كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاءفى صلاة الليل وقيامه خَاصَمْتُ، ياِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِى مَاقَدَّمْتُ وَأخرْتُ، وَأسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، أنْتَ إِلَهِى لا إِلَهَ إِلا انتَ).
(... ) حدئمنا عَمْرو النَّاقدُ وَابْنُ نُمَيْر وَابْنُ أبِى عُمَرَ، قَالُوا: حَدثنَا سُفْيَانُ.
ح وَحَدّثنَا مُحَمَدُ بْنُ رَافِعٍ، قَاً: حَدثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخْبَرَنَا ابن جُرَيْج، كِلاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ الأحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَئاسٍ، عَنِ الئمِى ( صلى الله عليه وسلم ).
أفَا حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ فَاتفَقَ لَفْظُهُ معً حَديثِ مَالكٍ، لَمْ يَخْتَلفَا إِلا فِى حَرْفَيْنِ.
قَالَ: ابْنِ جُرَيْجٍ: مَكَانَ (قَيامُ) قئمُ.
وَقَالً: وَمَا أَسْرَرْتُ.
وَأَقَا حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَفِيهِ بَعْضُ زِيَالَةٍ، وَيُخَالِفُ مَالِكًا وَابْنَ جُرئجٍ فِى ي حْرُفٍ.
(... ) وحذثنا ئ!يبَانُ بْنُ فَروخَ، حَدثنَا مَهْدِىث وَ!وَ ابْنُ مَيْمُونٍ - حَدثنَا عمْرَانُ القَصِيرُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْد، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم )، بِهَنَا اطَمِيثِ - وَالقَفْظُ قَرِيب! مِن ألفَاظِهِمْ.
وقوله: (ويك خاصمت): أى بما اَتيتنى من الحجج والبراهن خاصمت من عاندك وكفر بك، وخاصم فيك بسيفِ أو لسان.
وقوله: (وإليك حاكمت): أى كل من أبى قبول الحق إليكَ أُحاكِمُهم بالحجج والسيف دون غيرك، ممن كان تحاكم إليه الجاهلية من الكهان والأصنام والنيرِان والشياطن لا أرضى إلا بحكمك ولا أتوكل إلا عليك كما قال تعالى: { رَئنَا اخْحْ بَيْنَنا وَبيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَق وَاَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِ!ن} (1) و{ اَنتَ تَحكُمُ بَيْنَ عِبَ الكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُون} (2) وكما قال فى الحديث بعده ودعائه بهذه الآية نفسها.
وقوله: (فاغفر لى ما مّدمت وما أخرت): يحتمل فيما مضى، ويحتمل فيما مضى ويأتى، ودعاء النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بمثل هذا من المغفرة وشبهها مع إعلام الله تعالى اْنه مغفور له، ومع ما قدمناه وصححناه من أصح القولن بعض من جميع الذنوب، على طريق الإشفاق والاعتراف والاستسلام وخوف المكر، إنه{ فَلا يَأمَنُ مَكْرَ اللهِ إلأ الْقَوْمُ الْخَامِوُون} (3) ولتقتدى به أمته، ويشتد إشفاقهم بدسب حالهم من حاله ومقامهم من مقامه وقد بسطنا هذا الباب فى كتاب الشفاعة بما فيه كفاية.
وفى / هذا وغيره - من الأحادلث التى ذكر مسلم - مواظبة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) على الذكر
(1) 1 لأعراف: 89.
(2) الزمر: 46.
(3) 1 لأعراف: 99.
(3/132)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاءفى صلاة الليل وقيامه كم ا 200 - (770) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِيم وَعَبْدُ بْنُ حُمِيْد وَأبُو
مَعْني الرقاشِىُّ، قَالُوا: حَدثنَا عُمَرُ بْنُ يُونسَ، حدثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَار، حَدثنَا يَحْيَى بْنُ أبى كَثِير، حَدثنِى 3بُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف، تَالَ: سَألتُ عَائِشَةَ ائمَ المُؤْمِنِينَ: بَاىِّ شَىْء كَانَ نَبِى اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَفْتَتِحُ صًلاتَهُ إِفَا قَامَ مِنَ اللَيْلِ ؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا قَامَ منَ اللَيْلِ افْتًغَ ! لأتَهُ: (اللهُمَّ، رَبَّ جبْرَائيلَ وَمِيكَائيلَ ! اِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ ال!مثَمَوَاتِ وَا لَأرْضِ، عَالِمَ الغيب وَالشَهَادةِ، انتَ تَحكُمُ تثيئَ عِبَادكً فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْمِزِ لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الحَق بِإِفنِكَ، إِنَكَ تَهْدِى مَنْ تَشَاءُ إِلًى صَرَا ؟ مُسشقِييم).
201 - (771) حدَّثنا مُحَمَدُ بْنُ أبِى بَكْر المُقَئمِى، حَدثنَا يُوسُفُ المَاجِشُونُ، حَدثنِى أبِى عَنْ عَبْد الرخمَنِ الأعْرَج، عَنْ عُبَيْد الله بْن أن رَافِع، عَنْ عَلى بْنِ أن طَالِب، عَنْ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أئهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الضًلاَة قَالَ: (وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِفذِى فَطَرَ الخ ئَمَوَاتِ وَالأزَضَ حَنِيفا وَمَا أنَا منَ المُشْرِكينَ، إِن صَلاِتى وَنُسمُكى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى دته رَب" العَالَمِينَ لأ شَرِيكَ لَهُ وَبِنَلِكَ امِوْتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمينَ.
اللَهُئمَ، أنْتَ المَلِكُ لا إِلَهَ إِلاَ أنْتَ، أنْتَ ر"يى وَأنَا عَبْلُكَ، ظَلَدمْتُ نَفْسِى وَاعْتَرَفْتُ بنَنبِى فَاغْفِرْ لِى ذنُوبِى جَمِيغا، إٍ ئهُ لا يَنْفِرُ الذنوبَ إِلأ أنْتَ، وَاهْدِنى لأحْسَنِ الأخْلاقَ، لأ يَهْدِى لأحْسَنِهَا إِلأ 1 هنت، وَاصْرِفْ عنى سيئهَا، لأ يَصْرِفُ عَنى شيئهَا إِلأ أنْتَ، لَبحكَ وَسَعْلإلكَ، وَالخَيْرُ كُلَهُ فِى
بالليل والدعاء والاعتراف لله بحقوقه والاقرار بوعده ووعيده والخضوع له والضراعة إليه ما يقتدى به فيه - عليه السلام.
وقوله فى الآية فى الحديث الأول: (وأنا من المسلمن) وروى (اْول المسلميئأ على
ما فى التلاوة وعلى ما فى الحديث الاَخر، وجه قوله من اْنه لم يرد تلاوة الآية هنا، بل الاخبار بالاعتراف بحاله.
وقوله فى الحديث الآخر: (رب جبريل د إسرافيل وميكائيل) وتخصيصهم بربوبيته
وهو رب كل شىء، وجاء مثل هذا كثير من إضافة كل عظيم الشأن له دون ما يستحضر عند الثناء والدعاء، مبالغة فى التعظيم، ودليلا على القدرة والملك فيقال: رب السموات والأرض، ورب النبيين والمرسلين ورب المشرق والمغرب ورب العالمن ورب الجبال والرياح ورب البحار ورب الناس، ومثله مما جاء فى القرآن وفى الحديث خصوصا ولم يأت ذلك
134 (3/133)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاءفى صلاة الليل وقيامه يَديكَ، وَالشَر لَيْسَ إلَيْكَ، أنَا بِكَ داِلئكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أسْتَغْفِرُكَ وَأتُوبُ إِلَيْكَ).
وَإٍ فَا رَكَعَ قَالَ: (اللًهُمَ، لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ امنْتُ، وَلَكَ أسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِى وَبصَرِ!، وَمُخىَ وَعَظمِى وَعَصَبِى).
وَإِفَا رَفَعَ قَالَ: (اللَهُمَّ، رَئنا لَكَ الحَمْدُ مِلْءَ
خصوصا فيما يستحقر ويستصغر وششقذر كالحشرات والكلاب والقردة إلا بسبيل العموم.
وقوله: (اهدنى لما اختلف فيه من الحق): أى ثَبتنى مِثلُ قوله: اهْدِنَا المنِرَاطَ الْمُسْتَقِيم} (1)، وتقدم الكلام على معنى لبيك وسعديك (2).
وأما قوله: (والخير كله فى يديك، والشر ليس إليك): قال الخطابى: معنى هذا الكلام: الإرشاد إلى استعمال الأدب فى الثناء على الله والمدح له بأن تضاف محاسن الأمور إليه دون مساوئها ومذامها.
قال الإمام: تتعلق به المعتزلة فى أن الله لا يخلق الشر ونحمله نحن على أن معناه:
لا يتقرب إليك بالشر.
قال القاضى: وقوله: (أنا بك دإليك) اعتراف بالعبودية واللَّجأ.
وقوله: ا لك الحمد ملء السموات والأرض وما بينهما) (3): قيل هو محتمل لطريق الاستعارة ؛ إذ الحمد ليس بجسم فيُقَئَر بالمكاييل وَتَسعُه الأمكنة والأوعية، فالمراد تكثير العدد، كما لو كان مما يُقَذَر بمكيال أو ما يملأ الأماكن لكان بهذا المقدار، وقيل: يحتمل أن يعود ذلك التقدير لأجورهما وقيل: يحتمل التعظيم والتفخيم لشأنهما، وقد (4) جاء (اْن الميزان له كفتان، كل كفة طباق السموات والأرض) وجاء فى الحديث الاَخر أن (الحمد يملأ الميزان) (5)، فعلى جمع الحديثين جاء الحمد ملء السموات والأرض والتأويل الأول أظهر لما جاء فى الحديث الاَخر: " سبحان الله عدد خلقه وزنة عرشه) (6) الحديث، فظاهره تكثير العدد وكذلك هنا، والمِلء - بكسر الميم - [ الاسم] (7) وبفتحها المصدر.
(1) الفاتحة: 6.
(2) رلجع كالإيمان، بقوله: (يقول الله لآدم أخرج بعث ؤلنار 000) (379).
(3) فى المطبوعة: (وملَ الأرض وما بينهماأ وما هاهنا موافق لما جاء فى الترمذى، كالدعوات عن على بن ائى طالب: فماذا رفع رأسه قال: (اللهم رثنا لك الحمد ملء السموات والاْرض وملء ما بينهما وملء ما ضئت من شىء) وقال: هذا حديث حسن صحيح 5 / 486، وما بالمطبوعة سبق مثله فى الصلاة، باعتدال أركان الصلاة وتخفيفها، وكذا أخرجه للنسائى، كالتطبيق، بما يقول فى قيامه 2 / ما ا.
(4) بعدها فى س: قيل.
(5) سبق فى للطهارة.
للا) ميأتى بن ثاء الله فى كالذكر والدعاء، بالتسبيح اْول النهار وعند النوم لا 7).
(7) من س.
(3/134)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاءفى صلاة الليل وقيامه 5!\ السئَمَوات وَمِلْءَ الا"رْكلى، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْء بَعْدُ).
! اِذَاسَجَدَ قَالَ: (الَلَهُمَ، لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَلسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِى لِلَّذِى خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أحْسَنُ الخَالِقنَ)، ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهدِ وَالتَسْليم: (اللَهُمَ، اغْفرْ لى مَا قَلَغْتُ وَمَا أَخرْتُ، وَمَا أسْرَرْتُ وَمَا أعْلَنْتُ وَمَا أسْرَفتُ، وَمَا انتَ أعْلَمُ بِهِ مِنى، انَتَ المُقَدمُ وَأنْتَ المُوَخّرُ، لا إِلَهَ إِلا انتَ لما.
202 - (... ) وحدَّثنا زهُيْرُ بْنُ حَرْب، حدثنا عَبْدُ الرخمَنِ بْنُ مَهْدِئ.
ح وَحَدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنَا أبُو النَّضْرِ، قَالا: حدثنا عبدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْد اللهِ بْنِ أبِى سَلَمَةَ عَنْ عَفهِ المَاجِشُونِ بْنِ أن سَلَمَةَ، عَنِ الأعْرح، بِهَنَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: كًانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاةَ كَئرَ ثُمَ قَالَ: (وَجهْتُ وَجْهِى)، وَقَالَ: (وَا"نَا أوَّلُ المُسْلميئَ)، وَقَالَ: ! اِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوع قَالَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمدَهُ، رَبنا وَلَكَ الحَمدُ لا، وَقَالَ: (وَصَوَّرَهُ فَاخْسَنَ صوَرَهُ)، وَقَالَ: ! اِفَا سَفَمَ قَالَ: (الَلَهُمَّ، اغْفِرْ لِى مَا قَدَّمْتُ) إِلَى اَخِرِ الحَدِيثِ وَلَمْ يَقُلْ: بَيْنَ التَشَهُّدِ وَالتَّسْلِيم.
وقوله: " سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره).
قال الإمام: يحتج به من يقول أن الأذنين من الوجه يغسلان ؛ لأنه - عليه السلام - أضاف السمع إلى الوجه واختلف فى حكمهما، فقيل: يُمسحانِ لأنهما من الرأس، وقيل: يغسلان كما فكرنا، وقيل: أما باطنهما فيغسل مع الوجه، وأما ظاهرهما فيمسح مع الرأس (1).
قال القاضى: وقوله: (اْنت المقدم وأنت الموخر): قيل: المنزل للاْشياء منازلها يقدم
ما شاء ويؤخر ما شاَ ويعز من يشاَ ويذذُ من يشاء وجعل عباثه بعضهم فوق بعض لمحرجات، وقيل: هو بمعنى الأول والاَخر ؛ لأنه إفا كان مقدم كل شىء متقدم فهو قبله ومؤخر كل متأخر فهو بعده، ويكون المقدم والموخر بمعنى الهادى والمضل قدم من شاء لطاعته لكرامته وأخر من شاء بقضائه لشقاوته وقد تقدم الكلام على التوجيه وعلى الذكر فى الركوع والسجود والدعاء فيهما والدعاء فى الصلاة (2).
وفى هذه الأحاثيث حجة للقائلين بذلك.
(1) قلت: الحديث للذى اْخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجة عريح فى اْن الأذنين من الراْس.
لفطر: ئبو داود فى الطهارة، بصفة وضوء النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 1 / 29، وللترمذى كذلك، بالأفنين من الرئس 1 / 53
.
وابن ماجة فى الطهارة كذلك، بالأذنين من للرئس 1 / 152.
(2) راجع كالصلاة، بما يقال فى الي كوع والسجود (5 1 2 / 223).
136
(3/135)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب ظويل القراءة...
إلخ
(27) باب استحباب تطويل القراءة فى صلاة الليل 03 2 - (772) وحدَّثن البو بَكْرِ بْنُ أيِى شئبَةَ، حَا لنَا كئدُ الله بْنُ نُمَيْرِ وَأبُو مُعَاوِيَةَ.
ح وَحَدثنَا زُهَيرُ بْنُ حَرْب وَإسْحَقُ بْنُ إبْرَاهيمَ، جَميعًا عَنْ جَرِير، كُلُّهُمْ عَنِ الأعْمَش.
ص ص لكل ه،، كا - لم ه، ص، ص !كلَ، َ، !كلَ 5 ص، ممي ه، 55نحو - صَ
ح وحدثنا ابن نمبر - واللفظ له - حدثنا ابِى، حدثنا الأعمش، عن سعدِ بنِ عبيدة، عنِ المُسْتَوْرِدِ بْنِ الأحْنَف، عَنْ صلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُنَيْفَةَ ؛ قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) فَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ البَقَرَةَ، فَقُلتُ: يًرْكَعُ محِنْدَ المَائَة، ثُمَ مَضَى.
فَقُلتُ: يُصَلِّى بِهَا فِى رَكْعَة، فَمَضَى.
فَقُلتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُئم افْبتَعَ النسَاءً فَقَرَأهَا، ثُئم افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأهَا، يَقْرَا مُتَرَسئلاً، إِفَا مَر باية نِيهَا تَسْبِيح سَبعَ، !اِفَا مَر بسُؤَال سَألَ، وَإِفَا مَر بِتَعَوذ تَعَود، ثُمَ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ 5َ (س!بحَانَ ر!بىَ العَظِيم)، فَكًانَ رمموعُهُ نَحْوًا مِنْ قيَامِهِ، ثُم قَالَ: (سَمِعَ اللهُ لمَن حَمِدَهُ)، ثُمَ قَامَ طَوِيلأ، قَرِببًا مِمَا رَكَعَ، ثُمَ بَعَدَ ذَ!ألً: (شحَانَ ريىَ الأفلَى)، فَكَانَ معُج!و!هُ قَرِيبَا مِنْ قِيَامِهِ.
