كتاب الصيام / بإب وجوب صوم رمضان لروْية الهلال...
إلخ
(2) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال
وأنه إذا غم فى أوله أوآخره أكملت عدة الشهر ثلانين يوما
3 - (1080) حَدثنَا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلى مَالك عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ انَهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: (لاً تَصُومُوا حَتَى تَرَوُا الهِلالَ، وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ اغْمِىَ عَليكُمْ فَاقْدُرُوا لهُ).
وقوله: ا لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له): أى قدروا تمام الشهر بالعدد ثلاثين يوما، يقال: قدرت الشىء أقدره، وأقدره وقئَرته وأقدرته بمعنى، وقال ابن قتيبة: معناه: أى قد ووه بالمنازل، وحكاه الداودى.
قال الإمام: ذهب بعض[ أهل العلم] (1) إلى أن الهلال إذا التبس يُحْسَب له بحساب المنجمين، وزعم أن هذا الحديث يدل على ذلك، واحتج أيضا بقوله تعالى: وَبِالثجْم هُمْ يَهْتَدُون} (2)، وحمل جمهور الفقهاء ما فى الحديث على أن المراد به إكمال العدة ثلاثين، كما فسره فى حديث (3) اخر، وكذلك تأولوا قوله سبحانه: { وَبِالئجْم هُمْ !تَدُون} على اْن المراد به الاهتداء فى الطريق فى البر والبحر، وقالوا أيضا: لو كان التكليف يتوقف على حساب التنجيم لضاق الأمر فيه، [ إذ] (4) لا يعرف ذلك إلا قليل من الناس، والشرع مبنىٌ على ما يعلمه الجماهير، وأيضا فمان الأقاليم على رأيهم مختلفة، ويصح أن يرى فى إقليم[ دون إقليم] (5)[ فيؤدون إقليم] (6) فيودى ذلك إلى اختلاف الصوم عند أهلها، مع كون الصائمين منهم لا يقولون غالبا على طريق مقطوع[ به] (7)، ولا يلزم قوما ما ثبت عند قوم، قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): (الشهر تع وعشرون[ يوما] (8)) ثم قال: (فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين) معناه: أن الشهر مقطوع بأن لابد أن يكون تسعا وعشرين، فإن ظهر الهلال وإلا فيطلب (9) أعلى العدد الذى هو ثلاثون، وهو نهاية عدده.
(1) فى نسخ المال: للعلماء.
(2) النحل: 16.
(3) فى س: الحديث.
(4) ساقطة من الأصل، وما أثبت من س، ومكانها فى الأصل: و.
(5) سقط من الأصل، واصتدرك بالهامة.
(6) من الأصل، ولظن ثن لا معنى دها.
(7، 8) سقطتامن س.
(9) فى الاْصل: فيطلبه، وما ألْبت من س.(4/7)
كتاب الصيام / باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال...
إلخ
4 - (... ) حَا شَا أبُو بَكْرِ بْنُ أيِى ث!ي!ةَ، حَلئثتا ثبو أسَامَةَ، حَدئتا عُبئدُ اللهِ، عَنْ نَافِعِ،
قال القاضى: لم يحك (1) مذهب الصوم بتقدير النجوم والمنازل إذا غم الهلال، إلا عن مطرف بن عبد الله بن الشخير من كبار التابعين، بل من المخضرمين (2).
قال ابن سيرين: وليتك لم يفعل، وحكى ابن شريح، عن الشافعى مثله، والمعروف من مذهب الشافعى والموجود فى كتبه خلاف هذا، وموافقة (3) جميع علماء المسلمين من أن معنى " اقدروا له) فى الأيام عئة الشهر ثلاثين كما فسره به - عليه السلام - فى حديثه الآخر بقوله: (فإن غم عليكم فاقدرَوا له ثلاثين)، وفى الحديث الآخر: " فكملوا العدة ثلاثين) (4)، ولهذا أدخل مالك فى موطئه (5) هذا الحديث المبن إثر الأول ليكون كالمفسر له، والرافع لإشكاله ؛ تهذيبا للتأليف، وإتقانا للعلم، وقفا البخارى أثره فى ذلك (6)، ولو كلف الأمة حساب النجوم والمنازل لشق عليهم، وليبن ذلك - عليه السلام - كما بين لهم أوقات الصلوات.
قال الأمام فى قوله: (فإن غم عليكم): أى إن حال بينكم وبينه غيم، يقال: صمنا للغماء والغُمِى،: أى عن غير رؤية، ويروى: (فإن أغمِىَ عليكمِ) يقال: [ غم] (7) غلبنا الهلال وغُمِى وأغمَى فهو مُغمى، وقد غامت السماء تغيم[ غيمومة] (8) فهى غالْمة وغيمَة، وأغامَت وغيمَتْ وتَغيْمت وأغتت وغيبت.
قال القاضى: وغِيمْت وأغمَت وغَمَتْ.
قال القاضى: وروينا هذا الحرف فى الموطا (9): (غُمً) بضم الغيئ وتشديد الميم بغير
(1) فى ص: يجر.
.
(2) مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشى العامرى، لبو عبد الله البصرى، روى عن لبمه وعثمان وعلى وثبى فو وعمار وغيرهم، وعنه يخوه لبو العلاء يزيد وابن أخيه عبد دلله بن هانئ بن عبد الله وحميد بن هلال وغيرهم، قال للعجلى: هو ثقة من كبار التابعين.
رجل صالح، مات فى الطاعون صنة 87 هـ.
و(ال ابن حبان: ولد فى حياة النيى ( صلى الله عليه وسلم )، كان من عباد أهل البصرة ورهادهم.
التهذيب 10 / 175.
(3) فى ص: وموافقته.
(4) البخارى، كالصوم، بقول النبى!: (إفا رليتم الهحل فمموموا، جافا رأيتمره فأفطروا)، عن ابن عمر 3 / 34، لبو دلود، كالصوم، بمن قال: فإن غم عليكم فمموموا ثلاثين، عن حذيفة بلفظء
أو تكملوا العدة 1 / 543، الترمذى، كالصوم، بما جاء لن دلصوم لرؤية الهلال والإفطار له لععلا)
3 / 72، النسائى فى الكبرى، كالصيام، بذكر الاختلاف على منصور فى حديث ربعى فيه 2 / 72، مالك فى الموطأ، كالصيام، بما جاء فى رؤية الهحل للصوم وللفطر فى رمضان 287 / 1 رقم (3) ء
(5) مالك فى الموطأ، كالصيام، ما جاء فى رؤية الهلال للصوم والفطر فى رمضان 286 / 1، 287 برقم (1 - 3).
للا) لظو: التخريج السابق للبخارى.
(7، 8) سقطتا من الأصل، واستدركا بسهم فى الهاش.
لا) مالك فى الموطأ، كالصيام، بما جاء فى رزية الهول للصوم والفطر فى رمضان 227 / 1.(4/8)
كتاب الصيام / باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال...
إلخ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَضَرَبَ بِيَتئهِ، فَقَالَ:
خلاف، وكذلك فى كثر أحاديث مسلم وعنده فى حديث يحيى بن يحيى[ وأبى بكر بن أبى شيبة: أ أُغْمى) وفى رواية بعضهم فى حديث يحيى بن يحيى] (1): (غُمِىَ) بالضم مخففا، وللعذرى فى حديث[ عبد الرحمن] (2) محمد بن سلام مثله مثدد الميم، وكذا لا"بى بحر فى حديث عبيد الله بن معاذ، وكلها صحيحة المعنى، وقيل: معنى هذه الألفاظ ماخوذ من إغصَاءِ المريض، يقال: غمى عليه وأغمى، والرباعى أفصح، وقد يصح ان يرجع إلى ما تقدم من إغماء السماء والسحاب، وقد يكون - أيضا - من التغطية، ومنه قولهم: غممت الشىء: إذا سترته، والغَمَى، مقصور، ما سقف به البيت من شىء.
ووقع فى حديث[ عبد الرحمن] (3) محمد بن سلام الجمحى فى الكتاب هذا الحرف
عند القاضى الشهيد: (عَمَى) بالعيئ المهملة والميم المخففهّ، وكذا حدثنا به - أيضا - الخثنى عن الطبرى، ومعناه: خفى، يقال: عمى على الخبر، أى: خفى.
وقيل: هو من العماء، وهو السحاب الرقيق، وقيل: السحاب المرتفع، أى (4): دخل فى العماء، او يكون من العماء المقصود وهو عدم الرؤية.
وقد وقع فى كتاب أبى داود (5): (فإن حالت دونه غمامة)، وفى كتاب الترمذى (6): (غيابه) وهو (7) بمعنىً وهذا يفَسئَر أنه من الغمام على من رواه: (غُمَ).
وقد وقع عند بعض رواة البخارى (8): (غَمى عليكمِ) بفتح الغن المعجمة وتخفيف الياء، ومعناه: خفى، وبعضهم ضم الغن على ما لم يسم فاعِله.
وقوله: (فأكملوا العدة ثلاثين) تنبية على مراعاة هلال شعبان ؛ لأنه إذا لم يرل ويح!قق فعلى ما يكمل ثلاثون، وقد ذكر الترمذى وغيره فى هذا من رواية أبى هريرة / عن النبى! احصاء هلال ث!عبان لرفف!ان لكن للحديث عِلة ذكرها أبو عيسى (9).
(1) سقط من الأصل، واستد رك بالهاثم.
(2، 3) ضطتا من س.
(4) فى س: إذا.
(5) لبو!اود، كالصوآ، بمن قد: فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين 543 / 1.
للا) دلترمذى من حديث ابن صبلس، كالصوم، بما جاء أن الصوم لرؤية الهلال، والافطار له 3 / 72 برقم (ملا)، وقال: حسن صحيح.
(7) فى س: وهما.
لمه البخارى فى كدلصوم، بتول النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (إذا رأيتم دلهل فصوموا) 3 / 34.
(9) للترمذى فى كللصوم، بما جاء فى إحصاء هلال شعبان لرمضان 3 / 71 برقم (7 ملا)، وقال الترمذى: حديث ثبى هريرة لا نعرفه مثل هذا، إلا من حديث لى معاوية.
والصحيح ما روى عن محمد بن عمر عن ئبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال: ا لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين) وهكذا روى عن يحيى بن كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النيى ( صلى الله عليه وسلم ).
177 / ب
10(4/9)
كتاب الصيام / باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال...
إلخ (الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا - ثُمَ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِى الثالِثَةِ - فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ اغْمِىَ عَليكُمْ فَاقْدُرُوا لهُ ثَلاِثينَ).
ص - نكص ه،، ص ص ممصء ص ممص وحه، ص ص 5 - - ص
5 -.
(... ) وحدثنا ابن نميرٍ، حدثنا ابِى، حدثنا عبيد اللهِ، بِهذا الإِسنادِ.
وقال: (فَإِنْ غُمَ عَليكُمْ فَاقْدُرُوا ثَلاِثينَ) نَحْوَ حَدِيثِ أبِى اسَامَةَ.
(... ) وَحدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيد، حدثنا يحيى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْد الله، بِهَذَا الإِسْنَادِ.
وَقَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) رَمًضَانَ فَقَالَ: (الشئهْرُ تِسعْ وَعِشْرُور، الَشَهرُ هَكَنَا وَهَكَذَا وَهَكَنَا).
وَقَالَ: (فَاقْدِرُوا لهُ) وَلمْ يَقُلْ: (ثَلاِثينَ).
6 - (... ) وَحَدثنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدثنَا إِسْمَاعيلُ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) 5َ (إِنَمَا الشَهْرُ تِسع وَعِشْرُونَ فَلا تَصُومُوا حَتَى تَرَوْهُ، وَلا تُفْطِرُوا حتَى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَ عَليكُمْ فَاقْدُرُوا لهُ).
- ص ! وص، 5، - 5 ص - - يرص ممص 5، 5،، ص ص ص لكل - ص،
7 - (... ) وحدثنِى حميد بن مسعدة الباهِلِى، حدثنا بشر بن المفضلِ، حدثنا سلمة - وَهُوَ ابْنُ عَلقَمَةَ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ - رَضِىَ اللهَُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (الشَهْرُ تِسع وَعِشْرُونَ، فَإفَا رَأَيْتُمُ الهِلالَ فَصُومُوا، صاِفَا رَأيْتُمُوهُ فَا"فْطِرُوا، فَإنْ غُمَ عَليكُمْ فَاقْدِرُوا لهُ).
وقوله: (صُوموا لرؤيته)، قال الإمام: إذا ثبت الهلال عند الخليفة لزم سائر الأمصار الرجوع إلى ما عنده، د ان كان ذلك عند أهل مدينة، هل يلزم غيرهم ما ثبت عندهم ؟ ففيه قولان، فأما الحديث فهو يحتمل أن يريد بقوله: (صوموا لرؤيته)[ أى لرؤية] (1) من كان أو لرؤيتكم أنتم.
ويحتج من لا يوجب الصوم بما ذكره مسلم من حديث كريب[ حين] (2) قدم من الشام وصام لرؤيته ليلة الجمعة هناك، وأنه أعلم ابن عباس[ بذلك] (3)، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصومه حتى نكمل ثلاثين أو نراه، ففلت: أو لا نكتفى برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ).
قال الإمام: والفرق بين الخليفة وغيره: اْن سائر البلدان لما كانت بحكمه فهى كبلد واحد، ويحتج للزوم الصوم من جهة القياس بأنه: كما يلزم الرجوع إلى بعض أهل المصر فكذلك يرجع أهل مصر إلى أهل مصر ؛ إذ العلة حصول الخبر بذلك.
(1) سقط من س.
(2) ساقطة من الأصل، ولستدركت بالهامة.
(3) من ع.(4/10)
كتاب الصيام / باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال...
إلخ 11 8 - (... ) حدثنى حَرْمَلةُ بْنُ يَحْيَى، أخْبَرَنَا اثنُ وَهْبٍ، أخْبَرَنِى يُونُس!، عَنِ ابْنِ شِهَاب، قَالَ: حدثنى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله ؛ أَن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَا"فْطِرُوا، فَإِنْ غُمَ عَليكُمْ فَاقْدِرُوا لهُ).
9 - (... ) وَحَدثنَا يَخيَى بْنُ يحيى، وَيَحْىَ بْنُ أيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْر - قَالَ يَحْيَى: أخْبَرَنَا.
وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدثنَا إِسْمَاعيلُ، وَهُوَ ابْنُ جَعْفَر - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَار ؟ أَئهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ.
قَاذ رَسُولُ الله كلية: (الشَهْرُ تِسعْ وَعشْرونَ ليْلةَّ، لا تَصُومُوا حَتَى تَرَوْهُ، وَلا تُفْطِرُوا حَتَى تَرَوْهُ، إِلا أَنْ يُغَمَ عَليكُمْ، فَإِنْ غُمَ عًليكُمْ فَاقْدِرُوا لهُ لا.
قال القاضى: قال سْيوخنا: إذا كان المخبر عن بلد عن رؤية شائعة[ ذائعهَ] (1) فإنه
يلزم غيرهم الصوم برؤيتهم، ويخبر المخبر عنهم، وانما الحلاف المدكور إفا كان[ ثبت] (2) عندهم بالشهادة، وفيهم يحتاج التفريق بين كونه عند الخليفة وغيره عند من فرق، وعلى هذا التنزيل وقعت أقوالهم، وهى رواية المدنيين عن مالك وقولهم، وذهب إسحق اْن لكل قوم رؤيتهم، وهو (3) قول القاسم، وسالم وابن عباسَ، وهكذا ترجم البخارى (4) على حديث كريب، وحكى أبو عمر بن عبد البر الإجماع على أنه لا يراعى الرؤية فيما بعدُ من البلدان كالأندلس من خراسان، قال: ولكل بلد رؤيته، إلا من (5) كان كالمصر الكبير، وما تقارب أقطاره من بلدان المسلمن (6).
قال القاضى: وهذا على ما ذكره - إن صح - فإن الأقاليم تختلف، فقد تصح رؤيته
فى إقليم ولا يرى فى اخر، بحكم البُعد من مغاربه، والقرب منها، والله أعلم.
وظاهر هذا الكلام مخالف لما ذكره غيره مما تقدم.
قال الإمام: الرؤية إذا كانت فاشية صيم بغير خلاف[ وإن كان الغيم قبل فيه الشهادةُ بغير خلاف] (7) وإن كان الصحو والمصرَ كبير، ففى قبول الشهادة مع ذلك قولان،
(1، 2) ساقطة من س.
(3) فى س: وهذا.
(4) الصواب: ترجم مسلم ؛ إذ البخارى لم يترجم بهذا الباب.
(5) فى س: ما.
(6) ا نظر: ا لا ستذكا ر 10 / 30.
(7) سقط من س.
12(4/11)
كتاب الصيام / باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال...
إلخ 10 - (... ) حدثنا هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حدثنا رَوْحُ بْنُ عُبَالمحةَ، حدثنا زَكَرِثاءُ بْيقُ إِسْحَقَ، حَدثنَا عَمْرُو بْنُ دينَار ؛ أئهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ: سَمِعْت الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (الشَهْرُ هًكَنَا وَهَكَنَا وَهَكَنَا) وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ فِى الثالِثَةِ.
11 - (... ) وَحَدثنى حَجَّاجُ بْنُ الشَاعِرِ، حَدثنَا حَسَن الأشثيَبُ، حَا ثنَا شَيْبَانُ عَيقْ يحيى، قَالَ: وَأخْبَرَنِى أبُو سَلمَةَ ؛ أنَهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ: سَمِعْت رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (الشَهْرُ تِسعْ وَعِشْرُونَ).
وهو خلاف فى حال هل ذلك تهمة (1) أم لا ؟ وما الذى يُقبل فى ذلك ؟ أما الفطر فمالك، وأبو حنيفة، والشافعى يقولون: لا يقبل الواحد، وقبله أبو ثور.
وأما الصوم فاتفق هولاَ على قبول الواحد فيه إلا مالكا خاصة -، وأجاز أبو حنيفة فيه شهادة المرأة والعبد.
وسبب الخلاف: هل ذلك من باب الشهادة أم من باب الإخبار ؟[ وكأن ما] (2) طريقه الشياع (3) يُقبل فيه الواحد كالخبر عن النبى - عليه السلام - بحكم من الأحكام، وما كان يخص بعض الأشخاص - كالقول لهذا عند هذا وشبهه - فيطلب فيه اثنان.
واعتمد من يجيز شهادة الواحد فى الصوم بحديث الأعرابى (4)، وحديث ابن عمر: (شهدت عند رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) الحديث (5)، ويصح أن يحتج فى ذلك بقوله - عليه السلام -: (فكلوا واشربوا حمّى ينادى (6) ابن أم مكتوم) فأمرهم - عليه السلام - بالإمساك عن الاكل بخبره، وهم فى زماب يحل لهم الاكل[ فيه] (7)، فكذلك إذا أخبر رجل عن رؤية الهلال.
قال القاضى: وفى قوله: (صوموا لرؤيته): أنه لا يلزم صيام[ يوم] (8) الشك احتياطا، بل لا يجوز عندهم، وعليه جمهور الفقهاَ ؛ للأثر الوارد فى ذلك (9)، خلافا لاْحمد فى إيجاب صومه.
وإن صح أنه من رمضان أجزاه، وروى صومه عن عائشة وأسماء وابن عمر (ْا) وطاوس، وقال الأوزاعى والكوفيون: إن صامه وتبين أنه من
(1) فى س: لتهمة.
(2) فى س: وما كان.
(3) فى س: السماع.
(4) الحديث رواه سماك عن عكرمة ؟ أن ثكرابيا شهد عند النب!ى ( صلى الله عليه وسلم ) على رؤية الهلال فقال: (تشهد أن لا إله إلا الله واْنى رسول الله ؟) قال: نعم.
قال: فأمر الناس اْن يصوموا.
لبن ئبى شيبة 3 / 67، لملا.
(5) عن ابن عمر قال: ترَاََ ى الناسُ الهلالَ، فأخبرت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اْنى رأيته، فصام وأمر الناس بفحيامه.
صنن أبى داود، كالصيام، بفى شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان 1 / 547.
للا) وقوله: (ينادى) لفظ اْحمد 2 / 62 عن دبن عمر.
(7) ساقطة من س.
(8) من س.
لا) عن نبى إسحق عن صلة قال: كنا عند عمار فى اليوم الذى يُشَلث فيه فأتىَ بثاة، فتنحى بعض القوم، فقال عمار: الهن صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم ( صلى الله عليه وسلم ) ).
أبو داودَ، كالصيام، بكراهية صوم يوم الثمك 1 / 545.
(10) 1 لا ستذكا ر 10 / 235.(4/12)
كتاب الصي الم / باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال...
إلخ 13 ص ص حمص ص ه، 5، نص - ص ! - ص، 5، ص - ير يرص ه
12 - (... ) وحدثنا سهل بن عثمان، حدثنا زِياد بن عبدِ اللهِ البكائِى، عن غثدِ المَلك
ابْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلحَةَ، عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (الشَّهْرُ هَكَنَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، عَشْزاَ وَعَشْزا وَتِسْعًا).
ص - ! - و،،، ص ص ! - ء - لكل، 5 ص، - 5ءصَ
13 - (... ) وحدثنا عبيْد اللهِ بْن معاذٍ، حدثنا ابِى، حدثنا شعبة، عن جبلة، قال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (الشَهْرُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا لا، وَصَفقَ بِيَدَيْهِ مَرتيْنِ بِكُلِّ أصَابِعِهِمَا، وَنَقَصَ فِى المئفْقَةِ الثَّالِثَةِ إِبْهَامَ اليُمْنَى أَوِ اليُسْرَى.
رمضان أجزأه، وجمهورهم: لا يصومه، ولا يجزئه إن صامه، وكان بعض الصحابة يأمر بالفصل[ ما] (1) بين رمضان وشعبان (2) بفطر يوهم أو يومن، وكرهه محمد بن مسلمة من أصحابنا تحرّى ذلك اخر يوهم كما يكره تحرى صومه.
قال الإمام: قوله: ا لا تقدموا الشهر بيوم أو يومِن) الحديث (3): مجمله على من
صام تعظيما للشهر، واستقبالا له بذلك، فأما إن صِيم يوم الشك على جهة التطوع ففيه اختلاف، وذلك إن لم يكن عادته صوم ذلك اليوم أو نذره، وأما صومه للاحتياط خوفا أن يكون من رمضان، فالمشهور عندنا النهى عنه، وأوجبه بعض العلماء فى الغيم.
قال القاضى: اختلف فى صومه تطوعا، فمنعه بعضهم لظاهر عمو!م النهى، وأجازه مالك والأوزاعى والليث، وأجازه محمد بن مسلمة لمن كان يسرد لا عن ابتداء، وقد ذكر مسلم الحديث فى جواز ذلك نكتاً (4)، وهو قوله: ا لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومن، إلا رجل كان يصوم صومأ فليصمه) (5) ت فحمله محمد بن مسلمة على ظاهره، وحمله الجمهور على أن النهى لتحريه من رمضان لا لغيره لما وقع فى الرواية الأخرى: ا لا تحروا).
(3)
(4)
ساقطة من س.
استحب ابن عبلس وجماعة من السلف اْن يفصلوا بين شعبان ورمضان بفطر يوم أو أيام كما كانوا يستحبون أن يفصلوا بين صلاة الفريضة والنافلة بكلام ئو قيام.
الاستذكار 10 / 238.
الحديث فى المطبوعة حديث اْبى بكر بن ئبى شيبة، ولفظه: ا لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين "، ئما اللفظ المذكور من كلام الإمام فهو ما أخرجه الترمذى فى السق من حديث أبى كريب ولفظه: ا لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين) كللصيام، بما جاَ لا تقدموا الشهر بصوم 59 / 3.
فى س: ئيضأ.
(5) حديث رقم (21) بالباب التالى.
178 /.
أ
14(4/13)
كتاب الصيام / باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال...
إلخ 14 - (... ) وَحَد"نَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُئَئى، حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ - وَهُوَ ابْنُ حُرَيْثٍ - قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (الشَهْرُ تِسع وَعِشْرُونَ)، وَطَبَّقَ شُعْبَةُ يَدَيْهِ ثَلاثَ مِرَارٍ، وَكَسَرَ الإِبْهَامَ فِى الثَّالِثَةِ.
قَالَ عُقْبَةُ: وَأحْسبُهُ قَالَ: (الشَّهْرُ ثَلاُثونَ) وَطَئقَ كَفَّيْه ثَلاثَ مِرَار.
ص !كَرءَ، ص ه 5، ء!وص ص ص ذكر!ص !َ ص ه، 5 ص صً ص ص مكص، ص ص،
15 - (... ) حدثنا ابو بكرِ بن ابِى شيبة، حدثنا غندر، عن شعبة.
ح وحدثنا محمد
ابْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ.
قَالَ ابْنُ المُثَنَّى: حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدئنَا شُعْبَةُ عَنِ الأسْوَد ابْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمعْتُ سَعيدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَعِيد ؛ أنَهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَأ - يُحَذَثُ عَنِ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) قَالً: (إِنَّا افَةٌ اميةٌ، لا نَكْتُبُ وَلا نَحْسُبُ، الشَهْرُ هَكَنَا وَهَكَذَا وَهَكَنَا " وَعَقَدَ الإِبْهَامَ فِى الثالِثَةِ: (وَالشَهْرُ هَكَنَا وَهَكَنَا وَهَكَنَا لا يَعْنِى تَمَامَ ثَلاِثينَ.
(... ) وَحَدةَشِيه مُحَمَدُ بْنُ حَاتمٍ، حدثنا ابْنُ مَهْدِئ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الا"سْوَدِ بْنِ
قَيْسٍ، بِهَنَا الإِسْنَادِءَ وَلمْ يَذْكُرْ لِلشًهْرِ الثانِى: ثَلاِثينَ.
! ص عص بم، ص ص ه ص يرص عص صو، ص ه، ص ص مكرص ص،
16 -...
) حدثنا ابو كامِلٍ الجحدرِى، حدثنا عبد الواحِدِ بن زِياد، حدثنا الحسن
ابْنُ عُبَيْد اللهِ، عَنْ سَعْد بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَأً - رجلاً يَقُولُ: اللَيْلةَ ليلةُ الئصْفِ.
فَقًالَ لهُ: مَا يُدْرِيكَ أَن الفَيْلةَ الئصْفُ ؟ سَمعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (الشَهْرُ هَكَذَا وَهَكَذا - وَأشَارَ بِا"صَابِعِهِ العَشْرِ مَرتيْنِ - وَهَكًنَا - فِى الئالِثَةِ وَأشَارَ
وقوله - عليه السلام -: ! إِئا أفَة أفية[ لا نحسب ولا نكتب] (1))، قال الإمام: الأمية: التى على اْصل ولادات أمهاتها لم تتعلم اليهتب (2)، فهى على ما ولدت عليه، ومنه: (النبى الأمى) ينسب إلى ما ولدته عليه أمه معجزة له - عليه السلام.
قال القاضى: وقد قيل: إنه منسوب إلى صفة اْمه من ذلك، إذ هو غالب النساء.
قال الداودى: وقيل: سموا أمين ؛ لأن بلدهم مكة أم القرى، والأظهر غير هذا، وأنه[ إنما] (3) اْراد جميع العرب.
وقوله: (الشهر هكذا وهكذا) الحديث، د اشارته بيده إلى الثلاثين والتسع وعشرين حجة الحكم بالإشارة، وأنها تقوم / مقام النطق فى الطلاق والبيوع والوصايا وغيرها، ويدل على صحة الاعتداد بها.
وفيه حجة أيضا لصحة طلاق الأبكم دإقراره وشهادته وحده،
(1) سقط من ع.
(2) فى س: الكتاب.
(3) ساقطة من س.(4/14)
كتاب الصيام / باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال...
الخ 15 بِاع!ابِعِهِ كُلهَا وَحَبَسَ أوْ خَنَسَ إِبْهَامَهُ).
17 - (1081) حَدثنَا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْد، عَنِ ابْنِ شِهَاب،
إذا فهم منه القذف، وتحقق ما أشار به، وفيه تقريب الأمور بالتمثيل وهو مقصده - عليه السلام - بذلك لا لغيره، وليس من أجل وصفه لهم بالأمية، واْنهم لا يحسبون ولا يكتبون ؛ إذ كانوا لا يجهلون ثلاثين، ولا تسعا وعشرين، ولكان ذكره لها - عليه السلام - أخفّ عليه من الإشارة وتكرارها بيديه[ ثلاث] (1) مرات، كما قد اختصر ذلك، وقاله بلفظه فى الحديث الآخر، ولم يَنْف عنهم معرفة مثل هذا الحساب، وانما وصفهم بذلك طرحا للاعتداد بالمنازل، وطرق الحسَاب التى (2) تقول عليه الأعاجم فى صومها وفطرها وفصولها، وقد وقع فى الأحاديث فى هيئة إشارته - عليه السلام - اختلاف، وأصحها واْبينها ما جاء فى رواية سعيد بن عمرو بن سعيد، عن ابن عمر: (الشهر هكذا وهكذا وهكذا) وعقد الإبهام فى الثالثة.
(والشهر هكذا وهكذا): يعنى تمام ثلاثين، ونحوه فى حديث ابن المثنى، فهذا يبين أن الشهر يكون مرة ثلاثين، ومرة تسعا وعشرين، وفى بعضها من رواية موسى بن طلحة (3) عن ابن عمر: (هكذا وهكذا وهكذا عشرا وتسعا)، [ كذا لهم] (4)، وللسمرقندى: (عشرأ وعشرأ وتسعا) وهو الصواب.
ومعنى (هكذا): فى كل إشارة يعنى بيديه جميعا، إشارة للعشر أصابع، بدليل قوله: (بيديه)، وقوله فى بعضها: (وصفق بيديه)، وفى الحديث الاَخر: (وطبق) وهما ها هنا بمعنى.
وقوله: (وخنس الإبهام): بالخاء والنون، وهو أصوب، فمن قال: (وحبس) بمعنى عطفه، ويشرحه قوله فى الرواية الأخرى: (وكسر الإبهاما، وقد يخرج (حبيس) بمعنى: أى أنه لم يشر به مع سائر الأصابع، وعلى الشك جاء فى حديث أبى كامل الجحدرى، وبالحاء والباء فى حديث ابن رمح لكافتهم، وعند الباقن (ْ): (حنس) بالحاء والنون، وفى حديث حلفه على نسائه شهرأ، وأنه خرج فى تسعة وعشرين، فقيل له: اليوم تع وعشرون، فقال: (الشهر تع وعشرون)، وفى الرواية الأخرى: (خرج
(1) ساقطة من الاْصل، ولحتدركت فى الهامة بسهم.
(2) فى س: الذى.
(3) موسى بن طلحة بن عبد للله القرشى التيمى، ئبو عيسى، يقال: ئبو محمد، المدنى، نزل الكوفة، وئمه خولة بنت القعقاع بن سعيد بن زرارة، روى عن أبيه، وعثمان بن عفلن وعلى بن أبى طالب والزبير بن العوام وابن عمر وغيرهم.
التهذيب 10 / 305.
(4) سقط من الأصل، ولحتدرك فى الهامة.
(5) فى س: للباقى.
16(4/15)
كتاب الصيام / باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال...
إلخ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيبِ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِذَا رَأيْتُمُ الهِلالَ فَصُومُوا، داِذَا رَأيْتُمُوهُ فَأفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَليكُمْ فَصُومُوا ثَلاِثينَ يَوْما).
ص يرص، ص ه ص ه، ص، ص يرص يرص، ص ه 5 ص، ه
18 - (... ) حدثنا عبد الرحمنِ بن سلابم الجمحِى، حدثنا الربِيع - يعنِى ابن مسلِبم -
عَنْ مُحَمَد - وَهُوَ ابْنُ زِيَاد - عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ - رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ - أنَّ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأفطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمِّىَ عَليكُمْ، فَاكْمِلوا العَلَدَ).
ص ص ممر!حو، 5،، ص ص محص ص حمص، 5 ص، ص ه، ص 2 ه ص
19 - (... ) وحدثنا عبيد اللهِ بن معاذ، حدثنا أبِى، حدثنا شعبة، عن محمدِ بنِ زِب ال قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَاِنْ غُمِّىَ عَليكُمُ الشَهْرُ فَعُدوا ثَلاثِنَ).
إلينا صباح تع وعشرين) وفى الأخرى: (إنما دخلت من تع وعشرين) معناه كله: بعد تمام تسعة وعشرين وتبينه الروايات الأخرى فى حديث أم سلمة: (فلما مضى تع وعشرون يوما غدا عليهم أو راح)، وفى حديث عائشة: " لما مضت تسع وعشرون [ واْنا] (1) أعدهن)، ولو كان على ظاهره، وكان دخوله فى يوم تسعة وعشرين، لما تم به الشهر لا من ثلاثين ولا من تع وعشرين.
والعرب قد تقدم النهار على اليل وتضيف الليلة الاَتية لليوم الماضى، فلذلك قال: (صباح تع وعشرين): أى صباح الليلة التى بعد تسعة وعسْرين يوما وهى صبيحة ثلاثين.
وقد يحتج به محمد بن عبد الحكم والشافعى - فى أحد قوليه - فيمن عليه سْهر للصيام فصامه بالأيام أنه يجزئه من ذلك تع وعشرون، إذ (2) ظاهره اْنه لم يدخل أول الشهر ولو كان ذلك لم يكن للقول له: (دخلت من تع وعشرلن أعدهن) ولقيل له: " إن الشهر لم يتم)، [ ولو كان] (3) الجواب: قد اْهل الهلال.
ولو اْهل لم يخاجوا إلى سواله لعلمهم به، وعلى هذا تأول الحديث بعضهم، وقيل: بل اْشار إلى شهر معين، وهو الذى هجر فيه نساءه، ويحتمل أن السؤال لظنهم اْنه لابد من تمام أيام الشهر المعلومة، وقد يحتمل ذلك قولهم: " إنما الشهر (4) تسعة وعشرون (ْ))، وقد روى أن عائشة أنكرت قول من قال فى الحديث: (الشهر تسعة وعشرون)، وقالت: إنما جاء حين ذهب تع وعشرون فقيل له ذلك فقال: (إن الشهر كان تسعا وعشرين).
(1) من س.
(3) فى مى: ولكان.
(5) فى س: وعرين.
(2) فى س: أى.
(4) فى س: اليوم.
(4/16)
كتاب الصيام / باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال...
إلخ 17 ص حمرء، ص ه 5، ء صوص ص ص نص، ص ص، 5، 5 صو* ص حمص محو،
20 - (... ) حدثنا ابو بكرِ بن ابى شيبة، حدثنا محمد بن بِشرٍ العبدِى، حدثنا عبيد
اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أبِى الزَناد، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ - رَضِىَ الله عَنْهُ - قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) الهِلالَ فَقَالً: (إِفَا رَأيْتُمُوهُ فَصُومُوا، ياِذَا رَأيْتُمُوهُ فَا"فْطِرُوا، فَإِنْ اغْمِىَ عَليكُمْ فَعُمُّوا ثَلاِئينَ).
ومذهبنا أن من عليه شهر[ غير] (1) معين، أو صام شهور الكفارات المتتابعة، وكان
ابتدأ صومه الأهلة (2)، فإنه يجزئه كان منها تسعأ وعشرين، وحكى الخطابى اْنه لا يجزلْه إلا أن يكون معينا، ومذهب مالك أنه إن صامه على غير الأهلة فلا يجزئه إلا ثلاثين يوما.
(1) من ص.
(2) فى ص: للأهلة.
18
(4/17)
كتاب الصيام / باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومن
(3) باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين (1)
21 - (1082) حَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أن شئيبَةَ وَأبُو كُرَيْب.
قَالَ أبُو بَكْر: حَدثنَا وَكِيع،
عَنْ عَلِى بْنِ مُبَارَك، عَنْ يحيى بْنِ أبِى كَثِير، عَنْ أبِى سَلَمًةَ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بصَوْم يَوْبم وَلا يَوْمَيْنِ، إلا رَجُل كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَليَصُمْهُ).
ص ص لكل، ص ه ص 5، 5 ص، ص لكل، ص ص، ص ه 5 ص - ص ص نكص
(... ) وحدثناه يحيى بن بِشر الحرِيرِى، حدثنا معاوِية - يعنِى ابن سلامٍ.
ح وحدثنا
ابْنُ المُثَئى، حَدثنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدثنَا هشَام!.
ح وَحدثنا ابْنُ المُثَنَّى وَابْنُ أبِى عُمَرَ، قَالا: حدثنا عَبْدُ الوَفَابِ بْنُ عَبْدِ المَجيد، حدثنا أَيُوبُ.
ح وَحَدثنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حدثنا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدثنَا شَيْبَانُ، كُلهُمْ عَنْ يحيى بْنِ أبِى كَثِيرٍ، بِهَنَا الأِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
(1) سبقت الإشارة بليه فى الباب السبق.
(4/18)
كتاب الصيام / باب الشهر يكون تسعا وعشرين
19
(4) باب الشهر يكون تسعاً وعشرين (1)
22 - (083 1) حدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ ؛ أنَّ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) أقْسَمَ ألا يدْخُلَ عَلى"أزْوَاجِهِ شَهْرًا.
قَالَ الزُّهرِىُّ: فَا"خْبَرَنِى عُرْوَةُ عَنْ عَائشَةَ - رَضِىَ ال!هُ عَنْهَا - قَالتْ: لمَّا مَضَتْ تِسع وَعشْرُونَ ليْلةً، أعُدُّهُنَّ، دَخَلَ عَلى رَسُولَُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) - قَالتْ: بَدَأ بِى - فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الثَه، إِنَّكَ أقْسَمْتَ ألا تَدْخُلَ عَليْنَا شَهْرًا، ! اِنَكَ دَخَلتَ مِنْ تِسْع وَعِشْرِينَ، أعُدُّهُن.
فَقَاً: (إِنَّ الشَهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ).
23 - (1084) حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ رُمْح، أخْبَرَنَا الليْثُ.
ح وَحَدثنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد - وَاللفْظُ لهُ - حَدثنَا ليْ!ث، عَنْ أبِى الزُبيْرِ، عَنْ جَابِرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - انَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) اعْتَزَلَ نسَاءَهُ شَهْرًا فَخَرَجَ إِليْنَا فِى تِسع وَعِشْرِينَ.
فَقُلنَا: إِنَّمَا اليَوْمُ تِسْع وَعشْرُونَ.
فَقَاً: (إِنَمَا الشَفرُ) وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَحَبَسَ إِصْبَعًا وَاحِلَةً فِى ا لاَ خِرَةِ.
24 - (... ) حَدثنِى هَرُونُ بْنُ عَبْدِ ال!هِ وَحَخاجُ بْنُ الشَاعِرِ، قَالا: حَدثنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّد، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أخْبَرَنِى أبُو الزبيْرِ ؛ أثهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَاً - يَقُولُ: اعْتَزَلَ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) نسَاءَهُ شَفرًا، فَخَرَجَ إِلينَا صَبَاحَ تسْع وَعشْرِينَ.
فَقَالَ بَعْضُ القَوْم: يَا رَسُولَ الله، إٍ نَمَا أً صْبَحْنَا لِتِسثع وَعِشْرِينَ.
فَقَالَ النَّبَىُّ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِنَ الشَهْرَ يَكُونُ تسْعًا وَعِشْرِينَ)، ثُمً طبقَ النَبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) بيَدَيْه ثَلائا: مَرتيْنِ بِا"صَاجِ يَدَيْهِ كُفَهَا، وَالثالِثَةَ بِتِسع مِنْهَا.
َ
25 - (1085) حدثنِى هرون بْن عبْد اللهِ، حدثنا حجاج بْن محمد، قال: قال ابْن جُرَيْجٍ: أخْبَرَنِى يَخيَى بْنُ عَبْد اللهِ ثنِ مُحَمًدِ بْنِ صَيْفِى ؛ أن عِكْرِمَةَ بْنَ عًثد الرخْمَنِ بْنِ الحَارِثِ أخْبَرَهُ ؛ أنَّ امَّ سَلَمَةَ - رَضِىَ اللهُ عَثهَا - أخْبَرَتَهُ ؛ أن النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ) حَلفً ألا يَدْخُلَ عَلى بَعْضِ أهْلِهِ شَهْرًا، فَلمَا مَضَى تِسْعَة وَعِشْرُونَ يَوْمًا، غَدَا عَليْهِمْ - أؤ!لَ.
فَقِيلَ لهُ:
(1) سبقت الإشارة بليه فى الباب قبل السبق.
20 (4/19)
كتاب الصيام / باب الشهر يكون تسعا وعشرين حَلفْتَ يَا نَبِىَّ اللهِ ألا تَدْخُلَ عَليْنَا شَهْرم.
قَالَ: (إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَة وَعِشْرِينَ يَوْمًا).
(... ) حدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنَا رَوح.
ح وَحَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدثنَا الضَّحَّاكُ - يَعْنِى أبَا عَ ال بم - جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُريجٍ، بِهَنمَا الأِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
26 - (1086) حَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أن شم!ةَ، حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدثنَا إِسْمَاعيلُ
ابْنُ أبى خَالد، حَدثنى مُحَمَّدُ بْنُ سَعْد عَنْ سَعْد بْن أبى وَقَّاص - رَضىَ اللهُ عَنْهُ - قَالً: ضرب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بيَد عَلى الأخْرً ى فقال: (الشهْر هكذا وهكذا)، ثم نقص فِى الثَّالِثَةِ إِصْبَعًا.
27 - (... ) وَحَدثنِى القَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدثنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِى عَنْ زَائدَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْد، عَنْ أبِيه - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَءَ (الشَّهْرُ هَكَنمَا وَهَكَنَا وَهَكَنَا) عَشْرًا وَعَشْرم وَتِسْعًا مَرَّةً.
(... ) وَحَدثنيه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ، حَدثنَا عَلى بْنُ الحَسَنِ بْنِ شَقِيق وَسَلَمَةُ
ابْنُ سُليْمَانَ، قَالا.
أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ - يَعْنِى ابْنَ المُبَارَكِ - أخْبَرً نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أن خَالِد، فِى ! نَا الأِسْنَادِ، بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا.(4/20)
كتاب الصيام / باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم...
إلخ
21
(5) باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد
لايثبت حكمه لمابعدعنهم
28 - (1087) حَد، شَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْر - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا.
وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدثنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَر - عَنْ مُحَمَّد - وَهُوَ ابْنُ حَرْمَلَةَ - عَيق كُرَيْب ؛ أن امَّ الفَضْلِ بِنْتَ الحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلى مُعَاوِيَةَ بِالشَّام، قَاذَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ، فَقَضَيْتُ حَاختَهَا، وَاسْتُهِل عَلىَّ رَمَضَانُ وَأنَا بِالشَّام، فَرَأَيْتُ الهِلالَ ليْلةَ الجُمُعَةِ، ثُئم قَدِفتُ المَلِينَةَ فِى آخِرِ الشَهْرِ، فَسَألنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاس - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا.
ثُمَّ ذَكَرَ الهِلالَ فَقَالَ: مَتَى رَأيْتُمُ الهِلالَ ؟ فَقُلتُ: رَأيْنَاهُ لَيْلةَ الجُمُعَة.
فَقَالَ: انتَ رَأبْتَهُ ؟ فَقُلتُ: نَعَمْ، وَراةُ الئاسُ، وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ.
فَقَالَ: لَكِنَّا رً أيْنَاهُ لَيْلَةَ السبْتِ، فَلا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاِنينَ، أؤ نَرَاهُ.
فَقُلتُ: أوَ لا تَكْتَفِى بِرُؤْيَة مُعَاوِيَةَ وَصيَامه ؟ فَقَالَ: لا، هَكَنَا أمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
ًً وَشَلث يحيى بْنُ بَحْىَ فِى: نَكتَفِى أوْ تَكْتَفِى.
وقوله فى حديث كريب: (أن أم الفضل بنت الحارث بعثته (1) إلى معاوية) وفيه: (واستهل على رمضان)، وفى حديث أبى البخترى: (أهللنا رمضان ! (2): قال الهروى: وأهللنا الهلال: إذا دخلنا فيه، وقال غيره: استهللنا الهلال بمعنى: اْهللناه، واهل الهلال: طلع، وهلَّ أيضأ، ويحتمل أن ابن عباس لم يعول على رؤية معاوية فى هذا الحديث على ما حكى من مذهبه، فى أن لكل قوم رؤيتهم، أو لأنه لم يعول فى ذلك على خبر الواحد، أو لأمر كان يعتقده فى ذلك، أو لاختلاف أفقيهم (3)، وقيل: بل لاْن السماء كانت مصحية بالمدينة فلم (4) يروه ارتابوا الخبر عن رؤية غيرهم.
(1) فى الأصل: بعثت، والمثيت من مى والمطبوعة.
(2) حديث رقم (30) فى للباب للتالى.
(3) فى مى: ئنقهم.
(4) فى مى: فلمالم.
22
(4/21)
كتاب الصيام / باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال...
إلخ
(6! باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وَصغره وأن
اللّه تعالى أمده للرؤية فإن غم فليكمل ثلاثون
29 - (من.
ا) حئَثنا أبُو بَكْربْنُ أبِى شَيْبَةَ، حدثنا مُحَمَدُ بْنُ فُضَيْل عَنْ حُصَيْن،
عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرة، عَنْ أبِى البَختَرِى، قَالَ: خَرَجْنَا لِلعُمْرَةِ، فَلَمَا نَزَلنَا ببَطنِ نَخْلَةَ قَالَ: تَرَاءَيْنَا الهِلاَلَ.
فَقَالَ بَغضُ القَوم: هُوَ ابْنُ ثَلاَث.
وَقَالَ بَعْفالقَوْم: َ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ.
قَالَ: فَلَقينَا ابْنَ عَبَّاس، فَقُلنَا: إِنَا رَأيْنَا الهلاَلَ، فقَالَ بَعْفالقَوْم: هُوَ ابْنُ ثَلاَث، وَقَالَ بَعْفالقًوْم: هُوَ ابْ!ص لَيْلَتَيْنِ.
فَقَالَ: أَى لَيْلَة رَأَيْتُمُوهُ ؟ قَالَ: فَقُلنَا: لَيْلَةَ كَنَأ وَكَذَا.
فَقَالَ: إِن رَسُولَ اللّه - ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إِن الله مَئ! لِلرؤيَةِ، فَهُوَ لِلَيْلَة رَأيْتُمُوهُ لما.
30 - (... ) حدَثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حدثنا غُنْدَزعَنْ شُعْبَةَ.
ح وَحَدثنَا ابْنُ المُثنى وَابْنُ بَشَار، قَالا: حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، أخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أبَا البَخْتَرِىِّ قَالَ: أهْلَلنَا رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْق، فَا"رْسَلنَا رَجُلأ إِلَى ابْنِ
وقوله: (تراَ ينا الهلال فقال قوم: هو ابن ثلاث، وقال قوم: هو ابن ليلتين) وقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (إن الله قد أمده لرؤيتمه وفى الرواية الأخرى: (مده فهو لليلة رأيتموه)، قال الإمام: إذا رئى الهلال بعد الزوال فهو لليلة المقبلة، دإن رئى قبل ففيه قولان: قيل: للماضية، وقيل: للمقبلة، وقال بعض أصحاب الظاهر: أما فى الصوم فيجعل للماضية، وأما فى الفطر فيجعل للمستقبل ؛ وهذا بناَ منهم على الأخذ بالاحتياط، وهو نحو القول بأنه إذا كان الشك يوم الغيم وجب الإمساك.
وظاهر قوله: (صوموا لرؤيتط (1) على مقتضى اللفظ يوجب الصوم حيئ (2) الرؤية متى وجدت، فماذا منع الإجماع من وجوب الصوم على الإطلاق حينئذ كان ذلك محمولأ على المستقبلى، ويكون حجة للقول بأنه لليلة المقبلة على كل حال، وهذا على طريقة من رأى ذلك، إذ لا فرق ما بين قبل الزوال وبعده عندهم.
وقوله: (تراءينا الهلال): ئى تكلفنا النظر، هل نراه أم لا ؟
(1) سبق فى الباب للابق برقم لا 1).
(2) فى س: عند.(4/22)
حضاب الصيام / باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال...
إلخ
23
عَبَّاس - رَضىَ اللهُ عَنْهُمَا - يَسْألُهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا -: قَالَ رَسُولُ اللهِ كله: (إِنَّ اللهَ قَدْ أمَده لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ أغْمِىَ عَلَيكُمْ فاكْمِلُوا العِد ةَ).
وقوله: (إن الله قد أمده لرؤيته)، قال القاضى: كذا رويناه[ عن شيوخنا] (1)، وكذا فى جميع النسخ، قال بعضهم: صوابه: (أفده) بتشديد الميم من الأمد، أو مده من الامتداد، والصواب عندى بقاء الرواية على وجهها، ويكون بمعنى: أطال له مُتة لرؤيته، اْى إن لم ير لتسع وعشرين فيُرى لثلاثين، فإن غمَ فاقدروا له ذلك يقال منه: مد وأمد، قال الله: { وَإخْوَانفمْ يَمُذونَفمْ فِي الْغَما} (2) قُرئ بالوجهن ؛ اى!ون لهم، وقد يكون (اْمده) من المدة التى جعلت له، قال صاحب الأفعال: أمددتك مدة: أعطيمَكها، أو يكون من الإمداد وهى الزيادة فى الشىء من غيره، كان الشهر لما كان تسعة وعشرين وقد يزيده الله يوما فيكون ثلاثين، ومنه: أمددت الجيش: إذا كثرته، وكذلك كل شىء.
(1) سقط من س.
(2) 1 لأعر اف: 202.
24(4/23)
كتاب الصيام / باب بيان معنى قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (شهرا عيد لا ينقصان)
(7) باب بيان معنى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم:
(شهرا عيد لا ينقصان)
31 - (1089) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: أخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيع، عَنْ خَالِد،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِى بَكْرَةَ، عَنْ أبيه - رَضِىَ ال!هُ عَنْهُ - عَنِ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (شَهرَا عِيدٍ لا يَنْقُصَانِ، رَمَضَانُ وَفُو الحِخةِ لاَ.
32 - (... ) حدئنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدثنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْحَقَ بْنِ سُوَيْد وَخَالِد، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِى بَكرَةَ، عَنْ أبِى بَكْرَة ؛ أنَّ نَبِى الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (شَهْرَا عِيدً لا يَنْقُصَانِ ".
فِى حَلِيثِ خَالِدٍ: (شَهْرَا عِيدٍ رَمَضَانُ وَفُو الحِخةَِ).
قوله: (شهرا عيد لا ينقصان)، قال الإمام: قيل: معناه: لا ينقصان من الأجر
وان نقص العدد، وقيل معناه: فى عام بعينه، وقيل: لا يجتمعان ناقصين فى مشة واحدة فى غالب الأمر.
قال القاصْى: قال الطحاوى (1): معناه: [ لا ينقصان] (2) وان كانا تسعة (3) وعشرين يوما فهما كاملان ة لأن فى أحدهما الصيام وفى الآخر الحج، وأحكام ذلك كله كاملة غير ناقصة.
قال الخطابى: وقيل: لا ينقص أجر ذى الحجة عن أجر رمضان لفضل العمل فى العشر.
(1) انظر: شرح معانى الاَثار 2 / 59.
(2) من ص.
(3) فى ص: تسعا.(4/24)
كتاب الصيام / باب بيان أن الدخول فى الصوم يحصل...
إلخ
25
(8) باب بيان أن الدخول فى الصوم يحصل بطلوع الفجر وأن له أجل وغيره حتى يطلع الفجر.
وبيان صفة الفجر
الذى تتعلق به الأحكام من الدخول فى الصوم
ودخول وقت صلاة الصبح، وغير ذلك
33 - (1090) حدَّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أيِى شَيبَةَ، حَدشَا عبدُ الله بْنُ إِدْرِش! عَنْ حُص!ني،
عَنِ الشَعْبِى، عَنْءَ!ى بْنِ حَالبم - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: لَمَا نَزَلَتْ: { حَتَى يَتَبَين لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَفىُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (1)، قَالَ لَهُ عَدِىُّ بْنُ حَاتِبم: يَا رَسُولَ اللْهِ، إِنِّى أجْعَلُ تَحْتَ وِسَ التِى عِقَالَيْنِ: عِقَالأ أبْيَضَ وَعِقَالا أسْوَدَ، أعْرِفُ اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِن وِسَالحَتَكَ لَعَريِض، إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ الئهارِ).
وقوله: فى حديث عدى: لما نزلت: ({ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا} الآية، جعلت[ تحت] (2) وسادتى عقا، أبيض وعقا، أسود): العقال ما يربط يه الإبلِ من حبال من شعر أوِ غيره، وفعلِ من فعل ذلك، وتأوله على قوله تعالى: { حَتًئ يَتَبين لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَض مِن الْخَطِ الأَسْودِ مِنَ الْفَجْرِ} حضى نزلت: { مِنَ الْفَجْرِ}، فعلموا أن المراد به الليل والنهار، ليس أن هذا كان الشرع أو،، ثم نسخ ذلك بقوله: { مِنَ الْفَجْر} على ما أشار إليه الطحاوى والداودى أثناء كلامهما، إنما المراد بفعل ذلك، وتأويله ممق لا علم عنده، ولا فقه من الاْعراب، أو من لم يكن فى لغته استعمال الخيط فى الليل والنهار، إذ لا يصح تأخير البيان عن وقت الحاجة، ألا ترى إنكار النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ذلك على عدى[ وقوله] (3): (إن وسادك لعريض، إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار).
وفيه وجوب التوقف عتد الألفاظ المشتركة وطلب البيان فيها، وأنها لا تحمل على أظهر وجوهها، وكثر (4) استعمالاتها إلا عند عدم البيان فيها، وقد كان البيان عتيدأ بوجود النبى - عليه السلام - قال أبو عُبيد: الخيط الأبيض: الفجر الصادق، والخيط الأسود: الليل، والخيط: اللون، ففى هذا وفى قوله: (سواد الليل وبياض النهار) دليل أن ما بعد الفجر من النهار.
وقوله: (إن وساقك لعريض) لقوله: أجعل تحت وسادتى عقالن، أى إن جعلت
(1) للبقرة: !18.
(2) صاقطة من ص.
(3) صاقطة من الأصل، واصتدركت فى الهامث! بهم.
(4) فى ص: ولا كر.
26(4/25)
كتاب الصيام / باب بيان أن الدخول فى الصوم يحصل...
إلخ 34 - (1091) حدّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ القَوَارِيرِى، حدثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَد، شَا أَبُو حَازِمٍ، حَدثنَا سَهْلُ بْنُ سَعْد، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: { وَكلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَبَين لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطً الأَدْوٍَ}، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَا"خُذُ خَيْطا أبْيَضَ وَخَيْطا أسْوَدَ، فَيَاكُلُ حَتَى يَسْتَبِينَهُمَ الحَتَّى أنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ: { مِنَ الْفَجْرِ فَبَينَ فَلِكَ.
35 - (... ) حدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّميمِىُ وَأبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ، قَالا: حَدثنَا ابْنُ
أبِى مَرْيَمَ، أخْبَرَنَا أبُو غَسئَانَ، حَدثنِى أبُو حَاَزِمٍ، عَنْ سَهْلى بْنِ سَعْد - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: لَمَا نَزَلَتْ هَذه الآيَةُ: { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَبَين لَكغ الْخَيْطَ الأَبْيَفىُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوٍَ}، قَالَ: فَكًاَنَ الرخلُ إِفَا أرَادَ الضَوْمَ، رَبَطَ أحَلُ! مْ فِى رِجْلَيْهِ الخَيْطَ الأسْوَدَ
تحت وسادلىًا لخيطن اللذين أراد الله - وهما الليل والنهار - فوسادك[ الذى] (1) يعلوهما ويغطيهما عريض، وهو المعنى بقوله فى الحديث الاَخر الذى لم يذكره مسلم (2) " أو ذكره البخارى: (إنك لعريض (3) القفا) (4) ؛ لاكن من يكون وساده هذا على عظمه قفاه من نوعه، وعلى مجانسته، وقد جاء فى الرواية الأخرى: (إنك لضخم) (5)، لا ما ذهَبَ إليه بعضهم من أنها كناية عن الغباوة، أو عن السمن لكثرة أكله إلى بيان الخيطن، وقيل: أراد بالوساد النوم، أى أن نومك كثير، وقيل: اْراد به الليل، وهذان التفسيران (6) يبعدان فى هذا الموضع، كأنه قال: إن من لم يكن النهار عنده حتى يتبين له العقالان طال ليله، وكثر نومه، وقيل: أراد بالوسادِ هنا: القفا، كما نص عليه فى الحديث الآخر (7).
وقوله فى الحديث الاَخر: (ربط أحدهم فى رجله خيطا أبيض، وخيطا أسود)
(1) ساقطة من س.
(2) فى س: البخارى.
(3) فى س: لعظيم.
(4) البخارى، تفسير سورة للبقرة، بفى قوله: { ئجل تكمْ لَيْلَةَ المئِعَامِ الرنخثُ إتن نِ!تائِكُمْ} [ البقرة: 178] عن الشعبى عن عدى قال: أخذ عدى عقالا اْبيض وعقالا اسود، حتى كان بعض الليل نظر فلم يمتببنا، فلما اصبح قال: يا رمول الله، جعلت تحت وسادتى، قال: (إن وسادك إذا لعريض، أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك) 6 / 31.
(5) عن ائت بن سيرين قال: (سألت ابن عمر قلت: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة ااطيلُ فيهما القراءة ؟ قال: كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصلى من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة قال: قلت: بنى لست عن هذا أسألك، قال: (إنك لضخم) ألا تدعنى استقرى لك الحديث...
إلخ) مسلم، كصلاة المسافرين، بصلاة للليل مثنى مثنى، وللوتر ركعة ركعة من اخر للليل (1 / 519) برقم (157).
(6) فى س: التقسيمان.
(7) البخارى، كتاب تفسير مورة البقرة، ب{ ئئِ لَكُمْ لَيْنةَ الضيَامِ الرفث إتن نسَائِكمْ} 6 / 31.(4/26)
كتاب الصيام / باب بيان أن الدخول فى الصوم يحصل...
إلخ 27 وَالخَيْط الأبْيَضَ، فَلاَ يَزَالُ جملُ وَيَشْرَبُ حَتَّى يَتَبَئنَ لَهُ رئيْهُمَا، فَا"نْزَلَ اللهُ بَعْدَ ذَلِكَ: { مِنَ الْفَجْرِ}، فَعَلِمُوا أنَّمَا يَعْنِى بذلك اللَيْلَ وَالنَهَارَ.
36 - (1092! حذَثنا يحيى بَنُ يحيى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْع، قَالا: أخْبَرَنَا اللَيْثُ.
ص ص نكص !ح!ص، 5، ص ص فحص صه "ص ه ص ص ه صً ه ص ص ه صو
ح وحدثنا قتيبة بن سعِيدٍ، حدثنا ليث عن ابنِ شِهاب، عن سالِ! بني محيد أظن عن عبد اله - رضى اللّهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنًّهُ قَالَ: (إًن بلاَلا يُؤَثنُ بف!ثلٍ، لهكلُوأ وَاشْوً بُوأَ حَتَّى تَسْمَعُوا تَ الينَ ابْنِ امَ مَكْتُوَمٍ$.
37 - (...
! حدَّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْيقِ شِهَاب، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْد الله، عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ - رَضِىًا للهُ عَنْهُمَا - قَالَ: سَمعْت رَسُولً اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (إِن بِلالا يُؤَفن بِلَيلٍ، فَكُلُوا وَاشْوَُبوا حَتَّى تَسْمَعُوا أذَانَ ابنِ امِّ مَكْتُومٍ ).
38 - (...
! حدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدثنَا أن، حَدثنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -
مثل خبر عدى، وتأويله على مثله من الأعراب.
وقوله: (حتى يتبين رئيهما (1)) أى: منظرهما، وعندهم معنى قوله تعالى: { أَحْسَنُ
أَثَائا وَرِعْيًا} (2)، وفى كتاب الين: الرىُ: ما رأيته من حال حسنبما، وفى رواية بعض شيوخنا فى هذا الحرف: (رئيهما)، ولا وجه له هنا إلا على بعد فى التأويل إن صح سماغا، ورواية: (ويكون رى)[ هنا] (3) بمعنى مرئى، دونما الرى المعروف التابع من الجن، يقال: بفتح الراء وكسرها، وكأنه من هذا الأصل لترائيه لمن تبعه من الإنس.
وقوله: (إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم)، وفى الاَخر: ا لا يمنعن أحدكم أذان بلال - أو نداء بلال - من سحوره، فإنه يوذن - أو ينادى - ليرجع قائمكم، ويوقظ نائمكم): ففيه جواز الأذان للصبح قبل وقتها للاستعداد لها لمن عليه طهر، أو طلب مائه (4) وهى مختصة بذلك[ من] (5) بين سائر الصلوات، وهو قول كافة العلماء خلافا لأبى حنيفة، والثورى فى منعهما ذلك[ قبل] (6)، وإنما يجوز ذلك إذا كان ثم من يوذن بعد الفجر، ثم اختلف المذهب عندنا فى وقت تقديمها (7)،
(1) فى س: روْيتهما.
(4) فى س: مابه.
(7) فى س: تقديمهما
(2) مريم: 74.
(5) من س.
(3) من س.
(6) ساقطة من س.
1 / 179
28(4/27)
كتاب الصيام / باب بيان أن الدخول فى الصوم يحصل...
إلخ
رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) مُؤَذًتانِ: بَلالو وَابْنُ ائم مَكْتُومٍ الأعْمَئ.
فَقَالَ رَسُولُ الثه ( صلى الله عليه وسلم ): (إنَّ بِلاَلأ يُؤَفِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَفِّنَ ابْنُ ائم مَكْتُوم).
قَالَ: وَلَمْ يَكُنَْ بَيْنَهُمَا إِلأً أنْ يَنْزِلَ هَنَا وَيَرْقَى هَنَا.
(... ) وحدَّثنا ابْنُ نُمَيْر، حَدثنَا أبِى، حدثنا عُبَيْدُ اللهِ، حَدةنَنَا القَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) بِمِثْلِهِ.
(... ) وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أيِى شَيْبَةَ، حَدثنَا أبُو أسَامَةَ.
ح وَحَدثنَا إِسْحَقُ، أخْبَرَنَا عَبْمَقُ.
ح وَحَد 8لنَا ابْنُ المُثنى، حَد!لنَا حَمَادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، كُلُهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِالإِسْنَ اليْنِ كِلَيْهِمَا.
نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْر.
فقيل: نصف الليل، وقيل: لسدسه، وقد جاءت قولة شاذة معروفة فى إباحته بعد العشاء الآخرة، وقد تعلق أصحاب أبى حنيفة بقوله: ا ليرجع قائمكم، ويوقظ نالْمكم)، وقالوا: إنما كان يوذن للسحور لا للصلاة، وهذا بعيد، إذ لم يختص هذا بضهر رمضان، وإنما أخبر عن عادته فى أذانه.
ولأنه العمل المنقول فى سائر الحول بالمدينة، دوليه رجع اْبو يوسف حين تحققه، ولأنه لو كان للسحور لم يختص بصورة أذان الصلاة.
وجاء فى كتاب مسلم اْنه لم يكن بين أذانيهما إلا اْن ينزل هذا، ويرقى هذا.
وجاَ
فى الحديث الاّخر فى الصحيح فى الموطأ وغيره: (وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لايوذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت) (1)، قالوا: أى قاربت / الصباح، وقيل: على ظاهره من ظهور الصباح، وقد جاء فى صحيح البخارى: ا لا يوذن حتى يطلع الفجر) (2)، ومجموع هذا أن بلالا كان يتربص شيئا يدعو بعد أذانه اْحيانا، ويرقب الفجر، ثم يصعد ابن اْم مكتوم لأول بادى طلوعه.
وحيث يحرم الأكل إذا أعلمه بذلك، إذ كان ابن أم مكتوم أعمى لا يوذن حتى يقال له: أصبحت، أى قاربت على أصح الوجهين، وعليه يحمل قوله: (حتى يطلع الفجر) اْى: قارب ذلك.
وكان أذان ابن أم مكتوم علما على وقت الامتناع من الاكل حوطةً للفجر، ولعل بتمام اْذانه يتضح الفجر، ووقت الصلاة على أحد التأويلين فى (اْصبحت)، وقيل: قد يكون راوى قُربَ ما بينهما شاهد ذلك،
(1) الموطا، كدلصلاة، بقدر السحور من النددء1 / 75، 76، البخارى، كالأفان، بأفان الأعمى إفا كان له من يخبره.
21) البخلى ى، كالأفان، بالأفان بعد الفجر.(4/28)
كتاب الصيام / باب بيان أن الدخول فى الصوم يحصل...
إلخ 29 39 - (1093) حدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَيْمِىِّ، عَنْ أبِى عثمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُود - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (لاَ يَمْنَعَن أحَدأ مِنكُمْ أذَانُ بِلاَل - أوْ قالَ: نِدَاءُ بِلاَلي - مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَهُ يُؤَفِّنُ - أوْ قَالَ: يُنَاسِ - بليل، لِيَرْجِعَ قَائِفكُمْ، وُبوقِظَ نَائِمَكُمْ).
وَقَالَ: ا لَيْسَ أنْ يَقُولَ: هكَظَ وَهكَنمَا - وَصَوًّبَ يدهُ وَرَفَعَهَا - حَتَى يَقُولَ هَكَنَما وَفَرفَيَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ).
(... ) وحدئنا ابْنُ نُمَيْر، حدثنا ابُو خَالِد - يَعْنِى الأحْمَرَ - عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ،
بِهذَا الإسْنَادِ.
غَيْرَ أنَهُ قَالَ: (إِن الفَجْرَ لَيْسقَ ائَذِى يَقُولىُ هكَنَا - وَجَمَعَ اصَابعَهُ ثُمَّ نَكَسَهَا إِلَى الأرْضِ - وَلِكنِ الَّذِى يَقُولُ هَكَنَا - وَوَضَعَ الصُسمحَةَ عَلَى المُسئحًةِ وَمَذَ يَدَيْهِ).
واختلف حال بلال فيه، فأخبر عما شاهده، ومقصد الحديث يدل على أن ما بينهما ليس
بقريب.
قال القاضى: وهذا التأويل يبعد على راوى هذا الحديث، وهو ابن عمر لكثرة ملازمته الصلاة مع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ومواظبته له، والتأويل[ الأول] (1) اْظهر، وفيه حجة على الاقتداء بثقات الموذنين، وتقليدهم فى الوقت، والعمل بخبر الواحد فى العبادات، وفى قوله: (إن بلالا[ ينادى] (2) بليل) إلى آخر الحديث: دليل على أن ما بعد الفجر ليس من الليل، وقد يتعلق بهذه الألفاظ من يرى راْى بعض متقدمى الصحابة والسلف، فى أن يتبين الخيط بعد الفجر، ويحتج به من يرى إباحة الاكل حتى يتيقن طلوع الفجر، د إن كان شاكا فى طلوعه، وهو قول الكوفيق، والأوزاعى، وابن حنبل، وأبى ثور، والشافعى.
وقال مالك: لا ياْكل، دإن كل فعليه القضاء، وحمله أصحابنا على الاستحباب.
ثم اختلفوا من ذلك إلى طلوع الشمس د ان كان اْجمع أئمة الفتوى بعدهم على أنه لا يجوز اجل بعد طلوع الفجر، واختلفوا بعد ذلك فيمن طلع عليه الفجر، وهو على يقين أنه من الليل وهو يكل، أو يطأ، فكف عنهما، هل يجزئه، فقال ابن القاسم: يجزئه فى اجل والجماع، وقال عبد الملك: يجزئه فى الأكل ولا يجزئه فى الجماع، ويقضى فيه، وهو قو"لط الشافعى، وأبى حنيفة وفيه جواز اتخاذ مؤذنين فكثر للصلوات.
(1، 2) سقطتا من الأصل، واستدركا فى الهامث!.(4/29)
كتاب الصيام / باب بيان أن الدخول فر، الصوم يحصل...
إلخ
40 - (... ) وحدثنا أبُو بَكْرِبْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَا شَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ.
ح وحَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنَا جَرِير! وَالمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، كِلاَهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىَ، بِهَنَا الاِسْنَادِ.
وَانْتَهَى حَلِيثُ المُعْتَمِرِ عِنْدَ قَوْلِهِ: (يُنئهُ نَائمَكُئمْ وَيَرْجِعُ قَائِمكُمْ).
وَقَالَ إِسْحَقُ: قَالَ جَرِير! فِى حَلِيثه: (وَلَيْسَ أنْ يَقُولَ هَكَنَا، وَلِكنْ يَقُولُ هَكَذَا) - يَعْنِى الفَجْرَ - هُوَ المُعْتَرِضُ وَلَيْسَ بِالَمُسْتَطِيلِ.
41 - (1094) حدثنا شَ!انُ بْنُ فَروخ، حَدثنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ عَبْد الله بْنِ سَوَ الةَ القُشَيْرِئ، حَدّثَنِى وَالِدِى ؛ أنَّهُ سَمِعَ سَمُرَةَ بْنَ جندُب يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمًّدا ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: ا لا يَغُرَّنَّ أحَدَكُمْ ندَاءُ بلاَل مِنَ ال!مئَحُورِ، ولا هظَ البَياضُ حتَى يَسْتَطيرَ).
ص ممَص ئر 5، 5، ص ه ص ممص 5 ص* ه ومص ص "صَ ص ! ص، 51،
42 - (... ) وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا إِسماعِيل بن علية، حدثنِى عبد اللّه بن
وقوله: [ فى الحديث] (1): ! ليرجع قائمكم) بالنصب: اْى يرده إلى راحته وجَمِام نفسه ب!علامه بأذانه السحر وقرب الصباح، وينام (2) غفوة السحر ونومة الفجر المشلذة المستعان بها على النشاط، وذهاب كسل السهر، وتغير اللون، كما كان يفعل النبى - عليه السلام - من نومه بعد صلاته من الليل إذا أذن المؤذن، على ما جاء فى الحديث، وقد يكون معنى ذلك ليكمل ويستعجل بقية ورده، ويأتى بوتره قبل الفجر.
وقوله: (ولينبه نائمكم): اْن (3) النالْم اخر الليل أو لصلاة الوتر لمن غلبه النوم على
ذلك أو معتقد (4) الصوم للسحور، وقد استدل بعضهم منه على منع الوتر بعد الفجر، ولا حجة له فيه، وفيه قرب أذان بلال من السحر، وجاء فى حديث زهير بن حرب فى هذا الباب: عن اْبى عثمان، عن ابن مسعود، كذا لهم وهو المعروف، وعند ابن أبى جعفر: عن أبى مسعود، وهو وَهم.
وقوله: (وليس الفجر اْن يقول هكذا) وجمع بين أصابعه ثم نكسها إلى الاْرض،
وفى الحديث الاَخر: (ورفعه ال، ولكن الذى يقول هكذا، وضع المسبحة على المسبحة،
(1) سقط من س.
(3) فى س: اى.
(2) فى س: وقيام.
(4) فى س: يععقد.(4/30)
كتاب الييام / باب بيان أن الدخول فى الصوم يحصل...
إلخ 31 سَوَالَةَ عَنْ أبِيه، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا يَغُرنَكُمْ أفَانُ بِلَاَل، وَلاَ هَنَا البيَاضُ - لِعَمُودِ الصبْح - حَتَى يَسْتَطِيرَ هَكَنَا).
43 - (... ) وحدَثنى أَبُو الرئيع الرفرَانِى، حدثنا حَمَاد! - يَعْنِى ابْنَ زَيْد - حَدثنَا
عَبْدُ الله بْنُ سَوَالَةَ القُشَيْرِى عَنْ أبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُندُب - وَضِىَ اللهُ عَنْهُ - !قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا يَغُرئكُمْ مِنْ يعَحُورِكنم أفَانُ بلال، وَلا بَيَاضُ الأفُقِ المُسْتَطيلُ هَكَنَا، حتَى يَسْتَطِيرَهَكَنَا).
َ "
وَحَكَاهُ حَمَاد بيَدَيْهِ قَالَ: يَعْنِى مُعْتَرِضا.
44 - (... ) ! ئَثنا عُبَيْدُ اللّه بْنُ مُعَاذِ " حَدثع!أيِى، حَدثنأ شُعْبَةُ، عَنْ سَوَالَةَ، قَالَ: سَمعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جندُب - رَضِىَ اللهُ عنْهُ - وَهُوَ يَخْطُبُ يُحَدِّثُ عَنِ ائَنِبى ( صلى الله عليه وسلم )، انَهُ قَالً: الا يَغُرنكُمْ ندَاَُ ئلاَل، وَلاَ هَذَا البَيَاضُ حَتَى يَبْدُوَ الفَجْرُ - اوْ قَالَ -: حَتَى يَنْفَجِرَ الفَجْرُ).
ً !
(... ) وحدَثناه ابْنُ المُثنى، حَ! شَا أبُو! اوُدَ، أخْبَرَنَا شُعْبَةُ، أخْبَرَنِى سَوَادةُ بْنُ حَنْظَلَةَ القُشتيرِى، قَالَ: سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جندُب - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
فَذَكَرَ هَذَا.
أى السبابة ومد يديه: هذا مثال (1) قوله فى الحديث[ الآخر] (2) بعده: ا لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بحِاض الاَفق المستطيل)، هكذا حتى يستطير هكذا وهكذا، يعنى معترضا.
والمستطير: المنتشر.
وفيه البيان بالإشارة، وأنها تقوم مقام النطق.
(1) فى س: مثل.
(2) من س.
32(4/31)
كتاب الصيام / باب فضل السحور...
إلخ
(9) باب فضل السحور وتاكيد استحبابه
واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر
45 - (1095) حدثنا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: أخْبَرنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْب، عَنْ أنَسبى.
ح وَحَا شَا أبُو بَكرِ بْنُ أيِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْلب عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الغَزِيزِ، عَنْ أنَسبى - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ.
ح وَحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، حَدثنَا أبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَ الةَ وَعَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْب، عَنْ أنَسبى - رَضِىَ اللهُ عَنْه - !قَالَ: قَالَ رَسولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (تَسَخَرُوا، فَإِن فِى السُّحُورِ بَرَكَة).
46 - (1096) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدثنَا لَيْ!ث عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَى، عَنْ أبِيه،
عَنْ أبِى قَيْسي مَوْلَى عَمْرو بْنِ العَاصِ، عَنْ عَمْرو بْنِ العَاصِ ؛ أن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالً: (فصْلُ مَا بينَ صِيَامِنَا وَصِيَام أهْلِ امِتَابِ، "كْلَةُ السئَحَرِ).
(... ) وحدثنا يحيى بْنُ يحيى وَأبُوَ بكْرِ بْنُ أيِى شَيْبَةَ، جَمِيغا عَنْ وَكِيع.
ح وَحَدثنيهِ
أبُو الطَّاهِرِ، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، كِلاَهُمَا عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَى، بِهَذا الإِسْنَادِ.
وقوله: (تسحروا فإن فى السحور بركة): أصل البركة الزيادة، وقد تكون هذه البركة القوة على الصيام، وقد جاء كذلك مفسراً فى بعض الاثار، وقد تكون الزيادة فى الاكل على الإفطار، وهو مما اختصت به هذه الأمة فى عمومها، وقد تكون البركة فى زيادة الأوقات المختصة بالفضل، وهذا منها ؛ لأنه فى السحر، ومنه اشتق اسم السحور، وقد جاَ فى فضل ذلك الوقت، وقبول الدعاء فيه والعمل فيه، وتنزل الرحمة ما جاء.
وقد تكون هذه البركة ما يتفق للمتسحر (1) من ذكر اْو صلاة أو استغفار، وغيره من زيادات (2) الأعمال التى لولا القيام للسحور لكان الانسان نائما عنها وتاركأ لها، وتجديد النية للصوم ليخرج من الاختلاف والسحور بنفسه بنية الصوم، وامتثال الندب طاعة وزيادة فى العمل.
وقوله: (فصل ما بيننا وبين اْهل الكتاب كلة السحور) بفتح الهمزة، [ و] (3) صوابه ووجهه والرواية فيه بضمها، وبالضم إنما هى بمعنى اللقمة الواحدة، وبالفتح الاكل (1) فى س: للمتسحرين.
(2) فى س: زيادة.
(3) ساقطة من س.(4/32)
كتاب الصيام / باب فضل السحور...
إلخ
33
47 - (1097) حتَثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا وَكِيعٌ، عَنْ هشَابم، عَنْ قَتَادةَ،
عَنْ أنَسبى، عَنْ زَيْد بْنِ ثَابِت - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: تَسَخَرْنَا معَ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم )، ثُمَ قُمْنَا إِلَى الضَلاَةِ.
قُلتُ: كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا تئنهُمَا ؟ قَالَ: خَمْسِينَ آيَة.
(... ) وحدَتنا عَمْرٌو النَاقِدُ، حَدثنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ، أخْبَرَنَا هَمَام.
ح وَحَدثنَا ابْنُ المُثنى، حَا ثنَا سَالِمُ بْنُ نُوع، حَدثنَا عُمَرُ بْنُ عَامِر، كِلاَهُمَا عَنْ قَتَ الةَ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
48 - (1098) خدثنا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أبِى حَازِم، عَنْ أبِيه،
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - أن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (لاَ يَزَالُ النَاسُ بخَيْر مًا عَخلوا الفِطرَ).
(... ) وحدَئمناه قُتَيْبَةُ، حدثنا يَعْقُوبُ.
ح وحدثنى زهُيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا عَبْدُ الرخمَنِ بْنُ مَهْدئ، عَنْ سُفْيَانَ، كلاَهُمَا عَنْ أَ! حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِهِ.
َ
49 - (1099) حدَّثنا يحيى بْنُ يحيى وَأبُو كُرَيْب مُحَمَدُ بْنُ العَلاَءِ، قَالا: أخْبَرَنَا
أَبُو مُعَاوَيةَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْر، عَنْ أبِى عَطيَّةَ، قَالَ: دَخَلتُ أنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائشَةَ.
فَقُلنَا: يَا امَ المُؤْمنِينَ، رَجُلاَنِ مِنْ أصحَابِ مُحمَّد ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أحَلُ!ا يُعَجِّلُ الإِفطَارَ وُيعَخلُ الضَلاَةَ، وَالآَخَرُ يُؤَخرُ الإِفْطَارَ وُيؤَخّرُ الضَلاَةَ.
قَالَتْ: أئ!همَا الَّنِى يُعَخلُ الإِفْطَارَ وَيُعَخلُ الضَلاَةَ ؟ قَالَ: قُلنَا: عَبْدُ الله - يَعْنى ابْنَ مَسْعُود - قَالَتْ: كَنَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
َ
زَادَ أبُو كُرَيْب: وَالآخَرُ أبُو مُوسَى.
مرةً واحدةً وهو الأشبه هنا، ومعنى (فصل): أى فرق، والفصل بالصاد الفرق بين الشيئن، ففيه الحض على السحور، وأجمع الفقهاء على أن السحور مندوب إليه ليس بوا جب.
وقوله: ا لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) قال الإمام: ظاهره أنه - عليه السلام -
34(4/33)
كتاب الصيام / باب فضل السحور...
إلخ
50 - (... ) وحدثنا أَبُو كُرَيْبِ، أخْبَرَنَا ابْنُ أبِى زَائِدَةَ عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ عِمَارَةَ،
عَنْ أَبِى عَطيَّةَ، قَالَ: دَخَلتُ أَنَا وَمَسْرُوق! عَلَى عَائشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا.
فَقَالَ لَهَا مَسْرُوق!: رَجُلاَنِ مِنْ أصْحَابِ مُحَمَّد ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ كِلاَهُمَا لَاَ يَألُو عَنِ الخَيْرِ، أحَدُهُمَا يُعَجّلُ المَغْرِبَ وَالإِفْطَارَ، والآخَرُ يُؤَخِّرُ المَغْرِبَ وَالإِفْطَارَ.
فَقَالَتْ: مَيق يُعَجِّلُ المَغْرِبَ وَالإِفْطَارَ ؟ قَالَ: عَبْدُ الله.
فَقَالَتْ: هَكَنَا كَانَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) يَصْنَعُ.
أشار اْن فساد الأمور يتعلق بتغير هذه السنة التى هى تعجيل الفطر، وأن تأخيره ومخالفة السنة فى ذلك كالعلم على فساد الأمور.(4/34)
كتاب الصيام / باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار 35
(10) باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار
51 - (1100) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى وَأَبُو كُرَيْب وَابْنُ نُمَيْر، وَاتَّفَقُوا فِى اللَفْظ -
قَالَ يحيى: أخْبَرَنَا أبُو مُعَاوَيةَ.
وَتَالَ ابْنُ نُمَيْر: حَدثنَا أبِى.
وَقَالَ أبُو كُرَيخب: حَدَ!شَا أبُو أسَامَةَ - جَمِيغا عَنْ هشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبيه، عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عنهُ - قَالَ: قَالً رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (إِذَا أَقْبَلً اللَيْلُ وَأدْبَرَ النَهَارُ وَغَابَتِ الشَمْس!، فَقَدْ أفْطَرَ الضَائمُ).
لَمْ يَذكُرِ ابْنُ نُمَيْر: (فَقَد).
52 - (1101) وحدثنا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا هُشَيْئم، عَنْ أبِى إسْحَقَ الشَّيْبَانِى،
عَن عَثدِ الله بْنِ أبِى أوْفَى - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُئا مَعَ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فِى سَفَر فِى شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلَمَا غَابَتِ الشَمْسُ قَالَ: (يَا فُلاَنُ، اثزِلْ فَاخدَحْ لَنَا).
قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ عَلَيْكَ نَهَازا.
قَالَ: (انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا لما.
قَالَ: فَنَزَلَ فَجَدَحَ، فَا"تَاهُ بِهِ، فَشَرِبَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم )، ثمَ قَالَ بِيَلِهِ: (إِفَ! غَابَتِ الشَمْسُ مِنْ هاَهُنَا، وَجَاء اللَيْلُ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أفْطَرَ الضَائمُ).
وقوله: " إذا أقبل الليل، وأدبر النهار، وغابت الشمس فقد أفطر الصائم): أحد
هذه الاَشياء يتضمن بقيتها، إذ[ لا يُقبل الليل] (1) إلا إذا أدبر النهار[ ولا يُدبر النهار] (2) إلا إذا غربت الشمس، ولكنه قد لاَ يتفق مشاهدة عين الغروب، ويشاهد هجوم الظلمة حتى يتيقن الغروب بذلك، فيحل الإفطار.
وقوله - عليه السلام -: (فقد أفطر الصائم): إن حُمل على أن المراد به قد صار مفطرا، فكون ذلك دلالة على أن زمن الليل يستحيل الصوم فيه شرعا، وقد قال بعض العلماء: إن الإمساك بعد الغروب لا يجوز، وهو كإمساك / يوم الفطر ويوم النحر، فقال بعضهم: ذلك جائز وله أجر الصائم، واحتج هؤلاء بأن الأحاديث الواردة فى الوصال التى ذكرها مسلم فى ألفاظها ما يدل على أن النهى عن ذلك تخفيف، ورفِقٌ، وفى بعض طرق مسلم: نهاهم عن الوصال رحمة لهم (3)، وفى بعض طرقه: لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يومأ ثم يومأ، ثم رأوا الهلال، فقال - عليه السلام -: ا لؤ تأخر (1) صقط من س.
(2) سقط من ع.
(3) سيأتى فى الباب القادم.
179 / ب
36(4/35)
كتاب الصيام / باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار
53 - (... ) حئَثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أيِى شَيْبَةَ، حَدثنَا عَلِىُّ بْن فسْهِر وَعبَاد بْنُ العَؤَام، عَنِ الشَّيْبَانِى، عَنِ ابْنِ أبِى أوْفَى - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُئا مَعَ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فِى سَفَرٍ، فَلَمَا غَابَت الشَمْسُ قَالَ لِرَجُلٍ: (انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا لما.
فَقَالَ: يَا رَسُول الله، لَوْ أَمْسَيْتَ! قَالَ: (انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا).
قَالَ: إِنَّ عَلَيْنَا نَهَازا، فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ، ثُمَ قَالَ: (إِذَا رَأَيْتُمُ اللَيْلَ قَدْ اُّقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا - وَأشَارَ بِيَلِهِ نَحْوَ المَشْرِقِ - فَقَدْ أفْطَرَ الصَّائمُ).
(... ) وحلّينا أبُو كَامِلٍ، حَا شَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَا شَا سُلَيْمَانُ الشَيْبَانِىُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الهلال لزدتكم) كالمُنكلِ لهم، وفى بعض طرقه: ا لو مذ لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم) (1)، وهذا كله يدل على أنه لا يستحيل إمساك الليل شرعا، ولو كان مُسمتحيلا ما واصل - عليه السلام - بهم، ولا حَمَلهم على ما لا يحلُ، ولعاقب من خالف نهيه، وقال أحمد وإسحق: لا بأس بالوصال إلى السحر، وخرفي البخارى: ا لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر) (2).
وقوله: قالوا: إنك تواصل، قال: (إنكم لستم فى ذلك مثلى، إنى أبيت يطعمنى ربى وش!قينى، فاكلفوا من العمل (3) ما تطيقون) (4): وهذا يحتمل اْن يكون المراد به أن الإله تعالى يخلق (5) فيه من الشبع والرى ما يخلقه فى قلب من ال وشرب، أو يكون على حقيقته فى ذلك، جَلت قدرته، يطعمه وش!قيه، كرامة له - عليه السلام.
وقوله: (اكلفوا من العمل!: قال صاحب الأفعال: يقال: كلف وجهه كلفأ، وكلفت الشىء كلافة: تحملته[ وأولِعْتُ به] (6).
وقوله: (انزل فاجدح لنا)، قال الإمام: الجدح: خلط الشىء بغيره، والمجدحة: الملعقة.
قال القاضى: المجدح: المحوض، قالوا: هو عود فى طرفه عيدان (7).
وقوله: ا لو اْمسيت!: أى أخزت إلى وقت المساء وتحقق، كقوله: (عليك نهاراً)
فى الرواية الأخرى ؛ لاْنه اعتقد أن بقية الضوء والحمرة بعد مغيهب الشمسي معتبر فى
(1) صيأتى فى للباب القادم برقم (60).
(2) البخارى، كللصوم، بللوصال ومن قال: ليس فى للليل صيام 3 / 48.
(3) فى ع: الأعمال (4) صيأتى فى الباب التالى برقم (58).
(5) فى س: خلق.
(6) فى س، ع: وبه أولعت.
(7) فى س: عودلن.
(4/36)
كتاب الصيام / باب بيان وقت انقضاَ الصوم وخروج النهار
37
عَبْدَ الله بْنَ أبِى أوْفَى - رَضِىَ ال!هُ عَنْهُ - يَمولُ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) وَهُوَ صَائئم، فَلَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ: (يَا فُلاَنُ، انْزِلْ فَاجْدح لَنَا لما مِثْلَ حَديثِ ابْنِ مُسْهرٍ وَعَبَّادِ بْنِ ا لعَوَام.
54 - (... ) وحدَّثنا ابْنُ أن عُمَرَ، أخْبَرَنَا سُفْيَانُ.
ح وَحَدثنَا إِسْحَقُ، أخْبَرَنَا جَرِير!، كِلاَهُمَا عَنِ الشَيْبَانىِّ، عَن ابْنِ أبِى أوْفَى.
ح وَحَدثنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ، حَدثنَا أبِى.
ح وَحَدثنَا ابْنُ المُثنَى، حَدىننَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَر، قَالا: حَدثنَا شُعْبَةُ عَنِ الشَّيبَانِى، عَنِ ابْنِ أبِى أوْفَى - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِىّ عليه.
بِمَعْنَى حلِيثِ ابْنِ مُسْهِر وَعَبَّاد وَعَبْد الوَاحد، وَلَيْسَ فِى حَلِيث أحَد مِنْهُمْ: فِى شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَلا قَوْلُهُ: (وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هاَهُنًا) إِلا فِى رِوَايةِ هُشئبم وَحدَهُ.
الصوم، وقيل: إنما أنكر تعجيل الفطر، وليس فى قول الرجل هذا مخالفة لاَمر النبى ( صلى الله عليه وسلم )، ولا معارضة، بل قصد التنبيه على بقية الوقت عنده وظهور الحمرة التى ظن أن النبى - عليه السلام - لم يرها أو التثبت والتعليم ؛ ليبين له أن مثل هذا من بقايا شعاع الشمس، وما بعد مغيبها لا يلتفت إليه، ولا يستحقه أمد الصوم، وأن مغيب قرصها أوجب الفطر ودخل الليل، أو أن التعجيل بالإفطار اْولى وأحق.
38
(4/37)
كتاب الصيام / باب النبهى عن الوصال فى الصوبم
(11) باب النهى عن الوصال فى الصوم
55 - (1102) حدثنا يَحْعصَ بْنُ يَحْعصَ، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْثُمَا - أنى النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَى عَنِ الوِصَالِ.
قَالُ!ا: إِتكَ تُوَاصِلُ.
قَالَ: (إِنَى لَسْتُ كَهيمكُمْ، إِنَى أطعَمُ وَأسْقَى).
56 - (... ) وحدَّثناه أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حدثنا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْر.
ح وَحَدثنَا ابْنُ نُمَيْر، حدثنا أبِى، حَدثنَا عُبَيْدُ الله عنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - أن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) وَاصَل فِى رَمَضَانَ، فَوَاصَلَ النَّاسُ، فَغَهَاهُمْ.
قِيلَ لَهُ: أنْتَ تُوَاصِلُ ؟ قَال (: (إِنِّى لَسئتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّى أطعَمُ وَاسْقَى).
(... ) ود ئَثنا عبدُ الوَارِثِ بْنُ غئدِ الصَّمَد، حَدثنى أيِى عَنْ جَدِّى، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِىَ اللّهُ عنهُمَا - عَنِ الَثبِى على، بِمِثْلِهِ.
وَلَمْ يَقُلْ: فِى رَمَضَانَ.
57 - (1103) حدَّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْعصَ، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُوُنسُ، عَنِ
ابْنِ شِهَاب، حَدثنِى أبُو سَلَمَةَ بْنُ عبدِ الرَّحْمَنِ ؛ أن أبَا هُرَيْرَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: نَهَى رَسُوللم الله ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ الوِصَالِ.
فَقَالَ رَجُل مِنَ المُسْلمِينَ: فَإِنَكَ يَا رَسُولَ اللْه تُوَاصِلُ ؟ قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (وَإلُكمْ مِثْلِى ؟ إِنِّى أبِيتُ يُطعِمُنِىَ رِّبى وَبَسْقِينِى لا.
قال القاضى: اختلف العلماء فى أحاديث الوصال، فقيل: النهى عنه رحمة وتخفيف، فمن قدر فلا حرج، وقد واصل جماعة من السلف الأيام، [ وأجازهُ] (1) ابن وهب داسحق وابن حنبل من سحر إلى سحر، وحكى اْبو عُمر بن عبد البر عن مالك والثورى وأبى حنيفة والشافعى وجماعة من أهل الفقه والأثر كراهة الوصال للجميع ؛ لنهى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عنه، ولم يجيزوه لأحد (2)، قال الخطابى: الوصال من خصائص ما اْبيح للنبى - عليه السلام - وهو محظور غلى أمته (3).
(1) فى س: وأجلى.
(2) الاصتذكار 10 / 153.
(3) ثم قال الخطابى: ويشبه لن يكون المعنى فى ذلك ما يتخوف على الصائم من الضعف وسقوط القوة فيعجز عن الصيام المفروض عن سائر الطعام، أو يملوها إذا نالتهم المثمقة فيكون سببأ لترك للفريضة.
انظر: معالم السق 3 / 239.
.
(4/38)
كتاب الصيام / باب النهى عن الوصال فى الصوم
39
فَلَمَا أبَوْا أنْ يَنْتَهُوا عَنِ الوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَ رَأوُا الهِلاَلَ، فَقَالَ: ا لَوْ تَاخر الهِلاَلُ لَزِدْتُكُمْ) كَالمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أبَوْا أنْ يَنْتَهُوا.
58 - (... ) وحدَّثنى زهُيْرُ بْنُ حَرْب وَإِسْحَقُ.
قَالَ زُهَيْز: حَدثنَا جَرِير!عَنْ عُمَارَةَ،
عَنْ أبِى زُرْعَةَ، عَنْ ائى هُرَيْرَةَ - رَضِىًا للّهُ عَنْهُ - قَالَ: تَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (إِياكُمْ وَالوِصَالَ).
قَالُوا: فَإِنًّكَ توَاصِلُ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: (إِنَّكمْ لَسْتُمْ فِى ذَلِكَ مِثْلِى، إِنِّى أبيِتُ يُطعِمُنِى ركأ وَبَسْقِينِى فَاكْلَفُوا مِنَ الأعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ).
(... ) وحدَثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، حَدثنَا المُغيرَةُ، عَنْ أبِى الزَناد، عَنِ الأعْرَج، عَنْ لا هُريرَةَ - رَضِىَ اللهُ عنهُ - عَنِ النًّبِىّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِهِ.
غَيْرَ انَهُ قَالَ: (فَاكلَفُوا مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَة!).
(... ) وحدَئنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدثنَا أبى، حَدثنَا الأعْمَشُ، عَنْ أبِى صَالِحٍ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَبىّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أدهُ نَهَى عَنِ الوِصَالِ.
بِمِثْلِ حَلِيثِ عُمَارَةَ عَنْ أن زُ رْ عَةَ.
59 - (1104) حدثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدثنَا أبُو الئضْرِ هَاشمُ بْنُ القَاسِم، حَا شَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِت، عَنْ أنَسٍ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلّى فِى رَمَضَانَ، فَجئتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِه، وَجَاءَ رَجُل اخرُ فَقَامَ أيْضًا، حَتَه كُئا رَهْطا، فَلَمَّا حَسى النَبىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) أئا خَلفَهُ، جَعَلً يَتَجَوَّزُ فِى الضَلاَة، ثُمَّ دَخَلَ رَحْلَهُ فَصَلَى صَلاَة لا يُصَلِّيهَا عِنْدَنَا.
قَالَ: قُلنَا لَهُ - حِينَ أصْبَحْنَا -: أفَطِنتَ لَنَا اللَيْلَةَ ؟ قَالَ: فَقَالَ: (نَعَمْ، فَاكَ الَّذِى حَمَلَنِى عَلَى الَّذِى صَنَعْتُ).
وقوله: (إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى): دليل على اختصاص النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بالوصال، ومعنى قوله: (يُطعمنى ربى وش!قينى): فيها (1) وجوه:
منها: اْنه على ظاهره كرامةَ له واختصاصا.
ألانى: أنه كناية عن القوة التى جعلها الله له، وإن لم يطعم ويُسق، حتى يكون كمن فُعل به ذلك.
الثالث: اْنه يخلُق الله فيه من الشبع والرى ما يغنيه عن الطعام والشراب.
(1) فى الأصل: فيه.
(4/39)
كتاب الصيام / باب النهى عن الوصال فى الصوم
قَالَ: فَاخذَ يُوَاصِلُ رَسُولُ اطه ( صلى الله عليه وسلم ) - وَفَاكَ فِى اخرِ الشئهْر - فَاخذَ رِجَا 3 منْ أصْحَابِه يُوَاصلُونَ.
فَقَالَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَا بَالُ رجَال يُوَاصِلُونَ! إِنًّكمْ لَسْتُمْ مِثْلِى، أَمَا وَالله، لَو تَمَادَّ لِى الشَهْرُ لَوَاصَلتُ وِصَالأ، يَدَعُ اَلمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ،.
60 - (... ) حدئنا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِىُّ، حدثنا خَالد - يَعنِى ابْنَ الحَارث - حَدثنَا حُمَيْا، عَنْ ثَابِت، عَنْ أنَسي - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ 5َ وَاصَل رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) َ فى أوَّل شَهْر رَمَضَانَ، فَوَاضَلَ نَاس مِنَ المُسْلِمينَ، فَبَلَغَهُ ذَلكَ.
فَقَالَ: ا لَوْ مُذَ لَنَا الشَهرُ لَوَاصَلنَا وصَالأ، يَدَعُ المُتَعَمِّقَونَ تَعَمُّقَهُمْ، إِنًكُمْ لَسْتُمْ مِثْلِىَ.
أوْ قَالَ: إِنَّى لَسْتُ مِثْلَكُمْ - إِنِّى أظَلُّ يُطعِمُنِى رَ! وَبَسْقِينِى).
61 - (1105) وحلدنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعثمَانُ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، جَمِيغا عَنْ عبدَةَ.
قَالَ إِسْحَقُ: أخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائِثم!ةَ - رَضِىَ وقوله: (يدع المتعمقون قعمقهم): هم الذين لكلامهم غَوْر، وبعْدُ مَرمى، وأصله البعد، ومنه بئر عميق، بعمِدة القعر، وبلد عميق، أى بعيد، وهو مثل المتنطعين والمراد بكل ذا أصحابُ التأويل البعيد وللشددون فى الأمور!
وقول النبى - عليه السلام -: (فقد اْفطر الصائم) (1): قيل: يدل أن الليل ليس بمحل للصوم، ولن بمغيب الشمس أفطر الصائم بالحكم، وإن لم يأكل، وقيل: يحتمل اْن المراد به حان وقت إباحة الفطر للصائم، وهو[ دليل لفظ] (2) الحديث ومساقه، وكون هذا الكلام جوابا للقائل: (أن عليك نهارأ).
وقوله: فى حديث عاصم: (واصل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى أول شهر رمضان) كذا للعذرى والطبرى والسجزى والباجى، وكثر نسخ مسلم وهو وَهم، وصوابه: (فى أَخر شهر رمضان)، وكذا جاء عن الهوزنى، وبدليل قوله فى الحديث الآخر: (وذلك فى اخر الشهر)، ولقوله فى الآخر: ا لو مد لنا الشهر لواصلنا)، وبقوله فى الآخر: (واصل لهم يوما ويوما ثم راْوا الهلال)، وفيها: (اْما والله لو تمادى (3) لى الشهر
(1) سبق فى الباب السابق.
(2) فه س: لفظ دلبل.
(3) في نسخ اثمال، وفى الصحيحة: تماد.(4/40)
كتاب المحيام / باب النهى عن الوصال فى الصوم
41
اللهُ عَنْ!ا ؛ قَالَتْ: نَهَاهُيمُ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ الوِصَالِ رَحْمَة لَهُمْ - فَقَالُوا: إِئكَ تُوَاصِلُ ا قَالَ: (إِنّى لَستُ كَهَيْم!كُمْ، إِنَى يُطعِمُنِى سَ وَبَسْقِينِى)،
لواصلته)، وعند العذرى: (تماد) (1) بمعنى تملْد، وهو قريب المعنى، بمعنى مد فى الرواية الأخرى: (يومأ ولوما ثم رأوا الهلال).
(1) فى الأصل: بماد.
180 / أ
42(4/41)
كتاب الصيام / باب بيان أن القبلة فى الصوم ليست محرمة...
إلخ
(12) باب بيان أن القبلة فى الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته
62 - (1106) حدَثنى عَلِى بْنُ حُجْرٍ، حَا شَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَام ثنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيه،
عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) يُقثلُ إِحْدَى نسَائه وَهُوَ صَانئمَ، ثُمَّ تَضْحَكُ.
َ
63 - (... ) حدَّثنى عَلىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ وَابْنُ أبِى عُمَرَ، قَالا: حدثنا سُفْيَانُ، قَالَ: قُلتُ لعَبْدِ الرخمَنِ بْنِ القَاسِم: أسَمعْتَ أبَاكَ يُحَذثُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللّهُ عَنْهَا - أن الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يُقئلُهَا وَهُوْ صَائمٌ ؟ فَسَكًتَ سَاعَةً.
ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ.
64 - (... ) حدَّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أيِى شَيْبةَ، حَدىثنَا عَلِى بْنُ مُسْهِر عَنْ عُبَيْد اللّه بْنِ عُمَرَ،
عَن القَاسم، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ رَسُول الله تجد يُقئلُنِى وَهُوَ صَائهما وَأتكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ، كَمَا كَانَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) بَمْلِكُ إِرْبَهُ ؟
أحاديث القبلة للصائم
قال الإمام: اختلف الناس فى جواز القُبلة للصائم، ومن بديع ما روى فى[ جواز] (1) ذلك قوله - عليه السلام - [ للسائل عنها] (2): (أرأيت لو تمَضمضت)، فأشار هنا إلى فقه بديع، وذلك أن المضمضة قد تقرر عندهم أنها لا تنقض الصوم لأنهم كانوا يتوضوون وهم صيام، والمضمضة أوائل الشرب ومفتاحه، كما أن القبلة من دواعى الجماع ومفتاحه، والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع، فكما ثبت عندهم[ أن] (3) أول الشرب الذى هو المضمضة لا تفسد الصوم، فكذلك أوائل الجماع الذى هو القبلة لا تفسده، وفيه - أيضا - إثبات القياس فى الشريعة واستعمال الأشباه، والذى أشارت إليه عائشة فى قولها: (وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله - ( صلى الله عليه وسلم ) - يملك إربط إليه يرجع فقه / المسألة لأنها أشارت إلى أنه - عليه السلام - يقف عند القبل، ويأمن على نفسه أن يقع فيما سواه
(1) من ع.
(2) فى ع: لما سئل عن القبلة للصائم.
(3) ساقطة من الاْ صل، ولستدركت بالهامث! بسهم.(4/42)
كتاب الصيام / باب بيان أن القبلة فى الصوم ليست محرمة...
إلخ 43 65 - (... ) حئَثنا يحيى بنُ يحيى وَأبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب - قَالَ يحيى: أَخْبَرَنَا.
وَقَالَ الآخَرَانِ: حَد، شَا أبُو مُعَاوَيةَ - عَنِ ا لأعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأسْوَدِ وَعَلقَمَةَ، عَنْ عَائشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا.
ح وَحَدثنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَد، حَدثنَا يحيى بْنُ أيِى زَائِلةَ، حَدثنَا الأعمَشُ، عَنْ مُسْلِبم، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةَ - رضى اللّه عنها - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يُقئلُ وَهُوْ صَائم، وُببَاشِرُ وَهُوَ صَائمٌ، وَلَكِنّهُ أمْلَكُكُمْ لإِرْبِهِ.
بخلاف غيره[ من أمته] (1)، فينبغى أن تعتبر حالة المُقَبِل، فإن كانت القبلة تثير منه الإنزال كانت محرمة عليه ة لأن الإنزال المكتسب يمنع منه الصائم، فكذلك ما اْوقع فيه واْدى إليه، وان كان إنما يكون عنها المذى فيجرى ذلك على حكم القضاَ منه، فمن (2) رأى أن القضاء (3) منه واجب، أوجب الكف عن القبلة، ومن رأى[ أن] (4) القضاَ منه مستحب، استحب الكف عن[ ذلك] (ْ)، و(ن كانت القبلة لا تودى إلى شىء[ مما ذكر] (6)، ولا تحرك لذة، فلا معنى للمنع منها إلا على طريقة من يخشى (7) الذريعة، فيكون للنهى عن ذلك وجه.
وقد اختلف أصحابنا فيمن قَئل قبلة واحدة فأنزل، هل يُكَفِّر أم لا ؟ وهذا منهم خلاف فى حال فيمن رأى الكفارة اعتقد أن القبلة الواحدة يكون عنها الإنزال، ففاعلها قاصد إليه ومنتهك لحرمة الشهر وجبت الكفارة، ومن رأى أن لا كفارة عليه اعتقد أن الإنزال لا يمكن عنها غالبأ، فالفاعلُ لها دان وقع منه ذلك غير قاصد[ إليه] (8) ولا منتهك لحرمة الشهر.
واتفقوا إذا وَالَى القبل فأنزل، عليه الكفارة لاتضاح وقوع الإنزال[ عند ذلك] (9).
قال القاضى: قد تقدم لنا كلام على هذا الحديث أول الكتاب، وما ذكر عن مالك وغيره من الاختلاف ومن أباحها على الإطلاق وهو قول جماعة من الصحابة والتابين، لاليه ذهب أحمد واسحق وداود من الفقهاَ ومن كرهها على الإطلاق وهو مشهور قول مالك، ومن كرهها للشباب وأباحها للشيخ وهو المروى عن ابن عباس ومذهب أبى حنيفة والشافعى والثورى والاءوزاعى وحكاه الخطابى عن مالك، ومن أباحها فى النفل ومنعها فى
(1) من ع.
(3) فى س والاْصل: ذلك.
(5) ساقطة من ع.
(7) فى ع: يحمى.
لا) سقط من س.
(2) فى الأصل: فيمن، وما ئنبت من ع، س.
(4) ساقطة من س.
(6) فى س: ذلك.
(8) من ع، س.
بر 4
(4/43)
كتاب الصيام / باب بيان أن القبلة فى الصوم ليست محرمة...
إلخ
66 - (.
.
) حلئنى عَلِى بْنُ حُجْرِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَالا: حَدثنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلقَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عًنْهَا - أنَّ رَسُولَ الثه ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يُقبِّلُ وَهُوَ صَائمٌ، وَكَانَ أمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ.
67 - (... ) وحدطنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثنى وَابْنُ بَشَّارِ، قَالا: حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلقَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - أَن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائئم.
ملأ - (... ) وحدثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثَنّى، حَا شَا أبُو عَاصِمِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَوْنِ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأسْوَدِ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أنَا وَمَسْرُوق! إِلَى عَائِشَةَ - رضى الله عنها - فَقُلنَا لَهَا: ثَانَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يُبَاشرُ وَهُوَ صَائم ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَلَكْنَهُ كَانَ أمْلَكَكُمْ لاِرْبِهِ - أوْ مِنْ امْلَكِكُمْ لاِرْبِهِ - شَلثً أبُو عَاصِمِ.
(... ) وَحَدثنِيه يَعْقُوبُ المَّوْرَقِىُّ، حَدثنَا إِسْمَاعيلُ عَنِ ابْنِ عَوْنِ، عَن إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأسْوَدِ وَمَسْرُوقِ ؛ أَنَّهُمَا دَخَلاَ عَلَى أمّ المُؤْمِنِينَ لِيَسْأَلانِهَا.
فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
69 - (... ) حدثنا أبو بَكْرِ بْن أبِى شيْبة، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا شيبان،
الفرض فهى رواية ابن وهب عنه.
قوله: فى الحديث: (ويباشر وهو صائم): حكم المباشرة عندهم حكم القبلة، وهى أشد وأخوف.
قال بعض شيوخنا: ولا نعلم أحدأ ممن رخص فى القبلة إلا ويشترط (1) معها السلامة وملك النفس.
وقوله عن عائشة: (كان رسرل الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقبل بعض نسائه وهو صائم ثم تضحك): يحتمل ضحكها التعجب ممن خالف فى هذا، وقيل: التعجب من نفسها إذ تحدث بمثل هذا الحديث، والمفهوم منه أنها هى ومثله مما يستحى بالحديث مثله، لاسيما مع الرجال، ولكن تعجبت لضرورة الحال لإخبارها بذلك لئلا تكتم علما علمته، وقيل: سرورأ بتذكر مكانها من النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وحالها معه فى ذلك، وقد يكون هذا الضحك خجلا لإخبارها عن نفسها بذلك، أو تنبيها بضحكها على أنها هى صاحبة القصة لتكون أبلغ فى الثقة بحديثها بذلك.
وقولها: (وأيكم يملك (2) إربه كما كان رسرل الله ( صلى الله عليه وسلم ) يملك (3) إربه): كأ ا رويناه
(1) فى س: وشرط.
(2، 3) فى س: أملك.
(4/44)
كتاب الصيام / باب بيان أن القبلة فى الصوم ليست محرمة...
إلخ
45
عَنْ يحيى بْنِ أبى كَثِير، عَنْ أبى سَلَمَةَ ؛ أن عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ أخْبَرَهُ ؛ أن عُرْوَةَ بْنَ الزبيْرِ أخْبَرَهُ ؛ أن عَائِشَةَ ائمَ المُؤمِنِينَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - أخْبَرَتْهُ ؛ أن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يُقبلُهَا وَهُوَ!ائئم.
(... ) وحفَثنا يحيى بْنُ بِشْر الحَرِيرِى ؟، حَا شَا مُعَاوَيةُ - يَعْنِى ابْنَ سَلأَبم - عَنْ يحيى
ابْنِ أكِ! كَثِير، بِهَنَا الإِسْنَادِ، مِثْلَه.
70 - (... ) حذَثنا يحيى بْنُ يحيى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، وَأبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ - قَالَ يحيى: أخْبَرَنَا.
وَقَالَ الاَخَرَانِ: حَدثنَا أبُو الأحْوَصِ - عَنْ زِيَاد بْنِ علاَقَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُودط، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عنهَا.
قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يُقثلُ فِى شَهْرِ الصَّوْم.
71 - (... ) وحدَّثنى مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم، حَدثنَا بَهْزُ بْنُ أسَد، حَا شَا أبُو بَكْر الثهْشَلِى، حَدثنا زيَادُ بْنُ عِلاَقَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُولط، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) َ يُقئلُ فِى رَمَضَانَ وَهُوْ!ائمٌ.
72 - (... ) وحدَثنا مُحَمَدُ بْنُ بَشَار، حدثنا عَبْدُ الرخْمَنِ، حَدَثنَا سُفْيَانُ، عَنْ
أبِى الزنادِ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ الحُسَيْنِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا ؛ أن" النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يُقتلُ وَهُوَ!ائئم.
73 - (1107) وحفَثنا يحيى بْنُ يَحْيَى وَأبُو بَكْرِ بْنُ أيِى شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْب - قَالَ يحيى: أخْبَرَنَا.
وَقَالَ الاَخَرَانِ: حَدثنَا أبُو مُعَاوِيَةَ - عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ مُسْلِم، عَنْ شُتَيْرِ ابْنِ شَكَل، عَنْ حَفْصَةَ - رَضِىَ اللّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللأ ( صلى الله عليه وسلم ) يُقبلُ وَهوَ!ائئم.
ءَ، ءَ ص ه ص يرص نص، ص ص ص ص ص ص نص* ص ه ه، ص ص ص
(... ) وحدثنا أبو الربِيعِ الزهرانِى، حدثنا أبو عوانة.
ح وحدثنا ابو بكرِ بن أكِ! شدة وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جرِير، كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُور، عَنْ مُسْلِبم، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَل، عَنْ حَفْصَةَ - رَضِىَ اللهُ عنهَا - عَنِ الئىٍّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِهِ.
بكسر الهمزة والسكون عند كثرهم، ومعنا.
ه: وَطره، قال الله عز وجل: { غَيْرِ أوْلِي الأرْلَةِ مِنَ الرِجَال} (1)، [ أى] (2) الذين لا رغبة لهم ولا حاجة فى النساَ، والإربة -
(1) ا لنور: 31.
(2) من ص.
46 (4/45)
كتاب الصيام / باب بيان أن القبلة فى الصوم ليست محرمة...
إلخ 74 - (1108) حدَّثنى هَرُونُ بْنُ سَعِيد الأيْلِىُّ، حَا شَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنى عَمْزو - وَهُوْ ابْنُ الحَارِث - عَنْ عَبْدِ رئَه بْنِ سَعيد، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَدْب ائحمْيَرِى، عَنْ عُمَرَ ابْنِ أبى سَلَمَةَ ؛ أنًهُ سَألَ رَسُولَ التَه ( صلى الله عليه وسلم ) * أيقئلُ الضَائمُ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (سَلْ هَنِهِ) - لأئمَ سَلَمَةَ - فَا"خْبَرَتْهُ ؛ أن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَصْنَعُ فَلكَ.
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، قَدْ غَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَئَمَ مِنْ فَنْبِكَ وَمَا يخرَ.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (أَمَا وَالله، إِنَى لأتقاكُمْ لنّه، وَأخْشَاكُمْ لَهُ).
اْيضا - العضو.
قال الخطابى: كذا رواه أكثرهم، وإنما ا لاءربه) أى وطره، ثم حكى مثل ما تقدم، قال الهروى: الأرب والإربة والمأربة: الحاجة، وفيها جواز الإخبار عن أمثال هذا مما يكون بين الزوجن على الجملة لضرورة تدعو إليه.
وقول السائل له: 9 قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، وما تأخر) محمول
[ على] (1) أنه اعتقد تجويز مثل هذا منه لا من غيره، ولاَنه قد غفر له مثل هذا، ويدل عليه قوله - عليه السلام -: (إنى أتقاكم لله)، وما روى فى غير مسلم من غضبه لهذا، وقد يحتمل أنه اعتقد تخصيص النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بذلك، بدليل ما جاء فى الموطأ: (يحل الله لرسوله ما شاء) (2)، ففى جملة هذا كله وجوب الاقتداء بأفعال النبى - عليه السلام - والوقوف عندها، وأن حكمه فيها حكمنا إلا ما جاء تخصيصه ببيان، وفيه دليل على أصح القولن أن الصغائر والمكرهات لا تقع منه، إذ لو كان هذا لم يصح الاقتداء بأفعاله وجوبا أو ندبا أو إباحة، إذ لا يتميز لنا ذلك من المحظور والمكروه، وغضبه - عليه السلام - ! إنكاره على من تأول عليه هذا ظاهر.
وقد اختلف الناس فى هذا، والصحيح عصمة الأنبياء من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، وقد بسطنا الكلام على هذا فى كتاب (الشفاء) بما فيه مقنع.
واختلف الفقهاء والأصوليون فى أفعاله، فجمهور الفقهاء على امتثال أفعاله مطلقا، و(ن اختلفوا هل ذلك واجب، وهو قول اْكثر أصحابنا البغداديين، وحكوه عن مالك، وقول كثر أصحاب الشافعى.
وذهب معظم الشافعية إلى أن ذلك ندب، وذهبت طائفة إلى حملها على الإباحة، وقيد بعض الأصوليين اتباع اْفعاله فيما كان من الاْمور الدينية وعلم به مقصد القربة، وهذا مستقصى فن الاَصول.
(1) كاكه.
(2) الموطأ، كالصيام، بما جاَ فى الرخصة فى القبلة وهو صائم عن عطاء بن يسار، وهو مرسل عند جميع الرواة 1 / 292.
وقد رواه الثافعى فى دلرسالة له 110) بتحقيق أحمد محمد شاكر.
(4/46)
كتاب الصيام / باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 47
(13) باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب
75 - (1109) حثَثنى مُحَمَدُ بْنُ حَاتِبم، حَدثنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد، عَنِ ابْنِ جُرَيْج.
ح وَحَدثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع - وَاللَفْظُ لَهُ - حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّام، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِى عَبْدُ المَلِكِ بْنُ أبى بَكْرِ بْنِ عَثدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أبِى بَكْر، قَالَ: سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَ - يَقُض، يَقُولُ فى قَصَصِهِ: مَنْ ألمحرَكَهُ الفَجْر جُنما فَلاَ يَصُم، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْد الرخْمَنِ بْنِ الحَارِثِ - لأبيه - فَا"نكَرَ ذَلِكَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمنِ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، حًتَّى دَخَلنَا عَلَى عَائِشَةَ وَائمَ سًلًمَةَ - رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا - فَسَألَهُمَا عَبْدُ
وذكر مسلم حديث اْبى هريرة: (من اْدرك الفجر وهو جنب فلا يصم)، قال الإمام: شذ بعض الناس فأخذوا بظاهر هذا، ورأوا أن صوم الجنب لا ينعقد.
وقد أشار فى كتاب مسلم إلى رجوع أبى هريرة - عن ذلك، وأرسل الحديث أولا، ثم اْسنده لما قيل له، واْحال على الفضل بن عباس.
فإن قيل: كيف وجب رجوعه عن ذلك ولم قال بخلافه، ولم أخذ جماعة العلماَء بخلاف هذا الحديث إلا رجلا أو رجلن فإنهما شذا، مع[ أن] (1) أبا هريرة رواه عن الفضل ابن عباس ؟ قلنا: قد عارضه ما ذكر فى الحديث عن عاثشة وأم سلمة - رضى الله عنهما - واْنه - عليه السلام - كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم / وأشار فى الحديث إلى أن أبا هريرة لما سمع هذا عنهما اعتذر بما اعتذر وهذا فعل منه - عليه السلام - والأفعال تقدم قبل (2) الأقوال عند بعض الأصولين، ومن قدم منهم الأقوال (3) فإنه يرجح هاهنا الفعل لموافقة ظاهر القرار ؛ لاكن الله - سبحانه - أباح المباشرة إلى الفجر، صاذا كانت النهاية إلى الفجر فمعلوم اْن الغسل إنما يكون بعد الفجر إذا (4) كان الجماع مباحأ إليه.
فاقتضى هذا صحة صوم من طلع عليه الفجر (5) وهو جنب، فلما طابق ظاهر القرآن فعله - عليه السلام - قدم على ما سواه، وقد قيل: إن ما رواه أبو هريرة محمول على أن ذلك كان فى اْول الإسلام ؛ لما كانوا إذا ناموا حرم عليهم الجماع، فلما نسخ ذلك نسخ ما تعلق به.
(1) فى هامش الأصل.
(3) فى مى: القول.
(5) فى ع: الفجر عليه.
(2) فى ع: على.
(4) فى س: إذ.
180 / ب
48
(4/47)
كتاب الصيام / باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب
الرَّحْمَنِ عَنْ فَلِكَ.
قَالَ: فَكلتَاهُمَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصْبِحُ جُنما مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ، ثُمَّ يَصُومُ.
قَالَ: فَانْطَلَقْنَا حَتَّى دً خَلنَا عَلَى مَرْوَانَ، فَذَكَرَ فَدكَ لَهُ عبد الرَّحْمَنِ.
فَقَالَ مَرْوَانُ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلا مَا فَ!بْتَ إِلَى أبِى هُرَيْرَةَ، فَرَ!دْتَ عَلَيْهِ مَا يُقَولُ.
قَالَ: فَجِئْنَا أبَا هُرَيْرَةَ، وَأبُو بَكْرٍ حَاضِرُ ذَلكَ كُلّه.
قَالَ: فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرخْمَنِ.
فَقَالَ أبُو هُرَيْرَةَ: أهُمَا قَالتَاهُ لَكَ ؟ قَالَ: نَعَم قَاَلَ: هُمًا أعْلَمُ.
قال القاضى: ذكر فى الحديث أن اْبا هريرة قال: سمعته من الفضل بن عباس، وفى النسالْى: أخبرنيه أسامة بن زيد (1)، وفى رواية أخرى: أخبرنيه فلان وفلان، فيحثمل اْنهما جميعأ حدثاه الفضل، وأسامة، وفى الموطأ (2): إنما أخبرنيه رجل (3)، وفى النسالْى من رواية أبى قلابة: فقال أبو هريرة: هكذا كنت أحسب (4)، ولم يزده (ْ) على ذلك.
وقد اتفق العلماء بعد[ على] (6) ترك هذا من رواية أبى هريرة، وإنما كان الخلاف فيها أولا من بعض الصحابة والتابعين، فروى مثل قول أبى هريرة عن الحسن بن صالح، وروى عن طاوس وعروة والنخعى مثله إذا أصبح وهو عالم بجنابته، فإن لم يعلم ئحزاْه، وروى مثله عن اْبى هريرة، وروى عن النخعى والحسن: لا يجزئه فى الغرض، ويجزئه فى التطوع (7)، وعن الحسن البصرى - أيضا - وسالم والحسن بن حيى: يصومه ويقضيه (8)، وذهب بعضهم فى تأويل حديث أبى هريرة، أن معناه: من أصبح جنبا، أى مجامعا، أى طلع له الفجر وهو يجامع، فلا صوم له، ولا خلاف إذا كمل جمد 4، أو تمادى فيه شيئا بين الفقهاء اْنه فسد (9) صومه وقد اختلفوا فيه إذا نزع لحينه فيما ذكرناه قبل.
وقول مروان فى الحديث لأبى بكر بن عبد الرحمن: (عزمت عليك إلا ما ذهبت لأبى هريرة فرددت عليه) فيه ما يلزم من بيان العلم والنصيحة فيه، وتبليغه من لم يبلغه، والاستثبات أيضا ليرى ما عند أبى هريرة، فلعل عنده ما ينسخ ما خالفه نصا.
(3) (9)
للسق الكبرى للنسالْى 2 / 178.
الموطأ، كالصيام، بما جاء فى صيام الذى يصبح جنبا فى رمضان لا).
فى س: مخبر.
للنالْى فى السق الكبرى 2 / 181.
(5) فى س: يحله.
ساقطة من الأصل، واستدركت فى الهامث!.
ا نظر: ا لتمهيد 17 / 424، 1 لاستذكا ر 0 1 / 47.
وروى عن الحسن البصرى وسالم بن عبد الله اْنهما قالا: يتم صومه ذلك اليوم، ويقضيه إذا أصبح فيه جنبأ 10 لاستذكا ر 10 / 47.
فى س: ئنسد.(4/48)
كتاب الصيام / باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 49 ثُمَّ رَدَّ أبُو هُرَيْرَةَ مَا كَانَ يَقُولُ فِى ذَلِكَ إِلَى الفَضْلِ بْنِ العَئاسِ.
فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ الفَضْلِ، وَلَمْ أسْمَعْهُ مِنَ النَّبِىّ ( صلى الله عليه وسلم ).
قَالَ: فَرَجَعَ أبُو هُريرَةَ عَمَّا كَانَ يَقُولُ فِى فَلِكَ.
قُلتُ لِعَبْدِ المَلِكِ: أقَالَتَا: فِى رَمَضَانَ ؟ قَالَ: كَذَلِك، كَان يُصْبِحُ جُنبا مِنْ غَيْرِ
حُلبم ثمَ يَصُومُ.
76 - (... ) وحمّثنى حَرْمَلُة بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزبيْرِ وَأبِى بَكْرِ بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ ؛ أن عَائِشَةَ زَوْجَ الئيِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَتْ: يدْ كَأنَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يُدْرِكُهُ الفَجْرُ فِى رَمًضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلُبم، فَيَغْتَسِلُ ويصوم.
77 - (... ) حمّثنى هَرُونُ بْنُ سَعِيد الأيْلِىُّ، حدثنا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى عَمْزو - وَهُوَ ابْنُ الحَارِثِ - عَنْ كئد ربهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَعْب الحِمْيَرِىّ ؛ أن أبَا بَكْر حَدثهُ ؛ أَن مَرْوَانَ أرْسَلَهُ إِلَى اتمَ سَلَمَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - يَسْألُ عَنِ الرخلِ يُصْبِحُ جُنبا، أيَصُومُ ؟ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يُصْبِحُ جُنما مِنْ جِمَاع، لا مِنْ حُلُم، ثُمَ لا يُفْطِرُ وَلا يَقْضِى.
وقول أبى هريرة عن عائشة وأم سلمة: " هما أعلم) وسؤال هولاء لهما، دليل على الرجوع فى كل حال لمن هو أعلم بالشىء وأقعد به، وأن المباشر للأمر اْعلم به من المخبر عنه، وفيه دليل على ترجيح رواية صاحب الخبر إذا عارضه حديث اخر، وترجيح ما رواه النسالْى مما يختص بهن إذا خالفهم (1) فيه الرجال، وكذلك الأمر فيما يختص بالرجال على ما اْحكمه الأصوليون فى باب الترجيح للآثار.
وقد اختلف العلماء أيضا فى الحائض تطهر قبل الفجر، وتترلىًا لتطهر حتى تصبح، فجمهورهم على وجوب تمام الصوم عليها، د اجزائه، سواء تركته عمداً أو سهوا، وشدد محمد بن مسلمة فقال: لا يجزئها، وعليها القضاء والكفارة، وهذا كله فى المفرطة المتوانية (2)، فأما التى رأت الطهر فبادرت فطلع عليها الفجر قبل تمامه، فقد قال مالك: هذا كمن طلع عليها وهى حائض يومها يوم فطر، وقاله عبد الملك (3)، وقد ذكر بعضهم
(1) فى س: خالفهن.
(3)1 نظر: للتمهيد 425 / 17.
(2) ا نظر: ا لا ستذكا ر 10 / ما.(4/49)
كمَاب الصيام / باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب
78 - أ...
) خدثنا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ رثهِ بْنِ سَعِيدِ،
عَنْ أبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرخْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامِ، عَنْ عَائِشَةَ وَائمَ سَلَمَ!زَوْجَىِ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ ي تَهُمَا قَالتَا: إِنْ كَانَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) لَيُصْبِحُ جُنما مِنْ جِمَاعِ غَيْرِ احْتِلاَبم فِى رَمَضَانَ، ثُمَ يَصُومُ.
79 - 11101) حدئمنا يحيى بْنُ أثوبَ وَقُتيْبَةُ وَابْنُ حُجْر.
قَالَ ابْنُ أَثوبَ: حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ، أخْبَرَنِى عَبْدُ الله بْنُ عَبْد الرخْمَنِ - وَهُوَ ابْنُ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمِ الأنصَارِى أبُو طُوَالَةَ - أنَّ أبَا يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائشَةَ - رضى الله عنها - ؛ أن رَجُلاً جَاءَ إِلَى النبِى ( صلى الله عليه وسلم ) يَسْتَفْتيهِ، وَهِىْ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاء البَاَبِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، !لدْرِكُنِى الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُ! ب، أفَأَصُومُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (وَأنَ اللدْرِكُنِى الضَلاَةُ وَأثَا
قول عبد الملك هذا فى المتوانية، وهو أبعد من قول ابن مسلمة.
قوله: (فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه فأنكره)، قال الإمام: هكذا فى النسخة عن الجلودى، وفى نسخة ابن ماهان: فذكر ذلك عبد الرحمن لأبيه فقال (1) بعضهم: والرواية الاْولى هى الصواب، ومعناها: أن أبا بكر ذكره لأبيه عبد الرحمن، وجاء هذا من الراوى على معنى البمِان، جعل قوله لأبيه بدلا بإعادة حرف الجر.
كأنه [ لما] (2) قال: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث فأنكره، ولم يقل: لاءبيه.
وما وقع فى نسخة ابن ماهان من قوله: فذكر ذلك عبد الرحمن لأبيه، خطأ ولا معنى له، يوقى أن عبد الرحمن بن الحارث (3) ذكره لأبيه، وهذا غير مستقيم.
قال القاضى: قال بعضهم: لعل فيه على رواية ابن ماهان تقديم وتأخير، وصوابُه:
فذكر ذلك لاءبيه عبد الرحمن بن الحارث، فتقدم بعض الكلام على بعض.
وقوله: (يصبح جنبا فى رمضان من جماع غير احتلام) نص فى الباب، ورد على
(1) فى س: قال.
(2) ساقطة من الأصل، ولستلركت فى الهامث!.
(3) عبد الرحمن بن الحارث بن هثام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، أبو محمد المدنى، ولد فى زمان النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وروى عن أبيه وعمر وعثمان وعلى واْبى هريرة وغيرهم، وعنه أولاده اْبو بكر وعكرمة والمغيرة وغيرهم.
قال العجلى: مدنى تابعى ثقة.
وقال الدارقطنى: مدنى جليل يحتج به، توفى فى خلافة معاوية، وروى عن عمر وكان فى حجره، وذكره ابن حبان فى الثقات التابعين.
مات سنة ثلاث وأربعين.
للتهذيب 6 / 156 - 158.(4/50)
كتاب الصيام / باب صحة من طلع عليه الفجر وهو جنب
51
جُنُمث فَاضُومُ، فَقَالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ الله، قَدْ غَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا يخرَ.
فَقَالَ: (وَاللّه، إِنِّى لأرْجُو أنْ ث!نَ أخْشَاكُمْ للّه، وَأعْلَمَكُمْ بِمَا أتَّقِى).
80 - (1109) حدّثنا أحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِىُّ، حدثنا أَبُو عَ البم، حَدثنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنى مُحمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَار ؛ انَهُ سَاكلَ امَّ سَلَمَةَ - رَضِىَ اللّهُ عَنْهَا - عَنِ الرًّ جُلِ يُصْبِحُ جُنما، أيَصُومُ ؟ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) يُصْبِحُ جُنما مِنْ غَيْرِ احْتِلاَبم، ثُمَّ يَصُومُ.
من فرق بين العالم والناسى، بين الفرض والنفل.
دإذا كان هذا من جماع، فمعلوم تقدم علمه.
1 / 181
52(4/51)
كتاب الصيام / باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان...
إلخ
(14) باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان على الصائم
ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنها تجب على
الموسر والمعسر وتثبت فى ذمة المعسر حتى يستطيع
81 - (1111) حَدثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ!زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَابْنُ نُمَيْر، كُلهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
قَالَ يَحْيَى: أخَبْرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرفرِىِّ، عَنْ حُمَيْد ابْنِ عَبْد الرخمَنِ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ - رَضِىَ اللهُ عنهُ - قَالَ: جَاََ رَجُلٌ إِلى التبِى ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَ.
هَلكْتُ يَا رَسمُولَ اللهِ.
قَالَ: (وَمَا أهْلَكَكَ ؟ لما قَالَ: وَقَعْتُ عَلى امْرَأتِى فِى رَمَضَانَ.
قَالَ:
وذكر أحاديث المجامع فى رمضان.
قال الإمام: أكثر الأئمة (1) على إيجاب الكفارة على المجامع[ فى رمضان عامدأ، ودليلهم هذا الحديث.
وشذ بعض الناس فقال: لا كفارة على المجامع] (2) وإن تعمد، واغتروا بقوله - عليه السلام - لما أمره أن يتصدق بالعَرَقِ من التمر، وشكا الفاقه، [ فقال له] (3): (اذهب فأطعمه اْهلك)، فدل ذلك عنده على سقوط الكفارة، وأحسن ما حُمل عليه[ هذا الحديث] (4) عندنا على أنه أباح له تأخيرها لوقت يُسْره لا على[ أنه] (5) أسقطها عنه، وليس فى الحديث ما يدل على إسقاطها جملة.
وأما المجامع ناسيا فى رمضان، فقد اختلف اْصحابنا فى إيجاب الكفارة[ عليه] (6)،
فقال بعضهم: تجب الكفارة ؛ لأنه - عليه السلام - لم يستفسر الساثل: هل جامع عامدأ أو ناسيا، فدل على أن الحكم لا يفترق، وقال بعضهم: لا كفارة على الناسى ؛ لأن الكفارة تمحيصه للذنوب، والناسى غير مذنب ولا آثم.
واختلف الناس فى المفطر بالاكل عامدأ هل يكفر أم لا ؟ فمن رأى الحدود والكفارات
لا يقاس عليها، أو رأى فى الجماع معنى يختص به دون الاكل، قصر الكفارة على ما ورد به الخبر، ومن رأى إثبات القياس فى الكفارات والحدود (7)، ورأى أن الأكل مساو للجماع لاشتراكهما فى كونهما انتهاكن لحرمة الشهر وتعلق الماثم (8) بهما - أوجب الكفارة فيه.
قال القاضى: قوله: (هلكت)، وقوله: (احترقت) مما استدل به / الجمهور على
(1) فى ع: ا لأمة.
(4) من ع.
(7) فى ع: الحدود والكفلى ات.
(2، 3) من هام!س.
(6.
5) فى هام!س.
(8) فى س: الاثم.(4/52)
كتاب الصيام / باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان...
إلخ 53 (هَلْ تَجدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَة ؟).
قَالَ: لا.
قَالَ: (فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَيْن ؟ ثا.
قَالَ: لاَ.
قَالَ: (فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطعِمُ ستِّينَ مِسكِيئا ؟).
قَالَ: لا.
قَالَ: ثُمَ جَلَسً 5َ فَأتِىَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) بِعَرَق فِيه تَمْر.
فَقَالَ: (تَصَدًّقْ بِهَنَا).
قَالَ: أفْقَرَ مئا ؟ فَمَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أهْلُ بَيْت أحْوَجُ إِليْهِ مِنَّا.
"فَضًحِكَ النَبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) حَتَّى بَدَتْ انيَاُبهُ.
ثُمَّ قَالَءَ (اف!بْ فَأطعِمْهُ أهْلَكَ،.
"
أن ذلك فى العامد لجماعه دون الناسى، وهو مشهور قول مالك (1) وأصحابه، وذهب احمد بن حنبل (2)، وبعض أهل الظاهر، وعبد الملك بن الماجشون، وابن حبيب من أصحابنا، وروى عن مالك، وعن عطاَ إلى إيجابها على الناسى، والعامد فى الجماع (3)، وحجتهم ترك استفسار النبى ( صلى الله عليه وسلم ) له، وأن قوله: (وقعت على امرأتى) فى الحديث الآخر ظاهره عموم الوقوع فى العمد والجهالة والنسيان، وحذره من المواخذة بذلك، إلا أن مالكأ والليث وا لاءوزاعى وعطاَ (4) يلزمانه (5) القضاَ، وغيرهم (6) لا يلزمه.
وقوله: (هل تجد ما تعتق): استدل به الشافعى وداود وأهل الظاهر على مذهبهم
فى أنه لا يلزم فى الجماع على الرجل والمرأة إلا كفارة واحدة، إذ لم يذكر له النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حكم المرأة، وهو موضع البيان، ولا يتركه كما لم يترك بيان شأن المرأة فى حديث المتخاصمن فى الزنا، وقال: (اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) (7)، ولقوله فى الرواية القليلة: (هلكت واْهلكت)، وهذه اللفظة ليست محفوظة عند الأثبات الحفاظ، والأوزاعى يوافقهم إلا إذا كفر بالصيام، فعليهما جميعا.
ومالك (8) وأبو ثور، وأصحاب الرأى على وجوب الكفارة على المرأة إن طاوعته، وتأول هذا الحديث: لعل المرأة مكرهة أو ناسية لصومها، أو ممن يباح لها الفطر ذلك اليوم لعذر المرض أو السفر اْو الطهور من الحيض، وسوى الأوزاعى بين المكرهة والطائعة على مذهبه، وقال مالك فى مشهور مذهبه فى المكرهة: يكفر عنها بغير الصوم، وقال سحنون: لا شىء عليها، وبهذا قال أبو ثور وابن المنذر.
ولم يختلف مذهبنا فى قضاء المكرهة والنائمة، إلا ما ذكر
(2) (3) (5) (6)
(7) (8)
لنظر: الاشذكار 10 / 118.
انظر: التمهيد 7 / 179، الاستذكار 10 / 111.
الاشذكار 10 / 111.
للتمهيد 7 / 178، الاشذكار 10 / 111.
فى س: يلزمونه.
قال الثافعى والثورى فى رواية الأشجعى وابو حنيفة وأصحابه والحسن بن حد وابو ئور د اسحق بن راهويه: ليس عليه شىء، لا قضاء ولا كفارة، بمنزلة من كل ناسيا عندهم، وهو قول الحسن وعطاء ومجاهد د ابراهيم.
لنظر: الاشذكار 10 / 111.
البخارى، كللحاربين، بمن أمر غير الإمام بإقامة الحد، من حديث أبى هريرة وزيد بن خالد 8 / 212.
لنظر: للتمهيد 7 / 178، 179.
54(4/53)
كتاب الصيام / باب تغليظ تحريم الجماع فى نهاررمضان...
إلخ (... ) حَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنَا جَرِير!، عَنْ مَنْصُور، عَنْ مُحَمَّد بْنِ مُسْلِم الرفرِىّ، بِهَذَا الإِسْنَاد.
مثْلَ رِوَايةِ اثنِ عُيَينَةَ.
وَقَالَ: بِعَرَق فِيهِ تَمْر، وَهُوَ الزَّثبِيلُ، وَلمْ يَذْكُر: فَضَحِكَ النَبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) حَتَى بَدَت أنْيَابُهُ.
82 - (... ) حَدثنَا يحيى بْنُ يحيى وَمُحَمَدُ بْنُ رمح، قَالا: أخبَرَنَا الليْثُ.
ح وَحَدثنَا قُتَيْبَةُ، حَدثنَا ليْمث عَنِ ابْنِ شهَاب، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - أن رَجُلأَ وَقَعَ بامْرَأته فِى رَمَضَانَ، فَاسْتَفْتَى رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ ذَلكَ.
فَقَالَ: (هَلْ تَجدُ رَقَبَةً ؟).
قَالاءَ لا.
َ قًالَ: (وَهَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرينِ).
قَالَ: لَا.
قَالَ: (فَا"طعِمْ سِتِّينَ مِسكِيئا).
ابن القضار عن القاضى إسماعيل، عن مالك: أنه لا غسل على الموطوعة نائمةً ولا مكرهة، ولا شىَ عليها إلا اْن تلتذ.
قال ابن القصار: فتبين من هذا أنها غير مفرطة.
قال القاضى: فظاهره[ على] (1) أنه لا قضاَ على المكرهة إلا اْن تلتذ، ولا على النالْمة ؛ لأنها كالمحتلمة، وهو قول أبى ثور فى النائمة والمكرهة (2).
واختلف فى وجوب الكفارة على المكره على الوطَ لغيره على هذا، وحكى ابن القصار عن أبى حنيفة اْنه لا يلزم المكره كفارة عن نفسه، ولا على من كره.
وقوله: (تعتق رقبة): يحتج به من لا يشترط فيها الأيمان لإطلاقه ذلك، ومالك وأصحابه يقولون: لا تجزىْ إلا مومنة ؛ لقوله فى حديث السوداَ: فعلىّ رقبة، ثم قال - عليه السلام -: (أعتقها فإنها مومنة) (3)، ولتقييده الإيمان فى كفارة القتل، فحمل المطلق فى الباب على المقيد، وقد تقدم من هذا فى حديث السوداَ.
وقوله: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعن): حجة لما عليه الجمهور، واْجمع
عليه بعدُ أئمة الفتوى من صيام الشهرين متتابعن، خلاف ما روى فى ذلك عن ابن اْبى ليلى: أنه لا يلزم فيهما التتابع.
واختلف القاثلون بالكفارة فى المتعمد بالفطر بغير الجماع، فعامة اْئمة الفتوى على اْن ذلك كالجماع.
الصيام فى ذلك شهران متتابعان، وفيه اختلاف كثير.
[ وقيل غيرُ هذا، وعن على وأبى هريرة وابن مسعود - رضى الله عنهم -: لا يجزئه صيام الدهر وإن صامه، وعن بعض التابعيئ] (4)، فعن ابن المسيب (5): شهر واحد ليو! أو
(1) من س.
(2) فى س: المستكره.
(3) مسلم، كالمساجد ومواضع الصلاة، بتحريم الكلام فى الصلاة (537 / 33)، أبو داود، كالصلاة، تشميت العاطس فى الصلاة 213 / 1.
(4) سقط من س.
(5) التمهيد 7 / 170، 171.(4/54)
كتاب الصيام / باب تغلحِظ تحريم الجماع فى نهار رمضان...
إلخ
55
83 - (... ) وَحَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى، أخْبَرَنَا مَالكٌ، عَنِ الزهْرِىِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ؛ أنَّ رَجُلاً أفْطَرَ فِى رَمَضَانَ، فَاع مَرَهُ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ يَكًفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَلديثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
84 - (... ) حَدثَّنِى مُحَمَدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدثنَا عَبْدُ الرراقِ، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدثنِى ابْنُ شِهَاب، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أنَّ أبَا هُرَيْرَةَ حَدةَلهُ ؛ أنَّ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ) أمَرَ رَجُلأ أفْطَرَ فِى رَمَضًانَ، أنْ يُعْتِقَ رَقَبَة، أوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ، أوْ يُطعِمَ سِتِّيئَ مِسكِينًا.
(... ) حَدثنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أخْبَرَنَا عَبْدُ الرراقِ، أخْبَرَنَا مَعْمَز عَنِ الزُّهْرِىِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ صَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
85 - (1112) حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ المُهَاجِرِ، أخْبَرَنَا الليْثُ، عَنْ يحيى بْنِ سَعِيد، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ مُحَمَدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزبيْرِ، عَنْ عَبَّاد ابْنِ عَبد اللهِ بْنِ الز!نجيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضِىَ اللّهُ عَنْهَا - أنَّهَا قَالتْ: جَاءَ رَجُل إِلى رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَ: احْتَرَقْتُ.
قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لِمَ ؟).
قَالَ: وَطِئْتُ امْرَأتِى فِى رَمَضَانَ نَهَازا.
قَالَ: (تَصَئَقْ، تَصَدَّقْ).
قَالَ: مَا عنْدِى شَىْء!.
فَأمَرَهُ، يَجْلِسَ، فَجَاءَهُ عَرَقَانِ فِيهِمَا طَعَامٌ، فَأمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عليه، يَتَمَدًّقَ بِهِ.
أيام، كأنه رأى أنه يلزمه قضاء الشهر متتابعا لفطر ذلك اليوم اْو الأيام، عن ربيعة (1): اثنا عشر يوما، ويقول: فضل رمضان على اثنى عشر شهرا، فمن أفطرَ يومأ منه كان عليه اثنا عشر يوما، وقال ابن سيرين: يوم واحد للقضاَ.
وقوله: (تطعم ستين مسكينا): حجة لعامة الفقهاَ فى أنها العدد الواجب من المساكن، خلافا لما روى عن الحسن: أنه يطعم أربعين مسكينا عشرين صاعة.
وقوله: (فأمره أن يجلس): قيل: يحتمل انتظار النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ما يأتيه كما كان، ويحتمل أن يكون (2) رجا لهُ فضل الله، ويحتمل انتظار وحى فى أمره.
وقوله: فأتى بعرق تمر فقال: (تصدق بهذا): حجة لعامة العلماء أنه مد ؟ لكل مسكين ؛ لأن العرق تقديره عندهم: خمسة عشر صاعأ، وهو مفسر فى الحديث، فتأتى قسمته على ستين، الذين أمره النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بإطعامهم مذا لكل مسكين، وهذا كالنص،
(1) 1 لتمهيد 7 / 172.
(2) فى س: أنه كان.
181 / ب
56 (4/55)
كتاب الصيام / باب تغليظ تحريم ا.
لجماع فى نهاررمضان...
إلخ 86 - (... ) وَحَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ المُثَئى، أخْبَرَنَا عبدُ الوَفَابِ الثَّقَفِىُ، قَالَ: سَمِعْتُ
يَحْىَ بْنَ سَعِيد، يَقُولُ: أخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَايم ؛ أن مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزبيْرِ
خلافأ لاءبى حنيفة والثورى فى أنه لا تحزىْ اقل من نصف صاع (1).
والعَرَق، بفتح الراء كما فسره فى الحديث، [ هو] (2) الزنبيل هذا بكسر الزاى، وفى رواية الطبرى وغيره: (الرئب!ل)[ هذا] (3) بفتح الزاى، وهما صحيحان وهى القُفةُ والمكتل، وسمى زنبيلأ ؛ ضمل الزبل فيه، قاله ابن دُريد.
وسمى عَرَقا ؛ لأنه جمع عَرَقبما، وهى الظفيرةُ الواسعة فىأ4) الخوص، تُخاط وتجمع حتى تصير زنبيلأ، ومن سماه عَرَقة فلأنه منها، ويجمع أيضا عرقات.
وقد رواه كثير من شيوخنا وغيرهم: (عرْق) بالاسكان، والصواب رواية الجمهور بفتحهما.
وفى قوله: (تصدق بهذا): دليل على جواز تكفير الرجل عن غيره.
وقوله: (قال 51): أفقر منا): كذا رويناه بالنصب على إضمار الفعل أتجد فقراء وتُعْطِى أفقر، وقد يصح رفعه على خبر المبتداْ، أى أجد أفمّر منا، أو من يتصدوّ عليه أفقر منا، وقد رواه النسائى هكذا: (أجد أحوج منا) (6)، وكما قال فى الحديث الثانى: ([ أغيرنا] (7)) ضبطناه كذلك بالضم، ويصح بالفتح على ما تقدم.
وقوله: ([ ما] (8) بين لابتيها): اللابة: الحرة وهى أرض ذات حجارة سود بين جبلين، / أراد جانبى المدينة.
وقوله: (وضحك النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ) تعجبأ من حاله ومقاطع كلامه، وإضفاقه أولأ، ثم
طلبه ذلك لنفسه، وقد تكون من رحمة الله وتوسعته عليه وإطعامه له هذا الطعام، وإحلاله له بعد أن كلف إخراجه.
وقوله: (اذهب فأطعمه أهلك): قال الزهرى: هذا خاص لهذا الرجل وحده، يعنى اْنه يجزئه أن يأكل من صدقة نفسه لسقوط الكفارة عنه لفقره فيومها له النبى - عليه السلام - وقد روى: (كله وأطعمه أهلك)، وقيل: هو منسوخ، وقيل: يحتمل أنه أعطاه إياه لكفارته، وأنه يجزئه عمن لا يلزمه نفقته من اْهله، وقيل: بل لما كان عاجزاً عن نفقة أهله جاز له إعطاءُ الكفارة عن نفسه لهم، وقيل: بل لما ملكها إياه النبى - عليه
(1) 1 لتمهيد 7 / 174، 1 لا صتذكا ر 10 / 105.
(2) من هامث!س.
41) فه س: من.
للا) النسائى فى للسق الكبرى 2 / 213.
(7) صاقطة من س.
(3) من س.
(5) فى س: فقال.
81) من س.
(4/56)
كتاب الصيام / باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان...
إلخ 57 أخْبَرَهُ ؛ أنَّ عَئادَ بْنَ كئد الله بْنِ الزبيْرِ حَدثهُ ؛ أنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللّهُ عَنْهَا - تَقُولُ: أتَى رَجُل إِلى رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) * فَذَكَرَ الحَدِيثَ.
وَليْسَ فِى أوَّلِ الحَدِيثِ: (تَصَدَقْ، تَصَدَقْ)، وَلا قَوْلهُ: نَهَارًا.
السلام - وهو محتاج جاز له أكلها وأهله لحاجته، وقيل: يحتمل أنه لما كان لغيره أن يكفر عنه كان لغيره أن يتصدق عليه عند الحاجة بتلك الكقارة.
وقد ترجم البخارى عليه: إذا أطعم المجامع أهله فى رمضان من الكفارة وهم محاويج (1).
قال غيره: وهذا سالْغ إذا عجز عن نفقتهم إذ لا يلزمه لهم نفقة فكانوا لغيرهم.
قال بعضهم أيضأ: ولأن فى كله منها إذا كان محتاجأ إحياَ رمَقِهِ فجاز له، وفيما قاله نظر.
وقيل: بل أطعمه إياه لفقره، وأبقى الكفارة عليه متى ايسر، وهذا تحقيق مذهب كافة أئمة العلماَء، وذهب الأوزاعى وأحمد إلى أن حكم من لم يجد الكفارة، فمن لزمته من سانر الناس سقوطها عنه مثل هذا الرجل (2).
وقوله: (هل تستطيع كذا)، قال الإمام: هكذا جاَ على الترتيب، فذهب بعض الفقهاَ إلى الأخذ بظاهر هذا، ورأوا أن استفهامه على هذا الترتيب يوجب ترتيب الإيجاب فى الكفارة على حسب ما وقع فى السؤال، ويكون ذلك كالكفاوة فى الظهار، وذهب بعضهم إلى التخيير لما ذكر بعد هذا فى طريق اخر قال: أمر رجلأ أفطر فى رمضان أن يعتق، أو يصوم أو يطعم، ولفظة (أو) تقتضى التخيير.
قال القاضى: ليس فى قوله: (هل تستطيع ؟) دليل على الترتيب كما ظهر للمخالف، ولا هو ظاهر فى ذلك، ولا نص، وهذه الصورة فى السؤال تصح فى الترتيب وغير الترتيب، د انما يقتفى ظاهر اللفظ البداية بالأولى، وهو محتمل التخيير وبهذا نقول وبالترتيب فى كفارة رمضان كنرتيب الظهار.
قال الشافعى والكوفيون (3): وبذلك قال ابن حبيب من أصحابنا، وفصب مالك وأصحابه إلى التخيير فى ذلك، إلا اْنه استحب الإطعام (4)، وعلى هذا نتأول قوله فى المدونة خلاف من ذهب إلى غير هدا قى تأويله، وهو المنصوص له فى غيرها، واصتحباب البداية بالإطعام لذكر الله له فى القرآن، وإن كان نسخ رخصة للقادر، ففضلهُ بالذكر والتعيين له غير متسوخ لاختيار الله له فى حكمه، وكذلك يقاَ حكمه للمفرط فى قضائه، وفى العاجز، وذى العنر، على ما سنذكره بعد هذا، ولشمول نفعه فى المساكن، ولأن
11) البخارى، كالصيام 4 بللجامع فى رمضاق، هل يطعم ئ!له من الكقلى ة بذا كانوا محاويج 3 / 42.
21) 1 لا صمتذكار* 1 / 310106) 1 لا ستذكار 10 / ما.
(4) 1 لاصتذكا ر 10 / 97.
58
(4/57)
كتاب الصيام / باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان...
إلخ
87 - (... ) حَدثنِى أبُو الطَّاهرِ، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ ؛ أنَّ
عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ القَاسم حَد 8لهُ ؛ أنًّ مُحَمَدَ بْنَ جَعْفَر بْن"الزبيْر حَدثهُ ؛ أنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْد الله 5له صممص، !هَ، ًًًً صًًَ، َ، َ ابنِ الزبيرِ حدثه ؛ انه سمِع عائِشة زوجْ النّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) تَقُولُ: أتى رجل إِلى رسولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى
له مدخلا فى كفارة رمضان للمرضع والحامل والشيخ الكبير والمفرط فى قضائه، ولأنه مطابق لمعنى الصوم الذى هو الإمساك عن الطعام والشراب، واستحب بعض أصحابنا ترتيب ذلك على ما جاء فى الحديث، واستحب بعضهم[ ترتيب ذلك] (1) بحسب الأوقات والشدائد، فيكون ا لإطعام هناك (2) اْفضل.
وقوله فى رواية مالك فى هذا الحديث: (أن رجلاًاْفطر فى رمضان) (3) به يحتج مالك وأصحابه لعموم قوله: (أفطر) اْن المفطر بأكلٍ أو جماع أو شرب هذا حكمه، وهو قول جماعة العلماء.
قال الإمام: يتعلق به من يساوى بِن الاكل والجماع[ فى الكفارة] (4)، ودعوى العموم فى مثل هذا ضعيف عند أهل الأصول.
قال القاضى: وذهب أبو المصعب من أصحابنا إلى أن الكفارة بالعتق والصيام إنما هى
فى المجامع، واْما المفطر بالاكلط والشرب فليس عديه غير الإطعام، وذهب الشافعى وأحمد وجماعة من السلف اْن الكفارة إنما هى على المجامع وحده، وعلى المنتهك بغيره القضاء فقط (5).
وذهب الحسن وعطاء على اْن المكفر إن لم يجد رقبة أهدى بدنةً إلى مكة.
قال عطاَ:
أو بقرة (6)، وقد ذكرت البدنة فى حديث المفطر فى رمضان بعد الرقبة من رواية عطاء عن
(3) (5) (7) (8)
فى س: بترتيبه.
(2) فى س: هنالك.
الموطأ 296 / 1 رقم يه 2).
(4) سقط من س.
ا نظر: ا لحا وى 3 / 424.
(6) 1 لاستذكا ر 0 1 / 1 0 1، 02 1.
ا لمو طأ 2 / 297 رقم (29).
وروى عن أيوب، عن القمم بن عاصم ؟ أنه تال لسعيد بن المسيب: إن عطاَ الخراسانى يحدث عنك فى الرجل الذى وقع على أهله فى رمضان اْن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) اْمره بعتق رقبة، تال: لا أجد.
فقال: (انحر جزوزا)، فقال: لا أجد، فتصدق بعشرين صاعا من تمر، فقال سعيد: كذب الخراسانى، إنما بلغنى أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) تال له: (تصدق) فتصدق.
قال ئبو عمر: قد ذكرنا هذا الحديث فى التمهيد اضطرلب فيه على القلسم بن عاصم ولا يجرح بمثله عطاَ الخراسانى بفضله وشهرته فى العلم والخبر، أكثر من شهرة للقمسم بن عاصم، وإن كان البخارى ذكر عطاَ لفرلسانى بهذا الخبر فى كاب الضعفاء له، ولم يتابعه أحد على ذلك، وعطاء مشهور الفضل، وأما ذكر البدنة فى هذا الخبر فلا أعلمه روى عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) مسندا إلا من رواية ليث عن مجاهد وعطاَ جميعأ عن اْبى هريرة، ذكره البخارى فى التاريخ الكبير يلا / 474) عن ابن شريك عن أبيه عن ليث عن عطاء.
ثم قال فى التمهيد: خبر عطاء باطل.
انظر: التمهيد 9 / 21، 10، والاستذكار 10 / 112 - 114.
(4/58)
كتاب الصيام / باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان...
إلخ 59 المَسْجِد فى رَمَضَانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، احْتَرَقْتُ، احْتَرَقْتُ.
فَسَألهُ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَا شَأَ"لىُ ؟).
فَقَالَ: أصبتُ أهْلِى.
قَالَ: (تَصَدَّقْ لما فَقَالَ: وَاللّهِ، يَا نَبِىَّ اللهِ مَالِى شَىْء!،
سعيد بن المسيب، ذكره مالك فى الموطأ (7)، وقد أنكر سعيد على عطاء روايته عنه (البدنة، (8)، ولم يذكر مسلم فى هذا الباب قضاء ذلك اليوم عليه، وبه احتج من لم يره.
وقد اختلف من قال بالكفارة فى الجماع وغيره اْو فى الجماع فقط، هل يلزم مع الكفارة القضاء ؟ فمالك يُوجب عليه القضاء مع الكفارة، وهو قول الشعبى، والز!رى، والثورى، وأبى حنيفة، وأصحابه، وأحمد، واسحق.
وقال الأوزاعى: إن كفّر بالصوم أجزأه الشهران، وان كفّر بغيره صام يومأ للقضاء.
واختلف فيه قول الشافعى، وقد جاء فيه من رواية عمرو ابن شعيب: (وأمره أن يقضى يوما مكانه، (1)، ومثله فى حديث ابن المسيب فى الموطأ (2).
واختلفوا فيمن أفطره بغير جماع ناسيا، فمالك يرى عليه القضاء فى مشهور مذهبه،
وهو قول جميع أصحابه، وقول ربيعة، وذهب كافة الفمَهاء إلى أنه لا شىء عليه، وأن الله أطعمه وسقاه على ما جاء فى حديث أبى هريرة (3).
وقال الداودى: لعل مالكأ لم يبلغه الحديث، أو تأول ذلك فى رفع الإثم عنه، وقال غيره: بل لإثبات عذره، وسقوط الكفارة عنه، وزيادة من زاد فيه: (ولا قضاء عليه، أكئر أسانيدها ضعيفة، وقد صحح الدارقطنى بعضها (4)، وفى حديث الأعرابى: ال من جاء مُستفتيا فيما فيه الاجتهاد / دون الحدود المحدودة أنه لا يلزمه تعزير ولا عقوبة، كما لم يعاقب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) [ الأعرابى] (5) على هتك حرمة الشهر ؛ لأن فى مجيثه واستفتائه ظهور توبته واقلاعه ؛ ولأنه لو عوقب كل من جاء مجيئه لم يستفت أحدٌ غالبا عن نازلته مخافة العقوبة بخلاف ما فيه حد محدود، وقامت على
(1) أحمد فى المسند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
بلفظ: واْمره أن يصوم يومأ مكانه 208 / 2، وقال الهيثمى فى المجمع: (وفيه الحجاج بن أرطأة وفيه كلام) 3 / ملا ا، وفى الاستذكار: وأمره ثن يقضى يومأ مكانه 10 / 99.
(2) الموطأ 297 / 1 رقم لا 2)، وكذا ابن ماجه 1 / 534 عن ائى هريرة، البيهقى فى السق للكبرى 4 / 226.
(3) سيأتى بعد إن شاَ الله، بكل الناسى وشربه وجماعه لا يفطر.
(4) منها ما اخرجه الدارقطنى فى السق عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): (إذا أكل الصائم ناسيا او سْرب ناسيا، فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه)، وقال: إسناد صحيح وكلهم ثقات، وأخرج
- أيضأ - عن أبى هريرة عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال: (من أفطر فى شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة)،
ثم قال: تفرد به محمد بن مرزوق وهو ثقة.
انظر: للسق 178 / 2.
وروى الحاكم هذا الاْيخر فى مستدركه وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى.
كالصوم 1 / 430 ولقد أخرج الدارقطنى سبعة أحلحيث فى الباب ما يدل على هذا وإن كانت كلها ضعيفة ولكن ضعفها ليس بالكبير.
السنن 179 / 2.
(5) من س.
182 / اْ
(4/59)
كتاب الصيام / باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان...
إلخ
وَمَا أقْدرُ عَليْه.
قَالَ: (اجْلسْ)، فَجَلَسىَ، فَبَيْنَا هُوَ عَلى فَلِكَ أقْبَلَ رَجُل يَسُوقُ حِمَارم، عَليْه طًعَاثم.
فًقَالَ رَسُولُ الئَه ( صلى الله عليه وسلم ): (إدنَ المُحْتَرِقُ آنفا ؟)، فَقَامَ الرَّجُلُ.
فَقَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (تَصَدقْ بِهَنَا) فَقَاً: يَا رَسُولَ اللهِ، أغَيْرَنَا ؟ فَوَ اللهِ، إِنَا لجِيَاغ، مَا لنَا شَىْء!.
قَالَ.
(فَكُلُو).
الاعتراف به بينة، فإن التوبة لا تسقطه إلا حد الحرابة إذا تاب منها قبل القدرة عليه.
وذكر مسلم فى الباب حديث مالك، وقال فيه: (فأمره النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أن يعتق رقبة)
ثم ذكر: بمثل حديث ابن عيينة تعقب بعض المتعقبن على مسلم هذا، وقال: ليس حديث مالك بمعنى حديث ابن عيينة، حديث مالك ب(أو) على التخيير وذكر الفطر، وحديث ابن عيينة على الترتيب، فهل تحدد تعيين الجماع ؟ ومسلم أعلى قدزا وأشرح صدراً من أن يذهب[ عليه] (1) هذا، فإن حديث مالك، !(ن كان أشهر، روايته ما ذكر من التخيير لم يختلف فى ذلك عنه رواة الموطأ، فقد رواه عن مالك بعض اْصحابه، منهم الوليد بن مسلم، وابراهيم بن طهمان (2)، وغيرهما، كرواية ابن عيينة المتقدمة، ومن وافقه من رواة ابن شهاب، فلعل عيسى بن إسحق الذى رواه عنه مسلم وهو الطباع، ممن رواه كذا عن مالك اْيضا، فلا يبقى على مسلم علة، وقد ذكر مسلم بعد من وافق مالكا على ما روى عنه فى الموطأ من أصحاب ابن شهاب.
(1) فى س: مثل.
(2) إبراهيم بن طهمان بن ضعبة الخراسانى، ولد ببهراة، وسكن نيسابور، ثم سكن مكة إلى أن مات.
قال ابن المبارك: صحيح الحديث، وقال لبن معين والعجلى: لا بأس به، وقال أحمد واْبو حاتم وأبو داود: ثقة، وزار ثبو حاتم: صدوق حسن الحديث.
مات سنة ثلاث وستين ومالْة.
للتهذيب 1 / 29 ا - 131.(4/60)
كتاب الصيام / باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان...
إلخ
61
(15) باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان للمسافر
فى غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فاكثر
وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم
ولمن يشق عليه أن يفطر
لمم - (1113) حَدثنِى يحيى بْنُ يحيى وَمُحَمَدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالا: أخْبَرَنَا الليْثُ.
ح وَحدثنا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيد، حَدثنَا ليْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُبَيْد الله بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عتبَةَ، عَنِ ابْنِ عَئاسٍ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - أنَّهُ أَخْبَرَهُ ؛ أن رَسُولَ اللهَِ ( صلى الله عليه وسلم ) خَرَجَ عَامَ الفَتْح فِى رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَى بَلغَ الكَلِيدَ، ثُمَ أفْطَرَ.
وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللْهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَتبِعُونَ الأحْدَثَ فَالأحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ.
(.
ء.
) حَدثنَا يحيى بْنُ يحيى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَعَمْزو الئاقدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِئ، بِهَنمَا الإِسْنَادِ، مِثْلهُ.
وقوله: (إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خرج عام الفتح فى رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر)، [ وفيه] (1) قال إبن شهاب: وكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) (2) ويرونه الناسخ المحكم بيّن فى حديث ابن رافع اْنه من كلام ابن شهاب وفسر فيه ما أبهمه ابن عيينة من قوله: ا لا أدرى من قول من هو ؟)، ولذلك أدخل مسلم هذا الطريق المفسر بعد حديث ابن عيينة تفسير المبهمة، وهو دليل إحسانه فى التأليف.
قال الأمام أبو عبد الله: مجمل قول ابن شهاب على النسخ فى غير هذا الموضع،
وإنما أراد أن الأواخر من أفعاله - عليه السلام - تنسخ الأوائل إذا كان تمن لا يتمكن فيه البناء، إلا أن يقول قائل: إنه من ابن شهاب ميل[ إلي القول] (3) بأن القوم لا ينعقد فى السفر فيكون كمذهب بعض أهل (4) الظاهر، وهو غير معروت عنه.
(1) فى ع: وفى طريق آخر من هذا الحديث.
(2) قال ثبو عمر: قوله: (وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله) يقولون: إنه من كلام لبن شهاب 10 لاستذكا ر 10 / لملا.
(3) سقط من الأصل، وما اْثبت من غ، س.
(4) فى ع: أصحاب.
62(4/61)
كتاب الصيام / باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان...
إلخ
قَالَ يحيى: قَالىَ سُفْيَانُ: لا أدْرى منْ قَوْل مَنْ هُوَ ؟ يَعْنى: وَكَانَ يُؤْخَذُ بالاَخرِ منْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
ًً
(... ) حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع، حَدثنَا عَبْدُ الرَرأقِ، أخْبَرَنَا مَعْمَز، عَنِ الزُّهْرِئ، بهَنَا الإِسْنَادِ.
قَالَ الزهرِى: وَكَانَ الفِطرُ اَخِرَ الأمْرَيْنِ، وَإِنَمَا يُؤْخَذُ مِنْ أمْرِ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) بِالآخِرِ فَالآخِرِ.
قَالَ الرهْرِى2: فَصَئحَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مَكةَ لِثَلاثَ عَشْرَةَ ليْلة خَلَتَْ، مِنْ رَمَضَانَ.
(... ) وَحَدثنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ اثنِ شِهَاب، بِهَنمَا الإِسْنَادِ، مِثْلَ حَلديثِ اللَّيْثِ.
ً
قَالَ ابْنُ شهَاب: فَكَانُوا يَتَبعُونَ الأحْدَثَ فَالأحْدَثَ منْ أمْرِه، وَيَرَوْنَهُ النَاسِخَ المُحكَمَ.
َ ءً
(... ) وَحَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنَا جَرِير!، عَنْ مَنْصُور، عَنْ مُجَاهِد، عَنْ طَاوُس، عَنِ ابْنِ عباس - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: سَافَرَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) فِى رَمَضَانَ، فَصَامَ حتَى بَلغَ عُسْفَانَ، ثُمَ دَعَا بِ!نَاء فيه شَرَاب!، فَشَرِبَهُ نَهَازا ليَراهُ الئاَسُ، ثُمَّ أفْطَرَ حَتَى دَخَلَ مَكَةَ.
ً
قَالَ ابْنُ عَئاس - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا -: فَصَامَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) وَأفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَأفْطَرَ.
89 - (... ) وَحَدثنَا أبُو كُرَيْب، حَدثنا وَكِيع، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيم، عَنْ طَاوُس، عَنِ ابْنِ عَئاس - رَضىَ اللةُ عَنْهُمَا - قَالَ: لا تَعِبْ عَلى مَنْ صَامَ وَلا عَلى مَنْ أفْطَرَ، قَدْ صَامَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فِى السَّفَرِ، وَأفْطَرَ.
90 - (1114) حَدثنِى مُحَمَدُ بْنُ المُثَنَى، حَدثنَا عَبْدُ الوَفَاب - يَعْنِى ابْنَ عَبْد المَجِيدِ - حَدثنَا جَعْفَر عَنْ أبيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد الله - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - أَن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) خَرَجَ عَامَ الفَتْح إِلى مَكَةً فِى رَمَضَانَ، فَصَامً حَتًى بَلغَ كُرَلَ الغَميم، فَصَامَ النَاسُ، ثُمَ دَعَا وقوله: (فصام جتى بلغ كُرل الغميم ثم ذكر أنه دعا بقدح من ماء ثم شرب، فقيل(4/62)
كتاب الصيام / باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان...
إلخ 63 بِقَدحٍ مِنْ مَاء فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ الئاسُ إِليْهِ، ثُمَّ شَرِبَ.
فَقِيلَ لهُ بَعْدَ فًلِكَ: إِن بَعْف النَّاسِ قَِصَامَ.
فَقَالَ: (أولئِكَ العُصَاةُ، اولئِكَ العُصَاةُ).
له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: (أولئك العصاة[ أولئك العصاة] (1) 1: جل الفقهاء أن من أصبح صائما فى الحضر ثم لكافر أنه لا يفطر فى يومه، وذهب بعضهم إلى ذلك له، وكان هذا فرع بين أصلن:
أحدهما: أن من أصبح صائمأ ثم عرض له مرض فإنه يباح له الفطر.
والثانى: [ أن] (2) من افتتح الصلاة فى السفينة حضرية، ثم انبعثتْ به السفينة أثناء صلاته متوجها إلى السفر، أنه يتم صلاته حكزا، فيرد المخالف الفطر إذا حدث السفر إلى الفطر إذا حدث المرض، ويرد الاَخرون إلى الصلاة المذكورة.
والفرق عندنا بين طَروء المرض[ على الصائم وطروء السفر: أن طَروء السفر أمر مكتسب، فخوطب به بحالة الابتداء، والمرض] (3) أمر غالب، وقد يكون أيضا مرضا لا يمكن معه الصوم على حال.
وأما قوله: (أولئك العصاة): فلا يكون حجة لمن يقول: إن الصوم لا ينعقد فى السفر ؛ لأنه يحتمل[ اْن يريد] (4) أن! قد شق عليهم الصوم حتى صاروا منهمن عنه، فعصوا لذلك، ويويد هذا التأويل اْنه[ قال] (5) فى بعض طرق هذا الحديث: (إنه قيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام) على أن من يحتج بهذا الحديث على جواز الفطر بعد أن أصبح صائما، إنما يكون له حجة إذا سلم له أنه - عليه السلام - افتتح النهار بالصيام ثم أفطر، ونحن نقول: يحتمل أن يكون قوله هنا: (صام ثم أفطر): أى ابتدأ النهار بالفطر من اْوله ولم يعقد صوما ثم حلّه.
قال القاضى: قيل: إنما أفطر - عليه السلام - لمعنين ؟ ليتقوى الناس على عدوهم، وليتأسى به فى الإفطار غيره.
ويحتمل أن يصفهم بالعصيان لأمره لهم بالفطر فلم يفطروا، حتى عز عليهم بعد هذا وأفطروا، والله أعلم.
وقوله لهم: ا دإنكم مُصَبَحُو عدُوَّكم، واْن الفطر أقوى لكم): قد يحتج به من
يرى أوامر النبى - عليه السلام - واْفعاله على الوجوب لتعصيتهم بتركها.
(1) سقط من اجممال، وما أثبت من الصحيحة، ع.
(2) ساقطة من س، ع.
(3) فى هامثى ع.
(4) فى هامثى الأصل.
(5) فى س: كان، وما أنبت من الأصل، ع.
64(4/63)
كتاب الصيام / باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان للمسافر...
إلخ
91 - (... ) وَحَدثنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حدثنا عَبْدُ العَزِيزِ - يَعْنِى الدَرَاوَرْدِىَّ - عَنْ
182 / ب
وقوله: (خرجنا عام الفتح فى رمضان) وذكر الفطر كما تقدم: حجة لجماعة أئمة الفتوى وجمهور العلماء على أن الفطر للمسافر رخصة، كان شهررمضان أو غيره، [ خرج] (1) قبل دخول الشهر أو بعد دخوله، خلافأ لمن وِرَدَ عنه من السلف أن من أهل عليه رمضان فى الحضر فقد لزمه صومه لقوله تعالى: { فَمن شَهِدَ مِنكُمُ الشئَهْرَ فَلْيَممُمْهُ} (2)، والكافة على خلافه.
وقوله: " حتى بلغ الكديد) وفى الآخر: (حتى بلغ عُسفان): [ الكديد: عيئ جارية[ عليها نخل] (3) على اثنين وأربعين من مكة، وعسفان] (4): قرية جامعة بها منبر على مشة وثلاثين[ ميلأ] (ْ) من مكة، والكديد ما بينها وبين قُديد (6).
وذكر فى الحديث الاَخر: (حتى بلغ كُلا الغميم، [ والغميم] (7): بفتح الغين، واد أمام عسفان بثمانية أميال، يضاف إليه هذا الكُهل، وهو جبل أسود متصل به، والكهل.
كل أنف صال (8) من جبل أو حرة، وهذا كله فى سفرٍ واحل! فى غزاه الفتح، سميت هذا المواضع فى هذا الأحاديث لتقاريها، وإن كانت عسفان متباعدة شيئأ عن هذه المواضع، فكلها مضافة إليها ومن عملها فاشتمل عليها اسمها، وقد يكون الجمع بين هذين ائه كُلم بعسفان بحال الناس ومشقة ذلك عليهم، وكان فطرهم بالكديد.
ويعضده / ما جاء فى حديث الموطأ: فقيل: يا رسول الله، [ إن] (9) أناسا صاموا حيئ صمت، فلما كان بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس (ْا) ونحو منه حديث اْبى سعيد الذى ذكره مسلم بعد هذا فى غزوة الفتح نفسها.
وقوله: فنزلنا منزلا فقال - عليه السلام -: (إنكم دنوتم من عدوكم، والفطر اْقوى لكم) فكانت رخصة فمنا من صام، ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلا اَخر فقال: (إنكم مصبّحو عدوكم والفطر أقوى لكم، فأفطروا) وكانت عزمة، فهذا يفسر هذه الأحاديث الأخر، وأن قوله: (كان[ فى] (11) موضع عزمه)، وفطره بنفسه فى آخَر أبْعَدَ منه، وأن توقفهم كان ليأخذوأ بالأفضل، فحضهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بعد على الفِطر، فاقتدوا به لما راْوه حافظ عليه حتى قيل له: إن الناس إنما ينظِرون إلى ما فعلت، فنزل إلى حالهم، وأفطر رفقأ بهم، ومواصاة لهم{ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِين رَحِيمًا} (12)، وقد يحتج بفطر النبى - عليه
(1) من س.
(2) البقرة: 185.
(3) من س.
(4) من هامش الأصل.
(5) ساتطة من س.
لى) والقُدَيْد: تصغير القد نو القد او القدد، وهو اسم موضع قرب مكة، وقيل: ينسب بلى قديد بن حزام ابن هام من اهل الرقم باديةَ بالحجازَ.
انظر: معجم البلدان 4 / 314.
(7) من س.
(8) فى س: مال.
(9) من س.
01 1) الموطأ 1 / 294 (22).
(1 1) من س.
(12) ايةحزاب: 43.(4/64)
كتاب الصيام / باب جوازالصوم والفطرفى شهررمضان...
إلخ 65 جَعْفَرٍ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
وَزَادَ: فَقِيلَ لهُ: إِن الئاسَ قَدْ شَقَّ عَليْهِمُ الصَيامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَافَعَلتَ، فَدَعَابِقَدحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَالعَصْرِ.
السلام - مطرّف من أصحابنا ومن وافقه من فقهاء أصحاب الحديث، وهو أحد قولى الشافعى فى جواز الفطر لمن بيت الصوم فى السفر فى رمضان، خلافا للجمهور فى أن ذلك لأ يباح[ له] (1)، وهو يحتمل أن يكون قد بيت الفطر، وهو تأويل كثير من العلماء، وظاهره غير ذلك، وأنه ابتدأ الفطر حينئذ، وقد يحتمل أنه للضرورة اللاحقة به وبهم، والمشقة التى نالتهم كما جاء فى الحديث، وأنه لأ يفطرون حتى يفطر اقتداء به، كما جاء فى الحديث: (وانما ينظرون فيما فعلت فأفطر ليفطروا) كما حلق فى الحديبية أو فعل هو وهم ذلك لضرورة التَّقوى على عدوهم، كما جاء فى الحديث أيضا منصوصا، فلا يكون هذا بحكم الاختيار، وقال المهلب فى قوله: (فأفطروا) يحتمل أن يكون فى يومهم بعد تبْييتهم الصوم، ويحتمل أن يكون فيما يأتى، وشمتقبلون بعد يومهم، ويبيتون فطره.
ثم اختلف المانعون للفطر بعد عقد الصوم فيه، هل عليه كفارة أو لا ؟ وعن مالك وأصحابنا فى ذلك قولأن بسقوط الكفارة، قال[ جميع] (2) جمهور اْصحابنا وكافة أئمة الفتث!ي وعلماء الأمصار، وفرق ابن الماجشون فى فطره فأوجب الكفارة إن كان بجماع، وأسقطها بغيره، وهو أحد قولى الشافعى على أصله فى اْنه لا يكفر إلأ المجامع (3).
وكذلك اختلفوا فى يوم خروجه، فذهب مالك، والاَ وزاعى، والشافعى وأصحاب الرأى وجمهور العلماء[ إلى] (4) أنه لأ يفطر إذا خرج صائما، ولأ يوم خروجه، وقد لزمه الصوم (5)، وذهب بعض السلف، وأحمد داسحق، والمزنى إلى جواز ذلك (6)[ له] (7).
وقال الحسن: له الفطر فى بيته إذا اْراد السفر فى يومه (8)، واختلف المذهب فى وجوب الكفارة عليه عندنا فى هذين الوجهن إن هو أفطر قبل خروجه أو أفطر بعده، واختلف فى السفر الذى[ يباح فيه الفطر، فجمهور الفقهاء والسلف قبلهم على أنه فى السفر الذى] (9) يقصر فيه الصلاة، على ما تقدم من اختلاف مقداره فى كتاب الصلاة (ْا)، وذهب داود وأهل الظاهر أنه يقصر (11) فى كل سفر دان قرب، وروى مثله عن بعض الصحابة.
(3) (9)
من س.
(2) ساقطة من س.
انظر: لطاوى 3 / 424.
(4) من س.
ا نظر: ا لاستذكا ر 10 / 86.
وهو قول داود والعبى.
انظر: الاستذكار 10 / مه.
(7) ساقطة من س.
عبد الرزاق فى مصنفه 4 / 270.
فى هامث! الأصل.
) راجع: كتاب صلاة ل!سافرين وقصرها.
) هذه الكلمة فى هامث! الأصل وقيد قبلها: يفطر، وأشار السهم عليها وليس مضروبا عليها.(4/65)
66 كتاب الصحِام / باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان...
إلخ 92 - (1115) حَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَى وَابْنُ بَشَّار، جَمِيغا
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَر.
قَالَ أبُو بَكْر: حَدثنَا غُنْدَر عنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَدِ بْنِ عَبْدِ الرخمَنِ ابْنِ سَعْد، عَنْ مُحَمَد بْنِ عُمْرِو بْنِ الحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كَانَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى سَفَر، فَرَأى رَجُلاً قَد اجْتَمَعَ النَاسُ عَلَيْهِ، وَقَدْ ظُلِّلَ عَليْهِ.
فَقَالَ: (مَالهُ ؟) قَالوا: رَجُلٌ ! ا ئِم.
فَقَالَ رَسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم): اليْسَ مِنَ البِرِّ أنْ نَصُومُوا فِى السَّفَرِ).
قال الإمام: اختلف الناس فى صوم رمضان فى السفر، فذهب بعض أهل الظاهر أن الصوم لا ينعقد فيه، وأن من صام فيه قضى، أخذاً منه بظاهر الآية وبهذا الحديث وجمهور العلماء على خلافه.
وقد اختلفوا[ هل] (1) الصوم أفضل أم الفطر أم هما سواء ؟ فقيل: الصوم أفضل لما
ورد فى ذلك من صومه - عليه السلام - هو وعبد الله بن رواحة (2)، ولغير ذلك من الأحاديث (3)، ولقوله تعالى: { وَاًن تَصُومُوا خَيْر لكُمْ} الاَية (4)، فعم، وقيل: الفطر أفضل لقوله - عليه السلام -: ا ليس من البر أن تصوموا فى السفر)، ولقوله - عليه السلام -: (هى رخصة من الله، فمن شاء أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه).
فقد جعل الفطر حسنأ، والصوم لا جناح فيه، فهذه إشارة إلى تفضيل الفطر على الصوم، وقيل: بل الصوم والفطر سواء لقوله للذى سأله[ عن الصيام فى السفر] (5): (إن شئت فصم، ! إن شئت فأفطر).
قال القاضى: وقوله: ا ليس البر أن تصوموا فى السفر): كذا رواية مسلم فيه، وقد
جاء أيضا من رواية البخارى وغيره: ا ليس من البر) (6)، وكلاهما بمعنى واحد كما يقول:
(1) من س.
(2) أخرجه ائو داود فى سننه عن أبى الدرداء قال: (خرجنا مع رصول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى بعض غزواته فى حر شديد حتى إن اْحدنا ليضع يده على رأسه، أو كفه على راْسه من شدة الحر، ما فينا صالْم الا رصول الله وعبد الله بن رواحة) 1 / 562.
(3) مثل حديث ابن أبى أوفى الذى فى البخارى، ولذا ترجم البخارى بقوله: بالصوم فى السفر والإفطار صم 43.
(4) ا لبقرة: 184.
(5) من ع.
للا) البخارى، كالصوم، بقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لمن ظلل عليه واشتد الحر: ا ليس من البر الصوم فى دلسفر) 3 / 44، وكذا ئبو داود، كالصيام، باختيار الفطر 1 / 561، الترمذى، كالصوم، بما جاَ فى كراهية للصوم فى السفر معلقا تحت رقم (710) 3 / 81، الشائى فى للجتبى، كالصيام، بما يكره
من الصيام فى السفر 146 / 4، ابن ماجه، كالصيام، بما جاَ فى الإفطار فى السفر 532 / 1، أحمد 3 / 319، الدارمى فى كالصوم، بالصوم فى السفر 1 / 0 34.(4/66)
كتاب الصيام / باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان...
إلخ 67 (... ) حدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدشًا أبِى، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَدِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الحَسَنِ يُحَدثُ ؛ أئهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ: رَأى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) رَجُلأ.
بِمِثْلِهِ.
ص ص يهص،، 5 ص، 5، نص ص ص ه ص يرص نص،، ص، صءمحر، 5 ص، ص ص
(... ) وحدثناه احمد بن عثمان النوفلِى، حدثنا ابو داود، حدثنا شعبة، بِهذا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ وَزَادَ: قَالَ شُعْبَةُ: وَكَانَ يَبْلُغُنِى عَنْ يَحْيَى بْنِ أبِى كَثِيرٍ أَلهُ كَانَ يَزِياُ فِى هَنَا الحَدِيثِ.
وَفِى هَذَا الإِسْنَادِ أنَهُ قَالَ: (عَليْكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ الَّذِى رَخَّصَ لكُمْ).
قَالَ: فَلفا
ما جاءنى أحد، وما جاءنى من أحدٍ، و(مِن) هنا عند بعض لكل العربية زائدة، واْبى ذلك سيبويه، ورأى أن " من ! فى قوله: ما جاءنى من اْحد، تكيد للاستغراق وعموم النفى، [ أو يحتمل بقوله] (1): ما جاءنى أحد، أى واحد، وأنه جاءه كثر، فإذا قال من: من أحد لم يقع احتمال، هذا معنى كلامه.
قال الإمام[ أبو عبد الله] (2): أما احتجاج المخالف[ بهذا] (3) على أن الصوم لا يجزىْ[ فى السفر] (4) فإنا نقول: إنه عموم خرج على سبب، فإن قلنا بقصره على سببه - كما ذهب إليه بعض الأصولين - لم يكن فيه حجة، دان لم يقل بذلك، قلنا: يحتمل اْن يكون المراد به[ إن] (ْ) كان على مثل حال ذلك الرجل، وبلغ به الصوم إلى مثل ذلك المبلغ، ويُحمل على ذلك بالدليل الذى قدمناه من فضيلة الصوم، أو يحتمل أن يريد أن ليس للصوم فضيلة على الفطر تكون براً.
قال القاضى: هذا كما قال فى الحديث: ا ليس المسكين الذي ترده اللقمة، واللقمتان) (6): أى ليس البر كله الذى لا بر غيره أو البر التام الصيام فى السفر، بل الفطر أيضأ بر ؛ لأن الله يحب أن تؤتى رخصه، وقيل: ليس من البر المفروض اللازم.
وقوله: وقال شعبة: وكان يبلغنى عن يحيى بن اْبى كثير أنه كان يزيد فى هذا الحديث أنه قال: (عليكم برُخصةِ الله التى رخص لكم) فلما سألته لم يحفظه: فيه
(1) فى س: بذ قد يحتمل قوله.
(2) سقط من س.
(3) ساقطة من ع.
(4) فى هامث! الأصل.
(5) فى س: لمن.
(6) صبق فى مسلم، كالزكاة، بالمسكين الذى لا يجد غنى، ولا يفطن له فيتصدق عليه بلفظ: ا ليس المسكين بالذى تراه التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان...
).
وقريبأ منه أخرجه البخارى فى كالزكاة، ب{ لا يآلونَ الناس بلْحَاظً} أ البقرة: 273] بلفظ:
ا ليس المسكن الذى يطوت على للناس ترثه لللقمة واللقمتان) 2 / 154، وبهذين اللفظين أخرجهما النسالْى
فى المجتبى، كالزكاة، بتفير المسكين 5 / 64، وجاَ بلفظ الارح الدارمى، كللزكاة، بالمسكين الذى يتصدق عليه 379 / 1.
68
سَألتُهُ، لمْ يَحْفَظهُ.(4/67)
كتاب الصيام / باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان...
إلخ
183 / أ
ص محرصء، 5، ص - ممص ص ص ص، 5، ص ه ص - صصءص، ص ه
93 - (1116) حدثنا هداب بن خالِد، حدثنا همابم بن يحيى، حدثنا قتادة عن
أبِى نَضْرَةَ، عَنْ أبِى سَعِيدِ الخُدْرِئ - رَضِىَ الله عَنْهُ - قَالَ: كَزوْنَا مَعَ رَسُولِ الثه ( صلى الله عليه وسلم ) لستَّ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِئا مَنْ أفْطَرَ، فَلمْ يَعِبِ الضَائِمُ عًلى المُفطِرِ، وَلا المُفْطِرُ عَلى الضَائِم.
94 - (... ) حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبِى بَكْرٍ المُقَئَمِى، حَدثنَا يحيى بْنُ سَعِيد عَنِ التَيْمِى.
ح وَحَدثنَاهُ مُحَفَدُ بْنُ المُثَئى، حَدثنَا ابْنُ مَهْدِىِّ، حدثنا شُعْبَةُ.
وَقَالَ ابْنُ اثثَئى: حَدشًا أَبُو عَامِرِ، حدثنا هِشَام!.
وَقَالَ ابْنُ المُثَئى: حَدثنَا سَالِمُ بْنُ نُوحِ، حَدثنَا عُمَرُ - يَعْنِى ابْنَ عَامِرٍ.
ح وَحَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ بشْرِ عَنْ سَعيد، كُلُهُمْ عَنْ قَتَ الص بِهَنَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ هَمَامٍ*
غَيْرَ أن فِى حَدِيثِ التَيْمِى وَعُمَرَ بْنِ عَامِر وَهِشَامٍ: لِثَمَانَ عَشْرةَ خَلتْ.
وَفِى حَلِيثِ سَعِيدِ: فِى ثِمْ!ىْ عَشْرَةَ.
وَشُعْبَةَ: لِستئعَ عَشْرَةَ أَوْ تِسع عَشْرَةَ.
95 - (... ) حدثنا نصر بن علِى الجهْضمِى، حدثنا بِشْر - يعْنِى ابْن مفضلِ - عَنْ
أبِى مَسْلمَةَ، عَنْ أِبِى نَضْرَةَ، عَنْ أبِى يسَعِيدِ - رَضِىَ الثهُ عَنْهُ - قَالَ: كُئا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى رَمَضَان، فَمَا يُعَابُ عَلى الضَائِم صَوْمُهُ، وَلا عَلى المُفْطِرِ إِفْطَارُهُ.
96 - (... ) حدثنِى عمرو الناقِد، حدثنا إِسْماعِيل بْن إِبْراهِيم، عنِ الجريْرِئ، عنْ
أبِى نَضْرَةَ، عَنْ أبِى سَعِيدٍ الخُدْرِئ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُئا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى
حجة أنه رخصة لا أنه واجب / [ و] (1) ظاهره فضل الإفطار فيه على الصوم لقوله: (عليكم)، وحضهم عليه، وما ذكره شعبة عن يحيى من هذه الزيادة فلم يحفظها، فإن كان سمعها من ثقة عنه ساغ له الحديث بها عمن حدثه عنه، ولم يضره نسيانه لها، على قول جمهور محققى الأصول!ن، والمحدثين خلافا للكرخى، ومن تبعه من الحنفية فى أنه لا يقبل، ولا يعمل به، وأما لو قال الراوكما: هذا لم أحدث به قط ولا رويته، فهم متفقون على طرحه ؛ لأنه مكذب للرواية عنه، والأول غير قاطع، والراوكما عنه مصحح لها.
(1) من س.(4/68)
كتاب الصيام / باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان...
الخ
69
رَمَضَانَ، فَمِنَّا الضَائِمُ وَمنَا المُفْطِرُ، فَلا يَجِدُ الضَائِمُ عَلى المُفْطِرِ، وَلا المُفْطِرُ عَلى الضَائِم، يَرِوْنَ أنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَة فَصًامَ، فَإِن فَلِكَ حَسَنٌ وَيَرَوْنَ أنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفا فَا"فطَرَ، فَإِنْ فَلِكَ حسن.
97 - (1117) حَدثنَا سَعيدُ بْنُ عَمْرٍو الأشْعَثِىُّ، وَسَهْلُ بْنُ عثمَانَ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، كُلُهُمْ عَنْ مَرْوَانَ.
قَالَ سَعيد: أخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أبَا نَضْرَةَ يُحَدّثُ عَنْ أبِى يمر عِيد الَخُدْرِىّ وَجَابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ - قَالا: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَيَصُومُ الضَائِمُ وَيُفْطِرُ المُفْطِرَُ، فَلا يَعِيبُ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ.
98 - (1118) حَدثنَا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا أبُو خَيْثَمَةَ، عَن حُمَيْد، قَالَ: سُئِلَ أنَسٌ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ صَوْم رَمَضَانَ فِى السَّفَرِ ؟ فَقَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى رَمَضَانَ، فَلمْ يَعِبِ الضَائِمُ عَلى المُفْطِرِ، وَلا المُفْطِرُ عَلى الضَائِم.
وقوله فى حديث ابن رافع: (صَبَح رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان)، وفى حديث همام: (غزونا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مكة لِست عشرة مضت من رمضان !، وفى حديث سعيد عن قتادة: (ثنتى عشرة)، وعن شعبة ة ا لسبع عشرة، أو تع عشرة!، وغيرهم عن قتادة: (ثمان عشرة)، والذى قاله أصحاب السير ة إن خروج النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لغزو مكة كان لعشر خبون من رمضان، ودخوله مكة فى تع عشرة (1).
قال القاضى: مذهب مالك والشافعى، وأصحاب الراْى، وكئير من السلف إلى أن الصوم أفضل (2)، ومذهب ابن المسيب، والأوزاعى، وأحمد، وإسحق، وعبد الملك بن
(1) لنظر: للبداية والنهاية لابن كثير 4 / 285.
(2) ومن الأصحاب: عثمان بن ابى العاص وئنس بن مالك، أنهما قالا: الصوم اْفضل فى السفر لمن قدر عليه.
وقد صامت عاثشة فى السفر وقيل بن عباد وابو موسى.
وعن ابن الاْسود اْن اباه كان يصوم فى السفر وابن عمر وأبو عمرو بن ميمون والأسود بن يزيد واْبو وائل وحذيفة.
انظر: مصنف ابن أبى شيبة
3 / 15 - 17، الاستذكار 10 / 79.
وكذا عمر بن عبد العزيز، والشعبى، ومجاهد، وقتاثق.
ومن الأصحاب: جابر بن عبد الله وابن عباس ورواية لابن عمر.
انظر: ابن أبى شيبة 3 / 14.
وقال ئبو عمر: كان حذيفة وسعيد بن جبير واْبو جعفر محمد بن على لا يصومون فى دلسفر.
انظر:
ا لاستذكا ر 10 / 81.(4/69)
كتاب الصيام / باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان...
إلخ
99 - (... ) وَحَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أن ثميْبَةَ، حَا شَا أبُو خَالد الأحْمَرُ، عَنْ حُمثدِ، قَالَ: خَرَجْتُ فَصُمْتُ.
