كتاب الإمارة / باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية...
إلخ 247 وإن لم يتفق ذلك إلا مع طائفة وفتنة وحرب فيجب القيام بذلك على الكافر.
ولأ يجب على المبتدع إذا لم يتخيلوا القدرة عليه، ويجب فى المبتدع إذا تخيلوا القدرة عليه، فإن حققوا العجز عنه فلا يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه.
وقد يحتج فى المبتدع بقوله: (إلا أن تروا كفراً بواحأ عندكم فيه من الله برهان !، فهذا يظهر أنه فيما لا تأويل فيه.
وكذلك لا تنعقد ابتداء للفاسق بغير تأويل، وهل يخرج منها بموافقة المعاصى.
ذهب بعضهم إلى ذلك، وأنه يجب خلعه، فإن لم يقدر عليه إلا بفتنة وحرب لم يجز القيام عليه، ووجب الصبر عليه ؛ لأن ما تودى الفتنة إليه / أشد، وقال جمهور أهل السنة من أهل الحديث والفقه والكلام: لا يخلع بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، ولا يجب الخروج عليه بل يجب وعظه وتخويفه، وترك طاعته فيما لا تجب فيه طاعته ؛ للأحاديث الواردة فى ذلك من قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (أطعهم وإن كلوا مالك وضربوا ظهرك، ما أقاموا الصلاة)، وقوله: (صل خلف كل بر وفاجر) (1)، وقوله: (إلا أن تروا كفراً بواحا عندكم من الله فيه برهان)، وقوله: (وألا ننازع الأمر أهله)، واْن حدوث الفسق لا يوجب خلعه.
وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد فى هذه المسألة الإجماع.
وقد رد عليه بعضهم هذا القيام لحسين وابن الزبير وأهل المدينة على بنى أمية، وجماعة عظيمة من التابعن والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث (2)، وتأولوا قوله: (وألا ننازع الأمر أهله) فى أئمة العدل وأهل الحق، وقيل: بل هذا مخاطبة للأنصار اْلا ينازعوا قريثأ الخلافة.
وحجة الاَخرين أن قيامهم على الحجاج ليس لمجرد الفسق، بل لما غير من الشرع وظاهر الكفر لبيعة الأحرار، وتفضيله الخليفة على النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وقوله المشهور المنكر فى ذلك.
وقيل: نجل كان فى هذا الخلاف أولا ثم وقع الاتفاق بعد على ترك القيام.
ومعنى قوله: " بايعنا): هى من بيعة الأمراء.
واختلف فى أصل اشتقاقها، فقيل:
اْصله من البيع ؛ لأن المتبايعن يمد كل واحد منهما يده إلى صاحبه لسببه (3)، ولما كان الأمراء عند التوثيق بمن يأخذون عليه العهد يأخذون بيده، ثسبه بذلك فسميت مبايعة، وقيل: بل كانوا يضربون بأيدى بعضهم على بعض عند التبايع ؛ ولهذا سميت صفقة لصفق الأيدى عندها، فسميت بها، وقيل: بل سميت مبايعة لما فيها من المعاوضة، تشبهأ بالبيع اْيضا ؛ لما وعدهم من الجزاء والثواب على الإسلام وطاعة الرسول ( صلى الله عليه وسلم )، قال
(1) أبو!اود، كللصلاة، بإمارة البر والفاجر 1 / 140.
(2) فى الأصل: الأشعب.
(3) فى س: شبيه.
105 / ب
248(6/247)
كتاب الإمارة / باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية...
إلخ
الله تعالى: { إن التَهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَن لَهُمُ الْجَئةَ يُقَاتِلُونَ فِي م!بِهلِ الئَهِ
فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْذا عَلَيْهِ حَقا فِى التوْرَاةِ وَالأنجِيل! ؤالْقُرْان وَمَنْ أوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَامتَبْشِرُوا
بِبَيْعِكُمُ الذِي بَايَعثم بِهِ وَفَلِكَ هُوَ الْفَهْزُ الْعَظِيمُ} (1).
وقوله: (على أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف فى الله لومة لائم): فيه لزوم قول
الحق والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، واْلا يداهن فيه الناس ولا يلتفت إلى لائميهم،
بل يُغيّر بكل مايقدرعليه ؛ من فعل أو قول، ما لم يخش اَثار فتنة وتسبب منكر أشد منه.
واختلف فى قول الحق عند من يخشى منه، وإنكار المنكر عند من ثتقى[ منه] (2) أذاه فى
نفسك أو مالك، فالجمهور على أنه إن خشى ما يقوله عليه فى إنكار المنكر أو على غيره
فليكن إنكاره بقلبه، وذهب بعضهم إلى قول الحق دانكاره كيف كان.
وقد تقدم الكلام
عليه أول الكتاب.
وقوله: (وعلى اْثرة علينا): اْى على الصبر عليها، ظاهره استتاب السلاطن على
106 / 1 المسلمين (3) / بمال الله وحقوقهم.
وفى البارع: الأثرة: الشدة، ويروى: (أثرة علينا).
(1) التوبة: 111.
(2) ساقطة من س.
(3) فى س: المستعملين.(6/248)
كتاب الإمارة / باب الإمام جنة...
إلخ
249
(9) باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به
ص ممص ه ص، ص ه لم ه ص !، صو، 5، ص ه ص ممص عس ص،
43 - (1841) حدثنا إِبراهِيم، عن مسلِبم، حدثنِى زهير بن حرب، حدثنا شبابة، حَدئنَا وَرْقَاءُ، عَنْ أيِى الزنادِ، عَنِ الأعْ!جَ، عَنْ أبِى هُريرَةَ، عَنِ النَّبِى طقس، قَالَ: (إِنَّمَا الإمَامُ جُئة، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِه، وُيتَقَى بِهِ، فَإِنْ أمَرَ بِتَقْوَى اللهِ عَر وَجَل وَءَ!لَ ؛ كَانَ لهُ بذلك أجْر، وَإِنْ يَئمُرْ بَغَيْرِهِ ؛ َ كَانَ عَليْهِ مِنْهُ لما.
وقوله: (إنما الإمام جُنة، يقاتل من ورانه ويتقى به) الحديث: اْى أنه كالساتر وكالترس لمنعه وحمايته بيضة المسلمن، واتقائهم بمكانه ونظره عدوهم، وهو معنى قوله: (يقاتل من ورالْه).
وكذا جاء فى إمام الصلاة، لاءنه ساتر مَنْ وراعه من المأموميئ، وواق لهم السهو والزلل، وقطع المار بيئ أيديهم، كما بقى الترس سلاح العدو.
وقيل: معنى (مِنْ ورائه): من أمامه، كما قال تعالى: { وَكَانَ يَرَاءَهُم ئلِكْ} (1) أى أمامهم.
قيل: وقوله: (ويتقى به): أى يرجع إليه فى الأمور، وقيل: هو جنة بيئ الناس بعضهم من بعض، وتظالمهم فى أموالهم وأنفسهم، [ فهو] (2) ستر لهم وحرز لهم من ذلك.
وقيل فى قوله: (يقاتل من ورائه): إنه على ظاهره، خصوصا فى الإمام العدل،
فمن خرج عليه وجب على الناس قتاله مع إمامهم وحمايته ونصرته.
(1) 1 لكهف: 79.
(2) نى س: وأنه.
250(6/249)
كتاب الإمارة / باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء...
إلخ
(10) باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء، الأول فالأول
ص عر، - ير، 5، - ص - عن، - ص، 5، - 5 ص - ممش، ه ص، ص ه
44 - (1842) حدثنا محمد بن بشارٍ، حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا شعبة عن فُرَات القَرازِ، عَنْ أن حَازِمٍ، قَالَ: قَاعَدْتُ أبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنينَ، فَسَمعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم )، قَالَ: (كَانَتْ بَنُو إِسْرَائيلَ تَسُوسُهُمُ الأنبِيَاءُ، كُلمَّا هًلكَ نَيِىّ خًلفَهُ نَيِىّ، لَانَهُ لا نَبىَّ بَعْد!، وَسَتَكُونُ خُلفَاءُ فَتَكثُرُ دا.
قَالوا: فَمَا تَأمُرُنَا ؟) تَالَ: (فُوا بِبَيْعَةِ الأؤًلِ فَالأؤًلِ، وً أعْطَوْهُمْ حَقَّهُمْ، فَلِن اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَا اسْتَرْعَاهُمْ).
(... ) حَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللْهِ بْنُ بَراد الأشْعَرِ!، قَالا: حَدثنَا عَبْدُ اللهِ
ابْنُ إِ!رِش! عَنِ الحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ، عَنْ أبِيهِ، بِهَنَا الاِسْنَادً، مِثْلهُ.
وقوله: (ستكون خلفاء فتكثر)، قالوا: فما تأمرنا ؟ قال: (فوا ببيعة الأول فالأول): كذا ضبطناه بضم الثاء المثلثة من كثرة العدد، وضبطه: (فتكثر) كأنه من إكثار قبيح أفعالهم وما ينكر منهم، والأول الصواب، بدليل ما بعده بقوله: (فوا ببيعة الأول فالاْ ول)، وقوله فى الحديث الاَخر بعد: (فاضربوا عنق الاخر)، وفى الآخر بعد هذا: (فاقتلوا الآخر منهما).
هذه الاْحاديث يفسر بعضها بعضا، وأن معنى (قتله) ظاهر من ضرب عنقه، لا على ما ذهب إليه بعضهم أن المراد بقتله قتلة الحياة، بإماتة ذكره وخلعه، لكن هذا إذا نازع، ولم يجب إلى الخلع وإماتة الذكرَ بغير حرب، فإن دعت ضرورة إلى قتله فى محاربته قتل.
قال الإمام: العقد لإمامين فى عقد واحد لا يجوز، وقد اْشار بعض المتأخرين من
أهل الاْصول: أن ديار المسلمين إذا اتسعت وتباعدت، وكان بعض الأطراف لا يصل إليه خبر الإمام ولا تدبيره حتى يضطروا إلى إقامة إمام يدبرهم، فإن ذلك يسوغ لهم.
ويحمل هذا الحديث على أن الثانى امتنع من العزلة ودعا إلى طاعته، حتى صار ذلك سببأ للفتنة وشق العصا، فإنه يقاتل لينخلع وإن أدى قتاله إلى قتله، ولو كان عقد لهما ولم يُعلم الأول لم يستحق أحدهما الاستبداد بالإمامة، لجواز أن يكون الآخر والعقد له باطل، وتكون كمسألة المرأة يزوجها وليها من رجلين، ولم يعلم الاْول منهما، فإنه لا يثبت نكاح أحدهما إذا لم يقع دخول.
قال القاضى: اختلف العلماء فيما إذا عقدت البيعة لإمامين فى وقت واحد فى بلدين،
من الإمام منهما ؟ مع أنهم متفقون: لا تنعقد إمامتهما معا مع القرب، فقيل: ذلك(6/250)
كتاب الإمارة / باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء...
إلخ 251
45 - (1843) حَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أن شَيْبَةَ، حَدثنَا أبُو الأحْوَصِ وَوَكِيع.
ح وَحَدثنِى أبُو سَعِيدِ الأشَجُّ، حدثنا وَكِيع.
ح وَحَدثنَا أبُو كُرَيْب وَابْنُ نُمَيْر، قَالا: حَدثنَا أبُو مُعَاوِبَةَ.
ح وَحَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلىُّ بْنُ خَشْرَم، قَالأ: أخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُهُمْ عَنِ الأعْمَشِ.
ح وَحَدىثنَا عثمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لهُ - حَدثنَا جَرِير!، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ زَيْد بْنِ وَهْب، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدى أثَرَةٌ وَامُور!رُونَهَا).
قًالوا: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ تَأمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ ؟ قَالَ: التُؤَ!ونَ الحَقَّ النِى عَليكُمْ، وَتَسْألونَ اللهَ النِى لكُم لما.
46 - (1844) حَدثنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَقُ: أخْبَرَنَا.
وقَالَ زُهَيْر: حَدثنَا جَرِير! - عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْب، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْد رَبّ الكَعْبَة، قَالَ: دَخَلتُ المَسْجدَ، فَماِفَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ جَالِس!فِى ظلِّ الكَعْبَةِ، وَالَنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَليْهِءَ فَأتَيْتُهُمْ، فَجَلسْتُ إِليْهِ.
فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )
للذى عقدت له فى بلد الإمام المتوفى قبله ؛ لأن أهلها أخص بالعقد، وعلى الناس تفويض ذلك إليهم وتسليم عقدهم، وقيل: بل يقرع بينهما، وقيل: على كل واحد دفعها عن نفسه للآخر، وقيل: بل ذلك للسابق إن علم، وهو مذهب المحققين من الفقهاء وغيرهم، وإن كان فى وقت واحد فسد / العقد لهما، كعقد النكاح لزوجن فى حال.
ثم اختلف إذا بطلت فى حقها إذا لم يعلم أولهما، هل يجوز عقدها لغيرهما، وتركهما ؟ قيل: لا يجوز العدول عن أحدهما.
وقوله: (ستكون بعدى أثرة وأمور تنكرونها): كذا قيدناه هنا بضم الهمزة، ومعناه: الاستئثار بمال الله وبمال المسلمن عليهم، صايثار بعضهم به دون بعض، أو الاستئثار بالخلافة والملك بالعهد لمن لا يستحقه، أو لعقد ذى السلطان والقوة ذلك لغير اْهل، أو يكون المراد بالأثرة: الشدة.
وقد روينا هذه الكلمة فى هذا الموضع عن بعض شيوخنا: (أثرة) بفتح الهمزة والثاء، ويقال اْيضا: (إثرة) بكسر الهمزة وسكون الثاء.
قال الأزهرى: هو الاستيثاب، وهذا التفسير بالحديث اْليق.
وقولهم: كيف تأمر من أدرك ذلك منا ؟، قال: (تؤدون الحق الذى عليكم، وتسألون
الله الذى لكم): حض على الصبر ولزوم الطاعة على كل حال والاستسلام والضراعة إلى الله فى كشف ما نزل، وهو مثل الحديث المتقدم فى البيعة: (وعلى اْثرة علينا).
106 / ب
252(6/251)
كتاب الإمارة / باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء...
إلخ
فِى سَفَرِ، فَنَزَلنَا مَنْزِلآ فَمئا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاعَهُ، وَمِنَّا مَنْ ينتَضِلُ، وَمنَّا مَيظ هُوَ فى جَشَرِه.
إذ نَاسَ مُنَالحِى رَسُولِ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): الصَّلاةُ جَلمِعَة.
فَاجْتَمَعْنَا إِلى رَسُوَلِ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَقَالَ: َ (إنًهُ لمْ يَكُنْ نَبِىّ قثلِى إلا كَانَ حَقَا عَليْه أنْ يَمُلَّ !متهُ عَلى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لهُمْ، وَممذرَهُمْ شَر مًا يَعْلَمُهُ لهُمْ، !اِن أمّتَكُمْ هَنِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِى أؤَلِهَا، وَسَيُصيبُ آخِرَهَا بًلاء! وَامُور! !رُونَهَا، وَتَجِىءُ فِتْنَة فيُرَققُ بَعْضُهَا بَعْضَا، وَتَجِىءُ الفِتْنَةُ فَيَقُولُ المُؤْمِنُ: هَنِهِ مُهْلِكَتِى.
ثًُتَنكَشِفُ، وَتَجِىءُ الفِتْنَةُ فَيَقُولُ المُؤْمِنُ: هَنِهِ هَنِهِ، فَمَنْ أحَ!ث أنْ يُزَحْزَحَ عَنِ الئارِ وُيمْخَلَ الجَئةَ، فَلتَأتِه مَنِيتهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِالنهِ وَاليَوْم الآخِرِ، وَليَأتِ إِلى النَّاسِ النِى يُحِبُّ أنْ يُؤْتَى إِليْهِ.
وَمَنْ بَايَعً إِمَامَا، فَا"عْطَاهُ صَفْقَةَ يَلِهِ وَثَمَرَةَ قَلبِه، فَليُطعْهُ إِنْ اسْثَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ اخرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ).
فَلَنَوْتُ منْهُ فَقُلتُ لهُ: أنْشُدُكَ اللهَ، آنْتَ سَمِعْتَ هَذَ! مِنْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ فَأهْوَى إِلى أفُنَيه وَقَلبهَ بيَلَيْهِ.
وَقَالَ: سَمِعَتْهُ أذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلبِى.
فَقُلتُ لهُ: هَن! ابْنُ عَفكَ مُعَاوِيَآُ يَأمُرُنَاَ أنْ نَكُلً أمْوَللنَا بَيْنَنَا بِالبَاطِلِ، وَنَقْتُلَ أنفُسَنَا، وَاللهُ يَقُولُ: { يَا أَئهَا الدِينَ آمَئوا لا تَثُئوا أَمْوَالَكُم يَ!نَكُم بِالْبَاطِل! إلأ أَن تَكُونَ تِجَاوَة عَن تَرَافي نِنكُمْ وَلا تَقتلُوا أَنفُسَكُمْ إن اللهَ كَانَ بِكُمْ ؤحمِيمًا} (1) قَالَ: فَسكَتَ سَاعَةَ ثُمَ قَالَ: !طِعْهُ فِى طَاعَةِ اللهِ، وَاعْصِهِ فِى مَعْصِيَةِ اللهِ.
(... ) وَحَدثنَا أبُو بَكْرِ نجنُ أبى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيزِ وَأبُو سَعِيد الأشَجُّ، قَالوا: حَدثنَا وَكِيِع ح وَحَدثنَا أبُو كُرَيْبِ، حَدَىثنَا أبُو مُعَاوِيَةَ، كِلاهُمَا عَنِ الَأعْمَشِ، بِهَنَا الإِسْنَادِ، نَحْو.
47 - (... ) وَحَدثنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ، حَدثنَا أبُو المننِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، حَدثنَا يُونُسُ بْنُ أبِى إِسْحَقَ الهَمْدمَانِىُّ، حَدثنَا عَبْدُ الله بْنُ أبِى ال!مئَفَرِ، عَنْ عَامِرِ، عَنْ عبدِ الرخمَنِ بْنِ عَبْدِ رَب" الكَعْبَةِ الضَائِمِئ، قَالَ: رً أيتُ جَمَاعَةَ عِتدَ الكَغبَةِ.
فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الأعْمَشِ.
وقوله فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: (ومنا من يتتضل، ومنا من هو فى جشرة)، قال الإمام: المناضلة معروفة، وهى المراماة.
والجشر: خروج القوم بدوابهم للمرعى، فلعله هذا[ المعنى] (2) أراد.
11) النساء: 29.
(2) مثبتة من ع.(6/252)
كتاب الإمارة / باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم
253
(11) باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم (1)
48 - (1845) حدثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثَثى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالا: حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدةَشَاشُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَ الةَ يُحَذثُ عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِك، عَنْ أسَيْد بْنِ حُضَيْر ؛ أنَّ رَجُلأ مِنَ الأنصَارِ خَلا بِرَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَ: ألا تَسْتَعْملُنِىً كَمَا اسْتَعْمًلتَ فُلانأ ؟ فَقَالَ: (إِنَكُمْ سَتَلقَوْنَ بَعْدِى أَثَرَة، فَاصْبِرُوا حَتَى تَلقَؤنِى عَلىَ الحَوْضِ).
ص ص ! ص ه ص ه، ص ص يرص صس صءص ه "ص ص ص صس
(... ) وحدثنِى يحيى بن حبيب الحارِثِى، حدثنا خالِد - يعنِى ابن الحارِث - حدثنا شُعْبَةُ بْنُ الحَخاج، عَنْ قَتَ الةَ، قَالً: شَمِعْتُ أنَسئا يُحَذثُ عَنْ اسَيْد بْنِ حُضَيْرٍ أننرَجُلأ
مِنَ الأنصَارِ خَلا بِرَسُولِ ال!ةِ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْلِهِ.
ص ص أنه، 5،، - - صص ص صص، 5 ص، ص ص "ص - 5 ص، ه
(... ) وحدثنيه عبيد اله بن معاذ، حدثنا أبى، حدثنا شعبة، بهذا الإِسناد.
ولم يقل:
خَلا بِرَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
َ "
(1) ترك الإمام والقاضى للتعليق عليه ة لتعرضهما لما تضمنه فى الأبواب السابقة.
254(6/253)
كتاب الإمارة / باب فى طاعة الأمراء لان منعوا الحقوق
(12) باب فى طاعة الأمراءإن منعوا الحقوق (1)
49 - (1846) حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَئى وَمُحَمَدُ بْنُ بَشَار، قَالا: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ سمَاك بْنِ حَرْب، عَنْ عَلقَمَةَ بْنِ وَائِلى الحَضْرَمِى، عَنْ أبِيهِ.
قَالَ: سَألَ سَلمَةُ بْنُ يَزِيدَ الَجُعْفِىُّ رَسُولَ أللْهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَ: يَا نَبِى اللهِ، أرَأيْتَ إِنْ قَامَتْ عَليْنَا أمَرَاءُ يَسْألونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقنا، فَمَا تَأمُرُنَا ؟ فَاكْرَضَ عَنْهُ، ثُمَ سَألهُ فَاكْرَضَ عَنْهُ، ثُمَ سَألهُ فِى الثانِيَة أوْ فِى الثالثَة، فَجَنَبَهُ الأشْعَثُ بْنُ قَيْسبى، وَقَالَ: (اسْمَعُوا وَأطِيعُوا، فَماِنَّمَا عَليْهِمْ مَاَ حُفلوا، وَعًليكُمْ مَا حُفلتُمْ).
ص ص ممصء، ص ه 5، ء حوص ص ص !صءص، ص ير، ه ص ! ص ه ص
50 - (... ) وحدثنا ابو بكرِ بن ابِى شيبة، حدثنا شبابة، حدثنا شعبة، عن سِماك،
بِهَنَا الإِسْنَاد، مثْلَهُ.
وَقَالَ: فَجَنَبَهُ الأشْعَثُ بْنُ قَيْ!مبى.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (اسْمَعُوا وَأطِيعُوا، فَإِنًمَا عًليْهِمْ مَا حُفلوا، وَعَليكُمْ مَا حُفلتُمْ لا.
(1) ترك الإمام والقاضى التعليق عليه ؛ لتعرضهما لما تضمنه فى الاْبولب السابقة.(6/254)
كتاب الإمارة / باب وجوب ملازمة جمدلآ المسلمن...
إلخ
255
(13) باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور
الفتن، وفى كل حال، وتحريم الخروج
على الطاعة ومفارقة الجمامح!
51 - (1847) حَدثنِى مُحَمَدُ بْنُ المُثَئ!!، حَدثنَا الوَليدُ بْنُ مُسْلِبم، حَدثنَا عَبْدُ الرخمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِر، حَدثنِى بُسْرُ بْنُ عُبيدِ اللهِ الحَضْرً مِىُّ ؛ أنَّهُ سَمِعَ أبَا إِ!ريسَ الخَوْلانِى يَقُولُ: سَمِعْتُ حُقئفَةَ بْنَ اليَمَانِ يَقُولُ: كَانَ الئاسُ يَسْألونَ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ الخَيْرِ، وَكنتُ أسْألُهُ عَنِ الشَّر، مَخَافَةَ أنْ يدْرِكَنِى.
فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِئا كُئا فِى جَاهِلية وَشَر، فَجَاءَنَا اللهُ بِهَنَا الخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ! نَا الخَيْرِ شَرّ ؟ قَالَ: (نَعَمْ).
فَقُلتُ: هَلْ بَعْدَ فَلِكَ الشَّز مِنْ خَيْر ؟ قَالَ: (نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ ).
قُلتُ: وَمَا دَخَنُهُ ؟ قَالَ: (قَوْم!
وقوله: (فيه دخن): قال أبو عبيد: أصل الدخن: أن يكون فى لون الدابة كدرة
إلى سواد، وفى الحديث: (هدنة على دخن) (1)، يريد: لا تصفوا القلوب بعضها لبعض، ولا ينصع حبها كما كانت.
وتفسيره فى الحديث، وهو قوله: ا لا ترجع قلوب قوم على ما كانت عليه) (2).
والدخن - أيضا -: الدخان، ومنه الحديث، وذكر فتنة فقال: (دخنها تحت قدمى رجل من أهل بيتى) (3)، يعنى: إثارتها وهيجها، شبه بالدخان الذى يرتفع.
قال القاضى: وقد قيل فى قوله فى الخير الذى يأتى بعد الشر وفيه دخن: إنها أيام عمر بن عبد العزيز.
وقوله: (تعرف منهم وتنكر منهم من جاء بعد).
وقوله: (إن أمتكم جعلت عافتها فى أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها) (4): بين فى حالة الصدر الأول من زمن الخليفة بعد النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وعلو كلمة الإسلام وظهوره، واجتماع كلمتهم، وسلامة
(1) أبو داود، كالفق، بذكر الفق ودلاثلها 2 / 412، أحمد 5 / 403.
(2) انظر: غريب الحديث للخطابى 2 / 262 مختصرأ.
(3) أبو داود، كللفق، بذكر الفق ودلالْلها 2 / 411.
(4) حديث رقم (46) بالباب.
107 / اْ
256(6/255)
كتاب الإمارة / باب وجوب ملازمة جماعة المسلمن...
إلخ يَسْتَنُونَ بِغَيْرِ سُئتِى، وَيَهْمُونَ بِغَيْرِ هَدْى، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنكِرُ لما.
فَقُلتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ
حالهم، واستقامة طريقتهم، ثم جاء من البلاء والفتنة وتغير[ الحال] (1) ما كانوا عليه قبل، والاختلاف من زمن عثمان - رضى الله عنه - إلى وقتنا هذا.
وقوله: (فيجىء فتنة فيرقق بعضها بعضا ": كذا رويناه عن كافتهم بالراء المفتوحة والقاف أولا، ومعناه: يسبب بعضها بعضا ويشير إليه، كما قيل: عن[ صيوح] (2) نرقق، وقد يكون يرقق هنا أى: يدور بعضها فى بعض، ويذهب ويجىَ به، كما تيل: شراب رقراق.
ورويناه عن الخشنى[ عن الطبرى] (3) عن الفارسى: (فيدفق) بالدال الساكنة والفاَ بمعناه، اْى يسوق بعضها بعضا، ويدفع شرها غرة.
ومنه: الماَ الدافق.
وقوله: (وليوت إلى الناس الذى يحب أن يوتى إليه): من جوامع كلمه، واختصار حِكَمه ( صلى الله عليه وسلم )، وهذا / معيار صحيح فيما يعتبره الإنسان من أفعاله، وتمييزه قبيحها من حسنها.
وقوله: (فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه): تقدم الكلام فى معنى الصفقة.
وقوله: (ثمرة قلبه): إشارة إلى صدق بيعته وسلامة نيته فى ذلك.
وقوله: (هذا ابن عمك معاوية، يأمرنا أن نثل اْموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا): الحديث هذا - والله أعلم - فيما أورده حين سمعه يذكر الحديث فى منازعة الخلافة وقتل المنازع، فاعتقد ذلك لمنازعته عليأ، وقد تقدمت بيعته، ورأى أن النفقة فى حربه ومنازعته والقتال فيه ؛ من كل المال بالباطل، وقتل النفس.
وقول ابن الع الى: (أطعه فى طاعة الله واعصه فى معصية الله): يدل أن هذا لازم
فى الملوك الثوار (4) الذين لم يقدمهم خليفة، ولا تقدموا بإجماع ولا عهد.
وأحاديث مسلم التى أدخل فى الباب كلها حجة فى منع الخروج على الأمراَ الجورة ولزوم طاعتهم.
وقوله عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدى (5).
كذا هو بالصاد والدال المهملة
(1) ساقطة مق س.
(2) فى الأبى: صبوح، وكذا فى س.
(3) سقط من س، واستلرك فى الهامش.
(4) فى س: الجور.
(5) عبد دلرحمن بن عبد رب الكعبة العائذى لو الصائدى، روى عن ابن مسعود وعبد الله بن عمرو، وعنه ويد بن ود والشعى وعرن بن لبى شداد دلعقيلى، وذكره ابن حبان فى دلثقات، له فى الكتب حديث واحد فى الفق، وفيه الحث على طاعة الأمير فى طاعة الله.
وقال العجلى: تابعى ثقة.
التهذيب(6/256)
كتاب الإمارة / باب وجوب ملازمة جماعة المسلمن...
إلخ
257
الخَيْرِ مِنْ شَر ؟ قَالَ: (نَعَمْ، دُعَاة!عَلى أبْوَابِ جَهَئمَ، مَنْ أجَابَهُمْ إِليْهَا تَنَنُوهُ فيهَا لما.
فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، صِفْهُمْ لنَا ؟ قَالَ: (نَعَمْ، قَوْمٌ مِنْ جلدَتِنَا، وَبَتَكَلَّمُونَ بِا"لسَنَتِنَا).
قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، فَمَا تَرَى إِنْ أدْرَكَنِى فَلكَ ؟ قَالَ: (تَلزَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِنَ ! اِمَامَهُمْ).
فَقُلتُ: فَ!نْ لمْ تَكُنْ لهُمْ جَمَاعَةٌ وَلا إِمَام ؟ قَالَ: (فَاعْتَزِلْ تِلكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، وَلوْ أنْ تَعَضَ عَلى أصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يدْرِكَكَ المَوْتُ، وَانتَ عَلى فَلِكَ).
2ء - (... ) وَحَدثنِى مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسكَرٍ التَمِيمِى، حَا شَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ.
ح وَحَدثنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّارِمِى، أَخْبَرَنَا يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ حَسَّانَ - حَد 8لنَا مُعَاوِبَةُ - يَعْنِى ابْنَ سًلالم حدثنَا زَيْدُ بْنُ سَلا أ عَنْ أن سَلا أ.
قَالَ: قَالَ حُنَيْفَةُ بْنُ اليَمَانِ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنا كُنَّا بِشَر، فَجَاءَ الله بِخَيْرٍ، فَنَحْن فيه، فَهَلْ مِنْ وَرَاء هَنَا الخَيْرِ شَرّ ؟ قَالَ: (نَعَمْ).
قُلتُ: هَلْ وَرَاءَ فَلِكَ الشَرِّ خَيْرٌ ؟ قَالً: َ (نَعَمْ).
قُلتُ.
فَهَلْ وَرَاءَ
فى سائر النسخ، وصوابه: (العائذى) بالعين والذال المعجمة (1) ونسبهُ ابن البيع: الأزدى.
وعائذ فى الأزد، وهو عائذ وأخواه عياذ وعوذ بنو أسود بن الحجى بن عمران بن عمرو بن عامر ماء السماء.
قاله ابن العباب النسابة.
وقوله فى حديث حذيفة: (دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها)، وفى رواية الطبرى: (رعاة) بالراء، والصواب الأول.
هولاء - والله اْعلم - من كان من الأمراء والسلاطن يدعو إلى بدعة أو ضلالة ؛ كأصحاب المحنة والقرامطة والخوارج ؛ بلإليل قوله: (تلتزم جماعة المسلمن د!مامهم)، وأمره - إن لم تكن لهم جماعة - باعتزال تلك الفرق.
وقوله: وذكر مسلم حديث محمد بن سهل بن عسكر التميمى (2) يرفعه عن اْبى سلام، قال: حذيفة بن اليمان قال الدارقطنى: هذا عندى مرسل، أبو سلام لم يسمع من حذيفة (3).
وقد قال فيه: قال حذيفة.
(1) ولم نجد هذا التصويب فى كب الرجال.
تهذيب الكمال 17 / 251، رجال مسلم 1 / 413 (924)، الثقات 5 / 101، للتهذيب 6 / 219، التقريب 1 / 9 ها.
ولا ندرى كيف رجح القاضى هذه للرواية.
(2) هو لبو بكر محمد بن سهل بن عسكر بن عمارة بن دويد، ويقال: ابن عساكر بن مستور بدل عمارة التميمى مولاهم، البخارى لطافظ الجوال.
سكن بغداد، روى عن عثمان بن عمر بن فارص وعبد الرزاق ويحص بن حسان وغيرهم، وعنه مسلم والترمذى ودلنسائى ولبو حاتم وغيرهم.
تال النسائى وابن عدى: ئقة، وتال محمد بن إسحق الثقفى: سكن بغداد ومات بها فى شعبان سنة 251، روى عنه مسلم 27 حديئأ 10 لتهذيب 9 / 207.
(3) لفظر: الألزلمات والتتبع ص 226.
258(6/257)
كتاب الإمارة / باب وجوب ملازمة جماعة المسلمن...
إلخ
ذَلِكَ.
الخَيْرِ شَر ؟ قَالَ: (نَعَمْ).
قُلتُ: كَيْفَ ؟ قَالَ: (يَكُونُ بَعْدِى أئِمَة لا يَهْتَدُونَ بِهُدَاىَ، وَلا يَسْتَئونَ بِسُنَّتِى، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَاذ قُلوبُهُم قُلوبُ الشياطِينِ فِى جُثْمَانِ إِنْسٍ ).
قَالَ: قُلتُ: كَيْفَ أصْنَعُ يَا رَسُولَ ال!هِ إِنْ أدْرَكْتُ فَلكَ ؟ قَالَ: (تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَاخِذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأطِعْ).
ص حمص ص ص، 5، ص يرصءحمص ص نص ه 5 ص ص ص حمص صو،
53 - له 184) حدثنا ش!مان بن فروخ، حدثنا جرِير - يعنى ابن حازِمٍ - حدثنا غيلان
ابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أبِى قَيْسِ بْنِ رِيَاحٍ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىَِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ اَنهُ قَالَ: (مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَاعَةِ، وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ، فَمَاتَ، مَاتَ مَيْتَةً جَاهليةً.
وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمَيَةٍ، يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أوْ يَدْعُو إِلى عَصَبَة، أوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ، فَقتْلة جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلى امَّتى، يَضْرِبُ بَرهَا وَفَاجِرَهَا، وَلا يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِى لِذِى عَفدٍ عَهْلَه، فَليْسَ مِنِّى وَلسْتُ مِنْهُ لما.
وقوله: (من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية): بكسر الميم،
أى على هيئة ما مات عليه اْهل الجاهلية، من كونهم فوضى لا يدينون لإمام.
وقوله: (من خلع يداً من طاعة لقىَ الله ولا حجة له): لاْنه محجوج بفراق الجماعة وتفريق الألفة، ولا حجة له فى فعل ما فعله ولا عذر ينفعه.
وقوله: (ومن قاتل تحت راية عُفية): يقال: بكسر العن وبضمها، وكسر الميم وتشديدها وتشديد الياء، قال الإمام: قيل: الأمر الأ[ عمى] (1) كالعصبية، لا يستبين ما وجهه، قاله اْحمد بن حنبل.
وقال إسحق -: هذا فى تجارح (2) القوم وقتل بعضهم بعضا، وكأنه من التعمية وهو التلبيس.
وفى حديث ابن الزبير: (يموت ميتة عمية): أى ميتة فتنة وجهل.
قال القاضى: وقوله: (يغضب لغضبه أو يدعو إلى غضبه، أو ينصر غضبه):
كذا رواية العذرى بالغن والضاد المعجمتيئ.
ورواية غيره فيها كلها: (عصبة دا بالمهملتين، وهو يويد تفسير ابن حنبل المتقدم فى العمية، ويدل على صحتها الحديث بعدها: (يغضب للعصبة، ويقاثل للعصبية)، وفى معناها الرواية الأخرى، أى أنه إنما يقاتل لشهوة منه وغضبها له أو لقومه وعصبيته.
وقوله: (من خرج على اْمتى يضرب برها وفاجرها، لا يتحاش من مؤمنها، ولا
(1) ساقطة من الأصل.
(2) فى الأصل: تهاحرخ.(6/258)
كتاب الإمارة / باب وجوب ملازمة جماعة المسلميئ...
إلخ
259
!!ص ص ! مصه، له،، ص ص ص ص ث ص نص ص !، 5، ص ص نص، ير،
...
وحدثنِى عبيد اللهِ بن عمر القوارِيرى، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا ايوب،
عَنْ غَيْلانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ زِيادِ بْنِ رِيَاع القَيْسِىِّ، عَنْ أيِى هُرَيْرَةَ، قَالَ ة قًالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) بِنَحْوِ! دِيثِ جَرِير.
وَقَالَ: ا لا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا).
!!ص ص !، صو، 5، ص ه ص أرعو، ص ه ص ه، ص هء ص نص ص ه،
54 -...
وحدثنِى زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمنِ بن مهدِى، حدثنا مهدِى
ابْنُ مَيْمُون، عَنْ غَيْلانَ بْنِ جَرِير، عَنْ زِيًاد بْنِ رِيَاع، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ خَرَجِ مِنَ الطَاعَة، وَفَارَقَ اَلجَمَاعَةَ، ثُمَ مَاتَ، مَاتَ مَيْتَةً جَاهِليةً.
وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَة عُميةٍ، يَغْضَبُ لِلعَصَبَة، وَبُقَاتِلُ للعَصَبَةِ، فَليْسَ مِنْ افَتِى.
وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أفَتِى عَلىَ أفَتِى، يَضْرِبُ بَرفًا وَفًاجِرَهَا، لاَ يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلا يَفِى بِذِى عَهْدِهَا، فَليْسَ مِثى).
(... ) وَحدثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثَئى وَابْنُ بَشَارٍ، قَالا: حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَر، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ غَيْلانَ بْنِ جَرِير، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
أفَا ابْنُ المُثثى فَلمْ يَذْكُرِ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى الحَلِيثِ.
وَأفَا ابْنُ بَشَارٍ فَقَالَ فِى رِوَايَتِهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِنَحْوِ! دِيثِهِمْ.
55 - (1849) حَدثنَا حَسَنُ بْنُ الرئيع، حَدثنَا حَمَادُ بْنُ زَيْد، عَنِ الجَعْدِ أبِى عثمَانَ، عَنْ أن رَجَاء، عَنِ ابْن عَبَّاس، يَرْوِبه.
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ كلية: (مَنْ رَأى مِنْ أمِيرِهِ شَثئا يَكْرَهُهُ، فَليًصْبِرْ، فَإِلَهُ مَنْ فَارَقَ الجًمَاعَةَ شِبْرم، فَمَاتَ، فَمِيتَه جاهِليةٌ ).
ص ص زرعه ص، 5، ص ث ص ص فرص، ص ص نص ص ه، ص سر
56 - (... ) وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عبد الوارِث، حدثنا الجعد، حدثنا
أبُو رَجَاء العُطَارِدى، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، قَالَءَ (مَنْ كَرِهَ مِنْ أمِيرِه شَيْئًا فَليَصْبِرْ غَليْهِ، فَإِنَهُ ليْسَ أحَدٌ مِنَ النّاسِ خَرَجَ مِنَ السملطَانِ شِبْرًا، فَمَاتَ عَليْه، إِلاَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِليةً).
يفى لذى عهدها، فليس منى ولست منه)، ويروى: ا لا يتحاسْى)، أى لا يكترث
بما يفعله بها، ولا يحذر من عقباه / وفى معناها الرواية الأخرى: إيمانه إنما يقاتل لشهوة 107 / بنفسه وغَضَبِها أو لقومه وَعصحبته.
هذا - والله أعلم - فى الخوارج وأشباههم من القرامطة.
260
(6/259)
كتاب الإمارة / باب وجوب ملازمة جماعة المسلمن...
إلخ
57 - (1850) حَدثنَا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الأعْلى، حَا شَا المُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمعْتُ أبِى يُحَدّثُ عَنْ أبِى مِجْلَزٍ، عَنْ جندُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ على: (مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَة عُميَة، يَدْعُو عَصَبيَّةً، أوْ يَنْصُرُ عَصَبئة، فَقتْلةٌ جَاهلية).
ى ص صص !حيَ، 5،، ص ص صَ يرَص !، ص صص صءص وص
58 - (1841) حدثنا عبيد اللهِ بن معاذِ العنبرِى، حدثنا ايِى، حدثنا عاصِم - وهو
ابْنُ مُحَمَّد بْنِ زَبْدٍ - عَنْ زَيْد بْنِ مُحَمَد، عَنْ نَافِعِ، قَالَ: جَاءَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ إِلى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيعٍ، حِينَ كَانَ مِنْ أَمْر الحَرة مَاً كَانَ، زَمَنَ يَزِيدَ بْن مُعَاويَةَ.
فَقًالَ: اطرَحُوا لأبِى عَبْدِ الرخْمَنِ وَسَالَةً.
فَقَالَ: إِنَّى لمْ آَتكَ لأجْلسَ، أتَيْتُكَ لَأحَدثَّكً حَديثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُهُ.
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (مَنْ خَلعَ يَدم مِنْ طًاعَة، لقِىَ اللهَ يَوْمَ القِيَامَةِ لا حُخةَ لهُ.
وَمَنْ مَاتَ وَليْسَ فِى عُنُفِهِ تثعَة، مَاتَ مِيتَةً جَاهِليةً).
ص ص صص ه،، كاص نص ه ص ه، كاه، كاص صفه " ص ه محى
(... ) وحدثنا ابن نميرٍ، حدثنا يحيى بن عبدِ اللّهِ بنِ بكيرٍ، حدثنا ليث، عن عبيدِ اللهِ
ابْنِ أبِى جَعْفَرٍ، عَن بُك!رِ بْنِ عمدِ اللهِ بْنِ الأشَجّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أنَّهُ أتَى ابْنَ مُطِيعٍ.
فَذَكَوَ عَنِ النَبِىّ ( صلى الله عليه وسلم ) نَحْوَهُ.
ويرجح هذا التأويل قوله فى الحديث الآخر: (فليس من أمتى)، ويصح أن يكون فى طالبى الملك فى الثوار فى الأطراف، ويكون تبرىء النبى ( صلى الله عليه وسلم ) منه، أى من اْفعاله وسبرته، لا أنه ليس من أمته، وأمره بعد إلى مشيئة الله من العفو عنه أو مجازاته، ويكون قوله: (فليس من أمتى) فى الحديث الاَخر مثل قوله: (فليس منا) أى لم يهتد بهدى أمتى ولا اسق بسنتها.
ومعنى (شق عصا المسلمن): أى فرق جماعتهم، كما تتفرق العصا إذا شقها، وهو كلام يعبر به عن مثل هذا.
وفى اتخاذ ابن عمر على ابن مطيع القيام على يزيد بن معاوية وخلعه، ما تقدم من
منع القيام على أئمة الجور.
وعبد الله بن مطيع (1) كان أمبراً لقومه حي!ذ بالمدينة عند قيام
(1) عبد الله بن مطيع بن الأسود بن حارثة بن فضلة بن عوف بن عبيد بن عوزج بن عدى بن كعب القرثى العدوى، ولد فى حياة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وروى عن لبيه، وعنه ابناه إبراهيم ومحمد، والشعبى وعيسى بن طلحة ومحمد بن ثبى موصى.
قال الزبير: كان من رجال قريش وكان على قريش يوم الحرة، واستعمله ابن الزبير على الكوفة فأخرجه المختار بن أبى عبيد منها.
قال ابن حبان: له صحبة، ووهم فى نسبه.
ا لتهذيب 6 / 36.
(6/260)
كتاب الإمارة / باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين...
إلخ
261
ص نص ص 5، 5، صء ص حصره، ص ه، ص ص نص، ص ير، 5، ص ه صص ص
(... ) حدثنا عمرو بن علِى، حدثنا ابن مهدِى.
ح وحدثنا محمد بن عمرِو بْنِ جبلقع
حَا لنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالا جَميعًا: حَا لنَا هِشَامُ بْنُ سَعْد، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلمَ، عَنْ أبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَيِى كله.
بِمَعْنَى حَلِيثِ نَافِعٍ، عَنِ اً بْنِ عُمَرَ.
عبد الله بن الزبير على يزيد بن معاوية فى جماعة أبناء الأنصار والمهاجرين وبقية من مشيختهم، وجماعة من الصحابة.
وعلى يدله كانت وقعة الحرة فى الجيش الذى وجهه يزيد لحربهم، فهزموا أهل المدينة وقتلوهم، واستباحوهم ثلاثة اْيام، وقتل فيها عدة من بقية الصحابة واْبناء المهاجرين والاءنصار، وعطلت الصلاة فى مسجد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ثلك الأيام والأذان فيه.
وفى الحديث الآخر من رواية ابن نمير فى بعض النسخ: ابن أبى مطيع، والصواب ما للجماعة: ابن مطيع، كما تقدم فى الحديث الأول.
262
(6/261)
كتاب الإمارة / باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع
(14) باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع
59 - (1852) حَدثنى أبُو بَكْر بْنُ نَافع وَمُحَمَدُ بْنُ بَشَّار - قَالَ ابْنُ نَافِعٍ: حَدةَشَا
! - ء - ص ه، ص يرص نص، ص ير، هَ، ص هًً ص نص، 5 ص، صً ه ص ه ص ص ص ص غندر.
وقال ابن بشارٍ: حدثنا محمد بن جعفر - حدثنا شعبة، عن زِيادِ بنِ عِلاقة، قال: سَمِعتُ عَرْفَجَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (إنَهُ سَتَكُونُ هَنَات! وَهَنَات!، فَمَنْ أرَادَ أنْ يُفَرّقَ أمْرَ هَذه الأمَّة، وَهِىَ جَمِيعَ، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيفِ، كَاثِنًا مَنْ كَانَ).
ص ص !صءه -، هَ، - ص نص صص، - نص، ص - - ص ص ص ! -،
(... ) وحدثنا احمد بن خِراشٍ، حدثنا حبان، حدثنا أبو عوانة.
ح وحدثنِى القاسِم
ابْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدثنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ.
ح وَحَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنَا المُصْعَبُ بْنُ المِقْدَام الخَثْعَمِىُّ، حدثنا إِسْرَائِيلُ.
ح وَحَدثَّنِى حَخاج، حدثنا عَارِمُ بْنُ الفَضْلِ، حَدثنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد، حَدثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ المُخْتَارِ وَرَجُل سَمَّاهُ، كُلُّهُمْ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ، عَنِ النَّبِىّ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْلِهِ.
غَيْرَ أنَّ فِى حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا: (فَاقْتُلُوهُ).
60 - (... ) وَحَدئنِى عثمَانُ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا يُوشُ! بْنُ أبِى يَعْفُورٍ، عَنْ أبيه،
عَنْ عَرْفَجَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (مَنْ أتَاكُمْ، وَأَمْرُكُمْ جَمِيع، عًلَى رَجُل وَاحِدٍ، لُرِيدُ أنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ).
وقوله: (ستكون هنات وهنات): أى أمور وأحداث وفق.
والهنات جمع هنة.
وقد تقدم أنه يعبر به عن كل شىء.
(6/262)
كتاب الإمارة / باب إذا بويع لخليفتين
263
(15) باب إذا بويع لخليفتين (1)
61 - (1853) وَحَدثنِى وَهْبُ بْنُ بَقيةَ الوَاسِطِىُّ، حَدثنَا خَالِدُ بْنُ عَبْد اللهِ، عَنِ الجُرَيْرِىِّ، عَنْ أبِى نَضْرَةَ، عَنْ أبِى سَعِيد الدْرِى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): َ (إِفَا بُوِيعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَافتُلوا الاَخَرَ مِنْهُمَا).
(1) سبقت الاشارة إليه فى باب وجوب الوفاء ببيعة لخلفاء.
264
(6/263)
كتاب الإمارة / باب وجوب الانكار على الأمراء...
إلخ
(16) باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قثالهم ما صلوا، ونحو ذلك
62 - (1854) حَدثنَا هَدئ!بُ بْنُ خَالد الأزْ!ى، حَا شَا هَمَّامُ بْنُ يحيى، حَدثنَا قَتَادَةُ
عَنِ الحَسَنِ، عَنْ ضَئةَ بْنِ مِحْصَنٍ، عَنْ ام" سَلمَةَ ؛ أن رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (سَتَكُونُ أمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَ!رُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ.
وَمَنْ أنكَرَ سَلِمَ، وَلكَنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ).
ة الوا: أفَلا نُقَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ: ا لا، مَا صَلوا).
63 - (... ) وَحَدثنى أبُو غَسئَانَ المِسْمَعِى وَمُحَمَدُ بْينُ بَشَارِ، جَميعًا عَنْ مُعَاذ - وَاللَفْظُ لأبِى كَسَّانَ - حَد!شَا مُعَا ؟ - وَهُوَ ابْنُ هِشَامِ، المَّمشوَائِىُّ - حَدثنى أبَى، عَنِ قَتَادً ةَ، حَدثنَا الحَسَنُ، عَنْ ضبَةَ بْنِ محْصَن العَنَزِىِّ، عَنْ أمِّ سَلمَةَ زَوْج النبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، عَنِ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ ألَهُ قَالَ: (إِنَهُ يُسْتَعْمَلُ عًليكُئمِ امَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَمجرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ !نكَرَ فَقَدْ سَلمَ، وَلكِنْ مَنْ رَضِى وَتَابَعَ).
قَالوا: يَا رَسُولَ اللهِ، ألا نُقَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ: ا لا، مَا !لوا) أىْ مَنْ كَرِهَ بِقَلبِهِ وَكَرَ بِقَلبِهِ.
وقوله: (فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم): أى من معاقبة الله له على الإقرار على المنكر، وبرىْ بكراهيته من الرضا والمتابعة.
وفيه حجة على لزوم قول الحق وإنكار المنكر.
وقوله: (ولكن من رضى وتابع،: دليل على أن المعاقبة على السكوت على المنكر
إنما هو لمن رضيه، وأعان فيه بقول أو فعل اْو متابعة، أو كان يقدر على تغييره فتركه.
فأما مع عدم القدرة فبالقلب وعدم الرضا به، كما فسره بعد فى الحديث الاَخر ؛ اْى كره بقلبه وأنكر بمّلبه، وكما لحال فى الحديث الآخر: (فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يداْ من طاعة الله) (1)، وكما قال أيضا: (وذلك أضعف الايمان) كما تقدم اول الكتاب.
ووقع فى حديث هداب: (فمن عرفه فقد برئ)، وما فى رواية أبى غسان أبن: (من كره فقد برئ).
وتوله: أفلا نقاتلهم ؟ مّال: ا لا، ما صلوا) على ما تقدم من منع الخروج على الأئمة والقيام عليهم ما داموا على كلمة الاسلام، ولم يظهروا كفرا بينْا، وهو الاشارة
(1) حميث رقم (65) من الباب التالى.
(6/264)
كتاب الإمارة / باب وجوب الإنكار على الأمراء...
إلخ
265
اص ص ممى،، ص ص، ص محص ص ص نص ه "ص صوص محص، ص صاص 64 - (... ) وحدثنِى ابو الربِيع العتكِى، حدثنا حماد - يعنِى ابن زبد - حدثنا المعلى
ابْنُ زِبَادٍ وَهِشَامٌ عَنِ الحَسَنِ، عَنْ ضَثةَ بْنِ محْصَنٍ، عَنْ أئمَ سَلمَةَ، قَالتْ 5ً قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِنَحْوِ فَلِكَ.
غَيْرَ أئهُ قَالَ: (فَمَنْ "كًرَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ).
(... ) وَحَدثنَاهُ حَسَنُ بْنُ الرئيع البَجَلِى، حَدثنَا ابْنُ المُبَارَك عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الحَسَنِ،
عَنْ ضَئةَ بْنِ مِحْصَنٍ، عَنْ أئمَ سَلمَةَ.
قَالتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
إِلا قَوْلهُ: (وَلكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ).
لمْ يَذْكُرْهُ.
هاهنا: (ما صلوا)، أى ما كان لهم حكم أهل القبلة والصلاة، ولم يرتدوا ويبدلوا الدين ويدعوا إلى غيره.
والإشارة أيضا بقوله: (عبدأ حبشيا يقودكم بكتاب الله) أى بالإسلام وحكم كتاب الله وإن جار.
1 / 108
266 (6/265)
كتاب الإمارة / باب خيار الأئمة وشرارهم
(17) باب خيار الأئمة وشرارهم
65 - (1855) حَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِى، أخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدثنَا الأوْزَاعِى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابرِ، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ، عَنْ عَوْتِ بْنِ مَالك، عَنْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (خيَارُ أئمَتِكُمُ الذِينَ تُحِئونهُم وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلونَ عَلَيْلمْ وَتُصَفُونَ عَليْهِمْ.
وَشِرَارُ أئِمَتِكُمُ الذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ ويُبْغضُونَكُمْ، وَتَلعَنُونَهُمْ وَيَلعَنُونَكُمْ لما.
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللْهِ، أفَلا نُنَابِذهُمْ بِالسَّيْفِ ؟ فَقَالً: ا لا، مَا أقَامُوا فِيكُمُ الضلاةَ، ! اِذَا رَأيْتُمْ مِنْ و!تِكُمْ شَيْئَا تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلهُ، وَلا تَنْزَعُوا يَدم مِنْ طَاعَة).
وفى الباب: عن رزيق بن حيان (1) عن مسلم بن قرظة (2)0 اختلف فى تقديم الراء على الزاى فى هذا الاسم وتأخيرها عنه، فالذى رويناه فى مسلم تقديم / الراء على الزاى فى هذا الاسم، وفى الموطأ تقديم الزاى.
قال أبو عبيد: أهل العراق يقدمون الراء، وأهل المدينة والشام يقدمون الزاى، والذى ذكره البخارى (3) والدارقطنى (4) وعبد الغنى (5) وأصحاب الموتلف (6) تقديم الراء وبينوه.
وأبو قيس بن رياح، واسمه زياد بن رياح القيسى (7)
(1)
(3)
هو أبو المقدام رريق بن حيان الدمشقى مولى بنى فزلرة.
ذكره البخارى، - غير واحد فى الراَ، وذكره أبو زرعة الدمشقى فى الزاى.
قال: وفريق لقب لقبه الاه عبد الملك بن مروان، واسمه: سعيد بن حيان.
روى عن مسلم بن قرظة الأشجعى وعمر بن عبد العزيز، وعنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وأخوه يزيد بن يزيد ويحى بن سعيد الأنصارى وغيرهم.
ذكره ابن حبان فى الثقات، وتوفى وهو ابن ثمانين سنة.
التهذيب 3 / كلا 2، 274.
مسلم بن قرظة الأشجعى، روى عن عوف بن مالك وهو لبن عمه، ويقال: ابن أخيه، وعنه ربيعة بن يزيد وزريق بن حيان، وذكره ابن حبان فى الثقات.
التهذيب 10 / 134، 135.
التاردخ للكبير 3 / 18 3 (82 0 1).
المؤتلف وللختلف 2 / 1014.
المؤتلف لعبد للغنى (58).
المشتبه 1 / 313، المال 47 / 4، التوضيح 2 / 53، المقريب 1 / 0 25.
زياد بن رياح، ويقال: ابن رلاح أبو رباح، ويقال: ئبو قيل البصرى، ويقال: لأدنى، روى عن اْلى هريرة، وعنه الحسن البصرى وغيلان بن جرير.
قال العجلى: نابعى ئقة، وذكره ابن حبان فى الثقات، وكناه بأبى قيل البخارى ومسلم ولبن أبى حاتم والنسائى وأبو أحمد والدارقطنى وغيرهم.
التهذيب !م 366، 367.
(6/266)
كتاب الإمارة / باب خيار الأئمة وشرارهم 267 66 - (... ) حدثنا دَاوُدُ بْيقُ رُشَيْد، حدثنا الوَلِيدُ - يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ - حَدثنَا عَبْدُ الرخْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابر، أخْبَرَنِى مَوْلى بَنى فَزَارَةَ - وَهُوَ رُزَيْقُ بْنُ حَيَّانَ - أنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ قَرَظَةَ - ابْنَ عَئَم عَوْفِ بْنِ مَالك الأَشْجَعِىِّ - يَقُولُ: سَمعْتُ عَوُفَ بْنَ مَالِكٍ الأشْجَعِىَّ يَقُولُ: دسَمِعْتُ رَسُولَ التَه كلقع يَقُولُ: (خِيَارُ أئمَّتَكُمُ الذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَفُونَ عَليْهِمْ وَيُصَلوَنَ عَليْكُمْ.
وَشِرَارُ أئِمَتَكُمُ الذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيبغضُونَكُمْ، وَتَلعَنُونَهُمْ وَيَلعَنُونَكُمْ).
قَالوا: قُلنَا: يَا رَسُولَ الله، أَفَلا نُنَابِنُصمْ عنْدَ فَلِكَ ؟ قَالً: ا لا، مَا أقَامُوا فِيكُمُ الضَلاةَ.
لا، مَا أقَامُوا فِيكُمُ الضَلاَةَ، ألا مَنْ وَلِىَ عًليْه وَال، فَرَاهُ يَاْتِى شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللّهِ، فَليَكْرَهْ مَا يَاْتِى مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلا يَنْزِعَن يَلأ مِنْ طَاَضٍلاً.
قَالَ جَابِر: فَقُلتُ - يَعْنِى لِرُزَيْقٍ - حينَ حَدثنِى بِهَذَا الحَدِيثِ: آدته، يَا أبَا المِقْدَام، لحَدثكَ بِهَنَا، أوْ سَمعْتَ هَنَا، مِنْ مُسْلِ!َ بْنِ قَرَظَةَ يَقُولُ: يسَمِعْتُ عَوْفَأ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ قَالً: فَجَثَا عَلى رُكْبَتَيْه وَاسْتَقْبَلَ القِبْلةَ فَقَالَ: إِى، وَالله الذِى لا إِلهَ إِلا هُوَ، لسَمِعْتُهُ مِنْ مُسْلِ! بْنِ قَرَظَةَ يَقُولُءَ سَمعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالك يَقُولُءَ سَمعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
ًً
(... ) وَحَدثنَا إِيسْحَقُ بْنُ مُوسَى الأنصَارِى، حَا شَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدثنَا ابْنُ جَابِرٍ،
بِهَذَا الإِسْنَادِ.
وَقَالَ: رُزَيْقٌ مَوْلى بَنِى فَزَارَةَ.
قَالَ مُسْلِم: وَرَوَاهُ مُعَاويَةُ بْنُ صَالِح، عَنْ رَبِيعَةَ ئنِ يَزِيدَ، عَنْ مُسْلِ! بْنِ قَرَظَةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْلِهِ.
براء مكسورة وياء باثنتين تحتها، كذا قيده عبد الغنى، وكذا قيدناه عن شيوخنا فى الأم، وكذا قيده ابن الجارود، ويقال فيه: رباح، بباء واحدة مفتوح الراء وحكى البخارى فيه الوجهن (1).
وقوله: (فجثا على ركبتيه)، قال الإمام: ويقال: جثا يجثو: إذا جلس على ركبتيه، واْما (جذا) بالذال فأن يجلس على أطراف أصابعه، والجاذى أشد استيفازا من الجاثى، وقد وقع فى بعض الروايات: (فحذا).
(1) للبخارى فى التاريخ 3 / 351 - 353 (1190، 1191).
268
(6/267)
كتاب الإمارة / باب استحباب مبايعة الإمام الجيش...
إلخ
(18) باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة
القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة
ص كص تعرص، 5، ص ص فض 5، 5، ص ه ص ص كص، ص ص، ه،
67 - (1856) حدثنا قتيبة بن سعِيد، حدثنا ليث بن سعد.
ح وحدثنا محمد بن رُمْح، أخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أبِى الزبيْرِ، عَنْ جًابِرٍ، قَالَ: كُنَّا يَوْمَ الًحُلَيْبِيَةِ ألفًا وَأرْبَعَمِائَةٍ، فَبَايَعْنَاهُ وَعُمَرُآخِذٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَهِىَ سَمُرَة.
وَقَالَ: بَايَعْنَاهُ عَلى ألا نَفِر، وَلمْ نُبَايِعْهُ عَلى المَوْتِ.
ص ص !ضء، ص ه "،، صرص ص ص يره، فحوص ص ص ص عص ه،، عو
هآ - (... ) وحدثنا ابو بكرِ بن ابِى شيبة، حدثنا ابن عيينة.
ح وحدثنا ابن نمير، حَدثنَا سُفْيَانُ، عَنْ أيِى الزْبيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لمْ نُبَايِعْ رَسُولَ اللْهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلى المَوْتِ، إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلى ألا نَفِر.
قال القاضى: وقوله فى حديث جابر: (بايعناه على ألا نفر، ولم نبايعه على الموت)، وفى حديث سلمة: (بايعنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على الموت)، ومثله فى حديث عبد الله بن زيد، وفى حديث مجاشع بن مسعود، وذكر البيعة على الهجرة والبيعة على الإسلام، وفى الجهاد وفى حديث ابن عمر وعبادة بن الصامت: (بايعنا رسول الله على السمع والطاعة، واْلا ننازع الأمر أهله)، وفى حديث نافع عن ابن عمر فى غير مسلم البيعة على الصبر (1).
قال بعضهم: وهذه اللفظة تجمع المعانى كلها، وكان الأمر فى البيعة على الموت على ما جاء فى حديث سلمة هو بمعنى: ألا نفر، فى حديث جابر.
وبمعنى الصبر الذى ذكره فى حديث نافع فكانت بيعة الشجرة على الصبر وألا نفر حتى يغلب ويفتح له أو نقتل، وهو معنى: على الموت، وكذلك بيعته ( صلى الله عليه وسلم ) على المنشط والمكره والعسر واليسر، كل هذا كان اْول الإسلام، وكذلك البيعة على الهجرة، وفى نسخها: الجهاد أيضا.
وقد ارتجز المسلمون يوم الخندق:
نحن الذين بايعوا محمدأ على الجهاد مابقينا اْبدأ (2)
قالوا: فحكم من بايع قبل الفتح وأول الإلحلام الجهاد أبداً وبكل حال، بخلاف من
بايع بعد الفتح أن الجهاد ليس بواجب عليه، إلا أن يتعين عليه بنزول عدوه وضرورة داعيه.
(1) للبخارى، كلبهاد، بالبيعة فى الحرب ألا يفروا 4 / 61.
(2) صبق فى كتاب الجهاد والير رقم (130).
(6/268)
كتاب الإمارة / باب استحباب مبايعة الإمام الجيش...
إلخ 269 69 - (... ) وَحَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حدثنا حَخاج عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أخْبَرَنِى أبُو الزبيْرِ، سَمِعَ جَابِرًا يُسْاكلُ: كَمْ كَلنُوا يَوْمَ الحُدَيْبِيَة ؟ قَالَ: كُئا أرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، فَبَايَمْنَاهُ، وَعُمَرُ آخِذٌ بيَده تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَهِىَ سَمُرَة!.
فًبَايَعْنَاهُ، غَيْرَ جَد بْنِ قَيْسٍ الأنصَارِىِّ، اخْتَبَأتَحْتَ بًطنً بَعِيرِهِ.
وأما بيعة الإسلام والجهاد فبعد الفتح وسقوط الهجرة، وظهور المسلميئ.
وكانت مختلفة على ما كانت أولا واخراً ؛ على ألا يفر الواحد من العشرة وهو فى سعة فى الفرار من كثر منها، أو يصبر، ثم نسخ ذلك بألا يفر من اثنين لقوله تعالى: { الآنَ خَففَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ اَن فِيكُمْ ف!عْفًا} الآية (1)، وقيل: ليس نسخ، وإنما هو تخفيف، والصواب اْنه نسخ بكل حال، والتخفيف نسخ.
قال أبو القاسم الطبرى: بيّن الله أن الواحد فى ابتداء الاسلام يعدل العشرة لأمور:
منها: النصرة منه تعالى، ومنها: الصبر والقوة، ومنها: قوة النية والبصيرة.
ثم بعد زمان نسخ ذلك لنقصان القوة فى الدين وضعف النية فى الجهاد، وهو معنى قوله: { وَعَلمَ أَن فِيكُمْ ف!عْفًا}.
واختلف هل المراد بهذا الكلام مجرد العدد بالعدد أو بمراعاة القوة والشجاعة ؟ فالجمهور
على أن المراد بالمائة والمائتين والألف / والألفن العدد دون مراعاة القوة فى الأقل، والضعف فى الأكثر.
وذكر آخرون أن المراد بذلك القوة والمكافأة دون لفظ العدد، حكاه ابن حبيب عن مالك وعبد الملك.
قال ابن حبيب: والأكثر من القول أن ذلك فى العدد، فلا يفر المائة من المائتين، د ان كانوا أشد جلدأ وكثر سلاحا، والأول أظهر.
قال القاضى: وهو الذى عليه الناس.
قال بعض ثميوخنا: ولا اْعلمهم يختلفون أنه
متى جهل منزلة بعضهم من بعض فى القوة أن المراعى العدد، وقد ورد القرآن بالعدد عاما ولم يفرف بين الأمم فى ذلك، وهم مختلفون فى الشجاعة، ومنهم من لم تعرف العرب حال قتاله قبل.
وفى حديث عبادة الآخر فى صحيح غير مسلم: (بايعنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على ألا تشركوا بالله شيئأ، ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم) (2) على مضمن آية بيعة النساء، فهذا إنما كان أول بيعة بمكة، وهى بيعة العقبة الأولى قبل فرض الحرب، وهى بيعة النساء، ذكره أهل السير (3).
(1) الأنفال: 66.
(2) الناثى، كالبيعة، بالبيعة على فراق المشرك يه 47 1).
(3) لبن بسحق 2 / اس 82، للبيهقى فى للدلائل 2 / 436.
108 / ب
270
(6/269)
كتاب الإمارة / باب استحباب مبايعة الإمام الجيش...
إلخ
70 - (... ) وَحَدثنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ لِينَار، حَدثنَا حَخاجُ بْنُ مُحَمَد الأعْوَرُ، مَوْلى سُليْمَانَ بْنِ مُجَالد، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْج: وَأخْبَرَنِى أبُو الزْبيْرِ ؛ أنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يُسْألُ: هَلْ بَايَعَ الئبِى كلت!بِنِى الحُليْفَةِ ؟ فَقَالَ: لا، وَلكِنْ صَلى بِهَا، وَلمْ يُبَايِعْ عِنْدَ شَجَرَةٍ، إِلا الشَجَرَةَ التِى بِاصُدَيْبِيَةِ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأخْبَرَنِى أبُو الزبيْرِ ؛ أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: دَعَا النَّبِىُّ
( صلى الله عليه وسلم ) عَلى بِئْرِ الحُدَيْبِيَةِ.
71 - (... ) حَدثنَا سَعيدُ بْنُ عَمْرٍو الأشْعَثِىُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيد وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ وَأحْمَدُ بْنُ عَبْلَةَ - وَاللَفْظُ لِسًعِيد - قَالَ سَعِيدٌ داِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا.
وً قَالَ الآخَرَان: حدثنا سُفْيَانُ - عَنْ عَمْرو، عَنْ جَابِرِ، قَاًلَ: كُنَّا يَوْمَ الحُل!يْبِيَةِ ألفًا وَأرْبَعَمِائَةٍ.
فَقَالَ لنَا النَّيِىُ ( صلى الله عليه وسلم ): (، نتُمُ اليَوْمَ خَيْرُ أهْلِ الأرْضِ).
وَقَالَ جَابِر!: لوْ كنتُ ابصِرُ لأرَيْتُكُمْ مَوْضِعَ الشَّجَرَةِ.
72 - (... ) وَحَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ المُثَنَى وَابْنُ بَشَّار، قَالا: حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَرٍ، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِم بْنِ أبِى الجَعد، قَالَ: سَألتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أصْحَابِ الشَجَرَةِ ؟ فَقَالَ: لوْ كُئا مِائَةَ ألفٍ لكَفَانَا، كنَا ألفًا وَخَمْسَمِائَةٍ.
- - مح!ء، ص ه ه، ء ص!ص - ص ه،، ء ص ص ممتص، 5، 5 ص
73 - (... ) وحدثنا ابو بكر بن ايى شيبة وابن نمير، قالا: حدثنا عبد الله بن إِدرِشى.
ح وحدثنا رِفاعة بْن الهيْثم، حدثنا خالِدٌ - يعْنِى الطحان - كلاهما يقول: عن حصينٍ، عَنْ سَالِم بْنِ أيِى الجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لوْ كنَا مِائَةَ ألفٍ لكَفًانَا، كنَا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً.
وقوله: (سألت جابر بن عبد الله عن أصحاب الشجرة، فقال: لو كنا مائة ألف لكفانا، كنا الفأ وخمسمائة): هو حديث مختصر من حديث الحديبية فى بركة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى برها وكفايتهم ما جاش فيها من الماء ببركة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ودعائه، على قلة ما كان فيها أولا من الماء.
وإنما كان بيض بمثل السواك فأشكل الكلام، وكذلك اختصر فى الحديث الاَخر فقال: (دعا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) على بئر الحديبية!: يريد بالبركة فى مائها و(على) هنا بمعنى (فى).
وفى سند هذا الحديث: نا رفاعة بن الهيثم كذا لجمهورهم وهو الصحيح، وعند بعض الرواة: رفأعة بن القاسم وهو خطأ.
وفى حديث الشجرة: أنهم نسوها من العام(6/270)
كتاب الإمارة / باب استحباب مبايعة الإمام الجيش...
إلخ
271
َمكل ! ص، 5 صصصصصصصَء،
74 - (... ) وحدثنا عثمان بن اٍبى شيبة ياِسْحق بْن إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَق: أخْبَرَنَا.
وَقَالَ عثمَانُ: حَا شَا جَرِير" - عَنِ الأعْمشِ، حَدثنِى سَالِمُ بْنُ أبِى الجَعْدِ، قَالَ: قُلتُ لِجَابِر: كُمْ كنتُمْ يَوْمَئِذ ؟ قَالَ: ألفا وَأرْبَعَمِائَة.
" ص مكلءص، "ه، ءص ص مكلء ص نص، ه صءص ه ص ه ص ه
75 - (1857) حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا ال، حدثنا شعبة، عن عمرو - يعنِى
ابْنَ مُرة - حَدثنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ أبِى أَوفَى، قَألَ: كَانَ أَصْحَابُ الشَّجَرَةِ ألفا وَثَلاثَمائَة، وَكَانَتْ أسْلَمُ ثُمُنَ المُهَاجِرِينَ.
َ " (... ) وَحدثنا ابْنُ المُثَنَّى، حَا شَا أبُو دَاوُدَ.
ح وَحَدثنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ، أخْبَرَنَا
النَّضْرُ بْنُ شُمَيْل، جَمِيغا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَنَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
76 - (1858) وَحَدثنَا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَبا، عَنْ خَالد، عَنِ
الحَكَ! بْنِ عَبْدِ اللّه بْنِ الأعْ!بم، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَار، قَالَ: لقَدْ رَأَيْتنِى يَوْمَ الشَّجَرَة، وَالنَّ!ى ( صلى الله عليه وسلم ) يُبَايِعُ النًاصَ، وَأنَا رَافِع غُصئا مِنْ أغْصَانِهَا عَنْ رَأسِهِ، وَنَحْنُ أرْبعً عَشْرَةَ مِائَةَ.
قَالَ: لمْ نُبَايِعْهُ عَلى المَوْتِ، وَلكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلى ألا نَفِرَّ.
(... ) وَحَدثنَاهُ يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يُونُسَ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
77 - (1859) وَحَدثنَاهُ حَامِدُ بْنُ عُمَرَ، حَدثنَا أبُو عَوَانَةَ، عَنْ طَارِق، عَنْ سَعِيدِ
ابْنِ المُسَيَّبِ، قَالَ: كَانَ أن مِمَنْ بَايعً رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عنْدَ الشَجَرَة.
قَالَ: فَانْطًلقْنَا فِى تجَابِل حَاخنَ، فَخَفِىَ عَليْنَا مَكَانُهَا، فَإِنْ كَانَتْ تَبينتْ لكُمْ فَانتُمْ أعْلمُ.
78 - (... ) وَحَدثنِيه مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدثنَا أبُو أحْمَدَ، قَالَ: وَقَرَأ - لهُ عَدى نَصْرِ بْنِ
عَلى عَنْ أبى أحْمَدَ، حَدثنًا سُفْيَانُ، عَنْ طَارِق بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيد بْنِ المُسيب، عَنْ أبِيهِ، انًهُمْ كَانُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَامَ الشًجَرَةِ، قَالَ: فَنَسُوهَا مِنَ العَامَ المُقْبِلِ.
79 - (... ) وَحَدثنى حَخاجُ بْنُ الشَّاعر وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافع، قَالا: حَدثنَا شَبَالَه،
حدثنا شعْبة، عَنْ قَتَ الةَ، عَنْ سَعيد بْنِ المُسَيَّب، عَنْ أبيه، قَالَ: لقَدْ رَأيْتُ الشئجَرَةَ، ثُئم أتيتُهَا بَعْدُ، فَلمْ أعْرِفْهَا.
ً
ص ص محص مى ص، 5، ً ممص
80 - (1860) وحدثنا قتيبة بن سعِيدٍ، حدثنا حَاتِئم - يَعْنِى ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ يَزِيدَ
272
(6/271)
كتاب الإمارة / باب استحباب مبايعة الإمام الجيش...
إلخ
ابْنِ أبى عُبَيْد، مَوْلى سَلمَةَ بْنِ اكْوَع، قَالَ: قُلتُ لِسَلمَةَ: عَلى أىِّ شَىْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) يَوْمَ اً لحُدثبِيَةِ ؟ قَالَ: عَلى المَوْتِ.
ص ص عص، 5 ص، 5، 5 ص ص ص عص صءَ، 5، ص ه ص - ص ! - ص، ص ص ص ص
(... ) وحدثناه إِسحق بن إِبراهِيم، حدثنا حماد بن مسعدة، حدثنا يزِيد عنْ سلمة.
بِمِثْلِهِ.
81 - (1861) وَحَدثنَا إسْحَقُ بْنُ إبْرَاهيمَ، أخْبَرَنَا المَخْزُومى، حَدثنَا وُهَيْبٌ، محصَ،، ًَ يِرًَه صَ 5 ص ص صءَيرورص ص ص ص ص ص حَدثنا عمْرو بْن يحيى عنْ عبادِ بنِ تميمِ، عن عبدِ الله بنِ زيد، قال: الاه ات فقال: هذاك ابْنُ حَنْظَلةَ يُبَايِعُ النَّاسَ.
فَقَالَ: عَلىَ مَافَا ؟ قَالَ: عًلى المَوتِ.
قَالَ: لا أبًايِعُ عَلى هَنَا أحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
المقبل، قيل: هذا رحمة للمؤمنين وعصمة لهم ؛ إذ لو بقى مكانها لخيف تعظيم الأعراب والجهمال لها، وعبادتهم إياها.
(6/272)
كتاب الإمارة / باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه
273
(19) باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه
82 - (1862) حَدثنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، حَدثنَا حَاتِمٌ - يَعْنِى ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ يَزِيدَ
ابْنِ أبِى عُبَيْد، عَنْ سَلمَةَ بْنِ اكْوَع ؛ أنهُ دَخَلَ عَلى الحَخاج فَقَالَ: يَا بْنَ اكْوَع، ارْتَد دتَ عَلى عَقِميكَ ؟ تَعَرئتَ ؟ قَالَ: لا، وَلكِنْ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أشِ لِى فِى البَدْوِ.
وقول الحجاج لابن الوع: (ارتددت على عقبيك ؟ تعرثت ؟ قال: لا، ولكن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أذن لى فى البدو): أجمعت الأمة على تحريم ترك للهاجر هجرته ورجوعه إلى وطنه وأن ارتداد المهاجر من الكبائر.
والى هذا أشار الحجاج، حتى أعلمه سلمة بن الوع أن تبديه كان بأمر النبى ( صلى الله عليه وسلم )، ولعله لغير وطنه أولى ؛ إذ الغرض فى ملازمة المهاجر أرضه التى هاجر إليها، وفرض ذلك عليه إنما كان فى زمن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لنصرته، ولكونه معه وذلك أول الإسلام وقبل الفتح.
274
(6/273)
كتاب الإمارة / باب المبايعة بعد فتح مكة...
إلخ
(20) باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد
والخير، وبيان معنى: ا لا هجرة بعد الفتح)
ص كص، ص ص، 5، يرص،، ص ه ص ص كر 5 ص، 5، ص ص ص ص
83 - (863 1) حدثنا محمد بن الصباح ابو جعفرٍ، حدثنا إِسماعِيل بن زكرِياء،
عَنْ عَاصِم الأحْوَلِ، عَنْ أبِى عثمَانَ الئهْدِىِّ، حَدثنِى مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُود السئُلمِى، قَالَ: أتَيْتُ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) ابَايعُهُ عَلى الهِجْرَةِ.
فَقَالَ: (إِن الهِجْرَةَ قَدْ مَضَتْ لأهْلًهَا، وَلكِنْ عَلى الإِسْلام وَالجِهَادِ وَالَخَيْرِ).
84 - (... ) وَحَدثنِى سُوَيْدُ بْنُ سَعِيد، حَدثنَا عَلِى بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أبِى عثمَانَ، قَالَ: أخْبَرَنِى مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ السئُلمِى، قَالَ: جِئْتُ باخى - أبِى مَعْبَدٍ - إِلى رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) بَعْدَ الفَتْح.
فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، بَايعْهُ عَلى الهِجرَةِ.
قَالَ: (قَدْ مَضَتِ الهِجْرَةُ بِا"هْلِهَا).
قُلتُ: فَبِأىِّ شَىْء تُبَايعُهُ ؟ قَالً: (َعَلى الإِسْلام وَالجِهَادِ وَالخَيْرِ).
قَالَ أبُو عثمَانَ: فَلقِيتُ أبَا مَعْبَدٍ فَأخْبَرْ - لهُ بِقَولِ مُجَاشِعٍ.
فَقَالَ: صدَقَ.
(... ) حَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَا شَا مُحَمَدُ بْنُ فُضَيْل، عَنْ عَاصِمٍ، بِهَذَا الاِسْنَادِ.
قَالَ: فَلقِيتُ أخَاهُ.
فَقَالَ: عدَقَ مُجَاشِع، وَلم يَذْكُرْ: أبَا مَعْبَدٍ.
ولما كان الفتح، وأظهر الله الإسلام على الدين كله ودحر عدوه واعتز أهله - سقط
فرض الهجرة، فقال ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا هجرة بعد الفتح)، وقال: (مضت الهجرة لأهلها)،
أى لهؤلاَ الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم، وفارقوا أهليهم لمواساة أهليهم، وموازرته،
ونصر دينه، وضبط شريعته، والفرار بدينهم ممن يفتنهم.
ولم يختلف فى وجوبها على
أهل مكة قبل الفتح، واختلف فى غيرهم، فقيل: لم تكن على غيرهم واجبة لكن ندبا
109 / أ ومرغبأ فيها.
ذكره أبو عبيد فى كتاب الأموال / واستدل بالحديث الذى يأتى بعد هذا.
وقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) للأعرابى عن الهجرة: (إن شأنها لشديد)، ولم يأمره بها ويحضه
على التزام إبله، ولأنه ( صلى الله عليه وسلم ) لم يأمر الوفود عليه قبل الفتح بالهجرة، وقيل: إنما كانت
الهجرة واجبة على من لم يسلم جميع اْهل بلده ؛ لئلا يبقى فى طوع أحكام الشرك ودولة
الكفر وخوف الفتنة.
(6/274)
كتاب الإمارة / باب المبايعة بعد فتح مكة...
إلخ
275
85 - (1353) حَدثنَا يحيى بْنُ يحيى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ، قَالا: أخْبَرَنَا جَرِير"،
عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهدٍ، عَنْ طَاوسُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالً: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَوْمَ الفتح - فَتْح مَكَّةَ -: (لاَ هِجْرَةَ، وَلكِنْ جِهَاد! وَنِيةٌ، داِفَ! اسَتنفِرْتُمْ فَانْفِرُوا).
(... ) وَحَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبٍ، قَالا: حَدثنَا وَكِيع، عَنْ سُفْيَانَ.
ح وَحَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور وَابْنُ رَافِعِ، عَنْ يحيى بْنِ المَ، حدثنا مُفَضَّلٌ - يَعْنِى ابْنَ مُهَلهِلٍ.
ح وَحَدثنَا عَبْدُ بْنُ حمَيْد، أخبْرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسِى، عَنْ إِسْرَائيلَ، كُلُّهُمْ عَنْ مَنْصُورِ، بِهَنَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
ص ص صر، ص ص، 5، عره، ص ص صص، ص سكص ص، ه،
86 - (1864) وحدثنا محمد بن عبدِ اللهِ بنِ نميرِ، حدثنا ابِى، حدثنا عبد اللهِ بن حَبيب بْن أَ! ثَابت، عَنْ عَبْد الله بْن عَبْد الرخمَن بْن أن حُسين، عَنْ عَطَاء، عَنْ عَائشَةَ، قالتْ: سئِل رسول اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ الهِجْرَة ؟ فَقَالَ: ا لا هجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ، وَلكِنْ جِهَاد ونَيّة"، ! اِذَا اسْتنفِرْتُمْ فَانْفِرُوا).
وقوله: (ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا): فيه دليل أن الجهاد بعد الفتح
لم يجب بكل حال، ولا وقعت البيعة عليه حتما كما كان قبل الفتح، لكن من شاء جاهد ومن شاء ترك بنية الجهاد متى أمكنه ونشط له، وهو معنى قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (ولكن جهاد ونيقا - والله أعلم - إلا اْن ينزل بقوم عدو، أو تدعو إلى خروجه للجهاد ضرورة فيتعين عليه.
قال الإمام: كانت الهجرة فرضأ أول الإسلام ليسلموا بها من ذل الكفار لغلبتهم على الدار، وليكونوا له ( صلى الله عليه وسلم ) من الأعوان والأنصار، يشدون أزره، ويدفعون عنه، فلما فتحت مكة سقط فرض الهجرة لزوال الذل عمن سكنها من المسلمن، ولاستغناء النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بمن معه عمن يحامى عنه.
وصارت ندبا لما فى القرب من النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ومشاهدته والصلاة معه، وتلقى الوحى منه من الفضيلة على الغيبة عن ذلك.
وأما قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (إذا استنفرتم فانفروا) فإنه إذا استنفر الناس للجهاد وجب عليهم
إذا كان قعودهم عنه يودى إلى استباحة الحريم والأموال، وإن كان طلبا للاستظهار على العدو وقد قام بالجهاد من يكفى كان ندبا فى حق الباقين.
قال القاضى: وقوله: (وإذا استنفرتم فانفروا) هو على وجهن ؛ فأما الاستنفار لعدو صدم اْرض قوم، فنفيرهم له واجب فرض متعين عليهم، وكذلك لكل عدو غالب ظاهر حتى يقع، وأما لغير هذين الوجهين فيتكد النفير لطاعة الإمام لذلك، ولا يجب وجوب الأول.
276 (6/275)
كتاب الإمارة / باب المبايعة بعد فتح مكة...
إلخ
87 - (5 86 1) وَحدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ خَلاد البَاهِلِىُّ، حَدثنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِبم، حَدثنَا
عَبْدُ الرخْمَنِ بْن عَمْرو الأوْزَاعِىُّ، حَدثنِى ابْنلم شِهَاب الزُّهْرِى، حَدثَّنِى عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ
اللَّيْثِى ؛ أَلهُ حَدثهُمْ قَالَ: حَدثَّنى أبُو سَعِيد الخُدْرِىُّ ؛ أنَّ أعْرَابِيًا سَ اللَ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ الهِجْرَةِ ؟ فَقَالَ: (وَيْحَكَ! إِن شَأنَ الهِجْرةِ لَشَدياٌ، فَهَلْ لكَ مِنْ إِبْلٍ ؟).
قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: (فَهَلْ تُؤْتِى صَدَقَتَهَا ؟).
قَالَ: نَعَمْ.
قَالً: (فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ البِحَارِ، فَإِن" اللْهَ لنْ
يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَثئ ال.
(... ) وَحَدثنَاهُ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرخْمَنِ الدمَّارمِى، حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ
الأوْزَاعِى، بِهَنَا الإِسْنَادِ، مثلَهُ.
غَيْرَ أئهُ قَالَ: (إِنًّ الفهَ لنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا ".
!زَادَ
فِى الحَدِيثِ قَالَ: (فَهَلْ تَحلبُهَا يَوْمَ !رْ!!ا ؟).
قَالَ: نَعَمْ.
قوله فى الأعرابى الذى سأله عن الهجرة: (إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من
إبل ؟) قال: نعم، قال: (فهل تودى صدقتها ؟) قال: نعم، قال: (فاعمل من وراء
البحار، فإن الله لن يترك من عملك ث!يثا): فيه أن الأعراب لا تجب عليهم الهجرة،
وقد تقدم الاستدلال بهذا الحديث.
قوله: (فاعمل من وراء البحار): والعرب تسمى القرى البحار، ومنه الحديث
المثقدم: لقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه، قال أبو داود: ولنا البدو كله والبحار.
قال أبو جعفر الداودى: الهجرة التى سأل عنها الأعرابى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) هو لزوم المدينة معِ
النبى ( صلى الله عليه وسلم )، ومفارقة أهله وداره، كما كان فرض أهل مكة، فأشفق ( صلى الله عليه وسلم ) عليه، { وَكاَن
بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا} (1)، وخشى عليه أن يخلف الله ما وعده، وينكفئ على عقبيه.
دانما
كانت هجرة الأعراب نفور طائفة من كل فرقة منهم ليتفقهوا فى الدين، ولينذروا قومهم إذا
رجعوا إليهم، كما قال الله تعالى (2).
109 / بوقوله: ا لن يترك من عملك ث!يئًا لنا)، / قال الإمام: يعنى ينقصك، ومنه قوله !عالى: { وَلَن يَتِرَكُمْ اَعْمَالَكم} (3)، قال: وترت: إذا نقصته.
وقوله: (تودى صدقتها)، وقوله: (فهل تحلبها يوم وردها)، قال القاضى:
يريد إذاً حقوقها، ومنها: (حلبها يوم وردها) كما جاء فى كتاب الزكاة، وذلك أن
الضعفاء والمحاويج من الأعراب يكونون على المياه، فإذا حلبت يوم الورد كثر الطالب والسائل، فواساهم الحالب من ذلك اللين، ومن لا يريد ذلك لا يحلبها يوم الورد حتى
يصرفها إلى موضعها من مرعاها، حيث لا يكون أولئك.
(1) 1 لأحزاب: 43.
(2) يقصد اية التوبة رقم 122.
(3) محمد: 35.
(6/276)
كتاب الإمارة / باب كيفية بيعة النساء
277
(21) باب كيفية بيعة النساء
هه - (1866) حَدثنِى أبُو الطَّاهِرِ أحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْن سَرع، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخبَرَنى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أخْبَرَنِى عُرْوَة بْنُ الزليْرِ ؛ أنَّ عَائشَةَ زَوج النَبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالتْ: كَانَت المُؤْمنَاتُ، إِفَا هَاجَرْنَ إِلى رَسُول اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، يُمْتَحَن بقَوَلِ اللهِ عَر وَجَل: { يَا أَيُّهَا النَّبِي إِذًا جَاعًكَ الْمُؤْمِنَاتُ ل!ايِعْنَكَ عَلَئ أَن لأً يُشْرِكْنَ بالذَ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِين إِلى آخِرِ الآيَةِ (1).
قَالتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أقَر بِهَنَا مِنَ المُؤْمِنَاتِ، فَقَدْ أقَرَّ بِالمِحْنَةِ.
وَكَانَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) إِفَا أقْرَرْنَ بنَلكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ، قَالَ لهُنَّ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (انْطَلِقْنَ، فَقَدْ بَايَعْتُكُن).
وَلا، وَالله، َ مَاَ مَسثَتْ يَدُ رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَدَ امْرَأَة قَط غَيْرَ أنَهُ للايعُهُن بِالكَلام.
ًَ
قَالَتْ عَائشَةُ: وَالله، مَا أخَذَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) عَلَى الئسَاَ قَط إِلا بمَا أمَرَهُ اللهُ تَعَالى،
وَمَا مَسثَتْ كَ! رَسُولَِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَ! امْرَأة قًط، وَكَانَ يَقُولُ لهُن إِفَاَ أخَذَ عَليْهِنَّ: (قَدْ
وقول عائشة: (كان المومنات إذا هاجرن إلى رمول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يمتحنهن باَية الممتحنة،
فمن أقر بهذا من المومنات فقد أقر بالمحنة): اختلف هل هذه الاَية ناسخة لما كان هادن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) اْهل مكة وشارطهم عليه ؛ من رد من أسلم منهم إليه، فنزلت الاَية بنسخ ذلك فى الآية إذا امتحن فاعترفن بالاسلام بقوله: { فَلا تَوْجِعُوهُيق إلَى الْكُفارِ} (2)، فهو من نسخ السنة بالقرآن، وقيل: إنما كان الشرط بالرجال خاصة دون النساء، ثم نسخ الله حكم الآية من قوله: وَآتُوهُم ئَا أَنفَقُوا} (3)، فكأن النبى كله يرد إليه مهرها الذى دفع لها وتمسك هى عند المسلمن، ونزول عصمتها عنه بقوله: { لا هُن حِل لهُمْ وَلاهُمْ يَحِئونَ لَهُن} (4)، ثم نسخ رد المهر عند زوال المهادنة بزوال علته التى أوجبته.
وفى القصة كلها حجة لنا، والشافعى أن موجب الفراق علته الإسلام بقوله: { فَإنْ عَلِمتمُوهُن مُؤْنِاتٍ فَلا تَوْجِعُوهُيط إلَى الْكُفارِ} (5) لا أن العلة اختلاف الدار على ما قاله أبو حنيفة.
وقولها: الا، والله ما مست يد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يد امرأة قط، إنما يبايعهن بالكلام):
(1)1 لممتحنة: 12.
(2 - 5)1 لممتحنة: 10.
278
بَايَعْتُكُن لا كَلاما.
(6/277)
كتاب الإمارة / باب كيفية بيعة النساء
89 - (... ) وَحَدثنِى هَرُونُ بْنُ سَعِيد الأيلِىُّ وَأبُو الطَاهِرِ - قَالَ أبُو الطَاهِرِ: أخْبَرَنَا.
وَقَالَ هَرُورُ: حَدثنَا ابْنُ وَهْب - حَدثنى فَالكٌ عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُرْوَةَ ؛ أن عَائشَةَ أخْبَرَتْهُ عَنْ بَيْعَة النّسَاءِ، قَالتْ* مَا مَسً رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِيَلِهِ امْرَأة قَما، إِلا أنْ يَاخذَ عَليهَا، فَإِفَا أخَذَ عَليْهَاَ فَأعْطَتْهُ، قَالَ: (اف!بِى فَقَدْ بَايَعْتُكِ).
فيه منع ملامسة شىء من المراة الأجنبية، يداً أو غيرها مما نهيت عن إبدائه، أو أبيح لها.
وفيه أن كلام المرأة ليس بعورة.
(6/278)
كتاب الإمارة / باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع
279
(22) باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع
90 - (1867) حدثنا يحيى بْنُ أيوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْر - وَاللَّفْظُ لابْنِ ا"يُّوبَ - قَالوا: حَدثنَا إسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَر - أخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ دينَار ؛ أنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كنَا نُبَايِعُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلى السَّمعْ وَالطَاعَةِ.
يَقُولُ لنَا: (فِيمَا اسْتَطَعْتَُ).
وقوله: كنا نبايع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على السمع والطاعة فيقول لنا: (فيما استطعت):
فيه ما كان ( صلى الله عليه وسلم ) من الرأفة والرحمة بأمته واْلا يتركهم من القول لما عساه أن يشق عليهم مطلقه، كما لم يتركهم فى ذلك من الفعل وقال: (عليكم بما تطيقون)، وامتثالا لقوله تعالى: { لا يُكَثِفُ اللهُ نَفْ!ئا إلأ وُسْعَهَا}، وقوله: { وَلا تُحَمِلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به} (1).
وفيه أن أعمال المكره وعقوده لا حكم لها.
(1) ا لبقرة: 286.
280
(6/279)
كتاب الإمارة / باب بيان سن البلوغ
(23) باب بيان سنّ البلوغ
ءحمص وء، وه وكا 5 وصوص ممرء ص ممص وص!و! ص ه
91 - (هلأ 18) حدثنا محمد بن عبدِ اللهِ بنِ نميرِ، حدثنا ابِى، حدثنا عبيد اللهِ، عن نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عَرَضَنِى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَوْمَ أحُدِ فِى القِتَالِ - وَأنَا ابْنُ أرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةَ - فَلمْ يُجِزْنِى، وَعَرَضَنِى يَوْمَ الخَنْدَقِ - وَأنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةَ - فَا"جَازَنِى.
قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلى عُمَرَ بْنِ عَبْد العَزِيزِ، وَهُوَ يَوْمَئذ خَليفَة، فَحَذَ!شُهُ هَذَا الحَلِيثَ.
فَقَالَ: إِن هَنَا لحَدٌ تثيئَ الضَغيرِ وَالكًبيرِ.
فَكَتَبَ إِلى عُمًالَه أنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ كَانَ ابْنَ خَمْس! عَشْرَةَ سَنَةَ، وَمَنْ كَانَ !وً فَلِكَ فَاجعَلوهُ فِى العِيَالِ.
ً
وقول ابن عمر: إن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لم يجزه فى اْحد وهو ابن أربع عشرة سنة وأجازه فى الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة، وقول عمر بن عبد العزيز: إن هذا الحد ما بين الصغير والكبير، وكتب لعماله بالفرض لمن بلغ هذا السن واْن يجعل من دونه فى العيال، هذا عند مالك وعند جماعة من العلماء فى طاقة القتال لا فى مراعاة البلوغ، ودليله أنه لم يسأل عن سنه و(نما رآه مستحقأ للفرض حيئ عرض عليه لما ظهر له من قوته وطاقته وشبابه.
وجعل عمر بن عبد العزيز هذا السن أصلأ فى الفرض، وذهب الشافعى والأوزاعى وابن حنبل وابن وهب من أصحابنا: أن هذا السن من تمام خمس عشرة سنة بعد البلوغ لمن لم يحتلم بعد ولا حاض من النساء، وأن ببلوغه يتوجه عليهم حقوق الله - تعالى - وحقوق الآدمين، ويلزمهم التكليف.
وقال نحوه إسحق، لكنه قال: إذا دخل فى الخامس عشرة سنة فهو بلوغ، واْبى عن ذلك مالك وأبو حنيفة وغيرهما من الحجازيين والمدنيين والكوفين.
قال مالك: لايحكم لمن لم يحتلم بحكم البلوغ حتى يبلغ سنأ لا يبلغه أحد إلا احتلم وذلك سبع عشرة إلى ثمان عشرة.
وقال اْبو حنيفة: ثمان عشرة فى الغلام وسبع عشرة سنة فى الجارية.
وهذا كله فى حقوق الله المجردة، وعباداته، وما يتعلق بها فهذان وجهان.
ووجه ثالث وهو من يستوجب القتل فى الحرب من الكفار ويحكم له - أيضأ - بحكم الكفار أو بحكم الذرية، ففيه سنة مخصوصة بقوله: (اقتلوا من جرت عليه المواسى).
فهذا اْصل فى هذا الباب - أيضأ - وهو قول الشافعى.
ووجه رابع وهو ما ثعلق بحقوق الآدمين وحقوق الله من الحدود فى الزنا ومن القذف والسرقة، فهذا - أيضأ - يراعى فيه الإثبات البيّن ة لاْنا نتهمه على كتم البلوغ لتسقط عنه
(6/280)
كتاب الإمارة / باب بيان سن البلوغ 281 (... ) وَحَدثنَاهُ أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِش! وَعَبْدُ الرَّحِيم بْنُ سُليْمَانَ.
ح وَحَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَئى، حَدثنَا عَبْدُ الوَهَّابِ - يَعْنِى الئقَفِى - جَمِيعًا عَنْ عُبيدِ اللهِ، بِهَنمَا الإِسْنَادِ.
غَيْرَ أن فِى! دِيثِهِمْ: وَأنَا ابْنُ أرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَة فَاسْتَصْغَرَنِى.
الحقوق، وبه قال مالك مرة وبعض أصحابه، وهو قول أحمد داسحق وأبى ثور، وروى عن القاسم وسالم.
وقال الزهرى وعطاء: لا حد على من لم يحثلم، وهو قول الشافعى، ولم ييل الاثبات.
ومال إليه مالك مرة، وقال به بعض أصحابه.
وعلى الاختلاف فى هذا الأصل اختلف عندنا فى إنكاح اليتيمة بمجرد الاثبات.
282
(6/281)
كتاب الإمارة / باب النهى أن يسافر بالمصحف...
إلخ
(24) باب النهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم
92 - (1869) حَدثنَا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلى مَالِك عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ يُسَافَرَ بِالقُرآنِ إِلى أرْضِ العًدُؤ.
ص ص مكل فحوص، ص نص ه خلاص ص مكل 5،، 5 ه ص صص ه، ص ه ص
93 - (... ) وحدثنا قت!مة، حدثنا ليث.
ح وحدثنا ابن رمح، أخبرنا الليث عن نافِعٍ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ كلية ؛ أنَّهُ كَانَ يَنْهَى أنْ يسَافَرَ بِالقُرانِ إِلى أرْضِ العَدُوِّ ؛ مَخَافَةَ أنْ يَنَالهُ العَدُو2.
94 - (... ) وَحَدثنَا أبُو الرَّبِيع العَتَكِى وَأبُو كَاملٍ، قَالا: حَدثنَا حَمَّادٌ، عَنْ أيوبَ،
عَنْ نَافِعٍ عَنِِابْنِِعُمَرَ،، قَالَ:: تَالََرَسُولُُاللهِ ( صلى الله عليه وسلم ):: االااتُسَافِرُواابِالقُران،، فَإِنِّىىلااآمَنُُأنْ
يَنَالهُ العَدُو لما.
قَالَ أيوبُ: فَقَدْ نَالهُ العَدُوُّ وَخَاصَمُوكُمْ بِهِ.
[ وقوله] (1): (نهى أن يسافر بالقرار إلى أرض العدو مخافة اْن تناله يد العدو): والمراد بالقرآن هنا المصحف، وكذا جاَ مفسراً فى بعض الحديث من رواية مالك (2).
وعلة نيل العدو له لاستخفافهم به وامتهانهم إياه.
وقد نبه على العلة فى الحديث،
فإفا أمنت العلة فى الجيوسْ العظام قيل: ارتفع النهى، وهو مذهب أبى حنيفة.
وقال به غيره من العلماَء، واليه اْشار البخارى (3)، وحملوا النهى على الخصوص للعلة المذكورة، ولأن نيل العدو له فى الجيوش الكثيرة ناثر، والناثر لا يلتفت إليه، وقاله بعض متأخرى أصحابنا.
ولم يفرق مالك بين الحالن.
ورأى بفض أصحابنا المغ على العموم فى كل حال لتوقع - سقوطه ونسيانه فتناله أيديهم.
وإليه فهب سحنون وابن حبيب وقدماَ أصحابنا وحكى ابن المنذر عن أبى حنيفة جواز السفر به مطلقا، والصحيح عنه ما قدمناه.
وما ذكر مسلم فى الروايات ال الر عنه ( صلى الله عليه وسلم ): (إنى لا امن اْن يناله العدو) فى
(1) ساقطة من الأصل، والمثبت من س.
(2) الموطأ، كالجهاد، بالنهى عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 2 / 446 (7).
(3) البخارى تعليقأ، كالجهاد، بالسفر بالمصاحف إلى أرض العدو 4 / ملا.
(6/282)
كتاب الإمارة / باب النهى أن يسافر بالمصحف...
إلخ
283
ص !، صو، 5، ص ه ص حمص 5 ص، ص ه 5 ص، جمص ص ص حمره،،
(... ) حدثنِى زهير بن حرب، حدثنا إِسماعِيل - يعنِى ابن علية.
ح وحدثنا ابن ابى عُمَرَ، حَدهَّشَا سُفْيَانُ وَالثَّقَفِىُ، كُلهُمْ عَنْ أيُّوبَ.
ح وَحدثنا ابْنُ رَافِع، حدثنا ابْنُ أبَى فُدَيْلث، أَخْبَرَنَا الضخَاكُ - يَعْنِى ابْنَ عثمَانَ - جَمِيغا عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِى
فى حَدِيثِ ابْنِ عُليةَ وَالثَّقَفِى: (فَإئى أَخَافُ).
وَفِى حَدِيثِ سُفْيَانَ وَحَدِيثِ الضحًّاكِ بْنِ عثمَانَ: (مَخَافَةَ أنْ يَنَالهُ العَدُوّ).
الروايات الأخر من قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لا من قول مالك، كما ظنه بعضهم وصححه، وإن
كان جاء فى الموطأ من رواية يحيى بن يحيى الأندلسى، ويحى بن بكير وجماعة من قول
مالك، فيحتمل أنه شك (1)، هل هى من قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ فجعل بتحريه هذه الزيادة من
كلامه / على التفسير، وإلا فهى صحيحة من قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من رواية الثقات إسماعيل بن 110 / بأبى أمية، وليث بن أبى سليمان والضحاك بن عثمان وعبد الله العمرى وأيوب وغيرهم.
وقد
رويث عن مالك متصلة من كلام النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كرواية غيره من رواية عبد الرحمن بن مهدى
ومن رواية ابن وهب عنه.
واْجاز الفقهاء أن يكتب لهم بالاَية ونحوها إذا كان الكتاب ليدعوا به إلى الإسلام
ويوعظوا به، وشبه هذا.
والحجة كتاب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إليهم بمثل ذلك فى كتبه.
واختلفوا فى تعليمهم شيثا من القرآن، فمنعه مالك، وأجازه أبو حنيفة.
واختلف فيه
قول الشافعى.
وحجة من أجازه: لعله يرغب فى الإسلام، وحجة من منع: كونه نجسأ
كافراً فى الحال عدواً لله ولكتابه، فلا يعرض لإهانته والاستخفاف به.
ولو طلب العدو أن يجهز إليهم مصحفا لينظروا فيه لم يمكنوا من ذلك ولا جاز.
وقد كره مالك وغيره معاملة الكفار بالدنانير والدراهم التى فيها اسم الله - تعالى - أو
ذكر اسم الله إذ لم يكن فى الدراهم التى كانت فى زمن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ولا فى الدنانير شيئا من
ذلك، إنما كانت ضرب فارس اْو من ضرب الروم وملساء.
(1) لنظر: للرطأ، 1 لسا بق.
284
(6/283)
كتاب الإمارة / باب المسابقة بين الخيل وتضميرها
(25) باب المسابقة بين الخيل وتضميرها
95 - (1870) حَدثنَا يحيى بْنُ يحيى التَمِيمِى، قَالَ: قَرَأتُ عَلى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ،
أحاديث المسابقة
وذكر مسلم حديث المسابقة من الخيل المضمرة وغيرها.
فيه جواز المسابقة بين الخيل وجواز تضميرها، وهذا مما لا خلاف فيه، وما كان فى الجاهلية فأقره الاسلام، وليس من باب تعذيب البهائم، بل من تدريبها للجرى وإعدادها لحاجتها والكر.
واختلف هل من باب المباح أو من باب المرغب فيه والسق.
ولا خلاف فى جواز المراهنة فيها وأنها خارجة عن باب القمار، لكِنْ لذلك صور: أحدها متفق على جواره، والثانى متفق على منعه، وفى الوجوه الأخر خلاف.
فأما المتفق على جوازه، فأن يخرج الوالى صبقأ يجعله للسابق من المتسابقن، ولا فرص له هو فى الحلبة فمن سبق له.
وكذلك لو أخرج أسباقأ، أحدها للسابق، والثانى للمصلى، والئالث للتالى وهبهذا، فهو جائز ويأخذونه على شروطهم.
وكذلك إن فعل ذلك متطوعأ رجل من الناص ممن لا فرص له فى الحلبة ؛ لأن هذا قد خرج من معنى القمار إلى ياب المكارمة والتفضل على السابق، وقد لخرجه على يده بكل حال.
واْما المتفق على منعه، فأن يخرج كل واحد من المتسابقيئ صبقأ فمن سبق منهما أخذ سبق صاحبه وأمسك متاعه، فهذا قمار عند مالك والثافعى واْبى سفيان وجميع العلماَء ما لم يكن بينهما محلل، فإن كان بينهما محلل فجعلا له السبق إن سبق ولا شىَ عليه إن سبق، فأجازه ابن المسيب، وقاله مالك مرة، والمشهور منه أنه لا يجوز.
وقال الشافعى مثل قول ابن المسيب، قال: فإن سبق أحد المتسابقين اْحرز سبقه وسبق صاحبه.
وإن سبقا جميعأ كان لكل واحد منهما ما أخرج، وكانا كمن لم يسبق أحدهما صاحبه، وان سبق المميز جاز السبقن.
وسمى محللاء لمقابلة السبق لتحليله السبق بدخوله لاْنه علم أن المقصد بدخوله السبق فى المال.
وإذا لم يكن بينهما محلل فمقصده بالمال والمخاطرة فيه، وقال محمد بن الحسن نحوه، وهو قول الزهرى والأوزاعى وأحمد وإسحق.
ومن الوجوه المختلف فيها: أن يكون الوالى أو غيره ممن أخرج للسبق له فرص فى الحلبة فيخرج صبقأ على أن سبق يحبس سبقه، وإن سبق أخذه السابق.
وكئر العلماَء يجيزون هذا الشرط، وهو أحد أقوال مالك وبعض أصحابه.
وهو قول الشافعى والليث والثورى وأبى حنيفة، قالوا: إلا سباق على ملك أربابها، وهم فيها على شروطهم،
(6/284)
كتاب الإمارة / باب المسابقة بين الخيل وتضميرها
285
عَنْ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) سَابَقَ بِالخَيْلِ التِى قَدْ أضمِرَتْ مِنَ الحَفْيَاءِ، وَكَانَ أمَلُ!ا ثَنِيَّةَ الوَ+، وَسَابَقَ بَيْنِ الخَيلِ التِى لمْ تُضْمَرْ، مِنَ الثَنيَّة إِلى مَسْجد بَنِى زُرَيْقِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا.
ً
وأبى ذلك مالك - فى الرواية الأخرى - وبعفأصحابه وربيعة والأوزاعى وقالوا: لا يرجع إليه سبقه، قال مالك: وإنما يثله من حضر إن سبق مخرجه إن لم يكن مع المتسابقن ثالث، فإن كان معهما ثالث فالذى يلى مخرجه إن سبق، فإن سبق غيره فهو له بغير خلاف فخرج هذا عندهم عن معنى القمار جملة ولحق بالأول ؛ لأن صاحبه قد أخرجه عن ملكه جملة وتفضل بدفعه، وفى الوجوه الأخر يعنى من القمار، والحظر لأنها مرة ترجع الاسباق لمخرج أحدهما، ومرة تخرج عنه إلى غيره.
ومن شرط وضع الرهان فى المسابقة ان تكون الخيل متقاربة الحال فى سبق بعضها بعضا، فمتى تحقق حال احدهما فى السبق كان الرهن فى ذلك قمارأ لا يجوز، وإدخال المحلل لغو لا معنى له.
وكذلك إن كانت متقاربة الال مما يقطع غالبأ على سبق جنسها كالمضمرة مع غير المضمرة، والعراب (1) مع غيرها.
فلا يجوز المراهنة فى مثل هذا، ويجوز فيها المسابقة بغير رهان، وإنما يدخل التحليل والتحريم مع الرهان، وليس فى حديث مسابقة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ذكر الرهان، وفيه تمييز ما ضمر وسباقه.
منفردأ عما لم يضمر.
وقد ذكر ابو داود وغيره فى ذلك عن أبى هريرة عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فيمن ادخل فرسا بين فرسين (2)، وقد أمن ان يسبق فهو قمار.
ومن شرطهما - اْيضأ - ضرب الأصل لسباقها.
والتضمير هو تقليل علفها مدة وإدخالها بيتأ كنينا، وتحليلها فيه لتعرق ويجف عرقها، فتصلب ويخف لحمها، وتقوى على الجرى.
يقال: ضمرت الفرس وأضمرته.
وقوله: (من الحفياء إلى ثنية الودل): الحفياء تمد وتقصر.
قال سفيان: بينهما خمسة اميال اْو صتة.
وقال ابن عقبة: ستة أميال أو سبعة.
وثنية الود 3 موضع بالمحينة، سمى بذلك الخارج منها يودع مشيعه.
وقيل: بل سمى بذلك لود 3 النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فيه بعفالمسلمن، والأول أصح ؛ لقول نساء الأنصار حين مقدم النبى ( صلى الله عليه وسلم ):
طلع البدر علينا
من ثنيات الودلة
(1) هو الفرس للعربى الذى يكون على أشلكر حافره فى مواضع، ثم يبأع بمبذغ بذغا رفيقا لا يؤثر فى عصبه حيث تنسف لسفل حافره.
انظر: اللسان، مادة (عرب).
(2) لبو داود، كالجهاد، بفى للحلل 28 / 2.
286 (6/285)
كتاب الإمارة / باب المسابقة بين الخيل وتضميرها (... ) وَحَدثنَا يحيى بْنُ يحيى وَمُحَمَدُ بْنُ رُمْحٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، عَنِ اللَيْثِ بْنِ سَعْدٍ.
ح وَحدثنا خَلفُ ئنُ هِشَامٍ وَأبُو الرئيع وَأبُو كَامِلٍ، قَالوا: حَدثنَا حًمَاد - وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - عَنْ أَئوبَ.
ح وَحدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدثنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ إلُوبَ.
ح وَحَدثنَا ابْنُ نُمَيْرٍ،
فدل أنه اسم قديم.
وقوله فى التى لم تضمر من ثنية الود 3 إلى مسجد بنى زريق: بتقديم الزاى، وذلك
111 / بميل ونحوه وهذه اللنهظة أصح وأثبت فى أمر التى لم تضمر مما جاء / فيه من غير هذا.
والمسابقة فى الإبل مثل ذلك، وكذلك فى الرمى والمناضلة بالسهام، ووضع الرهان لمن
سبق أو أصاب فى ذلك كله جائز، ولا تجوز المراهنة فى غير هذه الأشياء عند مالك
والشافعى وغيرهما (1)، للحديث فى ذلك عن أبى هريرة عنه ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا سبق الا فى
خف أو حافر أو نصل) (2).
وقد ذهب بعض الناس إلى اْن الرهان لا تجوز إلا فى الخيل وحدها ؛ إذ هى التى
كانت عادة العرب المراهنة فيها، وبقى غيرها على عموم النهى عن القمار ولم يقل شيئا.
وأما المسابقة على الأقدام وفى غير ذلك من الأعمال بغير رهان، فمن باب الجائزات،
وقد تقدم ذلك فى حديث سلمة بن الوع.
ومنه مسابقة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لعائشة فهذا من الجائز
المباح لا غير، وقد تكون مسابقة الرجال على الأقدام من باب مسابقة الخيل المنسوبة
والمرغب فيها على من رأى ذلك، لما فيه من التدريب والتجربة للحاجة إلى سبق المسابق
فى ذلك كما احتيج إلى سلمة فى غزوة ذى قرد كما يحتاج إلى الخيل فى ذلك، والباب
واحد، وروى عن عطاَ: السبق فى كل شىَ جائز، ولعله أراد بغير رهان، وإلا فهو
خلاف الجمهور، وباب القمار المنهى عنه وكل المال بالباطل.
وفى الحديث جواز قول: (مسجد
فلان! أو (مسجد لفلان)، وقد ترجم البخارى عليه بذلك (3).
قال القاصْى: ذكر الإمام اْبو عبد الله هنا ما جاء فى إسناد هذا الباب من العلة فى
كتاب مسلم من رواية أيوب عن نافع، وكان فى النسخ الداخلة إلينا من المعلم فى ذلك
تلفيق ونقص وتغيير حكاية عما قاله مسلم، فراْينا أن نأتى بالكلام على وجهه من لفظ
شيوخنا أبى على الغسانى الحافظ الذى منه اقتضبه الإمام اْبو عبد الله إلا ما اختصرنا منه مما
لا يخل بمعنى كلامه ثم اْتبعه (4) الدارقطنى.
(1) الاستذكار 14 / 310 وما بعدها.
(2) اْبو ثاود، كالجهاد، بفى البق 28 / 2، الترمذى، كالجهاد، بما جاء فى الرهان والسبق
(3) البخارى، كالصلاة، بهل يقال: سجد بنى فلان 1 / 114.
(4) فى الاْصل: اْتبعناه، والمثبت من س.
(6/286)
كتاب الإمارة / باب المسابقة بين الخيل وتضميرها 287 ص محص، ص ص محص، ص ه 5،، صوص ص ص محص،، نص ص ص ص ص محص، ص ير، 5، ورسَ حدثنا ابِى.
ح وحدثنا أبو بكرِ بن اِبِى شيبة، حدثنا ابو اسامة.
حِ وحدثنا محمد بن المثنى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيد، قَالا: حَدثنَا يحيى - وَهُوَ القَطَّانُ - جَمِيعًا عنْ عُبَيْد الله.
ح وَحَدثنِى عَلى بْنُ حُجْر وَأخْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَابْنُ أبِى عُمَرَ، قَالوا: حَدثنَا سُفْيَانُ، لَن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أمَيّةَ.
ح وَحَدثنِى مُحَمَدُ بْنُ رَافِع، حَدثنَا عَبْدُ الرَّراقِ، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرِنى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ.
ح وَحَلننَا هَرُونُ بْنُ سَعيد الأيلِىُّ، حَائَثَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى اسَامة - يَعْنِى ابْنَ زَيْد - كُلُّ هَؤُلاء عَنْ نَافع، عَنِ ابيأ عمَرَ، بمَعْنَى حَلِيثِ مَالِلث عَنْ نَافِي.
وَزَادَ فِى حَديث ألّوبَ، مِنْ رِوًا يَة حَماد وَابْنِ عُلئةَ! قَالً عَبْدُ الله: فَجئْتُ سئَابفا، فَطَفّفَ بِى الفَرَسُ المَسجِدَ.
َ "
قال أبو على الحافظ - رحمه الله -: ذكر مسلم حديث مالك بن اْنس عن نافع عن
ابن عمر بمثل حديث مالك ؛ أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سابق بين الخيل التى قد أضمرت من
الحفياء، وكان أمدها ثنية الودل - الحديث، ثم ذكره من حديث الليث عن نافع وحماد بن
زيد عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر هذا فى الكتاب من جميع الطرق التى رويناه بها،
وذكر أبو مسعود الدمشقى عن مسلم، عن زهير بن حرب، عن إسماعيل بن علية، عن
اْيوب، عن ابن نافع، عن نافع عن ابن عمر بمثل حديث مالك، فزاد فى الإسناد: ابن
نافع، والذى قاله أبو مسعود محفوظ عن جماعة من أصحاب ابن علية.
قال الشيخ أبو الحسن فى كتاب (العلل) وذكر هذا الحديث، فقال: يرويه اْحمد
ابن حنبل وعلى بن المدينى وداود بن رشيد عن ابن علية، عن أيوب، عن ابن نافع، عن
نافع عن ابن عمر.
وهذا شاهد ذكره اْبو مسعود عن مسلم عن زهير عن ابن علية، قال أبو الحسن: وخالفهم مسدد وزياد بن اْيوب، روياه عن ابن علية، عن أيوب، عن نافع،
لم يذكر بينهما اْحدا.
قال: وكذلك رواه حاتم بن دردان عن اْيوب، عن نافع، وقول
عبد الله بن عمر: (فجئت سابقأ / فطفف بى الفرس المسجد): كذا ضبطناه، وفى بعض 112 / اْ النسخ: (فطفف فى الفرس المسجد)، ولا وجه لهذا.
وقد جاء الخبر أن الفرس اقححم
بعبد الله جرفا فصرعه، وفى خبر اَخر: ائه وثب به المسجد[ إلى الجرف] (1)، فيجتمع الحديثان، وذلك - والله أعلم - بعد أن طفف كما قال.
ومعنى (طفف) هنا - والله أعلم - وثب وعلا المسجد من وراء الغاية واستعلى،
والطف: ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق، قال الأصمعى: سمى بذلك لأنه
دنا من الريف، يقال: طف كذا، وطفف عليه وأطف: أى علا عليه، وزاد: وأصل التطفيف هذا، داناء طَفان علا ما فيه ولم يمل، والتطفيف فى الكيل منه إذا لم يُكمل مليه،
ونقص عن ذلك واقتصر فيه على ارتفاعه ومقاربته.
(1) هكذا فى الأصل.
وفى الترمذى، كالجهاد، بما جاَ فى للرهان والسبق 4 / 205 بلفظ: (جدزا).
288
(6/287)
كتاب الإمارة / باب الخيل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة
(26) باب الخيل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة
96 - (1871) حَدثنَا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلى مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (الخَيْلُ فِى نَواصِيهَا الخَيْرُ إِلى يَوْم القِيَاً مَةِ).
(... ) وَحَدثنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رمح عَن الليْث بْن سَعْد.
ح وَحَدثنَا أبُو بَكْر بْنُ أبى شَيْبَةَ،
ص عص ص يره،، 5 ص، 51،، صَ صَ ص عَص ه لم، عوص ممصءَ ص يًرَ، صو، حدثنا علِى بن مسهِرٍ وعبد اللهِ بن نميرٍ.
ح وحدثنا ابن نميرٍ، حدثنا ابِى: ح وحدثنا عبيد اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدثنَا يحيى، كُلهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ.
ح وَحَدثنَا هَرُونُ بْنُ سَعيد الأيْلِى، حَدثنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدثنِى اسَامَةُ، كُلهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ.
97 - (872 1) وَحَدثنَا نَصْرُ بْنُ عَلِى الجَهْضَمِى وَصَالِحُ بْنُ حَاتِ! بْنِ وَرْدَانَ، جَمِيعأ عَنْ يَزِيدَ.
قَالَ الجَهْضَمِى: حَا شَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيع، حَدثنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَيق عَمْرِو ابْنِ سَعيد، عَنْ أبِى زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو ننِ جَرِير، عَنْ جرِيرِ بْنِ عَبْد اللهِ، قَالَ: رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يًلوِى نَاصِيَةَ فَرَسٍ بإصْبَعه، وَهُوَ يَقولُ: (الخَيْلُ مَعْقُود بنَوَاصيهَا الخَيْرُ إِلى يَوْم القِيَامَةِ: ا لأجْرُ وَالغَنِيمَةُ).
ً
وقوله: (الخيل معقود فى فواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والغنيمة): وهذا
من كلامه البليغ ( صلى الله عليه وسلم )، وتحسينه الألفاظ العذبة السهلة بعضها ببعض، وفى الحديث الاَخر: (معقوص) وهو بمعنى معقود، أى ملوى بها ومضفور فيها والعقصة: الضفيرة.
وفى الحديث الاَخر: (البركة فى نواصى الخيل).
الناصية: هذا الشعر المسترسل على الجبهة.
قاله الخطابى (1): وكنى بها عن الذات نفسها.
يقال: فلان مبارك الناصية، أى الذات والنفس، وهذا كله دليل على تفضيل الخيل وارتباطها فى سبيل الله، واتخاذها عدة لجهاد أعداثه، وأن خيرها وبركتها ما فسر فى الحديث من الغنيمة (2).
وفيه أن الجهاد باق ثابت إلى يوم القيامة، واستدل بعض العلماء باستمراره تحت راية كل بر وفاجر بهذا الحديث.
وفيه بقاء الاسلام والمجاهدين الذابين إلى يوم القيامة.
قال بعضهم: وإذا كان الخير والبركة فى نواصيها، فيبعد اْن يكون فيها شؤم على ما
(1) معالم السق 3 / ها 3 وما بعدها.
(2) فى الاصل: والغنيمة.
(6/288)
كتاب الإمارة / باب الخيل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة 289 ص ص ص، عر، 5، ص ه ص ير 5 ص، 5، 5 ص - ص ص نص، ص ه ه،
(... ) وحدثنِى زهير بن حربٍ، حدثنا إِسماعِيل بن إِبراهِيم.
ح وحدثنا أبو بكرِ بن
3يِى شَيْبَةَ، حَا شَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، كِلاهُمَا عَنْ يُوُنسَ، بِهَنَا الاِسْنَادِ، مِثْلهُ.
ص ص مش، ص ص، 5، ص ه، ص ص ير، ص مش ص - ص، ص ه
ما - (1873) وحدثنا محمد بن عبد الله بنِ نمير، حدثنا ايِى، حدثنا زكرِياء، عن عَامِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ البَارِقِىِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الئَه ( صلى الله عليه وسلم ): ً (الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِى نَواصِيهَا الخَيْرُ إِلى يَوْم القِيَامَةِ: الأجْرُ وَالمَغْنَمُ).
99 - (... ) وَحَدثنَا 3 بُو بكْرِ بْنُ أبى شَيْبَةَ، حَدثنَا ابْنُ فُضَيْل وَابْنُ إِدْرِشرَ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِىِّ، عَنْ عُرْوَةَ البَارِقِىِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (الخَيْرُ مَعْقُوصن بِنَواصِى الخَيْلِ).
قَالَ: فَقِيلَ لهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِمَ فَاكَ ؟ قَالَ: َ (الآجْرُ وَالمَغْنَمُ إِلى يَوْم القِيَامَةِ).
(... ) وَحَدثنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ، أخْبَرَنَا جَرِير!عَنْ حُصَيْنٍ، بِهَذَ! الإِسْنَاد.
غَيْرَ انهُ قَالَ: عُرْوَ 6 بْنُ الجَعْدِ.
(... ) حَدثنا يحيى بْنُ يحيى وَخَلفُ بْنُ هِشَامٍ و؟لو بَكْرِ بْنُ أيِى شمبَةَ، جَمِيعًا عَنْ !يِى الأحْوَصِ.
ح وَحَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبزَاهيمَ وَابْنُ أيِى عُمَرَ، كِلاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، جَميعًا عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ عُرْوَةَ البَارِقِى، عَنِ الئيِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
وَلمْ يَذْكُرِ: (الأجْرُ وَالَمَغْنَمُ).
وَفِى حَدِيثِ سُفْيَانَ: سَمِعَ عُرْوَةَ البَارِقِىَّ، سَمِعَ الئيِى ( صلى الله عليه وسلم ).
، ص ممص، ص، 5،، ص - ممص - ص مش ه، ورء ص ه، ص ص -
(... ) وحدثنا عبيد اللهِ بن معاذٍ، حدثنا أيِى.
ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشارٍ، قالا: حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، كلاهُمَا عنْ شُعْبَةَ، عَنْ أبِى إِسْحَقَ، عَنِ العَيْزَارِ بْنِ حُريث، عَنْ عُزوَةَ بْنِ الجَعْدِ، عَنِ النًيِىَّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِهَنَما.
وَلمْ يَذْكُرِ: (الأجْرَ وَالمَغْنَمَ،.
جاء فى حديث أبى هريرة، وقد تأول العلماء ذلك أن معناه على انعقاد الناس فى ذلك، لا أنه خبر من النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عن إثبات الثوم، وروى عن عائشة نحوه، قالت: إنما كان يحدث ( صلى الله عليه وسلم ) عن أقوال الجاهلية، وسيأتى الكلام على هذا وشبهه من الطيرة والفأل فى بابه إن شاء الله تعالى.
وقد يحتمل أن يكون الثوم فى غير هذه التى ارتبطت للجهاد وأنها المخصوصة بالخير والبركة وقد تكون البركة المذكورة فى هذا الحديث الثبات واللزوم وبقاء الخير المذكور فيها إلى يوم القيامة، وهو أحد معانى البركة وأحد التأويلات فى قوله تعالى:
290 (6/289)
كتاب الإمارة / باب الخيل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة ص ص صص وحه، 5،، ص ص !سء ص ص صس، ص ير، 5، مخص
100 - (1874) وحدثنا عبيد اللهِ بن معاذ، حدثنا ايِى.
ح وحدثنا محمد بن المثنى
وَابْنُ بَشَارِ، قَالا: حَدثنَا يحيى بْنُ سَعيد، كِلاهمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أبِى التيَاح، عَنْ أنَسِ ابْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (اً لبَرَكَةُ فِى نَو الى الخَيْلِ ".
ص ص صص ص ه ص ه، ص ص صص ص نص ه 5 ص ص ص ص ممى، ص !،
(... ) وحلإثنا يحيى بن حبِيبٍ، حدثنا خالِد - يعنِى ابن الحارثِ.
حِ وحدثنِى محمد
ابْنُ الوَلِيدِ، حَاَ ثنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالا: حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِى التياح، سَمِعَ أنَسًا يُحَدِّثُ عَنِ الئيِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِهِ.
{ تَبَارَكَ اللهُ} (1).
وقد يكون معناه: الزيادة بما يكون من نفسها والكسب عليها والمغانم والأجر.
وفى فتله ناصية فرسه العقل فى خدمة الرجل دابته المعدة للجهاد.
(1) 1 لأعرلف: 54.
(6/290)
كتاب الإمارة / باب ما يكره من صفات الخيل
291
(27) باب ما يكره من صفات الخيل
101 - (1875) وَحَدثنَا يحيى بْنُ يحيى وَأبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْلب
وَأبُو كُري! ب- قَالَ يحيى: أخْبَرَنَا.
وَقَالَ الآخَرُور: حَدثنَا وَكِيع - عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلم بْنِ عبد الرَّحْمَنِ، عَنْ أن زُرْعَةَ، عَنْ أيِى هُريرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) يَكْرَهُ الشكَالَ منَ الخيَلِ.
َ
102 - (... ) وَحَدثنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نُمَيْر، حَدثنَا أبِى.
ح وَحَد 8شِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بشْر، حَدثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَميعًا عَنْ سُفْيَانَ، بِهَنَا الإِسْنَادِ، مِثْلهُ.
وَزَادَ فِى حَديثِ عَبْدِ اَلرَّزَّاقِ: وَالشكَالُ أنْ يَكُونَ اَلفَرَسُ فِى رِجْلِهِ اليُمْنَى بَيَاضٌ وَفِى يَلِهِ اليُسْرَى، أو فِى يَلِهِ اليُمْنَى وَرِجْلِهِ اليُسْرَى.
وذكر مسلم كراهة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الشكال فى الخيل، وفسره فى حديث عبد الرزاق: أن
يكون الفرس فى رجله اليمنى بياض وفى يده اليسرى، وفى يده اليمنى وفى رجله اليسرى،
قال الإمام: قال أبو عبيد: هو اْن / تكون منه ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة، أخذ 112 / بمن الشكال الذى يشكل به الخيل، شبهه به لأن الشكال إنما يكون فى ثلاث قوائم[ وقد
فسره فى كتاب مسلم] (1).
قال القاضى: قد بقى من كلام أبى عبيد قال: أو تكون ثلاث قوائه.
مطلقة وواحدة
محجلة، ولا يكون الشكال إلا فى الرجل لا يكون فى اليد، إنما يكون فى الشكال إذا
كانت الرجل هى المطلقة وحدها أو المحجلة وحدها، وقال ابن دريد: الشكال أن يكون
تحجيله فى يد ورجل من شق واحد، فإن كان مخالفا قيل: شكال مخالف.
وقال أبو عمر المطرز: وقيل: الشكال بياض الرجل اليمنى واليد اليمنى، وقيل: بياض الرجل اليسرى
واليد اليسرى، وقيل: بياض اليدين، وقيل: بياض الرجلن، وقيل: بياض اليدين
ورجل واحدة، وقيل: بياض الرجلين ويد واحدة.
وفى سند هذا الحديث فى رواية يحيى بن يحيى عن سفيان، عن سالم بن عبد
الرحمن، عن أبى زرعة.
كذا جاء فى جميع النسخ، وكذا هى رواية شعبة، لكن يحيى
حكى رواية شعبة، وقال أيضأ، هو عن سلم بن عبد الرحمن، كذا فى جميع النسخ.
(1) سقط من الأصل، والمثبت من ع.
292
(6/291)
كتاب الإمارة / باب ما يكره من صفات الخيل
ص صص، ص ير، 5، ص ص ص يرلم ص ير!لاص ه 5 ص ص ه ص ص ص صص، ص ص، ه،
(... ) حدثنا محمد بن بشارِ، حدثنا محمد - يعنِى ابن جعفرِ.
ح وحدثنا محمد بن المُثَئى، حَدثنى وَهْبُ بْنُ جَرِير، جَميعًا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عبدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِى، عَنْ أبِى زُرْعَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
بمِثْلِ حَدَيِثِ وَكِيعِ.
وَفِى رِوَايَة وَهْب: عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ يَزِيدَ، وَلمْ يَذْكُرِ الثخَعِى.
ً
قال بعضهم: وذكر الحاكم سليمان بن عبد الرحمن.
قال القاضى: وهو عندى وهم من قائله، أو تصحيف فى كتابه، والذى عندنا فى أصل الحاكم من روايتنا عن غير واحد عن الحميدى (1) عن أبى زكريا البخارى أجازه، وعن الحميدى عن أبى على البيهقى، عن أبيه، عن سالم، وكذا قاله البخارى (2).
وفيه فى رواية ابن مثنى سعيد عن عد الله بن يزيد النخعى، عن أبى زرعة، كذا فى جميع النسخ، وكذا هى رواية شعبة، وقال: إنما هو عن سالم بن عبد الرحمن.
(1) لم لمجدها فى مسند الحميدى المطبوع لدينا.
(2) التاريخ الكبير رقم (0 231) عن سلم بن عبد الرحمن 2 / 56 / 2 1.
(6/292)
كتاب الإمارة / باب فضل الجهاد والخروج فى سبيل الله
293
(28) باب فضل الجهاد والخروج فى سبيل الله
153 - (1876) وَحَدثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا جَرِير"، عَنْ عُمَارَةَ - وَهُوَ ابْنُ القَعْقَاع - عَنْ أبِى زُرْعَةَ، عَنْ أَيِى هُرَيْرَةَ.
قَالَ 5َ قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (تَضَمَنَ اللهُ لمَنْ خَرَجَ فى سَبيله، لا يُخْرِجُهُ إلا جِهَادم فِى سَبيلِى، صاِيمَانَا يِى، وَتَصْلِيقَا بِرسُلِى، فَهُوَ عًلىَّ ضَامِن أنْ أدخَلهُ الجَئةَ، أوْ أَرْجِعَهُ إِلى مَسكًنهُ الذى خَرَجَ منْهُ، نَائِلاَ مَا نَالَ مِنْ أجْرِ أوْ غَنِيمَة.
وَالذى نَفْسُ مُحَمَد بِيَدِهِ، مَامِنْ كَلَمِ مملمُ فِى سَبِيَلِ الله، إِلا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَة كَهَيْثَتَه حينَ كُلِمَ، لوْنُهُ لوْن" 3 وَرِيحُهُ مسْأ.
وَالذى نَفْسُ مُحَمًد بِيَده، لؤلا أنْ يَشُق عَلىَ اَلمُسلِمِينَ، مَا قَعَذتُ خِلافَ سَرِيةَ تَتزُو فِى سًبيل اللهِ أبَداَ، وَلكَنْ لا أجدُ سَعَةَ فَأخمِلهُمْ، وَلا يَجِدُور سَعَةَ، وَيَشُق محَليهِمْ أن يَتَخَلفوَا عَنى.
وَالنِى نَفْسُ مُحَفدَ بِيَلِه، لوَ!دْتُ يينى أكزُو فِى سَبِيلِ اللهِ فَأفتَلُ، ثُئم أكْزُو فَةفتَلُ، ثُمَّ أكْزُو فَأفتَلُ).
(... ) وَحَدثناَ أبُو بَكْرِ ننُ أن يث!يبَةَ وَأبو كُريب، قَالا: حَلثناَ أبْنُ فُضَيْل، عَن عُمَارَفَ
بِهَذَ! الاِسننَادِ.
104 - (... ) وَحَدثنَا يحيى ننُ يَضىَ، أخبَرَنَا المُغيرَةُ ننُ عبد الرَّخمَنِ الحِزَامِىُّ، عَنْ
أن الزناد، عَنِ الأعْرَج، عَنْ أبِى هُريرَةَ، عَنِ الئعِى ( صلى الله عليه وسلم )، قَالَ: (تَكَفلَ اللهُ لمنْ جَاهَدَ فِى سَبِيلِهِ، لاَ يُخْرِجُهُ مِنْ بَيتِهِ إِلا جِهَادثى سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ بِأن لملدْخِلهُ الجنةً، أوْ يُرْجِعَهُ
وقوله فى فضل الخارج للجهاد لا يخرجه إلا الجهاد فى سبيله، وتصديق كلماته الشهادتين: يريد خلوص نيته لذلك، ويريد لتصديق كلماته الشهادتين وعداوة من اْباهما، وقيل: يحتمل أن يريد الأمر بالجهاد وتصديق ما جاء فى ثوابه.
وقوله فى فضل الجهاد: (فهو على ضامن أن أدخله الجنة)، قال الإمام: يجىء فاعل بمعنى مفعول، كقوله{ ئاءٍ دَافِقٍ } (1) بمعنى مدفوق و{ عِيشَةٍ ؤَاضِيَةٍ } (2)، بمعنى مرضية، فعلى هذا يكون ضامن بمعنى مضمون.
قال القاضي: قيل فى هذا: إن معناه: ذو ضمان على الله لقوله تعالى: { وَمَن يَخْرُجْ مِنْ تجيْتِهِ مُهاجِرًا إلَى اللهِ وَوَسولِهِ} الاَية (3).
وذا عيشة راضيهّ.
وقوله: (تكفل)
(1) الطلى ق: 6.
(2) 1 لقا رعة: 7.
(3)1 لنساء: 100.
1 / 113
294 (6/293)
كتاب الإمارة / باب فضل الجهاد والخروج فى سبيل الله
إِلى مَسكَنِهِ النِى خَرَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا نَالَ مِنْ أجْرِ أوْ غَنِيمَةِ).
105 - (... ) حَدثنَا عَمْرو الئاقدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَالا: حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنْ أبِى الزىناد، عَنِ الأعْرْج، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَبَىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ا لا يُكْلمُ أحَد فِى سَبِيلِ اللهِ، وَالتَهُ أعْلمُ بِمَنْ يُكْلمُ فِى سَبِيلِه، إِلا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَة وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ، اللوْنُ لوْنُ لحَمِ وَالرِّيحُ رِدحُ مِسْكِ).
كقوله: (ضمن) فى الرواية الأخرى، ومعناه هنا: أنه تعالى اْوجبه له بفضله.
قيل: وهذا الضمان والكفالة بما سبق فى اْزل علمه، وما صرح به فى كتابه بقوله: { إن الذَ اشرَى مِنَ الْفؤْمِنِينَ} الآية (1).
قال بعضِ العلماَء: وليسي فى الاَية شرط بأنهم يقتلون بكل حال، بل ذكر الحالين فقال: { فَيَقْتُلُون وَيُقْتَلُونَ} (2)، ولهذا قال بعض الصحابة: ما أبالى قتلت فى سبيل الله اْو قُتِلت، ثم تلا الاَية.
وقوله: (أن يدخله الجنة): له وجهان: أحدهما: ال يدخله إياها عند موته،
كما جاَ فى الشهداَ فى كتاب الله: { أَحْيَاغ عِندَ رَنهِمْ يُرْزَقُونَ} (3)، ويحتمل أن يريد دخوله الجنة عند دخول السابقين / والمقربين لها دون حساب ولا عقاب ولا مواخذة بذنب، وإذ الشهادة كفارة لما تقدم من ذنوبه، كما جاَ فى الحديث الآخر بعد هذا.
وقوله: (أو يرجعه إلى مسكنه مع ما نال من أجر اْو غنيمة): فيه وجهان: أحدهما: مع ما نال من اْجر مجرد إن لم تكن غنيمة اْو أجر وغنيمة إذا كانت، فاكتفى بذكر الأجر أولا عن تكراره، وقيل: (أو! ها هنا بمعنى الواو، وقد روى أبو داود: (من أجر وغنيمة) (4)، وكذا وقع عندنا فى الاْم فى حديث يحيى بن يحيى.
وقيل: فيه أن الغنيمة لا تنقص من الأجر، خلافا لمن ذهب لذلك للأثر الذى ذكره بعد هذا.
وقال أبو عبد الله بن أبى صفرة: فيه اْن المجاهدين لما وجدناهم غير متساوين فى الأجر متساوين فى القسم فى الغنيمة، دل اْن أجورهم استحقوها بالقتال والغنيمة بفضل الله تعالى عليهم.
وقوله: (ما من كلم يكلم فى سبيل الله): الكلم: الجرح.
وقوله: (إلا جاَ يوم القيامة كهيئته يوم كُلم!: قيل: فى هذا دليل اْنه لا يُغسل الشهيد، وأنه يحشر على هيئته التى مات عليها.
قوله: (والله أعلم بمن يكلم فى سبيله): تنبيه على اْن هذا من اْخلص نيته لله - تعالى - وخرج ابتغاَ مرضاته ونصر الله.
وظاهر السبيل هنا الجهاد، وقيل: قد يكون هذا الفضل
(1، 2) التوبة: 111.
(3)+ عمرلن: 169.
(4) أبو دلود، كالجهاد، بفضل الغزو فى البحر 6 / 2.
(6/294)
كتاب الإمارة / باب فضل الجهادوالخروج فى سبيل الله 295 صء!ش، ص سَ، 5، ص ص فرص، ءَص ص مس ص ه ص وص ه ص !
106 - (... ) وحدثنا محمد بن رافِعٍ، حدثنا عبد الرزاقِ، حدثنا معمر، عن همام
ابْنِ مُنبه، قَالَ: هَنَا مَا حَدثنَا أبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَذَكَرَ أحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اً لتهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (كُل كَلمٍ يُكْلمُهُ المُسْلِمُ فِى سَبِيلِ الثه، ثُمَ تَكُونُ يَوْمَ القِيَامَة كَهَيْئَتِهَا إِذَا طُعِنَتْ ثَفَخرُ دَمًا، اللوْنُ لوْنُ لحَم وَالعَرْفُ عَرْفُ المِسْكِ).
وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (وَالنِى نَفْسُ مُحَمَدٍ فِى يَلِلىِ كلوْلا أنْ أشُّق عَلى المُؤْمِنِنَ مَا قَعَدْتُ خَلفَ سَرِئةٍ ثَغْزُو فِى سَبِيلِ الثر
عمومأ لكل من خرج فى سبيل الله من جهاد الكفار وغيرهم من المارقن اللصوص والبغاة،
وفى ايأمر بالمعروف.
وقوله: (وجرحه يثعب دما)، قال الإمام: ويقال: ثعبت الماء: إذا فجرته فانثعب.
قال القاضى: وهو بمعنى ما فى الرواية الأخرى: (يفجر دمأ).
وقوله: (اللون لون دم، والريح مسك): يحتج به على أن المراعى فى الماء تغير
لونه دون رالْحته ؛ لأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) سمى هذا الخارج من جرح الشهيد دما وإن كان ريحه
ريح المسك، ولم يقل: مسكا بقلب الاسم للونه على راثحته، فكذلك الماء ما لم يتغير
لونه لم يلتفت إلى تغيير رائحته، وهذا قولنا فيما تغيرت رائحته بالمجاورة.
فأما بما خالطه
فعبد الملك يقول: لا يعتبر بها كرائحة، وإنما الاعتبار باللون والطعم.
ومالك وجمهور
أصحابه يعتبرون الرائحة كاعتبار اللون والطعم، ويحكمون لتغيره بالراثحة بالإضافة والنجامة، وقد تقدم الكلام على هذا الباب.
ويحتج بهذا الحديث أيضأ أبو حنيفة فى جواز استعمال الماء المضاف المتغير أوصافه
لانطلاق اسم الماء عليه، كما انطلق على هذا اسم الدم وإن تغيرت أوصافه إلى الطيب،
وحجته بذلك تضعف.
وقد احتج به البخارى فى ترجمة ما يقع من النجاسات فى الماء
والسمن (1)، فقد يحتمل أن حجته فيه للرخصة فى الراثحة كما تقدم، أو التغليظ به عكس الاستدلال بأن الدم لما ينتقل بطيب رائحته من حكم النجاسة إلى الطهارة، ومن حكم
القذارة إلى التطيب بتغير رالْحته، وحكم له بحكم المسك / والطيب للشهيد، فكذلك الماء113 / بينتقل، أى على العكس بخبث الراثحة أو تغير أحد اْوصافه من الطهارة إلى النجاسة -
والله أعلم.
وقوله: (والذى نفس محمد بيده): حجة فى جواز الحلف بمثل هذا، واليد ها هنا
ظاهر فى معنى القدرة والملك (2) واستعمال العرب لها فى هذا الباب مشهور.
(1) للبخارى، كالجهاد، بما يقع من النجاسات فى الماء والسمن ا / ملا.
(2) دلصحيح - وهو مذهب اللف - لن نثبت لله اليد، من غير تأويل ولا تكييف.
296 (6/295)
كتاب الإمارة / باب فضل الجهاد والخروج فى صبيل الله وَلكِنْ لا أجِدُ سَعَةً فَأحْمِلهُمْ، وَلا يَجِدُينَ سَعَةً فَيتبِعُونِى، وَلا تَطِيبُ نفُسُهُمْ أنْ يَقْعُدُوا بَعْدِى).
(... ) وَحَدثنَا ابْنُ أبِى عُمَرَ، حَا شَا سُفْيَانُ عَنْ أبِى الزىناد، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أرى هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: ا لوْلا أنْ أشُقًّ عَلى المُؤْمِنِينَ مَا قَعَدْتُ خِلاتَ سَرِئةٍ ) بمثْلِ حَديثِهِمْ.
وَبِهَنَا الإِم!نَادِ: (وَالنِى نَفْسِى بِيَدِهِ، لو!دْتُ انى أقْتَلُ فِى سَبِيلِ اللهِ، ثُمًّ أَحْىَ) بِمِثْلِ حَدِيثِ أرى زُرْعَةَ عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ.
ص ص عر، صء، 5، وريرص حمص صر، ص ص ص ه يرى ص ص حمصء،
(... ) وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهابِ - يعنِى الثقفِى.
ح وحدثنا ابو
بمْرِ بْنُ أرى شَيْبَةَ، حَدثنَا أبُو مُعَاويَةَ.
ح وَحَدثنَا ابْنُ أبِى عُمَرَ، حَا لنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاويَةَ، كُلهُمْ عَنْ يحيى بْنِ سَعِيد، عَنْ أَ!ى!الِحٍ، عَنْ أرى هُرَجْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لوْلا أنْ أشُقَ عَلى أفَتِى لًاحْب!تُ ألا أتَخَلفَ خَلفَ سَرِيةٍ ) نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.
107 - (... ) حَدثنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا جَرِير!عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أبيهِ، عَنْ أيِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (تَضمن اللهُ لِمَن خَرَجَ فِى سَبِيلِهِ) إِلىَ قَوْلِهِ: (مَا تَخَلفْتُ خِلاتَ سَرِئةٍ تَغْزُو فِى سَبِيلِ اللهِ تَعَالى).
وقوله: ا لولا أن اْشق على المومنين ما بقيت خلاف سرية): قد بين فى الحديث صورة المشقة ؛ من أنه يثق عليهم التخلف بعده، ولا تطيب أنفسهم بذلك، وأنه لا يقدر على حملهم كلهم ولا يقدرون هم على ذلك لضيق الحال.
وفيه رفقه ( صلى الله عليه وسلم ) بأمته ورأفته بهم، [ وأنهم] (1) يترك من أعمال البر لثلا يتكلفوه هم فيشق عليهم.
وقوله: (وددت اْن اْغزو فأقتل)، وفى الرواية الأخرى: (ثم اختى): فيه فضل عظيم الشهادة، وجواز التمنى للشهادة وللخير والنية فيه فوق ما يطيق الإنسان، وما لا يمكنه لو قدر له.
وفيه أن الجهاد ليس بفرض على الأعيان وكافة الناس، وانما هو من فرض الكفاية، إذا قام به البعض سمّط عن الباقيئ.
وكان فى اْول الإسلام فرضا على كل من يحضره النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
(1) هكذاش الأصل، وش س: أنه.
(6/296)
كتاب الإمارة / باب فضل الشهادة فى سبيل الله تعالى
297
(29) باب فضل الشهادة فى سبيل الله تعالى
108 - (1877) وَحَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أن ش!يبَةَ، حَا لنَا أبُو خَالِد الآحْمَرُ، عَنْ شُعْبَ!
عَنْ قَتَالَةَ ؛ وَحُمَيْد، عَنْ انسِ بْنِ مَالِك، عَنِ النَعِى ( صلى الله عليه وسلم )، قَالَ: (مَا مِنْ نَفْسبى تَمُوتُ، لهَا عِنْدَ الله خَيْر، يَسُرفُا أنَّهَا تَرْجِعُ إِلى اللُّنْيَا، وَلا أن لهَا الد ؟نْيَا وَمَا فِيهَا إِلا الشَهِيدُ، فَإِنَّهُ يَتَمَئى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ فِى ال اللُيَا ؛ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَالَةِ).
قال الإمام: خرفي مسلم فى فضل الشهيد: نا اْبو بكر بن أبى شيبة، نا ابو خالد الاْحمر (1)، عن شعبة، عن قتادة، عن اْن!، عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
قال بعضهم: ظاهر هذا الاسناد أن شعبة يرويه عن قتادة وعن حميد عن أنه.
وصوابه ان أبا خالد الأحمر يرويه عن حميد عن اْن! وعن شعبة عن قتادة عن أنه وهكذا قال فيه عبد الغنى بن سعيد.
قال القاضى: فحميد فى الحديث عطف على شعبة لا على قتادة وقد ذكره ابن ابى
شيبة عن أبى خالد عن حميد وشعبة عن قتادة عن أنه، فبينه وإن كان فيه تلفيق فى أن ظاهره رواية حميد له عن قتادة، والمعنى ما تقدم.
وتمثيله المجاهد بالصائم القائم القانت بآيات الله الذى لا يفتر من صلاة ولا قيام حتى يرجع، تعظيم لأمر الجهاد جداً ؛ لأن الجهاد والصلاة والصام والقيام باَيات الله اْفضل الأعمال، فقد عدلها المجاهد وصارت جميع حالاته من فعله فى تصرفاته من أكله ونومه وبيعه وشرائه لما يحتاجه، وأجره فى ذلك كأجر المثابر على الصوم والصلاة وتلاوة كتاب الله الذى لا يفتر، وقليل ما يقدر عليه، وكمذلك قال: ا لا نه) (2).
وفيه اْن الفضائل لا تدرك بالقياس، دانما هى عطاء من الله وإحسان.
وقوله: (إلا الشهيد): سمى بذلك، قيل: لأنه حى.
قال ابن شميل: الشهيد: الحى.
من قوله تعالى: { وَلا تَحْسَبَن النِينَ كُلُوا فِي مبِيل! اللهِ أَموَاتًا بَلْ أَحمْيَاة عِندَ رَبهِمْ} (3)، شهيد فى الجنة وما لهم فيها.
وقال ابن الأنبارى: هو بمعنى مشهود له ؛ لأن الله - تعالى - وملائكته فمهدوا له بالجنة، وقال غيره: سبمى بذلك لأنه شهيد يوم القيامة على الأمم، كما قال: { لِتَكُونُوا ثهَمَاءَ عَلَى الئاس} (4).
(1) أبو خالد هو: سليمان بن حيان الأزدى الأحمر الكوفى لبعفرى، نزل فيهم وولد بجرجان.
روى عن سليمان للتيى وحميد الطويل وابن عجلان وغيرهم، وعنه اْحمد د اسحق وابنا أبى شيبة وغيرهم.
قال أبو حاتم: صدوق، وقال ابن معين: صدوق وليى بحجة، مات سنة: تع وثمانين ومائة.
التهذيب
4 / 181، 182.
(2) حديث رقم (0 1 1) بالباب.
(3)+ عمران: 169.
(4) البقرة: 43 1.
298 (6/297)
كتاب الإمارة / باب فضل الشهادة فى سبيل الله تعالى 109 - (... ) وَحَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ المُثَئى وَابْنُ بَشَار، قَالا: حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَر، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَالَةَ.
قَالَ: سَمِعْتُ أنَ! بْنَ مَالِك يُحَدثُ عَنِ الئبى ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (مَا مِنْ أحَد يَدْخُلُ الجَنَّةَ، يُحِمث أنْ يَرْجِعَ إِلى الا ؟نْيَا، وَأن لهُ مَا عَلى الَأرْضِ مِنْ شَىْءٍ غَيْرُ الشَّهِيدِ، فَ!ئهُ يَتَمَنَّى أنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ عَثر مَرَّاتٍ، لِمَا يَرَى مِنَ الكَرَامَةِ).
110 - يا187) حَدثنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدثنَا خَالدُ بْنُ عَبْد اللهِ الوَاسِطِى، عَنْ سُهثلِ بْنِ ألِى صَالِحٍ، عَنْ أبيه، عَنْ ألِى هُريرَةَ، قَالَ: قِيلَ للَئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) 5َ مَا يَعْدلُ الجِهَادَ فِى سَبِيلِ الله عَر وَجَل ؟ قَالَ: (لَا تَسْتَطِيعُوهُ).
قَالَ: فَأعَ الوا عَليْهِ مَرتيْنِ أوْ ثَلاَئا، كُل فَلكَ يَقُولُ: ا لا تَسْتَطِيعُونَهُ).
وَقَالَ فِى الثالِثَة: (مَثَلُ المُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ ال!هِ كَمَثَلِ الضَائِم القَائِم القَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ، لا يَفْتُرُ مِنْ !يَامٍ وَلا صَلاةٍ، حَتى يَرْجِعَ المُجَاهِدُ فِى سَبِيلِ اللهِ تَعَالى).
ص حمص مى ص، 5، ص ص حمص، ص ص ص ص ص ص !، صر، 5، ص ه ص مكل
(... ) حدثنا قتيبة بن سعِيد، حدثنا أبو عوانة.
ح وحدثنِى زهير بن حرب، حدثنا جَرِير!.
حِ وَحدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أًبِى شَيْبَةَ، حَدشَا أبُو مُعَاوِيَةَ، كُلهُمْ عَنْ سُهَيْلً، بِهَذَا ا لاِسْنَا دِ، نحْوَ.
ص ممص ص ص، 5،،، ص،، صصحمصص!هوصصمصصصصصصحمص،، صصص،
111 - (1879) حدثنى حسن بن علِى الحلوانِى، حدثنا ابو توبة، حدثنا معاوِية
ابْنُ سَلامٍ عَنْ زَيْد بْنِ سَلامٍ ؛ أَنَهُ سَمِعَ أبَا سَلامٍ قَالَ: حَدثنِى النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرِ قَالَ: كنتُ عنْدَ منْبَرِ رَسُول النَهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَ رَجُل: مَا أبَالِى ألا أعْمَلَ عَمَلاَ بَعْدَ الإِسْلام، إِلا أنْ أسْقِىَ الَحَابئَ.
وَقَالَ آَخَرُ: مَا ابَالِى ألا أعْمَلَ عَمَلاَ بَعْدَ الإِسْلامِ، إٍ لا أنْ أعْمُرَ المَسْجدَ الحَرَامَ.
وَقَالَ آخَرُ: الجِهَادُ فِى سَبيلِ الله أفْضَلُ مِمَا قُلتُمْ.
فَزجَرهُمْ عُمَرُ وَقَالَ: َ لا تَرْفَعُوا أصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولَِ الله ( صلى الله عليه وسلم )، وَهُوَ يَوْمُ الجُمُعَة، وَلكِنْ إِذَا صَليْتُ الجُمُعَةُ دَخَلتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيمَا اخْتَلفْتُمْ فِيهِ، فًأنْزَلَ اللهُ عَر وَجَل: أً جَعَثتمْ سقَايَةَ الْحَابخ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ
1 / 114
وقول عمر للذين ذكروا فضائل الأعمال: الا ترفعوا اْصواقكم عند منبر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) /،
هو يوم الجمعة): فيكون هذا التحدث ورفع الصوت فى مساجد الجماعات، وإن كان فى باب الخير والعلم، إذا كان وقت اجتماع الناس وانتظارهم الصلاة ؛ لأن منهم حينئذ المتنفل
(6/298)
كتاب الإمارة / باب فضل الشهادة فى سبيل الله تعالى
299
الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِالذَ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ الآيَةَ إِلى آخِرِهَا (1).
(... ) وَحَدثنِيه عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْد الرخمَنِ الذَارِمِىُّ، حدثنا يحيى بْنُ حَسئَانَ، حَدثنَا مُعَاوِيَةُ، أخْبَرَنِى زَيْاَ! ؛ انهُ سَمِعَ أبَا سًلامِ قَالَ: حَدثنِى النُعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ.
قَالَ: كنتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْلِ حَدِيثِ أن تَوْبَةَ.
والذاكر فيشغله ذلك.
وفى هذا الحديث وغيره مما ذكر مسلم فضل على سائر الأعمال وبذلك نزل كما ذكر فى الحديث: { أَجَعَفتمْ م!قَايَةَ الْحَاض!} (2).
(1، 2) للتوبة: 19.
(6/299)
كتاب الإمارة / باب فضل الغدوة والروحة فى سبيل الله
(30) باب فضل الغدوة والروحة فى سبيل الله
112 - (.
مه ا) حَدثنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلمَةَ بْنِ قَعْنَب، حَدثنَا حَفادُ بْنُ سَلمَةَ عَنْ ثَابِت، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِك، قَالَ: قَاً رَصُولُ النْهِ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لغًدْوَة فِى سَبِيلِ اللهِ، أَوْ رَوْحَة، خَيْر منَ الاصنُيَا وَمَا فِيهَا).
113 - (ا مه ا) حَدثنا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا عبدُ العَزِيزِ بْنُ أيِى حَازِمٍ، عَنْ أبيه،
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد السئَاءِ!ىِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (وَالغَدْوَةَ يَنْمُوهَا العَبْدُ فِى سًبِيَلِ اللهِ، خَيْزمِنَ اللنيًا وَمَا فِيهَا،.
114 - (... ) وَحَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ!زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَالا: حَدثنَا وَكِيع،
عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أ.
ى حَازمٍ، عَنْ سَهْلِ بَنْ سَعْد السئَاعِدِى، عَنِ الئعِى ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (غَمْوَة أوْ رَوْحَة فِى سَبِيلِ اللهِ، خَيْزَمِنَ الددنْيَا وَمَا فيِهَا).
14 ام - (1882) حَدثنَا ابْنِ أبِى عُمَرَ، حَا شَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْعصَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ ذَكْوَانَ بْنِ أ.
ى صَالِحٍ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ.
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لوْلا أنَّ وقوله: ا لغَمْوَهٌّ فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها): الغدوة، بفتح الغن: السير بالغدو.
والغدوة، بالضم: من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس.
والغدوة بالفتح: السير إلى الزوال.
والروحة: السير بالرواح، وذلك من الزوال إلى آخر النهار.
والغدوة والروحة الذهاب مرة واحدة فى هذين الوقتن، ومعناه: أن أفضل ذلك وثوابه ونعيمه - على قلة هذا العمل - خير من نعيم الدنيا كله لو ملكه مالك على اتساعه فى التقدير، ومحل ذلك من العظم نى النفوس لشاهديه، وذلك لأنه زاثل ونعيم الآخرة باق.
وقد قيل: معناه ومعنى ما جاء من يبحث له من تمثيل أمور الاَخرة أثراً بها بأمور الدنيا ؛ أنهما خير من الدنيا وما فيها لو ملكه مالك فأنفقه فى الآخرة، فإن الجهاد أفضل من ذلك، وأما تمثيل الباقى بالفانى على وجهه فغير مراده، ولا يصح التمثيل به.
وقع فى بعض الشيوخ فى حديث يحيى بن يحيى: (والغزوة يغزوها) بالزاى (1)، والصواب ما لغيره بالدال، وإن صح المعنى فيها لكن المعروف فى رواية الحديث حيث وقع ما لّقدم.
قال الإمام: خرج مسلم فى الباب: نا ابن أبى عمر، نا مروان بن معاوية، قال
(1) لحمد 3 / 433.(6/300)
كتاب الإمارة / باب فضل الغدوة والروحة فى سبيل الله
301
رِجَالأ مِنْ أفَتِى) وَسَاقَ الحَدِيثَ وَقَالَ فِيه: (وَلرَوْحَة! فِى سَبِيلِ اللهِ أَوْ غَدْوَة، خَيْر مِنَ الحنيَا وَمَا فِيهَا لما.
115 - (3 مما) وَحدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب - وَاللفْظُ لأبِى بَكْر وَإِسْحَقَ - قَالَ إِسْحَقُ: أخْبَرَنَا.
وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدثنَا المُقْرِئُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ - عَنْ سَعيد بْنِ أيِى أيُّوبَ، حَدثنِى شُرَحْبيلُ بْنُ شَرِيك المَعَافرِىُّ، عَنْ أن عَبْد الرَّحْمَنِ الحُبُلِىِّ، تًالً: سَمعْتُ أبَا أيُّوبَ يَقُولُ: قَالً رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (غَدْوص فِى سَبِيلِ الئَهِ أوْ رَوْحَةد، خَيْر ممَا طَلعَت عَليْهِ الشَمْسُ وَغرَبَتْ).
(... ) حَدثنِى مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ، حَدثنَا عَلِى بْنُ الحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ المُبَارَكِ، أخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أبِى أئوبَ وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْح، قَالَ كُلُّ وَاحِد منْهُمَا: حَدثنِى شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيك، عَنْ أبِى غثدِ الرَّحْمَنِ الحُبُلِىِّ ؛ انَه سَمِعَ أبَا أيُّوبَ الأنصَارِىً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) "، بِمِثْلِهِ سَوَاء.
بعضهم: فى نسخة[ أبى العلاء] (1): نا ئو بكر بن أبى شيبة، نا مروان[ بن معاوية جعل (ابن اْبى شيبة) بدل (ابن أبى عمر)] (2)، والصواب ما تقدم ؛ اْنه من رواية ابن اْبى عمر، وهى رواية الجلودى.
(1) فى الاْصل: ابن ماهان، والمثبت من ع.
(2) سقط من الأصل، والمئبت من ع.
302(6/301)
كتاب الإمارة / باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد...
إلخ
(31) باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد فى الجنة من الدرجات (1)
116 - (4 مما) حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدثنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، حَدئنِى أبُو هَانِئٍ الخَوْلانِىُّ عَنْ أبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُبُلِىِّ، عَنْ أيِى سَعِيد الخُدرِىِّ ؛ أنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (يَا أبَا سَعِيدٍ، مَنْ رَضِىَ بالئهِ ربا، وَبالإِسْلام دينًا، وَبِمُحَمَد نَبيّا، وَجَبَتْ لهُ الجًئةُ)، فَعَجِبَ لهَا أبُو سَعِيد.
فَقَالَ: أعِلْ!ا عَلىًّ يَا رَسُولً اللهِ.
فَفَعَلَ.
ثمً قَالَ: (وَاخْرَى يُرْفَعُ بِهَا العئدُ مَائَةَ!رَجَة فًى الجَنَّة، مَا تثيئَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاء وَالأرْضِ).
قَالَ: وَمَا هِىَ يَا رَسُولَ ال!هِ ؟ قًالَ: (الَجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ، الجِهَادُ فِى سَبِيلِ الثَهِ).
(1) ترك الإمام والقاضى التعليق على للباب ث لاشتمال الأبولب السابقة عليه.(6/302)
كتاب الإمارة / باب من قتل فى سبيل الله...
إلخ 303
(32) باب من قتل فى سبيل الله كفرت خطاياه، إلا الدَّين
117 - (5 ول ا) حَدثنَا قُتَ!ةُ بْنُ سَعِيد، حَدثنَا ليْ!ث، عَنْ سَعيد بْنِ أىِ سَعِيد، عَنْ
عبدِ اللهِ بْنِ أبِى قَتَالَةَ، عَنْ أىِ قَتَالَةَ ؛ أنَّهُ سَمِعَهُ يُحدِّثُ عَنْ رَسُولَِ اللّهَ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أثهُ قَامَ فيهِمْ فَذَكَرَ لهُمْ: (أنَّ الجِهَادَ فِى م!بِيلِ اللهِ وَالإيمَانَ بالته أفْضَلُ الأعْمَالِ).
فَقَامِ رَجُل فَقَالً: يَا رَسُولَ اللهِ، أرَإدتَ إِنْ قُتِلتُ فِى م!بيلِ اللهِ تُكَفرُ عَنى خَطَايَاىَ ؟ فَقَالَ لهُ رسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (نَعَمْ، إِنْ قُتِلتَ فِى سَبيلِ اللهِ، وَانَتَ صَابِر!مُحْتَس! ث، مُقْبِل غَيْرُ مُلبر).
ثُمَّ قَالً رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (كَيْفَ قُلً ؟).
قَالَ: أرَأيْتَ إنْ قُتِلتُ فى سَبِيلِ اللهِ أتُكَفرُ عئى خَطَايَاىَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (نَعَمْ، وَأنتَ صَابِرَ! مُحْتَسِ! ب، مُقْبِل غَيْرُ مُدْبِر، إِلا الدَّيْنَ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ - عَليْهِ السًّلامُ - قَالَ لِى فَلِكَ).
قال القاضى: وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) فى الجهاد فى سبيل الله أنه أفضل الأعمال: بذلك تظاهرت الآثار وصحت الأخبار.
وقوله للذى سأله فى تكفير خطاياه إن قتل فى سبيل الله.
قال: (نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر): فيه أن الأجر فى ذلك لمن صدقت نيته، واحتسب اْجره ولم يقاتل حمية، ولا طلب دنيا، ولا طلب ذكر وثناَ، وأن من قُتل مدبراً فإنه ليس له من هذا الأجر شىَ.
وقوله: (إلا الدين): فيه تنبيه على أن حقوق الاَدمين والتبعات التى للعباد لا تكفرها الأعمال الصالحة وإنما تكفر ما بين العبد وربه، ويكون هذا فيمن له بقضاء ما عليه من الدين واْتلفه على ربه عن علم أو عزة من ذمته وملائه، واستدانه (1) فى كير واجب، وتحذيراً وتشديدأ لمن يسارع لإتلاف أموال الناس بهذا الوجه.
وقد يحتمل أن هذا كان أولأ، وقيل: قوله: (من ترك دينأ أو ضياعأ فعلى)،
وأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) تكفل بمن مات من أمته وعليه دين معسراً، وتحمل دينه وعياله، مما أفاء الله عليه من المغانم، إذ فيها حث فى قضاَ دين المعسر / والنفقة على العيال أو من احتاج.
وقيل: قوله هذا ( صلى الله عليه وسلم ) ناسخ لما تقدم، وليس بصحيح، د انما هو بيان لانتقال الحال وتبديل أمر المسلمن من العسر إلى حكم اليسر بما فتح الله عليهم، وقد قيل: إن هذا مما يحتمل
(1) فى الاْ بى: وأداثه.
114 / ب
304(6/303)
كتاب الإمارة / باب من قتل فى سبيل الله...
إلخ (... ) حَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَدُ بْنُ المُثَئى، قَالا: حَدثنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ، أخْبَرَنَا يحيى - يَعْنِى ابْنَ سَعيد - عَنْ سَعيد بْنِ أبى سَعيد المَقْبُرِىِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِى قَتَالَةَ، عَنْ أبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُل إِلى رَسُولَ الَته ( صلى الله عليه وسلم )، فَقَالً+ أرَ ؟دتَ إِنْ قُتلتُ فِى سًبيلِ الله ؟ بِمَعْنَى حَدِيثِ الليْثِ.
ً
118 - (... ) وَحَدثنَا سَعيدُ بْنُ مَنْصُورِ، حَدثنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ، عَنْ مُحَمَدِ بْنِ قَيْسٍ.
ح قَالَ: وَحدثنا مُحَفدُ بْنُ عَجْلانَ، عَنْ مُحَمَدِ بْنِ قَشْىٍ، عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ أبى قَتَ الةَ، عَنْ أبيه، عَنِ الئيىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) - يَزِيدُ أحَلُ!مَا عَلى صَاحِبِهِ -: أن3 رَجُلاً أتَى النَمِى ( صلى الله عليه وسلم )، وَهُوَ عَلى المِنْبَرِ.
فَقَالَ: أرً ؟ستَ إِنْ ضَربْتُ بِسَيْفِى.
بِمَعْنَى حَدِيثِ المَقْبُرِىِّ.
119 - (6 مهـ ا) حَدثنَا زَكَرِئاءُ بْنُ يحيى بْنِ صَالِحٍ المِصْرِى، حَدثنَا المُفَضلُ - يَعْنِى
ابْنَ فَضالةَ - عَنْ عَياشٍ - وَهُوَ ابْنُ عَئاسٍ القتْبانى - عَنْ عَبْد الله بْنِ يَزِيدَ أبِى عَبْد الرخمَن الحُبُلِى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ؛ أنًّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (يُغْفَرُ لِلشًهِيدِ كُل ذنبٍ إِلا الدَيْنَ).
أن يختص بالنبى ( صلى الله عليه وسلم ) لقوله: (أنا أولى بالمومنن) (1)، وقد تقدم الكلام على هذا.
وقوله فى الجواب أولا: (نعم)، ثم قال بعد: (إلا الدين)، يحتمل أنه أعلم
بهذا بعد، إن لم يعلمه، ويحتمل أنه) علم أولا لفظأ مع علمه باستثناَ الدين، ثم رأى بيانه فى فضل الجهاد: (يرفع بها العبد مائة درجة فى الجنة، ما بين كل درجتن كما بين السماء والأرض)، يحتمل أنه على ظاهره، وأن الدرجة هنا المنازل التى بعضها أرفع من بعض فى الظاهر، وكذلك منازل الجنة، كما جاء فى أهل الغرف: (يتراءؤن كالكوكب الدرى) (2)، ويحتمل أن يريد فيها الرفقة بالمعنى من كثرة النعم وعظيم الإحسان، مما لم يخطر على قلب بشر، ولا يصفه واصف، وأن اْنول ما أنعم به عليه وبوأه من البر والكرامة يتفاضل تفاضلاً كثيرأ، وينسى بعضه بعضا، ومثل تفاضله فى البعد بما بين السماَ والاْرض، والأول أظهر.
وقوله فى الباب: نا سعيد بن منصور، نا سفيان عن عمرو بن دينار، عن محمد
(1) ملم، كللفرائض، بمن ترك مالأ فلورممه 3 / 4 1 لا 161)، والبخارى، كالكفالة، بللدين 3 / 128.
(2) ملم، كالجنة وصفة نعيمها وأهلها، بإحلال الرضولن على أهل الجنة 4 / 1 1 (1 283)، وأحمد 3 / 26.(6/304)
كتاب الإمارة / باب من قتل فى سبيل الله...
إلخ
305
120 - (... ) وَحَدثَّنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدهَّشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ المُقْرِئُ، حَدثنَا سَعِيدُ بْنُ أبِى إلوبَ، حَدثنِى غياضُ بْنُ عَئاصبى القتْبَانِىُّ، عَنْ أبِى عبد الرَّحْمَنِ الحُبُلِى، عَنْ عبدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَا ع ؛ أن النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) قَاً: (القَتْلُ فِى سَبِيلَِ اللهِ يُكَفرُ كُل شَىْء إِلا الئَيْنَ).
ابن قيس، قال: وحدثنا ابن عجلان عن محمد بن قيس.
كذا جاء مبينأ معطوفا فى مصنف سعيد بن منصور (1) الذى سمعه منه مسلم.
(1) سعيد بن منصور، كالجهاد، بما جاء فى فضل الشهادة (2553).
115 / 1
306(6/305)
كتاب الإمارة / باب بيان أن اْرواخ الشهداء فى الجنة...
إلخ
(33) باب بيان أن أرواح الشهداء فى الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون
121 - (7 هه ا) حَدثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأبُو بَكْرِ بْنُ أٍ بى شَيْبَةَ، كِلاهُمَا عَنْ أبِى مُعَاوِيَةَ.
ح وَحدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنَا جَرِير! وَعِيسى بْنُ يُونُسَ، جَمِيعًا عَنِ الأعْمَشِ.
ح وَحَا شَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَاللفْظُ لهُ - حَدثنَا أسْباط!وَأبُو مُعَاوِيَةَ، قَالا: حَدثنَا الأعْمَشُ، عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ مُرة، عَنْ مَسْرُوق، قَالَ: سَألنَا عَبْدَ الله - هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ - عَنْ هَنِهِ الاَيَةِ: { وَلاَ تَحْسَبَن الذِينَ قُتِلُوا فِي سَبًيلِ الفهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاةَ عِندَ رَئهِمْ يُرْزَقُونَ (1) قَالَ: أمَا إِنَا قَدْ سَألنَا عَنْ فَلِكَ.
فَقَالَ: (أرْوَاحُهُمْ فِى جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ،
قال الإمام: ذكر مسلم فى باب الشهداء: عن يحيى بن يحيى وأبى بكر بن اْبى شيبة حديث مسروق: سأدنا عبد الله عن هذه الآية: { وَلا تَحْسَبَن الذِينَ تُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اَمْوَاتًا} بالحديث موقوفا، وهكذا جاء عبد الله غير منسوب.
قال بعضهم: قال أبو مسعود الدمشقى: من الناس من ينسبه فيقول: عبد الله بن عمرو - والله أعلم.
وذكره أبو مسعود الدمشقى فى مسند اْبى مسعود.
قال القاضى: كذا هو ابن مسعود عندنا فى الأصل من رواية أبى بحر، وسقط لغيره
من شيوخنا، وأراه من إلحاق ضيخه الكنانى - والله اْعلم.
وقوله: (أرواحهم فى جوف طير خضر، لها قناديل معلقة بالعرش تسرح فى الجنة حيث شاءت، ثم تأوى إلى تلك القناديل): فى هذا - اْو، - إثبات أن الجنة مخلوقة موجودة، وهو مذهب أهل السنة، وأنها التى اهبط منها آدم، وهى التى ينعم فيها المؤمنون فى الاَخرة، خلافأ للمعتزلة وطوائف من المبتدعة بأنها بعد لم توجد، وأن الجنة التى كان فيها آدم غيرها.
والآثار وظاهر القرآن يدل على مذهب أهل السنة.
وفيه دليل على مُجازاة الأموات بالثواب والعقاب قبل القيامة، وقد ترى من هذا فى عذاب القبر.
وفيه أن الأرواح باقية لا تفنى، فينعم المحسن ويعذب المسىء كما جاء فى القرآن والآثار، وهو مذهب اْهل السنة، خلافأ لغيرهم من أهل البدع القائلين بفنائها.
وقال / هنا: (أرواح الشهيد)، اْو قال فى حديث مالك: (إنها نسمة المؤمن)،
(1)+ عمران: 169.(6/306)
كتاب الإمارة / باب بيان أن أرويع الشهداء فى الجنة...
إلخ 307 لهَا قَنَادِيلُ مُعَلقَةٌ بِالعَرْشِ، تَسْرحُ مِنَ الجَنَةِ حَيْثُ شَا عكْ، ثُمَّ تَا"وِىَ إِلى تِلكَ القَنَادِيلِ، والنسمة تنطلق على ذات الإنسان جسمأ وروحأ، وتنطلق على الروح مفرداً، وهو المراد بها هنا لتفسيرها فى هذا الحديث بالروح ؛ لأن الجسم يفنى ويثله التراب، ولقوله فى الحديث: (حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه !، وذكر فى حديث مالك: (نسمة المومنأ، وقال: (هنا الشهداء!، فقيل: المراد: هناك الشهداء، إذ هذه صفتهم لقوله تعالى: { اَحْيَاة عِندَ رَنِهِمْ - وُرْزَقُونَ} (1) حسبما فسره فى هذا الحديث، رخصة بهم، واْن غيرهم إنما يعرض عليه مقعده من الجنة أو النار بِالغداة والعشى كما جاء فى حديث ابن عمر، وكما قال تعالى فى آل فرعون: { النَّارُ يُعْوضُونَ عَلَيْهَا غُدُؤا وَعَشِيا} (2)، وقيل: بل المراد سائر المومنين المستوجبن لدخول الجنة دون عقاب، بدليل عموم الحديث وغير ذلك من الأحاديث، وقيل بل أرواح المومنين جملى أفنية قبورهم.
وقوله فى هذا الحديث: (فى جوف طير خضر)، وفى غير مسلم: (كطير خضرة (3)
وفى حديث اخر عن قتادة: (فى صور طير بيض) (4): قال بعض المتكلمن على هذا: الأشبه صحة قول من قال: (طيرا أو (صورة طير)، وهو كثر ما جاءت به الروايات، لا سيما مع قوله: (وتأوى إلى قناديل تحت العرش)، وأبعد بعضهم هذا، ولم ينكره اخرون، وليس فيه ما ينكر، ولا بين الأمرين فرق، بل رواية (طير)، أو (أجواف طير) أصح معنى وأبين وجها، وليس بالأقيسة والعقول فى هذا تحكم، فكل من المجوزات.
فإذا أراد الله أن يجعل هذه الروح إذا خرجت من المومن، والشهيد فى قناديل اْو أجواف طير أو حيث يشاء كان ذلك، ولم يبعد، لا سيما مع القول: إن الأرواح اجسام، كما سنذكره ونذكر الخلاف فى ذلك، ولما أبعدنا أن تكون رواية أنها طير على ظاهره، إذ لو غيرت الأرواح عن حالها وصفاتها إلى صفات طيور خضر لم تكن حينئذ أرو ا حأ.
وأما على القول: إن الروح معنى وهى الحياة، فبعيذ أيضأ أن ترجع صورة طير ؛
لأن المعانى لا تتجسم ولا تقوم بنفسها، وإنما تقوم بغيرها من أجسام يخلقها الله - تعالى - لذلك، وقد قيل على هذا: إن المعذب أو المنعم من الأرواح جزء من الجسد يبقى فيه الروح، فهو الذى يألم ويعذب، ويلتذ وينعم، وهو الذى يقول: { رَبئِ ارْجِئونِ} (5) وهو الذى يعلق بشجر الجنة، فغير مستحيل اْن يصور ذلك الجزء طائراً، ويجعل فى جوف طائر وفى قناديل تحت العرش، وغير ذلك مما يريده الله تعالى على المعانى التى تقدم، والله أعلم بمراد نبيه ( صلى الله عليه وسلم ).
(1) لى عمران: 169.
(2) غافر: 46.
(3) لبن ماجه، كلبهاد، بفضل الشهادة فى صبيل الله 936 / 2 (1 0 28).
(4) عبد الرزاق، كلبهاد، بأجر للشهيد (9553).
(5) المؤمنون: 99.
115 / ب
308(6/307)
كتاب الإمارة / باب بيان أن أرو 2 الشهداء فى الجنة...
إلخ
وقال بعض أهل المعانى: إنما ورد هذا الكلام مورد التمثيل والتقريب لإفهام ولسرعة تناول هذه الروح لما تريد من نعيم الجنة، د اثراك متناولها وما تشتهيه من لذاتها كسرعة طيران الطير، وقطعه المسافة البعيدة فى الزمن القصير.
وقد اختلف الناس فى الاْرواح - ما هى ؟ - اختلافا لا يكاد ينحصر، فذهب كثير من اْرباب المعانى وعلم الباطن، والمتكلمين إلى أنه مما لا تعرف حقيقته، ولا يصح وصفه، وِمما جهل الخلق علمه، واستدلوا بقوله / سبحانه: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الزوع قُلِ الزوحُ مِنْ أَمْرِ ربَ! وَمَا أُوتِيتُم منَ الْعِلْم إلأ قَلِيلا} (1)، قالوا: وهو أمر ربانى إلهى.
وغلا بعضهم فقال بقدمه، وهو مذهب الفلاسفة.
وقال آخرون منهم - وهو قول جمهور الأطباء -: إنه البخار اللطيف السائد مع الدم.
وعول كثير من شيوخنا اْنه الحياة، وقال اخرون: الحياة معنى آخر، والروح غيره يبطل الجسد بفقده، وقال آخرون: هى اْجسام لطيفة مشاركة للجسم يحيا بحياة الجسم، أجرى الله العادة بموت الجسم عند فراقه.
وقيل: هو بعض الجسم، ولذلك وصف بالخروج والقبض وبلاع الحلقوم، وهذه صفة الأجسام لا المعانى.
وذهب بعض المتقدمن من أئمتنا إلى أنه جسم لطيف مصور على صورة الإنسان داخل الجسم.
وذهب بعض مشايخنا وغيرهم إلى أنه النفس الداخل والخارج، وهذا خطأ بيّن، وقال اّخرون: هو الدم، وهذا خطأ اْيضأ.
وكذلك اختلفوا فى النفس، فقيل: هى الروح، لفظان لمعين واسمان لشىء واحد، وقيل: هى الدم، وقيل: النفس الداخل والخارج، وقيل: هى الحياة.
ولا خلاف اْنها تقع على ذات الشىء وحقيقته.
وأما قوله: (تعلق فى ثمار الجنة) (2): فمن رواه بضم اللام فمعناه: تكل وتصيب، وقيل: تتناول، ويويد هذا قوله فى الحديث: (تكلِ ثمار الجنة، وترد أنهارها) (3)، وكما قال فى الكتاب العزيز: { أَحْيَاة يمنذ رَئهِمْ يُوْزَتُون} (4)، وقيل: (تعلق) تشم، وهذا اْشبه بالأرواح وتغذيها مجردة عن الأجسام، ولعل هذا هو معنى أكلها فى الحديث الاَخر، ورزقها فى القرآن، ومن قاله بالفتح فمعناه الأول، وقيل: معناه: تتعلق وتقع عليها، وقيل: تأوى إليها، ويويده رواية: (تسرح).
وقد يكون اجل والورود راجعا إلى الجزء الذى تقوم به الروح على أحد الوجهين المتقدمن - والله اْعلم.
وأما النسمة المذكورة فى الحديث الآخر فقيل: هى هنا الروح، والنسمة تقع على النفس والروح والبدن، وقال الخليل: النسمة: الإنسان، وفى الحديث: ا لا والذى براْ
(1) 1 لاسرلء: 85.
(2) أبو دلرد، كالجهاد، بفى فضل الشهادة 2 / 4 1، أحمد 6 / 386.
(3) الترمذى، كففائل لبهاد، بما جاَ فى ثولب الث!هيد 4 / 176، أحمد 1 / 266.
(4)+ عمران: 169.(6/308)
كتاب الإمارة / باب بيان أن أرواح الشهداء فى الجنة...
إلخ 309 فَاطَّلعَ إِليْهِمْ ربهُمُ اطَّلاعَة.
فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئا ؟ قَالوا: أى شىء نَشْتَهِى ؟ وَنَحْنُ نَسْرحُ مِنَ الجَنَة حَيْثُ شِئْنَا.
فَفَعَلَ فَلِكَ بهِمْ ثَلاثَ مَرَّات، فَلمَّا رَأوْا أثهُمْ لنْ يترَكُوا مِنْ أنْ يُسْألوا، قَالوَا: يَا رَبّ، نُرِيدُ أنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِى أجْ! النَا حَتَّى نُقْتَلَ فِى سَبِيلِكَ مَرة اخْرَى، فَلمَّا رَأى أنْ ليْسَ لهُمْ حَاجَه* تُرِكُوا).
النسمة) (1).
قال الثاعر:
أرى النسمات ينفضن الغبارا
يعنى البعث، وقد تعلق بحديثنا هذا وبشبهه بعض الملحدة ممن يقول بالتناسخ وانتقال الأرواح، وتنعيمها فى الصور الحسان المرفهة، وتعذيبها فى الصور القبيحة المسخرة، وأن هذا هو معنى الثواب والعقاب والاعادة حتى إذا استوت بنيته، د انما الصور قوالب لهذه الأرواح تنتقل فيها.
وهو ضلال وإبطال لما جاء به الشرع من الحشر والنشر، والجنة والنار ؛ إذ قد قال فى الحديث: (حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه ! (2) أعنى يوم يجىء جميع.
فإنما تكون هذه الطيور قبل البعث مقاعد لها كقناديل الذهب المذكورة معها، ولعل هذه الطيور كانت على صورها من ذهب أو يواقيت اْو ما شاء الله تعالى.
كما جاء فى صفات خيل أهل الجنة، وأنها كلها مراكب (3) ومجالس لأهل الجنة ولاْرواحهم قبل البعث كما قيل فى صدرة المنتهى: إليها تنتهى أرواح الشهداء، وذكر أنه غشيها فراش من ذهب.
ولعلها - والله أعلم - أنها من تلك الطيور التى تسرح بها اْرواح الشهداء التى تأوى إليها فكل يحتمل، غير مستحيل، ولا يبعد،
وأما قوله تعالى لهم: (هل تشتهون شيئا): فمبالغة فى الإكرام والنعيم ؛ إذ قد أعطاهم ما لا يخطر على قلب بشر، ثم رغبهم فى سوال الزيادة، فلم يجد وراء ما أعطاهم من مزيد، لكن تلقوا ذلك بالشكر بأن سألوه بأن يرد أرواحهم إلى أجسادهم حتى يجاهدوا فيه، ويبذلوا أنفسهم، ويقتلوا فى شكر إحسانه، ويستلذوا ألم القحّل والموت لمكافأة بره، ويجودوا بذواتهم له، إذ لم يقدروا على غاية فوق ذلك والجود بالنفس أقص غاية الجود.
(1) البخارى، كالديات، بالعاقلة 9 / 13، وسبق فى سلم، كالايمان، بالدليل على لن حب الأنصار وعلى من الايمان.
(2) أبو داود، كالسنة، بفى المألة فى القبر وعذلب للقبر 2 / 540، النساثى، كالجناثز، باْرواح المؤمنين 4 / 08 1، لبن ماجه، كالزهد، بذكر القبر وللبلى رقم (4271).
(3) فى الأبى: مراتب.
310(6/309)
كتاب الإمارة / باب فضل الجهاد والرباط
(34) باب فضل الجهاد والرباط
122 - (الاله ا) حَدثنَا مَنْصُورُ بْنُ أبِى مُزَاحِمِ، حَدثنَا يحيى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّد
ابْنِ الوَليدِ الزبيْدىِّ، عَنِ الرفْرِئ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ الليْثِى، عَنْ أيِى سَعِيد الخُمْرِئ ؛ أنًّ رَجُلأ أَتَى النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: أىّ النَّاسِ أفْضَلُ ؟ فَقَالَ: (رَجُل يُجَاهِدُ فِى سًبِيلٍ اللهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ).
قَالَ: ثُمَ مَنْ ؟ قَالَ: (مُؤْمِن فِى شِعْبِ مِنَ الشَّعَابِ، يَعْبُدُ اللْهَ ربهُ، وَيَاع النَّاسَ مِنْ شَرةِ).
123 - (... ) حَدثنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْل!، أخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرفْرِىّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ الليْثِى، عَنْ أيِى سَعِيدِ، قَالَ: قَالَ رَجُل: أى ؟ النَّاسِ أفْضَلُ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: (مُؤْمن يُجَاهدُ بنَفْسه وَمَاله فى سَبيل الله).
قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: (ثُم رجل معْتزِل!فِى شِعبِ مِن الشئعابِ، يعبد ربه وياع الناس مِن شرهِ).
وقوله: أى الناس أفضل ؟ قال: (رجل يجاهد فى سبيل الله بنفسه وماله): هذا
ليس على العموم، د الا فالأنبياء والصديقون أفضل، وكذلك العلماء بما شهدت الأحاديث الصحيحة بذلك، والمراد من أعمال البر غير ما ذكرنا.
وقوله: (ثم رجل معتزل فى شعب من الشعاب يعبد ربه، ويدع الناس من شره):
فيه فضل العزلة والانحياش عن الناس، وكأنه ( صلى الله عليه وسلم ) اْشار إلى ما يكون بعده من الفتن، بحيث تكون العزلة والتغرب عن الناس أفضل من الدخول فيما هم فيه، اْو فيمن لا قدرة له على الجهاد وفى غير زمن الجهاد، أو ممن ليس ينتفع بعلمه ونظره فى مصالح المسلمين، فهو أيضا خصوص فى بعض الناس.
والشعب هو الشئُعبة - اْيضا - بضم الشين، وعند الصدفى بالكسر: ما انفرج بين الجبلن، ولم يرد نفس الشعب خصوصا، وإنما مثل به للانفراد والعزلة عن الناس، والبعد منهم ؟ إذ هذه المواضع فارغة من الناس غالبا، وقد قال ( صلى الله عليه وسلم ) فى الحديث الاَخر - حيئ سئل عن النجاة فقال -: (أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيثتك) (1).
(1) الترمذى، كالزهد، بما جاء فى حفظ اللسان.
قال لبو عيسى: هذا حديث حن.
رقم للا 240)، 265 / 4، واْحمد فى مسند عقبة بن عامر 148 / 4.
(6/310)
كتاب الإمارة / باب فضل الجهاد والرباط
311
124 - (... ) وَحَدثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْد الرخْمَنِ الدأَرِمِى، أخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ يُوسُفَ،
عَنِ الأوْزَاعِى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَنمَا الاَسْنَادِ.
فَقَالَ: (وَرَجُل فِى شِعْبٍ ) وَلمْ يَقُلْ: (ثُمَ رَجُل).
ص كص ص ه ص ه، ص ه ص ص يرص صص ص، ص ه، ء ص
125 - (9 هه ا) حدثنا يحيى بن يحيى التميمِى، حدثنا عبد العزِيزِ بن ابِى حازِمٍ،
عَنْ أبِيه، عَنْ بَعْجَةَ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أنَّهُ قَالَ: (مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لهُمْ، رَجُل مُمْسِلث عنَانَ فَرَسِهِ فِى سَبِيلِ الله، يَطَيرُ عَلى مَتْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أوْ فَزْعَةً طَارَ عَليْه، يَبْتَغِى القَتْلً وَالمَوْتَ مَظَانَّهُ.
أوْ رً جُل فِى غُنَيْمَة فِى رَأسِ شَعَفَة منْ هَنِهِ الشَعَفِ، أوْ بَطَنِ وَاد مِنْ هَنِهِ الأوْلحِيَةِ، يُقِيمُ الصَّلاةَ وُيؤْتِى الركًاةَ، وَيَعْبُدُ ربَهُ حَتًّى يَا"تِيَهُ اليَقِنُ، ليْسَ مِنَ النَاسً إِلا فِى خيرٍ ).
126 - (... ) وَحَدثنَاه قُتَيْمَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ أيِى حَازِثه وَيَعْقُوبُ - يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرخمَنِ القَارِى - كِلاهُمَا عَنْ أكِ! حَازِمٍ، بهَنَا الاِسْنَادِ، مِثْلهُ.
وَقَالَ: عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عبدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ.
وَقَالَ: (فِى شِعْبَةٍ مِنْ هَنِهِ الشئَعَابِ) خِلافَ رِوَايَةِ يحيى.
127 - (... ) وَحَدثنَاهُ أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَأبُو كُرَيْبٍ، قَالوا:
" حدثنا وَكِيع، عَنْ أسَامَةَ بْنِ زَيْد، عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْد اللهِ الجُهَنِى، عَنْ أيِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمَعْنَى حَلِيثِ أيِى حَاً زِمٍ عَنْ بَعْجَةَ.
وَقَاً: (فِى شِعْبٍ مِنَ الشئعَابِأ.
وقوله: (من خير معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه ! الحديث: فيه تفضيل الجهاد وشرفه والمواظبة عليه، وأنه وإن ترى فيه أخذ المغانم والاكتساب فهذا لا يوثر فى الأجر، إذا كان الباعث فضل (1) الجهاد والاحتساب فيه، بدليل قوله: (طار عليه يبتغى القتل فى سبيل الله)، وبقوله: (يطير على متنه) أى يسارع للجهاد على ظهر فرسه.
وقوله: (كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليها)، قال الإمام: الهيعة: الصوت الذى يفزع منه، يقال: هاع يهيع هيوعا وهياعا: إذا جبئ، وهاع يهاع: إذا جاع وإذا تهوع.
وقوله: (فى رأس شعفة من هذه الشعف !: الشعفة، بفتح العيئ غير معجمة، واحدة الشعف، وهى رؤوس الجبال.
(1) فى ا ا 9 بى: قصد.
116 / ب
312 (6/311)
كتاب الإمارة / باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الاَخر...
إلخ
(35) باب بيان الرجلين، يقتل أحدهما الاَخر، يدخلان الجنة
128 - (1890) حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ أبِى عُمَرَ المَكِّىُّ، حَا لنَا سُفْيَانُ، عَنْ أيِى الزّنَاد،
عَنِ الأعْرجَ، فَيْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ أنى رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (يَضْحَكُ اللهُ إِلى رَجُليْنِ، يَقْتُلُ أحَل! مَا الآخَرَ، كِلاهُمَا يَدْخُلُ الجَنَةَ).
فَقَالوا: كمفَ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: (يُقَاتِلُ هَنَا فِى سَبِيلِ اللهِ - عَر وَجَلَّ - فَيُسْتَشْهَدُ، ثُئم يَتُوبُ اللهُ عَلى القَاتِلِ فَيُسْلمُ، َ فَيُقَاتِلُ فِى سَبيلِ الله - عَر وَجَلث فَيُسْتَشْهَدُ).
(... ) وَحَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أيِى شثيبَةَ!زُهَيْرُ بْنُ حَرني وَأبُو كُرَيْب قَالوا: حَدثنَا وَكِيع،
عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أيِى الزنادِ، بِهَذَا الاِسْنَادِ، مِثْلة.
129 - (... ) حَدثنَا مُحَفدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدثنَا عَبْدُ الرؤبم قِ، أخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنْ هَمَّام
ابْنِ مُن!ه، قَالَ: ! نَا مَا حَا لنَا أبُو هُريرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَذَكَرَ أحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اً لهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (يَضْحَكُ اللهُ لِرَجُليْنِ، يَقْتُلُ أحَل!مَا الآخَرَ، كِلاهُمَا يَدْخُلُ الجَئةَ).