(قَالَ): وَفِى حَديثِ جَرِير مِنَ الزيالَةِ: فَقَالَ: (سَمِعَ ال!هُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ربنا لَكَ الحَمْدُ).
4 0 2 - (773) وحدثنا عثمَانُ بْنُ أبِى يثعيْبَةَ!اِسسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ، كلاهُمَا عَنْ جَرِيرِ، قَالَ عثمَانُ: حَد!سنَا جَرِير"عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أن وَائِلٍ، قَالَ: قَاذَ عَبْدُ اللَّه: صمد مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَأطالَ حَتَى هَمَمْتُ بِأفي !سَوْءٍ، قَال: قِيلَ: ومَا هَمَمْ!ت بهِ 3 قَالَ:
!قول ابن مسعود حين طؤل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى صلاة الليل: " هممت بأمر سوءا ونسره للسائل: " أن أجله واْدعهأ هذا لما ناله من المشمّة والضرر (1) لطول القيام، وسفاه مع ذلك سوءأ، ففيه أن الخلاف على الأئمة ومناقضتهم سوء وقد قال - عليه السلام -: (إلمحا جعل الإمام ليوتم بهأ (2) لكق لم يختلف لمن نابه مثل هذا فى النافلة أو الفريضة خلف الإمام، وئق عليه الفيام أن يجلس، لكنه فى حق النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وتغيير أمره شديد.
(1) فى الأصل: الضرورة، والمثب! من ص.
(2) سبق.
(3/136)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب تطويل القراءة...
إلخ لم ا هَمَمْتُ أنْ أجْلِسَ وَأدَعَهُ.
(... ) وحلَّثناه إِسْمَاعيلُ بْنُ الخَلِيلِ وَسُوَيخدُ بْنُ سَعِيد عَنْ عَلِى بْنِ مُسْهِر، عَنِ الأعْمَشِ، بِهَنَا الاِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
وفى هذا الحديث: ما كان من تطويل النبى - عليه السلام - صلاة النافلة بالليل، وحجة لمن يرى طول القيام اْفضل (1).
وقوله: " يقرأ مُتَرسئلأ، إذا مرَّ باَية تسبيح (2) سبُّح، وإذا مر بسوال سأل) الحديث،
فيه حكم آداب القرآن فى الصلاة وغيرها، واستعمال حدود كتاب الله.
وتقديمه هنا النساء على اَل عمران حجة لمن يقول: إن ترتيب السور اجتهاد من المسلمن حين كتبوا المصحف لم يكن ذلك من تحديد النبى - عليه السلام - دانما وكله إلى أمته بعده وهو قول جمهور العلماء، وهو قول مالك واختيار القاضى أبى بكر الباقلانى واْصح القولن عنده، مع احتمالها.
قال: والذى نقوله: إن تأليف السور ليس بواجب فى الكتابة ولا فى الصلاة، ولا فى الدرع! ولا فى التلقنِن والتعليم، وانه لم يكن من ائرسول فى ذلك نص واحد لا يحل تجاوزه ؛ فلذلك اختلفت تأليفات المصاحف قبل مصحف عثمان، واستجاز النبى ( صلى الله عليه وسلم ) والأمة بعده فى سائر الأعصار ترك الترتيب للسور فى الصلاة والدرع! والتلقين والتعليم، وعلى قول من يقول من أهل العلم: إن ذلك توقيف من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، وعلى ما حده ورسمه لهم حسب ما استقر فى مصحف عثمان، واْن موجب اختلاف المصاحف قيل فى الترتيب، إنما كان قبل التوقيف وعلى ما جاء هنا كانت هاتان السورتان فى مصحف أبى، ولا خلاف أنه يجور للمصلا فى الركعة الثانية أن يقرأ بسورة قبل التى صلى بها فى الأولى، أو إنما يقع الكراهة بذلك فى ذلك فى ركعة واحدة اْو لمن يتلو القرآن وقد أجاز هذا بيعضهم وتأول نهى من فهى من السلف عن قراَ ة القرآن، مُنكَسئا أن يقرأ من اَخر السورة آية بعد آية إلى أولها كما يفتعل من ئظهر قوة الحفظ، ولا خلاف أن تأليف كل سورة وترتيب آياتها توقيف من الله تعالى على ما هى عليه الاَن فى المصحف، وعلى ذلك نقلته الأمة عن نبيها - عليه السلام.
وقوله: (فجعل يقول فى ركوعه: سبحان ربى العظيم، وفى سجوده: سبحان ربى الأعلى): يحتج به الكوفيون والأوزاعى والشافعى، ومن قال بقولهم فى اختيار هذا القول فى الركوع والسجود للاثر الوارد فى الأمر بذلك ولم يوجبوه، ومالك لم يحد فى الذكر
(1) أى من كثرة السجود كما مَر قريبا.
(2) الذى فى المطبوعة: بآية فيها تسبيح.
132 / ب
138 (3/137)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب تطويل القراءة...
إلخ
فيهما حلّا، إلا أنه كره القراءة فى الركوع، وقد مضى ذلك (1).
وقوله: (إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين / خفيفتين) وفى الحديث الآخر: (أمره بذلك لمن قام به) ووجه الحكمة فيه رياضة النفس والجسد بهما، وذهاب الكسل عنه فيهما ليستقبل قيام ليله بنشاط واجتماع نفس، وعلى اْتم وجوه الخشوع والكمال.
(1) راجع: كالصلاة، بالنهى عن القرتن فى للركوع والسجود (207).
(3/138)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب ماروى فيمن نام الليل...
إلخ
139
(28) باب ما روى فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح
205 - (774) حدَّثنا عثمَانُ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ، قَالَ عثمَانُ: حَا شَا جَرِير،
عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أبِى وَائِلٍ، عَنْ عَبْد اللّهِ ؛ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) رَجُل نَامَ لَيْلَة حَئى أصْبَحَ، قَالَ: (فَ!كَ رَجُل بَالَ الشًّيْطَانُ فِى افُنَيْهِ) أوْ قَالَ: (فِى افُنِهِ).
وقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) للذى نام حتى أصبح: (بال الشيطان فى أذنيه) قال المُهَلِّبُ: هذا
على سبيل الإغياَ (1) بتحكم الشيطان فى العقد على رأسه بالنوم الطويل، وقال ابن قتيبة: يقال: بال فى كذا إذا أفسده.
واْنشد:
كساع إلى اسْد الشَرِّ يستبيلها (2)
أى يطلب مفسدتها.
قال القاضى: وللناس فى معنى هذا البيت غير هذا، ليس هذا مكانه (3)، قال أبو بكر
ابن اْبى إسحق (4): يكون معناه: استخَ! به واستحقره واستعلى عليه، كما قال تعالى: { اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ال!ثئيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ الله} (5)، وقد يقال لمن اسهخف بالإنسان وخدعه: بال فى أذنه، وأصل ذلك دابة يهابها الأسد فَيَفعل ذلك به.
قال القاضى: ذكر صب كتاب الحيوان من اليونانيين أنه النمر، وأنه يستطيل على الأسد فى بعض البلاد حتى يفعل ذلك به ليُذلَّه، وقال أبو بكر: ويجوز أن يكون معناه: أخَذَ بسمعه عن نداَ الملك ثلث الليل: (هَل من دلت فيستجاب له) الحديث، وشغله له بوسوسته وتزيينه له النوم وبحديثه بذلك فى أذنه كالبول فيهما ؛ لأنه قنوٌ نَجص! خبيثٌ وأفعاله كلها قذرة خبيثة.
وقال الحربى: بال هنا معناه: ظهر عليه وسخِر منه.
قال الطحاوى: هو استعارة لا على الحقيقة وعبارة عن الطوع وفعل أقبح الفعل بالنؤَام ومن يذله ويقهره.
قال القاضى: ولا يبعد أن يكون على وجهه وقصد الشيطان بذلك إذلاله ونهاية طاعته
له، وتَأتَى ما أراد منه من استغراق، فى نومه حتى فعل به ذلك، وقد يكون (بال فى أذنه) كناية عن ضرب النوم واستغراقه، وخص ذلك بالأذن كما خصها فى قوله تعالى: { فَفرً بْنَا (1) فى الأصل: الاغماء، والمثبت من س.
(2) شطر بيت للفرزدق.
واْوله:
لان الذى يسعى ليُفمدَ زوجتى
(3) قال فى للل! ان: وشتبيلهَا: أى يأخُذَ بولَها فى يده.
(4) هو محمد بن إسحق بن جعفر، روى عنه لبماعَة سوى البخارى، وذكره ابن حبان فى الئقات.
للتهذيب 9 / 35.
(5) للجادلة: 19.
140 (3/139)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب ماروى فيمن نام الليل...
إلخ آ 20 - (775) وحدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَد، لَنَا لَيْمث، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهَرِىِّ،
عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ ؛ أنَّ الحُسَيْنَ بْنِ عَلِى حَدّثهُ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أبِى طَالب ؛ أن النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ، فَقَالَ: (ألا تُصَلُّونَ ؟)، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِئمَا أنفُسنَا بِيَدِ اللهِ، فَإِذَا عَلَئ آفَانِهِم فِي الْكَهْف} (1) والله أعلم ؛ ولأن الأذن حاسة المنتبه بكل حال، وموقظة النائم بما يطرأ عليه من الأصوات.
قال الإمام: خرفَي مسلم فى باب الحض على صلاة الليل حدثنا قتيبة بن صعيد عن الليث عن عقيل عن الزهرى، عن على بن حسين[ عن الحسن] (2) بن على، حذَثه عن على ؛ أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) طرقه وفاطمة[ ليلأ] (3) فقال ة (ألا تصليان ؟) الحديث.
قال الدارقطنى: كذا رواه مسلم عن قتيبة: ان الحسن بن على، وقد تابعه على ذلك إبراهيم بن نصر النهاوندى والحنينى (4)، وخالفهم النسائى والسراج وموسى بن هرون عن قتيبة قالوا: (أن الحسن بن على) (5) وكذا قال أصحاب الزهرى، منهم صالح بن كيسان وابن جريج وإسحق بن راضمد، وابن اْبى أنيسة وابن اْبى عتيق وغيرهم عن الز!رى عن على بن حسين ابن على عن أبيه عن على، [ وكذا وقع فى نسخة الجلودى: الزهرى عن على بن حسن ابن الحسن ين على] (6) حدثه، وفى نسخة ابن ماهان: عُقيل عن الزهرى عن على بن حسين بن على بن أبى طالب، هكذا روى عنه، وأسقط من الإسناد رجلاً قاله عنه أبو زكويا الأشعرى، وابن الحذاء، والصواب ما تقدم.
قال القاضى فى كتاب ابن الحنَأء: (الحسن) وذكو أبو الحسن الدارقطنى (7) أن معمراً أرسله عن الزهرى عن على بن حسين قال: وكذلك قال مسعد عن عقبة بن قيس عن على بن حسين مرسلاً وصَوَث قول من قال: عن على بن حسين عن أبيه عن على.
قال: وكان فى كتاب الليث: الحسن، فقيل له: إنم الو الحسين فرجع إليه، وقال موسى بن هرون: وكان فى كتاب قتيبة: الحسن.
وفى الحديث فضل الصلاة بالليل والحض عليها.
قال أبو جعفر الطبرى: وإيقاظ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من نومها فى وقت جعله الله سكونا وَدِعةً لما علم من ثواب الله فى فلك، وفيه
(1) للكهف: 11.
(2) الذى فى المطبرعة: ثن الحسين بن على.
(3) ليست فى المطبوعة.
(4) فى س: الخثينى.
ولنظر: الإلزامات والتتغ: 281، 282.
(5) للجتبى 3 / 167.
للا) سقط من الأصل.
(7) الإلزامات والَغ: 282.(3/140)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب ماروى فيمن نام الليل...
إلخ 141 شَاءَ أنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا، فَانْصَرَفَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) حِينَ قُلتُ لَهُ ذَلكَ، ثُمَ سَمعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَيَقُولُ: وَكَانَ الإِنسَانُ !رً شَيْء جَدَلا} (1) هَ 07 2 - (776) حدثنَا عَمْرٌو الئاقِدُ!زهُيْرُ بْنُ حَرْب، قَالَ عَمْرو: حَدثثَا سُفْيَانُ
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أبِى الزَنادِ، عَنْ الأعْرَج، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ): (يَعْقِدُ
أمر قيم يقوم لمن يقوم عليهم بفعل الخيرات ووجوه البر وحضهم على الرغاثب وما ليس بواجب، قال غيره: وعنه أنه ليس للإمام أن يشتد فى النوافل، وإنما يحض ويحث عليها إذ ليست بواجبة لأنصراف النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عنهما ولم يرجع شيئا (2)، كما جاء فى الحديث.
وقول على: (أنفسنا بيد الله) من قول الله تعالى: { اللَّهُ يَتَوَفَى الأَنفسَ حِينَ مَوْتِهَا}
الآية (3)، وضرب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فخذه، وقوله: { وكَانَ ا اإنسَانُ !رً شَيْءٍ جَدَلا} (4) استشهاد بقول الله تعالى وتسليم لحجتهما وحجة فى صحة الجدل بالحق قال الله تعالى: { وَلا تُجَادِئوا أَهْلَ الْكِتَابِ إلأ بِالَتِي هِ! أَحْسَن} (5).
وتال المُهلَب: فعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ذلك يدل أنه فهم أنه أحرجهما ب!يقاظهما من نومهما.
قال القاضى: وهذا عندى غير بين، بل لأ دليل على الحرج، بل إنما استدل بالأَية على، عنراً بذلك، وانقبضا اصشحياء منه لطروقه إياهما فى حال اضطجاعهما، ويكون فعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لما فعل وقال تعجبا من صرعة حجته وإصابة عذره.
وفيه حجة لجواز الضرب على الفخذ عند الأمر ينكر.
ومعنى (طرقه): أى اْتاه ليلا، والطروق ما جاء بالليلء
وقوله: (يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عُقَد إذا نام، بكل عقدة: عليك ليل طويل فارقد) (6): القافية: مؤخر الرأس، وقيل: القفا وآخر كل شىء قافيته ومة: قافية الشعر، وقيل فى عقده هذا أنه حقمقة واْنه بمعنى عقد السحر للإنسان ومنعه من القيام، قال الله تعالى: { وَمِن شَزِ النَّقَاثَاتِ فِي العُقَد (7) وأنه قول يقوله فيؤثر فيه كما يقول الساحر، ويحتمل أن يكون فعلا يفعله، مثل النفاثات فى العقد.
(1)1 لكهف: 54.
(2) جاءت فى الأبى: ولم يرجع عليها شيثأ.
(3) 1 لزمر: 42.
(4) ا لكهف: 54.
(5) 1 لعنكبوت: 46.
(6) لفظ ل!طبوعة: (بكل عقدة يضربُ عليك ليلاً طويلاً)، وليى فيها فلى قد.
وجاعت فى البخارى أيضا بمثل ما جاء فى نسخة القاضى: (عليك ليل طويل).
كالتهجد، ب
عقد الثيطان على قافية الرأص بذا لم يصل بالليل 2 / 65.
(7) للفلق: 4.(3/141)
142 كتاب صلاة المسافربن وقصرها / باب ماروى فيمن نام الليل...
إلخ الشَيْطَانُ عَلَى قَافيَة رأ!سِ أحَدِكُمْ ثَلاثَ عُقَد إِذَا نَامَ، بكُل عُقدَة يَضْرِبُ عَلَيْكَ لَيلأ طَوِيلأ، فَإذَا اسْتَيْقًظً فَذَكَرَ اللهَ، انْحَلَتْ عُقدَةٌ!، وَإِذَا تَوَضَاصّ، انْحَلَث عَنْهُ عُقْدَتَانِ، فَإِذَا صَلَى انْحًلَتِ العُقَدُ، فَاضْبَحَ نَشِيطا طيِّبَ النَّفسِ، ! اِلا أصْبَحَ خَبِيثَ النَفْسِ كَسْلانَ).
وقوله: (يقول: عليك ليل طويل فارقد) أى أن ذلك مقصود ذلك العقد، وقيل:
هو من عقد القلب وتصميمه وقد فسئَر هذا العقد بقوله: (عليك ليل طويل) كأنه يمَولها إذا أراد النائم القيام لحزبه، فيؤثر ذلك فى نفسه، ويعقد صرفه (1) حتى يصبح، ويفوته حزبه، وقيل: هو مجاز كنى به عن حبس الشيطان وتثبيطه عن قيام الليل، وقال بعضهم: هذه العقد الثلاث هى الاكل والشرب والنوم ؛ لأن من أكثر الاكل والشرب كثر نومه، وهذا عندى بعيد لقوله فى الحديث: (إذا نام) فمانما جعل العقد حيئذ.