فَقَالوا لِى: أعِدْ.
قَالَ: فَقُلتُ: إِن أنَسئا أخبَرَنِى ؛ أن أصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانُوا يُسَافِرُور، فَلا يعِيبُ الضَائِمُ عَلى المُفْطِرِ، وَلا المُفْطِرُ عَلى الضَائِم.
فَلقِيتُ ابْنَ أن مُليكَةَ، فَاخبَرَنِى عَنْ عَاثِشَةَ - رَ!ىَ اللهُ عَنْهَا - بِمِثْلِهِ.
الماجشون إلى تفضيل الفطر.
قال الخطابى: وذهبت فرقة إلى أن الأفضل الأيسرُ عليه والأسهل (1).
وروى عن[ عمر] (2) بن عبد العزيز، وقتادة ومجاهد.
وما ذكر فى الأحاديث من فطر أصحاب النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وصومهم فى السفر، وأنه لم يَعبْ بعضهم على بعض - كله دليل على إجماعهم على جواز الاْمرين.
، وخلاث لداود ومن وافقه من الظاهرية على تحريم الصوم فى السفر كما تقدم.
(1) وامتدل بقول الله تعالى: { وُرِلدُ الذُ بِكُمُ اثيْر وَلا وريذ بكغ الْسرَ} أ البقرة: 185] انظر: الخطاب فى معالم السق 3 / 283.
(2) فى الأصل: عمرو.(4/70)
كتاب الصيام / باب أجر المفطر فى السفر إذا تولى العمل
71
(16) باب أجر المفطر فى السفر إذا تولى العمل
100 - 11191) حَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبى شَيْبَةَ، أخْبَرَنَا أبُو مُعَاوِيةَ، عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُورَّق، عَنْ أنَسٍ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - تَالَ: كُئا مَعَ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى السَّفَرِ، فَمئا الصَّائِمُ وَمِنَا المُفْطِر.
قَالَ: فَنَزَلنَا مَنْزِلأ فِى يَوْأ حَاز، كْثَرُنَا ظِلاً صَاحبُ الكِسَاء، وَمنَّا مَنْ يَتَّقِى الشَّمْسَ بِيَده.
قَالَ: فَسَقَطَ الصوَّام وَقَامَ المُفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الَأثنِيَةَ وَسَقَوُا الركًّابَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (فَ! بَ المُفْطِرُور اليَوْمَ بِا لأجْرِ).
101 - !...
) وَحَدَّثنَا أبُو كُرَيْب، حَدثنَا حَفْض عَنْ عَاصِمٍ الأحْوَلِ، عَنْ مُوَرق،
عَنْ أنَسي - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - لالَ: كَانً رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فِى سَفَر، فَصَامَ بَعْض، وأَفْطًرَ بَعْضٌ، فَتَحَزَّمَ المُفْطِرُونَ وَعَمِلوا، وَضَعُفَ الصُّوًّامُ عَيق بَعْضِ العَمَلِ.
قَالَ: فَقَالَ فِى فَلِكَ: (فَ!بَ المُفْطِرُونَ اليَوْمَ بِالأجْرِ).
102 - 11201) حَدثَّنِى مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم، حَدثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدئ، عَنْ مُعَاوِبَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، قَالَ: حَدثنِى قَزَعَة، قَالَ: أتَيْتُ أبَا سَعيد الخُدْرِىًّ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - وَهُوَ مَكْثُورٌ عَليْه، فَلمَّا تَفَرَّقَ التاسُ عَنْهُ، قُلتُ: إٍ نى لا أً سألُكَ عَمَا يَسْألُكَ هَؤُلاءِ عَنْهُ، سَأَلتُهُ: عَنِ اَلضَوْم فِى السَّفَرِ ؟ فَقَالَ: سَافَرْنَا معَ رَسُولِ التهِ ( صلى الله عليه وسلم ) إِلى مَكَةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ.
قَالَ: فَنَزَلنَا مَنْزِلأ.
فَقَالَ رَسُولُ الثهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِنَّكُمْ قَدْ!نَوْتُمْ مِنْءَ!وكُّمْ،
وقوله: (فتحزم المفطرون): كذا لاكثر الرواة تحزم بالحاَ للهملة، وبالزاى، وعند
[ اْبى سعيد] (1) السجزى: (فتخدم) بالمعجمة، وبالدال، قالوا: وهو صواب الكلام إن شاَ الله أى: خدموهم، وقاموا بمؤن الصثُوام، كما قال فى بقية الحديث: (وعلموا)، وكما قال فى الرواية الأخرى: (فضربوا الأبنية، وسقوا الركاب) قالوا: وتحرئم تصحيف، وقد يصح عندى معناه على وجوه:
أحدها: ظاهره من شد الحزام للخدمة، والعمل وليس فى هذا ما ينكر.
(1) من س.(4/71)
72
كتاب الصيام لم باب أجر المفطر فى السفر إذا تولى العمل
وَالفطرُ أقْوَى لكُمْ)، فَكَانَ!ت رُخصَةً، فَمنا مَيط صَامَ وَمنا مَيط أفْطَرَ.
ثُمَ نَزَلنَا مَثزِلأ آخَرَ، فَقَالً: (إِنَّكُمْ مُصبِّحُو عَدُوغُّ، وَالفِطرُ أَقْوَى لكُثم.
فَا"فطِرُوا لما، وَكَانَتْ عَزْمَةً، فَا"فطَرْنَا.
ثُمَ قَالَ: لقَدْ رَأيتُنَا نَصُومُ مَعَ رسُولِ اللّهِ (صلى الله عليه وسلم) بَعْدَ ذَلِكَ فِى السَّفَرِ.
الثانى: استعارة للجدّ فى الخدمة، والتشمير، كما جاء: (كان - عليه السلام - إذا دخل رمضان شد المِئزر) (1).
الثالث: أن يكون من الحزم، وهو الأخذ بالقوة، والثقة فى هذه الخدمة والعمل.
(1) البخارى، كفضل ليلة القدر، بالعمل فى العشر الأواخر من رمفان من حديث عائة - رضى الله عنها 61 / 3.(4/72)
كتاب الصيام / باب التخيير فى الصوم والفطر فى السفر
(17) باب التخيير فى الصوم والفطر فى السفر
ص ممص، ص ص، 5، ص ص ممص ه ! ص ه ص 5، 5 - ص هء
103 - (1121) حدثنا قتيبة بن سعِيد، حدثنا ليث، عن هشام بنِ عروة، عن ابيه،
عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - اَنهَا قَالتْ: سَ اللَ حَمْزَةُ بْنُ عَمْرو اَلأسْلمِى رَسُولَ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): عَنِ الصَيام فِى السَّفَرِ ؟ فَقَالَ: (إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، يَاِنْ شَئْتَ فَا"فْطِرْ).
104 - (... ) وَحدثنا أَبُو الرَّبِيع الرهْرَانِى، حدثنا حَمَّادٌ - وَهُوَ ابْنُ زَيْد - حدثنا هشَائم عَنْ أبيه، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللّهُ عَثهَا - أنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرو الأسْلمِىَّ سَألَ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَءَ يًا رَسُولَ اللّهِ، إِنِّى رَجُلٌ أَسْرُدُ الضَوْمَ، أَفَا"صُونمُ فِى السَّفَرِ ؟ قَالَ: (صُمْ إِنْ شِئْتَ، وَأفْطِر إِن شِئْتَ).
105 - (... ) وَحَدثنَاهُ يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ عَن هِشَام، بِهَنَا الإِشنَادِ،
مِثْلَ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْد: إِنِّى رَجُلٌ أسثرُدُ الصَّوْمَ.
106 - (... ) وَحَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أن شَيبَةَ وَأبُوكُرَيْب، قَالا: حَدثنَا ابْنُ نُمَير.
وَقَالَ
أبُو بَكْر: حَدثنَا عَبْدُ الرخَيم بْنُ سُليْمَانَ، كِلاهُمَا عَنْ هِشَام، بِهَنَا الإِسْنَادِ ؛ أنَّ حَمزَةَ قَالَ: إِنَى رَجلٌ أصُومُ، أفَأصُومُ قِى للسئَفَرِ ؟
107 - (... ) وَحَ! أئو الطَاهِرِ وَهَرُونُ ثنُ سَعِيد الأيْلِى - قَالَ هَرُور: حَدثنَا.
وقَالَ أبو الالاهِرِ: أخْبون ال وَه! ب- أخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ !الحَارثِ عَنْ أبِى الأسْوَدِ، عَيق عُرْوَةَ ثنِ الزبيرِ، عَق أن مراوِع، عَنْ حَمْزَةَ ثنِ عَفرو الأسْلمِى - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - أنَّهُ قَالَ:
وقوله: محن عروة محن أبى مراوح عن حمزة الأسلمى، كذا سمعناه من القاضى الشهيد وغيره، وهى رواية العذرى، وفى كتاب شيخنا القاضى التميمى: أبى مرواح.
وكذا جاء فى غير هذا الموضع، وكذا ذكره البخارى، وأصحاب الحديث! أ).
11) هذا وهم من القاضى - رحمه الله - فالحديث لا يوجد فى صحيح البخارى، وهو بنده ولفظه عن أبى مراوح عن حمزة عند النسائى، كالصوم، بفكر الاختلاف على عروة فى حديث حمزة فيه.
دلجتبى 187 / 4.
وكذا البيهقى فى السق، كالصيام، بالرخصة فى الصوم فى المفر 4 / 343.
وعزاه ابن حجر فى
الفتح لمسلم 4 / 0212 انظر: إرواء الغليل 4 / 59.
74(4/73)
كتاب الصيام / باب التخيير فى الصوم والفطر فى السفر يَا رَسُولَ اللهِ، أجِدُ بِى قُؤَةً عَلى الصيام فِى السئَفَرِ، فَهَلْ عَلى جُنَاحبم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (هِىَ رُخْصَة مِنَ اللهِ، فَمَنْ أخَذَ بِهَا فَحَسَن، وَمَنْ أحَمث أنْ يَصُومَ فَلا جُنَاحَ عَليْهِ).
قَالَ هَرُونُ فِى حَلِيثِهِ: (هِىَ رُخْصَة) وَلمْ يَذْكُرْ: مِنَ اللهِ.
108 - (1122) حَدثنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْد، حَدثنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
عَبْد العَزِيزِ، عَنْ إِسْمَاعيلَ بْنِ عُبَيْدِ الك، عَنْ أمِّ الًدَرْ!اءِ، عَنْ أيِى الدَّرْ!اء - رَضِىَ اللهُ محَنْهُ - قَالً: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوَلِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى شَهْرِ رَمَضَانَ، فِى حَرّ شَديد، حَتًّى إِنْ كَانَ أحَدُنَا ليَضَعُ يَدَهُ عَلى رَأسِهِ مَنْ شِلًّةِ الحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِثم إِلا رَسُولُ التهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ.
109 - (... ) حَدثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلمَةَ القَعْنَيِى، حَدثنَا هشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عثمَانَ
ابْنِ حَيانَ الدمَشْقِىِّ، عَنْ أمِّ الئَرْدَاءِ، قَالتْ: قَالَ أبُو الدَّرْ!اءَ: لقَدْ رَأيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى بَعْضِ أسْفَارِهِ فِى يَوْمٍِ شَديدِ الحَرِّ، حَتَّى إِن الرَّجُلَ ليَضًعُ يَدَهُ عَلى راسِهِ مِنْ شِدثَةِ الحَر، وَمَا مِنَّا أحَد صَائِئم إِلا رسُوَلُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَعبدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ.
وقوله: (إنى رجل أسرد الصوم)، وفى الرواية الأخرى: (إنى رجل أصوم فى السفر)، فقال له: (صُم إن شئت وأفطر إن شئت): ظاص كلامه أنه سأله عن التطوع.
وقوله: فهل على جناح ؟ قال: (هى رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه): قد يحتج به من يرى الفطر أفضل لقوله فيه: (حسن)، وقوله فى الصوم: ا لا جناح) ولا حجة فى هذا، فإن الأخذ بالرخصة حسن كما قيل.
واْما قوله فى الصوم: (فلا جناح) جواب قوله: (هل على جناح ؟) ولا يفهم أنه أنزل درجة من الفطر، ولا أنه ليس بحسن، بل قد جاء فى الحديث الآخر وصفهما جميعابحسن.
اررخ(4/74)
كتاب الصيام / باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة 75
(18) باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة
110 - (1123) حَدثنَا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلى مَالك، عَنْ أبِى النَّضْرِ،
عَنْ عُمَيْر مَوْلى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَئاس، عَنْ ائمَ الفَضْلِ بِنْتِ الحَارِثِ ؛ أَنَّ ئاشا تَمَارَوْا عنْل!ا يَوْمَ عَرَفَةَ، فِى صِيَام رَسُولِ الله كلية، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِم، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: َ ليْسَ بِصَائِبم، فَا"رْسَلتُ إِليْهِ بِقَاَخِ لبَنيَ، وهُوَ وَاقِ! عَلى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ، فَشَرِبَهُ.
وقوله فى حديث مالك: عن أبى النضر، عن عمير مولى عبد الله بن عباس، كذا
للطبرى والهوزنى، وعند الجلودى، وغيره: مولى عبد الله (1)، دإنما وقع فى الموطأ:
مولى ابن عباس، [ وقد ذكره البخارى وقال: مولى أم الفضل (2)، ويقال: مولى ابن
عباس] (3).
وقد ذكر مسلم هذين الوجهن فى كتابه، وذكر البخارى عن ابن إسحق مولى
عبيد الله بن عباس، وقال الباجى: يقال: مولى عبد الله بن عباس، وذكر شرب النبى
( صلى الله عليه وسلم ) وهو واقف بعرفة[ ليراه الناس، ويعلموا أنه مفطر كما فعل فى غزوة الفتح ث لأن
العيان أبلغ من الخبر] (4)، وفيه جواز مئل هذا لاءولى الهيئات للضرورة، وقد ترجم
البخارى على هذا الحديث: من أفطر ليراه الناس (5)، ونجطر يوم عرفة مستحب ببحاج عند
جماعة من العلماَء، وهو قول مالك والشافعى[ والكوفين] (6) وجماعة من السلف ؛
- ليتقووا بذلك - على ما - هم - بسبيله من الوقوف، والدعاَ والسعى فى عمل الحاج.
وروى عن*، لم ! جماعبما من السلف اختيار صَوْمه والترغيب ! فيه، وجاَت فيه اَثار قد ذكرها مسلم وغيره، ! ( - - ويجمع بينهما أن الأفضل لسائر الناس غير الحاج صومها للاَثار الواردة فى ذلك، والأفضل " - للحاج فطرها لاختيار النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ذلك لنفسه، وسنته ذلك لمن بعده (7).
والحلاب: إناَ يسع حلبة ناقة، قاله الخطابى، وقال أيضا: الحلاب: اللبئ المحلوب (8)،
(1) فى س: عبيد الله.
(2) البخارى، كللصوم، بصوم يوم عرفة 3 / 55.
(3) سقط من الأصل، واستدرك بالهامة.
(4) سقط من س.
(5) البخارى، كالصوم، بمن أفطر فى السفر ليراه الناس، عن ابن عبلس 3 / 44.
يلا) ساقطة من الأصل، واستدركت بالهامة.
(7) فى س: معه.
يه) قال الخطابى فى اْعلام الحديث فى شرح صحيح البخارى: الحلاب ها هنا اللين المحلوب، وقد يكون الحِلاب أيضا: الإناء للذى يحلب فيه اللق.
ك الصوم، بالصوم يوم عرفة 2 / 55.
183 / ب
76(4/75)
كتاب الصيام / باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة
(... ) حَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ وَابْنُ أبِى عُمَرَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أبِى الئضْرِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.
وَلمْ يَذْكُرْ: وَهُوَ وَاقِ! عًلى بَعِيرِهِ.
وَقَالَ: عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلى امِّ الفَضْلِ.
(... ) حدثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَد، شَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ ألِى النَّضْرِ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
نَحْوَ حَلِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
وَقَالَ: عَنْ عُمَيْر مَوْلى امِّ الفَضْلِ.
111 - (... ) وَحَدثنِى هَرُونُ بْنُ سَعِيد الأيْلِىُّ، حَدثنَا ابْنُ وَهْ!ب، أخْبَرَنى عَمْزو ؛
أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَد، لهُ ؛ أنَّ عُمَيْزا مَوْلى ابْنِ عَبَّاًس - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - حَدثهُ ؛ أً نَّهُ سَمِعَ امَّ الفَضْلِ - رَضِىَ اللّهُ عَنْهَا - تَقُولُ: شَكَّ نَاسٌ مِنْ أصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى صِيَام يَوْم عَرَفَةَ، وَنَحْنُ بِهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَأرْسَلتُ إِليْهِ بِقَعْبٍ فِيهِ لبَنٌ، وَهُوَ بِعَرَفَةَ، فَشَرِبَهُ.
112 - (1124) وحدثنى هَرُونُ بْنُ سَعِيد الأيْلِىُّ، حَد، شَا ابْنُ وَهْ!ب، أخْبَرَنِى عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأشَجِّ، عَنْ كُرَيْب مَوْلى ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِىَ الثهُ عَنْهُمَا - عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْج الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أنَّهَا قَالتْ: إنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِى صيَام رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَوْمَ عَرَفَةَ، فَا"رْسَلتْ إِليْه مَيْمُونَةٌ بِحِلابِ اللَّبَنِ، وَهُوَ وَاقِفٌ فِى اَلمَوْقِفِ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَالنَّاسُ ينظُرُونَ إِليْهِ.
وقال الهروى: هو الإناء الذى يحلب فيه ذوات ال اللبان، وحمله هنا على الاَنية أولى، بدليل قوله: ! بحلاب لبئ)، وقوله فى الرواية الأخرى (لإناء فيه لبئ) (1)، و(بقعْب فيه لبئ)، والقعب: إناء من خشب مقعر مدور يشرب فيه، تُئَئه به حَوافر الخيل، وكما جاء فى الرواية الأخرى: (بقدح لبئ).
وقوله فى رواية اْبى النضر: (فأرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث): فيه قبول الهدية من القرابة والأصهار، وملاطفة الإخوان، نساء كيق أو رجالا، قالوا: وفيه ترك السؤال مما (2) ألقى بأيدى الفضلاء والأتقياء، إذ لم يسألها النبى - عليه السلام - أنه من مالها، أو من مال العباس زوجها.
قال القاضى: وقد يكون هذا مما أذن للنساء بالتصرف فيه، أو لعلمها أن العباس يُسر بذلك من فعلها، / ولعلم النبى - عليه السلام - بذلك منه، واْنه عمه، وممن أذن للمؤمنن أن يأكلوا من بيت مثله.
(1) أخرجه البخارى، كالأشربة، بشرب اللن، عن أم للفضل 7 / 140.
(2) فى س: عما.(4/76)
كتاب الصيام / باب صوم يوم عاشوراء
77
(19) باب صوم يوم عاشوراء
113 - (1125) حدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا جَرِير!، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيه، عَنْ عَائشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - ؛ قَالَتْ: كًانَتْ قُرَيْثمى تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِى الجَاهِليَّةِ، وَكًانَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَصُومُهُ، فَلَمَا هَاجَرَ إِلَى المَلِيِنَةِ، صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُرَمَضَانَ قَالً: (مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ لا.
114 - (... ) وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالا: حَدثنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَابم، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
وَلَمْ يَذْكُرْ فِى أَولَّ الحَدِيثِ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَصُومُهُ.
وَقَالَ
أحاديث صيام يوم عاشوراء
عاشوراء فاعولاء، وهو من أبنية المؤنث، صفة لليوم والليلة مضاف إليها، وقال الخليل: هو اليوم العاشر، ويقال: التاسع، فعلى هذا هو صفة لليوم، وهو فى التاسع من إضافة الشىء إلى نفسه ؛ كمسجد الجامع.
قال بعضهم: دإضافته لليلة أصح، وقال الحربى وغير واحد: هو العاشر، وقال غيره: هو التاسع، وقيل: سمى التاسع [ عاشوراء] (1) عفى عادة العرب فى الورد (2)، وأنه مأخوذ من أعشار الإبل، وكانت إذا وردت لتسعة اْيام سموه عِشْرًا (3) وذلك أنهم يحسبون فى الإظماء يوم الورود، فإذا قامت فى الرعى يومن، ثم وردت فى الثالث، قالوا: وردت رِبْعًا، وإن رعت ثلاثا ووردت فى الرابع، قالوا: وردت خمسًا ؛ لأنهم حسبوا فى كل هذا بقية اليوم الذى وردت فيه قبل الرعى، وأول اليوم الذى ترد فيه بعده.
ذكر مسلم الأحاديث أنه كان تصومه قريش فى الجاهلية، وكان النبى - عليه السلام - يصومه، وأنه لما ورد المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان قال: (من شاء صامه، ومن شاء تركه)، وفيه أولا ما نبهنا عليه فى اْول كتاب الصلاة، من أن
(1) من س.
(2) قال الخطابى: هو اْن بعض أهل اللغة زعم أن اسم عاشوراَ مأخوذ من إعشار اوراد الابل، والعشر عندهم تسعة اْيام، وذلك اْنهم كانوا يحسبون فى الاظماء يوم الورود، فعفا وردوا يوما وأقاموا فى الرعى يومن ثم أوردوا اليوم الثالث، قالوا: وردنا أربعًا، دونما هو اليوم الثالث فى الاظماء، وإذا أقاموا فى الرعى ثلائا ووردوا اليوم الرابع، قالوا: وردنا خمسا، وعلى هذا الحساب إنما هو اليوم التاسع.
وكان ابن عباس يقول: يوم عاسْورلء هو اليوم التاسع انظر: معالم السق 3 / 324.
(3) فإن زادت على العشر فليس لها تسمية ورد.
اللسان.
78(4/77)
كتاب الصيام / باب صوم يوم عاشوراَ
فِى اَخرِ الحَدِيثِ: وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ، وَلَمْ يَجْعَلهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، كَرِوَايَةِ جَرِيرِ.
(... ) حدثنى عَمْرٌو الئاقِدُ، حَد 8لنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِئ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - أن يَوْمَ عَاشُورَاءَ كَانَ يُصَامُ فِى الجَاهلية، فَلَمَا جَاءَ الإسْلاَمُ، مَنْ شَاءَصَامَهُ وَمَنْ شَاءَتَرَكَهُ.
ً
115 - (... ) حدّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، أخْبَرنِى عُرْوَةُ بْنُ الزبيْرِ ؛ أن عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )
ألفاظ العبادات واردة فى الشرع على ما عهده اْهل اللغة.
خلافا لجماهير المتكلمين من الموافقين والمخالفن، إذ كانوا يصومون ويعرفون الصوم، ويحجون ويعرفون الحج، فخاطبهم الشرع بما علموه تحقيفا، لا أنه أتاهُم بألفاظ موتنقة ابتدعها لهم كما قاله المخالف، أو بألفاظ لغوية لا يعلم منها المقصود إلا رمرأ كما أشار إليه المولف، وهناك بَسْطُها، وكشف الغطاء عن الحق فيها.
واختلف العلماَء فى صيام عاشوراَ، فقيل: كان فرضئا فنسخ برمضان على ظاهر لفظ الحديث، وقيل: لم يكن فرضثا ولكنه كان مرغبًا فيه، فخفف أمره وحَصَل التخيير فى صيامه بعد ذلك، وروى عن بعض السلف (1) اْن فرضه باف لم ينسخ، وقد انقرض (2) القالْلون بهذا وحصل الإجماع (3) على خلافه.
وروى عن
(1) ذكر مالك معلفا اْنه بلغه: أن عمر بن لخطاب أرسل إلى الحارث بن هام ئن غلًا يوم عاشوراء فصم، وأمر ئ!لك ئن يصوموا.
الموطأ 1 / 299.
وروى عبد الرزاق عن عمر أيضا: أنه أرسل إلى عبد الرحمن بن الحارث ليلة عاشوراء: أن تسحر
واصبح صائمْا، قال: فأصبح عبد الرحمن صائما.
عبد الرزاق 4 / 287.
وكذا ابن أبى شيبة 3 / 56.
وقال ابن عبد البر: هذا حديث متصل، وهو عندى أصح من بلاع مالك.
الاستذكار 10 / 135.
وكذا عن على كما جاء فى مصنف ابن أبى شيبة: أن على بن أبى طالب كان يأمر بصوم يوم عاشوراء.
وذكر عن الأسود قال: ما رأيت أحدأ أمر بصوم يوم عاشوراء من على بن ئبى طالب وأبى موسى 56 / 3.
وجاء عن عبد الرزاق: أن لبن عباس يقول فى يوم عاشوراء: خالفوا اليهود، وصوموا التاسع
وا لعا سْر 4 / 287.
واْخرج أبو داود فى الصوم عن محمد: أن أسلم أتت للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) يوم عاشوراء فقال: (صمتم يومكم
هذا ؟) قالوا: لا.
قال: (فأتموا بقية يومكم واقضوه) 1 / 570.
والبيهقى فى معرفة للسق والآثار، وقال: صحيح 6 / 9002.
(2) فى س: انفرض.
(3) قال اْبو عمر: لا يختلف العلماء أن يوم عاشوراء ليس بفرض صيامه.(4/78)
كتاب الصيام / باب صوم يوم عاشوراء79 يَأمُرُ بِصيَامِهِ قَبْلَ أنْ يُفْرَضَ رَمَضَان، فَلَمَا فُرِضَ رَمَضَانُ، كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
116 - (... ) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَدُ بْنُ رُمْحٍ، جَمِيغا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْد.
قَالَ ابْنُ رُمْح: أخْبَرَنَا اللَيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أيِى حَبِيب ؛ أَن عِراكًا ئخْبَرَهُ ؛ أنَّ عُرْوَةَ أخْبَرَهُ ؛ أنَّ عَائِشَةَ أخْبَزدهُ ؛ أنَّ قُرشمًا كَانَتْ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فًى الجَاهِلئة، ثُمَّ أمرَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بصيَامه، حَتَى فُرِضَ رَمَضَانُ.
فَقَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ شًاءَ فَليَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ فًليُفطِر).
117 - (1126) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَيِى شَيْبَةَ، حَدشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْر.
ح وحَدثنَا
ابْنُ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظ لَهُ - حَدثنَا أبِى، حَدثنَا عُبَيْدُ اللهِ، عنْ نَافِع، أخْبَرَنِى عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ أَهْلَ الجَاهِلِئةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَن رَسُولً اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) صَامَهُ وَالمُسْلِمُونَ، قَبْلَ أنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِن عَاشُورَاءَ يَوْم مِنْ ؟ئام اللهِ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ لا.
(... ) وحدثناه مُحَمَدُ بْنُ المُثَئى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْلب، قَالا: حَدثنَا يَحيَى - وَهُوَ القَطَانُ.
ح وَحَدشَ البُو بَكْرِ بْنُ أَ! شَيْبَةَ، حَدشَا أَبُوأسَامَةَ، كِلاَهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللأِ، بِمِثلِمِأ فِى هنَا الأِسْنَادِ.
118 - (... ) وحدثنا قتيبة بن سعِيد، حدثنا ليث.
ح وحدثنا ابن رمحٍ، أخبرنا اللَيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِىًا للهُ عَنْهُمَا - أئهُ ذكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَوْمُ
ابن عمر كراهة قصد صومه وتعيينه بالصوم، وقد روى فى ذلك حديث عن النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وذكر مسلم عن ابنَ عمر وكافة العلماء على أنه مُرغث فيه مقصود الصوم ؛ للأحاديث الواردة فى فضله، وصوم النبى - عليه السلام - له، [ وكونه] (1) غير فرض لقوله - عليه السلام -: (وتصوم رمضان! ا (2).
وقوله: هل على غيره ؟ قال: ا لا، إلا أن تطوع) (3) وقوله - عليه السلام -:
(1) ساقطة من الاْصل، واستدركت فى الهامة.
(2، 3) سبق فى كتاب الايمان، ببيان الصلولت التى هى أحد أركان الاسلام.
80(4/79)
كتاب الصيام / باب صوم يوم عاشوراء عَاشُورَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (كَانَ يَوْما يَصُومُهُ أهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أحَمث مِنكُمْ أنْ يَصُومَهُ فَليَصُمْهُ، وَمَنْ كَرِهَ فَليَدَعْهُ).
119 - (... ) ! دّثنا أبُو كُريب، حَدىثنَا أبُو أسَامَةَ، عَن الوَديد - يَعْنى ابْنَ كَثير -
ص ممص صَ ص ه ص، ص صءص ص، صو، ً ممصَ، +، ًً، َ - حدثنِى نافِع ؛ أن عَبْد اللهِ بن عمر - رضِى الله عنهما - حدثه ؛ انه سمِع رسولَ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ - فِى يَوْم عَاشُوَرَاءَ -: (إِنَّ هَذَا يَوْم كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الجَاهليَّة، فَمَنْ أحَمث أنْ يَصُومَهُ فَليَصُمْهُ، وَمَنْ أحَبَّ أنْ يَتْرُكَهُ فَليَتْرُكْهُ).
وَكَانَ عمدُ اللهِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - لاَ يَصُومُهُ، إِلاَّ أنْ ي!افِقَ !يَامَهُ.
120 - (... ) وحلغنى مُحَمَّدُ بْنُ أحْمَدَ بْنِ أبِى خَلَف، حَدثنَا رَوخ، حَدَثنَا
أبُو مَالِك عُبَيْدُ ال!هِ بْنُ الأخْنَسِ، أخْبَرَنِى نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: ذُكِر عِنْدَ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) صَوْمُ يَوْم عَاشُورَاءَ.
فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيثِ بْنِ سَعْدٍ، سَواَء.
121 - (... ) وحدّثنا أحَمَدُ بْنُ عثمَانَ الئوْفَلِىُّ، حَدثنَا أبُو عَاصِمٍ، حَدثنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّد بْنِ زَيْد العَسْقَلاَنِىُ، حَدىثنَا سَالمُ بْنُ عَبْدِ النهِ، حَدثنِى عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ - رَضىَ اللهُ عَنْهُمَاَ - قَالَ* ذكُرَ عِنْدَ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: (فَاكً يَوْم كَانَ يَصُومُهُ أهْلُ الجَاهِلِيةِ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شًاءَ تَرَكَهُ).
122 - (1127) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبٍ، جَميغا عَنْ أرى مُعَاوِيَةَ.
قَالَ أبُو بَكْرٍ: حَدىئنَا أبُو مُعَاوِيَةَ، عَن الأعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عمد الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدطَ قَالَ: دَخَلَ الأشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى عَبْدِ اللْه، وَهُوَ يَتَغَدَّى.
فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّد، اسُ إِلى الغَلَاءِ.
فَقَالَ: أوَ لَيْسَ اليَوْمُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ؟ قَالَ: وَهَلْ تَدْرِى مَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ ؟ قَالَ: وَمَا هُوَ ؟ قَالَ: إٍ نمَا هُوَ يَوْ ممانَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَصُومُهُ قَبْلَ أنْ يَنْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فَلَمَّا نَزَلَ شَهْرُ رَمَضَان تُرِكَ.
(كان يوم[ عاشوراء يومًا] (1) تصومه أهل الجاهلية، فمن[ شاء] (2) صيامه (3) فليصمه، ومن اْحب اْن يتركه ! ظاهره: أنه لم يكن فرض، وإنما كان يُصام تطوغا وكذلك قوله: (كان يأمر بصيام (4) عاشوراء ويتعهدنا عنده، ويحثنا عليه).
(1) سقط من س.
(3) فى س: صامه.
(2) ساقطة من س ومن لطديث المطبوع.
(4) فى س: بصوم.(4/80)
كتاب الصيام / باب صوم يوم عاشوراء81 وَقَالَ أبُو كُرَيْبٍ: تَرَكَهُ.
(... ) وحدثنا زهُيْرُ بْنُ حَرْب وَعُثْمَانُ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، قَالا: حدثنا جَرِيرو، عَنِ الأعْمَشِ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
وَقَا لاَ: فَلَمُّا نَزَلَ رَمَضَانُ تَرَكَهُ.
123 - (... ) وحدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا وَكِيع وَبَحْيَى بْنُ سَعِيد القَطَّانُ،
عَنْ سُفْيَانَ.
ح وَحَدثَّنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ، حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعيدً، حدثنا سُفْيَانُ، حَدثَّنِى زُبَيْدُ اليَامِىُّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْر، عَيق قَيْسِ بْنِ سَكَنٍ ؛ أنَّ اَلأشعَثَ بْنَ قَيْسٍ دَخَلَ عَلَى عَبْد اللهِ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ - وَهُوَ جملُ - فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَد، النُ فَكُلْ.
قَالَ: إِنِّى صَائِم.
قَالً: كنَا نَصُومُهُ، ثُمَّ تُرِكَ
124 - (... ) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتمٍ، حدثنا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حدثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلقَمًةَ، قَالَ: دَخَلَ الأشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى ابْنِ مَسْعُود - وَهُوَ جملًُ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ - فَقَالَ: يَا أبَا عَبْد الرَّحْمَنِ، إِنَّ اليَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ* قَدْ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا نَزَلً رَمَضَانُ تُرِكُ، فَإنْ كُنْتَ مُفْطرًا فَاطعَمْ.
125 - (1128) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَ! شَا عُبَيدُ اللّهِ بْنُ مُوسَى، أخْبَرَنَا شَيْبَانَ، عَنْ أشْعَثَ بْنِ أن الشَعْثَاء، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أبِى ثَوْرٍ، عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةَ - رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَا"مُرُنَا بِصِيَام يَوْم عَاشُورَاءَ، وَبَحُثُنَا عَلَيْهِ، وَبَتَعَاهَدُنَا ءِنْدَهُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يًاْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا، ولَمْ يَتَعَاهَدْنَاءِنْدَهُ.
وقوله: عن عبد الله هو ابن مسعود: (كنا نصومه ثم ترك): ليى فيه دليل على كراهة صومه وإنما هو إعلام بترك وجوبه ولزومه، وإنما فكر ذلك لمن أنكر عليه الأكل فيه كما ذكر فى الحديث.
وقوله: (فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا): يحتج به من يحمل الأوامر على
ا لوجوب.
وقول معاوية: (أين علماؤكم) وفكر الحديث، ظاهر كلامه هذا أنه سمع من يوجب صيامه أو من يمنعه، على ما قدمنا من الخلاف فيه عن السلف، فأخبرهم بما سمع منه - عليه السلام - من قوله: ا لم يكتب الله عليكم صيامه) الحديث، فهذا الحديث ردٌ
82(4/81)
كتاب الصيام / باب صوم يوم عاشوراء 126 - (1129) ! دّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ
ابْنِ شهَابٍ، أخْبَرَنِى حُمَيْدُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ ؛ أئهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بنَ أبِى سُفْيَانَ، خَطيئا بِالمَديَنَةِ - يَعْنِى فِى قَلْمَة قَلِمَهَا - خًطَبَهُمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: أيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أهلَ المَدَينَة ؟ سَمعْتُ رَسُولً اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ - لِهَذاَ اليَوْم -: (هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يَكتُبَ اللهُ عَلَيكُمْ صيَامَهُ، وَأنَا صَائم، فَمَنْ أحَمث منكُمْ أنْ يَصُومَ فَليَصُمْ، وَمَنْ أحَمث أنْ يُفْطِرَفًليُفْطِرْ).
ً
(... ) حدّثنى أبُو الطَاهِرِ، حَدثنَا عبدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ أنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فِى هَنَا الإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ.
(... ) وحدّثنا ابْنُ أن عُمَرَ، حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِى، بهَنَا الإسْنَادِ.
سَمِعَ النَّبىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ فِى مِثْلِ هَظَ اليَوْم: (إِنّى صَائِم، فَمَنْ شَاءَ أنْ يَصُومً فَليَصُم " وَلَمْ يَذْكُرْ بَاقِىَ حَدِيثِ مَالِكٍ وُبونسَ.
127 - (1130) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا هُشَيْم، عَنْ أبى بشْر، عَنْ سَعِيدٍ
ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَئاس - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا -، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) َ المًدينَةَ، فَوَجَدَ اليَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشورَاءَ، فَسُئِلُوا عَنْ فَلِكَ ؟ فَقَالُوا: هَذَا اليًوْمُ الَذى أَظهَرَ اللهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِى إِسْرَائيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ، فَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ.
فَقَالَ النَبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ): (نَحْنُ أوْلَى بِمُوسَى مِنكُم)، فَافَرَ بصَوْمِهِ.
(... ) وحدّثناه ابْنُ بَشَارٍ وَأبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، جَمِيغا عَنْ مُحَمَدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَقَع
على الفرقتين (1).
وقوله: (وأنا صائم) ذكر فى كتاب النسائى من رواية صالح، عن الزهرى، عن حميد، قال معاوية[ بقوله] (2) ثم ذكر بقية الحديث، وذكر من رواية قتيبة عن سفيان، عن الزهرى، عن حميد، سمعت معاوية يقول: سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى هذا اليوم يقول: ! إنى صائم فمن شاء منكم اْن يصوم فليصم) (3)، وهذا نصق أنه كله من قول النبى ( صلى الله عليه وسلم )، فأما التخيير فى صيامه فنص عليه فى غير حديث.
واستدعاؤه العلماء تنبيه
(1) فى س: الفريقيئ.
(2) ساقطة من س.
(3) الشائى فى الكبرى، كالصيام، بالتثيد فى صيام يوم عاشوراء2 / 160، 161.(4/82)
كتاب الصيام / باب صوم يوم عاشوراء83 عَنْ ألِى بِشْر، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
وَقَالَ: فَسَألَهُمْ عَنْ فَلِكَ.
128 - (... ) وحدّثنى ابْنُ أبِى عُمَرَ، حَدثنَا سُفْيَانُ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنْ أبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - أنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَدِمَ
لهم على هذا الحكم أو استعانة بما عندهم منه، أو توبيخ إن كان رأى ما أنكره اْو لم
يبينوه وينكروه، كما قاله (1) أيفئا فى حديث قصة الشعر، وقد استدل بعضهم على اْنه
كان واجبًا بقوله: كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصومه ويأمر بصيامه.
وقوله فى الحديث الآخر: ا لم يكتب الله عليكم صيامه): اْى لم يفرضه،
[ ويحتمل اْنه لم يكن فرضا] (2)، ويحتمل أنه لم يكتبه الاَن واْنه نسخه.
وقوله: قدم المدينة فوجد اليهود تصومه، إلى قوله: (نحن أحق (3) بموسى منكم)
فصامه، قال الإمام: خبر اليهود غير مقبول، فيحتمل أن يكون - عليه السلام - أوحى
إليه يُصدقهم فيما حكوا من قصة هذا اليوم، أو يكون قد تواتر عنده - عليه السلام -
خبره، حتى وقع له العلم بذلك، ومع ذلك اْيضا فإنه - عليه السلام - قد يكون من شرعه
تعظيم الاْيام التى أظهر الله[ تعالى] (4) فيها الرسل[ عليهم السلام] (5)[ إدلاء لهم] (6)
على الكفرة، واستحسان الصوم فيها.
قال القاضى: قد تقدم أن قريثئا كانت تصومه، واْن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كان يصومه، فلما
قدم المدينة صامه ؛ فلم يحدت له حديث / اليهود حكمًا يحتاج إلى التكلم عليه، دانما هى ده ا / أ صفة حال وجواب سوال، فدل أن قوله فى هذا الحديث: (فصامه) ليس أنه ابتدأ صومه حينمْذ، َ ولو كان هذا[ لوجب أن يقال] (7): [ صحيح هذا] (8) ممن (9) أسلم من علمائهم، ووثقه ممن (ْا) هداه الله من أحبارهم كابن سلام، وابن سعنة، وغيرهم.
وقد ذهب بعضهم إلى الجمع بيئ هذين الحديثيئ، بأنه يحتمل أنه - عليه السلام - كان
يصومه بمكة على مقتضى الحديث الأول، ثم ترك صيامه حتى علم ما عند اْهل الكتاب من
فضل صومه فصامه، وما ذكرناه أولى بلفظ الحديث.
وقوله فى حديث قتيبة: (إن قريثًا كانت تصوم عاشوراء فى الجاهلية، ثم اْمر
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بصيامه حتى فرض رمضان !: كذا ضبطه فى كتابى، اْراه عن القاضى الشهيد: (أً مِرَ) بالضم على الهمزة وكسر الميم، وهذا حجة لمن قال: إنه كان فرضا.
(1) فى س: قال.
(2) من س.
(4، 5) من س، ع.
للا) فى ع: ويُديل الله لهم على الكفرة، والمثبت من نسخ المال.
(7) من س وهامَثى الأصل.
(8) فى س: هذا صحيح.
لا، 10) فى الأصل: من، والمثبت من س.
(3) فى س: أولى.
84(4/83)
كتاب الصيام / باب صوم يوم عاشوراء المَدِينَفَ فَوَجَدَ اليَهُودَ صيَامًا، يَوْمَ عَاشُورَاءَ.
فَفَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَا هَذَا اليَوْمُ الَّذى تًصُومُونَهُ ؟).
فَقَالُوا: هَنَا يَوْمٌ عَظِيمٌ، أَنْجَى اللهُ فِيه مُوسَى وَقَوْمَهُ، وَغَر! فِرْعَوْن وَقًوْمَهُ، فصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا، فَنَحْنُ نَصُومُهُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (فَنَحْنُ أَحَق وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنكُمْ)، فَصَامَهُ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، وَأمَرَ بِصِيَامِهِ.
(... ) وحلّفنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَرأق، حدثنا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ،
بِهَنَا الإِسْنَادِ.
إِلاَّ اَنهُ قَالَ: عَنِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، لَمْ يُسَمَهَ.
129 - (1131) وحئفنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالا: حَد، شَا أَبُو اسَامَةَ
عَنْ ألِى عُمَيْسٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَارِق بْنِ شهَاب، عَنْ أبِى مُوسَى - رَضىَ الله عَنْهُ - قَالَ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تعَظِّمُهُ اليَهُودُ، وَتَتًّخِذه عِيدم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (صُومُوهُ أنْتُمْ).
130 - (... ) وحلّثناه أَحْمَدُ بْنُ المنذرِ، حَد ثنَا حَمَادُ بْنُ أسَامَةَ، حَدثنَا
أبُو العُمَيْسِ، أَخْبَرَنِى قَيْسن.
فَذَكَرَ، بِهَنمَا الاِسْنَاَد، مِثْلَهُ.
وَزَادَ: قَالَ أبُو اسَامَةَ: فَحَدثنِى صَدَقَةُ بْنُ أبِى عِمْرَانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاَرِقِ بْنِ شِهَاب، عَنْ أبِى مُوسَى - رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ أهْلُ خَيْبَرَ يَصُومُونَ يَوئمَ عَاشُورَاءَ، يَتَخِنُونَه عِيلًا، وُيلبِسُونَ نِسَاعَصمْ فِيهِ حُلِيهُمْ وَشَارَتَهُمْ.
فَقَالَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): (فَصُومُوهُ انتُمْ).
وقوله: (يُفبُسون نسائهم فيه حليهم وشارتهم).
قال الإمام: الارة: الهيثة واللباس الحسن، يقال: ما أحسن شنوار الرجل وشارته،
أى لباسه وهيئته.
قال القاصْى: وقوله: (فصامه موسى شكرًا لله فنحن نصومه): فيه جواز
فعل العبادات للشكر على النعم فيما يُخصُ[ للإنسان] (1)، ويعم المسلمين ويخص أهل الفضل والدين، والذين ألزمنا حبهم وولايتهم من الاَنبياَ والصالحين، وأن الشكر بالعمل والطاعة، وبالقول والثناء، قال الله تعالى: { اعْمَلُوا آلَ ! اوُودَ شُكْرًا} (2)، وقال - عليه السلام -: (اْفلا أكون عبثا شكوزا) (3)، وقال الله تعالى: { لًن دثَكَرْتُمْ
(1) فى الاْصل: الانسان، والمئبت من س.
(2) سبأ: 13.
(3) سيأتى إن شاء الله فى كصفات المنافقيئ وأحكامهم، بإكثار الأعمال والاجتهاد فى العبادة.
وقد أخرجه البخارى، كالصيام، بقيام النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حتى ترم قدماه 2 / 63، الترمذى، كالصلاة،
ب ما جاَ فى الاجتهاد فى الصلاة، وقال اْبو عيسى: حديث حسن صحيح 269 / 2.(4/84)
كتاب الصيام / باب صوم يوم عاشوراء85 131 - (1132) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبى شَيْبَةَ وَعَمْرو الئاقِدُ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ.
قَالَ
أبُو بَكْر: حَدثنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِى يَزِيدَ، سَمِعَ ابْنَ عَئاس - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - وَسُئِل عَنْ صيَام يَوْم عَاشُورَاءَ.
فَقَالً: مَا عَلمْتُ أنَّ رَسُولَ ال!هِ يخص صَامَ يَوْفا، يَطلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الأَيام، إِلأَ هَنَما اليَوْمَ.
وَلاَ شَهْرم إِلأً هَنَا الشَهْرَ - يَعْنِى رَمَضَانَ.
(... ) وحدّثنى مُحَمَدُ بْنُ رَافِع، حدثنا عَبْدُ الرراقِ، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، أخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ ائىِ يَزِيدَ، فِى هَنَا الإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ.
لأَزِيدَتكُمْ} (1) وذكر مسلم حديث ابن عباس: ([ إذا راْيت هلال المحرم فاعدد] (2)، وأصبح يوم التاسع صائمًا) (3)، قلت (4): هكذا كان محمد يصومه ؟ قال: نعم، وذكر حديثه الاخر: أنه قيل له: إنه يوم تعظمه اليهود، فقال - عليه السلام -: (إذا كان فى العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع) (5).
قال الإمام: عندنا أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، وعند المخالف أنه التاسع، فمن قال: إنه العاشر تعلق بأن مقتضى[ هذا] (6) اللفظ أنه العاشر، وهو مأخوذ من العشر.
ومن قال: إنه التاسع، تعلق بهذا الحديث، وبما ورد عن العرب فى تسميتها الثالث من أيام الورد ربعًا، وكذلك على هذا الحساب يحسبون أيام الإظماء، والأوراد، فيكون التاسع عشرَا على هذا.
قال القاضى: اختلف العلماء فى ذلك على ما ذكر، فمذهب مالك، والحسن، وسعيد بن المسيب: أنه العاشر (7)، وهو قول جماعة من السلف، وهو الذى تدل عليه الأحاديث كلها، ومنها هذا الحديث الذى فيه: ا لأصومن التاسع) ؛ فدل أن صومه - عليه السلام - كان العاشر، وهذا الآخر فلم يسنّه بعد، ولا بلغه، ولعله على طريق الجمع مع العاشر لئلا يتشبه باليهود كما ورد فى رواية أخرى: (فصوموا التاسع والعاشر) (8) وإلى هذا أيضا ذهب جماعة من السلف، وبه قال الشافعى (9) وأحمد إسحق، إما لهذه العِلَة، أو للاحتياط للخلاف فيه، ولعل معنى هذا الحديث هو الذى
(1) إبرا هيم: 7.
(2) من ع.
(3) سيأتى فى الباب التالى برقم (132).
(4) فى ع: وقال.
(5) سيأتى في الباب التالى برقم (صهم ا).
(6) من: ع.
.
(7) لنظر: الاستذكلى 0 1 / 137، وابن ئبى شيبة 3 / 58.
(8) عن عطاَ أنه سمع ابن عباس يقول فى يوم عاشوراء: (صوموا التاسع والعاشر، وخالفوا اليهود) السق الكبرى للبيهقى، كالصوم، بصوم التاسع 4 / 287.
يه) لفظر: ا لحا وى 3 / 475، 476، 1 لا ستذكا ر 0 1 / 138.
86(4/85)
كتاب الصيام / باب صوم يوم عاشوراء أخبر به ابن عباس فى الحديث الآخر فى صيام التاسع: (أن محمدأ كان يصومه) (1)، لخبره أنه سيصومه قابلا، واعتقاد ابن عباس أن النبى - عليه السلام - كان مزمغا على فعله ؛ إذ ابن عباس راوى الحديثين مغا، وذهب قوم إلى اْنه التاسع (2) وهو المروى عن الشافعى.
وقوله: (إن عاشوراء يوم من أيام الله من شاء صامه): أى كسائر ايام السنة التى لم يفرض الله صيامها.
(1) حديث الحكم بن الاْعرج، قال: أتيت ابن عباص فى المسجد لطرام، فسألته عن صيام يوم عاضوراء، فقال: اغدوا، فإذا أصبحتَ اليوم التامعفأصبح صائما.
قلت: كذلك كان محمد يصوم ؟ قلت: نعم، ( صلى الله عليه وسلم ).
(2) لنظر: ا لحا وى 3 / ! لا 4.(4/86)
كتاب الصلاة / باب أى يوم يصام فى عاشوراء
87
(20) باب أىّ يوم يصام فى عاشوراء (1)
132 - (1133) وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حدثنا وَكِيعُ بْنُ الجرل!، عَنْ حَاجِبِ بْن عُمَرَ، عَنِ الحَكَم بْنِ الأعْرجَ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عبَاسٍ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - وَهُوَ مُتَوَسئًدٌ ردَاعَهُ فِى زَمْزَمَ - فَقُلتُ لَهُ: أخْبِرْنِى عَنْ !وْم عَاشُورَاءَ ؟ فَقَالَ: إِذَا رَأيْتَ هِلاَلَ المُحَرئمَِ فَاءْ!دْ، وَأصْبِحْ يَوْمَ التَاسِع صَائِمًا.
قُلتُ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ الثهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَصُومُهُ ؟ قَالَ: نعَمْ.
(... ) وحدثّنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِبم، حَدثنَا يحيى بْنُ سَعِيدٍ القَطَانُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو، حَدثنِى الحَكَمُ بْنُ الأعْرَجِ، قَالَ: سَألتُ ابْنَ عَئاسٍ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ عِنْدَ زَمْزَمَ - عَنْ !وْم عَاشُورَاءَ.
بمِثْلِ حَدِيثِ حَاجبِ بْنِ عُمَرَ.
صهم ا - (1134) وحدّثنا الحَسَنُ بْنُ عَلى الحُلوَانىُّ، حَدءثنَا ابن أبى مَزيَمَ، حَدثنَا
ص ص ه، ءث - - ممص 5 -، 5،، - +، ص صء - َ ص ص - - 5 - صَ، ءَُ يحيى بن ايوب، حدثنِى إِسماعِيل بن امية ؛ انه سمِع ابا غطفان بن طرِيفٍ لالمرى يَقُول: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَئاس - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ: حينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأمَرَ بصِيَامِه، قَالوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ يَوْم تُعَنهمُهُ اليَهُودُ وَالنَصَارَى! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) َ (فَإِفَاَ كَانَ العَامُ المقْبِلُ - إِنْ شَاءَ اللهُ - صُمْنَا اليَوْمَ التَاسِعَ دا.
قَالَ: فَلَمْ يَأتِ العَامُ المُقبِلُ، حتَى تُوُفِّىَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
134 - (... ) وحلئنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْب، قَالا: حَدثنَا وَكِيع عَنِ ابْنِ
أيِى فِئْب، عَنِ القَاسِم بْنِ غئاسٍ، عَنْ كئدِ الله بْنِ عُمَيْرٍ - لَعَلَّهُ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَئاسٍ - رَضِىًا ل!هُ عنهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لَئِنْ بَقِيتُ إِلى قَابِلٍ لأ!ومَنَّ التَاسِعَ لا.
وَفِى رِوَايَةِ أبِى بَكْرٍ: قَالَ: يَعْنِى يَوْمَ عَاشُورَاءَ.
(1) تقدمت الاشارة بلى ثحاديث هذا للباب فى الباب السبق.
88(4/87)
كتاب الصيام / باب من ال فى عاشوراء فليكف بقية يومه
(21) باب من أكل فى عاشوراء فليكف بقية يومه
135 - (1135) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدثنَا حَاتِم - يَعْنِى ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِى عُبَيْد، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اكْوَع - رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ - أنَّهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) رَجُلاً مِنْ أسْلَمَ بَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَافَرةُ أَنْ يُؤَفذنَ فِى النَّاسِ: (مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ، فَليَصُمْ.
وَمَنْ كَانَ كَلَ، فَليُتِمَ صِيَامَه إِلَى اللَّيلِ).
136 - (1136) وحدّثنى أبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ العَبْدِىُّ، حدثنا بِشرُ بْنُ المُفَضَّلِ بْنِ
وقوله: (من كان صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرًا فليتم صيامه إلى الليل)،
وفى الرواية الأخرى: ([ و] (1) من أكل فليتم صومه)، قال الإمام: يحتج بهذا من يجيز إحداث النية فى الصوم بعد الفجر، وظاهر هذا الحديث استئناف النية، ومالك يمغ من ذلك على الإطلاق لقوله - عليه السلام -: ا لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل) (2) فعم كل صيام.
قال القاضى: ذهب أبو حنيفة والثورى والشافعى واْحمد وإسحق وأبو ثور إلى جواز إحداث النية لصوم النافلة بالنهار لهذا الحديث.
ثم اختلفوا هل يصح ذلك بعد الزوال[ اْم لا يصح إلا قبل الزوال ؟ فأصحاب الراْى والطبرى يجيزونه فى النفل بعد الزوال] (3)، وغيرهم يمنعه بعده، واختلف فيه قول الشافعى (4)، وذهب مالك وابن أبى ذلْب، والليث، والمزنى إلى أنه لا يصح صوم نافلة إلا بنية من الليل، وهو مذهب جماعة من
(2)
(3)
من س.
أبو داود، كالصيام، بالنية فى الصوم 1 / 571، الترمذى فى الصيام، بما جاء لمن لم يعزم من الليل 08 / 3 1، النسائى فى الكبرى، كالصيام، بللنية فى الصيام 2 / 116 (0 264)، ابن ماجه فى الصيام، بما جاء فى فرض الصوم من الليل 1 / 542، مالك فى الموطأ، كالصوم، بمن أجمع الصيام قبل الفجر ا / لمه 2، اْحمد فى المسند 287 / 6.
سقط من الاْصل، واستدرك فى الهامش.
قال الثافعى - رضى الله عنه -: (فَأقَا فى التطوع فلا بأس إن اْصبح ولم يطعم شيئا أن ينوى الصوم قبل الزوال، واحتج فى ذلك بأن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يدخل على اْزواجه فيقول: (هل من غداَ ؟) فإن قالوا: لا، قال: (بنى صائم).
قال الماوردى: وهذا كما قال: لا بأس أن ينوى لصوم التطوع نهارًا قبل الزولل، وبه قال أبو حنيفة، وقال مالك، وداود فى للتطوع كالفرض فى وجوب النية تعلقًا بقوله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل).
لطاوى 3 / 405.(4/88)
كتاب الصيام / باب من كل فى عاشوراَ فليكف بمّية يومه 89 لاَحقٍ، حَدثنَا خَالِدُ بنُ ذَكْوَانَ عنِ الربيع بِنْتِ مُعَوِّذ بْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ: أرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) غَدمَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الَأنصَارِ، الَّتِى حَوْلً المَدينَةِ: (مَنْ كَانَ أصْبَحَ صَائمًا، فَليُتِمَ !وْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أ!بَحَ مُفْطِرآ، فَليُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ).
السلف للحديث المتقدم (1)، ولقوله - عليه السلام -: (إنما الأعمال بالنيات) (2)، وهذا نهار قد مر جزء منه بغير نية، وذهب الكوفيون إلى اْن كل فرض من الصوم فى وقت معين فإنه لا يحتاج إلى تبييت ؛ لهذا الحديث، ويجزئه إذا نواه قبل الزوال، وهو قول الأوزاعى، داليه ذهب عبد الملك بن الماجشون من أصحابنا (3)، ورواه عن مالك فيمن لم يعلم برمضان إلا فى يومه، وقد تأول قوم ذلك قولة لمالك، ولم يفرق هولاَ بعد الزوال أو قبله فيما يحتمل، وذهب مالك - فى مشهور قوله - والشافعى واْحمد وعامتهم إلى أن الفرض لا يجزئ إلا بنية متقدمة (4).
ئم اختلفوا هل النية أول الشهر تجزئه فى رمضان وكل صوم متصل عن سائر لياليه ؟
وهو مشهور قول مالك والليث وروى عن إسحق مثله، أم لابد من التبييت فيه كل ليلة ؟ وهو قول أبى حنيفة والشافعى وأحمد، وحكاه ابن عبد الحكم عن مالك واختاره، وشذ رفر فقال: شهر رمضان لا يحتاج إلى نية إلا المسافر (5)، وروى عنه مثل قول مالك، وشذ أبو حنيفة أيضا فقال: يجزئه صوم شهر رمضان دإن لم[ ينو به] (6) رمضان، سواَ صامه تطوعأ، 1 أو لنذر، (7) أو كفارة لاستحقاق عينه بالصوم له، ولا حجة للمخالف فى أمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بصيام من لم يُبيت يوم عاشوراء لوجوه: أحدها: أنه إن كان عاشوراء الفرض حينئذ فما أمر النبى - عليه السلام - فيه هو (8) / مما لا يختلف فيه أنه من تذكر فرض صومه أو أعلم به ممن نسيه، أو ثبت أنه يوم رمضان داخل النهار - أنه يلزمه أتمام] (9) صومه، وهذا ما لا يختلف فيه، د انما خلافنا: هل يجزئ أم لا ؟ وليس فى الحديث غير تمام الصوم، وقد اختلف الأصوليون فى الأمر المؤقت إذا فات أداؤه هل يقتضى بنفسه إيجاب القضاء، أم أ لا] (ْ\ ) يحتاج إلى أمر آخر ؟ فكيف، وقد روى أبو داود الحديث، وزاد فيه: (واقضوه) (11)، وهذا قطغ لحجة المخالف، ونص ما يقوله
(2) (3) (9) وهو قول حفصة ولبن عمر.
انظر: الاستذكار 10 / 36.
سيأتى فى كالإمارة، بقوله ( صلى الله عليه وسلم ): (بفا الأعمال بالنية)، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره.
وكذا البخارى، كالأيمان والنذور، بالنية فى الأيمان 8 / 175.
ا نظر: ا لاستذكا ر 10 / 37.
(4) 1 نظر: ا لا ستذكا ر 10 / 35.
انظر: الاستذكار 10 / 36.
للأ) فى س: ينو فيه.
سقط من س.
يعيوجد كلام فى الهامش ولم يثار إليه بسهم.
مت س.
(10) ساقطة من س.
) أبو داود، كللصوم، بالفطر قبل غروب الشمس، عن أسماء بنت أبى بكر عن ئبيها 1 / 551.
!ا 18 / ب
90(4/89)
كتاب الصيام / باب من كل فى عاشوراء فليكف بقية يومه فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ، وَنُصَوَئمُ صبْيَانَنا الصّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَنَن!بُ إِلَى المَسْجد، فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُعْبَةَ مِنَ العِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أحَلُصمْ عَلَى الطعَام، أعْطَيْنَاهَا إِئاهُ عِنْدَ الإِفْطًارِ.
137 - (... ) وحقثناه يحيى بْنُ يحيى، حَدثنَا أبُو مَعْشَر العَطَارُ، عَنْ خَالد بْنِ ذَكْوَانَ، قَالَ: سَألتُ الربيّعَ بِنْتَ مُعَوِّذ عَنْ صَوْم عَاشُورَاءَ ؟ قَالَتْ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) رُسُلَهُ فِى قُرَى الأنصَارِ.
فَذَكَرَ بِمِثْلِ!حَدِيثِ بِشْر.
غَيْرِ أنَّهُ قَالَ: وَنَصْنَعُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ
الجمهور فى المسألة، وقد قيل: يحتمل أن الفرض إذا سُقم فمِه حينئذ وطرأ عليهم (1) وجوبُه، فأعلمهم بذلك وأمرهم به، وإن حكم عاشوراء فى ذلك كله منسوخ لما نسخ فرضه، فلا يقاس عليه فرضت ولا نفل، وأيضا فقد قال فى الحديث: (ومن أكل فليتم صومه)، و[ لا] (2) هذا لا يقوله من يجيز النية فى النهار، وانما يقول ذلك فيمن لم يأكل، فدل أن حكم عاشوراء فى ذلك، أما حكم غيره من الفرائض فيمن أفطر فيها ناسيًا أو جاهلأ أن ذلك يوم صومه، فيمه لزوما، أو (3) هذا حكم خاص بعاشوراء، ورخصة ليست لسواه، وزيادة فى فضله، وتأكيد صومه، كما ذهب إليه ابن حبيب، وحكاه عن أهل العلم.
وذهب الخطابى أن هذا على معنى الاستحباب والإرشاد (4) لأوقات الفضل ؛ لئلا يغفل عنه عند مصادمة وقته (5).
قال الإمام: خرفي مسلم فى هذا الباب: حدثنا ابن اْبى شيبة، وابن نمير قالا: ثنا
أبو أسامة، وذكر حديث أبى موسى، قال بعضهم فى نسخة ابن الحنثاء: ثنا أبو بكر بن أبى شيبة، وابن أبى عمر قالا: ثنا أبو أسامة، جعل ابن أبى عمر مكان ابن نمير، وهو (6) وَهْئم، والصواب ا لأول، وهى رواية الجلودى وغيره.
وقوله: (إنهم كانوا يُصَؤمُون فيه صبيانهم، ويجعلون لهم اللعبة من العهن) العهن: الصوف، واحدتها عِهْنة، مثل صوف وصوفة، وقيل: لا يقال للصوف: عهن، إلا إذا كان مصبوغا، قال زهير:
(1) فى س: عليه.
(2) ماقطة من س.
(3) فى س: و.
(4) فى س: بالإرضاد.
(5) هذا منه ( صلى الله عليه وسلم ) وليس بإيجاب ؛ وفلك أن لأوقات الطاىات أزمنة ترعى ولاول، فأحس النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أن يرشدهم إلى ما فيه الفضل ولطظ، لئلا يغفلوه عند مصلدفتهم وقته، وقد صار هذا أصلا فى مذاهب العلماء فى مواضع مخصوصة.
انظر: معالم الق للخطابى 3 / 325.
لم
(6) فى س: وهذا.(4/90)
كتاب الصيام / باب من كل فى عاشوراءفليكف بقية يومه 91 العِهْنِ، فَنَنْ!بُ بِهِ مَعَنَا، فَإِفَا سَألُونَا الالعامَ، أعْطَيْنَاهُمُ اللُعْبَةَ تُلهِيهِمْ، حَتى يُتِمُوا صَوْمَهُمْ.
كأنَ فُتَاتَ العِهْنِ فى كل مَنْزِل نَزلْنَ به حَمث الغَنَالَمْ يُحَطَم (1)
قال القاضى: جاء فى حديث الرَبيع من رواية اْبى بكر بن نافع العبدى: (ونجعل
لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى احدهم على الطعام، أعطيناها إياه عند الإفطار) كذا فى جميع نسخ مسلم الواقعة إلينا، وفيه بَتر وتغيير اختل به الكلام، وصوابه حتى يكون عند الإفطار، وبه يتم الكلام، وكذا وقع عند البخارى من رواية مُسَتد بهذا اللفظ (2)، وهو معنى ما ذكر مسلم فى الرواية الأخرى: (فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيِهم حتى يتموا (3) صومهم، وفى لفظ حديث ابن نافع المتقدم سياق مشكل غير هذا يدل أن فيه تغييرًا ليس هو وجه الكلام، وفيه تمرين الصغار على فعل الخير، ورجاء نزول الرحمة بصومهم والاْجر بذلك (4) لأوليائهم، والصبيان لا يلزمهم صوم، ولا يخاطبون به حتى يبلغوا، وقيل: [ إنهم] (5) مخاطبون بالطاعات على الندب، وهذا لا يصح، وروى عن عروة[ أنهم] (6) متى أطاقوا الصوم وجب عليهم.
(1) لنظر: شرح ديوان زهير بن أن سلمى لإبن زيد الثيبانى ص 13.
(2) البخارى فى الصحيح، كالصوم، بصوم الصبيان 3 / ما.
(3) فى الاْصل: يتم، وما أئبت من س، الصحيحة.
(4) فى س: فى ذلك.
(5) من هاث! الأصل.
يلا) صاقطة من س.
! لإو، +
ضم ! ال*
92(4/91)
كتاب الصيام / باب النهى عن صوم يوم الفطر...
إلخ
(22) باب النهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى
138 - (1137) وحدّثنا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَراتُ عَلَى مَالك عَنِ ابْنِ شِهَاب،
عَنْ أَبِى عُبَيْد مَوْلَى ابْنِ أزْهَرَ ؛ انَهُ قَالَ: شَهدْتُ العيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الَخَطًّابِ - رَضِىَ اً للّهُ عَنْهُ - فَجَاءً فَصَلَّى، ثُمَ انْصَرفَ فَخَطَبَ الئاسَ، فَقًالَ: إن هَنَيْنِ يَوْمَانِ، نَهَى رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالآخَرُ يَوْم تاكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ.
وقوله: (شهدت العيد مع عمر فصلى ثم انصرف فخطب): حجة فى تقديم الصلاة
على الخطبة، وقد تقدم هذا.
وقوله: (وهذان يومان نهى رسول الله كلمة عن صيامهما: يوم فطركم، والاَخر يوم تثلون فيه من نسككم) فيه تعليم الإمام الناس مناسكهم فى أوقاتها، وما يستحب له أن ب4 فى خطبته، كل عيد، وفصل من سننه ومناسكه، وقد أجمع العلماء على تحريم ضيام هذين اليوم!بحىكان، من تطوع أو نذر، أو دخول فى صوم واجب متتابع (1).
ثم اختلفوا فيمن ننوهما قاصدأ لعينم! عليهْء ؟ فذهب عامة العلماء إلى أنه لا يصومهما ولا يقضيهما، وهو قول مالك، وزفر، واْحد قولى الشافعى، قيل: عليه القضاء فيهما إلا أن يكون نوى الأ يقضيهما، وهو اخد قولى ا لأوزاعى، وذهب أبو حنيفة، وصاحباه، والشافعى، وا لأصزاعى - فى اْحد قوليهما - إلى وجود!ئهما.
واختلف قول مالك وأصحابه إذا لم يقصد تعينهما، د انما نذر نذزا اشتمل عليهما، أو نذر يوم يقدم فلان فصادفهما، هل عليه فيثما قضاء أم لا قضاء عليه فى ذلك، أم عليه القضاء إلا أن ينوى اْن لا قضاء، أم ليس عليه حتى ينوى القضاَ ؟ وقوله: (يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم): أى أحدهما يوم فطركم على خبر المبتدأ، أو يوم فطركم اْحدهما على البدل من (يومان) وصفهما بما وصف ليبيئ العلة لفطرهما، وهو الفصل من الصوم، واشتهار تمامه وحده بفطر ما بعده، والاَخر لأجل النسك المتقرب بها[ فيه] (2) ليؤكل منها، ولو كان يوم صوم لم يوكل منها فى ذلك اليوم فلم يكن لنحرها فيه[ معنى] (3)، وقيل: فطرهما شرع غير مُعلل، وقد استدل بعضهم بتحصيص هذين اليومين بالتحريم على أن أيام التشريق
(1) قال اْبو عمر: صيام هذين اليومين لا خلاف بين العلماَء فى أنه لا يجوز على حال من الأحوال، لا لمتطوع ولا لنافو، ولا لقاض فى ضثا ان يصومهما، ولا لمتمتع لا يجد هديا، ولا يأخذ من للناس.
انظر:
ا لاستذكا ر 10 / 142، 143.
(2) ساقطة من س.
(3) ساقطة من الأصل، والمئبت من س.(4/92)
كتاب الصيام / باب النهى عن صوم يوم الفطر...
إلخ 93
139 - 11381) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالك عَنْ مُحَمَدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حبَانَ، عَنِ الأعْرَج، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ - رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولً الًثه ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَى عَنْ صِيَام يَوْمَيْنِ: يَوْم الأضْحَى، وَيَوْم الفِطرِ.
140 - 8271) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدثنَا جَرِيز، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ - وَهُوْ ابْنُ عُمَيْر - عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ - رَضِىًا للهُ عَنْهُ - قَالَ: !سَمعْتُ منْهُ حَديثًا فَاكْجَبَنِى.
فَقُلت لَهُ: اَنْتَ سَمِعْتَ هَنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ قَالَ: فَا"قُولُ عَلَى رً سُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مَا لَمْ أسْمَعْ ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (لاَ يَصْلَحُ الصَيّاَمُ فِى يَوْمَيْنِ: يَوْم الأضْحَى، وَيَوْم الفِطرِ مِنْ رَمَضَانَ).
141 - إ...
) وحدئمنا أبُو كَامِلٍ الجَحْحَرِىُّ، حَا شَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُخْتَارِ، حَا شَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِى سَعِيد الخُدْرِئ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - أنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَى عَنْ صِيَام يَوْقينِ: يَوْم الفِطرِ، وَيَوْم الثحْرِ.
142 - 11391) وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا وَكِيع، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ
زيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُل إلَى ابْنِ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - فَقَالَ: بنَى نَنَرْتُ أنْ أَصُومَ يَوْمًا، فَوَافَقَ يَوْمَ أضْحَى أَوْ فِطرٍ.
فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: َ أمَرَ اللهُ تَعَالَى
ليست مُحرّمة مثلهما، وأنها دون حكمهما فى الشدة ؛ ولهذا أبيح صيامهما للمتمتع، واختلف فيهما لغيره، كما سنذكره.
وقوله: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إنى نذرت اْن أصوم يومًا فوافق يوم أضحى
[ أو فطر] (1)، فقال ابن عمر: (أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عن صيام هذا اليوم)، قال الإمام: توقف ابن عمر عن الفتوى تورعًا، وأشار لتعارض (2) الأدلة.
وقد اختلف فيها فقهاء الأمصار!نا ر صوت يوهـ المطرروالأضيجى، والذى ذهب إليه مالك اْنه لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤه ولا صومه، وقال أبو حنيفة: يصوم يومًا آخر عوضًا عنه (3)، ! إن صامه فى نفسه مع النهى عن صومه أجزأه، ولنا عليه قوله - عليه السلام -: ا لا نذر فى معصية) (4)، !هصجثم هذ الم!معصية لثبوت النهى جمظ - ! ؟ واتفاق العلماء على (1) فى هامث! س.
(2) فى س: لتعرض.
(3) انظر: الاستذكار 10 / 144.
(4) صياْتى فى كالنذر، بلا وفاء لنذر فى معصية الله ولا فيما لا يملك العبد، بلفظ: ا لا نذر فى معصية الله).
واْما لفظ الثارح فقد جاء فى سق النسائى فى للجتبى، كالاْيمان والنذور، بكفارة النذر
7 / 26، الحاكم فى المستدرك، كالنذور 4 / 305.
1 / 185
، * ؟ ا+ئج ! - ؟َ.
بن*.
/ - لأفى / ! كيم ؟ش ئ! ؟
94(4/93)
كتاب الصيام / باب النهى عن صوم يوم الفطر...
إلخ
بِوَفَاءِ الثنْرِ، وَنًهَى رَصعُولُ اللهٍ صعَنْ !وْم هَذَ! اليَوم.
143 - (1140) وحدثنا ابْنُ نُمَيْرِ، حَدثنَا أيِى، حَدثنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ، أخْبَرَتْنِى عَمْرَةُ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عنهَا - قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ !وْم!نِ: يَوْم الفِطرِ، وَبَوْم الأضْحَى.
ذلك وتعويض يوم آخر ليس من مقتضى لفظ نذر فلا معنى لإلزامه إياه، وإن كان قد وقع عندنا قولان فيمن نذر صوم ذى الحجة، هل يقضى يوم النحر ؟ وقد يكون من اوجب القضاء من أصحابنا راى ان النذر منعقد بإجماع فيما سوى يوم النحر، وما نهى عن صومه فأجرى يوم النحر فى الانعقاد مجرى[ ما] (1) سواه بحكم التبع له، والزم تعويضه لما امتغ صومه بعينه، بخلاف من جرد النذر ليوم النحر خاصةً.
(1) صاقطة من الأصل، والمئبت من س.(4/94)
كتاب الصيام / باب تحريم صوم أيام التشريق
95
(23) باب تحريم صوم أيام التشريق
144 - (1141) وحدّثنا سُرَيجُ بْنُ يُونُسَ، حَدثنَا هُشَيْئم، أخْبَرَنَا خَالدٌ، عَيط
أبِى المَلِيح، عَنْ نُبَيْشَةَ الهُنَلِىِّ، قَالَ: قَالَ رَيولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (أيَّامُ التَّشْرِيقِ أيًّامُ كل وَشُرْبٍ ).
(... ) حلغّنا مُحَمَدُ بْنُ عَبدِ الله بْنِ فُمَيْر، خدثنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِى ابْنَ عُلَيةَ - عَنْ خَالِدٍ الحَنَّاءِ، حَدبرشِى أبُو قِلاَبَةَ عَنْ أَبِى المَلِي! لممَنْ نُبمشَةَ.
قَالَ خَالِد: فَلَقِيتُ أبَا المَلِيح،
وقوله فى الباب عن نبيشة الهُذَلى، وقع فى نسخة ابن ماهان: (الهُذلية) على التأنيث، ظنه اسم امرأة، وهو وَهْئم.
ونبيشة اسم رجل معروف فى الصحابة (1)، وهو ابن عم سلمة بن المحبق الهذلع (2).
قال القاضى: هو نبيشة، بضم النون وبالشين المعجمة، ابن عمرو بن عوف بن سلمة الهُذَلى، سماه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نبيشة الخير، وبذلك يعرف، ولا اْعلم فى النساء الصحابيات من يتسمى بهذا، و(نما فيهم نسيبة بتقديم السن المهملة، ومنهن بضم النون، ومنهن فتحها، معروفات.
قال الإمام: وقوله: (أيام التشريق أيام كل وشرب): تعلق به أبو حنيفة فى منع صيام أيام منى حتى للمتمتع الذى لا يجد الهدى، وبما (3) روى أنه نهى عن صيام اْيام منى، وخالفه مالك وأجاز له صومها لقوله تعالى: { فَميَامُ ثَلاثَةِ أَي الفِي الْحَجّ} (4)، وهذه الاَية نزلت يوم التروية، وهو الثامن من ذى الحجة، َ وشرط فى القرار أن تكون هذه الثلاثة[ الأيام] (ْ) فى الحج، [ فإذا صام التاسع وأفطر العاشر للنهى عن صومه لم يبق له محل فى الحج] (6) إلا أيام منى، وذلك يقتضى حجة[ لما قال] (7) مالك.
(1) نبيثة الهذلى: هو نبيثة الخير بن عبد الله بن عمرو بن عتاب بن الحارث بن نصير بن حصن، وقيل فى نسبه غير ذلك، روى عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
وعنه أبو المليح الهذلى، وأم عاصم جدة أبى اليمان المعلى بن رلشد النبال، له فى مسلم هذا الحديث.
التهذيب 10 / 417، رجال صحيح مسلم لابن منجويه الورقة
كه ا، تهذيب الكمال 29 / 315.
(2) هو سلمة بن ربيعة بن للحبق، واسمه: صخر بن عبيد، وقيل: عبيد بن صخر الهذلى، نبر -: اكا، له صحبة، سكن البصرة، وهو والد سنان بن سلمة، روى عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وعن عباثة بن الصامّت، روى
عنه لبنه وجون بن قتاثة والحسن البصرى.
تهذيب الكمال 318 / 11.
(3) فى س: وما.
(4) للبقرة: 196.
(5) فى س: أيام.
يلا) سقط من الأصل، واستدرك بالهاثم.
(7) سقط من س.
96(4/95)
كتاب الصيام / باب تحريم صوم أيام التشريق.
فَسَألتُهُ، فَحَدثنِى بِهِ.
فَذَكَرَ عَنِ الئبى ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْمٍ.
وَزَادَ فِيهِ: (وَذِكْرٍ لتهِ).
145 - (1142) وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَة، حَدثنَنَا مَحَمَدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدثنَا إِثرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَيق أبِى الزبيْرِ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَيق أَبِيه ؛ أتهُ حَدثهُ ؛ أَن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) بَعَثَهُ وَأؤسَ ثنَ الحَدَثَانِ أَيَامَ التَشْرِيقِ.
فَنَادَى: (أَنَهُ لاً يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلأَ مُؤْمِنٌ، وَأَئامُ منَى أيامُ !كْلٍ وَشُرْب).
(... ) وحدثناه عبد بن حميد، حدثنا ابو عامِرٍ عبد الملِكِ بن عمرٍ و، حدثنا إِبراهِيم
ابْنُ طَفمَانَ، بِهَنَا الإِسثنَادِ: غَيْرَ أئهُ قَالَ: فَنَ اليَا.
قال القاضى: بقول مالك قال الشافعى، والأوزاعى صإسحق، وعن الشافعى كقول
أبى حنيفة، وروى عن بعض السلف صومها مطلقا، وفى المذهب عندنا خلاف فيمن
نذرها، أو نذر صومًا (1) متصلا قبلها هل يصُومها أم لا ؟ وأيام التشريتد ال ثفبعد 11
- م لأثنسس وس نرث وهو قول الأكثر، وقيل: بل أيام النحر سميت بذلك ؛ لتشريق الضحايا فيها، وهو تقديدها ونشرها للشمس، وقيل: بل لصلاة العيد عند شروق الشمس فى اْول
يوم منها، وهذا يعضد دخول يوم النحر فيها، ويدل عليه - أيضا - قوله فى الحديث:
(أيام التشريق أيام كل وشرب)، وفى الرواية الاكخرى: (أيام منىأ.
وقوله: (وذكر لله) يستفاد به الحُجة للتكبير أيام العيد، وقد تقدم
الكلام[ فيه] (2).
(1) فى س: صومها.
(2) ساقطة من س.(4/96)
كتاب الصيام / باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرفا
97
(24) باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا
146 - (1143) حدّثنا عَمْرو الئاق ال، حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَد بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ؛ سًألتُ جَابِرَ بْنَ عَبْد الله - رَضِىَ ال!هُ عَنْهُمَا - وَهُو يًطُوفُ بالبَيْت: اُّنَهَى رَسُولُ اللّه ص عَنْ صيَام يَوم الجُمُعَة ؟ فَقَألَ: نَعَمْ، وَرَبِّ هَذَا البَيْتِ.
ًً
(... ) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدثنَا عَبْدُ الرَزاقِ، أخْبَرنَا ابْنُ جُرَبْجٍ، أخْبَرَنِى
وقوله: (نهى عن صيام يوم الجمعة)، وفى الحديث الاَخر: ا لا تخصوا يوم الجمعة بصيام إلا أن يكون فى صوم يصومه اْحدكم)، وفى الاَخر: (إلا أن يصوم قبله أو بعدط، قال الإمام: قال مالك فى موطئه: لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه ومن يُقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسيق، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه (1).
[ قال الامام] (2): ذكر بعض الناس اْن الذى كان يصومه ويتحراه أنه محمد بن المنكدر، قال الداودى: لم يبلغ مالكا هذا الحديث، ولو بلغه لم يخالفه.
قال القاضى: أخذ بظاهر الحديث الشافعى، ولعل قول مالك إليه يرجع لأنه إنما
قال: وصومه حسن، ومذهبه معلوم فى كراهة تخصيص يويم ما بالصوم، وهذا محتمل من معنى ما جاء فى الحديث: لا تخصوه بصيام، عند بعضهم، دإنما حكى مالك عمن حكى صومه، وظن أنه كان يتحراه، ولم يقل مالك: إنى أرى هذا ولا أحبه، أعنى يجزئه، فيحتمل أنه مذهبه.
قال المهلب: ووجه النهى عنه خشية أن يستمر عليه فيفرض، أو خشية أن يلتزم الناس من تعظيمه ما التزمه اليهود والنصارى فى سبتهم وأحدهم من ترك العمل، وأنه (3) يرجع نهيه عن اختصاص قيام ليلتها، وقد أشار الباجى (4) إلى أن مذهب مالك هذا يحتمل قولة له أخرى فى صيام يوم الجمعة فوافق الحديث، وقال الداودى فى كتاب النصيحة ما معناه: إن النهى إنما هو عن تحريه واختصاصه دون غيره، وأنه متى صام مع صومه يوما غيره (5) فقد خرج عن النهى ؛ لاَن ذلك اليوم قبله أو بعده، إذ لم
(1) الموطأ، كالصيام، بجامع الصيام 1 / 311 بنصه.
(3) فى س: ليليه.
(5) فى س: آخر.
(2) من س.
(4) المنتقى للباجى 2 / 76.(4/97)
صفحة محذوفة رقمها 98(4/98)
كتاب الصيام / باب بيان نسخ...
وَعَلَى الذينَ يُطِيقُونَه فِدْيَة}...
! صح
99
(25) باب بيان نسخ قوله تعالى: { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقونَه فِدْيَةٌ } (1) بقوله: { فَمَن شَهِدَ مِنكمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (2)
149 - (1145) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، حَدثنَا بَكْرٌ - يَعْنِى ابْنَ مُضَرَ - عَنْ عَمْرِو
ابْنِ الحَارثِ، عَنْ بُكَيْر، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سًلَفَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اكْوعَ - رضى الله عنه - قَالَ: لَمًّا نَزَلَتْ هَنِهِ الآيَةُ: { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَة طَعَامُ مِسْكِين} كَانَ مَنْ أرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِىَ، حَتَى نَزَلَتِ الآيَةُ الَتِى بَعْلَ!ا، فَنَسَخَتْهَا.
150 - (... ) حدّثنى عَمْرُو بْنُ سَوَّاد العَامِرِى، أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب، أخْبَرَنَا وقول سلمة: الما نزلت هذه الاَية: فَمَن شَهِدَمِنكمُ المثئَهْوَ كان من أراد
اْن يفطر ويفتدى حتىِ نزلت الاَية التى بعدها ونسختها، وفى الرواية الأخرى: حتى نزلت: { وَعَلَى الَذِيِن يُطيفوِنَهُ فِدْيَة طَعَامُ مسْكين} )، قال القاضى: اختلف السلف فى قوله: وَعَلَى الَذِين يُطِيقونهُ فِدْيَة طَعَامُ مِسكِينَ}، كل هى هـ - 5بة[ أو مخمورة] (3) اْو منسوخة كلها، أو منسوخ بعضها ؟ فذهب جمهورهم إلى[ ما] (4) قاله سلمة من نسخها، ثم اختلفوا هل بقى منها ما لم ينسخ ؟ فرُوى عن ابن عمر والحسن وجمهورهم أن حكم الإطعام باق على من لم يطق الصوم من كبر (5)، وقال مالك وجماعة من السلف وداود وأبو ثور: جميع الإطعام منسوخ، وليس على الكبير إفا لم يطق الصوم إطعام، وعن مالك - أيضا - استحباب الإطعام له، وقال قتاثة: إنما كانت الرخصة خاصة للكبير الذى يقدر على الصئَوم ثم نسخ ذلك عنه وبقيت للذى لا يطيق، وقال ابن عباس وغيره: نزلت فى الكبير والمريض لا يقدران على الصوم، فهى على قوله محكمة، ويعضدها قراَ ة (6): (يطوقونه) اْو (يطوقونه دا (7) بفتح الياء وضمها، اْى يتكلفونه أو يكلفونه ولا يقدرون عليه، إلا أن المريض يقضى إفا صح.
وكثر العلماء على أنه لا إطعام على المريض، وجعلوا المرضع والحامل مثلهما، إلا
أنهم اختلفوا فى قضاَ الحامل والمرضع، فقيل: يطعمان ويقضيان إفا زال عذرهما، وهو
(1) ا لبقرة: لهه ا.
(2) ا لبقرة: 185.
(3) فى هامش الأصل.
(4) ساقطة من الأصل، وما أثبت من س.
(5) انظر: القرطبى فى تفسيره للآية 289 / 2، ابن كثير فى التفسير 8 / 1 0 3.
يلا) فى س: قوله.
(7) غير ظاهر فى الأصل.(4/99)
كتاب الصيام / باب بيان نسخ...
{ وَعَلَى الذِينَ يُطِعقُونَه فِمْيَة}...
إلخ
عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأشَبئ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلى سَلَمَةَ بْنِ اكْوَع عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اكْوَع - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - أنَهُ قَالَ: كُئا فِى رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم )، مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أفْطَر ؛ فَافْتَدَى بِطَعَام مِسعكِيئٍ، حَتَى ألزِلَتْ هَنِهِ الاَيَةُ: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ المثئهْرَفَلْيَصُمْهُ (1).
اْحد قولى الشافعى وجماعة، وأحد أقوال مالك، وقيل: يقضيان ولا يطعمان، [ وهو قول أبى حنيفة واْحد اْقوال مالك، وقيل: عليهما الإطعام ولا قضاء] (2)، وقيل: عليهما القضاء ولا إطعام، وهو الذى روى عن ابن عمر (3) وابن عباس، وإسحق، وقيل: ليس على الحامل إطعام وهى كالمريض، وتطعم المرضع وهو مشهور قول مالك، وقاله - أيضا - الشافعى، وقال إسحق: إن شاءتا قضتا ولم تطعما، [ أو] (4) أطعمتا ولم تقضيا.
قال ابن القصار: وهذا كله إذا كان الخوف على ولديهما، فأما إن خافا على أنفسهما فلا يختلف المذهب فى ذلك.
قالوا: وهو الإجماع، يُريد إلا من أوجب الفدية على المريض، وروى عن ابن شهاب أنها فى المريض والمسافر خاصة ثم نسخت، فألزموا القضاء حتما وبطل الخيار، وقال زيد بن أسلم وابن شهاب ومالك: الآية محكمة، وانما نزلت فى المريض يفطر ثم يبرأ فلا يقضى حتى يدركه رمضان اخر من قابل، فعليه أن يصومه، ثم يقضى بعدما أفطر، ويُطعم عن كل يوم مُدأ من حنطة، فأما من اتصل مرضه إلى رمضان اخر، فليس عليه إطعام وعليه القضاء، ومعنى{ يُطِيقُونَهُ} على هذا القول: أى يطيقوِن قضاء ما عليهم، فلا يقضون إلى رمضان آخر.
وذكر عن الحسن أن الأ فى{ يُطِيقُوفُ} عائدة على الإطعام والكفارة، لا على الصوم، ثم نسخ ذلك، فهى عنده عامة، وقال بعض السلف مثل هذا فى عود الضمير على الاطعام وأنه خاصة فى الكبير الهرم، وهى عندهم محكمة غير منسوخة.
واختلف فى مقدار الاطعام، فمالك وجمهور العلماء على مُدّ عن كل يوم،
واْبو حنيفة يقولُ: نصف صاع، وقاله صاحباه.
وقال أشهب من اْصحابنا: مُدٌ وثلث لغير أهل المدينة، وجمهور العلماء على أن المرض المبيح للفطر هو ما يشقُ معه الصخَوم، أو تخشى زيادته بسبب الصوم هذا معنى يختلف (5) اْلفاظ أئمة الفتوى فى ذلك، وحكى عن فرقةٍ أن كل مريض يباح له[] (6) الصوم كان مطيقًا له اْولا.
(1) البقرة: 185.
(3) فيه قبلها فى س: وهو قول.
(5) فى س: مختلف.
(2) فى هامث! الأصل، وهو سقط من س.
لا) فى س: و، وأثبتنا الهمزة ليشقيم المنى.
للا) فى الأصل بياض هكذا.(4/100)
كتاب الصيام / باب قضاء رمضان فى شعبان
101
(26) باب قضاء رمضان فى شعبان
!5 ص، 5، 5،، ص ص عص، كان ص عص ص هء ه،
151 - (1146) حدثنا أحمد بن عبدِ اللهِ بنِ يونس، حدثنا زهير، حدثنا يحيى بن سَعِيدِ عَنْ أبِى سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللّهُ عنهَا - تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَىَّ الصَّوْمُ
وقول عائشة: (يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع ان أقضيه إلا فى شعبان للشغل برسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ": فيه حجة على أن قضاء رمضان ليس واجبًا على الفور، خلافا لداود فى إيجابه[ من] (1) ثانى شوال، وأنه أثم متى لم يصمه، وكذلك يقول فيمن وجبت عليه رقبة وتعيينه فى أول رقبة يمكنه ملكها أو ملكها حينئذ، فإذا لم يكن على الفور فوقته موسع مقيد بتقييد السئَنة، ما لم يدخل رمضان اَخر كوقتً الصلاة، والإنسان مخير فى إيقاع ذلك أى وقت شاء من الوقت، لكن الاستحباب المبادرة وتقديم ذلك على غيره من صيام النفل كالصلاة، وبهذا قال الشافعى: والأصل فيه حديث عائشة هذا، واْمرها غير خفى على النبى ( صلى الله عليه وسلم )، فلو كان ما فعلته غير جائز لما أقرها.
قال بعض العلماء: ولا يقضى بموته بعد مضى اليوم الثانى من شوال على شرط العزم، وهذا - الضا - على ما قالوا فى الصلاة، لاسيما على قولنا وقول الشافعى: إن الخطاب يتعين بها لأول الوقت، وقال أبو بكر الرازى الحنفى: إنه لا يقضى إلى السنة المقبلة، وقال اْبو القاسم الكيا الهراسى الشافعى: هذا خلاف قول الجماعة، قال: وقد اْجمعوا أنه لو مات قبل السنة على وجوب الفدية، لا لكونه عاصئا، كما يجب على الشيخ الكبير وعلى من مات أول يوم من شوال، وقال اْبو الحسن[ ابن] (2) القصار وغيره من شيوخنا: إنه عاص إذا أمكنه القضاء فلم يقض حتى دخل رمضان اخر.
وقد اختلف العلماء فى وجوب الفدية على المفرط فى الفطر حتى دخل عليه رمضان اخر، فمذهب مالك والشافعى[] (3)، ومعظمهم وجوبها عليه مُدا لكل يوم، وذهب اْبو حنيفة وأصحابه وداود إلى أنه لا كفارة على المفرط، وجمهورهم أنه إذا مرض بقية عامه ولم يفرط، حتى دخل عليه رمضان اخر، أنه لا فدية عليه.
وحكى عن بعض السلف: عليه الفدية.
قال بعض شيوخنا: واختلف مذهبنا بما يكون به مفرظا حتى يلزمه [ بالذى عليه] (4)، فالبغداديون (5) منهم ومعظم الشيوخ: أنه ليس بمفرط إلا بترك ذلك عند اَخر السنة وبقية عدد تلك الأيام من شعبان، ولو صح فيما مضى من سنته[ ثم جاءه ما منعه حتى دخل عليه رمضان آخر لم يلزمه كفارة، وقال بعضهم] (6): إنه يراعى
(1) من س.
(4) من س.
(2) فى هامث!س.
(5) فى س: للبغدلديون.
(3) كلمة فى الأصل غير ظاهرة اللفظ والمعنى.
للا) سقط من س.
186 / ءا
102(4/101)
كتاب الصيام / باب قضاء رمضان فى شعبان
مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أسْتَطِيعُ أنْ أقْضِيَهُ إِلأَ فِى شَغبَانَ.
الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، أؤ بِرَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ).
(... ) وحدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِىُّ، حَدثنِى سُلَيمَانُ
ابْنُ بلاَل، حدثنا يحيى بْنُ سَعيد، بهَنَا الإسْنَاد.
غَيرَ أَنَّهُ قَالَ: وَذَلكَ لمَكَانِ رَسُول اللّه ( صلى الله عليه وسلم ).
ءًًًًَ
(... ) وحدةَشِيهِ مُحَمَدُ بْنُ رَافِع، حدثنا عَبْدُ الرراقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، حَدثَّنِى
صحته أو إقامته من أول عامه، فمن صح من شوال فما بعده مُنةً يمكنه فيها قضاء ما عليه فلم يفعل حتى جاء ما منعه حتى دخل عليه رمضان آخر، فقد لزمه القضاء، ونحوه فى ا لمد ونة (1).
وعلى هذين القولن اخثلف تأويلهنم على مذهب المدوّنة، قال بعض شيوخنا: فعله
على هذا مترقبا ليس على الفور ولا على التراخى، فإن صح منه القضاء فى شعبان وكان قادرًا على تعجيله لم يكن عليه إطعام، قال: والقياس إما أن يقالُ على الفور كالصلاة المنسية، فمىَ لم يفعل كان مفرطا، ووجبت عليه الفدية، أو على التراخى، فلا شىء عليه مما صغَ فيه أو أقامه عاش أو مات، يعنى حتى يضيق الوقت عليه بآخر العام كالصلاة المؤقتة.
واختلف فى قضاء رمضان، هل من شرطه التتابع ؟ وبه قال جماعة من الصحابهَ والتابعين / وأهل الظاهر، وروى عن جماعة من الصحابة والتابعين، وكافة علماء الأمصار أنه ليس من شرطه، ويجوز مفترقا.
وقولها: (الشغل برسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ): نص منها لِعلةِ ذلك، وارتفع الشغل عنها بتقدير فعل أنه يمنعنى منه الشغل أو شغلنى ونحوه، وبيان فى أن أمرها بتمادى الفطر غير خافٍ عنه - عليه السلام - ورد على من ضعف تعليل حالها بذلك، إذ هى نفسها قد أخبرت بذلك وعلة فطرها فسقط التأويل، وفيه ما يجب من حق الزوج، ولا أعلم خلافًا، فى التنفل أن من حق الزوج منعها منه لحديث أبى هريرة: ا لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه) (2).
قال بعض شيوخنا: وأما فى قضاء رمضان فليس له
(1) فى س: المدنية.
(2) سبق فى كتاب مسلم، كالزكاة، بما أنفق العبد من مال مولاه، بقرب لفظه، وبلفظه البخارى، كالنكاح، بلا تأفن المرأة فى بيت زوجها لأحد إلا بدفنه عن أبى هريرة بلفظ: الا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بدفنه 000) الحديث 7 / 39، وأيضا بلفظ مسلم ائو داود، كالصوم، بالمرأة تصوم بغير إفن زوجها 1 / 572، الترمذى، كالصوم، بما جاَ فى كراهية صوم المرأة إلا بإذنه 1 / 142، =(4/102)
كتاب الصيام / باب قضاء رمضان فى شعبان 103
يَحْيَي بْنُ سَعيد، بِهَذَا الإسْنَاد.
وَقَالَ: فَظَنَنْتُ أَن ذَلكَ لمَكَانِهَا مِنَ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ).
يَحْيَى يَقُولُهُ.
ًً(... ) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى، حدثنا عَبْدُ الوَهَّابِ.
ح وَحدثنا عَمْرٌو النَّاقدُ،
حدثنا سُفْيَانُ، كلاَهُمَا عَنْيحيى، بهَذَا الإسثنَاد.
وَلَم يَذْكُرَا فى الحَديث: الشغْلُ بِرَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
ًً152 - (... ) وحدّثنى مُحَمَدُ ثنُ أَبِى عُمَرَ المَكَى، حدثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّد الدَّرَاوَرْدِى!، عَيق يَزِيدَ ثنِ عَبْدِ اللهِ ثنِ الهَادِ، عَنْ مُحَمَد بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَثدِ الرخمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضىَ اللهُ عَنْهَا - أنَّها قَالَتْ: َ إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِى زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، حَتَّى يَا"تِىَ شَعْبَانُ.
منعها إلا باختيارها، إذ لها حق فى إبراء ذمتها، وقد ذهب بعض العلماَء إلى أن عائشة فى هذا إنما فعلت ذلك للرخصة لا لأجل النبى - عليه السلام - وأن ذكر الشغل برسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من قول يحيى لا من قول عائشة، وقد قال البخارى: قاليحيى: (الشغل من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) (1).
وفى مسلم فى حديث ابن رافع عن يحيى قال: فظننت أن ذلك لمكان النبى - عليه السلام - ولسقوط هذه العلة جملة من رواية سُفيان وغيره، قالوا: وقد كان له - عليه السلام - نساَ غيرها، وكان يقسم بينهن، أى فقد كانت تتفرغ لصومها.
قال القاضى: لكنه قد جاَ فى حديث ابن أبى عمر ما يدل أن العلة من قولها، فقالت: (إن كانت إحدانا لتفطر فى زمان رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حتى يأتى شعبان).
قالوا: وفى هذا الحديث وشبهه أن منافع العشرة والمتعة من الزوجة مُتملكةً للزوج فى
عامة الأحوال، وحقها فى نفسها محصور فى وقت دون وقت، وقد ذكر مسلم فى كتاب الزكاة: الا تصم (2) المرأة وبعلها شاهدٌ ) (3)، وهذا أصل فى الباب، ومحمول على ما لم يتعين عليها فرض صومه.
- ابن ماجة، كالصوم، بفى المرأة تصوم بغير إفن زوجها 1 / 560.
(1) للبخارى، كالصوم، بمتى يقضى قضاء رمضان، بلفظ الشغل من النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ئو بالنبى 3 / 45.
(2) فى س: تصوم.
(3) سبق فى(4/103)
كتاب الزكاة، بما أنفق العبد من مال مولاه.
104
كتاب الصيام / باب قضاء الصيام عن الميت
(27) باب قضاء الصيام عن الميت
153 - (1147) وحدّثنى هَرُونُ بْنُ سَعِيد الأيْلِىُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِي!سَى، قَالا: حَدثنَا
ابْنُ وَهْبٍ، أخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدًا للهِ بْنِ أبِى جَعْفَر، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ ابْنِ الزبيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ ال!هُ عَنْهَا - أنَّ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عنهُ وَلِيُّهُ).
154 - (1148) وحدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ، أخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَد"شَا
وقوله: (من مات وعليه صيام، صمم عنه وليه)، قال الإمام: أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد د سحق وغيرهما، وجمهور الفق!اَ على خلاف ذلك، ويتأولون الحديث على[ معنى] (1): طعام الحى عن وليه، إذا مات وقد فرط فى الصوم، فيكون الأطعام قائمًا مقام الصيام.
لحال القاضى: أما أحمد[ فإنما] (2) يخصصُ أن يصومه وليه عنه فى النذر، وهو قول الليث وأبى عبيد، وروى عن الشافعى، واْما قضاَ رمضان فلا عندهم، ولكنه يطعم عنه واجبًا من رأس[ ماله] (3) وهو مشهور قول الشافعى فى وجوب الإطعام عليهم من رأس ماله دون الصوم، وهو قول كافة ابعلماَ، ومالك لا يوجب عليهم الإطعام إلا أن يوصى بذلك، أو يتطوعوا.
وأجمعوا بغير خلاف اْنه لا يصلى أحد عن أحد فى حياته ولا موته، وأجمعوا أنه لا يصوم اْحد عن أحد فى حيالّه، وإنما الخلاف فى ذلًك بعد موته، وقد خرج النسائى من رواية ابن عباس عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا يصلى اْحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مُدًا من حنطبما) (4).
وذكر الترمذى من رواية ابن عمر: (من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه
وليه مكان كل يوم مسكينا) (5)، وإذا تعارضت الأحاديث (6) رجع إلى قوله تعالى:
(1) فى هامش الاْ صل.
(2، 3) سقطتا من الأصل، واستدركتا بال!امش.
(4) النسائى فى الكبرى، كالصيام، بصيام الحى عن الميت عن ابن عباس موقوفا 2 / 175.
(5) الترمذى، كالصوم، بما جاَ فى الكفارة عن ابن عمر، قال أبو عيسى: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، والمحيح عن ابن عمر موقوفا 3 / لمه، رقم (718).
(6) لم يكن هناك تعارض للآثار ولن يكون، وهاك كلام اْبى عمر بن عبد البر فى الاستذكار فيه جيدًا: لولا الأثر المذكور - ويريد أثر: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) البخارى ومسلم فى هذا الباب - لكان=(4/104)
كتاب الصيام / باب قضاءالصيام عن الميت 105 الأعْمَشُ، عَنْ مُسْلِبم البَطينِ، عَنْ سَعيد بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَئاسٍ - رَضِىَ ال!هُ عَنْهُمَا - أن امْرَأةً أتَتْ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَتْ: إِنًّ افًى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ.
فَقَالَ: (أرَأيت لَوْ كَانَ عَلَيْهَا لحَيْن، اكالتَ تَقْفمِينَهُ ؟!.
قَالَتْ: نَعَمْ.
قَالَ: (فَدَيْنُ اللهِ أحَقُّ بِالقَضَاءِ).
155 - (... ) وحدّثنى أحمَدُ بْنُ عُمَرَ الوَكِيعِىُّ، حَد!شَا حُسَينُ بْنُ عَلِىٍّ، عَنْ زَائِدَةَ،
عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُسْلِمٍ البَطين، عَنْ سَعيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَن ابْنِ عَئاسٍ - رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: جَاءَ رَجُل إِلَى النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: يَاَ رَسُولَ الله، إنَّ امِّى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أفَاع قْضِيهِ عَنْهَا ؟ فَقَالَ: ا لَوْ كَانَ عَلَى امِّكَ دَيْن، اكالَتً قَاضِيَهُ عَنْهَا ؟).
قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: (فَدَيْنُ اللهِ أحَقُّ أنْ يُقْضَى لا.
{ وَأَن ليْسَ لِ!نسَانِ إلآ مَا دَمَى} (1).
وذكر مسلم فى الباب الأحاديث المروية عن ابن عباس: (إن أمى ماتت وعليها صوم
[ شهر] (2) 000) الحديث إلى قوله: فذكر أنه أحق بالقضاء، وذكر اختلاف الروايتين فيه وزيادة ابن اْبى أُنيسة عن الحكم فيه قولها: (صوم نذر)، وقد ذكر البخارى حديث ابن عباس هذا واضطراب الرواية فيه، وقول من قال فيه: (إن أختى ماتت)، وقول من قال: (وعليها خمسة عشر يوفا)، وقول من قال: (صوم نذر)، وقول من قال: (جاء رجل) وكثرة الاضطراب فيه عن مسلم البطين، وعلى من فوقه وغيرهم (3)، وذكر الدارقطنى ذلك وقول من قال فيه: (صوم شهرين متتابعن) (4)، وقد ذكر البخارى حديث أبى خالد الاْحمر مُعلفا ولم يُسنده (5)، وذكر مسلم حديث اْبى سعيد الأشج: حدثنا أبو خالد ا الأحمر عن سلمة بن كهيل، والحكم يا، عيينة ومسلم البطين عن سعيد بن جبير، ومجاهد وعطاء عن ابن عباس، ووهم الدارقطنى أبا خالد الأحمر فى هذا الحديث ؛ لمخالفته رواية ألأعمش فيه، كما قد ذكر مسلم وقال، وقد بين زائدة فى (روايته الوجه الذى دخل عليه (6) الوهم
= الأصل القياس على الأصل المجتمع عليه فى الصلاة، وهو عمل بدن، لا يصوم اْحد عن أحد كما لا يصلى ئحد عن اْحد 173 / 10.
(1) 1 لنجم: 39.
(2) ساقطة من الأصل.
(3) البخارى، كالصوم، بمن مات وعليه صوم 3 / 46.
(4) للدرقطنى، كالصوم، بالقبلة للصائم 2 / 5 9 1، 96 1 رقم (83).
(5) البخارى، كالصوم، بمن مات وعليه صوم 3 / 46.
(6) فى س: فيه.
106(4/105)
كتاب الصيام / باب قضاءالصيام عن الميت قَالَ سُلَيْمَانُ: فَقَالَ الحَكَمُ وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْل جَمِيغا، وَنَحْنُ جُلُوس حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَنَا الحَلِيثِ.
فَقَالاَ: سَمِعْنَا مُجَاهِدم يَذْكُرُ هَنَا عَنِ ابْنِ عَئاسٍ.
(... ) وحدّثنا أَبُو سَعيدٍ الأشَج، حدثنا أبُو خَالد الأحْمَرُ، حدثنا الأعْمَشُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْل، وَالحَكَمَ بْنِ عُتَيْبَةَ، وَمُسْلِبم البَطِنَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، وَمُجَاهد وَعَطَاء، عَنِ ابْنِ عبَاس - رَضِىَ اللهُ عنهُمَا - عَنِ الئيَىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِهَنَا.
الحَلِيثِ.
ًَ 156 - (... ) وحئثنا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور وَابْنُ أبِى خَلَف وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيغا عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ عَدِى.
قَالَ عَبْدٌ: حَدثنِى زَكَرِئاءُ بْنُ عَدِى، أخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرو، عَنْ زَيْد بْنِ أبِى انَيْسَةَ، حَا شَا الحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِىَ اللهُ عَنهُمَا - قَالَ: جَاعَتِ امْرَأة إِلَى رَسُولِ اللْه ( صلى الله عليه وسلم )، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِن امَى مَاتَتْ وَعَلَيْهَ الوْمُ نَنْرٍ، أفَأ!ومُ عَنْهَا ؟ قَالَ: (أَرَأيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى امِّكِ دَيْن فَقَضَيْتِيهِ، "ثَانَ يُؤَسِّ فَلِكِ عَنْهَا ؟).
قَالَتْ: نَعَمْ.
قَالَ: (فَصُومِى عَنْ أمِّكِ).
157 - (1149) ود دّثنى عَلِى بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ، حَدثنَا عَلِى بْنُ مُسْهِرٍ أبُو الحَسَنِ
عَنْ عَبْدِ الثه بْنِ عَطَاء، عَنْ غئدِ اللّه بْنِ بُريلَةَ، عَنْ أبِيه - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: بَيْنَا أنَا جَالِسى عِنْدَ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم )، إِذ أتَتْهُ امْرَأةَ.
فَقَالَتْ: إِنِّى تَصَدًّ قْتُ عَلَى أمِّى بجَارِيَةٍ، ! اِنَهَا مَاتَتْ.
قَالَ: فَقَالَ: (وَجَبَ أجْرُكِ، وَرَ!ا عَلَيْكِ المِيرَاثُ ".
قَالَتْ: يًا رَسُولَ اللهِ، إِئهُ كَانَ
منه اْعنى على أبى خالد، وهو قول زائدة فى حديثه (1): قال سليمان: فقال الحكم وسلمة ابن كهيل جميغا ونحن جلوس حين حدث - يعنى البطن - بهذا الحديث، فقالا: سمعنا مجاهدًا يذكر هذا عن ابن عباس، وقال الترمذى: سألت محمدأ - يعنى البخارى - عن هذا الحديث، فقال: جوده اْبو خالد الأحمر، واستحسن حديثه جدا، وقد رواه بعض أصحاب الأعمش كذلك (2).
قال القاضى: وقد ذكر مسلم من رواية[ زيد] (3) بن اْبى أنيسة، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، [ عن ابن عباس] (4) بمعناه، فوافق اْبا خالد الأحمر.
وقوله فى الحديث[ الآخر] (5): (حجى عنها): هذا أيضا مما اختلف العلماء فيه،
(1) وقال الدارقصنى: قد ذكر مسلم وقال: هذا من كلام الدارقطنى حتى لا يتوهم وليى مسلم القاثل.
انظر: سق الدارقطنى وذيله للتعليق المغنى على الدارقطنى 2 / 196.
(2) الترمذى، كالصوم، بما جاء فى الصوم عن الميت 87 / 3، رقم (17 7).
(3) ساقطة من س.
(4) سقط من س.
(5) من س.(4/106)
كتاب الصيام / باب قضاء الصيام عن الميت 107 عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أفَا"صُومُ عَنْهَا ؟ قَالَ: (صُومِى عَنْها).
قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ.
أفَاخُجُّ عنهَا ؟ قَالَ: (حُخى عنهَا).
158 - (... ) وحئثناه أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْد الله
ابْنِ عَطَاء، عَنْ كئدِ اللّهِ بْنِ بُرَيْلَةَ، عَنْ أبِيه - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ 5َ كنتُ جَالِسًا عِنْدَ الَئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثلِ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ.
غَيْرَ ؟نهُ قَالً: صَوْمُ شَهْرَيْنِ.
(... ) وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أخْبَرَنَا عَبْدُ الرراَقِ، أخْبَرَنَا الثَّوْرِىُّ، عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ عَطَاء، عَنِ ابْنِ بُرَيَلْةَ، عَنْ أبِيهِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاءَتِ امْرَأص!لَى النَّيِى ( صلى الله عليه وسلم )، فَذَكَرَ بِمِثْلِهً، وَقَالَ: صَوْمُ شَهْرٍ.
(... ) وحَدثنِيهِ إسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، بِهَذَا
ا لإِسْنَادِ.
وَقَالَ: صَوْمُ شَهْرينِ.
(... ) وحدّثنى ابْنُ أبِى خَلَف، حَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ، حَدّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ
أبِى سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ عَطَاءًا لمَكِّى، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْلَةَ، عَنْ أبِيهِ - رَضِىَ الهُ عَنْهُ - قَالَ: أتَتِ امْرَأص!لَى الئيِى ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِ حَديثهِمْ.
وَقَالَ: صَوْمُ شَهْرِ.
هل يلزم حجُ الولى عن وليه إذا عجز أو (1) لا يلزم ؟ أو يجوز اْو لا يجوز ؟ ومذهبنا: أنه لا يلزم عن ذى العذر، واختلف هل يجوز لأنه عمل له تعلق بالمال أو يكره له ابتداء، فإن أوصى به نفذت وصيته به ؟ واختلف أصحابنا فى ذلك اختلافا كثيرأ، وسيأتى مُسْتوعئا فى كتاب الحج، واضطراب حديث ابن عباسِ يُسقط الحجة[ به] (2)، أو يحمل على ما جاء مفسرا بقوله: (صوم نذر)، وهو حجة أحمد، لكن يكون حكمه عند الجمهور على ما تقدم من فعل / الخير بالمال عنه، فيقوم مقام ما لم يوف به من نذره، وتنبيه البخارى ومسلم على مختلف رواياتها واضطراب رواته للتعليل لها.
(1) فى س: اْم.
(2) كاكه.
186 / ب(4/107)
كتاب الصيام / باب الصائم يدعى لطعام فليقل...
إلخ
(28) باب الصائم يدعى لطعام فليقل: إنى صائم
159 - (1150) حدئمنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبى شَيْبَةَ، وَعَمْزو الئاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَالُوا: حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أن الزً نادِ، عَنِ الأعْرَج، عَنْ أبى هُرَيْرَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْه - قَالَ أبُو بَكْرِ بْنُ أن شَيْبَةَ: رِوَايَة.
وقَالَ عَمْزو: يَبْلُغُ به النَيِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ).
وَقَالَ زُهَيْرٌ: عَنِ الئيِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) - قَالَ: (إِفَا دُعِىَ أحَدُكُمْ إِلَى طَعَام، وَهُوَ صَائِمَ، فَليَقُلْ: إِنِّى صَائِمٌ ).
وقوله: (إذا دعى أحدكم إلى طعام وهو صالْم فليقل: إنلى صائم).
قال الإمام: اْعمال[ البر] (1) النوافل يستحب إخفاؤها غالبًا، ولكن دعت الضرورة لذكر هذا فيها على جهة العذر ؛ لئلا يحدث بتخلفه تشاجرًا أو بغضاَ، إذا كان المراد أن يقول ذلك نطقًا ليعذر به.
قال القاضى: فيه حجة أن ليس للمتنفل إفساد نيته وفطر يومه لغير عذر، ولو كان الفطر مباحًا[ له] (2) ابتداَ لم يُرشده إلى العذر بصومه، وسنذكره، وفيه الحض على حسن المعاشرة وحسن الصحبة، ومراعاة الاْ لفة وحسن الاعتذار.
(1) من ع.
(2) صاقطة من س.(4/108)
كتاب الصيام / باب حفظ اللسان للصائم
109
(29) باب حفظ اللسان للصائم
160 - (1151! حدقنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أبِى الزناد،
عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ - رَضِىَ اللّهُ عَنْهلم - رِوَايَة قَالَ: (إِذَا أصْبَحَ احَدُكُمْ يَوْفَا صَائِفا، فَلاَ يرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ، فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أوْ قَاتَلَهُ، فَليَقُلْ: إِئى صَاثِثم، إِنَّى صَائِمٌ ).
وقوله: فى الحديث الآخر: (فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل: إنى صائم)، وقوله: (فلا يرفث ولا يجهل): الرفث: السخف والفحش من الكلام والجهل مثله، يقال منه: رفث يرفث بالضم، ورفث بالكسر، يَرْفثُ بالفتح رَفْثًا، ساكنة فى المصدر، ورَفَثا محركة فى الاسم، ويقال: أرفث أيضا.
وقوله فى الحديث الآخر: ا لا يصخب) (1) بمعناه، هو اختلاط الأصوات وكثرة الكلام ورفع الصوت، يقال بالسن والصاد، وعند الطبرى: (ولا يسخر) وهو من السخرية بالناس، والأول هو المعروت، وقد يكون بالقول والفعل ومعنى (قاتله): أى دافعه ونازعه، وتكون بمعنى شاتمهُ ولاعنه.
وقد جاء القتل بمعنى اللعن.
وقد اختلف فى معنى قوله فى هذا الحديث: (فليقل: إنى صائم)، أهو على وجهه كما تقدم وليُسمع ذلك مشاتمه ليعلم اعتصامه بالصوم فلا يوذيه.
قال الإمام: ويحتمل اْن يكون المراد به أن يخاطب بذلك نفسه على جهة الزجر لها
عن السباب والمشاتمه.
قال القاضى: قد جاَ اخر الحديث فى مصنف النسائى مفسرا قال: ينهى بذلك عن مراجعة الصائم (2) وقد جاَ هنا لفظ المشاتمة والمقاتلة، وهى لا تكون إلا من اثنين ؟ فقيل: معناه هنا: إن امروْ أراد هذا منه فليمتنع، وأيضا فإن المفاعله قد تجىَ لفعل الواحد ؛ كقوله: سافر، وعالج الأمر، وعافاه الله، وأيضا فقد يكون على وجهه، [ أى] (3) إن بدا ذلك منهما فليرجع إلى نفسه ويذكرها بصومه فتكف.
(1) فى س: يسخب، بالسن، وفى الاْصل بالصاد.
(2) انظر: النسائى، كالصوم، بفضل الصيام من حديث أبى هريرة رضى الله عنه الكبرى 2 / 91، المجتى رقم (2216، 2217).
(3) ساقطة من س.
110(4/109)
كتاب الصيام / باب فضل الصيام
(30) باب فضل الصيام
161 - (... ) وحدّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى التُجِيبِىُّ، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُوُنسُ
عَنِ ابْنِ شِهَاب، أخْبَرَنِى سَعيدُ بْنُ المُسَيَّبِ ؛ أنَّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ - رَضًىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولً اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ.
(قَالَ اللهُ - عَر وَجَل -: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آلحَمَ لَهُ إِلأَ الصمامَ، هُوَ لِى وَأنَا أجْزِى بِهِ، فَوَائَذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلفَةُ فَم الصَّائِم أطيَبُ عَنْدَ اللهِ مِنْ هدح المِسْكِ).
162 - (... ) حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالا: حَدثنَا المُغيرَةُ - وَهُوَ الحزَامىُّ عَنْ أبى الزَتادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عًنْ أبِى هُرَيْرَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ هَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (الصَيّاَمُ جنةٌ ).
وقوله: (الصيام جنة): اْى ستر ومانع من الرفث والآثام، أو مانع من النار وساتر منها، أو مانع من جميع ذلك، ومنه: المُجْن للترس الذى يُسْتَتَر به، ومنه سميت الملائكة والشياطن جنًا لاستتارهم عن اْعين الناس[ وروْيتهم.
وفى] (1) بعض الروايات: (فلا يصخب) وهو من معنى يجهل، والصخب بالسن والصاد: الصياح، ورواه الطبرى: (فلا يسخر، بالراء ومعناه صحيح ؛ لأن السخرية بالقول والفعل كله من الجهل وبمعناه (2)، وقد ذهب الاْوزاعى إلى أن السمت والغيبة يفطران الصالْم، وخص النهى عن الرفث والجهل هنا، وهو فى كل حال منهى عنه ؛ لتأكيد حق الصوم ولتضعيف الإثم بفعل ذلكَ به (3) لاهانته حق الشهر، ومراعاة الصوم، أوْ لِئَلا يفسد صومه على مذهب من يراه.
وقوله: (كل عمل ابن ادم له إلا الصيام فهو لى، وأنا أجزى به،، قال الإمام: تخصيصه الصوم هاهنا بقوله: ا لى) وان كانت أعمال البر المخلصة كلها له تعالى ؛ لأجل أن الصوم لا يمكن فيه الرياء، كما يمكن فى غيره من الأعمال ؛ لأنه كف ! إمساك، وحال الممسك شبعًا أو فاقة كحال الممسك تقربا، وإنما القصد وما يبطنه القلب هو المؤثر فى ذلك، والصلوات والحج والزكاة أعمال بدنية ظاهرة يمكن فيها الرياء والسمعة، فلذلك خص الصوم بما ذكره دونها.
(1) فى س: وزيادته فى.
(2) فى س: ومعناه.
(3) فى س: فيه.(4/110)
كتاب الصيام / باب فضل الصيام 111 163 - (... ) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، أخْبَرَنِى عَطَاء!، عَنْ أبِى صَالِح الز - لَات ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ - رَضِىَ الله عَنْهُ - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلًّ -: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلأَ الضَيامَ، فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا أجْزِى بِهِ، وَالصَيامُ جُنَّة، فَإفَا كَانَ بَوْمُ صَوْم أحَدِكُمْ، فَلاَ يَرْفُثْ يَوْمَئِذ وَلاَ يَسْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَد أوْ قَاتَلَهُ، فَليَقُل: إِنِّى امْرؤ! صَائِم.
وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّد بِيَلِهِ، لَخُلُوتُ فَ!
قال القاضى: وقال أبو عبيدة معناه: أنا أتولى جزاعه، إذ لا يظهر فتكتبه الحفظة،
إذ ليس من أعمال الجوارح الظاهرة، دإنما هو نية دامساك، فأنا أجازى (1) به من التضعيف على ما اْحبُ.
وفى قوله: (الصوم لى)، وتخصيصه بيان عظيم فضله، وكثرة ثوابه، ويدل عليه قوله: (أنا أجزى به)، وقال الخطابى: قوله: ا لى): أى ليس للصائم فيه حظ، قال: وقيل: إن الاستغناء عن الطعام من صفات الله تعالى، فكانه يتقرب إلى الله بما يتعلق بشبْه صفة من صفاته، و(ن كان تعالى لا شبه له فى صفاته (2).
وقيل: فيه تخصيصَ الصَوم وتشريفه باضافته إليه تعالى، فقال كما قال: بيت الله، والكل لله تعالى، وقيل: ا لى): اْى المنفرد[ بعلم] (3) مقدار ثوابه وتضعيف حسناته، كما قال: (وأنا أجزى به) قال: وغيره من الحسنات اطلعت على مقادير أجُورها، كما قال: (كل حسنة بعشرٍ أمثالها) الحديث، والصوم موكل إلى سعة جوده وغيب علمه، كما قال تعالى: { إنمَا يوَئى الصابِرً ونَ أَجْرَهُم بِنَيْرِ حِسَاب} (4).
وقوله: (لخُلُوت فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك): هكذا الرواية الصحيحة
بضم الخاء، وكثير من الشيوخ يرونه بفتحِها.
قال الخطابى: وهو خطأ، وحكى عن القابسى فيه الفتح والضم، وقال: أهل المسْرق يقولونه بالوجهن.
قال الإمام: قال الهروى: يُقال: خَلُفَ فُوه: إذا تغير، يخلف خلوفًا.
ومنه حديث عَلِى وسُئل عن قبلة الصائم قال: وما اريك إلى خُلوت فيها، ويقال: نومة الضحى مخلفة للفم، أى مغيرة.
قال القاضى: قال صاحب الأفعال: خَلفَ فوه وأخلف.
وذكر مسلم من بعض الطرق: ا لخلفةُ! وهو صحيح المعنى اسم ما خلف فى الفم، والخلوت مصدره.
قال الباجى: قال البرقى: هو تغييرُ طعم الفم وريحه لتأخر الطعام، قال: وليس هذا على
(1) فى س: أجزى.
(2) انظر: أعلام الحديث فى شرح صحيح البخارى للخطابى، بهل يقول: إنى صائم إذا شُتِمَ، حيث قال: أى خالص لى لا يطلع عليه لحد فيكون لنفس صاحبه منه حظ فيه 946 / 2.
(3) فى هامش س.
(4) للزمر: 10.
187 / 1
112(4/111)
كتاب الصيام / باب فضل الصيام الصَّائِم أطيَبُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ رِيح المِسْكِ، وَللِضَائِم فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِفَا أفْطَرَ فَرِحَ بِفِطرِهِ، ! اِفَا لَقِىَ رَئهُ فَرِحَ بِصَومِهِ).
أصل مالك، إنما هو على مذهب الشافعى، وانما هو تغيير ريح الفم بما يحدث من خلو المعدة بترك الاكل (1).
/ قال القاضى: احتج الشافعى (2) بالثناَ على الخلوف لمنع السواك بعد نصف النهار،
وهو وقت وجود الخلوف ؛ لأن السواك يذهبه، وفى بقائه من الأجر والفضل ما لا يجب عنده إزالته، وذهب مالك إلى جوازه فى النهار كله ؛ لاْنه عنده إن كان من المعدة فلا يذهبه السواك، واْيضا فإن جعلنا الكلام فى الثناَ على الخلوف اسثعارة وتنبيهًا على فضل الصوم، لا على نفس الخلوف، فذهابه وبقاؤه سواء.
وقد اختلف الناس (3) فى معنى قوله: ا لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك).
قال الإمام: هو مجاز واستعارة ؛ لأن استطابة بعض الروائح من صفات الحيوان الذى
له طبائع تميل إلى سْىَ فتستطيبه، وتنفر عن اخر فتستقذره، والله تعالى يتقدس عن ذلك، لكن جرت العادة فينا بتقريب الروائح الطيبة منا، واستعير ذلك فى الصوم لتقريبه من الله.
قال القاضى: وقيل: يجزيه الله فى الاَخرة حتى تكون نكهته أطيب من ريح المسك
كما قال (4) فى المكلوم فى سبيل الله: (الريح ريح مسك) (5)، وقيل: بل ينال صاحبُها من الثواب ما هو أفضل من ريح المسك عندنا، لاسيما بالإضافة إلى الخلوف وهما ضدان، وقيل: يعتذ بها وتدخر على ما هى عليه[ اْكثر] (6) مما يعتد بريح المسك لصاحبه، وأيضا فيكون راثحتها عند ملائكة الله أطيب من المسك، وان كانت عندنا نحن بخلافه، وقال الداودى: يثاب عليها ما لا يثاب على رائحة المسك إذا تطيب به للصلاة والجمعة.
وقوله: ا للصالْم فرحتان: فرحة عند إفطاره، وفرحة عند لقاَ ربه): اْما فرحته
عند لقاَ ربه فبينة لما يراه من الثواب وحسن الجزاء، كما قال فى الرواية الاْخرى: (إذا لقى الله فجزاه فرح)، وأما عند إفطاره فلتمام عبادته وسلامتها من الفساد وما يرجوه من لْوابها، وقد يكون معناه: لما طبعت النفس عليه من الفرح بإباحة (7) لذة الاكل وما منع منه الصائم، وحاجته إلى ذهاب اْلم الجوع عنه، وهو ظاهر فى بعض الروايات
(1) المنتقى للببى 74 / 2.
(3) فى الأصل: التأويل، والمثبت من س.
(5) البخلى ى، كالذبائح والصيد، بالمسك 7 / 125.
(7) فى س: من إباحة.
(2) لنظر.
: الحاوى صم 466، 467.
(4) فى س: كان.
(6) ساقطة من س.(4/112)
كتاب الصيام / باب فضل الصيام
113
164 - (... ) وحدئنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حدثنا أبوُ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيع، عَنِ الأعْمَشِ.
ح وَحَا شَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حدثنا جَرِير!، عَنِ الأعْمَشِ.
ح وَحَا شَا أبُو سَعِيد الأشَجُّ - وَاللَفْظُ لَهُ - حَدثنَا وَكِيع، حَدثنَا الأعْمَشُ، عَنْ اَبِى صَالِحٍ، عَنْ أَبى هُرَيْرَةً - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (كُل عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الحًسنَةُ عَشْرُ أمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعف، قَالَ اللهُ - عَر وَجَل -: إلاَّ الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِى وَأنَا أجْزِى بهِ، يَاَع شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أحفِى، للِضَائِ! فرْحَتَان: فَرْحَةَ!عنْدَ فطرِه، وَفَرْحَة!عنْدَ لقَاء ربًّه، وَلَخُلُوفُ فِيهِ أطيَبُ عِنْدَ اللّهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ)َ.
ًًً
165 - (... ) وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أيِى شَيْبَةَ، حَا شَا مُحَمَدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أبِى سنَانٍ
عَنْ أبى صَالِحٍ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ وَأبِى سَعيد - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا -، قَالا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): َ (إن اللهَ - عَر - وَجَل يَقُولُ: إِن الضًومَ لِى وَأَنَا أجْزِى به، إِن للِضَائِ! فَرْحَتَيْنِ: إِذَا أفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِىَ اللهَ فَرِحَ.
وَائَذِى نَفْسُ مُحَمَدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوَفُ فَم الضَائم أطيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِبح المِسْكِ).
(... ) وَحَدثنِيه إِسْحَقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلِيط الهُذَلِىُّ، حدثنا عَبْدُ العَزِيزِ - يَعْنِى ابْن مُسْلِم - حَدثنَا ضِرَاَرُ بْنُ مُرة - وَهُوَ أبُو سِنَانٍ - بِهَنَا الإِسْنَادِ، قَالَ: وَقالَ: (إِفَ! لَقِىَ اللهَ فَجَزَاه، فَرِحَ).
166 - (1152) حدئمنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ - وَهُوَ
[ أنه] (1) (إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقى ربه فرح بصومه).
خالد بن مخلد (2) القطوانى بفتح القاف والطاء مغا، قال البخارى والكلاباذى معناها: البقال، كأنهم نسبوه إلى بيع القطنية، وقال الباجى: هى قرية على باب الكوفة وقاله أبو ذرِ أيضا، وفى تاريخ البخارى[ أيضا] (3): أن قطوان موضع.
(1) كاكا.
(2) خالد بن مخلد القطوانى أبو الهيثم البجلى، مولاهم الكوفى، وقطوان: موضع بها، روى عن سليمان لبن بلال وعبد الله بن عمر العمرى ومالك وغيرهم، وعنه البخارى، ومسلم، وأبو داود، وفى مسند مالك وغيرهم والباقون بواسطة، قال عبد الله بن اْحمد عن أبيه: له أحاديث مناكير، وقال اْبو حاتم: يكتب حديثه وقال: الأجرب عن ئبى داود: صدوق ولكنه يتيغ.
التهذيب 3 / 117، 118.
(3) ساقطة من س.
114(4/113)
كتاب الصيام / باب فضل الصيام القَطَوَانِى - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَل، حَدثنِى أبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ ال!هِ على: (إِنَّ فِى الجَنَّة بَائا يُقَالُ لَهُ: الريَانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الضَائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَاَلُ: أيْنَ الضَائِمُونَ ؟ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ، فَإِفَا دَخَلَ آخِرُهُمْ، اغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أحَدٌ لما.
وقوله: (إن فى الجنة بابا يقال له: الريان، يدخل منه الصائمون): من معنى ما تقدم قبل فى الحديث الآخر، وفيه أن أبواب الجنة حق غير مجاز، ويوكده قوله: (فإذا دخل اخرهم أغلق فلم يدخل منه اْحد): نوغ من الكرامة لهم، والاختصاص كما اختصوا به حتى لا يزاحموا فيه، دإن كانت لا مزاحمة فى الحقيقة فى أبواب الجنة لسعتها، واْنه ليس بموضع ضرر، ولا عنت (1) ولا نصب، وجاء فى رواية عبد الغافر الفارسى: 9 إذا دخل أولهم أغلق) وهو وَهْئم.
(1) فى ص: تعب.(4/114)
كتاب الصيام / باب فضل الصيام فى سبيل الله...
إلخ
(31) باب فضل الصيام فى سبيل الله لمن يطيقه،
115
بلا ضرر ولا تفويت حق
167 - (1153) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح بْنِ المُهَاجِرِ، أخْبَرَنِى اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الهَادِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أبِى صَالِحٍ، عَنِ النُعْمَانِ بْنِ أَبِى عَيَّاشم، عَنْ أن سَعِيد الخُدْرِىِّ - رَضِىَ اللهُ عنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَا مِنْ عَبْد يَصُوم يَوْما فِى سَبِيلِ ائن! إِلاَّ بَاعَدَ اللهُ بذلك اليَوْم وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ!سَبْعِينَ خَرِيفا).
(... ) وحديناه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدثنَا عَبْدُ العَزِيزِ - يَعْنِى الدَرَ الرْدِىَّ - عَنْ سُهَيْل،
بِهَنَا الإِسْنَادِ.
هلأ ا - (... ) وحدثنى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْر العَبْدِى، قَالا: حَدثنَا عَبْدُ الرراقِ، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ يحيى بْنِ سَعِيد وَسُهَيْلِ بْن أيى صَالِحٍ ؛ أنَّهُمَا سَمعَا النعْمَانَ بْنَ أَبِى عَياشٍ الررقِئَ يُحَدّثُ عَنْ أبِى سَغِيد الخُدْرِى - رَضِىَ ال!هُ عَنْهُ - قَالً: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (مَنْ صَامَ يَوْمًا فِى سَبِيلًِ اللهِ، بَاعَدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفا).
وقوله فى فضل الصوم فى سبيل الله: (باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاأ: مبالغة فى الإخبار عن البعد عنها، والمعافاة منها.
والخريف يعبر به عن السنة.
والمراد مسيرة سبعين خريفا، وكثيرا ما جاَت السبعون عبارة عن التكثير واستعارة للنهايتهـ فى [ العدد] (1)، قال الله تعالى: { إِن تَسْخفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَزةً فَلَن يَنْفِرَ اللهُ لَهُم} (2).
(1) صاقطة من الاْصل، ولستدركت فى الهامث! بسهم.
(2) ا لتوبة: 80.
116(4/115)
كتاب الصيام / باب جواز صوم النافلة بنية من النهار...
إلخ
باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال
وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر
169 - (1154) وحدّثنا أبُو كَامِل فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْن، حدثنا عَبْدُ الوَاحِد بْنُ زِيَاد، حَدثنَا طَلحَةُ بْنُ يحيى بْنِ عُبَيْد اللّهِ، حَدثتْنِى عَائشَةُ بنْتُ طلحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ امًّ المُؤْمِنِنَ - رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا - قَالَتْ: قَاَلَ لِى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ذًاتَ يَوْم: (يَا عَائِشَةُ، هَلْ عنْدَكُمْ شَىءٌ ؟) قَالَتْ: فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عَنْدَنَا شَىءٌ.
قَالَ: (فَإِنَى صَائِم).
تًالَتْ: وقوله - عليه السلام - [ لعائشة] (1): الحل عندكم[ من] (2) شىء ؟) فقالت (3): لا.
فقال: (إنى صائم) ثم ذكر اْنه اْتى يومًا آخر، فقلنا: يا رسول الله، أهدى لنا حَيْسٌ، وذكر اْنه كل منه، وقال: (قد كنت أصبحت صائمًا): هذا الحديث يفسر الاَخر الذى لم يذكر فيه أن القصة فى يومن، وهذا الحديث مما يحتج به من يجيز صيام النافلة بغير تبييت و(حداث ذلك داخل نهاره، وقد ذكر الخلاف فى هذا قبل، ولا حجة لهم فى هذا الحديث ؛ إذ يحتمل أن سؤاله اْولا: ([ هل] (4) عندكم شىء ؟) أما اْنه ضعف عن الصوم فاحتاج إلى الفطر فسأل، فلما لم يجد بقى على صومه، أو سئل (5) عن ذلك وهو صاثم ليعلم هل عندهم ما يحتاجه عند الإفطار، فتسكن نفسه إليه، ولا يسعى فى تكلفه، واكتسابه أو تعلق باله به، أو يكون (إنى صائم) بمعنى: لم يأكل بعد شيئا، وعلى الوجه الاْول والثالث يتأول أكله فى اليوم الثانى مع قوله: (أصبحت صائفا)، فإنه أيضا مما يحتج به المخالف فى جواز الفطر فى صوت النافلة اختيازا، وهو قول الشافعى (6) وأحمد وإسحق، وجماعة من الصحابة، مع استحبابهم (7) له إتمامه من غير وجوب، وكرهه ابن عمر[ وقال] (8): هو كالمتلاعب (9) بدينه، وهذا مذهب مالك، وأبى حنيفة، والحسن، والنخعى، ومكحول، وألزموا إتمامه إذا دخل فيه.
ثم اختلفوا فى القضاء فقال: من اْباح له الفطرلا قضاء عليه، وقال أبو حنيفة (ْا):
عليه القضاء فى كل فطر فى التطوع إلا فى الناسى، على أصلهم فى الفريضة، وأوجبه ابن علية (11) فى المتعمد والناسى، وقال مالك: إن أفطر مغلوبا اْو ناسثا أو لعذر، فلا
(1) فى الأصل: لشانه، والمثبت من س، الصحيحة.
(3) فى الأصل: فقالوا، والمثبت من الصحيحة، س.
(5) فى الأصل: يسأل، والمثبت من س.
(7) لفظر: ا لاستذكا ر 10 / 203.
(9) ا نظر: ا لاستذكا ر 10 / 210.
(11) انظر: الاستذكار 10 / 203.
(2) من الأصل، وساقطة من س، الصحيحة.
(4) فى هاث! س.
(6) لفظر: ا لحا وى 3 / 168.
يمأ ساقطة من س.
(10) لفظر: ا لاستذكا ر 10 / 202.
.(4/116)
كتاب الصيام / باب جواز صوم النافلة بنية من النهار...
إلخ 117 فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَأهْدِيَتْ لَنَا هَدِئة! - أوْ جَاءَنَا زَوْز - قَالَتْ: فَلَمَا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، أهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَةٌ - أوْ جَاءَنَا زَوْز - وَقَدْ خَبَأتُ لَكَ شَيْئًا.
قَالَ: (مَا هُوَ ؟) قُلتُ: حَيْس!.
قَالَ: (هَاتِيه) فَجِئْتُ به كلَ، ثُمَّ قَالَ: (تَدْ كنتُ أ!بَحْتُ !ائفا).
قَالَ طَلحَةُ: فَحَذَ!دتُ مُجَاهِلأَ بِهَذا الحَدَيَثِ فَقَالَ: ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصًّدقَةَ مِنْ مَالِهِ.
فَاِنْ شَاءَ أمْضَاهَا داِنْ شَاءَ أمْسَكَهَا.
170 - (... ) وحدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أن شَيْبَةَ، حَدثنَا وَكِيعٌ، عَنْ طَلحَةَ بْنِيحيى، عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ امَ المُؤْمِنِنَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) فَاتَ يَوْمٍ
قضاء عليه، دان أفطر متعمدأ قضاه (1)، وحكى مثله عن أبى حنيفة (2)، وأبى ثور، واختلف أصحاب أبى حنيفة، فمنهم من قال بقوله هذا، ومنهم من قال مثل قول الشافعى (3)، وحكى ابن عبد البر (4) الإجماع على المفطر (5) لعذر أن لا قضاء عليه، خلاف ما حكيناه عن أبى حنيفة قبل، مما حكاه ابن القصار وغيره.
قال الإمام: حجة مالك / فى قضاء المتعمد فى فطره حديثُ عائشة وحفصة فى الموطأ (6)، وقوله: (فأقضيا يوفا مكانه)، وحجته فى منعه ابتداء قوله تعالى: { وَلا تُبْطِلُوا أعْمَالَكُم} (7).
واتفق مالك والشافعى أن من دخل فى حج تطوغا فإنه لا يقطعه (8).
واختلفا فى صلاة التطوع وصوم التطوع، فمنع مالك قطعهما، وأجازه الشافعى لهذا الحديث، وتعلق مالك بالظواهر المانعة من قطع العمل د ابطاله، [ وقياسا] (9) على الحج.
قال القاضى: وقولها: (أهديت لنا هدية - أو جاءنا زَوْر - وقد خبأت لك شيئا):
أى زائرون ألحقوا بما جلبوه من باديتهم، أو تكلفنا لهم طعضا، أو أهدى لنا بسبب نزولهم، د إلا فلا فائدة إفا لذكر الزور، ولا لقولها: (خبأت لك يا رسول الله شيئا).
قال الإمام: (زور): أى زؤَار.
قال ابن دريد وغيره: هو مما يكون الواحد والجماعة
هو فى نعته قال الشاعر:
كما تهادى الفتيات الرورُ (ْ1)
(1، 2) انظر: ا لاصتذكا ر 10 / 202.
(3) 1 نظر: ا لتمهيد 12 / 72، 1 لاصتذ كا ر 0 1 / 03 2.
(4) ا نظر: ا لاصتذكا ر 0 1 / 2 0 2.
(5) فى الأصل: للفطر، وما اْثبتناه من س.
للا) كالصيام، بقضاء التطوع 306 / 1 (50).
(7) محمد: 33.
!أ انظر: التمهيد 12 / 79، الاصتذكار 0 1 / 7 0 2، 8 0 2.
(9) كه كه.
(10) ليثبت عجز للبيت، أما صدر للبيت كما جاء فى لسان العرب:
ومشيهن بالكثيب مَوْرُ
187 / ب
118(4/117)
كتاب الصيام / باب جوازصوم النافلة بنية من النهار...
إلخ فَقَالَ: (هَلْ عنْدَكُمْ شَىء ؟) فَقُلنَا: لاَ: قَالَ: (فَإِنَى إِفَنْ صَائِم)، ثُمَّ أتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلنَا: يَا رَسُولَ اللّهِ، ال دِىَ لَنَا خئسى.
فَقَالَ: (أرِينِيهِ، فَلَقَدْ أصْبَحْتُ صَائِمًا) فَاكَلَ.
وقولها: (حَيْس!!: قال الهروى: هى ثريدة من أخلاط.
قال ابن دريد: هو التمر
مع الأقط والسمن، قال الشاعر:
التمروالسمن جميغاوالاءقط الحيس إلا أنه لم يختلط (1)
قال القاضى: وقد قيل: إن الرور المصدر، وبه سمى الواحد والاثنان والجميع، كما قالوا: رجل صوم وقوم صوم، ورجل عدلٌ، ونحوه للخطابى، وفيه نظر المرأة فى بيتها وما يهدى لها، وقسمته على من تراه من أهل البيت بنظرها.
(1) ورد بلفظه فى لسان للعرب.(4/118)
كتاب الصيام / باب كل الناس وشربه...
إلخ
119
(33) باب "أكل الناسى وشربه وجماعه لا يفطر
171 - (1155) وحد!ثنى عَمْرُو بْنُ مُحَمَّد النَّاقِدُ، حَدثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهيمَ،
عَنْ هشَابم القُرْلمحوسِىِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سيرِينَ، عَنْ "أبِى هُرَيْرَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ.
قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ نَسِىَ وَهُوَ صَائِمَ، فَاكَلَ أوْ شَرِبَ، فَليُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أطعَمَهُ اللّهُ وَسَقَا).
وقوله: (من نسى وهو صائم فأكل[ أو شرب] (1) فليتم صومه، [ فمان الله أطعمه وسقاه] (2) !، قال الإمام: تعلق المخالف فى إسقاط القضاء عن مَنْ كل فى رمضان ناسثا بظاهر هذا الخبر، ومحمله عند المالكية الموجبين للقضاء على نفى الحرج والإثم بنسيانه.
والصوم على خمسة أقسام: واجب بإيجاب الله معيّن كرمضان، وواجبٌ بإيجاب الله مضمون فى الذمة (3) ؛ كالكفارات، وواجب بإيجاب الإنسان معين كنذر الصوم لشهر بعينه، وواجب بإيجاب[ الإنسان] (4)، مضمون غير معين كنذر صوم شهر[ بغير عينه] (5)، والخا مس: التطوع.
فمن أفطر فى جميعها عمدا فإنه يقضى ولا يكفر، إلا رمضان فإنه يكفر ويقضى،
ومن أفطر فى جميعها سهوأ فمانه يقضى ولا يكفر، إلا التطوع فمانه لا يقضى ولا يكفر.
قال القاضى: قد تقدم شىء من الكلام على هذه المسألة قبل.
وقول مجاهد فى هذا الحديث: (وذلك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن
شاء أمضاها وإن شاء أمسكها): فيه أنها إنما تجب بالخروج من اليد أو بالنذر والقول.
(1) من س.
(2) فى ع: (فإنما ئطعمه الله)، وكذا المطبوعة.
(3) بعدها فى ع: كصيام.
(4) فى هامث! ع، الأصل.
(5) فى س: غيرمعين.
120(4/119)
كتاب الصيام / باب صيام النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى غير رمضان...
إلخ
(34) باب صيام النبىّ ( صلى الله عليه وسلم ) فى غير رمضان، واستحباب ألا يخلى شهرا عن صوم
172 - (1156) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، عَنْ سَعيد الجُرَيْرِئ، عَنْ عَبْد الله بْنِ شَقِيق، قَالَ: قُلتُ لِعَائشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا: هَلْ كَانَ النبِى ( صلى الله عليه وسلم ) يَصُومُ شَهْزا مًعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ ؟ قَالَت: وَاللهِ إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلُوفا سِوَى رَمَضَانَ حَتَى مَضَى لِوَجْهِهِ، وَلاَ أفْطَرَهُ حتَى يُصيبَ مِنهُ.
173 - (... ) وحدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذ، حَدثنَا ألِى، حَدثنَا كَهْمَسى، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيق، قَالَ: قُلتُ لِعَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْفَا -: ثَانَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَصُومُ شَهْرًا كُلًّهُ ؟ قَالَتْ ة مَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرا كُلَّهُ إِلأَ رَمَضَانَ.
وَلاَ أفْطَرَهُ كُلَهُ حَتَى يَصُومَ مِنْهُ، حَتَى مَضَى
وقوله: (أنه - عليه السلام - [ ما] (1) صام شهرًا معلوما سوى رمضان حتى مضى لوجهه، ولا أفطره حتى يُصيبَ منه): أى يصوم منه، وفيما وقع فى الحديث الاَخر: (يصوم منه) مبينًا وتفسير هذا قوله فى الحديث الآخر: (ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان !، وكذلك يفسر قوله: (كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلاً) والكلام الثانى تفسير للأول، وعنر بالكل عن الغالب والأكثر، وقد قيل: معناه: ما استكمل شهزا قط بالصيام إلا رمضان، يعنى معينا، وأن ما ورد ما ظاهره استكمال شعبان: أى غير معين وملازم، بل مرة كمله ومرة لم يكمله، وقد يحتمل هذا قوله: (كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلات أى مرة كذا ومرة كذا ؛ لئلا يتعين بصومه غير رمضان ويأتى بمثل ما تقدم ميق الأحاديث، وقيل: يعنى بصومه كله، أى يصوم فى أوله ووسطه وآخره، لا يخص ثميثا منه ولا يعمه بصيامه، وقيَلَ فى معنى اختصاصه بأكرْ صومه، وتخصيصه إياه شعبان معانِ ثلاثة:
قيل: ذلك لفضل رمضان وتعظيمه[ وروى] (2) فى ذلك حديث.
وقيل: بل لما جاء فى الحديث: أنه ترفع فيه الأعمال لله، [ وقال النبى ( صلى الله عليه وسلم ): !لحب] (3) أن يرفع عملى وأنا صائم) (4).
(1) فى هامث! س.
(2) فى س: وقد روى.
(3) فى س: وقال: (إنى اْحب).
(4) الترمذى فى السق، كالصوم بما جاَ فى صوم الاثنين والخميس بلفظ: (فأحب ثن يعرض عملى وننا صانم 31 / 112.(4/120)
كتاب الصيام / بْاب صيام النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى غير رمضان...
إلخ
121
لِسَبِيلِهِ ( صلى الله عليه وسلم )
174 - (... ) وحذثنى أبُو الرئيع الرهرَانِى، حَدثنَا حَمَاد، عَنْ أئوبَ وَهِشَابم، عَنْ مُحَمَدٍ، عَنْ عَبْدِ الفه بْنِ شَقِيق - قَالَ حَمَادٌ: وَأظُن أيُوبَ قَدْ سَمعَهُ منْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيق - قَالَ: سَألتُ عَائشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - عَنْ صَوْم الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَتْ: كَانَ يَصُوم حَتَّى نَقُولَ: قَدْ صَامً، قَدْ صَامَ، وُيفْطِرُ حَتَى نَقُولَ: قَدْ أفْطَرَ، قَدْ أفْطَرَ.
قَالَتْ: وَمَا رَأيْتُهُ صَامَ شَهْرًا كَامِلأ، منذُ قَلِمَ المَدِينَقَ! إِلاَّ أنْ يَكُونَ رَمَضَانَ.
(... ) وحدثنا قُتَيْبَةُ، حَدثنَا حَمَادٌ عَنْ أيوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيق، قَالَ: سَألتُ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللّهُ عَنْهَا - بِمِثْلِهِ.
وَلَمْ يَذْكُرْ فِى الإِسْنَادِ هِشَامًا وَلاَ مُحَمَلًما.
175 - (... ) حدّثنا يحيى بْنُيحيى.
قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك، عَنْ أيِى الئضْرِ مَوْلَى
عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرخْمَنِ، عَنْ عَائشَةَ ائمً المُؤْمنيئَ - رَضِىَ ال!هُ عَنْهَا - اَنهَا قَالَتْ: كَان رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَصُومُ حَتَى نَقُولَ: َ لاَ يُفْطرُ، وُيفطَرُ حَتَى نَقُولَ: لاَ يَصُومُ، وَمَا رَأبْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ايسْتَكْمَلَ صيَامَ شَهْرٍ قَط إِلأً رَمَضَانَ، وَمَا رَأيْتُهُ فِى شَفرٍ كثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِى شَغبَانَ.
176 - (... ) وحقثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أيِى شمئبَةَ وَعَمْرٌ والنَّاقدُ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
قَالَ
أَبُو بَكْرٍ: حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أيى لَبيد، عَنْ أيِى سًلَمَةَ، قَالَ: سَألتُ عَائشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - عَنْ صيَام رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقًالًتْ: كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ صًامِ، وَيُفْطِرُ حَتَى نَقُولَ: قَدْ أفطَرَ، وَلَمْ أرَهُ صَائمًا مِنْ شَهْرٍ قَط كْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مَنْ شَعْبَان، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَأَ قَلِيلاً.
177 - (782) حللنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنَا مُعَاذُ ئنُ هِشَأم، حَدثنِى أيِى، عَنْ
وقيل: بل كان - عليه السلام - يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فربما شغله عنها أو
منعه العذر عن بعضها فيقضيها فى شعبان قبل تمام عامه.
وقيل: فى معنى ما جاَ فى الحديث الاَخر من صومه - عليه السلام - حتى نقول:
لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم، وتركه - عليه السلام - اختصاص أيام بالصيام ؛ لئلا يلتبس ذلك بالفرائض، ويعده من جَهِل منها.
وكان يخالف ويصوم فى وقمت يفطره
122(4/121)
كتاب الصيام / باب صيام النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى غير رمضان...
إلخ
يَحْىَ بْنِ أَبى كَثِيرٍ، حَدثنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى الشَهْرِ مِنَ السئنَة ثْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِى شَعْبَانَ.
وَكَانَ يَقُولُ: (خُذُوا مِنَ الأكمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِن اللهَ لَنْ يَمًل حَتَى تَمَلُوا لا.
وَكَانَ يَقُولُ: (أَحَ! ث العَمَلِ إِلَى اللّهِ مَ الاوَمَ عَثيهِ صَاحِبُهُ، ياِنْ قَل).
178 - (1157) حذثنا أَبُو الرئيع الرهرَانِى، حَدثنَا أبُو عَوَانَةَ، عَنْ أبِى بشْر، عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: مَا صَامَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) شَهْزا كَاملأَ قَط غَيْرَ رَمَضانَ.
وَكَانَ يَصُومُ - إذا صَامَ - حَتَّى يَقُولَ القَائِلُ: لاَ، وَاللهِ، لاَ يُفْطِرُ.
وُبفطِرُ - إِفَا أفْطَرَ - حَتَى يَقُولَ القَائِلُ: لاَ، وَاللهِ، لاَ يَصُومُ.
(... ) وحئثنا مُحَمَدُ بْنُ بَشَارٍ وَأبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ غُنْدَر، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبى
بِشْرٍ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
وَقَالَ: شَهْرًا مُتَتَابِعًا منذُ قَدِمَ المَلِينَةَ.
179 - (... ) حئثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أن شَيْبَةَ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ.
ح وَحَدثنَا ابْنُ نُمَيْر، حَدثنَا أبِى، حَدثنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ الأنْصَارِى، قَالَ: سَألتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ صَوْم رَجَبٍ ؟ وَنَخنُ يَوْمَئذ فِى رَجَب، فَقَالَ: سَمعْتُ ابْنُ عَئاس - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) َ يًصُومُ حَتَىً نَقُولَ: لاَ يُفطِرُ.
وَيُفْطِرُ حتُى نَقُولَ: لاَ يَصُومُ.
(... ) وَحَدةَشِيهِ عَلى بْنُ حُجْرٍ، حدثنا عَلى بْنُ مُسْهِرٍ.
ح وَحَدئنِى إِبْرَاهيمُ بْنُ مُوسى، أخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلاَهُمَا عَنْ عثمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، فِى هَنَا الإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ.
180 - له ه 11) وحدئنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَابْنُ أبِى خَلَفٍ، قَالا: حدثنا رَوح بْنُ عُبَالَةَ، حَدثنَا حَمَاد عَنْ ثَابتٍ، عَنْ أنَسٍ - رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ - ح وَحَدثنِى أَبُو بَكْرِ بْن نَافِع - وَاللَّفْظُ لَهُ - حدثنا بَهْز، حدثنا حَمَاد، حدثنا ثَابت!عَنْ أَنَس - رَضىَ اللهُ عَنْهُ - أَن رسولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَصوم حتى يقال: قدْ صام، قدْ صام.
وبفْطِر حتى يقال: قدْ أفْطر، قَدْأفْطَرَ.
فى حال اخر، وفيه أن نوافل الصوم غير مختصة بوقت، بل سائر السنة[ وقت] (1) لها، الأيام المئهى عن صومها ورمضان المستحق بالفرض.
(1) ساقطة من الأصل، واستدركت بالهامث!.(4/122)
كتاب الصيام / باب النهى عن صوم الدهر...
إلخ
123
(35) باب النهى عن صوم الدهر لمن تضررّ به أو فوّت به حقا أو لم يفطر
العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم دافطار يوم
181 - (1159) حدّثنى أبُو الطَّاهِرِ، قَالَ: سَمعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ وَهْب يُحَدِّثُ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَاب.
ح وَحَدثنِى حَرْمَلَةُ بْنُيحيى، َ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، أَخْبَرً نِى سَعِيدُ بْنُ المُسَيب وَأبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ ؛ أن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ قَالَ: اخْبِرَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أنَّهُ يَقُولُ: لا"قُومَن اللَّيْلَ وَلأصُومَنَّ النَّهَاَرَ، مَا عِشْتُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (اَنْتَ الَّذى تَقُولُ ذَلكَ ؟ لا فَقُلتُ لَهُ: قَدْ قُلتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (فَإِنَّكَ لَاَ تَسْتَطِيعُ فًلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَنَمْ وَقُمْ، وَصُمْ مِنَ الشَهْرِ ثَلاَثَةَ أيَّابم، فَإن الحَسَنَةَ بعَشْرِ أمْثَالِهَا، وَذَلكَ مِثْلُ صِيَام الدَّهْرِ).
قَالَ: تُلتُ: فَإِنّى اطِيقُ أفْضَلَ مِنْ ذً لكَ.
قَالَ+ (صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِر يَوْمَيْنِ).
قَألَ: قُلتُ: فَإِنِّى اطيقُ أفْضَلَ مِنْ فَلِكَ يَا رَسُولً اللهِ.
قَألَ: (صُمْ يَوْمًا وَافْطِرْ يَوْما، وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ - عَلًيْه السئَلاَمُ - وَهُوْ أعْحَلُ الصَيّاَم).
قَالَ: قُلتُ: فَإنِّى اطِيقُ أفْضَلَ مِنْ فَلِكَ.
قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (لاَ أفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ لما.
قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرو - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا -: لأنْ !نَ قَبِلتُ الثَّلالَةَ الأيَّامَ الَّتِى قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، أَحَبُّ إِلَى مِنْ أهْلِى وَمَالِى.
182 - (... ) وحدلنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَد الر!مِىُّ، حدثنا النَضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدثنَا عِكْرِمَةُ - وَهُوَ ابْنُ عَمَّار - حدثنايحيى، قَالً: انْطَلَقْتُ أنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ حَتَّى نَأتِىَ أبَا سَلَمَةَ، فَا"رْسَلنَا إِلَيْه رَسُولأ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا، ! اِذَا عنْدَ بَابِ دَارِهِ مَسْجِدٌ.
قَالَ: فَكُنَّا فِى المَسْجد حَتَّى خَرَجَ إِلًيْنَا.
فَقَالَ: إِنْ تَشَاؤُوا أنْ تَدْخُلُوا، وَإِنْ تَشَاؤُوا أَنْ تَقْعُدُوا هاَهُنَا.
قَالَ: فًقُلنَا: لاَ، بَلْ نَقْعُدُ هَهُنَا.
فَحَئَثْنَا، قَالَ: حَدثنِى عَبْدُ اللّه بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ - رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا - قَألَ: كُنْتُ أَصُومُ الدَهْرَ، وَأَقْرَا القُران كُلًّ لَيْلَة.
قَألَ: فَإِمَّا ذُكِرْتُ
وسؤاله - عليه السلام - لعبد الله بن عمرو بن العاص عن صوم الدار، وقراءته للقراء كل ليلة، دانكاره عليه ذلك - ما كان علحِه من الرفق بأمته، وتحبيب الإيمان
188 / 1
124(4/123)
كتاب الصيام / باب النهى عن صوم الدهر...
إلخ للِنَّبىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، داِمَّا أرْسَلَ إِلَىَّ فَاعتَيْتُهُ.
فَقَالَ لِى: (ألَمْ أخْبَرْ أنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرَ، وَتَقْرَا القُران كُلًّ لَيْلَةٍ ؟) فَقُلتُ: بَلَى، يَا نَيِىَّ الله، وَلَمْ ارِدْ بِذلِكَ إِلاَّ الخَيْرَ.
قَالَ: (فَإِنَّ بِحَسْبكَ أنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أيَّمٍ ) قُلتُ: يَا نَبِىَّ اللهِ، إِنِّى اطيقُ أفْضَلَ مِنْ فَلِكَ.
قَافيً (فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلِزَوْركَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلِجَسَدكَ عَلًيْكَ حَقًا لا.
قَالَ: (فَصُمْ صَوْمَ لحَاوُدَ نَبىِّ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَإنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ).
قَالَ: قُلتُ: يَا نَبِىَّ اللهِ، وَمَا صَوْمُ لحَاوُدَ ؟ قَالَ: (كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَومًا) قَالَ: (وَاقْرَأ القُران فى كُلِّ شَهْرٍ ).
قَالَ: قُلتُ: بَا نَبِىَّ اللهِ، إنِّى اطِيقُ أفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ.
قَالَ: (فَاقْرَأهُ فى كُلَِّ عِشرِينَ).
قَالَ: قُلتُ: يَا نَبِىَّ اللهِ، إِنَّى اطِيقُ أفْضَلَ مِنْ فَلِكَ.
قَالَ (فَاقْرَأهُ فِى كُلَّ عِشر).
قَالَ: قُلتُ: يَا نَبِىَّ الله، إِنَّى اطِيقُ أفْضَلَ مِنْ فَلِكَ قَالَ: (فَاقْرَأهُ فِى كُلِّ سَبع، وَلاَ تَزِدْ عَلَى فَلِكَ، فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عًلَيْكَ حَقًا، وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلِجَسَدِكَ عَلئكَ حَقًا لا.
قَالَ: فَشَلَذْتُ، فَشُلِّدَ عَلَىَّ.
قَالَ: وَقَاذ لِى النَّبِىُ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِنَّكَ لاَ تَدْرِى لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمْز).
وتسهيله عليهم، وتزيينه فى صدورهم، وخوفه العجز عن ذلك، أو (1) ضعف الجسم عما هو كثر من الفرائض، أو أعظم اْجرًا من النوافل، ألا ترى ابن عمر وكيف (2) قال فى بعض هذا الحديث حين كبر: (وددت لو كنت قبلت رخصة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بأهلى ومالى)، أو خوف الملل لكثرته، ويبينه قوله فى الحديث الآخر: ا لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل وتركه)، ولقوله: (فإن الله لا يمل حتى تملوا)، وقد قال تعالى ذامًا لقومٍ: { مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلأَ ابْتِغَاءَ رِفوَانِ الئَهِ فَمَا رَعَوْهَا حَق رِعَايَتِهَا} الاَية (3)، على أحد التأولن، أو لمجموع هذه العلل.
فقد نبه فى الحديث الاَخر على ذلك بقوله: (حَجَمَتْ عَيْنَاكَ): أى غارتا ودخلتا (ونَفِهَتْ نَفْسُكَ): أى أعيت، وكقوله فى الحديث الآخر: (نَهِكَتْ): أى ضعفت وبلغ بك الجهد منتهاهُ، ولحقوق غيره المتعلقة به من الأهل، وحقها من الوطء نهازا أو ليلاً، وحق زَورَه - وهو ضيفه - من خدمته وتأنيسه / بالأكل، وحق ولده، كما جاء فى الحديث، وكذلك اكتسابه[ لهم] (4) و(نفاقه عليهم، وقد يدخل الولد وغيره فى قوله: (إن لأهلك عليك حقًا) كما جاء فى الرواية الأخرى.
(1) فى س: و.
(3) الحديد: 27.
(2) فى س: وقد.
(4) ساقطة من الأصل، ولحتدركت بالهامش.(4/124)
كتاب الصيام / باب النهى عن صوم الدهر...
إلخ 125 قَالَ: فَصرْتُ إِلَى الَّذى قَالَ لِى النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم )، فَلَمَّا كَبِرْتُ وَددْتُ ألى كُنْتُ قَبلتُ رُخْصَةَ نَىِّ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
183 - (... ) وَحَد 8شِيه زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدثنَا حُسَيْن المُعَلِّمُ، عَنْ يحيى بْنِ أبِى كًثِيرٍ، بِهَنَا الإِسْنَأد.
وَزَادَ فيه، بَعْدَ قَوْله: (مِنْ كُلّ شَهْرٍ ثَلاَلَةَ أيَّامٍ لا: (فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أمْثَالِهَا، فَنَلِكَ الَلًّ!رُ كُلُّهُ لما.
ً
وَقَالَ فِى الحَدِيثِ: قُلتُ: وَمَا صَوْمُ نَبِىّ اللهِ !اوُدَ ؟ قَالَ: (نَصِفُ الئَ!رِ)، وَلَمْ يَذْكُرْ فِى الحَدِيث مَنْ قِرَ ال القُران شَيْئا.
وَلَمْ يَقُلْ: الاِنَّ لِزَوْرَكَ عَلَيْكَ حَقًا)، وَلكِنْ قَالَ: (وَإِنَّ لِوَلَدًِ عَلَيْكَ حَقًا).
184 - (... ) حدّثنى القَاسمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدثنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ،
عَنْيحيى، عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْد الرًّ حْمَنِ مَوْلَىَ بَنِى زُهْرَةَ، عَنْ أبَى سَلَمَة قَالَ - وَأحْسبَنِى قَدْ سَمعْتُهُ أنَا منْ أبِى سًلَمَةَ - َ: عَنْ غئدِ اللهِ بْنِ عَمْرو - رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالً لِى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (اقْرَأ القُران فِى كُلِّ شَهْر).
قَالًَ: قُلتُ: إِنّى أجِدُ قُوَّة.
قَالَ: (فَاقْرَاهُ فِى عِشْرِينَ لَيْلَةً) قَالَ: قُلتُ: إِنِّى أجِدُ قُوَّةً.
قَالَ: (فَاقْرَأهُ فِى ستئع وَلاَ تَزدْ عَلَى فَلِكَ).
185 - (... ) وحدّثنى أحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأزْدِىُّ، حَدعشَا عَمْرُو بْنُ أبِى سَلَمَةَ، عَنِ الأوْزَاعِىِّ - قِرَاءةً - قَالَ: حَدثنِى يحيى بْنُ أبِى كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ الحَكَم بْنِ ثَوْبَانَ، حَدثنِى أبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْد اللّه بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ - رَضىَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (يَا غئدَ اللهِ، لاً تَكُنْ بِمِثْلِ فُلاَل!، (كَانَ يَقُومُ اللَّيلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ).
186 - (... ) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَد 8لنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ،
قَالَ: سَمعْتُ عَطَاءً يَزْعُمُ أنَّ أبَا العَبَّاسِ أخْبَرَلم ؛ أنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ: بَلَغَ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) انّى أصُومُ أسْرُدُ، وَاصًلِّى اللَّيْلَ، فَإِمَّا أَرْسَلَ
وقوله: (أسرد! أى أصل (1) وأوالى، ومضى الكلام على قوله: (إن الله لا يمل حتى تملوا) فى كتاب الصلاة، وقيل: إن فى قوله - عليه السلام - عند ذكره صوم داود
(1) فى س: أواصل.
126(4/125)
كتاب الصيام / باب النهى عن صوم الدهر...
إلخ إِلَى!مَّا لَقِيتُهُ.
فَقَالَ: (ألَمْ اخْبَرْ أنَكَ ئصُومُ وَلاَ تُفْطِرُ، وَتُصَفى اللَّيْلَ ؟ فَلاَ تَفْعَلْ، فَإِنَّ لِعَيْنِكَ حَظا، وَلِنَفْسِكَ حَظا، وَلأهْلِكَ حَظا، فَصُمْ وَأفْطِرْ، وَصَلّ وَنَمْ، وَصُمْ مِنْ كُل عَشْرَةِ أئام يَوْما، وَلَكَ أجْرُ تسْعَة).
قَالَ: إِئى أبِدُنِى أقْوَى مِنْ فَلِكَ يَا نَبِىَّ اللّه.
قَالَ: (فَصُمْ صِيَامِ ! اوُدَ - عَلَيْهِ الَسلاَم).
قَالَ: وَكَيْفَ كَانَ دَاوُدُ ئصُومُ يَا نَبى اللهَ ؟ قَالَ: (كَانَ يَصُومُ يوْما وُبفْطِرُ يَوْما، وَلاَ يَفر إِفَا لاَقَى).
قَالَ: مَنْ لِى بِهَذِهِ يَا نَمِى اللّهِ ؟! - قَالَ عَطَاء!: فَلاَ ألحْرِى كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الَأبَدِ - فَقَالَ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ): (لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأبَدَ، لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأبَدَ، لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأبَدَ).
(... ) وَحَدثنِيه مُحَمَدُ بْنُ حَاتِيم، حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ بَكْر، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
وَقَالَ: إِن أَبَا العَئاسِ الشَّاعِرَ أخْبَرَهُ.
قَالَ مُسْلِمٌ: أبُو الغثاسِ السَائِبُ بْنُ فَرؤُخَ، مِنْ أهْلِ مَكَةَ، ثِقَة!عَدْلٌ.
يوفا وفطره يومًا، ثم وصل، [ وكان] (1) 1 لا يفّرُ إذا لاقى)، تنبيفا على هذا أنه لم يضعفه هذا عن لقاء عدوه ؛ لأنه يستعين بيوم فطره على يوم صومه ؛ ولهذا قال فيه: (وكان أعبد الناس)، وقال عبد الله: (من لى بهذه) أى: الصبر عند اللقاء، وقال فيه: (وهو أعدلُ الصيام، وأحب الصيام إلى الله)، وقال فيه: الا أفضل من ذلك)، وإلى ظاهر هذا ذهب أهل الظاهر من مغ صيام الدهر (2) لهذا الحديث، ولقوله: ا لا صام من صام الأبد (3))، والجمهور على جواز صيامه إذا لم يصم الأيام المنهىّ عنها (4)، ويحتمل أن قوله: ا لا أفضل من ذلك)، للمخاطب لما علم من حاله ومنتهى قدر قوته، وأن ما هو أكثر من ذلك يضعفه عن فرائضه، ويبعده عن حقوق نفسه.
قال الإمام: وقوله: ا لا صام من صام الأبد): يحتمل أن يكوِن ذلك على وجه الدعاء، ويحتمل أن يكون هنا ا لا) بمعنى الم) كما قال: { فَلا صَذَق وَلا عحفَى} (5)، وأما (الأبد) المذكور هاهنا فقيل: محمله على أن يدخل فى صومها الأيام المنهى عن صومها كالعيدين وأيام التشريق، والأشبه عندنا (6) فى التأويل أن يكون محمولا على أنه لم يضر به ذلك، ألا تراه قال (7): (فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونهكت[ إلى غير ذلك] (8)[ نفسك] (9)).
(1) ساقطة من س.
(2) المنتقى للباجى 2 / 60.
(4) ا لاستذكار 10 / 146.
(5) 1 لقيا مة: 31.
(7) فى ع: قد قال له، وفى س: كيف قال.
(9) ساقطة من ع.
(3) فى الاْ صل: الدهر، والمثبت س.
(6) فى ع: عندى.
(8) زاثدة من ع.(4/126)
كتاب الصيام / باب النهى عن صوم الدهر...
إلخ 127 187 - (... ) وحدئنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدةَشِى أبِى، حدثنا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيب، سَمِعَ أَبَا العَئاسِ، سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرو - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اً دنهِ ( صلى الله عليه وسلم ) (يا عَبدَ اللّه بْنَ عَمْرو، إِنَكَ لَتَصومُ اللَّهرَ وَتَقُومُ اللَيْلَ، داِنَّكَ إِذَا فَعَلتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ العَيْنُ، وَنَهِكَتْ، لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأبْدَ، صَوْمُ ثَلاَثَة أَيَّام مِنَ الشَّهْرِ صَوْمُ الشَّهْرِ كُلَه).
قُلتُ: فَإِنَى اطيقُ ثْثَرَ مِنْ ذَلِمكَ.
قَالَ: (فَصُمْ صًوْمَ !اوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وُيفْطِرَ يَوْمًا، وَلاَ يَفِر إِفَا لَاَقَى).
(... ) وحدثناه أبُو كُرَيْب، حَدثنَا ابْنُ بِ!ص، عَنْ مِسْعَرٍ، حَدثنَا حَبِيبُ بْنُ أبِى ثَابِتم!
بِهَنَا الإِسْنَادِ.
وَقَالَ: (وَنَفِهَتِ الئفْسُ لا.
مه ا - (... ) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرو، عَنْ
أَبِى العَتاسِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو - رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (أَلَمْ أخْبَرْ أَئكَ تَقُومُ اللَّيلَ وَتصُومُ التهَارَ ؟ لما قُلتُ: إِئى أفْعَلُ فَلِكَ.
قَالَ: (فَإنًكَ إِذَا فَعَلتَ فَلِكَ هَجَمَتْ عَيْنَاكَ، وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ، لِعَيْنِكَ حَق، وَلِنَفْسِكَ حَق، وَلأهْلِكً حَق، قُمْ وَنَمْ، وَصُمْ وَأَفْطِرْ ".
189 - (... ) وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْزبْنُ حَرْبِ قَالَ زُهَيْز: حَدثنَا سُفْيَانُ
ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار، عَنْ عَمْرو بْنِ أوْس، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (إًِ أَحَمت الصَيام إِلَى اللّه صِيَامُ !اوُدَ، وَأَحَبَّ الضَلاَةِ إِلَى اللّهِ صَلاَةُ!اوُدَ - عَلَيْه الَسئَلاَمُ - كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمأ وُيفْطِرُ يَوفا).
190 - (... ) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدثنَا عَبْدُ الرَراقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَار ؛ أَن عَمْرَو بْنَ أوْس أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْد اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَ النبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (أحَبُّ الصَيام إِلَىَ اللّه صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ نِصْفَ الدَهْرِ، وَأَحَمت الصَّلاَةِ إِلَى اللّهِ عَر وَجَلَّ صَلاَةُ دَاوُدَ - َ عَلَيْهِ السئَلاَمُ - كَانَ يَرْقُد
قال القاضى: ومعنى قوله: " أحب الصيام): أى أكثر ثواثا وأعظمه أجرًا.
وقوله فى هذا الحديث من رواية عبد الله بن الرومى فى قراءة القرار: (فاقرأه فى كل
128(4/127)
كتاب الصيام / باب النهى عن صوم الدهر...
إلخ شَطرَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَقُومُ، ثُمَّ يَرْقُدُ اَخِرَهُ، يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطرِهِ).
قَالَ: قُلتُ لِعَمْرو بْنِ !ينَار: أعَمرُو بْنُ اوْس كَانَ يَقُولُ: يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطرِهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ.
191 - (... ) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْد اللّهِ، عَنْ خَالِد، عَنْ
أبِى قِلاَبَةَ، تَالَ: أخْبَرَنى أبُو المَلِيح، قَالَ: دَخَلتُ مَعَ أبيكَ عَلًى عَبْد اللهِ بْنِ عَمْرو، فَحَدثنَا أنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذُكِرَ لَهُ صَوْمِى، فَدَخَلَ عَلَىَّ، فَا"لقًيْتُ لَهُ وِسَالَة منْ ألَبم حَشْوُهَا لِي!، فَجَلَس! عَلَىَ الأرْضِ، وَصَارَتِ الوِسَادَةُ بَيْنِى وَبَيْنهُ.
فَقَالَ لِى: (أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلّ شَهْر ثَلاَلَةُ أبَّام ؟).
قُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، قَالَ: (خَصْئا،.
قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (سَبْعًا).
قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، قَالَ: (تسْغا).
قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، قَالَ: (أحَدَ عَشَرَ لا.
قُلستُ: يَا رَسُولَ ال!هِ، فَقَالً النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) َ: (لاَ صُوْمَ فَوْقَ صَوْم دَاوُدَ، شَطرُ الدَّهْرِ صِيَامُ يَوْم وَإِفْطَارُ يَوْم).
192 - (... ) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حدثنا غُنْدَر، عَنْ شُعْبَةَ.
ح وَحَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثتى، حَا شَا مُحَمَّدُ بْنُ جَغفَر، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاض، قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عِيَاضبى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - أنَّ رَسُولَ اللهِ كلقع قَالَ لَهُ: (صُمْ يَوْفا، وَلَكَ أجْرُ مَا بَقِىَ) قَالَ: إِنّى اطِيقُ كْثَرَ مِنْ فَلِكَ.
قَالَ: (صُمْ يَوْمَيْنِ، وَلَكَ أخر مَا بَقِىَ لما.
قَالَ: إنّى اطِيقُ ثْثَرَ مِنْ فَلِكَ.
قَالَ: (صُمْ ثَلاًلةَ إَلام، وَلَكَ أجْرُ مَا بَقِىَ).
عشرين، قلت: يا نبى الله، إنى أطيق أفضل من ذلك، قال: (فاقرأه فى سبع) كذا لعامة شيوخنا وكثير من شيوخ مسلم، ووقع فى كتاب ابن أبى جعفر، وابن عيسى زيادة قال: (فاقرأه فى عشرٍ )، قال: قلت: يا نبى الله، إنى أطيق أفضل من ذلك، قال: (فاقرأه فى سبع)، ذهب كثير من العلماء إلى هذا لقوله - عليه السلام -: ة ولا يزد)، واختار بعضهم ختمه فى ثلاث لا فى أقل، للأثر الوارد فى ذلك، وهو اختمِار أبى عبيد، واختار بعضهم فى خمس، وروى عن بعضهم أنه كان يختمه فى ثمانٍ، وبعضهم فى ست، وبعضهم فى كل ليلةٍ، وروى عن بعضهم كثر من ذلك، وكل بحسب اجتهاده وقوته.
وقوله: فى الحديث الآخر: (صم يومًا ولك أجر ما بقى): قال: إنى أطيق كثر(4/128)
كتاب الصيام / باب النهى عن صوم الدهر...
الخ 129 قَالَ: إِنِّى اطِيقُ ثْثَرَ مِنْ فَلِكَ.
قَالَ: (صُمْ أرْبَعَةَ أيَّامٍ، وَلَكَ أجْرُ مَا بَقِىَ،.
قَالَ: إِنِّى اطِيقُ ثْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
قَالَ: (صُمْ أفْضَلَ الصمام عِنْدَ اللّهِ، صَوْمَ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - كَانَ يَصُومُ يَوْفا وُيفطِرُ يَوْمًا).
193 - (... ) وحدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْلب وَمُحَمَدُ بْنُ حَاتمٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِئ.
قَالَ زُفئرٌ: حَدثنا غئدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئ، حَدثنا سَلِيمُ بْنُ حًيَّانَ، حَدثنا سَعيدُ بْنُ مِينَاءَ، قَالَ: غئدُ اللّهِ بْنُ عَمْرٍو: قَالَ لِى رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (يَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرو، بَلَغَنِىَ أنَكَ تَصُومُ
من ذلك، قال: (صم يومن ولك أجر ما بقى)، ثم قال مثله فى الثلاثة والأربعة.
قال بعضهم: معنى هذا: صم يومًا ولك أجر ما بقى من العشر، وصم يومن ولك أجر ما بقى من العشرين وفى الثلاثة ما بقى من الشهر، ويأتى فى هذا كله الحسنة بعشر أمثالها، قال: ولا يصح أن يكثر العمل وينقص الأجر لو أخذ الحديث على ظاهره، وأن له فى كل ذلك أجر ما بقى من الشهر، دالى هذا نحا الخطابى (1).
قال القاضى: ويضعف هذا التأويل ما زاده مسلم من قوله: (صم أربعة أيام، ولك
أجر ما بقى) ولم يبق من الشهر بعد الثلاث شىء، والذى يحتمل عندي فى الحديث أن يكون على ظاهره، أى أن الأجر ما بقى من الشهر فى جميعها ؛ لأن نيته كانت صوم جميعه، فمنعه منه ما حضه عليه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من الإبقاء على نفسه، وحقوق زوره، وأهله، فبقى أجر نيته فى صومه، سواء صام منه يوفا أو اثنين أو ثلاثا، كما تأولوه فى قوله - عليه السلام -: (نية المومن خير من عمله) (2)، أى أن أجره فى نيته كثر من اْجر عمله، لامتداد نيته مما لا يقدر على عمله.
وقوله: (فألقيت له وسادةً فجلست على الأرض): فيه إكرام الرجل (3) والضيف وذوى الفضل وإيثاره، وما كان عليه - عليه السلام - من التواضع، وأنه[ كان] (4) لا
(2)
(3)
انظر: أعلام الحديث فى شرح صحيح البخارى للخطابى 2 / 929 - 942، معالم السق 3 / 308.
ولقد نحا لبن للقيم - رحمه الله - اْيفئا إلى هذا فى التهذيب.
انظر: 3 / 317.
الطبرانى فى الكبير رقم (5942) من حديث سهل بن سعد الساعدى، وفصه: (نية المرء خير من عمله، وعمل المنافق خير من نيته وكل يعمل على نيته، فإذا عمل المؤمن عملاً نار فى قلبه نور)6 / 185، 186.
وقال الهيئمى فى المجمع (1 / 66): (رجاله موثقون إلا حاتم بن عباد بن دينار الجرشى لم أر من ذكر له ترجمة)، وذكره العجلونى فى كثف الخفاء (2 / 448) حديث رقم للا 283) بلفظ: (نية المؤمن أبلغ من عمله) وقال: رواه العسكرى فى الأمثال، والبيهقى عن أنه مرفوعًا.
قال ابن دحية: لا يصح، والبيهقى إسناده ضعيف، وله ثواهد ؛ منها ما ئخرجه الطبرلنى عن سهل بن سعد.
فى س: الداخل.
(4) ساقطة من س.
130(4/129)
كتاب الصيام / باب النهى عن صوم الدهر...
إلخ
النَهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ، فَلاَ تَفْعَلْ، فَإن لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَظا، وَلعَيْنِك عَلَيْكَ حَظما، وَإِن لزَوْجكَ عَلَيْكَ حَظا، صُمْ وَأفْطِر، صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْر ثَلاَثَةَ أيًّام، فَنَلِكَ صَوْمُ الل!رِ) قُلتَُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ بِى قُوَّة.
قَالَ: (فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلامُ - صُمْ يَوْما وَأفْطِرْ يَوْفا).
فَكَانَ يَقُولُ: يَا لَيْتَنِى أخَنْتُ بِالرُّخْصَةِ.
يحب الأثرة.
وقوله: فى هذا الحديث: (أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام ؟) لما راجعه قال: (خمسًا)، ثم قال: (سبعا)، ثم قال: (تسعا)، ثم قال: (اْحد عشر) فى كل هذا دليل على إيثار الوتر ومحبته فى جميع الأمور، ثم رجوعه إلى صيام يوم دافطار يوم فيه الوتر ؛ لاَنه خمسة عشر يومًا من كل شهر.(4/130)
كتاب الصيام / باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر...
إلخ
131
(36) باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر
وصوم يوم عرفة وعاشوراء والإثنين والخميس
194.
- (1160) حدئمنا شَيْبَانُ بْنُ فَروخ، حَدثنَا عَبْدُ الوَارث، عَنْ يَزِيدَ الرّشْك، قَالَ: حَدثَتْنِى مُعَاذةُ العَدَوئةُ ؛ أنَهَا سَألَتْ عَائشَةَ زَوْجَ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ).
كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَصُومُ مِنْ كُل شَهْرٍ ثَلاَنَةَ أيام ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.
فًقُلتُ لَهَا: مِنْ أى إَدام الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِى مِنْ أىِّ أئام الشَهْرِ يَصُومُ.
195 - (1161) وحدئنى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد بْنِ أَسْمَاءَ الضبعِى، حَدثنَا مَهْدِىث
وَهُوَ ابْنُ مَيْمُون - حَدثنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُطًرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا - أن" الئبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ لَهُ - أوْ قَالَ لرَجُلٍ وَهُوَ يَسْمَعُ -: (يَا فُلاَنُ، أصُمْتَ مِنْ سُرَّةِ هنَا الشَهْرِ ؟) قَالَ: لاَ.
قَالَ: (فَإِفَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْميْنِ).
196 - (1162) وحدّثنا يحيى بْنُ يَحْيَى التَمِيمِى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، جَمِيعًا عَنْ حَمَّاد.
قَالَ يَحْيَى: أخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْد عَن غَيْلاَنَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدًا لزِّفَانِىِّ، عَنْ أبِى قَتَ الةَ: رَجُل أتَى النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: كًيْفَ تَصُومُ ؟ فَغَمسِبَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَلَمَا رَأى عُمَرُ - رضى الله عنه - غَضَبَهُ قَالَ: رَضينَا بالئهِ رِّبا، وَبِالإِسْلاَم دِينا، وَبِمُحَمَد نبِئا، نَعُوذُ بالله مِنْ غَضَبِ اللّهِ وَغَضبِ رَسُولِهَِ، فَجًعَلَ عُمَرُ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - يُرَدً دُ هَذَا اهَلاَمً حَتًى سَكَنَ غَضَبُهُ.
فَقَالَ عُمْرُ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ اللَّهرَ كُلَهُ ؟ قَالَ: (لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ) أوْ قَالَ: ا لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ).
قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وُبفْطِرُ يَوْمًا ؟ قَالَ: (وُيطيقُ فَلكَ أحَد ؟).
قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْفا وُبفْطِرُ يَوْمًا ؟ قَالَ: (فَاكَ صَوْمُ !اوُدَ - عَلَيهِ السًّلاَمُ).
قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ ؟ قَالَ: (وَ!دْتُ
وقوله فى الحديث الاَخر فى صوم يوم وفطر يومين: (وددت أنى طُوّقت ذلك): قيل: وجهُهُ فى حق غيره لا[ لعجز] (1) نفسه، فقد كان - عليه السلام - يواصل، ويقول: (إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى) (2)، لكن قال هذا لما يلزمه من حقوق
(1) من س.
(2) سبق هذا الحديث فى باب النهى عن الوصال فى الصوم.
132(4/131)
كتاب الصيام / باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر...
إلخ أنَى طُوِّقْتُ فَلِكَ)، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (ثَلاَثٌ مِنْ كُلّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانُ إِلىَ رَمَضَانَ، فَهنَا صِيَامُ الد!رِ كُفه.
صِيَامُ يَوْم عَرَفَقَع أحْتَسبُ عَلَى الله أنْ يُكَفِّرَ السئَنةَ الَّتِى قَبْلَمُ! وَللسَّنةَ الَتِى بَعْدَهُ.
وَصِيَامُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، أحْتَسِبُ عَلَىَ اللهِ أنْ يُكًفرَ السنةَ افتِى قَبْلَمُلا.
197 - (... ) ! دّثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثنى وَمُحَمَدُ نجنُ بَشَارٍ - وَاللَفْظُ لابْنِ المُثَئى - قَالا: حَدثنَا مُحَمَدُ بنُ جَعْفَرٍ، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ، سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْبَد الزفَانِى، عَنْ أيِى قَتَ الةَ الأنصَارِئ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) سُئلَ عَنْ صَوْمِه ؟ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم )، فَقَالَ عُمَرُ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ -: رَضِينَا بِالتهِ رَِّبا، وَبِالإِسْلاَم ! ينا، وَبِمُحَمَدٍ رَسُولآ، وَبِتئعَتِنَا بيعَة.
قَالَ: فَسُئِلَ عَنْ صِيَام اللئَهرِ ؟ فَقَالَ: (لاَ صَامَ وَلاَ أفْطَرَ - أوْ: مَا صَامَ وَمَا أفْطَرَ لما.
قَالَ: فَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ ؟ قَالَ: (وَمَنْ يُطِيقُ فَلِكَ ؟).
قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْم يَوْمٍ ! اِفْطَارِ يَوْميْنِ ؟ قَالَ: ا لَيْتَ أن الله قَوَّانا لِنَلكَ).
قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْم يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ ؟ قَالَ: (ذَاكَ صَوْمُ أخِى دَاوُدَ - عَلَيْهِ السئًلاَمُ) قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْم يَوْم الإلنَيْنِ ؟ قَالَ: اللى اكَ يَوْم" ولُدْتُ فِيْهِ، وَيَوْم بُعِثْتُ - أوْ ألزِلَ عَلَى فيه).
قَالَ: فَقَالَ: (صَوْمُ ثَلاَثَة مِنْ كُل شَهْرٍ، وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ، صَوْمُ اللئَهرِ).
قَاً: وَسُئِلَ عَنْ صَوْم يَوْم عَرَفَةَ ؟ فًقَالَ: اليُكَفرُ السنةَ المَاضِيَةَ وَالبَاقِيَةَ).
قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْم يوْم عَاشُورَاءَ ؟ فَقَالَ: (يُكَفرُ السنةَ الَمَاضِيَةَ).
وَفِى هَنَا الحَديث مِنْ رِوَاية شُعْبَةَ قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْم يَوْم الإثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ ؟ فَسَكَتْنَا عَنْ ذِكْرِ الخًمِيسَ لَمَا نَرَاهُ وً هُمًا.
نسالْه، أو يكون هذا التمنى لغيره من أمته.
وقوله: (كان يصوم من كل شهر ثلاثة اْيام): اْما صيامه ثلاثة اْيام من كل شهر
فلما ذكر: (صيام ثلاثة اْيام من كل شهر، ورمضان إلى رمضان صيام الدهر، وذلك أن الحسنة بعشر اْمثالها).
وبصيام ثلاثة اْيام من[ كل] (1) شهر قال جماعة من السلف والعلماء، ولم يكد يختلفون فى ذلك ما لم تعين تلك الأيام.(4/132)
كتاب الصيام / باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر...
إلخ 133 (... ) وحدثناه عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذ، حَد 8لنَا أَبِى.
ح وَحَدثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَبْبَةَ، حَدثنَا شَبَابَةُ.
ح وَحَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرًا هيمَ، أخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، كُلُهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
(... ) وحدّثنى أحْمَدُ بْنُ سَعيد الدَارِمِى، حَدثنَا حَئانُ بْنُ هِلاَلٍ، حَدثنَا أبَانُ العَطَّارُ، حَدثنَا غَيْلانُ بْنُ جَرِير فِى هَذَا الَإِسنَاد، بمثْلِ حَديث شُعْبَةَ.
غَيْرَ أنَهُ ذَكَرَ فيه الإثْنَيْنِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الخَمِيسَ.
ًًً
ما ا - (... ) وحدثنى زهير بن حربٍ، حدثنا عبد الرحمنِ بن مهدى، حدثنا مَهْدِى بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ غَيْلاَنَ، عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ مَغبَد الزَفانِىِّ، عَنْ أبِى قَتَ الةَ الَأنْصَارِئ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - أن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) سُئِلَ عَنْ صَوْمً الإئنَيْنِ ؟ فَقَالَ: (فيه وكلدتُ، وَفيه ثنزِلَ عَلَى ".
ًً
وقوله: (ولم يكن يبالى من أى أيام الشهر صام): لئلا تخص - والله أعلم - بمراد نبيه يومًا فيحسبه الجهلة فرضئا، كما خشى فى غير هذا، وغضب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) للذى سأله عن صومه لتكليفه إياه ما يشق عليه الجواب عنه أو يكرهه ؛ لأنه دون اْعلمه بصومه فلعله يعتقد تقليله فيه والتزامه، ويُلْحَق بالفرض ما ليس منه، أو يعرفه منه بما لا يقدر عليه فتكلف من ذلك ما يشق عليه، أو يكون ذلك أقل مما يقدر من الصوم وسوغ له ما لا يلتزمه النبى / - عليه السلام - لحقوق غيره فيقضر عن فضائل كثيرة، ويعتقد أنه لا يَسُوغُ له أن يصوم كثر مما يصومه النبى - عليه السلام.
هه ا / ب
134(4/133)
كتاب الصيام / باب صوم سرر شعبان
(37) باب صوم شهر شعبان
199 - (1161) حدثنا هَل!بُ بْنُ خَالِد، حَدثنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابت، عَنْ مُطَرِّت - وَلَمْ أفْهَمْ مُطَرفا مِنْ هَدَاب - عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَاَ - أن رَسُولً الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ لَهُ - أوْ لآخَرَ -: (أصُمْتَ مِنْ سِرَرِ شَعْبَانَ ؟).
قَالَ: لاَ.
قَالَ: (فَإِفَا أفْطَرتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ لما.
200 - (... ) وحئثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أيِى شَيْبَةَ، حَدثنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ عَنِ الجُرَيْرىّ،
عَنْ أبِى العَلاَء، عَنْ مُطَرِّتِ، عَنْ عِمْرَازدَبْنِ حُصَيْن - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - أن النَبِىًّ علتىّ قَالَ لِرَجُلِ: (هًلْ صُمْتَ مِنْ سِرَرِ هَذَا الث!ئهْرِ شَيْئَا ؟).
قَالَ: لاَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): وقوله: 9 أصمتَ مِن سرة (1) هذا الشهر)، [ وفى الرواية الأخرى: (من سرر
هذا الشهر]) (2) يعنى شعبان، فقال: لا، قال الإمام: وظاهر الحديث مخالف لقوله: ا لا تقدموا الشهر بيوم، ولا يومن) (3) فيصح أن يحمل هذا على أن الرجل كان ممن اعتاد[ الصوم فى سرر الشهر] (4) اْو نذر ذلث، وخشى أن يكون إذا صام آخر شعبان دخل فى النهى، فيكون فيما قال - عليه السلام - دليل على أنه لا يدخل فى هذا (5) الذى نهى عنه من تقدم الشهر بالصوم، وأن المراد بالنهى، من هو على غير حالته.
قال الإمام: قال أهل اللغة: السّرار ليلة يَسْتَسر الهلال، يقال: سَرَار الشهر، وسِرَاره وسرره.
قال القاضى: وأنكر بعضهم ما قال أبو عبيد ة أن سَرر الشهر آخره حيئ يستسر الهلال، وقال: لم يأت فى صيام اخر الشهر من شعبان حض، والسِرارُ من كل شىء وسطه، وقال اْبو داود عن الأوزاعى: سرَه: أوله (6)، ولم يعرف الأزهرى[ سَره] (7): أوله، قال الهروى: والذى يعرف الناس: أن سَرة آخره، وكذا رواه الخطابى عن
(1) فى ع: سدر.
(2) سقط من ع.
(3) سبق فى هذا الكتاب، با لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين) عن ئبى هريرة بلفظ: الا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين 00) الحليث.
وأما لفظ الإمام فقد رواه أبو داود، كالصيام، بمن قال: (فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين) عن
ابن عباس، بلفظ: ا لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين) 543 / 1.
(4) فى ع: صيام السدر.
(5) فى ع: نحلك.
(6) اْبو داود، كالصيام، بفى التقدم 1 / 544.
(7) ساقطة من س.(4/134)
كتاب الصيام / باب صوم سررشعبان 135 (فإِذَا أفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ، فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ،.