قَالوا: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: (يُقْتَلُ هَنَا فَيَلِجُ الجَئةَ، ثُئم يَتُوبُ ال!هُ عَلى الآخَرِ فَيَهْلِيه إِلى الإِصْلام، ثُمَ يُجَاهِدُ فِى سَبِيلِ اللهِ فَئسْتَشْهَدُ).
وقوله: (يضحك الله إلى رجلن يقتل أحدهما الأخر، كلاهما يدخل الجنة) الحديث: الضحك هنا استعارة فى حق الله، ولا يجوز عليه الضحك المعلوم ؛ لأنه إنما يصح من الأجسام وممن يجوز عليه تغير الحالات، والله تعالى منزه عن ذلك، وإنما يرجع إلى الرضا بفعلهما والثواب عليه، والإحسان إليهما أو حمد فعلهما ومحبته، وتلقى رسل الله لهما بذلك ؛ لأن الضحك إنما يكون من أحدنا عند موافقة ما يراه وصروره به وبره لمن يلقاه (1)، وقد تقدم الكلام عليه مشبعا / فى صدر الكتاب، وقد يكون الضحك هنا على وجهِه المعلوم، والمراد به ملائكة الله أرسله الذين يوجههم للقائه وقبض روحه، د ادخاله الجنة، كما يقال: نادى الأمير فى البلد، وقتل السلطان فلانا: رجاله وأمره.
(1) بل الصحيح - وهو مذهب للسلف -: إثبات صفة الضحك لله عز وجل من غير تكييف.
(6/312)
كتاب الإمارة / باب من قتل كافرأ ثم سدد
313
(36) باب من قتل كافراً ثم أسلّم
130 - (1891) حدثنا يحيى بْنُ أئوبَ وَقُتَيْبَةُ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْر، قَالوا: حَدثنَا إِسْمَاعيلُ - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَر - عَنِ العَلاء، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ا لا يَجْتَمِعُ كَافِر وَقَاتِلهلم فِى الثارِ أبَلئ!).
131 - (... ) حَدثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْن الهِحلِى، حَدثنَا أَبُو إِسْحَقَ الفَزَارِى ؟، إِبْرَاهيمُ
ابْنُ مُحَمَدٍ، عَنْ سَهيْلِ بْنِ أبِى!الِحٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِى هُريرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ):
وقوله: ا لا يجتمع كافر وقاتله فى النار أبدا): يحتمل ان هذا مختص بمن قتل كافراَ فى مجاهدة العدو، وأن ذلك تكفير لذنوبه حتى لا يعاقب عليها، أو تكون بنية مخصوصة، وحاله.
والله أعلم بها.
ويحتمل أن تكون عقابه إن عوقب بغير النار فى الأعراف، كالحبس عن دخوله الجنة، فلا يدخل النار، اْو يكون إن عوقب بها لا يكون حيث يعاقب الكفار، ولا يجتمع معهم فى إدراكها.
وقوله فى الحديث الآخر: (اجتماعأ يضر اْحدهما الآخر): يدل أنه اجتماع مخصوص، وهو مشكل المعنى، واْوجه ما فيه أن يكون يحتمل ما أشرنا إليه ألا يجتمع معه فى وقت إن استحق للعقاب فيعيره بدخوله معه، وأن إيمانه وقتله إياه لم يغنه، وقد جاء مثل هذا فى بعض الآثار، ولكن قوله فى هذا الحديث: (مومن قتل كافرأ ثم سدد) راد إشكالأ ؛ لأن المومن إذا سدد، ومعناه: استقام على الطريقة ولم يخلط ولا 3.
والسداد والسدد: الفضل، لم يدخل النار جملة، قتل كافرأ أو لم يقتله، ووجهه عندى أن يرجع قوله: (ثم سدد) على الكافر القاتل، ويكون بمعنى لطديث المتقدم: (يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا فيستشهد فيدخل الجنة، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد)، وقد ذكر البخارى هذه الترجمة على نحو ما ذكرناه: (باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد) (1)، لكن لم يدخل هذا الحديث المشكل، وأدخل حديث الضحك بنصه، فلعله لم يدخله لإشكاله، أو لأنه رأى فيه فهما، وأن صوابه: مومن قتله كافر ثم سن.
فهذا يطابق ترجمته لو جاءت به رواية، ولكن الأح!اديث الأخر جاءت بمثل هذا، ويكون معحى قوله فى هذا الحديث: ا لا
(1) البخارى، كالجهاد، بالكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل 28 / 4.
314
(6/313)
كتاب الإمارة / باب من قتل كافراً ثم سدد
ا لا يَجْتَمعَانِ فِى النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضُّرُّ أحَل!مَا الاَخَرَ).
قِيلَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: (مُؤْمِنثتًلَ كَافِرم ثُمَّ سَئَدَ).
يجتمعان فى النار اجتماعأ يضر أحدهما الاَخر): اْى لا يدخلانها للعقاب، ويكون هذا تخصيصأ واسشاء من اجتماع الورود وتخاصم العباد على حبس جهنم، كما جاءت به الآثار، والله أعلم بمراد نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) وأن ذلك من تجاذبهما ومطالبة المقتول للقاتل لا تضره ولا تدبى كه تباعته ؛ لأنه إنما قثله فى الله وفى سبيل الله.
(6/314)
كتاب الإمارة / باب فضل الصدقة فى سبيل الله وتضعيفها
315
(37) باب فضل الصدقة فى سبيل الله وتضعيفها
132 - (1892) حَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ بِبْرَاهِيمَ الحنظَلِىُّ، أخْبَرَنَا جَرِير!، عَنِ الأعْمَشِ،
عَنْ أبِى عَمْرٍو الشَيْبَانِىِّ، عَنْ أبِى مَسْعُود الأنْصَارِىَ، قَالَ: جَاءَ رَجُل بِنَاقَة مَخْطُومَة، فَقَالَ: هَنهِ فِى سَبِيلِ اللهِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهً كله: ا لكَ بِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ سَبْعُمَائَةِ نَاقَةٍ، كُلًهَا مَخْطُومَةء).
ص حمص، ص ه 5، محل ص ص ص حمص محل، ص ص ص ص ه ص - ص ص ممص 5، 5،
(... ) حدثنا أبو بكرِ بن ال شيبة، حدثنا ابو أسامة، عن زائِدة.
ح وحدثنِى بِشر بن خَالِد، حَدثنَا مُحَمَدُ - يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ - حَدثنَا شُعْبَةُ، كِلاهُمَا عَنِ الأعْمَشِ، بِهِنمَا الإِسْنَ ال
قوله فى الذى جاَ بناقة فى سبيل الله: ا لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة) مطابق لقوله كله فى تضعيف الحسنات إلى سبعمائة ضعف (1)، وأصله قوله تعالى: { كَفًلِ حَئةٍ أَنْبَتَتْ م!بْعَ مَنَابِلَ فِي كُل مشبُلَةٍ ئِالةُ حَئةٍ } (2)، ويحتمل أن يكون على ظاهره، تكون له فى الجنة يركبها حيث شاَ، كما جاَ فى خيل الجنة ومجيئها (3)، وقد يكون ذلك إشارة إلى تضعيف ثوابه، وتسمية الثواب باسم الحسنة والطاعة، لكن قوله: (مخطومة) يقوى أنه على ظاهره، ومعناه: عليها خطام وهو مثل الزمام.
(1) للبخارى، كالإيمان، بحسن إسلام المرء17 / 1.
(2) ا لبقرة: 261.
(3) الترمذى، كصفة الجنة، بما جاَ فى صفة خيل لبنة 4 / الملأ (2543، 2544)، وقال: ليس إسناده بالقوى، ولحمد 5 / 352.
316
(6/315)
كتاب الإمارة / باب فضل إعانة الغازى فى سبيل الله...
إلخ
(38) باب فضل إعانة الغازى
1 / 117
فى سبيل اللّه بمركوب وغيره، وخلافته فى أهله بخير
133 - (893 1) وَحَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أن شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبٍ وَانجنُ أبِى عُمَرَ - وَاللفْظُ لأن كُريب - قَالوا: حَدثنَا أبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أبِى عَمْرٍو الشَّ!مَانِىِّ، عَنْ أن مَسْعُودٍ الأنًصَارِىِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُل إِلى النَّىٍّ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: إِنِّى أبدِع ! فَاحْمِلنِى.
فَقَالَ: (مَا عنْدى).
فَقَالَ رَجُل: يَا رَسُولَ الله، أنَا أ!لهُ عَلى مَنْ يَحْ!لهُ.
فَقَالَ رَسُولُ الده ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ !لًّ عَلى خَيْرٍ فَلهُ مِثْلُ أجْرِ فَاعِلِهِ)َ.
(... ) وَحَدثنا إِسْحَقُ بْنُ لِكْرَاهِيمَ، أخْبَرنا عِيسَى بْنُ يُوُنس!.
ح وَحَدثنِى بِشْرُ بْنُ خَالدٍ أخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَن شُعْبَةَ.
ح وَحَدثنِى مُحَفدُ بْنُ رَافِع، حَدثنَا عَبْدُ الرُّرأقَ، أخْبَرنا سُفْيَانُ، كُلهُمْ عَنِ الأغمَشِ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
134 - (1894) وَحَدثنَأ ؟يو بمْر بْنُ أن ث!ةَ، حَا شَا عَفَّانُ، حَا شَا حَمَّادُ بْنُ سَلمَفَ
ص كص صءص.
"ه صءَص صَ، ص ه.
، ص ص ه،، "كص ص هء حدثنا ثابت عن أَنسى بن مالك.
ح وحدثنى أبو بكر بن نافِع - واللفظ له - حدثنا بهز، حدثنا حماد بْن سلمة، حدثنا ثابِ!ث، عَنْ أنسٍ بنِ مالِك ؛ أَنى فثى مِن أَسْلمَ قَال: يا رسول اللهِ، إِنِّى أرِيدُ الغَزْوَ وَليْسَ مَعِى مَا أَتَجَفزُ.
قَالَ: (ائْتً فُلانًا فَ!نَّهُ قَدْ كَان تَجَفَزَ فَمَرِضَ.
قوله: (إنى بُاغ بى فاحملنى): كذا / رويناه عن جميعهم، وفى بعض النسخ: (أباع) بالألف، وهو الصواب، ومعروف اللغة، وكذا رواه أبو داود وسعيد بن منصور فى مصنفيهما.
قال الإمام: أى أهلك فرسى، يقال للرجل إذا كَلَت ركابه أو عَطِبت، وبقى مقطوعا
به: قدب البه.
قال القاضى: قدمنا أن صوابه: (أباع)، وكذا قال هذا الحرف جميع اْهل اللغة وفسروه بما تقدم، واختصاصه هنا بالفرس لا وجه له، والأشبه اْنه فى غيره ؛ لأنهم إنما كانوا يطلبون من النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الحملان من الابل وأما الخيل فلا، قال الله لّعالى: { وَلا عَلَى الدِينَ إفَا مَا أَتَوْكَ بتَحْمِلَهُمْ} الآية (1)
(1) للتوبة: 92.
(6/316)
كتاب الإمارة / باب فضل إعانة الغازى فى سبيل الله...
إلخ
317
فَا"تَاهُ فَقَالَ: إِن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُقْرِئُكَ السئَلامَ وَيَقُولُ: أعْطِنِى الذى تَجَهَزْتَ بِهِ.
قَالَ: يَا لُلانَةُ، أعْطِيهِ الذِى تَجَهَّزْتُ بِهِ، وَلا تَحْبِسِى عَنْهُ شَيْئًا.
فَوَاللهِ، لاَ تَحْبِسِى مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارِكَ
لكِ فِيهِ.
135 - (1895) وَحَدثنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأبُو الطَاهِرِ - قَالَ أبُو الالاهِرِ: أخْبَرَنَا
ابْنُ وَهْبٍ.
وَقَالَ سَعِيد: حَدثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب - أخْبَرَنى عَمْرُو بْنُ الحَارث، عَنْ بُكَيْرِ ابْنِ الأشَج، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعيدٍ، عَنْ زيدِ بْنِ خَالدًا لجُهَنِىِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أنَهُ قَالَ: (مَيق جَهزَ غَازِيًا فِى سَبِيلِ التَهِ فَقَذ غَزَا، وَمَنْ خَلَفًهُ فِى أهْلِهِ بِخَيرٍ فَقَذ غَزَا).
ءصص، ص ص ه ص " ءعص ص، ص.
.
ء، صرص ممص
136 - (... ) حدثنا أبو الربِيع الزهرانِى، حدثنا يزِيد - يعنِى ابن زريعٍ - حدثنا حُسمَيْنألمُغلمُ، حَدثنَا يَخيَى بْنُ أبى كَثِير، عَنْ أبِى سَلمَةَ نجنِ عَندِ الرخ!نِ، عَن بُسْرِ بْنِ سَعِيد، عَنْ زَيْد بْنِ خَالد الجُهَنِىًّ، قَالَ: قَالَ نَبِى اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ جَ!زَ غَازِئا فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خلفَ غَازِئاَ فِى أهْلِهَ فقَذ غَزَا).
137 - (1896) وَحَدثنَا زُهَيرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا إِسْمَاعيلُ بْنُ عُلئةَ، عَنْ عَلِىَّ نجنِ المُبَارَكِ، حَدثنَا يَحْيَى نجنُ أبِى كَثِيرٍ، حَدثنِى ألميو سَعِيل!، مَؤلىَ المَهْرِىَّ، عَنْ أيِى سَعِيل! الخُمْرِىِّ ؛ أنه رَسُولَ الهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بَصَث بَعثا إِلى بَنِى لِحْيَانَ، مِن هُنَيْل.
فَقَالَ: ا ليَنْبَعثْ مِنْ كُلَّ رَجُلينِ أحَدُهُمَا، وَالأجْرُ بمنَهمَا).
وقوله: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله) ثل قوله: (من جهز غاريأ فقد غزا):
أى له أجر فعل الخير، وأجر الغزو، وإن لم يلحق بجميع تضعيف أجر معطى الخير، وأجر الغازى ؛ لأنه يجتمع فى تلك الأشياَ أفعال) خر وأعمال من البر كثيرة، ولا يلحق بها الدال الذى ليس عنده إلا بمجرد النية فى الحسنة، ويموت المسلم بما فعل.
ومّد بيتن فى هذا الديث الآخر بقوله: (فله أجر نصف أجر الخارج) أو لأن الخارج بجهاز هذا ليس له الأجر فى إخراخ المال أيضأ، دونما أجره فى الجهاد والخروخ ؛ ولهذا أجر إخريج المال فيه بمثل نصف أجر من خرج مجاهدأ بنفسه وماله، وكذلك مجهز الغازى وخالفه فى عياله بالخير الذى ليس له إلا حسن عونه، وبذل ماله فى جهازه، والقيام بمكن خلفه، وكذلك المعونة فى جميع أعمال البر، وبعكسه المعونة فى السياق كما جاء فى الحديث المشهور: بعث إلى بنى لحيان بن هذيل، فقال: ا لينبعث من كل رجليئ أحدهما، والأجر بينهما)، يعنى بعث لغزو بنى لحيان وهم كفار، وقال للذين بعثهم هذا الكلام، أى
318
(6/317)
كتاب الإمارة / باب فضل إعانة الغازى فى سبيل الله...
إلخ
(... ) وَحَدثنيهِ إسْحَقُ بْنُ مَنْصُور، أخْبَرَنَا عَبْدُ الضَمَدِ - يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الوَارِث - قَالَ: سَمِعْتُ أبِى يُحَذَث": حَدثنَا الحُسَيْن عَنْ يحيى، حَدثَّنِى أبُو سَعِيد - مَوْلى المًهْرِىِّ - حَدثنِى أبُو سَعِيدٍ اطدْرِى ؛ أن رَسُولَ اللهِ بَعَثَ بَعْثًا.
بِمَعْنَاهُ.
(... ) وَحَدثنِى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله - يَعْنِى ابْنَ مُوسَى - عَنْ شَيْبَانَ،
عَنْ يحيى، بِهَنَا الاِسْنَادِ، مِثْلهُ.
138 - (... ) وَحَدثنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى عَمْرُو
ابْنُ الحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِى حَبيب، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِى سَعيدٍ، مَوْلى الًمَهْرِىِّ، عَنْ أبيه، عَنْ أبِى سَعِيد اطدْرِى ؛ أن رَسُولً اللهً ( صلى الله عليه وسلم ) بَعَثَ إِلى بَنى لَحْيَانَ: ا لِيَخْرُجَ مِنْ كُلِّ رَجُلينِ رَجُلٌ )، ثُمَّ قًالَ لِلقَاعِدِ: (أئكُمْ خَلَفَ الخَارِجَ فِى أهلِهَِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ، كَانَ لهُ مِثْلُ نِصْفِ أجْرِ الخَارِج).
ليخرج من كل جماعة نصفها من العدد وال الر بينهما ؛ لأن الباقى يعيئ من الخارج بما يحتاج إليه، وبخلافه من يتخلفه فى القيام عليه، كما فسره فى اخر الحديث، وكما ذكر فى الحديث الآخر من ضد ذلك فى خلافته له فيهم بشر وخيانة.
وبنو لحيان بفتح اللام وكسرها.
وأبو سعيد مولى المهرى.
وقوله: (أعطيه الذى تجهزت به ولا تحبسى عنه شيئا، فوالله لا تحبسى منه ثميثا فيبارك لك فيه): إما لأنه كان أخرجه لله ليتجهز به، كما قال فى الحديث: (فمنعه المرض) أو لأمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) له فى الحديث يرفعه إليه وترغيبه فى ذلك.
(6/318)
كتاب الإمارة / باب حرمة نساء المجاهدين...
إلخ
319
(39) باب حرمة نساء المجاهدين، يجثم من خانهم فيهن
139 - (1897) حَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أيِى شم!ةَ، حَدثنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلقَمَةَ
ابْنِ مَرْثَدٍِ، عَنْ سُليْمَانَ بْنِ بُرَيْلَةَ، عَنْ أبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَم!مُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (حُرْمَةُ نِسَاءِ المُجَاهِدِين عَلى القَاء!ينَ، كَحُرْمَةِ امَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ وَجُل مَنَ القَاءِ!ينَ يَخْلفُ رَجُلاً مِنَ المُجَاهدينَ فِى أهْله، فَيَخُوُنهُ فِيهِمْ، إِلا وُقِفَ لة يَركأْمَ الميَامَة، فَيَأخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ، فَمَا ظَنُّكُم ؟).
ً
ص ص ممص، صء، 5، ص ص فض ص ه ص 5 مى ص ص ص ممص "ص ى ص ه ص ص ص ص ه
(... ) وحدثنِى محمد بن وافِعٍ، حدثنا يحيى بن ادم، حدثنا مِسعر، عن علقمة بنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْلَةَ، عَنْ أبِيهِ، قَالَ: قَالَ - يَعْنِى الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) - بِمَعْنَى حَلِيثِ الثوْرِئ.
140 - (... ) وَحَدثنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدثنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَعْنَب، عَنْ عَلقَمَةَ بْنِ مَرْثَد، بِهَنَا الإسْنَاد: (فَقَالَ: فَخُذْ مِنْ حَسَنَاته مَا شِئْتَ).
فَالتَفَتَ إِليْنًا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالً: (فَمَاطثكُمْ ؟).
قوله فى الذى يخون المجاهد فى أهله: أنه يأخذ من حسناته يوم القيامة ما شاء فما ظنكم ؟ يعنى لما ترون فى رغبته فى أخذ حسناته والاستكثار منها فى ذلك المقام، أى أنه لا يبقى له ثميئأ منها إن أمكنه ذلك واْبيح له.
117 / ب
320(6/319)
كتاب الإمارة / باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين
(40) باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين
141 - (ها 18) حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ المُثَثى وَمُحَمَّدُ بْنُ بشَار - وَالفَفْظُ لابْنِ المُثنى -
قَالا: حَدثنَا مُحَفدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ أبِى إسْحَقَ ؛ أنَهُ سَمِعَ البَرَاءَ يَقُولُ فِى هَنِه الآيَةِ: لا يَسْتَوِي الْقَاعِمُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِذوَنَ فِي م!بِهلِ الله (1) فَأمَرَ رَسُولُ اللهَِ ( صلى الله عليه وسلم ) زيايم فَجَاءَ بِكَثِف يَكْتُبُهَا، فَشَكَا إِلَيْه ابْنُ امّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتهُ، فَنَزلتْ: لا يَسْتَوِي الْقَاعِمُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِنَ غَيْرُ أً وْلِ! الغئَرَرِ}.
َ
قَالَ شُعْبَةُ: وَأخْبَرَنِى سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ زبْدِ بْنِ ثَابِت، فِى هَنِهِ الآيَةِ:
لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} بِمِثْلِ حَليثِ البَرَاءِ.
وَقَالَ ابْنُ بًشئارٍ فِى رِوَايَتِهِ: سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ زبدِ بْنِ ثَابِتٍ.
ص ص صص له، كاص صص 5، 5 ص ه "ص ص ص، 5 ص ص ص
142 - (... ) وحدثنا ابو كريب، حدثنا ابن بشرٍ عن مسعر، حدثنى أبو إِسحق عنِ البَرَاءِ، قَالَ: ئَا نَزَلتْ: { لايسْتَوِي اً لْقَاعِمُونَ مِنَ الْمُؤفِنِنَ} َ كلمَه ابْنُ أمَّ مَكْتُومٍ، فَنَزَلتْ: غَر أُوْلِي الصرَرِ}.
وحديث ابن أم مكتوم وأمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بكتاب الآية نى الكتف: فيه جواز كتب القراَن
فى الألواح والأكتاف، ودليل على طهارة عظ!ام ما ذكى مما يوكل لحمه أو ذكى لأخذ عظ!امه.
وقد يُستدل به على طهارة العظم وعلى استعمال عظ!ام الفيل جملة، إذ لم يود اختصاصهم بما كانوا / يكتبون فيه من كتاف الإبل ما ذكى مما لم يذك، ولا ما أخذ قبل الاسلام أو بعده، وقد اختلف الناس فى هذا الباب، وتقدم منه.
وقوله: (فنزلت{ غَمْرُ أُؤلِي الفئوَرِ " فى الآية دليل على أن الأجور على قدر الأعمال،
وأن الذى لا يجاهد ليس له ثواب المجاهد، إلا من منعه عنر فله بقدر نيته، كما قال: { غَيْرُ أُوْلِ! الطئهَرِ} وكما قال تعالى: { فَفئل اللهُ انئجَاهِلِيئَ لِأَفوَالِهمْ وَأَنفسِهِمْ عَلَى افَاعِمِهق !رَجَة} يعنى القاعدين من أودى الضرر{ وَفَعئلَ اللهُ الْمُجَدي!! غلَى الْقَاعِل! ! أَجْرأ عَطمْا} (2) يعنى من غير أولى الضرر الذين ذكر أنهم لا يستوون معهم.
وفيه رد على المعتزلة لتسويتهم
(1، 2) للنساء: 95.(6/320)
كتاب الإمارة / باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين
321
الأجر لاءولى الضرر على فاسد أصولهم فى الثواب والعقاب، وقول الله تعالى فى كتابه يرد عليهم، وتفريقه بين القاعدين والمجاهدين واستثنائه أولى الضرر وتفضيل المجاهدين عليهم بدرجة.
وقوله تعالى: { وَكُلأً وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَئ} (1) أى المجاهد، والقاعد اْولى الضرر، لصدق نيتهم معهم، وأن الله حبسهم.
واختلف القراء والنحاة فى نصب راء{ غَيْرُ اُوْلِي الصرَرِ} على الاس!حناء، أو رفعها غلى لمنعت للقاعدين أو البدل، وقد قرأها بعضهم بالكسر على وصف المومنن أو البدل منهم (2).
وقوله: { !رَجَات ثِنْهُ} (3): أى فضائل ومنازل، قيل: الإسلام درجة، والجهاد درجة، والقتل فيه درجة، والهجرة درجة.
وقيل: هى سبع درجات المذكورة فى (براءة) بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب - الاَيتان (4).
وقيل: هى سبعون درجة.
وفى الآية والحديث دليل أن من حبسه عن طاعة عذر أو غلبه نوم أو مرض فله أجر،
كما جاء فى حديث قيامِ الليل وغيره، لصدق نيته فى ذلك (ْ)، وهو أحد التأويلات فى معنى قوله تعالى: { فَلهُمْ اَجْر غَيْرُ مَمْنُونٍ } (6)، أى غير مقطوع بزمانه أو كبر أو عذر، وأحد التأويلات فى قوله: (نية المومن خير من عمله) (7) لطول أمد النية وكثرة اْملها فى الخير مما لم يقدرعلى عمله.
وفيه اتخاذ الكتاب وتقييد العلم، ولا خلافْ فى كتابة القرآن، وإنما كان الخلاف بين السلف فى جواز كتابة العلم والحديث لعلل ذكرناها فى غير هذا الموضع، ثم وقع الإجماع على جوازه، والأحاديث الصحيحة تدل عليه، وقد بسطنا هذا فى كتاب الإلماع.
(1)1 لنساَ: 95.
(2) انظر: لبامع لأحكام للقرتن 5 / 343.
(سم للنساء: 95.
(4) للتوبة: 120، 121.
(5) أبو داود، كالصلاة، بمن نرى القيام فنام 1 / 303.
(6)1 لتن: 6.
(7) الطبرانى (2 لمحاه)، وللجمع 1 / 109.
322
(6/321)
كتاب الإمارة / باب ثبوت الجنة للشهيد
(41) باب ثبوت الجنة للشهيد 43 1 - (1899) حدثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأشْعَثِى وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ - وَاللفْظُ لسَعيد - أخْبَرَنَا نسُفْيَانُ عَنْ عَمْرو، سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَجُل: أيْنَ أنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ قُتِل! ؟ قَالَ: (فى الجَئة).
فَأَلقَى تَمَرَاتِ كُنَّ فِى يَلِهِ، ثُمَ قَاتَلَ حَتَى قُتِلَ.
وَفِى حَلِيثِ سُويدِ: قَالَ رَجُل للنَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) يَوْمَ احُدِ.
144 - (1900) حَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أن شَيْبَةَ، حَا شَا أبُو اسَامَةَ، عَنْ زَكَريَّاءَ، عَنْ
أن إِسْحَقَ، عَنِ البَرَاءِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى الئبِيتِ إِلى النَيى ( صلى الله عليه وسلم ).
ح وَحَا شَا أحْمَدُ ابْنُ جَنَاب المضَيصِىُّ، حَدبرشَا عِيسَى - يَعْنِى ابْنَ يُونُسَ - عَنْ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ أن إِسْحَقَ، عَنِ البَرَاء، قَالً 5َ جَاءَ رَجُل مِنْ بَنِى الئبِيت - قَبيل مِنَ الأنصَارِ - فَقَالَ: أشْهَدُ أنْ لا إِلهَ إِلا اللهُ، وَأنَّكًءَبْدُهُ وَرَسُولهُ.
ثُمَّ تَقَلَمَ فَقَاتَلً حَتَىَ قتِلَ.
فَقَالَ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ): (عَمِلَ هَذَا يَسيرًا، وَاجِرَ كَثِيرم).
145 - (1901) حدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ النَضْرِ بْنِ أبِى النَّضْرِ وَهَرُونَ بْنُ عَبْدِ ال!هِ وَمُحَمَدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد - وَألفَاظهُمْ مُتَقَاربَة" - قَالوا: حَدثنَا هَاشِمُ بْنُ القَاسِم، حَد!شَا سُليْمَانُ - وَهُوَ ابْنُ المُغِيرَةِ - عَنْ ثَابِت، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك، قَالَ: بَعثَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بُسَيْسَةَ عَيْنًا، يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أن سُفْيَانُ.
فَجَاءَ وَمَا فِىًا لبَيْت أَحَد غَيْرِى وَغَيْرُ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) - قَالَ: لا أ!رِى مَا اسْتَثْنَى بَعْضَ نِسَائِهِ - قَالَ: فَحَدثهُ الحَلَيثَ.
قَالَ فَخَرجً وقوله: (بعث النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بُسيسة عينا) كذا فى جميع النسخ بياء باثنتين تحها بين السينن مصغراً، وكذا ذكره أبو داود (1) وأصحاب الحديث.
والمعلوم فى كتب السير: (بسبس) بباء واحدة غير مصغر، وهو بسبس بن عمرو (2)، ويقال: ابن بشر من الأنصار من الخزرج ويقال: حليفهم، وأنشد ابن إسحق فى خبره قوله:
أقم لهاصدورهابسبس اْن تردالماءبهاياكي!
ومعنى (عينأ): أى متجسسأ ورقيبا.
والعير الإبل والدواب المَى تحمل الأحمال.
(1) اْبو داود، كالجهاد، ببعث العيون 2 / 37.
(2) الاستيعاب 1 / 190.
(6/322)
كتاب الإمارة / باب ثبوت الجنة للشهيد 323 رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَتَكَلمَ.
فَقَالَ: (إِنَّ لنَا طلبَة، فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرأ فَليْرَكَبْ مَعَنَا)، فَجَعَلىَ رِجَا 3 يَسْتأذنُونَهُ فِى ظُهْرَانهِمْ فى عُلو المَدِينَةِ.
فَقَالَ: ا لا، إِلا مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرم)، فَانْطَلقً رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) وَأَصْحَا"لىُ، حَتَّى سَبَقُوا المُشْرِكنَ إلى بَدْر، وَجَاءَ المُشْرِكُونَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): الا يُقَلِّمَن أحَد مِنكُمْ إِلى شَىْء حًئى 7الونَ أنَا لحُونَهُ)، فَدَنَا المُشْرِكُونَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (قُومُوا إِلى جَنَّ! عَرْضُهَا اَلسئمَاوَاتُ وَالأرْضُ).
قَالَ: يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الحُمَام الأئصَارِىُّ: يَا رَسُولَ اللّه، جَئة عرْضُهَا السئَمَواتُ وَالأرْضُ ؟ قَالَ: (نَعَمْ).
قَالَ: بَني بَني.
فَقَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) + (مَا يَحْمِلكَ عَلى قَوْلِكَ: بَني بَني).
قَالَ: لا، وَاللهِ، يَا رَسُولَ اللهِ إِلا رَجَ ال أنْ كُونَ مِنْ أهْلِهَا.
قَالَ: (فَإِئكَ مِنْ أهْلِهَا)،
وقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) والصحابة: (إن لنا طلبقه - اى شىء نطلبه - (فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا): فيه كتم أمور الحرب، وأن الحزم ترك إنشائها والتورية بهم ؛ لئلا يطلع العدو عليها ولتوخذ على غرة.
والظهر: الإبل التى تحمل، ويركب عليها.
فظهر أنهم جمع ظُهر بضم الظاء كأنه جمع ظهير، وهو البعير الذى يحمل عليه لشدة ظهره.
ومعنى (بخ بخ): كلمة تقال لتعظيم الأمر وتهويله، يقال بسكون الخاء وبكسرها منونا.
وقوله: (رجاعة أن كون من أهله ال: ممدود، قال ابن دريد: تقول العرب:
فعلته رجاتك، أى رجاك.
وقوله: (فأخرج تمرات من قرنه): كذا عند الفارسى بفتح الراء والنون، وفى رواية العذرى: (قُربةَ) بسكون الراء والباء وضم القاف، ورواه بعضهم: (قرقرة).
قال الإمام: (من قرنه): أى من جعبته، وفى الحديث: (صَل فى القوس واطرح القرن) (1).
قال الهروى: القرن جعبة من جلود تسوثم تخرز، وإنما تشق كى يصل إليها الريح، ولا يغسل الريش.
وأمره بنزع القرن لأنه كان من جلد غير ذكى ولا مدبوغ ومنه حديث عمر، قال للرجل: (ما مالك ؟ فقال: أقرن وادمَةٌ فى المنيئة).
الاْقرن جمع قرن[ وهى جعبة من جلود تكون للصيادين فيشق جانب منها] (2)، كما فسرنا.
قال القاضى: وأما من رواه: (قربة) بالباء أو (قرقرة) فتغير - والله اْعلم - وبعيد الوجه، إلا اْن يريد بالقرقرة الثوب الذى يلبسه النساء، يشبه ثوبه الذى عليه به.
وكانت التمرات فى جيبه اْو حجزته - والله أعلم.
وأما قربة فلقرب خاصره، فإن كان أراد اْيضا حجزته أو ب!طلاقه، فسمى ما على القرب باسمه كما سمى الأزار حقواً، إنما الحقو مقعده
(1) 1 لطبر ا نى (6277)، وا لمجمع 2 / 0 6، 1 6.
(2) سقط من الأصل، والمثبت من ع.
118 / ب
324 (6/323)
كتاب الإمارة / باب ثبوت الجنة للشهيد
فَأخْرجً تَمَرَات مِنْ قَرَنِه، فَجَعَلَ جملُ مِنْهُن، ثُمَ قَالَ: لئِنْ أنَا حَييتُ حَتَى آكُلَ تَمَرَاتِى هذِ4، إِنَهَا لحَيَاةً طَوِيلة.
َ قَالَ: فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ، ثُمَ قَاتَلهُمْ حتَى قُتِلَ.
146 - (1902) حَدثنَا يحيى بْنُ يحيى التَّمِيمِى وَقُتيبَةُ بْنُ سَعِيد - وَاللفْظُ لِيَحْىَ -
قَالَ قُتيبَةُ: حَا لنا.
وَقَالَ يحيى: أخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُليْمَانَ - عَنْ أبِى عًمْرَانَ الجَوْنىِّ، عَنْ أبِى بَكْرِ بْنِ عبد الله بْنِ قَيْس، عَنْ ا، بيه، قَالَ: سَمعْتُ ا، بِى، وَهُوَ بِحُضْرَةِ العَدُوًّ يَقُولُ كل قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِنَ أبوَابَ الجًثةَ تَحْتَ ظِلالَ السيوفِ)، فَقَامَ رَجُل رَثُ الهَيْئَةِ.
من الجسد فيكون له معنى، أو يكون القرب هنا بضم القاف والراء جمع قراب وهما مما يجعل فيه الراكب سيفه وخفيف لته وزاده، فيكون له ايضا وجه.
وقوله: ا لئن أنا حييت حتى!كل تمراتى هذه إنها لحياة طويلة، فرمى بما معه فقاتلهم حتى قتل)، ومثله الحديث الذى بعده.
فيه جواز الاستقتال فى الحرب، ومنية الشهادة، وحمل الإنسان وحده على الكفار إن علم أنهم يقتلونه فى حملته تلك، وليس هو من إلقاء اليد إلى التهلكة، وقد فعله كثير من الصحابة والسلف، وروى عن عمر بن الخطاب وأبى هريرة وعلى مما أجازه هذا، قالوا فيه: { وَمِنَ الئامىِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَوْفَاتِ الذِ} أ ا) ونحوها من الاَيات.
وروى عن مالك مثله فى الرجل إذا علم من نفسه قوة وعنى أن يبارز الجماعة.
وقال محمد بن الحسن: لو حمل واحد على ألف وحده لم بكن به بأس إذا طمع فى
نجاة أو نكاية، أو أن يفعل المستلمون مثل فعلته أو يرهب العدو بما يريهم من صلابة المسلمين فى دينهم، دالا فهو مكروه، إلا أنه كره العلماء أن يفعل ذلك من يكون راْس كتيبة، وعلم إن أصيب هلك من معه من الجيش.
فالصواب اْلا يتعرض للقتل إلا أن يضطر إلى ذلك، وقد روى - أيضا - عن عمر كره هذا الامحتقتال، وقال: لأن أموت على فراشى خير من أقتل بين يدى صف، يعنى يستقتل.
ورأى بعضهم هذا من إلقاء اليد للتهلكة، النهى عنه فى الآية.
وأحسن ما قيل فى هذه الآية: اْنها فى ترك الإنفاق فى الجهاد والخروج له، وقيل فى تأويل الاَية غير هذا من الإسراف فى الانفاق، وقيل ة اليأس والمّنوط من رحمة / الله.
وقوله: (أبواب الجنة تحت ظلال السيوف): وهذه استعارة، يعنى اْن الجهاد وحضور المعارك سبب لدخولها ومقرب إليها.
11) البقرة: 207.
(6/324)
كتاب الإمارة / باب ثبوت الجنة للشهيد
325
فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى، اَنْتَ سَمعْتَ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ هَنَا ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: فَرَجِعَ إِلى أصْحَابِهِ فَقَالَ: أَقْرَأ عَليكُمُ السئَلامَ، ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفه فَا"لقَاهُ، ثُمَّ مَشَى بسَيْفه إِلى العَدُوِّ، فَضَرَبَ بِهِ حَتَى قُتِلَ.
ً
ص ممش، ص ير، 5، ص ص ممص ص ير، ص ممص ص ير!دءه ص - صء 47 1 - (677) حدثنا محمد بن حاتمٍ، حدثنا عفان، حدثنا حماد، اخبرنا ثابت،
عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ: جَاءَ نَاس إِلى الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالوا: أنِ ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالأ يُعَلَمُونَا القُراَنَ وَالسّنَةَ.
فَبَعًثَ إِليْهِم سَبْعِينَ رَجُلاً مِنَ الأنصَارِ، يُقَالَ لهُمُ: القُراَءُ.
فِيهِمْ خَالِى حَرَامٌ.
يَقْرؤُونَ القُران، ويَتَدَارَسُونَ بِالليْلِ يَتَعَلمُونَ.
وَكَانُوا بالئهَارِ يَجيئُونَ بالمَاءِ فَيَضَعُونَهُ فى المَسْجِدِ، وَيَحْتَطِبُونَ فَيَبِيعُونَهُ، وَيَشْتَرُونَ بهِ الطَّعَامَ لأهلِ الصُّفَةَ وَللفُقَرًاء.
فَبَعَثَهُمُ النَبَىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) إِليْهِمْ، فَعَرَضُوا لهُمْ فَقَتَلوهُمْ، قَبْلَ أَنْ يَبْلغُوا المَكَانَ.
فَقَالًوا: اللهُمً، بَلغْ عَنَّا نَبِينا ؛ أَنَّا قَدْ لقينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ، وَرَضِيتَ عَئا.
قَالَ: وَأَتَى رَجُل حَرَامًا - خَالُ أنَس - مِنْ خَلفه فَطَعَنًهُ بِرُمْح حَتَى أنْفَنَهُ.
فَقَالَ حَرَام!: فَزْتُ، وَرَبِّ الكَعْبَة! فَقَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) لَأَصْحَابِه: (إِن إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلوا، وَإِئهُمْ قَالوا: اللهُئم، بَلغْ عَئا نًبِينا ؛ أَثا قَدْ لقِينَاكً فَرَضِينَا عنكَ، !رَضِيتَ عَنَّ ال.
ص ص ممص، ص ير، 5، ص ص صص ص هء ص ممش، 5 ص، 5،، ص
148 - (1903) وحدثنى محمد بن حاتِمٍ، حدثنا بهز، حدثنا سليمان بن المغِيرة،
عَنْ ثَابِتٍ.
قَالَ: قَالَ أنَسُ: عَفَىَ النِى سُمِّيتُ بِهِ لمْ يَشْهَدْ مَعَ رَسُولِ اقهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بَدْزا.
قَالً:
وقوله فى صفة أصحاب بئر معونة: (كانوا يجيئون بالماء فيضعونه فى المسجد): فيه جواز وضع الماء فى المسجد والطعام لمن احتاج إليه، وقد كان يفعل ذلك ب!قناء التمر فى مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) هذا أيضا، وكانت لهم فى اَخره صفة، وهو مكان مقتطع من المسجد مظلل عليه، يبيتون فيه، قاله الحربى.
وأصله صفة البيت، وهو مثل الظلة أمامه.
وذكر عن بعضهم أنهم إنما سموا اْصحاب الصفة لأنهم كانوا يصفون على باب المسجد.
وقوله: (بِلغِ عنا نبينا اْنا لقيناك، فرضينا عنك ورضيت عناء من قوله تعالى:
{ زضِيَ الذُ عهُمْ ورضُوا عَنْمُهـ (1)، أى رضى عنهم بطاعتهم وايمانهم، ورضوا عنه بثوابهم وما أعطاهم من الخير.
والرضا من الله إفاضة الخير والإحسان والرحمة على عبده، فيكون من صفات الاْفعال، أو إرادته ذلك لهم فيكون من صفات الذات.
(1)1 لبينة: 8.
326
(6/325)
كتاب الإمارة / باب ثبوت الجنة للشهيد
فَشَق عَليْهِ.
قَالَ: أوْلُ مَشْهَد شَهِمَوُ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) غمبْتُ عَنْهُ، وَإِنْ أرَانِىَ اللهُ مَشْهَدًا، فِيمَا بَعْدُ، مِعَ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم )، ليَرَانِىَ اللهُ مَا أصْنَعُ.
قَالَ: فَهَابَ أنْ يَقُولَ غَيْرَهَا.
قَالَ: فَشَهِدَ مَعَ رسُولِ الله كله يَوْمَ أحُد.
قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذ.
فَقَالَ لهُ أنَسى: يَا أبَا عَمْرٍو، اينَ ؟ فَقَاً: وَاهَا لِرِيح الًجَنَةِ، أجِمُوُ! ونَ أحُدٍ.
قَالَ: فَقًاتَلهُمْ حًى قُثِلَ.
قَالَ: فَوُجدَ فِى جَسَدِهِ بِضعْ وَثَمَانُونَ، مِنْ بَيْنَ ضَرْبَة وَطَعْنَةٍ وَرَمْيَة.
قَالَ: فَقَالتْ أخْتُهُ - عَمَتِى الربيَعُ بِنْتُ الئضْرُ -: فَمَا عَرَفْتُ أخِى إِلا ببَنَانًهِ، وَنَزَلتْ هًنِ! الأيَةُ: { رِجَاذ ص!دَقُوا مَا عَاهَدُوا الذَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم نَن قَفمَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم ئًن يَنتَظِرُ وَمَا بَذلُوا تَبْدِيلاً} (1).
قَالَ: فَكَانُوا يُرَوْنَ انَهَا نَزَلتْ فِيهِ وَفِى أصْحَابِهِ.
وقوله: ا لئن شهدت فيما بعد مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ليرين الله ما أصنع، فهاب أن يقول غيرها): يشير أنه أبهم الأمر إلى ما يراه الله، ولم يفسر ما يصنع وهابه، لئلا يكون قوله مردوداً إلى قوته وحوله فيعجزه الله عنه.
وقوله: (واهأ لريح الجنة): كلمة تحنى وتلهف، وقد قيل: إنها بمعنى الإغراء، وقد يصح هنا، ولها معان أخر فى غير هذا، فقد تأتى بمعنى الاستهانة للشىء، وبمعنى الترحم عليه.
وقوله: (أجده دون أحد): يحتمل أن يكون حقيقة، وأن الله أوجده إياه تقدمة
لما كتب له من الشهادة ؛ ولاءن ريح الجنة يوجد على مسيرة خمسمالْة عام، كما جاء فى الحديث، اْو يكون على التمثيل والتقريب، أن أنها موجبة لمن شهد أحداً أو يستشهد عنده.
وقوله: (ففيه نزلت هذه الاَية: { رِجَال صَمَتُوا مَا عَاهَمُوا اللهَ عَلَيْهِ} ): يل: فيه حجة بجواز الاستقتال المقدم ذكره، والوفاَ بذلك لمن عقده فى نيته، على أنه ليس فى الحديث هنا إلا قوله: ا ليرين الله ما أصنع)، لكن ظاهر ما فى البخاري ذلك لأنه حمل على المشركين حيئ انكشف المسلمون وقال: (اللهم إنى أعتذر إليك مما صنع هولاء - يعنى أصحابه) (2).
(1) 1 لأحزاب: 23.
(2) البخارى، كالجهاد، بقول الله عز وجل: { مِنَ الْمُؤْنِينَ ليجَاذ} 5 / 23.
(6/326)
كتاب الإمارة / باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا...
إلخ
327
(42) باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله
149 - (1904) حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَثى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللفْظُ لابْقِ المُثَنَّى - قَالا: حدثنا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدثنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سممِعْتُ أبَا وَائِلٍ قَالَ: حدثنا أبُو مُوسَى الأشْعَرِى ؛ أنَّ رَجُلاً أعْرَابيأ أتَى الئبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ يُقَاَتِلُ لِلمَغْنَم، وَالرُّجُلُ يُقَاتِلُ ليُذْكَرَ، وَالرجُلُ يُقَاتِلُ ليُرَى مَكَاُنهُ، فَمَنْ فِى سَبِيلِ اللّهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ أعْلى فَهُوَ فِى سَبِيلِ اللهِ).
150 - (... ) حَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أيِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ! اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْن العَلاءِ - قَالَ إِسْحَقُ: أخْبَرَنَا.
وَقَالَ الاَخَرُور: حَدثنَا أبُو مُعَاوِيَةَ - عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أبِى مُوسَى، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ الرخلِ يُقَاتلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَميَّةً، وَيُقَاتِلُ رِياءً، أىُّ فَلِكَ فِى سَبِيلِ اللهِ ؟َ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمًةُ اللهِ هِىَ العُليَا فَهُوَ فِى سَبِيلِ اللّهِ).
(... ) وَحَدثنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنَا عيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدثنَا الأعْمَشُ، عَنْ شَقيقٍ، عَنْ أن مُوسَى، قَالَ: أتَيْنَا رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فَقُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، الرُّجُلُ يُقَاتِلُ مِنَّا شَجًاعَةً.
فَذَكَرَ مِثْلهُ.
151 - (... ) وَحَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَهيمَ، أخْبَرَنَا جَرِير!، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أيِى وَائِلٍ،
عَنْ أبِى مُوسَى الأشْعَرِىِّ ؛ أَن رَجُلاً سَاكلً رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ القتَالِ فِى سَبِيلِ اللهِ - عَر وَجَلَّ ؟ فَقَالَ: الرخلُ يُقَاتِلُ غَضئا وُيقَاتِلُ حَمِيَّةً.
قَاَلَ: فَرفَعَ رَأسًهُ إِليْهِ - وَمَا رَفَعَ رَأسَهُ إِليْهِ إِلا انَهُ كَانَ قَائِمًا - فَقَالَ: (مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّهِ هِىَ العُليَا فَهُوَ فِى سَبِيلِ اللهِ لا.
وقوله فى الحديث: (فرفع رأسه إليه، وما رفعه إليه إلا أنه كان قائما): يعنى السائل.
فيه أن مثل هذا من سائل وطالب حاجة وهو قاثم للجالس أنه لا حرج فيه، وليس من القيام المنهى عنه على رأس الجالس.
328
(6/327)
كتاب الإمارة / باب من قاتل للرياء...
إلغ
(43) باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار
ص صرص ه ص ه، ص ص ؟ ص صرص، 5، ص ص صص
152 - (1905) حدثنا يحيى بن حبِيب الحارِثِى، حدثنا خالد بن الحارِثِ، حدثنا
ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدثنِى يُونُىُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُلًيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ.
تَفَرق النَّاسُ عَنْ أبى هُرَيْرَةَ.
فَقَالَ لهُ نَاتِلُ أهْلِ الشَام: أيهَا الشَّيْخُ، حَللنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللْهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (إِن3 أؤَلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ القيامَة عَليْهِ رَجُل اسْتُثم!هِدَ، فَأتِىَ به فَعَرلمحهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا.
قَالَ: فَمَا عَملتَ فِي!ا ؟ قَالَ: قَاَتَلتُ فِيكَ حَئى اسْتُشْهِدْتُ.
قَالً، كَتئتَ.
وَلكِنَّكَ قَاتَلتَ لأنْ يُقَالَ: َ جَرِىء!فَقَذ قِيلَ، ثُمَّ امرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلى وَخهِهِ حَتَى ألقِىَ فِى الئارِ.
يَرَجُل تَعَلمَ العلمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأ القُران، فَاَ4تِىَ بِه فَعَرئهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا.
قَالَ: فَمَا عَملتَ فِيهَا ؟ قَالَ: تَعَلمتُ العِلمَ وَعَلمْتُهُ وَقَرَأتُ فيكَ الَقُران.
قَالَ: كَذبتَ، وَلكِنَّكَ تَعَلمتَ العِلمَ ليُقَالَ: عَالم، وَقَرَأتُ القُران ليُقَالَ 5َ هُوَ قَارى،، فَقَدْ قيلَ، ثُمَ يمِرَ به فَسُحبَ عَلى وَجْهِهِ حتى ألقِىً فِى النَّارِ.
يَرَجُل وَصئعَ اللهُ عَليْه وَأعطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ كُلهِ، فًأتىَ بِهِ فَعَرَّنَاُ نعَمَهُ فَعَرَفَهَا.
قَالَ: فَمَا عَمِلتَ فِيهَا ؟ قًالَ: مَا تَرَكتُ مِنْ سَبِيل تُحِبُّ أن ينفَقَ فيهَا إِلاَ أنْفَقْتُ فيهَا لكَ.
قَالَ: كَنفتَ، وَلكِئكَ فَعَلتَ ليُقَالَ: هُوَ جَوَاد، فَقَدْ.
قِيلَ، ثُمَّ أمَرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَ ألقِىَ فِى النَّارِ).
وقوله: (تفرق الناس عن أبى هريرة، فقال له ناتل أهل الشام (1) أيها الشيخ) الحديث،
قال الإمام: قال الهروى: فى الحديث: أنه رأى الحسن يلعب ومعه صبية فى السكة، فاستنتل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أمام القوم أى - تقدم - قال أبو بكر: وبه سمى الرجل ناتلاً، ونتيلة أم العباس بن عبد المطلب، [ ومنه حديث أبى بكر] (2)، أنه ارتاب بلبئ شربه، أى لم يحل له فاسئ!حل يتقيأ، أى تقدم.
وذكر الهروى أنه يقال: نتل - أيضأ - إذا تقدم، ومنه أن عبد الرحمن بن أبى بكر برز يوم بدر فقال: هل من مبارز ؟ فئركه الثاس لكرامة أبيه - رضى الله عنه - فعل أبو بكر ومعه سيفه، أى تقدم.
(1) انظر: ثقات ابن حبان ه / لما.
(2) صقط من الأصل، والمثبت من ع.
(6/328)
كتاب الإمارة / باب من قاتل للرياء...
إلخ
329
(... ) وَحَدثنَاهُ عَلِى بْنُ خَشْرَبم، أخْبَرَنَا الحَخاجُ - يَعْنى ابْنَ مُحَمَد - عَنِ ابْنِ خرببم، حَدثنِى يُونُسُ بْنُ يُوصُفَ عَنْ سُليْمَانَ بْنِ يَسَار، قَالَ: ثَفَرًّجَ الئامن عَنْ أبِى فرَبْرَةَ.
فَقَالَ لهُ نَاتِل الثمثَامِىُ.
وَافتَضَ الحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الحًارِثِ.
قال القاضى: حمله / على أنه صفة، وإنما هو اسم رجل مشهور وهو ناتل بن اّليس 119 / 1 الجذامى.
ويدل عليه مّوله فى الرواية الأخرى: (فقال له ناتل الشامى) وكذلك يعرف.
وحديث أبى هريرة هذا فى الغازى الذى استشهد والذى يعلم العلم والذى وممع الله عليه،
وعقابهم لفعل ذلك لغير الله واحتسابه الأجر شديد فى الاشتراك فى العمل وتخليصه.
وقوله: (تفرج الناس عن أبى هريرة): أى افترقوا عن الاجتماع عليه، كما قال
فى الحديث الأول: (لّفرَّق الناس)، والفرجة: الفسحة بين الجبلين.
330
(6/329)
كتاب الإمارة / باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم
(44) باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم
ص صص ص، 5،، صه ص ممض ص، 5، ص ص، ص ه ص
153 - (1906) حدثنا عبد بن حميدٍ، حدثنا عبد اللهِ بن بزِيد، أبو عبدِ الرحمنِ، حَدثنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْح، عَنْ أىِ هَانِئٍ، عَنْ أبِى عَبْدِ الرخْمَنِ الحُبُلى، عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ عَمْرو ؛ أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (مَا مِنْ غَازِبَة تَغْزُو فِى سَبِيلِ اللهِ فَيُصِيبُونَ الغَنَيِمًةَ، إِلا تَعَخلوا ثُلثَىْ أجْرِهِمْ مِنَ الآخِرَةِ، وَيَبْقَى لهُمُ الثُلثُ، وَإِنْ لمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَ لهُمْ أ جْرُ هُمْ).
154 - (... ) حَدثنِى مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَمِيمِى، حَدثنَا ابْنُ أيِى مَرْيَمَ، أخْبَرَنَا نَافِعُ
ابْنُ يَزِيدَ، حَدثنى أبُو هَانِئِ، حَدثنِى أبُو عبد الرخمَنِ الحُبُلى لمكَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَا مِنْ غَازِبَةٍ أوْ سَرِئةَ تَغْزُو فَتَغْنَمُ وَتَسْلمُ إِلا كَانُوا قَدْ تَعَحلوا ثُلثَىْ اجُورِهِمْ، وَمَا مِنْ غَازِيَةِ أوْ سَرِيَّةِ تَخْفِقُ وَتُصًابُ إِلا تَمَ اجُورُهُمْ).
وقوله: (ما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم)، قال الإمام: قال
أبو عبيد: الإخفاق أن تغزو فلا تغنم شيئا، وكذلك كل طالب حاجة إذا لم يقضها فقد أخفق.
وأخفق الصالْد إذا خاب.
قال القاضى: ذهب غير واحد أن هذا الحديث يعارض الحديث المتقدم فى قوم مع ما قال: (من اْجرِ أو غنيمة)، قالوا: ولا يصح أن تنتقص الغنيمة من أجورهم كما لم تنقص من أجر أهل بدر، وكانوا أفضل المجاهدين، وأفضلهم غنيمة، حتى قال بعضهم: لا يصح الحديث.
وأبو حميد بن هانئ راوية ليس بمشهور، ورجحوا الحديث المتقدم عليه لشهرته وشهرة رجاله، لكن إدخال مسلم له من طريق يضعف قوله، قد ذكره البخارى فى التاريخ، فقال: أبو حميد الخولانى مصرى، سمع بعبد الرحمن الحبلى، وعمرو بن مالك سمع من حيوة وابن وهب.
وقيل فى الجمع بينهما: إن هذه التى أخفقت تزداد من الأجر بالأسف على ما فاتها
من المغنم، ويضاعف لها كما يضاعف لمن أصيب بماله وأهله.
وقيل: بل لعل الذى تعجل من أجره بالغنيمة فى غنيمة أخذت على غير وجهها، وهذا بعيد لا يحتمله الحديث، وأصح ما يجمع فيه بين الحديثين أن الأول قال فيه: ا لا يخرجه إلا للجهاد فى سبيله وتصديق كلماته)، فهذا الذى ضمن له الجنة، أو يرد إلى بيته مع ما نال من أجر اْو(6/330)
كتاب الإمارة / باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم 331
غنيمة.
وهذا الحديث الاَخر لم يشترط فيه هذا الثرط، فيحتمل أنه فيمن خرج بنية الجهاد وطلب المغنم، فهذا شرك بما يجوز له الثريك فيه، وانقسمت نيته بين الوجهين فنقص أجره، والأول أخلص فكمل أجره.
وأوجه من هذا عندى فى استعمال الحديثين على وجههما ايضا: أن اْجر المغانم بما
فتح عليه من الدنيا وحساب ذلك عليه وتمتعه به فى الدنيا وذهاب شظف عيشه فى غزوة وبعده إذا قوبل، فمن أخفق ولم يصب منها شيئا، وبقى على شظف عيشه والصبر على حالته فى غزوة، وجد أجر هذا[ أبدأ فى ذلك] (1) وافيا مطردأ بخلاف الأول، ومثله قوله فى الحديث الاَخر: (فمنا من مات لم يكل من أجره شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهحبها) (2)، فكان هذا إذا لم يهدب ثمرة الدنيا والاتساع فيما فتح عليه من مغانمها، وبقى على حالته الأولى، كان اجره فى الصبر والتقلل على ما كان عليه، فلما خالف لم يكن له ذلك الأجر، فكأنه نقص بما كان له فى التقدير وكذلك هذا - والله أعلم.
ويدل على صحة هذا التأويل قوله: (إلا تعجلوا ثلثى أجرهم) / اى اْنهم نالوا من الدنيا ما هو حساب ما فاتهم منها بقدر ثلثى الأجر، ولو كان نقصا من الأجر فى الاْصل كان على ثلث أجرمن لم يغنم، كما قال فى صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم (3)، لما كان حظ الأجر فى أصل العمل - والله أعلم.
واْما على ما جاَ فى الحديث فيخفق ويصاب الإثم أجورهم فبيئ ؛ لأن لهم اجر الجهاد كاملأ، وأجر ما فاتهم من الغنيمة، وأجر ما أصابهم من العدو، ونال منهم واستشهدوا، بخلاف من لم يصب الذى له أجر الجهاد فقط.
ولا شك أن المصائب كثيرة الأجور، فكيف إذا كانت فى ذات الله ؟، فهى مضاعفة على تقدير ما جاَ فى الحديث من الثلثين وكثر، فيكون معنى قوله فى التى غنمت ولم تصب: (أنها تعجلت ثلثى اجورها)، بالأضافة إلى ال الرى إلى تضاعف أجرها عليها مرتين ساوتها فى أجر الجهاد، وفضلت عليها بأجر الإخفاق وأجر الاصابة، فجاَ نقصها عن درجتن من درجات هذه، كأنه تعجيل بما حصل لها من الدنيا، والاْخرى بخلافها، كما قال فى الحديث المذكور قبل: (فمنا من لم يكل من اجره شيئا) على ما قدمناه.
(1) سقط من س.
(2) سبق تخريجه قريبا، وهو فى الجنئز حديث رقم (44).
(3) سبق فى: كصلاة للسافرين، بجور النافلة قاعدا وقاثمأ برقم (735).
119 / ب
332(6/331)
كتاب الإمارة / باب قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (إنما الأعمال بالنية،...
إلخ
(45) باب قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (إنما الأعمال بالنية)
وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال
155 - (1907) حدثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَ!ب، حَدثنَا مَاللث عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد، عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِبْراهِيمَ، عَنْ عَلقَمَةَ بْنِ وَقاصِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخًطَابِ، قَالَ: قَالَ رَسُوذُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (إِنَّمَا الأعْمَالُ بالئية، وَإِنَّمَا لاِمْرِفي مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى الله وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِه+ وَمَنْ كَانَتْ هجْرَتُهُ ل النيَا يُصيبُهَا أوِ امْرَأة يَتَزَوًّ جُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ).
ًً
(... ) حدَّثنا مُحَمَدُ بْنُ رُمْح بْنِ المُهَاجِرِ، أخْبَرَنَا اللَّيْثُ.
ح وَحَدثنَا أبُو الرَّبِيع وقوله: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) (1) الحديث: ذكر الأئمة
أن هذا الحديث ثلث الإسلام، وقيل: ربعه، واْن أصول الدين وعمدة من عمل الطاعات، ومفسر لقوله تعالى: { وَمَا أُمِرُوا الأ لِيعْبُمُوا اللْهَ مُخْلِصينَ لَهُ الذِين} (2).
قال بعض شيوخنا: قوله: (إنما الأعمال بالنيات) يرجع إلى معنيين: أحدهما: تجريد العمل من الشرك بالنّه بخالص التوحيد، والاَخر: تجريده بخالص السنة.
وفى قوله: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى) دليل أن ما عمل بغير نية
غير جائز ولا لازم، وإنما يلزم منه ويصح ما قارفته.
ورد على من أجاز الطهارة وغيرها من بعض القرب بغير نية (3)، وقد مر فى موضعه، ودليل أن من توضأ ليعلم أو يتعلم اْو ليتبرد لا ينوى بذلك رفع الحدث والتقرب أنه لا يجزيه.
ودليل أن المعتبر فى الأيمان وألفاظ الطلاق والعتاق وغيرها النية دون اللفظ.
لكن اختلف العلماء فى هذا الأصل خلافأ كثيرأ، فعندنا أنه يلزم ما نوى به الطلاق والعتاق كان من ألفاظ الطلاق والعتاق أو كناياتها.
واختلف عندنا إذا نطق بذلك ولم ينو به طلاقا ولا عتاقا، هل يلزم أم لا ؟ وإذا نوى ولم ينطق أو إذا نطق بلفظ ليس من ألفاظ الطلاوَ وكناياته، وعند غيرنا أنه لا يلزم إلا فى ألفاظ الطلاق أو كناياته، وذلك كان فيما بينه
(1) حديث رفم (155) بلفظ: (بالنية)، ورواية للبخارى: (بالنيات)، كبدء الوحى 1 / 2.
(2)1 لبينة: ه.
(3) وهم الأحنات ؟ إذ يرون أنه تجور الطهارة بغير نية.
تقدم الكلام عليه.(6/332)
كتاب الإمارة / باب قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (إنما الأعمال بالنية)...
إلخ 3! ه العَتَكِىُّ، حَد"ثنَا حَمَادُ بْنُ زَيْد.
ح وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثنى، حَدىئنَا عَبْدُ الوَهَّابِ - يَعْنِى الثقَفِىَّ.
ح وَحَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْراهِيم، أخْبَرَنَا أبُو خَالِد الأحْمَرُ، سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ.
ح وَحَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْر، حَدثنَا حَفْصٌ - يَعْنِى ابْنَ غِيَاث - وَبَزِياُ بْنُ هَرُونَ.
ح وَحَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ العَلاَءِ الهَفْدَانِىُّ، حَدىئنَا ابْنُ المُبَارَكِ.
ح وَحَدبرشَا ابْنُ أبِى عُمَرَ، حَدثنَا سُفْيَانُ، كُلُهُمْ عَنْ يحيى بْنِ سَعِيد، بإِسْنَادِ مَالِلث ؛ وَمَعْنَى حَلِيثِإِ.
وَفِى حَلِيثِ سُفْيَانَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ عَلَى المِنْبَرِ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ).
وبين الفه تعالى.
وتفترق هذه الصور فى الحكم فيها ظاهرأ إذا لم يأت مستفتيأ، ويلزمه ظاهر لفظه فى اعترافه وكلامه فيما تعلق بحقوق الاَدمين ويحكم بظاهر ذلك، ولا نصدقه فى ادعاء ما يخالفه بنيته.
وقد تقدم الكلام على نية الحالف فى الحقوق.
334(6/333)
كتاب الإمارة / باب استحباب طلب الشهادة فى سبيل الله تعالى
(46) باب استحباب طلب الشهادة فى سبيل الله تعالى
156 - (1908) حلطنا شَيْبَانُ بْنُ فَرفىوخ، حَدثنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدثنَا ثَابمت، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ طَلَبَ الشَّهَ الةَ صَادِفا أعْطِيَهَاَ، وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ).
157 - (1909) حدَّثنى أبُو الطَاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يحيى - وَاللَّفْظُ لحَرْمَلَةَ - قَالَ
أبُو الالاهرِ: أخْبَرَنَا.
وَقَالَ حَرْمَلَةُ: حَدثنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب - حَدثنى أبُو شُرَيْحٍ ؛ أنَ سَهْلَ بْنَ أَبِى أمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْف حَدَثهُ عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَلًةِ ؛ أن النَمَى ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (مَنْ سَ اللَ الله الشَهَادةَ بِصِدْقٍ، بَلَغَهُ الله مَنًازِلَ الث!هَدَاءِ، لَاِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ).
وَلَمْ يَذْكُرْ أبُو الطَّاهِرِ فِى حَدِيثِهِ: (بِصِدْقٍ ).
1 / 121
وقوله: (من طلب الشهادة صادقا أعطيها وإن لم تصبه)، وفى الرواية الاْخرى: (بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه): مما تقدم معناه من تبليغ من نوى خيراً واعتقد فعله أجر ما نواه د إن عاقه عندنا عنه عائق، تفضلا من القه / وأجرًا على نيته.
ومثله الحديث الآخر فيمن حبسه المرض عن الغزو.(6/334)
!اب الإممارة / باب ذم من مات ولم يغز...
إلخ
335
(47) باب ذم من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو
158 - (1910) حئَثنا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الرخمَنِ بْنِ سَهْم الأنطاكِىُّ، أخْبَرَنَا عبدُ الله
ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ وُهَيْب المَكِّىِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ المنكًدرِ، عَنْ سُمَى، عَنْ أبِى ! الِح، عَنْ أبِى هُريرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ مَاتَ وً لَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَى شُعْبَل! مِنْ نِفَاق).
قَالَ ابْنُ سَهْمٍ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ المُبَارَكِ: فَنُرَ! أن ذلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
وقوله: (من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق): بيّن
فى أن من منعه مانع من أداَ فرضِ أو مسارعة إلى ركن من اركان الشرع أو سننه المشهورة، أن يكون على نيته فيه متى أمكنه فعل ذلك، وأن العزم على الشىء بدل من فعله إذا لم يتعين وقت فعله.
قوله: (مات على شعبة من نفاق): فسره فى الكتاب ابن المبارك: أنه مخصوص بزمن النبى ( صلى الله عليه وسلم )، حيث كان الجهاد واجبا، وحمله على النفاق الحقيقى.
وقد!حتمل أنة على العموم، ويكون معنى هذا: أنه تثبه بعلاق المنافقين التى منها التخلف عن الجهاد، وهو أحد شعب النفاق وأخلاق المنافقيئ.
336(6/335)
كتاب الإمارة / باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر
(48) باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر (1)
159 - (1911) حدَثنا عثمَانُ بْنُ أن شَيْبَةَ، حَدءثنَا جَرِيز، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أن سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: كُنَا معً النبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى غَزَاة.
فَقَالَ: (إِن بِالمَل!ينَةِ لَرِجَالا مَا سِرْتُمْ مَسِيرآ وَلا قَطَعْتُمْ وَ الئا، إِلا كَانُوا مَعَكُمْ، حَبَسَهُمُ المَرَضُ،.
(... ) وحدَّثنا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا أبُو مُعَاوَبَةَ.
ح وَحَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ
وَأبُو سَعِيد الأشَجُّ، قَالا: حَا شَا وَكِيع.
ح وَحَا لنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ، أخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُس، كفهُمْ عَنِ الأعْمَشِ، بِهَنَا الإِسْنَادِ، غَيْرَ أنَّ فِى حَدِيث وَكِيع: (إِلا شَرِكُوكُمْ فِى الأجْرِ).
(1) تقدمت الاثارة إليه فى الأبواب السابقة.(6/336)
كتاب الإمارة / باب فضل الغزو فى البحر
337
(49) باب فضل الغزو فى البحر
160 - (1912) حذَثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك، عَنْ إِسْحَقَ بْنِ
عَبْدِ الله بْنِ أبِى طَلحَةَ، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِك ؛ أن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أئمَ حَرَام بنْت ملحَانَ فَتُطعمُهُ، وَكَانَتْ ائمُ حَرَامٍ تَحْتً عُبَ الةَ بْنِ الصَّامتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) َ يَوْفا فَا"طعَمًتْهُ، ثُمَ جَلَسسَتْ تَفْلِى رَأسَهُ، فَنَامَ رَسُوَلُ الله ( صلى الله عليه وسلم )، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ.
قَالَتْ: فَقُلتُ: مَا يُضْحِكَكَ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: (نَاص!مِنْ أفَتِى عُرِضُوا عَلَى غُزَاة فى سَبِيلِ اللّه، يَرْكَبُونَ ثج هَذَا البَحْرِ، مُلُوكًا عَلَى الأسِرة - أوْ مِثْلَ المُلُوكِ عَلَى الأسِرًّ ة) - يَشُلث أيَّهُمَا قَالَ - قَالَتْ: فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، ادع الله أنْ يَجْعَلَنِى منْهُمْ.
فَدَعَا لًهَا، ثُمَ وَضَعَ رَأسَهُ فَنَامَ، ثُمَ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ.
قَالَتأْ: فَقُلتُ: مَا يُضْحَكُكَ يَارَسُولَ اللّه ؟ قَالَ: (نَاص! مِنْ امَىِّ عُرِضُوا عَلَىَّ غُزَاةً فِى سَبِيلِ اللّه)، كَمَا قَالً فِى الأولَى.
قَالَتْ: فَقُلتُ: يَارَسُولَ الله، ادع الله أنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ.
قَالَ: (أنْتِ مِنَ
وقوله: (اْنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وتفلى رأسه): اْم حرام هذه قيل: اسمها: الرميصاء، وقيل: بل الرميصاء أم سليم أختها، وأم حرام الغميصاء، وكذا ذكرها البخارى فى أم سليم بالراء (1).
وفى مسلم: (الغميصاء) (2) وفيها بالغين المعجمة، وهما بمعنى متقارب، وهو اجتماع القذا فى ماء العن وهدابتها.
وقيل: الرمص هذا، والغمص: استرخاء فيها وانكسار، والأظهر أنه صفة لها.
قال أبو عمر بن عبد البر: أم سليم هى الرميصاء والغميصاء (3).
وخرج أبو داود
من رواية معمر ؛ أن اْخت أم سليم الرميصاء.
قال أبو داود: الرميصاء أخت أم سليم (4) من الرضاعة، وهذا وهم.
قال ابن وهب: وأم حرام هذه إحدى خالات النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من الرضاعة ؛ فلهذا كان يدخل عندها ويعمل عندها، وينام فى حجرها.
وقال غيره: بل كانت خالة لاءبيه أو لجده ؛
(1) صحيح البخارى، كالمناقب، بمناقب عمر بن لفطاب 5 / 12.
(2) سياتى فى كفضائل الصحابة، بفضاثل أم سليم، رقم للاه 24).
(3) الامشيعاب رقم (4163).
(4) لبو داود، كالجهاد، بفضل الغزو فى البحر 2 / 6 ط.
الحلبى.
8 ثم(6/337)
كتاب الإمارة / باب فضل الغزو فى البحر
الأؤَلِنَ).
فَرَكِبَتْ أئمُ حَرَابم بنْتُ ملطَ نَ البَحْرَ فِى زَمَنِ مُعَاوِيَةَ، فَصُرِعَتْ عَنْ !اثتهَا حينَ خَرَجَتْ مِنَ البَحْرِ، فَهَلَكًتْ
161 - (... ) حدَّثنا خَلَفُ بْنُ هشَام، حَا شَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد، عَنْ يحيى بْنِ سَعِيل!،
عَنْ مُخَمَدِ بْنِ يحيى بْنِ حبَانَ، عَنْ أنًسِ بْنِ مَالِك، عَنْ أمِّ حَرئمٍ - وَهىَ خَالَةُ أنَس - قَالَتْ: أتَانَا الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) يَوْفا فَقَالَ عِنْلَنَا، فَاسْتَيْقَط وهُوَ يَضْحَكُ.
فَقُلتُ: مَا يُضْحككَ يَارَسُولَ الله ؟ بِائى أنْتَ وَأفى.
قَالَ: (أرِبتُ قَوْفا مِنْ أمَّتِى يَرْكَبُونَ ظَهْرَ البَحرِ، كَالمُلُوك عَلَى الَأسِرَّة).
فَقُلتُ: ادع الله أنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ.
قَالَ: (فَإنَك منْهُمْ).
قَالَتْ: ثُمًّ نَامَ فَاسْتيقَظً - إدضا - وَهُوَ يَضْحَكُ، فَسَألتُهُ، فَقَالَ مثْلَ مَقَالَتهَ.
فَقُلتُ: ادع الله أنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ.
قَالَ: (انتِ مِنَ الأوَّلِنَ).
قَالَ: فَتَزَؤجَهَا عُبَانُ بْنُ الضامِتِ بَعْدُ، فَغَزَا فِى البَحْرِ فَحَمَلَهَا مَعَهُ، فَلَمَا أنْ جَاءَتْ قُربتْ لَهَا بغلَة.
فَرَكِبتهَا.
فَصَرَعتهَا.
فَانْدَقَّتْ عُنُقُهَا.
لأن أم عبد المطلب من بنى النجار (1).
وفيه جواز مثل هذا من ذوى المحارم، وأنه لا يجوز مثله إلا لذوى المحارم.
والنبى ( صلى الله عليه وسلم ) د ان كان معصوما، فمانه يقتدى به فى مثل هذا من أفعاله.
وفيه جواز إذن ذوات المحارم محارمهن، د ان لم يحضر الزوج.
وفيه إباحة كل ما قدمته المرأة لضيفها فى بيتها من مالها ومال زوجها ؛ لأن الأغلب أن ما فى البيت من الطعام للزوج، إذا علم أنه ممن لا يكره اْن يوكل ما فى بيته.
وفيه جواز مثل هذا للوكيل والمتصرف للرجل إذا علم من صاحب المال الإذن والسرور بذلك.
ومعلوم من سرور زوج أم حرام إن كانت تحت زوج حنيئذ، وغيرة المسلميئ ومحبتهم لدخول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بيوتهم وكله طعامهم.
وقوله: (فاستيقظ وهو يضحك): ضحكه لما بشر به من أمر أمته، وغزوهم فى البحر، وسروره بما يفتح الله عليهم فى الدنيا، ويدخله عليهم من الأجر فى الأخرى.
وقوله: (يركبون ثبج هذا البحر)، قال الإمام: الثبج: الوسط.
قال أبو زيد: ضربت بالسيف ثبج الرجل، اْى وسطه.
والئبج ما بين الكتفن.
وفى حديث واثل بن
(1) لنظر: طبقات لبن سعد 8 / 434، 436، الجرح والتعديل 9 / 461، تهذيب الكمال 35 / 8 صهر، الاصابة 13 / 93 1، شذرات الذهب 1 / 36، سير أعلام النبلاء2 / 6 1 3.(6/338)
كتاب الإمارة / باب فضل الغزو فى البحري339
162 - (... ) وحئَثناه مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح بْنِ المُهَاجِرِ وَبَحْىَ بْنُ يحيى، قَالا: أخْبَرَنَا
اللَّيْثُ، عَنْ يحيى بْنِ سَعِيد، عَنِ ابْنِ حَبَّانَ، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالك، عَنْ خَالَتِه أمِّ حَرَام بنْت مِلحَانَ ؛ ألَهَا قَالَتْ: نَامَ رَس!ولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَوْما قَرِيبًا منَّى، ثُمَّ استئقَظَ يَتَبَسَّمُ.
قًالَتْ: فَقُلتُءَ يَارَسُولَ الله، مَا أضْحَكَكَ ؟ قَالَ: (نَاسٌ مِنْ امَّتِى عُرِضُوا عَلَىَّ، يرْكَبُونَ ظَهْرَ هَنَا
البَحْرِ الأخْضَرِ)، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَلِيثِ حَمَادِ بْنِ زيد.
حجر تطوى الثبجة يقول: أعطوا الوسط فى الصدقة لا من خيار الأموال ولا من
[ رذ ا لتها] (1).
قال القاضى: قال الخطابى: الثبج: أعلى مق الشىء، قال غيره: ثبج مق البحر:
ظهره، وقد جاء فى الحديث الآخر: (يركبون ظُهر البحر).
وقوله: (ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة) /: بيئ فى الحديث أنه شك 121 / ب
من الراوى، وقد جاء فى الحديث[ الآخر] (2) بغير شك: (كالملوك على الأسرة)،
وأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إنما قال أحدهما.
فيه تأويلان: أن أحدهما أراد مصالحهم فى الاَخرة،
كما قال تعالى: محَلَن مُوُلي ئوْضرُنَ! (3)، محَلَى الأَرَائِكِ ئتكَلِيون} (4).
وقيل: يحتمل إذ
يريد حالهم فى الدنيا من ركوب مراكب الغزاة، وسعة حالهم، وقوة أمرهم، وكثرة عدث!م، وجودة كتهم، فكأنهم الملوك على اْسرتهم.
وقوله لها فى المرة الثانية بعد أن دعا لها فى المرة الاْولى: (اْنت من الأولن): يدل
أن رؤياه الثانية غير الأولى، وأنه فى كل نومه عرض عليه صنف غير الآخر، وفيه جواز
ركوب البحر للجهاد لسرور النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بما عرض عليه من ذلك، وكذلك ينبغى للحج.
وفيه
جواز ركوب النساء فيه.
وقد كرهه لهن مالك ؛ لأنهن غالبا لا يمكنهن التستر ولا غض
البصر عن المتصرفن، ولا يومن انكشاف عوراتهم فى تصرفهم ونظر النساء إليهم شديد،
مع شدة الخوف عليهن فى هذا الباب، ولاسيما فيما صغر من السفن، وضرورتهن إلى
قضاء الحاجة مع حضور الرجال، قالوا: وهو فيما كبر من السفن، وحيث يختصصن
بأماكن يستترن فيها جائز.
وروى عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - إباحته عام الرمادة، ولا خلاف فى
منع ركوبه حين ارتجاجه، وقيل: إنما منعه العمران - رضى اللّه عنهما - للتجارة، وطلب
(1) فى ع: رفالته.
(3) الواقعة: 15.
(2) فى نسخ المال سقط حرفان من اَخر الكلمة.
(لا) يه: 56.
122 / ْ ا
340(6/339)
كتاب الإمارة / باب فضل الغزو فى البحر (... ) وحدَّثنى يحيى بْنُ أيوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْر، قَالُوا: حَدثنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ
ابْنُ جَعْفَر - عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ عَبْدِ الرخمَنِ ؛ أنَّهُ سَمِعَ أنَسَ بْنَ مَالِك يَقُولُ: أتَى رَسُولُ الله
الدنيا لا للطاعات وأداَ الفرائض، والمروى عن عمر منعه، وقد روى عبد الفه عن عَمْرو عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) النهى عن ركوب البحر، إلا لحاج أو معتمر أو غاز (1).
وضعفه أبو داود وقال: رواته مجهولون.
وفيه الترغيب فى الجهاد تحت راية كل بر وفاجر، لذكر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الأوليئ والآخرين ؛ وفيه فضيلة معاوية، وكونه من هؤلاَ المجاهدين الذينْ حصَّل هذا الفضل والمنقبة ؛ لاكن فى زمانه ركبت أم حرام البحر كما أخبر ( صلى الله عليه وسلم ) عن حالها.
واختلف فى معنى قوله: (اْيام معاوية، فأكثر أهل السير والخبر أن ذلك كان فى خلافة عثمان بن عفان، وأن فيها ركبت اْم حرام معه وزوجها إلى فرس، وبها توفيت وصرعتها دابتها ودفنت بها.
وقيل: بل ماتت بعد انصرافها بعد خروجها من البحر بالشام، وكذا ذكره البخارى (2)، ويكون معنى قوله: (فى زمن معاوية) على هذا: أى فى زمان غزوه فى البحر، وقيل: بل كان ذلك فى خلافته، وهو اْظهر فى الكلام ؛ لقوله: (زمانه) والله أعلم.
وفيه وجوه من علامات النبوة، أخبر بها ( صلى الله عليه وسلم )، فكانت كما اْخبر من الغزو فى البحر، وكون هؤلاَ الغزاة أولا وآخرأ، كما ذكر من ركوب اْم حرام فى الأولن، ولم يجعلها فى الآخر ولا دعا لها بذلك لأنها ماتت قبل.
وقيل: فيه أن الموت فى سبيل الفه والقتل سواَ فى الأجر ؛ لأن أم حرام ماتت ولم تقتل، وليس فى هذا الحديث بيان لهذا ؛ إذ لم يصفهم أنهم شهداَ كلهم، و(نما وصفهم بما ذكر ؛ لاْنه قد جاَ بتسوية الحالن أثر اَخر ذكره مسلبم بعد هذا (3)، أو مصداق هذا قوله تعالى /: { وَمَن يَخْرئجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرا إلَى اللأِ يَرسُول فُئم يمْرِكْة الْمَوْت} الآية (4)، وفى حديث آخر من رواية ابن وهب: (من صرع فى سبيل الله عن دابته فمات فهو شهيد) (5).
وقوله فى الحديث الأول: (وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت): ظاهره أنه
(1) لبو داود، كالجهاد، بفى ركوب البحر فى للغزو 3 / 6، 7.
(2) اللبخارى كلبهاد، بفضل من يصرع فى سبيل الله فمات فهو منهم 4 / 22.
(3) سيأتى حديث رقم (ملا ا) فى الكتاب.
(4) النساَ: 100.
(5) أخرجه اْبو يعلى فى مسنده عن عقبة بن عامر رقم (1752) وقال محققه: إسناثه حسن 3 / 290.
وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 5 / 283، وقال: رواه أبو يعلى، وفيه من لم أعرفه، وذكره أيضا
5 / 301 وعزاه للطبرلز وتال: رجاله ثقات، وذكره الثيئ الاْ لبانى فى الصحيحة برقم (1667).(6/340)
كتاب الإمارة / باب فضل الغزوفى البحر 341 ( صلى الله عليه وسلم ) ابْنَةَ ملحَانَ - خَالَةَ أنَسِ - فَوَضَعَ رَأسَهُ عِنْلَ!ا.
وَسَاقَ الحَدِيثَ بِمَعْنَى حَلِيثِ إِسْحَقَ بْنَِ أن طَلحَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ يحيى بْنِ حَئانَ.
كان زوجها حين قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عتدها، لكن جاء فى الحديث الآخر ما يبين غير ذلك، وأن عبادة تزوجها بعد ذلك.
فأخبر الاَن فى الحديث الأول عن حالها بعدُ لا فى ذلك الوقت، وفسره فى الثانى - واللّه أعلم.
ولم يذكر فى كتاب مسلم نومه فى حجرها كما ذكر ابن وهب، دانما ذكر فى حديثه: (فوضع رأسه عندها)، وفى اّخر: (فنام قريبا منى، وقد تفلى رأسه ! وراْسه على وسادة أو ما شاء اللّه غير حجرها.
قال الإمام: ذكر مسلم فى الباب: نا محمد بن رمح، نا الليث، وفى نسخة الرازى:
نا محمد بن رمح ويحى بن يحيى، قالا: نا الليث، وسقط ذكر يحيى بن يحيى لابن ماهان والسجزى.
قال القاضى: ثبت عندنا من رواية السجزى والعذرى عن الرازى، وسقط من رواية السمرقندى وغيره (1).
ا) حديث رقم (162) من رولية السجزى والعذرى عن الرارى.
342(6/341)
كتاب الإمارة / باب فضل الرباط فى سبيل الله عز وجل
(50) باب فضل الرباط فى سبيل الله عز وجل
163 - (1913) حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرخْمَن بْنِ بَهْرَا أ ال ئَارِمِى، حدثنا أَبُو الوَلِيدِ الطمالِسِىُّ، حَا شَا لَيْث - يَعْنِى ابْنَ سَعْدِ - عَنْ أيّوبَ بْنِ موسَى، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ شُرَحْبيلَ بْنِ ال!مئَمطِ، عَنْ سَلطَ نَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوذَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (رِبَاطُ يَوْمِ وَلَيْلَة خَيْزَ مِنْ صِيَام شَهْرِ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ ائذِى كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأجْرِىَ عَلَيْهَِ رِزْقُهُ، وَأمِنَ الفَتَّانَ).
(... ) حدثنى أبُو الطَّاهرِ، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، عَنْ عَبْدِ الرخمَنِ بْن شُرَيْحِ، عَنْ عَبْدِ اهَرِيمِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ أَبِى عُبَيْلةً بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ الِسئمطِ، عَنْ سَلمَانَ الخَيْرِ، عَنْ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمَعْنَى حَلِيثِ اللَيْثِ، عَنْ أيُوبَ بْنِ مُوسَى.
وقوله فى فضل الرباط: " وإن مات جرى عليه عمله الذى كان يعمله): فضيلة مختصة به، أن عمله يجرى له أجره بعد موته.
وقد جاء هذا مبينًا فى غير مسلم: (كل ميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة! (1).
وقوله: (وأجرى عليه رزقه) من قوله تعالى فى الشهداء: { اَحْيَاة عِندَ رَنجهِمْ ئرْزَقُون} (2)، ومن قوله تعالى فى الحديث: (تعلق فى شجر الجنة) (3)، اْى تثل.
وقوله فى الحديث: (وأمن الفتان): رويناه عن كثرهم بالضم جمع فاتن، وعن الطبرى بالفتح، وذكره اْبو داود مفسرًا: (وأمن من فتانى القبرة (4).
(1) لبو داود، كالجهاد، بفى فضل الرباط 2 / 9.
(2)+ عمران: 169.
(4) انظر: أبا داود، السابق.
(3) مبق تخريجه قريا.(6/342)
كتاب الإمارة / باب بيان الشهداء
343
(51) باب بيان الشهداء
164 - (1914) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك، عَنْ سُمَىّ، عَنْ
أبِى صَالِحِ، عَنْ أبِى هُريرَةَ ؛ أن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (بَيْنَمَا رَبُئ يَمْشَى بطَرِيقِ، وَجَدَ غُصْنَ شوْك عَلَى الطَرِيقِ، فَاخرَهُ، فَشَكَرَ الله لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ).
وَقَالَ: (الشُهًمَاءُ خَمْسَة: المَطعُونُ، وَالمَبْطُونُ، وَالغَرِقُ، وَصَاحِبُ الهَلْم، وَالشَّهِيدُ فِى سَبِيلِ الله عَر وَبَئَ).
165 - (1915) وحئفنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا جَرِير!، عَنْ سُهَيْلِ، عَنْ أبِيه،
عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (َمَا تَعُدُونَ الشَهيدَ فِيكُمْ ؟).
قَالُوا: َ يَا رَسُولَ الله، مَنْ قُتِلَ فِى سَبيلِ الله فَهُوَ شَهِيد.
قَالَ: (إٍ نَ شُهَلمَاءَ أَفَتِى إِفا لَقَلِيل).
قَالُوا: فَمَنْ هُمْ يَارَسُولَ الله ؟ قَالً: (مَنْ قُتِلَ فِى سَبيلِ الله فهُوَ شَهِيد، وَمَنْ مَاتَ فِى سَبِيلِ الله فَهُوَ شَهِيد، وَمَنْ مَاتَ فِى الالاعُونِ فَهُوَ شَهِيا، وَمَنْ مَاتَ فِى البَطنِ فَهُوَ شَهِيد،.
وقوله فى الذى أخر غصن الشوك عن الطريق: (فشكر الله له ذلك فغفر له !: اْى
أحبه منه ورضى فعله، ثم جازاه عليه.
فيه فضل إماطة الأذى عن الطريق، وتقدم قبل اْنه أدنى شعب الإيمان فى الحديث الصحيح.
وقوله: (الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد فى صبيل الله) وفى حديث مالك فى الموطأ - حديث جابر بن عتيك -: (الشهداء سبعة)، سوى القتل فى صبيل اللّه، فذكر الاْربعة التى هنا سوى القتل، وزاد صاحب الجنب، والحرق، والمرأة تموت بجمع (1).
وذكر مسلم فى الحديث الآخر: (من قتل فى صبيل القه فهو شهيد، ومن مات فى سبيل اللّه فهو شهيد)، ولم يخرج البخارى ولا مسلم حديث مالك هذا فى السبعة، وهو صحيح فى سند حديث مالك، وحديث جابربن عتيك لم يختلف فيه.
قال الإمام: المطعون: هو الذى يموت فى الطاعون، ولم يرد المطعون بالسنان ؛ لأنه
قال فى اَخره: والشهيد فى صبيل الله، وهو فى طريق آخر: 9 ومن مات فى الطاعون فهو شهيد).
(1) للوطأ، كلبنئز، بالنهى عن البكاَ على الميت 233 / 1، 234 يلا 3).
344(6/343)
كتاب الإمارة / باب بيان الشهداء
قال القاضى: ذكر مسلم - أيضا -: (الطاعون شهادة لكل مسلم)، وفى غيره عن عائشة قالت: فال رسول القه ( صلى الله عليه وسلم ): (فناء أمتى بالطعن والطاعون).
قلت: أما الطعن فقد عرّفناه، فما الطاعون ؟ قال: (غدة كغدة البعير، تخرج فى المراق والإباط) (1).
وأما المبطون: فهو صاحب ذا البطن، قيل: هو صاحب البطون الذى بها الاستسقاَ وانتفاخ البطن، وقيل: هو صاحب انخراق البطن بالاسهال، وقيل: الذى يشتكئى بطنه.
والغريق: الذى مات غرقأ.
وصاحب الهدم: الذى يموت تحته.
وصاحب ذات الجنب: هى قرحة بالجنب وداء معروف، وهى[ الشوطة] (2).
وفى بعض الروايات فيها المجبون، يقال: رجل جنب مثل غرق.
والحرق: الذى أحرقته النار.
وقوله فى غير كتاب مسلم: (المرأة تموت بجمع شهيد) (3).
يقال بضم الجيم وكسرها وفتحها، والضم كثر وأعرف.
واختلف فى تأويلها، فقيل: تموت حاملاً وقد جمعت ولدها فى بطنها، وقيل: تموت من نفاسه وبسبب ولادته د ان كانت ولدته، وقيل: ممّوت بكراً لم تطمث، والأول أشهر.
وقال فى المرأة: (شهيد "، كما يقال للرجل، كم اليل خصم لها، وكما قيل: جمل ضامر وناقة ضامر.
وإنما كانت هذه الموتات شهادة بتفضيل الله على أربابها لشدتها وعظيم الألم فيها، فجاراهم الفه على ذلك، بأن جعل لهم أجر الشهداء، أو يحتمل أنهم سموا بذلك لمثاهدتهم فيما قاسوا من الألم عند الموت وشدته، ما أعد لهم كما اعد للشهداء، أو سموا بذلك على أحد التأويلات.
وقد ألحق النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بذلك من مات فى سبيل الله بغير القتل كما تقدم.
وجاء عنه - أيضا - وصف الشهادة لأنه كقوله: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون اهله فهوشهيد) (4).
(2)
(3)
أحمد 145 / 6.
فى الأصل: الثوص، والمثت من الأبى.
وقد ذكر صاحب اللسان أن (الجُنبَ) أى أصابه ذلك لبنب، والمجنوب الذى به ذات الجنب تقول منه: رجل مجنوب وهى قرحة تصيب الانَسان داخل جنبه، وهى علة صعبة تأخذ فى لبنب.
وقال ابن شميل: ذات لبنب هى الدبيلَة وهى علة تثقب البطن، وربما كنوا عنها فقالوا: ذات لطنب، ويقال: جَنِبَ جنبا: بذا اشتكى جنبه، وذو لبنب الذى يثشكى جنبه بسبب الدبيلة انظر لللان، مادة (جنب).
سبق تخريجه قريبأ فى المرطأ.
أبو داود، كالسنة، بفى قتل اللصوص 2 / 546، والترمذى، كالديات، بما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد 4 / 30 (1421)، وللنسائى، كتحريم الدماء، بمن قاتل دون أهله 7 / 116 (094 4).(6/344)
كتاب الإمارة / باب بيان الشهداء345 قَالَ ابْنُ مِقْسَمٍ: أشْهَدُ عَلَى أبِيكَ، فِى هَنَا الحَديثِ ؛ انَهُ قَالَ: (وَالغَرِيقُ شَهِيدٌ ).
(... ) وحدّثنى عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الوَاسطِىُّ، حَدبرشَا خَالِد، عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الإِسْنَاد، مِثْلَهُ.
غَيْرَ أنَّ فِى حَديثِهِ: قَالَ سُهَيْلٌ: قَالَ عُبَيْدُ الله بْنُ مِقْسَمٍ: أشْهَدُ عَلَى أخِيكَ اَنَهُ زَادَ فِى هَنَا الحَلِيثِ.
(وَمَنْ غَرِقَ فَهُوَ شَهِيدٌ ).
(... ) وحدّثنى مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدثنَا بَهْز، حَدهَّشَا وهُيْمب، حَدثنَا سُهَيْل، بِهَنَا الإِسْنَاد.
وَفِى حَدِيثِهِ: قَالَ: أخْبَرَنِى عُبَيْدُ الله بْنُ مِقْسَمٍ، عَنْ أبِى صَالِح.
يَزَادَ فِيهِ: (وَالغَرَقُ شَهِيد).
166 - (1916) حدّثنا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ البَكْرَاوِىفى، حَدشَا عَبْدُ الوَاحِدِ - يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ - حَدثنَا عَاصِمٌ، عَنْ حَفْصَةَ بنْت سِيرِينَ، قَالَتْ: قَالَ لِى أنَسُ بْن مَالِك: بمَ مَاتَ يحيى بْنُ أبِى عَمْرَةَ ؟ قَالَتْ: قُلتُ: َ بالطَّاعُونِ.
قَالَتْ: فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ( صلى الله عليه وسلم ): (الطَّاعُونُ شَهَادص لِكُل مُسْلِم).
(... ) وحدّثناه الوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، حَدثنَا عَلِى بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، فِى هَنَا
ا لاِسْنَا دِ، بِمِثْلِهِ.
ذكر مسلم فى الباب فى حديث عبد الحميد: قال عبيد الله بن مقسم: أشهد على أبيك أنه زاد فى هذا الحديث: (ومن غرق فهو شهيد).
كذا لابن ماهان، وفى رواية الجلودى: (على أخيك)، وهو خطأ، والصواب: (على أبيك)، كما قال فى حديث زهير من غير خلاف.
لانما قاله ابن مقسم لسهيل بن اْبى صالح، وتبيينه ما ذكره بعده فى الباب فى حديث محمد بن حاتم: اْخبرنى عبيد الله بن مقسم عن أبى صالح وزاد فيه: (والغرق شهيد) القائل: (وأخبرنى عبيد اللى) هو سهيل بن أبى صالح.
روى هذه الزيادة عن عبيد القه عن أبيه أبى صالح، إذ لم بسمعها هو من اْبيه كما سمع بقية الحديث.
وقد جاء مبينا فى كتاب أبى داودء قال سهيل: وحدثنى عبيد الله بن مقسم عن أبى ولم أسمعه منه، وذكر بقية الحديث (1).
(1) لبو داود، كالجناثز، بفضل منِ مات بالطاعون 2 / 167، ملأ ا.
123 / ءا
346(6/345)
كتاب الإمارة / باب فضل الرمى...
إلخ
(52) باب فضل الرمى والحث عليه، وذم من علمه ثم نسيه
167 - (1917) صدّثنا هَرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الحَارث، عَنْ أبى عَلِى، ثُمَامَةَ بْنِ شُفَى ؛ ث!نَهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقولُ: سَمعْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) ل وَهًُعَلَى المِنْبَرِ - يَقُولُ: (وَأءِ!وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتمْ مِنْ قوَة، أَلاَ إِن القُؤَةَ الرَّمْىُ، ألا إِن القُق الرفىُ، ألا إِنَّ القُؤَةَ الرَّمْىُ).
لملأ ا - (1918) وصدّثنا هَرُونُ بْنُ مَعْرُوف، حَدثنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الحَارِث، عَنْ أيِى عَلِى، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ:: سَمِعْتُُرَسُولََالله ( صلى الله عليه وسلم ) ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ:
(سَتُفْتَحُ عًليكُمْ أرَضُونَ، وَيَكْفِيكُمُ الله، فَلاَ يَعْجَزُ أحَدُكُمْ أنْ يَلهُوَ بِأسْهُمِمِا).
(... ) وحدثناه !اوُدُ بْنُ رُشَيْد، حدثنا الوَلِيدُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضرَ، عَنْ عَمْرِو بْن الحَارِثِ، عَنْ أبِى عَلِى الهَمْدانِىِّ، قًالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَنِ النبِى ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْلِهِ.
169 - (1919) حدّثن! مُحَفدُ بْنُ رُمْح بْنِ المُهَاجِرِ، أخْبَرَنَا الفَيْثُ، عَنِ الحَارِثِ
ابْنِ يَعْقوب، عَنْ عَبْد الرخمَنِ بْنِ شَمَاسَةَ ؛ أن فُقَيْمًا اللَخْمِىَّ قَالَ لعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: تَخْتَلِفُ بَيْنَ هَنَيْنِ الغَرً ضَيْنِ، وَ!نتَ كَبِيزيَشُق عَلَيْكَ.
قَالَ عُقْبَة: لَوْلاَ كَلاَئم يسَمِعْتُهُ مِنْ
وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) فى تفسير قوله تعالى: { وَاعِذوا لَهُم ئا اسْتَطَعثم نِن قُؤَة} (1): (ألا إن القوة الرمى) ثلاثا: يقضى على سائر التفاسير فيه أنه (2) العدة والسلاح، وقد يحتمل أن مراده ( صلى الله عليه وسلم ) أن الرمى أنكأ للقذف ورأس اْنلا القوة، فسماه قوة لهذا، لما كان معظمها وأنفعها وأنكأها للعدو.
وقوله: (ستفتح عليكم أرض ويكفيكم اللّه، فلا يعجز أحدكم اْن يلهو بأسهمه):
فيه جواز المناضلة والمسابقة بالسهام والحض على ذلك، وألا يترك ذلك، وإن استغنى عنه بما كفى الله من الفتح على الأعداء وظهور الدين، وقد تقدم هذا، ومثله جواز اللعب بالسلاح والمثاقفة وإجراء الخيل وأشباه هذا، مع ما عضده من الاَثار / الأخر ؛ إذ فى كل
(1) 1 يانفال: 60.
(2) فى الأصل: اْن، والمثبت من س(6/346)
كتاب الإمارة / باب فضل الرمى...
إلخ 347 رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) لَمْ أعَانِيهِ.
قَالَ الحَارثُ: فَقُلتُ لابْنِ شَمَاسَةَ: وَمَا فَاكَ ؟ قَالَ: إِئهُ قَالَ: (مَنْ عَلِمَ الرفىَ ثُمَّ تَرَكَهُ، فَلَيَسَ مِنَّا، أوْ قَدْ عَصَىِ).
ذلك التمرن والاستعداد، ومعاهدة الجسم، ورياضة الأعضاء بها.
وقوله: (من علم الرمى ثم تركه فليس منا، او قد عصى): تحريض على المثابرة
عليه وعلى المناضلة.
وقوله: (فليس منا): أى ليس ممن أخذ بسيرتنا، ولا متصف بصفات العرب،
وإن صحت الرواية: (فقد عصى): اْى عصى ماحض عليه نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) من المناضلة ْوالرمى، وعصى قوله: (ارموا بنى إسماعيل) (1) وغير ذلك من الأحاديث.
(1) البخارى، كالجهاد، بالتحريض على الرمى 4 / 45.
348(6/347)
كتاب الإمارة / باب قوله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا تزال طائفة...
) إلخ
(53) باب قوله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين
على الحق لا يضرهم من خالفهم)
170 - (1920) حدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَأبُو الرَّبِيع العَتَكِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، قَالُوا: حَدثنَا حَمَاد - وَهُوَ ابْنُ زَيْد - عَنْ أيوبَ، عَنْ أبِى قِلاَبَةَ، عَنْ أيِى أسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا تَزًالُ طَائفَة مِنْ افَتِى ظَاهِرِبنَ عَلَى الحَق، لا يَضُرفُمْ مَنْ خَنَلَهُمْ، حتَى يَأتِىَ أمْرُ الله وَهُمْ كَنَلِكَ)َ.
وَلَيْسَ فِى حَديِثِ قُتيْبَةَ: (وَهُمْ كَنَلِكَ).
171 - (1921) وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أيِى شَيْبَةَ، حَدشَا وَكِيع.
ح وَحَدثنَا ابْنُ نُمَيْر، حدثنا وَكِيع وَءَبْدَةُ، كِلاَهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبِى خَالد.
ح وَحَدثنَا ابْنُ أبِى عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدثنَا مَرْوَانُ - يَعْنِى الفَزَارِىَّ - عَنْ إِسْمَاعَيلَ، عَنْ قَيْ!مي، عَنِ المُغِيرَة، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللْه ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: ا لَنْ يَزَالَ قَوْم مِنْ أفَتَى ظَاهَرِينَ عَلَى النَّاسِ، حَتًّى يَأتِيَهُمْ أمْرُ اللّه، وَهُمْ ظَاهِرُور).
وقوله: ا لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم وخالفهم حتى يأتى أمر الله وهم كذلك)، وفى رواية: (ظاهرين على الناس)، وفى رواية: ا لا تزال عصابة من المسلمن يقاتلون ظاهرين على الحق، ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة،، وفى رواية: (يقاتلون على أمر الفه، قاهرين لعدوهم)، وفى رواية: ا لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة): قال على بن المدينى: هم العرب.
والمراد بالغرب: الدلو الكبيرة لاختصاصهم بها، وقيل: إنه على ظاهره، وإنما أراد غرب الأرض، قال معاذ فى الحديث: (وهم بالشام)، وقد جاء مفسرًا فى حديث رواه الطبرى: (ببيت المقدس أو أكناف بيت المقدس)، وقيل: هم أهل الشام وما وراء ذلك، وقيل: المراد بأهل الغرب: أهل الشدة والجلد.
وغرب كل شىءحده.
ولا يعارضه قوله ( صلى الله عليه وسلم ): 9 لا تقوم الساعة حتى لا يقول أحد: الفه، القه) (1)،
والا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، (2) وما جانسه من الأحاديث، وقد قال الطبرى:
(1) مبق فى كالايمان، بذهاب الايمان تخر الزمان (148).
(2) المشد رك 4 / 456.
وسيأتى فى كالفق، بقرب الساعة (2949).
بلفظ: (الناس)
(6/348)
كتاب الإمارة / باب قوله ( صلى الله عليه وسلم ): " لا تزال طائفة...
) إلخ 49 سن (... ) وَحَدثنيه مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدثنَا أبُو أسَامَةَ، حَدثنِى إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْس قَالَ: سَمِعْتُ المُغِيرَةَ!نً شُعَبَةَ يَقُولُ: سَمعْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ.
بمثْلِ حَديث مَرْوَانَ.
سَوَاء.
ًً
172 - (1922) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثنى وَمُحَمَدُ بْنُ بَشَّار، قَالا: حدثنا مُحَمَّدُ
ابْنُ جَعْفَرِ، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْب، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَة، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ ؟نَهُ قَالَ: ا لَنْ يَبْرَحَ هَنَا الدَّينُ قَائفا، يُقَاتِل عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ).
173 - (923 1) حدّثنى هَرُور بْنُ عَبْد اللّه وَحَجَّاجُ بْنُ الشَاعِرِ، قَالا: حَدثنَا حَخاجُ
ابْنُ مُحَمَّد، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيج: أخْبَرَنِى أَبُو الزْبيْرِ ؛ أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ غثد الله يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: ا لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أفَتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الحَقِّ، ظًاهِرِينَ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ).
174 - (1037) حذثنا مَنْصُورُ بْنُ أبِى مُزَاحِبم، حَدثنَا يحيى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْد الرخمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِر ؛ أن عُمَيْرَ بْنَ هَانِ! حَدثهُ، قَالَ: مسَمعْتُ مُعَاويَةَ عَلَى المنْبَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: ا لا تَزَالُ طَائفَةٌ مِنْ امًّتِى قَائمَة بِافْرِ الله، لا يَضُرفُمْ مَنْ خَنَلَهُمْ أوْ خَالَفَهُمْ، حتَى يَأتِىَ أمْرُ الله وَهُمْ ظًاهِرُونَ عَلَى الئاسِ لما.
175 - (... ) وحدثنى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور، أخْبَرَنَا كَثيرُ بْنُ هِشَابم، حَدثنَا جَعْفَرُ - وَهُوَ ابْنُ بُرْقَانَ - حدثنا يَزِيدُ بْنُ الأ!مَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أبِى سُفْيَانَ ذَكَرَ
إنه لا تعارض بينهما ة لأن المراد بهذا الخصوص ومعناه: لا تقوم الساعة على أحد يوحد الله إلا فى موضع كذا، التى بها الطالْفة المذكورة، وقيل: بل هذا فى وقت دون وقت، وأن هذه الطائفة تبقى إلى حين قيام الساعة التى تقبض روح كل مؤمن، كما جاء فى الحديث فى الباب فى كتاب مسلم: (ثم يبعث الله ريحًا فلا تترك نفسأ فى قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس، عليهم تقوم الساعة)، فقد فسر فى الحديث نفسه القصة، وجمع الحديثين، واْن أولئك يموتون بين يديها، فلا تقوم حينئذ إلا على شرار الخلق، ومن لا يومن بالقه.
350(6/349)
كتاب الإمارة / باب قوله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا تزال طالْفة...
) إلخ حَديثًا رَوَاهُ عَنِ النعة ( صلى الله عليه وسلم )، لَمْ أسْمَعْهُ رَسَ عَنِ الئبى ( صلى الله عليه وسلم ) عَلَى مِنْبَرِهٍ حَدِيثًا غَيْرَهُ.
قَالَ: قَالً رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ يُرِدِ الله به خَيْرًا يُفَقِّههُ فِى الدِّينِ، ولا تَزَالُ عِصَابَة! مِنَ المُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الحَقِّ ظَاهِرِينَ عًلًى مَنْ نَاوَأهُمْ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ).
176 - (1924) حدثنى أحْمَدُ بْنُ غثدِ الرخْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، حَدثنَا عَمّى عبدُ الله بْنُ وَهْب، حَدثنَا عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، حَدثنِى يَزِيدُ بْنُ أيِى حَبِيبٍ، حَدثنِى عَبْدُ الرخْمَنِ بْنُ شَمَاسًةَ المَهْرى، قَالَ: كُنْتُ عنْدَ مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلَّد، وَعنْدهُ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، فَقَالَ عَبْدُ الله: لا تَقُومُ السئًاعَةُ إِلا عَلَى شِرَارِ الخًلقِ، َ هُمْ شَر منْ أهْلِ الجَاهِلِيةِ، لايَدْعُونَ الله بِشَىْءِإِلارَءّعَلَيْهِمْ.
فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ أقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ.
فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ: يَا عُقْبَةُ، اسْمَعْ مَا يَقُولُ
عَبْدُ الله.
فَقَالَ عُقْبَةُ: هُوَ أعْلَمُ، وَأمَّا أنَا فَسَمعْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: ا لا تَزَالُ عصَابَة! مِنْ افَتِى يُقَاتِلونَ عَلَى أمْرِ الله، قَاهِرِينَ لِعَدُوّهمْ، لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى تًأتيَهُمُ السئاعَةُ، وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ).
فَقَالَ عَبْدُ الله: أَجَلْ.
ثُمَّ يَبْعَثُ الله رِيحًا كَريح المِسْكَ، مَسُّهَا مَسى الحَرِيرِ، فَلا تَتْرُكُ نَفْسًا فِى قَلبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ مِنَ الإِيمَانِ إِلاَّ قَبَضَتْهُ، ثُمَ يَبْقَى شِرَارُ النَاسِ، عَلثهِمْ تَقُومُ السئَاعَةُ.
177 - (1925) حدثنا يحيى بْنِ يحيى، أخْبَرَنَا هُشيْمُ، عَنْ !اوُدَ بْنِ أبِى هِنْد، عَنْ
أبِى عثمَانَ، عَنْ سَعْد بْنِ أيِى وَفاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا يَزَالُ أَهْلُ اً لبرْبِ ظَاهِرينَ عَلَى الحَقّ حتًى تَقُومَ السَّاعَةُ).
وقد قال اْحمد بن حنبل فى هذه الطائفة: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا اْدرى من هم ؟ وإنما اْراد اْهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث.
وقال البخارى: هم أهل العلم.
وقوله: (ناولصم): أى عادل لهم.
وأصله أنه ناء إليهم وناؤوا إليه، أى!وا للقتال.(6/350)
كتاب الإمارة / باب مراعاة مصلحة الدواب...
إلخ
351
(54) باب مراعاة مصلحة الدواب فى السير
والنهى عن التعريس فى الطويق
178 - (1926) حدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثا جَرِيز، محَنْ سُهَيْل، محَنْ أَبيه، محَنْ
أبِى هُريرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (إِفَ! شَافَرْتُمْ فِى الخِصْبِ فَا"عْطُوا الإبلَ حًطهَا مِنَ الأرْضِ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فى السّنَة فَائسْرِعُوا عَلَيْهَا السئَيْرَ، وَإِذَا عَرشْتُمْ بالَفًيْلِ فَاجْتَنبُوا الطَرِيقَ ؛ فَ!ثهَا مَأوَى الهَوًامّ بِاللَيْلِ).
(... ) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدثنَا عَبْدُ العَزِيزِ - يَعْنِى ابْنَ مُحَمَد - محَنْ سُهَيْل،
وقوله: (إذا سافرتم فى الخصب فأعطوا الابل حظها من الأرض، د اذا سافرتم فى السنة
فأسرعوا عليها السير)، وفى الرواية الاْخرى: (فبادروا بها نقيها) بكسر النون، قال
الامام: المراد بالسنة هنا: القحط.
قال اللّه تعالى: { وَلَقَدْ أَخَنْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسنِين} (1)، أى بالقحوط، والستَنة: الأزمة، ومنه حديث عمر: كان لا يجيز نكاح عام سنة، يقول:
ا لعل الضيقة تحملهم أن ينكحوا غير الاكفاَ)، وكذلك حديثه: ا لا يقطع عام سنة).
و (نقيها): يعنى مخها.
يقال: نقيت العظم ونقوته وأنقيته: إذا استخرجته منه.
قال القاضى: يريد أنها فى الجذب / لا تجدها ترعى فالإسراع بها وبها قوتها أصلح من كل ا / بالتأنى بها، ولا تجدها ترعى فتهزل وتضعف، وربما كقت ووقفت.
د اذ كان فى الخصب -
وهو كثرة العُشب والمرعى - فتعطى حظها من الأرض، ويرفق بها، فترعى فى بعض
النهار وأثناَ المراحل، فيكون أرفق بها فى الحالن، وهو مقصد الحديث.
وقد جاَ فى
اْوله فى حديث مالك فى الموطأ: (إن القه رفيق يحب الرفق) (2)، وذكر الحديث.
وقوله: (إذا عرستم بالليل): التعريس: النزول (3) بالليل للنوم بعد الاسراَ فيه،
وقيل: اخر الليل للنوم والراحة، قاله الخليل وغيره.
وقال[ أبو زيد] (4): هو النزول
(1) ا ي!عرلف: 130.
(2) الموطأ، كالاستثذان، بما يومر به من العمل فى السفر 2 / 979.
(3) فى الأعل: المنزول والمثبت من س.
(4) فى الاْعل: أبو يد، والمثبت من س.
352(6/351)
كتاب الإمارة / باب مراعاة مصلحة الدواب...
إلخ عَنْ أبيه، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ أن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إِفَا سَافَرْتُمْ فِى الخِصْبِ فَأعْطُوا الابِلَ حَظَّهًا مَنَ الأرْضِ، وَإِفَا سَافَرْتُمْ فِى السنة فَبَادرُوا بِهَا نِقيَهَا، صاِفَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ ؛ فَإِنَهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ، ومَأ!ى الهَوَامِّ بِاللَيْلِ) ءَ
أىّ وقت كان من ليل أو نهار، وقد جاء فى الحديث: (معرسين فى نحر الظهيرة) (1).
وقوله: (فاجتنبوا الطريق، فإنها مأوى الهوام وطرق الدواب بالليل): إرشاد منه -
عليه السلام - لمصالح الدنيا والآخرة، وحض على مصالح العباد فى أنفسهم وزكاتهم وأموالهم، وذلك أن الطرق المسلوكة المذلله بها يدب جميع الحيوانات الكامن بالنهار بالليل، إما لسقطها لها وتذليلها، أو بطلب ما يسقط للماشى بها من مثل وتقصى آثارهم بشم الدواب لها، فربما يُصيبه منها ذو الاممى النالْم فيها، اْو يضره، أو يطأ عليه المسافر برجله فتنهشه ذوات السموم منها.
(1) البخارى، كالشهادات، بتعديل الناه بعضهن بعضا 3 / 227.(6/352)
كتاب الإمارة / باب السفر قطعة من العذاب...
إلخ
353
(55) باب السافر قطعة من العذاب واستحباب
تعجيل المسافر إلى أهله، بعد قضاء شغله
179 - (927 1) حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب، وَاِسْمَاعِيلُ بْنُ أبِى اوَيْسٍ، وَأبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِىُّ، وَمَنْصُورُ بْنُ أمِ! مُزَاحِمٍ، وَقُتَيْبَةُ بْن" سَعيد، قَالُوا: حَدثنَا مَالِكٌ.
ح وَحَدثنَا يحيى بْنُ يحيى التَمِيمىُّ - وَاللَفْظ لَهُ - قَالَ: قُلتُ لًمَالك: حَدثكَ سُمَىّ، عَنْ أبِى صَالِحٍ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (السًّفَرُ قِطًعَة مِنَ العَذَابِ، يَمْنعُ أحَدَكُمْ نوْمَهُ وَطَعَامهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ، فَليُعَجِّلْ إِلَى أهْلِهِ) ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قوله: (السفر قطعة من العذاب): يريد لما فيه من المشقة والتعب، ومقاساته الرياح والشمس! والحر والبرد، وامتناع الاكل والشرب فى وقته للعتاد وعدمه اْحيانا، وهو معنى قوله: (يمنع اْحدكم طعامه وشرابه)، والمخافة فى الطريق والوحدة والاستيحاش.
وقوله: " فإذا قضى اْحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله): النهمة، بفتح النون: بلوغ الهمة والإرادة، وقوله: (فليعجل إلى اْهله): يحتمل اْن يريد تعجيل الأوبة، أو تعجيل السير، والأول اْظهر.
وعلى الوجه الثانى يكون الاسرل بالدواب واْعمالها لذلك ث لضرورة قيامه على اْهله وحاجتهم إليه.
قال الأمام: ذكر مسلم فى سند هذا الحديث: حدثنا عبد القه بن مسلمة بن قعنب، وإسماعيل بن اْبى أويس، وأبو مصعب الزهرى ومنصور بن أبى مزاحم، ومّتيبة بن سعيد، قالوا: حدثنا مالك.
كذا عند الجلودى والكسائى، واْما ابن ماهان فقال: عن مسلم: [ نا عبد الله بن مسلمة] (1) وابن اْبى الوزير إبراهيم ين عمر بن أبى الوزير: فكنا نأتى إسحق ممن روى عن مالك، قال بعضهم: لم يدركه مسلم ولا اْعلم لمسلم عنه رواية، قال: وأما البخارى فقد خرفي عنه عن عبد الله الجعفى عن أبى الوزير، مقرونأ بالحسن بن الوليد عن ابن الغسيل فى كتاب الطلاق حديث الجونية التى تزوجها - عليه السلام - فاستعاذت منه (2).
(1) سقط من الأصل، والمثت من ع.
(2) البخارى، كالطلاق، بمن طلق وهل يرلج! للرجل لهرأته بالطلاق 7 / 53.
354(6/353)
كتاب الإمارة / باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا...
إلخ
(56) باب كراهةْ الطروق، وهو الدخول ليلا، لمن ورد من سفر
180 - (1928) حلّغنى أبُو بَكْرِ بْنُ أكِ! شَيْبَةَ، حَدثنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ، عَنْ هَمَامٍ،
عَنْ إِسْحَقَ بْنِ كَبْدِ الله بْنِ أبِى طَلحَةَ، عَنْ أنَىِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ لا يَطوُقُ أهْلَهُ لَيْلأ، وَكَانَ يَأتِيهِمْ غُدْوَةً أوْ عَشِية.
(... ) وَحَدثنيه زُهَيْرُ بْنُ حَرْ!، حَدثَنَا ددُ الصَّمَد بْنُ عَبْد الوَارث، حَا شَا هَمَّائم، حدثنا إسْحق بْن عبْد الله بنِ أكِ! طَلحَةَ، عَنْ أنَسِ بْنِ مالك، عنِ النَّبى ( صلى الله عليه وسلم ).
بمثْله.
غيْر نه قال: كان لا يدْخل.
181 - (715) حلغنى إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، حَدثنَا هُشَيْمٌ ؛ أخْبَرَنَا سَئاز.
ح وَحَدثنَا
يَحْىَ بْنُ يحيى - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدثنَا هُشَيْم، عَنْ سَيارٍ، عَنِ الشَعْبِى، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد الله، قَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فِى غَزَاة، فَلمَا قَدمْنَا المَلِينَةَ فَهبْنَا لنَدْخُلَ، فَقَالَ.
(أمْهِلُوا حتَى نَدْخُلَ لَيْلأ - أىْ عِشَاءً - كَىْ تًمْتَشِطَ الشًعِثَةُ وَتَسْتَحِدَ المُغِيبًةُ).
182 - (... ) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثنى، حَدثنِى عَبْدُ الضَمَد، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيارٍ، عَنْ عَامِر، عَنْ جَابر، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (إِذَا تَدِمَ أَحَدُكُمْ لَيْلأ فَلاَ يَأتِيَن أهْلَهُ طُرُوثا، حَتى تَسْتَحِذًا لًمُغِيبَةُ، وَتَمْتَشِطَ الشَعِثَةُ).
ص ص ! ص ه ص ه، ص ص نص ص ه، 5،،، - ص محص، 5 ص، ص نص ص رء
(... ) وحدثنيه يحيى بن حبيب، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا شعبة، حدثنا سيار،
بِهَنَا الأسْنَاد، مِثْلَهُءَ
183 - (... ) وحدثنا محمد بْن بشارٍ، حدثنا محمد - يعنِى ابن جعفر - حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَعْبِى، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، تَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) - إِذَا
قوله - عليه السلام -: (كان لا يطرق اْهله ليلاً، وكان يأتيهم غدوة اْو عشية)،
قال القاضى: وفى الحديث الاخر: النهى ال يأتى اْحد أهله طروقا، بضم الطاَ، أى بالليل، وكل ات بالليل طارق، وفى الحديث الاَخر: - (أمهلوا حتى ندخل ليلاً - أى عشاَ - كى تمشط السْعثةُ وتستحد المغيبة).
لا تعارض بين هذين الحديْين الأول: لا(6/354)
كتاب الإمارة / باب كراهة الطروق وهوالدخول ليلا...
إلخ 355 أطَالَ الرخلُ الغثبَةَ - أنْ يَأتِىَ أهْلَهُ طُرُوثا.
ص ص ! ص ه ص ه، ص ص صص ص ه للاص صص، 5 ص، ص ص "ص
(... ) وحدثنِيهِ يحيى بن حبِي!ب، حدثنا روح، حدثنا شعبة، بِهذا الإِسنادِ.
184 - (... ) وحدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبى شَيْبَةَ، حَا شَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِب، عَنْ جَابِر، تَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ يَطرُقَ الرخلُ أهْلَهُ لَيْلأ، يَتَخَونهُمْ أوْ يَلتَمِسُ عًثَرَاتِهِمْ.
(... ) وَحَدةَشِيه مُحَمَدُ بْنُ المُثَنّى، حدثنا عَبْدُ الرخْمَنِ، حدثنا سُفْيَانُ، بِهَذَا الأِسْنَادِ.
قَالَ عَبْدُ الَرَّحْمَن قَالَ سُفْيَانُ: لا أدْرِى هَذَا فِى الحَديِثِ أمْ لا، يَعْنِى: أَنْ يَتَخَونهُمْ أوْ يَلتَمِسَ عَثَراتِهِمْ.
185 - (... ) وحدثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثنى، حَا شَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرِ.
ح وَحَدثنَا عُبَيْدُ
الله بْنُ مُعَاذ، حَدثنَا أيى، تَالا جَميغا: حَدثنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارب، عَنْ جَابر، عَن النَّبىّ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِكَرَاهةِ الطروقِ.
ولمْ يذْكرْ: يتخونهمْ اوْ يَلتَمِسىُ عَثَرَاتِهِم.
يطرقهم ليلاً بغتة لئلا يجدهم على ما يكره من الأحوال على ما جلى فى الحديث: "يتخونهم)، أى يطلب عثراتهم، ومعنى (يتخونهم): أى يكشف عنهم / هل خانوا فى أنفسهن وعلى صورة من التبذل تكره المرأة أن يجدها زوجها بهما.
والحديث الاَخر: مهل حتى يدخل ليلاً، أى عشاء، كما قال فى الحديث الأول:
" عشية)، وقد سبق الخبر واستعدت بما يحتاج إليه، مما ذكر فى الحديث.
ومعنى (تستحد المغيبة) هو حلق شعر أسفل الإنسان، وهو استفعال من فعلَه بالحديد.
1 / 124
356(6/355)
كتاب الصيد والذبائح / باب الصيد بالكلاب المعلمة
بسم اللّه الرحمن الرحيم
34 - كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان
(1) باب الصيد بالكلاب المعلمة
ا - (1929) حَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِىُّ، أخْبَرَنَا جَرِير، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَن هَمَّا أ بْنِ الحَارِث، عَن عَدئ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنّى أَزسلُ الكِلابَ المُعَلَّمَةَ، فَيُفسمكْنً عَلى، وَأذكُرُ اسْمَ اللّهِ عَليْه.
فَقَالَ: (إِذَا أرْسَلتً كَلبَكَ المُعَلًّمَ، وَؤَكَرْتَ امئمَ الله عَلَيْه، فَكُلْ).
قُلتُ: وَإِنْ قَتَلنً ؟ قَالَ: (وَإِنْ قَتَلنَ، مَالمْ يَثسْرَكْهَا كَلصبكيْسَ هَعَهَا).
قُلَتُ لهُ: فَ!نى أرْمِى بِالمِعْرَاضِ الصَّيْدَ، فَأصيبُ.
فَقَالَ: (إِفَا رَمَيْتَ بِالمِغرَاضِ فَخَزَقَ فكُلهُ، وَإِنْ أصَابَهُ بِعَرْضِه فَلا تَاكُلهُ!.
2 - (... ) حَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيبَةَ، حَ الشَا ابْنُ فُضَيْل، عَنْ بَيَالط، عَنِ الشَّعْبِى،
عّنْ عَدىِّ بْنِ حَاتبم، قَالَ: سَألتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
قُلتُ: إِنَّا قَوْئم نَصيدُ بِهَنِه الكنلابِ.
فَقَالَ: (إِفَا أرْسَلَتَ كلابَكَ المُعَفمَةَ وَذَكَرْتَ اشمَ اللهِ عَليْهَا قَكُلْ مِمَا أمسَكْنَ عًليْكً، وَإِن قَتَلنَ، إِلأ أنْ يَكُلَ الكًلبُ، فَإِنْ ثَلَ فلا تَكُلْ، فَإنّى أخَافُ أنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالطَهَا كِلالث مِنْ غَيْرِهَا، فَلا تَكُلْ).
كتاب الصيد والذبائع والضحايا
هْول عدى وأَبِى ثعلبة: (إنى أصيد، وإنا قوم يصيد، دإنا بأرض صيد): لا خلاف بين المسلمين فى جواز الصيد على الجملة، قال الله تعالى: { يَسْآلُونَكَ مَافا أُحِل لَهُمْ قُلْ أُحِل لَكمُ الطغبَاتُ} إلىَ قوله: { لَكُلُوا مِئا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُم} (1)، وقوله: { وَحُزِمَ عَلَيْكُمْ صَيدُ الْب!زِ مَ المْتُمْ حُرُمًا} (2)، واختلف فى قوله: { لَ!بْئوَنكمُ الئهُ بِشيْ ؟ نِنَ المئَعْد} (3)، هل المراد بها الإباحة أو المنع لذكر الابتلاء لقوله: { لِعلَمَ اللهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى} الآية (4)، ثم هو لمباح للاكتساب والحاجة للأكل والانتفاعء واختلف فيه للتو مع قصد
(1) الما ثدة: 4.
(2) الما ئد ة: 96.
(3، 4) الما ئدة: 94.(6/356)
كتاب الصيد والذبائح / باب الصيد بالكلاب المعلمة 357 ص ص نكص محو، 5،، ص صوص يرص !كلء ص نكص، 5 ص، ص ه عم
3 - (... ) وحدثنا عبيد اللّه بن معاذ العنبرِى، حدثنا ال، حدثنا شعبة، عن عبدِ اللهِ
ابْنِ أبِى السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِى، عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِبم، قَالَ: سَألتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ
التزكية، وللانتفاع، فكرهه مالك، وأجازه ابن عبد الحكم، وهو ظاهر قول الليث: ما
راْيت حقأ أشبه بباطل منه.
وأما إن فعله لغير نية التذكية فهو حرام لأنه من الفساد فى
الاْرض، وإلّلاف نفس لغير منفعة.
قال داود الأصفهانى: للصيد ثلاثة شروط: ممتنعا،
لا لملك أحد، حلال الله.
وقوله: (إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فكل)، وفى بعض طرقه:
(واذكر اسم اللهأ قلت: و(ن قتلن ؟ قال: (وان قتلن، ما لم يشركهن كلب ليس معها)،
وفى بعض طرقه: (فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره)، وفى بعض طرقه: (إلا
أن يثل الكلب، فإن كل فلا تثل، فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه)، وفى
بعض طرقه: (ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله، فإن ذكاته أخذه)، قال الأمام ة
الحيوان الذى يحل كله لا يستباح فى الشرع إلا بتذكية.
والتذكية: عقر أو ذبح اْو نحر.
فأما الذبح والنحر ففى المقدور عليه.
وأما العقر: فكل حيوان مأكول اللحم متوحش طبعأ،
غير مقدور عليه، فذكا اته العقر.
فقولنا: حيوان ؛ لأن ما لشد حيوان لا يذكى.
وقولنا:
مثول اللحم ؛ لأن الخنزير وما يحرم من الحهيوان لا يصح تذكيته.
وقولنا: متوحش ؛
احترازاً من الإنسى كالبقر والشاة، فإنه لا يدكى بالعقر، وقلنا: طبعا ؛ احترازأ من
الإنسى[ إذا ند] (1)، فإنه لا يستباح بالعقر ؛ لاْن التوحش ليس من طبيعته.
وقلنا: غير
مقدور عليه ؛ احترازأ من الوحش إذا حصل فى قبضة الصائد، فإنه لا يذكى بالعقر.
هذا
ضبط ما يذكى بالعقر.
واْما الآلة التى يعقر بها، فكل حيوان يصيد ويقبل التعليم فإنه يجوز به الصيد عندنا،
وما وقع من النهى عن التصيد ببعضه فى المذهب فمحمول على أنه لا يقبل التعليم، هذا
مذهب مالك وأصحابه.
ومن الناص من قصر الاصطياد على الكلاب خاصة، تعلقا بقوله تعالى: { وَمَا عَئمتم نِنَ الْجَوَالِ! مكَنِبِين} (2)، ومنهم من يستثنى البى الأسود، والدليل
عليه قوله فى كتاب مسلم: (وان رميا سهمك فاذكر اسم الله) الحديث (3).
وخرفي
الترمذى عن عدى بن حاتم !: سألت النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عن صيد / البازى ؟ فقال: (ما أمسك 122 / بعليك فكل، وإن كل فلا تثلأ (4)، فثبت بهذه الأحاديث جواز الصيد بالرمى والطير.
(1) فى بعض نسخ ع: إفا توحث!.
(2) المائدة: 4.
(3) حديث رقم (6) بالباب،
(4) الترمذى، كالصيد، بما جاء فى صيد للبُزَاة رقم (1467)، وقال: لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبى، والعمل عند أهل للعلم لا يرون بصيد البُزَاة والصقور بأسا 4 / 66.
358(6/357)
كتاب الصيد والذبائح / باب الصيد بالكلاب المعلمة المعْرَاضِ ؟ فَقَالَ: (إِفَا أصَابَ بحَدهِ فَكُلْ، وَإِفَا أصَابَ بِعَرْضه فَقَتَلَ، فَإئهُ وَقِيأ، فَلا كلْ ثا.
وَ سَأدتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ الكَلب ؟ فَقَالَ: (إٍ فَا أرْسًلَتَ كَلبَكً وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، فَ!نْ كَلَ مِنْهُ فَلا كلْ، فَإِنَهُ إِنَمَا أَمْسَكَ عَلى نفْسه ".
قُلتُ: فَإِنْ وَجَدْتُ مَع كَلبِى كَلئا آخَرَ، فَلا أدْرِى ايُهُمَا أخَذَهُ ؟ قَالَ: (فَلا كلْ، َ فَإِئمَا سَمَيْتَ عَلى كَلبِكَ، وَلمْ تُسَم عَلى غَيْرِهِ).
ص ص نكص ص ه - ه، ءيرص ص نكص ه،، يرص ص صي ه ص، 5 ص، - 5ء50
(... ) وحدثنا يحيى بن ايوب، حدثنا ابن علية، قال: واخبرنِى شعبة عن عبدِ الله بنِ
أيِى السئَفَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِى يَقُولُ: سَمِعْتُ عَدِىَّ بْنَ حَاتِم يَقُولُ: سَألتُ رَسُولً اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ المِعْرَاضِ.
فَذَكَرَ مِثْلهُ.
وأما قوله: (وإن كل فلا تكل): فمذهب مالك: أنه يأكل وإن كل.
ومذهب الشافعى فى أحد قوليه: أنه لا يكل، وهو مذهب أبى حنيفة (1) - رضى الله تعالى عنه.
وهذا الحديث الذى ذكره مسلم من اكد ما يحتجون به، ويتعلقون - أيضا - بظاهر قوله !عالى: { فَكُلُوا مِمَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} (2)، ولو أراد كل إمساك لقال: (فكلوا مما أمسكن)، فزاده: (عليكم) إشارة لما قالوه، لما كان الامساك يتنوع عندهم خصص الجائز منه بهذه الزيادة، قالوا: ولو كان القرآن محتملا لكان هذا الحديث بيانا له ؛ لأنه أخبر أنه إنما أمسك على نفسه.
وأما اْصحابنا فلا يسلمون كون الاية ظاهراً فيما قالوه، ويرون أن الباقى بعد كله ممسك علينا.
وفائدة قوله: (عليكم) الإشعار بأن ما أمسكه من غير إرسال لا ياكله.
وأما الحديث الذى أخرجه مسلم فيقابلونه بحديث اْبى ثعلبة، وقد ذكره اْبو داود وغيره (3).
ومنه إباحة الاكل مما أمسك وإن أكل، ويحمل حديث مسلم فى النهى عن التنزيه.
والاستحباب، وحديث أبى ثعلبة على الإباحة حتى لا تتعارض الأحاديث.
قال القاضى: واختلف قول الشافعى فى سباع الطير إذا أكلت، هل هى كالكلب
عنده لا يؤكل صيدها أم لا ؟ وكافة الفقهاء: أنها بخلاف الكلب، لم يختلفوا فى أكل صيدها وان أكلت، وقد جاء ذكر صيد البازى فى بعض طرق حديث عدى.
قال الإمام: وأما قوله: (وذكرت اسم الله فكل ! فإن التسمية عند التزكية اختلف الناس فيها، فمن الناس من ذهب إلى أن الحيوان المذكى إن تركت التسمية عند تذكيته سهوأ أو عمداً لم يؤكل، وهذا مذهب أهل الظاهر.
ومنهم من لا يحرم كله وإن تركها عمدأ،
(1) انظر: الاستذكار 5 1 / 282 وما بعدها.
(2) المائدة: 4.
(3) ئبو داود، كالصيد، بفى الصيد 2 / 97 رقم (2852)، وسبق تخريجه قريبا عند الترمذى، رقم (467 1).(6/358)
كتاب الصيد والذبائح / باب الصيد بالكلاب المعلمة 359
!ص ص !، ص ه 5، ص صر، ص حمص نص ! ص عص، 5 ص، ص مميص ص،
(...
وحدثنِى أبو بكرِ بن نافِعِ العبدِى، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، حدثنا عبْد الله
ابْنُ أيِى السئَفَرِ، وَعَنْ نَاسِ ذَكَرَ شُعْبَةُ عَنِ الشَّعْبِى، قَالَ: سَمعْتُ عَدىَّ بْنَ حَاثمِ قَالَ.
سَألتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ المِعْرَاضِ.
بِمِثْلِ فَلِكَ.
قاله بعض أصحاب مالك فى تاركها عمدا غير مستخف.
ومنهم من منع الاكل مع العمد
وأباحه مع النسيان، وهو المشهور من مذهب مالك وأصحابه.
فأما اْهل الظاهر فتعلقوا
بظاهر قوله: { وَلا تَثُلُوا مِفا لَمْ يُذْكَوِ اسْمُ الثَهِ عَلَيْه} (1) دن لم يفرق، واْصحابنا يرون
الاَية إنما وردت فى تحريم الميتة، ويذكرون قول الجاهلية، واعتراضهم على الشرع بأنا نثل
ما قلناه ولا نثل ما قاله الله، فرد الله عليهم بهذه الاَية (2)، وقد يتعلق أهل الظاهر بهذا الحديث، وقد علق إباحة الاكل بذكر الله، والناسى غير ذاكر.
وقال - اْيضأ - فيمن وجد كلبا آخر مع كلبه لا يدرى اْيهما اْخذه: (فلا تكل، إنما
ذكرت اسم الله على كلبك، ولم تذكر على غيره) وهو فى تركه التسمية على كلب غيره
أغرب من تركه إياها على كلب نفسه نسيانا، وأصحابنا يحملون التسمية فى هذا وأمئاله
على ذكر القلب وقصده، فيكون المراد هاهنا قصد الكلب إلى التذكية، ولا شك أن الصالْد
الغير مع الاصطياد لا يكل ما صادوا ؛ إذا لم يسلم أصحابنا كون هذا الظاهر دلالة على
منع الاكل مع النسيان.
وقد ورد: (رفع عن أمتى خطوها ونسيانها) (3)، وقد أباح كل
ما يأتى من اللحوم، ولا يدرى هل سم الله عليه أهله أم لا ؟ الحديث المشهور (4)، قالوا:
ولم يكن شرطا لمن يستبيح ذلك للشك فى حصول التذكية، والجمهور من أصحابنا
المانعون من كلها مع العمد، يتمسكون بالظواهر المتقدمة، / ويرون أن العامد غير معذور، 123 / 1 وقاصد لمخالفة ما عليه الشرع وعمل المسلمن، فوجب اْن يمنع.
قال القاضى: حكى منذر بن سعيد عن مالك فى ترك التسمية عمداً: أنها توكل،
وهو أحد قولى اْحمد بن حنبل، وهو خلاف مذهب مالك المشهور عنه فى التفريق بين
العامد والناسى، ومذهب كافة فقهاء الأمصار، ومن شيوخنا من يرى ترك كلها فى العمد
على الكراهة.
واختلف عن الشافعى فى الساهى، ومشهور قوله كقولنا.
(1) اي!نعام: 121.
(2) انظر: تفسير الطبرى 2 1 / 79 رقم لا0 38 1) تحقيق للثيخ شاكر - رحمه الله.
(3) ابن ماجه، كالطلاق، بطلاق امره والناسى عن أبى ذر رقم (2043).
وقال صاحب الزوائد: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبى بكر الهذلى، رقم (2045) عن ابن عباس، وفى للزوائد: إسناده صحيح إن سَلمَ من الانقطاع، والظاهر ثنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن نمير فى الطريق الثانى، وليس ببعيد أن يكون السقَط من جهة الوليد بن مسلم، فإنه كان يدلي.
يا) حديث رقم (7) بالباب، بمعناه.
360(6/359)
كتاب الصيد والذبائح / باب الصيد بالكلاب المعلمة ص ص مس، ءى، 5، ء ه، صه ص نص ص نص ص،، صصههص
4 - (... ) وحدثنا محمد بن عبدِ الثهِ بنِ نمبرٍ كحدثنا أيِى، حدثنا زكرِياء، عن عامِرٍ،
عَنْ عَدىِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَألتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ صَيْدِ المِعْرَاضِ ؟ فَقَالَ: (مَا أ!ابَ بِحَلهِّ فًكُلهُ، وَمَا أ!ابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِينما).
وَسَألتُهُ عَنْ صَيْدِ الكَلبِ ؟ فَقَالَ: (مَا
وقوله فى الحديث المتقدم: (إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم اللهأ: حجة فى وجوب التسمية أنها شرط في صحة الذكاة مح الذكر، وقال الى: { فَكُلُوا مِفا ذُكِرَ اسْمُ اللُّهِ عَلَيْه} (1)، وقال: وَلا تَثُلُوا مِئا لَمْ يُذْكَوِ اس!مُ اللهِ عَلَعْهِ} (2).
وقوله: (كلبك المعلم)، ولم يخص كلبا من كلب، حجة فى اشتراط التعليم،
وهو مما لم يختلف فيه، وحجة فى عموم أجناس الكلاب المعلمة خلافأ للحسن والنخعى وقتادة فى منعهم صيد الكلب الأسود البهيم.
وقوله: (فإن اْدركته حيا فاذبحه) (3): لا خلاف فى ذلك إذا أدركه مجتمع الحياة،
إلا شيئا روى عن الحسن والنخعى مما شذ فيه: إذا لم يكن معك حديد فإن أرسلت الكلب عليه حتى يقتله وإن أدركه وقد نفذت الجوارح مقاتله فهو ذكى بغير خلاف، واستحب مالك تذكيته.
وقوله: (فإن وجدت معه كلبأ آخر فخشيت إن أخذه فلا تكل منه،: إن فى ذلك
مهلكة الجوأرح مقاتله لا فيما أدرك حيأ لأنه ذكلة متوصل إليها حقيقة، والآخر مشعكوك فى ذلك، مثل قوله: (فإنى أخاف أن يكون إنما لمسك على نفسه).
قال الإمام: وهذا أصل فى أن الشك فى التذكية يمنع من تأثيرها، ويبقى الحيوان
على المنع، وهو الأصل الذى كان عليه فيما قبل ؛ لأنه علق هذا بالشك والجواب، ومحمل قوله: (فإن وجدت عنده كلبأ آخر) على أنه كلب غيو مرسل على الصيد، وأما لو كان كيلبأ معلما أرسله رجل آخر على هذا الصيد فأخذاه معا لكان مذكى، ويكون شركة بينهقا، وقوله: ا دون وجدت عنده كلبأ آخر فخشيت إن اْخذه معه وقد قتله فلا تكل).
وقوله فى المعراض: (إقا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ): فيه إشارة إلى احد القولين: أن الموقوذة والمنخنقة وما صار إلى حالة لا تدوم حياته معها فإنه مذكى ؛ لأنه قيدها هنا بالقتل، وذلك يشير إلى أن القتل إذا لم يقع لم يحرم الاكل بالتذكية.
وقد ذكر مسلم أيضأ: (وما أصبت بكلبك الذى ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل)، ولم ي!ثشرط أن يدركها وبها حياهَ تدوم، مع أن قوله: (أدركت) إشارة إلى أنه لو لم يدركه لمات.
وأما
11) الأنحام: 118.
(3) حديث رتم (6) يالباب.
(2) 1 لأنحام: 121.(6/360)
كتاب الصيدوالذبائح / باب الصيدبالكلاب المعلمة 361 أمْسَكَ عَليكَ وَلمْ جملْ مِنْهُ فَكُلهُ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ أخْنُ!، فَإنْ وَجَدْتَءِندَهُ كَلبأ آخَرَ، فَخَشِيتَ أنْ يَكُونَ أَخَنَهُ مَعَهُ، وَقَدْ قَتَلهُ، فَلا كلْ، إِنَّمَا ذً كَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلى كَلبِكَ، وَلم تَذْكُرْهُ عَلى غَيْرِهِ لما.
(... ) وَحَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَد 4شَا زَكَرِياءُ بْنُ أبِى زَائِلَةَ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
قوله فى المعراض: (إذا أصاب بعرضه فإنه وقيذ) فإن من شرط العقد اْن يقع على صفة فيها تنييب وادماء أو ما فى معنى ذلك، فإذا مات الصيد انتهاراًاْو روعا من غير مماسة أداة الصائد د دمائه على ما ذكرناه عنه أكل بغير خلاف، وإن كان بعد مماسته اْداة الصائد مصادما اْو ما فى معناها، ففى كله قولان إذا كان ذلك من الكلاب، فوجه المنع قوله سبحانه وتعالى: { وَطَ عَئمْتُم ئِنَ الْجَوَارِح مُكَنِبِينَ وظاهره ما جرح، ولأنه فى معنى المعراض، وقد ورد الحديث، ووجه الجواز فى قوله تعالى: { فَكُلُوا مِفا أَمْسكْنَ عَلَيكُم} (1) وهذا إمساك.
قوله ( صلى الله عليه وسلم ) لعدى: (فإن ذكاته أخذه) أورده مسلم، ولأنه فعل / حيوان غير مميز،
ولا مضاف للصاثد الذى هو مميز ؛ وهو مما يعمل أحيانأ، فوجب ألا يمتغ قياسا على التنييب والإدماء، بخلاف المعراض الوارد به الحديث الذى يصير به الصيد موقوذة.
قال الهروى: المعراض: سهم لا ريش فيه ولا نصل.
وقوله: (خزق): معناه: نفذ، يقال: سهم خازق وخاسق للنافذ.
والموقوذة:
يعنى التى تقتل بعصا اْو حجارة لا حد لها فيموت بلا ذكاة، يقال: وقذتها أقدها: إذا أثخنتها ضرابا، وفى حديث عائشة - رضى الله عنها - تصف اْباها - رضى الله عنه -: (فوقذ النفاق)، تريد أنه دمغه وكسره.
وقوله: إنى أرمى بالمعراض الصيد فأصيب، فقال: (إذا رميت فخزق فكله، دن اْصاب بعرضه فلا تكله)، وفى الرواية الأخرى: (فما اْصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ)، قال الق الى: المعراض: خشبة ثقيلة، أو عصا فى طرفها حديدة، وقد تكون بغير حديدة.
قال غير واحد: وهو أولى من التفسير الأول، وقال ابن دريد: المعراض: سهم طويل، له أربع قذذ رقاق، فإذا رمى به اعترض.
وقال الأصمعى لقول الخليل الذى حكاه الهروى: أنه سهم دون ريش، وزاد: يذهب عرضا، وقيل: هو عود رقيق الطرفين غليظ الوسط، إذا رمى به ذهب مستويأ.
وجمهور العلماء وكافتهم اْنه لا
(1) ا لما ندة: 4.
123 / ب
362(6/361)
كتاب الصيد والذبائح / باب الصيد بالكلاب المعلمة 5 - (... ) وَحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ بْنِ عَبْد الحَمِيد، حَدهَّشَا مُحَفدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعيدِ بْنِ مَسْرُوق، حَدثنَا الشَعْبَىُّ، قَالً: سَمعْتُ عَدىَّ بْنَ حَاتِمٍ - وَكَانَ لنَا جَاراً وَدَخِيلاً يَرَبيطا بالئهْرً يْنِ - انَهُ سألَ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ+ ارْسلُ كًلبِى فَاخدُ مَعَ كَليِى كَلبًا قَدْ أخَذَ، لا ألحرِى أيهُمَا أخَذَ.
قَالَ: (فَلا كلْ، فَإِنَّمَا سَفَيْتَ عَلى كَلَبِكَ، وَلمْ تُسَئم عَلى غَيْرِهِ،.
ص ص صص، ص ير، 5، ص ص صص، س ص، 5، ص ه ص ص ممر، ه ص، ص ص ص
(... ) وحدثنا محمد بن الولِيدِ، حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا شعبة، عنِ الحكم،
عَنِ الشَّعْعِى، عَنْ عَدِئ بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَعِى ( صلى الله عليه وسلم ).
مِثْلَ فَلِكَ.
6 - (... ) حَدثنِى الوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِى، حَدثنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ،
عَنِ الشَعْبِى، عَنْ عَدِئ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (إِذَا أرْسَلتَ كَلبَكَ فَاذكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ أمْسَكَ عَليْكَ فَا"دْرَكْتَهُ حيا فَافبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلمْ يَكُلْ منْهُ فَكُلهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلبَكَ كَلبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلا تَثُلْ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِى أيُّهُمَا قَتَلهُ، وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلمْ تَجِدْ فِيهِ إِلا أثَرَ سَهْمِكَ،
يوكل ما أصاب بعرضه إلا ما خزق بحده، وذهب مكحول والأوزاعى وفقهاء أهل الشام إلى أكل صيده كيف كان.
ونص السنة يرد عليهم، وكذلك قالوا فى البندقة اْنها توكل صيدها، وخالفهم كافة فقهلى الأمصار وأئمة الفتوى، فلم يرد كلها إلا ابن أبى ليلى وسعيد بن المسيب، فأجازوا كل ما صيد بالبندقة لقول الشافعى.
وحديث المعراض أصل فى منع ذلك ؛ لاكن ذلك كله رض ووقيذ، وهو معنى قوله: (فإنه وقيذ)، أى مقتولة بغير محدد.
والموقوذة.
المقتولة بالعصا وثمبهها.
وأصل ذلك من الكسر والدفع والمرض وشبهه.
وفى قوله: (فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره): دليل أنه لا يوكل إلا
ما صاده، لكنه اصطاده وبكلب خرج عنه قصد الصائد وأشلائه لا ما صاده بأشلاء غيره لغير حضره أو بأشلائه من قتل نفسه، أو بأشلائه على صيد فأخذ غيره، واختلف مالك أو اْشلائه وليس هو فى يده، والصحيح أنه يوكل فى هذه، كذا هو مشهور، وخلافه فى المهمات المدونة وغيرها، وفى كتاب محمد: إنما اختلف قوله إذا كان معه وخرج فانتشلا من قبل نفسه، والصحيح فى هذا أنه لا يوكل.
وقوله: (فإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا
أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقأ فى الماء فلا تأكل): زاد فى الرواية الأخرى: (ف!نَك لا تدرى الماء قتله أو سهمك)، وفى الحديث الاَخر: (إذا رميت(6/362)
كتاب الصيد والذبائح / باب الصيد بالكلاب المعلمة 363
فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، صاِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيفا فِى المَاءِ، فَلا كلْ).
سهمك فغاب عنك فكله ما لم ينق) (1)، وقال فى الحديث الاَخر فى الذى يدرك صيده بعد ثلاث: (كله ما لم ينق) (2)، وفسره فى الرواية ال الرى فى صيد الكلب (3) " قال الأمام: من شرط استباحة [الصيد] (4) أن يتبعه الصالْد، رجاء أن يدركه فيذكيه، فإن لم يفعل وتأخر عنه من غير عذر، ثم أتاه فوجده ميتأ وبه أثر سهمه أو كلبه، فالمشهور من المذهب أنه لا يثل؛ لجواز أن يكون لو اتبعه لأدركه وصار أسيرا له، حتى لا يجوز تذكيته بالعقر.
وحكى ابن القصار أكله، وكأنه رأى اْنه لا يسقط التذكية المحققة بهذا الأمر يجوز وقد قال فى كتاب مسلم: (ف!نَ أخْنهُ ذكاته) ولم يشترط - أيضا - فى هذا الذى مات ولم ينق أن يكون اتبعه أو لم يتبعه.
وأما إن غاب عنه الصيد، ثم وجده بعد ذلك وفيه أثر سهمه / أو كلبه، ففى المذهب ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يوكل ة لهذه الأحاديث.
والثانى: اْنه لا يوكل ة لقول ابن عباس: (كل ما اْصميت ولا تأكل ما أنميت)، ومعنى (ما أصميت): ما لم يغب عنك، و(ما أنميت): ما غاب عنك.
والقول الثالث: إجازة ذلك فى السهم ومنعُه فى الكلب ؛ لأن السهم يقتل بالرمية الواحدهَ، والكلب يقتل على جهات مختلفة.
وأما قوله: (ما لم يُنْتِن): فإن ذلك لأن النفوس تعافه وتستقذره الطبائع، فنهى
عنه تنزيها، أو لكون ذلك يضر بالأجسام ويسقمها، فنُهى عنه تحريمأ، وقد روى عند ( صلى الله عليه وسلم ) أنه كل إهالة سَنخة (ْ).
والسثَنِخة: المغيرة، ومحملها على اْنها لم تضر ولم تستقذر، فلا يكون ذلك مخالفا لهذا الحديث.
قال القاضى: قيل: يحتمل قوله: (ما لم ينق) نتونة تغيره إلى حال لا يجوز كله معها من تغيره صيد أو نحوه ة لأنه صيد من الأنجاس والأرجاس والخبائث، أو يكون لما يخاف أن ذلك أصابه من نهش ذوات السموم وافساد حاله، والخوف على أكله بسببه، وقد جاء مثل هذا عن ابن شهاب قال: كل مما قتل وال منه، إلا أن تجده يتعطن، فإذا تعطن فإنه تهميس، وذلك الذى يكره.
وفسروا الحديث: (يتعطن): أنه إذا مددته تمرط،
(1) حديث رقم (9) بالباب التالى.
(2) حديث رقم (10) بالباب التالى.
(3) حديث رقم (11) بالباب للتالى.
(4) من ع.
(5) البخارى، كالبيوع، بشراَ للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) بالنسيئة لا 206)، الترمذى، كللبيوع، بما جاَ فى الرخصة فى للشراَ إلى اْجل رقم (1215) عن اْن! بلفظ: (بخبز الشجر د اهالة سنخة) الحديث 3 / 511.
124 / ءا(6/363)
364 كتاب الصيد والذبالْح / باب الصيد بالكلاب المعلمة 7 - (... ) حدثنا يحيى بْنُ أيُّوبَ، حدثنا عَبْدُ الله بْنُ المُبَارَك، أخْبَرَنَا عَاصِئم، عَنِ الشَّعْبِىَ، عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَألتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ الصًّيْدِ ؟ قَالَ: (إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ وَصدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ، إِلَا أنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِى مَاءٍ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِى، المَاءُ قَتَلهُ اوْ سَهْمُكَ).
ص صص عىَ، 5، سَ ص ص صص ه، مص ص ص ه صو - ه، صءص
8 - (1930) حدثنا هناد بن السرِى، حدثنا ابن المباركِ، عن حيوة بنِ شريحٍ، قال: سَمعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِىَّ يَقُولُ: أخْبَرَنِى أبُو إِ!رِش! عَائِذُ الله قَالَ: سَمِعْتُ أبَا ثَعْلَبَةَ الخُشَنِى يَقُولُ: أتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقُلتُ: يَا رَسُولَ ال!هِ، إِنَّا بأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أهْلِ الكِتَابِ، كلُ فى انيَتهِمْ، وَأرْضِ صَيْد أصيدُ بِقَوْسِى، وَأَصِيدُ بِكَلبِىًا لمُعَلَّ!، أوْ بِكَلبِىَ الذِى ليْسَ بِمُعَلًّمٍ، فًأخْبِرْنِى مَا الذِى يًحِلّ لنَا مِنْ فَلِكَ ؟ قَالَ: (أمَّا مَا ذَكَرْتَ أنَّكُمْ بِأرْضِ قَوْمٍ مِنْ أهْلِ الكتَابِ، كلونَ فِى آنِيَتِهِمْ، فَماِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ انيَتِهِمْ، فَلا تَكُلوا فِيهَا، وَإِنْ لمْ تَجِدُوا فَاغْسِلوَهَا، ثُمَ كُلوا فِيهَا.
وَأمَّا مَا ذَكَرْتَ أنَّكَ بِا"رْضِ صَيْدٍ، فَمَا أصَبْتَ وقال ابن الأعرابى: يقال: إنما سمى عطينة، أى منق كالإهاب المعطون، وهو الذى تمرط شعره عنه وأنتن: قال بعض اللغويين: يقال: أنق اللحم: إذا تغير بعد طبخه، وصَل وأصَل إذا تغير وهو نى.
وهذا الحديث فى البحر.
وسماه منتنأ خلاف ما قال، وقد ذهب بعض الناس قديما إلى الأخذ بهذا الحديث فى ترك كل ما أنق، ثم وقع الاتفاق على جوازه.
وقوله: (فإنك لا تدرى الماء قتله أو سهمك): بين فى أنه لو تحقق الرامى أن سهمه قتله بأن يجده قد انفذ مقاتله لأكله، وكذلك إذا تحقق فيما رماه فى الهواء أو من شاهق فسقط، اْن سهمه أنفذ مقاتله كله، وإن شك فيه لم يأكل ؛ لأنه لا يدرى هل مات من السقطة أو الرمية، وتمثل هذا مالك وأصحابه والشافعى والليث وإسحق وأصحاب الرأى والحسن البصرى وعطاء وقتادة والأوزاعى واْبو ثور، إلا ان الشافعى قال فيما رمى فى الهواء فسقط ميتا، ولم يدر مم مات: أنه يوكل، وقاله أبو ثور وأصحاب الرأى.
قال ابن المنذر: واختلف فيه عن مالك، فروى ابن وهب عنه لقول هولاء.
وروى ابن القاسم: إن كان السهم لم ينفذ مقاتله لم يوكل.
وقوله فى حديث عدى: (وكان لنا جاراً ودخيلأ وربيطا بالنهرين): الدخيل والدخال: الذى يداخل الرجل فى أموره، والدخلة: الخاصة، والدخل أيضا: الباطنة.
والربيط هنا: المرابط الملازم من الرباط.
وذكر مسلم حديث اْبى ثعلبة الخشنى: (إنا بأرض قوم لكل الكتاب نثل فى آيتهم)، وقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (إن وجدتم غير آنيتهم فلا تكلوا فيها، وان لم تجدوا فاغسلوها، ثم(6/364)
كتاب الصيدوالذبائح / باب الصيدبالكلاب المعلمة 365 بقَوْسِكَ فَاذكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَ كُلْ، وَمَا أصَبْتَ بِكَلبكَ المُعَلَّم فَاذكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلبِكَ النِى ليْسَ بِمُعَلَّمٍ فَافرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فًكُلْ).
(... ) وَحَدثنِى أبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ.
ح وَحَدثنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حدثنا المُقْرِئُ، كِلاهُمَا عَنْ حَيْوَةَ، بِهَنَا الاِسْنَادِ.
نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ المُبَارَكِ.
غَيْرَ أنَّ حَدِبثَ ابْنِ وَهْبٍ لمْ يَذْكرْ فِيهِ: صَيْدَ القَوْسِ.
كلوا فيها).
جاء هذا الحديث مفسرا فى غير مسلم، وفيه: (وأنهم يثلون لحم الخنزير
ويشمربون الخمر) (1) من سواله عن أهل الكتاب لهذا ؛ لأنهم يستعملونها فى الأنجاس عندنا
فى الميتات ولحم الخنزير والخمر وغير ذلك، فرأى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) التنزه عنها أولى لما عساه
بداخلها وتعلق بها، فإن اضطر إليها غسلت فاستعملت، والماء طهور لكل شىء.
وجاء
فى حديث ابن عباس: (ما كان من حديد أو نحاس / فاغسلوه، وما كان من فخار فاغلوا 124 / بفيها الماء، ثم اغسلوها واطبخوا فيها، فإن الله جعل الماء طهوراً)، وهذا مبالغة فيما عساه
يتعلق به، وأصلها مما يشمرب فيها من ودك النجاسات ورطوبتها، ويجب أن يكون حكم
الاناء المطلى والزجاج، ثم حكم اْوانى النحاس والحديد لأنها مصمتة ليست كمحلِلة الأجزاء
كالفخار فيداخلها شىء، وهذا فيما يطبخون فيه، فأما ما يستعملونه فى غير الطبخ من إذابتهم
للماء وشبهه فخفيف ؛ لاءنه طهور لكل ما حل فيه، إلا ما علم أنهم يستعملونه للحم،
وقد توضأ عمر من ماء فى جرة نصرانية.
وقوله: (وما أصبت بكلبك الذى غير معلم فأدركت ذكاته فكل ": هذا مما لا
خلاف فيه أن غير المعلمة لا تثل صيدها، إلا ما أدركت حياته.
(1) نحمد فى المسند 4 / 194.
366(6/365)
كتاب الصيد والذبائح / باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده
(2) باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده (1)
9 - (1931) حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ مِهْرَانَ الرأزِى، حَدثنَا أبُو عَبْدِ اللهِ حَمَادُ بْنُ خَالِدٍ الخَياط، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ غثد الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أبيه، عَنْ أبى ثَعْلبَةَ، عَنِ النَّيِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إِفَا رَقثتَ بِسَهْمِكَ، فًغَابَ عَنْكَ، فَاممْرَكْتَهُ فَكُلهُ ؛ َ مَا لمْ ينتَنْ).
10 - (... ) وَحَدثنِى مُحَمَدُ بْنُ أحْمَدَ بْنِ أبِى خَلف، حَدثنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، حَدثَّنى مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَبْدِ الرخمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أبيهً، عَنْ أن ثَعْلبَةَ، عَنِ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) - فِي ال نِى يُدْرِكُ صيْدَهُ بَعْدَ ثَلاث -: (فَكُلهُ مَا لمْ ينتَنْ).
11 - (... ) وَحَدثنِى مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمٍ، حدثنا غثدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدئ، عَنْ مُعَاوِبَةَ
ابْنِ صَالِحٍ، عَنِ العَلاء، عَنْ مَكْحُول عَنْ أيِى ثَعْلبَةَ الخُشَنِىِّ، عَنِ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، حَدِيثَهُ فِى الصَّيْدِ.
ثُمَ قَالَ ابْنُ حَاَتِمٍ: حَدثنَا ابْنُ مَهْدِئ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأيِى الراهِرِئةِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أبِى ثَعْلبَةَ الخُشَنِى.
بمثْل حَدِيثِ العَلاءِ.
غَيْرَ انَهُ لمْ يَذْكُرْ نُتُونَتَهُ.
وَقَالَ - فِى الكَلبِ -: (كُلهُ بَعْدَ ثَلاث، إِلاَ أَنَْ ينتِنَ، فَدَعْهُ).
(1) تناول الإمام وللقاضى - رحمهما الله - أحاديث هذا الباب ضمن تعليقلتهما على لحاديث الباب السابق.(6/366)
كتاب الصيد والذبائح / باب تحريم أكل كل ذى ناب...
الخ
367
(3) باب تحريم لكل كل ذى ناب من السباع
وكل ذى مخلب من الطير
12 - (1932) حَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شمئبَةَ لَاِسْحَقُ بْنُ إِبْرَهِيمَ وَابْنُ أَ!ى عُمَرَ - قَالَ إِسْحَقُ: أخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنِ الزهرِئ، عَنْ أرى إِ! رِشىَ، عَنْ أبِى ثَعْلَبَةَ.
قَالَ: نَهَى الثبى كله عَنْ ثْلِ كُلِّ ذِى نَاب مِنَ السبع.
زَادَ إِسْحَقُ وَابْنُ أبِى عُمَرَ فِى حَدِيثِهِمَا: قَالَ الرفرِ!: وَلمْ نَسْمَعْ بِهَنَا حتَى قَدِمْنَا الشَّامَ.
وقوله: (نهى - عليه السلام - عن كل كل ذى ناب من السباع)، وفى حديث آخر: (وكل ذى مخلب من الطير)، وفى طريق آخر: (كل ذى ناب من السباع كله حرام)، قال الإمام: اختلف الناس فى السباع، ففى ذلك عندنا روايتان: التحريم والكراهة، وبالتحريم قال أبو حنيفة والشافعى.
وهذا الحديث أورده مسلم نص فى التحريم، وكان أصحابنا تعلقوا فى الكراهة بقوله سبحانه وتعالى: { قُل لأ اَجِدُ فِي مَا اُوحِ! إلَ! مُحَزمًا} الاَية (1)، وليس فيها ذكر السباع، وهذا فيه نظر ؛ لأنه إنما أخبر عن أنه لا يجد، وتحريم السباع حكم محرما، ووجدنا نحن محرما إلا ما ذكر، وقد يمكن أن يوجد فيما بعد، وقد ذكر أن الحديث ورد بعد ؛ لأن الآية مكية وهو مدنى، وأيضأ فإن الآية خبر عن أنه لم يجد، وتحريم السباع حكم والأحكام يصح نسخها، والأخبار لا يصح نسخها، ولا يمكن تعارضها إلا على وجه يمكن فيه البناء، فإذا أخبر أنه لا يجد محرما ووجدنا نحن محرما، صملناه على أنه أوحى إليه به فيما بعد ؛ لأنه لو كان أوحى إليه فيما قبل وكان الخبر عاما، صار الخبر كذبأ، وهذا لا يصح.
وأيضأ فإن قوله: { قُل لأ أَجِدُ فِي مَا اُوحِ! إلأ مُحَزئا} لا يقضى بتحليل سوى المستثنى ؛ لأنه إذا نفى التحريم لم يكن ذلك نص فى إثبات للتحليل.
ونحن نقول: إن الاستثناء (2) قبل ورود الشرع لا ينسبها (3) محرمة، ولا يكون ذلك منا تصريحا فانها محللة، بل الغرض نفى ورود الحكم، وتكون باقية على اْصلها قبل الثروع، فيه خلاف بين أهل الأصول، لكن إن كان المراد من الاحتجاج بالاَية فى وجود التحريم طشرعى فى زمن نزولها فهذا صحيح، ولكن إثبات حكم معيئ أو نفى نزول حكم فيما بعد لا يصح ادعاؤه (4).
(1) 1 لأنعام: 145.
(3) فى ع: لثبتها، والمثبت من المال.
(2) فى ع: الأشياء، والمثبت من المال.
(4) قيد قبلها فى المال: (ادعاؤه) مكررة.
125 / َ ا
368(6/367)
كتاب الصيد والذبائح / باب تحريم كل كل ذى ناب...
إلخ 13 - (... ) وَحَدثنِى حَرْمَلةُ بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُون!، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أبِى إِدْرِش! الخَوْلانِى ؛ أئهُ سَمِعَ أبَا ثَعْلبَةَ الخُشَنِىَّ يَقُولُ: نَهَى رَدمولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ كْلِ كُلِّ شِ نَاب مِنَ السماع
قَالَ ابْنُ شهَاب: وَلمْ أسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ عُلمَائِنَا بِالحِجَازِ، حَتَّى حَد 8شِى أبُو إِ!رِش!، وَكَانَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ اَلشئَام.
وأما نهيه عن كل ذى مخلب من الطير (1)، فيه قال أبو حنيفة والشافعى، ومذهبنا
أن كلها ليس بحرام، ولعل أصحابنا يحملون هذا النهى على التنزيه، ويرون أنها قد تكون تتصيد المسموم ما يخشى منه على كلها.
وهذا ضعيف، ولا يمكن ترك الأحاديث على هذا التشديد، لكن إنما يجب النظر بين الآية وهذا الحديث.
وقد تكون الآية تقتضى جواز كل كل ذى مخلب أولا تقتضيه، وقد نبهنا على / التخفيف فى ذلك.
و(ن كان لا يقتضيه نظر فى النهى، هل يحمل على التحريم أو الكراهة ؟ وفيه خلاف بين أهل الأصول.
ونظر - أيضأ - فى قول الراوى فيها، ولم يكن لفظ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) هل يوجد بذلك على ظاهره أم لا ؟ وهذا أيضأ مبسوط فى كتب الأصول فهذا التحقيق فيه.
قال القاضى: الخلاف فى أصل هذا الباب على ما ذكره، لكن الاختلاف عندنا فى الكراهة، والتحريم عند مالك إنما هو فى السباع العادية، فأما عداها فلا خلاف عندنا أنها غير محرمة.
وقد أجاز ابن كنانة من اْصحابنا ما لم يفترس ويكل اللحم، وقال: لم يأت فيه نهى.
ثم وقع خلاف آخر بين المحرمن كلها فى أعيان السباع ومن غيرها، فاختلفوا فى الضبع والثعلب والهرة والاَنس والوحشى وثمبهه، فأجاز الشافعى كل الضبع وهو قول أحمد وإسحق وأبى ثور، ولم يروها من السباع ورأوها صيدأ، وهو قول على بن أبى طالب - كرم الله وجهه - وجماعة من الصحابة والسلف.
ومنع كلها الاَخرون، وكرهها مالك فى أحد قوليه وراقا من السباع، وأجاز الشافعى أيضأ كل الثعلب، وهو قول طاووس وقتادة وأبى ثور، وحرمها الآخرون، وكرهه مالك.
وأجاز الليث كل الهر، ومنعه الآخرون.
وأحل مالك كل الاَنس منها والوحشى.
واختلفوا فى القرد، فمنعه عكرمة ومجاهد والشافعى والحسن ومكحول وعطاء وابن حسن من اْصحابنا.
قال الباجى: والأظهر من قول مالك وأصحابه أنه ليس بحرام (2).
(1) حديث رقم (16) بالباب.
(2) قال الباجى فى المنتقى 3 / 132: وأما القرد، فعند ابن حبيب: لا يحل لحم القرد.
وقال الباجى: والأظهر عندى أنه ليس بحرام لعموم الآية، ولم يرد فيه ما يوجب تحريما ولا كراهية، فإن كانت كراهية فلاختلاف العلماء - والله اْعلم.(6/368)
كتاب الصيد والذبائح / باب تحريم أكل كل ذى ناب...
! أخ 369 14 - (... ) وَحَدثنى هَرُونُ بْنُ سَعِيد الأيْلىُّ، صَ!ثنَا ابْنُ وَهْبٍ، أخْبَرَنَا عَمْرؤ - يَعْنِى ابْنَ الحَارِث - أنًّ ابْنَ شِهَاب حَد 8لهُ عَنْ أَبِى إِدْرِيسَ الخَوْلانِىِّ، عَنْ أَبِى ثَعْلبَةَ الخُشَنِىّ ؛ أن رَسُولً اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَى عَنْ فْلِ كُلِّ شِ نَاب مِنَ السَباع.
(... ) وَحَدثنِيهِ أبُو الطَّاهِرِ، أخْبَرنَا ابْنُ وَهْبٍ، أخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ أنَسبى وَابْنُ أٍ يى فِئْب وَعَمْرُو بْنُ الحَارِثِ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَغَيْرُهُمْ.
ح وَحَدثَّنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وعَبْدُ بْيقُ حُمَيْد، عَنْ عَبْدِ الرَراقِ، عَنْ مَعْمَر.
ح وَحَدثنَا بَحْىَ بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْن المَاجِشُونِ.
ح وَحَدثنَا الحُلوَانِىُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد، حَدثنَا أبِى، عَنْ صَالِح، كُفُهُمْ عَنِ الزُّهْرِى، بِهَنَا الًإِسْنَادِ.
مِثْلَ حَدبثِ يُونُسَ وَعَمْرو، كُلُّهُمْ ذَكَرَ اكْلَ، إِلا صَالِحًا وُيوسُفَ، فَإِن حَلِيثَهُمَا: نَهَى عَنْ كُلِّ شِ نَاب مِنَ السبع.
15 - (1933) وَحَدثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِى ابْنَ مَهْدِئ -
عَنْ مَالك، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَ! حَكِيبم، عَنْ عَبِيلَةَ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَاَلَ ة (كُل شِ نَاب مِنَ السبّاَع، فَاكْلهُ حَرَائم).
واختلف فى الفيل، فأجاز الشافعى كله وابن شهاب، وكرهه الحسن والكوفيون ؛ لأنه
ذو ناب عندهم.
واختلفوا فى جواز كل الوبر واليربوع والضب والقنفذ، فأجازه الجمهور، وهو قول أبى يوسف فى الوبر، وقول مالك والشافعى وغيره فى الجميع و(ن كان ذا ناب ؛ لأنه ليس من السباع، ومنعها أبو حنيفة وبقية أصحابه فى الجميع لأصل الناب.
وقال قوم: الضب حرام كله، وروى عن مالك كراهة كل القنفذ، حكاه ابن المنذر.
ومشهور مذهب مالك فى الطير ما تقدم، وحكى عنه ابن أبى أويس كراهة كل كل ذى مخلب من الطير، واختلف عنه فى كل الخطاطيف بالكراهة والإباحة، وحكى عن عروة كراهة كل الغراب والحدأة.
ؤكره النخعى وطاووس اْكل ما تأكل من الطير الجيف، وكره بعض أهل الحديث كل الغراب الأبقع دون غيره من الغربان والطير، ونحوه عن محمد بن الحسن.
وقد اختلف الناس، هل الأشياء أصلها على الإباحة وعلى ما كانت عليه قبل ورود الشرع ؟ وهو قول طائفة من الفقهاء والاْصولين، وقاله أبو الفرج من المالكين إلا ما ورد الشرع بتحريمه، وقالت طائفة أخرى: ذلك على الحظر والتحريم إلا ما ورد الشرع بتحريمه أو إباحته، وقاله أبو بكر الأبهرى من شيوخنا، ومعظم المتكلمين والفقهاء وغيرهم على الوقوف فى ذلك، حتى يستدل على حكمه من جهة الشرع بدليل، وذهبت المعتزلة ومن قال بالتحسين والتقبيح إلى أن ما تستقبحه العقول من ذلك ممنوع ؛ كالظلم والفساد فى الأرض
125 / ب
370 (6/369)
كتاب الصيد والذبائح / باب تحريم كل كل ذى ناب...
إلخ (... ) وَحَدثنيه أبُو الطَاهِرِ، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى مَالكُ بْنُ أنَسِ، بِهَنَا الإِسْنَاد، مثْلهُ.
ًً
ص ص ممص وحب، 5،، ص صم ص يرص يرء ص مكص، 5 ص، ص
16 - (1934) وحدثنا عبيد اللهِ بن معاذِ العنبرِى، حدثنا ابِى، حدثنا شعبة، عنِ الحَكَم، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَئاسِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ كُل ذى نَابِ مِنَ السماع، وَعَنْ كُل شِ مِخْلبِ مِنَ الطيْرِ.
ص ص من صءَ، 5، ءَ ص مكل ص ه، 5، ص يرص ممص* ه ص، ص ص "ص
(... ) وحدثنِى حجاج بن الشاعِرِ، حدثنا سهل بن حماد، حدثنا شعبة، بِهذا الإِسناد، مثْلهُ.
َ
ص ص ممص 5ء، 5* ص ص ص ير، 5 ص، 5، ص، ص ص ممص، ص ص ص ص ص ير
(... ) وحدثنا أحمد بن حنبلِ، حدثنا سليمان بن داود، حدثنا أبو عوانة، حدثنا الحَكَمُ وَأبُو بِشْرِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عبَاسِ ؛ أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَى عَنْ كُل شِ نَابِ مِنَ السَباع، وَعَنْ كُل شِ مِخْلبِ مِنَ الطيْرِ.
(... ) وَحدثنا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا هُشَيْم عَنْ أبِى بِشْرِ.
ح وَحَدثنَا أحْمَدُ بْنُ حنبَلِ، حَا شَا هُشَيْم.
قَالَ أبُو بشْرِ: أخْبَرَنَا عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: نَهَى.
ح وَحَدثنِى أبُو كَامِلِ الجَحمَرِى، حَدثنَا أبُو عَوَانَةَ عَنْ بِشْرِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَئاسِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْلِ حَلِيثِ شُعْبَةَ عَنِ الحَكَ!.
/ وما تستحسنه واجب كشكر المنعم، وما عدا هذين البابين على الوقوف.
ومذهب أهل السنة والحق اْن التحسيئ والتقبيح إنما يرجع إلى الشرع لا إلى العقل ؛ بدليل اختلاف العقلاء فيه.
وذكر مسلم فى الباب حديث شعبة عن الحكم واْبى بشر، عن ميمون، عن ابن عباس.
وقد ذكر البخارى فى تاريخه هذا الحديث عن إبراهيم، عن سعيد، عن على الأرقط، عن ميمون.
ثم قال: قال سعيد: وأظن بين ميمون وابن عباس سعيد بن جبير (1).
(1) تارلغ البخارى 6 / 261، 262 (2347).(6/370)
كتاب الصيد والذبائح / باب إباحة ميتات البحر
371
(4) باب إباحة ميتات البحر
() ص كص 5 صءه،،، ص ص كص، صء ص محص،، مكرص ه ص
17 - 1935 حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا ابو الزبيرِ عن جابِر.
ح وَحَدثنَاهُ يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا أبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أبِى الزبيْرِ، عَنْ جَابِر، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) وَأفَرَ عَليْنَا أبَا عُبَيْلَه، نَتَلقَى عيرألِقُرَيْشبى، !زَؤَ!نَا جِرَابأ مِنْ تَمْر لمْ يَجِدْ لنَا غَيْرَهُ، فَكًانَ أبُو عُبَيْلَه يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً.
قَاَلَ: فَقُلتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا ؟ قَالَ: نَمَصُّهَا كَمَا يَمَضُ الصَّبِىُ، ثُمَ نَشْرَبُ عَليْهَا مِنَ المَاءِ، فَتَكْفينَا يَوْمَنَا إِلى الليْلِ، وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيَنا الخَبَطَ، ثُمَّ نَبُلهُ بالمَاءِ فَنَاكُلهُ.
قَالَ: وَانْطَلقْنَا عًلى سَاحِلِ البَحْرِ، فَرَفَعَ لنَا عَلى سَاحِلِ البَحْرِ كَهَيْئَةِ الكَثِيبَ الضخْم، فَا"تَيْنَاهُ فَإِفَا هِىَ!ائة!يدْعَى العَنْبَرَ.
قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْل!ةَ:
حديث جيش اْبى عبيدة بن الجراح - رضى الله عنه - فيه: (بعثنا[ النبى] (1) ( صلى الله عليه وسلم ) نتلقى عير قريش، وأفَر علينا أبا عبيدة): فيه وجوب التأمير على الجيوش والسرايا ليرجع الراْى إلى واحد، وقد استحب هذا العلماء أن يمثل ذلك فى الوقعة فى السفر وغيره ليرجع راْيهم إلى واحد، فإن الرأى متى انتشر وخرج عن واحد وقع الخلاف وفسد النظام.
وقوله: (نتلقى عير قريش): فيه جواز الرصد للعدو والخروج لأخذ ماله والغزو لذلك ؛ لأن فى جميع ذلك نكاية.
وقوله: (وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة) واْنهم كانوا ثلاثمائة، وقال فى الحديث الاَخر: (نحمل أزوادنا على رقابنا)، وفى الحديث الآخر: (ففنى زادهم) وكان مزود تمر، وفى الموطأ: (مزودى تمر كان يقوتنا حتى كان نصيب كل يوم تمرة) (2)، وفى الرواية الاْخرى: (كان يعطينا قبضة قبضة، ثم أعطانا تمرة تمرة): الجمع بين هذه الروايات بين ؛ زودهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) المزود زائد إلى ما كان عندهم من زاد اْموالهم، أو مما زودهم به غير النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وواساهم به، ويشهد لذلك قولهم: (وكنا نحمل أزوادنا على أعناقنا) (3)، فقد أخبروا أنه كان لهم زاد، وقولهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بالمزود، ويحتمل أنه لم يكن عندهم تمر غير الجراب، وكان عندهم غيره من الزاد، وزادهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) اخر.
(1) ساقطة من الأصل، ولستدركت فى للهاث!.
(2) الموطأ، كصفة للنبى ( صلى الله عليه وسلم )، بجامع ما جاء فى الطعام والشرلب 2 / 0 93 (24).
(3) حديث رقم (20) بلفظ: (رقابنا).
372(6/371)
كتاب الصيد والذبائح / باب إباحة ميتات البحر
مَيْتَة.
ثُمَ قَالَ: لا، بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم )، وَفِى سَبِيلِ اللهِ، وَقَدْ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا.
قَالَ: فَا"قَمْنَا عَليْه شَهْرًا، وَنَحْنُ ثَلاُنمِائَة حًتَّى سَمنَا.
قَالَ: وَلقَدْ رَأيْتُنَا نَغْتَرِفُ منْ وَقْبِ عَيْنِه بِالقِلالِ اللفنَ، وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الفِدَر كًالثوْر - أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ - فَلقْدْ أخَذَ منَّا أبُو عُبَيْلَةَ ثَلانًةَ عَشَرَ رَجُلاً، فَاثْعَل!مْ فِى وَقْب عَيْنِه، وَأَخَذَ ضِلعًا مِنْ أضْلاعِهِ، فَا"قَامَهًا، ثُمَ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعيرٍ مَعَنَا، فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا، وَتَزَؤَدْنَاَ مِنْ لحْمِهِ وَشَائِقَ.
فَلمَّا قَدمْنَا المَدِينَةَ أتَيْنَا رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم )، فَذَكَرْنَا فَلِكَ لهُ.
فَقَالَ: (هُوَ رِزْق!أخْرَجَهُ اللهُ لكُمْ، فَهَلْ مًعَكُمْ منْ لحْمه شَىْء! فَتُطَعِمُونَا ؟) قَالَ: فَا"رْسَلنَا إِلى رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مِنْهُ، فَكَلهُ.
18 - (... ) حدثنا عَبْدُ الجَئار بْنُ العَلاء، حَدثنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعَ عَمْرو جَابرَ بْنَ
عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَنَحْنُ ثَلاُنمِائَة رَاكِب، وَأميرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرًّ لا، نَرْصُدُ عِيرألِقُرَيْشٍ.
فَا"قَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ، فًأصَابَنَاً جُوغَ شَلِيا، حَتَّى ثَلنَا الخَبَطَ، فَسُمِّىَ جَيْشَ الخَبَطِ.
فَا"لقَى لنَا البَحْرُ لحَابَّةً يُقَالُ لهَا العَنْبَرُ، فَاممَلنَا منْهَا نِصْفَ شَفرٍ، وَافَ!نَّا مِنْ وَدَكهَا حَتَى ثَابَتْ أجْسَامُنَا.
قَالَ: فَأخَذَ أبُو عُبَيْدَةَ ضِلعًا مِنْ أَضْلاعِهِ فَنَصَبَهُ، ثُمَّ نَظَرَ إِلى أطوًلِ رَجُلٍ فِى الجَيْشِ، وَأطوَلِ جَمَلٍ فَحَمَلهُ عَليْه، فَمَرَّ تَحْتَهُ.
قَالَ: وَجَلسَ فِى حِجَاج عَيْنِهِ نَفَز.
قَالَ: وَأخْرَجَنَا مِنْ وَقَبِ عَيْنِه كَنَا وً كَنَا قُلةَ وَدَك.
قَالَ: وَكَانَ مَعَنَا جِرَاب!مِنْ تَمْرٍ، فَكَانَ أبُو عُبَيْلَةَ يُعْطِى كُلَّ رَجُلٍ مِنَّا قَبْضَةً قَبْضَةً، ثُمَّ أعْطَانَا تَمْرَة تَمْرَةً، فَلمَا فَنِىَ وَجَدْنَا فَقْدَهُ.
19 - (... ) وَحَدثنَا عَبْدُ الجَبَّارِ بْنُ العَلاءِ، حَدثنَا سُفْيَانُ، تَالَ: سَمِعَ عَمْرو جَابِرًا يَقُولُ فِى جَشْىِ الخَبَطِ: إِن رَجُلاً نَحَرَ ثَلاثَ جَزَائِرَ، ثُمَ ثَلالا، ثُمَ ثَلالا.
ثُمَ نَهَاهُ أبُو عُبَيْلَةَ.
وأعطى أبو (1) عبيدة لهم تمرة تمرة إنما كان فى الحال الثانى بعد أن فنى زادهم وطال لبثهم، وفسره فى الحديث الاَخر.
فإنما أخبر فى الحديث الأول عن مثال الحال لا عن أوله وظاهر ما بين فى الثانى إنما كان تمرة تمرة، فهو بعد أن قسم عليهم قبضة قبضة، ثم فقدوها عند تمام ذلك، كما قال فى الحديث الاَخر: ا لقد وجد[ نا] (2) فقدها حين فنيت).
وانتفعوا بهذه التمرة ببركة النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
وما زودهم فى ذلك ما ذكر فى الحديث من كلهم الخبط مع ذلك حتى سمى.
جيش الخبط، ومعهم التمرة، وتطيب أفواههم بها.
(1) فى نسخ المال: ثبا، وهو تصحيف.
(2) ساقطة من الأصل، واستدركت فى الهامش.(6/372)
كتاب الصيدوالذبالْح / باب إباحة ميتات البحر كثر ص ص نص نص، 5، ء ص ص ص ص نص ص!ص، ص ه 5 ص، 5 ص ص ص ه ص
20 - (... ) وحدثنا عثمان بن امِ! شيبة، حدثنا عبدة - يعنِى ابن سليمان - عن هِشام
ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد الله قَالَ: بَعَثَنَا النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) وَنَحْنُ ثَلاُد مِائَة، نَحْمِلُ أزْوَ النَا عَلى رِقَابِنَا.
21 - (... ) وَحَد"شِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِبم، حدثنا عَبْدُ الرخمَنِ بْنُ قهْدِئ، عَنْ مالِك
ابْنِ أنَس، عَنْ أبِى نُعيبم، وَهْب بْنِ كَيْسَانَ ؛ أن جَابِر بْنَ عَبْدِ اللّهِ أخْبَرَهَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) "سَرِيَّةً، ثَلاثَمائَة، وَأَفَرً عَليْهِمْ أَبَا عُبَيْلَةَ بْنَ الجَرل!، فَفَنِىَ زَ ال مْ، فَجَمَعَ أَبُو ءُبَيْدَةَ زَ المْ فِى مِزْوَدَ، فكَانَ يُقَوتنَا، حَتَّى كَانَ يُصِيبُنَا كُل يَوْبم تَمْرةو.
وقوله: (وجمع أبو عبيدة زادهم فكان يقوتنا): يحتمل أن أبا عبيدة فعل ذلك بمرضاتهم وموافقتهم عليه، وإن كان بعضهم قد فنى زاده وليس معه شىء على طريق المواساة قبل، ويحتمل أنه بحكم أداه إليه اجتهاده، أو خشى عليهم أو على بعضهم الهلاك، ورأى عند بعضهم ما يكفيه فألزمهم التساوى فيما عندهم، والأولى أنه كان بتراضيهم وموافقتهم عليه كما جاء فى حديث / الأشعريين فى مثل هذه القصة (1)، وكما قال تعالى فى وصفهم: { رُحَمَل!بَيْنَهم (2).
وقد استدل بعض العلماء من هذا الحديث وما جاء من مثله عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من جمع الأزواد عند الحاجة ؛ أن للإمام إذا رأى من عنده فضله قرت إجباره على بيعه دإخراجه فى المجاعة.
وقد ألزم عمر أهل كل بيت مثل عددهم عام الرمادة، ويحتفل عندى - وهو أيضا ظاهر العادة - أن أبا عبيدة فعل ذلك إذا رأى أن كثر ما كان عندهم من الزاد، وما بقى إنما كان مما زودوا به من مزودهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أو غيره مما أعطوه معونة لهم، ومثل هذا معلوم من فعل الصحابة، ولم يخص واحداً دون آخر، وكان حقهم فيه سواء، فعدل بينهم فيه عند الضرورة، وكان حالهم فيه أولا مع الإخسار خلاف ذلك، بأخذ كل واحد قدر حاجته.
قيل: وفيه جمع الأزواد فى السفر، قال بعض العلماء: وهو سنة، وأن يَخْرج القوم
إذا خرجوا بِعُفتِهم جميعا وهو أحرى إن يبارك لهم وأطيب لأنفسهم.
وقوله: (فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، وإذا به دابة تدعى العنبر، قال أبو عبيدة: ميتة.
ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، وقد اضطررتم)، وذكر إقامتهم علها شهراً وهم ثلاثمائة حتى سمنوا - الحديث: وفيه أنهم تزودوا منها
(1) البخارى كالشركة، بالشركة فى الطعام 3 / له ا.
(2)1 لفتح: 29.
126 / أ
126 / ب
4 كل(6/373)
كتاب الصيد والذبائح / باب إباحة ميتات البحر ص ص ير،، صههصصحمصصش!ءوصصصصصصصصحمصصصءصصهه55صصصصصصص
(... ) وحدثنا ابو كريب، حدثنا ابو أسامة، حدثنا الولِيد - يعنِى ابن كثِير - قال: وشائق، وأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال لهم حين ذكروا ذلك له: (هو رزق اْخرجه الله لكم، فهل معكم منه شىء فتطعمونا ؟)، وأنه كل منه.
قال الإمام: جميع ما فى البحر مباح عند مالك على الجملة على اختلاف أشكاله وأسمائه، حية وطافية، لكنه توقف (1) فى خنزير الماء واستثنى الشافعى الضفدع، وقال أبو حنيفة: ما سوى السمك لا يوكل، ومنع من كل الطافى، وأجاز ما مات بسبب كالذى يجذر عنه الماء فيموت، أو يموت من شدة حر أو برد.
ولنا فى إباحة جميع ما فيه على الإطلاق، قوله تعالى: { اُحِل لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} (2) فعم.
و(نما توقف مالك فى خنزير الماء لأن هذه الآية يقتضى عمومها الإباحة.
وقوله عز وجل: { وَلَحْمَ الْخِنزير} (3) يقتضى تحريمه إن صح أن يسمى خنزيراً فى اللغة، فلما تعارض العمومان توقف، أو يكون لم يتوقف من ناحية التعارض، لكن من ناحية التسمية ؛ هل هى بائنة فى اللغة أم لا ؟ ولنا فى إباحة الطافى منه قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته) (4)، وحديث أبى عبيدة هذا، وقد ذكر أن النبى كل منه اختياراً، وتضمن حديث اْبى عبيدة أيضا الرد على اْبى حنيفة فى منعه ما سوى السمك ؛ لأن هذه الدابة - التى تسمى العنبر - الظاهر اْنها ليست من السمك.
وأما منع أبى حنيفة والثافعى الضفدع فلعلهما تعلقا بما خرجه النسالْى ؛ أن طبيبأ ذكر ضفدعا فى دواَ عند النبى ( صلى الله عليه وسلم )، فنهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن قتله (5)، لعل هذا الحديث لم يثبت عند مالك، أو يحمل إن ثبت على الاستحباب.
قال القاضى: ظاهر قول اْبى (6) عبيدة: (ميتة)، ثم قال: ا لا، أنتم مضطرون)
أنه حكم لهم بحكم الميتة، و(نما الاستباحة للاضطرار.
وفيه: (زودهم منها الوشائق)، ففيه على هذا الظاهر حجة فى جواز التزود من الميتة للمضطر والشبع.
وقد اختلف / فى
(1) فى الأصل: يقف، والمثبت من ع.
(2) المائد ة: 96.
(3) البقرة: 173، المائدة: 3.
(4) اْبو داود، كالطهارة، بالوضوء بماء البحر 19 / 1 رقم (3 مأ، الترمذى كالطهارة، بماجاء فى للبحر أنه طهور 1 / 101 رقم لا 6)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، النساثى فى الكبرى كالطهارة،
ب ماَ البحر، رقم يه ه)، ابن ماجه، كللطهارة، بالوضوء بماَ البحر 136 / 1 رقم (386)، كلهم عن اْبى هريرة - رضى الله عنه.
(5) النسائى فى للكبرى، كالصيد، بالضفلأع عن عبد للرحمن بن عثمان 166 / 3.
(6) فى الأصل: أبا.(6/374)
كتاب الصيدوالذبائح / باب إباحة ميتات البحر 5 كل سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوذ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )
ذلك ؛ لاْن أكل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) مما حملوه عنها وبيانه لهم حلها يقضى على تأويلهم والحجة به، وقول مالك فى موطئه: له اْن يأكل حتى يشبع ويتزود، وهو قول غيره، وذكر اْنه أحسن ما سمع.
وحكى عنه ابن المنذر وعبد الوهاب اْنه يثل منها ما يقيم رمقه، وهو قول عبد العزيز بن الماجشون وابنه وابن حبيب والحسن والنخعى وقتادة فى آخرين، قالوا: ثم لا يأكل منها حتى لا يضطر إلى ذلك ثانية، قال عبد الملك: إن تغذى حرمت عليه يومه، وإن تعشى حرمت عليه ليلته.
واختلفوا فى سفر الباغى والعاصى بسفره، فقال: لا رخصة، وإنما رخص لمن خرج
فى سفر طاعة وغير معصية، وهو قول مجاهد وابن جبير وغيرهما، وتأولوا قوله تعالى: { غَيْرَ بَاغ وَلا عَاد} (1)، وهو قول الشافعى ورواية آخر عندنا، وقول ابن حبيب، وقال آخرون بجواز ذلك له، وهو مشهور قول مالك وأصحابه واْبى حنيفة، وظاهر قول ابن عباس، وقال: غير باغ فى الميتة ولا عاد فى اجل، وإليه نحا إسفاعيل القاض قال: لأن قتله نفسه إذا لم يثل معصية ثانية.
قال الإمام: وأما قوله: (كنا نضرب بعصينا الخبط) (2): وهو أن نضرب الشجر بعصا لتتحات عرقه، واسم الورق المخبوط خبط، وهو من علف الابل.
وقوله: (من وقب عينه) (3): يعنى داخل عينه، من قوله سبحانه: { وَمِن ثَزِ غَامِقإفَا وَتَب} (4)، [ يعنى] (5): دخل فى الظلمة.
وقوله: (يزودنا من لحمه وشائق) (6): قال أبو عبيد: هو اللحم يوخذ فيغلى إغلاعة ويحمل فى الأسفار، ولا ينضج فيتهراْ (7).
يقال: وشقت اللحم فاتشق، والوشيقة: القديد، ومنه الحديثم: (فتواشقوهم بأسيافهم) (8)، أى قطعوه كما يقطع اللحم إذا قدد.
وقوله: (حتى ثابت أجسامنا) (9): أى رجعت إلى ما كانت عليه، والراجع هو الثائب، من ثاب يثوب.
وقوله: (فى حجاج عينه) (ْا): يقال: حِجاج وحَجاج، بفتح الحاء وكسرها.
(1) البقرة: كي ا.
(2، 3) حديث رقم (17) بالباب.
(4) للفلق: 3.
(5) من ع.
(6) حديث رقم (17) بالباب.
(7) انظر: الهروى فى غريب الحديث عم صهم!، 4 / 403.
يمأ لقد ورد فى النهاية لابن الأثير، ولفظه: (وقد تواشقوه بأصيافهم،.