وفى رواية كثرهِم عن مسلم: (عليك ليلاً طويلأ) على الإغراء بنومه، ومن رفع فعلى الابتداء، أو على الفاعل بإضمار فعل أى بقى عليك.
وقوله: (فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدةٌ ) ثم ذكر مثل ذلك إذا توضأ، ثم مثله
إذا صلى على ما تقدم إفَا حل عقدة السحر، أو اعتقاد طول الليل أو انحلال ما نزع له به الشيطان وكقايته إياه.
وقد اختلفت الرواية فى الحرف الاخر بعد قوله: (فإذا صلى انحلت عقدة) هل على الإفراد كالذى قبله أو (عُقَدهَ) على الجمع، ومعناهما واحد ؛ لأن بانحلال العقدة الاَخرة انحلت جميع العقد كما رواه مسلم: (انحلت العُقدُ).
وقوله: ([ فأصبح] (2) نشيطا طيب النفس) لسروره بما[ قذَمه] (3) ورجائه فى ثواب عمله ونشاطه بزوال اخر (4) سحر الشيطان عنه وكفايته إياه، ورجوعه خاسئأ[ عنه] (5) خائبا من كيده.
وقوله: ا د الا اْصبَح خبيثَ النفس كسلان) بتأثير سحر الشيطان وبلوغه / غرضه
فيه وهمه بما فاته من حزبه، وجاز عليه من كيد عدوه.
وليس قوله هذا مما يعارض به قوله: (بئس ما لأحدكم أن يقول خبثت نفسى) (6) فإنَ ذلك النهى عن أن يقوله الإنسان عن
(1) فى الأصل: صدقه، وافبت من س.
(2) من س والمطبوعة، والذى فى الاْصل: فيصبح.
(3) من س، وفى الأصل: يقدً مه.
(4) فى الاْصل: أخذ، والمثت من س.
(5) ساقطة من س.
للا) البخارى، كالأدب، با لا يقل احلُكم: خبثت نفسى) 8 / 51، وسيأتى إن شاء الله فى كاْلفاظ من الأدب وغيرها، بيد أن لفظه فيهما: ا لا يقولَن ئحلُكم: خبثت نفسى) عن عالْ!، ورواه مسلم - ليضا - عن سهل بن حنيف.
بلفظ: الايقل).(3/142)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب ماروى فيمن نام الليل...
إلخ لم 14 نفسه لاشتراك لفظة الخبث الذى هو تغيير النفس وكسلها بالخبث الذى هو فساد الدين والكفر، قال الله تعالى: { لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ بنَ الطيب} الآية (1) والنبى ( صلى الله عليه وسلم ) إنما أخبر بذلك عن صفة غيره فلا تعارض بينهما.
قال الإمام: بوب البخارى (2) عليه عقد الشيطان على رأس من لم يصل.
وفى الحديث أنه يعقد على قافية راس أحدكم وإن كانت منه الصلاة بعد ذلك.
وإنما تنحل عقده بالذكر والصلاة، والذى يفهم من تبويب البخارى أنَ العقد[ إنما يكون] (3) على رأس من لم يصل فقط، وقد يعتذر عنه بأنه إنما قصد من يُستدام العقد على راسه بترك الصلاة.
وقدر من انحلت عقده كأنه لم يعقد عليه.
(1) 1 لأنفال: كم
(2) كالتهجد، بعقد الشيطان على قافية للراس إذا لم يصل بالليل (1142).
(3) من المعلم.
144 -(3/143)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة النافلة فى بيته...
إلخ
(29) باب استحباب صلاة النافلة فى بيته وجوازها فى المسجد
8 0 2 - (777) حدَثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنى، حَا شَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ الله، قَالَ: ا"خْبَرَنِى نَافُع عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبِى ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (اجْعَلُوا مِنْ صَلاتِكُمْ في بُيُوتِكُمْ وَلا تَتَّخنُوهَا قبُورم).
209 - (... ) وحدَّثنا ابْنُ المُثَنَّى، حَدثنَا عَبْدُ الوَفَاب، أَخْبَرَنَا أئوبُ، عَنْ نَافِع،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ الئيِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (صَلُوا فِى بُيُوتِكُمْ، وَلا تتًخِذُوهَا قُبُوزا).
قال القاضى: قوله - عليه السلام -: (اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم ولا تجعلوها قبورا) (1): هذا من التمثيل البديع حين ثمَئه البيت الذى لا يُصلى فيه بالقبر الذى لا يتأتى فيه من ساكنه عبادة، وثمبه النائم ليله كله بالميت فى قبره وكذلك تمثيله بالحى ولليت ؛ لأن العمل إنما يتأتى من الحى وقد يرجع التمثيل إلى صاحب البيت.
وللعلماء فى معنى الحديث قولان: فقال بعضهم: هذا فى الفويضة ومن للتبعيض، أمروا بذلك ليقتدى بهم فى صلاتهم من لايخرج من عيالهم ونسوانهم، قالوا: ولأن المتخلف عن الجماعة للصلاة فى جماعة دونها غير متخلف، وقيل: بل هو فى النافلة للتستر بها وللحديث: (أفضل الصلاة صلاة اْحدكم فى بيته إلا المكتوبة) (2)، وقد تكون على هذا (من) عندهم زائده، كقوله: ما جاءنى من أحد، ولهذا كان حذيفة وبعض السلف لا يتطوعون فى المسجد، وهذا مذهب الجمهور، وعليه يدل حديث مسلم فى الباب فى سبب ذلك فى قيامه الليل بالناس بقوله: (ظننت أن تكتب عليكم، فعليكم بالصلاة فى بيوتكم) الحديث (3)، وقد يصح اْن تكون للتبعيض على أصلها، وأن من النافلة ما يصلى فى المساجد كتحية المسجد، ورواتب الصلوات وغير ذلك، ومنها ما يصلى فى البيوت.
قالوا: ولأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قد أنكر التخلف عن صلاة الجماعة، وكن النساءُ يخرجن، وفى التعليم بالقول مقنع، ويصحح هذا قوله فى الحديث الاَخر: (صلوا فى بيوتكم).
وهذا يدل اْنها النافلة[ ولقوله] (4): (إذا قضى أحدكم الصلاة فى مسجده فليجعل ني بيته نصيبا من صلاته) هذا يدل اْنها النافلة.
(1) لفظها فه المطبوعة: (ولا سَخنوها).
(2) سبق تخريجه.
(3) سبق قريبا.
(4) فه س: وقوله.(3/144)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة النافلة فى بيته...
إلخ - 145
210 - (778) وحدَّثنا أبُو بَكرِ بْنُ ألِى شَيْبَةَ وَابو كُريب، قَالا: حَا شَا أبُو مُعَاوِيَةَ،
عَنْ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهً ( صلى الله عليه وسلم ): (إِفَا قَضَى أحَدُكُمُ الضَلاةَ فِى مَسْجِلِ!، فَليَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلاتِهِ، فَإِن اللهَ جَاعِلٌ فِى بَيْتِهِ مِنْ صَلاِتهِ خيرم).
211 - (779) حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَراَدٍ الأشْعَرِى وَمُحَمَدُ ئنُ العَلاءِ، قَالا: حَدثنَا
أبُو اسَامَةَ، عَنْ بُرَيْد، عَنَّ أبِى بُرْلَفَ عَنْ أبِى مُوسَى، عَنِ الئبىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (مَثَلُ البَيْتِ اتَذِى يذْكَرُ اللهُ فِيهِ، وًا لبَيْتِ الَذِى لا يُذْكَرُ اللّهُ فِيهِ، مَثَلُ الحَىِّ وَالَميتِ).
212 - (780) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدثنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْغُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القَارِى - عَنْ سُهَيْل، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ أنَّ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: الا تَخعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِن الشيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ البَيْتِ اتَذِى تُقْرَأ فِيهِ سُورَةُ البَقَرَةِ).
213 - (781) وحلئنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدثنَا عَبْدُ اللهِ
ابْنُ سَعِيد، حَدثنَا سَالِمٌ أبُو التضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْد اللهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زيد ابْنِ ثَابِتً، قَالَ: اختَجَرَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) حُجَيْرَةً بِخَصَفَةٍ أَوْ حَصِيرٍ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَفَى فًيهَا.
قَالَ: فَتَتَتعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاؤُوا يُصَقُونَ بِصَلاِتهِ.
قَالَ: ثُمَ جَاؤُوا لَيْلَة
وقوله: (إن الله (1) جاعل[ فى بيته] (2) من صلاته خيراً): فسر هذا الخبر فى أحاديث أخر بأنها تحضره الملائكة وتنفر منه الشياطين، ويتسع على أهله، وترجم البخارى على هذا الحديث كراهية الصلاة فى المقابر (3)، كأنه استدل من قوله: (ولا تجعلوها قبورا) لأنها لا تجوز فيها للصلاة.
وهذه استثارة (4) فى الفقه بعيدة، والذى عليه الناس فى تأويل الحديث ما قتَمناه، وأن مراده: لا تجعلوها كالقبور التى لا يصلى من فيها ولم يُرد[ زائدا] (5) عليها.
وقوله: (احتجر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حُجَيَرةً بِخَصَفَةٍ أَو حصِير) أى اقتطع موضعا حجَره عن
(1) فى المطبوعة: فإن الله.
(2) فى للطبوعة: لبية.
(3) كالصلاة، بكراهية الصلاة فى المقابر (432).
(4) فى س: اصتعارة.
(5) من س.
146 -(3/145)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة النافلة فى بيته...
إلخ فَحَضَرُوا، وَ ؟بط رَسُولُ اللهِ كله عَنْهُمْ.
قَالَ: فَلَمْ يَخْرُجْ إِتئهِمْ فَرَفَعُوا أصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا البَابَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) مُغْض!ا.
فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (مَا زَالَ بِكُمْ !نيعُكُمْ حَئى ظَنَنْتُ أنَهُ سَيُكْتَبُ عَلَيكُمْ، فَعَلَيكُمْ بِالضَلاةِ فِى بُيُوَتِكُمْ، فَإِن خَيْرَ صَلاةِ المَرْءَ فِى صديتِهِ، إِلا الصَّلاةَ المَكْتُوبَةَ ".
ءَ، ص ير، 5، ص ص ممص ص هء ص ممص، ص ! ص !كلص، ص
214 - (... ) وحدثنى محمد بن حاتِمٍ، حدثنا بهز، حدثنا وهيب، حدثنا موسى
ابْنُ عُقْبَةَ.
قَالَ: سَمعْتُ أبَا الئضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعيد، عَنْ زيدِ بْنِ ثَابِت ؛ أن النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ) اتَّخَذَ حُجْرَةً فِى المَسْجَدِ مِنْ حَصِيرٍ، فَصَلَى رَسُولُ التًهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِيهَا لَيَالِىَ، حًتَى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاس.
فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
!زَادَ فِيهِ: (وَلَوْ كُتِبَ عَلَيكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ).
غيره، أو لهذه العبادة عن غيرها، والحجرُ: المنع، ومنه سميت الحجرة، وحجيرة بتصغيرها، والخصفة والحصير بمعنى، والخصف: ما صنع من خوص المُقْل والنخل (1).
(1) المُقلُ: حمل الئَوم، واحدته مُقْلَة، والتَوم: شجرة لثه النخلة فى حالاتها.
انظر: لسان للعرب.(3/146)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضيلة العمل الدائم...
إلخ
147
(30) باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره
215 - (782) وحدَثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثَئى، حَدثنَا عَبْدُ الوَفَابِ - يَعْنِى الثقَفِى - حَدثنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ سَعيدِ بْنِ أبِى سَعيد، عَنْ أبى سَلَمَةَ، عَنْ عَائشَةَ ؛ انَهَا قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) حَصِير، وَكَانَ يُحَخر منَ اللًيْلِ فَيُصَفى فيهِ، فًجَعَلَ الئاسُ يُصَلُونَ بِصَلاتهِ، وَيًبْسُطُهُ بالنَهَارِ.
فَثَابُوا فَ!تَ لَيْلَة، فَقَالَ: (يَا أيهَا الئاَسُ، عَلَيكُمْ مِنَ الأعْمَالِ مَا تُطِيقُوَنَ فَإِن اللّهَ لاَ يَمَلُّ حَتَى تَمَلُوا، ياِنً أحَصث الأعْمَالِ إِلَى اللهِ مَا لحُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَل).
وَكَانَ ال مُحَمَد ( صلى الله عليه وسلم ) إِفَا عَمِلُوا عَمَلأ أئبَتُوهُ.
216 - (... ) حدَثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثَنَى، حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَر، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ
وقوله: (عليكم من الاْعمال ما تطيقون): أى ما لكم بالمداومة عليه طاقة، ويحتمل الندب[ لنا] (1) إلى تكلف مالنا به طاقة من العمل، ويحتمل النهى عن تكلف مالا نطيق والأمر بالاقتصار على مانطيق، وهو اللالْق بنسق (2) الحديث ويحتمل أن المراد بالعمل صلاد الليل ؛ إذ هى من عمل البر (3)، اذ ورد بسببه، ويحتمل أن يحمل على جميع الأعمال الشرعية، قاله الباجى (4).
وقوله: (فإن الله لا يمل حتى تملوا) وفى الرواية الأخرى: ا لا يسأم حتى تسأموا) وهما بمعنى الساَمة والملال.
قال الإمام: الملالة التى بمعنى السآمة لا تجوز على الله وقد اختلف فى تأويل هذا الحديث، فقيل: إنما ذلك على معنى المقابلة أى لايدع الجزاََ حتى تدعوا العمل، وقيل: (حتى) هاهنا بمعني، الواو، فيكون قد نفى عنه جفَت قدرته الملل، فيكونُ التقدير (5، لايمل وتملون، وقيل: (حتى) بمعنى حين.
قال الق الى: وقوله فى الحديث: (فثابوا): أى رجعوا إلى الصلاة مبادرين كذلك، وتقدم الكلام على (اْحب العمل ما دؤم عليه وان قل).
(1) من الباجى.
(2) فى الباجى: بنفس.
(3، 4) عبارة الباجى: وقوله من للعمل: الأظهر اْنه أراد به عمل البر لأنه ورد على سببه وهو قول مالك: إن لللفظ الوارد مقصور عليه، والثنى ئت لفظ ورد من جهة صاحب الرع فيجب لن يحمل على الاْعمال الرعية.
المئت!ى 1 / 213.
(5) فى المعلم: المقلو.
148(3/147)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضيلة العمل الدائم...
إلخ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ؛ أنَهُ سَمِعَ أبَا سَلَمَةَ يُحَدّثُ عَنْ عَائِشَةَ ؛ أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) سُئِلَ: أى العَمَلِ أحَمث إِلَى اللهِ ؟ قَالَ: (أ!وَمُهُ صاِنْ قَل!.
7 1 2 - (783) وحدثنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب لَاِسْحَقُ بْنُ إبْرَاهِيَمَ، قَالَ زُهَيْز: حَدثنَا جَرير!، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلقَمَةَ، قألَ: سَألتُ أئمً المُؤْمِنِينَ عَائشَةَ قَال: قُلتُ: يَا اتَمَ المُؤْمنينَ، كَيْفَ كَانَ عَمَلُ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ هَلْ كَانَ يَخُضُ شَيْئًا مِنَ الَأيَّام ؟ قَالَت: لا، كَانَ عَمَلُهُ !يهَة، وَأيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَسْتَطِيعُ ؟
218 - (... ) وحدَّثنا ابْنُ نُمَيْر، حَدثنَا أبِى، حَدّثنَا سَعْدُ بْنُ سَعيد، أحْبَرَنِى القَاسِمُ بْنُ مُحَمَد عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (أحَمث الأعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أدْوَمُ! ال اِنْ قَلَ).
قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ إِفَا عَمِلَتِ العَمَلَ لَزِمَتْهُ.
وقولها: ! كان عمله ديمة) أى دائم غير منقطع، ومنه صمى المطر المتوالى ديمة،
يعنى أن ما عمل من خير لم يَكن يقطعه، ويتركه بل يداومُ عليه، وقلنا: إن فضل ذلك للتخفيف فى العبادة، ولأن فى اتصال النية بالمداومة علىَ عمله ما يربى على الإكثار من عمله مدة ثم يقطع، ولذلك ذكر مسلم الحديث: (كان ال محمد إذا عملوا عملاً أثبحَوه) أى لازموه، وداموا عليه.