201 - (... ) حئثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثنّى، حَا شَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنِ
ابْنِ أَخِى مُطَرَّفِ بْنِ الشِّخَّيرِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرَّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - أن النَيِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ لِرَجُلٍ: (هَلْ صُمْتَ مِنْ سِرَرِ هَناَا الشَهْرِ شَيْئًا ؟) الأوزاعى أيضا من غير طريق ابى داود: سَره: اخره (1)، يقال: سراره، وسرره، وسِره، ويعضد قول من قال: إنه وسطه رواية من روى فى الحديث المتقدم من رواية عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعى: (سُرته)، وعند شيخنا القاضى الشهيد فى حديث ابن أبى شيبة فى الباب: (سُرّرُه) بالضم، ولغيره بالكسر، والسئُرر جمع سرة، وسُرارة الوادى وسطه، وخير موضع فيه، وقال ابن السكيت: سُرار الاْرض كرمها ووسطها، وسُرار كل شىء وسطه واْفضله، وقد يكون سرر الشهر من هذا اْى اْفضل أيامه، وقد جاء فى حديث جرير بن عبد الله[ البجلى] (2)، [ وأبى هريرة وأبى ذر] (3) وغيره: (ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر) (4) الأيام البيض: ثلاثة عشر، واْربعة عشر، وخمسة عشر، وهى وسط الشهر على اختلاف ألفاظهم، وعلى أن الثلاثة أيام من كل شهر هى الأيام البيض، تأول البخارى الحديث، وترجم عليها بذلك، دإن لم يدخلها مفسرة وبتعيين صيام هذه الأيام البيض قال جماعة من الصحابة والتابعن ؛ منهم عمر بن الخطاب، وابن مسعود وأبو ذر.
واختار اخرون آخره، منهم النخعى.
واختار آخرون الثلاثة من اْول
(1) انظر: معالم الس!نن للخطابى وتعليق الشيخ أحمد محمد ضاكر على عدم إئبات المنذرى لكلام أبى داود الذى نقله عن الأوزاعى، و(نكار الخطابى على هذه اللفظة بقوله: أنا أنكر هذا التفسير، وأراه غلطا فى النقل، ولا أعرف له وجهًا فى اللغة، والصحيح أن سِرَّه: آخره، ثم ذكر قول الأوزاعى: إن سره: آخره.
لنظر: المختصر ومعه المعالم والتهذيب 2 / 218، 219.
قلت: أما بنكاره على هذا التفسير، فقد نقله سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى، وهو أنبت من
مجمود بن خالد الدمشقى، كما ذكر ذلك ابن حبان فى الثقات الذى نقل قول الأوزاعى: (آخرما من طريق لططابى.
ثانيا: نقل أبو داود عن سعيد بن عبد العزيز هذه الرواية، ثم قال: وقال بعضهم: سره وسطه،
و قا لو ا: آخره.
أعنى اْنه نفل قؤل الأوزاعى الأخير أيفثا عن سعيد بن عبد العزيز.
ثالثًا: قول الخطابى: ولا اْعرف له وجهًا فى اللغة، نقول: بل جاء فى اللسان بالوجوه الثلاثة، ولقد
ذكر لبن القيم فى تهذيبه بعض الروايات بالوجوه الثلاثة، والله أعلم.
(2) من س.
(3) من هامش س.
(4) أخرجه الترمذى، كالصوم، بما جاَ فى صوم ثلاثة اْيام من كل شهر كان كمن صام.
136(4/135)
كتاب الصيام / باب صوم سررشعبان يَعْنِى شَعْبَانَ.
قَالَ: لاَ.
قَالَ: فَقَالَ لَهُ: (إِفَا أنْطَرْتَ رَمَضَانَ، فَصُمْ يَوْمًا أوْ يَوْمَيْنِ) - شُعَبَةُ الَّنِى شَكَّ فِيهِ - قَالَ: وَأظنُهُ قَالَ: يَوْمَيْنِ.
الشهر، منهم الحسن.
واختار آخرون صيام السبت والأحد والإثنين فى شهر، ثم الثلاثاء والاْربعاء والخميس، منهم عائشة.
واختار اخرون الإثنين والخميس، وفى حديث ابن عمر: أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يصوم ثلاثة[ اْيام] (1) من كل شهر، أول اثنين والخميسي الذى بَعْده، وابخميس الذى يليه، وعن أم سلمة: أول خميس والإثنين والإثنين.
واختار بعضهم صيام أول يوم من الشهر ويوم العاشر، ويوم العشرين، وبه قال اْبو الدرداء، وروى أنه كان صيام مالك، وأجازه ابن شعبان، وروى عنه كراهة تعمد صيام الاْيام البيض، وقال: ما هذا ببلدنا، وقال ابن شعبان: أفضل صيام التطوع أول يوم من الشهر، ويوم أحد عشر ويوم أحد وعشرين، والمعروف من مذهب مالك: كراهة تعيين أيام مخصوصة (2) للنفل، وأن يجعل الرجل على نفسه.
يرمًا، أو شهرأ يلتزمه من صيامه.
قال الخطابى: ويحتمل أن سؤال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) هذا - عن صيام سرر الشهر - سؤال زجر ! انكار (3).
قال القاضى: والاءظهر فى تفسير سرار الشهر: أنه اخره ؛ بدليل قوله - عليه السلام -: (فإذا أفطرت من رمضان فصم يوما أو يومين)، والشهر المشار إليه هو شعبان، كذا جاء مفسرًا فى الأم، وغيرها، وإن كان وقع فى البخارى (4) فيه: أنه رمضان، فهو وَهْم بيي ! منْ راويه (5)، فإن صوم رمضان كله مستحق لا يختص بسرره دون غيره، وإن كان السرر (6) أول شعبان أو وسطه، لم يفته قضاؤها فى بقيته.
ولم يحتج أن ينتظر تمام صيام رمضان، فالاءظهر اْنها آخر أيامه، على ما قال أبو عُبيد وأكثرهم، !ان كان يحتمل أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال ذلك فى انسلاخه أو بعد تمامه، لاسيما على رواية: (أصمت (7) من سرر شعبان شيئا ؟) وقول مسلم فى آخر حديث ابن مثنى، وابن بشابى، وفى هذا الحديث من رواية شعبة، وسئل عن صوم الإثنين والخميس فسكتنا عن ذكر
(1) صاقطة من س.
(2) قال الباجى فى المنتقى: فقد كرهه مالك، وقال: ما هذا ببلدنا إفا لم يعين أياما من الثهر.
المتتقى 2 / 77.
(3) انظر: التهذيب لابن القيم 3 / 219.
(4) البخارى فى الصحيح، كالصوم، بالصوم تخر الشهر 3 / 54.
(5) فى س: رواته.
(6) فى س: السرلر.
(7) فى س: اطمث.
(4/136)
كتاب الصيام / باب صوم سرر شعبان 137 (... ) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ ويَحْىَ اللُؤْلُؤى، قَالا: أخْبَرَنَا النَّضرُ، أخْبَرَنَا شُعْبَقُ! حَدثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَانِط ابْنِ أخِى مُطَرف، فِى هَنمَا الإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ.
الخميس لما نراه وهمًا، يعنى لقوله: (فيه ولدت، وفيه بعثت أو أنزل على): وهذا إنما هو فى صوم الإثنين كما جاَ فى الروايات الأُخر ليس فيه ذكر الخميس، فلما كان فى رواية شعبة من هذا الطريق الإثنين والخميس، أسقط مسلم الخميس إذ رآه و!مًا لما تقدم، وقد يحتمل عندى صحة هذه الرواية، ويرجع الوصف بما ذكر للإثنين وحده دون الخميس.
138(4/137)
كتاب الصيام / باب فضل صوم المحرم
(38) باب فضل صوم المحرم (1)
2 0 2 - (63 1 1) حدثنى قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، حَد 8لنَا أبُو عَوَانَةَ، عَنْ أبِى بِشْر، عَنْ حُمَيْد بْنِ عَبْدِ الرخْمَنِ الحِمْيَرى، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ ( صلى الله عليه وسلم )، (أفْضَلُ الضيَام بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمُ، وَأفْضَلُ الضَلاةِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ صَلاةُ الفَيْلِ).
203 - (... ) وحدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ،
عَنْ مُحَمَدِ بْنِ المُنْتَشِرِ، عَنْ حُمَيْد بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمنِ، عَنْ أبى هُرَيْرَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - يَرْفَعُهُ - قَالَ: سُئِلَ: أى الصَّلاة أَفْضَلُ بَعْدَ المَكْتُوبَة ؟ وً أى الصئام أفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمضَانَ ؟ فَقَالَ: (أَفْضَلُ الضَلاَةِ، بَعْدَ الضَلاةِ المَكتُوبَة، الضَلاةُ فِى جَوْف الفَيْلِ.
وَأفْضَلُ الصيّاَم بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، صِيَامُ شَهْرِ ال!هِ المُحَرَّم).
(... ) وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أيِى شَيْبَةَ، حدثنا حُسَيْنُ بْنُ عَلِى، عَنْ زَائِلَةَ، عَنْ عَبْد المَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ، بِهَنمَا الإِسْنَادِ فِى ذِكْرِ الضيام عَنِ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِهِ.
(1) ترك الإمام والقاضى هذا الباب بغير تعليق.(4/138)
كناب الصيام / باب استحباب صوم ستة أيام من شوال...
إلخ 139
(39) باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان
204 - (1164) حدّثنا يحيى بْنُ أئوبَ وُقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَعَلِى بْنُ حُجْر، جَمِيعًا
عَنْ إٍ سمَاعِيلَ.
قَالَ ابْنُ أئوبَ: حَدثنَا إِسْمَاعِيلُ بَنُ جَعْفَر، أخبَرَنِى سَعْدُ بْنُ قَيْسبى عَنْ عُمير بْنِ ثَابِتِ بْنِ الحَارثِ الخَزْرَجِى، عَنْ أبِى أَيوبَ الأنْصَارِى - رَضىَ اللهُ عَنْهُ - أنَهُ حَدثهُ ؛ أَن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَ أتْبَعَهُ سِتًا مَنْ شَوَّاَل، كَانَ كَصِيَام الدَهْرِ،.
وقوله: (من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال[ كان] (1) كصيام الدهر): قال الإمام: قَال بعض أهل العلم: معنى ذلك: أن الحسنة لما كانت بعشر أمثالها، كان مبلغ ماله من الحسنات فى صوم الشهر والستة أيام ثلاثمائة وستين حسنة[ عدد أيام السنة، فكأنه صام سنة كاملة، يكتب له فى كل يوم منها حسنة] (2).
قال القاضى: ما حكاه عن بعض أهل العلم نص فى الحديث نفسه من رواية ثوبان، قال - عليه السلام -: (صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة بشهرين، فذلك صيام سنة).
وفى رواية أخرى: (الحسنة بعشر، فشهر بعشرة، وستة بعد الفطر تمام السنة) خرجه / 1 لنسائى (3).
قال الإمام: أخذ بهذا الحديث جماعة من العلماَء، وروى عن مالك وغيره كراهة
ذلك لما ذكره فى موطئه: أنه لم ير أحدأ من أهل الفقه والعلم يصومها، ولم يبلغنى ذلك عن أحد من السلف، وأهل العلم يكرهون[ ذلك] (4)، ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه اْهل الجهالة والجفاَ (5).
قال شيوخنا: ولعل مالكا إنما كره صومه على هذا، وأن يعتقد من يصومه أنه فرضت، وأما من صامه على الوجه الذى أراد النبى - عليه السلام - فجائز، وقال بعضهم: لعل الحديث لم يبلغه أم لم يثبت عنده (6)، اْو لما
(1) من س.
(2) سقط من الأصل، واستدرك بالهامة، وهذا الكلام كلام الإمام الخطابى.
لنظر: معالم السق 3 / 308.
(3) الروايتان عن ثوبان أخرجهما النسائى فى للسق الكبرى، كالصيام، بصيام ستة أيام من شوال 2 / 163.
(4) من س.
(5) الموطأ، كتاب الصيام، بجامع الصيام 1 / 311.
(6) انظر: الاستذكار 10 / 259.
وأما قول من قال باْن الحديث لم يبلغ مالكا - أبو عمر فى الاستذكار 10 / 159 - فقوله فيه نظر ة لأن لطديث رواه الستة، وكان هذا مما لا يخفى على مالك - عالم المدينة -
إذ اْنه كما قال الباجى من رواية سعد بن سعيد، قال: هذا مما لا يحتمل الانفراد بمثل هذا، ئم قال:
لما وجد مالك علماء للدينة منكرين العمل بهذا احتاط بتركه، ثم قال: قال مطرت: واما من رغب فى فلك لما جاء فيه فلم ينهه والله اْعلم.
لنظر: المنتقى 76 / 2.
189 / 1
140(4/139)
كتاب الصيام / باب استحباب صوم ستة أيام من شوال...
إلخ (... ) وحئثنا ابْنُ نُمَيْر، حَدثنَا أبى، حَدثنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيد - أحُو يحيى بْنِ سَعِيد - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ثَابِت، أخْبَرَنَا أبُو أَيّوبَ الأنْصَارِى - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
يَقُوذُ.
بِمِثْلِهِ.
(... ) وصدّثناه أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شيبَةَ، حَدثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ المُباَرَكِ، عَنْ سَعْد بْنِ سَعِيد، قَالَ: سَمعْتُ عُمَرَ بْنَ ثَابت قَالَ: سَمعْتُ أبَا أيُّوبَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ: َ قَالَ رَسُوذُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ءَبِمِثْلِهِ.
َ !
وجد العمل بخلافه.
قال القاضى: ويحتمل أن كرإهة ما كره[ كل كره] (1) من ذلك، واْخبر أنه غير معمول به اتصال هذه الأيام برمضان إلا فضل يوم الفطر، فأما لو كان صومها فى شوال من غير تعيين ولا اتصال أو مبادرة ليوم الفطر فلا، وهو ظاهر كلامه بقوله فى صيام ستة أيام بعد الفطر.
(1) سقط من من.(4/140)
كتاب الصيام / باب فضل ليلة القدر...
إلخ
141
(40) باب فضل ليلة القدر، والحثّ على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها
205 - (1165) وحلطنا يحيى بْنُيحيى، قَالَ: قَرَاْتُ عَلَى مَالك عَنْ نَافِع، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ - رَضِىَ اللّهُ عنْهُمَا - أنَّ رِجَالأ منْ أصْحَابِ النَّبِىّ ( صلى الله عليه وسلم ) ارُواً لَيْلَةَ القَدْرِ فى المَنَام، فِى السَّبعْ الأوَاخر.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (أرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأت فِى السَّبَعْ الأوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا، فَليَتَحَرَّهَا فِى السَّبعْ الأوَاخِرِ).
206 - (... ) وحدشَا يحيى بْنُ يحيى قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنْ عَبْد اللّهِ بْنِ !ينَار،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِىِّ كله، قَالَ: (تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القًدْرِ فِى السَّبعْ ا لأوَا خِرِ).
207 - (... ) وحدثنى عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب.
قَالَ زُهَيْرٌ: حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيينَةَ، عَنِ الزُّهْرِىّ، عَنْ سَالمٍ، عَنْ أبِيهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَاذَ: رَأى رَجُل أنَّ لَيْلَةَ القَدْرِ لَيْلَةُ سَبع وَعِشْرِينَ.
فَقَالَ النَّيِى ( صلى الله عليه وسلم ): (أرَى رُؤْباكُمْ فِى العَشْرِ الأوَاخِرِ، فَاطلُبُوهَا فِى الوترِ مِنْهَالما.
208 - (... ) وحدّثنى حَرْمَلَةُ بْنُيحيى، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَاب، أخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ أبَاهُ - رَضىَ ألئهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمعْتُ رَسُوذَ اللْه ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ للَيْلَة القَدْرِ: (إِنَّ نَاسًا مِنْكُمْ قَدْ أرُوا أَنَّهَا فِى السَّبعْ الأوَلِ، وً!رِىَ نَاسٌ مِنكُم أنَّهَا فِى السًّبعْ اَلغَوَابِرِ، فَالتَمِسُوهَا فِى العَشْرِ الغَوَابِرِ).
أحاديث ليلة القدر
سميت ليلة القدر بما تقدر فيها من الأقدار، وما يكون فى تلك السنة من الأرزاق والاَجال بقوله: { تَنَزلُ انمَلائِكَةُ وَالزوحُ فِيهَا لافْنِ رَئهِم فِن كُل أَمْوٍ } (1)، ولقوله: { فِيهَا يُفْوَقُ كُل أَمْوجَكِيمل} (2)، وقيل: المراد بهذه الآية الآخرة: النصف من شعبان، ومعنى ذلك - والله أعلم - إظهار ما قدره الله فى أزله من ذلك لحملة وحيه وملائكة سمواته، ونفوذ أمره بذلك لهم ووحيه، أو إظهار ما شاء من أفعاله الدالة على ذلك عندهم، وإلا
(1) للقدر: 4.
(2) 1 لدخان: 4.
142(4/141)
كتاب الصيام / باب فضل ليلة القدر...
إلخ 209 - (... ) وحدئمنا مُحَمَدُ بْنُ المُثنى، حَدشَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَر، حَدَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ - وَهُوَ ابْنُ حَرَيْث - قَالَ: سَمعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رَضِىَ ال!هُ عنهُمَا - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (التَمِسُ!هَا فِى العَشْرَِ الأوَاخِرِ - يَعْنِى لَيْلَةَ القَدْرِ - فَإِنْ ضَعُفَ احَدُكُمْ أوْ عَجَزَ، فًلا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْع البَوَاقِى).
210 - (... ) وحدّثنا مُحَفدُ بْنُ المُثنى، حَدشَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَر، حَدثنَا شُعْبَةُ،
عَن جَبَلَةَ، قَالَ: سَمعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رَضىَ اللهُ عنهُمَا - يُحَدَثُ عَنِ النَبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أنَّهُ قَالَ: (مَنْ كَانَ مُلتَمِسَهَا فًليَلتَمِسْهَا فِى العَشْرِ الأوَاخِرِ ".
211 - (... ) وحدقنَا أبُو بَكْرِ بْنُ اْبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِر، عَنِ الشَيبَانىِّ،
عَنْ جَبَلَةَ وَمُحَارِب، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (تَحَينوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِى العَشْرِ الأوَاخِرِ) أَوْ قَالَ: (فِى التِّسعْ الأوَاخِرِ).
212 - (1166) حدّثنا أبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُيحيى، قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْد الرخْمَنِ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ - رَضىَ اللهُ عَنْهُ - أنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) تَالَ: (ارِيتُ لَيْلَةَ القَدرِ، ثُمَّ أيْقَظَنِى بَعْضُ اُّهْلِى، فَنُسّيَتُهَا، فَالتَمِسُوهَا فِى العشْرِ الغَوَابِرِ لا.
وَقَالَ حَرْمَلَةُ: (فَنَسِيتُهَا).
213 - (1167) حدتنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، حدثنا بَكْرٌ - وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ - عَنِ ابْنِ الهَادِ، عنْ - مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ اُّبِى سَلَمًةَ بْنِ عَبْدِ الرخْمَنِ، عَنْ أبِى سَعيد الخُدْرِئ - رَضْىَ اللهُ عَنْهُ - تَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُجَاوِرُ فِى العَشْرِ ائتِى فِى وَسَطَ الشَهْرِ، فَإِذَا كَانَ مِنْ حِينِ تَمْضِى عِشْرُونَ لَيْلَة، وَبَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، يَرْجِعُ إِلَى مَسَكَنِهِ، صَرَجَعَ
فقدر الله وسابق علمه بالاَجال والأرزاق وقضاؤه بما كان ويكون لا اْول له.
وقيل: سماها بليلة القدر، أى ذات القدر العظيم، والمحل الشرِيف كما قال: { وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَمْلَةُ الْقَدْرِ.
لَيْلَةُ الْقَمْرِ خَيْر تِنْ أَلْفِ شَهْر} (1) وكما قال: { إئا أَنزلْنَاهُ فِي لَيْلَة فبَارَكَة} (2) فسماها بهذا (3) لنزول القرار جملة فيها إلى سماَ الدنيا وثبات خيرها ودوامُهُ، وهو يعنى (4) البركة.
(1) القدر: 2، 3.
(2) للدخان: 3.
(3) فى مى: بذلك.
(4) فى س: معى.(4/142)
كتاب الصيام / باب فضل ليلة القدر...
إلخ
143
مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ، ثُمَّ إِنَهُ أقَامَ فِى شَهْر، جَاوَرَ فِيهِ تِلكَ اللَّيْلَةَ ائَتِى كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَا"مَرَهُمْ بمَا شَاءَ الثهُ.
ثُمَ قَالَ: (إِنَى كنتُ اجَاوِرُ هَذه العَشْرَ، ثُمَّ بَلَا لِى أنْ !جَاوِرَ هَذهِ العَشْرَ الأَوَاخرَ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِى فَليَبتْ فِى مُعتَكَفهِ، وَقَدْ رَأيْتُ هَنِ! اللَيْلَةَ فَانسَيتُهَا، فَالتَمِسوَهَا فِى العَشْرِ الأوَاخِرِ، فِى كُلًّ وَتْر، وَقَدْ رَأَيْتُنِى أسْجُدُ فِى مَاءوَطِيني).
قَالَ أبُو سَعيد الخُدْرِى: مُطِرْنَا لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ.
فَوَكَفَ المَسْجِدُ فِى مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فًنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَقَدِ انْصَرَفَ مِنْ صَلاةِ الضُبْح، وَوَجْهُهُ ممتَل طِينًا وَمَاء.
214 - (... ) وحدثنا ابْنُ أيِى عُمَرَ، حدثنا عَبْدُ العَزِيزِ - يَعْنى ال لَرَاوَرْدىَّ - عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَد بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرخْمَنِ، عَنْ أبَى سَعيد الخُدْرِىِّ - رَضىَ اللهُ عَنْهُ - أَنَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يُجَاوِرُ فِى رَمَضَانَ، العَشْرًا ئتِى فِى وَسَط الشًّهْرِ.
وَسَاقَ الحَدِيثَ بِمثْله.
غَيْرَ أنَهَُ قَالَ: (فَليَثْبُتْ فِى مُعْتَكَفه) وَقَالَ: وَجَبينُهُ مُمْتَلِئاطِينًاوَمَاءً.
ًًَ
قال الإمام: جاء فى حديث أبى سعيد: (التمسوها فى العشر الاْواخر من رمضان)،
و (التمسوها فى كل وتر) و(التمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة)[ ثم، (1) قال أبو سعيد: إذا مضت واحدة وعشرون فالتى تليها اثنتان وعشرون وهى التاسعة، د افا مضت ثلاث وعشرون فالتى تليها السابعة): جعل أبو سعيد فى ظاهر تأويله التاصعة ليلة اثنين وعشرين، والسابعة ليلة أربع وعشرين وهذا على تمام الشهر، وتأول غيره الحديث على أن التاسعة ليلة إحدى وعشرين، والسابعة ليلة ثلاث وعشرين.
قال بعضهم: وهذا إنما يصح على أن الشهر ناقص، وقيل: إنما يصح أن يكون[ المراد] (2) لسبع بقين سواها، وقد روى فى بعض الأحاديث: (تاسعة تَبقى)، و(سابعة تَبقى)، و(خامسة تبقى)، وهذا يصح تأويله على نقصان الشهر إذا كان، فحديث أبى فى سنة [ أخرى] (3)، وحديث عبد الله فى سنة أخرى، وحديث أبى سعيد فى سنة أخرى، وأمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بها فى العشر الأواخر فى عام، وفى السبع فى عام، وكلتاهما فى العشر الوسط فى عام، وعلى هذا لا يصعب شىء من هذه الأخبار، ولا يُطرح لصحة جميعها، وعلى هذا يأتى أنها ليست فى ليلة معينة أبداً، وأنها تنتقل فى الأعوام، ونحو هذا قول مالك والثورى والشافعى وأحمد "لن حنبل وإسحق وأبى ثور وغيرهم: إنها تنتقل فى العشر (1، 2) من ع.
(3) ساقطة من الأصل، ولستدركت بالهامث! بسهم، وساقطة من س.
144(4/143)
كتاب الصيام / باب فضل ليلة القدر...
إلخ 215 - ( ؟.
.
) وحلدنى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأعْلَى، حَا شَا المُعْتَمِرُ، حدثنا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الأنْصَارِىّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ أبِى سَلَمَةَ، عَنْ أبِى سَعِيد الخُدْرِىِّ - رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ - قَالَ: إِن2 رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) اعْتَكَفَ العَشْرَ الأؤَلَ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَ اعْتَكَفَ العَشْرَ الأوْسَطَ فى قبة تُرْكِئة، عَلَى سُدَّتِهَا حَصِيرٌ.
قَالَ: فَا"خَنَا الحَصيرَ بيَده فَنَخَاهَا فى نَاحية القُبَّة، ثُمً أطلَعً رَأسَهُ فَكَلَّمَ النَاسَ.
فَدَنَوْا منْهُ.
فَقَالَ: (إِنِّى اعتَكَفتُ العَشْرَ الأوَّلَ، أً لتًمِسُ هَن!هِ اللَّيْلَةَ.
ثُمَّ اعْتَكَفْتُ العَشْرَ الأوْسَطً، ثُمَ اتَيتُ، فَقِيلَ لِى: إِنهَا فِى العَشْر الأوَاخِرِ، فَمَنْ أحَمث منكُمْ أنْ يَعْتَكِفَ فَليَعْتَكِفْ)، فَاعتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ.
قَالَ: النَى ارِيتُهَا لَيْلَةَ وِتْرِ، وَأً ئي أسْجُدُ صَبيحَتَهَا فِى طِيني وَمَاء)، فَا"صْبَحَ منْ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعشْرِينَ، وَقَدْ قَامَ إِلِى الصّبْح، فَمَطَرًت السمَاء، فَوَكَفً المَسْجِدُ، فَا"بصَرْتُ الالنَ وَالَمَاءَ، فَخَرَجَ حِين فَرَغَ مِنْ صَلاة الضّبْح، وَجَبِينُهُ وَرَوْثَةُ أنْفِهِ فِيهِمَا الطَينُ وَالمَاءُ، !فَا هِى لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنَ العًشْرِ الأواخِرِ.
(216) - (... ) حئثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثنى، حَا شَا أبُو عَامِر، حدثنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى،
عَنْ أَبِى سَلَمَفَ قَالَ: تَنَاكَرْنَا لَيْلَةَ القَدْرِ، فَأتَيْتُ أَبَا سَعِيدِ الَخُدْرِى - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - وَكَانَ لِى صَديفا - فَقُلتُ: ألا تَخْرُجُ بنَا إِلَى الئخْلِ ؟ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ.
فَقُلتُ لَهُ: سَمعْتُ رَسوَلَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَذْكرُ لَيْلَةَ القَدْرِ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُول اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) العَشْرَ الوُسْطَى مِنْ رَمَضَانَ، فَخَرَجْنَا صَبيحَةَ عِشْرِينَ، فَخَطَبَنَا رَسُولُ الثه ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: (إِنَى ارِيتُ لَيْلَةَ القَدْرِ، ! اِئى نَسِيتُهَا - أوْ أَنسِيتُهَا - فَالتَمسُوهَا فِى العَشْرِ الَأوَاخِرِ مِنْ كُلِّ وٍ ترِ، !اِنِّى ارِيتُ انى أسْجُدُ فِى مَاَ وَطِين، فَمَنْ كَانَ اعْتَكًفَ مَعَ رَسُولِ الثهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَليَرْجِعْ) قَالَ: فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِى السَّمَاََ قَزَعَة.
قَالَ: وَجَاءَتْ سَحَابَة"فَمُطِرْنَا، حَتَى سَالَ سَقْفُ
الأواخر من رمضان (1)، وقيل: بل تنتقل فى شهر رمضان، وبحسب هذا ما اختلف العلماء فى ذلك.
وذهب غيرهم إلى اْنها معينة أبداً، 1 و] (2) لاتنتقل عينها، وهى غير معروفة، وأنها فى العام كله، وهو قول ابن مسعود، وروى عن أبى حنيفة وصاحبيه، وقيل: بل فى شهر رمضان كله، وهو قول ابن عمر وجماعة، المطلوب الوتر، والأحاديث مختلفة، وقد قيل: إنها (3) تختلف باختلاف الأعوام، وقد تقدم القول فيه.
(1) لطاوى 3 / 383.
(2) من س.
(3) فى س: إنما.(4/144)
كتاب الصيام / باب فضل ليلة القدر...
إلخ 145 المَسْجِد وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ.
وَاقيمَتِ الصَّلاةُ، فَرَأيْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَسْجُدُ فِى المَاءِ وَاليَهنِ.
قَالَ: حَتى رَأيْتُ أَثَرَ الطًّينِ فِى جَبْهَتِهِ.
(... ) ود دّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد، أخْبَرَنَا عَبْدُ الرراقِ، أخْبَرَنَا مَعْمَر.
ح وَحَدثنَا عَبْدُ اللّهِ
ابْنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ ال ئَارِمِى، أخْبَرً نَا أبُو المُغِيرَةِ، حدثنا الأوْزَاعِىُّ، كلاهُمَا عَنْ يحيى بْنِ أَبِى كَثِير، بِهَنَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
وَفِى حَديثهِمَا: رَأيْتُ رَسُولَ اللهَ ( صلى الله عليه وسلم ) حينَ انْصَرَفَ، وَعَلَى تجثهَتِهِ وَأرْنَبَتِهِ أثَرُ الفينِ.
ً
217 - (... ) ! دثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثنى وَئبُو بَكْرِ بْنُ خَلاد، قَالا: ! دَثَنَا عَبْدُ الأعْلَى،
! دَثَنَا سَعِيد عنْ أبِى نَضْرَةَ، عَنْ أبِى سَعِيدٍ الخُدْرِىِّ - رَضًىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) العَشْرَ الأوْسَطَ منْ رَمَضَانَ، يَلتَمسُ لَيْلَةَ القَدْرِ قَبْلَ أنْ تُبَانَ لَهُ.
فَلَمَا انْقَضَيْنَ أمَرَ بالبِنَاءِ فَقُوِّضَ، ثُمَّ أبِينَتْ لَهُ أنَّهَا فِى الَعَشْرِ الأوَاخِرِ، فَافَرَ بالبِنَاءِ فَأعِيدِ، ثُمَ خَرَج عًلَى الئاسِ.
فَقَالَ: (يَا "ئهَا النَّاسُ، إِنَهَا كَانَتْ أبِينَتْ لِى تيلَةُ القَمرِ، صاِنِّى خَرَجْتُ
[ قال القاضى] (1): ذكر مسلم الأحاديث بأمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بالتماسها فى العشر الأواخر من رمضان، واْنه كان) علمها فأنُسيها، وذكر من حديث اْبى بن كعب: أنها ليلة سبع وعشرين، وفى حديث عبد الله بن أنيس: ليلة ثلاث وعشرين، وذكر حديث أبى سعيد المتقدم، ومثله عن ابن عباس فى كتاب البخارى (2)، [ وذكر من حديثه اْيضا ليلة احدى وعشرين] (3)، وذكر ابن مسعود: (من يقم الحول يُصب ليلة القدر)، وجاء أنه كان يلتمسها - عليه السلام - فى العشر الوسط قبل أن تبان له، وجاء فى غير مسلم فى حديث ابن عمر: (التمسوها في السبع الأواخر) (4) وهذا يخرج منها ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين إذا عُذَ على الكمال.
يحمل بعض العلماء هذه الآثار على الوفاق[ وجمع] (5) بينهما بأنها فى اختلاف السنن من الصحابة، وقيل: بل فى العشر الأوسط والاَخر، وقيل: [ بل] (6) فى العشر الآخر، وهى فى هذا كله عند هولاء معينة، ولكن غير معروفة العين، وقيل: تختص بأوتار العشر، وقيل: ب!شفاعه على ما جاء فى حديث اْبى سعيد، وقيل: فى (1) سقط من الأصل.
(2) صحيح البخارى، كللصوم، بتحرى ليلة للقدرطم 61.
(3) المثبت من س.
(4) صحيح للبخارى، كالصوم، بالتماس ليلة القدر فى السبع الأواخر 3 / 59.
60، ومالك فى الموطأ، كالاعتكاف 1 / 321 حديث رقم (14).
(5، 6) من س.
189 / ب
146(4/145)
كتاب الصيام / باب فضل ليلة القدر...
إلخ لأخْبِرَكُمْ بِهَا، فَجَاءَ رَجُلان يَحْتَقَّانِ مَعَهُمَا الشَيْطَانُ، فَنُسِّيتُهَا، فَالتَمِسُوهَا فِى العَشْرِ الأوَاخِرِ منْ رَمَضَانَ، التَمسُوهَا فِى التَاسِعَة وَالسَّابِعَةِ وَالخَامسة).
قَالَ: قُلتُ: يَا أبَا سَعِيد، إنًكُمْ أعْلَمُ بالعَدَدَ مئا.
قَالَ: أجَلَْ، نَحْنُ أحَقُ بِذَلِكً مَنْكُمْ.
قَالَ: قُلتُ: مَا التَاسِعَةُ وًا لسئَابِعَةُ وَالخًامِسَةُ ؟ قَالَ: إِفَا مَضَتْ وَاحدَةٌ وَعِشْرُونَ فَائًتِى تَلِيهَا ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَهْىَ التَاسعَةُ، فَإذَا مَضَتْ ثَلاثى وَعِشْرُونَ فَائَتَى تَلِيهَا السَّابِعَةُ، فإِذَا مَضَى خَصْ! وَعِشْرُونَ فَاَلَّتِى تَلِيهًا الخَامِسَةُ.
وَقَالَ ابْنُ خلأَد: مَكَانَ (يَحْتَقَّانِ: يَخْتَصِمَانِ).
218 - الما ا ا) وحدتنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين، وهو قول ابن عباس (1)، وقيل: تتحرى فى ليلة سَبع عشرة، أو إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين وهو قول على وابن مسعود (2).
وقال اَخروى: بل هى معينة معروفة، ثم اختلفوا، فقيل: ليلة إحدى وعشرين وروى عن على وابن مسعود، وقيل: ليلة ثلاث وعشرين وهو قول كثير من الصحابة وغيرهم /، وقيل ليلة أربع وعشرين وهو قول الحسن وقتادة وابن عباس وبلال، وقيل: ليلة سبع وعشرين (3) وهو قول جماعة من الصحابة، وقيل: [ ليلة] (4) سبع عشرة وهو قول زيد ابن اْرقم، وروى عن ابن مسعود، وقيل: تع (5) عشرة، وروى أيضا عن ابن مسعود وعلى، وقيل: آخر ليلة، وثذ قوم فقالوا: إنها كانت خاصه للنبى - عليه السلام - ثم رفعت، واحتجوا بالحديث الذى جاء فيه أنه أعلمها - عليه السلام - حتى تلاحى رجلان فرفعت (6)، ومعنى هذا[ عندنا] (7) اْنه رفع عنه علم عينِها (8)، كما قال فى الحديث: (فأنسيتُهَا)، وفيه شوم الخصام والتلاحى، وعقوبة العامة بذنب الخاصة، واْن نسيان مثل هذا على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) مما لم يومر بتبليغه، ولا هو من باب البلاغ وتقرير الشرع، جارِ عليه (9) النسيان فيه، واتصاله إذا بما فيه إخبار عن فضيلة وقت بعينه (ْا) مع بقاء طلبه والاجتهاد فى إصابته وتحرى وقشه.
(1) روى عبد الرزاق فى مصنفه اْن ابن عباس كان ينضح على أهله الماء ليلة ئلاث وعشرين 4 / 249.
(2)4 / وراى 2 عبد إلرزاق فى مصنفه حديث على رقم.
(7696) وحديث ابن مسعود رقم (7697) (3) معرفة السق والاَثار 6 / له 3، هه 3.
(4) من س.
(5) فى س: تسعة.
(6) للبخارى، كفضل ليلة القدر، بتحرى ليلة القدر 3 / 61.
(7) ساقطة من س.
لمه فى الأصل: غيبها.
(9) فرس له.
(10) فى س: تعيينه.(4/146)
كتاب الصيام / باب فضل ليلة القدر...
إلخ 147 الأشْعَث بْنِ قَيْس اهنْدِ! وَعَلىُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالا: حَدثنَا أبُو ضَمْرةَ، حَدثنَى الضَّحَاكُ ابْنُ عثمَاَنَ - وَقَالَ ابْن خَشْرَمٍ: عَنِ الضَّحَاك بْن عثمَانَ - عَنْ أبِى النَّضْر، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْد اللّه، عَن بُسْرِ بْنِ سَعيد، عَنْ عَبْد الله بنِ انَيْس ؛ أنَّ رَسُول اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (ارِيتُ لَيْلةًا لقًدر ثُمَّ انسيتُهَا، وً أرَاً نِى صبحَهًا أسجُدُ فِى ماء وَطين).
قًالً: فَمُطِرْنَا لَيْلَةَ ثَلاث وَعِشْرِينَ، َ فَصَلَى بَنَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَانْصَرَفَ ! اِن أثَ! المًاءًِ وَالطِّنِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَ!دفِهِ.
ً قَالَ: وَكَانَ كَئدُ اللهِ بْنُ انيسٍ يَقُولُ: ثَلاثٍ وَعِشْرِينَ.
219 - (1169) حدّثنا أبُو بَكرِ بْنُ أبِى شَيْبَضَ حَدثنَا ابْنُ نُمَيَر وَوَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ،
عَنْ أَبيه عَنْ عَائشَةَ - رَضِىَ اللّهُ عَثهُ - قَالَمت: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) - قَالَ اثنُ نُمَيْرٍ -: للالتَصِمموَا - وَقَالً وَكِيعٌ: تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِى العَشْرِ الأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ).
220 - (762) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاثنُ أبِى عُمَرَ، كلاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
قَالَ ابْنُ حَاتمٍ: حدثنا سُفْيَان بنُ عُيَيْنَقَع عَنْ عَبْلَة وَعَاصم بْنِ أَبىَ النَجُود، سَمعَا زرَّ ثنَ حُبَيْشٍ يَقُولُ: سَاكتُ ابَىَّ بْنَ كَعْب - رَضِىَ اللّهُ عنهُ - فَقُاَلتُ: إن أخَاكَ اثن مَسْعو يَقولُ: مَنْ يَقُم الحَوْلَ يُصِث لَيلَةَ القَدر.
ً فَقَالَ: رَحمَهُ اللهُ، أرَادَ ألا يَتّكِلَ النَّاسُ، أمَا إنَّهُ قد عَلِمَ أَنَّهَا فِى رَمَضَانَ، وَأئهَا فِى العًشْر الأوَاخرَ، وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وعشرينَ.
ثُمَ حَلَفَ لا يَسْتَثْنى، أنَهَا لَيلَةُ سَبْع وَعشْرِينَ.
َ فَقُلتُ.
بَأ! شَىْء تَقُولُ ذَلًيَا أَبَا المُنْذرِ ؟ قَالَ: بِالعَلاَمَةِ، أوْ بِالآيَةِ الَّتِى أخْبَرً نَا رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) أًدهَا تَطلُع يوْمَئِذٍ، لَا شُعَاعَ لَهَا.
221 - (... ) وحدتمنا مُحَمَدُ بْنُ المُثنى، حَا شَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَر، حَدّثَنَا شُعْبَفُ
قَالَ: سَمعْتُ عَبْلَةَ بْنَ أبِى لُبَابَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زر بْن حُبَيْش، عَنْ ايَئ بْنِ كعْب - رَضىَ اللهُ عَثهُ - قَاَلَ: قَالَ ابَىٌ فِى لَيْلَة القَدْرِ: وَاللهِ، َ إِنِّى لَأعْلَمُهًا.
قَالَ شُعْبَةُ: وَكْبرُ عِلمِىَ هِىَ اللَّيْلَةُ الَّتِى أمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِقِيَامِهَا، هِىَ لَيْلَةُ سَبع وَعِشْرِينَ.
قال الإمام: وقوله: (فجاء رجلان يحتقان) قال بعضهم: معناه: يدعى كل واحد منهم حقأ، ويوكده قوله فى رواية أخرى مكان (يحتقان ": (يختصمان)
قال القاضى: وكذا هو هذا الحرف عند الجمهور ووقع عند الطبرى: (يحتقان) بنون مكسورة، ولا وجه له هاهنا.
وقوله فى اْن: (الشمس فى صبيحتها لا شعاع لها): قيل: علامة جعلها الله لها،
148(4/147)
كتاب الصيام / باب فضل ليلة القدر...
إلخ
! اِتمَا شَكَّ شُعْبَةُ فِى هَذَا الحَرْفِ: هِىَ اللَيْلَةُ التِى أمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
قَالَ: وَحَدثنِى بِهَا صَاحِبٌ لِى عنهُ.
222 - (1170) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّاد وَابْنُ أبِى عُمَرَ، قَالا: حَدثنَا مَرْوَانُ -
وَهُو الفَزَارِىُّ - عَنْ يَزِيدَ - وَهُو، بْنُ كَيْسَانَ - عًنْ أيِى حَازِمٍ، عَنْ أبِى هُريرَةَ - رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ - قَالَ: تَنَاكَرْنَا لَيْلَةَ القَدْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَقَالَ: (أَيُّكُمْ يَذْكُرُ، حِينَ طَلَعَ القَمَرُ، وَهُوَ مِثْلُ شِقِّ جَفْنَةٍ ؟).
وقيل: بل لكثرة اختلاف الملائكة فى ليلتها، ونزولها إلى الأرض وصعودها، بما تنزلت به من عند الله، وبكل أمر حكيم، وبالثواب والالمجور، سترت أجسامُها اللطيفة، واْجنحتها شعاعها، وحجبت نورها وروثة الأنف: طرفه، وهو أرنبته الذى جاء فى الحديث الآخر، والروثهُ الأرنبة وما يليها، ووكف المسجد: أى قطر منه ماء المطر، والعريش فى هذا الحديث ظُلّة جُعلَتْ للمسجد من جريد تقى حر الشمس.
وأصل العريثى: السقف، و(تحينوه ال: أى اْطلبوا حينها، مثل قوله: (تحروها) وَشدةَ (1) القبة: بابها.
وتقويض الشىء: إزالته والذهاب به، وقاض البناء وانقاض: [ انهدم] (2)، د ازالة الأخبية مثل هدمها، والسبع الغوابر: اْى البواقى، كما قال فى الحديث الاخر: ال!لأواخر!.
وقوله: (واْرانى أسجد فى صبيحتها فى ماء وطن): علامة جعلت[ له] (3) تلك السنة - والله أعلم - ليستدل بها عليها، كما استدل بالشمس وغيرها.
ذكر البخارى عن الحميدى أنه كان يحتج بهذا الحديث[ أنه] (4) لا تمسح الجبهة فى الصلاة (5).
وقوله: (حيئ طلع القمر كأنه شق جَفْنَبم ال: اْى نصف، يدل أنها لم تكن[ إلا فى
اخر القمر] (6)، إذ لا يكون بهذه الصورة فى أوله عغد طلوعه[ ولا فى نصفه عند تمامه وقد ذكر نحوه فى كتاب النسائى (7).
قال: قال أبو إسحق: أراه السبعة، إنما ذلك صبيحة ثلاث وعشرين] (8)، قال أبو القاسم المهلب: معرفة حقيقة ليلة القدر لا تستطاع ؛ لإخبار النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أن علمها قد رفع، يريد[ بقوله] (9) فى الحديث: (أبينت لى فخرجت
(1) فى س: سدة.
(2) فى س: للهدم.
(3) من هامة الأصل.
(4) ساقطة من س.
(5) البخلى ى فى الصحيح، كالأفان، بالسجود على الأنف والسجود على للطن 1 / 306، 307.
(6) فى س: فى تخر العشر.
(7) للنسالْى، كالاعتكاف، بعلامة ليلة القدر 2 / 275.
يعه سقط من الأصل، وما أثبت من س.
(9) من س.(4/148)
كتاب الصيام / باب فضل ليلة القدر...
إلخ
149
لأخبركم[ بها فتلاحى فيه رجلان] (1) فرفعت، وعسى أن يكون خيراً لكم) على رواية البخارى (2)، وفى مسلم: (فجاء رجلان يحتقان فأنسيتها) وألفاظ الحديث متقاربة المعنى وفيه شؤم الاختلاف والجزاء والعقوبة عليه.
وقد قيل فى قوله تعالى: { وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِين.
إلأَ مَن زحِمَ رَئكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُم} (3) قيل: للعذاب بالاختلاف خلفهم، وقيل: ليكونوا فريقا فى الجنة وفريقا فى السعير.
ويجمع بين قوله: (رأيتها فأنسيتها)، وبين قوله: (أبينت لى حتى تلاحى[ فيها] (4) رجلان فرفعت)، أى أن تلاحيهما وتخاصمهما شغل سِرّهُ وأنساه منها ما بُين له لطفأ بهذه الأمة وليكون خيرأ لهم، كما قال فى الحديث: (وعسى أن يكون خيْرا) ليجتهدوا فى طلبهاَ، ويكثروا العمل، ولا يتكلوا على عملهم فيها فقط إذا تعينت لهم، وقد جاء فى كتاب النسائى: (فجاء رجلان معهما الشيطان فأنسيتها) (ْ).
(1) فى س: حتى تلاحى فيها فلان وفلان.
(2) سبق تخريجه.
(3) هود: 118، 119.
يا) ساقطة من س.
(5) النسالْى فى الكبرى، كالاعتكات، بعلامة ليلة للقدر 2 / 274.
150(4/149)
كتاب الاعتكاف / باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان
بسم الله الرحمن الرحيم
14 - كتاب الاعتكاف
(1) باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان
ا - (1171 لمحدئمنا مُحَمَدُ بْنُ مِهْرَانَ الرازِى، حدثنا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعيلَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُما - أنًّ النَّبِىًّ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَعْتَكِفُ فِى العَشْرِ الأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.
كتاب الاعتكاف
ومعناه: اللزوم والإقامة.
ولما كان المعتكف ملازما للعمل بالطاعة مدة اعتكافه لزمه
هذا الاسم.
وهو فى عرف الشرع: اللزوم على طاعةٍ مخصوصة.
ويسمى أيضأ جوارأ.
ذكر مسلم أحاديث اعتكاف النبى - عليه السلام - ففيها أنها عبادة مرغمث فيها اقتداء بفعل النبى ( صلى الله عليه وسلم )، ليست بواجبة وقد أجمع المسلمون على ذلك فيها، وأنه يصح أن تكون بصوم، وإن لم يكن مشترطأئها ومختصأ بها لاعتكافه فى رمضان فالصوم مختص به، ولا خلاف فى هذا الاعتكاف لتطوع به.
واختلف فى الواجب لنذر، هل يجزى إيقاعه فى رمضان، وفى المذهب عندنا: فيه وجهان (1)، وكذلك دليل أحاديثه أنه لا يكون إلا بصوم ؛ إذ لبم يأت أنه اعتكف إلا وهو صائم، ولأن الله تعالى إنما ذكر الاعتكاف للصثُوام لقوله: { ثُمَ اَتِموا المتِيَامَ الَى الثيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُن وَاَنتُمْ عَاكِفُونَ فِهط الْمَسَاجِدِ} (2)، ولأنه عمل أهل المدينة كما ذكر مالك فى موطئه (3)، وهو مذهب جمهور العلماء، وذهب الشافعى وأصحابه إلى أن الصوم ليس من شرطه واحتجاجه بإيقاعه فى رمضان، وفيها أن الاعتكاف لا يكون إلا فى مسجد للرجال والنساء (4)، خلافا للكوفين فى النساء: لا يعتكفن إلا فى بيوتهن، ولابن لبابة من المتأخرين من أصحابنا فى تجويزه للجميع فى غير مسجد ولا صوم (5).
(1) 1 لاستذكا ر 0 1 / 292.
(2) ا لبقرة: 187.
(3) الموطأك الاعتكاف، بما لا يجوز الاعتكاف إلا به 1 / 115.
(4) الحاوى، كالاعتكاف 3 / 6 ما.
(5) 1 لا ستذكار 10 / 304، 307.(4/150)
كتاب الاعتكاف / باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 151
2 - (... ) وحدّثنى أبُو الطَّاهِرِ، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ؛ أن2 نَافئا حَدثهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - أنَّ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَعْتَكفُ العَشرَ الأوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ.
قَالَ نَافِعٌ: وَقَدْ أرَانِى عَبْدُ الله - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - المَكًانَ ائَذى كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، مِنَ المَسْجِدِ.
قال الإمام: الاعتكاف جائز عندنا على الجملة فى سائر المساجد، وذكر عن حذيفة أنه
لا يراه إلا فى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد إيلياء[ بالشام] (1) ومسجد / النبى - عليه السلام.
وقال الزهرى: لا يكون إلا فى الجامع، والحجة[ عندنا] (2) قوله: { وَاَنثُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد} (3)، فعئمَ، ومن شرطه عندنا الصوم وأجازه (4) الشافعى من غير صوم.
قال القاضى: اختلف العلماء فى اْى مسجد هو، فأكثرهم أنه فى كل مسجد جامع أو غيره، إن اعتكف من لايلزمه الخروج إلى الجمعة ؛ إما لعذبى، أو لأن مدة اعتكافه لا تصل إلى الجمعه فأما من تلزمه الجمعة فلا يعتكف إلا فى الجامع، وهذا مشهور مذهب مالك، وقول الشافعى والكوفين، وغيرهم.
وذهب جماعة من السلف إلى أنه لا يعتكف إلا فى مسجد تجمع فيه الجمعة، وروى عن مالك: زاد في رواية ابن عبد الحكم: أو فى رحابه التى تجمع فيها الجمعة (5).
وروى عن بعضهم أنه لا يجوز إلا فى مسجد نبى، وهى المساجد الثلاثة التى ذكر حذيفة.
وفى هذه الأحاديث جواز الاعتكاف فى رمضان وشوال ويقاس عليهما غيرهما من الشهور، وجوازه أول الشهر ووسطه وآخره، لفعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ذلك، وجوازه عشرا وشهرأ كاملاً لِفعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ذلك، فى ظاهر الحديث الذى ذكره مسلم عن أبى سعيد، من رواية محمد بن عبد الأعلى.
ولا خلاف اْنه لا حد!ثره لمن نذره، ولا لأقله، واستحب أن يكون كثره عشرة
أيام اقتداء بالنبى - عليه السلام - واختلف فى اْقله، وعن مالك فى ذلك روايتان، قال: أقلبما يوم وليلة، وقال: عشرة أيام، وذلك فيمن نذر اعتكافا مبهما.
وفيه استحباب كونه فى العشر الأواخر من رمضان لمواظبة النبى - عليه السلام - على
ذلك لقوله: (كان يعتكف)، وأكثر ما يستعمل هذا فيما[ كان] (6) يداوم عليه، مع ما دلت عليه نصوص الاَثار من تكراره، ولأن ليلة القدر مطلوية فى ذلك العشر، على أ الا المخئهلقيتقدمن الا
(1) ساقطة من الأصل، وما أثبت من ع (2) ساقطة من الأصل، واستلركت فى الهامث! بسهم.
(3) للبقرة: 187.
(4) فى الأصل: وأجاز، وما لثبت من ع.
(5) الموطأ، كالاعتكات، بذكر الاعتكات 1 / 313 رقم (3).
للأ) ساقطة من الأصل، ودستدركت فى الهامن! بسهم.
190 / أ(4/151)
152 كتاب الاعحكاف / باب اعتكاف العشرالاءواخرمن رمضان 3 - (1172) وحدثنا سَهْلُ بْنُ عثمَانَ، حَا شَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِد السئَكُونِىُّ، عَن عُبَيدِ اللهِ
اثنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْد الرخْمَنِ بْنِ القَايع! م، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ رَيسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَواخِرَ مِنْ رَمَضَانَ.
وقوله فى حديث أبى سعيد فى اعتكافه العشر الوسط: فإذا مضت عشرون ليلةً، ويستقبل إحدى وعشرين يرجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه، ثم إنه أقام فى شهر جاور فيه تلك الليلة التى كان يرجع فيها فخطب الناس.
قوله: (من كان اعتكف معى فليبت فى معتكفه) الحديث: يريد أنه أقام فى المسجد تلك الليلة التى كان يرجع فيها، قيل: هو والناس.
[ فيه] (1) دليل على أن إقامته إنما كانت لاستئناف الاعتكاف فى العشر الاَخر كما جاء مفسراً فى الحديث، وتبيينه للناس، وهذا تفسير ما جاء فى كتاب الموطأ (2) من رواية يحيى بنيحيى، وفى الروايه الأخرى: (فلما كانت ليلة إحدى وعشرين)، وهى التى يخرج من صبيحتها من اعتكافه، أى التى انتظرنا خروجه منها إذ بات تلك الليلة فى معتكفه، ولم يكن عادته، وقيل: بل اْراد بصبيحتها يومها الذى قبلها، فأضافه إلى ليلة إحدى وعشرين، كما قال تعالى: { عَشِيةً أَوْ فُحَاهَا} (3) فأضاف الضحى إلى العشية وهو قبلها، ولاكن العرب قد تجعل ليلة اليوم الآتية بعده، حكاه المطرز، وهذا معنى ما ذكره مسلم أيضا: " فخرجنا صبيحة عشرين): اْى صبيحة تمام عشرين، على ما تقدم من إقامتهم مع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ليلة إحدى وعشرين، أو سمى النهار صبيحة، أى لتمام عشرين.
ولا يصح هنا تأويل من تأوله أنهم خرجوا تلك الصبيحة من يوم عشرين نفسه، إذا لايتم العشر على هذا، فكيف يخرجون فى صبيحة اليوم العاشر وقد وهم فى تأويله بعض مشايخنا، ويدل على ذلك - اْيضا - فى البخارى: (فلما كانت صبيحة عشرين، ونقلنا متاعنا) (4)، فدل أن الصبيحة المراد بها من يوم عشرين ونقلهم المتاع، أمرهم بإخراجه إذ لاحاجة فيه إذ إنما مبيتهم تلك الليلة المستقبلة فى منازلهم، مع رواية الحفاظ من اْصحاب مالك ؛ ابن وهب، وابن القاسم، والقعنبى وغيرهم، وهى الليلة التى يخرُج فيها من اعتكافه، وذلك أن خروجه عند كافتهم بعد الغروب، وبه تتم له العشر، وبهذا يُجمع
(1) فى هامث! الأصل.
(2) الموطأب خروج المعتكف للعيد، حديث رقم (5).
ْ (3) ا لنا زعات: 46.
(4) البخارى، كالاعتكاف بالاعتكاف، وخروج النبى ( صلى الله عليه وسلم ) صبيحة عشرين، من حديث أبى سعيد ا لخدر ى 3 / 64.(4/152)
كتاب الاعتكاف / باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 153
4 - (...
لحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَخيَى، أخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوَيَةَ.
ح وَحدثًنَا سَهْلُ بْنُ عُثمَانَ، أَخْبَرَنَا حَفْمبْنُ غياث، جَميعًا عَنْ هِشَامٍِ.
ح وَحَدَثَنَا ائو بَكر بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبٍ - وَاللَفْظُ لَهُمَا - قَالاءَ حدثنا ابْنُ نُميْرٍ، عَنْ هشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَيق أبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَغتَكِفُ العَشْرَ الا"وَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ.
5 - (... ) وحدّثنا قُتيبَةُ بْنُ سَعيد، حَدثنَا لَيْمث، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُرْوَةَ،
عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - أنًّ الًنَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الا"وَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ اعْتَكَفَ أزْوَاجُهُ مِنْ بَغدِهِ.
بين الأحاديث وتسقط دعوى الوهم الذى ادعاه بعضهم على مالك وبعضهم على رواته.
وقد استدل بعضهم على جواز اعتكاف الليل دون النهار.
ولا خلاف فيمن اعتكف عشراً فى غير رمضان أو عدداً، أو فى رمضان أوله أو وسطه، أن خروجه عند تمام آخر يوم من اعتكافه، كما ذكر من عادة فعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى هذا الحديث، ولايلزمه أن يبيت فى معتكفه الليلة التى بعد ذلك، إلاَ إذا كان اعتكافه آخر شهر رمضان، فاختلف العلماء، هل ذلك لغيرها أم يبيت فى معتكفه تلك الليلة حتى يخرج ليصلى مع الناس العيد، ثم يرجع حيحئذ إلى منزله ؟ وهو قول مالك 11) وأحمد بن حنبل، وغيرهما، وحكى ذلك عن السلف وأهل الفضل واختلف اْصحاب مالك (2) إذ لم يفعل وخرج من المعتكف ليلة الفطر، هل يفسد بذلك اعتكافه أو لا ؟ وذهب الشافعى (3) والليث، والأوزاعى والزهرى فى اَخرين إلى أن آخر العشر وغيره سواء، يخرج بانقضاء آخر يوم ولا يلزمه بقاء ليلة الفطر.
وقوله: (فمن اعتكف معى فليبت فى معتكفه) وما جاء من ضرب الأبنية للمعتكفين
فى الحديث والقبة للنبى - عليه السلام - وأنه دخل معتكفه دليل على جواز اتخاذ المعثكف موضعأ من المسجد يختص به، ولحجره من اعتكافه، وينفرد فيه إذا لم تضر بأهل المسجد، ويستحب أن يكون فى مؤخر المسجد ورحابه الداخلة فيه، وفيه دليل على أن المعتكف ملازم لاعتكافه غير مشتغل بغيره ولا خارج لأمر إلا لما تدعوه ضرورة إليه من حاجة / الإنسان فيقضيه ويرجع، وكذلك فيما لابد له من شراء قوته، وما يضطر إليه.
(1) 1 نظر: ا لموطأ 1 / 315.
(2) قال بن القاصم: إذا خرج من معتكفه ليلة الفطر لا شىء عليه.
وقال ابن للاجثون وسحنون: يعيد لكلتكافه.
(3) 1 نظر: ا لحا وى 3 / هه 4، 489، 1 لاصتذكا ر 0 1 / 297.
190 / أ
154(4/153)
كتاب الاعتكاف / باب متى يدخل من اْراد الاعتكاف فى معتكفه
(2) باب متى يدخل من أراد الاعتكاف فى معتكفه
6 - (1173) حدثنا يحيى بْنُ يَحْيَى، أخْبَرَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ يحيى بْنِ سَعِيد، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَان رً سُولُ اللْه ( صلى الله عليه وسلم )، إِفَا أرَادَ أنْ يَغْتَكفَ صَلَّى الفَجْرَ، َ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ، لَاِنَهُ أمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ، أَرَادَ الاعْتكَافِ فِى العَشرِ الأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَاْمَرَتْ زَيْنَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ، وَأمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَلبم الثبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )
وقوله: (كان إذا أراد اْن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه): أخذ بظاهر هذا الحديث الأوزاعى والثورى (1) والليث فى أحد قوليه، وقال أبو ثور (2): يفعل هذا من نذر عشرة اْيام، فإن أراد عشر ليال فقبل غروب الشمس[ من الليلة، وقال مالك (3): يدخل فى اعتكافه قبل غروب الشمس] (4) وقاله أحمد ووافقهما الشافعى وأبو حنيفة، واْبو ثور فى الشهر، وخالفوه فى الأيام فقال الشافعى (5): يدخل فيها قبل طلوع الفجر، وقال الليث فى أحد قوليه وزفر (6) واْبو يوسف: يدخل فى الجميع قبل طلوع الفجر، وقد قال القاضى اْبو محمد: من فعل هذا أجزأه، وقال عبد الملك: لا يعتد بذلك اليوم، وهذا كله على أن الليل لا يدخل فى الاعتكاف[ إلا أن نتعد به اعتكاف] (7) ومذهب مالك وربيعة: أن النهار تابع الليل بكل حال وتناول قوله - عليه السلام -: كان إذا اْراد أن يعتكف ( صلى الله عليه وسلم ) صلى الفجر ثم دخل معتكفه، أنه وقت دخوله المعتكف لا وقت ابتداء اعتكافه، وأنه كان فى اْول ليلة غير محتاج إلى التفرد فى المعتكف لانفراده فى المسجد، فلما صلى الصبح واْراد التنحى عن الناس والانفراد دخل معتكفه للتفرغ لما هو فيه ولراحة جسمه، وما يحتاج من نوم فاته فى ليلة، وقيل: بل ذلك قبل دخوله فى الاعتكاف من ليلة نومه المستأنفة بعد ذلك، وكان قبله فى صبيحة ذلك اليوم يدخل معسكفه لتهيئته، والنظر فيما يحتاج إليه فيه وششعده وهو غير معتكف، ثم يخرج حتى يصلى المغرب فيدخل
(3)
ا نظر: ا لاستذكا ر 10 / 309.
وروى ابن وهب عن الليث، قال: بكا يدخُلُ المعتكف المسجد للاعتكاف قبل الفجر ليلة إحدى وعرين.
انظر: الاستذكار 10 / 311.
انظر: التمهيد 23 / 55، 56، الاستذكار 10 / 311.
سقط من الأصل واستدرك فى الهاث!.
انظر: الاستذكار 10 / 311.
لفظر: الاستذكار 10 / 311، للتمهيد 22 / 56.
سقط من الاْصل، واستدرك بالهاثم بسهم.(4/154)
كتاب الاعتكاف / باب متى يدخل من اْرادالاعتكاف فى فعتكفه 155 بِخِبَائِه فَضُرِبَ.
فَلَمَا صَلَّى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) الفَجْرَ، نَظَرَ فَإفَا الأخْبِيَةُ، فَقَالَ: (آلبِر تُرِدْنَ ؟) فَأمَرَ بِخِبَائه فَقُؤضَ، وَتَرَكً الاعْتِكَاتَ فِى شَهْرِ رَمًضَانَ، حَتَى اعْتَكَفَ فِى العَشْرِ الأؤَلِ مِنْ شَوَالِ.
(... ) ود ئثناه ابْنُ أبِى عُمَرَ، حَا شَا سُفْيَانُ.
ح وَحَدثنَى عَمْرُو بْنُ سَؤَاد، أخْبَرَنَا
ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ.
ح وَحَدثنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ، حَدثنَا أبُوَ أحْمَدَ، حَدثنَا سُفيَانُ.
ح وَحَدثنى سَلَمَةُ بْنُ شَبيب، حَدثنَا أبُو المُغيرَة، حَدىثنا الأوْزَاعى.
َ!، َ،، ً يرَ،، 5، 5ً هَ هً يهص، ً ه
ح وحدثنِى زهير بن حربِ، حدثنا يعقوب بن إٍ براهِيم بنِ سعدِ، حدثنا ابِى عنِ ابنِ إِسْحَقَ، كُل هَؤُلاءِ عَنْ يحيى بْنِ سَعِيدِ، عَنْ عَمْرةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِمَعْنَى! دِيثِ أن مُعَاوِيَةَ.
فى اعتكافه.
وقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) - إذ راْى أخبية نسائه -: ا لبر تردن ؟).
إنكاره لذلك - عليه السلام - بعد ما ورد فى الحديث أنه كان عن إذنه فى ذلك لبعضهن على ما ذكره البخارى (1)، لما خافه أن عملهن فى ذلك غير خالص للاعتكاف، وإنما هو من اْجل غيرتهن عليه وحرصهن على القرب منه أو لغيرته عليهن أن يكن ملازمات المسجد مع الرجال، ولا غناء لهن من الخروج لضرورتهن بحضورهم، وقد يحضر المنافقون والأعراب والوفود، أو لأنه - عليه السلام - لما رأى جماعة من أزواجه معه فى المسجد خرج الأمر عنده عن صورة الاعتكاف، وكأنه فى منزله وبين أهله أو لأنهن ضيقن المسجد بأبنيتهن.
وفى الحديث دليل على جواز اعتكاف النساء إذ كان أمرهن بذلك، صانما منعهن الآن
لعلة أخرى، وفيه أن المرأة لا تعتكف إلا بإذن زوجها، وأن له منعها ما لم يأذن لها، وكذلك عبده وأمته وهو قول كافة العلماء، واختلفوا إذا أذن لهم فى ذلك فلم يبح له ذلك مالك فى جميعهم، وأباحه الشافعى وابن شعبان من أصحابنا له، ورأى له منع جميعهم، وقال الكوفيون: لا يمغ الحرة ويمغ المملوك، وحكى ابن المنذر عن أهل الرأى كقول الشافعى، إلا أنه يأثم عندهم.
وأمره - عليه السلام - بتقويض خبائه - وهو إزالته - وأمر بالبناء فقوض بمعناه.
قوضت البناء: اْزلتُ عمده، والتقويض: الهدم، يريد نقض بناء اعتكافه وبيت خلوته له وخبالْه وتركه الاعتكاف فى ذلك العشر، مواساة لهن، وتطييبا لقلوبهن لما منعهن من
(1) صحيح البخارى، كالاعتكات، بمن أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج 3 / 67.
191 / ءا أ(4/155)
156 كتاب الاعتكات / باب متى يدخل من أرادالاعتكات فى معتكفه وَفِى حَلِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَعَمْرِو بْنِ الحَارِثِ وَابْنِ إِسْحَقَ ذِكْرُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ !زينَبَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُنث انَهُنَّ ضَربنَ الأخْبِيَةَ للاِعْتِكَافِ.
ذلك، وحُسن لعشرتهن، وظاهره أنه لم يكن دخل بعد فى اعتكافه ولا دخلن، دانما ضُربت الأخبية تقدمة للدخول فيها تلك الليلة - والله أعلم - بدليل قوله فى الأم: (وأنه أمر بخبائه فضرب وأراد الاعتكات فى العشر الأواخر، ويكون قضاؤه لما كان اعتقده من فعل الخير دوما بما عاهد عليه الله من ذلك.
فيه اْن من نوى طاعة فلا يجب عليه فعلها بمجرد النية إلا بنذرها، والدخول فيها.
قال بعضهم: وفيه أنه كان وكن دخلن فى الاعتكاف فراْى - عليه السلام - خروجه من ذلك للمصلحة التى راقا ؛ ولذلك قضاه بعد.
واخراجهن منه لذلك السبب ؛ ولأنه لم يكن نذرا فليزمه تمامه، دانما ترك ما كان نواه من اعتكات العشر، واقتصر على ما مضى [ له] (1) من اعتكاف ليلته ويومه ذلك، وذلك أقل الاعتكاف ث إذ ليس فى الخبر[ أنه] (2) قطع اعتكافه لحينه، وإنما فيه أنه ترك اعتكات العشر، اْو أنها لما دخلها من مشاركة الحرص على قربه والغيرة عليه ليست بطاعةِ يلزم تمامها على وجه الاعتكات، وإن كان الحرصُ وحب القرب من النبى ( صلى الله عليه وسلم ) على أى وجهِ كان طاعة وقربةً.
وفيه جوار الاعتكات فى شوال، وسائر الشهور مثله.
قال الخطابى: وفيه أن الاعتكاف إذا لم يكن نذرا جاز الخروج منه متى شاء (3)، وعندنا أنه بالدخول فيه لزمه ما نوى فيه ولم يصح دخول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فيه.
وفى قيامه - عليه السلام - فى خباثه فى اعتكافه ولزومه فيه - وهو الإمام للصلاة - اْن السعى إلى موضع إمامته اْو الصف الأول من موضع معتكفه وإمامته غير قادح فى الاعتكات ؛ إذ هو من باب ما هو فيه، ومنع إمامة المعتكف سحنون فى أحد قوليه لا فى فرض ولا فى نفل، والكافة على جواز ذلك، وكذلك أذانه فى غير المنار، واختلف فى أذانه فى المنار، فمنعه مالك مرة وأجازه اْخرى، وهو قول الكافة.
واختلف العلماء فى اشتغاله بالطاعات وخروجه إليها ؛ كزيارة المرضى والصلاة على الجنازة، فمفع ذلك مالك (4) وكافتهم، واْجازه الحسن (ْ) والنخعى وغيرهما، وأجاز إسحق (6) والشافعى اشتراط ذلك فى التطوع دون النذر، واختلف قول أحمد (7) فى جواز الاشتراط، ومغ مالك ذلك وغيره، وكذلك منع مالك شغله / فى المسجد لسماع العلم
(1، 2) سقطتا من الأصل، واستدركتا بالهامة بسهم.
(4) للوطأ 1 / 17 2، الاستذكار 0 1 / 281.
(6) 1 لاستذكا ر 0 1 / 287، ا لمغنى 4 / 469.
(7) ا نظر: للغنى 4 / 469، 0 47، 1 لا ستذكا ر 0 1 / 287.
(3) معالم السق للخطابى 3 / 340.
(5) 1 لاستذكا ر 0 1 / 281، ا لحا وى 3 / 289.(4/156)
كتاب الاعتكاف / باب متى يدخل من اْراد الاعتكاف فى معتكفه
157
وكَتْبه، والأمور المباحة من الحديث مع من جالسه، وشبهه من البيع والشراء فى المسجد، إلا فَيما خَ! من هذا كله (1).
وأباح له الشافعى (2) وأبو حنيفة (3) الشغل فى المسجد مما يباح من ذلك كله، أو يرغب فيه من طلب العلم ونحوه.
(1) الموطأ 1 / 314.
(2) 1 لحا وى!م 493.
(3) للتمهيد 329 / 8.
158(4/157)
كتاب الاعتكاف / باب الاجتهاد فى العشر الأواخر...
إلخ
(3) باب الاجتهاد فى العشر الأواخر من شهر رمضان
7 - (1174) حدّثنا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلى وَابْنُ أبِى عُمَرَ، جَمِيغا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أبِى يَعْفُورٍ، عَنْ مُسْلم بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَائشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) إِذَا دَخَلَ العَشْرُ، أحْيَا اللَّيلَ، وَأيْقَظً أهْلَهُ، وَجَذَ وَشَدَّ المِئْزَرَ.
8 - (1175) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأبُو كَامِلٍ الجَحْدَرِىُ، كِلاهُمَا عَنْ كئدِ الوَاحِدِ
ابْنِ زِيَاد.
قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدثنَا عبدُ الوَاحِدِ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: سَمعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: سًمِعْتُ الأسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِىَ اللّهُ عنهَا -: كَاَنَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَجْتَهِدُ فِى العَشْرِ الأوَاخِرِ، مَالا يَجْتَهِدُ فِى غَيْرِهِ
وقوله: (كان - عليه السلام - إذا دخل العشر أحيا الليل، وأيقظ أهله، وشد المئزر ": قيل: هو كناية عن الجد والتشمير فى العبادة، وقيل: كناية عن ترك النساَ والاشتغال بهن، فإن كان إشارة إلى عشر الاعتكاف فلا خلاف فى تحريم الجماع فيه ؛ لقوله تعالى: { وَلا تُبَاثرُوهُن وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد} (1).
وأجمعوا على أنه مفسد لاعتكافه كان فى ليل اْو نهار (2)، وكافتهم على أنه لا كفارة عليه، وذهب الحسن والزهرى إلى أن عليه ما على المواقع أهله فى رمضان (3)، وروى عن مجاهد: يتصدق بدينارين (4)، وأجرى مالك والشافعى مرّة الجماع دون الفرج، وجميع التلذذ من القبلة والمباشرة مجرى الجماع لعموم قوله: { وَلا تُبَاشِرُوهن} (5)، وذهب أبو حنيفة إلى فساده بالإنزال كيف كان (6)، وقاله صاحباه، ومذهبهم فى الجماع ناسيا على أصولهم، فمن أفسد به الصوم ائسد به الاعتكاف ومن لم يفسد عنده الصوم لم يفسد به الاعتكاف، وخالف الشافعى - فى اْحد قوليه - فقصر النهى على الجماع فى الفرج فقط، وهو قول عطاء (7)، وقد تقدم فى كتاب الحيض من هذا - فى حديث عائشة - مما يمنع منه المعتكف وما يجوز له.
(1) ا لبقرة: 187.
(2) 1 لا ستذكا ر 0 1 / 6 1 3، 1 لتمهيد 8 / 1 33.
(3) 1 لا ستذكا ر 10 / 317.
(4) 1 لا ستذكا ر 10 / 318.
(5) الحاوى 3 / ما 4، الموطأك الاعتكاف، بالنكع فى الاعتكاف 1 / 318.
(6) 1 لا ستذكا ر 0 1 / 217، 1 لحا وى 3 / 499 (7) ا لحا وى 3 / ما 4.(4/158)
كتاب الاعتكاف / باب صوم عشر ذى الحجة
159
(4) باب صوم عشر ذى الحجة
9 - (1176) ! دّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْب !اِسْحَقُ - قَالَ إِسْحَقُ: أخْبَرَنَا.
وَقَالَ الاَخَرَانِ: حَدَثَنَا أبُو مُعَاومَةَ - عَنِ الأعْمَشِ، عًنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأسْوَد، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: مَا و!ستُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) صائمَا فِى العَشْرِ قَطُّ.
10 - (... ) ود دّثنى أبُو بَكْرِ بْنُ نَانعِ الله !ىفى، حَا"ثنَا فئدُ الرخْمَنِ، حَدىتنَا سُفْيَانُ،
عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ إِبْراهيمَ، عَنِ الأسْوَد، عَن عَائشَة - رَضِى اللهُ عَنْهَا - أنه النَبىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) لَمْ يَصُم العَشْرَ.
ً
وقوله: (وأيقظ اْهله): فيه حث الرجل أهله على فعل الخير ونوافل البر.
وقوله: (ما رأيت النبى ( صلى الله عليه وسلم ) صائما فى العشر قط): ليس يحتج به على كراهية صومه.
وقد ذكر مسلم ما جاء عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى فضل صوم يوم عرفة، وفيه أن فعله هذا كان ليتحرى ليلة القدر فى هذا العشر ؛ بدليل حديث أبى سعيد المتقدم المفسر هذه الليلة.
ذكر فى اّخر الكتاب حديث أبى بكر بن نافع: ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن الاْعمش.
كذا لهم، وعند الفارسى: ثنا شعبة عن الأعمش.
160
(4/159)
كتاب الحج / باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة...
إلخ
بسم اللّه الرحمن الرحيم
15 - كتاب الحج
(1) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة
وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه
ا - (1177) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالك عَنْ نَافِع، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَجُلاً سَ اللَ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): مَا يَلبَسُ اممحْرِمُ مِنَ الثيّاَبِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا تَلبَسُوا القُمُصَ، وَلا العَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِبلاتِ، وَلا البَرَانسَ، وَلا الخفَافَ، إِلا أحَدٌ لا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَليَلبَسِ الخُفيْنِ، وَليَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَغَبَيْنِ، وَلا تَلبًسُوا مِنَ الئيَابِ شَيْئا مَسئَهُ الزَّعْفَرَانُ وَلا الوَرْسُ لأ.
كتاب الحج
الحج بالفتح المصدر، وبكسرها وفتحها معا الاسم، وبالكسر - أيضا - الحجاجُ.
وأصله القصد، والحج - أيضا - العمل، وقيل: الإتيان مرة بعد أخرى.
والحجَ فريضة على الأعيان الأحرار المستطيعن مرة فى العمر، هذا ما أجمع المسلمون عليه.
واختلفوا هل هو على الفور[ أو لا] (1) ؟ واختلف فيه عن اْصحاب مالك (2) وأصحاب الشافعى (3)، فالذى يحكى العراقيون عن المذهب أنه على الفور، وهو قول أبى يوسف والمزنى (4)، وقال ابن خويز منداد: تحصيل مذهبنا أنه على التراخى، وهو قول محمد بن الحسن.
وشرالْط وجوب الحج عندنا: الاسلام، والحرية، والعقل، والبلوغ، والاستطاعة، وشرحها القدرة على أداء الحج بنفسه إما راجلا، أو راكبا، والزاد لمن ليس له عادة بالسوال، وتخليهّ الطريق حتى يمكن فيه (5) السير على العادة.
وقد تقدم فى كتاب الإيمان وقت فرض الحج وما ذكر فيه من خلافِ، وسيأتى الكلام على الاستطاعة فى حديث الخثعمية.
وقوله - وقد سئل عما يلبس المحرم - فقال (6): ا لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا السراويل[ ولا البرانس، ولا الخفاف] (7)) الحديث، قال الإمام: سئل
(1) نى س: ئ!لا.
(3، 4) 1 لحا وى 4 / 26.
(6) فى ع: فأجاب.
(2) 1 لتمهيد 16 / 163، 164.
(5) فى س: فيها.
(7) سقط من ع.
(4/160)
كتاب الحج / باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة...
إلخ
161
2 - (... ) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، كُلُّهُمْ عَنِ
ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانَ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَالِبم "، عَنْ أبِيهِ -
عما يلبس[ المحرم] (1) فأجاب بما لا يلبس، [ دانما عدل ( صلى الله عليه وسلم ) إلى ذلك] (2)[ ويترك] (3) لاكن المتروك منحصر، والملبوس لا"ينحصر، فحصر ما يترك ليبيئ أن ما سواه مباح[ لباسه] (4).
قال القاصْى: أجمع المسلمون على اْن ما ذكر لا يلبسه المحرم، وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى به الرأس مخيطا أو غيره، وبالخفاف على كل ما يستر الرِّجْل، وأن لباس هذا جائز للرجال فى غير الاحرام ؛ لأن خطاب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إنما كان لهم ؛ ولاكن النساء مأمورات بستر رؤوسهن.
قال علماوْنا: ومنع المحرم من جميع ما نهى عنه من لباس ليبعد عن الترفه، وليتسم (5) بسمات المتذللين الخاشعن، الذى خروجه[ لذلك] (6) الغرض من تذلله لربه، وضراعته لغفر ذنبه، وكذلك امتناعه من الطيب والنساء من ذلك ليبعد عن أعراض (7) الدنيا فى سفره، وزينة حياتها ولذاتها جهده، فيخلص نيته، وينفرد همه بما خرج له، فلعل الله أن ينيله مرغوبه من رحمته (8)[ ويرحمه] (9).
وقوله: (إلا أحد لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبن)، قال الإمام: ذهب بعض الناس (ْا) إلى أن الخفين لا يقطعان ؛ لأن ذلك من إضاعة المال، وهذا الحديث ردّ عليه.
واختلف المبيحون قطعه إذا قطعهما ولبسهما، هل يفتدى أم لا ؟ فقيل: لا شىء عليه، وقيل: عليه[ الفدية] (11)، وليس ترخيصه له فى الحديث بالذى يسقط الفدية، كما أن الرخصة فى حلق الرأس لم تسقط معه الفدية.
قال القاضى: هذا قول اْبى حنيفة وأصحابه، والقول الأول لمالك والشافعى وأصحابهما (12)، وحجتهم أمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بلبسه بعد قطعه، ولو كان عليه شىء لبينه ؛ إذ هو موضع بيان وتعليم، وإذ لو كان عليه دم إذا قطعه، دإذا لم يقطعه فما فائدة قطعه إلا ترك اتباعه بدم أو غيره، ومالك والليث (13) يريان على لابس الخفين المقطوعين مع (1) من ع.
(2) من هامث! س، ويخر مثبتة فى الاْصل.
(3) ساقطة من س، والمثبت من الأصل.
(4) فى هاصئ! الأصل.
(5) فى س: ويتسم.
(6) فى هامش الأصل.
(7) فى س: ئغراض.
(8) فى س: برحمته.
(9) ساقطة من س.
(10) فهب عطاَ بن رباح، وسعيد بن سالم القداح، وطائفة من اهل العلم، أن من لم يجد النعلين لبث الخفين ولايقطعهما، ويه قال لحمد.
الاستذكار 11 / 32.
(11) من س.
(12، 13) الاستذكار 11 / 33.
191 / ب
162(4/161)
كتاب الحج / باب مايباح للمحرم بحج أوعمرة...
إلخ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ - قَالَ: مشُلَ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ): مَا يَلبَسُ المُحْرِمُ ؟ قَالَ: ا لا يَلبَسُ المُحْرِمُ القَمِيصَ، وَلا العمَامَةَ، وَلا البُرْنُسَ، وَلا السئَرَاوِيلَ، وَلا ثَوبا مَسئَهُ وَرْس وَلا زَعْفَرَان! وَلا الخُفَّيْنِ، إِلا أَلَاَّ يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَليَقْطَعْهُمَا، حَتَّى يَكُونَا أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ).
3 - (... ) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرْأتُ عَلَى مَالك عَنْ عمد اللّهِ بْنِ دينَارٍ،
ْعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - أنَّهُ قَالَ: نَهَىَ رَسُولُ الثه ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ يَلبَسً المُحْرِمَُ ثَوْئا مَصْبُوغا بِزَعْفَرَال! أوْ وَرْسٍ.
وَقَالَ: (مَنْ لَمْ يَجِدْ.
نَعْلَيْنِ فَليًلبَسىِ الخُفَّيْنِ، وَليَقْطَعْهُمَا أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ).
4 - (1178) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأبُو الرَّبِيع الرفرَاِنِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيغا عَنْ حَمَّاد، قَالَ يَحْيَى: أخْبَرنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد عَنْ عَمْرٍو، عنْ جَابِرِ بْنِ زَيْد، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضًىَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: سَمِعْتُ رً سُولَ اللهِ كلمة وَهُوَ يَخْطُبُ يقولُ:
وجود النعلن الفدية، وأبو حنيفة (1) لايرى عليه شيئا، واختلف فيه قول الشافعى (2).
وقوله: ا لا تلبسوا ثَوْئا مَسثَهُ وَرْش، ولا زَعْفَرَانٌ !، قال الإمام: لاْن / الورس والزعفران طيبٌ، والمحرم لا يتطيب.
قال القاضى: أجمعت الاْمة أن المحرم لا يلبس ما صبغ بزعفران أو ورس (3)، وذلك لما فيهما من الطيب الذى هو داعية الجماع، ومن التجمل الذى ينافى بذاذة الحاج، والرجال والنساء فى هذا سواء، وعلى لابس ذلك منهما الفدية عند مالك (4) وأبى حنيفة (5)، ولم ير الثورى، والشافعى (6) وإسحق وأحمد عليه شيئأ إذا فعل ذلك ناسيا.
واختلفوا فى المعصفر، فراة الثورى وأبو حنيفة طيبا كالزعفران (7) وفيه الفدية (8)، ولم يره مالك والشافعى طيبا، وكره مالك المقدم منه، واختلف عنه هل على لابسه فدية ؟ واختلف[ فيه] ( ؟) أصحابه، وأجاز مالك سائر الثياب المصبغة بغير هذا، وكرهها بعضهم لمن يقتدى به فيظن به جواز لباس كل مصبوغ (10).
(1) الاستذكار 11 / 33.
(3) المغنى ه / 142، 143.
(5) 1 لحا وى 4 / 99، 100، 105.
(7) فى س: كالمزعفر.
(9) من س.
(2) 1 لحا وى 4 / 97، 98.
(4) الموطأ 1 / 326.
(6) ا لحا وى 4 / 105.
(8) الاستذكار 11 / 35.
(10) المنتقى للباجى 2 / ما ا.(4/162)
كتاب الحج / باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة...
إلخ 163 (السئَرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الإِزَارَ، وَالخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ) يَعْنِى المُحْرِمَ.
(... ) حئَثنا مُحَمَدُ بْنُ بَشَار، حدثنا مُحَمَد - يَعْنِى ابْنَ جَعْفَر.
ح وَحَدثنِى أبُو غَمئَانَ الرازى، حَدثنَا بَهْز، قَالا جَمِيغا: حَدثنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ لحِينَار، بِهَنَا الاِسْنَادِ ؛ أئهُ سَمِعَ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) يَخْطُبُ بِعَرَفَات.
فَذَكَرَ هَذَا الحَدِيثَ.
(... ) وحدَّثنا أبُو بَكْر بْنُ أبى شَيْبَةَ، حَد!شَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ.
ح وَحَدثنَا يَحْيَى بْنُ
ص ه صءه صء، صو!لاصَ ص ممصَء،، ص ه ص نص ص خلاص ه، 5 ص ص ص ص محص ص ير يحيى، اخبرنا هشيم.
ح وحدثنا ابو كريب، حدثنا وكِيع، عن سفيان.
ح وحدثنا علِى ابْنُ خَشْرَم، أخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْج.
ح وَحَدثنِى عَلِىُّ بْنُ حُجْر، حَدثنَا إِسْمَاعيلُ عَنْ أيوبَ، كُلُّ هَؤُلاءِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار، بِهَنَا الاِسْنَادِ.
وَلَمْ يَذْكُرْ أحَدٌ مِنْهُمْ يَخْطُبُ بعَرَفَات، غَيْرُ شُعْبَةَ وَحْدَهُ.
" !5 ص، 5، أوه،، ص ص نص، عويص نص، أو
5 - (1179) وحدثنا أحمد بن عبدِ اللّه بنِ يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبيرِ
عَنْ جَابِر - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَليَلبَس! خُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارم فَليَلبَسْ سَرَاوِيلَ لما.
وقوله فى حديث ابن عباس أنه (إن لم يجد الإزار فليلبس السراويل)، قال الإمام:
بذلك قال الشافعى، ولم يأخذ به مالك لسقوطه من (1) رواية ابن عمر (2).
قال القاضى: وقد ذكر مسلم - أيضا - من رواية جابر، وقال مالك فى الموطأ: لم أسمع بهذا (3)، ولا أرى أن يلبس المحرم السراويل، واحتج بأن النبى - عليه السلام - منع لبسه، ولم يستثن فيه كما استثنى فى الخفن، وظاهر الكلام يدل أن هذه الزيادة لم تبلغ مالكا، أو لم تبلغه لبسها على حالها، وكذلك قوله: ولا أرى أن يلبسها المحرم إلا على الوجه المعتاد دون تغيير، كما قال الشافعى وأحمد دإسحق، أو لا يلبسها دون فدية (4)، فإن مالكا وأبا حنيفة يريان فى لبسهما الفدية (ْ)، وأما لو فتقت السراويل وجعل منها شبه الإزار جاز، كما جاز لباس الخف إذا قطع.
وقوله فى هذا الحديث: (السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفاف لمن لم يجد النعلين):
(1) فى ع: فى.
(3) الموطأ 1 / 325.
(5) لطاوى 4 / 98.
(2) لطا وى 4 / 98.
(4) الاستذكار 11 / 32.
164(4/163)
كتاب الحج / باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة...
إلخ
6 - (1180) حدَئنا شَيْبَانُ بْنُ فَروخَ، حَدثنَا هَمَام!، حَدثنَا عَطَاءُ بْنُ أبِى رَبَاحٍ،
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أمَئةَ عَنْ أبيه - رَضىَ اللهُ عَنْه - قَاَل: جَاءَ رَجُل إِلَى النَبِىّ ( صلى الله عليه وسلم ) وَهُوَ بالجِعَرانةِ، عَلَيْه جُبَّة وعَلَيها خًلُوق! - أَوْ قَالَ: أثَرُ صُفْرَةٍ - فَقَالَ: كَيْفَ تَأمُرُنِى أنْ أصْنَعَ فى عُمْرَتِى ؟ قَاَلَ: وَأنزِلَ عَلَى النَيِى ( صلى الله عليه وسلم ) الوَحْىُ، فَسُتِرَ بثَوْب، وَكَانَ يَعَلَى يَقُولُ: وَددْتُ 7نى أرَى النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ الوَحْىُ.
قَالَ: فَقَالَ+ أيَسُرّكَ أنْ تَنْظُرَ إِلَى النَبىّ ( صلى الله عليه وسلم ) وَقَدْ انزِلَ عَلَيْه الوَحْىُ ؟ قَالَ: فَرَفَعَ عُمَرُ طَرَفَ الئوْب، فَنَظَرْتُ إِليْه لَهُ غَطيط - قَالَ: وَأحْسِبُهُ قَاً: - كَغَطيط البَكْرِ.
قَالَ: فَلَمَّا سُرى عَنْهُ.
قَالَ: (َأينَ السئَائِلُ عَنِ العُمْرَةِ ؟ اغْسِلْ عنكَ أثَرَ الضفْرً ةِ - أوْ قَال: أثَرَ الخَلُوقِ - وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبتك وَاصْنَعْ فِى عُمْرَتِكَ مَا انتَ صَاح فى حَخكَ ".
7 - (... ) وحدَّثنا ابْنُ أيِى عُمَرَ، قَالَ: حَدثنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاء، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَغلَى، عَنْ أبِيهِ، قَالَ: أتَى الئعِى ( صلى الله عليه وسلم ) رَجُل وَهُوَ بالجعْرَانَة، وَأنَا عِنْدَ الئيِىًّ ( صلى الله عليه وسلم )، وَعَل!ه مُقَطعَات! - يَعْنِى جبةً - وَهُوَ مُتَضَمّخ بالخَلُوقِ، فَقَاَلَ.
إِنىَ أحْرَمْتُ بالعُمْرَة وَعَلَى هَنَا، وَأنَا مُتَضَمَخ بِالخَلُوق.
فَقَالَ لَهُ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ): (مَا كنتَ صَانعًا فى حَخكَ ؟) قَالَ: أئزِعُ عنِّى هَنِهِ الثيابَ، وَأغَسِلُ عئى هَنَا الخَلُوقَ.
فَقَالَ لَهُ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ): (مَا كنتَ صَانعًا فِى حَجّكَ، فَاصْنَعْهُ فِى عُمْرَتِكَ).
8 - (... ) حدَثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ.
ح وَحَدثنَا عَبْدُ
ابْنُ حُمَيْدِ، أخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ بَكْر، قَالا: "أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ.
ح وَحَدثنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَم - وَاللَفْظُ لَهُ - أخْبَرَنَا عيسَى، عَنِ ابْنِ جُريجٍ، قَالَ: أخْبَرَنِى عَطَاء! ؛ أنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلِى بْنِ أمَيةَ أخْبَرَهُ ؛ أنَّ يَعْلىً كَانَ يَقُولُ لِعُمَرَ ئنِ الخَطَاب - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ -: لَيْتَنِى أرَى نَبِىَّ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) حِ!دنَ ينزَلُ عَلَيْهِ.
فَلَمَّا كَانَ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) بِالجِعْرًا نَةِ، وَعَلَى النَّبِى كله ثَوْب!قَدْ اظِل بِهِ
بهذا يحتج اْحمد أنها لا تقطع ؛ لظاهر إباحة لبسهما فى هذا الحديث كذلك، والكافة تجعل الأحاديث المتقدمة مفسرة لهذا الإجمال، وأن لباسهما بعد قطعهما كما تقدم، وأن الزيادة التى حفظ ابن عمر من ذاك تحكم على حديث ابن عباس، وجابر.
وذكر الجِعرانة، وقد اختلف فيها الحجازيون والعراقيون، اْولئك يكسرون العين ويشددون الراء، وهؤلاء يخففونهما.(4/164)
كتاب الحج / باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة...
إلخ
165
عَلَيْه، مَعَهُ نَاصن مِنْ أصْحَابِه، فِيهمْ عُمَرُ، إذ جَاعَه رَبُئ عَلَيْه جُبَّةُ صُوف، مُتَضَفغ بطيبَ.
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَرَى فِى رَجُل أحْرَمَ بِعُمْرَة فِى جُبَّة بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بَطِي!ث ؟ فَنَظَرَ إِلَيْه الئعِى ( صلى الله عليه وسلم ) سَاعَة، ثُمَّ سَكَتَ.
فَجَاعَهُ الوَحْىُ، فَاعشَارَ عُمَرُ بيَده إلَى يَعْلَى ابْنِ امَيَّةَ: تَعَالَ.
َ فَجَاءَ يَعْلَى.
فَأدْخَلَ رَأسَهُ.
فَإِفَا النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ) مُحْمَرُّ الوَجْه، يَغَطّ سَاعَةً، ثُمَّ سُرِّىَ عَنْهُ، فَقَالَ: (أيْنَ ائَذى سَألَنِى عَنِ العُمْرَة اَنِفا ؟) فَألتُمِس! الرخلُ، فَجِىََ بِهِ.
فَقَالَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ): (أفَا الاليبُ ائذى بِكَ فَاغْسِلهُ ثًلاثَ مَرات، وَأمَّا الجُئةُ فَانْزِعْهَا، ثُئم اصْنَعْ فِى عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِى حَخكَ).
9 - (... ) وحدثنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ العَمِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ رَأفِعٍ - وَاللَفْظُ لابْنِ رَافِع - قَالا: حَدثنَا وَهْبُ بْنُ جَرِير بْنٍ حَازِبم، حدثنَا أبِى.
قَالَ: سَمِعْتُ قثسًا يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ !مًيةَ، عَنْ أَبِيه - رَضىَ ال!هُ عَنْهُ - أن رَجُلاً أتَى النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) وَهوَ بِالجِعْرَانَةِ، قَدْ أهَلَّ بِالعُمْرَةِ، وَهُوَ مُصَفًّز لحْيَتَهُ وَرَأسَهُ وَعَلَيْه جُبَّة.
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إٍ ئى أحْرَمْتُ بِعُمْرَة، وَأنَا كَمَا تَرَى! فَقَالً: (انْزِعْ عَنْكَ الجُئةَ، وَاغسِلْ عنكَ الضُفْرَةَ، وَمَا كنتَ صَانِعًا فى حَخكَ، فَاصْنَعْهُ فِى عُمْرَتِكَ).
10 - (... ) وحدثنى إِسْحَقُ بْنُ منصور، !خْبَرنَا أبُو عَلِى عُبَيْدُ ال!هِ بْنُ عَبْد المَجيدِ، حَدثنَا رَبَاحُ بْنُ أن مَعْرُوف، قَاكَ: سَمِعْتُ عَطَاًَ تَالَ: أخْبَرْنِى صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى، عَنْ
وقوله للمعتمر[ الذى رأى عليه جبة عليها خلوق] (1): (انزع عنك الجبة، واغسل عنك الضفرةَ): [ ابخلوق، بقتح الخاء، الطيب المصبوغ بالزعفران، والمقطعات: الثياب المخيطة، كقوله فى الحديث الاَخر: (بجبة)] (2).
وقوله: (فسكت عنه فلم يرجع إليه): أى يرد عليه جوابا.
ومعنى (خَمَرَة): ستره، كما جاء فى الرواية الأخرى مبينا، والغطيط مثل صوت للنائم الذى يردده مع نفسه.
ومعنى (سرى عنه): ئى أزيل ما به وكشف عنه.
قال الإمام: لا خلاف فى منع[ استعمال] (3) الطيب للمحرم بعد التلبس بالإحرام.
واختلف الناس فى جواز استعماله قبل الإحرام، واستدامته بعده، قمنع من ذلك مالك تعلقا بهذا الحديث، وفيه أنه أمره بغسل ما عليه منه (4)، وأجاز ذلك الشافعى (5)، وثأول
(1، 2) صقط من ع.
(4) الاستذكار 11 / 59.
(3) زائلة فى ع.
(5) 1 لحا وكا 4 / 100.
166(4/165)
كتاب الحج / باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة...
إلخ
أبيه - رَضِى اللّهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَا"تَاهُ رَجُل عَلَيْه جُبَّة، بِهَا أَثَر!مِنْ خًلُوقٍ.
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّى أحْرَمْتُ بِعُمرَة.
فَكَيْفَ أفْعَلُ ؟ فًسَكَت عنْهُ، فَلَمْ يَرْجعْ إلَيْه.
وَكَانَ عُمَرُ يَسْتُرُهُ إفَا انَزلَ عَلَيْه الوَحْىُ، يُظًلُّهُ.
فَقُلتُ لعُمَرَ - رَضىَ اللهُ عَنْهُ ت ًَصَّ !مًًَ، 5َ هًًَ، ً
إِنى احِب، إِذا انزِل عليْهِ الوحْى، أن ادخِل رأسِى معه فِى الثوْبِ.
فَلَمَّا انزِلَ عليْهِ، خَمَّرَهُ عُمَرُ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - بالثوْبِ، فَجِئْتُهُ فَا"دْخَلتُ رَأسِى مَعَهُ فِى الثوْبِ، فَنَظَرْتُ إِلَيْه.
فَلَمَّا سُرِّىَ عَنْهُ قَالَ* (أيْنَ السئَائِلُ انفًا عَنِ العُمْرَةِ ؟) فَقَامَ إِلَيْه الرَّجُلُ.
فَقَالَ: (انْزَعْ عَنْكَ جُبتكَ، وَاغْسِلْ أثَرَ الخَلُوقِ الَّذِى بِكَ، وَافْعَلْ فِى عُمْرَتِكً مَا كنتَ فَاعِلاً فِى حَجِّكَ).
هذا الحديث على أن الطيب كان من زعفران، وقل! نهى الرجل عن الزعفران، واحتج لمذهبه بقول عائشة: (كنت أطيب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت)، وانفصل أصحابنا (1) عن هذا بأنه يمكن أن يكون طيبته بما لايتقى ريحه، أو يكون اغتسل للإحرام بعد اْن طيبته فذهب الطيب عنه، وقال أبو الفرج من أصحابنا (2): هذا من خواصه - عليه السلام - لأن المحرم إنما مغ من التطيب لئلا يدعوه إلى الجماع، والنبى - عليه السلام - كان يملك إربه " فيومن عليه من الطيب.
فإن قيل: فلم لم يأمر النبى - عليه السلام - الاْعرابى بالفدية لتطيبه ولباسه ؟ قيل: محتمل أن يكون عذره لأنه لم يكن اْوحى إليه بتحريم الطيب، أو لعله لم يطل مقامه عليه ولا انتفع به، وأحل مالك فيمن تطيب جاهلأ أو ناسيا، فإنما يفتدى إفا طال لبثه عليه أو انتفع به (3)، ومذهب الشافعى أنه لا فدية عليه أصلا (4)، ومذهب أبى حنيفة أنه يفتدى على كل حال (5).
وأما اْمره - عليه السلام - بنزع الجبة، فهو رد لقول من قال من الفقهاء: إنه يثق
ما عليه من المخيط، ولا ينزعه من رأسه ؛ لئلا يكون مغطيا لرأسه، والمحرم لا يغطى راشه.
ولم يستنكر تمزيق الثياب وإن كان إفس الأ للمال، كما لم يستنكر قطع الخفين - كما جاَ فى الخبر - أن كان إفس الاً لهما.
قال القاضى: القائل بشق الثوب الشعبى (6) والنخعى، وجاء فى هذا الحديث: (يا رسول الله، إنى اْحرمت بعمرة وأنا كما ترى)، وفى الرواية الأخرى: (كيف ترى فى رجل أحرم بعمرة[ فى جبة] (7) بعد ما تضمخ بطيب): ففيه بيان أن المحرم يمنع من
(1، 2) فى ع: اْصحاب مالك.
(3 - ه) لطاوى 4 / 5ْ ا.
يلا) شرح معانى الاَنار 2 / 139، الاستذكار 1 1 / 66.
(7) من س.(4/166)
كتاب الحج / باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة...
إلخ
167
الطيب ما كان قبل إحرامه وبعده، ورد على من زعم اْن تطيبه كان بعد إحرامه اعتماداً على
احتمال الرواية الأخرى التى ليس فيها بيان، وفيه أن حكم المعتمر والحاج سواء فيما يمغ
منه ويباح له، وبيانه: أن السائل كان عالمأ بالمنع من مثل هذا فى الحج وجهل حكم العمرة، فلذلك قال له - عليه السلام -: (وافعل فى عمرتك ما كنت فاعلاً فى حجك)،
ويدل على هذا ما جاء فى رواية ابن أبى عمر فى الأم من قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) له حين سأله: (ما
كنت صانعأ فى حجك ؟) قال: أنزع عنى هذه الثياب، وأغسل عنى هذا الخلوق، فقال النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (ما كنت صانعا فى حجك فاصنعه فى عمرتك) وهذا يقضى على كل تأويل
ذكر فى الحديث مما نذكره، وتحمله ألفاظ الروايات الأخر.
وكذا يدل من سائر الأحاديث / اْن حكم الحج - أيضا - كان مسثقراً عند النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 192 / أ
فى ذلك، وإنما وقف فى أمر العمرة حتى أوحى إليه، قيل: ويحتمل أن الإشارة بهذا
القول لغير هذا السوال، إذ[ قد] (1) كان - عليه السلام - قد بين له سؤاله، ثم أعلمه
أن حكم العبادتين فى مثل هذا سواء، ويدل على هذا قوله: (ثم اصنع فى عمرتك ما
تصنع فى حجك)، ويحتمل على رواية الراوى اْنه عائد على ما سأل عنه للتاكيد، وقيل:
يحتمل أنه عائد إلى حكم الفدية لمن لبس المخيط وتطيب، وليس[ بنص] (2) على
لزومها أو سقوطها، فالأظهر أنه لم يجعل عليه فدية فيه، إذ هو موضع بيان، وبهذا قال أصحابنا، قالوا: لأنه إنما اْتلف الطيب قبل الإحرام، وقيل: يحتمل أنه إنما سأل حين
أراد الاحرام، ولم يحرم بعد، وهذا إنما يمكن على روايهَ من رواه: (كيف تأمرنى أن
أصنع فى عمرتى ؟) أو قول من قال: (كيف ترى فى رجل أحرم بعُمرة وهو متضمخ ؟)،
وسائر الروايات تدل أنه قد كان أحرم لقوله: (أحرمت فكيف أفغل ؟) فى الرواية الأخرى، وقوله فى الأخرى: (اْحرمت واْنا على ما ترى)، وقال بعضهم: هاهنا شىء زائد
على الطيب وهو لبس المخيط، ومذهب مالك فى هذا: إن كان استدامة وانتفع به، فعليه
الفدية (3)، فلعل هذا المحرم سأل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بقرب إحرامه، فلذلك لم يأمره بفدية.
وقوله فى هذا الحديث فى رواية شيبان بن فروخ (4): (فقال: أيُسرك أن تنظر إلى
النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وهو ينزل عليه ؟): كذا جاء ولم يُسم القائل، ولا قبله ما يدل عليه، وقد جاء
مبينا فى الحديث الاَخر بعده أنه عمر بن الخطاب.
وفى هذا الحديث أن السق تكون بوحى
من الله كما جاء فى هذه المسألة، وليست بفرض، وفيها ما يلزم العالم من التثبت عند
السوال ما لم يسبق له علمه.
وقوله: (اْما الطيب فاغسله ثلاث مرات): دليل على المبالغة فى غسله حتى يذهب
(1) من س.
(2) فى س: فيه نص.
(3) 1 لمشقى 2 / 95 1، 96 1.
(4) هو شيبان بن أبى شيبة لطبطى، مولاهم اْبو محمد الأيلى، روى عن جرير بن حازم وأبى الأشهب العطاردى، وأبان بن يزيد العطار، وحماد بن سلمة وغيرهم، وعنه أبو داود والنسائى وزكريا بن يحعص=(4/167)
168
كتاب انج / باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة...
إلخ
ريحه واْثره، لا (1) أن (ثلاثا) حد" فى هذا الباب، ويحتمل أن (ثلاثا) راجع إلى!وله ذلك، أى قال: اغسله، وكرر قوله ثلاثأ تثيدا.
= السجزى وفيرهم.
وئقه أحمد بن حنبل، وقال أبو ررعة: صدوق.
ولد صنهّ أربعين ومائة، ومات صنة خمس أو سست وثلاثين ومائتن.
التهذب 4 / 4 كل، 5+.
(1) فى س: إلا.(4/168)
كتاب الحج / باب مواقيت الحج والعمرة
169
(2) باب مواقيت الحج والعمرة
11 - (1181) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلَفُ بْنُ هِشَامِ وَأبُو الرئيع وَقُتَيْبَةُ، جَميعَا عَنْ حَفادِ.
قَالَ يَحْيَى: أخْبَرَنَا حَئادُ بْنُ زيد، عَنْ عَمْرِو بْنِ لِينَارِ، عَنْ طَاوُسِ، عَنِ ابْنِ عَئاسِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: وَفتَ رَسولُ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) لأهْلِ المَدينَة ذَا الحُلَيْفَة، وَلأهْلِ الشئام الجُحْفَةَ، وَلأهْلِ نَجْد قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلأهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ.
قَالً: (فَهُن لَهُن، وَلمَنْ أتَى عَلَيْهِن مَنْ غْيرِ أهْلِهِن، مَمَنْ أَرَادَ الحَبئَ وَالعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ لحُونَهُنَّ فَمِنْ أَهلِهِ، وَكَنَا فكَنَلِكَ، حَئى أهْلُ مَكَةَ يُهِفونَ مِنْهَا).
12 - (... ) خدئنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَيِى شَيْبَةَ، حَد!شَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدثنَا وُهَيْمب، حَدثنَا عبدُ الله بْنُ طَاؤسِ، عَنْ أبيه، عَنِ ابْنِ عَئاسِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - أَن! رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) وَئتَ لأَهْلِ المَدينَةِ فَا الحُلَيْفًةَِ، وَلأهْلِ الشَام الجُحْفَةَ، وَلأهْلِ نَجْدِ قَرْنَ المَنَازلِ، وَلأهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلًَ.
وَقَالَ: (هُن لَهُمْ، وَلِكلِّ آتِ أتَى عَلَيْهِن مِنْ غَيْرِهِن، مِفنْ أَرَادَ
أحاديث الموا قيت
ذكر فيها أن النبى - عليه السلام - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الثام الجحفة، ولأهل نجد قر3، به كون الواء، ولأهل اليمن يلملم، وفى الرواية الأخرى: أنه أمرهم أن يهلوا من هله المواقيت، وفي حد يث جابر قال أبو الزبير: أحسبه رفع إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وذكر الحديث، وفيه: (وئهَل لمل العراق من ذات عِرق) بكسر العن، قال الدارقطنى فى حديث لبى الزييو: ومهل لمل العراق نظر (1)، ولم يخرجه البخارى ولا خرج لأبى الزبير شيئا، ولم تكن عراق !ومثذ، يعنى زمن النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
قال القاضى: هذا مما ل العلل به الحديث، فقد أخبر النبى - عليه السلام - عما لم يكن فى زمانه مما كان، وهذا يُعدْ فى معجزاته - عليه السلام - فإنه أخبر اْنه ستكون لهم مُهل، ويُسْلِمون ويحجون، فكان ذلك.
ومَهْيَعَةُ: بسكون الهاء عند كثرهم، وقاله بعضهم بكسر الهاء فسرها فى الحديث
(1) الالزامات والتتغ للد، قطنى، كتاب التثغ، مهل أهل العرلق: 420.
170(4/169)
كتاب الحج / باب مواقيت الحج والعمرة
الحَبئَ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ !ونَ فَلِكَ، فَمَنْ حَيْثُ !نشَأ، حتَى أهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ).
13 - (1182) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالكٍ عَنْ نَافِح، عَنْ
ابْنِ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - أنَ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (يُهِلُّ أهْلُ المَلِينَةَ مِنْ شِ الحلثفَةِ، وَأهْلُ الشَّام مِنَ الجُحْفَةِ، وَأهْلُ نَجْدٍ مَنْ قَرْنٍ ).
قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَبَلَغَنِى أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (وَيُهِل أهْلُ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ).
14 - (... ) وحدَثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَابْنُ أبى عُمَرَ، قَالَ ابْنُ أبى عُمَرَ: حَد*شَا سُفْيَانُ عَنْ الرفرِىِّ، عَنْ سَالِؤ عَنْ أبيه - رَضًىَ اللّهُ عَنهُ - أنَّ رَسُولَ اللهِ طَ! قَالَ: (يُهِلُّ أهْلُ المَلِينَةِ مَنْ شِ الحُلَيْفَةِ، وَبهِل أهْلُ اَلشَام مِنَ الجُحْفَةِ، وَيُهِل أهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ ".
قَالَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا: وَذُكِرَ لى - وَلَمْ أسْمَعْ - أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (وَيُهِل أهْلُ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ).
أنها الجحفة، وذكر قاسم بن ثابت فى الدلائل أنها قريب من الجحفة.
والجحفة: قرية جامعة بين مكة والمدينة، سميت بذلك لأن السيول أجحفتها، وهى على ثمانية مراحل من المدينة.
[ وذو الحليفة: ماء من مياه بنى جثم على صتة أميال، وقيل: سبعة من المدينة] (1).
ويلملم - ويقال: ألملم: جبل من[ جبال] (2) تهامة على ليلتين من مكة، الياء بدل من الهمزة.
وقرن بسكون الراء، وهو قرن المنازل، وقرن الثعالب، وقد قاله بعضهم بفتح الراء وهو خطأ، وهو تلقاء مكة، وأصله الجبل الصغير المستطيل المنقطع عن الجبل الكبير.
قال القابسى: من قاله (3) بالاسكان أراد الجبل المشرف على الموضع، ومن فتح أراد الطريق الذى يفترق منه، فإنه موضع فيه طرق مختلفة.
وقوله عن أبى الزبير أنه (سمع جابرأ يسأل عن المُهَل، فقال: سمعت.
ثم انتهى فقال: أراه، يعنى - النبى عليه السلام): قائل هذا أبو الزبير[ وهو الذى انتهى] (4) يعنى عن تمام رفع الحديث إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم )، ثم قال: أراه، كما قال فى الرواية الأخرى: أحسبه رفع إلى النبى - عليه السلام.
(1) سقط من الأصل، والمنبت من س.
(2) صاقطة من الأصل، واصتدركت بالهامث!.
(3) فى س: قال.
(4) كانه.(4/170)
كتاب الحج / باب مواقيت الحج والعمرة
171
15 - (... ) وحدَّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَتِى يُونُسُ، عَنِ
ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَالم بْنِ عَبْد اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَابِ - رَضِىَ اللةُ عنهُ - عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ 5َ (مُهَل أهْلِ المَدِينَةِ فُو الحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أهْلِ الشَّام مَهْيَعَةُ - وَهِىَ الجُحْفَةُ - وَمُهَل أهْلِ نَجْد قَرْن").
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا -: وَزَعَمُوا أنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) - وَلَمْ أسْمَعْ فَلِكَ مِنْهُ - قَالَ: (وَمُهَلُّ أهِلِ اليَمَنِ يَلَمْلَئم).
وقوله فيه: (مُهَل أهل المدينة ذو الحليفة) والطريق الاخر: (الجحفة)، وفسثَره (1)
فى الرواية الأولى: (ولأهل الشام الجحفة) وطريقهم على المدينة.
قال الإمام: للحج ميقاتان: ميقات زمان، وابتداؤه شوال.
وميقات مكان، وهى المواضع المذكورة فى[ هذا] (2) الحديث، وميقأت أهل العراق منها مختلف فيه، فذكر هنا ذات عرق مرفوعأ إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فيما يحسبه الراوى، وذكر فى غير هذا الكتاب العقيق (3)، ومنه استحب الشافعى لأهل العراق أن يهلوا (4).
وتقدمهُ الحج على ميقات الزمان مكروة عندنا، وتقدمته على ميقات المكان مكروه عندنا - أيضا - إذا قدمه بمكان قريب ؛ لما فى ذلك من التلبيس والتضليل عن المواقيت، [ فإن تقدمه] (5) بمكان بعيد لًا يلتبسً الميقات به، فظاهر المدونة كراهته (6)، وظاهر المختصر إجازته.
قال القاضى: أجمع المسلمون[ على] (7) أن المواقيت مشروعة، وعامتهم (8) على أنها
سُنة (9) موكدة، يلزم من تركها الدم، خلافأ لعطاء والنخعى (ْا) أن لا شىء على تاركها، ولسعيد بن جبير فى قوله: لا حج له (11)، وفائدة هذا التوقيت بمنع جواز هذه المواضع دون إحرام لمن اْراد الحج أو العمرة، [ وأنه مبتدأ عمل الحج والعمرة] (12)، وأنه لا
(1) فى س: مفسره.
(2) من ع.
(3) ستن ئبى داود، كالمناسك، بفى المواقيت 1 / 404، سنن الترمذى، كالحج، بما جاَ فى مواقيت الاحرام لأهل العراق 3 / 185.
(4) لطاوى 4 / ملا.
(5) فى ع: كان قدمه، وفى س: فإن قدمه.
للا) المدونة: 378، 379.
(7) ساقطة من الأصل، ومثبتة من س.
(8) فى س: كافتهم.
له) الاصتذكار 11 / 82، المغنى لابن قدامة 5 / 69.
(10) المغنى لابن قدامة 5 / 69.
(1 1) الاصتذكار 1 1 / 85، المغنى لابن قدلمة 5 / 69، الحاوى 4 / 72.
(12) سقط من الأصل، واصتدرك بالهامش.
192 / أ
172(4/171)
كتاب الحج / باب مواقيت الحج والعمرة
16 - أ...
) حئَثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أئوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَعَلِىُّ بْنُ حُجْر - قَالَ يَحْيَى: أخْبَرْنَا.
وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر - عَنْ عَبْد الله أبْنِ دينَار ؛ !نهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: أمَرَ رَسُولُ اللهِ على أهْلَ المَلَينَةِ أنْ يُهِلوا مِنْ ذِى الحُثيفَةِ، وَأهْلَ الشَّام مِنَ الجُحْفَةِ، وَأهْلَ نَجْد مِنْ قَرْلط.
يحل من أراد الحج أو العمرة جوازها دون إحرام، فأما من لم يرد النسك ودخل لحوائجه، فإن كان يتكرر عليها - كالحطابين وشبههم - فهؤلاَ لا إحرام عليهم عند مالك (1) وغيره، ويدل على هذا قوله فى الحديث: (فمن (2) أراد الحج / أو (3) العمرة)، فدل أن الإحرام إنما يلزم مثل هؤلاَ المتبردين لا غيرهم ممن يتكرر دخوله لحوالْجه.
وإن كان ممن (4) يندر - كالتاجر وثمبهه - فعند مالك لا يدخل إلا ب!حرام (5).
واختلف فى تأويله، هل هو على الوجوب اْو الاستحباب ؟ وهل عليه دم اْم لا على هذا ؟ وأجاز الزهرى وأبو مصب دخوله بغير إحرام، وإنما يلزم الاحرام من قصد النسك، وسيأتى من هذا بعد.
وقوله فى المواقيت: (هُن لهن ولمن أتى عليهن من غير اْهلهن): كذا جاَت به الرواية فى الصحيحيئ وغيرهما (6) عند كثر الرواة، [ و] (7) عند بعض رواة مسلم والبخارى: (فهن لهم)، وكذا رواه اْبو داود وغيره (8)، وهذا الوجه.
وكذا ذكره مسلم فى رواية ابن أبى شيبة ؛ لأنه ضمير اْهل هذه المواضع المذكورة، وقد تخرج الرواية الأخرى: ا لهن) على المواضع والأقطار المذكورة قبل، أى هذه المواقيت لهذه الأقطار والمراد أهلها.
وأما قوله: (فهن لهن) فجمع من لا لعقل بالهاء والنون، فإن العرب تستعمل ذلك، وكثر ما تستعمله فيما دون العشرة، ويجمعِ[ ما جاوز] (9) العشرة بالهاء، وكذلك قالوا فى قوله تعالى: { إن عدد ال!ثئفورِ عِند الله اثْنَا غشَرَ شَهْرًا فِي كِاب الله يَومَ خَلَقَ السمَوَاتِ وَالأَرْضَ مِنهَا أَرْبَعَة خرُم} (10) ثم قال: { فَلا تَطْلِمُوا فِيهِن أَنفُسَكُم} (11)، وى فى
(1) المم!قى للباجى 2 / 207.
(2) فى س: لمن.
(3) فى س: و.
(4) فى س: ما.
(5) المنتمّى 2 / 207.
للا) للبخارى، كالحج، بمهل أهل مكة للحج والعمرة 2 / 165، أبو داود، كالمناصك، بللواقيت 1 / 403.
(7) من س.
-
!أ أبو دلود، كإلمناصك، بالمواقيت 1 / 403، الناثى فى الكبرى، كالمناصك، بمن كان أهله دون الميقات 2 / 330.
(9) فى س: ما دون.
(10) قيدت في نخ المال هكذا: (إن عدة الشهور عند الله اثنا عر منها ئربعة حرم).
(11) التوبة: 36.(4/172)
كتاب الحج / باب مواقيت الحج والعمرة
صهيلا ا
وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ - رَضِى اللهُ عَنْهُمَا -: وَاخْبِرْتُ انَهُ قَالَ: (وُيهِل أهْلُ اليَمَنِ
مِنْ يَلَمْلَمَ).
17 - (1183) حدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إٍ برَاهِيمَ، أخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَ الةَ، حَدثنَا ابْنُ جُرَيْجِ، أخْبَرَنِى أبُو الزبيْرِ ؛ أنَهُ سَمِعَ جَابِر بْنَ عبدِ اللهِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - يُسْاكلُ عَن
هذه الأربعة، وقيل: فى الجميع.
وقوله: (وكذا وكذاك!، كذا الرواية، قيل: وجهه: [ وكذاك فكذاك، أى وكذا] (1)
أهل كل مكان دون المواقيت منه، الدليل (2) قوله: ! حتى أهل مكة من مكة).
وأجمعوا على جواز الإحرام ولزومه (3) من المواضع المذكورة إلا فى ميقات أهل العراق، فمالك وكافتهم أنه من ذات عرق نفسها، واستحب الشافعى من العقيق منها، وروى فيه أثر لا يثبت عن النبى - عليه السلام (4) - وروى عن بعض السلف: من الرثنمَة (5) منها.
وقوله: (حتى أهل مكة من مكة!: أجمع العلماء على هذا، وأنهم لا يخرجون
منها إلا محرمن، وهذا فى الحج، ويدل أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) اْراد بهذا الحج خصوصأ أمره عائشة فى عمرتها أن تخرج إلى التنعيم (6)، وسيأتى من أين يحرم المعتمر من مكة عند ذكر هذا الحديث.
واْما مَنْ منزله بين مكة والمواقيت، فجمهور الفقهاء أنه يحرم من موضعه وهو ميقاته،
فإن لم يحرم منه فهو كتارك ميقاته، وقال مجرد: ميقات هولاء مكة، وتحديد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) هذه المواقيت لاءهل هذه المواضع يدل على تخصيصهم بها، وأنه لا يجزئ أهل موضع أن يعدلوا قصداً إلى ميقات غيرهم، إلا أن يكونوا مسافرين فى جهة ذلك الميقات فليزمهم حكمه.
وقوله فى الحديث: (فهن لهم، ولمن أتى عليهن من[ غيرهن] (7)، ممن اْراد الحج والعمرة!: قال بعضهم: فيه دليل اْن الحج ليس على الفور ؛ لقوله: (ممن اْراد) وهذا لا حجة فيه وليس الإرادة هنا للتخيير، بل المراد بها هنا نوى، وقد تأتى للوجوب.
(1) فى ص: وكذلك فكذلك وكذ.
(2) فى ص: بدليل.
(3) فى ص: لزومها.
(4) سبق تخريجه قرل!أ.
(5) وكان الحسن بن صالح يحرم من للربذة.
المغنى لابن قدلمة 5 / 57.
يلا) سيأتى بعد ثلاثة عشر بابأ فى بيان وجوه الاحرام.
(7) فى ع: غير أهلهن.
174(4/173)
كتاب الحج / باب مواقيت الحج والعمرة
المُهَلِّ ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ - ثُمَ انْتَهَى فَقَالَ: أرَاهُ يَعْنِى - النَّيِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) -
18 - (... ) وحدَّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِيم وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد، كلاهُمَا عَنْ مُحَمَدِ بْنِ بَكْرِ،
قَالَ عَبْد: أخْبَرَنَا مُحَمَّد، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، أخْبَرَنِى أبُو الزْبَيْرِ ؛ أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ
قال الإمام: وظاهر هذا إسقاط الدم عمن جاوز الميقات غير مريد للحج والعمرة، وقد
وقع فى المذهب اضطراب فى الصرورة (1) إذا جاوزه غير مريد للحج، وأما إذا جاوزه مريدأ للحج، ثم أحرم بعد مجاوزته وهو فى أثناء طريقه، فلا يُسقط الدم الواجب عليه على الجملة رجوعُهُ إلى الميقات.
وقال أبو حنيفة: تسقط إذا رجع[ إلى] (2) الميقات ولبى (3) ؛ لأنه قد استدرك ما فاته وأكمل مانقصه.
قال القاضى: من جاوز الميقات ونيته النسك لحج أو عمرة رجع ما لم يحرم عند مالك، ولا دم عليه، وقيل: يرجع ما لم يشارف مكة، فإن اْحرم فلا يرجع، وعليه فى هذاً دم، ولا يسقطه (4) إن رجع كما قال، هذا قول مالك وابن المبارك (ْ) والثورى على خلاف عنه، وكافة الفقهاء يأمرونه بالرجوع، وأن رجوعه يُسقط عنه الدم إلا أبا حنيفة منهم، وزاد التلبية لكونها عنده فرضا، فإن لم يرجع عن هولاء، ولم يلب فى رجوعه عند أبى حنيفة وجب عليه الدم، وعن ابن الزبير: يقضى حجه ثم يرجع إلى الميقات بعمرة، وتقدم قول عطاء وسعيد بن جبير (6)، واْما من جاوز لليقات غير مريد النسك، ثم بدا له فى النسك، فجمهور العلماء على أنه يحرم من مكانه ولا ضىء عليه (7)، وقال أحمد وإسحق: يرجع إلى الميقات (8)، وعن مالكِ فى وجوب الدم على القاصد لدخول مكة من غير نية نسك ثم بداله فى النسك قولان.
وذكر مسلم فى الباب يحيى بن يحيى، ويحيى بن اْيوب وقتيبة وابن حجر، قال يحيى: اْنبأنا (9).
كذا لهم، وعند السنتجانى: قال ابن يحيى: قال بعض علماشْا: وفى المواقيت حجة لنا أن أقل ما يُقصر فيه الصلاة، وما يسمى سفراً مسافة يوم وليلة ؛ لأنه
(1) فى س: للضرورة.
(2) فى هامث! الأصل.
(3) الاصتذكار 11 / 84.
(4) فى س: يسقط.
(5) لفظر: الاصتذكار 11 / له، المغنى لابن قدامة 5 / 69، التمهيد 15 / 148.
للا) الاصتذكار 1 1 / 85، التمهيد 15 / 149.
(7، مأ الاصتذكار 1 1 / 86.
(9) فى س: أنا.(4/174)
كتاب الحج / باب مواقيت الحج والعمرة 175 اللهِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - يُسْألُ عَنِ المُهِلِّ ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ - أحْسبُهُ رَفَعَ إِلَى النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) - فَقَالَ: (مُهَل أهْلِ المَدينَة مِنْ ذِى الحُلَيْفَةِ، وَالطَريقُ الاَخَرُ الجُحفَةُ، وَمُهَل أهْلِ العِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْق، وَمُهَل ل!لِ نَجْد مِنْ قَرْلط، وَمُهَل أهْلِ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ).
أقل مقادير المواقيت لأهل الاَفاق المسافرين حتى يمر لهم سفر وهم محرمون، وذلك أن ( قرن) أقربُ المواقيت من مكة على يوم وليلة، وفيه رفق النبى - عليه السلام - فى توقيته هذه المواقيت بأمته، فجعل الأمر لأهل الاَفاق بالقرب، ولما كان أهل المدينة أقرب من أهل الاَفاق المذكورة وقَت لهم ذا الحليفة خارج المدينة بستة أميال، وجعل لمن مر بها من أهل الآفاق المصير إلى ميقاتهم الجحفة، على ثمانية مراحل من المدينة.
193 / ءا
176(4/175)
كتاب الحج / باب التلبية وصفتها ووقتها
(3) باب التلبية وصفتها ووقتها
19 - (1184) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّميمِىُّ، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - أنَّ تًلبيَةَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لَبَّيْكَ الًلَّهُمَّ لبَيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكً وَالمُلكَ لا شَرِيكَ لَكَ).
وقوله: ا لبيك)، قال الإمام: التلبية عند أبى حنيفة واجبة (1)، ومالك والشافعى
لا يوجبانها (2).
واختلف / إذا لم يأت بها، فعند مالك: يلزمه دم، ولم يلزمه الشافعى، وعند مالك والشافعى: أن الحج يصح[ فيه] (3) الدخول بالنية خاصة، وأنه ينعقد بالقلب كما ينعقد الصوم، وعند اْبى حنيفة: لا ينعقد إلا بمقارنة التلبية أو سوق الهدى إلى عقد القلب.
قال القاضى: قال شيوخنا البغداديون: التلبية عندنا مسنونة غير مفروضة، قال الباجى: ومعنى فلك عندى: أنها ليست من أركان الحج، د الا فهى واجبة، ولذلك لزم الدم بتركها (4).
قال القاضى: وهذا فرق ما بيننا وبين أبى حنيفة ؛ لأنه يعتقدها شرطا فى صحة الحج وركنا من أركانه، كالتكبير فى إحرام الصلاة، وقاله ابن حبيب من أصحابنا، إلا اْن أبا حنيفة على أصله يجرى (5) عنده من التلبية ما فى معناها من التسبيح والتهليل وذكر الله كما يجرى (6) ما فى معنى التكبير عنده فى الإحرام مما فيه التعظيم لله.
[ وقوله: (إن تلبية رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ): ظاهره التى كان يواظب عليها ويقولها ؛
فلهذا استحب العلماء المجىء بها بلفظها ثم يقول بعد أمر الذكر والدعاء والثناء ما شاء، فإن أهل بما فى معناها من التسبيح والتهليل لم يكن عليه بذلك دم، بخلاف تارك كل ذلك عندنا] (7).
قال الأمام: وهو مصدر ثنى (8) للتكثير والمبالغة، ومعناه: إجابة[ لك] (9) بعد إجابة، ولزوما لطاعتك فتلبيته للتأكيد لا تثنية حقيقية بمنزلة قوله تعالى: { بَلْ يَدَاهُ
(1) المغنى لابن قدامة 5 / 101، الاصتذكار 11 / 96، المنتقى للباجى 2 / 211.
(2) الحاوى 4 / مه، 89.
(3) صاقطة من الأصل، ومثبتة من س.
(4) للععكى للباجى 2 / 211.
(5، 6) فى س: يجزى.
(7) سقط من ا، صل، ولستدرك بالهامة بسهم.
له) فى س: مثنى
لا) صاقطة من الأصل، لمثبتة من ع، هامثى س.(4/176)
كتاب الحج / باب التلبية وصفتها ووقتها 177 مَبْسُوطَتَان} (1) أى نعمتاه على تأويل اليد[ ها] (2) هنا بالنعمة، ونعم الله تعالى لا تحصى، ويونس بن حبيب من أهل البصرة، فذهب فى لبيك إلى أنه اسم مفرد وليس بمثنى، وأن ألفهُ إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير (3) على حد ا لدى)، وعلى مذهب (4) سيبويه أنه مثنى بدليل قلبها ياء مع المضمر، وكثر الناس على ما ذهب إليه سيبويه.
قال ابن الاَنبارى: ثنوا ا لبيك) كما ثنوا (حنانيك)، أى تحننا بعد تحق.
وأصل لبيك: لببيك، فاستثقلوا الجمع بين ثلاث باءات فأبدلوا من الثالثة ياء، كما قالوا من الظن: تظنْيت والأصل تظننت، قال الشاعر:
يذهب بى فى الشعركل فِيق حتى يردعَتى التَظَنى
واختلفوا فى معنى ا لبيك) واشتقاقها، كما اختلف فى صيغتيها، فقيل: معنى لبيك اتجاهى وقصدى إليك، مأخوذ من قولهم: دارى تلب دارك، أى تواجهها.
وقيل: معناها: محبتى لك[ مأخوذ] (5) من قولهم: امرأة لئة: إذا جمانت مُحبةً لولدها عاطفة عليه.
وقيل: معناها إخلاصى لك، مأخوذ من قولهم: حمث لبالث: إذا كان خالصأ محضا، ومن ذلك: لمث الطعام ولبابُه.
وقيل: معناها: أنا مقيم على طاعتك و(جابتك، مأخوذ من قولهم: قد لبَ الرجل بالمكان وألمث: إذا أقام فيه ولزمه.
قال ابن الأنبارى: وإلى هذا المعنى كان يذهب الخليل والأحمر.
قال القاضى: قيل: هذه الإجابة لقوله تعالى لإبراهيم: وَأَذن فِي الثاسِ ط لْحَج} (6)،
وقال الحربى فى معنى ا لبيك) أيضا: [ أى] (7) قربا منك وطاعةً.
والألباب: القرب، قيل (8): وقال أبو نضر: معناه أنا ملب بين يدك، أى مختضع.
قال الإمام: وقوله: (إن الحمد والنعمة لك) يروى بكسر الهمزة من (إن) وفتحها.
[ قال الخطابى: الفتح رواية العامة] (9).
قال ثعلب: الاختيار كسر (إن) وهو اْجود معنى من الفتح ؛ لأن الذى يكسر يذهب إلى أن المعنى (ْ\ ): إن الحمد والنعمة لك على كل حال، والذى يفتحها يذهب إلى أن معنى لبيك: [ لأن الحمد لك أى لبيك] (11) لهذا السبب، ويجوز: والنعمة لك، على الابتداء[ بالرفع] (12)، والخبر محذوف تقديره: إن الحمد لك.
قال ابن الأنبارى: صان شت جعلت خبر (إن) محذوفا.
قال القاضى: قال ثعلب: فمن فتح خص، ومن كسر عم.
(1) للائدة: 64.
(2) من ع.
(4) قيد قبلها (و) فى نسغ المال، والمثبت من ع.
(5) ساقطة من الأصل، واستدركت بالهامة بسهم.
(6) 1 لحج: 27.
(8) فى س: قال.
(10) فى س: معنى.
(11) من س.
(3) فى س: بالمضمر.
(7) ساقطة من س.
لا) سقط من ع.
(12) من هام!س.
178(4/177)
كتاب الحج / باب التلبية وصفتهاووقتها قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - يَزِيدُ فِيهَا: لَئيْكَ لَبَّيْكَ، وَسَعْلمكَ، وَالخَيْرُ بِيَلَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالعَمَلُ.
20 - (... ) حدَّثنا مُحَمَدُ بْنُ عَئادٍ، حَدثنَا حَاتِم - يَعْنِى ابْنَ إٍ سمَاعِيلَ - عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِم بْنِ غئدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَنَافِع مَوْلَى غئدِ اللهِ، وَحمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - أن2 رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ إِذَا اسْتَوَتْ بِه رَاحلًتُهُ قَائمَة عنْدَ مَسْجِدِشِ الحُلَيْفَة أهَل، فَقَالَ: ا لَئيْكَ اللَهُمَّ لَئيكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكً لَبَّيْكً، إِنًّ الحَمدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالمُلكً لا شرِيكَ لَكَ).
قَالُوا: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ: هَنِ! تَلبِيَةُ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
قَالَ نَافِعٌ: كَانَ عَبْدُ اللهِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - يَزِيدُ مَعَ هَذَا: لَبَّيْكَ لَئيْكَ، وَسَعْدَيْكَ، وَالخَيْرُ بِيَلَثكَ لَئيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالعَمَلُ.
(... ) وحدَثنا مُحَمَدُ بْنُ المُتئى، حَدشَا يَحْيَى - يَعْنى ابْنَ سَعيد - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أخْبَرَنِى نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: تَلَففْتُ الئلبِيًةَ مِنْ فِى رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.
وقوله: 9 وسعديك) إعرابها وتئنيتها مثل ما تقدم من لبيك، ومعناها: ساعدت طاعتك يا رب مساعدة بعد مساعدة.
وقوله: والخير[ بيديك] (1) اْى الخير كله بيد الله.
قال الإمام: (وقوله: والرغباَ إليك[ والعمل] (2)) يُروى بفتح الراَ والمذ، وبضم الراَ والقصر، ونظيره: العليا والعلياَ، والنعمى والنعماء.
قال القاضى: وحكى أبو على القالى فى ذلك - أيضا - الفتح والقصر مئل سكرى، ومعناه[ هنا] (3): الطثب والمسألة، أى الرغبة إلى من بيده الخير، وهو المقصود بالعمل الحقيقى بالعبادة.
وقول ابن عمر: " تلقفت التلبية من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) بالفاَ، قال الإمام: أى أخذتها بسرعةِ، ويروى: (تلقنت ! با لنون.
(1 - 3) صاقطة من س.(4/178)
كتاب الحج / باب التلبية وصفتها ووقتها
179
(21) - (... ) وحدَثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُونُسُ،
عَنِ ابْنِ شِهَاب، قَالَ: فَإنَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أخْبَرَنِى عَنْ أبِيه - رَضِىَ ال!هُ عَنْهُ - قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُهِل مُلتدأ يَقُولُ: ا لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، َ لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَ" الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ، وَالمُلكَ لا شَرِيكَ لَكَ لما لا يَزِيدُ عَلَى هَؤُلاءِ الكَلِمَاتِ.
! اِنَّ عبد ال!هِ بْنَ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَرْكَعُ بِذِى الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَ إِفَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَة عِنْدَ مَسْجِدِ الحُلَيْفَةِ أهَلَّ بِهَؤُلاءِ الكَلِمَاتِ.
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رَضىَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ - رَضِىَ
اللهُ عَنْهُ - يُهِلُّ بإِهْلالِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مِنْ هَؤُلاءِ الكَلِمَاتِ.
وَيَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَئيْكَ، لَئيْكَ وَسَعْدَيْكً، وَالخَيْرُ فِى يَديكَ لَئيْكَ، وَالرغبَاءُ إِلَيْكَ وَالعَمَلُ.
قال القاضى: بالفاء رواية الكافة، وقد روين!ا " تلقيت) بالياء من طريق السجزى، ومعانيها متقاربة.
وقوله: أنه - عليه السلام - كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذى الحليفة أهل: (فقال: لبيك !: الاهلال رفعِ الصوت بالتلبية عند الدخول فى الاحرام، ومنه ا - كل المبى: ! ! الاح، ومنه: { ومَا أُهِل لِغَيْرِ اللهِ بِه} (1): أى رُخَ الصوت فيه بغير اسم الله، قالوا: وإنما سمى الهلال لرفع الناس أصواتهم عند روْيته.
وقوله: " كان - عليه السلام - يركع بذى الحليفة ركعتين، فإذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذى الحليفة أهل): الركعتان قبل الاحرام مشروعة وسنة[ فى] (2) الاحرام عند الكافة، أن يكون بأثر صلاة، واستحب مالك[ أن يكون بأثر] (3) صلاة ركعتى (4) نفلِ فكثر، كما جاء عنه - عليه السلام - واستحب الحسنُ إثر صلاة فرض، لأنه روى أن هاتين الركعتين[ اللتين] (5) صلى - عليه السلام - كانتا (6) صلاة الصبح، والأول اْظهر -، فإن أهَل إثر صلاة فرض اْجزاْه عند مالكِ وغيره، ولا دم عليه إن أحرم بغير إثر صلاة.
وقوله هنا: (إذا استوت الناقة)، وقوله فى الحديث الاَخر: (حين استوت به
(1) ا لما لْدة: 3.
(3) سقط من س.
(5) فى هامث!س.
(2) كاحه.
(4) لنظر: الاستذكار 11 / لها.
للا) فى الأصل: كانت، والمثبت من س.
180(4/179)
كتاب الحج / باب التلبية وصفتهاووقتها 22 - (1185) وحدَّثنى عَبَّاسُ بْنُ غئدِ العَظِيم العَنْبَرِىُّ، حَا شَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّد اليَمَامِىُّ، حَدثنَا عِكْرِمَةُ - يَعْنِى ابْنَ عَمَّارٍ - حَدثنَا أَبُو زُمَيْلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاس - رَضِىَ اللهُ َُْ - قَالَ: كَانَ المُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ.
قَالَ: فَيَقُولُ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (وَيْلَكُمْ! قَدْ.
قَدْ) فَيَقُولُونَ: إِلا شَرِبكا هُوَ لَكَ، تَمْلكُهُ وَمَا مَلَكَ.
يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطوفُونَ بِالبئت.
!
راحلته)، وقوله فى الرواية الأخرى: (حتى (1) تنبعث به ناقته) متفق (2) لأن قيامها به هو انبعاثها، ولا تستوى به حتى تنبعث به، ولا يفهم منه اخذها فى المشى، وبينه قوله فى الحديث الاَخر: (إذا وضع رجله فى الغرز وانبعثت به قائمة)، وبما جاء فى[ هذا] (3) الحديث أخذ مالك، وكثر العلماء (4) أن يهل إفا استوت به إن كان راكبأ، ويتوجه بإثر ذلك، وإن كان راجلا فحيئ يأخذ فى المشى، وقال الشافعى فى الراكب كذلك، وقال أبو حنيفة: إفا سَغ من الصلاة أهل على ما جاء فى ذلك فى حديث ابن عباس (5): أنه أحرم من المسجد بعد أن صلى فيه، وأوجبه فى مجلسه.
وفيه أن سُنةَ التلبية عند الأخذ فى الإحرام والشروع فى العمل، لا قبله وفى أثناء العمل، وقطعها حيث لا عمل من أعمال الحج، قالوا: وفيه الإهلال مستقبل القبلة ؛ لأنها إجابة الداعى إبراهيم - عليه السلام - ولا تجيب أحدأ موليا ظهرك عنه.
وقوله: (يُهل ملبدا) التلبيد: هو ضفر الرأس بالحطمى أو الصمغ، وشبه ذلك مما
يضم الشعر ويلزق بعضه ببعض، ويمنعه التمعط والتقمل، وفعله جاثز، وهو مستحب فعله لمن يريد الحج أو العمرة قبل إحرامه.
(1) فى ص: حيئ.
(2) فى ص: متعين.
(3) من ص.
(4) انظر: الاستذكلى 11 / 601.
(5) أبو داود، كالمناسك، بفى وقت الإحرام 1 / 410.(4/180)
كتاب الحج / باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذى الحليفة
181
(4) باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذى الحليفة
23 - (1186) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالك، عَنْ موسَى بْن عُقْبَةَ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْد الله ؛ أَنَهُ سَمِعَ أبَاهُ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ، بَيمَاؤُكُمْ هَنِ! ائَتِى تَكْذبُونَ عَلَى رسُولِ اللهَ ( صلى الله عليه وسلم ) فيهَا، مَا أهَل رَسُولُ الله كلتا إِلا مِنْ عنْد المَسْجد - يَعْنِى ذَا الحُلَيفَةِ.
ًًً
وقوله: (هذه البيداء التى تكذبون فيها على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، ما أهل إلا من عند الشجرة (1))، وفى الحديث الاَخر: ([ ما أحرم إلا من المسجد] (2)): هذا - أيضا - متفق وهو مسجد ذى الحليفة، وفيه كان ( صلى الله عليه وسلم ) قبل إهلاله، وذو الحليفة على ستة أميال، وقيل: سبعة من المدينة، والشجرة هناك، والبيداء هناك، كله قريمث[ بعضه] (3) من بعض.
قال الطحاوى: ويجمع بين ذلك ما جاء فى حديث ابن عباس: أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لما صلى فى مسجد ذى الحليفة اْهل بالحج، فسمع ذلك أقوام فحفظوا، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه قوئم ولم يشهدوه اْولا - لأن الناس كانوا يأتون أرسالا - فسمعوه يهل حينئذ، فلما وقف على شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه فى المرتين فنقل كل وَأحد ما سمع (4)، ولكن الحديث بإهلاله بعد ما استوت به ناقته أشهر وأصح، وفى حديث سعد بن أبى وقاص: كان - عليه السلام - إذا أخذ طريق الفرع اْهل إذا استوت به راحلته، د إذا أخذ طريق أُحد أهل إذا علا شرف البيداَ (ْ).
والبيداء كلها مُهل، لكن الأفضل من حيث اْهل - عليه الكلام.
قال الإمام: البيداء: مفازة لا شىء فيها، وبين المسجدين أرض ملساء اسمها (6) البيداء، فأنكر ابن عمر على من يقول: إن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إنما أحرم من البيداَ، وهو يقول: ينا اْحرم - عليه السلام - من المسجد.
(1) فى س: المسجد.
(2) فى س: ما أهل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من عند الشجرة.
(3) ساقطة من الاْصل، وليتدركت فى الهامة.
(4) انظر: شرح معانى الآثار للإمام للطحاوى، حيث نقل القاضى - رحمه الله - الكلام، واختصره ا ختصا ر اً 2 / 123.
(5) أبو داود، كالحج، بفى وقت الاحرام 1 / 410، 411.
(6) فى س: تسمى.
182(4/181)
كتاب الحج / باب أمرأهل المدينة بالإحرام من عندمسجد ذى الحليفة 24 - (... ) وحدَّثناه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدثنَا حَاتِم - يَعْنِى ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِبم، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا - إِذَا قيلَ لَهُ: الإِحْرَامُ مِنَ البَيْلمَاءِ، قَالَ: البَيْدَاءُ الَتِى تَكْنِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، مَا أهَل رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) إِلا مِنْ عِنْد الشَّجَرِةِ، حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ.
قال القاضى: معنى قوله: (بين المسجدين): أى مكة والمدينة، كذا بينه الناس، وكذلك هو، وهذه البيداء هو الشرف الذى أمام ذى الحليفة، وهى أقرب إلى مكة من ذى الحليفة، وكل مفازة بيداء، وجمعها بيد.(4/182)
كتاب الحج / باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة
183
(5) باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة
25 - (1187) وحدَثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك، عَنْ سَعيد بْنِ
أبِى سَعِيد المَقْبُرِئ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجِ ؛ أنَهُ قَالَ لِعَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ - رَضِىًا للهُ عَنْهُمًا -: يَا أبَا عَبْدَ الرخْمَنِ، رَأيْتُكَ تَصْنَعُ أرْبَغا لَمْ أرَ أصَدَا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا.
قَالَ: مَا هُنَّ يَا بْنَ جُرَيْجِ ؟ قَالَ: رَأيْتُكَ لا تَصَم! مِنَ الأرْكَانِ إِلا اليَمَانِييْنِ، وَرَأيْتُكَ تَلبَسُ النعَالَ
وقول ابن جريج لابن عمر: (رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من اْصحابك يصنعه ال،
قال الإمام: وقوله: (تكذبون فيها على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ): محمول أنه أراد أن ذلك
وقع منهم على جهة السهو، ولا يظن به اْنه كان ينسب إلى الصحابة[ تعمد] (1) الكذب الذى لا يحل.
وقوله: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك.
فيقول رسول الله كله: (قَدْ قَدْ) (2) أى كفاكم هذا الكلام الصحيح المستقيم الحق، إنكاراً لما كانوا يُذيلون به قولهئم هذَا من قولهم: (إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك) فعند قوله: (قَدْ قَدْ) تم كلام النبى ( صلى الله عليه وسلم )، ثم رجع فى الحديث إلى حكاية كلام الكفار الذى (3) حكيناه، وفيه إن لم لُبَين هكذا تلفيق فى الأم لمن لم يعلم، ومعنى (قَد قَد): كفى كفى، مثل قط قط، تقال بكسر الدال فيهما وسكونها.
[ وذكر (4)] لمس الركنن اليمانيين، ولبس النعال السبتية...
الحديث، قال الإمام: يحتمل اْن يريد لا يصنعها غيرك مجتمعة، وإن كان يصنع بعضها، ثم سقى له علة فعله فى الثلاث، واْنه راْى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فعل ذلك، ويحتمل[ أنه] (5) - عليه السلام - إنما خص هذين الركنين بأنهما على قواعد إبراهيم - عليه السلام - وترك الآخرين لما قصرا عن قواعد إبراهيم.
قال القاضى: على هذا اتفاق أئمة الأمصار والفقهاء، وإنما كان الخلاف فى ذلك قديمأ من بعض الصحابة والتابعين.
(1) من س.
(3) فى س: بالذى.
(5) فى ع: أن يكون.
(2) الحديث تقدم فى الباب للسابق رقم (22).
(4) من س.
184(4/183)
كتاب الحج / باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة السِّبْتيةَ، وَرَأيْتُكَ تَصْبُغُ بِالضُفْرَة، وَرَائتُكَ إِفَا كنتَ بِمَكَةَ أهَل النَاسُ إِفَا رَأوُا الهِلالَ، وَلَمْ تُهْلِلْ انتَ حتَى يَكُونَ يَوْمُ التَّروِيَةِ.
فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: أمَّا الأركَانُ، فَ!نِّى لَمْ أرَ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَمَسُّ إِلا اليَمَانِيَيْن.
وَأَما النِّعَالُ السِّبْتئةُ، فَإنِّى رَأيْتُ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَلبَسُ النِّعَالَ التَى لَيْسَ فِلطَ شَعَرٌ، وَيَتَوَض! فيهَا فَا+نا أحِ! ث أن ألبَسًهَا.
وَأفَا الصُّفْرَةُ ؛ فَإِنى رَا ؟لتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَصْبُغُ بِهَا، فَأتا أحِ!ث أنْ أصْبَغَ بِهَا.
وَأما الإِهْلالُ، فَلئى لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُهِلُّ حَتى تَنْبَعِث بِهِ رَاحِلتُهُ.
26 - (... ) حدَئمنى هَرُونُ بْنُ سَعِيد الأيْلِى، حَا شَا ابْنُ وَهْص حَدثنِى أبُو صَخْر،
قال الإمام: وأما قوله: (رأيْتُك تَصْبُغُ بالصفرة!: فقيل: المراد به صباغ الشعر، وقيل: صباغ الثوب، والأشبه أن يكون صبغ الثياب، لأنه أخبر أنه إنما (1) صبغ اقتداء بالنبى - عليه السلام - أ وهو - عليه السلام] (2) - لم يذكر عنه اْنه صبغ - أ عليه ا لسلام] (3) - شعره.
قال القاضى: هذا أظهر الوجهن وأصحهما، وإلا فقد جاءت آثار فى حديث ابن
عمر بين فيها تصفير ابن عمر لحيته، واحتجاجه بأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كان يصفر لحيته بالورس والزعفران، ذكره أبو داود (4).
وذكر - أيضا - فى حديث آخر احتجاجه بأن النبى - عليه السلام - كان يصبغ بها ثيابَهُ حتى عمامته (5).
قال الإمام: وأما إجابته له عن تأخير إهلاله إلى يوم التروية بأنه لم ير رسول الله
( صلى الله عليه وسلم ) يُهل حتى تنبعث به راحلته، فانه أجابه بضرب من القياس لما لم يتمكن له من فعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى ذلك الشىء بعينه ما تمكن فى غيره مما سماه له، ووجه هذا القياس: أنه لما راة ( صلى الله عليه وسلم ) إنما أهل عند الشروع فى الفعل أخر[ هو أيضا] (6) الإهلالَ إلى يوم التروية، [ الذى] (7) يبتدىْ فيه بأعمال الحج، من الخروج إلى منى وغير ذلك.
وأما وجه اختيار غيره من العلماء لمن أحرم من مكة أن يهل من أول العشر، فان ذلك ليحصل للمحرم (8) من الشعث ما يساوى فيه من أحرم من المواقيت.
(1) فى نسخ المال: الذى والمثبت من ع.
(2) من ع.
(3) سقط من ع.
(4) أبو داود، كالترجل، بما جاء فى خضاب الصفرة 2 / 404.
(5) أبو داود، كاللباس، بفى ل!صبوغ بالصفرة 2 / 374.
(6) فى ع: أيضا هو.
(7) ساقطة من الاْ صل، واستدركت فى الهامش بسهم.
يه) فى س: للمحرمين.(4/184)
كتاب الحج / باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة 185 عَنِ ابْنِ قُسِيْط، عَنْ عُبًيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، قًالَ: حًجَجْتُ مَعَ عَبْد اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَابِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - بَيْنَ حَج وَعُمْرَة ثِنْتَىْ عَشْرَةَ مَرة.
فَقُلتُ: يَا أبَا عَبْدِ الرخْمًنِ، لَقَدْ رَأيْتُ منْكَ أرْبَعَ خِصًالٍ.
وَسًاقَ الًحَديثَ، بِهَنَا المَعْنَى إِلا فِى قصئَة الإهْلالِ فَإنَّهُ خَالَفَ رِوَايَةَ الَمَقْبُرِىِّ.
فَذَكَرَهُ بِمعْنَى سِوَى ذِكرِهِ إِئاهُ.
ً
27 - (.
ء.
) وحمًّثنا أبُو بَكْرِبْنُ أن شَيْبَةَ، حَدعشَا عَلِى بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ
قال القاضى / - [ رحمه الله] (1) -: اختلف اختيار[ العلماء] (2) والسلف فى ذلك، والقولان عند مالك، وحمل شيوخنا رواية الاستحباب أن يهل يوم التروية من كان خارجأ من مكة، ورواية استحباب الإهلال (3) لاْول الشهر لمن كان داخل مكة، وهو قول كثر الصحابة والعلماء.
قال الإمام: وقوله: (النعال السبتية): قال الأزهرى: إنما سميت بذلك ؛ لأن شعرها قد سُبت عنها، أى حلق وأزيل، يقال: صبت (4) رأسه: إذا حلقه.
قال الهروى: ومّيل: سميت سبتية ؛ لأنها إن سبتت بالدباغ، أى لانت، يقال: رطبة مُنسِبتَة، أى لينة، قال: والسبب جلد البقر المدبوغ بالقَرظ.
لّال المْاضى: قال الثيبانى ة السبت كل جلد مدبوغ، وقال أبو زيد: السبت جلود
البقر مَدبوغَة كانتَ أو لا، وقيل: السبت ذيل (5) من الدباغ يقلع الشعر، وقال ابن وهب: النعال السبتية كانت سودأ لا شعر فيها، وعلى هذا تدل حجة ابن عمر لقوله: (إن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كان يلبس النعال التى ليس فيها شعر)، وهذا لا يخالف ما تقدم، ففد تكون مدبوغة بالقرظ ولا شعر فيها وسوداء (6)، فإن ما يُدبغ منه ما يبقى فيه شعرة، ومنه ما يُنزع، وكانت عادة العرب لبامى النعال بشعرها غير مدبوغة، د انما للبس المدبوغة مما كان يعمل بالطائف وغيره أهل الرفاهية، كما قال شاعرهم:
يحذى نعال السبت ليس[ بتوْأم] (7).
والشن فى جميع هذه الكلمات مكسورة، والأصح[ عن!دى] (8) أن يكون اشتقاقها
(1) من س.
(2) نى هاث! الأصل.
(3) نى س: الاستهلال.
(4) في س: لْهبت، (5) فى س: فوع.
(6) فى س: وسود.
(7) فى النسختين: يتوم، والمثب! من الهروى، والمذكور عجؤ بيت لعنترة، وصدره:
بطل كأن ثيابه فى سرحه
له) سامّطهّ من الأصل، واستدركت فى الهاث! بسهم.
194 / ءا
186(4/185)
كتاب الحج / باب الاهلال من حيث تنبعث الراحلة نَافِعٍ، عَنِ! ابْنِ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِى الغَرْزِ، وَانْبَعَثَتْ بِهِ زَاحِلَتُهُ قَائِمَةً، أَهَل مِنْ شِ الحُلَيْفَةِ.
28 - (... ) وحدَثنى هَرُونُ بْنُ عَبْدِ ال!هِ، حَدثنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّد، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أخْبَرَنى صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عًنْهُمَا - أنَهُ كَانَ يُخْبِرُ ؛ أن النَّبِىً ( صلى الله عليه وسلم ) أهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتهُ قَائِمَةً.
29 - (... ) وحدَّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُونُ! عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ ؛ أنَّ سَالمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أخْبَرَهُ ؛ أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: رَأيْتُ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) رَكِبَ رَاحِلَتَهُ بِذِى الحُلَيْفَةِ.
ثُمًّ يُهِلُّ حِينَ تَسْتَوِى بِهِ قَائِمَةً.
وإضافتها إلى السبت، الذى هو الجلد المدبوغ، أو لدباغه بكسر السيئ فى نسبتها، ولو كانت من السِبْت الذى هو الحلقُ - كما قال الأزهرى وغيره - كان سَبَتية بالفتح، ولم يروها أحد فى هذا الحديث ولا غيره ولا فى الشعر فيما علمته إلا بالكسر.
قال الإمام: وقوله: (إذا وضع رجله فى الغرز): هو ركاب الناقة.(4/186)
كتاب الحج / باب الصلاة فى مسجد ذى الحليفة
187
(6) باب الصلاة فى مسجد ذى الحليفة
30 - (مهـ ا ا) وحدَّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأحْمَدُ بْنُ عِيسَى - قَالَ أحْمَدُ: حَدثنَا.
وَقَالَ حَرْمَلَةُ: أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْمب - أخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شهَاب ؛ !نَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنِ عبد اللهِ بْنِ عُمَرَ أخْبَرَهُ عَنْ عبد اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا - أنَّهَُ قَاذَ: بَات رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِذِى الحُلَيْفَةِ مبدَأهُ، وَ!لَّىَ فِى مَسْجِلِ!ا.
وقوله: (بات رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بذى الحليفة مُبداْه وصلى فى مسجدها): ليس المبيت
بها من السُق، ولا من حدود الحج، لكن من فعله تأسيا بالنبى ( صلى الله عليه وسلم ) فحسنٌ.
وقوله: (مبداْه) بضم الميم وفتحها وسكون الباء[ اْى] (1) ابتداْ حخه.
(1) ساقطة من س.
188(4/187)
كتاب الحج / باب الطيب للمحرم عند الإحرام
(7) باب الطيب للمحرم عند الإحرام
31 - (1189) حلَئنا مُحَمَدُ بْنُ عَبَّاد، أخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرفرِئ، عَنْ عُرْوَةَ،
عَنْ عَائشَةَ - رَضِىَ اللّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: طَيَّبْت رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِفهِ قَبْلَ أَنْ يًطُوفَ بِالب!تِ.
32 - (.
-.
) وحلَّغنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب، حَدثنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْد، عَنِ القَاسِم بْنِ مُحَمَّد، عَنْ عَائشَةَ - رَضِىَ ال!هُ عنهَا - زَوْج النَّىًّ ( صلى الله عليه وسلم ) - قَالَمت: طثبْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بَيدِى لِحُرْمِهِ حِيئَ أَحْرَمَ، وَلِحِ!هِ حِينَ أحَل تَبْلَ أنْ يَطُوفَ بِالبئتِ.
33 - (... ) وحلَّينا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالك عَنْ عبدِ الرَّخمَنِ
ابْنِ القَاسِم، عَنْ ا"بيهِ، عَنْ عَائشَةَ - رَضِىَ اللهُ عنهَا - أئهَا قَالَتْ: كَنت قط!بُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) لإِحْرَامِهِ قبلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِفَهِ قبلَ أنْ يَطُوفَ بالبَيْتِ.
وقول عائشة: (كنت اْطيبه لِحلهِ ولحرمه): الحرم: الإحرام بالحج.
قال القاضى: ضبطناه بالوجهين هنا، والضمُ اْكثر، وبالضم وحده ضبطناه فى كتاب الهروى[ فى] (1) هذا الحديث على شيخنا لبى الحسين وفسره بالإحرام (2)، وأنكر ثابت فى دلائله ضم المحدثين له، وقال: الصواب الكسر، كما يقال (3): كله، وكما فى هذا الحديث.
وقرئ: (وحِرْئم عَلَى قَرْية) (4) بالكسر.
وهذا الحديث مما يحتج به المخالفُ فى جواز تطيب للحرم لاحرامه، واستدامته، د انما
يمغ (ْ) مما يستأنفه بعد الإحرام، وهو قول الشافعى وأبى حنيفة والثورى وققهاَ أصحاب الحديث، وجماعة من الصحابة والتابعين (6) ء وخالفهم جماعة أخرى من الصحابة
(1) فى س: وفى.
(2) والمحرم الد اخل فى الهر الحرام.
غريب لطديث 4 / 7.
(3) فى س: يقول.
(4) الأنبياء: 95.
والقرلثة المذكورة هى لحمزة والكسالْى وألى بكر، وهى مروية عن على وابن مسعود وابن عبلس - رضى الله عنهم.
حجة القراعات 470، تفسير القرطبى 11 / 340.
(5) فى س: منع.
للا) مثل صعد بن الى وقاص، وابن عبلس، وألى سعيد الخدرى، وعبد الله بن الزيير، وعبد دلله بن جعفر، وعائثة، و) م حييبة من الصحاية.
ومن التبعين: عروة، وجابر بن محمد، والشعيى، والنخعى، وخارجة بن ؤيد، ومحمد بن الحنفيهْ.
الاستذكار 11 / 61.(4/188)
كتاب الحج / باب الطيب للمحرم عند الإحرام 189 34 - (... ) وحدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَا شَا أن، حَا شَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ القَاسِمَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عنهَا - قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) لِحِلِّهِ وَلِحُرْمِهِ.
35 - (... ) وحدَئنى مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْا: أخْبَرَنَا.
وَقَالَ
ابْنُ حَاتِمِ: حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ بَكْرٍ - أخْبَرَنَا ابْن جُرَيْبم، أخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ عَبْد الله بْنِ عُرْوَةَ ؛ أنَهُ سَمِع عُرْوَةَ وَالقَاسِمَ يخْبرَانِ عَنْ عَائشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: طَيبْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) بِيَدِى بِنَرِيرَةٍ - فِى حَخةِ الوَ! لما - لَلحِلِّ وَالإِحْرَام.
36 - (... ) وحئَثنا أبُو بَكْر بْنُ أن شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، جَميعًا عَن ابْن عُمينَةَ.
ص ص، صمء ص عص، 5 ص، ص عص نص، هَ،، 5 - صًَ، َ صَ ص ص قال زهير: حدثنا سفيان، حدثنا عثمان بن عروة، عنْ أبيه، قَالَ: سَألت عَائشَة - رضى اللهُ عَنْهَا -: بِاى شَىْءٍ طَيبْتِ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عِنْدَ حُرْمِهِ ؟ قًالَتْ: بِأطيَبِ الاليبَ.
والتابعن (1)، ومالك والزهرى ومحمد بن الحسن فمنعوه، واحتجوا بحديث لابس الجُبة المتطيب المتقدم، وتتأؤلَ من قال بهذا حديث عائثة: أنَه طي!ث لا يبقى له ريغ[ أو أنه] (2) أذهبه غسل الإحرام، ويعضد هذا التأويل الاّخر ما ذكره مسلم فى الحديث بعد: (طيبت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عند إحرامه ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرمًا)، فقد ظهرت علَة تطييبه إنما كانت لمباشرة نسائه، واْن غسله بعد ذلك منهن، وغسله للحرام أذهبه، لاسَيما وقد ذُكر عنه أنه كان يتطهر من كل واحدةِ قبل مواقعة الأخرى، فأى طيب يبقى بعد أغسال كثيرة ؟ ويكون قولها: (ثم أصبح ينضَخُ طيبا) بالخاء المعجمة، أى قبل غسلهِ داحرامه، وقد جاء فى رواية شعبة فى هذا: (ثم يصبح (3) محرما ينضخ طيبا)، أى يصبح بنية الإحرام، اْو يكون فيه تقديم وتأخير، أى فطاف على نسائه ينضخُ طيبا ثم يصبح محرما، وقد ثبت اْن الطيب الذى طيبته به فى كتاب مسلم أنَه (ذريرة) وهى مما يُذهبها الغسل، ولا يبقى ريحُها بعده.
وقولها: (بأطيب الطيب)، و(بأطيب ما أجد).
وبقولها (4): [ وفيه مسك] (5)
وهى الذريرة الىّ ذكرت والله أعلم، كانت مُصَ!ئَكَةً.
(1) فمن للصحابة: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو.
ومن التابعين: عطاء، وسالم بن عبد الله، والزهرى، وسعيد بن جبير، والحسن، وابن سيرين.
السابق 58 / 11.
(2) فى س: وأنه.
(3) جاء فى س: ثم أصبح.
(4) فى س: وقرلها.
(5) فى س: نو فيه مسك.
190(4/189)
كتاب الحج / باب الطيب للمحرم عندالإحرام 37 - (1000 وحلَّثناع بُوَ كُرَيْب، حَدشَا أبُو أسَامَةَ، عَنْ هشَام، عَنْ عثمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: سَمعْص عُرْوَة يُحَدئث" كَّنْ عَائِشَةَ - رَضىَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كنتُ اطيبُ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بَا"طَيَبِ مَا أقْدِرُ عَلَيْهِ، قئلَ أنْ يُحْرِمَ، ثُمً يُحْرِمُ.
38 - (... ) وحدثنا مُحَمَدُ بْنُ رَافِعِ، حَدثنَا ابْنُ أبى فُدَيْك، أخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ،
عَنْ أبِى الرخالِ، عَنْ أفهِ، عَنْ عَائشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - أنَّها قَالَت: طَيبْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) لِحرْمِهِ حِينَ أحْرَمَ، وَلِحِفهِ قَبْلً أنْ يُفِيضَ، بِاع طيَبِ مَا وَجَدْتُ.
39 - (1190) وحمَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعيدُ بْنُ مَنْصُور وَأبُو الرَّبِيع وَخَلَفُ
ابْنُ هِشَام وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا.
وَقَاًا لاَخَرُ!نَ: حَدثنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد - عَنْ مَنْصُور، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الأسْوَد، عَنْ عَائشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَابرّلى انظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطيبِ فِى مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، َ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
وَلَمْ يَقُلْ خَلَفٌ: وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَلَكِنَهُ قَالَ: وَفَاكَ طِيبُ إِحْرَامِهِ.
40 - (... ) وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأبُو بَكْرِ بْنُ أبى شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْب - قَالَ يَحْيَى: أخْبَرَنَا.
وَقَالَ الأخَرَانِ: حَدثنَا أبُو مُعَاوِيَةَ - عَنِ الَأعْمِشِ، عَنْ إِبْرَاهِيَمَ، عَنِ
وفيه جواز استعمال المسك والتطيب به وطهارته، وقد ذكر بعضهم الإجماع عليه (1).
وقد جاء فيه عن بعض السلف خلاف ما ذكرناه فى غير هذا الموضع مع تمام المسألة فيه (2).
وكل هذا يرد قول من تأول الحديث أنه من طيبٍ لا ريح له.
وأما قولها فى الأحاديث الأخر: (كأنى أنظر إلى وبيص الطيب فى مفارق رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهو محرم) لا امتراء أن جسم الطيب وريحَه يذهبه الغسل للإحرام، ويبقى أثر دهنه فى الشعر، وقد بينته بقولها فى الرواية الأخرى: (ثم أرى وبيص الدهن فى رأسه ولحيته بعد ذلك) وبقية أثر الدهن وزينية (3) الطيب بعد ذهاب ريحه لا حكم لها، ولا
(1) لطكم التكليفى فى المسألة أن الأصل فيها سنية التطيب، ويختلف الحكم بحسب الأحوال، فالتطيب للرجل غيره للمرلْة، فهو للرجل مستحب فيما يظهر ريحه ويخفى لونه.
وهو للمرأة فى غير بيتها بما يظهر لونه ويخفى ريحه ؛ لما أخرجه الترمذى والنسائى من حديث ثبى هريرة: (طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفى لونه، وطيب النساء ما خفى ريحه وظهر لونه) راجع: للوسوعة الفقهية 12 / 174.
(2) راجع: كلمجمعة، بللطيب والسواك يوم لبمعة.
(3) فى س: ورؤبة.(4/190)
كتاب الحج / باب الطيب للمحرم عندالإحرام 191 الأسْوَدِ، عَنْ عَائشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: لَكَا+نى انظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيب فِى مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، َ وَهُوَ يُهِل.
41 - (... ) وحذَثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبى شَيْبَةَ وَزهُيْرُ بْنُ حَرْب وَأَبُو سَعِيد الأشَبئُ، قَالُوا: حَدثنَا وَكِيعٌ، حَدثنَا الأعْمَشُ، عَنْ أن الضحى، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عنهَا - قَالَتْ: كَا+نى ؟نظُرُ إِلَى وَبِيصِ الاَليبِ فِى مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، وَهُوَ يُليى.
(... ) حدَّثنا أحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، !دثئدا رهَيْر، حَدثنا الأعمشَ!، عَنْ إِبْرَاهيمَ، عَنِ الأسْوَدِ.
وَعَنْ مُسْلِبم عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَائِعثعَةث وَضِىَ الثهُ عنهَا - قَالَتْ: لَكَانىَ أنْظُرُ.
بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيع.
42 - (... ) وحدَّثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثَئى وَابْنُ بَشَّار، تَالا: حدثنا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَر، حَدثنَا شُعْبَقُ! عَنِ الحَكَم، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنِ الأسْوَدِ، عَنْ عَائشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - اَنهَا قَالَت: كَأئمَا انظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبُ فِى مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، وَهُوَ مُحْرِمٌ.
43 - (... ) وحدَّثنا ابْنُ نُمَيْر، حَدثنَا أبِى، حَدثنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَل، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ الأسْوَدِ، عَنْ أبيهِ، عَنْ عَائشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا -: قَالَتْ: إِنْ كنتُ لأنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِى مَفَارِقَ رَسُولِ النْهَِ ( صلى الله عليه وسلم )، وَهُوَ مُحْرِمٌ.
44 - (... ) وحدَّثنى مُحَمَدُ بْنُ حَاتِبم لمحدَثنِى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور - وَهُوَ السَّلُولِىُّ
- حَدثنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ - وَهُوَ ابْنُ إسْحَقَ بْنِ أبِى إِسْحَقَ السَّبِيعِىُّ - عَنْ أبيه، عَنْ أبِى إِسْحَقَ، سَمِعَ ابْنَ الأسْوَدِ يَذْكُرُ عَنْ أبَيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالَت: كَانَ
على المحرم شىَ إذا تدهن قبل إحرامه وإن بقى الدهن عليه باتفاق، ما لم يكن مطيبأ.
واختلفوا فى استعمال الحاج الدهن غير المطيب، فمنعه مالك وأجازه الليث وابن حبيب، و[ قيل] (1): قد يكون الطيب مما اختص به - عليه السلام - [ للقائه (2) الملائكة ؛ ولأن الطيب إنما مُنعَهُ المحرمُ ؛ لأنه من دواعى الجماع، والنبى - عليه السلام] (3) بِخلاف غيرِه لملكة إربه.
والوَبيصُ: البريق.
(1) ساقطة من س.
(2) فى س: للقاَ.
(3) سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بسهم.
192(4/191)
كتاب الحج / باب الطيب للمحرم عندالإحرام رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) إِذَا أرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، يَتَطَيبُ بِا"طيَبِ مَا يَجِدُ، ثُمَ أرَى وَبِيصَ الئُ!نِ فِى رَاشِهِ وَلِحيَتِهِ بَعْدَ فَلِكَ.
45 - (... ) حدَئنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، حَدثنَا عَبْدُ الوَاحِد، عَنِ الحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، حَدثنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الأسْوَدِ، قَالَ: قَالَت عَائِشَةُ - رَضِىَ اللّهُ عَنْهًا -: كَا+نّى أنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ المِ!ثكِ فِى مَفْرِ! رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، وَهُوَ مُحْرِمٌ.
(... ) وحدَّثناه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَد أبُو عَاصِبم، حدثنا سُفْيَانُ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ عُتئدِ اللهِ، بِهَنَا الاِشنَادِ، مِثْلَهُ.
46 - (1191) وحدَّثنى أحْمَدُ بْنُ مَنِيع وَبَعْقُوبُ الدَّ!رَقِىُّ، قَالا: حَدثنَا هُشَيْمٌ، أخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ عَبْد الرخمَنِ بْنِ القَاسِ! عَنْ أبِي!عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كنتُ أطيبُ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) َ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَوْمَ النَّحْر، قئلَ أنْ يَطُوفَ بِالبِيْتِ بِطِيب فِيهِ مِسْكٌ.
47 - (1192) حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور وَأبُو كَامِل، جَمِيغا عَنْ أبِى عَوَانَةَ.
قَالَ سَعِيدٌ: حَدثنَا أبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّد بْنِ المنتَشِرِ، عَنْ أبِيه، تَالَ: سَألتُ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ - رَضى اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ الرَّجُلِ يَتَطًيَّبُ ثُمَ يُصْبِحُ مُحْرِفَا ؟ فَقَالَ: مَا احبُّ أنْ اصْبِحَ مُحْرِفا انَضَخُ طيئا، لأن أطلِى بقَطِرَانِ أحَبُّ إِلَى مِنْ أنْ أفْعَلَ فَلِكَ.
فَدَخَلتُ عَلَى عَائشَة - رَضىَ اللهُ عَنهَا - فَاع خْبَرْتُهَا أَن ابْنَ عُمَرَ قَالَ: مَا أحِبُّ أن اصْبِحَ مُحْرِفا ألضَخُ طيئا، لأنْ أطَّلَىَ بَقَطِرَالط أحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أنْ أفْعَلَ فَلِكَ.
فَقَالَ!ت عَائشَةُ: أنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) عِنْدَ إِحْرَامِهِ، ثُمَّ طَافَ فِى نِسَائِهِ، ثُمَّ أصْبَحَ مُحْرِفا.
48 - (... ) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبُ الحَارِثِى، حَدثنَا خَالدٌ - يَعْنى ابْنَ الحَارِثِ - حدثنا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْن المُنْتَشِرِ، قَالَ: سَمعْتُ أَبى يُحَذًثُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - أنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ اطَيبُ رَسُولَ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم )، ثُمًّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَ يُصْبِحُ مُحْرِفا يَنْضَخُ طِيئا.
وقولها: (ينضخ طيبا): أى يفور، ومنه: { عَيْنَانِ نَفئاخَتَان} (1) وعلى هذا تتخرج
(1) الرحمن: 66.(4/192)
كتاب الحج / باب الطيب للمحرم عند الإحرام 193 49 - (... ) وحدَّثنا أبُو كُرَيْب، حَا شَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَر وَسُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهيمَ
ابْنِ مُحَمَدِ بْنِ المنتَشِرِ، عَنْ أبِيهِ، قَالَ ": سَمعْتُ ابْنَ عُمَر - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ: لأنْ اصْبِحَ مُطَّلِئا بِقَطِرانٍ، أحَحث إِلَىَّ مِنْ أن اصْبِحَ مُحْرِما أَنْضَخُ طيئا.
قَالَ: فَدَخَلتُ عَلَى عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - فَاخبَرْتُهَا بقَوْلِه.
فَقَالَتْ: طَيبْتُ رَسُولً الله ( صلى الله عليه وسلم ) فَطَافَ فى نِسَائِهِ، ثُمَ أصْبَحَ مُحْرِما.
ً
رواية العذرى: (ينضخ بالطيب)، وقيل: النضخ كاللطخ، وقيل: النضخ ما يبقى له أثر، وقيل: النضخ دون النضح، وقيل بعكسه، وهذا كثر وأشهر، واختلف أصحابنا فى تأويل المذهب / فى استعمال الطيب قبل الإحرام، فحكى القاضى أبو الحسن أنه على الكراهة، ونحوه لابن عبد الحكم.
واختلفوا هل عليه دم أم لا ؟ وقولها: (ولحفه): فاْما بعد تمام النسك، والخلاق وطواف الإفاضة، وتمام عمل الحج فلا خلاف فيه ولَا كراهة، وهذا يأتى على قولهاَ فى بعض الأحاديث: ا لحله) وأما على كثر الروايات: (ولحله قبل أن يفيض)، دإنما يكون بعد رمى جمرة العقبة، فكرهه مالك ولم ير عليه دمأ، وعامة العلماَء على جواز ذلك حينئذ، وحجتهم هذا الحديث.
وقوله: ا لحله قبل أن يفيض): دليل على أنه حِل، ولا خلاف أنه أحدُ الحلن
وأنه حل من كل ما حرم على الحج إلا النساء، فأجمع أنهن غير حل له حتى يطوف.
واختلف فى الطيب والصيد، فعامة العلماء على إباحة ذلك[ له] (1)، ومالك يمنع منهما.
(1) من س، وشنى به من تحلل التحلل الأول.
194 / ب
194(4/193)
كتاب الحج / باب تحريم الصيد للمحرم
(8) باب تحريم الصيد للمحرم
50 - (1193) حئَثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك، عَن ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ عُبَيْد الله بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ انجنِ عَئاسٍ، عَنِ الضَعْبِ بْنِ جَثامَةَ اً للَّيْثِىً ؛ أئهُ أهْدَى لِرَسُولِ التَهِ ( صلى الله عليه وسلم ) حِمَارًا وَحْشِيا، وَهُوَ بِالأبوَاءِ - أوْ بِوَدَانَ - فَرَ!ه عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
قَالَ: فَلَمَا أنْ رَأى رَسُولُ الثهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مَا فِى وَجْهِى، قَالَ: (إِئا لَمْ نَرُ!ه عَلَيْكَ، إِلا أنَا حُرُئم).
51 - (... ) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَدُ بْنُ رُمْحٍ وَقُتَيْبَةُ، جَمِيعًا عَنِ اللَيْثِ
ابْنِ سَعْد.
ح وَحَدثنَا عَبْدُ بْنُ حُمِيْد، أخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّراقِ.
أخْبَرَنَا مَعْمَز.
ح وَحَدثنَا حَسَن المحلوَانىُّ، حدثنا يَعْقُوبُ، حًدثنَا أبى عَنْ صَالِح، كُلُهُمْ عَنِ الزُّهْرِى، بِهَذَا الإِسْنَاد، أَهْدً يْتُ لَهُ حِمَارَ وَحْشٍ كَمَا قَالً مَالِلث.
وَفِىً حَدِيثِ اللَيْثِ وَصَالِحٍ: أنَّ الضَعْبً بْنَ جَثَّامَةَ أخْبَرَهُ.
52 - (... ) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَعَمْزو الئاقدُ، قَالُوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عنِ الزهرِى، بِهذا الأِسْنادِ.
وقال: أهْديْت له مِنْ لحْم حِمارِ وَحْثمياٍ.
وحديث الصَّعْبِ بن جَثَّامَة: (أنه أهدى للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) حمارَ وحْش وهو مُحرئم فرده عليه)،
قال الإمام: بؤب البخارى على هذا الحديث (1) ما دل على أنه تأً ول أنَ الحمار كان حيا، فعلى هذا يكون فيه حجة على أن المحرم يرسل ما كان بيده من صيد، وفيه أيضا أن الهبة لاتدخل فى ملك الموهوب إلا بالقبول[ لها] (2)، وأن قدرته على ملكها لا تصيره مالكا لها، وفيه إشارة إلى صحة القول بأن من وهب لرجل أو أوصى له بمن (3) يعتق عليه أنه لا يعتق عليه حتى يَقبله، وأنه لا يدخل فى ملكه قبل قبوله إياه وفيه تقوية لأحد القولن أن من اشترى إياه بالخيار لم يُعتق عليه ؛ لأنه لم يجعله لقدرته على اْن يملك بالقبول مالكأ،
(1) البخارى، كالهبة، بقبول هَدية الصيد 3 / 203.
(2) من ع.
(3) فى س: بأن، والمثبت من الأصل، ع.(4/194)
كتاب الحج / باب تحريم الصيدللمحرم 195 53 - (1194) وححَّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ ألِرو شمبَةَ وَأبُو كُرَيْب، قَالا: حَدثنَا أبُو مُعَاوِيَةَ
عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أبِى ثَابِت، عَنْ سَعيد بْنِ جُبَيْرٍ، عًنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثامًةَ إِلَى النَبَى ( صلى الله عليه وسلم ) حمَارَ وَحْشٍ، وَهُوَ مُحْرِم!، فَرَ!هُ عَل!هِ، وَقَالَ: ا لَوْلا انَا مُحْرِمُونَ لَقَبِلنَاهُ مِنْكَ).
وانظر هل يصح أن يحمل[ على هذا] (1) أن الهبة تدخل فى الملك من قبل أن تقبلها فيكون إنما لم يُرسل الحمار لأنه لم يكن فى يد النبى ( صلى الله عليه وسلم )، فأشبه من اْحرم وفى نيته صيد.
فيقال: لا (2) يصح هذا ؛ لأنه - عليه السلام - لو ملك الحمار لم يردَّه عليه فيكون قد عرَّض به للقتل، ولو أن محرمأ فى نيته صيد لم يبتغ أن يهبه فى حال الإحرام لمن يستبيح ذبحه، فيكون كمن عرّض بصيد للقتل.
وقد اختلف مالك والشافعى فيمن أحرم وفى نيته صيد، هل يرسله أم لا ؟ وسبب الخلاف بينهما قوله تعالى: { وَحُزِمَ عَلَيْكُمْ مَيْدُ الْبَزِ مَما دُمْتُمْ حُرُمًا} (3)، هل المراد بالصيد ها هنا الاصطياد، فلا يجبُ أن يرسل ما فى البيت من صيد ؟ أو المصيد نفسه الذى هو الصيد فيرسله دان كان يقدم اصطياده له قبل الإحرام ؟ وفى بعض طرق حديث الصعب بن جثامة ما يقدح فى تأويل من تأول الحديث على أن الحمار حى، وهو قوله فيه: (رجْلُ حمار)، [ وفى طريق آخر: (عجز حمار وحشى يقطر دمأ، وفى طريق آخر: (شق حمار)] (4)، وفى رواية زيد بن أرقم: اْهدى للنبى - عليه السلام - عضو من لحم صيدِ فرقَه.
وقال: (إنْا لا ناكله، إئا حرئم) وبهذه الروايات يحتج مَنْ يقول من الناس: إن المحرم لا يأكل لحم صيد وإن لم يصد من أجله، ويذكر ذلك عن على وابن عباس وابن عمر وتلا: { وَحُزِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَزِ مَا دُمتمْ حُرُمًما}، وحمل الصيد على المصيد، والحجة على هولاَ حديث أبى قتادة المذكور بعد هذا وفيه: أنه - عليه السلام - كل لحم الصيد، وأباحه لغيره من المحرمن ويمكن بناَ حديث أبى قتادة مع حديث زيد على مذهب مالك، فيقال: امتنع من الاكل فى حديث زيد لاَنه صيد من أجله، ولم يمتنع فى حديث أبى قتادة لاءنه لم يصد من اْجله، لكن قد يقدح فى هذا البناَ أنه - عليه السلام - إنما علل امتناع أكله بأنه حرم، ولم يقل: إنه صيد من أجلى.
(1) فى ع: هذا على.
(2) فى س: فلا.
(3) ا لما لْدة: 96.
(4) وقع فى س تقديم وتأخير فى العبارات هكذا: وفى طريق: (شق حمار)، وفى آخر: (عجز حمار وحثه يقطر دمأ).
196(4/195)
كتاب الحج / باب تحريم الصيدللمحرم 54 - (... ) وحدَّثناه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أخْبَرَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُوزا يُحَدِّثُ عَنِ الحَكَ!.
ح وَحَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ المُثَئى وَابْنُ بَشَارٍ، قَالا: حَدثنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ، حدثنا شُعْبَةُ عَنِ الحَكَ!.
ح وَحَدثنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذ، حدثنا أبِى، حَا شَا شُعْبَةُ، جَمِيغا عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبير، عَنِ ابْنِ عبَاسٍ - رً ضِىَ اللهُ عَنْهُمَا.
فِى رِوَايَةِ مَنْصُور عَنِ الحَكَ!: أهْدَى الضَعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى النَّبِىّ ( صلى الله عليه وسلم ) رِجْلَ حِمَارِ وَحْش.
وً فِى رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنِ الحَكَ!: عَجُزَ حِمَارِ وَحْث!بى يَقْطُرُ لحَفا.
وَفِى رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبٍ: أهْدِىَ لِلنَيِىّ ( صلى الله عليه وسلم ) شِق حِمَارِ وَحْشٍ فَرَء.
قال القاضى: إلى الجمع بين الأحاديث أشار القاضى إسماعيل، وأن حديث الصعب
إما أن يكون حيا كما روى عن مالك وغيره، أو صيد من أجل النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وليس اعتذاره ب(إنا حرم) بالذى يقدح فى هذا التأويل، إذ لم يذكر فيه: من أجله، إذ ليس كل صَيْل![ صِيدَ] (1) من أجل أحد يحرم[ على من يكون محرمأ] (2).
وقوله: فى بعض الروايات: (يقطر دمأ): يدل على قرب صيده، ويشعر أنه
صيد من أجله، لكن يبقى (3) على هذا أن النبى - عليه السلام - قد تركه له، ولو كان صيد من أجله لم يحل له ولا لغيره على ما تقدم.
وقال الاَصيلى: إنما رد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حمار الصعب، وقيل: حمار البهْزى (4)، وأمر بقسمته بين الرفاق ؛ لأن البهزى كان رجلا متكسبا بصيده فحمله - عليه السلام - على عادته لا من أجله، ورد حمار الصعب لظنه اْنه صاده من أجله لتحققه[ أنه] (5) بطريق النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وكذلك إباحته حمار أبى قتادة لصيده إياه لنفسه واْصحابه المحلين.
وأجمع المسلمون على تحريم الاصطياد لما يوكل من حيوان البر على المحرم، فى الحرم
كان أو خارجه، وأن عليه جزاعه، وأن كلَهُ عليه حَرامَ، وأنه لا يجوز له قبول الصيد إذا
(1) فى هامق الأصل.
(2) فى الأصل: عليه حتى يكون محرمأ، والمثبت من س.
(3) فى الأصل: بقى، والمثبت من س.
(4) الموطأ، كلطج، بمالا يحل للمحرم كله من الصيد 1 / 351 رقم (79)، والنسائى، كلطج، بما لا يجوز للمحرم كله من الصيد، الكبرى 2 / 369، احمد فى المسند 3 / 453، البيهقى فى معرفة السق والآثار 7 / 432 (593 0 1).
(5) كاسا.(4/196)
كتاب الحج / باب تحريم الصيد للمحرم 197 ير، ص، 5 لمَ هَ حمصَ ه ص ه لمً ه ه، ص
55 - (1195) وحدثنى زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعِيد، عن ابنِ جريج، قَالَ: أخْبَرَنِى الحَسَنُ بْنُ مُسْلِبم عَنْ طَاوس، عَنِ ابْنِ عَئاس - رَضِىَ اً لئهُ عَنْهُمَا - قَالَ:
وهب له بعد إحرامه، ولا شراؤه، ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوه وهو محرم.
واختلف فى حكم صيد المحرم لغيره، وكافة العلماء على أن ما قتله المحرم من الصيد
أو ذبحه خطأ أو عمداً أو ابتدأ أو عوداً فهو سواء فى الجزاء والإثم، إلا الخاطى فلا إثم عليه، وأن الصيد فى كل هذا لا يوكل وهو بمنزلة الميتة، وذهب الحسن وسفيان، وأبو ثور، والحكم فى آخرين أنه يوكل بمنزلة ذبيحة السارق، وروى / عن الشافعى، والأول أصح عنه، وقال قوم: هذا فى المتعمد، وأما الخاطى فلا جزاء عليه ؛ لقوله أ تعالى] (1): { ئعحًمِدًا} (2)، وهو قول جماعة من السلف، وأبى ثور.
وقال بعضهم: إن عاد المتعمد فلا جزاء عديه، وإثمه أعظم دقوده: { وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِغ اللة مِنْه}، وقال هـ جاهد مثده ممن تعمد ذاكراً لإحرامه.
واختلفوا فيما صاده[ الحلال، هل يكل منه] (3) المحرم ؟ فذهب مالك والشافعى وأحمد وإسحق وأبو ثور إلى أن المحرم يأكل منه مالم يُصَدْ من أجله، قال مالك واْصحابه: فإن صيد من أجله لم يكله (4) هو ولا غيره فهو (5) كالميتة، قيل: وهذا فيما صيد له بعد إحرامه من أجله، واْما قبل أن يحرم فله كله بعد اصطياده، كان من اْجله أم لا، كما لو صاده (6) حينئذ، وكذا فسره مالك، وروى عن عطاء، وابن عباس نحوه، وقال جماعة من السلف وأهل الرأى: إن المحرم يكل من كل الصيد إذا صاده الحلال اْو ذبحه، وذهبت طالْفة من السلف أن المحرم لا يكل الصيد كله، وهو قول سفيان وإسحق، وذكر نحوه عن مالك والليث، وقيل: إنما يحرم على المحرم المصيد له وحده دون غيره من محرم وحلال، وهو مذهب عثمان - رحمه اللهُ.
وفى اعتذار النبى - عليه السلام - دليل على استجاز قبول هدية الصديق، وكراهة ردها لما يقع فى نفسه، ألا ترى تطييب النبى - عليه السلام - قلبه بذكره[ له] (7) عند رده لهما، وجواز رد ما لا يجوز للمهدى إليه الانتفاع به ؟!
وقوله: ا لم نَرُدَه عليك): كذا رواية المحدثين فى هذا الحرف بفتح ابدال، ورده
(1) من س.
(2) يعنى تية: { يَا لَفا الل!لى آقثُوا لا لَثهتلُوا المْط وَلَفتُمْ حُرُئم وَقن كًلَة مِنكم محًمدا} [ المائدة: 95].
(3) سقط من س.
(4) فى س: يكل منه.
(5) فى س: وهو.
للا) فى س: اصطاله 10 - (7) ساقطة من ص.
1 / 195
198(4/197)
كتاب الحج / باب تحريم الصيدللمحرم
قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أرْقَمَ.
فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُ،: كَيْفَ أخْبَرْتَنِى عَنْ لَحْم صَيْدٍ أُهْدِىَ إِلَى رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) وَهُوَ حَرَامٌ ؟ قَالَ: قَال: اهْدِىَ لَهُ عُضْو مِنْ لَحْم صَيْدٍ فَرَ!ه.
فَقَالَ: (إِنَا لا نَاكُلُهُ، إِنَّا حُرُم).
56 - (1196) وحمَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، حَدثنَ السُفْيَانُ، عَنْ صَالِحٍ بنِ كَيْسَانَ.
ح وَحدثنا ابْنُ أبِى عُمَرَ - وَاللَفْظُ لَهُ - حدثنا سُفْيَانُ، حَدثنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ.
قَالَ: سَمعْتُ أبَا مُحَمَّد مَوْلَى أبِى قَتَ الةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَ الةَ يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ بىَ سُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، حَتَّى إِفَا كُنَّا"بِالقَاحَةِ فَمنَّا المُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ المُحْرِم، إِذ بَصُرْتُ بِا"صْحَابِى يَتَرَاءَوْنَ شَثئا، فَنَظَرْتُ فَإذَا حمَارُ وَحْشٍ، فَا"سْرَجْتُ فَرَسِى وَأخْذْتُ رُمْحِى، ثُمَّ رَكِبْتُ، فَسَقَطَ مِنى سَوْطِى، فًقُلتُ لأصْحَابِى - وَكَانُوا مُحْرِمِنَ -: نَاوِلُونِى السَّوْطَ.
فَقَالُوا: وَاللهِ، لا نُعينُكَ عَلَيْه بشَىْءٍ.
فَنَزَلتُ فَتَئَاوَلتُهُ، ثُمَّ رَكبْتُ، فَاممْرَكْتُ الحِمَارَ مِنْ خَلفِه وَهُوَ وَرَاءَ !ثًمَةٍ، فَطَعًنْتُهُ بِرُمْحِى فَعَقَرْ - له، فَأتيْتُ بِهِ أصْحًابِى.
فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوهُ.
وَقَالً بَعْضُهُمْ:
محققو شيوخنا من أهل العربية: ([ لم] (1) نراه) بضم الدال، وكذا وجدته بخط بعض الأشياخ - أيضا - وهو الصواب عندهم على مذهب سيبويه فى مثل هذا من المضاعف، إذا دخلت الهاء أن يضم ما قبلها فى الأمر ونحوه من المجزوم، مراعاة للواو التى توجبها ضمة الهاء بعدها لخفاء الهاء ؛ فكان ما قبلها ولى الواو، ولا يكون ما قبل الواو إلا مضمومأ، وهذا فى المذكر، وأما المونث مثل: لم نردها واْختها، فمفتوح الدال مراعاة للألف.
قال الإمام: وفى حديث أبى قتادة أنهم قالوا له: لا نُعينُك عليه، وسألهم - عليه السلام -: (هل اعانوه ؟): وفى إطلاق المعونة حجة علَى أبى حنيفة الذى يرى أن المعونة لا تؤثر، إلا اْن يكون الصيد لا يصح صيده دونها، وهذا الحديث هاهنا إنما ذكر فيه معونة مطلقة ولم يشترط، وذكر فيه ال بعضهم كل من الصيد، وبعضهم لم يثل، وأنه - عليه السلام - لم يَلُمْ أحداً منهم على ما فعل، وهو دليل على أن الاجتهاد فى مسائل الفروع يسوغ.
قال القاضى: قيل: إنما جاز (2) بقاء ائى قتادة هاهنا غير محرم، أنه لم يكن وقت المواقيت بعدُ، وقيل: لأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كان بعثه فى أصحابه لكشف عدو لهم لجهة الساحل
(1) ساقطة من س.
(2) فى س: جاَفى.(4/198)
كتالبط الحج / باب تحريم الصيد للمحرم 199 لا كلُوهُ.
وَكَانَ الئيِى ( صلى الله عليه وسلم ) أمَامَنَا، فَحَركتُ فَرَسِى فَاممْرَكْتُهُ.
فَقَالَ: (هُوَ حَلالٌ، فَكُلُوهُ).
57 - (... ) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، ح وَحَدثنَا قُتَيْبَةُ،
عَنْ مَالِك فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ أَبِى النَّضْرِ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِى قَتَ الةَ، عَنْ أبِى قَتَادَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - أئهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، حَتَى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَةَ تَخَلَفَ مَعَ أصْحَاب لَهُ مُحْرِمينَ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأى حِمَازا وَحْشيا.
فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسهِ، فَسَ اللَ أصْحَابَهُ أنْ يَنَالُوهُ سَوْطَهُ، فَائوْا عَلَيْه، فَسَألَهُمْ رُمْحَهُ، فَائوْا عَلَيْهِ، فَاخنَهُ، ثُمًّ شَذَ عَلَى الحمَارِ فَقَتَلَهُ، كلَ منْهُ بَعْضُ أَصْحًابِ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم )، وَأبَى بَعْضُهُمْ، فَا"لحْرَكُوا رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَسَألُوهُ عَنْ فَلِكً ؟ فَقَالَ: (إِنَّمَا هِىَ طُعْمَةٌ أطعَمَكُمُوهَا اللهُ).
58 - (... ) وحلئنا قُنَيْبَةُ، عَنْ مَالِك، عَنْ زيدبْنِ أسْلَمَ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ، عَنْ
أَبِى قَتَ الةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - فِى حمَارِ الًوَحْشِ مِثلَ حَدِيثِ أبِى النَضْرِ.
غَيْرَ أنَّ فِى حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ ؛ أن رَسُولَ اللّهِ على قَالَ: (هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَىْءٌ ؟ لما.
على ما ذكره مسلم، وقيل: لعله لم ينو معهم حجا، وهذا بعيد، وقيل: بل أرسله أهل المدينة إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يعلموه أن بعض العرب تنوى غزو المدينة.
والأبواء، بفتح الهمزة ممدود، قرية من اْعمال الفُرعْ، بينها وبن الجحفة مما يلى المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً.
وَوَدَان، بفتح الواو كذلك، بينهما نحو ثمانية أميال بقرب من الجحفة.
والسقيا: قرية جامعة هناك - اْيضا - بينها وبين الفرع مما يلى الجحفة سبعة عشر ميلا.
وتَعْهَن، بفتح التاء وكسرها وسكون العن، وروايتنا عن أكثرهم بالكسر، وكذا قيدها البكرى فى معجمه، وبلغنى عن اْبى ذر أنه قال: سمعت العرب يقولها بضم التاء وفتح العِن وكسر الهاء، وهى عين ماء على ثلاثة أميال من السقيا.
ومعنى (قائل السقيا): اْى يقبل بها.
والقاحة، بالقافً والحاء المهملة مخففة، وادٍ على ميل من السقيا، وهو واد القَبَاديد، على ثلاث مراحل من المدينة، كذا قيدها الناس بالقاف ورواها بعض الرواة عن البخارى بالفاء (1)، ولعله وَهم، والصواب القاف.
وغيقة، بالغن
(1) البخارى، كجزاء الصيد، بلا يعين المحرم الحلال فى قتل الصيد 15 / 3 وهى قد جاَت بالقاف فى للصحيحة المطبوعة من البخارى.
وقال ابن حجر: قال عياض: رواه الناس بالقاف، إلا القابس فضبطوه عنه بالفاَ، وهو تصحيف.
للفتح 4 / 34 ط.
الريان.
200(4/199)
كتاب الحج / باب تحريم الصيد للمحرم ير،، ص هـ ؟ ص كى، َ،، صَ !
59 - (... ) وحدثنا صَالِح بْن مسْمار السلمِى، حدثنا معاذ بْن هِشابمِ، حدثنِى أبى
عَنْ يَحْيَى بْنِ أن كَثِير، حَدثنى عَبْدُ التَهِ بْنُ أبِى قَتَ الةَ، قَالَ: انْطَلَقَ أن مَعَ رسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) عَامَ الحُدَيْبِيَة، فَأحْرَمَ أصْحَا"لهَُ وَلَمْ يُحْرِمْ، وَحُدِّثَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أنًّءَ!وا بِغِيْقَةَ.
فَانطَلَقَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
قَالَ: فَبَيْنَمَا أنَا مَعَ اُّصْحَابهِ، يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضم، إِ 3 نَظَرْتُ فَ!ذَا أنا بِحِمَارِ وَحْشبى، فَحَمَلتُ عَلَيْه.
فَطَعَنْتُهُ فَاعئبتُهُ، فَاسْتَعنتُهُمْ فَاع بَوْا اُّنْ يَعِينونى، فَاكَلنَا مِنْ لَحْمهِ، وَخَشَيْنَا أنْ نُقْتَطَعَ.
فَانْطَلًقْتُ أَطلُبُ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ارَفِّعُ فَرَسِى - أَرْفَعُ فَرَسِى - شَأؤَا، وَأسِيرُ شَأؤا، فَلَقِيتُ رَجُلأ مِنْ غِفار فِى جَوْف اللَّيْلِ.
فَقُلتُ: أيْنَ لَقِيتَ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ قَالَ: تَرَكْتُهُ بتعْهِنَ، وَهُوَ قَائِلٌ السبُّقْيَا، فَلًحِقْتُهُ.
فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّ أَصحَابَكَ يَقْرَؤُونَ عَلَيْكً السَّلامَ وَرَحْمَةَ اللّهِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ، انْتَظرْهُمْ، فَانْتَظَرَهُمْ.
فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنِّى أصَدْتُ وَمَعِى مِنْهُ فَاضِلَة.
فَقَالَ التبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) لِلقَوْم: (كُلُوا) وَهُمْ مُحْرِمُونَ.
المعجمة المفتوحة وبالقاف وبينهما ياَ باثنتين تحتها، موضع من بلاد (1) بنى غفار بين مكة والمدينة، وقيل: هو قليبُ ماَ لبنى ثعلبة.
وقوله: (فجعل يضحك بعضهم إلى بعض) ليس فيه دليل على إشارتهم إليه به، وجمهور العلماَء على أنه[ لا يجور] (2) للمحرم أن يشير إلى الحلال بالصيد، ولا يدله عليه، وأجاز ذلك المزنى.
وما جاء فى رواية العُنوْى: (فجعل بعضهم يضحك إلى) خطأ وتصحيف، إنما سقط بعده[ بعض] (3) على ما جاء فى سائر الروايات[ و] (4) الأحاديث، ولو ضحكوا إليه لكانت كبر إشارة، وقد سألهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى هذا الحديث: (هل منكم أحد أمره أو أشار إليه ؟)، قالوا: لا، قال: (فكلوا)، و(ذا دل المحرم الحلال على الصيد لم يوكل.
واختلف فى وجوب الجزاَ على الدال، فقال مالك والشافعى وأبو ثور: لا شىَ عليه،
وقال الكوفيون، وأحمد وإسحق، وجماعة من الصحابة والتابعين: عليه الجزاَ.
وكذلك اختلفوا إذا دل محرئم محرما، فذهب الكوفيون، وأشهب من أصحابنا[ إلى] (5) أن على واحد منهما جزاَ، وقال الشافعى ومالك وأبو ثور: الجزاَ على المحرم القاتل وحده،
(1) فى س: بلد.
(3) فى هامث! الأصل.
(5) من س.
(2) سقط من س.
(4) صاقطة من س.(4/200)
كتاب الحج / باب تحريم الصيدللمحرم 201 ء، ص ص ه ص يرص !حصء، ص ص ص ص ص ه مه ص ص ه أو
60 - (... ) حدثنى ابو كامِلِ الجحدرى، حدثنا ابو عوانة، عن عثمان بنِ عبد اللهِ
ابْنِ مَوْهَب، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أبِى قَتَ الةَ، عَنْ أَبِيهِ - رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ - قَالَ: خَرجً رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) حَاخاَ، وَخَرَجْنَا مَعَهُ.
قَالَ: فَصَرَفَ مِنْ أصْحَابه فيهِمْ أبُو قَتَ الةَ.
فَقَالَ: (خُنُوا سَاحِلَ البَحْرِ حَتَى تَلقَوْنِى).
قَالَ: فَأخَنُوا سَاحِلَ البَحرَِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا قِبَلَ رَسُولِ اللهِ، أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلا أَبَا قَتَادَةَ، فَإنَهُ لَمْ يُحْرِمُ.
فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِ 3 رَأوْا حُمُرَ وَحْش، فَحَمَلَ عَلَيْهَا أبُو قَتَادةَ، فَعَقَرَ مَنْهَا أتَانا، فَنَزَلُوا فَاممَلُوا منْ لَحْمِهَا.
قَالَ: فَقَالُوا: ثًلنَا لَحْفا وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ.
قَالَ: فًحَمَلُوا مَا بَقىَ مِنْ لَحْم اَلأتَانِ، فَلَمَّا أتَوْا رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالُوا: بَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كنَا أحْرَمْنَا، وَكَانَ أبُو قَتَ الةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأيْنَا حُمُرَ وَحْشِ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا أبُو قَتَ الةَ، فَعَقَرَ مِنْهَا أتَانَا، فَنَزَلنَا فَاكَلنَا مِنْ لَحْمهَا، فَقُلنَا: ثَاممُلُ لَحْمَ صَيْد وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ؟ إفَحَمَلنَا مَا بَقِىَ مِنْ لَحْمِهَا.
فَقَالَ: (هَلْ مِنكُمْ أحَد أمَرَهُ أوْ أشَارَ إِلَيْهِ بِشًىْء ؟) قَالَ: قَالُوا: لا.
قَالَ: (فَكُلُوا مَا بَقِىَ مِنْ لَحْمِهَا).
61 - (... ) وحدَّثناه مُحَمَّدُ بْنُ المُثنَّى، حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَدثنَا شُعْبَةُ.
ح
ص ص ممص ص، 5، ص يرصَ عص ور، َ هًًءَ!ًَ وحدثنِى القاسِم بن زكرِياء، حدثنا عبيد الله، عن شيبان، جميعا عن عثمان بنِ عبد اللّه ابْنِ مَوْهِبِ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
ً
فِى رِوَايَة شَيْبَانَ: فَقَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (أمنكُمْ أحَد أمَرَهُ أنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أوْ أشَارَ إِ!يهَ ال).
ً
وَفِى رِوَايَةِ شُنبَةَ فَالَ: (أثهَتُمْ أوْ أعَنْثُمْ اوْ أصَلْتُمْ ؟).
فَالَ شُعْبَةُ: لا أ!رِو تَالَ: (أعنتُمْ) أوْ (أصَلْتُمْ).
62 - (... ) حئئنا فئدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرخمَنِ الذَارِمِىُّ، !خْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسئَانَ،
وكذلك فى هذا كله مناولة السوط والرمح فيه من الخلاف مثل ما تقدم، وكذلك كل ما قل وكثر من المعونة[ حكمها عند أصحابنا سواَ، خلافا لأبى حنيفة اْنه لا يؤثر فيه إلا معونة] (1) تقدر على الصيد إلا بها.
(1) سقط من س.
195 / ب
202(4/201)
كتاب الحج / باب تحريم الصيد للمحرم حَدثنَا مُعَاوِيَةُ - وَهُوَ ابْنُ سَلامٍ - أَخْبَرَنِى يَحْيَى، أخْبَرَنِى عَبْدُ الله بْنُ أبِى قَتَ الةَ ؛ أن أبَاهُ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - أخْبَرَهُ ؛ أنَهُ غَزَا مَعَ رَيول الله ( صلى الله عليه وسلم ) غَزْوَةَ الحُدً يْبِيَةِ.
قَالَ: فَاعهَلُوا بعُمْرَةٍ، غَيْرِى.
قَالَ: فَاصْطَدْتُ حِمَارَ وَحْشٍ، فَأطَعَمْتُ أَصْحَابِى وَهُمْ مُحْرِمُونَ، ثُمَ أَتَيْتُ رَيولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَأنْبَأ - لهُ أن عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ فَاضلَةً.
فَقَالَ: (كُلُوهُ) وَهُمْ مُحْرِمُونَ.
63 - (... ) حدَفنا أحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضبى، حَد!لنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِىُّ، حدثنا أبُو حَازَمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبى قَتَ الةَ، عَنْ أبيهِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - أئهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَأَبُو قَتَالَةَ مُحل.
وَسَاقَ الحَدِيثَ.
وَفيه: فَقَالَ: (هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَىْء!د ؟).
قَالُوا: مَعَنَا رِجْلُهُ.
قَالَ: فًأخَنَ!ا رَيولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَكًلًهَا.
64 - (... ) وحئَثناه أبُو بَكْرِ بْنُ أيِى شَيْبَةَ، حَدثنَا أبُو الأحْوَصِ.
ح وَحَدثنَا قُتَيْبَةُ وَإِسْحَقُ عَنْ جَرِيرٍ، كِلاهُمَا عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ أبِى قَتَادَةَ.
قَالَ: كَانَ أبُو قَتَ الةَ فى نَفَر مُحْرِمِينَ، وَأبُو قَتَ الةَ مُحِل.
وَاقْتَضَ الحَدَيثَ.
وَفيه: قَالَ: (هَلْ أشَارَ إِليهِ إِنْسَان"مِنكُم أَوْ أمَرَهُ بِشَىْءٍ ؟) قَالُوا: لا يَا رَسُولَ اللهِ.
قًالَ: (فَكُلُوا).
وقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (هل منكم اْحد أمره واْشار إليه ؟) قالوا: لا دليل واضح[ فىلم] (1)
أن للإشارة تأثيراً (2) فى / الصيد والجزاء، وفسر شيوخنا هذه الإشارة الموثرة والدلالة: أن يكون ليصطاد للمشير، والدال والكلام فى اْكل ما كان بهذه السبيل كالكلام فيما ذبحه المحرم أو صاده.
وقال الداودى في هذا الحديث: إن المحرم إذا ضحك ليفطن الحلال بالصيد لم يمنع من أكله، وهو نحو مما تقدم، وليس فى الحديث أنهم ضحكوا لينبهوه، ولعلهم إنما ضحكوا إعجابا بتأتى هذا الصيد، وتأتى صائدة الحلال ولم يفطن له.
وقوله: (هل معكم من لحمه شىء ؟) وأكله منه، وقوله لهم: (كلوه): دليل واضح على جواز كل المحرم ما صاده الحلال، إذا لم يُصَدْ من أجله، وقد تقدم الكلام فيه قبل.
وقوله: (هل معكم من لحمه شىء ؟) وكله منه: إنما فعل ذلك اسحطابة لنفوسهم
لا على المسألة، وعندى أن ذلك ليبين لهم أكله، وجواز ذلك ابتداء ؛ لأنه قال - لما قا لو ا: نعم -: (كلوه).
(1) ساقطة من س.
(2) فى س: تأثير.(4/202)
كتاب الحج / باب تحركم الصيد للمحرم 203 65 - (1197) حئَثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد، عَنِ ابْنِ جُريجٍ، أخْبَرَنِى مُحَمَدُ بْنُ المنكَدِرِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اً لرخْمَنِ بْنِ عثمَانَ التَّيْمِىً، عَنْ أبِيهِ.
قَالَ: كُنَّا مَعَ طَلحَةَ بْنِ عُبَيْد الله وَنَحْنُ حُرُم!، فَ الهْدىَ لَهُ طَيْرٌ، وَطَلحَةُ رَاقِدٌ.
فَمنَّا مَنْ ثَلَ، وَمِنَا مَنْ تَوَرع، فَلَمَا استَيْقًظَ طَلحَةُ وَفقَ مَنْ كًلَهُ، وَقَالَ: كًلنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
وقوله: (ارفع إلى شأو ال الشأو (1): الطَّلَقُ والغاية، أى أجريته طلقا وأرجته من الجرى أخر.
وقوله: (هل اْشرتم أو أعَنْتم أو أصدتم ؟): كذا رويناه بتخفيف الصاد فى حديث شعبة فى اللفظ الأول، ومعناه: أمرتم بالصيد، أو جعلتم من يصيد، وقيل: معناه: أثرتم الصيد من موضعه، يقال: أصَدْتُهُ مخفف، اْى أثرتُه، وهو اْولى ممن رواه: (صدتم أو (أصدتم ؟) بالشدِ ؛ إذ قد علم - عليه السلام - اْنهم لم يصيدوا، دإنما سألوه عن صيد غيرهم.
وقوله: (فلما استيقظ طلحة وفق من كله) قيل: معناه: وفقتُ، أى صوت له ذلك، كذا ضبطنا اللفظة عن كافة شيوخنا، وغيْرها خطأ.
وقوله: فد الرواية الأخرى: عن يحيى بن أبى كثير، عن[ ابن! (2) أبى قتادة: انطلق أبى مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عام الحديبية، وفى رواية ابن موهب عنه[ عن اْبيه] (3) فى الحديث: خرج رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) [ حاجأ] (4)، وخرجنا معه.
(1) للأو: ما خرج من ترلب البئر بمثل اثمآة.
ويقال للرجل إذا ترك الثىء ونأى: تركه شأواً مُغَرً بأ.
انظر: ا للسان، ما د ة (شأو).
(2) ساقطة من الأصل، واستدركت فى الهامث!.
(3، 4) من س.
204(4/203)
كتاب الحج / باب ما يندب للمحرم وغيره قتله...
إلخ
(9) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله
من الدواب فى الحلّ والحرم
66 - (1198) حئَثنا هرُور بْنُ سَعِيد الإللِى وَأحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالا: أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أبِيهِ، قَالَ: معَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ مِقْسَمٍ يَقُولُ: !سَمعتُ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَد يَقُولُ: سَمعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (أرْبَع كُلُهن فَاسِق، يُقتَلنَ فِى الحَلِّ وَالحَرَم ة الحِدَأةُ، وَالغُرَابُ، وَالفَارَةُ، وَالَكَلبُ العَقُورُ).
وقوله - عليه السلام - فى حديث القاسم عن عائشة: (أربغ كُلهن فاسق (1) يُقتلن
فى الحل والحرم: الحدَأة، والغراب، والفارة، والكلب العقور)، وفى حديث سعيد عنها: (خمس) وزاَد الملحية)، وفى حديث عروة عنها: (خمس)، وقال: (العقرب) مكان (الحية) ومثله فى حديث ابن عمر وحفصة، وفى الرواية الأخرى عن ابن عمر زاد (الحية والعقرب) فجاءت ستة، وذكر فى حديث سعيد بن المسيب عن عائشة: (الغراب الأبْقَعُ)، وفى غير كتاب مسلم (2) ذكر (الاءفعى) فيها فهى سبعة، قال الأمام: مالك والشافعى يريان[ اْن] (3) التحريم يتعلق (4) بمعانى هذه الخمس دون أسمائها، واْنها إنما ذكرت لينبه بها على ما شاركها فى العلة، لكنهما اختلفا فى العلة ما هى ؟ فقال الشافعى: العلةُ أن لحومها لا تؤكل، وكذلك كل ما لا يؤكل لحمهُ من الصيد مثلها، وراْى مالك (ْ): أن العلة كونها مُضِرة، وأنه إنما ذكر الكلب العقور ؛ لينبه به على ما يضر بالأبدان على جهة المواجهة والمغالبة، وذكر العقرب ؛ لينبه به على ما يضر بالاْجسام على جهة الاختلاس، وذكر الحداْة والغراب ؛ للتنبيه على ما يضر بالأموال مُجاهرة وذكر الفأرة ؛ للتنبيه على ما يضر بالأموال اختفاء.
وقد اختلف فى المراد بقوله: (الكلب العقور)، فقيل: هو الكلب المألوف، وقيل:
المراد به كل ما يفترس لأنه يسمى فى اللغة كلبأ، ومذهب مالك اْن ما لا يتبَدى جنسُه
(1) فى س: فواسق.
(2) انظر: مسند أحمد 3 / 80، وثبا داود، كالمناسك، بما يقتل ليحرم من للدواب 1 / 428.
(3) ساقطة من الأصل، واستدركت فى للهامش.
(4) فى س: متعلق.
(5) انظر: الاستذكار 26 / 12.(4/204)
كتاب الحج / باب مايندب للمحرم وغيره قتله...
إلخ 205 بالأذى كسباع الطير لا يقتل، إلا اْن يخافه المرء على نفسه فتؤدى مدافعته إياها إلى قتلها فلا شىء عليه.
وأما صغار ما يجوز قتله، فهل يقتل أم لا ؟ فيه قولان، فعلى القول بأنها لا تقتل، فإن (1) قتلت هل على قاتلها جزاء ؟ فيه قولان.
قال القاضى: ومعنى تسميتها فواسق: اْصل الفسق فى كلام العرب الخروج، وسمى الفاسق لخروجه عن أمر الله، وطريق طاعته، قيل: فسميت هذه لخروجها عن الحرمة التى لغيرهن وأن قتلهن للمحرم.
وفى الحرم مُباحٌ، وهذان (2) الوجهان أولى ما قيل فيهما من قول الفَرأء: سُميت الفأرة بذلك لخروجها من جُحْرها، [ وهو] (3) قول ابن قتيبة: سُمى الغراب بذلك لتخلفه عن نوح ؛ إذ يسمى كل متخلف وكل خارج فاسقا فى عرف الاستعمال، وكذلك قول من قال: سُميت بذلك من التحريم ؛ لقوله تعالى بعد ذكر المحرمات: { ذَلِكُمْ فِسْق} (4)، وقولى: { أَوْ فِسْقًا اُهِل لِفَيْرِ الذِ بِه} (5) ؛ ! ! ليس المراد هنا بالفسق مجرد الاكل، بل الأفعال المنهى عنها، ولا خلاف بين العلماء فى استعمال هذا الحديث والأخذ به، وجواز قتل ما ذكر فيه للمحرم، إلا شذوذاً يروى عن على ومجاهد: لا يُقتل الغراب، ولكن يرمى (6)، ولا يصح عن على.
وروى فى ذلك حديث فيما يقتل المحرم، وفيه: (ويرمى الغراب ولا يقتله) (7)، وقالت طائفة أخرى: لا يقتل من الغربان إلا الأبقع، وهو الذى فى بطنه وظهره بياض، على ما جاء فى حديث سعيد عن عائشة.
وحكى الباجى (8) عن النخعى: أنه لا يقتل المحرم الفأرة فمان قتلها فداها، وهذا خلافُ النص، وحكى الخطابى (9) عن مالك أنه لا يقتل الغراب الصغير، وتأول أنه نوع من الغربان تكل الحب، وعندى أنه تحريف على مالك من قوله فى قتل صغارها، يعنى فراخها، فمالك وكثير من أصحابه يقولون: لا يقتلها المحرم حتى تكبر وتوذى ة لأن صغارها لا توذى.
ولم يرد مالك بصغار الغربان جنسا / دون جنس.
واختلف العلماء هل المراد بما سمى فى الحديث أعيانها أم التنبيه على المعانى المتأذى به منها ؟ فظاهر قول جمهورهم على أن المراد أعيانها لأمور اختصت بها وتسميتها فواسق، وهو ظاهر قول مالك وأبى حنيفة، قال مالك (ْأ): لا يقتل المحرم الوزغ دإن قتله فداه، ولا يقتل خنزيرأ، ولا قرداً مما لا ينطلق عليه اسم كلبٍ فى اللغة ؛ إذ جعل الكلب صفة
(1) فى س: بن.
(2) فى الأصل: هذا، وما أثبتناه من س.
(3) من س.
(4) المالْدة: 3.
(5) الأنعام: 145.
للا) ابن ئبى شيبة 4 / 95.
(7) اْبو داود، كالمناسك، بما يقتل للحرم من الدواب 1 / 428.
(8) لفظر: المستقى 2 / 262.
(9) انظر: معالم للسق 2 / 361.
(10) ا لا ستذكا ر 12 / 35.
196 / ْ ا
206(4/205)
كتاب الحج / باب ما يندب للمحرم وغيره قتله...
إلخ لا اسمأ.
وهو قول كافة العلماء، وأنه لا يختص بالكلب نفسه، ولا من الطير ذوات المخالب سوى ما ذكر فى الحديث، وقال: إنما قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): (خمس)، فليس لأحد أن يجعلهن ستأ ولا سبعا (1).
ورأى أن لفظة الكلب لم يختص بالإنسى، وأنها تنطلقً على كل عاد مفترس غالبأ كالسباع والنمور والفهد والذئب، ووافقه كثر العلماء على أنه لم يرد بالكلب المسمى به عرفأ، بل كل ما ينطلق عليه هذا الاسم فى السباع العادية المفترسة، وهو قول الثورى (2) وأحمد وابن عيينة، وزيد بن أسلم (3)، دإليه نحا الشافعى، وقال اْبو حنيفة وأصحابه والحسن بنُ صالح والأوزاعى: يقصر اسم الكلب على الكلب العرْفى، وقالوا: الذئب مثله، وحمل زفر الكلب (4) على الذئب وحده.
وقيل: بل المراد بتعييئ هذه الخمسة التنبيه على ما شابهها فى الأذى، وقاسوا سائر السباع على الكلب العقور، وسائر ما يتصدى للافتراس من السباع، وعلى الحدأة والغراب ما فى معناهما (5)، دإنما خص لقربهما من الناس، ولو وجد ذلك من الرخم (6) والنسور لكانت مثلها، وكذلك نبه بالفأرة على ما ضرره مثلها وأشذ منها كالوزغ، وكذلك نبه بالعقرب على الزنبور (7)، وبالحية والأفعى على أشباهها من ذوات السموم والمهلكات، ! إلى هذا نحا القاضى أبو الحسن بن القصار فى تفسير المذهب، وذهب الشافعى إلى أن التنبيه بذكر ما ذكر على تحريم كلهن وجعله العلة فى كل ما يقتله المحرم، فيقتل عنده كل سبع، وكل ذى مخلب من الطير كالنسور والرخم، وكذلك البازى، وكل ما ليس بصيد، ويقتل صغار كل ذلكً عنده وكباره، ولا يقتل عنده الضبع والثعلب والهر لجواز أكلها عندهم، وكذلك لا يقتل عنده الستَمْع (8)، ولا يقتلها - أيضا - عند مالك ؛ لأنها ليست من المفترسة غالبأ، ولا مما يُسَمى كلبا، ولا عند أبى حنيفة ة لأنها ليست مما نص عليه.
واتفقوا على أن كل سبع مما رأوا قتله ابتداء جائزا (9)، اْو مما لا يرى منهم أحد قتله
أنه إذا ابتدأ المحرم وخافه أنه يقتله ولا فدية عليه، كما لو ساوره (ْا) ابن آدم، إلا زفر
(3) (9)
قول مالك، انظر: التمهيد 15 / 163، وقد وهم الشيخ القلعجى فجعلها من قول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وهى ليست من قوله، بل من قول مالك.
لنظر: الاستذكار 12 / 37.
ا نظر: ا لاستذكا ر 12 / 28 - 30.
زيد بن اْسلم العدوى، أبو أسامة الفقيه، مولى عمر، وثقه أحمد وغيره، توفى سنة 136 هـ التهذيب 3 / 395.
انظر: الاستذكار 12 / 29.
(5) فى س: معناها.
نوع من الطير، واحدته رخمة، وهو موصوف بالغدر والموق.
وقبل: بالقذر، ويقال: الرخمة طائر أبقع على شكل النسر خلقة، إلا اْنه مبقع بسولد وبياض.
انظر: لللسان.
الزنبور: ضرب من الذباب لساع، وهو طائر يلسع، وهو الدفرُ.
انظر: اللسان.
السًمعُ: هو سبع مركب، وهو ولد الذئب من الضبع.
انظر: اللسان.
فى س: جائز.
(10) فى الأصل: سافره، والمثبت من س.(4/206)
كتاب الحج / باب ما يندب للمحرم وغيره قتله...
إلخ 207 قَالَ: فَقُلتُ لِلقَاسِ!: أفَرَأيْتَ الحَيَّةَ ؟ قَالَ: تُقْتَلُ بِصُغْر لَهَا.
67 - (... ) وحدَّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَا شَا غندَر عنْ شُعْبَةَ.
ح وَحَدثنَا ابْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَّار، قَالا: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حدثنا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمعْتُ قَتَالَةَ يُحَدّثُ عَنْ سَعِيد بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِى ال!هُ عَنْهَا - عَنِ النَبِىّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ انَهُ قَالَ: فمن قتل عنده ما لا يباح (1) له قتله ابتداءً فداه، وإن صال عليه، ووقع لبعض أصحابنا فى سباع الطير غير الحدأة والغراب إذا قتلها المحرم الفدية، وإن ابتدأته، والمعروف خلافه، وروى عن مالك - أيضا - فى الغراب والحدأة أنه لا يقتلها المحرم إلا اْن تبتديه، والمشهور والظاهر من مذهبه خلافه كما تقدم، وروى عنه - أيضا - فى الذئب أنه لا يقتله (2) المحرم ابتداء، وكأنه ضعف عنده أمر افتراسه غالبا، والله أعلم.
ولم يختلف فى قتل الحية والعقرب، ولا اختلف (3) فى قتل الحلال الوزغ فى الحرم.
قال مالك: ولو تركت لكثرت، وشأن المحرم يسير، وقد خرج مسلم الأمر بقتلها اخر الكتاب (4).
والحدأة، بكسر الحاء مهموز، والجمع حدا مقصور مهموز، وكذا (5) جاء فى بعض الروايات، وقد يكون مفرداً يراد به المذكر، وَأما رواية (الحديا) فكذا جاء هنا مقصورا.
قال ثابت: وصوابه الهمز على معنى التذكير، وإلا فحقيقته الحدياةُ (6)، وكذا قيده الأصيلى فى صحيح البخارى فى موضع (7) أو (الحدية) على التسهيل والإدغام.
وقوله[ فى] (8) الحية: (تقتل بصُغر لها): اْى بمذلة وقهرِ، كما قال: { وهُغ صَاغِوُون} (9)، ومن رواه (صُغْر لها)[ بضم الصادَ وإسكان الغين ضبطه فى المشارق] (ْا)، فمعناه: أى ذاك (11) ذذ لها.
معنى لفظ (العقور) هنا: الجارح، يقال: سرج مغفر: إذا كان يجرح[ ظهر] (12) الدابة، قال الشاعر:
...
.
فتنفست كتنفس الظبى العَقير (13)
(3) (13
فى س: ييح.
(2) فى س: يقتلها.
فى س: لختلاف.
(4) كالسلام، باستحباب قتل للوزغ رقم (142).
فى س: وكذلك.
للا) فى الأصل: الحديئة، والمثبت من س.
البخارى، كالصلاة، بنوم المرأة فى المسجد 1 / 119.
من س.
(9) للتوبة: 29.
) سقط من س.
(11) فى س: فلك.
) من س.
) هذا البيت لمنَخَّل اليشكرى وتمامه: فلثمتهافتنفست
كتنفس للظبى العقيم
لنظر: اللسان، مادة (عقر).
208(4/207)
كتاب الحج / باب ما يندب للمحرم وغيره قتله...
إلخ (خَمْسن فَوَاسِقُ يُقْتَلنَ فِى الحِلِّ وَالحَرَم: الحَيَّةُ، وَالغُرَابُ الأبْقَعُ، وَالفَارَةُ، وَالكَلبُ ا لعَقُورُ، وَ ا لحُدَيَّا ".
68 - (... ) وحدّثنا أبُو الرَّبِيع الزَّهْرانى، حدثنا حَمَّادُ - وَهُوَ ابْنُ زَيْد - حَدثنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبيه، عَنْ عَائشَةَ - رَضِى اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله !يِيه: (خصْم! فَوَاسِقُ يُقْتَلنَ فِى الحَرَم: َ العَقْرَبُ، والفَارَةُ، وَا لحُدَيَّا، وَالغُرَابُ، وَاَلكَلبُ العَقُور).
(... ) وحدُّثناه أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبٍ، قَالا: حَدثنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدثنَا هِشَاثم بِهَنَما الإِمشادِ.
69 - (... ) وحدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ القَوَارِيرِىُّ، حدثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدثنَا مَعْمَر، عَنِ الزُّفرِىِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائشَةَ - رَضِى اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (خَمْس! فَوَاسِقُ يُقْتَلنَ فِى الحَرَمَ: الفَارَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالغُرَابُ، وَالحُدَيَّا، وَالكَلبُ العَقُورُ).
70 - (... ) وحدَّثناه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ، أخْبَرَنَا عَبْدُ الرراقِ، أخْبَرْنَا مَعْمَز عَنِ الزُّهْرِىِّ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
قَالَتْ: أمَرَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِى الحِلِّ وَالحَرَم.
ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَمِيثِ يَزَيدَ بْنِ زُرَيْع.
71 - (... ) وحدَّثنى أبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ، قَالا: أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُونُسُ،
عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزبيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِى اللهُ عَنْهَا - قًالَتْ: قَالَ رَسُولُ
ئى المجروح، وقيل: الدهش، وجاء فى أكثر الأحاديث قتل هولاء الفواسق فى الحرم، فيقاس عليه قتل كل من يجب قتله فيه، وإقامة الحدود به ممن اجترحها فيه، اْو فى غيره ثم لجأ إليه، وهذا قول لمالك وأصحابه والشافعى وغيرهما، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى التفريق بين ما اجترحه خارجا (1) أو فيه، وبين ما فيه النفس و(2) غيرها، فقال: ما اجثرحه خارجأ ووجب فيه إتلاف النفس من الحدود لا تقام فيه، ويضيق عليه، ولا
(1) فى س: حارحأ، والمثبت من الأصل.
(2) فى س: اْو.(4/208)
كتاب الحج / باب ما يندب للمحرم وغيره قتله...
إلخ
209
اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلِّهَا فَوَاسِقُ، تُقْتَلُ فِى الحَرَم: الغَرَابُ، وَالحَدةُ، وَالَكَلبُ العَقُورُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَارَةُ).
72 - (1199) وحدَّثنى زُهَيرُ بْنُ حَرْلب وَابْنُ أبِى عُمَرَ، جَمِيغا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
قَالَ زُهَيْر: حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَالِبم، عَنْ أبِيهِ - رَضِى الله" عَثهُ - عَنِ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم )، قَالَ: (خَمْسٌ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِى الحَرَم وَالإِحْرَام: الفَارَقُ!وَالعَقْرَبُ، وَالغُرَابُ، وَالحِدَأةُ، وَالكَلبُ العَقُورُ).
وَقَالَ ابْنُ أبِى عُمَرَ فِى رِوَايَتِهِ: (فِى الحُرُم وَالإِحْرَام).
73 - (1200) حدَّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنْ
ابْنِ شِهَالب، أخْبَرَنِى سَالمُ بْنُ عَبْد اللهِ ؛ أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ - رَضِى اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ): قَالً رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) + (خَصْم! مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِق، لا
يكلمُ ولا يجالس ولا يبايع، حتى يضطر إلى الخروج منه فيقام عليه خارجأ.
وما كان دون النفس أو اجترحه فى الحرم فيقام عليه، وروى عن ابن عباس وعطاء والشعبى والحكمِ نحوه، إلا أنهم لم يفرقوا بين ما فيه النفس أو غيره، وحجتهم قوله تجالى: { ومَن فى خَلَهُ كَانَ آمِنا} (1) والحجة عليهم أن من ضيق عليه هذا التضييق ليس باَمن، ومعنى الآية عندنا وعند أكثر المفسرين: اْنه خبر عما كان من قبل الإسلام، وعطف على ما نص فيه (2) من الايات، وقيلِ: آمن من النار، وحكى بعضهم أن الاَية منسوخة بقوله تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِفِيَ حَيْثُ وجَدتمُوهُم} (3)، وروى عن ابن عمر وعائشة مثله، إلا أنه لا يهاج ولا يضيق عليه، فإذا خرج أقيم عليه الحد، وقال اخرون نحوه فى التفريق، إلا أنهم قالوا: يخرج[ اللاجئ إليه من غيره] (4) فيقام عليه الحد خارجأ، وهو قول ابن الزبير والحسن ومجاهد[ وحماد] (5)، وقيل: ظاهر الاَية على البيت لا على الحرم.
وقد اتفقوا أنه لا يقام ذلك عليه فى البيت ولا فى المسجد، ويخرج (6) منه فيقام خارجا ؛ لأن المساجد تُنزهُ عن إقامة الحدود.
(1)+ عمران: 97.
(3) التوبة: ه.
(5) ساقطة من س.
(6) فى س: فيخرج.
(2) فى س: عليه.
(4) من س.
210(4/209)
كتاب الحج / باب ما يندب للمحرم وغيره قتله...
إلخ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: العَقْرَبُ، وَالغُرَابُ، وَالحِدَأةُ، وَالفَارَةُ، وَالكَلبُ العَقُورُ).
74 - (... ) حدَّثنا أحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدثنَا زُهَيْر، حَدثنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ ؛ أنَّ رَجُلاً سَاكلَ ابْنَ عُمَرَ: مَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الئوَاب" ؟ فَقَالَ: أخْبَرَتْنِى إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): أنَّهُ أمَرَ أوْ امِرَ أَنْ يَقْتُلَ الفَارَةَ، وَالعَقْرَبُ، وَالحِدَأةُ، وَالكَلبُ العَقُورُ، وَالغُرَابُ.
75 - (... ) حدَّثنا شتث!ان بْنُ فَرُّوخَ، حَدثنَا أبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْد بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَألَ وَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ: مَا يَقْتُلُ الرخلُ مِنَ الدَّوَاب" وَهوَ مُحْرِم ؟ قَالَ: َ حَدئتْنِى إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ): ؟نهُ كَانَ يَأمُرُ بِقَتْلِ الكَلبِ العَقُورِ، وَالفَارَةِ، وَالعَقْربِ، وَالحُلَئا، وَالغُرَابِ، وَا لحيَةِ.
قَالَ: وَفِى الضَلاةِ إدضًا.
76 - (1199) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالك عَنْ نَافِع، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ - رَضِى اللهُ عَنْهُمَا - أنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (خَمْسٌ مِنَ الئًوَاب"، لَيْسَ عَلَى المُحْرِم فِى قثلِهِن جُنَاح: الغُرَابُ، وَالحِدَأةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَارَةُ، وَالكَلبُ العَقُورُ).
77 - (... ) وحدَّثنا هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ، حدثنا مُحَمَدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدثنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلتُ لِنَافِع: مَاذَا سَمعْتَ ابْنَ عُمَرَ يُحِل لِلحَرَام قَتْلَهُ منَ الدَّوَابِّ ؟ فَقَالَ لِى نَافِعٌ: قَالَ كَبْدُ اللهِ: سَمِعْتُ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (خَصْد مِنَ الدَّوَابَ" لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُن فِى قَتْلِهِنَّ: الغُرَابُ، وَالحِدَأةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَارَةُ، وَالكَلبُ العَقُورُ ".
(... ) وحدَّثناه قُتَيْبَةَ وَابْنُ رُمْح عَنِ اللَيْثِ بْنِ سَعْد.
ح وَحَدثنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حدثنا جَريرٌ - يَعْنى ابْنَ حَازم - جَميعًا عَنْ نَافع.
ح وَحدثنا أبُو بَكر بْنُ أبى شَيْبَةَ، ص نص ص ه،، 5َ ص ص كَأَه،، َ صرص نص غ صً ص ه !حوًص ص ! حدثنا علِى بن مسهِرٍ.
ح وحدثنا ابن نميرٍ، حدثنا ابِى، جمِيعا عن عبيدِ اللهِ.
ح وحدثنِى
وقوله: ا لا حرج على من قتلهن): عموئم للمحرم والحلال لو لم يرد سواه، ولكن بنص (1) حديث ابن عمر رفع اللبس، بقوله: ا لا جناح على من قتلهن فى الحرم والإحرام)، على رواية ابن أبى عمر فى كتاب مسلم، وفى رواية زهير بن حرب: (فى
(1) فى الا"صل: نص، والمثبت من س.(4/210)
كتاب الحج / باب ما يندب للمحرم وغيره قتله...
إلخ
211
أبُو كَامَلٍ، حَدثنَا حَمَاد، حَدةنَنَا أيُوبُ.
ح وَحدثنا ابْنُ المُثَئى، حدثنا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ، أخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، كُل هَؤُلاءِ عَقْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِك وَابْنِ جُرَيْجٍ.
وَلَمْ يَقُلْ أحَدٌ مِنْهُمْ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - سَمِعْتُ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم )، إِلا ابْنُ جُرَيْجٍ وَحْدَهُ.
وَقَدْ تَابَعَ ابْنَ جُريجٍ، عَلَى فَلِكَ، ابْنُ إِسْحَقَ.
78 - (... ) وَحَدئمنِيهِ فَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، حدثنا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ، أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْيقُ إِسْحَقَ عَنْ نَافِع وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِى اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: سَمِغت الئيِى ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (خَمْسٌ لا جُنَاحَ فِى قَتْلِ مَا قُتِلَ مِنْهُن فِى الحَرَم) فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.
79 - (... ) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَبَحْيَى بْنُ أئوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْر -
قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أخْبَرَنَا.
وَقَالَ الاَخَرُونَ: حَدثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَبْد الله ابْنِ دِينَارٍ ؛ أنَهُ سَمِعَءَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِى الله عَنْهُمَا - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
(خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُن وَهُوَ حَرَام! فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِن: العَقْرَبُ، وَالفَارَةُ، وَالكَلبُ الَعَقُورُ، وَالغُرَابُ، وَالحُلَئا) - وَاللَفْظُ لِيَحْيَى بْنُ يَحْيَى.
الحُرم) بالضم، وكذلك بيانه في حديثه الاَخر: (من قتلهن وهو حرام)، وفى حديث مالك: ا ليس على المحرم فى[ قتلهن] (1) جناح).
(1) ساقطة من الأصل، ولستدركت فى الهامئ!.
212(4/211)
كتاب الحج / باب جواز حلق الراْس للمحرم...
إلخ
(10) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها
80 - (1201) وحئَثنى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ القَوَاريرِى، حدثنا حَمَاد - يَعْنِى ابْنَ زَيْد - عَنْ أيُّوبَ.
ح وَحَدثنِى أبُو الرثيع، حَدثنَا حَمَّاد، حدثنا أثوبُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُخاهدا يُحَدَث عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ أبِى لَيْلَى، عَنْ كَعْبٍ بنِ عُجْرَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: َ أتَى عَلَىَّ رَسُولُ اللهَ ( صلى الله عليه وسلم ) زَمَنَ الحُليبية وَأنَا اوقِدُ تَحْتَ - قَالَ القَوَارِيرِىُّ: قِدْر لِى.
وَقَالَ أَبُو الرَّبِيع: بُرْمَةٍ لِى - وَالقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عًلَى وَجْهِى.
فَقَالَ: (أَيُؤْفِيكَ هَوَامُّ رَأسِكَ ؟)
وذكر حديث كعب بن عجرة فى[ حلق الرأس] (1)، وقوله - عليه السلام -: (هل يوذيك هوام رأسك ؟) قال: نعم، قال: (فاحلق، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم [ ثلاثة اصع على] (2) ستة مساكين)، أو (أنسك نسيكة)، [ وفى الرواية الأخرى: (أو نسك ما تيسر) وفى الأخرى: (ثم ذبح شاة نسكا)] (3)، وفى الاْخرى: (اْو تصدق بِفَرَق بين ستة مساكين)، (وأطعم فرقا بين ستة مساكين) والفرق: ثلاثة آصع، وفى الأخرى: (أو أطعم ثلاثة آصُع من تمر على ستة مساكين)، وفى الأخرى: ([ أو] (4) اْطعم ستة مساكين نصف صاع طعامأ لكل مسك!س)، وكلها أحاديث متفقة المعنى فى التقدير والتخيير، على ما جاء فى كتاب الله تعالى من قوله عز وجل: { فَفمْيَة من صِيَ الأَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك} (5)، إلا ما جاَ من التغيير فى رواية العذرى فى حديث عبد الله بن مَعْقل، من رواية ابن أبى شيبة، بقوله: (أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين صاع) (6) وهو وَهْم، وصوابه: رواية غيره: ا لكل مسكينين) على التثنية.
وفى هذا الحديث خلاف اخر فى قوله أولا: (هلْ عندَك نسك ؟) قال: ما أقدر عليه، فأمره أن يصوم ثلاثة أيام، أو يُطعم ستة مساكين، ورواية ابن[ مثنى] (7)، وابن بشار: (هل تجد شاة ؟)، وعند ابن ماهان: (شيئأ) وهو وَهئم، وأما قوله فى
(1) من هامث! الأصل.
(2 - 4) من س.
(5) ا لبقرة: 196.
يلا) حديث محمد بن المثنى وابن بشار، وليس حديث اْبى بكر بن اْبى شيبة.
(7) فى الصحيحة: المثنى.(4/212)
كتاب الحج / باب جواز حلق الراْس للمحرم...
إلخ
213
قاَلَ: قُلتُ: نَعَمْ.
قاَلَ: (فَاحْلِق وَصُمْ ثَلانَةَ أئآم، أوْ أطعِمْ سِتَةَ مَسَاكِنَ أوِ انْسُكْ نَسِيكَة".
بعض الروايات: (أطعم ثلاثة اَصع من تمر على ستة مساكن): معناه: مقسومةً على ستة مساكيئ.
قال الإمام: إن حَلَق رأسه لعذر فعليه أحد ثلاثة أشياء: صيام، أو صدقة، أو نسك.
وكذلك إذا حلقه لغير عذر فهو مخير - أيضا - عندنا (1)، خلافا لمن قال فى المختار: عليه الدم.
وذهب بعض الناس إلى أنه إذا حلق رأسه ناسيا فلا دم عليه.
قال القاضى: مذهب (2) أبى حنيفة والشافعى وأبى ثور إلى أنه لا يخير مع العمد وعدم الضرورة، ومعظم العلماء على وجوب الدم على الناسى (3)، وقال الشافعى فى أحد قوليه، وداود د إسحق: لا دم عليه (4).
وحكم التطييب واللباس فى هذا سواء عند هولاء كلهم، على ما تقدم من التخيير، والخلاف فى وجوهه، قال أحمد بن صالح: حديث كعب بن عجرة معمول به عند جميع العلماء.
قال القاضى: ولم يقع فى شىء منه خلاف إلا فى الإطعام، فقد روى عن أبى حنيفة والثورى أن النصف صاع إنما هو البُر، وأما من التمر والشعير فصاع لكل مسكين، وهذا خلاف للحديث ؛ لنصه على ثلاثة اصمُع من تمرِ على ستة مساكن.
ذكره مسلم، وذكر مثله فى الزبيب فى كتاب أبى داود (5)، وعن أحمد بن حنبل فى روايته: مُذ من البُر أو نصف صاع من غيره (6)، وكذلك روى عن الحسن وبعض السلف: أن الإطعام لعشرة مساكِن !، والصيام عشرة أيام ولم يتابَعُوا عليه، واتفق غيرهم ومن جاء بعدهم على ستة مساكن وثلاثة أيام، ونص الحديث يحج هولاء المذكورين قبل.
وفى قوله فى الحديث: (اْطعم فرقا بين ستة مساكن)، وفى الروايات الأخر: (أطعم ثلاثة آصع): بيان مقدار الفرق، وأنه - كما قيل -: مقدار خمسة عشر رطلا، إذ الثلاثة اَصع ستة عشر رطلا على مذهب اْهل الحجاز، وهو بماسكان الراء، وقيل بالفتح أيضا، وقد تقدم فى الطهارة.
(1) فى ع: عندنا اْيضأ.
(2) فى مى: ذهب.
(3) قول اْدى حنيفة ومالك والمزنى ورواية عن الشافعى.
الحاوى 4 / 105.
(4) لنظر: ا لاستذكا ر 3 / 307.
(5) أبو داود، كالمناسك، بفى الفدية 1 / 430.
(6) 1 لا ستذكا ر 13 / 303.
ويروى عن الثورى وأصحاب الرأى.
انظر: المغنى ه / ممه 3.
214(4/213)
كتاب الحج / باب جواز حلقى الرأس للمحرم...
إلخ
قَالَ أيُّوبُ: فَلا أ!رِى بِاكئ فَلِكَ بَلَأ.
(... ) حدَّثنى عَلِىُّ بْنُ حُجْر السئَعْدِىُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَبَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهيمَ، جَمِيغا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ ؟لوبَ، فِى هَنَا الإِسْنَادِ.
بِمِثْلِهِ.
81 - (... ) وحدَثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثَنَّى، حدثنا ابْنُ أبِى عَدِئ عَنِ ابْنِ عَوْلط، عَنْ مُجَاهِد، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِى لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رَضِى اللهُ عَنْهُ - قَالَ: فِىَّ انزِلًتْ هَنِهِ الاَيَةُ: { فَمَن كَانَ مِنكُم فَوِيضًا أَوْ بِهِ أَذى مِّن وَّأْسِهِ !فِلية مِّن صِيَام أَوْ صَدَقَة أَوْ نُسُك (1) قَالَ فَا"تَيْتُهُ.
فَقَالَ: (!بهْ)، فَلَنَوْتُ.
فَقَالَ: (ادُْنهْ "، فَلفًوْتُ.
فَقَالَ ( صلى الله عليه وسلم ): (أيُؤْفِيكَ هَوَامّكَ ؟).
قَالَ ابْن عوْلطَ: وَأظُنُّهُ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: فَافَرَنِى بِفَدْيَةٍ مِنْ صِيَام أوْ صَدَقَة أوْ نُسُك، مَاتَيَسَّرَ.
82 - (... ) وحئَثنا ابْنُ نُمَيْرٍ.
حدثنا أبِى، حَا شَا سَيْ!، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهئا يَقُولُ: حَدثنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبِى لَيْلَى، حَدثنِى كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ - رَضى اللهُ عَنْهُ - أَن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَقَفَ عَلَيْهِ وَرَأسُهُ يَتَهَافَتُ قَمْلأ.
فَقَالَ: (أيُؤْذيكَ هَوَامّكً ؟).
قُلتُ: نَعَمْ.
قَالَ: (فَاحْلِقْ رَأسَكَ ".
قَالَ: فَفِىَّ نَزَلَتْ هَنِهِ الاَيَةُ: فَمَن كَانَ مِنكم مَّوِيفمًا أَوْ
وقوله: (انسك شاة) (2)، وفى الرواية الأخرى: (انسك ما تيسر): يدل أنه الشاة لتفسيره بها فى الحديث، وتسميتها نسكا دليل أن فدية الأذى ليس حكمها حكم الهدى فى سوقها إلى مكة، وكذلك الإطعام، وليفعلها حيث شاء، وهو قول مالك وغيره، ولم يختلف قول الشافعى أن الدم والإطعام لا يكون إلا بمكة (3)، واختلف فيه قول أبى حنيفة، فقال مرة بقول الشافعى، ومرة قال: إنما ذلك فى الدم دون الإطعام، وهو قول أصحابه (4)، وقول عطاء، ولم يختلف فى الصيام أنه يكون حيث شاء (5).
(1) للبقرة: 196.
(2) انظر: موطأ مالك، كالحج، بفدية من حلق قبل أن ينحر 1 / 417.
(3) قال الئافعى فى غير ا للختصر): حكم الله تعالى يدل على اْن كل نيكة كانت فى حج اْو عمرة فمحلها إلى البيت العتيق، ومعقول فى حكمه أنه اْراد اْن يكون فى جيران البيت العتيق من أهل الحاجة.
انظر: السق والاَئار 7 / 367 للا 36 0 1).
(4، 5) لفظر: ا لاستذكا ر 13 / 308.(4/214)
كتاب الحج / باب جوازحلق الرأس للمحرم...
إلخ 215 بِل! أَذً ى مِّن وَّأمِهِ فَفِدْيَة ثِن صِيَا أ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نًسُك}.
فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (صُمْ ثَلاثَةَ أئابم، أوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِ!!نَ، أوِ انْسُكْ مَا تَيَسَّرَ).
83 - (... ) وحذَثنا مُحَمَدُ بْنُ أن عُمَرَ، حَدثنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أبِى نَجِيحٍ وَأئوبَ وَحُمَيْد وَعَبْد الكَرِيم، عَنْ مُجَاهد، عَنِ ابْنِ أبِى لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رَضِى اللهُ عَنْهُ - ً أن النَبَىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) مَرَّ بهِ وَهًُباً لحُدَيْبِيَة، قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ مَكَةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْر، وَالقَمْلُ يَتَهَافًتُ عَلَىَ وَجْهِهَِ.
فَقَالَ: (أَيُؤْفِيكَ هَوافُكَ هَذهِ ؟) قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: (فَاحْلِقْ رَأسَكَ، وَأطعِمْ فَرَقًا بَيْنَ ستَّة مَسَاكينَ - وَالفَرَقُ ثَلاثًةُ آصُع - أوْ صُمْ ثَلاثَةَ إثَابم، أوِ انْسُكْ نَسِيكَةً).
ً
قَالَ ابْنُ أمِ! نَجِغ: (أوِ افبَحْ شَاةً).
84 - (... ) وحذَثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ خَالِد، عَنْ
أبِى قلابَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِى لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رَضِى اللّهُ عَنْه" - أن رَسُولً الله ( صلى الله عليه وسلم ) مَر به زَمَنَ الحُدَيْبَيَةِ.
فَقَالَ لَهُ: (آذَاكَ هَوَائمُ رَأسِكَ ؟).
قَالَ: نَعَمْ.
فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ): (احلقْ رَأسَكَ، ثُمَّ اذبَحْ شَاةً نُسُكًا، أوْ صُمْ ثَلاثَةَ أئامٍ، أوْ أَطعِمْ ثَلاثَةَ اصعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتًّةِ مَسَاكِينَ).
85 - (... ) وحدَثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثَئى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ المُثَئى: حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ.
حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرخمَنِ بْنِ الأصْبَهَانِى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: قَعَدْتُ إِلَى كَعْب - رَضِى اللهُ عَنْهُ - وَهُوَ فِى المَسْجِدِ، فَسَألتُهُ عَنْ هَنِه الآيَةِ: { فَفِدْيَة مِّن صِيَام أَوْ صَدَقَةٍ أَو نُسُك ؟ فَقَالَ كَعْبٌ - رَضِى اللهُ عَنْهُ -: نَزَلَتْ فِىًّ، كاَنَ يِى أذَى مِنْ رَأسِى، فَحُمِلتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَالقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِى.
فَقَالَ: (مَا كُنْتُ أرَى أنَّ الجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا أرَى، أتجِدُ شَاةً ؟) فَقُلتُ: لا.
فَنَزَلَتْ هَنِهِ الآيَةُ: { فَفِدْيَة مِّن صيام
وفى قوله: (احلق رأسك، ثم اذبح نسُكا): حجةٌ لما عليه جماعة العلماء من أن الفدية إنما تكون بعد فعل يوجب ذلك عليه.
وقوله: (والقمل يتهافت على وجهه): أى يتساقط.
216(4/215)
كتاب الحج / باب جواز حلق الرأس للمحرم...
إلخ آوْ صَمَقَةٍ أَوْ نسُك.
قَالَ: !وْمُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ، أوْ إِطعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِنَ نِصْفَ صَاع، طَعَاما لِكُلِّ مِسكِين.
قَالَ: فَنَزَلَتْ فِئَ خَاصَّةً، وَهِىَ لَكُمْ عَامَّةً.
86 - (... ) وحدَّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى ث!يبَةَ، حَا شَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيرِ، عَنْ زِكرِئاءَ بْنِ
أبِى زَائِلَةَ، حدثنا عَبْدُ الرخمَنِ ئنُ الأ!بِهَانِىِّ، حَدثنى عَبْدُ الله بْنُ مَعْقِم، حَدثنِى كَعْبُ ابْنُ عُجْرَةَ - رَضى اللهُ عَنْهُ - انهُ خَرَجَ مَعَ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) مُحْرِما فَقَملَ رَاْسهُ وَلِحْيَتُهُ.
فَبَلَغَ ذَلِكَ النَبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم )، َ فَأرْسَلَ إِلَيْه، فَدَعَا الحَلاقَ فَحَلَقَ رَأسَهُ، ثُمًّ قَالَ لَهُ: (هَلْ عنْدَكَ نُسُكٌ ؟،.
قَالَ: مَا أقْدِرُ عَلَيه.
فَأمَرَهُ أنْ يَصُومَ ثَلاثَةَ أيَّابم، أوْ يُطعمَ ستَّةَ مَسَاكِنَ، لِكُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ، فَا"نْزَلَ اللهُ عَزًّ وَجَلَّ فِيهِ خَاضَةً: { فَمَن كَانَ مِنكمَ مَّرِيَف!ا أَوْ بِهِ أَف! مِّن كة ص ص
واسِه.
ثُمّ كَانَتْ لِلمُسْلِمِينَ عَامّةً.
وقوله: (فأنزل الله[ فيه] (1) -: { فَمَن كَانَ مِنكُم ثَرِيضًا أَوْ لِهِ أَف! ثِن رك!سِه لا
الآية (2): ظاهره أن نزول الاية بعد الحكم، وفى حديث عبد الله بن معقل أنها قبل الحكم والله عز وجل أعلم.
ويحتمل أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قضى فيها بوحى ثم نزل.
(1) ساقطة من س.
(2) للبقرة: 196.(4/216)
كتاب الحج / باب جواز الحجامة للمحرم 217
(11) باب جواز الحجامة للمحرم
87 - (1202) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَقُ: أخْبَرَنَا.
وَقَالَ الاَخَرَانِ: حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنْ عَمْرو، عَنْ طَاوُس وَعَطَاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاس - رَضِى اللهُ عَنْهُمَا - أنَّ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
88 - (03 2 1) وحدَّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حدثنا المُعَلَّى بْنُ مَنْصُور، حدثنا سُلَيْمَانُ ئنُ بلال عَنْ عَلقَمَةَ بْنِ أبِى عَلقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأعْرَج، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ؛ أنَّ النَّيِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) احْتَجَمَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِئم، وَسَطَ رَأسِهِ.
وقوله: (احتجم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وهو محرم وسط رأسه): لا خلاف بين العلماء فى جواز ذلك له للضرورة، حيث كان من رأسه أو جسده، وأما لغير ضرورة فى جسده، وحيث لا يحلق شعرا فجمهورهم على جوازه، وهو قول سحنون من أصحابنا، ومالك يمنعه لغير ضرورة، وروى عن ابن عمر.
قال الداودى: وروى عن النبى - عليه السلام - أنه قال فى حجامة وصط الرأس: (سْفاء من النعاس والصد 3 والاْضراس) (1).
قال الليث: وليس وسط الرأس، لكن فى فاس الرأس وهو موخره، وأما وسط الراْس فقد يعمى، واباحة الحجامة للمحرم لضرورة إخراجه الدم عند هيجانه وغلبته، وخوف تبيغه فيقتل / إن لم يبادر بإخراجه، كما جاء فى الحديث الاخر من أمره - عليه السلام - بذلكً لهذه العلة.
واتفقوا إذا احتجم برأسه يحلق لها شعرأ أنه يفتدى (2)، وجمهورهم على أن حكم
حلق شعر الجسد كذلك، إلا داود فلا يرى فى حلق شعر الجسد لضرورة الحجامة دمأ، والحسن يُوجب عليه الدم فى الحجامة، وفى هذا الحديث حجة لكل ما يدعو إليه المحرم من ضرورة، وزوال أذى عنه، وقطع عرقِ وَبَط جراح، وقطع ما انكسر من اظفاره ولا شىء عليه، ولا خلاف فى هذا.
(1) الطيرانى فى الكبير، عن لبن عباس - رضى للله عنهما 11 / 29 والحاكم عن أبى سعيد 4 / 210.
(2) الاستذكار 11 / 267.
197 / ْ ا
218(4/217)
كتاب الحج / باب جواز مداواة المحرم عينيه
(12) باب جواز مداواة المحرم عينيه
89 - (1204) حدَّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌ والنَّاقدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، جَمِيغا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ أبُو بَكْر: حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدثنَا أً يوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ نُبَيْه بْنِ وَهْب، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أبَانَ بْنِ عثمَانَ، "حَئى إِذَا كُنَّا بِمَلَل اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدَاللهِ عَيْنَيْه، فَلَمَا كُئا بالرؤحَاء اشْتَدَّ وَجَعُهُ، فَاع رْسَلَ إِلَى أبَانَ بْنِ عثمَانَ يَسْألُهُ، فَاع رْسَلَ إِلَيْهَ أنِ اضْمَلْصمَا بِالضَبِرِ، فَإِن عثمَانَ - رَضِى اللهُ عَنْهُ - حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فِى الرخلىِ إِفَا اشتَكَى عَيْنَيْهِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، ضَمَّدَهُمَا بِالضَبِرِ.
90 - (... ) وحدَّثناه إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِىُّ، حَدثنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ
عَبْدِ الوَارِثِ، حَدثنِى أبِى، حدثنا أثوبُ بْنُ مُوسَى، حَدثنِى نُبَيْهُ بْنُ وَهْب ؛ أنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْد اللهِ بْنِ مَعْمَر رَمِدَتْ عَيْنُهُ، فَا"رَادَ أَنْ يَكْحُلَهَا فَنَهَاهُ أبَانُ بْنُ عُثْمَانَ، وَأمَرَهُ أنْ يُضَفَمَ!ا بِالضَبِرِ، وَحَذَثَ عَنْ عثمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنِ النَّبِىّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أئهُ فَعَلَ فَلِكَ.
وقوله فى المحرم إذا اشتكى عينيه: (ضمدها بالصبر): معناه: لطخهما، ولا خلاف فى مثل هذا، إذ ليس بطيب ولا زينة، [ ولا] (1) المعاناة بكل الأدوية غير المطيبة، فإن اضطر إلى المطيب افتدى.
ولا خلاف أن للمحرم أن يكتحل إذا احتاج إليه، والحجة عندهم ما جاء فى[ هذا] (2) الحديث، ولا فدية عليه فيه ما لم يكن فيه طيب، وأما إن اكتحل فأباحه قوم وكرهه اخرون، وفى مذهبنا فى ذلك قولان: المنع، والكراهة، وعلى القول بالمنع فى إيجاب فدية عليه قولان، وبكراهة ذلك للزينة قال أحمدُ داسحق والثورى، وقال الشافعى: لا أرى عليه دفا، رجلأ كان أو امرأة.
(1، 2) من س.(4/218)
كتاب الحج / باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه
219
(13) باب جواز غسل المحرم بدنه برأسه
91 - (1205) وحدَّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، وَعَمْزو النَاقدُ، وَزُ!يْرُ بْنُ حَرْبِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ قَالُوا: حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْد بْنِ أسْلَمً.
ح وَحَد!لنَا قُتَيْبَةُ ئنُ سَعِيد، وَهَنَا حَدِيثُهُ، عَنْ مَالِكِ ئنِ أنَسِ، فِيمَا قُرِئَ عًلَيْهِ، عَيق زيها نجنِ أسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهيَمَ بْنِ عَبْد اللهِ بْنِ حُنَيْن، عَنْ أبِيه، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَئاصبى وَالمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أنَّهُمَا اخْتَلًفَا بِالأبْوَاءِ.
فَقَالَ عَبْدُ الثهِ بْنُءَبَّاَسِ: يَغْسِلُ الَمُحْرِمُ رَأسَهُ، وَقَالَ المِسْوَرُ: لا يَغْسِلُ
ذكر مسلم حديث غُسل المحرم رأسه إذا اغتسل، واختلاف المسْوَر وابن عباسٍ فى ذلك، لإرسال ابن عباسٍ إلى أبى أيوب ؛ كيف كان يغسل رسول اللَه ( صلى الله عليه وسلم ) رأسه وهو محرم ؟ وقول أبى أيوب لإنسان يصب على رأسه: اصبب، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا راْيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يفعل.
فيه رجوع الصحابة إلى الحجة بالسنة، وترك ازائهم واجتهادهم لها، وفيه أن ابن عباس كان عنده علم من أن أبا اْيوب يعلم ذلك لقوله: (كيف كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يغسل رأسه)، وترجم عليه فى بعض نسخ مسلم: كيف [ كان] (1) يغسل المحرم راْسه من الجنابة.
وليس فى هذا الحديث مبينأ ولا فى غسل أبى اْيوب لم كان ؟، ولا خلاف فى اغتساله من الجنابة، ولا فى تحريكه بيديه.
فيه زيادة على ما يفعله الماء ولاءنها ضرورة لابد منها.
وكأن المسور خشى من ذلك قتل الهوام دالقائها بحركة اليد عن الرأس، وذلك مما لا يومن من صب الماء عليه لو لم يحرك، فهما سواء ودل كلامهم اْن اختلافهم إنما هو فى التحريك للشعر لا فى صب الماء، أو فى اغتسال التبرد أو الغسل، إذ لا خلاف فى غسل رأسه من الجنابة.
واختلف فى غسله تبردأ[ وغسل رأسه بالماء] (2)، فجمهور العلماء على إجازته،
كما قال عمر: لن يزيده الماء إلا شعثا.
واختلف فى التأويل على مذهب مالكٍ فى غسل راْسه بالماء لغير جنابة، فقيل عنه مثل هذا، وقيل: كراهته، إلا أنه كره غمس رأسه فى الماء، إما لأنه بتحريك يده عليه فى غسله أو فى غمسه قد يقتل بعض ما فيه من الدواب، وقد يتساقط بحركة يده عليه بعض شعره، وقيل: لعله راة من باب تغطية الرأس.
واختلف اْصحابه فى ذلك، وفى الفدية على فاعله، وأجاز مالك غسل جسده من غير
(1) ساقطة من س.
(2) سقط من س.
220
(4/219)
كتاب الحج / باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه.
المُحْرِمُ رَاشَهُ.
فَأرْسَلَنِى ابْنُ عَئافي إِلَى ا"بِى أئوبَ الأنْصَارِى أسْألُهُ عَنْ فَلِكَ، فَوَجَدْ - !هُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ القَرْنَيْنِ، وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْب.
قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ.
فَقَالَ: مَنْ هَنَا ؟ فَقُلتُ: أنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنيْني، أرْسَلَنِى إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاس.
أسْألُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَغْسِلُ رَأسَهُ وَهُوَ مُحْرِم! ؟ فَوَضَعَ أبُو ا"يوبَ - رَضِى اللهُ عَنْهُ - يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ، فَطظَأهُ حَتَّى بَدَا لِى رَأسُهُ، ثُمَّ قَالَ لإِنْسَالط يَصُبُّ: البُبْ.
فَصَبَّ عَلَى رَاشِهِ، ثُمَّ حَرك رَأسَهُ بِيَديهِ، فَأقْبَلَ بِهِمَا وَأ!بَرَ.
ثُمَّ قَالَ: هَكَنَا رَأيْتُهُ ( صلى الله عليه وسلم ) يَفْعَلُ.
92 - (... ) وحمَّثناه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ وَعَلَىُّ بْنُ خَشْرَم، قَالا: أخْبَرَنَا عيسَى بْنُ يُوُنسَ، حَدثنَا ابْنُ جُرَيْج، أخْبَرَنِى زيدُ بْنُ أَسْلَمَ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
وَقَالَ: فَافَر أبُو أيُوبَ بِيَلَيْهِ عَلَى رَأسه جَميغا، عَلَى جَمِيع رَأسِهِ، فَأفبَلَ بِهِمَا وَأدْبَرَ.
فَقَالَ المسْوَرُ لابْنِ عبَاس: لا أمَارِبكَ أبَايمَ.
َ
تدلك.
واختلفوا فى غسل المحرم رأسه بالخطمى (1) والسدر، ففقهاء الأمصار على كراهية ذلك له، ومالك وأبو حنيفة يريان عليه إن فعل فدية، ولم ير عليه غيرهما فدية، وروى عن بعض السلف إباحة ذلك لمن كان ملبداً (2).
وقوله: (فوجدته يغتسل بين القرنين): هما الخشبتان القاثمتان على رأس البئر وشبهها من البناَ يمُدّ بينهما خشبة يجر عليها الحبل ليُستقى عليها، اْو تعلق منها البكرة.
وقوله: (فسلمت عليه): فيه دليل على جواز السلام على المتطهر والمتوضى بخلاف
من هو على الحدث، وحديثه معه وسلامه عليه وهو بتلك الحال ؛ لأنه كان مستورأ بثوب كما جاَ فى الحديث.
وقوله: " فقال لإنسان يصب، فصخَب على رأسه[ فحرك رأسه] (3) بيديه): حجة لما تقدم، [ وحجة] (4) فى أن معلم الطهارة إذا نوى معها التطهير لا يضره.
(1) هى ضيرب من النبات يغسل به الرأس.
انظر: اللسان، مادة (خطم) (2) فى ص: ملبيا.
(3، 4) فى هامش الأصل.
(4/220)
كتاب الحج / باب ما يفعل بالمحرم إذا مات 221
(14) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات
93 - (1206) حدَّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شمثبةَ، حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرو،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِى اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ خَر رَجُل مِنْ بَعِيرِهِ، فَوُقص، فَمَاتَ.
فَقَالَ: (اغْسِلُوهُ بِمَاء وَسدْرٍ، وَكَفنوهُ فِى ثَوْبَيْه، وَلا تُخَمِّرُوا رَاسَهُ، فَإِنًّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلميا).
ً
94 - (... ) وحدَّثنا أبُو الرئيع الزَّهْرَانِىُّ.
حَدثنَا حَمَاد عَنْ عَمْرِو بْنِ !ينَارٍ وَأ"يهوبَ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِى اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: بَيْنَمَا رَجُل وَاقِ!مَعَ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) بِعَرَفَةً، إِذ وَقَعَ مِنْ رَاحلته.
قَالَ أيُّوبُ: فَا"وْقَصَتْهُ - أوْ قاَلَ: فَأقْعَصَتْهُ - وَقَالَ عَمْرو: فَوَقَصَتْهُ.
فَذُكِرَ فَلِكَ لِلنَبِىّ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفنوهُ فِى
وقوله فى الذى وقص عن راحلته، فمات محرما: (اغسلوه بماء وسادر، وكفنوه فى ثوبيه، لا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا): هذا الحديث مما اعتمد عليه الشافعى فى المحرم إذا مات ؛ اْنه لا يحنط ولا يغطى راْسه، وبه قال أحمد لاسحق، وقال مالك والكوفيون والحسن والاْوزاعى: إن المحرم يفعل به ما يفعل بالحلالِ، وقد احتج مالك على هذا بأن العمل إنما يلزم الإنسان ما دام حيا، وهذا هو الأصَلُ، وتأويل الحديث عند من قال بخلافه: أنها قضية فى عين مخصوصة لا تُعدّى إلا بدليل، وهذا حجة فى إحرام الرجل فى رأسه، ولا خلاف فيه.
وقد اختلف العلماء فى تغطية المحرم وجهه مع اتفاقهم على وجوب إحرام رأسه، فذهب مالك إلى منعه للرجال، وأن إحرام الرجل فى رأسه ووجهه، والمرأة فى وجهها فقط، وهو قول أبى حنيفة، ولأصحابنا فى ذلك وجهان ث هل هو على الوجوب أو الندب ؟ وجمهورهم على أنه لا إحرام فى وجه الرجل، واْن نهيهم عن حنوطه فى حقهم لكونهم محرمين، ولأن فى تغطيته وتطييبه تمام المراد من غسله وتنظيفه وستره كسائر الموتى، ولقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (فإنه (1) يبعث يوم القيامة ملبيا): ولا علم لنا بهذه الصفة لغيره.
وقوله: (اغسلوه بماَ وسادر): يدل اْن حكم الإحرام ساقط عنه، إذ مثل هذا لا يجوز للمحرم من إزالة الدرن بالسدر وشبهه / من الخطمى، وقد منعه مالك من أن يغسل
(1) فى الأصل: ئنه، وفى س: لأنه، والمثبت من الصحيحة المطبوعة.
197 / ب
222 (4/221)
كتاب الحج / باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ثَوْبَيْنِ، وَلا تُحنالو"، وَلا تُخَفرُوا رَأسَهُ - قَالَ أيوبُ -: فَإن اللهَ يئعَثُهُ يَوْمَ القيَامَة مُفبما - وَقَالَ عَمْزو -: فَإِنى أ!ثهَ يبعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ يُلبى).
95 - (... ) وَحَدثنِيه عَمْرو الئاقدُ، حَدثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهيمَ، عَنْ أيوبَ.
قَالَ: نبّئْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عًنِ ابْنِ عَثاَيبى - رَضِى اللهُ عَنْهُمَا - أن رَجُلأ كَانَ وَاقِفًا مَعَ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ) وَهُوَ مُحْرِمٌ.
فَذَكَرَ نَحْوَ مَا ذَكَرَ حَمَادٌ عَنْ أيوبَ.
رأسه بالخطمى و[ أن] (1) يتدلك، وعليه فيهما الفدية إن فعل، ونحوه للشافعى وأبى حنيفة وصاحبيه وأبى ثور، إلا أن محمدا وأبا يوسف قالا: فإن فعل فعليه صدقة، وقال ابو ثور: لا شىء عليه.
وقولهم بهذا مع ما جاء فى الحديث يرد قولهم: إن حكمه ميتأ حكم المحرم.
ورخص طاوس وعطاء ومجاهد للمحرم فى غسل رأسه بالخطمى، واختاره (2) ابن المنذر (3)، واحتج بهذا الحديث، واحَج به - ائضا - الداودى على جواز ذلك للمحرم.
وقوله: (فى ثوبيه!: كذا كثر الروايات، وفى حديث الزهرانى (4) وابن بشار: (فى ثوبين)، فعلى الرواية الأولى يحتج به الشافعى فى بقاء حكم الإحرام عليه، وأن معناه: أن يكفن فى ثياب إحرامه، لا أنه مغ من الزيادة عليه إن احتاج إليه، وهو عندنا على الخصوص لذاك الشخص ة لأنها قضية فى عين لإخبار[ عن شخص معين] (ْ).
ومن رواه: (ثوبين) فقيل: معناه ما تقدم، أى ثوبيه اللذين (6) عليه، ويحتمل أن يريد: [ زِيدوا على ثوبه] (7) الذى أحرم فيه، وكان عليه ثوبين ؛ ليكون[ عليه] (8) ثلاثة، إذ الوتر فى الكفن مشروع.
ومعنى: (خر): سقط، و(وقص!: أى انكسر عنقه، وروى فى الحديث
ا لاَخر: (فأوقصته نا قته) وروى: (فوقصته) وهما صحيحان، وروى: (فأقعصته) وهو بمعنى: قتلته لحينه، ومنه قعاص الغنم، وهو موتها بداء يأخذها فلا يلبثها، ويروى: (فأقعصته! كذا جاء رباعيا، ووجهه: فقعصته، ثلاثى، اْو قصعته (9)، ومعناه: شدخته، وفضخته، من قولهم: قصعت القملة بين ظفرى: فضختها، وجاء
(1) ساقطة من س.
(2) فى س: وأجازه.
(3) انظر: التمهيد 4 / 270.
(4) فى الأصل: الزهرى، وهو خطأ، وللصولب ما أثبتناه من س، والصحيحة المطبوعة.
(5) فى س: ليخبار فى شخص بعينه.
يلا) فى الأصل: الذى، وما أثبتناه من س.
(7) للعبارة فى الأبئ بلفظ: زائدين على الثوب.
(8) من س.
لا) فى الأصل: فقصعته، والمثبت من س.
(4/222)
كتاب الحج / باب ما يفعل بالمحرم إذا مات
223
96 - (... ) وحدَّثنا عَلِى بْنُ خَشْرَمٍ، أخْبَرَنَا عِيسَى - يَعْنِى ابْنَ يُونُسَ - عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، أخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعيد بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: أقْبَلَ رَجُل حَرَامًا مَعَ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، فَخَرَّ مِنْ بَعِيرِهِ، فَوُقصَ وَقْصًا، فَمَاتَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (اغْسِلُوهُ بِمَاٍَ وَسِدر وَألبِسُوهُ ثَوْبَيْه، وَلا تُخَمًّرُوا رَأسَهُ، فَإِئهُ يَأتِى يَوْمَ القِيَامةِ يُلبِّى).
97 - (... ) وحدَّثناه عَبْدُ ثنُ حُممل! ة أخبَونا مُحَفدُ نجنُ بَكْر البُرْسَانِىُّ، أخبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ !ينَار ؛ أنَّ سَعِجدَ ئ! جُبَير أخْبَرَهُ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِى اللهُ عَثهُمَا - قَالَ: أقْبَلَ رَجُل حَرَام"مَعَ رَسُولِ التْهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِمِثْلِهِ.
فَيْرَ!نَهُ قَالَ: (فَماِئهُ يبعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُل!يا).
وَزَادَ: لَمْ يُسَمّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ حَيْثُ خَرَّ.
98 - (... ) وحدَّثنا أبُو كُرَيْبٍ، حَدثنَا وَكِيع، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو ثنِ دِينَارٍ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاس - رَضِى اللهُ عَثهُمَا - أنَّ رَجُلاً أوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِم، فَمَاتَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (اغْسِلُوهُ بمَاَ وَسِدْرٍ، وَكَفنوهُ فِى ثَوْبَيْهِ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأسَهُ وَلا وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يمعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلميَا)ً.
فى رواية السمرقندى فى حديث أبى كامل: (وقصه (1) بعيره): هو بمعنى ناقته فى الحديث الاخر، ويمَال للناقة[ أيضأ] (2): بعير أيضأ، هو اسم منطلق على الذكر والأنثى، ويروى: (فإنه يبعث ملبيا)، ويروى: (ملبداً) ومعناه: على هيئته التى مات عليها وبعلامة حجه، فضيلة له، كما جاء فى الشهداَ: أنهم يحشرون بسيوفهم على عواتقهم، وفى المكلوم فى سبيل الله يحشر وجرحه يثعب دمأ (3).
وذكر مسلم فى هذا الحديث: ثنا محمد بن الصباح، ثنا هشيم، ثنا أبو بشر، ثنا سعيد بن جبير.
كذا لهم، وكان عند ابن أبى جعفر لابن ماهان: ثنا (أبو يونس)
(1) فى الأصل: فوقصَتْه، وما اْثبتناه من س، والصحيحة المطبوعة.
(2) ساقطة من س.
(3) سيأتى فى كالإمارة، بفضل الجهاد والخروج فى سبيل الله برقم (105).
224
(4/223)
كتاب الحج / باب ما يفعل بالمحرم إذا مات
99 - (... ) وحدَّثنا مُحَمَدُ بْنُ الصّبَاح، حَدثنَا هُشَيْمٌ، أخْبَرَنَا أبُو بِشْرٍ، حَد، شَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِى اللهُ عَنْهُمَا.
ح وَحَدثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا هُشَيْم عَنْ أبِى بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا - أنَّ رَجُلأ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مُحْرِفا، فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ، فَمَات.
فَقَألَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسدْرٍ، وَكَفَنوهُ فِى ثَوْبَيْهِ، وَلا تُمسُّوهُ بِطِيبٍ، وَلا تُخَمِّرُوا رَاشَهُ، فَإِنَّهُ يبعَثُ يَوْمَ القِيَامةِ مُلَبِّدا).
100 - (... ) وحدَّثنى أبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الجَحْدَرِىُّ، حَدثنَا أبُو عَوَانَةَ عَنْ
أبِى بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِى اللهُ عَنْهُمَا - أن رَجُلأ وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَهُوَ مُحْرِم!مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَا"مَرَ بِهِ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ يُغْسَلَ بِمَاء وَسِدْرٍ.
وَلا يُمَسَّ طِيئا، وَلا يُخَمَّرَ رَأسُهُ، فَإِنَّهُ ممدبعَثُ يَوَمَ القِيَامَةِ مُلبِّدَم.
101 - (... ) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَار وَأبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع، قَالَ ابْنُ نَافعٍ: أخْبَرَنَا غُنْدَرٌ، حَدثنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أبَا بشْر يُحَدِّثُ عَنْ سَعيد بْنِ جُبَيْر ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاس - رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا - يُحَدِّثُ ؛ أَن رَجُلأ أتَى الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) وَهُوَ مُحْرِم!، فَوَقَعَ مِنْ نَاقَتهِ فَا"قْعَصَتْهُ، فَا"مَر النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ يُغْسَلَ بِمَاء وَسِدْرٍ، وَأَنْ يُكَفَّنَ فِى ثَوْبَيْنِ، وَلا يُصَ! طِيئاَ، خَا رِفي رَأسُهُ.
قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ حَدثنِى بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ: خَارِج رَأسُهُ وَوَجْهُهُ، فَإِنَّهُ ي!عَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلبِّدا.
102 - (... ) حدَّثنا هَرُ!نُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدثنَا الأسْوَدُ بْنُ عَامِر، عَنْ زُهَيْر، عَنْ
أَبِى الزبيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْر يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاس - رَضِى اللهُ عَنْهُمَا -: وَقَصَتْ رَجُلأ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَا"مَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ يَغْسِلُوهُ بِمَاء
مكان (أبى بشر) وهو وَهْم، والصواب: أبو بشر، كما جاء فى سائر الروايات بعده.
وأبو بشر هذا هو العنبرى، واسمه الوليد بن مسلم يُعَدُ فى البصريين.
تفرد به مسلم، كذا قال الحاكم، وكذا نسبه وسماه البخارى فى تاريخه.
(4/224)
كتاب الحج / باب مايفعل بالمحرم إذامات 225 وَسِدرٍ، وَأنْ يَكْشِفُوا وَجْهَهُ - حَسِبْتُهُ قَالَ -: يَرَأسَهُ، فَإِنَّهُ يبعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَهُوَ يُهِلُّ.
103 - (... ) وحدَّئنا كئدُ بْنُ حُمَيْد، أخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، حَدثنَا إِسْرَائِيلُ،
عَنْ مَنْصُور، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنً عَئاس - رَضِى اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهً ( صلى الله عليه وسلم ) رَجُلٌ فَوقَصَتْهُ نَاقَتُهُ، فَمَاتَ.
فَقَالَ النَّبِىُ ( صلى الله عليه وسلم ): (اغْسلُوهُ، وَلا تُقَرَبوهُ طِيبًا، وَلا تُغَطُّوا وَجْهَهُ، فَإِئهُ يبعَثُ يُلبى).
وذكر مسلم فى الباب: ثنا عبد بن حميد، أنبأنا عبيد الله بن موسى، أنا إسرائيل،
عن منصور، عن سعيد بن جُبَير ؛ أن ابن عباس...
الحديث.
[ كذا] (1) قاله مسلم، وهو مما استدركه عليه الدارقطنى، وقال: إنما سمعه منصور عن الحكم، وكذا اْخرجه البخارى (2) عن منصور، عن الحكم، عن سعيد، وهو الصواب، وقيل: عن منصور عن سلمة، ولا يصح.
(1) كانا.
(2) للبخارى، كجزاء الصيد، بللحرم يموت بعرفة 3 / 33.
226
(4/225)
كتاب الحج / باب جواز اشتراط المحرم التحلل...
إلخ
(15) باب اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه
104 - (1207) حدَّثنا أبُو كُريب مُحَمَدُ بْنُ العَلاءِ الهَمْدَانِىُّ، حَدثنَا أَبُو اسَامَةَ،
عَنْ هِشَابم، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِى اللّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزبيْرِ.
فَقَالَ لَهَا: (أرَدْتِ الحَجَّ ؟) قَالَتْ: وَاللّهِ، مَا أجِدُنِى إِلا وَجِعَةً.
فَقَالَ لَهَا: (حُخىَ وَاشْتَرِطِى، وَقُولِى: اللَّهُمَّ، مَحِلى حَيْثُ حَبَسْتَنِى) وَكَانَتْ تَحْتَ ا لمِقْدَ ا د.
5َ10 - (... ) وحدَّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد، أخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنِ الرفرِئ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ غَنْهَا - قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) عَلَى ضُبَاعَةَ بنْت الزبيْرِ ابْنِ عَبْدِ اطبط فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِئى أرِيدُ الحَجَّ، وَأنَا شَاكِيَة.
فَقَالَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ): (حُجِّى، وَاشْتَرِطِى أنَّ مَحِلى حَيْثُ حَبَسْتَنِى).
(... ) وحدَّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخْبَرَنَا مَعْمَر عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللّهُ عَنْهَا - مِثْلَهُ.
106 - (1208) وحدَّثنا مُحَمَدُ بْنُ بَشَّار، حَدثنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ المَجِيدِ
وَأبُو عَاصِم وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْر عَنِ ابْنِ جُريج.
ح وَحَدشَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أخْبَرَنَا مُحَمدُ بْنُ بَكْر، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، أخْبَرَنِى أبُو الزوديْرِ ؛ أنَهُ سَمِعَ طَاوُسًا وَعِكْرَمَةَ
وقوله فى حديث ضباعة بنت الزبير: (حجى واشترطى، وقولى: اللهم محلى حيث حبَسْتَنِى (1))، قال الإمام: من الناس من ذهب إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث، وأجاز الاشتراط، وجمهور الفقهاء على أن ذلك لا ينفع، وحملوا الحديث على أنها قضيةٌ فى صين خصت بها هذه المراْة.
وفيه دلالة (2) على أن الإحصار بمرض لا يحل به المحرم من إحرامه، ولو كان يحل به لم يفتقر للشرط فى هذا الحديث.
(1) فى ع: تحبسنى.
(2) فى س: دليل.
(4/226)
كتاب الحج / باب جواز اشتراط المحرم التحلل...
إلخ 227 مَوْلَى ابْنِ عَئاسِ، عَنِ ابْنِ عَئاسِ ؛ أن ضُبَاعَةَ بنْتَ الزبيْرِ بْنِ عَبْدِ المُطلبِ - رَضِى اللهُ عَنْهَا - أتَتْ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَتْ: إِئى امْرَأَة"ثَقِيلَة، وَإِنِّى أرِيدُ الحَبئً، فَمَا تَأمُرُنِى ؟ قَالَ: (أهِلَى بِالحَجِّ، وَاشْتَرِطِى أن مَحِلَى حيثُ تَحْبِسُنِى).
قَالَ: فَ الرَكَتْ.
107 - (... ) حئَثنا هَرُونُ بْنُ عَبْدِ ال!هِ، حَدئرَشَا أبُو لحَاوُدَ الطيَالِسِى، حَدثنَا حَبِيبُ
ابْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمِ، عَنْ سَعيدِ بْنِ جُبَيْر وَعكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ - رَضِى اللهُ عَنْهُمَا - أن ضُبَاعَةَ أرَادَت الحَبئَ، فَا"مًرَهَا الئبىَ ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ تَشْتَرطَ، فَفَعَلَتْ ذَلكَ عَنْ أمْر رَسُولِ اللأِ ( صلى الله عليه وسلم ).
ً
108 - (... ) وحئَثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ وَأَبُو أيوبَ الغَيْلانِى وَأحْمَدُ بْنُ خِرَاشِ -
قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا.
وَقَالَ الاَخَرَانِ: حَدعشَا أَبُو عَامِرِ، وَهُوَ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عَمْرِو - حَدثنَا رَبَاخ - وَهُوَ ابْنُ أبِى مَعْرُوف - عَنْ عَطَاَ، عَنِ ابْنِ غثاسِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - أن النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ لِضُبَاعَةَ - رَضًِال!هُ عَنْهَا - َ: (حُجّى، وَاشْتَرِطِى أنَّ مَحِفَى حَيْثُ تَحْبِسُنِى).
وفِى رِوَايَةِ إِسْحَقَ: أمَرَ ضُبَاعَةَ.
قال القاصْى: اختلف العلماَء فرقتن فى جواز الاشتراط، فمالك وأبو حنيفة، وبعض التابعن لا يرونه نافعأ، وروى كراهته عن ابن عمر، وتأول بعضهم الحديث بما ذكره وقال: أظنها كانت مريضة أو ذات عذر، فخصها بذلك، كما خص أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة لعلةِ مخالفة الجاهلية، وأجاز عمر وعلى وابن مسعود فى جماعة من الصحابة والتابعن، وهو قول أحمد دإسحق، وأبى ثور والشافعى القولن جميعا، ! وقد تأوله آخرون على معنى النية بالتحلل بعمرة، وقد جاء مفسراً من رواية ابن المسيب: أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أمر ضباعة أن تشترط: (اللهم الحج أردت فإن تيسر دإلا فعمرة)، وعن عائشة نحوه، أنها كانت تقول: ا للحج خرجت، وله قصدت، فمان قضيته فهو الحج، ! ان حال دونه شىَ فهو عمرة).
قال الأصيلى: لا يثبت فى الاشتراط إسناد صحيح، قال النسائى: لا أعلم أسنده عن الزهرى غير معمر، وغيره من جماعة الحفاظ لا يذكرونه، وقد أنكر الزهرى الاشتراط، وأنكره ابن عمر وغيره.(4/227)
228
جمتاب الحج / باب إحرام النفساء...
إلخ
(16) باب إحرام النفساء، واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض
109 - (1209) حدَثنا هَنادُ بْنُ السئَرِىِّ، وَزُهيرُ بْنُ حَرْب، وَعثمَانُ بْنُ أبِى شيبةَ، كلُهُمْ عَنْ عَبْلةً، قَالَ زُهَيْر: حَدثنَا عَبْمَقُ بْبنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدَ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَقِ بْنِ القَاسِم، عَنْ أبيه، عَن عَائشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالًتْ: نَفستْ أسْمَاءُ بِنْتُ عُمِيْسِ بِمُحَمَّدِ بْنِ أيِى بَكْرِبِالَثمئجَرَةِ، فًأمَرَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أبَا بَكْرِ يَأمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ.
110 - (1210) حدَّشا أبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، حَدثنَا جَرِيرُ بْنُ عبدِ الحَمِيدِ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَدِ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - فِى حَل!يثِ أسْمَاءَ بِنْت عُمِيْسِ - حِينَ نُفسَتْ بِذى الحُلَيْفَةِ - أنً رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) )مَرَ أبَا بَكْرِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - فَأَمَرَهَا أنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِل.
وقوله: (نفست أسماء بنت عميس بالشجرة 11)، فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أبا بكر أن تغتسل وتهل)، قال القاضى: يقال فى الحيض والولادة: نُفسَتْ وَنَفَسَتْ بالضم والفتح، والضم فى الولادة، والفتح فى الحيض كبر، وحكى الحَربى وغير واحد اْنه لا يقال فى الحيض إلا بالفتح، وحكى الوجهن فيهما صاحب الأفعال.
قال الإمام: فى الحج ثلاثة أغسال:
إحدا ها: لا حرام.
والثانى: لدخول مكة.
والثالث: للوقوف بعرفة.
وممدها غسل الإحرام.
والحائض والنفساء يغتسلان للإحرام، والوقوف، ولا يغتسلان لدخول مكة ؛ [ لاْنه] 21) لأجل الطواف، وهما لا يدخلان المسجد.
قال القاضى: هذه الأغسال عندنا سق موكدة غير واجبةِ، وقد زاد بعض علمائنا فيها
11) فى ع: بذى الحليفة.
والروليتان موجودتان.
21) من ع، وهامث! س.(4/228)
كتاب الحج / باب إحرام النفساء...
إلخ 229 غسل الطواف بالبيت وأوكدها غسل الإحرام، قال بعض أصحابنا عنه: إنه اْوكد عنده من غسل الجمعة، ويستدل من قال بتكيده بأمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) للنفساء به، وقد أطلق - أيضا - مالك على جميعها الاستحباب.
وبقولنا فى تاكيد غسل الإحرام قال الشافعى فى جماعة العلماء /، ولم يقل بوجوبه إلا الحسن وعطاء فى أحد قوليه، وقال أهل الظاهر لهذا الحديث، وقال الكوفيون والأوزاعى: وهو يجزئ منه، كأنهم رأوه مستحبا، وروى عن عطاءأيضا.
وفى الحديث أن الحيض والنفاس لا ينافى عمل الحج كله، إلا ما يتعلق بدخول المسجد
من الطواف والركوع بعده، وما يتصل به من السعى، كما قال - عليه السلام -: (وافعلى ما يفعل الحج غير اْلا تطوفى بالبيت) (1) ولا خلاف بيئ العلماء فى ذلك كله، إذ لا يجوز دخول غير الطاهر المسجد، ولا صلاة بغير طهور.
وفيه جواز الإحرام بغير صلاة ؛ إذ لا تصح منها الصلاة، وقد تقدمت المسألة قبل.
وقوله: ([ بالشجرة] (2))، وفى الرواية الأخرى: (بذى الحليفة)، وفى رواية مالك: (بالبيداء): فكلها مواضع متقارب بعضها من بعض، والشجرة بذى الحليفة، والبيداء طرف منها، فمحتمل أن نزولها بسبب الولادة كان بالبيداء (3)، لتبعد عن الناس، قذكر فى هذا الحديث منزلها حقيقةً، وكان نزول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حينثذ بذى الحليفة من حيث أهل، وهناك بات، وهى عند الشجرة، فسمى منزل الناس كلهم باسم منزل إمامهم، والله أعلم.
وفيه ما عُلمَ من عادة الصحابة من تحمل السق بعضهم عن بعض بحضرة النبى ( صلى الله عليه وسلم )، واكتفالْهم بذلك عن سماعها منه.
وفيه سؤال الرجل عما يلزم من يقوم عليه ومراعاته (4) أمر دينهم ودنياهم.
(1) سيأتى فى الباب القادم برقم (120).
!رواه مالك فى الموطأ، كالحج، بدخول لطائض مكة 1 / 411، وكذا البخارى، كلطج، !
تقضى الحالْض المنامك كلها إلا الطواف 3 / 195، وأيضا للنسائى، كالحج، بما يفعل من أهل بالحج وأهدى 5 / 245 مختصرأ.
(2) صاتطة من الاْصل، والمثبت من س.
(3) الموطأ، كالحج، بالغسل للهلال 1 / 322.
(4) فى س: ومراعاة.
198 / 1
230(4/229)
كتاب الحج / باب بيان وجوه الاحرام...
إلخ
(17) باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج
والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة
ومتى يحلّ القارن من نسكه
111 - (1211) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَميمىُّ، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ
ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضىَ اللهُ عَنْهَا - أنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عَامَ حًخة الوَ!لما، فَا"هْلَلنَا بِعُمْرَة، ثًُقَالَ رَسُولُ ال!هِ كلتا: (مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْى فَليُهلًّ بِالحَجِّ مَعَ العُمرَة، ثُمَّ لا يَحِلَّ حَتَّى يًحِلَّ منْهُمَا جَميعًا) قَالَتْ: فَقَلِمْتُ مَكَّةَ وَأنَا حَائِضَ، لَمْ أطُفْ بِالبَيْتِ، وَلا بئيئَ الصَّفَا وَالمَزوَة، فَشَكَوتُ فَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَ: (انْقُضِى رَاشَكِ، وَامْتَشِطِى، وَأَهِلِّى بَالحَجِّ وَدَعِى العُمْرَةَ ".
قَالَتْ: فًفَعَلتُ.
فَلَمَا
وقول عائشة: (خرجنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عام حجة الودل، فمنا من أهل بعمرة،
ومنا من أهل بالحج) الحديث، وفيه: (ولم أهل إلا بعمرة)، قال الإمام: [ ذكرت أنها اهلّت بعمرة] (1)، وذكرت (2) فى غير هذا: (خرجنا لا نرى إلا الحج): فيحتمل أن يكون قولها أن ذلك كان اعتقادها[ من] (3) قبل أن يهل، ثم أهلت بعمرة، ويحتمل أن تريد بقولها[ لا ترى] (4) حكاية عن فعل[ غيرها من] (5) فعل (6) الصحابة، ولم ترد نفسها.
قال القاضى: وقال الداودى: وذكر أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أهل منتظراً لما يؤمر به من إفراد اْو قران، أو تمتع، وذكر الخطابى (7) حديثا فى ذلك عن جابر بن عبد الله، وأنه - عليه السلام - أحرم من ذى الحليفة إحراما موقوفا، وخرج ينتظر القضاَ، فنزل الوحى عليه وهو على الصفا فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من كان معه هدى أن يحج، ومن ليس معه هدى أن يجعله عمرةً.
واختلفت الاَثار عن عائشة فيما فعلته اختلافا كثيرا فذكر[ منها] (8) مسلم ما تقدم، وذكر - أيضا - عنها فى حديث القاسم: ا لبينا (9) بالحج)، وعنها فى حديثه -
(1) سقط من الأصل، والمثبت من هامث! س.
(2) فى ع: وقا لت.
(4) فى هاث!ع.
(6) فى س: جل.
(8) ساقطة من س.
(3) ساقطة من س.
(5) سقط من ع.
(7) انظر: معالم السق 2 / 302.
(9) فى س: لبيت.(4/230)
كتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام...
إلخ 231 قَضَيْنَا الحَجَّ أرْسَلَنِى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) مَعَ عَبْدِ الرخْمَنِ بْنِ أبِى بَكْرٍ إِلَى التنْعِيم، فَاعْتَمَرْتُ.
فَقَال: (هَنِ! مَكَانُ عُمْرَتكِ)َ فَطَافَ ائَذِينَ أهَلُّوا بَالعُمْرَة بِالبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلُوا، ثُمَ طَافُوا طَوَافًا آَخَرَ بَعْدَ أنْ رَجَعُوا مِنْ مِنى لِحَخهِمْ، وَأمَّا الَّنِينَ كَانُوا جَمَعُوا الحَبئَ وَالعُمْرَةَ، فَإِنَمَا طَافُوا طَوَافا وَاحِدًا.
أيضا - (خرجنا مهلين بالحج)، وفيه حين أمر الناس بالعمرة، قولها: (سمعت كلامك فمنعتُ العمرة) (1)، وقوله لها: (عسى الله أن يرزقكيها (2)) وفى حديث اخر عنها لا يذكر إلا الحج، وكل هذا يُصرح أنها أهلت بالحج، وذكر عنها من رواية الأسود: (نلبى لا نذكر حجا ولا عمرة)، فاختلف تأويل العلماء فى الكلام على هذا، فقال مالك: ليس العمل على حديث عروة عن عائشة عندنا قديما ولا حديثا، وذهب بعضهم إلى[ ترجيح الحديث بأنها كانت مهلة بالحج، بدليل أنها رواية عمرة والأسود، والقاسم، وغلطوا] (3) رواية عمرة (4) فى العمرة، ! إلى هذا ذهب إسماعيل القاضى.
ورجحوا - اْيضا - رواية غيره، بأن عروة قال فى حديث حماد بن زيد عن هشام عنه: حدثنى غير واحد ؛ أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال لها: (دعى عمرتك) فقد أبان أنه لم يسمع الحديث منها، ولاَ بحِان فى هذا، فقد يحتمل أنها ممن حدثه ذلك.
قالوا: [ ولأن] (5) رواية عمرة: والقاسم نسقت (6) عمل عائشة فى الحج من أوله إلى آخره ة ولهذا قال القاسم فى رواية عمرة: (اْنبأتك بالحديث على وجهه)، وقالوا فى رواية عروة: إنما أخبر عن مآل حالها، وأن الجمع بين ذلك ممكن، وكان إهلالها بالحج كما نص عليه أولئك أولأ، وكما أنه الأثبت، والصحيح عن النبى - عليه السلام - [ وأصحابه] (7)، ثم أهلت بالعمرة حين أمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) [ أصحابه] (8) بفسخ الحج فى العمرة، وهذا فسّرهُ القاسم فى حديثه، فأخبر عروة عنها باعتمادها الاَخر، الذى جرى فيه الحكم فى حيضها قبل تحللها منه، ولم يذكر أول أمرها.
وقد يعارض هذا بما جاَ مما اخبرت به عن فعل الناس واختلافهم فى الإحرام مما سنذكره، وأنها هى إنما أهلت به بعمرة، فقد يتأول هذا على ثانى فعلها أو استقرار أمر الناس على مفرد أو قارن ممن (9) معه من الهدى، وتمتع بالعمرة إلى الحج كما سنذكره، ولم يكن معها هى هدى فلم تقرن، واْهلت حيئ الفسخ بعمرة، بخلاف من كان معه (1) فى نسخة النووى: (فسمعتُ بالعمرة) دون لفظ (فمُنعتُ للعمرةأ.
(2) فى س: يرزقها.
(3) سقط من س.
(4) فى س: عروة.
(5) فى الأصل: وبأن، والمثبت من س.
للا) فى س: بسفت.
(7) ساقطة من س.
(8) من س.
(9) فى س: من.
هذا / ب
232(4/231)
كتاب الحج / باب بيان وجوه الاحرام...
إلخ 112 - (... ) وحدَّثنا عَبْدُ المَلِكِ بْق شئعثبِ نجقِ الفنثِ، حَا شِى أبِى، عَنْ جَدَى، حَدثنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالِد عَنِ ابْنِ شَهَاب، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزبيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْج النَبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أَفهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ علق!عَامَ حَجَّةِ الوَ!لما، فَمِنَّا مَنْ أهَل بِعُمْرَة وَمِنَا مَنْ أهَل
هدى ممن اردف العمرة على حجة، كما سيأتى إن شاء الله.
قال الإمام: واختلف الناس ما الأفضل: هل الافراد اْم القران أم التمتع ؟ فقال مالك (1) وغيره: الإفراد، وقال أبو حنيفة (2) بالقران، وقال الشافعى (3) وأهل الظاهر: التمتع، وسننبه على ما احتج به هولاء، وعلى ما اختاروه فيما بعدُ.
واختلف الرواة - أيضا - فيما فعله النبى - عليه السلام - هل كان إفرادأ أم قرانا اْم تمتعا ؟ وقد اعترض بعض الملحدة على هذا الاختلاف، وقالوا: هى فعلة واحدة، فكيف اختلفوا فيها هذا الاختلاف الممْضاد، وهذا يودى إلى الخلف فى خبرهم، وقلة الثقة بنقلهم، وعن هذا الذى قالوا (4) ثلاثة أجوبة ة
أحدها: أن الكذب إنما يدخل فيما طريقة النقل، ولم يقولوا: أنه - عليه السلام -
قال لهم: إنى فعلت كذا، بل إنما استدلوا على معتقده بما ظهر لهم من أفعاله، وهو موضع تأويل، والتأويل يقعُ فيه الغلط، فإنما وقع لهم فيما طريقة الاستدلال لا النقل.
وارواب الثافى: أنه يصح أن يكون - عليه السلام - لما أمر بعض أصحابه بالإفراد، وبعضهم بالقِران، وبعضهم بالتمتع، أضاف النقلة إليه ذلك فعلا، وإن كان إنما وقع[ ذلك] (5) منه قولأ، فقالوا: فعل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كذا، كما قالوا: رجم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) / ماعِزأ وقتل السلطان اللص، أى أمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) برجمه والسلطان بقتله.
والجواب الثالث: انه يصح أن يكون - عليه السلام - قارنا، وقرن بين زمان إحرامه بالعمرة وإحرامه بالحج، فسمعت طاثفة قوله الاْول: ا لييك يعيرة)، فقالوا: كان معتمرأ، وسمعت طائفة قوله آخرا: ا لبيك بحج (6) " فقالوا: كان مفِردا، وسصعت طائفة القولن معأ، فقالوا: كان قارنا، وهذا التأويل يكون فيه حجة لأبى حنيفة[ فى قوله] 71): إن القران أفضل إذا كان هو الذى فعله - عليه السلام.
قال القاضى: قد كثر الناس الكلام على هناه الا"حديث من علمائنا وغيرهم، فمن
(1 - 3) انظر: الإستذكار 11 / 134 وما بعدها.
(4) فى س: قالوهء
للا) فى الأصل: لحج، والمثبت من من، للطبوعة.
(7) من س.
(5) ساقطة من صح.(4/232)
كتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام...
إلخ لهم 2 مجيز مُنْصف، ومن مقصر متكلف، ومن مطيل مكثر، ومن مقتصد (1) مختصر، وأوسعهم[ نًفسا فى ذلك] (2) أبو جعفر الطحاوى الحنفى المصرى، فإنه تكلم فى ذلك فى نيف على اْلف ورقة، وتكلم فى ذلك[ أيضا] (3) معه أبو جعفر الطبرى، وبعدهما أبو عبد الله بن ابى صفرة وأخوه المهلب، والقاضى أبو عبد الله بن المرابط، والقاضى أبو الحسن بن القصار البغدادى، والحافظ أبو عمر بن عبد البر، وغيرهم، وأولى ما يقال فى هذا على ما فحصناه من كلامهم واخترناه من اختياراتهم (4)، مما هو أجمع للروايات وأشبه بمساق الأحاديث: أن النبى - عليه السلام - أباح للناس فعل هذه الثلاثة اشياء ليدل على جواز جميعها ؛ إذ لو أمر بواحد لكان غيره لا يجزئ، وإذا (5) كان - عليه السلام - لم يحج سوى هذه الحجة، فأضيف الكل إليه كما تقدم، وأخبر كل واحد بما أبره (6) / به، وأباحه[ له] (7) ونسبه إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم )، إما لأمره بذلك أو لتأويله عليه، وأما فى حقه - عليه السلام - فأخذ بالأفضل انه إنما أهل بالحج مفردأ، وبه تظاهرت الأخبار الصحيحة.
[ واْما] (8) الروايات بأفمؤ! معتمرأ ضعيفة إن لم تصرف إلى أمره، وفعل بعض الصحابة وما جاء بأنه (9) أهللمجما جميعا، وأنه كان قارنا فحالة ثابتة (ْا) له، والله أعلم، وذلك حين[ اْمر] (11) أصحابه بالتحلل بالعمرة من حجهم ؛ لمخالفة الجاهلية، إلا من معه الهدى، ممن لا يمكنه التحلل، فيكون - عليه السلام - حيمئذ هو وغيره ممن ساق الهدى أردف العمرة، مواساة لهم فى فعلها فى اْشهر الحج، وتأنيسأ لما كانوا ينكرونه، ولم يمكنه التحلل لأجل الهدى، واعتذر لهم بذلك عن مساواتهم له فى كل حال، فكان - عليه السلام - بفعله هذا قارنا وإن كان حكم القران عن مالك وكافة العلماء إرداف الحج على العمرة، ما لم يطف بالبيت، لم يختلفوا فى جواز هذا وكونه قرانا، وشذ بعض الناس فقال: لا مخل إحواء على إحرام، كما لا تدخل صلاة على صلاة.
واختلفوا فى إرداف العمرة محلى الحج، فأجاز ذلك أصحاب الرأى، وقالوا: يكون قارنا[ اتباع ال (12) لظاهر هذه الأحاديث، ومنعها غيرهم، واختلف قول الشافعى فى ذلك، وحكى المنع عن أيى حنيفة واْصحابه أيضا، [ أن] (13) يكون فعل النبى - عليه السلام - هذا خصوصأ لضرورة الاعتماد حي!ذ فى أشهر الحج بفسخ الحج فى العمرة، وكذا (14)
(1) فى س ة محو.
31) ساقطة من س.
(5) فى الأصل: وإذ، والمثبت من س.
للا) فى الأصل: ئمر، والمثبت من س.
(7) من س.
(9) فى س: أنه.
(11) ساقطة من الأصل، واستدركت بالهامش.
(12، 13) سقطامن س.
(2) فى س: فى ذلك نفسأ.
(4) فى س: لختياريهم.
لعه ساقطة من س.
(10) فى س: ثانية.
(14) فى س: وكذلك.
234(4/233)
كتاب الحج / باب بيان وجوه الأحرام...
إلخ بحَغ، حَتَّى قَدمْنَا مَكَةَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ أحْرَمَ بِعُمْرَة وَلَمْ يُهْدِ فَليَحْلِلْ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَة وَأَهْدَى فَلا يَحِلُّ !حَتَّى يَنْحَرَ هَلْيَهُ، وَمَنْ أهَل بِحَبئ فَليُتِمَّ حَجَّهُ ".
قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِى اللهُ عَنْهَات فَحضْتُ، فَلَمْ أزَلْ حَائِضا حَتَى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَلَمْ أهْلِلْ إِلا بِعُمْرَة، فَافَرَنِى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ انقُضَ رَأسى، وَأمْتَشِطَ، وَاهِل بحَبئ، وَأتْرُكَ العُمْرَةَ.
قَالَت: فَفَعَلتُ فَلِكَ، حَتَّى إِفَا قَضَيْتُ حَجَّتَى، بَعَثَ مَعِى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَبْدَ الرخمَنِ يتأول قول من قال: إنه متمتع، أى تمتع بالعمرة فى أشهر الحج، بفعلها مع الحج ؛ إذ لفظة (1) المتعة بالعمرة تنطلق (2) على معان كثيرة عند العلماء، سنذكرها بعد، فتجمع (3) الأحاديث وتأتلف على هذا، ولا يبعد ردهما جاء عن الصحابة فى فعل ذلك إلى مثل هذا مع الروايات الصحيحة أنهم أحرموا بالحج، فيكون الإفراد لما فعلوه أولا، والقران لمن اعتمر ممن معه هدى وأردف عمرته على الحج والتمتع، لفسخهم الحج فى العمرة، ثم إهلالهم بالحج بعد التحلل منها، كما فعله كل من لم يكن معه هدى، والله أعلم بالصْواب.
وقد قال بعض علمائنا: إنه - عليه السلام - أحرم منتظراً ما يؤمر به من إفراد أو تمغ أو قرالط ؛ إذ كان أمر بالاَذان بالحج مطلقا، كما ذكرناه عن أحمد بن نصر الداودى وأبى سليمان الخطابى، وحديث جابر[ بن عبد الله] (4)، قالوا: فأحرم بالحج مفرداً لظاهر اْمر الله به له، فنقل ذلك عنه من سمعه حينئذ، ثم زاد فى تلبيته ذكر العمرة، ولعل ذلك لقوله !{ وَأَتِفوا الْحَبئَ وَالْعُمْرَةَ لِنَه} (5)، فنقل ذلك عنه من سمع القرآن هنا تلبية أيضا ولم يسمع ما قبله، ثم جاءه الوحى بالعقيق على ما جاء فى الحى لميث الصحيح بقوله: (صل فى هذا الوادى المبارك، وقل عمرة فى حجة) (6)، فنقل التمتع عنه من نقله، ولعل من نقل القران نقله من هذا اللفظ، وما تقدم قبل أبين وأحسن فى التأويل، والله أعلم.
قيال الإمام: وأما قوله لعالْشة: (وأهلى لحج واتركى العمرة): فقيل: ليس المراد هاهنا بترك العمرة إسقاطها نجملة دإنما المراد ترك فعلها مفردة، وإرداف الحج عليها حتى تصير قارنة، ويؤيد هذا أن فى بعض طرقه: (وامسكى عن العمرة)، ويؤيده - أيضا - أنه - عليه السلام - ذكر بعد هذا أنه قال لها يوم النفر (7): (يسعك طوافك لحجك وعمرتك) فأتت، فأمرها - عليه السلام - أن تمضى مع[ عبد الرحمن اْخيها] (8) فتعتمر، فإن عُورضنا فى هذا التأويل بقوله فى اخر الحديث لما مضت مع أخيها: (هذه مكان
(1) فى س: لفظ.
(2) فى س: ينطلق.
(3) فى س: فتجتمع.
(4) من س.
(5) 1 لبقرة: 196.
يلا) للبخارى، كالحج، بقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ): ا للعقيق واد مبارك) 2 / 167.
(7) فى س، ع: النفرة.
وفى س: أخيها عبد الرحمن.(4/234)
كتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام...
إلخ 235 ابْنَ أبِى بَكْر، وَأمَرَنِى أنْ أَعْتَمِرَ مِن التَّنْعِي!، مَكَانَ عُمْرَتِى، الَّتِى أدْرَكَنِى الحَجُّ وَلَمْ أحْلِلْ مِنْهَا.
عمرتك) قلنا: يحتمل أن يكون ذلك لأنها أرادت أن تكون لها عمرة مفردة، كما كانت أحبت أن تفعل أولا، فقال - عليه السلام - لها: هذه مكان التى أردت إفرادها.
قال القاضى: ويدل عليه قوله - عليه السلام - فى حديث أبى أيوب الغيلانى: (فأهللت منها - يعنى من التنعيم - [ بعمرة] (1)، جزاءً بعمرة الناس التى اعتمروا).
قال الإمام: وقد قيل: إنها كانت من جُملة من فسخ الحج فى عمرة، ولم تشرع فى العمرة حتى حاضت، فأمرها - عليه السلام - أن تبقى على حكم الحج من غير فسخ.
قال القاضى: ويكون على هذا التأويل، وهو اْظهر على ما قدمنا (2) أنها كانت حاجة.
معنى قوله لها: (أهلى بالحج): أى استديمى فعله، إذ لم يتفق لها فسخه بالعمرة والتحلل منه لأجل عذرها المذكور، ويعضد هذا قوله فى الحديث الاخر /: (كونى فى حجك) ولأن رفض الإحرام لا يصح عند مالك وأصحابه، فلما لم يمكنها فسخ حجها فى عمرة بقيت على حجها، أوجدت (3)[ هذا] (4) الإهلال به ؛ إذ كانت نوت رفضه والتحلل منه، وقد قال مالك والشافعى وأبو حنيفة وأبو ثور ومن وافقهم، فى المعتمرة تحيض قبل الطواف، وتخشى فوت عرفة، أنها تهل بالحج، وتكون كمن قرن، خلافا للكوفين بأنها ترفض العمرة أخذأ بظاهر هذا الحديث، ومما يدل أن اعتمار عائشة غير قضاء، وإنما كان تحللا منها رغبة فى عمرة منفردة كما فعله اْكثر الناس، [ وظاهر الأحاديثءكلها أن عائشة كانت قد أحرمت، خلافا لما تأوله الداودى من قوله: يحتمل أن عائشة لم تحرم بعد، وأن معنى قوله: (دع العمرة): أى لا تهل بها وأهل بالحج، ولا معنى لهذا، لأن آخرأ منه قد تقدم بالمدينة وهذا الكلام بمكة] (5).
وقوله فى حديث جابر: (وكان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سهلا إذا هويت الشىء تابعها عليه)،
قال الإمام: وقوله - عليه السلام - لها: (انقضى رأسك وامتشطى): تأول بعض شيوخنا أنها تحمل على أنها كانت مضطرة لذلك لاكئ برأسها، فأباح لها ذلك كما أباح لكعب بن عجرة الحلاق لأذى برأسه، وقد ذكر فيه تأويل ثان فيه تعسف، وهو أنها
(1) من س.
(3) فى الأصل: جدى، والمثبت من س.
(4) ساقطة من س.
(5) سقط من الأصل، والمثبت من س.
(2) فى س: قدمناه.
1 / 20
236(4/235)
كتاب الحج / باب بيان وجوه الاحرام...
إلخ 113 - (... ) وحدَّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد، أخْبَرَنَا عَبْدُ الرَراقِ، أخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِئ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائشَةَ - رَضِى اللّهُ غَنْهَا - قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) عَا آَ حَجَّةِ الوَدَل!، فَاعهْلَلتُ بِعُمْرَة، وَلًيم اكلنْ سُقْتُ الهَدْىَ.
فَقَالَ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْى، * فَلَيُهْلِلْ بِالحَبئَ مَعَ عُمْرَتِهِ، ثُم لايَحِل حَتَى يَحِل مِنْهُمَا جَمِيغا).
قَالَتْ: فَحِضْتُ، فَلَمَّا
أعادت الشكوى بعد جمرة العقبة، فأباح لها الامتشاط حيمئذ، وهذا بعيد من ظاهر لفظ
الخبر.
قال القاضى: وقد ذكر الخطابى - أيضا - فيه تأويلأ آخر، أنه كان من مذهبها: اْن المعتمر إذا دخل مكة كان له أن يستبيح ما يستبيحه المحرم إذا رمى جمرة العقبة، ومالك قال: حديث عروة عن عالْشة فى هذا ليس عليه العمل عندنا قديما ولا حديثا، وقد يكون هنا نقض الرأس والامتشاط حل شعرها لغسل الإحرام بالحج، لا سيما أن كانت لبدت، فلا يصح لها غسل للهلال إلا بنقض ضفره، وإدخال اْصابعها بالماَ فيه ؛ ليتحلل تلبيده، ويصل الماَ إلى جميعه، [ وقد] (1) يكون المراد بمشطه تسريحها له بأصابعها للغسل، لا بالمشط الذى يزيل القمل، ويذهب الشعث، هذا إذا قلنا: إنها كانت رفضت فعلها الأول من حج، ونوت فسخه فى العمرة، اْو نوت رفض العمرة على القول اْنها كانت اعتمرت، وعلى ايقول بأن العبادات ترتفض، ولقوله فى حديث جابر عنها فى هذا الحديث: (فاغتسلى ثم أهلى بالحج)، وقد جاء فى البخارى (2) من رواية بعضهم فى حديث عائشة: (هذه مكان عمرتى التى نَسكْتُ)، فإن صحت هذه الرواية فهى مما يحتج بها من تأول أنها فعلت ذلك لضرورة وشكوى، ورواية أبى ذر، و(3) الاْصيلى عن الجرجانى[ فى] (4) هذا الحرف: (نسكت) وعند المروزى: (سكت) قال الأصيلى: معناه: سكتَ (5) عنها، فهاتان الروايتان تدل اْنها لم يرفضها، وقال بعضهم: إنما أمرها بنقض رأسها والامتشاط، يعنى بأصابعها، لتخليل شعر رأسها عند طهورها من الحيضة، وهذا فيه بُعد ؛ [ لأن ظاهر] (6) أمره لها بذلك فى الحالْ لا فى الماَل.
وقوله - عليه السلام -: (من كان معه هدى فليهل بالحج مع العمرة)، قال الإمام: يحتمل أن يكون قال لهم ذلك عند عقد الإحرام ليكون ما فعلوه قرانا، أو (7) قال ذلك بعد
(1) ساقطة من س.
(2) البخلى ى، كالعمرة، بالعمرة ليلة لطصبة وغيره 3 / 4.
(3) فى س: فى.
(5) فى س: سنكت، وهو تصحيف ولا وجه له.
للا) فى الأصل: لأنه ظاهره، وما ئثبتناه من س.
(4) من س.
(7) فى س: و.(4/236)
كتاب الحج / باب بيان وجوه الاحرام...
إلخ كم 2 دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ، قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنّى كنتُ أهْلَلتُ بِعُمْرَة، فَكَيْفَ أصْنَعُ بِحَجَتِى ؟ قَالَ: (انْقُضى رَأسَكِ، وَامَتَشِطِى، وً أمْسكِى عَنِ العُمْرَةِ، وَأهِلّى بِالحَجّ).
قَالَتْ: فَلَمَا قَضَيْتُ حَجَتَى أمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أبِىَ بَكْر، فَا"رْدَفَنِى، فَاغْمَرَنِى مِنَ التَنْعِيم، مَكَانَ عُمْرَتِى الَّتِى أَمْسكْتُ عنهَا.
إحرامهم بالعمرة المفردة، فيكون ذلك إردافأ، وقد قال أبو حنيفة: المعتمر فى أشهر الحج المريد للحج إذا كان معه هدى فلا يحل من عمرته، ويبقى على إحرامه حتى يحج، تعلقا بظاهر هذا الحديث، وقد قلنا: [ إنه] (1) يحتمل اْن يكون أمرهم بذلك عند عقد الإحرام، فلا يكون له فيه حجة، وتعلق - أيضا - بإخباره - عليه السلام - أن المانع له من الإحلال سوق الهدى، واعتذر بذلك لأصحابه لما أمرهم بالإحلال وهذا لا يسلم[ له] (2) ؛ لأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لم يكن معتمرأ، وقد أخبرت عائشة أن الذين أهلوا بالعمرة طافوا وسعوا وحلوا، ولم يفرق بين من كان معه هدى أو لم يكن.
قال القاضى: الذى يدل عليه المنصوص فى صحيح البخارى ومسلم وغيرهما من رواية عائشة وجابر وغيرهما، أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إنما قال لهم هذا[ القول] (3) بعد إحرامهم بالحج ومنتهى سفرهم، ودنوهم من مكة بسرِف على ما جاء فى حديث عائشة، وبعد طوافه بالبيت وسعيه على ما جاء فى حديث جابر، ويحتمل تكراره الأمر بذلك بالموضعن، وأن العزيمة كانت اَخرأ، على ما تذكره بعد خبر أمرهم بفسخ الحج فى العمرة، ومخالفة الجاهلية بإنكار الاعتمار فى أشهر الحج، ولما امتنع من معه هدى الاحلال حتى يبلغ الهدى محله، ولم يمكنه فسخ حجه بعمرة أمره - عليه السلام - بالاعتمار، وإدخاله على الحج، فيكون قرانا، ويكون معنى (يهل بالحج مع العمرة!: أى يُضيف إلى حجه عمرة ويَجمعَهُما، وكان هذا - والله أعلم بمراد نبيه - للضرورة، إذ لم يمكنهم الفسخ حتى يكون جميعهم معتمرأ، كما كان الفسخ لهم خاصة، للعلة المذكورة قبله، وبهذا يتأول قران من قرن ورواية من روى أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قرن ليكون معتمرأ كما اعتمروا، ويكون هذا بما روى عنه وعنهم بالتلبية بهما جميعأ، لا أن فلك كان أول الإحرام، ويدل على أنهم كانوا مفرلمحين أولأ قوله - عليه السلام -: (من لم يكن معه هدى فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل)، ولو كانوا قارنين لقال: فليجعلهما عمرة، أو فليتحلل بعمرته.
قال الإمام: [ وقولها] (4): (وأما الذين جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافا واحداً): فيه حجة على اْبى حنيفة فى قوله: (إن القارن لا يطوف طوافا واحدأ)، وقد
(1) فى هامئ!س.
(3) ساقطة من س.
(2) كاكا.
(4) فى هامئ!س.
200 / ب
238(4/237)
كتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام...
إلخ 114 - (... ) حدثنا ابْنُ أبِى عُمَرَ، حدثنا سُفْيَانُ عَنِ الزهْرِىِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِى اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم )، فَقَالَ: (مَنْ أرَادَ منكُمْ أنْ يُهِلَّ بحَبئ وَعُمْرَة فَليَفْعَلْ، وَمَنْ أرَادَ أنْ يُهِلَّ بِحَبئً فًليُهِل، وَمَنْ أرَادَ أنْ يُهِلًّ بعُمْرَة فَليُهِل دا.
قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِى اللهُ عَنْهَا: فَا"هَل رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بحَبئ وَأهَل بِهِ نَاس معَهُ، وَأَهَلَّ نَاس بالعُمْرَةِ وَالحَبئ، وَأهَلَّ نَاس بعُمْرَةٍ، وَكنتُ فِيمَنْ أَهَل بِالعُمْرَةِ.
تأول قولها: (طوافأ واحداً): أى طوافن على صفة واحدة، وهذا فيه بعد، ويويد قولنا قوله - عليه / السلام - أيضا - المتقدم: (يسعك طوافك، يجزيك لحجك وعمرتك).
قال القاضى: فى هذا الحديث دليل على أنها لم ترفض العمرة[ كرهً] (1) ؛ إذ جعل الطواف يجزئ لهما جميعا (2)، على هذا كانت العمرة مقدمة أو مؤخرة على ما ذكرناه.
قال الإمام: وذكرت قول عائشة: " اْن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أهل بحج): فيه حجة لمالك على أن الإفراد أفضل.
لأن عائشة تعلم من حال النبى - عليه السلام - فى حله وحُرمهِ ما تعرف المرأة من زوجها، فكانت روايتها أرجح، ولمالك - أيضا - حديث جابر، وقد استقصى فيه ما جرى فى حجته - عليه السلام - وذكر الافراد.
قال القاضى: وقد ذكر مسلم أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أفرد من رواية أبى سعيد، وابن عمر،
وابن عباس - اْيضا - وعن أسماء نحوه.
قال الإمام: ومما يرجح به الإفراد أن الخلفاء بعده - عليه السلام - ورضما الله عنهم - افردوا، ولو لم يكن - عليه السلام - مفرداً لم يواظبوا على ذلك، ويتفقوا على اختيار الإفراد ؛ إذ لا يتركون فعله - عليه السلام - ويفعلون خلافه ؛ ولأن الإفراد لا جبران فيه، فكان أفضل مما يجبر بالدم.
قال القاضى: تقدم الخلاف فى ذلك، وبقول مالك قال الشافعى - فى أحدِ قوليه -
وهو قول الأوزاعى وأبى ثور وابن الماجشون، وجماعة من الصحابة والتابعيئ والمروى من فعل أبى بكر وعمر وعثمان - [ رضى الله عنهم] (3) - مدة خلافتهم، واختلف فى ذلك عن على، وبقول أبى حنيفة فى تفضيل القِران قال الثورى والمزنى دإسحق والطحاوى، وذكر أنه مذهب على دإسحق وجماعة من التابين وغيرهم، وبقول الشافعى الاَخر - فى أن التمتع أفضل - قال اْحمد بن حنبل، وحكى عن إسحق، وذهب ابو يوسف إلى أن
(1) ساقطة من س.
(3) سقط من س.
(2) فى س: سواه، والمثبت من الأصل.(4/238)
كتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام...
إلخ 239 115 - (... ) وحدَّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أن شَيْبَةَ، حَدثنَاءَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ،
عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَاثِشَةَ - رَضِى اللْهُ عَنْهَا - قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى حَجَّة الوَ! لما، مُوَافينَ لِهِلالِ ذى الحِجَّةِ.
قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ أرَادَ مِنْكُمْ أنْ يُهِلًّ بِعُمْرَةٍ فَليُهِلًّ، فَلَوْلا انَى أهْدَيْتُ لأهْلَلتُ بِعُمْرَةٍ ).
قَالَتْ: فَكَانَ مِنَ القَوْم مَنْ أهَلَّ بِعُمْرَة، وَمِنْهُمْ مَنْ أهَل بِالحَبئ.
قَالَتْ: فَكنتُ أنَا مِمَّنْ أهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدمْنَا مَكَّةَ، ً فَأدْرَكَنِى يَوْمُ عَرَفَةَ وَأنَا حَاثِض، لَمْ أحِلَّ مِنْ عُمْرَتِى، فَشَكَوْتُ فَلِكَ إِلَى النَّمِى ( صلى الله عليه وسلم )، فَقَالَ: (دَعِى عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِى رَأسَكِ، وَامْتَشطِى، وَأهِلِّى بِالحَجِّ ثا.
قَالَتْ: فَفَعَلتُ.
فَلَمَا كَانَتْ لَيْلَةُ الحَصْبَة، وَقَدْ قَضَى اللهُ حَجّنَا، أرْسَلَ مَعى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ ابى بَكْر، فا"ردفنِى وخرج يِى إِلى التنْعِي!، فاهْللت بِعمْرةٍ، فقضى الله حجنا وعمرتنا.
التمتع والقران سواء، وهو أفضل من الإفراد، مع أنه لا خلاف بين العلماء أن الجميع جائز ومباخ (1).
وما روى عن عمر وغيره فى إنكار المتعة يأتى الكلام عليه ومعناه إن شاء الله.
وقال بعضهم: ليس شىء من ذلك أفضل من بعض، لأن النبى - عليه السلام -
لم يحج إلا مرة وهو لا يمكن جمعه هذه الوجوه الثلاثة فى مرة، ولا بد من فعل لحدها، فليس مما يثبت عنه من ذلك من فعل ما فعل، ما يدل أنه الأرجح، وإنما يستدل بالارج! على ما ثابر عليه، وهذا يُعكس عليه بأن يقال: إذا لم يمكن الجمع فاختياره لما اختار يدل أنه الافضل.
قال الإمام: وقوله لصفية: " عقْرى حَلْقى): معناه: عقرها الله، وأصابها بوجع
فى حلقها، وهذا ظاهره الدعاء عليها، وليس بدعاء فى الحقيقة، وهذا من مذهبهم معروف.
قال أبو عبيد: صوابه: عقرى حلقى ؛ لاءن معناه: عقرها الله عقرأ، قال غيره: مثل شفاه الله شفيأ، ورعاه رعيا، وقيل: عقرى حلقى، بغير تنوين صوابٌ ؛ لأن معناه: جعلها الله كذلك، فالألف للتأنيث، مثل: غضبى وحُبلى، وقيل: عقرى، أى جعلها الله عاقراً، وحلقى من قولهم: حلقت المرأة قومها بشومها.
قال القاضى: قيل: يقال للمرأة: عقرى حلقى: أى مشوومةٌ موذية، وقيل: تعقر
(1) شرح معانى الآثار 1 / 159، الاستذكار 1 1 / 134 وما بعدها، المغنى 5 / 251، معرفة السق 7 / 65.
240(4/239)
كتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام...
إلخ
ولَمْ يَكُنْ فِى فَلِكَ هَمْىكل وَلا صَدَقَة!وَلا صَوْئم.
116 - (... ) وحدَّثنا أبُو كُرَيْب، حَدثنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدثنَا هِشَام"عَنْ أبِيه، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: خَرَجْنَاً مُوَافينَ مَعَ رَسُول اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) لِهِلال ذى الحِخةِ، لا نَرَى إِلا الحَجَّ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ أَحَمث مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍَ فَاليُهِل بِعُمْرَةٍ ) وَسَاقَ الحَدِيثَ بِمَثْلِ حَدِيثِ عَبْلةَ.
117 - (... ) وحدَّثنا أبُو كُريبٍ، حَدثنَا وَكِيع، حَدثنَا هِشَام!عَنْ أبِيه، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مُوَافِينَ لهَلالِ شِ الحِجًّةِ، مِنَا مَنْ أهَلَّ بِعُمْرَة، وَمِنَّا مَنْ أهَلَّ بِحَخة وَعُمْرَة، وَمِنَّا مَنْ أهَلَّ بِحَجَّةٍ، فَكُنْتُ فيمَنْ أهَل بِعُمْرَة.
وَسَاقً الحَدِيثَ بِنَجْوِ حَلِيثِهًمَا.
وَقًالَ فِيهِ: قَالَ عُرْوَةُ فِى ذَلِكَ: إِنًهُ قَضَى اللهُ حَجًّهَا وَعُمْرَتَهَا.
قَالَ هِشَام: وَلَمْ يَكُنْ فِى فَلِكَ هَمْى!وَلا صِيَام!وَلا صَدَقَةكل.
118 - (... ) حلئَثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَي مَالِك، عَنْ أبى الأسْوَدِ مُحَفد بْنِ عَبْدِ الرخمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ التْهُ عَنهَا - أئهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَامَ حَجَّة الوَ!لما، فَمئا مَنْ أهَل بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أهَل بِحَبئ وَعُمْرَةٍ، وَمنَا مَنَْ أَهَلَّ بِالحَجِّ، وَأهَل رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِالحَجِّ، فَا"مَّا مَنْ أهَل بِعُمْرَة فَحَلَّ.
وَأمَّا مَن أهَل بِحَبئ أوْ جَمَعَ الحَبئَ وَالعُمْرَةَ فَلَمْ يَحلُوا، حتَى كَانَ يَوْمُ الئحْرِ.
119 - (... ) حدَثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَعَمْرو النَاقدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
قَالَ عَمْرو: حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرخمَنِ بْنِ القَاسِ!، عَنْ أبِيهِ،
قومها وتحلقهم.
وقال الأصمعى: يقال ذلك لاْمر يعجب منه، وقيل: هى كلمة تقولها اليهود للحائض.
قال الأصمعى: والعرب تقول: أصبحت أُمه حالقأ: أى ثاكلأ، وقيل: ثكلى فتحلق أمه رأسها، وهى عاقر لا تلد، وقال الداودى: معناه: أنت طويلة اللسان لما كلمته بما يكره مأخوذ من الحلق الذى منه خروج الصوت، وكذلك عَقْرى مثله، من العقيرة وهو الصوت، وهذا تفسير خرج عن قول جميعهم لغة ومعنى، وعن مقتضى الحديث ومفهومه.
وقوله: ا لا بأس انفرى): دليل أنه لا يلزم الحائض طواف الود 3، ولا الصبر حتى(4/240)
كتاب الحج / باب بيان وجوه الاحرام...
إلخ 241 عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عنهَا - قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ الئبى ( صلى الله عليه وسلم )، وَلأ نَرَى إِلأ الحَجَّ، حَتَى إِفَا كُثا بِسَرِفَ، أوْ قَرِيئا مِنْهَا، حضْتُ.
فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبىُ ( صلى الله عليه وسلم ) وَأَنَا كِى.
فَقَالَ: (أنَفِسْتِ ؟) - يَعْنِى الحَيْضَةَ.
قَالَتْ - قُلتُ: نَعَمْ.
قَالَ: (إِن هَن!ا شَىْء!كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ اَ!مَ، فَاقْضى مَا يَقْضِى الحَافيُ، غَيْرَ ألأ تَطُوفِى بالبَيْت حَتَى تَغْتَسلِى).
قَالَتْ: وَضَخَى رَسُولُ الله كله عَنْ نِسَائِهِ بِالبَقَرِ.
ً
تطهر، وعليه كافة الفقهاء خلافألبعض السلف.
وقول عالْشة: (نفست) وقولها فى الحديث الآخر: (طمثت)، وفى الآخر: (عَرَكت): بفتح الراء، كلها بمعنى: حضت، يقال: حاضت المرأة، وتحيضت ونَفِسَتْ ونُفِسَت وعَرَكتْ وطِمِثت وطَمْثَتْ ودرست وعَصَرتْ، وفى هذين الحديثين وغيرهما خروج النساء إلى الحج مع أزواجهن، ولا خلاف فى وجوب الحج على المرأة كالرجل إذا استطاعته، لكن اختلف هل المحَرَمُ من الاستطاعة اْم لا ؟ لنهيه - عليه السلام - عن سفرها مع غير ذى محرم، على ماسنذكره بعد عند ذكر هذا الحديث، واختلفوا هل لزوجها منعها من حج الفريضة ؟ فجمهورهم على أن ليس له ذلك، واختلف قول الشافعى، فوافق على هذا مرة، وقال مرةً: له منعها، ولم يختلفوا اْن له منعها من حج التطوع.
وقول عائشة: (خرجنا نلبى لا نذكر حجا ولا عمرة)، قال الإمام: يحتمل أن يكون قولها: ا لانذكر): أى لاتنطق بذلك، وهذا مذهب مالك أن النية تجزئ فى ذلك دون النطق، ويحتمل أن تكون أنها أرادت أنها عقدت إحرامها مبهمأ، وهذا أحد التأويلات - أيضا - فى إحرامه - عليه السلام - فى حجته أنه كان أولأ مبهمأ، حتى أوحى إليه بتعيين ذلك على خلاف المذكور فيه، والأظهر من التأويلين الأول وأنها أرادت النطق ؛ لأنها ذكرت - فيما تقدم - أنها كانت أهقت بعمرة، فيبعد تأويل الإبهام عليها.
قال القاضى: هذا هو الصحيح الذى لايجب أن يقال سواه، وهى تصرح فى غير حديث ب!هلالهم بالحج، ولا يصح ماروى من الابهام عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ لأن الرواية عن جابر وغيره من الصحابة تخالف فى الآثار الصحيحة المشهورة، وقوله: ا لولا إنى أهديت لأهللت بعمرةٍ ).
وقوله: ا لو استقبلت من اْمرى ما استدبرت ماسقت الهدى معى، حتى أشتريه ثم أحل)، قال الإمام: / يتعلق به من يقول: إن التمتع أفضل ؛ إذ لايتمنى - عليه السلام - إلا ما هو أفضل، ويحتمل أنه يريد بهذا الفسخ الذى هو خاصة لأصحاب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لأجل مخالفتهم الجاهلية، ولم يرد بذلك المتعة التى يذهب إليها المخالف.
201 / أ
242(4/241)
كتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام...
إلخ 120 - (... ) حدَّثنى سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْد اللهِ أَبُو أئوبَ الغَيْلانِىُّ، حَدثنَا أبُو عَامِرٍ عَبْدُ المَلِك بْنُ عَمْرٍو، حَدثنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أبِى سَلًمَةَ المَاجِشُونُ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِ!، عَنْ أً بِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) لا نَذْكُرُ إِلا
قال القاضى: دإنما قاله - عليه السلام - تطييبا لأنفس الناس ؛ ولأنه لم يمنعه اْن يفعل هو ما أمرهم به إلا ما معه من الهدى، ولولا ذلك لفسخ حجه فى عمرة كما أمرهم به، لا اْنه قال ذلك متمنيا، وفيه دليل أنه لم يكن معتمراً، وإنما كان مفرداً،
وقول عائشة: (فقضى الله حجنا وعمرتنا، ولم يكن فى ذلك هدى ولا صدقة ولا صوم)، قال القاضى: أى أتمه، وفيه حجة أنها كانت فى حج مفرد ولم تكن متمتعة ولا قارنةً ؛ إذ لم يختلف العلماء فى وجوب الدم أو الصوم لمن لم يجد هديأ فيهما، إلا داود فى إسقاط دم القران، وأن عمرتها التى كانت بعد حجها لم تكن قضاءً وأنها (1) كانت مبتداْة، وأن الاعتمار بعد الحج ليس بمتعة، ويكون هنا إخبارها عن نفسها خاصة وأنها (2) كانت أحرمت بالحج ثم نوت فسخه فى العمرة، فلما حاضت ولم يتم لها ذلك رجعت إلى حجها، فلما أكملته اعتمرت، فلم تكن على هذا متمتعةً ولا قارنة، ويكون قوله على هذا: أن (اقضى عمرتك) على ظاهره، وعلى رواية: (استمرى على عمرتك): أى إحرامك الأول، والحج تسمى عمرةً، أو يكون الدم والصيام إنما يجب على المتمتعين والقارنن القاصدين[ لذلك] (3) ؛ لرفع مشقة أحد السفرين على ما عللوا به وجوب الدم، ويكون غير القاصد لذلك بخلافهم، واْما من فسخ من هولاء حجه فى عمرة أو أضافها إليه بحكم اْمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ليُظهر الاعتمار فى أشهر الحج مخالفة للجاهلية، وليغلموا به فى حضرته فتطمئن نفوسهم لما كانوا عهدوه قبل من غلظ إنكار ذلك، والله أعلم.
وقولها: (وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة، فلم يحلوا حتى كان يوم النحر):
هذا حكم القارن والمفرد، أنه لا يحل حتى يتم حجه، وهذا ما لا اختلاف فيه، لكن تعارضه الأخبار الأخر، الذى اْلزمهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فيها فسخ الحج[ فى العمرة] (4)، وأنهم حلوا، ولعل قولها فيمن معه هدى، كما جاء مفسرأ فى الحديث الاَخر: (فأحل الناس إلا من كان معه هدى، وكان الهدى مع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وذوى اليسار من أصحابه) وهو أولى ما يحمل عليه، بل لا يصح سواه ؛ إذ هو حديث واحد، وحجة واحدة.
وقوله فى الحيض: (هذا شىء كتبه الله على بنات ادم): وظاهره العموم، وهو
يرد قول من قال: اْول ما أرسل الحيض على بنى إسرائيل، ويرد هذا - أيضا - قوله تعالى
(1، 2) فى عن: لانما.
(4) فى عن: بالعمرة.
(3) من عن.(4/242)
كتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام...
إلخ
243
الحَجَّ، حَتَّى جئْنَا سَرِفَ فَطَمثْتُ، فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَأنَا أبكِى، فَقَالَ: (مَا !يكِ ؟).
فَقُلتُ: وَاللهِ! لَوً!دْتُ اَنى لَمْ كُنْ خَرَجْتُ العَامَ.
قَالَ: (مَا لكِ ؟ لَعَلَّكِ
فى قصة إبراهيم وهو جد بنى إسرائيل: { وَامْرَأَتُهُ تَاثِمَةْ فَفمَحِكَت} (1)، قال أهل التفسير: أى حاضت، وهو معروف فى لغة العرب.
وقوله: ا لا تطوفى بالبيت حتى تغتسلى): دليل على منع الحائض - دإن انقطع عنها دمها - من دخول المسجد، وهو فى هذا أشد ؛ لأن الطواف صلاة، وتتمل، الركعتان، ولا صلاة بغير طهارة، وفيه تنزيه المساجد عن الأقذار، والحائض والجنب، وقد تقدم من هذا قبل.
وقولها: (فلما كانت ليلةًا لحصبة): بسكون الصّاد، أى ليلة النزول بالمحصئبِ، كما
جاء فى الرواية الأخرى: (فلما طفنا بالبيت ونزل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) المحصب) وهى ليلة النفر.
[ والمحصب] (2): هو موضع بين مكة ومنى، وهو إلى منى أقرب، وإليها يُضاف، ولذلك قال الشاعر:
بالمحعتب من منى (3).
ويعرف - أيضا - بالبطحاء، والأبطح، وهو خيف بنى كنانة (4).
قال الخطابى:
وهو فم الشعب الذى يخرج إلى الأبطح (5)، وهو منزل النبى - عليه السلام - فى حجته، وبه كانت تقاسمت قريش على بنى هاشم وبنى المطلب فى شأن الصحيفة وقد اختلف السلف فى التحصيب، وهو النزول يوم النفر به، وصلاة الظهر والعصر والعشاءين به، ويخرج منه ليلا[ إلى] (6) مكة كما فعل النبى - عليه السلام - [ به] (7) اقتداءً بالنبى ( صلى الله عليه وسلم )، فقال به بعضهم، وقاله الشافعى ومالك ولم يره بعضهم، وقال: إنما هو منزل نزله النبى - عليه السلام - ليكون أسمح لخروجه، يعنى للمدينة، مع اتفاقهم على أنه
(1) هود: 71.
(2) من س.
(3) قال الأصْمعى: دلحَصب حيث يرمى الجمار وأنثد:
أقام ثلاثأبهالمحصب من منى ولمايين للناعجات طريق
ا للمان، ما دة (حصب).
(4) وجاَ حديث بهذا، ذكره ابن ماجة: كالمناصك، بدخول مكة، من طريق عبد الرزاق 2 / 1 ما، وفى مصنف عبد الرزاق 5 / 202.
(5) قال الخطابى فى معالم السق: والتحصيب إذا نفر للرجل من منى إلى مكة للتوديع، أن يقيم بالشعب للذى يخرجه بلى الأبطح، حتى يهجع بها من للليل ساعة، ثم يدخل مكة.
لنظر معالم السق 2 / 431.
وأظن أن كلمة القاضى: (فم) وهم وتصحيف من الناصخ أو القاضى، ولقد نقلها الأبى أيضا.
انظر السابق.
(6) ساقطة من س.
(7) ساقطة من س، ولا وجه لها.
201 / ب
244(4/243)
كتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام...
إلخ نَفسْتِ ؟) قُلتُ: نَعَم.
قَال: (هَنَا شَىْ!كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَات اَ!م، افْعَلِى مَا يَفْعَلُ الحَاج، غَيْرَ ألَا تَطُوفِى بِالبَيْتِ حَتَى تَطهُرِى).
قَالَتْ: فَلَمَا قَد مْتُ مَكَةً قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) لأصْحَابه: (اجْعَلُوهَا عُمْرَةً)، فَا"حَلَّ الناسُ إِلا مَنْ كَانَ مَعَهُ الهَدْىُ.
قَالَتْ: فَكَانَ الهَدْىُ مَعَ النًّبَىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) وَأبِى بَكْر وَعُمَرَ وَفَوِى اليَسَارَة، ثُمَّ أهَلُّوا حِينَ رَاحُوا.
قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهَرْتُ، فَافَرَنِى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فَانهضْتُ.
قَالَتْ: فَ التِينَا بِلَحْم بَقَرٍ.
فَقُلتُ: مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا: أهْدَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ نِسَائِهِ البَقَرَ.
فَلَمَا كَانَتْ لَيْلَةُ الحَصْبَةِ قُلتُ: يَا رَسُولَ
ليس من نسك الحج، وسيأتى بعد هذا أمره لها ولعبد الرحمن أن تعتمر من التنعيم، يقتضى أن الإحرام بالعمرة إنما يكون من الحل ؛ لأن النسك يقتضى الجمع بين الحل والحرم، وعمل العمرة كله فى الحرم فلابد من الاحرام لها من الحل، والمعتمر أقرب إلى البيت وهو قول الجمهور.
واختلفوا فيمن اعتمر من مكة ولم يخرج إلى الحل، فذهب اْصحاب الرأى، وأبو ثور
[ والشافعى فى قول: أن عليه دمأ، كتارك الميقات، وقال عطاء: لا شىء عليه، وقال مالك] (1) والشافعى أيضا: لا يجزثه ويخرج إلى الحل ثم يعيد عمل العمرة، وقال قوم: لابد من الإحرام من التنعيم خاصأ، وهو ميقات المعتمرين (2) من مكة.
وقولها: (فأتينا بلحم[ بقر] (3)، فقلت: ما هذا ؟ قال: اْهدى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
عن نسائه البقر): فيه إهداء الرجل عن أهله ومن يمونه، وإن (4) لم يجب عليه ذلك، وهذه الهدايا - والله أعلم - كانت تطوعأ عنهن.
وفيه جواز التطوع عن الرجل بالصدقة والعتق، وما يكون من باب المال، وإخرج الكفارات عمن وجبت عليه، وإن لم تكن (5) بأمره.
وعندنا فى هذا الباب اختلاف فى العتق / الواجب بغير اْمر المعْتق عنه، وقد تأولها بعضهم أنه عن متعتهن أو قرانهن، ففيه جواز هذا البقر فى هذا، ولم يختلف فى جواز إهداء البقر إلا[ شاقا (6)، وقد روى أنه أهدى عن نسائه بقرة، [ وروى أبو داود (7) أنه - عليه السلام - نحر فى حجة الودل عن آل محمد بقرة] (8) واحدة، فيستدل بهذا من يرى الشريك فى الواجب، وقد تقدم الكلام والخلاف فيه، وأن مالكا لا يراه، ويحتمل أنه ذبح عن كل واحدة بقرة، ويدل قوله: (البقر): اْنها جماعة،
(1) سقط من س.
(2) فى س: المعتمر.
(3) ساقطة من س.
(4) فى س: وانه.
(5) فى س: يكن.
(6) فى س: شاذا.
(7) أبو داود، كالحج، بفى هدى البقرة عن عائشة - رضى الله عنها 1 / 406.
يعد سقط من الأصل، ولصتدرك بالهاثم.(4/244)
كتاب الحج / باب بيان وجوه ا ا9 حرام...
إلخ 245 يَرْجِعُ النَّاسُ بحَخة وَعُمْرَة وَأرْجِعُ بحَجَّة ؟ قَالَتْ: فَا"مَرَ عَبْدَ الرخْمَنِ بْنَ أبِى بَكْر، فَأرْ!نَنِى عَلَى جًملِهَ.
قَالَت: فَإِنى لَأذكُر، وَأنَا جَارِيَة" حَدِيثَةُ السِّنِّ، ثبملعُسُ فَيُصيبُ وَجْهِى مُؤْخِرَةُ الرخْلَ، حَتَّى جِئْنَا إِلَى التَّنْعِي!، فَا"هْلَلتُ مِنْهَا بِعُمْرَةِ، جَزَاءَ بِعُمْرَةِ النًّاسِ الَّتِى اعْتَمَرُوا.
121 - (... ) وحدَّثنى أبُو أئوبَ الغَيْلانِىُّ، حدثنا بَهْز، حَدثنَا حَمَّاد عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: لَتيْنَا بالحَجِّ، حَتَّى إِذَا كُنَّاَ بسَرِتَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَأنَا أبكِى.
وَسَاقَ الَحَديثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ الَمَاجِشُونِ.
غَيْرَ أنَّ حَمَادَا لَيْسَ فِى حَديثهِ: فَكَانَ الهَدْىُ مَعَ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) وَأبى بَكْر وَعُمَرَ وَفَوِى اليَسَارَةِ ثُمَ أهَلُّوا حِينَ رَاحُوا، وَلَاَ قَوْلُهَا: وَأنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السئنِّ، انعُسُ فَيصِيبُ وَجْهِى مُؤْخِرَةُ الرخْلِ.
ويكون رواية من روى عنهن: (بقرة): اْى عن كل واحدة، وقد رواه[ النسالْى] (1) مفسرأ ؛ كذا عن نسائه بقرةً بقرة، وهذا يرفع الإشكال، أو يكون أدخلهُن وشركهن فى ذلك مع نفسه كما يفعل فى الضحايا عن أهل البيت، كما قال: (عن آل محمدا.
وقد اختلف المذهب عندنا فى تشريك أهل البيت فى هدى التطوع، وسيأتى الكلام
عليه بعد هذا بأشبع إن ضاء الله، وإذ قلنا: إنه تطوع فإنه يجوز الاشتراك فيه عند جميعهم، إلا فى أحد قولى مالك (2)، واْما قوله فى الرواية الأخرى فى هذا الحديث: " وضحى عن نسائه بالبقر): فليس المراد بها الأضحية هنا، إذ لا أضحية على الحاج، وإنما معناه: أهدى، بدليل الروايات الأخر، لكن فى هذا اللفظ ما يُستروح إلى أنه تطوع، أى جعلها مكان الأضحية لغير الحاج.
قال القاضى: قال مسلم فى هذا الباب: ثنا سليمان بن عبيد الله اْبو اْيوب الغيلانى.
كذا لهم، وهو الصواب.
ووقع عند السمرقندى: سليمان بن عبد الله.
(1) هكذا فى س، وفى الأصل: الثيبانى: وهو وَهْم، والصواب ما ذكر ة بدليل ذكر لبن القيم له فى تهذيبه على أبى داود، حيث ذكر أن النسئى ذكره عن إسرائيل عن عمار، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائة، قالت: ذبح عنا رسول للله ( صلى الله عليه وسلم ) يوم حجنا بقرة بقرة.
التهذيب 2 / 289.
ولم نجدها فى نسغ النساثى التى تحت ايدينا من الصغرى والكبرى إلا بهذا الاسناد - اعنى إسناد ابن القيم - وبلفظ: (ذبح عنا رسول الله يوم حججنا بقرة) كالحج، بالنحر عن النساَ.
الكبرى 2 / 452.
(2) 1 لا ستذكا ر 12 / 318.
246(4/245)
كتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام...
إلخ 122 - (... ) حدَّثنا إِسْمَاعيلُ بْنُ أبِى اوِشْبى، حَدثنِى خَالِى مَالِكُ بْنُ أنَسبى.
ح وَحَدثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأَتُ عَلَى مَالك عَنْ عَبْد الرخمَنِ بْنِ القَاسِم، عَنْ أبيه، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِى اللهُ عَنْهَا - أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أفْرَدَ الحَبئً.
123 - (... ) وحدَّثنا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْر، حَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أفْلَحَ بْنِ حُمَيْد، عَنِ القَاسِم، عَنْ عَائشَةَ - رَضِىَ ال!هُ عَنْهَا - قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مُهِلِّينَ بالحَجِّ، فِى أشْهُرِ الحَبئَ، َ وَفِى حُرُمِ الحَجِّ، وَلَيَالِى الحَجِّ، حَتَّى نَزَلنَا بسَرِفَ، فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: (مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعهُ مِنكُمْ هَدْى!، فَا"حَبَّ أنْ يَجْعَلَهًا عُمْرَة فَليَفْعَلْ.
وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلا لما، فَمِنْهُمُ الاَخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا، مِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ.
فَأمَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَكَانَ مَعَهُ الهَدْىُ، وَمَعَ رِجَال مِنْ أَصْحَابِهِ لَهُمْ قُؤَةٌ، فَدَخَلَ
وقولها: (خرجنا مع رسول الله - عليه السلام - مهلين بالحج فى أشهر الحج وفى
حرم الحج، وليالى الحج): اختلف فى أشهر الحج، والمراد بقوله تعالى: { الْحَبئ اَشْهُر ئعْلُومَات} (1)، ما هى ؟ فقيل: شوال وذوالقعدة وذو الحجة، وهذا مشهور مذهب مالك، وروى عن ابن عباس وابن عمر وعامة العلماء على اْنها شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة، والمراد عندهم بالاَية فى أشهر معلومات، وروى مثله عن مالك وابن عباس وابن عمر أيضأ، وقال الشافعى: شهران وتسعة أيام من ذى الحجة وليلة النحرً دون يومه (2)، وفائدة الخلاف فى ذلك جواز تأخير طواف الإفاضة فى بقية الشهر ولا يكون عليه دم، وتأخيره حتى يخرج يوجب الدم، واختار ابن القصار هذا من قول مالك، وعلى القول الاَخر - أيضا - إذا غربت الشمس من يوم النحر حصل التحلل، د ان لم يطف ولم يرم جمرة العقبة.
وقولها: (خرجنا موافن لهلال ذى الحجة،: على معنى المقاربة لقولها فى الحديث الآخر: (خرجنا لخمسٍ بقين من ذى القعدة)، وليس معناه: موافقن (3) للهلال.
وقولها فى حديث القاسم حين أمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ميق أحب أن يجعلها عمرة: (فمنهم الاَخذ[ بها] (4) والتارك لها، ممن لم يكن معه هدى) يدل أنهم بعد كلهم أصفقوا على فسخها فى عمرة، والتحلل بها قوله - عليه السلام -: (افعلوا ما آمركم به،، وغضبه على من ترك فعل ذلك.
(1) للبقرة: 197.
(2) ا نظر: ا لقرطى 2 / 405.
(3) فى س: موافن.
(4) ساقطة من الاْ صل، واستدركت بالهامة بسهم.(4/246)
كات بالحج / باب بيان وجوه الإحرام...
إلخ 2470 عَلَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَاَنَا أبكِى.
فَقَالَ: (مَا يُبكِيك ؟).
قُلتُ: سَمعْتُ كَلامَكَ مَعَ أَصْحَابِكَ فَسَمعْتُ بِالعُمْرَةِ - فَمُنِعْتُ العُمْرَةَ - قَالَ، (وَمَا لَكِ ؟ " قُلتُ: لا اصَلِّى قَالَ: (فَلا يَضُرُّك، فَكُونِى فِى حَخكِ، فَعَسَى اللهُ أنْ يَرْزُقَكِيهَا، وَإِنَمَا أنْت مَنْ بَنَات آدَمَ، كَتَبَ اللّهُ عَلَيكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ).
قَالَتْ: فَخَرَجْتُ فِى حَختِى حَتَى نَزَلنَاَ منًى فَتَطَفًرْتُ، ثُمَ طُفْنَا بِالبَيْتِ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) المُحَضَبَ فَدَعَا عَبْدَ الرخْمَنِ بْنَ أَبِى بَكْر فَقَالَ: (اخْرُجْ بِ الخْتكَ منَ الحَرَم فَلتُهِل بِعُمْرَة، ثُمَ لتَطُفْ بِالبَيْتِ، فَإِنِّى 1 هنتَظِرُكُمَا هَاهُنَا).
قَالَتْ: فَخَرَجْنَا فَا"هْلًلتُ، ثُمَ طُفْتُ بالبَيْتِ وَئالضَفَا وَالمَرْوَة، فَجِئْنَا رَسُولَ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) وَهُوَ فِى مَنْزِلِهِ مِنْ جَوْتِ اللَّيْلِ.
فَقَالَ: (هًلْ فَرَغْتِ ؟).
قُلتُ: نَعَمْ، فآفَنَ فِى أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ، فَخَرَجَ فَمَر بِالبَيْتِ فَطَاتَ بِهِ قَبْلَ صَلاةِ الضُبْح، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المَلِينَةِ.
وقوله لعائشة: ! أو ماشعرت أنى أمرت الناس بأمر فإذا هم يتردَّدون) وقوله: ! إنى أتقاكم لله وأصدقكم واْبركم، ولولا هدص! لحللت كما تحلون) الحديث، وقولهم: (فحللنا وسمعنا واْطعنا): فهذا يدل أنها كانت بعد عزمة منه، بعد أن خيرهم فى ذلك؛ لتأنس نفوسهم للاعتمار فى اْشهر الحج وأيامه، ولا ينكرون ذلك على إلفهم فى الجاهلية، ألا تراه كيف قال فى حديث جابر: (فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا)، وقول عائشة فى هذا الحديث: سمعت كلامك مع أصحابك، فسمعت بالعمرة (1)، قال (2): (وما لك ؟) قالت: لا أصلى، قال: ا لا يضرك، كونى فى حجك) كذا الرواية عند جمهور رواة مسلم، وفى كتاب ابن سعيدِ: (فمنعت العمرة) وهو الصواب.
وقوله: (كونى فى حجك): أصح حجة [على] (3) اْنها لم تكن اعتمرت، ولا فسخت حجها، أى اثبتى على حجك.
وقوله: (فعسى الله أن يرزقكها): يعنى العمرة، والله أعلم، كما كان من اعتمارها بعد تمام حجها، وقد يحتمل أنه يريد أن يرزقك تمام حجك وتفوزى بأجره، وكذا ذكره البخارى (4).
وقولها: (فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح، ثم خرجنا إلى المدينة): فيه
(1) فى نسخ المال: للعمرة.
(2) فى نسخ اجممال: فقال، والمثبت من الصحيحة المطبوعة.
(3) ماقطة من س.
(4) للبخارى، كلطج، بقول الله تعالى: {الْخبئ أَشْهُر ئعثومَاث} 2 / 174.
1 / 202
248(4/247)
كتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام...
إلخ ! ص ه ص ه، ث ص ص صصء، 5، -، ص 2 يرص صص نص،
124 - (... ) حدئنى يحيى بن أيوب، حدثنا عباد بن عباد المهلىِ، حدثنا عبيد اللهِ
ابْنُ عُمَرَ عَنِ القَاسِم بْنِ مُحَمَدٍ، عَنْ أمَّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ - رَضِى البُعَنْهَا - قَالَتْ: مِئا مَنْ أهَل بِالحَبئ مُفْرِدم، وَمِثا مَنْ قَرَنَ، وَمِنَا مَنْ تَمتعَ.
(... ) حدئنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرئجٍ، أَخْبَرَنِى عُبيدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ القاَسِم بْنِ مُحَفدٍ، قَالَ: جَاءَتْ عَائِشَة حَاخةَ.
سنة طواف الودل، وأنه مشروغ مسنون، ولا خلاف فيه، وأبو حنيفة يوجبه.
ومن سننه أن يكون اَخر عمل الحج (1)، ويكون سفره بأثره وآخر عهده البيت (2)، ألا ترى كيف أخرهُ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حتى اعتمرت عائشة ؛ لأنه كان ينتظرها بالمحمئب موضع مبيته، فلما كملت ذلك طاف وخرج راجعأ، وهذا (3) قول جمهور العلماء، لكن رخص له مالك فى شراء بعض جهازه بعد طوافه وطعامه، وقاله الشافعى: إذا اشترى ذلك فى طريقه، ولم ير مالك طوله إلا يوما وليلة (4) فى أثنهَرِ قولَيه، ولم ير اليومَ والليلة طولا فى قوله الاَخر، واْجاز أبو حنيفة إقامته ما شاء بعد (5)، وغيرهم لا يجيزون له الاقامة بعده، قليلا (6) ولا كثيرأ ؛ لقوله - عليه السلام -: ا ليكن آخر عهده الطواف بالبيت)، فمتى بقى بعده عند هؤلاء ضيئا أو عند مالك يوما وليلة لزمه إعادة الطواف، وسيأتى الكلام عليه بعد.
ويدل أنه غير واجب، وأق طواف الإفاضة يجزىْ منه قوله لصفية حين حاضت: (أو
ما كنت طفت يوم النحر ؟) قالت: بلى، قال: ا لا بأس، انفرى).
واختلف فيمن تركه فخرج ولم يطف، مع اتفاقهم على أنه إن كان قريبا رجع على اختلاف بينهم فى حد القرب، واتفاقهم على أنه إن تباعد حدا لم يرجع، فقال مالك: لا (7) دم عليه، وهو أحد قولى الشافعى، وقال جمهورهم: عليه الدم، وقد ذكرنا من خالف فى الحائض فى حديث صفية.
وترك النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أمر صفية بوجوب الدم عليها وتعليمها ومن حضر ذلك، وهو موضع تعليم دليل / أنّه لا يلزم مِع قوله: ا لا بأس)، وحكم كل من كان خارج مكة فى طواف الودل ما تقدم، قَرب منها أو بَعُدَ، دون أهل مكة نفسها عند جمهور العلماء وكافتهم، خلافا لأصحاب الرأى فيمن قرب كأهل المواقيت وشبههم أنهم كأهل مكة لا يلزمهم طواف ود 3.
(1) فى س: الحاج.
(3) فى س: وهو.
(5) فى س: بعده.
(7) فى 911 صل: ولا.
(2) فى س: بالبيت.
(4) فى الأصل: ليلته، وللثبت من س.
(6) فى س: لاقليلا.(4/248)
كتاب الحج / باب بيان وجوه الاحرام...
إلخ 249 125 - (... ) وحدَّثنا عَبْدُ اللهُ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب، حَدثنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِى ابْنِ بِلال - عَنْ يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيد - عَنْ عَمْرَةً، قَالَت: سَمِعْتُ عَائشَةَ - رَضِى اللهُ عَنْهَاً - تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهً ( صلى الله عليه وسلم ) لخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِى القِعْل!ة، وَلا نُرَى إِلا أنَهُ الحَجُّ، حَتَّى إِفَ النَوْنَا مِنْ مكَّةَ أمَرَ رَسُولُ اللهَ على مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْئَ، إِفَا طَافَ بِالبَيْتِ وَبَينَ الضَفَا وَالمَرْوَة، أنْ يَحِلَّ.
قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِى اللهُ عَنْهَا -: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ الئحْرِ بِلَحْ! بَقَرٍ.
فَقُلتُ+ مَا هَنَا ؟ فَقِيلَ: فَبَحَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ اُّزْوَاجِهِ.
قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الحَلِيثَ لِلظَ سم بْنِ مُحَمَّدٍ.
فَقَالَ ة أتَتْكَ، وَاللهِ، بِالحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.
(... ) وحدهَّشَا مُحَئدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدثنَا عَبْدُ الوَفَابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنُ سَعِيد يَقُولُ: أخْبَوَتْنِى عَمْرَةُ أنَهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ - رَضِى اللهُ عَنْهَا.
ح وَحَدثنَاهُ ابْنُ أبِى عُمَرَ، حَدثنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى، بِهَنمَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
126 - (... ) وحدئنا اُّبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَا لنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنْ إِبْرَاهيمَ، عَنِ الأسْوَدِ، عَنْ ائم المُؤْمنينَ.
ح وَعَنْ القَاسِم، عَنْ امِّ المُؤْمنينَ، قَالَتْ: قلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَصْدُرُ النَاسُ بِنُسُكًيْنِ، وَأصئدُرُ بنُسُك وَاحِد ؟ قَالً: (انْتَظرى، فَإذَا طَهَرْتِ فَاخْرُجِى إلَى التَنْعِيم.
فَا"هِفى منْهُ، ثُمَّ القًيْنَا عِنْدَ كَذَاً وَ! نَا - قَالَ: أظُئهُ قَالً: غَايم - وَلكِنَّهَا عَلَىَ قَ!رِ نَصَبِكِ أوْ - قَالً - نَفَقَتِكِ ".
127 - (... ) وحدَّثنا ابْنُ المُثَنى، حَدثنَا ابْنُ اُّبِى عَدئ، عَنِ ابْنِ عَوْدط، عَنِ القَاسِم لَاِبْرَ اليمَ، قَالَ: لا أعْرِفُ حَديثَ أحَدهمَا منَ الآخَرِ ؛ اُّن ائم المُؤْمِنِننَ - رَضِى اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَصْمُرُ الَنَّاسُ بِنُسَكيْنِ.
فَذَكَرَ الحَلِيثِ.
128 - (... ) حمَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب لَاِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ - قَالَ زُهَيْر: حَدثثَا.
وقوله: (ولكنه على قدر نصبك أو نفقتك): أى اْجرك فى هذا بقدر تعبك وسعيك فى العمرة، اْو نفقتك فى ذلك، وهذا قد استدل به من يكره العمرة من مكة بعد الحج، وقد سئل عنها على، فقال: هى خير من لا شىء* وقال على - اْيضا -: هى خير من مثقال ذرةِ.
وقالت عائشة: العمرة على قدر النفقة.
وكرهها جماعة من السلف.
250(4/249)
كتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام...
إلخ وَقَالَ إِسْحَقُ: أخْبَرَنَا جَرِير! - عَنْ مَنْصُور، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الأسْوَد، عَنْ عَائشَةَ - رَضِى اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، وَلا نَرَى إِلا أنَّهُ الَحَبئُ، فَلَمَاَ قَدمْنَا مَكَةَ تَطَوئنَا بِالبِيْتِ، فَا"مَرَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الهَدْىَ أنْ يَحِلَّ.
قَالَتْ: فَحًلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الهَدْىَ، وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ الهَدْىَ، فَا"حْلَلنَ.
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحِضْتُ، فَلَمْ أطُفْ بِالبَيْتِ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الحَصْبَة قَالَتْ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، يَرْجِعُ النَاسُ بعُمْرَة وَحَجَّة، وَأرْجِعُ أنَا بِحَخة ؟ قَالَءَ (أوْ مَا كنت طفْتِ لَيَالِىَ قَدمْنَا مَكَةَ ؟).
قًالَت: قُلتُ: لا.
قَالَ: (فَاف!بِى مَعَ أخِيكِ إِلَى الئنْعِيم، فَا"هِلِّى بِعُمْرَة، ثُمًّ مَوْءِ!ك مَكَانَ
وقوله فى حديث الأسود عن عائشة: 9 فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله
( صلى الله عليه وسلم ) من لم يكن ساق الهدى أن يحل): ونحو هذا فى حديث جابر: لا يعارضه ما جاء فى الأحاديث الأخر: أنه أمرهم بذلك حين دنوا من مكة، ويحتمل على أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كرّر أمرهم بذلك وحضهم عليه، فأمرهم أولا بفسخ الحج فى العمرة، فلما طافوا أمرهم بالتحلل، فعلى هذا يجمع بين الخبرين.
وقوله: 9 فلقينى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهو مُصعد من مكة وأنا منهبطة،، أو (أنا مصعدة وهو منهبط منها): كذا جاء فى حديث الأسود، وجاء فى حديث القاسم: فجئنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهو فى منزله، فقال: (هل فرغت ؟، قلت: نعم، فأذن فى أصحابه فخرج فمر بالبيت وطاف، وفى حديث صفية بنت شيبة عنها: (فأقبلنا حتى اْتينا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهو بالحصبة): ووجه الجمع من هذه الروايات اْن بعث النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بعائشة مع اْخيها بعد نزوله بالمحصب هو مفسر فى الحديث، وأنه الموضع الذى جعلت[ منزله] (1) ووعدها اْن تلحقه به، وهو مفسر أيضا فى حديث اخر، ثم إنه - عليه السلام - خرج لطواف الودل ثم رجع، وكذلك ذكر البخارى أنه - عليه السلام - رقد رقدة (2) فى المحصّب، ثم ركب إلى البيت فطاف به (3).
ويدل عليه لقاؤها له وهى سائرة إلى مكة لقضاء عمرتها[ وهو صادرٌ عنها] (4)، فلقاؤها له قبل تمام عمرتها وفى عملها، وفى انصرافه هو من الطواف ونزولها عليه بالمحصب بعد تمامها.
(1) ساقطة من الاْصل، واستدركت بسهم فى الهامث!.
(2) الرئاد: النوم، والرقدة: النومة.
وفى التهذيب: الرقود: النوم بالليل، والرقاد: النوم بالنهار، والمرقد: المضجع، وكذا الرقدة ئن يصبك الحر بعد أيام ريح وانكسار من الوهج، وأرقد بالمكان: اْقام به وكذا السير.
(3) للبخارى، كالحج، بمن صلى العصر يوم للنحر بالأبطح 2 / 221، بطواف الودل 2 / 220.
(4) سقط من س، ولا فاثدة لها.(4/250)
كتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام...
إلخ
كَذَا وَكَذَا ".
251
قَالَتْ صَفِيَّةُ: مَا أرَانِى إِلا حَابسَتَكُمْ قَالَ: (عَقْرى حَلقَى، أوْ مَا كنتِ طُفْتِ يَوْمَ النَحْرِ ؟) قَالَتْ: بَلَى.
قَالَ: ا لا بَأسً، انْفِرِى).
قَالَتْ عَائشَةُ: فَلَقِيَنِى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَةَ، وَأنَا منهَبِطَةٌ عَلَيْهَا، أوْ أنَا مُصْعِدة وَهُوَ مَنهَبِط مِنْهَا.
وَقَالَ إِسْحَقُ: مُتَهمطَةٌ وَمُتَهبِّطٌ.
129 - (... ) وحدَّثناه سُويْدُ بْنُ سَعِيد، عَنْ عَلِىّ بْنِ مُسْهِر، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِى اللهُ غَنْهَا - قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) نُلبِّى، لا نَذْكُرُ حَجا وَلا عُمْرَةً.
وَسَاقَ الحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَنْصُور.
130 - (... ) حدَّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَيِى شَيْبَةَ وَمُحَمَدُ بْنُ المُثَنَى وَابْنُ بَشئار، جَميعًا عَنْ غُنْدَر.
قَالَ ابْنُ المُثَنَّى: حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَم، عَنْ عًلِىّ بْنِ الحُممثئنِ، عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِى اللهُ عَنْهَا - ألَهَا قَالَتْ: قَلِمَ رَسُولُ
ولكنه يبقى بعد هذا من الاشكال[ قولها] (1): فجئنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهو فى منزله، فقال: (هل فرغت ؟)، قلت: نعم، فأذن فى أصحابه، فخرج فمر بالبيت وطات، فيحتمل أن طوافه هذا غير طوات الودل، وأنه أعاد ؛ لأن منزله بالاءبطح كان بأعلى مكة، وخروجه من مكة إنما كان من أسفلها، فلما رحل إلى المدينة واجتاز بمكة ليخرج من اشفلها على عادته ومر بالمسجد، كرر الطوات ليكون آخر عهده البيت.
وقد جاء فى البخارى من رواية الأصيلى فى هذا الموضع: (فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، ومن طاف بالبيت) (2) فلم يذكر فى هذه الرواية أنه أعاد الطوات، وقد يحتمل أن طوافه - عليه السلام - هذا هو طوات الودل، وهو أولى تأويلاته، وأنه لم يطف قبل، وأن لقاءه لعائشة كان حين انتقل من المحصب كما روى عبد الرزاق فى مصنفه: أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كره أن يقتدى الناس بإناخته فى البطحاء فبعث حتى أناخ على ظهر العقبة أو من ورائها ينتظرها (3) يحتمل أن لقاعه لها كان فى هذا الرحيل، ثم طات بعد الودل، والله أعلم.
(1) من س.
(2) للبخارى، كالحج، بطولف الودل 2 / 220.
(3) لم أجده فى مصنف عبد الرزاق، ولم أعثر عليه - أيضا - فى ابن أبى شيبة.
252(4/251)
كتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام...
إلخ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) لأرْبَع مَضَيْنَ مِنْ ذى الحخة، أوْ خَمْسِ.
فَدَخَلَ عَلَى وَهُوَ غَضْبَانُ.
فَقُالتُ: مَنْ أغْضَبَكَ يَا رسُولَ الله! أدْخًلَهُ اللهُ الَئارَ.
قَالَ: (أوَ مَا شَعَرْتِ لؤنى أمَرْتُ الئاسَ بافْرٍ فَإِفَا هُمْ يَتَرَدَ!ونَ ؟) - قَاَلَ الحَكَمُ: كَانهُمْ يَتَرَدَ! ونَ أحْس!بُ - وَلَوْ انى امشقْبَلتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا سُقْتُ الهَمْىَ مَعِى حتَى أشْتَرِيَهُ، ثُمَ أحًل كَمَا حَلُوا).
131 - (... ) وحدَّثناه عُتثدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدثنَا أبِى، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَم، سَمِعَ عَلِى بْنَ الحُسَيْنِ عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَائشَةَ - رَضِى اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَدمَ الئبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) لأرْبَعٍ أوْ خَمْسٍ مَضينَ مِنْ شِ الحِخةِ.
بِمِثْلِ ! يثِ غندَرٍ.
وَلَمْ يَذْكُرِ الشَكًّ مِنَ الحَكَم فِى قَوْلِهِ: يَتَرَدَلحُونَ.
سَ، ص ير، 5، ص ص يرص هء ص ممص، ص يرص،
132 - (... ) حدثنى محمد بن حاتِمٍ، حدثنا بهز، حدثنا وهيب، حدثنا عبد اللهِ
ابْنُ طَاوسُ، عَنْ أبيه، عَنْ عَائشَةَ - رَضِى اللهُ عَنْهَا -: أَنهَا أهفتْ بعُمْرَة، فَقَدمَتْ وَلَمْ تَطُفْ بالبَيْتِ حتى حًاَضَتْ، فَنَسَكَتِ المَنَاسِكَ كُلَهَا، وَقَذ أهفتْ بِافَيَ.
فَقَالً لَهَا اَلنَعِى ( صلى الله عليه وسلم ) يَوْمَ النًفْرِ: (يَ!سَعُكِ طَوَافُكِ لِحَخكِ وَعُمْرَتِكِ) فَأبَتْ.
فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عبد الرخْمَنِ إِلَى
وقوله: (أو ما شعرت أنى أمرت النْاس بأمر، فإذا هم يترددون - قال الحكم: كأنهم يترددون، أحسب - ولو أنى استقبلت من اْمرى ما استدبرت ما سقت الهدى...
) الحديث: كذا وقع هذا الكلام، ومعناه صحيح د ان كان فيه إشكال، وزاد إشكاله تغيير فيه فى قوله: قال الحكم: (كأنهم يترددون)، د انما صوابه: كأنه يترددون، وكذا ذكره ابن أبى ثيبة عن الحكم، ومعنى ذلك: أن الحكم شك فى لفظه - عليه السلام - هذا، مع (1) ضبطه لمعناه، و[ هل] (2) قال: يترددون ؟ أو مثل هذا اللفظ وما فى معناه، ألا تراه كيف قال بعده: (أحسب): أى أظن أن هذا لفظه، ويدل عليه قول مسلم بعد فى حديث غندر: ولم يذكر الشك من الحكم فى قوله: (يترددون).
قوله - عليه السلام -: ا لو[ أنى] (3) استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى ثم أحل): فيه حجة أنه كان مهلا بالحج، ويفسره قوله فى الحديث الاَخر: (ولأهللت بعمرة)، وقوله هذا تطميب لأنفسهم لما رأى من توقفهم عن الإحلال إذ لم يحل هو لما كانوا من التأسى به.
(1) فى س: موضعء (2) ماتطة من س، (3) مالطة من الأصل.(4/252)
كتاب الحج / باب بيان وجوه الاحرام...
إلخ 253
التَنْعِي!، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الحَبئ.
133 - (... ) وحدثَّنى حَسَنُ بْنُ عَلِى الحُلوَانِى، حَدلنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ، حَدثنِى إبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ حَدثنِى عَبْدُ اللّهِ بْنُ أيِى نَجِيحِ، عَنْ مُجَاهِد، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا ؛ أَئهَا حَاضَتْ بِسَرِتَ، فَتَطَفَرَتْ بِعَرَفةَ.
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهَ ( صلى الله عليه وسلم ): (يُجْزِئُ عَنْكِ طَوَافكِ بَالضَفَا وَالمَرْوةِ عَنْ حَخكِ وَعُمْرَتِكِ).
134 - (... ) وحمَّثنا يَحْيَى بْنُ حَبيب الحَارثىُّ، حَدثنَا خَالدُ بْنُ الحَارث، حَدثنَا
، يرَممصَ، َ، ورًً!ك!ًيرَ،، ًًًًً ص، قرة، حدثنا عبْد الحمِيدِ بْن جبيرِ بنِ شيمة، حدثتنا صفِية بِنت شيْبة، قالتْ: قالتْ عائشة - رَضى اللهُ عَنْهَا: يَا رَسُولُ الله، أيَرْجِعُ الئاسُ بِأجْرَيْنِ وَأرْجِعُ با"جْرِ ؟ فَا"مَرَ عَبْدَ الرًّ حْمَنِ ابْنِ أَبِى بَكْرِ أنْ ينطَلِقَ بِهَا إِلَى الَئنْعِيمِ.
قَالَتْ: فَأرْ!نَنِى خَلفَهُ عَلَى جًمَل لَهُ.
قَالَتْ: فَجَعَلتُ أرْفَعُ خِمَارِى أحْسُرُهُ عَنْ عُنُقِى، فَيضْرِبُ رِجْلِى بِعِلَة الرَّاحِلَة.
قُلتُ لَهُ: وَهَلْ تَرَى مِنْ أَحَد ؟ قَالَتْ: فَأهْلَلتُ بِعُمْرَةِ، ثُئم أقبَلنَا حَتَى انْثَهينَا إِلَىَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَهُوَ بِالحَصْبَةِ.
وقوله: (فاعتمرت بعد الحج): يدل انها غير قاضية لعمرةٍ، وإنما هى مبتدئة لها.
وقوله: فى الحديث الآخر بعده (1): (يجزئ عنك طوافك عن حجك وعمرتك !:
احتج به من يقول: إنها قارنة، وأن القارن إنما عليه طواف واحد، أنها (2) لم ترفض عمرتها قبل، [ وقد] (3) لًقدم كلامنا على نسك عائثة فى خاصتها بما فيه كفاية ومعنى (يجزئ) هنا: يكفى.
وقوله فى الحديث الآخر: (فأهللت بعمرة): جزاء بعمرة الناص: أى عوضأ عنها، ومنه: جزاء الصيد، أى ما يقوم مقامه، واصله مما يقوم من المكافأة عن الشىء.
وقولها: (فأردفنى خلفه): فيه جواز إرداف ذوى المحارم وقربهن من محارمهن،
وهذا فى مراكب (4) الجمال وما شاكلها مما لا يضغط الأردات الأجسامَ بعضها إلى بعض، والله اعلم، وقد احتج بعضهم بحديث عائثة[ هذا] (5) واعثمارها الاَن مع عمرتها الاْولى ؛ على جواز العمرة فى السنة مرتين.
وسيأتى / الكلام فى ذلك والخلاف فيه إن شاءالله.
(1) فى الأصل: بعد، والمثبت من س.
(3) ساقطة من الأصل، وما أثبتناه من س.
(5) من س.
(2) فى س: إنما.
(4) فى س: مركب.
202 / ب
254(4/253)
كتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام...
إلخ
135 - !1212) حئَثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالا: حَدثنَا سُفْيَانُ، عَنْ
عَمْرٍ و، أخْبَرَهُ عَمْرُو بْيط أوْسٍ، أخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أيِى بَكْرٍ ؛ أنَّ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ) أمَرَهُ أنْ يُرْدِتَ عَائِشَةَ، فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَنْعِيم.
136 - (1213) حدثنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَفدُ بْنُ رُمْحٍ، جَمِيعًا عَنِ اللَيْث بْنِ سَعْد.
قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدثنَا لَيْ!ث عنْ أيِى الزبيْرِ، عَنْ جَابِرٍ - رَضِى اللهُ عَنْهُ - أنَهُ قَالَ: أقبَلنَا مُهِلِّيًنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بحَبئ مُفْرَدٍ، وَأقْبَلَتْ عَائِشَةُ - رَضِى اللّهُ عَنْهَا - بِعُمْرَة، حَتَى إِذَا كُنَّا بسَرِتَ عَرَكَتْ، حَتًّى إِفَا قَدمْنَا طُفْنَا بالكَعْبَةِ وَالضَفَا وَالمَرْوَةِ، فَافَرنا رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أَنْ يَحِل مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْى!َ.
قَالَ: فَقُلنَا: حِل مَافَا ؟ قَالَ: (الحِل كُلُهُ)، فَوَاقَعْنَا الئسَاءَ، وَتَطَيَّبْنَا بالطِيبِ، وَلَبسْنَا ثِيَابَنَا، وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلا أرْبَعُ لَيَالٍ، ثُمَ أهْلَلنَا يَوْمَ التَّرْوِيَة، ثُمَ دَخَلَ رَسُولُ اللهَِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلَى عَائِشَةَ - رَضِى اللهُ عَنْهَا - فَوَجَل!ا تَبكِى فَقَالَ: (مَا شَأَنُكَ لما قَالَتْ: شَأنِى أنِى قَدْ حِضْتُ وَقَدْ حَل النَّاسُ، وَلَمْ أحْلِلْ، وَلَمْ أطُفْ بِالبِيْتِ، وَالنَّاسُ يَنْ!بُونَ إِلَى الحَجِّ الاَنَ.
فَقَالَ: (إِنَّ هَنَا أمْزكَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آ!مَ، فَاغْتَسِلِى ثُمَ أهْلِّى بِالحَجِّ)، فَفَعَلَتْ وَوَقَفَت المَوَاقِفَ، حتَى إِفَا طَهَرَتْ طَافَتْ بِالكَعْبَةَ وَالضَفَا وَالمَرْوَةِ،
وقولها فى هذا الحديث من رواية صفية بنت شيبة: (فجعلت اْرفع خمارى أحسر عن عنقى): بكسر السن وضمها، أى أزيله وأكشفه.
وقولها: (فتضرب رجلى بعِفةِ الراحلةِ، قلت له: وهل ترى من أحد ؟): كذا
وقع فى كتاب مسلم من جميع الروَايات، وهو كلام مختل.
قال بعضهم: صوابه ثفنه (1) الراحلة، [ أى] (2) فخذها، يريد ما خشن من مواضع مباركها، قال أهل اللغة: كل ما والى الأرض من كل ذى أربع إذا برك فهو ثفنه.
قال القاضى: وحتى الاَن لا يستقيم الكلام على هذا، ولا جوابها بقولها: (هل ترى
من أحد ؟): ولأن رجل الراكب قلما تبلغ ثفنها، ووجدته بخط شيخنا القاضى التميمى:
(1) فى الأبى: تفنه، بالتاَ الفوقية، ولا وجه لها، إذ هى بهذا المعنى: الوسخ، أو الظرد، كما ذكر ابن برى.
(2) ساقطة من س.(4/254)
كتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام...
إلخ
255
ثُمَ قَالَ: (قَدْ حَلَلتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيغا).
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّى أجدُ فِى نَفْسِى أنَّى لَمْ أطُفْ بِالبِيْتِ حَتَى حَجَجْتُ.
قَالَ: (فَاف!بْ بِهَا يَا عَبْدَ الرخْمَنِ، فَاغْمِرْهَا مِنَ التَنْعِيم لا، وَفَلِكَ لَيْلَةَ الحَصْبَةِ.
(... ) وحدَّثنى مُحَمَدُ بْنُ حَاتِبم !عًئل!!نُ خمَيْل! - لالَ ابْنُ حَاتِبم: حَد 8شَا.
وَقَالَ
(يعلة) (1) بباء واحدة، وعلم عليه علامة الانى، وفى بعض الأصول: (ثقلة) (2)، وكل ذلك وهم، والصواب عندى فى ذلك: فيضوب وجلى بنعلة (3) السيف، يعنى أخاها لما حسرت خمارها عن عنقها، ولذلك قالت له: (وهل ترى من أحدِ ؟ ! والله أعلم.
وقوله فى حديث جابر عن عائشة: (حين طهرت وطافت): يقال: طهرت المرأة
من حيضها، بفتح الهاء وضمها، وقد تقدم.
وقوله: (قد حللت من حجك وعمرتك جميعا): يدل أن عمرتها لم ترتفض، كانت متقدمة على ظاهر حديث عروة أو متأخرة على حديث غيره، واْنها كانت قارنة على ما قدمناه، وفيه حجة أن الطواف الواحد يجزىْ فى القران، وقد تقدم، وهو بيّن فى حديث طاوس، ومجاهد: (يجزئ[ عنك] (4) طوافك وسعيك، طوافك لحجك وعمرتك)، وفى حديثها الاخر: (فإنما طافوا طوافا واحدأ).
وقولها: (وقد أحل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت): تريد من العمرة التى
كان أمر - عليه السلام - الناس بفسخهم حجهم بها.
وقوله: (اغتسلى ثم أهقى بالحج): تقدم الكلام عليه، وقولها: (إنى أجد فى نفسى) الحديث، وأمر النبى - عليه السلام - أخاها[ بماعمارها] (5)، يدل أن ذلك كله ليس بقضاء بل عمرة مبتدأة، ويدل عليه قوله فى الرواية الأخرى عنه: (وكان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) [ سهلاً إذا هويت الشىء تابعها عليه): وفيه حسن العشرة مع الاْزواج ومساعدتهن،
(1) البعل: الاْرض المرتفعة التى لايصيبها مطر إلا مرةً واحدةً فى السنة، وقيل: كل شجر أو زرع لايسقى.
وقيل: يسقى، ويقال: الذكر من النخل.
(2) الثقلة: ضد الخفة، ويقال: الثقل: الذنب، ويقال: ثتهل الرجل: اشتد مرضه أو نعسه غالبا.
(3) هكذا جاعت فى نغ اجممال.
وأيضا فى الأبى والنووى.
وفى الحديث المطبوع (بعلة الراحلة ".
ونعل للسيف حديدة فى أسفل غمده، وقيل: هى الجلدة التى على ظهر السية.
لر) ساقطة من س.
(5) فى س: باعتمارها.
256(4/255)
كتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام...
إلخ عَبْد: أخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ بَكْرِ - أخْبَرَنَا ابْنُ جُرئج، أخْبَرَنِى أبُو الزبيْرِ ؛ انَهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عبد اللّه - رَضِى اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ: دَخَلَ النَّيِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلَى عَائشَةَ - رَضِى اللهُ عَنْهَا - وَهِىَ تَبكِى، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَيْثِ إِلَى آخِرِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا قَبْلً هَنمَا مِنْ حَدِبثِ الفَيْثِ.
137 - (... ) وحدَّثنى أَبُو غَسَّانَ المِسْمعىُّ، حدثنا مُعَاذٌ - يَعْنِى ابْنَ هِشَامٍ - حَدثنِى أبى عَنْ مَطَر، عَنْ أيِى الزبيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ كئد ال!هِ ؛ أنَّ عَائِشَةَ - رَضِى ال!هُ عَنْهَا - فِى حَخة النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) أهَلَّتْ بعُمْرَة.
وَسَاقَ الحَلِيثً بِمَعْنَى حَدِيثِ الفَيْثِ.
وَزَادَ فِى الحَديث+ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهً ( صلى الله عليه وسلم ) رَجُلأ سَهْلأ، إِذَا هَوِيَتِ الشَىْءَ تَابَعَهَا عَلَيْه.
فَأرْسًلَهَاَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِى بَكر فَا"هَلَّتْ بِعُمْرِةٍ مِنَ الئنْعِي!.
قَالَ مَطَرٌ: قَالَ أبُو الزبيْر: فَكَانَتْ عَائشَةُ إذَا حَجَّتْ صَنَعَتْ كَمَا صَنَعَتْ مَعَ
نَيِى اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
! ص ه ص، 5،، ءص ص صكل، صرف ص صكص،، م!وص ه ص
138 - (... ) حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا ابو الزبيرِ، عن جابِرٍ - رَضِى ال!هُ عَنْهُ.
ح وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَفْظُ لَهُ - أخْبَرَنَا أبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أبِى الزبيْرِ، عَنْ جَابِر - رَضِى اللهُ عَنْهُ - قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مُهِفينَ بِالحَجِّ، مَعَنَا النسَاءُ وَالوِللَانُ.
فَلَمَا قَدِمْنَا مَكةَ طُفْنَا بِالبيْتِ وَبِالضفَا وَالمَرْوَةِ.
فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ):
لاسيما فيما هو من باب الطاعات، وما كان عليه ( صلى الله عليه وسلم ) من الخلق العظيم] (1) وهو معنى قوله: (سهلاً!: أى حسن الخلق ميسراً مساعداً، لما وصفه الله تعالى.
وقوله: (فكانت إذا حجت صنعت كما صنعت مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ): معناه - والله أعلم - من إفراد الحج، وهو كان مذهبها، وأما اعتمارها بعد الحج من التنعيم، فقد روى عنها أنها قالت: (وددت أنى صمت ثلاثة أيام، أو أطعمت عشرة مساكن ولم أعتمر من التنعيم)، وقالت: (العمرة على قدر النفقة)، وقد تقدم قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لها نحو هذا.
وقوله: (خرجنا (2) معنا النساء والولدان): فيه حج الصبيان والحج بهم، وأن
لهم حجها، ويلزمهم من أحكامه مايلزم الكبير فى كل شىء، ولا يسقط عنهم الفرض إذا بلغوا، وعلى هذا جمهور العلماء وأئمة الفتوى (3)، والسلف الصالح، وخالف أبو (1) سقط من الأصل، واستدرك بالهامث! بسهم.
(2) فى الاصل: خرج، والمثبت من س، المطبوعة.
(3) انظر: ا لاستذكا ر 13 / 1 33، للحلى 7 / صهلا ا.(4/256)
كتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام...
إلخ 257 (مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ فَليَحْلِلْ).
قَالَ: قُلنَا: أى الحِل ؟ قَالَ: (الحلُّ كُلُّهُ).
قَالَ: فَا"تَيْنَا الئسَاءَ، وَلَبِسْنَا الثَيابَ، وَمَسسِشا الطيبَ.
فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَرْوِيَة أهْلَالَنَا بالحَجِّ، وَكَفَانَا الطَّوَافُ الأوَّلُ بِيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَافَرَنَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ نَشْتَرًِ فِى الإِبِلَ وَالبَقَرِ، كُلُّ سبعَة مِنَّا فِى بَلَطَة.
139 - (1214) وحدَثمنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِبم، حَدثنَا يَحْيَى بْنُ سَعيد، عَنِ ابْيؤ جُرَيْج، أخْبَرَنِى ابُو الزبيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله - رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا - قَالً: أمَرَنَا النَبِىّ ( صلى الله عليه وسلم ) لَمَّا أحْلَلنَا، أنْ نُحْرِمَ إِفَا تَوَخهْنَا إِلَى مِنى.
قَالً: فَا"هْلَلنَا مِنَ ا ؟دطَح.