للنهاية 5 / 189، وابن جرير في الت!يخ 2 / 510، الاستيعاب 1 / 352، للبخارى فى صحيحه 5 / 125.
(9، 10) حد يث رقم (18) بالباب.
127 / 1
376(6/375)
كتاب الصيد والذبائح / باب إباحة ميتات البحر سَرِيَّة أنَا فِيهِمْ، إِلى سِيفِ البَحْرِ، وَسَاقُوا جَمِيغا بَقِيَّةَ الحَدِيثِ.
كَنَحْوِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دينَار وَأ! الزبيْرِ.
غيرَ أن فِى! دِيثِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ: كلَ مِنْهَا الجَيْشُ ثَمَانِىَ عَشْرَةَ ليْلَة.
قال القاضى: الوشائق: شرائح اللحم بيبس الشمس، الواحد وشقة، وهو منكة القديد، والمراد فى هذا الحديث.
ووقب العن حفرها، والوقبة: الحفرة فى الحجر، ووقب الدهن متقعره، وكذلك وقب الثريد: حفرته التى يجعل فيها دسمه.
وقوله فيه: (كهيئة الكثيب الضخمإ (1): يفسر معنى قوله فى مالك: (مثل الظرب).
ويصحح تأويل مالك أنه الجبل الصغير (2) وقاله غيره من أهل اللغة، وقال الخليل: هو ما نتأ من الحجارة، وما قاله مالك أصح ة لقوله - عليه السلام - فى حديث الاستسقاَ: (على الظراب والاَكام وبطون الأودية) (3) واحدها ظرب مثل وعل، وظرب مثل قرد.
وقال غيره: الظرب ما كان من الحجارة.
أصله ثابت فى الجبل وطرفه محدد، فإذا كانت خلقة الجبل كذلك سمى ظرب، وهذا يجمع التفسيرين.
وقوله: (ونقطع الفدر كالئور، وكقدر الثور) (4): أى القطع.
الفدرة: القطعة من اللحم، ووقع عند السجزى: (أو كقدر الثور بألعاب) وهو تصحيف.
وقوله: (سيف البحر): هو ساحله، ويفسره قوله فى الحديث الآخر: (فأقمنا بالساحل) (5).
وأكلهم منه هذه المدة الطويلة، ومثلها يتغير فيها اللحم ويفسد فى الكلية، فيما أن يكون لكثرة شحمه وودكه، كما ذكر فى الحديث أنهم اغترفوا من وقب عينه بالقلال الدهن وكثرة الشحم، والودَك مما يصون اللحم عن التغيير، أو يكون لكبره وعظمه فما يفسد منه يطرح ويطلب ما تحته / مما لم يصبه الهواء، فإذا صين عنه تماسك، وقد يكون هذا الحديث إلقاَ البحر إلى ساحله ميتألكن شخصه فى الماَ، بحيث يصونه الماء ويحفظه ببرده، ومثل هذا موجود فى الموتى الذين يدفنون فى الأرض الباردة الندية لا يتغيرون، ويحتمل أنهم أولا كلوه طريا، ثم اتخذوه وشائق وقديداً فثلوا بقية الأيام من ذلك، والله أعلم.
واحتج به من أجاز أكل الصيد وإن أنق، وأنه ليس بحرام، وقد مر الكلام فيه.
قيل: وحمل الحديث على الكراهة أو على التغيير للطعام لأنه حيئحذ من الخبائث والرجس.
(1) حديث رقم (17) بالباب.
(2) الموطأ، كصفة النبى ( صلى الله عليه وسلم )، بجامع ما جاء فى الطعام والشراب.
(3) سبق فى كالاستسقاء، بالدعاء فى الاستمقاَ.
(4) حديث رقم (17) بالباب.
(5) حديث رقم (18) بالباب.(6/376)
كتاب الصيد والذبائح / باب إباحة ميتات البحر 377 (... ) وَحَدثنِى حَخاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدثنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ.
ح وَحَدثَّنِى مُحَمَدُ بْنُ رَافِع، حَدثنَا أبُو المننِرِ القَزَّازُ، كِلاهُمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ ممْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله.
قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بَعْثا إِلى أرْضِ جُهَيْنَةَ، وَاسْتَغَمَلَ عَليْهِمْ رَجُلاً.
وَسَاقَ الحًمِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.
وذكر فى الباب حديث حجاج بن الشاعر، وفيه: حدثنا أبو المنذر القزاز.
كذا للعذرى والسجزى بالقاف، ولغيرهم: (البزازأ وبالقاف ذكر اْبو على الجيانى لا غير وهو إسماعيل بن عمر الواسطى يعدد به مسلم.
وفى الحديث جواز طلب الصديق لصديقه الطعام على جهة الاستلطاف والمودة ؛ لطلب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لهم ومنه، [ وقد يكون فعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ] (1) تطيبا لقلوبهم لاكله لغير ضرورة أو بيانا لفعلة.
وقوله: إن ميتة العنبر (2) بخلاف غيرها، وذكر فى اْحد الروايات أنهم أكلوا منه نصف شهر، وفى آخو: ثمانية عشر يوما، وكل ذلك متقارب المعثى، وأما قوله فى الرواية الأخوى: (فأقمنا عليه شهراً)، فقد يجمع بينه وبين ما تقدم أنهم أقاموا على اجل مته طريأ نصف شهر ونحوه، وكلوا بقيه الشهر منه وشائق ومقدداً كما ذكر.
وإجلاس أبى عبيدة لمن أجلس فى عينه، وما فعله بضلعه، تعجبأ من عظم قدرة الله وخلقه، واعتبارأ بذلك، ويتحقق التحدث به لغيره ليعتبروا بذلك، والله أعلم.
(1) صقط من الأصمل، وامشد رك بالهامة.
(2) فى نسخ المال: الحرت، وليس هدا لفظ لطديث.
378(6/377)
كتاب الصيد والذبائح / باب تحريم كل لحم الحمر الانسية
(5) باب تحريم "كل لحم الحمر الإنسية
22 - (1407) حَدثنَا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلى مَالِك بْنِ أنَسٍ عَنِ ابْنِ شهَابٍ، عَنْ عَبْد اللهِ وَالحَسَن - ابْنَىْ مُحَمَدِ بْنِ عَلى - عَنْ أبيهِمَا، عَنْ عَلِى بْنِ أبِى طَالِبٍ ؛ أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَى عَنْ متَعَةِ النسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ.
وَعَنْ لحُوَم الحُمُرِ الإِنْسِيةِ.
(... ) حَدثنَا أبُو بَكْر بْنُ أبى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْر وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَالوا: حَدثنَا سُفْيَانُ.
ص ص عص ه،، صوص عَص، َ ص عص محو، ً ص ص ممصء، ً سَ ص ص ه ص، ص
ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا ابِى، حدثنا عبيد اللهِ.
ح وحدثنِى ابو الطاهِرِ وحرملة، قالا: أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُونُسُ.
ح وَحَدثنَا إِسْحَقُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد، قَالا: أخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخْبَرَنَاً مَعْمَز، كُلهُمْ عَنِ الرفرِئ، بِهَذَا الاِسْنَادِ.
وَفِى حًدِيثِ يُونُسَ: وَعَنْ كْلِ لحُوم الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.
وقوله: (نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن كل لحوم الحمر الاَنسية) بفتح الهمزة، قد مضى فى النكاح والحج الكلام على هذين الأصين بما يكفى، وقول من قال فى لفظه أن صوابه (الانسية) بفتح الهمزة وبالنون، وبالوجهن ضبطناه.
قال الإمام: المذهب عندنا على قولن فى الحمر الإنسية، فقيل بالتحريم وقيل بالكراهة المغلظة، فمن قال بالتحريم[ تعلق بالحديث المذكور فيه التحريم] (1)، وهو نص فى بابه، فيكون هذا النص موكدأ لظاهر القراَن، وهو قوله عز وجل: { وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} (2)، فذكر المنافع التى ذكرها (3) لها، ولو[ كان] (4) أكلها مباحأ لنبه عليه سبحانه، وذكر وجه المنة به على عباده كما ذكر غيره من المنافع.
ووجه القول بالكراهة ما وقع من الاضطراب بين الصحابة فى هذا النهى.
فذكر مسلم، قال: (تحدثنا بيننا فقلنا: حرمها البتة، وحرمها من أجل أنها لم تخمس)، وفى بعض طرقه: (فقال ناس: إنما نهى عنها لأنها لم تخمس، وقال اَخرون: نهى عنها البتة "، وذكر ابن عباس قال: لا أدرى أنهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من أجل أنه كانت حمولة الناس، فكره أن[ يحمل] (5) تذهب حمولتهم أو حرمه فى يوم خيبر لحوم الحُمر الأهلية، وفى
(1) سقط من الاَصل، والمثبت من ع.
(2)1 لنحل: 8.
(4) ساقطة من الأصل، والمثبت من ع.
(3) فى الأصل: خلقها، والمثبت من ع.
(5) زاثدة فى الأصل.(6/378)
كتاب الصيد والذبائح / باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية 379 23 - (936 1) وَحدثنا الحَسَنُ بْنُ عَلِى الحُلوَانِى وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد، كِلاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهيمَ بْنِ سَعْد، حدثنا أبِى عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَاب ؛ أنَّ أبَا إِدْرِش! أخْبَرَهُ ؛ أن أبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) لحُومَ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ.
24 - (561) وَحَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدثنَا أبِى، حدثنا عُبَيْدُ الله، حَدثنِى نَافِع وَسَالِم عنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أنَّ رَسُوًا للهَِ ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَى عَنْ مملِ لحُوم الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ.
ص ص ممص ص،، 5، ص ص نص، ص ص، 5، ص ه 5 ص ص ه،، ص
25 - (... ) وحدثنِى هرون بن عبدِ اللّهِ، حدثنا محمد بن بكرٍ، أخبرنا ابن جريجٍ، أخْبَرَنِى نَافِع، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ.
ح وَحَدثنَا ابْنُ أبِى عُمَرَ، حَدثنَا أبى وَمَعْنُ بْنُ عيسَى عَنْ مَالكِ بْنِ أنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ ثْلِ الَحِمَارِ الأهْلِىِّ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَكَانَ النَّاسُ احْتَاجُوا إِليْهَا.
بعض طرقه: جاء رجل فقال: (يا رسول الله، أكلت[ الحُمر] (1))، ثم جاء آخر فقال: (يا رسول الله، افنيت الحمر، فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اْبا طلحة[ فنادى] (2): إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس أو نجس)، وفى بعض طرقه أنه: ا لما فتح الله خيبر أصبنا حمراً (3) خارجأ من القرية، فنادى منادى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) [ ألا] (4) / إن الله ورسوله نهاكم عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان، فكفئت القدور بما فيها.
وقد خرّج أبو داود: قلت: يا رسول الله، أصابتنا سنة ولم يكن فى مالى ما أطعم أهلى إلا سمان حمر، ! إنك حرمت لحم الحمر الأهلية، فَقال: أطعم أهلك من سمين حُمُرك، دإنما حرمتها من اْجل جوال القرية (5).
فلما رأى بعض أصحابنا هذا الاضطراب فى علة النهى، هل لأنها لم تخمس أو لاءنها فنيت، أو من أجل جوال القرية قالوا بالكراهة المغلظة دون التحريم ؛ لأن هذه العلل قد تذهب فيذهب التحريم بذهابها، ولكن يبقى على هذا سؤال يقال: لو كانت هذه علة التحريم لما أمر ب!كفاء القدور وكسرهاْ ولا عدل عنه لما روجع إلى غسلها، بل هذا يشير إلى ما وقع فى الطريق الأخرى وهى قوله: (فإنها رجس أو نجسأ، قيل: لأجل هذا التعليل الآخر قوى التحريم عند بعض أصحابنا، وقد تكون العلل المتقدمة اْسبابا يزول عندها الحكم معللاً بما ذكر مناديه ( صلى الله عليه وسلم ).
وقوله فى حديث أبى داود: (من أجل جوال القرية): مأخوذ من الجلة وهى العذرة
(1) ساقطة من ع.
(2) ساقطة من الأصل، والمثبت من ع.
(3) فى الأصل: حماراْ، والمثبت من المطبوع رقم (34).
(4) ساقطة من الأصل، والمثبت من ع.
(5) اْبو داود، كالاْطعمة، بفى كل لحوم الحمر الأهلية 2 / 321.
127 / ب
380(6/379)
كتاب الصيد والذبائح / باب تحريم أكل لحم الحمر الانسية 26 - 9371 1) وَحَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أن شَيْبَةَ، حَدثنَا عَلىُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِى،
قَالَ: سَألتُ عَبْدَ اللهِ ئنَ أبِى أوْفَى عَنْ لحُوم الحُمُرِ الأهْليَّة ؟ فَقَالَ: أصَابَتْنَا مَجَاعَة!.
يَوْمَ خَيْبَرَ، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، وَقَدْ أصَبْنَا لِلقَوْم حُمُرمَ خَارِجَةً مِنَ المَلِينَة، فَنَحَرئاهَا، فَإن قُدُورَنَا لتَغْلِى ؛ إِذ نَادَى مُنَادِى رَدسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): أنِ اكْفَؤُوا القُمُورَ، وَلَا تَطعَمُوا مِنْ لحُوم الحُمُرِ شَيئًا.
فَقُلتُ: حَرَّمَهَا تَحْرِيمَ مَاذَا ؟ قَالَ: تَحَدَئنَا بَيْنَنَا فَقُلنَا: حَرَّمَهَا البَتَّةَ، وَحَرفًهَا مِنْ أجْلِ اَنهَا لمْ تُخَمَّسْ.
27 - أ...
) وَحَدثنَا أبُو كَامِلٍ، فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ، حَدثنَا عَبْدُ الوَاحدِ - يَعْنِى ابْنَ زِيَاد - حَدثنَا سُليْ!انُ الشَّيْبَانِى، قَالَ: سَمِعْثُ عَبْدَ الله بْنَ أبِى أؤفَى يَقُولُ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَة ليَالِىً خَيْبَرَ، فَلمَا كَانَ يَوْمُ خيبَرَ وَقَعْنَا فِى الحُمُرِ الأهْلئة فَانتَحَرْنَاهَا، فَلمَا غَلتْ بِهَا الفُمُورُ نَادَى مُنَادى رَسُولِ اللأ ( صلى الله عليه وسلم ): أنِ اكفَؤُوا القُمُهرَ، وَلَا كلوا مِنْ لحُوم الحُمُرِ شَيْئًا، قَالَ: فَفَالَ نَاس: إِنَمَا نَهَى عنَهَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) لأَئهَا لمْ تُخَمَّسْ.
وَقَالَ آخَرُور: نَهَى عنهَا البَتَّةَ.
سميت بذلك لاكلها لها، واً شد ما فى هدا قوله عند أبى داود: (أطعم أهلك من سمين حُمُرك)، ولعل هذا الحديث ولم يثبت عند أصمحابنا، أو تكون لضية فى عين لأ تتعدى، أو المّصد منه نقى الثحريم وإن[ كان] (1) لحومها مكروهة، وقد ذكر أنه ما عنده ما يطعم أهله إلأ الحمر، وهذه ضرورة.
قال القاضى: وقوله: (اكفؤوا القدور): وكذا ضبطناه بألف الوصل، وفتح الفاء
من كفأت، ومعناه: قلبت، ويصح فيه قطع الألف وكسر الفاء من كفأت، وهما بمعنى عند كثير من أهل اللغة،
قال الإمأم: يقال كفئت القدر: كببتها وقلبتها لتفرغ ما فيها، وكفأت الاناء: إذا أملته.
ولّال ابن السكيت: يقال: كفأت وكفأت.
قال القاضى: قال الكسائى: أكفأت الاناء، وكل شىء قلبته، ولأ يقال: كفأته،
قال القتبى: كفأته أيضأ لغةء
قال الأمام، خرفي مسلم فى حديث البراء: (أصبنا يوم خيبر حُمُرا، [ الحديث عن
ابن مثنى وابن بشار، وذكر السند، قال البراء: (أصبنا يوم خيبر حُمراً] (2).
فنادى منادكط النبى ( صلى الله عليه وسلم ): أن اكفؤوا القدور، وقال أبو مسعود: لهذا الحديث تعليل وهو مرسل.
(1) ! اثطة من الأصمل، والمئبت أن ع،
(2) سقط من الأصل، والمثبت من ع.(6/380)
كتاب الصيدوالذبائح / باب تحريم أكل لحم الحمرالإنسية 381 ص ممص مص، 5،، ص ص ممص، ص ممص، ه ص، ص ه ص لم ص، ص
28 - (938 1) حدثنا عبيد اللهِ بن معاذ، حدثنا ابِى، حدثنا شعبة، عن عدى - وهو
ابْنُ ثَابِت - قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ وَعَبْدَ الله بْنَ أبِى أؤفَى يقُولانِ: أ!بْنَا حُمُزا، فَالًبَخْنَاهَا، فَنَاس هُنَأسِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): اكْفَوُوا القُدُورَ.
ص ص مما ه، ورء ص ه، ص ! ص - ممر، ص سَ، 5، ص ه ص ص نص
29 - (... ) وحدثنا ابن المثنى وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ أبِى إِسْحَقَ.
قَالَ: قَالَ البَرَاءُ: أ!بْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُزا، فَنادَى مُنَاسِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): أنِ اكْفَوُوا القُدُورَ.
ممص،،،، ص - 55ص، 5، 55صصصصصصص،،،، عوصصكصص5، 5
30 - (... ) وحدثنا ابو كريب وإِسحق بن إِبراهِيم.
قال ابو كريب: حدثنا ابن بشر،
عَنْ مِسْعَر، عَيق ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدِ.
قَاذَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ يَقُولُ: نُهِينَا عَنْ لحُوم الحُمُرِ الأهلِيَّةِ.
31 - (... ) وَحَدثنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَد+شَا جَرِير!عَنْ عَاصمِ، عَنِ الشَعْبِىِّ، عَنِ
البَرَاءِ ئنِ عَازب، قالَ: أمَرَنَا رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) أَنْ نُلقىَ لحُومَ الحُمُر الَأهْليَّة، نيئَة وَنَضيدجَة، ثُمَّ لمْ يَاْمُرْنَا بَكْلَهِ.
ًًً
(... ) وَحَدةَشِيهِ أبُو سَعِيدِ الأشَجُّ، حدثنا حَفْصٌ - يَعْنِى ابْنَ غِيَاثِ - عَنْ عَاصِمِ،
بِهَنآ الإِصْنَادِ، نَحْوَهُ.
32 - (939 1) وَحَدثنِى أحْمَدُ بْنُ بُوسُفَ الأزْدِصُّأحَا ثنَا عُمَرُ بْنُ حَفْمىِ بْنِ غِيَاشأ
حَدثنَا أبِى، عَنْ عَاصِ!، عَنْ عَامِرِ، عَنِ ابْنِ عبَاس، قَالَ: لأ أدْرِى، إِنَمَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مِنْ أجْلِ أنَهُ كَانَ حَمُولةَ الئاسِ، فَكَرِهَ أن تَنْ!بَ حَمُول!هُمْ، أوْ حَرَّمَهُ فِى يَوْم خَيْبَرَ، لحُومَ الحُمُرِ الأهْلِثةِ.
33 - (1802) وَحَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّاد وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، قَالا: حَدثنَا حَاتِم - وَهُوَ
ابْنُ إِصعْمَاعِيلَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِى عُبَيْد، عَنْ سًلمَةَ بْنِ الوعَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ
قال الأمام: وهذا مما يجب النظر فيه لاءنه لم يعين المنادى، ولا ذكر إضافة نص قوله
إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم )، ولكن الأظهر أن النداء فى الجيش لا يخفى على الإمابم والصا - ء) انهمافة إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم )، فهذا مما يعلم بقرينة الحال، وقد قال بعد هدا: فأمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) اْبا طلحة فنادى: أن الله ورسوله.
فأضاف الأمر إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) على الجملة، وسمى المنادى، وذكر ما نادى به.
والظاهر أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أمره بذلك اللفظ.
382(6/381)
كتاب الصيد والذبائح / باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية ( صلى الله عليه وسلم ) إِلى خَيْبَرَ، ثُمَ إِنى اللهَ فَتَحَهَا عَليْهمْ فَلمَّا أمْسَى الئاسُ، اليَوْمَ الذى فُتِحَتْ عَليْهِمْ، أوْقَدُوا نيرَانَا كَثيرَةَ.
فَقَلاَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (مَا هَذه الئيرَانُ ؟ عَلى أئَ شَىْء تُوقدُونَ ؟) قَالوا: عًلى لحْمَ قَالَ: (عَلَى أئ لَحْمَ ؟ لا قَالَوُا عَلَى لَحم حُمُر إٍ نسِئة.
فَقَالَ رَسُولَُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (أهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا).
فَقَالَ رَجُل: يَا رَسُولَ اللهِ، أوْ نُهرِيقُهًا وَنَغْسِلهَا.
قَالً: (أوْ ذَاكَ لا.
(... ) وَحَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ، أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ مَسْعَمَةَ وَ!فْوَانُ بْنُ عِيسىَ.
ح وَحَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ، حَدثنَا أَبُو عَاصِمٍ الئبِيلُ، كُلهُمْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِى عُبَيْدِ، بِهَنَا
ا لأِسْنَا دِ.
34 - (1940) وَحَدثنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ، حَد"ئنَا سُفْيَانُ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ مُحَمَد، عَنْ
أنَسٍ، قَالَ: لمَّا فَتَحَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) خَيْبَرَ، أصَبْنَا حُمُزا خَارِجَا مِنَ القَرْيَة، فَطَبَخْنَاَ منْهَا،
فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
ألا إِن اللّهَ وَرَسُولهُ بَنْهِيَانكُمْ عَنْهَا، فَإنَّهَاَ رِجْسن مِنْ عًمَلِ الثئَيْطَانِ، فَاممْفِئَتِ القُدُورُ بِمَا فِيهَا، وَإِنَهَا لتَفُورُ بِمَا فِيهَاَ.
ص صر، صء، 5، 5 صء، ص صص ص وه،، صرص صرص وه،
35 - (... ) حدثنا محمد بن مِنهالٍ الضرِير، حدثنا بزِيد بن زرِيع، حدثنا هشام بن
حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَد بْن سيرِينَ، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالك.
قَالَ: ئمَا كَانَ يوْمُ خَيْبَرَ جَاءً جَاءٍ،
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، ممِلًالحُمُرُ.
ثُئِم جَاءَآخَرُ فَقَالً: ئا رَسُولَ اللّه، !فْنيَت الحُمُرُ.
فَافَرَ رَسُولُ
اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أبَا طَلحَةَ فًنَاسَ: إَن اللهَ وَرسُولهُ يَنْهِيَانِكُمْ عَنْ لحُوم الحُ!ىِ، فًإِنَهَاَ رَجِس! أوْ نَجَسى.
قَالَ: فَاكْفِئَتِ القُدُورُ بِمَا فِيهَا.
قال القاضى: وقوله: (أهريقوها واكسروها) فقالوا: أوْ نهريقها ونغسلها، قال:
(اْوْ ذاك): فيه ما تقدم الاَنية التى طبخت فيها النجاساث إذا غسلت، كما تقدم فى اتية المجوس، وهى علة كسر هذه القدور وغسلها لقوله: (إنها رجس من عمل الشيطان)
ورجس ونجس ؛ ولأن ما حرم كله لم يعمل الذكاة فى لحمه، وكل هذا مما يغلظ تحريمها،
وقد يكون وصفها بذلك لاءنها من جوال القرية على ما تقدم.
128 / أ وقوله: (وكان الناس احتاجوا إليها): على أحد العلل فى الحديث / من خوف فناء الظهر، وفى الرواية الأخرى: (وكانت لم تخمس) على العلة ال الرى، وفى
الحديث الآخر: ا لاءنها كانت جوال القرية) (1) على التعليل الثالث، فالعلل الثلاثة
جاءت فى الحديث.
(1) اْبو داود، السابق 2 / 321.(6/382)
كتاب الصيد والذبائح / باب فى كل لحوم الخيل
383
(6) باب فى كل لحوم الخيل
36 - (1941) حَدثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأبُو الرئيع العَتَكِى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - وَاللفْظُ لِيَحْىَ - قَالَ يَحْيَى: أخْبَرَنَا.
وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدثنَا حَمَادُ بْنُ زَبْدٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ !ينَار، عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَلى، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله ؛ أن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لحُوًم الحُمُرِ الأهْلَيَّةِ، وَأَفِنَ فِى لحُوم الخَيْلِ.
ً
37 - (... ) وَحَدثنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أخبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، أخْبَرَنِى أبُو الزّبيْرِ ؛ أنَّهُ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْد الله يَقُولُ: كَلنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الخَيْلَ وَحُمُرَ الوَحْشِ، وَنهَانَا الئعِى ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ الحِمَارِ الأهْلِى.
(... ) وحدثنيه ابو الطّاهر، أخْبَرَنَا ابْن وهب.
ح وحدثنِى يعْقوب الدوْرَقِى وَأحْمَد
ابْنُ عثمَانَ الئوْفَلِى، قَالا: حَدَ!شًا أبُو عَاصِمٍ، كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرئجٍ، بِهَنَا الاِسْنَادِ.
وقوله: (وأذن فى لحوم الخيل)، قال الإمام: اختلف الناس فيها، فأباح كلها الشافعى، ومذهبنا اْنها مكروهة (1)، وقال الحكم: حرثم القرآن الخيل، وتلا الاَية، فتعلق الشافعى بقوله: (وأذن) والاذن إباحة.
وقد خرفي النسائى وأبو داود عن خالد بن الوليد أنه سمع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يقول: ا لا يحل
كل لحوم الخيل والبغال والحمير)، قال النسائى: يشبه إن كان صحيحأ أن يكون منسوخأ ؛ لأن قوله: (أذن فى لحوم الخيل) دليل على ذلك (2)، ولما رأى أصحابنا اختلاف هذه الأحاديث، وكان حديث جابر اْصح قلّموه (3)، فى نفى التحريم، وقالوا بالكراهة لاءجل ما وقع فى معارضته بالحديث الآخر، ولما يقتضيه ظاهر الاَية وقد ذكر فيها الخيل كما ذكر الحمير، وقد بينه على المنة بما خلقت له ولم يذكر الاكل.
قال القاضى: عامة فقهاء أصحاب الحديث - أحمد داسحق وأبو داود وابن المبارك -
(1) لنظر: الاستذكار 15 / 331.
(2) أبو داود، كالأطعمة، بفى كل لحوم الخيل 2 / 317، النسائى الخيل 7 / 2 0 2 (1 433).
(3) أبو داود، كالأطعمة، بفى كل لحوم الخيل 2 / 316.
، كالصيد، بتحريم كل لحوم
384(6/383)
كتاب الصيد والذبائح / باب فى كل لحوم الخيل 38 - (1942) وَحَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدثنَا أبِى وحَفْصُ بْنُ غيَاث وَوَكِيع عَنْ هشَام، عَنْ فَاطمَةَ، عَنْ أسْمَاءَ، قَالتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا عَلى عَهْد رَسُول اللّه ( صلى الله عليه وسلم )، فَاكَلنَا.
ًً
(... ) وَحَدثنَاهُ يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ.
ح وَحدثنا أَبُو كُرَيْب، حَدثنَا
أبُو أسَامَةَ، كِلاهُمَا عَنْ هِشَابم، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
على جواز كل لحوم الخيل لقول الشافعى، وهو قول الثورى واْبى يوسف وشريح والحسن وعطاء وحماد بن أبى سليمان وسعيد بن جبير فى جماعة السلف، ووافق أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والأوزاعى مالكا فى كراهة ذلك، وروى مثله عن ابن عباس، واختلف فى إباحته اْو كراهته جملى محمد بن الحسن (1).
(1) الاستذكار 5 الم 331.(6/384)
كتاب الصيد والذبائح / باب إباحة الضب
385
(7) باب إباحة الضب
39 - (1943) حدثنا يحيى بْنُ يحيى وَيَحْىَ بْنُ أئوبَ وَقُتَيْبَةُ وابْنُ حُجْر، عَنْ إِسْمَاعِيلَ.
قَالَ يحيى بْنُ يحيى: أخْبَرَنَا إِسْمَاعيلُ بْنُ جَعْفَر، عَنْ عَبْد الله بْنِ لِينَار ؛ أنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سُئِلَ النَّبِىُ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ الضبًّ ؟ فَقَالَ: ا لسْتُ بِآكِلِهَ وَلَا مُحَرِّمِهِ).
ص ص عكل فحوص، 5، ص ص نص ه كل ص ص ممص، ص ص، 5،، 5
40 - (... ) وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث.
ح وحدثنى محمد بن رمح، أخْبَرَنَا الليْثُ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
قًاذَ: سَألَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ ثْلِ الضَّبِّ ؟ فَقَالَ: ا لا آكُلهُ، وَلا احَرِّمُهُ).
ص ص نص، ص ص، 5، ص ه، ص ص مع ص عص محل ص ه
41 - (... ) وحدثنا محمد بن عبدِ الله بنِ نمير، حدثنا ابِى، حدثنا عبيد اللهِ، عن نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَألَ رَجُلٌ رَسولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ! - وَهُوَ عَلى المِنْبَرِ - عَنْ كْلَ الضَّبِّ ؟ فَقَالَ: ا لا آكُلهُ، وَلا أحَرِّمُهُ).
ص ص نص، ص ه، ص ص مس ص ه ص ص ه محه 5 ص ص 5 ص
(...
! وحدثنا عبيدِ اللهِ بن سعِيد، حدثنا يحيى، عن عبيدِ اللهِ.
بِمِثلِهِ، فِى هذا الاِسناهـ
ص ص عص، ء، يرص محوص، ص ص عص صءَ! ص ص !، صو، 5، ص ه
(...
! وحدثناه أبو الربِيع وقتيبة، قالا: حدثنا حماد.
ح وحدثنى زهير بن حرب،
ص صر 5 ص،، ص ص ه يرص ص ص جمص ه،، ص ه ص صصَ ص فرص، ة، حدثنا بِصمدِيل، كِلاهما عن أيوب.
ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبِى، حدثنا مالِك بن مِغْوَل.
ح وَحَد 8شِى هَرُونُ بْنُ عَبْد اللهِ، أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْر، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْبم.
ح وَحَدثنَا هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللّه، حَدثنَاَ شُجَاعُ بْنُ الوَلِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ.
ح وَحَد!ثنَا هَرُونُ بْنُ سَعِيد الَأيْلِىُّ، حَد!شَا ابْنُ وَهْسب، أخْبَرَنِى اسَامَةُ، كُلهُمْ عَنْ نَافِع، عَنِ
وقوله: ا لست باَكله ولا محرمه)، وفى الحديث الآخر: ا لم يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه)، قال الإمام: اختلف طرق الأحاديث فى علة امتناعه ( صلى الله عليه وسلم ) من كله، فذكر مسلم أنه تركه لأنه - عليه السلام - عافه، وذكر فى طريق آخر: أنه[ قال: ا لا أدرى لعله من القرون التى مسخت)، وفى غير مسلم: أنه] (1) قال ( صلى الله عليه وسلم ): (إنى تحضرنى من الله حاضرة - يريد الملائكة عليهم السلام - فأحترمهم) (2) ؛ لأنه له رائحة ثقيلة، واتَقاه
(1) سقط من الأصل، والمثبت من ع.
(2) الموطأ، كالاستثذان، بما جاء فى كل الضب 967 / 2(6/385)
86لم كتاب الصيدوالذبائح / باب إباحة الضب ابْنِ عُمَرَ، عَنِ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) فى الضبِّ.
بِمَعْنَى حَدِيثِ الليْثِ، عَنْ نَافِعٍ.
غَيْرَ أَن حَديثَ أيُّوبَ: أتِىَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بضَمب فَلمْ يَكُلهُ وَلمْ يُحَرِّمْهُ.
وَفِى حَدِيثِ أسَامَةَ قَالَءَ قَامَ رَجُل فِى المَسْجِدِ وَرَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلى المِنْبَرِ.
42 - (19404) وَحَدثنَا عُبَيْدِ اللهِ بْنُ مُعَاذ، حَدثنَا أبِى، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ العَنْبَرِ!، سَمِعَ الشَعْيِى، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ؛ أنَ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ مَعَهُ نَاس مِنْ أصْحَابهِ فِيهِمْ سَعْا، وَأتُوا بلحْ! ضَمب، فَنَادَتْ امْرَأة مِنْ نِسَاءِ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ): إِثهُ لحْمُ ضَث.
فَقَالً رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (كُلَوا، فَإِئهُ حَحل!، وَلكِنَهُ ليْسَ مِنْ طَعَامِى).
ص ص صص، ص ص، 5، ورص ص صص، ص ص، 5، ص ه ص ص صص، 5 ص، ص ه ص ه ص -
(... ) وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا شعبة، عن توبة العَنْبَرِ!، قَالَ: قَالَ لِى الشَّعْبِى: أرَأيْتَ ! لِيثَ الحَسَنِ عَنِ النَبىّ ( صلى الله عليه وسلم ): وَقَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيئا مِنْ سَنَتَيْنِ أوْ سَنَة وَنصْفٍ، فَلمْ أسْمَعْهُ رَوَ! عَنِ النَبِىًّ ( صلى الله عليه وسلم ) غَيْرَ هَذَا.
قَالَ: كَانَ نَاس مِنْ ثصْحَابِ الثبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) فِيهِمْ سَعْا.
بِمِثْلِ ! لِيثِ مُعَاذٍ.
43 - (1945) حَدثنَا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلى مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَاب،
عَنْ أن أمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْف، عَنْ كئدِ الله بْنِ عبَاس قَالَ: دَخَلتُ أنَا وَخَالِدُ بْنُ الوَلِيًدِ مَعَ رسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) بَيْتَ مَيْمُونَةًَ، فَا، تِىَ بِضَمث مَحْنُوذ، فًأهْوَ! إِليْه رَسُولُ اللهِ كله بيَده، فَقَالَ بَعْضُ اَلنِّسْوَة اللاتِى فِى بَيْت مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُواً رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بمَا يُرِيدُ أنْ جملً، فَرَفَعَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَدَهُ.
فَقُلتُءَ أَحَرَام هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: (َلا، وَلكِئهُ لمْ يَكُنْ بِا، رْضِ قَوْمِى، فًأجِدُنِى أعَافُهُ).
قَالَ خَالِا": فَاجْتَرَرْ - لهُ فَكَلتُهُ، صَرَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ينظُرُ.
44 - (1946) وحدثنِى أبوْ الطاهِرِ وحرْملة، جمِيعًا عنِ ابنِ وهْبٍ.
قال حرْملة:
لأجلهم كما يتقى الثوم.
وأما التعليل بأنه يخاف أن يكون من المسوخ فمانً هذا لم يتحقق، وفيه التوقّى لأجل الثك، وقد تقدم أصل هذا.
وقوله: (أعافه): معناه: أكرهه، يقال: عفت الشىء أعافه عيفأ: إذا كرهته، وعفته أعيفه عيافة من الزجر، وعاف الطير يعيف: إذا خام على الماء ليجد فرصة فيشرب.
والمحنوذ: المشوى، وقيل: المشوى على الرضف ؛ وهى الحجارة المحماة.
قال(6/386)
كتاب الصيد والذبائح / باب إباحة الضب
387
أخْبَرَنَا انجْقُ وَهْبٍ، أحبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أبِى أمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ الأنصَارِىِّ ؛ أن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَئاسٍ أخْبَرَهُ ؛ أنَ خَالِدً بْنَ الوَلِيد - الذِى يُقَالُ لهُ سَيْفُ اللهِ - أخْبَرَهُ انَهُ دَخَلَ مَعَ رَسُول اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلى مَيْمُونَةَ - زَوْج الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) - وَهِىَ خَالتُهُ وَخَالةُ ابْنِ عَبَّاسٍ - فَوَجَدَ عِنْل!ا ضئا مَحْنُوفا، قَدمَتْ بِه أخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الحَارِثِ مِنْ نَجْد، فَقَئَمَتِ الضبَّ لِرَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، وَكَانَ قَلًمَا يُقَلًّمُ إِليْهِ طَعَاثم حتَى يُحَذَثَ بِه وُيسَمَّى لهُ، فَافْوَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَدَهُ إِلى الضَّث.
فَقَالتْ افْرَأة مِنَ النِّسْوَةِ الحُضُورِ: أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِمَا قَدَّمْتُنَّ لهُ.
قُلنَ: هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللهِ.
فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَدَهُ.
فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ: أحَرَام الضَبُّ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: ا لا، وَلكِنَّهُ لمْ يَكُنْ بِأرْضِ قَوْمِى، فَأجِدُنِى أعَافُهُ ".
قَالَ خَالِد: فَاجْتَرَرْتُهُ فَاكَلتُهُ، وَرَسُولُ اللهِ يَنْظُرُ، فَلمْ ينهَنِى.
أبو الهيثم: أصل المحنوذ من حناذ الخيل وهى أن يظاهر عليها جُل فوق جُل لتعرق تحته.
قال ابن عرفة فى قوله عز وجل: { جَاءَ بِعِجْل حَنِيذٍ } (1): أى مشوى بالرضاف حشى يقطر
عرقأ، يقال: حنذته النار والشمس: إذا شوته.
وقوله: (فى غائط مضبَة) (2): يريد أرضأ متطامنة ذات ضباب.
قال القاضى: كذا ضبطناه هنا (بأرض مَضَبة) بفتح الميم والضاد، ويقال: (مُضِبة)
بضم الميم وكسر الضاد، وكلاهما معناه: ذات ضباب، وكذلك أرض مسبعة، وماسدة:
ذات سباع وأسود.
وقد ذكر سيبويه أن مفعلة بالهاء والفتح للتكثير، وقد ذكرنا قبل من
كره كل الضب ومن حرمه، والكافة على إباحته.
/ وقوله: (كل خُوان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) !: اْى مائدته، يقال: بضم الخاء128 / بوكسرها، والجمع أخلأ وخون.
وفى قولها: أخبروا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بما يريد ال يثل،
ولم يكن يأكل شيئا حمى يعلم ما هو سنة فى هذا الباب ؛ لئلا يقع الانسان فيما لا يحل
كله إذا علم أنه لم يعلم ما هو، ولم يعلم مذهبه فيه.
(1) هود: 69.
(2) حديث رقم (51) بالباب.
مهـ 3(6/387)
كتاب الصيد والذبائح / باب إباحة الضب 45 - (... ) وَحَدثنِى أبُو بَكْرِ بْنُ الئضْرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: أخْبَرَنِى.
وَقَالَ
أبُو بَكْر: حَدثنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد - حَدثنَا أبى عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شهَاب، عَنْ أبِى أمَامَةَ بْنِ سَهْل، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَدهُ أَخْبَرَهُ ؛ أنَّ خَالدَ بْنَ الوَلِيدِ أخْبَرَهُ ؛ أنًّهُ دَخًلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلى مَيْمُونَةَ بِئت الحَارِثِ.
وَهِىَ خَالتُهُ.
َ فَقُلمِّ إِلى رَسُولِ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) لحْمُ ضَث.
، جَاءَتْ به !ئمُ حُفَيْد بِنْتُ الحًارِثِ مِنْ نَجْدٍ - وَكَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِى جَعْفَرٍ - وَكَانَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) لا جملُ ش!يئا حتى يَعْلمَ مَا هُوَ.
ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَلِيثِ يُونُسَ.
وَزَادَ فِى آخِرِ الحَلِيثِ.
وَحَدثهُ ابْنُ الأصَئم عَنْ مَيْمُونَةَ، وَكَانَ فِى حَجْرِهَا.
(1945) وَحَدثنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد، أخْبَرَنَا غثدُ الرَّزَّاقِ، أخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرفرِئ،
عَنْ أٍ بى أمَامَةَ بْنِ سَفلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عًنِ ابْنِ عَثاسٍ.
قَالَ: اتِىَ النَّيِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) وَنَحْنُ فِى بَيْتِ ميمُونةَ بِضبيْنِ مَشْوَّييْنِ.
بِمِثْلِ حَدِبثِهِمْ.
وَلمْ يَذْكُرْ: يَزِيدَ بْنَ الأصَئم: عَنْ مَيْمُونَةَ.
ص ص محص ص، ص ه،، صره 5 ص كص ص ه صء ص عص ص،
(... ) وحدثنا عبد الملِك بن شيعيبِ بنِ الليث، حدثنا أن، عن جدى، حدثنِى خالِد
ابْنُ يَزيدَ، حَدثنِى سَعِيدُ بْنُ أيِى هلال عَنِ ابْنِ المَنكَدِرِ ؛ أنًّ أبَا أمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ أخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عًبَّاسٍ، قَالَ: اتِىَ رَسُولُ الهَِ ( صلى الله عليه وسلم ) - وَهُوَ فِى بَيْتِ مَيْمُونَةَ - وَعِنْلَىُ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ - بِلحْم ضَث.
فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَلِيثِ الرفْرِىَّ.
46 - (1947) وَحَدثنَا مُحَمَّدُ ئنُ بَشَّارٍ وَأبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ ابْنُ نَافِعٍ: !خْبَرَنَا غن!رٌ، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ أن بِثصر، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَمعْتُ ابْنَ عَثاسٍ يَقُولُ: أهْدَتْ خَالتِى أئم حُفَيْدٍ إلى رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) سَمْنًا وَأقطا وَأضُبا، فَكًلَ مِنَ السئَمْنِ وَالأقِطِ، وَتَرَكَ الضَث تَقَئرم، وَ!لَ عَلى مَائِلَةِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، وَلوْ كَانَ حَرَامًا مَ اللَ عَلى مَائِلَه
وقوله: (أهدته لها أختها أم حفيدة) بضم الحاء مصغر، وفى الرواية الأخرى:
(أم حفيد) (1) بغير هاء كذا للعذرى عن مسلم بالهاء فى حديث أبى النضر ولغيره بغيرها، وعند كثر رواة البخارى: (أم حفيدة) (2)، وكذا فى رواية أبى الطاهر وحرملة فى مسلم، اسم لا كنية، والأشهر: (اْم حفيد) بغير هاء، واسمها: هذيلة.
فكذا ذكره أبو عمر
(1) هى هذيلة بنت الحارث بن حرب للهلالية، أخت ميمونة أم المؤبنين قيل: هى أم حفيد، قاله أبو عمر، قال: وكانت نكحت فى الأعراب، وهى التى أهدت الضباب لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ).
الاصابة 4 / 421، 422.
(2) البخارى، كالاْطعمة، بللثواء7 / 93.(6/388)
كتاب الصيد والذبائح / باب إباحة الضب
389
رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
47 - (1948) حَدهَّشَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبى شَيْبَةَ، حَدثنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِر، عَنِ الشَّيْبَانى،
عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأصَم، قَالَ: دَعَانَا عَرُوس بِالمَدينَة، فَقَرَّبَ إِليْنَا ثَلاثَةَ عَشْرَ ضَبا، فاَكِل وَتَارِك"، فَلقِيتُ ابْنَ عَبَّاس مِنَ الفَدِ، فَأخْبَرْ - !هُ، فًاكْثَرَ القَوْمُ حَوْلهُ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا اَكُلهُ، وَلا أنْهَى عَنْهُ، وَلا أحَرّمُهُ).
فَقَالَ ابْنُ عَئاس: بِئْسَ مَا قُلتُمْ.
مَا بُعِثَ نَبِىُّ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) إِلا مُحِلا وَمُحَرما، إِنى رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم )، بَيْنَمَا هُوَ عنْدَ ميْمُونَةَ، وَعنْدَهُ الفَضْلُ بْنُ عبَاسٍ وَخَالدُ بْنُ الوَلِيدِ وَامْرَأة أخْرَى، إِذَ قُرث إِليْهمْ خُوَانَ"عَليْه لحْم، فَلمًّا أرَادَ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ جملَ، قَالتْ لهُ مَيْمُونَةُ: إِنَهُ لحْمُ ضَث، فَكَ! يَدَهُ، وَقَالَ.
(هَنَا لحْم لمْ اَكُلهُ قَط).
وَقَالَ لهُمْ: (كُلوا)، فَاكَلَ مِنْهُ الفَضْلُ وَخَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ وَالمَرْأةُ.
وَقَالتْ مَيْمُونَةُ: لا اَكُلُ مِنْ شَىْءٍ إِلا شَىء!يَكُلُ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
48 - 19491) حَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعبدُ بْنُ حُمَيْد، قَالا: أخْبَرَنَا غئدُ الرَّزَّاق،
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أخْبَرَنِى أبُو الزْليْرِ ؛ ؟نَهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْد ال!هً يَقُولُ: أتِىَ رَسُولُ الهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِضَث، فَائى أنْ يَكُلَ مِنْهُ.
وَقَالَ: ا لا أدْرِى، لعَلهُ مِنَ القُرُ!نِ التِى مُسِخَتْ).
49 - 19501) وَحَدثنِى سَلمَةُ بْنُ شَبيب، حَدثنَا الحَسَنُ بْنُ أعْيَنَ، حَا لنَا مَعْقِل،
عَنْ أبِى الزْبيْرِ، قَالَ: سَألتُ جَابرآ عَنِ الضًّث ؟ فَقَالَ: لا تَطعَمُوهُ، وَقَنِرَهُ.
وَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَابِ: إِنَّ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) لمْ يُحَزمْهُ، إِنَّ ال!هَ عَزَّ وَجَل يَنْفَعُ به غَيْرَ وَاحد.
فَاِئمَا طَعَامُ عَافَةِ الزعَاءِ مِنْهُ، وَلوْ كَانَ عِنْدِى طَعِمْتُهُ.
ًًَ
فى الصحابة، وهى رواية النسائى (1) عن البخارى، وكان فى رواية بعض شيوخ ابن أبى جعفر: (أم حميد) وهو خطأ، وعند ابن السكن: (أم جعيرة) وهو خطأ أيضا.
وقوله: (ولو كان حراما ما كل على مائدة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) !: حجة فى أن إقرار النبى ( صلى الله عليه وسلم ) دليل على جواز ما أقره (2)، إذا كان لا يقر على منكر، ولا يحرر ذلك فى حقه لأنه جاء بالبيان والبلاغ وهذا ضده ؛ لما فيه من الإشكال والالتباس.
(1) النسائى كالصيد، بالضب 7 / لما ا.
(2) جاء بعدها فى الأصل: (ما أقره) مكررة، ولا وجه لتكرارها.
390(6/389)
كتاب الصيد والذبائح / باب إباحة الضب 50 - (1951) وَحَدثنِى مُحَمَدُ بْنُ المُثَنَى، حَدثنَا ابْنُ أبى عَدِئ، عَنْ لَ!وُدَ، عَنْ أيِى نَضْرَةَ، عَنْ أيِى سَعيد، قَالَ: قَالَ رَجُل ة يَا رَسُولَ اللهِ، إِئا بأَرْضٍ مَضَئة، فَمَا تَأمُرُنَا ؟ أوْ فَمَا تُفْتِينَا ؟ قَالَ: (َذُكًرَ لِى أَنَّ أفةً مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ)، فَلمْ يَأمُرْ وَلمْ ينهَ.
قَالَ أَبُو سَعِيد: فَلمَا كَانَ بَعْدَ فَلِكَ، قَالَ عُمَرُ: إِنى اللهَ عَر وَجَل ليَنْفَعُ به غَيْرَ وَاحد،
وَأِنهُ لطَعَامُ عَافَة هَذًه الرغَاء، وَلوْ كَانَ عنْدى لطَعمْتُهُ، إِنَّمَا عَافَهُ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
ًَ ً!، صء، 5، صً ص حمصَ ص هء ص كص بم، صَ ى ه ص يرص حمص
51 - (... ) حدثنِى محمد بن حاتِمٍ، حدثنا بهز، حدثنا ابو عقِيلٍ الد!رقِى، حدثنا
أبُو نَضْرَةَ عَنْ أبِى سَعِيد ؛ أن أَعْرَابِيًا أتَى رَسُوليَ اللهِ كله فَقَالَ: إِنِّى فِى غَائط مَضَئةٍ، لَاِنَهُ عَافةُ طَعَام أهْلى.
قَالً: فَلمْ يُجِبْهُ.
فَقُلنَا: عَاوِ!هُ.
فَبَاوَ!هُ فَلمْ يُجِبْهُ، َ ثَلًائا.
ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) َ فِى الثَّالِثَةِ فَقَالَ: (يَا أعْرابىُّ، إِن! اللهَ لعَنَ - أوْ غَضِسب - عَلى سبْط منْ بَنِى إِسْرَائيلَ، فَمَسَخَهُمْ لمحواب" يَدِبُّونَ فِى الأَرْضِ، فَلا أن رِى لعَل هَذَا مِنْهَا، فَلست آَكُلُهَا، وَل النَهَى عنهَا).
وقوله: (وهى خالته وخالة ابن عباس): الهاء عائدة على خالد بن الوليد، وبسبب المحرمية كان دخولهما عليها وإدلالهما فى بيتها.
أم ابن عباس أم الفضل لبابة الاكبر، واْم خالد لبابة الصغرى وهى العصماء، وهما شقائقها وهما[ معأ] (1) وأم حفيد هذيلة وميمونة أخوات بنات الحارث بن جرن الهلالى، وزينب وسلمى وأسماء بنت عميس اخوات ميمونة اْيضأ لأمها.
أمهن هند بنت عوف الجرشية.
وزعم الباجى أن أم حفيدة لبنى الصغرى لأم خالد، وأما ابن عمر فجعلها غيرها، وقال: فى صحبة لبنى الصغرى ! اسلامها نظر.
وفى كل خالد له باجتراره، ولم يأت أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أذن له فى ذلك وهو بيته ؛ إما لعلمه بأن ميمونة وهى ربة البيت، والمهدى لها اخرجته لجميعهم وهو الأظهر، أو بحكم إدلال خالد فى بيت خالته وهو ما أباح الله اجل منه.
(1) ساقطة من الأصل، والمثبت من الأبى.(6/390)
كتاب الصيد والذبائح / باب إباحة الجراد 391
(8) باب إباحة الجراد
ْ52 - (1952) حَدثنَا أبُو كَامِلِ الجَحْدَرِىُ، حَدثنَا أبُو عَوَانَةَ، عَنْ أبِى يَعْفُورِ، عَنْ
عبدِ اللهِ بْنِ أىِ أوْفَى، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) شئعَ غَزَوَات، نَكُلُ الجَرَادَ.
(... ) وَحَدثنَاهُ أبُو بَكْرِ بْنُ أن شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ وَابْنُ أبِى عُمَرَ، جَمِيغا عَنِ
ابْنِ عُيثنَةَ، عَنْ أن يَعْفُورِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.
قَالَ أبُو بَكْر فِى رِوَايَتِهِ: سَبْعَ غَزَوَاب.
وَقَالَ إِسْحَقُ: يسِت.
وَقَالَ ابْنُ أبِى عُمَرَ: يسِث أوْ سميع.
ص ص ير،، صء، 5، ورص ص ممص ه،، ص، ص ص يره، ص 3 ص ه
(... ) وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا ابن ابِى عدِى.
ح وحدثنا ابن بشار، عق مُحَمَدِ بْنِ جَعْفَر، كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أن يَعْفُورِ، بِهَنَا الإِسْنَاهـ وَقَالَ: سَبع غَزَوَاب.
وقوله: (غزونا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صغ غزوات نثل الجراد) قال الإمام: اضطرب المذهب عندنا فيه، واختلف الناس أيضا، هل تحرم ميتته لعموم قوله عز وجل: { حُزِمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (1) ؟ أو يحل لقوله - عليه السلام -: (أُحلت لى ميتتان: السمك والجراد) (2) ؟ والمشهور عندنا افتقاره إلى الذكاة، وقال مطرف: يوكل بغير ذكاة، وعامة السلف أجازوا كل ميتة الجراد، وعلى القول بافتقاره إلى الذكاة اختلفوا فى ذكاته، فقال ابن وهب: اْخذه زكاته.
وابن القصار قال: لا توكل ميتته، ولو وقع فى قدر أو نار وهو حى لاكُل، وفى المدونة: لا يوكل إلا لن يموت من فعل[ من] (3) يفعله بها، من قطع أرجلها وأجنحتها، أو بطرحها فى نار فيسلقها أو يقليها.
وقال اْشهب فى مدونته: لا يوكل إذا قطعت أجنحته أو أرجله ثم مات قبل أن يسلق، ولا يوكل إلا بقطع[ رأسه] (4) أو يعمل صبأ، يريد يطرح فى ماء أو نار.
واختلف إذأ سلقت الأحياء والأموات أو الأرجل معها، فقال اْشهب فى مدونته: يطرح كله، وجميعه حرام.
وقال سحنون: يوكل الأحياء بمنزلة خشاش تموت فى القدور.
وقد روى عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) / أنه سُئل عن الجراد، فقال: (كثر جنود الله، لا كله ولا أحرمه) (5).
(1) ا لما ثد ة: 3.
(2) ابن ماجه، كالصيد، بصيد لطيتان ولبرلد 73 / 2 0 1، أحمد 97 / 2.
(3) ساقطة من الأصل، والمثبت من الهاث!.
(4) ساقطة من الأصل، والمثبت من ع.
(5) لبو دلودك الا"طعمة، بكل الجراد 1 / 321 وقال الألبانى: ضعيف.
129 / 1
392(6/391)
كتاب الصيد والذبائح / باب إباحة الأرنب
(9) باب إباحة الأرنب
ص كص، ص ى، 5، وريرص كص، ص ص، 5، ص ه ص ص كص، 5ءوص ه
53 - (1953) حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن هشام ئنِ زَبْد، عَنْ أنَ! بْنِ مَالِك، قَالَ: مَرَرْنَا فَاسْتَنْفَجْنَا أرْبرلبا بِمَرّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَوْا غَليْه فَلغَبُوا.
"قَالَ: فَسَعَيْتُ حَتى ألحْرَكْتُهَا، فَا"تَيْتُ بهَا أبَا طَلحَةَ، فَنَبَحَهَا.
فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا وَفَخَنعهَا إِلى رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَا"تَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَقَبِلهُ.
َ!، َ،، َ هَ كص ص ه ص ه، ص ص ص نص هءه، ص
(... ) وحدثنِيه زهيْر بْن حرب، حدثنا يحيى بن سعِيد.
ح وحدثنِى يحيى بن حبيب، حَدثنَا خَالِد - يَعْنِىَ ابْنَ الحَارِثِ - كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِنَ الالإِسْنَادِ.
وَفِى حَدِيثِ يَخَىَ: بِورِكِهَا أوْ فَخِتيْهَا.
[ قوله] (1): (فاستبعجنا (2) أرنبا بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا): قال ابن القوطية: بعج بطنه بعجأ: شقه، وتبعج السحاب بالمطر، وبعجه حب كذا: اثتد وجده به، وقوله: (فلغبوا): اللغوب: الإعياء، يقال: لغب - بفتح الغين - يلغب لغوبأ ولغب - بكهسر الغين - لغة.
قال القاضى: لم نر من رواه: (ايستبعجنا) بالباء والعين، وهو تصحيف ممن رواه
لا شك فيه فاسد المعنى، فكيف يشقوا بطنها، ثم يسعون خلفها حتى لغبوا، ثم بعد ذلك يأخذونها ويذبحونها ؟! وكيف يصع ذبحها وفتها بعد شق بطنها ؟! دانما الحرف فى الرواية واللغة: (استنفجنا) بالنون والفاء، وكذا فى سائر النسغ وسائر المصنفات والثروح، وكذا رويناه عن جميع من لقيناه، ومعناه: أثرناها من لحمها.
تنفجت: يقال: نفجت الأرنب: إذا وثبت.
قال الهروى: يقال: انفجت الأرذب من جحرة فنفج، اْى أثر به فثار، وهذا الفعل هو النى يصح معه السعى خلفها، ويحصل الإعياء حتى يوخذ ويذبح.
فكل الأرنب حلال عند جمهور العلماء وكافة الأمة ؛ إلا ما ذكر عت ابن اْبى ليلى وعبد الله بن عمرو بن العاص من كريمة ذلك، وجاء فى حديث خرْجه أبو داود وغيره من أصحاب المصنفات ث أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لم ينه عنها، ولم يأمر بثلها، وزعم أنها عّيض (3).
قال بعضهم: وهذا من نحو تقنره أمر الضب،
(1) ساثطة من الأصل، والمثبت من ع.
29! فى الحديث المطبوع رقم 531): (فلصثنفجنا)، وقد ورد شرح الإمام على (فاستبعجئا).
(3) ابو داود، كالأطعمة، بفى كل الأرنب 2 / 317، وابن لبى شيبة 8 / 61، 63.(6/392)
كتاب الصيد والذبائح / باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد...
إلخ
(10) باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد
393
والعدو وكراهة الخذف
ص صص مصر، 5،، ص صوص وص كص، ص كص ص ه ص نص ه
54 - (1954) حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبرِى، حدثنا ابِى، حدثنا كهمس عنِ ابنِ بُرَيخلةً.
قَالَ: رَأى عَبْدُ الله بْنُ المُغَفلَ رَجُلأ!مِنْ أصْحَابِهِ يَخْذفُ.
فَقَالَ لهُ: لا نَخْذِفْ، فَإنَّ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَكرَهُ - أوْ قَالَ - يَنْهَى عَنِ الخَذْف، فَإِنًهُ لا يُصْطَادُ بِهِ الصَّيْدُ، وَلا يُنَكَأ به العَحُؤ، وَلكِنَّهُ يَكْسِرُ السئنَّ وَيَفْقَأ العَيْنَ، ثُمَّ رآَهُ بَعْدَ فَلِكَ يَخْذِفُ.
فَقَالَ لهُ: أخْبرُكً أنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ بَكْرَهُ - أوْ يَنْهَى - عَنِ الخَذْفِ، ثُئم أرَاكَ تَخْذِفُ، لا !لمَلكَ كَلِمَة، كَذَا وَكَذَ!.
(... ) حدثنِى أبو!اوُد، سليْمان بْن معبد، حدثنا عثمان بن عُمَرَ، أخْبَرَنَا كهمسٌ،
ص !، ء، ص،، ص ه ص ص فض ى ص، 5، ص ه ص
بِهَنَا ا لإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
55 - (... ) وَحَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدثنَا مُحَفدُ بْنُ جَعْفَر وعَبْدُ الرخْمَنِ بْنُ مَهْمِئ، قَالا: حَدثنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَالَقَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن هُغَفَّل، قَالَ: نَهَى رَسئولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ الخَذْفِ.
قَالَ ابْنُ جَعْفَر فِى! دِيثِهِ: وَفَالَ: إِنَّهُ لا يًنكَأ العَ!ؤَ وَلا يَقْنُلُ الصَّيْدَ، وَلكِنَّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ وَيَفْقَأ العَيْنَ.
وَقَالَ ابْنُ مَهْدِئ: إِئهَا لا تَنكَأ العَحُوَّ.
وَلمْ يَذْكُرْ: تَفْقَأ العَيْنَ.
وقوله: (كان ينهى عن الخذف! بالخاَ والذال المعجمتين، قال الإمام: قال الليث: رميك حصاة أو نواة، تأخذها بين سبابتيك، أو تجعل مخذفة من خشبة ترمى بها بين إبهامك والسبابة.
قال الق الى: نهى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عنه إذ لم يره من آلات الحرب فيتمرن به التمرن الجائز
فى رمى السهام، ولا من اَلات الصيد فينتفع بذلك ؛ لأنه إنما يرض فقتله موقوذ كما تقدم فى السرقة، فلم يكن فيه منفعة، ولم يكن اللهو به مباحأ، مع ما يخشى من عقباه من كسر السن وفقء العن.
وقوله: ا لا ينكأ العدو): كذا رويناه[ عن] (1) مهموزأ، وفى الروايات، (ينكى)
(1) زاندة فى الأصل، والمثبت من س.
394(6/393)
كتاب الصيد والذبائح / باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد...
إلخ 56 - (... ) وَحَدثنَا أبُو بَكْر بْنُ أن ضم!ةَ، حَدثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُليَّةَ، عَنْ أئوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ؛ أنَّ قَرِيبَا لغمد اللهَ بْنِ مُغَفلِ خَنَفَ.
قَالَ فَنَهَاهُ، وَقَالَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَى عَنِ الخَذْفِ، وَقَالَ 5َ (إِنًهَاَ لا تَصِيدُ!يْلَا، وَلا تَنَكَأءَ!وا، وَلكِنًهَا تَكْسِرُ السئَن، وَتَفْقَأ العَيْنَ) قَالَ: فَعَادَ، فَقَالَ: أحَايبكَ أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَى عَنْهُ ثُمَ تَخْذِفُ! لا ثَلمُكَ أبَدَا.
(... ) وَحَدثنَاهُ ابْنُ أن عُمَرَ، حَدثنَا الئقًفِى، عَن أ"يهوبَ، بِهَنَا الإِسْنَادِ، نَخوَهُ.
بكسر الكاف، وهو أوجه فى هذا الموضع ؛ لأن المهموز إنما هو نكأت القرحة، وليس هذا موضعه إلا على تجوز، وإنما هذا من النكاية، ويقال منه: نكيت العدو وأنكيته نكاية.
قال صاحب الين: ونكأت لغة: فعلى هذا تتوجه رواية ضيوخنا فى الخذت.
ودول عبد الله: دأحدثك أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن الخذف ثم تخذف ا لا كلمك أبدأ): فيه هجران من خالف السق على علم، وتأديب أهل المعاصى بالهجران.(6/394)
كتاب الصيد والذبائح / باب الأمر لإحسان الذبح...
إلخ
395
(11) باب الأمر بإحسان والذبح والقتل، وتحديد الشفرة
57 - (1955) حَدثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَا شَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُليَّةَ، عَنْ خَالِدِ
الحَنَأء، عَنْ أيِى قِلابَةَ، عَنْ أبِى الأشْعَثِ، عَنْ شَلئَادِ بْنِ أوْسِ، قَالَ: ثنْتَان حَفِظتُهُمَا عَنْ
رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
قَالَ: (إنَّ اللهَ كَتَبَ الاِحْسَانَ عَلى كُل شَىْءِ، فَلنَا قَتَلتُمْ فَاخسِنُوا القِتْلةَ،
وَإِفَا فَبَحْتُمْ فَا"حْسنُوا النبحً، وَليُحذَ أحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَليُرِحْ فَبيحَتَهُ ".
- ص محَص، ءهء ه، - 5 صَءممص، صوما ص ص حمصَ 5 -، 5، 5 ص ص ؟
(... ) وحدثناه يحيى بن يحيى، حدثنا هشيم.
ح وحدثنا إسحق بن إبراهيم، أحبَرَنَا
ص، ص يرص ص يرص ص محص، ءه ه، ء ص محس مي صءَءممص، ه ص، َ محص
عبْد الوهابِ الثقفِى.
ح وحدثنا أبو بكرِ بن نافِعِ، حدثنا غندر، حدثنا شعبة.
ح وحدثنا
عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرخْمَنِ اللّمَارِمِىُّ، أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ.
ح وَحَدثنَا
إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمِ، أخْبَرَنَا جَرِير!، عَنْ مَنْصُورِ، كُلُّ هَؤُلاءِ عَنْ خَالِدِ الحَنأَءِ.
بِ!سْنَادِ
حَلِيثِ ابْنِ عُلئةَ ومَعْنَى حَمِيثِهِ.
وقوله: (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة): عام فى كل شىء من التذكية والقصاص د إقامة
الحدود وغيرها، من أنه لا يعذب خلق الله وليجهز فى ذلك.
والقِتلة، بالكسر: الهيئة
والصفة، وبالفتح: الفعلة من ذلك.
وقوله: ا د اذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد اْحدكم شفرته، وليرح ذبيحته):
تفسير الاحسان: الذبح الذى إذا حذ / الشفرة أراح الذبيحة فأحسن الذبح بخلاف ضد 129 / بذلك، ومن إحسان القتلة اْلا يحد الذبيحة إلى مذبحها، قاله عمر بن الخطاب، ومنها:
ألا تذبح واَخر ينظر، قاله ربيعة، وحكى عن مالك جوازه.
396(6/395)
كتاب الصيد والذبائح / باب النهى عن صبر البهائم
(12) باب النهى عن صبر البهائم
58 - (1956) حدثنا مُحَمَّدُبْنُ المُثَئى، حدثنا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَر، حدثنا شُغبَةُ.
قَالَ: سَمعْتُ هِشَامَ بْنَ زَيْدِ بْنِ أنَسِ بْنِ مَالِك، قَالَ: دَخَلتُ مَعَ جَدِّى - أنَسِ بْنِ مَالِلث - دَارَ الحَكً! بْنِ أيوبَ، فَإِفَا قَوْم! قَدْ نَصَبُوا دَجَأجَة يَرْمُونَهَا.
قَالَ: فَقَالَ أنَسى: نَهَى رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ تُصْبَرَ البَهَائِمُ.
(... ) وَحَدثنيه زهُيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا يحيى بْنُ سَعيد وَعَبْدُ الرخمَن بْنُ مَهْدئ.
ح
ص - ! ص ه ص هَ، - ص ص ير"صءه، صَ "ص كصء، ءصَ ص تحص، وحدثنِى يحيى بن حبِيب، حدثنا خالد بن الحمارِث.
ح وحدثنا ابو كريب، حدثنا أبو اسَامَةَ، كُلهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، "بِهَذَا الإِسْنَادَِ.
ص ص نص محه، 5،، ص ص حمش ص ممص، 5 ص، ص ه صء 58 م - (1957) وحدثنا عبيد اللهِ بن معاذ، حدثنا أبِى، حدثنا شعبة، عن عدى،
عَنْ سَعيدِ بْنِ جبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاس ؛ أنَّ النَبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ا لا تَتَخذُوا شَيْئا فيه الرّوحُ غَرَضًا).
َ
(... ) وَحَدثنَاهُ مُحَفدُ بْنُ بَشَّار، حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر وَعَبْدُ الرخمَنِ بْنُ مَهْدىٍّ،
عَنْ شُعْبَةَ، بِهَنَا الإِسْنَادِ، مِثْلهُ.
59 - (1958) وَحَدثنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرؤُخَ وَأبُو كَامِل - وَاللفْظُ لأبِى كَامِل - قَالا: حَدثنَا أبُو عَوَانَةَ، عَنْ أبِى بشْر، عَنْ سَعيدِ بْنِ جبَيْر، قَالَ: مَر ابْنُ عُمَرَ بِنَفَر قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَة يَتَرَافوْنَهَا، فَلمَا رَأوا ابْنَ عُمَرَ تَفَرئوا عَنْهَا.
فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَنَا ؟ إِنَّ
قثى له: (نهى اْن تصبر البهائم)، قال الإمام: معناه: أن نحبس!ا وهى حية، ثم نرميها، وكل من حُبس لقتل اْو يمين فهو قتل صبر اْو يمين صبر.
قال الق الى: ونهيه اْن يقتل شىء من الدواب صبرأ فى الحديث الآخر.
قوله: ا لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا): يفسر صبرأ للبهائم، وقد تقدم صدر الكتاب وتصحيف من عححفه فيه، وحكاه فى تفسيره فى الأم ؛ وذلك لأنه قتل روح لغير منفعة كان الذكاة لا تحصل بهذا، دانما هى ميتة لأنها ليست بصيد ولا ذكيت بما يذكى به الإنسى المقدور عليه، مع ما فيها من تعذيب الحيوان د اتلاف نفسه لغير منفعة جائزة.(6/396)
كتاب الصيد والذبائح / باب النهى عن صبر البهائم 397 رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) لعَنَ مَنْ فَعَلَ هَنَا.
(... ) وَحَدثنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدثنَا هُشَيْم، أخْبَرَنَا أبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعيد بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: مَر ابْنُ عُمَرَ بِفِتْيَان مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعًلوَا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطئَة مِنْ نَبْلِهًم، فَلمَا رَأو! ابْنَ عُمَرَ تَفَرقوا.
فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا ؟ لعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلً هَنَا، إِن رسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) لعَنَ مَنْ اتَخَذَ شَيئا فِيهِ الرؤُحُ غَرَضًا.
60 - (1959) حَدثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدثنَا يحيى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ.
ح وَحَدثنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْر، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج.
ح وَحَدثنى هَرُونُ ابن عبد الله، حدثنا حجاج بْن محمد، قال ابْن جريْجٍ: أخْبرنى أبو الزبيرِ ؛ أَنّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ غثدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ يُقْتَلَ شَىْ!مِنَ الدًّ وَالث ضثرم.
وقوله: (وجعلوا لصاحب الطير كل خاطئة، من ضرب بأسهم): أى ما لم يصب الغرض (1).
(1) فى مى: تم لبزء الحادى والعشرون من أصل المؤلف المتتخ منه.(6/397)
/ ط
398
بسم الله الرحمن الرحيم
35 - كتاب الأضاحى
كتاب الأضاحى / باب وقتها
(1) باب وقتها
ا - (1960) حَدثنَا أحْمَدُ بْنُ يَونُسَ، حدثنا زُهَيْرٌ، حَدثنَا الأسْوَدُ بْنُ قَيْسيى.
ح وَحَدثنَاهُ يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا أبُو خَيْثَمَةَ عَنِ الأسْوَدِ بْنِ قَيْسبى، حَدثنِى جُنْدَبُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: شَهِدْتُ الأضْحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَلمْ يَعْدُ أنْ صَلى وَفَرغً مِنْ صَلاِتهِ، سَلمَ، فَإِفَا هوَ يَرَى لحْمَ أضَاحى قَدْ فُبحَتْ، قَبْلَ أنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاِتهِ.
فَقَالَ: (مَنْ كَانَ فَبَحَ أضْحِمتهُ قَبْلَ أنْ يُصَلىَ - أو نُصَلىَ - فَليَنْبَحْ مَكَانَهَا أخْرَى، وَمَنْ كَانَ لمْ يَنْبَحْ، فَليَنْبَحْ بِاسْم.
اللهِ).
كتاب الضحايا
قوله - عليه السلام -: (من ذبح أضحيته قبل أن يصلى - أو نصلىِ - فليذبح مكانها أخرى): يقال: أضحية، د اضحية، بالضم والكسر مشددة الياء، وجمعها أضاحى، مشدد الاخر.
وضحية وجمعها ضحايا، وأضحاه وجمعها أضحى وأضاح، ومنه قيل: يوم الأضحى، ومنه سميت بذلك، وقيل: سميت بذلك اليوم لأن وقتها وقت ضحى النهار، وهو ارتفاعه.
وقيس تذكر الأضحى، وتميم تؤنثه.
قال الإمام: اختلف الناس فى الأضحية، فعندنا أنها سنة موكدة، وقال أبو حنيفة والأوزاعى والليث: إنها واجبة.
واشترط أبو حنيفة فى الوجوب أن يكون المضحى يملك نصابا.
وقد زعم بعض شيوخنا أن المذهب على قولن فى وجوبها (1)، وخرج القول بالوجوب من قوله فى المدونة: إذا اشتراها ولم يضغ حتى ذهبت أيام الأضحى أثم.
وكان شيخنا - رحمه الله تعالى - ينكر هذا الاستقراء ويقول: لعله رآه باشترائها ملتزما لذبحها، فأثم لترك ما التزم.
وخرّجوا القول بالوجوب أيضا من قوله فى الموازية: هى سنة واجبة، وهذا قد يقال فيه أيضا: إنهم ربما يطلقون هذا اللفظ بالتأكيد للسنة، ولكن ابن حبيب نص على التأثيم، وهو من كبار أصحاب مالك، ولكن قد وقع - أيضأ - لاءصحابنا التأثيْم بترك السنن على صفة، وقد يكون هذا النحو نحى ابن حبيب وإن كان الأظهر حمل هذا الجواب على إفادة ألايجَاب.
(1) انظر: التمهيد 2 / 164 وما بعدها.(6/398)
كتاب الأضاحى / باب وقتها 399
2 - (... ) وَحَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَا شَا أبُو الأحْوَصِ سَلامُ بْنُ سُليْمٍ، عَنِ الأسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جندَبِ بْنِ سُفْبَانَ، قَالَ: شَهِدْتُ الأضْحَى مَعَ رسُولِ الثهِ ( صلى الله عليه وسلم )،
وقد تعلق من نفى الوجوب بقوله ( صلى الله عليه وسلم ): (مغ رأى هلال ذى الحجة وأراد اْن يضحى
فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحى) (1) فوكل الاْضحية إلى إرادته، وذلك يدل على نفى وجوبها، وهذا قدح فيه بأنه قد يستعمل مثله فى الواجب، فيقال: من أراد ان يحج فليلمث، ومن أراد أن يصلى الظهر فليتوضأ.
وتعلقوا - أيضأ - بقوله ( صلى الله عليه وسلم ): (أمرت بالنحر وهو لكم سنة) (2)، وروى: (ثلاث هن على فرائض، وهن لكم تطوع: النحر، والوتر، وركعتا الفجر) (3).
وتعلق من أثبت الوجوب بقوله ( صلى الله عليه وسلم ) لأبى بردة: (اذبحها / ولن تجزى عن أحد بعدك)، وقوله: (فمن ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى)، وهذا[ الأمر] (4) وذكر الاجزاء يدلان على الوجوب، وقدح فى هذا بأنه لما خالف السنة بأن أوقعها على غير الجهة المشروعة بين[ له الجهة المشروعة] (5) له فقال: (اذبح مكانها)، وقال: ا لن تجزى)، يعنى عن السنة التى شرعت.
وخرفي الترمذى والنسائى وغيرهما: (على أهل كل بيت فى كل عام أضحية وعَتيرة، أتدرون ما العتيرة ؟ هذه التى يقول الناس: الرجبية) (6) ولفظه على تقييد الوجوب، وهذا الحديث لعله لم يثبت عند من أنكر الوجوب.
وقد قال بعض المحدثين: هو ضعيف المخوج، وأظنه أحد رواته مجهولا، لا سيما وقد عطف على الأضحية العتيرة، وهى غير واجبة باتفاق.
ولو صح نسخ وجوب العتيرة، كما قال أبو داود (7)، لأمكن أن يحمل قوله: (على أهل كل بيت) اْن المراد به: عليهم إن أرادوا إقامة السنة، وقد قال فى المتعة: { حَ!ا قَى
(1) الترمذى، كالأضاحى، بترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحى 4 / 102 (1523)، النسائى، كالأضحية 7 / 1 1 2 (1 436).
(2) الدلرقطنى فى صننه، كالأنمربة وغيرها، بالصيد والذبائح والأطعمة رقم (41) عن جابر لبعفى، وهو ضعيف جدأ عن لبن عباس قال: قال رسرل الله ( صلى الله عليه وسلم ): (أمرت بالنحر وليس بواجب " 4 / 282.
(3) لحمد فى المسند 1 / 231، الحاكم فى المستدرك عن دبن عباس.
قال الذهبى: سكت الحاكم عنه، وفيه أبو جناب الكلبى وقد ضعفه الشائى وللدارقطنى 1 / 300.
(4) ساقطة من نسخ المال، والمثبت من ع.
(5) سقط من الأصل، وللثبت من س، ع.
(6) أبو داود، كالضحايا، بما جاء فى إيجاب الأضاحى رقم لعه 27)، الترمذى، كالأضاحى، بالأذان فى أذن المولود رقم له ا 15) وقال: حسن غريب ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، النسائى، كالفرع والعتيرة، بنفسه رقم (4224)، لبن ماجه، كالأضاحى، بالأضاحى واجبة هى
أم لا رقم (5 2 1 3)، أحمد فى المسند 5 / 4 1 2، 76 / 5، كلهم عن مخنف بن سليم.
(7) أبو داود السابق، رقم (مه 27).
1 / 130(6/399)
كتاب الأضاحى / باب وقتها
فَلمَّا قَضَى صَلاتَهُ بِالنَّاسِ، نَظَرَ إِلى غَنَبم قَدْ فُبحَتْ.
فَقَالَ: (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَليَنْبَحْ شَاة مَكَانَهَا، وَمَنْ لمْ يَكُنْ ذبحَ، فَليَنْبَحْ عًلى اسْم اللهِ).
الْمُتَّقِينَ} (1)، وقال: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) (2)، ولم يحمل مالك ذلك على الوجوب لأدلة[ قامت] (3) عليه، فكذلك هذا.
وأما العتيرة فقد فسرها فى الحديث بأنها الشاة التى تذبح فى رجب، وهو الذى يشبه معنى الحديث، وأما العتيرة التى تعرفها الجاهلية: فهى الشاة تذبح ويصب من دمها على رأس الصنم، والعتير بمعنى الذبح، قال الحارث بن حلزة:
عننا باطلا وظلما كما تم ص عن حجرة الربيض الظباء
قال أبو (4) عمرو الشيبانى: سمعت الأصمعى ينشد هذا، فصحف البيت تعتر بتعنز فقلت له: وما تعنز.
قال: تنحر بالعنزة وهى الرمح الصغيرة، فقلت: إنما هى تعتز فصاح على فأكثر، فقلت له: إنك لا ترويها بعد اليوم إلا كما قلت لك، وذكر بقية الحكاية، وفيه: أن الأصمعى أيضأ ألقى عليه بيتا غلطه فيه (الفراء!، ففسره الشيبانى أنه على أنه جمع فروء، فقال له الأصمعى: أخطأت، إنه جمع فِرى مقصور، وهو حمار الوحش.
هذا الكلام فى وجوب الضحية.
لإنما تفسير البيت: [ فمعنى] (5) (عننأ): إعراضأ، وكانوا فى الجاهلية إذا طلب أحدهم أمرا نذر إن ظفر به ذبح عدداً من الغنم فى رجب وهى العتاير، فإذا ظفر به قد يضن بغنمه وهى الربيض فيذبح عددها ظباء، فيضرب مثلُ لمن اْخذ بذنب غيره.
قال القاضى: قد أجمع المسلمون أن الذبح لأهل الحضر لا يجوز قبل الصلاة، وإنما اختلفوا إذا ذبح بعدها وقبل الإمام، واختلف فيه الآثار.
وأما اْهل البوادى ومن لا إمام له أو إذا لم يبرز الإمام أضحيته، فعندنا فى المذصب قولان، وقال ربيعة وعطاء فيمن لا إمام له: إن ذبح قبل طلوع الشمس لم يجزه، ويجزئه بعد، وقال أهل الرأى: يجزئهم من بعد الفجر، قال بعض المفسرين: وإنما كره الذبح قبل الصلاة والإمام لئلا يشتغل الناس بذلك عن الخروج للصلاة، وتركه دعوة المسلمين، وسماع الخطبة والذكر فيها، مع حض النبى ( صلى الله عليه وسلم ) على حضورها حين أمر بخروج العواتق وذوات الخدور.
(1) ا لبقرة: 241.
(2) سبق فى مسلم، كالجمعة، بالطيب والسواك يوم الجمعة، رقم (6 ثه / 7) وهو فى البخارى 2 / 356، واْبى داود 1 / 93، النسائى 3 / 93، لبن ماجه 1 / 246، أحمد 3 / 0 6.
(3) ساقطة من الأصل، وللثبت من س، ع.
(4) فى الأصل: ابن.
(5) ساقطة من الأصل، والمثبت من س، ع.(6/400)
كتاب الأضاحى / باب وقتها
ص ص ممص، وحي ص، 5 وص ص ممص،، ص ص ص ص ص ص ممر 5 ص وه، 5 ص ص ص ه و(... ) وحدثناه قتيبة بن سعِيد، حدثنا ابو عوانة.
ح وحدثنا إِسحق بن إِبراهِيم وابن
وقال الهروى فى العتيرة: كان الرجل ينذر النذر إن كذا وإذا بلغ نساؤه كذا فعليه أن
يذبح من كل عشرة منها فى رجب / كذا، فكانت تسمى العتاير، قال أبو عبيد: وهى 130 / بالرجبية، وقال ابن دريد: العتيرة: شاة كانت تذبح فى رجب فى الجاهلية يبقون بها،
وكان ذلك فى صدر الإسلام أيضأ، والعتر: الذبح، وعامة أهل العلم على تركها للنهى
عنها ؛ لأن ابن شرين كان يذبح فى رجب العتيرة، ولم يره منسوخا، وسيأتى حديثها
آخر الباب.
قال الإمام: وأما ما تضمنه الحديث من إعادتها اذا ذبح قبل الصلاة، فاختلف الناس
فيه، فعند مالك: لم يشرع الذبح إلا بعد صلاة الإمام وذبحه، إلا أن يوخر تأخيراً
يتعدى فيه فيسقط الاقتضاء به، وعند أبى حنيفة: الفيلم من الصلاة دون مراعاة ذبح،
وعند الشافعى: إذا حلت الصلاة، وذهب مقدار ما يتوقع فيه فبانصرام وقتها شرعت
الذبيحة، فاعثبر الوقت دون الصلاة، واعتبر أبو حنيفة الصلاة دون الذبح، واعشر مالك
الصلاة والذبح جميعا.
فأما أصحابنا فيتعلقون بما ذكر مسلم عن جابر قال: صلى بنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يوم
النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا، وظنوا أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قد نحر، فأمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من
كان نحر قبله أن يعد نحرا آخر، ولا تنحروا حتى ينحر النبى - عليه السلام (1).
وهذا نص
فى مذهب مالك ؛ لأنه أمر بالإعادة من نحر قبله، وذكر أنهم ظنوا أنه - عليه السلام -
نحر ؛ فدل أن هذا الحكم مشهور ولم يعذرهم بظنهم وغلطهم، وهذا يوكد ما قاله مالك.
وأما أبو حنيفة فتعلق بهذا الذى أخذنا بالكلام عليه وهو قوله: (من ذبح قبل أن يصلى أو
نصلى فليذبح مكانها أخرى)، وفى بعض طرقه: (من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها)، وفى بعض طرقه: (ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمن)، فاعتبر فى هذه الأحاديث الصلاة دون الذبح، وقد قال فى بعضها: (فمن
ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه)، واشراط الذبح زيادة تفتقر إلى دليل، وأما الشافعى
فرأى أن المراد بذكر الصلاة الوقت، وجعل الفيلم منها عدمأ عديه، فدهذا اعتبر الوقت.
هذا الكلام فى مبتدأ زمن الذبح، وأما منتهاه: فمن الناس من قال: يوم النحر
خاصة، ومنهم من قال: يوم النحر ويومان بعده، وهو مذهب مالك، ومنهم من قال:
يوم النحر وثلاثة بعده، ومنهم من قال: إلى اخرِ الشهر، وقال أصحابنا: قوله عز وجل: { وَيَذْكُوُوا اسْمَ الذِ فِي أَئا أئَعْلُومَات عَلَئ مَا رَزقَهُم فِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ} (2) يرد قول من
(1) حديث رقم (14) بالباب التالى.
(2) لطج: 28.
402(6/401)
كتاب الأضاحى / باب وقتها
أبِى عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، كِلاهُمَا عَنِ الأسْوَدِ بْنِ قَيْسِ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
وَقَالا: عَلى اسْ! اللهِ.
كَحَدِيثِ أن الأحْوَصِ.
ءمحص !حهءاه،، ء ص محرص محص، 5 ص، ء5 ص ص ص
3 - (... ) حدثنا عبيد اللهِ بن معاذ، حدثنا أبِى، حدثنا شعبة، عنِ الأصودِ، سمِع جندَبا البجَلِى قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) صَلى يَوْمَ أضْحَى، ثُمَ خَطَبَ، فَقَالَ: (منْ كَانَ فَبَحَ قئلَ أنْ يُصَلىَ، فَليُعِدْ مَكَانَهَا، وَمَنْ لمْ يمُنْ فَبَحَ، فَليَنْبَحْ بِاسْ! اللهِ).
ءمحص،، 5،، ورصءهه يرصءمحص، صص ى، 5، 5ص ه همحه، 5هص،
(... ) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفرِ، حدثنا شعبي
بِهَنَا الإِسْنَادِ، مِثْلهُ.
4 - (1961) وَحدثنا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُطَرث، عَنْ عَامِرِ، عَنِ البَرَاءِ، قَالَ: ضَخَى خَالِى - أبُو بُرْلَةَ - قئلَ الضَلاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَ ( صلى الله عليه وسلم ):
قال: يوم النحر خاصة ؛ لأن الأيام[ جمع] (1) لا يعبر بها عن اليوم الواحد، وأقل الجمع ثلاثة
على رأى كثير من أهل الأصول، فيحمل على هذا المتيقن، وزيادة أيام عليه يفتقر إلى دليل.
قال القاضى: اختلف اْهل العلم، هلِ يضمن ذكره - تعالى - الأيام لياليها فى قوله:
{ وَيَذْكُوُوا امْمَ اللهِ فِي أَئا 3 ئعْلُومَاتٍ عَلَئ مَا رزَقَهُم ئِنْ بَهِمَةِ الأَنْعَالم} (2)، فراْى مالك نى
مشهور قوله وعامة اْصحابه: أنها لا تتضمن الليالى، ولا يجزى الهدى والضحية ليلأ.
وقال أبو حنيفة والثافعى واْحمد وإسحق وأبو ثور: الليالى داخلة فى الأيام وتجزى فيها،
وقد روى عن مالك وأشهب نحوه، ولأشهب تفريق بين الهدى والضحية، واْجاز الهدى
ليلاً ولم يجز الضحية فيه ليلأ.
وقوله: (صلى يوم أضحى ثم خطب !: الحديث حجة على أن خطبة العيد بعد
الصلاة، وقد تقدم الكلام على ذلك فى كتاب الصلاة.
وقوله للذى ذبح قبل الصلاة: (تلك شاة لحم): اْى ليست بنسك وضحية ولا فيها
أجر، ولكن ينتفع بلحمها، كما قال اخر الحديث: (من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح
131 / 1 لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة / فقد تم نسكه، واْصاب سنة المسلمين)، وكما قال فى الحديث الآخر: (إنما هو لحم قدمته لأهلك).
وقوله: (فليذبح على اسم الله) معنى قوله فى الحديث الآخر: (فليذبح باسم الله)
ويحتمل معانى:
(1) ساقطة من الاْصل، والمثبت من س، ع.
(2) 1 لحج: 28.(6/402)
كتاب الأضاحى / باب وقتها
403
(تِلكَ شَاةُ لحْبم).
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عِنْد! جَنَتَئ منَ المَعْزِ.
فَقَالَ: (ضَحٍّ بِهَا، وَلا تَصْلحُ لِغَيْرِكَ !.
ثُمَّ قَالَ: (مَنْ ضَحَّى قبلَ الَصَّلاة، فَإِنًمَا فَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ فَبحَ بَعْدَ الضَلاةِ، فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأصَابَ مشُّةَ المُسْلمِينَ لما.
5 - (... ) حَدثنَا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا هُشَيْم، عَنِ الشَّعْيِىِّ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِب ؛
أنَّ خَالهُ أبَا بُرْ!ةَ بْنَ نِيَارٍ فَبَحَ قَبْلَ أنْ يَنْبَحَ النَّبِىُ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَنَما يَوْم، اللحْمُ فيه مَكْرُو!، !اِنِّى عَخلتُ نَسِيكَتِى لأطعِمَ أهْلى وَجِيرَانِى وَأهْل لَارِى.
فَقَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
(أعِدْ نُسُكًا).
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللْهِ، إِنًّ عنْدِى عَنَاقَ لبَنٍ، هِىَ خَيْر مِنْ شَاتَىْ لحمٍ.
فَقَالَ: (هِىَ خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ، وَلا تَجْزِى جَنَمَة!عَنْ أحَدٍ بَعْدَكَ).
أحدها: فليذبح لله والباَ بمعنى اللام، والاسم هو المسمى.
الثانى: فليذبح بملة الله ومشيئته.
الثالث: فليذبح بتسمية الله على ذبيحته إظهازا لإسلامه ومخالفة لمن ذبح لغيره، وقمعا للشيطان.
الرابع: تبركأ باسمه ويمنا بذكره، كما قال: يقول: سر على بركة الله، وسر باسم الله.
وكره بعض العلماَء أن يقول: افعل كذا على اسم الله، قال: لاممن اسمه على كل شىَ ولم يقل شيئأيرد قوله.
وقوله: يا رسول الله، إن عندى جذعة من المعز قال: (ضح بها، ولن تجزى عن
أحد بعدك)، قال الأمام: فيه دلالة على أن الجذعة من المعز لا تجزىْ فى الضحايا، وأما الجذع من الضأن فيضحى به، خلافأ لمن منعه.
والحجة فى الإجزاَ ما ذكره مسلم بعد هذا عن عقبة بن عامر ؛ أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أعطاه غنما يقسمها على اْصحابه ضحايا، فبقى عتود، فذكره لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال: (ضح به أنت) (1)، وفى بعض طرقه عن عقبة بن عامر قال: قسم فينا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ضحايا، فأصابنى منهم جذع، فقلت يا رسول الله، إنما أصابنى جة ع، فقال: (ضح به) (2)، وعند النسائى وأبى داود: أنه - عليه السلام - كان يقول: (إن الجذع يوفى بما يوفى منه الثنى) (3)، وعند الترمذى عن أبى هريرة: سمعت النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يقول: (ْنعم - أو نعمت - الأضحية الجذع من الضأن) (4).
(1) حديث رقم (15) بالباب للتالى.
(2) حديث رقم (16) بالباب التالى.
(3) لبو داود، كالضحايا، بما يجور من السن فى الضحايا 2 / 86، للنسئى، كالأضاحى، بالسنة وا لجزعة 7 / 219.
(4) للترمذى، كالأضعى، بما جاء فى الجذع من الضأن فى الأضاحى 87 / 4.
404(6/403)
كتاب الأضاحى / باب وقتها
أ...
) حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ المُثَئى، حَدثنَا ابْنُ أبِى عَدِئ، عَنْ لحَاوُدَ، عَنِ الشَعْبِى، عَنِ البَرَاء بْنِ عَازِب، قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَوْمَ الئحْرِ فَقَالَ: ا لا يَنْبَحَن أحَد حَثَّى يُصَلىً).
قَالَ ة فَقَالَ خَالِى: يَا رَسُوًا للهِ، إِن هَذَا يَوْم، اللحْمُ فِيهِ مَكْرُو!.
ثُمَ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ هُشَيْبم.
6 - أ...
) وَحَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَا شَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ.
ح وَحَدثنَا ابْنُ نُمَير، حَدثنَا أن، حَدثنَا زَكَرِئاءُ، عَنْ فِرَاصبى، عَنْ عَامِر، عَنِ البَرَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ صَلى صلاتَنَا، وَوَخهَ قِبْلتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَلا يَنْبَحْ حَتَى يُصَلىَ).
فَقَالَ خَالى: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ نَسكْتُ عَنِ ابْنٍ لِى.
فَقَالَ: (ذَاكَ شَىْءٌ عَخلتَهُ لأهْلكَ).
فَقَالَ: إِن عِنْدِى شَاة خَيْرٌ مِنْ شَاتئنِ.
قَالَ: (ضَحِّ بِهَا، فَإِنَهَا خَيْرُ نَسِيكَةٍ ).
7 - أ...
) وَحَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ المُثَئى وَابْنُ بَشَار - وَاللفْظُ لابْنِ المُثَئى - قَالا: حدثنا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَر، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ الاِيَامِى، عَنِ الشَعْبِىِّ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِب،
فإن تعلق المخالف بقوله فى كتاب مسلم: ا لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) (1)، قيل: يصح حمل هذا على الاستحباب للمكثر ؟ اْن يذبح فوف سن الجذعة، لا على أنها لا تجزئ أصلأ.
كيف وقد قال ( صلى الله عليه وسلم ): (إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)، فلو كانت مدخل لها فى الأضاحى لم يقل هذا، كما لم يقل بما لا يجزئ من الحيوان.
قال القاضى: وقوله: (إن هذا يوئم اللحم فيه مكروه): كذا رويناه بالهاء والكاف من طريق السجزى والفارسى، وكذا ذكره الترمذى (2)، ورويناه من طريق العذرى: (مقدوم) بالقاف والميم، وصوب بعضا م هذه الرواية، وقال: معناه: يوم يشتهى فيه اللحم، [ يقال: كرمته إلى اللحم] (3) وكرمته: إذا اشتهيته، وإنما معنى (4) قوله فى الحديث الاَخر فى غير مسلم: (عرفت أنه يوم كل وشردب فتعجلت وكلت وأطعمت أهلى وجيرانى) (5)، وكما
(1) حديث رقم (13) بالباب التالى.
(2) الترمذى، كالأضاحى، بما جاء فى الذبح بعد الصلاة 4 / 93.
(3) سقط من الأصل، والمثبت من س.
(4) فى الأصل: يمنعنا، وللثبت من س.
(5) أبو داود، كالأضاحى، بما يجوز فى الضحايا من السن 2 / 86، النسائى، كالضحايا، بذبح للضحية قبل الإمام 223 / 7.(6/404)
كتاب الأضاحى / باب وقتها 405
قَالَ ة قّالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (إِنَّ أوَّلَ مَا نَبْدَأ بِه فِى يَوْمنَا هّنمَا، نُصَلى ثُمَ نَرْجِعُ فَنُنْحَرُ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَ!ابَ سُنتنَا، وَمّنْ فَبَحَ فَإِنًّمَا هُوَ لَحْم قَلَّمَهُ لأهْلِه، ليْسَ منَ النُّسمُكِ فِى شَىْء).
وَكَانَ أبُو بُرئَةَ بْنُ نِيَار قَدْ ذَبَحَ.
فَقَالَ: عنْدى جَذَعَة!خَيْر مِنْ مُسِنًة.
فَقّالَ: (افبَحْهَأ، وَلنْ تَجْزِىَ عَنْ أحَد بَعْدَكَ لا.
ءحمص وحه، 5،، ص ص نص، ص نص وه ص، ص ه فحوص ص له !
(... ) حدثنا عبيد اله بن معاذ، حدثنا ابِى، حدثنا شعبة، عن زبيد، سمِع الشعبِى
عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِب، عَني النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، مِثْلهُ.
(... ) وَحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَهُنَّادُ بْنُ السَّرِئ، قَالا: حدثنا أبُو الأحْوَصِ.
ح وَحَدثنَا عثمَانُ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وإشْحَق بْنُ إِبْرَاهيمَ، جَميئا عَنْ جَرِير، كلاهُمَا عَنْ مَنْصُور، عَنِ الشَّعْبِىِّ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِب، قَالَ خَطًبَنَا رَسُوَلُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يوْمَ التحرِ تعْدَ الضَلاةِ.
ثمَ ذَكَرَ نَخوَ حَدِيثِهِمْ.
8 - (... ) وَحَدثنِى أَحْقدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْر ال دَّارِمِى، حَدثنَا أبُو النُّعْمَانِ عَارِمُ بْنُ
قال فى الحديث الآخر: (إن هذا اليوم يوم أكل وشرب، يشتهى فيه اللحم)، وكذا رواه البخارى (1) أيضأ.
واْما على رواية: (مكروه) فقال بعض ثميوخنا: صوابه: اللحم فيه مقروه، بفتح الحاء أى ترك الذبح والضحية فيه، وأن يترك العلة بلا لحم حتى يشتهوه.
واللحم، بالفتح: اشتهاء اللحم.
وقال لى الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان (2): معنى قوله: (اللحم مقروه): اْى ذبح ما لا يجزىْ فى الأضحيية، كما هو لحم مكروه لمخالفته السنة، كما قال فى الحديث: (شاتك شاة لحم).
وقوله: (عندى عناق لبنى): العناق: اللبنى من المعز.
قال غيره: ابن خمسة أشهراً ونحوها، وهو سن الجذعة.
وقوله هاهنا: (عناق لابن): يشير لصغرها، وأنها ترضع بعد.
كما قال جذعة من المعز، وقيل: معناه: أنثى، وليس بشىء.
وقوله: (هى خير من شاتى لحم): يريد لطيب لحمها وسمنها.
قيل: فيه حجة
اْن المقصود فى الضحايا طيب اللحم لا كثرته، / وحجة مالك وأصحابه فى ذلك لإجازته
(1) البخلى ى، كالأضاحى، بمن ذبح قبل للصلاة أعاد 7 / 132.
(2) هو الأديب الراوية أبو عبد الله محمد بن سليمان النفذى المعروف بابن أخت غانم، أصله من مالقة، وبها سكناه ووفاته، ولزم قرطبة كثيرا، وهو شيخ القاضى عياض وبها لقاه هناك، وكان كثر اْخذه عن خاله لبى محمد غانم الأدب، وقد قرأ القاضى عليه كتاب الكامل عن خاله.
انظر: الغنية ص 59.
131 / ب
406
(6/405)
كتاب الأضاحى / باب وقتها
ص ه ص نكص صو، ص ص ه "ص ص ص نكص ص !5 ص، صءه ص ص ! الفضلِ، حدثنا عبد الواحد - يعنِى ابن زِياد - حدثنا عاصِم الأحول، عنِ الشعيِى، حدثنى البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ: خًطًبَنَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى يَوْم نَحْرٍ.
فَقَالَ: ا لا يُضَحيّنَ أحَاحَتًّى يُصَلىَ).
قَالَ رَجُل: عَنْدى عَنَاقُ لبَنِ هِىَ خَيْزمِنْ شَاتَىْ لحْمٍ.
قَالَ: (فَضَحِّ بِهَا، وَلا تَجْزِى جَذَعَة!عَنْ أحَدٍ بَعْدًكَ).
ص نكص، صء، 5، ص ص ص نكص، ص ص نص ه "ص ص ه ص ص نكص، ه ص، ص ه
9 - (... ) حدثنا محمد بن بشارِ، حدثنا محمد - يعنِى ابن جعفرِ - حدثنا شعبة عن سَلمَةَ، عَنْ أبِى جُحَيْفَةَ، عَنِ البَرَاءٍ بنِ عَازِب، قَالَ: فَبَحَ أبُو بُرْلَةَ قَبْلَ الصَّلاةِ.
فَقَالَ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ): (أبْدِلهَا).
فَقَالَ: يَا رسُولَ الله، لًيْسَ عنْدى إِلا جَذَعَة! - قَالَ شُعْبَةُ: وَأظُنُهُ قَالَ - وَهِىَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَةٍ.
فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (اجعًلهَا مَكَانَهَا، وَلنْ تَجْزِىَ عَنْ أحَدٍ بَعْدَكَ).
ص ص نكص، 5، مصء ص كص ص ه، 5، ص ص ص نكص ه ص، 5، 5 ص ص
(... ) وحدثناه ابيق المثنى، حدثنِى وهب بن جرِيرِ.
ح وحدثنا إِسحق بن إِبراهِيمِ، أخْبَرَنَا أبُو عَامِرٍ العَقَمِى، حَدثنَا شُعْبَةُ بِهَنَا الإِسْنَادِ.
وَلمْ يَذْكُرِ الثر كفِى قَوْلِهِ: هِىَ خيْرٌ مِنْ مُسِنَّةِ.
10 - (1962) وَحَدةَشِى يحيى بْنُ أيُّوبَ وَعَمْرو الئاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَميعًا
عَنِ ابْنِ عُليةَ - وَاللفْظُ لِعَمْرِو - قَالَ: حَدثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ ثلإلُوبَ، عَنْ مُحَمًدِ
هذه الجذعة على صغرها ؛ لما ذكره من أنها عناق لين خير من شاتى لحم، أى مما يراد به مجرد اللحم وكثرته.
قال بعضهم: وخصه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بأجزائها دون غيرها لما ذكر من ذبحه قبل ما ذبح، وإطعامه منه جيرانه لما ذكر من حاجتهم وخصاصتهم، فسمح له الجميل فعله، وقد قال فى الحديث نفسه: (وكان النبى عذره).
وقوله: (خير نسيكتيك): أى خير من الذى زعمت نسكت بها قبل الصلاة ؛ إذ
لا يجزيك، ثم خصه بأجزاء هذه، وأنها لا تجزىْ لأحد بعده.
وقد يحتمل أنه سماها بنسيكة وإن لم يكن ضحته لقصده بها إطعام جيرانه المساكن.
قال الإمام: قال أبو الحسن القابسى: فيه دلالة على أن ما ذبح قبل الإمام أنه لا يباع
وإن كان لا يجزىْ ؛ لأنه سماه بنسيكة، والنسك لا يباع.
قال القاضى: وفى هذا نظر.
(6/406)
كتاب الأضاحى / باب وقتها
407
عَنْ أنَسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله ( صلى الله عليه وسلم ) - يَوْمَ الئحْرِ -: (مَنْ كَانَ فَبَحَ قئلَ الضَلاةِ فَليُعِدْ).
فَقَامَ رَجُل فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا يَوْم يُشْتَهَى فيه اللحْمُ، وَذَكَرَ هَنَةً منْ جِيرَانِه.
كَأنَّ رَسُولَ الله صَدَّقَهُ.
قَالَ: وَعِنْدى جَذَعَة!هِىَ أحَ! ث إِلىَّ منْ شَاتَىْ لحْمِ، أفًا"فبَحُهَا ؟ قَالَ: فَرَخصَ لهُ.
فَقَالَ: لا أ!ىِ أبَلَغَتْ رُخْصَتُهُ مَنْ سوَاهُ أمَْ لا ؟ قَالَ: وَانكَفَأ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) إِلى كئشيق فَنَبَحَهُمَا، فَقَامَ النَّاسُ إِلى غُنَيْمَةٍ.
فَتَوَزًّعُوهَا - أوْ قَالَ: فَتَجَزَّعُوهَا.
11 - (... ) حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْد الغُبَرِى، حَد، شَا حَمَادُ بْنُ زَيْد، حدثنا أئوبُ وَهِشَاثم، عَنْ مُحَمَّد، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالكً ؛ أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) صَلى ثُمَ خًطَبَ، فَأمَرَ مَنْ كَانَ فَبَحَ قئلَ الصَّلاةِ أنْ يُعِيدَ فِبْحَا.
ثُمً ذً كَرَ بِمِثْلِ حَمِيثِ ابْنِ عُليَّةَ.
12 - (... ) وَحَدثنِى زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الحَسَّانِىُّ، حدثنا حَاتِم - يَعْنِى ابْنَ وَرْدَانَ - حَدثنَا ايُوبُ، عَنْ مُحَمَدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِك، قَالَ: خَطَبَنَا رَسولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَوْمَ أضْحَى.
قَالَ: فَوَجَدَ رِيحَ لحْمِ، فَنَهَاهُمْ أنْ يَنْبَحُوا.
"قَالَ: (مَنْ كَانَ ضَحَّى فَليُعِدْ).
ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَمِيثِهِمَا.
وقوله فى هذا الحديث: (وذكر هنة من جيرانة): كذ الثر الرواة، أى حالة وأمرأ وحاجة، كما جاَ فى الرواية الأخرى عند البخارى (1).
د انما قال: (هنة) خطأ، وانما قال: ا لهم فقر)، وفى رواية الفارسى: (سنة) والأول أوجه، قيل: لأجل ما ذكر فى الحديث من حاجة جيرانه، فإنه رخص له النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى ذبح الجذعة وخصه بها، إذ ذكر اْنه ليس عنده سواها، ألا ترى قوله: (وكأن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صدقه).
ويحتمل أن يكون هذا من الضحية بالجأع من المعز جائزأ، وبدليل إجازته لعقبة فى الحديث الذى يأتى بعد هذا، ثم نسخه النبى - عليه السلام - بقوله هنا: (ولن تجزىْ عن أحد بعدك) على ما قاله بعضهم.
وقوله فى حديث أنس: (فلا أدرى أبلغت رخصته من سواه أم لا ؟): قال بمبلغ علمه وإذ بين فى حديث البرَاَ ذلك بقوله: (ولن تجزئ عن أحد بعدك).
(1) البخارى، كالأضاحى، بمن ذبح قبل الصلاة أعاد 7 / 132.
132 / ءا
408 (6/407)
كتاب الأضاحى / باب سن الأضحية
(2) باب سنّ الأضحية
! ص عكلءه ص، 5،،، ص ص عكل، صء ص عكلء، أوص ه ص
13 - 1963) حدثنا احمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا ابو الزبيرِ عن جابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا تَنْبَحُوا إِلا مُسِنَةً، إِلا أنْ يَعْسُرَ عَليكُمْ، فَتَنبحُوا جَذَعَة مِنَ الضَّأنِ).
وقوله: ا لا تذبحوا إلا مُسنَّة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن):
هذا خصوص أنه لا يجزئ من غيرَ الضأن، وهو موضع بيان، ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجزئ الجذع إلا من الضأن وحدها، وهو عند بعضهم ابن ستة أشهر، وقيل: ابن سبعة، فإذا تمت له سنة فهو ثنى.
وقيل: الجذع ابن سنة تامة وهو اْشهر، وقيل: ابن عشرة أشهر، وقيل: ابن ثمانية أشهر.
قال الداودى: التى قاربت سقوط بنيتها، وقال الأخفش: هى التى سقطت لها بنية، فإذا سقطت بنتاها فهى ثنية، وقال أبو عبيد فى المعز والضأن: يكون جذعأ فى السنة الثانية ثم تثنى، والمسن التى من كل ثنى من الأنعام فما فوقه.
وفيه الاستحباب أن يكون الثنى من الضأن مقدما على الجذع.
وقوله: (انكفأ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى كبشين قد ذبحهما) (1) أى مال وعطف.
قال الإمام: والأصناف التى يضحى بها: غنم وإبل وبقر.
وعندنا أن الغنم اْفضل ؛ اتباعأ لفعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى أضحيته.
وعند المخالف الإبل أفضل ؛ لأنها كثر ثمنأ وأعم نفعا، ولم يرد عند مالك هذا الذى ظنه المخالفة، وإنما أراد ما هو أطيب لحما.
واختلف عندنا إذا عدل عن الغنم، ما الذى يليها فى الفضل ؟ فقيل: الإبل، وقيل: البقر، وقيل: الغنم.
قال القاضى: ولا خلاف بين العلماَء سمينها وطيبها وفضلة ذلك، واختلف فى تسميتها، فالجمهور على جوازه، وفى البخارى عن أبى أمامة: (كنا نُسمن الأضحية / بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون) (2)، وحكى ابن نصر عن ابن القرطى (3) أنه كان يكره ذلك لئلا يتشبه باليهود.
وفى ذبحه - عليه السلام - كبشيئ حجة فى جواز الضحية بالعدد وكثر من واحد.
(1) حديث رقم (10) بالباب السابق.
(2) البخارى، كالأضاحى، بأضحية النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بكبشين أقرنين 7 / 130.
(3) هو العلامة اْبو إسحق شيخ المالكية واسمه محمد بن القممم بن شعبان بن محمد بن ربيعة العمارى المصرى، من ولد عمار بن ياسر، ويعرف بابن القوطى، نسبة إلى بيع القُوْط، له تصانيف بديعة، منها: (كتاب الزاهى) فى الفقه، وهو مشهور، و(أحكام القوآن).
قال القاضى فى الترتيب: كان رأس المالكية بمصر وأحفظهم مذهبأ مع التفق.
لفظره 5 / 264، الميزلن 4 / 14، السير 16 / 78.
(6/408)
كتاب الأضاحى / باب سن الأضحية
409
14 - (1964) وَحَدثنِى مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم، حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ بَكْر، أخْبَرَنَا ابْنُ جُريج، أخْبَرَنِى أبُو الزربيْرِ ؛ أَلهُ سَمعَ جَابرَ بْنَ غئد اللهِ يَقُولُ: صَلى بنَا النَبى طيب يَوْمَ الئحْرِ بالمَدينَة، فَتَقَلئَمَ رِجَال!فَنَحَرُوا، وَظَئوا أنَ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ) قَدْ نَحَرَ، فَأمَرَ الَئبى ( صلى الله عليه وسلم ) مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبلهُ، أن يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ، وَلا ينحَرُوا حَتَى يَنْحَرَ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ).
ص ص صرفي ص، 5 ص ص يره ! ص ص صص، ص 2، 5،، 5
15 - (1965) وحدثنا قتيبة بنِ سعِيد، حدثنا ليث.
ح وحدثنا محمد بنِ رمحٍ، أخْبَرَنَا الليْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِى حَبِيب، عَنْ أيِى الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر ؛ أنَّ ش سُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) أعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلى أصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَبَقِىَ عَتُود!.
فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَءَ (ضَحِّ بِهِ انتَ).
قَالَ قُتم!ةُ: عَلى صَحَابَتِهِ.
16 - (... ) حَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أن شَيْبَةَ، حَا شَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوائِىِّ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ أبِى كَثير، عَنْ بَعْجَةَ الجُهَنِى، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر الجُهَنىّ.
قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِينَا ضَحَايَا، فًأصَابَنِى جَذغ.
فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِ 2نهُ أَصَابَنِى جَذَع.
فَقَالَ: (ضَغ بِهِ).
وفى قوله فى حديث عقبة: (أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أعطاه غنما يمّسمها على اْصحابه ضحايا) جواز ضحية الرجل بما وهب له بذلك.
وفى فعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ذلك دليل على تكيد الضحية، فإن كان أعطاها الأغنياء فكانت من الفىء والخمس، وإن كان خص بها الفقراء فمن الصدقة، والله أعلم.
وقول عقبة: فبقى عتود، فقال: (ضح به اْنت).
العتود: الصغير من ولد المعز.
قيل: حديث أبى بردهّ تاسخ لهذا لقوله فى الجذعة من المعز: ا لن يجزئ عن اْحد بعدك)، وقال فى الحديث الاَخر عن عقبهّ: (جأع)، فتبين أن سنة العتود سن الجأع، ومما يعضد اْنه منسوخ يحديث أبى بردة، وأنه كان أولأ يجزىْ على ما جاء ها هنا، قوله فى) ول هذا الحديث: (أعطاه غنما يقسم مها على أصحابه ضحايا)، وقوله: (فأصابنى منها عتود) ولا يعطى للضحايا كان قد بلغ سن ما يجوز فى الضحايا، بدليل قول من قال من إْهل اللغة: إن العتود الجدى الذى بلغ ارجع 1 سفا ر
وقال ابن الأعرابى: المعز والإبل والبقر يضرب فحولتها إلا بعد اْن يثنى، فماذا كان
هذا فهو جائز فى الضحايا لكن قوله فى الرواية الاْخرى: (العتود) الذى بلغ الفساد.
410
(6/409)
كتاب الأضاحى / باب سن الأضحية
(... ) وَحَدةَشِى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ الدأَرِمِىّ، حَدثنَا يحيى - يَعْنِى ابْنَ حَسئَانَ - أخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ - وَهُوَ ابْنُ سَلامٍ - حَدثنِى يحيى بْنُ أن كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِى بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ؛ أن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الجُهَنِىُّ أخْبَرَهُ ؛ أنى رَسُولَ اللْهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَسَمَ ضَحَايَا تئينَ أصْحَابِهِ.
بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.
وقيل: الذى استكرش، وقال ابن عمر: العتود من أولاد المعز ما شق وقرب، وقال أبو عبيد: العريض إذا ادعى وقوى، والعتود نحو منه.
وقد أجمع العلماء على الأخذ بحديث اْبى بردة، وأنه لا يجزىْ الجذع من المعز.
(6/410)
كتاب الأضاحى / باب استحباب الضحية...
إلخ
411
(3) باب استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير
ص ممص مى ص، 5، ص ص ممص، ص ص ص ص ص هءص ص ص ه ص ص ص
17 - (1966) حدثنا قتيية بن سعِيد، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس ؛ قال: ضَخى النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) بِكَبْشَيْنِ أمْلحَيْنِ أقْرَنَيْنِ، فَبَحَهُمَا بِيَلِهِ وَسَمَى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلهُ عَلى صِفَاحِهِمَا.
18 - (... ) حَدثنَا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا وَكِيع، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَ الةَ، عَنْ أنَس، قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ الهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِكَبْشَيْنِ أمْلحَيْنِ أقْرَنَيْنِ.
قَالَ: !رَأيْتُهُ يَنبحُهُمَا بِيَلهِ، وَرَأيْتهُ وَاضِغا قَدَمَهُ عَلئ صِفَاحِهِمَا.
تَالَ: وَسَمَى وَكبَرَ.
وقوله: (بكبشين أملحين): اختلفوا فى تفسير هذا الحديث، فقال الأصمعى: هو الأبيض لون الملح، قال: وهو بياض يشوبه شىَ من سواد، وقال أبو حاتم: هو الذى يخلط بياضه حمرة، وقال بعضهم: هو الأسود يعلوه حمرة، وقال الكسائى: هو الذى فيه بياض وسواد والبياض كثر، وقال الخطابى: هو الأبيض الذى فيه خلال صوفه طبقات سود، وقال الداودى: هو المتغير الشعر بالبياض والسواد كالشهبة، وقال ابن الأعرابى: هو النقى البياض.
وقوله: (أقرنين): استحب العلماء القرناء على الجماَ والذكران على الأناث اقتداَ بفعل النبى ( صلى الله عليه وسلم )، ولا خلاف بين العلماء فى جواز الضحية فى الأجم.
واختُلف فى مكسورة القرن، فجمهورهم على جوازه.
ورُوى عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى النهى عنه اْثر، وكرهه مالك إن كان يدمى ؛ لأنه رآه مرضا، فإذا لم يدم فأجازه، واستحب جميعهم فيها غاية الكمال واجتناب النقص.
وأجمعوا أن العيوب الأربعة فى حديث البراء من المرض والعجف والعور والعرج (1) لا يجزىْ فيها الضحية، وكذلك ما هو من نوعها اْشنع كالعمى وقطع الرجل وشبهه.
واختلف فيما عدا ذلك، فذهب قوم إلى أن تجزى بكل عيب غير هذه الأربعة إذا لم
(1) أبو دلود، كالاْضاحى، بما يكره من الضحايا 2 / 87، الترمذى، كالأضاحى، بما لا يجوز من الأضاحى 4 / 85، النائى، كالضحايا، بما نهى عنه من الأضاحى العورلء7 / 4 1 2 لها 436)، لبن ماجه، كالاْضاحى، بما يكره أن يضحى به 2 / 1050، الدرمى، كالاْضاحى، بما لا يجوز فى الأضاحى 77 / 2، الموطأ، كللضحايا، بما ينهى عنه من للضحايا 2 / 2 من (1).
134 / ب
412 (6/411)
كتاب الأضاحى / باب استحباب الضحية...
إلخ
(... ) وَحَدثنَا يحيى بْنُ حَبِيبٍ، حَدثنَا خَالِا - يَعْنِى ابْنَ الحَارِثِ - حدثنا شُعْبَةُ، أخْبَرَنِى قَتَالحَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أنَسًا يَقُولُ: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ ق.
بِمِثْلِهِ.
قَالَ قُلتُ: اَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ أنَسبى ؟ قَالَ: نَعَمْ.
ص كص، ص ير، 5، محهَ ص كص ه، ص لم ص ه ص ص ه ص - ص ه كص
(... ) حدثنا محمد بن المثنى ممحدثنا ابن ألِىء!ى، عن سعيد، عن قتادة، عن انس،
عَنِ النَّيِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْلِهِ.
غَيْرَ أَنهُ قَالَ: وَبَقُولُ: (بِاسْم اللهِ، وَاللهُ كبَر).
19 - (1967) حَدثنَا هَرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ حَيْوَةُ: أخْبَرَنِى أبُو صَخْرٍ عَنْ يَزيدَ بْنِ قُسَيْط، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزبيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أمَرَ بِكَبْشٍ أفرَنَ، يَطَأَ فِى سَوَادٍ، وً يَبْرُكُ فِى سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِى سَوَاد، فَا، تِىَ بِهِ
ينص النبى ( صلى الله عليه وسلم ) على غيرها وهو موضع بيان، وبه قال بعض أئمتنا البغداديين وذهب الجمهور إلى اعتبار ما كان نقصا وعيبا، ثم اختلفوا فى اْعيانها على ما ترتب فى علم الفقه (1).
ولم يجمع مسلم ولا البخارى حد عيوب الضحايا ؛ لأنه مما تفرد به عبيد بن فيروز ولا يُعرت إلا بهذا الحديث، وأدخله مالك فى الموطأ (2) لما صحبه عنده / العمار من المسلمين ووطأه اتفاقهم على قبوله.
وقوله فى الحديث الاَخر: (يطأ فى سواد ويبرك فى سواد): أى أن قوائمه وبطنه
وما حول عينيه اْسود، فإن كان هو اْحد الكبشين الأولن فهذا تفسير للحجة، وحجة لمن قال: إن فيه بياضا وسواداً، وأمره بشحذ المدية، أى حد السكين ليذبح، يقال: شحذت السكين بالحجر: حددته به.
وهذا لما تقدم من اْمره بذلك لإحسان الذبح وإراحة الذبيحة.
وقوله: (فأضْجعه ثم ذبحه): سُنة فى صفة الذبح، من إضجاعه برفق، ولا تذبح قائمة ولا باركة، ومضى العمل ب!ضجاعها على الشق الاْيسر ؛ لأنه أهنأ لمناولة ذبحها باليميئ وإمساك رأسها باليسار.
وقوله: (ووضع رجله على صفاحهما): اْى صفحتى أعناقهما، وهما جانباها.
وصفحة كل شىَ جانبه.
قال الأزهرى: صفحة كل شىء وجهه وجانبه، وإنما فعل ذلك ليكون أثبت له، ولئلا يضرب الكبش برأسه عند الذبح فتزهق يد الذابح.
وهذا أصح من الحديث الاَخر الذى جاَ بالنهى عن هذا.
(1) الاستذكار 15 / 124 وما بعدها.
(2) ا لموطأ 2 / 482.
(6/412)
كتاب الأضاحى / باب استحباب الضحية...
إلخ 413
لِيُضَحِّىَ بِهِ.
فَقَالَ لهَا: (يَا عَائِشَةُ، هَلمِّى الِمُليةَ لما.
ثُمَّ قَالَ: (اشْحَنِيهَا بِحَجَرٍ "،
وقوله: (فسمى وكبر! وفى الحديث الآخر: (فقال بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد واْمة محمد)، وتولى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ذبح أضحيته بيده سنة فى الضحايا مستحبة تولى ذلك بيده.
قال مالك: وذلك من التواضع، ولاءنها نسك وفدية ودم مهراق لله فنحر لنا، فيستحب أن يتولاه ويجوز اْجره، ولا يوليه غيره، فإن ولى ذلك مسلمأ أجزاْه، والاءولى توليه بيده إلا من عذر، وكذلك الهدى فإن ولاه ذميأ فاختلف عندنا، هل يجزيه عن الضحية اْم لا ؟ وراْى مالك فى أحد القولن: عليه الإعادة ؛ إذ هى قربة لا تصح على يد كافر، وكره ذلك جماعة من السلف وعامة أصحاب الفتوى واْئمة الأمصار إلا أنهم قالوا: تجزىْ إذا فعل ذلك عطاء ابتداء.
وفى الحديث الاَخر قال: (باسم الله!.
وقوله: (فسمى وكبر): فيه التسمية على الضحية والذبيحة، وقد تفدم ذكر صفة التسمية والتكبير، وهو استحباب كافة العلماء، ولا خلاف أن (باسم الله! تجزىْ فيها.
قال ابن حبيب: وكذلك لو قال: (الله كبر! فقط وا لا إله إلا الله) أو (باسمْ الله) أو شيئا من كل تس!مية.
ولكن ما مضى عليه العمل من (باسم الله، والله كبر! أحسن.
وقال نحوه محمد بن الحسن، قال: ولو قال: (الحمد لله) ولا يريد بذلك تس!مية لم يجزه ولا يوكل، وقاله الشافعى.
ولا يجزئ شىء من ذلك عند أبى ثور، وقال: التسمية كالتكبير فى الصلاة، لا يجزىْ من ذلك غيرها.
وكره كافتهم من أصحابنا وغيرهم الصلاة على النبى عند التسمية فى الذبح أو ذكره، وقالوا: لا يذكر هنا إلا الله وحده، وأجاز الشافعى الصلاة عليه عندنا (1).
وقوله: (اللهم تقبل من محمد واذ محمد وأمة محمد): أجاز كثر العلماء من اْصحابنا وغيرهم اْن يقول فى الضحية: (اللهم تقبل منى) اقتداء بقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
وامشحب ذلك بعض أصحابنا، واستحب بعضهم اْن يقول ذلك بعد الاَية: { رَئنَا تَقَبلْ مِئا إنكَ أَنتَ السئمِهعُ الْعَلِيمُ} (2).
وكره أبو حنيفة أن يقول شيئأ من ذلك عند الذبح والتسمية، قال: ولا بأس به قبل ذلك، وكره مالك قولهم: (اللهم منك وإليك)، وقال: هذه بدعة.
وأجار ذلك الحسن وابن حبيب من أصحابنا.
وقوله: (اللهم تقبل من محمد واذ محمد ومن اْمة محمد! حجة لمالك وكافة علماء الأمصار فى تجويز ذبح الرجل عنه وعن أهل بيته الضحية، داشراكهم فيها معه، مع استحباب / مالك أن يكون واحد عن كل واحد.
وكان الثورى وأبو حنيفة وأصحابه
(1) انظر: الاستذكار 15 / 136 وما بعدها.
(2) للبقرة: 127.
135 / ءا
414 (6/413)
كتاب الأضاحى / باب استحباب الضحية...
إلخ فَفَعَلتْ، ثُمَّ أَخَنت!ا، ومخَذَ الكَبْشَ فَا"ضْجَعَهُ، ثُمَ فَبَحَهُ، ثُمَ قَالَ: (بِاسْ! الةِ، اللهُمَّ، تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدِ والِ فحفدِ، وَمِنْ أمَّةِ مُحَمَّدِ)، ثُمَ ضَخَى بِهِ.
يكرهون ذلك.
وقال الطحاوى: لا يجزئ، وزعم ان الحديث فى ذلك من فعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عن أمته منسوخ أو مخصوص (1)، وما ادعاه من النسخ يحتاج إلى توقيف.
وضبط من يصح أن يدخله الرجل عندنا فى أضحيته بثلاث صفات:
أن يكونوا من قرابته والد، وحكم الزوجة وأم الولد حكمهم عند مالك والكافة،
واباه الشافعى فى أم الولد، وقال: لا أجيز لها ولا للمكاتب والمدين والعبد أن يضحوا.
والثانى: أن يكونوا فى نفقة وجب عليه أو تطوع بها.
الثالث: أن يكونوا فى بيته ومساكنه غير بايتين عنده.
فإن انخرم شرط من هذه الشروط لم يصح إشراكهم فى أضحيته، والنبى مع أمته كالرجل مع قرابته، ومن فىِ بعضه لفوله: (أنا أولى بالمومنين من أنفسهم) (2)، [ ولقوله رمالى: { الثبِي أَولن بِالْمُؤْمِنِين مِنْ أَنفُسِهِمْ] (3) وَأَيْوَاجُهُ ائهَاتُهُم (4) وكما حكم أزواجه حكم الأمهات، فكذلك حكمه هو حكم الأب، ولا يجوز عند جميعهم شركة جماعة فى ضحية يشترونها ويذبحونها عن أنفسهم أو فى هدى، إذا كانوا كثر من سبعة.
واختلفوا فيما دونها، فمذهب الليث ومالك: أن الشركة لا تجوز بوجه فيها، كانت بدنة أو بقرة أو شاة، أهدوا أو أضحوا.
وذهب جمهور الفقهاَ من الحجازيين والكوفيين والشاميين إلى جواز اشتراك السبعة فما دون ذلك فى البدنة والبقرة فى الهدى والضحية، ولا تجزئ شاة إلا عن واحد.
(1) شرح معنى الآثار للطحاوى 178 / 4.
(2) محبق فى كالفرائض، بمن ترك مالأ فلورثته رقم لا 161).
(3) سقط من الأصل، والمثبت من س.
(4) 1 لأحزاب: 6.
(6/414)
كتاب الأضاحى / باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم...
إلخ
415
(4) باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام
20 - (ملأ 19) حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى العَنَزِىُّ، حَدثتَا يحيى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ، حَدثنِى أبِى، عَنْ عَبَايَةَ بْن رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِع بْبئِ خَديجٍ، قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنا لاقُو العَدُوَِّ غَايم.
وليْسَتْ مَعَنَا مُدً ى.
قَالَ ( صلى الله عليه وسلم ): (أعْجِل - أوْ أرْنِى - مَا
وقوله: (إنا لاقو العدو غدأ، وليس معنا مدى): أى سكاكن.
وقوله: (فنذكى بالليط): هى شظايا القصب، وأصله قشوره، وليط كل شىء: قشره.
وقد جاء مفسرأ فى الحديث الآخر: (أفنذبح بالقصب)، وفى كتاب أبى داود وغيره: (أفنذبح بالمدوة وشقة العصا) (1).
[ قال الإمام: قال عيسى: الليطة: فلقة القصبة، والشطير فلقة العصا] (2)، والضرر
فلقة الحجر، فكل ما ذبح به هذا فلا بأس به إذا قطع الأوداج والحلقوم، قال: والشطاط عود محدد الطرف، والذكاة به جائزة فى حال الضرورة.
قال القاضى: قوله: (الضرر) كذا هو بالضاد فى النسخ الواصلة إلينا من المعلم، وصوابه بالظاء.
والشظاظ فلقة العود أيضأ.
وفى الحديث دليل أنه إنما يعدل بغير الحديد فى التذكية عند عدمه، ولا خلاف فى هذا، والأمر بحد الشفار وإحسان القتلة يعضده ؛ ولهذا ترجم مالك على الذكاة بشظاظ: ْ ما يجوز فى الذكاة على الضرورة.
د اَنما سألوه عن الذبح بالقصب وشبهه إذا لم يكن معهم مدى، وعندهم السيوف وأسنّة الرماح ؛ استبقاء للسلاح وصيانة لها - والله أعلم - عن امتهانها فى الذبح، لا أنه لا يجوز بها الذبح ؛ إذ لا خلاف فى جوازه بكل ألة محددة من حديد أو غيره، ما لم يكن ظفرأ اْو سنا، وما فى معناهما من القرن والعظم، على ما يذكره بعد.
وقوله: (أعجل أو أرنى): اختلف فى ضبط هذا الحرف وتفسيره، وكذا رويناه هنا بسكون الراء وياء الإضافة بعد النون مثل: أقضى، ووقع فى كتاب أبى داود (3) بنون مطلقة وسكون الراء، وفى كتاب البخارى من رواية الأصيلى: (أرنى) بكسر الراء، ومن رواية
(1) لْبو داود، كالأضاحى، بفى الذبيحة بالمدوة 2 / 1 9 رقم (1 282) الذبح بالعود 7 / 225 رقم (1 440).
(2) سقط من الأصل، والمثبت من هاث! للخطوطة.
(3) أبو دلود، كاي!ضاحى، بفى الذبيحة بالمدوة 2 / 91.
، للنسائى، كالضحايا، ببباحة
416(6/415)
كتاب الأضاحى / باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم...
إلخ
أنْهرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ، ليْسَ الستَن وَالظفُرَ، وَسَالمحدثكَ.
أقَا السِّنُّ فَعَظمٌ، وَأقَا
135 / ب
السبعى وغيره: (أرن) بسكون النون (1)، مثل: فخذ، وكذا فى بعض روايات أبى داود.
قال الإمام: هذه اللفظة تفيد قريبا من معنى الأول، وهى بمعنى النشاط / والسرعة،
من قولهم: [ أرن] (2) المهر يأرن، وقال بعض اْهل اللغة: صوابه أن يكون مهموزأ.
قال الق الى: قال أبو سليمان الخطابى: طالما استفتيت فيه الرواة (3) وسألت عنه أهل العلم، فلم أجد عند أحد منهم شيئا يقطع بصحته وخرجه، فهو على وجوه، منها: أن يكون صوابه: (آارن) على وزن أعجل وبمعناه، اْى خف وانشط لئلا تموت حتفا، فإن الذبح إذا كان بغير الحديد خشى عليه ذلك، يقال: أَرن المهر يأرن إذا نشط، قال: ويكون (أرن) بكسر الراء من أران القوم: إذا هلكت مواشيهم، أى أهلكها ذبحا.
قال: ويكون (اْرن) بالسكون، أى أرن الحز ولا تغتر من رنوت، أى أدمت النظر، ويحتمل أن يكون (أزن) بالزاى، أى شديدك على إلمحز من أزرت الجرادة: إذا أدخلت ذنبها فى الأرض لتبيض إن ساعدت هذا الوجه رواية، ويكون " أرن): بمعنى هات (4).
وقد رد بعضهم من قول الخطابى أنه من أران القوم إذا هلكت مواشيهم ؛ لأن هذا لا يتعدى والذى فى الحديث تعدى على ما فسره، ورد أيضا عليه قوله: (أ ارن) ؛ إذ لا يجمع همز ثان فى كلمة أحدهما ساكنة، وإنما يقال فى هذا: " أيرن) بالياء، وقال بعضهم: معنى (أرنى) على رواية من رواه: أى سيلان الدم، وقال لنا بعض للسندات من رواية على بن عه العزيز وضبطه: (أرنى وأعجل ما أنهر الدم) كأن الراوى شك: أى اللفظين قال النص ( صلى الله عليه وسلم ) من ذلك ؟ فخذ أبيت هذا فقد اتضح الاشكال كأنه قال: ما أسرع ما أنهر الدم أعجله أو أدناه وبالله التوفيق.
وقوله: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكُلْ): أى أساله وصبه بكثرة، أفعل مر النهر، يشبه خروج الدم من المذبح يجرى الماء فى النهر أن للعبر فى الذكاة بما يقطع ويجرى الدم، لا بما يدفع ويقتل من غير ذلك، وذكر الخشنى فى شرحه هذا الحرف (ما أنهز الدم) بالزاى، والنهز بمعنى الدفع.
والمشهور بالراء كما تقدم، ذكره الحربى وغيره.
قال بعض العلماء: حكمة الله فى الذبح وإنهار الدم يميز ما أحل من اللحم والشحم مما حرم من الدم، وتثد تحريم الميتة لبقاء دمها[ فيها واختلاطه بلحمها] (5).
وقوله: ا ليس السن والظفر) الحديث، قال الإمام: كل ما تمكن الذكاة به وينهر
(1) البخارى، كالمظالم، بمن عدل عشرا من الغنم بجزور فى القصم 3 / 186.
(2) ساقطة من الاْصل، والمثبت من ع.
(3) فى الأصل: الرواية، والمثبت من س.
(4) الخطاب فى غريب الحديث 386 / 1، أعلام لطديث 2 / 5 5 2 1.
(15 سقط من الأصل، والمثبت من س.(6/416)
كتاب الأضاحى / باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم...
إلخ 417 الطفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ).
قَالَ: وَأصَبْنَا نَهْبَ إِبْل وَغَنَبم، فَنَذَ مِنْهَا بَعِير، فَرَمَاهُ رَجُل بِسَهْبم
الدم، وليس فيه معنى يمنع من حصول التذكية فالتذكية به تصح، وأما ما استئناه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من السن والظفر، فقد اضطرب العلماء فى ذلك.
والذى وقع فى مذهبنا منصوصأ: التفرقة بين المتصل فى ذلك والمنفصل، فيمنع حصول التذكية بالسن والظفر المتصلين بالإنسان، ويحصل التذكية بالمنفصين عنه إذا تأتت بهما التذكية.
وقد وقع فى بعض ما نقل عن مالك المنع مطلقا، ووقع لبعض اْصحابنا ما يشير إلى صحة التذكية مطلقا إذا أمكنت بهما.
فمن منع على الإطلاق أخذ بعموم الحديث، لا سيما والإشارة للتعليل منه بالعظم يدل على المساواة بين المتصل والمنفصل لكون السن عظما فى الحالين.
وأما الإجازة على الإطلاق فيحتمل الحديث على أن المراد به سن يصغر عن التذكية،
ولا يسلم القول بالعموم فيه.
ولذلك ندعى التخصيص والتعليل فنقول: لما علم أن العظم لا تتأتى به الذكاة، وأن ذلك مما تعلمونه احال التعليل عليه، وأما المنصوص من المذهب فهو التفرقة فكأنه يرجع إلى هذا القول الاَخر الذى هو الإجازة على الإطلاق ؛ لأن المجيز على الإطلاق / يشترط كون التذكية متأتية بهما، ولكنه لم يعين الوجه الثانى وعينه فى المنصوص، فراْى أن كونه متصلأ يمغ من الثانى، ومنفصلاً لا يمنع منه ؛ فلهذا فرق بينهما.
.
وأما العظم فإنه يجوز التذكية به إذا أمكن ذلك، ولم ير فيه نص خلاف، وتعليل النهى فى الحديث به يقتضى أن يقال فيه ما قيل فى السن، وقد كان بعض شيوخنا يشير إلى هذا[ ويجريه مجرى السن] (1)، ويعتل بما عللناه من التعليل به فى الحديث.
فإن قيل: ما وجه أمره ( صلى الله عليه وسلم ) الذابح هنا بالعجلة ؟ قيل: يحتمل أن يكون ذلك لأن الحديد يجهز القتل بحدته وغيره لا يفعل ذلك، فإذا لم يشرع الذبح به خشى أن يقتل الذبيحة بالضغط والخنق، فكان الأحوط الإسيل فى الفعل، وهذا يظهر صوابه الحسن.
وقوله: (أما الظفر فمدى الحبثة، وأما السن فعظم)، قال القاضى: فيه بيان أن
العلة فى الظفر كونه مدى الحبشة وأنه به يذبح، وقيل: يغرز أظفارها فى موضع الذبح فيخنقه، وهذا تنبيه على المتصل.
وقوله: (وأما السن فعظم) تنبيه على علته، وحجة لمن منعه بالعظم، وظاهره فى المتصل والمنفصل، وبه يحتج المخالف.
وقد اختلف الناس فى الذبح بهما فذهب النخعى والحسن بن صالح والليث والثافعى وفقهاء أصحاب الحديث إلى منع الذكاة بالعظم والظفر كيف، وأجازوه بما عداهما للحديث المتقدم، وهو قول مالك فى كتاب محمد بن القصار ؛ أنه حقيقة مذهب مالك.
وذهب أبو
(1) سقط من الأصل، والمثبت من ع.
136 / 1
لم.
لى لو
136 / ب(6/417)
418 كتاب الأضاحى بر باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم...
إلخ
فَحَبَسَهُ.
فَقَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (إِن لِهَنِه الاِبِلِ أوَابدَ كَأوَابد الوَحْشِ، فَإفَا غَلبَكُمْ منْهَا شَىْءٌفَ النَعُوابِهِ هَكَنَا).
ًً
حنيفة وصاحباه إلى أنه بالسن والظفر المنفصليئ المنزوعين، ولا يجوز بالمتصلن، ولا يؤكل لأنه خنق.
وحكى هذا عن مالك، وهو قول ابن حبيب، وعن مالك التفريق بين السن والعظم وأنه يجزيه بالعظم وهو مشهور مذهبه ويكرهه بالسن وفى المبسوط (1)، وحكى ابن المنذر عنه جوازه بالقرن والعظم، وكل شىَ يمر مرا، وهذا نحو قول من أجاز جميع ذلك بما كان بعظم أو سن أو ظفر أو غيره.
واختاره ابن القصار إذا كان عريضأ محدوداً يقطع الحلقوم والأوداج بمدوة كان مما يؤكل لحمه أولا، ويمنعه ابن جريج بما لا يؤكل لحمه، وقال فى الحديث: (كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) كذا رواه مسلم والبخارى (2)، وفيه حذف وتمامه فى رواية غيرهما وذكر اسم الله عليه (3).
وقد بين فى غيره تتمة المسألة بقوله: (وفرا الأوداج)، وفى حديث اَخر: (ما فرى الأوداج فكل) (4).
فأخذ بظاهره قوم، منهم ابن عباس وعطاَ، وتأوله بعض شيوخنا عن مالك من ألفاظ وقعت له فيما قطعت أوداجه اْنه قد تمت ذكاته، ولم يشترط غير الودجن.
ومشهور مذهبه ومذهب أصحابه اشتراط قطع الحلقوم مع الودجن، وهو قول الليث، وحكى عنه البغداديون شرطأ رابعا وهو قطع المرىَ، وهو قول يثور باشتراط الاَربعة.
ثم اختلف أصحابنا فى مراعاة قطع ذلك من الحلقوم أو أكثره، واختلاف عن مالك
فى جواز قطع أحد الودجن والحلقوم.
وذهب الشافعى إلى اشتراط الحلقوم والمدى دون الودجن، لكن من تمامهما الودجان ولا يجزى دونهما، ويجريان دون الودجن (5).
ثم عن قدماَ أصحابنا خلاف كثير فى مراعاة الغلصمة، وكون الذبح ثحثها.
والناس مجموعون متى كان القطع فى الأعضاء المذكورة تحت الغلصمة فقد تمت الذكاة، وكذلك / يتعلق بقوله: (ما أنهر الدم) من يتخير نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، وأن الذبح والنحر ذكاة للجميع لإنهاره الدم، وهو قول عامة السلف والعلماَ وفقهاَ الأمصار.
وأشهب من أصحابنا ومالك يمنع كله، مرة بالكراهة، ومرة جملة، وله قول فى كل ذبح ما ينحر دون نحر ما يذبح.
وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدأ حرم ال شىَ من ذلك كله.
ولم يختلفوا أن الذبح اْولى فى الغنم، والنحر أولى فى الإبل، والتخير فى البقر.
وقيل: الذبح لأنه الذى ذكر الله.
(1) التمهيد 6 28 / 1 1 وما بعدها، الاستذكار 5 1 / 232.
(2) كالذبائح والصيد، بما لنهر الدم من القصبة والمدوة والحديد 7 / 118.
(3) ئبو داود، كالضحايا، بفى الذبيحة بالمدوة 2 / 91.
(4) الموطأ، كالذبائح، بما يجوز من الذكاة فى حال الضرصرة 2 / 9 ما للا)، وعبد الرزاق فى مصنفه، كالمناسك، بما يزكى به (8630).
(5) الاصتذكار 5 / 241 وما بعدها.(6/418)
كتاب الأضاحى / باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم...
إلخ 419 21 - (... ) وَحَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حدثنا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ، عَنْ أبيه، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع بْنِ خَلِيج، عَنْ رَافِع بْنِ خَلِيج، قَالَ: كُنا مَعَ رسُولِ النَهَِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِنِى الحُليْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ، فَا"صَبْنَا غَنَفا وَإِبِلاً، فَعَجِلَ القَوْمُ، فَأغْلوْا
وقوله: (وأصبنا نهب الإبل): يريد غنيمة إبل، ومنه قوله: (اْتجعل نهبى ونهب العبيد).
وقوله: فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال - عليه السلام -: (إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شىء فاصنعوا به هكذ ال.
معنى (ند! شرد ونفر.
قال الإمام: اختلف الناس فى الإنسى إذا توحش حتى صار غير مقدور عليه، فمذهب مالك: ألا يذكى إلا بما يذكى به الإنسية، والحجة له لاستصحاب الأصل الذى كان عليه قبل استيحاشه، ولأن الأحكام باقية عليه كبقاء الملك إلى غير ذلك، وكذلك يجب أن يبقى عليه حكم المنع من التذكية بالعقر، وأما أبو حنيفة والشافعى فإنهما أخرجاه عن الأصل ورأيا تذكيته بما يذكى به الوحش ؛ اعتبارأ بالحالة التى هو عليها، ووجود العلة التى من أجلها أبيح العقر فى الوحش وهو عدم القدرة عليه، وكذلك هذا المستوحش قد صار غير مقدور عليه، واعتمدوا على هذا الحديث، وقد قال فيه ( صلى الله عليه وسلم ): (إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شىء فاصنعوا به هكذا)، فقد أباح ( صلى الله عليه وسلم ) اصطياد البعير إذا ند بالرمى وهذا نفس ما قالاه.
وقد قال بعض أصحابنا فى الانفصال عن هذا إن الحديث خبر عن فعلة واحدة، لا ندرى كيف وقعت، وجوابه ( صلى الله عليه وسلم ) محال عليها، فيقع فى جوابه من الاحتمال ما يقع فيها، ويحتمل أن يكون هذا البعير حبسه السهم ولم يقتله، فكأنه ( صلى الله عليه وسلم ) أخبرهم أن حبسه بالرمى وغيره، مما فيه ألم له وتعريض لتلفه يجوز لا على أنه يحصل التذكية به، ويحتمل الحديث سقط التعلق به.
وقد يتعلق المخالف بما خرجه الترمذى عن رجل ذكره، قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا فى الحلق واللبة ؟ فقال له: ا لو طعنت فى فخذها لالمجزأ عنك).
قال يزيد بن هرون: هذا فى الضرورة (1).
وهذا الحديث لم يسلم بعض أصحابنا بثبوته، وقال بعضهم: يمكن أن يراد به الصيد الذى لا يقدر عليه، وكان ( صلى الله عليه وسلم ) فهم عن السائل بقرينة حال أنه سأله عن صيد أراد أن يتصيد، هلا يزكى إلا فى الحلق واللبة ؟ فأجابه ( صلى الله عليه وسلم ) بما قال.
وأما ابن حبيب المجيز لقتل ما سقط فى مهواه بالطعن فى الجنب ونحوه، فانه قد يحمل هذا الحديث على مثل هذا الذى انفرد بإجازته دون أصحاب مالك، وقد ألزم على
(1) الترمذى، كالأطعمة، بما جاَ فى الذكاة فى الحلق واللبة 4 / 75 (1481).
420(6/419)
كتاب الأضاحى / باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم...
إلخ
بِهَا القُمُهرَ، فَافَرَ بِهَا فَكُفِئَتْ، ثُمَّءَ!لَ عَشْرم مِنَ الغَنَم بِجَزُورِ.
وَذَكَرَ بَاقِى الحَدِيثِ، كَنَحْوِ صَمِيثِ يحيى بْنِ سَعِيدِ.
22 - (... ) وَحَدثنَا ابْنُ أبِى عُمَرَ، حَا شَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبَايَةَ، عَنْ جَلةِ رَافِعِ.
ثُمَّ حَدثنيه عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوق عَنْ أبيه، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع بْنِ خَديجِ، عَنْ جَدئهِ، قًالً: قُلنَا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّاَ لاقُو الَعًحُو" كَايم، وَليسَ مَعَنَا مُدً ى، فَنُذَكى بَالليط ؟ وَذَكَرَ الحَديثَ بقضَته.
وَقَالَءَ فَنَدَ عَليْنَا بَعِيرْ مِنْهَا، فَرَمينَاهُ بِالنَبلِ حتى وَهَصْنَاهُ.
ًًً
137 / 1
هذا الذى انفرد به جواز صيد البعير إذا ند بالعقر كما حكيناه عن المخالف، وقد لا يلزمه ذلك لأنه إذا سقط فى مهواه يتبقى تلفه، فقد يبيح صيانة المال عن الألف / هذا النوع من التذكية، والبعير إذا ند فقد يعود إلى التأنس وإلى الملك كما كان أول[ مرة] (1) فيذكى ذكاة[ الإنسية، وقد يتحيل عليه قبل أن يعود بنفسه حتى يحصل سليمأ أو جريحا جرحأ يومن عليه معه فيذكى ذكاة] (2) الإنسية، فلا يلزمه عندى أن يقول فيما ند ما قاله المخالف - ومعنى قوله: (أوابد كأوابد الوخى) فإن الأوإبد قد تأبدت: أى توح!ثست، ونفرت
من الإنس، وقد اْبدت تأبد، ولّأبدت الديار: توح!ثست وخلت من قطانها، ومنه قولهم: جاء باَبدة، أى بكلمة أو خصلة ينفر منها وش!توخى.
قال ابن الأنبارى: وقد أبدى الشاعر: إذا أتى بالعويمن فى شعره وما لا يعرف معناه، وهى أمثال موبدة: إذا كانت وحشية معتاصة على المخرج لها والباحث عنها.
وقوله: (فرميناه بالنبل حتى وهصناه "، قال القاضى: قيل: معناه: رميناه رميأ عنيفا، ويكون بمعنى: أصقطناه إلى الأرض، ويكون بمعنى: أنخناه وشدخناه، ويكون بمعنى: أثقلناه.
ورواه بعضهم فى غير مسلم: (رهصناه) بالراء (3)، ومعناه: حبسناه، وفيه قوة لتأويل المالكية أنه لم ينفذ السهم مقاتله، د إنما أشواه وحبسه حتى أدركت ذكاته كما قال فى الحديث: (فحبسه).
قال الإمام: فى الحديث: (إلا وَهَصه الله بلى الأرض "، قال بعض أهل اللغة:
أى حطه الله ودقه، يقال: وهصت الشىء ووقصته ووطسته، ومنه الحديث: (إن آدم - عليه السلام - حين أهبط من الجنة وهصه الله إلى الأرض) (4).
وقال أبو حمزة رُمى رمبأ عنيفأ، وكل من وضع قدمه على شىء فشدخه فقد وهصه.
(1) صاقطة من الأصل، والمثبت من ص.
(2) سقط من الأصل، وللثبت من ص.
(3) انظر: للنهاية لابن الأئير، حيث ذكر فقال فى مادة (رهص): ومنه فى الحديث: (فرمينَاه بالصيد حتى رهصناه) 2 / 282، وهذا ما وقفنا عليه فى هذا بَعد عن الجهد.
(4) النهاية فى غريب الحديث 5 / 232.(6/420)
كتاب الأضاحى / باب جوازالذبح بكل ما أنهرالدم...
إلخ 421 ءص نص، 5، ءصءَءص صص، ص، 5، َ7َ هَءَ ه
(... ) وحدثنيه القاسِم بن زكرِياء، حدثنا حسين بن علِى، عن زائِدة، عن سعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ، بِهَنَا الَإِسنَاد، الحَديثَ إِلى آخِرِه بتَمَامه.
وَقَالَ فيه: وَليْسَتْ مَعَنَا مُدى، أفَنَنْبَحُ بِالقَصَبِ ؟ًً
23 - (... ) وَحَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيد بْنِ عَبْدِ الحَمِيدِ، حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَر، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعيدِ بْنِ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبًايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجِ ؛ أنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الئَه، إِنَا لاقُو العَدُو" غَدا، وَليْسَ مَعَنَا مُدى.
وَسَاقَ الحَديثَ.
وَلمْ يَذْكُرْ: فَعَجِلَ القَوْمُ، فًأكَلوْا بِهَا القُمُورَ، فَأمَرَ بِهَا فَكُفِئَتْ.
وَذَكَرَ سَائِرَ القِضَةَِ.
وقوله: (أصبنا غنما لابلأ فعجل القوم، فأغلوا بها القدير، فأمر بها فكفئت) الحديث، قال القاضى: أى قلبت، وقد تقدم.
قال القاضى: يمكن أن يكون أمره ب!كفاء القدور لا"نهم استباحوا منها على القرب ما
كانوا يعرفون فيما بعد عن بلاد الاسلام، وموضع الأمر مطاع مما هو مضطرون إليه، وفى هذه الغنيمة كانوا بذى الحليفة - كما جاء فى الحديث - قريبا من للدينة ومن منازلهم، فلم يكونوا مضطرين إليها، فمنعهم من ذلك إلا بإذنه، وأراهم أن ما فعلوه فلا يجوز لهم، وأنه من باب الغلول.
قال: ولو قيل إن ذلك كان من قبل أنهم بادروا قبل القسم لكان داخلاً فى المعنى، وقال غيره: إنما أبيح كل الطعام والحيوان فى بلاد العدو، وقيل: تخليص الغنيمة إلى أرض الاسلام، وأما فى أرض الإسلام فلا يأخذوا منها إلا ما قسم لهم لأنها غنيمة خالصة، وقد يكون عندى من باب أنهم إن نهبوها ولم يأخذوها باعتدال وقدر الحاجة، وكذلك وقع فى غير مسلم فى غير هذا الحديث: فانتهبناها، فأمرهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ب!كفاء للقدور بما فيها، وقال: (إنها لا تحل النهبة) الأثر (1).
كيف قال فى هذا الحديث: (فأصبنا نهب إبل وغنم)، وأنه عدل بينهم فيما بقى بعد ذلك، فقد عدل عشراً من الغنم بجزور.
ولم يذكر هنا قرعهّ، ولا خلاف أن ما اختلف أجناسه ولم يدخله قرعة أنه جائز، تفاضلوا فيه أو تساووا لأنها مراضاة، ولا يجوز القرعة إلا فى التساوى والجنس الواحد، والتعديل فى عدل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) جزوراًا لأصل عندنا المذهب، والأظهر والاكثر جوازه وفيه حجة لنقوص ذلك فى الهدايا على ما تقدم فى الحج.
قال المهلب: إنما أمرهم ب!كفاء القدور وطرح ما فيها عقوبة لهم.
لاستعجالهم وتركهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى أخريات القوم، ولما يخشى من / مكيدة، كما جاء فى الحديث: والنبى فى لخريات القوم فعجلوا ويقدم مسرعأ والناس، فنصبوا القدور فحرمهم ما تعجلوا له عقابأ لهم ؛ كما منع القاتل الميراث وشبهه.
(1) ابن ماجه، كالفق، بالنهى عن النهبة رقم له 393) بلفظ: (أن النهبة لا تحل): قال فى الزودئد: بسناءصحيح 1299 / 2.
137 / ب(6/421)
422 - باب الأ!اص / باب سان ما كان من النهى عن كل لحوم الأظ حى...
إلخ
(5) باب بيان ما كان من النهى عن كل لحوم الأضاحى بعد ثلاث
فى أول الإسلام.
وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء
ص ممي ص، صص ه، ص ص محر، ه ص، ص صرسُ هءُ ص ه
24 - (1969) حدثنِى عبْد الجبارِ بن العلاءِ، حدثنا سفيان، حدثنا الزهرِى، عن
أبِى عُبَيْد، قَالَ: شَهِدْتُ العيدَ مَعَ عَلِىِّ بْنِ أيِى طَالِب، فَبَدَأ بِالضَلاةِ قَبْلَ الخُطبَةِ.
وَقَالَ: إِنَ رَسُوذَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَانَا أنْ نَكُلَ مِنْ لحُوم نُسُكِنَا بَعْدَ ثَلَاث.
25 - (... ) حَدثنِى حَرْمَلةُ بْنُ يَحْيَى، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، حَدثنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شهَاب، حَدثنِى أَبُو عُبَيْدِ - مَوْلى ابْنِ أزْهَرَ - أنَّهُ شَهِدَ العيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ.
قَالَ: ثُمً صَفيْتُ مَعَ عَلِىِّ بْنِ أيِى طَالِب.
قَالَ: فَصَلى لنَا قَبْلَ اُلخُطبَة، ثُمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَدْ نَهَاكَمْ أنْ كلوا لحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالي، فَلا تَاكُلوا.
(... ) وَحَدثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَد 8لنَا يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهيمَ، حَد 8لنَا ابْنُ أخى ابْن
ص ص ص كصَ ص ص !، ص 2َ ص ممص ص 5،، 5 وه صَ صَ ص ممص ص هَ ص شهاب.
ح وحدثنا حسن الحلوانى، حدثنا يعقوب بن إِبراهيم، حدثنا أبِى عن صالِح.
ح وحدثنا عبد بن حمَيْد، أخْبَرَنَا عبْد الرزاقِ، أخْبرنا معْمرٌ، كلهمْ عنِ الزهرِى، بِهذا ا لإِسْنَا دِ، مِثْلهُ.
قال مسلم فى أول باب النهى عن كل لحوم الأضعى بعد ثلاث: حدثنى عبد الجبار
ابن العلاء، حدثنا سفيان، حدثنا الزهرى - وذكر الحديث.
هذا الحديث عند أهل الصنعة علة فى رفعه ؛ فإن الحافظ عن سليمان لم يرفعوه، وكذلك لم يخرجه البخارى من رواية سفيان، وخرخه من غير طريقه (1).
قال الدارقطنى: هذا مما وهم فيه عبد الجبار بن العلاء ؛ لأن ابن المدينى وابن حنبل والقعنبى وأبا خيثمة وإسحق وغيرهم رووه عن سفيان بن عيينة موقوفا، ورفع الحديث عن الزهرى ومالك من رواية جويرية، كلهم رووه عن الزهرى مرفوعا (2)، وقول على: (نهاناْ رسول الله كله اْن نثل من نُسكنا بعد ثلاث فلا تاكلوا) (3)، ومثله عن ابن عمر، قال سالم: (فكان ابن عمر لا يكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث) ثم ذكر
(1) البخارى، كالأضاحى، بما يؤكل من لحوم الأضاحى وما يتزود منها، من حديث عانثة 7 / 133.
(2) الإلزامات والتتغ.
وقيل: ابن المدينى الحميدى وكيرهم كقتيبة وأبى عبد الله ص 286.
(3) حديث رقم (24) بدون: (فلا تكلوا).(6/422)
كتاب الأضاحى / باب بيان ما كان من النهى عن كل لحوم الأضاحى...
إلخ 423 ص ص ير!ح!ص، 5، ص ص يره ى ص ص ممص، ص ص، 5،، 5
26 - (1970) وحدثنا قتيبة بن سعِيد، حدثنا ليث.
ح وحدثنِى محمد بن رمح، أخْبَرَنَا الليْثُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنً النَبِىّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ انَهُ قَالَ: ا لا جملْ أحَد مِنْ لحْم أضْحِئتِهِ فَوْقَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ ).
ص ص ممص، ص ير، 5، ص ص ممص ص ص ه، صَ، ً ص ممص
(... ) وحدثنِى محمد بن حاتِمٍ، حدثنا يحيى بن سعيد، عنِ ابْنِ جريْج.
ح وحدثنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدثنَا ابْنُ أبى فُديك، أخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ - ً يَعْنِى ابْنَ عثمَانَ - كلاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ الئيِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
ئمِثْلِ حَدِيثِ الليْثِ.
ص ص يره، ء، ص ص ص صه !،، ص ص ص ه، ء، ص ص - ممص - - ص ص
27 - (... ) وحدثنا ابن ابِى عمر وعبد بن حميدٍ - قال ابن ابِى عمر: حدثنا.
وقال عَبْد: أخْبَرَنَا عَبْدُ الرَزاقِ - أخْبَرَنَا مَعْمَز، عَنِ الرهرِ!، عَنْ سَالِبم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَى أنْ تُؤْكَلَ لحُومُ الأضَاحِى بَعْدَ ثَلاث.
قَالَ سَالِم: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لا جملُ لحُومَ الأضَاحِى فَوْقَ ثَلاث.
وَقَالَ ابْنُ أن عُمَرَ:
بَعْدَ ثَلاث.
28 - (1971) حَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الجنظَلِىُّ، أخْبَرَنَا رَوْح، حَدثنَا مَاللث، عَنْ
عَبْد اللهِ بْنِ أبِى بَكْر، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِد.
قَالَ: نَهَى رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ ثلِ لحُوم الضحَايَا بَعْدَ ثَلاث.
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أبِى ئكْر: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لعَمْرَةَ فَمالتْ: َ صدَقَ.
سَمعْتُ عَائشَةَ تَقُولُ: دَث أهْلُ أبْيَات منْ أهْلِ البَ اليَة حَضْرَةَ الأَضْحَى، زَمَنَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالً رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (ادَخِرُوأثَلَائا، ثُمَ تَصَدًّ قُوا بِمَا بَقِىَ).
فَلمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ
حديث جابر بمثله فى النهى، ثم قال: (كلوا بعد وادخروا وتزودوا)، وحديث عائشة فيه: دَث أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى من أهل البادية زمن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فقال: (ادخروا ثلاثة أيام ثم تصدقوا بما بقى) الحديث، وفيه: (إنما نهيتكم من أجل الدافة التى دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا)، وذكر معناه من حديث سلمة بن الاكوع وأبى سعيد وثوبان وبريدة.
الدافة: قوم يسيرون جماعة سيراً ليس بالشديد.
ودافة الأعراب من يرد منهم المصر، والمراد هنا من ورد عليهم من ضعف الأعراب للمواساة والدفف (1).
وقوله: (حضرة الأضحى): كذا رويناه عن أكثرهم بالسكون، وفيه بعضهم بالفتح، وهما بمعنى القرب والمشاهدة.
قال يعقوب: يقال: كلمته بحضرة فلان وحضرته
(1) ا نظر: ا للسان، ما ثة (د فف).
138 / 1
424(6/423)
كتاب الأضاحى / باب بيان ما كان من النهى عن كل لحوم الأضاحى...
إلخ قَالوا: يَا رَسُولَ اللْه، إِن" الئاسَ يَتَخنُونَ الأسْقِيَةَ مِن ضَحَايَاهُنم، وَيَجْملونَ مِنْهَا الوَ!كَ.
فَقَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (وَمَا ذَاكَ ؟َ).
قَالوا: نَهَيْتَ أنْ تُؤْكَلَ لحُومُ الضحَايَا بَعْدَ ثَلاث.
فَقَالَ: (إِنَمَا نَهًيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الئَينَةِ التِى! نَتْ، فَكُلوا وَادَخِرُوا، وَتَصَذَقُوا).
29 - (1972) حَدثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلى مَالِكِ عَنْ أن الزي وبيرِ، عَنْ
وحضرة.
قال اْبو عبيد: وحضرته.
اختلف فى الأخذ لهذه الأحاديث، فذهب قوم إلى تحريم إمساكها واصل منها بعد ثلاثِ، على ما تقدم عن على وابن عمر، وأن حكم المنع باق، وذهب آخرون إلى إباحة ذلك ونسخ النهى جملة، وهو قول الكافة والجمهور، وظاهر الأحاديث.
وهذا من نسخ السنة بالسنة.
وقيل: كان النهى الأول على التحريم فوردت الإباحة، والإباحهّ بعد التحريم نسخ، وقيل: ليس بنسخ وإنما كان تحريمأ لعلة، فلما ارتفعت ارتفع الحكم، واستدل قالْل هذا بما فى حديث سلمة وقد سألوه عن ذلك، فقال: إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد، فأردت أن يفشوا فيهم (1)، وعن عائة وسُئلت: أحرتم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ قالت: لا، ولكنه لم يكن ضحى منهم إلاقليل (2)، ففعل ذلك ليطعم من ضحى من لم يضح.
! وقيل: بل كان النهى الأول على الكراهة، وعلى هذا فيحتمل أن تكون الكراهة باقية مع الإباحة والجواز، والنهى باق ورد مورد العموم، والمراد به الخصوص للعلة الواردة المذكورة، واْن الحاجة لو نزلت اليوم بقوم قذفت الناس مواساتهم، وعلى هذا يحتمل[ مذهب] (3) على وابن عمر، وقيل: يحتمل أن تكون الكراهة منسوخة وهو أظهر.
وقوله: (بعد ثلاث): يحتمل من أول يوم النحر فلا يتعدى / وان ذبحت فى أخراها، ويحتمل اْن تكون بعد ثلاث ثم ذبحها متى ذبحها من أيام النحر ؛ لئلا يضيق عليهم فى أمد ذبحها إن أرادوا التأخير، والأول أظهر إذا لم يعتد ذلك بذبحها، وإن ما أطلقه فهو محمول من يوم قوله.
واستدل بقوله: (بعد ثلاث) بعض مشائخنا على مذهب مالك ؛ أن اْيام الذبح ثلاث، خلاف من قال: هى أربع أو كثر من ذلك على ما تقدم لغيره.
(1) حديث رتم (34) بالباب.
(2) الترمذى، كالأضاحى، بما جاء فى الرخصة فى كلها بعد ثلاث رقم (1511) وقال ة حن صحيح، الطحاوى، بكل لحوم الأضاحى بعد ثلاثة ليام بلفظه 4 / كه ا.
(3) صاقطة من الأصل، والمثبت من الهامش.(6/424)
كتاب الأضاحى / باب بيان ما كان من النهى عن كل لحوم الأضاحى...
إلخ 425 جَابِر، عَنِ النَبىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أئهُ نَهَى عَنْ كْلِ لحُوم الضحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ.
ثُئم قَالَ بَعْدُ: (كُلوا، وَتَزَ ؤلحُو ا، وَ ا دَ خِرُ و1).
ص كصء، ص ه ه،، ص ص ص - كص ص، 5،، 5 ص ص كص ص مص ه،
30 - (... ) حدثنا ابو بكرِ بن ابِى شيبة، حدثنا علِى بن مس!رٍ.
ح وحدثنا يحيى بن أيُّوبَ، حَا شَا ابْنُ عُليَّةَ، كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ.
ح وَحَدثنِى مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمٍ - وَاللفْظُ لهُ - حَدثنَا يحيى بْنُ سَعيد عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدثنَا عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ عَبْد الله يَقُولُ: كُنَا لا نَكُلُ مِنْ لحُومً بُلْنِنَا فَوْقَ ثَلاثِ مِنًى، فَأرْخَصَ لنَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالً: (كُلوا وَتَزَؤَ! وا).
قُلتُ لِعَطَاءٍ: قَالَ جَابِر!: حتَى جِئْنَا المَلِينَةَ ؟ قَالَ: نَعَمْ.
31 - (... ) حَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيهمَ، أخْبَرَنَا زَكَرِئاءُ بْنُ عَدِى"، عَنْ عُبَيْد اللهِ بْنِ
عَمْرٍ و، عَنْ زيد بْنِ أبِى أنيسَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أن رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ 5َ كنَا لا نُمْسِكُ لحُومَ الَأضَاحِى فَوْقَ ثَلاثٍ، فَافَرَنَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ نَتَزَوَدَ مِنْهَا، وَكلَ مِنْهَا - يَعْنِى فَوْقَ ثَلاثٍ.
32 - (... ) وَحَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أن شَيْبَةَ، حَا شَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كنَا نَتَزَؤَلُ!ا إِلى المَلِينَةِ، عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
وقوله: (فكلوا وتصدقوا وادخروا)، قال الإمام: جمهور الفقهاء على أن اجل من الضحية غير واجب، وثذ بعضهم فأوجب الاكل منها لظاهر هذه الأوامر، والجمهور لما كانت عندهم[ جاءت] (1) بعد الحظر حملت على الاباحة، كقوله تعالى: { لَ!فَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَ ال وا} (2)، { فَإفَ! تُضِنتِ الصحةُ لَانتَشِرُوا فِي الآرْض} (3).
قال القاضى: لمالك فى كتاب ابن حبيب ما يدل أن ذلك علط الندب، وأنه كان لمْ يثل مخطى، وقال: لو أراد اْن يتصدق بلحم اْضحيته كله، كان ككله كله حتى يفعل الأمرين جميعأ.
وقال الطبرى: جميع الأمصار على جواز اْلا يثل منها إن شاء ويطعم جميعها، وهو قول محمد بن المواز.
وقد اختلف الأصوليون من الفقهاء والمتكلمن فى لفظة (أفعل) إذا جاءت بعد الحظر، هل يحتمل على الوجوب أو الإباحة ؟ فجمهور محققيهم
(1) من ع.
(2) ا لما ند ة: 2.
(3) لبمعة: 10.
426 -(6/425)
كتاب الأضاحى / باب بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى...
إلخ 33 - (973 1) حَدثنَا أبُو بَكْر بْنُ أَيِى ش!ممةَ، حَا شَا عبدُ الأعْلى، عَنِ الجَرِيرِى، عَنْ
أبِى نَضْرَةَ، عَنْ أبِى سَعِيد الخُدْرِئَ.
ح وَحَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ المُثَئى، حدثنا عَبْدُ الأعَلى، حدثنا سَعيد، عَنْ قَتَ الةَ، عًنْ أيِى نَضْرَةَ، عَنْ أبِى سَعِيدٍ الخُدْرِى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (يَا أَهْلَ المَلِينَةِ، لا تَاكُلوا لحُومَ الأضَاحِى فَوْقَ ثَلاثٍ ).
وَقَالَ ابْنُ المُثَنَى: ثَلاثَةِ ؟دامٍ.
فَشَكَوْا إِلى رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن لهُمْ عيالأ وَحَشَمًا وَخَلَمًا.
فَقَالَ: (كُلوا، وَأطعِمُوا، وَاحْبِسُوا أوِ ادخرُوا).
قَالً ابْنُ المُثَنَى: شًلث غئدُ الأعْلى.
34 - (974 1) حَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ منصُورٍ، أخْبَرَنَا أبُو عَاصمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أيِى عُبَيْدٍ،
عَنْ سَلمَةَ بْنِ اكْوعَ ؛ أنَّ رَسُولَ الثه ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (مَنْ ضَخَى مَنكُمْ فَلا يُصْبحَن فِى بَيْته بَعْدَ ثَالثَة شَئئا).
فَلمَّا كَانَ فِى العَام المُقْبِلِ قَالوا: يَا رَسُولَ اللهِ، نًفْعَلُ كَمَا فَعَلنًا عَامَ أؤَلَ ؟ فَقَالَ 10 لا، إِن فَاكَ عَام كَانَ النَاسُ فِيهِ بِجَهْدٍ، فَا"رَ!تُ أنْ يَفْشُوَ فِيهِمْ لا.
من القائلين بالنصيفة واقتضائه بمجرده، الوجوب من أصحابنا، وغيرهم يحملها على الوجوب هاهنا.
قال القاضى أبو بكر: لو كنت من القائلين بالنصيفة لقلت بأنها لو أطلقت بعد الحظر يقتضى الوجوب، وذهبت طوائف منهم من فقهاء أصحابنا وغيرهم من المتكلمن أنها تحمل على الإباحة ورفع الحرج، وهو مذهب الشافعى.
وقال قائلون: إن كان الحظر موقفا فهو على الإباحة، وكان من قال بوجوب الاكل فى مشينا إلى هذا الأصل استروح، كما أشار إليه الإمام أبو عبد الله، واسترواحه عندى فى ذلك غير صحيح ؛ لأن هذا الحظر معلق بعلة نص عليها الشارع، واْبان أن نهيه لسببها، فإذا ارتفعت ارتفع موجبها وبقى الأمر على ما كان عليه قبل الإباحة، فليس فى ذكره له بعد الحظر من زائد على ما يوجبه سقوط العلة بقوله: (إنما نهيتكم من أجل الدافة) لفهم أن سقوط العلة سقوط الأمر على الإباحة.
وقوله: (وتصدقوا): لا خلاف أن الأمر بالصدقة باقْ غير منسوخ، فإنه على الاستحباب دون الوجوب، إلا مذهب من منع الاكل من السلف وبعض العلماء ؛ أن الصدقة منها على الوجوب، ولا حد له عند مالك وكثرهم فى ذلك، فيتصدق بما شاء، ويكل ما شاء، ويطعم ما شاء، واستحب الشافعى الصدقة بالثلث.
واختار بعض شيوخنا وغيرهم الصدقة بكثر وكل الثلث والأقل، واستحب اَخرون الصدقة بالنصف (1).
(1) انظر: الاصتذكار 15 / 173 وما بعدها.(6/426)
كتاب الأضاحى / باب بيان ما كان من النهى عن كل لحوم الأضاحى...
إلخ 427 ص ممص، صو، 5، ص ه ص صص ص ه، 5، ص ص مصر، ص ص، ه،
35 - (1975) حدثنِى زهير بن حرلب، حدثنا معن بن عيسى، حدثنا معاوِية بن صَالِح، عَنْ أبِى الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْر، عَنْ ثَوْبَانَ.
قَالً: فَبَحَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) ضَحِيته.
ثُمَ قَالَ: (يَا ثَوْبَانُ، أصْلِحْ لحْمَ هَن! لما.
فَلمْ أزَلْ أَطعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَل!مَ المَلِيَنَةَ.
(... ) وَحدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أيِى شَيْبَةَ وَابْنُ رَافِعِ، قَالا: حَدثنَا زَيْدُ بْنُ حُبَاب.
ح وَحَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِى، أخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىلم، كلاهُمَا عَنْ مُغَاوِيَةَ ابْنِ صَالِحِ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
36 - (... ) وَحَدثنِى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ، أخْبَرَنَا أبُو مُسْهِرِ، حَدثنَا يحيى بْنُ حَمْزَةَ، حَدثنى الزبيْدىُّ، عَنْ عَبْدِ الرخمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلى رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم )، قَالَ: َ قَالَ لِى رَسولُ الله كله - فِى حَخةِ الوَدَلما -: (أصْلِحْ هَنمَا اللحْمَ).
قَالَءَ فَا"صْلحْتُهُ، فَلمْ يَزَلْ جملُ مِنْهُ حَتَى بَلغَ المَدينَةَ.
(... ) وَحَدثنِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْد الرخمَنِ الدمَّارِمِى، أخْبَرَنَا مُحَمَد! بْنُ المُبَارَك، حَدثنَا
يَحْىَ بْنُ حَمْزَةَ بِهَنَا الإِسْنَادِ.
وَلمْ يًقُلْ: فِى حَخةِ الوَلحَلما.
37 - (977 1) حدثنا ابو بكْرِ بْنُ أيِى شَيْبة ومحمد بْن المثنى، قالا: حدثنا محمد
ابْنُ فُضَيْل - قَالَ أبُو بَكْر: عَنْ أبى سنَان.
وَقَالَ ابْنُ المُثَنَّى: عَنْ ضرَار بْن مُرَّةَ - عَنْ محارِبِ، عنِ ابنِ بريدة، عن أبِيهِ.
ح وحدثنا محمد بن عبدِ اللهِ بنِ نميرِ، حدثنا محمد
وقوة: (وادخروا): لا خلاف بين العلماء اليوم اْنه على الإباحة أيضا، منسوخ الحكم الأول من النهى عن الادخار بعد ثلاث.
وقوله: (ويجملون منها الودك): أى يدينون، يقال: جملت واْجملت أجمل وأجمل.
وقول ثوبان: إن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ذبح أضحيته ثم قال: (اْصلح لحم هذه ! فلم يزل يثل منه / حتى بلغ المدينة: فيه جواز الادخار والتقيد للحم الأضحية فى السفر، وهو قول الكافة ؛ اْنها على المسافر كما هى على الحاضر، وخالف فى ذلك أبو حنيفة والنخعى، وروى عن على: فلم يروا على المسافر أضحيته، واستثنى مالك من المسافرين والمقيمن الحاج من أهل منى ومكة وغيرها فلم ير عليهم أضاحى، وهو قول النخعى، وروى ذلك عن أبى بكر وعمر وابن عمرو جماعة من السلف، ورأى الشافعى وأبو ثور الاْضحية واجبة على الحاج بمنى.
138 / ب
428 -(6/427)
كتاب الأضاحى / باب بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى ؟.
.
إلخ ابْنُ فَضْيَلٍ، حَدثنَا ضِرَارُ بْنُ مُرة - أبُو سنَان - عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللْه بْنِ بُرَيْدَفَ عَنْ أبِيه، تَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (نَهَيتُكُمْ عَنْ زِيَارَة القُبُورِ فزُورُوهَا، وَنًهَيْتُكُمْ عَنْ لحُوم الأَضَاحى فَوْقَ ثَلاثٍ، فَا"مْسِكُوا مَا بَلَا لكُمْ، وَنَهًيْتُكُمْ عَنِ الئبيذ إِلا فِى سقَاء، فَاشْرَبُوا فِى الَأسْقِيَةِ كُلهَا، وَلا تَشْرَبُوا مُسكِرم).
ً
(... ) وَحَدثنِى حَخاجُ بْنُ الثمثَاعِرِ، حَدثنَا الضَحَّاك بْنُ مَخْلد، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْلَةَ، عَنْ أبِيهِ ؛ أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَءَ (كنتُ نَهَيْتُكُمْ).
فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِى سِنَانٍ.
وقوله: (نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها): تقدم فى الجنائز.
ونهيه عن الأسقاء تقدم فى كتاب الإيمان، ويأتى فى كتاب الاْشربة، ويأتى معنى قوله: (اشربوا فى الأسقية) يذكره هناك، وما فيه من تفسير وصوابه إن شاَ الله.
وقوله فى حديث أبى بكر بن أبى شيبة عن ابن مشهور قلت لعطاء: قال جابر: حتى جئنا المدينة، قال: نعم.
كذا فى كتاب مسلم.
وفى كتاب البخارى قال: ا لا مكان) (1).
قوله: (نعم)، وقوله فى حديث سلمة: (إن ذلك كان عام للناس فيه بجهد، فأردت أن يفشوا فيهم): كذا فى جميع نسخ مسلم وتأويله: يفشوا فيهم لحم الضحايا، وفى البخارى: (فأردت أن تعينوا فيها) (2)، ويحتمل أن يكون أحد اللفظين مغير من الآخر ومصحف منه، وما فى كتاب مسلم أشبه (3).
قال الإمام: خرفي مسلم فى الباب حديثا محمد بن المثنى: حدثنا عبد الأعلى،
حدثنا سعيد بن أبى نضرة، عن أبى سعيد الخدرى.
هكذا عند أبى العلاَ، وأما عند الجلودى والكسائى فهو: حدثنا ابن مثنى، نا عبد الأعلى، نا سعيد عن قتادة، عن أبى نضرة، عن أبى سعيد: فزاد فى الاسناد: قتادة.
قال بعضهم: الصلاة عندى ما عند اْبى.
العلاَ، وكذلك خرجه الدمشقى فى كتاب الأطراف عن مسلم، عن محمد بن مثنى، عن عبد الاْعلى، عن سعيد، عن أبى نضرة، ليس فيه: عن قتادة.
قال القاضى: وفى الباب: حدثنا إسحق بن منصور، حدثنا أبو مسهر، حدثنا ثوبان.
كذا
لكافة الرواة.
ورواه لنا الخشنى عن الطبرى: حدثنا إسحق بن إبراهيم، مكان: إسحق بن منصور.
(1) البخارى، كالأطعمة، بما كان السلف يدخرون فى بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره 7 / ما.
(2) للبخارى، كالأضاحى، بما يؤكل من لحوم الأضاحى وما يتزود منها 7 / 134.
(3) قال فى المثارق: رواية البخارى أوجه، وقال فى شرحه: رواية مسلم أشبه.
قال ابن حجر: ومخرج الحديث واحد، ومدلره على أبى عاصم، وأنه تارة قال هذا، وتارة قال هذا، والمعنى فى كل صحيح،
فلا وجه لترجيح.
الفتح 28 / 1.(6/428)
كتاب الأضاحى / باب الفرع والعتيرة 429
(6) باب الفرع والعتيرة
38 - (976 1) حَدثنَا يحيى بْنُ يحيى التَمِيمِىُّ وَأبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَعَمْروٌ الئاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب - قَالَ يحيى: أخْبَرَنَا.
وَقَالَ الآخَرُ!نَ: حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنِ الرفْرِى، عَنْ يئَعِيد، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
ح وَحَدثنى مُحَمَدُ بْنُ رافِع وَعبدُ ابْنُ حُمَيْد - قَالَ عَبْد: أخْبَرَنَا.
وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدثنَا عَبْدُ الرَّرأق - أخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنِ الزهرِى كئَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ ك!نِ أبِى هُريرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا فَرعً وَلا عَتِيرَةَ،.
وقوله: ا لا فرع ولا عتيرة)، وفى رواية الطبرى: ا لا قرعة): قال ابن عمر: وهى القرعة، والفرع بنصب الراَ، كانوا يذبحونها فى الجاهلية، فنهوا عنها.
وقيل: كانوا يفعلون ذلك إذا بلغت إبل الرجل مائة.
قال الإمام: أما الفرع فقد فسره جمسلم بأنه أول النتاج[ فى سياق الحديث] (1) كان ينتج لهم فيذبحونه، قال غيره: يذبحونه لآلهتهم (2).
قال أبو عبيد عن أبى عمر: والفرع والفرعة، بنصب الراء: هو أول ما تلد الناقة، وكانوا يذبحون ذلك لألهتهم، فنهى المسلمون عن ذلك (3).
وقد أفرع القوم: إذا بلغت إبلهم ذلك، وقال شَمِر: قال أبو مالك: كان الرجل فى الجاهلية إذا تمت إبله مائة قدم بكرأ فنحره لصنمه، فذلك الفرع.
وذكر أبو عبيد تفسير العتيرة، والذى ذكر أنها الرجبية، ذبيحة كانت تذبح فى رجب يتقرب بها أهل الجاهلية، ثم جاَ الإسلام فكان على ذلك، ثم نسخ بعد، وذكر أن هذا الحديث فيما يرى هو الناسخ لقوله: (على كل مسلم فى كل عام أضحاة وعتيرة) (4)، وذكر فى موضع آخر من كتابه فى حديث النبى / ( صلى الله عليه وسلم ) أنه سئل عن الفرع، فقال: (حق، وأن يتركه حتى يكون ابن مخاض وابن لبون زخزبا (5) خير من أن تلقى أباك)، وقوله:
(3) من ع.
قيدت قبلها فى الأصل: لغير، وهو تصحيف.
انظر: غريب لطديث 1 / 194.
لنظر: غريب الحديث 1 / 195.
ئبو داود فى الأضاحى فى العقيقة يررقم (2842)، انظر: النهاية فى غريب لطديث لابن الأثير 2 / 299.
هكذا فى الأصل.
والرخزُب بالضم وتئديد الباَ: للقوى الئديد، وقيل: الغليظ، وقيل: هو من أولاد الابل الذى قد غلظ جسمه واشتد لحمه.
يقال: صار ولد الناقة رُخْزُبا: إذا غلظ جسمه واشتد لحمه، انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (رخزب).
والحديث أخرجه البيهقى فى السق الكبرى بلفظ: (زخزبا)، وأشار صاحب الجوهر النقى ابن للتركمانى أن للرواية فى النسخة المصرية بلفظة: (زخزفأ)، وهى موافقة لنسخة المال أ الأصل]
139 / 1
430(6/429)
كتاب الأضاحى / باب الفرع والعتيرة
زَادَ ابْنُ رافِعِ فِى رِوَايَتِهِ: وَالفَرَعُ أؤَلُ النتاج، كَانَ ينتَجُ لهُمْ فَيَنْبَحُونَهُ.
ناقتك وتذبحه يلصق لحمه بوبره، فقال: الفرع أول شىء تنتجه الناقة، وكانوا يجعلونه لله، فقال النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (هو حق) (1)، ولكنهم كانوا يذبحونه حيئ يولد، وفيه من الكراهة أنه لا ينتفع به إلا بَرَى.
قوله: (ويذبحه يلصق لحمه بوبره): وفيه - أيضا - أن ذهاب ولدها يرفع لبنها إلا بَرَى.
قوله: (خير من أن تكفا إناك): يعنى إذا فعلت ذلك فكأنك كفأت إناك وهرقته وإشارته إلى ذهاب اللبن، قال: وفيه - أيضا - أن يكون فجعها به، فيكون آثما، ألا تراه يقول: (وتوليه ناقتك)، ومنه الحديث فى السبى ؛ أنه نهى أن توله والدة على ولدها، فأشار ( صلى الله عليه وسلم ) بتركه حتى يكون ابن مخاض وهو ابن سنة، ثم يذبح وقد طاب لحمه واستمتع بلبئ أمه، ولا يشق عليها مفارقته ؛ لاْنه استغنى عنه.
والزخزب هو الذى غلظ جسمه واشتد لحمه.
ْقال الق الى: قال أبو إسحق الحربى: جاءت فى النثرع الأحاديث فى الغنم بخمسة مذاهب، وفى الإبل واحد.
فأما الابل فحديث نبيشة عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (فى كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه) (2)، فأوجبه فى السائمة.
وفى حديث الحارث: (فمن شاء فرع ومن شاء لم يفرع) (3)، وعن عائشة: (أمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بالفرع فى كل خمسين شاة شاة) (4)، وفى حديث أبى هريرة: ا لا فرع ولا عتيرة) يدل اْنها ليست واجبة.
قال ابن المنذر: حديث نبيشة وعائشة يأتيان وكانت العرب تفعلها، وفعلها بعض اْهل الإسلام بأمر النبى ( صلى الله عليه وسلم )، ثم نهى عن ذلك، فانتهى الناس، وهو منسوخ عند كافتهم، وقد تقدم مذهب ابن سيرين فى بقاء سنة ذبح العتيرة فى رجب، وهو شدوذ، وتقدم الكلام فيها.
(3)
السق الكبرى للبيهقى 9 / 312.
وقد ذكر أبو داود فى السق هذه الرواية بلفظة (شُغْزُبا).
قال الخطابى: وهو غلط، والصولب: لزُخْرُبا)، وهو الغليظ، كذا رواه أبو عبيد وغيره، ويئبه أن يكون حرت الزاى قد أبدل بالسن لقرب مخارجهما، وأبدل الخاء غينا لقرب مخرجهما.
فصار سغربا، فصحفه بعض الرواة فقال: شُغْزُبا.
مختصر سق ئبى داود للخطابى، كالضحايا، بفى العقيقة 4 / 131.
انظر السبق.
لبو داود، كاي!ضاحى، بفى العتيرة 2 / 94.
النساثى، كالفر 5هـ العتيرة، بالفرع وللعتيرة 7 / ملأ ا للأ 422).
.
أبو داود، كاي!ضاحى، بفى العتيرة 2 / 93.(6/430)
كتاب الأضاحى / باب نهى من دخل عليه عشر ذى الحجة...
إلخ
431
(7) باب نهى من دخل عليه عشر ذى الحجة وهو مريد
التضحية، أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا
39 - (977 1) حدثنا ابْنُ أبِى عُمَرَ المَكىُّ، حَدثنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ حُميدِ بْنِ عَبْدِ الرخمَنِ بْنِ عَوْف، سَمِغ سَعِيدَ بْنَ المُسَيب يُحَدث عَنْ أئمَ سَلَمَةَ ؛ أنَّ النَبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إِذَا فىَ - !لتِ الهَثرُ، وَأرَ ال أحَدُكُمْ أنْ يُضَخىً، فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِه وَبَثرَه شئيئا).
َ
قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِن بَعْضَهُمْ لا يَرْفَعُهُ.
قَالَ: لكِئى أرْفَعَهُ.
40 - (... ) وَحَدثنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَد 8شِى عَبْدُ الرخمَنِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْد الرَّحْمَن بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيد بْنِ المُسَيبِ، عَنْ أئمَ سَلمَةَ تَرْفَعُهُ، قَالَ: (إِفَا دَخَلَ العَشْرُ، وَءِنْمَهُ اضحِية، يُرِيدُ أنْ يُضَخَىَ، فَلا يَا"!نَن شَعْرًا، وَلا يَقْلِمَن ظُفُرًا).
41 - (... ) وَحَدثنِى حَخاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدثنِى يحيى بْنُ كَثِيرٍ العَنْبَرِى - أبُو غَسثَانَ - حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أنَسِ، عَنْ عُمَرَبْنِ مُسْلِمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ ؟ محَنْ أمً
وقوله: (إذا دخل العشر، واْراد اْحدكم أن يضحى، فلا يمس من شعر بشره ضيئا)،
وفى الرواية الأخرى: (وعنده أضحية يريد أن يضحى)، وفى الرواية الأخرى: (من كان له ذبح فلا يأخذن شعرأ، ولا يقلمن ظفراً)، وفى الحديث الاَخر: (حتى يضحى) وقول ابن المسيب: هذا حديث قدسى وترك - وذكر الحديث: الذبح، بالكسر: الكبش الذى يذبح.
قال الله تعالى: { وَفَدَيْنَاهُ بِنِبْع عَظِيمل} (1).
قال الإمام: مذهبنا اْن هذا الحديث لا يلزم العمل به، واحتج أصحابنا بقول عائشة - رضى الله عنها -: (كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يهدى من المدينة فاختل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم) وظاهر هذا الإطلاق اْنه لا يحرم تقليم الاْظفار، ولا قصص الشعر، ومذهب ربيعة وأحمد واسحق وابن المسيب المغ ؛ أخذاً بالحديث المتقدم، ويرون أن النص على ما ذكر فيه أولى من التمسك بالإطلاق الذى وقع من لفظ عائشة - رضى الله عنها.
ومذهب الشافعى حمله على الندب، وحكى عن مالك، ورخص فيه اْصحاب الرأى.
(4) لبو داود، كاي!ضاحى، بفى العتيرة 2 / 93.
432(6/431)
كتاب الأضاحى / باب نهى من دخل عليه عشر ذى الحجة...
إلخ
سَلمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إِذَا رَأيْتُمْ هِحلَ ذِى الحِخةِ، وَأرَادَ أَحَدُكُمْ أنْ يُضَحِّىَ، فَليُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأظفَارِهِ).
(... ) وَحدثنا أحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَكَم الهَاشِمِىُّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أنَسبى، عَنْ عُمَرَ أوْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِبم، بِهَنمَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
42 - (... ) وَحَدثنِى عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ العنبَرِىفى، حَدثنَا أبِى، حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو الليْثِى، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِم بْنِ عَمًّار بْنِ !فَيْمَةَ الليْثِى، قَالَ: سَمعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيب يَقُولُ: سَمِعْتُ امَ سَلمَةَ، زَوْجَ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ كَانَ لهُ فِبح يَنْبَحُهُ، فَإِذَا أهِلَّ هِلالُ ذِى الحِجَّةِ، فَلا يَأنُنَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظفَارِهِ شَيْئا، حَتى يُضَخىَ).
(... ) حَدثنِى الحَسَنُ بْنُ عَلِى الحُلوَانِىُ، حَدثنَا أبُو أسَامَةَ، حَدثنى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو، حَدثنَا عَمْرُو بْنُ مُسْلم بْنِ عَمَارٍ الليْثى، قَالَ: كُئا فى الحَمَام قُبَيْلَ الَأضْحَى، فَاطلى فِيهِ نَاش.
فَقَالَ بَغضُ أَهلِ الحَمَّام: إِنًّ سَعِيدَ بْنَ المُسَيًّبِ يَكْرَهُ هَن!ا، أوْ يَنْهَى عَنْهُ.
فَلقِيتُ
139 / ب
قال القاضى: احتج بهذا من لم يوجب الأضحية / لقوله: (واراد اْن يضحى)، لإسنادها إلى إرادته وهذا لا يلزم، وقد تقدم الكلام عليه قبل، وأن مثله قد يستعمل فى الواجب.
وقال الليث: قد جاء هذا الحديث وكثر الناس على خلافه.
قال الطحاوى: ولما رأينا الجماع الذى يفسد الحج لا يحرم على من دخل عليه غير ذلك، ووجه الندب لما فى الحديث التشبه بالحاج.
وقوله: " كنا فى الحمام قبل الأضحى فاطلى فيه ناس، فقال بعضهم: إن سعيدأ يكره هذا وينهى عنه)، وقول سعيد: (هذا حديث قد نسى): إنما اشار لكراهة سعيد حلق الرأس لما كان فى عشر ذى الحجة للحديث المذكور لا مجرد الإطلاق، بدليل استدلال سعيد بحديث أم سلمة فى ذلك، وقد حكى ابن عبد البر أن سعيد بن المسيب كان يجيز الإطلاء بالنورة فى العشر، وأنه ترك لما روى من الحديث، وما فى كتاب مسلم يضاد القول عنه، وقيل: لعله اْفتى بذلك لمن يريد أن يضحى.
وذكر مسلم فى الباب الخلاف فى راوى الحديث عن سعيد بن المسيب، فذكره عن شعبة، عن مالك، عن عمرو بن مسلم.
وذكره من رواية أخرى عن سعيد، عن مالك، عن عمر أو عمرو بن مسلم من رواية ابن معاذ عن محمد بن عمرو الليثى، عن عمرو بن
(6/432)
كتاب الأضاحى / باب نهى من دخل عليه عشر ذى الحجة...
إلخ
كم 4
سَعِيدَ بْنَ المُسَئبِ فَذَكَرْتُ ذِلكَ لهُ.
فَقَالَ: يَا ابْنَ أخِى، ! نَا حَلِيمث قَدْ نُسِىَ وَتُرِكَ، حَدثتْنِى أئمُ سَلمَةَ - زَوْجُ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) - قَالتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمَعْنَى حَلِيثِ مُعَاذ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو.
(... ) وَحَدثنِى حَرْمَلةُ بْنُ يحيى وَأحْمَدُ بْنُ عَبْد الرخْمَنِ بْنِ أخِى ابْنِ وَهْب، قَالا: حَدثنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى حَيْوَةُ، أخْبَرَنِى خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعيدِ بْنِ أبى هِلال، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلبم الجندعِى ؛ أنَّ ابْنَ المُسَيبِ أَخْبَرَهُ ؛ أنَّ امَ سَل!ةَ، زَوْجَ الَئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) أخْبَرَتْهُ.
وَذَكَرَ الئىَّ كله.
بِمَعْنَى! دِيثِهِمْ.
مسلم بن عماد بن كيمة الليثى.
كذا لجميعهم (1)، ولابن مسلم ابن عمار الليثى، وذكره من روايهَ سعيد بن أبى هلال عن عمر بن مسلم، ونسبه الجندعى، وقال فيه: ابن أبى خيثمة، وقال فيه ابن معن: عمرو، وقيل فيه: عمار بن مسلم.
وقال البخارى فى تاريخه: عمرو بن مسلم الجًنْدَعِى ثم الليثى، يروى عن ابن المسيب، روى عنه مالك وسعيد بن أبى هلال.
وقال بعضهم: الخناعى،.
ويقال فيه: عمر (2)، وجندع بفتح الدال وضمها.
وجندع بطن من ليث والخزاعى لا شك بعيد من الجندعى، والله اعلم.
(1) ا لصا فات: 107.
(1) انظر: رجال مسلم لابن منجويه 2 / 80، ميزان الاعتدال رقم (6450)، تهذيب الكمال 22 / 0 24، رقم (4450)، تهذيب التهذيب 8 / 14، وقال الحافظ فى للتقريب: صدوق 2 / 79.
434
(6/433)
كتاب الأضاحى / باب تحريم الذبح لغير الله تعالى، ولعن فاعله
(8) باب تحريم الذبح لغير الله تعالى، ولعن فاعله
43 - (978 1) حَدثنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَسُريجُ بْنُ يُونُسَ، كلاهُمَا عَنْ مَرْوَانَ.