والال هنا أظهر فى القرابة، وآل البيت ألا تراه كيف حكاه بعد عن غائب.
ويحتمل ال المراد به من يختص به من فضلاء أصحابه وأتباعه وقد يراد به النبى ( صلى الله عليه وسلم ) نفسه، ويدل عليه قوله فى الحديث الاَخر: (وكان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إذا صلى صلاة أثبتها) (1).
والاَل قد يقع على ذات الشىء، وعلى ما يضاف إليه، كما قال: ا لقد أوتى مزمارا من مزامير آل داود) (2) وكما جاء فى الحديث: (آل حم) (3)، - هذا (4) نهى عن التكلف لما يشق لئلا يعجز عنه.
فينقطع ثوابه وثواب النية فيه.
وقوله: (وكان يحتجزه (5) بالليل ويبسطه بالنهار) يعنى الحصير، دليل على ما
كان عليه من التقلل من الدنيا ومتاعها، وزهده ( صلى الله عليه وسلم ).
(1) سيرد بن شاء الله فى حذا الكتاب، بمعرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بعد العصر.
(2) صيأتى إن شاَ الله فى باب تحسيئ الصوت بالقرتن من هذا الكناب.
(3) من كلام ابن مسعود - رضى الله عنه -: (بخا وقعت فى ايل حم) فقد وقعت فى روضات أتأنَّق فيهن).
قال الحافظ ابن كئير: قال أبو عبيد: حدثنا الأشجعى، حدثنا مسْعر - هو ابن كدامَ - عقَن حتَئه ث
أن رجلاً رأى أبا الدردي! يبنى مسجدأ، فقال له: ما هذا ؟ فقال: لبنيه من اْجل (كل حم " تفسير القرآن للعظيم 116 / 7.
.
، ً
(4) فى الأصل: ولهذا، والمثبت من س.
(5) فى المطبوعة: دحجره.(3/148)
كتاب صلاة المسافرين وقصمرها / باب أمر من نعس فى صلاته...
إلخ
149
(31) باب أمر من نعس فى صلاته، أو استعجم عليه القرآن
أو الذكربأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك 19 2 - (784) وحدَّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا ابْنُ عُلَيةَ.
ح وَحَدثنِى زُهَيْرُ
ائنُ حَرْب، حَدثنَا إِسْمَاعيلُ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْب، عَنْ أنَسٍ ؛ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) المًسْجدَ، وَحَبْلٌ مَمْدُود بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ، فَقَالً: (مَا هَذَا ؟) قَالُوا: لِزَيْنَبَ، تُصًفَى، فَماِذَا كًسِلَتْ أوْ فَتَرَتْ أَمْسَكَتْ به، فَقَال: (حُلُوهُ، ليُصَلّ أحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإذَا كَسِلَ أوْ فَتَرَ قَعَدَ).
وَفِى حَدِيثِ زُهَيْرٍ 6 (فَليَقْعُدْ).
(... ) وحدَّثناه شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدثنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ أنَسٍ،
عَنْ الئيِى ( صلى الله عليه وسلم )، مِثْلَهُ.
220 - (785) وحدَّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ المُرَادِى، قَالا:
حَدثنَا ابْنُ وَهْب عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، قَالَ: أخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزبيْرِ ؛ أن عَائِشَةَ وقوله: دخل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) المسجد - وحبل ممدود بين ساريتين، قال: (ما هذا ؟، قالوا: لزينب تصلى، فإذا كسلت - أو فترت استمسكت (1) به فقال: (حلوه، ليصل أحدُكم نشاطهَ، فإذا كسل أو فتر قعد) مما تقدم من كراهيته التكلفَ لما فيه المشقة من العبادة، وقد اختلف السلف فى جواز مثل هذا من التعلق بالحبال وشبهها فى الصلاة لطول النوافل وتكلف القيام، فنهى عن ذلك أبو بكر وكرهه وقطعها لمن فعلها.
وقال حذيفةُ: إنما يفعل ذلك اليهود، ورخص فى ذلك آخرون، وأما الاتكاء على العصى لطول القيام فى النوافل فما أعلم أنه اختلف فى جوازه والعمل به، إلا ماروى عن ابن سيرين فى كراهة ذلك، وقول مجاهد: ينقص من أجره بقدر ذلك، هو من باب قوله: (صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم "، واختلف فيه فى الفرائض لغير ضرورة، فمذهب مالك وجمهور العلماء: أنه لا يجوز، وأنه لا يجزى من القيام ومن اعتمد على عصى أو حاثط اعتماذا لَوْ زَالَ سَقَط فسدلصّ صلاته وكأنه لم يقم فيها.
وأجاز ذلك جماعة من الصحابة والسلف منهم أبو سعيد الخدرى وأبو ذر، وغيرهم، وأما لضرور ؟ وعند العجز عن القيام فيجوز، وهو أولى من الصلاة جالسأ، قاله مالك وغيره.
(1) الذى فى للطبوعة: اْمسكت.
133 / ب
150(3/149)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب أمر من نعس فى صلاته...
إلخ
زَوْجَ النبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) أخْبَرَتْهُ ؛ أن الحَوْلاءَ بنْتَ تُوَيْت بِنْ حَبِيبِ بْنِ أسَدِ بْن عَبْدِ العُزَّى مَرَّت بِهَا - وَعِنْلَ!ا رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) - فَقُلتُ: هنِهِ اً لحَوْلاءُ بنْتُ تُوَيْت، وَزَعَمُوا أنَهَا لا تَنَامُ اللَيْلَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا تَنَامُ اللَيْلَ إَ خُنُوا مِنَ الَعَمَلِ مَا تُطًيقُونَ.
فَوَالنّهِ، لا يَسْأمُ اللهُ حتَى تَسْامُوا).
221 - (... ) حدَّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أيِى شَ!ةَ وَأبُو كُريب، قَالا: حَا شَا أبُو اسَامَةَ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ خ وَحَدثنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب - وَاللَفْظ لَهُ - حَدثنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد عَنْ هِشَام، قَالَ: أخْبَرَنِى أبِى عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَ! ث: دَخَلَ عَلَى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) وَعِثدِى امْرً أةٌ، فَقَالَ: (مَنْ هذِه ؟) فَقُلتُ: امْرَأةٌ.
لا تَنَامُ، تُصَلِّى.
قَالَ: (عًلَيكُمْ مِنَ العَمَلِ مَا تُطِيقُونَ.
فَوَاللهِ، لَا يَمَلُّ اللهُ حَئى تَمَلُوا) وَكَانَ أحَمث الدِّينِ إلِيهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.
وَفِى حَدِيثِ أيِى اسَامَةَ: ؟نهَا امْرَآ مِنْ بَنِى أسَد.
222 - (786) حدَئمنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيبَةَ، حَدثنَا عَبْدُ ال!هِ ثنُ نُمَيرٍ.
ح وَحَد 8شَا
ابْنُ نُمَيْر، حَدثنَا أيِى.
ح وَحَدثنَا أبُو كُريب، حَا شَا أبُو اسَامَةَ، جَمِيعًا عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ.
ح وَحَدثنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيدٍ واللَفظُ لَهُ - عَن مَالكِ بْنِ أنَسي، عَنْ هشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أن النًّبِىّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إِفَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِى الصَّلاةٍ، فَليَرْقُدْ حَتَى يَنْصبَ عَثهُ الئوْمُ، فَاِن أحَدَكُمْ إِفَا صَلَى وَهوَ نَاعِسٌ، لَعَلَهُ يَثصبُ يَسْتَغَفِرُ فيَسُبَّ نَفْسبَهُ).
وقوله: فى حديث الحولاء حين أُخبِرَ / أنها لا تنام الليل فقال: ا لا تنام الليل!) ظاهره الإنكارُ لما تقدم من تكَلُف ما لا يطاق ويشق من العبادة، وقد جاء المعنى مفسراَ فى حديث مالك فى الموطأ (1) قال.
(فكره ذلك حتى عرفت الكراهية فى وجهه) وقد اختلف اختيار العلماء فى إحياء الليل كله بالصلاة، واختلنْث! فيه قول مالك، فمرة كرهه وقال: لعله يُصبح مغلوبأ، وفى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أسوة ثم قال: لا بأس به مالم يضر ذلك بصلاة الصبح، وقال: إن كان يأتيه الصبح وهو ناثم فلا، وان كان وهو به فتور أو كسلٌ فلا بأس به.
وقوله: (إذا نعس أحدُكم فى الصلاة فليرقُد حتى يذهب عنه النوم، [ فإن أحدكم
إذا صلَى وهو ناعم لعله يذهب يستغفِرُ فيسب نفسه)] (2): دليل على اْنه لا يجب أن (1) الموطأ، كصلاة الليل، بما جاء فى صلاة الليل 1 / 118.
(2) من الحديث والمعلم.(3/150)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب أمرمن نعس فى صلاته...
إلخ 151 223 - (787) وحدثنا مُحَمَدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدثنَا عَبْدُ الرزاَق، حدثنا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَام بْنِ مُنئه.
قَالَ: هَنَا مَا حَدثنَا أبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَد رَشولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَذَكَرَ أحَالحِيثَ
يقرَبَ الصلاة من لايعقلها، ويوديها على حقها، وأن يتفرع من كل ما يشغل عن الخث!وع فيها، وقيل فى قوله تعالى: { لا تَقْرَبُوا الصلاةَ وَأَنتُمْ سُ!رَى} (1) الله من النوم، والحدلث عام فى كل صلاة من الفرض والنفل، وحمله مالك على صلاة الليل، وفى هذا الباب أدخله، وعليه جملة جماعة من العلماء، لأنه غالب غلبة النوم إنما هى فى الليل، ومن اعتراه ذلك فى الفريضة وكان فى الوقت سعة، لزمه أن يفعل مثل قلك وينام، حتى يتفرغ للصلاة، لان ضاق الوقت عن ذلك صلى على ما أمكنه وجاهد نفسه ولافع النوم عنه جهده، ثم إن تحقق أنه أداها[ وعقلها] (2) أجزأته وإلا أعادها (3).
قال الإمام: يحتج بهذا الحديث على من يرى لن أ فص ا (4) النوم بنقفى الطهارة كالحدث ؛ لأنه لم يعلل بانتقاض الطهارة وإنما علل (5) بانه يسب نفسه، وقد اختلف الناس فى هذه المسألة، فقال المزنى: النوم ينقض الطهارة، قل أو كئر وذكر عن بعض الصحابة اْنه لا ينقض الطهارةَ على أى حال كان، وغير هذين من العلماء (6) يقول: ينقفى على صفيما وما هذه الصفة ؟ أبو حنيفة يراعى الاضطجاع، ومالك يراعى حالة يغلب على الظن خروجُ الحدث فيها ولا يشعر، وما وقع بين أصحابه من مراعاة ركوع أو سجود أو استثقال أو غير ذلك فإنما هو خلاف فى حالي، فبعضهم رأى تلك الحالة لا ئث!عر بالحدث معها، وبعصْهم لم يرها، وأصل الفقه ما قلناه.
قال القاضى: قوله: (نعس): النعاس هو خفيف النوم، قال الث!اعر:
وسنانُ أقل دَه النعاسُ فرنَقتْ فى عينِه محنة وليس بنائه
استدل بعضهم بقوله: ا لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه)، ومعنى (يسب نفسه) عندى هنا: الدعاءُ عليها ؛ لأنه إذا ذهب يستغفر ويدعو لنفسه وهو لا يعقل ربما قلب الدعاء فدعا على نفسه.
(1) النساء: 43.
والقول قول الضحاك، وهو شالف للجمهور.
رلجع: قير للقرطبى 5 / 201.
(2) صاقطة من س.
(3) ليس لزمام كلام فى هذا.
(4) من المعلم.
(5) فى المعلم: قال.
للا) فى المعلم: الفقهاء.
152(3/151)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب أمرمن نعس فى صلاته...
إلخ مِنْهَا.
وَقَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (إِفَا قَامَ أحَدكُمْ مِنَ اللَيْلِ، فَاسْتَعْجَمَ القُران عَلَى لسَانِه، فَلَم !دْرِ مَا يَقُولُ، فَليَضطَجِعْ).
وقوله فى الحديث الآخر: (إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه،
فلم يدر ما يقول ؛ فليضطجع) من معنى الحديث الأول، لئلا يغير كلام الله، ويبدثَه ولعله يأتى فى ذلك بمالا يجوز، من قلب معانيه، وتحريف كلماته، وهذا أشد من الأول.
ومعنى 9 استعجم عليه القراَن): أى لم يفصحُ به لسانه، ولا انطلق به لغلبة النوم عليه، وعقلته إياه.(3/152)
كتاب صلاة المسافرين وعصرها / باب فضائل القرار وما يتعلق به
153
(32) باب فضائل القرآن وما يتعلق به
(33) باب الأمر بتعهد القرآن، وكراهة قول نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها
224 - (من7) حدَثنا أبُو بَكر بنُ أبى شَيْبَةَ وَأبُو كريب، قَالا: حَا شَا أبُو أسَامَةَ،
عَنْ هثعمَام، عَنْ أبِيه، عَنْ عَائشَةَ ؛ أنَّ النبىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) سَمِعَ رَجُلأ يَقْرَا مِنَ اللَيْلِ، فَقَالَ: (يَرْحَمُهُ الهلم، لًقَدْاذكَرَنِى كًنَا وَكَنَا، آيَة كنتُ أَسْقَطثُ!ا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَنَا ".
225 - (... ) وحدثنا ابْنُ نُمَيْر، حَذثنَاءَبْمَةُ وَأبو مُعَاوِبَةَ، عَنْ هشَام، عَنْ أبيه،
عَنْ عَائشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَيِىُ ( صلى الله عليه وسلم ) يَسئتَمِعُ قِرَاءَةَ رَخل فِى المَس!جد، فَقَالً: (رَحمهُ اَللّهُ، لَقَدْ أذكًرَنِى اية كنتُ انسِيتُهَا).
ً
226 - (789) حئَثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: لرَأتُ عَلَى مَالك عَنْ نَافِع، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أن5 رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إِئمَا مَثَلُ !احِبِ القُرالط كَمًثَل الإِبِلِ العَقلَةِ، وقوله - عليه السلام - فى الذى سمعه يقرأ: ا لقد أذكرنى اَية كذا) (1) وفى الحديث الاخر: (كنت أنسيته ال قد تقدم الكلام فيما يجوز على النبى - عليه السلام - من الشيان وجواز ذلك عليه ابتداة عند جمهور المحقدّين فيها ليس طريقه البلاع، واخهتلاف!م فيما طريقه البلاع والتعليم، لكنه لايستديم ذلك عند من اْجازه فيما كان طريقه البلاع، بل يستذكره أو ئذكرُ به على كل حال، على خلاف بين أئمتنا، هل من شرط ذلك الفورُ ؟ او يصح على التراخى قبل انخوأم مدته ؟ وأما نسيان ما قد بتَعه كمسألتنا فجائز، ولا مطعن فيه، وقد قال - عليه السلام -: 9 إنى لأنسى أو انسئى لأسئن) (2)، وقد روى سهوه فى الصلاة وغير ذلك، وقد تقدم من هنا، وتقصحينا هذا فى كتاب ال!ث!فاء.
وقول من ذهب من المتصوفة ومن توهم إلى ان الشيان لا يجوز عليه جملة، لا فيما طريمْه البلاع ولا فيما ليس طريقه البلاع، د انما يقع منه صورته محمدا ليَسُن، وهنوا تناقف! وصورة لا تتصور، وهو قول مرلمحود، ولا أعلم مُقتدى به وعلتفتا إلى معرفته، استح!سنه واشار إلى تصويبه إلا الأستاذ أبا المظفو الإسفوايينى من سْيوخنا، فإنه على عّقيقه وتدقيقه مال إلى هذا القول ورخحه على تناقضه وتباغضه.
(1) الذى فى المطبوعة: ا لقد أذكرنى كذا وكذا، آيا كنتُ أسقطتها من سورة كذا وكذا).
(2) مالك فى الموطأ، كالسهو، بالعمل فى السهو (2).
154(3/153)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضائل القراَن وما يتعلق به
إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أمْسَكَهَا، وَإِنْ !طلَقَهَا فَ!بَتْ،.
227 - (... ) حدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَعُبَيْدُ الله بْنُ سَعيد، قَالُوا:
ص محص ص ه ص ص، ص صءَ، ص ص صصء، ص ه 5،، عه ص ص ص محصَ،، صًَ 5 ص، حدثنا يحيى - وهو القطان.