140 - (1215) وحدَثمنى مُحَمَدُ بْنُ حَاتِبم، حَدثنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد، عَنْ ابْنِ جُرَيْج.
ح وَحدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْل!، أخْبَرَنَا مُحَقَدُ بْنُ بَكْر، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَبْج، قَالَ: أخْبَرَنِى أبُو الزبيْرِ ؛ اَئهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْد اللهِ - رَضِى اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ: لَمْ يَطُفِ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم )، وَلا أصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، إِلا طَوَاَفا وَاحِلئ!.
حنيفة (1) فقال: لا يصح له إحرام ولا له حج، ولا يلزمه ضىء من أحكامه، وانما يحج به للتمرن (2) ويتعلم، [ ويتجنب محظوراته] (3) للتعليم لا لغير ذلك، وكذلك يقول فى صلاته: إنها ليست له صلاة، وسيأتى الكلام على المسألة مستوعبا اخر الكتاب.
وقوله: " فأمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اْن نشترك فى الإبل والبقر، كل سبعة منا فى بدكا: يحتج به من يقول: الاشتراك (4) فى واجب الهدى، إن كان هذا الهدى للقران، اْو التمتع الذى فعلوه كما تقدم، على اْن[ ذكر] (5) الاشتراك والهدى لم يأت فى هذا الحديث إلا فى هذه الرواية من طريق أبى خيثمة عن أبى الزبير عن جابر، وإنما قصة الاشتراك عمرة الحديبية، وسيأتى ذكرها إن شاء الله.
وقوله: (أمرنا - عليه السلام - لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، فأهللنا من الأبطح): قد تقدم الكلام على إهلال أهل مكة ومن بها، ومكانه ووقته، ويأتى منه أيضا.
والأبطح: هو بطحاء مكة، وهو المحصب والخيف، واستحباب مالك أن يكون إهلالهم من المسجد.
(1) انظر: ا لاصتذكار 13 / 331، للحلى 7 / ولا ا.
(3) فى الأصل: ويجنب لنه محظور، والمثبت من س.
(5) من س.
(2) فى س: ليتمرن.
(4) فى س: بالاضتراك.
258
(4/257)
كتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام...
إلخ
زَادَ فِى حَلِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكرٍ: طَوَافَهُ الأوَّلَ.
141 - (1216) وحدَّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدثنَا يَخيَى ثنُ سَعِيد، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، أخبَرَنِى عَطَاء!، قَالَ: سَمعْتُ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله - رَضِى اللهُ عَنْهُمَا - فِى نَاسٍ مَعِى، قَالَ: أهْلَلنَا - أصْحَابَ مُحَمًّدٍ ( صلى الله عليه وسلم ) - بالحَجِّ خَالضَا وَحْدَهُ.
قَالَ عَطَاء!: قَالَ جَابِر!: فَقدَمَ النَّبىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) صِبحَ رَابعَة مَضَت مِنْ ذى الَحجَّة، فَاَ"مَرَنَا أنْ نَحلَّ.
قَالَ عَطَاء!: قَالَ: (حَلُّوا وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ) ءَ قَاًلَ عَطَاء!: وَلَثَم يَعْزِم عَلَيهِثم، وَلَكِن أحَلًّهُنَّ لَهُمْ.
فَقُلنَا: لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَينَنَا وَبَينَ عَرَفَةَ إِلا خَصْمى، أمَرَنَا أن نُفضِىَ إِلَىَ نِسَائِنَا، فنَأتِىَ عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكيرُنَا المنَىَّ.
قَالَ: يَقُولُ جَابِر!بيَدِهِ - كَا+نّى انظُرُ إِلَى قَوْلِه بِيَا 5ِ يُحَركُّهَا - قَال: فَقَامَ النَّبِىَُ ( صلى الله عليه وسلم ) فينَا.
فَقَالَ: (قَد عَلمْتُمَْ أّلى أتْقَاكُمْ لتهِ وَأَضدَقُكُثمَ وَأبَرّكُمْ، وَلَوْلا هَدْصِ! لَحَلَلتُ كَمَا تًحلُّونَ، وَلَوْ اسْتَقْبَلَتُ مِنْ أمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ لَثم أَسُقِ الهَدْىَ، فَحلُّوا)، فَحَلَلنَا وَسَمغنَا وَأطًعْنَا.
قَالَ عَطَاء: قَالَ جَابِر!: فَقَدمَ عَلى منْ سِعَايَته.
فَقَالَ: (بِمَ أهْلًلتُ ؟).
قَالَ: بمَا أَهَلَّ بِه التبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ءَ (فَاَفْد وَامكُثْ حَرَامالا.
قَالَ: وَأهْدى لَهُ عَلىَّ هَدئا.
فَقًالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ألِعَامِنَا هَنَا أمْ لأبَدٍ ؟ فَقَالً: ا لأبًد).
وقول عطاء فى أمره - عليه السلام - لهم أن يحلوا أو يصيبوا النساء، قال: (ولم يعزم عليهن ولكن أحلهن لهم): يعنى لم يعزم فى وطء النساء، وأما فى الإحلال فكانت عزيمة.
وقوله: (فقدم على من سعايته): أى من عمله، [ قيل] (1) فى السعى فى الصدقات.
قال بعض علمائنا: الذى فى غير هذا الحديث: إنما بعث علىّ أميرا لا عاملا على الصدقة ؛ إذ لا يجوز لبنى هاشم استعمالهم عليها، إذ لا تجوز لهم، وقد قال النبى - عليه السلام - للفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة حين سألاه ذلك: " إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد) (2): قيل: يحتمل اْن عليا ولى الصدقات وغيرها احتسابأ، أو أعطى عمالته عليها من غير الصدقة، وهذا أشبه لقوله: " من سعايته)، والسعاية إنما
(1) من س.
(2) أحمد فى المسند عن اْبى هريرة، بلفظ: (إن الصدقة لا تحل لاَل محمد) 2 / 279، الدارمى، كالزكاة، بالصدقة لا تحل للنبى ولا لأهل بيته، بمعناه 1 / 325.
(4/258)
كتاب الحج / باب بيان وجوه الاحرام...
إلخ 259 142 - (... ) حئَثنا ابْنُ نُقئرٍ، حَدثنِى أبِى، حَا شَا كئدُ المَلِكَ بْنُ أبِى سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاء، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِى اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: أهْلَلنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِالحَبئَ، فَلَمَا"قَدمْنَا مَكَّةَ أمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَكَبُرَ فَلِكَ عَلَيْنَا، وَضَاقَتْ بهِ صُدُورُنَا، فَبَلَغَ فَلِكً النَبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم )، فَمَا نَدْرِى أشَىْءٌ بَلَغَهُ مِنَ السمَاء، أمْ شَىْءومنْ قِبَلِ التاسِ.
فَقَالَ: (أيُّهَا النَّاسُ، أَحلُوا، فَلَوْلا الهَدْىُ الَّذى مَعِى فَعَلتُ كَمَا فَعَلتُمْ).
قَالَ: فَا"حْلَلنَا حَتَّى وَطئْنَا النِّسَاءَ، وَفًعَلنَا مَا يَفْعَلُ الحَلالُ، حَتَى إِفَا كَانَ يَوْمُ التَرْوِيَة، وَجَعَلنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ، أهْلًلنَا بِالحَبئ.
تختص بالصدقة، [ وقد تكون على ما قاله من ذكرنا من إمارته.
قال أبو عبيد: كل من ولى شيئا على قوم فهو ساع عليهم] (1).
وقوله: فقال له النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (أهد وامكث حَراما)، ومثله فى حديث أبى موسى
فى الحديث[ الذى] (2) بعده، وكان - أيضا - قدم من اليمن، وأهل بما أهل به النبى ( صلى الله عليه وسلم )، فقال: (هل سقت من هدى ؟) قال: لا، فقال: لا طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلّ): اتفق أول الحديثين فى تعليق النية، واختلف آخرهما فى التحلل لأبى موسى والمكث لعلى حرامأ.
أخذ بظاهر هذين الحديثن الشافعى، وجوز الإهلال بالنية المبهمة، قال: ثم له بعد
أن ينقلها لما شاء من حج او عمرة، وله عنده أن ينتقل من نسك إلى غيره وخالفه سائر العلماء والأئمة، لقوله - عليه السلام -: / ! إنما الأعمال بالنيات) (3)، ولقوله تعالى: { وَأَتِفوا الْحَبئ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه} (4)، ولقوله: { وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم} (5)، ولأن هذا كان لهؤلاء خصوصأ، إذ كان شرع الحج بعد، وما يفعله النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من ذلك لم يستقر ولم يكمل بعد، فلم يمكنها الإقدام على أمرٍ بغير تحقيق، وأمره لأبى موسى بالإحلال على معنى ما أمر به غيره من الفتح بالعمرة لمن ليس معه هدى، وامره لعلي أن يهدى ويمكث حَرَامأ، إما لأنه - والله أعلم - كان معه هدى، وفى الحديث: (اهد وامكث حَرَاما)، أو يكون قد اعتقد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أنه يهدى عنه، أو يكون قد خصه بذلك، أو لما كان النبى - عليه السلام - أمره بسوق هذه البدن من اليمن، فكان كمن معه هدى، ولا يظن أن هذه البدن من السعاية والصدقة بوجه ث إذ لا يحل للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) الصدقة ولا يهدى منها، والأشبه
(1) من س، وغير مثبتة فى الأصل.
(2) ساقطة من س.
(3) سيأتى بن شاَ الله فى كتاب الإمارة، باب قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (يفا الأعمال بالنية) برقم (155).
(4) ا لبقرة: 96 1.
(5) محمد: 33.
204 / أ
260 (4/259)
كتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام...
إلخ أن عليا اشتراها باليمن كما اشترى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بقيتها وجاء بها من المدينة، على ما جاء فى حديث جابر بعد هذا وغيره، وفى الحديث غير الأم: أنه اشرَى - عليه السلام - هديهَ بقديد (1)، وفى الأم بعد هذا فى حديث ابن عمر: (فساق الهدى معه من ذى الحليفة) (2)، وكان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قد أعلمه أنه سيعطيه هدايا منها، ففى حديث جابر: أنه قدم ببدن النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وقد يحتمل أنه كان له فيها هدى لم يحتج إلى ذكره فى الحديث، فلم يمكنه أن يحل، ويدل على هذا سؤال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لأبى موسى: (هل ساق معه هديا ؟)، ولم يسأل عليا، فدل على علمه بأنه كان ممن أهدى أو ممن حكمه حكم من أهدى، واحتج الخطابى بحديث على أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كان قارنا، فلهذا أمر عليا أن يئبت، إذ لا يحل لقارن، واستدل بأمره بالهدى، والهدى لا يجب على غير القارن.
قال القاضى: وهذا لا حجة فيه، لأنه قد أمر أبا موسى بالإحلال، وقد أهل بمثل ما
أهل به علىّ من التعليق على إهلال النبى ( صلى الله عليه وسلم )، فلو كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قارنأ - كما زعم - كان حكمها سواء، و(نما ذلك لكون الهدى مع على، كما قدمناه، ولا حجة له فى قوله: (واْهد)، وتخصيص ذلك بالقارن ؛ لأن المتمتع - أيضا - يلزمه الهدى، بل هو تنبيه - والله أعلم - على تسويغ الهدى الذى جاء به له، أى معك هدى فاهده (3)، وتأول الخطابى أن إحرامهما كان مختلفأ، ف!حرام على بمثل إحرام النبى - عليه السلام - وإحرام أبى موسى معناه عنده بمثل ما سنه وشرعه، وهذا تفريق (4) بعيد.
وقول سراقة فى هذا الحديث: لعامنا هذا أم لأبد.
فقال: ا لأبد)، وفى الحديث الاخر: فشبك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أصابعه، وقال: (دخلت العمرة فى الحج - مرتين - لا، بل لأبد الأبد)، قال الإمام: جمهور الفقهاء (5) على أن فسخ الحج فى العمرة إنما كان خاصا للصحابة، وأنه - عليه السلام - إنما أمرهم بذلك لحِخالفوا ما كانت الجاهلية عليه، من أنها لا تستبيح العمرة فى أشهر الحج، [ وتقول] (6): إذا برأ الذبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حقت العمرة لمن اعتمر.
وقال بعض أصحاب الظاهر: [ بل] (7) ذلك جالْز إلى الأبد، واحتجوا بقوله - عليه السلام -: لسراقة بل لاءبد (8)، ويحتمل عندنا أن يريد بقوله: ([ بل] (9) لأبد): الاعتمار فى اشهر الحج لا فسخ الحج[ فى العمرة] (ْ1)، واحتجوا - أيضا - بما فى بعض طرق هذا الحديث[ لما قال سراقة: ألعامنا أم للأبد ؟ فقال] (11):
(1) البخارى، كالحج، بطواف القارن عن ابن عمر بلفظ وأهدى هديا اشتراه بقديد 2 / 192، كذا النسائى، كالمناسك، بإفا أهل بعمرة هل يجعل معها حجا الصغرى 5 / 158.
(2) سيأتى إن شاَ الله فى باب وجوب الدم على المتمتع برقم (174).
(3) فى س: فاهد.
(4) فى الأصل: تفرق، والمثبت من س.
(5) فى س: العلماء.
(6، 7) من ع.
لعه فى ع: للأبد.
لا) ساقطة من بعض نسخ ع.
(10) فى هامث! س.
(11) من ع، س.(4/260)
كتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام...
إلخ 261 143 - (... ) وحدَّثنا ابْنُ نُمَيْر، حَدثنَا أبُو نُعَيْبم، حَدثنَا مُوسَى بْنُ نَافِع، قَالَ: قَلِمْتُ مَكَّةَ مُتَمتِّغا بعُمْرَة قبلَ التَرْوِيَةِ بِا"رْبَعَةِ أَيَّام، فَقَالَ الناسُ: تَصِيرُ حَجتكَ الاَنَ مَكَيَة، فَدَخَلتُ عَلَى عَطَاءَ بْنِ" أَبِى رَبَاع فَاسْتَفَتيْتُهُ.
فَقَالَ عَطَاءٌ: حَدئنِى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الأنْصَارِىُ - رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا - أنَّهُ حَجَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَامَ سَاقَ الهَدْىَ مَعَهُ، وَقَدْ أهَلُّوا بِالحَبئَ مُفْرَدًا.
فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (أحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ، فَطُوفُوا بِالبَيْت وَبَيْنَ
(دخلت العمرة فى الحج، [ لا] (1)، بل لأبد الأبد)، ويحتمل عندنا أن يريد بقوله: (دخلت العمرة فى الحج): أى جازت فى أشهر الحج، خلافأ لما كانت الجاهلية تعتقده، ويحتمل أن يكون دخولها فى الحج فى عمل القارن، وقد تأوله بعضى من لم ير العمرة واجبة على أن المراد به سقوط فرض العمرة بالحج، فمعنى دخول العمرة فى الحج: سقوط وجوبها، وقد ذكر النسائى (2)[ فى كتابه أنه سئل، فقيل له: ألعامنا أم للأبد ؟ فقال] (3): إنه قال - عليه السلام - فى هذا الحديث: ا لكم خاصةً)، فهذا يوكد ما قلناه، ويحمل هذا - على الفسخ، وهو الذى لهم خاصة، والأول على إجازة العمرة فى أشهر الحج، وهو الذى لهم، وللناس بعدهم.
قال القاضى: قد ذكر مسلم بعد هذا فى حديث أبى ذر: (كانت لنا رخصة): يعنى المتعة فى الحج (4)، وفى الحديث الاخر: ا لأصحاب محمد خاصةً) (5)، وذكر النسائى حديث سراقة، وفيه: تمتعنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقلنا: لنا خاصة أم للأبد ؟ فقال: (بل للأبد) (6)، وذكر حديث الحارث بن بلال عن أبيه، وفيه: فقلت: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة ؟ فقال: (بل لنا خاصة) (7)، فقد تبين بمجموع هذه الأحاديث وتفسير ما فُسرَ منها فى رواية وبيانه لما أجمل فى غيرها - أن الخصوص لفسخ الحج فى العمرة، وعموم الإباحة فعل الغمرة فى أشهر الحج.
وقوله لمن أمره بالحل: (طوفوا بالبيت وبنِ الصفا والمروة، وقصروا): بين[ هذه الزيادة] (8) ما لم يذكره فى الأحاديث الأخر، هذا لا خلاف فيه أن التحلل من العمرة بعد تمامها بالخلاف، وسيأتى الكلام على التحليق والتقصير بعد هذا.
(1) من ع.
(2) النساثى، كالحج، بإباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدى.
الكبرى 2 / 366.
(3) ص ع.
(4) سيأتى قريبأ فى بجواز التمتع برقم (161).
(5) لنظر السابق.
للا) النسالْى، كالحج، بإباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدى.
انظر: الكبرى 2 / 397.
(7) انظر للسابق.
له) فى الأصل: بهذه الرولية، والمثبت من س.
262 (4/261)
كتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام...
إلخ الضَفَا وَالمَرْوَة، وَقَضَرُوا، وَأقِيمُوا حَلالأ، حَتَى إِذَا كَانَ يَوْمَ الئرْوِيَة فَا"هلّوا بالحَبئَ، وَاجْعَلُوا ائَتِىَ قَلِمْتُمْ بِهَا متعَةَ).
قَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَة وَقَدْ سَمَينَا الَحَبئَ ؟ قَالَ: (افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بهِ، فَإِنَى لَوْلا ائى سُقْتُ الهَدْىَ، لَفَعَلتُ مِثْلَ ائَذِى أمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ لا يَحِل مِنّى حَرَام، حَتَى يئلُغُ الهَدْىُ مَحِلَهُ) فَفَعَلُوا.
144 - (... ) وحدَّثنا مُحَمَدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِى القَيْسِى، حَدثنَا أبُو هِشَابِم المُغِيرَةُ
ابْنُ سَلَمَةَ المَخْزُومِى، عَنْ أبِى عَوَانَةَ، عَنْ أَبِى بشْر، عَنْ عَطَاء بْنِ أبِى رَبَاع، عنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْد الله - رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَدمْنَاَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مُهِلِّينَ بالحَجِّ، فَا"مَرَنَا رَسُولِ الثَهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَة، وَنَحِل.
قَالً: وَكَانَ مَعَهُ الهَدْىُ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَة.
وقوله: (حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا ما قدمتم به متعة) قالوا: كيف يجعلها متعةً وقد سمينا (1) الحج ؟: دليل على أن إحرامهم كان بالحج، وأن معنى رواية من روى اْنهم تمتعوا إنما أخبر عن ثانى حال، وهو فسخهم الحج فى العمرة، ثم الحج بعدها، وفيه حجة[ على] (2) أن الإهلال للمكيين ومن بها يوم التروية، وقد تقدم الكلام فيه، وقد احتج داود بما جاعه فى هذه الأحاديث ومن روى فيها القران، على اْنه لا دم على القارن ؛ إذ لم يأتِ فى الحديث ذكر الدم، بخلاف ما جاء من النص على الدم على المتمتع، ولم ير القياس كما قاسه غيره.
(1) فى الأصل: سميت، والمثبت من الصحيحة، س.
(2) من س.
(4/262)
كتاب الحج / باب فى المتعة بالحج والعمرة 263
(18) باب فى المتعة بالحج والعمرة
145 - (1217) حدَّثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ، قَالَ ابْنُ المُثَنَّى: حَدثنَا مُحَمَدُ
ابْنُ جَعْفَرٍ، حَدثنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادةَ يُحَدِّثُ عَنْ أبِى نَضْرَةَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَا"مُرُ بالمُتْعَة، وَكَانَ ابْنُ الزبيْرِ يَنْهَى عَنْهَا، قَالَ: فَذَكَرْتُ فَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ.
فَقَالَ: عَلَىَ يَدَىًّ دَارَ الحَديثُ، تَمَتَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَلَمَا قَامَ عُمَرُ قَالَ: إِن اللّهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُوله مَاشَاءَ بِمَا شًاءَ، وَإِنَّ القُران قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ، فَا"تمُوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ دئهِ، كَمَا أَمَرَكُمْ اللهُ، وَأَبِتّوا نِكَاحَ هَنِهِ النِّسَاءِ، فَلَنْ اوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أجَل، إِلا رَجَمْتُهُ بِالحِجَارَةِ.
(... ) وَحَدّثنيه زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا عَفَّانُ، حدثنا هَمَّامٌ، حَدهَّشَا قَتَادَةُ، بِهَنَا الإِسْنَاد.
وَقَالَ فِى اَلحًديث: فَافْصلُوًا حَخكُمْ مِنْ عُمْرَتكُمْ، فَإنَّهُ أَتَمُّ لحَجكُّمْ، وَأتَمّ لِعُمْرَتِكُمْ.
ًًَ
ودْكر مسلم اختلاف ابن عباس وابن الزبير فى المتعة، وأن ابن الزبير كان ينهى / عنها، وقول جابر: (على يدى دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة لله)، وفى بعض طرقه (فافصلوا حجكم من عمرتكم)، قال الإمام: اختلف فى المتعة التى نهى عنها عمر فى الحج، فقيل: هى فسخ الحج فى العمرة، وقيل: بل هى العمرة فى أشهر الحج، والحج بعدها، ولكون نهيه عن ذلك على جهة الترغيب فيما هو الأفضل الذى هو الإفراد، وليكثر تردد الناس إلى البيت.
والتمتع عندنا له ستة شروط: أن يعتمر ويحج فى عام واحد، فى سفر واحد، ويقدم العمرة على الحج ويفرغ منها، ثم ينشئ الحج، ويوقع العمرة أو بعضها فى أشهر الحج، ويكون غير مكى، فإن اختل من هذه الشروط الستة شرط واحد لم يكن عليه دم.
قال القاضى: جاء من الاختلاف فى المتعة فى الأم ما تمَدم، وجاء فيه بعد هذا عن
أبى موسى أنه كان يفتى بالمتعة، ويحتج بأمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) له بالإحلال بها، كما تقدم عنه، وقول عمر له: أن تأخذ بكتاب الله، فإن الله يأمر بالتمام، وذكر عن عثمان - أيضا - أنه كان ينهى عن المتعة أو العمرة، ومخالفة علىّ له فى ذلك، وأنه أهل بهما جميعا، وقول أبى ذر: كانت المتعة فى الحج لأصحاب محمد ( صلى الله عليه وسلم ) خاصةً، وفى الرواية الاَخرى: رخصةً، وقول عمران بن حصين: إن النبى - عليه السلام - أعمر طائفة من أهله فى
204 / ب
264 (4/263)
كتاب الحج / باب فى المتعة بالحج والعمرة 146 - (1216) وحدَّثنا خَلَفُ بْنُ هِث!عَابم ومبُو الرئمع وَقُتَيْبَةُ، جَميغا عَنْ حَمَاد،
قَالَ خَلَ!: حَدثنَا حَمَّادُ بْن زَيْد عَنْ أيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْت مُجَاهلمًا يُحَذَثَُ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْد اللهِ - رَضِى اللهُ عَنْفمَا - قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، وَنَحْنُ نَقُولُ: لَئيْكَ بِالحَجًّ، فَا"مَرَنَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَة.
العشر، فلم تنزل أنه فسخ ذلك، وفى الرواية الأخرى جمع بين حجة وعمرة، ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينه عنها، وظاهر هذا فى حديث جابر وعمران، وأبى موسى: أن المتعة التى اختلفوا فيها إنما هى فسخ الحج والعمرة، ولذلك جاء ضرب عمر عليها، وما كان ليضربهم على مجرد التمتع فى أشهر الحج، وإنما ضربهم على ما اعتقده هو وسائر الصحابة: أنه كان خصوصا قبل ذلك فى تلك الحجة من فسخ الحج فى العمرة.
قال أبو عمر الحافظ: لا خلاف بين العلماء فى[ اْن] (1) التضع المراد بقوله تحالى: { فَمَن تَمَتغَ بِالْعُمْرَة إلَى انحَج! فَمَا ام!تَهْسَرَ مِن الْهَذي} (2): اْنه الاعتمار فى اْشهر الحج قبل الحج، على ما تقدم من صفته، ومن التمتع - أيضا - عند العلماَء القران ؛ لأنه تمتع بسقوط سفِره الثانى من بلده كما صنع الأول.
ووجه ثالث من التمتع: فسخ الحج فى العمرة.
والوجه الرابع: ماذهب إليه ابن الزبير من تمتع المحصر بعدها أو عذر حتى تذهب اْيام الحج، فيحل بالطوات بالبيت والسعى، وتمتع بحله إلى قابل، ثم يحج ويهمى، وأما نهى عمر عن متعة النساء فهو أمر كان خاصا أولا - كما جاء فى حديث اْبى ذر - ثم نسخ، وكان فيه خلات فى الصدر الأول ثم وقع الإجماع، وسيأتى بيانه فى كتاب النكاح إن شاَ الله تعالى.
وعلى ما ذكره من شروط التمتع الموجب للهدى الذى ذكر الله كافة فقهاء الأمصار، وروى عن الحسن إسقاط شرط الحج من عامه، ورأى اْن على التمتع (3) فى اْشهر الحج هديا حج أو لم يحج، وروى عنه - أيضا - إسقاط شرط العمرة[ فى أشهر الحج] (4) وقال: إن اعتمر فى غير أشهر الحج ثم حج من عامه فعليه الهدى، وهذان القولان شاذان لم يقل بهما اْحد من العلماء غيره، وروى عنه[ أيضا] (5) إسقاط شرط الإقامة وإلزام الهدى، د إن حج من عامه بعد أن رجع بعد العمرة إلى بلده.
(1) !اتطة من س.
(3) فى س: المتمتع.
(2) ا لبقرة: 196.
(4، 5) زلفدة فى س.
(4/264)
كتاب الحج / باب حجة النبى ( صلى الله عليه وسلم )
265
19 - باب حجة النبى ( صلى الله عليه وسلم )
147 - (1218) حدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ ألِرو شميْبَةَ!اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيغا عَنْ حَاتمٍ،
قَالَ أبُو بَكْرٍ: حدثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعيلَ المَدَنِى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد، عَنْ أبيهِ، قَالً: دَخَلنَا عَلَى جَابرِ بْنِ عَبد الله، فَسَألَ عًنِ القَوْم حَتَى انْتَهَى إِلَى.
فَقُلتُ: أنَا مُحمّدُ بْنُ عَلِىِّ ابْن حُسَيْنٍ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأسِى فَنَزَعَ زِرى الاعلَى، ثُمَ نَزعً زرى الأسْفَلَ، ثُم وَضَعَ كَفهُ بَيْنَ ثَدْ! وَأنَا يَوْمئِذٍ غُلاَم ثَابفى، فَقَالَ: مَرْحبا بِكَ.
يَا ابْنَ أَخى، سَلْ عَمَا شئْت، فَسَألتُهُ، وَهُوَ أعْمَى، وَحَضَر وَقْتُ الصَّلاَةِ.
فَقَامَ فِى نِسَاجَة مُلتَحَنما بهَا، كُلَمَا وَضًعَهَا عَلَى مَنكِبهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا، وَرِدَاؤهُ إِلَى جَنْبِهِ، عَلَى اَلمِشجَبِ فَصَلَّى بِنَا.
حديث جابر الطويل
قال القاضى - رحمه الله -: قد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وكثروا، وقد ألف فيه
اْبو بكر بن المنذر جزءا كبيرا وخرج فيه من الفقه مائة نوع ونيفا وخمسيئ[ نوعا] (1)، ولو تقصى لزيد على هذا العدد قريب منه، وقد تقدم الاحتجاج اْثناء ما تقدم فيه من الكلام بنكت منه وسنذكر هنا فصولا مما يحتاج إليه إلى التنبيه عليه من غامض فقه، اْو مما يحتاج الاحتجاج به فى موضع الخلاف إن شاء الله، ففيه أولا قول محمد بن على بن حسيئ لما دخل عليه: أنه سأل عن القوم حتى انتهى إلى، لاْن جابراً كان قد عمى حينئذ، وفيه الاهتيال بالداخلن على الرجل والسوال عنهم لينزل كل واحد منزله، كما جاء فى الحديث (2) ويعرف لأهل الحق حقه، كما فعل جابر وتقديمهً فى السوال لمحمد[ بن على] (3) وتانيسه له، وقوله.
(مرحبأ بك يا ابن أخى، سل عما شئت وحله إزاره بيده، وجعله كفه بين ثدييه): كل هذ برا بالزائر، ويستفاد من هذا إكرام الزائر بنزع ردالْه، وخلع خفيه.
وقود: (وانا يومئذ غلام شاب): تنبيه أن موجب فعل جابر له ذلك تأنيسا له لصغره، صرقه عليه ؛ إذ لا يفعل هذا بالرجال الكبار، من إدخال اليد فى جيوبهم إكباراَ لهم، وفيه أن لمس الغلمان الأجانب على وجه الرقة ولغير التلذذ جائز، بخلاف شباب الجوارى، وحكم لمسهم كالنظر إليهم، وإنما يحرم من لمس الغلمان والنظر إليهم، ما كان من ذلك على وجه التلذذ[ وقد] (4) تقدم تفسير (مرحبا) (5).
(1) زائدة فى س.
(4) ساقطة من س.
(2) سبق فى أوانل المقدمة.
(3) سقط من س.
(5) سبق فى كناب الايمان، بالأمر بالإيمان بالله.
1 / 205
266 (4/265)
كتاب الحج / باب حجة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فَقُلتُ: أخْبِرْنِى عَنْ حَخةِ رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَ بِيَده، فَعَقَدَ تِسْعًا.
فَقَالَ: إِنَّ رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مَكَثَ تسع سنينَ لَمْ يَحُجَّ، لمئمَّ أفَّنَ فى النَّاسِ فِىًا لعَاشِرَة ؛ أنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) حَاخ، فَقَدِمَ المَدِيَنَةَ بشَر كَثِيرٌ، كُلُهُمْ يَلتَمسُ أَنْ يَأتَمَ بِرَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم )، وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَله، فَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الحُليْفَةَ، فَوَلَدَتْ أسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْدي مُحَمَدَ بْنَ أبِى بَكرٍ،
وقوله: (وحضر وقت الصلاة فقام فى ساجة ملتحفا بها) وذكر صغرها، قال: (ورداؤه على المشجب): السناجة: ثولث كالطيلسان وشبهه، وكذا فى روايَة الجمهور وهو الصواب، وعند الفارسى: (نساجة)، وفى كتاب ابن عيسى: (نساجَة)، وكذا رواه أبو ذر (1): (نساجة)، وقال: تعنى ثوبا ملففا[ وكذا] (2) قال بعضهم: وهو خطأ وتصحيف، والمشجب: اْعواد توضع عليها الثياب، ومتاع البيت، وفيه جواز الصلاة بمثل هذا، صامامة الأعمى، وقد مر منه فى الصلاة أتم من هذا.
وقوله: (مكث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) تع سنين لم يحج): يعنى / فى المدينة، وقد
روى أنه - عليه السلام - حج بمكه حجتين (3).
وقوله: (ثم أذن فى الناس فى العاشرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حاج، فقدم المدينة خلق كثير)، يحتج به من لم ير الحج على الفور، وقد تقدم أن فرض الجج كان فى سنة تع، وقيل: خمس، والأول أصح.
وأول من أقام للمسلمين الحج عتاب بن أسِيْد (4) سنة ثمان، ثم أبو بكر سنة تع.
وحج - عليه السلام - فى سنة عشر، وقد يجيب عنه من خالفه بأنه - عليه السلام - إنما أخره حتى لايرى منكراَ بالمسجد الحرام ؛ من حج المشركين وتلبيتهم، وطواف العراة، وقد جاء ذلك فى حديث مبينا، وأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أراد أن يحج ذلك العام، ثم ترك ذلك لاءجل المشركين، ووجْه أبا بكر وعليا، وقيل: بل كان النبى - عليه السلام - [ قد] (5) أدى فرضه بمكة، وهذا يعترض عليه بأن الفرض إنما نزل بالمدينة، وبأنه لم يأمر الناس بالمبادرة للحج من فريضته.
(2) (3)
(4)
(5)
فى س: أبؤ داود.
انظر: اْبا داود، كالحج، بصفة حجة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 1 / 445.
زاندة فى س.
الترمذى، كالحج، بكم حج النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 3 / 169 برقم (815) وقال: حديث غريب، البيهقى فى الق، كالحج، بمن لختار القران: 5 / 12 عن جابر بن عبد الله، وعقب فقال: وكيف يكون هذا صحيحا وقد روى من أوجه عن جابر فى إحرام النيى ( صلى الله عليه وسلم ) خلاف هذا.
وقد قال أبو عيسى الترمذى: سألت محمد بن إسماعيل البخارى عن هذا لطديث، فقال: هذا حديث خطأ وإنما روى هذا عن الثورى مرسلا.
قال البخارى: وكان زيد بن الحباب إذا روى حفظا ربما غلط فى شىَ، وقد رواه البيهقى أيضأ، كالحج، بتأخير الحج 4 / 342 مرسلاً عن مجاهد.
هو ابن ئبى العيص بن أمية بن عبد شمس الأموى، أسلم يوم الفتح، وحج بالناس فيها وأمَره أبو بكر على مكة إلى أن مات، وكان صالحا فاضلاً، واستعمله عمر - اْيضا - وقد استعمله الرسول قبلهما على الطائف، روى عنه أصحاب الق حديثا واحدا، ومات فى آخر خلافة عمر.
انظر: الإصابة 4 / 430.
ساقطة من الأصل، وامتدركت بالهامة بسهم.
(4/266)
كتاب الحج / باب حجة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 267 فَا"رْسَلَتْ إِلَى رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم ): كَيْفَ أصْنَع ؟ قَالَ: (اغْتَسِلِى، وَاسْتَثْفِرِى بِثَوْب وَأحْرِمِى، فَصَلَّى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فِى المَسْجِدِ، ثُم رَكِبَ القَصْواءَ، حَتَى إذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى
وقد اختلف العلماَء فى حجة أبى بكر سنة تسع، هل كانت حجة الإسلام بعد نزول فرضها، وهو الأظهر لوقوف جميع الناس بعرفة ولإنذار على فيها ببراعة، وفيها ذكر النسىَ وشرائع الحج، وقيل: بل كانت على غير الفرض، وعلى ما كانت عليه قبل الإسلام، والأول أظهر، وقيل بل كان يقع حج الناس تلك السنة فى ذى القعدة على تحقيق الحساب لأجل نسى الجاهلية، فتركه - عليه السلام - للعام الثانى حتى وقع الحج بموضعه.
ولهذا قال: " إن الزمان قد استدار كهيئة (1) يوم خلق الله السموات والأرض) (2)، وقد أنكر هذا بعضهم، وقيل: بل كان حجه فى ذي الحجة صحيح كما تقدم، ذكره القاضى إسماعيل، وسيأتى الكلام على حديث استدارة الزمان فى موضعه من الكتاب.
وفيه ما يستحب[ من فعل الأئمة] (3) من إنذار الناس للتأهب للأمور العظيمة، لاسيما فى مثل هذه العبادة المفترضة ابتداء، الكثيرة الأحكام، المحتاجة إلى البيان بالقول والفعل، المضطر فيها إلى الاقتداَ به - عليه السلام - ولهذا قال: (خذوا عنى مناسككم) (4).
وقوله: (كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ): هذا مما يبين أنهم كانوا كلهم حجاجا ؛ إذ كان - عليه السلام - أحرم بالحج لائتمامهم به، وبعيد أن يخالفوه فيما أحرم به، وهذا جائز، يقول فى حديثه: (وما عمل من شىء عملنا به)، ومن هذا[ فى] (5) الحديث توقفهم عن التحلل بالعمرة لما لم يتحلل حتى أغضبوه واعتذر لهم، وقال: (افعلوا مما امركم لمجه، وهذا على وأبو (6) موسى لما غابا لم يقدما على تعيين شىء، وعلقا إحرامهما بما أحرم به - عليه السلام - وتقدم الكلام فى قصة أسماء بنت عميس.
وقوله: (استثفرى) (7): أى اجعلى لنفسك كثفر (8) الدابة ؛ ليمتنع ذلك الموضع
من سيلان سْىَ من الدم، تنزيها للعبادة عن إظهار هذه النجاسة على صاحبها.
إذ لم يقدر على أكثر من هذا، وتقدم الكلام علىَ إحرامه من المسجد والخلاف فيه، وذكر الصلاة قبل الإحرام.
وقوله: (ثم ركب القصواء): ممدود بفتح القاف، ووقع عند العذرى بضم القاف
(1) فى الأصل: كهيئته.
(2) أحمد فى مسنده 5 / 73.
(3) سقط من س.
(4) سيأتى فى كالحج، باستحباب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا برقم (310).
(5) ساقطة من س.
(6) فى الأصل: اْبى.
(7) فى س: استثبرى.
(8) فى س: كثير.
*2 (4/267)
كتاب الحج / باب حجة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) البَيْدَاء، نَظَرْتُ إِلَى مَدَ بَصَرِى بَيْنَ يَلَيْه، مِنْ رَاكب وَمَاشٍ، وَعَنْ يَمينِه مثْلَ فَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهَِ مِثْلَ فَلكَ، وَمِنْ خَلفه مِثْلَ فَلِكَ، وَرَسُولُ اللهً ( صلى الله عليه وسلم ) بَيْنَ أظهُرِنَا، وً عَلًيْه يَنْزِلُ القُرآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تًأوِيلَهُ، وَمَا عَمِلً به مِنْ شَىْء عَملنَا به، فَا"هَل بالتَّوْحيد: ا لثيْكً القهُمَ لَئيْكَ، لَتيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لتيْكَ، إِن الحَمْدًَ وَالنًّعْمَةً لَكَ وَالمالكَ لَاَ شَرِيكَ لَكَ).
وَأَهَل
والقصر، وهو خطأ فى هذا الموضع، والصواب الفتح هنا والمد.
قال الإمام: يعنى ناقته.
قال ابن قيتبة: كانت للنبى - عليه السلام - نوق، منها: القصواء، والجدعاء، والعضباء.
قال أبو عبيد: العضباَ: اسم ناقة للنبى - عليه السلام - ولم تسم بذلك لشئ أصابها.
قال القاضى: جاء هنا أنه ركب القصواء، وفى آخر الحديث أنه خطب على القصواء،
وفى غير مسلم أنه خطب على ناقته الجدعاء (1) وفى حديث اَخر على ناقةٍ خرماء (2)، وفى اخر مخضرمة (3).
وفى الحديث: أنه كانت له ناقة لا تسبق تسمى: القصواَ، وفى حديث اَخر تسمى: العضباء (4)، فدليل هذا كله أنها ناقة واحدة، خلاف ما قال ابن قتيبة، وأن ذلك كان اسمها، أو وصفها لهذا الذى بها، خلاف ما قال أبو عبيد.
لكن يأتى فى كتاب النذور ما يدل أن العضباء غير القصواَ على ما بيناه هناك.
!ال الحربى: العضب والجدع والحزم والقصو والخضرمة مثلة فى الاع ن، قال ابن الأعرابى: القصواء التى قطع طرف أذنها، والجدع كثر منه، وقال الأصمعى فى القصواء مثله، قال: وكل قطع فى الاكن جدع، فإن جاوز الربع فهى عضباء، والمخضرم: المقطوع الاثنين، فإذا اصطلمتا فهى صلماء، وقال أبو عبيدة: القصواء: المقطوعة الأذن عرضا، والمخضرمة: المستأصلة، والعضباَ: النصف فما فوقه، قال الحربى: فالحديث يدل أنه اسمها وإن كانت عضباَ الأذن، فقد جعل اسمها، قال الخليل: الخضرمة: قطع الواحدة، والعضباء: المشقوقة ا لاع ن.
وقوله: (نظرت إلى مد بصرى من بين راكب ومايثي): فيه جواز الحج للركبان
(1) للنسائى، كالحج، بالخطبة قبل يوم التروية 5 / 247 برقم (2993).
(2) أحمد فى مسنده 78 / 4 من حديث قيل بن عاثذ، 4 / 6 0 3 من حديث اْبى كاهل.
(3) أحمد فى مسنده 3 / 473، 5 / 2 1 4 من حديث مرة عن رجل من أصحاب النبى ( صلى الله عليه وسلم )، ابن ماجة، كالمناسك، بالخطبة يوم للنحر 2 / 1016 برقم (3057) من حديث عبد الله بن مسعود.
(4) البخارى، كالجهاد، بناقة النى ( صلى الله عليه وسلم ) 4 / 38.
(4/268)
كتاب الحج / باب حجة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 269 الئاسُ بِهَنَا الَنِى يُهِلُونَ بِهِ، فَلَمْ يَرُدَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) عَلَيْهِمْ شَيْئا مِنْهُ، وَلَزِمَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم )
والمشاة، وقد اختلف العلماء أيهما أفضل ؟ فذهب مالك والشافعى فى آخرين إلى أن الركوب أفضل ؛ لأنه الذى فعله النبى - عليه السلام - ولفضل النفقة فيه، ولأن فى راحة جسمه[ من تعب المشى] (1) توفيراً على إقامة وظائف[ مناسك الحج، والصبر على استيعابها.
قال بعضهم: ولما فيه من تعظيم شعائر الحج بأبَهة الركوب فى تلك] (2) المناسك.
ولا خلاف بينهم أن الركوب فى الوقوف بعرفة أفضل لما ذكرناه، وذهب غيرهما إلى أن المشى أفضل ؛ لما فيه من المشقة على النفس، ولأنها عبادة فى نفسها.
وقد اختلف على هذا فى الراحلة، هل هى شرط فى الاستطاعة أم لا ؟ فذهب كثرهم على أنها القدرة على الحج على العموم، إما بنفسه / إن قدر على المشى، أو بالراحلة إن لم تكن ممن تقدر على المشى مع الزاد ووجود السبيل.
والاستطاعة فى اللغة: القدرة، وهو قول مالك فى كافتهم، وذكر (3) عن جماعة من السلف أن الاستطاعة: الزاد والراحلة، وهو قول أبى حنيفة والثورى واْحمد وإسحق، وبه قال الشافعى (4).
فلم يروا على من لا يملك راحلة حجأ، وإن قدر على المشى ؛ لما فيه من المشقة، وأنه ليس من الاستطاعة، وأن الاستطاعة هنا بالمال، قاله مرة لمن قدر على هذا، وإن لم يستطع الركوب يستأجر عنه من يحج عنه، وسيأتى[ تمام] (5) الكلام على هذا، وقد تأول القاضى إسماعيل ما جاء عن السلف من هذا التغليظ لمن ترك الحج بعد قدرته على الزاد والراحلة.
وقوله: (فأهل بالتوحيد): إشارة إلى قوله: ا لا شريك لك)، ومخالفة لقول المشركين فى تلبيتهم، وقد تقدمت، وتقدم الكلام على تفشر التلبية.
وقوله: (وأهَل الناس بهذا الذى يهلون به، فلم يردّ[ عليهم] (6) رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عليهم شيئا منه): إشارة إلى مارُوى من زيادة الناس فيها فى الثناء على الله والذكر، كما روى فى ذلك عن عمر، وذلك اْنه كان يزيد: ا لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك)، وعن ابن عمر ا ليك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل)، وعن أنه: ا لبيك حقا تعبداً ورقا).
والاستحباب عند أكثر العلماء أن تلبى بما لبى به النبى ( صلى الله عليه وسلم )، قال مالك: وإن اقتصر عليها فحسن، وإن زاد فحسن.
وقال الشافعى: الاْفضل الاقتصار عليها إلا أن يزيد (1) سقط من الاْصل، واستدرك بالهامث!.
(2) سقط من س.
(3) فى س: روى.
(4) انظر: الاستذكار 2 / 59.
(5) ساقطة من الأصل، واستدركت فى الهامة بسهم.
(6) زلندة فى س.
205 / ب
270 (4/269)
كتاب الحج / باب حجة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) تَلبِيَتَهُ.
قَالَ جَابِر! - رضى الله عنه ت لَسْنَا نَنْوِى إِلأَ الحَبئَ، لَسْنَا نَعْرِفُ العُمْرَةَ، حَتَّى إِذَا
ألفاظا رويت عن النبى ( صلى الله عليه وسلم )، مثل قوله: ا لبيك إله الحق) (1) ونحوه.
وقول جابر: لسنا ننوى إلا الحج ولا نعرف العمرة، مع قوله فى الحديث الاَخر قبل: (مهلين مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بحج مفرد): يرد كل ما خالفه من رواية: أن منهم من كان معتمرأ أو متمتعا وقارنأ، وكيف وهو يقول: ا لا نعرف العمرة) وكذلك كانوا لا يعرفون العمرة فى أشهر الحج حتى جاء الاسلام ؛ ولذلك جعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عُمرَه كلها فى أشهر الحج على الصحيح، وسيأتى هذا، وقد أثبتنا قبل ترتيب هذه الأخبار وتأليف مختلفها، ومن خالف حديث جابر ومن وافقه، إنما هو إخبار عن مآل الحال واستقرار العمل كما تقدم.
وقوله: (حتى اْتينا[ البيت] (2)): فيه أن الواجب على داخل مكة لنسك البداية
به، إلا مضطراً (3) يخشى على رَحْلِهِ، فله الصبر على تثقيفه وحرزه.
والبداية بذلك لئلا يضيع.
وفى قوله: ا لا ننوى): حجةٌ على أن التسممِة[ غير] (4) واجبة، وقد تقدم.
وذكر البداية باستلام النبى ( صلى الله عليه وسلم ) للركن وَرَملِه ثلاثا ومشيه أربعا " هذا طواف الورود.
الحج ثلاثة أطوَاف:
أولها: طواف الورود: وهو طواف القدوم، وهو سُنة لغير المكى عند جميعهم وأنه
[ لا] (5) رجوع على تاركه.
واختلف هل على تاركه دم ؟ فعن مالك روايتان، دان كان مراهقا فلا شىء عليه، فقال مالك مرة: إن كان غير مراهق فعليه دم، وقال - أيضأ - إنه يجزئه منه طواف الزيارة، وهو قول الشافعى واْصحاب الرأى، وأوقع مالك[ عليه] (6) مرة اْنه واجب، قالوا: معناه: وجوب السق، وقال أبو ثور: عليه لغير المكى دم.
والطواف الثانى: طواف الزيارة: وهو طواف الإفاضة، وهو فريضة بغير خلاف.
والثالث: طواف الودل: وهو طواف الصئدْر، وهو سنة، وسيأتى الكلام على كنير
منها فى مواضعها إن شاء الله.
(1) النسائى فى الكبري، كالحج، بكيف التلبية 2 / 4 5 3 برقم (3733)، ابن ماجة، كالمناسك، بالتلبية 2 / 974 برقم (0 292).
(2) ساقطة فى الأصل، واصتدركت فى الهاث!.
(3) فى س: مضطر.
(4، 5) سقطتا من س.
للا) زائدة فى س.(4/270)
كتاب الحج / باب حجة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 271 أتَيْنَا البَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الركنَ فَرَملَ ثَكا، وَمَشَى أرْبَعًا، ثُمَ نَفَذَ إلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيم - عَلَيْه السئَلاَمُ - فَقَرَأ: { وَاتخِذُوا مِن فَقَا أ إِبْرَاهِيمَ مُصَفًى} (1) فَجَعَلَ الَمَقَامَ بَينهُ وَبَيْنَ البَيت، فَكَانَ أبى يَقُولُ - وَلاَ أعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلأَ عَنِ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ) -: كَانَ يَقْرَأ فِى الركعَتَيْنِ{ قُلْ فَوَ الفَهُ أَحَذَ، و{ قُلْ يَا أَئهَا الْكَافِرُون ثُمَ رَجَعَ إِلَى الركْنِ فَاسْتَلَمَهُ.
ثُمَ خَرَجَ مِنَ البَابِ إِلَى الضَفَا، فَلَمَا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأ: إِن الضَفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّه} (2) (أبْلمَ ال بِمَا
والبداية[ باستلام] (3) الركن الأسود (4) سُنة، وهى تحية المسجد ولا يبتدىْ
بالركوع.
وقوله: (ثم نفذ إلى مقام إبراهيم، وقرأ: { وَاتَّخِذُوا مِن مقَام إبْوَاهِيمَ مُصَلًى}، فجعل المقام بينه وبين البيت) وذكر ما قرأ به فى الركعتين: أجمع المسلمون على أن صلاة [ الركعتين] (5) على الطائف بالبيت، وأن سنة ذلك أن تكون عند المقام، واْن من صلاها حيث شاء من المسجد أجزأه، وأن يُتبع كل أسبوع ركعتين.
واختلفوا فى جواز جمع أسابيع ثم يركع اَخرها ركوعا واحدا، فكرهه مالك وكافة فقهاء الأمصار (6)، وروى عن بعض السلف إجازته (7)، وهو قول أبى يوسف وأحمد د اسحق (8) فمن نسيهما وهو بمكة ركعهما.
واختلف عندنا هل يعيد الطواف لهما أم لا ؟ واختلفوا فيمن نسى الطواف حتى خرج من الحرم أو رجع إلى بلاده، فرأى مالك عليه الدم (9)، ولم ير غيره عليه دما، وقالوا كلهم: يركعهما متى ما ذكرهما حيث كان.
قال الثورى: ما لم يخرج ما الحرم (10).
وقوله: (نبدأ بما بدأ الله به)، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت قامشقبله:
هذا المستحب فعله، وكلما فعل الراقى من ذلك أجزأه، ويُكره الجلوس عليهما، وهذا حكم الرجال، واْما النساء فيقفن أسفلهما لأجل مخالطة الرجال، إلا أن يكون الموصْمع
(1) البقرة: 125.
(2) البقرة: 158.
(3) ساقطة من الأصل، واستدركت فى الهامش.
(4) انظر: الحاوى 4 / 134.
(5) ساقطة من س.
يلا) لفظر: الاستذكار 12 / 161.
(7) منهم عائثة، والمور بن مخرمة، ومجاهد.
انظر: الاستذكار 12 / 166.
يه) ا نظر: ا لا ستذكا ر 12 / 166، 67 1.
يا، 10) انظر: ا لا ستذكار 12 / 170.
1 / 206
272 (4/271)
كتاب الحج / باب حجة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بَدَأَ الله به) فَبَدَأ بالضَفَا، فَرَقِىَ عَلَيْه، حَتَّى رَأ! البَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَوَخَدَ الثه، وَكبَرَهُ، وَقَالَ: (لَا إِلَهَ إِلاًّا لله وَحْدَهُ لا شَرِيكً لَهُ، لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُل شَىْء قَدير!، لا إِلَهَ إِلا الله وَحْدَهُ، أنْجَزَ وَءْ!هُ، وَنَصَرَءَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأحْزَابَ وَصْدَهُ)، ثُمَ دَعَاَ بَيْنَ فَلكَ.
قَالَ مِثْلَ هَنا ثَلاَثَ مَرأَت، ثُمَ نَزَلَ إلَى المَرْوَة، حَتَى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِى بَطنِ الوًاسِ سَعَى، حَتَّى إِذَ العِدَتَا مَشَى، حَتَىَ أتَى المَروَةَ، فَفَعَلَ عَلَى المَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ
دون رجال فحكمهن حكم الرجال حينئذ.
[ وبالبداية] (1) بالصفا هى السنة (2)، واحتجاج النبى - عليه السلام - بما بدأ الله به، احتج به من قال: إن الواو ترتيب لامتثال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ذلك، واحتج به من قال: لا ترتيب لقوله - عليه السلام -: (بما بدأ الله به)، وأنه إنما امتثل ذلك تأنيسئا / لا التزاما، ولو كانت الواو تعطى الرتبة لما احتاج إلى هذا التوجيه، وقد تقدم من هذا.
واختلف فى وجوب السعى بين الصفا والمروة وسياتى الكلام عليه فى حديث عائشة.
واختلف فيمن نسى وبدأ بالمروة، فرأى مالك أن يلغى ذلك ويحسب من سعيه
[ من] (3) الصفا ويعد شوطا (4)، وهو قول الشافعى والحسن وأصحاب الرأى والأوزاعى، وروى عن عطاَ أنه إن جهل ذلك اْجزأ عنه.
وسنته أن يكون بعد الطواف، فمن سعى قبله كمن لم يسمع عند مالك وجملة العلماء، وعليه ما على من لم يع، إلا الثورى فإنه [ قال] (ْ): يجزئه، فى أحد قوليه.
وقال أبو حنيفة وصاحباه: عليه دم ولا إعادة عليه (6)، وحكمه عندنا إذا كان بالقرب أن يعيد السعى وحده حتى يأتى به بعد الطواف.
وقوله: (فوخد الله وكبّره) إلى آخر ما ذكره من الذكر والدلح!: مما يستحب أن يفعل، وهو من مواطن الدلح!، وششحب تبيين الذكر والتكبير والتهليل ما جاء عن النبى - عليه السلام - وليس فيه دعاء موقت.
وقوله: (حتى إذا انصبت قدماه فى بطن الوادى حتى إذا صعدنا مشى): كذا فى جميع النسخ الواصلة إلينا من مسلم، ليس فى أصول شيوخنا فيها اختلاف، وفيه وَهْم واسقاط لفظة رَمَل وبها يتم الكلام، وكذا جاء فى غير مسلم: (حتى إذا انصبت قدماه
(1) فى س: البدلية.
(3) ساقطة من الأصل، واستدركت فى للهامش.
(5) ساقطة من س.
(6) ا نظر: ا لا ستذكا ر 12 / 202.
(2) ا نظر: ا لا ستذكا ر 12 / 200.
(4) انظر: ا لا ستذكار 12 / 199.
(4/272)
كتاب الحج / باب حجة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 273 عَلَى الضَفَا، حَتَى إِفَا كَانَ آخِرُ طَوَافه عَلَى المَرْوَةِ فَقَالَ: ا لَو أنَّى اسْتقْبلتُ مِنْ أمْرِى ما اسْتَدبَرتُ لَم أسُقِ الهَدىَ، وَجَعَلتُهًاَ عُمْرَة، فَمَيق كَانَ منْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْىٌ فَليَحِل، وَليَجْعَلهَا عُمْرَة)، فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم فَقَالً: يَارَسُول الله، ألعَامنَا هَنَا أَمْ لأبَد ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) أَصَابِعَهُ وَاحلة فِى الأخْرَى، وَقَالَ: (دَخَلَتَ الَعُمْرَةُ فِى الحَجِّ) مَرتيْنِ ا لا بَلْ لأبَد أبَد)، وَقَلِمَ عًلِى منَ اليَمَنِ ببُدنِ النَّبىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ - رضى اللّه عنها - مِمَّنْ حَل، وَلَبِسَتْ ثيَائا صَبِيغا، وَاكْتَحَلًتْ، فَامَجَرَ فَلِكَ عَلَيْهَا.
فَقَالَتْ: إِنَّ أيِى أَمَرَنِى بِهَنَا.
قَالَ: فَكَانَ عَلِىٌّ يَقُولُ بِالعِرَاقِ: فَنَ!بْتُ إِلَى رَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) مُحَرشئا عَلَى فَاطِمَة، للَذى صَنَعَتْ، مُسْتَفْتِئا لِرَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) فيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ، فَأخبَرْتُهُ انى أنكَرْتُ فَلكَ عَلًيْهَاَ.
فَقَالَ: (صَدَقَتْ صَدَقَتْ، مَاذَا قُلتً حِينَ فَرَضتَ الحَجَّ ؟) قَالَ: قُلتُ: ال!هُمَّ، إِنِّى اهِلُّ بِمَا أهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ.
قَالَ: (فَإِنَّ مَعِىَ الهَدْىَ فَلاَ تَحِلّ).
قَالَ: فى بطن الوادى رَمَل، حتى إذا صعدنا مشى) وعلى هذا ذكره الحميدى فى اختصار الصحيح، وفى الموطأ: (حتى إذا انصبت قدماه من بطن الوادى سعى حتى يخرج منه) (1) وهو بمعنى رَمِل، وهذه سنة - أيضأ - فى السعى.
وقد اختلف على من لم يرمل فى الطواف والسعى، هل عليه إعادة أو دم ؟ واختلف[ فيه] (2) قول مالك.
واختلف فى علة ذلك، فقيل: فعله النبى - عليه السلام - ليرى المشركون جلد أصحابه، كما فعل فى الطواف، وقيل: بل اقتدى بهاجر فى سعيها لطلبها الماء لولدها، على ما جاء فى الحديث.
وقوله: (حتى إذا كان آخر طواف (3) على المروة): قيل: فيه استحباب ما يقال فى الطواف بالبيت بين الصفا والمروة، وتسمية (4) ذلك طوافا وسعيأ، ولا يقال: شوطا ولا دوراً.
وقد كره ذلك الشافعى[ وغيره من السلف] (5)، وتقدم أمره لهم بالإحلال.
وقوله[ لسراقة] (6): (دخلت العمرة فى الحج، لا بل لأبد أبد دا، وما ذكر من إحلال فاطمة على ما تقدم من إحلال غيرها بعمرة، وقول علىّ: فذهبت إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) مُحرشا عليها: اْى مغريا بها، لما أنكر من إحلالها حتى اْعلمه النبى - عليه السلام - بأمره بذلك، وتقدم الكلام على إهلال على كاهلال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وعلى إحلال الناس.
(1) مالك فى الموطأ، كالحج، بجامع السعى 1 / 374 (131).
(2) ساقطة من الأصل.
(3) فى س: طوافه.
(4) فى س: ضبه.
(5) سقط من الأصل، واستدرك فى الهامش.
(6) زاثدة فى س.
274 (4/273)
كتاب الحج / باب حجة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فَكَانَ جَمَاعَةُ الهَدىِ ائَذى قَلِمَ به عَلى منَ اليَمَنِ، وَالَّذِى أتَى به النَبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) مِائَةً.
قَالَ: فَحَل الئاسُ كَلُهُمْ وَقَضًرُوا، إِلَاَ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْئً، فَلَمَا كَانَ يَوْمُ التَرْوِيَة تَوَخهُوا إِلَى منًى، فَا"هَلُوا بالحَبئَ، وَرَكبَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم )، فَصَفَى بِهَا الطهْرَ وَالعَصْرً وَالمَغْربَ وَالعَشَاءَ وَالفَجْرً، ثُمَ مَكَثَ قًليلاً حَتَّى طَلَعَت الشَمْسُ، وَأمَرَ بِقُئة مِنْ شَعَر تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ رَسُولُ اللهَ ( صلى الله عليه وسلم ) وَلا تَشُلث قُرَيْش! إِلا أَئهُ وَأقِ! عِنْد
وقوله: (فحل الناس كلهم وقصّروا إلا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ومن كان معه الهدى): دليل
على ما تقدم من أنهم كانوا مفردين، وفسخوا فى عمرة إلا من كان معه الهدى، ولو كانوا قارنين لم يمكنهم الإحلال.
وفيه الإخبار بالعموم عن الأكثر، وقد صحت الاَخبار أن عائشة لم تحل لعذرها المذكور، ولم تكن ممن معه هدى.
وقوله: (فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج): يوم التروية - وهو
اليوم الثامن من ذى الحجة - سمى بذلك لأن قريشا كانت تحمل الماء من مكة إلى منى تسقيهم وتطعمهم فيرووا منه وهذا هو المستحب عند كثير من العلماء ؛ ليكون إحرامهم متصلأ بسيرهم، وتلبيتهم مطابقة لمبادرتهم للعمل.
واستحب بعضهم أن يكون ذلك أول هلال ذى الحجة ليلحقهم من الشعب إلى وقت الحج ما لحق غيرهم، والقولان عن مالك، وقد تقدم.
وورد فى بعض طرق حديث جابر: (أهللنا من البطحاء)، وأجمع العلماء أن مُهل أهل مكة من مكة بالحج، وقد تقدم هذا، وقد تقدم فى المواقيت الكلام على من أهل بالحج من مكة من أهلها، أو غيرهم من المتمتعن بها، والخلاف فى وقت استحبابه وموضعه، واستحباب مالك أن يكون من المسجد.
وفيه أنه لا يتقدم إلى منى قبل يوم التروية، وقد كره ذلك مالك واْباحه غيره، واستحب مالك أن يكون خروجه إلى منى قدر ما يصلى، فيصلى بها الظهر.
وذكر صلاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى، فيه سنة هذه الصلوات بمنى، والمبيت فيها وهو مستحب عند جميع العلماء، ولا حرج عليهم فى تركه.
وفيه اْن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لم يأمرهم بطواف قبل الخروج، وأن ذلك غير لازم، ولو كان لأمرهم به - عليه السلام.
وقد ذهب جماعة من العلماء إلى استحبابه.
وقوله: (ثم مكث قليلأ حتى طلعت الشمس فأمر بقيّة من شعر فضربت بنمرة فسار): فى هذا أن السنة فى الخروج من منى هذا الوقت بعد طلوع الشمس، وفيه جواز
(4/274)
كتاب الحج / باب حجة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 275 المَشْعَر الحَرَام، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِى الجَاهلِيةِ، فَاع جَازَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) حَتَى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَد القُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بنَمِرةَ، فَنَزًَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَمْسُ أمَرَ بِالقَصْوَاء، فَرُحلَتْ لَهُ، فَاع تَى بَطنً الوَادِى، فَخَطَبَ الئاسَ، وَقَالَ: (إِنَ دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُم حَرَائم عًلَيكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِى شَهْرِكُمْ هَنا، فِى بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلا كُل
الركوب فى أعمال الحج، لاسيما ولما فيه من القوة على طول الوقوف للدعاَ والذكر، ولاسيما فى حق النبى - عليه السلام - فى الوقوف بعرفة، فقد استحبه العلماَء اقتداَ بالنبى - عليه السلام - وما رُوى من طوافه راكبا وسعيه راكبا فليراه الناس، وليسمعوا قوله، ويروا فعله فيقتدوا به، وسيأتى الكلام على طوافه - عليه السلام - راكبا.
وفيه جواز استظلال المحرم فى القباب والخيام ولا خلاف فيه.
واختلف فى استظلال الراكب فى حال الوقوف، وكرهه مالك وأهل المدينة وأحمد بن حنبل، وأجاز ذلك غيرهم، وعليه عند مالك الفدية، وكذلك استظلاله عندنا فى سائر / سفره فى الحج حال ركوبه، وكذلك لو كان نازلا بالأرض أو راجلأ فاستظل بما يقرب من رأسه، وسيأتى بقية الكلام عليه.
ونمرة المذكورة فى هذا الحديث موضع بعرفة، وهو الجبل الذى عليه أيضأ (1) الحرم على يمين الخارج من مأزَمَىْ منى إلى الموقف.
ونمرة أيضأ موضع بقديد اخر.
وقوله: (حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت): اْى ردّ عليها رحلها الذى تركب عليه.
فيه أن وقت زيغ الشمس - وهو ميلها وزوالها - وقت الرواح إلى عرفة.
وقوله: (فخطب): هى من سق الحج للأئمة عندنا فى قول جميع المدنيين والمغاربة، وقال الشافعى وأبو حنيفة: ليس عرفة بموضع خطبة، وهو قول العراقيين من أصحابنا، وزعموا أن هذه الخطبة إنما هى تعليم.
وخطب الحج ثلاثة قبل يوم التروية بيوم:
خطبة بعد صلاة الظهر فى المسجد الحرام عندنا، وقيل: قبل الزوال ؟
الثانية: بعرفة، خطبتان يجلس فيهما (2)، وهو تعليم للناس لمناسكهم.
والثالثة: بعد يوم النحر بيوم، وهو أول ائام الرمى، واحدة اْيضأ بعد صلاة الظهر
تعليم لما بقى من المناسك.
ووافق أبو حنيفة فى جميعها وخالف الشافعى فى خطبة ثانى النحر وزاد خطبة[ يوم النحر بعد الظهر] (3) ذلك[ بعد] (4) يوم النفر.
وفيه استدلال
(1) فى س: اْنصاب.
(3) زائدة فى س.
(2) فى س: بينهما.
(4) ساقطة من س.
206 / ب
276 (4/275)
كتاب الحج / باب حجة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ا شَىْء مِنْ أمْرِ الجَاهِلِية تَحْتَ قَدَمىَّ مَوْضُوغ، وَ!مَاءُ الجَاهِلِية مَوْضُوعَة، ! اِنَّ أوَّلَ دَبم أضَع مِنْ !مَائنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعةَ بْنِ الحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضِغا فِى بَنِى سَعْد فَقَتَلَتْهُ هُنَيْل، وَرِبَا الجَاهِلِيةِ مَوْضُوغ، وَأؤَلُ رِبًا أضَعُ رِبَانَا، ربَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِدث، فَإِنَّهُ مَوْضوغ بخطبة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) على راحلته لاتخاذ المنابر للخطابة (1)، مع اتخاذه هو له - عليه السلام.
وفيه أن الوقوف على ظهور الدواب لمنافع وأغراض لراكبها جالْز، ما لم يكن ذلك
مجحفأ بالدابة أو لغير غرض صحيح، وأن النهى فى ذلك فى الاْغلب والأكثر، ولمن يتخذ ذلك عادة للتحدث عليها لا لغير ذلك وشبهه، كما كانت تفعله الجاهلية، وأما من كان راكبأ عليها فأخذه الحديث مع جماعة ولم[ يطل] (2) ذلك كثيراً حتى يضرّ بها فلا يدخل فى النهى، ومن فعل ذلك قاصذا لغرض صحيح كفعل النبى - عليه السلام - فى تبليغ كلامه من لم يسمعه، اْو لخوف على الدابة إن تركها، أو على نفسه، فركبها ليحرزها أو يحرز نفسه بذلك - فلا حرج.
وفيه اْن تحريم الأموال والدماء على حد واحد ونهاية من التحريم وفيه ضرب الأمثال وقياس ما لم يعلم على ما علم[ لقوله] (3): (كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا): لإصفاقهم على تحريم ذلك وتعظيمه.
وفيه وضعه - عليه السلام - أمور الجاهلية ورباها ودخولها، والبداية فى ذلك بما يختص به ليتأسى بذلك غيره، ويطيب بذلك نفس من بقى فى نفسه شىء من قرب عهده بالاسلام.
وقوله: (وأول دم أضعه دم ابن ربيعة بن الحارث، [ كان مسترضعا فى بنى سعد
فقتلته هذيل): كان طفلا صغيرأ اسمه إياس بن ربيعة بن الحارث] (4) بن عبد المطلب، وقيل: اسمه حارثة، وقيل: ادم.
قال الدارقطنى: وهو تصحيف، وما أراه تصحيفا إلا من دم المذكور قبل، ويقال: (تمام) كان صبيأ يحبو من البحِوت، فأصابه حجر فى حرب كانت بين بنى سعد وبنى ليث بن بكر، [ قاله] (5) الزبير، وسماه اَدم.
ورواه بعض رواة مسلم: (دم ربيعة بن الحارث ! وكذا رواه اْبو داود (6) عن سليمان بن عبد الرحمن، قيل: وهو وَهْم بين، وإنما هو ابنه[ و] (7) ربيعة[ و] (8) قد عاش بعد النبى - عليه
(1) فى س: للخطبة.
(2) ساتطة من س.
(4) سقط من الأصل، واستدرك فى الهامة بمهم، ولم يثبت فى س.
(5) ساقطة من س.
للا) ئبو دلود، كالحج، بصفة حجة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 1 / 440.
(7) من س.
(8) ساتطة من س.
(3) زاثدة فى س.
(4/276)
كتاب الحج / باب حجة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كلا 2 كُلُّهُ، فَاتَّقُوا الله فِى الئسَاء، فَإنَكُمْ أخَنْتُمُوهُن بِا"مَانِ الله، وَاسْتَحْلَلتُمْ فُرُوجَهُنَّ بكَلِمَة الله، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لا يُوطِئْنً فُرُشًكُمْ أَحَدا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهًُضَرباَ غَيْرَ مُبَرخٍ.
وَلَهُنَّ عَلَئعم رِزْقُهُنَّ وَكسْوَتُهُنَّ بالمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُئم به، كِتَابَ الله، وَ ؟نَتُمْ تُسْأُلوَنَ عنَى، فَمَا أنْتُمْ قَائِلُونَ ؟).
قَالُوا: نَشْهَدُ أنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدًّ يتَ وَنَصَحْتَ.
فَقَالَ بإِصْبَعِه السئبًابَةِ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاء وَيَنكُتهَا إِلَى الئاسِ: (الفهُمَ، اشْهَدْ.
اللهُمَ، اشْهَدْ لا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.
ثُمَّ أفَّنَ، ثُمَّ أقَامَ فَصًلَى الظُّهْرَ،
السلام - إلى زمان عمر، وقال أبو عبيد: معنى قوله /: (دم ربيعة) لأنه وَلى الدم فنسبه
إليه.
وقوله فى الوصاة بالنساء: " اسثحللتم فروجهن بكلمة الله)، قال الإمام: قيل:
المراد (بكلمة الله)، قوله تعالى: { فَاٍمْسَاذ بِمَعْرُوف اَوْ تَسْرِيح بِإحْسَان} (1)، ويحتمل أن يكون (بكلمة الله) بإباحة الله تعالى لمنزله فى كتابه.
قال القاضى: وقيل: المرادف بكلمة الله): التوحيد وقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله ؛ إذا لا يحل لمن كان على غير الاسلام اْن يتزوج مسلمة، قاله بكر القشيرى، وعن مجاهد فى فوله: { وَاَخَنْنَ مِنكُم ميثَاقًا غَلِيظًا} (2): هى كلمة النكاح التى تستحل بها الفروق.
وتوله: (ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرّح)، قال الإمام: قيل: المراد بذلك ألا يستخلين مع الرجال، ولم يرد زناها.
لأن ذلك يوجب حدها، ولاَلط ذلك حرام مع من نكرهه نحن أولا نكرهه، وقد قال: (أحداً تكرهونه).
قال القاضى: كانت عادة العرب حديث الرجال مع النساء، ولم يكن عيبا ولا ريبة عندهم، فلما نزلت اَية الحجاب نهى عن ذلك.
ومعنى (غير مبرح): أى شديد سْاق.
والبرح: المسْقة.
وفيه إباحة تأديب الرجل زوجته.
وفى قوله: (ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف): وإيجاب ذلك لهن.
وقوله: فقال بأصبعه السئبابة ينكتها إلى الناس (اللهم اشهد): كذا الرواية بالتاء بالْنتين من فوقها،
(1) للبقرة: 229.
(2) للنساَ: 21.
207 / أ
278
(4/277)
كتاب الحج / باب حجة النبى ( صلى الله عليه وسلم )
وهو بعيد المعنى قيل: صوابه (1): (ينكبها) بباء واحدة، وكذا رويناه عن شيخنا أبى الوليد هشام بن أحمد من طريق ابن الأعرابى عن أبى داود (2) فى تصنيفه (3) بالباء بواحدة وبالتاء اثنتين من طريق أبى بكر النجار عنه، ومعناه: يردها ويقلبها إلى الناس مشيرأ إليهم.
ومنه: نكَت كتابته: إذا قلبها، ثم ذكر أنه صلى بعد ذلك.
فيه أن سنة خطبة عرفة قبل الصلاة كخطبة الجمعة دون غيرها.
قال القاضى: [ قال] (4) أبو عبد الله: اْجمعوا أن الخطبة يوم عرفة قبل الصلاة، وأنه لو صلى الظهر فيها بغير خطبة أجزأته صلاته.
وقوله: (ثم أذن ثم أقام): دليل على أن الأذان متصل بالصلاة، وهو أحد اْقوال مالك: أنه يؤذن فى آخر خطبة الإمام، حتى يكون فغ الإمام من الخطبة، [ مع] (ْ) فهلا الموذن من الأذان، وهو قول الشافعى، وروى عن مالك - أيضأ - أنه يؤذن بعد تمام الخطبة، فيجلس الإمام على المنبر ويؤذن الموذن، وروى عنه أنه يؤذن لها إذا جلس بين الخطبتين، وقال أبو ثور: يؤذن الموذنون والإمام يخطب على المنبر قبل خطبته كالجمعة، وروى - أيضأ - مثله عن مالك، فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، وقال مثله بعد فى صلاته بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا (6)، أى لم يتنفل.
هذه سنة صلاة الجَمْع فى عرفة ومزدلفة وليلة المطر ألا تتنفل بينهما إلا لمن يرى الأذان لكل صلاة، فيباح التنفل ما دام يؤذن الموذن لمن يخف[ عليه] (7) ذلك، فقد رخص فيه، وجمعه فى عرفة والمزدلفة بأذان واحد وإقامتين، اختلف العلماء فى جمع الصلاة بمزدلفة للإمام لاختلاف الآثار ؛ إذ روى هذا وروى الجمع بإقامة واحدة لهما، ولم يذكر أذانأ، وقد ذكر مسلم بعد هذا[ وروى الجمع] (8) ولم يذكر إقامة لكل صلاة، فقيل بأذان واحد وإقامتين على حديث جابر، والى هذا ذهب أحمد وأبو ثور وعبد الملك ابن الماجشون والطحاوى، وقال مالك: يؤذن ويقيم لكل صلاة قياسأ على سائر الصلوات، وهو مذهب عمر بن الخطاب وابن مسعود، وذهب اْبو حنيفة وأبو يوسف إلى أذان واحد و(قامة واحدة، وقال الشافعى واْحمد - فى أحد قوليه - بإقامتين دون أذان لهما، وروى هذا عن القاسم وسالم، ومثله عندنا فى كتاب (الجلاب) فى عرفة ومزدلفة، وقال الثورى: تجزئ إقامة واحدة لا أذان معها، وحكى عن ابن عمر (9)، واْما جمع عرفة فقال
(1) فى س: صوابها، والمثبت من الأصل.
(2)) بو دلرد، كالحج، بصفة حجة للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) 442 / 1.
(3) فى س: مضيفه.
للا) لنظر: ا لا ستذكا ر 13 / 137، ا لحا وى 4 / 0 17.
(8) من س.
لا) الاستذكار 13 / 150، للطحاوى فى للثرح 2 / 213.
(4، 5) سقطتامن س.
(7) فى هامث! س.
(4/278)
كتاب الحج / باب حجة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 279 الطحاوى: إنهم لم يختلفوا أن الأولى فيهما يؤذن لها ويقام (1)، وقد حكى شيوخنا الخلاف فى ذلك كالخلاف فى صلاة المزدلفة سواء.
وقوله: فى صلاة عرفة ومزدلفة سواء، خالف أبو حنيفة فقال فى صلاة عرفة مثل
قول الشافعى سواء، بأذان واقامتين، وهو مذهب أبى ئور وقال أحمد: هما سواء ب!قامتين دون أذان، وهو قول إسحق، قالا: أو بأذان (2) وإقامتنِن إن شاء، واخمَار الطبرى على مذهبه العمل بما شاء من ذلك، ولا خلاف أن صلاتهما بعرفة هكذا بالجمع، وصلاة العشاءين بمزدلفة هكذا مع الإمام، وانما اختلفوا[ فيمن فاتته صلاة عرفة مع الإمام (3) فجمهورهم على أنه يجمع بينهما إتباعأ لفعله - عليه السلام - ولقوله: (خذوا عنى مناسككم) (4)، وأ صلوا كما رأيتمونى أصلى) (5) وقال الكوفيون: يصليها من فاتته لوقتها، ولا يجوز الجمع إلا مع الإمام.
قال الطحاوى: ولم يختلفوا أنَ من صلاهما فى وقتهما غير الإمام أن صلاته جائزة، واختلفوا] (6) فيمن صلى قبل أن يأتى المزدلفة العشاءين، فذهب الكوفيون أنه لا يجزئه ويعيدهما، وإن صلأهما بعد مغيب الشفق، وقاله ابن حبيب من أصحابنا، وقال مالك: لا يصليهما قبل المزدلفة إلا من به عذر او بدابته، ولا يجمع هذا بينهما حتى يغيب الشفق، وقال محمد: يصليهما كل صلاة لوقتها، وقيل: يجزئه صلاته لهما فى وقتهما قبل مزدلفة، كان إمام الحاج أو غيره، وهو مروى عن جماعة من الصحابة والتابعيئ، وقاله الشافعى والأوزاعى وأبو يوسف وأشهب من أصحابنا وفقهاء أصحاب الحديث (7)، وفيه دليل أنه لا يجهر بالقراءة فى ظهر عرفة، وكونها سرا ؛ إذ لو كان جهرأ لنقل إلينا، وهو اتفاق من العلماء.
وفيه دليل أن (8) أوقات هذه الصلوات للجمع.
قال القاضى[ رحمه الله] (9): قال الخطابى: سميت مزدلفة لاقتراب الناس بها إلى
منى للإفاضة من عرفات (ْا)، يقال: ازدلف القوم: إذا اقتربوا، وقال ثعلب: لأنها منزلة من الله وقربة، قال: ومنه قوله: { فَلَمَا رَاَوْهُ زُلْفَة} (11).
وقال الهروى: سكت بذلك لاجتماع الناس بها.
والازدلاف: الاجتماع.
وقال الطبرى: سميت بذلك لازدلاف ادم إلى حواء، أو تلاقيهما بها.
وقد يقال: سميت بذلك للنزول بها بالليل وفى زلفه
(1) الطحاوى فى شرح معانى الآثار 2 / 214.
(2) فى س: اْذان.
(3) فى س: الناس.
(4) أحمد 3 / 318.
(5) للبخارى، كالأذان، بالأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة 2 / 111.
(6) سقط من الأصل واستدرك بالهامث! بسهم.
(7) 1 لاستذكا ر 13 / 161، ا لحا وى 4 / 174.
(8) فى س: على.
(9) من س.
(10) فى س: عرفة.
ولنظر: غريب الحديث للخطابى 2 / 24.
(11) الملك: 27.
207 / ب
280 (4/279)
كتاب الحج / باب حجة النبى ( صلى الله عليه وسلم )
ثُمَ أقَامَ فَصَلَّى العَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَ رَكِبَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم )، حَتَى أتَى المَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطنَ نَاقَتِهِ القَصْوَاءِ إِلَى الضَخَرَاتِ، وَجَعَل حَبْلَ المُشَاةِ بَيْنَ يَليهِ، وصلاة العشاءين بها ليلأ وهى (1) المشعر سميت بذلك بمعنى الاْعلام، والمشاعر /: المعالم، وهى جمع، سميت بذلك للجمع فيها بين العشاءين، وقيل: لاجتماع الناس [ بها] (2).
قال ابن حبيب: وهى قُرح أيضا.
قال القاضى: وقرح إنما هو موضعِ منها، فيه كانت تقف قريش فى الجاهلية، وهو داخل الحرم.
[ و] (3) سميت منى لما يُمْنى بها من الدم، أى يراق، وقيل: لأن اَدم تمنى بها الجنة.
قال الطبرى: واختلف فى تسمية عرفة، فقيل: لأن جبريل حج ! بإبراهيم - عليه السلام - فكان يعرفه المواضع والمناسك، فيقول: قد عرفت (4)، وقيل: بل عرثه عرفةَ، فقال: قد عرفت لأنه كان قد راَها مرة قبل ذلك، [ والمعُرًف] (ْ) موضع الوقوف بعرفة، والتعريف الوقوف بها.
وقوله: (حتى يأتى الموقف، فجعل نظرنا فيه إلى الصخرات، واستقبل القبلة، فلم
يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة!: فيه أن سنة الوقوف هذه إلهية، واستحبوا هذا الموضع.
والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا خلاف فيه.
وقوله: (حتى غربت الشمس): إبانة عن وقت الوقوف وأنه من بعد الزوال، ولا خلاف اْنه لا يجزئ قبله.
واختلف هل يكفى فيه وقوف النهار دون الليل ؟ وهل محل الفرض الليل وحده، اْو النهار والليل ؟ مع اْن الاتفاق على اْن وقوف الليل يجزىْ، وأكئرهم على أن وقوف النهار يجزىْ إلا مالكأ، فإنه عنده فى معروف قوله كمن لم يقف (6) وفيه الاحتياط بالمكث حتى تزول الصفرة، وأن تحقق المغيب ليأخذ جزءأ من الليل، وكذا يجب الاحتياط للفطر والصلاة، لاسيما فيما تستره الجبال وخرج عنه أيضا كقول الكافة، واختلف القائلون بالجواز، هل عليه إذا لم يقف دم أم لا ؟ وأجمعوا على أنه لا دم على من وقف بالليل دون النهار.
وقوله: (وذهبت الصفرة حتى غاب القرص): كذا فى النسخ كلها، قيل: لعل
(1) فى س: وفى.
(2) ساتطة من س.
(3) من س.
(4) ابن جرير الطبرى فى التفسير 167 / 2.
(5) فى س: والمعروف، وهو تصحيف.
قال ابن منظور فى لسانه: والمُعَر! فى الأصل موضع التعريف، وهو الوقوف بعرفة.
مادة (عرفا.
(6) 1 لا صتذكا ر 13 / 29، لطا وى 4 / 171.(4/280)
كتاب الحج / باب حجة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 281 وَاسْتَقْبَلَ القبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقفا حَتَى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَفَ!بَت الضُفْرَةُ قَلِيلأ حَتَّى غَابَ القُرْصُ، وَأَرْدَفَ اسَامَةَ خَلفَهُ، وَ! نَعَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) وَقَدْ شَنَقَ لَلقَصْوَاء الزِّمَامَ، حَتَى إنَّ رَأسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بيَده اليُمْنَى: (أئهَا الئاسُ، السَّكينَةًا لسَّكينَقا، كُلًّمَا أتَى حَبْلأ مِنَ الحبَال أرْخَى لَهَا قَلِيلَأَ، حَتَى تَصْعَدَ، حَئى أَتَى المُزْدَلفَةَ، َ فَصَلَى بِهَا المَفْرِبَ وَالعِشَاءً بالاَدط وَاحِدٍ صَاِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسعحْ بَيْنَهُمَا شَيْئا، ثُمَ اضطَجَعَ رَسُولُ الله
صوابه ووجه الكلام: (حين غاب القرص).
وقوله: (وجعل حبل المثاة بين يديه): يريد صفهم ومجتمعهم.
وحبل الرمل:
ما طال منه وضخم، وقيل: حبل المشاة حيث تسلك الرخالة، أى طريقهم، والأول اْشبه بالحديث.
وقوله: (وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مَوْرك رَحْلِه): مورك الرحل، بفتح الراء، ومَوْرَكَتُهُ اْيضا: قطعة من أدم، يتورك عليها الرَاكب، تُجعل فى مُقئَم الرحل، شبه المخدة الصغيرة.
فيه الرفق فى السير من الراكب بالمشاة، كما جاء فى الحديث بعد هذا: (وهو كاث ناقته) (1).
وثشق: ضمْ وضيق، وما جاء فى الحديث من ضم راْسها يفسر (2) ذلك.
وقوله: ويقول بيده: (أيها الناس، السكينة[ السكينة] (3)): فيه صفة الدفع من عرفة وسنتها، وهو سنة العبادات، لاسيما فى الجموع الكثيرة، مع ما فيه من الرفق والتودة لهم ولركابهم، واْمن الأذى مع ذلك، بخلاف العجلة.
وقوله: (كلما (4) أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى يصعد)، قال الإمام: الحبال دون الجبال.
قال ابن السكيت: الحبل[ مستطيل] (5) من الرمل.
قال القاضى: قال غيره: هو ما ضخم من الرمل وطال، وفى هذا الفعل الرفق بالدواب ؛ لئلا يتكلف فى صعود ذلك مشقة مع مشقة الشنق، مع عادة الدواب من الترسل فى المشى فى الصعود.
وقوله: (حتى تصْعَد): ويروى تصعد ثلاثى ورباعى، ويقال: صَعِدَ فى الحبل،
(1) صيأتى إن ضاء للله فى بللتلبية والتكبير فى الذهاب من منى بلى عرفات فى يوم عرفات.
(2) فى س: يبين.
(3) صاقطة من س.
(4) فى س: حتى، وليثبت من الصحيحة المطبوعة والأصل.
(5) زاندة فى هامش س.
282 (4/281)
كتاب الحج / باب حجة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ( صلى الله عليه وسلم ) حَتَى طَلَعَ الفَجْرُ، وَصَلى الفَجْرَ حينَ تَبَيَّنَ لَهُ الضُبْحُ با"ذَالط وَإقَامَة، ثُمَ رَكبَ القَصْوَاءَ، حَتَى أتَى المَشْعَرَ الحَرَامَ فَاسْتَقبَل القبْلَةَ، فَدعَاهُ وَكَئرَهُ وَهَلًّلهُ وَوَحَّدَهُ، فًلَمْ يَزَلْ وَاقِفا حَتَى أسْفَر جِدَا، فَدَفَعَ قَبْلَ أنْ تَطلُعً الشَمْسُ، وَأرْدَتَ الفَضْلَ بْنَ عَئاسِ،
واْصْعَدَ وصغَدَ واْصَعَد فى الأرض، ذهب مبتديًا للذهاب، وفى الرجوع: انحدر، وتقدم الكلام فى صلاته بالمزدلفة.
وقوله: (ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى حين تبين لهُ الصبح بأذان دإقامة):
فيه سنة المبيت بمزدلفة (1) وصلاة الصبح بها غلسا، إلا لمن رخص له النبى - عليه السلام - ممن ضعف من أهله.
وفيه الأذان فى السفر لصلاة (2) الأئمة حيث كانوا، خلافا لمن قال: يقتصر المسافر على الإقامة.
وقوله: (ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، فلم
يزل واقفا حتى أسفر جداً، فدفع قبل أن تطلِعِ الشمس): فيه الوقوف بالمشعر، وكونه من المناسك، وقد قال تعالى: { فَإفَا اَفَفتُمْ مَنْ عوفَات فَاذْكُرُوا الله عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَام} (3)، وقد اختلف فى وجوب الوقوف، فيه (4) وفيما تقدم استقبال القبلة للدعاء والذكر، وفيه سنة الذكر فيه بما فعله - عليه السلام - من التكبير والتهليل والدعاء، وفيه أن (جمعأ) (5) كلها موقف ؛ إذ لم يخص منها موضعا إلا ما خمتَهُ بقوله فى الحديث الاَخر: (ارتفعوا عن بطن محسر) (6)، وفيه كون الدفع من مزدلفة بعد اْن أسفر قبل طلوع الشمس، خلافا للجاهلية، كانوا لا يفيضون من جمع حتى يروا الشمس على رؤوس الجبال، ويقولون: أشرق ثبير كما نغير (7)، وفى إردافه اْولا أسامة واخراًا لفضل، جواز ركوب الاثنين على الدابة، وخاصية هذين به - عليه السلام - من بين من حضره من اله، وأن ذلك من سنة اْهل الفضل والتواضع، وقد روى - اْيضا - أنه أردف علئا.
(1) فى س: بعرفة، وهو تصحيف ظاهر، ووهم باطل.
(2) قيد قبلها فى س (و)، وهو خطأ.
(3) البقرة: ها ا.
(4) قيدت فى نخ المال: وفيه، وأظن اْنها بدون الواو يستقيم للكلام.
(5) قال صاحب المراصد: هى المزثلفة، وسمى بذلك لأنه يجمع فيه بين صلاتى العشاَ ين وهى ضد التفرق.
وقال للحقق: وئنشدوا:
صلا القلب إلامن تذكرة ليلة بجمع واْخرى!سعفت بالمحمئب
انظر: مراصد الاطلاع 1 / 346.
قلت: لقد عنون بعض أصحاب السق كأبى داود، قال: لتعجيل من جمع فى المناسك.
للا) ثخرجه أحمد فى المسند عن ابن عباس 219 / 1.
(7) فى: س نفير.
(4/282)
كتاب الحج / باب حجة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 283 وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعْرِ أبْيَض! وَسِيمًا، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) مَرَّتْ به ظُعُن يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَدَهُ عَلَى وَجْه الفَضْلَ، فَحَوَّل الفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشئق الاَخَرِ يَنْظُرُ، فَحَوَّلَ رَسُولُ الله كلية يَدَهُ منً الشِّقِّ الاَخَرِ عَلَى وَجْه الفَضْلِ، يَصْرِفُ وَجْههُ منَ الشِّقِّ الاَخَرِ يَنْظُر، حَتَّى أتَى بَطنً مُحَسِّرٍ، فَحَرَّكَ قَليلاً، ثُمًّ سَلَكَ الطَريِقَ الوُسْطَى افتِى تَخْرُجُ عَلَى الجَمْرَةِ الكُبْرَى، حَتَّى أتَى الجَمْرَةَ الًّتِى عِنْدَ
وقوله: ! فمرت ظُعُن يَجْرِينَ، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله كل!آ
يده على وجه الفضل): فيه سنة غض البصر خوف الفتنة، وأن[ ذلك] (1) فى حق النساء والرجال جميعا بعضهم لبعض، اْلا تراه كيف قال فى الفضل: (وكان أبيض وسيما حسن الشعردا يخاف فتنة الظعن به، وفتنته بهن.
ولهذا وضع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يده على وجه الفضل ليمنع من الفتنتن، قال بعضهم: وهذا يدل على أن هذا ليس بواجب إذ لم ينهه.
قال القاضى: أبو عبد الله بن المرابط: الاستتار للنساء سنة حسنة، والحجاب على
أزواج النبى - عليه السلام - فريضة.
قال القاضى وعندى أن فعله فى ذلك أبلغ فى النهى من القول، ولعل الفضل لم
ينظر إليهن نظرأ ينكره النبى - عليه السلام - دإنما خشى فتنة بعضهم لبعض أو كان هذا قبل نزول الاَية بإدناء الجلابيب (2) عليهن.
وقوله: (حتى أتى بطن محسئر فحرك قليلاً، ثم سلك الطريق الوسطى التى لْخرج
على الجمرة الكبرى): وهذه سنة السير فى هذا الموضع أن تحرك فيه الدابة، وسلوك هذه الطريق اتباعا لفعله - عليه السلام.
وقوله: (حتى أتى الجمرة التى عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، ليكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف): كذا فى كثر الأصول، وصوابه مثل: (حصى الخذف) وكذا رواه غير مسلم (3)، وكان فى كتاب القاضى ابن عيسى: (كل حصاة منها مثل حصا الخذف) وهو صوابٌ، لا خلاف أن جمرة العقبة - وهى هذه - من مناسك الحج، واختلف عندنا هل هى من فروضه / وأركانه (4) أم لا (5) ؟ فقال مالك: إن لم يرمها حتى
(1) ساقطة من س.
(2) فى س: الحجاب.
(3) أبو داود، كالمناسك، بللتعجيل من جمع 2 / 194.
(4) قال ابن الحاجب فى مختصره: وللفرض وللولجب مترادفان.
انظر: شرح مختصر ابن الحاجب 1 / 337.
(5) وقد نُقِلَ الاجماع على وجوب رمى الجمار الكاسانى فى بدائع الصنائع 1 / 1121، الموسوعة الفقهية، مادة (حجَ).
208 / أ
284 (4/283)
كتاب الحج / باب حجة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الشَّجَرَة، فَرَمَاهَا بِسَبعْ حَصَيَات، يُكبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاة مِنْهَا، حَصَى الخَذْتِ، رَمَى مِنْ بَطنِ الوًاسِ، ثُمَّ انْصَرَتَ إِلَى الفَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلالا وَسِتِّينَ بِيَلِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيا، فَنَحَرَ مَا
خرجت أيام السنة، انفسد حجه وعليه دئم، وقال عبد الملك: يفسد حجه، وجمهور العلماء على أن عددها سبع (1) كما جاء فى الحديث، وسيأتى الكلام على تمامها بعده.
وقوله: (مثل حصى الخذف) قال الإمام: قال الليث: الخذف رميك حصاة أو نواة تأخذها بيئ سبابتيك، أو تجعل مخذفة من خشسب ترمى بها بين إبهامك والسبابة.
قال القاضى: [ و] (2) هذا حد حصى الرمى، وقد روى نهى النبى - عليه السلام -
عما سواه، وقال: ا لا يقتل بعضكم بعضا) (3).
وقوله: (رمى من بطن الوادى): هى سنة رمى جمرة العقبة، أن يكودأ من أسفلها، وحيث ما رمى فواسع، وسيأتى الكلام على هذا، وفيه أن رميها بعد طلوع[ الفجر.
وقد استدل بعضهم من هذا الحديث بأن رميها بعد طلوع] (4) الشمس، إذ دفع النبى كلمة وقد أسفر جدأ فلا تبلغ إليها إلا بعد طلوع الشمس، مع أمره - عليه السلام - بذلك فى حديث ابن عباس، وسيأتى الكلام عليها وخلاف العلماء فيها بعد.
وقوله: (ثم انصرف إلى المنحر): دليل على أنه موضع معلوم بمنى، وقد قال -
عليه السلام - فى الحديث الآخر: (هذا المنحر، وكل منى منحر) (5).
قال مالك: إلا ما خلف العقبة، وقد قال ابن الأنبارى: إنما سميت منى من منيت الدم: إذا صببته، وذلك لما تمنى بها من الدماء، وقال غيره: بل لأن ادم تمنى بها الجنة.
والنحر للحاج بمنى إجماع من العلماء.
والنحر[ بها] (6) عندنا بثلاثة شروط، إن انخرم منها واحد لم يصح النحر بها: اْحدها: أن يكون الهدى قد وقف بعرفة.
الثانى: أن يكون النحر فى اْيام منى، وهى أيام التشريق، وهى الاَيام المعدودات.
الثالث: أن يكون النحر فى حج لا فى عمرة.
ولا يجوز النحر بهذه الشروط بمكة ولا بغيرها، وهذا فى نقل (7) محمد، ومذهب
(1) انظر: بداخ الصناخ 1 / 1121.
(2) ساقطة من س.
(3) أبو داود فى المناسك، بفى رمى الجمار 1 / 455.
(4) من هامث! الأصل.
(5) صيأتى فى الباب القادم، باب ماجاء ئن عرفة كلها موقف برقم لا 14).
للا) ساقطة من الأصل، ودستدركت فى الهامش.
(7) فى نسخ المال: نفل وهو تصحيف، وما أثبتناه قد جاء فى موطأ مالك برولية محمد بن الحسن، باب تقليد البدن 139 / 1.
(4/284)
كتاب الحج / باب حجهَ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 285 مالك، وقال القاضى إسماعيل: إنه[ يجوز] (1) إن نحر بمكة فى أيام منى، وحكى غيره أنه مذهب مالك (2)، واْجاز عبد الملك أن ينحر بمنزله ما لم يوقف به بعرفة، وأما فى العمرة فالنحر فى هديها بمكة حيث شاء منها، ولا خلاف فى هذا أيضا فيما اشتملت عليه بيوتها، وقد قال - عليه السلام -: (فى العمرة هذا المنحر): يعنى المروة وكل فجاج مكة وطرقها منحر (3)، وقد اختلف عندنا فيما خرج عن بيوتها من فجاجها، ويجزئ عند مالك (4) أن ينحر فى العمرة بمنى، فإن نحر بغير مكة ومنى فى الحج أو العمرة لم يجز عنده، وأجزأ عند أبى حنيفة (ْ) والشافعى إذا كان يأتى موضعا (6) من الحرم، قالا: والمقصود مساكن الحرم[ إلا لموضع] (7) منه، وأجمعوا (8) أنه لا يجوز فيما عدا الحرم، ولا يجوز لأحد فى البيت والمسجد ذبح ولا نحر.
وقوله: (فنحر ثلا"لا وستين[ بدنة] (9) بيده): [ كذا لهم، وعند ابن ماهان: (بدنة! مكان (بيديه، وكل صوال!، لكن نحر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بيده هو المروى، وهو أصوب هنا إن شاء الله ؛ لقوله] (ْا): (ثم أعطى علئا فنحر ما نحر وكانت عدتها مائق!ا: على ما جاء فى الحديث.
فيه تولى الرجل نسكه بيده (11)، وأنه أفضل.
ويكره له إذا كان يقدر على ذلك توليته[ لغير] (12)، وقوله: (إلى المنحر): يدل اْن البدن يختص بمنحر، وسيأتى تفسيره، وفيه كون النحر بعد الرمى.
وقوله: (ثم اْعطى عليًا فنحر ما نحر): أى ما بقى، قال بعضهم: فيه جواز الاستنابة فى نحر النسك لغير صاحبها، وهو جائز بغير خلاف إذا كان المستناب مسلفا.
واختلف عندنا إذا كان كتابيا، لكن يضعف الاستدلال بها هنا ؛ إذ جاء فى غير كتاب مسلم: أنه أعطاها عليا يهديها عن نفسه (13)، وحكى بعض شيوخنا أنه راْى رواية أن من نحر أضحيته غيره كان عليه الإعادة (14) ولم تجزه، وتحمل هذا - والله أعلم - أنه بغير أمره، وهو موضع خلاف من أهل العلم فأما بأمره فلا.
وقوله: (وأشركه معه فى هديه): استدلوا به - أيضا - على الاشتراك فى الهدايا،
وقد تقدم ويأتى بعد، وعندى - أيضا - اْنه يضعف الاستدلال بكل حالي لما قدمناه من (1) فى الأصل: لا يجور، والمثبت من س.
(2) افظر: المتتقى للباجى 3 / 24، 25.
(3) الموطأ، كالحج، بما جاء فى النحر فى الحج 393 / 1.
(4، 5) لنظر: الاستذكار 12 / 322.
(6) فى الأصل: موضع، والمثبت من س.
(7) فى س: لا ل!ولضع.
له) الاستذكابى 12 / 322.
لا) من ع.
(10) سقط من ع.
(11) فى س: بنفسه.
(12) فى س: غيره.
(13) سيأتى فى باب الصدقة بلحوم الهدى وجلودها وجلالها برقم يه 34).
(14) ذكره ابن عبد البر فى التمهيد.
لنظر: 107 / 2.
208 / ب
286 (4/285)
كتاب الحج / باب حجة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) رواية من روى أنه لم يكن بشريك إشاعة، وإنما أعطاه منها عددا، وقال هنا: (ان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) نحر ثلاثا ومتين أ بدنة] (1) بيده): قيل: إشارة إلى[ منتهى عمره] (2)، ونحر على ما بقى.
ذكر بعض أصحاب المعانى أن نحر النبى - عليه السلام - ثلاثا وستين بدنة بيده إشارة إلى منتهى عمره، ويكون قد نحر عن كل عام من عمره بدنة.
قال القاضى: والذى يظهر لى أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) نحر بدن نفسه بيده، وهى التى اْتى بها
من ذى الحليفة، على ما ذكر مسلم فى حديث ابن عمر وهى التى كانت عدد ما جاء به من المدينة (3)، على ما ذكره الترمذى فى الحديث ثلاثا وستين (4)، وأن البقية هى التى أتى بها على، هى التى أعطاها له النبى ( صلى الله عليه وسلم )، على ما تقدم فى بعض الروايات، فلم يكن بها (5) حجة فى الاستنابة، ولا فى التشريك، ولكن يبقى هنا إشكال فى هبتها (6) بعد تقليدها واشعارها، وقد وجبت بذلك لمقلدها ومهديها، وقد ذكر اْصحاب الأخبار والمغازى أن عليا ساقها على أن لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ما شاء منها، فإن كان قلدها وأشعرها عن نفسه على هذه النية، فقد أبقاها له النبى - عليه السلام - وتركها هديا عنه، وأهدى هو ما اْتى به من المدينة.
وقوله: (ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت فى قدر، فطبخت، فكلا من لحمها وشربا من مرقها (7))، قال الإمام: لما كان الاكل من جميع لحمها / فيه كلفة، جمعه فى قدر واحدِ ليكون تناوله من المرق كالاكل من الجميع.
قال القاضى: يحتج بهذا على قولنا: إن من حلف ألا يأكل لحمأ فشرب مرقه، أنه حانث لحصول اللحم فيه، إلا أن يكون له مقصد ونية، وذكر الداودى أنه روى أنه: (أخذ من كل بدنة بضعة صغيرة فينظمها فى خيطِ فتطبخ ويأكلها) لقوله تعالى: { فَكُلُوا مِنْهَا} (8)، والاكل باتفاق ليس بواجب، لكنه من سننها، ويطعم باقيها، وقال النخعى: من شاء كل ومن شاء لم يأكل، وسًيأتى الكلام على الأكل من الهدايا، والخلاف فيها بعد هذا، وما ذكره الداودى حديث غير معروف منكر، وفى هذا الحديث من خصائص على - رضى الله عنه - فى تشريكه معه فى هديه وتفضيلِه بذلك دون غيره، واستدل به على جواز الأكل من هدى المتعة والقران، على القول اْنه كان متمتعا أو قارنا، ولا حجة فيه ة لأن هذا لم ينص أنه كان للمتعة ولا للقران، وقد بينا أنه كان غير متمتع ولا قارن،
(1) ساقطة من س.
(2) من س.
(4) للترمذى عن جابر، كالحج، بكم حج النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 196 / 3.
(5) فى س: هنا.
للأ) فى س: هيئتها.
(8) 1 لحج: 29.
(3) فى س: الحديبية.
(7) فى س: مرقتها.
(4/286)
كتاب الحج / باب حجة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 287 غَبَرَ، وَأشْرَكَهُ فِى هَليهِ، ثُمَّ أمَرَ منْ كُلّ بَلَنَةٍ ببَضْعَة، فَجُعِلَتْ فِى قِدْر، فَطُبخَتْ، فَاكَلاَ مِنْ لَحْمِهَا وَشرِبَا مِنْ مَرَقهَا، ثُمً رَكِبَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فَا"فَاضَ إِلَى الئيْتِ، َ فَصَلَّى بمَكَةَ الظُّهْرَ، فَائى بَنِى عَبْدِ المُطلبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ.
فَقَالَ: (انْزِعُوا، بَنِى عَبْدِ المُطلِبِ.
فَلَوْلا أنْ يَغْلِبَكُمُ النَاسُ عَلَىَ سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ)، فَتَاولُو، دكوم فَشَربَ مِنْهُ.
148 - (...
! وحدَثنا عُمَرُ بْنُ حَمْصِ بْنِ غِيَاث، حَدئنَا أبِى، حَدثنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
وسيأتى الكلام على الاكل من الهدايا والبدن.
وقوله: 9 ثم ركب فأفاض بالبيت): فيه أن وقت طوات الزيارة هو يوم النحر، قال
الله تعالى: { ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُنُيرَهُمْ وئيالوي ا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق} (1)، وهذا هو الطوات الواجب[ باجماع] (2) وهو طواف الإفاضة، وطوات الزيارة، وهو ركن من أركان الحج عند جميعهم لا يجزئ دونه، واختلفوا فيمن طات[ غيره من] (3) طواف قدوم أو ودل أو تطوع، وترك طواف الإفاضة أو نسيه (4) حتى رجع إلى بلاده، فعن مالك وأصحابه فى إجزاَ طواف الودل عنه روايتان، فثثر العلماَء ومشهور قوله أنه لا يجزئ، واختلف - أيضا - عندنا هل يجزىْ عن طواف الإفاضة طواف الودل ؟ الأشهر هنا أنه يجزئ، وكذلك طواف التطوع، ولم يختلف[ العلماَ] (5) أنه لا رمل فيه ولا سعى بعده، إلا لمن لم يطف طواف القدوم ولم يع فيه.
وقوله: فصلى بمكة الظهر فأتى بنى عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: (اتركوا بنى
عبد المطلب لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم): فيه بقاَ هذه الحظية (6) والتكرمة لبنى[ العباس] (7) كبقاَ الحجابة لبنى شيبة وسنذكره، وفيه إشفاقه عليها حوطة على مكرمتهم ؛ إذ لو نزع أخد الناس ذلك من النسك فاستعملوا ذلك[ فيخرج الأمر] (8) عن يد بنى عبد المطلب، وقيل: لعله إشفاق - أيضا - على أمته ؛ لئلا يلحقهم بذلك حرج، والأول أظهر لمقتضى لفظه، وتعليله بغلبتهم لا بغير ذلك، والزع: الاستقاَ بالرشا، يقال منه: نزع بالفتح، ينزع بالكسر، ولم يأت فى هذا الباب على فعل
(1) لطج 28.
(2) ساتطة من س.
(3) سقط من الأصل، واستدرك فى الهامث!.
(5) ساقطة من س.
(6) فى الأبى: الخطة.
(7) من س.
وفى الأصل: المطلب، ومضروب عليها.
(4) فى س: ونسيه.
(مه فى س: من النسك.
ول 2 (4/287)
كتاب الحج / باب حجة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حَدثَّنِى أبِى، قَالَ: أتَيْتُ جَابَر بْنَ عَبْدِ الله فَسَألتُهُ عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم )، وَسَاقَ الحَلِيثَ بنَحْوِ حَديثِ حَاتِم بْنِ إسْمَاعِيلَ.
وَزَادَ فِى الحَدِيث: وَكَانَت العَرَبُ يَدْفَعُ بِهِمْ أبُو سَيَّارَةً عَلَى حِمًار عُرْي، فَلَمًّا أجَازَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) منَ المُزْ! لِفَةِ بِالمًشْعَرِ الحَرَام، لَمْ تَشُلث قُرَيْشى أنَّهُ سَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ مَنْزِلُهُ ثَمَ.
فَاَ"جَازَ وَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ.
حَتَّى أَتَى عَرَفَات فَنَزَلَ.
[ يفعل] (1) إلا نزع ينزع، وهنا يهنى، ولا فكل ما جاء على فعل مما عينه اْو لامه حرف حلق فمستقبله يفعل، بالفتح اْيضا.
والنرح، بالحاَ، الاستقاَ بالدلو.
وقوله: (فناولوه دلوا فشرب): فيه استحباب الشرب من زمزم.
(1) صاقطة من س.
(4/288)
كتاب الحج / باب ما جاء اْن عرفة كلها موقف
289
(20) باب ما جاء أن عرفة كلها موقف
149 - (... ) حدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْن غيَاث، حَدثنَا أبِى عَنْ جَعْفَر، حَدثنِى أبى
عَنْ جَابر فِى حَديثه ذَلكَ: أنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قًالَ ة (نَحَرْتُ هَاهُنَا، وَمنى كُلُهَا مَنْحَر، فَانْحَرُوا فِى رِحَالِكُم.
َ وَوَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلهَا مَوْقِفُ، وَوَقَفْتُ هَاهنَا، وَجَمعْ كُلهَا مَوْقِف).
وقوله: (نحرت هاهنا، ومنى كلها منحر، [ فانحروا فى رحالكم): توسعةً،
وقد قال فى الحديث الاَخر: (حتى أتى المنحر)، وقال فى الاَخر (1): (هذا المنحر، ومنى كلها منحر] (2))، وقد تقدم الكلام عليه.
وقوله: (وعرفة كلها موقف، ووقفت هاهنا، وجمْع كلها موقف): تعريف بتوسعة الاْمر على أمته، وبيان لهم.
وجَمْغ، بفتح الجيم، مُزدلفة سميت بذلك لاجتماع الناس بها، وقيل: لجمع العشاءين بها، وهو المشعر الحرام.
واستحب العلماء الوقوف بموضع وقوف النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لمن قدر عليه، وجاء فى رواية مالك: (عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عُرَنة) (3) 0 اتفق العلماء[ على] (4) أنه لا موقف فيه، واختلفوا إذا فعل.
وبطن عرنة: وادى عرفة، كذا ذكره بضم العن والراء، وذكره ابن دريد بفتح الراء، قالوا: وهو الصواب (5)، وهو بطن وادى عرفة.
قال ابن حبيب: وفيه مسجد عرفة، وهو من الحرم.
واختلف فيمن وقف فى المسجد، فعند مالك يجزئ، وقال أصبغ: لا يجزىْ، ورواه من بطن عرنة، وكذلك قال أبو مصعب فيمن وقف ببطن عرنة: إنه كمن لم يقف لنهى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عن الوقوف به، وحكى عن الشافعى، وقال مالك: حجه تام وعليه دم، حكاه عنهما ابن المنذر، وحجته[ قوله] (6): (وعرفة كلها موقف) (7).
وقوله:.
(وجَمْع كلها موقف)، وفى رواية مالك: (وارتفعوا عن بطن محسّرٍ ) (8):
اتفق العلماء أيضا على الأخذ بهذا، وترك الوقوف بمزدلفة ببطن محنر، واستحبوا الوقوف
(1) أحمد 76 / 1.
(2) سقط من س.
(3) الموطأ، كلطج، بللوقوف بعرفة والمزدلفة ا / هه 3.
وعرنة: هى واد بحذلء عرفات.
لنظر: اللان، مادة (عرن).
(4) من س.
(5) انظر: لللان، مادة (عرن).
يلا) صاقطة من الأصل، واستدركت بالهامش بمهم، ولم تثبت فى س.
(7) لنظر: المفنى 5 / 266، 267.
والمرجع عندنا، ما قاله النمى ( صلى الله عليه وسلم ): (عرفة كلها موتف).
!أ انظر: الموطأ ا / لمه 3، للطبرانى فى البهير 1 1 / 47، 9 1 1، 176.
290
(4/289)
كتاب الحج / باب ما جاء أن عرفة كلها موقف
150 - !...
) وحّدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيم، أخْبَرَنَا يحيى ثنُ المحمَ، حَدثنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد، عَنْ أبِيه، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد الله - رضى الله عنهما - أنّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أتَىًا لحَجَرَ فَاَسْتَلَمهُ، ثُمَ مَشَى عَلًى بَمِينِهِ، فَرَمَلَ ثَلآنا وَمَشَى أرْبعًا.
حيث المنارة، وحيث يقف الأئمة[ بين] (1) الجبلين.
ومحسر ليس من المزدلفة.
(1) فى الأصل: من، والمثبت من س.
(4/290)
كتاب الحج / باب فى الوقوف...
إلخ
291
(21) باب فى الوقوف وقوله تعالى: { ثُمَّ أَفِيضوا مِنْ حَيْث أَفَاضَ النَّاس} (1)
151 - (1219) خدثنا يحيى بْنُيحيى، أخْبَرَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هشَام بْنِ كُرْوَةَ،
عَنْ أبيه، عَنْ عَائشَةَ - رضى الله عنها -: قَالَتْ: كَانَ قُرَيْش! وَمَنْ دًانَ دينَهَا يَقفُونَ بالمُزْ!لفًةِ، وَكَانُواَ يُسَمَوْنَ الحُمْسَ، وَكَانَ سَائرُ العَرَب يَقفُونَ بِعَرَفَةَ.
فَلَمَا جًاََ الإِسلاَمُ أَمَرَ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - نَبئهُ ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ يَأتِىَ عَرَفَات فَيَقفَ بَهَا، ثُمَ يُفيضَ منْهَا، فَذَلكَ قَوْلُهُ - عَر وَجَل -: { ثُئمَ أَفِيف!وَا مِنْ حَيث أَفَاضَ الناس} ً
دْكر مسلم: " كانت قريش وميق دان بدينها يقفون بالمزدلفة، ويسمون الحمس، وأنهم كانوا يقولون: لا نفيض إلا من الحرم وسائر العرب يقف بعرفة، فلما جاء الإسلام أمر الله[ تعالى] (2) نبيه أن يأتى عرفات فيقف، ثم يفيض منها)، وذكر أن أبا سيارة (3)ْ كان يدفع بالعرب على حمار عُرْي (4)، وأن قريثا لم ثشك أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يقتصر على المشعر، وأنه أتى عرفات، وفسر فى الحديث أن الحمس قريشٌ وما ولدت (5).
قال الإمام: قال أبو الهيثم: هم قريش، ومن ولدت قريث!، وكنانة وجديلة قيس.
سموا حمسا.
[ الأحمس: الشديد الصلب فى الدين والقتال، قد حمس بالكسر فهو حمس وأحمس بين الحمس والحماسة.
والأحمس: الشجاع، وانما سميت قريش وكنانة حُمسا لتشد!!م فى دينهم ؛ لأنهم كانوا لا يستظلون أيام منى، ولا يدخلون البيوت من ائوابها، ولا يساؤون السمن ولا يلقطون الجُلَّة، قاله الجوهرى فى الصحاح، لأنهم] (6) تحمسوا فى دينهم، أى تشددوا[ فيه] (7) وكانوا لا يقفون بعرفة، يخرجون من الحرم،
(1) البقرة: 199.
(2) من مى.
(3) هو عميرة بن الاْعلم، وقيل: عمير بن الأعلم، وقيل: عميرة بن الأعزل، له صحبة، مولى بنى بجالة، روى له الشائى ولبن ماجة والبيهقى.
انظر: تهذيب الكمال 33 / ما 3، الإصابة 4 / 733.
(4) حديث رقم (من ا) من الباب السابق.
(5) وقد ولدت قريش بطونأ كثيرة، منها: بنو هاشم، وبنو المطلب، وبنو أمية، وبنو تميم، وبنو كنانة، وبنو عدى، وبنو فهر، وبنو عامر، وبطون كثيرة.
ولقد تقرشت قريش من قريش بن مخلد، وكان صاحب غيرهم أو النضر بن كنانة أو فهر بن مالك بن النضر.
انظر: معجم قبائل العرب لعمر رضا كحا لة، ما ثة (ا لحمس) وكذ ا (قريش).
يلا) سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بسهم.
وكذا غير مثبتة فى مى.
راجع: تفسير ابن جرير 4 / مه ا.
(7) من مى.
1 / 209
292 (4/291)
كتاب الحج / باب فى الوقوف...
إلخ 152 - (... ) وحّدثنا أبُو كُرَيْب، حَدثنَا أبُو اسَامَةَ، حَدثنَا هِشَام!، عَنْ أبِيه، قَالَ: كَانَتٍ العَرَبُ تَطُوفُ بالبَيْت عُرَاة، إِلًا الحُمْسَ - وَالحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَت - كَانُوا يَطُوفُونَ عُرَاة، إِلا أنْ تُعْطِيهُمُ الحُمْسُ ثيَابًا، فَيُعْطِى الرخالُ الرخالَ، وَالنَسَاءُ النِّسَاءَ.
وَكَانَتِ الحُمْسُ لا يَخْرُجُون مِنَ المُزْدً لِفَة، وَكَانَ الئاسُ كُلُهُمْ يَبْلُغُونَ عَرَفَات.
قَالَ هِشَام: فَحَدثنِى ألِى عَنْ عَائِشَةَ - رضى اللَّه عنها - قَالَتْ: الحُمْسُ هُمُ ائَنِينَ أنزَلَ الثه عَزَّ وَجَل فِيهِمْ: { ثُنمَ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاس.
قَالَتْ: كَانَ النَاسُ يُفِيضُونَ مِنْ
ويقولون: نحن أهل الله، فلا يخرج من حرم الله، كانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها (1)، وقال الحربى عن بعضهم: سُفُوا حمسًا بالكعبة لأنها حمساَ /، حجرها أبيضُ يَضربُ إلى السواد (2).
قال القاضى: وذلك قوله - عز وجل -: { ثُئم أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ ئَفَاضَ الئاس} (3)،
قيل: المراد بالناس هُنا آدم - عليه السلام (4) - وقيل: إبراهيم[ عليه السلام] (5) ومن معه، وقيل: بل سائر الناس غير الحمس الذين ابتدعوا الإفاضة من مزدلفة.
وقوله: (كانوا يطوفون عُراةً): يعنى العرب، إلا أن تعطيهم الحمْس ثيابا، هذه كانت سيرة العرب فى الجاهلية ؛ ولهذا أمر - عليه السلام - قبل حجه بعام ألآ يطوف بالبيت عريان إلا الحمس، فإنها كانت تطوف فى الثياب، أو مَنْ أعطاه الحمس من ثيابها، فمن لم يرد اْن يطوف عريانا ولم يجد ثوبا من ثياب الحمس، وطاف من العرب فى ثيابه، فإذا أكمل طوافه ألقاها فى الأرض، وليس غيرها، ولم يعُد إليها هو، ولا غيره، ولا انتفع بها، وكانت تسمى تلك الثياب المطروحة اللقى (6) ؛ لإلقائها بالأرض، واختلف فى اشتقاق لفظة (الإفاضة) هنا، فقال الطبرى: معناه: الرجوع، أى يرجعون
(3)
(5) (6)
انظر: معجم قبائل العرب، واللسان.
لم ئجدها فى غريب الحديث المطبوع للحربى.
البقرة: 199.
لم نجد فى كتب التفسير أن المراد بالناس هنا آدم - عليه السلام - بل المشهور كما ذكر ابن جرير فى تفسيره: إما الناس: قريث!، لاما ببراهيم، حيث قال: أولى القولن كما قال الضحاك: إبراهيم لولا الإجماع أنه الناس لقلت به.
انظر: الطبرى فى تفسيره 4 / 187 وما بعدها.
وكذا ابن كثير فى تفسيره 353 / 1.
من س.
فى الأبى: اللقاء، والمثبت من نسخ المال.
(4/292)
كتاب الحج / باب فى الوقوف...
إلخ 293 عَرَفَات، وَكَانَ الحُمْس! يُفيضُونَ منَ المُزْدَلِفَةِ.
يَقُولُونَ: لا نُفِيضُ إِلاَّ مِنَ الحَرَم.
فَلَمَا نَزَلَتْ.
{ أَفِيغئوا مِنْ حَيْمث أَفَاضَ النايى}، رَجَعُوا إِلَى عَرَفَات.
153 - (1220) وحدَّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أيِى شَيْبَةَ وَعَمْزو الئاقِدُ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
قَالَ عَمْزو: حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرو، سَمِعَ مُحَمَدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطعِبم يُحَدِّثُ عَنْ أبيه، جُبَيْرِ بْنِ مُطعِبم، قَالَ: أضْللتُ بَعيزا لِى، فَذَهَبْتُ أطلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَرَأيْتُ رَسُوًا لله ( صلى الله عليه وسلم ) وَاقِفا مَعَ النَّاسِ بعَرَفَةَ، فَقُلتُ: وَاللّه، إِنَّ هَنَا لَمِنَ الحُمْسِ، فَمَا شَأُنهُ هَاهُنَا ؟ وَكَانَتْ قُريْث!ى تُعَذُ مِنَ الحُمْس!.
من المشعر إلى منى (1)، وقال الأصمعى: الإفاضة: الدفعة، ومنه: فيض الدمع، قال الخطابى: أصل الفيض السيلان (2)، وقال جبير بن مطعم: (ضللت (3) بعيرا لى، فذهبت (4) أطلبه يوم عرفة، فرأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) واقفا مع الناس بعرفة، فقلت: هذا من الحمس، فما شأنه ؟) (ْ) كان هذا - والله أعلم - قبل الهجرة فى حج النبى - عليه السلام - بمكة، وجبير إذ ذاك كافرأ ؛ لأنه اختلف فى إسلامه، فقيل: يوم الفتح، وقيل: عام خيبر، فأنكر مخالفة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لقريش، وهذا يدل أن أمره بذلك كان بمكة قبل فرض الحج عليه (6).
قال الإمام: ذكر مسلم فى الباب: ثنا اْبو كريب، ثنا أبو اْسامة، ثنا هشام عن أبيه.
هكذا عند أبى اْحمد والكسائى، وعند ابن ماهان: ثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا أبو اْسامة، فجعل (ابن اْبى شيبة) بدل (أبى كريب)، وحديث أبى موسى فى إهلاله وحجه تقدم.
(1) الطبرى فى تفسيره 4 / 170.
(2) انظر: الخطابى فى غرب لطديث 2 / 219.
(3) فى الأصل: ظللت، وهو خطأ، والصواب من الصحيح المطبوع للبخارى، س.
(4) فى س: فظللت.
(5) البخارى، كالحج، بالوقوف بعرفة بلفظه وزيادة (هاهنا 21 / 199.
(6) ثسد الغابة 1 / 324.
294
(4/293)
كتاب الحج / باب فى نسخ التحلل...
إلخ
(22) باب فى نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام
154 - (1221) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى وَابْنُ بَشَار، قَالَ ابْنُ المُثَئى: حَدءنَنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَر، أخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَيْس بْن مُسْلم، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَاب، عَنْ أَبِى مُوسَى، قَالَ: قَدمْتُ عَلَى رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وَهُوَ منيخٌ بالبَطحَاء.
فَقَالَ لِى: (أحَجَختَ ؟).
فَقُلتُ: نَعَمْ.
فَقًالَ: (بمَ أهْللتً ؟).
قَالَ: قلتُ: لَبَّيْكً بإهْلال كَإهْلاَل الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
قَالَ: (فَقَدَ أَحْسَنْتَ، طف بالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَة، وَأحَلَّ).
"قَالً: فَطُفْتُ بالبيْت وَبِالضَفَا وَالمَرْوَأ، ثُمَ أتَيْتُ امرَأَة مِنْ بَنىِ قَيْسم، فَفَلَت رَأسِى، ثُمَ أهْلَلتُ بالحَجِّ* قَالَ* فَكُثتُ افْتِى به الناس، حَتَى كَانَ فِى خِلإَفَة عمَرَ - رضِىَ اللّه عنه.
فَقَالَ لَه رَجُلٌ: يَا أبَا مُوسَى - أَوَْهَ يَا عَبْدَ الله بْنَ قَيْسٍ - رُوَيْدَكً بَعْضَ فتيَاكَ، فَإئكَ لا تَدْرِى مَا أحدَثَ أَمِيرُ المُؤْمِنِنَ فِى النُسُك بَغمَكَ.
فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ كُنَّاَ أفْتَيْنَاهُ فُتْيَا فَليَتَّئذ، فَإن أَميرَ المُؤْمنينَ قَادم!عَلَيكُثَم، فَبه فَائْتمُّوا.
قَالَ: فَقَلِمَ عُمَرُ - رضى اللّه عنه - فَذَكَرتُ فَلَكَ لَه.
فَقَالًءَ إِنْ نَأَخُذْ بكتَاب اللَّه فَإِن كتَابَ الله يَأمُرُ بالتَّمَام، دنْ نَأخُذْ بسُنَّة رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فَإنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) لَم يًحِلًّ حتَّى بَلَغً الهَدى مَحِلَهَُ.
ً
(... ) وحلّثناه عُئئدُ الله بْن معاذٍ، حدثنا أن، حدثنا شعبة، فِى هذا الإسْنادِ، نحوه.
وقوله: (فكنت أفتى الناس بذلك): يعنى التمتع إلى الحج، كما جاَ مفشراً بعد، إذلم يكن هو ممن أهل بحج.
وقول عُمرَ: (أن نأخذ بكتاب الله، فكتاب (1) الله يأمرنا بالتمام، وأن نأخذ سنة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لم يحل حتى بلغ الهدى محله): ظاهره إتمام الحج، وإنكار فسخ الحج فى العمرة لاحتجاجه بالاَية وبفعل النبى - عليه السلام - وهو الأظهر، وقيل: يحتمل احتجاجه بفعل النبى ( صلى الله عليه وسلم )، على أن[ متعة التمتع] (2) والقران إنما هو من باب الأولى والأفضل، لا على منعه جملة، وعليه يدل قوله فى الحديث الاَخر بعده: (قد فعله): يعنى النبى ( صلى الله عليه وسلم )، واْصحابه (ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن فى الأراك ثم يروحون فى الحج تقطر رُؤُوسُهُم)، وهذا مثل استحبابه الإهلال لأهل مكة
(1) فى مى: فكتب.
(2) فى الأصل: منعه للتمتع، والمثبت من س.
(4/294)
كتاب الحج / باب فى نسخ التحلل...
إلخ 295 155 - (... ) وحّدثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثنى، حَا شَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِى ابْنَ مَهْدِى - حَدثنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شهَاب، عَنْ أَبِى مُوسَى - رضىَ اللّه عنه.
قَالَ: قَدمْتُ عَلَى رَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) وَهُوَ مُنِيخٌ بالبًطحَاًءِ.
فَقَالَ: (بمَ أفللتَ ؟).
قَالَ: قُلتُ: أهلَلتُ بِإِهْلاَلِ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
قَالَ: (هَل سُقْتَ مِنْ هَدْىٍ ؟).
قُلتُ: لا.
قَالَ: (فَطُفْ بِالبيْتِ وَبِالضَفَا وَالمَرْوَة، ثُمَ حِلَّ)، فَطُفْتُ بِالبَيْتِ وَبِالضَفَا وَالمَرْوَة، ثُمَّ أتَيْتُ امْرَأة مِنْ قَوْمِى فَمَشَطَتنِى وَغَسَلَت رَأسِى، فَكنتُ افْتِى النَّاسَ بذلك فى إِمَارَة أَبِى بَكْر وَإِمَارَةِ عُمَرَ، فَإنِّى لَقَائمٌ بالمَوْسِيم إِذ جَاعَنِى رَجُلٌ فَقَالَ: إِئكَ لا تَدْرى مَا أَحْدَثَ أَمِير المُؤمِنِنَ فِى شَأن النّسُكِ.
فَقُلَتُ: أَيهَا النَّاسُ، مَنْ كُنَّا أفْتَيْنَاهُ بِشَىْء فَليَتًّئِدْ، فَهَنَا أَمِيرُ المُؤْمِنِنَ قَ المٌ عَلَيكُم فَبِه فَائْتَمُّوا، فَلَمَّا قَلِمَ قُلتُ: يَا أمِيرَ المُؤْمنينَ، مًا هَنَا ائَذى أحْدَثْتَ فِى شَأنِ النُّسُكِ ؟ قَالً: إِنْ نَأخُذْ بكتَابِ الله فَإِنَّ الله عَر وَجَلَ قَالَ: { وَأَتِفواَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه} (1)، وَإِنْ نَأخُذْ بِسُنَّةِ نَبِينّاَ عًلًيْهِ الصَّلاَةُ وَالسلاَمُ، فَإِنَّ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) لَمْ يَحِل حَتَّى نَحَرَ الهَدْىَ.
156 - (... ) وحّدثنى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور وَعَبْدُ بْن حُميد، قَالا: أخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أخْبرَنَا أبُو عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِق بْنِ شًهَاب، عَنْ أبِى مُوسَى - رضى الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) بَعَثَنِى إِلَى اليَمَنِ.
قَالَ: فَوًا فَقْتُهُ فِى العَام الَّذى حَبئَ فيهِ، فَقَالَ لِى رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (يَا أبَا مُوسَى، كَيْفَ قُلتَ حينَ أَحْرَمْتَ ؟).
قَالً: قُلتُ+ لَبَّيْكَ إِهْلالأ كإهْلاَلِ النَّبِىّ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَ: (هَلْ سُقْتَ هَدْئا ؟ لما.
فَقُلتُ: لا.
قَالَ: (فَانْطَلِقْ فَطُفْ بِالبَيْتَ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَة، ثُمَ أحِل)، ثُمَّ سَاقَ الحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ.
إذا رأوا هلال ذى الحجة ليبعد ما بين إحرامهم وعمل الحج، ليظهر عليهم الشعث، وقيل: ونهى عمر وعثمان عن المتعة على ما تقدم، إما بفسخ الحج فى العمرة فيكون نهى لزوم، أو بالتمتع بالعمرة فى أشهر الحج فيكون نهى ندب وحض على الأولى عندهما من الإفراد، وكذلك نهى عثمان وعمر عن القران من هذا، وقد يكون ذلك ليفصل الحج من العمرة برحلتن وسفرين كما جاء فى حديث عمر: ليكثر قصّادُ البيت، ويتصل عمارته سائر
(1) البقرة: 196.
296 (4/295)
كتاب الحج / باب فى نسخ التحلل...
إلخ 57 ا - (1222) وحّدثنا مُحَمَّذُ بْنُ المُثنَى وَابْنُ بَث!ئارٍ، قَالَ ابْنُ المُثنى: حدثنا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَم، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْر، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أبِى مُوسَى، عَنْ أيِى مُوسَى ؛ أنَهُ كَانَ يُفْتِى بِالمتعَة فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: روَيْدَكَ ببَعْضرِ فتيَاكَ، فَإِئكَ لاَ تَدْرِى مَا أحْدَثَ أميرُ المُؤْمنينَ فى الئسًكِ بَعْدُ، حَتَى لَقيهُ بَعْدُ، فَسَألَهُ.
فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ عَلمْتُ أنَّ النَبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَدْ فَعًلًهُ وَأَصْحَابُهُ، وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلّوا مُعْرِسِنَ بِهِنَ فِى الأرَاكِ، ثُمَ يَرُوحُونَ فِى الحَجِّ تَقْطُرُ رُؤُوسُهُمْ.
العام، ومخالفة على له فى ذلك ليُرىَ بجواز ذلك، ولئلا يظن الظان إذ نهى عنه الخليفةُ أن غير الإفراد لا يجوز، وقد قيل: إن نهى عمر عن المتعة وضربه عليها: أنه رأى الناس يميلون إليها لخفتها ويسارتها، فخشى ضياع الإفراد والقران، وجهل سُنتهما.
(4/296)
كتاب الحج / باب جواز التمتع
297
(23) باب جواز التمتع
158 - (1223) حدئنا مُحَمَدُ بْنُ المُثَنّى وَابْنُ بَشَارِ، قَالَ ابْنُ المُثَنّى: حَئَثنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرِ، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَالَةَ.
قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللّه بْنُ شَقيق: كَانَ عثمَانُ يَنْهَى عَنِ المتعَةِ، وَكَانَ عَلِىٌ يَا"مُرُ بِهَا، فَقَالَ عثمَانُ لعلى: كَلِمَةً.
ثُمَ قَالً عَلَى: لَقَدْ عَلِمْتَ أنَّا قَدْ تَمتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: أجَلْ، وَلِكنًّا كنَّا خَائِفِينَ.
(... ) وَحَدةَشيه يحيى بْنُ حَبيب الحَارِثِىُّ، حدثنا خَالا - يَعْنِى ابْنَ الحَارِث - أخْبَرَنَا شُعْبَةُ، بِهَنَاَ الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
ً
159 - (... ) وحدطنا مُحَمَدُ بْنُ المُثنى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشئار، قَالا: حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدثنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرة، عَنْ سَعيدِ بْنِ المُسًئب، قَالَ: اجْتَمَعَ عَلِى وَعثمَانُ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - بِعُسْفَانَ، فَكَانَ عُثْمًان يَنْهَى عَن المتعَة أوِ العُمَرَة.
فَقَالَ عَلِىّ: مَا تُرِيدُ إلَى أمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم )، تَنْهَى عَنْهُ ؟ فَقَالَ عثمَانُ: دً عْنَا منْكَ.
فَقَالَ: إِنّى لاَ أسْتَطِيعُ أَنْ أدَعَكَ.
فَلَمَّا أنْ رَأى عَلِى فلِكَ، أهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا.
160 - (1224) وحدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور وَأبُو بَكْرِ بْنُ أبِى ث!يْبةَ وَأبُو كُرَيْبٍ، قَالُوا: حَدثنَا أبُو مُعَاوَيةَ عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىّ، عَنْ أبِيه، عَنْ أن فَرٍّ - رَضِىَ اللهُ عنهُ - قَالَ: كَانَتِ المتغة فِى إلحَبئ لأصْحَابِ مُحَمَّد ( صلى الله عليه وسلم ) خَاضةً.
161 - (... ) وحدثنايبو، ابكْرِ بْنُ أبى ث!يْبَةَ، حَدثنَا عَبْدُ الرخمَن بْنُ مَهْدئ، عَنْ سفيان كمن عياشِ العَامِرِئ كعن إبراهيم التيْمىَ، عن أبيه، عَنْ أَ! فَز - رضى الله عنه - قَالَ: كَانَت لنَا رُخصَه - بَعْنِى المتعَةَ فَى الحَجِّ.
ً
وقول عثمان: (أجل): اْى نعم.
وقوله: (ولكنا كنا خائفن): يعنى - والله أعلم - فسخ الحج.
وقول أبى ذر: ا لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصةً ؛ متعة النساء ومتعة الحج): تقدم
أنه أراد فسخ الحج فى العمرة، وأن ذلك كان خاصأ فى حجة الودل للعلة المتقدمة من مخالفة الجاهلية.
298
(4/297)
كتاب الحج / باب جواز التمتع
162 - (... ) وحذثنا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حدثنا جَرير!، عَنْ فُضَيْل، عَنْ زبُيْد، عَنْ إِبْرَاهيمَ التَيْمِى، عَنْ أبيه، قَالَ: قَالَ أبُو فَر - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ -: لا تَصْلحُ المتعَتَانِ إِلاَّ لَنَا خَاضَةً - يَعْنِى متعَةَ الئسًاءِ وَمتعَةَ الحَبئَ.
163 - (... ) حدّثنا قُتَيْبَةُ، حدثنا جَرِيرٌ، عَنْ بَيَان، عَنْ عَبْد الرخْمَنِ بْنِ أَبى الشَعْثَاع! قَالَ: أتَيْتُ إِبْرَاهيمَ الئخَعِى صاِبْرَاهيمَ التَيْمِى، فَقُلتُ: إِنى أهُم أنْ أجْمَعَ العُمرَةَ وَالحَبئً العَامَ.
فَقَالَ إِبْرَاهَيمُ الئخَعى: لَكن أبُوكَ لَمْءَيَكُنْ لِيَهُمَ بِنَلكَ.
قَالَ قُتَيْبَة: حَدثنَا جَرِيرٌ عنْ بَيَان، عَنْ إِبْرَاهيَمَ التَيْمِىِّ، عَنْ أَبِيهِ ؛ اْنَهُ مَر بأيِى فَرلم - رَضَىَ اللهُ عَنْهُ - بالربنَة.
فَذَكَرَ لَهُ فَلِكَ ة فَقَالَ: إِئمَاَ كَانَتْ لَنَا خَاضَةً!ونَكُمْ.
164 - (1225) وحذثنا سَعيدُ بْنُ مَنْصُورَ وَابْنُ أبِى عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ الفَزَارِىِّ.
قَالَ سَعِيدٌ: حَدثنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوَيةً، أخْبَرَنَا سُلَئمَانُ التَيْمى، عَنْ غُنَيم بْنِ قَيْسبى، قَالَ: سَألتُ سَعْدَ بْنَ أِبِى وَفاصبى - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ المتعَة ؟ فَقَالَ: فَعَلنَاهَا، وَهَنَما يَوْمَئذ كَافِرٌ بِالعُرُشِ - يعْنِى بُيُوتَ مَكَةَ.
ً ! (... ) وحذثناه أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا يحيى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَيْمِىِّ،
بِهَنَا الإِسْنَادِ.
وَقَالَ فِى رِوَايَتِهِ: يَعْنِى مُعَاوَيَةَ.
! ص ه !ءَ، ص ممرء، ء5 ص ص كو، ص سر، 5 ص، ص ص !
(... ) وحدثنى عمرو الناتد.
حدثنا ابو احمد الزبيرى، حدثنا سفيان.
ح وحدثنى محمدُ بْنُ أيِى خَلَف، حَد!شَا رً وْح بْن عبادة، حدثنا شعْبة، جميعًا عنْ سليْمان التيْمىِّ، بِهَنَا الأِسْنَادِ، مِثْلَ خَدِيِثهِمَا.
وَفِى حَلِيثِ سُفْيَانَ: المتعَةُ فِى الحًجِّ.
وقول سعد فى المتعة: جعلناها وهذا - يعنى معاوية - كافر يومئذ بالعُرُشِ)، قال الإمام: أى هو مقيم بعرش مكة، وهى بيوتها.
[ المعنى: أنى سبقته إلىَ الإسلام] (1).
قال أبو العباس: يقال: اْكتفر الرجل: إذا لزم الكُفُور، وهى القُرى، وفى حديث اْبى هريرة: ا ليُخرِجَنكُمُ الرومُ منْهَا كَفْراً كَفْراً) (2): أى قرية قرية، وفى حديث عمر: ([ أهل] (3) الكفور هم أهل القبور)َ (4): يعنى القرى النائية عن الاْمصار، ومجتمع اْهل العلم.
(1) من مى، ع.
(2) تهذيب تاريخ دمق للكبير للامام الحافظ المؤرخ ابن عساكر، تهذيب الثيخ عبد القادر بدران 5 / 315.
(3) ماقطة من مى.
(4) البخارى فى الأدب المفردص: 3 0 2 (579) بلفظ: ا لا تسكن الكفور، فإن ماكن الكفور كساكن القبور).
وبنحوه ذكره الجل!نى فى كثف الخفاء1 / 262 (2 اكس.
(4/298)
كتاب الحج / باب جواز التمتع 299
165 - (1226) وحّدثضا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهيمَ، حدثنا الجُرَيْرِىُّ، عَنْ أيِى العَلاَء، عَنْ مُطَرِّت، قَالَ: قَالَ لِى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْني: إِنًّى لأحَدثكَ بالحَلِيث اليَوْمَ، يَنْفَعُكً الله بِهِ بَعْدَ اليَوم، وَاعْلَمْ أَن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَدْ أعْمَرَ طَائفَة مِنْ أَهْلِهِ فِى اَلعَشْرِ، فَلمْ تَنْزِلْ ايةٌ تَنْسَخُ فَلِكَ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ، ارْتَاعَ ى كُلُّ امْرِفي بَعْدُ، مَاشَاءَ أنْ يَرْتَئىَ.
قال أبو عبيد: وسميت بُيوت مكة عرشا لاْنها عيدان تنِصب وتظلل[ بها] (1)،
ويقال (2) لها: عُرُوش، فمن قال: عروش فواحدها عرشٌ، ومن لّال: عرش فواحدها عريشى، مثل قَليب وقُلُب.
وفى حديث عمر: (إذا نظر إلى عروش مكة قطع التبية)، والعُرْشُ فى غير هذا عِرْق فى اْصل العنق، ومنه قول أبى جهل لابن مسعود[ يوم بدر] (3): خذ سيفى فاحْتَر بِهِ رأسى من عُرْشِى.
قال القاضى: الأولى أن يحمل الكفر هاهنا على المعروف، وأن المراد بالمتعة المذكورة الاعتمارُ فى أشهر الحج، والإشارة بذلك إلى عمرة القضاَ لاْنها كانت فى ذى القعدة، وقد قيل: إن فى هذا الوقت كان إسلام معاوية، والأظهر (4) اْنه من مسلمة الفتح، وأما غير هذه من عمرة الجعرانة و(ن كانت أيضا فى ذى القعدة، فمعاوية قد كان أسلم[ ولم] (5) يكن مقيما بمكة، وكان فى عسكر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إلى هوازن فى جملة أهل / مكة، وكذلك فى حجة الودل لم يكن معاوية ممن (6) تخلف عن الحج مع النبى ( صلى الله عليه وسلم )، ولا تخلف عنه غيره إلا أن يكون أراد فسخ الحج فى العمرة التى (7) صنعها من قدم] (8) مع النبى ( صلى الله عليه وسلم )، فمعاوية - أيضا - لا يثبت اْنه كان مقيما بمكة حينئذ، وكيف وقد استكتبه النبى - عليه السلام - وكان معه بالمدينة، فلم يكن حينئذ مقيما بمكة، وقال بعضهم: (كافر بالعَرْش): بفتح العين وسكون الراء، وتأوله عرش اللة[ سبحانه] (9)، وهو تصحيف.
وقول عمران بن حُصين: (أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اعمَرَ طائفة من أهله فى العَشْرِ، فلم تنزلْ آية تَنْسَخُ ذلك): معنى هذا مبين فى الرواية الأخرى: (أنه - عَلَيه السلام - جمع بين حجبما وعمرة ثم لم ينه عنه)، وفى الرواية الأخرى: (تمتعنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ولم
(1) ساقطة من ع.
(3) سقط من الأصل، واستدرك بالهاثم.
(5) ساقطة من الأصل، واستدركت بالهامث!.
(7) المثبت من س، وفى الأصل: الذى.
(9) مثبتة من س.
(2) فى س: وقد يقال.
(4) فى س: والأصح.
(6) فى س: فى من.
(8) فى هاث! س.
209 / ب
300 (4/299)
كتاب الحج / باب جواز التمتع
166 - (... ) وحدئمناه إِشحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَدُ بْنُ حَاتِبم، كِلاَهُمَا عَنْ وَكِيم، حَدثنَا سُفْيَانُ، عَنِ الجُرَيْرِىَ، فِى هَنَا الإِسْنَادِ.
وَقَالَ ابْنُ حَاتِبم فِى رِوَايَتِهِ: ارْتَا"ى رَجل بِرَأيِهِ مَا شَاءَ - يَعْنِى عُمَرَ.
167 - (... ) وحدثنى عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ، حَدثنَا أبِى، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَل، عَنْ مُطَرف، قَالَ: قَالَ لِى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْني: ال دَثكَ حَديثا عَسَى الله أنْ يَنْفَعَكَ بِه: إِن رَسُولَ الله ! ( صلى الله عليه وسلم ) جَمَعَ بَيبئَ حَجَّة وَعُمْرَة، ثُمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ جَتى مَاتَ، وَلَمْ يَنْزِلْ فِيه قُران!يُحَرَمُهُ، وَقَدْ كَانَ يُسَلَمُ عَلَى حَتى اكْتَويتُ، فَتُرِكْتُ، ثُمَ تَركْتُ اهَىَّ فَعَادَ.
(... ) حدثناه مُحَمَدُ بْنُ المُثنى وَابْنُ بَشَار، قَالا: حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَر، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْد بْنِ هِلاَلي، قَالَ: سَمِغتُ مطرئا قَالَ لِى عمْرَان بْنُ حُصَيْيق.
بِمثْلِ حَدِيثِ مُعَاذ.
هلا ا - (... ) وحدئنا مُحَمَدُ بْنُ المُثنى وَابْنُ بَشَار، قَالَ ابْنُ المُثَنى: حَدبرشَا مُحَمَدُ
ابْنُ جَعْفَر، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَ الةَ، عَنْ مُطَرِّف، قَالَ: بَعَثَ إِلَى عمْرَانُ بْنُ حُصَيْن فِى مَرَضِهِ اثَذِى تُوُفىَ فِيهِ، فَقَالَ: إِنَى كنتُ مُحَدَثّذَ بِأحَادِيِثَ، لَعَل الثه أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِى، فَإنْ عشْتُ فَاكْتُمْ عنَى، !اِنْ مُتُ فَحَدِّثْ بِهَا إِنْ شِئْت: إِنَهُ قَدْ سُلَمَ عَلَى، وَاعْلَمْ أنَ نَبىَّ الثَه ( صلى الله عليه وسلم ) قَدْ جَمَعَ بئينَ حَبئ وَعُمْرَة، ثُمَ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابُ الله، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَبِىُّ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
قَالَ رَجُل فِيهَا بِرأيِهِ مَاشَاءَ.
169 - (.
.
أيِى عَرُوَبةَ، عَقْ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ - كِتَابء، وَلَم ينهَنَا 170 - (.
.
قَتَ القُ عَنْ مُطَرف
ينزل قرآن ينسخه وقوله: (
.
) وحدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدثنَا عِيسَى بْنُ يُوُنسَ، حَدثنَا سَعيدُ بْنُ قَتَ الةَ، عَنْ مُطرف بْنِ عَبْد الله بْنِ الشّخِّيرِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصًيْنِ - قَالَ: اعْلَمْ أنَ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) جَمَعَ بَيْنَ حَبئ وَعُمْرَة، ثُمَ لَمْ يَنْزِلْ فِيها عنهُمَا رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ).
قَالَ فِيهَا رَجُلٌ بِرَأيِهِ مَا شَاءَ.
!
.
) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثنى، حَدثنِى عَبْدُ الضَمَد، حَدثنَا هَمَامِ، حَدثنَا، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْني - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالً: تَمَتَغنَا مَعَ رسُولِ الله !: فهو يحتمل لإجازة العمرة فى اْشهر الحج، أو لإجازة القران.
قال رجل برأيه ما شاء): يعنى عمر، يريد فى نهيه عن ذلك وأمره(4/300)
كتاب الحج / باب جواز التمتع
301
( صلى الله عليه وسلم )، وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ القُرانُ.
قَالَ رَجُل بِرايِهِ مَاشَاءَ.
171 - (... ) وَحَدثنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَاعِرِ، حَدثنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ المَجيد، حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِيم، حَدثنِى مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِع، عَنْ مُطَرث بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الشًخَّيرِ، عَنْ عِمرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - بِهَنَا الحَلديثِ.
قَاً: تَمَتَّعَ نَبِىُّ اللّه ( صلى الله عليه وسلم )، وَتَمَتَعْنَا معه.
172 - (... ) حدَّثنا حَامدُ بْنُ عُمَرَ البَكْرَاوِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أبِى بَكْر المُقَدَّمِىُّ، قَالا: حَدثنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، حدثنا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِيم عَنْ أَبِى رَجَاء.
قَالَ: قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: نَزَلَتْ آيَةُ المتعَة فِى كِتَاب اللّه - يَعْنِى متعَةَ الحَجِّ - وَأمَرَنَا بهَا رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم )، ثُم لَمْ تَنْزِلْ آيَة!تَنْسَخُ آيَةَ مَتعَةِ الحَجِّ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) حَتًى مَاتَ.
قَالَ رَبُئ بِرَأيِهِ بَعْدُ مَا شَاءَ.
173 - (... ) وَحَئَثِنيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِيم، حَد 8!نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد، عَنْ عمْرَانَ القَصيرِ، حدثنا أبُو رَجَاء، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْني، بِمِثْلِه.
غَيْرَ أتهُ قَاذَ: وَفَعَلنَاهًا مَعَ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
وَلَمْ يَقُلْ 5َ وَأمَرَنَا بِهَا.
بالامزاد، ويتأول قوله: (جمع بين حجة وعمرة): على ما تقدم من إضافته إليه وإن كان من فعل غيره، أو على ما تاْولناه من إضافتها إلى الحج للقران.
302(4/301)
كتاب الحج / باب وجوب الدم على المتمتع...
إلخ
(24) باب وجوب الدم على المتمتع، وأنه إذا عدمه لزمه
صوم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله
174 - (1227) حدينا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَيْثِ، حَدثنى أبِى، عَنْ جَدّى، حَدَّثنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالد، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللّه ؛ أَن عَبْدَ الله بْنَ عُمَر - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - قَاَلً: تَمَتَّعَ رَسُولُ الله كللافى حخة الوَ!لما بالعُمْرَة إِلَى الحَجِّ وَأهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الهَدْىَ مِنْ ذِى الحُلَيْفَة.
وَبَدَأ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) وأهَل بالعُمْرً ةِ، ثُمَ أهَل بِالحَبئ، وَتَمَتَّعَ الئاسُ مَعَ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) َ بالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أهْدَى فَسَاقَ الهَدْىَ، وَمنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّاَ تَدِيِمَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ: (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أهْدَى فَإِنَهُ لا يَحِل مِنْ شَىْء حَرُمَ مِنهُ حَتَى يَقْضِىَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أهْدَى
وقول ابن عمر: (تمغ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالعمرة إلى الحج): قد مر من الحُخة على
أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حج مفردا، أو من جملة من رواه ابن عمر صاحب هذا الحديث، وقد ذكره مسلم بعد هذا، ويتأول فى حديث ابن عمر هذا ما مر فى تأويل حديث غيره على قران ذلك بعد الإفراد، وماَل الحال لا فى الابتداء به.
وقوله: (فأهل بعمرة ثم بالحج): يعنى - والله اْعغ - حين أراد القران بعد وصوله مكة، وإضافته العمرة إلى الحج التى اْفردها على ما تقدم ليتأسى به الناس فى الاعتمار فى أشهر الحج قال: ا لبيك بعمرة وحجة) (1)، كما جاء فى حديث أنسي، فبدأ بالعمرة، وهذا هو الاستحباب عند مالكٍ فى القران تقديم لفظ العمرة، وهذا حجة له وتقدم الكلام على هذا.
وقوله للمتمتعين: (فمن لم يجد هديأ فليصم ثلاثة أيام فى الحج وسبعةً إذا رجع (2)): نص ما فى كتاب الله تعالى فيما يلزم المتمتع، وقد اختلف العلماء فى تفسير هذه الجملة، فقال جماعة من السلف: ما استيسر من الهدى شاة، وهو قول مالك، وقال جماعة أخرى منهم: بقرة دون بقرة، وبدنة دون بدنة (3)، وقيل: المراد: بدنة أو بقرة
(1) حديث رقم (185) باب رقم 27.
(3) وهو قول لبن عمر.
راجع: المممقى للباجى 3 / 10، 11.
(2) فى س: رجعتم.(4/302)
كتاب الحج / باب وجوب الدم على المتمتع...
إلخ 303 فَليَطُفْ بالبَيت وَبالصَّفَا وَالمَرْوَة، وَليُقَضَرْ وَليَحْلِلْ، ثُمَ ليُهِل بالحَجِّ وَليُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْئا فَليَصُمْ ثَلاَثَةَ أيايم فِى الَحَبئ وَسَبْعَةًءَإِفَا رَجَعَ إلَى أهْله)، وَطَافَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) حينَ قَدمَ مَكَّةَ، فَاسْتَلَمِ الركْنَ أؤَلَ شَىْء، ثُم خَحث ثَلاَثًةَ أطوَافً مِنَ السَّبعْ، وَمَشَى أرْبَعَةَ أطَوَافَ، ثُمَ رَكَعَ حين قَضَى طَوَافَهُ بالبَيت عِنْدَ المَقَام رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَمَ فَانْصَرَفَ، فَا"تَى الصَّفَافطَافَ بِالضَفًا وَالمَرْوَة سَبْعَةَ أَطوَافَ، ثُمَ لَمْ يَحْللْ مِنْ شَىْء حرُمَ مِنْهُ حَتَى قَضَى حَخهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَحْرَ وَأَفَاضَ، فَطَافَ بالبَيْت صثمَ حَلَّ منْ كُلِّ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم )، مَنْ أَهْدَى وَسَاَقَ الهًدْىَ مِنَ النًّاس.
175 - يه 122) وَحَدثَنيهِ عَبْدُ المَلكِ بْنُ شُعَيْب، حَدثنِى أبى، عَنْ جَدِّى، حَدثنِى عُقَيْل، عَن ابْن شهاب، عَنْ عرْوَةَ بْن الزبيْر ؛ أنَّ عَائشَةَ زَوْجَ الثعى ( صلى الله عليه وسلم ) أخْبَرَتْهُ عَنْ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فِىَ تَمَتعهَ بالخَبِئ إلَى العُمْرً ةِ، وَتًمِتّع النَّاسِ مَعَهُ بمثْلَ ائذى أخْبَرَنى سَالِمُ بْنُ عبدِ الله، عَنْ عَبْدَ اَلتهَ - رضِىًا للهُ عَنْهُ - عَنْ رسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
ً
أو شاة (1)، وشُركَ فى ديم، وهذا عند مالك للحر دون العبد، إذ لا يهدى الا أن يأذن له سيده وله الصومَ، دإن كان واجدأ للهدى، ولا يجوز عند مالك وأبى حنيفة نحره قبل يوم النحر، وأجاز ذلك الشافعى بعد إحرامه بالحج (2).
وأما قولة: (فليصم ثلاثة أيام فى الحج): فذهب مالك والشافعى إلى أن ذلك لا يكون إلا بعد الإحرام، وهو مقتضا الاَية والحديث، وقال أبو حنيفة والثورى: يصح له بعد الإحرام بالعمرة، وقيل: الإحرام بالحج ولا يصومُها بعد أيام الحج، وهذا تناقف! بنِ الاختيار، عندنا تقديمُها مْى أول الإحرام، وآخر وقتها آخر ائام التشريق عندنا وعند الثافعى، فمن فاته صومها مْى هذه الأيام - وهى أيام الحج - صامها عندنا بعد، وقال اْبو حنيفة: آخر وقتها يوم محرفة، فمن لم يصمها إلى يوم محرفة فلا صيا أ عليه، ووجب عليه الهدى، وقال مثله الثورى إذا ترك صيامها أيام الحج، وللشافعى قول كقول أبى حنيفة (3).
وقوله: (وسبعة إذا رجع): حمله مالك والثافعى - فى أحد قوليهما - أن
[ ظاهر] (4) المراد به هنا فى الاَية: إذا رجع من منى، وأنه يصومها إن شاء بمكة أو بلده، وهو قول أبى حنيفة، ولمالك والشافعى قولٌ اخر: إن ظاهر المراد به: إذا رجعتم إلى بلادكم، وأنه لا يصومها حتى يرجع إلى اْهله.
وحمل بعضهم القولن أن مالكا يستحب تأخيرها حتى يقدم بلده، وأن صومها ببلده أفضل لاحتمال المراد بالاَية، وليأتى بالعبادة على ما يتفق عليه.
(1) انظر: تفسير القرطبى 2 / 378 فى قول الله: { وَئَقموا الْحَبئَ وَالْغمْرَةَ بلَّهِ نَجلِنْ ئحْمِرتم} الآية[ البقرة: 96 1].
(2) لنظر: الاستذكار 12 / 322.
وقد ذكر أن لبا حنيفة خالف مالكا فى التطوع، فجوزه تجل النحر.
(3) ا نظر: ا لاستذكلى 13 / 372.
(4) فى هامش س.(4/303)
304
كثاب الحج / باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا...
إلخ
(25) باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا فى وقت لمحلل الحاجّ المفرد
176 - (1229) حلطنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنْ.
نَافِع، عَنْ
عَبْد الله بْنِ عُمَرَ ؛ أنَّ حَفْصَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ - زَوْجَ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَت: يَا رَسُولَ اللّه، مَاشًأنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ قَالَ: (إِنِّى لَبَّدْتُ رَأسِى، وَقَلَّدْتُ هَدْ!، لَلا أحِل حَتَّى انحَرَ).
(... ) وحدثناه ابْنُ نُمَيْر، حَدثنَا خَالدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مَالِأ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
عَنْ حَفْصَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ - قَالَتْ: قُلتُ: يَارَسُولَ الثه، مَائَكَ لَمْ تَحِلَّ ؟ بِنَحْوِهِ.
177 - (... ) حدّثنا مُحمَدُ بْنُ المُثتى، حَا شَا يحيى بْنُ سَعِيد، عَنْ عُبيدِ الله، قَالَ: أخْبَرَنِى نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ - رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمْ - قَالَت: قلتُ لِلئبِىّ ق: مَا شَأنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحل مِنْ عُمْرَتكَ ؟ قَالَ: (إِنى قَلَّدْتُ هَدْ!، وَلَبدْتُ رَأسِى، فَلاَ أحِلُّ حتى أحِلَّ مِنَ الحَجَّ).
178 - (... ) وحمّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا أبُو اسَامَةَ، حَدثنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أنَّ حَفْصَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، بِمِثْلِ حَمِيثِ
وقوله: فى حديث حفصة حين قالت[ له] (1): ما شأن الناس، حلوا ولم تحلل
اْنت من عمرتك ؟ قال: (إنى لبدت راْسى، وقلدت هدى) الحديث: تسميتها إياها عمرة يحتج به من قال: إن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كان قارنا بحج وعمرة، [ وقد] (2) قيل: بل ظنت أنه كان ممن فسخ الحج فى العمرة، كما أمر به من لا هدى معه وهم كانوا الجمهور، وقيل: معناه: ما شأنك لم تحلل من إحرامك كما أحل الناس من إحرامهم الذين أحرموا معك، [ وجعلوه] (3) عمرةً، فسميت الجميع بماَل حال الأكثر، وقيل: معنىِ (ميق عمرتك): بعمرتك، أى لم تفسخ بالعمرة كما فسخوا، كما قال الله تعالى: { يَحْفَظُونهُ مِن
(1) ساقطة من س.
(3) من س.
(2) كه لا.(4/304)
كتاب الحج / باب بيان أن القارن لايتحلل إلا...
إلخ 305 مَالِكٍ: (فَلاَ أحِلُّ حَتَى ألحَرَ ".
179 - (... ) وحدثنا ابْنُ أبِى عُمَرَ، حَد"ئنَا هشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ المَخْزُومِىُّ وَعَبْدُ المَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، َ قَالَ: حَدئتْنِى حَفْصَةُ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) أَمَرَ أزْوَاجَهُ أنْ يَحْلِلنَ عَامَ حَجَّةِ الوَدَل!.
قَالَتْ حَفْصَةُ: فَقُلتُ: مَا يَمْنَعُكَ أنْ تَحِلئج قَالَ: (إِنَى لبَدْتُ رَأسِى، وَقَلدْتُ هَدْ!، فَلاَ أحِلُّ حَتَى انحَرَ هَلْيِى لا.
أَمْرِ اللَّه} (1) أى بأمر الله، وقيل: معنى (من عمرتك): من حجك ؛ لأن معناهما معأ القصد، وقال محمد بن أبى صفرة: مالك يقول فى هذا الحديث: من عمرتك، وغيره يقول: ولم تحلل أنت من حجك.
(1) الرعد: 11.
1 / 210
306(4/305)
كتاب الحج / باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران
(26) باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران
180 - (1230) وحدّثنا يحيى بْنُيحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك، عَنْ نَافِع ؛ أنَّ
عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ - رَضِىَ الثهُ عَنْهُمَا - خَرَجَ فِى الفِتْنَةِ مُعْتَمِزا، وَقَالَ: "إِنْ صُدِدْتُ عَنِ البَيْتِ صنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
فَخَرجً فَا"هَلَّ بعمَرة، وَسَارَ حَتَّى إِذَا ظَهَرَ عَلَى البَيْدَاء التَفَتَ إِلَى أصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدَ، أشْهِدُكُمْ انى قَدْ أوْجَبْتُ الحَبئَ مَعَ الَعُمْرَةِ، فَخَرجَ حَتَى إِذَا جَاءَ البَيْتَ طَافَ بِهِ سَبْغا، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ سَبْغا، لَم يَزِدْ عَلَيْهِ، !رَأى أَنهُ مُجْزِى"عَنْهُ، وَأهْدَى.
وقول ابن عمر: (إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) فأهل بعمرة، ثم ذكر بعد أنه قال: (ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أنى قد جمعت الحج مع العمرة): فيه جواز إرداف الحج على العمرة وهو قول جمهور العلماء، وقد تقدم الكلام فيه، دإنما قال: (أشهدكم): ولم يكتف بالنية على ما تقدم ؛ ليعرف من كان معه ويقتدى به فمن أعلمه أنه معتمر، وذلك انتقال نظره، وأنه بان له أن حكم الحج فى الحصر / والعمرة سواء، وأنه إذا (1) كان التحلل جائزأ فى العمرة وليست محدودة بوقت، ففى الحج أجوز.
وفيه قولهم بالقياس، والنظر فى الشريعة.
وذكر أنه فَعَلَ فِعْلَ القارن، واكتفى بطواف واحد وسعى واحد، فقوله: (إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول اللَه كله): يعنى فى الماَل والإحلال، وأما قوله أول الحديث: (أصنع كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، أشهدكم أنى قد أوجبت [ الحج] (2) عمرة) فيحتمل أن يريد فى المآل إن حيل بينه وبن البيت[ وصد] (3)، كما جاء اخر الحديث، وقيل: إنه فى ابتداء الإحرام،: أى اهل بعمرة، كما كانت حالة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حين صد فى عمرة الحديبية، وقيل: يحتمل أنه اْراد الوجهين، من الانتهاء والابتداء، وهو أظهر، لاسيما أنه يشهد له قوله فى الحديث: (ما شأنهما إلا واحد، إن حيل بينى وبن العمرة حيل بينى وبين الحج)، وقد تقدم الكلام على بعض (4) هذا، ولم يُصد ابن عمر فى هذه الحجة، ولكنه توقع ذلك ولم يكن منه على يقين قبل إحرامه،
(1) فى س: إذ.
(3) من س.
(2) ساقطة من الاْصل، والمثبت من س.
(4) فى س: تعليل.(4/306)
كتاب الحج / باب بيان جواز التحلل بالاحصار وجواز القران 307 181 - (... ) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثنى، حَدىثنَايحيى - وَهُوَ القَطَانُ - عَنْ عُبئد الله، حَدهَّلنِى نَافِع ؛ أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَثدَ الله، وَسَالمَ بْنَ عَبْدِ الله كَلَّمَا عَبْدُ الله حِينَ نَزَلَ الحًجَّاجُ لِقِتَالِ ابْنِ الزبيْرِ، قَالا: لا يَضُرك ألا تَحُجًّ العَامَ، فَإنَّا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الئاسِ قِتَالٌ يُحَالُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ البَيْتِ.
قَالَ: فَإِنْ حِيلَ بَيْنِى وَبَيْنَهُ فًعَلتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) وَأنَا مَعَهُ حينَ حَالَتْ كُفارُ قُرَيْش بَيْنهُ وبنَ البَيْتِ، اشْهدُكُمْ ائى قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً.
فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى ذَا الحُلَيْفَة فَلَبَّى بالًعُمْرَة، ثُمَ قَالَ: إِنْ خُلًىَ سَبيلِى قَضَيْتُ عُمْرَتِى، داِنْ حِيلَ بَيْنِى وَبَيْنَهُ فَعَلتُ كًمَا فَعَلً رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) وَأَنَا مَعَهُ.
ثُمًّ تَلاَ: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ التَهِ أُسْوَة حَسَنَة} (1)، ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِفَا كَانَ بظَهْرِ البَيْدَاء قَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إلا وَاحِدٌ، إِنْ حِيلَ بَيْنِى وَبَيْنَ العُمْرَةِ حِيلَ بَيْنِى وَبَيْنَ الحَجِّ، أشْهِدُكُمْ اَنى قَدْ أوْجَبْتُ حَجًّةً مَعَ عُمْرَة فَانْطَلَقَ حَتَّى ابْتَاعَ بِقُدَيْدٍ هَدْيًا، ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا بالبَيْتِ وَبَيْنَ الضَفَا وَالمَرْوَةً، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا بِحَخةٍ يَوْمَ الئحْرِ.
(... ) وحدّثناه ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدثنَا أ 6ى، حَدثنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِع، قَالَ: أرَادَ ابْنُ عُمَرَ الحَجَّ حِينَ نَزَلَ الحَجَاجُ بِابْنِ الزوبيْرِ، وَاقْتَصّ الحَديثَ بِمِثْلِ هَنِهِ القِصّةِ، وَقَالَ فِى آخرِ الحَديِثِ: وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةَ كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَحِل حتىَ يحِلَ مِنْهُمَاجَمِيًعا.
182 - (... ) وحذثنا مُحَمَدُ بْنُ رُمْحٍ، أخْبَرَنَا اللَّيْث.
ح وَحَدثنَا قُتيْبَةُ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدثنَا لَيْ!ث عَنْ نَافِعٍ ؛ أنَّ ابْنَ عُمَرَ أرَادَ الحَبئَ عَامَ نَزَلَ الحَخاجُ بِابْنِ الزُبيْرِ.
فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَاسَ كَائن بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، - ! اَنَّا نَخَافُ أنْ يَمدُّوكَ، فَقَالَ: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الذِ أُسْوَة حَسَنة}، أصْنَعُ كَمَا صَنَع رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم )، إِنِّى اشْهِدُكُمْ انى قَدْ أوْجَبْتُ عُمْرَةً.
ثُمَّ خَرَجَ حَتَى إِفَا كَانَ بِظَاهرِ البَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأنُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ إِلاَّ وَاحِد.
اشْهَدُوا - قَالَ ابْنُ رُمْحٍ: اشْهِدُكُمْ - آّنى قَدْ أوْجَبْتُ حَخا مَعَ عُمْرَتِى، وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَراهُ بِقُدَيْد.
ثُمَ انْطَلَقَ يُهِلُّ بِهِمَا جَمِيغا، حَتَّى قَلِمَ مَكَةَ، فَطَافَ بالبيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَلَمْ يَزِد عَلَى فَلِكَ، وَلَمْ يَنْحَرْ، وَلَمْ يَحْلِقْ، وَلَمْ يُقَصِّرْ، وَلَمْ يًحْلِلْ مِنْ شَىْءٍ حَرئمَ مِنْهُ، حَتَى كَانَ يَوْم
(1) 1 لأحزاب: 21.
308(4/307)
كتاب الحج / باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ، وَرَأى أنْ قَدْ قَضَى طَوَاتَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ اْلأوَّلِ.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَنَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ الله كلون.
183 - (... ) حدّثنا أبُو الرئيع الرفرَانِىُّ وَأبُو كَامِل، قَالا: حَدثنَا حَمَاد.
ح وَحَدثنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنِى إِسْمَاعيلُ، كلاَهُمَا عَنْ أيُّوبَ، عَنْ نَافع، عَن ابْنِ عمَرَ، بهَذه القصَّة.
وَلَمْ يَذْكَرِ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) إِلَا فِى أَوًّل الحَلِيثِ، حِينَ قِيلَ لَهُ: يَصُدّوكَ عَنِ البَيْتَ.
قَالً: إَفَنْ أفْعَلَ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
وَلَمْ يَذْكُرْ فِى آخِرِ الحَديث: هَكَنَا فَعَلَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
كَمَا ذَكَرَهُ اللَّيْثُ.
ولو كان على يقين منه لم يكن حكمه حكم المحصور (1) ؛ لأن من هذه[ سبيله] (2) غرر ب!حرامه فلا تثبت له رخصةُ المحصور، وسيأتى الكلام فى المسألة بعد هذا.
(1) فى س: المحصر.
(2) ساقطة من الأصل، واستدركت بالهامش.(4/308)
كتاب الحج / باب فى الافراد والقران بالحج والعمرة
309
(27) باب فى الإفراد والقران بالحج والعمرة
184 - (1231) حديثنا يحيى بْنُ أيُّوبَ وَعَبْدُ الله بْنُ عَوْدط الهِلاَلِى، قَالا: حَا شَا
عبَادُ بْنُ عَبَّاد المهَلَّبِى، حَدثنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمَرَ - فى رِوَايَة بَحْىَ - قَالَ: أهْللنًا مَعَ رَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) بالحَجِّ مُفْرَدًا.
وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ عَوْنٍ: أَنَّ رَسُولً الله ( صلى الله عليه وسلم ) أهَلَّ بِالحَجِّ مُفْرَدًا.
185 - (1232) وحلتثنا سُرَبْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدثنَا هُشَيْئم، حَدثنَا حُمَيْد عَنْ بَكْر،
عَنْ أنَسٍ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) يُلىِّ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ جَمِيعًا.
قَالَ بَكْز: فَحَلَّئتُ بِنَلكَ ابْنَ عُمَرَ.
فَقَالَ: لَبَّى بِالحَجِّ وَحْدَهُ.
فَلَقيتُ اَنَسًا فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ أنَسن.
مَا تَعُدُّونَنَا إِلاَّ صِبْيَانً ال سَمِعْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: الَبَّيْكَ عُمْرة وَحَجا لما.
186 - (... ) وحلّثنى امَيةُ بْنُ بِسْطَامَ العَيْشِى، حَا شَا يَزِيدُ - يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ -
وقول نافع عن ابن عُمر: (أهللنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالحج مفردأ)، وفى الرواية الأخرى: (اْهل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) )، وفى ال الرى: (بالحج وحده ! موافق للأحاديث المتقدمة عن جابر وعائشة، وابن عباس وغيرهم، وبيان للمشكل عنه من غير هذه الرواية، وتقدم التأويل فيما جاء عنه مخالفأ لهذا.
وقول اْنس: سمعت النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يقول: ا لبيك عمرة وحجا): يحتج به من قال:
إن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كان قارنا، دإن القران كان أفضل، [ دإن] (1) الجواب عنه والجمع بينه وبين ما تقدم: أن يكون هذا في الحالة الثانية لا فى اْول إحرامه، على ما قدمنا الكلام عليه، وحَسئنا التأويل فيه بمجموع الأحاديث فأخبر أنس عما سمع اخرأ من حال النبى ( صلى الله عليه وسلم )، حُجَّة لجواز القران، ويصح هذا التأويل أنه قد روى أبو أسماء عن اْنسي: (خرجنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نصرح بالحج صراحا، فلما قدمنا مكة أمرنا ان نجعلها عمرة)، فجاء حديثه هذا يوافق حديث الجماعة، أو لعله ! يسمع إهلال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أو داهج مفر!اً، وإنما سمعه عند إضافة العمرة له (2) وهو اْظهر فى إنكاره غير هذا، اْو لعله لم ينكر
(1) كاحما.
(2) فى س: لها.
310(4/309)
كتاب الحج / باب فى الإفراد والقران بالحج والعمرة حَدثنَا حَبِيبُ بْنُ الشَهيد عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْد الله، حَدهَّشَا أَنَسٌ رضى الثه عنه ؛ أنَّهُ رَأى النَّبىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) جَمَعَ بَيْنَهُمَا بَيْنَ الَحَجِّ وَالعُمْرَةِ.
قًالَ: فَسَألتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: أهْلَلنَا بالحَجًّ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَنَسٍ فَاخبَرْتُهُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ.
فَقَالَ: كَا+نَمَا كُنَّا صِبْيانً ال
الإفراد أولا، دإنما أنكر لأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لم يضف إليها (1) العمرة، ولا قرنها، وقيل: لعله سمع ذلك من غيره ممن كان بقربه، فجعله من قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أو من أمره دإباحته، فأضافه اليه.
قال أبو عبد الله بن أبى صُفرة: معنى قول أنَسٍ: [ أى] (2) أهل بحجة فعلأ وبعمرة أمرا، كما قال: (رجم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ورجمنا[ معه] (3)) رجموا هم فعلا، ورجم - عليه السلام - أمراً، وقيل: لعله لم يضبط ذلك، وكذلك (4) اْنكره عليه ابن عمر وعائشة، وقالا: كان أنس يدخل على النساء حيئسذ متكشفاتِ وهو صغير، وكذا قال أنس: (ما تعدونا إلا صبيانأ): وكيف وقد لوح البخاً رى بعلة حديث أنس من رواية أيوب عنه، فقال: وقال بعضهم: أيوب عن رجل عن أنس، وقد جاء الحديث من رواية أبى أسماء عن اْنس، وفيه ما تقدم من تصريحه الحج مفرداً.
(1) فى الأصل: إليه، والمثبت من س.
(2) من س.
(3) ساقطة من الأصل، واستدركت بالهامث! بسهم.
وسيأتى هذا الحديث ان شاَ الله فى كتاب الحدود.
بلفظ: (ورجمنا بعده) باب رجم الثيب فى للزنى رقم (4).
(4) فى س: ولذلك.(4/310)
كتاب الحج / باب ما يلزم من أحرم بالحج...
إلخ
311
(28) باب ما يلزم من أحرم بالحج، ثم قدم مكة، من الطواف والسعى 187 - (233 1) خدثنا يحيى بْنِ يَحْيَى، أخْبَرنَا غئثَر، عَنْ إسْمَاعيلَ بْنِ أبِى خَالد،
عَنْ وَبَرَةَ، قَالَ: كنتُ جَالِسئا عنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ رَجُل فَقَالَ.
أَيَصلُحُ لِى أَنْ أطُوَفَ بِالبَيْتِ قَبْلَ أنْ آتِىَ المَوْقفَ ؟ فَقًالَ: نَعَمْ.
فَقَالَ: فَإن ابْنَ عَئاس يَقُولُ: لا تَطُفْ بالبَيْتِ حَتَّى تَاْتِىَ المَوْقفَ.
فَقَاَلَ ابْنُ عُمَرَ: فَقَدْ حَجَّ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فَطَافَ بالبَيْت قَبْلَ أن يَأتَى المَوْقِفَ، فَبِقَوْلِ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) أحَق أنْ تَاْخُذَ، أؤ بِقَوْلِ ابْنِ عبَاس، إِن كنتً صَادِفا ؟ مه ا - (... ) وخدثنا قُتيْبَةُ بْنُ سَعيد، حَدثنَا جَرِير!، عَنْ بَيَالط، عَنْ وَبَرَةَ، قَالَ: سَألَ رَجُل ابْنَ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَاتَ أطَوفُ بِالبيْت وَقَدْ أحْرَمْتُ بالحَبئ ؟ فَقَالَ: وَمَا يَمْنَعُكَ ؟ قَالَ: إنِّى رَأَيْتُ ابْنَ فُلاَن يَكرَهُهُ وَأنْتَ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنْهُ، رَأً يْنَاهُ قَدْ فَتَنَتْهُ اللنيَا.
فَقَالَ: وَ ؟شَا - أَوْ أئكُثم - لَم تَفْتنْه الدّثيَا ؟ ثمَ قَالَ: رَأيْنَا رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) أخرَمَ بِالحَجِّ، وَطَافَ بالبئت، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَاَ وَالمَرْوَة، فَسُئةَ الله وَسُئةُ رَسُوله ( صلى الله عليه وسلم ) أحَق أنْ تتَبِعَ، منْ سنةِ فلالط، إِن كنت صالحِثا.
وقول ابن عباس: " لا تطف حتى تأتى الموقف)، ومخالفة ابن عمر له واحتجاجه بفعل النبى ( صلى الله عليه وسلم )، هو الذى عليه جماعة فقهاء الأمصار فى القادم: اْنه لا يقف حتى يطوف ويسعى، وهو طواف الورود، إلأ المراهق.
وهو سُنة عند جميعهم وقد لقدم، وجمهورهم على أنه ليس على أهل مكة أو من بها من غيرهم إذا اْحرموا هذا الطواف، وقال عطاَ: إن أحرم من جاور مكة أول العشر طاف حين يحرم.
وقول السالْل لابن عمر: " أنت أحب إلينا منه، رأيناه قد أفتنته الدنيا (1)): كذا لجميعهم، وعند الهوزنى: (فتنة)، وهما لغتان صحيحتان عندهم، وأنكر الاْصمعى ال!فتنته !، دإنما قال ذلك لأن ابن عباس ولى البصرة ولم يتقلد ابن عمر شيئا من الاْمور [ جملة] (2)، وقول ابن عمر: (واْينا لم تفتنه الدنيات: قول، مثله فى فضله وخيره، وتواضعه !إنصا فه.
وتوله: (فتصدى لى الرجل) (3): أى تعرض.
(1) فى س: الدنتى.
(2) ساقطة من الأصل، واستدركت بالهاصْ بسهم.
(3) سيأتى الحديث فى الباب التالى رقم (190).
312(4/311)
كتاب الحج / باب ما يلزم من أحرم بالحج...
إلخ 189 - (1234! حدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار، قَالَ: سَألنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُل قَلِمَ بِعُمْرَة، فَطَاتَ بِالبَيْت وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الضَفَا وَالمَرْوَةِ، أيَا"تِى امْرَأتَهُ ؟ فَقَالَ: قَلِمَ رَسُولُ الله كلفتى فَطَاتَ بِالبَيْتَ سَبْغا، وَصَفى خَلفَ المَقَام رَكْعَتَيْنِ، وَتثنَ الضَفَا وَالمَرْوَةِ ستثغا، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ الله اسْوَة حَسَنَة.
(...
! حدثنا يحيى بْنُ يحيى وَأبُو الرئيع الرفْرَانِى، عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْد.
ح وَحَدةَشَا
عَبْدُ بْنُ حُمَيْد، أخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ بَكْر، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، جَمِيغا عَنْ عَمْرِو بْنِ لحِيَنار، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِىَ ال!هُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) نَحْوَ! دِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
وقوله: (سألنا ابن عمر عمن قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتى امرأته ؟ فقال له: قِدمَ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وبين الصفا والمروة سبعا): وعلى هذا كافة العلماء، وأنه لا يحل المعتمر الطواف (1) دون السعى، إلا ما روى عن ابن عباس، وبه قال إسحق: إن الطواف يحل المعتمر! ان لم يسع.
(1) فى س: بالطوات.(4/312)
كتاب الحج / باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى...
إلخ 313
(29) باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى، من البقاء
على الإحرام وترك التحلل
190 - (1235) حئثنى هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الإدلىُّ، حَا شَا ابْنُ وَهْب أخْبَرَنِى عَمْرٌو - وَهُوَ ابْنُ الحَارِثِ - عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ رَجُلأ منْ أهْلِ الًعرَاقِ قَالَ لَهُ: سَلْ لِى عُرْوَةَ بْنَ الزبيْرِ عَنْ رَجُلٍ يُهَلُّ بالحَبَئ، فَإذَا طَافَ بالبَيْتَِ أيَحِلّ أن لا ؟ فَإنْ قَالَ لَكَ: لا يَحلُّ، فَقُلْ لَهُ: إنَّ رَجُلا يَقُولُ ذً لكَ.
قَالً: فَسَألتُهُ فَقَالَ: لا يَحِل مَنْ أهَلًّ بالحَبئ إِلاَّ بِالجَبئَ.
قُلتُ: فَإن!َ رَجُلاً كَانَ يَقُولُ فَلكَ.
قَالَ: بِئْسَ مَا قَالَ.
فَتَصَدَّانِى الرخلُ، فَسَألَنى فَحَدثْتُهُ.
فَقَالَ: فًقُلْ لَهُ: فَإنَ رَجُلاً كًانَ يُخْبِرُ أن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَدْ فَعَلَ ذَلكَ.
وَمَا شًأنُ أسْمَاءَ وَالزبيْرِ قَدْ فَعَلاَ فَلكً.
قَالَ: فَجِئْتُهُ فَذَكَرْتُ لَهُ فَلكَ.
فَقَالَ: مَنْ هَنًا ؟ فَقُلتُ: لا أدْرِى.
قَالَ: فَمَا بَالُهُ لا بًأنينِى بنَفْسه يَسْألُنِى ؟ أظُنهُ عِرًا قئا.
قُلتُ: لا أدْرى.
قَالَ: فَلئهُ قَدْ كَذَبَ، قَدْ حَجَ رَسُولُ اَلته ( صلى الله عليه وسلم ) فًا"خْبَرتنِى عَائِشَةُ - رَضَىَ اللهُ عَنْهَا - أنَ2 أؤَلَ شَىْءٍ بَدَأ
وقول عروة عن عائشة: (أول شىء بدأ به النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حين قدم مكة: أنه توضأ ثم
طاف بالبيت): فيه الحجة اْن حكم الطواف حكم الصلاة في الحاجة إلى الطهارة، وأنها شرط فى صحته، ولاْنه تتصل به ركعتا الطواف، ولا تستباح باتفاق إلا بطهارة، وعلى هذا الشافعى والثورى واْحمد وإسحق وكافة العلماء، إلا اْبا حنيفة (1) وأصحابه وبعض سلف الكوفين، فيرون أنه واجب فيه وليى بشرط، ويستحبون له إعادته، لأنه إن لم / يمكنه[ أن يعيده] (2) بطهارة حتى رجع إلى بلاده أجزأه عن ذلك دئم، وقال بعضهم: عليه الدم على كل حالٍ، وقال أبو ثور: يجزىْ فى الناسى!لا يجزىْ فى العامد، واختلف العلماء فيمن انتقض وضوؤه أثناَ طوافه، فعند على وعطاء ومالك: يتوضأ ويبتدئ، قال مالك: ولا يضره ذلك فى سعيه، ويتمه بغير طهارة، وقال الثافعى: يتوضأ ويبنى، وهو قول النخعى!اْحمد وإسحق، قال الثافعى: فإن تطاول استأنف.
وحكم التطوع فيه عند مالك حكم الصلاة إن شاء توضأ واستأنف أو ترك.
وقوله: (ثم حج أبو بكر - رضى الله عنه - فكان أول شىء بدأ به الطواف بالبيت،
(1) فظر: بددغ الصنائع 3 / 1102، المغنى 5 / 249، د لاوى 4 / 144، 145، التمهيد 8 / 215.
(2) سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
210 / ب
314(4/313)
كتاب الحج / باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى...
إلخ به حينَ قَدمَ مَكَّةَ أنَّهُ تَوَضاصّ، ثُمَ طَافَ بالبَيْت.
ثُمَ حَبئَ أَبُو بَكْرٍ، فَكَانَ أؤَلَ شَىْء بَدَأبِهِ اَلَطَّوًافُ باَلبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ.
ثًُعُمَرُ، مثْلُ ذَلكَ.
ثُمَ حَبئَ عثمَانُ فَرَأَيْتُهُ أوَّذُ شَىْءِ بَدَأبه الطُوَافُ بالبَيْت، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ.
ثُمّ مُعَاوِيَة وَعَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ.
ثُمَ حَجَجْتُ مَع أبى - الزبيْرِ بْنَ العَؤَاَم - فَكَانَ أؤَلَ شَىْء بَدَأ به الطَّوَافُ بِالبَيْت، ثُمَ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ.
ثم رً أيْتُ المَهَاجرينَ وَالأنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلكَ، ثُمَّ لًم يَكُنْ غَيْرُهُ، ثُمَ آَخرُ منْ رَأبْتُ فَعَلَ فَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، ثًُلَمْ يَنْقُضْهَا بِعُمْرَةٍ.
وَهًذَا ابْنُ عُمرَ عنْل!مْ أفَلاَ يَسْأَلُونَهُ ؟ وَلا أَحَدٌ ممَّنْ مَضَى مَا كَانُوا يَبْدَؤُونَ بِشَىْء حِينَ يَضَعُونَ أقْدَامًهُمْ أَؤَلَ منَ الطَواف بالبَيْت، ثُمَ لا يَحِلُّونَ.
وَقَدْ رَأيْتُ أمِّى وَخَالَتِىً حِينَ تَقْدَمَانِ لا تَبْدَانِ بِشَىْءٍ أَؤَلَ مِنَ البَيتَ نَطُوَفَان بِهِ،
ثم لم يكن غيره) وذكر بمثل ذلك عن عمر وعثمان وسائر من ذكره، وفى كلها يقول: (ولم يكن غيرته: كذا فى كتاب مسلم فى جميع النسخ الواصلة إلينا، وفيه (1) تغيير و[ صوابه] (2): (ثم لم تكن عمرة)، وهكذا (3) رواه البخارى (4) وسقط عند مسلم.
وبقوله: (عمرة) يستقيم الكلام، وليس لقوله: ! ثم لم تكن غيره) معنى هنا، وقد كان غير ذلك العمل من النبى - عليه السلام - ومنهم من تمام الحج، ويدل على صحة هذا قوله فى الحديث نفسه: (وآخر من فعل ذلك ابن عمر ولم ينقضها بعمرة) وكأن السائل لعروة إنما سأله عن فسخ الحج فى العمرة على مذهب من رأى ذلك، واحتج بأمر النبى - عليه السلام - لهم بذلك للعلة التى تقدمت، فأعلمه عروة أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لم يفعل ذلك بنفسه ولا من جلس بعده، وقد تقدم الكلام على هذا.
وقول عروة فى الحديث: (ثم حججت مع أبى، الزبير بن العوام): أى مع والدى، وليس أبى هنا كنية، ولا الزبير مضافا، بل هو بدل من أبى.
وقوله: (ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشىء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون): فيه الحجة على أن افضل عمل[ الحاج] (5) الداخل الطواف بالبيت، وأنه لا يبدأ بالركوع، وتحية المسجد قبله، وفيه الحجة بعمل الخلفاء والسلف، وما عليه الكافة من سنة طواف الورود، وترك فسخ الحج فى العمرة، وأن ذلك كان خاصا كما تقدم.
وتكذيب عروة اْول الحديث واخره لمن قال خلاف ذلك، دليل على استقرار العمل على تركه.
(1) فى س: وهو.
(2) ساقطة من الاْ صل، واستدركت فى الهامش.
(3) فى س: وكذا
(4) البخارى عن عائثة، كالحج، بمن طاف بالبيت إذا قدم مكة 2 / 86 1، 87 1.
(5) من س(4/314)
كتاب الحج / باب مايلزم من طاف بالبيت وسعى...
إلخ 315 ثُمَ لا تَحلأَنِ، وَقَدْ أخْبَرَتْنِى أمِّى أئهَا أقْبَلَتْ هِىَ وَاخْتُها وَالزبيْرُ وَفُلاَن! وَفُلاَن! بعُمْرَة قَط، فَلَمَّا مَسًحُوا.
الركْنَ حَلُوا وَقَدْ كَذَبَ فِيَما ذَكَرَ مِنْ فَلِكَ.
191 - (1236) حَدثنَا إسْحَق بْن إبْرَاهيمَ.
أخْبَرَنَا محَمَّد بْن بَكْر.
أخْبَرَنَا ابْن
ص ص ص ص ! ص ه ص هَ يرهَ ص ص ممص ص ه 5 ص صص ص ممص ه جريج.
ح وحدثنِى زهير بن حربِ - واللفظ له - حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريبم.
حَدثنِى مَنْصور بْن عَبْد الرخْمَن عَنْ أمَة صَفية بنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أسْمَاءَ بنْتِ أِبِى بَكْرِ - رَضىَ اللهُ عَنْهَا - قَاَلتَْ: خَرْجْنَا محْرِمَيْن.
فَقَالَ رَسول اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ كًانَ معَه هَدْى، فَليقَمِ عَلَى إحْرَامِه.
وَمَنْ لَمْ يَكن مَعَه هَدْى، فَليَحْلِل.
فَلَمْ يَكنْ مَعِى هَدْى فَحَلَلت، وَكًان مَع الزَّبَيْرِ هَدْى فَلَمْ يَحْلِلْ.
قَالَتْ: فَلَبِسْتُ ثيَابِى، ثُمَ خَرَجْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى الزبيْرِ.
فَقَالَ: قُومِى عنَى.
فَقُلتُ: أتَخَشَى أنْ أثِبَ عَلَيْكً ؟.
192 - (... ) وحدثنى عَئاسُ بْنُ عَبْد العَظِيم العَنْبَرِى!، حَا شَا أبُو هشَام المُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ المَخْزُومِى، حَد!شَا وُهَيْ!ب، حَد!شَا مًنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ امه، عَنْ أسْمَاءَ بنْت أبِى بَكْر - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَتْ: قَدمْنَا مَعَ رَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) مُهِلِّينً بالحَجِّ.
ثُمَ ذً كَرً بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْبم.
غَيْرَ انَهُ قَال: فَقَالً: اسْتَرْخِى عئى، اسْتَرْخِى عئى.
فَقُلتُ:
وقوله: (ولقد أخبرتنى أمى أنها أقبلت هى وأختها - يعنى عائسْة - والزبير وفلان وفلان[ بعمرة قط] (1)، فلما مسحوا الركن حلوا)، وحديث أسماَ أيضا بعده: (اعتمرت اْنا وأختى عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت اْحللنا، ثم أهللنا بالحج): ليس هذا اللفظ على عمومه، والمراد بالمسح بالبيت من عدى عائشة، فقد تقدم من الطرق الصحيحة أنها حاضت ولم تتمسح بالبيت ولم تطف، ولا تحللت بذلك من عمرتها كما تقدم، دإنما قصدت هنا الاخبار عن حجهم (2) مع أن النبى - عليه اللام - على الصفة التى ذكرت اْول الحديث، كما أن عروة قصد إلى أن الطواف الورود، لا يُحل الحج، وأنه يحل المعتمر، وأن أولئك قدموا ومعهم عائشة بعمرة، أى معتمرون عشرة الفسخ التى أمرهم بها - عليه اللام - أو لما روى من اختلاف الناس، فيكونون ممن أهل بعمرة، فلذلك حلوا حين طافوا، ولم يتعرض لخبر عائشة وعذرها (3) وخصوصها من بينهم لذلك (4)، وقيل: لعل اْسماء أشارت إلى عمرة عائشة التى فعلت بعد الحج مع (ْ)
(1) سقط من س.
(4) فى س: بذلك.
(2) فى س: حجتهم.
(3) فى س: وعزمها.
(5) فى الأصل: بعد، والمثبت من س.
316(4/315)
كتاب الحج / باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى...
إلخ
أتَخْشَى أنْ أثِبَ عَلَيْكَ ؟.
93 1 - (237 1) وحدّثنى هرُونُ بْنُ سَعِيد الأيْلِى، وَأحْمَدَ بْنُ عيسَى، قَالا: حَدثنَا
ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى عَمْرٌو عَنْ أيِى الأسْوَدِ ؛ أًنَّ عَبْدَ الله مَوْلَى أسْمَاَءَ بِنْت أبِى بَكْرٍ - رَضِىَ الثهُ عنهُمَا - حَد!لهُ ؛ أنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أسْمَاءَ، كُفَمَا مَرَّتْ بالحَجُونِ تَقُولُ: صَلَّى الله عَلَى رَسُولِه وَسَلَمَ، لَقَدْ نَزَلنَا مَعَهُ هَاهُنَا، وَنَحْنُ يَؤمَئِذ خفَافكل الحَقَائب، قَليلُ ظَهْرُنَا، قَليلَةٌ أزْواَدُنَا، فَاعْتَمَرْتُ أنَا وأخْتى عَائشَةُ وَالزبيْرُ وً فُلاًنٌ وَفُلاَنٌ، فًلَمُّا مَسًحْنَا البَيْتَ أحلَلنَا، ثُمَّ أهْلَ! مِنَ العَشِىِّ بِالحَجِّ.
قَالَ هَرُونُ فِى رِوَايَتِهِ: أنَّ مَوْلَى أسئمَاءَ.
وَلَمْ يُسَمَ: عبدَ الله.
اْخيها عبد الرحمن، وأما قول من قال: لعلها أرادت فى غير حجهم مع النبى، فخطأ ؛ لاْن فى الحديث النص أن ذلك كان فى حجهم مع النبى - عليه السلام.