قَالَ زهُيْرٌ: حدثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَارِىُّ، حَدثنَا مَنْصُورُ بْنُ حَياَنَ، حَدثنَا أبُو الطفَيْلِ عَامرُ بْنُ وَاثلةَ، قَالَ: كنتُ عِنْدَ عَلِى بْنِ أبِى طالب، فَا"تَاهُ رَجُل فَقَالَ: مَا كَانَ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) يُسِر إِليْكَ ؟ قَالَ: فَغَضسِبَ، وَقَالَ: مَا كَانَ الئبىَ ( صلى الله عليه وسلم ) يُسِرُّ إِلى شميئًا يَكْتُمُهُ الئاسَ، غَيْرَ أنَهُ قَدْ حَدثنِى بِكَلمَات أرْبَعٍ.
قَالَ: فَقَالَ: مَا هُنًّ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ: قَالَ: ا لعَنَ اللهُ مَنْ لعَنَ وَالِلَهُ، وَلعَنَ اً لتهُ منْ فَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلعَنَ اللهُ مَنْ اَوَى مُحْد، لا، وَلعَنَ ال!هُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأرْضِ).
44 - (... ) حَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أن شَيْبَةَ، حَا لنَا أبُو خَالِدٍ الأحْمَرُ سُليْمَانُ بْنُ حيَانَ،
عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِى الطفَيْلِ، قَالَ: قُلنَا لِعَلِى بْنِ أَبِى طَالب: أخْبِرْنَا بِشَىْء أَسَرةُ إِليْكَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: مَا أَسَر إِلىَّ يث!يئًا كَتَمَهُ النَّاسَ، وَلكَنىً سَمِعْتُهُ يقُولُ.
ا لعَنَ اللهُ مَنْ فَبِحَ لِغَيرِ اللهِ، وَلعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِ ؟لا، وَلعَنَ اللهُ مِنْ لعَنَ وَالِلَيْهِ، وَلعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ المَنَار).
45 - (... ) حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ المُثَئى وَمُحَمَدُ بْنُ بَشَارٍ - وَاللفْظُ لابْنِ المُثَثى - قَالا: حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدثنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ القَاسِمَ بْنَ أيِى بَرة، يُحَدث عَنْ أبِى الطُّفَيْلِ، قَالَ: سُئلَ عَلى: أخَضَكُمْ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِشَىْءٍ ؟ فَقَالَ: مَا خَضنَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِشَىْءٍ لمْ يَعُمًّ بِهِ الئاسَ كَافةً، إِلا مَا كَانَ فِى قِرَابِ سَيْفِى هَنَا.
قَالَ: فَاخرجً صَحِيفَةً
وقول على: (ما كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يسر إلى شىء يكتمه عن الناس، وما خصنا بشىء
يعم به الناس) وغضبه على من ذكر له غير هذا: فيه رد على الشيعة والإمامية والرافضة فيما تدعيه من الوصية إلى على بالخلافة وبغير ذلك.
وقوله: (حدثنى بكلمات أربع) وذكر: ا لعن الله من لعن والده، ولعن الله من
ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غيّر منار الأرض): أما من لعن والده فقد تقدم معناه وشرحه فى كتاب الإيمان (1) ؛ أن من الكبائر اْن يشتم الرجل (2) التاردخ الكبير 6 / 369 رقم (2664).
(6/434)
كتاب الأضاحى / باب تحريم الذبح لغيرالله تعالى، ولعن فاعله 435 مَكْتُودث فِيهَا: ا لعَنَ اللّهُ مَنْ فَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلعَنَ اللهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الأرْضِ، وَلعَنَ اللهُ مَنْ لعَنَ وَ ال دَهُ، وَلعَنَ اللّهُ مَنْ اَوَى مُحْدِ، دا).
والدته، وفسره: أ يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب اْمه).
وأما الوجوه الأخر فينبه، ويكون الحديث فى الدين وقد تقدم أيضا.
وقوله: (من غير منار الأرض): أى علامات حدودها، وظلم غيره فيها، ودخوله
فى ملكه مثل قوله فى الحديث الآخر ؟: (تخوم الأرض) (1)، وقد جاَ فى الوعيد فى ذلك وتطويقه من سبع ارضن (2) ما تقدم، كما قال فى الحديث الاَخر: (من سرق منار الأرض)، قال اْبو عبيد: وقد يكون ذلك فى تغيير حدود الحرم التى حد إبراهيم.
وقوله: (إلا ما كان فى قراب سيفى): تقدم تفسير / القراب، وهو كالجراب يدخل فيه السيف بغمده وما خف من الاَلة.
(1) اْحمد فى المند عن على 108 / 1.
(2) سبق فى كالمساقاة، بتحريم للظلم وغصب الأرض وغيرها برقم (1610).
137 / أ
436
(6/435)
كتاب الأشربة / باب تحريم الخمر...
إلخ
بسم الله الرحمن الرحمن
36 - كتاب الأشربة
(1) باب تحريم الخمر، وبيان أنها تكون من عصير العنب
ومن التمر والبسر والزبيب، وغيرها مما يسكر
ا - (1979) حدثنا يحيى بْنُ يحيى التَّمِيمِىُّ، أخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّد، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدثنِى ابْنُ شِهَاب، عَنْ عَلى بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلى، عَنْ أبِيهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِى، عَنْ عَلِى بْنِ أبِى طَالب، قَالَ: أضثتُ ثَارِفا مَعَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى مَغْنَمٍ، يَوْمَ بَدْرٍ.
وأعْطَانِى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) َ ثَأرِفا اخْرَى، فَا"نخَتْهُمَا يَوْما عِنْدَ بَاب رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ، وأنَا ارِيدُ أنْ أحْمِلَ عَلَيهِمَا إِذخِرم لأبِيعَهُ، وَمَعِىَ صَائِع مِنْ بَنِى قَيْنُقَاعَ، فَائشَعِينَ بِهِ عَلَى وَلِيمَةِ فَاطِمَةَ،
كتاب الأشربة
ذكر حديث على وحمزة وقوله: (اضبت ضارفا)، وقوله: (ألا ياحمز للشرف النواء)، قال الإمام: الشارف: المسن من الإبل، وكذلك الناب، وجمع الشارف شرف.
والنواء: السمان، يقال: نوت الناقة تنوى: إذا سمنت.
قال القاضى: [ هذا] (1) صواب الرواية، ومن رواه: (النوى) بالقصر[ أخطأ
] (2) أو بفتح النون.
وقال الخطابى: إن أبا جعفر الطبرى رواه: (الشرف النوى) بفتح الشن والراء وفتح النون وقصرها.
قال: وفسره بالبعد.
قال الخطابى: وهكذا رواه كثر المحدثين والرواية والتفسير غلط.
ورواه الخطابى: (ذا الشرف)، وأسنده هكذا أبو عمر المطرز فيما ذكره (3).
[ قال] (4) القاضى: وصوابه مافى الأم وصحيح البخارى (5).
وكثر المصنفات للشرف لتغريه بنحرها.
قوله: (ومعى صائغ من بنى قينقاع): يريد لنا بجمعه معه من الإذخر لبيعه من الصواغن ليستعملوه فى الصياغة، كما فُسئر فى الحديث، وليمستعين به على وليمة فاطمة كما ذكر.
(1) فى ح: هذه هى.
(2) ساقطة من ح.
(3) انظر: اعلام الحديث (181 1، له ا 1، 185 1)، غريب الحديث 1 / 522.
(4) ساقطة من الأصل، والمثبت من ح.
(5) البخارى، كالمساقاة، بالحطب والكلأ 3 / 149.
(6/436)
كتاب الأشربة / باب تحريم الخمر...
إلخ
437
وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْد المُطَلِبِ يَشْرَبُ فِى فَلِكَ البَيْتِ، مَعَهُ قَيْنَة تغئيِه.
فَقَالَتْ: ألا يَاحَمْزُ لِلشُّرُت الئوَاءِ.
فَثَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَيْفِ، فَجَ! ث أسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، ثُمَّ أخَذَ مِنْ كْبَ المَا.
قُلتُ لابْنِ شهَاب: وَمِنَ السَنام ؟ قَالَ: قَدْ جَ!بَ أسْنمَتَهُمَا فَنَ!بَ بهَا.
قَالَ ابْنُ شَهِاب: قَالَ عَلِىَّ: فَنَظًرْتُ إِلَى مَنْظَر أفْظَعَنِى، فَا"تَيْتُ نَبِىَّ التَه ( صلى الله عليه وسلم ) وَعنْدَهُ زيدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَاخبَرْ"تهُ الخَبَرَ، فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْد".
وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلًى حَمْزَةً فَتَغَيَّظَ عَلَيْه، فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصَرَهُ.
فَقَالَ: هَلْ أنْتُمْ إِلا عَبِيد لاَبائِى ؟ فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُقَهْقِرُ حتَىَ خَرَج عنهُأْ.
.
(... ) وحدَّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد، أخْبَرَنِى عَبْدُ الرراقِ، أخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْبم، بِهَذَا
ا لاِسْنَ ال مِثْلَهُ.
2 - (... ) وحلثنى أبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ، أخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْر - إدو عثمَانَ المَصْرِى - حَا شَا عَبْدُ اللْه بْنُ وَهْب، حَدثنَى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شهَاب، أخْبَرَنِى عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَلِى ؛ َ أنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِى أخْبَرَهُ ؛ أنَّ عَليا قَالَ: كَانَتْ لِى شَارِت!مِنْ نَصِيىِ منَ المَغْنَم يَوْمَ بَدْر، وَكَانَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) !عْطَانِى شًارِفَا مِنَ الخَمُس! يَوْمَئَذ، فَلَمَّا أرَدْتُ أَنْ 1 هبتنِىَ بفَاطمَةَ - بنْتِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) - وَاعَدْتُ رَجُلأ صَوَاغا مِنْ بَنِى قَيْنُقَاعَ يَرْتَحِلُ مَعِىَ، فَنَأَتِى بِاِذخِرِ أَرَدْتُ أنْ أبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغينَ، فَائشَعِينَ بِهِ فِى وَلِيمَة عُرْسِى، فَبَيْنَا أنَا أجْمَعُ لِشَارفَىَّ مَتَاكا مِنَ الأقْتَابِ وَالغَرَائِرِ وَالَحِبَالِ، وَشَارفَاىَ مُنَاخَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلِ مِنَ الأنَصَارِ، وَجَمَعْتُ حِ!!نَ جَمَعْتُ مَاجَمَعْتُ، فَإذَا شَارفَاىَ قَدِ اجْتُبَّتْ أسْنِمَتُهُمَا، وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهمَا، وَاخِذَ مِنْ "كْبَ المَا، فَلَمْ أمْلِكَْ عيْنَى حِينَ رَأيْتُ ذَلكَ
فيه أن الوليمة مشروعة، وقد تقدم الكلام عليها فى النكاح، وفيه جواز قطع إذخر
مكة وحده من بين سائر عشبها كما اسسّنى فى الحديث الآخر المقهور والصاغة، وجواز الصياغة وكل ثمنها، وهذا فيما يجوز صياغته، بخلاف لو صاغ صوراً أو حليا للرجال.
وقوله: (فبينا أنا أجمع لشارفى متاعأ من الأقتاب) إلى قوله: (وجمعت حين جمعت ماجمعت): كذا للسجزى والسمرقندى، وللعذرى والطبرى وابن ماهان: " حتى
438 (6/437)
كتاب الأشربة / باب تحريم الخمر...
إلخ المَنْظَرَ مِنْهُمَا.
قَلتُ: مَنْ فَعَلَ هَنَا ؟ قَالُوا: فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَلبِ، وَهُوَ فِى هَنَا البَيْتِ فِى شَرْبٍ مِنَ الأنصَارِ.
غَنَّتْهُ قئنَةٌ وَأصْحَابهْ.
فَقَالَتْ فِى غنَائِهَا: أَلا يَاحَمْزُ للِشُرُفِ النّوَاء.
فَقَامَ حَمْزَةُ بالسَّيْف، فَاجْتَبَ أيسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، فَاخذَ مَنْ ممْبَ ال مَا.
قَالَ عًلِى: فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) وَعنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ.
قَالَ: فَعَرَفَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فِى وَجْهِىَ ائَذى لَقِيتُ.
فَقَالً رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَالَكَ ؟).
قُلتُ: يَارَسُولَ اللهَ، وَاللهِ، مَارَأيْتُ كَالَيَوْمِ قَط، عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَىَّ فَاجْتَبَّ أسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصرَهُمًا، وَهَاهُوَ ذَا فى بَيْت مَعهُ شَرْب!.
قَالَ: فَدَعَا رسُولُ الثه ( صلى الله عليه وسلم ) برَلَائه فَارْتَدَاهُ،، يرًَ ممص ه،، +ً هً د، ًَ صًَ، ًَ هً ثم انْطلق يمْشِى، واتبعته ان الزيد بن حارِثق! حتى جاءَ البَابَ الّذِى فيه حمزة، فاستأذن، فَاكلِنُوا لَهُ، فَإذَا هُمْ شَرْبٌ.
فَطَفِقَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمًاَ فَعَلَ، فَإِفَا حَمْزَةُ مُحْمَرَّة عَيْنَاهَُ، فَنَظَرَ حَمْزَةُ إلَى رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، ثُمَ صعَّدَ النَّظَرَ إٍ لَى رُكْبَتَيْه، ثُمَّ صعَّدَ الئظَرَ فَنَظَرَ إِلَى سُرَّتِه ثُمَّ صغًدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ.
فَقَالَ حَمْزةُ: وَهَلْ أَنتُمْ إِلا عَبِيد لأبِى ؟ فَعَرَفَ رَسُوَلُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أنَّهُ ثَمِل، فَنَكَصَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلَى عَقِبَيْهِ القَهْقَرَى، وَخَرجً وَخَرَجْنَا مَعَهُ.
مكان معيئ).
واتفقت النسخ على قوله أولا: (وجمعت)، وسقط من بعضها، وسقوطه مع ثبوت (حتى) اْو إصلاحه مع ثبوت ! حتى) مكان (معين) يصح الكلام، وال! فلا معنى لجمعت هنا مع الحرفن، ولعله مغير من (حيث)، وأنه بنحوه.
ذكره الحميدى فى مختصره، قال: (وأقبلت حيئ جمعت ماجمعت) ماذكره من فعل حمزة وشربه الخمر.
وماذكر فى الحديث من القصة، فذلك قبل أن يحرم[ كله] (1).
وليس فى فعل حمزة من جب اْسمنتها وبقر خواصرها واستخراج كبادها حجة لجواز
كل قلك مما لم يذك، فكل ما أخذ من الحى ميتة لايحل اْكله، وقد ذكر أهل المصنفات فى هذا الحديث: (إلا سنفا فبقره لخواصرها) كان بعد أن نحرها وذكاها، فيصح أكلها حينئذ على قول كافة العلماء فى جواز ال ماذبح وذكى بغير إذن مالكه، مما ذبحه غاصب اْو سارق أو متعد، وهو قول مالك وقول أبى حنيفة والثورى والشافعى والاءوزاعى.
وخالف فى ذلك إسحق وداود فقالا: لاتوكل، وروى عن عكرمة، وهو قول شاذ عند العلماء.
وقد روى ابن وهب حجة للكافة فى جواز كلها أثرا عن النبى ( صلى الله عليه وسلم )، ويدل اْن حمزة قد ذكاها بقية الشعر وهو فيما أنثده ابن قتيبة:
(1) ساقطة من ح.
(6/438)
كتاب الأشربة / باب تحريم الخمر...
إلخ 439 (... ) وَحَدثنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ قُهْزَاذَ، حَدثنِى عَبْدُ الله بْنُ عثمَانَ، عَنْ عَبْد الله
ابْنِ المُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُهْرِئَ، بِهَنَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
اْلاياحمزللشرف النواء وهن معقلات بالفناء /
صنع السكين فى اللبان منها وضرجهن حمزة بالدماء
وعجل من أصايبها لشرب قديدأوطبيخ اْوشواء
ومعنى جب واجتب: أى قطعها واستأصلها.
والأسنمة: الحدب، واحدها سنام.
وبقر: شق.
ومعنى ثمل: أى سكران.
والشرب، بفتح الشن: الجماعة يشربون.
ولم يذكر تغريم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لحمزة ما أفسده السكران من الأموال ولا إسقاطه عنه، ولا أعلمه فى شىء من المصنفات، لكن عمر بن اْبى شيبة ذكر الخبر فى كتابه وزاد فيه من رواية أبى بكر بن عياش: (فغرمها النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لحمزة).
ولاخلاف فيما أفسده السكران من الأموال أنه يضمنه، ويحتمل أن عليا لم يطلب منه تغريمه، أو اْن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عؤض عليا من ذلك لحكم حقه من العمومة، كما قال فى العباس فى الذكاء: (هى على معها) على أحد الروايات والتأويلاث، وقد تقدم.
وقد احتج بهذا الحديث من لايرى طلاق السكران لما لم يلزمه شىء على[ خشين] (1) كلامه للنبى ( صلى الله عليه وسلم )، الذى لو قاله صلح لوجب نكاله، ولاحجة فيه لأنه إنما ألزمه من ألزمه ذلك لأنه ادخله على نفسه بمعصية الله - تعالى - بخلاف لو سكر بلبن شربه أو من عارض عرض له من طباعه، فهذا لاحكم لطلاقه ولا لأحكامه ؛ إذ هو كالمغمى والجنون بإلزامه، وبه قال مالك والثافعى والكوفيون والثورى والأوزاعى، وفو قول ابن المسيب فى جماعة من السلف وكافة العلماء كالحسن والنخعى وعطاء وغيرهم، وحكى عن عثمان وابن عباس وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وطاووس والليث وربيعه: اْنه لايلزم، وقاله إسحق وأبو ثور والمزنى، ووقف فيها ابن حنبل.
وقوله: (فرجع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقهقر حتى خرج عنهم): قال أبو عمر: القهقر: الإحضار، فهو على هذا بمعنى خرج مسرعا.
وقال الأخفش: رجع القهقرى: إذا رجع وراءه ووجهه إليك.
قال القاضى: وهذا اْعرف فى معنى اللفظة وأشبه بمعنى الحديث، كأنه حذر منه مايبدر منه إن ولاه ظهره، لما كان عليه من السكر، وهو بمعنى مافى الحديث الآخر:
(1) فى خ: حسب.
138 / ب
440 (6/439)
كتاب الأشربة / باب تحريم الخمر...
إلخ 3 - (.
ما ا) حدثنى أبُو الرَّبِيع، سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ العَتَكِىُّ، حدثنا حَمَاد - يَعْنِى
ابْنَ زَيْد - أخْبَرَنَا ثَابِ!!، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِك، قَالَ: كنتُ سَاقِىَ القَوْم - يَوْمَ حُرفَتِ الخَمْرُث فِى بَيْ! أبِى طَلحَةَ، وَمَاشَرَابُهُمْ إِلأ الفَضِيخُ: البُسْرُ وَالتَّمْرُ.
فَ!ذَا مُنَاد يُنَاسِ.
فَقَالَ: اخْرُجْ فَانْظُرْ.
فَخَرَجْتُ فَإِفَا مُنَاب يُنَاسِ: ألا إِنَّ الخَمْرَ قَدْ حُزمَتْ.
قَالَ ة فَجَرَتْ
139 / ب
(نكص على عقبيه القهقرى)، أى رجع وانصرف.
وقوله: " فأخذ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بردائه فارتداه، ثم انطلق يمشى): فيه اْخذ أهل الهيئات زينتهم فى المحافل وفى الخروج عن منازلهم، ومراعاة هيأتهم بين الناس، فهى من المروعة، ومما يلزم استعمالها ويكره خلافها.
ومعنى (طفق يلوم حمزة): أى جعل، يقال بفتح الفاء وكسرها، والكسر أشهر.
وقال أنس: (كنت ساقى القوم يوم حرمت فى بيت أبى طلحة وماشرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر، فإذا منادى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): اْلا إن الخمر قد حُرمت)[ الحديث] (1): قال الحربى: الفضيخ: هو أن يفضخ[ البسر ويصب عليه الماء ويتركه حتى يغلى] (2).
قال أبو عبيد: هو مافضخ من البسر من غير أن تمسه نار، فإن كان معه تمر فهو خليط.
وقوله فى الحديث: (من فضيخ وتمر)، وفى الرواية الأخرى: (أنها البسر والتمر) يصحح هذا التفسير، وفى رواية أخرى فى تفسيره: (هو بسر ورطب): / وفيه اتفاق من حضر من الصحابة على تحريم مسكر الفضيخ والخليط من البسر والرطب والتمر، وأنه خمر، وهم أرباب اللسان.
قال الإمام: قد حصل الاتفاق على تحريم عصير العنب التى إذا اثتد فأسكر، واختلف الناس فيما سواه، فذهب مالك والشافعى وجماعة من الصحابة والتابعين - لايحصون كثرة - إلى تحريم كل مسكر من أى نوع كان، مطبوخا كان اْو نيا، وذهب قوم من البصريين إلى قصر التحريم على عصير العنب[ ونقيع الزبيب] (3) والنئى، فأما المطبوخ منهما والنئص والمطبوخ مما سواهما فحلال، مالم يقع الاسكار.
وذهب اْبو حنيفة إلى قصر التحريم على المعتصر من ثمرات النخل والأعناب[ وتحليل ماسواهما مالم يقع الأسكار، وله فى ثمرات النخيل والأعناب] (4) تفصيل، فيرى أن سلافة العنب تحرم قليلها وكثيرها إلا أن يطبخ حتى ينقص ثلثاها، وأما نقيع الزبيب والتمر فيحل مطبوخهما وان مسته النار مسأ قليلاً، من غير اعتبار بحد كما اعتبر فى سلافة العنب، وأما التى منهما فحرام، ولكنه مع تحريمه إياه لايوجب الحد فيه.
وهذا كله مالم يقع الإسكار، فان (1) ساقطة من الأصل، والمثبت من ح.
(2) سقط من الأصل، والمثبت من ح.
(3، 4) سقط من الأصل، والمثبت من ع، ح.
(6/440)
كتاب الأشربة / باب تحريم الخمر...
إلخ
441
فِى سكَكِ المَلِينَة.
فَقَالَ لِى أبُو طَلحَةَ: اخْرُجْ فَاهْرِقْهَا.
فَهَرَفتُهَا.
فَقَالُوا - أوْ قَالَ بَعْضُهمْ -: قُتِلَ فُلان"، قُتلَ فُلان"، وَهِى فَى بُطُونِهِمْ - قَالَ: فَلا أدْرِى هُوَ مِنْ حَديثِ أَنَ!ي - فَ الدزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَل: { لَيْسَ عَلَى الَىِ - !آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ جُنَاخ فِيمَا طَعِمُوَا إِفَا مَا ائثوْا وآمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ (1).
وقع الإسكار استوى الجميع عند الجميع.
والحجة لجمهور العلماء الاستنباط من الكتاب وظواهر الأخبار، [ فأما] (2) المستنبط
من الكتاب: فإن الله - سبحانه - نبه على ان علة تحريم الخمر كونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، [ وتوقع العداوة والبغضاء على حسب ماقال الله عز وجلِ: { إنمَا يُرِيدُ الثئْطَانُ أَن !وتِعَ نجيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْب!غْضَا، فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصابهُمْ عن ذِكْرِ الذِ وَعَنِ المئْلإة} (3)] (4) وهذا المعنى بعينه موجود فى كل مسكر على حد سواء، لا تفاضل بين الأشربة فيه، فيجب ان يكون حكم جميعها واحدأ.
فإن قيل: إنما يتوقع هذا فى الاسكار المغير للعقل، وتلك حالة اتفق الجميع على منعها، قلنا: قد اتفق الجميع على مغ عصير العنب وإن لم يسكر، وعلل البارى - سبحانه - التحريم[ بما ذكرناه، فإذا كان ماسواه فى معنله فيجب ان يجرى فى الحكم مجراه، وصار التحريم] (5) للجنسى، وعلل بما يحصل من الجنس على الجملة، وهذا وجه صحيح.
هذا مأخذ التعليل من تنبيه الثرع، وتلقى التعليل من سياق التنزيل اولى وأكد من صائر مايتعلق به فى هذا النوع.
وللتعليل مأخذ ثان، وهو أنا نقول: إذا شربت سلافة العنب عند اعتصارها ولم
لثد وهى حلوة فهى حلَال إجماعأ، وإن اشتدت وأسكرت حرمت إجماعأ، فإن تخللت - أيضا - من قبل الله تعالى حلت أيضأ، فنظرنا إلى تبدل هذه الأحكام وتجددها عند تجدد صفات وتبدلها، فأضعر ذلك بارتباط الأحكام بهذا الصفات، وقام هذا مقام النطق بذلك، فوجب جعل ذلك علة، وحكم بكون الدة والاسكار علة التحريم ؛ لما رأينا التحريم يوجد بوجودها ويفقد بفقدها، د اذا وضح ذلك ثبت ماقلناه.
هذه إحدى الطريقتن من تصحيع ماعليه الجمهور، والطريقة الأخرى: الأحاديث الكثيرة، منها ماذكر مسلم لقوله ( صلى الله عليه وسلم ): (كل مسكر حرام) (6) وقوله: (نهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة) (7)، وقوله: (إن الله عهد لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة
11) المانمة: 93.
(2) ساقطة من الأصل، والمثبت من ع.
41) سقط من الأصل، والمثبت من ع.
(5) سمّط من الأصل، وللثبت من ع.
61، 7) سيأش فى ببيان لن كل مسكر خمر، برقم 721).
(3) ا لما ئد ة: 91.
1 / 140
442 (6/441)
كتاب الأشربة / باب تحريم الخمر...
إلخ 4 - (... ) وحدثنا يحيى بْنُ اللوبَ، حَا شَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أخْبَرَنَا كئدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْب، قَالَ: سَألُوا أنَسَ بْنَ مَالك عَنِ الفَضِيخ ؟ فَقَالَ: مَاكَانَتْ لَنَا خَمْر غَيْرَ فَضِيخكُمْ هًنَا ائَذِى تُسَمُونَهُ الفَضِيخَ، إِئى لَقَائِم أسْقِيهَا أبَا طَلحَةَ وَأبَا أيُّوبَ وَرِجَالا مِنْ أَصْحَاب رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى بَيْتِنَا، إِذ جَاءَ رَجُل فَقَالَ: هَلْ بَلَغَكُمُ الخَبَرُ ؟ قُلنَا: لا.
قَالَ: فَإِن الخَمْرَ قَدْ حُرفًتْ.
فَقَالَ: يَا أنَسُ، أرِقْ هَذه القلالَ.
قَالَ: فَمَا رَاجَعُوهَا وَلاسَألُوا عَنْهَا، بَعْدَ خَبَرِ الرخلِ.
ً
5 - (... ) وحدثنا يحيى بْنُ ؟لُوبَ، حَدبرشَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: وَئخْبَرَنَا سُلَيْمَان التَيْمِىُّ، حَدثنَا أنَسُ بْنُ مَالِك قَالَ: إِنِّى لَقَائِم عَلَى الحَىّ، عَلَى عُمُومَتِى، أسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ، وَأنَا أصْغَرُهُمْ سنا.
فَجَاءَ رَجُل فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَت الخَمْرُ.
فَقَالُوا: اكْفئْهَا يَا أنَسُ.
فَكَفَلألُهَا.
ً
قَالَ قُلتُ لأنَسٍ: مَاهُوَ ؟ قَالَ: بُسْر وَرُطَمب.
قَالَ: فَقَالَ أبُو بَكْرِ بْنُ أنَسٍ: كَانَتْ خُمْرَهُمْ يَوْمَئِذ.
الخبال).
قالوا: يارسول الله، وماطينة الخبالْ ؟ قال: (عرق أهل النار أو عصارة أهل النار) (1)، / قال القاضى: وقول أبى طلحة لأنس: (أهرقها) عند سماع المنادى، وفى الرواية الأخرى: أن رجلا جاءهم فأخبرهم أن الخمر قد حرمت، وفى الرواية الأخرى: " قم إلى هذه الخمرة فاكسرها، فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت) (2) فيه قبول خبر الواحد على هذه الرواية، وامتثال الأوامر لاْول حال على الفور، وأن المحرمات لاينتفغ بها ولايحل بيعها ولاتصريفها، وأن النداء فى البلد على الاْمير والحاكم الذى يعرف أنه لاتخفى عليه مقام قوله وسماعه منه، وأن الإقرار على الشىء من قول أو فعل لقوله أو فعله.
وفيه كسر أوانى الخمر وهى إحدى الروايتين عن مالك على كل حال ؛ لما داخلها من أجزاء الخمر وعسر زوال ذلك منها بالغسل، والرواية أنها إذا طبخ فيها الماء وغسلت فلا بأس باستعمالها، وشدد مرة فى الذقاق لتعلق الرائحة بها، وهى معتبرة عنده على مشهور مذهبه.
والمهراس: الحجر الذى يدق به ويهرس بعض الأشياء، وقد مضى من ذلك أول الكتاب حديث وفد ربيعة.
(1) سيأتى فى ببيان أن كل مسكر خمر، برقم (73).
(2) حديث رقم (9) بالباب.
(6/442)
كتاب الأشربة / باب تحريم الخمر...
إلخ 443 قَالَ سُلئمَانُ: وَحَدثنِى رَجُل عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِك ؛ انَهُ قَالَ فَلِكَ !لضا.
6 - (... ) حقثنا مُحَمَدُ بْنُ كئدِ الأعْلَى، حَد!شًا المُعْتَمِرُ عَنْ أبِيه، قَالَ: قَالَ أنَسن: كنتُ قَائمًا عَلَى الحَىِّ أسْقِيهِمْ.
بمثْلِ حَديث ابْن عُلَئةَ.
غَيْرَ أنَهُ قَالً: فَقَالَ أبُو بكْرِ بْنُ ؟نسٍ: كًانَ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذ.
وَأنَس! شًاهِد.
فَلَم !رْ أنَس! فَاكَ.
وَقَالَ ابْنُ كئد الأعْلَى: حَدشَا المُعْتَمِرُ، عَنْ أبِيهِ، قَالَ: حَدثنِى بَعْضُ مِنْ كَانَ مَعِى ؛
لَهُ سَمِعَ أنَسئا يَقُولُ: كَانَ خَمْرَهُمْ يَومَئِدٍ.
7 - (... ) وحذثنا يحيى بْنُ أيوبَ، حَدثنَا ابْنُ عُلَيةَ، قَالَ: وَأخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أبِى عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَالَةَ، عَنْ أنَس بْنِ مَالِك، قَالَ: كَنْتُ أسْقِى أبَا طَلَحَةَ وَأبَا دُجَانَةَ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، فِى رَهْط مِنَ الأنْصَارِ.
فَدَخًلَ عَلَيْنَا دَاخِل، فَقَالَ: حَدَثَ خَبَر، نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ.
فَكَفَأنَاهَاً يَوْمَئِذ، وَإِنَهَا لَخَلِيطُ البُسْرِ وَالتَمْرِ.
قَالَ قَتَانُ: وَقَالَ أنَسُ بْنُ مَالِك: لَقَدْ حُرفَتِ الخَمْرُ، وَكَانَتْ عَافَةُ خُمُورِهِمْ يَوْمَئِذ، خَليطَ البُسْرِ وَالتَمْرِ.
(... ) وحذثنا أبُو غَستَانَ المِسْمَعِى وَمُحَمَدُ بْنُ المُثَئى وَابْنُ بَشارٍ، قَالُوا: أخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَا أ، حَدثنِى أبِى، عَنْ قَتَالَةَ، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِك، تَالَ: إِنَى لأسْقِى أبَا طَلحَةَ وَأبَا دُجَانَةَ وَسهَيْلَ بْنَ تجئضَاءَ مِنْ مَزَالَة، فِيهَا خَلِيطُ بُسْر وَتَمْر.
بِنَحْوِ صَلِيثِ سَعِيد.
8 - (1 ما ا) وححّثنى أَبُو الطاهرِ أحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْج، أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الحَارِث ؛ أنًّ قَتَ الةَ بْنَ دِعَامَةَ حَذَثهُ ؛ ألَهُ سَمِعَ أنَسَ بْنَ مَالِك يَقُوذُ: إِن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَى أنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالرهْوُ ثُئم يُشْرَبَ، وَإِن ذَلكَ كَانَ عَامَةَ خُمُورِهِمْ، يَوْمَ حُرِّمَتِ الخَمْرُ.
9 - (.
ما ا) وحقثنى أبُو الطاهِرِ، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنى مَالكُ بْنُ أَنَسي، عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أبِى طَلحَةَ، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِك ؛ أنَّهُ !قَالَ: كنَتُ أسقِى أبَا عُبَيْلدةَ بْنَ
وقوله: (فجرت فى سكك المدينقه: أى طرقها، وأصله الطريقة المستوية من النخل.
قال الإمام: خرفي مسلم فى الباب: حدثنا محمد بن أيوب، حدثنا ابن علية، أنبأنا
444
(6/443)
كتاب الأشربة / باب تحريم الخمر...
إلخ
الجَرل! وَأَبَا طَلحَةَ وَأبَى بْنَ كَعْب، شَرَابَا مِنْ فَضِيخِ وَتَمْر، فَا"تَاهُمْ اَت فَقَالَ: إِن الخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ.
فَقَالَ أُبو طَلَحَةَ: يَا أنً!، قمُمْ إِلَى هَنِهِ الجَرةَ فَاكْسِرْهَا.
فَقمْتُ إِلَى مِهْرَاسِ لَنَا فَضَربتُهَا بِا"سْفَلِهِ، حتَى تَكَدئَرَتْ.
10 - (1982) حدثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثنى، حَا شَا أَلُو بَكْرِ - يَعْنِى الحَنَفىَّ - حَا شَا
عَئدُ الحَمِيد بْنُ جَعْفَر، حَدثنِى أَبِى ؛ أناُ سَمِعَ أنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: لَقَدْ أنَزَلَ اللهُ الاَيَةَ الَتِى حَرَمَ اللهَُ فِيهَا الخَفَرَ، وَمَا بِالمَدِينَةِ شَرَاب"يشرب إِلا مِنْ تَمْر.
عبد العزيز بن صهيب.
وفى[ بعض] (1) النسخ: (يحى) مكان (ابن أيوب)، وهو وهم.
قال الإمام: وفى أصل ابن ماهان: (ابن عيينة) مكان (ابن علية)، وهو وهم، والصواب: ابن علية، نبه[ عليه عبد الغنى وقال: كان فى أصل ابن العلاء: ابن عيينة عن عبد العزيز بن] (2) صهيب، وهو خطأ، ليس عند ابن عيينة عن عبد العزيز شىء.
كل
(1) صاقطة من الأصل، والمثبت من ح.
(2) سمّط من الأصل 6 ولستدرك فى الهاش.
(6/444)
كتاب الأشربة / باب تحريم تخليل الخمر
445
(2) باب تحريم تخليل الخمر
11 - (3 ما ا) حدثنا يحيى بْنُ يَحْيَى، أخْبَرَنَا عَبْدُ الرخمَنِ ننُ مَهْدئ.
ح وَحَدثنَا
، كا،، ً مش كا، 2ً، ًَ ير!!ًً - َ زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمنِ، عن سفيان، عنِ السدى، عن يحيى بنِ عباد، عن أنَسِ ؛ أن النَّيِى ( صلى الله عليه وسلم ) سُئِلَ عَنِ الخَمْرِ تتخَذُ خَلا ؟ فَقَالَ: ا لا).
وقوله: إنه صئل - عليه السلام - عن الخمر تتخذ خلا ؟ فقال: ا لا)، قال الإمام: قد اختلف الناس فى تخليلها، فمنعه قوم، والمشهور عندنا أنه مكروه، فإن فعل كل، وقال بعض اصحابنا: لايوكل، وهذا الحديث حجة فى النهى.
قال القاضى: تقدم الكلام على هذه المسألة فى كتاب اليوع.
446
(6/445)
كتاب الأشربة / باب تحريم التداوى بالخمر
(3) باب تحريم التداوى بالخمر
12 - (4 ها ا) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثتى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ - وَاللَّفْظُ لابْنِ المُثتى - قَالا: حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ جغفَرٍ، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ سمَاكِ بْنِ حَرْب، عَنْ عَلقَمَةَ بْنِ وَائِل، عَنْ أبِيه وَائِلٍ الحَضْرَمِى ؛ أن طَارقَ بْنَ سُويد الجُعْفَىَّ سَاكلَ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ الخَمْرِ ؟ فَنَهَالم، أوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَمَا أصنَعُهَا للِدَّوًاءِ.
فَقَالَ: (إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاء، وَلَكِنَّهُ لَا ").
وقوله: إنما أصنعها للدواء.
فقال عليه الصلاة والسلام: اليس بدواء، ولكنه داء): حجة فى أنه لايتعافى بالخمر ولابما حرئم الله، وقد تقدم الكلام على هذا أيضا هناك وماللعلماء فيه، وفيه حجة لمن لايرى تخليلها لأنه لو جاز لم أريقت ؟ لأنه كان إذأ من إضاعة المال.
(6/446)
كتاب الأشربة / باب بيان أن جميع ماينبذ...
إلخ
447
(4) باب بيان أن جميع ماينبذ، مما يتخذ من النخل
والعنب، يسمى خمرا
13 - (1985) حدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنَا الحَجَّاجُ بْنُ أبِى عُثَمَانَ، حَدثنِى يَضىَ بْنُ أمِ! كَثير ؛ أنَّ أبَا كَثيرٍ حَدثهُ عَنْ أمِ! هُريرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (الخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النخْلَةَِ وَالعِنَبَةِ).
14 - (... ) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حدثنا أبِى، حَدثنَا الأوْزَاعِىُّ،
حَا شَا أبُو كَثِيرٍ، قَالَ: سَمعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمَعْتُ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (الخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَخلَةِ وَالعِنَبَةِ).
15 - (... ) وحلّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَأبُو كُرَيْبٍ، قَالا: حَا شَا وَكِيع، عَنِ الأوْزَاعِىِّ وَعكْرِمَةَ بْنِ عَمَارٍ وَعُقْبَةَ بْنِ التَّوْأم، عَنًْ أبِى كَثِير، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (الخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: اهَرمَةِ وَالئخْلَةِ).
وفِى رِوَايَةِ أبِى كُرَيْمب: (اهَرْم وَالئخْلِ).
وقوله: (الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة) وفى الرواية الأخرى: (الكرمة)
مما يتعلق به أبو حنيفة، ولاحجة له فيه ؛ إذ ليس فيه أنه لاخمر إلا منهما وإنما الخمر منهما،
وقد ذكر مسلم: حديث: (كل مسكر خمر) وحديث: (كل ما أسكر حرام)، وحديث
معاذ فى السؤال عن شراب العسل والذرة والشعير فقال: (أنهى عن كل مسكر) (1)،
وهذا كله تفسير وبيان يرفع الإشكال.
وتسميته شجرة العنب الكرمة، وقد جاء حديثه بالنهى عن ذلك، لاتعارض فيه إن
شاء الله ؛ لأنه - عليه السلام - كره اْن يسمى ماحرم الله، وذمه بأنول الذم تسميته المدح والفضل، وأما أوصاف المسلم فربما حمل ذلك سامعه بما تضمن اسمها بذلك من صفة
المدح على استعمالها، وقاله هو - عليه السلام - هاهنا للبيان / كاستعمالهم ذلك الاسم 139 / بغالبا، ويحتمل أن النهى عن ذلك إنما كان بعد هذا ؛ إذ قوله هذا إنما كان بعد استقرار
التحريم للخمر - والله أعلم.
(1) سيأتى فى ببيان ئن كل مسكر خمر برقم (71).
448
(6/447)
كتاب الأشربة / باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين
(5) باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين
16 - (6 ما ا) حلغّنا شَيْبَانُ بْنُ فَروخ، حَا شَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم، سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ
أبِى رَبَاحٍ حَا شَا جَابِرُ بْنُ غئدِ اللهِ الأنصَ الىُّ ؛ أن النَعِى ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَى أنْ يُخْلَطَ الرئيبُ وَالتَمْرُ، وَالبُسْرُ وَالئمْرُ.
17 - حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدثنَا لَيْمث، عَنْ عَطَاء بْنِ أبِى رَبَاح، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ
اللهِ الأنْصَارِىّ، عَن رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أنَّهُ نَهَى أنْ ينبَذَ الَتَّمْرُ وَالرئيب جَمِيعا، وَنَهَى أنْ ينبَذَ الرُّطَبُ وَالبُسْرُ جَمِيعًا.
18 - (... ) ود دّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدثنَا يَضىَ بْنُ سَعِيد عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ.
ح وَحَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَدُ بْنُ رَافِع - وَاللَفْظُ لائنِ رَافِعٍ - قَالا: حَدهَّشَا عَبْدُ الرَّرأقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، قَالَ: قَالَ لِى عَطَاء!: سَمِعْتُ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا تَجْمَعُوا بَيْنَ الركلبِ وَالبُسْرِ، وَبَيْنَ الرئيبِ وَالئمْرِ، نَبِينمًا).
19 - (... ) وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيدٍ، حَدثنَا لَيْ!ث.
ح وَحَدثنَا مُحَمَدُ بنُ رُمْح، أَخْبَرَنَا الفيثُ، عَنْ أبِى الزبيْرِ المَكىَّ، مَؤلَى حَكِيم بْنِ حِزَامٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ الأنْصَارِىّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ طقس ؛ أنَهَُ نَهَى أنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالئمْرُ جَمِيعًا، وتهَى أَنْ مَمشبَذَ البُسْرُ وَالرطُبُ جَمِيعًا.
ونهيه - عليه السلام - عن الخليطن، وانتباذ التمر والبسر والزبيب والتمر، اْو الرطب والزبيب والبسر، أو الرطب والزبيب، أو الزهو والرطب، أو البلح والزهو، جميعأ على ماجاء من اختلاف الفاظ الأحاديث، والأمر بانتباذ كل واحد من ذلك[ على حدته، وان يشرب كل واحد من ذلك فردا] (1): علة ذلك عند العلماء من أجل انتغ السكر والغليان إليهما باجتماعهما، فربما كان أعجل فى بعض الأحيان (2) بتعاون قوتيهما من معهود بهما، أحدهما قبل فساده[] (3) فيدخل اللبس ويخاف السكر، فحمى ذلك للذريعة.
(1) سقط من ح.
(2) تى ح: الأخبار.
(3) بباض فى الأصل.
(6/448)
كتاب الأشربة / باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطن
449
20 - (7 ما ا) حدِّثنا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، عَنِ التَّيْمِىَ، عَنْ أيِى نَضْرَةَ، عَنْ أبِى سَعيد ؛ أن الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَى عَنِ التَمْرِ وَالرئيبِ أنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا، وَعَنِ التَمْرِ وَالبُسْرِ أنْ يُخْلَطً ئيْنَهُمَا.
21 - (... ) حدئنا يحيى بْنُ أئوبَ، حَدثنَا ابْنُ عُلَئةَ، حَدثنَا سَعيدُ بْنُ يَزِيدَ - أبُو مَسْلَمَةَ - عَنْ أيِى نَضْرَةَ، عَنْ أَبِى سَعيد، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنَْ نَخْلطَ بَيْنَ الزَّبِيب وَللتَّمْرِ، وَأنْ نَخْلِطَ البُسْرَ وَالتَمْرَ.
ًَ
(... ) وَحَدثنَا نَصْرُ بْنِ على الجَهْضَمِى، حَا شَا بشْرُ - يَعْنِى ابْن مُفَضل - عَنْ أبِى مَسْلَمَةَ، بِهَنَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
22 - (... ) وحدَثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدثنَا وَكِيع، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلمٍ العَبْدِى،
عَنْ أيِى المُتَوَكلِ الئاجِى، عَنْ أبِى سَعيد الخُدْرِى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ شَرِبَ الئبِيذَ مِنكُمْ، فَليَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْذا، أَوْ تَمْرًا فَرْفا، أوْ بُسْرًا فَرْدًا).
ص ص !،، ص ه 5، 5 ص ص ص عص،، 5، ور - ص عص 5 ص، ه،
23! - (... ) وحدثنيه أبو بكرِ بن إِسحق، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا إِسماعيل بن مُسْلِم العَبْدِىُّ، بِهَنَا الإَسنَادِ.
قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ، أو زَبِيئا بِتَمْر، أَوْ زَبِيبًا بِبُسْر.
وَقَالَ: (مَنْ شَرِبَهُ مِنكُمْ).
فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَلِيثِ وَكِيع.
24 - لا ا) صئثنا يحيى بْنُ ؟لُوبَ، حَد!شَا ابْقُ عُلَئةَ، أخْبَرَنَا هِشَام ال دَسْتَوَائى،
عَنْ يحيى بْنِ أيِى كَثيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى قَتَ الةَ، عَنْ أبِيه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) 5َ الا تَنْتبِنُوا الزهو وَالرطُبَ جَمِيغا، وَلا تَنْتَبِنُوا الرئيبَ وَالتًمْرَ جَمِيغا، وَانْتَبِنُوا كُل وَاحِد
قال الإمام: [ اختلف العلماء] (1) فى الخليطن ومذهبنا النهى عنها، وبعض المتقدمن من أصحابنا يشدد فى ذلك ويعاقب عليه، وبعض المتأخرين منهم يشير إلى ألا يبلغ به ذلك، وقد يتعلق من يرخص فيه بقول عائشة: (أنه - عليه الصلاة والسلام - كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمر أوبسر، فيلقى فيه زبيب)، هذا إذا كان الخليطان كل واحد منهما لو انفرد صار منه نبينها، فأما إذا كان أحدهما لو انفرد لم يصر منه نبيذا فاضطرب المذهب فى ذلك فى مسائل ذكرناها.
(1) سقط من ح.
450
(6/449)
كتاب الأشربة / باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطن
مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِه لا.
(... ) وَحدثنا أبُو بَكْرِبْنِ أبِى شَيْبَةَ، حَدىثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشْر العَبَدىُّ، عَنْ حَجَّاج بْنِ
أَ! عثمَان عَنْ يحيى بْنِ أبِى كَثير، بِهَنَما الاِسْنَاد، مِثْلَهُ.
َ !
25 - (... ) ! دّثنا مُحَمّدُ بْنُ المُثنّى، حَدَعشَا عثمَانُ بْنُ عُمَرَ، أخْبَرَنَا عَلِىّ - وَهُوَ ابْنُ المُبَارَك - عَنْ يحيى، عَنْ أبِى سَلَمَةَ، عَنْ أن قَتَاقً ؛ أنَّ رسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ا لاتَنْتَبنُوا الزَّهْوَ وًا لرُّطَبَ جَمِيغا، وَلاتَنْتَبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيبَ جَمِيغا، وَلَكَنِ انْتَبِذُوا كُلَّ وَاَحِد عَلَى حِدَتِهِ).
!زَعَم يحيى انَهُ لَقِىَ عبدَ اللهِ بْنَ أن قَتَ الةَ فَحَدثهُ عَنِ أبِيم! عَنِ النَبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِ هَنَا.
ص ص ممص، ص ه 5، 5 ص ص ص صص،، 5، ور - ص صص، ص !، صء،
(... ) وحدثنيه أبو بكرِ بن إِيم!حق، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا حسين المعلم، حَدثنَا يحيى بْنُ أبَىَ كَثِير، بِهَنَيْنِ الاِسْنَادَيْنِ.
غَيْر أنَّهُ قَالَ: (الرُّطَبَ وَالزَّهْوَ، وَالتَّمْرَ وَالزَّبِيبَ لما.
26 - (... ) وحدّثنى أبُو بَكْرِ بْنُ إسْحَقَ، حَدثنَا عَفانُ بْنُ مُسْل!، حَدثنَا أبَان العَطارُ،
حَا شَا يحيى بْنُ أَبى كَثِير، حَا شِى عَبْد اللهِ بْنُ أبِى قَتَاقً عَنْ أبِيه ؛ أَن نَيِىَّ الله ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَى عَنْ خَليط التَّمْر وَالبُسرِ، وَعنْ خَليطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَعَنْ خَلِيطَ الزَّهْوِ وَالرظَبِ.
وَقَالَ: (انْتًبِنُوا كُل وَاحِد عَلَى حِدَتِهِ لاَ.
(... ) وحدّثنى أبُو سَلَمَةَ بْنُ غئدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أن قَتَ الةَ، عَنِ النَّيِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِ هَنَا الحَدِيثِ.
26 م - (1989) حدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَأبُو كُرَيْب - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْر - قَالا:
قال القاضى: نهيه - عليه الصلاة والسلام - عن ذلك عند الانتباذ والشرب يقتضى التحريم فى الوجهين عند القائلين، أى مجرد النهى فى ذلك يقتضيه.
وبالأخذ بهذه الأحاديث فى المنع من الانتباذ والاستعمال قال جمهور العلماء وكافة أهل الفتوى وفقهاء الأمصار، إلا أبا حنيفة وأبا يوسف فى أحد قوليه فلم يقولانه، وقالا: لابأس باستعماله وشربه، وماحل مفرداً حل مجموعا، وهذا تحكم على الشرع.
وتأول أصحابهما النهى أنه من باب السرف، وجمع إدامين فى إدام.
وقد أشار البخارى إلى ذلك وترجم عليه (1) فى
(1) البخارى، كالاْشربة، بمن رئى ألا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا، وألا يجعل إدامن فى إدام(6/450)
كتاب الأشربة / باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطن
451
حَدثنَا وَكِيع، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَفار، عَنْ أن كَثِير الحَنَفِى، عَنْ أبى هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَمْرِ، وَالبُسْرِ وَالتَّمْرِ.
وَقَالَ: (يمبذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حدته).
ص ممص، ص، 5، ءهءممرص 5 ص هءيره ص، 5، ص ير
(... ) وحدثنِيه زهير بن حربٍ، حدثنا هاشِم بنِ القاس!يم، حا ثنا عكرِمة بن عمارٍ، حَدىثنا يَزِيدُ ابْنُ عَبْدَ الرخمَنِ بْنِ أذصشَةَ - وَهُوَ أبُو كَثيرٍ الغُبَرِى - حَدثنِى أَبُو هُريرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِهِ.
27 - (1990) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَمِ! شَيْبَةَ، حَدىثنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِر، عَنِ الشَ!انِى،
عَنْ حَبِيب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَئاسٍ، قَالَ: نَهَى النَّبىُ ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ يُخْلَطَ التَمْرُ وَالزَّبِيبُ جًمِيعًا، وَأنْ يُخْلَطَ الًبُسْرُ وَالتَمْرُ جَمِيعًا، وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ جُرَشَ يَنْهَاهُمْ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالرئيبِ.
(... ) وَحَدثنِيه وَهْبُ بْنُ بَقيةَ، أخْبَرَنَا خَالدٌ - يَعْنِى الطَحَّانَ - عَنِ الشَّيْبَانِى، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
فِى التَمْرِ وًا لزَّبِيبِ.
وَلًمْ يَذْكُرِ: البُسْرً وَالئمْرَ.
28 - (1991) حدّثنى مُحَمدُ بْنُ رَافِم، حَدثنَا عبدُ الرَّزاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَبْجٍ، أخْبَرَنِى مُوسَى ابْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِح، عَنِ ابْنِ عمَرَ ؛ أنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَدْ نُهِىَ أنْ ينبَذَ البُسْرُ وَالرممبُ جَمِيعًا، وَالتَمْرُ وَالرئيب جَمِيعًا.
29 - (... ) وحدثنى أَبُو بَكْرِ بْنُ إسْحَقَ، حَدثنَا رُوحٌ، حَدثنَا ابْنُ جَرَيْج، أَخْبَرَنَى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ ؟نهُ قَالَ: قَدْ نُهَى أنْ !وشبَذَ البُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا، وَالتَمْرُ وَالرئيبُ جَمِيعًا.
الباب، وقال الليث بقول الجماعة، لكنه قصر النهى على الانتباذ وأجازه حيئ الشراب والاستعمال، وكأنه لم يبلغه حديث النهى عن جمعه للشرب، والتفت إلى العلة لمغ انتباذهما لأجل إسهل الشدة والسكر بخلطهما دإشكال ذلك، فيكون سبب مواقعة الحرام.
واْبَى مالك والشافعى وغيرهما من خلطهما على حال الأحاديث فى ذلك وللعمل بالمدينة.
واختلف أصحابنا: هل هو نهى تحريم أو كراهة ؟ واختلفوا: هل يختص ذلك بالشرب أو بعمد وغيره إن خلط ذلك للتخليل ؟ وعن مالك فى ذلك قولان، واختصاصه فى النهى بالانتباذ والشرب يرجح أحد الروايتين، ويصحح ماذهب إليه أصحابنا وغيرهم فى جواز فعل ذلك لغير الانتباذ والشرب، كجعل العصير والعسل فى المربى أو فى المربات.
452
(6/451)
كتاب الأشربة / باب النهى عن الانتباذ فى المزفت...
إلخ
(6) باب النهى عن الانتباذ فى المزفت والدباء والحنتم والنقير
وييان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، مالم يصر مسكرا
30 - (1992) حدّثنا قُتَبْيَةُ بْنُ سَعيد، حَدثنَا ليمث، عَن ابْن شهَاب، عَنْ أنَس بْنِ مَالِكٍ: ألهُ أَخْبَرَهُ ؛ أنى رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَىَ عنِ الدفىنجَاءِ وَالمُزَفتَِ، أن يمبًذَ فيةِ.
31 - (... ) وحدّثنى عَمْوو الناقدُ، حَدثنَا سُفْيَانَ بْنُ عُيينَةَ، عَن الزُّهْرِىّ، عَنْ أنَسِ
ابْنِ مَالِكٍ ؛ أن رَسُولَ اللْهِ ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَى عَنِ الدباءِ وَالمُزَفَّتِ، أنْ يمتَبَذَ فِيهِ 5َ
(1993) قَالَ: وَأخْبَرَهُ أبُو سَلَمَةَ ؛ أنَّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الثهِ ( صلى الله عليه وسلم ):
(لاَ تَنْتَبِلُوا فِى الدباءِ وَلاَ فِى المُزَفَّتِ ثُئم يَقُولُ أبُو هُرَيْرَةَ: وَاجْتَنِبُوا الحَنَاتِم.
32 - (... ) حدّثنى مُحَمَدُ بْنُ حَاتم، حَدثنَا بَهْز، حَدثنَا وُهَيْ!ث، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أىِ هُريرَةَ، عَنِ النيِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أنَهُ نَهَى عَنِ المُزَفَّتِ وَالحنَتَم وَالنقِير.
قَالَ: قِيلَ لأىِ هُريرَةَ: مَا الحَنْتَمُ ؟ قَالَ: الجِرَارُ الخُضْرُ.
33 - (... ) حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِىّ الجَهضَ!ىُّ، أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ قَيْس، حَدثنَا ابْنُ عَوْن
عَنْ مُحَمَد، عَنْ أبى هُرَبْرَةَ ؛ أنَّ النَيى ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ دوَفْد عَبْدِ القَيْسِ: (أنهَاكُمْ عَنِ الدبَاءً وَالحَنْتَم وَالنقيرِ وَاَلمُقَيَّرِ - وَالحَنْنَم المَزَ الةُ المًجْبُوَبَةُ - وَلَكِقِ اشْرَبْ فِى سقَائكً وَأوْكِهِ).
ً
34 - (1994) حدثنا سَعيدُ بْنُ عَمْرو الأشْعَثىُّ، أخْبَرَنَا عبثَز.
ح وَحَدثنى زُهَبْرُ بْنُ حرْب، حدثنا جرِيز.
ح وحدثنِى بِشْر بْن خَالد، أَخْبَرَنَا محمد - يعنِى ابن جعفر - عن شحعْبَةًَ، كُفهُمْ عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِبمَ التَّيْمى، عَنِ الحَارِثِ بْنِ سُويدٍ، عَنْ عَلِى، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أَن بنتَبَذَ فِى الاىلاءِ وَالمُزَفًّتِ.
141 / ب
وذكر مسلم نهيه - علسِه الصلاة والسلام - عن الدباء والحنتم والمزفت أن ينبذ فيه، ونهى عن نبيذ[ الجر] (1) وفسر الحنتم بالجرار الخفبر.
وهذا تفسير أن الجر هو الحنتم.
وذكر / أيضا - فى بعضها النهى عن الانتباذ فى النقير وقد جاء تفيسر هذا كله فى الحديث [ فى الأم، وقد تقدم فى صدر الكتاب فى حديث وفد ربيعة الحديث] (2) والكلام عليه، (1) ساقطة من الأصل، والمثبت من ح.
(2) سقط من الأصل، والمثبت من الهامش.
(6/452)
كتاب الأشربة / باب النهى عن الانتباذ فى المزفت...
إلخ
453
هَنَا حَدِيثُ جَرِير.
وَفِى حَلِيثِ عَبْثَر وَش!عْبَةَ ؛ أنّ، لئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَى عَنِ الدىباءِ وَالمُزَفَتِ.
35 - (1995) وحدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب ! اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهيم، كِلاهُمَا عَنْ جَرِير.
قَالَ زهُيْر: حدثنا جَرِي!د عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهيمَ، قَالَ: قُلتُ لِلأَسْوَدِ: هَلْ سَألتَ !ئمَ المُؤْمِنِينَ عَمَّا ممْرَهُ أَنْ ينتَبَذَ فِيهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلتُ: يَا امَ المُؤْمنينَ، أخْبِرينِى عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ.
قَالَتْ: نَهَانَا - أهْلَ البَيْتً - أَنْ نَنْتَبِذَ فِى الدئاءِ وَ ا لمُزَفتِ.
قَالَ: قُلتُ لَهُ: أمَا ذَكَرْت الحَنْتَمَ وَالجَرَ ؟ قَالَ: إِئمَا احَ الهبكَ بِمَا سَمِعْتُ، ثأحَ الالكَ مَالَمْ أسْمَعْ ؟
36 - (... ) وحلثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرو الأشْعَثِىُ، أخْبَرَنَا عَبْثَز، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الآسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أن النَّيِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَى عَنِ الدباءِ وَالمُزَفتِ.
(... ) وحئثنى مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمِ حَدثنَا يحيى - وَهُوَ القَطَّانُ - حَا لنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ، قَالا: حَدثنَا مَنْصُورد وَسُلَيْمَانُ وَحَمَاد، عَنْ إِبْرَاهيمَ، عَنِ الأسْوَد، عَنْ عَائشَةَ، عَنِ الئيِى ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِهِ.
ً
37 - (... ) خدّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَروخ، حَدثنَا القَاسِمُ - يَعْنِى ابْنَ الفَضْلِ - حَا لنَا ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنِ القُشَيْرِى، قَالَ: لَقيتُ عَائشَةَ فسَألتُهَا عَنِ الئبِيذ ؟ فَحَدغتْنِى أنَّ وَفْدَ عَبْد القَيْسِ قَدمُوا عَلَى النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم )، فَسَأَلُوا النَيِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ الئبيذ ؟ فَنَهًاهُمْ أنْ يَنْتَبنُوا فى الدبَاءَ وَالنَّقِيرِ وَاَلمُزَفتِ وَالحَنْتَم.
ً
ء ص 5،، 5، 5 ص ص ص نص ه،، - ص ص ير 5 ص، 5،، عو
38 - (... ) وحدثنا يعقوب بن لِلراهِيم، حدثنا ابن علية، حدثنا إِسحق بن سويدِ،
عَنْ مُعَافَةَ، عَنْ عَائشَةَ، قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ الد2ئاءِ وَالحنتَم وَالنَّقِيرِ وَالمُزَفَّتِ.
وما حكاه الحربى فى تفسير الحنتم من الخلاف، ومن قال: إنها جرار مزفتة، ومن قال: إنه معنى الخضر السود من المزفت واْنها المزفتة.
وقيل: جرار كان يُحمل فيها الخمر، فنهى عنها حتى تغسل ويذهب منها راثحته.
ومن قال: إنها جرار كانت تصنع من طيئ عجن بالشعر والدم، وهو قول عطاء.
454
(6/453)
كتاب الأشربة / باب النهى عن الانتباذ فى المزفت...
إلخ
(... ) وحدّثناه إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ، أخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّاب الثقَفِى، حَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ سُويدِ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
إِلا أئهُ جَعَلَ مًكَانَ (المُزَفَّتِ): (المُقًيَّرِ).
39 - (17) حلغّنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادِ، عَنْ أبِى جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس.
ح وَحَدثنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامِ، حَدثنَا حَمَّادُ بْنَ زَيْد، عَنْ أبِى جَمْرَةَ.
قَالَ: سَمعْتُ ابْنَ عَباسِ يَقُولُ: قَلِمَ وَفْدُ عَبْد القَيْسِ عَلَى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَ النَبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ): ( ؟نهًاكُمْ عَنِ الدباءِ وَالحَنْتَم وَالئقِيرِ وَالمُقًثرِ).
وَفِى حَدِيثِ حَمَّادِ، جَعَلَ مَكَانَ (المُقَيَّرِ): (المُزَفَّتِ).
40 - (... ) حدثّنا أبُو بَكْرِ بْنُ أن شيبَةَ، حَدثنَا عَبىُّ بْنُ مُسْهِرِ، عَنِ الشَّيْبَانِى، عَنْ حَبيب، عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَثاسِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ الا بَاءِ وَالَحَنْتً! وَالمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ.
41 - (... ) حلغّنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدشَا مُحَمَدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَبِيب بْنِ
أبِى عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ الدباءِ وَالحَنْتَ! وَالمُزَفَّتِ وَالئقِيرِ، وَأنْ يُخْلَطَ البَلَحُ بِالزّهُوِ.
42 - (... ) حدثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثنى، حَدىثنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدئ، عَنْ شُعْبَةَ،
عنْ يحيى البَهْرَانِى قال: سمِعْت ابْن عباسٍ.
ح وحدثنا محمد بن بشارِ، حدثنا محمد ابْنُ جَعْفَرٍ، حَدثنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أبِى عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَئاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ الدفىتاءِ وَالنَّقِيرِ وَالمُزَفَّتِ.
قال الإمام: وبالنهى عن الانتباذ فى الأوعية التى ورد فيها النهى عن الانتباذ قال مالك، قال: وأجاز ذلك ابن حبيب فقال: لم يكن بين نهيه عن ذلك و(باحته إلا جمعة.
وقد ذكر مسلم: (نهيتكم عن الظروف، فإن الظروف لاتحل شيئا ولاتحرمه، وكل مسكر حرام) (1) فنهاهم أولأ حماية للذريعة لئلا يقع الإشكال ؛ لكون هذه الأوعية معينة عليه، وأباح مرة، ووكلهم إلى أمانتهم ؛ ولهذا قال فى آخره: (وكل مسكر حرام).
وأما ما وقع فى الحديث الذى قدمناه أولأ[ اْنه لما جاء رجل بتحريم الخمر أراقوها
(1) حديت رقم (64) بالباب.
(6/454)
كتاب الأشربة / باب النهى عن الانتباذ فى المزفت...
إلخ
455
43 ب(996 1) حئثنا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيع، عَنِ التَيْمِىِّ.
ح وَحدثنا يحيى بْنُ إلُوبَ، حَا شَا ابْن عُلَيةَ، أخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ، عَنْ أبِى نَضْرَةَ، عَنْ أكِ! سَعِيدٍ ؛ أن رَسُول اللهِ كله نَهَى عَنِ الجَر أنْ ينبَذَ فِيهِ.
44 - (... ) حدّثنا يحيى بْنُ أيُّوبَ، حَدثنَا ابْنُ عُلَيةَ، أخْبَرَنَا سَعيدُ بْنُ ألِى عَرُوبَةَ،
عَنْ قَتَ الةَ عَنْ أبِى نَضْرَةَ، عَنْ أبِى سَعِيد الخُدْرِىِّ ؛ أنَ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَى عَنِ الدولاء وَالحَنْتَم وَالنقِيرِ وَالمُزَفَّتِ.
ً
(... ) وحدّثناه مُحَمَدُ بْنُ المُثثى، حَا شَا مُعَاذ بْنُ هشَابم، حَدثنِى أبِى عَنْ قَتَ الةَ، بهَنَا الإسْنَادِ ؛ أن نَبِى اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَى أنْ ينتَبَذَ.
فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
وكسروا الجرار، فإنه إن كان التحليل ثابتا عندهم بالشرع المقطوع به فإن هذا قبول النسخ من خبر الاَحاد، وقد قدمنا] (1) أن الإجماع على منع النسخ به بعد زمن النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وأن بعض الأئمة زعم اْن النسني كان يجوز به فى زمن النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
هذا على أنه قد يتناول الأمر فى ذلك على تأويلات يصح معها مافعلوه مع منع النسخ.
قال القاضى: قد مر من هذا اْول الكتاب، وقد روى عن مالك الترخيص فى الزقاق المزفتة، وفى الانتباذ فى الجر.
ذكر مسلم فى الباب فى حديث الجهضمى: (أنهاكم عن الدباَ والحنتم المزادة المجبوبة لكن اشرب فى سقائك وأوكهه (2) كذا رواية الكافة، وكذا فى سائر النسخ، ورويناه عن أبى جعفر من طريق الهوزنى: (والحنتم والمزادة المجبوبة)، وهذا هو الصواب، والأول تغيير ووهم.
وكذا ذكره النسائى: (والحنتم وعن المزادة المجبوبة) (3).
وفى كتاب اْبى داود: (والحنتم والدباَ والمزادة المجبوبة) (4)، وكله يصحح ماقلناه.
وكذ ضبطناه فى هذه الكتب: (المجبوبة) بجيم[ بباء] (5) بواحدة فيهما.
ورواه بعضهم: (المخنوثة) بالخاَ المعجمة والنون أولا والثاء المثلثة[ اَخراً] (6) وكأنه عنده من الحديث الاَخر: (نهى عن اختناث الأسفية) (7)، وليس بشىَ، والصواب الأول.
(1) سقط من الاْصل، والمثبت من ح، ع.
(2) حديث رقم (33) بالباب.
(3) النسائى، كالأشربة بالاذن فى الانتباذ التى خصها بعض الروايات التى أتينا على ذكرها، رقم للا 564) الصغرى.
(4) ئبو دلود، كالأشربة، بفى الأوعية 2 / 297.
(5) من ح.
(6) من ح.
(7) ابن ماجه، كالاشربة، باختناث الأسقية رقم يه ا 34) 2 / 1131
456
(6/455)
كتاب الأشربة / باب النهى عن الانتباذ فى المزفت...
إلخ
45 - (... ) وحتثنا نَصْرُ بْنُ عَلِى الجَهْضَمِى، حَدثنى أيِى، حَدشَا المُثَتى - يَعْنِى
ابْنَ سَعيد - عَنْ أبِى المُتَوَكلِ، عَنْ أبِى سَعِيد، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ الشُرْبِ فِى الحَنْتَمَةَ وَالاوباءِ وَالنَّقِيرِ.
46 - (1997) وحلّثنا ثُو بَكْر بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَسُرَيْجُ بْنُ يُوُنسَ - وَاللَّفْظ لأبِى لَكْر - قَالا: حَدثنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيان عَنْ سَعيد بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: أشْهَدُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَتاس ؛ اَنَهُمَا شَهِد ا ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَى عَنِ الدباءِ وَالحَنْتَم وَالمُزَفتِ وَالتقِيرِ.
47 - (... ) حدّثنا شَيْبانُ بْنُ فَروخ، حَدثنَا جَرِير - يَعْنِى ابْنَ حَازِم - حَدثنَا يَعْلَى
ابْنُ حَكِيبم، عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْر، قَالَ: سَألتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الجَرِّ ؟ فَقَالَ: حَرتمَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) نَبيذَ الجًرّ.
فَا"تَيْتُ ابْنَ عَئاس فَقُلت: ألا تَسْمَعُ مَايَقُولُ ابْنُ عُمَرَ ؟ قَالَ: وَمَايَقُولُ ؟ قُلتُ: قًالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) نَبيذَ الجَرّ.
فَقَالَ: صَمَقَ ابْنُ عُمَرَ، حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) نَبِيذَ الجَرّ فَقُلتُ: وَأىُّ شَىْء نَبِيذُ الجًرِّ ؟ فَقَالَ: كُلُّ شَىْء يُصْنَعُ مَنِ المَمَرِ.
قال الهروى: فى حديث ابن عباس نهى عن الجُب، بضم الجيم، وفسره: أنها
المزادة يخاط بعضها إلى بعض ينتبذ فيهما حتى تضمرا، ويقال لها: المجبوبة أيضا (1).
قال الحربى: وماجب: هى التى قطع رأسها فصارت كهيئة الدن ؛ وذلك لأنها لاتوكأ
فيعلم إذا غلا ما فيها.
واْصل الجب: القطع.
وقال الخطابى: لأنها ليست لها عزلاء
يتنفس منها، فقد يتغير شرابها ولايشعر به.
وقوله بعد ذلك: (ولكن اشرب فى لبسقايك وأوكه) تفسيره: لأنه السقاء إذا وكى
وشد متى تغير مامنه واشتد، وغلا بتشقيق جلده، فما دام فيه النبيذ على حاله[ أمن] (2)
142 / 1 من فساده، بخلاف السقاء المجبوب وغيره من الأوعية / التى يخفى فساد ما فيها.
وقوله: (نهى عن نبيذ الجر) وتفسير ابن عباس له: (كل مايصنع من المدد)،
وفسره بعضهم بأنه الحنتم، كما تقدم أيضأ من تفسير الحنتم بأنها: الجرار فى الحديث.
قيل: وقد مضى هذا كله مشبعا أول الكتاب.
وقوله فى تفسير الدباء: القرعة.
كذا هو" بسكون الراء.
وتفسيره النقير بالنخلة تنسح
(1) انظر الحديث فى: النهاية لابن الأثير، مادة (جب) 1 / 233 حيث لم نجد 5 إلا فيه.
(2) ساظه من ح.
(6/456)
كتاب الأشربة / باب النهى عن الانتباذ فى المزفت...
إلخ
457
48 - (... ) حدثنا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛
أن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) خَطَبَ الئاسَ فِى بَعْضِ مَغَازِيه.
قَالَ ابْن عُمَرَ: فَا"قْبَلتُ نَحْوَهُ، فَانْصَرَفَ قبلَ أَنْ إللُغُهُ، فَسَألتُ: مَافَا قَالَ ؟ قَالُوا: نَهًى أنْ ينتَبَذَ فِى الددلَاءِ وَالمُزَفَّتِ.
49 - (... ) وحدثنا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رمعٍ، عَنِ اللَيْثِ بْنِ سَعْد.
ح وَحَدثنَا أبُو الرَّبِيع
وَأبُو كَامِلٍ، قَالا: حَا شَا حَمَّاد.
ح وَحَدثنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حًدثنَا إِسْمَاعِيلُ، جَمِيغا عَنْ أئوبَ.
ح وَحدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدصثنَا أبِى، حَدبرشَا عُبَيْدُ اللهِ.
ح وَحدثنا ابْنُ المُثَنّى وَابْنُ أبِى عُمَرَ، عَنِ الثقَفِى، عَنْ يحيى بْنُ سَعيدٍ.
ح وَحَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدثنَا ابْنُ أبِى فُلَيْكٍ، أخْبرَنَا الضخَاكُ - يَعْنِى ابْنَ عثمَانً خ وَحَدثنِى هَرُونُ الأيْلِى، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبص أخْبَرَنِى أسَامَةُ، كُل هَؤُلاء عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِك.
وَلَمْ يَذْكُرُواً: فِى بَعْضِ مَغَازِيهِ.
إِلا مَالِلث واسَامَةُ.
50 - (... ) وحدثنا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْد، عَنْ ثَابِت، قَالَ: قَلتُ
لابْنِ عُمَر: نَهَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ نَبِيذ الجَر ؟ قَالَ: فَقَالَ 5ً قَدْ زَعَمُواً فَاكَ.
قُلتُ: أنَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ قَالَ: قَدْ زَعَمُواَ فَاكَ.
(... ) حدثنا يحيى بْنُ أَئوبَ، حَا شَا ابْنُ عُلَيةَ، حَا شَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِى، عَنْ طَاوسُ،
قَالَ: قَالَ رَجُل لابْنِ عُمَرَ: أنَهَى نَبِى اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ نَبِيذ الجَرِّ ؟ قَالَ: نَعَمْ.
ثُمَ قَالَ طَاوسٌ: وَاللهِ، إِنِّى سَمِعْتُهُ مِنْهُ.
51 - (... ) وحدّثنى مُحَفدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدثنَا عَبْدُ الرراَق، أخْبَرَنَا ابْنُ جَرَيْج، أخْبَرَنِى ابْنُ طَاوسُ عَنْ أبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أنَّ رَجُلا جَاءَهُ فَمالَ.
أنَهَى الئعِى ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ ينبَذَ فِى الجَرِّ وَالدُبّاءِ ؟ قَالَ: نَعَمْ.
!! ع، صءَ، 5، ص ص صص ص ه " ص صص، ص ! ص صص صو، ه،
52 -...
وحدشى محمد بن حاتِمٍ، حدثنا بهز، حدثنا وهيب، حدثنا عبد اللّه بن طَاوسُ، عَنْ أبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أن رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَى عَنِ الجَرِّ وَالدباءِ.
نسخا وتنقر نقراً، بالسن والحاء المهملتن، معناه: يقشر عنها قشرها ثم يحفر فيها وينبذ ليسرع فيه الشدة، وهو معنى قوله: (وينقر نقرأ "، كذا رويناه بالنون.
وعند بعضهم عن ابن الحذاء بالباء، والوجه هنا مارويناه.
458
(6/457)
كتاب الأشربة / باب النهى عن الانتباذ فى المزفت...
إلخ
53 - (... ) حَدّثنا عَمْرو النَاقِدُ، حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ؛ أنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: كنتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ رَجُل فَقَالَ: أنَهَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَن نَبِيذِ الجَر وَالدباءِ وَالمُزَفَتِ ؟ قَالَ: نَعَمْ.
54 - (... ) حدثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثَئى وَابْنُ بَشَارِ، قَالا: حدثنا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَر، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارب بْنِ دثَار، قَالَ: يسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ الحَنْتَم وَالدبَاءِ وَالمُزَفتِ.
قَالً: سَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةِ.
(... ) وحلّثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأشْعَثِى، أخْبَرَنَا عَبْثَر، عَنِ الشَيْبَانِى، عَنْ مُحَارِبِ
ابْنِ !ثَارِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ الئيِى ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْلِهِ.
قَالَ: وَارَا قَالَ: وَالئقِيرِ.
55 - (... ) حدئنا مُحَمَدُ بْنُ المُثنى وَابْنُ بَشَارِ، قَالا: حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْث، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ علقت عَنِ الجَر وَالدُتاءِ وَالمُزَفتِ.
وَقَالً: (انْتَبِنُوا فِى الأسْقِيَةِ).
56 - (... ) حئثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثنى حدثنا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرِ، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدثُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ الحَنْتَمَةِ.
فَقُلتُ: مَا ا لحَنْتَمَةُ ؟ قَالَ: ا لجَغ.
57 - (... ) حلثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذ، حَدثنَا أَبِى، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، حَدثنى زَافَانُ، قَالَ: قُلتُ لابْنِ عُمَرَ: حَظهنِى بِمَا نَهَى عَنْهُ النَيِى ( صلى الله عليه وسلم ) منَ الأشْرِبَة بلُغَتِكَ، وَفَسئرهُ لِى بلُغَتِنَا، فَإِن لَكُمْ لُغَةً سوَى لُغَتنَا.
فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ الحَنْتًمَ، وَهِىَ الجَرة.
وَعًنِ الدبَاءِ، وَهِىَ القَرعَةُ.
وً عَن المُزَفت، وَهُوَ المُقَيرُ.
وَعَنِ التقِيرِ، وَهِىَ الئخْلَةُ تنسَحُ نَسْحَا، وَتنقَرُ نَقْرَا، وَأمَرَ أنْ ينَتَبَذَ فِى الَأسْقِيَةِ.
(... ) وحمّثناه مُحَمَدُ بْنُ المُثنى وابْنُ بَشَارٍ، قَا لا: حَدثنَا أبُو!اوُدَ، حَدثنَا شُعْبَةُ، فِى
هَنَما الاسْنَاد.
58 - (... ) وحدثنا أبُو بَكْرِ بْن أيِى شَيْبَةَ، حدثنا يزِيد بن هران، أخْبرنا عبد الخَالِقِ
(6/458)
كتاب الأشربة / باب النهى عن الانتباذ فى المزفت...
إلخ
459
ابْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّب يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ - عنْدَ هَنَا المِنْبَرِ - وَأشَارَ إِلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) -: قَلِمَ وَفْدُ عَبْد القَيْسَ عَلَى رَسُول اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَسَألُوهُ عَنِ الأشْرِبَةِ فَنَهَاهُمْ عَنِ الدبَاءِ وَالئقِيرِ وَالحَنْتَ!.
فًقُلتُ لَهُ: يَا أبَا مُحَمًد، وَالمُزَفَّتِ ؟ وَظَنَنَّا أَنهُ نَسِيَهُ.
فَقَالَ: لَمْ أسْمَعُهُ يَوْمَئِذٍ مِنْ عَبْدِ ال!هِ بْنِ عُمَرَ.
وَقَدْ كَانَ يَكْرَه.
59 - (1998) وحدثنا أحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدثنَا زهُيْر، حدثنا أَبُو الزبيْرِ.
ح وَحَدثنَا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا أبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أبِى الزبيْرِ، عَنْ جَابِر وَابْنِ عُمَرَ ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَالمُزَفَتِ وَالدباءِ.
60 - (... ) وحدثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ، حَدهَّشَا عَبْدُ الرَرأقِ، أخْبَرَنَا ابْنُ جَرَيْجِ، أخْبَرَنِى أَبُو الزررديْرِ ؛ أنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَنْهَى عَنِ الجَرِّ وَالدباءِ وَالمُزَفَّتِ.
(... ) قَالَ أبُو الزررديْرِ: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ الجَرِّ وَالمُزَفَتِ وَالنَقِيرِ.
(1999) وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، إفَا لَمْ يَجِدْ شَثئ التَبَذُ لَهُ فِيهِ، نُبِذَ - لَهُ فِى تَوْر مِنْ حِجَارَةِ.
61 - (... ) حدّثنا يَضىَ بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا أبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَيِى الزرربيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْد الله ؛ أنَّ الئعِى ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ دشبَذُ لَهُ فِى تَوْر مِنْ حجَارَة.
َء، 5 ص، 5،،، َ ص صَ حمصَ، صءص صحص،، لكل ص ص ير
62 - (... ) وحدثنا احمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا ابو الزبيرِ.
ح وحدثنا
يَحْىَ بْنُ يحيى، !خْبَرَنَا أبُو خيثَمَةَ، عَنْ أَيِى الزررديْرِ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: كَانَ ينتَبَذُ لرَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى سِقَاء، فَإِفَا لَمْ يَجِدُوا سقَاء نُبذَ لَهُ فِى تَوْرِ مِنْ حِجَارَة.
فَقَالَ بَعْضُ القًوْم - وأنَا أسْمَعُ لأبِى الَزرربيْرِ -: مِنْ بِرَامِ ؟ قَالَ.
مِنْ بِرَامِ.
والبقر، بالباء: الشق.
وكذا عنده ينسج نسجا بالجيم، وهو وهم أيضًا، والنساجة،
بضم النون: مايتساقط من قشر التمر.
قوله: (كان ينتبذ له - عليه السلام - فى توْر من حجارة)، وفى الحديث الآخر:
(من برام " هما بمعنى واحد.
والبرام جمع برمة، وتجمع - أيضا - برم، وهو قدر من
460 (6/459)
كتاب الأشربة / باب النهى عن الانتباذ فى المزفت...
إلخ 63 - (977) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَدُ بْنُ المُثئى قَالا: حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ فُضَيْل - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَنْ أَبى سِنَانٍ.
وَقَالَ ابْنُ المُثَنّى: عَيق ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ - عَنْ مُحَارِب، عَنِ ابْنِ !لَ يْلةً، عَنْ أَبيهِ.
ح وَحَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ثنِ نُمَيرٍ، حَدثنَا مُحَفدُ ابْنُ فُضَيل، حَدثنَا ضِرَارُ بْنُ مُرًّ ةَ - أبُو سنَان - عَنْ مُحَاربِ بْنِ دِثَار، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ بُريدَةَ، عَنْ أبيه، قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) 5َ (ئهيتُكُمْ عَنِ الئبِيذِ إِلا فِى سِقَاء، فَاشْرَبُوا فِى الأسْقِيَةِ كُفهَاَ، وَلا تَشْرَبُوا مُسكِرًا)
64 - (... ) وحئَثنا حَخاجُ بْنُ الشَّاعرِ، حَئَثنَا ضَخَاكُ بْنُ مَخلَد، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلقَمَةَ ثنِ مَرْثَد، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيه ؛ أن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَألَ: (نَهَيْتُكُمْ عَنِ الطرُوتِ، وَإِن ائطرُوفَ أوْ ظرفًا - لايُحِل شَيَئا وَلايحَرفُهُ، وَكُل مُسكِر حَرَامُ).
حجارة وهو التور.
قال الخليل: التور معروف، يذكره العرب.
وقيل: هو دخيل.
وذكر مسلم كذا فى الباب: حذثنا شيبان بن فروخ، حدثنا القاسم - يعنى ابن المفضل.
كذا قيدناه عن أبى بحر، وضبطناه عن الصدفى والخشنى: (ابن الفضل !.
كذا ذكر أبى (1) عبد الله الحاكم.
قال القاسم بن المفضل: [ أعرفه بالدلل الحرابى فيما تفرد به مسلم، وكذا جاَ بعد هذا فى باب نبذ رسول الله على الصواب] (2).
ذكره مسلم - أيضا - فى الباب: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن يحيى بن[ أبى] (3) عمر، عن ابن عباس.
كذا قيدناه عن جميع شيوخنا، ورواه بعضهم هنا.
وفى حديث إسحق فى باب نبيذ النبى ( صلى الله عليه وسلم ): عن يحيى بن اْبى عمر، وهو وهم،
وانما هو يحيى بن عبيد أبو عمر البهرانى.
وكذا جاَ بعد هذا فى باب نبيذ النبى عليه الصلاة والسلام: شعبة عن يحيى بن[ أبى عمر] (4) البهرانى، سمعت ابن عباس فى حديث عبيد الله العنبرى، وكذا ذكره ابن البيع فيمن تفرد به مسلم، وقال البخارى فى التاريخ مثله، وقال: كوفى سمع ابن عباس، يروى عنه الأعمش وشعبة (ْ).
(1) وجاعت فى الأصل: ا لبن)، وهو تصحيف، والمثبت من ح.
(2) من ح.
(3) صاقطة من ح.
قال النووى: وقع فى معظم نسخ بلادنا يحيى اْبى عمر بالكنية وهو الصواب، وهو يحيى ابن عبيد اْبو عمر البهرانى، وكذا هو فى الحديث الآتى لا 7) من هذا الكتاب.
(4) من ح، وصاقطة من الاْصل.
(5) التاريخ الكير 8 / 294 رقم (3052).
(6/460)
كتاب الأشربة / باب النهى عن الانتباذ فى المزفت...
إلخ
461
65 - (... ) وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبى شئيبَةَ، حَد، شَا وَكِيع، عَنْ مُعَرِّف بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحارب بْنِ !ثَار، عَنِ ابْنِ بُرَيْل!ةَ، عَنْ أبَيه.
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (كنَتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأشْرِبَةِ فِى ظُرُوفِ الأمر، فَاشْرَبُوا فِى كُلًّ وِعَاءٍ، غَيْرَ اْلا تَشْرَبُوا مُسكِرًا).
66 - (2000) وحدّثنا أبُو بكْرِ بْنُ أىِ شَيْبَةَ وَابْنُ أبى عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لابْنِ أىِ عُمَرَ قَالا: حَدثنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأحْوَلِ، عَنْ مُجَاهد، عَنْ أيِى عيَاضٍ، عَن عبدِ ال!هِ بْنِ عَمْرو قَالَ: لَمَّا نَهَى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ النَّبِيذِ فِى الأَوْعِيَةِ، قَالُوا.
لَيْسَ كُل الئاسِ يَجِدُ فَا"رْخَصَ لَهُمْ فِى الجَر غَيْرَ المُزَفتِ.
وذكر فى الباب: عبد الخالق بن سلمة، عن سعيد بن المسيب.
ضبطناه بكسر اللام وفتحها، وبالوجهن ذكر البخارى فى تاريخه (1) واْصحاب الموتلف فى كتبهم.
قال الإمام: وذكر مسلم فى الباب فى حديث ابن اْبى شيبة وابن أبى عمر قالا: حدثنا سفيان، عن سليمان الأحول، عن مجاهد عن ابن أبى عياض، عن عبد الله بن عمرو، قال: ا لما نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن النبيذ) الحديث: هكذا عن ابن ماهان، ووقع فى النسخة: عن اْبى العباس الرازى، عن عبد الله بن عمر - يعنى ابن الخطاب.
قال بعضهم: كذا عند السجزى والكسائى، كلهم قال: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب والمحفوظ: لعبد الله بن عمرو بن العاص، وكذا جعله الحميدى وابن اْبى شيبة عن سفيان ابن عيينة فى مسند عبد الله بن عمرو بن العاص.
قال القاضى: وكذا ذكره البخارى (2)، وكذا رويناه عن الأسدى من طريق السجزى والسمرقندى، وروينا من طريق الكسائى وابن الحذاء: عمرو.
ذكر مسلم فى حديث الخليطن: عن اْبى كثير الحنفى.
كذا فى جميع النسخ.
قال بعضهم: صوابه: السحمى، واسمه يزيد بن عبد الرحمن، وكذا نسبه الحاكم أبو عبد الله، لكن قال فيه: يزيد بن عبد الله بن أزنية (3).
(1) للتاردغ الكبير 3 / 2 / 125.
(2) البخارى، كالأشربة، بترخيص النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى الأوعية والظروف بعد النهى 7 / 138.
(3) لفظر: رجال مسلم لابن منجويه 2 / 362.
142 / 1
462 (6/461)
كتاب الأشربة / باب بيان أن كل مسكر خمر...
إلخ
(7) باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام
67 - (2001) حدّثنا يَحْيَى بْنَ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالك عَنِ ابْنِ شِهَاب،
عَنْ أبِى بْنَ سَلَمَةَ بْنَ عَبْد الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ الًلّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ البِتع ؟ فَقَالَ: (كُلُّ شَرَابٍ أسكَرَ، فَهُوَ حَرَام).
* - (... ) وحدثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبىُّ، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُوُنسُ،
عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أبِى سَلَمَةَ بْنِ كئد الرَّحْمَنِ ؛ أنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ البِتعْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (كُلُّ شَرَابٍ أسكَرَ، فَهُوَ حَرَام).
69 - (... ) حَئثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ منصُورٍ وَأبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَعَمْرو الئاقِدُ.
وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُييْنَةَ.
ح وَحَدثنَا حَسَن الحُلوَانِىُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد، حَدثنَا أبِى عَنْ صَالِحٍ.
ح وَحَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ إبْرَاهِيًمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد قَالا: أخْبَرَنَا عًبْدُ الرراقِ، أخْبَرَنَا مَعْمَر، كُلُّهُمْ عَنِ الرهرِئَ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
وَلَيْسً فِى حَديثِ سُفْيَانَ وَصَالِحٍ: سُئِلَ عَنِ البِتعْ ؟ وَهُوَ فِى حَلِيثِ مَعْمَرٍ.
وَفِى حَدِيثِ صَالِحٍ: ؟نهًا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (كُلُ شَرَلب مُسكِر حَرَام).
70 - (1733) ود ئثنا قُتئبَةُ بْنُ سَعِيد داِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - قَالا: حَدثنَا وَكِيع، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعيد بْنِ أن بُرْ!ةَ، عَنْ أبيه، عَنْ أبِى مُوسَى، قَالَ: بَعَثَنِى للنَّيِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) أنَا وَمُعَاذ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الَيَمًنِ.
فَقُلتُ: يَارَسُولً الَته، إِنَ شَرَاتا يُصْنَعُ با"رْضِنَا يُقَالُ لَهُ: المِزْرُ، مِنَ الشَّعِير.
وَشَرَاب!يُقَالُ لَهُ: البِتع، مِنَ العَسَلَ.
فَقَالَ: (كُلُ مُسكَرٍ حَرَام).
/ وذكر مسلم[ فى] (1) حديث معاذ وتوجيهه - عليه السلام - له إلى اليمن مع أبى موسى وتوصيته التى لهما بالتيسير والمطاوعة، وقد تقدم تفسير التيسير.
فيه ذم المخالفة ومخافة مغبتها وفساد الأحوال معها، وفيه التعاون على البر ومصالح الم!سلمين، وفيه مسأله النبى عن البتع وهو شراب العسل، وعن المزر وهو شراب الشعير، وفسره فى موضع اخر من الذرة والشعير وعما يطبخ من شرابه العسل حتى يعقد.
(1) صاقطة من ح.
(6/462)
كتاب الأشربة / باب بيان أن كل مسكر خمر...
إلخ 463 (... ) ! دّثنا مُحَمَدُ بْنُ عَبَّاد، حَا شَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرو، سَمِعَهُ مِنْ سَعيدِ بْنِ أبِى بُرْلَةَ، عَنْ أبِيه، عَنْ جَلِّهِ ؛ أنَّ النَّبًى ( صلى الله عليه وسلم ) بَعَثَهُ وَمُعَافا إِلَى اليَمَنً فَقَالَ لَهُمَا: (بَشًّرَا وَيَسِّرَا، وَعَلِّمَا وَلا تُنَفرَا)، وَارَاهُ قَالَ: (وَتَطَاوَعَا).
قَالَ: فَلَمَّا وَلَّى رَجعً أبُو مُوسَى فَقَالَ: يَارَسُولَ الله، إَنَ لَهُمْ شَرَابًا منَ العَسَلِ يُطبَخُ حَتَّى يَعْقِدَ، وَالمِزْرُ يُصْنعُ مِنَ الشَّعيرِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (كُلُّ مَا أمعكًرَ عَنِ الصَّلاةِ، فَهُوَ حَرَام").
71 - (... ) وحدّثنا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أحْمَدَ بْنُ أبِى خَلَفٍ - وَائَلفْظُ
لابْنِ أبِى خَلَفٍ - قَالا: حَاَ شَا زَكَرِئاءُ بْنُ عَدِئ، حَا شَا عُبَيْدُ اللهِ - وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو - عَنْ زَيْد بْنِ أبِى أنَيْسَةَ، عَنْ سَعيدِ بْنِ أبِى بُرْلَةَ، حَدثنَا أبُو بُرْلَةَ، عَنْ أبِيهِ قَالَ: بَعَثَنِى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) وَمُعَا ؟ا إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ: (ادْعُوَا النَّاسَ، وَبَشِّرَا وَلاتُنَفِّرَا، وَشَمَرَا وَلاتُعَسِّرَا).
قَالً: فَقُلتُ: يَارَسُولَ اللْهِ، أفْتِنَا فِى شَرَابَيْنِ كنَا نَصْنَعُهُمَا باليَمَنِ: البِتع، وَهُوَ منَ العَسَل ينبَذُ حَتَى يَشْتَذَ.
وَالمِزْرُ، وَهُوَ مِنَ الذُّرَة وَالمثئعيرِ يُنْبَذُ حَتًى يَشْتَذَ قَالَ: وَكَانَ رً سُولُ اللهَ ( صلى الله عليه وسلم ) قَدْ أعْطِىَ جَوَامِعَ اهَلِم بِخَوَاتِمِه.
فَقَاَلَ: (!نهًى عَنْ كُلِّ مُسكِرٍ أسكَرَ عَنِ الضَلاةِ).
وقوله: - عليه السلام -: (كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام): نبه بهذا عن المسكر من غيرها ؛ بدليل إطلاقه هذا اللفظ فى سائر الأحاديث دون ذكر الصلاة، وقد كان اْولا قبل تحريم الخمر ورد النهى عن قرب الصلاة فى حال السكر، على قول كئر العلماء فى المراد بالاَية اْنه من سكر الخمر.
ثم اختلفوا فى ذلك، فذهب بعضهم إلى إن المفهوم منها السكر دون غيره وذلك قبل تحريم الخمر، ثم نسخ جميع ذلك[ بقوله: { لَاجْتَنِببرة} (1) وبقوله: { فَهَلْ أَنتُم منتَهُون} (2)، وقيل: بل نسخ فلك] (3) بقوله: { إفَا قمتمْ الَى المئَلاة} الاَية (4)، فلم يبح لهم تأخير الصلاة جملة وقيل: المراد سكر النوم.
وقوله: (يطبخ حتى يعقد) بفتح الياء وكسر القاف، يقال: عقد العسل فهو عقيد، واْعقدته أنا فهو معقدو: إذا ثمددته بالنار، وعقدت الحبل وغيره فهو معقود.
واختلف فيما طبخ من العصير بالحد المباح منه، فجمهور العلماء على أن ينقص الثلثين يبيحه ويؤمن معه السكر، وهو المذكور فى حديث عمر (5)، وحكى مثله عن مالك.
وكافة العلماء وفى كتاب محمد: لاحد فى ذلك، إلا أن يكون لايسكر، والاكثر أنه يحل
(1) ا لما ئدة: 90.
(4) ا لما لْد ة: 6.
(2) المائدة 91.
(3) سقط من ح.
(5) الموطأ، كالاْشربة، بجامع تحريم الخمر 2 / 847 رقم (4 1).
464
(6/463)
كتاب الأشربة / باب بيان أن كل مسكر خمر...
إلخ
142 / ب
72 - (2002) حذثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، حَدثنَا عَبْدُ العَزِيزِ - يَعْنِى المَّرَاوَردىَّ - عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبى الزبيْرِ، عَنْ جًابًرِ ؛ أنَّ رَجُلا قَمِمَ منْ جَيْشَانَ - وَجًيْشَانُ مِنَ اليَمَنِ - فَسَألَ الئبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ شَرَاب يَشْرَبُونَهُ بِا"رْضِهِمْ مِنَ الئرَة يُقَالُ لَهُ: المِزْرُ ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ): (أوْ مُسكِر هُوَ ؟).
قَاذَ: نَعَمْ.
قَالَ رَسُولُ اللّهِ عليه: (كُلُ مُسْكِر حَرَام، إِنَّ عَلَى اللّهِ - عَر وَجَلَّ - عَهْلأ، لِمَنْ يَشْرَبُ المُسمكِرَ، أنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طينَة الخَبَالِ).
قَالُوا: يَارَسُولَ اللْهِ، وَمَاطِينَةُ الخَبَالِ ؟ قَالَ: (عَرَقُ أهْلِ الئارِ، أوْعُصَارَةُ أهلِ اَلئارِ لا.
بذهاب الثلثن وليس فى كل شراب ولا كل عصير، وأما الموضع المعروف فلا بأس بذلك.
وجواب النبى - عليه السلام - عن هذا بقوله: (كل ما اْسكر) يعضد هذا كله.
وأجاز أبو حنيفة وأصحابه شرب ما ذهب منه ثلثاه وإن أسكر، وجعلوا ذهاب الثلثن
حدًا للحل، وروى عن جماعة من السلف أن ذهاب النصف بالطبخ حد يبيح شربها، وروىْ - أيضا - عن اْبى حنيفة وأبى يوسف.
والمراعاة فى ذلك ماذهب إلى أصحابنا، وهى حقيقة قول مالك: مراعاة عدم الإسكار، وأن حديث عمر: أن عصير عنبهم كان إذا ذهب ثلثاه بالطبخ أمن منه ذلك (1).
قال ابن حبيب: ومن تحفظ التزم الشرطين: عدم الأسكار، وذهاب الثلثين، كأنه احتاط لرفعه واختزانه، وحديث[ أبى] (2) موسى ومعاذ هذا له علة، فذكره مسلم عن ضعبة، عن أبى بردة، عن اْبيه، [ عن جده] (3)[ عن أبى موسى.
وذكره - اْيضًا - عن محمد بن عباد، عن سفيان بن عمر - وهو ابن كيثار - عن سعيد بن اْبى بردة عن أبيه عن جده] (4) وذكره - اْيفئا - عن زيد بن أبى أنَيْسَة، عن سعيد بن أبى بردة، حدثنا اْبو بردة، عن أبيه.
قال الدارقطنى: اختلف فيه على شعبة، فأخرجه البخارى عنه، عن سعيد بن اْبى بردة، عن أبيه: (بعث النبى - عليه السلام - جده (ْ) أبا موسى ومعاذ) الحديث.
كذا قاله البخارى (6) من رواية مسلم عن ضعبة، وتابعه العبدى ووهيب عنه، وقال وكيع والنضر وأبو داود: عن اْبيه، عن جده.
كما ذكر / مسلم هنا.
وأما رواية ابن عباد، فقال الدارقطنى: لم يتابع ابن عباد عليه، ولايصح هذا عن عمرو بن دينار، وقد روى عن ابن عيينة عن ابن مسعود، ولايثبت، ولم يخرجه البخارى من حديث عيينة، وهذا مما استدركه الدارقطنى على مسلم (7).
(1) لنظر: الموطأ، كالأشربة، بجامع تحريم الخر 7 / 2 ممه رقم (14).
(2) ساقطة من ح (3) ساقطة من الأصل.
(4) سقط من ح.
(5) فى الاْصل: اْبو، وهو تصحيف.
للأ) البخارى، كالأدب، بقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (يسروا ولاتعسروا) رقم (6124).
(7) الالزاملت والتتبع ص 198.
(6/464)
كتاب الأشربة / باب بيان أن كل مسكر خمر...
إلخ
465
73 - (2003) حدّثنا أبُو الرَّبِيعِ العَتَكِىُّ وَأَبُو كَامِل، قَالا: حَدثنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد، حَدثنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر.
قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (كُلُّ مُسكِر خَمْر، وَكُلُّ مُسكِر حَرَام!، وَمَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِى الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمنُهَا، لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِى الاَخِرَةِ).
والذى عندى: إنما ذكر مسلم حديث محمد بن عباد ليستشهد به على رواية وكيع لموافقته له فى إسناد الحديث، وهذا ومثله يبين أن مسلما استوفى فى كتابه الاقسام التى أشار إليها، والعلل التى وعد بذكرها، خلاف ماذهب إليه الحاكم أبو عبد الله من تأويله أنه مات قبل أن يولف من ذلك إلا الضرب، وقد بينا هذا أول الكتاب.
وقوله: (نهيتكم عن الأشربة فى ظروف الأدم فاشربوا فى كل وعاء) (1) كذا لفظه
فى حديث ابن أبى شيبة، وفيه تغيره من النعلة، وصوابه: (إلا فى ظروف الأدم) بدليل الحديث قبله: (نهيتكم عن النبيذ إلا فى سقاء)، وأنه - عليه السلام - حيئ نهاهم عن الأوعية أباح أسقية الأدم للغاية التى ذكرناها من أمر خفاء التغيير ة لما فيها من شد اْعلاها، كما قال: (ولايشرب إلا من موكأ لهم) ثم أباح - عليه السلام - ساثر الظروف مالم يسكر، ولذلك قوله فى حديث ابن نمير: (نهيتكم عن النبيذ إلا فى سقاء، فاشربوا فى الأسقية كلها) قيل: فيه تغيير أيضا، وصوابه: (فاشربوا فى الاْوعية أو الظروف كلها) إذ كانت الأسقية كلها قبل مباحة كما تقدم، وبدليل قوله فى حديث حجاج بعده: (نهيتكم عن الظروف) (2).
وقوله فى حديث ابن أبى شيبة: (فاشربوا فى كل وعاء) (3): فالنسخ إذا كان فى الأوعية والظروف عن الأسقية، وفيها اختلف الحكم.
وأما الأسقية فلم تزل مباحة، وقد ذكر البخارى فى حديث عبد الله بن عمرو: (نهيتكم عن الأوعية)، فقالوا: ليس كل الناس يجد سقاء (4).
وهذا هو الصحيح، وقد ذكره من رواية أخرى عن الاْسقية، والصواب الأول.
وكان نهى النبى لهم أولا حيطة لهم على دينهم فى أن يوقعهم الانتباذ فيها فى شرب المسكر، وعلى أموالهم فى أن يفسد أنبذتهم لسرعة الشدة والإسكار فيها، فلما أعلموه بضرورتهم بذلك راعى أخف الضررين، وأن منيعتهم بالانتباذ أُخذ من خوف فساد أنبذتهم، وحذرهم من موافقة الحرام المسكر.
(1) تقدم فى للباب للسابق برقم (65).
(2) حديث رقم (64) بالباب للسابق.
(3) حديث رقم (63) بالباب للسابق.
(4) البخارى، كالأشربة، بترخيص للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى الأوعية والظروف بعد للنهى 10 / 57 (5593).
1 / 143
(6/465)
كتاب الأشربة / باب بيان أن كل مسكر خمر...
إلخ
466
74 - (... ) وحلّينا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ، كِلاهُمَا عَنْ رُوْحِ بْنِ عُبَ الةَ، حَدثنَا ابْنُ جَرَيْجِ، أخْبَرَنِى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أن رسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) لالَ: (كُلُّ مُسكِرٍ خَمْر، وَكُل مُسكِر حَرَام).
(... ) وحلّثنا صَالِحُ بْنُ مِسْمَار ال!ئُلَمِى، حدثنا مَعْن، حدثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُطلِبِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، بِهَذَ! الاِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
وقوله: (وكان أوتى جوامع الكلم وخواتمه، (1): المراد بجوامع الكلم هنا: الايجاز
فى اللفظ، وجمع المعانى الكثيرة فى الألفاظ القليلة، وهو فى غير هذا الحديث القرآن، ومعنى خواتمه من هذا، كأنه يختم على المعانى ويضمها لوجيز اللفظ كما يختم الكتاب
ويجمعه به.
وقوله: (كل مسكر خمر، وكل خمر حرام،، قال الإمام: نتيجة هاتين المقدمتين
اْن كل مسكر حرام، وقد أراد بعض أهل الأصول أن يمزج هذا بشىء من علم أصحاب المنطق[ فيقول: إن أهل المنطق] (2) يقولون: لايكون القياس ولاتصح النتيجة إلا بمقدمتين.
ْ فقوله: (كل مسكر خمر) مقدمة لايبح بانفرادها شيئا، وهم يسمون اللفظة الأولى من المقدمة موضوعأ، واللفظة الثانية محمولأ ؛ بمعنى / أن اللفظة الأولى وضعت لأن تحمل الثانية[ محمولأ] (3) عليها، فيكون المحمول فى المقدمة الأولى هو الموضوع فى المقدمة الثانية، وتكون النتيجة موضوع المقدمة الأولى ومحمول الثانية، فيصير: كل مسكر حرام.
ويجعل أصحاب المنطق هذا أصلا يسهلون به معرفة النتائج والقياس.
وهذا وإن اتفق لهذا الأصولى هاهنا وفى موضع أو موضعيئ فى الشريعة، فإنه لايستمر فى سائر اْقيستها، ومعظم طرق الأقيسة الفقهية لايسلك فيها هذا المسلك، ولايعرف من هذه الجهة ؛ وذلك أنَ مثلأ لو عللنا تحريمه ( صلى الله عليه وسلم ) التفاضل فى البُرِ بأنه مطعوم، كما قال[ به] (4) الشافعى، لم يقدر أن نعرف هذه العلة إلا ببحث وسير وتقسيم، فإذا عرفناها فللشافعى أن يقول حينئذ: كل سفرجل مطعوم، وكل مطعوم ربوى، فتكون النتيجه[ السفرجل ربوى، على حسب ماقلناه من كون النتيجة] (5) موضوع الأولى ومحمول الثانية، ولكن هذا مايفيد الشافعى فائدة ؛ لأنه إنما عرف هذا وصحة هذه النتيجة بطريقة أخرى، فلما عرفها من تلك الطريقة أراد أن يضع عبارة يعبر بها عن مذهبه، جاء
(1) حديث رقم (71) بالباب.
(2) سقط من الأصل، والمثبت من ح، ع.
(4) ساقطة من الأصل، ع، والمئبت من ح.
(5) صقط من الأصل، والمثبت من ح، ع.
(3) ساقطة من ح.
(6/466)
كتاب الأشربة / باب بيان أن كل مسكر خمر...
إلخ 467 75 - (... ) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثنى وَمُحَمَدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالا: حَدثنَا يحيى - وَهُوَ القَطَانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أخْبَرَنَا نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ - وَلا أعْلَمَهُ إِلا عَنِ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) - قَالَ: (كُلُّ مُسكِرٍ خَمْر وكُل خَمْرٍ حَرَام").
بها على هذه الصيغة.
ولو جاء بها على أى صيغة اْراد مما يؤدى عنه مراده لم يكن لهذه الصيغة مزيد عليها، د انما نبهنا على ذلك لما ألفينا بعض المتأخرين ؟ صنف كتابأ اْراد أن يرد فيه أصول الفقه لاْصول علم المنطق.
وقد وقع فى بعض طرق مسلم: (كل مسكر حرام): هذا نتيجة تينك المقدمتن من
غير أن تذكر، وتانك المقدمتان ذكرتا فى طريق أخرى من غير نتيجة، وفى طريق ثالثة: (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام)، وهذا ذكر فيه إحدى المقدمتين مع نتيجتهما لو اجتمعتا، وهذا يشعرك بأن الشرع لايلتفت إلى الناحية التى التجأ (1) إليها هذا المتأخر.
قال الفاضى[ عياض] (2): اختلف فى هذا الحديث عن نافع فى رفعه عن ابن عمر،
فرواه أبو الزناد، وعبد الله العمرى، وابن عجلان، وأيوب، والليث، وحماد بن زيد، وموسى بن عقبة، وجماعة من الحفاظ مرفوعأ، واختلف فيه عن مالك[ موقوفأ على عبد الله] (3) والعمرى، قد ذكره مسلم واْصحاب الموطأ عن مالك موقوفأ جملى عبد الله بن عمر، ولم يرفعه من اْصحاب الموطأ غير معن ؛ ولذلك رواه عنه عبد الملك بن الماجشون مرفوعأ.
واختلف فيه عن عبد الله بن عمر، فكان مرة يوقفه، وربما قال أحيانا: لا أعلمه إلا عن النبى - عليه السلام - وكذلك رفعه جماعة عن ابن عمر غير نافع، فيهم أبو سلمة ابن عبد الرحمن وزيد بن أسلم، وعبد الله بن كسار، وسالم، كلهم رفعوه عن ابن عمرو، ورفعه صحيح.
وقوله: (إن على الله عهدأ لمن شرب المسكر اْن يسقيه من طينة الخبال)، وفسرها بعرق أهل النار أو عصارة اْهل النار.
السكر، بفتح السين هنا: الخمر المسكر، وكذا وقع فى رواية الطبرى: (المسكر)، وفيه الحديث: (حرمت الخمر بعينها، والسكر من غيرها)، كذا رواه اْحمد بن حنبل: (والمسكرات / كلها من غيرها) (4).
وقال المفسرون فى قوله:
(1) فى ع - نحا.
(2) من الاْصل، وساقطة من ح.
(3) سقط من خ.
(4) النسالْى، كالأشربة، بذكر الأخبار التى لمتل بها من اباح فى ضراب السكر رقم (كملاه، 5!اللأه) الصغرى 8 / 1 32 بلفظ: (حرمت لطمرة)، ئحمد فى المند 2 / 5 2 بلفظ: ا لعنت لطمر بعينها).
142 / ب
468
(6/467)
كتاب الأشربة / باب بيان أن كل مسكر خمر...
إلخ
تَتَخِئونَ شه سَكَرًا} (1) أى خمراً، قالوا: وذلك قبل تحريم الخمر (2).
قال ابن عرنة: السكر خمر الأعاجم، ويقال لما يسكر: السكر.
ومعنى 9 أن على الله عهداً): أى اْلزم ذلك وأوجبه، وقضى به، والعهد الموثق.
وهذا الحديث حجة - أيضأ - فى تحريم الخمر، وأن شرب ذلك من الكبائر ؛ لأن ما أوعد الله عليه بالعقاب فهو حرام.
(1) 1 لنحل: 67.
(2) وهو قول ابن عباس، وقال القرطبى: وهو قول الجمهور ؛ منهم عبد الله بن مسعود، وابن عمر، وئبو رزين، والحسن، ومجاهد، وابن أبى ليلى، والكلبى وغيرهم.
وهو قول اْهل اللغة.
انظر: الجامع لأحكام القرتن 10 / 128.
(6/468)
كتاب الأشربة / باب عقوبة من شرب الخمر...
إلخ
(8) باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها
469
بمنعه إياها فى الاَخرة
76 - (... ) حلثّنا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِى اللطيَا، حُرِمَفَا فِى الاَخِرَةِ).
77 - (... ) حدطنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب، حَدثنَا مَالِلث، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: (مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِى اللطيَا فَلَمْ يَتُبْ مِنْفَا، حُرِمَهَا فِى الاَخِرَةِ فَلَمْ يُسْقَهَا،.
قِيلَ لِمَالِك: رَفَعَهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ.
78 - (... ) وحئثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْر.
ح وَحَدثنَا ابْنُ نُمَيْر، حَدثنَا أيِى، حَدثنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِى الد طيَا لَمْ يَشْربهَا فِى الاَخِرَةِ، إِلا أنْ يَتُوبَ).
(... ) وحد طنا ابْنُ أبِى عُمَرَ، حَدثنَا هِشَام! - يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ المَخْزُومىَّ - عَنِ ابْنِ جُرَيْج، أخْبَرَنِى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ).
َ بِمِثلِ ! دِيثِ عُبَيْدِ اللهِ.
[ وقوله] (1): (من شرب الخمر فى الدنيا فمات وهو مدمنها لم يتب منها لم يشربها فى الاخرة): ففى قوله: ا لم يتب) دليل أن التوبة تكفر الذنوب على ماتظاهرت به دلالْل الشريعة، ولم يختلف أئمة اْهل السنة.
أن قبولها وتكفير الخطايا بها واجب شرعا، واختلف اْئمة المتكلمين من أهل السنة: هل هى مسألة قطعية أو ظنية ؟ فيرجح فيها بعضهم، وذهب غيرهم من المعتزلة إلى أن ذلك واجب عقلاً على أصولهم.
وقوله: (حرمها فى الآخرة!: اْى أن عاقبه الله بها، وأنفذ عليه وعيده، وأنه بعد العفو عنه أو المعاقبة فى النار إن عاقبه الله واْنفذ عليه وعيده، وحينئذ يحرم شربها فىِ الجنة ؛ إذ هى من أشربة الجنة، وإن كانت بخلاف خمر الدنيا كما قال تعالى: { لا فِيهَا غوْذ وَلا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُون} (2).
قال بعض العلماء: ينساها، وقال غيره: يحتمل ألا يشتهيها،
(1) ساقطة من الأصل، والمثبت من ح.
(2) ا لصا فات: 47.
470
(6/469)
كتاب الأشربة / باب عقوبة من شرب الخمر...
إلخ
وقيل: بل دليله أنه يحرم الجنة جملة بأنه إن حرم شربها وهو فى الجنة، عالم بمنعه لذتها الحقة حزن وغم، والجنة لاحزن فيها ولاغم، دان كان لم يعلم بذلك ولم يخطر بباله فلا عقوبة فى هذا أيضا.
ومعنى هذا عند هذا القائل أن يُحبس عن الجنة ويحرمها مدة ما كما جاء فى غير حديث فى العقاب: لم يُرْح رائحة الجنة، ولم يدخل الجنة.
فيكون عقابه منعه من الالتذاذ تلك المدة، ويكون إما من أصحاب الالمحراف وأهل البرزخ، د اما أن يحرم الجنة بالكلية، فليس مذهب اْهل السنة فى أصحاب الذنوب، ويقول الأولون: لايقول: إن فى ذلك كله عليه حسرة، ولايكون بتنسيتها إياه أو ترك شهوتها عقوبة، دونما هو نقص نعيم ومباينة لغيره ممن تم نعيمه، كما اختلفت درجاتهم ومنازلهم فيها دون نقص ولاغم على أحد منهم، ولاتطلع نفس وحسرة على ما مالت.(6/470)
كتاب الأشربة / باب إباحة النبيذ...
إلخ
(9) باب إباحة النبيذ الذى لم يشتد ولم يصر مسكرا
471
79 - (4 0 0 2) حدّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذ العَنْبَرِى، حَد 8لنَا أبِى!، حَد، لنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْد أبِى عُمَرَ البَهْرَانِى، قَالَ: سَمِعتُ ابْنَ عَئاسٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ينتَبَذُ لَهُ أوَّلَ اللَّيْلِ، فَيَشْرَ"لهُ، إِقا أصْبَحَ، يَوْمهُ فَلِكَ، وَاللَّيْلَةَ الَّتِى تَجِىءُ، وَالغَدَ وَاللَيْلَةَ الأخْرَى، وَالغَدَ إِلَى العَصْرِ، فَإِنْ بَقِىَ شَىْ!سَقَاهُ الخَ المُ، أوْ أمَرَ بِهِ فَصُث.
80 - (... ) حدَّثنا مُحَمَدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى البَهْرَانِى، قَالَ: ذَكَرُوا النَّبِيذَ عِنْدَ ابْنِ عَئاسٍ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللْه ( صلى الله عليه وسلم ) دنتَبَذ لَهُ فِى سِقَاءٍ.
قَالَ شُعْبَةُ: منْ لَيْلَةِ الإِثْنَيْنِ، فَيَشْرَُبهُ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَالثَّلالَاءِ إِلَى العًصْرِ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شىْ!سَقَاهُ الخَادِمً أوْ صَبَّهُ.
81 - (... ) وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أىِ شَيْبَةَ وَأبُو كُريب وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَفْظُ لأبى بَكْرٍ وَأبِى كُرَيْبٍ - قَالَ إِسْحَقُ: أخْبَرَنَا.
وَقَالَ الآخًرَانِ: حَدثنَا - أبُو مُعَاويَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أبِى عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ينقَعُ لَهُ الزًّ بِيبُ، فَيَشْرَ"لىُ اليَوْمَ وَالغَدَ وَبَعْدَ الغَدِ، إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ، ثُمَ يَأمُرُ بِهِ فَيُسْقَى أوْ يُهَرَاقُ.
82 - (... ) وحدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنَا جَرِير!، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ يَحْيَى بْن
أيِى عُمَر عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِى السئقَاءِ، فَيَشْرَ"لىُ يَوْمَهُ وَالغَدَ وَبَعْدَ الغَدِ، فَ!فَ! كَانَ مَسَاءُ الثَّالثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَىْ!أهْرَاقَهُ.
83 - (... ) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أيى خَلَف، حَدثنَا زَكَرِئاءُ بْنُ عَدئ،
حَمص ور، َ صًَ برًًَ!يِرَهَ ص حدثنا عبيد اللهِ عن زيدٍ، عن يحيى، أىِ عُمَر النخعِى، قالَ: سَ اللَ قَوْم ابْنِ عباسٍ عن بيع وقوله: (كان ينبذ لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة
التى تجىء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر، فإن بقى شىء سقاه الخادم، أو أمر به فصب): فيه جواز شرب النبيذ مادام حلوأ ولم يتغير ولم يغل، وجواز الانتباذ، ولاخلاف فى هذا وأنه بعد ثلاث يخشى تغيره ولايومن أن تداخله داخلة فتحرى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ذلك بعد ذلك ولم يشربه وسقاه غيره، كراهية ما لعله يوجد فيه من رائحة لا أنه مسكر، إذا لو كان مسكراً لما سقاه الخادم ولاغيره، كما لم يشربه هو.
472
(6/471)
كتاب الأشربة / باب إباحة النبيذ...
إلخ
الخَمْرِ وَشِرَائِهَا وَالتِّجَارَة فِيهَا ؟ فَقَالَ: أمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ ؟ قَالُوا: نَعَمْ.
قَالَ: فَإِنَّهُ لايَصْلُحُ بَيْعُهَا وَلاشِرَاؤُهَا وَلا التِّجًارَةُ فِيهَا.
قَالَ: فَسَألُوهُ عَنِ النبِيذِ ؟ فَقَالَ: خَرجَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فى سَفَرٍ، ثُمَ رَجَعَ وَقَدْ نَبَذَ نَاسٌ مِنْ أصْحَابِهِ فِى حَنَاتمَ ونَقِير وَلحُبَّاءٍ، فَامرَ بِهِ فَاممرِيقَ، ثُمَّ أَمَر بسقَاء فَجُعِلَ فيه زَبِيبٌ وَمَاء!، فَجُعِلَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبحَ، فَشَرِبَ مِنْهُ يَوْمَهُ فَلِكَ وَلَيْلَتَهُ المُستَقبِلَةً، وَمِنَ الَغَدَ حَتَى أمْسَى، فَشَرِبَ وَسَقَى، فَلَمَّا أصْبَحَ أمَر بِمَا بَقِىَ مِنْهُ فَأهَرِيقَ.
84 - (2005) حلَّثنا شَم!انُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدثنَا القَاسِمُ - يَعْنِى ابْنَ اصمصلأ ألحُد!انِىَّ -
حدثنا ثُمَامَةُ - يَعْنِى ابْنَ حَزْلط القُشَيْرِى - قَالَ: لَقِيتُ عَائشَةَ، فَسَألتُهَا عَنِ النَّبِيذِ ؟ فَدَعَتْ عَائشَةُ جَاريَةً حَبَشِيَّةً، فَقَالَتْ: سَلْ هَنِهِ، فَلنَّهَا كَانَتْ تَنبِذُ لرَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَاَلتِ الحَبَشِيَّةُ: َ كَنْتُ انبَذُ لَهُ فِى سَقَاءٍ مِنَ اللَّيْلِ، وَاْوكِيهِ وَاْعَلِّقُهُ، فَلِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ.
85 - (... ) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى العَنَزِىُّ، حدثنا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ افَهِ، عَنْ عَائشَةَ، قَالَتْ: كنَا ننبِذُ لِرَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى سِقَاءٍ، يُوكَى أعْلاهُ، وَلَهُ عَزْلاءُ، نَنْبِنُهُ غُدْوةً فَيَشْرَ"لَىُ عِشَاءً، وَنَنْبِنُوُ عِشَاءً نيَشْرَبهُ غُدْوَةً.
143 / ب
وأما قوله: (أو / صبه أو أراقه) إذا رأى فيه شبهة التغيير والفساد، وأنكر أخذه وسقيه بعد ثلاث مالم يخش ذلك منه وتحفظ هو عنه تنزها عن تغير رائحته وابتداء فساده، ولايتفق صبه داراقته وقت جوازه سقيه لغيره لاْنه من إتلاف المال، دانما الوجهان من سقى الخادم أو غيره أو صبه وإراقته بإختلاف الحالن - والله أعلم - والحالة الأولى التى كان يشربها هو فيها قبل تمام الثلاث حيث لاتغير فيه فى راثحة ولاطعم ولامغل.
وقد ذكر مسلم عن عاثشة أنه (كان ينتبذ له عشاء فيشربه غدوة، وينتبذ له غدوة فيشربه عشية): وهذا حال فيما انتبذ من النبيذ القليل والذى يفرغ ويشرب من يومه وليلته، والحديث الاَخر فيما كثر منه وسقى فلم يتعد بعد ثلاث لما تقدم، وقد يحتمل أن حديث عائشة فى زمن الحروب يخفى فساده فى الزيادة على يوم وليلة أو تتغير رائحته، وفى حديث ابن عباس فى زمن اَخر بخلافه مما يؤمن عليه الفساد، وتغيير الريح والطعم إلا بعد ثلاث - والله أعلم.
وقوله: (وله عزلاء): أى فم أسفل يكون فى السقاء.
وقوله: (أوكيه): أى شد فمه بالوكاء، وهو الخيط الذى يشد به القربة.
(6/472)
كتاب الأشربة / باب إباحة النبيذ...
إلخ
473
86 - (2006) حلّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حدثنا عَبْدُ العَزِيز - يَعْنى ابْنَ أَبِى حَازم -
عَنْ أبِى حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد، قَالَ !: دَعَا أَبُو اسَيْد السًّاعدِىُّ رَسُولَ اللهِ كله فِى عُرْسه، فَكَانَت امْرَأتُهُ يَوْمَئِذ خَ المهُمْ، وَهِىَ العَرُوسُ ة قَالَ سًهْل: تَدْرُونَ مَاسَثَتْ رَصمُوَلً اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ 1 هنقَعَتْ لَهُ تَمَرَات مِنَ اللَّيْلِ فِى تَوْرٍ، فَلَمَّا ثَلَ سَقَتْهُ الَّاهُ.
(... ) وحلَّثنا تُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، حَدثنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَقِ - عَنْ أبِى حَازمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلا يَقُوَلًُ: أتَى أَبُو اسَيْد للسَّاعِدِ 6! رَصمُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَدعَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْلِهِ.
وَلَمْ يَقُلْ: فَلَمَّ الكَلَ سَقَتْهُ الَّاهُ.
ً 87 ط...
) وحدثّنى مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّميمِىُّ، حَدثنَا ابْنُ أبِى مَرْيَمَ، أَخبَرَنَا مُحَمَّلأ - يَعْنِى أبَا غَسَّانَ - حَدثنِى أَبُو حَازمٍ، عَن سَهْلَ بْنِ سَعْدٍ، بِهَنَا الحَديثِ.
وَقَالَ: فِى تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ.
فَلَمَّا فَرغً رَصمُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مِنَ الطَّعَام أَمَاثَتْهُ فَسَقَتْهُ، تَخُصّهُ بذلك.
وقوله: (فلما فرغ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من الطعام أماثته فسقته تخصه بذلك): يعنى ما أنقعت له من تمر، كذا رويناه بالثاء المثلثة فى الأولى والمثناة فى الثانية.
قال الإمام: وقع فى بعض النسخ: (أماتته) بتائين، كل واحدة منهما معجمة باثنتن فوقها.
وفى بعض النسخ: (أماثته) بالثاء المعجمة ثلاثأ أو مابعدها معجمة باثنتن، ومعناه: إذا إذابته.
قال ابن السكيت: [ يقال: ماث الشىء يمثه ويموثه موثا وموثانأ: أذابه.
لكن ابن السكيت] (1) ذكره ثلاثيا، والذى وقع فى الحديث هن الباعيا.
قال القاضى: الوجهان فيه معروفان ؛ رباعى كما جد فى الحديث، وثلاثى كما قال
ابن السكيت.
وفسره غيره بمعنى: غركته ولبنته ليستخرج قوته وعسيلته، وهو أحسن عبارة وأولى بالتفسير.
وقال الهروى: مثت الشىء أمثه وأمتثه: دقته، وهو بهذا المعنى وقد تقدم تفسيره، وقال آخر فى أماث الطعام: لينه، وكله بمعنى.
وقوله: (تخصه بذلك): أى تخص به النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ إذ لم يكن ذلك الشراب يتع
لكل من حضر الوليمة.
فيه جواز خصوص بعض أهل الوليمة والحاضرين بنوع من اللين والطعام دون الاَخرين ؛ لأن هذا موكول إلى صعب الدعوة، لكن مكارم الأخلاق وحسن المروءة توجب اجتناب هذا لئلا يخدش الصدور.
ولايعترض على قولنا بما ذكرناه من تخصيص هذا للنبى بكرامتها، فإن الكل كان مسروراً بتخصيصها إياه، مفضلا له على نفسه ( صلى الله عليه وسلم ).
كذا جاء هذا اللفظ عند مسلم (تخصه)، وكذا رواه بعض رواة البخارى وعند
(1) سقط من ح.
143 / ب
474 (6/473)
كتاب الأشربة / باب إباحة النبيذ...
إلخ هه - (2007) حدثنِى مُحَمَدُ بْنُ سَهْلٍ التمِيمِى وَأبُو بَكْر بْنُ إِسْحَقَ - قَالَ أبُو
بَكْرٍ: أخْبَرَنَا.
وَقَالَ ابْنُ سَهْلٍ: حَدثنَا - ابْنُ أبِى مَرْيَمَ.
أخْبَرَنا مُحَمًذ - وَهُوَ ابْنُ مُطَرِّف، أبُو غَسثَانَ - أخْبَرَنِى أبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد، قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) امْرَأةٌ مِنً العَرَبِ، فَافَرَ أبَا اسَيْد أنْ يُرْسلَ إلَيْهَا، فَا"رْسَلَ إً لَيْهَا، فَقَدمَتْ، فَنَزَلَتْ فى اجُم بَنِى سَاعلَةَ.
فَخَرَجَ رَسُولً اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) حَتًى جَ الا، فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَإِفَا امْرَأة! مُنَكِّسَةٌ رَأسَهَا، فَلَمَاَ كَلَمَهَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَتْ: أعُوذُ بِالتهِ مِنْكَ، قَالَ: (قَدْ أعَذْتُكِ مِئى).
فَقَالُوا لَهَا: أتَدْرِينَ مِنْ هَذَا ؟ فَقَالَتْ: لا.
فَقَالُوا: هَنمَا رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم )، جَاعَك ليَخْطبَك.
قَالَتْ: أنَا كنتُ أشْقَى مِنْ فَلِكَ.
ًَ
قَالَ سَهْلٌ: فَا"قْبَلَ رَسُولُ النْهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَوْمَئذٍ حَتَى جَلَسَ فِى سَقِيفَة بَنِى سَاعِلةً هُوَ وَأصْحَاُبهُ، ثُمَ قَالَ: (اسْقِنَا) لِسَهْلٍ.
قَالَ: فَأَخْرَجَتْ لَهُمْ هَنَا القَاَخَ، فًأسْقَيْتُهُمْ فِيهِ.
/ ابن السكن منهم: (تتحفه بذلك) وهو قريب من (تخصه)، وبمعناه قال ابن دريد: أتحفت الرجل بالشىء إتحافا: إذا أطوقته به أو تخصه به.
و (أُجُم بنى ساعدة) بضم الهمزة والجيم، خصه بها.
قال أبو عبيد: الأجام: الحصون، واحدها أجم (1).
وقول النبى للذى دخل عليها ليخطبها واستعاذت منه: (أعذتك منى): يحتمل أنه كافأها فيها بذلك لسوء مابدا له من قلة حرصها وزينتها، ويحتمل اْنه فعل ذلك كراهة لها لما تخيل فيها من التكبر والزهو ؛ إذا ذكر اْنه دخل عليها وهى منكسة رأسها ثم استعاذتها[ منه] (2)، أو أنها لم تعجبه، مع أن الحديث يدل أنها لم تعرف أنه النبى - عليه السلام - ولا لما دعيت له، فهى أعذر (3) فى قولها.
وفى استيهاب عمر بن عبد العزيز القدح الذى يشرب فيه النبى وشرب[ فيه] (4) فعلاًا لمسلمن تبركا به: جواز التبرك بما مسه - عليه السلام - أو شرب فيه، أو كان له سبب، [ لم يزل المسلمون على استعمال هذا وتعظيم جميع ما كان منه له سبب] (5)، والتبرك به والسقى به للمرضى، وسيأتى فى الكتاب منه فى باب غسل عيادة للمرضى، ومضى منه فى اقتسامهم شعره ومافعله - عليه السلام - من إعطائه حقوه لكفن ابنته،
(1) لنظر: غريب الحديث 2 / 72، 73.
(3) فى ح: تعهد، والمثبت من الأصل.
(5) سقط من ح.
(2) ساقطة من ح.
(4) ساقطة من ح.
(6/474)
كتاب الأشربة / باب إباحة النبيذ...
إلخ
475
قَالَ أبُو حَازِبم: ُ فانحْرَجَ لَنَا سُهْل فَلِكَ القَاَخَ فَشَرِبْنَا فِيهِ.
قَالَ: ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ بَعْدَ فَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، فَوَهَبَهُ لَهُ.
وَفِى رِوَايَةِ أيِى بَكْرِ بْنِ إِسْحَقَ: قَالَ: (اسْقِنَا يَاسَهْلُ لا.
89 - (2008) وحلغنا أبُو بَكْرِ بْنُ أيِى شَيْبَةَ وَزُهيرُ بْنُ حَرْلب، قَالا: حَدثنَا عَفَّانُ، حَدثنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابت، عَنْ أنَسٍ، قَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ بِقَدَحِى هَنَا الشَّرَابَ كُلَّهُ ؛ العَسَلَ وَالنَّبِيذَ وَاَلمَاءَ وَاللبَنَ.
واعطائه القميص لعبد الله بن أبى، وجعله الجريدتين على القبر وغير ذلك، وما استمر به عمل المسلمين من دخول الغار لدخول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فيه، ومن صلاتهم فى مصلاه فى الروضة ومثل هذا.
وقول أنس: ا لقد سقيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بقدحى هذا الشراب كله العسل والنبيذ
والماء واللين): فيه جواز شرب النبيذ والعسل وغيره إذا كان حلوأ، ولاخلاف فى هذا.
476
(6/475)
كتاب الأشربة / باب جواز شرب اللين
(10) باب جواز شرب اللبن
90 - (2009) ! دّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ العَنْبَرِى، حَا لنَا أبِى حَد"ثنَا شُعْبَةُ، عَنْ أبِى إِسْحَقَ، عَنِ البَرَاءِ، قَالَ: قَالَ أبُو بَكرِ الصِّدَيقُ: لَمَّا خَرَجْنَا مَعَ النبِىّ ( صلى الله عليه وسلم ) مِنْ مَكَةَ إِلَى المَدِينَةِ مَرَرْنَا بِلَاٍ، وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
قَالَ: فَحَلَبْتُ لَهُ كثبَةَ مِنْ لَبَنٍ، فَأتَيْتُهُ بِهَا، فَشَرِبَ حتَى رَضِيت.
91 - (... ) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثنى وَابْنُ بَشَار - وَاللفْظُ لابْنِ المُثنى - قَالا: حَدثنَا مُحَفدُ بْنُ جَعفَرٍ، حَدثنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمعْتُ أَبًا إِسْحَقَ الهَمْد!انِى يَقُولُ: سَمِعْتُ البَرَاءَ يَقُولُ: لَمَا أقْبَلَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) مِنْ مَكَةً إِلَى المَدِينَة فَا"تْبَعَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ بنِ جُعْشُمٍ.
قَالَ: فَدَعَا عَلَيْه رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَسَاخَتْ فَرَسُهُ.
فَقَالً: ادع اللهَ لِى وَلا أَضُرك.
قَالَ: فَدَعَا اللهَ.
قَاللَأ: فَعًطِشَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم )، فَمَرُّوا بِرَاعى غَنَبم.
قَالَ أبُو بَكْرٍ الصّدّيقُ: فَاخنْتُ قَدَحَا فَحَلَبْتُ فِيهِ لِرَسُولِ اللهِ على كثبَةَ مِنْ لَبَنٍ، فَأَيهتُهُ بِهِ، فَشَرِبَ حتَّى رَضِيتُ.
وقوله: (مررنا بلا وقد عطش رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فحلبت له كُثبة من لبئ) بضم الكاف: قال بعضهم: هو قدر حلبة.
وقال الخليل: هو القليل منه، وكل ماجمعته من شىءفهوكثبة.
وقوله: (شرب منها حتى رضيت): أى حققت اْنه أخذ حاجته وروى، فأرضانى ذلك.
وشربه - عليه السلام - مت لبئ الغنم وربها غير حاضر ؛ إما لأنها العادة عندهم لكل أحد، أو أنه لاقيمة للين الغنم فى الطرق هنالىً، وانما هو للرعاة الذين يلون اْمرها ويتعيشون به فى فلواتهم، وقد تكون الغنم لمن يعلم - عليه السلام - أنه يسره شربه للعجماء.
وقد جاء فى مسلم اَخر الكتاب: أنها لرجل من أهل المدينة، وهو وَهْم، والصحيح من
ئ!ل مكة إن شاء الله، وقد ذكر البخارى فيه من رواية إسرائيل: الرجل من قريش) (1)، وفى رواية أخرى: (من أهل مكة اْو المدينة) (2).
(1) للبخارى، كفضاثل الصحابة، بمناقب المهاجرين وفضلهم 7 / 8 (3652).
(2) اليخارى، كالمتلقب، بعلامات للنبوة.
الفتح 4 / 245 (3615).
(6/476)
كتاب الأشربة / باب جواز شرب اللبئ
477
92 - الملا ا) حدتمنا مُحَمَّدُ بْنُ عَئاد وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب - وَاللَفْظُ لابْنِ عَبَّاد - قَالا: حَدثنَا أبُو صَفْوَانَ، أخْبَرَنَا يُونُس، عَنِ الزُّهْرِىِّ، قَالَ: قَالَ ابْنُ المُسيَبِ: قَالَ أبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ النَّبِىَّ على أتِىَ لَيْلَةَ أسْرِىَ بِه بِإِيليَاءَ بقَدَحَيْنِ منْ خَمْر وَلَبَن، فَنَظَرَ إِلَيْهمَا فَاخذَ اللبنَ.
فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ - عَلَيْه السَّلامُ -: الحًمْدُ دئه اثًذى هَدَاكَ لففطزَة، لَوْ أَخَذْتَ الخَمْرَ، غَوَتْ أمتكَ.
ًًَ
ص ص ممص ص، 5،، صصصصعرصصص، 5،، ءههصصصصصصصصصصصهءءص
(... ) وحدثنِى سدمة بن شبيمب، حدثنا الحسن بن اعين، حدثنا معقل، عنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَعيد بْنِ المُسَئب ؛ انَهُ سَمِعَ أبَا هُريرَةَ يَقُولُ: اتِىَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) َ.
بمئله.
وَلَمْ يَذْكُرْ: بِاِلحلِيَاءً.
ًًً
وقد سُئل مالك عن مثل هذا على الجملة فكرهه، وسئل - أيضأ - فيما يشبه فى
الرجل يدخل الحائط فيجد التمر ساقطأ، فمنعه إلا أن يعلم أن نفس (1) صاحبه تطيب بذلك، اْو يكون محتاخا.
وقد تقدم الكلام على هذه المسألة، وهل يغرم / المضطر ؟ 1 / 144 ومن أباح ذلك ومنعه قيل آخر الأقضية.
وقوله: (أتى ليلة الإسراء بقدحن من خحر (2) ولبن فأخذ اللبئ، فقال جبريل له:
الحمد لله الذى هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك): قيل فى قوله لأخذه اللبئ:
هداك للفطرة ؛ لاممن اللبن أول مايتغذاه الصبى، وأصل الفطرة: الابتداء، فاستدل من
ذلك على الجبلة التى خلق الله عليها بنى آدم فى صلب اْبيهم من الإسلام، كما قال - عليه السلام -: (كل مولود يولد على ا"لفطرة) (3)، وقد يحتمل أنها علامات وصفها الله لجبريل ليعلم بظاهرها ما قسمه الله لمحمد - عليه السلام - ولأمته من الهداية، ويحتمل أنه
لما كان اللبئ غذاء الأجسام ومصلحة لهم مجردة عن المضار غالبا فى دنياهم، دل أخذه له
على توفيقه، وسداد أمته لما فيه مصلحتهم فى أحوالهم وهدايتهم لذلك.
ولما كانت الخمر تذهب العقول وتثير الفحشاء والعهداوة والبغضاء، دل على خلاف ذلك.
وقوله: (غويت وغويت أمتك): أى ملت عن الخير والاستقامة والغى والانهماك
فى الشر.
وفيه حجة على تحريم الخمر ؛ لأن ماهو سبب للغى والفساد محرم، وبهذا وضعها الله وعلل تحريمها فى الاَية.
(1) فى الأصل: يفسق، والصواب من ح.
(2) فى الأصل: خبر، والصولب من الصحيحة المطبوعة، ح.
(3) سبق تخريجه، وهو فى البخارى 2 / 5 2 1، بْو ددود 4 / 229 رقم (4 1 47)، لحمد 2 / 233، 275،
موطأ مالك 1 / 241.
478
(6/477)
كتاب الأشربة / باب فى شرب النبيذ وتخمير الإناء
111) باب فى شرب النبيذ وتخمير الإناء
93 - (2010) حدَئنا زهُيْرُ بْنُ حَرْب وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثتى وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد، كُلُهُمْ
عَنْ ألِى عَاصِمٍ.
قَالَ ابْنُ المُثتى: حَد"ئنَا المححًّاكُ، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أخْبَرَنِى أبَو الرئيْرِ ؛، لَهُ سَمِعَ حَالِرَ لْنَ دلىِ اللهِ يَقُولُ: أخْ!رَنِى ألُو حُمَيْدٍ السئَاعِدِى قَالَ: أتَيْتُ النَىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) لِقَدحَ لَبَنٍ مِنَ النَقِيع، لمسَ مُخَمَرم، فَقَالَ: (ألا خَمَرْتَهُ، وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُو!ا).
قَالَ أبُو حُمَيْد: إِنَّمَا أمِرَ بِالأسْقِيَةِ أنْ تُوكأ لَيْلاً، وَبِالإلوَابِ أنْ تُغْلَقَ لَيْلا.
(... ) وحدثنى إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَار، حَدثنَا رَوحُ بْنُ عُبَ الة، حَدثنَا ابْنُ جُرَيْج وَزَكَرِئاءُ
ابْنُ إِسْحَق، قَالا: أخْبَرَنَا أبو الزبيْرِ ؛ أنَهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أخْبَرَنِى أبُوُ حمَيْد السئاعدىُّ ؛ انَهُ أتَى الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) بِقَدحَ لَبَني.
بِمثْله.
قَالَ: وَلَمْ يَذْكُرْ زَكَرِئاءُ قَوْلَ ألِى حُمَيْد: بِالثيلِ+ًَ ء
وقوله: (أتيت النبى - عليه السلام - بقدح من النقيع): كذا روينا هذا الحرف عن
أبى بحر بالباء بواحدة، وعن غيره من ثميوخنا بالنون.
واختلف فيه الرواة - أيضا - عن البخارى، قال أبو ذر والقابسى هنا بالنون، وكذا ذكره الهروى فى هذا الحديث.
وهو حد وادى العقيق على عشرين فرسخا من المدينة، وهو موضع حمى عمر لنعم الصدقة.
وقد روى أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حماه قبل، وانما زاد عمر فى حماه.
وضبطه أبو عبيد السكرى بالباء وصححه، ولم يذكر خلافا.
والأضهر فيه النون، وبالنون ذكر الخطابى، وقال: البقيع: القاع، وقال السكرى: البقيع: قاع ينبت، وأصله كل موضع يستنقع فيه الماء، وأما بقيع الغرقد - وهو مدفن موتى المدينة - بالثاء بغير خلاف.
وبقيع بطحان بالباء أيضا.
قال الخليل: البقيع، بالباء: كل موضع من الأرض فيه شجر شتى (1).
وقوله: ليس مخمرا، فقال: (ألا خمرته) اْى غير مغطى، وتخمير الإنل!: تغطيته.
وقوله: (ولو تعرض عليه عودأ) بضم الراء: اْى تمده عليه عرضا، يريد عند عدم مايغطيه به، كما قال فى الحديث الاَخر: (إن لم يجد أحدكم إلا اْن يعرض على إنالْه عودأ، ويذكر اسم الله)، كذا رويناه بضم الراء، وكذا قاله الأصمعى، ورواه أبو عبيد
(1) ومعناه: شجر يستجم حتى يغيب الراكب فيه.
انظر: معجم البلدان، نقع 5 / 302، اللسان، مادة (بقع).
(6/478)
كتاب الأشربة / باب فى شرب النبيذ وتخمير الإناء
479
94 - (2011) حئثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب - وَالفَفْظُ لأبِى كُريب - قَالا: حَدثنَا أبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أبِى صَالِح، عَنْ خابِر بْنِ غئد الله، قَالَ: كُئا مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَاسْتَسْقَى فَقَالَ رَجُلٌ: يَارَسُولَ اللهِ، ألا نَسْقِيكَ نَبِيأيم ؟ فًقَالً: (بَلَى).
قَالَ: فَخَرجً الرخلُ يَسْعَى، فَجَاءَ بِقَاخٍ فِيهِ نَبِينما.
فَقَالَ وَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (ألا خَمَرته"، وَلَوْ تَعْرض عَلَيْهِ عُود، " قَالَ: فَشَرِبَ.
95 - (... ) وحدّثنا عثمَانُ بْنُ أبى شَيْبَة، حدثنا جرير!عَن الأعْمَش، عَنْ أبى سُفْيَانَ ًصص
وَأ! صَالِحٍ، عَنْ جَابر، قَالَ: جَاءَ رَجُل يُقَالُ لَهُ أبُو حُمئد بِقَاخٍ مِنْ لَبَنٍ مِنَ الئقِيَع.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (أَلا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا).
ً
بكسر[ الباء الموحدة] (1) والراء، والوجه الأول ؛ لابنه من جعله بالعرض الذى هو
خلاف الطول، أما ماخصه على تغطيته بكل حال فإنه أنظف ؛ مخافة مايسقط فيه.
وأما
أمره به بذلك بالليل فقد بين العلة فيه من أجل ولوغ الشيطان فيه، أو أذاه بما يقدر عليه بقوله /: (فإن الشيطان لايكشف إناَ) وقد أعلم - عليه السلام - أنه إذا اجتهد العبد فيما 144 / بأمر به من ذلك وسمى اسم الله على كل ذلك - كما جاَ فى الحديث الآخر - كفاه الله الشيطان، ولم يجعل له قدرة على كشف غطاَ ولا حل سقاَ ولا فتح باب، ولايصل إليه
إذا أخذ فى ذلك، ولاينال بها فى هذه الأشياَ شيئا، ولو لم يحجبها إلا بعود وذكر اسم
الله، وكما منعه المبيت إذا سمى عند دخوله منزله كما جاء فى الحديث الاخر، وكما منعه
أن يجول بين المصلى وقبلته إذا دنى من سترته وامتثل فى كل ما اْمر به حدود الشرع ولم
يتعدها، وللعلة الاْخرى التى ذكرها فى الحديث الآخر من نزول الوباَ فى ليلة من السماَ
فيما لم يغط.
قال الليث بن سعد: والاءعاجم يتقون ذلك فى كانون الأول (2).
وأيضا فمخافة ماعساه يدخله من الهوام والحثرات الموذية إذا لم يغط، ولعل صاحبه
يقوم إليه من الليل فيشرب منه ولايعلم ما فيه.
(1) سقط من ح.
(2) كانون الاْول: هو شهر ديسمبر من الشهور الأفرنجية.
480
(6/479)
كتاب الأشربة / باب الأمر بتغطية الإناء...
إلخ
(12) باب الأمر بتغطية الإناء يكاء السقاء!غلاق الأبواب وذو
اسم الله عليها، د طفاء السرلى والنار عند النوم
وكفّ الصبيان والمواشى بعد المغرب
96 - (2012) حلئثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدثنَا لَيْ!ث.
ح وَحَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَخْبَرَنَا اللَيْثُ، عَنْ أبِى الزبيْرِ، عَنْ جَابِر ؛ عَنْ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أَئهُ قَالَ: (غَطّوا الأِنَاءَ، وَأوْكُوا السِّقَاءَ، وَأغْلقُوا البَابَ، وَأطفِئُ!ا السِّرَاجَ، فَإِنَّ الَشَّيْطَانَ لايَحُل سقَاءً، وَلا يَفْتَحُ بَائا، وَلا بَكْشفُ إنَاء.
فَإِنْ لَمْ يَجدْ أحَدُكُمْ إِلا أنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِه عُوفَا، وَيذْكُرَ اسْمَ اللهِ، فَليَفْعَلْ.
َ فَإًِا لفوَيْسِقَةَ تُضْرِئمَ عَلَى أهْلِ البَيْتِ بَيْتَهُمْ)، وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ فِى حَدِيثِهِ: (وَأغْلِقُوا البَابَ).
(... ) وحلّثنا بَحْىَ بْن يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالك، عَنْ ألِ! الزي هببرِ، عَنْ جَابِر،
عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِهَنمَا الحَلِيثِ.
غَيْرَ انَهُ قَالَ: (وَاكْفِثوا الَإنَاًءَ، أوْ خَمِّرُوا الاِنَاءَ).
وَلَمْ يَذْكُرْ: تَعْرِبضَ العُودِ عَلَى الإِنَاءِ.
ء،،، ً !صَ، ص !لاَ ك!َء، أو - ء ص ص - ص
(... ) وحتثنا أحْمَد بْن يونس، حدثنا زهير، حدثنا ابو الزبيرِ، عنْ جابِر، قال: قال رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (أغْلِقُوا البَابَ).
فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ الفَيْثِ.
غَيْرَ أَدهُ قَالَ: (وَخَفرُوا الاَنِيَةَ لما.
وَقَالَ: (نُضْرمُ عَلَى أهْلِ البَيْتِ ثِيَابهُمْ).
(... ) وحلّينى مُحَمَّدُ بْنُ المُثنى، حَدشَا عَبْدُ الرخْمَنِ، حدثنا سُفْيَانُ، عَنْ ألِ! الزبيْرِ، عَنْ جَابِر، عَنِ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.
وَقَالَ: (وَالفُوَيْسِقَةُ تُضْرِمُ ال!يتَ عَلَى أهْله)50
ومعنى قوله: (واْوكوا السقاء) (1): أى شدوا فمه بالوكاء، وهو الخيط الذى يشد
به ويربط، وعلى أن ذلك بالليل حمل أبو عبيد فى الكحَاب الأمر بتغطية الإناء فى الباب كله.
والفويسقة هنا الفأرة، وقد جاء - أيضا - فى حديث ابن عباس أنه من فعل الشيطان، واْنه - عليه السلام - قال: (إن الشيطان يدلها على ذلك فتحرقكم).
(1) حديث رقم (99) بالباب.(6/480)
كتاب الأشربة / باب الأمر بتغطية الإناء...
إلخ
481
97 - (... ) وحدّثنى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور، أخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَ الةَ، حَدثنَا ابْنُ جُرَيْج، أخْبَرَنِى عَطَاء! ؛ أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْد اللهِ يَقولُ: قَالَ رسولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِذَا كَانَ جنًحُ اللَّيْلِ - أوْ أمْسَيْتُمْ - فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْشَرُ حينَئذ، فَإذَا فَ! بَ سَاعَةٌ مِن اللَيْلِ فَخَلُّوهُمْ، وَأغْلِقُوا الأبْوَابَ، وَا 3 كُرُوا اسْمَ الله، فَإِنَّ الشًّيطًانَ لَايَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا.
وَأوْكُوا قِرَبَكُمْ، وَا 3كُرُوا اسْمَ الله، وَخَمِّرُوا آنيَتَكُمْ، َ وَاذكُرُوا اسْمَ الله، وَلَوْ أنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا.
وَأَطفِئوُا مَصَابِيحَكُمْ لمَا.
(... ) وحدّثنى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَ الةَ، حَدثنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، أخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ؛ ؟نَهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْد اللّه يَقُولُ نَحْوًا ممَا أخْبَرَ عَطَاءٌ، إِلا أنَّهُ لايَقُولُ: (اذكُرُوا اسْمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ).
ً
(... ) وحدلنا أحْمَدُ بْنُ عثمَانَ النَّوْفَلِىُّ، حَدثنَا أبُو عَاصِمٍ، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَنَا الحَدِيثِ عَنْ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ !ينَارٍ.
كَرِوَايَةِ رَوْحٍ.
!! - ءه ص ه،،، ص ص نكص، ص ! ص حمصء، لوص ه ص
ها - 2013 وحدثنا احمد بن يونس يحدثنا زهير، حدثنا ابو الزبيرِ، عن جابِرٍ.
حِ وَحَدثنَا يَحْيَى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا أبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أبِى الزوليْرِ، عَنْ جَابِرٍ، تَالَ: قَالَ رسُولُ الثهِ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، حَتَّى تَنْ!بَ فَحْمَةُ
وذكر مسلم فى الباب: [ حدثنا عمرو الناقد، حدثنا هشام بن القاسم، حدثنا الليث
ابن سعد] (1) حدثنا يزيد بن عبد الله عن يحيَى بن سعيد عن جعفر بن عبد الله، قال الإمام: هكذا إسناده عن الرازى والكسائى، وفى النسخة[ المقروعو] (2) على الجلودى: حذثنى يزيد بن عبد الله ويحى بن سعيد بواو العطف (3)، وكذلك عند ابن ماهان، والمحفوظ فى هذا الاسناد: عن[ يزيد عن] (4) يحيى، وهكذا أخرجه أبو مسعود الدمشقى عن مسلم.
وقوله: " إذا أجنح الليل): أى أقبل ظلامه.
وأصل الجنوح: الميل، والجنح والجُنح الظلام،، بالضم والكسر.
وقوله: ا لاترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت[ الشمس] (5) يذهب فحمة
(1) سقط من الأصل، والمثبت من الصحيحة المطبوعة، ح.
(2) من ع.
(3) فى الصحيحة المطبوعة: عن يحعص بن سعيد، بدون ولو للعطف.
(4) من ع.
(5) من للصحيحة، خ.
482
(6/481)
كتاب الأشربة / باب الأمر بتغطية الإناء...
إلخ
العِشَاءِ، فَإِن الثس!اطِينَ تَنْبَعِثُ إِفَا غاَبَتِ الشَمْسُ، حَتَى تَنْ!بَ فَحْمَةُ العِشَاءِ).
(... ) وحدّثنى مُحَمَدُ بْنُ المُثنّى، حَدشَا كئدُ الرخمَنِ، حَدشَا سُفْيَانُ، عَنْ أن الزبيْرِ،
عَنْ جَابِر، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِنَحْوِ حَدِيثِ زُهير.
99 - (2014) وحدّثنا عَمْرو الئاقِدُ، حدثنا هَاشِمُ بْنُ القَاسِم، حَدشَا اللَيْثُ بْنُ سَعْد، حَدثنِى يَزِياُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ اسَامَةَ بْنِ الهَاد اللَيْثِىُّ، عَنْ يحيى بْنِ سَعِيد، عَنْ جَعْفَر ابْنِ !عَبْدِ الله بْنِ الحَكَم، عَنِ القَعْقَاع بْنِ حَكِيَم، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد الله قَألَ: سَمِعْتُ رَسُوليَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (غَطوا الإِنَاءَ، وَأوْكُوا السِّقَاءَ، فَإن فِى السنةِ لًيْلَة يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاء!، لايَمُر بِلنَاء لَيْس عَلمهِ غِطَاءد، أوْ سِقَاء ثيسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ، إِلاَ نَزَلَ فِيه مِنْ فَلِكَ الوَبَاءِ).
(... ) وحدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِى الجَهْضَمِى، حَدثنِى أبِى، حَدَىثنَا لَيْثُ بْنُ سَعْد، بهَذَا الإسْنَادِ، بِمثْله.
غَيْرَ أنَهُ قَالَ: (فَإن فِى السئنَة يَوْفا يَنْزِلُ فيه وَبَاء! لما.
وَزَادَ فًى آَخِرِ الحًدِيثِ: قَاَلً اَللَيْثُ: فَالأعَاجِمُ عِنْدَنًا يتَقُونَ فَلِكً فِى كَانُونَ الَأوًّلِ.
100 - (2015) ! قثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَ! شئ!ةَ وَعَمْروالتاقَدُ!زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَالُوا: حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الرفرِىِّ، عَنْ سَالِبم، عَنْ أبِيهِ، عَنِ النَبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ا لاتترُكُوا الئارَ فِى بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ).
101 - (2016) حئثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرو الأشْعَثِى وَأبُو بَكْرِ بْنُ أن شَيبَةَ وَمُحَمَدُ بْنُ
عَبْد ال!هِ بْنِ نُمَيْر وَأبُو عَامر الأشْعَرِى وَأبُو كرَيْب - وَالففْظُ لأبى عَامر - قَالُوا: حَدثنَا أبُو اسَامَةَ عَنْ بُريد، عَنْ أِبِى بُرْ!ةَ، عَنْ أبِى مُوسَى، قَالَ: احْتَرَقَ بَيْت علَى أهْلِهِ بالمَدينَة مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَا حُدِّثَ رسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) بشَأنهمْ قَالَ: (إنَّ هَنه الئارَ إِتمَا هىَءَ!ؤ لَكُم، فَلنَا نِمْتُمْ فَأطفِئوهَا عنكُمْ).
ًًًَ
العشاَ، قال الإمام: فحمة العشاء: * سواده، والفواشى: البهائم، كذا فسره[ بعض الناس] (1).
قال القاضى: أصله كل مافشى وانتشر من المال، يقال: اْفشى الرجل: إذا كثرت فواشيه[ من الإبل والغنم السائمة وغيرها.
قال ابن الأعرابى يقال: أفشى وأمشى وأوشى بمعنى واحد ؛ إذا كثرت فواشيه] (2)، وقد علل نهيه عن ذلك بانتشار الشياطن حتى تذهب ؛ لئلا يصيبها منها ضرر أو روع.
(1) من ع.
(2) سقط من ح.
(6/482)
كتاب الأشربة / باب اَداب الطعام والشراب واْحكامهما
483
(13) باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما
102 - (2017) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شئيبَةَ وَأبُو كُريب، قاَلا: حَا شَا أبُو مُعَاوِيَةَ،
عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَقَع عَنْ أَبِى حُنَيْفَةَ، عَنْ حُنَيْفَةَ، قَالً: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِىِّ
( صلى الله عليه وسلم ) طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أيْديَنَا، حَتَّى يَبْدَأ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَيَضَعَ يَدَهُ.
وَإِنَّا حَضَرْناَ مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا، فَجَاءَتْ جَارِيَةكانهَا تُدْفَعُ، فَن!بَتْ لِتَضَعَ يَلَ!ا فِى الطَّعَام، فَاخذَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) بيَدهَا، ثُمَّ جَاءَ أعْرَابِىّ كَأنَّمَا يُدْفَعُ، فَا"خَذَ بِيَده.
فَقَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (إَنَّ الشًّيْطَانَ يًسْتًحِلُّ الطَّعَامَ ألا يُذْكَرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ، !اِنهُ جًاءَ بِهَنِهِ الجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِها، فَا"خَذْتُ بِيَلِ!ا، فَجَاءَ بِهَذَا الأعْرَابِىِّ لِيَسْتًحِلَّ بِهِ، فَأخَذْتُ بِيَلِهِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَلهٍ، إِنَّ يَدَهُ فِى
[ كتاب الأطعمة والأشربة] (1)
وقوله: (كنا إذا حضرنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) طعاما لم نضع اْيدينا حتى يبدأ رسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) (فيضع يده)، قال القاضى: هذا من أدب الاكل ألا يتقدم الكبير والفاضل
[ والمعظم] (2)، لا فى غسل اليد ولا فى ابتداء الطعام ولا الشراب، إلا أن يواكلهم صاحب / الطعام.
فقد استحبوا أن يكون هو البادئ للحاضرين بالغسل والاكل لتنشيطهم 1 / 145 بذلك، وبعكسه فى رفع اليد وغسلها عند انتهاء الطعام ؛ لئلا يظهر[ منه] (3) بالبداية حرصه على رفع[ أيديهم] (4).
وقوله: (فجاءت جارية كأنها تدفع)، وفى الرواية الأخرى: (كأنما يُطردُ) أى
لشدة إسراعها فذهبت لتضع يدها فى الطعام، وأخذ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بيدها.
وذُكر عن اْعرابى نحوه.
وقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وأنه جاء
بهذه الجارية ليستحل بها) الحديث: فيه أن التسمية مشروعة فى أول الطعام والشراب، مع
ما جاء فى الحديث الآخر: (سم الله، وكل مما يليك)، كما أن الحمد مشروع فى أخره
كما جاء عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
[ وقوله: (إن الشيطان كان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه)] (5)، [ يحتمل
(1) هذه العبارة ليست فى موضعها، وقد سبق موضعها، وقيدناها هنا لأنها فى جميع نسخ اجممال، وهنا يبدأب للطعام والشرلب وأحكامهما.
(2 - 4) ساقطة من ح.
(5) سقط من ح.
484
(6/483)
كتاب الأشربة / باب اداب الطعام والشراب وأحكامهما
يَدِى مَعَ يَلِ!ا).
(... ) وحدئناه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِى، أخْبَرَناَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، أخْبَرَنَا الأعْمشُ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرخمَنِ، عَنْ أبِى حُذيفَةَ الأرْحَبِى، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ،
أن يكون على ظاهره، وأنه يصيب منه إذا لم يسم عليه] (1) ويحتمل أن يكون استحلاله له استحسانه له لرفع البركة منه إذا لم يسم عليه[ الله] (2)، وهذا مثل الحديث الاَخر: (إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله عند دخوله وطعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء).
وقد اختلف فى معنى ما جاء فى الاثار من أكل الشيطان وشربه، فجعله الاكثر من أصحاب الحديث والفقهاء وغيرهم على الحقيقة ؛ إذ قد جاء بذلك اثار كثيرة متظاهرة، وليس ثم ما يحيله ويمنعه، ولا للأقيسة والعقول فيها مجال.
وهم وإن كان ليس منهم أجسام لطيفة روحانية، فلا يبعد أن يكون لهم ببعض الأغذية إلام من لطيف لرطوبتها أو روايحها، [ فقد جاء فى الحديث: (من بات وفى يده غمر فأصابه شىء، فلا يلومن إلا نفسه] (3) فقد قيل: وقد يكون له طعام يختص به من الأنجاس والأقذار، ويشارك الناس فيما نبهت الآثار عليه من الروائح والطعام والأرواث، وما لم يذكر اسم الله عليه وبات غير مغطى، وما كل بالشمال، ونحوه.
وقيل: بل هذا كله على الاستعارة والمجاز، وأن معنى ذلك أنه من أمر الشيطان وموافقته د اغوالْه ؛ ليبعد فاعله عن امسّال السنة، ومخالفة أمر النبى - عليه السلام - ونهيه، وليضر المسلميئ من ذلك بما عليه من رفع بركة طعامهم بترك التسمية عليه، والمخالفة للسنة.
وقد قيل: إن كلهم شمُ واسترواح ؛ إذ المضغ والبلع لذوات الأجسام والأمعاء وآلات الاكل، وقد جاء فى الاثار: أن منهم ذوات أجسام وجنان، ومنهم جنان البيوت، ومثل هذا يتهيأ منه الاكل والشرب المعلوم، دان كانت تلك[ جميع] (4) خليقتهم الأصلية، أو فى الوقت الذى يصورهم الله فيها بتلك الصورة - والله أعلم.
وروى عن وهب بن منبه قال: هم أجناس: فخالص الجن لا يثلون ولا يشربون ولا يتناكحون، هم ريح، ومنهم أجناس يثلون ويشربون ويتناكحون ويتوالدون، ومنهم السعالى والغيلان والقبطارية.
(1) سقط من الأصل، والمثبت من ح.
(2) عاقطة من ح.
(3) لطديث أخرجه الترمذى، كالأطعمة، بما جاء فى كراهية البيتوتة وفى يده ريح غمر 4 / 289 برقم لا 85 1، 0 86 1) وقال: حديث حسن، وكذا الحاكم فى المستدرك 4 / 137، والبيهقى فى الكبرى
7 / 276.
وقال فى النهاية: للغمر بالثريك: الدسم وللزهومة من اللحم كالوضر من السمن.
وهذه العبارة
عاقطة من س، والمثبت من ح.
(4) من الأصل، وصاقطة من ح.
(6/484)
كتاب الأشربة / باب اَداب الطعام والشراب وأحكامهما 485
قاَلَ: كُنَّا إِفَ! دُعيناَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) إَلى طَعَام.
فَذَكَرَ بمَعْنى! دِيث أن مُعَاوِيَةَ.
وَقاَل: ( كأنَّماَ يُطرَدُ) ءَ وَفِى الجَارِيَةِ: (كأنَماَ تُطرَدُ).
وَقَلَّمً مَجىءَ الأعرَابىّ فى حَديثه قَبْلَ مَجِىءِ الجَارِيَةِ.
وَزَادَ فِى اخرِ الحَدِيثِ: ثُمَ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ وَثًلَ.
ًً
ص ص ! ى، ص ه ه، ص ص ممص ص، ص ه ص ص عص، 5 ص، ص 5 ص
(... ) وحدثنِيهِ أبو بكرِ بن نافِعٍ، حدثنا عبد الرحمنِ، حدثنا سفيان، عنِ الأعمشِ، بَهَنمَا الإِمشْاَدِ.
وَقَدئَمَ مَجِىءَ الجَارِيَةِ قثلَ مَجِىءِ الأعْرَابِىِّ.
103 - (2018) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ المَثنى العَنَزِى، حَد"ثنَا الضخَاكُ - يَعْنِى أبَا
عَاصِمٍ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أخْبَرَنِى أبُو الزبيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أنَّهُ سَمِعَ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (إَفَ! دَخَلَ الرخلُ بيتَهُ، فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِه وَعِنْدَ طَعَامه، قاَلَ الشَّيْطاَنُ: لا مَبِيتَ لَكُمْ وَلا عَشَاءَ.
ياِفَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عنْدَ دُخُولِهَ، قَالَ الشَيْطَاًنُ: أدْرَكْتُمُ المَبيتَ.
ياِفَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قالَ: أن رَكْتُمُ المًبِيت وَالعًشَاءَ).
(... ) وَحَدةَلنِيهِ إسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أخْبَرَناَ رَوْحُ بْنُ عُبَ الةَ، حَدهَّشَا ابْنُ جُرِيْجٍ، أخْبَرَنِى أبُو الزْبيْرِ ؛ أنًهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقولُ ؛ إِنَهُ سَمِعَ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ.
بِمِثْلِ
وقوله: (إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت / لكم ولا عشاء): مما تقدم الكلام عليه، وأن يذكر اسم الله واستعمال العبد ما ندب إليه منه فى مواطنه منع الشيطان من الاستقذار واصل من عشائه، ولم يجعل له قدرة عليه إذا جعل الحديث على وجهه وظاهره، دون صرف إلى المجاز كان معناه: اْى لا منفعة لكم بالمبيت ؛ إذ كفاه الله - بذكره إغوائكم له وضركم إياه، ومنعه رغبتكم من نقص طعامه ورفع البركة منه، وقلة الانتفاع به بمعاقبة الله إياه بذلك ؛ إذ لم يسمه ولا امتثل أمر الله فى ذلك.
وقوله: (والذى نفسى بيده، إن يده فى يدى مع يدها): ظاهره مباشرة الشيطان الاكل بنفسه ويده على اْحد التأويلين المتقدمين، وكذا فى النسخ: (مع يدها)، قالوا الوجه مع أيديهما ؛ لاْنه ذكر فى الحديث أخذه بيد الجارية والأعرابى.
وقولى: (ثم ذكر اسم الله[ عليه] (1) وكل): فيه[ اْن] (2) التسمية مشروعة
عند ابتداء الطعام، كما شرع الحمد آخره، واستحب بعضهم ذلك فى كل لقمة يثلها،
(1، 2) ساقطة من ح.
145 / ب
486
(6/485)
كتاب الأشربة / باب اَداب الطعام والشراب وأحكامهما
حَليثِ أبِى جمَاصِبم، إِلا انَهُ قَالَ: (وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عِنْدَ طَعاَمِهِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عِنْدَ دُخُولِهِ).
104 - (2019) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدثنَا لَيْ!ث.
ح وَحَدثنَاَ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أخْبَرَناَ اللَّيْثُ، عَنْ أبِى الزبيْرِ، عَنْ جَابِر، عَنْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قاَلَ: ا لا كلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِن الشَّيْطاَنَ جملُ بِالشِّمَالِ).
105 - (2020) حدّثنا أبُو بَكرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْر وَزهُيْرُ
ابْنُ حَرْلب وَابْنُ أبِى عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لابْنِ نُمَيْر - قَالُوا: حَدثناَ سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ أبِى بَكْرِ بْنِ عُبَيْد الله بْنِ عَبْدِ الثهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ جَل!هِ ابْبنِ عُمَرَ ؛ أنَّ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) قاَلَ: (إٍ ذَا كَ! أحَدُكُمَْ فَل!بهُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِفَا شَرِبَ فَليَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَيْطَانَ جملُ بِشِمَالِهِ، وبشْرَب بِشِمَالِهِ).
(... ) وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، عَنْ مَالِكِ بْنِ أنَسبى - فِيَما قُرِئَ عَلَيْهِ.
ح وَحَدثناَ ابْنُ
وأمره - عليه السلام - بالاكل والشرب باليمين ونهيه عن ذلك بالشمال، وزاد فى حديث نافع: (ولا يعطى بها، ولا يأخذ بها) على ما تظاهرت به سنته - عليه السلام - من أمره بذلك فى غير شىء، وحبه التيامن فى أمره كله، ولما فى اللفظة من اليُمن، ولثناء الله على أصحاب اليمين، واختصاصه أصحاب اليمين باليمين ؛ لأخذهم كتبهم بذلك، ولكونهم عن يمين العرش وتشريفهم بذلك، وتفضيل اليمين فى قوتها وبطشها، واضافة العرب كل خير لها، وضد ذلك لضدها، وتسميتهم إياها شوما، وقد قال الله فى أصحاب الشمال: { أَصْحَابُ الْمَشْأَمَة} (1)، وقال الشاعر:
أبينى أفى يمينى يديك جعلتنىْ فافرح اْو صيرتنى فى شمالِك
وليتناول إزالة الأقذار من الجسم وغيره بالشمال.
وقوله: (فإن الشيطان يثل بشماله ويشرب بشماله).
كمثل كله هو على الحقيقة،
أو أنه على ما تقدم على المجاز.
فمان قيل: إنه حقيقة فنهى عن التشبه فى مخالفته ومضادته الاستقامة فى أموره، وقد تكون الهاء هنا فى (شماله) عائدة على الشارب والطاعم، أى يأكل بها المثنيطان معه.
أو يكون على المجاز، أى ذلك من محبة الشيطان ونزغه حتى خالف سنة نبيه.
(1) للولتعة: 9.
(6/486)
كتاب الأشربة / باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما 487، صوص ممى ص، ص ص ممى ص ه، مص يرص نص ص ه ص ص، ص ص وحه نميرٍ، حدثنا ابِى.
ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا يحيى - وَهْوَ القَطانُ - كِلاهما عنْ عبيدِ اللهِ، جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِىِّ.
لإسْنَاد سُفْيَانَ.
106 - (... ) وحقثنى أبُو الطَاهِرِ وَحَرْمَلَةُ - قاَلَ أبُو الطَّاهِرِ: أخْبَرَناَ.
وَقاَلَ حَرْمَلَةُ: حَدثناَ - عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْب، حَدثَّنِى عُمَرُ بْنُ مُحَمَد، حَدثنى القَاسِمُ بْنُ عُبَيْد اللهِ بْنِ عَبْد اللهِ بْنِ عُمَرَ، حَدثهُ عَنْ سًالِم، عَنْ أبِيه ؛ أنَّ رَسُوذَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قاَلَ: ا لا جملَنًّ أَحَد مِنكُم بِشِمَالِهِ، وَلا يَشْرَبَنَّ بِهاَ، فَإِن الشَّيْطاَنَ يًاكُلُ بِشِمَالِهِ، وَبَشْرَبُ بِهَا).
قاَلَ: وَكاَنَ ناَفِعٌ يَزِيدُ فِيهَا: (وَلا يَاخذُ بِهَا وَلا يُعْطِى بِهَا).
وَفى رِوَايَة أن الطَّاهِرِ:
ا لا جملَن أحَدُكُمْ).
107 - (2021) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبى شَيْبَةَ، حَدثنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَاب، عَنْ عِكْرِمَلأ
ابْنِ عَمَّار، حَدثنِى إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ اكْوًع ؛ أنَّ أبَاهُ حَد!لهُ ؛ أن رَجُلا كًلَ عنْدَ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِشمَاله.
فَقَالَ: (كُلْ بِيَمِينِكَ).
قَالَ: لا أسْتَطيعُ.
قَالَ: ا لا اسْتَطَعتَ)، مَا مَنَعَهُ إلا امِبْرَ.
قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلى فِيهِ.
108 - (2022) حلثّنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وابْنُ أبِى عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ.
قَاَلَ أبُو بَكْرٍ: حَا شاَ سُفْيَانَ بن عُيَيْنَةَ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ أن سَلَمَةَ، قَالَ: كنتُ فِى حَجْرِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، وَكَانَتْ يَدِى تَطِيشُ فِى
وقوله - عليه السلام - للذى كل عنده بشماله فقال: (كل بيمينك)، فقال: لا
أستطيع، فقال: ا لا استطدت)، قال: (ما منعه إلا الكبر) فما كل بها بعد: فيه
إجابة دعاء النبى - عليه السلام - وتعجيل معاقبة من خالف اْمره فى الدنيا، وهذا يدل
على أن الرجل كان منافقا - والله أعلم - لقوله: (ما منعه إلا الكبر) أى لن يتواضع
بنفسه مخالفة هواها، وطاعة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فيما اْمر به ؛ ولهذا استحباب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الدعاء
عليه، ولو علم أن قوله: ا لا أستطيع) صحيحأ لما دعا عليه.
وقد أجاز العلماء لمن به
عذر بيمينه أكله بشماله وشربه به ة إذ هو غاية مقدوره.
وقد ذكره العلماء / تباعا لهذه 1 / 146 الأحاديث كما تحب لمناوله بالشمال والصدقة بها.
روى ذلك عن نافع وعطاء.
وقوله: (كنت فى حجر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) بفتح الحاء: أى فى حضانته، هذا إذا
أريد به المصدر، وبالكسر إذا اْريد به الاسم.(6/487)
488
كتاب الأضربة / باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما
الصَخْفَةِ.
فَقَالَ لِى: (ياَغُلامُ، سَمّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِفا يَلِيكَ).
109 - (... ) وحدثنا الحَسَنُ بْنُ عَلِى الحُلوَانِى وَأبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ، قاَلا: حَدثنَا
ابْنُ أبِى مَرْيَمَ، أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلحَلَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أبِى سَلَمَةَ ؛ أنَّهُ قَالَ: كًلتُ يَوْمًا مَعَ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم )، فَجعلتُ آخُذُ مِنْ لَحْبم حَوْلَ ال!حْفَةِ.
فَقاَلَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (كُلْ مِمَّا يَلِيكَ)َ.
110 - (2023) وحدّثنا عَمْزو النَّاقدُ، حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِئ، عَنْ
عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أبِى سَعِيدٍ، قاَلَ: نَهَى النَّيِىُ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ اخْتِنَاثِ الأسْقِيَةِ.
111 - (... ) ود دّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا ابْقُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُوُنسُ، عَنِ
ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدُ اللهِ بْنِ عتبَةَ، عَنْ أبِى سَعِيد الخدْرِىّ ؛ أَئهُ قَالَ: نَهَى
وقوله: أ فكانت يدى تطيش فى الصحفة): أى تحف فى جوانبها، وتفسيره قوله
فى الرواية الأخرى: (فجعلت آكل من لحم حول الصحفة)، وفى البخارى: (من نواحى الصحفة) (1) كذا رواية جميعهم، وللهوزنى: (تبطش) وليس بشىَ، والأول ا لمعروف.
وقول النبى له: (يا غلام، سم الله، وكُل بيمينك، وكُل مما يليكَ) فيه ثلاثة
سق فى أدب الطعام مشهورة، مضى الكلام على اثنتين منها، والثالث قوله: (كل مما يليك).
وهى أيضأ سنة متفق عليها ؛ لأن كل كل جاَ ما يليه من الطعام فإدخال غيره يده عليه وتركه ما أمامه قبيح، ومشاركته له فيما فيه حوزة بغير إذنه، مع ما فى ذلك من تقزز النفوس بما خاضت فيه الأيدى، واختلف فيه أصابع الغير، وليس كل اْحد يستحسن ذلك منهم لاسيما فى الطعام الرطب والأمراق وأشباهها ؛ ؤلما فيه من الجشع والحرص على الطعام، وايثار النفس على المواكل، وكل هذا مذموم ؛ ولأنه إذا كان نوعأ واحداً فلا فائدة فى ذلك إلا سوَ الأدب وشرههم بذلك، بخلاف إذا اختلف اْجناس الطعام، فقد أباح العلماء اختلاف الأيدى فى الطبق والصحفة وشبهها لطلب كل نفس ما تشتهيه من ذلك، بخلاف إذا كان جنسا واحدا.
وقوله: (نهى - عليه السلام - عن اختناث الأسقية)، قال الإمام: أصل هذه الكلمة من التكسر والشى واللين، ومنه سمى الرجل المثبه بالنساء فى طبعه وكلامه مخنثأ ؛
(1) لخرجه البخارى، كالأطعمة، باجل مما يليه.
للفتح 23 / 9 5 رقم (5377).(6/488)
كتاب الأشربة / باب اَداب الطعام والشراب وأحكامهما 489
رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ اخْتِنَاثِ الأسْقِيَةِ: أنْ يُشْرَبَ مِنْ أفْوَاهِهَا.
(... ) وحدّثناه عَبْدُ بْنُ حُمَيْد، أخْبَرَنا عَبْدُ الرراَقِ، أخْبَرَنا مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِى، بِهَنَا الإِسْنادِ، مِثْلَهُ.
غَيْرَ ؟نَهُ قاَلَ: وًا خْتِنَاثُهاَ أنْ يُقْلَبَ رَأسُهَا ثُمَ يُشْرَبَ مِنْهُ.
لتكسره ولن معاطفة، ويحتمل أن يكون نهى عنها لئلا ينال الشارب أذىً مما يكون فى الماَ ولا يشعر به ؛ لأنه يشرب مالا يبصر، أو يكون ذلك لأنه يغير رائحة السقاَ بما يكتسبه نكهة الشارب.
قال القاضى: فسره فى الحديث نفسه[ قال] (1): (واختناثها أن يُقَلَبَ براْسها ثم يشرب منه).
قال ابن دريد: اختناث الاْسقية: كسر أفواهها إلى خارج ليشرب منها، فأما كسرها إلى داخل فهو القبع.
والنهى عن هذا الباب كله، والأمر به عند العلماَء من باب الاْدب والترغيب لا من باب الواجب والغرض، وقد قيل فى النهى عن اختناث الاْسقية والشرب من فم السقاَ: أنه للتقذر اْيضأ، لإدخالها فى فيه أو إدخال شفتيه فيها، أو لما يخشى من وقوع بصاقه فيها، أو غيره.
[ وفى النهى عن اختناث الأسقية] (2) قيل: قد يكون للتقذر أيضأ ؛ مخالفة ما يكون برأسها، وما تطويه من خارجه من قذر، فينعكس عند جلبه فى الماَ فيقذره.
وقد روى عن اْبى سعيد ؛ أن رجلاَ شرب من فى سقاَ فانساب جان فى بطنه، فنهى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) / عن اختناث الأسقية (3)، ذكره ابن اْبى شيبة من رواية الزهرى.
وقد خرج الزبيدى وغيره: أن النبى - عليه السلام - قام إلى قربة فخنثها وشرب من فيها، فهذا يدل على وجلأ التعلل بالتقذر ؛ إذ لا يتقذر منه - عليه السلام - [ شىَ] (4) ؛ ولأنه فى قربة نفسه.
(1) ساقطة من الأصل، والمثبت من ح.
(2) سقط من ح، والمثبت من الأصل.
(3) ابن أبى شيبة، كالأشربة، بفى للرب من للسقاء19 / 8 لا 417).
(4) ساظة من ح.
146 / ب
490(6/489)
كتاب الأشربة / باب كراهية الشرب قائما
(14) باب كراهية الشرب قائما
112 - (2024) حدّثنا هَدأَبُ بْنُ خَالد، حَدثنا هَمَائم، حَدثنَا قَتادَةُ، عَنْ أنَسِ ؛ أنَّ النَبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) زَجَرَ عَنِ الشُرْبِ قاَئِمأ.
113 - (... ) حئثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثنى، حَدعشا غئدُ الأعْلى، حَد!شا سَعيد، عَنْ قَتادةَ،
عَنْ أنَس، عَن النَّبِىّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ انهُ نَهَى أنْ يَشْرَبَ الرخلُ قائِمأ قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلنا: فَاكْلُ ؟ فَقاَلَ: فَ!كَ أشَرّ أوْ أخْبَثُ.
(... ) وحلّثناه قُتَ!ةُ بْنُ سَعيد وَأبو بَكْرِ بْنُ أ6ى يثئممةَ، قاَلا: حَا شا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ،
عَنْ قَتادةَ، عَنْ أنَسِ، عَنِ النَّىَِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْلِهِ.
وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ قَت الةَ.
114 - (2025) حلّثنا هَلّلَبُ بْنُ خَالد، حَدثنا هَمَام، حَدثنا قَت القُ، عَنْ أبِى عيسَى الأسْوَارِىّ، عَنْ أ 6ى سَعِيدِ الخُدْرِىّ ؛ أنَّ النَّبَىَ ( صلى الله عليه وسلم ) زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قاَئِمأ.
115 - (... ) وحلّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَمُحَمَدُ بْنُ المُثنى وَابْنُ بَشَارِ - وَاللَفْظُ لِزُهَيْرِ وَابْنِ المُثنى - قَالُوا: حَا شا يَحْيَى بْنُ سًعِيد، حَدثنا شُعْبَةُ، حَدثنا قَتادَةُ، عَنْ أبِى عِيسَى الأسْوَارِىّ، عَنْ أيِى سَعِيدِ الخُدْرِىّ ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ كله نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمَا.
116 - (2026) حدّثنى عَبْدُ الجَئارِ بْنُ العَلاء، حَا شا مَرْوَانُ - يَعْنِى الفَزَارِىَّ - حَدثنا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ، أخْبَرَنِى أبُو غَطَفَانَ المُرّىُّ ؛ أنًّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا يَشْرَبَنَّ أحَد منكُمْ قَائِمٌ، فَمَنْ نَسِىَ فَليَسْتَقِئْ لا.
وذكر مسلم الأحاديث فى نهيه - عليه السلام - عن الشرب قائما، قيل فالاكل، قال: (أشْر أو اْخبث)، وفى الحديث الآخر: (فمن نسى فلي!ستقئ)، وذكر مسلم حديث ابن عباس: " سقيت النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من زمزم فشرب وهو قائم!، قال الإمام: اختلف الناس فى الشرب قائما، فأجازه عمر وعثمان وعلى وجمهور الفقهاء - رضى الله عنهم - ومالك ابن أنس، وكرهه آخرون لهذا الحديث المذكور فى كتاب مسلم، وحجة الجمهور قوله هاهنا: (شرب من زمزم وهو قائم!، وما خرتجه البخارى والترمذى وأبو داود عن على - رضى الله عنه - أنه شرب قائما وقال: (إن ناسا يكره اْحدهم أن يشرب وهو قائم(6/490)
كتاب الأشربة / باب كراهية الشرب قائما
491
! انى راْيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فعل كما رايتمونى فعلت) (1).
وقد قال بعض شيوخنا: لعل النهى منصرف لمن أتى أصحابه بماء ورده (2) ليشربه
قائما قبلهم، استبدادا به، وخروجا عن الأحسن من كون ساقى القوم اَخرهم شربا، وأيضأ فإن فى حديث اْبى هريرة: (ومن شرب (3) فليستقئ).
ولا خلاف من أهل العلم أن من يشرب قائما ناسيا فليس عليه أن يستقئ.
قال بعض الشيوخ: والاءظهر أن هذا موقوف على أبى هريرة، ولا خلاف فى جواز الاكل قائمأ د ان كان قتادة قال: (فقلنا: فاعل، قال: ذلك اْشر وأخبث)، لكن حكى بعض شيوخنا أنه لا خلاف فى جواز الاكل، والذى يظهر لى أن الأحاديث الواردة بشربه ( صلى الله عليه وسلم ) قائما تدل على الإباحة والجواز، إن قلنا بتعدى أفعاله، ويحمل حديث النهى على جهة الاستحسان والحث على ما هو اولى وأجل، أن يكون لأن فى الشرب قائمأ ضررأ ما، فكره من أجله وفعله - عليه السلام - لأمته منه.
وعلى هذا التأويل يكون قوله محمله على أن ذلك حرك منه خلطا يكون السقاَ (4) منه فى فيه (ْ)، وقد قال النخعى فى[ النهى عن] (6) ذلك: إنما ذلك لداء فق البطن، هذا نحو ما قلناه.
هذا الأظهر عندى إن كان لابد من بناَ الحديثين.
قال القاضى: لم يدخل مالك فى موطئه، ولا البخارى فى صحيحه أحاديث النهى
عن الشرب قائمأ، فأدخلا إباحة ذلك من الأحاديث والاَثار إذا لم يصح عندهم النهى عن ذلك - والله أعلم.
وذكر مسلم فى الباب ثلاثة أحاديث: حديث قتادة عن اْنس وهو معنعن، وكان
شعبة يتقى من حديث قتادة من لا يقول فيه: حدثنا، وحديث قتادة - أيضأ - عن أبى عيسى الأسوارى عن أبى سعيد مثله، وأبو عيسى - اْيضا - هو غير مشهور / واضطراب قتادة فى سند هذا الحديث مما يعلله فى مخالفة الأحاديث الأخر وأئمة الصحابة والخلفاَ والتابعين.
وحديث عمر بن حمزة لا يحتمل مثل هذا الحديث لمخالفة غيره عن أبى غطفان عن أبى هريرة، قالوا: وعمر بن حمزة لا يتحمل مثل هذا الحديث لمخالفة غيره له، والصحيح أنه موقوف على أبى هريرة.
وشرب النبى - عليه السلام - وهو قائم لا يقال فيه: ترك ما هو الأولى لعلة إنما كان
فى الحج - والله أعلم.
على ماجاَ فى كتاب الحج.
وحاله حينئذ من ألا يخفى فى أعمال
(1) البخارى، كالأشربة، بالشرب قائمأ 7 / 43 1، أبو ثاود، كالأشربة، بفى الشرب قائمأ 2 / 2 0 3، الترمذى، كالأشربة، بما جاء فى الرخصة فى الثرب قاثمأ 4 / 301.
(2) فى ح: وياس.
(3) فى ح وللطبوعة رقم (116): نسى.
(4) فى ح: للشفاء.
(5) فى ح: قينه.
للا) سقط من الأصل، والمئبت من ح.
147 / ب
492(6/491)
كتاب الأشربة / باب كراهية الشرب قائما الحج، وقلة التمكن للجلوس لكثرة الناس، بحيث لا يخفى أولا يراه الناس فيعلموا أنه غير صائم، وإن كان فى غير هذا اليوم فليس إباحة ذلك، [ إن كان النهى أولا على] (1) ما تقدم، ولئلا يظن نهيه على العموم وللوجوب، أوليبين نسخ ذلك إن كان النهى أولا على الوجوب.
وقوله: (أشر وأخبث): قد تقدم مثل هذا فى الحديث: (من أشر وأخير)، وإيجاز النحاة مثل هذا، وأن وجهه خير وشر، ولا يقال فيه: أفعل، قال الله تعالى: { شَز م!نًا} (2){ خَيْو عِندَ رَنِكَ ثَوَابًا} (3).
(1) صقط من ح.
(2) ا لما ئدة: 0 6، يوسف: 77، مريم: 57، 1 لفرقان: 34.
(3) 1 لكهف: 46.
(6/492)
كتاب الأشربة / باب فى الشرب من زمزم قائما
493
(15) باب فى الشرب من زمزم قائما
117 - (2027) وحدّثنا أبو كَامِلٍ الجَحْدَرىُ، حَا شَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَ المٍ، عَنِ الشَعْىِّ، عَنِ ابْنِ عبَاسٍ، قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ كَل! مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِم.
118 - (... ) وحئثنا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْر، حَدثنَا سُفْيَان، عَنْ عَ المٍ، عَنِ الشَعْمِى، عَنِ ابْنِ عَئاسٍ ؛ أَنَ النُّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) شَرِبَ مِنْ زَمْزَمً، مِنْ لحَالوٍ مِنْهَا، وَهُوَ قَائِم.
119 - (... ) وحئثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدثنَا هُشَيْم، أخْبَرَنَا عَ ال مالأحْوَلُ.
ح وَحَدثنى يَعْقُوبُ الدَّ!رَقئُ وَإسْمَاعيلُ بْنُ سَالم، تَالَ إسْمَاعيلُ: أخْبَرَنَا.
وَتَالَ يَعْقُوب: ص يرَ، ص هءص !صَ صَء5َ ص، ص، صَ، صَ يرهءَص ه ! يرص، ص حدثنا - هشيم، حدثنا عام م الأحول ومغِيرة، عنِ الشعبِى، عنِ ابنِ عباسٍ ؛ أن رسول اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَاشِثم.
- مي، 5،، ص ص !، ص صص، 5 ص، ص ه ص
120 - (... ) وحدثنى عبيد الله بن معاذ، حدثنا ابِى، حدثنا شعبة عن عاصِمٍ، سَمِعَ الشَّعْبِىَّ، سَمِعَْ ابْنَ عَبَّاس، قَالً: سَقَيْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) مِنْ زَمْزَمَ.
فَشَرِبَ قَائمًا، وَاسْتَسْقَى وَهُوَ عِنْدَ ال!يتِ.
ً
(... ) وحدّثناه مُحَفدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ.
ح وَحَدثنِى مُحَمَدُ بْنُ المُثَئى، حَا شَا وَهْبُ بْنُ جَرِير، كلاهُمَا عَنْ شعْبَةَ، بهَذَا الإِسْنَاد.
وَفِى حَديثهمَا: فَأيهتُهُ بِدكوٍ*َ.
ً
وقوله فى شرب النبى من زمزم: (فشرب قائفا واستسقى) هو كذا، أى سألهم أن يسقوه، كما جاء مفسرأ فى حديث الحج، وفى رواية ابن الحذاء: (واْسقى) من الإسقاء، وهو غلط، بل قد نص أنه لم يفعله، وقال: الولا اْن يغلبوا عليه لأسقيت معكم).
494
(6/493)
كتاب الأشربة / باب كراهة التنفس فى الإناء...
إلخ
(16) باب كراهة التنفس فى نفس الإناء واستحباب
التنفس ثلانا خارج الإناء
121 - (267) حدّثنا ابْنُ أبِى عُمَرَ، حَا شَا الثَّقَفىُّ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ يحيى بْنِ أبِى
كَثِيرٍ، عَنْ غئدِ اللهِ بْنِ أبِى قَتَالَةَ، عَنْ أبِيهِ ؛ أنَّ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَى أنْ يُتَنَفسَ فِى الإِنَاءِ.
122 - (2028) وحدّثنا قُتي!ةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأبو بَكْرِ بْنُ أن شَيْةَ، قَالا: حَدثنَا وَكِيع،
عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِت الأنْصَارِئ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْد الثه بْنِ أنَس، عَنْ أنَس ؛ أن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَتَنَفسُ فِئ الإِناءِثَكا.
ً
123 - (... ) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعيد.
حِ وَحدثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرؤُخَ، حَدثنَا عَبْدُ الوَارِث، عَنْ أبِى عِصَامٍ، عَنْ أَنَس، قاَلَ.
كًانَ رسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَتَنَفَّسُ فِى الشَرَابِ ثَلائا، وَيَقُولُ: (إَِّنهُ أَرْ!ى، وَ ؟برَا، وَأمْرَأ).
قاَلَ أنَمم!: فَأنَا أتَنَفَّسُ فِى الشَّرَابِ ثَلائا.
(... ) وحدّثناه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَأبو بَكْرِ بْنُ أن شَيْبَةَ، قاَلا: حَدثنَا وَكِيع، عَنْ هشَامٍ الئَسْتَوَائِى، عَنْ أن عِصَامٍ، عَنْ أنًسٍ، عَنِ النَّيِى ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْلِهِ.
وَقَالَ: فِى الاِناءِ.
وقوله: " كان - عليه السلام - يتنفس فى الإناء ثلاثأ)، وفى الرواية الأخرى: فى الشراب، ويقال: (إنه أروى وأبرأ وأمراْ).
الاْ ول مقصور والآخران ممدودان مهموزان، ومعنى (أروى) من الرى، أى كثر ريأ ؛ لأنه فى شربه فى مدة واحدة قد يقطع عليه تمام نفسه دره فلا يستِوفيه، و(أبرأ وأمرأ) بمعنى: أحسن شربأ وأهنأه وأقله ضررا، قال الله تعالى: { فَيئا قوِيئًا} (1)، أى ساثغا غير منغض.
يقال: هنأ فى الطعام وهنأنى بالفتح والكسر، هَنأ وهنأ يهنأ، وأصله فى كل ما أتاك بغير مشقة، ويقال: استمريت الطعايم: إذا انساغ لك، وهو إذا شرب فى مرة بنفس واحد فقد بقض به وسوف ويكثر عنه فيضر به ويولد أدواء.
ومعنى قوله هنا فى الحديث الواحد: (فى الإناء) يفسره قوله فى الحديث الآخر:
(1)1 لنساء: 4.
(6/494)
كتاب الأشربة / باب كراهة التنفس فى الإناء...
إلخ
495
(فى الشراب) يعنى أن يتنفس حين شربه ويقطعه، لا أنه يتنفس داخل الإناء، وقيل: (فى الإناء) هنا بمعنى: عن الإناء بمعنى قوله: (أبن القدح عن فيك).