ح وحدثنا ابو بكرِ بن ابِى شيبة، حدثنا ابو خالِدٍ الأحمر.
ح وَحدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدثنَا أبِى، كُلُّهُم عَنْ عُبَيْدِ اللهِ.
ح وَحَدثنَا ابْنُ أبِى عُمَرَ، حدثنا عَبْدُ الرراقِ، أخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنْ أيُّوب.
ح وَحَدثنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدثنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرخْمَنِ.
ح وَحدثنا مُحَمَدُ بْنُ إِسْحَقَ المُسَيبِى، حدثنا أنَ! - يَعْنى ابْنَ عِيَاضبى - جَمِيعًا عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، كلُّ هَؤُلاءِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِمَعْنَى حَديثِ مَالِك.
وَزَادَ فِى حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ: (وَإِفَا قَامَ صَاحِبُ القُران فَقَرَأهُ بِاللَّيْلِ وَالنًّهَارِ ذَكَرَهُ، وَإِفَ! لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ).
228 - (790) وحدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَعثمَان بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -
قَالَ إِسْحَقُ: أخْبَرَنَا.
وَقَالَ الاَخَرَان: حَدثنَأ جَرِيرٌ - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أبِى وَائِل، عَنْ عَبْدِ ال!هِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (بِئْسَمَا لاخَلِ! مْ يَقُولُ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ
وقوله بعد في الحديث[ الاَخر] (1): (بئس ما لأحدكم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت، ولكنه نُسَى): لا يعارض قوله - عليه السلام - فى الحديث المتقدم: (كنت أنُسيتها) وقد أضاف هنا النسيان إلى نفسه الذى نهى عن قوله فى الحديث الاَخر ونفاه، قيل: إنما أمر بذلك النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لتضاف الأمور إلى خالقها ومقدرها إقراراً بالعبودية، ولا يضَيفُها العبد أبدا إلى نفسه.
والنبى - عليه السلام - وَاْمثاله، ممن ذكر الله عنه ذلك فى كتابه، ممن إذا أطلةء اللفظ فهو على بينة من ربه ويقن من تسليمه، وقيل: لأن الَمنْسى المنهىَّ عن قوله داضافةِ الإنسان له إلى نفسه، يحتمل أنه ما نسخه الله من القرار بالنسبان لجميع الناس، فلا يبقى فى حفظ اْحد، والاَخر الذى أضافه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إلى نفسه هو النسيان المعهود.
وقد يقال: إنه كره قول هذا اللفظ لاشتراكه ولما فى هذا من الإعراض والغفلة والتهاون.
قال الله تعالى: { وَمَنْ اَعْوَضَ عَن ذِكْرِي فَإن لَة مَعِيشَةً ضَنكًا} (2) ثم قال: { كَنطَكَ اَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا} (3)، وهذا مثل مانبه عليه فى الحديث المتقدم.
(1) من س.
والحديث من طريق زهير بن حرب، ولفظه فى المطبوعة: (بض ما لأحدهم يقول: نسيت اية كيت وكيت، بل هو نُىَ).
(2) طه: 124.
(3) طه: 126.(3/154)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضائل القرآن ومايتعلق به 155 هُوَ نُسِّىَ، اسْتَذْكِرُوا القُرآنَ، فَلَهُوَ أشَدُّ تَفَمميا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَم بِعُقُلِهَا).
229 - (... ) حدَّثنا ابْنُ نُمَيْر، حدثنا أبِى وَأبُو مُعَاوِيَةَ.
ح وَحَدثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: أخْبَرَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ شَقِيق.
قَالَ: قَالَ وقد يظهر فى معنى قوله: (بئس ما لأحدكم أن يقول: إنى نسيتُ آية كذا، ولكنه نُسئى) ذم الحال وكراهته، لاذم القول، أى بئست (1) الحالة والصفة لمن اْوتى القراق فغفل عنه حتى نسيه فقال: نسيتُه، وهو لم ينسه من قبل نفسه، إذ ليس النسيانُ من فعله، لكنه من فعل الله الذى نسَّاه إياه عقوبة لإعراضه عنه وتوسيده إياه، واستخفافه بحقه، كما قال فى الحديث الاَخر: ا لم اْر ذنبأ أعظَمَ من اَية أو سورة حفظها رجل ثم نسيها) (2)، وهذا عندى أولى ما يتأول فى الحديث إن شاء الفه.
وقوله: (بل هو نُسِىَ) بالتخفيف ضبطناه عن أبى بحر، وبالتشديد لغيره.
وفى الحديث حجة للجهد فى صلاة الليل فى النافلة، وحجة لمن قال: الإظهار لها أفضل وكان أهل المدينة يتواعدون لقيام القراء.
قال الإمام: قوله فى القرآن: ا لهو أشد تفضيا من صدور الرجال من النعم بعُقلها):
قال الهروى: كل شىء كان لازما للشىء ففصل، قيل: تفصخَى منه كما يتفصَى الإنسان من البَلِية، أى يتخلص منها (3).
قال الإمام: وتفسيره فى الحديث الآخر[ الذى بعده لأن فيه] (4): ا لهوأشد تفلُتا
من الإبلِ بعقلها) (ْ) وهو جمع عقال، نحو كتاب وكتب، والنَّعم تذكر وتونث، وهى هاهنا الإبل خاصة.
قال القاضى: وقوله: (من النَعَم بِعُقُلها) كذا رواية الجلودى فى حديث زهير،
وعند ابن ماهان: (من عُقُلها) وصؤَب بعضهم هذه الرواية، وكلاهما صواب، وقد جاءت الروِايتان فى غير حديث يم هير والباء تأتى بمعنى (من)، وقيل ذلك فى قوله تعالى: { عَيْئا يَشْربُ بِهَا الْمُقَرَّبُون} (6){ عِبَادُ الله} (7) أى! نها (8)، وكل: يشربون ! المنى يُرَوونَ، فتكون الباء على بابها، وفى رواية أخرى: (فى عقلها) وهى راجعة إلى معنى (من) أيضا وبمعنى / الباء.
(1) فى الأصل: نُسيت، والمثبت من س.
(2) جزء حديث أخرجه لبو داود، كالصلاة، بفى كنت المسجد 1 / 109، الترمذى، كفضائل القرآن 5 / 178، وقال فيه: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
(3) غريب الحديث 3 / 53.
(4) من المعلم، وقد جاعَت نسخ المال بدونها.
(5) فى المطبوعة: (من الإبل فى عُقُلِها)، وفيها (من للنعم) بدلا من (الابل).
.
للا) المطفف!ين: 28.
(7) الإنسان: 6، فى قوله تعالى: { عَيْنا يَ!ثْرَبُ بِهَا عِبَادُ الله}.
(8) نقلها النووى بغير بحالة مع لختصار فى آخرها 2 / 445.
134 / ءا
156(3/155)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضائل القرآن ومايتعلق به عَبْدُ الله: تَعَاهَدُوا هَنِه المَصَاحِفَ - وَرُئمَا قَالَ: القُرآنَ - فَلَهُوَ أشَذُ تَفَص!ا مِنْ صُدُورِ الرخالِ مِنَ التعَم مِنْ عُقُلِهِ.
قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا يَقُلْ أحَدُكُمْ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسئىَ).
230 - (... ) وحدَّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ، حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ بَكْر، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، حَدئمنِىءَبْدَةُ بْنُ أبِى لُبَابَةَ، عَنْ شَقِيقِ بْن سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُود يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (بِئْسَمَا لِلرخلِ أنْ يَقُولَ نَسِيتُ سُورَةَ كَيْتَ وَكًيْتَ، أوْ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسئَىَ).
231 - (791) حدَثمنا عَبْدُ اللهِ بْنُ لرادِ الأشْعَرِى وَأبُو كُرَيْب، قَالا: حدثنا أبُو اصَامَةَ، عَنْ بُرَيْد، عَنْ أبِى بُرْقً، عَنْ أبِى مُوسَى، عَنِ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ) قَاًلَ: (تَعَاهَدُوا هَذَا القُرآنَ.
فَوَالَّذِى نَفْسُ مُحَفد بِيَدِ،، لَهُوَ أشَذُ تَفَيم مِنَ الإِبِلِ فِى عُقُلِهَا) وَلَفْظُ الحَدِيثِ لابْنِ بَرادِ.
وقوله: (صاحب القراقا: هنه لفظة لّستعمل لكل من ألف شيئا واختص به، [ فإن اختص بشخص قيل: فلان صاحب فلان] (1) وأصحاب النبى - عليه السلام - لالفهم إياه، وكذلك إن كان ألِف صنعةَ أو عملاً أو علما، كقولهم: أصحاب الحديث، واْصحاب الرأى، ومنه هفا الذى فى الحديث، وكذلك إن اختص بمكان أو موضع، كقوله: { أَصْحَابُ الْجَئة} (2){ أَصْحَابً الئار، (3) وأصحاب الصُقة، وكذلَك من اختص بملك شىء، كقوله: هو صاحب إبل، وصاحب غنم، وكذلك من اختص بصفة لزمته، كقولهم: فلان صاحب كبر، وصاحب هِمَةٍ.
(1) من هامش س.
(2، 3) صورة الحشر:(3/156)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن
157
(34) باب استحباب تحسين الصوت بالقرَآن
232 - (792) حذَثنى عَمْرو الئاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَالا: حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزهرِئ، عَنْ أبِى سَلَمَةَ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (مَا أفِنَ اللهُ لِشَىٍَْ، مَا أفِنَ لِنَبِى يَتَغنَى بِالقُران).
(... ) وحدَثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُونُسُ.
ح وَحَدثنِى يُونُسُ بنُ عَند الأعْلَى، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهب، أخْبَرَنِى عَمْرو، كِل المَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَ! الإِسْنَادِ.
قًالَ: (كَمَا يَأفَنُ لِنَبِى يَتَغنى بِالقُرانِ).
سَ 5، 5، ص ص ص ممش صه، ص ه،، ص ص ص ممص ص،
233 - (... ) حدثنى بِشر بن الحكم، حدثنا عبد العزِيزِ بن محمد، حدثنا يزِيد - وَهُوَ ابْنُ الهَاد - عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِبْرَاهيمَ، عَنْ أبِى سَلَمَةَ، عَنْ أبِى هرَيْرَةَ ؛ أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (مَا أفَنَ اللهُ لِشَىٍَ، مَا أفِنَ لِنَيِىِّ حَسَنِ ألضَوْتِ، يَتَغَئى بِالقُران، يَجْهَرُبِهِ).
(... ) وَحَدثنِى ابْنُ أخِى ابْنُ وَهْب، حَدثنَا عَمى عبدُ الك بْنُ وَهْب، أخْبَرَنى عمَرُ بْنُ مَالك وَحَيْوِةَ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ ابْنِ الهَادِ، بِهَنَا الاسْنَادِ، مِثْلَهُ سَوَاًَ.
وَقَالَ: إِن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
وَلَمْ يَقُلْ: سَمِع.
234 - (... ) وحدَئمنا الحكَمُ بْنُ مُوسَى، حَا شَا هِقْل عَنِ الأوْزَاعِى، عَنْ يَحْيَى
وقوله - عليه السلام -: (ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى يتغَئى 11) بالقراق)، وفى الرواية الأخرى: (كإذنه لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يجهر به " وفى غير الاْم: (كإذنه لنبى حسن الترنم بالقراَن).
تقول العرب: أذَنتُ للشىء اّذن له أذنا - بفتح الهمزة وا لذال - الشمعت.
وذكر مسلم من رواية اْخرى: (ك!ذنه)، فيكون هذا بمعنى الأمر والحضن.
قال الإمام: أذِن فى اللغة بمعنى استمع (2)، فأما الأمشماع الذى هو الاصغاء فلا
11) فى الاْصل: (قغنى)، والمثبت من س.
21) فهى من أفِن اْذنأ.
قال قعنب: -
بن يسمعوا ريبة طاروأ به! فرَحا
صُم بذا سمِعوا خيرأ ذُكِرتُ به
مِنى وماسمِعوا بن صالِح !فَنوا وإن ذُكِرْتُ بِشَر عدهم أفِنوا(3/157)
158 كتاب صلاة المسافرين وقصرفا / باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ابْنِ أبِى كَثِيرٍ، عَنْ أن سَلَمَةَ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وسلم): (مَا أفِنَ ال!هُ لِشَىْءٍ كَأفَنِهِ لِنَبِى، يتغنى بِالقُرانِ يَجْهَرُبِهِ دا.
(... ) وحدَثنا يَحْيَى بْنُ أيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حدثنا إِسْمَاعيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ مُحَمَدِ بْنِ عَمْرو، عَنْ أبًى سَلَمَةَ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
مِثْلَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أبِى كَثِير.
غَيْرَ أن ابْنَ أئوب قَالَ فِى رِوَايَتِه: (كَلئنِهِ).
يجوز على الله سبحانه فهو مجازُ هَاهنا، فكأنه عئر عن تقريبه للقارئ وإجزال ثوابه بالاستماع والقبول، وكذلك سماعُ البارى سبحانه للأشياء لا يختلف (1)، دإنما المراد هاهنا أنه يُقَرب الحسن القراءة أكثَر من تقريب غيره، والتفاضل فى التقريب وزيادة الأجور يختلف، فتعبيره عن ذلك بما يودى التفاضل فى الاستماع مجاز.
وأما قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (يتغنى بالقراق) فتأوَّله من يجيز قراءة القرآن بالألحان على ذلك المعنى، وقال الهروى: معنى (يتغنى به): يجهر به، ومثله قوله ( صلى الله عليه وسلم ): ا ليس منا من لم يَتَغَن بالقراق)، قال سفيان: معناه: من لم يستغن، يقال: تغنَّيتُ وتغانيتُ، بمعنى استغنيت (2)، قال غيره: كل من رفع صوته ووالى به فصوته عند العرب غناء، وقال الشافعى: معناه: تحزين القراءة، وترقيقها، ومما يُحقق ذلك قوله ( صلى الله عليه وسلم ) فى الحديث الآخر: (زينوا القراق بأصواتكم) (3) قال غيره: من ذهب إلى الاستغناء به فهو من الغنى ضد الفقر، وهو مقصور، ومن ذهب به إلى التطريب فهو من الغِناء الذى هو مد الصوت وهو ممدود.
قال القاضى: [ ما] (4) جاء فى الحديث: (يتغنى بالقرآن يجهر به) فحمله بعضهم على التفسير، وهو قول الداودى فى الحديث، وحمله بعضهم على تحسين الصوت وقد قيل فى قوله - عليه السلام -: ا ليس منا من لم يتغن بالقراّن) (ْ) أى يجعله مكان الغناء الذى كانت تستعمله العرب فى سيرها وجلوسها، وأكثر أحوالها.
(2)
(3)
نقله النى وى ولعل يسنده لصاحبه 2 / 446.
ذكره أبو عبيد مفسًرأ به كلام شعبة: نهانى أيوب ان اْتحدث بهذا الحرف: (زينوا اْصواتكم بالقرآن) قال: لانما كره أيوب ذلك مخافة أن يتأؤَل على غير وجهه.
ثم ذكر ما نقله القاضى عن سفيان على اْنه من تأويل ئبى عبيد.
غريب الحديث 2 / 141.
البخارى معلقأ فى الفتح 13 / 518، كالتوحيد، بقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (الماهر بالقرآن مع...
، وئبو دلود كالوتر، باستحباب الترتيل فى القراءة الملأ 14)، النسائى كالافتتاح، بتزيين القران بالصوت (1015)، ولبن ماجه فى الاقامة، بفى حسن الصوت بالقرتن (1342)، الدارمى فى فضائل القرتن، بالتغنى بالقرتن 2 / 474، البيهقى فى السق الكبرى، كالشهادات، بتحسين الصوت بالقرآن والذكر 0 1 / 229، أحمد فى المسند 4 / 283، 296، 4 0 3.
(4) كه لا.
(5) البخارى فى صحيحه، كالتوحيد، بقول الله تعالى: { وَلَهِزوا قَولكُمْ نو اجْهَرُوا بِل! إنهُ عَلِيغ بِنَاتِ للمئدُور}، أبو داود، كالوتر، باستحباب الترتيل فى القراءة لا 146)، الدارمى، كفضائل القرآن، بالتغنى بالقرآن 2 / 471، وكذا البيهقى فى السق للكب!ى، كالشهادلت، بتحسين الصوت بالقرآن وللذكر 0 1 / 0 23.(3/158)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 159 235 - (793) حدَّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أن شَيْبَةَ، حَدثنَا عَبْدُ ال!هِ بْنُ نُمَيْر.