قال الإمام: ومعنى (مسحوا): طافوا ؛ لاْن الطائف يمسح الركن، فعبر عن الطواف ببعض ما يفعل (1) فيه، ومنه قول ابن أبى ربيعة:
ولماقضينامن منى كل حاجةِ ومَسحَ بالأركان مِنهنَّ ماسحُ
فكنى بالمسح عن الطواف، ويحتمل أن يكون (مسحوا بالركن !: أى طافوا وسعوا، وحذف ذكر السعى اختصارأ لما كان مرلّبطا بالطواف، ولا يصح دونه، ويويد هذا التأويل: أنها قالت قيما ذكره عنها بعد: (ما اْتم الله حج امرىْ ولا عمرته لم يطف بالبيت[ ولا بين الصفا] (2) والمروة): إلا أن يتأول عليها أنها إنما ارادت بالاتمام الكمال لا الصحةَ، ويحتمل اْن يكون ذلك على رأى من رأى أن السعى غير واجب، وفيه اختلاف بيئ الناس، وقد رأيت بعض أهل العلم أشار إلى أن من الناس من ذهب إلى أن المعتمر إذا دخل الحرم حل، وإن لم يطف وشع، وله أن يلبس ويتطيب، ويفعل ما يفعل الحلال، ويكون طوافه وسعيه كأنه عمل خارج عن الاحر ال، كما يكون رمى الجمار، والمبيت بمنى عملأ خارجأ عن الاحرام.
قال القاضى: لا حجة فى هذا لمن لم يوجب السعى ة لأن هذا الحديث إنما هو عما فعلوا مع النبى - عليه السلام - فى حجة الودل، والذى جاء فيه مفسرا: أنهم طافوا معه وسعوا، فيحمل ما أجمل وأشكل عليما فسر وبن.
وقولها: (ونحن خفاف الحمّائب): جمع حقيبة، وهو كل ما حمل فى مؤخر الرحل أو القتب (3)، ومنه احتقب فلان كذا.
والحجون، بفتح الحاء وضم الجيم مخفف، هو الجبل المشرف عند المحصب.
(1) فى س: يدخل.
(2) سقط من س.
(3) فى الأصل: والقتب، والمثبت من س.(4/316)
كتاب الحج / باب فى متعة الحج
317
(30) باب فى متعة الحج (1)،
194 - (238 1) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدثنَا رَوْحُ بْنُ عُبَ الةَ، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُسْلِمٍ القُرِّىِّ، قَالَ: سَألتُ ابْنَ عَبَّاس - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنْ مُتْعَة الحَجِّ ؟ فَرَخَّصَ فِيهَا، وَكَانَ ابْنُ الزبيْرِ يَنْهَى عَنْهَا.
فَقَالَ: هَذهِ امُّ ابْنِ الزبيْرِ تُحَدِّثُ ؛ أَن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) رَخصَ فيهَا، فَادْخلُوا عَلَيْهَا فَاسْألُوهَا.
قَالَءَ فَدَخلنَا عَلَيْهَا، فَإفَا امْرَأة ضَخْمَة عَمْيَاءُ.
فَقَالَتْ: َ قَدْ رَخصَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فِيهَا.
195 - (... ) وحدّثناه ابْنُ المُثنى، حَد، شَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ.
ح وَحَدثنَاهُ ابْنُ بَشَّارٍ، حَدهَّشَا مُحَمَّد - يَعْنِى ابْنَ جَعْفَر - جَميعًا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَاد.
فَا"مَّا عَبْدَ الرَّحْمَن فَفِى حَدِيثه المتعَةُ، وَلَمْ يَقُلْ: متعَةُ الحَجًّ.
وَأمَّا ابْنُ جَعْفَر فَقَالَ: قَالً شُعْبَةُ: قَالَ مُسْلِنم لا ادْرِى مَتَعَةُ الحَجِّ اوْ متعَةُ النِّسَاءِ.
،، 5،، ص - كص - ء ص ير، 5 ص، ص ير، 5!
196 - (239 1) وحدثنا عميد الله بن معاذ، حدثنا ابِى، حدثنا شعبة، حدثنا مسلِم القُرِّىُ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ: أهَلَّ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) بِعُمْرَة، وَأَهَل أصْحَا"لىُ بحَجٍّ.
فَلَمْ يَحِل النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) وَلا مَنْ سَاقَ الهَدْىَ مِنْ أصْحَابِه، وَحَلًَّ بَقِيتهُمْ.
فَكَانَ طَلحًةُ بْنُ عُبَيْدِ الله فِيمَنْ سَاقَ ال لْىَ فَلَمْ يَحِل.
197 - (... ) وحدثناه محمد بن بشارِ، حدئنا محمد - يعنِى ابن جعفر - حدثنا شُعْبَةُ، بهَذَا الإسْنَادِ.
غَيْرَ أنَهُ قَالَ: وَكَانَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الهَدْىُ طَلحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّه، وَرَجُل اخرُ.
فَاءَحَلأَ.
(1) ترك الإمام والقاضى هذا الباب بغير تعليق.
318(4/317)
كتاب الحج / باب جواز العمرة فى أشهر الحج
(31) باب جواز العمرة فى أشهر الحج
س، صء، 5، ص ص مس ص ه ! ص !روص رء!ص
ما ا - (1240) وحدثنى محمد بن حاتِبم، حدثنا بهز، حدثنا وهيب، حدثنا
عَبْدُ الله بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أبيه، عَنِ ابْنِ عَئاس - رَضىَ الثهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ العُمْرَةَ فِى أَشْهُرِ الحَجًّ مَنْ أفْجَرِ الفُجُورِ فِى الأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ المُحَرَّمَ صَفَرأ، وَيَقُولُونَ: إفَا بَرَأَ اللَّبْر، وَعفَا الأثَرْ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّت العمْرَةُ لمَن اعْتَمَرْ.
فَقَدمَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) وً أصْحَاُبهُ صَبيحَةَ رَابعَة، مُهلِّينَ بالحَجِّ، فَافَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهًا عمْرَةً، فَتَعَاظًمَ فَلِكَ عِنْلَ! مْ.
فَقَالُوا: يَاَرَسُولَ اَللّهً، أىّ الحِلَّ ؟ قَالَ: (الحِلُّ كُلهُ).
199 - (... ) حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِى الجَهْضَمِىُّ، حَدبرشَا أبِى حَدعشَا شُغبَةُ، عَنْ أيُّوبَ،
عَنْ أبى العَالِيَة البَرَّاءِ اَنهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاس - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ: أهَل رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) بِالحَجًّ، فَقَدِمً لأربَعٍ مَضَيْنَ منْ ذى الحًجَّةِ، فَصَلَّى الصُّبْحَ، وَقَالَ، لَمَّا صَلَى الصُّبْحَ: (مَنْ شَاءَ أنْ يَحْعَلَهَا عُمْرَة، فًليَجعَلهَا عُمْرَةً).
وقوله: 9 كانوا يرون[ أن] (1) العمرة فى أشهر الحج[ من] (2) أفجر الفجور) يعنى الجاهلية، 9 ويجعلون المحرم صفراً): يعنى النسىء، كانوا يُسمون المحرم صفراً ويحلونه ويُنسئون المحرم، أى يؤخرونه بعد صفر ة لئلا يتوالى عليهم ثلاثة اْشهر حرم تضيق بها الأمور عليهم، فرد الله تعالى ذلك عليهم.
وقال تعالى: { إثمَا النسِيءُ زِيَادَة فِي الْكُفْر} الاَية (3).
وقوله: (ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر)، قال الإمام: (برأ الدبر): يريدون دبر ظهر (4) الإبل عند انصرافها من الحج، كانت تدبر بالسير عليها إلى الحج، (وعفا الأثر) معناه: محى ودرلب!، ويكون عفا - أيضا - بمعنى كثر، وهو من الأضداد - أيضا - قال الله تعالى: { حَتى عَفَوْا} (5)، أى كثروا، ويروى: (عفا الوبر).
قال القاضى - رحمه الله -: قال الخطابى: (عفا الأثر) (6): اْى أثر الدبر، وقال
(1) ساقطة من الأصل، واستدركت فى الهامة.
(2) من س.
(3) التوبة: 37.
(4) فى الأصل: ظهور، والمثبت من س، ع.
(5) 1 لأعرلف: 95.
للا) جزء حديث، اْخرجه الإمام أحمد فى المسند عن اْن!3 / 143.(4/318)
كتاب الحج / باب جواز العمرة فى أشهر الحج 319 200 - (... ) وحدّثناه إِبْرَاهِيمُ بْنُ دينَار، حَدثنَا رَوْحٌ.
ح وَحَدثنَا أَبُو!اوُدَ المُبَارَكِىُّ، حَدثنَا أبُو شِهَاب.
ح وَحَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ اَلمُثنى، حدثنا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، كُلُهُمْ عَنْ شُغبَمَ! فِى هَذَا الإِسْنَاد!، أمَا رَوْحٌ وَيَحْيَى بْنُ كَثِير فَقَالاَ كَمَا قَالَ نَصْر: أهَل رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) بِالحَجِّ.
وَأمَّا أَبُو شهَاب فَفِى روَايَته: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) نُهِلُّ بالحَجِّ.
وَفِى حَلِيِثهِمْ جَمِيعًا: فَصَ!ى الصُّبْحَ بِالَبَطحًاءِ " خَلاَ الجَهْضَمِى فَيلهُ لَمْ يَقُلهُ.
201 - (... ) وحدئمنا هَرُور بْنُ محبد الله، حَدثنَا مُحَفدُ بْنُ الفَضْل السَّدُوسىُّ، حَدثنا وهيْب، أخْبرنا ايوب عنْ ابِى العاليةِ اليراء، عنِ ابنِ عباس - رضِى الله عنْهما - قَالَ: قَدِمَ النَبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) وَأصْحَابهُ لأرْبَعٍ خَلَونَ مِناَ الَعَثمئرِ، وَهُمْ يُلَمونَ بِالحَجِّ، فَا"مَرَهُمْ أنْ يَخعَلُوهَا عُمْرَة.
202 - (... ) وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد، أخْبَرَنَا عَبْدُ الرَراقِ، أخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنْ أيوبَ،
عَنْ أَبِى العْالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِىًا للّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) الضُبْحَ بِذِى طَوً ى، وَقَدِمَ لأرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِى الحِخةِ، وَأَمَرَ أصْحَابَهُ أنْ يُحَوَلوا إِحْرَامَهُمْ بِعُمْرَةٍ، إِلا مَنْ كَان مَعَهُ الهَدْىُ.
203 - (1241) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى وَابْنُ بَثمئَارٍ، قَالا: حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ
فى (عفا الوبر): اْى ظهر (1) وكثر (2) وعلى الوجه الأول ذهب أثر الحجاج والمعتمرين من الطرق ودرَسَ.
وقول ابن عباس: (قدم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه يلبون بالحج، فأمرهم ال يجعلوها عمرةً) دليل أن حجهم كان إفراداً.
وقوله: (بذى طوى) بفتح الطاء مقصور، [ هو هذا] (3) الوادى الذى بمكة، قاله الأصمعى، قال: والذى بطريق الطائف ممدود، وقد وقع فى كتاب البخارى لبعض الرواة بالمد (4)، وكذا ذكره ثابت، وضبطه الأصيلى مرةً بكسر الطاَ، وضبطه غيره بالضم،
(1) فى الأصل: طر والمثبت من س.
(2) راجع: غريب الحديث 2 / 293، معالم للسق 2 / 0 42.
(3) فى الاْصل: هذا هو، والمثبت من س.
(4) لعله يعنى: (طواء، فى حديث أبى طلحة ؛ أن نبى الله ( صلى الله عليه وسلم ) أمر يوم بدر بأربعة وعرين رجلاً من صناديد قريش.
فقُنِفوا فى طوى من أطواَ بدر.
البخاري، كالمغازى، وانظر: الفتح رقم (3976)، وكذا أعلام الحديث فى شرح صحيح البخارى للخطابى 3 / 1707.
320(4/319)
كتاب الحج / باب جواز العمرة فى أشهر الحج جَعْفَر، حدثنا شُعْبَةُ.
ح وَحدثنا عُبَيْدُ اللّه بْنُ مُعَاذ - وَالفَفْظُ لَهُ - حدثنا أبِى، حدثنا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَم، عَنْ مُجَاهد، عَنِ ابْنِ عَئاس - رَضِىَ اللّهُ عنهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (هَذه عُمْرَةداسْتمْتَعْنً البِهَا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْءِفْدَهُ الهَدْىُ فَليَحِل الحِل كُلَهُ، فَإِنَّ العُمْرَةَ قَدْ دَخَلَت فِى الحَبئَ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ).
204 - (1242) حدئنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثئى وَابْنُ بَشَار قَالا: حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حدثنا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أبَا جَمْرَةَ الضبعِى قَالَ: تَمَتَعْتُ فَنَهَانِى نَاسٌ عَنْ ذَلكَ.
فَا"تَيْتُ ابْنَ عبَاس فَسَ التُهُ عَنْ فَلِكَ ؟ فَافَرَنِى بِهَا.
قَالَ: ثُمَ انْطَلَقْتُ إِلَى البَيْتِ فَنِمْتُ، فَا"تَانِى آت فى مَنَامِى فَقَالَ: عُمْرَةٌ مُتَقَئلَةٌ وَحَج مَبْرُورٌ.
قَالَ: فَا"تَيْتُ ابْنَ عَئاس فَاخبَرْ - !هُ بائَذى رَأيْتُ.
فَقَالَ: الله ثَبَرُ الله "كْبَرُ سُنَّةُ أبى القَاسِم ( صلى الله عليه وسلم ).
ءً
وحكى بعض أهل اللغة: وطوى بضم الطاَ مقصور بمكة، وذو طؤًا ممدود بالهمز حكاه ابن بطال.
ومر الكلام على قوله: (دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة).(4/320)
كتاب الحج / باب تقليد الهدى واشعاره عند الإحرام
321
(32) باب تقليد الهدى بإشعاره عند الإحرام
205 - (1243) حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ المُثنّى وَابْنُ بَشَّار، جَميعًا عَن ابْنِ عَدئ.
قَالَ ابْنُ المُثنى: حَا شاَ ابْنُ أبِى عَدىٍّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَالَةَ عَنْ أبِى حَسًّانَ، عَن ابْنٍ عَبَّاسٍ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - قَاً: صَلَّى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) الظُّهْرَ بذى الحُلَيْفَة، ثُمّ دَعَا بنَاقَته فَا"شْعَرَهَا فِى صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأيْمَنِ، وَسَلتَ الدَّمَ، وً قللوا نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبً رَاحًلَتَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى البَيْدَاءِ أهَلَّ بِالحَجِّ.
(... ) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثنى، حَا شاَ مُعَاذُ بْنُ هشَامٍ، حَدثنى أبى عَنْ قَتَالَةَ -
فى هَذَا الإسْناد - بمَعْنى حَديث شُعْبَةَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَاَلَ: إِنَّ نَبِىًّا للهَ ( صلى الله عليه وسلم ) لَمَّا أَتَى ذَا الَحُلَيْفَةِ.
وً لَمْ يَقلْ 5َ صَلًّى بِهًالظّهْرَ.
206 - (1244) حدّثنا مُحَقَّدُ بْنُ المُثَئى وَابْنُ بَشْارِ قاَلَ ابْنُ المُثَثى: حَا شاَ
وقوله: [ صلى] (1) ( صلى الله عليه وسلم ) بذى الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها فى صفحة سنامها الأيمن، قال الإمام: الاشعار: الاعلام، وإشعار الهدى هو أن يجعل على البدنة علامة يعلم بها أنها من الهدى، العرب تقول: بيتأ شعار، اْى علامة وما شعرت بكذا، أى علمت به، وشعائر الحج: علاماته واثاره، ومشاعره: معالمه " سمى المشعر الحرام مشعرا لأنه من علامات الحج.
وصفحة السنام: ناحيته، ذهب بعض الناس إلى أن الاشعار يكون فى الجانب الأيمن، أخذاً بهذا الحديث، المشهور من مذهب مالكِ أن الإشعار[ يكون] (2) فى الجانب الأيسر.
قال القاضى - [ رحمه الله] (3): فيه أن من ساق معه هديأ ونيته الإحرام بالحج أو العمرة فالمستحب له أن يشعره ويقلده من ميقاته، بخلاف من بعث بهديه واْقام، فهذا يشعره ويقلده من حيث بعثه، ولا خلاف بين العلماء فى جواز تقليد الهدى بعلامة له يُعرف[ بذلك] (4)، وهو أن يعلق من عنقها نعل أو شىء.
والشافعى والثورى يقلدها نعلين، وكذلك فعل ابن عمر، ومالك يجيز الواحد، وأجاز الثورى فم القربة وشبهها، والنعلان عنده أفضل، قال بعضهم: خصت النعلان
(1) من س.
(3) من س.
.
(2) من س.
(4) ساقطة من س، والمثبت من الأصل.
322(4/321)
كتاب الحج / باب تقليد الهدى واشعاره عند الإحرام مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدثناَ شُعْبَةُ عَنْ قَتَ الةَ، قَالَ: سَمعْتُ أباَ حَسَّانَ الأعْرَجَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِن بَنِىِ الهُجَيم لابْنِ عَبَّاس: مَا هَذَا الَفتيا الَّتِى قَدْ تَشَغَّفَتْ أوْ تَشَغّبتْ بِالنَّاسِ، أنَّ منْ طَاف بِالبًيْتِ فَقَدْ حَلُّ ؟ فَقَال: سُنَّةُ نَبِيكُّمْ ( صلى الله عليه وسلم )، وَإِنْ رَغِمْتُمْ.
207 - أ...
) وحدئمنى أحْمَدُ بْنُ سَعيد الدُّارِمِىُّ، حَدغناَ أحْمَدُ بْنُ إِسْحقَ، حَدثناَ هَمَّامُ بْنُيحيى، عَنْ قَتَ الةَ، عَنْ أبِىَ حَسَّانَ.
قاَلَ: قِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ هَذَا
بذاك لدلالة السفر بها إلى محلها، وجمهورهم - أيضا - على ذلك فى الإشعار والتقليد، وأنهما سُنتان، إلا أبا حنيفة فرأى (1) الاشعار مُثْلَة، وقال: إنما كان هذا قبل النهى عن المثلة، وخالفه كبار أصحابه فى ذلك، وقالوا بقول الكافة ولأنه لفائدة لمعنى (2) صحيح كالقصد والحجامة، والختان، وكما يجوز الكى والوشم لمعرفة المالك فيها، وكذلك الإشعار لمعرفة كونها هديا، وكله إيلام، ولا حجةُ له فى تأويله، فقد اْشعر النبى - عليه السلام - آخر أمره، والمسلمون بعده، والخلفاء.
وجمهور العلماء وأئمة الفتوى على إشعارها فى الجانب الأيمن، والغنم تقلد ولا تشعر لأنه ليست لها أسمنة عند مالك وأصحاب الرأى، وهى تقلد عند جمهورهم للحدبْ[ الثابت] (3) فى ذلك (4)، قالة بعض أصحابنا، ولم يره مالك (5)، لعله لم يبلغه الحديث، ولم (6) يجر (7) عليه العمل.
والإشعار هو: أن يشق فى سنامها شقأ يسيل دمها، والبقر تقلد ويُشعر منها ما كان
له سنام ليعرف أنها هدى، فلا تستطيل يد عليها، ولا تؤكل[ إن ضلت] (8)، ويطلب [ بها] (9) صاحبها، فان لم توجد نحرص[ عنه] (ْا).
واختلف أصحابنا فى إشعار ما لا سنام له من الإبل والبقر.
وقول الرجل لابن عباس: (ما هذه الفُتْيا التى قد تَشغفَتْ بالناس - أو تشغبت -
أن من طاف بالبيت فقد حل ؟ فقال: سنة نبيكم وان رغمتم)، قال القاضى: كذا
(1) فى س: يرى، والمثبت من الأصل.
(2) فى س: بمعنى.
(3) ساقطة من س.
(4) والحديث سيأتى بن شاء الله فى باب لستحباب بعث الهدى إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه (64).
(5) انظر: الاستذكار 12 / 265 وما بعدها.
(6) فى س: أو لم.
(7) فى الأصل: يجد، والمثبت فى س.
يطل سقط من س.
(9) ساقطة من س.
(10) فى هامث! الأصل.(4/322)
كتاب الحج / باب تقليد الهدى و(شعاره عند الاحرام
323
الأمْرَ قَدْ تَفَشَّغَ بِالنَّاس، مَنْ طَافَ بِالبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ، الطَّوَافُ عُمْرَة.
فَقَالَ: سُنَّةُ نَبِئكُمْ ( صلى الله عليه وسلم )، وَإِنْ رَغَمْتُمْ.
208 - (1245) وحدئمنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أخْبَرناَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْر، أخْبَرَنا
ابْنُ جُرَيْجٍ، أخْبَرَنى عَطَاءُ، قاَلَ: كَانَ ابْنُ عبَاس يقُولُ: لاَ يَطُوفُ بالبَيْتً حَافي وَلاَ غَيْرُ حَاجٍّ إِلا حَلَّ 5َ قُلتُ لعَطَاء: منْ اينَ يَقُولُ فَلكً ؟ قاَلَ ة منْ قَوْلَ الله تَعًالَى: { ثُئمَ مَحفهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيق ! (1) قالَ 5َ تُلتُ: فَإنَّ ذً لكَ بَعْدَ المُعًرَّف.
َ فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبًّاسٍ يَقُولُ: هُوَ بَعْدَ المُعَرَّف وَقَبْلَهُ، وَكَاَنَ يَأَخُذُ ذَلكَ مِنْ أمْرِ النَّبِىّ ( صلى الله عليه وسلم )، حينَ أمَرَهُمْ أنْ يَحِلُّوا فِى حَجَّةِ الوَدَلمَا.
روايتنا فيه هنا فى الحرف الأول: (تشغفت) بالشن والغن المعجمتيئ، وبعدهما الفاء أخت القاف.
وكذا ذكر الحرف ابن اْبى شيبة، [ ووقع] (2) فى مسند أبى داود: (تفشغت) بتقديم الفاء على الشن والغين، وكذا - أيضأ - وقع فى[ كتاب ابن اْبى شيبة من رواية هشام عن قتادة، وقد ذكر مسلم فيه] (3) الحديث بعده هذا الأمر: (قد تفشع) (4).
ومعنى الكلمة على هذه الرواية: فشت وانتشرت، يقال: تفشع له الولد: إذا كبر وانتشر، وقد يكون معنى ذلك كسلت الناس عن المتعة.
قال الفراء: التفشغ والفشاغ: الكسل، قد يكون معناها: اْفسدت حال الناس بوقوع الخلاف بينهم ؟ من الفشاع، وهو نبات يلتوى على الثمار، وأما الرواية الاَولى فإن لم تكن وهما وقلبأ فمعناه: علقت بقلوب الناس وشغفوا بها، وقد قال المفسرون فى قوله تعالى: قَدْ شَغَفَهَا حئا} (5) أى علقها (6)، وأما الحرف الثانى فى قوله: (أو تشعبت) بالعن المهملة، بعدها الباء بواحدة، فكذا رويناه عن الأسدى والتميمى من شيوخنا، وعند غيرهما: (أو تشغبت) بالغن المعجمة، وقد ذكر أبو عبيد هذا الحديث بهذا الحرف من غير شك، وذكر الخلاف لهذين الوجهين من العِن والغن عن رواية، واختار هو العين المهملة، ومعنى هذا على رواية العين المهملة (7): فرقت الناس أو فرقت مذاهب الناس ة من التشغيب، أى خلطت عليهم أمرهم، وقد تقدم شذوذ ابن عباس فى هذه المسألة، ومخالفة الجمهور له.
قال الإمام: قال بعض شيوخنا: لعله يريد فيمن فاته الحج: أنه يحل بالطواف
(1) الحج: 33.
(2) فى هامة س.
(3) سقط من الأصل، واستدرك من الهامة بسهم.
(4) فى س: كثر.
(5) يوسف: 30.
(6) ذكر الطبرى فى تفسيره عن ابن عباس قوله: { قدْ شَنَفهَا خبا ؟ يقول: عَلَقها حبا.
لفظر: ابن جرير 16 / 64.
(7) وقد ذكر ابن جرير عن الشعبى فى قوله: { قدْ شصهَا حُبا} قال: المشغوف: للحب، والمشعوف: للجنون 10 لسا بق 16 / 64.
211 / ب
بر 32(4/323)
كتاب الحج / باب تقليد الهدى د اشعاره عند الاحرام والسعى وهذا التأويل فيه بُعْد ؛ لأنه قد قال بعد ذلك: وكان ابن عباس يقول: ا لا يطف بالبيت حاج / ولا غير حاِج إلا حل، فقيل له: من أين تقول ذلك ؟ فقال: من قوله تعالى: { ثُئم مَحفهَا الَى الْبيتِ الْعَتِيق} (1)، قال: وكان يأخذ ذلك من أمر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حين أمرهم أنَ يحلوا فى حجة الودل).
(1) الحج: 33.(4/324)
كتاب الحج / باب التقصير فى العمرة
325
(33) باب التقصير فى العمرة
209 - (1246) حدثنا عَمْزو النَّاقِدُ، حَدثناَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَام بْن حُجَيْر، عَنْ طَاوسُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاس: قَالَ لى مُعَاويَةُ: أعَلمْتَ انّى قَصَّرْتُ مِنْ رَأًسِ رَسُول اللهً ( صلى الله عليه وسلم ) عنْدَ المَرْوَة بمشْقَصٍ ؟ فًقُلتُ لَه: لا أعلَمُ هَنَا إِلا حُجَّةً عَلَيْكَ.
ًً
210 - (... ) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدثناَ يحيى بْنُ سَعيد، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدثنِى الحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوسُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أنَّ معَاً ويَةَ بْنَ أبى سُفْيَانَ أخْبَرَهُ قَالَ: تَصَّرْتُ عَنْ رسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) بِمِشْقَصٍ وَهُوَ عَلَى المَرْوَةَ، أوْ رَأيتُهُ يُقَصَّرُ عَنْهُ بِمِشْقَصٍ وَهُوَ عَلَى المَرْوَةِ.
وقول معاوية: (قصرت من رأس رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عند المروة بمشقص): يحتج به
من قال: إن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كان فى حجة الودل متمتعا، ويحتمل عندنا أن يكون ذلك فى غير حجة الود 3، د إنما كان فى بعض عُمرهِ - عليه السلام.
قال القاضى: لا يصح هذا من (1) العمرة إلا أن يكون فى عمرة الجعرانة ؛ لأن الصحيح أن معاوية[ رضى الله عنه] (2) إنما أسلم يوم الفتح مع أبيه، أو على الرواية الأخرى له: وراْيته يقصر عنه فيصح فيما تقدم من عمرة قبل، ولا يصح أن يكون فى حجة الودل ؛ لاْنه نص أنه حلق، ولم يختلف فى هذا.
وقول ابن عباس له: ا لا أعلم هذا، إلا حجة عليه): يدل أنه إنما احتج عليه بالتحلل بالطواف من الحج ؛ إذ لا يختلف اْحد[ فى التحلل] (3) به من العمرة، والصحيح ما تقدم أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لم يحلل (4) ولم يأت أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حل بوجه إلا من تأويل ابن عباس، وقد تكلمنا على تأويل قول من قال: إنه كان متمتعا بما لأ يخالف هذا، ولا يوجب تحلله بحول الله[ تعالى] (5).
وقوله: (بمشقص وهو على المروة)، قال الإمام: قال: أبو عُبيد وغيره: نصل السهم إذا كان طويلا ليس بعريض فهو مشقص، وجمعه مشاقص، فإذا كان عريضا فهو (1) فى س: فى.
، (2) من س.
(3) فى الأصل: بالتحلل، والمثبت من س.
(4) فى س: يحل.
(5) كه كا.
326(4/325)
كتاب الحج / باب التقصير فى العمرة 211 - (1247) حذثنى عُبيدُ الله بْنُ عُمَرَ القَوَارِيرِى، حَدثناَ عَبْدُ الأعْلَى بْنُ
عَبْد الأعْلى، حَا شا دَاوُدُ عَنْ أبِى نَضْرَةَ، عَنْ أبى سَعيد، قَالَ: خَرَجْناَ مَعَ رَسُولِ اللهَ ( صلى الله عليه وسلم ) نَصْرُخُ بالحَجِّ صُرَاخًا، فَلَمَّا قَدمْناَ مَكَّةَ أَمَرً ناَ انْ نَجْعَلَهاَ عُمْرَة، إلا مَنْ سَاقَ الهَدْىَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، وَرُحْنَاَ إِلَى مِنَى أهْلَلناَ بِالحَجِّ.
212 - (1248) وحدّثنا حَجَّاجُ بْنُ الشَّأعِرِ، حَدئمناَ مُعَلَى بْنُ أسَد، حَدثنا وهُيْبُ بْنُ خَالد، عَنْ !اوُدَ، عَنْ أبِى نضْرَةَ، عَنْ جَابِر.
وَعَنْ أبى سَعيد الخدْرىِّ - رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمًأ - قَالا: قَلِمْناَ مَعَ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالحًبئ صُرًا خًأ.
معبلة، وجمعه معابل.
قال القاضى: قال أبو حنيفة: المشقص: كل نصل فيه عير، وهو الناتئ وسط الحربة، وقال الخليل: المشقص: سهم فيه نصل عريض تُرمى به الوحش، وقال الداودى: هو السكن ولا يصح قوله، يإنما أخذه على المعنى.
وقوله: (نصرخ بالحج صُراخا) فيه حجة لرفع الصوت بالإهلال (1) وأنه مشروع
من غير إسراف وليس بواجب، خلافأ لأهل الظاهر فى وجوبه عندهم، كذلك فى مسجد منى والمسجد الَحرام يرفع به الالصوت.
واختلف فى غيرهما من المساجد، فعن مالك فى ذلك روايتان ؛ أحدهما: الرفع كسائر المواضع، والاَخرى: لا يرفع ويسمع نفسه ومن يليه لئلا يشهر نفسه بنِن أهل المسجد بأنه حاج ويخاف فتنته، وهذا مأمون فى المسجدين ة لأن جميع من فيهما (2) بتلك الصفة، ولا ترفع المرأة بالتلبية صوتها لاْن صوتها عورة.
قال الإمام: خرج مسلم[ بعد هذا] (3): حدثنا محمد بن حاتم، نا مهدى، نا
سليم بن حيان، عن مروان، عن أنه ؛ أن عليا لما قدم من اليمن الحديث.
وقع عند ابن ماهان فى إسناده سُليمان بن حيان بضم السين وزيادة نون، وهو وهْم، وصوابه: سليم، [ كما] (4) رواه أبو أحمد.
قال القاصْى: وكذا جاء فى الحديث الاَخر بعده من رواية حجاج بن الشاعر بغير خلاف، وهو سليم بن حيوان بن بسط ال الهذلى، بفتح السن وكسر اللام، بصرى روى عن أبيه، وقتادة، وسعيد بن ميناء، ومروان الأصفر، وعمرو بن دينار وغيرهم، يروى عنه ابن مهدى، ويحى بن سعيد القطان، ومحمد بن سنانْ العوفى، وعبد الصمد بن
(1) فى الأصل: ب!هلال.
(3) من س.
(2) فى س: فيه.
(4) ساقطة من الأصل، واستدركت فى الهامث! بسهم.(4/326)
كتاب الحج / باب التقصير فى العمرة 327 (1249) حدّثنى حَامدُ بْنُ عُمَرَ البَكْرَاوِىُّ، حدثنا عَبْدُ الوَاحد، عَنْ عَاصمٍ،
عَنْ أبِى نَضْرَةَ، قاَلَ: كنتُ عَنْدَ جَابر بْنِ عَبْد الله، فَا"تاهُ ات فَقاًَ: َ إن عَبَّاسٍ وَابْنَ الزبيْرِ اخْتَلَفا فِى المتعَتَيْنِ.
فَقَالَ جَابِرَ!5َ فَعَلناهُمَا مَعَ رَسُول اً دنه ( صلى الله عليه وسلم ).
َ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُما عُمَرُ، فَلَمْ نَعُدْلَهُماَ.
عبد الوارث، ويزيد بن هرون، وبهز وغيرهم، وخرفَي عنه البخارى ومسلم (1).
- وقول جابر فى المتعتن: (فعلناهما مع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ثم نهانا عنهما عمر فلم نَعُدْ لهما): أراد متعة النساء، ومتعة فسخ الحج فى العمرة، بدليل أن المتعة بالعمرة إلى الحج قد عمل بها الصحابة كثيرأ.
(1) وكذا اْبو دلود وللترمذى والنسئى، ولفظر: تاريخ البخارى الكبير4 / 539 2، الجرح والتعديل 4 / 1367، تهذب الكمال 11 / ما 3، تهذيب للتهذيب 4 / لملا ا.
328(4/327)
كتاب الحج / باب إهلال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وهديه
(34) باب إهلال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وهديه (1)
213 - (1250) حدئنى مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثنا ابْنُ مَهْدِىِّ، حَدثنى سَليمُ
ابْنُ حَيانَ، عَنْ مَرْوَانَ الأصْفَر - الأصْغَرِ - عَنْ أنَس - رَضىَ اللّهُ عَنْهُ - أن عًليا قَدمَ مَنَ اليَمَنِ، فَقَالَ لَهُ الئبى ( صلى الله عليه وسلم ): (بمَ اهْلَلتَ ؟ لماسفقَالَ: اهْلَلتُ بإهْلال النبًى ( صلى الله عليه وسلم ).
قَالَ: ا لَوْلا أنَّ مَعِىَ الَهَدْىَ لأحْلَلتُ).
ص ص ! صء،، ء ص يهي ص، يرص ص ص ممص ص ه و
(... ) وحدثنيهِ حجاج بْن الشاعِرِ، حدثنا عبْد الصمد.
ح وحدثنى عبد الثه
ائنُ هَاشمِ، حَدثناَ بَهْز، قَالا: حَدثنا سَلِيمُ بْنُ حَيانَ، بِهنَاَ الإِسْناَدِ، مِثْلَهُ.
غَيْرَ أن فى رِوَايَة بهْزٍ ا لَحَلَلتُ).
214 - (1251) حدّثنا يحيى بْنُيحيى، أخْبَرَناَ هُشَيْغ عَنْ يحيى بْنِ أبِى إِسْحَقَ وَعَبْد العَزيز بْن صُهَيْب وَحُمَيْد ؛ انهُمْ سَمِعُوا أنَسًا - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - تاَلَ: سَمعْتُ رَسُولً الله ( صلى الله عليه وسلم ) أهًل بِهِماً جَمِيعأً: الَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجا، ئثيكَ عُمْرَةً وَحَجا).
215 - (... ) وَحَدثنيه عَلى بْنُ حُجْر، أخْبَرَناَ إسْمَاعيلُ بْنُ إِبْراهيمَ، عَنْيحيى
ابْنِ أن إِسْحقَ وَحُمَيْد الطوَيلِ.
قاَلَيحيى: سَمعْت أنَسًاَ يَقُولُ: سَمِغتُ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقول: ا لَئيْكَ عُمْرَى وَحَخا).
وَقاَلَ حُمَيْد.
َ قاَلَ أنَسى: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: ا لَئيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَبئ).
216 - (1252) وحدئمنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَمْزو الئاقدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، جَميعًا عَن ابْن عُيَيْنَةَ.
قاذ سَعيا: حَدثناَ سُفْياَنُ بْنُ عُيَيْنَقَ!حَدثنىَ الرفْرىُّ، عَنْ حَنْظَلًةَ الأسْلَمِىِّ، قاَلَ: سَمعْتُ أباَ هُرَيْرة - رضِى الله عنْه - يحدث عنِ النبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قاَلَ: (وَائَذِى نَفْسِى بِيَلِهِ، لَيُهِلَّنَ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحاءِ، حَاجا أوْ مُعْتَمِرًا، أوْ لَيَثْنِيَنَّهُما).
(... ) وحدئناه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدثناَ لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَاب، بِهذَا الإِسْنادِ، مِئْلَهُ.
قَالَ: (وَالَذِى نَفْسُ مُحَمَدٍ بِيلِلىِ).
11) م!بقت الاثارة إليه فى الباب للسابق.(4/328)
كتاب الحج / باب إهلال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وهديه
329
(... ) وَحَدّثنيه حَرْمَلَةُ بْنُيحيى، أخبَرَناَ ابْنُ وَفب، أخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ حَنْظًلًةَ بْن عَلى الأسْلَمِىِّ ؛ أنَّهُ سَمِعَ أبَا هرَيْرَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ: قًاَلَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): َ (وَالَّذِى نَفْسِى بِيَلِهِ) بِمِثْلِ صَدِيِثَهِماَ.
330(4/329)
كتاب الحج / باب بيان عدد عمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وزمانهن
(35) باب بيان عدد عمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وزمانهن
217 - (1253) حدثنا هَلّاَبُ بْنُ خَالد، حَدثناَ هَمَّائِم، حَدثناَ قَتاَ!ةُ ؛ أنَّ أنَسًا - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - أخْبَرَهُ ؛ أن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) اَعْتَمَرَ أرْبَعَ عُمر، كُلُّهُنَ فِى ذى القَعْدَة إِلا الَّتِى مَعَ حَجَّته: عُمْرَةً مِنَ الحُلَيْبيَة - أوْ زَمَنَ الحُلَيبيَة - فِى ذِىَ القَعْدَة، وَعُمْرَةً مِنَ العَامَ اَلمُقْبِل فى ذى القَعْلَةَ، وَعُمْرَةً مِنْ جِعْرًا نَةً، حَيْثُ قَسَمَ غَناً ئِمَ حُنَيْنٍ فِى فِى القَعْلةِ، وَعمرَةً مًعَ حَختِهِ.
(... ) حدئنا مُحَمَدُ بْنُ المُثَثى، حَدةَشِى عَبْدُ الضَمَد، حَدثناَ هَمَّائم، حَدثنا قَتَادَةُ، قاَلَ: سَألتُ أنَسًا: كَمْ حَبئَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ قاَلً: حَجَّةً وَاحِدَةً.
وَاعْتَمَرَ أرْبَعَ عُمَر.
ثُمَ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ هَلمَّابِ.
218 - (1254) وحثثنى زهُيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثناَ الحَسَنُ بْنُ مَوسَى، أخْبَرَنا زهُيْزعَنْ أبِى إِسْحَقَ، قاَلَ: سَألتُ زَيْدَ بْنَ أرْقَمَ: كَمْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟
وقوله: (إن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) اعتمر أربع عُمر) وذكر أن جميعها فى أشهر الحج، إلا ما
جاء من رواية ابن عمر: أن واحدة منها فى رجب، وأنكرت ذلك عليه عائشة، فسكت ولم يراجعها، وذلك دليل على إثبات قول عائشة وصحة روايتها ؛ إذ لو كان ابن عمر على بصيرة مما قال لراجعها فى ذلك، وبين ما قال.
وقَصْده - عليه السلام - بذلك فى اْشهر الحج - واللهُ أعلم - لفضلها أولا، ولمخالفة الجاهلية فى ذلك، وأنها كانت تستعظم ذلك، فقصد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) [ بذلك] (1) تمرينا لقلوب المومنن على العمل به ؛ لكن يبقى الإشكال فى الرابعة متى كانت ؛ لاكن الأولى: عمرة الحديبية فى ذى القعدة، والثانية: عمرة القضاء فى ذى القعدة، والثالثة: عمرة الجعرانة فى ذى القعدة، والرابعة: ذكر أنس أنها التى[ كانت] (2) مع حجته، وهذا على تأويل أنس أنه كان قارنا، وقد ذكرناه ورد الصحابة ذلك عليه وأن الصحيح اْنه كان مفرداً، وقد ردت عائشة على ابن عمر أنه اعتمر فى رجب، فجاء اْن الصحيح من هذا ثلاث عمر، وقصد النبى - عليه السلام - والله أعلم - خصوص عمرته بذى
(1) كانا.
(2) ساقطة من س.(4/330)
كتاب الحج / باب بيان عددعمرالنبى ( صلى الله عليه وسلم ) وزمانهن 331 قاَلَ: سَبع عَشْرَةَ.
قاَلَ: وَحَدثنِى زَيْدُ بْنُ أرْقَمَ ؛ أنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) غَزَا تسع عَشْرَةَ، وَأنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّة وَاحِدَةً ؛ حَخةَ الو!لما.
قاَلَ أبُو إِسْحَقَ: وَبِمَكَةَ اخْرَى.
219 - (1255) وحدئنا هَرُونُ بْنُ عَبْد الله، أخْبَرَناَ مُحَمَدُ بْنُ بَكْر البُرْسَانى، أخْبَرَناَ ابْنُ جُرَيْجِ، قاَلَ سَمعْتُ عَطَاء يُخْبِرُ قاًلَ: أخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزئيْرً قاَلَ: كنتُ أَناَ وَابْنُ عُمَرَ مُسْتنلَيْنِ إلَىَ حُجْرَة عَأئشَةَ، ! اناَّ لَنَسْمَعُ ضَرْبَهاَ بالسئَوَاك تَسْتَنَّ.
قاَلَ: فَقُلتُ: ياَ أباَ عَبد الرًّ حْمَنِ، أعتَمَرًا لنَبىَُّ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى رَجَب ؟ قاَلَ: َ نَعَمْ.
فَقُلتُ لعاَئشَةَ: أيْ افَتاَهُ، َ ألا تَسْمَعينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ ؟ قاَلَتْ: وَماَ يَقُولُ ؟ قُلتُ: يَقُول: اعْتَمَرَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى رَجَب، فَقاَلًتْ: يَغْفِراللّه لأبىِ عَبْد الرَّحْمَنِ، لَعَمْرى ا مَا اعْتَمَرَ فِى رَجَب، وَمَا اعْتَمَرَ منْ عُمْرَة إِل ال اِنَهُ لَمَعَهُ.
قاَلَ* وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَع.
فَماَ قاَلَ: لا، وَلا نَعَمْ.
سَكَتَ.
القعدة[ فى] (1) أشهر الحج مخالفة للجاهلية على ما تقدم.
ولا يعلم للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) اعتمار إلا ما ذكرناه مما اتفق عليه، واختلف فيه، وقال الداودى: وقد قيل: إن عمرتيه كانتا فى شوال، عمرة فى ذى القعدة، وعلى أنها ثلاث عمر اعتمد مالك - رحمه الله - فى موطئه، وأدخل الاَثار بذلك، واْن أخراها فى شوال (2)، وجاء من رواية أبى الحسن الدارقطنى اْنه - عليه السلام - خرج معتمراً فى رمضان، فلعلها التى عملها فى شوال، وكان ابتداء خروجه لها فى رمضان - والله اْعلم (3).
وقوله: (أنه - عليه السلام - حج واحدة بعد ما هاجر ؛ حجة الودل وبمكة أخرى) جاءفى غيره أنه حج بمكة حجتين (4).
(1) فى س: و.
(2) مالك فى للرطأ، كالحج، بجامع ما جاء فى العمرة 347 / 1.
(3) إلى هنا انتهى كناب لطج من نسخة س.
(4) أخرجه للبيهقى فى دلائل النبوة عن مجاهد مرسلاً، بلفظ: (حج رسول الله ثلاث حجج: حجتين وهو بمكة قبل الهجرة، وحجة الود 3)، وكذا رواه عن جابر بلفظ: (أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حج ثلاث حجج: حجتين4 قبل أن يهاجر، وحجة بعد ما هاجر) الحديث، كالحج، بعدد حجات رسول الله وعمره،
332(4/331)
كتاب الحج / باب بيان عدد عمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وزمانهن 220 - (... ) وحدّثنا إٍ سحَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ، أخْبَرَناَ جَرِير!، عَنْ مَنْصُور، عَنْ مُجاَهِد.
قَالَ: دَخَلتُ أناَ وعُرْوَةُ بْنُ الزْبَيْرَِ المَسْجدَ، فَإذَا عَبْدُ الثه بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلى حُجْرَةِ عَائشَةَ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ الضحَى فِى المًس!جدَ، فَسَألناَهُ عَنْ صَلاتِهِمْ ؟ فَقَالَ: بدْعَة!.
فًقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: ياَ أباَ كئد الرحْمَن، كَمْ اعتَمًرَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ فَقَالَ: أرْبَعَ عُمَر، إحْدَاهُنَّ فِى رَجَب، فَكًرِهْناَ أنْ نكَنبَهُ وَنَرُدَّ عَلَيْه، وَسَمِعْنا اسْتِناَنَ عَائشَةَ فِى الحجْرَة.
فَقَالَ عُرْوة!: ألا تَسْمَعينَ ياَ امَّ المُؤْمنينَ إلَىَ مَا يَقُولُ أبُو عَبْد الرًّ حْمَنِ ؟ فَقَالَتْ: وَمَا يَقُولُ ؟ قاَلَ: يَقُولُ: اْعتَمَرَ النَّبِىَُّ ( صلى الله عليه وسلم ) أَرْبعَ عُمَر، إِحْدَ اهُنَّ فِى رَجَب.
فَقَالَتْ: يَرْحَمُ الله أباَ عَبْد الرَّحْمَنِ، مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ الله كلئ! إِلا وَهُوَ مَعَهُ، وَمَا"اعْتَمَرَ فِى رَجَب قَطُّ.
وقول عائشة: ا لعمرى): دليل على[ جواز] (1) قول الرجل له، دن كان كرهه مالك ؛ لأنه من باب تعظيم غير الله، والمضاهاة له بالحلف بغيره، وقول ابن ث!عكلود إذ رأى ناسأ يصلون الضحى فى المسجد: (بدعة) يعنى إظهار صلاتها فى المسجد والاجتماع لها، لا أن صلاة الضحى بدعة، وقد تقدم الكلام على هذا وغيره، والخلاف فيها فى الصلاة.
(1) فى هامش الأصل.(4/332)
كتاب الحج / باب فضل العمرة فى رمضان
333
(36) باب فضل العمرة فى رمضان
221 - (1256) وحدّثنى مُحَفدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُون، حَدثناَ يحيى بْنُ سَعيد
عَني ابْنِ جُرَيْج، قاَلَ: أخْبَرَنِى عَطَاءٌ، قاَلَ: سَمعْتُ ابْنَ غَئاس يُحَدَثناَ.
قاَلَ: قَاَذَ رَسولُ الله علقت لامْرَأة مِنَ الأنْصَارِ - سَمَّاهَا اَبْنُ عَبَّاسٍ فَنَسيتُ اسْمَهَا -: (مَا مَنَعَك أنْ تَحُجِّى مَعَنَا ؟) قاَلَتْ: لَمْ يَكُنْ لَناَ إِلا ناَضِحَانِ، فَحَبَئَ أبُو وَلَدهَا وَابْنُهاَ عَلَى نَاَضِح، وتَرَكَ لَناَ ناَضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهُ، قاَلَ: " فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاَعْتَمِرِى، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَخة لما.
سءه ص، 5، صي - ء، ص ممص ص ص، ص ه 5 ص، صي
222 - (... ) وحدثنا احمد بن عبدة الضبى، حدثنا يزِيد - يعنِى ابن زريع - حَدثناَ حَبيبٌ المُعَلِّمُ عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاس ؛ أنَّ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) قاَلَ لامْرَأَة مِنَ الأنْصَارِ - يُقَالُ لَهاَ: امُّ سِنَانِ -: (مَا مَنَعَك أنْ ئكُونِى حَجَجْت مَعَنا ؟ " قاَلًتْ: ناضِحَانِ كَاناَ لأبِى فُلانٍ - زَوْجِهَا - حَبئَ هُوَ وَابْنُهُ عَلَى أحَدهَما، وَكَانَ الاَخَرُ يَسْقِى غُلامُنا.
قاَلَ: (فَعُمْرَةٌ فِى رَمَضَانَ تَقْضِى حَجَّةً - أوْ حَجًّةً مَعِى).
وقوله: (فإن عمرة فى رمضان تقضى حجة - أو حجة معى) وفى الرواية ال الرى: (تعدل حجة)، ومعنى " تقضى): تجزئ من أجرها وكذا جاء فى بعض الروايات: (تجزئ) (1)، وهو بمعنى تعدل، معنى ذلك فى الأجر والثواب، لا فى الإجزاء عن الفريضة بغير خلاف (2).
وقوله: ا لنا ناضحان): أى بعيران.
وقولها: (هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يستقى عليه غلامنا): كذا للشنتجالى عن السجزى، وسقط عليه للعذرى، والفارسى، وعند ابن ماهان: نسقى عليه غلامنا، واْرى هذا كله تغييراَ، واْن صوابه: (نسقى عليه نخلأ لنا) فتصحف منه
(1) أخرجه ئبو داود، كالحج، بللعمرة 1 / 459.
(2) قال ابن بطال: يعنى تعدل حجة من حجات التطوع ؛ لأن ثواب غير الولجب لا يعدل الواجب.
انظر: الأبى، مع الاجماع أن الاعتمار لا يجزئ عن حج للفرض.
الفتح 3 / 707.
334
(4/333)
كتاب الحج / باب فضل العمرة فى رمضان
(غلامنا)، وكذا جاء فى البخارى، ويدل على صحته قوله فى الحديث قبله: (ننضح (1) عليه) وهو بمعنى: نسقى عليه وانما يُسمى من الإبل النواضح التى يُستقى عليها الماء ؛ لأنها تنضحه، أى تصبه.
(1) البخارى، كالعمرة، بعمرة فى رمضان 3 / 4.
وقال النووى فى شرحه للصحيح: المختار لن الرواية صحيحة وتكون الزيادة التى ذكرها القاضى محذوفة مقدرة: وهذا كثير فى الكلام 3 / 392.
قلت: تصحيف القاضى للرواية لا وجه له ؟ إذ وردت فى الصحيح للبخارى: (ننضح) وفى مسلم: (نسقى غلامنا)، فالروايتان مكملتان لبعضهما، وليس فى مسلم نقص.
(4/334)
كتاب الحج / باب استحباب دخول مكة من الئنية العليا...
إلخ
335
(37) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها
من الثنية السفلى ودخولى بلدة من طريق غير التى خرج منها
223 - (1257) حدثنا أَبُو بَكْر بْنُ أَبى شَيْبَةَ، حدثنا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْر.
ح
ص ص نص ه،، ص ه ص نص ص نص ص ورص ص ص ص، ص ص 3 صً، ص وحدثنا ابن نميرٍ، حدثنا أٍ بِى، حدثنا عبيْد الله عنْ نافِع، عنِ ابْن عمر ؛ أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كَان يَخْرُجُ مَنْ طرِيقِ الشَّجَرَة، وَيَدُخَلَ مَنْ طرِيقِ المُعًرَّسِ، وَإِفَا دَخَلَ مَكَةَ دَخَلَ مِنَ الثَنِيَّةَ العُلياَ، وَيَخْرجٌ مِنَ اَلثنَيِة السُّفْلَى.
(... ) وَحَدثنيه زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنى، قَالا: حَدىئتاَ يَحْعصَ - وَهُوَ القطَّانُ - عَنْ عُبَيْدَ اَدنه، بِهنَا الإِسْناَدً.
وَقَالَ فِى رِوَايَةِ زُهَيْرٍ: العُلياَ الَّتِى بِالبَطحَاءِ.
224 - (1258) حدّثنا مَحَمًّدُ بْنُ المُثَنّى وَابْنُ أبِى عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
قَالَ ابْنُ المُثنّى: حَا شاَ سُفْياَنُ، عَنْ هشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبيه، عَنْ عَائشَةَ ؛ أنَّ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) لَمَّا جَاءَ إِلِى مَكَّةَ، دَخَلَهاَ مِنْ أعْلَاهَأ، وَخَرَجَ مِنْ أسْفَلَهَا.
وقوله: (كان النبى - عليه السلام - يخرج - يعنى من المدينة - من طريق الشجرة، ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا، ويخرج مق الثنية السفلى): قيل فعله ذلك لأنه كان أسمح لخروجه، كذا جاء فى الحديث، اى اصهل ة ولأنه كان آخر أمره ودل البيت، فيأتى فى رجوعه بعد إلى اْعلى مكة تكلف، وان خروجه من هنالك لأسفلها أيسر واْسهل، وقيل: تأول فيه ما يتأول فى مخالفة للطريق صْ العيدث ليتبرك به كل من فى طريقه، ويدعو له ويجيبهم عما يسألونه عنه، ولا يخص قوما دون قوم، وليعمهم بدعائه، وقيل: ليغيظ المنافقين ومن فى قلبه مرض بإظهار امو الأسلام وظهوره، وقيل: ليكثر خطاه وليكثر نوافله، وقيل غير هذا.
والمعرس على مشة أميال من المدينة.
وقوله: (الثنية العليا التى فى البطحاء) تفسير ذلك.
وقوله فى الحديث الاَخر: (دخل من كداء من أعلى مكة): ممدود عندهم مفتوح الكاف، وعند السمرقندى مقصور، وقول هشام بن عروة: (وكان أبى كثر ما يدخل من كُدى) بضم الكاف مقصورُ هنا، وقيل: صوابه شد الياء آخره، وكذا اختلف فى الأعلى والأسفل فى كتاب البخارى أيهما المقصور، وأيهما الممدود، وقال اْبو على القالى: (كدا) ممدود غير مصروف جبل بمكة، قال الشاعر (1):
(1) هو ابن قيل للرقيات.
336
(4/335)
كتاب الحج / باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا...
إلخ
225 - (... ) وحدّثنا أبُو كُرَيْب، حَا شاَ أبُو اسَامَةَ عَنْ هشَايم، عَنْ اْبيه، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) دَخَلَ عَامَ الفَتْح مَنْ كَدَاء مَنْ أعْلَى مًكَةَ.
قاَلَ هِشَائم: فَكَانَ أَ! يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِليْهِمَا، وَكَانَ أبِى كْثَرَ مَا يَدْخُلُ مَنْ كَلاَء.
أفْقَدْت من عبدِ شص!يى كَدَاءُ فكُدى فَالركن فَالبطحاءُ
وأما الكدى فجمع كدْية، هو الغليظ من الأرض، وقال غيره: (كدى!: جبل قريبُ من كدا.
وقال ابن الاْعرابى: (كدا) بالمد عرفةُ نفسها، وقال الخليل: و(كُدى) بالضم وشد الياء: جبلانْ، الأعلى منهما هو الممدود، وقال غيره: (كدى) مقصور مضموم بأسفل مكهّ، والمشدد لمن خرج إلى اليمن، وليس من طريق البى - عليه السلام - فى شىء.
(4/336)
كتاب الحج / باب استحباب المبيت بذوى طوى...
إلخ
337
(38) باب استحباب المبيت بذى طوى عند إرادة دخولى
مكة، والاغتسال لدخولها، ودخولها نهارا
226 - (1259) حدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَعُبَيْدُ الله بْنُ سَعيد، قَالا: حَدّثناَيحيى - وهُو القَطَانُ - عَنْ عُبَيْد اللّه، أخْبَرَنِى ناً فِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ َ أن رَسُولَ الثه ( صلى الله عليه وسلم ) باَتَ بذى طَوً ى حَتَّىِ أصْبَحِ، ثُمؤَدَخَلَ مَكةَ.
قاَلَ: وَكَان عَبْدُ الله يَفْعَلُ فَلِكَ.
وَفِى رِوَايَةِ ابنِ سَعِيدٍ: حتى صَلّى الصّبْحَ.
قاَلَيحيى: أو قاَلَ: حتَى أصْبَحَ.
227 - (... ) وحدّثنا أبوُ الرَّبِيع الرفرَانِى، حَدثناَ حَمَاد، حَدثناَ أيوبُ، عَيق ناَفِع ؛ أنَّ ابْنَ عُمَرَكَانَ لا يَقْدمُ مَكَةَ إلا باَتَ بذى طَوً ى.
حَتَى يَصبِحَ وَيَغْتَسِلَ، ثم يَدْخلُ مَكَةَ نَهاَرًا.
وَيَذْكُرُ عَنَ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) اَنهُ فًعَلًهُ.
228 - (... ) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ إِسْحقَ المُس!يَّبِىُّ، حَدثنى أنَس! - يَعْنى ابْنَ عِيَاضيى - عَنْ مُوسَى ابْنِ عُقْبَةَ، عَنْ ناَفِع ؛ أن عَبْدَ الله حَدثهُ ؛ أنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَنْزِلُ بذى طَوً ى، وَيَبيتُ به حَتَّى يُصَلَّىَ الصُّبْحَ، حين يَقْدَمُ مَكَةَ، وَمُصَلَّى رَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) فَلكَ عَلَى كًمَة غَلَيَظة، لَيْسَ فِى المَسْجد اثذى بُنِىَ ثَمَّ، وَلَكنْ أسْفَلَ منْ فَلِكَ عَلَىَ كَمَةِ غَلِيظَةٍ!ًً
229 - (1260) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ المُسَيبِى، حَدثنِى أنَسٌ - يَعْنِى ابْنَ عيَاضيى - عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ ناَفِع ؛ أن عَبْدَ الله أخْبَرَهُ ؛ أنَّ رسُولَ الثه ( صلى الله عليه وسلم ) اَسْتَقْبَلَ فُرْضَتَىِ الجَبَلِ الَّذى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجَبَلِ الطَوِيلِ نَحْوَ الكَعْبَة، يَجْعَلُ المسَمجِدَ - اثَذِى بُنِىَ ثَمَ - يَسَارَ المَسْجِدِ اثَذِى بِطَرَفِ الأكَمَةِ، وَمُصَلًّى رَسُولِ
وذكر المبيت بذى طوى ودخول مكة نهاراً، وليس هذا من مناسك الحج، ولكنه يستحب أن يفعل فى ذلك ما فعله النبى - عليه السلام - تيمنا بفعله، واقتداء باختياره أن يفعل فى ذلك.
قال أبو القاسم بن أبى صفرة: ودخول النبى - عليه السلام - مرة من أعلى مكة ومرة من أسفلها فمانما فعله ليرى الناس السعة فى ذلك، ففعل ما تيسر وتمكن منه، وفعل عروة ما قال عنه ما جلس فى الحديث، وكانت أقربهما إلى منزله.
8 كل (4/337)
كتاب الحج / باب استحباب المبيت بذى طوى...
إلخ الله ( صلى الله عليه وسلم ) أسْفَلَ منْهُ عَلَى الاكَمَة السَّوْ!اء، يَدع منَ الأكَمَة عَشْرَةَ أفرعُ أوُ نَحْوَهَا، ثُمَّ يُصًلِّى مُسْتَقْبِلَ اَلفُرْضَتَيْنِ مَنَ اَلجَبَلِ الطَّوِيل، الَّذِى بَيْنَكً وَبَيْنَ الكَعْبَةِ ( صلى الله عليه وسلم ).
وذكر اغتساله لدخول مكة، وهو عندنا من سق الاغتسال المرغب فيها، لكن ليس
فيه تدلك، دانما هو صب ماء.
وأغسال الحج نوعان: سق موكدة وهو للإحرام ولدخول مكة، ومستحب مُرغبُ فيه وهو الوقوف بعرفة وبالمزدلفة وللطواف.
(4/338)
كتاب الحج / باب استحباب الرمل فى الطواف والعمرة...
إلخ
339
(39) باب استحباب الرمل فى الطواف والعمرة
وفى الطواف الأول من الحج
230 - (1261) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حدثنا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْر.
ح وَحدثنا ابْنُ نُمَيْر، حَدثنَا أبِى، حَدثناَ عُبَيْدُ الله عَنْ ناَفِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أن رسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ إذا طَافَ بِالبَيْت الطَّوَافَ الأوَّلَ، خَمث ثَلاثأ وَمَشَى أرْبَعًا، وَكَانَ يَسْعَى بِبَطنِ المَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الَصَّفاَ وَالمَرْوَة، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
231 - (... ) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّاَد، حَدثناَ حَاتمٌ - يَعْنى ابْنَ إِسْمَاعِيلَ -
عَنْ مُوسَى بْنْ عُقْبَةَ، عَنْ ناَبني، عَنِ ابْنِ عمرَ ؟ أنَّ رَسُوَلَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ إِذَا طَافَ فِى الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، أوَّلَ مَا يَقْدَم، فَإنَّهُ يَسْعَى ثلاثَةَ أطوَاف بالبَيْتِ، ثُمَّ يَمْشِى أرْبعَة، ثُمَ يُصَلِّى سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَطُوفُ بَينَ الصَّفاَ وَالمَرْوَةِ.
232 - (... ) وحدّثنى أبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُيحيى.
قاَلَ حَرْمَلَة: أخْبَرَناَ ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنى يُونُسُ عَنِ ابْن شِهَابِ ؛ أنَّ سَالمَ بْنَ عَبْد الله أخْبَرهُ ؛ أنَّ عَبْدَ الله بْن عُمَرَ قاَلَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) حينَ يَقْدَمُ مَكَةً، إِذَا اسْتًلَمَ الرُّكْنَ الأسْوَدَ، أوَّلَ مَا يَطُوفُ حِينَ يَقْدمُ، يَخُبُّ ثَلاثَةَ أطوًاف مِنَ السَّبْع.
233 - (262 1) وحدثنا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْنِ أباَن الجُعْفِىّ، حَدصثناَ ابْنُ المُبَارَك، أخْبَرَناَ عُبَيْدُ الله عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا - قاَلَ: رَمَلَ رَسُولُ اَلته ( صلى الله عليه وسلم ) مِنَ الحَجَرِ إِلَى الحَجَرِ ثَلانًا، وَمَشِى أرْبَغا.
234 - (... ) وحدّثنا أَبُو كَامِل الجَحْدَرِىُّ، حَا شاَ سُلَيْمُ بْنُ أخْضَرَ، حَدثناَ عُبَيْدُ الله بْنُ عَمَرَ عَنْ ناَفِع ؛ أنَّ ابْنَ عُمَرَ رَمَل مِنَ الحَجَرِ إَلِى الحَجَرِ وَذَكَرَ أنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فَعَلَهُ.
235 - (263 1) وحدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مُسْلَمَةَ بْن قَعْنَب، حَدثناَ مَالِكٌ.
ح وَحَد!ثناَ يحيى بْنُيحيى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قاَلطَ: قَرَأتُ عَلَى فَالك عَنْ جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدُ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - أنَّهُ قَاَذَ: رأيت رسول
340 (4/339)
كتاب الحج / باب استحباب الرمل فى الطواف والعمرة...
إلخ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) رَمَلَ مِنَ الحَجَرِ الأسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْه، ثَلاثَةَ أطْوَاتٍ.
236 - (... ) وحدئمنى أبُو الطَّاهِرِ، أخْبَرَناَ عَبْدُ اللّه بْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى مَاللث وَابْنُ جُرَيْج عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد، عَنْ أبيه، عَنْ جَابر بْنِ عَبْد الله ؛ أنَّ رَسولً الله ( صلى الله عليه وسلم ) رَمَلَ الثَّلالَةَ أطواتٍ، مِنَ الحَجَرِ إِلَىَ الَحَجَرِ.
ً
237 - (1264) حدّثنا أبُو كَاملٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْن الجَحْدَرِىُّ، حدثنا عَبْدُ الوَاحد بْنُ زِياَد، حَدثناَ الجُرَيْرِى عَنْ أَبِى الطفَيْلِ، قاَلَ: قلتُ لابْيؤ عَئاسٍ: أرَأيْتَ هَذَا اَلرًّ مَلَ بِالبًيْت ثَلانَةَ أطوَاتِ، وَمَشْىَ أرْبَعَةَ أطوأف، أسُنَّة هوَ ؟ فَإنَّ فومَكَ يَزْعُمُونَ أنَّهُ سُنَّة.
َ قاَلَ: فَقَالَ: صَدَقُوا، وَكَذَبُوا.
قاَلَ: قُلتُ: مَا قَوْلُكً: صَدَقُوا وَكَذَبُوا ؟ قاَلَ: إِنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَدمَ مَكَةَ.
فَقَالَ المُشْرِكُونَ: إِنَّ مُحَمَّد!ا وَأصْحَابَهُ لا يَسْتطيعُونَ أنْ يَطُوفُوا بالبَيْتَ منَ الهُزْل، وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ.
قاَلَ: فَأمرَهُمْ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ يَرْمُلُوا ثَلانًاَ، وَبَمشُوا أرْبَعًاَ.
قاَلَ: قُلتُ لَهُ: أخْبَرَنِى عَنِ الطَّوَات بَيْنَ الصَّفاَ وَالمَرْوَة رَاكِبًا، أسُنَّة هوَ ؟ فَإنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أنَّهُ سنَة.
قالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا.
قاَلَ: قُلتُ: وَمَا قَوْلُكَ: صَدَقوا وَكَذَبُوا ؟ قاَلَ: إِنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) كَثُرَ عَلَيْه النَّاسُ.
يَقُولُونَ: هَذَا مُحَما.
هَذَا مُحَمد.
حَتَّى خَرَجَ العَوَاتِقُ مِنَ البُيُوت.
قاَلً: وَكَانَ رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لا يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْه، فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيْه رَكِبَ، َ وَالمَشْىُ وَالسَّعْىُ أفْضَلُ.
وقوله: (رمل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ثلاثة أطواف)، قال الإمام: الرمل عندنا مشروع خلافأ لمن لا يراه، واختلف عندنا فى وجوب الدم على من تركه، واختلف فى إعادة الطواف لمن تركه إذا كان بالقرب.
فقال بعض الشيوخ: هذا الخلاف يبنى على الخلاف فى جواز فيضه، وفى الكتاب قيل لابن عباس فى الرمل: هو سنة، وان قومأ يزعمون أنه سنة، فقال: (كذبوا وصدقوا): يعنى صدقوا فى أنه مشروع، وكذبوا فى أنه سنة.
قال القاضى: الرمل شدة الحركة فى المشى، ومنه الرمل لقصير الاَعاريض الخفيفة،
وهو الخبب أيضا، وقد ذكره كذلك فى الحديث.
قال الجوهرى: هو كالوثب الخفيف، وقد بين فى الحديث علهّ الرمل، وعلى أنه سنة الفقهاء أجمع.
وروى الخلاف فى ذلك عن
(4/340)
كتاب الحج / باب استحباب الرمل فى الطواف والعمرة...
إلخ 341 (... ) وحدئثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثَنّى، حَدىتناَ يَزِيدُ، أخْبَرَناَ الجُرَيْرِى، بِهَذَا الإِسْناَدِ نَحْوَهُ.
غَيْرَ أنَّهُ قاَلَ: وَكَانَ أهْلُ مَكَةَ قَوْمَ حَسَدٍ.
وَلَمْ يَقُلْ: يَحْسُدُونَهُ.
238 - (... ) وحل!ثنا ابْنُ أبى عُمَرَ، حدثنا سُفْياَنُ، عَن ابْنِ أبِى حُسَيْن، عَنْ
ابى الطفَيْلِ.
قاَلَ: قُلتُ لابْنِ عَبَّاس: إِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أنّ رَسُولَ الثه ( صلى الله عليه وسلم ) رَمَلَ بِاَلبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفا وَالمَرْوَةِ، وَهِىَ سنَّةٌ.
قاَلَ: صَدَقُوا وَكَفَبُوا.
239 - (1265) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حدثنا يحيى بْنُ اَدَمَ، حَدُّثَنا زُهَيْرٌ، عَنْ عَبْد المَلك بْن سَعيد بْن الائجَرِ، عَنْ أبى الطُّفَيْلِ، قاَلَ: قُلتُ لابْنِ عَئاس: ارَانِى قًدْ رَأَيْت رَسُولً التَه ( صلى الله عليه وسلم ).
قاَلَ: فَصِفْه لِى.
قاَلَ: قُلتُ: رَأيْتُهُ عِنْدَ
بعض الصحابة، وأن المشى أفضل.
وقوله: (رمَل من الحجر إلى الحجر): هذا سنة الرمل عند العلماء، أن يكون فى جميع الثلاثة أشواطٍ، وهو نص فى هذا الحديث، وجاء فى الحديث الاَخر فى قصة عمرة الحديبية وفيه: أمرهم أن يرملوا بثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين الركنن، قيل: لأنهم كانوا حينئذ لا تقع عليهم أعن المشركين، وهذا لا يعارض فيه لأنها فى قصتين ة الأولى فى الحديبية، وهذه التى فيها الرمل من الحجر إلى الحجر فى حجة الودل، رفق بهم أولا لما كان بهم من المرض، وأمرهم بالتجلد فى / الثلاث جهات التى كانت تقع عليها فيها أعين المشركين حِن جلسوا لهم[ على] (1) فغيقعان، وأكمل الرمل فى الأدوار الثلاثة من الحجر إلى الحجر فى حجة الود 3 حيئ قدروا على ذلك، وهو اخر فعليه.
وقوله: (إن ذلك كان إذا طاف الطواف الأول): هذا بيان فى هذه السنة، وأن
ذلك إنما هو فى طواف الورود، وليس فى غيره من طواف الحج نفل، ويلزم فى طواف العمرة ؛ لأنه مقام طواف القدوم وغيره.
ولا رمل على النساء فى طواف ولا سعى.
ويلزم اْهل مكة وغيرهم إلا شىء روى عن ابن عمر فى سقوطه عن المكين، وكذلك
ذكر فى الحديث علة الركوب بين الصفا والمروة، وأنه ليس سنه، وإنما ذلك لأن الناس كثروا على النبى ( صلى الله عليه وسلم )، فركب لئلا يوذيه زحامهم، وكانوا كما قال: لا يُدفعون عنه، وأيضا فإنه كان - عليه السلام - يعلمهم، وقال: (خذوا عنى مناسككم)، فركب ليروا كلهم أفعاله.
(1) ساقطة من الأصل، واستدركت فى الهامث!.
212 / ب
342 (4/341)
كتاب الحج / باب استحباب الرمل فى الطواف والعمرة...
إلخ المَرْوَة عَلَى ناَقَة، وَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ عَلَيْهِ.
قاَلَ: فَقَالَ ابْنُ عَئاس !ف!اكَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم )، إِنَّهُمْ كًانُوا لان ذَعُّونَ عَنْهُ وَلا يُكْرَهُونَ.
240 - (1266) وحدّثنى أبُو الرَّبِيع الزَّهْرَانى، حَدثناَ حَمَّادٌ - يَعْنِى ابْنَ زَيْد - عَنْ أيُّوبَ، عَنْ سَعيدِ بْن جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قاَلَ: قَدِمَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) وَأصْحَاُبهُ مَكَةَ، وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْربَ.
قاَلَ المُشْرً كُونَ: إ"لهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَدًا قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الحُمّى، وَلَقُوا منْها شدةً، فَجَلَسُوا ممَّا يَلِى الحَجْرَ، وَأمَرَهُمُ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ يَرْمُلُوا ثَلاثَةَ أشْوَاط، وَيًمْشُواَ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنَ ؛ لِيَرَى المُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ.
فَقَالَ المُشْرِكُونَ: هَؤُلاءِ الَّنِيًنَ زَعَمْتُمْ أنَّ الحُمّى قَدْ وَهَنَتْهُم، هَؤُلاءِ أجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَ ا.
قاَلَ ابْنُ عبَاسٍ: وَلمْ يَمْنَعْهُ أنْ يَأمَرَهُمْ أنْ يَرْمُلُوا الأشْوَاطَ كُلَّهاَ، إِلا الإِبْقاَءُ عَلَيْهِمْ.
241 - (.
ء.
) وحدّثنى عَمْرٌو النَّاقدُ وَابْنُ أبِى عُمَرَ وَأحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، جَمِيعا
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قاَلَ ابْنُ عَبْدَةَ: حَدثناَ سُفياَنُ عَنْ عَمْرُو، عَنْ عَطَاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، تاَلَ: إِنَماَ سَعَى رَسُولُ الثه ( صلى الله عليه وسلم ) وَرَمَلَ بِالبَيْتِ، لِيُرِىَ ائمُشْرِكِنَ قُوَّتهُ.
وقوله: (كانوا لا يُدغُون عنه ولا يُكهرون): كذا عن العذرى وابن ماهان، وعند الفارسى: (يكرهون)، وا لأول اْصوب.
قال الإمام: ا لا يدعون!: اْى لا يدفعون، من قول الله تعالى: { يَوْمَ يُلَئهونَ إِلَن
نَارِ جَهَئمَ دَغًا} (1).
وقوله: (ولا يكهرون): قد تقدم فى كتاب الصلاة قول أبى عبيدة: الكهر: الانتهار.
وقوله: (وهنتهم الحمى): أى أضعفتهم وأرقتهم.
قال الفراَ: يقال: وهنه الله وأوهنه.
قال القاضى: (وجلدهم): أى قوتهم.
وقوله: (ثلاثة اْشواط!: كذا جاَ هنا، وقد تقدم قول من كره أن يقال: أشواط وأدوار إلا اْطوافا، كما جاَ فى كثر الأحاديث، وهذا من قول ابن عباس يدل على جوازه، ولعله إنما كره إيئارأ ليقال ما سماه الله به من قوله: { وَلْيَطَؤفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (2).
(1) ا لطور: 13.
(2) لطج: 29.
(4/342)
كتاب الحج / باب استحباب استلام الركنن اليمانين...
إلخ
343
(40) باب استحباب استلام الركنين اليمانين
فى الطواف، دون الركنين الآخرين
242 - (1267) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أخْبَرَناَ اللَّيْثُ.
ح وَحَدثناَ قُتَيْبَةُ، حَدثناَ لَيْث عَنِ ابْن شِهاَب، عَنْ سَالم بْنِ عَبْد الله، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ؛ أنَّهُ قاَلَ: لَمْ أرَ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَمْسَحَ مِنَ البَيْتَ، إِلا الرّكْنَيْنِ اليَمانِيَيْنِ.
243 - (... ) وحدئنى أبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ.
قاَلَ أبُو الطَّاهِرِ: أخْبَرَناَ عَبْدُ الثه
ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شهَاب، عَنْ سَالِمِ، عَنْ أبيه، قاَلَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهً ( صلى الله عليه وسلم ) يَسْتَلُم مِنْ أرْكَان البَيْتَ إلا الًرُّكْنَ الأسْود وَالَّذىَ يَلَيه، منْ نَحْوِ! ور الجُمَحِيِّ!ينَ.
ًًً
244 - (... ) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثنى، حَدشاَ خَالدُ بْنُ الحَارِث، عَنْ عُبَيْد الله، عَنْ ناَفِع، عَنْ عَبْدِ الله.
ذَكَرَ أنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) كًانَ لا يَسْتَلِمُ إِلا الحَجَرً وَالرّكْنَ اليَماَنِى.
245 - (1268) وحدئنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَئى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَعُبَيْدُ الله بْنُ سَعيد، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى القَطَّانِ.
قاَلَ ابْنُ المُثَنّى: حَا شاَ يَحْيَى عًنْ عُبَيْد الله، حَدثنى ناَفِعٌ عَنِ ابْن عُمَرَ، قاَلَ: مَا تَرَكْتُ اسْتِلامَ هَنَيْنِ الرّكْنَيْنِ ؛ اليَماَنِي وَالَحَجَرَ مُذْ رَأَيْتُ رسُولَ اللهَ ( صلى الله عليه وسلم ) يَسْتَلِمِهُماَ، فِى شِلةٍ وَلا رَخَاءٍ.
وقوله: ا لم أر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) [ إلا] (1) يمسح الركنن اليمانين)، وفى الاخر: (إلا الحجر والركن اليمانى)، وفى الاخر: (الركن الاْسود والذى يليه): كله متفق ؛ لأن اليمانيين على أيمن البيت وركنان له، والاَخرين بعض الحائط وليسا بركنن صحيحيئ ؛ لأن الحجر وراءها، وجمهور العلماء على استلام الركنن اليمانيين دونهما، وروى عن بعض السلف استلام الجميع، وما حكى عن ابن الزبير لاستلامه الأربع، قال القابسى: لأنه كان بنى البيت على قواعده الاربع، فكانت اْركانأ كلها.
(1) ساقطة من الأصل، واستدركت فى الهامث!.
344 (4/343)
كتاب الحج / باب استحباب استلام الركنن اليمانيين...
إلخ 246 - (... ) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْر.
جَمِيغا عَنْ ألِرو خَالِدٍ.
قاَلَ
أبُو بَكْر: حَد*شاَ أبُو خَالد الأحْمَرُ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ ناَفِع، قاَلَ: رَأيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الًحَجَرَ بِيَدِهِ، ثُمًّ قَبلَ يَدَهُ، وَقاَلَ: ماَ تَرَكْتَهُ منذُ رَأيْتكل رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَفعَلُهُ.
247 - (1269) وحدّثنى أبُو الطَّاهرِ، أخْبَرَناَ ابْنُ وَهْب، أخْبَرَناَ عَمْرُو بْنُ الحَارِث ؛ أنَّ قَتاَ!ةَ بْنإَ دعَامَةَ حَدثهُ ؛ أنَّ أَباَ الطّفَيْلِ البَكْرىَّ خَدةَلهُ ؛ أنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقولُ: لَمْ أرَ رَسُوَلَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَسْتَلِمُ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ اليَماً نِيْنِ.
قال القاضى: ولو بنى الآن على[ ما] (1) بناه ابن الزبير لاستلمت كلها، كما فعل
ابن الزبير.
وقوله: (وراْيت ابن عمر يستلم الحجر بيديه ثم قبل يده): وذكره عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) تقبيل الحجر الاْسود فى الطواف: من سق الحج لمن قدر عليه، فإن لم يقدر وضع عليه يده ثم رفعها إلى فيه، فمان لم يقدر قام بحذائه وكبر، فمان لم يفعل فلا شىء عليه عند جميعهم (2).
وجمهورهم على أنه يقبل يده، إلا مالكا - فى أحد قوليه - والقاسم بن محمد فلم "يريا تقبيل اليد، ولا يسجد عليه عند مالك وحده، وقال: هو بدعة، وجمهورهم على جواز فعل ذلك، ولا يقبل الركن اليمانى عند مالك ولكن يُستلم باليد، واختلف عنه فى تقبيل اليد فيه، ولا يلزم ذلك عند جميعهم للنساء (3).
واستحب بعض السلف اْن يكون لمسُ الركنن فى وتر الطواف (4) لا فى شفعه، وقال به الشافعى.
وهذا كله فى اْول شوط، ولا يلزمه فى بقيتها إلا أن يشاء (5).
(1) ساقطة من الاْصل، واستدركت فى الهامثى بسهم.
(2) لنظر: الاستذكار 12 / 157.
(3) لنظر: ا لاستذ كا ر 12 / 147.
(4، 5) انظر: الاستذكار 12 / 153.
(4/344)
كتاب الحج / باب استحباب تقبيل الحجرالأسود فى الطواف
345
(41) باب استحباب تقبيل الحجر الأسود فى الطواف
248 - (1270) وحدّثنى حَرْمَلَةُ بْنُيحيى، أخْبَرَناَ ابْنُ هب، اخْبَرَنِي يُونُسُ وَعَمْزو.
ح وَحَد 8شِى هَرُونُ بْنُ سَعيد الأيْلِىُّ، حَا شى ابْنُ وَهْب، أخبَرَنِى عَمْروُ عَنِ ابْنِ شهَاب، عَنْ سَالبم ؛ أنَّ أباَكل حدثهُ.
قاَلَ: قَبَّلً عُمَرُ بْنُ الخًطَّاب الحَجَرَ، ثُمَّ قاَلَ: أَمَ وَاللّه لَقَدْ عَلمتُ أنَّكَ حَجَز، وَلَوْلا أدى رَأيْتُ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) َ يُقبلُكَ مَا قَبَّلتُكَ.
زَادَ هَرُونُ فِى رِوَايَتِهِ: قاَلَ عَمْزو: وَحَدثنِى بِمِثْلِهاَ زَيْدُ بْنُ أسْلَمَ عَنْ أبِيهِ أسْلَمَ.
249 - (... ) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أبِى بَكْر المُقَدَّمىُّ، حَدءثناَ حَمَّادُ بْنُ زَيْد عَنْ أيوبَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ ؛ أنَّ عُمَرَ قَبَّلَ الحَجًرَ، وَقاَلَ: إِنِى لأقبِّلُكَ صاِنِّى لأعْلَمُ أنَّكَ حَجَر، وَلَكِنَّى رَإنتُ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) يُقبِّلُكَ.
250 - (... ) حدئنا خَلَفُ بْنُ هشَام وَالمُقَدَّمُىَ وأبُو كَامل وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، كلهمْ عنْ حماد.
قال خلق: حدثنا حماد بن زيد عنْ عاصمٍ الأحْوَل، عَنْ عبد اللّه ابْنِ سَرْجِسَ، ً قاَلَ: رَأيْتُ الأصْلَعَ - يَعْنِى عُمَرَ بْنَ الخًطَّابِ - يُقبِّلُ الحًجَرَ
وقول عمر حيئ قبل الحجر: ا لقد علمت أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنى رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقبلك ما قبلتك): فيه الاقتداء وترك الاعتراض على السنن بالعقول، وأن تقبيله الحجر ليس عبادة له بل لله تعالى ؛ بامتثال أمره فيه، كأمره بسجود الملائكة لآدم، وشُرع مع ذلك التكبير للناس إظهاراًاْن ذلك الفعل تذللأ له لا لغيره، أن التحسين والتقبيح إنما هو من قبل الشرع لا من قبل العقل، واْن كل ما جاء به الشرع فهو الحسن المحمود، وسر ذلك محض العبودية، وأن العبادات على ضربن: منها ما فُهم معناه وعلتها ومصلحتها، ومنها ما وضع لمجرد التعبد وامتثال الأمر وإطراح استعمال العقل وكثر أمر الحج من هذا الباب ؛ ولهذا جاء فى بعض التلبية: ا لبيك بحجةِ تعبداً ورقأ).
ومعنى ا لا تضر ولا تنفع): أى بذاتك وقدرتك، وإن كان امتثال ما شرع فيه
ينفع فى الجزأء عليه والثواب.
346 (4/345)
كتاب الحج / باب استحباب تقبيل الحجر الأسود فى الطواف وَيَقُولُ: وَالله، إِنِّى ل القبِّلُكَ، صاِنِّى أعْلَمُ أَلكَ حَجَر، وَاَنكَ لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ، وَلَوْلا أنَّى رَأيْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَبَّلكَ مَاقَبَّلتُكَ.
وَفِى رِوَايَةِ المُقَدَّمِىِّ وَأبِى كَامِل: رَأيْتُ الأصَيلِعَ.
251 - (... ) وحدّثنا يحيى وَأبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وابْنُ
نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنْ أبِى مُعَاوِيَةَ.
قاَلَيحيى: أخْبَرَناَ أبوُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الاكْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ.
قاَلَ: رَأيْتُ عُمَرَ يُقبِّلُ الحَجَرَ وَيَقُولُ: إنِّى لأقبِّلُكَ، َ وأعْلَمُ أنَّكَ حَجَر، وَلَوْلا انَى رَأيْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يُقَبَّلكَ لَمْ اقبِّلكً.
252 - (1271) وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، جَميعًا عَنْ وَكيع، قاَلَ أبُو بَكْر: حَا شاَ وَكِيع عَنْ سُفْياَنَ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدَ الا"عْلَىَ، عَنْ سويْد بْنِ غَفَلَةَ، قاَذَ: رَأيْتُ عُمَرَ قَبَّلَ الحَجَرَ وَالتَزَمَهُ، وَقاَلَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) بِكَ حَفِيًا.
(... ) وَحَدثنيه مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى، حَدتَّشاَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْياَنَ، بِهَذاَ الإِسْناَدِ، قاَلَ: ولَكَنِّى رَأيْتُ أباَ القاَسِم ( صلى الله عليه وسلم ) بِكَ حَفِيّا.
وَلَمْ يَقُلْ: وَالتَزمَهُ.
قال الإمام: وقوله فيه: (رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بك حفيا): أى معتنيا، وجمعه
اْحفياء.
قال القاضى: وقوله: (رأيت ال الصلع).
يعنى عمر (يقبل الحجر): فيه جواز
ذكر الرجل بما فيه مما لا يكرهه، إذا لم يقصد به النقص والغض منه.
(4/346)
كتاب الحج / باب جواز الطواف على بعير وغيره...
إلخ
347
(42) باب جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام
الحجر بمحجن ونحوه للراكب
253 - (272 1) حدّثنى أبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُيحيى، قاَلا: أخْبَرَناَ ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِىِ يُونُسُ عَن ابْنِ شهِاب، عَنْ عُبَيْدُ اللّه بْنِ عَبْدِ الله بنِ عتبَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسً ؛ أنَّ رسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) طَافَ فِىً حجَّةِ الوً دَل! عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرّكْنَ بِمِحْجن.
4 5 2 - (273 1) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، قاَلَ: حَدثناَ عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ
ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابِى الزُبيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قاَلَ: طَافَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالبَيْتِ فِى حَجَّة الوَدَل! عَلَى رَاحلَتِه، يَسشلِمُ الحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ لأنْ يَرَاهُ النَّاسُ، وَليُشرِفَ وَلِيَسْألَوهُ، فَإِنَّ النّاسَ غَشُولم.
255 - (... ) وحدّثنا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَبم، أخْبَرَناَ عيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْبم.
ح وَحَدّثناَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْد ؛ أخْبَرَناَ محَمَّدُ - يَعْنِىَ ابْنَ بَكْرٍ - قاَلَ: أخْبَرَناَ ابنُ جرَيْج، أخْبَرَنِى أبُو الزبيْرِ ؛ أنّهُ سَمِعَ جَابر بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: طَافَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى حجَّة الوَدَل! عَلَى رَاحلَتِهِ بِالبَيْتِ، وبِالصَّفَاَ وَالمَرْوَةِ، لِيَرَاهْ النَّاسُ، وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْفَلُوهُ، فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ.
وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ خَشْرَمٍ: وَلِيَسْألُوهُ فَقَطْ.
وقوله: (طاف - عليه السلام - بالبيت على راحلته)، قال الإمام: تعلق بهذا من أجاز الطواف راكبا لغير عذر، ومذهب مالك أن الطواف لا يركب فيه إلا لعذر (1)، وقد ذكر فى هذا الحديث أنه فعل ذلك ليراه الناس وشألوه، وهذا رآه - عليه السلام - عذراً، فلا يكون فيه حجة للمخالف.
قال القاضى: قد علل فى الكتاب فى الحديث علة ذلك بقوله: لاءن يراه الناس
(1) لنظر: ا لاصتذكا ر 12 / 186.
348 (4/347)
كتاب الحج / باب جواز الطواف على بعير وغيره...
إلخ 256 - (1274) حدّثنى الحكَمُ بْنُ مُوسَى القَنْطَرِى، حَدثناَ شمعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ،
عَنْ هشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ: طَافَ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) فِى حَجَّةِ الوَدَلما حَوْلَ اهَعْبَةِ عَلَى بَعِيرِهِ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ، كَرَاهِيَةَ أنْ يُضْرَبَ عنهُ النَّاسُ.
257 - (1275) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى، حدثنا سُلَيْماَنُ بْنُ دَاوُدَ، حدثنا مَعْرُوفُ بْنُ خَربوذَ، قاَلَ: سَمِعْتُ أباَ الطُّفَيْلِ يَقُولُ: رَأيْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَطُوفُ بِالبَيْتِ، وَيَسْتَلِمُ الركنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ، وُيقبلُ المِحْجَنَ.
258 - (1276) حدّثنا يحيى بْنُيحيى، قاَلَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك، عَنْ مُحَمَد بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زبنَبَ بِنْتِ أبِى سَلَمَةَ عَنْ ام سَلًمَةَ ؛ أنَّهاَ قاَلَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) انى أَشْتَكِى، فَقَالَ: (طُوفِى مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَانتِ رَاكِبَةٌ ) قاَلَتْ: فَطُفْتُ، وَرَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) حِينَئِذٍ يُصَكّى إِلِى جَنْبِ البَيْتِ، وَهُو يَقْرَا بالطُورِ وَكتَابٍ مَسْطُورٍ*
وليشرف وليسألوه، كراهة أن يُصرف عنه الناس وهو مَضَربه بتزاحمهم عليه، ومّد ذكر أبو داود أنه كان - عليه السلام - فى طوافه هذا مريضا (1)، إلى هذا المعنى أشار البخارى عليه وتأوله، وكذا ترجم على هذا الحديث: باب المريض يطوف راكبا (2)، وأجاز ذلك الشافعى مع كراهته له، وألزم أبو حنيفة فيه الدم إن بَعُدَ إلى مثل الكوفة، دان كان قريبا اْعاد، وقول مالك كقول أبى حنيفة ة إن لم / يعد أهدى (3)، ومنه قوله فى حديث أم سلمة: شكوت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنى اثمتكى.
فقال: (طوفى من وراء الناس وأنت راكبهّ) على ما تقدم من جوازه للمريض، ولا خلاف فى ذوى الأعذار، وكونها من وراء الناس ؛ لاكن ذلك سنة طواف النساء مع الرجال ؛ لئلا يختلطن بهم، ولئلا يضر مركبها - اْيضا - بالطائفين، وهذا يكون حكم الرجل إذا طاف راكبا لهذه العلة.
وفى هذا كله حجة لنا ولمن قال بطهارة أبوال من يؤكل لحمه وروثه ؛ إذ لو كان نجسأ
لم يدخل المسجد ؛ إذ لا يؤمن من ذلك منه فيه.
وفيه حجة لجواز طواف المحمول من عذر، ولا خلاف فى جوازه ووجوبه عليه.
(1) ئبو داود عن ابق عباص، كالمناصك، بللطواف الواجب 1 / 434.
(2) البخارى، كالحج، بالمريض يطوف راكبا 2 / 190.
(3) انظر: الاستذكار 12 / 186 وما بعدها.
(4/348)
كتاب الحج / باب جواز الطواف على بعير وغيره...
إلخ 349 وقوله فى هذا الحديث: (ويستلم الركن بِمحجنٍ معه، وَيُقبلُ المحْجَنَ): على ما
تقدم فيمن تعذر عليه التقبيل للحجر أيضا.
يضع يده عليه، فإن لم تَمكنه فما يقوم مقام يده.
والمحجن: عصا معقفة، يتناول بها الراكب ما سقط له، ويحرك بطرفها بعيره للمشى.
وقوله: فى حديث أم سلمة: (فطفت، ورسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصلى إلى جانب البيت ويقرأ بالطور): قيل: إنها صلاة الصبح، دانها توخت الطواف حينئذ لخلاَ البيت عن الرجال لكونهم فى الصلاة.
350
(4/349)
كتاب الحج / باب بيان أن السعى بين الصفا والمروة ركن...
إلخ
(43) باب بيان أن السعى بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به 59 2 - (277 1) حللنا يحيى بْنُ يَحْيَى، حَدثناَ أبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَام بِنْ عُرْوَةَ،
عَنْ أبِيِه، عَنْ عَائِشَةَ، قاَلَ: قُلتُ لَهاَ: إِنِّى لا أظُن رَجُلاً، لَوْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفاَ وَالمَرْوَةِ مَا ضَرّه.
قاَلَتْ: لِمَ ؟ قُلتُ: لا"نَّ الله تَعاَلَى يَقُول: { إِن الصفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ الفه} إِلَى آخِرِ الآيَةِ (1).
فَقَالَتْ: مَا أتَمَ اللّه حَجَّ امْرِفي وَلا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفاَ وَالمَرْوَفِ وَلَوْ كَانَ كَماَ تَقُولُ لَكَانَ: فَلا جُناحً عَلَيْهِ أَلا يَطَوَّفَ بِهِماَ.
وَهَلْ تَدْرِى فيمَا كَانَ ذَاكَ ؟ إِنَّماَ كَانَ ذَاكَ أن الأنصَارَ كَانُوا يُهِلُونَ فِى الجَاهِلِيَّة لصَنَميْنِ عَلَى شَطِّ البَحرِ، يُقاَلُ لَهُماَ: إِسَاف! وَناَئِلَة، ثُمَ يَجِيؤوُنَ فَيَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفاَ وَالَمًرْوَةَ، ثُمَّ يَحْلَقوُنَ.
فَلَمَا جَاءَ الإِسْلامُ كَرِهُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَهُماَ، لِفَذِى كَانُوا يَصْنَعُونَ فِى الجَاهِلِئةِ.
قاَلَتْ: فا"نزَلَ الله عَر وَجَل.
إِنَّ المئَفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَاثِرِ اللَّه} إِلَى آخِرِهَا.
قاَلَتْ: فَطاَفُوا.
260 - (... ) وحدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنا أبُو!سَامَةَ، حدثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَفَ أخْبَرَنِى أبِى، قاَلَ: قُلتُ لِعاَئِشَةَ: مَا أرَى عَلَى جُناَخا ألاَّ أتَطَوَّفَ بَيْنَ الضَفاَ وَالمَرْوَةِ.
قالَتْ: لِمَ ؟ قلتُ: لأنَّ اللّه عَزّ وَجَل يَقُولُ: { ان المئَفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ الله} الآيَةَ.
فَقَاَلَتْ: لًوْ كَانَ كَماَ تَقُولُ لَكَانَ: فَلا جُناحً عَلَيْهِ ألاَّ يَطَوَّفَ بِهِماَ.
إِنَماَ انزِلَ هَذَا فِى اناَس مِنَ الأنْصَارِ، كَانُوا إِفَا أهَلُوا أهَلُوا لِمَناَةَ فِى الجَاهِلِيَّةِ، فَلاَ يَحِلُّ لَهُمْ أنْ
وقول عروة لعائشة: (ما اْرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا فقالت عائشة: بض ما قلت): قال الإمام: هذا من بديع فقهها ومعرفتها بأحكام الألفاظ ؛ لأن الاَية إنما اقتضى ظاهرها رفع الحرج عمن طاف بين الصفا والمروة، فليس هو ينصب فى سقوط الوجوب فأخبرته اْن ذلك محتمل، ولو كان نصا فى ذلك لكان يقول: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ؛ لأن هذا يتضمن سقوط الإثم عمن ترك الطواف، ثم أخبرته ال فلك إنما كان لأن الأنصار تحرجت أن تمر بذلك الموضع فى الاسلام، فأخبرت أن لا حرج
(1) البقرة: 158.(4/350)
كتاب الحج / باب بيان أن السعى بين الصفاوالمروة ركن...
إلخ 351 يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الضَفاَ وَالمَرْوَةِ، فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) لِلحَبئ ذَكَرُوا فَلِكَ لَهُ، فَائزَلَ الله تَعَالَى هَذهِ الاَيَةَ فَلَعَمْرِى، مَا أتَمَ الله حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ تثنَ الضَفاَ وَالمَرْوَةِ.
261 - (... ) حلينا عَمْرو الئاقِدُ وَابْنُ أبِى عُمَرَ، جَميعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
قاَلَ ابْنُ أن
عَمَرَ: حَدثناَ سُفْيَانُ، قاَلَ: سَمِعْتُ الزهرِكمِاَّ يُحَاثُ عَنْ عُروة بْنِ الزبيْرِ.
قاَلَ: قُلتُ لعاَئِشَةَ زَوجْ الئبى ( صلى الله عليه وسلم ): مَا أرَى عَلَى أحَد لَنم يَطُفْ ئئنَ الصفاَ وَالمَرْوَةِ شَيئا، وَمَا أبَالِى أَلاَّ أطُوفَ بَيْنَهُماَ.
قاَلَتْ: بِئْسَ مَا قُلتًَ ياَ 11! أخْتى، طَافَ رَسُولُ الله كله، وَطَافَ المُسْلِمُونَ.
فَكَانَتْ سُنَّةً.
وَإِنَّماَ كَانَ مَنْ أهْل نِمناَةَ الالاكِيَةِ ائِى بِالمُشَلَّلِ، لا يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفاَ وَالمَرْوَةِ، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلامُ سَالناَ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ ذَلِكَ ؟ فَا"نْزَلَ الله عَر وَجَل: { إن الصفَا وَالْمَرْوَةَ مِن ث!عَاثِرِ اللهِ فَمَنْ حَبئ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا خنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطؤَفَ بِهِما وَلَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ لَكَانَتْ: فَلاَ جُناحً عَلئهِ* يَطؤَفَ بِهِمَا.
قاَلَ الزُّهْرِى: فَذَكَرْتُ ذَلكَ لأبِى بَكْرِ بْنِ عَبد الرَّحْمَنِ بْن الحَارث بْن هشَام، فَاكْجَبَهُ فَلِكَ.
ًًًًَ وَقاَلَ: إِنَّ هَنمَا العلمُ، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالأ مِنْ أهْلِ العِلم يَقُولُونَ: إِنَماَ كَانَ مَنْ لا يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفاَ وَالمَروَةِ مِنَ العَرَبِ، يَقُولُونَ: إَنَّ طَوَافَنَا بَيْنَ هَنَيْنِ الحَجَرَيْنِ مِنْ أمْرِ الجَاهلِيَّة، وَقاَلَ اَخَرُونَ مِنَ الأنصَارِ: إِئماَ امِرْناَ بِالطَّوَافِ بِالبَيْتِ وَلَمْ نُؤْمَرَ بِهُِ بَيْنَ الضَفاَ وَالمَروَةَِ، فَأنْزَلَ الله عَر وَجَل: إِن الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن ث!عَائِرِ الئَهِ}.
عليها، وقد يكون الفعل واجبا، ويعتقد المعتقد أنه قد يمتغ من إيقاعه على صفة، وهذا كمن عليه صلاة!ر وظن أنه لا يسوغ له إيقاعها عند الغروب، فيسأل فيقال: لا حرج عليك إن صليت، فيكون هذا الجواب صحيحا، ولا يقتضى نفى وجوب الظهر عليه 11).
قال القاضى: قد ذكر مسلم هذه العلة التى ذكر، وذكر - أيضا - من رواية ابن أبى شيبة، عن أبى أسامة، عن أناسٍ من الأنصار ؛ أنهم كانوا فى الجاهلية لا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما قدموا مع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ذكروا ذلك له، فاْنزل الله الآية،
(1) فى ع: عنه.(4/351)
352
!اب اهج / داب بإن ان السعى بين الصفا والمروة ركن...
إلخ
قاَلَ أبُو بَكْرِ بْنُ كئدِ الرَّحْمَنِ: فَا"رَاهَا قَدْ نَزَلَتْ فِى هَؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ.
262 - (... ) وحمّثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدثناَ حُجَيْنُ بْنُ المُثنى، حدثنا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْن شِهَاب ؛ !لنَّهُ قاَلَ: أخْبَرَنِى عرْوَةُ بْنُ الزبيْرِ، قاَلَ: سَألتُ عَائِثةَ.
وَسَاقَ الحَديثَ بِنَحْوه.
وَقاَذَ في الحَديثِ: فَلَمَّا سَألُوا رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ فَدكَ فَقَالُوا: ياَ رَسُولً الله، إِنًكُئا نَتَحَرفًيُ أنْ نَطُوفَ بالصَّفاَ وَالمَرْوَةِ، فَاثْزَلَ الله عَزًّ وَجَلَّ: { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِوِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتً اَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} (1).
قاَلَتْ عَائِشَةُ: قَدْ سَنَّ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) الطَّوَافَ بَيْنَهُماَ، فَلَيْسَ لا"حَدٍ أنْ يئرُكَ الطَّوافَ بِهِماَ.
263 - (... ) وحدثنا حَرْمَلَةُ بْنُيحيى، أخْبَرَناَ ابْنُ وَهْب، ئخْبَرَنِى يُوُنسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزبيْرِ ؛ أنَّ عَائِثةَ أخْبَرَتْهُ أن الأنْصَارَ كًانَوا قَبْلَ أنْ يُسْلِمُوا، هُمْ وَغَسئَان، يُهلُّونَ لمَناَةَ، فَتَحَرتجُوا أنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفاَ وَالمَرْوَة، وَكَانَ فَلِكَ سُتة فِى آباَئِهِمْ ؛ مَنْ أحْرَمً لِمَناَةَ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الضَفاَ وَالمَوْوَة، وَإِنَهُمْ سَأَلُوا رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ فَلكَ حينَ أسْلَمُوا، فَا"نْزَلَ الله عَر وَجَل فِى فَلكَ: َ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِوِ الفَهِ فَمَنْ حًبئَ الْبَيتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَالؤفَ بِهِمًا وَمَن تَطَؤعَ خَيْرًا فَإِن اللهَ شَاكِر عَلِيم
وذكر نحواً منه من رواية الزهرى، ثم ذكر فى آخره: أن من العرب من كان يقول: إن طوافنا بين هذين الحجرين من اْمر الجاهلية، وقال آخرون من الأنصار: إنما اْمرنا بالطواف بالبيت ولم نومر به بين الصفا والمروة، فأنزل الله الاَية.
قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فإذا هى نزلت فى قوله وهؤلاء.
وقوله: (إن هذا للعلم)، ويروى: (العلم): استحسان لقول عائشة، وتصويمث لتأويلها وتفسيرها.
قال الأمام: قد اختلف الناس فى السعى بين الصفا والمروة.
فقال بعض الصحابة:
هو تطوغ، وأوجبه مالك، رأى أن الدم لا يجبره، وقال اْبو حنيفة: هو واجب، ولأن الدم يجبره.
(1) البقرة: 158.(4/352)
كتاب الحج / باب بيان أن السعى بين الصفا والمروة ركن...
إلخ
353
264 - (1278) وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أىِ شَيْبَةَ، حَدثناَ اُّبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصبم، عَنْ أَنَدبى.
قاَلَ: كَانَتِ الأنْصَارُ يَكْرَهُونَ أنْ يَطوُفوُا بَيْنَ الصَّفاَ وَالمَرْوَةِ، حَتَّى نَزَلَتْ: { إن الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِن شَعَائِوِ اللَّهِ فَمَنْ حَبئ الْتيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَف!هِ أَن يَطو! بِهِمَا}.
قال القاضى: وبقول مالك قال الشافعى وأحمد وإسحق وأبو ثور، وهو عند جميعهم ركن من أركان الحج، وقاله جماعة من السلف، وقالوا: يرجع إليه أو إلى ما ترك فيه حتى يأتى به، فإن كان قد أصاب النساء قبل رجوعه أعاده قابلأ حجة او عمرة، والواجب فى الحج منه السعى فى طواف واحد وهو المتصل بطواف القدوم، فمن لم يسع فيه وسعى فى غيره فى أطواف الحج أجزأه منه (1).
وقوله فى هذا الباب فى رواية أبى معاوية: ! إنما كان ذلك لأن الأنصار كانوا يهلون
فى الجاهلية لصنميئ على شط البحر، يقال لهما: إساف ونائلة): كذا رواية الكافة ؛ وعند ابن الحداء: (فى الجاهلية لمناة، وكانت صنمين على شط البحر) وذكر مثهله، وكلاهما خطأ، والصواب ما جاء فى الروايات الأخر فى الباب: (بهلون لمناة) وفى الرواية الأخرى: (الطاغية التى بالمُشَئل)، وهذا هو المعروف.
ومناة: صنم كان نصبه عمرو بن لحى بجهة البحر بالمشلل بما يلى قديدأ، وكذا جاء مفسرأ فى هذا الحديث فى الموطأ، وله كانت الأرد وغثان تهل لحجها، وقال ابن الكلبى: مناة ص!حخو لهنيل بقديد.
وأما إساف ونائلة: فلم يكونا قط لجهة البحر، وإنما كان فيما يقال: رجلا اسمه: إساف بن نقاد، ويقال: ابن عمرو، وامرأة اسمها: ناثلة بنت زئب، ويقال: بنت ي ! هل، قبلى: كانا من جرهم، رنيا داخل الكعبة فمسخههما الله حجرييق، فنصبا عند الكعبة، وقيلى: بل على الصفا والمروة لنعتبر بهما ويسعظ، ثم حولهما قصَى، فجعل أحدهما لصق الكعبة، والآخر بزمحزم، وقيلى: بل جعلهما جميعأ بزمزم، ونحير عندهما وأمر نجعبادتهما، فلما فغ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) مكة كسرهما.
(1) انظر: ا لاستذكار 12 / 201 وما بعدها.
354(4/353)
كتاب الحج / باب بيان أن السعى لا يكرر
(44) باب بيان أن السعى لا يكرر
265 - (1279) حدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حدثنا يحيى بْنُ سَعيد عَن ابْن جُرَيْجٍ، أخْبَرَنِى أبُو الزُبيْر ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْد الله يَقُولُ: لَمْ يَطُفَ النَّبِىّ ( صلى الله عليه وسلم ) وَلا أصْحَا"لىُ بَيْنَ الصَّفا وَالَمَرْوَةِ، إِلا طَوَافًا وَاحِدًا.
َ
(... ) وحلطنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد.
أخْبَرَناَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْر، أخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، بهَذَا الإِسْنادِ مِثْلَهُ.
وَقاَلَ: إِلا طَوَافًا وَاً حِدًا.
طَوَافَهُ الأؤَلَ.
وقوله: ! لم يطف النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافأ واحدأ، طوافه الاَول): يصحح ما قلنا: إنهم لم يسعوا فى غيرها من الاَطراف المذكورة فى الحج.(4/354)
كتاب الحج / باب استحباب إدامة الحاج التلبية...
إلخ 355
(45) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع
فى رمى جمرة العقبة يوم النحر
266 - (1280) حدفنا يحيى بْنُ ايُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد وَابْنُ حُجْر، قَالُوا:
حَدثناَ إسْمَاعيلُ.
ح وَحَدثناَ يحيى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قًاَلَ: أخْبَرَناَ إسْمَاعِيلُ ابْنُ جَعفَر عَن مُحَمَّد بْنِ ابِى حَرْمَلَةَ، عَنْ كُرَيْب، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاس، عَنْ اسَامَةَ بْنِ زَيْد، قاَل: رَدفْتُ رً سُولَ الثه ( صلى الله عليه وسلم ) مِنْ عَرَفَات، فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) الشَّعْبَ الأيْسَرَ - الَّذىَ لحُونَ المُزْلحَلفَة - اناَخَ فَبَالَ، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْه الوَضُوءَ، فَتَوَضاصّ وُضُوءًا خَفيَفًا، ثُمَّ قُلتَُ: اَلصَّلاةَ، ياَ رَسُولَ اللّه.
فَقَالَ: (اَلصَّلاةُ امَامَكَ لما، فَرَكبَ رَسُوَلُ الله كله حَتَّى أتَى المُزْلَلِفَةَ، فَصَلَّى، ثُمَّ رَدِف الفَضْلُ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) غَدَاَةَ جَمْع.
(1281) قاَلَ كُرَيْبٌ: فَا"خْبَرَنِى عَبْدُ اللّه بْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ الفَضْلِ ؛ أنَّ رَسُولَ اللّه
( صلى الله عليه وسلم ) لَمْ يَزَلْ يُلبِّى حَتَّى بَلَغَ الجَمْرَةَ.
267 - (... ) وحدثنا إسْحقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلُّى بْنُ خَشْرَمٍ، كِلاهُماَ عَنْ عِيسىَ
ابْن يُوشُ!، قاَلَ ابْنُ خَشْرَم: أخْبَرَناَ عيسَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، اخْبَرَنِى عَطَاءٌ، أخْبَرَنى ابْن عَبَّاس ؛ انَّ النَّبىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) ارْلحَفَ الفَضلَ مِنْ جَمْعٍ.
قاَلَ: فَا"خْبَرَنِى ابْنُ عَئاس ؛ أَنَّ الفَضْلَ أخبرَهُ ؛ أنَّ اَلنَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) لَمْ يَزَلْ يُلَبِى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ.
268 - (1282) وحدئنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، حَدثناَ لَيْثٌ.
ح وَحَدثناَ ابْنُ رُمْحٍ، أخْبَرَنِى اللّيْث عَنْ أبِى الزبيرِ، عن أبِى معبدٍ، موْلى ابْنِ عباسٍ، عنِ ابْنِ عباسٍ،
وقوله: (فلما بلغ رسول الله كلية الشعب الأيسر - الذى دون المزدلفة - أناخ فبال ة
ثم جاء فصببت عليه الوضوء، فتوضأ وضوءاً خفيفأ)، وفى حديث اخر: ا ليس بالبالغ)، وفى اخر: (فلم يسبغ الوضوء) / ثم قال: (حتى أتى المزدلفة فصلى دا، وجاء بعد هذا فى الحديث الاَخر: (فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم
213 / ب
6ْ3(4/355)
كتاب الحج / باب استحباب إدامة الحاخ التلبية...
إلخ عَنِ الفَضْلِ بْنِ عَبَّاس، وَكَانَ رَذيفَ رَسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أنَهُ قاَلَ فى عَشيَّة عَرَفَةَ وَغَدَاة جَمع لِلنَّاسِ حينَ !نَعوا: (عَلَيكُم بالسَّكينَة لَما وَهُوَ كَاف!ناَقَتَهُءَحَتَّى دً خًلَ مُحَسِّرًا - وَهُو مِنْ مِنًى - قاَلَ: (عَلَيكُمْ بِحَصًى اَلخًذْفِ الِّذِى يُرْمَى بِهِ الجَمْرَةُ).
أقيمت الصلاة): توهم لفظة: ا لم يسبغ) أن الأول لم يكن وضوءاَ للصلاة، وكذلك تأوله بعضهم، وقيل: بل وضأ بعفأعضاء وضوئه، وليس كذلك بل كان وضووْه الأول للصلاة، ثم توضأ اَخرأ بالمزدلفة لعذر طرأ عليه، وليس يقال فى الاستنجاء: وضوءأ خفيفأ، ولا: ليس بالبالغ.
ومعنى ا لم يسبغ): أى لم يكرره، وقد يكون وضوؤه بالمزدلفة لتمام الفضيلة بتكراره، وتمام عدده ثلاثا - والله أعلم - ويدل على أنه وضوء للصلاة قوله: (ذهب إلى الغائط، فلما رجع صببت عليه من الإداوة فتوضأ وخففه) ليكون على طهارة أو لاستعجاله، فلما أتى مزدلفة أتم فضيلته بالتكرار، أو ابتداْ فرضه لحدث اعتراه - والله اْعلم - ولا وجه لقول من قال: إنه توضأ وضوءين ليخص كل صلاة من الصلاتن التى جمع بعد بالمزدلفة بوضوء، على عادته من الوضوء لكل صلاة.
إذ تكرار الوضوء قبل اْداء فريضة به ممنوع، ومن السرف المنهى عنه، إنما الفضيلة فى تكراره بعد صلاة فرض به.
وقوله: أ فبال، وما قال: اْهَرَاقَ الماء): إشعار بما يراده الحديث، كما سمعه بلفظ
محدثه إياه، وأنه لم يورده بمعناه.
وقوله: أ الصلاة أمامك)، قال الإمام: اختلف عندنا فيمن صلى تلك الليلة الصلاتن فى وقتهما، هل يعيد إذا أتى المزدلفة أم لا ؟ فقيل: يُعيد لهذا الحديث، وقيل: لا يعيد ؛ لأن الجمع سُنة وذلك إذا ترك لا يوجب الاعادة، ولا يتوجه مثل هذا الخلاف فيمن ترك الجمع بيئ الظهر والعصر بعرفة ؛ لأن المصلى للمغرب ليلة المزدلفة لما صلاها قبل الشفق صار كمن صلاها قبل وقتها، فإنه يعيدها فى وقتها، والذى اْخر صلاة العصر يوم عرفة ولم يصلها مع الظهر، إن كان تركها بعد وقتها فصلاته لها بعد ذلك قضاء، فلا معنى لأن يقال له: صلها ثانيةً، كما قيل فى المغرب.
قال القاضى: وقد قدمنا الكلام فى هذه المسألة بأشبع من هذا فى حديث جابر،
وكذلك على قوله: (جمع بمزدلفة بين المغرب والعشاء ب!قامةٍ واحدةٍ ).
وقوله: (فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره فى منزله، ثم أقيصق العشاء فصلاها) (1): هذا سنة العمل عند العلماء اقتداء بفعل النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وأن يؤخر حط الرحال حتى تصلى المغرب.
(1) حديث رقم 276 فى الباب بعد التالى.(4/356)
كتاب الحج / باب استحباب إلمحامة الحاج التلبية...
إلخ 357 وَقاَلَ: لَمْ يَزَلْ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يُلبِّى حَتَّى رَمَى الجَمْرَةَ.
(... ) وَحَدثنِيه زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدّثناَ يَحْم! بْنُ سَعيد، عَنِ ابْنُ جُرَيْبم، أخْرً نى أبُو الزُبيْرِ، َ بِهَنَا الإسْناَد.
غَيْرَ أنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِى الحَل!.
َ ولَمْ يَزَلْ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يُلبِّى حَتَّى رَمَى الجًمْرَةً.
وَزَادَ فِى حَدِيثِهِ: وَالنَّبىُّ يشِير بِيَدهٍ كَماَ يَخْذِفُ ا لإِنْسَانُ.
269 - (283 1) وحدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدّثناَ أبُو الأحْوَصِ عَنْ
وقوله: (فلم يزل يلبى حتى رمى الجمرة)، قال الإمام: اختلف عندنا متى يقطع
الحاج التلبية، هل عند الزوال ؟ أو عند الرو 2 إلى الصلاة أو[ إلى الموقف] (1) ؟ ذهب المخالف إلى أنه لا يقطع حتى يرمى الجمرة، وتعلق بهذا الحديث، واختار ذلك بعض ث!يوخنا المتأخرين، واختلف القائلون بأنه لا يقطع حتى يرمى الجمرة، هل يقطع التلبية إذا رمى اْول حصاة أو حتى تتم السبع.
قال القاضى: اختلف عن الصحابة والسلف بالأقوال الثلاثة عن مالك، وذكر مسلم: (حتى رمى جمرة العقبة)، وذكر فى الحديث الآخر: (حتى بلغ الجمرة)، فالخلاف هنا مركب على هذين الحديثين، وقال الشافعى والثورى واْصحاب الراْى وأبو ثور: يقطعها مع أول حصاة، وقد حكى محمد بن المواز عن مالك أنه يكبر، دإن شاء لبى فى سفره من منى إلى عرفة.
وقال ابن الجلاب: من اْحرم من عرفة لبى حتى يرمى الجمرة (2)، وأخذ مالك فى مشهور مذهبه بما روى فى موطئه عن على وعائشة وابن عمر على اختلاف بينهم، مع اتفاق أنه قبل الوقوف (3)، هو مذهب أكثر أهل المدينة، وجمهور فقهاء الاْمصار وجماعة من السلف على أنه يلبى حتى يرمى الجمرة (4)، وقال الحسن: يلبى حتى يصلى الغداة يوم عرفة ثم يقطع، وتقدم الكلام (5) على حصى الخذف وعلى ذكر محسرٍ فى حديث جابر.
وقوله هنا: (والنبى ( صلى الله عليه وسلم ) يشير بيده كما يخذف الإنسان) بيان وزيادة فى تفسير الخذف.
وذكر مسلم أحاثيث التلبية بجمع وفى الإفاضة، وفى السير إلى عرفات[ فأما فى
(1) من ع، وهى فى نسخة المال غير ظاهرة المعنى.
(2) انظر: التمهيد 13 / كي، 74 وما بعدها، الاستذكلى 1 158 / 1 وما بعدها.
(3) الموطأ، كالحج، بقطع التلبية 8 / 1 طهر رقم (44 - 46).
(4) وهو قول الجمهور، وثليلهم ما جاء فى للشيخيئ من حديث الفضل بن عباس أنه لم يزل ملبيأ حتى رماها.
(5) رلجع: الاستذكلى 158 / 11 وما بعدها.
358(4/357)
كتاب الحج / باب استحباب إدامة الحال التلبية...
إلخ حُصَيْن، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِك، عَنْ عَبْد الرخمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قاَلَ: قاَلَ عَبْدُ الله وَتَحْنُ بجَمع: سَمِعْت اثَذِى أنْزِلَتْ عَلَيْهِ س!ورَةُ البَقَرَةِ، بَقُولُ فِى هَنَا المَقاَمِ: ا لَئيْكَ اللهُمَّ لَئيًْ).
270 - (... ) وحدّثنا سُرَبْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدثناَ هُشَيْمٌ، أخْبَرَناَ حُصَيْن، عَنْ كَثِير بْنِ
مُدْرك الأشْجَعىِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزَيْدَ ؛ أن عَبْدَ الله لَبَّى حِينَ أَفاَضَ منْ جَمع، فَقِيلَ !: أعْرَابِى هَذَا ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّه: أنَسِى الناسُ أَمْ ضَلُّوا ؟ سَمعْتُ الذى ائزِلَتْ عَلَيْه سُورَةُ البَقَرَةِ يَقُولُ فِى هَنَا المَكَانِ: ا لَبَّيْكَ اللهُمَ لَبَّيْكَ).
(... ) وحدّثناهُ حَسَنٌ الحُلوَانِى، حَا شا يحيى بْنُ آدَمَ، حَدثنا سُفْياَنُ، عَنْ حُصَيْن،
بِهَنَا الإِسْناَدِ.
271 - (... ) وَحَدثنِيه يُوسُفُ بْنُ حَمَّاد المَعْنِىُّ، حَا شاَ زِياَدٌ - يَعْنى البَكَّائىَّ - عَنْ حُصَيْن، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكَ الأشْجَعِىِّ، عَنْ عَبْدِ الرخمَنِ ثن يَزَيدَ وَاَلأسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالا: سَمِعْناَ عَبْدَ دئه بْنَ مَسْعُود يَقُولُ، بجَمع: سَمِعْتُ الَّذِى اَنزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ، هَاهُناَ، يَقُولُ: ا لَثيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ)، ثُمًّ لَبَّى وَتثيْناَ مَعَهُ.
التلبية] (1) فهم متفقون على ذلك، وأنه يرجع إليها بعد الطواف والسعى الذى للقدوم.
واختلفوا متى يقطعها قبل ذلك ؟ هل إذا دخل الحرم ؟ أو إذا دخل مكة ؟ أو إذا طاف ؟ والثلاث روايات عن مالك (2) وهذا فى أهل المواقيت، وأما التلبية بجمع وفى الإفاضة فقد يحتج به من يقول: يلبى حتى يرمى الجمرة.
(1) فى هامث! الأصل، وغير واضحة.
(2) ل!وطأ، كالحج، بقطع التلبية 1 / 338 رقم (44 - 46).(4/358)
كتاب الحج / باب التلبية والتكبير فى الذهاب من منى إلى عرفات...
إلخ
359
(46) باب التلبية والتكبير فى الذهاب من منى إلى عرفات فى يوم عرفة 272 - (1284) حدئمنا أحْمَدُ بْنُ حَنْبَل وَمُحَمَدُ بْنُ المُثنى، قَالا: حَا شَا عَبْدُ اللّهِ
اثنُ نُمَيْر.
ح وَحَدثنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأمَوِى، "حَدثنِى أبِى، قَالا جَمِيغا: حَدثنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد عَنْ عَبْد اللّهِ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ عَبْد اللّه بْنِ عَبْد اللّه بْنِ عُمَرَ، عَنْ أبيه، قَالَ: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مِنْ مِئى إِلَى عَرَفَات، مِئاَ المُلئى وَمِنًا الَمُكبِّرُ.
273 - (... ) وحدئنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتبم وَهَرُونُ بْنُ عَبْد اللهِ وَيَعْقُوبُ الدَورَقِىُّ، قَالُوا: أخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ، أخْبَرَنَا عَبْدُ العًزِيزِ بْنُ أَبِى سَلَمَةً عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْني، عَنْ عَبْد اللّهِ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ عَبْد اللّه بْنِ عَبْد اللّه بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبيه، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّةِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى غَدَاة عَرَفَةَ، فَمِئا المُكئرُ وَمِنَا الَمُهًلَلُ، فَا"مَّا نَحْنُ فًنُكَبِّرُ.
قَالَ: قُلتُ: وَاللّهِ، لَعَجئا مِنكُمْ، كَيْفَ لَمْ تَقُولُوا لَهُ: مَافَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَصْنَعُ ؟
274 - (1285) وحدّثنا يحيى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك، عَنْ مُحَمَد بْنِ
أَبِى بَكْر الثقَفِىِّ ؛ أَنَهُ سَألَ أَنَ! بْنَ مَالك، وَهُمَا غَ اليَانِ مِنْ مِنى إلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كَنتُمْ تَصْنَعُونَ فِى هَنَا اليَوْم مَعَ رَسُولِ اللّهَ كله ؟ فَقَالَ: كَانَ يُهِل المُهِل مئا، فَلا يُنكَرُ عَلَيْه، وَيُكبِّرالمُكبِّرُ مِنَّا، فَل الرُ عَلئهِ.
َْ
وقوله فى الحديث الاَخر: (غدونا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من منى إلى عرفة)، وفى حديث اخر: (غداة عرفة، فمنا الملبى ومنا المكبر)، وفى الحديث الآخر: (يهل المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه): قد ذكرنا عن مالك أنه قال بمثل هذا وهذا فى الحج، وأما فى المعتمر فإن أحرم من التنعيم فإنه يقطع التلبية عند مالك إذا رأى البيت، وأما من أحرم بها من المواقيت فيقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم، وعنه إن أحرم من الجعرانة أنه يقطع إذا دخل مكة، وعند الشافعى وأبى حنيفة: يقطعها المعتمر إذا ابتدأ الطواف، ولم يفرقا بين القرب والبعد.
وقوله: (ونحن بجمع) (1): أى بمزدلفة، بفتح الجيم.
سميت بذلك للجمع فيها
(1) حديث رقم (272) من هذا الكتاب.
360(4/359)
كتاب الحج / باب التلبيهّ والتكبيو فى الذهاب من منى إلى عرفات...
إلخ 275 - (... ) وحدّثنى سُرَيْجُ بْنُ يُوُنسَ، حيدثنا محَبْدُ اللأِ بْنُ رَجَاء، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، حَدثنِى مُحَمَدُ بْنُ أبى بَكْر، قَالَ: قُلتُ لأنَسِ بْنِ مَالِك، غَدَاةَ عَرَفَةَ: مَا تَقُولُ فِى التلبية هَذَا اليَوْمَ ؟ قَالَ: سِرْتُ هَنَا المَس!يرَ مَعَ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) وَأضْحَابِهِ، فَمِنَّا المُكمرُ وَمِنَّا المُهًلِّلُ، وَلا يَعِيبُ أحَمُنَا عَلَى صَاحِبِهِ.
بين العشاءين، وقد يقال: لاجتماع الناص بها للومّوف.
قال ابن حبيب: هى جمع ومزدلفة وقزخ والمشعر الحرام، وسميت مزدلفة لذلك ؛ من جمع[ الناس بها] (1)، وقيل: لقربهم من منازلهم بعد الافاضة.
والازدلاف: القرب.
(1) فى هاش الأصل.(4/360)
كتاب الحج / باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة...
إلخ
361
(47) باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، واستحباب صلاتى المغرب والعشاء جميعا بالمزدلفة فى هذه الليلة
276 - (1280) حدثنا يحيى بْنُيحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيب مَوْلَى ابْنِ عَثاسِ، عَنْ أسَامَةَ بْنِ زَيْد ؛ أنَّهُ سَمِعَهُ يَقُول: !نَعَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مِنْ عَرَفَةَ، حَتَى إِفَا كَانَ بالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوً ضاع وَلَمْ يُسْبِغ الوُضُوءَ.
فَقُلتُ لَهُ: الصَّلاةَ.
قَالَ: (الصَّلاةُ أمًامَكَ)، فَرَكبَ، فَلَمَّا جَاءَ المُزْ!لَفَةَ نَزَلَ فَتَوَضاَ، فَا"سْبَغَ الوُضُوءَ،، ثُمَ أقِيمَتِ الضَلاةُ فَصَلَّى المًغْرِبَ، ثُمَ اُّنَاخَ كُلُّ إِنْسانِ بَعِيرَهُ فِى مَنْزِلِهِ، ثُمّ أقِيمَتِ العِشَاءُ فَصَلاهَا، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيئا.
277 - (... ) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ رُمْحِ، أخْبَرَنَا الَّليْثُ، عَنْ يحيى بْنِ سَعِيد، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الز!بيرِ، عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاصبى، عَنْ اسَامَةَ بْنِ زَيْد، قَالَ: انْصَرَتَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) بَعْدَ الذَفْعَة مِنْ عَرَفَات إِلَى بَعْضِ تِلكَ الشِّعَابِ لِحًاجَتِه، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مَنَ المًاءِ، فَقُلتُ: أتُصَلَىَ ؟ فَقَالَ: ("المُصَلَّى أمَامَكَ).
278 - (... ) وحئثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدثنَا عبدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ.
حِ وَحَلَفَنَا أبُو كُريب - وَينفَّفْظُ لَهُ - حَدثنَا ابْنُ المُبَارَك عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبِ موْلَى ابن عباسِ، قَالً: !مغت ! أسَامَةَ بْنَ زيد يَقُولُ: ثنًاضَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) منْ عَرَفَات، فَلَمَا اتتَهَى إِلَى الث!ئغبِ نَزَلَ فبالَ - وَلَمْ يَقُلْ أسَامَةُ: أرَاقَ المَاءَ - قَالَ، فَدَعَا بِمَاء فَتَوَضَاَّ وَضُوءم ل!سَ بِالبَالِغ.
قَالَ: فَقلتُ: يَا رَسُولَ الله، الضَلاةَ.
قَالَ: (الصَّلاةُ اُّ مَامَكً " قَالَ: ثُمَ سَارَ حتى بَلَغَ جَمْعَا، فَصَلى المَغْرِبَ وَالعِثع!اءَ.
279 - (... ) وحمّثنا إسْحَقُ بْنُ إبْرَاهيمَ، أخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آ!مَ، حَدثنَا زُهَيْز أبُو خيثمة، حدثنا إبْراهيم بن عقبة، أخبرنى كريْب! ؛ أنَّهُ سَاكلَ اسَامَة بن زيد: كيف صنعتم حين ردِفْت رسولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَشيّةَ عرفة ؟ فقال: جئْنا الشعْب الذى ينيخ الناس فِيهِ للَمَغْرِبِ، فَأنَاخَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) نًاقَتَهُ وَبَالَ - وَمَا قَالً: أهَرَاقَ المَاءَ - ثُمَ دَعَا بِالوَضُوءِ
1 / 214
362(4/361)
كتاب الحج / باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة...
إلخ فَتَوَضاَّ وُضُوءًا لَيْسَ بالبَالِغ.
فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللّه، الضَلاةَ.
فَقَالَ: (الصَّلاةُ أمَامَكَ لما، فَرَكِبَ حَتَى جئنَا المُز!لفَةَ، فَا"قَايمِ المَغْرِبَ، ثُمَ أنَاَخَ النَاسُ فِى مَنَازلهِمْ، وَلثم يَحُلُّوا حَتَى أقَامَ العشَاءَ الآَخِرَةَ، فَصًلَى، ثُم حَلُّوا.
قُلتُ: فَكَيفَ فَعَلتُثم حينَ أً صْبَحْتُمْ ؟ قَالَ: رَدفَهُ الفَضْلُ بْنُ عَئاسبى، وَانْطَلَقْتُ أنَا فِى سُئاقِ قُريث!بى عَلَى رِجْلَى.
َ
280 - (... ) حدَئنا إسْحَقُ بْنُ إٍ برَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدثنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَد
ابْن عُقْبَةَ، عَنْ كَرَيْب، عَنْ اسَامَةَ بْنِ زيْدٍ ؛ أَن رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) لَمَّا أتَى الئقْبَ - الَذى يَنْزِلُهُ الأمًرَاءُ - نَزَلَ فَبَالَ - وَلَمْ يَقُلْ: أهَرَاقَ - ثُمَ دَعَا بِوَضُوء فَتَوَضاَ وُضُوءًا خَفِيفًا.
َ فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، الصَّلاةَ.
فَقَالَ: (الضَلاةُ أمَامَكَ).
281 - (... ) حدئمنا عَثدُ بْنُ حُمَيْد، أخْبَرَنَا عَبْدُ الرَراَقِ، أخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرهرِى،
عَنْ عَطَاء - مَوْلَى سبَاع - عَنْ اسَامَةَ ثنِ زَيْد ؛ أَنَهُ كَانَ رَديفَ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) حِينَ أفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ"، فَلَمَا جَاءًا لثمئعْبَ أنَاخَ رَاحِلَتَهُ، ثُمَ فَ!بَ إِلَى اَلغَائطِ، فَلَمَّا رَجَعَ صَبَبْتُ عَلَيه مِنَ الإِ!اوَةِ فَتَوَضاَّ، ثُمَ رَكِبَ، ثُمَ أتَى المُزْ!لِفَةَ، فَجَمَعَ بِهَا بَيق المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ.
282 - (286 1) حدثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ المَلِكِ
ابْنُ أِبِى سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ عَئاسبى ؛ أًن رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أفَاضَ مًنْ عَرَفَةَ، وَاسَامَةُ رِ!نُهُ.
قَالَ اسَامَةُ: فَمَا زَاذَ يَسِيرُ عَلَى هَيْمَ!هِ حَتى أتَى جَمْعًا.
283 - (... ) وحدثنا أبُو الرئيع الرفرَانِى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، جَمِيعًا عَنْ حَمَادِ بْنِ
زَيْد قَالَ أبُو الرئيع: حَدثنَا حَمَاد، حَدثنَا هشَامٌ عَنْ أبيه، قَالَ: َ سُئِلَ اسَامَةُ، وَأنَا شَاهِد، أَوْ قًالَ: سَألتُ أسَامَةَ ثنَ زَبْدٍ، وَكَانَ رَسُولً اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) أً ز!فهُ مِنْ عَرَفَات.
قُلتُ: كَيْفَ كَانَ يَسِيرُ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) حِينَ أفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ ؟ قَالً: كَانَ يَسِيرُ العَنَقَ، فَإِفَا وَجَدَ فَجْوَةً نَضَ.
وقوله: ا لما أتى النقب) بفتح النون وسكون القاف، / هو الطريق فى الجبل،
وقيل النقب: الفرجة بين الجبلين.
وقوله: (فما زال يسير على هنته) بكسر الهاء واْوسطه نون، ومعناه على سكينته،
ورواه بعضهم: (على هيئته) بفتح الَهاء واْوسطه همزة.
وقوله: (يسير العنق): سير فيه رفق.
وقوله: (فإذا وجد فجوة نص): الفجوه: المكان المتع، (ونص): أسرع، يعنى(4/362)
كتاب الحج / باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة...
إلخ 363 284 - (... ) وحدّثناه أبُو بَكْرِ بْنُ ابِى شَيْبَةَ، حَدثنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ عَنْ هشَام بْنِ عُرْوَةَ، بهَذَا الإشنَاد.
وَزَادَ فِى حَديث حُمَيْدِ: قَالَ هِشَاثم: وَالنًصُّ فَوْقَ العَنَقِ.
ً
285 - (287 1) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلال، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعيد، أخْبَرَنِى عَدى بْنُ ثَابتِ ؛ أن عَبْدَاللهِ بْنَ يَزِيدَ الخَطمِىَّ حَدعلهُ ؛ أَنَّ أبَا أَئوبَ أخْبَرَهُ ؛ أنَّهُ صًلَى مَعَ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى حَجَّةِ الوَدَلما، المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ بِالمُزْ!لِفَةِ.
(... ) وحدّثناه قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحِ، عَنِ اللَيْثِ بْنِ سَعْد، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعيد، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
قَالَ ابْنُ رُمْح فِى رِوَايَتِهِ: عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَزِيَدَ الخَطمِى، وَكَانَ أَمِيَرا عَلَى اهُوفَةِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزبيْرِ.
286 - (03 7) وَحَدثنَا يحيى بْنُيحيى، قَال: قَراتُ عَلَى مَالِك عَن ابْنِ شهَاب عَنْ سَالِ!
ابْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) صَلَّى المَغْرِبَ وَالَعِشَاءَ بِالمُزْلحَلِفَه جَمِيغا.
287 - (288 1) وحدّثنى حَرْمَلةُ بْنُ يَحْيَى، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِص أَخْبَرَنِى يُونُ! عَنِ
ابْنِ شهَاب ؛ أنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أخْبَرَهُ ؛ أن أبَاهُ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِجَمع، لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَة، وَصَلَى المَغْرِبَ ثَلاثَ رَكَعَات، وَصَلَّى العِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ.
من زحام الناس الذى رفق فى السير بسبب ذلك، وليسرع إلى المناسك ليأتيها متسع الوقت، ويتمكن من تنسكه بها وعمله فيها من غير تضيق ولا استعجال وأصل الفجوة ما اتسع من الأرض، وقد رواه بعض رواة الموطأ: (فرجة) (1) والنص: الإسهل فى السير، وهو أرفعه.
وقوله: (الذى أنزلت عليه سورة البقرة) (2) حجةٌ فى جواز قولك: سورة البقرة،
[ وسوره اذ عمران، وهو هذا، وقد اختلف السلف، فأجازه بعضهم، وكرههُ بعضهم، فقال: يقال للبقرة التى يذكر فيها: البقرة] (3) والتى يذكر فيها اذ عمران، قالوا: وخص هنا سورة البقرة: لأن معظم مناسك الحج فيها.
وقوله: (صلى المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة): أى صلاة نافلة، وقد
(1) رواية الموطأ ليحى بن ئبى يحيى (فجوة)، كالحج، بالسير فى الدفعة 1 / 392.
(2) حديث رقم (305) من هذا الكتاب.
(3) سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
364(4/363)
كتاب الحج / باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة...
إلخ فَكَانَ كئدُ اللهِ يُصَفى بِجَمْع لَنَلِكَ، حَتَى لَحِقَ بِالثهِ تَعَالَى.
هه 2 - (... ) حدثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثنى، حَدشَا كئدُ الرخمَنِ بْنُ مَهْدِئ، حَدثنَا شُعْبَةُ،
عَنِ الحَكَم وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْم، عَنْ سَعيد بْنِ جُبَيْر ؛ أنَّهُ صَلَى المَغْرِبَ بِجَمْع، وَالعشَاءَ بِإِقَامَة.
ثُمَ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عمَرَ ؛ أَّنهُ صًلًى مِثْلَ فَلِكَ.
وَحَذَثَ ابْنُ عُمَرَ ؛ أنَ النَّبِىً ( صلى الله عليه وسلم ) !نَعَ مًثْلَ فَلِكَ.
289 - (... ) وَحَدثنِيه زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا وَكِيع، حَدَثَنَا شُعْبَةُ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
وَقَالَ: صَلاهُمَا بِإِقَامَةٍ وَاحِلَةٍ.
290 - (... ) وحدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد، أخْبَرَنَا عَبْدُ الرَراقِ، أخْبَرَنَا الثوْرِىُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعيد بْنِ جُبَيْر، عَنً ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِجَمع، َ صًلَى المَغْرًبِ ثَلالا، وَالعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِلَةٍ.
جاءت السجدة بمعنى الركعة، وبمعنى الصلاة، وهذا حكم صلاة الجمع بين صلاتين ؛ اْنه لاتنفل بينهما، وقد تقدم الكلام عليه، ومن رخص فى ذلك مدة اْذان المؤذن للاَخرة.
وقوله: (وصلى المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين !: اْصل فى السنة فى تقصير الحاج بمنى وعرفة ومكة الصلاة الرباعية، مكيأ كان اْو غير مكى، إلا أهل منى بمنى، واْهل عرفه بعرفة، وأهل مكة بمكة، هذا قول مالك والأوزاعى، إلا الإمام فإف يقصر دان كان عندهم من سكان هذه المواضع، وذهب جمهور العلماء إلى أن هولاء يُتمون، د إنما يقصر من كان فى سفره ماتقصر فيه الصلاة على سنة القصر، ولايختص الحاج بشىءمن غيره، وذهب بعض السلف إلى مثل قول مالك، إلا أنه سوى الإمام وغيره، وأنه يقصر إن كان من أهل الموضع، وهو مذهب إسحق.
وقوله: فى حديث ابن عمر: (صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة!: حجة
لمن قال بذلك، وقد تقدم الكلام عليه، أو يكون بإقامة واحدة لكل صَلاة دوَن أذان، فيحتج به من قال بذلك أيضأ، وهو يحتمل أن يكون بأذان كما ثبت فى حديث جابر وهو حج واحد، لكن لم يتعرض هنا لذكر الأذان ولانفيه، فيجمع بين الروايتين على هذا، ويبقى الإشكال فى إثبات جابر إقامتين، ونص ابن عمر على إقامة واحدة، فلعله يعنى بواحدة فى العشاء الآخرة.
يعنى دون أذانِ فيها، وبقيت الأولى بأذالط وًا قامةِ - والله أعلم.(4/364)
كتاب الحج / باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة...
إلخ 365 ء، ص ه ه، ء عوص ص ص نص ص، 5، وعوص نص 5 ص،
291 - (... ) وحدثنا ابو بكرِ بن ال شيبة، حدثنا عبد اللهِ بن نمير، حدثنا إِسماعيل
ابْنُ أن خَالد عَنْ أبِى إِسْحَقَ، قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر: أفَضْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ حَتَى أً تَيْنَا جَمْغا، فَصًلَّى بِنَا المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ بِإِقَامَة وَاحِدَة، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: هَكَنَما صَلَى بِنَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى هَنمَا المَكَانِ.
وذكر مسلم: ثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا عبد الله بن نمير، ثنا إسماعيل بن اْبى خالد، عن اْبى إسحق قال: قال سعيد بن جبير: اْفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعأ - وذكر الحديث، قال الدارقطنى: هذا عندى وهم من إسماعيل، وقد خالفه منهم شعبة والثورى وإسرائيل وغيرهم، فرووه عن اْبى إسحق، عن عبد الله بن مالك، عن ابن عمر، وإن كان إسماعيل ثقةً فهؤلاء اْقوم بحديث أبى إسحق منه، وهو أحد الماليين من الأحاديث التى استدركها وتتبعها الدارقطنى على مسلم والبخارى فى صحيحيهما (1).
(1) لنظر: الإلزامات والتتغ 1 / 396.
366(4/365)
كتاب الحج / باب استحباب زيادة التغليس...
إلخ
(48) باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحرِ
بالمزدلفة، والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر
292 - (1289) حدّثنا يحيى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، وَائو كُرَيْب، جَمِيغا عَنْ أَبِى مُعَاوِيَةَ.
قَالَيحيى: أخْبَرَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللّه قَالَ: مَارَأيْتُ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) صَلَّى صَلاة إِلا لِمِيقَاتِهَا، إِلا صَلاتَيْنِ: صَلاةَ المَغْرِبِ وَالعِشًاءِ بِجَمع، وَصَلَّى الفَجرَ يَوْمَئِذ قَثلِ مِيقَاتِهَا.
(... ) وحدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَميغا عَنْ جَرِير، عَنِ الأعْمَشِ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
وَقَالَ: قَبْلَ وَقْتِهَا بِغَلَسِ.
وقول ابن مسعود: (مارأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صلى صلاةً إلا لميقاتها إلا صلاه المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها)، قال الإمام: من يقول إن الإسفار بالصبح أفضل تعلق بهذا الحديث، قال: وقول ابن مسعود يدل على أنه - عليه السلام - كان يوخر صلاة الصبح، وأنه عجلها يومئذ قبل وقتها المعتاد.
قال القاضى: لاحجة للمخالف فى هذا الظاهر، فقد تقدم من تغليس النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بالصبح، وصلاته لها والنجوم بادية مشتبكة، وأن النساء ينصرفن مايعرفن من الغلس، وغير ذلك مالايدفع فيه تأويل من تأول هذا ولاغيره.
والمراد بهذا الحديث مخالفة عادته فى التغليس! ؛ إذ كان فى غير هذا اليوم يغلس بعض التغليس، وينتظر - والله أعلم - من يأتى المسجد من الجماعة ممن يصلى به دإن لم ينتظر كافتهم، وهاهنا الناس كلهم مستعدون، وجميعهم ممستعجلون للإفاضة، فكان تغليسه الاَن اكثر من سائر أوقاته وقبل ميقاته المعلوم له، كما كانت صلاته المغرب والعشاء موخرتين عن ميقاتهما المعهود لصلاته لهما فى غير جمع.(4/366)
كتاب الحج / باب استحباب تقديم دفع الضعفة...
إلخ
367
(49) باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى فى أواخر الليالى قبل زحمة الناس، واستحباب
المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة
293 - (1290) وحدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حدثنا أَفْلَحُ - يَعْنى ابْنَ حُمَيْد - عَنِ القَاسم، عَنْ عَانشَةَ ؛ أَنًهَا قَالَتْ: اسْتَأذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) لَيْلَةَ المُزْلمحلًفَة، تَدْفَعُ قَبْلَهُ، وَقَبْلَ حَطَمَة النَّاسِ، وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً - يَقُولُ القَاسِمُ: والئبِطَةُ الثَّقِيلَةُ - قَالَ: فَاكلِنَ لَهَا، فَخَرَجَتَْ قَبْلَ لمحنْعِهِ، وَحَبَسَنَا حَتَى أصْبَحْنَا فَدَفَعْنَا بِدَفْعِهِ.
وَلأنْ !ك!نَ اسْتَأذصنتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، كَمَا اسْتَأفَنَتْهُ سَوْلمحةُ، فاكُونَ ألمحنَعُ بِإِفنِهِ، أحَمث
إِلَىَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ.
294 - (... ) وحدئمنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثنى، جَمِيغا عَنِ الئقَفِىِّ.
قَالَ ابْنُ المُثنى: حَد!شَا عَبْدُ الوَفابِ، حدثنا أئوبُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِم، عَيب القَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ سَوْلمحةُ امْرَأة ضَخْمَة ثَبطَةَ، فَاسْتَأفَنَتْ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) أدط تُفِيضَ مَنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ، فَاكلِنَ لَهَا.
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَيْتَنِىَ كُنْتُ اسْتَأذصنتُ رَسُولَ الله
كَمَا اسْتَأفَنَتْهُ سوْلمحةُ.
وَكَانَتْ عَائِشَةُ لاتُفِيضُ إِلا مَعَ الإِمَام.
وقوله: (استأذنت سودة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ليلة مزدلفة تدفع قَبْلَهُ وقَبْلُ حُطْمَة الناسِ،
فأذن لها، وكانت امراة ثَبطَةً): فسره فى الحديث: (الثقيلة)، وفى الرواية الَأخرى: (ضخمةً ثبطة)، وحقيقَته: المتأنية ؛ لثقلها وضخامتها.
ومعنى: (حَطْمَةِ الناس): أى زحمتهم، ومنه سمى الحطيم لانحطام الناس عليه: اْى ازدحامهم.
واحتجت الثافعية بحديث سودة على مذهبهم فى جواز الرمى بعد نصف الليل قبل الفجر (1) وإنما حديث سودة هذا رخصة لأولى الاممذار فى الدفع من جمع الإفاضة بليل، والسنة المبيت بها، وصلاة الفجر بها غلسأ، والوقوف بالمشعر حتى يسفر جدا، ثم الدفع قبل طلوع الشمس، كما فعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى حديث جابر وغيره من الاَحاديث.
قال الأمام: عندنا أن من ترك المبيت بالمزدلفة والوقوف بالمشعر حجهَ تام، وعليه دم
(1) ا نظر: ا لحا وى 4 / 182.
214 / ب
368(4/367)
كتاب الحج / باب استحباب تقديم دفع الضعفة...
إلخ 295 - (... ) وحدّثنا ابْنُ نُمَيْر، حدثنا أبِى، حَدثنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِيه عَنِ القَاسم، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَرِرْتُ انى كنتُ اسْتَأذنتُ رَسُولَ اللهِ طه، كَمَا اسْتَأفَنَتْهُ سَوْ!ةُ، فَأصًلى الصمبحَ بِمِنًى، فَا"رْمِى الجَمْرَةَ قئلَ أنْ يَأتِى النَاسُ.
فَقِيلَ لِعَائشَةَ: فَكَانَتْ سَوْ! ةُ امشأفَنَتْهُ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، إِنَّها كَانَتِ امْرَأةً ثَقِيلَةً ثَبِطَةً، فَامشأفَنَتْ رَسُولً اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَاكِنَ لَهَا.
296 - (... ) وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدلنَا وَكِيعُ.
ح وَحَدثنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، كِلاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرخْمَنِ بْنِ القَاسِم، بِهَذَا ا لإِسْنَادَ، نَخوَهُ.
ْ297 - (1291 لمحتثنا مُحَفدُ بْنُ أيِى بَكْرِ ائقَلفِى، حَدثنَايحيى - وَهُوَ القَطَانُ - عَنِ ابْنِ جُرَيجِ، حَدثنِى عَبْدُ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ: قَالَتْ لِى أسْمَاءُ - وَهِىَ عِنْدَ!ارِ وعند المخالف: يبطل حجة دقول الله تعالى: { فَاذْكُرُوا اللهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} (1)، والاءمر على الوجوب.
قال القاضى: لاخلاف اْنه مشروع من المناسك / والسق المذكورة، إلا ث!يئأ روى
عن عطاء، والأوزاعى: أن جمعأ منزل كسائر المنارل السفر، من شاء طواه ومن شاء نزل به رحل متى شاء.
وفى إذن النبى - عليه السلام - بالليل لسودة وظعنه وضعفة!له، واْن وقوفه هو بعد صلاة الصبح دونهم ولم يأمرهم بالوقوف - يدل أنه ليس بواجب، خلافأ للشافعى والنخعى وغيرهما القائلن أن من فاته الوقوف به بعد: فاته الحج، وذكر عن الأوزاعى (2)، واختلف عن الثورى، واختلف من لم يوجبه وهم الجمهور، هل على تاركه دم ؟ فاْوجب ذلك عليه الكوفيون وفقهاء اْصحاب الحديث، وقال الثافعى: إن خرج منها بعد نصف الليل فلا شىء عليه، وإن كان قبلُ ولم يعد إليها افتدى بشاة، وقال مالك ؛ من نزل بها فلا دم عليه، وإن مر ولم ينزل فعليه دم، وقد جاء عن ابيق عمر فى تقديم ضعفة أهله: أنهم كانوا يقفون قبل أن يدفعوا قبل وقوف الإمام، فجعل الرخصة فى تعجيل الوقوف لا فى
(1) البقرة: ها ا.
(2) ونقل عن المزى فى الحاوى الكبير ئنه قال: حكى عن خممة من التبعين أنه ركن، وهم: الحسن وإبراهيم النخعى وعامر الشعبى والأسود وعلقمة، وبه قال لبو عبد دلرحمن الشافعى، واستدلوا بالاية: { فَاذْ!وا اللهَ عِندَ الْقثْمرِ الْحَرَا آ} وبالحديث: (من وقف بجمع فقد لدرك الحج، ومن فاته فقد فاته الحج) وقال: الاية تدل على الذكر دون دلبيت، ودطديث لم يصح 40 / 177.(4/368)
كتاب الحج / باب استحباب تقديم دفع الضحفة...
إلخ 369 المُزْلحَلفَة - هَلْ غَابَ القَمَرُ ؟ قلتُ: لا.
فَصَلَّتْ سَاعَةً.
ثُمَّ قَالَتْ: يَابُنَى، هَلْ غَابَ القَمَرُ ؟ قُلتُ: نَعَمْ.
قَالَتِ: ارْحَلْ بِى.
فَارْشَحَلنَا حَتَّى رَمَتِ الجَمْرَةَ، ثُمَّ صَلَّتْ فِى منزِلِهَا.
فَقُلتُ لَهَا: أىْ هَنْتَاهُ، لَقَدْ كَلَّسْنَا.
قَالَتْ: كَلا، أىْ بُنَىَّ، إِنَّ النَّيِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) أفِنَ للظّعُنِ.
(...
! وَحَد 8شِيهِ عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أخبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُوشُ!، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا
الإِسْنَادِ.
وَفِى رِوَايَتِهِ: قَالَتْ: لا.
أىْ بُنَىَّ، إِنَّ نَبِىَّ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أفِنَ لِظُعُظٍ.
298 - (1292! حلّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ، حَدثنَا يحيى بْنُ سَعيد.
ح وَحَدثنى عَلِى
ائنُ خَشْرَم، أخْبَرَنَا عِيسَى، جَميعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أخْبَرَنِى عَطَاء ؛ أَنًّ ابْنَ ش!وَّالٍ أَخْبَرَهُ ؛
أَنهُ دَخَلَ عًلَى امِّ حَبِيبَةَ فَا"خْبَرتهُ ؛ أنَّ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) بَعَثَ بِهَا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ.
299 - (...
! وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدىتنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدىتنَا عُمْرُو بْنُ دينَارِخ وَحَدثنَا عُمْرو الئاقدُ، حَدثنَا سُفْيَانُ، عَنُ عَمْرِو بْنِ دينَارِ، عَنْ سَالِم بْنِ ش!وَّالٍ، عَنْ
أمَّ حَبِيبَة، قَالَتْ: كُنَا نَفْعَلُهُ عًلَى عَهْدِ النَّيِىِّ على، نُغَلِّسُ مِنْ جًمْع إِلَى مِنىَ.
وَفِى رِوَايَةِ النَّاقِدِ: (نُغَلِّسُ مِنْ مُزْ!لِفَةَ).
300 - (1293! حتثنا يحيى بْنُ يحيى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، جَمِيعَا عَنْ حَمَادٍ.
قَالَ
يَضىَ: أخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد عَنْ عُبَيْد اللهِ بْنِ أبى يَزِيدَ، تَالَ: سَمعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يقُولُ: بَعَثَنِى رَيولُ اللهِ علقفِى الثَّقَلً - أوْ قَاَلَ فِى الضًّعَفَةِ - مِنْ جَمْعٍ بِلَيلِ.
إسقاطه.
واختلف عن مالك فى القدر المستحق من الزمان بمزدلفة، هل هو الليل كله اْو جله، أو أقل زمان ؟ حكى ذلك ابن خويز منداد.
وقوله: (إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أذن لظُعُنِه (1)): أى نسائه.
قال الإمام: سميت المرأه ظعينة باسم الهودج الذى تكون فيه، وظعينة الرجل: امرأته.
قال القاضى: وقوله: (اْى هنتاه): واْصله من الهن، يكنى به عن الشىَ،
والأنثى هنة، فإذا وصلتها بالهاء قلت: ياهنتاه، ومن العرب من يقول: ياهنوه، وللرجل: ياهناه، ولاتستعمل كذا الا فى النداء.
وقوله: ا لقد غلسنا): أى رمينا بغلس، وهو اْعلى السحر، وثقل الشىء بفتح
القاف، نقل المسافر متاعه وجسمه.
(1) فى ع: لضعنه، وليثبت من المطبوعة.
370(4/369)
كتاب الحج / باب استحباب تقديم دفع الضعفة...
إلخ 301 - (... ) حدّثنا أبُو بَكْرِبْنُ أِبى شيْبَةَ، حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَد3ئنَاعُبَيْدُ الله
ابْنُ أبِى يَزِيدَ ؛ أنَّه سُمِعَ ابْنَ عَثاس يَقُولُ: أنَا مِمَّنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى ضَعَفَةِ أهْلِهِ.
302 - (... ) وحدّثنا أبُو بَكْر بْنُ أبى شَيْبَةَ، حَلينَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدثنَا عُمْرو عَنْ
عَطَاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاصبى قَالَ: كنتُ فِيمًنْ قَلًّمَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى ضَعَفَةِ أهْلِهِ.
303 - (1294) وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد، أخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ بَكْر، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج،
أخْبَرَنى عَطَاَ! ؛ أنَّ ابْنَ عَئاس قَالَ: بَعَثَ ! رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِسَحَرٍ مِيق جَمعْ فِى ثَقَلِ نَبِىِّ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
قُلتُ: أَبَلَغَكَ)ن ابْنَ عَئاصبى قَالَ: بَعَثَ بى بِلَيْل طَوِيل ؟ قَالَ: لا، إِلا كَنَلِكَ، بسَحَر.
قُلتُ لَهُ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: رَمَيْنَا الجَمْرَةً قَبْلَ ائفَجْر.
"وَأيْنَ صَلى الفَجْر ؟ قَالَ: لَا، إِلاكَنَلِكَ.
ً
304 - (1295) وحئثنى أبُو الطَاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَضىَ قَالا: أخْبَرَنَا ابْنُ وَ! ص أخْبَرَنِى
يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَاب ؛ أَنَّ سَالمَ بْنَ عَبْد الله أخْبَرَه ؛ أن عَبْدِ اللّهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يُقَلِّمُ ضَعَفَةَ أَهْله، فَيَقِفُونَ عنْدَ المَشْعَرِ الحًرَامِ بِالمُزْدً لِفَةِ بِالفَيْلِ، فَيَذْكُرُونَ اللّهَ مَابَدَا لَهُمْ، ثُمَ يَلنعُونَ قَبْلً أنْ يَقفَ الَإِمَامُ، وقَبْلَ)نْ يَدْفعَ.
فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْلَمُ مئى لِصَلاةِ الفَجْر، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِك، فَإِفَا قَلِمُوا رَمَوُا الجَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ.
)رْخَصَ فِى اولَئِكَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
وقوله: (كان ابن عمر يُقَدئم ضعفة أهله، فيقفون عند المشعرالحرام بالمزدلفة بالليل)،
وذكر قبل أن يقف الإمام، قال: ومنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة، وقال: أَرْخَص فِى أولئك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) - الحديث.
قال الإمام: مذهب الشافعى رمى الجمرة من نصف الليل، ويتعلق بأن أم سلمه قدمت
قبل الفجر، وكان - عليه السلام - أمرها أن تفيض وتوافيه الصبح بمكة، وظاهر هذا عنده تعجيل الرمى قبل الفجر، ومذهب الثورى والنخعى: اْنها لاترمى إلا بعد طلوع الشمس (1)، ويتعلقان بحديثٍ فيه: أنه - عليه السلام - يقدم ضعفة أهله وأمرهم اْلا يرموا حتى تطلع الشمس.
ومذهب مالك: أن الرمى يحل بطلوع الفجر، ويتعلق بما فكر[ من حديث] (2) ابن عمر (3).
قال القاضى: قد تقدم فى حديث جابر استحباب مافعل النبى - عليه السلام.
(1) انظر: الاستذكار 13 / 60.
(2) من ع.
(3) انظر: الاستذكار 13 / 51.(4/370)
كتاب الحج / باب رمى جمرة العقبة...
إلخ
371
(50) باب رمى جمرة العقبة من بطن الوادى، وتكون مكة
عن يساره، ويكبر مع كل حصاة
305 - (1296) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب، قَالا: حدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ
عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَحَمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ ": رَمَى عَبْدُ اِلته بْنُ مَسْعُودِ جَمْرَةَ العَقَبَةِ، مِنْ بَطنِ الوًا دِى بِسَبعْ حَصَيَات، يُكبِّرُ مَعَ كُلَ حَصَاة.
وقوله: (رمى عبد الله جمرة العقبة من بطن الوادى بسغ حصيات، يكبر مع كل حصاة)، وقال: (هذا مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة)، ! إنكاره رميها من فوق العقبة، وفى الحديث الاَخر: (فاستبطن الوادى، فاستعرضها فرماها من بطن الوادى): كله بمعنى واحد، أى وقف فى بطنه ووسطه، ومعنى: (استعرضها): أى وقف فى عُرض الجمرة، أى جانبها، وفى الحديث الآخر: (وجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه).
رمى الجمرة من مناسك الحج، واختلف هل هى من واجباته وأركانه أم لا ؟ وفى مذهبنا فيه الوجهان، وحكى الطبرى عن بعض الناس أن الجمار إنما جعل حفظا للتكبير، ولو ترك الرمى تارك وكبر أجزاْه، ونحوه عن عائشة.
ورمى جمرة العقبة من حيث تَيسر من أعلى العقبة، أو أسفلها، أو اْوسطها يجزئ، والمستحب من بطن الوادى من اْسفلها، كما جاَ فى الحديث: هذا كله قول كافة العلماء، أما سائر الجمرات فمن فوقها، ورميها بسغ حصيات.
واختلفوا فيمن رماها بأقل، فجمهور العلماَء على أن تارك ذلك دما إذا فاته جبره أيام الرمى، وهو قول مالك والأوزاعى، وذهب الثافعى وائو ثور إلى أن على تارك حصاة مدِّا من طعام وفى اثنتين مدين، وفى ثلاث فأكثر دمأ وقال أبو حنيفة وصاحباه: لو تركً أقل من نصف الجمرات الثلاث ففى كل حصاة نصف صاع، ! إن كان كثرمن نصفها فعليه دم.
وقال مالك: إن نسى جمرة تامةً أو الجمار كلها عليه بدنة، وإن لم يجد فبقرةٌ، فإن لم يجد فشاة، وقال البصريون: على ناسى الجمرة والجمرتين دم، وقال عطاَ فيمن رمى بخمسٍ، ومجاهد فيمن رمى بست: لاشىَ عليه.
واتفقوا أن بخروج أيام التشريق يفوت الرمى إلا العقبة، إلا ماقاله أبو مصعب: إنه يرمى متى ذكر، كمن نسى صلاة يُصلها متى ذكرها (1!.
وقوله: (يكبر مع كل حصاة): هى السنة، وبها أخذا مالك والشافعى، وبه عمل
(1! لنظر: ا لا ستذكا ر 13 / 222 - 224.
372(4/371)
كتاب الحج / باب رمى جمرة العقبة...
إلخ قَالَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ انَاسًا يُرْمُونَهَا مِنْ فَوْقهَا.
فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُود: هَن!ا وَائَذى لا
بِلَهَ غَيْرُهُ، مَقَامُ الَّنِى أنْزِلَتْ عَلَيهِ سُورَةُ البَقَرً ةِ.
َ306 - (... ) وحدّثنا مِنْجَابُ بْنُ الحَارِثِ التَّمِيمِىُّ، أخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِر عَنِ الأعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ الحَخاجَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ، وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى المِنْبَرِ: اثفُوا اً لقُرآنَ كَمَا ألَّفَهُ جِبْرِيلُ، السُّورَةُ ائَتِى يُذْكَرُ فِيهَا البَقَرَةَ، وَالسُّورَةُ ائَتِى يُذْكَرُ فِيهَا النِّسَاءُ، وَالسُّورَةُ ائَتِى يُذْكَرُ فِيهَا اكل عِمْرَانَ.
قَالَ: فَلَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ فَا"خْبَرْلهُ بِقَوْلِه فَسَئهُ وَقَالَ: حَدثنِى عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ ؛ أنَّهُ
كَانَ مَعَ عَبْد اللهِ بْنِ مَسْعُود، فَا"تَى جَمْرَةًا لعَقَبَة، فَاسْتَبْطَنَ الوَادىَ فَاسْتَعْرَضَهَا، فَرَمَاهَا مِنْ بَطنِ الوًا دِى بِسَبعْ حَصًيَات، ككمرُ مَعَ كُلِّ حًصَاة.
قَالَ: فَقُلَتُ: يَا أبَا عَبْد الرَّحْمَنِ، إِن النَاسَ يَرْمُونَهَا منْ فَوْقهَا* فَقَالَ: هَنَا وَالَّذى لاً إلَهَ غَيْرُهُ، مَقَامُ الَّذى!نَزِلَتْ عَلَيْه سُورَةُ البَقَرَةِ.
ًً(... ) وحدثنى يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِىُّ، حَا"ئنَا ابْنُ أبِى زَائدَةَ.
ح وَحدثنا ابْنُ أبِى عُمَرَ،
حدثنا سُفْيَانُ، كلاهُمَا عَنِ الأعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ الَحَجَّاجَ يَقُولُ: لاتَقُولُوا سُورَةُ البَقَرَةِ.
وَاقْتَضَا الحًلِيثَ بِمِثلِ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ.
307 - (... ) وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدَثَنَا غُنْدَرد عَنْ شُعْبَةَ.
ح وَحَدثنَا
215 / ب
الاءئمة، وأجمعوا أنَ من لم يكبر لاشىء عليه.
والتكبير هنا برفع الصوت، وكان بعض السلف يدعو مع ذلك.
وقوله: (هذا والذى لا إله إلا هو مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة): حجة فى جواز سورة البقرة، وسورة آل عمران وسنة ذلك، وقد أنكر إبراهيم النخعى على الحجاج فى الأم نهيه عن ذلك، وقوله: (السورة التى يذكر فيها البقرة) وهو اختيار بعضهم أيضا.
وقول الحجاج (أئفُوا القراَن كما ألفه جبريل - عليه السلام - السورةُ التى يذكر فيها البقرة) الحديث، ولم ينكر عليه إبراهيم قوله: (اْلفه جبريل) كما أنكر عليه ماتقدم، فإن كان يريد بقوله تأليف الاى فى كل سورة ونظمها على ماهى عليه فى المصحف الاَن، فهو إجماع المسلمين /، وأن ذلك توقيف من النبى - عليه السلام - د ان كان يريد تأليف السور بعضها إثر بعض، فهو قول بعض الفقهاء والقراَ والمحققون على خلافه، واْنه اجتهاد من(4/372)
كتاب الحج / باب رمى جمرة العقبة...
إلخ 373 مُحَمَدُ بْنُ المُثثى وَابْنُ بَشار، قَالا: حدثنا مُحَمدُ بْنُ جَعْفَر، حدثنا شُعْبَةُ عَن الحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبد الرخمَنِ بْنِ يَزِيدَ ؛ أنَهُ حَبئَ مَعَ عَبْدُ اللهِ، قَالَ: فَرَمَى الجَمرَةَ بِسبعْ حَصَيَات، وَجَعَلَ البَيتَ عَنْ يَسَارِه، وَمنى عَنْ يَمينه.
وَقَالَ: هَنَا مَقَامُ الَّذى انزِلَتْ عَلَيْه سُورَةُ الئقَرَةِ.
ًً
308 - (... ) وحدئنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ، حدثنا أبِى، حَا شَا شُعْبَةُ، بِهَنَا الإِسْنَاد.
غَيْرَ انَهُ قَالَ: فَلَمَّا أتَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ.
309 - (... ) وحدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ ألِى شيبَةَ، حَدثنَا أبُو المُحَيَّاة.
ح وَحَدَثَنَا يحيى بْنُيحيى - وَاللَفْظ لَهُ - أخْبَرَنَا يحيى بْنُ يَعْلَى أبُو المُحَئاةِ، عَنْ سَلَمًةَ بْنِ كُهَيْل، عَنْ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قيلَ لِعَبْدِ اللهِ: إِن نَاسئا يَرمُونَ الجَمْرَةَ مِنْ فَوْق العَقَبَةَ.
قَالَ.
فَرَمَاهَا عَثدُ اللهِ مِنْ بَطنَ الَوَادِى، ثُمَ قَالَ: مِنْ هَاهُنَا وَالَّذِى لا إِلَهَ غَيْرُهُ، رَمَاهَا ائَذِى انزِلَ!ت عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ.
الأمة وليس بتوقيف، وقد تكلمنا على هذا فى كتاب الصلاة (1) وتقديمة هنا النساء على اَل عمران يدل أنه لم يرد إلا نظم الاَى ؛ لأن الحجاج إنما كان يتبع مصحف عثمان ولايخالفه، ولم يرد فى الظاهر ترتيب السور - والله أعلم.
(1) راجع: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بيان ئن للقرتن على سبعة أحرف رقم له ا من.
374(4/373)
كتاب الحج / باب استحباب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا...
إلخ
(51) باب استحباب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا.
وبيان
قوله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لتأخذوا مناسككم)
310 - (1297) حلينا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِى بْنُ خَشْرَمٍ، جَمِيعًا عنْ عيسى بْنِ يُونُسَ، قَالَ ابْنُ خَشْرَبِم: أخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ ابْنِ جُرَيج، أخْبَرَنِى أَبُو الزبيْرِ ؛ أً نَهُ سَمِعَ جَابرا يَقُول: رَأيْتُ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) يَرْمِى عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحَرِ، وَبَقُولُ: ا لِطخنُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّىَ لا ألحْرِى لَعَلىّ لا أحُبئُ بَعْدَ حَختِى هَذ).
311 - (ما 12) وحدّثنى سَلَمَةُ بْنُ شَبِيب، حَدثنَا الحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حدثنا مَعْقِل
عَنْ زَيْدِ بْنِ أبِى انَيْسَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنِ، عَنْ جَدَّتِهِ امِّ الحُصَيْنِ، قَالَ: سَمِعْتُهَا وقوله: (حججت مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حجة الودل، [ وفيه قرابته على راحلته، ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود به، والاَخر رافع ثوبه على رأس رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من الشمس]) (1)، قال الإمام: ذهب بعض الفقهاء إلى جواز استظلال المحرم راكبا، وتعلق بهذا ابخر.
ومالك يكره ذلك، وأجاب بعض أصحابه عن هذا بأن هذا القدر الذى وقع فى الخبر لايكاد يدوم، وقد أجاز مالك للمحرم أن يستظل بيده، وقال مايثبت ذلك.
وقال بعضهم: يحتمل أن يكون هذا الاستظلال المذكور فى الحديث عند مقاربهَ الإحلال ؛ لاءن يرمى الجمرة يباح ذلك، فلعله يسهل فيه كما يسهل فى الطيب عند طواف الإفاضة، وقد روى أن عمر رأى رجلاً جعل ظلالةً على محمله، فقال: (أضح لمن أحرمت له) يعنى: أبرز إلى الضحاء.
قال الرياشى (2): رأيت أحمد بن المعذل (3) فى يوم شديد الحر فقلت
(1) وفى ع الجملة هكذا: فراْيت أسامة وبلالا، وأحدهما اْخذ بخطام ناقة النبى ( صلى الله عليه وسلم )، والآخر رافع ثو، يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة.
(2) فى الإكمال: للرقاسْى والمثبت من ع.
والرياشى هو: عباس بن الفرج العلامة الحافظ شيخ الأدب أبو الفضل البصرى النحوى، ولد بعد الثمانين ومائة، وحمل عن الأصمعى والطيالسى ومسدد ومحمد بن سلام، وعنه أبو داود والمبرد والحربى.
لنظر: السير 2 1 / 372، طبقات النحويين 97.
(3) هو ابن غيلان بن حكم شيخ المالكية أبو العباس العبدى البصرى المالكى الأصولى شيخ اسماعيل القاضى تفقه بعبد الملك بن الماجشون ومحمد بن مسلمة، وكان من يحور الفقه صاحب تصانيف وفصاحة وبيان.
قال أبو اسحق الحضرمى: كان ابن المعذل من الفقه والسكينة والأدب فى غاية.
قال الذهبى لم أر له وفاة.
انظر: طبقات الشعراَ علأ 3، 0 37، الأغانى 3 / 1 25، للعبر 1 / 434، السير 1 1 / 9 1 5.(4/374)
كتاب الحج / باب استحباب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا...
إلخ
375
تَقُولُ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) حَخةَ الوَدَاع، فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ وَانْصَرفَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِه، وَمَعَهُ بِلالُ وَاسَامَةُ، أَحَلُ همَا يَقُودُ به رَاحلتَهُ، والاَخَرُ رَافِع ثَوْبَهُ عَلَى رَأسِ رَسُول اللهَ ( صلى الله عليه وسلم ) مِنَ الشَّمْسِ.
قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اَدئهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَوْلا كَثيزا، ثُمَّ سَمعْتُهُ يَقُولُ: (إِنْ امِّرً عَلًيكُمْ عَبْدُ مُجَاع - حَسِبْتُهَا قَالَتْ - أسُوَدُ، يَقُودُكُمْ بِكَتَابِ اللّهِ تَعَالًى، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأطِيعُوا ".
312 - (... ) وحدّثنى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل، حَد، شَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أبِى عَبْدِ الرَّحِيم، عَنْ زَيْدِ بْنِ أبِى أنيْسَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ ائمَ الحُصَيْنِ جَدَّتهِ، قَالَتْ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُول اللهِ كله حَجَّةَ الوَدَلما، فَرَأَيْتُ اسَامَةَ وَبِلالا، وَأحَلُصمَا آَخِذٌ بِخِطَام نَاقَةِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، والآَخَرُ رَافِع ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ منَ الحَرِّ، حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ.
له: يا أبا الفضل، هلا استظللت، فإن فى ذلك توسعة للاختلاف فيه، فأنشد:
ضحيت له كى استظل بظله إذا الظل أضحى فى القيامة قالصئا
فوا أسفا إن كان سعيك باطلأ وواحسرتى إن كان حجك (1) ناقصا
قال صاحب الأفعال: يقال ضحيت وضحوت ضحيا وضحوا: [ إذا] (2) برزت للشمس، وضحيت ضحاء (3) أصابتنى الشمس، قال الله تعالى: { وَأَئكَ لا تَظْمَأ فِيهَا وَلا تَف!حَى} (4).
قال القاضى: قد قدمنا من الكلام فى هذا وكافة العلماء على جوازه.
وقوله فى هذا الحديث: ا دان أمر عليكم عبدٌ مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا): الجدع: القطع، نبه بهذا على نهاية الخساسة والضعة فى أوصاف العبيد ؛ إذ لايكون بهذه الصفة إلا الوغدُ الذَنِىُ منهم، المستعمل فى أرذل الأعمال وأخسها.
وفيه مايلزم من طاعة الاَئمة إذا كانوا متمسكين بالإسلام، والدعوة لكتاب الله كيف ماكانوا هم فى أنفسهم وأنسابهم وأخلاقهم.
قال الإمام: خرّج مسلم فى هذا الباب: ثنا أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن سلمة،
عن أبى عبد الرحيم، عن زيد بن أبى أُنيْسَة - الحديث.
ثم قال مسلمِ: واسم أبى عبد الرحيم خالد بن أبى يزيد، وهو خال محمد بن سلمة، روى عنه وكيع وحجاج الأعور،
(1) فى الاكمال والأبى: اْجرك، والمثبت من ع.
(3) فى نسخ المال: صحا.
(2) من ع.
(4) طه: 119.
376(4/375)
كتاب الحج / باب استحباب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا...
إلخ
قَالَ مُسْلِم: وَاسْمُ أبِى عَبْدِ الرخَي!، خَالِدُ بْنُ أن يَزِيدَ.
وَهُوَ خَالُ مُحَمدِ بْنِ سَلَمَةَ.
رَوَى عَنْهُ وَكِيع وَحَجَّافي ا لأعْوَرُ.
قال بعضهم: هكذا فى رواية أبى أحمد والكسائى، وفى نسخة ابن ماهان: روى عن وكيع وحجاج، والأول هو الصواب.(4/376)
كتاب الحج / باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف
377
(52) باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف (1)
313 - (1299) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِبم وَمحَئدُ بْنُ حُمَيد قَالَ ابْنُ حَاتِمِ: حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْر، َ أخْبَرَنَا ابْنُ جَرَيْبم، أخْبَرَثَا أبُو الزربيرِ ؛ أثهُ سَمِعَ خابِرَ بْنَ محَبْدِ اللهِ يَقُولُ: رَأَي!تُ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) رَمَى الجمْوَةَ بِمِثْلِ حَصَى الخَنْفِ.
(1) ترك الأمام والفاضى هذا الباب بنير تعليق.
378(4/377)
كتاب الحج / باب بيان وقت استحباب الرمى
(53) باب بيان وقت استحباب الرمى
314 - (... ) وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا أبُو خَالد الاخْمَرُ وَابْنُ إِ!رِشىَ،
عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ أَبِى الزُبَيْرِ، عَيط جَابِر، قَالَ: رَمَى رَسُولُ الئَه ( صلى الله عليه وسلم ) الجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَا بَعْدُ فَإِفَا زَالَتِ الشَمْسُ.
(... ) وحدثناه عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أخْبَرَنَا عيسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرئج، أخْبَرَنِى أَبُو الزُبيْرِ ؟
أنَهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ال!هِ يَقُولُ: كَانَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْلِهِ.
وقوله: (رمى - عليه السلام - الجمرة يوم النحر ضحىً، وأما بعدُ فإذا زالت الشمس)، قال القاصْى: هذا أصل فى هذه السنة، وأراد بيوم النحر جمرة العقبة ؛ إذ لايُرمى يوم النحر غيرها، وقد تقدم أنه وقت استحباب رميها، وأما الجمارُ الآخر فبعد الزوال كما جاء فى الحديث، وهو قول كافة العلماء والسلف، إلا أن أبا حنيفة قال: يستحسن أن يكون فى اليوم الثالث قبل الزوال، قال: والقياس أنه لايجوز إلا بعد الزوال، وخالفه صاحباه، وقال إسحق: يجزئه فى اليوم الثالث قبل الزوال، وقال عطاء وطاوس: يجزئه فى الثلاثة الأيام قبل الزوال والسنة ترد هذا كله (1)، وقد قال - عليه السلام - وهو يرمى: (خذوا عنى مناسككم) (2).
وجمرة العقبة يوم النحر ترمى بسبع حصيات - كما تقدم - والجمراتُ الأخر الثلاث
فى الثلاثة الأيام بعدها ترمى كل يوم بأحد وعشرين، كل جمرة بسبع، يبدأ بالتى تلى المسجد، وهى الدنيا، ثم الوسطى عند العقئة الأولى قرب مسجد منى، ويقف فى هاتين - عند مالك - ويدعو ويستقبل القبلة، ويقوم طويلاً للدعاء والذكر، وقيل: إنما يفعل هذا فى الأولى، وأما الوسطى فيأخذ إذا رماها ذات الشمال فى بطن المسيل، ثم يقوم مستقبل القبلة قيامأ طويلا، ويدعو ويهلل ويذكر الله على ماجاء فى حديث ابن عمر، وقاله محمد من أصحابنا، وأما الجمرة الثالثة فى العقبه حيث يرمى يوم النحر، ولايقف عند هذه، وكذا جاء فى حديث ابن عمر، خرجه البخارى (3).
يفعل هذا فى كل يوم من
(1) حديث الباب، وحديث مالك فى الموطأ عن نافع ؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: لاترمى الجمار فى الأيام الثلائة حتى تزول الشمس.
انظر: الموطأ 1 / 408، وسق البيهقى 5 / 149.
ومأورد فى غير ذلك فهو إما رخصة أو الاستحباب.
انظر: البدائع 3 / 1123.
(2) سبق تخريجه قريبا فى بداية كتاب الحج، باستحباب رمى جمرة العقبة...
إلخ برقم (310).
( ؟) البخارى، كالحج، برفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى 2 / 219.(4/378)
كتاب الحج / باب بيان وقت استحباب الرمى 9 كم الأيام الثلاثة بعد يوم النحر فعدد الجمار فى هذه الأيام الثلاثة ثلاث وستون، وتتم بسبع جمرة العقبة يوم النحر سبعيئ حصاة.
واختلف فى رفع الأيدى عند الدعاء عند الجمرتن، فقال به الكافة على ماجاء فى الحديث (1) واختلف فيه قول مالك.
واختلفوا فيمن لم يقف عند الجمرتن، فكافتهم على أنه لاشىء عليه، إلا الثورى فإنه رأى أن يطعم شيئا أو يُهريق دما.
وقوله: (وهو يرمى على راحلته) (2)، قال القاضى: ليس من سنة الرمى الركوب
له ولا الترجل ولكن يرمى الرجل على هيئته التى يكون حينئذ عليها من ركوب أو مشى، ولاينزل إن كان راكبا لرمى، ولايركب إن كان ماشيأ، وهذا فى جمرة العقبة، وأما الأيام بعدها فيرمى ماشيا لأن الناس نازلون بمنى منازلهم فيها، فيمشون للرمى ولايركبون لأنه خروج عن التواضع حينئذ هذا مذهب مالك، واستحب أحمد وإسحق الرمى ماشيأ، وروى ذلك عن بعض الصحابة.
وقوله: (ويرمى) يدل أنه رمى لاطرح، ولاوضع، وهو قول اْصحابنا: أن الطرح والوضع لايجزئ، وقال أصحاب الرأى: يجزئ الطرح، ولايجزئ الوضع، ووافقنا أبو ثور، إلا أنه قال: إن كان يسمى الطرح / رمئا أجزأ.
(1) حديث ابن عمر السابق الذى فى النحر.
(2) حديث رقم (310) من هذا الكتاب.
215 / ب
380(4/379)
كتاب الحج / باب بيان أن حصى الجمار سبع
(54) باب بيان أن حصى الجمار سبع
315 - (1300) وحدّشى سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ، حَدثنَا الحَسَنُ بْنُ أعْيَنَ، حَا شَا مَعْقل - وَهُو ابْنُ عُبَيْدِ الله الجَزَرِى" - عَنْ أبى الزفىلئر، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (الاِسْتِجْمَارُ تو2، وَرَمْىُ الجِمَارِ تَو، وَالسئَعيُ بَيْنَ الصفَا وَالمَرْوَةِ تود، وَالالوَافُ تَو، يَاِفَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَليَسْتَجْمِرْ بِتَؤ).
وقوله: (الاستجمار تَو، والسعى تَو، والطواف تَو): قال الإمام: معناه وتر.
وفى حديث الشئَعْبى: (فما مضت إلا توَة): أى ساعة واحدة، ويقال فى غير هذا: جاء فلان توًا، اْى قاصدا لايعرج على شىء.
قال القاضى: وأما قوله آخرأ: (إذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو) وقد ذكر الاستجمار اْولا، فتكراره إما اْن يكون المراد أولأ الفعل والثانى عدد الأحجار، أو يكون أحدهما الاستطابة والثانى: البخور، والأول أظهر، واختلف الفقهاء، هل برمى جمرة العقبة يتم تحلل الحاج من كل شىء منع منه إلا النساء ؟ وهو قول أبى ثور.
أم حتى يحلق فيحل له - أيضا - كل شىء إلا النساء ؟ وهو قول الشافعى وأصحاب الرأى وجماعة من العلماء، أم يحل له بعض ويمنع من بعض حتى يطوف طواف الإفاضة ؟ فذهب مالك إلى التفريق بين التحللين، وأن برمى الجمرة حل له كل شىَ إلا النساَ والطيب والصيد، وأن تحلله إنما يتم بطواف الأفاضة، وحينئذ يحل له كل شىء[ مما] (1) منع من النساء والصيد والطيب وغير ذلك، وروى عن عمر.
أن برمى جمرة العقبة يحل له كل شىء إلا النساء [ والطيب، وعن عطاَ: إلا النساء] (2) والصيد، ولاخلاف بينهم اْن النساَ لايبحن إلا بعد الإفاضة (3).
واختلف قول مالك إذا تطيب قبل الإفاضة فى وجوب الدم عليه للخلاف فى ذلك.
وموانع الإحرام عندنا ضربان:
أحدهما: فعل ما لا يباح استحلاله وهو الصيد والرفث، والرفث: الجماع، وكل ما فى معناه من الاستمتاع بالنساء، وما يدعو إلى ذلك من الطيب والعقود المختصة به كالنكاح.
(1) صاقطة من الأصل، ولستدركت بالهامش بسهم.
(2) سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بسم.
(3) انظر: الحاوى 4 / 192، 1 لاستذكا ر 13 / 227 وما بعدها.(4/380)
كتاب الحج / باب بيان أن حصى الجمار سبع
81لم
والثانى: إزالة مالا يباح له اجتنابه وهو التفث، وهو الشعث، وترك حلق شعره وازالته ومشطه وغسله بالغسول، وترك التنظيف، وقص الأظفار، والتطيب، ولبس المخيط والخفاف، ومايستر الرأس والوجه والأطراف فهذا الفصل وهو التفث يقع التحلل منه عندنا بالخلاف والفصل الأول لايقع التحلل منه إلا الطواف، وهو اخر التحلليئ وغايته عند الجميع.
382(4/381)
كتاب الحج / باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير
(55) باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير
316 - (1301) وحدّثنا يحيى بْنُ يحيى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، قَالا: أخْبَرَنَا اللَّيْثُ.
ح
ص ص ممر!ح!ص، ص ممص ص نص ه ص ج يرص ص ص ص - ص ص،، - - ص ص ص ص ص ص من ه وحدثنا قت!مة، حدثنا ليث عن نافِع ؛ ان عبد اللّهِ قال: حلق رسول اللّهِ كلالة وحلق طائِفة مِن أصْحَابِهِ، وَقَضَرَ بَعْضُهُمْ.
قَالَ عَبْدُ اللّ! إِنَّ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (رَحِمَ اللّهُ المُحَلِّقِينَ) مَرة أَوْ مَرديْنِ ثُمَ قَالَ:
(وَ ا لمُقَصِّرِينَ ".
317 - (... ) وحدثنا يحيى بْنُيحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالك عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْد اللهِ
ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (اللَّهُمَ، ارْحَم المُحَلّقيَنَ ") قَالُوا: وَالمُقَصِّرَينَ يَارَسُولَ اللّه ؟ قَالَ: (اللَّهُمَ ارْحَم المُحَلِّقِينَ) قَالُوا: وَالمُقَصَئَرِينَ يَارَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ: (وَ ا لمُقَصِّرِينَ ".
أحاديث الحلق والتقصير
ودعاؤه - عليه السلام - بالرحمة والغفران للمحلقين وتكريره ذلك دون المقصرين حتى سئل فدعا للجميع وقال: ا للمقصرين): قال الإمام: زعم بعض العلماء أن ذلك تحضيض على الحلاق لأجل أنه - عليه السلام - لما أمرهم فحلوا ولم يحل توقفوا استثقالا لمخالفة أفعاله، فلما عزم عليهم مالوا إلى التقصير لأنه أخف وأقرب شبها به - عليه السلام - إذ لم يحل، أو لأنهم لم يكونوا اعتادوا الحلاق.
وقد اختلفوا فى الحلاق، فمذهبنا أنه عند التحلل نسك مشروع لأجل ظاهر الحديث، ولقوله سبحانه: { لَتَدْخُلُن الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَمئِرِينَ لا تَخَافُون} (1) فوصفهم بذلك يقتضى كونه مشروعا، وقال الشافعى: ليس بنسك وهو مباح كاللباس والطيب لأنه ورد بعد الحظر فحمل على الإباحة، ولأنه لو حلق فى حال الحج لافتدى كما إذا لبس وتطيب، ولو كان من النسك لم يلزمه فدية، كما لو رمى الجمار قبل وقتها، فان أقصى ماعليه أن يعيدها ولايلزمه دم، وماذكرنا من الظاهر يرد قوله.
هذا وقد استقر فى الشرع تحريم السلام فى أثناء الصلاة المفروضهَ وأمر به فى آخرها
ولم يكن ذلك على وجه الإباحة بل حمل على الوجوب، واختلف الناس أيضا فى القدر الذى تتعلق به الفدية إذا حلق، والمشروع منه عند التحلل، فعند الشافعى أقله ثلاث (1) 1 لفتح: 27.(4/382)
كتاب الحج / باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير 383 318 - (... ) أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ مُسْلِ! بْنِ الحَجَّاج قَالَ: حدثنا اثنُ نُمَيْر، حَدَثَنَا أبِى، حَدثنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (رَحِمَ اللهُ المُحَلِّقينَ)، قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَارَسُولَ الله ؟ قَالَ: (رَحَمَ اللهُ المُحَلِّقِينَ).
قَالُوا: وَالمُقَصّرِينَ يَارَسُه - لَ اللهِ ؟ قَالَ: (رَحِمَ اللهُ المُحًلِّقِينَ) قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ (وَ ال مُقَصرِينَ).
319 - (... ) وحدّثناه ابْنُ المُثَئى.
- دَثَنَا عَثدُ الوَفاب، حدثنا عُبَيْدُ اللهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.
وَقَالَ فى الحَدِيثِ: فَلَمَّا كَانَتِ الرأبِلا: قَالَ: (وَالفقَضًرِينَ).
320 - (1302) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْر
وَأبُو كُرَيْب، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ.
قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل، حَدثنَا عُمَأرَ! عَنْ أبِى زُرْعَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُحَلِّقِينَ) قَالُوا: يَارَسُولَ اللّه، وَللمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ: (اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لِلمُحَلِّقِينَ لما.
قَالُوا: يَارَسُولَ الله، وَلِلمُقَصِّرِينَ ؟ قَالً: (اللهُمَّ، اغْفِرْ لِلمُحَفقِينَ).
قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ، وَلِلمُقَصّرِينَ ؟ قَالً: (وَ لِلمُقَصِرِينَ).
(... ) وحدّثنى امَيَةُ بْنُ بسْطَامَ، حَدثنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيع، حدثنا رُوْحٌ عَنِ العَلاءِ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أَ! هُريرَةَ، عَنِ النَّبِىًّ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِى زرْعَةَ، عَنْ أن هُرَيْرَةَ.
شعرات، وعند أبى حنيفة: ربع الرأس، وعند أبى يوسف: نصفه، وعند مالك: كله فى التحلل، وتتعلق الفدية عنده بما يماط به الأذى (1).
قال القاصْى: ذكر بعضهم أن قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) هذا إنما كان يوم الحديبية حين أمرهم بالحلق، فما قام أحد له ؛ لما وقع فى نفوسهم من الصلح.
وذكر ابن إسحق وغيره الخبر بذلك بكماله، وذكر عن ابن عباس قال: حلق رجال يوم الحديبية وقضر اخرون، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): (اللهم ارحم المحلقين دا ثلاثا، قيل: يارسول الله مابال المحلقين ظاهرت لهم بالترحم، قال: " لأنهم لم يشكوا) (2).
قال أبو عمر وكونه فى الحديبية هو المحفوظ (3).
(1) انظر: بدائع الصنالْع 3 / 129 1، الحاوى الكبير 4 / 162.
(2) ابن ماجة، كالمناسك، بالحلق عن لبن عباس 2 / 1012 رقم (3045).
(3) را جع: ا لتمهيد 2 / 236، 1 لا ستذكا ر 13 / 7 0 3.
384(4/383)
كتاب الحج / باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير 321 - (1303) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أيى شهم!ةَ، حَا شَا وَكِيعٌ وَأبُو!وُدَ الطيالسِىُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يحيى بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ جَلَّته ؛ أَنهَايسَمِعَتِ النَيِى ( صلى الله عليه وسلم )، فِى حَجَّةِ الوً+، دَعَا لِلمُحَلّقِينَ ثَلائا.
وَلِلمُقَضَرِينَ مَرة.
وَلَمْ يًقُلْ وَكِيعٌ: فِى حَخةِ الوَ+.
322 - (4 130) وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد.
حَدثنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القَارِىُّ.
ح وَحَدثنَا قُتَيْبَةُ، حَدثنَا حَاتِم - يَعْنًى ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - كِلاهُمَا عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) حَلَقَ رَاسَهُ فِى حَخةِ الوَ+.
قال القاضى: وذكر مسلم فى الباب خلاف ماقالوا، وإن كانت جاءت اْحاديثه مجملة
غير مف!ئرة موطن ذلك ؛ لأنه ذكر من رواية ابن أبى شيبة ووكيع فى حديث يحيى بن الحصن عن جدته ؛ أنها سمعس! النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى حجة الودل دعا للمحلقين ثلاثا، وللمقصرين مرة واحدة، إلا أن وكيعأ لم يذكر حجة الودل، وقد ذكر مسلم قبل هذا فى باب رمى الجمرة حديث يحيى بن حصين عن جدته هذه أم الحصين: (حججت مع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حجة الوثل) (1) فقد جاء الأمر فى حديثها مفئرا أنه فى حجة الودل، فلا يبعد أن النى ( صلى الله عليه وسلم ) قاله فى الموضعن ووجهه أن التحليق أبلغ فى العبادة، وأدذ على صدق النية فى التفلل لله ؛ لأن الممّصر مُبق على نفسه من زينته التى أراد الله أين يكئون الحاجُ مجانبا لها، لأنه الذى فعله - عليه السلام.
وفيه دليل على أنه من النسك ؛ إذ لو كان مباحأ لم يكن لتخصيص فاعل أحدهما بتكرار الترحم ولا لترحم لفاعلهما معنىة
(1) سبق فى باستحباب رمى جو رة الحقبة،.
.
الغ برتم (311).
.(4/384)
كتاب الحج / باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمى...
إلخ
385
(56) باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمى ثم ينحر ثم يحلق، والابتداء فى الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق
323 - (1305) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى أخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غيَاث، عَنْ هشَامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالك ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أتَى مِنَى، َ فَأتَىَ الجَمْغ فَرَمَاهَا، ثُمِ أتَى مَنْزِلَهُ بمِنَى وَنَحَرَ، ثُمَ قَالَ لِلحَلاقِ: (خُذْ) وَأشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الأيْمَنِ ثُمَّ الأيْسَرِ، ثُم جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ.
324 - (... ) وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ وَأبُو كُرَيْب، قَالُوا: أخْبَرَنَا.
حَفْصُ بْنُ غِيَاث عَنْ هِشَامِ، بِهَنَا الإسْنَادِ.
أمَّا أبُو بَكْرِ فَقَالَ فِى رِوَايَتِه لَلحَلاق: (هَا)
وَأشَارَ بِيَلهِ إِلَى اَلجَانِب الأيْمَنِ هَكَنًا.
فَقَسَمَ شَعَرَهُ بَيْنَ مَنْ يَلِيه.
قَاَلَ: ثُمَ أَشَارَ إِلَى
الحَلاقِ وَإِلًى الجَانِبِ ا ؟سرَ، فَحَلَقَهُ فَا"عْطَاهُ أمَّ سُلَيْمِ.
َ
وَأفَا فِى رِوَايَةِ أبِى كُرَيْب قَالَ: فَبَدَأ بالشِّقِّ الأيْمَنِ، فَوَزعَهُ الشَعَرَةَ وَالشَعَرَتَيْنِ بَيْنِ
النَاسِ ثُمَ قَالَ بِالأيسَرِ فَصَنَعَ بِهِ مَثْلَ فَلِك.
ثُمً قَال: ال!اهُنَا أبُو طَلحَقه ؟ فَدَفَعَهُ إِلَى أبِى طَلحَةَ.