وقد جاءت الأحاديث الصحيحة فى مسلم وغيره عن النهى فى التنفس فيه، وعن النفخ فى الطعام والشراب، ولقوله - عليه السلام - فى الحديث الآخر: (أبن القدح عن فيك ثم تنفس) (1)، وعلة ذلك إما للتقزز أو التقذر، مما لعله يخرج عند التنفس والنفخ من أنفه أو فيه من ماء أو غيره، أو لما يكتسب الإناء من بخر ورائحة قبيحة بالنفس، أو لما لعله يكون متغير النكهة فيتعلق ذلك بالإناء وبفيه.
وقال عمر بن عبد العزيز: إنما نهى عن التنفس فى الإناء، فأما إذا لم يتنفس فاشرب إن شئت بنفس واحد.
وقد حمل بعضهم تنفسه - عليه السلام - فى الإناء على ظاهره ليرى جواز ذلك، ولأنه - عليه السلام - كان لا يتقذر أحد بسوره، ولا ولاماتنفس فيه، بل كانوا يتبركون به، كما أمر بالأكل مما يلى وكان هو يتبع الدبى من حول القصعة ؛ لعلمه أنه كان يستحسن ذلك منه، بخلاف غيره، كما سنذكره بعد إن شاء الله.
وقال بعض العلماء: هذا فى[ غير] (2) حق الشارب وأما الإنسان ومع من يعلم أنه لا يتقذره فلا بأس بتنفسه فى الإناء، كما فعل - عليه السلام.
قال الإمام: مذهبنا جواز الشرب فى نفس واحد ؛ لقوله - عليه السلام - للذى شكى
إليه أنه لا يروى من نفس واحد: (أبن القدح عن فيك، ثم تنفس)، فظاهره أنه أباح له الشرب فى نفس واحد إذا كان يروى منه.
وقد استحب بعض العلماء الحديث الوارد قى مسلم فى التنفس ثلاثأ.
قال القاضى: اختلف السلف فى الأخذ بظواهر هذه الأحاديث، فكره بعضهم الشرب
من نفس واحد، منهم: ابن عباس، وطاووس، وعكرمة، وقالوا: هو شرب الشيطان.
وأباحه جماعة منهم: ابن المسيب، وعطاء بن أبى رباح، وعمر[ بن أ (3) عبد العزيز، ومالك بن أنس، وقد ذكرنا مذهب عمر بن عبد العزيز فى الجمع بين الحديثين.
قال الإمام: ذكر مسلم فى الباب: حدثنا ابن أبى عمر، حدثنا الثقفى، عن أيوب،
عن يحيى بن أبى كثير، عن عبد الله بن أبى قتادة، عن أبيه.
[ قال بعضهم: هكذا روى إسناده مجرداً فى النسخة عن الجلودى، وفى رواية السجزى فيه وهم، قال: عن
(1) مالك فى الموطأ، كصفة النبى ( صلى الله عليه وسلم )، بالنهى عن الشرلب فى آنية الفضة والنفخ فى الشراب 2 / 925 (12)، ئحمد 57 / 3، للترمذى، كالأشرية، بما جاء فى كرل!ية النفخ فى الشراب 4 / 304 (7 هه ا) (2) صاقطة من ح.
(3) فى ح: وابن.
496 (6/495)
كتاب الأشربة / باب كراهة التنفس فى الأناَ...
إلخ يحيى بن أبى كثير، عن عبد الله، عن أبى قتادة، وليس هذا بشىَ، دانما هو عبد الله ابن أبى قتادة عن أبيه] (1).
واتفق الرازى مع الكسائى وابن ماهان على الصواب.
قال القاضى: وذكر مسلم فى الباب فى سند حديث يحيى بن يحيى: أنبأنا عبد الوارث، عن أبى عصام.
كذا لكافتهم، وعند الهوزنى: عن أبى عاصم.
ولم يختلفوا فى حديث قتيبة عن أبى عاصم، وهذا هو الصواب.
قال البخارى: أبو عصام عن أنس روى عنه الدستوائى وعبد الوارث (2)، وقال أبو عبد الله بن البيع، أبو عصام عن أنس أخرى له مسلم.
(1) سقط من ز، والمثبت من ح.
(2) البحَارى فى التاريخ الكبير، كالكنى ملحق 58 / 8.
(6/496)
كتاب الأشربة / باب استحباب إدارة الماء واللين...
إلخ
497
(17) باب استحباب إدارة الماء واللبن، ونحوهما، عن يمين المبتدئ
124 - (2029) حدتمنا يحيى بْنُ يحيى، قاَلَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ أنَسِ بْنِ مَالكٍ ؛ أنَ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) أتِىَ بِلَبَنٍ قَدْ شيَبَ بِماَء، وَعَنْ يَمِينِه أعْرَابِىّ وَعَنْ يَسَارِهِ أبُو بَكْرٍ* فَشَرِبَ، ثُمَ أعْطَى الأعْرَابِىَ.
وَقاَلَ: (الأيَمَنَ فًالأيْمَنَ).
125 - (... ) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَعَمْرو الئاتِدُ وَزَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ
ابْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظ لزُهَيْرٍ - قاَلُوا: حَدثناَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرىِّ، عَنِ أنَسٍ، قَالً: قَلِمَ النَّبِىُ ( صلى الله عليه وسلم ) المًدَينَةَ وَأناَ ابْنُ عَشْرٍ، وَمَاتَ وَنماَ ابْنُ عِشْرِينَ.
وَكُن افَهاَتِى يَحْثثنَنِى عَلَى خِلمَتِهِ، فَدَخَلَ عَلًيْناَ لَارَناَ، فَحَلَبْناَ لَهُ مِنْ شَاة!اجِنٍ، وَشِيبَ لَهُ مِنْ بئْرٍ فِى الئَار.
فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقاَلَ لَهُ عُمَرُ - وَأبُو بَكْرً عَنْ شمَالِهِ -: ياَرَسُولً اللهِ، أعْطِ أَباَ بَكْرٍ.
فَأعْطَاهُ أعْرَابِيًا عَنْ يَمِينِهِ.
وَقاَلَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (الأَيَمَنَ فَالأيْمَنَ).
126 - (... ) حدّثنا يحيى بْنُ أئوبَ وَقُتَيْبَةُ وَعَلى بْنُ حُجْرٍ، قاَلُوا: حَدّثناَ إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنَ عَبْدِ الرخمَنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ - أبِى طُوَالَةَ الأنصَارِى - أَئهُ سَمِعَ أنَسَ بْنَ مَالِك.
ح وَحَدثناَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ - وَاللَفْظُ لَهُ - حَدثناَ سُلَيْماَنُ - يَعْنِى بْنَ بِلالً - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنهُ سَمِعَ أ"نَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدّثُ، قاَلَ: أتاَناَ رَسُولُ الك ( صلى الله عليه وسلم ) فِى لَ!رِناَ، فاَسْتَسْقَى.
فَحَلثناَ لَهُ شَاة، ثُمَّ شبتُهُ مِنْ مَاءِ بِئْرِى! نِهِ.
قاَلَ: فَا"عْطَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَأبُو بَكْرٍ
قوله: أتى بلبئ قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابى، وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الالمحرابى، وقال: (الأيمن فالأيمن)، وفى الحديث الاخر: فقال عمر: هذا أبو بكر يارسول الله، يريه إياه، وأعطى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الأعرابى وترك أبا بكر وعمر، وقال: (الأيمنون) ثلاثا.
قال أنس: فهى سنة، وفى الحديث الآخر: عن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: (أتأذن لى أن أعطى هولاء ؟).
فقال: لا والله، لا أوثر بنصيبى منك أحدا، فتله رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى يده: قيل: إنما استأذن الغلام ولم يستأذن الأعرابى استئلافأ للأعرابى وحذر الحماسة من استئذانه فى صرفه عنه لأصحابه، وقرب عهده بأنفة الجاهلية واستأذن الغلام - وهو ابن عباس - ثقة منه بطيب نفسه باستئذانه بدفعه للأشياخ والكبراء من آله وقومه، وفى بعض الروايات: 9 عمك وابن عمك أتأذن لى
من4 (6/497)
كتاب الأشربة / باب استحباب إدارة الماء واللبن...
إلخ عَنْ يَسَارِهِ، وَعُمَرُ وجُاهَهُ -، وَأعْرَاِبى!عَنْ يَمِينِه.
فَلَمَا فَرغَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) مِنْ شُرْبِه، قاَلَ عُمَرُ: ! نَا أبُو بَكْر، ياَ رَسُولَ الله - يُرِيهِ ائَاهُ - فَا"عْطَى رسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) الأعْرَابِئَ وَتَرًكَ أباَ بَكْرٍ وَعُمَرَ.
وَقاَلَ رَسُولُ النْهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
(الأيْمَنُونَ، الإلمَنُونَ، الإلمَنُونَ).
قاَلَ انسر: فَهْىَ سُنَّة، فَهْىَ سنَة، فَهْىَ سُئة.
127 - (2030) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، عَنْ مَالِك بْنِ أنَس - فيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ -
عَنْ أبِى حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد السَّاعِدِىًّ ؛ أن رَسُولً اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) اتِىًّ بِشَرَاب، فَشَربَ مِنْهُ.
وَعَنْ يَمينه غُلام!وَعَنْ يَسَارِهِ أشياخ.
فَقاَلَ لِلغُلام: (أتَأفَنُ لِى أنْ أعْطِىَ هَوبهلاء ؟َ).
فَقاَلَ الغُلامُ.
لَاَ، وَاللهِ، لا أوثِرُ بِنَصِيبِى مِنْكَ احَلًا.
اْن أعطيه ؟) (1) يعنى خالد بن الوليد، ولحمله عليه، وإدلاله لقرباه منه وصغر سنه، واستئلاف الاْشياخ أيضا بهذا الاستئذان من تعريف الحكم فى ذلك، بأنه لا يصرف عنه إلا بإذنه لمن لم يكن علمه منهم، فشح ابن عباس على نصيبه من النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وفضل شرابه وبركته لا على نصيبه من المشروب، وقد يكون لم يستأذن الأعرابى للعادة عندهم فى جرى الشراب عندهم عن اليمين، كما قال:
صددت الكأس عنا اْم عمرو وكأن الكأس مجراها اليمينا
فلو استأذنه لظن به غضاضة منه، وتقصيرأ فى حقه مع اْنفة الجاهلية، وجفاء الأعرابى، لاسيما قد بدا من عمر - رضى الله عنه - [ قبل ذلك] (2) ما بدا له من قوله: اْعطه أبا بكر يا رسول الله، فإنه هو يدفعه إليه دون استئذانه.
وفيه اْن مثل هذا من الحقوق إذا تميزت لأحد اْن صاحب الحق اْولى به، لا يلتفت فى ذلك إلى الاْسن، ولا الأفضل.
كصاحب الَدابة أولى بمقدمها، دامامة صاحب الدار، دانما يراعى الترجيح بالفضائل والمزايا مع استواء الاْقدام فى ذلك الحق، وترك السبق إليه، كالبداية بالشرب، وغسل اليد، وبالشهادة، والتقديم للصلاة، وغير ذلك.
قال الإمام: هذا مطابق لأصول الشرع من استحباب التيامن، فإن عورض هذا بما وقع
فى الحديث الاَخر من تقدمه الاكبر، قلنا: هذا مع تساوى الأحوال فيرجح بالسن، وهكذا الرواية عند استحباب التيامن فى الشهادات المثبتة فى الكتاب وفى الوضوْء، وغيره تقدم الأيمن.
(1) أحمد ا / لمه 2 بلفظ: (اسق عمكأ.
(2) فى ح: قبل من ذلك.
(6/498)
كتاب الأشربة / باب استحباب إدارة الماء واللبن...
الخ 499 قَالَ: فَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى يَدِهِ.
128 - (... ) حئثنا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَناَ عَبْدُ العَزِيز بْنُ اُّ! حَازِمٍ.
ح وَحَدثناَ 5ُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدثناَ يَعْقُوبُ - يَعْنِى ابْنَ عَبْد الرَّحْمَنِ القاَرِىَّ - كلاهُماَ عَنْ أَبِى حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) بمثْله، وَلًمْ يَقوُلا: فَتَلَّهُ، وَلَكن فِى روَايَة يَعْقُوبَ: قاَلَ: فَاءعْطاَهُ الَّاهُ.
ًً
وشوب اللبن بالماء لشربه يجوز، وشوبه لبيعه لا يجوز ؛ لأنه تدليس.
ومعنى (شيب بماء): أى خلط بماء.
وقوله: ! فتله فى يده): قال ابن الأنبارى[ فى قوله ( صلى الله عليه وسلم ) ] (1): (بينا أنا نائم
أتيت بمفاتيح خزالْن الأرض فتلت فى يدى)[ معناه: ألقيت فى يدى] (2)، يقال: تللت الرجل: إذا ألقيته، وقال[ ابن الأعرابى] (3): معناه: فصبت فى يدى، والتل: الصب، يقال: تل يتل: إذا صب، وتل تيل بكسر التاء: إذ السقط، وقوله تعالى: { وَتَئهُ لِلْجَبِين} (4): اْى صرعه، والتل: الدفع والصرع، قاله غير ابن الأعرابى.
قال القاضى وذكر فى حديث الغلام والاءشياخ فى حديث ابن أبى شيبة مفسرأ: اْن الغلام: عبد الله بن عباس الذى عن يساره، والأشياخ: خالد بن الوليد.
يريد أقربهم إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
قال: المهلب: التيامن فى الاكل والشرب وجميع الأشياء من السق.
قال غيره:
وما روى عن مالك أن ذلك فى الشراب خاصة لم يقل غيره، و[ فى] (ْ) حديث عائئة (أنه كان يحب التيامن فى أمره كله) يقضى / عليه ويعم كل شىء.
قال أبو عمر: ولا يصح ما روى فى ذلك عن مالك مما ظاهره خلافه.
قال القاضى: يشبه أن يكون قول مالك: إن ذلك فى الشرب خاصة، يعنى أن فيه جاءت السنة مثبتة بتقديم الاْيمن فالاءيمن، وغير ذلك إنما هو بالاجتهاد، والقياس عليه، وأن حديث التيامن فى غير ذلك، والبداية باليمن إنما جاءت فى فعل الانسان بنفسه وتقديمه يمينه من أعضانه فى اْعماله على شماله.
وفى الحديث من الفقه: شرب اللبن المشوب بالماء، وإنما يشابه ليبرد أو ليكثر إن
كان قليلاً، وأنه ليس من باب الخليطن ة إذ لشد كل واحد ينبذ بنفسه، وإنما الخليطان
(1) سقط من الأصل، والمثبت من ح، ع.
(3) فى خ: ابن الأنبارى.
(5) ! اقطة من الأصل، والمثبت من ح.
(2) سقط من الأصل، والمثبت من ع.
(4) ا لصافات: 103.
1 / 149
500 (6/499)
كتاب الأشربة / باب استحباب إدارة الماءواللين...
إلخ فى النبيذين أو فيما يكون منهما ينبذ، وفيه مشاركة المهدى له من حضر، أى فيما[ يكون] (1) قصد به من هدية دإكرام، وقبول الأفاضل ذلك واستعمالهم ممن يعرف صحة قصده فى ذلك، ومناولة الفضلاء، وتواضع الأجلاء ومجالستهم الضعفاء والأعراب وأهل البوادى، [ أبيض] (2) إلى مجلس كان اْولى به، دان جاء من هو أفضل منه أن يعرف له قدره، ويوسع له اْو يجلسه مكانه، على ماجاء فى الحديث، وسيأتى الكلام على هذا إن شاء الله وقد يحتمل أن يكون هذا ال الرابى من زعماء القبائل الذين كانوا يتسابقون على الإسلام ؛ فلذلك - أيضا - تمكن من النبى - عليه السلام - وجلس منه هذا المجلس، ولم يسبقه أحد إليه، وقد قال - عليه السلام -: اليلينى منكم أولو الأحلام والنهى) (3).
قال بعضهم: وفيه دليل على أن من قدم اليه شىء مما يثله أو يشربه، ولم يعرف
هو مكسب مقدمه، أنه لا يلزمه السوال من حيث كان لما لم يسأل هذا وهذا لا حجة فى ظاهره دان كان صحيح المعنى ؛ لاءنه قد فسر فى حديث أنس أنه حلبه من شاة لهم وشاة بما من يبدأهم والأظهر أن تلك بمرائى من النبى - عليه السلام.
(1) ساقطة من ح.
(2) فى ح: وأن من صبق.
وهو الاْصح.
(3) ابو داود، كالصلاة، بما يستحب أن يلى الإمام فى الصف وكراهية التأخير 1 / 156، الترمذى، كالصلاة، بماجاَ: ا ليلينى منكم أولو الأحلام والنهى) 1 / 442 يه 22).(6/500)
كتاب الأشربة / باب استحباب لعق الأصابع...
إلخ
501
(18) باب استحباب لعق الأصابع والقصعة، و"كل اللقمة الساقطة
بعد مسمح ما يصيبها من أذى، وكراهة مسح اليد قبل لعقها
129 - (2031) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَعَمْرو الئاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أبِى عُمَرَ - قَالَ إِسْحَقُ: أخْبَرَنَا.
وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدثنَا - سئفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ كثاس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (إفَ! كَلَ أحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلا يًمْسَحْ يَدَهُ حتَىئلعَقَ!، اوْ يُلعِقَ!).
130 - (... ) حدّثنى هَرُونُ بْنُ عَبْد اللهِ، حَدثنَا حَخاجُ بْنُ مُحَمَد.
ح وَحَدثنَا عَبْدُ
ابْنُ حُمَيْد، أخْبَرَنى أبُو عَاصم، جَميغا عًن ابْن جُرَيْج.
ح وَحَدثنَا زهَيْرُ بْنُ حَرْب - واللفظ له - حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابْن جريْجٍ، قال: سمعْت عطاء يقول: سمِعْت ابْنَ عَبَّاس يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (إفَا كَلَ أحَدُكُمْ منْ الَطعَام، فَلاَيَمْسحْ يَدَهُ حتَى يَلعَقَهَا اوْيلعِقَهَا).
131 - (2032) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَمُحَمَدُ بْنُ حَاتِبم، قَالُوا: حَدثنَا ابْنُ مَهْدِئ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْد بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنً كَعْب بْنِ مَالِلث، عَنْ أبِيهِ، قَالَ: رَأيْتُ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) يَلعَقُ أصَابِعَهُ الَئلاَثَ مِنَ الطعَام.
وَلَمْ يَذْكُر ابْنُ حَاتِمٍ: الثلاَثَ.
وَقَالَ ابْنُ أن شَيْبَةَ فِى رِوَايَتِهِ: عَنْ ع!دِ الرخمَنِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أبِيهِ.
(... ) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى.
أخْبَرَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ
واْمره - عليه السلام - بلعق الأصابع، ولعقه إياها، وأمره ألاَّ يمسح يده بالمنديل حتى يفعل ذلك من بدء الطعام، واْنه لا يتهاون بقليله ولا كثيره، وكذلك اْمره بسلت الصحفة ولعقها وهما بمعنى، ومن مروءة البدء وتنظيفها إن لم يكن الغسل واللعق (1) وذهاب وضر الطعام وبقيته عنها، مع ما جاء فى ذلك فى الحديث من قوله: (فإنكم لا تدرون فى اْى طعامكم البركة)، ومعنى ذلك - والله أعلم - زيادة التغذية وكفاية التقليل منه والتقوى به.
واْصل البركة: الزيادة والاتساع فى الشىء، ويكون بمعنى الثبات واللزوم.
(1) فى خ: باللعق.
502(6/501)
كتاب الأشربة / باب استحباب لعق الأصابع...
إلخ
الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْد، عَنِ ابْنِ كَعْب بْنِ مَالِك، عَنْ أبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَكُلُ بِثَلاَثٍ أصَابِعَ، وًيَلعَقُ يَدْهُ قبلَ أنْ يًمْسَحَهَا.
132 - (... ) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حدثنا أبِى، حَدثنَا هِشَامٌ، عَنْ
عَبْدِ الرخْمَنِ بْنِ سَعْد ؛ أنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ كَعْب بْنِ.
مَالك - أوْ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْب - أخْبَرَهُ عَنْ أبِيهِ كَعْبٍ، أئهُ حَدثَّهُمْ ؛ أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يًكُلُ بِثَلاَثِ اصَابِعَ، فَإِفَا فَرغً لَعِقَهَا.
(... ) وحئثناه ابُو كُرَيْب، حَدثنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدثنَا هِشَام!، عَنْ عَبْدِ الرخمَنِ بْنِ سَعْد ؛ أنَّ عَبْدَ الرخمَنِ بْنَ كَعْبً بْنِ مَالِك وَعَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْب حَدثاهُ - أوْ أحَد!مَا - عَنْ ابِيهِ كًعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّيِى ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْلِهً.
وقوله: (كان يثل بثلاثة أصابع): هو من اْدب اجل وسننه ومن المروعة ؛ لأن الاكل بأكثر منها إنما هو من الجشع وسوء الأدب فيه وتكثير اللقم، وذلك من غير ادابه ومستحسناته، ولاْنه غير[ مضطر] (1) أثر من ثلاث لجمع لقمته وإمساكها من جهاتها، إلا أن يضطر إلى غير ذلك لخفة الطعام، وعدم تلفيفه بالثلاث فيدعمه بالرابعة.
وفيه جواز مسح اليد بعد الطعام بالمنديل وهذا - والله أعلم - فيما لم يحتج فيه لغسل
مما ليس فيه غمر ولزوجة مما لابد منه إلا الغسل، فقد جاء فى الحديث فى الترغيب فى غسله أوالحذر من تركه، فذكر أبو داود فى مصنفه، والترمذى وغيره من رواية أبى هريرة: (من نام وفى يده غمر ولم يغسله فأصابه شىء، فلا يلومن إلا نفسه) (2)، وسئل مالك عن هذا الحديث فلم يعرفه، وقال الترمذى فيه: حديث حسن غريب.
وقد ذكر اْصحاب المصنفات من حديث سلمان عنه - عليه السلام - قال: (بركة الطعام الوضوء قبله وبعده) (3)، قال أبو عيسى: ولا نعلمه إلا من حديث قيس بن
(1) ساقطة من الأصل، والمثبت من ح.
(2) أبو داود، كالاْشربة، بغسل اليد من الطعام 2 / 330، الترمذى، كالأشربة، بما جاء فى كرل!ية البيتوتة فى يده ريح غمر 289 / 4 (0 186)، والبيهقى فى السق، كالصداق، بغسل اليد قبل الطعام وبعده 7 / 275، 276.
(3) ئبو داود، كالأطعمة، بفى غسل اليد قبل الطعام 2 / 311، والترمذى، كالأطعمة، بما جاَ فى الوضوء قبل الطعام وبعده 4 / 281 للا لمه ا).
(6/502)
كتاب الأشربة / باب استحباب لعق الأصابع...
إلخ 503 133 - (033 2) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِى الزبيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أن النَبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) أمَرَ بِلَعْقِ الأصَابِع وَالضَحْفَة، وَقَالَ: (إِنَكُمْ لاَ تَدْرُونَ فِى ايهِ البَرَكَةُ).
134 - (... ) حدثنا مُحَمَدُ بْنُ كئد الله بْنِ نُمَيْر، حَدثنا أمِ!، حَدثنا سُفْيَانُ، عَنْ أمِ! الزبيْرِ، عَنْ جَابر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ءَ (إِفَ! وَقَعَتْ لُقْمَةُ أحَدِكُمْ فَليماخن!ا، فَليُمطْ مَا كَانَ بِهَا منْ أَشً وَليماكُلطَ، وَلاَ يَدَعْهَا للِثمئَيْطَانِ، وَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ بِالمِنْدِيلِ، حَتَى يَلعًقَ أصَابِعَهُ، فَإِنًّهُ لاَ يَدْرِى فِى أئ طَعَامِهِ البَرَكَةُ.
).
(... ) وحدثناه إسْحق بن إبراهيم، أخْبَرَنَا أبُودَاوُد الحْفرى.
ح وحدثنيه محمد بن رافِعٍ، حدثنا عبْد الرزاقِ، كِلاهما عنْ سفْيان، بِهذا الإِسْن ال مِثْله.
وَفِى حَدِيِثِهِمَا: (وَلاَ يَمْسَحُ يَدَهُ بِالمِنْدِيلِ حتَى يَلعَقَطَ أَوْ يُلعِقَطَ) وَمَا بَعْدَهُ.
الربيع وهو ضعيف (1).
وقد ذكروا حديث ابن عباس اْن النبي ( صلى الله عليه وسلم ): قُرب إليه طعام فقيل له ألا نأتيك بوضوء ؟ فقال: (إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة! (2).
وكان سفيان ومالك والليث يكرهون الوضوء قبل الطعام، وقال مالك: هو من فعل الأعاجم، وحكى الدراوردى كراهة مالك له أيضا بعد الطعام، وكان الليث يراه بعد الطعام، ولعل مالكًا إنما كرهه فيما لا معنى له لمن يده طاهرة، ومن طعم لا دسم فيه ولا دهونة، وقد اْمر - عليه السلام - بالمضمضة من اللبئ وقال: فإن له دسمًا) (3).
وقوله: (إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمط ما كان بها من أذى، وليأكلها
ولا يدعها للشيطان): أى يزيله وينحيه عنها، ومعنى ذلك: اْلا يتركها كبرًا عن اْكل ما سقط واستهانة بالنعمة ؛ فإن الذى يحمله على ذلك الشيطان ترفيعًا لنفسه، وكبرا عن كلها بعد سقوطها، وقد يحتمل اْن يكون بركتها للشيطان أن يكون له فيها غذاء، والأول اْظهر.
(1) الترمذى، كالأطعمة، بما جاء فى دلوضوء قبل دلطعام وبعده 4 / 281 للأ ول\ )، ئبو داود، السابق.
(2) ئبو دلود، كالأطعمة، بفي غسل اليدين عند الطعام 2 / 310.
(3) البخارى، كالوضوء، بهل يمضمض من اللن 63 / 1، صلم، كالحيض، بنسخ الوضوَ مما مست النار (95).
504 (6/503)
كتاب الأشربة / باب استحباب لعق الأصابع...
إلخ 135 - (... ) صدّثنا عثمَانُ بْنُ أبى شَيْبَةَ، حَا لنَا جَرِي!"، عَنِ الأعَمشِ، عَنْ أبِى سُفْيَانَ، عَنْ جَابِر، قَالَ: سَمِعْتُ الئبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (إِن الشَيْطَانَ يَحْضُرُ أحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَىء مِنْ شئانِهِ، حَتَى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامه، فَإفَا سَقَطَتْ مِنْ أحَدكُمُ اللَقْمَةُ فَليُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مَنْ أ3 ى، ثُمَ ليَكُلهَا، وَلاَ يَدَعْهَا للِشًيْطَاَنِ، فَإِفَا فَرغً فَليَلعَق أصَابِعَهُ، فَإِنَهُ لاَ يَدْرِى فِى أىِّ طَعَامِهِ تَكُونَُ البَرَكَةُ).
(... ) وحدّثناه أبُو كُرَيْب وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعَا عَنْ أبِى مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأعْمَشِ، بِهَن!ا الاِسْنَاد: (إِفَا سًقَطَتْ لقْمَةُ أحَدِكُمْ) إِلَى اَخِرِ الحَدِيثِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أوَلَ الحَلِيثِ: (إِن الشَّيْطَاَنَ يَحْضُرُ أحَدَكُمْ).
(... ) وصئثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ الأعْمَشِ، عَنْ أيِى صَالِحٍ وَأم! سُفْيَان ممحنْ جَابِرِ، عَنِ النَّيِى ( صلى الله عليه وسلم )، فِي ذِكْرِاللَّعْقِ، وَعَنْ أمِ! سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ، عَنِ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
وَذَكَرَ اللُّقْمَةَ.
نَحْوَ حَدِيِثْهِمَا.
136 - (034 2) وحلّثنى مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمِ وَأبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع العئدِى، قَالا: حَا لنَا بَهْز، حَدثنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدثنَا ثَابت!، عَنْ أنَ! ؛ أن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ إِفَا كَلَ طَعَامَا لَعقَ أصَابِعَهُ الثلاَثَ.
قَالَ: وَقَاً: (إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أحَدكُمْ فَلَيُمطْ عَنْهَا الأشَ، وَليماكُل!، وَلاَ يَدَعْهَا للِشَّيْطَانِ)، وَأمَرَنَا أنْ نَسْلتَ القَصْعَةَ.
قَالً: (فَإِنَكُمْ لاَ تَدْرُونَ فِى أىِّ طَعَامِكُمُ البَرَكَةُ).
137 - (2035) وحتثنى مُحَمَدُ بْنُ حَاتِ!، حدثنا بَهْز، حَدهَّلنَا وهُيْمب، حَدثنَا
وذكر فى سند حديث الباب: حدثنا اْبو بكر بن نافع، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى (1).
كذا فى كثر الأصول، ووجدت تقييدى فيه عن أبى بحر بن أبى رافع، واصلاح ذلك من
(1) عبد الرحمن بن مهدى بن حسان بن عبد الرحمن العنبرى، وقيل: الأزد مولاهم ابو سعيد البصرى اللؤلؤى الحافظ الإمام العلم، روى عن ثيهن بن نابل وجرير بن حازم وعكرمة بن عمار وغيرهم، وعنه ابن المبارك وابن حازم وعكرمة بن عمار وغيرهم، وعنه لبن المبارك وابن وهب وابنه موسى وغيرهم.
وهو إمام ثبت ثقة، حافظ عارت بالرجال والحديث، تال ابن المدينى: ما رأيت أعلم منه، مات الثورى فى داره، وتال الافعى: لا اْعرف له نظيرا في الدنيا، مات سنة ثمانى وتسعين ومائة وهو ابن ثلاث وستين، وذكره لبن حبان فى الثقات.
التهذيب 6 / 279 - 281.
(6/504)
كتاب الأشربة / باب استحباب لعق الأصابع...
إلخ 505 سُهَيْل، عَنْ أبيهِ، عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم )، قَالَ: (إِذَا كَلَ أحَدُكُمْ فَليَلعَقْ أصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لاً يَدْرِى فِى ايَتِهِن الترَكَةُ).
(... ) وَحَدثنِيه أبُوبَكْرِ بْنُ نَافِع، حَدثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِى ابْنَ مَهْدِئّ - قَالا: حَدثنَا حَمَّاد، بِهَنَا الَأِسْنَاد.
غَيْرَ اَئهُ قَالَ: (و!يَسْلُتْ أحَدُكُمُ الضَحْفَةَ دا.
وَقَالَ: (فِى أىِّ طَعَامِكُمُ البَرَكَةُ، أوْ يُبَارَكُ لَكُمْ).
ابن نافع، والأول الصواب إن شاء الله، وإن كانا جميعا من ث!يوخ مسلم والبخارى وممن خرجا عنهم، لكن المكنى بأبى بكر هو ابن نافع، واْما ابن رافع فيكنى بأبى عبد الله.
149 / ب
506 (6/505)
كتاب الأشربة / باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه...
إلخ
(19) باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام، واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع
138 - (036 2) حدغنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَعثمَانُ بْنُ أبِى شَيْبَةَ - وتَقَارَبَا فِى اللَّفْظِ - قَالا: حَدثنَا جَرِير"، عَنِ الأعْمشِ، عَنْ أبِى وَائِل، عَنْ أن مَسْعُود الانصَارِىِّ، قَالَ: كَانَ رَجُل مِنَ الأنْصَارِ، يُقَالُ لَهُ: أبُو شُعَيْب، وَكَانَ لَهُ غُلاَم لَخام، فَرَأى رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فَعَرَتَ فِى وَجْهِه الجُوعَ.
فَقَالَ لِغُلامِهِ: وَيْحَك، اصْنَعْ لَنَا طَعَافا لخَمْسَةِ نَفَر، فَإِنِّى ارِيدُ أنْ أدْعُوَ النًّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) خَامسَ خَمْسَة.
قَالَ: فَصَنَعَ، ثُمَ أتَى النَبًِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَدَعَاهُ خَامِسَ خَمْسَة، وَاثبعَهُمْ رَجُل.
فَلَمًا بَلَغَ البَابَ قَالَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِنَ هَنَا اتبَعَنَا، فَإِن شِثتَ أنْ تَأفَنَ لَهلم، وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ).
.
قَالَ: لا، بَل آذنُ لَهُ، يَارَسُولَ الله.
وذكر حديث اْبى شعيب وأنه كان له غلام لخام - أى يبيع اللجم - وأنه دعى النبى خامس خمسة واتبعهم رجل، وقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) له: (إن سْئت أن تأذن له، و(ن شئت رجع) قال: بل آذن له، وفى الحديث الآخر فى الفارسى الطيب المرق، إذ جاءه يدعوه، فقال النبى: (وهذه)، تعنى عائشة، فقال: لا، فقال النبى ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا)، ثم قال فى الثانية: نعم، قال الإمام: ذكرها هنا اْنه استأذن صاحب المحل، وذكر فى حديث أبى طلحة اْنه قال لمن معه: (قوموا) - وهم سبعون أو ثمانون - ولم يستأذن، وعن هذا ثلاثة أجوبة:
أحدها: أن يقال: علم من أبى طلحة رضاه بذلك فلم يستأذن، ولم يعلم رضا أبى شعيب فاستأذنه /.
والجواب الثانى: اْن كل القوم عند أبى طلحة إنما خرق به العادة لنبيه ( صلى الله عليه وسلم )، وبركة أحدثها - سبحانه وتعالى - لا ملك لأبى طلحة عليها، إنما اْطعمهم مما لم يملكه فلم يفتقر إلى استئذانه.
!!
والجواب الثالثء أدط !!!يقال: ! صفإدنِ الأقراص جاء بها النبى ( صلى الله عليه وسلم ) مسجده ليأخذها منه، فكأنه قبلها وصارت ملكا له، فإنما استدعى لطعام ملكه، فلا يلزمه أن يستاْذن فى ملكه.
قال القاضى: فيه جواز[ صناعة] (1) الجزارة وال مال الجزار، وجواز اتخاذ الاْ مراق
(1) ساقطة من ح.
(6/506)
كتاب الأشربة / باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه...
إلخ 507 (... ) وحدثناه أبُو بَكْرِ بْنُ أيى شَيْبَةَ! اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ، جَمِيغا عَنْ أيِى مُعَاوِبَةَ.
ح وَحَدثنَاهُ نَصْرُ بْنُ عَلِى الجَهْضَمِئّ وَأبُو سَعِيد الأشَجُّ، قَالا: حَدثنَا أبُو اسَامَةَ.
ح وَحدثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ، حَدهَّشَا أبِى، حَا شَا شُعْبَةُ.
ح وَحَدثَّنى عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرخْ!نِ الدَّارِمِىُّ، حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، كُلهُمْ عَنِ الَأعْمَشِ، عَنْ أبِى وَائِلٍ، عَنْ أبِى مَسْعُودٍ بِهَن!ااالحَلِيثِ،، عَنِِالنَبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ( صلى الله عليه وسلم ) بِنَحْوِِحَلِيثِِجَرِيرٍٍ.
قَالَ نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ فِى رِوَايَتِهِ لِهَنَا الحَلِيثِ: حَا شَا أبُو اسَامَةَ، حَدثنَا الأعْمَشُ، حَدثنَا شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدثنَا أبُو مَسْعُودٍ الأنْصَارِىفى.
وَسَاقَ الحَديثَ.
(... ) وخدثنى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أبِى رَوَّادٍ، حَد!شًا أبُو الجَوَّابِ، حَدىننَا عَمَّار - وَهُوَ ابْنُ رُزَيْق - عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أيِى سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ.
ح وَحَدثنِى سَلَمَةُ ابْنُ شَبِيب، حَدثنَا الحَسًنُ بْنُ أعْنَ، حَد!شَا زهَيْز، حَد!شَا الأعْمَشُ، عَنْ شَقيق، عَنْ أن مَسْعُودٍ، عًنِ الثبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
ًَ
وَعَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أبِى سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، بِهَنَا الحَلِيثِ.
الطيبة وألوان الطعام الحسنة وكلها، واستعمال ما أخرج الله لعباده وأحله لهم والطيبات من الرزق.
وفيه وفى حديث أبى طلحة، وجابر، واْبى الهيثم بن التيهان: ما كان - عليه السلام - فيه من شظف العيش، وما اختار لنفسه من ذلك فى الدنيا، وما ابتلى به.
وأما استئذانه الفارسى حين دعاه أن يأذن لعائشة فقال: لا، فيحتمل أنه إنما كان صنعه للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) خاصة لما رأى فى وجهه من الجوع، وقدر ما يكفيه، فرأى أن مواساة النبى فيه مما يضر به فى نفسه، وأراد إفراد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) به ليقع منه بموقع وبسد خلته، فأبى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إلا مشاركة من حضره فى الكرامة، على ما كان عليه من الخلق الجميلة، وكانت عائشة مع خصوصيتها به حيث كانت.
ولعله رأى من حاجتها مثل حاجته، فلما لم يأذن لها وقال: لا، قال له النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عن نفسه أيضا: ا لا) ممتنعأ من إجابة دعوته، وكراهة للاستئثار على من حضر بكرامته.
ومثل هذا قول مالك فى الرجل يدعو الرجل يكرمه، قال: إذا اْراد: فليبعث بذلك
إليه بكله مع أهله، فإنه قبيح بالرجل أن يذهب بثل الطيبات ويترك أهله.
508 (6/507)
كتاب الأشربة / باب مايفعل الضيف إذاتبعه غيرمن دعاه...
إلخ 139 - (037 2) وحلّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ، أخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابت، عَنْ أنَسبى ؛ أنى جَازا لِرَسُولِ أدته ( صلى الله عليه وسلم ) فَارِسِئا، كَانَ طيبَ المَرَقِ.
فَصَنَعَ لِرَسُول اللّه ( صلى الله عليه وسلم )، ثُمَ جَاءَ يَدْعُوهُ.
فَقَالَ: (وَهنِه ؟) - لِعَائِشَةَ - فَقَالَ: لا.
فَقَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا).
فَعَادَ يَدْعُوهُ.
فَقَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (وَهَنِهِ ؟ لما.
قَالَ: لا، قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا).
ثُئم عَادَ يَدْعُوهُ.
فَقَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (وَهَنِهِ ؟).
قَالَ: نَعَمْ.
فِى الثالِثَةِ.
فَقَامَا يَتَللَنَعَانِ، حَتَى أتَيَا مَنْزِلَهُ.
وفيه إجابة دعوة الجار والصديق، وجواز الشفاعة فى مثل هذا، وجواز كله بعد الإذن وطيب نفسه وإن تقدم منعه لِعِلة ومنع ذلك بغير إذنه وتحريم طعام الطفيلين، ومنع أن يحمل الإنسان غيره إذا دعى إكرامه، إذ لا يدرى ما يوافق صاحب الطعام من ذلك، وقاله مالك إلا أن يأذن له صاحب الطعام أو يأمره بذلك، ومنع ان يظهر الرجل دعوة الرجك وفى نفسه الكراهة ؛ لأنه يطعمه ما نفسه تكرهه ولا علم عند الآخر، فجمع الرياء والبخل وصفة ذى الوجهيئ، وإطعامه المسلم ما لم يطب له به نفسه.
(6/508)
كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه...
إلخ 509
(20) باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك، ويتحققه تحققا تاما، واستحباب الاجتماع على الطعام
140 - (2038) حدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَا شَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أن حَازِمٍ، عَنْ أن هُريرَةَ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فَاتَ يَوْمٍ أوْ لَيْلَة، فَإِفَا هُوَ بِا"! بَكْرٍ وَعُمَرَ.
فَقَالَ: (مَا أخْرَجَكُمَا مِنْ بِيُوُتِكُمَا هَذ السَّاعَةَ ؟).
قَالا: الجُوعُ،
وذكر مسلم حديث أبى هريرة وخروج النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وأبى بكر وعمر، وأن الجوع أخرجهم، وقصدهم رجلا من الأنصار، وهو أبو الهيثم بن التيهان، واسمه مالك، لاكرامه لهم داطعامه إياهم - الحديث: فيه ما ابتلى به الأنبياء والفضلاء من ضيق العيش أحيانا، وصبرهم على ذلك، وفيه دلال الصديق على صديقه وقصده إياه ليطعمه ويطعم عنده / والحركة فى طلب الرزق، وفيه ما كان ينالهم أول الأسلام من الجههد وقلة ذات اليد، وذلك قبل فتوح الله عليهم ما فتح واستغنائهم بذلك، وفى بعض الأخبار دون بعض فقد مات - عليه السلام - ودرعه مرهونة عند يهودى فى شعير (1).
وقد فتح الله عليه من الفتوح، وأفاء الله عليه جمن أموال أهل القرى ما علم، وقسم
فى اَل بيته وغيرهم من الاموال ما قسم، وأعطى الجزيل، لكنه - عليه السلام - كانت تأتيه وتأتى أصحابه أوقات يضيق بها حالهم ؛ لاخراجهم قبل ذلك ما بأيديهم فى نوائب الحقوق، ومواساة المسلمين، وتجهيز الجيوش.
وكان اْهل اليسار من المهاجرين والأنصار مع برهم له - عليه السلام - وإكرامهم إياه لاتحافهم ده فى الاحيان، وبما لم يعرفوا ما يبدغ منه الحاجة ولا فهلا ما عنده بإيثاره عدى نفسه، وبذله ما عنده، ومن علم ذلك ربما كان حاله فى تلك الأحيان كحاله، كحال أبى بكر وعمر فى هذا الحديث، دايثارهم بما عندهم فى وجوه البر، والنفقة فى السبل المرضية، والحقوق الطارئة، وقد خرج أبو بكر عن ماله كله مرة، وعمر عن نصفه مرة، وعثمان جهز جيش العسرة، وهكذا غيرهم.
فلا يبعد أن تأتى عليهم أحوال وليس عندهم ما يواسى به بعضهم بعضا، ومن عنده
وقد لا ينكشف له حال غيره، فإذا انكشف له بادر إلى تلاقيها كما جاء فى حديث أبى طلحة إذ قال: سمعت صوت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أعرف فيه الجوع، وكما قال فى حديث جابر: (رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): خمصا)، وفى حديث مولى الغلام اللحام: (فعرف فى وجهه الجوع) (2)، ومثل هذا.
(1) للبخلى ى، كالجهاد، بما قيل فى ثوع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وللقميص فى الحرب 4 / 50.
(2) حديث رقم له 13) بالباب السابق.
1 / 150
150 / ب
510 (6/509)
كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه...
إلخ يَارَسُولَ الله.
قَالَ: (وَأنا، وَالَّذى نَفْسِى بِيَلِهِ، لأخْرَجَنِى الَّذى أخْرَجَكمَا، قُومُوا).
فَقَامُوا مَعَهُ.
فَأتَى رَجُلاً مِنَ الأَنْصَار، فَإذَا هُوَ لَيْسَ فِى بَيْتِهَ، فَلَمَّا رَأتْهُ المَرْأةُ قَالَتْ: مَرْخئا، وَأَهْلا.
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الثهَ ( صلى الله عليه وسلم ).
(أيْنَ فُلاَن!).
قَالًتْ: فَ!بَ يَسْتَعْذبُ لَنَا مِنَ المَاء.
إِذ جَاءَ الأنصَارِىُّ فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) وَصَاحِبَيْهِ، ئمَ قَالَ: الحَمْدُ لئَه، مَا أحَد اليَوْمً ثْرَمَ أضْيَافًا مِنّى.
قَالَ ة فَانْطَلَقَ فَجَاعَصمْ بِعِنْق فِيهِ بُسْر وَتَمْر وَرُطَمب.
فَقَالَ: كُلُوا
ولا يظن بهم أنهم عرفوا من حاله ضرورة فأعرضوا عنها، أو مِن حال بعضهِم بعضأ، وقد وصفهم الله بأنهم: { رُحَمَاءُ بَيْنَهُم} (1) وبأنهم: { وَيُؤْثِرُون عَلَئ أَنفُسِهِمْ ولَو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَة} (2)، كيف معه - عليه السلام - وقد كانوا يفدونه بأنفسهم ؟ فكيف بأن يشحوا عليه بأموالهم ؟، فهذا يدفع الاعتراض والتعارض بين الأحاديث فى هذه الأبواب، ولنحو ما ذكرناه اْشار اْبو جعفر الطبرى.
وفى قوله: (فأنا أخرجنى الجوع): جواز إجهار الرجل بما يصيبه عند الضرورة، لا بطريق التشكى وقلة الرضا، بل لفائدة، وتسلية المسلم كما[ كان هناك] (3) لصاحبيه، وفيه برُّ الضيف والصديق والمبالغة فى ذلك، والاختيار لطيب الطعام له.
ودخوله منزل الأنصارى وهو غائب، فيه جواز إذن الزوجة فى منزل زوجها لمن تعلم
أنه لا يشق[ ذلك عليه] (4).
-
وفى قولها: (يستعذلب لنا الماء).
جواز استعذاب الماء والمشروب، وقد ميق الله بذلك
على عباده فقال: { هَنَا عَذْب فُرَاث سَاثِغ شَرَابُه} (5).
وقول الأنصارى: الحمد لله، ما أحد اليوم كرم أضسِافأ منى): شكرأ لله تعالى على
ما منحه من مجىء النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إليه، دادلاله فى منزله وطلبه / ال طعامه (6).
وفيه تلقى الضيف بالكلام الحسن داظهار المبرة به ؛ وجواز قول الرجل للآخر: مرحبا وأهلأ، وهى من البر، أى صادفت رحبأ وسعة وأهلاً تأنس بهم.
ومجيؤه إياهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب.
العذق هنا بكسر العن: الكباسة وهو العرجون، دانما جاءهم بمثل هذا العذق لاختلات ألوانه، وليأكلوا من أنو 3 فاكهته لاختلاف طعوم أجناسها، وقد قال بعض المتكلمن: لعله: (بعرق) يعنى الزنبجل، فعبر بعذق لما ذكر من جمعه فيه البسر والتمر والرطب، ولا ضرورة لما قاله، ولا ينكر أن يجمع العذق الواحد ما اْرطب بتبكير ويبس بعضه، ويبقى بعض ما فيه بعد ليأخذه - بسرأ، وقد روى هذا الحرت أبو عيسى الترمذى فقال فيه: (يقنو) وهذا تصحيح اْنه العرجون.
(1) 1 لفتح: 29.
(4) سقط من ح.
(2)1 لحشر: 9.
(5) فاطر: 12.
(3) فى ح: قال.
(6) فى ح: الطعام.(6/510)
كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دارمن يثق برضاه...
إلخ 511 مِنْ هَنِ!، وَأخذَ المُمْيَةَ.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (إِياكَ وَالحَلُوبَ)، فَنَبَحَ لَهُمْ، فَاكَلُوا مِنَ الشًّاةِ، وَمِنْ فَلكَ العِنْقِ، وَشَرِبُوا.
فَلَمَّا أنْ شَبِعُوا وَرَوُوا، قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) لأبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ: (وَائَذَى نَفْسِى بِيَده، لَتُسْأُدن عَنْ هَذَا الئعِيم يَوْمَ القِيَامَة، أخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الجُوعُ، ئمً لَمْ تَرْجِعُوا حًتًى أصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ).
(... ) وحئئنى إسْحَقُ بْنُ مَنْصُور، أخْبرَنَا أبُو هشَام - يَعْنى المُغيرَةَ بْنَ سَلَمَةَ -
ص ممش ص،، ص ه، ص ص نص ص، ص درء، صًَ ص صَ ص ه، ءص، ص - ص،، حدئنا عبد الواحد بن زِياد، حدثنا يزِيد، حدثنا ابو حازمٍ، قال: سمِعت ابا هريرة يقول: بَيْنَا أبُو بَكْرٍ قَاعاوً عُمَرُ مَعًهُ ؛ إِذ أتاَهُمَا رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) َ.
فَقَال: (مَا أقْعَدَ كُمَا هَهُنَا ؟).
قَالا: أخْرَجَنَا اَلجُوعُ مِنْ بِيُوُتِنَا، وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالحَقّ.
ئُمَ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ خَلَفِ بْنِ خَلِيفَةَ.
-
141 - (2039) حدثنى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدثنِى الضخَاكُ بْنُ مَخْلَدٍ مِنْ رُقْعَة عَارَضَ لِى بِهَا، ثَمَّ قَرَأهُ عَلَى، قَالَ: أخْبَرَنَاهُ حنْظَلَةُ بْنُ أىِ سُفْيَانَ، حَدثنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، وفيه المبادرة إلى الضيف أولا كما حضروا كرامة له به إلى أن يجىء ما يتكلف له، لاسيما إن علم حاجته إلى الطعام، وهذا من أدب الضيف، فقد يكون محتاجا إلى تعجيل ما تقدم إليه ويضر به[ انتظار] (1) ما يتكلف له، وقد يكون مستعجلا للحركة فيضر به الانتظار، وقد روى عن السلف كراهة التكلف للضيف لما ذكرنله - والله أعلم - لما عليه فيه مشقة، فأما بما قدر عليه فمن السق، قد ذبح إبراهيم لأضيافه عجلا، وقال - عليه السلام - فى الضيف: (جائزته يوم وليلة) (2) على اْحد التأويلين فى المحافة[ والتكلف له، وهو تأويل قدمه اْصحابنا وغيرهم تناول اْن يُعطَى ما يجوز] (3) به يوما وليلة.
وفيه استعمال الفاكهة قبل الطعام وهو أوفق للمعدة وقوام الصحة لسرعة هضمها، بخلاف غيرها مما يبطئ هضمه.
وقوله: (وأخذ المدية) يعنى السكين.
وقول النبى كله: (إياك والحلوب) هى: التى تحلب، فعول بمعنى: مفعولة، مثل
ناقة ركوب، وقد تكون بمعنى فاعلة، أى ذات حلب ومعطية من نفسها، مثل ماء طهور، بمعنى مطهر وطاهر، وهو من باب المبالغة.
وفى الحديث الاخر: (فكف عن ذوات
(1) من خ.
(2) سبق فى كاللقطة، بالضيافه ونحوها رقم (14، 15) عن أبى شريح العدوى.
(3) سقط من ح.
151 / 1
512(6/511)
كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه...
إلخ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْد الله يَقُولُ: لَمَا حُفِرَ الخَنْدَقُ رَأيْتُ بِرَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) خَمَضا.
فَانكَفَأتُ إلَى امْرَأتِى، فَقُالَتُ لَهَا: هَلْ عِثدَكِ شَىْءُ ؟ فَإِنّى رَأَيْتُ رَسُولِ الله كلفة خَمَصًا شَلِيدًا.
فًا"خْرَجَتْ لِى جِرَابًا فِيه !اعُ مِنْ شَعِيرٍ.
وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنُ.
قَالَ: فَذَبَحْتُهَا وَطَحَنَتْ، فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِى، فَقَطَّعْتُهَا فِى بُرْمَتِهَا، ثَمَّ وَلَّيْتُ إِلَى رَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ).
الدرس (1)، أى ذات اللبن.
وفيه حجة لمن لم ير من أصحابنا ذبح حوامل الماشية، وكذلك فيما كان يصلح من البقر للحريث ؛ لأن هذا - إذا لم يضطر إليه - من الفساد.
[ وقوله] (2): (فأكلوا حتى شبعوا): فيه جواز الشبع فى الأكل وما جاء من كراهة الشبع عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وعن السلف فذلك حكم المداومة عليه ؛ لأنه يقسى القلب، وينسى أمر المحتاجن وحالهم، ويكثر عليه المحاسبة، غير أن المباح منه ما لم يزد على القدر، ويشغل عن أداَ الواجب، ويضر بالنفس، ويضيقه ويورث التخمة، ويثقل المعدة وما زاد على هذا فغير مباح، قد جاَ عن النبى - عليه السلام - فى الحديث: (إن كان ولابد فثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث للنفس) (3) وخرجه أصحاب المصنفات.
وقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ): ا لتسألن عن نعيم هذا اليوم) /: قال المفسرون: كل شىَ من لذة الدنيا من النعيم الذى يسأل عنه (4)، والسؤال عنه: هل يقيم بحق شكره ومنة الله عليه فيه بنعمته ؟
وذكر مسلم فى سند هذا الحديث: حدثنا إسحق بن منصور، أنبأنا اْبو هثام - يعنى المغيرة بن سلمة - حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا يزيد - هو ابن كيسان - حدثنا أبو حازم، سمعت أبا هريرة - الحديث، قال الإمام: هكذا روى هذا الحديث مجودا عن أبى أحمد الجلودى من طريق السجزى، وسقط منه فى رواية ابن ماهان والرازى رجل وهو: عبد الواحد بن زياد، ولا يتصل إلا به.
وكذلك خرجه أبو مسعود الدمشقى عن مسلم، عن إسحق عن مغيرة، عن عبد الواحد بن يزيد بن كيسان، عن أبى حازم، عن اْبى هريرة.
قال بعضهم: والذى عند ابن ماهان خطأ بين، قال البخارى: مغيرة بن سلمة أبو هشام سمع عبد الواحد بن زياد وهثام ومروان الفزارى، مات سنة ماثتين.
(1) ابن ماجه، كالذبائح، بالنهى عن ذبح ذوات اللًر، بلفظ: (إياك والحلوب) اْو قال: (ذات الدر) رقم (3181) عن أبى بكر بن أبى قحافة، وقال صاحب الزوائد: فى إصناده يحيى بن عبد الله، واهى لطديث 2 / 1062.
(2) من خ.
(3) الترمذى، كالزهد، بما جاء فى كراهية كثرة اجل رقم (380) وقال: حسن صحيح، النساثى فى الكبرى، كأداب اجل، بالقدر الذى يستحب للأنسان من اجل يعلا 67 / 1)، لبن ماجة، كالأطعمة، بالاقتصاد فى اجل وكراهة لثغ (3349)، كلهم عن المقدام بن معدى كرب.
(4) هذا قول مجاهد، وقال ابن كثير فى التفسير: وهو اشمل هذه الأقوال 8 لم 497، وقد ذكر عثرة اقوال فى تفسير النعيم.(6/512)
كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه...
إلخ 513 فَقَالَتْ: لا تَفْضَحْنِى بِرَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) وَمَنْ مَعَهُ.
قَالَ: فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ، فَقُلتُ: يَارَسُولَ الله، إِنَا قَدْ فَبَحْنَا بُهَيْمَة لَنَا، وَطَحَنَتْ صَاغا مِنْ شَعِير كَانَءِنْدَنَا، فَتَعَالَ أنْتَ فِى نَفَر مَعَكَ.
فَصَاحَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) وَقَالَ: (يَا أهْلَ الخَنْدَقِ، إِن جَابِزا قَدْ!نَعَ لَكُمْ سُوزا، فَحَيهَلاَْ بِكمْ).
وَقَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): ا ل الزِلُنَّ بُرْمَتَكُيم، وَلا تَخْبِزُنَّ عَجِينَتَكُمْ، حَتَّى أجِىءَ).
فجئتُ وَجَاءَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَقْلُمُ النَّاسَ، حَتى جِئْتُ امْرَأتِى.
فَقَالَتَ: بكَ، وَبِك.
فَقُلَتُ: قَدْ فَعَلتُ ائَذى قُلتِ لى.
فَاخرَجَتْ لَهُ عَجينَتَنَا فَبَصَقَ فِيهَا وَبَارَكَ، ثُئم عَمَدَ إِلَى بُرْمَتنَا فَبَصَقَ فِيهَا وَبًارَكَ.
ثُمً قَالَ: (ادْعِى خَابزَة فًلتَخْبِزْ مَعَكِ، وَاقْدَحِى منْ بُرْمَتِكمْ، وَلاً جمزِلُوهَا).
وَهُمْ ألا.
فَأقْسِمُ بِ الله، كَلُوَا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا، ! اِن لُرْمَتَنا لَتَغِط
حديث جابر وفضله يوم الخندق:
قال القاضى: قوله: (رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خمص ال: أى رأيته ضامر البطن، وأخمص: حالة البطن من الجوع.
وقوله: (فانكفأت إلى امرأتى!: أى انصرفت وانقلبت.
وقوله: (فأخرجت لى جرابأ فيه صاع من شعير): الجراب: وعاء من جلد.
وقوله: (ولنا بهيمة داجن)، قال الإمام: لعله أراد تصغير بهمة.
والبهم: صغار الغنم.
والداجن: ما ألف البيت.
وقوله: (إن جابرأ صنع لكم سوراً فحيهلا بكم): السور: هو الطعام بالفارممية.
قال القاضى: [ وقال غيره] (1) هو الدعوة للطعام بالفارسية.
قال الطبرى: أى اتخذ طعامأ لدعوة الناس، كلمة فارسية.
فيه أن النبى - عليه السلام - قد كان يتكلم بالفارسية وغيرها من لغات الأمم.
وقوله: (فحيهلا بكم)، قال الإمام: ذكر الهروى فى الحديث: (إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر) (2)، أن معناه: حى هلم، وهلا حثا، فجعلا كلمة واحدة، يريد: إذا ذكروا فهات وعجل بعمر، وذكر فى موضع آخر من كتابه: معنى (حى): [ أى] (3) أسرع بذكره، ومعنى (هلا): اْى أسكن عند ذكره حتى تنقضى فضائله، ومنه قول ليلى: وأى حصان لا يقال لها هلا.
أى أسكن للزوج، فإن شددت اللام من (هلا) صارت للوم والتحضيض.
قال القاضى: كان فى هذا الكلام من العلم تعبير عما فى كتاب الهروى، فجئنا به على الصواب، إذ عنه حكاه (4).
(1) سقط من الأصل، والمثبت من ح.
(3) صاقطة من ح.
(2) مسندلحمد 6 / ما ا.
(4) انظر: غريب لطديث للهروى 4 / 89.
151 / ب
514(6/513)
كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه...
إلخ كَمَا هِىَ، وَإِن عَجِينَتَنَا - أوْ كَمَا قَالَ الضَّحَّاكُ - لَتُخْبَزُ كَمَا هُو.
142 - (2040) وحدّثنا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك بْنِ أَنَس، عَنْ إِسْحَقَ بْنِ غثدِ الله بْنِ أبِى طَلحَةَ ؛ ؟نهُ سَمِعَ أنَسَ بْنَ مَالِك يَقُولُ: قَالَ أبُو طًلحَةَ لأمًّ سُلَيْمٍ: قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) ضَعِيفًا، أعْرِفُ فِيهِ اً لجُوعَ، فَهَلْ عِنْمَك مِنْ شَىْءٍ ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ.
فَاخرَجَتْ أقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ، ثمَّ أخَذَتْ خِمَارًا لَهَا، فَلَفَّتِ الخُبْزَ بِبَعْضِهِ،
ْوفى هذه اللفظة لغات: قال الأحمر: يقال: حى هل وهل وهلا.
وحكى أبو عبيد: حى هلك، قال غيره: يقال: حى هل، مثل بل لكثرة الحركات والوقف، تشبيها بصه وَمَه، وحى هلا مثل 9 على) مقصور، [ و(حى هلاً) منون على المصدر، و(حى هلن ! بالنون] (1)، و(حى هل) بنصب اللام لكثرة الحركات، و(حى هل) بسكونهما مثل بخ بخ، ثشبيهأ بها، و(حى هلك) بالكاف.
وجاَ فيها - أيضا - (حى على! بمعناها.
ومعناه عند أبى عبيد: عليك بكذا أو اح بكذا.
وقال السلمى: (حى) أعجل و(هلا) صلة.
وتقدم الكلام على حمل النبى الناس / إلى منزل أبى طلحة ولم يستأذنه فى ذلك، وكذلك فعل فى حديث جابر[ هذا.
وقول امراْة جابر] (2).
(بك وبك): إشفاقا من فضيحتها بأن طعامها لا يقوم بالناس، وكذلك فى حديث أبى طلحة من قوله: (قد جاء رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالناس وليس عندنا ما يطعمهم !، لكن كان عند زوجته من اليقن ما يثبته بقولها: (الله وسوله أعلم)، وقد يحتمل أن امراْة جابر ظنت أنه لم يبيئ للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) مقدار الطعام ة ولذلك قال لها: (قد فعلت الذى قلت لى) يعنى قولها: ا لا تفضحنى برسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ومن معه)، أى لا تدع إلا بمقدار الطعام، ولذلك ساره النبى - عليه السلام - بالأمر.
ومعنى قولها: (بك وبك) عتبأ، كأنما قالت له: برأيك وسوء نظرك للإفتاَ فعلت هذا، وبك تلحق الفضيحة، وبك يتعلق الذم.
اْو يكون كالدعاَ عليه بذلك ؛ أوقع الله بك الفضيحة وأدناك اللوم.
وقد تكون الباَ بمعنى: من أجل، أى من أجلك حل بنا ما يتوقعه من الفضيحة والخزى مع الناس.
وقوله: (فجاَ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقدم الناس): هذا جاَ له هنا ة لأنه دعاهم لهذا الطعام، فهم يسيرون خلفه له فلا يتقدمونه، وكانت عادته فى غير هذا إذا مشى مع الناس أن يتقدمهم (3) بين يديه ؛ كيلا يتخلق بأخلاق اْهل الكبر والدنيا فى وطَ عقبه الذى ذم فاعل ذلك - عليه السلام.
(1، 2) سقط من ح.
(3) فى خ: يقدمهم.(6/514)
كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه...
إلخ 515 ثُمَ !ه!ئَتْهُ تَحْتَ ثَوْبِى، !رَ!تْنِى بِبَعْضِه، ثُئم أرْسَلَتْنِى إِلَى رَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ).
قَالَ: فَنَ!بْتُ بَه فَوَجَدْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) جَالسًا فِى الَمَسْجد، وَمَعَهُ الئاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ.
فَقَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (أرْسَلَكَ أَبُو طَلحًةَ ؟).
قَالَ: فًقُلتُ: نَعَمْ.
فَقَالَ: (ألطَعَامِ ؟) فَقُلتُ: نَع!.
فَقَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) لِمَنْ مَعَهُ: (قُومُوا).
قَالَ: فَانْطَلَقَ، وَانْطَلًقْتُ بيْنَ أيْديهِمْ، حتى جِئْتُ أبَا طَلحَةَ، فَاخبَرْ - لهُ.
فَقَالَ أبُو طَلحَةَ: يَا امَّ سُلَيْبم، قَدْ جَاءَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) بِالنَّاسِ، وَلَيْسَءِنْدَنَا مَا نُطعِمُهُمْ.
فَقَالَتِ: الله وَرَسُولُهُ أعْلَمُ.
قَالَ: فَانْطَلَقَ أبُو طَلحَةَ حَتَّى لَقِىَ
وفى حديث جابر وأبى طلحة أن صاحب الدار لا يستأذن فى داره، وأن من يدخل
معه يستغنى عن الإذن ؛ لأن دخوله معه إذن له فى الدخول.
وفى حديث أبى طلحة أن الناس لم يدخلوا إلا بإذن ؛ لقوله: (ائذن لعشرة) ة إذ
لم يدعوا ولا أتوا مع أبى طلحة، دإنما دعاهم النبى ( صلى الله عليه وسلم )، فلما جاء الطعام أذن لهم حينئذ.
ففيه أن اْحداً لا يدخل منزل قد إلا بإذنه وإن علم اْنه خال ممن يستتر منه ؛ لاْن دخول العشرة[ الأولن] (1) والإذن لهم لم يكن إلا بعد تمام امرأة أبى طلحة من شغلها، فلم يكن الإذن للعشرة[ الأول] (2) إذنا للباقن حتى أذن لهم فى الدخول، مع أن فى هذا الإذن مصلحة للكافة ؛ إذ لو أذن لجميعهم لضاق بهم المحل ولم يتمكنوا من الاكل، فالإذن لهم عشرة عشرة من صلاح حالهم.
وفيه مواساته ( صلى الله عليه وسلم ) فيما خص به ولما لم يكن قسم ذلك بينهم على حاله دعاهم إليه جميعا، وجمعهم عليه زمرة بعد اْخرى ببركته واتاته.
وما ذكر فيه من أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بصق فى العجين والبرمة وبارك، هذا كما فعل فى الماء - أيضا - رجاء بركته كما كانت، وليس فيه ما يعترض به ؛ إذ كان بصاق النبى ( صلى الله عليه وسلم ) غير متقذر (3) عند المسلمن، بل كانوا يرغبون في ذلك، ويحكون بها وبنخامته وجوههم.
وقوله: (ادعى خابزة) كذا للسجزى، وهو صواب الكلام، ووجهه بأنه إنما حاطب المرأة، ورواه غيره /: (ادعنى) بنون، وبعضهم: (ادعونى) بزيادة وا و.
كله له وجه، أى اطلب أو اطلبوا لى، كما يقال: بغيته كذا وبغيته له بمعنى.
قال الله تعالى: { يَيْنُونَكئم الْفِئْتَة} (4).
وقوله: (اقدحى من برمتكم): أى اغرفى.
والمقدحة: المغرفة.
واْمر النبى بذلك، ودعاء النبى لجابر: فيه إدلال الضيف والصديق فى دار صديقه، وأمره فى ذلك بما يراه، لاسيما فى هذه القصة التى كان اْمر النبى فيها وتناوله[ لها] (5) بسبب البركة والمعجزة البينة.
وفيه قبول مواساة الصديق وال طعامه.
(1، 2) ساقطة من ح.
(4) 1 لتوبة: 47.
(3) فى خ: متقذذ.
(5) سقطت من خ.
152 / ءا
152 / ب
516(6/515)
كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه...
إلخ وقوله: (إنهم أكلوا من ذلك وهم ألف، وانحرفوا) أى انصرفوا (والبرمة تغط)
أى تغلى وتسمع غليانها.
والغطغطة، والغطيط: الصوت من ذلك وما يشبهه، وكذلك صوت الناثم.
وفيه آيتان بينتان من علامات نبوته - عليه السلام -:
إحداهما: ْ فعلته فى تكثير القليل من الطعام وبركة بصاقه واجابة دعوته.
والثانية: قوليه بدعوة النبى العدد الكثير لما قد علم قلته، وانه على ذلك بارك فيه ويكفيهم بوحى الله، ويقين منه بذلك، ومثله فى حديث أبى طلحة، وقوله: (فإن الله سيجعل فيه بركة).
ودعاء النبى الناس لطعام غيره تقدم الكلام عليه أيضا فى حديث الغلام اللحام، وغيره معنى مما نبهنا عليه قبل مما هو فى حديث جابر ايضا، وفيه انه لا يجب لإنسان ان يدعو لطعامه كثر من قدره فيفضح نفسه، ويخجل الحاضرين، إلا عند الضرائر والشداثد والمواساة.
وفيه فضل الثريد، وكون البركة معه، ومعونة المرأة زوجها فى أضيافه وخدمتها فى بيتها وطعامها.
وذكر حديث أبى طلحة وقوله: ا لقد سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ضعيفا اعرف فيه الجوع): فيه من معنى ما تقدم من ابتلاء الفضلاء وصبرهم على ذلك وكتمانه، وغير ذلك مما تقدم فى حديث جابر من المعانى والفقه الذى طابقت هذا الحديث، مما نبهنا عليه من ا لمعجزتين.
قال بعضهم: وفيه الجة فى جواز الشهادة على الصوت لقوله: (أعرف فيه الجوع) وانكاره منه ما عرف، قيل: وفى هذا ضعف جداً، اى إنما هو حكم على ما دل عليه الصوت من ضعفه، فأما سماع الصوت[ فمع المشاهدة كان، لانما الشهادة على الصوت] (1) المتكلم فيها قمع غيبة العن.
وقد نازع فيه الخالف، وقال: إنه دليل على منع الشهادة على الصوت ؛ إذ إنما علم
تغير صوته بالمشاهدة، فلا يبعد أن يعترى بعض الناس تغير فى أصواتهم، فكيف تصح الشهادة على الصوت ؟ وهذا أضعف ؛ لأته إنما شهد على ما حققه ولم يتغير عنده وأما ما تغيرفلا يشهد به.
وفى حديث أبى طلحة - مما لم يتقدم فى الاْحاديث الأخر -: الخروج لتلقى الضيفان
إلى الطريق، وتحسن الهدية، د اكرام المهدى لها ؛ للف أم سليم تلك الأقراص فى خمارها.
وفيه أن الخبز كان عندهم - من شعير أو غيره - أفضل الطعام، فقد كان أبو طلحة
من كثر أنصاره بالمدينة مالا ونخلا، فإنما عدل عن التمر للخبز لفضله.
ويحتمل أن يكون /
(1) صقط من الأصل، والمثبت من ح.(6/516)
كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه...
إلخ 517 رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم )، فَا"قْبَلَ رَصُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) مَحَهُ حتَى دَحَلا.
ذَقَالَ رَ!سُولُ اور4 ( صلى الله عليه وسلم ): (!ئفى، مَاعنْمَك، يَا ائمَ سُلَيْم).
فَا"تَتْ بِنَلكَ الخبزِ، فَأمَرَ بِه رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فَفُ!ت، وَعَصَرَتْ عَلَيه أمّ سُلَيْم عُكَة لَهَا فَأ!مَتْهُ، ثًُقَالَ فِيه رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) مَا شَاءَ الله أنْ يَقُولَ.
ثُئم قَالَ: (ائْنًنْ لِعَشَرَة)، فَأفِنَ لَهُمْ فَكَلُوا حَتَى شًبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا.
ثُمَ قَالَ: (ائْنَنْ لِعَشَرة)، فى وقت قد نفد ما عنده من التمر، ألا تراه كيف قال لزوجته: هل عندك[ شىَ] (1) من شىَ ؟ ويحتمل أن يريد ث!يئأ حاضرا لتعجيل ذهاب ما بالنبى مما أضعفه من الجوع، أو كان تمره يبعد تناوله، إما من حيث اخبرته أو لمعاناة جمعه والمجىَ به من حائطه، وأما على الحديث الاَخر ففيه: أن أم سليم قالت له: عندنا كسر من الخبز وتمرات، فقد زاد هنا أ - إن صح الخبر - تمرأ] (2).
قوله: (ثم دسته تحت ثوبى): كذا فى مسلم من رواية يحيى بن يحيى التميمى عن مالك، وفى رواية غيره فى الموطأ: (تحت يدى) (3) أى إبطى ؛ صيانة لما حمله من ذلك، ولعله ليحبس ما فيها من دشَوسخانة.
وقوله: (!ردتنى ببعضه): فيه تأويلان أ أحدهما] (4): قيل: ردتنى بطرف خمارها.
فيه - أيضا - تجميل الرسول[ ما يمدته] (5).
وقيل: ردت جوعى ببعضه، أى اْعطتنى من ذلك ث!يئأ.
فيه مناولة الخادم من طعام مخدومه حتى لا يتعلق باله إليه، وتنازعه شهوته له، لاسيما الصبيان الصغار ومن يتعلق باله بالطعام.
قالوا: وفى هذا الحديث من الفقه أن من استحق ث!يئأ مع غيره وعلم أن ذلك يصح قسمته بالاعتدال أو بإسهام، أنه لا بأس أن يبدأ به من شاَ على غير قرعة كالمكيل والموزون، إذا كان إقسامهم له بالقرب.
وفيه دليل أنه يستحب ألا يكون على مائدة كثر من عثرة ة لإدخالهم هنا عرة عرة.
وقد يكون هذا قدر ما يتخلق بهذه الجفنة، وإذا كانت كبيرة يتخلق عليها كثر من هذا العدد فلا يجب أن يقتصر هنا على العشرة، بل ذلك على قدر الموائد والجفان، ويقدر ما لايضربعضهم فى التضايق عليها بعضا.
وقوله: (وعصرت عليه عكة لها فأدمته): العكة، بضم العيئ: وعاَ من جلد صغير للسمن خاصة والنجى أكبر منه، ومعنى (أدمته) بمد الألف وقصره، قال الإمام: أى
(1) زائدة فى الأصل.
(2) فى ح: أن مع الخبز تمرأ.
(3) الموطأ، كصفة النى ( صلى الله عليه وسلم )، بجامع ما جاء فى الطعام والشراب 927 / 2 لا 1).
(4) ساقطة من ح.
(5) فى ح: بالهدية.
518(6/517)
كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه...
إلخ فَأفَنَ لَهُمْ فَاكَلُوا حَتَى شَبِعُوا ثُمَ خَرَجُوا.
ثُمَّ قَالَ: (ائْذنْ لِعَشَرَةٍ ) حَئى كَلَ القَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبعُوا، حوَالقَوْمُ سمبعُونَ رَجُلأ أوْ ثَمَانُونَ.
143 - (... ) حدثنا أبُو بَكْر بْنُ أيى شَيْبَةَ، حَدثنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْر.
ح وَحَدثنَا ابْنُ نُمَيْر - صءه، ص، ص !رصَ ممصَ ص ه، 5، ص ص ى ص، 5ءص ص ص ص صصء، واللفظ له - حدثتا أبِى، حدثنا سعد بن سعيد، حدثنِى أنس بن ماللث، قال: بعثنى أبو طَلحَةَ إِلَى رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) لأدْعُوَهُ، وَقَدْ جَعًلً طَعَامًا.
قَالَ: فَأقْبَلتُ وَرَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) مَعَ الئاسِ، فَنَظَرَ إِلَىَّ فَاسْتَحْي!تُ، فَقُلتُ: أجِبْ أبَا طَلحةَ.
فَقَالَ للِنَّاسِ: (قُومُوا).
فَقَالَ أبُو طَلحَةَ: يَارَسُولَ الله، إِنَّمَا صَنَعْتُ لَكَ شَيْئا.
قَالَ: فَمَسئَهَا رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم )، وَدَعَا فِيهَا بِالبَرَكَةِ.
ثُمَّ قَالَ: (أدْخلْ نَفَر، مِنْ أصَحَايِى، عَشَرَة)، وَقَالَ: (كُلُوا).
وَأخْرَجَ لَهُمْ شَئئا مِنْ بَيْنِ أصَابِعِه، فَكَلُوَا حَتَّى شَبِعُوا، فَخَرَجُوا.
فَقَالَ.
(أدْخِلْ عَشَرَةً)، فَاممَلُوا حَتَّى شَبعُوا، فَمَا زَالً "لدْخلُ عَشَرَة وُيخْرجُ عَشَرَةً، حَتَى لَمْ يَبقَ منْهُمْ أحَدُ إلا دَخَلَ، فَاممَلَ - ً، يرًًً، ً
حتى شبِع.
ثم هياها.
فلِذا هِى مِثْدها حِيئَ !كَدلوا مِنْهَا.
(... ) وحدثنى سَعِيدُ بْنُ يحيى الأمَوِى، حَدثنِى أبِى، حَدثنَا سَعْدُ بْنُ سَعيد، قَالَ: سَمِعْتُ أنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: بَعثَنِى أبُو طَلحَةَ إِلَى رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
وَسَاقَ الحَلِيثً بنَحْوِ حَديثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.
غَيْرَ أنَهُ قَالَ فِى آخِرِهِ: ثُمَّ أخَذَ مَا بَقِىَ فَجَمَعَهُ، ثُمَّ دَعَا فِيهِ بِالبَرً كَةِ.
قَالً: فَعَادَ كَمَا كَانَ.
فَقَالَ: (!ونكُمْ هَذَا).
(... ) وحدّثنى عَمْرو النَّاقِدُ، حَدثنَا عَبْدُ اللّه بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقىُّ، حَدثنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَمْرو، عَنْ عبْد المَلك بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْد الرخمَنِ بْنِ أبِى لَيْلَى، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِك، قَالَ: أمَرَ أبُو طَالحَةَ امًّ سُلَيْمٍ أنْ تَصْنَعِ للنَّبِىًّ ( صلى الله عليه وسلم ) طَعَامًا لنَفْسه خَاضَةً، ثُمَّ أرْسَلَنِى إِلَيْهً.
وَسَاقَ الحَلِيثَ.
وَقَالَ فيه: فَوَضَعَ النّبِىّ ( صلى الله عليه وسلم ) يَدَهُ وَسَمَّىَ عَلَيًْ.
ثُمَ قَالَ: (ائْنَنْ لِعَشَرَة)، فَأفِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا.
فَقَالً.
(كُلوا وَسَمُوا الله ثا، فَاممَلوا.
حَتَىَ فَعَلَ فَلِكَ بِثَمَانِينَ رَجُلًاً،
جعلت فيه إداما، يقال منه: أدم الطعام وأدمه.
قال القاضى: وفيه جواز اتخاذ الأدم، وأنه ليس من الإسراف، وفى بعض روايات مسلم فى كل القوم: (وأخرج لهم فيه شيئا من بين أصابعه)، بينه فى الرواية الأخرى: (فوضع فيه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يده وسمى عليه)، وذلك كبركة يده، وأنهم كلوا من بين أصابعه، كما نبع الماء بوضع يده فيه من بين أصابعه.(6/518)
كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه...
إلخ 519 ثُمَّ كَلَ النَبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) بَعْدَ فَلِكَ وَأهْلُ البَيْتِ، وَتَرَكُوا سُؤْرًا.
(... ) وحذثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حدثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، حدثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَد، عَنْ عَمْرو بْنِ يحيى، عَنْ أَبِيه، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالكٍ، بِهَذه القصَّةِ، فِى طَعَام أبى طَلحَةً، عَنِ النَّيِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
وَقَالَ فِيهِ: فَقَامَ أبُو طَلحَةَ عَلَى الَبَابِ، حًتًى أً تَى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم )، فَقَالَ لَهُ: يَارَسُولَ اللّه، إِنَمَا كَانَ شَىْءٌ يسِير.
قَالَ: (هَلُمَهُ، فَإِن الله مميَجْعَلُ فِيهِ البَرَكَةَ).
(... ) وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد، حَدثنَا خَالدُ بْنُ مَخْلَد البَجَلِىُّ، حَد!شِى مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، حَدثنِى عَبْدُ الله بْنُ عَبْد الله بْنِ أبِى طَلحًةَ، عَنْ أنَسً بْنِ مَالك، عَنِ النَبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِهَنَا الحَدِيثِ.
وَقَالَ فِيهِ: ثُئم كًلَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) وَكَلَ أهْلُ البَيْتِ، وَأقْضَلُوا مَا أبْلَغُوا جِيَرَانَهُمْ.
(... ) وحدثنا الحَسَنُ بْنُ عَلِى الحُلوَانِىُّ، حَا شَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدثنَا أبِى، قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ زَيْد يُحَدَثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّه بْنِ أبِى طَلحَةَ، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِك، قَالَ: رَأى أبُو طَلحَةَ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) مُضْطَجغا فِى المَسْجد، يَتَقَلَّبُ ظَهْرأ لِبَطن، فَاعتَى مئمَ سُلَيْبم فَقَالَ: إِنِّى رَأيْتُ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) مُضْطًجعًا فِى المَسجَد، يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لبَطق، وَأظُئهُ جَائِعًا.
وَسَاقَ الحَديثَ.
وَقَالَ فيه: ثُمَ كًًرَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) ؤَأبُو طَلحَةَ وَامّ سُلَيْم وَأنَسُ ابْنُ مَالِكٍ.
وَفَضَلَت فَضْلةٌ، فَافْتَئنًاهُ لِجِيرَانِنَا.
وقوله: (ثم الءرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) واْبو طلحة، وأم سليم، واْنس): فيه أن المضيف
هو يثل آخر القوم، والنبى دإن كان المدعى فقد صار ناظرا فى إطعام الناس من هذا الطعام
الذى كان إنما صنع له، فكان حكمه حكم أصحابه مُطْعَمِيهِ وكواحد منهم، وقد قال -
عليه السلام -: (ساقى القوم اخرهم شربا) (1) أصل فيه، وهو وإن كان الشرب لا
يتأتى فيه المشاركة فى إناَ واحد فى وقت واحد بخلاف الاكل، فقد يتفق أحيانا أن يكون المشروب كثيراً والاوانى كثير فيوافق الاكل.
وفيه مآكلة النبى لأم سليم وزوجها، وكل الضيف مع المضيف وزوجه إذا شاَ / وقد 153 / 1 أجاز العلماَء ذلك.
(1) أبو ثاود، كالأشربة، بفى الساقى متى يشرب عن عبد الله بن أبى اْوفى 2 / 303، الترمذى، كالأشربة، بما جاَ أن ساقى القوم آخرهم شربا رقم (1894) وقال: حسن صحيح.(6/519)
520 كتاب الأضربة / باب جوار اس!باعه غيره إلى دار من يثق برضاه...
إلخ (... ) وخدثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى الئجييِى، حَدثنَا عبدُ الله بْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى أسَامَةُ ؛
أن يَعْقُوبَ بْنَ عَبْد الله بْنِ اُّبِى طَلحَةَ الأنصَارِى حَدةَلهُ ؛ أئهُ سَمِعَ أنَسً بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: جئْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَوْمًا، فَوَجَدْ - لهُ جَالِسًا مَعَ اُّصْحَابِه يُحَلَثهُمْ، وَقَدْ عَضَبَ بَطنَهُ بعصَابَة - قَالَ اسَامَةُ: وَأتا أشُلثث عَلَى حَجَرٍ.
فَقُلتُ لبَعْضَ أَصْحَابِؤِ لِمَ عَضَبَ رَسُولُ اَدتَه ! بَطنَهُ ؟ فَقَالُوا: مِنَ الجُوع.
فَن!بْتُ إِلَى أبى طًلحَةَ - وَهُوَ زَوْجُ أمِّ سُلَيْمٍ بِنْتِ ملحَانَ - فَقُلتُ: يَا أبتَاهُ، قَدْ رَاُّيْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) عَصَبَ بَطنَهُ بِعصَابَةٍ، فَسَألتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا: مِنَ الجُوع.
فَدَخَلَ اُّبُو طَلحَةَ عَلَى امِّى.
فَقَالَ: هَل منْ شَىْء ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، عِنْدِى كِسَرٌ مِنْ خبزٍ وَتَمَرَات!، فَالِنْ جَاءَنَا رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) وَ! دَهُ أشْبَعْنَالم، لَاِنْ جَاءَ آخَرُ مَعَهُ قَلَّ عَنْهُمْ.
ثُمَ ذَكَرَ سَائرَ الحَدِيثِ بِقِضَتِهِ.
وقال مالك: لا بأس للمرأة أن تثل مع غير ذى محرم أو مع غلامها إذا كان على
وجه ما يعرف للمراْة اْن تأكل معه من الرجال، وهذا ليس فيه إلا إبداء كفيها ووجهها، وذلك مباح منها النظر إليه لغير تلذذ ومداومة لتأمل المحاسن.
قال ابن عباس: { وَلا ل!مِ! زِينَتهُن إلأ مَا ظَهَوَ مِنْهَا} (1) قال: الوجه والكفان، وقاله عطاء، وذكر ابن بكير: أنه قول مالك وغيره، د اليه مال إسماعيل القاضى قال: لأنه الذى يبدو من المراْة فى الصلاة.
ففيه دليل اْن للغرباء والأجانب رؤيته من المرأة.
وقال الاْزهرى: معنى قول مالك المتقدم فى المواكلة ذلك فى الحِجَال.
وقد يحتمل اْن تكون أم سليم امرأة اْبى طلحة ذات محرم من النبى - عليه السلام -
إذ ذكر أن اْختها اْم حرام كانت خالته من الرضاعة، فقد تكون هذه - أيضا - مثلها، اْو تكون أجنبية على ما تقدم، إذ ليس كل أخت خالة من الرضاعة والسبب حاله.
وفيه ماَكلة المضيف مع الضيف ؛ لأنه أبسط له.
[ وقوله: (وتركوا سوراً): هى البقية من الطعام اْو الشراب] (2).
وقوله فى اَخر الرواياث: (راْيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يتقلب ظهرأ لبطن، وأظنه جائعأ)،
وفى الأخرى عن أنس: (وقد عصب بطنه على حجر، فسألت، فقيل: من الجوع، فذهبت إلى أبى طلحة فاخبرته) وذكر الحديث: فليس فى هذا كله بمخالف، دانما هى
(1) النور: 31.
(2) سقط من ح.(6/520)
كتاب الأشربة / باب جوازاستتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه...
إلخ 521 (... ) وحّدثنى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَد 8لنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّد، حَد 8لنَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُولط، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أنَدي، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) فِى طَعَام أبِى طَلحَةَ، نَحْوَ حَديِثِهِمْ.
زيادات من بعض الرواة، وحفظ بعضهم ما لم يحفظ اخرون ؛ إذ يحتمل أن أنئا نَئه أبا طلحة متثبتا فرأى ذلك منه وسمع صوته، فأتى أم سليم عند ذلك فأخبرها بصفة ما صنعت.
ومعنى قوله: (عصب بطنه على حجر): قيل: هو استعارة وكناية على شدة الحال
به، وقيل: بل هو على وجهه، وهى عادتهم فى بلاد الحجاز ؛ لأن ما يصل من برد الحجر إلى باطن الحشا يبرد حرارة الجوع ويسكن سورته، أو لأن عادتهم كانت عند ضمور بطونهم شد الحجارة عليها ليعتمد، وقيل: إنما فعل هذا - عليه السلام - موافقة لأصحابه، أو ليعلمهم أنه ليس عنده طعام استأثر به دونهم، وإن كان هو فى هذا الباب بخلافهم لقوله: (إنى لست كهيئتكم، إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى! (1).
وفى الباب فى سند هذا الحديث: حدثنا حسن بن الحلوانى، حدثنا وهب بن جرير
ابن يزيد، [ حدثنا أبى، سمعت جرير بن يزيد] (2)، بزيادة ياء على مثال يعيش، وهو وَهْم، د انما هو: جرير بن زيد، وهو جرير بن حازم، ذكره البخارى وابن أبى حاتم الرازى.
(1) سبق فى مسلم، كالصيام، بالنهى عن الوصال فى الصوم رقم (61).
(2) سقط من ح.
522(6/521)
كتاب الأشربة / باب جواز أكل المرق...
إلخ
(21) باب جواز كل المرق، واستحباب كل اليقطين، ولشار أهل المائدة بعضهم بعضا يان كانوا ضيفانا إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام
144 - (2041) حئثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، عَنْ مَالِكِ بْنِ أنَسِ - فِيَما قُرِئَ عَلَيْهِ - عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أيِى طَلحَةَ ؛ أنَهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِك يَقُولُ: إِن خَياطا دَعَا رَسُولَ الله (صلى الله عليه وسلم) لِطَعَامِ صَنَعَهُ.
قَالَ أسىُ بْنُ مَالِكِ: فَنَ!بْتُ مَعَ رَسمول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إِلَى فَلكَ الطعَام، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) خبزَا مِنْ شَعيرِ، وَمَرَقَا فيه دبَاء وَقَدِيد.
قَالَ أَنَس! فَرَأيْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَتَتبَعُ الدبَاءَ مِنْ حَوَالَىِ الضًحْفَةِ.
قَالَ: فًلًمْ أزَلْ احِحب الدبَاءَ منذُ يَوْمَئذِ.
145 - (... ) ! دّثنا مُحَمَدُ بْنُ العَلاَءِ - أبُو كُريب - حَد شَا أبُو أسَامَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ
ابْنِ المُغِيرَة، عَنْ ثَابِت، عَنْ أنَسِ قَالَ: دَعَا رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) رَجُل، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَجىءَ بِمَرَقَة فيهَا دبَاءُ، فَجَعًلَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَكُلُ مِنْ فَلِكَ الا"ئاءِ وَيُعْجِبُهُ.
قَالَ: فَلَمَا رَأَيْتُ فَلِكَ جًعَلتُ ألُقِيهِ إِلَيْهِ ولا أطعُمهُ.
قَالَ: فَقَالَ أنَ!مى نجمَا زِلتُ بَعْدُ يُعْجِبُنِى الدباَُ.
153 / ب
وقول أنس: (فرأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يتغ الدباء حوالى الصحفة!، قال القاضى: الدباء، بالمد وضم الدال: القرع المأكول فى هذا الحديث، وقد جاء مقصورا أيضا، فمن مده قال فى واحده: دباءة، ومن قصر قال فى الواحدة: دباة.
اْنبأنا به بعض شيوخنا عن اْبى مروان بن سراج: لم يذكر فيها أبو على غير المد.
وقوله: (وجعلت ألقيه إليه ولا اْطعمه / ): فيه جواز مناولة من على المائدة ما بين اْيديهم بعضهم بعضا مما بين أيديهم ؛ لأن جميعه لهم، دانما يكره من ذلك أن يتناول من على مائدة لمن على مائدة أخرى، وقاله ابن المبارك، وكذلك أن يتناول إنسان ما أمام غيره لاَخر ؛ لأنه يجمع سوء الأدب، وعلة اجل مما بين يدى غيره، واْنس هنا لم يكن معه غير النبى - عليه السلام - وكان الطعام بين أيديهما معا لا غير، فإنما ناول أنس ما بين يدى نفسه، وغير ذلك كان بين يدى النبى - عليه السلام.
قال الإمام: وتتغ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الدباء يحتمل أن يكون من باب الطعام المختلف، أو لأنه
كان ياكل مع من يعلم سروره بذلك ولا يسسّقله.
قال القاضى: أو لأن الطعام إنما كان عمل النبى - عليه السلام - فكان جميعه له ؛(6/522)
كتاب ايم شربة / باب جواز أكل المرق...
إلخ 23 (... ) وحدَئمنى حَخاجُ بْنُ الشَاعِرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد، جَمِيغا عَنْ عَبْدِ الرراَقِ، أخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ ثَابِت البُنَانِىِّ وَعَاصِم الأحْوَلِ، عَنْ أنَسِ بْنِ فَالِك ؛ أنَّ رَجُلأ خَياطا دَعَا رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
وزَافَي قَالَ ثَابِتُ: فَسَمِعْتُ أنَسئا يَقُولُ: فَمَا صُنِعَ "لِى طَعَامُ بَعْدُ، أقْدرُ عَلَى أنْ يُصْنعً فِيهِ دبَاء!إِلا صُنِع.
لاكن حكم الزمن والرجل المعظم عندهم جواز ذلك، وهو نحو ما تقدم من أن ذلك لا يستقذر منه ولا يكره، بل يتودد له بذلك وشتحب منه، ويحابى به وان لم يتناوله هو بنمسه.
وقول أنس: (فما زلت أحب الدباء من يومئذ): لاءجل ما رأى من حب النبى ( صلى الله عليه وسلم )
له، ومن تمام الإيمان حب كل ما أحب النبى، وتتبع آثاره فى كل شىء، والتخلق بأخلاقه.
فقد كان ابن عمر يحب موافقة ذلك منه فى كل شىء حتى فى مواطئ حافر ناقته، وقد قال ابن المنذر: يستحب كل الدباء لأجل هذا الحديث.
وفى طبخ القديد بالدباء جواز استعمال ذلك، وطبخ اللحم والقديد مع غيره من الخضر وغيرها لتكثير الطعام وتطييبه، وليس من باب إدامن ولا من السرف، وقد جاء فى الخبر الأخر يكثر به طعامنا، مع ما فى ذلك من تدبير طى لكسر حرارة القديد، وتعديل يبسه ببرد القرع ورطوبته، كما قال - عليه السلام - فى كل القثاء بالرطب: (يكسر برد هذا حر هذا).
وفى أكل أنس مع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إما بإذن صاحب الطعام، أو لاءنه كان صنع للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) وملكه، فلو شاء كله كله إذا كان قدر كفايته، فله مواساة غيره منه.
وفيه أن الخياط لم يواكلهما، ففيه دليل أنه لشى من الواجب على المضيف كله،
لكن قد يستحب له أحيانا قبسطه بذلك وتنشطه، لاسيما إذا كان الضيف وحده، وقد يستحب له ترك ذلك إذا كان الطعام قليلاً يوثره به، ولا يضيق عليه فيه، وقد يأتى مواضع يكون الحال فيها سواء والخيار له فيما فعل، وكل واسع.
1 / 155(6/523)
كتاب الأشربة / باب استحباب وضع النوى خارج التمر...
إلخ
524
(22) باب استحباب وضع النوى خارج التمر، واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام، وطلب الدعاء من الضيف الصالح، داجابته لذلك
146 - (2042) حئثنى مُحَمَدُ بْنُ المُثَنى العَنَزِىُّ، حَدبّرلنَا مُحَمَّدُئنُ جَعْفَرِ،
حَا لنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْر، عَنْ عَبْد الله بْنِ بُسْرِ، قَالَ: نَزَلَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) عَلَى أئى.
قَالَ: فَقَربنَا إِلَيْه طَعَامَا وَوَطبَةً، فَكَلَ متَهَا، ثُمَّ أتِىَ بِتَمْرِ فَكَانَ يَكُلُهُ وَيُالقِى الئوَىَ بَينَ إِصْبَعَيْهِ، وَيَجْمَعُ الَسبَابَةَ وَالوُشطَى - قَالً شُعْبَف هُوَ ظنى.
وَهُوَ فِيهِ، إِنْ شَاءَ الله، إِلقَاءُ
قوله: (فقربنا إليه طعاما ووطئة): كذا ضبطناه على أبى بحر بالواو وكسر الطاء مهموزأ، وكان فى كتاب العذرى مهملأ، وقيده فى كتاب ابن عيسى: (رطبة)[ بالراء وفتح] (1) الطاء وباء موحدة، والصواب من هذا كله الأول، قال ابن دريد: الوطية: التمر يستخرج نواه ويعجن باللبئ، وفى كتاب البزار: (فقربنا له طعاما ووطئة فجاؤوه بحيس / فثل منه)، قال أبو مروان بن سراج: لعله طع الأ وطية على البدل ؛ لقوله: فكل منها، وهو خير من العطف، وهو طعام يتخذ من اللين.
وفى كتاب ثابت قال سهل بن سعد: إن النبى استسقاه، قال: فحصب له وطية فثسرب.
قال ثابت: قال بعض اْ!ل اللغة: هو طعام للعرب تتخذه من ثمر أراه كالحيس، قال: وهذا أولى مما ذكر ابن قتيبة (2)، ويعضد ما قاله رواته: فجاؤوه بحيس فثل، ثم جاؤوه بتمر - الحديث، فقال: (حيسا كان وطية) فدل أنهما بمعنى، ومسلم والبزار جاءا أنه عق شيخ واحد بسند ومعناه.
وقال ابن دريد: الوطية: عصيدة التمر، وقال القتبى فى الحديث: (أتيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من تبوك فأخرج لنا ثلاث كل من كل وطية)، قال: وا لوطية: ا لغرا رة.
قال القاضى: فعلى هذا تكون الواو الأولب فى الاْم مغيرة من (فى)، أو من (من)،
أى طعاما من وطية، أو فى وطية، ومعنى (ثلاث كُل،: اْى ثلاث لقم، أو يكون ثلاث لقم من هدا الحيس - والله اْعلم.
وقوله: (ثم أتى بتمر فكان يثله ويلقى النوى يين إصبعيه، ويجمع بين السبابة والوسطى): دليل على قلة ما كان يثله - عليه السلام - لأن ما يجتمع بين السبابة
(1) من ح، وفى الأصل: بكسر.
(2) فى ح: عيينة، والمثبت من الأصل.(6/524)
كتاب الأشربة / باب استحباب وضع النوى خارج التمر...
إلخ 525 الئوَى بَيْنَ الإِصْبَعَيْنِ - ثُمَ أتِىَ بِشَرَاب فَشَرِبَهُ، ثمَ نَاوَلَهُ ائَنِى عَنْ يَمِينِهِ.
قَالَ: فَقَالَ أَ! - وَأخَذَ بِلِجَام ! ائتِهِ -: ادع الله لَنَا.
فَقًالَ: (اللهُمَ، بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفرْ لَهُمْ وَ ا رْحَمْهُيمْ).
(... ) وحدغنا مُحَمَدُ بْنُ بَشَار، حَدثنَا ابْنُ أيِى عَدِى.
ح وَحَدثنيه مُحَمَدُ لْنُ المُثنى، حَدثنا يحيى بْنُ حَمَاد، كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهنَا الإسْنَاد.
وَلَمْ يَشُكًا فَى إلقَاء النَّوَى بَيْنَ ا لإِصْبَعينِ.
ءًً
والوسطى إنما يكون من تمر قليل.
وفيه أنه لم يلقه فى التمر لنهيه عن ذلك لما فيه من إفساد للطعام، وخلطهُ بغيره مما يطرح فيه، وهذه سنة، وفيه أنه لم يلق النوى[ من حوله وفى المنزل] (1) فيزيل نظافته فيه الكناسات، وهذا من الأدب والمروعة.
وذهب ابن المنذر أن معناه: اْنه كان يجمعه على ظهر إصبعيه فيرمى به، وقول شعبة:
وفيه ظنى، وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الاصبعن، يعنى اْنه شك هل أو فى الحديث ؟ ثم غلب ظنه فيه، كذا الرواية للكافة وهو صواب بئن، ألا تراه قال فى الحديث الآخر: (ولم يسْك فى ذلك)، وعند السمرقندى[ قال شعبة] (2)[ ضبطه] (3) وهم، والصواب ما تقدم.
وفى دعاء النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لهم اْخذأ بالبركة فى الرزق وفى الاَخرة بالمغفرة والرحمة، دعاء
جامع لمصالح الدنيا والاَخرة، وفيه دعاء الضيف للمضيف، وسوال الناس الرجل الفاضل الدعاء.
(1) من خ.
(3) ساقطة من ح، وللثبت من الأصل.
(2) سقط من الأصل، وللثبت من ح.
526(6/525)
كتاب الأشربة / باب كل القثاء بالرطب
(23) باب أكل القثاء بالرطب 47 1 - (43 0 2) ! دّثنا يحيى بْنُ يَحْمصَ التَمِيمِىُّ وَعَبْدُ الله بْنُ عَوْنٍ الهِلالِى - قَالَ يَحْمَص: أخْبَرَنَا.
وَقَالَ ابْنُ عَوْن: حَد 8شَا - إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: رَثْتُ رَسُولَ اللْه ( صلى الله عليه وسلم ) يَكُلُ القِثَّاءَ بِالرطُبِ.
وقوله: (كان يثل القثاء بالرطب): فيه جواز كلهما معا، وجواز التطبيب والعلاج
وكل الطعامين، لاسيما إذا كان فى ذلك مصلحة، كما فسره فى بعض الحديث بقوله: (يكسر حر هذا برد هذا، وبرد هذا حر هذا)، وجواز التوسع فى اليسير وكل الطيبات،
.
وفيه كل الفاكهتين وخلطهما معأ وخلط الطعامين ؛ لأنه زيادة الطيب، وجواز كل إدامين معا.
، ولا خلاف بين العلماء فى ذلك إلا ما روى عن عمر من كراهته، ونحوه عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى معناه فى العسل باللين، على جهة التواضع، والتقلل وترك السرف لا على التحريم.(6/526)
كتاب الأشربة / باب استحباب تواضع الاَكل وصفة قعوده
527
(24! باب استحباب تواضع الاَكل وصفة قعوده
148 - (2044) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَأبُو سَعِيد الأشَجُّ، كلاَهُمَا عَنْ حَفْمبى، قَالَ أَبُو بَكْر: حَا شَا حَفْصُ بْنُ غِيَاث، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ "سُلَيْمٍ، حَدهًّشَا أنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: رَأيْتُ النَيِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) مُقْعِيًا، جملُ تَمْرًا".
149 - (... ) وحدثنا زهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أبِى عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ.
قَالَ ابْنُ
أبِى عُمَرَ: ! حَا شَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَنَ! بى، قَالَ: أتِىَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) بِتَمْرٍ، فَجَعَلَ الئيِى ( صلى الله عليه وسلم ) يَقْسمُهُ وَهُوَ مُحْتَفِزُ، جملُ منْهُ مملاً فَرِيًعا.
وَفى روَابَة زهُيْر: كْلاًحَثِيثًا.
ًًًَ
وقوله: والحديث الاَخر: (أتى بتمر فجعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يقسمه وهو محتفز) بالزاى: مستعجل مستوف، وغير متمكن فى جلوسه، والاحتفاز /: الاستيفاز، وفسره فى الرواية الأخرى بقوله: (مُقْعيأ)، والإقعاء: جلسة المستوفز على أطراف إليتيه، وهذا هو تفسير قوله: (أما أنا فلا ممَل متكئا) عند أبى سليمان الخطابى: أى متمكنا فى الجلسة من التربع وشبهه، والاعتماد على الرطاء الذى تحته، قال: وكل من استوى قاعدا على وطاء فهو: متكئ، ومعناه عنده: أى لا كل كل من يريد الاستكثار من الأطعمة، ويتمكيأ للقعود لها قعد مستوفز، أو كل العلقة للضرورة، كما قال آخر الحديث: (بل اكل كط يثل العبد، وأجلس كما يجلس العبد).
وروى أنه - عليه السلام - كان يجلس إذا أكل مقعيأ، وهو نحو قوله هنا: (مستوفزا)، وإنذار الخطابى أن يكون تفسير الحديث: الاتكاء على الجانب، وهو تأويل كثر الناس، وعلته عندهم وجهان:
أحدهما: أنه من شيم أهل الكبر والترفه.
والئانى: يخشى ضرره لأجل ضغط مجارى الطعام بضغط الجانب والأضلاع بالاتكاء.
وقوله: (ويثل منه كلا ذريعأ): أى كثيرأ، وفى الرواية الأخرى: (حثيثأ): أى مستعجلأ، وهو تفسير معنى الذريع الكبير المتقدم ة أنه فى صفة الاكل، وحثه وكثرة استعجاله لاستيفازه لا كثرة المكول ؛ إذ لم يكن صفته - عليه السلام - الاكثار من الاكل، وقيل: إن هذا التمر لم يكن من الصدقة ؛ لأكل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) منه، أو يكون استعجاله لاكثاره الاكل لحاجته إليه.
154 / ب
528(6/527)
كتاب الأشربة / باب نهى الاَكل مع جماعة عن قران تمرتين...
إلخ
(25) باب نهى الاَكل مع جماعة، عن قران تمرتن
ونحوهما فى لقمة، إلا بإذن أصحابه
150 - (2045) حَدَثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثنى، حَدشَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرِ، حَدثنَا شُعْبَةُ،
قَالَ: سَمِعْتُ جَبَلَةَ بْنَ !سُحَيْمِ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزبيْرِ يَرْزُقُنَا التَمْرَ.
قَالَ: وَقَد كَانَ أ!ابَ النَاسَ يَؤْمَئذ جَهْدُ، وَكُئا نَكُلُ فَيَمُر عَلمنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ كلُ.
فَيَقُولُ: لا تُقَارِنُوا، فَإِن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَى عَنِ الاِقْرَانِ، إِلا أنْ يَسْتَأفِنَ الرخلُ أخَاهُ.
قَالَ شُعْبَةُ: لاَ ارَى هَنِهِ امَلِمَةَ إِلا مِنْ كَلِمَةِ ابْنِ عُمَرَ - يَعْنِى: الاسْتِئْفمَانَ.
وقوله: (نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن الاقران، إلا أن يستأذن الرجل أخاه): وفى النهى
عن القران فائدتان، ولمنعه علتان:
أحدهما: الشثَرَة والجشع، وبهذا عللته عائشة بقولها لانهاَ سواله، وجابر يقول: لا
بأس به إلا أنها طعمة قبيحة.
والثانية: إيثار الانسان نفسه بأكثر من حقه مع مواكله أو شريكه، أو رفيقه، وحكمهم فى ذلك كله التساوى، ولذلك قال: (إلا أن يأذن)، وكما روى عن أبى هريرة: (بعث إلينا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بتمر فكنا نقرن من الجوع، فكان أحدنا إذا قرن قال: قد قرنت فأقرنوا) (1)، وقد روى مثل هذا الكلام عن النبى - عليه السلام - وحمل اْهل الظاهر هذا النهى على الوجوب، وقال غيره من علمائنا: وهذا فيما اشتركوا فيه أو هرقوه، وأما ما كان على طريق النقلة وغير التقوت والمجاعة فليس القران فى ذلك بممنوع، إلا على من بيل ا لأدب (2) والمروعق.
قال الإمام: يحتمل إذا علم من أصحابه اْن ذلك مما يرضوه ويخف عليهم ألا يمنع منه،
وقد قال: (إلا أن يستأذن أخاه)، ولا فرق بين اْن ينطق بإذن أو يفهم عنه، ويقال: قرنت بين التمرتين: كلتهما عبرة، وقرنت بين الحج والعمرة: جمعتهما، والشىء
(1) ابن حبان فى صحيحه رقم (1350) ولطافظ لابن حجر فى الفتح 9 / 494 فى الأطعمة وعزله لابن حبان، وفى تاريخ دمشق 19 / 111 / 1.
(2) فى الأصل: الاذن، والمثبت من ح.(6/528)
كتاب الأشربة / باب نهى الاَكل مع جماعة عن قران تمرتن...
إلخ 529 (... ) وحدّثناه عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ، حدثنا أبِى.
ح وَحَا شَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَار، حَدثنَا عبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِئ، كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
وَلَيْسَ فِى حَدِيِثِهِمَا قَوْلُ شُعْبَةَ.
وَلا قَوْلُهُ: وَقَدْ كَان أصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذ جَهْد.
151 - (... ) حّدثنى زِهَيْرُ بْنُ حَرْب وَمُحَمَدُ بْنُ المُثنّى، قَالا: حَا شَا كئدُ الرخمَنِ،
عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْبم، قَالَ: سَمعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَمْرَتئنِ، حَتَى يَسْتَأشِ أصْحًابَهُ.
بالشىء: شددته إليه.
قال القاضى: قالى الخطابى: هذا كان فى زمنهم لما كانوا عليه من الضيق والمواساة ؛
فأما اليوم مع اتساع الحالى[ فلا يحتاجون] (1) إلى الاستئمار، وفى الأمر نظر.
قوله هنا: (الإقران) كذا فى جميع النسخ، إنما يأتى من / أقرن، وقد قالى الفراء:
قرن فى الحج والعمرة، ولا يقالى: اْقرن، وقال غيره: و(نما يقال: اْقرن على الشىء: إذا قوى عليه وأطاقه.
(1) سقط من ح.
155 / أ
530(6/529)
كتاب الأشربة / باب فى إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال
(26) باب فى إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال (1)
152 - (2046) حئثنى عَبْدُ اله بْنُ عَبْدِ الرخْمنِ الدَارِمِى، أخْبَرَنَا يحيى بْنُ حَسَّ الأ حَدثنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِحَل، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أنَّ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ا لايَجُوعُ أهْلُ بَيْت عِنْلَ!مُ التَّمْرُ لا.
153 - (... ) حلئثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب، حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَد بْنِ طَحْلاَءَ، عَنْ أبى الرِّجَال، مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الرخمَنِ، عَنْ أمِّه، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: َ قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) 5َ (يَا عَائِشَةُ، بيث لَا تَمْرَ فيه جيَاغ أهْلُهُ.
يَا عَاَئِشَةُ، بَيْتٌ لا تَمْرَ فِيهِ جِيَاغ أهْلُهُ - أوْ جَاعَ أهْلُهُ لا.
قَالَهَا مَرصتينِ، أوْ ثَلَالَاَ.
(1) صتأتى الإثارة إليه فى الباب التالى.(6/530)
كتاب الأشربة / باب فضل تمر المدينة
531
(27) باب فضل تمر المدينة
154 - (2047) حدثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب، حَا شَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِى ابْنَ بِلاَلٍ - عَنْ عبدِ الله بْنِ عبد الرخمَنِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنًِ أبِى وَفاصٍ، عَنْ أبِيه ؛ أنَّ رَم!ولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (مَنْ كًل س!بعَ تَمَراتٍ، ممَّا بَيْنَ لابَتَيْهَا، حِينَ يُصْبِحُ، لَمْ يَضُر سَمُ حتَى يُمْسِىَ).
155 - (... ) حلّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أن شَيْبَةَ، حَدثنَا أبُو اسَامَةَ، عَنْ هَاشِم بْنِ هَاش!،
قَالَ: سَمعُتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أبِى وَقاصبى يَقُولُ: سَمعْتُ سَعْلًا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولً الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (مَنْ تَصَئح بِسَبعْ تَمَرَاتٍ عَجْوَة، لَمْ يَضُرًّهُ فَلِكَ اليَوْمَ سَمُّ وَلا سِحْز).
وقوله: (من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سحر ولا سم)، وخص
فى الرواية الأخرى ذلك مما بين لابتى المدينة، وعم التمر ولم يخص العجوة، وقال فى الحديث الاَخر: (عجوة العالية شفاء اْو ترياق أول البكْرَةِ): والعالية: ما كان من الحوائط والقرى والعمائر فى جهة المدينة العليا مما يلى نجد، والسافلة من الجهة الأخرى مما يلى تهامة، وأدنى العالية ثلاثة أميال، وأبعدها ثمانية اْميال من المدينة.
والعجوة: ضرب من جيدالتمر.
قال الإمام: هذا مما لا يعقل معناه فى طريقة علم الطب، ولو صح أن يخرج لمنفعة
التمر فى السم وجه من جهة الطب لم يقدر على[ إظهار] (1) وجه الاقتصار منه على هذا العدد[ الذى هو] (2) السبع، ولا هذا الجنس الذى هو العجوة، ولعل هذا كان لأهل زمنه خاصة أو لاكثرهم ؛ إذ لم يثبت عندى استمرار وقوع الشفاء بذلك فى زمننا غالبأ، وإن وجدنا ذلك فى زمننا فى كثر الناس حمل على أنه أراد وصف غالب الحال.
قال القاضى: تخصيصه - عليه السلام - ذلك بعجوة العالية وبما بين لابتى المدينة،
يرفع هذا الإشكال، ويكون خصوصا لها، كما وجد الشفاء لبعض الاكواء فى بعض الاْدوية التى تكون في بعض البلاد دون ذلك الجنس فى غيره، لتأثير يكون فى ذلك من الأرض أو الهواء، والله أعلم.
(1، 2) من ع.
155 / ب
532(6/531)
كتاب الأشربة / باب فضل تمرالمدينة (... ) وحد ثّناه ابْنُ أبِى عُمَرَ، حَا لنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَارِى.
ح وَحَدثنَاهُ إِسْحَقُ
ابْنُ إِبْرَاهِيم، أَخْبَرَنَا أبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الوَديد، كِلاَهمَا عَنْ هَاشِم بْنِ هَاشِمٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، عَنِ النَّيِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، مِثْلَهُ.
وَلا يَقُولانِ: سًمِعْتُ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ).
وكثير من النباتات فى بعض البلاد عذبة مثولة، وفى بعضها صموم قاتلة، أو موذية لاختلاف الأهوية والأراضى، مع أنه لا يبعد أن يعقل معناه على قانون الطب، فقد نص أئمة الأطباء أن التين نافع من السموم، وخص بعضهم يابسه وهو فى الحرارة بقرب من التمر، وقد ذكر بعضهم اْن منفعة التصبح على العجوة من السموم ؛ أن معظم السموم إنما تقتل لإفراط بردها ويبسها فتجمد دم القلب تخنق الحرارة الغريزية، فمن دام على التصبح على العجوة تحكمت فيه الحرارة، واستعانت بها الحرارة الطبيعية التى ركبها الله فى عباده على مقاتلة برد السم ويبسه فيغلب بردها.
وكثر السموم الحيوانية كالأفاعى والعقارب والريقلى والحيات باردة يابسة، وهى التى تخشى عادتها ببلاد الحجاز والصحارى والفيافى غالبا، وكذلك اْكثر النباتات كالبنج والأفيون واْشباههما من السموم النباتية التى معاناتها بالمواد المقوية حرارة القلب، بخلاف غرائب السموم التى لا يوجد فى بلادهم ولانبتها من النباتات والمركبات، كالبيش، والبلادر والأفربيون التى سمها يفرط حرارتها لتذويبها الدم وحلها الحرارة الغريزية.
وأما تخصيص هذا العدد فأمر جاء فى الشرع فى هذا الباب كثير، كقوله (صبوا على
من سبع قرب) (1)، وكان هذا العدد مبالغة كثيرة ويرد الإيراد والإشفاع ؛ لأنه زاد على نصف العشرة / وفيه إشفاع ثلاثة وإيتار اْربعة فجمع جمع الشفعِ وِالوتر الاْعداد، كما جاء فى غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا (2) ولقوله تعالى: { شْع سَنَابِل} (3)، وكما اْن السبعين مبالغة كثيرة العشرات، كما جاء فى قوله خجلى: { إن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَز! (4)، وفى ذكر سبعيئ حجابأ فى الحديث، وكما أن سبعمائة مبالغة فى كثرة المبن لقوله: (إلى سبعمائة ضعف) وهكذا ما جاء فى السبعين اْلف ملك (5) وغر ذلك، وقال بعض اْهل
(1) البخارى، كالوضوء، بالغسل والوضوء فى للخضب والقدح والخشب والحجارة 1 / 60، وأحمد 6 / 151 من حديث عاثثة.
(2) البخارى، كالوضوء، بالماء الذى يغسل به شعر الانسان، وسبق فى كتاب مسلم، كالطهارة، بحكم ولوغ الكلب رقم فى 8 - 92).
(3) 1 لبقرة: 261.
(4) 1 لتوبة: 80.
(5) الترمذى، كصفة جهنم، بما جاء فى صفة النار رقم (2573).(6/532)
كتاب الأشربة / باب فضل تمر المدينة
533
156 - (2048) وخدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَبَحْيَى بْنُ ؟لُوبَ وابْنُ حُجْر - قَالَ يحيى
ابْنُ يَحْيَى ة أخْبَرنَا.
وَقَالَ الاَخَرَانِ: حَدثنَا - إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَر - عَنْ شَرِيك - وَهُوَ ابْنُ أبِى نَمِر - عَنْ عَبْد اللّه بْنِ أبِى عَتيق، عَنْ عَائشَةَ ؛ أنَّ رسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ("إِنَّ فِى عَجْوَةِ العَالِيَةِ شِفَاء، أوْ إِنَّهَا تَرْيَاقٌ، أوَّلً البُكْرَةِ).
اللغة: العرب يضع السبع موضع الكثرة ولا يريد به الحصر، ولابتى المدينة: حرتاها، وأراد جانبيها، وتقدم تفسير الحرة.
والترياق بكسر التاء، ويقال: درياق وطرياق أيضا، وهو دواء مركب معلوم لدفع السموم.
قوله: ا لايجوع اْهل بيت عندهم التمر) (1)، و(بيت لا تمر فيه جاع أهله) (2): حجة فى جواز إدخار الأقوات من التمر وشبهه مما يدخر وتحريض عليه.
(1) حديث رقم (152) بالباب للسابق.
(2) حديث رقم (153) بالباب السابق.
534
(6/533)
كتاب الأشربة / باب فضل الكمأة ومداواة العن بها
(28) باب فضل الكمأة، ومداواة العين بها
157 - (2049) حدّثنا قُتَيْبةُ بْنُ سَعِيد، حدثنا جَرِير!.
ح وَحدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيم، أخْبَرَنَا جَرِير! وَعَمْرُو بْنُ عُبَيْد، عَنْ عَبْدًا لمَلِك بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْث، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْد بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، قَالَ: سَمعْتُ النًّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (اهَطة مِنَ المَن، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلعَيْنَ لما.
َ
158 - (... ) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثنى، حَا شَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ
عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْر.
قَالَ: سَمعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْث، قَالَ: سَمعْتُ سَعيدَ بْنَ زَيْد، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (امَطة مِنَ المَنِّ، وَمَاً ؤُهَا شِفَاء! لَلعَيْنِ).
(... ) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثنى، حَدةَلنِى مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَدهَّشَا شُعْبَةُ، قَالَ: وَأخْبَرَنِى الحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنِ الحسَنِ العُرَنِى، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْث، عَنْ سَعيد بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّىَ ( صلى الله عليه وسلم ).
ً
قَالَ شُعْبَةُ: لَمَّا حَدثنِى بِهِ الحَكَمُ لَمْ كِرْهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ المَلِكِ.
159 - (... ) حدثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأشْعَثِىُّ، أخْبَرَنَا عَبْثَرُ، عَنْ مُطَرف، عَنِ الحَكَم، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْث، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زيد بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْل، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (امَمْأةُ مِنَ المَن، الَّذى أنْزَلَ اللّه - تًبَارَكَ وَتَعَالَى - عَلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ، وَمَاؤُهَا شِفَاءُ لِلعَيْنِ).
وقوله: (والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين)، قال الإمام: قال أبو عبيد: يقال:
إنما شبهها بالمن الذى كان يسقط على بنى إسرائيل ؛ لأن ذلك كان ينزل عليهم عفوا بلا علاج منهم، وإنما كانوا يصبحون وهو بأفنيتهم فيتناولونه، وكذلك الكمأة ليس على أحد منها موونة فى بذر ولا سقى ولا غيره، وإنما هو شىء ينشئ الله - عز وجل - فى الأرض حتى يصير إلى من يجتنيه.
قال الق الى: جاء فى الرواية الأخرى فى الأم: (من المن الذى أنزل على بنى إسرائيل) فيحتمل أنه على وجهه، وهو ظاهر الكلام، ويحتمل أنه على التشبيه كما ثقدم.
(6/534)
كتاب الأشربة / باب فضل الكماْة ومداواة العين بها 535 160 - (... ) وحدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنَا جَرِير"، عَنْ مُطَزفٍ، عَنِ الحَكَم
ابْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ الحَسمَن العُرَنِى، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْث، عَنْ سَعِيد بْنِ زَيْد، عَنِ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (اهَطة مِنَ المَنِّ الَنِى انزَلَ اللّه عَلَى مُوسَى، وَمًاؤُهَا شِفَاء!لِلعَيْنِ)ً.
161 - (... ) حدّثنا ابْنُ أبِى عُمَرَ، حدثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْد المَلِك بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمْعتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْث يَقُولُ: قَالَ: سَمعْتُ سَعيدَ بْنَ زَيد يَقُوَلُ: قَالً رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (اهَطة مِنَ المَنِّ الَّنِى انًزَلَ الله - عَزَّ وَجَل - عَلَىَ بَنِى إِسْرَاً ئِيلَ، وَمَاؤُهَا شِفَاءُ لِلغئيئِ).
162 - (... ) وحدّثنا يحيى بْنُ حَبِيبٍ الحَارِثِىُّ، حَا شَا حَمَّادُ بْنُ زَبْدٍ، حَدثنَا مُحَمَدُ
ابْنُ شَبِيب، قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، فَسَألتُهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ كئدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَاًلَ: فَلَقِيتُ عَبْدَ المَلك، فَحَدثنِى عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْث، عَنْ سَعيد بْنِ زَيْد، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ): ((َامًطة مِنَ المَن، وَمَاؤُهَا شِفَاءُ لِلعيْنً).
ً
قال الإمام: (وماوْها شفاء للعين): يقال: إنه ليس معناه أن يوخذ ماؤها بحتا، اْى صرفا، فيقطر فى العيئ، ولكنه يخلط ماؤها فى الاَدوية التى تعالج بها العيئ فعلى هذا يوجه الحديث.
قال القاضى: قال بعض أهل المعرفة بالطب والحذق فيه وغيره فى بعض ما ألفه وتكلم عليه فى معنى هذاْ الحديث: إما لتبريد العيئ من بعض ما يكون فيها من الحرارة فشفى بنفسها مفردة، وأما لغير ذلك فمركبة مع غيرها.
1 / 156
536 (6/535)
كتاب الأشربة / باب فضيلة الأسود من الكباث
(29) باب فضيلة الأسود من الكباث
163 - (2050) حدّثنى أبُو الطَاهِرِ، أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب، عَنْ يُونُسَ، عَن
ابْنِ شِهَاب، عَنْ أبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْد الرخمَنِ، عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْد الله.
قَالَ: كُئا مَعَ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) بمَرِّ ائطهْرَانِ، وَنَحْقُ نَجْنِى امًبَاثَ.
فَقَالَ النَيِى ( صلى الله عليه وسلم ): (عَلَيكُمْ بالأسْوَدِ مِنْهُ).
قَالَ فَقُ!: يَا رَسُولَ الله، كَانكَ رَعَيْتَ الغَنَمَ.
قَالَ: (نَعَمْ، وَهَلْ مِنْ نَيِى إِلا وَقَدْ رَعَاهَا) أَوْ نَحْوَ هَنَا مِنَ القَوْلِ.
قوله: كنا نجنى الكباث، فقال - عليه السلام -: (عليكم بالأسود منه)، قال الإمام: هو النضيج من ثمر الأراك.
قال القاضى: هذا قول الهروى، وهو قول الأصمعى وغيره، وقال كذا أبو الحسن بن سريج حين قراْت عليه هذا الحرف: صوابه أن الكباث الذى لم ينضج، والمراد هو الذى نضج واسود، وأنشدنا عليه بيت أبى ذؤيب:
وسود ماَ المرد فاها فلونه كلون النور وهى أدماَ سارها
أى سايرها، وحكى مثل هذا عن الأصمعى أيضا.
قال القاضى: ويدل على صحة هذا قوله فى الحديث: (عليكم بالأسود منه) وقال الحربى عن الأصمعى: المراد هو: الغض.
والكباث: النضج، وكلاهما بفتح الكاف والضم، وحكى عن ابن الأعرابى أن الذى لم يسود هو الكباث والأسود هو البرير، وجماعه المزد، وحكى عن مصعب: ثم الأراك إذ ورد فهو مر فإذا / حصوم وهو الكباث، فإذا اسود فهو البرير، ويحكى عن عمه: العصير، فإذا نضج بالعنب فهو البرير، فإذا تدنب فهو الكباث، وقال فى كحّاب آخر: الغض ونضيجه المراد وكله البرير، وحكى عن الأصمعى.
وقوله: كأنك رعيت الغنم ؟ قال: (نعم، وهل من نبى إلا رعاها ؟): فى هذا تدرلب الله لأنبيائه برعاية الغنم ؛ للين جانبها وقلة تعبها ؛ لسياسة أممهم بغيرهم، ولما أراده الله لهم من الخلوة، والاستعداد لهدايته، والعزلة عن الناس ؛ لصفاَ قلوبهم ؛ ولما أعد الله من كرامته لهم ؛ وليأخذوا حظهم من التواضع فى رعايتها.
(6/536)
كتاب الأشربة / باب فضيلة الخل والتأدم به
537
(30) باب فضيلة الخل، والتأدم به
164 - (2051) حدّثنى عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرخْمَنِ الدَّارِمِى، أخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسثَانَ، أخْبَرَنَا سُلَيْمَان بْنُ بِحل عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أنَّ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (نِعْمَ الأ!مُ - أوِ الإِ!امُ - الخَل).
165 - (... ) وحدثّناه مُوسَى بْنُ قُرَيْشِ بْنُ نَافِعٍ التَّميمِىُّ، حَدثنَا يحيى بْنُ صَالِحٍ الوُحَاظِى، حَدىثنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِحَلٍ، بِهَنَما الإِسْنَادِ، وَقَالَ: (نِعْمَ الأ!مُ) وَلَمْ يَشُذٌ.
166 - 20521) حئثنا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا أبُو عَوَانَةَ، عَنْ أبِى بِشْرٍ، عَنْ أيى سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ؛ أنَّ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) سَألَ أهْلَهُ الأ!مَ.
فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلا خَل.
وقوله: (نعم الإدام الخل): قال بعضهم: سماه إداما لأنه يصطنع به، [ قال: وكل
ما يصطنع به] (1) فهو إدام، هذا قول أصحاب أبى (2) حنيفة، يقال: طعام مأدوم، وجمع الادام: أدم، مثل إهاب وإهب، والأدم بالسكون رواه اْيضأ، وجمعه اْدم، ومنه فى الرواية الأخرى: (نعم الأدم الخل) وفيه إثبات أن الخل أدم ولم يختلف فيه.
وقد اختلف الناس فيما ينطلق عليه اسم الإدام، فمن حلف لا يكل إدامأ، فحقيقة.
مذهبنا أن ذلك راجع إلى اعتياد البلاد فى الاكدام، ومعرفة الناس ذلك فيه، ويحنث بما هو عند الحالف إدام، ولكل قوم عادة كلهم لخبزية غالبا، كان مائعا أو غيره ؛ السمن، وا لعسل، وا لخل، وا لزيت، وا لودك، وا لشحم، وا لزيتون، وا لجبئ، وا لحا لوم، واللحم، والحوت مشويا وطبيخا، طريهما أو مملوحهما، والطير، والسلجم، والمركب، والسراز، وشبهه.
ولم يروا الملح الجريش ولا المطيب إداما، وجعله بعضهم إداما.
وذهب الكوفيون إلى أن الادام: كل ما يصطنع به مما يستهلكه الخبز، مثل: اللبن،
و ا لزيت، وا لخل، وشبهه.
وقال أبو ثور مثل قولنا، قال: والادام: كل ما كان من طبيخ، أو ضواء، أو لبن،
أو سمن، أو خل، أو زيت، أو خبز، أو زيتون، وسمك طرى اْو مالح، أو بيض، او تمر، أو ما يأتدم به الناس، ونحوه قاله الافعى وابن الحسيئ، وقال أبو حنيفة وأبو
(1) من خ.
(2) فى الأصل: لبو، وهو تصحيف.
538 (6/537)
كتاب الأشربة / باب فضيلة الخل والتأدم به فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَاكُلُ بِهِ وَيَقُولُ: (نِعْمَ الأ!مُ الخَلُّ، نِعْمَ الأ!مُ الخَل).
167 - (... ) حدثنى يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهيمَ الدَوْرَقِىُّ، حَدثنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ - عَنِ المُثَنَّى بْنِ سَعِيد، حَد!لنِى طَلحَةُ بْنُ نَافِع ؛ أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْد الله يَقُولُ: أخَذَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) بيَدى، ذًاتَ يَوْبم، إلَى مَنْزِلِه، فَانحْرَجَ إلَيْه فِلَقًا مِنْ خُبْز، َ فَقَالَ: (مَا مِنْ أ ؟ ؟) فَقَالُوا: لاَ، إِلا شَىْءُ مِنْ خَلَّ.
قَالَ: َ (فَإِنَّ الخَلًّ نِعمَ الألُمُ).
قَالَ جَابرُ: فَمَا زِلتُ أحِبُّ الخَل منذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَيِىِّ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
وَقَالَ طَلحَةُ: مَا زِلتُ احِبُّ الخَلَّ مَنذ سَمِعْتُهَا مِنْ جَابِر.
لما ا - (... ) حديثنا نَضرُ بْنُ عَلِى الجَهْضَمِىُّ، حَدةَلنِى أبِى، حدثنا المُثَنَّى بْنُ سَعِيد، عَنْ طَلحَةَ بْنِ نَافِع، حَا شَا جَابِرُ بْنُ عَبْد الثه ؛ أنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) أخَذَ بِيَلِىِ إِلَى مَنْزِلِهِ !.
بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَئةَ.
إِلَى قَوْلِهِ: (فَنِعْمَ اَلألُمُ الخَلُّ) وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدهُ.
169 - (... ) وحدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أن شَيْبَةَ، حَا شَا يُزِيدُ بْنُ هَرُونَ، أخْبَرَنَا حَجَّاجُ
ابْنُ أبِى زَيْنَبَ، حَدثنِى أيُبى سُفْيَانَ، طَلحَةُ بْنُ نَافِع.
قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عبْدِ الله قَالَ: كنتُ جَالِسئا فِى لَ!رِى.
فَمَر بِى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
فَا"شَار إِلَىَّ، فَقُمْتُ إِلَيْه، فَاخذَ بيَدى.
فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أتَى بَعْضَ حُجَرِ نِسَائهِ، فَدَخَلَ، ثُمَّ أَفِنَ لِى، فَدَخَلتُ الَحِجَابَ عًلَيهَا.
156 / ب
يوسف فى الخبز، والبيض، واللحم المشوى، وشبه ذلك مما لا يصطنع به، ليس بمادام، ولا يحنث به.
وحجتنا وحجة الجمهور.
وقوله - عليه السلام: (وقد أخذتموه) وكسره هذه إدام هذه، وقوله: (فما إدامهم ؟ قال: زيادة كبد النون) ؛ لأن المعنى فى الائتدام الجمع بين الخبز وما يطيبه عند اجل ويسيغه، فما كان لهذه السبل معهود وهو إدام - قال الخطابى: وقصده فى الحديث التى على الاقتصاد فى الاكل ولا يتألق فى المأكل، كأنه يقول: ائتدموا فى الخل وما تيسر.
وقول جابر: (فما زلت أحب الخل منذ سمعت من النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ) مثل قول أنس فى الدباء، وقد تقدم الكلام فيه.
وإدخال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) جابر بعض حجر نسائه بعد إذنه له، وقوله: (دخلت الحجاب عليها)، ليس فيه أنه رآها، فقد يحتمل أن يكون قبل نزول الحجاب، وقد يحتمل أنه بعد دخل الحجاب بعد استتارها فى جهة منه واحتجابها / بشىء دونه.
(6/538)
كتاب الأشربة / باب فضيلة الخل والتأدم به
539
فَقَالَ: (هَلْ منْ غَدَاء ؟).
فَقَالُوا: نَعَمْ.
فَا4تِىَ بِثَلاَثَة أقْرِصَة، فَوُضِعْنَ عَلَى نَبى، فَاخَذَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قُرْصًاً فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَخَذَ قُرْصًا آخَرً فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَىًّ، ثُمَ أخَذَ الثالثَ فَكَسَرَهُ باِثنَيْنِ، فَجَعَلَ نِصْفَهُ بَيْنَ يَاصله وَنِصْفَهُ بَيْنَ يَدَى.
ثُمَّ قَالَ: (هَلْ مِنْ الحُمٍ ؟).
قَالُوَا: لا، إِلا شَىْء!مِنْ خَل.
قَالَ: (هَاتُوهُ، فًنِعْمَ الأ!مُ هُوَ لا.
واستدعاء النبى ( صلى الله عليه وسلم ) (هل من غداءه من كريم أخلاقه - عليه السلام - وكرمه، وبره
بأصحابه.
قوله: (فأتى بثلاثة أقرصة فوضعن على بتى) (1)، كذا - ضبطناه عن الصدفى والأسدى من شيوخنا بفتح الباء بواحدة، وبعدها تاء باثنين من فوقها مكسورة مشددة، وبعدها ياء باثنين تحتها مشددة منونة.
قال: البت: كساء من وبر أو صوف، فلعله منديل وضع عليه هذا الطعام كما لفته أم سليم بخماره ال وكان فى كتاب الخشنى عن الباجى نحوه، وكان عنده لابن ماهان مثله، إلا أنه بفتح الباء والتاء معا.
وعنده للطبرى: (بنى) بضم الباء أوله بكسر النون فى ثانيه وتشديدها.
قال القاضى الكنانى: وهو صواب، وهو طبق من خوص.
قال ابن وضاح: بنى طبق أو مائدة من خوص أو حلفى، وجاء فى بعض النسخ: (على نبى) بتقديم النون المفتوحة وكسرها الباء بواحدة بعدها.
وقيل فى تفسيرها: إنها مائدة من خوص، قال ثعلب: الثقبة شىء مدور يعمل من خوص وشريط، وهى التى تسميها العرب الثنية، قال ابن الأعرابى: هى البعتة والنعتة والمكيل والمكيلة، وفى كتاب العينى: البقعة: طبق من خوص عريض يبقى فيه الطعام.
وقال كلا: البقعة: سفرة مدمرة يتخذ من خوص.
وقوله: (فأخذ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قرصا فوضعه بين يديه، وأخذ آخر فوضعه بين يدى، وكسر الثالث[ باثنين] (2)، فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يدى): هذا حقيقة المواساة، وموافق لقوله: (طعام الواحد كافى الاثنين) (3)، ولاشك أن هذه الأقرصة كانت صغارا مقدار غذائه - عليه السلام.
ويحيى بن صالح الوحاظى، المذكور فى سند الحديث، بضم الواو وحاء مهملة وآخره ظاء معجمة.
ووحاظة قبيلة من حمير، كذا قيدناه عن شيوخنا، وقال القاضى اْبو الوليد الباجى: بفتح الواو.
(1) حديث رقم 69 بلفظ (نبى) بالنون، وقد اْئبت القاض التاء، وقال: كثر الرواة عليها.
(2) من المطبوعة للصحيحة والأصل.
(3) صيأتى فى باب فضيلة المواد اة فى للطعام القليل رقم لا 17).
540
(6/539)
كتاب الأشربة / باب إباحة كل الثوم...
إلخ
(31) باب إباحة "أكل الثوم، وأن ينبغى لمن أراد
خطاب الكبار تركه، وكذا ما فى معناه
170 - (2053) حمّثنا مُحَفدُ بْنُ المُثنّى وَابْنُ بَشَارِ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ المُثنّى - قَالا: حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، حَدثنَا ثمُعْبَةُ، عَنْ سمَاك بْنِ حَرْب، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أمِ! أيوبَ الأنْصَارِئ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم )، إِفَا أتِىَ بِطًعَامِ كَل منْهُ وَبَعَثَ بِفَضْلِهِ بِلَى، وَإِنَهُ بَعَثَ إِلَى يَوْمَا بِفَضْلَةِ لَمْ يَكُلْ مِنْهَا، لأنَ فِيهَا ثُومَا.
فَسَا"لتُهُ: أَحَرَائم هُوَ ؟ قَالَ: الا، وتكِنى ثْرَهُهُ مِنْ أجْلِ ربحِهِ).
قَالَ: فَالِنى كْرَ مَا كَرِهْتَ.
(... ) وحذثنا مُحَمَّدُ نجنُ المُثنى، حَا شَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ، عَن شُعْبَةَ، فِى هَذَا
ا لإسْنَا دِ.
171 - وحدثنى حَخاجُ ننُ الث!ئاعِرِ وَأخمَدُ نجنُ سَعِيدِ بْنِ !خْرِ - وَاللَّفْظُ مِتهُمَا قَرِيبُ - قَالا: حَدثنَا أبُو النُّغمَانِ، حَدثنَا ثَابِ!ث - فِى رِوَايَةِ حَخاج بن يَزِيد أبُو زيدِ الأحْولُ - حَد!شَا عَاصِمُ بْنُ عبدِ الله بْنِ الحَارِث عَن أفْلَحَ - مَوْلَى أن أ"يهَوبَ - عَنْ أن أئوبَ ؛ أنى الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) نَزَلَ عَلَيْهِ، فَنَزَلَ الئيى ( صلى الله عليه وسلم ) فِى السئقلِ وَأبُو أيوَبَ فِى العُلوِ.
قَالَ: فَاتتَبَهَ أبو أئوبَ !يلَةَ فَقَالَ: نَمْشِى فَوْقَ رَأسِ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) ! فَتنَخَوْا، فبَاتُوا فِى جَانِب.
ثُمَّ قَالَ للِئبى على.
فَقَالَ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ): (السُّقلُ أزفَقُ).
فَقَالَ: لا أعْلُو سَقيفَةَ ثنتَ تَختَهَاَ.
فَتَحَؤلَ النًّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى العُلوِ وَأبُو إئوبَ فِى الس!فْلِ، فَكَانَ يَصْنَعُ لِلئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) طَعَامَا، فَإفَا جِىءَ بِه إِلَيهِ سَألَ عَنْ مَوْضِع أ!ابِعِهِ، فَيَتَتثعُ مَوْضِعَ أصَابِعِهِ.
فَصَنَعَ لَهُ طَعَامَا فِيهِ ثُوئَم، فَلَمَا رُدً إِلَيهِ سَاكلَ عَنْ مَؤضِع أصَابِع النَّيِى ( صلى الله عليه وسلم )، فَقِيلَ لَهُ: لَمْ يَكُلْ، فَفَزِعَ وَصَعِدَ إِلَيْهِ.
وقوله فى الثوم حين سئل عنه ؟ إذ لم يثل منه: اْحرام هو ؟ قال: ا لا، ولكنى كرهه من أجل ريحه): نص فى الباب، ورد على من حرمه من الظاهرية الموجبن حضور الجماعات، وقد تقدم الكلام فى المسألة فى كتاب الصلاة.
(6/540)
كتاب الأشربة / باب إباحة كل الثوم...
إلخ 541 فَقَالَ: أحَرَائم هُوَ ؟ فَقَالَ الئيِى ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا، وَلَكِنى كْرَهُهُ لما.
قَالَ: فَإِنى "ثْرَهُ مَا تَكْرَهُ، أوْ مَا كَرِهْتَ.
قَالَ: وَكَانَ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) ئؤتَى.
وقوله فيه: (وكان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يوتى): كذا فى روايتنا، وفى بعض الروايات: (يوتى
بالوحى) وهو معناه، وتفسره الأحاديث الأخر: (إنى أناجى من لا تناجون، وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم) (1).
وفى إرساله فضلة الطعام الذى كان يوجهه إليه أبى أيوب: أدب من آداب الطعام، أن
يفضل الآكل والثارب مما يثل ويشرب، وقد أمر السلف بذلك، قد يحتمل اْن يكون هذا الطعام الموجه به إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كان عشاء جميعهم، فكانوا يبدؤون بالنبى - عليه السلام - فيأخذ حاجته ويبقى فضله.
ونزول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أولأ عند أبى أيوب فى السفر فسره فى الحديث: (هو اْرفق بى " ؛
لقلة العناء له فى طلوع العلو والمشقة فى ذلك، ولمن يغشاه - أيضا - من المسلمن،
فيكون من فى السفل (2) / أستر (3) وأرفق لقلة العناء له فى طلوع العلو، والمشقة بهم هم 1 / 158 أيضا، لكن أبا أيوب استقبح بقاعمم فوق رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى العلو ومشيه فوق رأسه، ومخافة ما يناله فى ذلك من ضرر من شىء يسقط عليه لتحركهم فوقه، أو ما ينصب من
ماء وغيره، فلم يزل به حتى نقله، فاَثر - عليه السلام - فى ذلك أخف الضررين.
وتتبعه مواضع أصابع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى الطعام تبركا بذلك.
وكراهة أبى أيوب لماكره النبى ( صلى الله عليه وسلم )، مما تقدم ة لحبهم عا أحبه، وأن هذا كله من تمام
الايمان، ومحبة النبى - عليه السلام - لأن من أحب أحدا أحب ما يحب، وكره ما يكرهه، وقد قال الله تعالى: { تُلْ بن كُنتُمْ تُحِئونَ اللهَ فَائبِمُوفِي يُحْبِبْكمُ اللهُ} (4).
وقول مسلم فى سند هذا الحديث: حدثنا حجاج بن الثاعر وأحمد بن سعيد بن صخر
(5)، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا ثابت فى رواية حجاج بن يزيد - أبو زيد الأحول - حدثنا عاصم.
كذا فى أصل الكتاب، وكذا ضبطناه عند شيوخنا، إلا أنه كان
(1) أخرجه البخارى فى بدء الوحى، بالأحكام التى تعرف بالدلائل 9 / 35.
(2) فى الأصل: العلو، والمثبت من ح.
(3) فى ح: أيسر، والمئبت من الأصل.
(4)+ عمران: 31.
(5) فى ح: حجر، والمثبت من الصحيحة للطبوعة والأصل.
542 (6/541)
كتاب الأشربة / باب إباحة كل الثوم...
إلخ عند القاضى أبى على عن العذرى، وفى رواية حجاج بن زيد: اخو زيد، وكتب عليه خطأ.
قال القاضى: اْما قوله: (أخو) فخطأ محض، كما قال: وإنما أراد مسلم بن حجاج،
قال فى نسب ثابت الذى روى عنه أبو النعمان: ثابت بن.
يزيد وهو أبو زيد الأنصارى، قال البخارى: ثابت بن يزيد أبو زيد سمع عاصما الأحول، وهلال بن حبان كناه لنا موسى ابن إسماعيل، وهو ثابت الأحول، ويعد فى البصريين، قال أبو داود: عن ثابت بن يزيد أبو زيد، والأول أصح (1)، فقد ذكر البخارى الاختلاف فى اسم أبيه كما تقدم، وهو بصرى خرج عنه البخارى ومسلم، قال أبو حاتم الرازى: هو ثقة أحفظ من عاصم، وذكر أن شعبة دل عليه.
وقال يحيى بن سعيد: هو وسط، وعاصم هو عاصم بن سليمان أبو عبد الرحمن البصرى، يعرف بالأحول أيضا.
قال البخارى: مولى تميم، ويقال: مولى عثمان بن عفان، قاضى المدائن، خرج عنه البخارى ومسلم: وقال الثورى: كان حفاظ البصرة يليه سليمان التيمى، وعاصم الأحول، وداود بن أبى هند، وعاصم أحفظهم.
وقال شعبة: عاصم أحب إلى من قتادة وأبى عثمان النهدى ة لاءنه اْحفظهما.
وقال يحيى بن سعيد القطان: لم يكن بالحافظ وكان يضعفه.
وقال ابن المدينى: هو ثبت.
وقال ابن معين واْبو زرعة الرازى: هو ثقة.
قال أبو حاتم: هو صالح الحديث.
وروى عن ابن سيرين أنه قال: ما أبالى سمعت الحديث أو حدثنيه عاصم الاْحول، توفى سنة ثنتين وأربعين ومائة 21).
(1) للتاريخ الكير 2 / 172 971 0 2).
(2) انظر: علل دبن المدينى 60، 64، 99، دلتاريخ الكبير للبخارى 6 / 485 له ه 30)، ابن حبان فى الثقات 5 / 237، سير ئملام النبلاء6 / 13، تذكرة الحفاظ 1 / 49 1، تهذيب التهذيب 5 / 42.
(6/542)
كتاب الأشربة / باب إكرام الضيف وفضل إيثاره 543
(32) باب إكرام الضيف وفضل اشاره
172 - (2054) حدثنى زهُيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْد الحَميدِ، عَنْ فُضيل
ابْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أبِى حَازبم الأشْجَعِىِّ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، قَا إ،: جَاءً رَجُل إِلَى رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: إِنِّى مَجْهُود!.
َ فَأرْسَلَ إِلَى بَعْضِ نسَائه.
فَقَالَتْ: وَالَّذى بَعَثَكَ بالحَقِّ، مَا عِنْدِى إِلا مَاء!.
ثُمَّ أرْسَلَ إِلَى اخْرَى، فَقَالَتْ مَئْ!، ذً لِكَ، حَتَّى قُلنً كُلّهُنَّ مثْلً ذَلِكَ: لا، وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالحَقِّ، مَا عنْدى إِلا مَاءُ.
فَقَالً: (مَقْ يُضِيفُ ! نَا الَّليْلَةَ، َ رَحَمُه الله).
فَقَامَ رَجُل مِقَ الأنْصَارِ فَقَالً هَ أَنَا يَارَسُول الله.
فَانْطَلَقَ به إِلَى رَحْلِهِ، فَقَالَ لامْرَأته: هَلْ عِنْدَك شَىءُ ؟ قَالَتْ: لا، إِلا قُوتُ صِبْيَانِى.
قَالَ: فَعًلًّلِيِهِمْ بِشَىْء، فَإِذَا دَخَلً ضًيْفُنَا فَاْطفِئىَ السّرَل وَأربه أئا نَاكُلُ، فَإِفَا أهْوَى ديَاكُلَ فقُومى إلَى السئَرَل! حَتَى تُطفِئِيه.
قَالَ: فَقَعَدُوا وَممَلَ الضَّيفُ، فَلَمَّا أصْبَحَ غَدَا عًلَى الَّنبِىَِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَ: (قَدْ عَجِبَ الله مِنْ وحديث الذى نزل فى قصته: { وَيُوثِرُونَ عَلَئ اَنفُسِهِم} الآية (1)، وقوله: (إنى مجهود): أى أصابنى الجهد، اْى الهزال، رجل مجهود: أى هزيل، وقد يكون من الشدة والمبالغة فى الحاجة، ومنه جهد البلاء، وكله بالفتح.
ومنه فى حديث المقداد بعده: (فذهبت / أبصارنا وأسماعنا من الجهد).
وسوال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بعض نسائه عما تصنعوا به ؟ فقالت: (ما عندى إلا ماء) وكذلك
سائر أزواجه: فيه ما كان يتحفهم أحيانا من الضيقة وشدة العيش.
وقوله بعد: (من يضيفُ هذا): فيه اْنه بدأ اْولا بنفسه، وهذا حكم المواساة (2) فى
ا لشد ا ند.
وقصة الأنصارى معه، فيه غاية بر الضيف، والإيثار، وحسن السياسة فى الأمور،
إذ لو لم يطفئ السراج لرأى الضيف أنهم لا يثلون ويوثرونه، فربما امتنع من الاكل وكل قليلا.
ومعنى (أهوى بيده): أى أمالها لشىء ياْخذه، وقد تقدم.
وقوله: (عجب ربكم من صنيعكم الليلة): قيل: فيما جاء فى القرآن، والحديث من إضافة العجب إلى الله أى رضى فعل ذلك (3)، وقيل: جازى وأثاب عليه، وقيل: عظم
(1) الحثر: 9.
(2) فى ح: المساواة، والمثبت من الأصل.
(3) الذى عليه مذهب للسلف: هو إثبات تلك الصفة - واْمثالها - من غير تأويل اْو تكييف.
158 / ب
544
(6/543)
كتاب الأشربة / باب إكرام الضيف وفضل إيثاره
صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَيْلَةَ).
173 - (... ) حدثنا أبُو كُرَيْب مُحَمَدُ بْنُ العَلاَء، حدثنا وَكِيع، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أبِى حَازِمٍ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ أنَّ رَجُلأ مِنَ الَأنْصَارِ بَاتَ به ضَيْف، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلا قُؤُدهُ وَقُوتُ صِبْيَانه.
فَقَالَ لامْرَأتِهِ: نَوّمِى الصّبْيَةَ وَأطفئِى الدئًهًجَ، وَقَرِّبِى للضيْفِ مَا عِنْدَكِ.
قَالَ: فَنَزَلَتْ هَنَهِ الآيَةُ: { وَئؤْثِرُونَ عَلَئ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَة} (1)َ.
(... ) وحدّثناه أبُو كُرَيْب، حَدثنَا ابْنُ فُضَيْل، عَنْ أبيه، عَنْ أَبِى حَازِمٍ، عَنْ أبِى هُريرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُل إِلَى رَس!ولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) لِيُضِيفَهُ، فَلَمْ يَكُن عَنْدَهُ مَا يُضيفُهُ.
فَقَالَ: (ألا رَجُل يُضيفُ هَنَما، رَحمَهُ الله).
فَقَامَ رَجُل مِنَ الأنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أبُو طًلحَةَ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ.
وَسَاقَ الحمِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرٍ.
وَذَكَرَ فيهُِ نزَولَ الآيَةِ كَمَا ذَكَرَهُ وَكِيع.
174 - (2055) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أيِى شمم!ةَ، حَد!لَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَؤَار، حَدثنَا سُليمَانُ
ابْنُ المُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِت، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أيِى لَيْلَى، عَنِ المقْلاَادِ+ قَالَ: أقْبَلتُ أنَا وَصَاحِبَانِ لِى، وَقَدْ فَ!بَتْ أسْمَاعُنَا وَابصَارُنَا مِنَ الجَهْدِ، فَجَعَالنَا نَعْرِضُ أنْفُسَنَا عَلَى أصْحَاب رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم )، فَلَيْسَ أحَد مِنْهُمْ يَقْبَلُنَا، فَأتينَا الئيِى ( صلى الله عليه وسلم ) فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أهْلِهِ،
فعله ذلك عند الله، وقد يكون التعجب مضافا إلى ملائكة الله وكتبه ورسله أفعال العباد واْقوالهم، وأضيف إلى الله تشريفأ لهم، كما قيل فى قوله: (اهتز العرش لموت سعد) (2) اْى ملالْكة، وفى غير حديث.
وقد فسر مسلم فى الرواية الأخرى أن صاحب هذه القصة هو: أبو طلحة.
وقوله فى حديث المقداد وأصحابه أنهم عرضوا أنفسهم على اْصحاب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فلم يقبلوهم، يعنى - والله أعلم - القيام بهم ؛ إذ ليس بفرض عين ويعلمهم أنهم لا يهلكون ولابد من قائم بهم، فكان متولى ذلك النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بخلاف الأعنز الثلاثة بينهم وبينه، ولعل الصحابة فى ذلك الوقت كانوا من القلة واشهد حيث كان ذلك موجب قعودهم عن القيام بهم.
(والجُرعة): الشربة الواحدة، بضم الجيم، وشرب شراب النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
(1) لطر: 9.
(2) سيأتى فى مسلم، كفضائل الصحابة، بمن فضاثل سعد بن معاذ رضى الله عنه برقم للا 123 / 246)، وفى البخارى، كمناف الأنصار، بمناف سعد فى الفتح برقم (3803)، وفى الترمذى برقم (3847)، وابن ماجه فى المقدمة (58 1)، كلهم من حديث جابر بن عبد الله.
(6/544)
كتاب الأشربة / باب إكرام الضيف وفضل إيثاره 545 فَإِذَا ثَلاَثَةُ أعْنُزٍ.
فَقَالَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ): (احْتَلبُو ال نَا الَّلبَنَ بَيْنَنَا).
قَالَ: فَكُنَّا نَحْتَلبُ فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَّا نَصِيبَهُ، وَنَرْفَعُ لِلنَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) نَصِيبَهُ.
قَالَ: فَيَجِىءُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسمَلَمُ تَسْلِيًما لا يُوقِظُ نَائِمًا، وَيُسْمِعُ اليَقْظَانَ.
قَالَ: ثُمَّ يَأتِى المَسْجدَ فَيُصَفى، ثُمَّ يَأتى شَرَابَهُ فَيَشْرَبُ، فَا"تَانِى الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَة، وَقَدْ شَرِبْتُ نَصيبِى.
فَقًالَ: مُحَمَّد يَا"تِى الَأنْصَارَ فَيُتحفُونَهُ، وُيصيبُءِنْدَهُمْ، مَا به خَاجَة!إِلَى هَنِه الجُرْعَةِ.
فَأتَيْتُهَا فَشَرِبْتُهَا، فَلَمَا أنْ وَغَلًتْ فِى بَطنِىَ، وَعَلِمْتُ أنَهُ لَيْسً إٍ لَيْهَا سَبِيل، قَالً: نَدَّمَنِى الشَيْطَانُ.
فَقَالَ: وَيْحَكَ! مَا صَنَعْتَ ؟ أشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّد ؟ فيَجِىءُ فَلاَ يَجِدُهُ فَيَدْعُو عَلَيْكَ فَتَهْلِكُ، فَتَنْ!بُ د!نيَاكَ وآخِرَتُكَ.
وَعَلَى شَمْلَة، إِذَا وَضًعْتُهَا عَلَى قَلَمَىَّ خَرجً رَأسِى، وَإِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأسِى خَرجً قَدَمَاىَ، وَجَعَلَ لا يَجِيئُنِى النَّوْمُ.
وَأفَا صَاحبَاىَ فَنَامَا وَلَمْ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ.
قَالَ: فَجَاءَ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَفمُ، ثُمَ أتَى المَسجدَ فَصَلَّى، ثُمَ أتى شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنْهُ فَلَمْ يَجدْ فيهِ شَيْئا، فَرَفَعَ رَأسَهُ إِلَى السمَاء ِ.
فَقُلتُ: َ الاَنَ يَدْعُو عَلَى فَأهْلكُ.
فَقَالَ: (اللهُمَّ، أطَعِم مَنْ أطعَمَنِى، وَأسْقِ مَنْ أسْقَانِى).
قَالَ: فَعَمَدْتُ إِلَى الشًّمْلَة فَشَل!دْتُهَا عَلَى، وَأخَدْتُ الشَّفْرَةَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى الأعْنُزِ، أيهَا أسْمَنُ فَ اله بَحُهَا لِرَسُولِ الئَه ( صلى الله عليه وسلم ).
فَإِفَا هِىَ
وقوله: (فلما وغلت فى بطنى ندمنى الشيطان)، قال الإمام: الوغول: الدخول فى الشىء د ان لم يتعد فيه، وكل داخل فهو واغل، يقال منه: وغلت اْغل وغولأ ووغلأ، ولهذا قيل للداخل على الشرب من غير أن يدعى: [ واغل ووغل، والذى جاء فى الحديث: (إن هذا الدين متين] (1) فأوغل فيه برفق) (2).
قال الأصمعى وغيره: الإغال: السير الشديد والإمعان فيه، يقال: اْوغلت إيغالأ.
قال القاضى: وخوفه من دعاء النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لما فعله من شرب شرابه، ولقاء النبى ذلك بالتسليم، والدعاء بأن يطعم الله من يطعمه ويسقى من سقاه، بما كان جبل عليه من العفو، والصبر، والإغضاء، وحسن الكلام، والمعاشرة، وكرم النفس، والنزاهة.
وذهاب المقداد بالشفرة ليذبح من تلك الشياة فوجدها حفلا، كلها آية من آيات النبى،
(1) سقط من الأصل، والمثبت من ح، ع.
(2) أخرجه أحمد عن أنه بلفظ: (فاوغلوا) قال صاحب الزوائد: مرسلأ، والبيهقى بنفس اللفظ وريادة: (إن المنبت لا أرضأ تطع ولا ظهرأ أبقى) وقال عن جابر: وهو مرسل، وعن عمرو بن العاص، كالصلاة ا / مالا ا، وفى التمهيد ا / من ا، وكذا فى مجمع للزولثد 1 / 62.
546 (6/545)
كتاب الأشربة / باب إكرام الضيف وفضل إيثاره حَافلَةُ، د ذَا هُنَّ حُفَّل كُلُّهُنَّ.
فَعَمَدْتُ إِلَى إِنَاء لاَلِ مُحمَّد ( صلى الله عليه وسلم ) مَا كَانُوا يَطمَعُونَ أنْ يَحْتَلِبُوا فِيه.
قَالَ: فَحَلَبْتُ فيه حَتَى عَلَتْهُ رَغْوَةً، فَجِئْتُ إِلًى رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَ: (أشَرِبْثُمْ شًرَابمُمُ اللَّيْلَةَ ؟)َ.
قًالَ: قلتُ: يَارَسُولَ الله، اشْرَبْ.
فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِى.
فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، اشْرَبْ.
فَشَربَ ثُمَّ نَاوَلَنى.
فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ النَّبىَّ قّ قَدْ رَوِىَ، وَأَصَبْتُ دَعْوَتَهكل، ضَحكْتُ حَتَّى الَقيتُ إِلَى الَأرْضِ.
قَالَ: فَقَالَ النَّبَىُّ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِحْدَي سَواتكَ يَا مقْلَمادُ).
فَقُاَلتُ: يَا رَسُولً الله، كَانَ مِنْ أمْرِى كَنَا وَكَنَا، وفَعَلتُ كَنَا.
فَقَالَ النَّىِّ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَا هَنِهِ إِلا رَحْمَة مِنَ الله، ألَخ! كنتَ آفنتَنِى، فَنُوقظَ صَاحِتئنَا فَيُصِيبَانِ مِنْهَا).
قَالَ: فَقُلتُ: وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالحَق، مَا ابَالِى إِذَا أصَبْتَهَا وَأصًبْتُهَا مَعَكَ، مَنْ أَصَابَهَا مِنَ النَاسِ.
(... ) وحدمّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهَيمَ، أخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ المُغِيرَةِ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
175 - (2056) وحدّثنا عُبَيْدُ اللّه بْنُ مُعَاذ العَنْبَرِىُّ وَحَامدُ بْنُ عُمَرَ البَكْرَاوى وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأعْلَى، جَمِيعًا عَنِ المُعْتَمِر بْنِ سُلَيْمَانَ - وَاللَّفظُ لابْنِ مُعَاذٍ - حدثنا وبركة من بركاته ة لحاجته إلى شرابه ذلك الوقت، وكما كن حلبئ قبل هذا واستخرج ما فيهن من لبئ.
159 / اْ
وقوله: (فلما عرفت اْن النبى روى وأصبت دعوته، ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض): أى سقط من كثرة الضحك، يريد: ذهبت بما كان من الحزن على فعله من شرب شراب النبى، وسر بإجابة دعوة النبى ليسقى من سقاه، دإطعام من أطعمه.
وبشرب النبى - عليه السلام - وريه من اللين وتعجبه من قبح فعله أولا وحسنه اخرا، وكون ذلك على يديه وذريعة لإعلام النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بالقضية، ولذلك قال له النبى - عليه السلام -: (إحدى / سواتك) وفى رواية الهوزمى وأراها رواية، وابن ماهان: (أخبرنى بسوأتك)، وليس بشىء، هو تصحيف، والصواب الأول، أى ضحكك هذا من أحد الأفعال السيئة من أفعالك.
فأخبره خبره فقال - عليه السلام -: (ما كانت هذه إلا رحمة من الله): أى إحداث هذا اللبن فى غير حينه وعادته، وإن كان الكل من فضل الله.
(6/546)
كتاب الأشربة / باب إكرام الضيف وفضل إيثاره 547 المُعْتَمرُ، حَا شَا أبِى، عَنْ أبِى عثمَانَ - وَحَذَثَ أيْضا - عَنْ عَبْدِ الرخْمَنِ بْنِ أبِى بَكْرِ، قَالَ: كُنَا مَعَ النَّيِى ( صلى الله عليه وسلم ) ثَلاَثينَ وَمِائَة.
فَقَالَ الئيِى ( صلى الله عليه وسلم ): (هَلْ مَعَ أحَد مِنكُمْ طَعَام" ؟).
فَإِفَا مِعَ رَجُل صَاع مِنْ طَعَام أو نَحْوُهُ، فَعُجِنَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُل - مُشْرِكئلامُشْعَان!طَوِيل - بِغَنَبم يسُوقُهَا.
فَقَالَ النَبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ): (أَبَيْع أمْ عَطية - أوْ قَالَ - أَمْ هبَةى ؟) فَقَالَ: لا.
بَلْ بَيْع.
فَاشْتَرَى منْهُ شَاة، فَصُنِعَتْ، وَأمَرَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) بسَوَاد البَطنَ أنْ يُشْوَى.
قَالَ: وَايْمُ الله، مَا مِنَ الثلَاَثِنَ وَماثَة إِلاَّ حَر لَهُ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) حُرة حُرة مِنْ سَوَاد بَطنِهَا، إِنْ كَانَ شَاهدا أَعْطَا، !اِنْ كَانَ غًائِئأ خَبَأ لَهُ.
قَالَ: وَجَعَلَ قَصْعَتَيْنِ، فَاممَلنَا منْهُمَا أَجمَعُونَ، وَشَبعْنَا، وَفَضَلَ فِى القَصْعَتَيْنِ، فَحَمَلتُهُ عَلَى البَعِيرِ - أوْ كَمَا قَالَ.
وقوله: (روى) بكسر الواو، وكذا يقال فى الشرب: روى يروَى، بفتحها فى المستقبل.
وأما (روى) بفتحها فى الماضى وكسرها فى المستقبل كذا الاستقاء على الابل وغيرها فى الرواية ونحوها، وكذلك فى رواية الحديث وغيره.
وقوله فى حديث عبد الرحمن بن اْبى بكر: (هل مع أحد منكم طعام ؟) فإذا مع رجل صالح[ من طعام] (1) فأمر به فعجن، وذكر أنهم كانوا مائة وثلاثين: فيه استدعاء الفاضل من أصحابه ما معهم، لاسيما إذا كان ليطعمهم اباه ويشبع جميعهم.
فيه: واثشرى لى الشاة، وأنهم جعلوا الطعام قصعتيئ، فأكلوا أجمعون من ذلك، وفضلت فضلة من القصعتن حملت على البعير، وائه أمر بسوادِ بطن الشاة فشوى، وأنه حز لكل واحد من المائة وثلاثين حزة من سواد بطنها، إن كان شاهداً أعطاه وإن كان غائبا خبأ له.
وسواد البطن قيل: الكبد، وقد يحتمل أنه جميع الحشى.
وكيف كان ؟ ففى هذا الخبر معجزتان: إحداهما: [ فى] (2) تكثير سواد البطن حتى وسع هذا العدد، والاْخرى: تكثير الصاع ولحم الشاة حتى وسعهم أجمعين وشبعوا، كما جاء فى الحديث: (وفضلت منه فضلة).
قال الإمام: وقوله فى الحديث: فجاء رجل مشرك مشعانُ.
[ قال الأصمعى: رجل مشعان] (3) وشعر مشعان، وهو الثائر المتفرق.
(1) فى الأصل وح: شعير.
(3) من ع.
(2) من الأصل، وأسقطت فى ح.
548 (6/547)
كتاب الأشربة / باب إكرام الضيف وفضل إيثاره 176 - (2057) حدثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ العَنْبَرِىُّ وَحَامدُ بْنُ عُمَرَ البكْرَاوِى ومُحَمَدُ بْنُ عَبْد الأعْلَى القَيْسِى، كُلُهُمْ عَن المعْتَمرِ - وَاللَفْظُ لابْنِ مُعَاذ - حَدثنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمًانَ قَالَ: قَالَ ألِرو: حَد!ثنَا أبُو عثمَانَ ؛ اً نهُ حَد طَّهُ كئدُ الرخمَنِ بْنُ ألِرو بَكْرِ ؛ أن أصْحَابَ الصُّفَة كَانُوا نَاسًا فُقَرَاءَ، وَإِن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ مَرَةً: (مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ ائنَيْنِ، فَليَنْ! مب بثَلَاَلَة.
وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أرْبَعَة، فَليَذْهَبْ بِخَامِسِ، بسَادسِ) - أوْ كَمَا قَالَ - لَاِنَّ أَبَا بَكرِ جَاءَ بِثَلاَلَة.
وانْطَلَقَ نَبِى التَه ( صلى الله عليه وسلم ) بِعَشَرَة.
وَأبُو بَكرِ بثًلاَثَة.
قَالَ: فَهُوَ وَأنَا وَأبِى وَأمِّى وَلا أ!وِى هَل قَالَ: وَامْرَأتِى وَخَ الم بَيْنَ بَيْتَنَا وَبَيْتِ أبِىَ بَكْرِ - قَالَ:
قال القاضى: هو بضم الميم وشيئ معجمة وتشديد النون، يقال: اشعان الشعر إشعانا: إذا انتفش.
وقوله - عليه السلام -: (من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث): كذا صحيح الحديث، وكذا ذكره البخارى (1)، وجاء فى جميع نسخ مسلم: (فليذهب بثلاثة)، والاءول الصواب.
ثم قال: (ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس، بسادس): هذا حقيقة المواساة بثلث القوت ؛ لأن المد إذا نقصه ثلث قوته لم يضره، وهذا مثل الحديث الآخر: (طعام الاثنين كافى الثلاثة، وطعام الثلاثة كافى الأربعة) (2).
وقد ذكر مسلم فى حديث جابر: (طعام الواحد كافى الاثنين، وطعام الاثنين كافى الاْربعة، وطعام الأربعة كافى الثمانية) (3): وهذا على المواساة بنصف القوت، وإلى هذا ذهب عمر فى سنة الجماعة، وهو أن يجعل على كل بيت مثلهم، وقال: ا لن يهلك أحد عن نصف قوته).
قيل: يحتمل أن يريد بذلك - عليه السلام - التغذى وكفاية القوة ورد كلب الجوع لا الشبع والتملى، أى طعام الواحد يغذى اثنين وإن لم يشبعهما ؛ إذ فائدة الطعام التغذى وحذر القوة.
قيل: ويحتمل أن يريد به الحض على المواساة بما يضطر إليه الإنسان، وأن الله يجعل فيه البركة حتى يكفى اثنين.
وفيه حض على التقليل من المكل لاْنه أصفى للذهن، وأنتج للجسم.
وفى الاكثار
من التملى والتخم الأسقام، وجادة النفس، وكلالة الذهن.
وقوله: (فجاء اْبو بكر بثلاثة، وانطلق النبى بعشرة): هذا على أخذ النبى بأفضل
(1) البخارى، كمواقيت الصلاة وفضلها، بالسمر مع الضيف والأهل 1 / 156.
(2) حديث رقم ول 17) بالباب للتالى.
(3) حديث رقم له 17) بالباب التالى.
(6/548)
كتاب الأشربة / باب إكرام الضيف وفضل إيثاره 549 ! اِن أبَا بَكْرٍ تَعَشَى عنْدَ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ).
ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صُلَيتِ العشَاءُ، ثَمَ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى نَعَسَ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَيْلِ مَا شَاءَ الله "َ قَالَتْ لَهُ امْرَأ - لهُ: مَا حَبَسَكَ عَنْ أضْيَافكَ - أوْ قَالَتْ ضَيْفكَ ؟ - قَالَ: أوَ مَا عَشَيْتِهِمْ ؟ قَالَتْ: أبَوْا حَئى تَجىءَ، قَدْ عَرَضُوا عًلَيْهِمْ فَغَلَبُوهُمْ.
قَالً: فَنقَئتُ أنَا فَاخْتَبَأتُ، وَقَالَ: يَا غنثَرُ فَجَاع وَلسَبًّ.
وَقَالَ: كُلُوا، لا هَنيئًا.
وَقَالَ: وَالله، لا أطعَمُهُ أَبَايم.
قَالَ: فَايْمُ الله، مَا كُنَا نَأخَذُ مِنْ لقْمَة إِلا رَبَا منْ أسْفَلِهَا كثَرَ مِنْهَا.
قَالَ: حَتى شَبعْنَا، وَصَارَتْ ثْثَرَ مِمَا كَانَتْ قَبْلَ فَلِكَ.
فَنَظًرَ إِلَيْهَا أبُو بَكْرٍ فَإِفَا هِىَ كَمَا هِيَ أوْ ثْثَرُ.
قًالَ لامْرَأتِه: يَا اخْتَ بَنِى فِرَاس، مَا هَنَا ؟ قَالَتْ: لا.
وَقرة عَيْنِى! لَهِىَ الآنَ ثْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ فَلِكَ بِثَلاًث مرَارٍ.
قَالَ: فَاكَلً مِنْهَا أَبُو بَكْر وَقَالَ: إِئمَا كَانَ فَلِكَ مِنَ الشَيْطَانِ - يَعْنِى يَمِينه - ثُمَ كًلَ مِنْهَا لُقْمَةً، ثُمَ حَمَلَهَا إٍ لَى رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فَاضْبَحَتْ عنْدَهُ.
قَالَ: وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْد فَمَضَى الأجَلُ، فَعرئنَا النَا عَشتر رَجُلاً، مَعَ كُل رً جُلٍ مِنْهُمْ أنَاسُ، الق أعْلَمُ كَمْ معَ كُل رَجُلٍ، إِلا أئهُ بَعَثَ مَعَهُمْ فَكَلُوا مِنْهَا أجْمعُونَ - أوْ كَمَا قَالَ.
177 - (... ) حئثنى مُحَفدُ بْنُ المُثَئى، حدثنا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ العَطَارُ، عَنِ الجُرَيْرِئ، عَنْ أبِى عثمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِى بَكْرٍ، قَالَ: نَزَلَ عَلَيْنَا أضْيَاف!لَنَا.
قَالَ: وَكَانَ أن يَتَحَدَّثُ إِلَى رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) مِنَ اللَيْلِ.
قَالَ: فَانْطَلَقَ وَقَالَ: يَا عبْدَ الرخْمَنِ، افْرُغْ مِنْ أضْيَافِكَ.
قَالَ: فَلَمَّا أَمْسَيْتُ جِئْنَا بِقِرَاهُمْ.
قَالَ: فَأبَوْا.
فَقَالُوا: حَتَّى يَجِىءَ أَبُو
الاءمور وأعظم المواساة، وإن جعل لواحد مثله ؛ لأن عيال النبى لم يكونوا عشرين حتى تكون العشرة من حساب لكل اثنين واحد، وإنما هذا على الحديث الاَخر عن جابر.
وأما فعل اْبى بكر ومجيوه بثلاثة وعد من عياله نحو خمسة، فهو على الحديث الأول
عن أبى هريرة: (طعام الاثنين كافى الثلاثة) (1)، وعلى مضمون حديث عبد الرحمن هذا (من كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس، بسادس).
وما ذكر من تعشى أبى بكر عند النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وتغيبه عن أضيافه، فيه: جواز مثل
هذا إذا كان وراءه من يقوم بأمرهم كعبد الرحمن هذا.
[ وقوله] (2): (أفرغ إلى اْضيافك): اْى اقصد لهم واعتمد على شغلهم، وهو
(1) حديث رقم (178) بالباب للتالى.
(2) ساقطة من الأصل.
550 (6/549)
كتاب الأشربة / باب إكرام الضيف وفضل إيثاره مَنْزِلِنَا فَيَطعَمَ مَعَنَا.
قَالَ: فَقُلتُ لَهُمْ: إِنَّهُ رَجُل حَدِي ال، ! ائكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا خِفْتُ أنْ يُصيبَنِى منْهُ أ ؟ى.
قَالَ: فَائوْا.
فَلَمَا جَاءَ لَمْ يَبْدَأبشَىْء أؤًلَ مِنْهُمْ.
فَقَالَ: أفَرَغْتُمْ مِنْ أضيَافِكُم ؟ قَالَ: قَالُوا: لا، وَاللّه، مَا فَرَغْنَا.
قَالَ: أَلَمْ آمُرْ عَبْدَ الرخمَنِ ؟ قَالَ: وَتَنَخَيْتُ عنهُ.
فَقَالَ: يَا عبْدَ الرَّحْمَنِ.
قَالَ: فَتنحئتُ.
قَالَ: فَقَالَ: يَا غَمْ!رُ! أفسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كنتَ تَسْمَعُ !وْتِى إِلا جِئْتَ.
قَالَ: فَجِئْتُ فَقُلتُ: وَالله، مَالِى ذصنب!، هَؤُلاَءِ أضْيَافُكَ فَسَلهُمْ، التأويل فى قوله تعالى: { مشًفْرُغُ لَكُمْ أَئهَا الئقَلان} (1) وقد يكون (أفرغ إلى أضيافك): أى يفرغ من كل شغل إلا شغلهم، كما قال تعالى: { وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُنم ئوسَى فَارِغا} (2) من كل شىء إلا من ذكره والاهتمام به، وقيل غير هذا.
وقوله: (وكان أبى يتحدث إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من الليل)، وقوله: (ولبث حتى تعشى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ): فيه جواز السمر بعد العشاء إذا كان علم أو مصالح المسلمين، ومسامرة الرئيس مع وزرائه لتدبير أموره ومصالح رعاياه.
وإنما نهى عنه للحديث فى غير فائدة.
إيابة الأضياف من اجل حتى يأتى أبو بكر أدب منهم ؛ لئلا يتعشوا دونه ولم يعلموا
أنه يتعشى عند النبى - عليه السلام - لكن الصواب للضيف ألا يتحكم على رب الدار فيما أدياه من طعام، وألا يكون له اختيار معه فى ذلك، فربما كان لرب الدار عذر لا يمكن إبداءه فتحرجه مخالفتهم له كما كان من قصة أبى بكر وحرجه.
وقول عبد الرحمن (فذهبت فاختبأت) يعنى: خوفا من أبى بكر، وكان - رضى
الله عنه - فى خلقه حدة، كما قال فى الحديث نفسه: (إنه رجل حديد)، وأخشى أن يصبنى منه أذى.
ورواه القابسى: (فاحتبذت.
)، والأوجه الأول.
وقول ائى بكر له: (يا غنثر، فجدع وسب) بضم العن المعجمة وفتح الثاء المثلثة وضمها معا، قال الإمام: قال الهروى: أحسبه الثقيل الوخيم، وقيل: هو الجاهل.
والغثارة: الجهل، يقال: رجل غثر والنون فيه زائدة.
قال القاضى: وقيل: الغنثر: سفهاء الناس.
وقال كلا: الغنثر: ذباب أزرق، وقال غيره: هو مأخوذ من الغثر وهو اللؤم والسقوط، كأنه قال له: يالئيم.
النون هاهنا زالًدة، وهذه الكلمة إنما قالها له أبو بكر على سبيل السب والتعنيف له والتحقير ؛ إذ لم يبلغه أمله من بر أضيافه وتقديمهم، وظن به التفريط فيهم، ألا تراه كيف قال: (فجدع وسب).
(1)1 لرحمن: 31.
(2)1 لقصص: 10.(6/550)
كتاب الأشربة / باب إكرام الضيف وفضل إيثاره 551 قَدْ أتَيتهُمْ بقرَاهُمْ فَائوْا أنْ يَطعَمُوا حَتَّى تَجِىءَ قَالَ: فَقَالَ: مَالَكُمْ، + تَقْبَلُوأ عَئا قِرَاكُمْ.
قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْر: فَوَالله، لا أطعَمُهُ اللَّيْلَةَ.
قَالَ: فَقَالُوا: فَوَالله، لا نَطعَمُهُ حَتَى تَطعَمَهُ.
" قَالَ: فَمَا رَأيْتُ كَالشَّرِّ كَاللَيْلَة قَطُّ.
ويلَكُمْ، مَالَكُمْ ألأَ تَقْبَلُوا عنا قرَاكُمْ ؟ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: أمَّا الأوَلى فَمِنَ الشَّيْطَانِ، هَلُمُّواَ قِرَاكُمْ.
قَالَ: فَجِىءَ بِالطعَام فَسَمَّى فًكَل وَكلُّوا.
قَالَ: فَلَمَّا
قال اْبو عمر الشيبانى: جادعته مجادعة: ساببته، والمجادعة بالدال المهملة: المساببة والمساررة، وقال غيره: معناه دعى عليه بالجدع، وهو قطع الأنف والابن وقد ذكر الخطابى هذا الحرف ورواه: (يا عنتر) بفتح / العن المهملة وتاَ بثنتين مفتوحة.
وقال: هو الذباب تحقيرا له، وقيل: هو الأزرق منه، وحكى فى الرواية الاشرى عن البخارى وغيره كما تقدم.
وعلقنا عن بعض الشيوخ أن صوابه: (غنثر) بفتح الغن المعجمة وفتح الثاَ المثلثة، وبضم الغن ضبطها الخطابى فى الرواية الاْخرى، وبها ضبطناها عن عامة شيوخنا.
وقوله: (كلوا لا هنيئا) فى الحديث الأول صفة للحال التى أخرجته، وأخرجه الحال بتأخرهم عن قِراهم وقت أتاهم، واْنهم لم يتهيووه حينئذ، إلا أنه دعا عليهم.
وقد يحتمل أن الحرج والضجر الذى طبع عليه بنو آدم حمله على هذه الكلمة.
وحلفه ألا يطعمه وحلفهم هم ألا يطعموا حتى يطعم، كله من عدم الهناَ.
وتحنيث أبى بكر نفسه، من كرم الأخلاق، والاءولى تحمل المضيف على نفسه، إذ
لو لم يحنث نفسه لا هو ولا هم خرجوا عنه دون قِرى، وفيه ما فيه وهم اْعذر منه، فكان الأولى بصاحب المنزل والمضيف الحمل على نفسه والصبر، وتحنيث نفسه، وتطييب قلوب أضيافه بثله معهم يازالة حرجه، بذلك سنتهم، وتمام برهم ب!جابتهم إلى مرادهم وتأنيسهم.
والحديث الثانى فى كله معهم مفسر للأول، وهو أحسن مساقأ، وفى الأول تقديم وتأخير، ولم يذكر فيه كله معهم.
قوله: (أما الأولى فمن الشيطان): يعنى[ حلفه ألا يطعمه، وقد جاَ كذا فى الحديث نفسه مفسرأ، يعنى] (1) يمينه.
وقيل: بل أراد اللقمة الأولى للشيطان، أى لقمعه وأخرى به ومخالفته الذى أغواه باليمن إذ بها وقع الحنث فيها.
وما ذكر فى بقية الحديث من أنهم ما كانوا يأخذون منها لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها، وأنهم كلوا حتى شبعوا وصارت كثر مما كانت، وأنهم بعد ال جميعهم حملوا منها إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، فأصبحت عنده حتى كل منها الناس الكثير.
الذي ذكر فى
(1) سقط من !.
159 / ب
552(6/551)
كتاب الأشربة / باب إكرام الضيف وفضل إيثاره أصْبَعَ غَدَا عَلَى الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالةَ يَارَسُول الله، بَر9وا وَحَنِثْتُ.
قَالَ: فَأنجْبَرَهُ فَقَالَ: (بَلْ انتَ ابرهُمْ وَأخْيَرُهُمْ).
قَالَ: وَلَمْ تبلُغْنِى كَفارة.
الحديث فيه كرامات الصديقيئ والأولياء، داظهار الله قدرته وبركته على أيديهم.
وقول زوجه: ا لا وقرة عينى، لهن الاَن كثر منه قبل ذلك بثلاث): معنى ا لا)
هنا - والله اعلم -: اى ما نقصت شيئا، بل زادت فحذفت اختصارًا، وأقسمت بما راته من قرة عينها من بركة بعلها وطعامها وسرورها بذلك.
و (قرة العين) يعبر بها عن المسرة ورؤية ما يحبه الإنسان ويوافقه.
قيل هو: الا تستشرف عنة لشىء، ويقر لبلوغه أمنيته، مأخوذ من القرار.
وقيل: هو مأخوذ من القر وهو البرد، اى بقى الله عينه باردة.
قال الأصمعى: معنى (أقر الله عينه): أى أبرد دمعته ؛ لأن دمعة الفرح باردة.
وضده عنده: (أسخن الله عينه) ؛ لأن دمعة العن سخنة.
وقول أبى بكر للنبى ( صلى الله عليه وسلم ): ْ بروا وحنثت، فقال له: (بل أنت لبرهم وأخيرهم):
دليل على أنه لا حرج فى تحنيث الأنسان نفسه إذا كفر كفارة يمينه، ولاسيما إذا اْدى حنثه إلى مكرمة وفعل خير وصلاح.
قال مسلم: بل هو مندوب إلى الحنث فى مثل هذا، وربما وجب عليه أحيانا بح!سب
تغير ذلك، وهذا مثل الحديث الاَخر: (من حلف على يمين فراى[ غيرها] (1) خيرا منها، فليأت الذى هو خير، وليكفر عن يمينه) (2).
وقوله هنا: (قال: ولم تبلغنى كفارة): حجة للكافة من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار فى جواز الحنث قبل الكفارة ؛ لأن أبا بكر لم يكفر قبل كله، ولو كان لرواه فى الحديث، فجاء أن كفارته انما كانت بعد، وقد تكلمنا على المسألة فيمن منعها قبل.
وقوله: (ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم) بتخفيف اللام على التحضيفى، واستفتاح
الكلام عند الجمهور، وعند ابن أبى جعفر بتشديدها، ومعناه: ما لكم لا تقبلوا قراكم، وما منعكم ذلك وأحوجكم إلى تركه، كما قيل فى قوله: { مَا مَنَعَكَ أَلأتَسْجُدَ إذْ
(1) ساقطة من ح.
(2) سبق فى كالأيمان، بندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرأ منها، أن يأتى الذى هو خير، ويكفر عن يمينه رقم (11).(6/552)
كتاب الأشربة / باب إكرام الضيف وفضل إيثاره 553 أَمَوْئك} (1)، ومثل قوله: { مَا لَكَ أَلأ تَكُونَ مَعَ السئَاجِدِين} (2).
والقرى، بالكسر والقصر: ما يصنع للضيف من مثول ومشروب.
وقول أبى بكر: " يا اْخت بنى فراس): نسب أم رومان، وفراس هو ابن غنم بن مالك بن كنانة.
ولا خلاف فى نسب اْم رومان إلى غنم بن مالك.
واختلف فى رفع نسب ابيها إلى غنم اختلافا كثيرأ، وهل هى من بنى فراس بن غنم ؟ اْو من بنى الحارث ابن غنم ؟ وهذا الحديث تصحيح كونها من بنى فراس بن غنم.
وقوله: (فعرفنا اثنا عشر رجلا مع كل رجل ناس): أى جعلناهم عرفاء فيه جواز العرافة.
وفى كتاب ابى داود عنه ( صلى الله عليه وسلم ): (العرافة حق) (3)، وذلك لما فيه من المصلحة للناس، وقوله فى الحديث الاخر: (العرفاء فى النار) (4) قيل: يريد التعرض للرياسة والإثارة ؛ لما يخشى فى ذلك من الغيبة، وتحذير القيام فيها بحق الله، والتقصير المودى للنار، وفيه نهيه عن مئل هذا.
(1) 1 لأعرات: 12.
(2) 1 لحجر: 32.
(3، 4) أبو داود، كالإمارة، بفى للعرلفة 2 / 118.
554
(6/553)
كتاب الأشربة / باب فضيلة المواساة فى الطعام القليل...
إلخ
(33) باب فضيلة المواساة فى الطعام القليل، وأن
طعام الاثنين يكفى الثلاثة، ونحو ذلك (1)
178 - (2058) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك، عَنْ أبِى الزنادِ،
عَنِ الأعْرَج، عَنْ أبِى هُريرَةَ ؛ أَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (طَعَامُ الاِئًنَيْنِ كَافِى الثَّلاَلَةِ، وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِى الأرْبَعَةِ).
179 - (2059) حدثنا إسْحَقُ بْنُ إبْرَاهيمَ، أخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَالَةَ.
ح وَحَدثَّنى
، 5 ص ه، ص ص محص، 5، َ، يره، َ، صَءه،، ء، !كلءَ ص ""هَ " يحيى بن حبيبٍ، حدثنا روح، حدثنا ابن جريجٍ، اخبرنِى ابو الزبيرِ ؛ أنهُ سَمِع جابِر بن عَبْد اللّه يَقُولُ: سَمعْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِى الائنَيْنِ، وَطَعَامُ الائنَيْنِ يَكْفَى الأرْبَعَةَ، وَطًعَامُ الأرْبَعَةِ يَكْفِى الثمَانِيَةَ).
وَفِى روَايَة إِسْحَقَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) لَمْ يَذْكُرْ: سَمِعْتُ.
- ه،، أوص محص ص محص، 5 ص،، ممس،، ء، ه
(... ) حدثنا ابن نمير.
حدثنا أبِى، حدثنا سفيان.
خ وحدثنِى محمد بنُ المُثثى، حدثنا عَبْدُ الرخْمَنِ، عَن سُفْيَانَ، عَنْ أبِى الزرربيْر، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْلِ حَديِثِ ابْنِ جُرَيْجِ.
180 - (... ) حدثنا يحيى بْنُ يحيى وَأبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شميبَةَ وَأبُو كُريب وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْراهِيمَ - قَالَ أبُو بَكْرٍ وَأبُو كُرَيْب: حَدىثتَا.
وَقَالَ الآخَرَانِ: أخْبَرَنَا - أبُوسمعَاوِيَةَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أبِى سُفْيَانَ، عَنْ جًابِرِ، قَالَ: قَالَ.
رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِى الاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاِئنينِ يَكْفِى الأرْبَعَةَ ثا.
181 - (... ) حلّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَعثمَانُ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، قالا: حَدثنَا جَرِير، عَنِ الأعَمَشِ، عَنْ أبِى سُفْيَانَ، عَنْ جَابر، عَنَ الئىٍّ ( صلى الله عليه وسلم )، قَالَ: (طَعَامُ الرخل يَكْفِى رَجُقثنِ، وَطَعَامُ رَجُقثيئِ يَكْفِى أرْبَعَةَ، وَطَعَامُ أَرْبَعَةِ يَكْفِى ثَمَانَية).
(1) سبقت الأشارة يليه فى الباب السابق.
(6/554)
كتاب الأشربة / باب المومن يثل فى معى واحد...
إلخ
555
(34) باب المومن يأكل فى معى واحد، والكافر يأكل فى سبعة أمعاء
182 - (2060) حئثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى وَعُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا: أخْبَرَنَا يحيى - وَهُوَ القَالانُ - عَنْ عُبَيدِ الله، أخْبَرَنِى نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، قَالَ: (اهَافِرُ يَكُلُ فِى س!بعَةِ أمْعَاءٍ، وَالمُؤْمِنُ جملُ فِى مِعى وَاحِدٍ ).
(... ) وحئثنا مُحَمَدُ بْنُ عبْدِ الله بْنِ نُمَيْر، حَدثنَا أيِى.
ح وَحَا شَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا أبُو أسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالا: حَدثنَا عُبَيْدُ الله.
ح وَحَدثَّنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ.
وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد، عَنْ عَبْد الرراقِ.
قَالَ: أخْبَرَنَا مَعْمَز، عَنْ أيُّوبَ، كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ، كنِ ابْنِ عُمَرَ، عًنِ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْلِهِ.
183 - (... ) وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ خَلأَدٍ البَاهِلِى، حَا شَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقدِ بْنِ مُحَمَدِ بْنِ زَيْد ؛ الهُ سَمِعَ نَافعًا قَالَ: رأى ابْنُ عُمَرَ مِسكينًاً، فَجَعَل يَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَبَضَعُ بَيْنَ يَدَيْه.
ً قَالَ: فَجَعَلَ جملُ ثْلاً كَثيرًا.
قَالَ: فَقَالً: لا يُدْخَلَنَّ هَذَ! عَلَىَّ، فَإِنى سَمِعْتُ رَسُولَ الَته ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (إِنَّ امَافِرَ جملُ فِى سَبْعَةِ أمْعَاءٍ ).
وقوله: (الكافر يثل فى سبعة أمعاَ، والمومن يثل فى مِعى واحد)، وذكر أن النهبى ( صلى الله عليه وسلم ) ضافه ضيف - وهو كافر - فأمر له بشاة فحلبت، فشرب حلاب شاة...
ولم يستتم اْخرى، فقال ( صلى الله عليه وسلم ): (المومن يشرب فى معى واحد، والكافر يشرب فى سبعة أمعاط، وذكر قول ابن عمر لنافع فى المسكن الذى رآه يثل كلا كثيراً: ا لا يدخلن هذا على، فإنى سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) وذكر الحديث، قال القاضى: قوله: (ضافه ضيف) يقال: ضفت الرجل: إذا نزلت به، وأضفته: أنزلته إلى ضيافتى، وكذلك ضفته.
والضيف: اسم الواحد والجميع، يقال: هذا ضيفى، وهولاَ ضيفى واْضيافى وضيفانى وضيوفى، قال الله تعالى: { وَلا تُخْزُونِ في ضَيْفِي} (1) وكانوا جماعة من الثلاثة، قال الله تعهالى عنهم: { وَلَقَدْ جَاعَ! وُسُلُنَا إبْرَاهِيمَ بِاثبَشْرَى} الاَيات (2).
قال الإمام: قيل: إن هذا فى رجل بعينه، وقيل: إنه على جهة التمثيل، وقيل:
المراد به أن المومن يقتصد، قال الله تعالى: { وَالدِينَ كَفَرُوا يَتَمَحَّونَ وَيَكُلُونَ كَمَا تَثُلُ الأَنْعَامُ
(1) هود: 78.
(2) هود: 69.
1 / 160
556 (6/555)
كتاب الأشربة / باب المومن يثل فى معى واحد...
إلخ 184 - (2061) ! ئثنى مُحَمَّدُ بْنُ المُثنى، حَا شَا غثدُ الرخْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ
أبِى الزبيْرِ، عَنْ جَابرٍ وَابْنِ عُمَرَ ؛ أن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (المُؤْمِنُ جملُ فِى مِعى وَاحِد، وَاهَافِرُيَكُلُ فِى س!بَعَةِ أمْعَاءٍ لا.
(... ) وحدّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدثنَا أبِى، حدثنا سُفْيَانُ، عَنْ أبِى الزوليْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْلِهِ.
وَلَمْ يَذْكَرِ: ابْنَ عُمَرَ.
185 - (2062) حلّثنا أبُو كُريب مُحَمَدُ بْنُ العَلاَءِ، حَا شَا أبُو اسَامَةَ، حَدثنَا بُرَيْ ال
عَنْ جَده، عَنْ أن مُوسَى، عَنِ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، قَالَ: (المُؤْمِنُ جملُ فِى مِعىً وَاحِد، وَاهَافِرُ جملُ فِى س!بعَةِ أمْعَاءٍ لا.
(... ) حئثنا قُتَيُبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدثنَا عَبْدُ العَزِيزِ - يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنِ العَلاَءِ،
عَنْ أبِيهِ، عَنْ أن هُريْرَةَ، عَنِ النَعًى ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْلِ ! دِيِثِهِمْ.
86 1 - (63 0 2) حد طنى مُحَمَدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ عيسَى، أخْبَرَنَا مَالِلث،
عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أبِى صَالِحِ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ أنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) ضَافَهُ ضَيْ! -
وَالئارُمَثْوً ى!هُم} (1)، ويمكن ال يراد به: أن المومن يسمى الله عز وجل عند طعامه، [ ولا يشركه الشيطان فيه، والكافر لا يسمى الله تعالى عند طعامه] (2)، وقد روى مسلم أنه ( صلى الله عليه وسلم ) قال: (إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه) (3)، فإذا شاركه الشيطان فيه يضاعف الاكل واْربا على كل المومن.
وقوله: (ضافه ضيف): يعنى صار ضيفه، وأضفته: أنزلته على نفسك.
وفيه ضيافة الكافر، ولعله / استثلافأ له لِيسلم، أو لأن له عهدا فخاف أن يضيع، وقيل: إنه ثمامة بن آثال، وقيل: هجاجة الغفارى.
وكره مالك أن يوكل مع النصرانى فى إناء واحد.
[ قال القاضى: وقيل: إن الرجل اسمه: نضلة، وقد جاء كذلك مسمى فى حديث وهو: نضلة بن عمرو الغفارى، وقيل: هو] (4) نضرة بن أبى نضرة الغفارى.
(1) محمد: 12.
(2) من خ، ع.
(3) سبق فى باب تداب الطعام والشرلب (102 - 117).
(4) سقط من ح، والمثبت من الأصل.
(6/556)
كتاب الأشربة / باب المؤمن يأكل فى معى واحد...