ح وَحَدثنَا ابْنُ نُمَيْر، حَدثنَا أبِى، حَدثنَا مَاللث - وَهُو ابْنُ مِغْول - عَنْ عَبْد اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أبِيه ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الئيما ( صلى الله عليه وسلم ): (إِنَّ عَبْدَ التَهِ بْنَ قَيْسبى - أوٍ الأشْعَرِىث اعْطِىَ مِزْمَازا مِنْ مَزَامِيرآلِ !اوُد).
واختلف من قال: ليستغن به، ط معناه ؟ فمْبل: محن الناص، وقيل: عن غيره من الأحاديث والكتب، والقولان عن ابن عييت.
صرد الطبرى تاويل (يستغنى) وخطَأه لغة ومعنى، وقيل: (أذن! بمعنى رضى 10 وقال ابن الأنبارى: ومعنى (حسن الصوت بِالقرآن): أى الصوتَ الذى يُحسئَنه القرآن، وقيل: معناه: الصوت الحزين لما جاَ: (فاقرؤوه بحزن) (1) وقيل: الذى يُحسئنه القرتن بما يظهر من صاحبه من الخشية، ومنه الحديث: (أحسنُ الناس صوتأ بالقرآن من إذا سمحته يقوا علمته أنه يخشى الله) (2)، وحمله آخرون على ظاهره] (3).
وذكر مسلم فى الباب: حدثنى حرملة: [ أنبأنا] (4) ابن وهب، [ قال: أخبرنا] (ْ) يونس، [ وحدثنى يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنى عمرو، كلاهما عن ابن شهاب، كذا للجلودى وغيره، وهو صواب مسلم يقول: حدثنى يونس بن عبد الأعلى بعد قوله: أخبرنى يونس - يعنى ابن يزيد - فجاَ بسند آخر لابن وهب عن عمرو، ثم قال: كلاهما عن ابن شهاب يعنى عمراً، ويونس[ يعنى] (6) ابن يزيد، وسقط من كتاب ابن الحذاَ: أخبرنى يونس، بعد ذكر ابن وهب أولا وهو وهم، والصواب إثباته ؛ بدليل قوله: كلاهما عن ابن شهاب (7).
وقوله فى أبى موسى الأشعرى: ا لقد أوتى مزمارا من مزامير آل داود! مع قوله فى
غير الأم: ا لو علمت أنك تسمع قراَ تى لحبرتها لك تحبيرا) (8)، مع الأحاديث التى
(1) جزء حديث اْخرجه ابن ماجه فى الاقامة، بفى حسن الصوت بالقرآن 1 / 424 عن سعد بن أبى وقاص.
وقال محققه: فى الزوائد: فى إمناده أبو رافع اسمه إسماعيل بن رافع ضعيف متروك.
(2) السابق، وفى إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ضعيف، وكذا عبد الله بن جعفر المدنى.
ولفظه هناك: لأ إن من أحن الناس صوتا بالقرتن الذى إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله ".
(3) سقط من الأصل، والمثبت من س.
(4) فى المطبوعة: وأخبرنا.
(5) فى المطبوعة: ئخبرنى
للا) من س، ويونس هو ابن عبد الأعلى بن موسى بن ميسرة بن حفص، أبو موسى المصرى.
وعمرو هو ابن الحارث المصرى، مدنىُّ الأصل، كان قارئا، فقيها، مفتيا، قال فيه ابن وهب: اهتدينا فى العلم بأربعة، اثنان بمصر، واثنان بالمدينة، الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث بمصر، ومالك بن اْن!، وعبد العزيز بن الماجشون بالمدينة، لولا هؤلاء لكًثا ضالن.
وعنه: لو بقى لنا عمرو بن الحارث ما احتجنا إلى مالك بن أنه.
تهذيب الكمال 21 / 570.
(7) هذه المقابلة على نفاستها لم يلتفت بليها النووى.
لما وكذا فى السق الكبرى للبيهقى، كالشهادات، بتحي!!ن الصوت بالقرآن والذكر 10 / 231.
160(3/159)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 236 - (... ) ود د ثن الوُدُ بْنُ رُشَيْد، حَدثنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد، حَدثنَا طَلحَةُ، عَنْ
أن بُرْ!ةَ، عَنْ أبِى مُوسَى ؛ قَالَ: قَالَ رَسُوللم اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) لأن مُوسَى: (!لَؤ رَأيْتَنِى وَأنَا أسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ البَارِحَةَ، لَقَدْ أوتِيتَ مِزْمَازا مِنْ مَزَامِيرِآلِ !اوُدَ لما.
جاءت فى مسلم فى ترجيع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) القراءة، لأخلاف فى اْن حسن الصوت فى القراءة مستحسن، والترتيل فيها وعّسن ثلاوة القراَن مشروع مندوب إليه.
قال أبو عبيد: مجمل الأحاديث فى ذلك إنما هو طريق التحزين والتشويق، واختلف
فى الترجغ والقراءة بالألحان، فكره مالك وكثر العلماء ؛ لاْنه خارج عما وضع له القرار من الخشة والخشوع والتفهم، وأجازه بعضهم للأحاديث الواردة فى ذلك، ولاءن ذلك لأ يزيده إلا رقة فى النفوس، وحسن موقع فى القلوب، و(ثارة خشية، واليه ذهب أبو حنيفة وجماعة من السلف، وقاله الشافعى فى التحزين.
ومعنى! مزمارا هنا: أى صوت حسن، والزمير: الغناء (وآل داود) هو[ هنا] (1) داود نفسه، والاَل تقع على النبى نفسه، وقد تقدم.
(1) من س.(3/160)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب ذكر قراءة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) سورة الفتح...
إلخ - 161
(35) باب ذكر قراءة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) سورة الفتح يوم فتح مكة (1)
237 - (794) حئَثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَد3ثمنَا كئدُ الله بْنُ إِلمحرِش! وَوَكِيع عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنِ مُغَفَّل المُزْنِىًّ يَقُولُ: قَرَأ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) عَامَ الفَتْح، فِى مَسِير لَهُ، سُورَةَ الفَتْحِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَرَخعَ فِى قِرَاءَتِهِ.
قَالَ مُعَاوِيَةُ: لَوْلا أئى أخَافُ أنْ يَجْتَمِعَ عَلى النَّاسُ، لَحَكَيْتُ لَكُمْ قِرَاءَتَهُ.
238 - (... ) وحدثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثَئى وَمُحَمَدُ بْنُ بَشَار، قَالَ ابْنُ المُثَثى: حَد، شَا مُحَمَّدُ ئنُ جَعْفَر، حَدثنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ؛ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفل، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَوْمَ فَتْحِ مَكَةَ عَلَى نَاقَته، يَقْرَا سُورَةَ الفَتْحِ.
قَالَ: فَقَرَأ ابْنُ مُغَفل !رَخعَ.
فَقَالَ مُعَاوِيَة: لَوْلا النَّاسُ لأخَذْتُ لَكُم بذلك ائذِى ذَكَرَهُ ابْنُ مُغَفَّل عَنِ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ).
! 239 - (... ) وحلئَثناه يَحْيَى بْنُ حَبيب الحَاوِثِىُّ، حَدثنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ.
ح وَحَدث!شًا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذ، حَدثنَا أبِى، قَالا.
حَدثنَا شُعْبَةُ، بِهَنَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
وفِى حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الحَارثِ قَالَ: عَلَى رَاحِلَة يَسِيرُ وَهُوَ يَقْرَأ سُورَةَ الفتح.
(1) ترك الإمام والقاضيِى هذا للباب بغير تعليق.
وقوله: (فرجع فى قرلدته): للترجيع: ترديد القراءة، وقيل: تقارب ضروب الحركات فى الصوت.
وقد حكى عبد الله بن مغقل ترجيعه بمد الصوت فى القراَ نحو: تء تء تء، وهذا بفا حصل منه - والله اْعلم - يوم الفتح.
لأنه كان راكبا فجعلت الناقة تحركه، فحدث الترجيع فى صوته.
انظر: النهاية فى غرب الحديث 2 / 202.
162(3/161)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب نزول السكينة لقراءة القرار
(36) باب نزول السكينة لقراءة القرَآن
240 - (795) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أخْبَرَنَا أبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أبِى إِسْحَقَ،
عَنِ البَرَاء، قَالَ: كَانَ رَجُل يَقْرَا سُورَةَ الكَهْفِ، وَعنْدَهُ فَرَيى مَرْبُوط بِشَطَنَيْنِ، فَتَغَشَتْهُ سَحَابَة!، َ فَجَعَلَتْ تَدُ!رُ وَتَدْنُو، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مَنْهَا، فَلَمَا أصْبَحَ أتَى النَيِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَذَكَرَ فَلِكَ لَهُ.
فَقَالَ: (تِلكَ السَّكِينَةُ تَنَز!تْ لِلقُران).
وقوله فى الحديث: (وعنده فرس مربوط بشطنين): أى حبلين، والشطن الحبل الطويل المضطرب.
والمِرْبد للتمر مثل الأندر للطعام (1).
وقوله: (تلك السكينة تنزلت للقرآن) وفى الرواية الأخرى: (تلك الملائكة كانت تستمع لك) قيل فى تفسير السكينة فى قوله تعالى: { فِيهِ سَكِينَة ثِن زَبِكُمْ} (2) هى الرحمة، وقيل: الطمأنينة، وقيل: الوقار (3)، وما يسكن به الإنسان، وقيل: كانت ريحأ هفافة خجوج (4)، لها وجه كوجه الإنسان، وقيل: لها راْسان (ْ)، وقيل: حيوان كالهر، ولها جناحان وذنَب، ولعينيها شعاع، فإذا نظرت للجيش انهزم (6) وقيل: هى سكة من ذهب الجنة (7)، وقيل: هى ما يعرفون من الآيات فيسكنون إليها، وقال وهب: هى روح من الله تتكلم وتبين إذا اختلف فى الشىء، وهذا بمعنى ما جاء فى الحديث: (أنها الملائكة)، وقد احتج بعضهم باستماعها بهذا الحديث للقرآن أنها روح أو ما فيه روح.
(1) (2) (4) (6)
(7)
الأندر هو البيدوُ، وهو الموضع الذى يداس فيه الطعام.
لسان العرب.
البقرة: ما 2.
(3) ذكره عبد الرزاق عن معمر عن قتادة.
الريح الخجوج: الشديدة المرور من غير استولى.
راجع فى هذا: تفسير للطبرى 5 / 328، تفسير ابن كثير 1 / 445.
ومما هو أعجب من هذا 5، ذكره ابن إسحق عن وهب بن منبه: السكينة رأس هِرة ميتةِ، إذا صرخت فى التابوت بصراخ هِر ئيقنوا بالنصر وجاعمم الفتح.
السابق.
فى ابن كثير.
طست من ذهب كانت تُغْسَلُ فيه قلوب الأنبياء، أعطاها الله موسى - عليه السلام - فوضع فيها الألواح.
قال: ورواه السدى عن ابى مالك عن ابن عبلس.
قال صاحب الظلال: وكان أعداؤهم الذين شردوهم من الأرض المقمصة والتى غلبوا عليها على يد نبيهم يوشع بعد فترة التيه ووفاة موسى - عليه للسلام - قد سلبوا منهم مقدماتهم ممئطة فى التبرت الذى يحفظون فيه مخلفات ثنبيائهم من لى موصى ولى هارون، وقيل: كانت فيه نسخة الألو!ع التى أعطاها الله لموصى على للطور...
فجعل لهم بينهم علاقة من النّه أن تقع خارقة يشهدونها، فيأتيهم التابوت بما فيه.
{ تَحْملُة لمْئلائِكَة} [ البقرة: 248] فتفيض على قلوبهم السكينة وقال لهم: إن هذه الأية تكفى دلالةً على صدق اختيار الله لطالوت، إن كنتم حقا مؤمنين.
قال: ويبدو من للسياق لن هذه الخارقة قد وقعت، فانتهى القوم منها بلى اليقين 10 / 268.(3/162)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب نزول السكينة لقراءة القرآن 163 241 - (... ) وحدَّثنا ابْنُ المُثَئى وَابْنُ بَشَار - وَاللَفْظُ لابْنِ المُثَئى - قَالا: حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ أبِى إِسْحَقَ، قَالَ: لسَمعْتُ البَرَاء يَقُولُ: قَرَأرَجُل الكَهْفَ، وَفى الدَار دَابَّةٌ، فَجَعَلَتْ تَنْفرُ، فَنَظَرَ فَإذَا ضَبَابَة! أَوْ سَحَابَة قَدْ غَشيَتْهُ.
قَالَ: فَذَكَرَ ذَلكَ لَلئبِى ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَ: (اقْرَأ، فُلانُ.
فَإِئهَا السئَكِينَةُ، تَنَزلَتْ عِنْدَ الَقُران - أوْ تَنَزلتْ لِلقُرانِ).
(... ) وحدَّثنا ابْنُ اُلمثَئى، حَدثنَا عَبْدُ الرخْمَنِ بْنُ مَهْدِئ وَأبُو دَاوُد، قَالا: حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ أبِى إِسْحَقَ، قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ يَقُولُ، فَذَكَرَا نَحْوَهُ.
غَيْرَ أنَهُمَا قَالا: تَنْقُزُ.
242 - (796) وحدَثنى حَسَنُ بْنُ عَلى الحُلوَانى وَحَخاجُ بْنُ الشَاعر - وَتَقَارَبَا فى
يره ص ص عرص 5،، 5، 5 ص صَ ص صصءَ ص صص ص، 5، ً ءسَ !وصَ.
اللفظ - قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابى، حدثنا يزيد بن الهاد ؛ ان عبد اللّه يرَ!، يرًءَيرَ!،، ً وَه ص، َ ص - - صَ، ص ص ص ص صَ
ابْن خَباب حدثه ؛ أن أبا سعِيد الخدْرِى حدثه ؛ ان اسيد بن حضيْرٍ، بيْنما هو ليْلةً يقْرا فِى مِرْبَدهِ اِبئْ جَالَتْ فَرَسُهُ، فَقَرً أ ثُمَ جَالَتْ اخْرَى، فَقَرَأ.
ثُمَ جَالَتْ أيْضًا.
قَالَ اسَيْد: فَخَشِيت أَنْ تَطَأ يَحْيَى.
فَقُمْتُ إِلَيْهَا، فَإِفَا مِثْلُ الظُّلَة فَوْقَ رَأسى، فيهَا أمْثَالُ السئُرُج، عَرَجَتْ فِى الجَ! حَتَى مَا أرَاهَا.
قَالَ: فَغَدَوْتُ عَلَى رَسولِ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقُالَتُ: يَا رَسُولَ اللّه، بَيْنَمَا أنَا البَارِحَةَ مِنْ جَوْف اللَيْلِ أقْرَا فِى مِرْبَدى، إِذ جَالَتْ فَرَسِى، فَقَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (اقْرَأ، ابْنَ حُضَيْرٍ لما.
قَالً: فَقَرَأتُ.
ثمَّ جَالًتْ أيْضًا.
فَقَالَ رَسُولُ اللّه كلية: (اقْرً أ، ابْنَ حُضَيْرٍ لا.
قَالَ: فَقَرَأتُ.
ثمَ جَالَتْ أيْضا.
فَقَالَ رَسُولُْ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (اقرَا، ابْنَ حُضَيْرٍ ).
قَالَ: فَانْصَرَفْتُ، وَكَانَ يَحْيَى قَرِيئا منْهَا، خَشَيْتُ أنْ تَط هُ، فَرَأيْتُ مِثْلَ الطلَة، فيهَا أمْثَالُ السُّرُج، عَرَجَتْ فِى الجَ! حَتَى مَا أَرَاهَا.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (تِلكَ الَمَلائِكًةُ كَانَتْ تَسْتَمِعُ لَكَ، وَلَوْ قَرَأتَ لأصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ، مَاتَسْتَتِرُ مِنْهُمْ).
وفى الحديث: (تلك الملائكة) وفى الآخر: (تلك المبسكينة) فإذا كانت السكينة روحأ - كما تقدم - جاء مثل قوله تعالى: { تَنَزل الْمَلائِكَةُ وَالزوح فِيهَا} (1) على الاختلاف فى الروح ماهو ؟ وإلى غير ذلك من التفسير، فقد يكون مع السكينة الملائكة، وتكون هذه
- قلت: فالسكينة المذكورة فى الآية{ إن آيَة ئلْكِهِ لَن يَاتِيَكُغ ائابُوتُ فِيهِ سَيهينَة مِّن زبكُمْ} [ البقرة: 248] لا تلتقى مع السكينة المذكورة فى لطديث إلا فى معانى الوقار والرحمة والطمأنينة وما يطمئن به الإنسان.