325 - (... ) ود دثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثنى، حدثنا عَبْد الأعْلَى، حَا شَا هِشَاثم عَنْ
مُحَمَد، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِك ؛ أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) رَمَى جَمْرَةَ الَعَقَبَة، ثُمَ انْصَرَفَ إِلَى البُمْنِ
فَنَحَرَهًا - وَالحَخامُ جَالس! - وَقَالَ بيَده عَنْ رَأسه، فَحَلَقَ شقَهُ الَأيْمَنَ فَقَسَمَهُ فِيمَنْ يَلِيمِح
ثُمَ قَالَ: (احْلِقِ الشِّق الَآخَرَ) فَقَالَ 5َ (إدنَ أبُو طًلَحَةَ ؟) فَأعطَاهُ ائَاهُ.
326 - (... ) وحلغنا ابْنُ عُمَرَ.
حَدثنَا سُفْيَانُ، سَمعْتُ هشَامَ بْنَ حَسانَ يَخْبِرُ عَنِ
ابْنِ سيِرينَ، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالكِ، قَالَ: لَمَا رَمَى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) الجَمْرَةَ، وَنَحَرَ نُسكَهُ
وَحَلَقً، نَاوَلَ الحَالِقَ شقَهُ الأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ، ثُئم دَعَا أبَا طَلحَةً النصَارِى فَا"عْطَاهُ إِئاهُ، ثُمَ
نَاوَلَهُ الثمئق الإسرً، فَقَالً: (احْلقْ)، فَحَلَقَه، فَأعْطَاهُ أبَا طَلحَة ممنَقَال: (افسمْهُ بَيْنَ الئاس).
ومعنى قوله: ا لم ينسكوا) قيل: فى أن الحلق أفضل وفائدة الخلاف هل هما نسك
اْم لا ؟ لأن من يراهما نسكا يوجب على تاركهما جملةًا لدم، وهو قول مالك والثورى
وإسحق وأبى حنيفة / وابن الحسن وبذلك يقول أبو حنيفة لو ترك ذلك حتى خرجت أيام 216 / 1 و، !ضنصبِصلارسبهرِعٌ لأجمص !يي!، برمفص إ آبرشرءثرص ر\.
بي، خرلع!!اجمم صًمره !،
386(4/385)
كتاب الحج / باب بيان أن السنة يوم النحر اْن يرمى...
إلخ منى، وذهب الشافعى واْبو ثور واْبو يوسف وعطاء أنه لاشىء عليه فى ترك ذلك جملة، وهذا على قول الشافعى أنه ليس بنسك، وله قول آخر أنه نسك، فيوافق على قوله هنا الأول، واختلف القائلون اْنه نسك هل هو على المحصر ؟ فقال أبو حنيفة: ليس عليه ذلك وقاله صاحباه، واختلف فيه على اْبى يوسف فأوجبه مرة، وقول كافة العلماء: أن المحصر فى الحلاق والتقصير كغيره.
ولاخلاف أن الحلاق أفضل من التقصير، وأن التقصير يجزئ وأن الحلاق لايلزم النساء، وأن شأنهن التقصير، وعند الكثير منهم أن الحلاق لايباح لهن إلا من عذر لاْنه مثلة فيهن (1)، وشذ الحسن فراْى أن الحلاق واجب فى أول حجة يحجها الإنسان، وجمهورهم على أنه من لبذ أو عقص أو ضفّر، لزمه أن يحلق ولايقصتر للسنة الواردة بذلك، قالوا: وعليه أن التقصير فى ذلك لايعم شعره ومن سنته عموم تقصير شعره وهذا فيه ضعف، إلا اْصحاب الرأى فجعلوا الملئد والمضفر لغيره يجزئه التقصير.
وفى بداية النبى - عليه السلام - يحلق رأسه بالشق الاْيمن مشهور سنته فى التيامن فى العبادات وغيرها (2)، وقسمته شعره - عليه السلام - على الناس تبركا به واستشفاعا إلى الله بأجزائه هو وماهو منه وتقربأ بذلك.
وفيه حجة على طهارة الشعر وشعر الإنسان إذا انفصل عنه، وان كان قد اختلف العلماء فى ذلك كما تقدم فى كتاب الطهارة، وتخصيص شعر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وجميع مامنه حيا وميتا بالطهارة على أحد القولن هو الصحيح، وقد بسطنا الكلام فى ذلك فى كتاب الشفاء (3).
وحكم الحلاق وسنته أن يكون بعد النحر وقيل الافاضة، على ماجاء من فعله - عليه السلام - سواء فى هذا القارن والمفرد عند كافتهم، وذهب ابن الجهم من أصحابنا أن القارن لايحلق حتى يطوف وشمعى.
(1) راجع: التمهيد 7 / 267، بدالْع دلصنائع 3 / 127 1، الحاوى 4 / 162.
(2) يعنى الحديث الذى اْخرجه البخارى، كالوضوء، بالتيمن فى الوضوء وللغسل عن عاثثة بلفظ: (كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يعجبه التيمن فى تنعله وترجله وطهوره فى شأنه كله) 1 / 53.
وكذا، كاللباس، بالترجيل عن عائثة، بلفظ مقارب 7 / 211.
(3) انظر بإفاضة: كتاب الئفاَ للمؤلف، باب نظافة جسمه وطيب ريحه وعرقه ونزاهته عن الأقذار 1 / 39 ط 10 لحلبى.(4/386)
كتاب الحج / باب من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمى
387
(57) باب من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمى
327 - (6 130) حدثنا يحيى بْنُيحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَاب،
عَنْ عيسَى بْنِ طَلحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، قًالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فِى حَخة الوَدَلما، بِمِنىَ، للئاسِ يَسْألُونَهُ، فَجَاََ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ لَمْ أشْعُرْ، فَحَلَقْت قَبلَ أن أنْخَرَ.
فَقَالً: (اذبَحْ وَلاَ حَرَجَ) ثُمَ جَاََهُ رَجُلٌ آخَرُ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قبلَ أَنْ أرْمِىَ.
فَقَالَ: (ارْم وَلاحَرَجَ).
وقوله: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى، قال: (ارم ولاحرج) وقال آخر: لم أسْعر فحلقت قبل أن أنحر، قال: (انحر ولاحرج) وفى بعض طرقه: حلقت قبل أن أرمى، قال: (ارم ولاحرج)، [ وفى بعضها هولاء الثلاثة، وفى بعضها: أفضت إلى البيت قبل اْن أرمى، قال: (ارم ولاحرج) وفيه: كلما سئل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن ضىء قدم ولا أُخر إلا قال: (افعل ولاحرج)] (1)، قال الإمام: الذى يفعله الحاج فى منى لْلالْة أشياء: رمى، ونحر، وحلق فإن قَدّم من ذلك واحدأ على صاحبه فلا فدية عليه، إلا فى تقديم الحلاق على الرمى، فإن عليه الفدية عندنا لأنه حلق قبل حصول ضىء من التحلل، فأشبه من حلق عقيب الإحرام.
وعند المخالف: لافدية عليه ؛ لما وقع فى بعض طرق هذا الحديث أنه قال: (ارم ولاحرج): ويحمل هذا عندنا على نفى الإثم لا الفدية، وحمله المخالف على نفيها جميعًا، وهكذا حمل ابن الماجشون أيضا قوله فى الحلق قبل النحر: (انحر ولاحرج)، على نفى الإثم لا الفدية ؛ لأنه يرى أن من حلق قبل الذبح فقد أخطأ وعليه الفدية لقوله تعالى: { وَلا تَحْلقُوا رُعُوسَكُمْ حَتَى يَيْلُغَ الْهَدْيُ مَحِئه} (2) والمشهور عندنا: لافدية عليه، ويحمل قوله - عليه الَسلام -: (ولاحرج) على نفى الإثمَ والفدية جميعا، ويحمل قوله تعالى: { حَتى يَيْلُغَ الْهَدْيُ مَحِئه} على وصوله إلى منى[ موضع نحره] (3) لانحره، وفى بعض طرق هذا الحديث من غير كتاب مسلم: سعيت قبل أن أطوف (4)، وهذا لا أعلم أحدا قال به، واعتد بالسعى قبل الطواف إلا ماذكر عن عطاء.
وممنوعات الحج المتعلقة بأحوال نفس الإنسان المعتادة غالئا[ شيئان] (5): رفث،
! إلقاء تفث.
فالرفث: الجماع ومافى معناه، وإلقاء التفث: حلق الرأس، وتقليم (1) فى ع هذه العبلى ة مختمرة فى قوله: (إلى قوله: افعل ولاحرج).
(2) البقرة: 196.
(3) سقط من الأصل، ع، واستدرك بالهامث! بسهم.
(4) نبو داود، كالمناسك، بفيمن قدم شيئأ قبل شىَ فى حجه، عن اْسامة بن شريك 1 / 464.
(5) من ع.
مه 3(4/387)
كتاب الحج / باب من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمى قَالَ: فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ شَىء قُل!مَ وَلا اخِّرَ، إِلا قَالَ: (افعَلْ وَلاحَرجً) ء
328 - (... ) وحدّثنى حَرْمَلَةُ بْنُيحيى، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ، حَدهَّشِى عيسَى بْنُ طَلحَةَ التَيْمِى ؛ ائهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ يَقُولُ: وَقَفَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلَى رَاحلَته، فَطَفِقَ نَاسٌ يَسْألُونَه.
فَيَقُولُ القَائِلُ مِنْهُمْ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنِّى لَم "كُنْ أشْعُرُ أن الرفْىَ قَبلً اَلنَحْرِ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ الرفىِ.
فَقَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (فارْم ولاحَرجَ).
قَالَ: وَطَفِقَ آخَرُ يَقُولُ: إِنِّى لَمْ أشْعُرْ أنَّ النَّحْرَ قَبل الحَلقِ، فَحًلَقْتُ قئلَ أنْ لحَرَ.
فَيَقُولُ: (انْحَرْ وَلاحَرَجَ).
قَالَ: فَمَا سَمِعْتُهُ يُسْألُ يَوْمَئذ عَنْ أمْرِ، مِمَّا يَنْسَى المَرء وَيَجْهَلُ، مِنْ تَقْلِي! بَعْضِ الأمُورِ قَبْلَ بَعْضِ، وَأشْبَاهِهَا، إِلاً قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (افْعَلُوا فَلِكَ وَلاحَرجً لما.
(... ) حدّثنا حَسَنٌ الحُلوَانى، حَدثنَا يَعْقُوبُ، حَدثنَا أيِى عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الرفْرِىِّ إِلَى آخِرِهِ.
الأظفار، ومافى معنى ذلك.
ويمنع أيضا من الصيد.
والمحلل من جميع ذلك شيئان أيضا:
أحدهما: تحليل أصغر وهو جمرة العقبة فيحل به عندنا إلقاء التفث، وإن كنا نكره
منه استعمال الطيب، ولكن إن فعله بعد الرمى لم يفتد، ويمنعِ من النساء والصيد، خلافا للمخالف فى إجازة الصيد (1)، ولنا عليه قول الله تعالى: { وحُزِمَ عَلَيْكُمْ[ صَيْد] (2) الْبَزِطَ دُمْتُمْ حُوُمًا} (3)، وهذا يسمى محرما حتى يفيض لأن طواف الإفاضة أحد أركان الحج وفرض من فروضه، فلا تذهب عنه تسمية المحرم حتى يفعله، ولامعنى لتفرقة الشافعى فى إصابة النساء بين الفرج وغيره، لأن المنع فيهما واحد (4)،
والثانى: تحليل أكبر وهو طواف الافاضة فيحل به من كل شىء على الإطلاق ؛
[ إذ] (5) لم يبق بعده من اْركان الحج وفروضه شىء إذا أتى به وقد رمى الجمرة.
(1) يعنى الليث وأصحاب ئبى حنيفة.
راجع: بدالْع الصنالْع 3 / 1131.
ودليلهم ماجاَ عن معمر عن ابن المنكدر قال: صمعت ابن الزبير يقول: إذا رميتم الجمرة وحلقتم وذبحتم فقد حل كل شرع إلا النساء.
ودليل مالك: ماجاء عن عبد الرزاق عن عطاء: فقد حل كل شىء إلا النساء والطيب وخلافا للآية.
ا لاستذكا ر 13 / 229.
(2) صاقطة من الاْ صل، واستد ركت بالهامث! بسهم.
(3) المالْدة: 96.
(4) انظر: بدلعْ الصنائع 3 / 1131.
(5) فى هامث! الأصل.(4/388)
كتاب الحج / باب من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمى 389 قال القاضى: وقوله: (ارم ولاحرج) قيل: هى إباحة لما فعل وقدم ص!جازة له،
لا أمر بالإعادة، كأنه قال: افعل ذلك كما فعلته قبل أو متى شثت ولاحرج عليك ؛ لأن السوال إنما كان عما انقضى وتم.
قال القاضى: وَأجمع العلماء اْن سنة الحاج اْن يرمى جمرة العقبة يوم النحر ثم يحلق بمنى، ثم يطوف طواف الإفاضة (1).
ثم اختلفوا فيمن قدم ضيئا من ذلك على ماقبله، فمذهب مالك ماتقدم فى الثلاثة - النحر والحلق والرفى - من التفريق.
واختلف قوله إذا قدم الأفاضة على الرمى، فقيل: يجزيه وعليه الهدى، وقيل: لايجزيه، وهو كمن لم يفض، وقال: يعيدها بعد الرمى والنحر، وكذلك قال: إذا رمى ثم أفاض قبل الحلاق، فقال مرة يجزيه، وقال: يعيد الإفاضة (2) / بعد الحلاق، وقال فى الموطأ: أحمث إلى أن يهريق دما وإن قدمها على الذبح (3)، وقال الشافعى وفقهاء أصحاب الحديث فى جماعة من السلف: لاشىء عليه فى الجميع، قدم منها ماقدم، وأخر ما اْخر ؛ لظاهر الحديث.
وقال أبو حنيفة: على من حلق قبل أن يرمى اْو ينحر دم، وخالفه صاحباه، (4)، وقال: وإن كان قارنا فحلق قبل النحر فدمان، وقال زفر: عليه ثلاثة (5)، وروى عن ابن عباس فيمن قدم ضيثا من النسك أو أخره: عليه دم، وليس بالثابت عنه (6).
ونحوه عن ابن جبير وقتادة والحسن والنخعى، ولم يختلفوا فيمن يحل قبل الرمى: أنه لاشىء عليه.
وفى قوله: لم أشعر فقال: ا لاحرج)، وهذا بيّن فى رفع الاثم والفدية معأ كما
قال عطاء: هو جمام فيهما وهذا بيق فى رفع الحرج عن التاهى ولم يفرق العلماء بين العامد والسئاهى فى ذلك، لكن رفع الحرج فى الأثم بالكلية عن السئاهى بين، وعنهما جميعا فى الفدية (7)، ويبقى حكم المتعمد المتهاون فى الاثم، والأصل أن تارك سنة غير موثم إلا أن يتركها متهاونا، فهاهنا يؤثم بالتهاون لامن نفس تركها وكذلك يخحلف عندنا فى فساد العمل بترك السنة متهاونا.
(1) (2) ا لاستذكا ر 3 / 321.
ودليله: ما جاء فى موطئه عنه عن نافع، عن عبد الله بن عمر ؟ أنه لقى رجل من أهله يقال له: دلجبر، قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر، جهل ذلك فأمره عبد الله اْن يرجع فيحلق أو يقصر، ثم يرجع إلى البيت فيفيض.
المرطأ 397 / 1
لفظر: الموطأ، كالحج، بالتقصير.
ئم قال مالك: وذلك ئن عبد الله بن عباس قال: من نسى من نسكه شثأ فليهرق دما.
الموطأ 397 / 1.
انظر: البدائع طم 1130.
انظر: ا لاستذكا ر 13 / 324.
قال لبن عبد البر: وليست الرواية عنه بالقوية، ولم يفرق بين ساه ولاعامد ؟ انظر: الاستذكار، السابق.
قال ابن عبد للبر: ولا أعلم لأهل العلم جولبأ فى ليتعمد فى فللث ولو كان مخالفا للجاهل والساهى لفرقوا بينه فى اْجوبتهم فى كمبهم.
انظر: الاستذكار، السابق.
(3)
216 / ب
390(4/389)
كتاب الحج / باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمى 329 - (... ) وحدثنا عَلِى ثنُ خَشْرَمٍ، أخْبَرَنَا عِيسى عَنِ اثنِ جُرثج، قَالَ: سَمِغتُ
ابْنَ شهَاب يَقُولُ: حَدثنِى عِيسَى بْنُ طَلحَةَ، حَدئمنى عَثدُ ال!هِ بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ؛ أن الئبىَ ( صلى الله عليه وسلم ) ئيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَامَ إِلَيْه رَبُئَ فَقَالَ: مَاكُنْتُ احْسِبُ، يَارَسُولَ الله أن كَنَا وَكَنَا، قَبْلَ كَنَا وَكَنَا.
ثُمَ جَاءَ اَخَرُ فَقَاَلَ: يَارَسُولَ اللهِ، كنتُ أحْسِبُ أنَّ كَذَا قَبْلً كَنَاَ وَكَذَ!، لِهَوُلاءِ الثَّلاثِ.
قَالَ: (افْعَلْ وَلاحَرجً).
330 - (... ) وحدئناه عَبْدُ بْنُ حُمَيْد، حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ بَكر.
ح وَحَدثنِى سَعِيدُ بْنُ
يَحْىَ الأمَوِىُّ، حَا شِى أبِى، جَميغا عَنًِ ابْنِ جُرَيْبم، بِهَذَا الإِسْنَاد.
أفَا رِوَايَةُ ابْن بَكْرٍ فَكَرِوَايَة عيسَى، إِلا قَوْلَهُ: لِهَؤُلاءَ الثَّلاثِ.
فَإنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ.
وَأفًا يحيى ال المَوِى فَفِى رِوَايَتِهِ.
حًلَقْتُ قَبْلَ أنْ انحَرَ، نَحَرْتُ قَبْلَ أَن أَرْمِىَ، وَأشْبَاهَ فَلِكَ.
331 - (... ) وحدّثناه أبُو بَكرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْلب، قَالَ أبُو بَكْر: حَدثنَا
ابْنُ عُيَينَةَ عَنِ الزُّهْرِىّ، عَنْ عيسَى بْنِ طَلَحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: أتَى النَبى ( صلى الله عليه وسلم ) رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أفَبَحَ.
قَالَ: (فَافبَغ وَلا حَرَجَ) قَالَ: فَبَحْتُ قَبْلَ أنْ أَرْمِىَ.
قَالَ: (ارْم وَ لاحَرَخ).
332 - (... ) وحدّثنا ابْنُ أبِى عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد عَيق عَثدِ الرَّزَّاقِ، عَيق مَعْمَرٍ،
عَنِ الزهْرِىِّ، بِهَذَا الاِسْنَادِ: رَأيْتُ رَسُولَ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلَى نَأقَةٍ بِمِنى، فَجَاعَ! رَجُل.
بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
333 - (... ) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ قُهْزَاذَ، حَدثنَا عَلِىُّ بْنُ الحَسَنِ عَنْ
عَبْدِ اللّهِ بْنِ المُبَارَكِ، أخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ أيِى حَفْصَةَ، عَنِ الرهرِىّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلحَةَ، عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ قَالَ: سَمِغتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم )، وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ، وَهُوَ وَاقِ! عِنْدَ الجَمْرَة، فَقَالَ: يَارَسُولَ ال!هِ، إِنِّى حَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أرْمِىَ.
فَقَالَ: (ارْم وَلاحَرَجَ)، وَأتَاهُ اَخَرُ فًقَالَ: إِنِّى ذَبَحْتُ قَبْلَ أنْ أَرْمِىَ.
قَالَ: لا ارْم وَلاحَرَجَ لا، وَأتَاهُ
وقوله: (بينا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يخطب يوم النحر، فقام إليه رجل) الحديث، وفى الرواية الأخرى: [ (ووقف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى حجة الود 3 بمنى للناس يسألونه، قال رجل) وفى(4/390)
كتاب الحج / باب من حلق قبل النحرأونحرقبل الرمى 391 آخرُ فَقَالَ: إِنِّى أفَضْتُ إِلَى البَيْتِ قَبْلَ أنْ أرْمِىَ.
قَالَ: (ارْم وَلاحَرجً لا.
قَالَ: فَمَا رَأيْتُهُ سُئِلَ يَوْمَئِذ عَنْ شَىْء إِلا قَالَ: (افْعَلُوا وَلاحَرجً).
!، ص بر، 5، ص ص صص ص ه ! ص ممص ص صووص صرصه،
334 - (1307) حدثنى محمد بن حاتبم، حدثنا بهز، حدثنا وهيب، حدثنا عبد
اللّهِ بْنُ طَاوص عَنْ أَبِيه، عَنِ ابْنِ عَئاص ؛ أن النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) قِيلَ لَهُ: فِى الذبْح، وَالحَلقِ، وَا لرَّمْىِ، وَالتَّقْلِيم، وَا لَتَأخِير، فَقَالَ: ا لاحَرجً).
الرواية الأخرى] (1): (ووقف على راحلته وطفق ناس يسئلونه)، وفى الرواية الأخرى: (وهو واقف عند الجمرة): ذهب بعضهم إلى الجمع بين هذه الروايات وأنه موقف واحد.
قال الداودى: ومعنى (خطب) هنا: أى وقف للناس يعلمهم، لا أنها من خطب الحج، وحكاه عن مالك.
وقد يحتمل أن ذلك فى موطنن ؛ أحدهما: على راحلته عند الجمرة، ولم يقل فى هذا: خطب، صإنما فيه: أنه سئل، وأنه وقف للناس يسألونه، والموطن الثانى: قيل: ذلك يوم النحر بعد صلاة الظهر، وذلك وقت الخطبة الثالثه من خطب الحج وهو اْول أيام الرمى، يعلم فيها الإمام مابقى للناس من مناسكهم، والله أعلم.
(1) سقط من الأصل، ولستدرك بالهامة.
392(4/391)
كتاب الحج / باب استحباب طواف الافاضة يوم النحر
(58) باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر
335 - (1308) حد طنى مُحفدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدثنَا عَبْدُ الرَرأقِ، أخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ؛ أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أفَاضَ يَوْمَ الئحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصًلَى النههْرَبِمِئنى.
قَالَ نَافِع: فَكَانَ ابْنُ عُ!رَ يُفيضُ يَوْمَ الئحْرِ، ثُمَ يَرخعُ فَيُصَلِّى الظُّهْرَ بِمِنًى.
وَبَذْكُرُ أنءالئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) فَعَلَهُ.
336 - (9 0 13) حذثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدَثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ الأزْرَقُ، أخْبَرَنَا سئفْيَانُ، عَنْ عبدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيعْ، قَالَ: سًكت! أنَسَ بْنِ مَالِك، قُلتُ: أخْبَرْنِى عَنْ شَىْ! ققَلتَهُ عَنْ رَسُولِ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) ء أيْنَ صَفى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِبَةِ ؟ تَاذَ: بمئى.
قُل!: فَأيْنَ صَلَى الغضرَ بَوْمَ الئفرِ ؟ قَالَ: بِالأبطَح.
ثئم قَالَ: افعَلْ مَايَفْعَلُ امَرَاؤ، هَ
وقوله: (أفاض يوم النحرَ): هى دشة الإفاضة ووقتها.
واجمع العلماء ان!ا لطواف الواجب من أطوفة الحج، ولم يختلفوا ان من أخره عن يوم التحر وأتى يه ايام التشريق أثه يجزيه ولاشعىء عليه، واختلفوا يخمن ابعده عهق أيام التشريق، فقال مالك: إن تطاول ذلك فعليه دم، وهو قول أبى حنيفة وقال مرة: لاشىء عليه، وهذا قول الكافة، فإن تركه حتى رجع إلى بلده فكافت! أ على أنه يرجع فيطوت ولايجزيه إلا ذلك، وروى عن عطاء والحسن: يحج من العام المقبل.
قال عطاء: ويعتمر.(4/392)
كتاب الحج / باب استحباب النزول بالمحصب...
إلخ
393
(59) باب استتحباب النزول بالمحصب يوم النفر، والصلاة به
337 - (1310) حدّثنا مُحَمدُ بْنُ مِهْرَانَ الرازى، حَدَثَنَا عبدُ الرراقِ، عَنْ مَعْمَرِ،
عَنْ ايُوبَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابِن عُمَرَ ؛ أنَّ النبِى ( صلى الله عليه وسلم ) وَابَا بَكْرِ وَعُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الأبطَعَ.
338 (... ) حَدّثنى مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم ئنِ مَيْمُونِ، حَدثنَا رَوْحُ بْنُ عُبَ الةَ، حَدثنا صَخْرُ
ابْنُ جُويرِيَة، عَنْ نَافِعِ ؛ أن ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى التَّحَصيبَ سُنَةَ، وَكَانَ يُصَلِّى الطهْرَ يَوْمَ النَفْرِ بِالحَصْبَةِ.
قَالَ نَافِع: قَدْ حَضَبَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، وَالخُلَفَاءُ بَعْدَهُ.
وذكر مسلم نزول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بالمحضب، واختلاف الصحابة هل هو من نسك الحاج أولا ؟ وقوله: (كان ابن عمر يَرى التحصيب (1))، قال الإمام: سنة التحصيب (2) النوم بالشب الذى يخرجه إلى الأبطح ساعة من الليل.
قال القاضى: مذهب مالك الاقتداء بفعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى ذلك، وأن يخرج إلى مكة
آخر أيامها فيصلى الظهر بها، وينزل بأبطح مكة حيث المقيرة فيصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويدخُل مكة اْول الليل لاسيما للآية، وهو واسع لغيرهم.
والمحضب: هو الاْبطح، وهو البطحاء، وهو خيف بنى كنانة.
والخيف: ما انحدر من الجبل وارتفع عن المسيلى.
وقوله: (حالفت على ينى هاشم وبنى المطلب): هذا هو الصحيح وفى بعض الروايا ات: (عبد المطلب) وأ أو خطأ، و(حالفت) بالحاء المهملة هنا،: أى عاقدت حلف الما وتقاسموا، واشتقاقه من الحلف باليمن، يعنى فى شأن الصحيفة التى تمالووا فيها على مقاطعة بنى هاشم بن عبد مناف وإخوتهم بنى المطلب بن عبد مناف.
وقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (ننزل غداً إن شاء الله بخيف بنى كنانة حيث تقاسموا على الكفر): يريد به هذأ، ونزوله فيه شكرا لقه بما عوضه من الظهور فيه على عداه، الذين تفاسموا فيه على قطيعته ومضرته، وغيظ - أيضأ لعدؤه بذلك.
وهو مستحب عند جميع العلماء، وهو عند الحجازيين أوكد منه عند الكوفين، وكلهم مجمعون على أنه ليس من المناسك التى تلزم وإنما فيه اقتداء بأفعال النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وتبرك بمنازله.
وقوله: " أسمح لخروجه !: أى أشهل واْقرب، يريد لخروجه إلى المدينة، (1، 2) فى ع: للتحصسب.
394(4/393)
كتاب الحج / باب استحباب النزول بالمحصب...
إلخ
339 - (1311) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى!ثمَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْب، قَالا: حَدَثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ
نُمَيرٍ، حَدهَّشَا هِشَامٌ عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: نُزُولُ الأبْطًح لَيْسَ بِسُنَّةٍ.
إِنَمَا نَزَلَهُ رَسُولُ الله كله، لأتَهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ إِفَا خَرَجَ.
(... ) وحدّثناه أبُو بَكْرِ بْنُ أيِى!ثمَيْبَةَ، حَدثنَا حَفْصُ بْنُ غيَاث.
ح وَحَدثنيه أبُو الرَّبِيع الزَّهْرَانِىُّ، حَدثنَا حَمَّاذ - يَعْنِى ابْنَ فَلْد.
خ وَحَهثنَاهُ أَئؤ كَاَمِلٍ، حَد!شَا يَزِيذَ ئن ز، رَيغٍ، حَدثنَا حَبِي!ث المُعَلِّمُ، كلُهُمْ عَنْ هِشَامِ، بَهَنمَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
340 - (... ) حدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد.
أخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّراَق، أخْبَرَنَا مَعْمَز، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سالِمِ ؛ أن أبَا بَكْرِ وَعُمَرَ وَابْنً عُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الأبطًحَ.
قَالَ الرفرِىُّ: وَأخْبَرَنِى عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَتهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ فَلِكَ.
وَقَالَتْ إِنَّمَا نَزَلَهُ رسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) لأنَّهُ كَانَ مَنْزِلا أسْمَحَ لِخُرُوجِهِ.
341 - (1312) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ! اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَ الهِيمَ وَابْنُ أبِى عُمَرَ وَأحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ - وَاللَّفْظ لأبِى بَكْرِ - حَا شَا سُفْيَانُ ثنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ عبَاسٍ، قَالَ: لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَىْءٍ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِل"نَزَلَهُ رَسُول اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
342 - (1313) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأبو بَكْرِ بْن أبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْز: حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ سُلئمَاَنَ ابْنِ يَسَارٍ.
قَالَ: قَالَ أبُو رَافِعٍ: لَمْ يَأمُرِنِى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ أنْزِلَ الأبْطَحَ حينَ خَرَجَ مِن مِئى، وَلَكِئى جِئْتُ فَضَربتُ فِيهِ قُبته، فَجَاءَ فَنَزَلَ.
قَالَ أبُو بَكْرٍ، فِى رِوَايَة صَالِحِ: قَالَ: سَمعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَار.
وَفى روَايَة قُتَيْبَةَ قَالَ: عَنْ أبِى رَافِعٍ، وَكَانَ عَلًى ثَقَلِ النَّبِىَ كله.
ًَ
343 - (4 131) حدّثنى حَرْمَلَةُ بْنُيحيى، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ
وليجتمع إليه من معه مدة مقامه فيه بقية يومه ليرحلوا برحيله، وأكثر الأحاديث فى نزول النبى - عليه السلام - بالمحَمخب تنبئ أنه فى حجته.
وقوله: (على ثقل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ): الثقل بفتح الثاء والقاف، متاع القوم(4/394)
كتاب الحج / باب استحباب النزول بالمحصب...
الخ 395
ابْنِ شهَاب، عَنْ أيِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ َ أنَهُ قَاًلَ: (نَنْزلُ غَلأ، إِنْ شَاءَ اللهُ بِخَيْفِ بَنِى كنَانَةَ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى اهُفْرِ).
344 - (... ) حدّثنى زهُيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدثنِى الأوْزَاعِىُّ،
حَد 8شِى الزُّهْرِى، حَدثنِى أبُو سَلَمَةَ، حَدثنًا أبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) وَنَحْنُ بِمِنًى: (نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِى كنَانَةَ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى اهُفْرِ لما.
وَفَلِكَ إِن قُربشًا وَبَنِى كِنَانَةَ تَحَاَلَفَتْ عَلَى بَنى هَاشِمٍ وَبَنِى المُطَّلب ألا يُنَاكحُوهُمْ،
وَلا يُبَايِعُوهُمْ، حَتى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ النْهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
يَعْنِى بذلك المُحَصًّبً.
!، صو، 5، ص ه ص محصءص، ص ! ص ه ص، ص ه ص سَ!ص
345 - (... ) وحدثنى زهير بن حرب، حدثنا شبابة، حدثنِى ورقاء عن أبِى الزنادِ،
عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) تَالَ: (مَنْزُلَنَا - إِنْ شَاءَ اللّهُ إِذَا فَتَحَ اللهُ - الخَيْفُ، حيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى اهُفْرِ).
ومايحملونه على دوابهم، ومنه قوله تعالى: { وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُم} (1) وفى هذا الحديث قال أبو بكر: فى روايته صالح قال: سمعت سليمان بن يسار، كذا لهم.
وفى كتاب ابن أبى جعفر: فى رواية صالح، والأول الصواب لأن الحديث من طريق اْبى بكر بن أبى شيبة وقتيبة وزهير جميعا عن سفيان عن صالح عن سليمان، وقال أبو بكر عنه: قال: سمعت سليمان، فبين السماع وخرج عن باب العنعنة المختلف فيها.
وقوله فى الحديث الآخر: (منزلنا - إن شاَ الله غدا إذا فتح الله - الخيف): يدل
أنه سنة الفتح، فكان على هذا منزله فى السنتن، وكذلك جاء مفسئرا فى حدبْ أم هانئ، وقد ذكرناه فى / الصلاة (2).
(1) للنحل: 7.
(2) راجع: كصلاة المسافرين وقصرها، باستحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وكملها ثمالط، حديث رقم (80).
217 / أ
396(4/395)
كتاب الحج / باب وجوب المبيت بمنى ليالى أيام التشريق...
إلخ
(60) باب وجوب المبيت بمنى ليالى أيام التشريق،
والترخيص فى تركه لأهل السقاية
346 - (1315) حدّثنا أبُو بَكْر بْنُ أبى شَيْبَةَ، حَدثنَا ابْنُ نُمَيْر وَأبُو اسَامَةَ، قَالا:
ص ير!حي هءءصصهءصًًصصصصعصصهء،، صصصصيرهَ،، ص،، صصعص
حدثنا عبيد اللهِ عن نافِعِ، عنِ ابنِ عمر.
ح وحدثنا ابن نمير - واللفظ له - حدثنا أبِى، حَدثنَا عُبَيْدُ اله، حَدثنِى نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أنَّ العَبَّاسَ بْنَ عبد المُطلبِ اسْتَأفَنَ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ يَبِيتَ بِمَكَةَ لَيَالِىَ مِنًى، مِنْ أجْلِ سِقَايَتِهِ، فَاكِنَ لَهُ.
(... ) وحدّثناه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنَا عيسَى بْنُ يُونُسَ.
ح وَحَدثنِيه مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد، جَميعًا عَنْ مُحَمَّد بْنِ بَكْرِ، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، كلاهُمًا عَنْ عُبَيْد اللهِ بْنِ عُمَرَ بِهَنَا الإسنَادِ، مِثْلَهُ.
قَال الإمام: خرفي مسلم فى باب المبيت بمنى: حدثنا (1) أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا
ابن نمير وأبو أسامة، قالا: ثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر ؛ (أن العباعى استأذن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أن يبيت بمكة ليالى منى من اْجل سقايته، فأذن له).
هكذا إسناده عند لبن ماهان، وكذا رواه الكسائى عن ابن سفيان، وكذا أخرجه ابن اْبى شيبة فى مسنده (2) ووقع عند أحمد الجلودى: ثنا ابن أبى شيبة، ثنا زهير وأبو أسامة جعل زهيرأ بدل ابن نمير وهو وَهْم.
قَالَ القاضى: المبيت بمنى أيامها من سق الحج، إلا لذوى السقاية كالعباس، أو للرعاة ومن تعجل بالنصر.
وعند مالك: على تارك ذلك الدم فى ليلة أو فى جميعها، ووافقه الشافعى فى ترك الجميع، ورأى فى تركه فى ليلة صدقةً درهما، وفى ليلتين درهمين، وقال مرة: يطعم مسكينأ، ونحوه لأحمد، وقال أصحاب الرأى: لاشىء على تارك ذلك وقد أساَ، وروى عن ابن عباعى والحسن مثله، قال مالك: وأما تارك المبيت بها ليلة عرفة فلا شىَ عليه (3).
وفيه أن هذه السقاية ولاية لبنى العباس ومن حقوقهم، ومما أقر الإسلام من سيرة الجاهلية
ثم شرب النبى - عليه الئلام - من نبيذهم ؛ فيه جواز سقيهم هناك النبيذ وغيره.
(1) فى نسخة المال: حدلْا.
(3) ا نظر: ا لحا وى 4 / 205.
(2) مخطوطة، وليست بأيدينا.(4/396)
كتاب الحج / باب وجوب المبيت بمنى ليالى أيام التشريق...
إلخ 397 س، ص ص،، 5 ص ص، ص عرص، 5،، ص ص كص
347 - (1316) وحدثنى محمد بن المنهالِ الضرِير، حدثنا يزِيد بن زريع حدثنا حُمَيْد الالويلُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِاللهِ المُزَنى.
قَالَ: كنتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاس عنْدَ اهَعْبَقِ! فَا"تَاهُ أعْرَابِى فَقَالَ: مَالِى أرَى بَنِى عَمكُم يَسْقُونَ العَسَلَ وَالل!نَ وَ!نتُمْ تَسْقُونَ الَئبِيذَ ؟ أمِنْ حَاجَة بكُمْ أمْ مِنْ بُخْل ؟ فَقَالَ ابْنُ عَثاسٍ: الحَمْدُ دتهِ، مَابِنَا مِنْ حَاجَةٍ وَلابُخْلٍ.
قَدمَ الئبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلَى رَاحلَتِهِ وَخَلفَهُ اسَامَةُ، فاسْتَسْقَى فَا"تَيْنَاهُ دإِنَاء مِنْ نَبِيذٍ فَشَرِبَ وَسَقَى فَضْلًهُ اسَامَةَ، وَقَالَ: (أَحْسَنْتُمْ وَأجْمَلتُمْ، لَنَا فَاصْنَعُو ال فَلا لمنرِيدُ تَغْيِيرَ مَا أمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
وفيه حجة لمن قال: إن صدقة آل النبى الذين لا تحل لهم الصدّقة حلاذ بعضهم لبعض، وقد يحتج من يمنع هذا بجواز كلهم صدقة التطوع - (1)، وانما يحرم عليهم صدقة الفرض.
وقد يقال: إن هذا ليس من الصدقة، وإنما خرج مخرج البر والضيافة والمعروف وهو الظاهر.
وفيه أن ماوضع من الماَ فى المساجد والطرق فشربه الاْغنياَ جائز ؛ لأنه إنما وضع للكافة ولم يخص به الفقراَ.
قال مالك: ولم يزل ذلك من أمر الناس، وفيه النهى عن التقزز لشرب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لنبيذهم، وقد قالوا له: إنهم يجعلون فيه أيديهم، ولم يجبهم إلى ماذهبوا إليه من تخصيصه بشراب غيره كما جاَ فى الحديث.
وفيه فضل السئقى، لاسيما للحاج وأبناَ السبيل، وأمره - عليه السلام - بالصدقة بلحوم بدنة وجلالها وجلودها، وألا يعطى الجزار منها شيئا.
صميت البدنة بدنة ؛ لعظم جسمها، ومنه بدُن الرجل: كثر لحمه.
واختلف العلماَء فى
بيع جلود الهدايا واستثجار جازرها بشىَ منها، فذهب مالك: اْن ذلك كله لايجوز، وهو قول أبى حنيفة وابن حنبل فى إعطاَ الجازر منها، واْجاز ذلك الحسن، وقال إسحق واْحمد: لابأس ببيع الجلد والصدقة بثمنه، وأجاز عطاَ بيعه من هدى التطوع والانتفاع بثمنه إن كان تطؤعا، ورخص أبو ثور فى بيعه، وائاح النخعىُ والحكمُ شراََ مثل المنخل (2).
(1) عمبق فى كالزكاة، بللصدقة لا تحل لبنى هاشم، برقم (169).
(2) ا نظر: ا لحا وى 4 / 87 1، لمه ا، ا لا ستذكلى 2 1 / 1 28.
398(4/397)
كتاب الحج / باب فى الصدقة بلحوم الهدى...
إلخ
(61) باب فى الصدقة بلحوم الهدى وجلودها وجلالها
348 - (1317) حدئمنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ عَبْدِ اهَرِي!، عَنْ مُجَاهِد، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ أبِى لَيْلَى، عَنْ عَلِى.
قَالَ: أمَرَنِى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ أَقُومَ عَلَى بُدنه، وَأَنْ أًتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودها وَأجلَتِهَا، وألا أُعْطِىَ الجَرأرَ منْهَا.
قَالَ: طنَحْنُ نُعطَيهِ مِنْ عِنْلِنَا).
(... ) وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أبى شَيْبَةَ وَعَمْزو النَاقدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَالُوا: حَدثنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اهَرِي! الجَزَرِى، بِهَنَا الإِسْنَادِ، مِثْلًهُ.
(... ) وحدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنَا سُفْيَانُ.
وَقَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا
مُعَاذ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: أخْبَرَنِى أَبِى، كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ أَبى نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهد، عَنِ ابْنِ أبى لَيْلَى، عَنْ عَلِى، عَنِ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ).
وَلمسَ فِى حَدِيثِهِمَا أَجْرُ الجَازِرِ.
ًَ
وقوله: (وجلالها): فيه دليل أن النبى - عليه السلام - جلل بدنه.
والتجليل عند العلماء يختص بالإبل دون البقر وغيرها، وتجليل البدن بما مضى به عمل السلف، ورآه أئمة العلماء مالك والشافعى وأبو ثور دإسحق، وذلك بعد إشعارها لئلا تلتطخ بالدم، ومى [ على] (1) قدر سعة حال المُهدى ولاْنها تطوعّ غيره دم ولايحدد، وقال ابن حبيب: منهم من كان يحلل الوشى، ومنهم من يحلل الحبر والقباطى والملاحف والأزر، قال مالك: وتشق على الأسنمة إن كانت قليلة الثمن لئلا تسقط، وماعلمت من ترك ذلك إلا ابن عمر استبقاء للثياب ؛ لأنه كان يحلل الجلال المرتفعة من الأنماط والبُرُد والحبرة، وكان لا يحلل حتى يغدوا من منى، وروى عنه أنه كان يحلل من ذى الحليفة، وكان يعقد أطراف الجلال على أذنابها، فماذا مشى ليلة نزعها، فإذا كان يوم عرفة جللها، فإذا كان عند المنحر نزعها لئلا يصيبها الدم.
قال مالك: أما الجلال فتنزع ليلاً[ لئلا] (2) يحْرقها الشوك، قال: وأحب إلى إن كانت الجلال مرتفعة أن يترك شقها، ولايجللها حتى يغدو إلى عرفة ولو كانت بالثمن اليسير فمن حين يحرم يشق ويجلل، وهذا فى الإبل[ دون] (3) البقر والغنم.
قال القاضى: وفى شقها على الاَسنمة فائدة أخرى ليظهر الإشعار ولا يستتر من تحتها، وجاء فى هذا الحديث الصدقة بها وحكمها حكم الهدى.
وقد كان ابن عمر يكسوها
(ا - 3) ساقطة من الأصل واستدركت بالهامث! بسهم.(4/398)
كتاب الحج / باب فى الصدقة بلحوم الهدى...
إلخ 399 349 - (... ) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِ! بْنِ مَيْمُونٍ، وَمُحَمَدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد - قَالَ عَبْدُ: أخْبَرَنَا.
وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ - أخْبَرَنَا ابْن جُرَيْج، أخْبَرَنِى الحسَنُ بْنُ مُسْلِم ؛ أَن مُجَ ال دًا أخْبَرَهُ ؛ أنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ أبِى لَيْلَى أخْبَرَهُ ؛ أنَّ عَلىَّ بْنَ أبِى طَالِب أخْبَرص ؛ أنَّ نَبِىَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أمَرَهُ أنْ يَقُومَ عَلَى بُلطهِ.
وَأمَرَهُ أنْ يَقْسِمَ بُلنهُ كُلَهًا - لحُوُمَها وَجُلولحِ!ا وَجِلالَهَا - فِى المَسَاكِينِ، وَلا يُعْطِىَ فِى جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئا.
(... ) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِبم، حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْر، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، أخْبَرَنِى
عَبْدُ الكَرِي! بْنُ مَالِك الجَزَرِىُّ ؛ أَنَّ مُجَاهدًا أَخْبَرَهُ ؛ أنُّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِى لَيْلَى أخْبَرَهُ ؛ أنَّ عَلَىَّ بْنَ أبِى طَالِب أخْبَرَهُ ؛ أنَّ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) أمَرَهُ.
بِمِثْلِهِ.
الكعبة، ثم تصدق بها بعد ذلك لما كسيت الكعبة.
وفى أمره - عليه السلام - لعلى بالقيام على بدنة وتولى أمرها، جواز الاستنابة فى قسمتها وفى الصدقة بها، وجائز أن يتولى ذلك بنفسه ويتركها للناس، كما قال فى الحديث الاَخر: (وخلّ بين الناس وبينها) (1) قال بعضهم: وفيه جواز الاستنابة فى نحرها.
قال القاضى: ليس فى هذا الحديث دليل ؛ إذ قد جاَ مفسْرأ: أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قد نحر
بدنة بيده وولى الباقى عليا، وظاهره أن عليا إنما تولّى ما جعله النبى - عليه[ السلام] (2) - له وسؤغه أن يهديه، وقد تقدم فى حديث جابر الكلام على هذا.
(1) لا يوجد بهذا اللفظ، ولكن وجد بلفظ: (خل بينها وبين الناس) (2) ساقطة من الأصل ولستدركت فى الهامة بهم.
10 لكنز (35399).(4/399)
كتاب الحج / باب الاشتراك فى الهدى...
إلخ
(62) باب الاشتراك فى الهدى، وجزاء البقرة
والبدنة كل منهما عن سبعة
350 - (1318) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدثَّنَا مَالِلث.
ح.
وَحدثنا يَحْيَى بْنُيحيى - وَاللَفْظُ لَة - قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنْ أبِى الزبيْرِ، عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ.
قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللْهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَامَ الحُد مبِتةِ البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَة، وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبعَة.
وقوله: (نحرنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة)
وفى الاَخر: (خرجنا مهئين بالحج، فأمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن نشترك فى الإبل والبقر
كل سبعة منا فى بدنة)، قال الإمام: يحتج بهذا الحديث من اْجاز الاشتراك فى الهدى،
ومالك (1) يمنعه فى الهدى الواجب، وعندنا فى هدى التطوع قولان، والشافعى (2) يجيزه
217 / بفى الواجب، وإن كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد الفدية، وأبو حنيفة يجيزه / إذا أراد جميعهم الفدية، ومنعه إذا أراد أحدهم اللحم واْصحابنا يحملون قوله: (فأمرنا
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن نشترك فى الإبل والبقر) على أنه هدى تطوع به ولم يكن هديا واجبا،
ومن منع من أصحابنا الاشتراك فى هدى التطوع بجملة على أن الثمن من عند رجل واحد،
وانما قصد أن يشركهم فى أجره.
واحتج أصحابنا أن الواجب على مقتضى ظاهر القرآن هدى كامل لقوله تعالى: { فَمَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي} (3) والجماعة إذا اشتركوا لم يتقرب كل واحد منهم إلا ببعض هدى،
ولأن المعيب من الهدايا لاتجزئ لنقصه، مع كون مُهديه أراق دما كاملأ، فمريق بعض
الدم أحرى اْلا يجزيه، وأما ماذكره فى نحرهم فى الحديبية فيُحمل على أنه هدى تطوع،
لأن المحصر بعدو إذا حل هل عليه هدى أم لا ؟ ففيه قولان، والمشهور أن لاهدى عليه (4).
وقد احتج من أوجب الهدى بقول الله تعالى: { فَإنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي}،
وحمله على حصر العدد، واستدل بقوله بعد ذلكَ: { فَإِفَا أَمِنتُم}، وبقوله: { فَمَن كَانَ
مِنكُم ئوِيف!ا}، وظاهره أن المذكور الأول ليس بمرض (5).
(1) قال ابن عبد البر: ذكر ابن وهب عن مالك فى موطئه قال: بكا العمرة التى يتطوع للناس بها، فإن ذلك يجوز فيها الاشتراك، واما كل هدى واجب فى عمرة وما اْثحبهها فإنه لايجوز الاشتراك فيه.
انظر:
ا لاستذكا ر 13 لم 9 31، 0 32.
(2) انظر: ا لاستذكا ر 13 / 319، 1 لتمهيد 2 / 139.
(3) ا لبقرة: 96 1.
(4) انظر: لطاوى 4 / 345.
(5) فى المعلم: بمريض.(4/400)
كتاب الحج / باب الاشتراك فى الهدى...
! أخ 401 351 - (... ) وحدّثنا يحيى بْنُيحيى، أخْبَرَنَا أبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أن الزدهبير، عَنْ جَابر.
ص ص حمس 02 ص، 5،،، ص ص ير، رد ص ير 2، أو - 5 صَ ص - َ: - 5 - َ - - حِ وحدثنا احمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا ابو الزبيرِ عن جابِر، قال: حرجنا مع رسُول اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مُهِفينَ بِالحَبئَ، فَأمَرَنَا رَسُولُ اِدئه ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ نَشْتَرِكَ فِى الإِبِلِ وَالبَقَرِ، كُل سبعَة منًّا فِى بَدَنَة.
واختلف الناس الموجبون للهدى على المحصر بظاهر هذه الاَية هل ينحره بمكانه لاْنهم نحروا بالحديبية الهدايا، أم لا ينحر إلا بمكة ؛ لقوله تعالى هذه الآية: { ثُئم مَحِلُّهَا إلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (1).
واخشلفوا - أيضا - إذا صده العدو عن حج تطوع فحل، هل عليه القضاء اْم لا ؟ فعندنا: لاقضاء عليه، وعند أبى حنيفة (2): عليه القضاء، ولو صده عن حج الفريضة فلا يسقط عنه حجة الفريضة لأجل الصد، وعليه إذا حل أن يأتى بها، وقال ابن الماجشون من أصحاب مالك (3): إذا صد بعد أن أحرم لحجة الفريضة وحل سقط عنه الفرض، وحكى الداودى فى كتاب النصيحة عن أبى بكر النعالى: الفرض يسقط عنه إذا أراد الحج وصته العدو وإن لم يحرم، وأظن أنه حكاه عن رجل اخر من أصحابنا، وكان بعض أصحابنا يستبشع هذا القول.
قال القاضى: الذى قرأته فى كتاب النصيحة لأبى جعفر الداودى - رحمه الله -
ما هذا نصه: أن من صُد - يعنى بعد إحرامه - لم يسقط عنه حج الفريضة، وزاد ابن القرظى: أنه إذا صد أجزأه من حج الفريضة د ان لم يكن اْحرم، وهذا تعبد فى النظر.
انقضى قوله.
ولم اْره نسب القول إلى النعالى ولا إلى غيره سوى ابن شعبان، والنعالى هو أبو بكر تلميذ ابن شعبان، وفقيه مصر فى وقته.
قال الإمام: واْما إن صده المرض ومنعه من الوصول إلى البيت، فإنه لايحل عندنا
إلا بوصوله إلى البيت.
فإذا وصل إليه وقد فاته الحج حل بعمرة، وكان عليه القضاء، وقال أبو حنيفة: المرض يبيح له التحلل كالعدو (4)، ولقوله - عليه السلام -: (من كسر أو عرج فقد حل) (5)، وحكى عن الفراء اْنه يقال: اْحصره المرض والعدو، [ ولايقال: حصِره إلا فى العدو خاصة، وحكى صاحب الأفعال: أحصره المرض والعدو] (6) معناه (7) من السير، وحصرت القوم: ضيقت عليهم، وحصرت الرجل وأحصرته: حبسته.
(1) ا هج: كل.
(2) ا نظر: ا ل الشذكا ر 13 / 103.
(3) انظر: ال الشذكار 13 / 03 1، المغنى ه / 196 - كا ا.
(4) انظر: بدائع الصناثع 3 / 6 0 12 وملبعدها.
(5) أحمد 3 / 450، أبو داود، كالحج، بالاحصار 1 / 431، الترمذى، كالحج، بما جاء فى الذى يهل بالحج فيكسر او يعرج 3 / كلأ 2 وقال: (حديث حسن صحيح)، ابن ماجه، كالمناسك، بللحصر (3077).
(6) سقط من الأصل، واستلرك فى الهامث!.
(7) فى المعلم: ومعناه.
402(4/401)
كتاب الحج / باب الاشتراك فى الهدى...
إلخ 352 - (... ) وحدثنى مُحَمَدُ بْنُ حَاتِبم، حَدثنَا وَكِيع، حدثنا عَزْرَةُ بْنُ ثَابت، عَنْ
أبِى الزوبيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَنَحَرْنَا الَبَغِيرَ عَنْ سَبْعَة، وَالبَقَرَةَ عَنْ ستئعَة.
353 - (... ) ود ئثنى مُحَمَدُ بْنُ حَاتِبم، حَدثنَا يحيى بْنُ سَعِيد، عَنِ ابْنِ جُرَيْج.
أخْبَرَنِى أبُو الرئيْرِ ؛ أنَهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله قَالَ: اشْتَرَكْنَا مَعَ النّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، كُل ستئعَة فِى بَدَنَة.
فَقَالَ رَجُل لِجَابِرءَ أيُشْتَرَكُ فِى البَدَنَةِ مَايُشْتَرَكُ فِى الجَزُورِ ؟ قَالَ: مَاهِىَ إِلا مِنَ ئالبُدْنِ.
وَحَضَرَ جَابِر الحُدَيْبِيَةَ.
قَالَ: نَحَرْنَا يَوْمَئِذ سَبْعِينَ بَدَنَة.
اشْتَرَكْنَا كُل سَبْعَة فِى بَدَنَة.
وقال ابن بكير: الإحصار إحصار المرض، والحصر حصر العدو، قال: وروى عن ابن عباس أنه قال: ا لاحَصْرَ إلا حصرُ العدو) (1) فاعلم أن الحصر يكون بالعدو، فمان حملت الاَية على المرض فلا بد من إضمار (فحللتم) ؛ إذ لا يلزم الهدى بنفس المرض، داذا افتقرت الاَية إلى إضمار فليس لاءبى حنيفة أن يضمر (فحللتم) إلا ولنا أن نضمر (ففاتكم الحج فحللتم بعمرة)، وهكذا قوله - عليه السلام -: (من كسر أو عرج[ فقد حل] (2)) (3) يحمله عندنا على أنه يحل بوصوله إلى البيت واعتماره، إذ ظاهره أن يحل بنفس الكسر والعرج، وهذا لا يصح، ولابد من حمله على تأويل يصح.
وللشافعيه القالْلين بأن الاشتراط فى الحج يصح - على ماتقدم بيانه - أن يحملوا الحديث على أنه اشترط الإحلال بالكسر والعرج.
قال القاضى: أما حديث الحديبية فلا حجة فيه للمخالف بتة، ممن يجيز الاشتراك فى الواجب، وهم كافة العلماء إلا مالكا ؛ لأنهم لم يجب عليهم شىء.
قال مالك: وإنما اشتركوا يوم الحديبية لأنه كان تطوعا (4) يان قال قائل: فلعل هذا الدم هو الواجب على المحصر فى أحد القولن فالجواب أن منهم من لايرى عليه دما، والشافعى واْبو حنيفة اللذان يريانه، وهم معهم لايوجبون الاشتراك فى الواجب إلا في دم المتعة، وأيضا فإن هذا بالحديبية، وقد كانت - على ماجاء فى الأخبار - معهم قبل الحصر مشعرة مقلدة (5) وتلك لاتجزكئى عن هدى يجب بعد، ولم يرو أنهم استأنفوا هدايا فيقال: إنها للحصر، وهذه الحجة لأحد القولن والصحيح منها والمشهور.
ولعل هذه الهدايا - كما تأولها بعضهم -
(1) تلخيص الحبير، باب الإحصار وللفولت 2 / 309 (3) سبق تخريجه فى الصفحة السابقة هامث! (5).
(5) 1 نظر: ا لاستذكا ر 13 / 320.
(2) سقط من الأصل، واستدرك فى الهامث!.
(4) ا نظر: ا لا ستذكا ر 13 / 319، 0 32.(4/402)
كتاب الحج / باب الاشتراك فى الهدى...
إلخ 403
354 - (... ) وحدّثنى مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم، حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْر، َ أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، أخْبَرنا أبو الزليْر ؛ أنه سمعَ جَابرَ بْنَ عَبْد الله لحدث عَنْ حَخة النَّبىًِّ ( صلى الله عليه وسلم )، قَالَ: فَأمَرَنَا إ أ ص !رًًًُلمًَُ
أحْلَلنَا أنْ نُهْدِى، وَبَجْتَمِعَ النَّفَرُ مِئا فِى اَلهَدِيَّةِ.
وَفَلِكَ حِينَ أمَرَهُمْ أنْ يَحِلُوا مِنْ حَجِّهِمْ، فِى هَنَا الحَدِيثِ.
355 - (... ) حدّثنا يحيى بْنُيحيى، أخْبَرَنَا هُشَيْمُ عَيق عَبْدِ المَلِك، عَنْ عَطَاء، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ، قَالَ: كُنَّا نَتَمتَعُ مَعَ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالعُمْرَة، فَنَذْبَحُ البَقَرَةَ عَن سَبْعَة، نَشْتَرِكُ فِيهَا.
إنما دفعها لهم النبى - عليه السلام - وشركهم فيها كما ضحى عن أمته، ولايجوز عند من رأى الاشتراك إلا فى الإبل والبقر ولا يجوز عندهم الزيادة على شعة وتجوز لأقل من شعة، وأما الشاة فلا تجزىْ الاشتراك فيها عند الجميع (1).
وقوله: (ايشترك فى البدنة مايشترك فى الجزور، قال: ماهى إلا من البدن): الجزور لايكون إلا من الإبل، والجزور من الغنم، والبدنة الناقة التى تهدى إلى مكة، قيل سميت بذلك لعظم بدنها وسمنها.
يقال: بدُن الرجل والمرأة بضم الدال: إذا كئرت لحومها.
والهدى والهدية ما يهدى إلى مكة من البدن / والهدى ما ابتدئ هديه عند الإحرام، والجزور ما اشترى بعد ذلك لينحر فكأنه ظهر للسائل أن شأن هذا أخف فى الاشتراك مما اهدى من البُدن، فقال له: إن الجزور لما اشتريت للنسك كان حكمها كالبدن.
وقوله: (فأمرنا حيئ أحللنا أن نهدى ويجتمع النفر منا فى الهدى، وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم): حجة لوجوب الهدى على التمتع، كما قال الله تعالى: { فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْي} (2) ؟ لأن هؤلاء!اروا دإهلالهم فى ألثهر اهج والظارهم اهج متمتعين، وقد تقدم الكلام عليها أول الباب.
يحتج به من يجيز الاشتراك فى الهدى الواجب، ومن يجيز تقليد هدى التمتع عند التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج، وهى إحدى الروايتين عندنا، وللآجرى: لاتجزئ إلا بعد الإحرام ة لأنه حينئذ صار متمتعا ووجب عليه الدم، والقول الأول على أصل تقديم الكفارة قبل الحنث، أو تقديم الزكاة قبل الحول على من يقول بها، وقد تفرق بين هذه الأصول ؛ إذ ظاهر الحديث يدل على ما قلناه ة لقوله: (إذا أحللنا أن نهدى) ولأنه المفهوم أنه لأجل التمتع ة لقوله فى الرواية الأخرى: " كنا نتمتع بالعمرة فنذبح البقرة عن شعة).
(1)1 لتمهيد 140 / 12.
(2) ا لبقرة: 196.
218 / َ ا
404(4/403)
كتاب الحج / باب الاشتراك فى الهدى...
إلخ 356 - (1319) ! دّلنا عثمَانُ بْنُ أيِى شيبَةَ، حَدثنَا يحيى بْنُ زَكَرِئاءَ بْنِ أبِى زَائلةً،
عَنِ ابْنِ جُرَيْبم، عَنْ أبِى الزبيْرِ، عَنْ جَابِر.
قَالَ: فَبَحَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ عَائشَةَ بَقَرَة يَوْمَ الئحْرِ.
َ
357 - (... ) ود دّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ بَكْر، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْبم.
ح وَحَدثنِى سَعِيدُ بْنُ يحيى الأمَوِىُّ، حَدثنِى أبِى، حَا لنَا ابْنُ جُرَيْبم، أخْبَرَنِى أبُو الزبيْرِ ؛ أئهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَحَرَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ نِسَائِّهِ.
وَفِى حَل!يثِ ابْنِ بَكْر: عَنْ عَائِشَةَ، بَقَرَة فِى حَختِهِ.
وقوله: (ذبح رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن عائشة بقرة يوم النحر): يؤيد أحد التأويلات المتقدمة قبل فى قوله[ فى بعض الروايات: (ذبح عن نسائه بقرة) (1):، أى عن كل واحدة والله أعلم وفى قوله] (2): (نحر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عن نسالْه)، وفى الاْخرى: (ذبح) حُجة فى أن البقر ينحر ويذبح أيضا، وأن الوجهين فيهما جائزان.
(1) أبو داود، كالمناسك، بفى هدى البقر 1 / 406، لبن ماجه، كالأضاحى، بعن كم تجزىْ البدنة والبقرة برقم (وهي 31).
(2) سقط من الأصل، واستدرك فى الهامث! بسهم.(4/404)
كتاب الحج / باب نحر البدن قياما مقيدة
405
(63) باب نحر البدن قياما مقيدة
358 - (1320) صدّثنا يحيى بْنُيحيى، أخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ غئد اللهِ، عَنْ يُوُنسَ، عَنْ
زِياَدِ بْنِ جُبَيْر ؛ أن ابْنَ عُمَرَ أتَى عَلَى رَجُل وَهُوَ يَنْحَرُ بَلَنَتَهُ بَاركَة، فَقَالَ: ابْعَثْهَا قيَافا مُقَيَّلَة، شَةَ!ي ( صلى الله عليه وسلم ) !َ
ونهى ابن عمر عن نحر البُدن باركةً، وقال: (ابعثها قيامأ مقيدة تلك سنة نبيكم)
هو قول كافة العلماء (1) وبه فسر قوله تحالى: { فاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَاث} (2) إلا أبا حنيفة والثورى (3) فأجازا نحرها باركة وقياما، وشذ عطاء فخالف واستحب نحرها باركة معقولة.
(1) انظر: ا لا ستذكا ر 12 / 258.
(2) 1 لحج: 36.
(3) لنظر: للفنى ه / ها 2.
406(4/405)
كتاب الحج / باب استحباب بعث الهدى إلى الحرم...
إلخ
(64) باب استحباب بعث الهدى إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده وفتل القلاتد، وأن باعثه لا يصير محرما،
ولايحرم عليه شىء بذلك
359 - (1321) وحدّثنا يحيى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، قَالا: أخْبَرَنَا اللَّيْثُ.
ح وَحدثنا قُتَيْبَةُ، حدثنا لَيْ!ث، عَنِ ابْنِ شهَاب، عَنْ عُرْوَةَ ثنِ الزبيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْد الرَّخمَنِ ؛ أن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يهْدى منَ المَدينَة، فَا"فْتلُ قَلالدَ هَثيه، ثُمًّ لا يَجْتَنِبُ شَيْئا مِمَا يَجْتَنِبُ المُحْرِمُ.
ًًً
(... ) وَحَدثنيه حَرْمَلَةُ بْنُيحيى، َ اْخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شهَاب،
بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلًهُءَ!َ
360 - (... ) وحدّثناه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَالا: حَدثنَا سُفيَانُ عَنِ الزُّهْرِى، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِىِّ علئ!.
ح وَحَا شَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور وَخَلَفُ بْنُ هَشَابم وَقُتَيْبةُ بْنُ سَعِيد، قَالوا: أخبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ ربْد، عَنْ هشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَا+نّى أنْطرُ إِلَىَّ!، أفْتِلُ قَلاِئدَ هَدْىِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، بِنَحْوِهِ.
361 - (... ) وحدثنا سعِيد بن منصور، حدثنا سفْيان، عنْ عبْدِ الرحْمنِ بْنِ القَاسلا
عَيق أبيهِ، قَالَ: سَمعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كنتُ أفْتِلُ قَلائدَ هَدْىِ رَسُول اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) بيَدَىَّ هَاتَيْنِ، ثُمَّ لاَ يَعْتَزِلُ ش!يئا وَلَايترُكُهُ.
ًَ
(362) - (... ) وحدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب، حَدثنَا أَفْلَحُ، عَنِ القَاسِم،
عَن عَائشَةَ، قَالَتْ: فَتَلتُ قَلائدَُ بدْنِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بيَدَى، ثُمَّ أشثعَرَهَا وقَلَّلَ!ا، ثُمَ بَعثَ بِهَا إِلَىَ البمتِ، وَأقَامَ بِالمَلِينَةِ، فَمَا حَرُمَ عَلَيهِ شَىْءممًانَ لَهُ حِلاّ.
!363 - (... ) وحدّثنا عَلِىُّ بْنُ حُجْر السَّعْدِىفى وَيَغقُوبُ بْنُ إِبْرَاهيمَ الدَّوْرَقِىُّ.
قَالَ ابْنُ حُجْر: حَدثنَا إِسْمَاعيلُ بْنُ إِبْرَاهيمَ عَنْ أيُّوبَ، عَنِ القَاسِم وَأبِى قَلابَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَبْعَثُ بِالَهَدْىِ، أفتِلُ قَلاِئلَ!ا بِيَدَىَّ، ثُمَّ لاَيُمْسِكُ عَنْ شَىْء،(4/406)
كتاب الحج / باب استحباب بعث الهدى إلى الحرم...
إلخ 407 لايُمْسِكُ عَنْهُ الحَلالُ.
364 - (... ) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثنى، حدثنا حُسَيْنُ بْنُ الحَسَنِ، حَدثَّنَا ابْنُ عَوْدط، عَنْ القَاس!، عَنْ ائم المُؤمنينَ، قَالَتْ: أنَا فَتَلتُ تِلكَ القَلاِتدَ مِنَ عِهْن كَانَ عنْدَنَا، فاضْبَحَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) حَلالا، َ يَأتِى الحَحلُ مِنْ أهْلِهِ، أوْ يَأتِى مَا يَأتِى الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ.
365 - (... ) وحلغّنا زهُيْرُ بْنُ حَرْب، حدثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهيمَ،
عَنِ الأسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَقدْ رَأيْتُنِى أفْتِلُ القَلاِتدَ لِهَدْى رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مِنَ الَغَنَم، فَيبعَثُ بِهِ، ثُمَ يُقِيمُ فِينَا حَلالا.
366 - (... ) وحدّشا يحيى بْنُ يحيى وأبُو بَكْرِ بْنُ أيِى شيبَةَ وَأبُو كُريب - قَالَيحيى: أَخْبَرَنَا.
وَقَالَ الاَخَرَان: حَدثنَا أبُو مُعَاوِيَةَ - عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: رُئمَا فَتَلتُ القَلائدَ لهَدْىِ رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم )، فَيُقَلِّدُ هَدْيَهُ ثُمَ يثعَثُ به، ثُمَ يُقِيمُ، لا يَجْتَنِبُ شَئئا مِمَّا يَجْتَنِبُ اَلمُحرِمُ.
ً
وقول عائشة: ا لقد راْيتنى أفتل القلادة لهدى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من الغنم) الحديث،
قال الإمام: فيه دلالة على تقليد الغنم، وهو مذهب[ ابن] (1) حبيب من اْصحابنا والشافعى، والمشهور عندنا اْنها لا تقلد.
وفيه دلاله على[ رد] (2) قول مَنْ يقول: إن من قلد هديأ وبعث به حرم عليه ما يحرم على الحاج وإن لم يحرم.
قال القاضى: المعروف اْن النبى - عليه السلام - إنما أهدى البدن، لكن هديه الغنم
إنما كان مرة كما قالت فى حديث الأسود عنها ولم يأت ذكر الغنم إلا فى رواية الأسود عنها، وقد جاء فى بعض الروايات عنه ذكر الهدى ولم يذكر الغنم، وأكثر الروايات: (بُلْنَقه، وفى بعضها: (واْشعرها وقلدها) / وفى بعضها: (فلم يحرم عليه شىء حتى نحر الهدى): وإنما نُشعر وننحر البدن، وقد تأول بعضهم قول الأسود عنها: (أفتل قلائد هدى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من الغنم): اْى من صوف الغنم، كما قالت فى الرواية الاْخرى: (من عهن) لكن قوله فى بعض[ روايات] (3) حديث الأسود: (كنا نقلد الشاة) يدفع هذا التأويل إن صحت هذه اللفظة، لكن للاختلاف فى إثباتها عن الأسود مع انفراده بها ومخالفته سالْر الرواة عن عائشة يضعفها، وقد قدمنا الكلام فى الاشعار والتقليد فى قولها: (ثم أشعرها وقلدها، وبعث بها إلى البيت واْقام): دليل على ما قدمناه ؛ أن من (1) ساقطة من الأصل، ولستدركت بالهامة.
(2) فى هامش ع المخطوطة.
(3) ساقطة من الأصل، واستدركت بالهامث!.
218 / ب
218 / ب
408(4/407)
كتاب الحج / باب استحباب بعث الهدى إلى الحرم...
إلخ 367 - (... ) وحدّثنا يحيى بْنُيحيى، وَأبُو بَكْرِ بْنُ أبى شَيْبَةَ، وَأبُو كُرَيْب.
قَالَيحيى: أخْبَرَنا أبُو هُعَاوِبَةَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الَأسْوَد، عَنْ عَائِشَةَ، قَاَلَتْ: أهْدَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مَرَةً إِلَى البَيْتِ غَنَمَا، فَقَلَّدَهَا.
368 - (... ) وحدثنا إِسئحَق ئن منصورِ، حَدشثنَا ع!دُ الصمَدِ، حَدثنِى أيِى، حَدثنى مُحَمَدُ بْنُ جُحَ الةَ عَنِ الحَكَم، عَنْ إِبْرَاهيمَ، عَنِ الأسْؤَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنَّا نُقَفَدُ الشَاءَ فَنُرْسِلُ بِهَا، !رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) حَحذَ، لَمْ يَحْرُمْ عَلمهِ مِنْهُ شَىْء.
بعث بهديه ولم يخرج بنفسه حاجا ولا معتمرأ، اْنه يفعل ذلك فى موضعه، بخلاف من خرج فيفعله من ميقاته، واْته لا يكون حرامأ بتقليده د اشعاره حتى[ ينوى] (1) الحج، وهو قول كافة العلماء والسلف وفقهاء الأمصار، دانما فيه خلات عق ابن عباص وابن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير، وحكاه الخطابى عق أصحاب الرأى، واْنه إذا أشعر أو قلد فقد لزمه الاحرام.
واختلف هولاء: هل التحليل كالتقليد والإشعار أم لا ؟ وقولها: !ن عهن): هو الصوف، [ قال الله تعالى{ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوث} (2) قال[ الخليل - رحمه الله] (3) هو الصوت] (4) المصبوغ ألوانا (5).
وقيل: كل صوف عهن.
قال الإمام: خرْج مسلم فى هذا الباب: ثنا إسحق بن منصور، ثنا عبد الصمد ثنا
اْبى، حدثنى محمد بن جُحادة[ عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عالْشة، قالت: كنا نقلد الشاة) الحديث] (6) كذا هذا الاسناد عند ابن ماهان والرازى والكسائى، ووقع فى بعض النسخ المروية عن الجلودى: حدثنا إسحق، أنا (7) / عبد الصمد، عن محمد بن جُحادة.
فسقط من الاسناد ذكر والد عبد الصمد الراوى، عن محمد بن جُحَادة، وهو خطأ، واسم والد عبد الصمد: عبد الوارث بن سعيد العنبرى، تميمى مولاهم البصرى، يكنى أبا عبيدة (8).
(1) ساقطة من الاْصل، واستلركت فى للهامث!.
(2) للقارعة: ه.
(3) فى معالم السق للخطابى: قال (عطاء) بدل (الخليل) 2 / 293، وقال ابن كثير: قال عجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وعطاء الخراسانى والضحاك والسدى: العهن: الصوف.
تفسير ابن كثير
لم 96قا4ل القرطبى عن لطسن: هو للصوف الأحمر.
وقال عن أهل اللغة: العهن: هو للصوف المصبوغ، ولايقال للصوف: (عهن) إلا أن يكون مصبوغأ.
لنظر: الجامع لاْحكام القرتن 18 / لهه 2، 20 / 165.
(4) فى هامث! الأصل.
(5) انظر: معالم السق للخطابى 2 / 293.
للا) من ع.
(7) فى ع: نا، والمثبت من المال.
له) روى عن أبيه وعكرمة بن عمار وسليمان بن المغيرة وغيرهم، وعنه ابنه عبد الووث وأحمد د اسحق وعلى ويحى وابن منصور وغيرهم.
قال لطاكم: ثقه مأمون، وقال لبو حاتم: صدوق صالح الحديث، ذكره ابن حبان فى الثقات.
روى له الجماعة.
مات سنة صت أو سبع وماثتين.
لنظر: تارييخ البخارى
6 / مط ا، رجال مسلم للورقة (12 1)، تهذيب الكمال 18 / 99، التهذيب 6 / 327.(4/408)
كتاب الحج / باب استحباب بعث الهدى إلى الحرم...
إلغ 409 369 - (... ) حَدّثنا يحيى بْنُيحيى.
قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنْ عَبْد الله بْنِ أبِى بَكْر، عَنْ عمْرَةَ بِنْتِ عبدِ الرَحْمَنِ ؛ أنَّهَا أخْبَزلهُ ؛ أن ابْنَ زِيَاد كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ ؛ أن عبدِ الله ابْنَ عَئاصبى قَالَ: مَنْ أهْدَى هَئئا حَرُمَ عَلَيْهِ مَايَحْرُمُ عَلَى الخَاجّ، حَتى يُنْحَرَ الهَدْىُ، وَقَدْ بَعَثْتُ بهَدْ!، فَاكْتُىِ إٍ لَى بأمْرِك.
قَالَتْ عَمْرَةُ: قَالَتْ عاَئِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَه امبى: ؟نا فَتَلتُ قَلاِلدَ هَدْىِ رسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِيَدَى، ثُمَ قَلَّد!ا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بيَدِهِ، ثُمَ بَعَثَ بِهَا مَعَ أيى، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) شَىْء!أحَلَهُ اللهُ لَهُ، حَتَى نُحِرَ الهمىُ.
375 - (ء.
.
) وحدثنا سَعيدُ بْنُ مَنْصُور، حَدثنَا هُشَيْثم، أخْبَرَنَا إِسْمَاعيلُ بْنُ أبِى
خالِل! عَنِ الشَعْبى، عَنْ مَسْرُوق، قَالَ: سَمعْتُ عَائشَةَ - وَهِىَ مِنْ وَرَاءِ الَحِجَابِ - تُصَفّقُ وَتَقُولُ: كنتُ أفْتِلُ قَلاِلدَ هَدْىِ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِيَدَى، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا، وَمَايُمْسِكُ عَنْ شَىْء مِمَا يُمْسِكُ عَنْهُ المُحْرِمُ، حتَى ينحَرَهَدْلُهُ.
(... ) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثثى، حَدبرشَا عَبْدُ الوَفَاب، حَدبرشَا دَاوُدُ.
خ وَحَدثنَا ابْنُ
، ص ص ير، ص عص ص ص ير،، ص ص ى ه ص صَ ه ص ه، ص ه ص ص ص ه نمير، حدثنا ايى، حدثنا زكرِياء، كلاهما عنِ الشعىِ، عن مسروق، عن عانشة، بمِثلِه محَنِ النَّيِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
َ ء
وخرفي مسلم فى هذا الباب - أيضا - بأثر هذا الحديث: حدثنا يحيى بنيحيى، قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبى بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنها أخبرته أن ابن زياد كتب إلى عائشة ؟ أن ابن عباس قال: (من أهدى هديأء00) الحديث، كذا رُو! فى كتاب مسلم من جميع الطرق، والمحفوظ فيه: (أن زياد بن أبى سفيان)، وكذا وقع فى جمغ الموطآت: (أن زيادأ كتب).
قال القاضى: وكذا خرجه البخارى (1) على الصواب.
(9) للبخارى، كالحج، بمن قلد قلائد بيده 207 / 2.
410(4/409)
كتاب الحج / باب جواز ركوب البدنة...
إلخ
(65) باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها
1 37 - (1322) حدّثنا يحيى بْنُيحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنْ أبِى الزَنادِ،
عَنِ الأعْرَج، عَنْ أن هُرَيْرَةَ ؛ أنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) رَأى رَجُلا يَسُوقُ بَلَنَةً، ً فَقَالَ: (ارْكئهَا).
قَالَ: يَا رسُولَ اللهِ، إِنَّهَا بَدَنَة!.
فَقَالَ: (ارْكَئهَا، ويلَكَ) فِى الثَّانِيَةِ أوْ فِى الثَّالِثَةِ.
(... ) وحدئنا يَحْيَى بْنُيحيى، أخْبَرَنَا المُغِيرَةُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ الحِزَامِى، عَنْ أَبِى الزَنادِ، عَنِ الأعْرجَ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
وَقَالَ: بَيْنَمَا رَجُل يَسُوقُ بَلَنَةً مُقَلَّدَةً.
وقوله - عليه السلام - للذى راة يسوق بدنة: (اركبها) قَالَ: إنها بدنة قال: (اركبها، ويلك) فى الثانية[ أو الثالثة، وفى رواية: (ويلك، اركبها] (1))، قال الإمام: يتعلق بإطلاقه ومن يجيزٍ ركوب البدن من غير حاجة، ويتعلىَ - أيضأ - بقوله تعالى: { لَكمْ فِيهَا مَنَافِغ إِلَن اَجَلٍ ئسَفى} (2)، ولا تركب عند مالك إلا للضرورة ؛ لقوله بعد هذا من طريق جابر: (اركبها بالمعروف إذا الجئت إليها، حتى تجد ظهراً)، وهذا حديث مقيد يقضى + على الحديث المطلق، مع أنه شىء خرج لله فلا يرجع فيه، ولو استبيحت المنافع من غير ضرورة لجاز استئجارها، ولا خلاف فى منع ذلك.
قال القاضى: ذهب أحمد داسحق، وأهل الظاهر إلى جواز ذلك ة أخذا بظاهر الحديث، ولقوله: وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم ثِن شَعَائِوِ الئَه} (3)، ومر روى ابن ناهـ - ح عن مالك: لا بأس أن يركب الرجل بدنته ركوبا غير قادح، وأوجب ركوبها بعضهم لمطلق الأمر به، وقد علل بعضهم جواز ذلك لمخالفة ما كانت عليه الجاهلية فى البحيرة والوصيلة والسائبة والحامى من الحرج من الانتقاع بها واحتجوا - أيضا - بقوله تعالى: لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ الَن أَبهَلى مسَفى} الآية، والعلة السَى فى الحديث تقضى عليهم لجمهور العلماء، لاسيما وقد ورد فى غير كتاب مسلم: أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) رأى رجلأ يسوق بدنة وقد جُهد، فقال: (اركبها) (4)، وفيه حجة لأحد قولى مالك أنه إذا احتاج إليها فركب واستراح نزل.
قال إسماعيل القاضى: وهو الذى يدل عليه مذهب مالك، وهذا خلاف ما ذكره ابن القاسم أنه لا يلزمه النزول، وحجته إباحة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) له الركوب، فجاز له استصحابه، وقال أبو حنيفة والشافعى: إن نقضها هذا الركوب المباح له فعليه قيمة ذلك ويتصدق به.
(1) سقط من ع.
(2) الحج: 33.
(3) لطج: 36.
(4) البخارى، كالحج، بركوب البى ن 2 / 205، وأبو ثاود، كالمناسك، بفى ركوب البدن 1 / 408.(4/410)
كتاب الحج / باب جوازركوب البدنة...
إلخ 411 372 - (... ) حدتنا مُحَمَدُ بْنُ رَافِعِ، حدثنَا عَبْدُ الرَراقِ، حَدثنَا مَعْمَز، عَنْ هَمَام
ابْنِ مُنبِّه، قَالَ: هَنَا مَا حدثنَا أبُو هُرَيْرَةَ، عنْ مُحَمَّد رَسُول اللّه ( صلى الله عليه وسلم ).
فَذَكَرَ أحَادِيثَ مِنْهَا: وَتَالَ: !بَيْنَمَا رَجُل يَسُوقُ بَدَنَة مُقَفلة، قَالَ لَهُ رَسُول ؟ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ).
(وَيْلَكَ، ارْكَبْهَا لما.
فَقَالَ: بَدَنَة!، يَارَسُولَ اللهِ.
قَالَ: (وَيْلَكَ ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ ارْكئهَا).
373 - (1323) وحدّثنى عَمْرو الئاقدُ وَسُرَيْجُ بْنُ يُوُنسَ، قَالا: حَدثًنَا هُشَيْم، أخْبَرَنَا حُمَيْد، عَنْ ثَابِت، عَنْ أَنَسي، قَالَ، وَأظُنُّنِى قَدْ سَمعْتُهُ منْ أنَسبى.
ح وَحَدثَّنَايحيى - وَاللَّفْظُ لَهُ - أخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُمَيْد، عَنْ ثَابِت اَلبُنَانِىِّ، عَنْ أنَسي، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِرَجُل يَسُوقُ بَدَنَة، فَقَالَ: (ارْكبْهَا) فَقَال ة إِتهَا بَدَنَة!.
قَالَ: (ارْكَبْهَا) مَرتيْنِ أوْ ثَلائا.
374 - (... ) وحلينا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَر، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأخْنَسِ، عَنْ أَنَسي، قَالَ: سَمعْتُهُ يَقُولُ: مُر عَلَى النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ) بِبَدَنَة أوْ هَدِيَّة.
فَقَالَ: (ارْكَبْهَا).
قَالَ: إِنَهَا بَدَنَة! أوْ هَدِيَةَ!.
فَقَالَ: (يانْ).
وقيل: فى قوله: (ويلك، اركبها): تأديب من راجع العالم فى فتواه بغليظ الكلام.
قال القاضى: وعلى رواية تقديم (ويلك) لا يتفق هذا، وهو لفظ يستعمل لمن وقع
فى هلكة، وهذا يدل على ما جاء فى الحديث أنه راة قد جهد، وقد يستعمل ولا يراد بها هذا، وهى من الكلمات التى تُدحْم بها العرب كلامها، كقولهم: لا أم له، ولا أب له، وتربت يداه، وشبهه، وقد قال - عليه السلام - لاَبى بصير: (ويل أمه، مِسْعر حرب) (1)، - فقد تقدم من هذا المعنى فى كتاب الطهارة، وقد قيل: إن (ويلك) هنا قد تكون اغراء بما أمره به من ركوبها إذ راة قد تحرج منه.
وذكر مسلم فى الباب حديث ابن أبى شيبة: ثنا وكيع عن مسعر...
الحديث.
قال: حدثنا أبو كريب، ثنا ابن بشر، عن مسعر.
كذا عن السمرقندى، وكذا فى كتاب ابن أبى جعفر عن الطبرى وغيره، ووقع فى كتاب العذرى: ثنا " أبو بكر) مكان (أبى كريب).
وقوله فى حديث عمرو الناقد: أنبأنا حميد، عن ثابت، عن أنس، قال:
(1) البخارى، كالشروط، بالشروط فى الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط 3 / 257، واْبو داود فى لبهاد، بفى صلح العدو 2 / 78، واْحمد فى المسند 4 / 1 33.
412(4/411)
كتاب الحج / باب جواز ركوب.
البدنة...
إلخ (... ) وحدّثناه أبُو كُرَيْب، حَدثنَا ابْنُ بشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، حَدثنِى بُكَيْرُ بْنُ الأخْنَسِ، قَالَ: سَمِعْتُ أنَسًا يَقُولُ: مُرَّ عًلَى النَّيِىّ ( صلى الله عليه وسلم ) بِبَلَنَةٍ.
فَذَكَرَ مِثْلهُ.
375 - (1324) ود دّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدثنَا يحيى بْنُ سَعِيد، عَنِ ابْنِ جُريجٍ، أخْبَرَنِى أبُو الزبيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابر بْنَ عَبْد الله سُئلَ عَنْ رُكُوبً الهَدْىِ ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (ارْكَبْهَا بِالمَعرُوفِ إِذَا الجَثتً إِلَيْهَا، حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا).
376 - (... ) ود دّثنى سَلَمَةُ بْنُ شَبيب، حَدثنَا الحَسَنُ بْنُ أعْيَنَ، حَد!شَا مَعْقلٌ، عَنْ
أبِى الزْبيْرِ قَالَ: سَألتُ جَابِرًا عَنْ رُكُوبً الهَدْىِ ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَيِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (ارْكَبْهَا بِالمَعْرُوفِ، حتّى تَجِدَ ظَهْرًا).
وأظننى قد سمعته من اْنس.
قال هذا الظان: إنه سمعه من أنس، وهو حميد، حقق سماعه من ثابت عن اْنس، وشك فى سماعه من أنس.(4/412)
كتاب الحج / باب ما يفعل بالهدى إذا عطب فى الطريق
413
(66) باب ما يفعل بالهدى إذا عطب فى الطريق
377 - (5 132) حدّثنا يحيى بْنُيحيى، أخْبَرَنَا عَبْدُ الوَارِث بْنُ سَعِيد، عَنْ أبِى التّيَاحِ الضبعِى، حَدثنِى مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الهُنَلِى، قَالَ: انْطَلَقْتَُ أنَا وَسِنَان بْنُ سَلَمَةَ مُعْتَمِريْن.
قَالَ: وَانْطَلَقَ سِنَانٌ مَعَهُ بِبَلَنَة يَسُوقُهَا، فَا"زْحَفَتْ عَلَيْهِ بِالطَّرِيقِ، فَعَىَ بشَأنِهَا، إنْ هِى كَوبدعَتْ كَيْفَ يَأتِى بهَا.
فَقَالً: لَئِنْ قَدِمْتُ البَلَدَ لائشَحْفِيَنَّ عَنْ ذَلكً.
قَالَ: فَاضحَيْتَُ، فَلَمَا نَزَلنَا البَطحًاءِ قَالَ: انْطَلِقْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ دتَحَدَّثْ إِلَيْهِ.
قَالً: فَذَكَرَ لَهُ
وقوله: ة فَأزْحَفَتْ عَلَيْه): بفتح الهمزة، يعنى البدنة (فَعيَى بشأنها إن هى أبدعت) بضم الهمزة وكسر الدال، قَال الإمام: أبُدِع بمعنى كل وحَسَرَ، وأبدع الرجل: كلت ركابه أو عطبت، قاله صاحب الأفعال.
قال القاضى: كذا رويناه: (أزحفت) رباعى بفتح الهمزة، قال الخطابى: كذا يقوله المحدثون، وصوابه الأجود: (فأزحفت) بضم الاْ لف، يقال: زحف البعير: إذا قام من الاعياء، وأْزحفه السفر (1)، وقال أبو عبيد الهروى: أزحف البعير، وأزحفه السئير.
وقال الهروى فى تفسر قوله: (أبدع بى): أى طَلَعَت ركابى، يقال للرجل - إذا كلت ركابه أو عطبت وبقى منقطغا به -: أُبدع به.
وقال أبو عبيد: قال بعض الاْعراب: لا يكون الابدل إلا بظلع (2).
قال القاضى: ما فى هذا الحديث يدل أن المراد به هنا العطب والوقوف بالكلية، ألا
تراه قال: (أزحفت عليه فَعَيىَ بشأنها إن هى ابْدعَت): أى لما كلت خشى أن تعطب أو تقف به، فكلامه يدل أن الإبدل اْشد من الأزحاَف على من كسر همزة (إن) فى قوله: (إن هى ابدعت)، وضبطه بعض شيوخنا بالفتح: أى من أجل عطبها، فعلى هذا يأتى ماتقدم للهروى وغيره.
قال الإمام: وقوله: ا لأسْتَحْفيَيق عن ذلك !: معناه: لاكبرن السوال، يقال: أحفى فى السوال وفى العناية: أى استبَلغ[ فيهما] (3).
قال القاضى: وقوله: كيف اْصنع بما أبدع على منها ؟ قال: (انْحرْهَا، ثم اصْبُغْ
(1) انظر: معالم السنن للخطابى، ولكن بلفظ: (وأرحفه السير) 2 / 395، وغريب الحديث له - ايضا - وبهنه اللفظة 2 / 40.
(2) غريب الحديث للهروى 1 / 9، 10.
(3) من ع.
414(4/413)
كتاب الحج / باب ما يفعل بالهدى إذا عطب فى الطريق شَأنَ بَلَنَتِه.
فَقَاذ: محَلَى الخَبيرِ سَقَطتَ، بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بسِتَّ عَشْرَةَ بَدنَة مَعَ رَجُلٍ وَأمَّرَهُ فِيهَاَ.
قَالَ: فَمَضَى ثُمً رَجَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا ابدِع محَلَى مِنْهَا ؟ قَالَ: (انْحَرْهَا، ثُمَّ اصْبَغْ نَعْلَيْهَا فِى لَمِهَا، ثُمَ اجْعَلهُ عًلَى صَفْحَتِهَا، وَلا تَاكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلا أَحَد مِنْ أهْلِ رُفْقَتِكَ)
(... ) وحدّثناه يحيى بْنُ يحيى وَأبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَمحَلِىُّ بْنُ حُجْر - قَالَيحيى: أخْبَرَنَا.
وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدثنَا إِسْمَاعيلُ بْنُ عُلَيَّةَ - عَنْ أٍ بى التيَاحِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَئاس ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بَعَثَ بِثَمَانَ عَشَرةَ بَدَنَة معَ رَجُلٍ.
ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الوَاً رِثِ، وَلَمْ يَذكُرْ أوَّلَ الحَدِيثِ.
نعليها فى دمها، ثم اجعله على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك): صفحتها: أى جانبها.
قال الإمام: اْمره أن يصمبغ قلائدها ليًشعر من يراها أنها هدى فيستبيحها على الوجه الذى ينبغى، [ وقيل: معناه: أى لا ينتفع منها بشىء ولا بقلائدها ليمسكها يفلد به غيرها.
والتأويلان مرويان عن مالك - رحمه الله] (1).
وقال بعض العلماء: إنما نهاه أن يكل منها هو وأهل رفقته حماية للذريعة أن يتساهل (2) فى نحرها قبل أوانه.
قَال القاضى: اْخذ بظاهر هذا الحديث - من أنه لا ياكل مما عطب من الهدى التطوع صاحبه اْو سائقه ولا رفقته - ابنً عباس، وقال به ابن المنذر، وقال مالك وجمهور العلماء: يخلى بين الناس وبينها يأكلونها، ولا يأكل هو منها شيئا، وروى عن عائشة إباحة الاكل له منها، فإن كل ضمنه عند مالك وغيره، وفى اقتصار النبى - عليه السلام - على هذا، وأنه لم يلزم فيه بدلأ (3)، ولا أمر به - حجة للجمهور من العلماء أنه لا بدل عليه فيما عطب من التطوع، دانما يضمن الواجب المتعلق بذمته، وله الأكل منه والإطعام للأغنياء وغيرهم عند مالك وجمهور العلماء.
واختلفوا هل له بيعه ؟ فمنعه مالك، وأجازه الآخرون وعبد الملك من أصحابه.
وأما إذا بلغ الهدى محله فاختلف العلماء فيما يأكل[ منه] (4) صاحبه، فمشسهور مذهبه أنه لا يكل من ثلث من جزاء الصيد ونذر المساكن وفدية الاس، ويأكل من سوى
(1) سقط من جميع نسخ ع المطبوعة والمخطوطة.
(3) انظر: المغنى 5 / 434، الاستذكار 12 / 280 ومابعدها.
(4) ساقطة من الاْصل، ولستدركت فى الهامش.
(2) فى بعض نسخ ع: يُتَسَفل.(4/414)
كتاب الحج / باب مايفعل بالهدى إذاعطب فى الطريق 415 378 - (1326) حدّثنى أبُو غَسَانَ المِسْمَعىُّ، حَدَثَنَا عَبْدُ الأعْلَى، حَا شَا سَعيد!،
عَنْ قَتَ الةَ، عَنْ مشَانِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس ؛ أن فُؤَثئا أبَا قَبِيصَةَ حَد!لهُ ؛ أنَّ رَسُولً اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بالبُدْنِ ثُم يَقُولُ: (إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَىَْ!، فَخَشيتَ عَلَيْهِ مَوْئا، فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نًعْلَهَا فِى لحَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا، وَلا تَطعَمهَا أنْتَ وَلا أحَا مِنْ أهْلِ رُفْقَتِكَ).
ذلك إذا بلغ محله، واجبا كان اْو تطوعأ، ووافقه على ذلك جماعة من السلف وفقهاء الأمصار (1).
واختلف المذهب إذا أحل، هلء نرم جميعه أو قدر ما كل منه، وروى عن الحسن أنه يكل (2) من جزاَ الصيد والفدية، وقد روى عن مالك: إن فعل منهما فلا شىء عليه، وقال الشافعى وأبو ثور: ما كان أصله واجثا فلا يأكل منه، وما كان تطوغا أو نسكا أكل منه وأهدى وادخر وتصدق، والمتعة والقران عنده نسك، ونحوه مذهب الأوزاعى.
وقال أبو حنيفة وأصحاب الرأى: يوكل من هدى القران والمتعة والتطوع، ولا يوكل مما سوى ذلك.
وحكى عن مالك أنه لا يكل من دم الفساد، وعلى قياس هذا لا ياكل من دم الخير، كقول الشافعى والأوزاعى (3).
(1) انظر: المغنى 5 / 434، الامشذكار 12 / 0 28.
(2) جاعت فى للخطوطة مكررة، وهى حثو ولا معنى لها.
(3) لفظر: المغنى 5 / 434، الامشذكار 12 / 0 28 وما بعدها.
416(4/415)
كتاب الحج / باب وجوب طواف الودل...
إلخ
(67) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض
379 - (1327) حدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور وَزُهيرُ بْنُ حَرْب، قَالا: حَدثنَا سُفْيَانُ،
عَنْ سُلَيْمَانَ الأحْوَلِ، عَنْ طَاوُس، عَنِ ابْنِ عَئاس، قَالَ: كَانَ ألنَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِى كُلِّ وَجْه.
فَقَالَ رَيم!ولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لاينفِرَنَّ أحَاحَتَّى يَكونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ).
قًالَ زُهَيْر: يَنْصَرِفُونَ كُل وَجْه، وَلَمْ يَقُلْ: فِى.
380 - (1328) حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَأبوُ بَكْرِ بْنُ أن شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لسَعيد - قَالا: حَدثنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: امِرَ النَّاسُ أَنْ يًكُونَ وقوله: ا لا ينفرن أحد حتى يكون اخر عهده بالبيت (1))، قال الإمام: فى هذا الحديث إثبات طواف الودل، وعندنا أنه مستحب ولا دم[ فى تركه] (2)، وعند الشافعى: أن على تاركه الدم "، وعند أبى حنيفة: أنه واجب، ويحتج مما فى هذا الحديث.
ولنا عليه قوله فى حديث صفية لما أُخبر - عليه السلام - أنها حاضت، فقال: (أحابستنا هى ؟) ثم أخبر أنها أفاضت، فقال: (فلا إذاً)، فلو كان طواف الودل واجبا لاحتبس من أجله، كما يُحتبس من طواف الأفاضة (3).
قال القاضى: طواف الإفاضة (4) هو لازم عندنا لكل حاج ومعتمر غير المكى من الصغار والكبار والذكور والإناث والأحرار والعبيد، وكل من اْخذ فى الرجوع إلى وطنه و(ن قرب، وأما من خرج إلى العمرة فإن خرج إلى الجعرانة والتنعيم لم يلزمه عندنا وعند الشافعى، ويلزمه عند الثورى، وعليه دم إن تركه، وهو مذهبه ومذهب أبى حنيفة فى تارك طواف الود 3.
واختلف قول الشافعى فى وجوب الدم عليه وحكمه الاتصال بالخروج وقد مضى الكلام على المتوانى بعده.
واختلف اْصحابنا إن خرج إلى المواقيت، واختلف قول الشافعى فى وجوب الدم على تاركه ولا دم عليه عندنا (5).
وقوله: (إلا أنه خفف عن المرأة الحائض): حجة فى أن الحائض إذا كانت طافت
(1) فى الأصل: البيت.
(2) فى المال: فيه، والمثبت من ع.
(3) ودليل مالك أيضا ما رواه فى موطئه عن هشام، عن عروة 6 عن لبيه ث أنه قال: من ثفاض فقد قضى للله حجه، فاته إن لم يكن حبه ضىء فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت، كان حبسه شى ه
أو عرض له فقد قضى الله حجه 1 / 370.
وقد قال شيخ الاصلام ابن تيمية: بن طواف للود 3 ليس من الحج لا يتعلق به.
المباع ول 255.
41) صحفت، فوهم وكتب مكانها: الودل.
وهو خطأ، والصواب ما كتبناه.
انظر: المغنى 5 / 316، الاصتذكار 12 / 184 (5) لنظر: للغنى 5 / 316، الحاوى الكبير 4 / 92 1.(4/416)
كتاب الحج / باب وجوب طواف الودل...
إلخ 417 اَخِرُ عَهْلِ!مْ بِالبَيْتِ، إِلا اَنهُ خُفّفَ عَنِ المَرْأةِ الحَائِض.
381 - (... ) حدّثنى مُحَمَدُ بْنُ حَاتِبم، حدثنا يحيى بْنُ سَعِيد، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، أخْبَرَنِى الحَسَنُ بْنُ مُسْلِم عَنْ طَاوُس، قَالَ: كنتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ.
إِذ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابت: تُفْتِى أنْ تَصْدُرَ الحَائضُ قَبْلَ أنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْلِ!ا بالبَيْت ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِفَاَ لأ، فَسَلْ فُلانَةَ الأنْصَارِيًّةَ، هَلْ أمَرَهَا بِنَلكَ رَسُولُ اللهَِ ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ قَالَ: فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابت إِلَى ابْنِ عَبَّاس يَضْحَكُ، وَهُوَ يقُولُ: مَا أرًكَ إِلا قَدْ صَدَقتَ.
382 - (1211) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، حَدثنَا لَيْ!ث.
ح وَحَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ رُمْح، حَدثنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أبِى سًلَفَةَ وَعُرْوَةَ ؛ أن عَاثِشَةَ قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيةُ بِنْتُ حُعى بَعْدَمَا أفَاضَتْ.
قَالَث عَاثشَةُ: فَذَكَرْتُ حيضَتَهَا لرَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَقَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (أحَابِسَتَنَا هِىَ ؟).
قَالَتْ.
فَقُلتُ: يَارَسُولً الله، إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالَبَيْتِ، ثُئم حَاضَتْ بَغدَ الإِفَاضَةِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ءَ (فَلتَنْفِرْثا.
طواف الافاضة ؛ أنه يجزئها من طواف الود 3، وهو مفسر فى حديث الأنصارية بعده، وفى حديث صفية، وعلى هذا جماعة الفقهاء ولا خلاف.
وروى عن بعض السلف اْنها لا تنفر حتى توح، وكذلك فى اخر طواف الافاضة إلى أيام منى، فإنه يجزئه إذا طافه أن يصدر به، وكذلك لو كان خروجه بأثر طوافه تطوع أو لحج أو عمرة أجزأه عن الود 3.
وقوله: (إِفَا لا فَسَلْ فلانة): كذا عندهم وعند الطبرى: (إقَا لى) بكسر اللام، وكذلك قراْته بخط الأصيلى فى كتاب البخارى، والمعروف فى كلام العرب فتح اللام، إلا أن يكون على لغة من يميل، فالله أعلم.
قال الإمام: قال ابن الأنبارى: قولهم: (افعل هذا إما لا)، معناه: افعل كذا وكذا إن كنت لا تفعل غيره، فدخلت فاصلة ؛ لاْنه كما قال تعالى: { فَإئا تَرَيِن مِنَ الْبَشَرِ اَحَلمًا} (1)، فالنفى با لا) من الفعل، كما نقول: من يسلم عليك فسلم عليه، وإلا فلا.
قال القاضى: وقوله فى حديث صفية: (أحابستنا هى) و(عقرى، حَلْقَى)
و (طَمِثَتْ): تقدم الكلام عليه[ قريبًا ؛ معنىً] (2) وفِقْفا، وششفاد من قوله: (أحابستنا
(1) يههم: 26.
(2) فى نسخة المال: غريبا ومعنى، ونظن أن للصواب ما كبناه.
418(4/417)
كتاب الحج / باب وجوب طواف الود 3...
إلخ 383 - (...
! حئثنى أبُو الالاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يحيى وَأحْمَدُ بْنُ عِيسَى - قَالَ أحْمَدُ: حَدثنَا.
وَقَالَ الآخَرَانِ: أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب - أخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَاب، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
قَالَتْ: طَمِثَتْ صَفِيَّةُ بنْتُ حُمى - زَوجْ النَبِىّ ( صلى الله عليه وسلم ) - فِى حَخةِ الوَ+، بَعْدَ مَا أفَاضَتْ طَاهِزا.
بِمِثْلِ حَدِيثِ الَلَيْثِ.
(...
! وحدّثنا قُتَيْبَةُ - يَعْنِى ابْنَ سَعيد - حَدثنَا لَيْمث.
ح وَحَدَثَنَا زهُيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا سُفْيَانُ.
ح وَحَدثنِى مُحَمَّدُ بْنُ المُثثى، حَد!شَا عَبْدُ الوَهَّابِ، حَدىثنَا أيوبُ، كُلُهمْ عَنْ عَبْدِ الرخمَنِ بْنِ القَاسِم، عَنْ أبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أنَّهَا ذَكرَتْ لِرَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أن صَفِيةَ قَدْ حَاضَتْ.
بِمَغنَى حَدِيثِ الزُّهْرِىَّ.
384 - (...
! وحدّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب، حدثنا أفْلَحُ، عَنِ القَاسِم بْنِ مُحَمَّد، عَنْ عَائشَةَ، قَالَتْ: كُئا نَتَخَؤَتُ أنْ تَحيضَ صَفِيه!قئلَ أنْ تُفيضَ.
قَالَتْ: فَجَاءَنَا رَسُوللم اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَقَالَ: (أحَابِسَتُنَا صَفِئةُ ؟! قُلنًا: قدْ أفَاضَتْ.
قَالً: (فَلا، إِفَنْ).
385 - (...
! حقثنا يحيى بْنُيحيى، قَالَ: قَرَاْتُ عَلَى مَالِك عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ أبى بَكْر، عَنْ أبيه، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَحْمَنِ، عَنْ عَائشَةَ ؛ أنَهَا قَائَتْ لِرَسُوَلِ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): يَا رَسُولَ ال!هِ، إِن صَفيَّةَ بنْتَ حُمى قَدْ حَاضَتْ.
فَقَاً رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لَعَلَهَا تَحْبِسُنَا، ألَمْ تَكُنْ قَدْ طَافتْ مَعَكُن بِالبَيْتِ ؟! قَالُوا: بَلَى.
قَالَ: (فَاخْرُجْنَ).
386 - (...
! حدّثنى الحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدثنِى يحيى بْنُ حَمْزَةَ عَنِ الأوْزَاعِىِّ - لَعَلَهُ قَالَ -: عَنْ يحيى بْنِ أبِى كَثِير، عَنْ مُحَمَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىّ، عَنْ أن سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أرَادَ مِنْ صَفِيَّةَ بَعْض! مَا يُرِيدُ الرخلُ منْ أهْلِهِ.
فَقَالُوا: إِنَّهَا
هى): أن الكرى تحبس عليها إذا لم تطف طواف الافاضة - كما قال مالك - حتى تطهر أو يمضى أيامها أو أقصى ما يمسك النساء الدم والاستطهار، على اختلاف قوله فى هذا الأصل.
وقال الشافعى: لا حبس عليها كرى ولتكر جملها، اْو يحمل مكانها غيرها، وهذا كله فى الأمن ووجود المحرم، وأما مع خوف الطرق أو عدم المَحْرم فلا يحتبس باتفاق ؛ إذ لا يمكن أن يسير بها وحده، ويفسخ الكرى ولا حبس عليهما الرفقة إلا أن يبقى لطهرها اليوم واليومان، قاله مالك.(4/418)
كتاب الحج / باب وجوب طواف الودل...
إلخ 419 حَائِض يَارَسُولَ الله قَالَ: ال اِنَّهَا لَحَابِسَتُنَا ؟ "فَقَالُوا: ياَ رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا قَدْ زَارَتْ يَوْمَ النَحْرِ.
قَالَ: (فَلتنفَرْ مَعَكُمْ).
387 - إ...
) حَدّثَنَا مُحَمدُ بنُ المُثنى وَابْنُ بَشَّار، تَالا: حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَر،
ص يرص ص، ص ص ممص، ص، 5،، ص ص سَ ه، ص لم ص صص، ص ممص، 5 ص، ءَ حد ثنا شعبة.
ح وحدثنا عبيد اللهِ بن معاذ - واللفظ له - حدثنا ابِى، حدثنا شعبة، عنِ الحَكَم، عَنْ إِبْرَاهيمَ، عَنِ الأسْوَدِ، عَنْ كَائشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا أرَادَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ يَنْفِرَ، إِفَا صَفية عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئيبَةً حَزِينَة.
فَقَالَ.
(عَقْرَى، حَلقَى، بِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا لا، ثُمَّ قَالَ لهَاَ: (أكالتِ أفضْتِ يَوْمَ اَلنَّحْرِ ؟).
قَالتْ: نَعَمْ.
قَالَ: (فَانْفِرِى).
إ...
) وحدّثنا يحيى بْنُ يحيى وَأبُو بَكْرِ بْنُ ألِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب عَنْ أيِى مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأعْمَشِ.
ح وَحَدشَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا جَرِير!، عَنْ مَنْصُور، جَميعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِىّ! ( صلى الله عليه وسلم ).
نَحْوَ حَدِيثِ الحَكَمُ، غَيْرَ أَنَّهُمَا لا يَذْكُرَانِ: (كَئِيبَة حَزِ!ا).
وقوله: (إنها قد زارت يوم النحر): يحتج به أهل العراق فى تسميتهم طواف الإفاضة طواف الزيارة، وكره هذا مالك.
/ قيل فى توجيه كراهيته وكراهية من كره ذلك اْقوال، أشدها ترك تسمية ما سماه الله به من الإفاضة والعدول عنه إلى غيره كما نهى النبى - عليه السلام - عن تسمية العشاء العتمة ؛ لقول الله تعالى: { وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِثَاء} (1) وقد قال الله تعالى: { ثُئم أَفِيضُوا مِنْ حيْثُ ئَفَاضَ الناس} (2).
ذكر مسلم فى هذا الباب: ثنا الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعى،
لعله قال: عن يحيى بن أبى كثير، عن محمد بن إبراهيم التيمى كذا لهم، وسقط قوله: 9 لعله قال: عن يحيى بن أبى كثير) عند الطبرى، وسقط ا لعله قال) فقط لابن الحذاء، وأرى أن الاسم كله كان سقط من كتب بعضهم، أو شك فيه فألحقه على المحفوظ الصواب، وفيه على الجائز بقوله: ا لعله).
(1) ا لنور: 58.
(2) للبقرة: 199.
219 / ب
420(4/419)
كتاب الحج / باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره...
إلخ
(68) باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره،
والصلاة فيها، والدعاء فى نواحيها كلها
لما3 - (1329) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى التَميمِى، قَالَ: قَرَاْتُ عَلَى مَالك عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ ابْن عُمَرَ ؛ أن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) دَخَلَ الكعْبًَ، هُوَ وَاسَامَةُ وَبلالاوَعثمًانُ بْنُ طَلحَة الحَجَبِى، فَأغْلَقَهَا عَلَيْه، ثُمَ مَكَثَ فِيهَا.
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَسَأَلتُ بِلالأحِينَ خَرجً: مَا صَنعً رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) َ ؟ قَالَ: جَعَلَ عمُو!يْنِ عَنْ يَسَاره، وَعَمُودًا عَنْ يَمينه، وَثَلانَةَ أعْمِدَة ورَاءَهُ، وَكَانَ البَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سثةِ "اعْمِدَةٍ، ثُمَّ صَلًىَ.
ً
وقوله: (دخل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) البيت ومعه اْسامة وبلال وعثمان بن أبى طلحة
[ فأجافوا عليهم الباب)، وفيه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صلى بين العمودين] (1)، [ وذكر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صلى فيها] (2).
قال الإمام: مالك يقول: لا يصلى فى الكعبة الفريضة، ويجوز اْن يصلى فيها النافلة.
والحجة للمنع قول الله تعالى: { فَوَئوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه} (3)، وهذا لمن يكون خارجأ من البيت ممن يمكنه استقبال البيت واستدباره، ومن كان فيه فلابد اْن يكون مستقبلا ناحية ما.
قال بعض الشيوخ: إنما منع مالك صلاة الفريضة فيه على وجه الكراهة، فمن صلى فيه الفريضة اْعاد فى الوقت ؛ لأنه إنما ترك سنة، وقد ذكر فى الآية التولية إلى المسجد، ولو صلى الفرض فى المسجد لأجزأه باتفاق، [ ومعنى (أجافوا عليهم): أى أغلقوا عليهم الباب] (4).
(1) من ع.
(2) سقط من ع.
(3) البقرة: 150.
(4) من ع.
قال ابن عبد البر فى تمهيده: والصواب من القول فى هذا الباب عندى: قول من أجاز الصلاة كلها
فى الكعبة إفك استقبل شيثا منها ة لأنه قد فعل ما اْمر به ولم يأت ما نهى عنه ث لأن استدبارها هاهنا ليس بضد استقبالها ة لأنه ثابت معه فى بعضها، والضد لا يئبت مع ضده، ومعلوم ئن المأمور باستقبال الكعبة
لم يؤمر باستقبال جميعها، وإنما توجه الخطاب إليه باستقبال بعضها، وقد ثبت أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) صلى فيها ركعتين.
انظر: التمهيد 15 / 319، الاستذكار 13 / 125.
قلت: حديث ابن عباص: (أمِرَ الناصُ اْن يصلوا الى الكعبة ولم يؤمروا ئن يصلوا فيه ال هناك حديث
للباب وحديث ابن عمر أنه صلى فى للكعبة ة ولأن من نفى ئميئا وأثبته غيره لم يعد شاهدأ، وانما للثاهد المئبت.
وابن عباص سمع من أسامة ولم يحضر، ويحتمل دخول اليت مرتين، فصلى فى الأولى ولم يصل فى الثانية.(4/420)
كتاب الحج / باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره...
إلخ 421 389 - (... ) حَئثنا أبُو الرئيع الرهرَانِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَأبوُ كَامِل الجَحْ!رِىُّ، كُل!مْ عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْد.
قَالَ أبُو كَامِل: حَدثنَا حَمَّاد، حَدثنَا ؟لّوبُ، عَنْ نَافِبم، عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ: قَدِمَ رَسُوذُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَوْمَ اففَتْح، فَنَزَلَ بفنَاء اهَعْبَة، وَأرْسَلَ إلَى عثمَانَ بنِ طَلحَةَ، فَجَاءَ بالمِفْتَح، فَفَتَحَ البَابَ.
قَالَ: ثُمَ دَخًلَ اَدنَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) وَبلال! وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْد وَعثمَانُ بْنُ طَلحًةَ، وَأمَرَ بِالبَابِ فَأغْلقَ.
فَلَبِثُوا فِيه مَلِيا.
ثُمَ فَتَحَ البًابَ.
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَبَ ال رْتُ النَّاسَ، فَتَلَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) خَارِخا، وَبِلالد عَلَى إِثْرِه.
فَقُلتُ لبَلال: هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلتُ: أيْنَ ؟ قَالَ: بَيْنَ العَمُودَيْنِ، تلقًاءَ وَجْهِهِ.
قَالَ: وَنَسِيتُ أن أسألَهُ: كَمْ صَلَى.
قال الق الى: اختلف العلماء فى الصلاة فى الكعبة، فقال مالك: لا يصلى فيها الفرض، ولا الوتر، ولا ركعتا الفجر، ولا ركعتا الطواف، ويصلى فيها التطوع.
وقال.
الشافعى وأبو حنيفة والثورى: يصلى فيها كل شىء، وهو قول جماعة من السلف وبعض أهل الظاهر.
وقال بعض الظاهرية: لا يُصلى فيها نافلة ولا فريضة، ونحوه مذهب ابن عباس، وأصبغ من أصحابنا يجعل المصلى فى البيت يعيد أبداً.
وقع فى كتاب مسلم فى حديث أبى الربيع الزهرانى وقتيبة: (عثمان بن اْبى طلحة) من رواية العذرى والسمرقندى ولغيرهما: (ابن طلحة) وكذا فى سائر الاْحاديث، وكلاهما صواب، هو عثمان بن طلحة بن أبى طلحة، واسم أبى طلحة: عبد الله بن عبد العزى بن عثمان العبدرى، وقيل له: الحَجَبِى، بفتح الحاء والجيم ؛ لأنه حجب البيت، وكذلك يقال لجميعهم: الحجبيون لهذا (1).
ولّوله: (فأغلقها عليه) وفى الرواية الأخرى: (واْمَرَ بالباب فأغلق) وفى الأخرى: (فأجاف عليهم الباب !: وهو بمعنى اْغلق، يحتج به الشافعى، ومذهبه أنه إنما يصلى
(1) وعثمان بن طلحة أو ابن أبى طلحة هو: عبد الله بن عبد العُزى بن عثمان بق عبد الدار بن قصى بن كلاب القرشى العبدرى حاجب الكعبة، له صحبة، أسلم فى الهُدنة، وهاجر مع خالد وعمرو، ثم سكن مكة وبها مات، وقيل: مات بأجنادين.
روى عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حديثين، وقيل: خمسة، واحد فى مسلم الذى معنا، وآخر فى أبى داود، حدث عنه ابن عمر وعروة وابن عمه.
انظر: رجال مسلم 22 1، ابن سعده / ها 4، للبخارى فى الكير 6 / 94 1 2، الاصتيعاب 3 / 34 0 1، أسد الغابة 3 / 372، السير
2 / 10، تهذيب الكمال 19 / 395.
قلت: سبب تسميتهم بالحجبمِن ما رواه للطبرلنى فى الكبير عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبى مليكق!
عن ابن عبامى ؛ أن النبى قال: (خذوها يابنى طلحة خالدة تالدة لاينزعها منكم إلا ظالم) يعنى الحجابة، والآخر عن أبى محذصرة، قال: جعل رسول الله الأذان لنا ولموللينا، والسقاية لبنى هاشم، ولطجابة لبنى عبد الد،.
قال الهيئمى: روله اْحمد والطبرلنى.
لنظر: المجمع 3 / 285.
قلت: الحديئان حسنهما جماعة وضعفهما تخرون.
422(4/421)
كتاب الحج / باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره...
إلخ 390 - (... ) وحلّطنا ابْنُ أيِى عُمَرَ، حَدثنَا سُفْيَانُ، عَنْ أيُّوبَ السَّخْتِيَانِىّ، عَنْ نَافِع،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أقْبَلَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) عَامَ الفَتْح عَلَى نَاقَة لأسَامَةَ بْنِ زَيْد، حَتَّى أَنَاخَ بفِنَاء اهَعْبَةِ، ثُمَّ دَعَا عثمَانَ بْنَ طَالحَةَ فَقَالَ: (ائْتِنِى بالمِفْتَاح)، فَنَ!بَ إِلَىًامِّه، فَا"بَتْ أَنْ تُعطِيَهُ.
فَقَالَ: وَالله، لَتُعْطِينِيه أوْ لَيَخْرُجَنَّ هَنَا السيفُ مِنْ صُلبِى.
قَالَ: فَاعطًتْهُ إِيَّاهُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّيِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) فَدَفَعَهُ إِلَيْهَ، فَفَتَحَ البَابَ.
ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ حَمَّادِ بنِ زيد.
391 - (... ) وحد طنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَايحيى - وَهُوَالقَطَّانُ.
ح وَحَد!شَا أبُو
بَكْرِ بْنُ أيِى شَيْبَةَ، حَدثنَا أبُو اسَامَةَ.
ح وَحَدثنَا ابْنُ نُمَيْر - واللَّفْظُ لَهُ - حَدشَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبيدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) البَيْتَ، وَمَعَهُ اسَامَةُ وَبِلال! وَعثمَانُ بْنُ طَلحَةَ، فَا"جَافُوا عَلَيْهُ! البَابَ طَوِيلاً، ثُمَّ فُتِحَ، فَكنتُ أوَّلَ مَنْ دَخَلَ، فَلَقِيتُ بلالا، فَقُلتُ: أيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ فَقَالَ: بَيْنَ العَمُودَيْنِ المُقَلَمَينِ، فَنَسيتُ أنْ أَسْألَهُ: كَمْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
َ
فيها إلى جدار من جدرها، وأن من صلى فيها إلى الباب وهو مفتوح فلا يجزئه ؛ لأنه لم يستقبل منها شيئا، وأن هذا فائدة أمره - عليه السلام - عنده بإغلاقها، ورد هذا أبو الحسن القصار وغيره بأنه يجيز الصلاة فى أرضها لو تهدمت لاستقباله بعض أرضها - وقال غيره: إنما أمر بإغلاق الباب لئلا يكئر عليه الناس، وتتأذى بزحامهم، ولئلا يصلوا بصلاته فيها فتتخذ سنة ويخشى أن يفرض عليهم، كما ترك قيام رمضان لذلك، ولو كان لايجوز الصلاة إليه مفتوحا لبينه - عليه السلام - حين أمر بإغلاقه ؛ لأنه موضع بيان، وهذا كله يرد قول من قال فى زيادة البخارى من جَعْله الباب وراء ظهره (1): إنما فعل ذلك لئلا يستدبر شيئا من البيت ؛ لأتا إن قلنا بأن الَأرض قبلة لم يلتفت إلى غيرها، وإن رأينا جدارها، فالباب إذا أغلق كالجدار كما لو كانت جدرها كلها خثبأ، من جنس الباب.
وفيه تولية رسول الله عدد الحجابة لهم، وإقرارها فى أيديهم على ماكانت فى الجاهلية، كما أقر السقاية لبنى العباس من بين سائر مآثر الجاهلية، وقال: (كل مأثرة فى الجاهلية هى تحت قدمى إلا سقاية الحاج وسدانة البيت) (2) وقال لبنى عبد الدار: (خذوها خالدةً
(1) البخارى، كالحج، بالصلاة فى الكعبة، عن ابن عمر بلفظ: (ويجعل الباب قبل الطهر، يمشى حتى يكون بينه وبين الجدلر الذى قبل وجهه قريبأ من ثلاثة أفوع فيصلى 000) 2 / له ا.
(2) وكذا حديث اْحمد فى المسند بلفظ: (جعل رسول الله الأفان لنا ولموالينا، والسقاية لبنى هاشم، والحجابة لبنى عبد الدلر) 6 / 401.(4/422)
كتاب الحج / باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره...
إلخ 423 392 - (... ) وحدّثنى حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حدثنا خَالِدٌ - يَعْنِى ابْنَ الحَارِث - حَدثنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ عَودط عَنْ نَافِع عَنْ عبَد الله بِنِ عُمَرَ ؛ أئهُ انْتَهَى إِلَى الكَعْبَة، وَقَدْ دَخًلَهَا النَبىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) وَبِلال! وَاسَامَةُ، وَأجَافَ عَلَيْهِم عثمَان !دنُ طَلحَةَ البَابَ.
قَالَ: فَمًكَثُوا فِيه مَليا، ثُمً فُبحَ البَابُ، فَخَرَجَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم )، وَرَقِيتُ الدَّرَجَةَ، فَدَخَلتُ البَيْتَ، فَقُلتُ: أيًْصًلَّى النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ قَالُوا: هاَهُنَا.
قَال: وَنسِيتُ أنْ أسْألَهُمْ: كَمْ صَلَّى.
393 - (... ) وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حدثنا لَيْثٌ.
ح وَحَدثنَا ابْنُ رُمْح، أخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَالِبم، عَنْ أبِيه ؛ أنَّهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) البَيْتَ، هُوَ وَاسَامَةُ بْنُ زَيْدَ وَبِلالٌ وَعثمَانُ بْنُ طَلحَةَ، فَا"غْلَقُوا عَلَيْهِمْ، فَلمَّا فَتَحُوا كنتُ فِى أوَّلِ مَنْ وَلَجَ، فَلَقيتُ بِلالأ فَسَألتُهُ: هَلْ صَلَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ قَالَ: نَعَمْ، صَلَّى بَيْنَ العَمُولحَيْنِ الَيَمَانِيَيْنِ.
تالدة) (1)، وقال العلماء: لا يجوز لاءحدٍ أن ينزعها منهم، قالوا: وهى ولاية من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، وأعظم مالك أن / يشرك غيرهم فيها معهم، واختلاف بلال وأسامة فى هذه الأحاديث فى صلاة النبى - عليه السلام - فيها، وقول بلال: إنه صلى بين العمودين، وقول أسامة: إنه دعا فى نواحيه ولم يصل - حكم العلماء والأئمة بترجيح حديث بلال ؛ لأنه أثبت وضبط ما لم يضبط أسامة (2)، وإنها الصلاة المعهودة لا الدعاء، ألا ترى ابن عمر كيف قال: (ونسيت أن أسأله)، وقوله عمر بن الخطاب فى حديثه: (صلى ركعتين ) (3)، وقد اختلف على أسامة، فذكر مسلم فى حديث حميد بن مسعدة: ثنا خالد - يعنى ابن الحارث - ثنا عبد الله بن عون، وذكر الحديث - وفيه: (فدخلها النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وبلال وأسامة وأجاف عليهم عثمان بن طلحة! وفيه: (فقلت: أين صلى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ؟)، فقالوا: هاهنا، ونسيت أن أسألهم كم صلى ؟ فعلى هذا أن جميعهم قد أخبره بذلك، ولكن أهل الصنعة، وفَمُوا هذه الرواية، فقال اْبو الحسن الدارقطنى (4): وَهِم ابن عون هنا، وخالفه غيره فأسندوه عن بلال وحده.
(1) انظر: حديثى ابن عباس وأيى محذورة السابقن قريبأ.
والسدانة الاَن يعرفون بالشيبين ة نسبة إلى عثمان لبن ئبى طلحة، وهو ابن عم عثمان بن طلحة وله أيضأصحبة.
(2) يريد أنه رأى ما لم ير اْسامة، ولا يحمل على معناه لطقيقى ؛ لأنهما صحابيان - رضى الله عنهما.
(3) الحديث ئخرجه أبو داود فى كالحج، بالصلاة فى الكعبة، عن عبد الرحمن بن صفوان، قال: قلت لعمر بن الخطاب: كيف صنع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حين دخل الكعبة ؟ قال: صلى ركعتيئ 467 / 1.
(4) انظر: الإلزامات والتتغ ص 480.
220 / 1(4/423)
424 تحماب انج / باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره...
إلخ 394 - (... ) وحئثنى حَرْمَلَةُ ئنُ جى، أخْبَرنا ابْقُ وَهْب، أخْبَرنِى يُونُسُ، عَنِ
ابْنِ شهَاب، أخْبَرَنِى سَالمُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ أبيهِ، قَالَ: رَإلتُ رَسُولً اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) دَخَلَ اهعْبَةَ، هُوَ وَاسَامَهلم بْنُ زيدِ وَبِلالَ"وَعثمَانُ بْنُ طَلحَةً، وَلَمْ يَدْخُلهَا مَعَهُمْ أحَد، ثُمَّ اغْلِقَتْ عَلَيْهِمْ.
قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: فَاخبَرَنِى بِحل!أوْ عثمَانُ بْنُ طَلحَةَ ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) صَلَى
فِى جَوْفِ اهعْبَةِ تئينَ العَمُو!يْنِ اليَمَانِييْنِ.
395 - (1330) حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَغئدُ بْنُ حُمَيْد، جَمِيعَا عَنِ ابْنِ بَكْرِ،
قَالَ عَبْد: أخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ بَكْرِ، أخْبَرَنَا ابن جَرَيْجِ، قَالَ: قُلتُ دعَطَاءِ: أسَمِعْت ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: إِنَّمَا أمز3 بِالطَوَافِ وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِدخُوله ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُخُولِهِ، وَلَ!نِّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ.
أخْبَرَنِى!سَامَةُ بْنُ زيدِ ؛ أنَّ النَّبِىًّ ( صلى الله عليه وسلم ) لَمَّا دَخَلَ البَيْتَ دَعَا فِى نَوَاحِيهِ كُلّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ فِيه، حَتَى خَروَجَ.
فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِى قُبُلِ البَيْتِ رَكْعَتَيْنِ.
وَقَالَ: (هَذ القِبْلَةُ لأ.
قُلتُ لَهُ: مًا نَوَاحِيهَا ؟ أفِى زَوَايَاهَا ؟ قَالَ: بَلْ فِى كُل قِبْلَةِ مِنَ اهب!تِ.
قال القاضى: وهذا الذى ذكره مسلم من سائر الطرق: (فسألت بلالا)، فقال:
إلا إنه وقع عنده فى حديث حرملة عن ابن وهب: (فأخبرنى بلال - أو عثمان بن طلح!ة - أن رمعول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صَلَى فى جوف الكعبة) كذا عند عامة ئمبوخنا، وفى بعض النسخ: (وعثمان بن أبى طلحة) وكذا كان فى كتاب يثحيهخنا الخشنى، وهذه تعفعد رواية ابن عون، والمث!هور انفراد بلال بالحديث بذلك.
قالوا: ولا تتهاتر رواية أسامة ومخالفته لبلال فى قصة حضراها، إذ قد يمكن أن يغب اْسامة عنهم بعد دخوله لحاجة أو لمرِ فلم يشاهد صلاته، وكيف وقد روى ابن المنذر فى ذلك حديئأ عن أمامه قال: (رأى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) صوراً فى الكعبة، فكنت آتيه بماء فى الدلو يضرب به الصور)، فهذا قد ذكر أن أمامة خوج لنقل الماء، وهذا الحديث فى يوم الفتح (1)، وكذلك حديث الصملاة فى الكعبة إنما كان يوم الفتع لا فى حجة الهودل، ألا ترى كيف قال فيه فى الأم: (أقبل عم الفتح) ؟! وفيه: طلب المفاتيح من عثمان وإباية أمُه إعطاءها، إلى آخو الخبر (2)، وهذا (1) أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسند أسامة بن زيد رقم (622) 1 / 87، وحديث الصلاة فى الكعبة هو للنى ى معنا.
(2) وأقول: لعل مسلما - رحمه الله - ذكره لبيان علنه ة لأنه - رحمه الله - تد ذكر رواية مالك وأيوب وعبيد الله ين عمر، عن تافع، عن ابن عمر: سألت بلالا.
وأخرجه من حديث ابن ئ!هاب عن سالم
عن أبيه: سألت بلالا.
وأما روابة حرملة فقد شك هو لو ابن وهب: ئسأل عبد الله بلالأ ئو طلحة فنرد روايته إلى رواية من لم يشك، والله أعلم.
انظر: الالزامات والتتغ، وجلس فى إكمال المال: ويمكن الجمع بأن يكون معنى قول بلال:
صلى، لى التطوع، ومعنى قول أسامة: لم يصل، يعنى الفرض، والجمع بهذا على مذهب مالك
ول 421.(4/424)
كتاب الحج / باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره...
إلخ 425 ء ص، 5، ص يرص ص مكص ص صء ص مكص ص صءص " ء
396 - (1 133) حدثنا ش!مان بن فروخ، حدثنا همام، حدثنا عطاء لممنِ ابنِ عباس ؛
أن الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) دَخَلَ امَعْبَةَ وَفِيهَا سِ!ت سَوَار، فَقَامَ عِنْدَ سَارِيَة فَدَعَا، وَلَمْ يُصَلِّ.
397 - (1332) وحدثنى سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدثنِى هُشيْمٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
أبى خَالد، قَالَ: قُلتُ لِعَبْد الله بْنِ أبِى أَ!وْفَى - صَاحِبِ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) -: أَ!دَخَلَ النَبِىّ ( صلى الله عليه وسلم ) البَيتً فِى عُمْوَتِهِ ؟ قَالَ: لاَ.
كله إنما كان فى الفتح، وجاء فى بعض الروايات: ا ليفتح) وفى بعضها: (المفتاح)، وهما صحيحان.
وقوله: (جعل عمودين عن يساره وعمودأ عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه) ووقع فى الموطأ عكس هذا: (جعل عمودين عن يمينه وعمودأ عن يساره) (1)، وجاء فى الرواية الأخرى: (أن صملاته كانت بين العمودين اليمانيين).
وذكر مسلم فى الباب: ثنا إسحق بن إبراهيم وعبد بن حميد، جميعا عن ابن بكر،
!ال عبد: أنا محمد بن بكر، وذكر حديث ابن عباس عن أسامة، كذا عند شيوخنا، وفى بعض النسخ جميعا: عن أبى بكر، قال عبد: أنا محمد بن بكر، والصواب الأول، وهو محمد بن بكر البرُسانى!، يكنى بأبى عثمان، خرج عنه البخارى ومسلم عن ابن جريج، يروى عنه عبد بن حميد (2)، وأما حدلث ابن أبى أوفى، وقوله حين مشل: أدخل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) البيت فى عمرته ؟ فقال: لا، فهذا مما يختلف فيه أنه لم يدخل ولم يصل وهى عمرة القضاء.
قيل: لما كان فى البيت من الصور والأصنام ولم يكن المشركون يرّكونه ليغيرها فالما فتح الله عليه وغيرها دخل البيت وصلى فيه (3).
(1) الموطأ، كلحج، بنصف فى ألي!ص[ للكعبة] ودخولها وقصر الصلاة من رواية يحص ا / ها 3 ومن رواية محمد بن الحسق 162، "عى بعض رواية البخارى وأبى داود وأحمد، وقال البيهقى: وهو الصحبح.
انظر: مختعبر صق أمما دلرد 2 / 439.
(2) يفال: أبو عثمان البَصرىُ وبرصان من الأزد، روى عن حماد بن سلمة ودبن جريج، وشعبة، وحميد ابق مهران، كسيد بن أبى عر!هة وغيرهم، وروى عنه ابن حنبل، وأبو الأشعث العجلى، وإصحق بن راهويه، كعد بن حميد، !ييى بن معين وغيرهم.
وقال أحمد: صالح الحديث، والعجلى قال: ثقه، وذكره ابن حبان فى الثقات.
وفاته صنة ثلاث وماثتين.
انظر: طبقات ابن سعد 7 / 296 تاريغ البخارى الكبير 1 / 96، الصغير 2 / 299، الكنى لمسلم ورقة 72، رجال البخارى 2 / 1 62، مسلم ورقة
153، وتهذيب الكمال 24 / 530، صير أعلام النبلاء9 / 421، تهذيب التهذيب 3 / 192.
(3) لقد ترك للقاض - رحمه الله - التحليق على حديث إصحق بن إبراهيم وعبد بن حميد على أنه ذكره بطريق فى تعليقه على الأحاديث جملة.
ونقول: قوله: ا لما دخل البيت دعا فى ناحيمّه كلها، ولم يصل فيه): أى لم يصل صلاة الجماعة المفروضة، وقد نقل ابن عبد البر الاجماع على جواز النفل، خلافأ لأصبغ ومن تبعه.
26(4/425)
كتاب الحج / باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره...
إلخ
= نقل ابن حجر بن المهلب فى الفتح: قال المهلب شارح البخارى: يحتمل أن يكون دخول البيت وقع مرتين، صلى فى أحدهما، ولم يصل فى الأخرى وقال: قال ابن حبان: الأشبه عندى فى الجمع أن يجعل الخبران فى وقتن فى عام الفتح، أو يجعل حديث ابن عباس فى حجته التى حجها مع النبى فى حجة الودل إن ثبت أنه دخلها، ويحتمل اْن ابن عباس نفى رؤيته، كما يحتمل فى هذا المنقول عنه وهو ئسامة - رضى للله عنه.
لنظر: للفتح 548 / 3 بتصرف.
وقال النووى وغيره: يجمع بين إثبات بلال ونفى أسامة بأنهم لما دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاء فرأى أسامة النبى يدعو، فاشتغل ثسامة بالدعاَ فى ناحية، والنبى فى ناحية، ثم صلى النى، فرته بلال لقربه منه، ولم يره أسامة لبعده واشتغاله، ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمة مع احتمال أن يحجبه عنه بعض الأعمدة فنفاها عملا بظنه وربما كانت الصلاة خفيفة، وربما أيضا جاز له نفيها عملاً بظنه، وأما بلال فحققها فأخبر بها، والله أعلم.
انظر: النووى بشرح مسلم 3 / 465 بتصرف ولقد سبق القول فيها ولله الحمد والمنة.
وقوله: (فلما خرج ركع فى قبل البيت ركعتين، وقال: هذه القبلة) القُبُل بضم القاف والباء، ويجوز إسكان دلباء كما فى نظائره ما استقبل منها، وقيل: مقابلها.
وفى رواية فى الصحيح: (صلى ركعتين فى وجه الكعبة) وهو المراد بقولها، ومعناه: عند بابها.
للبخارى، كللصلاة، ب{ وَاتخِنُوا مِن ئقَا آ اٍ برَلمِيمَ مُصَئًى} [ البقرة: 125] 1 / 110.
ولما قوله: (هذه القبلة) قال الخطابى: معناه: أن أمر القبلة استقر فلا نسخ لا يتوجه للصلاة إلى غيره.
انظر: اْعلام الحديث 1 / 380، إكمال المال 3 / 421، النووى 3 / 469، ابن حجر فى الفتح 545 / 3.(4/426)
كتاب الحج / باب نقض الكعبة وبنائها 427
(69) باب نقض الكعبة وبنائها
398 - (1333) حَدثنَا يحيى بْنُيحيى، أخْبَرَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ،
عَنْ أبِيه، عَنْ عَائشَةَ، قَالَمت: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لوْلا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالكُفْرِ، لنَقَضْتُ الكَعْبَةَ، َ وَلجَعَلثُهَا عَلى أَسَاسِ إِبْرَاهيمَ، فَإن قُرَيْثئا حينَ بَنَت البَيْتَ اسْتَقْصَرَتْ، وَلجَعَلتُ لهَا خَلفًا).
ً
(... ) وَحَدثنَاهُ أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْ!ب، قَالا: حَدثنَا ابْنُ نُمَيْر عَنْ هشَابم،
بِهَن! ا لإِسْنَا دِ.
وقوله - عليه السلام -: " لولا حداثة[ عهد] (1) قومك بالكفر لنقضت الكعبة، ولجعلتها على أساس إبراهيم، [ فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت) وفى الرواية الأخرى /: (اقتصرثها) وفى الأخرى: (قصتروا فى البناَ) وفى الأخرى: (إن قومك قصرت بهم النفقة): فيكون معنى (استقصرت): أى قصرت عن تمام بنائها واقتصرت على هذا القدر، إذ قصرت بهم النفقة عن تمامها فتتفق الألفاظ كلها] (2).
قال الإمام: [ أخبر - عليه السلام - اْن قريشأ اقتصرت عن تمام البيت على قواعد إبراهيم] (3)، وهذا دليل على أن الحِجْر من البيت.
وعند مالك والشافعى: أن من طاف داخل الحِجر كمن لم يطف، وعند اْبى حنيفة: يعيد إلا أن يرجع إلى بلده فعليه الدم، [ وقد بين فى الكتاب ما جرى من قصة ابن الزبير وهدمه للكعبة وتغير بنائها ثم ما كان بعد ذلك من تغير بناء ابن الزبير] (4).
قال القاضى: قد جلس مبينأ فى كتاب مسلم وغيره فى هذا الحديث شأن الحجر، وأنه
من البيت.
عن عائشة قالت: (سألت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن الجدر أمن البيت هو ؟) وفى الرواية الأخرى: (عن المجر)، قال: (نعم)، قلت: (فلم لم يدخلوه) وفى الأخرى: (ولا دخلت فيها الحجر أو الجَدر): بفتح الجيم والدال المهملة الجدار.
وذكر الخبر وهو قول كافة العلماء، وهم مجمعون أن الطواف من ورائه، وإنما اختلفوا فيمن طاف فيه، هل يجزيه أم لا ؟ على ما تقدم، وجمهورهم على أنه لا يجزيه، وكمن لم يطف أو لم يتم طوافه، إلا أبا حنيفة كما تقدم.
(1) من ع والمطبوعة.
(4) من ع.
(2، 3) سقط من ع.
220 / ب
428(4/427)
كتاب الحج / باب نقض الكعبة وبنائها
399 - (... ) حَدثنَا يحيى بْنُيحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلى مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَالب، عَنْ سَالِ! بْنِ عَئدِ اللهِ ؛ أنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّد بْنِ أبِى بَكْر الضمِّيقِ أخْبَرَ"عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ عَاثِشَةَ زَوْج الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أنَ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) تَالَ: (ألمْ تَرَىْ أنْ قَوْمَكِ، حِينَ بَنَوْا الكَعْبَةَ،
وفى قول النبى - عليه السلام - هذا ترك بعض الأمور التى يستصوب عملها إذا خيف
تولد ما هو أضرّ من تركه واستلاف الناس على الإيمان، وتمييز خير الشرين وإن سهل على الناس أمرهم، ولا ينفروا ويتباعدوا من الأمور على ما ليس فيه تعطيل ركن من أركان شرعهم.
وقد اقتدى بهذا مالك - رحمه الله - فى هذه المسألة، فذكر أن الرشيد ذكر له أنه يريد هدم ما بنى الحجاج من الكعبة ويردها على بنيان ابن الزبير لهذا الحديث الذى جاء وامتثله ابن الزبير، وقال له مالك: ناشدتك الله يا أمير المومنن، ألا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك، لا يشأ أحد إلا نقض البيت وبناه، فتذهب هيبته من صدور الناس، فرحم الله مالكأ.
وقوله: (ولجعلت لها خلفأ): كذا بفتح الخاء وسكون[ اللام] (1) ومعناه: بابأ
من خلفها، وقد جاء مفسرا فى الحديث الآخر: (ولجعلت لها بابأ شرقيأ وبابأ غربيأ)، وفى البخارى: قال هشام بن عروة: (خلفأ) يعنى باباْ (2).
وفى الرواية الاْ خرى هنا: (أحدهما يدخل منه، والاَخر يخرج منه)، وقد رواه البخارى: (ولجعلت لها خلفين) (3)، وقد ذكر الحربى هذا الحديث هكذا وضبطه: (خلفين) بكسر الخاء (4) وقال: الخالفة عمود فى موخر البيت، يقال: ورأيته خلف جمد، وقاله الهروى: (خلفيئ) بفتح الخاء وكذا ضبطناه على شيخنا أبى الحسن - رحمه الله - وذكر الهروى عن ابن الأعرابى: أن الخلف الظهر (5)، وهذا يفسر أن المراد الباب كما فسرته الأحاديث الأخر.
وقول ابن عمر: ا لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) ليس على طريق التضعيف والتشكك فى روايتها، فقد كانت من الحفظ والضبط بحيث لا يستراب فيما تنقله، لكن كثيراً ما يأتى
(3)
(5)
صاقطة من الأصل، واستدركت بالهامث! بسهم.
البخارى، كالحج، بفضل مكة وبنيانها 2 / 180.
لم نعنر على رولية (خلفيئ) فى المطبوعة.
ما ذكره الحربى هو: (وقرممأ على أبى تصر عن الأصمعى قال: إذا لهج الفصيل بالمصرورة صررتها رجل الغراب، بنكس طرف التودية الذى يلى الخلف الموخر المقدم، وتحول طرفه الذى يلى الخلف المقدم فتثد به المزخر ليكون الصر على سجيحته، وتنكس طرف الخلفين، فتصره على أقصى فخذها مما يلى الذئب لئلا يقدر ئن يجعله فى فيه.
غريب الحديث 2 / 424.
لم نعثر عليه فى غريب الحديث للهروى.(4/428)
كتاب الحج / باب نقض الكعبة وبنائها 429 اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِد إِبْرَاهيمَ ؟) قَالتْ: فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، أفَلا تَرُ!ا عَلى قَوَاعدِ إِبْرَاهِيمَ.
فَقَالَ رَسُوَلُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لوْلا حِل!ثَان قَوْمِكِ بِالكُفْرِ لفَعًلتُ).
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لئِنْ كَانَتْ عَائشَة سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، مَا أرَى رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) تَرَكَ اسْتِلامَ الركنَيْنِ اللنينَ يَلِيَانِ الحِجْرَ، إِلا أنَّ البَيْتَ لمْ يُتَمَّمْ عَلى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ.
400 - (... ) حَدثَنِى أبُو الطَّاهرِ، أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْ! ب، عَنْ مَخْرَمَةَ.
ح وَحَدثنِى هَرُونُ بْنُ سَعيد الأيْلِىُّ، حَد!شًا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْر عَنْ أبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافَغا مَوْلىَ ابن عُمَرَ يَقُولُ: سَمعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أبِى بَكْرِ بْنِ أَيِى قُحَافَةَ، يُحَدَثُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْج النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أنَّهَا قَالتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: ا لوْلا أَنَّ قَوْمَكِ حَديثُو عَهْد بجَاهليَّة - أوْ قَالَ: بكُفْر - لأنْفَقْتُ كَنْزَ الكَعْبًة فِى سَبِيلِ اللهِ، وَلجَعَلتُ بَابَهَا بِالأَرْضِ، وَلَأدْخَلَت فِيهَا مِنَ الحِجْرِ).
َ!، َ ير، 5، ص ص ! ه، ص هءص نص ص،، صىَ ص
401 - (... ) وحدثنِى محمد بن حاتِيم، حدثنِى ابن مهدِى، حدثنا سلِيم بْن حيان
عَنْ سَعِيد - يَعْنِى ابْنَ مِينَاءَ - قَالَ: سَمعْتُ غئدَ اللهِ بْنَ الزبيْرِ يَقُولُ: حَدثتْنِى خَالتِى - يَعْنِى عَائشَةَ - قَالتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) َ: (يَا عَائشةُ، لوْلا أن قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْد بِشِرْك، لهَلًمْتُ الكَعْبَةَ فَاعلزَقْتُهَا بِالأرْضِ، وَجَعَلتُ لهَاَ بَابَيْنِ، بَائا شَرْقئا وَبَائا غَرْبِئا، وَزِدْتُ فِئهَا سِتَةَ أفرُع مِنَ الحِجْرِ، فَإِنَّ فُرَيْشئا اقْتَصَرَتْهَا حيثُ بَنَتِ الكَعْبَةَ).
فى كلام العرب صور التقرير والتشكك والمراد به اليقن لقوله تعالى: { وَإِنْ اَدْرِ! لَعَتَهُ كنَة لكُمْ وَمَتَاغ إٍ لَن حِينٍ } (1)، وقوله: { قُلْ بِن ف!لَلْتُ فَإنمَا اَضِل عَلَئ نَفْسِي لَ!نِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِ! الَي رَنِي} ا لاَية (2).
وقوله: (ما أرى رغمول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ترك استلام الركنن اللذين يليان الحجر.
إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم) ليسا بركنن، دإنما هى بعض الجدار، فلذلك لم يستلمهما.
وقد مر الكلام فى هذا الفصل.
(1) الأنبياء: 111.
(2) سبأ: 50.
1 / 221
430(4/429)
كتاب الحج / باب نقض الكعبة وبنائها
402 - (... ) حَدثنَا هَئادُ بْنُ السثَرِئ، حَدثنَا ابْنُ أبِى زَائِد ةَ، أخْبَرَنِى ابْنُ أبِى سُليْمَانَ،
عَنْ عَطَاء، قَالَ: لمَّا احْتَرَقَ البَيْتُ زَمَنَ يَزيدَ بْن مُعَاويَةَ، حينَ غَزَاهَا أهْلُ الشَّام، فَكَانَ منْ ص ه صءِص ص ص ص، 5، أو صًً، ً،، ءه، َ، 5 ع ه، َ، أمرِه ما كان، تركه ابن الزبيرِ، حتى قدم الناس الموسِم، يرِيد ان يجرئهم - او يحربهم - عَلىَ أهْلِ الشَام، فَلمَّا صدَرَ الئاسُ قَالً: يَا أيُّهَا النَّاسُ، أشِيرُوا عَلى فِى الكَعْبَةِ، انقُضُهَا ثُمَّ أبْنى بنَاءَهَا، أوْ أصْلِحُ مَا وَهَى مِنْهَا ؟ قَالَ ابْنُ عَئاس: فَإنى قَدْ فُرِقَ لِى رَأىٌ فيهَا، أرَى أَنْ تُصلِحَ مَا وَهَى مِنْهَا، وَتَاَع بَيْئا أسَلمَ النَّاسُ عَليْهِ، وَأَحجَارًا أسْلمَ النَّاسُ عَلَيْهَا،
وقوله: ا لما احترق البيت زمان يزيد بن معاوية حين غزاه أهل الشام، تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم): يريد أن يجرلْهم على أهل الشام اْو يحزبهم، كذا لابن أبى 00.
(1) سعيد والفارسى، وغيرهما فى الأول: (يجرئهم) بالجيم والراء وهمزة بعدهما من الجرأة، أى شجعهم عليهم بإظهار قبيح اْفعالهم.
ورواه العذرى: (يجربهم) بالباء مكان الهمزة، ومعناه: يختبر ما عندهم فى ذلك من حمية وغضب لله وبيته، وعندهم كلهم فى الحرت الثانى: (يحربهم) بالحاء المهملة والراء والباء بواحدة، ومعناه: يغضبهم بما رأوه فُعل بالبيت، من قولهم: حزبت الأسد، وأسد محرت، وقد لكون معنى (يحربهم) يحملهم على الحرب، ويحضهم عليها، ويوكد عزائمهم منها لذلك، ورواه غير هولاء فى الحرت الثانى: (أو يحزبهم) بالحاء المهملة والزاى والباء بواحدة، ومعناه: أى يشد منهم، ويثبت عزائمهم عليهم ويمالئهم على حربهم، من قولهم: أمر حزيب، أى شديد، أو يكون: " يحزبهم): يميل بهم إلى نفسه ونصرته فحزب الرجل من مال إليه، وتحازب القوم: تمالؤوا.
وشورى ابن الزبير كافة الناس فى نقضها 8 وبنائها ما يلزم الأمور العامة والقصص العظيمة التى لا تخص وتعم من المشورة، واْلا يستبد بها ذو أمر بأمر، وقد أمر الله تعالى بهذا نبيه، ورأى ابن عباس أن تترك على ما هى، ويرم ما فسد ولا تنقض، اقتداء بما كان - عليه السلام - راة أيضا من تركها على ما وجدها عليه، وترجيح ابن الزبير رأيه فى نقضها بعد الاستخارة لاختلات الصحابة عليه فى فلك، واعتماد على ما ذكره النبى - عليه السلام - لعائشة من حرصه على ذلك: ا لولا حدثان قومها بالكفر فتنفر قلوبهم)، وإذنه فى الرواية الأخرى لهم فى ذلك إن بدا لهم اْن يبنوه، وأنه ليس عنده من النفقة ما يقوى به على بنالْه، وأن العلتن قد زالتا لاستقرار الإسلام وفناء تلك الجهالة القريبة العهد بكفر / وتمكن الإسلام ممن بقى منهم وفتح الله على المسلمين، ووجد ما ينفق فيها.
(1) فى للخطوطة بياض، وهو صاحب نسخة لصحيح مسلم.
راجع: مقدمتنا لهذا الكتاب.(4/430)
كتاب الحج / باب نقض الكعبة وبنائها 431 وَبُعثَ عَليْهَا النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَ ابْنُ الرئيْرِ: لوْ كَانَ أحَدُكُمُ احْتَرَقَ بَيْتُهُ، مَا رَضىَ حَتَّى يُجدًّهُ، فَكَيْفَ بَيْتُ رَبكُمْ ؟ إِنى مُسْتَخِير ربى ثَلاثا، ثُمَّ عَازم عَلى أمْرِى.
فَلمًّا مَضَى الئلَاثُ أجْمَعَ رَأيَهُ عَلى أنْ يَنْقُضَها، فَتَحَامَاهُ النَّاسُ أنْ يَنْزِلَ بِا"وَّلِ الئاسِ يَصْعَدُ فيه، أمْر مِنَ السمَاء ِ، حَتَى صعِدَهُ رَجُل فَا"لقَى منْهُ حِجَارَة، فَلمَّا لمْ يَرَهُ الئاسُ أصَابَهُ شَىْءدَتَتًابَعُوا، فَنَقَضُوهُ حَتَى بَلغُوا بِهِ الأرْضَ، فَجَعًلَ ابْنُ الزبيْرِ أَعْمِلَةً، فَسَتَّرَ عَليْهَا الستورَ، حَتَّى ارْتَفَعَ بِناءُ.
وَقَالَ ابْنُ الزبيْرِ: إِنَى سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: إنَّ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ا لوْلا أن النَّاسَ حَديثدعَهْلُ!مْ بكُفْر، وَليْسَ عنْدى مِنَ النَّفَقَة مَا يُقَوًّ ى عَلى بنَائِهِ، لكنتُ أدْخَلتُ فِيهِ مِنَ الحِجرِ خَمْسَ أفَرعُ، وَلجَعَلتُ لَهَاَ بَابًا يَدْخُلُ الَنَّاسُ مِنْهُ، وَبَائاَ يَخْرُجُونَ مِنْهُ).
وليس فى قوله - عليه السلام -: ا ليس عندى من النفقة ما يقوينى به على بنائه "،
وبين قوله فى الحديث الآخر: ا لأنفقت كنز الكعبة فى سبيل الله) تنافر ؛ إذ قد يمكن أنه - عليه السلام - لم يرد إنفاق كنز الكعغ فى بنائها الذى هو فى سبيل الله ولا غيره ؟ لئلا تتقول قريش فى ذلك وتنكره كما تنكر البناء للكعبة ة لعادتها فى تعظيم تغيير ذلك وتناول شىء من مالها، وإنما كان - عليه السلام - أراد استئلافهم وتسكن الاْمور وتركها حتى يتمكن الإيمان فى قلوبهم ؛ ولذلك - والله أعلم - لم يغير حجابة البيت ولا أخرجها عمن كانت بيده، وقد طلبها له كه، وقد كان عمر - رضى الله عنه - هَمَ بقسمة مال الكعبة فخالفه بعض الصحابة فى ذلك، واحتجوا عليه بأن صاحبيه لم يفعلا فوقف عن ذلك، وقال له ابى: إن الله قد بيق موضع كل مال، ولأن فى إبقاء مالها وحليتها ترهيبأ على العدو د اظهارأ للسلام.
وفى هذا الخبر من الفقه أن الأوقاف لا تصرف غير مصارفها.
وفى تجويز النبى - عليه السلام - لفعله لولا مراعاة كفار قريش، دليل على جواز نقل ما جعل فى سبيل[ من سبل] (1) الله إلى سبيل آخر، وهى إحدى الروايتين عندنا.
وقول ابسن عباس: (قد فرق لى فيها رأى): أى كشف وبين، قال الله تعالى:
{ وَقُوْانا فَوَقْنَاهُ} (2): فصلناه وأحكمناه.
(1) سقط من إلاءصل، واستدرك بالهامث! بسهم.
(2) 1 ل! سراء: 106.
432(4/431)
كتاب الحج / باب نقض الكعبة وبنائها قَالَ: فَا"نَا اليَوْمَ أجدُ مَا أدفقُ، وَلسْتُ أخَافُ الئاسَ.
قَالَ: فَزَادَ فِيه خَمْسَ أفرُع مِنَ الحِجْرِ، حتَى ابدَى أساَ نَظَرَ النًاسُ إِليْهِ، فَبَنَى عَليْهِ البِنَاءَ، وَكَانَ طُولُ الكًعْبَةِ ثَمَانِىَ عَشَرَةَ فِرَاكا، فَلمَّا زَادَ فِيهِ اسْتَقْصَرَهُ، فَزَادَ فِى طُولِه عَشَرَ أذرُع، وَجَعَلَ لهُ بَابَيْنِ: أحَلُ!مَا يُدْخَلُ مِنْهُ، وَالآخَرُ يُخْرَجُ مِنْهُ.
فَلمَا قُتِلَ ابْنُ الزبيْرِ كَتَبَ الحَخاجُ إِلى عَبْدِ المَلك ابْنِ مَرْوَانَ يُخْبِرُهُ بنَلكَ، وُيخْبِرُهُ أن ابْنَ الزبيْرِ قَدْ وَضَعَ البِنَاءَ عَلى اسن نَظَرَ إِليْه العُدُولُ مِنْ أهْلِ مَكَّةَ.
فَكًتبً إِليْهِ عَبْدُ المَلِكِ: إِئا لسْنَا مِنْ تَلطِيخ ابْنِ الزُبيْرِ فِى شَىْء، أَفَا مَا زَادَ فِى طُولِه فَأقْرةُ، وَأمَّا مَا زَادَ فِيهِ مِنَ الحِجْرِ فَرُدَهُ إِلى بِنَائِهِ، وَسُذَ البَابَ الذِى فَتَحَهُ، فَنَقَضَهُ وَأعَادً إِلى بِنَائِهِ.
وقوله: (تتابعوا فنقضوه) ضبطنا هذا الحرف على أبى بحر وحده، (تتابعوا) بالتاء باثنتين تحتها، وعند غيره بالباء بواحدة، وهو بمعنى واحد، إلا أنه أكثر ما يُستعمل الياء باثنتين تحتها فى الشر خصوصا، وليس هذا موضعه.
وقوله: (فنقضوه - يعانى البيت - حتى بلغ الأرض، فجعل[ ابن] (1) الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه): صنع ذلك ليصلى الناس إلى تلك الستور وتكون قبلة لهم ؛ إذ المقصود بالاستقبال البناء لا البقعة، ولو كان المقصود البقعة لاتفقوا على جواز الصلاة فى الكعبة وعلى استقبال الحجر مجرداَ، وقد كان ابن عباس أشار عليه نحو هذا وقال له: إن كنت هادمها فلا تدع الناس بلا قبلة (2)، فقال له جابر: صلوا إلى موضعها فهى القبلة.
وقد أجاز الشافعى الصلاة على هذه السبيل أن يصلى فى اْرض الكعبة ويجزئه (3).
وكذلك يجىء على قوله: (يجزئه أن يستقبل أرضنا).
وتحديده - عليه السلام - أن يدخل من الحجر خمسة أذرع، وفى الرواية الأخرى: ستة أذرع، تحديد بين لمقدار ما فى الحجر من الكعبة.
وقول عبد الملك: ا لسنا من تلطيخ ابن الزبير فى شىء) يريد بذلك العيب لعمله، يقال: لطخت فلانأ بأمر قبيح، ورجل لطيخ: قذر.
(1) ساقطة من الأصل، ولستدركت فى الهامث!.
(2) بات الورى بأخبار أم القرى 2 / 70.
(3) التمهيد 318 / 15.(4/432)
كشاب الحج / باب نقض الكعبة وبنائها 433 403 - (... ) حَدثَنِى مُحَمَدُ بْنُ حَاتِبم، حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ بَكْر، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْر وَالوَليدَ بْنَ عَطَاء يُحَلَثانِ عَنِ الحَارِث بْنِ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ أبِى رَبِيعَةَ.
قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُبَيْد: وَفَدَ الَحَارِثُ ثنُ عَبْدِ اللهِ عَلى عَبْدِ المَلِكَ بْنِ مَرْوَانَ فِى خِلافَتِه.
فَقَالَ عَبْدُ المَلِكَ: مَا أظن أبَا خُبَيْب - يَعْنِى ابْنَ الزبيْرِ - سَمِعَ مِنْ عَائشَةَ مَا كَانَ يَزْعُمُ اً نهُ سَمعَهُ مِنْهَا.
قَالَ الحَارثُ: بَلى، أنَاً سَمِعْتُهُ مِنْهَا.
قَالَ: سَمِعْتَهَا تَقُولُ مَافَا؟ قَالَ ة قَالتْ: قَالً رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وسلم): (إِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا مِنْ بُنْيَانِ البَيْت، وَلوْلا حَدَاثَةُ عَهْلِ!مْ بِالشِّرْك أعَدْتُ مَا تَرَكُوا مِنْهُ، فَإنْ بَلمَا لِقَوْمِكِ مِنْ بَعْدِى أنْ يَبْنُوهُ، فَهَلمَى لأرَيَكِ مَا تَرَكُوا منْهُ).
فَأرَاهَا قَرِيبًا منْ سَبْعَةِ أَ3 رُعٍ.
هَنَا حَلِيثُ عَبْدِ اللّه بْنِ عُبَيْد.
وَزَادَ عَليْه الوَلِيدُ بْنُ عَطَاءٍ: قَالَ الئبِىُّ كله: (وَلجَعَلتُ لهَا بَابَيْنِ مَوْضُوعَينِ فِى الًأرْضِ شَرْقياَ وَغَرْبِيا، وَهَلْ تَدْرِبنَ لِمَ كَانَ قَوْمُكِ رَفَعُوا بَابَهَا ؟ لما قَالتْ: قُلتُ: لا.
قَالَ: (تَعَرربم أَلا يَدْخُلهَا إِلا مَنْ أرَ الوا، فَكَانَ الرخلُ إِذَا هُوَ أرَادَ أنْ يَدْخُلهَا يَدَعُونَهُ يَرْتَقِى، حَتى إِذَا كَادَ أنْ يَدْخُلَ دَفَعُوهُ فَسَقَطَ).
قَالَ عَبْدُ المَلِكِ لِلحَارِثِ: أنْتَ سَمِعْتَهَا تَقُولُ ! نَا ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: فَنَكَتَ سَاعَةً بِعَصَاهُ ثُمَ قَالَ: وَرِرْتُ انى تَرَكْتُهُ وَمَا تَحَمَّلَ.
(... ) وَحَدَلنَاهُ فحَفدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلةَ، حَدثنَا أبُو عَاصِيم.
ح وَحَدثنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد، أخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، كلاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرئجٍ، بِهَنَا الأِسْنَاد، مِثْلَ حَلِيثِ ابْنِ بَكْر.
404 - (... ) وحدثنِى محمد بْن حاتِمٍ، حدثنا عبد اللهِ بْن بكْرٍ السهْمِى، حدثنا
وذكر مسلم فى الباب: ثنا محمد بن حاتم، ثنا محمد بن بكر.
وفيه: قال عبد الله
ابن عبيد: وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان.
كذا لهم، وعند الفارسى: وفد الحارث بن عبد الأعلى، وهو خطأ.
وهو الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة (1) المذكور أول الحديث وبعده فى الحديث الاَخر فى الأم.
(1) لطارث بن عبد الله بن أبى ربيعة، يقال: ابن عياش بن اْبى ربيعة، روى عن النبى - عليه السلام - مرصلأ وعن عمر ومعاوية وعائثة وحفصة واْم سلمة، وعنه: سعيد بن جبير والشعبى ومجاهد والزهرى وغيرهم، وروى البخارى فى تاريخه عن الشعبى ان الحارث ماتت اْمه وهى نصرلنية فشيعها أصحاب رسول الله - عليه السلام.
ذكره بعض من اْلف فى الصحابة، وذكره ابن معين فى تابعى أهل مكة، وذكره ابن حبان فى للتابعين والثقات.
التهذيب 2 / 144، 145.
434(4/433)
كتاب الحج / باب نقض الكعبة وبنائها حَاتِمُ بْنُ أبِى صَغِيرَةَ، عَنْ أبِى قَزَعَةَ ؛ أن عَبْدَ المَلكِ بْنَ مَرْوَانَ، بَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ بِالبَيْتِ إِذ قَالَ: قَاتَلَ اللهُ ابْنُ الزبيْرِ، حَيْثُ يَكْذِبُ عَلى أَمِّ المُؤْمنينَ، يَقُولُ: سَمِعْتُهَا تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (يَا عَائشَةُ، لوْلا حَدَثَانُ قَوْمك بالكُفرَ لنَقَضْتُ البَيْتَ حَتَى أزِيدَ فيه مِنَ الحِجْرِ، فَإِن قَوْمَكِ قَصًّرُوا فِى البنَاءِ).
فَقَالً الَحًارِثُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أبِى رَبِيعَةَ: لَا تًقُلْ هَنمَا يَا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ، فَا"نَا سَمِعْتُ ائمَ المُؤْمِنِينَ تُحَدِّثُ هَنمَا.
قَالَ: لوْ كنتُ سَمِعْتُهُ قَبْلَ أنْ أهْدِمَهُ، لتَرَكْتُهُ عَلى مَا بَنَى ابْنُ الزبيْرِ.
وقوله: 9 فنكت ساعة بعصاه!: أى ضرب بطرفها فى الأرض كما يفعل المتفكر فى الأمر المهتم به.(4/434)
كتاب الحج / باب جدر الكعبة وبابها
(70) باب جدر الكعبة وبابها
435
405 - (... ) حَدثنَا سَعِيدُ ثنُ مَنْصُور، حَدثنَا أبُو الأحْوَصِ، حَا شَا أشْعَثُ بْنُ أبِى الشَغثَاءِ، عَنِ الأسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ!، قَالتْ: سَألتُ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، عَنِ الجَدرِ ؟ اَمِنَ البَيْتِ هُوَ ؟ قَالَ: (نَعَمْ).
قُلتُ: فَلِمَ لمْ لُدْخِلوهُ فِى البَيْتِ ؟ قَالَ: (إِنَّ قَوْمَكِ قَضَرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ).
قُلتُ: فَمَا شَأنُ بَابِه مُرْتَفِغا ؟ قَالَ: (فَعَلَ فَلِكَ قَوْمُك لِيُدْخِلوا مَن شَاؤُوا وًيمْنَعُوا مَنْ شَاؤُوا، وَلوْلا أنَّ قَؤَمَكِ حَديث!عَهْلُصمْ فِى الجَاهِلِيةِ، فًا"خَافُ أنْ !رَ قُلوبُهُمْ، لنَظَرْتُ أنْ ادْخِلَ الجَدرَ فِى البَيْتِ، ِ وً أنْ الزِقَ بَابَهُ بِالأرْضِ).
406 - (... ) وَحَدثنَاهُ أبُو بَكرِ بْنُ أبِى شَيبَ! قَالَ: حَدثنَا عُبَيْدُ اللّهِ - يَغنِى ابْنَ مُوسَى - حَدثنَا شَيْبَانُ، عَنْ أشْعَثَ ثنِ أبِى الشئَغثَاءِ، عَنِ الأسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالتْ: سَألتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ الحِجْرِ.
وَسَاقَ الحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أبِى الأحْوَصِ.
وَقَالَ فِيهِ: فَقُلتُ: فَمَا شَأنُ بَابِهِ مُرْتَفِغا لا يُصْعَدُ إِليهِ إِلا بِسُلم ؟ وَقَالَ: (مَخَافَةَ أنْ تَنْفِرَ قُلوُبهُمْ).
وقوله فى حديث سعيد بن منصور: (فأخاف أن تنكره قلوبهم).
كذا لجمهور الرواة، وحدثنا به الخشنى عن الهَوْزنى: (تنكه قلوبهم) هكذا كان عنده، وإن لم[ يكن] (1) تصحيفأ ووهما فوجهه بعيد ولا يكاد يصح له ها هنا معنى، وفى هذا الحديث: ا لنظرت اْن أدخل الجدر فى البيت)، قال الشيخ: لعله قال: (الحجر فى البيت) ثبت قول الشيخ فى الأصل للسمرقندى والعذرى، ولا وجه لتوهيمه الرواية ؛ إذ المراد بالجَدوْ أسُ الحجر، وقد تقدم أنه روى بالوجهين الجَدْر، الحائط، ويكون - أيضا - ما يرفع من جوانب الشربات فى أصول النخل وهى كالحيطان لها، ومنه الحديث: (اسق حتى تبلغ الجَدْر) (2)، وهى فى هذا الحديث بقايا حائط البيت الذى لم يتم عليه.
(1) صاقطة من الأصل واستدركت فى الهامة بسهم.
(2) سيأتى فى كالفضائل، بوجوب اتباعه ( صلى الله عليه وسلم ) حديث رقم لا 12).
436(4/435)
كتاب الحج / باب الحج عن العاجز...
إلخ
(71) باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، أو للموت 07 4 - (1334) حَدثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلى مَالِك عَنِ ابن شِهَاب،
عَنْ سُليْمَانَ بْنِ يَسَار، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاس ؛ أنَّهُ قَالَ: كَانَ الفَضْلئنُ عَئاس رَدِيفَ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَجَاءَتْهُ امْرَأة!مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتيه، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِليْهَا وَتَنْظُرُ إِليْه، فَجَعَلَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلىِ إِلىَ الشِّق الاَخَرِ.
قَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِن فَرِيضَةَ الله عَلى عِبَادهِ فِى الحَبِئَ أدْرَكَتْ أَبِى شَيْخا كَبيزا، لا يَسْتَطِيعُ أنْ يَثْبُت عَلى الرَّاحِلقِ! أفًأحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ: (نعمْ)، وَفَلِكَ فِى حَخةِ الوً+.
وقول الخثعمية: إن فريضة الله على عباده فى الحج أدركت أبى شيخا كبيرأ، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال: (نعم).
قال الإمام: يرى المخالف أن من عجز عن الحج وله مال، فعليه اْن يستنيب من يحج عنه، ويحتج بهذا[ الحديث] (1)، وبقوله فى حديث آخر: " أراْيت لو كان على أبيك دين) (2) الحديث.
وعندنا أنه لا يعلم (3) الاستنابة، ولنا قوله تعالى: { وَلِئَهِ عَلَى الئاسِ حِبئ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ مبِيلأ} (4)، وهذا ظاهره استطاعة البدن، ولو كان المال لقال: إحجاج البيت، وكأن الحج فرع بين أصلين: اْحدهما: عمل بدن مجرد ؛ كالصلاة والصوم فلا يستناب فى ذلك، والثانى: المال ؛ كالصدقة وسْبهه (5)، فهذا يستناب فيه.
والحج عمل بدن ونفقة مال، فمن غلب حكم البدن رده إلى الصلاة والصوم، ومن غلب حكم المال رفَه إلى الصدقات والكفارات.
قال القاضى: لا حجة للمخالف بظاهر هذا الحديث ؛ إذ ليس قولها: (إن فريضة
الله على عباده فى الحج أدركت أبى شيخأ كبيراً) مما يوجب دخوله فى هذا الفرض، بل أخبرت أن إلزام الله عباده الحج الذى وقع بشرط من استطاع إليه سبيلا، كان وأبوها بصفة من لا يستطيع، وهذه الزيادة هنا بقوله: " على عباده) تقضى على الأحاديث التى فيها: (أدركته) ولم يذكر فيها هذه الزيادة، ثم استأذنته فى: هل لها أن تحج عنه ؟ وهل يباح
(1) ساقطة من ع.
(2) الشائى فى الكبرى، كلحج، بتثبيه قضاء الحج بقضاء الدين 2 / 324، أحمد 4 / 5.
(3) فى ع: يلزمه.
(4) لى عحران: 97.
(5) فى ع: وشبه فلك.(4/436)
كتاب الحج / باب الحج عن العاجز...
إلخ 7 س 4 408 - (1335) حَدثنِى عَلِى بْنُ خَشْرَمٍ، أخْبَرَنَا عِيمسَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ
لها ذلك أو له فيه أجر ومنفعة ؟ هذا أظهر معانى الحديث وهو مذهب مالك ومن / شايعه، وقال بقوله من السلف والخلف: إن الاستطاعة على العموم، وهى القدرة على الوصول كيف تأتى، وليس من شرطه الراحلة لمن يقدر على الوصول على رجليه من غير مشقة فادحة.
واختلف شيوخنا: هل تراعى فى ذلك عادته أم لا ؟ قال مالك: ما ذلك إلا قدر طاقة الناس، ولا صفة فيها أبلغ مما قال الله تعالى: { مَنِ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ م!بِيلاً} (1)، وذهب معظم الفقهاء إلى أن الاستطاعة الزادُ والراحلة، ولم يلزموا من لا يقدر على الراحلة ويقدر على المشى الحج.
وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن الاستطاعة الزاد والراحلة (2)، ولكن لا يوافقون المخالف فى مآل قوله: وقد جاء حديث بهذا فى تفسير الاستطاعة، وتأويله عندنا: اْنها أحد أنول الاسحطاعات لا أنه تفسير كلية الاستطاعة، وعليه يتأول ما أطلقه من ذلك بعض أصحابنا بدليل حال أبى الخثعمية، وهو ممن يستطيع مع وجود الزاد والراحلة (3)، مع أن أهل الحديث قد ضغفوا راوى هذا التفسير فى الحديث، ولعمرى إنه ليبين إن صح ويشير إلى معنى الاستطاعة وهو السبب الموصل للبيت من الزاد والراحلة، وما فى معناها من صحة الجسم وأمان الطريق ؛ إذ الزاد والراحلة فى طيهما، فما قام مقامهما من صحة البدن قام مقامهما فى الوجوب.
(1)+ عمرلن: 97.
(2) انظر: التمهيد 9 / 126 وما بعدها، تفسير القرطبى 4 / 145 وما بعدها.
وقال عمر بن الخطاب: { مَنِ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ شَيلأ}: قال: الزاد والراحلة، وبه قال ابن عباس
وعطاء وعمرو بن دينار وسعيد بن جبير والحسن.
قال ئبو جعفر: وأولى الأقوال عندنا بالصواب قول من قال بقول ابن الزبير وعطاء أن ذلك على قدر الطاقة ؟ لأن السبيل فى كلام العرب الطريق، فمن كان واجدا طريقا إلى الحج لا مانع له من زمانة أو عجز اْو عدو أو قلة ماَ فى طريقه أو زاد أو ضعف عن المثى، فعليه فرض الحج لا يجزيه إلا أداؤه، فإن لم يكن واجداً سبيلأ، اْعنى بذلك ة فإن لم يكن مطيقا الحج لتعذر بعض هذه المعانى التى وصفتها عليه، فهو ممن لم يجد إليه طريقا ولا يستطيعه ؛ لأن الاستطاعة بلى ذلك هو للقدرة عليه.
انظر: تفسير الطبرى 4 / 11، 12.
(3) الحديث فى الترمذى، كالحج، بما جاَ فى إيجاب الحج بالزاد والراحلة برقم (13 مأ، وقال فيه: (حديث حسن)، وقال: فيه ابن يزيد الخورى قد تكلم فيه 3 / ول ا، وابن ماجه، كالمنامك، بما يوجب الحج، عن ابن عمر، وجاَ عن ابن عباس 967 / 2، والبيهقى فى الكبرى، بالرجل يطيق المثى، عن أنس، وهو من مراسيل الحسن، وكذا حديث ابن عمر ولبن عباس، ثم قال: أما حديث بن عمر ضعفه أهل العلم بالحديث، وأما حديث أنس فما لراه إلا وهما.
وروى عن عائثة أنها قالت: سئل النبى ( صلى الله عليه وسلم ): ما السبيل إلى الحج ؟ قال: (الزلد والراحلة)، وللحفوظ منها حديث الحسن عن قتادة.
الكبرى 4 / 330.
221 / ب
438(4/437)
كتاب الحج / باب الحج عن العاجز...
إلخ شِهَاب، حَدثنَا سُليْمَانُ بْنُ يَسَار عَنِ ابْنِ عَبَّاص، عَنِ الفَضْلِ ؛ أنَّ امْرَأةً مِنْ خثعَمَ قَالَتْ:
وقد اتفقوا أنه لا يلزم المريض والشيخ والضعيف ومن لا يقدر على مشى الِحِج بنفسه ؛
إذ ليس بمستطيع لهذا، وقد قال الله تعالى: { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدينِ مِن حربم} (1)، وقد قال - عليه السلام -: ا لا تحل الصدقة لغنى، ولا لذى مرة سوىإ (2)، فقد ألحق صحة الجسم بوجود المال، وقال تعالى: ءِ{ يَأتُوكَ رِجَالأ وَعَلَئ كُل ضَامِر} (3).
ثم اختلفوا بعد إذا عجز لجسمه، كالشيخ الهرم ومن لزمته علة، أو خفت أعضاؤه عن الركوب والمشى، وهذا هو المعضوب وله مال، هل تلزمه الاستنابة فى الحج عن نفسه على ما تقدم ؟ فمالك لا يوجبه (4)، ومعظمهم يوجبونه ؛ أخذاً بظاهر الحديث، وأن الاستطاعة بالمال استطاعة، فيحج غيره عن نفسه ممن يطيقه لذلك بأجر أو بغير أجر، فإذا وجد ذلك وقدر عليه وجب عليه الحج.
وهذه النيابة عنه، وهذا مذهب (ْ) الشافعى ومن شايعه، وأبو حنيفة (6) وغيره يقول: إذا لم يجد ما يكرى به من يحج عنه لم يلزمه، وإن تطوع له به متطوع من ولد أو غيره.
ثم اختلفوا إذا صح هذا المعضوب وقد حج عنه، فجمهور هؤلاء أنه يستأنف الحج ولا يجزئه تلك النيابة، وقال أحمد وإسحق (7): يجزئه ذلك، واذا أوصى بها وهو ضرورة كانت عند مالدً وأبى حنيفة من ثلثه، وعند الشافعى من رأس ماله.
وقد قلنا: إنه لا ظاهر فيه للوجوب، وأن قولها: (فريضة الله على عباده أدركت أبى) حِن فُرض الحج على عباده المستطيعن كان أبى بصفة من لم يُفرض عليه من عدم الاستطاعة، وما فى الرواية الأخرى: (إن أبى شيخ كبير، عليه فريضة الله فى الحج، وهو لا يستطيع أن يستوى على ظهر بعيره "، فقد قلنا: إن الرواية الثانية بقوله: (على عباده " تبين هذا الإشكال وترفعه، وقيل: يحتمل أنها ظنت اْن ذلك يجب عليه، وقيل: يحتمل أن يكون على ظاهره، وأنه كان حين فرض الحج ممن يستطيع، وهو الآن ممن لا يستطيع.
وقد اختلف فى فرض الحج متى كان ؟ فقيل: سنة خمس، وقيل: سنة تع، دإذا احتمل هذا لم يكن فى قولها ذلك، واقرار النبى - عليه السلام - لها عليه حجة للمخالف، ومما استدلوا به قوله فى كتاب مسلم فى الحديث الآخر: (أرأيت لو كان على اْبيك دين
(1) 1 لحج: 87.
(2) أبو داود، كالزكاة، بمن يعطى من الصدقة وحد الغنى 1 / 379، والنسائى، كالزكاة، بإذا لم يكن له دراهم وكان له عدلهم 5 / 99، وابن ماجه، كالزكاة، بمن صأل عن ظهر غنى 589 / 1.
(3) 1 لحج: 27.
(4 - 6) لنظر: ا لاستذكار 2 1 / 62، 63.
(7) لنظر: المغنى لابن قدامة 5 / 21 وما بعدها.(4/438)
كتاب الحج / باب الحج عن العاجز...
إلخ 439 يَا رَسُولَ اللهِ، إِن أبِى شَيْخ كَبِير، عَليْهِ فَرِيضَةُ اللهِ فِى الحَبئ، وَهُوَ لا يَسْتَطِيعُ أنْ يَسْتَوِىَ
كنت تقضينه ؟) (1) والدين واجب وليس هذا بظاهر، إذ لا يلزم الولى قضاء دين وَليه، لانما تمثيله بقضاء الدين فى المنفعة لحجها عنه من الالمجر بما شفق عنه فيه، ولا سيما إن كان الميت قد نذره، كما جاء فى الحديث الآخر: (وعليها نذر) (2)، فصارت تلك النفقة كالدين عليها ؛ إذ الحج يجمع عمل المال والبدن، فمن أداه عنه اْبراْ ذمته منه كالدين، وبما يناله من بركة دعالْها هناك كما ينتفع بأداء الدين وزوال تباعته إذا قضاه عنه، وقد روى فى هذا: (قيل: اْينفعه ؟ قال: كما لو كان على أحدكم الدين فيقضيه وليه) (3)، وليس هذه صورة الوجوب، وقد روى عبد الرزاق عن الثورى: اْن رجلأ سأل النبى - عليه السلام -: أ أحج عن اْبى ؟ قال: (إن لم يزده خيرأ لم يزده شرأ) (4) لكنه مما تفرد به عبد الرزاق عن الثورى.
قال أبو عمرو: حديث الخثعمية عند مالك واْصحابه مخصوص بها، كماض سالم مولى اْبى حذيفة برضاعة الكبير عنده وعند المخالف، وقال غيره: فى حديث الخثعمية اضطراب لا تقوم به حجة، مرة جاء: (إن فريضة الله أدركت أبى) كما هنا، ومرة جاَ: (إن اْمى ماتت / وعليها نذر) (5)، ومرة جاء: أن السالْل رجل، ولكن قد يحتمل - أيضا - أنها قصص متفرقة، ومذهب مالك والليث والحسن بن حيى: أنه لا يحج أحد عن أحد، إلا عن ميت (6) لم يحج حجة الإسلام ولا ثبوت عن فرضه.
قال مالك (7): إذا أوصى، وكذلك عنده ولو كان اْوصى بالتطوع.
وحكى عن النخعى وبعض السلف: لا يحج أحد عن أحد جملة، وحكى عن مالك مثله دان كانت وصية، وقال جمهور الفقهاَ: يجوز أن يحج عن الميت عن فرضه ونذره (8)، د إن لم يوص بذلك ويجزى عنه، واختلف قول الشافعى فى الأجزاَ عن الفرض، واْجاز أبو حنيفة والثورى وصية الصحيح بالحج عنه تطوعا، وروى مثله عن مالك، وقال بعض أصحابنا: لا يجوز ذلك إلا الابن عن أبيه (9)، وقال آخرون: أو عن ذوى القرابة القريبة (ْا)، يعنون من الموتى.
وقال سفيان والحسن بن على: لا تحج فى الوصية بالحج من لم يحج عن نفسه، وقاله
(1) صبق تخريجه ص 281.
(2) للبخارى، كالوصايا، بما يستحب لمن يتوفى فجأة اْن يتصدقوا وقضاء النذور على الميت 2 / 10، وأبو داود، كللأيمان والنذور، بفى قضاء النذر عن الميت 1 / 212.
(3) مسند الحميدى 1 / 235 برقم (507).
(4) المصنف، كالوصايا، بالصدقة عن الميت 9 / 0 6 (1 1634) بنحوه.
(5) البخارى، كالاعتصام، بمن شبه أصلاً معلومأ بأصل مبين قد بين للله حكمها ليفهم السائل 3 / 135.
(6 - مأ انظر: التمهيد 9 / 134 وما بعدها.
لا، 10) دنظر: التمهيد 9 / 135.
222 / 10
440(4/439)
كتاب الحج / باب الحج عن العاجز...
إلخ
عَلى ظَهْرِ بَعِيرِهِ.
فَقَالَ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ): (فَحُخى عَنْهُ).
الشافعى (1) فيمن حج عن ميت، وأجاز ذلك مالك، والاختيار عنده اْن يكون من حج عن نفسه، وقال مرة: لا يحج عنه ضرورة ولا من فيه رق، وجمهورهم يكره الإجازة فى ذلك.
وقال ابو حنيفة: لا يجوز، وأجازها الشافعى (2)، وله حول بكراهتها ابتداء، فإذا وقعت مضت وهو قول مالك (3).
وقد قال بعض أصحابنا بإجازتها فى الميت دون غيره.
وفى قوله: - عليه السلام - لها: (نعم) دليل على صحة الرخصة فى ذلك، وجواز النيابة فيه على سبيل التطوع، كما قدمناه.
وعلى أحد القولن عندنا فى هذ ا الأصل، وجواز حج المرأة عن الرجل، خلافأ للحسن (4) بن حى وحده، لمخالفتها إياه فى الإحرام، ولباس المخيط والخلاف وغير ذلك.
وهذ ا الحديث يرد عليه، لا سيما على مذهبهم فى أنها تقضى عنه حجة الفرلضة، وقد تقدم الكلام على الاستنابهّ[ فى العبادات وما يجوز منها فيه] (5) وما لا يجوز صدر الكتاب، وتقدم فى حديث جابر الكلام على نظمر الفضل.
وقيل: فيه جواز حج المرأة بغير ذى محرم ؛ إذ لم يسألها النبى - عليه السلام - عن ذلك، وفى هذ ا ضعف، وفيه ما يلزم الأئمة من تغيير ما تخشى فتنته ومنع ما ينكر فى الدين.
وفى صرف النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وجه الفضل عن جهتها وتغطيته وجهه على ما جاء فى الحديث الآخر تغيير الأمر من الجهتيئ، وفيه دليل على إحرام للرأة فى وجهها، قيل: وفيه أن الحجاب مرفوع عن النساء، ثابت على أزواج النبى ( صلى الله عليه وسلم ) على نص التلاوة ة إذ لم يأمرها النبى - عليه السلام - بستر وجهها، وقد يقال: إن هذا كان قبل نزول الاَية بإدناء الجلابيب والستر.
قال أبو عبد الله: والاستتار للنساء سنة حسنة والحجاب على أزواج النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فريضة.
وفيه الحُجة لللقول بالقياس وتشبيه ما اختُلف فيه أو أشكل على ما اتفق عليه وحُفق ؛ ولهذا ترجم البخارى عليه فى بعض تراجمه: من شبه أصلأ بنظر ما بأصل مبين.
قالوا: وفيه أن العمرة غير واجبة ؛ إذ ذكرت الحج وفرضه وعجز أبيها عن ذلك ولم تذكر العمرة.
(1) انظر: ا لتمهيد 9 / 136.
(2، 3) ا نظر: التمهيد 9 / 137.
(4) جاَ فى التمهيد: وقال الحسن بن صالح بن حيى: يكره ان تحج المرأهّ عن الرجل، ولا يكره أن يحج الرجل عن المراْة ة لأن المراْة تلبس وللرجل لا يليس.
وفى حديث الخثعمية رد على الحسن، فى قوله السابق.
التمهيد 9 / 136، 137.
(5) سقط من الأصل، واستدرك فى الهامش.(4/440)
كتاب الحج / باب صحة حج الصبى وأجر من حج به
441
(72) باب صحة حج الصبىّ، وأجر من حج به
9 0 4 - (1336) حَدثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَابْنُ أبِى عُمَرَ، جَمِيغا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
قَالَ أبُو بَكْر: حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَيق ُيب - مَوْلى ابْنِ عَبَّاس - كنِ ابْنِ عَبَّاسي، عَنِ النَّىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، لقِىَ رَكئا بالرَّوْخاءِ، فَقالَ: (مَنْ ألقَوْمُ ؟).
قَالوا: المُسْلِمُونَ.
فَقَا لوا: مَنْ ؟نتَ ؟ قَاذ: (رَسمُولُ اللىِ)، فَرَفَعَتْ إِليْهِ امْرَ!صَبِئا فَقَالتْ: ألِهَنَما حَج ؟ قالَ: (نَعَمْ، وَلكِ أجْر).
وقوله: إنه - عليه السلام - لقى ركبا بالروحاء فقال: (من القوم ؟) قالوا: المسلمون.
قالوا: من اْنت ؟ قال: (رسول الله) ة يحتمل أن هذا اللقاء كان ليلاً، ويحتمل أن يكون نهارأ، لكنهم ممن لم يهاجروا إلى المدينة ولا وفد عليه من الاْعراب والقبائل الذين أسلموا، وقد تقدم فى حديث جابر أنه أُذْن فى الناس أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حاج، فقدم المدينة خلق كثير ليأتموا به (1)، فلعل هولاء ممن قدم فلم يلقوه إلا هناك، ولذلك لم يعرفوه.
وقوله: فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج ؟ قال: (نعم، [ ولك أجر] (2))،
قال الإمام: فيه حجة لنا وللشافعى (3) على أن الصغير ينعقد عليه الحج، ويجتنب ما يجتنهب المحرم، وأبو حنيفة (4) لا يرى ذلك، وقد يقول أصحابه: يُحمل هذا على أنه يراد به تمرين الصغار على الحج.
د ان قالوا: أ يحتمل] (5) أن يكون هذا كان بالغأ.
قلنا: فما فالْدة السوال: هل له حج ؟ وهذا يبطل تأويلهم، وأيضأ فى بعمب! طرق الحديث فى غير كتاب مسلم: أن الصبى كان صغيراً (6).
قال الق الى: قوله فى حديث مسلم: (رفعت امرأة صبيا لها).
بدل على صغره ؛
إذ لا ترفعه غالبا إلا وهو بتلك الحال، لا سحِما رفعه بذراعه، على ما جاء فى الموطأ (7): فأخذت بضبعى صمبى لها، قال: وهى فى محفتها، وفى غيره: فأخرجته من محفت!ها (8).
ولا خلاف بين أئمة العلم فى جواز الحج بالصبيان، إلا قوما من اْهل البدع منعوه، ولا يلتفت لقولهم.
وفعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) - أيضأ - لذلك لاجماع الأئمة والصحابة يرد قولهم، لانما الخلاف
(1) حديث جابر الطويل مجق برفم (147).
(2) من ع.
(3) 1 نظر: ا لحا وى 4 / 206.
(4) الاصتذكار 13 / 2 عهد، وانظر: المغنى 5 / 45 وما بعدها.
(5) فى هامش ع.
للا) ابن ماجه، كالحج، بحج الصبى (2910) من حديث جابر بن عجد الله.
(7) الموطأ، كالحج، بجامع الحج 1 / 422 (244) من حديث ابن عباص - رضى الله عنه.
(مامسندلحمد 219 / 1.
222 / ب
442(4/441)
كتاب الحج / باب صحة حج الصبى وأجر من حج به 410 - (... ) حدثنا أبُو كُرَيْب مُحَمَدُ بْنُ العَلاء، حَدثنَا أبُو اسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ،
عَنْ مُحَمَدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْب، عَنِ ابْنِ عَئاس، قَالً: رَفَعَتِ امْرَأه!صَبِيًا لهَا، فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ألِهَنَا حَج ؟ قَالَ ة (نَعَمْ، وَلكِ أجْر).
ص ص !، ص ص، 5، ورصءعص ص، ءه ص ص محص، 5 ص، ص ه
411 - (... ) وحدثنِى محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمنِ، حدثنا سفيان، عن إِبْرَاهيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْب ؛ أن امْرَأةً رَفَعَتْ صَبِيًا فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ألِهَنَا حَبئ ؟ قَالَ - (نَعَمْ، وَلكِ أجْز).
ص ص يره، ورص ص محص ص، ص ه ص ص محص، 5ء، ص ه، ص ير 5، 5 ص ص
(... ) وحدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الرحمنِ، حدثنا سفيان، عن محمد بنِ عقبة،
عَنْ كُريب، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، بِمِثْلِهِ.
للعلماء هل ينعقد حكم الحج عليهم كما ذكره، وفائدة الخلاف فى ذلك إلزامهم من الفدية والدم والجبر ما يلزم الكبير اْم لا (1) ؟ فأبو حنيفة لا يلزمهم شيئا، وإنما يجتنب عنده ما يجتنب المحرم على طريق التعليم والتمرين.
وسائرهم يلزمونه ذلك، ويرون حكم الحج منعقداً عليه ؛ إذ جعل له النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حخا.
واْجمعوا أنه لا يجزئه إذا بلغ من الفريضة، إلا فرقة شذت، فقالت: إنه يجزئه ولم يلتفت العلماء إلى قولها.
ثم اختلفوا فيمن أحرم وهو صبى فبلغ قبل عمل شىء من الحج، فقال مالك (2): لا يرفض إحرامه ويتم حجه، ولا يجزئه عن حجة الإسلام، قال: وإن استأنف الإحرام قبل الوقوف بعرفة أجزاْه عن حجة الإسلام، وقال: يجزئه إن نوى / ب!حرامه الأول حجة الإسلام، وقال أبو حنيفة: يلزمه تجديد النية للإحرام ورفض الأول ؛ إذ لا يترك فرض النافلة، وقال الشافعى: تجزئه ولا يحتاج إلى تجديد نية، ولذلك اختلفوا على هذا فى العبد يحرم ثم يعتق سواء.
واختلف عن مالك فى الرضيع ومن لا يفقه، هل يحج به ؟ وحمل أصحابنا أن قوله بالمنع إنما هو على الاستحباب لتركه والكراهة لفعله لا على التحريم، فقال كمْير من العلماء: إن الصبى يثاب على طاعته ويكتب له حسناته دون سيئاته، وروى ذلك عن عمر بن الخطاب.
وقد اختلف هل هم مخاطبون على جهة الندب أم غير مخاطبن، إنما يخاطب أولياؤهم بحملهم على آداب الشريعة وتمرينهم عليها، وأخذهم بأحكامها فى أنفسهم وأموالهم ؟ وهذا هو الصحيح، ولا يبعد مع هذا أن يتفضل الله بادخار ثواب ما عملوه من ذلك لهم.
وقوله: (ولك أجر): يعنى فيما تتكلفه من أمره بالحج وتعليمه إياه، وتجنبه ما
يلزم فيه، وقد تقدم شىء من هذا الباب.
(1) لنظر: الحاوى 4 / 210 وما بعدها.
(2) انظر: الاستذكار 13 / 322، للتمهيد 1 / 0 1 1.(4/442)
كتاب الحج / باب فرض الحج مرة فى العمر
443
(73) باب فرض الحج مرة فى العمر
2 1 4 - (337 1) وَحَدثنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ، أخْبَرَنَا الرَّبِيعُ
ابْنُ مُسْلِمٍ القُرَشِى، عَنْ مُحَمَدِ بْنِ زِبَادٍ، عَنْ أَبًى هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: أَئهَا النَاسُ، قَدْ فَرَضَ اللّهُ عَليكُمُ الحَجَّ فَحُخوا).
فَقَالَ رَجُل: كُلّ عَامٍ يَا رَسُولَ
وقوله: (قد فرض الله عيكم الحج[ فحخوا] (1))، فقال رجل: أكُل عام ؟
[ فسكت] (2) ثم قال: ا لو قلت: نعم، لوجبت، ولما استطعتم) الحديث، قال الإمام: اختلف الناس فى الأمر المطلق، فقال بعضهم: يُحمل على فعل مرة واحدة، وقال بعضهم: على التكرار.
وقال بعضهم: بالوقف (3)، فيما زاد على مرة، وظاهر هذا أن السائل لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إنما سأله لأن ذلك عنده يحتمل، فيصح أن يكون ذهب إلى بعض هذه الطرق، ويصح أن يكون إنما احتمل عنده من وجبما آخر.