إلخ 557 وَهُوَ كَافِرٌ - فَافَرَ لَهُ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلاَبَهَا، ثُمَّ أخْرَى فَشَرِبَهُ، ثُمَ اخْرَى فَشَرِبَهُ، حَتَّى شَرِبَ حلاَبَ سَبعْ شيَاه.
ثُمَ إِنَهُ أصْبَحَ فَا"سْلَمَ، فَافَرَ لَهُ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) بِثَاةٍ فَثرَبَ حِلاَبَهَا، 3 أَمَرَ بِاخرَى فًلَم يَسْتَتمَهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (المُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِى مِعًى وَاحِدٍ، وَاهَافِرُ يَشْرَبُ فِى سَبْعةِ أمعَاء).
وزعم اْهل الطب والتشريح أن أمعاَ الإنسان سبعة: المعدة، ثم ثلاثة أمعاَ بعدها متصلة بها: التواب، والصايم، والرقيق، وهى كلها رقائق.
ثم ثلاثة غلاظ: الأعور، والقولون، والمستقيم، [ وطرفة الدبر] (1).
فيكون على هذا موافقا لما قاله - عليه السلام -: اْن الكافر المذكور إن كان يعنيه، اْو بعض الكفار، اْو من يكل منهم بشرهة أو جشعة، أولا يسمى اسم الله على أكله، لا يشبعه إلا بملَ أمعائه السبعة كالأنعام وكلة الخضر، والمؤمن المقتصد فى أكله بسبعة ؛ بل وعاَ واحد، ويكفيه شغله بالطعام وتسكن ثورة الجوع عن استيفاَ ما يوضع بين يديه وملَ أمعائه به، قال الله تعالى: { فَرْهُمْ يَثُلُوا وَيَتَفئوُا وَيُلْهِهِمُ الأَمَل} (2).
وقيل: المراد بالسبعة: صفات سبعة: الحرص، والشره، وبعد الأمل، والطمع، وسوَ الطبع، والحسد، والسئمن.
وقيل: شهوات الطعام على سبعة: شهوة الطبع، وشهوة النفس، وشهوة العن، وشهوة الفم، وشهوة الأذن، وشهوة الأنف، والضرورة سابعها وهو الجوع.
والمؤمن لا يأكل إلا للضرورة، [ ولا يثل للشهوة، فهو سُبع ما يأكله الكافر،
ومن لا يثله للضرورة] (3) ياكل لهذه الأسباب السبعة وأن يملأ من الطعام، وقد قال - عليه السلام -: (ما ملأ ابن اَدم وعاَ شرا من بطن، فإن كان لابد فثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث للنفس) (4) ففى قوله: ا لابد) كان غاية المباح، فيجب اْن يكون المستحسن بصفة وهو السدس أو أقل منه شيئا وهو السبع.
قال القاضى: والذى عندى أن قوله: (فإن كان ولابد) غاية إلى ضرورة الاكل لا إلى
غاية مقداره، وأن الثلث فى خير الاستحباب والإباحة، وقيل: المراد بالمؤمن هنا: التام الإيمان، المعرض عن شهواته والآخذ بالضرورة من كله وشرابه.
(1) سقط من ح.
(2) الحجر: 3.
(3) سقط من ح.
(4) للترمذى، كالزهد، بما جاء فى كراهية كثرة اجل رقم (2380) وقال: هذا حديث حسن صحيح، عن مقدلم بن معدى كرب 4 / 0 59، وئحمد 4 / 132.
558 (6/557)
كتاب الأشربة / باب المومن يثل فى معى واحد...
إلخ وفائدة الحديث على الجملة - والله أعلم -: التقلل من الدنيا، والزهد فيها، وقصر الأمل، والقناعة، قال الله تعالى فى الكفار: { فَرْهُمْ يَثلُوا وَيَتَمَئحُوا وَيُلْهِهِمُ الأَمَل} (1)، مع أن قلة اجل من محاسن أخلاق الرجال، وضده كثرته، وبه مدحت أم زُرْعَ ابا زرع بأنه (يشبعه ذيل الجفرة، ويروية قبعة البعرة)، وذمت صاحبتها زوجها بأنه (إذا كل لف، وإذا شرب اشتف) (2).
وكراهة ابن عمر أن يدخل عليه المسكين الذى ال كثيراً ؛ لشبهه بالكافر، ولما رأى
من حرصه وشرهه، واْن ما يتصدق به عليه من الطعام يكفى جماعة غيره وشمد خلتهم.
(1)1 لحجر: 3.
(2) حديث أم فرع ميأتى - إن شاء الله - فى كالفضائل، بذكر حديث أم زرع، رقم (92).
(6/558)
كتاب الأشربة / باب لا يعيب الطعام
559
(35) باب لا يعيب الطعام
187 - (64 0 2) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى وَزُهيرُ بْنُ حَرْبِ ! اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ زُهئرنجَدثنَا.
وَقَالَ الآخَرَانِ: أخْبَرَنا - جَرِير عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أبِى حَازمٍ، عَنْ أبِى هُريرَةَ، قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) طَعَامًا قَط، كَانَ إِذَا اشْتَهَى شَيْئَا كَلَهَُ، ياِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ.
(... ) وحدثنا أحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حدثنا زُهيْرٌ، حدثنا سُلَيْمَانُ الأعْمَشُ، بهَذَا
ا لاِسْنَ ال مِثْلَهُ.
(... ) وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزاقِ وَعَبْدُ المَلِك بْنُ عَمْرِو وَعُمَرُ بْنُ سَعْدِ، أبُو داوُدَ الحَفَرِى ؟، كُلُهُمْ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأعْمَشِ، بِهَنَ! الإِسنَادِ، نَحْوَهُ.
هذا - (... ) حئثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْب وَمُحَمَدُ بْنُ المُثَنّى وَعَمْرو الناقِدُ - وَاللَّفْظُ لأن كُريبِ - قَالُوا: أخْبَرَنَا أبُو مُعَاوِبَةَ، حَدثنًا الأعْمَشُ، عَنْ أن يحيى -
وقوله: (ما عاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) طعاما قط) الحديث: هو من آداب الطعام.
وذكر مسلم فى الباب حديث أبى معاوية: حدثنا الأعمش عن أبى يحيى - مولى أبى
جعدة - عن أبى هريرة، من رواية ابن أبى شيبة وأبى كريب (1) ومحمد بن المئنى (2)
وعمرو الناقد.
وذكره - أيضا - من رواية أبى كريب / وابن المثنى عن أبى معاوية، عن 160 / بالأعمش، عن أبى حازم، عن أبى هريرة، وهو مما ذكره الدارقطنى وعلله (3).
ومن
جملة الأحاديث المعللة فى كتاب مسلم التى أبان مسلم علتها كما وعد، وذكر الوجهيئ فيها
والاَراء والاختلاف، وأبو معاوية هذا: خالفه جماعة من الحفاظ فى أبى يحص منهم: الثورى، وشعبة، وجرير، وزهير، فرووه عن الأعمش عن أبى حازم، وقد ذكر مسلم
روايتهم هذه إلا طريق شعبة أول الباب، وجاء بحديث أبى معاوية[ أخراً بعدهم لعلته،
(1) فى نسخ المال: ذئب، وهو تصحيف.
(2) فى نسخ المال: مثنى، وهو تصحيف.
(3) الالزامات والتتغ ص 176.
560 (6/559)
كتاب الأشربة / باب لايعيب الطعام مَوْلَى اس جَعْلةَ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) عَابَ طَعَامًا قَط، كَانَ إِفَا اشْتَهَاهُ كًلَهُ، صانْ لَمْ يَشْتَهِهِ سَكَتَ.
وحدّثنا، أبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثنى، قَالا: حَا شَا أبُو مُعَاوِبَةَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ
أبِى حَازِمٍ، عَنْ أبِى هُريرَةَ، عَنِ النَىٍّ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْلِهِ.
ولم يذكر البخارى حديث اْبى معاوية] (1) لعلة، ولا خرجه من طريقه، وخرجه من طريق غيره.
(1) سقط من الأصل، والمثبت من ح.
كتاب اللباص والزينة / باب تحريم استعمال أوانى الذهب...
إلخ(6/560)
561
بسم الله الرحمن الرحيم
37 - كتاب اللباس والزينة
(1) باب تحريم استعمال أوانى الذهب والفضة فى
الشرب وغيره، على الرجال والنساء
ا - (2065) حلئنا يحيى بْنُ يحيى، قالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ زَيْدِ
ابْنِ عَبْد الله، عَنْ عَبْد الله بن عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ أِبِى بَكْرٍ الضَذيق، عَنْ أئمَ سَلمَةَ، زَوْج النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أنَّ رَسُولً اللهَِ ( صلى الله عليه وسلم ) قاَلً: (الذِى يَشْربُ فِى آنِيَةِ الفِضةِ، إنما يُجَرْجِرُ فِى بَطنِه نارُجَهنَمَ ".
(... ) وحدثناه قُتَيْبَةُ وَمُحَمَدُ بْنُ رُمْحٍ، عَنِ الليْثِ بْنِ سَعْدِ.
ح وَحَدثنيهِ عَلِى بْنُ حُجْر السئَعْدىُّ، حَدثنا إسْمَاعيلُ - يَعْنى ابْنَ عُلَيَّةَ - عَنْ أيوبَ.
ح وَحَدثناَ ابْنُ نُمَيْر، !صً، َ ير، 5، ًَ ممس، َ يرَ،، دَممسً، ًَ ممَس حدثنا محمد بن بِشرِ.
ح وحدثنا محمد بْن المثنى، حدثنا يحيى بن سعِيدِ.
ح وحدثنا
كتاب اللباس والزينة (1)
قوله عليه السلام: (الذى يشرب فى اَنية الفضة إنما يجرجر فى بطنه نار جهنمأ،
وفى بعض الطرق: (الذى يثل ويشرب فى آنية الذهب والفضة)، قال الإمام: النهى (2) عن ذلك ؛ لأنه من السرف والتشبه بفعل الأعاجم، والمذهب عندنا: كراهية الشرب فى إناء مضبب بالفضة، كما كره أن ينظر فى المرآة فيها حلقة فضة، قال عبد الوهاب (3): ويجوز استعمال المضبب إذا كان يسيرا.
(1) تأخرت فى النسخة للتى بين أيدينا بلى الباب الثانى.
(2) فى الأصل: المنهى، والمثبت من ع.
(3) فى الأصل: عبد الواهب، والمئبت من ع.
وهو أبو محمد عبد الوهاب بن على بن نصر أحمد بن الحسين بن هارون بن مالك بن طوق التغلبى البغدادى الفقيه المالكى.
قال القاضى عياض عنه: كتبت عنه ولم أر فى المالكية أفقه منه.
ولى القضاء بالدينرر، من تصانيفه: اللتلقين والمعونة فى مذهب عالم المدينة) وغيرها، توفى سنة 422 بمصر.
لفظر: ترتيب المدارك 2 / 691، وفيات الأعيان طم 219، تاريخ بغداد 11 / 31، الديباج ليذهب ص 159.
(6/561)
562 كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال أوانى الذهب...
إلخ أَبُو بَكْرِ بْنُ أبَى شَيْبَةَ وَالوَلِيدُ بْنُ شُجَاع، قاَلا: حَدثناَ عَلِىُّ بْنُ مُسْهِر، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ.
ح وَحَدثناَ مُحَمَّدُ بْنُ أيِى بَكْرٍ المُقَئَمِى، حَدىثناَ الفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْماَنَ، حَدثناَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ.
ح وَحَدثناَ شَيْباَن بْنُ فَروخَ، حَدثناَ جَرِير! - يَعْنى ابْنَ حَازمٍ - عَنْ عَبْدِ الرخمَنِ السَرَّل!، كُلُّ هَولاءِ عَنْ ناَفِعِ، بِمِثْلِ حَديثِ مَالكِ بْنِ أَنَس، بِإِسْناًءٍ عَنْ ناَفِعِ.
وَزَادَ فِى حَلِيثِ عَلِىِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: (أنَّ الًّذِى يَكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِى آنِيَةِ الفَضَّةِ وَالنَّ!بِ)، وَلَيْسَ فِى حَدِيثِ أحَدِ مِنْهُمْ ذِكْرُ اكْلِ وَالث!بِ، إِلا فِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ.
قال القاضى: قال بعض ثميوخنا (1): وعلة مجرد السرف لا يقتضى التحريم، كأوانى[ البلاد] (2) التى لها الثمن الكبير والياقوت، فإن استعمالها عندنا جائز غير حرام، لكنه مكروه للسرف.
واختلف قول الشافعى فى ذلك، فرأى مرة تحريمها لعلة السرف، قياسا على الذهب والفضة، وكذلك يلزم هذا على مجموع العلة بالسرف واتخاذ الكفار لها، والصحيح أن تحريمها لعينها، وأن تعليلها لكونها قيم المتلفات، فإذا اتخذت أوانى قلت فى اْيدى الناص، كما حرم فيها التجارة والربا.
وأجمع العلماء أن اجل والشرب فى آنية الفضة والذهب واستعمالها لا يحل، وما
روى عن بعض السلف (3) فى إجازة ذلك فشاذ، والظن به أنه لم يبلغه السنة فى ذلك.
واختلفوا فى اقتنائها لغير الاستعمال، فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء: أنه لا يجوز، وذهبت طائفة من العلماء إلى جواز اتخاذها دون استعمالها، كاتخاذ ثياب الحرير واقتنائها، وذهب بعض ثميوخنا إلى تخريج ذلك من مسائلنا فى التجارة بها، ولشيوخنا فى هذه المسائل تأويلات معروفة (4).
واختلف فى المتوضئ من ذلك، فعندنا: أنه يصح مع تحريم فعله، وقال داود: لا
(1) منهم الإمام الباجى.
انظر: المتتقى 7 / 236، هذا من للرسالة.
(2) وهكذا فى الأصل، وللصواب كما فى كتب الفقه والمممقى: ا للبلور) حجر معروف لبيض شفاف.
(3) منهم معاوية بن قرة فيما سأله شعبية عن الشرب فى قدح الفضة، فقال له: لا بأس.
رواه عنه أبو بكر لبن أبى شيبة فى المصنف 519 / 5.
قال: النووى، ولبن حجر: نقل ابن المنذر الاجماع على تحريم الشرب فى آنية الذهب والفضة إلا
عن معاوية بن قرة أحد التابعين، فكأنه لم يبلغه النهى، وعن الثافعى فى القديم وقد رجع عنه، وكذلك حكى عن داود، ولعله لم يبلغه الحديث.
وتال القرطبى: ماروى عن بعض السلف نى بباحة ذلك هو خلاف شاذ مطروح نى هذا الباب.
انظر: المفهم 2 / 57 1، النووى 13 / 28، فغ للبارى 0 1 / 77، أسهل المدلرك 1 / 0 4.
(4) المدونة 1 / 247، للنعقى 4 / 257، 258.
(6/562)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال أوانى الذهب...
إلخ 563
2 - (... ) وحدّثنى زَيْدُ بْنُ يَزِيد - أبُو مَعْني الرئاشِىُّ - حَد 8لناَ أبُو عَاصِمٍ، عَنْ عثمَانَ - يَعْنِى ابْنَ مُرة - حَدثناَ عَبْدُ الًئهِ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ، عَنْ خَالَتِه ائم سَلَمَقَ!قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ شَرِبَ فِى إِناَءٍ مِنْ فَ!بٍ أوْ فِضقِع فَ!ئماَ يُجَرْجِرُ فِى بًطنِهِ ناَرًا مِنْ جَهنَم).
يصح، بناء على الأصل فى الصلاة فى الدار المغصوبة، وعندنا وعند الكافة: يصح، واختيار بعض أصحابنا الإعادة فى الوقت، وهو مبنى على الصحة، وعند أهل الظاهر: أنها باطل (1).
واختلف فيما ضبب منها[ أو كانت] (2) فيه حلقة، فمذهبنا ومذهب الجمهور من السلف والعلماَ: كراهة ذلك كما تقدم، وأجاز ذلك أبو حنيفة وأصحابه وأحمد / وإسحق (3) إذا لم يجعل فاه على الفضة، وروى مثله عن بعض السلف (4) قالوا: وهو كالعلم فى الثوب، والخاتم فى اليد يشرب به، وفرق بعض العلماَء بين الحلقة والضبة فاستخف الحلقة.
واختلف إذا غشيت آنية الفضة والذهب برصاص أو نحاس أو كانت من نحاس فموهت بالذهب والفضة، فإن اعتبرنا مجرد السرف، جاز فى الأول ولم يجز فى الثانى، وهو أصل الشافعى، و(ن اعتبرنا تحريم العن لم يجز فيهما، وهو أظهر ما فى المذهب، وقيل: يجوز فى الثانية لاستهلاك العن فيها.
وأجمعوا على إيجاب الزكاة فيها إذا بلغ ذهبها النصاب (5).
وقوله: (إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم) رويناه بالفتح والضم، قال الإمام فى معنى يجرجر: يصوت.
والجرجرة: صوت البعير عند الهدير، فعلى هذه الرواية تكون الرواية: (نار جهنم) بالرفع، وقد يكون (يجرجر) بمعنى: يتجرع، وتكون الرواية على هذا: (نار جهنم) بالنصب.
وقال الزجاج: (يجرجر فى جوفه): أى يردده فى جوفه.
قال القاضى: اختار الخطابى نحو هذا من النصب، ويدل عليه قوله فى الحديث الآخر: (نارأ من جهنم)، قيل: معنى هذا اْنه يعاقب عليها فى جهنم، فيحتمل أن
(1) انظر: للحلى 1 / 223 (1 27).
(2) فى الأصل: وئدلنت، والمنبت من ح.
(3) هو إسحق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلى، المعروت بابن راهويه، قرين الإمام أحمد بن حنبل، قال عنه لبن حنبل: لا أعرت له بالعراق نظيرأ، توفى 238 0 انظر: حلية الأولياء9 / 234 تذهيب التذهيب
1 / 17 2، تذكرة الحفاظ 2 / 83 4.
(4) منهم أنس بن مالك، وقتادة، وعمران بن حصين والقاسم بن محمد، وطاووس، وزاذان، وميسرة، وسعيد بن جبير.
لفظر: مصنف ابن ألى شيبة 212 / 8.
(5) لنظر: للتمهيد 109 / 16.
161 / ب
564
(6/563)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال أوانى الذهب...
إلخ
يكون العقاب بجنس كسبه، كما جاء فى عقاب شارب الخمر غير حديث (1)، وذلك بأن يسقى المهل، أو حميم شرابها الذى يوصف بأنه نار أو كالنار، أو يكون أىّ عقاب عوقب به عليها من شربها المسبب له جرجرته ؟
واختلف فى المراد بالحديث، فقيل: المراد به: الخبر عن الكفار من ملوك العجم التى
هى عادتهم: (هى لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة)، وصفتهم كما قال فى الحديث الآض: (هى لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة ومن شرب بهما فى الدنيا لم يشرب بهما فى الآخرة) (2)، وكقوله فى ثوب الحرير: ! إنما يلبس هذه من لا خلاق له) (3)، يريد: أنها لباس الكفار من الأعاجم، فأعلمنا بحالهم وحذرنا أن نتشبه بهم، وقيل: بل المراد بذلك نهى المسلمين عن ذلك، وأن من ارتكب نهيه استوجب هذا الوعيد إلا أن يغفر الله له.
(1) سبق فى كالأشربة، بعقوبة من شرب الخمر (76 - 78).
(2) حديث رقم (4) بالباب التالى.
(3) حديث رقم (9) بالباب التالى.
(6/564)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب...
إلخ
565
(2) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء.
داباحة
العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع
3 - (2066) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى التَمِي!ى، أخْبَرَناَ أبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أشْعَثَ بْنِ
أبِى الشَعْثَاءِ.
ح وَحدثنا أحْمَدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ يُونُسَ، حَدثناَ زُهَيْز، حدثنا أشْعَثُ، حَدثنِى مُعَاوِبَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَزنِ، قاَلً: دً خَلتُ عَلَى البَرَاء بْنِ عَازِبِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أمَرَناَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) بِسبع، وَنَهاَناَ عَنْ سَبع، أمَرَناَ بِعِيَالَةِ اَلمَرِيضِ، وَائباعَ الجَناَزَةِ، وَتَشْمِيتِ العاَطِسَ، وَإِبْرَارِ القَسَم - أوِ المُقْسِمِ - وَنَصْرِ المَظلُوم، ! اِجَابَةِ الدَاعِى، وَإِفْشَاء السَّلام.
وَنَهاَناَ عَنْ خَوَاتِيمَ - أوْ عَنْ تَختم - بِالنَّهبِ، وَعَنْ شُرْدب بِالفِضةِ، وَعَنِ الَمَيَاثِرِ، وَعَنِ القِسئى، وَعَنْ ثبسِ الحَرِيرِ وَالإِسْتئرَقِ وَاللَّيباجَ.
(... ) حدثنا أبُو الرَّبِيع العَتَكِى، حدثنا أبُو عَوَانَةَ، عَنْ أشْعَثَ بْنِ سُلَيْمِ، بِهَنَا الإِسْناَدِ، مِثْلهُ.
إِلا قَوْلَهُ: وَإِبْرَارِ القَسَم اوِ المُقْسِم.
فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الحَرْتَ فِى الحَدِيثِ.
وَجَعَلَ مَكَانَهُ: صاِنْشَادِ الضاذ.
(... ) وحئثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أن شَيْبَةَ، حَدثناَ عَلىُّ بْنُ مُسْهِرِ.
ح وَحَدثناَ عثْماَنُ بْنُ أيِى شَيْبَةَ، حَدثناَ جَرِيرٌ، كِلاهُماَ عَنِ الشَّيْباَنِى، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أبِى الشَعْثاَءِ، بِهَنَا الإِسْناَدِ،
قوله: (اْمرنا بسبع ونهانا عن سبع)، قال الإمام: تشميت العاطس: هو الدعاء
له، يقال: شمت العاطس وسمته، بالسن والشن[ والمعجمة أعلاهما] (1)، قال ابن
الاْنبارى (2): يقال: سمت فلان، وشمت / فلانا، وشمت عليه، فكل دل بالخير 161 / بمسمت ومشمت.
قال ثعلب: الأصل السن من السصت: وهو القصد، ومنه الحديث:
(1) فى ع: والثن أعلى لللغتيئ.
(2) هو ثبو بكر بن محمد بن القاشم ابن بثار النحوى، حدث عنه الدارقطنى وغيره، من تصانيفه: الزاهر، وغريب الحديث.
توفى سنة 328 0 انظر: تاريخ بغداد سنة 3 / 184، طبقات المفسرين للداودى 2 / 229، تذكرة لطفاظ 3 / 2 ثه.
566
(6/565)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب...
إلخ
مِثْلَ حَلِيثِ زُهَيْر.
وَقاَلَ: إِبْرَارِ القَسَم، مِنْ غَيْرِ شَلث.
وَزَادَ فِى الحَلِيثِ: وَعَنِ الثمئُرْبِ فِى الفِضَّةِ.
فَماِنَهُ مَنْ شَرِبَ فِيهاَ فِى الدنياَ، لَمْ يَشْرَبْ فِى الاَخِرَةِ.
(... ) وحلّثناه أبُو كُرَيْبِ، حَدثناَ ابْنُ إِدْرِش!، أخْبَرَناَ أبُو إِسْحَقَ الثمثَيْباَنِى وَ!يثُ بْنُ
أبى سُلَيْم، عَنْ أشْعَثَ بْن أبى الشَعْثَاء، بإِسْناَلِهمْ.
وَلَمْ يَذْكُرْ زياَ!ه جَرير وَابْنِ مُسْهر.
ص !ءَ، ًَ*ًًََ !َ، َ صّ*، ًً ءً!َ!حَو، ح وَحَدثنا محمدُ بْنُ المُثنى وَابْن بشارٍ، قالا: حدثنا محمد بن جعفرِ.
ح وحدثنا عبيد الله بْنُ مُعاذ، حَدثناَ أبى.
ح وَحَد!شاَ إسْحَقُ بْنُ إبْرَاهيمَ، أخْبَرَناَ أبُو عَامر العَقَدىُّ.
ح !ًً، َ، َ !ًكل، ًَ ءَ!َ، 5َ، َ5ًَ ه وَحَدثنا عبْد الرحْمنِ بن بِشرٍ، حدثنِى بهز، قالوا جمِيعا: حدثنا شعبة، عن أشعث بنِ سُلَيمْ بِإِسْناَلِ! مْ، وَمَعْنِى! دِيثِهِمْ، إِلا قَوْلَهُ: ! اِفْشَاءِ الم!ئلام، فَإِنَهُ قاَلَ بَدَلَهاَ: وَرَدِّ السَّلام.
وَقاَلَ: نَهاَناَ عَنْ خَاتَم النَفَبِ - أوْ حَلقَةِ النَفَبِ.
(... ) وحئثنا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدثناَ يحيى بْنُ آدَمَ وَعَمْرُو بْنُ مُحَمَدِ، قاَلا: حَدثناَ سُفْيَانُ، عَنْ أشْعَثَ بْنِ أبِى الشَّعْثَاءِ، بإِسْناَلِ!مْ.
وقاَلَ: صَاِفْشَاءِ الم!ئَلام وَخَاتَم النَّ!بِ، مِنْ غَيْرِ شَلث.
4 - (2067) ! دثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ مُحَفدِ بْنِ الأشْعَثِ بْنِ قَيْسبى، قاَلَ: حَدثناَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، سَمِعْتُهُ يَذْكُرُهُ عَنْ أبِى فَرْوَةَ ؛ أنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ
(فدعى لفاطمة وسمت عليها) (1).
كتاب اللباس والزينة (2)
وقوله: (ونهانا عن المياثر والقسى وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج)، قال الإمام: المياثر سميت بذلك للينها، فإذا حمل النهى فيها على كونها حريراً، كان فيه دلالة على النهى عن الجلوس على الحرير ة لأنها إنما تكون فى السروج، والسروج مما يجلس عليها، والمشهور عندنا: مغ الجلوس على الحرير، وقال[ غير لملك] (3)
(1) غريب لطديث 1 / 335.
(2) ذكرت هنا فى الأصل، والممروض أن مكانها سبق كما ذكرنا.
(3) هكذا فى الاْصل، وفى ع: عبد الملك.
(6/566)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب...
إلخ 567 عُكَيْمٍ قاَلَ: كنَا مَعَ حُنيفَةَ بالمَدَائِنِ، فَامشسْقَى حُندفَةُ.
فَجَاعَهُ !قاَن!بِشَرَابٍ فِى إِناَء مِنْ فِضة، فَرَمَاهُ بِهِ، وَقَالَ: إِئى اخْبِرُكُمْ انى قَدْ أمَرْتُهُ ألا يَسْقيَنِى فِيهِ، فَإن رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قاَلَ: ا لا تَشْرَبُوا فِى إِناَء الن!بِ وَ الفِضةِ، وَلا تَلبَسُوا الذَيباجً وَالحَرِيرَ، فَإِنَّهُ لَهُمْ فِى الدنياَ، وَهُوَ لَكُمْ فِى الآخِرَةِ، يَوْمَ القِيَامَةِ ".
بماجازته، 1 وعلى] (1) المنع باللبس المذكور فى الحديث، وفى الحديث: النهى أن يجلس عليه، خرجه البخارى (2)، وهذا يرد ما قاله عبد الملك، وكذلك المذهب عندنا النهى عن الجلوس عليه وإن كان بطانة لما يجلس عليه، أو محشوا فيها يجلس عليه كما يحشى الصوف.
والقسى: قيل: إنه المقزى (3)، وأبدلت الزاى سينا، وقيل: منسوب إلى موضع
يقال له: القس (4)، قال بعض أصحابنا: وهى ثياب يخالطها حرير.
قال القاضى: جاء عن على بن أبى طالب - رضى الله عنه - بعد هذا اْنه قال: القيسة ثياب أتتنا من الثام، أو من مصر مضلعة، قال فى البخارى: فيها حرير أمثال ا لأتري (5).
والميثرة: كان النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف (6) الأرجوان، وقيل: الميثرة: جلود السباع، قال أبو عبيد: [ وأصحاب الحديث يقولونه: القسى، بالكسر.
وأهل مصر يفتحون القاف، ينسب إلى بلاد يقال لها: القس] (7).
قال ابن وهب وابن بكير وأصحاب الحديث: هى ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس من بلاد مصر مما يلى الفرما (8) وجاء فى[ الحديث] (9) حديث آخر: (المياثر الحمر) (ْا)، وقال الطبرى: المياثر:
(1) هكذا فى ز، وفى ع: وعلق.
(2) البخارى، كلللباس، بلفترلثى الحرير كل193.
(3) هكذا فى ز، وفى ع: القزى.
(4) هو منسوب إلى القس قرية بساحل البحر يصنع بها، وقيل: موضع من بلاد مصر.
انظر: الأبى 2 / 5 كم.
(5) البخارى، كلللباس، بلبث القسى 7 / 195 (تعليقأ).
للا) البخارى، كاللباس، بلبث القسى 7 / 195.
(7) هذا للكلام تكرر فى الأصل.
له) بالفاء وراء مفتوحة بالتحريك والقصر وامم ئمجمى قيل: هى مدينة قديمة يين العريش والفسطاط قرب قطية وشرقى تنيس على صاحل البحر على يميئ القاصد لمصر، فتحها عمرو بن العاص عنوة سنة 18 هـ.
انظر: معجم للبلدلن 4 / 265، المسالك والممالك 0 8، 83، 53 1، 3 صه.
له) ضرب عليها بخط.
(10) البخارى، كاللباص، بلبث دلقسى 7 / 195.
162 / ءا
568 (6/567)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناءالذهب...
إلخ (... ) وحدّثناه ابْنُ أيِى عُمَرَ، حَدشاَ سُفْيَانُ عَنْ أبِى فَرْوَةَ الجُهَنِىِّ، قاَلَ: سَمعْتُ
عَبْدَ اللهِ بْنَ عُكَيْمٍ يَقُولُ: كُئا عِنْدَ حُنَيْفَةَ بِالمَلَمائِنِ.
فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الحَمِيثِ: (يَوْمَ القِيَامَةِ).
(... ) ود دّشى عبد الخثارِ بْنُ العُلاءِ، حَدثناَ سُفْيَانُ، حَدثناَ ابْنُ أيِى نَجِيحٍ - أؤَلا -
عَنْ مُجاَهِدٍ، عَنِ ابْنِ أيِى لَيْلَى، عَنْ حُنَيْفَةَ، ثَمَّ حَدثناَ يَزِيدُ - سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ أيِى لَيْلَى - عَنْ حُذيفَ!ثُمَّ حَدثناَ أبُو فَرْوَةَ قاَلَ: سَمعْتُ ابْنَ عُكَيْمٍ، فَظَنَنْتُ أنَّ ابْنَ أن لَيْلَى إِنَّماَ سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ عُكَيْمٍ، قاَلَ: كُنَّا مَعَ حُندفَةَ بِالَمَلَائِنِ.
فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَقُلْ: (يَوْمَ القِيَامَةِ).
المنثرة، وكان النساء يصنعنه لأزواجهن من الأرجوان الاْحمر، ومن الديباج على سروجهم وكان من مراكب العجم والأرجوان: / الصوف، بفتح الهمزة وضم الجيم.
وقال الحربى عن ابن الأعرابى: هو كمدفقة (1) تتخذ[ بصفة الشرح] (2).
وقال غيره هى: أغشية السروج من الحرير.
وقال النضر: هى مرفقة محشوة ريشا، أو قطن ويبسطه الرجل، وقيل: هى سروج من الديباج.
قال بعضهم: وجه النهى عنهما إن لم يكن حريراً حماية للذريعة أو يتشبه لراميها
أنها حرير، وفى النهى عنهما النهى عن افتراش الحرير.
ورمى حذيفة للدهقان ببناء الفضة، وذكر علته فى الحديث: اْنه كان نهاه أن يسقيه به، ولذلك عاقبه إذ غاظه ذلك من فعله بعد نهيه عنه.
والدهقان: فارسى معرب، وهم زعماء القرى من العجم والفرس.
قال[ لبو عبد] (3): يقال: لمح!قَان و!قَان بالكسر والضم، ويحتمل إن سمى من
جمع المال أو صبه وملأ الأوعية منه، يقال: دهقت الماء إدهاقا ودهقته: إذا أفرغته إفراغا، ودهق لى دهقة من المال: أعطانيه، ولى هقت الإناء: ملأته، قال الله تعالى: { وَكَأسًا !!اتًا} (4) أى ملأى.
فقد يكون اسم الل!قان من هذا، قال الشاعر:
دهقانة تسجد الملوك لها يجبى إليها الخراج فى الجرب
أو يكون من اللين.
والدهقة لِن الطعام والدهقنة ؛ لأنهم يلينون طعامهم وعيشهم
لسعة أحوالهم، أو يكون دهقنة الطعام ولينه مشسقا من اسمهم ؛ إذ هى عادتهم - والله
(1) فى خ: كالمرفقة.
(2) هكذا فى ز، وفى ح: كصفة السرج.
انظر: المثارق ص 279، الاعلام بفوائد الأحكام ص 229.
(3) فى ح: أبو عبيدة.
(4) النبأ: 34.
(6/568)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب...
إلخ 569 (... ) وحدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذ العَنْبَرِى، حَدثناَ أيِى، حَدثناَ شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَم ؛ أنَهُ سَمِعَ عبدَ الرَّحْمَنِ - يَعْنِى ابْنَ أبِى لًيْلَى - قاَلَ: شَهِدْتُ حُنَيْفَةَ اسْتَسْقَى بِالمَد!ائِنِ، فَا"تاَهُ إِنْسان!بِإِناَءٍ مِنْ فِضة.
فَذَكَرَهُ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُكَيْمٍ عَنْ حُنَيْفَةَ.
(... ) وحدثناهً أبُو بَكْرٍ بنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدىثناَ وَكِيع.
ح وَحَدثناَ ابْنُ المُثئى وَابْنُ بَشَارٍ، قاَلا: حَدثناَ مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ.
ح وَحَدثناَ مُحَمَدُ بْنُ المُثنّى، حَدشاَ ابْنُ أبِى عَدِئ.
ح وَحَدثنِى عَبْدُ الرخْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حدثنا بَهْز، كُلُهُمْ عَنْ شُعْبَةَ.
بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذ ! اسْناَد! وَلَمْ يَذْكُرْ أحَد مِنْهُمْ فِى الحَد!يثِ شَهِدْتُ حُذَيْفَةَ، غَيْرُ مُعَاذٍ وَحْدَهُ.
إِنَّماَ قاَلُوا.
إِنًّ حُنطفًةَ اسْتَسْقَى.
(... ) وحدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أخْبَرَناَ جَرِير!، عَنْ مَنْصُورٍ.
ح وَحَدثناَ مُحَمَدُ بْنُ المُثنّى، حَدشاَ ابْنُ أبِى عَدِئ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، كِلاهُماَ عَنْ مُجاَهِد، عَنْ عَبْدِ الرخْمَنِ بْنِ أبِى لَيْلَى، عَنْ حُنَيْفَةَ، عَنِ النٍَ ( صلى الله عليه وسلم ) - بِمَعْنِى حَدِيثِ مَنْ ذَكَرْناً.
أعلم.
وقيل: معناه: الحذق والدهاء.
وذكر فى حديث عمر أنه راْى حلة سيراء تباع، وقيل: مضلعة بالحرير، وكذا فسرها فى الحديث فى كتاب أبى داود (1)، ونحوه للأصمعى، كأنها شبهت خطوطها بالسيور وهى الشركة، قال ابن شهاب: هى الثياب المضلعة بالقز، وقيل: الأضبه أنها مختلفة الألوان، وقيل: ضروب من الثياب، وقال مالك: هو وشى من الحرير، وقيل: هى الحرير الصافى.
وقد جاء فى الحديث الآخر فى كتاب مسلم: (ديباج اْو حلة حرير)، وفى اخر: (حلة من إمشبرق)، وفى آخر (حلة سندس).
فهذه الآثار تدل على اْنها حرير محض، [ والمحدثون] (2) ينونون (حلة)، والمتقنون منهم لا ينونونها، ويرونها على الاضافهّ.
وبالاضافة رواه ابن سراج، وقال سيبويه: ولم يأت فعلاء صفة على الصفة.
قال الخطابى (3): قيل: (حلة سيراء) كما قيل: (ناقة عشراء) لقولهم: ثوب وشى.
والإستبرق: فسره فى الحديث بغليظ الديباج وخشنه، وهو فارسى عربته العرب.
والسندس: ما رق منه.
وتقدم الكلام على! معنى الحلة، وفيه جواز التجارة بثياب الحرير لقوله: (تباع عند المسجد).
(1) أبو داود، كاللبمى، بفى الحرير.
للنص اء2 / 372.
(2) مرت فى ز خطأ.
(3) أعلام الحديث 1 / 575.
570
(6/569)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب...
إلخ
5 - (... ) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَد 8لناَ أبِى، حَا لناَ سَيْ!قاَلَ: سَمِعْتُ مُجاَهايم يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرًّ حْمَنِ بْنَ أن لَيْلَى قاَلَ: اسْتَسْقَى حُنَيْفَةُ.
فَسَقَاهُ مَجُوسىفى إِناَء مِنْ فِضَّة، فَقَالَ: إئى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: ا لا تَلبَسُوا الحَريرَ وَلا الئَيباجً، وَلًا تَشْرَبُوا فَى آنيَة النفًب وَالفضة، وَلا تَاكُلُوا فِى صِحاَفِهاَ، فَإنَّهاَ لَهُمْ فِى الدَّنْياَ).
ًًَ
6 - (2068) حدئنا يَحْيَى بنْ يَحْيَى، قاَلَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أن عُمَرَ بْنُ الخَطَّاب رَأى حُلَّةً سيَرَاءَ عنْدَ باَبِ المَسْجِدِ.
فَقاَلً: ياَ رَسُولَ الله، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذه فَلَبسْتَهاَ لِلنَاَسِ يَوْمَ الجُمَعِة، َ وَلِلوَفْدِ إذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ.
فَقاَلَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (إِنَماَ يًالَبَ! هَذه مَنْ لا - لإقَ لَىُ فِى الآخِرَةِ) ثُمً جَاءَتْ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) منْهاَ حُلَل، فَا"عْطَى عُمَرَ منْهاَ حُلًّة.
فَقاَلَ عُمَرُ: ياَ رَسُولَ اللّه، كَسَوْتَنيهاَ، وَقَدْ قُلتً فِى حُلَة عُطاَرِد مَا قُلتَ ؟ فَقاَلً رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (إِنى لَمْ اكْسكَهاَ لتَلبَسَهَاَ " فَكَسَاهَا عُمَرُ أخا لَهُ مُشْرِكاَ بِمَكَةَ.
َ
(... ) وحدّثنا ابْنُ نُمَيْر ؟ حَدثناَ أبِى.
ح وَحَا لناَ أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدلناَ أبُو أسَامَةَ.
ح وَحَدثناَ مُحَمَدُ بْنلم أبِى بَكْز المُقَدَّمِى، حَد"ئناَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، كُلُهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ.
ح وَحَدثنِى سُوَيْدُ بْنُ سَعِيد، حَدثناَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، كلاهُماَ عَنْ ناَفِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبًى ( صلى الله عليه وسلم ).
بنَحْوِ حَديث مَالك.
7 - (... ) وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرِير بن حازِمِ، حدثنا نافِع عنِ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ: رَأى عُمَرُ عُطاَرِ!ا التَمِيمِى يُقِيمُ بِالسئُوقِ حُلَةً سِيَراءِ، وَكَانَ رَجُلا يَغْشَى
وقول النبى لمجد! له آخر الحديث: (إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها) يعنى: تبيعها، كذا جاء.
وقوله: ا لو اشتريتها فلبسثها يوم الجمعة[ وللوفد!: فيه جواز التجمل للوفود] (1) والأعياد والمحافل ومجامع الإسلام ؛ لأن فيها إظهار الأسلام، وجمالهم، وغيظ الكفار بهم، إلا أن يكون المجامع لاَية وحالة مخوفة ؛ كالكسوف والزلازل والاستسقاء، فليس
(1) سقط من الأصل، والمثبت من ح، هـ، نقلأ عن الرسالة.(6/570)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناءالذهب...
إلخ 571 المُلُوكَ وُيصيبُ مِنْهُمْ.
فَقالَ عُمَرُ: يارَسُولَ اللهِ، إِنِّى رَأيْتُ عُطاردم يُقِيمُ فِى السئُوقِ حُفة سيَرَاءَ، فَلَوَ اشْتَرَيْتَهاَ فَلَيِسْتَهاَ دوُفُود العَرَبِ إِذَا قَدمُوا عَلَيْكَ - وَأَظنهُ قاَلَ: وَلَبِسْتَهاَ يَوْمَ الَجُمَعَة.
فَقاَلَ لَهُ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) 5َ (إِنَّماَ يَلبَسُ الحَرِيرَ فِى الدُّنْياَ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ فِى الاَخِرَةِ)، فَلمَا كَانَ بَعْدَ فَلِكً أتِى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِحُلَل سِيَرَاءَ، فَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّة،
بموضع تجمل، وهى مظان تضرع واظهار الفاقة والمسكنة.
وقوله - عليه السلام -: (إنما يلبس الحرير فى الدنيا من لا خلاق له فى الآخرة)،
قال الإمام: اختلف الناس فى لباس الحرير، فذهب قوم إلى منعه جملى الإطلاف،
وآخرون إلى جوازه على الإطلاق، وجمهور العلماء على إباحته، ومنعه للرجال،
والدليل على ما ذهب إليه الجمهور قوله ( صلى الله عليه وسلم ) /: (إنما يلبس الحرير فى الدنيا من لا خلاف 162 / بله فى الآخرة).
وأخرج مسلم فى حديث الحلة: (فلما كان بعد ذلك أتى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بحلل (1) سيراء،
فبعث إلى عمر بحلة، وبعث إلى أسامة) الحديث: وفيه أن أسامة ريح بحلته (2)، فنظر
إليه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) نظرا عرفت أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أنكر ما صنع، فقال: يارسول الله، ما تنظر إلى،
أنت بعثت بها إلى، فقال ( صلى الله عليه وسلم ): (إنى لم أبعث إليك بها لتلبسها ولكن بعثت
[ إليك] (3) بها إليك تشققها خُمُرا بين نسائك): ففرق فى هذا بين الرجال والنساء.
وفى بعض طرقه: (أهدى إليه ( صلى الله عليه وسلم ) ثوب حرير فأعطاه عليا - رضى الله عنه -
فقال: شققه خمرأ بين الفواطم) (4): وفيه صلة الإخوان والقرابة وإن كانوا على غير الإسلام، وجواز البيع والشراء على باب المسجد.
وفى بعض طرقه: (فأمرنى فأطرتها على نسائى) (5) وأظهر النكير على (6) نسائه، فلما
اعتذر إليه[ بأنه] (7) بعثها، أخبره ( صلى الله عليه وسلم ) أنه بعثها ليشققها خمرا بين نسائه.
هذا حكم
الحرير المحض (8)، وأما المختلط كالذى سداه (9) حرير ولحمته قطن أو كتان، فروى عن مالك
أنه يكره من الثياب ما كان سداه حريراً أن يلبسه الرجال (ْا)، وهو مذهب ابن عمر،
واْجازه ابن عباس، قال بعض أصحابنا: اختلف فيه، وأجيز وكره، د إجازته كثر.
(1) فى الرسالة: بحلة.
(2) فى الرسالة: فى حلته.
(3) كررت خطأ.
(4) حديث رقم (18) بالباب.
(5) حديث رقم (17) بالباب.
(6) فى ح، م - نقلأ عن الرسالة -: بين.
(7) ساقطة من الأصل، والمثبت من ح.
يعأ التمهيد 14 / 24.
لا) دنظر: اللسان، مادة (سدى).
فالسدى من الثوب خلات لللحمة، وهو ما يُمد طولا من دلنسيج أى ما
يكون الأسفل من الثوب.
(10) المدونة 1 / 460.
572(6/571)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب...
إلخ
وَبَعَثَ إِلَى أسَامَةَ بْنِ زَيْد بِحُلَّةٍ، وَأعْطَى عَلِىَّ بْنَ أن طاَلب حُلَة.
وَقاَلَ: (شَفقْها خُمُزا بَيْن نِسَائكَ).
قالَ: فَجًاءَ عُمَرُ بِحُلَتِه يَخملُها.
فَقالَ.
ياً رَسُولَ اللهِ، بَعَثتَ إِلَىَّ بهَذه، وَقَدْ قُلتً بِالأمْسِ فِى حُفَة عُطارِد مَاقَلتَءَ فَقاَلَ: (إِنى لَمْ ابعَثْ بِها إِلَيْكَ لِتَلبًسَطً، وَلَكنِّى بَعَثْتُ بِها إلَيْكَ لتُصِيبَ بهاً)، وَأمَّا اسَامَةُ فَرَلَ فِى حُلَتِهِ، فَنَظَرَ إِلَيْه رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) نَظَزا عَرَفَ أنََّ رَسُوَلَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَدْ كَرَ مَاصَنَعَ.
فَقالَ: ياَ رَسُولَ الله، مَا تًنْظُرُ إِلَى ؟ فَا"نْتَ بَعَثْتَ إِلَى بِها.
فَقاًَ: (إِنى لَمْ أبْعَثْ إِلَيْكَ لِتَلبَسَها، وَلَكِنىَ بَعَثْتُ بِها إِلَيْكَ لِتُشَفقَها خُمُزا بَيْنَ نِسَائِكَ).
8 - (... ) وحدّثنى أبُو الطَاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يحيى - وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ - قاَلا: أَخْبَرَنا
ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، حَدثنِى سَالمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنى عبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قاَلَ.
وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الخَالابِ حُلَة مِنْ إِس!تئرَق تُباعُ بالسّوق، فَأخَن!اَ فَائى بِها رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ، ابْتَعْ هَنِهِ فَتَجَمَل بِها لَلعِيدِ وً لِلوَفْدِ.
فَقاَلَ رَسُولُ اللهِ
وأما الخز، فذكر ابن حبيب (1) عن خمسة عشر من الصحابة إجازته، ويذكر عن مالك جوازه، قال عبد الوهاب: يجوز لبسه، وكرهه مالك لأجل السرف.
وأما العلم (2) يكون فى الثوب، فذكر ابن حبيب أنه يرخص فى لبسه والصلاة فيه
لان عظم (3)، وقد روى عن مالك فى غير كتاب ابن حبيب اختلاف فى قدر الأصبع من الحرير تكون علمأ فى الملاحف أو الثياب، فنهى عنه مرة وأجازه أخرى، ودليل إجازة اليسير منه: ما خرجه مسلم أن عمر - رضى الله عنه - خطب فقال: (نهانا (4) رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن لبس الحرير إلا موضع إصبعيه أو ثلاث أو أربع)، وفى بعض طرقه: فجاءنا كتاب عمر أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال: ا لا يلبس الحرير إلا من لشد له منه شىء فى
(1) هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن جناهمة السلمى للقرطبى، فقيه الأندلس، كان حافظا للفقه على مذهب مالك، غير أنه لم يكن له علم بالحديث ولا معرفة بصحيحه من سقيمه، من مؤلفاته: الواضحة فى السق والفقه، وغريب لطديث، وتفشر ل!وطأ.
توفى سنة 238 هـ.
لنظر: بغية للوعاة 2 / 9 0 1، لسان الميزان 4 / 59، ميزان الاعتدلل 2 / 652.
(2) هو رسم للئوب، وعلمه: رقمه فى أطرافه، والمرلد ما يكون من الثياب من تطريز وتطريف ونحوهما.
ا نظر: ا للسان، ملدة (علم).
(3) المنكى 7 / 222.
(4) كذا فى ز، ونص الحديث: (نهى) رقم (15) بالباب.(6/572)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب...
إلخ
573
( صلى الله عليه وسلم ): (إِنَما هَنهٍ لبَاسُ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ).
قاَلَ: فَلَبِثَ عُمَرُ مَاشَاءَ ال!هُ، ثُمَ أرْسَلَ إِلَيْه رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) بِجُبًّةِ!يبَاج، فَا"فبَلَ بِها عُمَرُ حَتَّى أتَى بِها رَسُولَ اللّهِ كله.
فَقالَ: يا رَسُولً الله، قُلتً: (إنَّما هَنهَ لِبَاسُ مَنْ لا خَلاَقَ لَهُ).
أوْ (إِنَّماَ يَلبسُ هَنهِ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ).
ثُمًّ أرْسَلتَ إِلَى بِهَنِهِ ؟َ فَقاَلَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (تَبِيعُها وَتُصِيبُ بِها حًاجَتَكَ).
(... ) وحدّثنا هَرُونُ بْنُ مَعْرُوف، حَدثنا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الحَارِث،
عَنِ ابْنِ شِهَالب، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
مِثْلَهُ.
"
9 - (... ) حدّثنى زهُيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثناَ يحيى بْنُ سَعيد، عَنْ شُعْبَةَ، أخْبَرَنِى أَبُو
بَكْرِ بْنُ حَفْصر، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أن عُمَرَ رَأى عًلَىً رَجُلٍ مَنْ آل عُطَارِد قَباَءً مِنْ ديبَاج أوْ حَريرٍ.
فَقالَ لِرَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): لَوِ اشْتَرَيْتَهُ.
فَقالَ: (إِنَما يَلبسُ هَذا مًنْ لا خَلاقً لَهُ).
فَأهدِى إِلَى رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حُلَة سيَرَاءُ، فَأرْسَلَ بِها إِلَى.
قالَ: َ قُلتُ: أرْسَلتَ بِها إِلَىَّ، وَقَد!سَمِعْتُكَ قُلتً فِيهَا مَا قُلتً قالَ: (إِئما بَعَثْتُ بِها إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِها).
(... ) وحلّغنى ابْنُ نُقثرٍ، حَدثنا رَوْح، حَدثنا شُعْبَةُ، حَدثنا أثو بكْرِ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سَالِ! بْنِ غثدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أبِيهِ ؛ أنَّ عُمَرَ بْنُ الخَطَابِ رَأى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آل عُطَارِدٍ.
بِمِثْلِ حَلِيثِ يحيى بْنِ سَعِيدٍ، غيرَ أنَّهُ قالَ: (إِنَما بَعَثْتُ بِها إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِها، وَلَمْ أبعَثْ الآخرة، إلا هكذا) قال أبو عثمان (1) بإصبعيه اللتين تليان الابهام، فرأيتهما[ إلا أزرار] (2) الطيالسة، فدل هذا على جواز العَلَم اليسير يكون فى الثوب.
وأما لو كان حريرأ محضأ فإنه يحرم منه القليل والكثير، وفى كتاب ابن حبيب
[ النهى عن اتخاذ الجيب منه، وقد عورض ما فى كتاب ابن حبيب] (3) بما خرجه مسلم عن عبد الملك - مولى أسماء - قال: اْرسلتنى أسماء إلى ابن عمر فقالت: (بلغنى أنك تحرم اْشياء ثلاثة: العلم فى الثوب! وذكرت ما سواه فحدثنا ابن عمر: سمعت عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - يقول: سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول: (إنما يلبس الحرير من لا
(1) هو عبد الرحمن بن مل النهدى بن عمرو بن نهد، أثرك الجاهلية، واسلم فى عهد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ولم يره، سكن الكوفة ثم البصرة، توفى 95 هـ.
تهذيب التهذيب 6 / 277.
(2) كذا فى ر، ونص لطديث (اْ!رلر) رقم (13).
(3) سقط من الأصل، والمثبت من م، هـ، عن للرسالة.
163 / 1
574(6/573)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب...
إلخ
بِها إِثيكَ لِتَلبَس!).
(... ) حدثنى مُحَمَدُ بْنُ المُثَثى، حَا شاَ عَبْدُ الضَمَدِ، قالَ: سَمِعْتُ أبِى يُحَدِّثُ قاَلَ: حَدثنِى يَحْيَى بْنُ أيِى إِسْحَقَ قالَ: قالَ لِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِى الإِسْتَبْرَق.
قاَلَ: قُلتُ: مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاج وَخَشُنَ مِنْهُ.
فَقاَلَ: سَمعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: رً أى عُمَرُ عَلَى رَجُلٍ حُلَةً مِنْ إِسْتَبْرَق، فَأتَى بِها الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ).
فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ، غَيْرَ أنَهُ قالَ: فَقالَ: (إِنَّما بَعثتُ إِتيكَ لِتُصًيبَ بِها مَالا).
10 - (2069) حدثنا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنا خَالِدُ بْنُ عَبْد اللّه، عَنْ غئدِ المَلِكِ،
عَنْ عبدِ الله - مَوْلَى أسْمَاءَ بنْت أبِى بَكْر، وَكَانَ خَالَ وَلَد عَطَاء - قاَلَ: أرْسَلَتْنِى أسْمَاءُ إِلَى عَبْدِ اللهَ بْنِ عُمَرَ.
فَقالَت: َ بَلَغَنِى أنَكَ تُحَرِّمُ أشْيَاءَ ثَلَاثَةً: ألعَلَمَ فِى الثوْب، وَمِيثَرَةَ الأرْجُوَان، وَصَوْمَ رَجَب كُلِّهِ.
فَقالَ لِى عَبْدُ اللهِ: أمَا ماَ ذَكَرْتَ مِنْ رَجَب، فَكًيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الأَنجدطَ وَأمَا مَا ذَكَرْتَ مِنَ العَلَم فِى الثوْبِ فَإِنِّى سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخطَابِ يَقُولُ:
خلاق له[ فى الآخرة] (1))، فخفت اْن يكون العلم منه، قال: فرجعت إلى اْسماء فأخبرتها، فقالت: هذه جبة النبى ( صلى الله عليه وسلم )، فأخرجت إلى جبة طيالسة[ بروونية] (2) لها لبنة ديباج[ وفرجاها] (3)[ مكفوفان] (4) بالديباج، فقالت: هذه كانت / عند عائشة - رضى الله عنها - حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها.
وهذا خلاف ما ذكر ابن حبيب.
وقد أجاب بعض أصحابنا (5) عن هذا بأن قال: لعل هذا الحرير أحدث فيها بعد النبى ( صلى الله عليه وسلم )، ولم يكن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لبسها وفيها هذا الحرير، فيكون فى ذلك حجة على جوازه، دإذا احتمل سقط التعلق به (6).
قال بعض أصحابنا: ما وقع فى الحديث من استثناء العلم يدل على جواز اتخاذ الطوق منه أو اللبنة.
وأما السيراء فعند النسائى: أنه المضلع بالقز (7)، قال الخليل: هو المضلع بالحرير.
قال بعض شيوخنا: والاءشبه أنها حرير مختلف الاْلوان، سميت سيراء لاختلاف ألوانها، وقد ذكر فى بعض الطرق أنها من إستبرق وهو كله حرير.
(1) زائدة فى اياصل.
(2 - 4) كذا فى ز.
(5) منهم الباجى 7 / 222.
يلا) هذا الاحتمال رده ابن العربى.
للعارضة 7 / 225، المفهم 3 / ق: 159، فتح المنعم 2 / 191.
(7) النسائى، كاللباس، بالرخصة للنساء فى لبث للسيراء197 / 8.
(6/574)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب...
إلخ
575
سَمعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (إِنَّماَ يَلبَسُ الحَرِيرَ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ)، فَخِفْتُ أنْ يَكُونَ العَلًمُ مِنْهُ، وَأمَّا مِيثَرَةُ الأرْجُوَانِ، فَهَذِهِ مِيثَرَةُ عَبْدِ اللهِ، فَإِفَ! هِىَ أرْجُوَان!.
فَرَجَعْتُ إِلَى أسْمَاءَ فَخَئرْتُها فَقالَتْ: هَذه جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَأخْرَجَتْ إِلَى جُبَّةَ طَياَلِسةٍ كِسْرَوَانِيَّة، لَهاَ لِبْنَةُ ديبَاجِ، وَفَرْجَيْها مَكفُوفَيْنِ باللِّيبَاج.
فَقاَلَتْ: هَنِهِ كَانَتْ عنْدَ عَائشَةَ حَتَى قُبضُتْ، فَلَمَّاَ قُبضتْ قَبَضْتُها، وَكَانَ الَنَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) يَلبَسُ!، فَنَحْنُ نَغْسلُها للمًرْضَى يُسْتَشْفى بِها.
11 - (... ) حلّثنا أبُو بَكْرِبْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنا عُبَيْدُ بْنُ سَعيد، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ كَعْبٍ، أبِى ذِ!وبيانَ.
قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزبيْرِ يَخْطُبُ يَقولُ: ألا لا تلبسُوا نسَاءَكُمُ الحَرِيرَ، فَإنِّى سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَاب يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا تَلبًسُوا اَلحَرِيرَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِى الدُّنْيَا، لَمْ يَلبَسْهُ فِى الَاَخِرَةِ).
120 - (... ) حدّثنا أحْمَدُ بْنُ عَبْد اللهِ بْنِ يُونُسَ، حدثنا زُهَيْز، حدثنا عَاصئم الأحْوَلُ، عَنْ أبِى عثمانَ، قالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأفرَبِيجَانَ: ياَ عتبَةُ بْنِ فَرْقَدٍ، إِنَّهُ
واختلف فى علة النهى عن لبس الحرير فقال[ الأزهرى] (1): لئلا يتشبه بالنساء،
وقال غيره (2): لما فيه من الخيلاء، واختلف فى لباسه فى القز، فمذهب مالك المنع (3)، واستحب ابن الماجشون لباسه فى الغزو ؟ إذ لا يقصد به فيه الخيلاء الممنوعة، وأما لبسه للحكة فرخص فيه ( صلى الله عليه وسلم ) لبعض أصحابه، وقال القاضى عبد الوهاب: يجوز لبسه للضرورة والحاجة، وظاهر كلام مالك النهى عنه.
والحلة ثوبان ؛ إزار ورداء.
وقوله: (فكساها (4) عمر أخا له مشركا له) (5): قيل: إنه كان أخاه لأمه.
وفيه جواز صلة الكافر، وكان يقال فى المذاكرة: إن هذا إنما يظهر وجهه على القول بأن
(1)
(3)
هكذا فى ز، وهو خطأ والصواب: الأبهرى.
وهو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهرى، سكن بغداد، ودرس فى جامع المنصور فيها، كان أحد أثمة القراء والمتصدرين لذلك، له للتصانيف الكثيرة فى شرح مذهب مالك، يقال: إنه دون ثلاثة اَلاف باب من مؤلفات مختلفة للمالكية، من بينها: كتاب الأحكام لإسماعيل القاضى، وأهم مصنفاته: (ضرح مختصر ابن عبد الحكم)، توفى سنة 375 هـ انظر: ترتيب المدارك 3 / 466، للديب ال المذهب 255.
لنظر: العارضة 7 / 0 22، للفهم 3 / ق: 158.
التمهيد 4 1 / 256، المئتقى 7 / 223.
فى ز: فكماه.
(5) حديث رقم للا) بالباب.
576 (6/575)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناءالذهب...
إلخ لَيْسَ مِنْ كَلِّكَ، وَلا مِنْ كَدِّ أبِيكَ، وَلا مِنْ كَدّ امِّكَ.
فَا"شْبِع المُسْلِمينَ فِى رِحَالِهِم، مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ، وَللَّاكُمْ وَالتّنَعُّمَ، وَزىَّ أهْلِ الشِّرْكِ، وَلَبُوسَ الَحَرِيرَ! فَإنَّ رَسُولَ اللّه كله نَهَى عَنْ لَبُوسِ الحَرِيرِ.
قالَ: إِلا هكًنَا، وَرَفَعَ لَنا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) إِصْبِعَيْه الوسْطَىَ وَالسّبابَةَ وَضَمَّهُما.
قاَلَ زُهَيْر: قاَلَ عَاصِم: هَنَا فِى الكِتَابِ.
قاَلَ: وَرَفَعَ زُهَيْرٌ إِصبَعيهِ.
.
13 - (... ) حلّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدهَّشا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ.
ح وَحَدهَّشا ابْنُ نُمَيْر، حَدهَّشاَ حَفْصُ بْنُ غِيَاث، كِلاهُماَ"عَنْ عَاصِم، بِهَذَا الإِسْنَادِ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى الحَريرِ.
بِمِثْلِهِ.
الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة ؛ فلهذا استجاز عمر - رضى الله عنه - أن يكسوها لمشرك.
وذكر مسلم فى حديث: أنه ( صلى الله عليه وسلم ) اْرسل إليه قباء (1) ديباج، فقال: يا رسول الله كرهت اْمرأ وأعاليتنيه ؟ فقال: (إنى لم أعْطكَهُ لتلبسه إنما المحطَيْتكَهُ تبيعه) فباعه بألفى ثرهم: وانما أجاز له بيعه وإن كان محرما لباسَه على الرجل ؛ لأنه يحل لبسه للنساء، وهى منفعة مقصودة تصح المعاوضة عليها.
وأما قوله: (إنما يلبس الحرير فى الدنيا من لا خلاق له فى الآخرة) (2): الخلاق: النصيب الوافر من الخير، ومنه قوِله تحالى: { فَايشَمْتَعُوا بِنَقِهِم} (3)، أى الموا به، { أُولئِكَ لا خَعقَ لَهُمْ فِى الآخِوة} (4).
قال القاضى: قال الطبرى (5): اختلف فى!وله: (إنما يلبس هذا من لا خلاق له
فى الآخرة)، فقيل: من لا حرمة له، وقيل: من لا قوام له، وقيل: من لا دين له، قال: ومن لبسه لباس اختيال ممن لا خلاق له فى الآخرة.
وقوله: (فكساها عمر اْخا له مشركا بمكة) (6): قيل: كان اْخاه من أمه، وكذلك ذكر النسائى فيه صلة الرحم المشرك، وجواز الهدية له بما يصح استعمال المسلم له وما لا يصح، وقسم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الحلل من (7) أصحابه مما لا يجوز لهم لبسه لينتفعوا بها، كما قال فى الحديث الآخر.
فيه صحة ملك المسلم لثياب الحرير وشرائه وبيعه لها ؛ لأن
(1) للقباء - بفتح القات والبد -: هو ثوب يلبس فوق الثياب اْو القميص.
المعجم الوصيط 2 / 713.
(2) حديث رقم (7) بالباب.
(3) للتوبة: 69.
(4)+ عمران: 77.
(5) انظر: جامع البيان 1 / 465 تفسير مورة البقرة.
(6) حديث رقم للأ) بالباب.
(7) هكذا فى ز، وفى ح: بين.
(6/576)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناءالذهب...
إلخ كلاه (... ) وحدّثنا ابْنُ أن شَ!ةَ - وَهُوَ عثمانُ - يَاِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلىُّ، كِلاهُما
عَنْ جَرِير - وَاللَّالظُ لإِسْحَقَ - أخْبَرَنا جَرِير!، عَنْ سُلَيْمانَ التَّيْمِى، عَنْ أن عثمانَ، قاَلَ ة كُنَّا مَعَ عتبَةَ بْنِ فَرْقَد، فَجَاءَناَ كِتَابُ عُمَرَ ؛ أنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قالَ: ا لا يَلبَسُ الحَرِيرَ إِلا مَنْ لَيَسَ لَهُ مِنْهُ شَىْء"فِى الآخِرَةِ إِلا هَكَذَا).
وَقالَ أً بُو عُثْمانَ بِإِصْبَعَيْه اللّتَيْنِ تَلِيَانِ الإِبْهامَ، فَرُنِيتُهُما أزْرَارَ الطيالِسَةِ، حَينَ رَأيْتُ الثيالِسَة.
(... ) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأعْلَى، حَا شا المُعْتَمِرُ، عَنْ أبِيهِ، حَا شا أبُو عثمانَ، قاَلَ: كنَا مَعَ عتبَةَ بْنِ فَرْقَد.
بِمِثْلِ حَلِيثِ جَرِير.
4 ا - (... ) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثئى وَابْنُ بَشَّار - وَاللَّفْظُ لابْنِ المُثنى - قاَلا: حَدثنا مُحَفدُ بْنُ جَعْفَر، حَدثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَت الةَ، قالَ: سَمعْتُ أبا عثمانَ النَّهْدِى قاَلَ: جَاءَنا كِتَابُ عُمَرَ وَنِحْنُ بأفرَبِيجَانَ مَعَ عتبَةَ بْنِ فَرْقَد، أوْ بِالشَّام: أمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَى عَنِ الحَرِيرِ إِلا هًكَنَا، إِصْبَعَيْنِ.
من المسلمن من ينتفع بها على ما تقدم من إناثهم، ولم يختلف العلماء فى هذا (1).
ومعنى قوله: اليستمتع بها) (2) يفسره قوله: ا لينتفع بها وتصيب بها ما
لا[ ومضى] (3) حاجتك وتنتفع بثمنها) (4) على ما جاء فى الأحاديث الأخر.
والأرجوان، بفتح الهمزة وضم الجيم / [ الجيم] (5): الصوف الأحمر.
وقوله فى الحلة التى وجهها إليهما: (شققها خمرا بين نسائك)، وكذلك قال لأسامة: فيه جواز لباس النساء الحرير وهو قول الجمهور، والخلاف فيه شاذ (6).
وقولى على فى الحديث: (فأطرتها بين نسائى)، قال الإمام: معناه: قسمتها، يقال: طان (7) لى فى القسم (8)[ كذا، اْى صار لى (9).
قال الشاعر (ْا):
فما طار لى فى القسم] (11) إلا ثمينها
(1) للتمهيد 14 / 249.
(2) حديث رقم لا) بالباب.
(3) هكذا فى ز، وفى ح: وتقضى بها.
(4) حديث رقم لا) بالباب.
(5) كررت خطأ.
(6) المغنى 1 / 626، وللتمهيد 14 / 242.
(7) هكذا فى ز، وفى ح: طار.
(مه فى ح: للقسمة.
لا) انظر: غريب الخطاى 1 / 169، النهاية 1 / 54.
(10) الشاعر هو: يزيد بن للطثرية.
انظر: لللسان، مادة (قسم).
(11) سقط من الأصل، والمثبت من ع.
1 / 164
578
(6/577)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب...
إلخ
قالَ أبُو عثمانَ: فَما كثمْنَا أَنهُ يَعْنِى الأعْلامَ.
أ...
) وحدثنا أَبُو غَسَّانَ المِسْمَعِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثنى، قاَلا: حَد"ثنا مُعَا" - وَهُوَ ابْنُ هِشَامِ - حَدثنِى أن عَنْ قَتالَةَ، بِهَنَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
وَلَم يَذْكُرْ قَوْلَ أبِى عثمَانَ.
15 - أ...
) حدثنا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ القَوَارِيرِىُّ وَأبُو غَسَّان المِسْمَعى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ !اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمًّدُ بْنُ المُثنى وَابْنُ بَشَارٍ - قاَلَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنا.
وَقالَ الآخَرُونَ: حَدثنا - مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ، حَدثنِى أبِى عَنْ قَتالَةَ، عَنْ عَامر الشَّعْبِىِّ، عَنْ سُوَيْدِ ابْنِ غَفَلَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ خَطَبَ بِالجَابِيةِ فَقاَلَ: نَهَى نَيِىُّ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ لمسِ الحَرِيرِ، إِلا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أوْث، أوْ أرْبَعٍ.
أ...
) وحدّثنا فحَمَدُ بْقُ غئد الله الررىُّّ، أخْبَرَنا عَبْدُ الوَهَّاب بْنُ عَطَاء، عَنْ سَعيد،
عَنْ قَتَالَةَ، بِهَنَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
ًً
16 - 20701) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِىُّ
وقول النبى فى الرواية الانحرى: (شققه خمرا بين الفواطم) (1): قال ابن قتيبة: الفواطم ثلاث: إحداهن: فاطمة بنت النبى ( صلى الله عليه وسلم ) زوج على، والثانية: فاطمة بنت أسد ابن هاشم أم على، وهى أول هاشمية ولدت لهاشمى، قال: ولا أعرف الئالثة.
قال الأزهرى: هى فاطمة بنت حمزة الشهيد.
قال القاضى: كذا ذكره ابقتيبة والأزهرى كما قال، وذكره الهروى، وقد ذكر عبد الغنى بن سعيد وأبو عمر بن عبد البر الحافظ: أن هذا الحديث رويناه من حديث يزيد بن أبى زناد، عن أبى فاختة عن جعدة بن هبيرة، عن على، وفيه أسماَ النسوة المذكورات، وأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال له: (اجعلها خمرا بين الفواطم) قال: فشققت منها أربعة أخمرة: خمار لفاطمة بنت أسد أم على، وخمار لفاطمة بنت محمد - عليه السلام - وخمار لفاطمة بنت حمزة.
قال يزيد بن أبى زناد: فاطمة أخرى نسيتها (2).
قال القاضى: يشبه أن تكون الرابعة فاطمة امرأة عقيل بن أبى طالب لاختصاصها بعلى، وقربها بالمناسبة، وهى بنت شيبة بن ربيعة، شهدت مع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) خينا، ولها
(1) حديث رقم (18) بالباب.
(2) التمهيد 14 / 251.
(6/578)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب...
إلخ 579 وَيَحْىَ بْنُ حَبِيب وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ - وَاللَّفْظُ لابْنِ حَبِيب - قاَلَ إِسْحَقُ: أخْبَرَنا.
وَقالَ الآخَرُونَ: حَد 8شًا - رَوْحُ بْنُ عُبَالَةَ، حَدثنا ابْنُ جُرَيْج، أخْبَرَنِى أبُو الزْبيْرِ ؟ أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَبسَ النَّبِىُ ( صلى الله عليه وسلم ) يَوْمًا قَباءً مِنْ !يباجً اهْدِىَ لَهُ، ثُمَ أوْشَكَ أنْ نَزَعَهُ.
فَا"رْسَلَ بِه إِلَى عُمَرَ بْنِ الَخَطَّاب.
فَقِيلَ لَهُ: قَدْ أوْشَكَ مَانزَعْتهُ ياَ رَسُولَ الله فَقالَ: (نَهانِى عَنْهُ جبْرِيَلُ)، فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبكىَ.
فَقاَلَ: ياَرَسُولَ الله، كَرِهْتَ أمْرًا وَأعْطَيتَنِيهِ، فَمَا لِى ؟ قاَلَ: (إِنَى لَمْ اعْطِكَه لِتَلبَسِهُ إِنًمَا أعْطَيْتُكَهُ تَبِيعُهُ)، فَبَاعَهُ جمفَىْ!رْهَمٍ.
17 - (2071) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثنى، حَا شاَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِى ابْنَ مَهْدِئ - حَدثنا شُعْبَةُ عَنْ أبى عَوْن، قالَ: سَمِعْتُ أبا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَلى، قالَ: اهْدِيَتْ لِرَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) حُلَّةُ سِيَرَاءً، فَبَعَثَ بهاَ إِلَى، فَلَبِسْتُها، فَعَرَفْتُ الغَضَبَ فِى وَجْهِهِ.
فَقالَ: (إِنّى لَمْ أَبعَثْ بِها إِلَيْكَ لِتَلبِسَ!، إِنًّماَ بَعَثْتُ بِها إِلَيْكَ لِتُشَقّقَها خُمُرًا تيق النّسَاءِ).
ءهحه، 5،، ءص نص ء!،،،،، صء!
(... ) حدثناه عبيد اللهِ بن معاذٍ، حدثنا ابِى.
ح وحدثنا محمد بْن بشارٍ، حدثنا
قصة مشهورة فى المغانم، [ إذ دفع إليها عقيل إبرة وقال: تخيطين بها ثيابك، فلما سمع منادى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ألقاها فى المغانم] (1)، وقيل هى: فاطمة بنت الوليد بن عتبة، وقيل: فاطمة بنت عتبة، وهى التى تفاقم ما بينها[ ومن] (2) عقيل، فوجه عثمان ابنَ عباس ومعاوية حكميئ بينهما، والقصة مشهورة فى المدونة (3) وغيرها (4).
وما فى الحديث من ذكر فاطمة بنت أسد صحيح ويصحح هجرتها، قال غير واحد خلافأ لمن زعم أنها لم تهاجر، واْنها ماتت قبل الهجرة.
وذكر مسلم فى الباب: حدثنى محمد بن مثنى، حدثنا عبد الصمد، سمعت أبى يحدث قال: حدثنا يحيى بن أبى إسحق قال: [ "قال] (5) لى سالم بن عبد الله فى الإستبرق، قلت: ما غلظ من الديباج وخشن منه (6)، ثم ذكر حديث عمر.
[ كما] (7) كذا وقع فى جميع النسخ فى مسلم، ووقع فى كتاب البخارى (8) فى الجامع وفى النسائى (9): قال لى سالم: ما الإستبرق ؟ وهو وجه الكلام وصوابه.
(1) سقط من الاْصل، والمثبت من ح.
(2) فى ح: بين.
(3) الملونة 2 / 372.
(4) طبقات ابن سعد 8 / 232.
(5) ساقطة من الأصل، والمثبت من ح.
(6) حديث رقم لا) بالباب.
(7) هكذا فى الأصل، وهى زالْدة.
له) البخارى، كالأدب، بممن تجمل للوفود 8 / 27.
(9) النسالْى، كالزينة، بصفة الإستبرق 8 / ما ا.
164 / ب
580 (6/579)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناءالذهب...
إلخ مُحَمَدُ - يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ - قالا: حَدثناَ شُعْبَةُ، عَنْ أن عَوْنٍ، بِهَنَا الإِسْنَادِ، فِى حَدِيثِ مُعَاذ: فَافَرَنِى فَأطَرْتُها بَيْنَ نِسَائِى وَفِى حَدِيثِ مُحَمَّدُ بْنِ جَعْفَرٍ: فَا"طَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِى، وَلَمًْ يَذْكُرْ: فَأمَرَنِى.
18 - (...
! وحئثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْب وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللفْظُ لِزُهَيْرٍ - قاَلَ أبُو كُرَيْب: أخْبَرَنا.
وَقالَ الآخَرَانِ: حَدثنا - وَكِيع، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أبى عَوْنٍ الثَّقَفِىِّ، عَنْ أبِىً صَالِحٍ الحَنَفِىّ، عَنْ عَلِى ؛ أنَّ !يْدِرَ لحُومَةَ أهْدَى إِلَى النَبِىّ ( صلى الله عليه وسلم ) ثَوْبَ حَرِيرٍ، فَا"عْطَاهُ عَلِيا.
فَقالَ: (شَققْهُ خُمُرم بَيْنَ الفَوَاطِم)*
وَقاَلَ أبُو بَكْرٍ وَأبُو كُريبٍ بَيْنَ النّسْوَةِ.
19 - (...
! حئثنا أبُو بَكْرِبْنُ أبِى يث!يبَةَ، حَا شا غندَز، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْد المَلك
ائنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ زبدِ بْنِ وَهْب، عَنْ عَلِى بْنِ أن طَالِب، قالَ: كَسَانِى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) حُلَّةً سِيرَاءَ، فَخَرَجْتُ فِيها، فَرَإدتُ النَضَبَ فِى وَجْهِهِ.
قالً: فَشَقَقْتُها بَيْنَ نِسَاثِى.
وذكر مسلم فى الباب: حدثنا يحيى بن يحيى، أنبأنا خالد بن عبد الله، عن عبد الملك، عن عبد الله مولى اْسماء بنت أبى بكر - وكان خال ولد عطاء - قال: أرسلتنى أسماء إلى عبد الله فقالت: (بلغنى أنك تحرم اْشياء ثلاثة: العلَمُ فى الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله) (1)، قال الأمام: هكذا رواية ابن ماهان والكسائى، ووقع فى اْصل الجلودى: (وكان خال ولد عطارد) بزيادة راء ودال بدل (عطاء) (2) قال نعمتهم (3): والصحيح ما فى رواية ابن ماهان.
قال القاضى: واْفَا قول عبد الله - وهو ابن عمر - فى جوازها (4): اْما ما ذكرت
من رجب فكيف بمن يصوم الدهر: دليل على إنجازه (5) ما بلغها عنه من ذلك، وفيه حجة على جواز صيام الدهر، وأن مذهب / ابن عمر إجازته.
واْما ما ذكر عنه من كراهة علم الحرير، فقد أخبر ان ذلك تورع منه، وخوف أن يدخل فى جملة النهى عن لباس الحرير، ومذهبه مغ قليله وكثيره، وقد تقدم الكلام عليه.
(1) حديث رقم (10) بالباب.
(2) المشارق 2 / 122.
(3) فى ح: بعضهم.
ومنهم ابو على الجيانى فى كتابه: الأوهام الوافعة فى الصحيحيئ، العلل الواردة فى صحيح مسلم، ق: 1137 (اللبام!).
(4) فى خ: جوابها.
(5) فى خ: إنكاره.(6/580)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناَ الذهب...
إلخ 581 20 - (2072) وحدّثنا شَيْباَنُ بْنُ فَرُّوخَ وَأبُو كَامِلٍ - وَاللَّفْظُ لأبِى كَامِلٍ - قالا: حَدثنا أبُو عَوَانَةَ، عَنْ غئدِ البرَّحْمَنِ بْنِ الأصَئم، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالك، قاَلَ: بَعَثَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) إِلَى عُمَرَ بِحبة س!ندُس، فَقالَ عُمَرُ: بَعَثْتَ بِها إِلَىَّ وَقَدْ قُلَتً فِيها مَا قُلتَ ؟ قالَ* (إِنّى لَمْ !بعَثْ بِهاَ إِلَيْكَ لِتَاًلبِسَها، صاِنما بَعَثْتُ بِها إِلَيْك لِتَنْتَفِعَ بِثَمَنِها).
21 - (2073) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَزهُيْرُ بْنُ حَرْب، قالا: حَدثنا إِسْمَاعيلُ - وَهُوَ ابْنُ عُلَيةَ - عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ !هَيْبٍ، عَنْ أنَسٍ.
قالً: قالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): َ (مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ فَى الاصنُياَ، لَمْ يَلبَسْهُ فِى الآخِرَةِ).
22 - (2074) وحدثنى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِى، أَخْبَرَنا شُعَيبُ بْنُ إِسْحَقَ الدفَشْقِىُّ، عَنِ الأوْزَاعِى، حَدثنِى شَدَّاد، أبُو عَمَارٍ، حَدثنِى ؟لو أمَامَةَ ؛ أنَّ رَسُولَ للثهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قالَ: (مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ فِى الدنْيا، لَمْ يَلبَسْهُ فِى الآخِرَةِ).
23 - (2075) حدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدثنا لَي!ث، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَبيب، عَنْ أن الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ؛ أَنهُ قالَ: اهْدىَ درَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فَروجُ حَرِيرٍ، فًلَبسًهُ ثُمَ صَلًى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَلِيايم، كَاَمَاَرِهِ لَهُ.
ثُمًّ قالَ: ا لا يَنْبَغِى هَنمَا لِلمتقِينَ).
وقوله: وأما ميثرة الأرجوان، فهذه ميثرة عبد الله، فإذا هى أرجوان، يعنى: التى يركب أو يجلس عليها، يريد اْيضا إنكار ما بلغها عنه من ذلك.
وقول أسماء: هذه جبة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، فأخرجت جبة طيالسية كسروانية): كذا روايتنا عن الجمهور بكسر الكاف، هى عند الخشنى عن الهروى (1): (طيالسة خسروانية، لها لبنة ديباج، [ وفرجَاها مكفوفان] (2) بالديباج): اللبنة، بكسز اللام وسكون الباء: رقعة فى الجيب، قاله صاحب الين، والفرج فى الثوب: الشق يكون فيه خلفه وأمامه فى أسافله، د انما يكون فى الأقبية وثمبهها من ملابس العجم.
(1) هكذا فى ز وفى ح: الهورنى.
وهو لبو حفص عمر بن الحسن لندلسى، من أهل أشبيلية، كان زعيمها قبل تولى المعتضد، ثم رحل إلى مصر، ثم إلى مكة، وسمع فى طريقه صحيح البخارى، ثم رجع على أشبيلية، فقتله المعتضد سنة ستين وأربعمائة.
انظر: للصلة 394، نفح الطيب 2 / 93، الاعلام 5 / 44.
(2) هكذا فى ز.
(1) مشارق الأنولر 1 / 346، النهاية 4 / 191.(6/581)
582
كتافب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب...
إلخ
.
ومعنى (مكفوفان بالديباج) (1): أى جعلت لهما كفة - بالضم - وهو ما يكف به
جوانبها، وكل شىء مستطيل كفة - بالضم.
قال الخطابى: المكفف من الحرير: ما اتخذ
جنبه منه، وكان لذيلة وكمامه كفاف منه (2)، تقدم الكلام على معنى هذه الجبة.
وقول من قال: لعل الحرير كان محدثأ فيها بعد موت النبى - عليه السلام - وهذا
بعيد جداً ؛ لأن أسماَ إنما احتجت بها على العلم للباس رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إياها لأجل الحرير
الذى فيها، وقيل: لعل النبى إنما كان يلبسها فى الحرب (3)، وقد تقدم الكلام على هذا الفصل.
وقولها: (فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها): لما فى ذلك من بر (4) ما لبسه
النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أو لمسه، وقد جرت عادة السلف والخلف بالتبرك بذلك منه - عليه السلام - ووجود ذلك وبلوغ الأمل من شفاء وغيره (ْ).
وذكر فى الحديث بعده: حدثنا أبو بكر بن أبى لمحيبة، حدثنا عبيد بن سعيد.
كذا
لكافة شيوخنا، وفى بعض النسخ: حدثنا عثمان بن أبى شيبة، حدثنا عبيد، وفيه: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول: لا تلبسوا نساَ كم الحرير، فإنى سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) [ يقول] (6): ا لا تلبسوا الحرير فمن لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الاَخرة) (7)،
هذا مذهب عبد الله ومن قال بقوله بتحريمه على الرجال والنساَ، وحمله له على العموم.
وقد انعقد الإجماع بعد من العلماَء على جوازه للنساء ؛ وقد ذهب قوم إلى نسخ هذ! الحديث
لما ورد مما يخالفه فى أمر النساء، وتخصيص تحريمه بالذكور، وقيل نسخ فى النساء والرجال بالاباحة، والجمهور على أنه ليس فيه ناسخ ولا منسوخ، وإنما هذه أحاديث مجملة، وحديث تخصيص الرجال بذلك مفسر لها، وحمل بعضهم النهى العام فى ذلك
على الكراهة لا على التحريم.
وفى قوله: (من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة) وروى ابن الزبر أنه قال:
المن لم للبسه فى الاَخرة لم يدخل الجنة) (ول، قال الله تعالى: { وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِ - هـ، (9): يحتمل أنه يريد بالحديث كفار ملوك العجم وألأمم الذى كان زيهم، ويحتمل أنه يريد من
أراد الله عقابه بذلك من مذنبى المومنن فتحريمه فى الآخرة وقفا / قبل دخول الجنة، 165 / اْ وإمساكه عنها مدة حسابه.
(2) معالم السق 4 / 327 (0 5 0 4).
(3) التمهيد 4 / 256.
(4) كذا فى ز، وفى!: بركة.
(5) سيأتى فى كالفضائل، بطيب عرق النبى وللتبرك به، رقم (4 مه.
يلا) ساقطة من الأصل، والمثبت من ح.
(7) حديث رقم يا ا) بالباب.
يعه مسند الإمام أحمد 37 / 1 عن عبد للله بن الزبير.
(9! الحج: 23، فاطر: 33.(6/582)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم اسثعمال إناء الذهب...
إلخ
583
وقد يحتمل أنه يمنع من لباسه بعد دخول الجنة لكن ينسيه الله أمره، وشغله عن ذكره، يشغله بلذات أخر عنه حتى يقضى الله أمر حبسه عنه أو أبدا، ويكون[ هذا منها] (1) أثناء ذلك بحالة غير ملتفت إلى ما نقصه من لباسه، ولا حاسد غيره عليه، ولا منتغص (2) بذلك، ولا ذاكر له ؛ ليتم لذته دون[ نغص] (3) ولا حسد!لا رؤية نقص لحاله ؛ إذ لا حزن ولا نغص فى الجنة، ولا يرى أحد منهم أن منزلة غيره فوقه، ولا لذة فوق لذته، كما أن أهل الغرف فى عليين يراهم من دونهم كالكوكب الدرى فى أفق السماء، ثم من دونهم لا نقص عنده بحالهم ولا نقص لحاله دونهم.
وقد يكون معنى قوله: ا لم يلبسه فى الاَخرة) إذ حرم أن يلبسه فى الاَخرة مدة عقابه
إذا عوقب على معصيته بارتكاب النهى.
وهذا الحديث وشبهه يدل على تحريم لباسه مع النص، وفى بعضها بقوله: (حرام على ذكورها) (4).
وقوله: (أن كيدر دومة أهدى للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ثوب حرير): فيه قبول الخليفة هدية الملوك والمشركين، وكان ملك أيلة، وأسلم بعد هذا، وقبول الأمراء هدايا المشركين، وقد تقدم الكلام على هذا قبل.
و (دومة) بالفتح (5) حكاه ابن دريد (6)، قال: والمحدثون يضمون (7) الدال وهو خطأ.
قال القاضى: وقد رويناه عن الجًلة بالوجهن، وكذا (8) ضبطناه عن ابن سراج وغيره (9).
وقوله فى حديث عقبة: (أهدى لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فروج حرير فلبسه، ثم صلى فيه،
ثم نزعه) الحديث، وكذلك فى حديث جابر فى قصة عمر: لبس النبى له كان قبل تحريمه على الرجال ونزول الوحى بذلك، ألا تراه كيف قال فى حديث عمر: (إن جبريل نهانى عنه).
وهذا أولى من قول من قال: لعله نزعه لكونه من زى العجم.
وقوله: (أوشك أن نزعه): أى أسرع وأقرب، وكذا قوله: (فأوشك ما نزعته)،
هذا يرد قول الأصمعى فى أن هذه اللفظة لا تأتى فى الماضى، ولا يقال: أوشك، وإنما تأتى فى المستقبل: (يوشك) بكسر الشين، وقد ذكر فيه (أوشك) الخليل وغيره.
(1) فى خ: هو راضيأ.
(2) وهو كدر للعيش.
انظر: اللسان مادة (نغص).
(3) فى ح: نقص.
(4) الطبرانى فى المعجم الكبير 5 / 211 (5125)، ومجمع الزوائد 5 / 146، وقال: بن زيد بن ثابت بن اْرقم (5) فى هـ: بالضم، عن للرسالة، وموافقة لكتب لللغة والجمهرة.
للا) انظر جمهرة العرب 2 / 301.
(7) فى هـ - نقلا عن الرسالة -: يفتحون.
يا) فى ح: وكذلدً.
لا) مشارق الأنوار 1 / 265، النهاية 2 / 141.
584(6/583)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم اصتعمال إناءالذهب...
إلخ (.
.
) وحلّثناه مُحَمَدُ بْنُ المُثنى، حَدشا الضخاكُ - يَغنِى أبا عَ ال مٍ - حَدشا عبدُ الحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدشِى يَزِياُ بْنُ أبِى حَبِيبٍ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
والفروج، بفتح الفاَ وضم الراَ وتخفيف الراء، وقيل: قباَ مشقوق من خلف، أما من الطير فكذلك، لكنه بالتثقيل فقط.(6/584)
كتاب اللباس والزينة / باب إباحة لبس الحرير للرجل...
إلخ
585
(3) باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها
24 - (2076) حَا شَا أبُو كُريبِ، مُحَمَدُ بْنُ العَلاء، حَا شَا أبُو أسَامَةَ، عَنْ سَعِيدِ
ابْنِ أبِى عَروبَةَ، حَدثنَا قَتَ الةُ ؛ أنَّ أنَسَ بْنَ مَالِك 1 هنبَأهُمْ ؛ أنَّ رَسولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) رَخَصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف وَالزبيْرِ بْنِ العَؤَام فِى القُمُصَ الحَرِيرِ فِى ال!ثَفَر، منْ حَكَة كَانَتْ بِهِمَا، أوْ وَجع كَانَ بِهِفَا.
ً
وقوله: (رخص رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لعبد الرحمن بن عوف والزبير فى القميص الحرير
فى السفر من حكة كانت بهما، [ أو وجع كان بهما] (1)، ولم يذكر فى الحديث الاَخر السفر، وفى حديث آخر: (أنهما اشتكيا إليه القمل، فرخص لهما فى ذلك فى غَزَاة لهما): مذهب مالك منعه فى الوجهن، وبعض أصحابه يبيحه فيهما، وقد تقدم الكلام فى ذلك.
قال الطبرى: يستدل به إن كان علة بالإنسان تضطره إلى لبس الحرير، ويرجأ بلبسه خفتها أنه يجوز معها لباسه.
وحديث أبى عثمان: (كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد) الحديث (2): قال الدارقطنى: خرجه البخارى (3) ومسلم، وهو مما لم يسمعه أبو عثمان، إنما هو[ عن كتاب عمر] / 4)، وهذا الحديث هو مما تتبعه عليهما (5)، وهو حجة فى جواز
(1) من خ.
(2) حديث رقم (12) بالباب السابق.
(3) البخارى، كلللباس، بلبى الحرير ولفتراثه للرجال وقد ر ما يجوز منه 7 / 193.
(4) فى ح: على كناب عثمان.
(5) الالزامات والتتبع ص 382 مسند عمر بن الخطاب.
وقد اعترض النووى على تتغ الدارقطنى على مسلم والبخارى فى هذا الحديث وقال: هو باطل،
والذى عليه جمهور المحدئين والفقهاء جواز العمل بالكتاب وروايته عن الكاتب بذا اقتصر عليها.
واعتنر لبن حجر للد، قطنى بأنه رجع عن استدراكه، وقال: هذا الحديث أصل فى جواز الرواية بالكتابة عند الشيخيئ.
وقال ابن الصلاح فى المقدمة إذا اقتصر على الكتابة، وقد أجاز الرواية بها كئير من المتقدمن والمتأخرين منهم منصور والليث.
لنظر: النووى 4 1 / 45، الفتح 0 1 / 234، وابن الصلاح فى التقييد والايضاح ص 197.
166 / ب
586(6/585)
كتاب اللباس والزينة / باب إباحة لبس الحريرللرجل...
إلخ (... ) وَحَدةَشَاهُ أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدثنَا سَعِيد، بِهَذَا الإسْنَادِ، وَلمْ يَذْكُرْ: فِى ال!بئَفَرِ.
الحديث من الكتاب / وإن لم يقل: حدث (1) بما فيه عنى، كما قال منصور (2) وايوب (3): اذا كتبت إليك فقد حدثتك (4).
والحجة فى ذلك أيضا: كتاب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إلى عماله وأمرائه وامتثالهم ما فيها، وقوله
فى الرواية الأخرى: (أتانا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد) (ْ) يريد أنهم معه بأذربيجان، فالكتاب جامعه بدليل الحديث الأول (6): أتانا كتاب عمر ونحن بأذربيجان: (يا عتبة بن فرقد) كما تقدم، ويدل عليه من هذا الحديث أيضا قوله: (أو بالشام) (7).
وقوله: ا ليس من كدك ولا من كد أبيك واْمك) (8): يعنى: مال المسلميئ.
والكد:
التعب والمشقة والشدة، أى ليس من كسبك وتعبك فى ذلك فتشح به.
وقوله: (فأشبع المسلمين فى رحالهم مما تشبع به فى رحلك) (9): يعنى: إدرار اْرزاقهم، وقسم مال الله عليهم ولا يوثر نفسه عليهم بلين العيش ولا كثرة مثول.
وقوله: (واياك والتنعم وزى أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى
عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع إصبعين) (ْا): وهذا طرف من حديث أبى عثمان[ هذا، وفيه زيادة كثيرة.
وروى شعبة عن قتادة عن أبى عثمان] (11) النهدى قال: (أتانا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد: أما بعد، فاتزروا، وارثدوا، وانتعلوا، وألقوا الخفاف والسراويلات وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل، وإياكم والنعم (12) وزى العجم،
(1) فى خ: حدثته.
(2) هو ابن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة للنلمى ابو عقاب الكوفى.
قال العجلى: كوفى ثقة.
وقال ابن مهدى: لم يكن بالكوفة أحد احفظ منه، وقال ابن معين: منصور من ائبت الناس.
انظر: لطلية 5 / 240، الجرح
و ا لتعد يل 8 / 77 1، للتهذب 0 1 / 2 1 3.
(3) هو ابن الى تميمة السختيانى، يكنى أبا بكر، روى عن أنى والحسن.
قال ابن سعد: ايوب ثقة ثبت فى الحديث حجة عدل، وقال ابن معين: ثقة، مات 0131 انظر: الجرح 2 / 255، الحلية 3 / 3، التهذب
1 / 397.
(4) انظر: فتح المغيث 2 / 124.
(5) حديث رقم (14) بالباب للسابق.
للأ) حديث رقم (12).
(7) سبق، حديث رقم يا 1).
(8 - 10) سبق حديث رقم (12) بالباب السابق.
(11) سقط من الأصل، والمثبت من ح.
(12) فى ح: والتنعم.(6/586)
كتاب اللباس والزينة / باب إباحة لبس الحرير للرجل...
إلخ 5870 25 - (... ) وَحَدثنَاهُ أبُو بَكْر بْنُ أبى شيبَةَ، حَدثنَا وَكِيع، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَدَةَ، عَنْ أنَسِ، قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) - أَوْ رُخِّصَ - للزبيْرِ بْنِ العَؤَام، وَعَبْدِ الرخْمَنِ بْنِ عَوْفِ فِى لبْسِ الحَرِيرِ، لحِكَّةِ كَانَتْ بِهِمَا.
وعليكم بالشمس، فإنها خيام (1) العرب، وتمددوا، واخشوشنوا (2)، واخلولقوا، واقطعوا الركب، وانزوا وارموا على الالمحراض، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن الحرير إلا هكذا، وضم إصبجيه السبابة والإبهام) (3) يعنى الأعلام.
وذكر مسلم أيضا فى الحديث: (فرئيتهما إزار الطيالسة) يريد أطواقها والله أعلم.
قوله فى الحديث الآخر: ([ قال عثمان] (4): فما غنما إلا أنه الأعلام) (5): [ كذا روايتنا عن الصدفى والأسدى، ومعنى ذلك: أى لم يتردد ولم يبطى.
وفى رواية الطبرى: (فما علمنا إلا أنه يريد الأعلام)، قال بعضهم: صوابه: (فأعلمنا أنه يريد الأعلام)، كذا وقع فى رواية] (6) أبى بكر بن المهندس فى فوائده، رواه قاسم بن أصبغ: (فعلمنا أنه يريد الأعلام).
وذكر مسلم - أيضا - فى الباب: حدثنا قتادة عن الشعبى، عن سويد بن غفلة ث أن
عمر بن الخطاب خطب بالجابية.
وذكر فيه: (إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع) (7).
وقد تقدم الكلام على العلم من الحرير والخلاف بين العلماء فى تقديره ممن رخصه، ومنع من منع قليلة وكثيره، وقد احتج بعضهم بالترخيص فى قليله والعلم، على أن النهى عنه نهى كراهة للسرف والاختيهال.
وهذا الحديث أيضا مما استدركه الدارقطنى على مسلم وقال: لم يرفعه عن الشعبى إلا قتادة وهو مدلس، ورواه شعبة، عن أبى السفر (8)، عن الشعبى من قول عمر، ورواه بيان (9) وداود بن أبى هند عن الشعبى، عن سويد، عن عمر[ قوله] (ْا)، وكذا قال
(1) فى ح: حمام.
(2) فى الأصل: ولخثن.
(3) انظر: الإحسان بترتيب صحيح لبن حبان رقم[ 0 543] كل1 0 4، والبيهقى فى شعب الايملن، ب39، ونصب الراية 4 / 226، وأحمد 1 / 43، وعبد الرزاق 1 1 / 84 رقم (9994 1)، وابن ليى ثميبة 8 / 15 2 بزيادة فيه.
(4) من ح.
(5) حديث رقم (14) بالباب السابق.
(6) سقط من الأصل، والمثبت من ح.
(7) حديث رقم (15) بالباب السابق.
يه) هو سعيد بن يحمد، ويقال: أحمد لبو السفر الهمدانى الكوفى، وثقه ابن معين.
التهذيب 4 / 96.
له) وثقه ابن معين وغيره.
انظر: تهذيب التهذيب 1 / 506.
(10) رلادة من الأصل.
مهـ ه(6/587)
كتاب اللباس والزينة / باب إباحة لبس الحريرللرجل...
إلخ ص ص نص،، ص ير، 5، وريرص ه، ص يرص ص صص، ص ير، 5، ص ه ص ص نص
(... ) وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشارٍ، قالا: حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا شُعْبَةُ، بِنَا الإِسْنَادِ، مِثْلهُ.
ص ص !، ص، 5، ص ه ص نص صءَ، ص صص ص يرى ص نص ص ص، ير
26 - (... ) وحدثنِى زهير بن حربٍ، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة ؛ أن
أنَسئا أخْبَرَهُ ؛ أنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزبيْرَ بْنَ العَوَّام شَكَوَا إِلى رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) القَمْلَ، فَرَخصَ لهُمَا فِى قُمُصِ الحَرِيرِ، فِى غَزَاةٍ لهُمَا.
شعبة: عن الحكم، عن خيثمة عن سويد، وابن عبد الأعلى، عن سويد، واْبو حصين عن إبراهيم عن سويد (1).
(1) الإلزيمات وللتتبع ص 262، 263.(6/588)
كتاب اللباس والزينة / باب النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر 589
(4) باب النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر
ص صكر، ص ص، 5، وريرص ممص، ص، 5، ص ص ممصء ص ه
27 - (077 2) حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشامِ، حدثنِى ابِى، عن يَحْيَى، حَد 8شِى مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحَارثِ ؛ أن ابْنَ مَعْدَانَ أً خْبَرهُ ؛ أن جُبَيْر بْنَ نُفَيْر أخْبَرَهُ ؛ أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ أخبَرَهُ، قَالَ: رَأى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلى ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرينِ.
فَقَالَ: َ (إِنى هَندهِ مِنْ ثِيَابِ الكُفَّارِ، فَلا تَلبَسْهَا).
وقوله: راْى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) علىَّ ثوبين معصفرين فقال: (هذه من لباس الكفار فلا تلبسها)، وفى الحديث الاَخر: (3 مك أمرتك بهذا) قلت: أغسلهما ؟ قال: (بل اْحرقهما)، وفى الاخر النهى عن لبس الذهب والمعصفر، قال الإمام: رُوى عن مالك أنه أجاز لباس الملاحف (1) المعصفرة للرجال فى البيوت وفى أفنية الدور، وكره لباسها فى المحافل وعند الخروج إلى الأسواق، فكأنه رأى أن التصرف[ بها بين] (2) / الملأ من الناس اثشهار ؛ فلهذا نهى عنه، وفى الديار ليس فيها اثشهار فأجازه.
وأما المصبوغ بالمشق هو المغرة (3) فيجوز لباسه.
وأما المغير بالزعفران فاختلف الناس فيه، وبالجواز قال مالك لما وقع فى حديث ابن عمر: (رأيتك تصنع أربعا) (4) فيه الصبغ بالصفرة وقد تقدم الحديث.
وحجة من نهى عنه ما ورد من النهى عن نهى تزعفر الرجل.
ومجمل هذا عندنا على أنه غير بدنه بالزعفران تشبها بالنسوان وهو أظهر من هذا اللفظ، هكذا قال بعض أصحابنا.
وأما قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (أحرقها) فلعله على وجه التغليظ والعقوبة فى المال.
قال القاضى: اختلف الناس فى لباس المعصفر، فأجاز لباسه جماعة (5) من الصحابة والتابعن (6) والفقهاء (7)، وهو قول الشافعية وأهل الكوفة ومالك، إلا أنه قال: وغير ذلك
(1) (2) (3) (4) (5) هى الملاعة أى اللباس الذى فوق سائر اللباس من دثائر البرد ونحوه.
لفظر: لللسان، مادة: ا لحف).
من خ، وفى الأصل: بهاتين.
وهو صبغ الثياب بالطن الأحمر.
المشارق ا / مه 3.
سبق فى كالحج، بالاهحل من حيث تنبعث راحلته (25).
لفظر: مصنف عبد الرزاق، كاللباس، بالخز والعصفر عن أنه وعروة وعائثة وبعض أرواج النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وعمر بن عبد العزيز 11 / 74.
ابن ألى شيبة، عن نافع وعروة د ابراهيم وللشعبى وعلى بن الحسن.
المصنف 6 / 14.
منهم عمر بن الخطاب وابن محيريز.
انظر: عبد الرزلق 78 / 11.
(6) (7)
167 / ءأ
590(6/589)
كتاب اللباس والزينة / باب النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر ص ص صص، ص، 5، ص ه ص صرص، 5، ص، ص "ص صص صصصصصص
(... ) وحدثنا زهير بن حربٍ، حدثنا يزِيد بن هرون، أخبرنا هِشام.
ح وحدثنا
أئو بَكْرِ بْنُ أن شَيْبَةَ، حَا شَا وَكِيع، عَنْ عَلِى بْنِ المُبَارَكِ، كِلاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أبِى كَثِيرٍ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
، وَقَالا: عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْل!نَ.
ص صص ص،، 5،، ص ص ير، ص، 5، ص، يرص صص ه ص،
28 - (... ) حدثنا داود بن رشيد، حدثنا عمر بن ؟لوب الموصِلى، حدثنا إِبراهيم
ابْن نَافِعٍ، عَنْ سُليْمَانَ الأحْوَل، عَنْ طًاوُسٍ، عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرو.
قَالَ: رَأى النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلىَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ.
قَالَ.
(أامُّكَ أمَرَتْكَ بِهَنَا ؟)+ قُلتُ 5ً أغْسلهُمَا ؟.
قَاْلَ: (بَلْ احْرِف!مَا).
29 - (2078) حَدثنَا يحيى بْنُ يحيى قَالَ: قَرَأتُ عَلى مَالكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهيمَ ئنِ كئد الله بْنِ حُنَيْنِ، عَنْ أبِيه، عَنْ عَلِى بْنِ أبِى طَالِب ؛ أنًّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَى عَنْ لَبْ!ب! القَسئى وَاَلمُعَصْفَرِ، وَعَنْ تَخَتُ! النَّهبِ، وَعَنْ قِرَاءَةِ القُران فِى الرُّكُوع.
30 - (... ) وَحَدثنِى حَرْمَلةُ بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، حَدثنِى إِبْرَاهيمُ بْنُ عَبْد اللهِ بْنِ حُنَيْني ؛ أنَّ أبَاهُ حَا لهُ ؛ انَهُ سَمِعَ عَلِى بْنَ أن طَالب يَقُولُ 5ً نَهَانِى النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ القِرًا عَةِ وَأنَا رَاكِع، وَعَنْ لبْسِ الن!بِ وَالمُعَصْفَرِ.
َ !
من اللباس أحب إلى ولا اْعلم فيه شيئا حراما.
واختلف فى لباس المعصفر عن ابن عمر، وكره بعضهم جميع ألوان الحمرة، واْباح بعضهم ما خف، وكره ما اشتدت حمرته، وهو قول عطاء وطاووس، ورخص بعضهم فيما يمتهن منها وكره ما يلبس، وهو قول ابن عباس (1).
وحمل الطبرى النهى عن ذلك على الكراهة ؛ لأنه - عليه السلام - قد لبس حلة حمراء لتعلم منه جواز ذلك، وفى حديث ابن عمر: (راْيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصبغ بالصفرة)، وقد تقبم فى الحج (2) الكلام عليه.
وقال الخطابى فى النهى: إنه منصرف (3) إلى كل ما صبغ من الثياب بعد النسج، واْما
ما صبغ غزله ثم نسج فغير داخل فى النهى، وحلل[ اليمن] (4) إنما يصبغ غزلها وهى
(1) المننى 3 / 296، الموطأ 2 / 912، التمهيد 2 / 180، 16 / 1 1 1.
(2) بالاهلال من حيث تبعث الرلحلة رقم (25).
(3) فى الاصل: معصوف، والمثبت من ح.
(4) نى الأصل: النهى.(6/590)
كتاب اللباس والزينة / باب النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر 591 ص يكص ص، 5،، صوص حمص صه، "َ 5 ص صص ص ه صء صءُهء
31 - (... ) حدثنا عبد بن حميد.
حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عنِ الزهرِى،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عمدِ اللهِ بْنِ حُنَيْني، عَنْ أبِيه، عَنْ عَلِى بْنِ أَبِى طَالِب، قَالَ: نَهَانِى رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ التَخَئم بالنَفَبِ، وَعَنْ لِبَاسَ القَسِّى، وَعَنِ القِرَاعَةِ فِى الركُوع وَالسجُودِ، وَعَنْ لبَاسِ المُعَصْفَرِ 5َ
حمر وصفر وخضر ما بين ذلك من الألوان ولا يصبغ بعد النسج.
وحمل بعضهم النهى عن ذلك للمحرم خاصة كما جاء فى حديث ابن عمر: (نهى
أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس او زعفران) (1).
وقد مر الكلام على تختم الذهب، ومر الكلام على القراءة فى الركوع والسجود فى الصلاة (2).
وقوله: (أمك اْمرتك بهذاأ: إشارة - والله أعلم - إلى لباس المعصفر للنساء ومن اْخلاقهن.
(1) صبق فى كالحج، بما يباح للمحرم بحج أو عمرة، رقم (3).
(2) صبق فى كللصلاة، بللنهى عن قرل!ة للقرتن فى الركوع والسجود، رقم لا 47، اما).
592(6/591)
كتاب اللباس والزينة / باب فضل لباس ثياب الحبرة
(5) باب فضل لباس ثياب الحبرة
ص نص صء، 5، ص ص نص ص يرى ص نص ص ص، ص ص، ص ص
32 - (079 2! حدثنا هداب بن خالِدٍ، حدثنا همام، حدثنا قتادة، قال: قلنا لأنسِ
ابْنِ مَالك ؛ أىفى اللبَاسِ كَانَ أحَ!ث إِلى رَسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، أوْ أعْجَبَ إِلى رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ قَالَ: الَحِبَرًا.
ً
ء!ص، صء، 5، ورء ص نص، ص، 5، ص ص ص، ص ه - -
33 - (...
! حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشامٍ، حدثنِى الى، عن قتادة،
عَنْ أنَسٍ، قَالَ: كَانَ أحَ! ث الثيابِ إِلى رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) الحِبَغ.
وقوله: (وكان أعجب اللباس إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الحبَرَة): فيه جواز لباسها، وهى ثياب كتان اْو قطن يمنية محبرة، أى مزينة محسنة والتحبيَر: التحسين.
(6/592)
كتاب اللباس والزينة / باب التواضع فى اللباس...
إلخ
593
(6) باب التواضع فى اللباس والاقتصار على الغليظ
منه واليسير فى اللباس والفراش وغيرهما
وجواز لبس الثوب الشعر، وما فيه أعلام
ص نص صوص، 5، ص ير - ص صص، 5 ص، 5،، ص ص فض، صرء
34 - (2080) حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا حميد،
عَنْ أبِى بُرْ!ةَ، قَالَ: دَخَلتُ عَلى عَائشَةَ فَا"خَرَجَتْ إِليْنَا إزَارًا غَليظاَ ممًا يُصْنَعُ بِاليَمَنِ، وَكِسَاءً مِنَ التِى يُسَمُونَهَا المُلئل!ةَ.
قَالً: فَأقْسَمَتْ بِالنهِ ؛ إِن رَسُولً اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قُبِضَ فِى هَفينِ الثوْيينِ.
35 - (... ) حَدثنِى عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ ال!ئَعْدِى وَمُحَمَدُ بْنُ حَاتِمٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُليَّةَ.
قَالَ ابْنُ حُجْرٍ: حَدثنَا إِسْمَاعيلُ عَنْ أئوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ أبِى بُرْ!ةَ.
قَالَ: أخْرَجَتْ إِليْنَا عَائشَةُ إِزَارًا وَكَسَاءً مُلبَّلًا.
فَقَالتْ: فِى هَذَا قُبضَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِى حَدِيثِهِ: إِزَارًا غَلِيظا.
(... ) وَحَدثنِى مُحَمَدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدثنَا عَبْدُ الرراق، أخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنْ أيُّوبَ، بِهَنَا
ا لإِسْنَادِ، مِثْلهُ.
وَقَالَ: إِزَارم غَلِيظا.
36 - (2081) وَحَدثنى سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدثنَا يحيى بْنُ زَكَرئاءَ بْن أبى زَائلةَ،
ص هء ص ص !5 ص، هَ،، ص ص نص ه، ء - - ص - حمَصءه صَ، 5، ً ه ص عن ابيهِ.
حِ وحدثنِى إبراهِيم بن موسى، حدثنا ابن ال زائِدة.
ح وحدثنا احمد بن حنبلٍ، حَدثنَاَ يحيى بْنُ زَكَرِياءَ، أخْبَرَنى أبِى، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ صَفِيةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِثةَ، قَالتْ: خَرَجَ الئى ( صلى الله عليه وسلم ) فَاتَ غَلَاةٍ، وَعَليهِ مِرْطٌ مُرَخَل مِنْ شَعَرٍ أسْوَدَ.
55، ص ص ص ص نص ص -،، ص ص ص ص ه
ص !حصء، ص
كل - (2082) حدثنا ابو بكرِ بن أبِى شيبة، حدثنا عبدة بْن سليْمان، عنْ هِشام بنِ وقوله: (خرج - عليه السلام - وعليه مرط مرحل من شعر أسود): كذا رويناه عن الجمهور بالحاء المهملة وعند الهوزنى بالجيم، وهذا حديث[ وصله] (1) مسلم ومن فوقه
(1) من خ.
167 / ب
594 (6/593)
كتاب اللباس والزينة / باب التواضع فى اللباس...
إلخ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائشَةَ، قَالتْ: كَانَ وِسَ ال ةُ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) - التِى يَتَكِئ عَليْهَا - مِنْ ألحَبم، حَشْوُهَا لِي!.
38 - (... ) وَحَدثنِى عَلِى بْنُ حُجْر ال!ئَعْدِى، أخْبَرَنَا عَلِى بْنُ مُسْهِر، عَنْ هشَام بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيه، عَنْ عَائشَةَ.
قَالتْ: إِنَمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ النْه ( صلى الله عليه وسلم ) - الذى يَنَامُ عَليْه - ألحَفا، حَشوُهُ لِي!.
ً
(... ) وَحَدثنَاهُ أبُو بَكْرِ بْنُ أيِى شتثبَةَ، حَا شَا ابْنُ نُمَيْر.
ح وَحَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ، أخْبَرَنَا أبُو مُعَاوِيَقَ!كِلاهُمَا عَنْ هِشَام ئنِ عُرْوَةَ، بِهَنَا الإِسْنَ ال وَقَالا: ضِجَاعُ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فِى حَدِيثِ أيِى مُعَاوِيَةَ: يَنَامُ عَليْهِ.
لإثبات هذه السنة من لباس ما هذه صفته من المروط.
والمرط: كساء من صوف[ مربع، يجمع مرط ومروط.
قال ابن الأعرابى وأبو زيد هو: الإزار.
قال الخليل: هو كساَ من صوف] (1) أو خز أو كتان.
قال الخطابى: هو كساَ يوتزر به.
وقال النضر: لا يكون المرط إلا درعا وهو من خز أخضر، ولا يسمى المرط إلا الأخضر، ولا يلبسه إلا النساَ، وما جاَ فى الحديث من قوله: (من شعر أسود).
وتمام الحديث بعد هذا من إدخال على وفاطمة وابنيهما فيه ودعائه لهم (2)، وهذا مما يصحح أنه كساَ لا إزار.
قال الإمام: (مرط مرحل) بالحاَ: أى موشى، سمى / بذلك ؛ لأن عليه تصاوير الرحال.
وجمعها المراحل ومنه الحديث: (حتى يبنى الناس بيوتا يوشونها وشى المراحل) (3)، ويروى: (المراجل) بالجيم أيضا، ويقال لذلك العمل: الترجيل.
قال القاضى: المرجل، بالجيم: الذى عليه تصاوير الرجال.
[ قيل: الذى عليه تصاوير المراجل وهى القدور، ومنه قيل: (مرط مرجل)] (4) على الاضافة.
وقال الخطابى: المرجل الذى فيه خطوط (5).
وقوله: (كان وساد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الذى يتكئ عليه من اْدم، حشوها ليف)، وفى الحديث الاَخر: (كان فراش رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) [ وضجاع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ] (6) الذى ينام عليه أدم، حشوه ليف !: وهما بمعنى.
فيه جواز اتخاذ الوسائد والاتكاَ عليها والارتفاق بها، واتخاذ الفراش للنوم محشوأ، واستعمال الأدم وهى الجلود فى[ كل] (7) ذلك.
(1) سقط من خ.
(3) للبخارى فى الأدب المفرد، حديث رقم (777).
(4) سقط من خ.
(6) زلئدة من س.
(2) معالم السق 4 / 315.
(5) معالم السق 4 / 315.
(7) ساقطة من س، والمثبت من ح.
(6/594)
كتاب اللباس والزينة / باب جواز اتخاذ الأنماط
595
(7) باب جواز اتخاذ الأنماط
39 - (83 0 2) حَدثنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد وَعَمْرو النَّاقِدُ صاِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ - وَاللفْظُ لِعَمْرٍ و- قَالَ عَمْرو وَقُتَيْبَةُ: حَدثنَا.
وَقَالً إٍ سحَقُ: أخْبَرَنَا - سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَلمن!درِ، عَنْ جَابر.
قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) - لمَّا تَزؤَجْتُ -: (أَتَّخَذْتَ انمَاطا ؟).
قُلتُ: وَانَى لنَا انًمَاط! ؟ قَالَ: (أمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ لا.
40 - (... ) حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْر، حدثنا وَكِيع، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المنكَدرِ، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ الله.
قَالَ: لمَّا تَزَوَّجْتُ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): ( ؟تَخَنْتَ أد مَاطاَ ؟ لما.
قُلتُ: وَأًنى لنَ الد مَاطَ! ؟ قَالَ: (أمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ،.
وقول جابر: قال لى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لما تزوجت: (أتخذت (1) أنماطا ؟) قلت: أنى لنا أنماط، قال: (إنها ستكون)، قال جابر: وعند امراْتى نمط، فأقول: نحيه غنى، فتقول: إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال: (إنها ستكون) فأدعها: قال الخليل: النمط: ظهارة الفراش (2)، وقال ابن دريد: النمط: ثوب من صوف يطرح على الهودج (3).
والذى يدل من حديث جابر: أنها من غير هذا، أو أنها فرش - كما قال الخليل - أو ستور تعلق لقول عالْثة - فى الحديث الاَخر الذى ذكره مسلم بعد هذا -: (فأخذت نمطا فسترته عن الباب) (4).
ففيه جواز اتخاذ الستر من الصوف، دان كان كرهها بعض السلف (5) وراة من السرف، واحتجوا بالحديث الذى ذكره مسلم بعد هذا: " اْن الله لم يأمرنا اْن نكسوا الحجارة والطن) (6) وهذا ليس فيه دليل تحريم، لكن فيه التنزه عنه، وهو كقوله فى الحديث الاَخر: (كلما دخلت هذا ذكرت الدنيا) (7)، فيه جواز اتخاذ الأنماط فرشا إذ لم تكن حريراً أو كان مما يجلس عليها النساء خاصة لقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (إنها ستكون) ولم[ ينكر اتخاذه] (8).
وقد تكون هذه الاْنماط من غير الحرير (9) فيجوز اتخاذها للرجال والنساء، يدل عليه
(1) نى الأصل: الحديث، وهر تصحيف.
(2) العن 7 / 444.
(3) لبمهرة 3 / 117.
(4) سيأتى فى بتحريم تصوير الحيوان رقم (87).
(5) نقل ذلك عن لبى ليوب.
انظر: صحيح البخارى، كالنكاح، بهل يرجع إذا رلى منكراً فى الدعوة 6 / 144.
للا، 7) سيأتى فى باب تحريم تصوير الحيوان يعه).
يعد فى ز: يشكو، والمثبت من ح، والصحيحة المطبوعة.
لا) هكذا فى ز: حرم، وهو تصحيف.
596 (6/595)
كتاب اللباس والزينة / باب جوازاتخاذالأنماط قَالَ جَابِ!!: وَعِنْدَ امْرَأتِى نَمَط، فَا"نَا أقُولُ: نَخَيهِ عنِّى.
وَتَقُولُ: قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِئهَا سَتَكُونُ).
ص ص ص، ص !، 5، وحب ص صص صو، يره ص ص صحص، 5 ص، ص ص 5 ص
(... ) وحدثنِيهِ محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمنِ، حدثنا سفيان، بِهذا الإِسناد،
وَزَا دَ: فَ العُهَا.
حديث عائشة فى النمط، وأنها قطعت منه وسادتين فلم يعب ذلك على، وفى الرواية الأخرى: (وكان يرتفق بهما فى البيت)، ويكون قول جابر[ قوله] (1): (نحه عنى): أى من بيتى ؛ لما فيه من زينة الدنيا[ كما قال - عليه السلام - لعائشة، لا لأنه كان يجلس عليه أو يغطيه] (2)، كما يظن بعضهم أنه كاللحف والطنافس وشبهها.
وفيه[ أنه] (3) آية بينة من علامات نبوته - عليه السلام - وإخباره فيما لم يكن بعد أنه يكون، ثم كان كما قال.
وقوله: (كان ضجاع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وفراش رسول الله الذى ينام عليه) لكن يفسره الديث الاَخر: (كان وساد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) (4): يريد ما يجعل تحت رأسه لا ما يجعله تحته* والضجاع: ما يضجع عليه.
وفى حديث ابن عباس: (فاضجع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى طول الوسادة واضجعت فى عرضها) (5)، فهذا يدل أنه وضع رؤوسهما عليها.
(1) من س وساقطة من ح.
(2) سقط من الأصل، والمثبت من ح.
(3) من الأصل.
(4) حديث رقم (38) بالباب السبق.
(5) سبق فى كصلاة المسافرين، بفى صلاة الليل وقيامه، رقم للأ 52).
(6/596)
كتاب اللباس والزينة / باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس 597
(8) باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس
41 - (2084) حَدثنى أبُو الطَاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْع، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، حَدثنِى أبُو هَانِ! ؛ أنَّهُ سَمِعَ أَبَا كئد الرخمَنِ يَقُولُ عَنْ جَمابرِ بْنِ عبدِ اللهِ ؛ أَن رَيسُولَ ادذِ كله! قَالَ لهُ: (فِرَاشكلرخلِ، وَفِرَاشى لامْرَأتِهِ، وَالثَّالِثُ للضيفِ، وَالرأَبِعُ للشَيْطَانِ).
وقوله - عليه السلام -: (فراش للرجل، وفراش لامرأته، والثالث / للضيف، والرابع للشيطان): يريد أن ما زاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهاة والاختيال، وما لبس للتزين لا من ضرورة الحياة الدنيا فهو من المكروه المذموم، وكل مذموم مضاف للشيطان.
وقد يحتمل اْن يكون على وجهه، وأنه إذا كان هنا متخذا لغير حاجة كان للشيطان عليه مبيت ومقيل، كما له فى البيت إذا لم[ يسم الله] (1) عند دخوله، وفى الطعام عشاء إذا لم يسم الله عليه، أو لم يغط بالليل (2).
وفيه حجة اْنه لا يلزم الرجل النوم مع أهله ولا من حقها، واْن له أن يتخذ فراشا لنفسه، ولو كان لا ينبغى له لم يكن هنا اتخاذه جائز، أو لكان زائدا، لكن هو جائز بإجماع، ولذلك يدل حال النبى وكونه مع اْهله فى فراش فى حديث ميمونة وعائثة (3) وغيرهما.
لكن كون كل واحد منهما بمعزل إلا عند الحاجة للاستمتاع مما يستحب ؛ لاصلاح الجسم، وقلة استدعاء المواقعة، وتحريك الشهوة بالمباشرة فى كل حال.
(1) فى خ: يذكم اسم الله.
(2) صبق فى كالأشربة، بالاْمر بتغطية الاناء وإكاء السقاء رقم (96).
(3) البخارى، كالصلاة، بالصلاة على الفراش 1 / 101.
168 / ءأ
8له
(6/597)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم جر الثوب خيلاء...
إلخ /
(9) باب تحريم جرّ الثوب خيلاء وبيان حدّ ما يجوز
إرخاؤه إليه، وما يستحب
42 - (2085) حَدثنَا يَحْيَى بْنُ بَحْىَ.
قَالَ: قَرَأتُ عَلى مَالِك، عَنْ نَافِع وَعبد الله
ابْنِ دينَار وَزَيْد بْنِ أسْلم، كُلهُمْ يُخْبِرُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أنَ رَسُولَ اللهِ ! ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ا لا يَنظُرُ ال!هُ إِلىَ مَنْ جَرًّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ).
قوله: ا لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء) زاد فى رواية اْخرى: (يوم القيامة)،
وفى الآخر: (ومن جر إزاره لا يريد إلا المخيلة)، وفى الآخر: (بطراً): المخيلة والخيلاء والبطر: بمعنى، وهو الكبر والزهو والتبختر، قال الله عز وجل: { وَالذُ (1) لا يُدِبئ كل مُخْتَالي فَخُولي}، وقال: { إَنهُ لا يدِبئ الْمُسْتَكْبِرِين} (2).
[ قال سيبويه: الخيلاء: فعلاء - ممدود - اسم بضم الخاء، ويقال بكسرها] (3).
قال الإمام: المخيلة: يعنى الكبرياء، يقال: خال الرجل خالا واختال اختيالا: إذا تكبر، وهو رجل خال: أى متكبر، وذو خال: لى ذو تكبر، ومنه قول ابن عباس: كل ما شئت، والبس ما شئت إذا أخطأتك حالان: سرف ومخيلة (4)، ومنه قول أبى طلحة لعمر: ولا تخول عليك، اْى لا تتكبر (5).
قال القاضى: قوله: (من جر ثوبه) عموم فى كل ثوب ؛ إزار وغيره، وقد روى أصحاب المصنفات: أنه - عليه السلام - قال: (الإسبال (6) فى الازار والقميص والعمامة، من جر منهما شيئا لم ينظر الله إليه يوم القيامة) (7)، قالوا: دانما خص الإزار فى بعض الحديث ؛ لأنه كثر ما كان يستعمل فى عهده - عليه السلام - ويجر ويرخى.
وأجمع العلماء: أن هذا ممنوع فى الرجال خاصة دون النساء.
وقوله: (خيلاء): دل أن النهى إنما تعلق لمن جره لهذه العلة، فأما لغيرها فلا،
من استعجال الرجل لحاجته وجر ثوبه خلفه، أو من قلة ثياب ردائه على كتفيه فلا حرج.
(1) فى ز: الله وهو خطا، والآية من سورة لطديد: 23.
(2) النحل: 23.
(3) سقط من خ.
(4) البخارى، كاللبمى، بفى المقدمة ععلقا، وتد وصله ابن أبى شيبة فى مصنفه 6 / 63.
(5) الغريب ا / له 3، النهاية 1 / 261.
يلا) فى الأصل: الاثمتبال، وهو تصحيف، والمثبت من ح.
(7) أبو داود، كاللباس، بفى قدر موضع الارار 4 / 60، والنسالْى، كالزينة، بإسبال الازار 8 / 8 0 2، ولبن ماجه، كاللبمى 2 / لهه ا (3576)، وابن أبى شيبة فى اللبمى 6 / 1 23.
(6/598)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم جر الثوب خيلاء...
إلخ 599 ص ممش ! ص ه 5، ص ص ص ص ممص ص، 5،، عوص،، نص ص ص ص ص محص ه،
(... ) حدثنا ابو بكرِ بن أَبى شيبة، حدثنا عبد اللهِ بن نميرٍ وابي اسامة.
ح وحدثنا ابن نُمَيْرٍ، حَدثنَا أبِى.
ح وَحَمثنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَثى وَعُبَيْدُ الله بْلى سَعيد، قَالا: حَدثنَا يَحْيَى - وَهُوَ القَطَّانُ - كُلهُمْ عَنْ عُبَيْد الله.
ح وَحَدثنَا أبُو الرَّبِيع وً أبُو كَامَلً، قَالا: حَدثنَا حَمَادٌ.
ص ص !، عه، 5، ص هَ ص مَمص 5 ص،، ص ص ه !رَصً ص ص محر!حرص، ص ه،
ح وحدثنِى زهير بن حربٍ، حدثنا إِسماعِيل، كلاهما عن ايوب.
ح وحدثنا قتيبة وابن رُمْح، عَنِ الليْثِ بْنِ سَعْد.
ح وَحَدثنَا هَرُونُ الأيلى، حَا شَا ابْنُ وَهْب، حَدثنِى اسَامَةُ، كُل هَؤُلاءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ اً بْنِ عُمَرَ، عَنِ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْلِ ! دِيثِ مَاً لِكٍ.
وَزَ الوا فِيهِ: (يَوْمَ القِيَامَةِ).
43 - (... ) وَحَدثنِى أَبُو الطَاهِرِ، أخْبَرَنَا عبدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ مُحَمَد،
عَنْ أبِيهِ، وَسَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ وَنَافِع، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ؛ أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إِنًّ النِى يَجُر ثِيَابَهُ مِنَ الخُيَلاءِ، لا يَنْظُر اللهُ إِليْهِ يَوْمَ الَقِيَامَةِ).
(... ) وَحَدثنَا أَبُو بَكْر بْنُ أيى شَيْبَةَ، حَدىثنا عَلى بْنُ مُسْهر عَن الشَّيْبَانىِّ.
ح وَحَدثنَا
ه، وريرص ممر، ص ص، 5، ص ه صَ ص محص، ه ص، َ، ص ص هَ ص صَ 5َ ص ص - ص ه ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، كِلاهما عن محارِبِ بنِ !ثارٍ وجبلة بنِ يسُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَيِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.
وقد جاءت فى ذلك كله أحاديث صحيحة فى الرخصة فيه، وكذلك إن كان جره خيلاء على الكفار أو فى الحرب ؛ لاكن فيه إعزازأ للإسلام وظهوره فى استحقار عدوه وغيظه، بخلاف الأول الذى إنما فيه استحقارُ المسلمين وغيظهم والاستعلاء عليهم، وفى ذلك أيضا أثر صحيح (1)، وإن كان قد روى عن ابن عمر كراهة ذلك على كل حال (2).
وقوله: ا لا ينظر الله إليه يوم القيامة): أى لا يرحمه، كما قال تعالى: { وَلا
يَنطُرُ إلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِيهِمْ} الاَية (3).
(1) روى أبو دلود والنسائى وأحمد عن جابر بن عتيك ة أن للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) تال: (من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما للتى يحبها الله فالغيرة فى للريبة، وأما الغيرة التى يبغضها الله فى غير ريبة.
وإن من لنيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله، فأما الخيلاء التى يحب فاختيال للرجل نفسه عند القتال، واختياله
عند الصدقة، وأما التى يبغض الله فاختياله فى البغى) قال موسى: (وللفخر).
انظر: أبو داود 5 / 544، وللنسائى 5 / 78، وأحمد 5 / 544.
قال الطحاوى: الحديث سكت عنه أبو داود والمنذرى، وفى إصناده
عبد الرحمن بن جابر بن عتيك وهو مجهول، وقد صححه الحاكم.
انظر: ترجمة ابن جابر فى للعكرب ول 33).
(2) ذكره ابن عبد البر فى التمهيد صهم 283، 284.
(3) لى عمران: 77.
600 (6/599)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم جر الثوب خيلاء...
إلخ ص ص محص ه،، كاص صصء ص مم!ص!ص، ص ص ص ه، صً ص
44 - (... ) وحدثنا ابن نمير، حدثنا ال، حدثنا حنظلة، قال: سمعت سالما عنِ
ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ جَر ثَوْبَهُ مِنَ الخُيَلاءِ، لمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ).
ص ص ممى ص ه،، صوص صص "ص، 5،، 5 ص ص ص ممص صوص، 5، ء، 5 ص ص
(... ) وحدثنِا ابن نمير، حدثنا إِسحق بن سليمان، حدثنا حنظلة بن ابِى سفيان، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنُ عُمَرَ يَقُولفى: سِمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ، مِثْلهُ.
غَيْرَ انَهُ قَالَ: ثِيَابَهُ.
ص ص صص، ص ص، 5، وريرص ممص، ص ص، 5، ص ه ص ص صص، 5 ص، ص ص
45 - (... ) وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا شعبة، قال: سممِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَئاقَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أنَّهُ رَأى رَجُلاً يَجُرُّ إِزَارَهُ.
فَقَالَ: ممَنْ أنتَ ؟ فَانْتَسبَ لهُ.
فَإذَا رَجُل مِنْ بَنِى ليْث، فَعَرَفَهُ ابْنُ عُمَرَ.
قَالَ: سَمعْتُ رَسُولً الله ( صلى الله عليه وسلم ) باممُنَىَّ هَاتَيْنِ يَقُولُ: (مَنْ جَر إِزَارَهُ، لًا يُرِيدُ بذلك إِلا المَخْيَلةَ، فَإِنً اللهَ لا يَنْظُرُ إِليْهِ يَوْمَ الَقِيَامَةِ ثا.
ص ص صص ه،، صوص صص ص صص صو، ص ص ه 5 ص،، 5 ص ص
(... ) وحدثنا ابن نميرِ، حدثنا أبى، حدثنا عبد الملِكِ - يعنِى ابن ال سليمان.
ح وَحَدثنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ، حَدهَّشَا أبِىَ، حَد"ثنَا أبُو يُونُسَ.
ح وَجَدثنَا ابْنُ أبِى خَلفِ، حَدثنَا يحيى بْنُ أيِى بُكَيْرٍ، حَدثنِى إِبْرَاهِيمُ - يَعْنِى ابْنَ نَافِع - كُلهُمْ عَنْ مُسْلِ! بْنِ يَنَاقَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
بمِثْلِه.
غَيْرَ أن فِى حَلِيثً أبِى يُونُسَ: عَنْ مُسْلِمِ، أبِى الحسَنِ.
وَفِى رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا: (َمَنْ جًرَّ إِزَارَهُ)، وَلمْ يَقُولَوا: ثَوْبَهُ.
46 - (... ) وَحَدثنِى مُحَمَدُ بْنُ حَاتمٍ وَهَرُونُ بْنُ عَبْدِ الله وَابْنُ أِبِى خَلف - وَألفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَة! - قَالوا: حَدثنَا رَوح بْنُ عُبَاَثةَ، حَدثنَا ابْنُ جُرَيْجِ، قَالَ: سمِعْتُ مُحَمَدَ ابْنَ عَئادِ ابْنِ جَعْفَرِ يَقُولُ: أمَرْتُ مُسْلمَ بْنَ يَسَارٍ - موْلى نَافِع بْنِ عَبْد الحَارِث - أنْ يَسْاكلَ ابْنَ عُمَرَ.
قَالَ - وَأنَا جَالِ!م!بَيْنَهُمَا -: أسَمعْتَ مِنَ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) فِىَ الذِى يَجُر إِزَارَهُ مِنَ الخُيَلاءِ شَئئا ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ا لا ينظُرُ الَتهُ إِليْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ).
47 - (86 0 2) حَدثنى أبُو الطَّاهِرِ، حَدثنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرنى عُمَرُ بْنُ مُحَمَد، عَنْ
عَبْد الله بْنِ وَاقد، عَنِ ابْنِ عمَرَ، قَالَ: مَرَرْتُ عَلى رَسُولًِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَفِى إِزَارِى اسْترخَاءكل.
فَقَالًءَ (يَا عَبدًا للهِ، ارْفَعْ إِزَارَكَ) فَرَفَعْتُهُ.
ثُمَ قَالَ: (زِدْ) فَزِدْتُ، فَمَا زِلتُ أتًحَرَّاهَا وقوله فى حديث ابن عمر فى جر الإزار أنصاف الساقن مثل حديث أبى: (إزرة المومن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبن الكعبين، ما أسفل من ذلك ففى(6/600)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم جرالثوب خيلاء...
إلخ 601 بَعْدُ.
فَقَالَ بَعْضُ القَوْم: إِلى ؟دنَ ؟ فَقَالَ: انصَاتِ السئَاقَيْنِ.
ص ممص مص، 51،، ص ص ممرص ممص، 5 ص، ص ه، ص، ص، ص
48 - (087 2) حدثنا عبيد اللهِ بن معاذ، حدثنا أَ!، حدثنا شعبة، عن محمد - وهو
ابْنُ زِبَاد - قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَرَأىً رَجُلأ يَجُر إِزَارَهُ، فَجَعَلَ يَضْرِبُ اً لأرْضَ برِجْله - وَهُوَ أَمِيزعَلى البَحْرينِ - وَهُوَ يَقُولُ: جَاءَ الأميرُ، جَاءَ الأميرُ.
قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) +َ (إِن اللهَ لا يَنْظُرُ إِلى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرم).
ص مما، صء، 5، صء ص ممص، صء!ص ه 5 ص ص ه ص ص ص صص، 5، وحب
(... ) حدثنا محمد بن بشارٍ، حدثنا محمد - يعنِى ابن جعفرٍ.
ح وحدثناه ابن المثنى، حَدثنَا ابْنُ أبِى عَدئ، كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
وَفِى حَديثِ ابْنِ جَعْفَرٍ: كَانَ مَرْوَانُ يَسْتَخْلِفُ أبًا هُريرَةَ.
وَفِى حَدِيثِ ابْنِ المُثَنَّى: كَانَ أبُو هُرَيْرَةَ يُستَخْلفُ عَلى المَدِينَةِ.
النار) (1)، وجعل (2) الحد المستحسن المشروع / إلى نصف الساقن، والاباحة والرخصة 168 / بإلى الكعبين، وما دون ذلك محظور متوعد عليه فاعله بالنار، وذلك القدر من رجليه
وساقيه فى النار، وذلك إن عاقبَهُ الله واْنفذ عليه وعيده، وبهذا فسره نافع (3).
قال أهل العلم: ويكره بالجملة كل ما زاد على الحاجة والمعتاد فى اللباس (4) من الطول
والسعة.
وقد كره ذلك مالك وغيره من أهل العلم (5)، وروى عن عمر وعلى مثله (6).
(1) أبو داود 4 / 59، وابن ماجه 2 / 183 1، ومالك فى الموطأ 2 / 94، وأحمد 3 / 5.
(2) فى خ: فحد.
(3) لنظر: عبد للرزلق فى مصنفه 84 / 11.
(4) فى الأصل: الناس، وهو تصحيف، والمثبت من ح.
(5) انظر: المسّقى كل226.
(6) انظر: ابن اْبى شيبة 6 / 32.
602(6/601)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم التبختر فى المشى...
إلخ
(10) باب تحريم التبختر فى المشى، مع إعجابه بثيابه
49 - (من.
2) حَدثنَا عَبْدُ الرخمَنِ بْنُ سَلا أ الجُمَحى، حَا شَا الرئيعُ - يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ - عَنْ مُحَمَّد بْنِ زِبَاد، عَنْ أبِى هُريرَةَ، عَنِ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُل يَمْشى، قَدْ أعْجَبَتْهُ جُمتهُ وَلُرْلَ!ه، إِذ خُسفَ به الأرْضُ، فَهُوَ يَتَجَلجَلُ فِى الأرْضِ حتَى تَقُومَ السًّاعَةُ).
(ص ص لكل محه، اَ ه،، صَ ص لكل ص ص نكص، ص يرءه، ص يرص ه، ص ير
...
) وحدثنا عبيد - الله بن معاذ، حدثنا أما.
ح وحدثنا محمد بن بشار، عن محمد
5 ص ه ص ص ص لكل، صءًءه، وص ص !كلَ ه، ء صءص ص ى ص نكص، 5 ص، ابنِ جعفرٍ.
ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن ايىء!ى، قالوا جميعا: حدثنا شعبقع عَنْ مُحَمَدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أمِ! هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِنَحْوِ هَن!ا.
50 - (... ) حَدثنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حدثنا المُغيرَةُ - يَعْنِى الحِزَامىَّ - عَنْ أبِى الزِّنَادِ،
عَنِ الأعْرجَ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قًالَ: (بَيْنَمَا رَجُل يَتَبَخْتَرُ، يَمْشِى فِى بُرْ!يْهِ، قَدْ أعْجَبتهُ نَفْسُهُ، فَخَسَفَ اللهُ بِهِ الأرْضَ، فَهُوَ يَتَجَلجَلُ فِيهَا إِلى يَوْم القِيَامَةِ).
(... ) وَحَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدثنَا عَبْدُ الرراقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنْ هَمَ الوبْنِ مُنبه، قَالَ: هَنمَا مَا حَد"ثنَا أَبُو هُزيرةَ عَنْ رَسُول اللّه ( صلى الله عليه وسلم ).
فَذَكَرَ أحَاديثَ منْهَا: وَقَالَ رَسولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (بَيْنَمَا رَجُل يَتَبَخْتَرُ فِى بُرْ!يْنِ).
ثُمُّ ذَكًرَ بِمِثْلِهِ.
ص يرى، ص ه 5، ء ص ص ص ص نكص ص ير، ص ممرص ير، 5، ص ص ص ص ه ص
(... ) حدثنا أبو بكرِ بن امِ! شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابِت،
عَنْ أبِى رَافِعِ، عَنْ أما هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (إِنَّ رَجُلاً مِمَّنْ كَاًنَ قبْلكُمْ يَتَبَخْترُفِى حُلةٍ) ء ثُمَّ ذَكَرَمِثْلَ حَل!يثِهِمْ.
وقوله: (بينما رجل يتبختر يمشى فى برديه أعجبته نفسه، فخسف الله به، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة)، قال الأمام: يتجلجل فيها: اْى يتحرك[ يعنى فى الأرض] (1)، والجلجلة: الحركة مع صوت، اْى يسوخ فيها حتى يخسف به.
قال القاضى: قال الخليل: التجلجل: السيوخ فى الأرض مع التحرك والاضطراب.
وقال الحربى: الجلجلة: الذهاب بالشىء والمجىء به (2).
قال بعضهم: يحتمل أن يكون من هذه الأمة فأخبر عما يكون بعد، ويحتمل أنه ممن تقدم، وهذا أظهر، وقد أدخله البحارى فى باب ذكر بنى إسرائيل (3).
(1) سقط من ح.
(2) غريب الحديث للحربى 1 / 125.
(3) البخارى، كئحاديث الأنبيلم، بذكر بنى إسرائيل 4 / 205.
(6/602)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم خاتم الذهب على الرجال...
إلخ
603
(11) باب تحريم خاتم الذهب على الرجال، ونسخ
ما كان من إباحته فى أول الإسلام
ص محص وحه، 5،، ء ص محص ص محص، 5ء، ص هء - ص
51 - (2089) حدثنا عبيد اللهِ بن معاذ، حدثنا أن، حدثنا شعبة، عن قتادة، عنِ النَّضْرِ بْنِ أنَسبى، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيلث، عَنْ أبِئ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أَدهُ نَهَى عَنْ خَاتَم الن!بِ.
(... ) وَحَد"لنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَى وَابْنُ بَشَّار، قَالا: حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَر، حدثنا شُعْبَةُ بِهَنمَا الإِسْنَادِ.
52 - (2090) وَفى حَلِيثِ ابْنِ المُثَنَّى، قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أنَس، حَدثنِى مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِىُّ، حَدثنَا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ، أخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرً، أخْبَرَنِى إبْرَاهيمُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ - مَوْلى ابْنِ عَئاسٍ - عَنْ عَبْد الله بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) رً أى خَاتِفا مِنْ فَ!ب فِى يَدِ رَجُل، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ، وَقَاَلَءَ (يَعْمدُ أحَدُكُمْ إِلى جَمْرَة مَنْ نَارٍ فَيَجْعَلهَا فِى يَدهًِ).
فَقِيلَ للرخلِ - بَعْدَ مَا فَ!بَ رَسُولُ الله كلتا -: خُذْ خَاتَمَكً انْتَفِعْ بِهِ.
قَالَ: لا، وَاللَّهِ، لا اَخُنُ! أَبَلأ، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) َ.
قوله: (نهى - عليه السلام - عن خاتم الذهب)، وفى الحديث الاَخر: أنه راة فى
يد رجل فطرحه، وقال: (يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها فى يده "، فقيل له: خذ خاتمك انتفع به، فقال: لا والله لا اخذه أبدأ وقد طرحه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، وفى الحديث الاَخر: أنه اصطنع[ خاتمأ من ذهب فصنع الناس، وذكر اْنه نزعه فقال: ا لا ألبسه أبدأ)، فنبذ الناس خواتيمهم] (1).
فيه تحريم اتخاذ خاتم الذهب، ونسخ جواز فعله بعد أن كان لبسه، ونزعه له على المنبر ليراه الناس، وينقلوا فعله وقوله معا فى منعه.
وقد وقع الإجماع بعد من جمهور العلماء على هذا وتخصيصه بالرجال دون النساء ؛ لنص النبى فى الحديث الآخر فى الحرير والذهب: (هذان حلالان لإناث أمتى، حرامان على ذكورها " (2)، وما حكى فيه عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فى تختمه
(1) سقط من الأصل، والمثبت من ح.
(2) بهذا اللفظ أخرجه الطبرانى فى الكبير 5 / 211 رقم (5125)، وقال الهيثمى: فيه ثابت بن ثابت بن=
604 (6/603)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم خاتم الذهب على الرجال...
إلخ 53 - (2091) حَدثنَا يحيى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِىُ وَمُحَمَدُ بْنُ رُمْحِ، قَالا: أخْبَرَنَا الليْثُ.
ح وَحَدثنَا قُتَيْبَةُ، حَدثنَا ليْمث، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ كئدِ اللهِ ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) الطَنَعَ خَاتَمَا مَنْ فَ!بٍ، فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فى بَاطِنِ كَفِّه إِذَا لبسَهُ، فَصَنَعَ الئاسُ.
ثُمَّ إِئهُ جَلسَ عَلىَ المنْبَرِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ: (إِنِّى كنتُ أَلبَسُ هَنَا الخًاتَمَ وً أجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلِ) فَرَمَى بِه.
ثُمَ قَالً: (وَاللْهِ، لا ألبَسُهُ أبَايم لما، فَنَبَذَ النَّاسُ خَواتِيمَهُمْ.
وَلفْظُ الحَلِيثِ لِيَحْيَى.
(... ) وَحَدةَشَاهُ أبُو بَكْر بْنُ أيى شَيْبَةَ، حَا شَا مُحَفدُ بْنُ بشْر.
ح وَحَدثنيه زُهَيْرُ بْنُ
ص ه ص محص ص ه ص ه، ً ص ص له، وريرص !صً صءه، َ صَ
حرب، حدثنا يحيى بن سعيد.
ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا خالد بن الحارث.
ح ص ص حمًرص ه، 5، مه ص ص ص حَمصَ، 5 ص، 5، ص،، 5 ص ه (سرَص ه، َ صَ ه وحدثنا سهل بن عثمان، حدثنا عقبة بن خالِد، كلهم عن عبيدِ اللهِ، عن نافِعِ، عنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِهَنمَا الحَدِيثِ.
فِى خَاتِ! اً لنفًبِ.
وَزَادَ فِى حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ: وَجَعَلهُ فِى يَلِهِ اليُمْنَى.
(... ) وَحَد 8شِيه أحْمَدُ بْنُ عَبْلَةَ، حَد!شَا محَبْدُ الوَارِثِ، حدثنا إلُوب".
ح وَحَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ إسْحَقَ الَمُسَيَبِىّ، حدثنا أنَس! - يَعْنِى ابْنَ عِيَاضٍ - عَنْ مُوسَى بْنِ كقْبَةَ.
ح وَحَدثنَا مُحَفَدُ بْنُ عَئادِ، حَدثنَا حَاتِئم.
ح وَحَدثنَا هَرُونُ الأيخلى، حَا شَا ابْنُ وَفب، كلهُم عَنْ أسَامَةَ، جَقاعَتُهُنم عَنْ نَافِعٍ، عَنِ انجنِ عُمَرَ، عَنِ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، فِى خَاتَ! الئ!بً.
نَحْو حَدِيثِ الليْثِ.
بالذهب فشذوذ (1)، والأشبه اْنه لم تبلغه السنة، والناس بعد على خلافه مجمعون، ولذلك ما روى فيه خباب ؛ بل!ليل إلقائه له حينما قال له ابن مسعود: أما آن لهذا الخاتم اْن يلقى، وقوله له: لن تراه على بعد اليوم (2)، وقد ذهب بعضهم إلى أن لبسه للرجال بمعنى الكراهة لا التحريم، ولاءجل السرف، كما قال فى الحرير.
وقوله: أ فنبذ الناس خواتيمهم): فيه امتثال ما يلزمهم من الاقتداء بأوامر
= أرقم وهو ضعيف، مجمع 5 / 143.
وبمعناه اخرجه الترمذى والنسائى وأحمد عن أبى موسى الأشعرى، وقال للترمذى: حسن صحيح 4 / 17 2 رفم (0 172)، وآحمد 1 / 96 عن على، 4 / 392 عن أبى موسى.
(1) انظر: التمهيد، حيث قال: لعل ابن حزم لم يبلغه الحديث، وإن صح عنه وعن غيره فلا معنى له لدوذه، ولمخالفة السنة الثابتة، ودطجة فيها لا فى غيرها 17 / 109.
(2) البخارى، كالمغارى، بقدوم الأثمعريين، وأحمد 1 / 424.
(6/604)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم خاتم الذهب على الرجال...
إلخ
605
ا لنبى ( صلى الله عليه وسلم ) وأفعا له.
وقوله فى حديث الرجل: ا لا اَخذه أبداً وقد طرحه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )،: مبالغة فى امتثال طاعته واجتناب نهيه، وفيه أن أصحابه فهموا من طرحه وطرح النبى خاتم نفسه صحة (1) الملك والانتفاع، دانما طرحه عنه[ تحينا للبسه] (2)، ويحتمل أن الرجل تركه لغيره ممن يستحقه من المساكن ؛ لأن تركه لذلك من إضاعة المال.
(1) تيد قبلها (نصه) فى الأصل، ولا معنى لها.
(2) فى الأصل: للمسه.
606
(6/605)
كتاب اللباس والزينة / باب لبس النبى ( صلى الله عليه وسلم ) خاتما...
إلخ
(12) باب لبس النبىّ ( صلى الله عليه وسلم ) خاتما من ورق
1 / 169
نقشه محمد رسولى الله، ولبس الخلفاء له من بعده
54 - (... ) حَدثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْر، عَنْ عُبَيْد الله ح
ص ص عص ه،، صوص حمص ص جمص وحه، ص ه صَ ص 5َ، ص ص ص صَءص ص وحدثنا ابن نميرِ، حدثنا أبِى، حدثنا عبيد اللهِ، عن نافِعٍ، عنِ ابنِ عمر، قال: اتخذ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) خَاتِفا منْ وَرِق، فَكَانَ فِى يَلهِ.
ثُمَ كَانَ فِى يَدِ أبِى بَكْر، ثُمَّ كَانَ فِى يَدِ عُمَرَ، ثُمَ كًانَ فِى يَدِ عثمَانَ، حًتَى وَقَعَ مِنْهُ فِى بِئْرِ أرِش!، نَقْشُهُ: (مُحَمّارَسُولُ اللهِ).
قَالَ ابْنُ نُمَيْرِ: حتَى وَقَعَ فِى بِئْرِ.
وَلمْ يَقُلْ: مِنْهُ.
55 - (... ) حَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌ والنَّاقِدُ وَمُحَمَدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أبِى عُمَرَ - وَاللفْظُ لأبِى بَكْرٍ - قَالوا: حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أئوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
تَالَ: اتَخَذَ الئيِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) خَاتَفا مِنْ فَ!ب، ثُمَّ ألقَاهُ، ثُمَّ اتَخَذَ خَاتَمَا مِنْ !رِقٍ وَنَقَشَ فِيهِ: (مُحَمَّارَسُولُ اللهِ لما.
وَقًالَ: ا لا ينقُشْ أحَد عَلى نَقْشِ خَاتَمِى هَذَا)، وَكَانَ إِفَا لبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَا يَلِى بَطنَ كَفِّهِ، وَهُوَ الذِى سَقَطَ مِنْ مُعيْقِيبٍ فِى بِئْرِ أرِش!.
(2092) حَدثنَا يحيى بْنُ يحيى وَخَلفُ بْنُ هشَام وَأَبُو الرَّبِيع العَتَكِىُّ، كُلهُمْ عَنْ حَمَاد، قَالَ يحيى: أخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عبدِ العًزِيزِ بْنِ صُهيب، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أنَ النَّبِىَ عليه اتَخَذَ خَاتَمًا مَنْ فِضةٍ، وَنَقَشَ فيهِ: (مُحَمَذ رَسُولُ اللهً)، وَقَالَ للنَّاسِ: (إِئى اتَخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ فِضةٍ، وَنَقَشْتُ فِيهِ: مُحَمَّارَسُولُ اللهِ، فَلا يَنْقُشْ أحَد عَلىَ نَقْشِهِ،.
وقوله: (اتخذ[ النبى] (1) ( صلى الله عليه وسلم ) خاتما من ورق): أجمع العلماء على جواز اتخاذ خواتم الورق / للرجال جميعا، لا ما ذكر عن بعض أهل الشام من كراهتهم لبسه لغير ذى سلطان، ورووا فى ذلك أثراً، وهو شذوذ أيضاً (2).
قال الخطابى: وكره للنساء
(1) فى ح: النلس، وهو تصحيف.
(2) لغظر: التمهيد 101 / 17.
والحديث رواه أبو ثاود، كاللبلس، بما جاء فى لبس الحرير 2 / 396، والنسائى فى الصغرى، ك
الرينة، بالنتف 8 / 43 1، وأحمد 4 / 134، 135.
قال السيوطى فى للجتبى: لحديث أعله ابن القطان بالهيثم بن شفى، وقال: لا يعرت حاله.
وقال ابن حجر: رجل متهم.
(6/606)
كتاب اللباس والزينة / باب لبس النبى ( صلى الله عليه وسلم ) خاتما...
إلخ 607 (... ) وَحَدثنَا أحْمَدُ بْنُ حَنْبَل وَأبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ!زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَالوا: حَدثنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ ابْنَ عُليةَ - عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْب، عَنْ أنَسبى، عَنِ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم )، بِهَنَا.
وَلمْ يَأيهُرْ فِى الحَدِيثِ: مُحَمَد رسُولُ اللهِ.
- التختم بالفضة ؛ لأنه من زى الرجال، فإن لم يجدن ذهبا فليصفرنه بزعفران وشبهه (1).
! - - - - وقوله: (ونقش فيه محمد رسول الله): فيه جواز النقش فى الخواتيم (2)، ونقش اسماء أصحابها، ونقش اسم الله فيها، وهو قول مالك وسعيد بن المسيب وغيرهما، وحكى عن ابن سيرين وبعضهم كراهة ذلك.
وقوله: ا لا ينقش أحد على نقش خاتمى هذا): لأنه إنما نقش فيه ذلك ليختم به
كتبه، ولو نقش على نقشه لدخلت الداخلة (3) على خاتمه وكتبه من ذلك.
قال العلماء: وسواء نقش فيه (4) اسمه، أو نقش فيه كلمة حكمهَ، أو بعض الأذكار، لم يمنع أن ينقش عليها لذلك.
وفيه جواز تسمية[ الأمير] (5) نفسه بذلك، أو الخليفة بأمير المومنن، أو القاضى بالقاضى لتمييز ختمه، ولنقشه - عليه السلام -: (محمد رسول الله) فى خاتمه.
وقوله: (وجعل فصه مما يلى كفه): لشد فى لباس (6) الخاتم على هذا اْمر
من النبى - عليه السلام - لكن الاقتداء به حسن، وجرى من عمل الناس باتخاذه فى الظهر أو فى البطن، وروى عن ابن عباصق جعله فى الظهر، وقال: لا اْخاله إلا قال: كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يلبس خاتمه كذلك (7).
وسئل مالك عن اتخاذه فى باطن اليد فقال: لا، معناه: أنه لشد بلازم وإذا وجد عمل الناس بخلافه، لكن وجه فعله كما فعل - عليه السلام - حسن فى لبس الخاتم وصيانة لفصه إن كان من غيره او منه، وحفظه على تغيير نقشه ؛ لاءنه إذا كان بظاهره لمن يأمن ضربه (8) فى بعض إشاراته لما[ لعله] (9) يؤثر فى الفص، [ او يطمس نقشه] (ْا)، واْيضا فإنه أقرب للتواضع، وأبعد من المخيلة والتزيين ب!ظهاره لظاهر كفه كفعل أهل الزهو.
(2) (3)
(8) (10
معالم الق 4 / 323.
ا نظر: ا للسان، ما دة (ختم).
بمعنى حدوث اللبس والمفسدة والخلل.
انظر: اللسان، مادة (دخل).
فى ح: عليه.
(5) ساقطة من ح.
(6).
فى ح: لبث.
أبو داود، كالخاتم، بما جاء فلا للتختم فى اليمن اْو اليسار 407 / 2، والترمذى، كاللباس، بلبث الخاتم فى اليميئ 4 / 228 (1742).
فى خ: ضره.
له) ساقطة من الأصل، والمثبت من ح.
) فى ح: اْو تطمئن نفسه.
608
(6/607)
كتاب اللباس والزينة / باب فى اتخاذ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) خاتما...
إلخ
(13) باب فى اتخاذ النبىّ ( صلى الله عليه وسلم ) خاتما
لما أراد أن يكتب إلى العجم
56 - (... ) حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ المُثَنَى وَابْنُ بَثمئَار.
قَالَ ابْنُ المُثَنَّى: حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَدثنَا شُعْبَةُ.
قَالَ: سَمعْتُ قَتاَ!ةَ يُحَدِّثُ عَنْ أنَسِ بْنِ مَاللث قَالَ: ثَا أرَادَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ يَكْتُبَ إِلى الرُّوم، تَالً: قَالوا: إِئهُمْ لا يَقْرَؤُونَ كِتَائا إِلَا مَخْتُومًا.
قَالَ: فَاتَخَذَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) خَاتَفا مِنْ فِضَّ!، كَا+ثى انظُرُ إِلى بَيَاضِهِ فِى يَدِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، نَقْشُهُ: (مُحَمَا رَسُولُ اللهِ).
57 - (... ) حَدهَّشَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَى، حَدثنَا مُعَاذُ بْنُ هشَام، حَدثنى أبِى عَنْ قَتَ الةَ،
عَنْ أنَسٍ ؛ أنَّ نَبِىَّ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ أرَادَ أنْ يَكْتُبَ إِلى العَجَم، فًقِيلَ لهُ: إِنَى العَجَمَ لا يَقْبَلونَ إِلا كِتَائا عَليْهِ خَاتَثم.
فَاصْطَنَعَ خَاتَفا مِنْ فِضَّةٍ.
قَالَ: كَأئى!نظُرُ إِلى بَيَاضِهِ فِى يَلِهِ.
وقوله: إن سبب اتخاذ الخاتم كتابه إلى العجم واْنهم لا يقرؤون كتابأ إلا مختوما:
فيه مخالقة الناس بأخلاقهم واستئلاف العدو بما لا يضر.
وقوله: (كان فصه حبشيا) (1): يعنى حجرأ حبشئا، وقد روى أنه كان فصه منه، وخرجه البخارى (2) قال أبو عمر: وهو أصح، وقال غيره: ليس بتخالف، كان للنبى خواتم، فص أحدهما حبشى والآخر منه (3)، وقد روى أنه تختم بفص عقيق.
وقوله: (فكان فى يده، ثم فى يد أبى بكر، ثم فى يد عمر، ثم فى يد عثمان
حتى سقط منه فى بئر أريس) (4): فيه أن خواتيم الخلفاء وأولى الأمر يجب الاهتبال بها وحفظها.
وفيه التبرك بكل ما كان للنبى، مما لبسه، أو لمسه، اْو كان بسببه.
وفيه أنه - عليه السلام - لم يورث، وإنما كان ما ترك صدقة، فهذا الخاتم مما اختص به الخلفلم بعده ولم يرثه ورثته.
(1) حديث رقم (61) من هذا الكتاب.
(2) البخارى، كاللباس، بفص الخاتم 7 / 202.
(3) للتمهيد 17 / 108، الحاوى للفتاوى 1 / 116.
(4) حديث رقم (54) بالباب السابق.
(6/608)
كتاب اللباس والزينة / باب فى اتخاذ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) خاتما...
إلخ 609 58 - (... ) حَدثنَا نَصْرُ بْنُ عَلِى الجَهْضَمىُّ، حَدثنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ أخِيهِ خَالِدِ
ابْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَتَ الةَ، عَنْ أنَسٍ ؛ أنَّ النَّبًِ ( صلى الله عليه وسلم ) أَرَادَ أنْ يَكْتُبَ إِلى كسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَجَاشِىِّ.
فَقِيلَ: إِنَهُمْ لا يَقْبَلونَ كِتَائا إِلا بِخَاتَمٍ.
فَصَاغَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) خَاتَفا حَلقَةً فِضة، وَنَقَشَ فِيهِ: (مُحَمَد رَسُولُ اللهِ).
وقد روى هشام بن الكلبى: أن اْبا بكر دفع صلة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بعد موته لعلى ؛
دابته وحذاعه وألبسته، وقال: ما سوى ذلك فهو صدقة، ويحتمل أن دفعه لهذا ليس على سبيل الميراث ة بدليل أنه لم يعط نصفها للعباس عاصبه، وإنما دفعها لهم تسلية وتبركا ونظرا، وحبس هو الخاتم.
169 / ب
610 (6/609)
كتاب اللباس والزينة / باب فى طرح الخواتم
(14) باب فى طرح الخواتم
59 - (2093) حدثنِى أبُو عِمْرَانَ مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَاد، أخْبَرَنَا إِبْرَاهيمُ - يَعْنِى
ابْنَ سَعْدٍ - عَنِ ابْنِ شهَاب، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالك ؛ ؟نَهُ !لصَرَ فِى يًد رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خَاتمًا مِنْ وَرق، يَوْمًا وَاحاَيم.
قَاًلَ: فَصَنَعَ الئاسُ اَلخًواتِمَ مِنْ وَرِقٍ فَلبِسُوهُ.
فَطًرحً الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) خَاتَمَهُ، فًطَرَحَ الئاس خَواتِمَهُمْ.
ء6 - (... ) حَدثنِى مُحَمَدُ بْنُ عَبْد اللّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدثنَا رَوْحٌ، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أخْبَرَنِى زِيَاد، أن ابْنَ شِهَاب أخْبَرَهُ ؛ أنً أنَسَ بْنَ مَالك أخْبَرَهُ ؛ أنهُ رَأى فِى يَد رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) خَاتَمًا منْ وَرِقٍ يَوْمًا وًا حايم، ثُئم إِن الئاسَ اضطًرَبُوا الخَواتِمَ مِنْ وَرِقٍَ فَلبِسُوهَا، فَطَرَحَ الئيِى ( صلى الله عليه وسلم ) خَاتَمَهُ، فَطَرَحً الئاسُ خَوَاتِمَهُمْ.
(... ) حَدثنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ العَفى، حَا شَا أبُو عَاصمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَنَا الإِسْنَاد، مثْلهُ.
َ
وقوله فى حديث ابن شهاب: عن أنس أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) طرح خاتم الورق من يده لما اتخذها الناس: توهم (1) عند جميع أهل الحديث / عن ابن شهاب: من خاتم الذهب، والمروى عن اْنس من غير طريق ابن شهاب - أيضا - اتخاذ النبى خاتما من ورق، وقال بعضهم: يمكن الجمع بين الحديثين عن أنس من رواية ابن شهاب ورواية غيره ؛ أنه يحتمل أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لما غدا (2) على طرح خاتم الذهب وحرمه اتخذ خاتم الفضة، فلما لبس خاتم الفضة أراه الناس ذلك اليوم لتردهم (3) إباحته، ثم طرح عند ذلك خاتم الذهب، فطرح الناس خواتمهم، يعنى الذهب.
قال القاضى: وهذا كان يشاع (4) لو جاء الكلام مجملا، ولكن فى الحديث من رواية ابن شهاب المذكورة عن أنس، أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) اتخذها خاتما من ورق[ يوما واحدا، ثم إن الناس اضطربوا الخواتم من صرق] (5) فلبسوها، فطرح النبى ( صلى الله عليه وسلم ) خاتمه فطرح الناس خواتمهم.
ذكره مسلم.
واختلف العلماء فى خواتم (6) الحديد، فروى عن ابن مسعود أنه لبسه، وكرهه
غيره (7)، وجاءت آثار فى كراهته وكراهة خاتم الصفر (8).
(1) فى ح: فوهم.
(2) فى ح: عزم.
(3) فى ح: ليريهم.
(4) فى ح: ينساغ.
(5) سقط من ح.
(6) فى ح: خاتم.
(7) انظر: مصنف ابن اْبى شيبة، كاللباس، بفى خاتم الحديد 6 / 64.
يعد للصفر، بضم الصاد والكسر، لغة فيه، وهو: النحاس الجيد.
انظر: اللسان، مادة (صفر).
(6/610)
كتاب اللباس والزينة / باب فى خاتم الورق فصه حبشى
611
(15) باب فى خاتم الورق فصه حبشى
61 - (2094) حَدثنَا يحيى بْنُ أيُّوبَ، حَد!شَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب المَصْرِىُّ، أخْبَرَنَى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شهَابٍ، حَدثنِى أنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالً: كَانَ خًاتِمُ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مِنْ وَرِقٍ، وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيا.
ص ص عص نص، 5، صرص ص ص صص، 5،، ص ص ص عص ص ص، ه،
62 - (... ) وحدثنا عثمان بن أبِى شيبة وعباد بن موسى، قالا: حدثنا طلحة بن يحيى - وَهُوَ الأنصَارِىُّ ثُمَ الزرقىُّ - عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِك ؛ أَنَّ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) لبِسَ خَاتَم فِضَّةٍ فِى يَمِينِهِ، فِيهِ فَمن حَبَشِى، كًانَ يَجْعَلُ فَضَهُ مِفاً يَلِى كَفَّهُ.
وقوله فى رواية سليمان بن بلال وطلحة بن يحيى عن يونس، عن ابن شهاب، عن أنس ؛ أنه - عليه السلام - لبس خاتم فضة فى يمينه، ومن رواية حماد عن ثابت، عن اْنس: (كان خاتم النبى - عليه السلام - فى هذه، واْشار إلى الخنصر من يده اليسرى) (1)، وعن على بن أبى طالب - رضه الله عنه -: (نهانى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أن أجعل خاتمى فى هذه اْو التى تليها) (2) وأومأ إلى الوسطى والتى تليها، وروى غير مسلم: (السبابة والوسطى) (3): ولا خلاف بين العلماء ولا فى الآثار أن اتخاذ خاتم الرجال فى الخنصر، قالوا: لأنه أحفظ، قالوا: لأنه أحفظ له من المهنة وما يستعمل فيه اليد للدية (4) طرفا منها ؛ ولأنه لا يشغل اليد عما يتناوله من إشغاله بخلاف غيره، وإنما اختلفت الآثار ما بين اليمن والشمال، وبحسبها اختلف فعل السلف، فتختم كثير منهم فى اليمن وكثير فى الشمال (5)، واستحب مالك التختم فى الشمال وكرهه فى اليمن (6).
وقال الدارقطنى (7): لم يتابع سليمان بن بلال على هذه الزيادة (بيمينه)، وخالفه الحفاظ عن يونس، مع أنه لم يذكرها أحد من أصحاب الزهرى، مع تضعيف إسماعيل بن أبى اْوشى
(1) الحديث رقم (63) من الباب للتالى.
(2) الحديث رقم (64) من هذا الكتاب.
(3) الترمذى، كاللباس، بكراهية التختم فى بصبعين 2 / 249 للا 178).
(4) فى!: لكونه.
(5) الترمذى، كاللباس، بلبى الخاتم فى لليمنى 4 / 0 20 (1744).
(6)1 لمم!قى 254 / 7.
(7) انظر: الالزامات والتتغ ص 309، 310.
612 (6/611)
كتاب اللباس والزينة / باب فى خاتم الورق فصه حبشى (... ) وَحَدثنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبِى أوشي، حَدثنِى سُليْمَانُ بْنُ بِلال، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، بِهَنَ! الأِسْنَادِ، مِثْلَ حَلِيثِ طَلحَةَ بْنِ يحيى.
راودها عن سليمان.
قال القاضى: قد تكلم فيه النساثى ويحى بن معيئ، وقد خرج عنه البخارى ومسلم،
وقد ذكر مسلم رواية طلحة بن يحيى عن يونس بمثل حديث سليمان.
واختلف العلماء إذا كان فى الخاتم نقش (اسم الله) واتخذ فى اليسار، هل يستنجى
به ويدخل به الخلاء ؟ فخففه سعيد بن المسيب ومالك وبعض اصحابه، ومنعه كثر اْصحابه (1).
وفى حديث على ذكر القسى والمياثر (2)، ومضى تفسيره.
(1) مصنف عبد الرراق 1 / 346، المغنى 159 / 1.
(2) حديث رقم (64) من هذا الكتاب.
(6/612)
كتاب اللباس والزينة / باب فى لبس الخاتم فى الخنصر من اليد
613
(16) باب فى لبس الخاتم فى الخنصر من اليد (1)
ص ص ممص،، ً، َ نص ص، ءَ، َ ه "
63 - (2095) وحدثنِى أبو بَكْرِ بْن خلاد الباهِلِى، حدثنا عبد الرحْمنِ بْن مهدى، حَدثنَا حَمَادُ بْنُ سَلمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أنَسٍ، قَألَ: كَانَ خَاتَمُ النَّيِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى هَذ - وَأَشَارَ إِلى الخِنْصِرِ مِنْ يَلِهِ اليُسْرَى.
(1) سبقت الاشارة بليه فى الباب السابق.
614
(6/613)
كتاب اللباس والزينة / باب النهى عن التختم فى الوسطى والتى تليها
(17) باب النهى عن التختم فى الوسط والتى تليها
64 - يه 207) حدثنى مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرِ وَأَبُو كُريْب، جَمِيعَا عَنِ ابْنِ إِ!رِشىَ - وَاللفْظُ لأيِى كُرَيْب - حَدصثنَا ابْنُ إِ!رشىَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَاصَمَ بْنَ كُلَيْب عَنْ أَ! بُرْ!ةَ، عَنْ عَلِى، قَالَ: نَهَاَنى - يَعْنِى الئيِىً ( صلى الله عليه وسلم ) - أنْ أَجْعَلَ خَاتمى فِى هَذه، أوَ ائَتِى تَليهَا - لَمْ يَدْرِ عَاصِم فِى أىِّ الثَنْتَيْنِ - وَنَهَانِى عَنْ ثبسِ القَسّىَّ، وَعَنْ جُلُوَسِ عَلَى الَمَيَاثِرِ.
قَالَ: فَأفَا القَ!ئى فَثيَاب!مُضلَعَة يُؤْتَى بِهَا منْ مِصْرَ وَالشَام فيهَا شِبْهُ لَنَا، وَأَمَّا المَيَاثِرُ فَشَىْ يهَانَتْ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِن عَلَى الرخلِ، كَألقَطَائِفِ الَأرْجُوَانِ.
(... ) وحل!شا ابْنُ أبى عُمَرَ، حَدلنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصم بْنِ كُلَيْبِ، عَنِ ابْنِ لأبِى مُوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيا.
فَذَكَرَ هَنَا الحَدِيثَ عَنِ النَبِىّ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِنَحْوِهِ.
(... ) وحدّثنا ابْنُ المُثنى وَابْنُ بَشَارِ، قَالا: حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، حَدثنَا شُعْبَةُ،
عَنْ عَاصِم بْنِ كُلئب، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا لُرْلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِىَّ بْنَ أن طَالِبِ، قَالَ: نَهَى أوْ نَهَانِى، يَعْنِى النَيِى ( صلى الله عليه وسلم ).
فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
65 - (... ) حدثنا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا أبُو الأحْوَصِ، عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبِ،
عَنْ أن لُرْدَةَ، قَالَ: قَالَ عَلى: نَهَانِى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن أتَختَمَ فِى إِصْبَعِى هَنِهِ أوْ هَنِهِ.
قَالَ: فَأوْمَأ إِلَى الوُسْطَى وَالتًّىِ تَلِيهَا.
وقوله فى القسى: (ثياب مضلعة يؤتى بها من مصر أو الشام فيه شبه[ الأترج] (1)):
كذا رواه البخارى (2): (فيه شبه الأترج من الحرير)، يحتمل أن يرجع قوله من الحرير على ما فيها من شبه الأترج فلا يكون كله (3) حريراً، ويحتمل اْن يرجع على جملة الثوب.
(1) ساقطة من ح.
(2) البخارى، كاللباس، بلبس للقسى (تعليقا) 7 / 195.
(3) فى ح: كلها.
(6/614)
كتاب اللباس والزينة / باب استحباب لبس النعال وما فى معناها
615
(18) باب استحباب لبس النعال وما فى معناها
66 - (96 0 2) حلّثنى سَلَمَةُ بْنُ شَبيبط حَا شَا الحَسَنُ بْنُ أعْيَنَ، حَا شَامَعْقِل، عَنْ
أىِ الزبيْرِ، عَنْ جَابر، قَالَ: سَمعْتُ النَّيِى كله يَقُولُ - فِى غَزْوَة غَزَوْنَاهَا -: (اسْتَكْثِرُوا مِنَ الئعَالِ، فَإِنَّ الرخلَ لا يَزَالُ رًا كِئا مَا انْثَعَلَ ".
وقوله: ا لا يزال الرجل راكبا ما انتعل): يريد كالراكب فى خفة المشقة والتعب، والراحة من مقاساة الرجل وخشونة الأرض، وأذى ما يطأ عليه من حجارة وشوك ونحوه.
616
(6/615)
كتاب اللباس والزينة / باب استحباب لبس النعل فى اليمنى
.
إلخ
(19) باب استحباب لبس النعل فى اليمنى
أولا والخلع من اليسرى أولا وكراهة
المشى فى نعل واحدة
67 - (97 0 2) حلّثنا عَبْدَ الرخمَنِ بْنُ سَلاَّمِ الجُمَحِى، حَدشَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِم،
عَنْ مُحَمَد - يَعْنِى بْنَ زِيَاد - عَنْ أما هُربرَةَ ؛ أن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إِفَا انْتَعَلَ أحَدُكمْ فَل!ئدَأ بِاليُفْنَى، وَإِفَا خَلَعَ فًليبمَا بِالشَئمَالِ، وكينعِلهُمَا جَمِيغا، أوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيغا).
68 - (... ) حلثنا يَحْيى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالك عَنْ أبِى الزدادِ، عَنِ الأعْرَج، عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ؛ أن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ا لا يَمْشِ أحًدكُمْ فِى نَعْل وَاحِلَه، لِينعِلهُطَ جَمِيغاَ، أوْ لِيَخْلَعهُمَا جَمِيغ ال.
69 - (ما 20) حلثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْمب - وَاللَفْظُ لأبِى كُرَيْمب -
وقوله: (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، واذا خلع فليبدأ باليسرى (1)، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا): فى هذا الحديث ثلاث سق فى الانتعال: البداية فى الانتعال باليمن على ما تقدم من سنة التيامن فى الأمور الشرعية والاعتيادية، ولاكرام اليمين بالوقاية أولا والصيانة لفضلها على الشمال.
وبعكس هذا إذا خلع، يجعل خلع اليمين آخرا ؛ إبقاء لصيانتها وحفظها، وإكراما لها.
وأما النهى عن المشى فى نعل واحدة والأمر بأن ينعلهما جميعا أو يخلعهما جميعأ ؛
فلما فى ذلك من التشويه والمثلة، ومخالفة زى الوقار، واختلال الحال فى المشى باختلاف حال الرجلين.
فربما عثر ونزل العدل من (2) جوارحه.
وهذه جملة لم يختلف العلماء فيها، وأنها أوامر أدب وتحضيض لا تجب، إلا شيئأ
روى عن بعض السلف فى المشى فى نعل واحد أو خف واحد، أثر لم يصح وله تأويل فى
(1) فى خ: باليسار.
(1) فى خ: ين.
(6/616)
كتاب اللباس والزينة / باب استحباب لبس النعل فى اليمنى...
إلخ 617 قَالا: حَدثنَا بْنُ إِ!رِش! عَنِ الأعْمَش، عَنْ أن رَزِين، قَالَ: خَرجً إِلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَضَرَبَ بيَدهِ عَلَى جَبْهَتِهِ فَقَالَ: ألا إِنَكُمْ تَحدً لونَ انّى كْذبُ "عَلَى رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) لِتَهْتَدُوا وَأضِلَّ، أَلاَ ياِئى أشْهَدُ لَسَمعْتُ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (إِفَا انْقَطَعَ شسعأحَدكُمْ، فَلاَ يَمْش فى الأخْرَى حتَى يُصْلِحًهَا).
ً
(... ) وَحَدثنِيه عَلِى بْنُ حُجْر السَّعْدِى، أخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِر، أخْبَرَنَا الأعْمَشُ عَنْ
أن رَزِييط وأن صَالِح، عَنْ أن هُرَيْرَةَ، عَنِ النَمِ! ( صلى الله عليه وسلم ) بِهَنَا المَعْنَى.
المشى اليسير وبقدر ما يصلح الأخرى (1)، وإن كان نص الحديث يخالفه بقوله: (من انقطع شسِح نعله فلا يمش فى نعل واحدة حتى يصلح فسِعَهُ) (2).
وقد اختلف العلماء فى هذا واختلف المذهب عندنا (3) فى ذلك: هل يقف حتى يصلحها ؟ اْو يمشى[ أياما] (4) يصلحها، ومنع من ذلك مالك وإن كان فى أرض حارة وقال: ليجعلهما (5) معا ولا يخلع الأخرى إذا كان المشى اليسير، أو يخلعهما حتى يصلح الأخرى، ولا يقف منتعلا بها ولا يخلعها إلا أن يكون الوقوف الخفيف.
والاستحباب خلعها حتى يصلحها عندهم (6).
قال الإمام: وذكر مسلم فى الباب: عن على بن مسهر (7)، عن الأعمش، عن أبى
رزين وأبى صالح، عن اْبى هريرة، قال بعضهم.
كذا وقع فى جميع النسخ عندنا: عن اْبى رزين واْبى صالح.
وقال أبو مسعود الدمشقى: إنما يرويه أبو رزين عن أبى صالح عن أبى هريرة، وكذلك خرجه فى كتابه عن مسلم، وذكر أن على بن مسهر انفرد بهذا.
(1) الترمذى، كاللباس 4 / 4 1 2 (777 1)، يه 77 1)، ومصنف عبد الرزاق، كاللباس، باثمى فى النعل الواحدة 11 / 166.
(2) حديث رقم (71) فى الباب للتالى.
37) المشقى 277 / 7.
(4) فى!: أئناءما.
(كاأ فى ح: ليحفهما.
للا) التمهيد 18 / 0 18، المححقى 7 / 277.
(7) على بن مسهر القرشي لبو الحسن الكوفى الحافظ، قاض الموصل، روى عن يحيى بن صعيد الأنصارى وهام بن عروة والأعثى وغيرهم، وروى عنه) بو بكر وعئمان ابنا أبى شيبة وخالد بن مخلد وغيرهم، وثقه لبو فرعة والنساثى وابن حبان.
مات سنة تع وئمانين ومائة.
تهذيب التهذيب: 7 / 383، كه 3.
618
(6/617)
كتاب اللباس والزينة / باب النهى عن اشتمال الصماَ...
إلخ ا
(20) باب النهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء فى ثوب واحد
70 - (2099) وحئثنا قُتيبَةُ بْنُ سَعِيدِ، عَنْ مَالكِ بْنِ أنَس - فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ - عَنْ
أبِى الزْبيْرِ، عَنْ جَابِرِ ؛ أنَ رَسُولَ اله ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَى أنْ يَكُلً الرخلُ بشِمَالِهِ، أوْ يَمْشِىَ فِى نَعْلِ وَاحد ة، وَأنْ يَشْتَملَ الضَمَّاءَ، وَأنْ يَحْتَبِىَ فِى ثَوْب وَاحد، كَاشَفَا عَنْ فَرْجِهِ.
ًص،،،، ص ص صصَ، صرًص صص، يرص ص ه ص
71 - (... ) حمّثنا أحْمد بْن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبيرِ، عن جابِر.
ح ْوَحمَثَنَا يَضىَ بْنُ يَحْيَى، حَدثنَا أبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أيِى الزْبيْرِ، عَنْ جَابِر، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) - أوْ سَمِغتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ -: (إِفَا انْقطَعَ شسِعأحدِكُمْ - أوْ مَنِ انْقَطَعَ - حُ كله - فَلاَ جثىِ فِى نَعْل وَاحِلَة حَ!ى يُصْلِحَ يثسمعَهُ، ولا يَمْشِ فِى خُ! وَاحِدِ، وَلَا يَكُل بِشَمَالِهِ، وَلا يَحْتيِى بِالثوْبِ الَوَاحِدِ، وَلا يَلتَحَفِ الضَمَاءَ).
وقوله: (نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يشتمل الصماَ)، وفى الرواية الأخرى: (ألا يلتحف الصماَ)، قال الإمام: قال الأصمعى: هو أن يشتمل الرجل بالثوب حتى يجلل به جسده، ولا يرفع منه جانبأ فيكون فيه فرجة يخرج منها يده (1).
قال القتبى: إنما قيل لها الصماَ.
لأنه إذا اشتمل به سدت على يديه ورجليه المنافذ كلها، كالصخرة الصماَ التى ليس فيها خرق ولا صاع.
قال أبو عبيد: أما تفسير الفقهاَ: فهو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه.
قال غيره: من فسر هذا المسير ذهب إلى كراهة التكشف د إبداَ العورة، ومن فسره تفسير أهل اللغة فإنه كره أن يتزمل به شاملأ جسده ؛ مخافة أن ترفع (2) منها إلى حالة تداخله بعض الهوام المهلكة، فلا يمكنه نفضها عنه.
قال القاضى: [ وقوله] (3): (وأن يحتبى فى ثوب واحد كاشفأ عن فرجه): كانت هذه عادة العرب فى مجالسها أن يحتبى فمنهم (4) العظيم الموقر بردائه، ويشده على ركبتيه
(1) انظر: غريب الحديث لأبى عبيد 1 / 271.
(2) فى خ: يدفع.
(3) صاقطة من ح.
(4) فى خ: فيهم.
(6/618)
كتاب اللباس والزينة / باب النهى عن اثمتمال الصماَ...
إلخ
619
وظهره، كان عليه الإزار أو لم يكن، فإذا لم يكن انكشف فرجه مما يلى السماَ لمن كان [ مكتفا ومطلقا] (1) عليه، فنهى النبى - عليه السلام - عن ذلك.
وقد مَر من هذا فى كتاب الصلاة ما فيه كفاية (2).
(1) فى ح: مشرفا أو مطلعا.
(2) كالصلاة، بالصلاة فى ئوب وصفة لبسه (275).
620
(6/619)
كتاب اللباس والزينة / باب فى منع الاستلقاء على الظهر...
إلخ
(21) باب فى منع الاستلقاء على الظهر
ووضح إحدى الرجلين على الأخرى
72 - (... ) حمّثنا فُتَيْبَةُ، حَدثنَا لَيْ!ث.
ح وَحَدثنَا ابْنُ رُمْح، أخْبَرنَا اللَيْثُ، عَنْ أيِى الزبيْرِ، عَنْ جَابِر ؛ أن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الضَمَاء، وَالاحْتِبَاءِ فِى ثَوْب وَاحِلط وَ3 نْ يَرْفَعَ الرخلُ إِحْمَى رِجْقئهِ عَلَى الأخْرَى، وَهُوَ مُستَلق عَلَى ظَهْرِهِ.
73 - (... ) وحدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَدُ بْنُ حَاتِمٍ - قَالَ إِسْحَقُ: إخْبَرَنَا.
وَقَالَ ابْنُ حَاتِبم: حَدةَشَا - مُحَمَّدُ بْنُ بَكْر، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أخْبَرَنِى أبُو الزبيْرِ ؛ أنَهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يُحَذثُ ؛ أن النَّبِىَّ طفل قَالَ: ا لا تَمْشِ فِى نَعْلِ وَاحِدٍ، وَلا تَحْتَبِ
وقوله فى حديث جابر: (ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت)[ وذكر حديث عباد بن تميم عن عمه: (أنه رأى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مستلقيأ فى المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى) (1)] (2)، قال الإمام: قال بعض اْهل العلم: يجب اْن تبين هذه الأحاديث، فيحمل النهى على حالة تبدو فيها العورة، وفعله ( صلى الله عليه وسلم ) على حالة كان مستترا فيها (3).
وقد أدخل مالك فى الموطأ حديث استلقائه ( صلى الله عليه وسلم ) فى المسجد، واضعا إحدى رجليه على الأخرى (4)، قال بعض أصحابنا: وإنما قصد بإدخاله الرد على من كرهه من فقهاء الاْمصار (5).
قال الق الى: فيه جواز الاستلقاء للراحة وللنوم فى المسجد، ويحتمل أن فعل النبى
هذا بغير محضر جماعة وعند خلائه، أو لضرورة وإعياء[ ناله] (6) وطلب راحة ؛ وإلا فقد علم أن جلوسه - عليه السلام - كان فى المجامع على خلاف ذلك من التربع والاحتباء، وهو كان أكثر جلوسه بالقرفصاء والاقعاء، وشبهها من جلسات الوقار
(1) حديث رقم (75) بالباب التالى.
(2) سقط من ح.
(3) انظر: معالم السق 87 / 5 1، شرح معانى الآثلى 4 / 0 28.
(4) مالك فى الموطأ، كقصر الصلاة فى السفر، بجامع الصلاة 1 / 172.
(5) فنهم ابن عبد البر.
انظر: التمهيد 9 / 204.
للأ) ساقطة من ح.(6/620)
كتاب اللباس والزينة / باب فى منع الاستلقاء على الظهر...
إلخ
621
فى إِزَار وَاحِد، وَلا كلْ بشمَالكَ، وَلا تَشْتَملِ الصَّمَّاءَ وَلا تَضَعْ إِحْدَكط رجْلَيْكَ عَلَى الَأخْرَى، إِفَا أسْتَلقيتَ).
ً
74 - (... ) وحدثنى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور، أخْبَرَنَا رَوح بْنُ عُبَ الةَ، حَدثنى عُبَيْد الله - يَعْنِى ابْنَ أبِى الأخْنَسِ - عَنْ أبِى الزبيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّه ؛ أن النَبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ا لا يَسْتَلقِيَنَّ أحَدُكُمْ ثُمَ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأخْرَى).
والتواضع، وعند اجل والاستيفاز.
قال الإمام: خرج مسلم فى باب الاستلقاء فى المسجد: حدثنا إسحق بن إبراهيم وعبد
ابن حميد (1)، عن عبد الرزاق، عن معمر (2) هكذا فى رواية الجلودى[ والكسائى] (3)، وكذلك خرجه الدمشقى عن مسلم.
ووقع عند ابن ماهان: حدثنا إسحق بن منصور وعبد ابن حميد.
فجعل (إسحق بن منصور) بدل (إسحاق بن إبراهيم).
[ قال بعضهم: الذى أعتقد صواب من قال: إسحق بن إبراهيم] (4) ة لأنهما كثيرا ما يجيئان مقرونين فى رواية مسلم هذه النسخة (5) عنهما عبد الرزاق، [ د ان كان إسحق بن منصور يروى عن عبد الرزاق] (6).
(1) هو ابن نصر الكشى: أبو محمد قيل: إن اسمه عبد الحميد، مصنف المسند الكبير والتفسير، كان من الأئمة الثقات.
مات - رحمه الله - سنه 249.
تهذيب التهذيب 6 / 455، 457، وتذكرة الحفاظ
2 / 534، 535.
(2) معمر بن راشد الأمدى، أبو عمرو البصرى، سكن اليمن، وثقه ابن معين والعجلى والنسائى.
قال عمرو بن يعلى: كان من أصدق الناس.
قال للذهبى: توفى سنه 153.
تهذيب التهذيب 10 / 243.
(3) ساقطة من ح.
(4) سقط من الأصل، والمبثت من ح.
(5) فى الأصل: الرواية، والمبثت من ح.
للا) سقط من الاْصل، والمبثت من ح.
622(6/621)
كتاب اللباس والزينة / باب إباحة الاستلقاء...
إلخ !
(22) باب فى إباحة الاستلقاء، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى (1)
75 - (2100) حئثنا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَاب،
عَنْ عَئاد بْنِ تَميمٍ، عَنْ عَفهِ ؟ الهُ رَأى رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) مُسْتَلقِيما فِىًا لمَسْجِدِ، وَاضًعًا إِحْدَى رِجلَيْهِ عَلًى الأخْرَى.
76 - (... ) حئثنا يحيى بْنُ بَحْىَ وَأبُو بَكْرِ بْنُ أيِى شَيْمَةَ وَابْنُ نُميرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كُلُهُمْ عَنِ ابْنِ عُيمنَةَ.
ح وَحَدثنِى أبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ، قَالا: أخْبَرَنَاً ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُونُ!.
ح وَحَدثنَا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد، قَالا: أخْبَرَنَا كئذُ الرزبم قَ، أخْبَرَنَا مَعْمَر، كُلُهُمْ عَنِ الزهْرِئ، بِهَذا الَإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
(1) سبقت الاثارة بليه فى الباب للمبق.(6/622)
كتاب اللباص والزينة / باب نهى الرجل عن التزعفر
623
(23) باب نهى الرجل عن التزعفر
77 - (2101) حلئنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأبُو الرئيع وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - قَالَ يَحْيَى: أخْبَرَنَا حَفادُ بْنُ زَيْد، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدشَا حَمَاد" - عَنْ عَبْد العَزِيزِ بْنِ !هَيْب، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أن النَيِى ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَى عَنِ التَزَعْفُرِ.
قَالَ قُتيبَةُ: قَالَ حًمَاد يعْنِى للِرخالً.
(... ) وحلئنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَعَمْرو الناقِدُ وَزهُيْرُ بْنُ حَرْب وَابْنُ نُمَيْر وَأَبُو كُريبِ، قَالُوا: حَدثنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ عُلَئةَ - عَنْ عَبْد العَزِيزِ بْنِ ! هيب، عَنْ أَنَسٍ.
قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ يَتَزَعْفَرَ الرخلُ.
َ
وقوله: (نهى عن التزعفرا تقدم الكلام فيه، وفى بعض طرقه: (عن أن يتزعفر الرجل): ومحمله عندنا على تغيير يديه (1) بالزعفران، تشبها بالنسوان.
(1) فى ح: بدنه.
624(6/623)
كتاب اللباس والزينة / باب استحباب خضاب الشيب بصفرة...
إلخ ا
(24) باب استحباب خضاب الشيب بصفرة
170 / أ
أو حمرة، وتحريمه بالسواد
78 - (2102) حلّثنا يحيى بْنُ يَحْيَى، أخْبَرَنَا أبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أبِى الزبيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أتِىَ بائى قحَافَةَ - أوْ جَاءَ - عَامَ الفَتْح - أوْ يَوْمَ الفتْحِ - وَرَأسُهُ وَلِحْيَتُهُ مثْلُ الئغَام أوِ الثغَامَةِ، َ فَأمَرَ، أوْ فَا، مِرَ بِهِ إِلَى نِسَائهِ، قَالَ: (غمرُوا هَنَا بِشىْءٍ ).
79 - (... ) وحدّثنى أبُو الطَّاهِرِ، أخْبَرنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
أبِى الزوبيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: أتِىَ بِائى قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْح مَكةَ، وَرَأسُهُ وَلِحْيَتُهُ
وقوله: (ورأسه ولحيته مثل الثغام)، وقال ( صلى الله عليه وسلم ): (غيروا هذا بشىء واجتنبوا السواد)، وفى طريق أخرى: (أن اليهود والنصارى لا يصنعون فخالفوهم) (1): قال أبو عبيد (2): هو نبت أبيض الزهر، والثمر شبه بياض الشبه (3).
وقال ابن الأعرابى: هى شجرة تبيض كأنها النخبة (4).
قال الإمام: لم يحرم مالك - رضى الله عنه - التغيير بالسواد، ولا أوجب الصباغ.
فلعل يحمل النهى على التغيير بالسواد على الاستحباب، والأمر بالتغيير على حالة هجن المشيب صاحبها (ْ).
قال عبد الوهاب: يكره السواد ؛ لأن فيه تدليسأ على النساء، فيوهم الشباب فتدخل المرأة عليه.
قال[ القاضى] (6): اختلف السلف من الصحابة والتابعين فى الخضاب وفى جنسه، فرأى بعضهم أن ترك الخضاب أفضل، وبقاء الشيب أولى من تغييره.
ورووا حديثا فى نهى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عن تغيير الشيب، وأنه لم يغير هو شيبه ولا اختضب (7)، وممن ذكر ذلك عنه على، وعمر، وابى فى اخرين، قال: فرأى آخرون: الخضاب أفضل /
(1) حديث رقم (80) من للباب التالى.
(2) غريب الحديث 2 / 139.
(3) فى ح: الشيب، وكذلك فى المطبوعة.
(4) فى ح: الثلجة،، وأشار بلى أنها كذلك فى اللسان.
(5) مالدً فى الموطا، كللشعر، بفى صبغ الشعر 2 / 950.
للا) ساقطة من الأصل، والمبثت من ح.