ولا وجه لبقية ما نقله القاضى هنا.
(1) القدر: 4.
164(3/163)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب نزول السكينة لقراءة القراق
الظلة أمرأ من[ أمر] (1) الله وعجائب ملكوته، تنزل معه الرحمة فى قلب القارئ أو الطمأنينة والوقار، كما كان ذلك فى الغمامتين والظلتين لقارئ البقرة (2).
وقوله: (وجعل فرسه ينفر) ووقع فى حديث ابن مهدى وأبى داود (ينقز) بالقاف والزأى (3) وكذا عند أبى بحر، ومعناه: يثب (4)، وعند غيره هنا: تنفر، بالتاء باثنين من فوقها والفاء، ولا معنى له، والصواب: ينفر من النفور، ولايبعد تنقر بمعنى الوثوب ؛ لقوله قى الرواية الأخرى: (فجالت) (ْ)، يقال نقر الظبى وقفز بمعنى.
وفى الحديث: جواز رؤية بنى آدم الملائكة لقوله: ا لأصبحت ينظر إليها الناس ما تستترمنهم) (6).
(2)
(3)
(5) (6)
ساقطة من ص.
هذه للزيادة لهذا الحديث أخرجها البخارى فيه معلقا، كفضائل القرآن، بنزول السكينة والملاثكة عند قراءة القرتن 6 / 234، وقد وصله أبو عبيد قامم بن سلام فى كتاب فضائل القرآن عن عبد الله بن صالح ويحيى بن بكير عن الليث به، كما ذكر الحافظ ابن كثير فى تفسيره 1 / 53 ونقله الحافظ فى الفتح بغير عزو.
راجع: فتح للبارى 8 / 1 لملا.
وكذا ذكر الكرمانى بغير تحديد 18 / ها.
وهم الحافظ ابن حجر، حيث نقل تخطئة القاضى فيما صيذكره بعد (تنقر) فقال: وفى رواية لمسلم: قينقز) بقاف وزلى، وخطأه عياض، ئم قال: فإن كان من حيث للرواية فذلك، وإلا فمعناها هنا واضح.
الفتح 8 / 675.
قلت: للتخطئة بكا هى فى (تنقُرُ) لا فى (تنقز).
وبمثل ماوقع فيه ابن حجر وقع العينى.
انظر العمدة 20 / 31.
وقد ذكره النووى!فها (بالفاء والزاى) مع الياء ثم قال: وحكاه القاضى عياض عن بعضهم وغلطه.
نو وى 2 / 449.
وقد اْخرجها ئبو داود للطيالسى بلفظ: (تركض) ص 97.
الذى فى المطبوعة: إذ جالت، ثم جالت.
الذى فى المطبوعة: لأصبحت يراها للناصُ.
(3/164)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضيلة حافظ القرآن
165
(37) باب فضيلة حافظ القرَان
243 - (797) حدثنا قُتممةُ بْنُ سَعِيد وَأبُو كَامِلا الجَحْدَرِىُّ، كِل المَا عَنْ ألِى عَوَانَةَ،
قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدثنَا أبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَ ال ةَ، عَنْ أنَسبى، عَنْ أبى مُوسَى الأشْعَرِىِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (مَثَلُ المُؤْمِنُ ائَذى يَفْرَأ القُران مَثَلُ الَأتْرُجَّة، رِيحُهَا طيمب وَطَعْمُهَا طيب وَهَثًلُ المُؤْمنِ ائَذِ 6! لا يَقْرَا اَلقُران مَئَلُ التَمْرَة، لا رِيحَ لًهَا وطَعْمُهَا حُلو، وَمَثَلُ المُنَافقِ الَّذِى يَفْرَا القُران مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ، ريحُهَا طيمب وَطَعْمُهَا مُر، وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِى لا يَفْرَأَ القُران كَمَثَلِ الحَنْظَلَةِ، لَيْسَ لَهَا رِيح وطَعْمُ!ا مُرُّ).
سَ ص ص، 5، ص ص عص ص ير" ص ص صص لم ص سَ، 5، مح!ءمحر
(.
ء.
) وحدثنا هداب بن خالِد، حدثنا همام.
ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيد عَنْ شُعْبَةَ، كَلاهُمَ ال عَنْ قَتَادةَ، بِهَنَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
غَيْرَ أنَّ فِى حَدِيثِ هَمَّام: بَ! لَ (المُنَا فِقِ ": (الفَاجِرِ) (1).
(1)
ترك الإمام والقاضى هذا الباب بغير تعليق.
قال الأبى: ووجه الثبيه فى التمئيل المذكور مجموع الأمرين، طيب المطعم وطيب للرالْحة لا نحدهما على التفريق، كما فى بيت امرئ القيس:
كأن قلوب الطيررطبأويابسأ لدى وكرها العنابُ والخف البالى
قال: ولما كان طيب المطعم وطيب الرائحة فى النفس المؤمنة عقليين، وكانت الأمور العقلية لاتبرر عن موصوفها إلا بتصويرها بصررهً للحسوس المشاهد ضبهه ( صلى الله عليه وسلم ) بالأترجة الموجود فيها ذلك حسا تقريبا للفهم والإدراك، فطيب المطعم فى النفس المؤمنة الإيمان ؛ لأنه ئابت فى النفس، هى به طيبة الباطن كثبوته فى الأترخه، وطيب الرائحة فيه يرجع إلى قراعته القرآن ؛ لأن القراَ ة قد يتعدى نفعها إلى الغير فينتفع بها المشمع كما أن طيب رائحة الأترجة تتعدى وينخع بها المستروح - ئى اك ثم.
وفى قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (مثل المؤمن الذى لا يقرا القرتن) قال الطيبى: وليس المريلى بهذا النفى الانتفاء بالكليت
بل المرا: ألا تكون القراءة دأبه وعادته، ثم قال الأبى: والأظهر خلاف ما ذكر واْن المراد انما هو عدم حفظه البتة ة لأن الحديث إنما خرج مخرج الحض على حفظه.
ومعنى: ا لاريح لها): أى لا ريح مشتهى، والا فللتمرة ريح.
إكمال 2 / 414.
وقال لبن بطال: معنى هذا الباب: أن قراءة الفبر والمنافق لاترتفع بلى الله ولاتزكو عنده، وانما يزكو عنده ما أريد به وجهه، وكان على نية العقرب إليه، وشبهه بالريحانة حين لم ينتفع ببركة القرتن ولم يفز بحلاوة اْجره، فلم يجاوز الطيب موضع الصوت وهو الحلق ولا اتصل بالقلب، وهوْلاء هم لذين يمرقون من الدين.
راجع فتح البارى 13 / 545.
وفى تثمبيهه ( صلى الله عليه وسلم ) المنافق بالريحانة والحنظلة وهما مما تنبته الأرض فللتوقيف على طبيعة شأن المنافق لاحباط عمله، وقلة جدواه.
حكله السنوصى 2 / 414.
134 / ب
166(3/165)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل الماهر بالقراَن...
إلخ
(38) باب فضل الماهر بالقرآن والذى يتتعتع فيه
244 - (798) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْد الغُبَرِىُّ، جَمِيعًا عَنْ أن عَوَانَةَ، قَالَ ابْنُ عُبَيْد: حَدثنَا أبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَ الةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ.
قَالَتْ: ً قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (المَاهِرُ بِالقُران مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَام البَرَرَةِ، وَائَنِى يَقْرَا القُران وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، وَهُوَ عَلَيْهَ شَاق!، لَهُ أجْرَانِ).
(... ) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَئى، حَدثنَا ابْنُ أيِى عَدئ عَنْ سَعِيدٍ.
ح وَحَدثنَا
أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَد، شَا وَكِيع، عَنْ هِشَام الدَّسْتَوَائىًّ، كِلاهُمَا عَنْ قَتَ الةَ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
وَقَالَ فِى حَ!يثِ وَكِيعٍ: (وَالَّذِى يَقْرَا وَهُوَ يَشْتَدُّ عَقثهِ، لَهُ أجْرَانِ).
وقوله: (الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة): يريد الملائكة، قال ابن الأنبارى سُفَوا بذلك لأنهم ينزلون بوحى الله وما يقع به الصلاح بين الناس، فشبهوا بالسفير الذى يصلح بين الرجلين، وقال ابن عرفة: سُفَوا بذلك لاْنهم يسفرون بين الله وأنبيائه وقيل: سفرة: كتبة، وسمى الكاتب سافرا لاْنه يبين الشىء ويوضحه، والأسفار: الكتب، والماهر: الحاذق ب القراءة [ قال الهروى] (1) وأصله الحذق بالسباحة، وقال المهلب: المهارة جودة القراءة (2) بجودة الحفظ، ولايتردد فيه، يسره الله عليه كما يسره على الملائكة فهو معها فى مثل حالها من الحفظ وفى درجة واحدة إن شاَ الله.
قال القاضى: يحتمل - والله أعلم - أنَّ له فى الاَخرة منازل يكون فيها رفيقا للملائكة السفرة، لاتصافه بوصفهم بحمل كتاب الله، ويحتمل أن يكون المراد: أنه عامل بعملِ السفرة وسالك مسلكهم كما يقال: فلان مع بنى فلان، إذا كان يرى رأيهم ويذهب مذهبهم كما قال لوط: { وَنَجنِ! وَمَن ئعِماَ مِنَ الْمُؤْمِنِيئ} (3)، وقد جماء دى!ض الأخبار ال من تعلَمه من صغره وعمل به خلطه الله بلحمه ودمه وكتبه عنده من السفرة الكرام البررة.
وقوله: (والذى[ يتتعتع] (4) فيه وهو / عليه شاق له أجران)[ معنى (يتتعتع):
(1) ضرب عليها فى س، ولم نجدها فى الغريب له.
(2) فى س التلاوة.
(3) الشعراء: 118.
(4) الذى فى المطبوعة: (والذى يقراْ القرتن وبتتعتع فيه)(3/166)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل الماهر بالقرآن...
إلخ 167 أى يتردد فى قلاوته عيا، والتعتعة فى الكلام: العىّ والتردد، وأصله الحركة] (1).
قال الإمام: يحتمل اْن يريد بالأجرين الأجر الذى يحصل له فى قراءة حروف القرار وأجر المشقة التى تناله فى القراءة.
قال القاضى: ليس فيه دليل[ على] (2) أنه أعظم أجرأ من الماهر، ولا يصح هذا إذا كان عالما به، لأن من هو مع السفرة فمنزلته عظيمة وله أجور كثيرة، ولم تحصل هذه المنزلة لغيرة ممن لم يمهر مهارته، ولا يسوى أجر من علم بأجر من لم يعلم، فكيف يفضله ؟ وقد يحتج بهذا من يقول بفضل الملائكة على بنى ادم.
أ لأأ كلام للفاض.
(12 ساقطة من س.
168(3/167)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب اصتحباب قراءة القوآن...
إلخ
(39) باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق
فيه، صان كان القارئ أفضل من المقروء عليه
245 - (799) حدثنا هَئَابُ بْنُ خَالد، حدثنَا هَمَامٌ، حدثنا قَتَ الةُ، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالك ؛ أنَّ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ لأبَئ: (إَن اللهَ أَمَرَنى أنْ أقْرَأ عَلَيْكَ)، قَالَ آلئهُ سَمَانى لَكَ ؟ قَالً: (اللهُ سَمَّاكَ لِىَ) قَالَ: فَجَعَلَ أن ؟ مجِى.
َ
246 - (... ) حدَّثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثنَى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالا: حَدئنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدثنَا شُعْبَةُ، قَالَ ة سَمعْتُ قَتَ الةَ يُحَدث عَنْ أنَس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) لأبَىِّ بْنِ كَعْب: (إٍ نص اللهَ أمَرَنِى أنَْ أفرَأ عَلَيكَ: { لَئم يَكُنِ الدِين كفَروا} (1) قَالَ: وَسَمَانِى لَكَ ؟ قَالَ: ء (نَعمْ) قَالَ: فَبَكَى.
(... ) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيعب الحَارِثِىُّ، حَدثنَا خَالد - يَعْنِى ابْنَ الحارِثِ - حدثنا شُعْبَةُ عَنْ قَتَ الةَ، قالَ: سَمِعْتُ أسئا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهَِ ( صلى الله عليه وسلم ) لأيَى.
بِمِثْلِهِ،
وقوله لاْبى بن[ كعب] (2): ( ؟إن الله أمرنى أن أقرأ!عليك) (3)، قال الإمام:
إنما قرأ عليه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ليأخذ أبى عنه، فمان كان أبئ لم يكن حافظا لما قراْ عليه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) تعلم ذلك منه، وإن كان حافظا له تعلم طريق القراءة وترتيلها ؛ لاْن القارىْ يصح منه أن يفرأ بالتطريب وبغير ذلك فتوخذ أيضا عن الرسول رتبة القراءة ؛ يعلم القارىْ على أى صفة يقرأ القرآن.
قال القاضى: الأظهو أنه قرأ عليه ماحصله للوجه الذى ذكر، وأما مالم يحفظه ليحفظه فلم يختضُ أبى بذلك دون غيره، هذا كان واجبا محليه - عليه السلام - ليبلغ للمسلين ما نُر، إليهم ويتلو عليهم الذى أوحى إليه.
قيل: وقد ثكون قراءته محليه ليُعَفمه كيف العرض وهيئته على من يقرأ عليه، ويجعل ذلك سمنا فيه، وتيل: بل ليسمع المْراَن من النبى ( صلى الله عليه وسلم ) دون واسطة، فلا يختلجه شملث فيما اختلف فيه.
وقول أبى: ([ ! له] (4) سمَانى وبكى! وبكاوْه لذلك بكاء فرح وسمو!ر حين كان
ممن يسميه الله ويل كره، ويوهله لهذه الخاصية والدرجة العلية.
(1) سورة البينة: ا.
(2) من ع.
(3) فى ع جا" العبارة هكذا: أمرنى رد ان أقرا محليين: { لأ كق اللنئ توا} ء
(4) ليس!تافى س*(3/168)
كتاب صلاة المسافرين وعصرها / باب فضل استماع القرآن...
إلخ
169
(40) باب فضل استماع القرآن، وطلب القراءة من حافظه
للاستماع، والبكاء عند القراءة والتدبر
247 - (800) وحدَّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب، جَمِيعًا عَنْ حَفْص،
قَالَ أبُو بَكْرٍ: حدثنا حَفْصُ بْنُ غيَاث، عَنِ الَأعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهًيمَ، عَنْ عُبَيْلَةَ، عَنْ عَبْد الله، قَالَ: قَالَ دى رَسُولُ اللْهَ ( صلى الله عليه وسلم ): (اقرَأ عَلَىَّ القُران!.
قَالً فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللأ أقْرُأَ عَلًيْكَ، وَعَلَيًْ!نزِلَ ؟ لالَءَ (إِنَى أشْتَهِى أنْ أسْمَعَة مَنْ غَيْرِى ".
فَقَرَأتُ الئسَاءَ، حَتَّى إِذَا بَلَغتُ: { فَكَيْفَ إِذَا جِثْنَا مِن كُل! أُثة بِشَهِيد وَجِئْنّا بِكَ عَلَئ هَولاء ث!هِيذا} (1) رَفَعْتُ رَأسِى، أوْ غَمَزَنِى رَجُل إِلَى جَنْبِى فَرَفَعْتُ رَأسِى، فَرَأيْتُ ! فوعَهُ تَسِيلُ.
(... ) حدَّثنا هَئادُ ثنُ السئَرِىَ وَمِنْجَابُ بْنُ الحَارِثِ التَميمِى، جَمِيعًا عَنْ عَلىِّ ئنِ مُسْهِرٍ، عَنْ الأعْمَشِ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
وَزَادَ هَئادٌ فِى رِوَايَتِهِ: قَالً لِى رَسُولُ النهِ ( صلى الله عليه وسلم )، وَهُوَ
وأمْرُ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ابن مسعود ب القراءة عليه للعلة الَى ذكر: (اْحب أن أسمعه من غيرى) وليُعَئمه أيضأ طريقة التلاوة والتجويد، وصورة العرض، وقيل: ليتفهم ما سمعه من غيره ويتفرغ لذلك عن الث!غل بتلاوته.