وذلك اْن الحج فى اللغة: قصد فيه تكرير، فيكون احتمل عنده التكرير من جهة اشتقاق اللفظ، وما يقتضيه من التكرار وقد تعلق بما ذكرنا عن اْهل اللغة ها هنا من قال بإيجاب العمرة، وقال: لما كان قوله تعالى: { وَلِنَهِ عَلَى الئاسِ حِبئ الْبَيْتِ} (4) يقتضى على حكم الاشثقاق المتكرر، واتفق على أن الحج لا يلزم إلا مرة واحدة - كانت العودة إلى البيت تقتضى أن تكون فى عمرة حتى يحصل التردد إلى البيت، كما اقتضاه الاشتقاق.
قال القاضى: فيه ما كان - عليه السلام - من صفة الرأفة والرحمة بأمته، وفيه دليل على أنه كان له أن يشرع فى الدين برأيه ويجتهد فيه.
وقد اختلف فى هذا الأصل لقوله: ا لو قلت: نعم، لوجبت).
وقوله: (ذرونى ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم) الحديث: دليل على اْن الأشياء على استصحاب حال الاباحة فيما لم ينزل فيه حكم.
(1) من ع.
(2) ساقطة من ع.
(3) فى ع: إلى الوقف.
(4)+ عمران: 97.
444 (4/443)
كتاب الحج / باب فرض الحج مرة فى العمر اللّه ؟ فَسَكَتَ.
حَتَّى قَالهَا ثَلالا.
فَقَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لوْ قُلتُ: نَعَمْ، لوَجَبَتْ.
وَلمَا اسْتًطَعْتُمْ)، ثُئم قَالَ: (فَرُونِى مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِتمَا هَلكَ مَنْ كَانَ قَبْلكُمْ بكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ عَلى انبِيَائِهِمْ، فَإِفَا أمَرتُكُمْ بَشَىْء فَأتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِفَا نَهَيتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَدَعُوهُ).
وقوله: (فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم !، من قول الله تعالى: { فَاتقُوا
الفَهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (1)، وقد قل: إنها ناسخة لقوله تعالى: { ائقُوا اللهَ حَق تُقَاتِهِ} (2)، وقيل: لا نسخ فيها، وهى مفسرة ومُبينّة ؛ لأن حق تقاته تعالى: هو امتثال العبد ما أمر به، وما أمره إلا بما استطاع، وما جعل عليه فى الدين من حرج.
(1) التغابن: 16.
(2)+ عمران: 102.
(4/444)
كتاب الحج / باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره
445
(74) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره
3 1 4 - (338 1) حَدثنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَمُحَمَدُ بْنُ المُثَنَّى، قَالا: حَدثنَايحيى - وَهُوَ القَطَّانُ - عَنْ عُبَيْد اللهِ، أَخْبَرَنِى نَافِع عَنِ ابْنً عُمَرَ ؛ أنَّ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ا لا تُسَافِرِ المَرْأةُ ثَلالا، إِلا وَمًعَهَا فُو مَحْرَمٍ ).
(... ) وَحَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَا شَا غئدُ اللّه بْنُ نُمَيْرٍ وَأبوُ أسَامَة.
ح وَحَدثنَا
ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدثنَا أبِى، جَمِيغا عَنْ عُميدِ اللهِ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
وقوله: ا لا تسافر المرأة ثلاثأ إلا ومعها ذو محرم "، قال الإمام: أبو حنيفة يشترط
فى وجوب الحج على المرأة وجود ذى محرم (1)، والشافعى يشترط ذلك، أو امرأة واحدة (2)، ومالك لا يشترط شيئا من ذلك (3).
وسبب الخلاف معارضة عموم الآية لهذا الخبر، فعموم الآية قوله تعالى: { مَنِ ادْتَطَاعَ} (4) وهو يقتضى الوجوب دإن لم يكن ذو محرم، والحديث يخصص الاية (5)، فمن خصص الاية به اشترط المحرم، ومن لم يخصصها لم يشترط.
وقد تحمل مالك الحديث على سفر التطوع، ويؤيد[ مذهبه] (6) - اْيضا - اْن يقول: اتفىَ على أن عليها أن تهاجر من دار الكفر دإن لم تكن ذو محرم، لما كان سقراً واجبأ فكذلك الحج، وقد ينفصل عن هذا بأن يقال: إقامتها فى دار الكفر لا تحل، وتخشى على دينها ونفسها، وليس كذلك التأخر عن الحج، وأيضا فإن الحج يختلف (7) فيه، هل هو على الفور أو التراخى ؟
قال القاضى: لا خلاف فى وجوب الحج على المراْة كالرجل إذا استطاعته، واْن حكمها حكمه فى الاستطاعة على اختلاف العلماء فيها كما تقدم ذكره، إلا أن الحج لا يلزمها إن قدرت على المشى عندنا بخلاف الرجل، لأن مشيها عورة إلا فيما قرب من مكة، وجعل أبو حنيفة فيها ذا المحرم من جملة الاستطاعة (8) كما ذكر، إلا أن تكون دون مكة
(1) ا نظر: ا لاستذكا ر 13 / 236.
(4)+ عمرلن: 97.
(6) فى هامث!ع.
(8) لفظر: التمهيد 126 / 9.
(2، 3) ا نظر: ا لاستذكا ر 13 / 237.
(5) فى ع: فلك.
(7) فى ع: مختلف.
446 (4/445)
كتاب الحج / باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره فِى رِوَايةِ أبِى الكْر: فَوْقَ ثَلاثٍ.
وَقَالَ ابْنُ نُمَيْر فِى رِوَايَتِهِ عَنْ أبِيهِ: (ثَلاثَة إِلا وَمَعَهَا فُو مَحْرَمٍ أ.
414 - (... ) وَحَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدثنَا ابْنُ أيِ فُدَيْك، أخْبَرَنَا الضَّحَاكُ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنْ كئدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ا لا يَحِل لامْرَأةٍ!تُؤْمِنُ بِالئهِ وَاليَوْم الآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةً ثَلاثِ ليَال، إِلا وَمَعَهَا فُو محْرَم).
ص حص محه ص، 5، ص ص نص، 5 وص ص ص ص ص ه ص ص ص
415 - (827) حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أمِ! شيْبة، جميعًا عن جرِير.
قال ورَوَ حصَ !َ صً، ص ه،، صَ هًًً ه صً ص ص قتيبة: حدثنا جرِير، عن عبد الملك - وهو ابن عمير - عن قزعة، عن أبِى سعيد، قال: سَمِعْتُ منْهُ حَدِيثًا فَاكْجَبَنِىَ، فًقُلتُ لهُ: أنْتَ سَمِعْتَ هَنَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ئج قَالَ: فَأقُولُ عَلىَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مَا لمْ أسْمَعْ ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلا إِلى ثَلاثَة مَسَاجِدَ ؛ مَسْجِدِى هَذَا، وَالمَسْجِد الحَرَام، وَالمَسْجِد الأقْصَى لما.
وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ا لا تُسَافِرِ المَرْأةُ يَوْمَيْنِ مِنَ التَ!رِ إِلا وَمًعَهَا فُو مَحْرَم مِنْهَا، أوْ زَوْجُهَا ".
بثلاث ليال، ووافقه على ذلك جماعة من أصحاب الرأى وفقهاء أصحاب الحديث، وروى عن النخعى والحسن، وذهب الحسن وعطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين ومالك والأوزاعى والشافعى إلى أنه ليس بشرط (1)، ويلزمها حج الفريضة دونه، وروى عن عائشة، لكن الشافعى - فى أحد قوليه - يشترط أن يكون معها نساء ولو كانت واحدة تقية مسلمة (2)، وهو ظاهر قول مالك على اختلاف فى تأويل قوله: (تخرج مع رجال ونساء) هل لمجموع ذلك أم فى جماعة من أحد الجنسن ؟ وكثر ما نقله أصحابنا عنه اشتراط النساء.
وقال ابن عبد الحكم من أصحابنا: لا تخرج مع رجال ليسوا منها بمحرم، ولعل مراده على الانفراد دون النساء، فيكون وفاقا لما تقدم عندنا.
ولم يختلفوا أنه ليس لها أن تخرج فى غير فرض الحج إلا مع ذى محرم.
وقال الباجى: وهذا عندى فى الانفراد والعدد اليسير، فأما فى القوافى العظيمة فهى عندى كالبلاد، يصح فيها سفرها دون نساء وذوى محارم، قال غيره: وهذا فى الشابة، فأما المتجالة فتسافر كيف شاءت للفرض والتطوع مع الرجال ودون ذوى المحارم (3).
(1) لنظر: ا لاستذكا ر 13 / أ.
(3) لنظر: المععكى 3 / 82.
(2) الاستذكار 13 / 236 وما بعدها.
(4/446)
كتاب الحج / باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 447 ص ص محص، ص ص، 5، ورص ص محص، ص ص، 5، ص ه صءمحر، 5 ص، ءه عو
416 - وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفرِ، حدثنا شعبة، عن عبدِ المَلِك بْنِ عُمَيْر، قَالَ: سَمِعْتُ قَزَعَةَ قَالَ: سَمعْتُ أبَا سَعِيد الخُدْرِى قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أرْبَعَا، فَاغْجَبْنَنِى واَنَقْنَنِى، نَهَى أنْ تُسَافِرَ المَرأةُ مَسيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أوْ فُو مَحْرَمِ.
وَاقْتَضَ بَاقِىَ الحَلِيثِ.
417 - (... ) حَدثنَا عثمَانُ بْنُ أبى شَيْبَةَ، حَدثنا جَرِير"، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهيمَ،
عَنْ سَهْم بْنِ منْجَاب، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَ! سعيد الخُدْرِى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
ا لا تُسَافِرِ المَرْأةُ ثَلَالا، إِلَا مَعَ ذِى مَحْرَمِ).
418 - (... ) وَحَدثنِى أبُو غَسئَانَ المسْمَعِى وَمُحَفدُ بْنُ بَثدئارِ، جَمِيغا عَنْ مُعَاذِ بْنِ هشَامِ.
قَالَ أبُو غَسَّانَ: حَدىثتَا مُعَ ال، حَد!شَى أن، عَنْ قَتَالمحةَ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أبِى سَعِيد الَخُدْرِئ ؛ أن نَبِى اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ا لا تُسَافِرِ امْرَأةَ فَوْقَ ثَلاثِ ليَالِ، إِلا مَعَ ذِى مَحْرَمِ).
وقوله فى الرواية الواحدة عن أبى سعيد: (ثلاث ليال) وفى الأخرى: (يومين)
وفى الأخرى: (أكثر من ثلاث) وفى حديث ابن عمر: (ثلاث) وفى حديث أبى هريرة: (مسيرة ليلة) وفى الأخرى عنه: (يوم وليلة) وفى ال الرى عنه: (ثلاثا): وهذا كله ليس يتنافر ولا يختلف، فيكون - عليه السلام - منع من ثلاث، ومن يومين، ومن يوم، أو يوم وليلة وهو أقلها، وقد يكون قوله - عليه السلام - هذا فى مواطن مختلفة، ونوازل متفرقة، فحدث كل من سمعها بما بلغه منها وشاهده، دإن حدث بها واحد فحدث مرات بها على اختلاف ما سمعها، وقد يمكن اْن يلفق بينها بأن اليوم المذكور مفرداً، والليلة المذكورة مفردة بمعنى اليوم والليلة المجموعن ؛ لأن اليوم من الليل والليل من اليوم، ويكون ذكره يومين مدة مغيبها فى هذا السفر / فى السير والرجوع، فأشار مرة بمسافة السفر ومرة بمدة المغيب، وهكذا ذكر الثلاث، فقد يكون اليوم الوسط بين السير والرجوع التى تقضى فيه حاجتها بحيث سافرت له، فتتفق على هذا الأحاديث، وقد يكون هذا كله تمثيلأ لأقل الأعداد ؛ إذ الواحد أول العدد وأقله، والاثنان أول التكثير وأقله، والثلاث أول الجمع، فكأنه أشار أن مثل هذا فى قلة الزمن لا يحل لها السفر فيه مع غير ذى محرم (1)، فكيف بما زاد ؟ ولهذا قال فى الحديث الاَخر: (ثلاثة أيام فصاعداً) وبحسب اختلاف هذه الروايات اختلف الفقهاء فى تقصير المسافر وأقل السفر، فأبو حنيفة بالثلاث، ومالك
(1) 1 لاستذكا ر 13 / 238.
223 / 1
448 (4/447)
كتاب الحج / باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (... ) وَحَدثنَاهُ ابْنُ المُثَنَّى، حَدثنَا ابْنُ أبِى عَدِىٍّ، عَنْ سَعِيد، عَنْ قَتَ الةَ بِهَنَا الإِسْنَادِ.
وَقَالَ: (!ثْثَرَ مِنْ ثَلاث، إِلا مَعَ شِ مَحْرَمٍ ).
ص فحص مص -، 5، ص ص حمص ه نص ه ص 5 ص ص ه
9 1 4 - (1339) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن سعيد بنِ أن سعِيد، عن أَبيهِ ؛ أنَّ أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَاذ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ءًا لا يَحِلّ لامْرَأةٍ مُسْلَمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةً ليْلةٍ، إِلَا وَمَعَهَا رَجُل فُو حُرْمَةٍ مِنْهَا).
والشافعى باليوم والليلة واليومن، التى هى أقل ما وقع عليها اسم السفر بمقتضى هذا الحديث، على ما ذكرناه فى الصلاة.
وقوله: (إلا ومعها ذو محرم): عموم فى ذوى المحارم، وكراهة مالك سفرها مع
ابن زوجها دإن كان ذا محرم منها، فإنما ذلك لفساد الناس بعد، وأن المحرمية عنهم فى هذا ليست فى المراعاة كمحرمية النسب، والمرأة فتنة ممنوع الانفراد بها لما جبلت عليه نفوس البشر من الشهوة فيهن، وسلط عليهم من المثميطان بواسطتهن، ولأنهن لحم على وضم (1) إلا ما ذب عنه، وعورة مضطرة إلى صيانة وحفظ وذى غيرة يحميها ويصونها، وطبع الله فى ذوى المحارم من الغيرهّ على محارمهن والذب عنهن ما يؤمن عليهن فى السفر معهم ما يخشى.
وقوله: (فأعجبننى وآنقننى): معنى (اتقننى): أى أعجبتنى، وإنما جاز تكرار المعنى لاختلاف اللفظ، والعرب تفعل ذلك كثيرأ للبيان والتكيد، قال الله تعالى: { أُوْلَثكَ عَلَ!مْ صَلَوَاث نِن زثهِمْ وَرَحْمة} (2)، والصلاة من الله الرحمة، وقال الله تعالى: { فَكَلُوا مِفا غَنِمتمْ حمَلالاً طَنئِا} (3)، والطيب هنا الحلال، وأنشد للحطيئة:
ألا"حبذاهندواْرض بهاهند وهنداْتى من دونها النأى والبعد
وقال آخر:
يبكيك نأى بعيدالدارمغترب ياللكهول وللشبان للعجب
والنأى: هو البعيد والمغترب، ومثله كثير فى حديث ابن مسعود - رضى الله محنه -: (إذا وقعت فى آل حاميم وقعت فى روضات أتأنق فيهن، (4) قال أبو عبيد: أى أتتغ محاسنهن.
وقال أبو حمزة: معناه: أستلذ بقراءتهن.
والمونق: المعجب، وهنه: منظر مونق.
قال القاضى: وقوله: ا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) الحديث: فيه تعظيم
(1) الوضم: كل شىء يوضع عليه اللحم من خشب او بارية يوقى به من الأرض.
لفظر: اللسان، ماق (وضم).
(2) ا لبقرة: 157.
(3) ا لأنفال: 69.
(4) الدر المحور للسيوطى 5 / 344.
(4/448)
كتاب الحج / باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 449 420 - (... ) حَدثنِى زهُيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا يحيى بْنُ سَعيد، عَنِ ابْنِ أبِى ذئْب، حَدثنَا سَعِيدُ بْنُ أبِى سَعِيد، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَبِىَّ كلقع، قَالَ: (لاَ يَحِلُّ لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِاللّهِ وَاليَوْم الآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْبم، إِلا مَعَ شِ مَحْرَمٍ ).
421 - (... ) وَحَدثنَا يحيى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلى مَالِك عَنْ سَعيدِ بْنِ أبِى سَعِيد المَقْبُرِىِّ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (لاً يَحِلُّ لاَمْرَأة تُؤْمِنُ بِالنهِ وًا ليَوْم الآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْبم وَليْلة، إِلا مَعَ شِ مَحْرَبم عَليْهَا).
هذه المساجد وخصوصها بشد الرحال إليها، ولأنها مساجد الاْنبياَ، ولفضل الصلاة فيها، وتضعيف اْجرها، ولزوم ذلك لمن نذره، بخلاف غيرها مما لا يلزم ولا يباح بشد الرحال إليها إلا لناذر، ولا لمتطوع لهذا النهى، إلا ما اْلحقه محمد بن مسلمة من مسجد قباَ، وإلزامه إتيانه لمن نذره ؛ لما روى اْن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كان يأتى قباَ راكبأ وماسْيا، وما روى عنه من فضل الصلاة فيه كما ذكر فى المساجد الأُخر، ولما روى أنه المسجد الذى اْسس على التقوى على خلاف فيه، هل هو أو مسجد المدينة ؟ د انه مسجد المدينة (1) مذهب الجمهور والمذكور عن النبى على، وقال الداودى: إتيان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) مسجد قباَ يدل أن ما قرب من المساجد الفاضلة من المصر فلا بأس أن يوتى مشيأ وركوبا، ولا يدخل فى النهى فى أعمال المطى لغير المساجد الثلاثة تأيد ؛ لأن الاْعمال وشد الرحال لا يكون لما قرب غالبأ، وذهب بعضهم إلى أنه إنما يمنع أعمال المطى للناذر، وأما لغير الناذر ممن يرغب فضل مشاهد الصالحين فلا.
قال الإمام: خرج مسلم فى باب ا لا يحل لامرأة): ثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك بن أنس، عن سعيد بن اْبى سعيد، عن أبيه، عن أبى هريرة، عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
قال بعضهم: هكذا وقع فى نسخ عن أحمد وأبى العلاَ والكتانى، وكذا رواه مسلم عن قتيبة، عن الليث، عن سعيد، ومسلم - أيضأ - والبخارى عن ابن أبى ذئب، [ عن سعيد، عن أبيه، واستدرك عليهما الدارقطنى (2) إخراجهما عن ابن أبى ذئب] (3)، وعلى مسلم حديث الليث، واحتج بأن مالكأ ويحيى بن أبى كثير وسهيلأ قالوا: عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة، [ فلم يذكروا (عن أبيه)] (4)، والصحيح عن مسلم فى
(1) الترمذى، كتفسير القرآن، بتفسير سورة التوبة 5 / 280 برقم (99 30).
وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، من حديث عمران بن أبى أنس - رضى الله عنه.
(2) الالزامات والتتغ للدلرقطنى ص 134.
(3) فى هامش ع.
(4) سقط من ع.
450(4/449)
كتاب الحج / باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 422 - (... ) حدثنا أبُو كَامِل الجَحْدَرِى، حدثنا بشْرٌ - يَعْنِى ابْنَ مُفَضل - حدثنا سُهَيْلُ بْنُ أبِى صَالِح، عَنْ أبِيه، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: َ قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا يَحِلُّ لامْرَأة أنْ تُسَافِرَ ثَلالا، إِلا وَمَعَهًا فُو مَحْرَبم مِنْهَا).
423 - (1340) وَحَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أن شتئبَةَ وَأبُو كُرَيْب، جَميغا عَنْ أبِى مُعَاوِبَةَ.
قَالَ أبُو كُرَيْب: حدثنا أَبُو مُعَاويَةَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِى صَالِح، عَنْ أبِى سَعِيد الخُدْرِىِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا يَحِلُّ لامْرَأة تُؤْمِنُ بِالثهِ وَاليَوْم الآخِرِ، أنْ تُسَافِرَ سَفَزا يَكُونُ ثَلالَةَ أيَّابم فَصَاعِلئا، إِلا وَمَعَهَا أبُوهَا، أوْ أبْنُهَا، أوْ زَوْجُهَا، أوْ أخُوهَا، أوْ فُو مَحْرَم مِنْهَا).
ص ص نص ص، ص ه ه، ء صوص صء، ص ص* ص ص نص ص ! ص مححص
(... ) وحدثنا أبو بكرِ بن ابِى شيبة وأبو سعِيد الأشج، قالا: حدثنا وكِيع، حدثنا الأعْمَشُ، بِهَنَا الإِسْنَادِ، مِثْلهُ.
424 - (1341) حَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أيِى شَيْبَةَ!زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، كِلاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ.
قَالَ أَبُو بَكْر: حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدثنَا عَمْرُو بْنُ دينَار، عَنْ أبى مَعْبَد، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَئاس يَقُولُ: سَمِعْتُ النَبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) يَخْطُبُ يَقُولَُ: ا لا يَخْلوَن رَجُل ئامْرَأة إِلا وَمَعَهَا فُو مَحْرَمِ، وَلا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِى مَحْرَم ثا، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ ائثهِ، إِنَ امْرَأتِى خَرَجتْ حَاخة، ياِنِّى اكْتُتِبْتُ فِى غَزْوَةِ كَنَا وَكَذَا.
قَالَ: (انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَاتِكَ).
حديثه هذا عن يحيى بن يحعى، عن مالك، عن سعيد عن[ ائى هريرة] (1)، ليس فيه والد شمحيد! ولذلك خرجه أبو مسعود الدمشقى، وكذا (2) رواه[ جل] (3) اصحاب مالك من رواة الموطأ عنه (4).
قال الق الى: قال الدارقطنى: ورواه الزهرانى والفروى عن مالك فقالا: عن ائيه.
وقوله: ا لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم): كما تقدم من أمن غلبة الشهوة والفتنة عليهما لحضور ذى المحرم لغيرته عليها وذبه عنها.
(1) في هامث!ع.
(3) زائدة فى ع.
(2) فى ع: وكذلك.
(4) فى ع: عن مالك.(4/450)
كتاب الحج / باب سفرالمرأة مع محرم إلى حج وغيره 451 (... ) وَحَدثنَاهُ أبُو الرئيع الرفرَانِىُّ، حَدثنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرو، بِهَنَما الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
(... ) وَحَدثنَا ابْنُ أيِى عُمَرَ، حَدثنَا هِشَائم - يَعْنِى ابْنَ سُليْمَانَ - المَخْزُومِىّ، عَنِ ابْنِ جُريج، بِهَنمَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
وَلمْ يَذْكُرْ: ا لا يَخْلوَن رَجُلٌ بِامْرَأة إِلا وَمَعَهَا فُو مَحْرَم).
وقوله: (فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتى خرجت حاجة، د انى اكتتبت
فى غزوة كذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك): فيه وجوب الحج على النساء، د الزام اْزواجهن تركهن وندبهن إلى الخروج معهن، وأن ذلك أفضل من خروجه للغزو ؛ لأن المعونة على أداء الفريضة موكدة، وقد تكون فريضة فى بعض الوجوه.
223 / ب
452(4/451)
كتاب الحج / باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره
(75) باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره
425 - (1342) حَدثنِى هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدثنَا حَخاجُ بْنُ مَحْمَد، قَالَ: قَالَ
ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِى أبُو الزبيْرِ ؛ أن عَلئا الأزْ! ى أَخْبَرَهُ ؛ أن ابْنَ عُمَرَ عَلمَهُمْ ؛ أن رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلى بَعِيرِه خَارِخا إِلى سَفَر، كَبَّرَ ثَلالا، ثُمَّ قَالَ: { سئبْحَانَ ا الذِي سَخَوَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ ئقْرِنِينَ.
وَإَئا إِلَئ رَنجنَا لَمُنقَلِبُونَ} (1) اللهُمَّ، إِنَّا نَسْألكَ فِى سَفَرِنَا هَنَا البِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ العَمَلِ مَا تَرْضَى.
اللهُمَّ، هَ!نْ عَليْنَا سَفَرَنَا هَنَا، وَاطوِ عَنَّا بُعْدَهُ.
اللهُمَّ، أنْتَ الضَاحِبُ فِى السَّفَرِ، وَالخَلِيفَةُ فِى الأهْلِ.
اللهُمَ، إِنَى أعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاَِ السَّفَرِ، وَكابَةِ المَنْظَرِ وَسُوَِ المُنْقَلبِ، فِى المَالِ وَ الأهْلِ).
صاِفَ! رَجَعَ قَالهُن.
!زَادَ فِيهِنَّ: (ايبُونَ، تَائِبُونَ، عَا بِدُور، لِر!بتا حَا مِمُونَ).
426 - (1343) حَدثنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْلب، حَدثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُليَّةَ، عَنْ عَاصِبم الأحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) إِفَا سَافَرَ، يَتَعَؤَذُ مِنْ وَعْثَاَِ السفرِ، وكابةِ المنقلبِ، والحوْرِ بعْد الكوْنِ، ودَعْوَةِ المَظلوم، وَسوَِ المنْظرِ فِى الأهْلِ وَا لمَالِ.
وقوله ( صلى الله عليه وسلم ): (أعوذ بك من وعثاَ السفر)، قال الإمام: معناه: شدته ومشقته.
وأصله من الوَعْث وهو الثَ!ش، وهو الرمل الرقيق، والمشى فيه يشتد (2) على صاحبه، فجعله مثلالكل مايشق على صاحبه.
وقوله: (من الحور بعد الكور)، / قال القاضى: هكذا رواية العذرى، وبعضهم بالراَ، ورواه الفارسى وابن سعيد (بعد الكون) بالنون.
قال القاضى: وهو المعروف فى رواية عاصم الأحول الذى ذكره مسلم، قال أبو إسحق الحربى: يقال: إن عاصما وهم فيه، وصوابه: (الكور) بالراء.
قال الإمام: معنى (الحور بعد الكور): النقصان بعد الزيادة، وقيل: معناه:
(1) 1 لزخرف: 13، 14.
(2) فى ع: يثد.(4/452)
كتاب الحج / باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره 453 427 - (... ) وَحَدثنَا يحيى بْنُ يحيى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيفا عَنْ أبِى مُعَاوِيَةَ.
ح وَحَدثنِى حَامِدُ بْنُ عُمَرَ، حَدثنَا عَبْدُ الوَاحدِ، كِلاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ، بِهَنَا الإِسْنَادِ، مِثْلهُ.
غَيْرَ أنه فِى حَلِيثِ عَبْدِ الوَاحِد: (فِى المَالَِ وَالأهْلِ).
وَفِى رِوَايَة مُحَمَدِ بْنِ خَازمٍ قَالَ: يَبْلأ بِالأهْلِ إِفَا رَجَعَ.
وَفِى رِوَاَيَتِهِمَا جَمِيعًا: (اللهُمَ، إِنِّى أعُوذُ بِكً مِنْ وَعَثَاءِ السًّفَرِ لما.
أعوذ بك من الرجوع عن الجماعة[ بعد الكورى: أى] (1) بعد أن كنا فى الكور، [ أى] (2) فى الجماعة، يقال: كار عمامته: إذا لفها، وحارها: إذا نقضها، وقيل: يجوز أن يكون اْراد بذلك أعوذ بك أن تفسد أمورنا وتنتقض بعد صلاحها، كنقض العمامة بعد استقامتها على الراْس.
ومن رواه: (بعد الكون) بالنون فقال أبو عبيد: سئل عاصم عن معناه، فقال:
ألم تسمع إلى قولهم: حار، بعد ما كان يقول: إنه كان على حالة جميلة فما عن ذلك، أى رجع قال الله تعالى: { إنهُ ظَن ان لن يحُورَ} (3) أى لن يرجع.
والحور: الرجوع.
قال القاضى: وقال الحربى فى قوله: (الحور بعد الكور) بعد ذكره جميع ما تقدم ذكره.
وقيل: فيه تعوذ من القلة بعد الكثرة.
(1، 2) من ع.
(3) 1 لانشقاق: 14.
454
(4/453)
كتاب الحج / باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره
(76) باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره
ص ير، ص ه "،، عوص ص ص نص،، 4 ص ص ص ص محر محه،
428 - (1344) حدثنا أبو بكرِ بن ابِى شيبة، حدثنا ابو اسامة، حدثنا عبيد اللهِ،
عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
ح وَحَدثنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيد - وَاللفْظُ لهُ - حَدثنَايحيى - وَهُوَ القَطَانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) إِفَا قَفَلَ مِنَ الجُيُوشِ أوِ السئَرَايَا أوِ الحَبئ أوِ العُمْرَة، إِذَا أوْفَى عَلى ثَنِئةِ أوْ فَدْفَد كبرَ ثَلَالا، ثُمَ قَالَ: ا لا إِلهَ إِلا اللهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهُ، لهُ اَلمُلكُ وَلهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلى كُل شَىْءِ قَدِيز، آيِبُونَ تَائبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُور، لِربنا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَءْ!هُ، وَنَصرَ عَبْدَهُ، وهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَ ".
وقوله: (إذا أوفى على ثنية أو فدفد "، قال الإمام: الفدفد: الموضع الذى فيه
غلظ ارتفاع، وجمعه فدفاد.
قال القاضى: هذا قول أبى زيد، وقال ابن الأنبارى: الأرض الغليظة ذات الحصى،
فلا تزال الشمس تبرق فيها، وقال غيرهما: فلاة فدفد: لا شىء فيها.
ومعنى (اتبون): راجعون، وقيل: تكبيره - عليه السلام - فى رجوعه إظهار لكلمة الاسلام، وتعظيم لله ؛ لأن سفره - عليه السلام - إنما كان فى طاعته وإقامة شريعته ونصرة دينه من حج أو غزوٍ أو عمرة، وخصوصه بذلك كلما علا شرفا، حيث قوى ما فتحه الله عليه من الأرض ومكن دينه فيها، ولأن مواضع الإعلان بالذكر مما علا وشرف كالأذان، وحمده له تعالى لما يستوجبه تعالى من ذلك، ولتمام نعمته بقفوله ومن معه سالمين ظاهرين مبلغين الأمل، عزيز الجانب، عائداً له تائبا مما لا يرضاه، ومثله مما عدده من نعم ربه وأظهره من نصره له، وصدقه بذلك وعده، وهزمه عدوه.
وقوله: (وهزم الأحزاب وحده): الظاهر أنه أراد بالأحزاب: قصة يوم الأحزاب خصوصا، فيكون معنى (وحده): أن هزمهِم كان من قبله تعالى، وعلى غير أيدى البشر، كما قال: { فَأَوْ!لْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُولحًا لَمْ تَروْهَا} (1) وعلى هذا المعنى ينعطف قوله: (صدق الله وعده) تكذيبأ لقول المنافقين فى هذه القمة: { وَ الدِينَ فِي قُلُوبِهِم ثوَفن ئا وَعَمَنَا الذُ وَوَسُولُهُ إلأ غُرُووا} (2)، وقيل: يحتمل أنه أراد به أحزاب الكفر فى سائر الأيام
(1) 1 لأحزلب: 9.
(2) 1 لأحز اب: 12.
(4/454)
كتاب الحج / باب مايقول إذاقفل من سفرالحج وغيره 455 (.
.
ء) وَحَدثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا إسْمَاعيلُ - يَعْنى ابْنَ عُلثةَ - عَنْ أيُّوبَ.
ص ص سر 0، 2َ، ص ص ص عص ص ه ! ص ه صً ص ص يرًه، ص ص عص 0، 2
ح وحدثنا ابن ابِى عمر، حدثنا معن، عن مالِك.
ح وحدثنا ابن رافِع، حدثنا ابن ابِى فُدَيْك، أخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، كُلهُمْ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِهِ.
إِلا حَدِيثَ أيُّوبَ، فَإِنَّ فِيهِ التَّكْبِيرَ مَرتيْنِ.
429 - (1345) وَحَدثنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا إسْمَاعيلُ بْنُ عُليَّةَ، عَنْ يحيى بْنِ
أِبِى إِسْحَقَ، قَالَ: قَالَ أنَسُ بْنُ مَالِك: أقْبَلنَأ مَعَ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم )، أنَا وَأبُو طَلحَةَ، وَصَفِيَّةُ رديفَتُهُ عَلى نَاقَته، حتَى إِفَا كنَا بِظَهْرِ المَد طنَة قَالَ: (آيبُونَ تَائبُونَ عَابدُ!نَ، لِرَبنا حَامدُونَ)، فلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذً لِكَ حَتَّى قَدِمْنَا المَلِينَةَ.
ًً
ص ص ير، ص، 5، ص ه صء ص محص 5، 5،، ص يرص محص ص ه ص 5 و5 ص ص
(... ) وحدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا بشر بن المفضلِ، حدثنا يحيى بن أبِى إِسحق،
عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِك، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِهِ.
والمواطن، وقيل: يحتمل أن قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (صدق وعده) إلى اخره خبر عما تفضل الله به عليه وعلى أمته، ويحتمل أن يكون دعاء، كما يقال: غفر الله لك، وسمع الله لمن حمده.
فيه جواز السجع فى الدعاء والكلام إذا كان بغير تكلف، دإنما نهى عنه من ذلك ما
كان باستعمال وبروية ؛ لأنه يشغل عن الإخلاص، ويقدح فى النية، وأما ما ساقه الطبع وقذف به قوة الخاطر دون ثكلف ولا استعمال يباح فى كل شىء.
وفى استعاذته - عليه السلام - هنا دعوة المظلوم، وتعظيم أمر الظلم، التنبيه على الحذر من دعوته، والإشعار أنها متقبلة، كما جاء فى غير هذا الحديث.
456(4/455)
كتاب الحج / باب التعريس بذى الحليفة...
إلخ
(77) باب التعريس بذى الحليفة، والصلاة بها إذا صدر من الحج أو العمرة
430 - (1257) حَدثنَا يحيى بْنُيحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلى مَالك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ
عَبْدِ اللْهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أنَاخَ بالبَطحَاءِ التِى بِذِى الحُليْفَةِ، فًصَلى بِهَا.
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَيَفْعَلُ فَلِكَ.
431 - (... ) وَحَدثنِى مُحَفَدُ بْنُ رُمحْ بْنِ المُهَاجِرِ المِصْرِى!، أخْبَرَنَا الليْثُ.
ح وَحَدثنَا قُتَيْبَةُ - وَاللفْظُ لهُ - قَالَ: حَدثنَا ليْ!ث عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنِيخُ بِالبَطحَاءِ التِى بِنِى الحُليْفَةِ، التِى كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُنِيخُ بِهَا، وُيصَلى بِهَا.
432 - (... ) وَحَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ إِسْحَقَ المُسَيبِى، حَدثنِى أنَسى - يَعْنِى أبَا ضَمْرَةَ -
عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أنَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صًدَرَ منَ الحَجّ أوِ العُمْرَة، أنَاخَ بِالبَطحَاءِ التِى بِنِى الحُليْفَةِ، التِى كَانَ يُنِيخُ بِهَا رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ).
َ
ص ص صص، ص ير، 5، - ص صص ص ! ص، ص 5، 5 ص ص ص ه
433 - (1346) وحدثنا محمد بن عباد، حدثنا حاتِم - وهو ابن إِسماعيل - عن مُوسَى - وَهُوَ ابْنُ عُقْبَةَ - عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أبِيهًِ ؛ أن رَسُولَ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) أتِىَ فِى مُعَرً سِهِ بِذِى الحُليْفَةِ، فَقِيلَ لهُ: إِنَكَ بِبَطحَاءَ مُبَارَكَةٍ.
وقوله: (إنه ( صلى الله عليه وسلم ) اْناخ بالبطحاء، الذى بذى الحليفة وصلى بها "، وذكر أن عبد الله
ابن عمر وسالما كانا يفعلان ذلك، وابنه سالم يتحرى معرس رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ).
المعرس: تقدم تفسيره اْنه موضع.
قال اْبو زيد: عرس القوم فى المنزل: نزلوا به، أى وقت كان من ليل اْو نهار.
وقال الخليل والأصمعى: التعريس: النزول اخر الليل.
والنزول بالبطحاء بذى الحليفة فى الرجوع للحاج ليس من مناسك الحج، فعله من
أهل المدينة منْ فعله تبركأ بأفعال النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وتتبعْا لمواضع نزوله ومواطنه، وهو كان شأن ابن عمر، وطلبأ - اْيضأ - لفضل الموضع، ولما جاء فيه من أنه قيل للنبى - عليه السلام -: إنك ببطحاء مباركة، وقد استحب مالك النزول فيه والصلاة به، واْلا يجاوز(4/456)
كتاب الحج / باب التعريس بذى الحليفة...
إلخ 457 َ!َ، َ ير، 5، َ يره صس ص، ص، 5،،، ص ص،، ص
434 - (... ) وحدثنا محمد بن بكارِ بنِ الريانِ وسريج بن يونس - واللفْظ لِسريْجٍ - قَالا: حَدثنَا إِسْمَاعيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، أخْبَرَنِى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبيه ؛ أَنَّ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) اتِىَ، وَهُوَ فِى مُعَرشِهِ مِنْ ذِى الحُليْفَةِ فِى بَطنِ الوَادِى.
فَقِيلَ: إِنَكَ بِبًطَحَاءَ مُبَارَكَةٍ.
قَالَ مُوسَى: وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ بِالمُنَاخ مِنَ المَسْجِدِ الذى كَانَ عَبْدُ اللهِ يُنِيخُ بِهِ، يَتَحَرى مُعَرشً رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ المَسْجِدِ الذِى بَبَطنِ الوَادِى، بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلةِ وَسَطما مِنْ فَلِكَ.
حتى يصلى فيه، صان كان فى غير وقت صلاة، أقام به حتى يحل وقت الصلاة فيصلى فيه، وقيل: إنما كان مراد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بالتعرلس ببطحاَ مباركة ذى الحليفة فى رجوعه، وللمقام به حتى يصبح ؛ لئلا يفجأ الناس اْهاليهم ليْلأ، كما نهى عنه تصريحأ فى غير هذا الحديث، حتى يبلغهم الخبر فتمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة، ويصلح النساَ من شأنهن ؛ لئلا تقع عين أو أنف منهن على ما يكره، فيقدح فى الألفة ودوام الصحبة.
وقد تقدم اختلاف حاليه فى الخروج والدخول اْول الكتاب وعلة ذلك.
458(4/457)
كتاب الحج / باب لا يحج البيت مشرك...
إلخ
(78) باب لا يحج البيت مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان،
وبيان يوم الحج البر
435 - (1347) حَدثنِى هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الإللِى، حَا شَا ابْنُ وَهْبٍ، أخْبَرَنِى عَمْرٌو،
عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْد الرخْمَنِ، عَنْ أبى هُرَيْرَةَ.
ح وَحَدثنِى حَرْمَلةُ بْنُ يحيى التُجِيبِىير، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِىىيُونُسُ ؛ ؛ أَننابْنََشِهَاببأخْبَرَهُُعَنْْحُمَيْدِِبْنِ
عبدِ الرخْمَنِ بْنِ عَوْف، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَعَثَنِى أبُو بَكْر الضًدئقُ فِى الحَخةَ التِى أَفَرَهُ عَليْهَا رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَبْلَ حَخة الوَدَلما فِى رَهْط، يُؤَذوونونَ فِى الئاسِ يَوْمَ النَحْرَ: لا يَحُبئُ بَعْدَ العَام مُشْرِذ، وَلا يَطُوفُ بَالتئتِ عُرْيَان.
قَالَ ابْنُ شِهَاب: فَكَانَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: يَوْمُ الئحْرِ يَوْمُ الحَجّ اكْبَرِ،
مِنْ أجْلِ حَدِيثِ أبِى!هُريرَةَ.
وقوله: (بعثنى أبو بكر فى الحجة التى اْمره عليها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قبل حجة الودل
فى رهط، يوذنون فى الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرذ، ولا يطوف بالبيت عُريان): قد تقدم الكلام فى هذا الفصل.
قال الإمام: وهذا قول مالك، وذهب الشافعى إلى أنه يوم عرفة، وحجتنا اْن يوم النحر هو الذى يجتمع فيه جميع أهل الموسم من الحمس وغيرهم، وفيه كان الاممان، [ وقد قال الله تعالى: { وَأَفان] (1) ئِنَ اللهِ يرَسُولِهِ إلَى الئاسِ - س مَ الْحَجْ الأَكْبَوِ} (2).
(1) سقط من الأصل، والمثبت من ع.
(2) التودة: 3.(4/458)
كتاب الحج / باب فى فضل الحج والعمرة ويوم عرفة 459
(79) باب فى فضل الحج والعمرة ويوم عرفة
436 - (1348) حَدثنَا هَرُونُ بْنُ سَعِيد الأيلِى وَأحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالا: حَدثنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أبيه، قَالً: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ عَنِ ابْنِ المُسَيبً.
قَالَ: قَالتْ عَائِشَةُ: إِن رَسُولً اَلته ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (مَا مِنْ يَوْمٍ كثَرَ مِنْ أنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَارِ، مَنْ يَوْم عَرَفَةَ، ياِنَهُ ليَلَنو ثُمَ يُبَاهِى بِهِمُ المَلائِكَةَ.
فَيَقُولُ: مَا أرَادَ هَؤُلاءِ ؟).
437 - (1349) حَدثنَا يحيى بْنُيحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلى مَالِك، عَنْ سُمَىٍّ - مَوْلى
أبِى بَكْرِ بْنِ عَبْد الرخمَنِ - عَنْ أبِى!الِحٍ السَّمَان، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَال: (العُمْرَةِ إِلَىَ العُمْرَةِ كَفَارَة لِمَا بَيْنَهُمَا، والحَجُّ المَثرُورُ، ليْسَ لهُ جَزَاء!إِلا الجَنَّةُ).
وقوله فى فضل يوم عرفة: ا دإنه ليدنو، ثم يباهى بهم الملائكة)، قال الأمام: معناه يدنو دنو كرامة وتقريب، لا دنو مسافة ومماسة.
قال القاضى: يتأول فيه ما يتأول فى النزول على أحد الوجوه المتقدمة، كما قال / فى الحديث الاَخر: (من غيظ الشيطان يوم عرفة لما يرى فيه تنزل الرحمة) (1)، وقد روى عبد الرزاق فى هذا الحديث: (إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهى بهم الملائكة) (2)، وقد يريد به دنو الملائكة إلى الأرض، أو إلى السماء الدنيا، بما نزل عليهم من رحمة الله، مباهاة الملائكة بهم عن أمره، كما جاء فى الحديث من قوله: (ثم يباهى بهم الملائكة فيقول: ما أراد هولاء هنا ؟) تم الكلام فى كتاب مسلم مبتورا، وذكر هذا الفضل كاملأ عبد الرزاق من رواية ابن عمبر، وفيه ذكر وقوف عرفة، وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهى بهم الملالْكة، يقول: (هولاء عبادى جاؤونى شعثا غبرأ، يرجون رحمتى، ويخافون عذابى ولم يرونى، فكيف لو رأونى ؟) (3).
وذكرتا فى الحديث.
وقوله: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما)، قال الإمام: معنى اعتمر البيت: زاره، وا لاعتمار: الزيارة، قال الشا عر:
(1) الموطأ، كالحج، بجامع الحج 1 / 422 (245).
(2) المصنف، كالحج، بفضل لطج 17 / 5 (32 ول).
(3) المصدر للسابق، كالحج، بفضل الحج 5 / 16 (30 لمه).
224 / 1
460(4/459)
كتاب الحج / باب فى فضل الحج والعمرة ويوم عرفة (... ) وَحَدهَّلنَاهُ سَعيدُ بْنُ مَنْصُور وَأبُو بَكْر بْنُ أَبى شَيْبَةَ وَعَمْرو الئاقدُ وَزهُيْرُ بْنُ
ص ه ص ص كر، 5 ص، 5، فحوص صء ص ص !َ، صَ ص، 5، صوص ! - يرص كر حرب، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة.
ح وحدثنى محمد بن عبد الملك الاموى، حدثنا كا، كره،، "ًًَ !ً ه،، كاَ ير، ً !ً وره،
عبد العزِيزِ بن المخْتارِ، عنْ سهيْل.
ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا ابِى، حدثنا عبيد اللّهِ.
يهل بالفدفدركبانها كمايهل الراكب المعتمر
وقال آخرون: معنى الاعتمار والعمرة: القصد، قال الشاعر:
لقد سما ابن معْمر حين اعتمر
أراد حين قصد.
[ قال القاصْى] (1): اختلف الناس فى العمرة، هل هى واجبة أم لا ؟ فذهب جماعة
من السلف إلى وجوبها، وهو قول الأوزاعى والثورى وابن حبيب وابن الجهم من أصحابنا، وحكاه ابن المنذر عن أبى حنيفة، وذهب اخرون إلى اْنها ليست بواجبة، وهو قول مالك ومشهور قول أبى حنيفة وأصحابه[ وداود] (2).
واختلفت الرواية فيها عن الشافعى، وأحمد وإسحق واْبى عبيد وأبى ثور، إلا اْن مالكا يجعلها سنة موكدة، وبعض هولاء يجعلها مستحبة، وهو معنى قوله عند أصحابنا، ولا نعلم أحدا رخص فى تركها، خلافا لمن تأول عليه وجوبها، والاَ صل فى ذلك قوله ظ لى: { وَأَتِفوا الْحَبئ وَالْعُمْرَةَ لِئهِ} (3)، وليس فى الاَية دليل على وجوبها إلا من حيث قرانها مع الحج والاستدلال بهذا ضعيف.
وقيل - أيضا: إذا كان الإتمام واجبأ فالابتداء واجب، وهذا لا حجة فيه، لاْن الطاعات
غير الواجبات يلزم إتمامها بالدخول فيها، قال الله تعالى: { وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (4)، فقيل: معنى (أتموا ": أقيموا، كما قال ظ لى: { فَإفَا اطْمَأنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصحقَ} (5)، أى فأتموا، وليس فى هذا - أيضا - حجة ؛ إذ ليس يلزم إذا وجدنا (اْقيموا) بمعنى: (أتموا)، ! أن تجعلوا (أتموا) بمعنى (أقيموا)، فلا يستدل فى اللغة بالعكس مع اختلاف العلماء فى معنى تمامها، هل هو إكمالها بعد الشروع فيها وترك قطعها وهو الأظهر، بدليل قوله تعالى: { فَإنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}.
وقيل: إتمامهما أن يحرم لكل واحد منهما ابتداء ويستأنف له سفرا.
قال على وغيره: إتمامهما أن يحرم لهما من دويرة أهله، وقيل غير هذا، وقراْ الشعبى: (والعمرة لله)
(1) صقط من الأصل، واستدرك بالهامش بسهم.
(2) ساقطة من الأصل واستدركت بالهامث! بسهم.
(3) للبقرة: ! 9 1.
(4) محمد: 33.
(5)1 لنساء: 103.(4/460)
كتاب الحج / باب فى فضل الحج والعمرة ويوم عرفة
461
ص ص كر،،، ص ص كص ص " ص ص !، ص ير، 5، ورص ص كر عو، يره ص
ح وحدثنا ابو كريب، حدثنا وكِيع.
ح وحدثنِى محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمنِ، جَمِيغا عَنْ سُفْيَانَ، كُلُّ هَؤُلاءِ عَنْ سُمَى، عَنْ أَبِى صَالِح، عَنْ أبِى هُريرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِ ! دِيثِ مَالِك.
بالرفع، ففصل بهذه القولة عطفه على الحج ليزيل الإشكال.
وقوله: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما): بيّن المعنى فى تكفير السيئات بفعلها، وقيل: يحتمل أن يكون بمعنى، وفيه حض على تكرارها، واستدل به بعضهم على جواز العمرة فى السنة مرارأ.
وقد اختلف السلف فى الاعتمار فى السنة مرارأ، فأجاز ذلك كثير، منهم الثورى وأبو حنيفة والشافعى وأكثر الفقهاء، ومنعه اخرون وقالوا: يستحب ألا يعتمر فى السنة إلا مرة، وكذلك فعل النبى - عليه السلام - فلم يكرر فى سفراته عمرة كثر من مرة، وهو قول مالك، إلا أنه إن اعتمر كثر من مرة لزمه تمام ذلك عنده، وقال كثير من اْصحابه بجواز ذلك، وقال آخرون: لا يعتمر فى شهر كثر من مرة.
وأما وقتها: فلغير الحاج السنة كلها، ويوم عرفة، ويوم النحر، وكل حين.
وأما للحاج فحين تغيب الشمس من آخر أيام التشريق، ونحوه للشافعى.
قال مالك:
سواء تعجل أو تأخر، فإن اْحرم الحاج بعمرة قبل هذا لم تنعقد عندنا، إلا اْن تكون فى اخر اْيام التشريق بعد الرمى فتنعقد، وظاهر المدونة أنها لا تنعقد.
وقد اختلف قول مالك، وقال اْبو حنيفة: العمرة جاثزة فى السنة كلها إلا يوم عرفة وأيام التشريق للحاج وغيره.
وقوله: (والحج المبرور)، قال الإمام: وهو على وزن مفعول، من البر.
يحتمل
أن يريد أن صاحبه اْوقعه على وجه البر، وأصله الا يتعدى[ بحرف] (1) جر، إلا أن يريد بمبرور وصف المصدر فيتعدى حينئذ إليه ؛ إذ كل ما لا يتعدى من الأفعال فإنه يتعدى إلى المصدر.
ومعنى ا ليس له جزاء إلا الجنة): اْى لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه، ولابد أن يبلغ به إدخاله الجنة.
قال القاضى: هذا الكلاَم كله إنما يتوجه على أن معنى المبرور ما اْشار إليه، من أنه قصد به البر، وأما على غيره من التأويلات فلا يحتاج إلى حرف تعدية، فقد قيل: معنى (مبرور): لا يخالطه شىء من مأثم، وقيل: المبرور: المتقبل، وقيل: الذى لا رياء فيه ولا سمعة، ولا رفث ولا فسوق، وقيل: الذى لم تعقبه معصية.
(1) فى ع: غير حرف.
لم
462(4/461)
كتاب الحج / باب فى فضل الحج والعمرة ويوم عرفة 438 - (1350) حَدثنَا يحيى بْنُ يحيى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب - قَالَيحيى: أخْبَرَنَا.
وَقَالَ زُهَيْر: حَدثنَا جَرِير! - عَنْ مَنْصُور، عَنْ أبِى حَازِمٍ، عَنْ أَبِى هرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ أتَى هَنَا البَيْتَ فَلمْ يَرْفثْ وَلمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلدتهُ امهُ).
(... ) وَحَدثنَاهُ سَعيدُ بْنُ مَنْصُور، عَنْ ألى عَوَانَةَ وَألى الأحْوَص.
ح وَحَدثنَا أبُو بَكْر
ه، ء ص ه ص ص ص نص صَء ص ه "ًص ص، هَ ص ص ص صَ يره، نص يرَص ير، ص ير، ه، ابن ابِى شيبة، حدثنا وكِيع، عن مِسعرٍ وسفيان.
ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جَعْفَرٍ، حَدثنَا شُعْبَةُ، كُل هَؤُلاءِ عَنْ مَنْصُور، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
وَفِى حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا: (مَنْ حَجَّ فَلمْ يَرْفُثْ وَلمْ يَفْسُقْ).
(... ) حَدثنَا سَعيدُ بْنُ مَنْصُور، حدثنا هُشَيْم، عَنْ سَيَّار، عَنْ أبِى حَازِم، عَنْ أبِى هُريرَةَ، عَنِ النَبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، مِثْلهُ.
وقوله: (فلم يرفث ولم يفسق)، قال القاضى: هذا من قوله تعالى: { فَلا رَفَثَ
وَلا فئوقَ} (1).
والرفث: الفحش فى القول، وقيل: الجماع، قال الله تعالى: { أُحِل لَكمْ لَيْلَةَ المنِيَا آ الزفَثُ إلَن نِسَائِكُمْ} (2).
قيل: هو كناية عن الجماع، يقال: رَفَثَ وَرَفِثَ يَرْفَثُ ويَرفِثُ بالفتح والكسر والضم فى المستقبل، وقد قيل: وأرفث.
وقيل: الرفث: التصريح بذكر الجماع، قال الأزهرى: هى كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة.
وكان ابن عباس يخصه بما[ خوطب] (3) به النساء.
ومعنى (كيوم ولدته أمه): يعنى بغير ذنب.
وقيل: الفسوق هنا: السيئات، وقيل: المعاصى، وقيل: ما أصاب من محارم الله والصيد، وقيل: الفسوق: قول الزور، وقيل: الذبح للأنصاب، وقيل: لم يذكر هنا الجدال المذكور فى الآية مع الرفث والفسوق ؛ لاكن المجادلة ارتفعت، إنما كانت من العرب وسائر قريش فى موضوع الوقوف بعرفة أو المزدلفة، فأسلصت قريش وارتفعت المجادلة، ووقف الكل بعرفة.
(1) البقرة: 197.
(2) للبقرة: 187.
(3) فى هانم الأصل.(4/462)
كتاب الحج / باب النزول بمكة للحاج...
إلخ 463
(80) باب النزول بمكة للحاج، وتوريث دورها
439 - (1351) حَدثنِى أبُو الطَاهرِ وَحَرْمَلةُ بْنُيحيى، قَالا: أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَاب ؛ أن عَلِىَّ بْنَ حُسَيْنٍ أخْبَرَهُ ؛ أنَّ عَمْرَو بْنَ عثمَانَ بْنِ عَفَّانَ أخْبَرَهُ عَنْ اسَامَةَ بْنِ زيدِ بْنِ حَاً رثَةَ ؛ أنَهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أتَنْزِلُ فِى!ارِكَ بِمَكَةَ ؟ فَقَالَ: (وَهَلْ تَرَكَ لنَا عَقِيل مِنْ رِبَاعٍ أو!ورٍ ؟).
وَكَانَ عَقِيل !رِثَ أبَا طَالِب هُوَ وَطَالِبٌ، وَلمْ يَرِ!دهُ جَعْفَرٌ وَلا عَلِى شَيْئًا ؛ لأنَّهُمَا كَانَا مُسْلمينِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَاً فِرَيْنِ.
وقوله: (وهل ترك لنا عقيل من دار ؟ ا): فسره فى الحديث نفسه ؛ لأنه اختص
هو وطالب بميراث أبى طالب ؛ لأنهما كانا كافرين حيئ مات ولم يرثه علىٌ ولا جعفر ؛ لأنهما كانا مسلمين، ولا يرث المسلم الكافر.
وهذا الحديث اْصل فى هذا - أيضأ - ولم يختلف فيه فقهاَ الأمصار إلا ما روى عن إسحق وبعض السلف، وأجمعوا أن الكافر لا يرث المسلم، وهذا بيّن فيما ترك اْبو طالب، وبقى النظر فى قوله: (بترك / دارك)، فأجاب بما تقدم.
فلعله أضاف الدار إليه لسكناه فيها، وكان اْصلها لأبى طالب ؛ لأنه كان الذى كفله، وكان أكبر بنى عبد المطلب بعد موت عبد المطلب، فاحتوى على أملاكه وجازها لستة وعادة الجاهلية، ويحتمل اْن عقيلأ كان قد باع جميعها واْخرجها عق أملاكهم، كما فعل أبو سفيان وغيره بدور من هاجر من المومنين، وكذلك قال الداودى: إن عقيلأ باع ما كان للنبى - عليه السلام - ولمن هاجر من بنى عبد المطلب.
وقال محمد بن أبى صفرة: فى الحديث حجة بأن من خرج من بلده مسلمأ، وبقى اْهله وولده فى دار الكفر، ثم غزاها مع المسلمن - أن ما فيها من ولده وماله بحكم البلد، كما كانت دار رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على حكم البلد، ولم ير نفسه أحق بها، وهذا مذهب مالك والليث.
قال الق الى: فمذهب هذا القائل: إن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إنما ترك النزول فيها لأنها ليست
له، وهى كغيرها من دور مكة فى حقه، ولو أنه كان هذا لعلل به - عليه السلام - ولم يعلل بما تقدم من اْنه لم يترك لهم عقيل دارأ، وقد قيل: إنه إنما ترك - عليه السلام - النزول بها وكرهه ؛ لاْنه ترك ذلك حين هاجر لله، فلم يرجع فيما تركه لله، كما ذكر عن غير واحد من الصحابة فى هذا.
قوله: (هل ترك لنا عقيل من دار ؟!): دليل على بقاَ ملك دور مكة لأربابها.
224 / ب
464(4/463)
كتاب الحج / باب النزول بمكة للحاج...
إلخ 440 - (... ) حدثنا مُحَمَدُ بْنُ مِهْرَانَ الرازِىُّ وَابْنُ أبِى عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَميغا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ: حَدثنَا عَبْدُ الرَّرأقِ عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عَلِىَّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عثمَالق، عَنْ اسَامَةَ بْنِ زَيْد، قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، أيْنَ تَنْزِللم غَلأ ؟ وَفَلِكَ فِى حَجَّتِهِ، حِينَ !نَوْنَا مِنْ مَكَّةَ.
فَقَالَ: (وً هَلْ تَرَكَ لنَا عَقِيل مَنْزِلأَ ؟ ا).
ص ص !، ص ير، 5، ص ص ممص ص ه، 5، ور - ص ير، ص ير، 5، ص ه ص ص
(... ) وحدثنِيه محمد بن حاتِمٍ، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا محمد بن أن حفصة وَزَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، قًالا: حَدثنَا ابْنُ شِهَاب، عَنْ عَلِى بْنِ حُسَيْن، عَنْ عَمْرِو بْنِ عثمَانَ،
وقد اختلف فى مكة ودورها ورباعها هل هى مملوكة لأحد أم لا ؟ على اختلاف فى دخولها، هل هى عنوة اْو صلح ؟ ومذهب مالك وأبى حنيفة والأوزاعى أنها عنوة، ومذهب الثافعى اْنها صُلحية، لكن من رآها عنوة، قد قال: إن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ميق على أهلها وسوى بينهم أموالهم ودورهم، ولم يجعلها فيئا ولا قسمها.
قال أبو عبيد: ولا نعلم مكة يشبهها شىء من البلاد.
وكذلك اختلفوا فى كراء دورها وبيعها لهذا، وفى شأويل قولى: { سَوَاءًا لْعَاكِفُ فِههِ وَالْبَادِ} (1)، فقال جماعة من السلف: أهل مكة وغيرهم فى المنازل سواء، ولا يحل بيعها ولا كراوْها، وتأولوا الاَية على هذا، وهو قول أبى حنيفة والثورى، وكره مالك بيعها وكراءها، وأجاز ذلك الشافعى وأبو يوسف وبعض السلف والصحابة، وتأولوا الآية على المسجد وهو للمصلين، ويكون الحديثان صحيحين.
قالوا: وفيه حجة على أن للإمام إبقاء الأرض بعد افتتاحها عنوة بأيدى أربابها إن أسلموا أو لم يسلموا ؛ لما يراه من استيلائهم إن كانوا مسلميئ، أو ليضرب الجزية عليهم إن بقوا على دينهم واْقرهم بها، ويكون تركها لهم بتطييب نفوس أهل الجيش، كما فعل فى سبى هوازن، أو بتقويمها من الخمس.
على أنه لم يرو اْنه قسم من أموال أهل مكة شيئا، دانما كان تفضلأ منه وممن معه من المسلمين لجهم لقرباهم وليجبرهم، كما جاء فى لفظ الحديث الآخر ؛ ولأن الله تعالى قد عوضهم بعد من أموال هوازن أضعاف ذلك.
وفيه حجة لمن يقول: إن الغانمن لا يملكون الغنيمة بحوزها إلا بتمليك الإمام وقسمها بينهم ؛ ولهذا ما اخحلف فى قطع سارقهم منها وحدّ زانيهم ومن فيها، وسيأتى هذا فى
(1)1 لحج: 25.(4/464)
كتاب الحج / باب النزول بمكة للحاج...
إلخ
465
عَنْ اسَامَةَ بْنِ زيد ؛ أنَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ، أيْنَ تَنْزِلُ غَدًا، إِنْ شَاءَ اللهُ ؟ وَفَلكَ زَمَنَ الفَتْح.
قَالَ: (وَهَلْ تَرَكً لنَا عَقِيل مِنْ مَنْزِلٍ ؟!).
الجهاد.
وفيه على قول من قال: إن عقيلاً باع ديار بنى عبد المطلب ملك المشركين لما حازوه من أموال المسلمن ؛ إذ لو لم يملكوه لم يصح شراؤه لمن اشتراه منهمَ، ولاءخذه من وجده فى المقاسم دون ثمن وسيأتى الكلام عليه أيضا فى موضعه.
466(4/465)
كتاب الحج / باب جواز الإقامة بمكة...
إلخ
(81) باب جواز الإقامة بمكة، للمهاجرين منها
بعد فرض الحج والعمرة، ثلاثة أيام بلا زيادة
441 - (1352) حَدهَّشَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلمَةَ بْنِ قَعْنَب، حدثنا سُليْمَانُ - يَعْنِى ابْنَ بِلال - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْد ؛ أتهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اَلعَزِيزِ يَسْألُ السئَائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُول: هَلْ سَمِعْتَ فِى الإِقَامَة بِمَكًةَ شَيْئا ؟ فَقَالَ السئائِبُ: سَمِعْتُ العَلاءَ بْنَ الحَضْرَمىِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: ا للمُهَاجِرِ إِقَامَةُ ثَلاث - بَعْدَ المتَدَرِ - بمَكَّةَ) كَاَ+نَهُ يَقُولُ: لا يَزِيدُ عَليْهَا.
َ
442 - (... ) حَدثنَا يحيى بْنُيحيى، أخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْد، قَالَ: يسَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ يَقُولُ لجُلسَائِه: مَا سَمعْتُمْ فى سُكْنَى مَكَةَ ؟ فَقَالَ اَلسئالبُ بْنُ يَزِيدَ: سَمِعْتُ العَلاءَ - أوْ قَالَ.
العَلاءً بْنَ الحَضرَمِىِّ - قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (يُقِيمُ المُهَاجِرُبِمَكَةَ - بَعْدَقَضَاءِنُسُكِهِ - ثَلالا).
443 - (...
! وَحدثنا حَسَنٌ الحُلوَانِى وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ، جَمِيعَا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد، حَدثنَا أبِى عَنْ صَالِحِ، عَنْ عَبْدِ الرخْمَنِ بْنِ حُمَيْد ؛ أنَهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ يَسْأذُ السَّائبَ بْنَ يَزِيدَ.
فَقَالَ - السئَائبُ: سَمعْتُ العَلاءَ بْنً الحَضْرَمِىِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (ثَلاثُ ليَالِ يَمكُثُهُن المُهًاجِرُ بِمَكَةَ، بَعْدَ المتَدَرِ).
444 - (...
! وَحَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنَا عَبْدُ الرَراقِ، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ - وَأمْلاهُ عَليْنَا إِمْلاء - أخْبَرَنِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمدِ بْنِ سَعْدِ ؛ أنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرخمَنِ بْنِ
وقوله: ا للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة لا يزيد عليها): بين هذا بقوله فى الرواية الأخرى: (بعد قضاء نسكه) وهو وقت صدر الناس آخر أيام منى بعد تمام نسكهم، فيقيم هو بعدهم لحاجة، لا أنه يقيم بعد أن يطوف طواف الصدر ثلاثة أيام، ويجزيه ما تقدم من طوافه، بل يعيده عند كافتهم، إلا ما ذكرناه عن اْهل الرأى وقد تقدم.
وفى هذا الحديث دليل على أن الثلاث ليست مدة إقامة، وهذا الأصل فى إقامة المسافر(4/466)
كتاب الحج / باب جواز الأقامة بمكة...
إلخ 467 عَوْف أخْبَرَهُ ؛ أنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أخْبَرَهُ ؛ أنَّ العَلاءَ بْنَ الحَضْرَمِىَ أخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فالَ: (مُكْثُ المُهَاجِرِبِمَكَةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلالا).
(... ) وَحَدثنِى حَجَّاجُ بْنُ الشَاعِرِ، حَدثنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلد، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج،
بِهَنَا الإِسْنَادِ، مِثْلهُ.
وإتمامه الصلاة، وما أخذ به مالك فى الزيادة على الثلاث وهو أن ينوى إقامة أربعة أيام ؛ إذ لم يجعل هنا الثلاث إقامة.
وهذا الحديث حجة لمن منع المهاجر بعد الفتح من المقام بمكة وهو قول الجمهور، وأجاز ذلك جماعة لهم بعد الفتح، مع الاتفاق على وجوب الهجرة عليهم قبل الفتح، ووجوب سكنى المدينة لنصرة النبى - عليه السلام - ومواساتهم له بأنفسهم، ولفرارهم بدينهم من الفتنة.
واْما لغير المهاجر - ممن أمن بعد ذلك - فلا خلاف فى جواز سكنى بلده له، مكة أو غيرها.
468(4/467)
كتاب الحج / باب تحريم مكة وصيدها...
إلخ
(82) باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها،
225 / 1
إلا لمنشد على الدوام
445 - (1353) حَدثنَا إِيسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِى، أخْبَرَنَا جَرِير!، عَنْ مَنْصُورٍ،
عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عبَاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَوْمَ الفَتْح - فَتْح مَكَةَ -: ا لا هِجْرَةَ، وَلكِنْ جِهَاد!وَنِئة، داِفَا اسْتنفِرْتُمْ فَانْفِرُوا لما.
وَقَالَ يَوْمَ الفَتْح - فَتْح مَكَةَ -: (إِن هَذَا البَلدَ حَرفَهُ اللهُ يَوْمَ خَلقَ السئَمَوَاتِ وَالأرْضَ، فَهُوَ حَرَام! بِحُرْمَةِ اللهِ إِلى يَوْم القِيَامَةِ، داِنَّهُ لمْ يَحِل القِتَالُ فِيهِ لأحَد قَبْلِى، وَلمْ يَحِل لِى إِلا سَاعَةً مِنْ نَهَار، فَهُوَ حَرَام بِحُرْمَةِ اللهِ إِلى يَوْم القِيَامَةِ، لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلا يُنَفرُ صيْدُهُ، وَلا يَلتَقِطُ إِلا مَنْ عَرئهَا، وَلا يُخْتَلى خَلاهَا).
فَقَالَ العَئاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِلا الاِذخِرَ، فَإِنَهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُ!تِهِمْ.
فَقَالَ: (إِلا الاِذخِرَ ثا.
وقوله: ا لا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا): فيه حجة لبقاء الجهاد، وكونه فرضا.
وقد اختلف العلماَء فى هذا، هل سقط فرضه على الجملة إلا أن تقدح قادحة، اْو يطرق العدو قوما، أو هو باقٍ ؟ والقولان عندنا، وسنبسطه فى الجهاد إن شاَ الله تعالى.
وقوله: (إن هذا البلد حرمه الله) إلى قوله: (ولم تحل لى إلا ساعة من نهار)،
وقد قال - أيضا - فى الحديث الاَخر: (إنه دخلها وعلى رأسه المغفر)، وفى الحديث الآخر: (وعلى رأسه عمامة سوداَ بغير إحرام)، وسقط قوله: (بغير إحرام)، عند ابن اْبى جعفر من شيوخنا، وثبت لسائرهم، ففى إثباتهم الحجة أنه لم يكن محرما.
قال الإمام: قال بعض اْصحابنا: لا تدخل مكة إلا ب!حرام إلا لمثل إمام فى جيشه للضرورة، وقائل هذا اتبع الحديث على وجهه.
واختلف قول مالك هل دخوله (1) ب!حرام واجب أو مستحب ؟ واْسقطه عمن يكثر / تردده كالحطابين وأصحاب الفواكه.
قال القاصْى: اختلف قول الشافعى فى ذلك كاختلاف قول مالك، ويمنعه إلا للحطابين ومن يكثر تردده عليها، وأجاز ذلك أبو حنيفة والليث.
قال أبو حنيفة: إلا لمن
(1) فى ع: دخول مكة.
(4/468)
كتاب الحج / باب تحريم مكة وصيدها...
إلخ 469 (... ) وَحدثنا مُحَمَدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدثنَا يحيى بْنُ ادمَ، حَدثنَا مُفَضلٌ، عَنْ مَنْصُورٍ،
فِى هَذَا الإِسْنَاد، بِمثْله.
وَلمْ يَذْكُرْ: (يَوْمَ خَلقَ السئَمَوَاتِ وَالأرْضَ) وَقَالَ بَدَلَ (القِتَالِ): (القَتْلً) وً قَالً: ا لا يَلتَقِطُ لقْطَتَهُ إِلا مَنْ عَرئهَا).
446 - (1354) حَدثنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدثنَا ليْ!ث، عَنْ سَعيد بْنِ أبِى سَعِيد، عَنْ
أبى شُرَيْع العَدَوِى ؛ أئهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعيدً وَهُوَ يَبْعَثُ البُعُوثَ إِلَىَ مَكَةَ: ائْنَنْ لِىً أئهَا الَأمِيرُ، أحًدّدكَ قَوْلأ قَامَ بِهِ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم )، الغَدَ منْ يَوْم الفَتْحِ، سَمعَتْهُ افُنَاىَ، وَوَعَاهُ قَلبِى، وَإلصَرتهُ عَيْنَاىَ حِينَ تَكَلمَ به، اً نهُ حَمِدَ اللّهِ وَأشَى عَليْه، ثُمَ قَاً: (إِن مَكَةَ حَرفًهَا الله وَلمْ يُحَرمهَا الئاسُ، فَلا يَحِل لَامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِالئه وَاليَوْم الَاَخِرِ أنْ يَسْفكَ بِهَ المًا، وَلا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإنْ أحَدٌ تَرَخصَ بِقتَالِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِيهَا فَقُولوَا لهُ: إِن اللهَ أفِنَ لِرَسُولِهِ وَلمْ يَأفَنْ لكُم، ! اِنَمَا أذِنَ لِى فَيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأمْسِ، وليُبَلغ الشَاهِدُ الغَائِبَ) فَقيلَ لا"! شُرَيْحٍ: مَا قَالَ لكَ عَمْرٌو ؟ قَالَ: أَنَا أعْلمُ بذلك مِنْكَ.
يَا أبَا شُرَيْحٍ، إِن الحَرَمً لا يُعِيذُ عَاصِئا، وَلا فَازا بِدَمٍ، وَلا فَارًا بِخَرْبَةٍ.
447 - (1355) حَدثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرث وَعُبَيْدُ الله بْنُ سَعيد، جَميغا عَن الوَليد.
ص ص، صوكل ص صص ص، 5،، 5 ص صص ه، ص مَمص ص هًً ه،، َ صَ صَ !صَ قال زهير: حدثنا الولِيد بن مسلِمٍ، حدثنا الأوزاعِى، حدثنى يحيى بن ابِى كثيرٍ، حدثنِى أبُو سَلمَةَ - هُوَ ابْنُ عَبْد الرخمَنِ - حَدثنِى أبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: ئًا فَتَحَ اللهُ عَر وَجَلً عَلى رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مَكَةَ، قَامَ فِى الَئاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأشَى عَلئ! ثُمَ قَالَ: (إِن اللهَ حَبَسَ عَيق مَكَةَ الفيلَ، وَسَلطَ عَليْهَا رَسُولهُ وَالمُؤْمِنِنَ، ! اِئهَا لن تَحِل لأحًدٍ كَانَ قَبْلِى، ! اِنَهَا أحِلتْ لِى سَاعَة مِنْ
منزله وراء المواقيت فلا يدخلها إلا ب!حرام، وأجاز ابن شهاب لغير الحاج والمعتمر دخولها بغير إحرام، ورواه ابن وهب عن مالك، وإليه نحا البخارى، وهو قول اْهل الظاهر، وروى عن الحسن والقاسم، وقال آخرون: حكم المواقيت فى المغ حكم من كان قبلها، وإليه ذهب الطحاوى.
واختلفوا فيمن دخلها بغير إحرام، فقال مالك والشافعى والليث وأبو ثور: لا شىء عليه، وقال أبو حنيفهَ وأصحابه: يلزمه حج أو عمرة، وقاله الثورى وعطاء والحسن بن حيى.
470 (4/469)
كتاب الحج / باب تحريم مكة وصيدها...
إلخ نَهَارٍ، وَإِنَهَا لنْ تَحَل لأحَد بَعْدى، فَلا يُنَفرُ صَيْمُ!ا، وَلا يُخْتَلى شَوْكُهَا، وَلا تَحِل سَاقطَتُهَا إلا لِمنشد، وَمَنْ قُتًلَ لهُ قَتِيل فَهُوَ بِخثرِ الئظَرَيْنِ، إِمَّا أن يُفْدَى د فَا أن يُقْتَل)).
فَقَالً العَئاَسُ: إِلَاًا لأِذخِرَ، يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَا نَجْعَلهُ فِى قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِلا الإِذخرَ لما.
فَقَمَ أبُو شَاهٍ - رَجُل مِنْ أهْلِ اليَمَنِ - فَقَالَ: اكْتُبُوا لِى يَا رَسُولَ اللهِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (اكْتُبُوا لأيِى شَاهٍ ).
قَالَ الوَلِيدُ: فَقُلتُ لِلأَوْزَاعِى: مَا قَوْلهُ: اكْتُبُوا لِى يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: هَذه الخُطبَةَ
التِى سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
448 - (... ) حَدةَشِى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور، أخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ،
عَنْيحيى، أخْبَرَنِى أبُو سَلمَةَ ؛ أنَهُ سَمِعَ أبَا هرَبْرَةَ يَقُولُ: إِن خُزَاعَةَ قَتَلوا رَجُلاً مِنْ بَنِى ليْث - عَامَ فَتْح مَكَّةَ - بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلوهُ، فَاخبرَ بِنلَكَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَرَكِبَ رَاحِلتَهُ فَخَطًبَ فَقَالَ: (إِن! اللهَ عَر وَجَل حَبَسَ عَنْ مَكَةًا لفِيلَ، وَسَلطَ عَليْهَا رَسُولهُ وَالمُؤْمِنيئَ، ألا داِنَهَا لمْ تَحَل لأحَد قَبْلِى وَلنْ تَحِل لأحَد بَعْدِى، أَلا داِنَّهَا أحِلتْ لِى سَاعَةً مِنَ الئهَارِ، ألان اِنَهَا سَاعَتِى هَنِ!، حَرَائم، لا يُخْبَطُ شَوْكهَا، وَلا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يَلتَقِطُ سَاقِطَتَهَا
وقوله: (ولا تحل لأحد بعدى): قال الطبرى: أى للقتال الذى حل لى ومحاربة أهلها ة لأنهم لا يكفرون فيقاتلون، ويحل منهم ما حل لى على طريق النهى، لا على طريق الخبر أنها تقاتل ؛ إذ قد قاتلها الحجاج وغيره.
وأخبر - عليه السلام - عن غلبة ذى السويقتين عليها وتخريبه لها، وانما أخبر عن حكم قتال أهلها أنه لا يحل لاْحد بعده، وذهب الطحاوى إلى أن هذا كان[ خصوصأ] (1) للنبى - عليه السلام.
وقوله: "[ لا] (2) يعضد شجرها)، قال الإمام: أى[ لا] (3) يقطع، يقال: عضّد واستعضد بمعنى[ واحد] (4) كما يقال: علا واستعلا.
قال القاضى: وقع فى الرواية الأخرى: (شجراؤها) وهو الشجر، قال الطبرى: معنى " يعضد): لا يفسد ويقطع، وأصله من عضد الرجل ؛ أصاب عضدا ويسود فى العن المعضد من السيوف ما يمتهن فى قطع الشجر.
ومعنى " لا يختلى خلاها): أى لا
(1) ساقطة من الأصل، ولمتدركت فى الهامث! بسهم.
(2.
3) ساقطة من ع.
(4) زاندة فى ع.(4/470)
كتاب الحج / باب تحريم مكة وصيدها...
إلخ 471 إِلا منشِدٌ وَمَنْ قُتِلَ لهُ قَتِيل فَهُوَ بِخَيْرِ الئظَرينِ، إِمَّا أنْ بُعْطَى - يَعْنِى الدَيةَ - صاِمَّا أنْ يُقَادَ -
يحصد كلؤها.
والخلى المقصود الكَلاْ الرطب، فإذا يبَس فهو حشيش وهشيم.
واتفق الفقهاء أن النهى فيما نبت بأرضها مما لم يعانه البشر من الزراعة والخضر والقصيل، فإن هذا مُباخ زراعته واختلاؤه.
واختلف فى الرعى فيما أنبته الله من خلاها، قمنع ذلك أبو حنيفة ومحمد بن الحسن، وأجازه غيرهما.
وقوله: ا لا يخبط شوكها): اْى لا يضرب بالعصا ليتكسر ويتساقط رطبه من ورقه فتثله الماشية.
قال الإمام: الخبط، بالإسكان، مصدر خَبَطْت، وخَبْطُ الشجر: ضربه بالعصا ليتحات ورقه، واسم ذلك الورق خَبَط، بالفتح، وهو من علف الإبل والذى[ يضرم به] (1) مِخبط، بكسر الميم، ويقال: خبطت واختبطت بمعنى.
قال القاضى: قال الطبرى: فلا يجوز قطع أغصان شجر مكة التى أنشأ الله فيها مما
لا صنع فيه لآدمى، وإذا لم يَجُز قطع أغصانها - يعنى وهو تفسير العضد - فقطع شجرها أحرى بالنهى.
قال ابن المنذر: أجمع العلماء على تحريم قطع شجر الحرم.
قال الإمام: اختلف الناس فى قطع شجر الحرم، هل فيه جزاء أم لا ؟ فعند مالك:
لا جزاء فيه، وعند أبى حنيفة والشافعى: فيه الجزاء.
واحتجوا بأن بعضَ الصحابة حكم فى!وْحة ببقرة.
ويحتج لمالك أن الجزاء لا يجب إلا بشرع، والأصل براءة الأمة، ولم يرد شرغ بذلك.
قال القاضى: مذهب أبى حنيفة وصاحبه، وهو قول الشافعى على ما ذكره الطبرى:
أن ذلك فيما لم يغرسه الآدمى من الشجر، وأما ما غرسه الاَدمى فلا شىء عليه فيه، وهذا مذهب مالك عند شيوخنا، وحكى الخطابى أن مذهب الشافعى منع قطع ما غرسه الآدمى من شجر البوادى ونماه، وأنه وغيره مما أنبته الله سواء.
واختلف قوله فى جزاء الشجر على اختلاف مالك وأبى حنيفة، وعند الشافعى: فى الدوحة بقرة، وما دونها ضاة.
وعند أبى حنيفة: يؤخذ منه قيمة ما قطع، يشترى به هدى، فإن لم يبلغ تصدق به بنصف صاع لكل مسكين.
وأما قوله: ا لا ينفر صيده)، قال الإمام: [ فإن] (2) مذهب مالك أن صيد الحلال
فى الحرم (3) يوجب عليه الجزاء، ولم ير ذلك داود ورأى الجزاء مختصا بالإحرام لا بالحرم
(1) سقط من الأصل، ولمتدرك بالهامة.
(2) زاندة فى ع.
(3) فى ع: الحرام.
225 / ب
472 (4/471)
كتاب الحج / باب تحريم مكة وصيدها...
إلخ أهْلُ القَتِيلِ - قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أهْلِ اليَمَنِ، يُقَالُ لهُ: أبُو شَاهٍ.
فَقَالَ: اكْتُبْ لِى
[ كما اختص منع الطيب واللباس بالإحرام لا بالحرم] (1) وهذا غير صحيح ؛ لأن الصيد محرم فى الحرم، ولو كان كاللباس والطيب لحل كما حلا.
وحجة مالك عليه قوله تعالى: { لا تَقْتُلُوا الصيْدَ وَأَنتُمْ حُرُثم} (2)، ويعبر عمن حل بالحرم بأنه مُحرم، كما يقال فيمن حل بنجد: مُنجد، وبتهامة: مُتْهِم، قال الشاعر: /
قتلوا ابن عفان الخليفة مُحرما ودعافلم يرمثله مخذولا
يعنى ساكنأ بالحرم، ولأن حرمة الحرم متأبدة والإحرام موقت فكان الموبد أكثر.
واختلف الناس - أيضأ - فى الحلال إذا صاد صيداً فى الحل، ثم اْتى به الحرم فأراد ذبحه، فأجاز ذلك له مالك، ومنعه أبو حنيفة وقال: يرسله، ولمالك عليه: اْنه لا يسمى صيداً ما كان فى اليد والقهر، فلم يكن داخلأ فى قوله: ا لا ينفر صيده)، ولذلك اختلف مالك وأبو حنيفة فيمن صاد فى الحرم، هل يدخل فى جزائه الصيام ؟ فأثبته مالك، ونفاه أبو حنيفة.
ولمالك عموم الآية وفيها الصيام، ورأى أبو حنيفة أن ما يضمن ضمان إتلاف الأملاك فلا معنى لدخول الصيام فيه، واستدل بأنه لو اْطلقه لكان ضامنأ له حتى يعود الصيد إلى الحرم، فصارَ الحرم كيد رجل فى ملك، يبرأ الغاصب بإعادة الملك إليه.
قال القاضى: وقال الطبرى فى قوله: ا لا ينفر صيدها): حجة على تحريم اصطياده ؛ لأنه إن نهى عن تنفيره فاصطياده آكد فى التحريم، وقال عكرمة: هو أن ينحيه من الظل إلى الشمس، ولا خلاف أنه إن نفره فسلم أنه لا جزاء عليه، إلا أن يهلك، لكن عليه الإثم لمخالفة نهى النبى ( صلى الله عليه وسلم )، إلا شىء روى عن عطاء أنه يطعم.
وقوله: (ولا يحل سقطتها إلا لمنثد): قال اْبو عبيد: لمُعرف، وأما الطالب فيقال له: ناشد، وأنشدوا عليه:
إصاخة الناضد للمنشد
يقال: نشدت الضالة: إذا طلبتها، فإذا عرفتها قلت: اْنشدتها.
وأصل الإنشاد رفع الصوت، ومنه إنشاد الشعر.
قال الإمام: عند مالك أن حكم اللقطة فى سائر البلاد حكم واحد، وعند الشافعى
أن لقطة مكة بخلاف غيرها من البلاد، وأنها لا تحل إلا لمن يعرئها، تعلقأ بهذا الحديث، ويحمل اللفظ على أصلنا على المبالغة فى التعريف ؛ لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود إلا بعد أعوام فتدعو الضرورة لإطالة التعريف بها بخلاف غير مكة.
(1) زائدة فى ع.
(2) ا لما ثدة: 95.
(4/472)
كتاب الحج / باب تحريم مكة وصيدها...
إلخ 473 يَا رَسُولَ اللهِ.
فَقَالَ: (اكْتُبُوا لأبِى شَاهٍ ).
فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ: إِلا الإِذْخِرَ، فَإِنَّا
قال القاضى: معنى ما ذهب إليه أبو عبيد هو ما ذهب إليه المخالف، أى أنه لا تحل لملتقطها البتة، وليس يحل له إلا إنشادها والتعريف بها كما جاء فى الرواية الأخرى: (إلا لمعرف! وحكى معناه عن ابن مهدى، وحكى عن غيره: المنشد: الطالب، أى ربها، قال: ولا يجوز أن يقال للطالب: منشد، قال: وفيها قول ثالث: أراد أنه[ إن] (1) لم ينشدها لم تحل له، أى لا تحل له إلا بعد الإنشاد وألا يجىء لها طالب.
قال القاضى: وهذا يأتى على أنها وغيرها من لقطات البلاد سواء، وقال ابن قتيبة: معناه: أنه لا يحل التقاطها إلا بنية الإنشاد دون التعريف وإلا فليدعها، قال: لعل صاحبها ربما تذكَرها، فطلبها حيث تركها فلم يجدها، فالواجب على من وجدها ألا يتعرض لها، إلا أن يأخذها ليُعرفها.
وقال غيره: معناه: لا يحل التقاطها إلا أن يسمع من ينشدها فيأخذها ويرفعها، َ وهذا حكم هذه.
قال القاضى: وإنما فرّق من فرد بين لقطة مكة وغيرها ؛ لأن سائر المسافرين من البلاد النائية لغيرها لا يتكررون فى أسفارهم إليها غالبأ، والغالب ترددهم سَنة فى أسفارهم، فضرب الإنشاد للضالة هذه فى غير مكة سنة لهذا ؛ لأنه إن كان صاحبها من أهل البلد أو مسافرا فيه أو بقربه، لابد يبلغه خبرها بالإنشاد سَنة، فإذا كملت السنهَ غلب اليأس أنها لغير حاضر، وأنها إما لميت أو منقطع الغيبة بعيد.
ومكة فكثير من الناس يرجع إليها ويتردد للحج والعمرة عليها، دإن لم يكن هو فلا ينفك الجماعة من أهل بلده وقرابته أ من] (2) للحج، فيبلغه خبر لُقَطَتِه، فخصت بذلك دون غيرها عند هولاَ، وهذا قول الشافعى وعبد الرحمن بن مهدى وغيرهما، وأما مالك وأصحابه فلقطة مكة وغيرها عندهم سواء، فى أنها لا تُملك د إنما له إمساكها بعد السَنة على ربها، أو تكرار إنشادها، أو يتصدق بها ويضمها لصاحبها، أو يسثنفقُها على وجه السلف إن احتاج إليها ليغرمها لصاحبها، وقيل: ليس له هذا إلا أن يكون له وفاؤها وهو صحيح.
فعلى هذا هم مجمعون على أنه لا يحل استنفاق لقطة مكة، وإنما اختلفوا فى غيرها بعد السنة، إلا ما ذكرناه على تأويل بعضهم، وسيأتى بقية الكلام عليها فى موضع ذلك من كتاب مسلم.
وقول العباس: إلا الاذخر.
فقال: (إلا الاذخر): وهو نَبْت معلوم، وقد قال - عليه السلام -: (إن الله حرمها ولم يحرمها الناس) (3) فاستثناَ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الإذخر يدل على أنه مما لم يحرمه الله، وأن حرمتها هى فى نفسها من تحريم الله.
ومن هذه المحرمات ما حرم الله ومنها ما حرمه - عليه السلام - أو جميعها من تحريمه - عليه السلام.
وقال المهلب: وقد
(1، 2) ساقطة من الأصل، واصتدركت فى الهامثى بسهم.
(3) البخارى، كالعلم، بليبلغ العلم الشاهد الغاث 37 / 1، الترمذى، كالحج، بما جاء فى حرمة مكة لا.
مه، ابن ماجة، كدلناسك، بفضل مكة يا 310)، أحمد 253 / 1، 315.
226 / ءا
474 (4/473)
كتاب الحج / باب تحريم مكة وصيدها...
إلخ نَجْعَلهُ فِى بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِلا الإِذخِرَ).
يكون الجميع مما حرمه الله، لكن قد أعلم رسوله بتحليل المحرمات عند الاضطرار، فكان هذا من ذلك الأصل، فحكم فيه بذلك الحكم باجتهاده[ عليه السلام] (1).
وقوله: (ولا فارا بخربة): كذا رويناه هنا بفتح الخاء وبالراء والباء بواحدة، وفسره بعضهم بالبليّة، وبعضهم بالسرقة فى جامع البخارى (2).
وقال الخليل: هو[ مشتق من] (3) الخَارب وهو اللص المفسد فى الأرض.
ويقال: ما رأيتُ من فلان خربة، أى فسادأ فى دينه أو شيئا.
والخربة: الفساد فى الدين، وقد تقدم الكلام على معنى ا لا يعيذ عاصيأ ولا فازا بدم) والخلاف فيه، ويأتى بعد منه إن شاء الله.
وضبطه الأصيلى فى صحيح البخارى (4) بضم الخاء، ويصح على الفعلة الواحدة مما تقدم.
ورواه الترمذى من بعض الطرق: (بِجزية) (ْ)، وأراه وهمأ.
وقوله: (اكتبوا لأبى شاه)، قال الإمام: فيه دليل على جواز تدوين / العلم والسق وكتبه فى الصحائف، ويحكى عن بعض السلف كراهية ذلك.
قال القاضى: من كرهه من السلف فلأحاديث رويت فى ذلك منها عن أبى سعيد: (استأذنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى الكتابة فلم يأذن لنا) (6)، وعن زيد بن ثابت: (أمرنا - عليه السلام - ألا نكثب شيئا) (7)، وأخذ بذلك جماعة من الصحابة ومن بعدهم من التابعن، ومخافة الاتكال على الكتاب وترك الحفظ، ولئلا يكتب شىء مع القرار، ثم جاءت أحاديث بالإذن فى الكتاب فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (8)، وأجازه معظم الصحابة والتابعين، ووقع عليه بعد الاتفاق، ودعت إليه الضرورة، لانتشار الطرق، وطول الأسانيد، واستنباط المقالات، وكثرة النوازل، مع قلة الحفظ وكلال الفهم.
وقوله: (من قتل له قتيل فهو بخيْر النظرين ؛ إما أن يُفدى، و(ما أن يقتل): فى الكلام اختصار، ومعناه: يفدى أى يقتلَ قاتله أو يَفدى، وتقيد عند بعض شيوخنا (يُقتل)، وهو أبين لا سيما مع رواية من روى: (يفادى)، ووقع فيه فى البخارى (9) اختلاف فى
(3) (9)
سقط من الأصل، واستدرك فى الهامث! بسهم.
البخارى، كالعلم، بللفهم فى الدعم 28 / 1.
سقط من الأصل، واستدرك فى الهامث! بسهم.
البخارى، كجزاَ الصيد، بلا يعضد شجر الحرم (1832).
الترمذى، كلطج، بما جاَ فى حرمة مكة (809).
الترمذى، كالحق م، بما جاء فى كراهية كتابة العلم (2665).
اْحمد فى مسنده 5 / 182، أبو!اود، كالعلم، بفى كتاب العلم يه 364).
احمد فى مسنده 2 / 162، أبو ثاود، كالعلم، بفى كتاب العلم (3646)، والدارمى، كالمقدمة، بمع رخص فى كتابة العلم 125 / 1.
البخارى، كلللقطة، بكيف تعرف لقطة أهل مكة 3 / 164.
(4/474)
كتاب الحج / باب تحريم مكة وصيدها...
إلخ 475 اللفظن، ووهم فى بعضها.
وفى بعض رواياته: (إما أن يُفاد، واما أن يعقل ! وهو بمعنى ما تقدم.
ففى قوله: (يَعْقل) و(يُفدى) حجة لإحدى الروايتين عن مالك اْن أولياء القتيل بالخيار فى القتل، أو إلزام الدية للقاتل إجباراً، وهو قول الشافعى وأحمد وإسحق وأبى ثور، وروى عن ابن المسيب وابن سيرين، وقال مالك أيضا: ليس له إلا القتل أو العفو، ولا يجبر القاتل على الدية.
وقد احتج من يقول بهذا القول بقوله فى بعض روايات البخارى: أ يُفادى) (1) قال: وهذا لا يكون من اثنين، أى بتراضيهما وصلحهما على ذلك لا إجبارأ.
(1) البخارى، كاللقطة، بكيف تعرف لقطة نقل مكة 3 / 164.
476
(4/475)
كتاب الحج / باب النهى عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة
(83) باب النهى عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة
ص نص ص ص، 5، ص ص صكل 5،، 5 ص ص ص صكل ص ه ! ص ه،
449 - (1356) حدثنِى سلمة بن شبيب، حدثنا ابن اعين، حدثنا معقِل، عن ابِى الزبيْرِ، عَنْ جَابِر.
قَالَ: سَمِعْتُ النبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقولُ: ا لا يَحِلُّ لأحَدِكُمْ أنْ يَحْمِلَ بِمَكةَ السئلاحَ).
وقوله: ا لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة): هذا محمول عند أهل العلم على حمله لغير ضرورة ولا حاجة، فإن كان خوف وحاجة إليها جاز وهو قول مالك والشافعى[ وعطاَ] (1)، وكرهه الحسن البصرى تمسكا بظاهر هذا الحديث، وحجة الاَخر: دخول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عام القضية بأشرطة من السلاح ؛ القراب بما فيه، ودخوله يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، وان للضرورة حالة، وشذ من الجماعة عكرمة فرأى عليه إذا احتاجَ إليه [ وحمله] (2) الفدية، ولعل هذا فى حاجته إلى المغفر والدرع وأشباهها، ولا يكون خلافأ منه فى دخول النبى - عليه السلام - وعلى رأسه المغفر، وجاَ فى الرواية الأخرى: (وعلى راْسه عمامة سوداَ)، ووجه الجمع بينهما: أن أول دخوله كان وعلى رأسه المغفر، وبعد ذلك كانت عليه العمامة ؛ بدليل حديث عمر وابن حريث عن أبيه، وذكره مسلم ؛ أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) خطب الناس وعليه عمامة سوداء، ولأن خطبته - عليه السلام - إنما كانت بعد غلبته على مكة وعند باب الكعبة، ويحتمل اْن جابراًا لذى ذكر أنه دخل مكة وعليه عمامة، ولم يتعرض الذى دعته إليه ضرورة الحرب، فلا يستدل به على أنه دخلها حلالا، ويعرض لما رآه عليه بعد نزعه المغفر من العمامة بعد روال عذر الخوف ووضع أوزار الحرب ؛ بدليل قوله: (بغير إحرام) والأظهر أنه دخل - عليه السلام - مكة غير محرم، وقد جاَ فى حديث يحيى وقتيبة: ! ولم يكن محرمأ).
قال الباجى: وقد يحتمل أنه غطى رأسه لأذى أصابه، واضطره إليه ذلك الوقت، لو ثبت أنه دخل محرمأ.
قال القاضى: وقول الكافة إن هذا خصوص للنبى - عليه السلام - لقوله: (إنما أحلت لى ساعة من نهار) فخص منها بما لمَّ به غيره، ويكون كيف كان محرما أو غيره مضطراً للباس المغفر، لما كان دخلها محاربأ، ألا تراه لما غلب عليها وألقى أهلها بأيديهم، نزع المغفر عن رأسه، فيحتمل أن العمامة كانت تحت المغفر ؛ صيانة لرأسه من برد المغفر وخشونته، فلما نزع المغفر ظهرت العمامة التى ذكر من ذكر أنه دخل مكة وهى على رأسه على ما ذكرناه.
قال الطابى: قيل: إنما أُحلت له فى تلك الساعة إراقةُ الدم دون الصيد وغيره، ما يحوم على المحرم.
(1، 2) نقطتا من الأصل، وامشدركتا فى دلهاصثى.
(4/476)
كتاب الحج / باب جواز دخول مكة بغير إحرام
477
(84) باب جواز دخول مكة بغير إحرام
450 - (1357) حَلاشًا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلمَةَ القَعْنَبِىُّ وَيَحْىَ بْنُ يحيى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد - أمَّا القَعْنَبِى فَقَالَ: قَرَأتُ عَلى مَالِك بْنِ أنَمبى.
وَأفَا قُتَيْبَةُ فَقَالَ: حدثنا مَالِلث - وَقَاذَيحيى - وَاللفْظُ لهُ -: قُلتُ لمَالِك: أَحَدثَّكَ ابْنُ شِهَاب عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِك ؛ أنَّ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ) دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الفتحِ وَعَلىَ رَأسه مِغْفَرٌ، فَلمَّا نَزَعَهُ جَأعَوُ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خطَل مُتَعَلقٌ بِا"سْتَارِ الكَعْبَةِ، فَقَالَ: (اقْتُلوهُ) ؟َ فًقَالَ مَالِلث: نَعَمْ.
451 - (1358) حَدثنَا يحيى بْنُ يحيى التَمِيمىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد المَتهَفِىُّ - قَالَيحيى: أخْبَرَنَا.
وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدثنَا مُعَاويَةُ بْنُ عَمَار الدفنِى - عَنْ أبِى الزبيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله الأنصَارِئ ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) دً خَلَ مَكَّةَ - وَقَالَ قُتَيْبَةُ: دَخَلَ يَوْمَ فَتْح مَكَةَ - وَعَليْهِ عِمَامَةوَ سَوْدَاءُ بِغئرِ إِحْرَابم.
وَفِى رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدثنَا أبُو الزبيْرِ عَنْ جَابِر.
(... ) حَدثنَا عَلى بْنُ حَكيم الأوْدى، أخْبَرَنَا شَريكٌ، عَنْ عَمَّار الدفنى، عَنْ أبى الزبيْرِ، عنْ جابِرِ بْنِ عبْدِ اللهِ ؛ أن النّيِىّ ( صلى الله عليه وسلم ) دَخَلَ يوْمَ فتح مَكّةَ وَعَليْهِ عِمَامةٌ سوْداء.
وقول القائل له: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: (اقتلوه): حجة للمالكمِة
أنها يقام بها الحدود، وقد تقدم الخلاف فى ذلك، ولا حجة للمخالف بأنها أُحلت للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ساعة من نهار.
فالذى أحل له منها قتالها حتى استولى عليها.
وقتله ابن خطل إنما كان بعد استيلائه عليه دإذعان أهلها.
دانما قتله بعد قوله: (ومن دخل المسجد فهو آمن) (1)، وقد دخل هذا المسجد ؛ لأنه ممن لم يدخل فى أمانه، واستثناه وأمر بقتله دإن وجد متعلقا بأستار الكعبة، على ما جاَ فى الأحاديث الأخر، وقيل: لأنه ممن لم يلتزم الشرط وقاتل وبعد ذلك دخل المسجد، وكان قد ارتذ عن الإسلام، وقتل مسلمأ كان يخدمه، وجعل يهجو النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وشمبه.
وقد احتج بعض أصحابنا بقتله على قتل من سب النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وهذا يضعف فى حق هذا للموجبات لقتله من غير هذا مما ذكرناه.
وقوله فى آخر الحديث من رواية مالك: فقال: (اقتلوه!، فقال: نعم، أى أن
(1) لبو ثاود، كالخريغ والامرة والفىَ، بما جاء فى خبر مكة 2 / 144.
478 (4/477)
كتاب الحج / باب جواز دخول مكة بغير إحرام 452 - (1359) حَدثنَا يحيى بْنُ يحيى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ، قَالا: أخْبَرَنَا وَكِيعٌ،
عَنْ مُسَاوِر الوَراق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْث، عَنْ أبِيهِ ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) خَطَبَ النَّاسَ وَعَليْهِ عِمَامَةَ"سَوْلَاءُ.
ص ص !كلء، ص ه 5، ص ص ص ص ص،، ص يرص نكص،، نص ص ص
453 - (... ) وحدثنا ابو بكرِ بن ألِى ثئي!ة والحسن الحلوانِى، قالا: حدثنا ابو اسامف
عَنْ مُسَاوِر الوَراقِ.
قَالَ: حَدثنى - وَفِى رِوَايَة الحُلوَانى قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ عَمْرِو ابْنِ حُرَيْث - عَنْ أبِيهِ، قَالَ: كَ النىَ انظُرُ إِلى رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) عَلى المنْبَرِ، وَعَليْه عمَامَة"سَوْ!اءُ، قَدْ أرْخَى طَرَفيهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ.
وَلمْ يَقُل أبُو بَكْر: عَلىَ المنبَرِ.
مالكا قال ليحى بن يحيى حين كمل الحديث: نعم ؛ لأن يحيى قال أولا فى روايته: قلت لمالك: حدثك ابن شهاب، وذكر الحديث، فلما كمله قال مالك: نعم، أى كذا حدثنى ابن شهاب.
وقد وقع فى بعض نسخ مسلم ما ذكرناه مفسرأ بهذه الزيادة، يريد به عندى، فقال مالك: نعم، ولم تكن هذه الزيادة عند أحد من شيوخنا، لكنه صحح المعنى على ما قلناه، وهذا هو الذى يسميه أهل الحديث الإقرار فى العرض، ويشترط بعض الظاهرية هذا القول من الشيخ فى صحة العرض عليه والقراءة، وقد جاء فى هذا الحديث وغيره أن مالكأ عمل به، وجاَ عنه أنه أنكره مرة لمن سأله إياه وقال: لم أفرغ لكم نفسى وسمعت عرضكم، واْقمت سقطه وزلله.
والصحيح أنه غير لازم ؛ إذ سكوت الشيخ إقرار كنطقه ؛ إذ لا يحتج من ذى دين أنه يقرّ على خطأ فى مثل هذا، فلا معنى لاشتراطه، وهو مذهب الكافة، ومن فعله فعلى طريق التكيد لا اللزوم والشرط.
(4/478)
كتاب الحج / باب فضل المدينة...
إلخ 479
(85) باب فضل المدينة، ودعاء النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فيها بالبركة
وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها.
وبيان حدود حرمها
454 - (1360) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدثنَا عَئدُ العَزِيز - يَعْنِى ابْنَ مُحَمَدٍ الدَرَاوَرْدِىَّ - عَنْ عَمْرِو بْنِ يحيى المَازِنِىِّ، عَزا عَبادِ بْن تَمي!، عَنْ عَمًه عَبْد ال!هِ بْنِ زَيْد بْنِ عَاصِمِ ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ كلونَ قَالَ: (اِنَّ إِبْرَا، يمَ حَرمَ مَكَةَ وَدَعَا لأهْلَهَا، صاِنِّى حَرَّمتُ المَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّى دَعَوْتُ 3!!اعِهَا وَمُلفَا بمثْلَىْ مَا دَعَا به إِبْرَاهيمُ لأهْلِ مَكَّةَ).
ًًً
وقوله: (إن إبراهيم حرئم مكة ودعا لأهلها).
وقد تقدم أن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرضأ ا)، وتال تعالى: { ائمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبً هَنِ! الْبَلْمَقِ الذِي حَزمَهَا} أ2)، / وفى الحديث الاخر: " ولم يحرمها الناس)31)، [ أى لم يعرفها الناس]أ4) من قبل أنفسهم كما حرم الجاهلية أشياء، وأما إبراهيم فيحتمل أن تحريمه إياها بإعلام الله له أنه حرمها، فتحريمه لها بتحريم الله لا من قبل اجتهاده ورأيه، أو وكل الله إليه تحريمها فكان عن أمر الله، فأضيف إلى الله مرة لذلك، ومرة إلى إبراهيم بحكمه، أو لأنه كما جاء فى الحديث: (دعا لها فكانت تحريم الله لها بدعوته).
وقوله فى العمامة: (أرخى طرفها بين كتفيه): حجة فى جواز إرخاَ ذؤابة العمامة واستحبابه ؛ لفعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) له، وسيأتى فى كتاب اللباس حكمها وسنتها، ورواه بعض الرواة: (طرفيها) وا لأول الصواب المعروف.
وقوله - عليه السلام -: ا دإنى حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة)، قال الإمام: مذهب مالك أن المدينة حرم لهذه الاَحاديث، وأنكره أبو حنيفة، واحتجوا له بأن هذا مما يعم فلا يقبل فيه خبر الواحد، وبقوله - عليه السلام - فى الحديث الاَخر: (ما فَعل النغيريا أبا عمير ؟)51)
(2) (3) (5) البخارى، كالمغازى، باْوطلس 5 / 97 1، أحمد 4 / 32.
النمل: 91.
الترمذى، كالديات، بما جاء فى حكم ولى القتيل فى القصاص والعفو 4 / 1 2 (6 0 4 1)، أحمد 6 / 285.
سقط من الأصل، واستدرك فى الهامث!.
البخارى، كالأدب، بالانبساط إلى الناس لا 612)، بللكنية للصبى قبل ئن يولد للرجل (03 62)، مسلم، كالاْدب، باستحباب تحنيك المولود عند ولادته (2150)، أبو داود، كالأدب، بما جاء فى للرجل يتكنى وليس له ولد (4969)، والترمذى، كالصلاة، بما جاء فى الصلاة على البسط (333)، وابن ماجه، كايلادب، بالمزاح (0 372).
226 / ب
480(4/479)
كتاب الحج / باب فضل المدينة...
إلخ 455 - (... ) وَحَدثنِيهِ أبُو كَامِل الجَحْدَرِى، حَدثنَا عَبْدُ العَزِيزِ - يَعْنِى ابْنَ المُخْتَارِ.
ح وَحدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا خَالدُ بْنُ مَخْلد، حَدثنِى سُليْمَانُ بْنُ بِلال.
ح وَحَدثناهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنا المَخْزُومِى، حَدثنا وهُيْبٌ، كُلهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِيحيى - هُوَ المَازِنِى - بِهَنَا الأِسْنَادِ.
أمَا حَدِيثُ وُهَيْب فَكَرِوَايَةِ الئَرَاوَرْس: (بِمِثْلَىْ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ).
وَأَمَا سُليْمَانُ بْنُ بِلال وَعَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُخْتَارِ، فَفِى رِوَايَتِهِمَا: (مِثْلَ مَا دَعَا بِهِ إِ بْرَا هِيمُ).
456 - (1361) وحدثنا قتيْبة بن سعِيد، حدثنا بكْرٌ - يعْنِى ابن مضر - عنِ ابنِ الهَادِ، عَنْ أبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّد، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عثمَانَ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج،
والجواب عن الاْول: أن الحديث شهر (1) عند أهل النقل وكثر واتفق على صحته، وقد يكون بيانه - عليه السلام - بيانا شافيا، ولكن اكتفى الناس بنقل الآحاد فيه، استغناء ببعض (2) عن بعض.
وحديث النغير أجاب بعض اْصحابنا[ فيه] (3) بجوابين:
أحدهما: أنه يمكن أن يكون قبل تحريم المدينة.
والثانى: يمكن أن يكون أدخله من الحل ولم يعده فى حرم المدينة.
قال: وهذا الجواب لا يلزم عندى على أصولهم، وقد ذكرنا من قولهم: إن الحلال
إذا دخل الحرم بالصيد وجب عليه إطلاقه.
واختلف عندنا إذا صاد الصيد فى حرم المدينة، فالمشهور ألا يجزاْ عليه ؛ لأن إثبات الحرمة لا يوجب إثبات الجزاء، والأصل براعة الذمة.
وقال ابن نافع: فيه الجزاء، وقاسه على حرم مكة.
قال القاضى: ومثل قول ابن نافع هذا قال ابن أبى ذئب وابن أبى ليلى وحكى القاضى أبو الحسن بن القصار عن بعض اْصحابنا أنه لا يشبه بمذهب مالك.
واختلف قول الشافعى فى ذلك، وكافة الناس على خلاف هذا القول، كما أنهم مخالفون لاءبى حنيفة فى إباحة صيدها وقطع شجرها وحلها، وقد روى عن مالك كراهة كله، قال: وليس كالذى يُصاد بمكة.
قال بعض شيوخنا: وعلى القول فيه بالجزاء يكون حراما.
(1) فى ع: اشتهر.
(2) فى ع: ببعضهم.
(3) زالْدة فى ع.(4/480)
كشاب الحج / باب فضل المدينة...
إلخ امض قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِن إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّقَع وَاِنِّى أحَرِّمُ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا) - يُرِيدُ المَدِينَةَ.
457 - (... ) وَحَدثنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلمَةَ بْنِ قَعْنَب، حَدثنَا سُليْمَانُ بْنُ بلالي، عَنْ
عتبَةَ بْنِ مُسْلِبم، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْر ؛ أنَّ مَرْوَانَ بْنَ الحَكَ! خًطَبَ النَّاسَ، فَذَكَرَ مًكَّةَ وَأهْلهَا وَحُرْمَتَهَا، وَلمْ يَذْكُرِ المَدينَةَ وَأَهْلهَا وَحُرْمَتَهَا.
فَنَادَاهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ.
فَقَالَ: مَالِى أسْمَعُكَ ذَكَرْتَ مَكَّةَ وَأهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا، وَلمْ تَذْكُرِ المَدِينَةَ وَأَهْلهَا وَحُرْمَتَهَا، وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ الله مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا، وَفَلِكَ عَنْدَنَا فِى ألحِيمٍ خَوْلانِى، إِنْ شِئْتَ أقْرَأتُكَهُ.
قَالَ: فَسَكَتَ مَرْوَانُ ثُمً قَالَ: قَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ ذَلِكَ.
وقوله: (ما بين[ لابتيها] (1) حرام!، قال الإمام: قال الأصمعى: اللابة: الأرض ذات الحجارة السود، وجمعها لابات فى المَليل، ولاب ولوب فى الكثير، مثل قارة وقور، وشاجة وشوج، وباحة وبوح.
قال الهروى: يقال: ما بين لابتيها اْجهل من فلان، أى ما بين طرفى المدينة.
قال القاضى: قال ابن حبيب: اللابتان: الحرتان ة الشرقية والغربية.
وللمدينة حرتان أخريان ؛ حرة فى القبلة وحرة فى الجوف، ويرجع كلها إلى الحريين الغربية والشرقية لاتصالهما بهما ؛ ولذلك حرم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ما بين لابتيها جميع دورها كلها فى اللابتين، وقد ردها حسان كلها حرة واحدة لاتصالها، فمَال:
لناحَرة ماطورة بجبالها بنى العزفيهابيته فتأثلا
ومعنى (ما طورة) معطوفة بجبالها لاستدارتها.
وقوله: ا لا تقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها): نص فى تحريم الصيد وقطع شجرها، على ما تقدم لجمهور العلماَء، خلافا لأبى حنيفة وأصحابه فى إباحة ذلك فيها.
والعضاه، مقصور: شجر له: شوك، واحده عضاهة وعضهة وعضة، كالطلح والعوسج والبينوت.
قال الخليل: ويقال له السدر اْيضا، مما له أرومةَ تبقى على الشتاَ.
قال أبو زيد: هو ما غلظ منه.
قال ابن حبيب: أو تحريم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ما بين لابتى المدينة إنما ذلك فى الصيد خاصة، وأما فى قطع الشجر فبريد فى بريد فى دور المدينة كلها، بذلك أخبر مُطرف عن مالك، وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن وهب.
وقد ذكر مسلم فى بعض طرقه: (إنى أحرم ما بين جبليها) وفى حديث أبى هريرة: (وجعل اثنى عشر ميلاً حول المدينة حِمًى) وهذا تفسير لما ذكره ابن وهب ورواه مطرف
(1) ساقطة من الأصل، ولستدركت فى الهامثى بسهم.
482(4/481)
كتاب الحج / باب فضل المدينة...
إلخ
458 - (1362) حَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أن شَيْ!ةَ وَعَمْرٌ والنَّاقدُ، كِلاهُمَا عَنْ أن أحْمَدَ.
قَالَ أبُو بَكْر: حَدهَّشَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ ال!هِ الأسْدىُّ، حدثنا سُفيَانُ، عَنْ أبِى الزوبيْرِ، عَنْ جَابِر، قَالَ: قَالَ النَبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِن إِبْرَاهِيمَ حَرَّمً مَكَةَ، ! اِنِّى حَرفتُ المَلِينَةَ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا، لا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا، وَلا يُصَادُ صَيلُ!ا).
59 4 - (1363) حَد، شَا أبُو بَكْر بْنُ أبى شَيْبَةَ، حَدثنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْر.
ح وَحَدثنَا
ه،، ص محص، ص محص نص، 5، صَ ص ! ص، 5، ص هَ ص ه صصصصصصص
ابن نمئر، حدثنا ابى، حدثنا عثمان بن حكيبم، حدثنِى عامِر بن سعد عن ابِيه، قال: قال رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (َإِنِّى احَرِّمُ مَا بَيْنَ لابِتَىِ الَمَدينَةِ، أنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا، أوْ يُقْتَلً صَيْل!ا لما.
وَقَال: (المَ!ينَةُ خَيْرٌ لهُمْ لوْ كَانُوا يَعْلمُونَ، لَا يَدَعُهَا أحَد رَغْبَة عَنْهَا إِلا أبْدَلَ اللهُ فيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَلا يَثْبُتُ أحَدٌ عَلى لأوَائِهَا وَجَهْلِ!ا، إِلا كنتُ لهُ شَفِيغا - أوْ شَهِيئَا - يَوْمَ القِيامَةِ).
227 / ءأ
عن مالك وعمر بن عبد العزيز، قال المهلب: قَطع النبى كله النخل فيها حتى بنى مسجده، يدل أن النهى لا يتوجه لقطع شجرها للعمارة وجهة الإصلاح، وأن يقطع شجراؤها وشوكها ليتخذ موضعه بنيانأ وعمارة، وأن توجْه النهى إنما هو القطع للفساد لبهجة المدينة وخضرتها، فى عين الوارد عليها والمهاجر إليها.
قال القاضى: وقد ذكر ابن نافع عن مالك نحو هذا، قال: إنما نهى عنه لئلا يتوحش، ويبقى فيها شجرها ليستأنس به، ويستظل به من هاجر إليها.
وحكى الخطابى وغيره أن قطع الشوك غير ممنوع لما فيه من الضرر، وقد ذكر مسلم فى حديث نغير: (ولا يختلا شوكها)، وقيل: بل قطعه - عليه السلام - للنخيل إنما هو قطع لما غرسه الاَدمى، والنهى إنما يتوجه إلى ما أثبته الله مما لا صنع فيه لاَدمى.
وقوله: الا يثبت أحد على لاَوائها)، وفى الرواية الأخرى: ا لا يصبر على
لاَ وائها وجهدها): اللأواء، ممدود، قال الإمام: هو الجوع وشدة الكسب.
قال القاضى: وتفسيره قوله: (وجهدها)، وقيل: يحتمل أن تعود الشدة على الجوع، وعلى كل ما يشتد معه سُكناها وششضر به.
وقوله: (إلا كنت له شهيدأ اْو شفيعا يوم القيامة): سئلنا قديما عن معنى هذا ولم خصص - عليه السلام - ساكن المدينة بهذا من شفاعته، ومع ما يثبت من ادخاره / إياها لجميع أمته، وهل (أو) هنا للشك أو لغيره ؟ ولنا على هذا جواب شافع مقنع فى أوراق اعترف بصوابه كل من وقف عليه، نذكر منه هنا لمعنى تليق بالموضع: والاَظهر أن (أو)(4/482)
كتاب الحج / باب فضل المدينة...
إلخ
483
460 - (... ) وَحَدثنَا ابْنُ أبِى عُمَرَ، حدثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا عثمَانُ بْنُ حَكِيبم الأنْصَارِى!، أخْبَرَنِى عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أبِى وَفاعبى، عَنْ أبِيهِ ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )
هنا ليست للشك، خلاف من ذهب من شيوخنا إلى ذلك ؛ إذ قد روى هذا الحديث جابر، وأبو هريرة، وابن عمرو، وأبو سعيد، وسعد بن أبى وقاص، واسماء بنت عميس، وصفية بنت أبى عبيد، عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بهذا اللفظ، وبعيد اتفاق جميعهم أو رواتهم على الشك ووقوعه من جميعهم وتطابقهم فيه على صيغة واحدة، بل الأظهر أنه كذا قاله النبى - عليه السلام - فإما أن يكون أعلم - عليه السلام - بهذه الجملة هكذا أو تكون[ أو] (1) للتقسيم، ويكون أهل المدينة صنفين ؛ شهيداً لبعضهم، وشفيعا لاَخرين، إما شفيعا للعاصن وشهيداً للمطيعين، أو شهيداً لمن مات فى حياته وشفيعا لمن مات بعده، أو غير ذلك مما الله[ أعلم] (2) به، وهذه خاصية زائدة على الشفاعة للمذنبن أو للعالمِن فى القيامة، وعلى شهادته على جميع الأمة، وقد قال - عليه السلام - فى شهداَ أحد: (اْنا شهيد على هؤلاَ) فيكون لتخصيصهم بهذا كله زيادة منزلة وغبطة وحظوة.
وقد تكون (أو) هنا هى التى بمعنى الواو، فيكون لأهل المدينة شهيداً وشفيعا، وقد روى: (إلا كنت له شهيداً أو له شفيعا)، وإذا جعلناها للشك - كما ذهب إليه المشايخ - فإن كانت اللفظة الصحيحة الشهادة اندفع الاعتراض ؛ إذ هى زائدة على الشفاعة المدخرة المجردة لغيرهم، دإن كانت اللفظة الصحيحة الشفاعة فاختصاص أهل المدينة بهذا، مع ما جاَ من عمومها وادخارها لجميع أمته، أن هذه شفاعة أخرى غير العامة التى هى لاخراج أمته من النار، ومعافاة بعضهم منها بشفاعته فى القيامة، وتكون هذه الشفاعة لأهل المدينة بزيادة الدرجات، أو تخفيف الحساب، أو ما شاَ الله من ذلك، أو بإكرامهم يوم القيامة بأنو 3 من الكرامة والمبرة ؛ من إيوائهم فى ظل عرش الرحمن، أو كونهم فى روح وعلى منابر، أو الإسع بهم إلى الجنة، أو غير ذلك من خصوص المبرات الواردة لبعض دون بعض فى الاَخرة - والله أعلم.
وقوله: ا لا يخرج أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه): ذهب بعضهم أن هذا خصوص مدة حياته - عليه السلام - وقال اخرون: هو عموم أبداً، وهذا أظهر ؛ لقوله فى الحديث الاَخر أول الكلام: (يأتى على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه: هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذى نفسى بيده، لا يخرج أحد منها رغبة عنها إلا أخلف الله فيها من هو خير منه) الحديث، وأن كلامه - عليه السلام - ممن يخرج عنها ممن كان مستوطنا بها.
(1، 2) سقطتا من الأصل، واستدركتا فى الهامث! بسهم.
484(4/483)
كتاب الحج / باب فضل المدينة...
إلخ
قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْر.
وَزَادَ فِى الحَديثِ: (وَلا يُرِيدُ أحَد أهْلَ المَدينَة بسُوء إِلا أذَابَهُ اللهُ فِى النَّارِ فَوْبَ الرضًاعرِ أوْ فَوْبَ المِلحَ فِى المَاءِ).
ً 461 - (1364) وَحَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد، جَمِيغا عَنِ العَقدِىّ.
قَالَ عَبْد: أخْبَرَنَا عَبْدُ المَلك بْنُ عَمْرو، حَدثنَا عَبْدُ ال!هِ بْنُ جَغفَر، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّد، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْد ؛ أَن !سَعْدًا رَكبَ إِلى قَصْرِه بِالعَقيقِ، فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أوْ يَخْبِطَهُ، فَسَلبَهُ ة فَلمَا رَجَعَ سَعْدَ جَاءَهُ إهْلُ العَبدِ، فَكًلمُوهُ أنْ يَرُدَ عَلى غُلامِهِمْ،
وقوله: (من اْراد أهل المدينة بسوء أذابه الله فى النار فَوْبَ الرصاص): هذه الزيادة
فى النار ترفع إشكال الاْحاديث التى لم ثذكر فيها، وأن هذا حكمه فى الاَخرة، وقد يكون المراد به من أرادها فى حياة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى الدنيا، فيكفى أمره، ويضمحل كيده كما يضمحل الرصاص، ويكون فى (النار) مقدمأ فى اللفظ، كما قال فى الحديث الآخر: (كما يذوب الملح فى الماء)، أو يكون ذلك لمن أرادها فى الدنيا فلا يمهله الله، ولا يُمكن سلطانه، ويذهبه عن قرب، كما انقضى من شأن من حاربها أيام بنى اْمية مثل مسلم بن عقبة، وهلاكه منصرفه عنها، ثم هلاك يزيد بن معاوية مرسلة على إثر ذلك، وغيرهم ممن صنع مثل صنيعهم.
قيل: قد يكون الحديث فيمن كادها مغتالا وطلب غرتها، فلا يتم له ذلك، خلاف
من اْتى ذلك جهارًا كالاءمراء الذين استباحوها على ظاهر لفظة الحديث: ا لا يكيد)، وهى فى الباب: ثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد، كلاهما عن أبى حامد، قال اْبو بكر: ثنا محمد بن عبد الله الأسدى (1)، وعند العذرى: الأزدى، وهو خطأ.
وفيه فى حديث ابن أبى شيبة ثنا عامر بن سعد (2): (فسلبه) الذى يقطع شجراً، عن أبيه.
وعند الصفدى: عمرو، والصواب عامر.
وذكر فى الحديث عن سعد: سَلبَهُ الذى يقطع شجرًا أو يخبطه.
وقال لما كلم فى ذلك: (معاذ الله أن أرد شيئا نفَّلنيه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ).
حجة فى تحريم المدينة ومغ لقطع شجرها، وعضد للحديث الاَخر عنه - عليه السلام -: (من وجدتموه يصيد فى حرم المدينة
(1) هو محمد بن عبد الله بن للزبير اْبو أحمد الأسدى، قال ابن معين: ليس به بأس، وقال مرة: لْقة.
روى عنه اْحمد بن حنبل واْبو بكر بن أبى شيبة، وحدث عن سفيان وأيمن بن نائل وغيرهما.
لنظر: التهذيب 9 / 254، 255.
(2) هو عامر بن سعد بن اْبى وقاص الزهرى المدنى، روى عن أبيه وعثمان والعباس بن عبد المطلب وغيرهم، وروى عنه ابنه داود ومحمد بن المنكدر وسعيد بن الميب.
ذكره ابن حبان فى الثقات.
انظر: التهذيب(4/484)
كتاب الحج / باب فضل "المدينة...
إلخ 485 أَوْ عَليْهِم، مَا أخَذَ مِنْ غُلامِهِمْ.
فَقَالَ: مَعَاذَ اللهِ، أنْ أرُدَّ شَيْئا نَفَّلنِيهِ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، وَأبَى أنْ يرُدَّ عَليْهِمْ.
462 - (1365) حدثنا يحيى بْنُ أيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَابْنُ حُجْر، جَمِيغا عَنْ إِسْمَاعِيلَ.
قَالَ ابْنُ أيُّوبَ: حَدثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر، أحْبَرَنِى عَمْرُو بْن أبِى عَمْرو، مَوْلى المُطَّلِبِ بْنِ عَبْد اللهِ بْنِ حَنْطَب ؛ أنَّهُ سَمِعَ أنَسَ بْنَ مَالِك يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ كلها لأبِى طَلحَةَ: (التَمِس لِى غُلافا منْ غلمَانِكُمْ يَخْدُمُنِى ".
فَخَرَجَ بِى أبُو طَلحَةَ يَرْدِفُنِى وَرَاءَهُ، فَكنتُ أخْدُمُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كُلَمَا نَزَلَ.
وَقَالَ فِى الحَديثِ: ثُمَّ أقَبَلَ، حَتَّى إِفَا بَلمَا لهُ احُدٌ قَالَ: (هَذَا جَبَل يُحِبنا وَنُحِبُّهُ)، فَلمَّا أشْرَفَ عَلى ال دَينَةِ قَالَ: (اللهُمَّ، إِنِّى احَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَليْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ.
اللهُمَّ، بَارِكْ لهُمْ فِى مُلِّهمْ وَصَاعِهِمْ).
ويقطع شجرها فخذوا سلبه) (1)، ولم يثبت عند ائمة الفتوى هذا الحكم، فلم يقله أحد منهم بعد زمن الصحابة إلا الشافعى فى قوله القديم، فى صيد المدينة يوخذ سلبه وفى فعل سعد (2).
وما روى عن غيره من الصحابة فى الاْمهات، من إنكارهم صيد حرم المدينة، ! اطلاقه من يد من وجدوه، وتاْديبهم عليه، واحتجاجهم تحريم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لها، وكثرة من روى ذلك - يرد حجة أبى حنيفة المتقدمة.
وقد ذكر مسلم من ذلك حديث اْنس ورافع ابن خديج وعبد الله بن زيد بن عاصم وجابر وسعد وعلى وأبى هريرة وأبى سعيد وسهل ابن حنيف سوى من ذكر غيره.
وقوله: [ فى جبل اْحد] (3) (هذا جبل يحبنا ونحبه)، قال الإمام: قيل: المراد: يحبنا أهله، فحذف المضاف واْقام المضاف إليه مقامه، كما قال الله تعالى: { وآفربُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ} (4)، أى حب العجل، وقال تعالى: { وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} (5) اْى أهلها.
قال القاضى: وقيل: هو على ضرب اخر من المجاز، أى نحن نحبه ونستبشر برؤيته،
فلو كان هو ممن يعقل لاْحبنا على سبيل مطابقة الكلام ومجانسة / الألفاظ.
وقيل: يحتمل
(1) ذكره الهندى فى كنز العمال وعزله لعبد الرزدق فى جامعه عن سعد بن اْبى وقاص، قال: سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول: (من وجدتموه يعضد ئو يخبط عضاة المدينة بريداً فى بريد فلكم سلبه، فلم كن أرد شيثأ أعطانيه رسول للله ( صلى الله عليه وسلم ) ) 138 / 14.
وذكره ابن عساكر بلفظ: (من وجدتموه يقطع من الحمى شيئًا فلكم سلبه) 3 / 2 30، 0 1 / 296.
(2) لفظر: الأثر السابق.
(3) زالْدة فى ع.
(4) 1 لبقرة: 93.
(5) يو سف: 82.
227 / ب
486(4/485)
كتاب الحج / باب فضل المدينة...
إلخ (... ) وَحَا ثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، قَالأ: حدثنا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ
عَبْد الرَّحْمَنِ القَارِىُّ - عَنْ عَمْرِو بْنِ ألِى عَمْرٍو، عَن أَنَسِ بْنِ مَالِك، عَنِ النَّبِىّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِهِ.
غَيْرَ أنَهُ قَالَ: (إِنِّى احَرِّمُ مَا بَيْنَ لأبِتيهَا).
ص ص حمص، ص، 5،، ص ص ص محركا، ص ص حمرص نص ص
463 - (1366) وحدثناه حامد بن عمر، حدثنا عبد الواحِد، حدثنا عاصِم، قال: قُلتُ لأنَسِ بْنِ مَالك: أحَرئَمَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ال دِينَةَ ؟ تَالَ: نَعَمْءَ مَا بَيْنَ كَذَا إِلى كَنَا، فَمَنْ أحْدَثَ فيهَا حًلًثا.
قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِى: ! نِهِ شَدِيدَةٌ: (مَنْ أحْدَثَ فيهَا حَدبرلا فَعَليْه لعْنَةُ اللّهِ وَالمَلائَكَة وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ، لأ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفا وَلأَ عَدْلأ).
قَالَ.
فَقَالَ ابْنُ أنَسٍ: أَوْ اوى مُحْدِ، لا.
أن يكون حقيقة، وأن الله جعل فيه أو[ فى] (1) بعضه إدراكا ومحبة، كما قيل فى تسبيح الحصى، وحنين الجذع وشبه ذلك، وتكون هذه من خوارق العادات، وجملة الاَيات، وقيل: يحتمل أن يكون المعنى: أن محبتنا له محبة من يعتقد أنه يحبنا، وقيل: أن تكون المحبة هنا عبارة عن الانتفاع بمن يحبنا فى الحماية والنصرة.
وقوله: (من أحدث حدثا، اْو اؤى محدثا): [ أى أتى إثمأ، أو اؤى من أتاه وحماه وضمه إليه، وهو نحو قوله تعالى فى مكة: { وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَاد بِظُلْه!نذِقْهُ مِنْ عَذَابً أَلِيهل} (2)، ويقال: اوى وَأوَى، فى اللازم والمتعدى، والقصر فى اللازم أشهر، والمد فى المتعدى أكثر، ولم نرو هذا الحرف إلا محدثا، بالكسر] (3).
قال الإمام: (فى محدث) روايتان، فتح الدال وكسرها، فمن فتح نسبة إلى نفس الأحداث، ومن كسر نسبة إلى فاعل الحدث.
قال القاضى: وقوله - عليه السلام -: (فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين،
لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفأ ولا عدلأ): وعيد شديد لمن فعل ذلك، ممن استحل حرمتها، أو أحدث فيها.
وقد استدلوا لما جاءت به اللعنة أنه من الكبائر.
وقوله آخر الحديث من رواية حامد بن عمر: (قال: فقال ابن اْنس: أو اؤى محدثا):
كذا عند عامة شيوخنا: (فقال ابن أنس) وهو الصحيح ان شاء الله، أن ابن أنس ذكر أباه هذه الزيادة، دإلا فسياق الحديث كان من أوله من كلام أنس، فلا وجه لاستدراكه على هذا هو تلك اللفظة.
وقد وقعت أول الحديث نفسه فى سياق أنس فى أكثر الروايات،
(1) ساقطة من الأصل، واستدركت بالهامر.
(2) الحج: 25.
(3) سقط من ع.(4/486)
كتاب الحج / باب فضل المدينة...
إلخ 487 464 - (1367) حَدثنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حدثنا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ، أخْبَرَنَا عَاصِم
وسقطت عند السمرقندى.
وسقوطها هناك، يشبه أن يكون الصحيح ؛ ولذلك استدركت اخر الحديث - والله اْعلم.
وقوله: ا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلأ)، قال الإمام: اختلف فى تفسير ذلك، فقيل: الصرف: الفريضة، والعدل: التطوع.
وقال الحسن: الصرف: النافلة، والعدل: الفريضة.
وقال الأصمعى: الصرف: التوبة، والعدل: الفدية.
وروى ذلك عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
وقال يونس: الصرف: ا لاكتساب، والعدل: الفدية.
وقال أبو عبيدة: العدل: الحيلة، وقال قوم: العدل: المثل ؛ لقوله تعالى: { اً وْ عَدْلُ فَلِكَ صِيَامًا} (1)[ محناه: صومتك ذلك صيامأ] (2)، وقال بعضهم: العَدل والعِدل لغتان، لا فرق بينهما كالسئَلم والسئلم.
وقال الفراء: العَدل: ما عادل الشىء من غير جنسه.
والعدلُ: ما عادل الشىء من جنسبما.
يقال: عندى عَدل ثوبك، أى قيمته.
قال القاضى: وقيل: الصرف: الدية، والعدل: الزيادة، وروى عن الحسن فى معنى الصرف هنا التصرف فى العمل، فيحتمل أن يكون ما اْوعد به من ترك قبول التوبة على ما فثر به الصرف، وهى معرضة لجميع العاصين فى قبوله الطاعات، ولا يحبطها إلا الكفر على ما فسر به الصرف.
والعدل إما أن يكون فعل ذلك مسمَحلأ، فأحبط الكفر أعماله، ولا يصح توبته إلا برجوعه إلى الإسلام، لا بمقلاعه عن ذلك الذنب وحده.
وقيل: المراد هاهنا: لا يقبل توبته فى الاَخرة، وهو فى الحديث مفسر: ا لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا)، أى لا يعف عن ذنبه هذا فى الآخرة، واعترافه بخطئه فيه، إن لم يتب منه فى الدنيا، وأما توبة الدنيا فمقبولة إن شاء الله من كل ذنب.
وسيأتى الكلام على ذلك فى موضعه إن شاء الله.
وقيل: يكون أيضا معنى: لا تقبل فريضته ولا نافلته قبول رضى، دإن قبلت قبول جزاء ؛ لأن الله لا يظلم عباده مثقال ذرة دإن تك حسنة يضاعفها.
وقيل: قد يكون القبول هنا عبارة عن تكفير تلك السيئة والذنب بها، وقد قال تعالى: { ان الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السئَيثَاتِ} (3).
وتكون معنى الفدية هاهنا: لا يجد فى القيامة فِدى يفتدى به، بخلاف غيره من المذنبن الذين جأء من تفضل الله على من شاء منهم أن يفديه من النار باليهود والنصارى، ومن شاء من الكفار.
وقيل: معنى لعنة الله هنا: يحتمل أن يراد به العذاب الذى يستوجبه على ذنبه، والطرد عن الجنان اْولا، ودخول النار حتى يخرجه الله منها.
واللعنة معناها: الإبعاد،
(1) ا لما لْدة: 95.
(2) من ع.
(3) هود: 114.
488(4/487)
كتاب الحج / باب فضل المدينة...
إلخ
الأحْوَلُ، قَالَ: سَألتُ أنَسًا: أحَرَّمَ رَسُولُ اللا ( صلى الله عليه وسلم ) المَدِينَةَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، هِىَ حَرَام، لا يُخْتَلى خَلاهَا، فَمَنْ فَعَلَ فَلِكَ فَعَليْهِ لعْنَةُ اللهِ وَالَمَلاِتكَةِ وَالئاسِ أجْمَعِينَ.
465 - (1368) حَدثنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِك بْنِ أَنَسٍ - فيمَا قُرِئ عَليْه - عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْد اللّه بْنِ أبِى طَلحَةَ، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أنًّ رَسُولَ اللهَِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (الَلهُمَّ، بَارِكْ لهُمْ فِى مِكْيَاَلِهِم، وَبَارِكْ لهُمْ فِى صَاعِهِمْ، وَبَارِكْ لهُمْ فِى مُدِّهِمْ).
466 - (1369) وَحَدثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّد السَّامى، قَالا: حَدثنَا وَهْبُ بْنُ جَرير، حَدثنَا أَبى، قَالَ: سَمعْتُ يُونُسَ يُحَذَثُ عَن الًرفرِىَّ، عَنْ أنَسِ ابْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالً رً سُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (اللهُئم، اجْعَلْ بِالمَدِينَةِ ضِعْفَىْ مًا بِمَكَةَ مِنَ البَرَكَةِ).
228 / ْ ا
ولا يكون هذا كلعنة الكفار الذين يبعدون عن رحمة الله رأسأ.
ولعنة الملائكة والناس هنا: الدعاء عليهم بمثل هذا.
وقد يكون لعنة الملائكة هنا ترك الدعاء لهم والاستغفار دابعادهم عنه، وإخراجهم من جملة المؤمنين الذين يستغفوون لهم، كما حكى الله تعالى عنهم.
وقوله: (اللهم بارك لهم فى مكيالهم وصاعهم ومدهم): البركة تكون بمعنى النماء والزيادة، وتكون بمعنى الثبات واللزوم.
فقمِل: يحتمل أن تكون هذه البركة دينية بما تتعلق بهذه المقادير من حقوق الله فى الزكوات والكفايم ات، فيكون هنا بمعنى الثبات والبقاَ بها للحكم بها ببقاَ الشريعة وثباتها.
وتكون دنيوية من تكثير المكيل، والقدر بهذه الاكيال حتى يجزئ منه، ويكفى ما لا يجزى من غيره فى غير المدينة ومكانتها، أو ترجع البركة إلى التصرف بها فى التجارة واْرباحها، او إلى كثرة ما يكال بها من غلاتهم وثمارهم، اْو يكون للزيادة فيما يكال بها ؛ لاتساع عيشهم وكثرته بعد ضيقه، لما فتح الله عليهم، ووسع من فضله لهم وملكهم من بلاد الخصب والريف من الشام والعراق ومصر، حتى كثر الحملُ إلى المدينة، واتسع عيشهم، وانتقلوا عن ذلك إلى حال اخر، ورغد سائغ، حتى صارت هذه البركة فى الكيل نفسه غير ذلك، فانتقلوا عن مقاديرهم فى عيشهم المعلوم، من مد النبى - عليه السلام - إلى المد الهاشمى / فزادوا فى مدهم مثل نصفه أو ثلثه أو مثله على الخلاف فى مفداره، فى هذا كله ظهور إجابة دعوة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لهم، وقبولها، قالوا: وفيه الندب إلى استعمال الكيل فيما يكال، وقيل: يحتمل أن هذا خاص بزمنه ورمن من ئلاه من أئمة الحق بعده.(4/488)
كتاب الحج / باب فضل المدينة...
إلخ
489
467 - (1370) وَحَدثنَا أبُو بَكْرِ ئنُ أبِى شَيْبَةَ!زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَابو كُرَيْب، جَمِيغا
عَنْ أن مُعَاوِيَةَ.
قَالَ أَبُو كُرَيْب: حَد!شَا أبُو مُعَاوِيَةَ، حَدثنَا الأعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهيمَ التَّيْمِىّ، عَنْ أبِيه، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِىُّ بْنُ أن طَالب فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أنَّ عِنْدَنَا شَيئا نَقْرَؤُهُ إِلا كِتَابَ اللهِ وَهَنِهِ الَصَّحِيفَةَ - قَالَ: وَصَحِيفَة معَلَقَة فِى قِرَابِ سَيْفه - فَقْدَ كَذَبَ، فِيهَا أسْنَانُ الإِبْلِ، وَأشْيَاءُ مِنَ الجِرَاحَات، وَفِيهَا قَالَ النَّبىُّ صَلَى اللهُ تَعَالَىً عَلَيْه وَسَلَّمَ: (المَدينَةُ حَرَم مَا بَيق عَيْر إِلى ثَوْر، فَمَنْ أحدَثَ فِيهَا حَد"لَا، أوْ آوَى مُحْدِ!ما، فَعًليْهِ لعْنَةُ اللهِ وَالَمَلاِلكَةِ وَالئاسِ
وقوله فى حديث على - رضى الله عنه -: لأ من زعم أن عندنا ضيئا نقرؤه إلا كتاب
الله وهذه الصحيفة فقد كذب): رد على الرافضة والشيعة فيما تلشيه من إيد 3 اْسرار العلم والشريعة لاَل البيت، وتخصيصهم بما لم يطلع عليه سواهم، وتكذيب لهم، وهو مراد على - رضى الله عنه - بقوله هذا، وفيه أن عليا ممن كتب العلم قديمأ، وممن كان يجيز كتب الحديث والعلم، وقد تقدم الكلام فى ذلك والخلاف فيه.
وقوله: (المدينة حرم ما بين غير إلى ثور): كذا للرواة، وللعذرى: (عاير) بألف، هذان الاسمان هما اللذان جاَ ا فى الحديث الأخر، من كذا إلى كذا، فإما أن يكون فى ذاك الحديث لم يضبط الراوى الاسمين، أو كنى عنهما لإنكار مصعب الزبيرى وغيره هذين الكلمتن، وقال: ليس بالمدينة عير ولا ثور.
قالوا: وإنما ثور بمكة.
وقال الزبير: عير جبل بناحية المدينة.
وكثر الرواة فى كتاب البخارى (1) ذكروا عيراً.
وأما ثور، فمنهم من كنى عنه[ بكذا] (2)، ومنهم من ترك مكانه بياضا، إذ اعتقدوا الخطأ فى ذكره.
قلا الإمام: قال بعض الاطماء: ثور ها هنا وهْئم من الراوى ؛ لأن ثورأ بمكة، والصحيح إلى أحد.
قلل القاضى: كذا قال أبو عبيد، كان الحديث أصله: (من عير إلى أحد) (3)، وذكر ما جاء فى هذا الحديث من الوعيد واللعنة على من ادعى إلى غير أبيه، اْو انتمى لغير م!واليه، مما يدل على عظم ذلك ؛ لما فيه من كفر النعمة للمنعمين بالعتق وحق الآباء وولائهم وتربيتهم صخارأ، وثكلف مونهم من قطع الاْنساب والأرحام التى أمر الله أن
(1) البخارى، كالجزية، بذمة المسلين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم 6 / 273.
(2) صاقطة من الأصل، واستدركت بالهامث! بهم.
(3) قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقى فى طبعته على صحيح صلم، نقلأ عن الفيروزاتادى فى قاموصه: تصحيف أبى عبيد لهذا الحديث خطأ، وأثبت لفظة ثور ئنه فى المدينة وهو جبل صغير خلف أحد.
وقال عبد الباقى: وقع بسبب هذا الخطأ ثلاثة من كبار المولفين أبو عبيد البكرى ولبن الأثير وياقوت فى معجمه، ورد عليهم، وكذا ابن حجر فى الفتح.
انظر: صحيح صلم بتحقيق محمد فؤلد عبد الباقى 2 / 995.
490(4/489)
كتاب الحج / باب فضل المدينة...
إلخ أجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللهِ منْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفًا وَلا عَدْلأ، وَفِمَّةُ المُسْلِمينَ وَاحَد!ة، يَسْعَى بِهَا أدْنَاهُمْ، وَمَنِ ادَعَى إِلَى غَيْرِ أبِيه، أوِ انْتَمَى إٍ لى غَيْرِ مَوَاليه، فَعًليْه لعْنَةُ اللّه وَالمَلائكَة وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يًوْمَ القِيَامَةِ صرْفًا وَلا عَدْلأَ لماَ.
ً
وَانْتَهَى حَلديثُ أبِى بَكْر وَزُهَيْرٍ عِنْدَ قَوْلِهِ: (يَسْعَى بِهَا أدْنَاهُمْ) وَلمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ.
وَليْسَ فِى حَدِيثَيْهِمَا: مُعَلقَة فِى قِرَابِ سَيْفِهِ.
ملأ 4 - (... ) وَحَدثنِى عَلى بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ، أخْبَرَنَا عَلِى بْنُ مُسْهِرٍ.
ح وَحَدثنى
أبُو سَعِيد الأشَبئُ، حدثنا وَكِيعَ، جَمِيعًا عَنِ الأعْمَشِ، بِهَنمَا الإِسْنَاد، نَحْوَ حَديثِ أبِى كُرَيْب، عًنْ أبِى مُعَاوِيَةَ إِلى آخِرِهِ.
وَزَادَ فِى الحَلِيثِ: (فَمَنْ أخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَليْهِ لعْنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَاسِ أجْمَعِنَ، لا يقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَة صَرْف! وَلاءَ!ل!، وَليْسَ فِى حَدِيثِهِمَا: (مَنِ ادَعَى إِلى غَيْرِ أبِيهِ لمأ، وَليْسَ فِى رِوَايَةِ وَكِيعٍ ذِكْرُ يَوْم القِيَامَةِ.
(... ) وَحَدثنِى عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ القَوَارِيرِىُّ وَمُحَمَدُ بْنُ أبِى بَكْرٍ المُقَدَمِى، قَالا: حَدثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَ، حَدثنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأعْمَشِ، بِهَنَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَوَكِيع.
إِلا قَوْلهُ: (مَنْ تَوَلى غَيْرَ مَوَالِيهِ) وَذِكْرَ اللعْنَةِ لهُ.
توصل، واختلاط ذلك، ونقل المواريث وحقوق الولاء والولاية لغير أربابها، وظلمهم بذلك.
وليس قوله: (بغير إذنهم) كالشرط لهذا المنع حتى يباح بالإذن، لكنه كالتأكيد والتنبيه على حق من له حق فى ذلك، والافتيات عليهم فيه، وقد يحتج بهذه اللفظة من يجيز هبة الولاء وبيعه، وسيأتى فى العتق.
قال الداودى: ويحتمل قول: (من تولى قومأ بغير إذن مواليه) الحلف.
ويحتمل الموالاة.
قال: وفى الحديث المنع من مولاة من أقام بمكة من المسلمن بعد خروج النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عنها إلى أن فتحت.
وقوله: (وذمة المسلمن واحدة، يسعى بها أدناهم)، قال الإمام: فيه دلالة لمن أجاز اْمان المرأة، ومن فى معناه، وقد تقدم القول فى ذلك.
وقوله: (فمن أخفر مسلمأ فعليه لعنة الله): يعنى نقض عهده.
قال القاضى: يقال: أخفرت الرجل: إذا غدرته، وخفرته: إذا أجرته.
وقوله: ا لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها): يعنى أن ترعى، وقيل: معنى (ترتع): تسعى وتنبسط.
والرتْعة بسكون التاء: حركتها للاتباع فى الخصب.(4/490)
كتاب الحج / باب فضل المدينة...
إلخ
491
469 - (1371) حَدثنَا أبُو بَكْرِبْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلى الجُعْفِى، عَنْ زَائِلَةَ، عَنْ سُليْمَانَ، عَنْ أبِى صَالِح، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىّ ( صلى الله عليه وسلم )، قَالَ: (المَدينَةُ حَرَم!، فَمَنْ أحْدَثَ فِيهَا حَدثا أوْآوَى مُحْدِ، لا فَعَليْهِ لعْنَةُ اللهِ وَالمَلاِئكَةِ وَالنَاسِ أجْمَعِنَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِءَسْل!وَلاصَرْتٌ).
470 - (... ) وَحَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ الئضْرِ بْنِ أبِى النَّضْرِ، حدثنى أبُو النَّضْرِ، حَدثنِى
عُبَيْدُ اللهِ الأشْجَعِى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأعْمَشِ، بِهَنَا الإِسْنَادِ، مثْلهُ.
وَلمْ يَقُلْ: (يَوْمَ القِيَامَة ث الزَادَ: (وَفِفَةُ المُسْلِمِينَ وَاحدَة، يَسْعَى بِهَا أدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَليْهِ لعْنَةُ اللهِ وَالمًلاِئكَةِ وَالئاسِ أجْمَعِينَ، لا يُقْبًلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِءَسْل!وَلا صَرْت!).
1 47 - (1372) حَدثنَا يحيى بْنُيحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلى مَالك عَنِ ابْنِ شِهَاب،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ المَسَيبِ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ أنَهُ كَانَ يَقُولُ: لوْ رَأيْتُ الظًباًءَ تَرْتَعُ بالمَلينَة مًا ذَعَرْتُهَا.
قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا حَرَام!).
ً
472 - (... ) وَحَدتَّشَا إِسْحَقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ وَمُحَمَدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ.
قَالَ إِسْحَقُ: أخْبَرَنا عَبْدُ الرَراقِ، حَدثنَا مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَعيدِ بْنِ المُسَيبِ، عَنْ أن هُرَيْرَةَ.
قَالَ: حَرئَمَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مَا بَيْنَ لابَتَىِ المَلِينَةِ.
قَالَ أبُو هُرَيْرَةَ: فَلوْ وَجَدْتُ الظَبّاَءَ مَا تجثينَ لابَتيهَا مَا ذَعَرْتُهَا، وَجَعَلَ ائنَىْ عَشَرَ مِيلاً - حَوْلَ المَدِينَةِ - حِمَى.
473 - (1373) حَدثنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، عَنْ مَالِك بْنِ أنَس - فِيمَا قُرِئَ عَليْه - عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أبِى صَالِحِ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أنَهُ قَالً: كَانَ النّاسُ إِفَا رَأوْا أؤَلً الثَّمَرِ
وقوله: (ما ذعرتها)، قال الإمام: الذعر: الفزع، ومنه قول زهير - هو ابن أبى سُلمى -:
ولا"نْتَ اشْجَع مِنْ أُسَامَةَ إِذ دُعِيَت نَزَالِ وَلُبئَ فِى الذعْر (1)
قال القاضى: وقيل: معناه هنا: أى ما نفرتها.
وقد تقدم نهيه - عليه السلام - عن هذا.
وقوله: (كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاؤوا به إلى النبى - عليه السلام) وذكر
(1) الذى فى ديوان زهير:
ولنعم حشو الدرع أنت إذا
دعيتَ نزللى ولج فى الذعر
492(4/491)
كتاب الحج / باب فضل المدينة...
إلخ
جَاؤُوا بِه إِلى النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَإذَا أخَذَهُ رَسُولُ الله كلقع قَالَ: (اللهُمَ، بَارِكْ لنَأ فِى ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لنَاَ فِى مَدِينَتِنَا، وَبَارك لنَأ فِى صَاعِنَا، وَبَاَرِكْ لنَا فى مُدَنا.
اللهُمَ، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عبدُكَ وَخَليلُكَ وَنَبيُّكَ، وَإٍ نى عبدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِتهُ دَعَاكَ لِمَكًةَ، وَإِئى أدْعُوكَ لِلمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكً لِمَكَةَ، وَمِثْلِهِ معَهُ).
قَالَ: ثُمَّ يَدْعُو أصْغَرَ وَلِيدٍ لهُ فَيُعْطِيهِ فَلِكَ الثَّمَرَ.
474 - (... ) حدثنا يحيى بْنُيحيى، أخْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَدٍ المَدَنى، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أبِى صَالِحٍ، عَنْ أبِيه، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يُؤْتَى بِا"وًّلِ الثمَرِ فَيَقُولُ: (اللهُمَ، بَارِكْ لنَأ فِى مًلِينَتِنَا وَفِى ثِمَارِنَا وَفِى مُدَنا وَفِى صَاعِنَا بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ ).
ثُمَّ يُعْطِيهِ أصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الوِلدَانِ.
دعائه فيه.
وفى المدينة كانوا يفعلون ذلك رغبة فى دعائه، ورجاء تمام ثمرهم لبركة ذلك، لإعلامأ له - عليه السلام - بابتداء صلاحها ؛ لما يتعلق بها من حقوق الزكاة[ والشرع وتوبة الخرّاص وبيان الزكاة] (1) وقد روى الخشنى هذا الحديث عن مالك أنه - عليه السلام - كان إذا أخذ ذلك، وضعه على وجهه، ثم قال ما تقدم.
وفيه تخصيص الرئيس فى العلم والسلطان بالهدية والطرفة تفضيلاً له، وتقديما ورجاء
بركة دعائه.
وفيه ما كان عليه - عليه السلام - من الرفق بالصغير والكبير، ومراعاة حقوق كل صنف منهم بحسبه، ودفع هذه الطرفة للصغار ؛ إذ هم أولى بذلك لشدة حرصهم على مثل ذلك، وإعجابهم به، وقيل: يحتمل أن يفعل ذلك لطلب الأجر بدفعه لمن لا ذنب له، وإدخال المسرة عليه بذلك، وتخصيصه ذلك بأصغر وليد يحضره، لما لم يكن لقلتِه فيه ما نقسم على الولدان رحم اضغرهم به ؛ إذ هو أولى بالألطاف ولقلة صبره، وحرصه وشرهه على مثل هذا بحسب صغره، وكلما كبر تخلق بأخلاق الرجال من الصبر والحياء وسماحة النفس، وقلة الشره.
قال الإمام: وقد يكون لى فى معناه: أنه - عليه السلام - فعله تفاؤلا بنمو الثمرة وزيادتها بأن يدفعها إلى من هو فى سن النماء والزيادة، ويكون هذا نحو ما تأول أهل العلم فى قلب الرداء فى الاستسقاء ؛ أنه تفاءل لأن ينقلب الجدب خصبا.
(1) سقط من الأصل، واستدرك بالهامث!.
(4/492)
كتاب الحج / باب الترغيب فى سكنى المدينة...
إلخ 493
(86) باب الترغيب فى سكنى المدينة، والصبر على لأوائها
475 - (1374) حَدثنَا حَمَّادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُليةَ، حَدثنَا أَبِى، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ
يَحْىَ بْنِ أيى إِسْحَقَ ؛ أنَّهُ حَدَّثَ عَنْ أبِى سَعِيد مَوْلى المَهْرِىِّ ؛ أنَهُ أَصَابَهُمْ بِالمَدِينَةِ جَهْد وَشِلَة، وَأَئهُ أتَى أبَا سَعِيد الخُدْرِى، فَقَالَ لهًُ: إِنِّى كَثِيرُ العيَالِ، وَقَدْ أصَابَتْنَا شدَّةٌ، فَا"رَدْتُ أنْ انقُلَ عِيَالِى إِلىً بَعْض! الرِّيفِ.
فَقَالَ أبُو سَعِيد، لاَ تَفْعَلِ، الزَم المَدينَةَ، فَإِنَّا خَرَجَنَا مَعَ نَبِىِّ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) - أظُنُّ انَهُ قَالَ: حتَى قَدمْنَا عُسْفَانَ، فَا"قَامَ بِهَا ليَالِىَ.
فَقَالً الئاسُ: وَاللهِ، مَا نَحْنُ هَاهُنَا فِى شَىْء، ! اِنَّ عيَالنَا لخُلوَتٌ.
مَا نَأمَنُ عَليهِم.
فَبَلغَ فَلكَ النَّبِىَّ على فَقَالَ: (مَا هَنا الذى بَلغَنِى مِنْ ! دِيثِكُمْ ؟ - مَا أدْرِى كَيْفَ قَالَ - وَالذِى أً حْلِفُ بِهِ، أوْ وَالذى نَفْسى بِيَلِهَِ، لقَدْ هَمَمْتُ أوْ إِنْ شِئْتُمْ - لا أ!رِى أيتهُمَا قَالَ - لآمُرَنَّ بنَاقَتِى تُرْحَلُ، ثُمَّ لَا أحُلّ لهَا عُقْلَةً حَتَى أقْدِمَ المَدِينَةَ).
وَقَالَ: (اللهُمَّْ، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمً مَكةَ فَجَعَلهَا حَرَمًا، وَإِنّى حَرمتُ المَدِينَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ مَأزِمَيْهَا، ألا يُهَرَاقَ فِيهَا دَم، وَلا يُحْمَلَ فِيهَا
وقوله فى حديث أبى سعيد: (إن عيالنا لخُلوف) بضم الخاء، قال الإمام: اْى لا راعى لهم ولا حامى.
قال الأزهرى: يقال: الحى الخلوف، بمعنى المتخلفين المقيمن فى الدار، وبمعنى الغُيَّب الطاعنن.
وقوله فى هذا الحديث: (ما هذا الذى يبلغنى من حديثكم - ما أدرى كيف قال - والذى أحلف به، أو الذى نفسى بيده): شك من اْبى سعيد فى اْحد القسمين، وتحرى رواية لفظ النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
/ وقوله: ا لآمرن براحلتى ترحل ثم لا أحل لها عقدة حتى اتى المدينة): اْى لا
اْحل من رباط رحلى عليها شيئا، بل أصل سيرى، وأدأبه حتى أصل المدينة ولا أريح ركابى، ولا أنزل عنها منزلا لا أحط فيه عنها.
وقوله: (حراما ما بين مأزمَيْها) بكسر الزاى، أى جبليها، كما قال فى الحديث الآخر: (جبليها)، وبه فسر ابن شعبان (مأزمى مكة).
واْما ابن دريد فى الجمهرة فقال: المأزم: المضايق، ومنه: مأزمى مِنى، وهذا يقرب مما تقدم ؛ لأن المضايق متقطع الجبال بعضها من بعض.
وقوله فى هذا الحديث: ا لا يحمل فيها سلاح، ولا يخبط فيها شجرة): تسويتها
228 / ب
494
(4/493)
كتاب الحج / باب الترغيب فى سكنى المدينة...
إلخ
سلاح لِقتَال، وَلا يُخبَطَ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلا لِعَلف.
اللهُمَّ، بَارِكْ لنَا فِى مَدِينَتنَا.
اللهُمَ، بَارِكْ لنًا فِى صًاغنَا.
اللهُمَّ، بَارِكْ لنَا فِى مُلَنَا.
اللهمَّ بَارِكْ لنَا فِى صَاعنَا.
اللهُمَّ، بَارِك لنَا فِى مُدنا.
اللهُمًّ، بَارِكْ لنَا فِى مَدِينَتِنَا.
اللهُمَ، اجْعَلْ مَعَ البَرَكَة بَرَكَتَينِ.
وَالذِى نَفْسِى بيَلِه، مَا مِنَ المَلِينَة شِدْبئ وَلا نَقْبٌ إِلا عَليْه مَلكَانِ يَحْرُسَاثِهَاَ حَتَّى تَقْدَمُوا إِليْهَا لا.
ثُمًّ قَاَلَ للئاسُ: (ارْتًحلوا)، فَارْتَحَلنَا، فَا"قْبَلنَاَ إِلى المَدينَة، فَوَ الذِى نَحْلِفُ به أوْ يُحْلفُ بِهِ - الشَّكُّ مِنْ حَمًّاد - مَا وَضَعْنَا رِحَالنَا - حِينَ دَخَلنًا الَمَلِينَةَ - حَتَى أَغَارَ عَلينًا بَنُو عَبْدِ ال!هِ بْنِ غَطَفَانَ، وَمَا يَهِيجُهُمْ قَبْلَ فَلِكَ شَىْء!.
فى حرمة مكة فى كل الأمور، ورد على أبى حنيفة.
وقد جاء فى الحديث الاَخر: ا لا يختلى خلاها) كما قال فى مكة.
وقوله: ا لا يخبط فيها شجرة إلا لعلف): حجة على جواز اْخذ الورق للعلف،
لإنه بخلاف قطع الأغصان، وخبطها ليثكسر حطبا، ولم يقع هذا الاستثناء فى حديث تحريم مكة، ويفسر هذا الاستثناء - والله أعلم - الحديث الاَخر: ا لا يخبط ولا يعضد، ولكن يهش هشأ رفيقا)، والهش: تحريك الغصن ليسقط ورقه[ قال صاحب العن، وقال غيره: هو خبط الشجر بالعصا ليسقط ورقه] (1)، قال الله تعالى: { وَأَهُ!ثن بِهَا عَلَئ غَنَمِي} (2) على ظاهره، ومعناه: لا تخبط لتكسر اْغصانها، ولا يجوز أن يوخذ منها إلا اْن يحرك أو يضرب ضربا رفيقا لاْخذ الورق للعلف.
وقوله: (ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها):
فيه فضل المدينة وحمايتها فى حَياة النبى - عليه السلام - من العدو.
والشعب بكسر الشن: هو ما انفرج ما بين الجبلين.
وقال يعقوب: هو الطريق فى الجبل.
والَنقَبُ، بفتح النون وضمها، مثله.
وقيل: الطريق على راْدس الجبل.
قال الإمام: قال الأخفش: اْنقاب المدينة طرقها وفجاجها.
قال القاضى: وقوله: (ارتحلوا): فيه ما كان عليه - عليه السلام - من مساعدة المسلمين والتيسير عليهم فى أمورهم.
وقوله: (فما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة، حتى أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان، وما يهيجهم قبل ذلك بشىء): يعنى أن المدينة فى مغيبهم لم يحركهم عدو ولا
(1) سقط من الأصل، واستدرك فى الهامث! بسهم.
(2) طه: 18.
(4/494)
كتاب الحج / باب الترغيب فى سكنى المدينة...
إلخ
495
476 - (... ) وَحَدثنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُليةَ، عَنْ عَلِى بْنِ المُبَارَكِ حَدثنَا يحيى بْنُ أبِى كَثِيرِ، حَدثنَا أبُو سَعِيد مَوْلى المَهْرِى، عَنْ أَبِى سَعِيدِ الخُدْرِى ؛ أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (اللهُمَ، بَارِكْ لنَا فِى صَاعَنَا وَمُدَنا، واجْعَلْ مَعَ البَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ).
(... ) وَحَدثنَاهُ أبُو بَكْرِ بْنُ أبى شَيْبَةَ، حَدثنَا عُبَيْدُ ال!هِ بْنُ مُوسَى، أخْبَرَنَا شَيْبَانُ.
ح وَحَدثَّنِى إٍ سحَقُ بْنُ مَنْصُورِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الضَمَدِ، حَدثنَا حَرْب! - يَعْنِى ابْنَ شَدأَد - كِلاهُمَا عَنْ يحيى بْنِ أبِى كَثِيرِ، بِهَنَا الإِسْنَادِ، مِثْلهُ.
477 - (... ) وَحَدثنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدثنَا ليْثٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أِبِى سَعيد، عَنْ
أبِى سَعِيد مَوْلى المَهْرِئ ؛ اَنهُ جَاءَ أبَا سَعيدَ الخُدْرِى ليَالِىَ الحَرة، فَاسْتَشَارهُ فِى الَجَلَاءِ مِنَ المَدِينَة، وَشَكَا إِليْه أَسْعَارَهَا وَكَثْرَةَ عِيَالِه، وً أخْبَرَهُ أنْ لا صَبْرَ لهُ عَلى جَهْدِ المَدينَةِ وَلأوَائهَا.
فَقَالً لهُ: وَيْحَكً! لا آمُرُكَ بذلك، إِئى سَمِعْتُ رَسُولَ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلى لأوَائِهَا فَيَمُوتَ، إِلا كنتُ لهُ شَفِيعَا أوْ شَهِيايم يَوْمَ القِيَامَةِ، إِفَا كَانَ مُسْلِمَا).
478 - (... ) حَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ وَأبُو كُرَيْب، جَمِيعَا عَنْ أبِى اسَامَةَ - وَاللفْظُ لأبِى بَكْرِ وَابْنُ نُمَيْرِ - قَالا: حَدثنَا أبُو أسُامَةَ، عَنِ الوَلِئد ابْنِ كَثِيرِ، حَدثنِى سَعيدُ بْنُ عَبْدِ الرخْمَنِ بْنِ أِبِى سَعيد الدْرِى ؛ أن عَبْدَ الرخْمَنِ حَدثةَ عَنْ أبِيه أبِى سَعِيد ؛ أً نَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقُولُ.
(َإِنَى حَرمْتُ مَا بَيْنَ لابَتِىَ المَدينَةِ، كَمَا حَرئمَ إِبْرَاهيمُ مًكَةَ).
قَالَ: ثُمَّ كَانَ أَبُو سَعِيد يَا"خُذُ - وَقَالَ أبُو بَكْر: يَجِدُ - أحَتئا فِى يَلِهِ الطيْرُ، فَيَفُكُهُ مِنْ يَلِهِ، ثُمَّ يُرْسِلهُ.
479 - (1375) وَحَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شيبَةَ، حَدثنَا عَلِى بْنُ مُسْهر، عَنِ الش!انِى،
عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرو، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ، قَالَ: أهْوَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِيَدِهِ إِلى المَدِينَةِ فَقَالَ: (إِنَّهَا حَرئمَ اَمِن).
اْثارهم مخوف، وهو معنى (تهيجهم ! هنا، يقال: هاج الشر، وهاجت الحرب، وهاجها الناس ثلاثى، يعنى حتى وصلوا المدينة.
ففيه تصديق النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فيما أخبر به من حمايتها بالملائكة مدة مغيبهم، وبنو عبد الله بن غطفان كان يقال لهم فى الجاهلية: بنو عبد العُزى، فسماهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ): بنى عبد الله، فسمتهم العرب بنى مُحولة، لتحويل
496
(4/495)
كتاب الحج / باب الترغيب فى سكنى المدينة...
إلخ
ص ص صس، ص ه 5، ء!وص ص ص صش ص ص، ص ه ص ص ه ج
480 - (1376) وحدثنا أبو بكرِ بن ابِى شيبة، حدثنا عبدة، عن هِشامٍ، عن ابِيه،
عَنْ عَائِشَةَ، قَالتْ: قَدمْنَا المَ!ينَةَ وَهِىَ وَبِيئَة، فَاشْتَكَى أبُو بَكْر وَاشْتَكَى بِلالٌ، فَلمَا رَأَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) شَكْوَى أَضحَابِه قَالَ: (اللهُمَ، حبِّبْ إليْنَا المَدينَةَ كَمَا حَبَّبْتَ مَكَّةَ أؤ أشَذَ، وَصَحِّحْهَا، وَبَارِكْ لنَا فِى صَاعَهَا وَمُلفَا، وَحَو، حُمَاهَا إِلىَ الجُحْفَةِ).
(... ) وَحَدثنَا أبُو كُرَيبٍ، حدثنا أبُو اسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْر، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا
ا لإِسْنَا دِ، نَخوَهُ.
اسمهم، كذا حدثنا به أبو محمد الخشنى عن الطبرى عن الفارسى: بنو عبد الله على الصواب، وعند سائر ضيوخنا.
ونسخ مسلم من طريق ابن ماهان والجلودى: بنو عُبيد الله وهو خطأ.
والجلاء بالفتح والمد: الانتقال عن الوطن، قال الله تعالى: { وَلَوْلا اَن كًبَ اللأُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ} (1).
وقوله: (قدمنا المدينة وهى وبيئة): يقال: اْرض وبيئة، مهموز مخفف ؛ إذا كانت ذات وباء.
هذا - والله أعلم - غير مخالف لنهيه - عليه السلام - عن القدوم عليه إذا سمع به بأرض ؛ لأن ذلك فى الوباء العام، والطواعن النازلة، وهذا إنما هو من حال البلاد الوحمة بحرارة هَوائها، وقد يألفها الساكنون بها، ويختلف فيها حال النازل والوارد عليها، فتعتريهم اْمراض لاختلاف الهواء عليهم، وقد نصب ذلك أهلها، وقد يستقلون منه كسائر الأمراض باختلاف.
ووباء الطاعون إنما هو موت ذريع، وقد يقال: إن هذا قبل نهيه - عليه السلام - عن ذلك، كما كان ث لأن هذا الحديث فى أول الهجرة والإسلام.
وقوله: (وصححها وحول حماها إلى[ الجُحفَةِ] (2))، قال الإمام: قال بعض
أهل العلم: كان سكانها يومثذ كفازا.
قال القاضى: قال الخطابى: كانوا لهودأ.
وفيه جواز الدعاَ على العدو الكافر بما يهلكه، ويشغله عن المسلمين، والدعاء للمسلمين بالصحة والسلامة، وفيه حجة لكافة المسلمن فى جواز الدعاَ بالخير وكشف الضر، خلافا لبعض المتصوفة فى اْن[ هذا] (3) عندهم قدح فى التوكل والرضا، وللمعتزلة فى قولهم: إنه لا فائدة فى الدعاَ مع سابق القدر.
والدعاء عندنا عبادة لا يأتى ولا يستجاب منه إلا ما سبق فى القدر كونه، خلافا لمن
(1)1 لخر: 3.
(2) هكذا نص الحديث، وفى الأصل: لطجنة.
(3) صاقطة من الأصل، واستدركت بالهامش.
(4/496)
كتاب الحج / باب الترغيب فى سكنى المدينة...
إلخ 497
!، َ5، 5، ص 5 - حمص نص، 5،، "ء5"ص "ه،
1 48 - (1377) حدثنِى زهير بن حرب، حدثنا عثمان بن عمر، اخبرنا عيسى بن حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، حَدثنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ لجأ يَقُولُ: (مَنْ صَبَرَ عَلى لأوَائِهَا، كنتُ لهُ شَفِيغا أوْ شَهِيدا يَوْمَ القِيَامَةِ).
482 - (... ) حَدثنَا يحيى بْنُيحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلى مَالك عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُوَيْمِرِ بْنِ الأجْدعَ، عَنْ يُحَنَسَ مَوْلى الزبيْرِ، أخْبَرَهُ ؛ أَنَّهُ كَانَ جًالِسًئا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِى الفتْنَة، فَا"تَتْهُ مَوْلاةٌ لهُ تُسًلِّمُ عَليْه.
فَقَالتْ: إِنِّى أرَدْتُ الخُرُوجَ، يَا أبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! اشْتَدَّ عًليْنًا الرمَانُ.
فَقَالَ لهَا كئدُ اللهَ: اقْعُدى، لكَاعٍ ! فَإئى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: ا لا يَصْبِرُ عَلى لأوَائِهَا وَشِدَّتِهَا أحَا، إِلا كَنتُ لهُ شَهِيلئاَ أوْ شَفِيعًا يَوْمَ القِيَامَةِ).
قال بالبداء إن الدعاء يصرف القدر، على ظاهر ما جاء فى الاَثار، وقد تقدم من هذا فى حديث أم حبيبة.
وفى هذا اَية للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) وعلامة من علامات نبوته، فإن الجحفة من يومئذ، وبيئة متجنبة، لا يشرب أحد من مائها إلا حُم.
و(يُحَشَىُ) مَولى الزبير المذكور فى حديث مالك، كذا ضبطناه هنا عن القاضى الشهيد، وكذا اْثبتنا فيه، وضبطناه عن أبى بحر بالفتح، وكذا روى فى كتاب الحاكم، وبالوجه!!ن ضبطناه عن غيره فى غير مسلم.
وقول ابن عمر لمولاته حين شكت إليه اشتداد الزمان، وشاورته فى الخروج / عن المدينة: (اقعدى لكاع)، قال الإمام: يقال: امراْة لكَاع، وَرجل لكَع.
واللكع: اللئيم، وأيضا: العبد، وايضا: العَىُ الذى لا يتجه لنطق ولا غيره أحد من الملاكيع، وهو الذى يجرح مع السئَلا من البطن.
واللكع - أيضا -: الصغير، ومنه الحديث: أن النبى - عليه السلام - طلب الحسن فقال: (أثم لكع اْثم لكع) (1) أى أثم صغير، وسُئل بلال بن جرير عن اللكع، فقال: هو فى لغتنا: الصغير.
وإلى هذا ذهب الحسن ة إذ قال لإنسان: يالكع، يُريد: يا صغير فى العلم.
قال أهل النحو: ومما لا يقع إلا فى النداء خاصة ولا يستعمل فى غيره قولهم للمؤنثة: يا خباث، ويا لكاع.
وربما استعمل [ فى الشعر] (2) فى غير النداء ضرورة قال الحطيئة:
أطَؤَف ما أطوْف ثم آوى إلى بيت قعيدته لكاع
(1) صحيح البخارى، كالبيوع، بما ذكر فى الأصواق 3 / 87 وسيأتى فى مسلم، كفضائل الصحابة ب، فضائل الحسن والحسن (2421 / 57).
(2) زاثدة من ع.
229 / 1
498
(4/497)
كتاب الحج / باب الترغيب فى سكنى المدينة...
إلخ
483 - (... ) وَحَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع، حَدثنَا ابْنُ أن فُدَيْك، أخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ قَطَن الخُزَاعِى، عَنْ يُحَنَّسَ مَوْلى مُصْعَب، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قًالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) !يَقُولُ: (مَنْ صَبَرَ عًلى لأوَائِهَا وَشِلَّتِهَا، كنتُ لهُ شَهِيدًا أوْ شَفِيغا يَوْمَ القِيَامَةِ - يَعْنِى
المَلِينَةِ).
484 - (1378) وَحدثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ جُحْر، جَميعًا عَنْ إِسْمَاعيلَ
ابْنِ جَعْفَر، عَنِ العَلاء بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبِيه، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ا لا يَصْبِرُ عَلى لأوًاءِ المَدِينَةِ وَشِلتِهَا أحَد مِنْ امَّتِى، إِلا كنتُ لهُ شَفِيعًا يَوْمَ القِيَامَة أوْ شَهِيايم).
(... ) وَحَدثنَا ابْنُ أبِى عُمَرَ، حَدثنَا سُفْيَانُ، عَنْ أبِى هَرُور مُوسَى بْنِ أن عيسَى ؛ انهُ سَمِعَ أبَا عَبْدِ اللهِ القَراظَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، بِمَثْلِهِ.
(... ) وَحَدثنَا يُوسُفُ بْنُ عيسَى، حَدثنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، أخْبَرَنَا هشَامُ بْنُ عُرْوَةَ،
عَنْ صَالِح بْنِ أن صَالِح، عَنْ أبَيه، عَنْ أن هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا يَصْبِرُ أحَد عَلى لأوَاءِ المَدِينَةِ) بِمِثْلِهِ.
َ
قال القاضى: وقول ابن عمر لها ذلك على طريق الإنكار، والتبسيط بمثل هذا لمن
يدل عليه الإنسان من حاشيته ولله، لا سيما استعماله فى الموالى.
وقد يكون معناه هنا على نحو ما ذكر فى تأويل قول الحسن، اْى يا قليلة العلم وصغيرة الحظ منه ؛ لما فاتها من معرفة فضل المدينة، والذى عندى فى معنى قول الحسن إنما أورده على جهة الذم والسئَب، وعلى أصله بمعنى الوغد واللئيم ؛ لأنه لم يخاطب به معيا، إنما خاطب به فى وعظه من صور اغتراره بالدنيا، وجمعه لها، ومخادعته الله ومرايأته بعمله، وشبه هذا.
ومثل هذا جدير بغليظ القول والتأديب بالسست.
وفى هذه الأحاديث دليل على فضل سُكنى المدينة، وأن ذلك محمول عندهم على استمرار هذا الفضل بعد وفاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وإلى يوم القيامة، وقد بشِه فى حديث اْبى هريرة بقوله: ا لا يصبر على لأوانها اْحد من أمتى).
(4/498)
كتاب الحج / باب صيانة المدينة من دخول الطاعون...
إلخ
499
(87) باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها (1)
485 - (1379) حَا شَا يحيى بْنُيحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلى مَالِك، عَنْ نُعَيْم بْنِ غئد
الله، عَنْ أِبِى هُرَيْرَةَ، تَالَ: تَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (عَلى أنْقَاب المَدينَة فَلائكَة، لا يَدْخُلهَاَ الطًاعُونُ ولا الدَّخالُ).
ًً
486 - (1380) وَحَدثنَا يحيى بْنُ أئوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْر، جَميغا عَنْ إِسْمَاعيلَ
ابْنِ جَعْفَر، أخْبَرَنِى العَلاءُ عَنْ أبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (يَأَتِى المَسيحُ مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ، همتهُ المَدينَةُ، حَتَّى يَنْزِلَ !بُرَ احُد، ثُمَّ نَصْرِتُ المَلائكَةُ وَجْهَهُ قبَلَ الشًّام، وَهُنَالكَ يَهْلِكُ لا.
ً "
(1) ترك الإمام والقاض هذا الباب بغير تعليق.
وقوله: (أنقاب المدينة): جمع نَقْب، وهو الطريق بين الجبلين.
أراد: اْنه لا يَطْلعُ الطاعون - ولا الدجال - من طريق المدينة.
انظر: النهاية فى غريب الحديث 5 / 102.
(4/499)
كتاب الحج / باب المدينة تنفى شرارها
(من) باب المدينة تنفى شرارها
487 - (1 138) حَدثنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدثنَا عَبْدُ العَزِيزِ - يَعْنِى الدَرَاوَرْدِىَّ - عَنِ العَلاء، عَنْ أبيهِ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ أنَّ رَسُوذَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (يَأتِى عَلى الئاسِ زَمَان"يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَفَهِ وَقَرِيبَهُ: هَلمَ إِلى الرخاءِ، هَلمًّ إِلى الرَّخَاءِ، وَالمَدينَةُ خَيْرٌ لهُمْ لوْ كَانُوا يَعْمَلونَ.
وَالنِى نَفْسِى بِيَدِهِ، لا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أحَدٌ رَغْبَة عَنْهَا إِلا أخْلَفَ اللهُ فِيهَا خَيْزا مِنْهُ، ألا إِنَ المَدينَةَ كَالكيرِ، تُخْرِجُ الخَبيثَ، لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تَنْفِىَ المَدِينَةُ شِرَارَهَا، كَمَا يَنْفِى الكِيرُ خَبَثَ الَحَلِيدِ لما.
488 - (1382) وَحَدثنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد عَنْ مَالِكِ بْنِ أنَسٍ - فِيمَا قُرِئَ عَليْهِ - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد، قَالَ: !سَمِعْتُ أبَا الحُبَاب سَعيدَ بْنَ يَسَار يَقُولُ: سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (امِرْتُ بِقَرْيَة تَكُلُ الَقُرَى، يَقُولونَ: يَثْرِبَ وَهِىَ المَدِينَةُ، تَنْفِى
وقوله: (تنفى شرارها كما ينفى الكير خبث الحديد) وذكر أيضا خبث الفضة، وخبثهما هو ما يخرج النار من قناهما وتخلصه منهما، الأظهر هنا أنه فى زمن النبى ( صلى الله عليه وسلم )، فإنه كان لا يصبر على الهجرة والمقام معه، إلا من ثبت إيمانه، وأما المنافقون وجهلة الأعراب ومن آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، فلا يصبرون على شدة المدينهَ ولا يحتسبون أجرهم فى ذلك، أولئك شرار الناس وخبثاؤهم، كما جرى للأعرابى فى الحديث الاَخر لما أصابه وعك الحمى بها، واستقال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من بيعته ولم يقلها النبى - عليه السلام - لأنه لا يحل ذلك، ولا يجوز للمهاجر أن يترك هجرته ويرفض بيعته على ذلك، وقد لعن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من فعل ذلك، وارتذَ أعرابيا بعد هجرته، وهذا الأعرابى - والله أعلم - كان ممن بايع على المقام معه فيها، ولذلك ما سأله الإقالة من ذلك، وهذا أظهر الوجوه، وقيل: يحتمل أنه كان بعد الفتح وسقوط الهجرة، وإنما استقال من الإسلام فلم يقله النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ إذ لا تحل الرجعة إلى الكفر بعد الإيمان، ولا يسوغه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لاءحد، وفى قصته ضرب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) هذا المثل لمن خرج من المدينة، ولم ينتظر الإذن والإباحة، فدل على خبث طويته وضعف دينه.
والوعك: الحمى، وما يوجد من الألم لها، ووعك كل شىء معظمه وشدته.
وسيأتى الكلام على الهجرة وبيعة الأعراب فى الجهاد.
وقوله: (أمرت بقرية تأكل القرى): أى أمرت بالهجرة إليها وسُكناها.
و(تاكل القرى) قيل: منها تُفتح، وقيل: منها يكون اْكلها لما جلب من فى القرى المفتتحة إليها(4/500)
كتاب الحج / باب المدينة تنفى شرارها
501
الئاسَ كَمَا يَنْفِى الكيرُ خَبَثَ الحَلِيدِ).
ص ص حمرَص ه ! ي، ص ه، ء، ص ص ص ص حمر، 5 ص، ص ص نص ه، وري
(... ) وحدثنا عمرو الناقِد وابن ايِى عمر، قالا: حدثنا سفيان.
ح وحدثنا ابن المثنى، حَدثنَا عَبْدُ الوَفَاب، جَمِيغا عَنْ يحيى بْنِ سَعِيدٍ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
وَقَالا: كَمَا يَنْفِى الكِيرُ الخَبَثَ.
لمْ يَذْكُرَا اَلحَلِيدَ.
489 - (1383) حَدثنَا يحيى بْنُيحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلى مَالِك عَنْ مُحَمَدِ بْنِ المنكَدِرِ، عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَن أعْرَابِئا بَايَعَ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَا"صَابَ الأعْرَابِىَّ وَعَكٌ بالمَدينَة، فَأتَى النَبَى ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أقلنِى بَيْعَتِى.
فَا"بَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
ثُئم جَاءَهُ فًقَالً 5َ أقلنى بَيْعَتِى، فَائى.
ثُمَ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلنِى بَيْعَتِى، فَا"بَى.
فَخَرَجَ الأعْرَابِى، فَقَالَ رَسُولُ اللهَ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِنَمَا المَلِينَةُ كَالكِيرِ، تَنْفِى خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طيَبهَا).
وغنيمة أهلها من المهاجرين والأنصار أموالها.
وقوله: (يقولون: يثرب وهى المدينة): يعنى أنها تسمى يثرب، قيل: خص النبى ( صلى الله عليه وسلم ) اسمها بالمدينة، وتسميتها فى القرآن يثرب حكاية عن قول من قالها من المنافقن والذين فى قلوبهم مرض.
قال عيسى بن دينار: من سماها يثرب كتبت عليه خطيئة.
وسماها أيضا - عليه السلام - طيبة وطابة، وهذا على ما كان عليه - عليه السلام - من استحبابه الاسم الحسن وكراهته القبيح.
ففى اسم (يثرب) من الثرب، والتثريب هو المؤاخذة بالذنب، يقال لمن فعل ما
يلام عليه ولم يواخذ به: لا تثريب عليك، وثرّب فلان فلانا على فعله، اْى بكته، والثرب الفساد اْيضا، قيل: وإنما كانت سميت يثرب بأرض هناك، المدينة ناحية منها، ولما فى اسم طيبة من الطيب الذى هو الرائحة المستحسنة، وهذا موجود فى المدينة.
ذكروا اْنه يوجد أبداَ فى رائحة هوائها أو تربتها أو سائر أمورها، أو من الطيب الذى هو ال الشحسان والموافقة، وكل موافق طيب، قال الله تعالى: { بِرِيع طيَبَة} (1)، ويقال: طاب لى هذا الأمر والعيش، أى فارقته المكاره ووافقنى حاله، اْو من الطهارة التى هى ضد الخبث، كقوله تعالى: { الطيبُونَ لِلطيبَاتِ} (2)، سماها بذلك لفشو الأسلام بها، وتطهرها من الكفر والطيب والطاب لغتان بمعنى.
وقوله: (تنفى خبثها) و(ينصع طيبها) اْى خرج منها من لم يخلص إيمانه على
ما تقدم، ويبقى من خلص إيمانه، قيل: معنى (ينصع): يخلص، وقيل: يتقى ويطهره.
(1) يونس: 22.
(2) النور: 26ء
502(4/501)
كتاب الحج / باب المدينة تنفى شرارها 490 - (1384) وَحدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذ - وَهُوَ العَنْبَرِىُّ - حَدهَّشَا أبِى، حدثنا شُعْبَةُ عَنْ عَدِئّ - وَهُوَ ابْنُ ثَابِت - سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ، عَنْ زَيْد بْنِ ثَابِت، عَنِ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم )، قَالَ: (إِنَّهَا طَيْبَةٌ - يَعْنِى المَئِينَةَ - صاِنَهَا تَنْفِى الخَبَثَ كَمَا تَنْفِى الَنَّارُ خَبَمث الفِضَّةِ).
491 - (1385) وَحَدثنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَهَنَّادُ بْنُ السئَرِئ وَأبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، قَالوا: حَدثنَا أبُو الأحْوَصِ، عَنْ سمَاك، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (إِنَّ اللهَ تَعَالى سَمَّى المَدِيَنَةَ طَابَةَ).
229 / ب
قال الإمام: معناه: يخلص ويصفو، أو الناصع الصافى النقى اللون، يعنى أنها تنفى من لا خير فيه، ويبقى فيها الطيبون.
ذكر مسلم فى الباب: ثنا قتيبة وهناد وأبو كريب وأبو بكر بن أبى شيبة، قالوا: ثنا
أبو الأحوص، كذا عند العذرى، / وسقط أبو كريب لغيره.
(4/502)
كتاب الحج / باب من أراد اْهل المدينة بسوء اْذابه الله
503
(89) باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه اللّه
492 - (1386) حَدثنى مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمِ ! اِبْرَاهِيمُ بْنُ دينَارِ، قَالا: حَدثنَا حَجَّاجُ
ابْنُ مُحَمَد.
ح وَحَدثنِى مُحَمًّدُ بْنُ رَافِع، حَدثنَا عَبْدُ الرراقِ، كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، أخْبَرَنِى عَبدُ الله بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ يُحنسَ عَنْ أبِى عبد ال!هِ القَرَّاظ ؛ أنَّهُ قَالَ: أشْهَدُ عَلى أبِى هُرَيْرَةَ اَنهُ قَالَ: قَالً أبُو القَاسِ! ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ أرَادَ أهْلً هَنِ! البَللَةَ بِسُوء - يَعْنِى المَدِينَةَ - أفَابَهُ اللهُ كَمَا يَأُ وبُ المِلحُ فِى المَاءِ).
493 - (... ) وحذَثنى مُحَمَدُ بْنُ حَاتمِ ! اِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارِ، قَالا: حَلاشًا حَجَّاج.
ح وَحَدثنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ، حَدثنَا عَبْدُ الرًّ زَّاقِ، جَمِيعَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: أخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنَ عُمَارَةَ ؛ انَهُ سَمِعَ القَرَّاظَ - وَكَانَ مِنْ أصْحَابِ أبِى هُرَيْرَةَ - يَزْعُمُ أنَهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ أرَادَ أهْلَهَا بِسُوء - يُرِياُ المَدِينَةَ - أذَابَهُ اللّهُ كَمَا يَأُ وبُ المِلحُ فِى المَاءِ).
قَالَ ابْنُ حَاتِمِ، فِى حَدِيثِ ابْنِ يُحَئسَ، بَدَلَ قَوْلِهِ: (بَسُوءِ): (شَرّا).
(... ) حَدثنَا ابْنُ أبِى عُمَرَ، حَا شَا سُفْيَانُ، عَنْ أبِى هَرُونَ مُوسَى بْنِ أبِى عيسَى.
ح وَحَدثنَا ابْنُ أبِى عُمَرَ، حَدثنَا الدَّرَاوَرْدى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، جَمِيعَا سَمِعَا أَبَا عَبْدِ اللهِ القَراَظَ، سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَيِىّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِهِ.
494 - (1387) حدثنا قتلة بْن سعِيدِ، حدثنا حاتم - يعنى ابْن إِسْماعِيل - عنْ عمر
ابْنِ نُبَيْهِ، أخْبَرَنِى دِينَاز القَراظُ، قَالَ: سَمِعْتُ سَغدَ بْنَ أَبِى وَقَّاَصِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ ال!هِ
ودْكر فى حديث محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار: ثنا حجاج بن محمد، قال: وحدثنى محمد بن رافع، ثنا عبد الرزاق، كلاهما عن ابن جريج، قال: أخبرنى عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس[ عن أبى عبد الله القراظ، كذا لكافة الرواة، والذى عند الطبرى: أخبرنى عبيد الله بن عبد الرحمن بن يحنس] (1)، والصواب الأول.
(1) سقط من الأصل، واستدرك فى الهامق بسهم.
504
(4/503)
كتاب الحج / باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله
( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ أرَادَ أهْلَ المَدِينَةِ بِسُوءِ، أفَابَهُ اللّهُ كَمَا يَنُوبُ المِلحُ فِى المَاءِ).
(... ) وَحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، حَدثنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ عُمَرَ بْنِ نُبَيْه الكَعْبِىِّ، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ القَرَّاظًَ ؛ أئهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِهِ.
غَيْرَ اَنهُ قَالَ: (بِدَهْمٍ أوْ بِسُوءٍ ).
ص ص صص،، ص ه ه، يم صوص ص ص كص مصه، 5،، ص ص صص نص ص لم
495 - (... ) وحدثنا ابو بكرِ بن ال شيبة، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا اسامة
ابْنُ زَيْد عَنْ أبِى عَبْد الله القَرَّاظِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: يسَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَعْدًا يَقُولانِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): َ (الَلهُمَّ، بَارِكْ لأهْلِ ال دِينَة فِى مُد! مْ) وَسَاقَ الحَديثَ.
وَفيه: (مَنْ أرَادَ أهْلهَا بِسُوءٍ أفَابَهُ اللهُ كَمَا يَذُوبُ المِلحُ فِى المًاءِ ".
وقوله: (من أراد أهلها بلوم أو بسوء) وهو بفتح الدال، قال الأمام: أى بغائلة وأمر عظيم.
قال القاضى: ويقال: جيش لم، أى كبير.
والدهيماء واللُ!يم من أسماء الدواهى.
وقد يصح هنا أن يكون من غزاها بجيش - والله أعلم.
وقد تقدم الكلام فى هذا.
(4/504)
كتاب الحج / باب الترغيب فى المدينة عند فتح الأمصار
505
(90) باب الترغيب فى المدينة عند فتح الأمصار
496 - (مه 13) حَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أيِى شَيْبَةَ، حَدثنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ،
عَنْ أبِيه، عَنْ عبدِ الله بْنِ الزبيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أيِى زُهَيْرٍ.
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (يُفْتَحُ الشَّامُ، فَيَخْرُجُ مِنَ اَلمَلِينَةِ قَوْم با"هْليهِمْ، يَبُسُّونَ، وَالمَدِينَةُ خَيْزلهُمْ لوْ كَانُوا يَعْلمُونَ.
ثُم يُفْتَحُ اليَمَنُ، فَيَخْرُجُ مِنَ المَلِينَةِ قَوْم با"هْلِيهِمْ، يَبُسُّونَ، وَالمَ!ينَةُ خَيْركهُمْ لوْ كَانُوا يَعْلمُونَ.
ثُمَ يُفْتَحُ العِرَاقُ، فَيَخْرُجُ مِنَ المَدِينَةِ تَوْم! بِا"هْلِيهِمْ، يَبُسمونَ، وَالمَدِينَةُ خَيْر لهُمْ لوْ كَانُوا يَعْلمُون لا.
497 - (... ) حَدثنَا مُحَفدُ بْنُ رَافِعٍ، حدثنا عَبْدُ الرَّراقِ، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أخْبَرَنِى هِشَامُ بْنُ عُرْوةَ عَنْ أبيه، عَنْ غئد الله بْنِ الزبيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أن زُهَيْر.
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ علّل! يَقُولُ 5َ (يُفْتَحُ اليَمًنُ، فَيَأتِى قَوْمٌ يَبُسُّونَ، فَيَتَحَمَلونَ بِأهْلِيهِمْ وَمَنْ
وقوله: (يفتح اليمن، فيأتى قوئم يَبِسون) بفتح الياء وكسر الباء وضمها، وبضم الياء وكسر الباء رباعيا أيضا، قال الإممام: يعنى يتحملون بأهليهم، ويزيتون لهم الخروج عنها إلى غيرها.
يقال: فى زجر الدابة إذا سبقتها: بُس بس، لغة يمانية، زجر للسوق.
ويقال فيه: بَ!سَسْت واْبَسْت، وقول الله عز وجل: { وَبُستِ الْجبَالُ بَ!ثا} (1): أى فتتت فصارت أرضا.
قال القاضى: وقال الحربى: يقال: بسسْت الغنم والنوق للعلف: إذا دعوتها، والرجل: دعوته للطعام، فمعناه عنده: يدعون الناس إلى بلاد الخصب.
قال أبو عبِد: معناه: يسوقون، والبس: سوق الابل.
وقال ابن حبيب: معناه: يزينون لهم البلاد، ويحببونها إليهم، ويدعونهم إلى الرحيل إليها عن المدينة، مأخوذ من إبساس الحلوبة كى يدر لبنها، وقوله فى الحديث: (ومن أطاعهم) يدل عليه، وكذلك ما جاء فى الحديث المتقدم: (يدعو الرجل ابن عمه وقريبه: هلم إلى الرخاء) (2).
وقال الداودى: معناه: يبسون يزجرون الدواب إلى المدينة، فيفتون ما يطوون من الأرض، فيصير غبارا أو يفتنون من بها بما يضعون لهم من رغد العيش.
وظاهر الحديث عندى أنه إنما أخبر عمن يحمل عثها لا من أتى إليها كما ذكر.
(1) 1 لوا قعة: ه.
(2) كتاب الحج، حديث (487).
506 (4/505)