(7) النسالْى، كالزينة، بلطضاب بالصفرة 8 / 141.(6/624)
كتاب اللباس والزينة / باب استحباب خضاب الشيب بصفرة...
إلخ
كَالئغَامَةِ بَيَاضا.
فَقَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (غيِّرُوا هَنَا بِشَىْء، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ).
625
وخضب جماعة من الخلفاء والصحابة والتابعن فمن بعدهم (1)، واحتجوا بأمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بالخضاب بالأحاديث التى ذكر مسلم وغيره فى ذلك.
ثم اختلفوا: فكان كثوهم يخضب بالصفرة، منهم على وابن عمر وأبى (2) هريرة،
فى آخرين، وكان منهم من يخضب بالحناء وبالكتم، ومنهم من يصبغ بالزعفران، وكان منهم من يخضب بالسواد وذكر ذلك عن عمر، وعثمان، والحسن، والحسين، وعقبة بن عامر، [ ومحمد بن على، وعلى بن عبد الله بن عباس، وعروة] (3) وابن سيرين، وأبى بردة فى اخرين، وروى عن عمر بن الخطاب أنه قال: هو[ أشار] (4) للزوجة، وأهيب للعدو.
وكان بعضهيم لا يخضب، وبه أخذ مالك وذكره عن على بن أبى طالب، قال: وثغيير السواد أحب إلى.
قال الطبرى: والصواب عندنا أن الاَثار التى رويت عن النبى - عليه السلام - بتغيير الشيب وبالنهى عن تغييره كلها صحاح، وليس فيها شىء يبطل ما خالفه، لكن بعضها عام وبعضها خاص، فالمراد بأحاديث التغيير الخصوص مما كان مثل شيب أبى قحافة.
فأما الشمط (ْ) ففيه النهى عن التغيير والبقاَ على الشيب.
واختلاف السلف فى فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم فى ذلك، مع أن الأمر والنهى فى ذلك ليس على الوجوب للإجماع على هذا ؛ ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه فى ذلك، ولا يصح اْن يقال: إن أحدهما نسخ الاَخر ؛ لعدم دليل ذلك ومعرفة المتقدم من المتأخر من ذلك.
وقال غيره (6): الأمر فى ذلك على وجهين وحالين:
أحدهما: عادة البلد، فمن كانت عادة موضعه ترك الصبغ أو الصبغ فخروجه عن المعتاد شهرة تقبح[ وبلده] (7).
(1) منهم لبو بكر، وعمر، ومحمد بن الحنفية، وعبد الله بن أبى أوفى، والحسن بن على، وأنا بن مالك، وعبد الرحمن بن الأسود.
لنظر: التمهيد 21 / 84، وابن أبى شيبة، باب فى الخضاب بالحناء (2) فى ح: أبو.
(3) سقط من ح.
(4) فى ح: أسكن.
لطديث روله لبن ماجه عن صهيب 1197 / 2.
(5) هو اختلاط الشيب بالشعر، وقيل: هو أن يعلو البياض فى الشعر السواد، وقيل: هو اختلاط البياض بالسواد.
انظر: اللسان مادة (شمط).
(6) هو للباجى فى المتتقى 7 / 270، كالجامع، بما جاء فى صبغ الشعر.
(7) فى خ: ومكروه.
626(6/625)
كتاب اللباس والزينة / باب استحباب خضاب الشيب بصفرة...
إلخ ا
والثانى: اختلاف الناس فى حال شيبهم، فرب شيبة نقية هى أجمل منها مصبوغة، ومنهم من يستبشع منظر شيبه فالصبغ أولى به.
قال أهل العلم: وللخضاب فائدتان:
إحداهما: تنظيف الشعر مما يتعلق به مما يغير بياضه من الغبار والدخان ويسمج لونه.
والأخرى: مخالفة أهل الكتاب ؛ لقوله - عليه السلام - فى الحديث ذلك كما تقدم، ويكون مخالفتهم لمعنييئ: أحدهما: لئلا يعتقدوا التسق بهم، كما قالوه فى غير ذلك، وقد كان يجب موافقتهم حتى أمر بمخالفتهم (1) 0 الثانى: إظهار الشبيبة والكهولة للأعداء وغيظ الكفار.
وفيه - أيضا - ما تقدم فى حق النساء والمباعلة (2).
(1) مسلم، كللغضائل، بفى صدل النبى شعره وفرقه (90).
(2) أى المباشرة وحسن العشرة، وملاعبة الرجل أهله.
انظر: النهاية 4 / 212.(6/626)
كتاب اللباس والزينة / باب فى مخالفة اليهود فى الصبغ
627
(25) باب فى مخالفة اليهود فى الصبغ (1)
80 - (2103) ححّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَعَمْزو النَّاقِدُ!زُهيْرُ
انجنُ حَرْب - وَاللَفْظ لِيَحْىَ - قَالَ يَحْيَى: أخْبَرَنَا.
وَقَالَ الاَخَرُونَ: حَدثنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَقَع عَنَ الرفرِئ، عَنْ أن سَلَمَةَ وَسُثيمَانَ بْنِ يَسَارِ، عَنْ أن هُريرَةَ ؛ أنَّ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إِن اليَهُودَ وَالنَصَارَى لا يَصْبُغُون، فَخَالِفُوهُمْ).
(1) سبقت الاشلى ة إليه فى الباب الابق.
628(6/627)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصويرصورة الحيوان...
إلخ
(26) باب تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة
غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام
لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا كلب
81 - (2104) حلّثنى سوَيْد بْن سَعِيد، حَدثنا عبد العَزِيزِ بْن أن حَازمٍ عَنْ أبِيه،
عَنْ أبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرخمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أنَها قَالَتْ: وَاعَدَ رَسول اللْهِ ( صلى الله عليه وسلم ) جِبْرِيل - عَلَيْهِ السئَلامِ - فِى سَاعَة يَأتيه فِيها، فَجاءَتْ تِلكَ السئَاعَةُ وَلَمْ يَأته.
وَفِى يَدهِ عَصًا فَألقاها مِنْ يَدِهِ.
وقاَلَ: (مَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ، وَلا رُسُلِهُ)، ثَمَّ التَفَتً فَإِذَا جِرْوُ كَلب تَحْتَ سَرِيرهِ فَقالَ: (ياَ عَائِشَةَ، مَتَى دَخَلَ هَنَا اهَلبُ هَهُنا ؟).
فَقالَتْ: وَاللّه، مَ ال ريت".
فَافَرَ بَه فَاخرِجَ، فَجَاءَ جبْريلُ.
فَقاَلَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (وَاعَدْتَنِى فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَم تَأت).
فَقَاَلَ: مَنَعَنِى اهَلبُ الًّنِى كَانَ فِى بَيْتِكَ، إِنًّا لا نَدْخُلُ بَئئا فِيهِ كَلبٌ وَلا صُوربهلا.
(... ) حد طنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِى، أخْبَرَنا المَخْزُومِىُ، حَدىئنا وهُيْبٌ، عَنْ
أبِى حَازمٍ بهَنَا الإِصْناَدِ ؛ أن جِبْرِيلَ وَعَدَ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ يَأتيَهُ.
فَذَكَرَ الحَديثَ.
وَلَمْ يُطَو"لهُ كَتًطوَيلِ ابْنِ أن حَازِمٍ*
82 - (2105) حلثنى حَرْمَلَة بْنُ يَضىَ، أخْبَرَنا اثنُ وَهْبٍ، أخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهاَب، عَنِ ابْنِ السبَاقِ ؛ أنَّ عبد اللهِ بْنَ عَتاس قالَ: أخْبَرَتْنِى مَيمُونَةُ ؛ أن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) أصْبَحً يَوْمًا وَاجمًا.
فَقاَلَتْ مَيْمُونَةُ: ياَ رسُولً اللهِ، لَقَدِ اسْتَنكَرْتُ هَيئَتَكَ منذُ اليَوْم.
قالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (إِلطَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِى أنْ يَلقانِى الليْلَةَ، فَلَمْ يَلقَنِى.
أمَ وَالله، مَا أخْلَفَنِى).
قاَلَ: فَظَل رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَؤمَهُ فَلِكَ عَلَى فَلِكَ، ثُمَ وَقَعَ فِى نَفْسِهِ جِرْوُ كَلَبٍ
وقوله: (أصبح يوما واجم ال، قال الإمام: الواجم: المغتم (1).
يقال: وجم يجم وجوما، ووجم اْيضا: حزن، وأجم الطعام وأجمأ: كرهه.
قال الق الى: ونَضْحُ النبى مكان الجرو مما يحتج به المخالف فى نجاسته، وقد يحتمل
(1) فى خ: المهتم.(6/628)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصويرصورة الحيوان...
إلخ 629 تَحْتَ فُسْطاط لَنا، فَا"مَرَ بَه فَ الخْرِجَ، ثُمَ أخَذَ بِيَده مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ.
فَلَمَا أمْسَى لقيَهُ جِبْرِيلُ.
فَقالً لَهُ: (قَدْ كنتً وَءَ!تَنِى أنْ تَلقاَنِى الَبًارِحَةَ).
قاَلَ: أجَلْ، وَلَكِئا لا نَدْخُلُ بَيْتًا فيه كَلبٌ وَلا صُورَة.
فَأصْبَحَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) يَوْمَئذ، فَأمَرَ بقَتْلِ اهلاب، حَتَى إِ!هُ يَأمَرَ بِقَتلِ كَلبِ الحَائِط الضَغيرِ وَبَتْرُكُ كَلبَ اَلحَائِط اهًبِيًرِ.
83 - (2106) حدّثنا يَحْمصَ بْنُ يَحْمصَ وَأبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَ!مَةَ وَعَمْرٌ والنَّاقِدُ وَإِسْحَقُ
ابْنُ إِبْرَاهِيمَ - قالَ يَحْمصَ وَإِسْحَقُ: أخْبَرَنا.
وَقالَ الآخَرَان: حَدثنا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُبَيْد الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أبِى طَلحَةً، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قاَلَ: الا تَدْخُلُ المَلاِدكِةُ بَيْتًا فِيهِ كَلَبٌ وَلا صُورَةٌ ).
84 - (... ) حدّثنى أبُو الطَاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْمصَ، قالا: أخْبَرَنا ابْنُ وَهْبٍ، أخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهاَب، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبد اللهِ بْنِ عتبَةَ ؛ أثهُ سَمِعَ ابْنَ عَئاسٍ يَقُولُ: سَمعْتُ أبا طَلحَةَ يَقُولُ.
سَمِعْتُ رَسُولً اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: الا تَدْخُلُ المَلاِئكِةُ بَيْتًا فِيهِ كَل!ب وَلاَ صُورص).
(... ) وحلّثناه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد قالا: أخْبَرَنا عَبْدُ الرراقِ، أخْبَرَناَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، بِهَن!ا الاِسْنادِ، مِثْلَ حَديثِ يُونُس، وَذِكْرِه الأخْبارَ فِى الإِسْنادِ.
85 - (... ) حدّثنا قُتيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَىثتا لَيْثٌ، عَنْ بُكَيْرٍ.
عَنْ بُسْرِبْنِ سَعيد، عَنْ
زيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أبِى طَلحَةَ، صَاحِبِ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ انَهُ قالَ: إِن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قالَ:
أن نضحه[ لما نهى] (1) اْن يصيب الموضع من بوله ورجيعه.
وقوله: (إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة!: هذا - أيضا - مما يحتج
به المخالف فى نجاسته[ ورجيعه فيه] (2) ؛ إذ لا يقال فى الصور: إنها نجسة، لكن لمعنى اخر - والله أعلم.
كما أنهم لم يدخلوا البيت لأجل الصور التى ضاهى صانعها خلق الله، ونصب أمثلتها للعبادة من دون الله، فأبغضوها لله، وتجنبوا مواضعها.
وكذلك الكلاب ؛ إما لاكلها النجاسات، وهم المطهرون المقدسون عن مقاربتها، أو لأنها من الشيطان على ما جاَ وبيناه فى كتاب الصلاة (3) ؛ إذا الملائكة أضاد الشياطين فى
(1) فى!: لما توفى.
(3) بقدر ما يستر للصبى، رقم (265).
(2) فى!: ولا حجة فيه.
630(6/629)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصويرصورة الحيوان...
إلخ
(إِن" المَلاِدكَةَ لا تَدْخُلُ بَيتا فِيهِ صُورَة).
قالَ بُسْز: ثُمَ اشْتَكى زَيْ البَعْدُ، فَعُدفْاهُ، فَإفَا عَلَى بابه سِتْر فيهِ صُورة، قالَ: فَقُلتُ لِعُبَيْد الله الخَوْلانِى - رَبيب مَيْمُونَةَ، زَوْج النبِى ( صلى الله عليه وسلم ) -: َ أَلَمْ يُخْبِرْنا زَيْ ال عَنِ الضُوَرِ يَوْمَ الأوَلَ ؟َ فَقالَ عُبَيْدُ اللهِ: َ !ألَم تَسْمَعْهُ حِينَ قاَلَ: إِلا رَفمًا فِى ثَوْب.
170 / بكل حال، أو لقبح روالْحها، وهم يكرهون الروائح / القبيحة، ويستحبون ضدها.
أو لما نهى عن اتخاذها عوقب متخذها بذلك وتجتنب الملائكة دخول بيته غضبا عليه لمخالفته،
فحرم بركتها وصلاتها، واستغفارها ومعونتها له على طاعة ربه، ومقاومة عدوه وشيطانه.
وكذلك ممسك الصورة المنهى عنها.
وقال بعض العلماء: وهولاء الملائكة هم: ملائكة الوحى، فأما الحفظة فيدخلون كل
بيت ولا يفارقون بنى اَدم على حال (1).
وفيه حجة فى مغ اتخاذ الكلاب فى الدور، والقرى، والبيوت، وحراسة السراق
وغير ذلك، بخلاف ما رخص فيه من كلب الصيد والزرع والماشية (2)، وأن الملائكة إنما لا
تدخل البيت الذى فيه الكلب المنهى عن اتخاذه (3).
وقوله: (فأمر بقتل الكلاب، فكان يقتل كلب الحائط الصغير، ويترك كلب الحائط
الكبير): للحاجة إلى حماية جوانبه.
وحفظ أرجائه، بخلاف الصغير الذى يحميه
ساكنه، وششغنى عن كلب وغيره ممن يحميه، فأشبه اتخاذه فى الدور.
وقد كرهه مالك
وغيره من العلماء (4)، وتقدم الكلام فيها فى كتاب البيوع.
وقولها: (جرو كلب تحت فسطاط لنا): يقال بفتح الفاء وكسرها.
الفسطاط:
ضبه الخباء، يريد به هاهنا: بعض حجر (5) البيت ة بدليل قوله فى الحديث الآخر:
(تحت سرير عائشة) (6).
وأصل الفسطاط: عمود الأبنية التى يقام عليها.
وفيه لغات
أخر: فستاط بالتاء، وفتَاط بتثديد السين وبضم الفاء، وبكسرهما فيهما أيضا.
وقوله فى الصور: ألم تسمعه حين قال: (إلا رقمأ فى ثوب)، وفى الحديث الاَخر:
(كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال لى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ):
(1) تال بهذا الخطابى.
انظر: معالم للق 1 / 154 (227).
(2) مسلم، كد!ساتاة، بالامر بقتل الكلاب للا 4).
(3) تال به الخطابى.
انظر: معالم الق 1 / 54 1 (227)، التمهيد 4 1 / 19 2.
(4) ا نظر: ا لتمهيد 8 / 5 0 4، المكى 7 / 289، المغنى 4 / 0 0 3.
(5) فى ح: مجال جمع مجلة بالتحريك، وهو بيت كالقبة يستر به الثياب والستور، ويكون له أزرو.
للا) أحمد فى دلسند 6 / 143.(6/630)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصويرصورة الحيوان...
إلخ 631 86 - (... ) حلثنا أبُو الالاهِرِ، أخْبَرَنا ابْنُ وَهْبٍ، أخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الحَارثِ ؛ أن بُكَيْرَ بْنَ الأشَجِّ حَالهُ ؛ أنى بُسْرَ بْنَ سَعيد حَدثهُ ؛ أن زَيْدَ بْنَ خَالد الجُهَنِى حَدلَهُ، وَمَعَ بُسْر عُبَيْدُ اللهِ الخَوْلانى ؛ أن أبا طَلحًةً حَدةَلهُ ؛ أن رَسُولَ اللهَِ ( صلى الله عليه وسلم ) قالَ: ا لا تَدْخُلُ المَلاًتِكَةُ بَيتا فِيهِ صُورَةَ).
قاَلَ بُسْر: فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالد، فَعُلْناهُ، فَإذَا نَحْنُ فى بَيْته بِستْرٍ فِيهِ تَصَاوِبرُ.
فَقُلتُ لِعُبَيْد الله الخَوْلانِىِّ: ألَمْ يُحَدِّلنَاً فِى الئصَاوِبرِ ؟ قاَذَ: إِنًهُ قالًءَ إِلاَ رَقْمًا فِى ثَوْب، ألَمْ تَسْمَعْهُ ؟ قُلَتُ: لا.
قالَ: بَلَى.
قَدْ ذَكَرَ فَلِكَ.
87 - (... ) حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيم، أخْبَرَنا جَرِير!، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أيِ صَالِحٍ، عَنْ سَعيد بْنِ يَسَارٍ، أبِى الحُبابِ - مَوْلَى بَنِى الئخارِ - عَن زَيْدِ بْنِ خَالد الجُهَنِىِّ، عَنْ أبِى طَلحًةًا لأنصَارِىِّ، قالَ: سَمغتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: ا لا تَدْخُلُ الَمًلالكَةُ بَيْتًا فيه كَلمث وَلا تَماثِيلُ).
ً
(2107) قالَ: فَأتَيتُ عَائِشَةَ فَقُلتُ: إِن" هَنَا يُخْبِرُنِى ؛ أنَّ النبِى ( صلى الله عليه وسلم ) قالَ: ا لا تَدْخُلُ المَلاتِكَةُ بَيْتًا فيهِ كَل!ث وَلا تَماثِيلُ)، فَهَلْ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ذَكَرَ فَلِكَ ؟ فَقَالَمت: لا، وَلَكِن سَأَحَدثكُم مَارَاءيتُهُ فَعَلَ، رَأبْتُهُ خَرَجَ فِى غَزَاتِهِ، فَأخَذْتُ نَمَطما فَسَتَرْتُهُ عَلَى البابِ، فَلَمَا قَلِمَ فَرَأى الئمَطَ، عَرَفْتُ امَرَاهِيَةَ فِى وَجْهِهِ، فَجَنَبَهُ حَتَى هتَكَهُ أوْ قَطَعَهُ، وَقاَلَ: إِن اللهَ لَمْ يَأمُرْناَ أنْ نَكْسُوَ الحجَارَةَ وَالطِّنَ).
قاَلَتْ: فَقَطَعْنَا منْهُ وِسَ التينِ وَحَشَؤتُهُما لِيفًا، فَلَمْ يَعِبْ فَلِكَ عَلَى.
مه - (... ) حئثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْد الرخمَنِ، عَنْ سَعْد بْنِ هِثامٍ، عَنْ عَائشَةَ، قالَتْ: كَانَ لَنا سِتْز فِبه تِفثالُ طَائر، وَكَانَ الئًاخِلُ إِفَا دَخَلَ اسْتَقْبًلَهُ.
فَقالَ لِى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (حَوثِى هَنمَا، فَينًّى كُلَما دَخًلتُ فَر ؟شُهُ ذَكَرْتُ الدينياَ) قاَلَتْ: وَكانَتْ لَناَ قَطيفَة، كنَا نَقُولُ عَلَمُها حَرير!، فَكُنأنَلبَسُط.
َ
(حولى هذا، إنى كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا)، وفى الحديث الآخر: (سترت على بيتى درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة، فأمرنى فنزعته): هو بضم الدال وفتحها:
632(6/631)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصويرصورة الحيوان...
إلخ 89 - (... ) حدثنيه محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبِى عدى وَعَبْدُ الأعْلَى، بهذا مَمص، َ ير، 5، محي ص له، صَ
الاِسْنادِ.
قالَ ابْنُ المُثتً: وَزَادَ فِيهِ - يُرِيدُ عَبْدَ الأعْلَى -: فَلًمْ يَأمُرْنا رَسُولُ اللهَِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِقَطعِهِ.
90 - (...
؟ حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبٍ، قالا: حَدثن البُو اسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أبِيه، عَنْ عَائِشَةَ، قالَتْ: قَلِمِ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ ستَرْتُ عَلَى باب !رْنُوكًا، فِيهِ الخًيْلُ فَوَاتُ الأجْنِحَةِ، فَافَرنِى فَنَزَعْتُهُ.
(... ) وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثناءَبْدَةُ.
ح وَحَدهَّشاهُ أبُو كُرَيْبٍ، حَدثنا وَكِيع، بِهَذَا الاِسْنادِ.
وَلَيْسَ فِى! دِيثِ عَبْلَةَ: قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ.
91 - (... ) حدّثنا مَنْصُورُ بْنُ أن مُزَاحِمٍ، حَدثنا إِبْرَاهيمُ بُنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِىٍّ،
عَنِ القاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ.
قالَتْ: دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوَلُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَأنا مُتَسترَة بِقِرَامٍ
ثوب له خمل، وفى الحديث الآخر: (نمرقة): [ والنمرقة، بضم النون والراء وكسرهما: الوسا دة، وقيل: المرفقة] (1).
ويقال: نمروق.
ويدل عليه قولها: (اشتريتها لك لتتوسدها وتقعد عليها "، وقال الله تعالى: { وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَة} (2)، وقيل فى هذه المجالس - اْيضا - عن ابن عباس (3)، وفى الرواية الأخرى: وقد سترت سهوة لى بقرام فيه صور، فتلون وجهه ثم هتكه، وقال: (من اْشد الناس عذابأ يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله).
قال الاممام: قال الأصمعى: الشبهوة (4): شبيه بالرف أو بالطاق، يوضع فيه الشىء.
قال اْبو عبيد: وسمعت غير واحد من أهل اليمن يقولون: إن الشبهوة (5) عنده بيت صغير منحدر فى الأرض، [ وشملة] (6) مرتفع من الأرض، شبيه بالخزانة الصغيرة يكون فيها المتاع، قال: وهذا عندى أشبه ما قيل فى الشبهوة (7).
والقرام: الستر الرقيق فإذا حفظ (8) فصار كالبيت فهو كله، وقال لبيد يصف الهودج:
من كل محفوف يظل عصيه زوج عليه كله وقرامها
والعصى: عيدان الهودج، والزوج: النمط.
(1) سقط من الأصل، والمثبت من ح.
(3) رواه ابن جرير الطبرى عن ابن عبمى نى تفسير سورة الغاثية 15 / 164.
(4، 5) نى ح، ع: السهوة.
ولنظر: غريب لطديث لأبى عبيد 178 / 1.
(6) فى خ، ع: وسمكة.
(7) نى ح، ع: السهوة، ولنظر: غريب الحديث لأيى عبيد 1 / 178.
(2) الغاثية: 15.
(8) نى خ، ع: خيط.
(6/632)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصويرصورة الحيوان...
إلخ 633 فيه !ورَة، فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ، ثُمَّ تَنَاوَلَ السثَتْرَ فَهَتَكَهُ.
ثُمَّ قالَ: (إِنَّ مِنْ أشَدّ النَّاسِ عَنَابًا يَوْمَ اَلقِيَامَةِ، ائَنِينَ يُشبَهُونَ بِخَلقِ اللهِ).
(... ) وحدثنى حَرْمَلَة بْنُ يحيى، أخْبَرَنا ابْنُ وَهْبٍ، أخْبَرَنى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهالم! عَنِ القاسِم بْنِ مُحَمَّد ؛ أنَّ عائشَةَ حَد!شْهُ ؛ أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) دَخَلَ عَلَيْها.
بِمِثْلِ حَلِيثَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ.
غَيْرَ اَ"نَهُ قالَ: َ ثَمَّ أهْوَى إِلَى القِرام فَهَثَكَهُ بِيَلِهِ.
(... ) حلثناه يحيى بْنُ يحيى وَأبُو بَكْرِ بْنُ أن شَيْبَةَ وَزهَيْرُ بْنُ حَرْب، جَمِيعًا عَنِ
ابْنِ عُيَيْنَةَ.
ح وَحَدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حمَيْد.
قاَلا: أخْبَرَناً عَبْدُ الرَّراقِ، أخْبَرَنا مَعْمَز، عَنِ الزهرِىّ، بِهَنَا الإِسْنادِ.
وَفِى حَدِيثِهِماَ: (إِنَّ أشَدّ النَاسِ عَنَمابًا) لَمْ يَذْكُرَ ا: مِنْ.
92 - (... ) وحدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ!زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ - وَالففظُ لِزُهَيْرِ - حَدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عبدِ الرخمَنِ بْنِ القَاسِم، عَنْ أبِيه ؛ ا"نَهُ سَمِعَ عَائشَةَ تَقُولُ: دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِى بِقِرَامِ فِيه تَماثيلُ، فَلَمَا راةُ هَتَكًهُ وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ، وَقالَ: (يا عَائِشَةُ، أشَدُّ الئاسِ عَنمَابًا عِنْدَ اللهِ يَومَ الَقِيَامَةِ، الَّنِينَ
قال القاضى: قال الخليل: الشبهوة (1) أربعة أعواد أو ثلاثة يعارض بعضها على بعض، ثم يوضع عليها شىء من الأمتعة، قيل: هو أن / يبنى من (2) حائط البيت حائط صغير، ويجعل السقف على الجميع.
فما كان فى وسط البيت فهو شبهوة (3)، وما كان داخله فهو المخاع.
وقال بعضهم: الشبهوة (4): كالصئُفة، تكون بين يدى البيت.
وقيل: هى شبيه دخلة فى ناحية البيت.
وقيل: الشبهوة (5): الكوة بين الدارين، قاله ابن الأعرابى.
وقيل: بيت صغير شبه المخاع.
واستدل بعضهم بهذا الحديث على منع دخول الوليمة إذا رأى فيها منكرا (6).
قال الإمام: وقال بعض أصحابنا: وما وقع فى حديث عائشة من كراهة الصور المرقومة يحتمل أن يكون ذلك أولا عند كونهم حديثى عهد بجاهلية وعبادة الصور، فلما
(1) فى ح، ع: السهوة، وانظر غريب الحديث 1 / 178.
(3) فى خ، ع: سهوة.
للا) انظر: التمهيد 1 / 302، المغنى 8 / 110.
(2) فى خ: ين.
(4، 5) فى خ، ع: للسهوة.
1 / 171
634
(6/633)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصويرصورة الحيوان...
إلخ
يُضَاهُونَ بِخَلقِ اللهِ).
قالَتْ عَائِشَةُ: فَقَطَغنَاهُ فَجَعَلأ مِنْهُ وِسَ الةً أوْ وِسَالحَتَيْنِ.
93 - (... ) حدثنا مُحَفدُ بْنُ المُثنّى، حَد!شا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَر، حَدثنا شُعْبَةُ، عَنْ
عبدِ الرخمَنِ بْنِ القَاسِم، قاَلَ: سَمِعْتُ القَاسمَ يُحَدثُ عَنْ عَائشَةَ ؛ أنَهُ كَانَ لَها ثَوْب"فِيه تَصَاويرُ، مَمْمُود إِلَى سَهْوَة.
فَكَانَ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلى إِلَيْهِ.
فَقالً: (أخرِيهِ عنى).
قالَتْ 5َ فَأخرْيَ! فَجَعَلتُهُ وَسَائِدَ.
(... ) وحدّثناه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ.
ح وَحَدثناهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنا أبُو عَامِرٍ العَقَدِىُّ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَنَ! الإِسْنادِ.
94 - (... ) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَ! شَيْبَةَ، حَا شا وَكيع عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ غئد الرخمَنِ
ابْنِ القَاسِم، عَنْ أبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قالَتْ: دَخَلَ النبِى ( صلى الله عليه وسلم ) عَلَى وَقَدْ سَتَرْتُ نَمَطا فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَنَخَاهُ، فَاتًخَنْتُ مِنْهُ وِسَادَتينِ.
95 - (... ) وحدثنا هَرُونَ بْنُ مَعْرُوف، حَدثنا ابْنُ وَهْب، حَدثنا عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ ؛ أن مميْرم حَا لهُ ؛ أن غئدَ الرخمنِ بْن القَاسِم حَا لهُ ؛ أن أباه حدثه عنْ عائِشة -
طال الأمر[ وأمن عليهم] (1) أبيح لهم الرقم فى الثوب، ويكون ذلك كالناسخ لما وقع فى حديث عائشة.
ولم يحرم مالك من الصور المرقومة ما كان يمتهن (2) ؛ لأن امتهانه ينافى تعظيمه على حسب ما كانت الجاهلية تعظم بعض الصور.
قال القاضى: اختلف الناس فى هذه الأحكام، فذهب بعضهم[ إلى أن الممنوع من
ذلك ما كان له ظل، فأما ما لا ظل له فلا بأس به وذهب بعضهم] (3) إلى مغ الصور على العموم واستعمال ما هى فيه، ودخول البيت التى (4) هى فيه، رقما كانت أو غير رقم، فى ثوب أو!لة أو حائط، يمتهن أولا يمتهن، وهو مذهب ابن شهاب على ظاهر بعض الأحاديث العامة فى ذلك (5)، ومنه حديث النمرقة وغيره.
وذهب اَخرون إلى جواز كل ما كان منها رقما فى ثوب، [ تمتهن] (6) أو لا تمتهن،
(1) سقط من الأصل، والمثبت من ح.
(3) سقط من الأصل، والمثبت من ح.
(5) مصنف ابن ثبى شيبة 85 / 6، التمهيد 195 / 21.
(2) لفظر: التمهيد 1 / 302، المغنى 8 / 110.
(4) فى خ: للذى.
للا) ساقطة من الأصل، والمثبت من ح.
(6/634)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصويرصورة الحيوان...
إلخ 635 زَوْج النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ) - أئها نَصَبَتْ مشزا فيه تَصَاوِيرُ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَنَزَعَهُ.
قالَتْ: فَقَطَعْتُهُ وسَ التَيْنِ.
فَقالَ رَجُل فِى المَجلَسِ حِينَئِذ - يُقَالُ لَهُ: رَبِيعَةُ بْنُ عَطَاء، مَوْلَى بَنِى زهرَةَ -: أفَما سَمعْتَ أبا مُحَمَد يَذْكُرُ أن عَائِشًةَ قالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللهَ ( صلى الله عليه وسلم ) يَرْتَفِقُ عَلَيْهِما ؟ قاَلَ ابْنُ القًاسِم: لا.
قالً: لَكِئى قَدْ سَمِعْتُهُ.
يُرِيدُ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَدِ.
96 - (... ) حدثنا يَحْيَىِ بْنُ يحيى، قالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالك، عَنْ نافِع، عَنِ القَاسِم
ابْنِ مُحَمَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أنَها اشْتَرَتْ نُمْرقةَ فِيهاَ تَصَاوِيرُ.
فَلًمَاَ رآهَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَامَ عَلَى البَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعرَفْتُ - أوْ فَعُرِفَتْ - فِى وَجْهِهِ امَرَاهِيَةُ.
فَقالَتْ: يا رَسُول اللهِ، أتُوبُ إِلَى اللهِ !اِلَى رَسُوله، فَمَاذَا أفنبتُ ؟ فَقالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَابالُ هَنِه النمْرُقَةِ ؟).
فَقاَلَتِ: اشْتَرَيْتُها لًكً، تَقْعُدُ عَلًيْها وَتَوَمئَدُهَا.
فَقالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (إِنً أصْحَابَ هَذه الصوَرِ يُعَذبونَ.
ويقَالُ لَهُمْ: أحْيُوا مَاخَلقْتُنم).
ثُمَّ قالَ: (إِن التئتَ ائذى فِيهِ الضُوَرُ لَاَ تَدْخُلُهُ المَلاِدكَةُ).
(... ) وحدثناه قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْح عَنْ اللَيْث بْن سَعْد.
ح وَحَدثنا إسْحَقُ بْنُ إبْرَاهيمَ، خْبرنا الثقفِى، حدثنا أيوبُ.
ح وحدثنا عبْدُ الوَارِثِ بْن عبْدِ الصمدِ، حدثنا أبِى عن
مما يعلق اْم لا، وكره ما كان له ظل اْو كان مصورأ فى الحيطان وشبهها، مرقوما اْو غير مرقوم، وحجتهم: قوله: (رقما فى ثوب)، فخصوه بالثوب وهو مذهب القاسم بن محمد.
وذهب اَخرون إلى كراهة ما كان منها فى غير ثوب، وكراهة ما كان[ منها] (1) فى ثوب لا يمتهن، أو يعلق لنصبه منصب العبادة، وعادة الكفار المعظمن لها، وأجازوا ما كان من ذلك رقما فى ثوب يمتهن ويوطأ، وحجتهم: هتك النبى ( صلى الله عليه وسلم ) القرام، واستعماله للوسادتين منه بعد ذلك، واتكاؤه على إحداهما[ على إحداهما] (2) على ما جاَ فى الأحاديث، وهو أوسط الأقاويل وأصحها (3).
والجامع للاحاديث المختلفة فى ذلك وهو قول كثير من الصحابة والتابعن، وقول مالك والثورى وأبى حنيفة والشافعى (4).
ولا يختلف فى كراهة ما كان له ظل ووجوب تغييره وكسره، إلا ما ورد فى اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة فى ذلك، لكن كره مالك شراء الرجل لها لابنته ؛ لأنه ليس من (1) ساقطة من الاْصل، والمثبت من ح.
(2) كررت فى الأصل خطأ.
(3) انظر: للتمهيد 1 2 / 199.
(4) المصدر السابق 1 / 1 0 3، 1 2 / مه\.
171 / ب
636 (6/635)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصويرصورة الحيوان...
إلخ جَذَى، عَنْ أئوبَ.
ح وَحَدثنا هَرُورُ بّنُ سَعِيدٍ الأيْلِىُّ، حَا شا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى أسَامَةُ ابْنُ زَبْد.
ح وَحَدَثَنِى أبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ، حَدثنا أبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِى، أخْبَرَنا عَبْدُ العَزِيزِ - ابْنُ أخِى الماجِشُونِ - عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، كُلُهُمْ عَنْ نافِع، عَنِ القَاسم، عَنْ عَائِشَةَ، بِهَنَا الحَدِيث.
وَبَعْضُهُمْ أتَمُ حَديثًا لَهُ مِنْ بَعْض!.
وَزَادَ فِى حَديث ابْنِ أَخِى الماجِشُونِ: قالَتْ فَأخَنْ!لهُ فَجَعَلتُهُ مِرْفَقَتينِ، فًكَانَ يَرْتَفِقُ بِهِما فِى البَيْتِ.
َ
97 - (2108) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أيِى شَيْبَةَ، حَا شا عَلَىُّ بْنُ مُسْهِرٍ.
ح وَحَدثنا ابْنُ المُثَئى، حدثنا يحيى - وَهُوَ القَطَانُ - جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ.
ح وَحدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ - وَاللَفْظُ لَهُ - حَدثنا أبِى، حَدثنا عُبَيْدُ اللأِ، عَنْ نافِعٍ ؛ أن ابْنَ عُمَرَ أخْبَرَهُ ؛ أنَّ رَسُول اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قالَ: (النِينَ يَصْنَعُونَ الضُوَرَ يُعَذبونَ يَوْمَ القِيَامَةِ.
يُقَالُ لَهُمْ: أحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ).
(... ) حئثنا ثبو الرئيع وَأبُو كَامِلٍ، قَالا: حَدثنَا حَمَّادُ.
ح وَحَدثنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدثنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِى ابْنَ عُلَئةَ.
ح وَحَدثنَا ابْنُ أن عُمَرَ، حَدىثتَا الثَقَفِىُّ، كُلُهُمْ عَنْ ؟لُوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
بمثْلِ حَديث عُبمد الله عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ الئ!ى ( صلى الله عليه وسلم ).
ًً
أخلاق أهل المروعة والهيئات.
وقد ذهب بعض الناس إلى أن اللعب بالبنات لاباحته منسوخ بهذه الأحاديث.
وفيه وجوب تغيير الصور بهتك النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الستر، " وفيه أن عملها من الذنوب الكبار المتوعد عليها بالنار والعذاب، وفيه جواز اتخاذ النمارق والوسائد للقعود عليها والارتفاق واتخاذ الستور والكمال (1) إذا كانت لعلة صتر الابهواب والأسرة وبعض الأمتعة فى البيت وضبهها عن الأبصار، فهذا[ ما كان] (2) يكره، وهو الذى صنعته عائشة، وذلك أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إنما هتكه للعلة التى ذكر من أجل الصورة، وفى الحديث الآخر لتذكيره له الدنيا وزينتها.
وأما بر الستر بالأنماط للحيطان وتزيينها بذلك فمكروه ؛ للحديث المتقدم، أو لأنه
(1) فى ح: الكلل، وهو جمع كلة، وهى الستر للرقيق يخاط كالبيت ليتوقى فيه من البق والبعوض.
اللسان، مادة (كلل).
(2) فى خ: مالا.
(6/636)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصويرصورة الحيوان...
إلخ
637
ها - (2109) حذَثنا عُثْمَانُ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حدثنا جَرِبر"، عَنِ الأعْمَشِ.
ح وَحَدثنِى أبُو سَعِيد الأشَبئ، حَدثَنَا وَكِيعٌ، حدثنا الأعْمَشُ عَنْ أبِى الضحَى، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبْدَِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (إِنَّ أشَدَ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوّرُونَ)، وَلَمْ يَذكُرِ الأشَجُّ: إِنَّ.
(... ) وحدّثناه يحيى بْنُ بَحْىَ وَأبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبِ، كُفهُمْ عَنْ أبِى مُعَاوِبَةَ.
ح وَحَا لنَاهُ ابْنُ أبِى عُمَرَ، حَا لنَا سُفْيَانُ، كلاَهُمَا عَنِ الأعْمَشِ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
وَفِى روَايَةِ يحيى وَأ! كُرَنجبِ عَنْ أَ! مُعَاوِبَةَ: (إِن مِنْ أشَدّ أهْلِ النَارِ يَوْمَ القِيَامَةِ عَذَابًا ا لمُصَوَّ رُونَ).
وَحَ!يثُ سُفْيَانَ كَحَدبِث وَكِيعٍ.
(... ) وحدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِى الجَهْضَمِىُّ، حَا شا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الضمَدِ، حَدثنا مَنْصُوز، عَنْ مُسْلِم بْنِ حب!حٍ، قالَ: كنتُ مَعَ مَسْرُوقِ فِى بيت فِيه تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ.
فَقالَ مَسْرُوق!: هَنا تَماثِيلُ كِسْرَى.
فَقُلتُ: لا، هَنَا تَماثيلُ مَرْيَمَ.
فَقاَلَ مَسْرُوق!: أطَ إِنّى سَمعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (أشَدُ النَاسِءَنَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ ا لمُصًوَّرُونَ).
99 - (2110) قاَلَ مُسْلِثم: قَرَأتُ عَلَى نَصْرِ بْنِ عَلِى الجَهْضَمِىّ، عَنْ عمدِ الأغلَى
ابْنِ عمدِ الأعْلَى، حَا شا يَضىَ بْنُ أن إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أن الحَسَنِ، قالَ: جَاءَ رَجُل لمجرد زينة الحياة الدنيا وليس بحرام، قال بعض علمائنا: ويحتمل ما قاله - عليه السلام - فى النهى فى جميع الصور على الكراهة، ويحتمل أنه على التحريم إلا ما اسشاه من الرقم فى الثوب (1).
وقوله: (أشد الناس عذأبا يوم القيامة: المصورون)، وفى الحديث الآخر: دالذين يضاهون خلق الله)، وفى الآخر: (كل مصور فى الدنيا يجعل بكل صورة صورها نفس تعذبه فى جهنم): يحتمل أن الصورة التى صور هى تعذبه بعد أن يجعل فيها نفس أو روح، والباء بمعنى (فى)، ويحتمل أن يجعل له بعدد كل صورة ومكانها نفس أى شخص يعذبه، وتكون الباء بمعنى لام السبب، أو من أجل.
(1) للفهم لم 165.
638 (6/637)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصويرصورة الحيوان...
إلخ إلَى ابْن داس.
فَقالَ: إنِّى رَجُل أ!وِّرُ هَنهِ الصوَرَ، فَأفْتنِى فِيها.
فَقالَ لَهُ: اسُ مِنِّى.
فًلَنا مِنْهُ، ثُمَ قالَ: ل!قُ مَنِّى.
فَلَنا حَئى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأَسِهِ.
قالَ: ابهكَ بِما سَمعْتُ مِنْ رَسُول اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (كُل مُصَوِّرِ فِى الئارِ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ !ورَةِ!ؤً رَهَا نَفْسَا، فَتُعَذبهُ فِى جَهَئمَ).
وَقالَ: إِنْ كنتَ لابُذَ فاَعِلا، ف النَع الشَجَرَ وَمَا لا نَفْسَ لَهُ.
فَاكَرَّ بِهِ نَصْرُ بْنُ عَلِى.
100 - (...
! وحدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنا عَلِىُّ بْنُ مُسْهرِ، عَنْ سَعيد بْنِ
أبِى عَرُوبَةَ، عَنِ الئضْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِك، قالَ: كنتُ جَالسَا عنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ، فًجًعَلَ يُفْتِى وَلا يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) حَتَى سً اللَهُ رَجُل فَقالَ: إِنِّى رَجُل اصَوِّرُ هَذه الصُّوَرَ.
فَقالَ لَهُ ابْنُ عَئاسِ: الْنَهْ.
فَلَغا الرخلُ.
فَقالَ ابْنُ عبَاسِ: سَمعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقولُ: (مَنْ !ؤرَ صورةَ فِى المنياَ كُلِّفَ أنْ يَنَفُخً فِيها الرُّوحَ يَوْمَ القِيَاَمَةِ، وَلَيْسَ بِنَافِخِ).
(.
ل.
! حدثنا أبُو غَسئَانَ المِسْمَعىُّ وَمُحَفدُ بْنُ المُثتى، قالا: حَا شا مُعَاذُ بْنُ هشَامٍ، حَدثنا أيِى عَنْ قَتَ الةَ، عَنِ الئضْرِ بْنِ أَنَسٍ ؛ أنَّ رَجُلا أتَى ابْنَ عَبَّاسِ، فَذَكَرَ عَنِ الئىٍّ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْلِهِ.
وقوله: (من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ) وما
جاَ فى لعن المصورين: كل هذا يدل على تحريم صنعة الصور، واْنها من الكبائر، قيل: قوله: (من أشد الناس عذابأ) فى عمل ذلك على القصد لعبادتها ونحت الأصنام فهى فى الكفار ؛ إذ لا يكون مذنب أشد عذابأ من كافر، وقيل: بل ذلك فيمن قصد المعنى الذى جاَ فى الحديث من مضاهاة خلق الله واعتقد ذلك، فهو كافر بقصده، فله من أشد العذاب ما للكفار.
وأما من لم يضاه بذلك خلق الله ولا قصده ولا نواه، فليس يناله هذا الوعيد وان
كان مخطئا فى فعله وعاصيأ، وفى قوله: (يضاهون) دليل أن هذا مما له ظل وشكل، قائم.
وقوله: (اخيوا ما خلقتم) وحتى ينفخ فيه الروح: دليل على اْن هذا الوعيد فى المصور لما له روح، خلاف ما لا روح فيه من الثمار، فقد أجاز هذا العلماء، وأجازوا صنعته والتك!سب به، إلا مجاهدأ فإنه جعل الشجر المثمر من المكروه ولم يقله غيره (1)،
(1) لنظر: المفهم 166 / 3.
(6/638)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصويرعورة الحيوان...
إلخ 639 101 - (2111) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَمُحَفدُ نجنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْر وَأبُو ُيب - وَألفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَة" - قالُوا: حَدثنا ابْنُ فُضيل عَنْ عُمارةَ، عَنْ أن زُرْعَةَ، قالَ: دَخَلت مَعَ أن هُرَيْرَةَ فِى! ارِ مَرْوَانَ، فَرَأى فِيها تَصَاوِيرَ.
فَقاَلَ: سَمعْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (قالَ اللهُ - عَر وَجَل - وَمَنْ أظلَمُ مِمَنْ فَهبَ يَخْلُقُ خَلظ كًخَلقِى ؟ فَليَخلُقوا فَرَة، أوْ لِيَخْلُقُوا حَئة، أوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةَ).
(... ) وَحَدَثنِيه زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنا جِرِيز عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أبى زُرْعَةَ.
قالَ ة دَخَلتُ أنا وَأبُو هُريرَةَ لحَازا تبنَى بالمًدينَة لسَعيد أوْ لِمَروانَ.
قالَ: فَرَأىَ مُصَوِّزا يُصَوِّرُ فِى ال ئَارِ.
فَقالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ءَ بِمَثْلَهِ.
وَئَمْ يَذْكُرْ: (أوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةَ).
102 - (2112) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أن شَيْبَةَ، حَدثناَ خَالِدُ بْنُ مَخْلَد، عنْ سُلَيْمانَ
ابْنِ بلال، عَنْ سُهَيْل، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أيِى هُرَيْرَةَ.
قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا تَدْخُلُ المَلاَدكَةَ جما فِيه تَماثِيلُ أوْ تَصَاوِيرُ) ة
وقد استدل بعضهم على هذا بقوله: (ومن أظلم ممن ذهب أن يخلق خلقا كخلقى) فعم، وبقوله: (فليخلقوا حبة)، هذا أشد ما جاء فى هذا الباب.
قال المهلب: ثم استقرت الكراهة على ما فيه الروح.
وقال بعض العلماء (1): إن رأس الصورة إذا قطعت فهو تغيير لها، ويباح اتخاذها حينئذ.
وقد جاء[ فى] (2) هذا أثر ذكره أبو داود (3)، وعليه تأول بعضهم اتخاذ القرام وسائد ؛ إذ لعله فى قطعه وهتك النبى ( صلى الله عليه وسلم ) له تقطعت عورته وانقسمت أشكالها، فلم يبق منها فى وسادة منها عورة كاملة (4)، وهذا يقوله من يمنعها فى الممتهن وغيره، وإذا كان هذا لم تكن فيه حجة فى جواز اتخاذها فيما يمتهن.
وليس فى شىء من هذه الاْحاديث أن هذا الدرنوك أو الستر اْو القرام أو النمط كان
من حرير أو ديباج حتى يحتج به عبد الملك من اْصحابنا، والمخالف فى جواز[ افتراش الحرير وتخصيص تحريمه باللباس على ما تقدم منها] (5).
وجمهور العلماء على خلافه والتسوية بينهما، ونص الحديث فى النهى عن افتراشه.
وقولها: (كانت لنا قطيفة، كنا نقول عَلَمُها من حرير، وكنا نلبسها)[ زاد] (6)
(1) منهم الخطبى، ذكر ذلك فى معالم للسق 389 / 4.
(3) اْبو داود، كاللباس، بفى للصور 2 / 393.
(5) سقط من خ.
(2) ساقطة من الأصل، والمثبت من ح.
(4) فى خ: تامة.
(6) من ح، وفى الأصل: كاد.
172 / 1
640 (6/639)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان...
إلخ النسائى: (فلم يقطعه) (1)، وفى غيره: (ولا ينهانا عنه): وفيه حجة للرخصة فى العلم، وهو قول الكافة وقد تقدم، والقطيفة / [ كساء فيه خمل] (2).
قال الإمام: وخرج مسلم فى باب كراهة الصور: حدثنا أبو بكر بن ابى شيبة، حدثنا على بن مسهر، عن سعيد بن أبى عروبة، عن النضر بن أنس، قال: كنت جالسا عند ابن عباس، هكذا إسناده فى هذا الحديث، رواه سعيد بن أبى عروبة عن النضر ابن أنس، ووهم بعضهم فأدخل بينهما قتادة وليس بشىء، فإنه قد سمع سعيد[ بن النضر] (3) هذا الحديث وحده، ذكره البخارى فى الجامع: حدثنا عياش، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد بن أبى عروبة، [ قال: سمعت النضر بن أنس يحدث قتادة، قال: كنت عند ابن عباس - فذكر الحديث (4).
قال البخارى: سمع] (5) سعيد بن أبى عروبة من النضر بن أنس هذا الحديث[ الواحد] (6).
قأل القاضى: قال عبد الغنى: ذكر قتادة هنا خطأ، وأما فى الحديث الذى بعده عن معاذ بن هشام، حدثنى أبى، عن قتادة، عن النضر ف!ثباته صواب.
(1) للنسائى فى الصغرى، كالزينة، بالتصاوير 8 / 213.
(2) فى الأصل: كساء دخل.
والقطيفة: دثارْ مُخملْ، وقيل: كساء له خملْ.
لنظر: اللسان، مادة (تطف).
(3) فى الأصل: ابن أنه، وللصواب من ح.
(4) البخارى، كاللبامى، بمن صور صورة كلف يوم القيامة ئن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، رقم (5963) 1 لفتح.
(5) سقط من ح، والمثبت من الأصل.
للا) صاقطة من ح.
ودنظر: التاريخ الكبير للبخارى، رقم لا 167) 3 / 504، 505.(6/640)
كتاب اللباس والزينة / باب كراهة الكلب والجرس فى السفر
641
(27) باب كراهة الكلب والجرس فى السفر
103 - (2113) حلّثنا أبُو كَاملٍ، فُضَيْلُ بْنُ حَسَيْن الجَحْدَرِىُّ، حَدهَّشا بِشْر - يَعْنِى ابْنَ مُفَضَّل - حَدثنا سُهَيْل عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ أًنَّ رَسُولَ اللهِ كلون فالَ: ا لا ثَصْحَبُ المَلاِئكة رُفْفةً فِيهَا كَلمث وَلا جَرَش).
ء، صرءه،، 5 ص !، ء ص ص ممص نصوص، ص ممص ص، ص
(... ) وحدثنى زهير بن حرب، حدثنا جرِير.
ح وحدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزِيز - يَعنِى المّرَاوَرْسَّ - كِلاهُما عَنْ سُهًيْلٍ، بِهَن!ا الإِسْنادِ.
104 - (2114) وحدثنا يحيى بْنُ أيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ، قالُوا: حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنِ العَلاءِ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أن هُريرَةَ ؛ أن رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فالَ: (الجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطانِ).
وقوله: ا لا تصحب الملائكة[ رفقة فيها كلب ولا جرس): هو مما تقدم من منافرة الملالْكة] (1) الكلاب للعلل التى ذكرناها، وفيه حجة على منع اتخاذها فى الأسفار لحراسة الدواب والسراق، وهو قول أصحاب مالك (2)، وأجاز هشام بن عروة اتخاذها لحراسة البقر من السائمة.
وفيه كراهة الأجراس، وهو قول مالك وغيره، ومنافرة الملالْكة لها إما لشبهها بالنواقي!، أو لأنها من باب المعاليق المنهى عنها فى الأعناق، وقيل: لصوته، وهو تأويل مالك، وعليه يدل قوله فى الحديث: (الجرس من مزامير الشيطان)[ وهذا يعضد أن منافرة الملالْكة لها وللكلب من سبب الشيطان] (3).
وفرق أهل الشام بينهما فقالوا: هذه الكراهة إنما هى فى الجرس الكبير، فأما الصغير
فلا بأس به، وروينا هذا الحرف بفتح الراء وهو الأكثر، وضبطناه عن أبى بحر بسكونها اصم الصوت، وأصله الصوت الخفى.
وقوله فى الحديث الاَخر: ا لا تدخل الملاثكة بيتا فيه تماثيل أوتصاوير) (4)[ قيل] (5): يحتمل أنه شك من الراوى فى اللفظ.
والمعنى واحد، وقيل: لعله أراد بالتماثيل: ما كان قائم الشخص.
وبالتصوير: ما
كان رقما وتزويقا فى ثوب أو حائط، ويحتمل أن تكون (أو) بمعنى الواو.
(1) من ح، وقد سقط من الأعل.
(3) سقط من الأعل، والمثبت من ح.
(5) صاقطة من ح.
(2) لنظر: المنعكى 7 / 289.
(4) الحديث رقم (102) من الباب السابق.
(6) فى ر: الواقد والمثبت من ح.
642
(6/641)
كتاب اللباس والزينة / باب كراهة قلادة الوتر فى رقبة البعير
(28) باب عاهة قلادة الوتر فى رقبة البعير
105 - (2115) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ غئد الله بْنِ
أبِى بمْر، عَنْ عَئاد بْنِ تَمِيمِ ؛ أنَ أبا بَشِير اث!نصَارِى أخْبَرَ ؛ انَهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فى بَعْضِ أسفارِهِ.
قالً: فَأرْسَلَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) رَسُولا - قالَ غئدُ اللهِ بْنُ أبِى بَكْرِ: حَسبْتُ ؟نهُ قالَ: وَالئاسُ فِى مَبيتِهِمْ -: ا لا يثقَيَن فِى رَقَبَة بَعيرِ قلالَة مِنْ وَتَرِ أوْ قلاق، إِلا قُطعَتْ).
ًً
قالَ مَالِلث: ارَى فَلِكَ مِنَ العَيْنِ.
وقوله: ا لا يبقيئ (1) فى رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة إلا قطعت): قال
مسلم: قال مالك: أرى ذلك من العن.
قال الإمام: الظاهر من مذهب مالك قصر النهى على الوتر خاصة، وأجازه ابن
القاسم بغير الوتر، وقال بعض أصحابنا: فيمن قلد بعيره شيئا ملونا فيه خرز قال: إن
كان للجمال فلا بأس به (2).
وقد اختلف الناس فى تقليد البعير وغيره من الحيوان -
والإنسان أيضا - ما ليس بتعاويذ قرآنية (3) مخافة العن، فمنهم من نهى عنه ومنعه قبل
الحاجة إليه، وأجازه عند الحاجة إليه لنفى ما أصابه من ضرر العن[ وشبهه، ومنهم من
أجازه قبل الحاجة وبعدها، كما يجوز الاستظهار بالتداوى قبل حلول المرض، قال عبد
الوهاب: يكره للمسافرين الأجراس والأوتار، واحتج بقوله: ا لاتصحب الملائكة[ رفقة] (4)
[ فيها كلب ولا] (5) جرس)، وأما الأوتار فقد تودى إلى جناية تكره[ يعنى] (6)
172 / بالاختناق بها] (7) / وشبه ذلك.
وقد خرج مسلم: ا لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس) (8)، وقد قال بعضُ الناس (9): إن النهى عن تقليد الأوتار محمول على
الدخول وما اعتادوا من طلب الدماء عليها.
(1) فى ز: لا يتوقى، وفى ح: لا تيق، والمثبت من المطبوعة.
(2) انظر: التمهيد 17 / 160.
(3) فى ز: قريبة، والمثبت من ح.
(4) ساقطة من ح.
(5) سقط من الاْصل.
للا) ساقطة من ح.
(7) هذا الجزء كرر خطأ فى ز.
يمه الحديث رقم (103) من هذا الكتاب.
لا) منهم: النضر بن شميل، وقد جنح وكيع بن الجراح إلى نحوه.
دفظر: التمهيد 163 / 17.
(6/642)
كتاب اللباس والزينة / باب كراهة قلادة الوتر فى رقبة البعير 643 وقول الراوى: قلادة من وتر أو قلادة، يحتمل أن يكون على الشك من التخصيص للوتر أو التعميم لسائر القلائد فيكون الوتر ثابتأ فى الحالين مع القول بالعموم ؛ ولهذا قصر مالك النهى على الوتر كما قدمنا.
قال القاضى: قوله هنا: (قلادة من وتر) يضعف تأويل من تأول فى تقليد الأوتار
[ ا لد خول] (1).
(1) ساقطة من ح.
644
(6/643)
كتاب اللباس والزينة / باب النهى عن ضرب الحيوان...
إلخ
(29) باب النهى عن ضرب الحيوان فى وجهه، ووسمه فيه
106 - (2116) حلغّنا أبُو بَكْرِبْنُ أبِى شَيبَةَ، حدثنا عَلِى نجنُ مُسْهِرِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، عَن أمِ! الزْبيرِ، عَن جَابِرِ، قالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ الضرْبِ فِى الوَجْهِ، وَعَنِ الوَسْم فِى الوَنجه.
(... ) وحدثنى هَرُونُ بْنُ عَبْد الله، حَدثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَد.
ح وَحدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيد، أخْبَرَنا مُحَفدُ بْنُ بَكْرِ، كِلاَهُمَا عَنِ انجنِ جُريخجِ، قالَ: أخْبَرَنِى أبُو الزربيْرِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جًابِرَ نجنَ عَبْدِ الهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثلِهِ.
107 - (2117) وحدثنى سَلَمَةُ نجنُ شَبيب، حَدثنا الحَسَنُ بْنُ أكيَنَ، حَا لنا مَعْقِل
عَن أبِى الزربيْرِ.
عَنْ جَابِرٍ ؛ أنه الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) مَر عًلَيهَِ حِمَازقَذ وُسِمَ فِى ؤَنجهِه.
فَقالَ: ا لَعَنَ اللهُ ائنِى وَسَمَهُ).
108 - (2118) حدثنا أحْمَدُ نجنُ عِيسَى، أخبَرَنا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى عَفرُو نجنُ الحَارِثِ عَيق يَزِيدَ نجنِ أمِ! حَبيبٍ ؛ أنى ناَعمَا - أَبا عبدِ اللهِ، مَوْلَى أئًم سَلَمَةَ - حَا لهُ ؛ أنَهُ سَمِعَ انجنَ عَناسِ يَقُولُ: وَرَأَى رَسُولُ النَه ( صلى الله عليه وسلم ) حَمِارَا مَوْسُومَ الوَجْهِ فَكرَ فَلِكَ.
قالَ: فَوَاللهِ، لا أسِمُهُ إِلا فِى أفصَى شَىءِ مِنَ الَوجْه.
فَأمَرَ بِحِمارِ لَهُ فَكُوِىَ فِى جَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أَؤلُ مَن كَوَى الجَاعِريردينِ.
وقوله: (نهى عن الضرب فى الوجه وعن الوصم فى الوجه) وأنه لعن فاعله الذى وصم حمارا فى وجهه، وقوله فى حديث ابن عباس: ([ قال] (1): فلا والله لا أسمه إلا فى أٍ قصى شىء من الوجه، فكوى حماره فى جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين): قائل هذا هو العباس والده لا ابنه عبد الله صاحب الحديث، وكذا بينه فى كتاب أبى داود (2)، وكذا ذكره البخارى فى التاريخ مفسرا (3)، وهو فى كتاب مسلم مشكل ليس فيه
(1) ساقطة من الأصل.
(2) لا يوجد فى أبى داود فى المطبوع الذى فى أيدينا، وهو فى البزار فى كشف الأستار رقم يلا 206)، ومجمع للزوائد 8 / 111.
(3) للتاريخ الكفر 187 / 1.
(6/644)
كتاب اللباس والزينة / باب النهى عن ضرب الحيوان...
إلخ 645 ذكر لقائله، وتوهم أنه من قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وبيانه ما تقدم.
وكذا ضبطنا هذا الحرف - الوسم - بالسين المهملة، وبعضهم يقول: فيه الوجهن السين والشين، وبعضهم فرق فقال: بالمهملة فى الوجه، وبالمعجمة فى مائر الجسد.
والجاعرتان حرفا الورك المشرفان مما يلى الدبر.
وأما نهيه عن الضرب فى الوجه، فإن فيه المحاسن وأقل اْثر فيه يشينه، وربما آذى البصر اْو أذهبه، مع إهانة الصورة التى اختص الله بها بنى اَدم وكرمهم[ بها، (1)، ونبه فى الحديث الاَخر على إكرامها بخلق نبيه آدم ابى البشر عليها (2).
قال الأمام: قال عبد الوهاب: تكره السمة فى الوجه ولا كرهه فى غيره ة لأن النبى
( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن السمة فى الوجه وأرخص فيها فى الأذن، قال: ويجوز فى غيره ؛ لأن بالناس حاجة إلى علامات يعرفون بها بهائمهم.
[ قال القاضى: وما ذكره مسلم أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وسم غنما] (3)، وذكر فى آذانها (4):
يدل على ما ذكر وعلى جواز الوسم بالقطع والثق ؛ لأنه الذى يمكن فى الأذن.
(1) ساتطة من ح.
(2) صيأتى فى كللبر والصلة والا اب، بللنهى عن ضرب الوجه (12 1 / 2612).
(3) صقط من ح.
(4) حديث رقم (110) من الباب التالى.
646(6/645)
كتاب اللباس والزينة / باب جواز وسم الحيوان...
إلخ
(30) باب جواز وسم الحيوان غير الاَدمى فى غير
الوجه وندبه فى نعم الزكاة والجزية
109 - (2119) حدثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثَئى، حَدثنِى مُحَمَّدُ بْنُ أن عَدئ، عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنْ مُحَمَد، عَنْ أنَسٍ، قالَ: لَمَا وَلَدَتْ أمُّ سُلَيْمٍ قالَتْ لِى: ياَ أنَسُ، افْظُرْ هَنَا الغُلاًمَ، فَلا يُصِيبَنَّ شَيئا حتَى تَغْمُوَ بِهِ إِلَى النَيى ( صلى الله عليه وسلم ) يُحنكُهُ.
قالَ: فَغَدَوْتُ فإفَا هُوَ فِى الحَائِطٍ، وَعَليْهِ خَمِيصَة حُوينِئة، وَهُوَ يَسِمُ الطهْرَ ائَنِى قَدِمَ عَلَيْهِ فِى الفتح.
ً
110 - (.
!.
.
) ! دثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثتى، حَا شا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ، حَدثنا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَام بْنِ زَيْد، قالَ: سَمِعْتُ أنَسًا يُحَدّثُ ؛ أنَّ امَّهُ حِينَ وَلَدَتِ، انْطَلَقُوا بالصَبِىّ إِلَى الئبِىّ ( صلى الله عليه وسلم ) يُحًنكُهُ.
قالَ: فَاِلذَا النَبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى مِرْبَدٍ يَسِمُ غَنَمًا.
قالَ شُعْبَةُ: وَثْثًرُ عِلمِى أنَهُ قالَ: فِى آفَانِها.
س، ص، 5، ص ه ص ممص ص ه ص ه، ص ص ه، ه "ص ص ممص
111 - (... ) وحدثنى زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعِيد، عن شعبة، حدثنِى هِشَامُ بْنُ زَيْد، قالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُءً دَخَلنا عَلَى رَسُولِ اللهًِ ( صلى الله عليه وسلم ) مِرْبَمًا وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا.
قالَ: أحسِبُهُ قالَ: فِى آفَانِها.
ص ص ! ص ه ص ه، ص ص ممص " ص ص ممص، "ير، ه،
(... ) وحدثنيهِ يحيى بن حبِيب، حدثنا خالدُ بْنُ الحَارِثِ.
ح وحدثنا محمد بن بَشَّار، حَدثنا مُحَمًدُ وَيَحْىَ وَعَبْدُ الرخمَنِ، كُلَهُم عَنْ شُعْبَةَ، بِهَنَا الإِسْنادِ، مِثْلَهُ.
112 - (... ) صدّثنا هَرُونُ بْنُ مَعْرُوف، حَدثنا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلمٍ، عَنِ الأوْزَاعِىّ،
عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللْهِ بْنِ أبِئ طَلحَةَ، عَنْ أتسً بْنِ مَالِكٍ.
قالَ: رَأيتُ فِى يَدِ رَسُولِ اللهِ كله المِيْسَم، وَهُوَ يَسِمُ إِبِلَ الضَدَقَةِ.
وقوله: (فى مربد): د انما المربد للإبل، فقد يحتمل أنه على ظاهره، فأدخلت فيه الغنم فوسمها فيه، ويحتمل أنه استعار لحظيرة الغنم اسم المربد، وهو ما تحبس به الإبل مثل الحظيرة للغنم.
وقوله: (رأيته وفى يده ميسم وهو يسم إبل الصدقة وشمم الظهر): اْى الإبل التى تحمل الثقل، يدل على جواز الوسم بالكى.
ولليسم: المكواة، بكسر الميم.
وفيه ما كان -(6/646)
كتاب اللباس والزينة / باب جواز وسم الحيوان...
إلخ 647 عليه السلام - من التواضع وخدمة مال نفسه ومال المسلمين، والنظر فى مصالحهم.
وقول أم أنس: (انظر هذا الغلام، ولا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يُحنكه): فيه اْن هذه سنة مستحسنة (1) مرغب فيها من حمل الأطفال عند ولادتهم للفضلاء للدعاء لهم، وام سليم ذلك ما قصدته، والا يدخل جوفه شىء حتى يحنكه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بما يمضغه من تمر كانت وجهته معه، فتناله بركة ريقه وطعامه ودعائه.
وقولها: (وعليه خميصة (2) حوينية): كذا رويناه عن العذرى بالحاء[ المفتوحة المهملة] (3) وبعد الواو الساكنة تاء باثنتين فوقها مفتوحة بعدها نون، ووقع عندنا من رواية الهوزنى: (حونية) بضم الحاء وكسر / النون بعد الواو، وعن عبد الغافر الفارسى (4): (خويتة) بضم الخاء المعجمة وفتح الواو وسكون الياء باثنتين تحتها بعدها[ تاء باثنتين فوقها] (5)، ورواه البخارى (6): (حريثية) منسوبة إلى حريث، قيل: رجل من قضاعة، وصوبه ابن مفرج: (حونبية) بفتح الحاء المهملة وفتح النون بعدها وكسر الباء بواحدة بعدها.
والخميصة: كساء أسود مربع.
.
تال الإمام: قال الأصمعى: الخمائص: [ ثياب خز اْو صوف معلمة] (7) كانت
من لباس الناس.
(1) فى الأصل: مستحبة، والمثبت من ح.
(2) فى الاْصل: خميصته، والمثبت من الصحيحة المطبوعة، ح.
(3) سقط من خ.
(4) هو ابن محمد بن عبد الغافر أبو الحسن النيسابورى، ولد صنة 350، حدث عنه الجلودى فى صحيح مسلم، ولخذ عنه القاضى، وحدث عن دططابى بغريب الحديث، توفى سنة 448 بنيسابور.
سير لكللام النبلاء19 / 18.
(5) سقط من خ.
يلا) البخارى، كاللباس، بلفميصة السوداء7 / 191.
(7) فى ز: ئياب مقلمة، والمئبت من ح.
انظر غريب الحديث ا / لملأ ا.
173 / 1(6/647)
648
كاب اللباس والزينة / باب كراهة القزع
(31) باب كراهة القزع
113 - (2120) حمّثنى زُقئرُ بْنُ حَرْب، حَدئنِى يحيى - يَعْنِى انجنِ سَعيدِ - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ ناَفِعِ عَنْ أبِيه، عَنَ ابْنِ عُمَرَ ؛ أنَ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَى عَنِ القَزعَ.
قالَ: قُلتُ لِنافِع: وَمَا القَزعُ ؟ قالً: يُخلَقُ بَعْضُ رَأسِ الصَّيِى هلمحرًكُ بَعْض.
(... ) حئثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حدثنا أبُو أسَامَةَ.
ح وَحَدثنا ابْنُ نُمَير، حَدثنا
أبِى، قالا: حَا لنا عُبَيْدُ اللهِ، بِهَنَا الإِسْنادِ.
وَجَعَلَ الئفْسيرَ، فِى حَديث أبِى أشَامَةَ، مِنْ قَوْلِ ص!مدِ اللهِ.
(... ) وحدثنى مُحَفدُ ئنُ المُثنى، حَد!لنا عثمانُ بْنُ عثمانَ الغَطَفانى، حَا ئنا عُمَرُ بْنُ
ص ص "عو.
، ص نص، ص، َ.
،
نافِع.
ح وحدثنِى أمية بن بِسْطام، حدثنا يزيد - بعْنِى ابْنَ زرَبع - حَدثنا رَؤخ، عَن عمَرَ ابْنِ نافِع.
بِ!سننادِ عُ!ندِ اللهِ.
مِثلَهُ.
وَكحَظَ الئفْسِيرَ فِى الحَلِيثِ.
(... ) وحئثنى مُحَئدُ بْنُ رَانِع وَحَحائي نجنُ الثمئاعِرِ وعَندُ بْنُ حُمَيْد، عَنْ عَندِ الرزأق، عَن مَعمَر، عَيق أيُّوبَ.
ح وَحَدثنا أبُو جَعْفَر الدأرمى، حَدثنا أبو النعْمان، حدئنا حماد بن زبد محن عبد الرخمنِ السر 3، كلهمْ محنْ نافِع، عنِ ابن عمر، محنِ الندى ( صلى الله عليه وسلم ).
بذلك.
َ
وقوله.
(نهى عن القزع) بفتح الفاف والزاى، قال الإمام: إذا كان ذلك فى مواضع كثيرة فمنهى عنه بلا خلاف، وقال نافع (1): هو أن يحلق بعض رأص الصبى وتوك بعضه، وان لم يكن كذلك كالناصية وشبهها، فاختلف فى جواره.
قال القاضى: ومدهب مالك منعه، وقال: هو من جهة القزع، وكرهه فى الجارية والغلام.
وقال نافع: أما القصة والقفا للغلام فلا بأص به، وأما أن يتوك ناصيته شعرأ دون غيرها فذلك القزع، وقد ذكر مسلم فى حديث بعد هذا: ان التفسير ملحق فى الحديث، يريد لم يذكره من قول نافع، وقد ذكر بعضهم أن علة ذلك: أنه ت!ث!ويه،
(1) قيد قبلها (ابنا فى ح، وهو ئصحيف، وللثبت من الصحيحة المطبوعة، ر.(6/648)
كتاب اللباس والزينة / باب كراهة القزع
649
وقال بعضر العلماء: إن الكراهة فى ذلك لعلة ؛ لأنه زى أهل الدعارة والر، واْن الأمر فى ذلك راجع إلى عادة البلاد، فحيث يكون زى غير هولأء، فلا ينبغى أن ينكر، وفي هذا نظر، لأن العوايد لا تغير النن، والنهى عن ذلك سنهّ مأثورة (1)، وقد ذكر أبو داود فيه علة فى الحديث وقال: إنه زى اليهود (2).
(1) انظر التمهد 79 / 6، وقد جهاء فى المننى عن المروزى عن ابق حنبل ؟ أنه من فعل المجوس ! انظر: المغنى 75 / 1.
(2) أبو دلود، كالتوجل، بما جهاء فى الرخصة 2 / 401.
650(6/649)
كتاب اللباس والزينة / باب النهى عن الجلوس فى الطرقات...
إلخ
(32) باب النهى عن الجلوس فى الطرقات
!عطاء الطريق حقه (1)
114 - (2121) حلغنى سُوَيْدُ بْنُ سَعِيد، حَدثنِى حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْد بْنِ أسْلَمَ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسارِ، عَنْ أبِى سَعِيدَ الخُدْرِئ، عَنِ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ) قالَ: (إِياَكُمْ وَالجلُوسَ فِى الطُرُقاتِ).
قالُوا: يارَسُولَ اللهَ، مَالَنا بُد منْ مَجاَدسنَا، نَتَحَدَث فِيها.
قالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (فَإفَا أبَيْتُمْ إِلا المَجْلِسَ، فًأعْطوا الطَرَيقَ حَقًهَُ).
قالُوا: وَمَا حَقهُ ؟ قالَ: (غَضُ البَصَرَ، وَكَ! الأذَى، وَرَدُ السئَلام، وَالأمْرُ بالمَعْرُوف، وَالنَهْىُ عَن المنكَرِ).
ًَ
(... ) وحدثناه يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنا عَبَدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَد المَمَنِى ؟ خ وَحَد!شاهُ مُحَمَدُ بْنُ رَافِعِ، حَدثنا ابْنُ أبِى نُدَيْك، أخْبَرَنا هشَائم - يَعْنِى ابْنً سَعْد - كِلاهُما عَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ، بَهَنَا الإِسْنادِ، مِثَلَهُ.
(1) ترك الإمام والقاضى هذا الباب بغير تعليق.(6/650)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم فعل الواصلة...
إلخ
651
(33) باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، والواشمة
والمستوشمة، والنامصة والمتنمصة
والمتفلجات، والمغيرات خلق الله
115 - (2122) حئثنا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنا أبُو مُعَاوِبَةَ، عَنْ هشَام بْنِ عُرْوَةَ،
عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المننِرِ، عَنْ أسْمَاءَ بنْتِ أبِى بَكْرٍ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرأةَ إِلَى النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَتْ: يَا رَسْولَ الله، إِنَّ لِى ابْنَة عُريسًا، أصَابَتْهَا حَصْبَة، فَتَمَر! شَعْرُهَا، أفَا"صلُهُ ؟ فَقَالَ: ا لَعَنَ الله الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوصِلَةَ).
(... ) حدّثناه أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَا شَا عَبْدَةُ.
ح وَحَدثنَاه ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدثنَا أبِى وَعَبْدَةُ.
ح وَحَدثنا أبُو كُرَيْبٍ، حَا شَا وَكِيع.
ح وَحَدثنَا عَمْرٌو الئاقِدُ، أخْبَرَنَا أسْوَدُ بْنُ عَامِر، أخْبَرَنَا شُعْبَةُ، كُلُهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، بِهَنَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَلِيثِ أن مُعَاوِبَةَ.
غَيْرَ أًنَّ وَكِيعًا وَشُعْبَةَ فِى حَدِيثهِمَا: فَتمَرط شَعْرُهَا.
116 - (... ) وحدثنى أحْمَدُ بْنُ سَعِيد الئَارمىُّ، أخْبَرَنَا حَئانُ، حَدثنَا وُهَيْث، حَدثنَا منْصُوزعَنْ امهِ، عَنْ أسْماءَ بِنتِ أبِى بَكرٍ ؛ أن امْرَأةً أتَتِ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَتْ: إِئى زَؤَجْتُ ابْنَتى، فَتَمَرَّقَ شَعْرُ رَاْسِهَا، !زَوْجُهَا يَسْتَحْسِنُهَا أفَأصِلُ يَا رَسُولَ الله ؟ فَنَهَاهَا.
117 - (2123) حدثنا مُحفدُ بْنُ المُثنى وَابْنُ بَشَّار، قَالا: حَدثنَا أبُو دَاوُدَ،
ص حمر، ه ص، عص،، صصهه"،، صصههصصصصصصيره،، ص، ًًصصحمصء55صصه،،، صصه
حدثنا شعبة.
ح وحدثنا أبو بكرِ بن أبِى شيبة - واللفظ له - حدثنا يحيى بن أبِى بكيرٍ،
وقولها: (إن ابنتى عُريسا اْصابتها حصبة): الحصبة، بفتح الحاء وسكون الصاد: مرض معروف ومنها قولها: (عَرق شعَرها) بالراء والقاف، وفى الرواية الأخرى: القرط) بالطاء، أى انتتف، وهو التمرط أيضا، وقد جاء فى الرواية الأخرى: مفسرا: (فتساقط شعرها)، يقال: مرق الصوف عن الإهاب.
يمرق مرقا وتمرق وانمرق.
وقوله: ا لعن الله الواصلة والمستوصلة)، قال الإمام: وصل الشعر عندنا ممنوع للحديث.
قال القاضى عبد الوهاب: [والمعنى فيه] (1) أنه غرر وتدليس.
(1) سقط من ز.
652(6/651)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم فعل الواصلة...
إلخ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرة، قَالَ: سَمِعْتُ الحَسَنَ بْنَ فُسْلِمِ يُحَذتُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائشَةَ ؛ أن جَارِيَةَ مِنَ الأثصَارِ تَزَوجًّتْ، وَأنَهَا مَرِضَتْ فَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا، فَأرَ ال وا أنْ يَصِلُوَ 5ُ.
فَسَألُوا رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ فَلكَ ؟ فَلَعَنَ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ.
118 - (... ) حدّثنى زُقيرُ بْنُ حَرْب، حَد!شَا زياُ بْنُ الحُبَابِ، عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ نَافِعِ، أخْبَرَنِى الحَسَنُ بْنُ مُسْلم بْنِ يَناقَ عَنْ صَفِيةَ بنْتِ شَيْبَة، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أن" امْرَأةَ مِنَ الأنصَارِ زَؤَجَتِ ابْنَةَ لَهَا، فَاشْتَكًتْ فَتَسَاقَطَ شَعْرُهَا، َ فَأتَتِ الئيِى ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا يُرِيدهُا، أفَا"صِلُ شَعَرَهَا ؟ فَقَالَ رسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لُعِنَ الوَاصِلاَتُ).
(... ) وَحَدثنِيه مُحمَّدُ بْنُ حَاتم، حَدثنَا عَبْدُ الرخْمَنِ بْنُ مَهْدِئ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِع، بِهَنَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: ا لُعِنَ اَلموصِلاَتُ).
119 - (2124) حدّثنا مُحَمَّدُ بْن عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرِ، حَدثثَا أبِى.
ح وَحَا شَا زُهَيْرُ
ابْنُ حَرْب ومُحَمَّدُ بْنُ المُثَئى - واللَّفْظُ لِزُهَيْر - قَالا: حَدثنَا يحيى - وَهُوَ القَالانِ - عَنْ
قال القاضى: اختلف العلماء فى معنى نهيه - عليه السلام - عن ذلك، [ فقال بعضهم] (1): لا بأس فى وصلها شعرها بما وصلته من صوف أو خرق ما لم يكن شعرأ، والنهى إنما يختص بالصلة بالشعر، وهو قول الليث بن سعد.
وقال آخرون: الوصل بكل شىء ممنوع لعموم الخبر، وهو قول مالك وجماعة من العلماء واختيار الطبرى.
واْباح آخرون وضع الشعر على الرأس، قالوا: وإنما ينهى عن الوصل، وهو قول إبراهيم (2)، وقال آخرون: كل ذلك جائز (3)، وروى عن عائشة نحوه (4) وتأولت أن الحديث على غير وصل الشعر، ولا يصح عنها، والصحيح عنها مثل قول الجمهور.
فأما ربط خيوط الحرير الملونة وشبهها مما لا يشبه الشعر، فليس من الوصل، ولا هو مقصده وإنما هو للتجميل والتحسين، كما يشد منه فى الأوساط، ويربط من الحلى فى الأعناق، ويجعل فى الأيدى والأرجل.
وفيه من الفقه اْن هذا ممنوع لضرورة وغيرها، للعروس وغيرها، وأنه من الكبائر
(1) سقط من ز، والمثبت من ح.
(2) انظر: مصنف ابن أبى ضريبة، كاللباس والزينة، بواصلة الشعر بالشعر 6 / 77، وعبد الرزاق، كالصلاة، بالمرأة تزم الناس 3 / 142.
(3) انظر: القرطبى فى التفسير، وقال: هو قول باطل ترده الأحاديث 5 / 394.
(4) للضعفاءللعقيلى 93 / 2 1 برقم (7 1 7).(6/652)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم فعل الواصلة...
إلخ 653
عُبَيْد الله، أخْبَرَنى نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أن" رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) لَعَنَ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ وَالوَاَشِمَةَ وَالمُسْتًوْشِمَةَ.
ص ص ممص، ص بر، 5، ص "ص ص ير 5، 5،، ص ص ص ص ص ه،
(... ) وحدثنِيهِ محمد بن عبدِ الله بن بزيع، حدثنا بشر بن المفضلِ، حا لن الخر
ابْنُ جُويرِيَةَ عَنْ نَافِع، عَنْ عمدِ اللّه، عَنِ النًّيِى كله.
بِمثْلِهِ.
120 - (2125) حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْراهِيمَ وَعثمَانُ بْنُ أ.
! ش!ةَ - وَالففْظُ لإِسْحَق
- أخْبَرَنَا جَرِير"عَنْ مَنْصُور، عَنْ إبْرَاهيمَ، عَنْ عَلقَمَةَ، عَن عَبْد الله، قَالَ: لَعَنَ الله الوَاشمَات وَالمُسْتَوْشمَات، وَاليئامصًاتِ وَالمُتَنَفصَات، وَالَمُتَفَلِّجَاتِ للِحُسْنِ المُغيرَات خًلقَ الله.
قَالً: فَبَلًغَ فَدكَ امرأة منْ بَنِى أسَد، يُقَالُ لَهَا: أمُّ يَعْقُوبَ، وَكَانَتْ تَقْرا المران.
فَا"تَتْهُ فَقَالَتْ: مًا حَديث! بَلَغَنى كَنْكَ ؛ أئكَ لَعَنْتَ الوَاشمَاتِ وَالمُسْتَوْشمَات، وَالمُتَنَفصَاتِ، وَالمُتَفًفجَات لِلَحُسْنِ المُغيرَات خَلقَ الله.
فَقَالً عَبْدُ الله: وَمَا لِىً لا أَلعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟َ وَهُوَ فِى كتَاب اللّهَ.
فَقَالَتِ المَرْأةُ: لَقَدْ قَرَأتُ مَا بَيْنَ لَوْحَىِ المُصْحَف فَمَا وَجَدْي!.
فَقَالَ: لَئِن كنَت قًرَأتيه لَقَدْ وَجَلتْيه.
قَالَ الله عَر وَجَل: { وَمَا آتَاكُمُ الرسُوَلُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوَا} (اَ) فَقَالَت الَمًرْأةُ: فَ!نى أرَىَ شَيئا مِن هَذَ! عَلَى امْرَأثكَ الآن.
قَالَ: افهبِىِ فَانْظُرِى.
قَالَ: فَدَخَلَتْ عًلَى امْرَأة عَبْد الله فَلَمْ ثَرَ شَيْئا.
فَجَاءَتَْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: مَا رأيْتُ شَيْئا.
فَقَالَ: أمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَم
للعن فاعله، وفيه أن المعن على الشىء مثل فاعله فى الإثم والأجر (2) بأن هذه التى وصلت شعر غيرها وهى الواصلة قد لعنت كما لعنت المستوصلة، وهى طالبة ذلك لنفسها.
وأما قوله: (والواشمة والمستوشمة) قال الإمام: قال أبو عبيد: الوشم فى اليد وذلك / أن المراْة كانت تغرز ظهر كفها اْو (3) معصمها بنبرة اْو مسلة حتى توثر فيه، ثم تحشوه كحلا أو بالنَور فيخضر بفعل ذلك بداراة (4) ونقوش، يقال منه: قد وشمت تشم وشما فهى واشمة والأخرى موشومة ومستوشمة (5).
(1) لطثر: 7.
(2) يعنى حديث نبى مسعود الأنصارى عق النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله) كالامارة، بفضل إعانة للغازى فى سبيل الله بمركوب وغيره رقم (133).
(3) فى الأصل: ئ!، والمثبت من ح.
(4) معناها: دوائر.
لنظر: اللسان، مادة (دور).
(5) غريب لطديث 1 / 104.
* ا / ب
654(6/653)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم فعل الواصلة
.
إلخ
نُجَامِعْهَا.
(
.
) حذّثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثنى وَابْنُ بَشَّارِ، قَالا: حدثنا عَبْدُ الرخمَنِ - وَهُوَ ابْنُ مَهْدِئ - حَدثنا سُفْيَانُ.
ح وَحَدثنا مُحَمَدُ بْنُ رَافِعِ، حَدَّثَنا يحيى بْنُ آ 3، حدثنا مُفَضل - وَهُوَ ابْنُ مُهَلهِلِ - كِلاهُما عَنْ مَنْصُور، فِى هَنَا الإِسْنادِ، بِمَعْنَى حَديثِ جَرِيرِ.
غَيْرَ أن فِى حَلِيثِ سُفْيَانَ: الوَاشِمَاتِ وَالمسْتَوْشِمَاتِ.
وَفِى حَلِيثِ مُفَضًّلِ: الوَاشِمَاتِ وَالمَوْشُمَاتِ.
(
.
) وحدّثناه أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثنى وَابْنُ بَث!ئَارِ، قالُوا: حَدثنا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرِ، حَدثنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورِ، بَهَنَا الإِسْنادِ، الحَدِيثَ عَنِ النَبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، مُجَرَّدم عَنْ سَائِرِ القِضَةِ، مِنْ ذِكْرِ أئم يَعْقُوبَ.
وقوله: (المتنمصات): قال اْبو عبيد: النامصة: التى تنتف الشعر من الوجه،
ومنه قيل للمنقاش: المنماص لأنه ينتف.
والمتنمصة التى يفعل ذلك بها (1).
و (المتفلجات): الفلج فى الأسنان، والمراد أنها تعالج أسنانها، وكذلك (الواشرظ المذكورة فى غير هذا الموضع (2)، هى التى تنشر أسنانها تفلجها وتحددها حتى يكون لها أشر، والأشر: تحدد[ ورقة] (3) فى أطراف الأسنان، ومنه قيل: ثغر موشر، لانما يكون ذلك فى أسنان الأحداث ث تفعله المرأة الكبيرة تشبيها بأولئك (4).
قال القاضى: جاء فى صحيح البخارى من قول نافع: الوشم فى اللثة (5)، وكل
هذا غير مختلف ؛ لأن أبا عبيد أخبر بالغالب من وشم ظهر (6) الكف والمعصم، وقد تشم لثتها وغير ذلك، وقد روى عن الحسن وابن مسعود فى قوله تعالى: { وَلآمُرَثهُمْ فَلَيغَيرُن خَلْقَ الله} (7) قال: هو الوشم، وعن ابن عمر وأنس وطائفة: هو الخصى، وعن مجاهد: { خَلْقَ الله}: دين الله (8).
ووقع عندنا فى كتاب مسلم فى حديث محمد بن نمير من رواية الهوزنى فى (الواشية والمستوشية) والمشهور المعروف ما تقدم، لكنه صحيح المعنى ؛ لأنها توشى يديها بذلك
(1) لفظر: غريب الحديث 103 / 1.
(2) أحمد فى المسند 1 / 415.
(3) فى ز: وتدقق، والمثبت من ح.
(4) لفظر: غريب الحديث 1 / 104.
(5) البخارى، كاللبمى، بوصل للشعر 7 / 212.
(6) فى خ: ظاهر.
(7) للشاء: 119.
لعأ دفظر: تفشر الطبرى 4 / 283 وما بعدها، وابن كثير 1 / 577.(6/654)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم فعل الواصلة...
إلخ 655 (... ) وحدثنا شَيْبانُ بْنُ فَروخَ، حَدثنا جَرِير - يَعْنِى ابْنَ حَازِمٍ - حَدثنا الأعْمَشُ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلقَمَةَ، عَنْ عبدِ اللهِ، عَنِ النَّمِى ( صلى الله عليه وسلم ).
بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.
121 - (2126) وحدثنى الحَسَنُ بْنُ عَلِى الحُلوَانِى وَمُحَمَدُ بْنُ رَافِعٍ، قالا: أخْبَرَنا عَبْدُ الرَزاقِ، أخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أخْبَرَنِى أبُو الزْبيْرِ ؛ أئهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: زَجَرَ النَمِى! أنْ تَصِلَ المَرْأةُ بِرَأسِها شَئئا.
122 - (2127) حَدثنا يحيى بْنُ يحيى، قالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شهاب،
عَنْ حُمَيْد بْنِ عبدِ الرخمَنِ بْنِ عَوْف ؛ ؟نهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أِبِى سُفْيَانَ، عَامَ حَبئً، وَهوَ عَلَى المِنْبًرِ، وَتَناوَلَ قُضَةً مِنْ شَعَر كًانَتْ فِى يَد حَرَسِى.
يقُولُ: يا أهْلَ المَدينَة، أيْنَ عُلَماؤُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَنْهَى عَنْ مَثْلِ هَذَهِ، وَيَقُولُ: (إِئما هَلًكَت بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتخَذَ هَنِهِ نِسَاؤهُمْ لما.
(... ) حذَثنا ابْنُ أبى عُمَرَ، حَا شا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ.
ح وَحَدثنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، أخْبَرَنا ابْن وهْبٍ، ثخْبَرنِى يونس.
ح وحدثنا عبد بن حميدٍ، أخْبرنا عبْد الرزاقِ، أخْبرنا
الوشم، وقد روى عن عائشة اختلاف فى ذلك، ورخصة فى جواز النمص وحف المرأة جبينها لزوجها وقالت: (أميطى عنك الأذى! وكذلك قالت فى التى تقشر وجهها: إن كانت للزينة فلا يحل وإن كان بوجهها كلف شديد فكأنها كرهته ولم تصرح.
قال بعض علمائنا: وهذا المنهى عنه المتوعد على فعله فيما يكون باقيا، فإنه من تغيير خلق الله، فأما ما لا يكون باقيا كالكحل فلا بأس به للنساء والتزين به عند لمل دلعلم، وقد أجازه مالك للنساء، وكرهه للرجال، وكذلك أجاز أن توشى المرأة يديها (1) بالحناء، وروى عن عمر إنكار ذلك وقال: إما أن تخضب يديها (2) كله أو تاع (3)، ولنكر مالك هذا عن عمر، وجاء فى حديث النهى عن تسويد الحناء، ذكره صاحب النصائح.
قال أبو جعفر الطبرى فى هذا الحديث: إنه لا يجوز لامرأة تغيير شهء من خلقها الذى خلقها الله عليه بزيادة فيه أو نقص منه التماس الحسن لزوج (4) أو غيره، صواء
(1، 2) فى خ: بدنها.
(3) عبد الرزاق فى المصنف، كالصيام، بخضاب النساء4 / 318 د اصناده ضعيف، ومجمع الزوائد (4) فى خ: لزوجها.
656(6/655)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم فعل الواصلة...
إلخ مَعْمَز، كُلُهُمْ عَنِ الرفرِئ.
بمثْلِ حَديث مَالكٍ.
غَيْرَ أن فِى حَديث مَعْمَرٍ: (إِنَما عُأبَ بَنُو إِسْرَائِيلَ).
ًً
123 - (... ) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أن شَيْبَةَ، حَا شا غنمَز، عَنْ شُعْبَةَ.
ح وَحَدثنا ابْنُ المُثنى وَابْنُ بَثمئار، قالا: حَدثنا مُحَفدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرة، عَنْ سَعيدِ بْنِ المُسمَئبً، قالَ: قَمِمَ مُعَاوِيَةُ المَدِينَةَ فَخَطَبَنَا وَأخْرَجَ كمةً منْ شَعَرٍ، فَقالَ: مَاكَنتُ ارَى أنى أحَايم يَفْعَلُهُ إِلا اليَهُودَ، إِنى رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بَلَغَهُ فَسَمَاهُ الر!رَ.
124 - (... ) وحدّثنى أبُو غَسئان المِسْمَعِى وَمُحَمَدُ بْنُ اْلمُثنى، قالا: أخْبَرَناَ مُعَا ؟ - وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ - حَدثنِى أن عَنْ قَت الةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَئبِ ؛ أن مُعَاوِيَةَ قالَ فَاتَ يَوْمٍ:
174 / 1
فلجت أسنانها أو نشرتفا، أو كان لها سن زاثدة فأزالتها، أو اْسنان طوال فقطعت أطرافها طلب التحسن والتجمل، كل ذلك منهى عنه، وهى مقدمة على ما نهى عنه الله على لسان نبيه، وكذلك لا يجوز لها حلق لحية أو شارب أو عنفقة إن نبت ذلك لها ؛ لأن كل ذلك تغيير لخلق الله (1).
قال القاضى: ويأتى على ما ذكره وأدخله فى جملة[ النهى] (2) اْن من خلق بأصبع زائدة أو عضو زاثد أنه لا يجوز له قطعه ولا نزعه عنه ؛ لأنه من تغيير خلق الله، إلا أن يكون هذا الزالْد مما يوذيه من اْصبع اْو ضرس ويولمه.
فلا بأس على[ كل] (3) حال بنزعه عند هذا وغيره.
وقول عبد الله بن مسعود للتى قالت له أرى شيئا (4) من هذا على امرأتك.
تريد ما
تقدم أول الحديث من ذكر الواشمة وأصحابها / فقال: ا لو كان ذلك لم اْجامعها) أظهر ما فيه: لم اْبق معها وأفارقها، ويحتمل لم أطأها (5).
فيه وجوب هجرة أصحاب الذنوب، فإن هجرة الرجل زوجته لسبب معصية جاءت
بها لشت بإثم ولا حرج عليه فيه، وقد قال الله تعالى: { وَاهْجُرُوهُن فِي الْمَضَاجِع وَ لفْرِ بُو هُن} (6).
(1) المفهم للقرطبى!هم 169.
(2) سلتطة من ح.
(3) ساقطة من الأصل.
(4) فى الأصل: نشياء.
والمثبت من ح.
(5) قال النووى فى شرح مسلم: وقوله: ا لم أطأها) ضعيف، والصحيح قول جماهير العلماء، والمعنى: لم اصاحبها ولم نجتمع نحن وهى بل كنا نطلقها ونفار!ا 107 / 140.
(6) للنساء: 34.(6/656)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم فعل الواصلة...
إلخ 657 إِئكُمْ قَدْ أحْدَشُمْ زِى سَوْء، وَإِن نَبى اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) نَ!ى عَنِ الرورِ.
قالَ: وَجَاءَ رَجُل بِعَصًا عَلَى رَأس!ا خِرْقَة".
قالَ مُعَاوِيَةُ: أَلا وَهَنَما الرورُ.
قالَ قَتالحَةُ: يَعْنِى مَا يُكثرُ بِهِ الئسَاءُ أشْعارَهُن مِنَ الخِرَقِ.
وذكر مسلم فى الباب: حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير، حدثنا الأعمش،
عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
هذا السند مما استدركه الدارقطنى وتتبعه على مسلم، وقال: الصحيح عن الأعمش إرساله، ولم يسنده عنه غير جرير، وخالفه أبو معاوية وغيره فرووه عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الله مرسلأ، وهو صحيح مسند من رواية منصور عن إبراهيم (1).
قال القاضى (2): وقد ذكره مسلم عن منصور مسندا كما قال من رواية جرير وشعبة وسفيان ومَفْضَل بن مهلهل.
وقوله فى حديث جابر: (زجر النبى ( صلى الله عليه وسلم ): أن تصل المرأة شعرها بثىء) (3): حجة لمالك والكافة فى منعه بكل شىء، خلافا لمن يخص بذلك الشعر على ما تقدم.
وقول معاوية، وتناول قُصةَ شعرِ كانت فى يد حَرَسِى: (يا اْهل المدينة، أين علماؤكم ؟ سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ينهى عن مثل هذا) الحديث: القُصة: ما أقبل على الجبهة من شعر الرأس، قاله الأصمعى.
وفيه حجة - أيضا - على من ذهب إلى جواز إلقاء الشعر والجمة على الرأس، وخص النهى بالوصل، وقد تقدم ؛ لامن القُصة مما توضع وليست موصولة.
وفيه قيام الأئمة بالنهى عن المنكر والتعريف به على المنابر، ولا سيما إذا راة مشتهراً.
وفى قوله: (أين علماؤكم): قيل: استعانة بهم على التعريف بهذا المنكر وتغييره
و (5) الإنكار عليهم (6) إن كانوا لم ينكروه، وهذا أظهر بقصده على مساق كلامه.
واحتج به بعضهم على المالكية، ومن قال بإبطال الحجة بإجماع أهل المدينة وعملهم (7)، ولا حجة له فى هذا ة إذ لم يثبت أن هذا كان شائعأ بالمدينة، وغير منكر بها، وانما تناولها[ معاوية] (8) من يد حرس وجدها على امرأة، ولم تسلم المدينة ولا غيرها فى[ وقت] (9) من مذنب[ ولا] (ْا) مرتكب للمعاص بمشيئة الله فى زمن النبى
(1) انظر: الإلزامات والتتبع ص 338.
(2) فى ح: الإمام، وهو خطأ ة بدليل عدم وجوده فى ع المطبوعة وللخطوطة.
(3) حديث رقم (121) بالباب.
(4) حديث رقم (122) بالباب.
(5) فى ز: ئو ؟ والمثبت من ح.
لى) فى ز: عليه، والمثت من ح.
ول) ساقطة من ز.
فى) ساقطة من ح.
(7) فى خ: وعلمهم.
(110 ساقطة من ر.
!ا 17 / ب
658(6/657)
كتاب اللباس والزينة / باب تحريم فعل الواصلة...
إلخ
( صلى الله عليه وسلم ) وبعده.
وليس فى قوله: (أين علماؤكم ؟) ما يدل اْنهم جهلوه اْو رأوه ولم ينكروه، والحجة بعمل أهل المدينة[ اْشهر على التحقيق فيما نقلوه] (1) النقل المستفيض، وتداوله (2) عملهم خلفا عن سلف إلى زمان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كالاثان والصاع ونحو ذلك، وهذا مما وافق عليه المخالف فيه حين بين له، ورجع إليه أبو يوسف حين مناظرته لمالك فى المسألة.
واختلفوا فيما اجمعوا عليه من جهة الاجتهاد.
واختلف فيه تأويل شيوخنا على مذهب مالك، فذهب قدماء أصحابه العراقين أنه ليس بحجة ولا هو مراد مالك، ومذهب بعض المدنيين والمتأخرين من العراقين والمغاربة من أصحابه أنه حجة.
وذهب الكثير من أئمة الأصولين إلى أنه ثرجيح للاَثار التى اختلفت، وكل هذا غير موجود فى مسألتنا.
وقوله: (إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم) (3): إعلام / بتعجيل العقوبة لهم بذلك، قيل: ويحتمل أنه كان محرما عليهم فعوقبوا باستعماله وهلكوا بسببه، وقيل: يحتمل أن الهلاك كان به وبمجموع[ غيره مما] (4) ارتكبوه، فكان هلاكهم لذلك كله عند ظهور هذا فيهم وزمنه.
وفيه معاقبة الكافة[ بفشو المنكر بين أظهرهم] (5).
وفى تناوله قصة الشعر وهو على المنبر: حجة على طهارة شعر بنى اَدم، خلافا للشافعى (6) وقد تقدم الكلام عليه.
وقول[ معاوية: (إن نبى الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن الزور.
وجاَ رجل بعَضا على رأسها خرقة فقال: وهذا من الزور، يعنى ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق): حجة لعموم النهى عن ذلك بكل شىء على ماتقدم] (7).
(1) فى ح: إنما هو بما تلقوه.
(2) فى ح: وتداولوه، وللثبت من الأصل.
(3) حديث رقم (122) بالباب.
(4) ساقطة من ح.
(5) وهذا معنى حديث مسلم عن زينب بنت جحش ث ثن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال: (ويل للعرب من شر قد اتترب) صيأتى فى كالفتن، باقتراب الفق رقم (1 /.
لمه 2).
للا) للجموع 422 / 1، لطاوى 237 / 1.
(7) سقط من ح.(6/658)
كتاب اللباس والزينة / باب النساء الكاسيات...
إلخ
659
(34) باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات
125 - (2128) حدثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدثناَ جَرِيز، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ
أبِى هُريرَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (صِنْفاَن مِنْ أهْلِ الثارِ لَمْ أرَهُماَ ؛ قَوْم مَعَهُمْ سِيَاط كَأذناَبِ البَقَرِ، يَضْرِبُونَ بِهاَ الئاسَ، وَنسَاء كَاسيَات عَارِيَات، مُميلات مَائلات، رُؤوسُهُنَّ كَأسْنَمِةِ البُخْتِ الماَئِلَةِ، لا يَدخُلنَ الجَثةَ، وَلا يَجِدْنَ رِيحًهاَ، وَإِنًّ رِيحَهاَ لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَنَا وَكَنَا).
قوله: (صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس): يحتمل أن وجوب النار لهم من أجل ظلمهم وتعذيبهم واستطالتهم على الناس بالضرب بهذه السياط وغيرها، ويحتمل أن ذلك لمعاصِ (1) أخرى أوجبت النار لهم من كفرهم وغير ذلك، وأن ذكر سياطهم وضربهم قصد الوصف لا قصد علة التعذيب بالنار.
وقوله: (نساء كاسيات عاريات) الحديث، ذكره الإمام وفسره آخر الكتاب حيث
كرره فلم يكرره هنا (2)، وذكرنا هناك ماقاله وما فيه من زيادات فى التفسير والمعانى.
وقوله: ([ فى] (3) رؤوسهن كأسنمة البخت المايلة) (4): بياء باثنتين من تحتها، كذلك الرواية فى جميع النسخ، وكان القاضى أبو الوليد الوقشى يقول: صوابه: (الماثلقا بالثاء المثلثة، يعنى الظاهرة، ولا معنى للماثلة هنا، وقد تكلمنا عليه هناك وعلى تصويب الرواية، فانظره فى موضعه مع الكلام على بقية الحديث.
(1) فى ح: لمعاص، وهو خطأ.
(2) ذكر الإمام هذا الكلام فى كالجنة، بالنار يدخلها لببارون، برقم (13).
(3) صاقطة من الأصل.
(4) فى خ: المالْلة.
660(6/659)
كتاب اللباس والزينة / باب النهى عن التزوير فى اللباس...
إلخ
(35) باب النهى عن التزوير فى اللباس وغيره، والتشبع بما لم يُعط
126 - (2129) حئثنا مُحَمَدُ بْنُ عبد اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدثناَ وَكِيع وَءبدَةُ، عَنْ هشَام
ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيه، عَنْ عَائشَةَ ؛ أن" امْرَ!ةَ قاَلًتْ: ياَ رَسُولَ اللهِ، أقُولُ: إٍ ن زَوْجِى أعْطَاَنِى مَالَمْ يُعْطِنِى ؟ فَقاَلً رَسُولُ التَهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (المُتَشبعُ بِماَ لَمْ يُعْطَ، كَلابِسِ ثَوْبىْ زُورٍ !.
!، ص ير، 5، ص ه، ص ه ص ممىَ كاَ، َ ممىً
127 - (2130) حدثنا محمد بن عبد الله بنِ نميرٍ، حدثنا عبدة، حدثنا هِشائم عيق فَاطِمَةَ، عَنْ أسْمَاءَ: جَا عكِ امْرَأة إَلَى النيِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) َ فَقاَلَتْ: إِنَّ لى ضَرة، فَهَلْ عَلَى جُنَاحٌ أنْ !تَشَئعَ مِنْ مَالِ زَوْجِى بِماَ لَمْ يُعْطِنِى ؟ فَقاَلَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (المُتَشعبِماَ لَمْ يُعْطَ، كَلابِسِ ثَوْبَىْ زُورٍ ).
(... ) حئثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى ثمئبَةَ، حَا شاَ أبُو أسَامَةَ.
ح وَحَدثناَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ، أخْبَرَناَ "فو مُعَاوِبَةَ، كِلاهُماَ عَنِ هِشَامٍ، بِهَنَا الاِسْناَدِ.
وقول المراْة التى قالت للنبى - عليه السلام -: إن لى ضرة فهل على جناح أن أتشبع
من مال زوجى بما لم يعطنى ؟ فقال: (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبى زور): الضرة: الشريكة فى الزوج، سميت بذلك لاستضرار الاْخرى بها، ويقال: تزوجت المرأة على ضرة، وضرة بالضم والكسر: إذا تزوجها على أخرى.
قال الإمام: المتشبع: المتكثر بأكثر مما عنده يتصلف به، وهو الرجل يرى أنه شبعان وليس كذلك، وتفسير (ثوبى زور): هو اْن يلبس المرائى ثياب الزهاد يرى أنه زاهد.
وقال غيره: هو أن يلبس قميصا يصل بكميه كمين آخرين، يرى أن عليه قميصين.
قال القاضى: وفيه وجهان آخران ذكرهما الخطابى:
أحدهما: أن ذكر الثوبين هنا كناية عن حاله ومذهبه، والعرب تكنى بالثوب عن
حال لابسه، والمعنى أنه بمنزلة الكاذب القائل مالم يكن.
الوجه الثانى: الرجل فى الحى يكون له هيئته، فإذا احتيج إليه فى شهادة زور شهد بها، فلا يرد لأجل هيئته وحسن ثوبه، فأضيفت شهادة الزور إلى ثوبه إذ كانت بسببها (1).
(1) انظر: معالم السنن، كاللباس، بالمتثغ بما لم يعط 5 / 270.(6/660)
كتاب اللباس والزينة / باب النهى عن التزوير فى اللباس...
إلخ
661
قال الإمام: وخرج مسلم هذا الحديث عن محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا
وكيع وعَبْدَةُ، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة - رضى الله عنها - أن امرأة قالت يا
رسول الله، إن تشبعت من زوجى - الحديث.
ثم أردف عليه أبو العلاء بن ماهان عن
مسلم: حدثنا ابو بكر، حدثنا أبو اسامة، حدثنا إسحق بن إبراهيم، حدثنا أبو معاوية
[ كلاهما عن هشام.
بهذا الإسناد.
قال بعضهم: هذه المتابعة لا تصح] (1) أن تكون
على أثر حديث ابن نمير[ هذا، دونما أتت فى رواية الجلودى وغيره على اْثر حديث ابن
نمير] (2) عن عبيدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء، قالت: جاءت امرأة إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم )
فقالت: إن لى ضرة - الحديث.
قال عبد الغنى: وقع فى نسخة ابن ماهان حديث / أبى بكر 139 / أ واسحق على أثر حديث ابن نمير عن وكيع، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة - رضى
الله عنها - يزعم أنه مثل الاول، وهذا خطأ قبيح ؛ لاءنه عند غيره يعقب حديث فاطمة عن
أسماء، قال: وليس يعرف حديث هشام عن اْبيه عن عائشة إلا من حديث مسلم عن ابن
نمير، ومن رواية معمر بن راشد.
وقال الدارقطنى فى كتاب العلل: فى حديث هشام عن أبيه عن عائشة - رضى الله
عنها[ إنما يروى هذا معمر ومبارك بن فضالة، ويرويه غيرهما عن فاطمة عن اشماء وهو الصحيح.
وقال فى إخرج مسلم حديث هشام عن ابيه عن عائشة] (3): لا يصح، والصواب حديث عَبْده ووكيع وغيرهما عن هشام عن فاطمة عن اْسماء.
(1) سقط من ح.
(2) سقط من الأصل، وللثبت من ح.
(3) سقط من ح.
فهرس الموضوعات
الموضوع
فهرس الموضوعات
663
الصفحة(6/661)
[الجزء السابع]
كتاب الآداب / باب النهى عن التكنى بأبى القاسم...
إلخ
بسم الله الرحمن الرحيم
38 - كتاب الآداب
11) باب النهى عن التكنى بأبى القاسم
وبيان مايستحب من الأسماء
ا - (2131) حدّثنى أبُو كُرَيْب، مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ - قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: أَخْبَرَنَا.
وَقَالَ ابْنُ أَبِى عُمَرَ: حَد - ننَا - وًا للَفْظُ لَهُ - قَا لا: حَد"ننَا مرْوَانُ - يَعْنيَان الفَزَارِىَّ - عَنْ حُمَيْد، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَجُلاً بالبَقِيعِ: يَا أَبَا القَاسِم، فَالتَفًتً إِلَيْه رَسُولُ اللًهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فًقَالَ: يَارَسُولَ الله، إِنِّى لَمْ أَعْنِكَ، إِنَّمَا دعَوْتُ فُلانًا.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): " تَسَمَّوْا بِاسْمِى، وَلأ تَكَنَّوْا بِكَنيَتِى ".
2 - (2132) حدّثنى إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَاد - وَهُوَ المُلقَّبُ بِسَبَلانَ - أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّاد، عَنْ عُبَيْدِ اللّه بنِ عُمَرَ وَأَخِيه عَبْدِ اللّهً، سَمعَهُ منْهُمَا سَنَةَ أَرْبَع وَأَرْبَعينَ وَمائَة، ئحَلثانِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالً: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): " إِنَّ أَحَبّ أَسْمَائَكُمْ إِلَى ائلّهِ عَبْدُ ال!هِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ".
3 - (2133) حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ د سْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ عثمَانُ: حَدننَا.
وَقَالَ إِشحَقُ: أَخْبَرَنَا - جَرِيرو، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِى الجَعْدِ، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللّهِ.
قَالَ: ولُدَ لرَجُلٍ منَّا غُلامٌ.
فَسَمَّاهُ مُحَمَدًا.
فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ.
لأ نَدَعُكَ تُسَمًّى بِاسْم رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) + فَانْطَلَقً بِابْنِهِ حَامِلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَأَتَى بِهِ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ،
قال الإمام (1): قوله ( صلى الله عليه وسلم ): " سموا (2! باسمى، ولاتكنوا بكنيتى، فإنما بعثت قاسما أقسم بيخكم ": ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا مقصور على حياة النبى ( صلى الله عليه وسلم )، لأنه قد ذكر سبب الحديث: أن رجلا نادى: يا أبا القاسم، فالتفت النبى ( صلى الله عليه وسلم )، فقال: لم أ.
نك،، انما دعوت فلانا.
فقال النبى علجه ة ا (تسموا باسمى ولاتكنوأ بكنيتى " الحديث.
11، هذا بداية حَتاب ال الدهـ، ولثَخلا قيد جاءت فى الا"صل قبل لفظه.
" كتاب ال الدب " فانتبه، فهذا الجزء صتداخل !!تاب اللباس فى ألاكاصل، خلاف حيم -
!2أ جاءت وى ز: تسموا، والمنبت من ح والصحيحة.
6(7/5)
كتاب الآداب / باب النهى عن التكنى بأبى القاسم...
إلخ وُلدَ لِى غُلام، فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا.
فَقَالَ لِى قَوْمِى: لانَدَعُكَ تُسَمِّى باسْ! رَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقًالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): " تَسَمَّوْا بِاسْمِى، وَلا تَكْتَنُوا بِكنيَتِى، فَإِنَّمَا أَنَا قًاسِم، أقْسِمُ بَيْنَكُمْ لما.
4 - (... ) حدّثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ، حَد"ننَا غثثَر عَنْ حُصَيْني، عَنْ سَالم بْنِ ابِى الجَعْد،
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِئا غُلام، فَسَمَّاهُ مُحَمَّدا.
َ فَقُلنَا: لانَكْنِيكً بِرَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، حَتَّى تَسْتَأمِرَهُ.
قَالَ: فَا"تَاهُ، فَقَالَ: إِنَهُ ولُدَ لِى غُلام فَسَمَّيْتُهُ برَسُولِ الله، وَإنَّ قَوْمِى أَبَوْا أَنْ يَكْنُونِى بِه، حَثَّى تَستَأذنَ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَاَلَ: (سَمُوا بِاسْمِى، وَلا تَكَئوْا بِكَنيَتِى، فَإِنَّمَا بُعثْتُ قَاسِفا، اقْسِمُ بَيْنَكم ".
(... ) ! دّثنا رِفَاعَةُ بْنُ الهَيْث! الوَاسِطِى، حَا شَا خَالا - يَعْنِى الطخَانَ - عَنْ حُصَيْن،
بِهَذَا الإِسْنَادِ.
وَلَمْ يَذْكُرْ: (فَإِنَّمَا بُعِثْت قَاسِمًا، أَقْسِمُ بًيْنَكُمْ).
5 - (... ) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أمِ! شَيْبَةَ، حَدثنَا وَكِيع، عَنِ الاعمَشِ.
ح وَحَدثنِى أبُو سَعيد الاع شَجُّ، حدثنا وَكِيع، حَد 8لنَا الأعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أبِى الجَعْد، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِ اً دلهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (تَسَمَّوْا بِاسْمِى، ولا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِىَ، فَإِنَى أَنَا أَبَو القَاسِ!، أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ).
وَفِى رِوَايَةِ أمِ! بَكْرٍ: (وَلا تَكْتنُوا).
(... ) وحلّثنا أَبُو كُرَيْب، حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الالمحمَشِ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
وَقَالَ: (إِنَمَا جُعِلتُ قَاسِمًا أَتْسِمُ بَيْنَكُمْ لما.
كتاب الأدب (1)
قال القاضى: ذكر مسلم فى أول أحاديث: (تسموا باسمى): حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وابن أبى عمر، قال: أبو كريب: أنبأنا، وقال ابن أبى عمر: حدثنا - واللفظ له - قال: حدثنا مروان الفزارى.
كذا جاء في النسخ، وفيه إشكال لأنه قال عن ابن أبى عمر وحده: حدثنا، ثم قال: قالا حدثنا.
وصوابه: وقال ابن أبى عمر: حدثنا - واللفظ له - قال: حدثنا مروان فكرره (2).
وقوله ت نلدىَ رجل رجلا بالبقيع: يا أبا القاسم، فالتفت اليه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )،
(1) محَدا ؟ ردت شى الأصل، ولعلها تكون قبل (قال الإمام ".
(2) الإط م مملم قد اضطر أن يكرر ليحبت ئن الاثنين: ابن أبى عمر وكرب رويا عن مروان، مع ئنه ذكر قبل حذأ أد الل!مط لابن أبى عمر والتكرار لايضر ؛ لاَن قصده التتريق بين الصيغتين.(7/6)
كتاب الآداب / باب النهى عن التكنى بأبى القاسم.
إلخ
6 - (.
) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالا.
حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدثنَا شُعْبَةُ، سَ!عْتُ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ اَللهِ ؛ أَنَّ رَجُلا مِنَ الأنْصَارِ ولُدَ لَهُ غُلامو، فَأَرَادَ أَن يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا، فَا"تَى النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) فَسَألَهُ.
فَقَالَ: " أَحْسَنَت الانْصَارُ، سَمُّوا بِاسْمِى، وَلاتَكْتَنُوا بِكنيَتِى لما.
7 - (.
) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى، كلاهُمَا عَنْ خُمَّد بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَه، عَنْ ثمنْصُور.
ح وَحَدثَّنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو بْنِ جًبَلَةَ، حَدثنَا مُحَمَّدَ - يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ - وَحَدَّثنا ابْنلم المُثَنَّى، حَد*شًا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ، كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ.
ح وَحَدثَّنِى بِشْرُ بْنُ خَالد، أَخْبَرَنَا مُحَمَّد - يَعْنِى ابْنَ جَعْفَر - حَدعَّشَا شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ، كُلهُبمْ عَنْ دسَالِم بْنِ أً بِى الجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّه، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
ح وَحَد"نَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِى وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالا: أَخْبَرَنَا التضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ وَمَنْصُورٍ وَسُلَيْمَانَ وَحُصَيْنِ بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ، قَالُوا: سَمِعْنَا سَالِمَ بْنَ أَبِى الجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الثبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ! بِنَحْوِ حَدِيثِ مَنْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهُمْ مِنْ قَبْلُ.
وَفِى حَديثِ النَّضْرِ عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: وَزَادَ فيه حُصَيْن وَسُلَيْمَانُ.
قَالَ حُصَيْن: قَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ).
(إِنَّمَا بُعثْتُ قَاسمًا، أَقْسمُ بَيْنَكُم).
وَقَالَ سُلَيْمَانُ: "فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِم، أَقْسِمُ بَيْنَكُمَْ).
فقال: إنى لم أعنك، إنما دعوت فلانا، فقال - عليه السلام -: (تسموا باسمى، ولاتكنوا بكنيتى)، قال الإمام: ذهب جماعة من اهل (1) العلم إلى أن هذا مقصور على حياة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ث لاَنه قد ذكر سبب الحديث: أن رجلا نادى: يا أبا القاسم، فالتفت النجى ( صلى الله عليه وسلم )، فقالط له: [ إنى لم، (2) أعنك، إنما دعوت فلانا، فتالط النجى ( صلى الله عليه وسلم ): (تسموا باسمى ولاتكنوا بكنيتى،، وقد اخاز مالك أن يخسمى محمدا، ويكنى بأبى القاسم، وقد كان محمد بن ابى بكر جمع الأمرين الكنية والاسم، وجماعة من المحمديين (3) ولم ينكر ذلك عليهم، وقد أخذ بعض الناس (4) بظاهر الحديث ولم يقصره على زمن الندى ( صلى الله عليه وسلم ).
(1) فى خ ة أفضل.
(2) من خ.
(3) وقد أخرح ابن أبى شيجة فى محهشثمه أن محمد بن الحننمية وابن ال الشعث وابن أخت عائثة كانوا يكنون بأبى القاسم 6 / 160.
(4) متهم.
الثافعى، ش أهل الظاححر، وأبو بكر بن المنذر.
انظر: المجموع 8 / 439
175 / ب
8(7/7)
كتاب الآداب / باب النهى عن التكنى بأبى القاسم.
إلخ (.
) حدّثنا عَمْرو النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ.
قَالَ عَمْرو: حَاَ ثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَد!شًا ابْنُ المُنكَدرَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: ولُدَ لرَجُل مِنَّا غُلائم، فَسَمَّاهُ القَاسِمَ، فَقُلنَا: لانَكْنِيكً اَبَا القَاسِم، وَلا نُنْعِمُكَ عَيْنًا.
فَأَتَى النًّبِىًّ ( صلى الله عليه وسلم ) ً.
فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ.
فَقَالَ: " أَسْم ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ لا.
(.
) وحدّثنى أُمَيَّةُ بْنُ بسْطَامٍ، حَد!شًا يَزِيدُ - يَعْنِى ابْنَ زُرَيع.
ح وَحَدثَّنِى عَلىُّ بْنُ حُجْر، حَدذَشَا إِسْمَاعِيلُ - يَعنِى ابْنَ عُليةَ - كِلاهُمَا عَنْ رَوْحِ بْنِ القَاسم، عَنْ مُحَمًّدِ بْنِ المُنكًدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، بِمِثْلِ حَلِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
غَيْوَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: وَلا نُنْعَمُكَ عَيْتًا.
قال القاصْى: كان المنافقون والمستهزئون يعنون النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بمثل هذا، فلما أجابهم قالوا: لم نعنك ة استهزاء واستخفافأ، فنهى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) [ عن هذا.
ففيه ما يجب من توقير النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ] (1) وتخصيصه بالبر والإكرام، وأن يتميز فى حقوقه أن غيره، وقد قال الله تعالى: { لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرسُولِ بَيْنَكُمْ كَدحُاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا} (2)، قيل فيه: لا تنادوه باسمه ولكن عظموه ووقروه، ونادوه بأشرف مايحب: يانبى الله، يارسول الللا، على أحد التأولين.
واختلف الناس، هل النهى عام أو خاص أو هو منسوخ ؟ فذهب طائفة من السلف -
وهو مذهب أهل الظاهر - إلى أن التكنى وحده بأبى القاسم ممنوع، كيف كان الاسم، على ظاهر هذا الحديث.
وذهب اخرون من السلف إلى منع التكنى بأبى القاسم، وكذلك تسمية الولد: القاسم ؛ لئلا يثَون سببها / التكنية، حتى غير مروان - حين بلغه الحديث - اسم ابنه عبد الملك، وكان اسمه القاسم، فسماه حينئذ عبد الملك، وفعله بعض الأنصار - أيضا - وحجتهم ظاهر هذا الحديث أيضا.
وذهب آخرون من السلف - أيضا - إلى أن الممنوع الجمع بين الكنية والاسم، وأنه لابأس بالتكنى بأبى القاسم مجردا، ما لم يكن الاسم محمدًا أو أحمد، أو بالتسمية بأحمد او محمد مجردا، مالم تكن التكنية بأبى القاسم.
وروى فى ذلك حديث جابر عنه - عليه السلام -: (من تسمى باسمى فلا يتكنى بكنيتى، ومن تكنى بكنيتى فلا يتسمى باسمى) (3).
وذهب اخرون إلى أن النهى فى ذلك منسوخ بالرخصة، والإباحة لذلك منهم بحديث على، وطلحة، واستشهاد على ناسًا أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) رخص فى ذلك (4) وهو قول
(1) سقط فى خ.
(2) النور: 63.
(3) أبو داود، كالأدب، بمن راى الا يجمع بينهما 4 / 292 رقم (4966).
(4) انظر: أبا داود، السابق، وكذا الترمذى، كالأدب، حديث رقم (2843) وقال.
حديث صحيح 5 / 137.(7/8)
كتاب الآداب / باب النهى عن التكنى بأبى التكاسم
.
إلخ!
8 - (2134) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌ والنَاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ
نُمَيْرٍ، قَالُوا: حَد - ننَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيوبَ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ سيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو القَاسِم ( صلى الله عليه وسلم ): (تَسَمَّوْا بِاسْمِى، وَلاتَكًنَوْا بِكُنْيَتِى ".
قَالَ عَمْرٌو: عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ.
وَلَم يَقُلْ: سَمِعْتُ.
أكثر السلف، وقول جماعة فثتهاَ ال المصار وجمهور العلماء، وقد سمى جماعة ممن لاتنعد منهم أبناءهم: محمدا، وكنوهم بأبى ال!تهاسم.
وفهب الطبرى إلى أن هذا ليس بنسخ، دإنما كان من النبى ( صلى الله عليه وسلم ) على[ جهة] (1) الندب لا[ على] (2) الإيجاب (3).
قال القاصْى: وهذا لا يخلصه من النسخ ؛ فإن الندب حكما من أحكام الشرع، هذا
نهى عن شىء لذلك ثم ائاحه، فقد نسخ حكمه من الندب والكراهة إلى حكم الجواز والإباحة.
وشذ اَخرون، فمخعوا التسمية باسم النبى جملة، كيفما تكنى، وروى فى ذلك عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حديث: (تسموا (4) أولادكم محمدا، ثم تلعنوهم) (5).
وقد كتب عمر إلى الكوفة: لا تسموا أحدا باسم نبى.
وأمر جمعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم (6) محمدا، حتى ذكر له جمعة ان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) سماهم بذلك تركهم، وال الشبه ال فعل عمر لهذا إعظاما لاسم النبى وتوقيرا له، كما جاء فى الحديث: (يسمون أبناءهم محمدا، ئم يلعنونهم) (7).
وقيل: إن سببه أنه سمع رجلا يقول لابن أخيه محمد بن زيد بن الخطاب: فعل الله
بك يامحمد وصنع بك، فدعا عمر به وقال: لا أرى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يسب بك، والله لاتدعى محمدا أبداً ما بقيت، وسماه بعبد الرحمن، فبذلك يعرف.
وقوله: " فإنما ائا قاسم، أقسم بينكم،: يشعر أن الكنية إنما تكون بسبب وصف
(1، 2) ساتطة من ال الصل -
(3) انطر.
الفتح لابن حجر - 1 / 473، ال الحكمام !لاَم!رى 1 / 91.
(4) فى ال الصل: سموا، ومو تصحيف -
(5) أخرجه أبو يعلى فى مسنده 6 / 116، والبزار فى كثمف ال ال!شار، رقم (7 ما ا) بلفظ: " تسمونهم محمدا، ثم تم بونهم "، قال الهيثمى فى المجمع: رواه أبو يعلى والبزار، وفيه الحكم بن عطية، وثقه ابن معين، وضعفه غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح 8 / لما.
(6) أبناء طلحة بن عبيد الله.
أنظر: مسند أحمد 4 / 216، والهيثمى فى مجمع الزوائد 8 / 51 وقال: رجال أحمد رجال الصحيح.
(7) السابق عند أبى يعلى والبزار.
176 / أ
10(7/9)
كتاب الآداب / باب الحهى عن التكنى بأبى الثتاسم...
إلخ 9 - (2135) حلّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبى شَجبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عد الله بْنِ نُمَيْرٍ وَأبُو سَعِيد الاشَجُّ وَمُحَمَدُ بْنُ المُثَئى العَنَزِىُّ - وَاللًفْظُ لابْنِ نُمَيْرٍ - قَالُوا: حَدَثَنتَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ سمَاكِ بْنِ حَرْب، عَنْ عَلتكَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ المُغِيرَة بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: لَمًا قَدمْتُ نَجْرًانَ سَالُوَنى.
فَقَالُوا: إً نَّكُمْ تَتْرَؤُونَ: { يَا أُخْتَ هَارُونَ ! (اَ).
وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بَكَذَا وَكَذَا.
فَلَمَّاَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عيبطلا سَألتُهُ عَنْ ذَلِكَ.
فَقَالَ: (إنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبيَائِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ لما.
صحيح لازم فى المكنى، أو بسبب اسم ابنه (2).
وقد كان للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ابن من خديجة اسمه القاسم، ولما ولد له من مارية إبراهيم جاء فى حديث: أن جبريل قال له: (السلام عليك يا أبا إبراهيم) (3)، لكن ذلك جائز كيف كان.
وقد قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لأخى انس وهو صغير: (يا أبا عمير) (4).
وفى هذا الحديث - وغيره من الأحاديث - جواز التكنى ؛ لأن فيه إلطافا وبراغ إكبارا
عن ذكر اسم المكنى، وقد جاء فى حديث: (تكنوا، فإنه أكرم للمكنى) (ْ) وقال عمر: (عجلوا بكنى أبنائكم، لاتسرع إليهم ألقاب السوء) (6).
ولاخلاف بين العلماء فى التكنية للرجل بابنه.
وقوله: (كانوا يسمون بأنبيائهم والصالجبن قبلهم): حجة فى جواز التسمى بأسماء الاَنبياء، وقد ذكر ائو داود وغيره حديْا عن أبيه أنه قال فيه: (تسموا بأسماء الأنبياء) (7)، وقد ذكر عن عمر: لايتسمى أحد باسم نبى، وكتب بذلك إلى أهل الكوفة.
ولعل تأويله ماقدمناه ؛ من تنزيه أسمائهم عن العبث (8) بها فيمن سميت به، توقيرا لهم، وتنزيها عن ذم أسمائهم، وأن يسمى بها غيرهم.
وقد سمى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ابنه إبراهيم وسمى غيره محمدا، وتسمى / جماعة بأسماء الأنبياء فلم ينكر عليهم، وقد وردت الكراهة بالتسمى بأسماء الملائكة عن بعض العلماء، وروى ذلكً عن الحارث بن
(2) (3)
(5، (7) (8)
مريم: 28.
فى ز: أبيه، والمثبت من ح.
انظر: مجمع الزوائد 4 / 333، وفيه ابن لهيعة، وعزاه للطبرانى ولم نجده فى الأوسط المطبوع، انظر: المجمع أيضا 9 / 164.
سيأتى فى باستحباب تحنيك المولود عند ولادته رقم (30) من مذا الكتاب.
6) لم أعئر على هذا الحديث فيما تحت يدى من مصادر.
أبو!اود، كالأدب، بتغيير الأسماء40 / 287.
فى الأصل: العتهب.(7/10)
كتاب الآداب / باب النهى عن التكنى بأبى القاسم...
إلخ
مسكين (1)، وكره مالكً التسمى بجبريل وياسين (2).
11
(1) مو ابن محمد بن يوسف ائو عمر الغت!يه المحدث الثبت، قاضى الاقضاة بمصر، ولد سنة 154 هـ، وكان قوالا بالحق، من قضاة العدل، أشْى عليه أحمد لن حنبل، ووثثته النسائى، وقال ابن معين: لابأس به، توفى سنة 250 هـ الجرح والتعديل 3 / 90، وفيات الأعيان 2 / 56، وتذكرة الحفاظ2 / 514.
(2) المنتقى، كالجامع، بمايكره من الأسماء7 / 296.
12(7/11)
كتاب الآداب / باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه
(2) باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة، وبنافع ونحوه
10 - (2136) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى وَابُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ - قَالَ أَبُو بَكْر: حَدثنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ سَمُرَةَ.
وَقَالَ يحيى: أَخْبَرَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ.
قَالَ: سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ يُحَدِّثَُ عَنْ أَبيه، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَب - قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ نُسَمِّىَ رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَة أَسئمَاءٍ: أًفْلَحً، وَرَبَاحٍ، وَيَسَارٍ، وَنَافِعٍ.
11 - (... ) وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَد - ننَا جَرِير!، عَن الرُّكيْنِ بْنِ الرَّبِيع، عَنْ أَبيهِ،
عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدب، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): " لاتُسَمًّ غُلامَكَ رَبَاخا، وَلا يَسَاَرًا، وَلا أَفْلَحَ، وَلانَا فِعًا)ً.
12 - (2137) حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدثنَا زُهَيْز، حدثنا مَنْصُوزعَنْ هِلالِ بْنِ يَسَاف، عَنْ رَبِيع بْنِ عُمَيلَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (أَحَحبُ الكَلامً إلَى اللهِ أَرْبَع: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ دته، وَلا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَاللّهَُ كبَرُ.
لايَضُرُّك بائهِنَّ بَدَأتَ، وَلا تُسَمِّ!!نَّ غُلامَكَ يَسَارًا، وَلاَ رَبَاحًا، وَلا نجِيحًا، وَلا أَفْلَحَ، فإِنَّكَ تَقُولُ: اثَمَّ فوَ ؟ فلا يَكُونَ.
فَيَقُولُ: لا).
وقوله: " نهانا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): أن نسمى رقيقنا بأربعة أسماء: أفلح، ورباح، ويسار، ونافع)، وفى الحديث الآخر: (نجيحا) مكان (نافع)، وفى حديث جابر: نهانا أن يسمى[ بيعلى] (1) أو بركة وأفلح ويسار ونافع، ونحو ذلك، وفى بعض نسخ مسلم: " يعلى) مكان (مقبل) وا لأشبه أنه تصحيف، والمعروف: (مقبل)، وقال اَخر الحديث: " ثم سكت عنها): دل اخستلاف هذه الروايات مع قوله: (ونحو ذلك) على أنه لم يختص هذه الاَسماء المنصوصة، بل فى معناها ؛ للعلة التى ذكرت فى الحديث فى كتاب مسلم من قوله: (أثم ؟) فلا يكون فيقول: " لا) بينه فى غير مسلم (2)، يعنى: يقال: أثم أفلح أو نجيح ؟، فيقال: لا.
وقول سَمُرَةَ ة (إنما هى أريع، فلا تزيدوا علىَّ): يعنى التى سمع، وروى هو،
وإلا فقد جاء فى حديث جابر ماذكرناه.
(1) فى الأصل: نفيل، وفى ح: مقبل، والمثبت من الصحيحة المطبوعة.
(2) ابن أبى شيبة 6 / 159، وأبو!اود، كالأدب، بماجاء فى تغيير الاسم القبيح 4 / 290.(7/12)
كتاب الآث اب / باب كراهة التسمية بالاَسماء التتبيهحة وبنافع ونحوه
13
إِنَّمَا هُنَ أَرْبَع، فَلا تَزِيحُنَ عَلَى.
(... ) وحدّثنا إِسحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنِى جَرِير.
ح وَحَدَّثَنِى امَيَّةُ بْنُ بسْطَايم، حَد - ننَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيع.
حَدّثنَا رَوْح - وهُوَ ابْنُ القَاسِم.
ح وَحَدثَننَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثًنّى وَابْنُ بَتنثَارٍ، قَالا: حَدثَننَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفرٍ، حَد"ننَا شُعْبَةُ، كُلُهُمْ عَنْ مَنْصُورٍ، بِإسْنَاد زهُيْرٍ.
فَأَمَّا حَدِيثُ جَرِير وَرَوْحٍ، فَكَمثْلِ حَديثِ زهُيْرٍ بِقِصَّتِهِ.
وَأَفَا حَدِيثُ شُعْبَةَ فًلَيْسً فِيهِ إِلا ذِكْرُ تَسْمِيَةِ الغُلامً، وَلَمْ يَذْكُرِ الَكَلامَ اَلأرْبَعَ.
13 - (2138) حدثنا مُحَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى خَلَف، حَد - ننَا رَوْح، حَدءَّننَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى أَبُو الزُبيْرِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: ً أَرَادَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) أَنْ يَنْهِى عَنْ أَنْ يُسمَّى بِيَعْلَى، وَبِبَرَكَةَ، وَبِاع فْلَحِ، وَبِيَسَار، وَبِنَافِع، وَبِنَحْوِ ذَلَكَ.
ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا.
ثُمَ قُبِضَ رسُولُ اللهًِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ.
ثُمَ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ تَرَكَهُ.
وقول جابر: " ثم سكت عنها): دليل أنه ترك النهى، وأن نهيه اولا إنما كان
نهى تنزيه وترغيب ؛ مخافة سوء القال، ومايقع فى النفس مما ذكره وعكس ماقصده المسمى بهذه الأسماء من حسن الفأل.
وقد كان للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) غلام اسيه رباح، ومولى اسيه يسار، وسمى ابن عمر غلامه نافعا.
وفل هذا كراهته اسم حزن وسماه سهلا (1).
وكراهية اسم حرب ومرة (2) لقبح معانيها، وكراهة النفوس لها.
وكذلك غير اسم غراب (3) لتشاؤم العرب به، ولما فى اسيه من الغربة ولخبثه وفسقه.
وقد غير اسم شيطان (4) وحُباب (ْ)، وقيل ايضا: لابنه اسم الحية.
وغير اسم أصرم (6) ة لما فيه من ذكر الصرم وهو القطيعة (7).
واسم شهاب (8) ؛ لاَنه شعلة من نار.
ذكر مسلم فى اخر الباب: حدثنا محمد بن احمد بن أبى خلف، ثم دكر بعده
(1) البخارى، كالاد!، باسم الحزن 8 / 53.
(2) الموطأ، كالجامع، بمايكره من ال السماَ 2 / 973 - (3) ائو ثاود، كالا"دب، بفى تغيير الاسم القبيح 4 / 289.
(4) انظر: معالم السق 5 / 242.
(5) انظر: النهاية 327 / 1.
(6) أبو ثاود، كال الدب، بتغجير الاسم القبيح 4 / ول 2.
(7، 8) معالم السن 5 / 240.
14(7/13)
كتاب الآداب / باب كراهة التسمية بالاَسماء القبيحة وبنبغ ونحوه
حديث أحمد بن حنبل فى تغيير اسم عاصية (1)، وهما ثابتان فى النسخ للى واة إلا عند السمرقندى فسئتطا له.
(1) الحديث 1 قم (14) من الباب التالى.(7/14)
كتاب الآداب / باب استحباب تغيير الاسم القبيح...
إلخ
(3) باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن، وتغيير
15
اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوها
14 - (2139) حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى وَعُبَيْدُ
اللهِ بْنُ سَعِيد وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار، قَالُوا: حَد، شًا يحيى بْنُ سَعِيد عَنْ عُبَيْد اللهِ، أَخْبَرَنِى نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرً ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ.
وَقَالَ: " أً نْتِ جَمِيلَةُ ".
قَالَ أَحْمَدُ مَكَان " أَخْبَرَنِى): (عَنْ).
15 - (... ) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَد، شَا الحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَددَّشَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّه، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَ ابْنَةً لعُمَرَ كَانَتْ يُقَالَ لَهَا: عَاصيَةُ.
فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) جَمِيلَةَ.
16 - (2140) حدّثنا عَمْرو النَّاقِدَ وَابْنُ ابِى عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍ و- قَالا: حَد - نَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - مَوْلَى اَل طَلحَةَ - عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ.
كَانَتْ جُوَيْرِيَة اسمُهَا بَرَةُ، فَحَوَلَ رَسُولُ الللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) اسْمَهَا جُوَيْرِيَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ: خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَةَ.
وَفِى حَدِيثِ ابْنِ ابِى عُمَرَ، عَنْ كُرَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسِ.
وقوله: " كانت جويرية اسمها برة، فحول اسمها جويرية)، وكان[ يكره] (1)
أن يقال.
خرج من عند برة، وقوله: (إن زينب كان اسمها برة فتهال: تزكى نفسها، فسماها زينب)، ذكر ذلك فى ابنة جحش وفى بنت أبى سلمة، ولهى عن هذا الاسم، وقال: ا لاتزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم): فقد بين (2) فى هذين الحديثين علة تغيير هذين الاسمين ومافى معناهما من التزكية أو مخافة سوء الفأل.
وكره مالك التسمى بمهدىَ لما فيه من التزكية - والله أعلم.
وقوله: (إن ابنة لعمر كان يقال لها: عاصية، فسماها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) جميلة (3)):
(1) ساقطة من ح.
(2) فى الأصل: مر، والمثبت من ح.
(3) لم اخد (جميلة) بنتا لعمر بل زوجة عمر بن الخطاب وليست ابة، وجاَ ذلك فى الإصابة.
انظر: 4 / 245، حرف الجسم رقم (332).
وانظر - الطبقات الكبرى لابن سعد 3 / 1 0 2، وسن أبى داود 4 / 288، وسن الترمذى 5 / 23 1،
ومسند أحمد 2 / 18، وابن ماجه 2 / 0 23 1.
176 / ب
16(7/15)
كتاب الآداب / باب استحجاب تغييرالاسم القبيح...
إلخ 17 - (2141) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار،
قَالُوا حَدوّرَشَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَد، شَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاَِ بْنِ أَبِى مَيْمُونَةَ، سَمِعْتُ أَبَا رَافِع يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَة.
ح وَحَدثنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَاذِ، حَدذَشَا أَبِى، حَد"ننَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِى رَافِع.
عَيق ابِى هُرَيْرَةَ ؛ انَ زيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَةَ.
فَقِيلَ: تُزَكِّى نَفْسَهَا، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) زَيْنبَ.
وَلَفْظُ الحَلِيثِ لهَؤُلاَِ دُونَ ابْنِ بَشَار.
وَقَالَ ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ: حَدتَننَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَر عَنْ شُعْبَةَ.
18 - ! 2142! حدّثنى إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، اخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ.
ح وَحَدئنَا أَبُو كُرَيْب، حَد"ننَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالا: حَد، شَا الوَديدُ بْنُ كَثِير، حَد 8شِى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ، حَدثَّتْنِى زَيْنَبُ بِنْتُ أَمَ سَلَمَةَ.
قَالَت: كَانَ اسْمِى بَرَّةَ، فَسَمَانِى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) زَبْنب.
قَالَتْ: وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، وَاسْمُهَا بَرة، فَسَمَّاهَا زَبْنَبَ.
19 - !...
) حدّثنا عَمْروٌ النَّاقِدُ، حَد*شَا هَاشِمُ بْنُ القَاسِ!، حدثنا اللَيْثُ، عَنْ يَزِيدَ
ابْنِ أبِى حَبِيبٍ.
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمَّيْتُ ابْنَتِى برَةَ.
فَقَالَتْ لِى زَيْنَبُ
ففيها النهى عن التسمى بما فيه تزكية، او بما فيه قبح (1) من الاَسماء، أو شارك فى معناه صفات الذم ة من العصيان وشبه ذلك، ألا ترى أنه قد نبه فى الحديث المتقدم - فى الجهاد - أنه غير اسم العاص بن الأسود بالمطيع.
وقد غير - عليه السلام - اسم حكيم وعزيز لما فيه من التسمية (2) بأسماء الله وصفاته، وكذلك ب(ملك الأملاك) لما فى ذلك من التعاظم والكبر المذموم عند الله، وان " ملك الأملالىً) صفة لاتليق بغير الله - تعالى - كما ذكر فى الحديث.
وكذلك الذى تسمى ب" عتلة) لما فيه من القوة والوصف بالغلظة، وهو من جهة الكبر والتجبر.
وفيه تحويل الأسماء إلى ماهو أحسن وأولى، وذلك على طريق الندب / والترغيب، إلا
(1) فى ال الصل: فتح، والمثبت من ح، وهو الصواب.
(2) فى الا"صل: التشبه، والمثبت من ح.
(7/16)
كتاب الآداب / باب استحجاب تغيير الاسم القبيح.
.
* إلخع 17 بنْتُ أَبِى سَلَمَةَ: إِنَ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَى عَنْ هَذَا الاِسْم، وَسُمِّيتُ بَرَةَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): لاتَزَكُّوا أَنْفُسَكُمُ، اللهُ أَعلَمُ بِأَهْلِ البِرِّ مِنْكُمْ "، فَقَالُوا: بِمَ نُسَمِّيهَا ؟ قَألَ: " سَمُّوهَا زًشبَ ".
ماجاء فى " ملك الأملاك)، فذلك ممنوع بالجملة وحرام وقد جاء فيه أ من] (1) الوعيد.
(1) ساقطة!ن الا"صل، والمثبت من ح.
18(7/17)
كتاب الآداب / باب تحريم التسمى بملك الاَملاك...
إلخ
(4) باب تحريم التسمى بملك الأملاك، وبملك الملوك
20 - (2143) حدّثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الا"شْعَئِىُ وَأحْمَدُ بْنُ حَنْبَل وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ - وَاللَفْظُ لاحمَدَ - قَالَ الأشْعَثِىّ: أَخْبَرَنَا.
وَقَالَ الآخرَان: حَد، شًا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِى الزَناد، عَنِ الأعْرجَ، عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) َ، قَالَ: (إِنَّ أَخْنَع اسْمٍ عِنْدَ اللّه رَجُل تَسَمَّىَ مَلِكَ الأمَلاكِ).
زَادَ ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ فِى رِوَايَتِهِ: ا لامَالِكَ إِلا ال!هُ - عَزَ وَجَل).
قَالَ الأشْعَثِى: قَالَ سُفْيَانُ: مِثْلُ شَاهَانْ شَاهْ.
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل: سَأَ!تُ أَبَا عَمْرٍو عَنْ أَخْغً ؟ فَقَالَ: اوْضَعَ.
وقوله: (أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لاملك إلا الله): فسره
أبو عمر، فى الكتاب بمعنى: أوضع، أى أشد ذلا وصغازا.
وفيه تجوز على حذف المضاف أن ذلك راجع إلى أصحابها والمسمن بها عند الله بقدر ماقصدوا من ضد ذلك، ويدل علجه قوله فى الرواية الأخرى: (أغيظ رجلٍ على الله يوم القيامة).
وقد يستدل بهذا على أن الاسم هو المسمى.
وقيل: (أخنع) بمعنى: أفجر، يقال: خنع الرجل الى المرأة وخنعت إليه: إذا أتاها إلى الفجور، وهذا بمعنى " أخبث) فى الرواية الأخرى، أى أكذب الأسماء، وقيل: أقبح وأفجر (1) ة[ وجاء فى بعض روايات البخارى (أخنا) (2) وهوبمعنى ماتقدم، اى أفحش وأفجر] (3).
والخنا: الفحش ويكون أيضا بمعنى: أهلك لصاحبه المسمى بذلك.
والإخناء: الهلاك، يقال: أخنا علجه الدهر: أهلكه، وخنا الدهر: أماته، وقد ذكر أبو عبيد أنه روى: (أنخع "، أى أقتل وأهلك، والخنع: القتل الشديد (4).
(1) الترمذى 5 / 23 1 (2837).
(2) كالأدب، بأبغض الأسماء إلى الله 8 / 56.
(3) سقط من الأصل، والمثبت من ح.
(4) انظر: غريب الحديث 2 / 17، 18.(7/18)
!اب الآداب / باب تحريم التسمى بملك الأملاك...
إلخ 19 21 - (... ) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حدثنا عَبْدُ الرراق، أَخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنْ هَمَام
ابْنِ مُنبَه، قَالَ: هَذَا مَاحَد، شًا أبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
َ فَذَكَرَ أَحَاديثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولًُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): " أَغْيَظُ رَجُلِ عَلَى ال!هِ يَوْمَ القِيَأمَةِ، وَأَخْبَثهُ وَأَغْيَظُهُ عًلَيْهِ، رَجُل كَانَ يُسَمَّى مَلِكً الامْلاكِ، لا مَلَكَ إِلا اللهُ).
وقوله: (وأخبثه وأغيظه عليه) كذا جاءت الرواية فى جمجع النسخ: (أغيظ) تكرراً فى الموضعين من الغيظ، وليس وجه الكلام، ولاشك أن فيه وهما إما من تكريره أو من تغييره.
قال بعض الشيوخ (1): لعل أحدهما: (أغنط) بالنون والطاء المهملة، أى أشده عليه.
الغنط: شدة الكرب، وكلا اللفظين مسْكل المعنى.
قال الإمام: ! أغيظ " هنا مصروف عن ظاهره، والبارى - سبحانه - لايوصف بالغيظ، وقد يريد به هاهنا معنى الغضب، وقد تقدمت الإسْارة إلى معنى الغضب والرحمة، وبسطنا التهول فى الطلاق (2) هذه التسميات والمراد مايكون عنها على حسب ماتتمدم بيانه فى مواضعه (3).
قال: والاَسماء تكره لمعانٍ: أحدها: ماذكر فى الحديث المتقدم فى (رباح وأفلح).
والثانى: يقبح المعنى المشتق منه كتغييره اسم عاصية بجييلة، وقد يكره أيضا لتزكية النفس، كنهيه عن اسم برة، وتغييره اسمها، وقال: " لاتزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم) (4)، فقالوا: بم نسمها ؟ قال ة (سموها زينب)، وفى بعض طرقه: فحول اسمها جويرية (ْ)، وكان يكره أن يقال: خرج من عند برة، وهذا يعود إلى المعنى الأول، فتصد يكره لما فيه من التعظيم والكبر كالتسمية بملك الأملاك.
قال القاصْى: مافهوم ماذكره فى تغيير اسم برة بزينب وجويرية: أنه اختلاف فى
اسم امرأة واحدة وليس ئَذلك، وإنما هى ثلاثة أحاديث فى ثلاث نسوة بينة فى الكتاب غير مشكلة ة أحدهما: فى جويرية بنت الحارث، وال الخرى: فى زينب بنت جحش، والثالث: فى زينب بنت ابى مسلمة، ربيبته.
وقوله: (قال سافيان مثل: شاهان شاه): كذا روايتنا فى هذا الكتاب، وفى رواية:
نا شاه شاه)، قال بعضهم: قول من قال فى هذا: " شاه شاهان) بالعكس أصوب، وكذا جاء فى بعض الاَخبار عن كسرق وشاه ملك، وشاهان الملولىً، وكذلك يقولون فى
(1) مهم.
الاقاض أبو الوليد الكنانى.
انظر.
شرح النووى 14 / 721.
(2) فى ح: إطلاق.
(3) الصحيح - وهومذهب السلف - إثباتها بلا تأويل ولاتكيجف.
(4) حديث رقم (19) بالباب السابق.
(5) سبق فى حديث رقم (16) بالباب السابق.(7/19)
كتاب الآداب / باب تحريم التسمى بملك الاَملاك...
إلخ
قاضى القضاة: موبذ موبذان.
قال القاضى: ولاينكر ماجاءت به الرواية من لاينكر فى كلام العجم قلب الكلام والتشبيه، فهو أصل من أصول كلامهم، كأنهم يقولون: الملوك هذأ ملكهم، وكذلك أكثر كلامهم.
وفسر الحديث عن سفيان: هو أن يتسمى بأسماء الله، كالعزيز، والجبار، وا لرحمن، وغيره.(7/20)
كتاب الآداب / باب اسخحباب تحنيك المولود...
إلخ 21
(5) باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه وجواز تسميته يوم ولادته، واستحباب التسمية بعبد الله
وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم السلام
22 - (2144) حدّثنا عَبْدُ الأعْلَى بْنُ حَمَاد، حَد - ننَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَن ثابت البُنَانِىِّ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالك، قَالَ: فَ!بْتُ بَعَبْدِ اللّه بْنً أَبِى طَلَحَةَ الانْصَارِى إلَى رَسُولِ اللّهاً عليه حينَ وُلِدَ.
وَرَسُوَلًُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى عَبَاءةٍ يَهْنَأُ بَعِيرًا لَهُ.
فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ تَمْرٌ ؟ ".
فَقُلتُ+ نَعَمْ.
فَنَاوَلتُهُ تَمَرَاتٍ، فَأَلقَاهُنَّ فِى فِيهِ، فَلاكَهُنَّ، ثُمَّ فَغَرَفَا الصئَبِىِّ فَمَجَّهُ فِى فِيهِ،
وقوله: " أ ذهبت، (1) بعبد الله بن ابى طلحة حيئ وُلِدَ، ورسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ): فيه التبرك بالصالحن ودعائهم، وان / هذه سورة (2) حسنة فى المولود: أن يذهب به للرجل الصالح والعالم يدعو له ويسميه.
وقوله: (فوجدته فى عباءة ": هى كساء فيه خطوط سود واسعة، وجمعه عباء.
وقوله: (يهنأ بعيراً له لما، قال الإمام: قال ابو عبيد: يقال: هنأت البعير أهنأه وأهنوه، والهناء: القطران، قال الشاعر:
مبتذلاتبدومحاسنه يضمع الهناءمواضع النقب (3)
وقوله: (فتناول تمرات فألقاها دى فيه فلاكهن)، قال القاضى: أى مضعهن وردهن
فى فيه ليرطبهن للصبى، واللوك يختص بمضغ الشىء الصلب.
وقوله: " فغر فا الصبى فمجه فى فيه "، قال الإمام: فغره: أى فخحه.
قال القاصْى: ومجه فيه: اى طرحه، والجج: الطرح من الفم من مائع، وهو مثل
قوله فى حديث ابن الزبير: (فمضغها ثم بصقها فى فيه).
قوله: (فجعل الصبى يتلمظه): أى يحرك لسانه لطلبه في فيه.
والتلمظ واللمظ:
فعل ذلك باللسان إثر ال الكل لتتبع بقاء الطعام فى الفم والشفتن، واكثر مايستعمله الإنسان فيما يستطيبه.
واسم الذى فى الفم منه: لُماظة بضم اللام.
(1) ساقطة من ال الصل، والمثبت من ح.
(3) انظر: غرب الحديث لأبى عبيد 4 / 79 - (2) فى خط: سيرة.
177 / ءا
22(7/21)
كتاب الآداب / باب استحباب تحنيك المولود...
إلخ فَجَعَلَ الضَبِى يَتَلَمَظُهُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (حُبُّ الأنْصَارِ التَمْرُ)، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ.
23 - (... ) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَ! بْنِ مَألك، قَألَ: كَانَ ابْن لأبِى طَلحَةَ يَشْتَكى، فَخَرَجَ أَبُو طَلحًةَ، فَقُبِضرَ الصَبِىُّ.
فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طلحَةَ قَألَ: مَأفَعَلَ ابْنِى ؟ قَألَتْ امُّ سُلَيْمٍ: هُوَ اسْكَنُ ممَّا كَانَ.
فَقَربتْ إِلَيْه العَشَاءَ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا.
فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ: وَارُوا الصَّبِىَّ.
فَلًمَّا اصْبَحَ أَبُو طَلحَةًاتَى رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَاع خْبَرَهُ، فَقَالَ: (اعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ ؟ لما.
قَالَ: نَعَمْ.
وقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (حب الأنصار التمر، وسماه عبد الله)، ومثله فى حديث ابن الزبير: (وأنه مسحه وصلى عليه) أى دعى، كما قال فى الحديث الاَخر، وذكر أيضا فى حديث أبى موسى: " ولد لى غلام فأتيت به النبى ( صلى الله عليه وسلم )، فسماه إبراهيم، وحنكه بتمرة) وفى حديث سهيل (1): (أنه سمى ولد أبى أسيد: المنذر): فى هذا كله جواز التسمى بالاءسماء الحسنة والصحيحة المعنى والسالمة من الوجوه المتقدمة المذكورة، وأن قوله: (أحب الاَسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن) عير مانع من التسمية بغير ذلدً ؛ إذ لو اقتصر الناس على التسمية بذلدً وشبهه لاشتبهت الاَسامى ولم يقع التمييز والتعارف التى لأجلها وضعت.
وفيه أن فعل[ مثل] (2) هذا من تحنيك الصبى مستحسن ولاسيما بالتمر ؛ اتباعا لفعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وتبركا باتباعه، دإنما فعلوا ذلك ليكون أول شىء يدخل فى جوفه ماخالط ذلدً من ريق النبى - عليه السلام.
وفيه ة جواز تسمية المولود حين يولد.
وفيه ماكان - عليه السلام - من كرم الأخلاق وحسن العشرة من وضع الأطفال والمواليد على فخذه وفى حجره.
وفى قصة اْبى طلحة وأم سليم وقولها فى ابنه حين مات: (هو أسكن مما كان) حتى تعشى أبو طلحة[ وأم سليم] (3) وأصاب من زوجته: ماكانت عليه أم سليم من الفضل والصبر والتسليم.
وفيه جواز المعاريض، وأنها ليست من الكذب، كما يقال: فى المعاريض مندوحة عن الكذب ؛ إذ أرادت هى سكون حركاته بالموت، وجاءت بلفظ مشترك، وفهم أبو طلحة منه سكون مابه من وجع وألم.
وقوله - عليه السلام -: (أعرستم الليلة): كناية عن المجامعة، قال الأصمعى: يقال: أعرس الرجل: إذا دخل بامرأته، ولايقال فى هذا: عرّس، وقال الخليل:
(1) فى!: سهل.
(2) ساقطة من ح.
(3) سقط من !.(7/22)
كتاب الآداب / باب استحباب تحنيك المولود...
إلخ 23 قَالَ: " اللَّهُمَ، بَارِكْ لَهُمَا)، فَوَلَدَتْ غُلامًا.
فَقَالَ لِى أَبُو طَلحَةَ: احْملهُ حَتَى تَأتِىَ بِهِ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَا"تَى بِهِ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم )، وَبَعَثَتْ مَعَهُ بِتَمَرَات، فَأَخَندا النَّبِىُ عليه فَقَالَ: (أَمَعَهُ شَىَْ! ؟ لما.
قَالُوا: نَعَمْ، تَمَرَات!.
فَأَخَنها النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) فَمَضَغَهَا، ثُمَّ أَخَنها مِنْ فِيهِ، فَجَعَلَهَا فِى فِى الصَّبِىِّ، ثُمَ حَثكَهُ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللّهِ.
(... ) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ بَشَارٍ، حَد"ننَا حَمَّادُ بنُ مَسْعَدَةَ، حدثنا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّد،
عَنْ أَنَسٍ بِهَذِهِ القِضَةِ، نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ.
24 - (2145) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبى شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ بَرَّادٍ الأشْعَرِىُّ وَأَبُو كُرَيْب، قَالُوا.
حدثنا أَبُو اسَامَةَ، عَنْ بُرَيْد، عَنْ أَبى بُرْدَةَ، عَنْ أَبِى مُوسَى، قَالَ: ولِدَ لِى غُلام!، فَاع تَيْتُ بِهِ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم )، فَسَمَاهُ إِبْرَاهِيمَ، وَحَثكًهُ بَتَمْرَةٍ.
25 - (2146) حدّثنا الحَكَمُ بْنُ مُوسَى، أَبُو صَالِحٍ، حَدهَّشَا شُعَيْبٌ - يَعْنِى ابْنَ إِسْحَقَ - أَخْبَرَنِى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، حَدثنِى عُرْوَةُ بْنُ الرثيْرِ وَفَاطِمَةُ بنْتُ المُنْذرِ بْنِ الز!ليْرِ ؛ أنَهُمَا قَالا: خَرَجَتْ أَسْمَاَُ بِنْتُ أَبِى بَكْرٍ، حينَ هَاجَرَتْ، وَهِىَ حبلًى بِعَبْدِ الئَهِ بْنِ الزُبيْرِ، فَقَدمَتْ قُبَاءَ، فَنُفِسَتْ بِعَبْد اللّه بقُبَاٍَِ، ثُمًّ خَرَجَتْ حِينَ نُفسَتْ إِلَى رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) لِيُحًثكَهُ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) مِنْهَا فوَضَعَهُ فِى حَجْرِهِ، ثُمِ دَعَا بِتَمْرَةٍ.
قَالَ: قًالَتْ عَائِشَةُ: فَمَكَثْنَا سَاعَةَ نَلتَمِسُهَأ قَبْلَ أَنْ نَجِل!ا، فَمَضَغَهَا، ثُم بَصَقَهَا فِى فيه، فَإنَّ اؤَلَ شَىْء دَخَلَ بَطنَهُ لِرِيقُ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
ثُمَ قَالَتْ أَسْمَاَُ: ثُمَّ مَسَحَهُ، وَصَلًىَ عَلَيهِ، وَسَمًاهُ عَبْدَ اللّهِ، ثُمَ جَاءَ - وَهُوَ ابْنُ سَبع سِنينَ أَوْ ثَمَانٍ - لِيُبَايِعَ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، وَأَمَرَهُ بذلك الرئيْرُ.
فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) حِين راهُ مُقْبِلا إِلَيهِ، ثُمَ بَايَعَهُ.
أحسن ذلك أن يقال: أعرس: إذا اتخذ عرسا.
وفيه إجابة أ دعوة] (1) النبى لقوله: (اللهم بارك لهما)، فولدت غلامأ، فكان من أفاضل الصحابة، ثم ولد فضلاء عدة، فقهاء علماء: إسحق بن عبد الله بن أبى طلحة وأخوته العشرة.
وقوله: (احمله إلى النبى، فبعث معه بتمرات) لتقريب ذلك وتيسيره كيلا يحتاج
إلى طلب ذلك، كما جاء فى حديث ابن الزبير: (فمكثنا ساعة نلتمسها)، وفى الحديث /: " فعز علينا طلبها).
(1) ساقطة من الا"صل، والمثبت من ح.
177 / ب
24 (7/23)
كتاب الآداب / باب استحباب تحنيك المولود...
إلخ 26 - (... ) حدّثنا أَبُو كُرَيْب مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَد، شَا أَبُو اسَامَة، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبيه، عَنْ أَسْمَاءَ ؛ أنَّهَا حَمَلَتْ، بًعَبْدِ اللهِ بنِ الزّبيْرِ بِمَكَّةَ، فَالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمّ، فَأً تَيتُ المَدِينَةَ، فَنَزَلتُ بِقُبَاء، فَوَلَدْ - !هُ بقُبَاء، ثُمَّ أتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَوَضَعَهُ فِى حَجْرِه، ثُمِّ دَعَا بِتَمْرَة فَمَضَغَهَا ثُمَّ تَفًلَ فِى فِيهِ، فَكَاًنَ اوَّلَ شَىْء دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم )، ثُم حَنَّكَهُ بِالئمْرَةِ، ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرك عَلَيْهِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُوَدِ ولُدَ فِى الإسْلام.
(... ) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَد"ننَا خَالدُ بْنُ مَخْلَد، عَنْ عَلِىِّ بْنِ مُسْهِر، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَسْمَاءَ بِثتِ أَبِى بَكَر ؛ انَّهَا هَاجَرَتْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ " ( صلى الله عليه وسلم )، وَهِىَ حملَى بِعَبْدِ اللّهِ بْنِ الَزبيْرِ.
فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أبِى اسَامَةَ.
27 - (47 1 2) حدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ، حَدثنَا هِشَام! - يَعْنِى ابنَ عُرْوَةَ - عَنْ أَبيه، عَنْ عَائشَةَ ؛ انَّ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يُؤْتَى بالصِّبْيَانَ، فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ، وُيحنكّهُمْ.
ًً
وقوله فى حديث أسماء: (أنها حملت بعبد الله بمكة قالت: فخرجت وائا متم فأتينا المدينة): كذا وجدته مضبوطا فى كتابى الذى سمعته وقيدته عن شيوخنا الأسدى وغيره بسكون التاء، [ وعند ابن عيسى] (1) (متم) بكسر التاء، وكذا فى سائر النسخ.
ولغيره وهو أصوب ؛ لاَنها قد ذكرت أنها وضعت قبل وصولها للمدينة بقباء، وكذا ذكره البخارى (2)، يقال للمرأة إذا حان لها اْن تضع، قاله الكسائى* وأما (المتم " بالسكون: فالتى تأتى بتوأمين معًا فى بطن وليس من هذا - والله أعلم - ممن جاء الوهم فيه.
وفى الحديث كله مناقب لابن الزبير من أنه أول شىء دخل جوفه ريق رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، وأنه دعى له وبارك عليه، وأنه أول مولود ولد فى الإسلام.
وفى قوله: (مسحه وصلى عليه): أى دعى، جواز المسح على من يدعى له من مريض أو غيره، وقد كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يفعل ذلك، وفعله الا"نبياء والفضلاء والصالحون.
قال الإمام: ذكر مسلم سند حديث أبى طلحة فى الباب: حدثنا أبو بكر بن ابى شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا ابن عون، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك.
هكذا جاء فى الإسناد: (ابن سيرين) غير مسمى.
وأخرجه البخارى عن نضر، عن
(1) سقط من !.
(2) البخارى، كالعتميقة، بتسمية المولود غداة يولد 7 / 108.
(7/24)
كتاب الآداب / باب اسخحباب تحنيك المولود...
إلخ
25
28 - (48 1 2) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا أَبُو خَالد الأحْمَرُ، عَنْ هِشَامٍ،
عَنْ أَبيه، عَنْ عَائشَةَ، قَالَتْ: جئْنَا بعَبْد اللّه بْنِ الزبيْرِ إِلَى النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) يحنكُّهُ، فَطَلَبْنَا تَمْرَة، فَعَزَّعًلَينَاطَلَبُهَا.
ًَ
29 - (2149) حدّثنى مُحَمَدُ بْنِ سَهْلٍ التَّمِيمِىُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ، قَالأ: حَدثنَا
ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ، حَدثنَا مُحَمَّد - وَهُوَ ابْنُ مُطَرِّف، أَبُو غَسَّانَ - حَدثَّنِى أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد، قَالَ.
اتِىَ بِالمُنْنِرِ بْنِ أَبِى اسَيْد إِلَىً رَسُول اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) - حِينَ ولُدَ - فوَضَعَهُ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلَىً فَخذه، وَأَبُو أُسَيْد جَالِس!.
فَلَهى النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) بَشَىْءٍ بَيْنَ يَدَيْه.
فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْد بِابْنِهِ فَاحْتُملَ مِنَْ عًلًى فَخِذ رَسُول اللّه ( صلى الله عليه وسلم )، فَا"قْلبُوهُ، فَاسْتَفَاق رَسُولُ اَللّه ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَ.
" أَيْنَ الصَّبِىّ ؟ ".
فَقَالَ أَبُو اسَيْد: أَقْلَبْنًاهُ يَارَسُولَ الله.
فَقَالَ: " مَا اسْمُهُ ؟ ".
قَالَ: فُلانٌ، يَارَسُولَ اللهِ.
قَالَ: " لأ، وَلَكِنًِ اسْمُهُ المُنْنِرْ) فَسَمَّاَهُ - يَوْمَئِذٍ - المُنْنِرَ.
يزيد بن هارون، عن أنه بن سيرين، عن أنه بن مالك.
فسماه (1).
قال القاضى أ وقوله] (2) فى حديث أبى اسيد: (فنهى (3) عند): كذا رويناه بفتح الهاء، يقال: لهيت عن الشىء، بالكسر، ألهى عنه: إذا انصرفت عنه، ولهى - لحخه، بالفتح: إذا اشتغل عنه بطرب او نحوه، وألهانى كذا وكذا: شغلخى، ومنه قول عمر: (الهانى السفق بالاءسواق) (4)، وقيل: ا لهى " لغة طىَ فى هذا الباب، وكذا رقى وثوى وتوكَما وغيرهم يقولون: لهى ورقى وثوى وتوى بالكسر.
وأما من اللهو فلا يقال: إلا لهى، بالفتح، يلهو.
قوله: (فأقلبوه ": أى صرفوه، كذا رويناه فى الكتاب، والمعروف فى مثل هذا قلبوه مخففا ثلاثيأَ، قال صاحب الانفعال: قلبت الشىء: رددته، وقلبت الصبى.
قال الاكاصمعى: ولا يقال: أقلبته، وتسميته أ له] (ْ) بالمخذر، قيل: لموت ابن عم أبيه المخذر بن عمهو، استشهاده يوم بئر معونه، وهو كان أميرهم وهو المنعى (6) ليموت تفاؤلأَ ليكون خلفأَ منه، وكلاهما من بنى ساعدة.
وآبو أسيد أبوه مالك بن ربيعة، بضم الهمزة.
وحيى، أبن مهدى فيه عن سفيان بن أبى أسيد، بفتحها.
قال ابن حنبل: وبالضم قاله عبد الرزاق ووكيع، وهو الصواب.
(1) البخارى، كالعقحقة، بتسمية المولود غداة يولد 7 / 9ْ أ.
(2) ساقطة من ح.
(3) فى ح، فلا.
(4) سيأنى فى هذا الكتاب، حديث رقم (36).
(5) ساقطه من ح.
(6) فى ح: المعنق.
178 / ءا
26 (7/25)
كتاب الآداب / باب استحباب تحنيك المولود...
إلخ 30 - (2150) حدّثنا أَبُو الرَّبِيع، سُلَيْمَان بْنُ دَاوُدَ العَتَكىُّ، حدثنا عَبْدُ الوَارث،
ص ممص صءَ، يرص ص يهرءَص، 5، ص ص ص محر عوص، 5، ص روص ص ص ه، ص، َ ص ممَص ص حدثنا ابو التياحِ، حدثنا اندس بن مالِك.
ح وحدثنا شيبان بن فروخ - واللفظ له - حدثنا عَبْدُ الوَارِث، عَنْ أَبِى التَيَّاحِ، عَنْ أً نَسِ بْنِ مَالك، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًاَ، وَكَانَ لى أَخ يُقَالُ لَهُ ابُو عُمَيْرٍ.
قَالً: أًّ حْسبُهُ قَالَ: كَانَ فَطيمًاَ.
قَالَ: فَكَانَ إِفَا جَاءَ رَشولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَرَاهُ قَالَ: (أبَا عُمَيْرٍ، مَافَعَلَ النُّغَيْرُ ؟!.
قَالَ: َ فَكَأنَ يَلعَبُ بِهِ.
قوله: (كان لى أخ يقال له أبو عمر (1)) أحسبه قال: (فطيما)، فكان إذا جاء رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فراَه قال: (أبا عمير، مافعل النغير) قال: فكان يلعب به، النغير: تصغير النغر، وهو طائر.
قال صاحب العن: النغر: فراخ العصافير، الواحدة نغرة، والنغر أيضا ضرب من الحمو (2).
وقال الخطابى: النغر: طائر صغير، ويجمع نغران (3).
قال الإمام: وفيه من الفقه جواز صيد المدينة وقد تقدم ذكره، وجواز التكنية للصغير ولايكون كذَّابا، واستعمال السجع فى بعض الأحالن (4).
قال القاصْى: وفيه جواز المزاح والدعابة فيما ليس فيه إثم، وفيه جواز تصغير بعض الأسماء والمخلوفات، وفيه جواز لعب الصبى بالطير الصغير.
ومعنى هذا اللعب عند العلماء إمساكه له وتلهيته بحبسه لا بتعذيبة والعبث به، وفيه ماكان عليه - عليه السلام - من الخلق الحسن والعشرة الطيبة مع الصغير والكبير، والانبساط إلى الناس.
وقوله فى كتاب مسلم: (مافعل النغير) قال: فكان يلعب به، كذا له.
قال بعضهم: لعل هذا الكلام راجع إلى / النبى ( صلى الله عليه وسلم )، أىَ يمازحه.
وسمى اللعب مزاحا كما جاء فى الحديث الاخر (ْ): (يمازحه)، والاءظهر هنا فى قوله: (يلعب هنا به) عائد إلى النغحر، كما فسره فى الرواية الأخرى: (كان نغيرا يلعب به فمات) (6).
(1) (2) (3) (4) (6)
فى خ: عمير.
فى خ.
الحهرة.
انظر.
معالم الن للخطابى، كالاَدب، بماجاء فى الرجل يتكنى 7 / 264.
انظر: السا بق، التمرد 6 / 313، المغنى 3 / 369.
انظر: مسند أحمد 3 / لما ا.
أبو لمحاود، لىًا لا"دب، بما جاء فى الرجل يتحَنى وليس له ولد 2 / 589.
(7/26)
كتاب الآداب / باب جواز قوله لغير ابنه: يابنى...
إلخ
27
(6) باب جواز قوله لغير ابنه: يا بنى، واستحبابه للملاطفة
31 - (2151) حلّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْد الغُبَرِىُ، حَد"ننَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ.
قَالَ لِى رَسُولُ اللّهِ كلية: (يَابُنَىَ ".
32 - (2152) حدّئنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لابْنِ ابِى عُمَرَ - قَالا: حَد"ننَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِد، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبى حَازِبم، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: مَاسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أَحَد عَنِ الدَّجَّال كثَرَ ممَّا سًألتُهُ عَنْهُ، فَقَألَ لِى.
" أَىْ بُنَىَّ، وَمَايُنْصبُكَ منْهُ ؟ إِنَّهُ لَنْ يَضُرَّكَ نا.
قَالَ: قُلتُ: إِنَهُمْ يَزْعُمُونَ أنَّ مَعَهُ أَنْهَارَ المَاءِ وَجِبَالَ الخبزَِ.
قَاً " هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللّهِ مِنْ ذَلِكَ ".
(... ) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ، قَالا: حدثنا وَكِيع.
ح وَحدثنا سُرَيْجُ
ابْنُ يُونُسَ، حَدثَننَا هُشَيْم.
ح وَحدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِير!.
ح وَحَدثَّنِى مُحَمَدُ بْنُ رَافِع، حَدثَننَا أَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيَل، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِى حَلِيثِ أَحَد مِنْهُمْ قَوْلُ الثبِى ( صلى الله عليه وسلم ) لِلمُغِيرَةِ: " أَىْ بُنَىَّ " إِلا فِى حَلِيثِ يَزِيدَ وَحْدَهُ.
وقوله: " يابنى): فيه جواز قول الرجل للصبى والشاب: يابنى، وياولدى.
وجواز تصغير ذلك كما هنا.
وتحقيقه: أنك فى السن بمنزلة ولدى، او فى الحنان والمحبة.
وقوله فى الدجال!: (وماينصبك منه: من النصب والمشقة أى مايشق عليك ويعنتك، وهو ناصب، بمعنى: منصب شاق.
وهذه رواية الكافة، وفى رواية الهوزنى: (مضيك) (1) بالضاد بعدها ياء باثنتين تحتها، وهو بعيد - والله أعلم - بعد التخريج، وأقرب ما فيه من معانى هذه اللفظة: الهزال، جمل نضو: أنضاه السفر أى أهزله، والرجل مثله وهو فى الدواب أكبر (2) استعمالا، فإن صحت هذه الرواية فمعناه قريب من الأول!، أكما ماتهمك (3) حتى يهزلك ويذهب يجدها (4).
وقوله فى الدجال: يزعمون أن معه أنهار الماَ وجبال الخير (5)، (هو أهون على الله
من ذلك) مع ماجاء فى الاَحاديث الاَخر مما يظهره الله من الفق والعجائب على يديه، قد جاَ الكلام عليها مستوفيا اخر الكتاب.
(1) هكذا فى ز، أما فى ح: ينض!ك.
(4) فى ح - لحمك ححمأ.
(2) فى خ.
كثر - (5) فى!: الخبر.
(3) فى خ: يهمك.
28
(7) باب الاستئذان
(7/27)
كتاب الآداب / باب الاستئذان
33 - !2153! حدّتنى عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ الئاقدُ، حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَد"ننَا - وَاللّهِ - يَؤِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعيد، قَاً: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِىَّ يَقُوذْ: كَنْتُ جَالسًا بِالمَدِينَة فِى مَجْلِسِ الاع نْصَارِ، فَاَ"تَانَا أَبُو مُوسَى فَزِعًا أَوْ مَذْعُورًا.
قُلنَا: مَاشَأنُكَ ؟ قَاً: إِن عُمَر أً رْسَلَ إِلَىَّ أَنْ اتيَهُ.
فَأَتَيْتُ بَابَهُ فَسَلَّمْتُ ثَلائا فَلَمْ يَوُدَّ عَلَىَّ، فَرَجَعْتُ فَقَ ال: مَامَنَعَكَ أَنْ تَا"تيَنَا ؟ فَقُلتُ: إِنِّى أَتَيْتُكَ، فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِكَ ثَلاثًا، فَلَمْ يَوُدُّوا عَلَىَّ، فَرَجَعْتُ، وَقَدْ قَاَلَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) " إِذا اسْتَأذَنَ احَدُكُمْ ثَلاثًا فَلَمْ يُؤْذَنَْ لهُ، فَليَرْجِعُ دا.
فَقَالَ عُمَرُ: أَقِمْ عَلَيْهِ البيتةَ وَإِلا أً وْجَعْتُكَ.
فَقَالَ ابَىُ بْنُ كَعْبٍ: لا يَقُومُ مَعَهُ إِلا أَصْغَرُ القَوْمِ.
قَالَ أَبُو سَعِيد: قُلتُ: أَنَا أَصْغَرُ القًوْمِ قَالَ: فَاف!بْ بِهِ.
(... ) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَابْنُ أَبِى عُمَو، قَالا: حَد"نَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَؤِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.
وَْزَادَ ابن أَبِى عُمَوَ فِى حَدِيثِهِ: قَالَ أَبُو سَعِيد: فَقُمْتُ مَعَهُ ت فَن!بْتُ إِلَى عُمَرَ فَشَهِدْتُ.
34 - (... ) حدّثنى أَبُو الطَّاهرِ، أَخْبَوَنِى عَبدُ اللهِ بْنُ وَهْب، حَد - ننِى عَمْوُو بْنُ الحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بن الأ الثمَجِّ ؛ أَنً بُسْرَ بْقَ سَعيدٍ حَد"لهُ ؛ أَنَّهُ سَمِعً أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِىَّ يًقولُ: كئا فِى مَجْلس! عنْدَ أُبَىِّ بْنِ كَعْب، فَأَتَى أً بُو مُوسَى الأشْعَرِىُّ مُغْضئا حَتَّى وَقَفَ.
فَقَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهً، هَل دمممِعَ أَحَا مِنْكُئمْ رَسُولىَ اللّه على يَقُولُ: " الاسْتِئْذَان ثَلاثٌ، فَإِنْ افِنَ لَكَ، ! اِلا فَارْجِعْ لا.
قالَ أُبَىّ: وَمَاذَاكَ ؟ قَالَ.
َ اسْتَأذَنْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَمْسِ
حديث الاستئذان
"وقصة أبى موسى فى ذلك جمع عمر بن الخطاب إذا استأذن عليه ثلاثأَ فرجع.
ودهده: إن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قاق: (إذا استأذن أحدكم ثلاثاَ فلم يؤذن له فليرجع) وقول عمر له: أقم البيخة عنيه د لا أوجعتك - الحديث، قاإ ل الإمام: الاستئذان ض وع، وقد جاء الحديث بثونه ثالث العِ - أختلف اصحابخا: إذا طن أنه لم لسمع هل يزيد على هذأ العدد ؟
(7/28)
كتاب الآداب / باب الاستحذان
29
ثَلاثَ مَرَات، فَلَمْ يُؤذَنْ لى فَرَجَعْتُ، ثُمَّ جِئْئهُ اليَوْمَ فَدَخَلتُ عَلَيْهِ، فَأَخْبَرْيهُ أَنّى جئْتُ أَمْسِ فَسَلَّمْتُ ثَلاثًا، ثًُّانْصَرَفْتُ.
قَالَ: قَدْ سَمِعْنَاكَ وَنَحْنُ حينَئذ عَلَى شُغْلًٍ فَلَوْ مَا اسْتَأذَنْت حَتَى يُؤْذَنَ لَكَ ؟ قَالَ: اسْتَأذَنْتُ كَمَا سَمعْتُ رَسُولَ الَلهَِ ( صلى الله عليه وسلم ).
قَالَ: فَوَاللّهِ، لا"وجِعَنَّ ظَهْرَكَ وَبَطنَكَ، أَوْ لَتَأتِيَنَ بِمَنْ يَشْهَدُ لَلث عَلَىَ هَذَا.
فَثتَالَ ابَىُّ بْنُ كَعْب: فَوَاللّهِ، لا يَقُومُ مَعَكَ إِلا احْدَثُنَا سِنا، قُمْ يَا أَبَا سَعيد فَقُمْتُ حَتَى أَتَيْتُ عُمَرَ.
فَقُلتُ: قَد سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ هَذَا.
ًَ
35 - (... ) حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الجَهْضَمِىُّ، حَد"ننَا بشْرٌ - يَعْنِى ابْنَ مُفَضلٍ - حَد - ننَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبى نَضْرَةَ، عَنْ أَبِى سَعِيد ؛ أَنَ أً بَا مُوسَى أَتَى بَابَ عُمَرَ، فَاسْتَأذَنَ.
فَقَالَ عُمَرُ: وَاحِلًأ.
ثُمَ اسْتَأذَنَ الثَّانيَةَ.
فَقَالً عُمَرُ: ثِثْتَانِ.
ثُمَّ اسْتأذَنَ الثَّالثَةَ.
فَقًالَ عُمَرُ: ثَلاثو.
ثُمَ انْصَرَفَ، فَأَتْبَعَهُ فَرَدَهُ.
َ فَقَالَ: إِنْ كَانَ هَدا شَيْئَا حَفظتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَهَا، وَإِلا فَلأَجْعَلَنَّكَ عِظَةً، فَالَ أَبُو سَعيد: فَأَتَانَا، فَقَالَ: أَلَمْ تَعلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: " الاسْتئذَانُ ثَلاثو ؟).
قَالَ: فَجًعًلُوا يَضْحَكُونَ.
قَالَ: فَقُلتُ: أَئَاكُمْ أَخُوكُمُ الفسْلِمُ قَدْ أُفْزِعَ، تًضْحَكُونَ ؟ انْطَلِقَ فَأَنَا شَرِيكُكَ فِى هَدِهِ العُقُوبَةِ.
فَأَتَاهُ، فَقَالَ: هَذَا أَبُو سَعِيد.
(... ) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالا: حَد - ننَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَر، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبى مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ، عَنْ سَعِيدٍ.
ح وَحَد"ننَا أَحْمَدُ بْنُ الخَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ، حَد*ننَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الجُرَّيْرِىَ وَسَعِيدِ بْنِ يَزِيد، كِلاهُمَا عَنْ أَبِى نَضْرَةَ، قَالا: سَمِعْنَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى سَعِيد الخُدْرِىِّ، بِمَعْنَى حَدِيثِ بِشْرِ بْنِ مُفَضَّلٍ عَنْ أَبِى مَسْلَمَةَ.
فقيل: لايزيد عليه أخذاً بظاهر الحديث، وقيل: له ال يزيد عليه ؛ لا"ن التكرير المذكور فى الحديث يكودأ يراد به الاستظهار فى الإعلام فإذا ظن ائه لم يعلم فله الزيادة ليعلم به، وقال بعفأصحابنا: هذا إذا كالأ بأن يستدعى رجلا باسمه فله أن يدعوه فودما الثلاث (1).
(1) انظر.
المنحنى 7 / 284، الخمهيد 3 / 192*
(7/29)
كتاب الآداب / باب الاستئذان
36 - (... ) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاثِم، حَد، شَا ابْنُ سَعيد التكَطَّانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَد - ننَا عَطَاء! عَنْ عُبَيْد بْنِ عُمَيْرٍ ؛ أَنَّ أبَا موسَى اسْتأذَنَ عًلَىً عُمَرَ ثَلائًا، فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولا، فَرَجَعَ.
فَقَالً عُمَرُ: ألَمْ تَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ قَيْسٍ، ائذَنُوا لَهُ، فَدُعىَ لَهُ.
فَقَالَ: مَاحَمَلَكَ عَلَى مَاصَنَعْتَ ؟ قَالَ: إِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا.
قَالَ: لَتُقِيمَنَّ عَلَى هَذَاَ طتةً أَوْ لأفْعَلَنَّ.
فَخَرَجَ فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسٍ مِنَ الأنْصَارِ.
فَقَالُوا: لايَشْهَدُ لَل! عَلَى هَذَا إِلا أَصْغَرُنَا.
فَقَامَ أَبُو سَعيد فقَالَ: كَنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا.
فَقَالَ عُمَرُ: خَفَى عَلَى هَذَا مِنْ امْرِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، الهَانِى عَنْهُ الَصّفْقُ بِالأسْوَاقِ.
(... ) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ بَشَّار، حدثنا أَبُو عَاصم.
ح وَحَد، شَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْث، ممر،، وًًََ حّصًء،، َ هً هَ ص ه صممص حَدئنا النضْر - يَعْنِى ابْن شميْل - قالا جمِيعًا: حدثنا ابن جريجٍ، بِهذا الإِسنادِ، نحوه.
وَلَمْ يَذْكُرْ فِى حَدِيث النَّضْرِ: الهَانِى عَنْهُ الصئَفْقُ بِالاع سْوَاقِ.
37 - (2154) حلّثنا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْث أَبُو عَمَّار، حَدوّرَشَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَأ طَلحَةُ بْنُ يحيى، عَنْ أبِى بُرْ!ةَ، عَنْ أَبِىَ مُوسَى الأً شْعَرِىِّ، قَالَ: جَاءَ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيكُمْ، هَنَا عَبْدُ الله بْنُ قَيْس.
فَلَمْ يَأفَنْ لَهُ.
فَقَالَ: السَّلامُ عليكُمْ، هَذَا أً بُو مُوسَى: السَّلاَمُ عَلَيكُمْ، هَنَا الأشعَرِىُّ، لمثمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: رُ!وا عَلَى، رُ!وا عَلَىَّ.
فَجَاءَ فَقَالَ: يَا ابَا مُوسَى، مَارَ!كَ ؟ كُنَّا فِى شُغْل.
قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (ا لاسْتِئْذَانُ ثَلاث!، فَإِنْ افِنَ لَكَ، وَإِلا فَارْجِعْ).
قَالَ: لَتَأتِينًّى عَلَى هَذَا
والاستئذان صورته أن يقول: السلام عليكم.
وهو بالخيار ان يسمى نفسه مع هذا أو يقتصر على التسليم.
وقد ذكر مسلم فى بعض طرقه أن أبا موسى قال: السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس، السلام عليكم هذا أبو موسى، السلام عليكم هذا الأشعرى، فأضاف إلى السلام تسميته.
وخالف بين ألفاظها[ طلبا] (1) للتعريف لئلا يكون جهل الأول فعرف بالثانى، وكنى نفسه لعله ظن أن به يعرف.
وقد تعلق من رد خبر الواحد بقول عمر لاَبى موسى: "أقم عليه البينة دإلا أوجعتك)، وهذا لاتعلق فيه ؟ لاَن من يرد خبر الواحد لايلزمه أن يضرب المخبور إذا لم يتبين كذبه،
(1) ساقطة من الأصل، والمثبت من ح.(7/30)
كتاب الآداب / باب الاستئذان 31
بِبيَنةٍ، وَإِلا فَعَلتُ وَفَعَلتُ.
فَذَهَبَ أَبُو مُوسَى.
قَالَ عُمَرُ: إِنْ وَجَدَ بيّنةً تَجِدُوهُ عِنْد المِنْبَرِ عَشِيَّةً، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَيَنةً فَلَمْ تَجِدُوهُ.
فَلَمَّا أَنْ جَاءَ بِالعَشِىِّ وَجَدُوهُ.
قَالَ: يَا ابَا مُوسَى، مَاتَقُولُ ؟ اقَدْ وَجَدْتَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، ابَىَّ ابْنَ كَعْب.
قَالَ عَدْلٌ.
قَالَ: يَا أَبَا الطُّفَيْلِ، مَايَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ ذَلِكً يا ابْنَ الخَطَّاب ؛ فَلا تَكُونَنَّ عَذَابًا عَلَى اصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
قَالَ: سمبحَانَ اللّهِ ؛ إِنَّمَا سَمِعْتُ شَيْئًا، فًا"حْبَبْتُ انْ أَتَثَبَّتَ.
وعمر قد تهدده هاهنا.
قال بعض الناس: إنما هذا حرص على التقمليل من الخبر عن الخبى ( صلى الله عليه وسلم )، ولئلا يكون
إكثار الثقات سببأَ لتقول الكذب على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ما لم يقل، وقد روى عن عمر - رضى الله عنه - أنه قال: (أقلوا الخبر عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأنا شريككم) (1).
قيل: معناه: شريككم فى التقلجل، ومما يؤيد ائه لم يذهب المذ هب الذى ذهبوا إليه: أنه قال له فى بعض طرق مسلم: (يا أبا موسى، أوجدت ؟ قال: نعم، أبى بن كعب، قال: عدل، قال: يا أبا الطفيل، مايقول هذا ؟ قال: سمعت الخبى كلية / يقول ذلك يا ابن الخطاب، فلا تكونن عذابا على اصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، قال: سبحان الله، إنما سمعت شيئأ فأحببت أن أتثبت).
وقيل: إنما ذلك ؛ لاءنه صار كالدافع عن نفسه المعتذر عن فعله، فطلب شهادة غيره.
وقوله: (الهانى عنه الصفق بالأسواق): قال الاَزهرى: الصفاق: الكئير الأسفار والتصرف فى التجارة، وقال غيره: ل النهم (2) كانوا يصفقون أيديهم عند المبايعة، وسميت المبايعة بذلك فيكون المراد: ألهانى التجر فى الأسواق.
قال القاضى: اختصاصه بالثلاث لئلا يخفى صوته، واستئذانه فى المرة الأولى، فكرر ثانية للبحان، ثم ثالثة لذلك، وليكون وتراً.
وكذلك كان - عليه السلام - يكرر كثيراً مما يأمر به، ويؤكده ثلاثا لهذين المعنيين - والله أعلم.
فيه القيام بالحق بين أيدى الخلفاء لقول أبى لعمر ما قال.
وفيه حماية ال الئمة للشرع والتجيين أن يزاد فيها أو يتقول على الخبى - عليه السلام - شىء.
وفيه التغليظ بالثتول.
ويحتمل قوله: ا لاءجعلنك عظة، أو لأوجعن ظهرك وبطنك " أن يكون إذا تبين له
ائه قال على النبى ما لم يقل وافترى عليه، لاسيما من قول أبى موسى: (هكذا كنا نؤمر)،
(1) ابن ماجه، المقدمة، بالتوقى 1 / 12.
(2) فى خط - لعلهم.
178 / ب(7/31)
32
كتاب الآلمح ال / باب ألاستئذان
(... ) وحلّثناه عَبْدُ ال!هِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّد بْنِ أَبَان، حَد ثنَا عَلِىّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ طَلحَةَ
ابْنِ يحيى، بِهَذَا الإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالً: يَا أَبَا الًمُنْذرِ، اَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا منْ رَسئولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.
فَلا تَكُنْ يَا ابْنَ الخَطَّابِ عَذَابًا عَلَىَ أَصْحَابِ رَدمولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ: شبحَانَ ال!هِ، وَمَابَعْدَهُ.
فال القصة على جماعة، وسنة فاشية عندهم إن لم يجد ماساعده تححيها فيطوأ الوهم عليه.
وأما ضحكهم من ذعر أبى موسى فلعجب رأوه من فرط هلعه وخوفه من إنفاذ عمم وعيده فيه لظاهر قوة لفظه، وكانوا قد أمنوا أن يجرى عليه شىء من دلك لعلمهم بقوة حجته وسماعهم ما أنكر عليه من النبى - عليه السلام - فلم يهتموا بأمره.(7/32)
كتاب الآداب / باب كراهة قول المستأذن: أنا...
إلخ
33
(8) باب كراهة قول المستأذن: أنا، إذا قيل: من هذا ؟
38 - (2155) حدئنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَد، شًا عَبْدُ اللّه بْنُ إِدْرِش!، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَدِ بْنِ المُنْكَدرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ، قَالَ: أَتَيْتُ الئبِى كلالة، فَدَعَوْتُ.
فَقَالَ النَّبِىُّ على: ((مَنْ هَذَا ؟َ).
قلتُ: أَنَا.
قَالَ+ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: " أَنَا، أنَا ال).
39 - (... ) حدثنا يحيى بْنُ يحيى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ - وَاللَفْظُ لأبِى بَكْر - قَالَ يحيى: أَخْبَرَنَا.
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدةَشَا - وَكِيع عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنكَدر، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: اسْتَأفَنْتُ عَلَى النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَ: " مَنْ هَذَا ؟) فَقُلتُ: أَنَا.
فَقَالَ النَبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ): (أَنَا، أَنَ ال! ".
(... ) وحدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، حَدثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَأَبُو عَامِرٍ العَقَدِى.
ح وَحَد"ننَا مُحَمَدُ بْنُ المُثَنّى، حَدَثنِى وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ.
ح وَحَدثَّنى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حَدّثنَا بَهْز، كُلُهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
وَفِى حَدِيثِهِمْ: كَأَنَّهَُ كَرِهَ ذَلِكَ.
وقوله: فى حديث جابر: (أتيت النجى ( صلى الله عليه وسلم ) فدعوت، فقال النبى - عليه السلام -:
من هذا ؟) قلت: ائا، فخرج وهو يقول: (أنا أنا،، وفى بعض طرقه: (كأنه كره ذلك ": قيل: إنما كره - عليه السلام - هذا من قوله ؛ لاءنه لم يزده من قوله: (أنا) إلا إبهامأَ لما استفسره من قوله: " من هذا ؟) إذ لا يقتضى " أنا) تفسيراً وتعنيفأَ (1) إلا لمن يعرف الصوت (2)، وإلا فهو تعنيفا (3) غير مفيد، وقيل: بل أنكر عليه الاستئذان بالدق وتغيير السلام ؛ لاءنه فى غير كتاب مسلم: (فدققت الباب) (4).
واستدل به بعضهم على جواز ذلك، وجواز ضرب باب الحاكم د خراجه (ْ).
وقد كره بعض العلماء أن !كهِ ن الاستئذأن بغير السلام (6)، والذى جاء فى الاَثار الجمع بينهما، وفى حديث أبى موسى أ (السلام عليكم هذا أبو موسى)] (7) وفى حديث عمر: " السلام عليكم ايد - اك عير ؟) (8) وهذا قد يعرف صوته ويميز كلامه.
(1) فى ح: وببم ا (2) انظر: الخطابى فى معالم السنن 8 / 62.
(3) شم / 1 " (4) البخارى، كأل التذان، ! من إذا قال: من لمحا ؟ فقال.
أنا 7 / 131.
(5) انظر.
كاركمة ا الأ - هـ ث ى 10 / 147.
(6) منهم ابن عبد البر فى التمهيد 3 / 3ْ 2، مصنف عبد الرزاق، لص ال الئذان بعد السلام 1 / 382.
(7) سقط من الا"صل، والمحجتط من ح.
(ذأ أبو ثاود، كالا"دب، ! اللام 2 / 642، أحمد 1 / 3ْ 3.
34(7/33)
كتاب الآداب / باب تحريم النظر فى بيت غيره
(9) باب تحريم النظر فى بيت غيره
40 - (2156) حدّثنأ يَحْيَى بْنُ يحيى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالا: أخْبَرَنَا الَّليْثُ - وَاللَّفْظُ ليَحْىَ.
ح وَحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدثنَنَأ لَيْمث، عَنِ ابْنِ شهَاب ؛ أن سَهْلَ بْنَ سَعْد السًّاعِدىَّ أخْبَرَهُ ؛ أنَّ رَجُلاًا طَّلَعَ فِى جُحْرٍ فى بَاب رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم )، "وَمعً رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) "! دْرَى يًحُلث به رَاشَهُ، فَلَمَّا رآهُ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَألَ: الَوْ أعْلَمُ اَنَّكَ تَنْتَظرُنِى لَطَعَنْتُ بِهِ فِى عَيْنِكَ).
وَقَالً رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): (ِإنَّمَا جُعِلَ الإِفنُ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ).
41 - (... ) وحدّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شهَاب ؛ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْد الأنْصَارِىَ أخْبَرَهُ ؛ أنَّ رَجُلاًا طلَعَ مِنْ جُحْر فى بَابِ رَسُول ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم )، وَمَعَ رَسُولِ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) "مدْرً ى يُرَخلُ به رَأسَهُ.
فَقَالَ لَهُ رسُولُ اللهِ علئ!: ا لَوْ اعْلَمُ انَكَ تَنْظُرُ، طَعَنْتُ بِهِ فِى عَيْنِكَ، إِثمَا جَعَلَ اللَّهُ الإِفنَ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ).
(... ) وحدّثنأ أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقدُ وَزهُيْزبْنُ حَرْب وَابْنُ أبِى عُمَرَ، قَألُوا: حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ خ وَصَ ثنَأ أبُو كَامِلَ الجَحْدَرِىُّ، حدثنا عَبْدُ الوَاحدِ بْنُ زِياَد، حدثنا مَعْمَز، كِلاهُمَا عَنِ الزهْرِىِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
نَحْوَ حَلِيثِ الميْثِ وُيونُسَ.
وقوله: (أن رجلاًا طلع فى جحر من باب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، ومع رسول الله كلد!أ مدرى يحك بها رأسه).
وفى رواية: (يرجل)، وقول النبى - عليه السلام -: " لو أعلم أنك تنظرنى لطعنت بها فى عينك، إنما جعل الإذن من أجل البصر)، وفى الحديث الآخر: أ فكأنى أنظر إلى النبى يختله ليطعنه)، وفى الأخرى: ا لو أن رجلأ اطلع عليك بغير اذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ماكان عليك من جناح): المدرى، بكسرالميم: المشاط (1)، وقال ثابت: نحو المشط، وقيل: هى أعواد تحدد وتجمع صفافأ يجعل منها شبه المشط، تجمع مدارى.
قال النضر: المدرى: هو من عاج تنشر به المرأة شعرها وتجعده وترفعه فى السماَ ثم تضعه.
قال ابن كيسان: هو عود تدخله المرأة فى شعرها لتضم بعضه إلى بعض، وبه يشبه القرن، قاله ثابت، ومن أثبه (2) قال: (1) فى ح: المثمط.
(2) فى ح: أنثه.(7/34)
كتاب الآداب / باب تحريم النظر فى بيت غيره
35
42 - (2157) حدثنا يحيى بْنُ يحيى وَأبُو كَامِلٍ، فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْن وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْىَ وَأَبِى كَامِلٍ - قَالَ يَحْيَى: اخْبَرَنَا.
وَقَالَ الاَخَرَانِ: حَد، شًا - حَمَادُ بْنُ زَيْد عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك ؛ أنَ رَجُلاًا طَّلَعَ منْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم )، فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصِ أَوْ مَشَاقصَ، فَكَابرّلى انظُر إَلَى رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَخْتِلُهُ لِيَطعَنَهُ.
مدرارة (1) قال: ويقال: مدرية، قال غيره ويقال: مدراية.
وقوله: (يحكه) يفسره قوله: (يرجل).
وفيه جواز ترجيل الشعر، وأنه من زى النبى - عليه السلام - [ وأصحابه - رضى الله عنهم - وقد جاءت به الأحاديث من فعله كلنا] (2) بذلك وهو من النظافة وتحسن الزى وإكرام الشعر، وكره من ذلك الإكثار وهو الذى جاء فيه الحديث النهى عن الأرفاه، وفسره فى الحديث: الترجل فى كل يوم، ولاءنه (3) خارج عن عاثة الرجال ويشبه بعاثة النساء واشتغال لازم بزينة الدنيا، ومضاثة لقوله فى الحديث أ الاَخر] (4) التذاذه (5) من الإيمان، يريد فى بعض الأحيان، فلا يغفل عن الترجل بيده حتى يتشعث وتنكر حالته وصورته حتى يكون ثائر الرأس كأنه شيطان، ولا يواظب على ذلك كل يوم حتى يكون فى عدد المترفين والمشبهين بالنساء فى لزوم الزينة.
وهذا يجمع هذه الأحاديث إن شاء الله تعالى وقد روى[ الحديث] (6) المذكور: (كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ينهى عن كثير من الأرفاه)، وهذا اللفظ يبين مافكرناه.
وقوله: (إنما جعل الإذن من أجل البصر): تنبيه على علة الاستئذان.
وفيه حجة للعاصين (7) وأصحاب المعانى، ورد على أهل الظاهر ممن المانعين من ذلك.
ومعنى (يختله): أى يراوغه ويغفله.
وأصله الحذر، ومخادعة العبيد ومراوغته.
وقوله: (فحذفته) بالحاء: أى رميته بحجر من (8) أصبعيك، وقد تقدم تفسيره فى
أول الكتاب.
[ وبعده] (9)ْ
قال الإمام: قد تقدم الكلام على هذه الأحاديث، وفكرنا الخلاف بين العلماء وبين أصحابنا فى ضمان العين لو فقئت على هذه الصفة، عند كلامنا على المعضوض أصبعه فاندر ثنية العاض، فيطالع هناك.
(1) فى ح: مدراة.
(2) سقط من الأصل.
(3) فى ح: لأن هذا.
(4) ساقطة من الأصل، والمثبت من ح.
(5) فى!: البذافة.
انظر: سق ابن ماجه، كالزهد 2 / 79 عن ا برقم (18 41)، وأبو!اود 4 / 75 برقم (4164)، وألنهاية فى غريب الحديث ا / - 11 باب الباء مع الذلل.
يلا) ساقطة من الأصل، والمئبت من ح.
(7) فى ح: القالْصن.
(8) فى ح: بين.
يا) ساقطة من ح.(7/35)
36 كتاب الآثاب / باب تحريم النظر فى بيت غيره 43 - (2158) حدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا جَرِير!عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أبِيه، عَنْ أن هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، قَالَ: (مَنِ اطَّلَعَ فِى بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذنِهِمْ، فَقَدْ حًلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَؤُوا عَيْنهُ لما.
44 - (... ) حلّثنا ابْنُ أَبِى عُمَرَ، حدثنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزَنادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ
أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ا لَوْ أَن رَجُلا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذلط فَخَنَنْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفقَأتَ عَيْنَهُ، ماكان عَالَيْكً مِنْ جُنَاع).
وقوله - عليه السلام -: ([ فقد حل لهم] (1) أن يفقؤوا عينه): فحمله على أنه
لم ينزجر ولاقدروا على كفه عن النظر إلى عورتهم إلا بفعل أدى إلى ذهاب عينه.
قال القاصْى: وقيل فى هذا كله: إنه على طريق التغليظ والزجر والمبالغة فى التكبر (2).
وقوله: ا لو علمت أنك تنتظر فى): كذا الرواية لغير العذرى، وعند العذرى: (تنظرنى) وهو الصواب.
النظر يقع بمعنى الانتظار ولايقع الانتظار بمعنى النظر إلا على تجوز من تكلف! المنظر مثل النظر] (3).
(1) سقط من الأصل، والمثبت من ح والمطبوع رقم (43).
(2) فى!: النكير.
(3) فى ح: النظر مئل ابتدر.(7/36)
كتاب الآداب / باب نظر الفجأة
(10) باب نظر الفجأة"
37
45 - (2159) حدّثنى قُتَيْبَةَ بنُ سَعيد، حَد، شَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيع.
ح وَحَدثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
أَبِى شَيْبَةَ، حَد - ننَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، كِلَاهمَا عَنْ يُونُسَ.
! وَحَد، لنِى زهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَد - ننَأ هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيد، عَيط أَبِى زُ!رْعَةَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَال!: سَأَ!تُ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ نَظَرِ الفُجَاءَةِ، فَامرَنِى أَنْ أَصْرفَ بَصَرِى.
وقوده: (سألته عن نظرة الفجاءة، فأمرنى أن أصرف بصرى): الفجاءة، مهموز ممدود: !ئاكان من غير قصد، يقال: فجاءة الأمر وفجأه ايضا.
ومعنى: نظرة الفجأة: التى لم يقصد صاحبها تأملها والنظر إليها، فتلك معفو عتها.
رإنمنه!! عنه المحرم من ذلك إدامة النظر وتأمل المحاسم ت على وجه التلذذ والاستحسان والشهوة ؛ ولهذا قال فى الحديث: إن النجى ( صلى الله عليه وسلم ) قال لعلى: ا لاتتبع النظرة بالنظرة، فإنما لك الأهِ لى، وليست لك الثانيقا (1).
رامر ا الانه نعالى المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار، كما أدرككم بحفظ الفروج، وقال - عليه السي!م -: " العن تزنى " (2) !
( ؟1بمت لجأ كله عند العلماء حجة أنه ليس بواجب أن تستر المرأة وجهها، دإنما ذلك استححاب وسنة لها، وعلى الرجل غض بصره عنها.
وغض البصر يجب على كل حال كأ اموو: كالعم رات وأشباهها.
ويجب مرة على حال دون حال مما ليس بعورة، فيجب غضرا البثححر إ الأ لغرض صحيح من شههادة أو تقليب جارية للشراء، أو النظر لامرأة للزواج، إَو نظر ائطبيب، ونحو هذا.
؟ قد اختلف السلف من العلماء فى معنى قوله: مالوِ وَلايُيْدين زِينَتَهُنَّ اٍلاَّمَماظَهَرَمنْهَا} (3)، فذهب جماعة من السلف: أنه الوجه والكفان (4)
9، إل الظ ضى أسماعيل: وهو الظاهر ؛ لاكن المراة يجب عليها ال تستر فى الصلاة كل !لوضع منها لايرأه الغرباء إلا وجهها وكفيها، فدل أنه مما يجوز للغرباء أن يروه وهو قول ! الك، قالتها: والمراد بالزينة: مواضع الزينة، وقيل: المراد: الثياب، ولاخلاف أن
(1) أبوها أ - د، كالنحَاح، بمايؤمر به من غض البصر 1 / 495، الترمذى، كالأدب، بماجاء فى نظرة المفاجأة د / 94 (2777) -
21! أح!عد 2 / 329.
(3) 1 لنو ر 0 31.
(4) !ثخهم: ابن عمره وسعيد بر، جبير - اشنَلر: مصنف ابن إبى شيجة 383 / 3، التمهيد 368 / 6، تفسير الطجرى 18 / 8 1، تفحير ابن كنير 3 / 285.
38(7/37)
كتاب الآداب / باب نظر الفجأة (... ) وحدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأعْلَى.
وَقَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدثنَا سئفْيَأنُ، كِلاهُمَا عَنْ يُونُسَ، بِهَنَا الإِسْنَأدِ، مِثْلهُ.
فرض ستر عورة الوجه مما اختص به أزواج النبى ( صلى الله عليه وسلم ) منذ نزل الحجاب، وسيأتى الكلام عليه بإثر هذا الكتاب[ إن شاء الله] (1).
(4) سقط من ز، والمثبت من ح.(7/38)
كتاب السلام / باب يسلم الراكب على الماشى...
إلخ
39
بسم الله الرحمن الرحيم
39 - كتاب السلام
(1) باب يسلم الراكب على الماشى، والقليل على الكثير
ا - (2160) حَلدثَنِى عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ، حَدّثَنَا أَبُو عَاصمِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ.
حِ وَحَدئَنِى مُحَمَدُ بْنُ مَرْزُوقِ، حَد، شَا رَوْحٌ، حَا ئَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى زِيَادٌ ؛ أَنَّ ثَابتَا - موْلى عَبْد الرخْمَنِ بْنِ زَيْد - أَخْبَرَهُ ؛ أَنَهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقولُ: قَألَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (يُسَلمُ الرَّاَكِبُ عَلى المَاشِى، وَالمَاشِى عَلى القَاعِدِ، وَالقَليِلُ عَلى الكَثِيرِ).
كتاب السلام
قوله: (يسلم الراكب على الماشى، والماشى على القاعد، والقليل على الكثير)،
قال الإمام: ابتداء السلام سنة، ورده واجب.
هذا المشهور عند أصحابنا (1)، وهو من عبادات الكفاية التى فعل الواحد فيها ينوب عن الجميع ؛ ولهذا يجزئ أن يبتدئ من الجماعة.
واحد، ويرد منها واحد (2).
وقال أبو يوسف: لا بد أن يرد الجماعة كلها (3).
! انما شرع سلام الراكب على الماشى لفضل الراكب عليه من باب الدنيا، فعدل الشرع ؛
بأن (4) جعل للماشى فضيلة أن يبدأ.
واحتياطأَ على الراكب من الحَبر والزهو داذا حاز الفضيلتين ؛ ولهذا المعنى أشار بعض أصحابنا.
!ذا تلاقى رجلان كلاهما مار فى الطريق، بدأ ال الدنى منهما الأفضل إجلالا للفضل وتعظيما للخير ؛ لاءن فضيلة الدين مرعية فى الشرع مقدمة.
وأما بدء المار للقاعد، فلم أر فى تعليله نصأَ، ويحتمل أن يجرى فى تعليله على هذا الاَسلوب، فيقال: فإن القاعد[ قد] (5) يتوقع شرا من الوارد عليه أو يوحس (6) فى نفسه خيفة، فإذا ابتدأه بالسلام أنس إليه، أو لابن التصرف والتردد فى الحاجات الدنيوية
(1) التمهيد 289 / 5.
(2) قال ابن عبد البر.
وهو قول مالك والافعى وأصحابهما وأهل المدينة.
انظر: التمهيد 5 / 287.
(3) لم أعثر عليه فى كتب ال الحناف، وهو فى التمهيد 287 / 5، والنووى فى شرح مسلم 4 1 / ْ 4 1.
(4) فى ز.
لاءن، والمثبت ثن !.
(5) حأ!.
(6) فى ز: يوجش، والمثبت حأ!.(7/39)
كتاب السلام / باب يسلم الراكب على الماشى...
الخ
وامتهان النفس فيها ينقص من مرتبة المتصاونن والاَخذين بالعزلة لورعا، فصار للقاعدين (1) مزية فى باب الدين ة فلهذا أمر بابتدائهم.
او لا"ن القاعد يشق عليه مراعاة المارين مع كثرتهم والتشوف إليهم، فسقطت البداية عنه 5هـ أمر بها المار ؛ لعدم المشقة عليه.
وأما بداية القليل للجماعة الكثيرة، فيحتمل أحيانا أن يكون الفضيلة للجماعة ؛ ولهذا
قال الشارع: عليكم بالسواد الاَعظم، ويد الله مع الجماعة (2)، فأمر ببدأيتهم فضلهم، أو لا"ن الجماعة إذا بدؤوا الواحد خيف عليه الكبر والزهو، فاحتيط له بألا يبدأ، وقد يحتمل غير ذلك، ولكن ما ذكرناه هو الذى يليق بما قدمناه عنهم من التعليل، ولا يحسن معارضة مثل هذه التعاليل باحاد مسائل شذت عنها ة لأن التعليل الكلى لموضمع الشرع لا تتطلب فيه ألا يشذ عنه بعض الجزئيات.
أ قال القاصْى، (3) وقوله: قال أبو عمر بن عبد البر: أجمع العلماَء ال ابتداَ السلام سنة، والرد فرض (4).
وقال القاصْى عبد الوهاب: [ لا خلاف أن ابتداء السلام سنة أو فرض على الكفاية] (5)
فإن سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم.
قال القاضى: معنى قوله: أو فرض على الكفاية، مع ما تقدم من قول غيره: أنهم أجمعوا أنه سنة من غير خلاف، أى أن إقامة السنة! إحياَ ها فرض على الكفاية.
وللسلام أحكام فى صفته وصفة رده ومعنى لفظه وحكمه، وحكم رلمحه ومن المخاطب بالابتداء به، وقد مضى الكلام فى هذه الأحكام الثلاثة الأخيرة.
فأما صفته فأن يقول: السلام عليكم، أو سلام عليكم، قال الله تعالى: { وَإذأ جَاعَكَ الَذِينَ يؤْمنونَ بِاَيَاتنَا فَقلْ سَلائم عَلَيْكم} (6)، وقال: { وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَاب.
سَلاثم عَلَيكُم} (7)، وقال: { سَلامْ عَلَئ اٍلْ يَالعِين} (8).
وفى التشهد: السلام عليك أيها النبى أ ورحمة الله وبركاته] (9) ودخول الألف واللام فيه عندهم للتعظيم.
قال آهل
(1) فى الاصل: القاعد، والمثت من ح.
(2) رواه ابن ماجة عن أنس قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) (إن امتى لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم! كالفق، بالسواد ال العظم 2 / 1303 - وجاء بطريقما اَخر عن أبى امامة موقوفا، وأحمد 4 / 278.
وفى! رشاد أيقن ماجة: أبو خلنا الا"عمى، واسمه: حازم بن عطاء ومو ضعيف.
انظر: مجمع الزوائد.
وأ وان الترمذؤ) بفزب أفظه رفم (2167) كالفق، وقال: ح اليث غريب - 4 / 466.
(3) فى ؤ -: قرله ا" يإ، - ص أص / صح.
(4) انظِ - ال!مهيل 289 / 5 -
(3! سمع س ز، يص ألمئي: ا ححن جم.
(6) ال النعام: 54.
!7 بم ا (، - ش ا،: 23، 24.
إ 8) الصافات ؟ 130.
!س، َ !حثتللا كممْ اشء؟ حثو صزقء مرق حديث تقدم فى كالصلاة، بالتشهد فى الصلاة (2ْ4).(7/40)
كتاب السلام / باب يسلم الراكب على الماشى...
إلخ 41
العربية: وهى تدخل لثلاتة معان: للتعريف: كقولك: الرجل، وللجنس: كقولك: النساء والذهب.
وللتعظيم: كقولك: العباس والحسن، وهاتان لغتان فى السلام معروفتان، ولغة / ثالثة: سلم، بكسر السن، وأنشدوا:
وقفنا فقلنا إيه سلمافسلمت كما انهل بالبرق والغمام اللوائح
فإن زاد: (ورحمة الله وبركاته) فحسن، وقد استدلوا بقول الملائكة بعد ذكر السلام: { رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اً هْلَ الْبَيْت} (أ).
وقد جاء قى التشهد: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته (2)، وقد جاءت بذلك عن السلف آثار.
ويكره أن يقول فى الابتداء: عليك السلام، وجاء فى الحديث النهى عنه، وائه تحية الموتى (3)، ومعناه: أنه عادة الشعراء المؤبنين (4) للموتى فى أشعأرها ومراثيها، كقوله: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ماشاءأن يترحما (ْ)
لا أد هذه هى السمنة، وقد قال - عليه السلام -: " السلام عليكم دار قوم مؤمنين) (6)، فحياهم تحية الاَحياء.
قال بعضهم (7): ولاءن عادة العرب فى تحية الموتى قد جرت فى تقديم اسم المدعو عليه فى الشر (8)، كقولهم: عليه لعنة الله وغضبه، وقال الله تعالى: { وَإن عَلَيْكَ لَعْنَتىِ اٍلَن يَوْمِ الدِّين} (9)، وهذا لا حجة فيه ؟ لأن الله قد نص فى الملاعنة بتقديم اللعنة والغضب على الاسم، وقيل: لاَن السلام اسم الله (ْأ) وهو أولى بالتقديم وهذا حسن لو سلم، وقد تقدم الخلاف فيه، ويناقضه جواز ذلك فى الرد وهو[ ما لا] (11) يختلف فى جوازه، وقد روى عن الملائكة فى حديث آدم (12)، وروى أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال فى
(2) هود: 73.
انظر: التشهد فى الصلاة (2ْ4).
فروى عن زهرة بن خمصة قال: ردفت أبا بكر فكنا نمر بالقوم فنلم عليهم، فيرثون علينا أكثر مما نسلم، فقال أبو بكر.
ما زال الناس غاليا.
انظر: ابن أبى شيبة 8 / 421.
الترمذى، كالاستثذان، بما جاء فى أن يقول: علجك اللام مبدئا (2721).
فى ز: والمرثنِ.
البيت عزاه النضر بن شميل لعبدة بن الطيب مرة قصيدة رئى فيها قيس بن عاصم حين توفى.
الاصابة 3 / 254، وا للسان 2 / 290.
سبق فى مسلم، كالجنائز، بما يقال عند دخول القبور رقم (102 / 974).
منهم: ابن بطال فى شرح البخارى 4 ق / 85.
فى ز.
السوء، والمثبت من ح.
ص: 78.
) سبق فى كالصلاة، بالخضهد فى الصلاة رقم (2 " 4).
) فى!: مالم.
) البخارى، كالاستئذان، ببدء السلام 7 / 125.
(3) (5)
(9)
1 / 180
42(7/41)
كتاب السلام / باب يسلم الراكب على الماشى...
إلخ
الرد كذلك: " عليك السلام).
وأما فى الرد فيقول: (السلام عليك (1)) أو: (عليك السلام ورحمة الله وبركاته)
! إن اقتصر على السلام أجزأه إلا أن يكون المسلم أولا قد زاد الرحمة والبركة، فعلى الراد مثل ذلك.
وقد جاء فى الحديث الصحيح عند خلق اَدم وأمر الله له أن يسلم على الملائكة وأن يسمع ما يحيونه به فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال: (السلام عليكم) فقالوا: (السلام عليك ورحمة الله وبركاته) (2)، وهو أحد التأويلين فى قوله: { وإذَا حُيِّيتُم بِتَحِية فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُ!وهَا} (3).
وأما معنى السلام، فقيل: معناه هنا: اسم الله، أى كلاءة الله عليك وحفظه كما يقال: الله معك، والله يصاحبك.
والسلام: اسْم من أسماء الله هو: { السَّلامُ الْمُؤْمِن الْمُهَيْمِن} (4)، ومعناه: السالم (ْ) من النقائص والمعايب، وقيل: المسلم (6) لعباده، وقيل: المسلم (7) على أوليائه فى الجنة، وقيل: مسلمهم من عذابه (8)، وقيل: معنى سلام عليك: أى السلامة والنجاة لكم، كما قال: { فَسَلاثم لكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمين} (9).
وقيل معناه: أنا مسالم لك، وسلم لك غير حرب.
والى ثَلم والسلام[ الصلح] (ْ1).
(1) فى!: عليكم.
(2) 1 لبخا رى، للسا بق.
(3) 1 لنماء: 86.
(4) 1 لحشر: 23.
(5 - 7) فى ز: السلام وهو خطأ.
(8) انظر: أحكام القرتن للقرطبى 298 / 5 سورة للنساء.
(9) 1 لوا قعة: 91.
(10) من !.(7/42)
كتاب السلام / باب من حق الجلوس على الطريق ردّ السلام
43
(2) باب من حق الجلوس على الطريق ردّ السلام
ص ممصء، ص ه 5، ء صوص ص ص ممص ص ير، ص ممص صو، ص ه، ص
2 - (2161) حدثنا ابو بكرِ بن ابِى شيبة، حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحِدِ بن زِياد، حَلثَّنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى طَلحَةَ، عَنْ أَبيه، قَالَ: قَالً أَبُو طَلحَةَ: كُنَّا قُعُوذا بالافْنِيَة نَتَحَدَّثُ.
فَجَاءَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَامَ عَليْنَا.
َ فَقَاَلَ: (مَالكُمْ وَلمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ ؟ اجْتَنبُوَا مَجَالسَ الضُعُدَاتِ لما.
فًقُلنَا: إِنَّمَا قَعَدْنَا لغَيْرِ مَا بَاس، قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّثُ.
قَالً: (إِمَّا لَا، فَه وا حَقَّهَا: غَضُّ البَصَرِ، وَرَدُّ السَئَلام، وَحُسْنُ الكَلا أ ".
3 - (2121) حَدثنَا سُويْدُ بْنُ سَعيد، حَدثنَا حَفْصُ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَبْد بْنِ أسْلمَ،
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ ابِى سَعِيد الخُدرِىِّ، عَنِ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إِياكُم وَالجُلوسَ بالطُرُقَاتِ ".
قَالوا: يَا رَسُولَ الله، َ مَا لنَا بُدٌ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا.
قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِذَا أَبَيْتُم إلا المَجْلِسَ، فَاعطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ لما.
قَالوا: وَمَا حَقُهُ ؟ قَالَ: (غَضُ البَصَرِ، وَكَفُّ الا3 ى، وَرَدُ السئَلا أ، وَالا"مْرُ بِالمَغرُوفِ وَالنَّهْىُ عَنِ المن!رِ).
قوله: (اجتنبوا مجالس الصعدات) بضم العين، قال الإمام: هى الطرق مأخوذة
من الصعيد، وهو التراب، وجمعه صعد، ثم صعدات، مثل: طريقْ وطرق، ثم طرقات.
قال القاضى: قد جاء فى الروايات الأخرى مفسرًا بذلك: (إياكم والجلوس بالطرقات)، وقيل: الصعيد: الطريق الذى لا نبات فيه (1)، مأخوذ من الصعيد، وهو التراب أو وجه الاَرض.
وقوله: (فإما لا فأدوا حقها)[ بكسر الهمزة، معناه: الا لم تتركوها فأدوا حقها] (2)،
كما قال فى الحديث الاَخر: (إن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه).
قال ابن الاَنبارى: ومعناه: افعل كذا وكذا إن كنت لا تفعل كذا وكذا، فدخلت " ما) صلة، وقد مر من هذا[ الحرت] (3).
وقوله: وما حقه ؟ قال: (غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والاَمر
(1) فى الأصل: فيها، والمثبت من ح.
(3) ساقطة من الأصل.
(2) سقط من الأصل.
180 / ب
!4 (7/43)
كتاب السلام / بالبما من حق الجلوس على الطريق ردّ السلام
(... ) حدثنا يَحْيَى بْن يَحْيَى، حدثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّد المَدَنِىُّ.
ح وَحَد، شَا مُحَمَّدُ
بالمعروف والنهى عن المنكر "، وفى الحديث الاَخر: (وحسن الكلام لما: قد بين من هذا أمعنى] (1) محلة ما نهى عنه من الجلوس على الطرقات من التعرض للفتن بحضور النساء الشواب، وخوف ما يلحق من ذلك من النظر إليهن والفتنة بسببهن، ومن التعرض لحقوق الله وللمسلمن بما (2) لا يلزم[ الإنسان إذا كان فى بيته وحيث ينفرد أو يشتغل بما يلزمه] (3)، ومن رؤية / المناكر وتعطيل المعارف، فيجب على المسلم الأمر والنهى عند ذلك، فإن ترك ذلك، فقد تعرض لمعصيهّ انله.
وكذلك هو يتعرض لمر ممو عليه ويسلم، وربما كثر ذلك عليه فيعجز.
عن رد السلام
على كل مار ورده فرض فيأثم والموء مأمور ا ا، يتعوض للفق، ولا لإلزام (4! نفسه ما لعله لا يقوم بحقه فيه فندبهم الخبى ( صلى الله عليه وسلم ) إلى ترك هذا، فلما أعلموه أنه لا بد لهم من ذلك لما يقصده الإنسان بمجالسة جيرته وأصحابه فى أفنية منازلهم لترويح قلوبهم وقضاء حوائجهم والمباحثه عن أحوالهم.
قال لهم: إن أبيتم إلا ذلك فاْدوا الحقوق اللازمة لكم.
وفيه دليل أن أمره - عليه السلام - لم يكنما لهم على الوجوب، وانما كان على طريق الترغيب والحض لما هو أولى (ْ) ؛ إذ لو فهموا منه الوجوب لم يرأجعوه هذه المراجعة، وقد يحتج به من لا يرى ال الوامر على الوجوب.
وفيه حجة على وجوب رد السلام، وحجة على أن الماشى يسلم على القاعد، كما تقدأ! فى الحديث قبل.
وأما قوله: " وكف الأذى): فيحتمل أن يكف أذى الناس بعضهم عن بعض،
وهو من نحو قوله: (الال المر بالمعروف والنهى عن المنكر) وقد يكون أن تكف أذاك عن المار فيه بألا تجلس حيث يضيق عليه الطريق، أو من يتأذى بجلوسك على باب منزله، أو طريق واردته ة أو حيث يكشف عياله، أو ما يريد التستر به من حاله.
وقوله: (وحسن الكلام): ندب إلى حسن معاملة المسلمين بعضهم لبعض، وأن الجالس على الطريق يمو به العدد الكثير من الناس، فربما سألوه عن بعض شأنهم، ووجه طرقهم، فيجب أن يتلقاهم بالجميل من الكلام، ولا يتلقاهم بالضجر وخشونة اللفظ، ولعل هذا من ياب كف الأذى المتقدم.
(1) ساقطة من الاَصل.
(2! فى الأصل: مما.
(3) سقط من ز.
(4) فى الأصل: لازم.
(5) قال القرطبى قى المنمهم: هذا الحديث إنكار للجلوس على الطرقات وزجر عنه، لكن محمله إفا لم يطرا على ذلك حاجة.
لكن العلماء فهموا أن جهة المغ ليس على جهة التحريم، وإنما هو من باب سد
ا لذرا ئع 30 قما / 178.
(7/44)
كتاب السلام / باب من حق الجلوس على الطريق ردّ السلام
45
ابْنُ رَافِعٍ، حدثنا ابْنُ أَبِى فُد!يْك عَنْ هِشَامٍ - يَعْنِى ابْنَ سَعْد - كِلاهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلمَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.
قال الإممام: خرج مسلم فى هذا الباب: حَدثنا سويد بن سعيد، حدثنا حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم - الحديث.
ثم أردف عليه: حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا عبد العزيز بن محمد - الحديث.
وحدثنى محمد بن رافع، حدثنا ابن أبى فديك، عن هشام بن سعد، كلاهما عن زيد بن أسلم.
هكذا رواه الرازى عن الجلودى.
وأما السجزى فلم يتكرر عنده ولا عند ابن ماهان ولا غيرهما، وتكررت عند الجلودى والكسائى فى مواضمع أض من كتاب الأدب، فذكر أحاديث (1)، سويد، ثم أعقبا بعده، فقال!: حدثنا يحمى ابن يحيى، حدثنا عبد الله بن يزيد، عن زيد.
فجعل مكان (عبد العزيز بن محمد): " عبد الله بن يزيد).
قال بعضهم: والصواب ما تقدم، وكذلك خرجه الدمشقى فى كتاب ال الطراف عن يحيى بن يحيى، عن عبد العزيز.
وكذلك رواه ابن ماهان فى الموضعين معا، لم يكن عنده فيه خلاف.
(1) فى خط: حديث.
181 / - أ
46 (7/45)
كتاب السلام / باب من حق المسلم للمسلم رد السلام
(3) باب من حق المسلم للمسلم ردّ السلام
4 - (2162) حَدثنى حَرْمَلةُ بْنُ يَحْيَى، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب عَنِ ابْنِ المُم!يبِ ؟ أَنَّ أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) "ة (حَقُّ المُسْلِم عَلى المُسْلِم خَصْم!).
ح وَحَدثنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد.
أخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّب، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالً: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (خَمْسٌ تَجِبُ للمُسْلِم عَلى أَخيهِ: رَدُّ السًّلام، وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ، وَإِجَابَةَُ الدَّعْوَةِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتبّاَعُ الجًنَائِزِ).
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: كَانَ مَعْمَرٌ!رْسِلُ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِئ، وَأسْنَدَهُ مَرَة عَنِ ابْنِ المُسَئبِ عَنْ أن هُرَيْرَةَ.
قال الق الى: قوله: (حق المسلم على المسلم خمس) فذكر: (رد السلام، وتشميت العاطس، داجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز): فلا خلاف أن القيام بذلك على الجملة فرض، لكنه فى الجنازة على الكفاية، حتى إذا لم يكن بالحضرة عدة كثيرة إلا من يقوم تعين عليهم.
واختلف فى رد السلام وتشميت العاطس، هل هو فرض على الكفاية أو على العين،
وقد تقدم منه، وسيأتى الكلام فى تشميت العاطس /.
وأما إجابة الدعوة، ففى الوليمة فرض وقد تقدم الكلام عليه، وفى غيرها ندب، وقد يكره ذلك فى غير الوليمة لاءهل الفضل.
وأما عيادة المريض فمندوب إليه إلا فيمن لا قائم عليه، فعلى المسلمين فرض على الكفاية، القيام عليه، وتمريضه ؛ لئلا يضيع ويموت جوعا وعطشأ.
وذلك أصل سنة العيادة لتفقد حال المرضى والقيام عليهم.
واما ابتداء السلام، فقد تقدم الكلام فيه.
وأما النصيحة، فمرغب فيها غير واجبة، لكنه إذا استنصح كان مندوبا إلى أن ينصح ؛
لأنه حض - عليه السلام - على النصيحة لكل مسلم، فإذا استنصح ة وجب عليه النصيحة (1)،
(1) سبق فى كالإيمان، ببيان أن الدين النصيحة (95).
(7/46)
كتاب السلام / باب من حق المسلم للمسلم ردّ السلام 47 5 - (... ) حدثنا يحيى بْنُ أَيوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ، قَالوا: حَدثنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُو
ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ العَلاءِ، عَنْ ابِيه، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (حَقُّ المُسْلم عَلى المُسْلِم يسِت).
قِيلَ: مَاهُنً يَا رَسُولَ اللّه ؟ قَالَ: (إِذَا لقِيتَهُ فَسَلمْ عَليْه، وَإِذَا دَعَاَكَ فَا"جِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لهُ، وَإِذَا عَطًسَ فَحَمِدَ اللّهَ فَشمَتْهُ، وَإِذَا مًرِضَ فَعُدْهُ، "ذَا مَاتَ فَاتَبِعْهُ ".
ولا يداهن فى ذلك.
ولفظة! حق) لا تقتضى الوجوب حيث وقعت، وقد تقدم هذا فى ا لوصا يا.
وقوله: (وتشميت العاطس): هو الرد عليه.
يقال بالسن المعجمة والمهملة، وأصله: الدعاء، وكل دل بالخير فمشمت.
48
(7/47)
كتاب السلام / باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام...
إلخ
(4) باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام
وكيف يرد عليهم
6 - (2163) حَدثنَا يَحْيَى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللّه بْنِ أَبِى بَكْر، قَألَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
ح وَحَدثَّنِى إِسثمَاعِيلُ بْنُ سَالَبم، حدثنا هُشَيْمٌ، أخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ أَبِى بَكْر، عَنْ جَدَه أَنَسِ بْنِ مَالك ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) قَألَ: (إذَا سَلمَ عَليكُمْ اهْلُ الكَتَابِ فَقُولوا: وَعَليكُمْ).
ًَ
قوله: " إذا سلم عليكم أهل الكتاب، فقولوا: وعليكم)، وفى الرواية الأخرى:
(إن اليهود اذا سلموا عليكم يقول أحدهم: السام عليكم، فقولوا: وعليك) وكذا فى رواية السجزى، ولغيره: (عليك) بغير واو، وفى الحديث الآخر فى رده - عليه السلام - عليهم، فقال: (قد ا قلت: عليكم) وفى الاَخر: " وعليكم)، قال الإمام: اختيار بعض الناس فى الرد أن يقول: عليك، بغير واو (1)، ورأى أن إثبات الواو تفيد إثباته على نفسه حتى يصح العطف عليه، وقاله ابن حبيب من أصحابنا (2)، ووقع لغيره من أصحابنا إئبات الواو فى الرد، وهكذا وقع فى كتاب مسلم إثباتها إلا فى بعض طرقه فى رد النبى - عليه السلام - فإنه قال: (قلت: عليكم)، وفى بعض طرقه: (قلت: وعليكم) والانفصال عما قاله ابن حبيب أن يكون الواو للاستئناف لا للعطف والتشريك بين الاَول والثانى، واستعمالهما للاستئناف كثير، فاستعملت له ها هنا.
واختار بعضهم أن يرد عليهم السلام - بكسر السين - وهى الحجارة.
قال القاضى عبد الوهاب: والاَول أولى ؛ لأن السنة وردت بما ذكرناه ؛ ولاَن الرد
إنما يكون: بجنس المردود لا بغيره.
وقد تعلق بعض الناس فى إباحة لفظ السلام بقوله سبحانه وتعالى: { يمَلائم عَلَيْكَ دَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي} (3)، وبقوله عز وجل: { وَقلْ سَلاثم فَسَوْفَ يَعْلَمونَ} (4).
والجواب عن هذا: أنه لم يقصده بهذه التحية، دإنما قصد المباعدة والمتاركة ة ولهذا قال بعض الناس فى قوله جلت[ حضرته] (5) قدرته: { وَقُلْ سَلاثم فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ}: ! لا مض عز باَ!ة اقف نما كان القصد بها المباركة.
(1) منهم: سفيان بن عيينة، والخطابى+ انظر: معالم السق 5 / 384.
(2) 1 لمنتقى 7 / 281.
(3) مريم: 47.
(5) زائدة فى الأصل.
(4) 1 لزخرف: 89.
(7/48)
كتاب السلام / باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام...
إلخ 49 7 - (... ) حَد، شَا عُبَيْدُ ال!هِ بْنُ مُعَاذ، حَد، شَا أَبِى.
ح وَحَدثَنِى يحيى بْنُ حَبِيب، حَد"ننَا خَالد - يَعْنِى ابْنَ الحَأرِث - قَالا: "حَد - ننَا شُعْبَةُ.
ح وَحَد، شًا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَئى وَابنُ بَشَّارٍ - وَالَلفْظُ لهُمَا - قَالا: حَدَ - ننَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَد، شَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمعْت قَتَ الةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ ؛ انَّ أَصْحَابَ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالوا للنَّبِىًِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
إِنَّ أَهْلَ الكتَاب يُسَلمُونَ عَليْنَا، فَكَيْفَ نَرَدُّ عَليْهِمْ ؟ قَالَ: (قُولوا: وَعَليكُمْ لما.
8 - (2164) حَد، لنَا يحيى بْنُ يحيى وَيَحْىَ بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - وَاللفْظُ
لِيَحْعىَ بْنِ يحيى - قَالَ يحيى بْنُ يحيى: أَخْبَرَنَا.
وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدثنَا - إِسْمَاعيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَر - عَنْ عَبْد الله بْنِ دينَار ؛ أَنَهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): " إِنَّ اليَهُودَ إِذَا سَلمُوا عَليكُمَْ، يَقُولُ أَحَل! مُ: السَّامُ عَليكُمْ، فَقُلْ: عَليْكَ لما.
وقوله: " السام عليكم) هو الموت، ومنه الحديث الاَخر: ا لكل داء دواء إلا السام)، قيل: يا رسول الله، ما السام ؟ قال: (الموت) (1)، قال القاصْى: تأول قتادة السام فى هذا الحديث على خلاف ما تقدم، وأنه بمعنى تسأمون دينكم، وهو مصدر سئمت ساَمة وساَمأَ، مثل: لذادة ولذاذا، ورضاعة ورضاعاً (2).
وقد جاء مثل هذا مفسرًا من قول النبى (3) وكذلك رواه بقى / بن مخلد فى تفسيره ائه قال فى معناه: أى يسمون دينكم، وعلى هذا فرواية من رواه بحذف الواو أحسن ممن رواه بالواو، وقاله الخطابى.
وقد اختلف العلماء فى رد السلام على أهل الذمة، فألزمه جماعة إلزامه الرد على المسلمن لعموم الآية (4) والحديث (5)، وهو مذهب ابن عباس (6) والشعبى (7) وقتادة (8).
وذهب غيرهم إلى ال الاَية والحديث مخصوص بالمسلمين بدليل تفسير هذه الا"حاديث التى فى الباب (9)، وأنه لا يرد عليهم، ورواه أشهب وابن وهب عن مالك.
قال: فإن رددت،
(1) لم نعثر على هذأ الحديث.
بهذا اللفظ.
(2) انظر.
الخطابى فى أعلام الحديث 3 / 176 2.
(3) رواه البزار عن سعيد بن ابى عروبة.
انظر: كشف الأ! تار 2 / 422، وقال الهيثمى: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.
انظر: مجمع الزوائد 8 / 45.
(4) النساء: 86.
(5) أحاديث رد السلام.
(6) انظر.
أبن أبى شيبة، كألاءدب، بفى رد السلام على أهل الذمة 6 / 143.
(7) 1 لمنتقى 7 / 281.
(8) تفسير الطبرى 4 / 189 تفسير سورة النماء.
(9) انظر السابق.
181 / ب
50 (7/49)
كتاب السلام / باب النهى عن ابداءأهل الكتاب بالسلام...
إلخ 9 - (... ) وَحَدثنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَد، شَا عَبْدُ الرخمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْد الله
ابْنِ !ينَار، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ).
ئمِثْلِهِ.
غَيْرَ أنَّهُ قَالَ: (فَقُولوا: وَعَليْكَ).
َ 10 - (2165) وَحَدثَّنِى عَمْرو الئاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب - وَاللفْظُ لِزُهَيْر - قَالا: حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالتِ: اشَأشً رَهْنمامنَ اليَهُودِ عَلى رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالوا: السَّامُ عَليكُمْ.
فَقَالتْ عَائِشَةُ: بَلْ عَليكُمْ السًّامُ
فقل: عليك.
قال بعض شيوخنا: ومعنى قولهم هذا: لا يرد عليهم، أى بلفظ السلام المشروع، وليرد عليهم بما جاء فى الحديث: (عليكم).
وهذا قول أكثر العلماء (1).
وقال ابن طاووس: يقول: علاك السلام، أى ارتفع عنكم.
قيل: فى هذا الحديث دليل اْنهم لا يبدؤون بالسلام ؛ لقوله: (إذا سلنم عليكم اليهود) ولم يذكر ابتداء السلام عليهم، فدل أنه غير مشروع ولا جائز (2).
وقول عائشة: (بل عليكم السام والذام) مخفف الميم، وفى رواية العذرى (الهام) مكان (الذام)، فأما الذام: فهو من الذم، وكذا رواه الهروى: (والدام)، ورركون ألفه منقلبة من ياء، ويقال: ذممته ذما: إذا لمته فى إساءته، وذمته أذيمه ذيما: عبته، أو يكون ألفه منقلبة من همزة[ من الذأم وهو الاستحقار.
يقال ذامه ذأما: إذا حقره] (3) وهذا من نحو قولها فى الرواية الأخرى: (بل عليكم السام واللعنة)، ولم تختلف الرواية فيه اْنه بالذال المعجمة (4)، ولو كان بالمهملة ؛ لكان له وجه (5).
قال ابن الأعرابى: الدام: بمعنى الدائم، ويكون معناه: عليكم الموت الدائم.
واْما الهام، فلا وجه له إلا أن يكون بمعنى الموت اْيضا، من قولهم: فلان هامة اليوم وغد.
والعرب تزعم أن الميت اذا مات خرج من رأسه طائر يقال له: الهام.
ويقال: ذلك يختص بمن قتل ولم يدرك بثأره، فيقال لمن كبر وشاخ ذلك: إن موتك قريب فيكون معنى قول عائشة هذا، او يكون الهام ها هنا بمعنى: الطيرة، على ما كانت العرب تطير به من الهام، أى: عليكم الموت والطيرة والشؤم - والله اْعلم.
(1) منهم: أنه، وإبراهيم، وعامر.
انظر: ابن أبى شببة، كالاْدب، برد اللام على أهل الذمة 6 / 142، 43 1.
(2) 1 لتمهيد 17 / 93، 94.
(3) سقط من الأصل، والمثبت من ح.
(4) يعنى رواية صحجح مسلم بالذال المعجمة.
(5) وهذا ما قاله النووى فى شرح مسلم 14 / 145.(7/50)
كتاب السلام / باب النهى عن ابتداءأهل الكتاب بالسلام...
إلخ 51 وَاللعْنَةُ.
فَقَالَ رَسُولُ الله علته: (يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللهَ يُحبُّ الرئقَ فِى الأمْرِ كُله).
قَالتْ: أَلمْ تَسْمَعْ مَا قَالوا ؟ قَاً: (قَدْ قُلتُ: وَعَليكُمْ لا.
(... ) حَدةَشَاهُ حَسَنُ بْنُ عَلِىِّ الحُلوَانِى وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد، جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد، حدثنا أَبِى عَنْ صَالِحِ.
ح وَحدثنا عَبْدُ بْنُ حمَيْد، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرراقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَز، كًلاهُمَا عَنِ الزهْرِىِّ، بِهَذَا الإسْنَادِ.
وَفِى حَدِيثِهِمَا جًمِيعَا: قَالَ رَسُولُ ال!هاِّ ( صلى الله عليه وسلم ): " قَدْ قُلتُ: عَليكُمْ لما، وَلمْ يَذْكُرُوا الوَاوَ.
11 - (... ) حَدثنَا أبُو كُرَيْب، حدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَائشَةَ.
قَالتْ: اتَىَ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) انَاس مِنَ اليَهُود.
فَقَالوا: السَّأمُ عَليْكَ، يَا أَبَا القًاسِ!.
قَالً: " وَعَليكُمْ).
قَالتْ عَائِشَةُ: قُلتُ: بَلْ عًليْكُمُ السئَامُ وَالذامُ.
فَقَالَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): (يَا عَائشَةُ، لا تَكُونِى فَاحشَةَ لما.
فَقَالتْ: مَا سَمِعْتَ مَا قَالوا ؟ فَقَالَ: " اوَ ليْسَ قَدْ رَ!دْتُ عَليْهِمُ الذِى قَالوا ؟ قُلتُ: وَعَليكُمْ ".
(... ) حَدةَشَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ، أَخْبَرَنَا يَعْلِى بْنُ عُبَيْد، حدثنا الأعْمَشُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، غَيْرَ انَّهُ قَالَ: فَفَطِنَتْ بِهمْ عًائِشَةُ فَسَتتهُمْ.
فَقَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (مَهْ، يَا عَائِشَفُ فَإن اللهَ لا يُحِبُّ الفُحْشَ وَالتَفَحُّشً لما.
وَزَادَ: فَاكْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلًّ: { وَإِذَا جَاءُوكَ حَيوْكَ بِمًا لَمْ يُحَيك بِهِ الئَه} (1) إِلى اخرِ الآيَةِ.
12 - (2166) حَدثنِى هَرُونُ بْنُ عَبْدِ ال!هِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، قَالا: حَدثنَا حَجَّاجُ
ابْنُ ضحَمَدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: اخْبَرَنِى ابُو الزبيْرِ ؛ انَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَلمَ نَاس مِنْ يَهُودَ عَلى رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَقَالوا: السَّأمُ عَليْكَ، يَا أبَا القَاسِ!.
فَقَالَ: (وَعَليْكُمْ).
فَقَالتْ عَائِشَةُ، وَغَضِبَتْ: المْ تَسْمَعْ مَا قَالوا ؟ قَالَ: (بَلى، قَدْ سَمِعْتُ، فَرَ!دْتُ عَليْهِمْ، ياِنَّا نُجَابُ عَليْهِمْ وَلا يُجَابُونَ عَليْنَا ثا.
قال القاضى: وقوله فى الحديث الاَخر: (ففطنت بهم عائثة، فسبتهم): كذا روايتنا عن شيوخنا فى هذا الحرف بالفاء والنون، وقد روى: (فقطبت) بالقاف وتشديد الطاء والباء، بمعنى ما جاء فى الحديث الاَخر: " فقالت عائشة وغضبت).
(1) ا لمجا د لة: 8.
182 / ءا
52(7/51)
كتاب السلام / باب النهى عن ابتداءأهل الكتاب بالسلام...
إلخ 13 - (2167) حدثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدثنَا عَبْدُ العَزِيزِ - يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِىَّ - عَنْ سُهَيْلٍ، عَهق أَبِيه، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَ ال: ا لا تَبْدَؤُوا اليَهُودَ وَلا النَّصَارَى بِالسَّلامَ، فَإِذَا لقِيتُمْ أحَدَهُمْ فِى طَرِيق فَاضْطَرُّوهُ إِلى أَضْيَقِهِ).
سب عائثة لهم قيل: فيه ألانتصار للسلطان وأهل الفضل، ووجوب ذلك على حراسهم وغيرهم من المسلمين.
وفى قول النبى - عليه السلام - لها: (إن الله يحب الرفق فى الأمر كله)، وفى الرواية ألاخرى: ا لا تكونى فاحشة دا، وفى الا"خرى: (إن الله لا يحب الفحش والتفحش): الفاحش ذو الفحش فى كلامه، والمتفحش: المتكلف لذلك ومتعمده.
قيل: ويكون المتقحش الذى يأتى الفاحشة المنهى عنها / والفواحش: القبائح، والفحش من القول ما يقبح، ومن الذنوب كذلك، وقيل: الفحش: الزيادة على ما عهد من مقدار الشىء والعدوان فيه.
وقد تأول ذلك الهروى فى حديث عائثة وأنه نهاها النبى - عليه السلام - عن العدوان فى الجواب ؛ إذ لم يكن منها إليهم فحش (1).
قال القاضى: لا أدرى ما قال، وأى فحش فى الكلام أفحش من اللعنة وما قرنته من النسب معها.
وقولها: ألا تسمع ما قالوا ؟، فقال: (قد رددت عليهم دا قالوا: قد قلت: (وعليكم) إنا نجاب فيهم ولا يجابون فينا فأنزل الله تعالى: { وَإذَا جَاعُوكَ حَيوْكَ بِمَ ال يُحَيك بِهِ الفَهُ} (2): كله يبين أن النبى سمع ما قالوه مما وصفهم الله به، والله بعد قد أعلمه بذلك، وفضح تلبيسهم وتحريفهم الكلم عن مواضعه الذى قد وصفهم الله به فى الاية الأخرى (3).
وفيه الحض على محاسن الا"خلاق وترك فحش الكلام[ أحد] (4)، وانخدل اهل الفضل وتغافلهم عن أهل السفه، كما قيل: العاقل الفطن المتقابل (5)، والانتصار والمعارضة بالتى هى أحسن اذا أمكن ذلك، والصبر على أذى من ترجى فيه، ورجوعه وائتلافأَ للخير، وقد كان النبى - عليه السلام - يستألف الكفار والمنافقن بالاءقوال الطائلة، فكيف بالكلام الحسن الظاهر.
وقوله: ا لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام): هذه سنة، بها أخذ عامة السلف
(1) 1 لغريبين 3 / ق: 7.
(2) المجا د لة: !.
(3) منها: { مِنَ اتنِيط هَافوا يحَزِفونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَافِعِه} النساء: 46 (4) فى خط: لكل واحد.
(5) فى خط: المتغافل.(7/52)
كتاب السلام / باب النهى عق ابتداء أهل الكتاب بالسلام...
إلخ 53 (... ) وَحًد"ننَا مُحَمَّدُ بْنُ المُتنَّى، حَد، شَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَد"ننَا شُعْبَةُ.
ح وَحَد"ننَا
أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَبْب، قَالا: حَد، شَا وَكِيمٌ، عَنْ سفْيَانَ.
ح وَحَدثَّنِى زهُيْرُ بْنُ حَرْب، حَد!شًا جَرِير، كُلهُم عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الإِسْنَاد.
وَفِى حَدِيثِ وَكِيع: (إِذَا لقِيتُمُ اليَهُودَ ".
وَفِى حَدِيثِ ابْنِ جعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: فِى أَهلِ الكِتَابِ.
وَفِى حَدِيثِ جَرِير: " إِذَا لقِيتُمُوهُمْ)، وَلمْ يُسَمِّ أَحَدًا مِنَ المُشْرِكِينَ.
والفقهاء ومالك وغيره، وذهب اَخرون إلى جواز ذلك ابتداءً، وروى ذلك عق ابت عباس وأبى أمامة وابن محيريز (1)، واحتج من قال هذا بقوله - عليه السلام -: دا أفشوا السلام "، وذهب اَخرون إلى أ جواره ابتداء] (2) للضرورة أو لحاجة تعن نه إليه، أو لذمام (3) وسبب.
يروى ذلك عن إبرأهيم وعلقمة.
وقال الأوزاعى: إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون (4).
وقوله: (إذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى أضيقه): والمراد بذلك - والله أعلم -: ألا يظهر برهم بالتنحى لهم عن منهج الطريق وسبيله ويؤثرهم به، وينضم هو إلى ضيقه أ وجوانبه] (5)، بل يسلكه المسلم حتى يضطر هو إلى حواشى الطريق أ وضيقه] (6) ولم يرد - عليه السلام - والله أعلم - إذا كان الطريق واسعا لحملهم أن يضيق عليهم ذلك أفضلا] (7) ويمنعهم منه حتى يضطروا إلى غيره.
(1) هو عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب أبو محيريز القرشى المكى، كان من العلماء العامليى سكن بيت المقدس، قال الأوزاعى: من كان مقتصا فليقتض بمثل ابن محيريز، إن الله لم يكن ليضل امة فيها ابن محيريز 10 ل! صا بة 2 / 329.
(2) فى! ؟ جواز الابتدأَ.
(3) الذمام: هو الحق والحرمة والعهد.
اللسان، مادة " ذم ".
(4) قول الا"وزاعى لم نعثر عليه فى المصنفات، وقد ذكره القرطى فى تفسير سورة مريم 11 / 112، والحافظ فى الفتح 37 / 11.
(5) فى!: وهو أشبه.
(6) فى هاث!ز.
(7) فى!: قا.
54(7/53)
كتاب السلام / باب استحباب السلام على الصبيان
(5) باب استحباب السلام على الصبيان
14 - (2168) حَدثنَا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سيَارٍ، عَنْ ثَابت البُنَانِىِّ،
عَنْ أنَسِ بْنِ مَألِكِ ؟ أن رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مَرَّ عَلى غِلمَانٍ فَسَلمَ عَليْهِمْ.
ًَ
(... ) وَحَدثنِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمِ، أخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، أخْبَرَنَا سَيَّارٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ.
15 - (... ) وَحَدثنِى عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ، قَالا: حَد 8لنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّأرِ، قَالَ: كُنْتُ أمْشِى مَعَ ثَابِت البُنَانِىِّ، فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلمِ عَليْهِمْ.
وَحَذَثَ ثَابِتٌ ؛ أنَّهُ كَانَ يَمْشى مَعَ أنَسٍ، فَمَرَّ بصبيَان فَسَلمَ عَليْهِمْ.
وَحَدَّث أنَسٌ ؛ أنَّهُ كَانَ يَمْشِى مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَمَرَّ بِصِبْيَانِ فَسَلَمَ عًليْهًمْ.
وقوله: (مر - عليه السلام - بصبيان فسلم عليهم)، وفى الرواية الأخرى: (غلمان) وهما بمعنى، يقال للمولود: غلام، من حين يولد إلى بلوغه.
وتقول العرب - للرجل المستجمع قوة: غلام.
فيه تواضعه ( صلى الله عليه وسلم ) وحسن عشرته مع الصغير والكير وتدريب الجميع على السق والآداب
[ ورياضة] (1) لهم بخلق الشريعة، وفيه سنة السلام على الصبيان الذين يعقلون ذلك ويفهمونه اقتداء به - عليه السلام - وأنه (2) من جملة المسلمين، ومن تشملهم أحكامه.
وأما التسليم على النساء، اختلف العلماء فى ذلك، فجمهورهم - مالك وغيره - على جواز ذلك على المتجالأَت ابتداء، وكراهيته على الشابة ؛ مخافة الفتنة من خلطتها ومكالمتها وردها وسماع صوتها، وحجتهم: عموم الاَمر بإفشاء السلام فى الأحاديث، وحديث سلامهم على العجوز بعد صلاة الجمعة التى كانت تطبخ لهم أصول السلق بالشعير وتطعمهم (3).
وقال الكوفيون: لا يسلم الرجال على النساء إذا لم يكن منهم ذوات محارم، وقالوا: كما
سقط عنها الأذان والإقامة والجهر بالقراءة فى الصلاة، سقط عنها رد السلام، ولا نسلم عليهن.
وقال ابن وهب: بلغنى عن ربيعة أنه لا يسلم الرجل على النساء ولا النساء على الرجال.
(1) فى ح: ورياغته.
(2) فى ح: منهم.
(3) الحديث اخرجه البخارى بإسناده من حديث أبى حازم عن سهل قال: كنا نفرح يوم الجمعة.
قلت ولم ؟ قال: كنت لنا عجوز ترسل إلا بضاعة - نخل بالمدينة - فتأخذ من أصول السلق فتطرحه فى قدر وتكركر حبات من شعير، فعفا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها، فتقدمه إلينا ونفرح من أجله، وما كنا نقيل
ولا نتغدى إلا بعد الجمعة 68 / 8.(7/54)
كخاب السلام / باب جواز جعل الإذن رفع حجاب...
إلخ 55
(6) باب جواز جعل الإذن رفع حجاب
أو نحوه من العلامات
16 - (2169) حَلثنَا أبُو كَامِل الجَحْدَرِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، كِلاهُمَا عَنْ
عَبْدِ الوَاحِدِ - وَاللفْظُ لِقُتَيْبَةَ - حَدّثنَا عَبْدُ الوَاحدِ بْنُ زِيَابِ، حَدثنَا الحًسًنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، حَدثنَا إِبْرَاهيمُ بْنُ سُوَيْد، قَالَ: سَمعْتُ عَبْدَ الرخمَنِ بْنَ يزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسثعُوب يَقُولُ: قَاً لِى رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (َإِذنُكَ عَلىَّ أَنْ يُرْفَعَ الحجَابُ، وَانْ تَسْتَمِعَ سِوَادى، حَتَّى آئهَاكَ).
وقوله: (إذنك على أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادى حتى أنهاك): السواد، بكسر السيئ: السود، أصله دنو سواد الشخص من سواد الاَخر (1).
فيه أن من على بابه حجاب عن شىء فإذا رفعه، فهو إذن، فمن كان حجابه بسد بابه
عن العامة من الأمراء والحكام والكبراء (2)، فإذا فتحه كانت علامة اذنه، وكانت العادة حينئذ الدخول عليه دون استئذان، فلا يحتاج الداخل عليه إلى إذن، وكذلك عادة الرجل فى بيته مع خدمه ومماليكه وحاشيته متى ما أرخى حجابه، فلا دخول عليه إلا بإذن، فإذا رفعه ؛ جاز لهؤلاء الدخول بغير إذن بدليل هذا الحديث، وقد قال الله تعالى: { لِيَسْتَأذِنكُمُ الَذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَذِينَ لَمْ ل!لُفُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَثرَ مَرَات} (3) الآية.
قيل: اختص هذا الإذن فى هذه الثلاث ؛ لأنها أوقات أ للاكتشاف والخلوة بالأهل] (4) / قال ابن عباس: كان الناس لا سترة لبيوتهم، فربما دخل الخادم والرجل على أهله (ْ) وهذا يبين ما بيناه من مراعاة الحجاب وعدمه.
واختلف فى المراد بالاية، قال ابن عباس: { الَذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم}: هم الذين لم يبلغوا الحلم، والتقدير عنده: ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم مما ملكت أيمانكم.
وقيل:
(1) غريب الحديث 33 / 1.
(2) فى! ة الاكابر.
(3) النور: 58.
(4) نقله الطبرى فى التفسير 10 / 165، البغوى فى معالم التنزيل 3 / 255.
(5) أبو داود، كالأدب، بالاسحذان 4 / 349 (5192).
182 / ب
56(7/55)
كتاب السلام / باب جوازجعل الإذن رفع حجاب...
إلخ (... ) وَحَد*شَاهو أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَهحَمَّدُ بْن عَبْدِ أللّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ - قَالَ إِسْحَق: أَخْبَرَنَا.
وَقَالَ الآخَرَانِ: حَلى ثَنَا - عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الحَسَنَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلهُ.
المراد يما{ مَلَكَ! أَيْمَانُكُم}: إلا ما دون الذكور الكبار ؛ لأن حلم هؤلاء فى هذه الأوقات وغيرها على سادتهم ؛ إذ لا يحل النظر إلى أجسامهم.(7/56)
كتاب السلام / باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان
57
(7) باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان
17 - (2175) حَد، شَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالا: حَد"ننَا أَبُو أُسَامَةَ،
عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ.
قَالتْ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ - بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَليْهَا الحِجَابُ - لِتَقْضِى حَاجَتَهَا، وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيمَةً تَفْرعُ النِّسَاءَ جِسْمًا، لا تَخْفَى عَلى مَنْ يَعْرِفُهَا، فَراهَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ.
فَقَالَ: يَا سَوْدَةُ، وَاللهِ مَا تَخْفِينَ عَليْنَأ، فَانْظُرِى كَيْفَ تَخرُجِينَ.
قَالتْ: فَانْكَفَاتْ رَاجعَة وَرَسُولُ اللّهِ علالا فِى بَيْتِى، وَإِنَّهُ ليَتَعَشَّى وَفِى يَده عَرْقو.
فَدَخَلتْ قَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنِّى خَرَجْتُ، فَقَالَ لِى عُمَرُ: كَذَا وَكَذَا.
قَالتْ - َ فَ الوحِى إِليْهِ، 3 رُفِعَ عَنهُ وَإِنَّ العَرْقَ فِى يَدِهِ مَا وَضَعَهُ، فَقَالَ: " إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لكُنَّ أَنْ تَخْرُجْن لِحَاجَنِكُنَّ ".
قوله: وذكر مسلم احاديث حجاب أزواج النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وذكر خروج سودة، وقصة
عمر وقوله لها، وفى رواية هشام عن أبيه أ ائه لعد الحجاب وقول النبى: " قد اذن لكم ان لخرجن لحاجتكن) وذكر فى رواية الزهرى عنه، (1) 1 أنه كان قبل الحجاب، وأن دول حمكلم - حرصأَ على نزول الحجاب] (2) فأنزل الحجاب.
فرفكلثما احدتجاب مما اختص به أزوأج النبى كله، ولا خلاف فى فرضه عليهن فى الوجه
*+ بدل ا اكس نص ! الصرف فى ندب غيرهن إلى ستره.
قالوا: ولا يجوز لهن كثف ذلك لثهادة دِ! غيرها، ولا ظهور اشخاصهن دإن كن مستترات إلا ما دعت إليه الضرورة من الخروج للبراز كما جاء فى الحديث: وقد كن إذا خرجن جلسن للناس من وراء حجاب، وإذا خرجن لضرورة حجبن وسترن أشخاصهن.
كما جاء فى حديث حفصة يوم موت عمر، رلما ماتت زينب صنيم على نعشها قبة تستر جسمها (3)، وقد قال تعالى: { وَإِذَا سَأَلْتُفوهنَّ مَتَلنًا فَاسْأَلُوهُقَ مِن ووَاءِ حِجَابء! (4).
و، "كك نص - أن / إع الفضل غيرهم على ما ي!هـ ه مش لم بقول عمر: قد عرفناك، وفيه فضل سمر، يم صحه نظره، وصواب رايلا، حتى يوافق الوحى والشرع فى امور كثيرة ث منها الححاب وظيوه، مما سيأدى ذكره فى فضل مَمحه.
وفيه مَمرنًر الوزيو والصاحب الرأى على
(1) سفط! ص 10 لاء!مل، ق الم!بَ ركز، !.
(3) انظم، ابن سعد فى الطبتمات 8 / 111.
(2) !حفط ه س !.
(4) 1 لا خزا" ة 53
58(7/57)
كتاب السلام / باب إباحة الخروج للنساء لقضاَ حاجة الإنسان
وَفِى رِوَايَةِ أَبِى بَكْرٍ: يَفْرعُ النِّسَاََ جَسْمُهَا.
زَادَ أَبُو بَكْر فِى حَدِيثِهِ: فَقَألَ هِشَامٌ: يَعْنِى البَرَازَ.
(... ) وَحَد 8شَاهُ أبُو كُرَيْب، حدثنا ابْنُ نُمَيْر، حدثنا هِشَامٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: وَكَانَتِ امْرَأَةً يَفْرعُ النَّاسَ جِسْفُهَا.
قَالَ: وَإِنَّهُ ليَتَعَشَّى.
(... ) وَحَدثنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيد، حَدثنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِر، عَنْ هِشَام، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
18 - (... ) حدثنا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ الليْثِ، حَدثنِى أبِى، عَنْ جَدِّى، حَدثَّنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالِد، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزبيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أن أزْوَل رَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) كُن يَخْرخنَ بالليْلِ، إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلى المَنَاصِع، وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ.
وَكَانَ عُمَرُ ابْنُ الخَطًابِ يَمولُ لرَسُولَِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): احْجُبْ نسَاََكَ، فَلمْ يَكُنْ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَفْعَلُ، فَخَرَجَتْ سَوْ! قُ بنْتُ زَمْعَةَ - زَوْجُ النَّبِىّ ( صلى الله عليه وسلم ) - ليْلَةً مِنَ الليَالِى عشَاَ، وَكَانَتِ امْرَأة طَوِيلة.
فَنَ ال اهَا عُمَرُ: ألاَ قَدْ عَرَفْنَاكِ، يَا سَوْدَةُ، حِرضا عَلى أنْ !شزِلَ الَحِجَابُ.
قَالتْ عَائِشَةُ: فَاكْزَلَ اللهُ - عَر وَجَلَّ - الحِجَابَ.
الأمير من قبل نفسه لما يراه من الصلاح، وسبب تأكيد ذلك وتكريره عليه إن لم يسمع منه أولا (1).
قال الإمام: قوله: (تفرع النساء لما: يعنى تطولهن، يقال: فرعت القوم، أى طلتهم.
وقوله: (يعنى البراز) بفتح الباء وكسر الباء مما يستعمل فى المبازرة، والبراز، بفتح 11 لباء: هو المكان الطاهر الواسع.
وقوله: (كن يخرجن إلى المناصع، وهو صعيد أفيح): قيل: هى المواضع التى يتخلى فيها لبول أو حاجة، واحدها منصع.
قال القاصْى: قال الأزهرى: أراها مواضع خارج المدينة، وعليه يدل قوله فى الحديث: (وهى صعيد اليح!، أى أرض متسعة، والصعيد - ايضا: الطريق الذى لا ينبت.
ومعنى قوله: (أفيح): أى واسع.
(1) سيأتى فى كفضائل الصحابة، بفضائل عمر (36 بم.(7/58)
كتاب السلام / باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان 59 (... ) حدثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد، حَدهَّشَا أَبِى، عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَاب، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
وقوله: " فانكفأت راجعة): أى انصرفت وانقلبت على أدراجها.
قوله: " وإنه ليتعشى وفى يده عرقا) هو بفتح العن وسكون الراء، قال صاحب العن: العراق، بضم العين: العظم إذا لم يكن عليه لحم، فإذا كان عليه اللحم فهو العرق (1)، وزعم الكلابى أن العرق: العظم الذى أخذ كئر ما عليه من اللحم، وهذا قد لا يمكن أن يكون اختلافا.
يقال: تعرقت العظم واعترقته وعرقته: إذا تتبعت ما عليه من اللحم، وقيل لعرق العذرة من اللحم.
(1) الخليل فى العن 1 / 154.
3لا / ءا(7/59)
كتاب السلام / باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها
81) باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها
اله أ) - (171!) حَدذَسأ!حْىَ بْقُ يَخيَى وَعَلىُّ بْنُ حُجْر - قَالَ يحيى: أَخْبَرَنَا.
وَقَالَ
، وَ يهص، َ !لاً شص هَ هً سر، َ سَ، 5، يهم!َ، َ ه، ابْن حخر: حدثنا - هثمميْم عنْ أبِى الزبيرِ، عن جابِرٍ.
ح وحدثنا محمد بن الصباح وزهير ابْقُ حَوبٍ، قَالا: حَد، شًا هُتنمَيْم، أخْبَرَنَا أَبُو الزُبيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): (أَلا لأ يَبِيتَنَّ رَخ!عِنْدَ اهم - أَ! ثيِّب، إِلا أن يَكُونَ فَأكِخا أَوْ ذَا مَحْرَبم).
20! (!7! !) حَلاشا فتَيْبَةُ ئنُ سَعِيد.
حَد، شَا ليْثٌ.
ح وَحَد - ننَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ.
أَخْبَرَدا الليثُ صَّ يَويدَ بْن أَبِىً حَبي!، عَنْ أبِى الخَيْرِ، عَنْ عقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ؛ أنَّ رَشولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ك!الَ: " إٍ فا ئمَ وَالدخ!و، عَلىْ أ الثِّسَاَِ ".
فَقَالَ رِجُكٌ هِنَ الاُّنْصَارِ: يَا ليَ سُولَ اللهِ، أَفَرَأَئتَ أصة حممو د ؟ قَأ!ما: (الحفيأتؤ!ت)) !
وقوإله: (ك إياكم والف خوك عدى ا ألنساء "، وفى الحديث الاَخر: ا لا يبيق رجل عند امرأة!يب إلا أّن يكن (، ف الحئَ ألأ فى ا محرم لا: خص الثيب دون الأبكار، إذ العادة أحتاب الأبثَار عن الرج!ال " قعكيف أن يدخل عليهن أو يباح عندهن -
وقوله: (إلا ناجحا ": يعنى: ذات روح حاضو يكون مبيته بحضمِ ة زو%تها، وقد يخمعمن اطدديث الإَخر الديخم ل، وإن ! م يكن مبيت، ي!الشرع قد حرم / أن يخلو الرجل !امرأة ليست منلا بذات كححهؤأأ.
والوله: أفم أيت اطمم.
قال: " الحمو الموت لا: فسره الليث فى الأم: أنه أخو
ا الزو وما أشبهه من أقارب ا)يم رج أ العم ونحوه ! وفى رواية ت ابن العم ونحوه، وكلاهما !حيبم.
تال اا 3 ن السكيت: "شًل شي!ء من قِبَل، الزوخ[ آخوه] (2) أو أبوه أو عمه فهم الأحماء.
قال ! ه.
يئاك: هذا ممد حئى، مضموم الميم فى الرفع: ورأيت حماك، ول يورث] (3) بحمبك، ولغة أخرى: هذا حمؤك، بسكال!ن الميم يِهمزة مرفوعة، ورأيت حمأك، يمررت بحمئك، أجرى الإعرإب فى الهمزة، ولغة ثالثة: هذا حمَكَ، ورأيت حمَكَ، ش كمروت بحملث بعْير همزة، يلا واو.
ولغة رابعة، يقال: هو[ حماوها] (4) ورأيت حماها، ومررت بحماها.
قال الأصمعى: الأحماء: أهل أ الرجل] (ْ)، وال الختان:
(1) الخووف 14 / 153.
(س) فى يع: مررت.
(2) جح اللة من خط.
(4) فى حما.
حماها.
(5) قى خَ! ؟ الزوج.(7/60)
كتاب السلام / باب تحريم الخلوة بالاَجنبية والدخول عليها 61 (... ) وَحَدثَّنِى أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِث وَالليْث
ابْنِ سَعْدٍ وَحَيْوَةَ بْنِ شُرَيْح وَغَيْرِهِمْ ؛ انَ يَزِيدَ بْنَ أَبِى حَبِيب حَدثَّهُمْ، بِهَذَا الإِسْنَادَ، مِثلهُ.
21 - (.
.
) وَحَدثَّنِى أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، قَالَ: وَسَمِعْتُ الليْثَ بْنَ سَعْد يَقُو!: الحَمْ! - لا الزوْجِ، وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ أَقَارِبِ الروج، اً بْنُ العَمِّ وَنَحْوُهُ.
22 - (173 2) حَدثنَا هَرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب، أَخْبَرَثِى عَمْرٌو.
ح وَحَدثَّنِى أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْب، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِث ؛ أَنَّ بَكْرَ بْنَ !سَوَادَةَ حَد، لَهُ ؛ أَن عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْر حَد*لهُ ؛ أَن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الَعَاصِ حَد، لهُ ؛ أَن نَفَزا مِنْ بَنِى هَاشِمٍ دَخَلوا عَلى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسبى، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيق - وَهِىَ قَحْتَهُ يَومَئِذٍ - فَراهُمْ، فَكَرِهَ ذَلكَ.
فَذَكَرَ فَلِلى لِرَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) وَقَالَ: لمْ أَرَ إِلا خَيْرًاْ.
فَقَالَ - رَسُو! الله ( صلى الله عليه وسلم ) -: " إِنًّ اللهَ قَدْ بَرأَّهَا مِنْ ذَلِكَ لما.
ثُمًّ قَامَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) عَلى المِنْبَرِ فَقَالَ: " لا يَدْخُلنًّ رَجُلٌ نجعْدَ يَوْمِى هَذَا - عَنى مُغِيبَةٍ، إِلا ومَعَهُ رَجُل أَوِ اثْنًانِ).
أهل المرأة، والأصهار يقع عليهما ويقال: هذا حم.
كأ ألانفراد إذا لم يضف، ويقال فى أم زوج المرأة: هذه حماتها لا غير.
وقوله: (الحمو الموت "، قال الإمام: قال أبو عبيد: يقال: فلتمت ولا تفعل هذا،
لق ذا كاط دأ ذلك فى أبى الزوج وهو محرم فكيف بالغريب ؤ 1 لأ ؟ قال ابن الاَعرابى: هى كلية تقولها العرب كما تقول: الاسد الموت، أى لقاؤه مثل الموت.
قال القاضى: يريد فى هذا لمانيه من الغرر (2) المؤدى إلى الموت، فكذلك الخلو بال الحماء مؤد إلى الفتنة والهلاك فى الدين، فجعله وهلاك الموت، فأورد هذا الكلام مورد التقليظ والتشديد.
والاَشبه أنه فى غير ابى الزوج ومن عدا المحارم منهم - والله أعلم - بدليل قوله فى الحديث المتقدم: (إلا أن يكون ناكحأَ أو ذا محرم)، فقد فسر أن الحرج ق ألمنع إنما هو لغير ذوى المحارم.
وقوله: " لا يدخل رجل على امرأة مغيبة إلا معه رجل أو أثنان ": هذا لئلا يحصل الخلو معها، فإذا كانوا جماعة ارتفعت التهمة وما وقع بالنفس وهذا فى ذلك أ الذين] (3)
(1) انظر: غريب الحديث 2 / 85.
(3، فى خط ؟ الزمان.
(2) فى خط: التغرير.
62(7/61)
كتاب السلام / باب تحريم الخلوة بالاءجنبية والدخول عليها
وصلاح العامة والخاصة واستتار من عساه يلم بأمر عن غيره، فأما فى الأزمنة الفاسدة فلا يجب أن يخلو بالمرأة لا واحد ولا اْكثر للحقوق المظنة بهم، إلا أن يكون الجماعة الكثيرة أو يكون فيها قوم صالحون، ومن يعرف أنه لا يتواطأ على ريبة فتزول المظنة بحضوره.
والمغيبة، بضم الميم وكسر الغن: هى التى غاب عنها زوجها.
وسواء كان مغيبة عن
البلد أو المنزل بدليل هذا الحديث الذى فى الكتاب، وأن القصة التى قال فيها - عليه السلام - إنما كان أبو بكر غائبا عن منزله لا فى سفر، فأنكر دخول من دخل منزله فى غيبته وذكر ذلك للنبى ( صلى الله عليه وسلم )، وقال: لم أرَ إلا خيرًا.(7/62)
كتاب السلام / باب بيان أنه يستحب لمن رؤى خاليا بامرأة...
إلخ
(9) باب بيان أنه يستحب لمن رؤى خاليا بامرأة،
63
وكانت زوجته أو محرما له، أن يقول:
هذه فلانة ليدفع ظن السوء به
23 - (2174) حدثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلمَةَ بْنِ قعْنَبٍ، حَد*شَا حَمَّادُ بْنُ سَلمَةَ، عَنْ ثَابِت البُنَانِىِّ، عَنْ انَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ مَعَ إِحْدَى نِسَائِه، فَمَرَّ به رَجُل فَدَعَاهُ، فَجَاءَ.
فَقَالً: " يَا فُلانُ، هَذه زَوْجَتى فُلانَةُ).
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ كَنَتُ اظُنُّ بِهِ، فَلمْ اَككْ أظُن بِكَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّم لما.
24 - (2175) وَحَدثنَا إٍ سحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَتَقَارَبَا فِى اللفْظِ - قَالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخْبَرَنَا معْمَز، عَنِ الزُّهْرِىَ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ صَفيَّةَ بِنْت حُىٍّ، قَالتْ: كَانَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) مُعْتَكِفًا، فَا"تَيْتُهُ أزُورُهُ ليْلاً، فَحَدَّ، شُهُ، ثُمَّ قُمْتُ لأَنْقَلبَ، فَقَامَ مَعِىَ ليَقْلبَنِى، وَكَانَ مَسكَنُهَا فى دَارِ اسَأمَةَ بْنِ زَيْد.
فَمَرَّ رَجُلانِ مِنَ الأنصَارِ، فَلمَّا رَأَيَا النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) أَسْرَعَا، فَقَألَ النَيِى ( صلى الله عليه وسلم ): (عَلى رَسْلِكُمَاَ، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُىً لا.
فَقَالا: سُبْحَانَ اللهِ، يَا رَسُولَ الله.
قَالَ: (إِن الشَيْطَانَ يَجْرِى مِنَ الإِنسَانِ مَجْرَى الدَّم، وَإِنَى خَشِيتُ أنْ يَقْذِفَ فِى قُلوبِكُمَا شَرًا لما أوْ قَالَ: " شَيئا).
وقوله للذين رائا معه صفية: (إنها صفية) وقوله: (إن الشيطان يجرى من ابن
آدم مجرى الدم، وإنى خشيت أن يلقى فى قلوبكما شيئًا) زاد فى غير مسلم (فتهلكا) (1): هو إشفاق منه على أمته، فقد كان بالمؤمنين رؤوفا رحيمًا، وخشيته من ظنهم به شيئًا فيهلكوا، كما قال - عليه السلام - إذا ظن السوء بالأنبياء كفر، والكبائر غير جائزة عليهم بإجماع عند الجميع، ومن مقتضى دليل المعجزة عند الأستاذ أبى إسحق الإسفرايينى.
وقد كشفنا هذا الباب غاية الكشف فى كتاب الشفا (2).
وفى هذا الحديث من الفقه: من قال فى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) شيئا من هذا أو جوزه عليه فهو
كافر مباخ! الدم.
(1) هذه زياثة لم نعثر عليها، وقد ذكرها القرطبى فى المفهم 3 / 183.
(2) تكلم القاضى عن عصمة الاَنبياء من الكبائر فى هذا الكتاب 143 / 2 -
183 / ب
64(7/63)
كتاب السلام / باب بيان أنه يستحب لمن رؤى خاليا بامرأة...
! لم 25 - !...
) وَحَدءَّلنيهِ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرخْمَتِ الدَّارمِىُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو اليَمَانِ، أخَبْرَنَا شُعَيْب، عَنِ الزهْرِىِّ، أً خْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنٍ ؛ أَنَّ صَفَيَّةَ زَوْفيَ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) أَخْبَرَتْهُ ؛ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلى النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) تَزُورُهُ، فِى اعْتِكَافِهِ فِى المَسْجِدِ، فِى العَشْرِ الأوَخِرِ منْ رَمَصانَ.
وقوله: (يقذف): أى يلقى.
وفيه جواز زيارة النساء المعتكف له فى معتكفه، وتحدثهن معه، وأن ذلك غير مفسد لاعتكافه، لكنه يُكره كثم ة!جالسته لهن خوف الذريعة، وأما الممنوع فاستلذاذه بهن / كيف كان، من قليل أو كثير، ليلاً أو نهارًا، فى المسجد أو غيره.
وفيه ما يجب كلى المسلم من التحرز من الناس من سوكا الظت، وطلب السلامة من الناس، والتحفظ من صغير الذنب.
وقد مر من هذا فى الاعتكاف.
وقولها: (ثم قمت لأنقلب فقام معى ليقلبنى): بفتح الباء، أى ليصرفنى ويشيعنى.
ظاهر هذا جوازه للمعتكف ما لم يخرج من المسجد ؛ ولذلك ترجم عليه البخارى: (خروج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد) (1) لاَنه فى هذا الحديث إنما بلغ معها باب المسجد، فمر رجلان من الأنصار - وذكر الحديث.
فليس فيه أنه شيعها خارج المسجد، وكان بيت صفية خارج المسجد.
ولم يختلف العلماء فى جواز خروجه خارج المسجد لما لا غنى له عنه ؛ من وضوء، وغسل جنابة، أو غائط، وبول وشبهه، إذ لم يمر تحت سقف (2).
[ واختلفوا إذا دخل تحت سقف] (3) واختلف قول مالك فى خروجه لشراء، حاجته (4)، على ما قدمناه فى الاعتكاف.
ولم يختلفوا أنه لا يفسد اعتكافه خروجه إلى باب المسجد أو مشيه فى المسجد للإمامة والأذان وشبهه، يكن اختلفوا فى كراهة تصرفه لغير ضرورة ؛ كزيارة مريض فيه، أو صلاة على جنازة، أو الصعود إلى المنار للأذان، أو الجلوس إلى قوم ليصلح بينهم.
وكره مالك ذلك كله أن يفعله.
واختلف قوله فى صعوده للمنار وقد تقدم أ هذا] (5) كله.
وقوله: " على رسلكما) بكسر الراء، الرسل والترسل: السكون والسير اللين، وحكى فيه فتح الراء أيضا، وكل شىء هيّن رسل.
وقولهما له: " سبحان الله): فيه جواز مثل هذا عند تعظيم الأمر والتعجب، قال
(1) البخارى، كصلاة التراويح، بالاعتكاف: هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد ؟ 2 / 257.
(2) قال ابن المنذر: هذا إجماع من أهل العلم.
انظر: الإجماع ص 54.
(3) سقط من الأصل، والمثبت من ح.
(4) المدوئة 1 / 288.
(5) ساقطة من الأصل، والمئبت من ح.(7/64)
كتاب السلام / باب بيان أنه يستحب لمن رؤى خاليابامرأة...
إلخ 65 فَتَحَذثَتْ عنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلبُ، وَقَامَ النَّبِىّ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقْلبُهَا.
ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَديثِ مَعْمَر.
غَيْرَ أً نَهُ قَالَ: فَقَالَ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) ءَ (إِن الشَيْطَانَ يَبْلغُ مِنَ الَإِنْسَانِ مَبْلغَ اللَّ!) وَلمْ يًقُلْ: (بَجْرِى".
الله تعالى: { وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا اًن لتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَك} (1).
وقوله: " إن الشيطان يجرى من أ الإنسان] (2) مجرى الدم): قيل: هو على ظاهره، فإن الله جعل له قوة وقدرة فى الجرى فى باطن الإنسان فى مجارى دمه، وقيل: هذا على الاستعارة لكثرة إغوائه ووسوسته، فكأنه لا يفارق الإنسان كما لا يفارقه دمه.
ا) النور: 16.
2) فما ال الصل: ابن اَدم، والمثبت من ح والمطبوعة، وقد أتت هذه اللفظة فى البخارى، كالأحكام، بموعظة الإمام للخصوم.
66(7/65)
كتاب السلام / باب من أتى مجلسا فوجد فرجة...
إلخ
(10) باب من أتى مجلسا فوجد فرجة
فجلس فيها، وإلا وراءهم
26 - (2176) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، عَنْ مَالكِ بْنِ أنَسبى - فِيمَا قُرِئ عَليْهِ - عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْد اللّهِ بْنِ أَبِى طَلحَةَ ؛ أنَّ أبَا مُرَّةَ - مَوْلى عًقيلِ بْنِ أَبِى طَألِب - أَخْبَرَهُ عَنْ أِبِى وَاقد الليْثىِّ ؟ أًنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِى الَمَسْجدِ وَالنَاسُ مَعَهُ، إِذ أقْبَلَ نفَرٌ ثَلاَثَةٌ.
فَا"قْبَلَ الشَانِ إِلى رَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) وَذَهَبَ وَاحدٌ.
قَالَ+ فَوَقَفَا عَلى رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَا"مَّا أَحَلُهمَا فَرَأى فُرْجَة فِى الحَلقًة فَجَلسَ فيهَا، وً أمَّا الآخَرُ فَجَلسَ خَلفَ!مْ، وَأفَا الثالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهئا.
فَلمَا فَرَغَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ.
(أَلا اخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلالَة ؟ أَمَا احَلصمْ فَأَوَى إِلىَ اللّهِ، فاوَاهُ اللّهُ.
وَأَمَّا الَآخَرُ فَاسْتَحْيَا، فَاسْتَحْيَا اللّهُ مِنْهُ.
وَأَمَا الاً خَرُ فَكْرَضَ، فَالمحرَضَ اللهُ عَنْهُ).
وقوله فى حديث الثلاثة: (فأما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الاَخر فأعرضِ فأعرض الله عنه): هذا من تحسين الكلام وِمق ال4 بالمحمار!4 فى اللفظ، !م الال: { مُسْتهْزِئُونَ.
الفَهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِم} (1)، { وَمَكَرُوا ومَكَرَ اللَّهُ} (2)، أى جازاهم على فعلهم، فسمى مجازاتهم مثل اسماء أفعالهم واستعار لها القابها.
وقوله: (أما احدهما فأوى إلى الله فاَواه الله): الأول مقصور ثلاثى غير متعد، والثانى ممدود رباعى مُعدّى، وهو قول الأصمعى.
وهذه لغة القراَن، قال الله تعالى: { إِذْ أَوَى الْفِتة إِلَى الْكَهْف} (3).
وقال فى الثانى: { أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فآوَى} (4)، وقد حكى بعض[ أهل] (5) اللغة فيها جميعًا اللغتين: المد والقصر، قالوا: وسواء قوله: أويت إلى الرجل، وأويته بمعنى: نزلت، واَويت الرجل: أدخلته منزلى وأنزلته، والأشهر فى اللازم القصر.
ومعنى (أوى إلى): أى لجأ إليه، ومعناه عندى هنا: دخل مجلس ذكر الله، أو دخل مكان رسوله ومجمع أوليائه، وانضم إليه لدخوله الحلقة، وقربه من نبيه، يقال:
(1) البقرة: 14، 15.
(3)1 لكهف: 10.
(5) !ماقطة من الأصل، والمثبت من الهامة.
(2) آل عمران: 54.
(4)1 لضحى: 6.(7/66)
كتاب السلام / باب من أتى مجلسا فوجد فرجة...
إلخ 67 ( -.
.
) وَحَد"ننَا أَحْمَدُ بْنُ المُنْنِرِ، حَدثنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدّثنَا حَرْبو - وَهُوَ ابْنُ شَدَّاد.
أويت إلى منزلى، والمأوى: المنزل، أى أدخلته، وأويت الرجل: أدخلته منزلى وضممته إليه، وائزلته.
(فاواه الله، [ اى قبله وقربه وأجاب رغبته، وقيل: رحمه، وقد يكون] (1) اواه إلى جنته، وكله بمعنى متقارب.
وقوله فى الذى جلس خلف الحلقة: (وأما الآخر فاستحيا): اى ترك المزاحمة والتخطى كما فعل الاَخر حياءً من النبى وممن حضر، أو استحيا من النبى أن يُعرض ويذهب كما فعل الاَخر.
واستحياء الله منه: أى فرحمه ولم يعذبه وترك معاقبته على ما تقدم له من ذنب وغفر له.
قال بعضهم: أى جازاه على فعله ولم يلحقه بدرجة / صاحبه من قبوله وبره بإيوائه إليه، وتقريبه منه.
واما قوله: (وأما الاخر فأعرض، فأعرض الله عنه): أى لم يرحمه وسخط عليه،
وهو معنى الإعراض من الله تعالى ؛ لأن من أعرض عن نبيه وزهد فيه فليس بمؤمن، دن كان هذا مؤمنا وف!ب لحاجة من حوائج الدنيا وضرررة دعته إلى ذلك، فيكون إعراض الله - تعالى - عنه ترك رحمته وعفوه، وتقريبه وقبوله الذى أعطاها صاحبيه، فلم يثبت له حسنة ولا نفى عنه سيئة ؛ إذلم يكن منه ما يثاب بذلك.
وفى هذا الحديث أبواب من الفقه والعلم منها: أولا: قوله فى الحديث: فأقبل اثنان
إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) [ فسلما عليه] (2) تسليم الوارد على القوم، وأنه ابتدأهم بالسلام وتسليم القائم على القاعد، ولم يذكر فى الحديث رد السلام عليهما اكتفاء بشهرة الأمر، وكذلك لم يذكر ائهما حييا المسجد بالركوع، ولا أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أمرهما بذلك.
يخحتمل اْن إتيانهم كان من جانب المسجد، أو كانوا على طهارة، أو فى غير وقت ركوع أو قبل شرع الركوع، أو أنهما ركعا فلم يذكر ذلك الراوى، أو لاءنه ليس بواجب، وقد سبق تعليم النبى له ولم يلزم أمرهم به.
وفيه ادب مجالسة العالم، والحرص على القُرب منه، وجواز التخطى إلى فرجة فى الحلقة إن كانت[ فيها] (3) كما فعل الأول، والجبوس حيث انتهى به المجلس كما فعل الثانى، والاقتداء بالله فى إيواء من اَوى إليه، والتفسح لقاصد المجلس، وجواز الإخبار
(1) سقط من الأصل، والمثبت من ح.
(2) هذه اللفظة لم ترد فى مسلم، ولعلها فى النسخ التى فى يد القاضى ولم تصل إلينا، وكذلك لم ترد فى البخارى، ووردت فى الترمذى، كالاستئذان 5 / 68.
(3) ساقطة من ال الصل، والمثبت من ح.
184 / ءا
68 (7/67)
كتاب السلام / باب من أتى مجلسا فوجد فرجة...
إلخ ح وَحَدثنِى إسْحَقُ بْنُ مَنْصُور، أخْبَرَنَا حَبَّانُ، حدثنا أبَانٌ، قَالا جَميغا: حَدثنَا يحيى بْنُ أبِى كَثِير ؛ أنًّ إِسْحَقَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أبِى طَلحَةَ حَدثهُ فِى هَذَا الإِسْنَادَِ.
بِمِثْلِهِ، فِى المَعْنَى.
عن أهل المعاصى والتعريف بأحوالهم وبواطنهم، وإن كان الئالث منافقأ أو كافرا، وأن ذلك ليس بغيبة فى مثله وإن كان مؤمنا، إنما فعل ذلك لضرورة، فليس فى ذلك إخبار عن شىء لم يعرفه الحاضرون، وإنما أخبر عن خيبته من الأجر الذى حصل لصاحبيه والئواب الذى حصلاه دونه.
وفيه الثناء على الحياء والحض على تعليم العلم.
(7/68)
كتاب السلام / باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه...
إلخ
(11) باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح
69
الذى سبق إليه
27 - (77 1 2) وَحَدثنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدثنَا ليْمث.
ح وَحَدثَّنِى مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح بْنِ المُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَأ الليْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ا لا يُقِيمَنَّ أَحَدَكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَ يَجْلِسُ فِيهِ ".
28 - (... ) حدثنا يحيى بْنُ بَحْىَ، أخْبَرَنَا عَبْدُ اللّه بْنُ نُمَيْر.
ح وَحدثنا ابْنُ نُمَيْر،
ص عربم ص ص ممر!ص، 5، ص ه ص مصرص ه ص ص نص ص !، ص ص ممره، !رسًَ حدثنا ابِى.
ح وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى - وهو القطان.
ح وحدثنا ابن المثنى، حَدثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ - يَعْنِى الثَّقَفِىَّ لى كُلهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ.
ح وَحَدَثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ - وَاللفْظُ لهُ - حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشْر وَأَبُو اسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالوا: حَدثنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَأفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىَِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ا لا يُميمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسدعُوا لا.
(... ) وَحدثنا ابُو الرَّبِيع اَئو كَامِلٍ، قَالا: حدثنا حَمَّاد، حدثنا أَيُّوبُ.
ح وَحَدثنِى
يَحْىَ بْنُ حَبِيبٍ، حدثنا رَوْح.
ح وَحَدثَّنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاق، كلاهُمَا عَن ابْن جُرَيْج.
ح وَحَدثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافع، حدثنا ابْنُ أَبى فدَيْك، أخْبَرَنَأ الضَّحًّاكُ - يَعْنى ابْنَ عثْمَانَ - كلهمْ عَنْ نَأفِعٍ، عَنِ ابْنِ عمرَ، عَنِ النّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْلِ حَدِيثِ الليْث، ولمْ يَذْكُرُوا فِى الحَديث: (وَلكِنْ تَفَسَحُوا وَتَوَسَّعُوا) وَزَادَ فِى حَديثِ ابْنِ جُرَيْجٍ 6 قُلتُ: فِى يَوْمِ الجُمُعَةِ ؟ قَالً: فِى يَوْمِ الجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا.
وقوله: ا لا يقيمن الرجلُ الرجلَ من مجلسه ثم يجلس فيه، لكن تفسحوا وتوسعوا)
زاد فى بعضها: " يوم الجمعة) وفى حديث ابن جريج: " فى الجمعة وغيرها)، وذكر ال ابن عمر كان إذا قام له الرجل من مجلسه لم يجلس فيه، وقد قال الله تعالى: { اٍذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ} (1).
(1) المجادلة ؟ 11.
70 (7/69)
كتاب السلام / باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه...
إلخ 29 - (... ) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حدثنا عَبْدُ الا"عْلى، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَالِبم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؟ أَنَّ التبِى ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: " لا يُقيمَنَّ أَحَدُكُمْ اخَاهُ ثُمَ يَجْلِسُ فِى مَجْلِسِهِ)، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، إِذَا قَامَ لهُ رَجُلٌ عَنْ مَجْلِسِهِ، لمْ يَجْلِسْ فِيهِ.
(... ) وَحَدهَّشَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَز، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلهُ.
ص ص ممهص ص ص، 5، ص ص ممهص ص ص، 5، ءه ص ص ص نص ص ه !
30 - (2178) وحدثنا سلمة بن شبِيب، حدثنا الحسن بن اعين، حدثنا معقِل -
وَهُوَ ابْنُ عُبَيْد اللّه - عَنْ أَبِى الزُبيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ا لا يُقِيمَن أَحَدُكُمْ اخَاهُ يَوْمَ الجُمُعًةِ، ثُمَّ ليُخَالِفْ إِلى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيهِ، وَلكِنْ يَقُولُ: افْسَحُوا).
اختلف أهل العلم فى معنى الاَية، فقيل: هو مجلس النبى ( صلى الله عليه وسلم ) خاصة، كانوا يتنافسون فيه، فإذا رأوه اْتى تضايقوا حرصا على القرب من النبى - عليه السلام.
وقيل: المراد بذلك مجلس القال.
وقيل: الآية على العموم فى كل مجلس من مجالس النبى - عليه السلام - والحرب والذكر.
والمراد بالمجلس هنا: المجالس، اسم للجنس (1).
واختلف الناس فى تأويل هذا الحديث - أيضا - فتأوله قوم على الوجوب، وقالوا: هو حق بمجلسه ما دام
(1) انظر: جامع البيان 4 1 / 17، الجامع لأحكام القرتن 17 / 296، تفمير ابن كثير 4 / 327.
.
(7/70)
كتاب السلام / باب إذا قام من مجلسه ثم عاد، فهو أحق به 71
(12) باب إذا قام من مجلسه ثم عاد، فهو أحق به
31 - (2179) وَحَدثنَا تُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ.
وَقَالَ قُتَيْبَةُ أَيْضا: حَدثنَا
عَبْدُ العَزِيزِ - يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّد - كِلاهُمَا عَنْ سُهْيَل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ ثا.
وَفِى حَدِيثِ أَبِى عَوَانَةَ: (مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِليْهِ، فَهُوَ أحَقُّ بِهِ ".
وقد ذكر مسلم عن أبى هريرة عن النبى على: (إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع
إليه فهو أحق به ": وإذا كان هذا بعد قيامه فما لم يقم منه أولى.
وذهب اخرون أنه على الندب، قالوا: وهو موضع غير متملك لاءحد قبل الجلوس فكذلك بعده، والأول أظهر.
وكذلك اختلفوا فى معنى حديث أبى هريرة إذا قام منه وأنه أحق به.
وأما معنى القيام المذكور، فذهب مالك إلى أن ذلك على الندب وذلك اذا كانت اوبته قريبة، دإن بعد ذلك حتى يذهب ولبعد فلا أرى ذلك، وائه لحسن من محاسن الأخلاق.
وقال محمد بن مسلمة: معنى الحديث فى مجلس / العالم هو أولى به إذا قام لحاجة،
فإذا قام تاركا له فليس هو بأولى.
وعلى هذا اختلف العلماء فيمن ترسم من العلماء والقراء بموضع من المساجد للتدريس والفتيا، فحكى عن مالك أنه أحق به إذا عرف به.
والذى عليه الجمهور أن هذا استحسان وليس بحق واجب، ولعله مراد مالك (1).
وكذلك قالوا فيمن قعد من الباعة فى موضع من أفنية الطريق وأقضية البلاد غير المتملكة وأصحاب الحوائج والمرافق، فهو أحق به ما دام به جالسًا، فإذا قام منه ونيته الرجوع إليه من عنده (2) بمتاعه، واختلفوا فقيل: هو أحق به حتى يتم غرضه، وحكاه الماوردى عن مالك قطعًا للتنازع (3)، وقيل: هو وغيره فيه بعد قيامه سواء والسابق يعد أحق به، وهو قول الجمهور.
(1) انظر: المغنى 2 / 205.
(2) فى خط ؟ غده.
(3) الظر.
الأحكام السلطانية، بفى الحمى والاَرفاق ص لمه ا.
1 / 185
72
(7/71)
كتاب السلام / باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب
(13) باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب
32 - (2180) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْب، قَالا: حَدثثَا وَكِيع.
ح وَحَدثنَا إسْحَقُ بْنُ إبْرَاهيمَ، أَخْبَرَنَا جَرير!.
ح وَحدثنا أَبُو كُريْب، حَدثنَا أَبُو مُعَاويَةَ،،، 5 ص هَ ص صَ ص صكً،، صوءَهًَ ص ه، ص ص ص صكرة،، صوص صكرَص ملا كلهم عن هِشابم.
ح وحدثنا ابو كريب ايضا - واللفظ هذا - حدثنا ابن نمير، حدثنا هِشام، عَنْ أَبِيه، عَنْ زَيْنَبَ بِنْت امِّ سَلمَةَ، عًنْ أُمِّ سَلمَةَ ؛ أنَّ مُخَنَثا كَانَ عِنْلَ!ا وَرَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى البَيْتَ.
فَقَالَ لأخِى امًّ سَلمَةَ: يَا عَبْدَ الله بْنَ أَبِى امَيَّةَ، إِنْ فَتَحَ اللّهُ عَليكُمُ الطَّائفَ غَدًا، فَإِنِّى أدُلكَ عَلى بِنْتِ غَيْلانَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِا"رْبَع وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ.
قَالَ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: ا لايَدْخُلْ هَؤُلاءِ عَليكُمْ).
33 - (2181) وَحدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَيق عُرْوَةَ، عَنْ عَائشَةَ، قَالتْ: كًانَ يَدْخُلُ عَلى، "زْوَلِ! النَبِىّ ( صلى الله عليه وسلم ) مُخَنَّثٌ، فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ منْ غَيْرِ اولى الَإرْبَة.
قَالَ: فَدَخَلَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) يَوْمًا وهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نسَائه، وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً.
قَالَ: إِذَا أقْبًلت أقْبَلتْ بأرْبَع، داِذَا أدْبَرَتْ أدْبَرَتْ بِئَمَالط.
فَقَالً النًّبَىُ ( صلى الله عليه وسلم ): (أَلا أرَى هَنَا يَعْرِفُ مَا هَهُنَا، لا يَدْخُلنَّ عَليكُنَّ لا.
قَالتْ: فَحَجَبُوهُ.
وقوله فى حديث المخنث: (أدُلك على بنت غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان)، وقوله - عليه السلام -: (ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا لا يدخل هؤلاء عليكم) فحجبوه، قال الإمام: قال أبو عبيد: يعنى أربع عكن (1) تقبل بهن ولهن أطرات أربعة من كل جانب فتصير ثمانية تدبر بهن، صإنما أنث فقال: (بثمان) ولم يقل: (بثمانية)، وواحد الأطرات طرف، وهو مذكر: لانه لم يذكرها، ولو ذكر الأطراف لم يجد بدَا من التذكير، وهذا كقولهم: هذا الثوب سبع فى ثمان، والثمان يراد بها الأشبار، فلم يذكرها لما لم يأت بذكر الأشبار، والسبع إنما يقع على الاَذرع، فلذلك انّث، والذرل أنثى (2).
ووجه دخول المخنث على أزواج النبى ( صلى الله عليه وسلم ): أنه يمكن أن يكون عند النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من
غ!هـ أولى الإربة، فلما وصف هذا علم ( صلى الله عليه وسلم ) أنه ليس من أولئك فأمر - عليه السلام - ! / 1) الركن والأعكاذا: إ أدءطالاء فى البطن من السمن وجاريه علياَ ومعكنة: فات عكن.
انظر: اللسان، مادة " عحَن " !
(ذأ) اننلر: غريب الحديث لأبى عبيد 10 / 350.
(7/72)
كتاب السلام / باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب 73
بإخراجه، ألا تراه يقول: (ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا).
قال القاضى: فى هذا الحديث من الفقه: منع المخنثين من الدخول على النساء ومحادثتهن، ومنع وصف محاسن المرأة بحضرة الرجال، ومنع انكشاف النساء عليهم، وتحريم نظرهم إلى ما لا يحل للأجانب النظر إليه منهن وكذلك الخصيان ال الحرأر.
واختلف فى المماليك منهم إذا لم يكن وغداً أو كان وغداً ملكا لغيرهن، هل يدخل عليهن ويرى شعورهن وما يرى أ منهن] (1) ذوو المحارم (2).
واختلف فى اسم هذا المخنث، والأشهر أن اسمه: (هيت، بياء ساكنة باثنتين تحتها واَخره تاء باثنتين فوقها، وقيل: صوابه: " هنب) بالنون والباء بواحدة أخرى، قاله ابن درستويه، وقال: إن غير هذا تصحيف، قال: والهنب: الاَحمق، حكاه لنا اشتاذنا أبو عبد الله بن سليمان النحوى.
وجاء فى خبر اَخر أن قائل هذا (ماتع) مولى فاختة المخزومية أ وهو بتاء باثنتين] (3) فوقها، قال: وكان هو وهيت فى بيوت النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وكان النبى لا يرى أنه يفطن لشىء من أمر النساء، وذكر له قصة ابنة غيلان بنحو حديث هيت المتقدم، وفيه زيادة (وشعر " (4)، وذكر قول النبى كلية فيه كما هنا، وأنه أ غربهما] (5) معًا إلى الحمى، ذكر ذلك الواقدى.
وذكر أبو منصور الباوردى نحو أ الحكاية] (6) عن مخنث، كان بالمدينة يقال له: (أنة) ولم يسم ابنه غيلان ولا[ عبد الله] (7) بن أبى أمية فى حديثه، وذكر أن النبى - عليه السلام - نفاه إلى حمراء الاَسد (8)، والمحفوظ أنه لهيت (9).
وقد اسخدل بهذا الحديث بعضهم على جواز دخول المخنثين على النساء إذا كانوا ممن لا
إرب له فيهن، وأنهم من غير أولى الإربة، وكالخصيان وشبههم وممن لا يفرق بين الحسنة والقبيحة / وقد قال ذلك فى تأويل الاَية فى أولى الإربة عكرمة وغيره، وائه المخنث الذى
(1) ساقطة من الأصل، والمثبت من ح.
(2) انظر: تفير القرطبى 12 / 234، المغنى 7 / 457.
(3) سقط من الأصل.
(4) انظر: الواقدى فى المغازى والسير 3 / 933.
والحديث هذا رواه البيهقى فى الن، ك: الحدود، ب: ما جاء فى نفى المخمثين 8 / 224.
(5) فى الأصل: يخربهما، وهو تصحيف.
(6) فى ز: اكس كأنه، والمثبت من ح.
(7) فى ز: عبد الرحمن، والصراب: عبد الله، كما فى مق الحديث رقم (32).
(8) موضع على بعد ثمانية أميال من المدينة إليه انتهى الرسول - عليه السلام - يوم أحد فى طلب اثمركين.
معجم البلدان 2 / 301.
(9) فى ز: أهنت، وهو تصحيف، والمثبت من ح.
نقله النووى فى شرح مسلم 14 / 163، والعراقى فى طرح التثريب 113 / 8 عن القاضى.
185 / ب
74 (7/73)
كتاب السلام / باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب لا إرب له فى النساء.
قالوا: ولهذا لم ينكر النبى - عليه السلام - أولا دخوله بعد الحجاب على أزواجه، ولم يحكم له بحكم الرجال فى هذا حتى سمعه يصف ما وصف فقال: ([ ألا أرى] (1) تعرف ما ها هنا لا، فأخرجه ونفاه عن المدينة إلى الحمى.
وفيه جواز النفى، وحجة لكافة العلماء القائلن به وقد تقدم، واستدل به أيضا أن المخنث الذى هو خلقة لا حرج عليه ولا عقوبة عليه ؛ إذ لا اكتساب له فيه دإذ لم ينكر النبى - عليه السلام - أولا أمره، وأن الذى لعنه فى الحديث الاَخر من المخنثين من الرجال (2) إنما[ عنى بهم] (3) المتشبهين بالنساء المستعملين ذلك، وأما من خلق خلقهُ فلا ؛ إذ لا يقدر على تغيير خلقه وطبعه الذى طبعه الله عليه، ولو كان كل مخنث ملعونأ من النبى كان خلقة أو تخلقا لما شرع النبى بقاء (4) هذا أولآ فى المدينة، ولا أخرجه لأول وهلة.
قالوا: دإخراج النبى له لثلاثة معان:
اخدها: المعنى المتقدم ؛ أنه كان[ يحسبه من] (5) غير أولى الإربة، فظهر له من يفطنه لما تتفطن إليه الرجال أنه صار منهم.
الثالْى: وصف النساء ومحاسنهن وعوراتهن بحضرة الرجال، وقد نهى النبى - عليه السلام - المرأة أن تصف لزوجها جارتها حتى كأنه يراها، فكيف الرجل ؟
الثالث: انه ان كشف له منه أنه كان يطلع من النساء وأجسامهن وعوراتهن على ما لا يطلع عليه كثير من النساء، فكيف الرجال، لا سيما فى الزيادة فى غير الاَم من أوصافها فى الحديث: " حتى وصف ما بين رجليها) يريد عورتها ؛ ولهذا قال - عليه السلام - [ حينئذ] (6): ا لقد غلغلت النظر، أى عدو الله) (7).
ولْى قوله: ا لا يدخل هؤلاء عليكم " (8): عموم فى المخنثين، دإشارة إلى الجنس،
لما انكشف له من هذا[ ما انكشف] (9) اطلاعهم على اجساد النساء وعوراتهن ووصفهن للرجال.
(2) (3) (9)
فى ز: تراك، والمثبت من ح والصحيحة المطبوعة.
انظر: البخارى، كاللباس، بإخراج المتثسبهين بالنساء من البيوت 7 / 55.
من ح، وفى ز: أعيانهم.
فى ز: بقى، والمثبت من ح.
فى ز: نحسبه ئن، والمثبت من ح.
ساقطة من الأصل.
انظر: القرطبى فى المفهم 3 / 185، ابن حجر فى الفتح 8 / 36
حديث رقم (32) بالباب.
سقط من الأصل، والمئبت من ح.
(7/74)
كتاب السلام / باب جواز إرداف المراة الاَجنبية...
إلخ
(14) باب جواز إرداف المرأة الأجنبية
75
إذا أعيت فى الطريق
34 - (182 2) حدثنا مُحَمَدُ بْنُ العَلاءِ، أَبُو كُرَيْب الهَمْدَانىُّ، حَد، شَا أَبُو اُشَامَةَ،
عَنْ هِشَامٍ، أَخْبَرَنِى أَبِى عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْر، قَالت: تَزَوًّ جَنِى الزّبيْرُ وَمَا لهُ فى الأرْضِ مِنْ مَاق وَلا مَمْلوك وَلا شَىْء، غَيْرَ فَرَسه.
قَالتْ: فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ، وَكْفَيهِ مَؤُنَتَهُ، وَأَسُوسُه، وَ القُ النَّوَى لِنَاضِحِه، وَاعْلِفُهُ، وَاسْتَقِى المَاءَ، وَأَخْرُزُ غَرْبَهُ، وَأَعْجِنُ، وَلمْ ثُنْ أُحْسنُ أخْبِزُ، وَكَانَ يَخْبِزُ لِىَ جَارَاتٌ مِنَ الأنْصَار، وَكُنَّ نسْوَةَ صِدْقٍ.
قَالتْ: وَكُنْتُ أَنْقُلُ الَنَّوَى مِنْ أَرْضِ الزبيْرِ - التى أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهَ ( صلى الله عليه وسلم ) - عَلَى رَأسِى، وَهِىَ عَلَى ثُلثَىْ فَرْسَني.
قَالتْ: فَجئْتُ يَوْفا وَالنَّوً ى عَلى رَأسِى.
فًلقيتُ رَسُولَ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِه، فَدَعَانِى ثُمًّ قَالَ: (ك، إِخْ) لِيَحْملنِى خَلفَهَُ.
قَالتْ: فَاسْتَحْيَيْتُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ.
فَقَاَلَ: وَاللّهِ لحَمْلكِ الثوَى عَلَى رَأسكِ أَشًدُ مِنْ رَكُوبكِ مَعَهُ قَالتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلىَّ أبُو بَكْرٍ، بَعْدَ ذَلِكَ، بِخَ المٍ، فَكَفَتْنِى سَيَاَسَةَ الفَرَسِ، فَكَا+نَمَا أعْتَقتَنِى.
35 - (... ) حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْد الغُبَرىُّ، حَد، شَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد، عَنْ أيُّوبَ، عَن، ً ءصّ عًَ ه مه، ئم ه،، َ مهَ هًَي ص ص نص، ص ص خلاص مه،
ابْنِ أبِى مليكة، ان اسْماء قالت: كنت اخدم الزبير خدمة البيتِ، وكان له فرس، وكنت أَسُوسُهُ، فَلمْ يَكُنْ مِنَ الخِدْمَةِ شَىْء! أَشَدَّ عَلىَّ مِنْ سِيَاَسَةِ الفَرَسِ.
كُنْتُ أحْتَشُّ لهُ وَأَقُومُ
وقولها فى حديث أسماء والزبير: (كنت أخدم الزبير خدمة[ البيت] (1)) (وكنت أعلف فرسه (2) وأسوس فرسه)، فى الرواية الأخرى، أى الوم عليه وأخدمه (وأخرز غربه) أى الدلو الذى يسقى به فى أرضه.
والغرب: الدلو الكبيرة (3).
وذكر الحديث، وفيه: " وأعجن وأنقل النوى من أرضه): فيه معونة المرأة زوجها فى الخدمة، فأما ما هو خارج بيتها مثل خدمة الفرس ونقل النوى فلا يلزمها بإجماع (4)، إلا أن تتطوع بذلك معونة له، وحسنأ لصحبته.
(1) فى ز: أربت، والمثبت من ح.
(3) هذا الكلام ذكره أبو عبيد فى غريب الحديث 2 / 519.
(4)1 لمغنى 130 / 8.
(2) فى ز: ناضحه.
76 (7/75)
كتاب السلام / باب جواز إرداف المرأة الأجنبية...
إلخ عَليْه وَأَسُوسُهُ.
قَالَ: ثُمَّ إِنَّهَا أصَابَتْ خَ المًا.
جَاََ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) سَبْى!ا"عْطَاهَا خَ المًا.
قَالتْ: كَفَتْنِى سِيَاسَةَ الفَوَسِ، فَا"لقَتْ عنِّى مَؤُنَتَهُ.
وأما خدمة البيت كالعجن والكنس والطبخ فعلى العوائد ومقادير النساء واليسار.
قال بعض شيوخنا: على كل امرأة (1) من خدمة بيتها بقدرها وخدمة مثلها حتى على الشريفة من ذلك الاَمر والنهى للخدم بذلك، وليس بواجب عليها عند مالك إلا أن تطوع (2).
قال فى المبسوط: إلا (3) لمثل أصحاب الصفة (4).
قال بعض أصحابنا: وليس عليها إلا أن تمكن من نفسها، وفى كتاب ابن حبيب: عليها فى العسر الخدمة الباطنة كما هى على الدنيئة ونحوه لربيعة.
وقولها: (وأنقل النوى من أرض الزبير التى أقطعه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ): [ هذه الأرض
التى أقطع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ] (5) الزبير قيل: من موات البقيع، أقطعه من ذلك ركض فرسه فأجراه، ثم رمى بسوطه رغبة فى الزيادة فأعطاه ذلك كله (6).
وفى البخارى عن عروة: أقطع النبى - عليه السلام - أرضا من أموال بنى النضير (7).
والأشبه فى هذا الحديث ما تقدم.
وقد جاء فى حديث أسماء: ! وهى منى على ثلثى فرسخ): يريد من مسكنها بللدينة.
وفى هذا جواز الإقطاع ولكن لا يكون ذلك إلا من الإمام فيما يجوز فيه تصرفه من عامر الأرض، مما لا يتعين مالكه، مما اصطفاه الأئمة لبيت المال من الفتوح[ نحو] (8) الخمس، أو باستطابة نفوس الغانمن، او استحقه بيت المال بالميراث، أو من موات الأرض وأذن الإمام فيه.
دإقطاعه شرط فى إحيائه عند أبى حنيفة.
وعند مالك والشافعى والجمهور ليس إذن الإمام شرط فى إحياء الموات ؛ إذ يجوز ذلك بغير إذن الإمام، وعلى القولن فإقطاع الإمام دإن لم يحييه يوجب لمن أقطعه أنه أحق به من غيره (9).
وقولها: فلقيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ومعه نفر من أصحابه فدعانى ثم قال: " إِخْ إِخْ) ليحملنى خلفه فاسحييت كذا روينا هذا الحرف بكسر الهمزة وسكون الخاء.
قال ابن دريد:
(2) (9)
فى ز: المرأة.
اختلات العلماَء فى خدمة المرأة زوجها، انظر: الفتاوى لشيئ الاسلام ابن تيمية 34 / 90، والمغنى 8 / 131.
فى ز: لا.
المبسوط فى الفقه المالكى للقاضى إسماعيل بن إسحق البغدادى، ت 282 0 انظر: ترتيب المدارك 2 / 189.
سقط من ح، والمثبت من ز.
وهذا نص حديث فى سق اْبى داود، كالخراج، بإقطاع الأرضين 3 / 177 رقم (72ْ 3).
البخارى فى فرض الخمس، بما كان ( صلى الله عليه وسلم ) يعطى المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس 40 / 61 الفتح 6 / 195.
فى ز: الحق.
انظر: المغنى 6 / 147، بدائع الصنائع 6 / 194، المجموع 15 / 229.
(7/76)
كتاب السلام / باب جوازإرداف المرأة الاَجنبية...
إلخ كل فَجَاءَنِى رَجُل فَقَالَ: يَا امَّ عَبْدِ اللهِ، إِنِّى رَجُل فَقِير، أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِى ظِلِّ دَارِكِ.
يقال ذلك للجمل ليبرك، ولا فعل له إلا أناخ (1).
فيه ما كان - عليه السلام - جبل عليه من الخلق الكريمة والضرائب المبرة (2) لجميع الناس والإشفاق والرأفة لبنى أصحابه ونسائهم وجميع أمته، دإكرامهم وتقريبهم وخلطهم بنفسه.
وأما إراثته إردافه أ لها] (3) خلفه وليست بذى محرم منه، وهذا خاص له - عليه السلام - بخلاف غيره.
وقد أمر بالمباعدة بين أنفاس الرجال والنساء، وكان غالب حاله البعد من ذلك لتقتدى به أمته، وأنه لم يبايع امرأة إلا بالكلام ولم يصفق لواحدة منهن على يد (4)، ولا كانت هذه من الخصوصية ببنوة أبى بكر، وأخوة عائشة، وزوجية الزبير، كانت كإحدى أهله ونسائه وكان هو من المالك لإربه (5)، حيث كان يخصها (6) بهذا كما خص بذلك الغفارية التى حاضت على الحقيبة (7) خلفه، وأما إرداف فوات المحارم فلا حرج فيه.
وفيه ركوب اثتين على دابة والآثار بذلك كثيرة (8).
وفيه إباحة لفظ المطروحات فما كان متملكا قبل.
كالنوى الذى كانت تلتقطه من أرض الزبير، وفيه مما كان يأكل الناس من تمرهم وكذلك لقط خرق المزابل وسقطاتها، وما يطرح الناس من سقط المتاع ونفاية اط ضر (9) وغيرها، مما تعرف أنهم لم يتركوها ليرجعوا إليها، دإنما أخرجوها عن أملاكهم استحقاراً لها، فقد لقطها الصالحون الورعون، ورأوا أنها من الحلال المحض، فأكلوا منها ولبسوا.
(1) الجمهرة مادة، أخخ) 1 / 15.
(2) فى الأصل: المنزة، والمثبت من ح وهو الصواب.
(3) من خ.
يا) البخارى، كالطلاقما، بإذا أسلمت المشركة أو النصرانية 6 / 173.
(5) صحيح البخارى، كالحيض، بمباشرة الحائض من حديث عائثة، وكان يملك اربه.
وسبق فى ملم، كالصيام رقم (64 - 66).
(6) فى ز: مخصيا، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ، والمثبت من ح.
(7) فى ز، م: الحقيقية.
وهى امرأة أبى ذر الغفارى، صحابية، كانت تخرج مع النبى فى مغازيه، وتداوى الجرحى 10 لإصابة 4 / 403.
والحقيبة: هى الزيادة فى آخر القتب، وهى كالبردعة.
انظر: اللسان، وابن ال الثير.
وحديثا فى أبى داود، كالطهارة، بالاغتال من الحيض رقم (313) 1 / لا.
لهـ) منها: ما رواه البخارى عن أسامة بن زيد ؛ أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ركب على حمار على كاف عليه قطيفة فدكية واردف أسامة وراءه، كاللباس، بالإرداف على الدابة 7 / 67، وسبق فى مسلم، كالحج،
ب بيان وجوه الاحرام من حديث عاشْة رقم (1211).
(9) فى خ: الحصر.
186 / - أ
78 (7/77)
كتاب السلام / باب جواز إرداف المرأة الأجنبية...
إلخ قَالتْ: إِنِّى إِنْ رَخصسْتُ لكَ أَبى ذَاكَ الزّبيْرُ.
فَتَعَالَ فَاطلبْ إِلىَّ، وَالزبيْرُ شَاهِد.
فَجَاءَ فَقَالَ: يَا امَّ عَبْد اللهِ، إِنِّى رَجُل فَقِير، أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِى ظِل دَارِك.
فَقَالتْ: مَالكَ بِالمَدينَة إِلا دَارِى ؟ فَقَالً لهَا الزبيْرُ: مَالكِ أَنْ تَمْنَعِى رَجُلاً فَقِيرًا يَبِيعُ ؟ فَكًانَ يَبِيعُ إِلى أنْ كَسَبً.
فَبِعْتُهُ الجَارِيَةَ، فَدَخَلَ عَلى الزّبيْرُ وَثَمَنُهَا فِى حَجْرِى.
فَقَالَ: هَبيهَا لِى.
قَالتْ: إِنّى قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهَا.
وقولها فى الفقير الذى جاء يستأذنها فى أن يبيع (1) فى ظل دارها.
فيه أن الجلوس فى
أفنية الدور وحيث قد يتأذى بالجلوس فيها لا يباح إلا باذن أربابها، إلا[ أن يكون] (2) لهم حق فى الفناء، ولا تأذى عليهم من انكشاف أوتضييق طريق أو غيره.
وفيه أن صاحب المنزل مندوب إلى إباحة ذلك ؛ لقول الزبير: (مالك أن تمنعنى رجلاً فقيراً يبيع) وفى توقفها هى عن إجابته مخافة منع الزبير ؛ إما لغيرته أو لما توقعته من ذلك.
وأمرها له أن يسألها ذلك بحضرته ؛ لعلمها أنه إذا لم يكن ابتداء من قبلها لم يمنعه، فيه حسن الملاطفة فى الاَمور والمداراة الحسنة مع الأزواج وغيرهم.
وفيه أن للزوج أن يمنع[ زوجته] (3) من الإذن فى أمر يخشى ضرره أو عقباه، وأنه
ليس له التحكم فى مال زوجته وحقوقها إلا برضاها إذا لم يبح له هو ذلك دإنما نهاها عن منعه، وفيه سؤال الزوج الهبة من زوجته، وأنه لا يراعى بينهما ثلث المال كما يراعى فى الاَجنبى إذا كان ثمن المملوكة التى سألها جملة مالها إذا لحق الزوج، فإذا كانت الهبة / له بجميع مالها، وقبل ذلك فهو رضا وتسويغ كما لو سرغ ذلك له أجنبى.
(1) فى ز: تبيع.
(3) ساقطة من ز، والمثبت من ح.
(2) فى ز: أن لا يكن، والمثبت من ح.
(7/78)
كتاب السلام / باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه
79
(15) باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث، بغير رضاه
36 - (83 1 2) حَدثنَا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلى مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إِذَا كَانَ ثَلاثَةً، فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ لحُونَ وًا حِدٍ لما.
ص ص ممرءَ، ص ه 5، ءَ صوص ص ص !روصءوه و5 ص ه،، صوص ص يره،
(... ) وحدثنا ابو بكرِ بن ابِى شيبة، حدثنا محمد بن بِشرٍ وابن نميرٍ.
ح وحدثنا ابن نُمَيْرٍ، حدثنا أَبِى.
ح وَحَد*شَا مُحَمَدُ بْنُ المُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللّهِ بْنُ سَعِيد، قَالا: حدثنا يحيى - وَهُوَ ابْنُ سَعيد - كُلهُمْ عَنْ عُبَيْد الله.
ح وَحدثنا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْح، عًن الليْث بْن سَعْد.
ح ص ص ممرءَ، َ يرً كاوص صً ص يرصء! ص هءَ ؟ صً ص ص مَمره، ورص كص سر وحدثنا ابو الربِيع وابو كامِلٍ قا لا: حدثنا حماد، عن ايوب.
حِ وحدثنا ابن المثنى، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدثنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أيُّوبَ بْنَ مُوسى، كُلُّ هَؤُلاءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ.
37 - (184 2) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَهَتادُ بْنُ السئَرِى، قَالا: حدثنا أَبُو الأحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ.
ح وَحدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَعُثْمَانُ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا.
وَقَالَ ا لًاَخَرَانِ: حَدثنَا - جَرِير! عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ، عَنْ عَبْد اللّه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ، حَتَى تَخْتَلطُواَ بِالنَّاسِ، مِنْ أجْلِ أنْ يُحْزِنَهُ لا.
وقوله: (إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد) زاد فى الحديث الاَخر: (حتى يختلطوا بالناس ؛ من أجل أنه يحزنه): قال الإمام: وكذلك الجماعة عندنا: لا يتناجون دون واحد لوجود العلة ؛ لاَنه قد يقع فى نفسه أن الحديث عنده بما يكره، وأنه لم يروه أهلاً لاطلاعه على ما هم عليه، ويجوز إذا شاركه جماعة لأنه يزول الحزن عنه با لمشا ركة.
قال القاصْى: وقيل: إنما المراد هذا الحديث فى السفر، وفى المواضع التى لا يأمن الرجل فيها صاحبه ولا يعرفه ولا يثق به ويخشى غدره (1)، وقد روى فى ذلك أثر وفيه زيادة (بأرض فلاة) (2)، وأما فى الحضر وبين العمارة فلا (3)، وقيل: بل هذا كان فى
(1) انظر: ابن عبد البر فى التمهيد 15 / لمه 2.
(2) انظر.
أحمد فى المسند 2 / 177.
(3) انظر: معالم السن 179 / 5.
80 (7/79)
كتاب السلام / باب تحريم مناجاة الاشْين دون الثالث بغير رضاه 38 - (... ) وَحَد*شَا يحيى بْنُ يحيى وَأبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْر وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللفْظُ لِيَحْىَ - قَالَ يحيى: اخْبَرَنَا.
وَقَالَ الآخَرُونَ: حَد 8شَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الاعمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْد اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (إفَا كنتُمْ ثَلاثَة فَلا يَتَنَاجَى الشَان دُونَ صَاحِبِهِمَا، فَإِنَّ ذَلِكً يُحْزِ! لما.
(... ) وَحَدثنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ.
ح وَحَدثنَا ابْنُ أبِى عُمَرَ، حَدثنَا سُفْيَانُ، كِلاهُمَا عَنِ الأعْمَشِ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
أول الإسلام، فلما فشى الإسلام وأمن الناس سقط هذا الحكم، وذلك ما كان يفعله المنافقون بمحضر المؤمنن، قال الله تعالى: { إِئمَا النَّجْوَى مِنَ الثئَيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَذِينَ آمُوا} (1) الآية، ومذهب ابن عمر حمله على عمومه، وهو مذهب مالك وجماعة العلماء.
(1) المجا د لة: 10.(7/80)
كتاب السلام / باب الطب والمرض والرقى
81
(16) باب الطب والمرض والرقى
39 - (2185) حَد، شَا مُحَمَدُ بْنُ أَبِى عُمَرَ المَكِّىُّ، حَد*شَا عَبْدُ العَزِيزِ الدَّرَاوَرْدىُ،
عَنْ يَزِيدَ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ اسَامَةَ بْنِ الهَاد - عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِى سَلمًةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوجْ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أَنَّهَا قَالتْ.
كَانَ إٍ ذَا اشْتَكَى رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) رَقَاهُ جِبْريلُ.
قَالَ: بِاسْم ال!هِ يهرِيكَ، وَمِنْ كُلِّ دَاءِ يَشْفِيكَ، ومِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَشَرِّ كُلًّ ذِى عَيْنٍ.
ص كره، ء يرصّ "ص نص ص ص ه، ص ص فرص، ص
40 - (2186) حدثنا بِشر بْن هِلالٍ الصوات، حدثنا عبد الوارث، حدثنا عبْد العزِيزِ
ابْنُ صُهَيْب، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ، عَنْ ابِى سَعِيدٍ ؛ ان جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اشْتَكَيْتَ ؟ً فَقَالَ: (نَعَمْ).
قَالَ: بِاسْم ال!هِ أرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَىْءٍ يُؤْفِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ، أوْ عَيْنِ حَاسدٍ،
ال!هُ يَشْفِيكَ، بِاسْم اللهِ أَرْقِيكَ.
1 4 - (87 1 2) حدثنا مُحَمَدُ بْنُ رَافِعٍ، حَد، شَا عَبْدُ الرَّزَّاق، حدثنا مَعْمَر، عَنْ هَمَّام بْنِ مُنبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حدثنا ابُو هُرَيْرةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
َ لذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا:
كتاب الطب (1)
قوله: (كان - عليه السلام - إذا اشتكى رقاه جبريل: باسم الله أرقيك) وذكر فيه: (من شر كل ذى عيئ) وفى الحديث الآخر: " من شر كل نفس أو عين حاسد): فيه جواز الرقية بأسماَ الله، وسيأتى ذكر ذلك.
وقوله: (من شر كل نفس): فيحتمل أن مراده به أنفس الحيوان، ويحتمل أن المراد به العن.
والنفس: العن، ورجل نفوس: إذا كان يصيب بعينه، كما قال فى الحديث الأول: (من شر كل ذى عين ".
ويكون قوله: " أو عيئ حاسد) تخصيمئا بالحساد، أو شكأ من الراوى فى لفظه - عليه السلام.
(1) لا يوجد فى مسلم (كتاب الطبإ، بل هو متداخل فى كتاب السلام ة إذ فى مسلم (باب الطب والمرض وا لرقى).
82
وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (العَيْنُ حَق).(7/81)
كتاب السلام / باب الطب والمرض والرقى
مما / ب
وقوله - عليه السلام -: (العين حق، ولو كان شىء سابق القدر لسبقته العين، دإذا استغسلتم فاغسلوا)، قال الإمام: بظاهر هذا الحديث أخذ الجمهور من علماء الأمة، وقد أنكره طوائف من المبتدعة.
والدليل على فساد ما قالوه: أن كل معنى ليس بمحال فى نفسه ولا يودى إلى قلب حقيقة ولا إفساد دليل، فإنه من مجوزات العقول، فإذا أخبر الشرع بوقوعه فلا معنى لتكذيبه.
وهل فرق بين تكذيبه فى هذا إذا ثبت جوازه ومن تكذيبه فيما يخبر من أخبار الاَخر ؟
وقد زعم بعض الطبائعين (1) المثبتين لما أثبتناه من هذا: أن العائن تنبعث من عينه قوة سُمّية يتصل بالمعيون فيهلك أو يفسد، قالوا: لا يستنكر هذا، كما لا يستنكر انبعاث قوة سمية من الأفعى والعقرب يتصل باللديغ فيهلك، دان كان ذلك غير محسوس لنا، فكذلك العين.
وهذا عندنا غير مُسلم لأنا بينا فى كتب علم الكلام أن لا فاعل الا الله تعالى، وبيّنا إفساد القول بالطبائع، وبينا اْن المحدث لا يفعل فى غيره شيئا.
وهذه الفصول إذا تقررت لم تكن بنا حاجة معها إلى إثبات ما قالوه، ونقول:
هل هذا المنبعث من العن جوهر (2) أو عرض، فباطل أن يكون عرضا، إذ العرض
لا ينبعث ولا ينتقل، وباطل اْن يكون جوهرا ؛ إذ الجواهر متناجسة، فليس بعضها بأن يكون مفسداً لبعض أولى من أن يكون الاخر / مفسداً له، فماذا بطل[ أن يكون] (3) عرضأ أو جوهراً مفسدا على الحقيقة بطل ما يسْيرون إليه.
وأقرب طريقة سلكها من ينتحل الإسلام منهم أن يقول:
غير بعيد أن تنبعث جواهر لطيفة غير مرئية من العين فتتصل بالمعيون وتتخلل (4) مسام جسمه فيخلق البارى - عز وجل - الهلاك عندها كما يخلق الهلاك عند شرب السم، عادة أجراها الله - سبحانه وتعالى - لا ضرورة، وطبيعة ألجأ العقل إليها.
وهكذا مذهب أهل السنة: أن المعيون إنما يفسد ويهلك عند نظر العائن بعادة أجراها - الله سبحانه - أن يخلق الضرر عند مقابلة شخص لشخص آخر.
وهل لْم جواهر تخفى أم لا من
(1) فى الأصل: الطائفتين، وهو تصحيف، والمثبت من ع والاْ بى، والنووى.
انظر: النووى 14 / 171.
(2) قال ابن حزم: فهب بعض المتكلمين إلى إثبات شىء سموه جوهرا ليس جسما ولا عرضا، وحد هذا الجوهر أنه قابل للمتضادات.
الفصل فى الملل والنحل 5 / 66.
(3) فى خ: كونه.
(4) فى الأصل: تتحلل، والمثبت من ح.(7/82)
كتاب السلام / باب الطب والمرض والرقى
83
42 - (188 2) وَحَدهَّشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ الدَّارِمىُّ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ - قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا.
وَقَالً الاَخَرَانِ: حَد، شَا - مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
مجوزات العقول ؟ والقطع إنما يختص بنفى الفعل عنها، وبإضافته إلى الله - سبحانه - فمن قطع من ال الطباء المنتحلين للإسلام على انبعاث الجواهر بلا يد فقد أخطأ فى قطعه، دانما التحقيق ما قلناه من تفصيل موضع القطع والتجويز.
هذا القدر كاف فيما يتعلق بعلم ا لأصول.
وأما ما يتعلق بعلم الفقه، فإن الشرع ورد بالوضوء له فى حديث سهل بن حنيف (1)
لما أصيب بالعين عند اغتساله، فأمر ( صلى الله عليه وسلم ) عائنه أن يتوضأ.
خرّجه مالك - رحمه الله - فى الموطأ (2).
وصفة وضوء العاين عند العلماء: أن يؤتى بقدح من ماء، ولا يوضع القدح فى الأرض، فيأخذ منه غرفة فيتمضمض بها ثم يمجها فى القدح، ثم يأخذ منه ما يغسل به وجهه، ثم يغسل بشماله ما يغسل به كفه اليمنى، ثم بيمينه ما يغسل به كفه اليسرى، ثم بشماله ما يغسل به مرفقه الأيمن ثم بيمينه ما يغسل به مرفقه الاَيسر، ولا يغسل ما بين المرفقن والكفين، ثم قدمه اليمنى، ثم اليسرى، ثم ركبته اليمنى، ثم اليسرى على الصفة المتقدمة والرتبة المتقدمة.
وكل ذلك فى القدح ثم داخلة إزاره، وهو الطرف المتدلى الذى يلى حقه الأيمن.
وقد ظن بعضهم أن داخلة الإزار كناية عن الفرج، وجمهور العلماء على ما قلناه.
فإذا استكمل هذا صبه خلفه من على رأسه (3).
وهذا المعنى مما لا يمكم ن تعليله ومعرفة وجهه، وليس فى قوة العقل الاطلاع على أسرار المعلومات كلها، فلا يدفع هذا ألا يعقل معناه.
وقد اختلف فى العائن هل يُجبر على الوضوء للمعيون أم لا ؟ واحتج من قال بالجبر بقوله فى الموطأ: (توضأ له) (4) وبقوله فى مسلم (وإذا استغسلتم فاغسلوا) وهذا أمر يُحمل على الوجوب.
ويتضح عندى الوجوب ويبعد الخلاف فيه إذا خُشى على المعيون الهلاك وكان وضوء
(1) هو سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم الأنصارى، والد أبى أمامة بن سهل، شهد بدرا واثماهد، صحب علئا - رض الله عنه - من حين بويع فاستخلفه على البصرة، ثم شهد معه صفيئ، وولاه فارس.
توفى بالكوفة سنة 38 هـ.
الاستيعاب 2 / 92، الإصابة 2 / 287.
(2) الموطأ، كالعين، بالوضوء من العيئ 2 / 938.
وكذا أحمد فى المسند 3 / 6 ور.
(3) انظر: التمهيد 6 / 236، على ضلى الأحوزى 8 / 17 2.
(4) الموطأ، كالعيئ، بالوضوء من العيئ 938 / 2، وأحمد فى المسند 3 / 486.
84(7/83)
كتاب السلام / باب الطب والمرض والرقى قَالَ: حَدثنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُس، عَنْ أبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، عَنِ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ:
العائن مما جرت العادة بالبر به أو كان الشرع مما أخبر به خبراً عامأ ولم يمكن زوال الهلاك عن المعيون الا بوضوَ هذا العائن، فإنه يصير من باب من يتعين عليه إحياَ نفس مسلم، وهو يجبر على بدل الطعام الذى له ثمن ويضر بذله، فكيف بهذا ؟! هذا مما لا يرتفع الخلاف فيه.
قال القاصْى: بقى من تفسير هذا الغسل على قول الجمهور، وما فسر به الزهركما وأخبر أنه أدرك العلماَء يصفونه، واستحسنه علماؤنا مضى به العمل إن غسل العائن وجهه، إنما هو صبة واحدة بيده اليمنى، وكذلك[ سائر] (1) أعضائه إنما هو صبه على ذلك العضو فى القدح، ليس على صفة غسل الأعضاَ فى الوضوَ وغيره، وكذلك غسل يده، وكذلك غسل داخلة الإزار، إنما هو إدخاله وغمسه فى القدح، ثم يقوم الذى فى يده القدح فيصبه على رأس المعين مبن ورائه على جميع جسده، ثم يكفأ القدح وراَه على ظهر الأرض، وقيل: يغتفله بذلك عق صبه عليه، هذه رواية ابن أبى ذئب عن ابن شهاب، وقد جاء وصف ابن شهاب من رواية عقيل بمثل هذا، إلا أن فيه البداية بغسل الوجه قبل المضمضة، وفيه فى صفة غسل كفه اليمنى مرة واحدة فى القدح وهو ياَ زائدة وذكر فى غسل القدمن أنه لا يغسل جميعهما، دانما قال: ثم يفعل مثل ذلك فى طرف قدمه اليمنى من عند أصول أصابعه، واليسرى كذلك.
(وداخلة الإزار): هو ما فسرته، والإزار هنا المئزر وداخلته مما يلى جسده، وقيل:
كناية عن موضعه من الجسد فقيل أراد مذاكيره كما يقال: فلان عفيف الإزار، يراد الفرج.
وقيل أراد وركه إذ هو مقعد الإزار.
وقد جاء فى حديث سهل بن حنيف من رواية مالك فى صفته.
أنه قال للعائن ت " اغتسل له.
فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره) (2) ومن رواية معمر: فغسل وجهه وظاهر كفيه ومرفقيه، وغسل صدره وداخلة إزاره وركبتيه وأطراف قدميه، ظاهرهما فى الإناء.
قال: وحسبته قال ت وأمره فحسى منه حسوات (3).
وقد ذهب بعض شيوخ متكلمى أهل الباطن أن معنى قوله: (العين حق) يحتمل أن يريد به القدر والعين التى تجرى منها الأحكام والقضاء السابق، واْن ما أصاب بالعادة من ضرر عند نظر الناظر إنما هو بقدر الله السابق، لا شىَ يحدثه الناظر فى المنظور ؛ إذ لا يحدث المحدث فى غيره شيئا، ولا هو محل قدرته لمحدثه، لكنه لما كان منهئا عن تجديد
(1) ساقطة من ح.
(2) أخرجه مالك فى الموطأ 2 / 939.
(3) المصنف لعبد الرزاق 1 1 / 4 1، التمهيد 6 / 235.(7/84)
كتاب السلام / باب الطب والمرض والرقى
" العَيْنُ حَق، وَلوْ كَانَ شَىْء!سَابَقَ القَدَرَ سَبَقَتْهُ العَيْنُ، ي!ذَا اسْتُغْسِلتُمْ فَاغْسِلوا لما.
85
النظر دإدامته، لا سيما مع جرى عادته بذلك، ولم يمتثل ما أمره به الشرع من التبريك والدعاء، كان مذموما مؤاخذاً بنظره.
وفيه من الفقه ما قاله بعض العلماء: ينبغى[ إذا عرف احد بالإصابة بالعن اجتنابه والتحرز منه، وينبغى] (1) للإمام منعه من مداخلة الناس، ويأمره بلزوم بيته، وإن كان فقيراً رزقه ما يقوم به ويكف أذاه عن الناس، فضرره أشد من ضرر اَكل الثوم والبصل الذى منعه النبى دخول المسجد لئلا يؤذى المسلمين، ومن ضرر المجذوم الذى منع عمر والعلماء اختلاطهم بالناس، ومن ضرر العوادى من المواشى الذى أمر بتغريبها حتى لا يتأذى منها.
وهذا الحديث وشبهه أصل فى جواز النشرة (2) والطيب بها.
ووقع فى الأم فى سند هذا الحديث: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى وحجاج بن الشاعر وأحمد بن خواش.
كذا هو فى الأصول بالخاء المعجمة والواو (3) والشين المعجمة، وقيل: هو وهم، وصوابه: أحمد بن جواس (4)، بالجيم والواو المشددة والسين المهملة (ْ).
وقوله: ا لو سبق شىء القدر سبقته العين) (6): بيان أن لا شىء إلا ما قدره الله،
وأن كل شىء من عيئ وغيره إنما هو بقدر الله ومشيئته، لكن فيه صحة أمر العين وقوة دائه.
(1) سقط من الأصل.
(2) فى الأصل: النشر.
(3) لم يذكر القاضى شيئا عن للواو، فلعل زيادة الواو خطأ من النساخ، أو أن الراء حرفت إلى واو.
وقال النووى: إنه ورد فى جميع النسخ: (خراسْ) بالخاَ المعجمة والراَ والشن، وهو الصواب،
ولا خلاف فى شىء من النسخ.
انظر: شرح مسلم للنووى 173 / 14.
(4) هو أبو عاصم الحنفى الكوفى، روى عنه ابن وارة وأحن الثناء عليه، قال: بقى بن مخلد لم يحدث إلا عن ثقة، ت 238 هـ انظر: الجرح والتعديل 2 / 44، تهذيب التهذيب 1 / 22.
(5) كذا نقله النووى.
كلام القاضى غلط فاحش لاءن ابن جواس لم يرو عن مسلم بن إبراهيم 14 / 173.
(6) لفظ القاضى الذى ذكره هو فى الموطأك العجين، بالرقية من العجين رقم (3).
187 / ب
86(7/85)
كتاب السلام / باب السحر
(17) باب السحر
43 - (189 2) حَدثنَا أبُو كُريْب، حَدثنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هشَايم، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائِشَقَ! قَال!: سَحَرَ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَهُودِى مِنْ يَهُودِ بَنِى زُرَيْى، يُقًالُ لهُ: لبِيدُ بْنُ الأعْصَم.
وقوله: " سحر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يهودى)، وقوله: أ " حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشىء وما يفعله) وفى الرواية الأخرى] (1): (حتى أنه يخيل إليه أنه يأتى أهله ولا يأتيهن) الحديث (2)، قال الإمام: أهل السنة وجمهور العلماء من الأمة على إثبات السحر، وأن له حقيقة كحقائق غيره من الأشياء الثابتة (3)، / خلافا لمن أنكره (4) ونفى حقيقته وأضاف ما يتفق منه الى خيالات باطلة لا حقائق لها.
وقد ذكر الله - سبحانه - فى كتابه العزيز، وذكر أنه مما يتعلم، وذكر ما يشير إلى أنه مما يكفر به، وأنه يفرق به بين المرء وزوجه، وهذا كله لا يمكن أن يكون فيما لا حقيقة له، وكيف يتعلم ما لا حقيقة له وهذا الحديث فيه - أيضا - إثباته، وأنه أشياء دفنت وأخرجت، وهذا كله يبطل ما قالوه.
والذى يعرف أ بالعقل] (5) من هذا اْن إحالة كونه من الحقائق محال، وغير مستنكر (6)
فى العقل أن يكون البارى - سبحانه - يخرق العادات عند النطق بكلام ملفق أو تركيب أجسام، أو المزج بين قوى على ترتيب ما لا يعرفه إلا الساحر.
ومن يشاهد بعض الأجسام منها قتالة كالسموم، ومنها مسقمة كالأدوية الحادة، ومنها مصحة كالأدوية المضادة للمرض، لم يبعد فى عقله أن ينفرد الساحر بعلم أ قوى قتالة (7)] (8)، أو كلام مهلك أو مود إلى التفرقة.
وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث من طريق ثانية، وزعموا أنه يحط منصسب النبوة ويشكك فيها، وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل، وزعموِا ان[ تجويز هذا يعدم] (9) الثقة بما شرعوه من الشرائع، ولعله يتخيل إليه جبريل وليس ثَم ما يراه، أو أنه اوحى إليه وما
(1) سقط من ز، والمثبت من ح.
(2) اد!ارى، كالاْ دب، بقولى!الى: { إن اللهَ يَأئر بِالْعَمْلِ وَالأحْسَان} وتولى: { إِنمَا بَيكُمْ عَلَئ أَنفُسِكم} وقولى: { ثئم ئنِي عَلَيْهِ لَيغرَنة الذ} وترك إثارة الر على مسلم أو كافر.
(3) الجامع لأحكام القرآن 2 / 46 تفسير آية (2 0 1) البقرة، وفتح البارى 0 1 / 182.
(4) هو أبو بكر الرازى من الحنفية، وأبو إسحق الاستراباذى من علماء الثافعية، وابن حزم الظاهرى، وهو مذهب عامة المعتزلة والقدرية.
المغنى 10 / 113.
(5) من ح.
(6) فى الأصل: مستو، وهو تصحيف.
(7) فى الأصل: قباله.
(8) سقط من الأصل.
(9) فى ز: يحط بزهد علم، ولا معنى لها، والمثبت من ح.(7/86)
كتاب السلام / باب السحر
87
قَالتْ: حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُخَيَّلُ إِليْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّىْءَ، وَمَا يَفْعَلهُ.
حَتَّى إِذَا كَانَ
أوحى إليه ا
وهذا الذى قالوه باطل؛ وذلك أن الدليل قد قام على صدقه فيما يبلغه عن الله - سبحانه - وعلى عصمته فيه، والمعجزة شاهدة بصدقه، وتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل.
وما يتعلق ببعض أمور الدنيا التى لم يبعث بسببها، ولا كان رسولا مفضلاً من أجلها، وهو فى كثير منه عرضة لما يعترض البشر - فغير بعيد أن يخيل اليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة له.
وقد قال بعض الناس: إنما المراد بالحديث: أنه كان يخيل إليه أنه وفى زوجاته وليس بوافى، وقد يتخيل فى المنام للإنسان مثل هذا المعنى، ولا حقيقة له.
فلا يبعد أن يكون ( صلى الله عليه وسلم ) يتخيله فى اليقظة دإن لم يكن حقيقة.
وقال بعض أصحابنا: يمكن أن يكون تخيل إليه الشىء أنه فعله وما فعله، ولكن لا يعتقد ما تخيله أنه صحيح، فتكون اعتقاداته كلها على السداد، فلا يبقى لاعتراض (1) الملحدة طريق (2).
قال القاصْى: ظهر لى فى تأويل هذا الحديث ما هو أجلى وأبعد من مطاعن الملحدين،
مع استفادته من نفس الحديث وخروجه عن حد الاحتمال والاستنباط (3) إلى النص والبيان، وذلك أن هذا الحديث روى عن ابن المسيب وعروة، وفيه عنهما: (سحر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) [ يهود بنى زريق] (4) فجعلوه فى بئر حتى كاد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن ينكر[ بصره] (5)، ثم دله الله عليه واستخرجه من البئر) (6).
وروى نحوه الواقدى عن عبد الرحمن بن كعب وعمر[ بن الحكم] (7) وذكر عن عطاء الخراسانى عن يحيى بن يَعْمر حبس رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن عائشة سنة، وذكره عبد الرزاق (8)، وزاد: " حتى أنكر بصره) (9)، وروى محمد بن سعد عن ابن عباس: مرض رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، وحبس عن النساء والطعام والشراب، فهبط عليه ملكان وذكر القصة (ْ1).
(3) (9)
فى ز: لاعتقاد، والمثبت من ع، ح.
نقل القاضى - رحمه الله - هذا الكلام - أيضا - بتمامه فى كتابه (الشفا بتعريف حقوق المصطفى! (2 / 181).
ثم قال: هذا ما وقفت عليه لأئمتنا فى هذا الحديث.
فى ز: ال السباط، وهو تحريف.
فى ال الصل.
يهوس نضيق، وهو تحريف.
(5) فى الأصل: نصره، وهو خطأ.
أخرج هذا الحديث عبد الرزاق فى مصنفه، كالطب، بالنشر وما جاء فيه 11 / 14.
فى ال الصل: عبد الحكم، وهو خطأ.
المصنف، كالخ، بالنشروما جاء فيه 14 / 11 رقم (19765).
عبد الرزاق نفسه 1 13 / 1 رقم (9763 1).
(0 1) ابن سعد فى الطبقات 2 / لا ا.(7/87)
صفحة محذوفة رقمها 88(7/88)
كتاب السلام / باب السحر
89
أَشَعَرْتِ أَنَّ اللّهَ أَفْتَانِى فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ ؟ جَاءَنِى رَجُلانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأسِى وَالاَخَرُ
فإن قيل: إذا جوزت الاَشعرية خرق العادة على يدى الساحر فبماذا (1) يتميز من النبى الصادق ؟ قيل: العادة تنخرق على يدى النبى، وعلى يدى الولى (2)، وعلى يدى الساحر، إلا أن النبى يتحدى (3) بها ويستعجز سائر الخلق، ويحكى عن الله - سبحانه - خرق العادة لتصديقه.
فلو كان كاذبأَ لم يخرق العادة على يديه، ولو خرقها لأظهرها على يد غيره من المعارضين له مثل ما أظهر على يده، والولى والساحر لا يتحديان (4) ولا يستعجزان الخليقة ليستدلوا على صدقهما وعلى نبوتهما، ولو حاولا شيئا من ذلك لم تنخرق لهما العادة، او تنخرق، ولكنها تنخرق لمن يعارضهم.
وأما الولى والساحر فإنهما يفترقان من طريق أخرى، وهى أن الساحر يكون ذلك عَلمأ على فسقه وكفره، والولى لا يكون ذلك علما على ذلك فيه، فافترق حال الثلاثة بعضهم من بعض.
والساحر - أيضأَ - يكون ذلك منه على أشياء يفعلها وقوى يمزجها ومعاناة (5) وعلاج، والولى لا يفتقر إلى ذلك.
وكثيراَّ مَا يقع له ذلك بالاتفاق من غير أن يستدعيه أو يشعر به.
هذا القدر كاف (6) فيما يتعلق بعلم الأصول من المسألة، وأما ما يتعلق بعلم الفقه: فالساحر عندنا إذا سحر بنفسه قتل، فإن تاب لم تقبل توبته، خلافا للشافعى.
وهذه المسألة مبنية على الخلاف فى قبول توبة الزنديق ؛ لأنه مسر لما يوجب قتله كالساحر، دإنما قلنا: إنه يقتل على الجملة ؛ لاءن من عمل السحر وعلمه فقد كفر، والكافر يقتل، قال الله تعالى: { وَمَا يُعَفِمَانِ مِنْ اً حَد حَتَّى يَقُولا اٍنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةْ فَلا تَكْفُر} (7)، فإذا ثبت كونه كفراً وجب (8) القتل به.
قال بعض أصحابنا: وقد قال تعالى: { وَلَبِس! مَا لفَرَوْا بِهِ اً نفُسَفمْ} (9) أى باعوها،
وبيعه نفسه يتضمن قتله، وقال الشافعى: إن عمل السحر وقتل به سُئل، فإن (10) قال: تعمدت القتل به، قتل.
أن قال: لم أتعمد القتل به، كانت فيه الدية ( - ا ا).
دإذا ثبت أنه كافر استغنى عن هذا التفصيل الذى قاله الشافعى (12).
(1) فى ز ؟ فيما.
(2) فى ز: الموالى.
(3) فى ز: يتحرى.
(4) فى ز: يتحريان.
(5) فى ز: معاياه، وهو سهو من الناسخ.
يلا) فى ز.
كافة، وهو سهو من الناسخ.
(7) البقرة - 102.
لا) فى ز، ع: أوجب، والمثبت من ح، نسخة ل، ع.
(9) البقرة: 102.
(10) فى ز: كان.
(11) حكاه المزنى فى: حكم الساحر إفا قتل بسحره.
انظر: مختصر المزنى 8 / 255.
(12) انظر: للجموع 19 / 245، المغنى بشرح الكبير 0 1 / 115، التاج واجمليل 6 / 280.(7/89)
كتاب السلام / باب السحر
عِنْدَ رَجْلىَّ.
فَقَالَ الذى عِنْدَ رَأسِى للذى عنْدَ رَجْلىَّ، أوِ الذى عنْدَ رَجْلىَّ لِلذى عنْدَ رَأسِى: مَا وَجَعُ الرَّجُلَ ؟ قَالَ: مَطبُوَبوَ.
قَالً: مَنْ طَبَّهُ ؟ قَاً: لبِيدُ بْنُ الأعْصَ!َ.
قَالً: فِى أَىِّ شَىْء ؟ قَالَ: فِى مُشط وَمُشَاطَة.
قَالَ: وَجُبِّ طَلعَةِ ذَكَر.
قَالَ: فَايهْنَ هُوَ ؟ قَالَ: فِى بِئْرِ ذِى أرْوَانَ).
قال الق الى: بقول مالك قال احمد بن حنبل، وروى عن جماعة من الصحابة والتابعين.
وللشافعى فيها قول اخر غيرما ذكر: ألا يقتل بسحره إلا أن يقتل دون تفصيل، وروى عنه - أيضا - أنه سئل عن سحره، فإن كان كفرأ استتيب منه.
وقال مالك فى المرأة تعقد زوجها: تنكل ولا تقتل.
وقال سعيد بن المسيب فى رجل به[ طب] (1) أو يوخذ عن امرأته، يحل أو ينشر، قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، أما ما ينفع فلم ينه عنه.
وأجاز سعيد أن يسأل الساحر حل السحر عن المسحور، وكرهه الحسن البصرى، دالى الجواز مال الطبرى (2).
قال الإمام: وقوله: (ما وجع الرجل ؟ قال: مطبوب): المطبوب: المسحور، يقال: طب الرجل: إذا سحر، فكنى بالطب عن السحر، كما كنوا بالتسليم عن اللديغ.
قال ابن الأنبارى: الطب حرف من الأضداد، يقال لعلاج الداء: طب، وللسحر: طب، وهو من أعظم الاَدواء، ورجل طبيب حاذق، ويسمى طبيبًا لحذقه وفطنته.
وقوله: (فى مُشَاطة): المشاطة: الشعر الذى سقط من الراْس واللحية عند التسريح بالمشط.
وقوله: " وجب (3) طلعة ذكر) الجف وعاء الطلع، وهو الغشاء الذى عليه، ويروى: (جب طلعة) أى فى جوفها.
قال شمر: أراد بالجب داخلها إذا خرج عنها المكفرى، كما يقال لداخل الركية (4) من أسفلها إلى أعلاها: جب.
قال الق الى: قال أبو عمرو (5): جب وجف معأَ يقال: لوعاء الطلع، وقد قيل فى تفسير جب طلعة: أنه من قولهم فى زمن التلقيح (6): قد أتى زمن الجباب.
وقد جب الناس كأنه من القطع، أى ما قطع من قشورها عنها.
وقد رواه ابن عيينة فى كتاب البخارى.
(ومشاقة) (7) بالقاف، قيل: هو ما يخرخ من الشعر إذا مشط وهذا مثل المشاطة، وهى من مشاقة الكتان.
(1) فى ز: طف، والمثبت من ح.
(2) انظر: الفتح 10 / 191.
(3) فى نسخة النووى فى ملم وابن حجر فى الفتح: " وجف دا.
النووى 14 / 177، الفتح 0 1 / 246.
(4) فى ز: الزكية، وهو تصحيف.
والركية: هى البئر.
أنظر: المصباح ص 91
(5) هو أبو عمرو النيبانى.
َ يلا) فى ز: التلججح.
(7) البخارى، كالطب، بهل يستخرج السحر 7 / 29، 30، وفى الفتح 10 / 190.(7/90)
كتاب السلام / باب السحر
91
قَالتْ: فَا"تَاهَا رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فِى انَاسٍ مِنْ اصْحَابِهِ.
ثُمَّ قَالَ: (يَا عَائِشَةُ، وَال!هِ، لكَأن مَاءَهَا نُقَاعَةُ الحِنَّاءِ، وَلكَأَنَّ نَخْلهَا رُؤُوسُ الشياطِ!دنِ).
قَالتْ: فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، افَلا أَحْرَقْتُهُ ؟ قَالَ ة " لا، أَقَا أَنَا فَقَدْ عَافَانِى اللهُ، وَكَرِهْتُ أنْ أُثِيرَ عَلى الئاسِ شَرا، فَا"مَرْتُ بِهَا فَدُفِنَتْ لما.
وقوله: (فى بئر ذى أروان): كذا هو فى الأصل وخارج الحاشية: (فى يبرُذ روان).
ووقع فى البخارى فى كتاب الدعوات: (فى دروان بيرنى بنى زريق) (1 بم، وقال القتبى: الصواب: (ذى أروان) كما فى الاَم (2).
وقوله: (فقلت: يا رسول الله، أفلا أحرقته) يعنى السحر، كذا الرواية عندنا فى
جمجع النسخ.
قيل: صوابه: " أفلا أخرجته)، وكذلك وقع بعد فى مسلم فى الحديث
الاَخر وفى غير مسلم (3)، وبدليل قوله بعد: (كرهت أن أثير على الناس شراً، فأمرت
بها فدفنت) يريد - والله أعلم -: يثير عليهم شراَ بإخراجها واطلاع بعضهم عليها، وتعلم السحروعمله لمن يراها، فأمر بدفن البئر، أى ردمها.
ولا يبعد عندى صواب: (أحرقته)،
ولا يعترض عليه بما تقدم، بل لا يحرقه حتى يخرجه فيخشى الوقوف عليه، بل أحرقته
أظهر لما أراد به من إفناء ذاته دابطال عمله، وما يتوقع من بقاء شره[ مع بقائه] (4) ولم يغير.
وقد رواه بعضهم عن سفيان، وفيه: (فاستخرجه)، وقال فى موضع: (أفلا
استخرجته (5)، أفلا تنشرت) فرجح بعضهم رواية سفيان لحفظه، وأن السؤال عن
النشرة، وجمع بعضهم بين الروايتين وأن[ إثبات] (6) الاستخراج من البئر ونفيه من الجف،
وهو الذى كان يثير على الناس بين المشاهدة صفة عقده وعمله، ثم يكون ردم البئر بعد هذا -
والله أعلم - لما لعله يخشى أن يبقى فيها منه أو لفساد / مائها للاستعمال، وعدم الانتفاع 189 / أ بها ؛ لكون مائها كنقاعة الحناَ.
ويكون فى هذا حجة فى مغ استعمال الماَ المتغير فى
الطهارة لدفنه هذا البئر ؛ إذ ليس فيه ائه كان صفة مياه تلك الأرض، وأن تغييره إنما كان
مما ألقى فيه.
(1) البخارى، كالدعوات، بتكرير الدعاء7 / 164.
(2) غريب الحديث لابن قتيبة 163 / 1.
(3) وردت رواية للبخارى، كالطب، بالسحر 7 / 28، وكذا أحمد فى المسند 6 / 96.
(4) ساقطة من ر.
(5) البخارى، كالطب، بهل يستخرج السحر 7 / 29.
يلأ) ساقطة من ز، والمثبت من ح.
92(7/91)
كتاب السلام / باب السحر
ص كص بر،، ص ص كصء، نص ص ص ص كص ص ! ص ه ص ه ص ص ص
44 - (... ) حدثنا ابو كريب، حدثنا ابو اسامة، حدثنا هشام، عن أبِيهِ، عن عائِشق! قَالتْ: سُحِرَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
وَسَاقَ أبُو كُرَيْب الحَديثَ بق!ثَته، نَحْوَ حَديث ابْنِ نُمَيْرٍ.
وَقَالَ فِيه: فَنَ!بَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) إِلى البِئْرِ، فَنَظًرَ إِلثهَا وً عًليْهًاَ نَخْل.
وَقًالمت: قُلتُ: يَا رَسُولً اللهِ، فَانحْرِجْهُ.
وَلمْ يَقُلىْ: افَلا أَحْرَقْتَهُ ؟ وَلمْ يَذْكُرْ: (فَامَرْتُ بِهَا فَدُفِنَتْ).
وفيه حجة على جواز النشرة (1) على أحد الروايات، إذ لم ينكر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عملها،
! انما قال: (أما أنا فقد عافانى الله).
واختلفوا فى عمل النشرة (2)، فأجازها الشعبى ويحيى بن سعيد وجماعة، وجاءت
بها اثار وروى عن الحسن أنها من السحر، وعن جابر بن عبد الله: من عمل الشيطان.
وقد أسنده عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى كتاب أبى داود (3).
(1، 2) فى ز: الشرة، وحلو تصحيف.
(3) أبو داود، كالطب، بفى الشرة 4 / 6.(7/92)
كتاب السلام / باب السم
93
(18) باب السم
45 - (2190) حدثنا يحيى بْنُ حَبِيب الحَارثىّ، حَدثنَا خَالدُ بْنُ الحَارِثِ، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَام بْنِ زَيْد، عَنْ أَنَسبى ؛ أَن امْرَاة يَهُو!يًّةً أَتَتْ رَسُولَ الَلهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بشَاة مَسْمُومَة، فَاممَلَ مِنْهَا، فَجِىءَ بِهَا اِلى رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
فَسَالهَا عَنْ ذَلكَ ؟ فَقَالتْ: ارً دْتُ لأقْتُلكَ.
قَالَ: " مَا كَانَ اللّهُ ليُسَلطَكِ عَلى ذَاكِ ".
قَالَ: أَوْ قَالَ: (عًلىَّ).
َ قَالَ: قَالوا: ألا نَقْتُلهَا ؟ قَالَ: " لا).
قَالَ* فَمَا زِلتُ أعْرِفُهَا فِى لهَوَاتِ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
وقوله: إن امرأة يهودية أتت (1) رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بشاة مسمومة فجىء بها إليه، فقاك: أردت قتلك، قال: (ما كان الله ليسلطك على ذلك)، أو قال: (على) فيه عصمة النبى - عليه السلام - من الناس كما قال تعالى: { وَالثَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الناس} (2) ومعجزشه فى كفاية الله له من السم المهلك لغيره، ومعجزته[ إعلام الله - تعالى - بأنها مسمومة، وكلام عضو ميت له ( صلى الله عليه وسلم )، فقد جاء] (3) فى غير الأم: أن النبى - عليه السلام - قال: "إن هذا الذرل! يخبرنى بأنها مسمومة) (4).
وتوله: " فما زلت أعرفها فى لهوات رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ): اللهاة: هى اللحمة الحمراء المعلقة فى أصل الحنك.
قاله الأصمعى: وقال أبو حاتم: هى ما بين منقطع اللسان الى منقطع القلب من اعلى الفم والقلب من أعلى الفم ما خلف الفراشة بكسر الفاء، ومعنى: (ما زلت أعرفها): كأنها أثرت فيها اثراً من اسوداد أو ما الله أعلم به.
وقوله: ألا نقتلها ؟ قال: ا لا): اختلفت الاَثار واختلف العلماء، هل قتلها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أم لا ؟ فذكر ها هنا ما تقدم، ومثله عن أبى هريرة من رواية ابن وهب وجابر، وذكر عنه فى رواية أبى سلمة أنه قتلها (5).
وفى رواية ابن عباس: أنه دفعها لاَولياء بشر بن البراء، وكان أكل منها فمات، فقتلوها (6).
وقال ابن سحنون: أجمع أهل الحديث أن رسول الله كلية قتلها.
(1) فى نسخ الإكمال: سحرت، وهو تصحيف ش لابن غاية ما وقفت عليه فى مق هذا الحديث هى: (أتت وأهدت) ث ولم اعثر على (سحرت)، ولم يثبت أنها كانت ساحرة.
(2) الاشدة: 67.
(3) سقط من ز، والمثبت من ح.
(4) أبو داود، كالديات، بفيمن سقى رجلاً سمأ فمات هل ينقاد منه 4 / 173، عبد الرزاق، كالجامع، بالحجامة وما جاء فيه بلفظ: (العظم) 29 / 11، ابن سعد فى الطبقات 1 / 201.
(5) رواها البيهقى فى دلائل النبوة 4 / 262.
(6) انظر: ابن سعد فى الطبقات 1 / 202، الفتح 7 / 401، 10 / 201.
94(7/93)
كتاب السلام / باب السم
(... ) وَحَد ؟شًا هَرُونُ بْنُ عَبْد اللهِ، حَدثنَا رَوح بْنُ عُبَ الةَ، حَدثنَا شُعْبَةُ، سَمعْتُ هِشَامَ
ابْنَ زَيْد، سَمعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكَ يُحَدِّثُ ؛ أَنَّ يَهُوديَة جَعَلتْ سَفا فِى لحْبم، َ ثُمَّ أَتَتْ به رَسُولَ ائنهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِنْحوِ حَلِيثِ خَأئِد.
قال القاضى: وجه الجمع عندى - والله اْعلم - أنه لم يقتلها أولأَ لما فعلته من السم (1)
إذ اطلع عليه، وأشار عليه من حضر بقتلها فقال: ا لا).
فلما مات بشر بن البراء من ذلك السم، وكان أكل منها أسلمها - كما قال فى الحديث - لا"وليائه فقتلوها.
فهو قول من قال: قتلها.
فلم يقتلها فى حين[ وقتلها فى حين] (2) اَخر - والله أعلم.
قال الداودى: إنما لم يقتلها لاحتمال ألا ينقص من عذابها فى الآخرة، ويبقى له
أجره موفوراً.
قال: ويحتمل أنه لم يقتلها لأن لها ذمة ولم تقتل[ بسمها] (3).
اختلف العلماء فيمن سقى رجلاً سمأ، فمذهب مالك: أن تقتل به، وبمثل ما قتله
به.
قال مالك: وذلك أنه إذا استكرهه على شربه (4).
وقال الكوفيون: لا قصاص عليه فى هذا، وفيه الدية على عاقلته (5).
ولو دسّه له فى طعام أو شراب فناوله إياه فشربه لم يكن عليه شىء ولاعلى عاقلته.
وقال البثحافعى: إذا فعل ذلك به غير مكره ففيها قولان: أحدهما: عليه القود (6).
وهو أشبهفقا.
والثانى: لا قود، دإن فعل ذلك ووضعه فأخذه الرجل فأكله فلا عقل ولا قود ولا كفارة عليه.
(1) فى النسخ: السحر.
وأراه وهما من الناسغ بدليل ما نقله أبو عبد الله الاْبى فى إكمال اجممال 6 / 11 وما سيذكره القاضى بعد هذا.
(2) من خ.
وقد سقطت فى ز.
(3) فى جميع النسخ: بسحرها، وهو تصحيف: قال الزهرى: إنها أسلمت.
وقال الخطابى: إنه ليس فى هذا الحديث كثر من أد اليهودية أهدتها لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، بأن بعثت بها إليه، فصارت ملكأ له، وصار أصحابه أضيافأ له، ولم تكن هى التى قدمتها إليهم داليه.
وما هذا سبيله فالقود فيه ساقط، لما ذكرناه من علة المباشرة، وتقديمها على السبب.
انظر: سق أبى داود مع معالم السق 6 / 307 - 309.
(4) ا لمد ونة 6 / 433
(5) انظر: حاشية ابن عابدين 6 / 542.
والعاقلة: قال فى المغنى: من يحمل العقل، والعقل: الدية، تسمى عقلاً لأنها تعقل اللسان ولى المقتول، وقيل: إنها سميت العاقلة ؛ لأنهم يمنعون القاتل.
والعقل: انمع، والعاقلة: العصبات.
واختلف فى الاَباء والبنين، هل هم العاقلة ئم لا ؟ المغنى (9 / 515).
يلا) القود، بفتحتيئ: القصاص، وأقاد الأمير قاتله بالقتيل قتله به، فهو قتل النض بالنض.
المصباح واللسان، ما د ة: (قود!.(7/94)
كتاب السلام / باب استحباب رقية المريض 95
(19) باب استحباب رقية المريض
46 - (2191) حدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَإسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا.
وَقَالَ زُهَيْز - وَاللفْظُ لهُ - حَد، لنَا - جَرِير!، عَنً الأَعْمَشِ، عَنْ أبِى الضُّحَى، عَنْ مسْرُوق، عَنْ عَأئِشَةَ، قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، إِذَا اشْتَكَى منَّا إِنْسَان!، مَسَحَهُ بيَمِينِهِ، ثُمَّ قَالً: " أَف!بِ البَاسَ، رَبِّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِى، لاَ شِفَاءَ إِلا شِفَاؤكَُ، شِفَاءً لا يُفَ الرُ سَقَمًا".
فَلمَّا مَرِضَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) وَثَقُلَ، أَخَذْتُ بيَده لأصْنَعَ بِهِ نَحْوَ مَا كَانَ يَصْنَعُ، فَانْتَزعً
يَدَهُ مِنْ يَدِى.
ثُمَّ قَالَ: " الَلهُمَّ، اغْفِرْ لِى وَاجْعَلَنًِمَعَ الرَّفِيقِ الأعْلى).
قَالتْ: فَنَ!بْتُ انْظُرُ، فَإِذَا هُوَ قَدْ قَضَى.
(... ) حَدثَنَا يحيى بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا هُشَيْم.
ح وَحَدثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبى شَيْبَةَ
ءو وص ص ص عرصو، ص ص ص ص ص مس 5، 5، ص ص ممر، صَ ير، 5َ وص ه ص وأبو كريب، قالا: حدثنا أبو معاوِية.
ح وحدثنِى بشر بن خالِدٍ، حدثنا محمد بن جعفرٍ.
ح وَحَدثنَا اً بْنُ بَشَّارٍ، حَدثنَا ابْنُ أبِى عَدِىٍّ، كِلاهُمَاَ عَيط شُعْبَةَ.
وَحَدثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ، قَالا: حدثنا يحيى - وَهُوَ القَطَأنُ -
عَنْ سُفْيَانَ، كُل هَؤُلاءِ عَنِ الاعْمَشِ، بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ.
فِى حَلِيثِ هُشَيْمٍ وَشُعْبَةَ: مَسَحَهُ بِيَدِهِ.
قَالَ: وَفِى حَلِيثِ الثَّوْرِىِّ: مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ.
وقوله: (كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يرقى بهذه الرقية) الحديث وفى الحديث الاخر: كان
إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه، وقال: (أذهب الباس رب الناس) الحديث، وفى الآخر: كان إذا اشتكى الإنسان الشىء أ بجسده] (1) لو كانت به قرحة أو جرح قال النبى بأصبعه هكذا - ووضع سفيان سبابته / بالاَرض، ثم رفعها -: (بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى به سقيمنا بإذن ربنا) (2): هذا من فعله - عليه السلام - حقيقة الطب مع التبرك باسم الله والتشفى به، وذلك أن تراب الا"رض لبرده ويبسه يقوى الموضع الذى
(1) ساقطة من ز.
(2) حديث رقم (54) من هذا الكتاب.
189 / ب
96(7/95)
كتاب السلام / باب استحباب رقية المريض
وَقَالَ فِى عَقِبِ حَلِيثِ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الاغْمَشِ.
قَالَ: فَحَلَّثتُ بِهِ مَنْصُورًا، فَحَدثنِى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ.
بِنَحْوِهِ.
47 - (... ) وَحَدثنَأ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، حَدثنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ إِذَا عَادَ مَرِيضا يَقُولُ: (أف!بِ البَاس، رَبَّ النَّاسِ، اشْفِهِ انتَ الشَّافِى، لا شِفَاءَ إِلا شِفَاؤكُ، شِفَاءً لا يُعادرُ سَقَمًا لما.
48 - (... ) وَحَد"شَأهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرئي، قَالا: حدثنا جَرِيرّ،
عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أبِى الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةَ.
قَالتْ، كَانَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) إِذَا أَتَى المَرِيضَ يَدْعُو لهُ قَالَ: (أَف! بِ البَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِى، َ لايثمفَاءَ إِلا شِفَاؤكُ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَفا لما.
وَفِى رِوَايَةِ أبِى بَكْرٍ: فَدَعَ الهُ، وَقَالَ: (وَأً نْتَ الشَافِى).
(... ) وَحَد"شِى القَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدثنَأ عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسئرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ وَمُسْلِمُ بْنُ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عليه.
بِمِثْلِ حَدِيثِ أبِى عَوَانَةَ وَجَرِيرٍ.
49 - (... ) وَحَدثنَأ أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبٍ - وَاللفْظُ لأبى كُرَيْبٍ - قَالا: حَدثنَأ ابْنُ نُمَيْرٍ، حدثنا هِشَائم، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائشَةَ ؛ أنَّ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَرْقَى بِهَنِهِ الرئيَةِ: (أن!بِ البَاسَ، رَدث النَاسِ، بِيَدِكَ الشَفَأءُ، لا كَاشِفَ لهُ إِلاَ ؟نتَ).
به الألم، ويمنع انصباب المواد إليه يبسه وتجفيفه (1) مع منعته فى تجفيف الجراح دإدمالها.
واختصاص بعض الاَرضين بتحليل الأورام والريق مختص بالتحليل والإنضاج والإدمال ! إبراء الجراحات والأورام والقوباء والثأليل والجراحات، لاسيما من الصائم والجائع، ومن بعد عهده بالاَكل والشرب، وذلك بانفراده فى الأجسام الرخيصة، وأما فى القوية فقد يضاف إليها فى علاج الأورام الحنطة الممضوغة وأشباهها من المحللات المضحات.
وذهب
(1) وقد تعقبه القرطبى فى المفهم فقال: وهذا إنما يكون عند المعالجة والشروع فيها على قوانينها، مع مراعاة مقدار التراب والريق وملازمة ذلك فى أوقاته، وأما النفث ووضع السبابة على الأرض فلا تعلق بالمرقى ؛
لما له بال ولا أثر، دانما هذا من باب التبرك بأسماء الله واَثار رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 3 / ق 201.(7/96)
كتاب السلام / باب استحباب رقية المريض 97 (... ) وَحَدثنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حدثنا أَبُو أُسَامَةَ.
ح وَحدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلاهُمَا عَنْ هِشَامٍ، بِهَنَا الإِسْنَادِ، مِثْلهُ.
بعضهم الى أن تخصيص قوله (أرضنا لا بالمدلِنة تبركا بتربتها لفضلها، والصواب ما قلناه، وسيأتى الكلام على الرقى شافيا إن شاء الله، ويأتى الكلام بعد فى فضل عائشة على قوله: (مع الرفيق الأعلى).
98(7/97)
كتاب السلام / باب رقية المريض بالمعوذات والنفث
(25) باب رقية المريض بالمعوذات والنفث
50 - (2192) حَد"شِى سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَيَحْىَ بْنُ أَيُّوبَ، قَالا: حدثنا عَبَّادُ بْنُ عَبَّاد، عَنْ هشَامُ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - قالتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) إِذَا مَرِضَ أَحَامِنْ أَهْلِهِ، نَفَثَ عَليْه بالمُعَوِّذَاتِ.
فَلمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الذِى مَاتَ فِيهِ، جَعَلتُ أنْفُثُ عَليْهِ وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ ؛ لَأَنَّهَا كَانَتْ أعْظَمَ بَرَكَة مِنْ يَدِى.
وَفِى رِوَايَة يحيى بْنِ أيُّوبَ: بِمُعَوَذَاب.
وقوله فى[ الحديث] (1) الاَخر: (كان إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات)،
وفى الاخر: (كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث لما، وفى الآخر: (ومسح عنده بيده) (2)، وفى الاخر: (رخص ربمول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لأهل البيت من الأنصار فى الرقية من الحمة) (3)، وفى الأخرى: (والنملة والعين) (4)، وأمر بالاسترقاء من العين (5)، ومن الحيهَ (6)، وقال فى الذى رأى فى وجهها سفعة: (ْاسترقوا لها) (7)، وقال أول الكتاب: ا لا رقية إلا من عين أو حمة) (8)، قال الإمام: جميع الرقى عندنا جائزة إذا كانت بكتاب الله - عز وجل - وذكر الله، وينهى عنها بالكلام الأعجمى ومالا يعرف معناه ؛ لجواز أن يكون فيه كفر أو إشراك.
وقد كره مالك أن يحلف بالعجمية، وقال: ما تدريه أن الذى قال كما قال.
وأما رقية أهل الكتاب فاختلف فيها (9)، وأخذ مالك كراهيتها على ائه روى فى موطئه
عن الصديق - رضى الله عنه - أنه أمر الكتابية التى وجدها ترقى أن ترقى بما فى كتابها (ْ1)، ولعل مالكأ - رحمه الله - راى ال التبديل لما دخلها خيف أن تكون الرقية بما بدل منه مما ليس بكلام الله - سبحانه - ويكون المجيز لذلك رأى ال التبديل، لم يأت عليها، ولعلهم لم يبدلوا مواضع الرقى منها ؛ إذ لا منفعة لهم فى ذلدً.
وقد قال فى كتاب مسلم: ا لا بأس
(1) ساقطة من الأصل.
(2) حديث رقم (52) يالباب التالى.
(3) حديمث رقم (53) بالباب الالى.
(4) حديمث رقم (57) بالباب التالى.
(5) حديث رقم (56) بالبالث الالى.
(6) حدبث رقم (60) بالباب التالى -
(7) حديمث رقم (59) يالباب الالى.
يا) سبق فى كتاب الإيمان، بالدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب رقم (3074).
لا) قال ابن حجر.
اخاز الافعى رقية أهل الكتاب للمسلمين إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله وبذكر الله.
الفتح 10 / 161.
وشرح البخارى لابن بطال 4 / ق 191.
(10) الموطأ، كالعين، بالتعوذ والرقية فى المرأة 2 / 943.(7/98)
كتاب السلام / باب رقية المريض بالمعوذات والنفث 99 51 - (... ) حدثنا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
بالرقى ما لم يكن فيه شرك) (1).
وذكر مسلم - ائضا - فى بعض طرقه أنه ( صلى الله عليه وسلم ) أتاه رجل فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى، وأنا أرقى من العقرب، فقال ( صلى الله عليه وسلم ): " من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل " (2)، فيحتمل أن يكون النهى ثابتأَ ثم نسخ، أو يكون كان النهى لأنهم كانوا يعتثتدون منثمعتها بطبيعة الكلام كما كانت تعتقد الجاهلية، فلما استقر الحق فى أنفسهم وارتاضوا بالشرع أباحها لهم، مع اعتقادهم أن الله هو النافع الضار، أو يكون النهى عن الرقى الكفرية، ألا تراه[ قال] (3) للذى قال له: نهيت عن الرقى، قال: فعرضوها عليه ( صلى الله عليه وسلم ) فقال: (ما أرى بأسا) (4).
وقد وقع فى بعض الاَحاديث: ا لا رقية إلا من عين أو حمة)، وهذا تأوله أهل العلم (ْ) على أنه لم يرد به نفى الرقى عما سواها، بل المراد به: لا رقية أحق وأولى من العين والحمة.
وقد وقع فى بعض الاَحاديث: أنه سُئل عن النشرة فأضافها إلى الشيطان (6).
والئشرة
أمر معروف عند أهل التعزيم (7)ْ وسميت ذلك لأنها تنشر عن صاحبها أى تحل عنه.
وقال الحسن: هى من السحر (8) ويحمل هذا على أنها أشياء خارجة عن كتاب الله وعن ذكره، وعن المداواة المعروفة التى هى من جنس[ الطب] (9) المباح، ولعلها ألنساظ لا تجوز، أو استعمال بعض الأجساد / على غير جهة صجناعة الطب والتداوى، على حسب ما كانت تعتقده الجاهلية من إضافة الاَفعال لذوات هذه الأشياء، وقد رأيت بعض المتقدمين مال فى حل المعقودين إلى نحو من هذه الطريقة، دإن كان البخارى حكى عن سعيد بن المسيب أنه قيل له فى رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر ؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح (ْا)، فأما ما ينفع فلم ينه عنه (11).
(1) حديث رقم (64) من هذا الكتاب.
(2) حديث رقم (63) بالباب التالى.
(3) ساقطة من ز - (4) حديث رقم (63) بالباب التالى.
(5) منهم الخطابى، كالطب، بتعليق التمائم، المعالم 4 / 213.
(6) رواه عبد الرزاق فى مصنفه 13 / 11، بالنشر وما جاء فيه.
(7) هم أهل العزاثم التى تقرا باَيات ليثمفى بها من به آفات.
انظر.
اللمان، مادة (نشر).
(8) أخرجه ابن أبى شيبة، كالطب 5 / 434 وذكر الخطابى فى المعالم 4 / 1 0 2، البغوى فى شرح السنة 12 / 59 1.
(9) ساقطة من ح -
(ْا) فى ز: الاصطلاح، وهو خطأ من الناسخ، والمثبت من ح.
(11) رواه البخارى معلقأ فى كالطب، بهل يتخرج 177 / 7.
100 (7/99)
كتاب السلام / باب رقية المريض بالمعوذات والنفث عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أنَّ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَا عَلى نَفْسه بالمُعَوِّذَات، وَيَنْفُثُ.
فَلمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كنتُ أقْرَا عَليْهِ، وَأمْسَحُ عَنْهُ بِيَدِهِ، رَجَاءَ بَرَكَتِهَاَ+
قال القاصْى: ذكر فى أحاديث مسلم كلها أن الرقية إنما جاءت بعد الشكوى، وذكر البخارى عن عائشة كان - عليه السلام - إذا أوى إلى فراشه نفث فى كفيه ب{ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَذ} والمعوذتن، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يده من جسده (1).
قيل فيه جواز الاسترقاء للصحيح لما عساه يخشاه من طوارق اليل وهوامه وغير ذلك مما يسترقى له، فيمنعه الله من أذى ذلك، قيل: وهو مثل قوله فى الحديث الاَخر: ! من قرأ الايتن من اخر سورة البقرة كفتاه) (2) اى كل هامة وشيطان لم يضره ليلته.
قال القاصْى: قال أبو عمر (3): لا أعلم خلافا فى جواز الرقية من العين والحمة، وهى لدغة العقرب وما كان مثلها، إذا كانت بأسماء الله وما يجوز به الرقى، وكان ذلك بعد نزول الوجع والبلاء به، و(ن كان ترلىًا لرقى عندهم أفضل وأعلى ؛ لما فيه من اليقن أن العبد ما أصابه لم يكن ليخطئه ولا يعدو شىء وقثه، وذكر حديث عكاشة.
وقوله فى هذا الحديث: (ونفس فيه) جواز النفث فى الرقية.
قال بعض علمائنا (4):
هذه سنة فى نفث الراقى، وبالأخذ بهذا والاقتداء بالنبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال جماعة من الصحابة (5) ومن بعدهم (6)، وهو قول مالك (7).
قال الطبرى: وأنكر بعضهم النفث والتفل فى الرقى، وأجازوا فيها النفخ.
قال بعض علمائنا القدماء: وهو شبيه البزق ولا يلقى شيئا، وهو بخلاف التفل الذى معه شىء.
قال القاضى: وهذا نحو قول من قال: النفخ، فإن كان هذا النفث الذى أجازه أولئك فهو النفخ الذى أجازه الاخرون فلا خلاف إذاً فيه على هذا الوجه.
وقد اختلف فى التفل والنفث، فقيل: هما بمعنى، ولا يكونان إلاومعهما شىء من الريق، وقال أبو عبيد: لا يكون التفل إلا ومعه شىء من الريق بخلاف النفث، وقيل بعكس هذا (8).
وقال بعضهم: والتفل، بالفتح: البصاق نفسه.
وسئلت عائشهَ عن نفث
(1) البخارى، كالطب، بالنفث فى الرقية 7 / 172.
(2) البخارى، كفضائل القراَد، بفضل البقرة 6 / 231.
(3) انظر: التمهيد 5 / 264، 8 / 129، 24 / 156.
(4) منهم ابن عبد البر فى التمهيد 129 / 8، والباجى فى المنتقين7 / 260.
(5) ابن أبى شيبة فى المصنف 5 / 442، البخارى 7 / 25.
(6) منهم محمد بن سيرين.
انظر: مصنف ابن أبى شيبة.
(7) نقله عن الباجى 7 / 260.
(8) انظر: غريب الحديث 1 / 180 -(7/100)
كتاب السلام / باب رقية المريض بالمعوذات والنفث 101
(... ) وَحَدثَّنِى أَبُو الطَاهِرِ وَحَرْمَلةُ قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُونُسُ.
ح وَحدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّراقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ.
ح وَحَدثنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللّها ابْنِ ثُمَيْر، حدثنا رَوْحٌ.
ح وَحَد*شَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِى، قَالَاءَ حدثنا أَبُو عَاصِمٍ، كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى زِيَادٌ، كُلهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَاب، بِإِسْنَادِ مَالِكٍ.
نَحْوَ حَدِيثِهِ.
وَليْسَ فِى حَديث أَحَد مِنْهُمْ: رَجَاءَ بَرَكَتِهَا، إِلا فِى حَدِيثِ مَالِك.
وَفِى حَدِيثِ يُونُسَ وَزِيَاد: أَن النَبًِ ( صلى الله عليه وسلم ) كًأنَ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلى نَفْسِهِ بِالمُعَوِّذَاتً، وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَلِهِ.
النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى الرقية، فقالت: كما ينفث اَكل الزبيب (1).
قال بعض شيوخنا: وهذا يقتضى أنه يلقى اليسير من الريق، وليس كما قال، بل هو كما قاله الأول لاَن نافث الريق لا بزاق معه، ولا اعتبار بما يخرج عليه من بله ولا يقصد ذلك، لكن قد جاَ فى حديث الذى رقى بفاتحة الكتاب: (فجعل يجمع بزاقه ويتفل) (2).
وفائدة ذلك - والله أعلم - التبرك بتلك الرطوبة أو الهواَ والنفس المباشر للرقية والذكر الحسن والدعاء والكلام الطيب، كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر والاءسماء الحسنى فى النشر.
وقد يكون على وجه التفاؤل بزوال ذلك الألم عن المريض وانفصاله عنه، كانفصال ذلك النفث عن فى الراقى.
وقد كان مالك ينفث إذا رقى نفسه وكان يكره الرقية بالحديدة والملح والذى يعقد أو الذى يكتب خاتم سليمان (3)، وكان العقد عنده أشد كراهة لما فيه من مشابهة السحر، كأنه تأول قوله تعالى: { النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ} (4).
وفيها سنة المسح باليد اليمنى عند الرقية.
قال الطبرى: ومعنى ذلك: تفاؤلا لذهاب الوجع لمسحه بالرقى.
وفيه جواز الرقى بالقرآن وبالمعوذات وبالدعاء إلى الله بالشفاء وتخصيصه - عليه السلام - الرقى بالمعوذات فى هذه / الأحاديث لعمومها الاستعافة من كثر المكروهات من شر السواحر النفاثات، وشر الحاسدين، والشيطان ووسوسته، ومن شر شرار الناس، وشر كل ما خلق، وشر ما جمعه الليل من المكاره والطوارق.
واختلف قول مالك فى رقية اليهودى والنصرانى للمسلم، فله فى المستخرجة (5) كراهة ذلك، وروى عنه جوازه، وهو قول الشافعى.
(1) أحمد فى المند 38 / 6.
(2) حديا رقم (65) من هذا الكتاب.
(3) البداية والنهاية 2 / 18.
قصص القرآن للبخاركما 318.
(4)1 لفلق ؟4.
(5) المستخرجة: هى المعروفة بالعتبية، جمعها أبو عبد الله بن أحمد العتبى.
ترتيب المدارك 3 / 145 وهى مطبوعة.
192 / ب
102(7/101)
كتاب السلام / باب استحباب الرقية من العين...
إلخ
(21) باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة
52 - (2193) حَدثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا عَلِىّ بْنُ مُسْهِر، عَنِ الشَيْبَانىِّ،
عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ الأسْوَدِ، عَنْ ابِيهِ، قَالَ: سَالتُ عَائشَةَ عَنِ الرُّقْيَةِ ؟ فَقَالتْ: رَخًّصَ رَسُولُ اَللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) لا"هْلِ بَيْتِ مِنَ الانصَارِ فِى الرّقْيَةِ مِنْ كُلًّ شِ حُمَةٍ.
53 - (... ) حَد*شَا يحيى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْئم عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأسْوَد، عَنْ عَائشَةَ، قَالتْ: رَخَّصَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) لأهْلِ بَيْت مِنَ الأنْصَارِ فِى الرُّقْيَة مِنَ الحُمَة.
ً
54 - (2194) حَد، شَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ - وَاللفْظُ لابْنِ أِبِى عُمَرَ - قَالوا: حَد، شَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْد ربه بْنِ سَعيد، عَنْ عمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أنَّ رسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ إِذَا اشْتَكَى الإِنْسَانُ الشًىْءً مِنْهُ، أً وكَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جَرخْ، قَالَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) بِإِصْبَعِه هَكَنَا.
وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَئابَتَهُ بِا لأرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا: (بِاسْم اللّهِ، تُرْبَةُ أرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، لَيُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا، بِإِفنِ ربَنا لما.
قَالَ ابْنُ أن شَيْبَةَ: (يُشْفَى)، وَقَالَ زُهَيْز: ا ليُشْفَى سَقِيمُنَا لما.
55 - (2195) حَد*شَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْب وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا.
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابُو كُرَيْب - وَاللفْظُ لهُمَا -: حَد*شَا - مُحَمَّدُ بْنُ بشْرٍ، عَنْ مِسْعَر، حَد*شَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَائثةَ ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَا"مُرُهَأ أنْ تَسْتَرْقِىَ مِنَ العَيْني.
(... ) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللّه بْنِ نُمَيْر، قَالَ: حدثنا أبِى، حدثنا مسْعَرٌ بِهَذَا
ا لإِسْنَا دِ، مِثْلهُ.
ً
قال الإمام: الحُمة، بضم الحاء وفتح الميم وتخفيفها: السم، والنملة قروح تخرج
فى الجنب.
قال ابن قتيبة وغيره: كانت المجوس تزعم أن ولد الرجل من أخته إذا خط(7/102)