وقوله: حتى بلغت، " فكهفَ إقا جِنَا مِن كُل أنَة بِشَهِيد وَجِئا بِكَ عَلَئ هَؤُلاءِ شَهِيذا}، وذكر بكاء النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
بكاؤه - عليه السلام - من عغليم ما تضمنته هذه الاَية وما قبلها وما بعدها من قوله: " بن اللة ل اليمُ يثْقالَ فَزة} (2).
وما بعدها{ يَوْئَذ - سَ دُّ النيِنَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الزَمُول الآية (3)، وجاَ فى الصحيح فى غير كتاب مسلم: أنه قال له لما بلغوا: (حسبك) (4) احتج به أهل الحجويد والقراءة على جواز الوقف على الكافى من الاى والمقاطع والفصول ؛ لأن الكلام هناك غير مستقل بنفسه وتمامه فى الآية التى بعدها، وقد قيل فى قوله: (حبك) تنبحِه (ْ) على ما فى الاَية.
(1)1 لناَ: 41.
(2)1 لناء: 40.
(3) للناء: 2،.
(4) البخارى، كفضاثل للقرتن، بقول المقرئ للقارئ: حسبك (5050).
(5) فى س: تنييها.
170(3/169)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل استماع القرآن...
إلخ
عَتى المِنْبَرِ: ا لقْرم عَلَى).
248 - (... ) ود فَثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أِبِى شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْب، قَالا: حَدثنَا أَبُو أسَامَةَ، حَدثمع مسْعَر.
وَقَالَ أبُو كُريب: عَنْ مِسْعرٍ، عَنْ عَمْرو بْنِ مُرةَ، عَنْ إِبزَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُود ة (اقْرَأ عَلَى! قَالَ: أقْرَا عَلَيْكَ وَعَليكَ انزِلَ ؟ قَالَ: (إِنِّى احِ! ث أنْ أسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِى).
قَالَ: فَقَرَأَ عَلَيْهِ مِنْ أؤَلِ سُورَةِ النسَاءِ إِلَى قَوْلِهِ: { فَكَهْفَ إِفَا جِئْنَا مِن كُل أُئَةبشَهِيد وَجِئْنَا بِكَ عَلَئ هَؤُلاءِ شَهِيدًا} (1) فَبَكَى.
قَالَ مِسْعَر: فَحَدثنى مَعْن عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْث، عَنْ أبِيهِ، عَنِ ابن مَسْعُي، قَالَ: قَالَ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ): (شَهِيدا عَلَيْهِمْ مَ العْتُ فِيهِمْ، أوْ فَا كنتُ فِيهِمْ) - شَلث مِسعر.
249 - (801) حدَّثنا عثمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا جَرِير!عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنْتُ بِحمْصَ، فَقَالَ لِىَ بَعْضُ القَوْم: اقْرَأ عَلَيْنَا.
فَقَرَأتُ عَلَيْهِمْ سُورَةَ يُوسُفَ.
قَالَ: فَقَالَ رَجُل مِنَ القَوْم: وَالله، مَا هَكَنَا انزِلَتْ.
قَالَ: قُلتُ: وَيْحَكَ.
وَاللهِ، لَقَدْ قَرآتُهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَقَالَ لِى: (أحْسَنْتَ لا.
فَبَيْنَمَا أنَا لَللمُهُ إِ 3 وَجَدْتُ مِنْهُ رِيحَ الخَمْرِ.
قَالَ: فَقُلتُ: أتَشْرَبُ الخَمْرَ وَتُكَأبُ بِالكِتَابِ ؟ لا تَبْرحُ حتَى أجْلِدَكَ.
قَالَ: فَجَلَذتُهُ الحَذَ.
وذكر أن ابن مسعود حد الذى وجد منه رائحة الخمر (2).
قال الإمام: فيه حجة على أبى حنيفة الذى لايوجب الحذَ بالرائحة.
قال القاضى: وهو قول الثورى، وكافة العلماء على الحذ بها، وحد عبد الله بن مسعود له، وقد ذكر أنه بحمص، فلعله فعل ذلك لأنه كان قاضيا بالكوفة زمن عمر وصدر من ولاية عثمان، فلعله رأى إمضاَ حكمه حيث حل أو كان مقدما فى بعض تلك المغازى، أو حدفَ بأمر من له الأمر هناك.
وقوله: (تكذب بالكتاب): لو كذب[ به] (3) حقيقة قتمه ؛ لأن من كذب بحرف
(1) للنسا 41: 5.
(3) ساقطة من مى.
(2) للعبلى ة فى ع اْوسع من ذلك.(3/170)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل استماع القرآن...
إلخ 171 (... ) وحدَثنا إِسْحَقُ بْنُ إٍ برَاهيمَ وَعَلِى بْنُ خَشْرَبم، قَالا: أخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ.
ح وَحدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبةَ وَأَبُو كُرَيْب، قَالا: حدثنا أبُو مُعَاوِيَةَ، جَمِيغا عَنِ الأعْمَشِ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
وَلَيْسَ فِى حَلِيثِ أبِى مُعَاوِيَةَ: فَقَالَ لِى: (أحْسَنْتَ).
من القرار فهوكافر يقتل، وإنما قال هذا: (ما هكذا أنزلت! جهالة منه، وقلة حفظ، وكابر فى ذلك عبد الله، وكان مكذبا له لا للكتاب حقيقة.
172(3/171)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل قراَ ة القراق فى الصلاة وتعلمه
(41) باب فضل قراءة القرآن فى الصلاة وتعلمه
250 - (802! حدَّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شئيبَةَ وَأبُو سَعِيد الأشَجُّ، قَالا: حَدثنَا وَكِيع،
عَنِ الاغْمَشِ، عَنْ أبى صَالِحٍ، عَنْ أبىِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالً رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (أيُح! ث أحَدُغُ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهّله أنْ يَجِدَ فِيه ثَلاثَ خَلِفَات عِظَابم سَمان ؟ ".
قُلنَا: نَعَمْ.
قَالً: (فَثَلاثُ آيَاتٍ يَقْرا بِهِن أَحًدُكُمْ فِى صًلاِتهِ، خَيْر لَهُ مِنْ ثَلاثِ خًفِفَاتٍ عِظَابم سِمَانٍ لا.
251 - (803) وحئَثنا أبُو بَكْرِ ئنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا الفَضْلُ ئنُ دُكَيْنٍ، عَنْ مُوسَى
ابْنِ عَلِى، قَالَ: سَمِعْتُ أبِى يُحَذَثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَنَحْنُ فِى الصُّفَه، فَقَالَ: (أبُّكُمْ يُحِبُّ أنْ يَغدُوَ كُل بَؤمٍ إِلَى بُطحَانَ - أَوْ إِلَى العَقِيق - فَيَأتِىَ منْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوبنِ، فِى غئرِ إِثْمٍ وَلا قَطع رَحِمٍ ؟) فَقُلنَا: يَا رَسُولَ اللّهِ، نُحِ! ث فَلِكَ.
قَالً: (أَفَلا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى المَ!ئجِدِ فَيَئلَمُ أوْ يَقْرَا ايتَيْنِ مِنْ كِتَاب التْهِ عَر وَجَل خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيق.
وَثَلاث! خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاث، وَأرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أرْبَعٍ، وَمِن أعْل ال! نَ مِنَ الإِبِلِ ؟).
وقوله: (ثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم فى صلاته خير من ثلاث خَلِفاب عظا، سمان): الخِلفات: النوق الحوامل إلى أن يمضى لها نصف أمدها، ثم هى عشراَ، وقع فى الحديث [ الاَخر] (1): (يقرأ ايتين خير له من ناقتن وثلاث، وأربع خير له من أربع (2)، ومن أعدادهن من الإبل) كذا لهم وعند الطبرى: (وثلاث وأربع) بالخفض (ومن أعدادهن) وسقط عنده لأ خير له من أربع) والصواب الأول.
ورفع ثلاث[ وأربع رفغ] (3) على الابتداَ، يعنى[ أى ثلاث ايات وأربع خير له من أربع من النوق، ويدل عليه قوله: (ثلاث ايات واْربع خير له من أربع[ ومن أعدادهن] (4) !، وعلى رواية الطبرى، عطف ثلاث وأربع على اثنتين لا مراعة للأعداد.
وفى الحديث الاَخر: (ناقتين كوماوين): الكوماَ من الإبل العظيمة السنام، كأنهم - والله أعلم - شبهوا سنامها لعظمه بالكوم وهو الموضع المشرف (5)، وهو بمعنى عظام سمان فى الحديث المتقدم.
(1) من س.
(2) وفى المطبوعة: (وثلاث خير له من ئلاث، واريع خيرٌ له من زبع)
(3، 4) من س.
(5) فى س: اثمرب.
(3/172)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة
173
(42) باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة
252 - (804) حدَننى الحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الحُلوَانِى، حَد7شَا أبُو تَوْبَةَ - وَهُوَ الرثيعُ
ابْنُ نَافِع - حَدثنَا مُعَاوِيةُ - يَعْنِى ابْنَ سَلاَمٍ - عَنْ زَيْد ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أبَا سَلأَمٍ يَقُولُ: حَدثنِى أبُو إمَامَةَ البَاهلى، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُوًلُ: (اقْرَؤُوا القُران، فَإِنَهُ يَأتِى يَؤمَ القيَامَة شَفيعًاَ لَأصْحَابهِ، اقْرَؤُوا الرهْرَاوَيْنِ ؛ البَقَرَةَ وَسُورَةَ آلَ عِمْرَانَ، فَإِنَهُمَا تَأتيانِ يَوْمَ القَيَامَةَ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانَ، أوْ كَانهُمَا غَيَايَتَان، أوْ كَأنَهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَاث، تُحَاجَّانِ عَنْ أصحَابِهِمَا، اقْرَؤُوا سُورَةَ البَقَرَة، فَإنًّ أخْن!ا بَرَكَة، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلا يَسْتَطِيعُهَا البَطَلَةُ).
َ
قَالَ مُعَاوِبَةُ: بَلَغَنِى أنَ البَطَلَةَ الدئَحَرَةُ.
(... ) وحدَفنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْد الرخْمَنِ الئَارِمِى، أخْبَرَنَا يَحْيَى - يَعْنِى ابْنَ حَئَانَ - حَدثنَا مُعَاوِبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَاد، مثْلَهُ، غَيْرَ ؟نَهُ قَالَ: (وَكَانَهُمَا) فِى كلَيْهِمَا.
وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ مُعَاوِبَةَ: بَلَغَنِى.
ً
253 - (805) حدَثنا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ كئد ربّه، حَا شَا الوَلِيدُ
ابْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَدِ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ كئدِ الرخمَنِ الجُرْشَى، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ
وقوله: (اقرؤوا الزهراوين ؛ البقرة وآل عمران): حجة لمن أجاز أن يقال: سورة البقرة وآل عمران، واختار بعضهم أن يقال: السورة التى تذكر فيها كذا ومعنى (الزهراوين): المنيرتان إما لهدايتهما قارئهما، اْو لما يسبب له أجرهما من النور يوم القيامة.
وقوله[ فى البقرة وآل عمران] (1): (فإنهما يأتيان يوم القيامة كاْنهما غمامتان أو
[ كأنهما] (2) غيايتان[ أو كأنهما حِزْقَان من طير صَوآف] (3)) الحديث، قال الإمام: قال بعض أهل العلم: يكون هذا الذى يوتى به يوم القيامة جزاءً عن قراءتهما، فأجرى اسمهما على ما كان من سببهما كعادة العرب فى الاستعارة قال أبو عبيد: الغياية: كل شىء يظل الإنسان فوق رأسه من السحابة والغبرة ويقال: تغايا (4) القوم فوق رأس فلان
(1 - 3) من ع.
(4) فى ع: غايا.
174 (3/173)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل قراَة القرآن وسورة البقرة نُفَيْر، قَالَ: سَمِعْتُ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الكلابِئَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (يُؤْتَى بِالقُرآنِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَأهْلِه الَذينَ كَانُوا يَعْمًلُونَ بِهِ، تَقْدُمُهُ سُورَةُ البَقَرَة واص عِمْرَانَ)، وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ثَلالَةَ أمْثَال.
مَا نَسِيتُهُن بَعْدُ.
قَالَ: (كَأَنَهُمَا غَمَامَتَانِ أوْ ظُلّتَانِ سَوْدَاوَانِ، بَيْنَهُمَا شَرْق!، أوْ كَأئهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْر صَوَاث، تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا).
بالسيف، كأنهم أظلوه به، قال غيره: والفِرْقان القطيعان.
قال القاضى: اختلفت رواية شيوخنا فى هذا[ الحرف] (1) فى الأم فى حديث إسحق
ابن منصور، فعند جمهورهم: (فِرْقان) وعند الأسدى عن السمرقندى: (حِزقان)، وهما بمعنى واحد، الحزق والحزيقة الجماعة.
وقوله: (أو ظُلَتان بينهما شرْق): قيل: معناه: ضياَ ونور، [ رويناه] (2) بسكون الراَ وفتحها، قيل: معناه: قد يكون يخلق الله خلقا من قراَ ته يوم القيامة على صفة الغمامة، أو جماعة الطير يحاج عن القارئ كما جاَ فى حديث آخر: (من قال عند مضجعه: { يثَهِد اللهُ أَنة لا إِلَهَ إلأ هُو (3) الاَية خلق الله سبعيئ ألف خلق يستغفرون له إلى يوم القيامة) (4).
(1) من س.
(2) من س.
(3)+ عمران: 18.
(4) جاء فى للكن! ئنه لابن ئبى الثحيخ عن ابن مسعود 1 / 570.
(3/174)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل الفاتحة...
إلخ
175
(43) باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة
والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة
254 - (806) حذَثنا حَسَنُ بْنُ الرئيع وَأحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الحَنَفِىُّ، قَالا: حَدثنَا
أبُو الأحْوَصِ، عَنْ عَمَارِ بْنِ رُزَيْق، عَنْ عَبْد الله بْنِ عِيسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنْ ابْنِ عَئاسٍ ؛ قَالَ: ئينَمَا جِبْرِيلُ قَاعد عنْدَ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم )، سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقه، فَرَفَعَ رَأًسَه، فَقَالَ: هَنَا بَاب"منَ ال!ئَمَاءِ فُتِحَ اليَوْمً، لًمْ يُفْتَحْ قَط إِلا اليَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلًلَث، فَقَالَ: هَنَا مَلَلث نَزَلَ إِلَى الَأرْضِ، لَمْ يَنْزِلْ قَط إِلا اليَوْمَ، فَسَلَمَ وَقَال: أبْشِرْ بِنُورَيْنِ أوتيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِى قَبْلَكَ، فَاتِحَةُ الكِتَابِ وَخَوَاتِيَمُ سُورَةِ البَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأ بِحَرْفِ مِنْهُمَا إِلاَ اعْطِيتَهُ.
255 - (807) وحدَّثنا أحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حدثنا زُهَيْر، حَدثنَا مَنْصُور!، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْد الرخْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ؛ قَالَ: لِقيتُ أبَا مَسْعُودٍ عِنْدَ البَيْت، فَقُلتُ: حَدِيث! بَلَغَنِى عَنْكَ فِى الَاَيَتَيْنِ فِى سُورَةِ البَقَرَة.
فَقَالً: نَعَمْ.
قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (الاَيَتَافيِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ، مَنْ قَرَأهُمَا فِى لَيْلَةِ كًفَتَاهُ).
وقوله: " فيسْمع نقيضأ) (1) هو مثل صوت الباب وشبهه، وفى الحديث: (هذا
باب من السماء فتح).
قال الإمام: وقوله: (من قرأ هاتين الاَيتين من اخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه)، محتمل أن يريد كفتاه من قيام الليل[ أو من أن يكون ممن توسد القواق] (2) لو من لذى الشياطن[ كما جاَ فيمن (قرأ اتة الكرسى نزل عليه 5 ش الله حافظ ولا يقربه ضيطان حتى يصبح) (3)، أو بما حصل له بقراَ تهما من الأجر، لأنهما مشتملتان على أبواب الايمان
(1) الذى فى المطبوعة: (سمع نقيضأ).
(2) غير مذكورة فى المعلم.
(3) لطديث أخرجه البخارى، كفضائل القرآن، بفضل البقرة عن أبى هريرة ولفظه: وكلنى رصول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بحفظ زكاة رمضان، فآتانى ات فجَعلَ يحثو من للطعام، فأخذته، فقلت: لاْرفعنك الى رصول الله ( صلى الله عليه وسلم )، فقص الحديث، فقال - لى الشيطان -: إذا آويت إلى فراشك فاقرأ تية الكرسى لن يزال معك من الله حافظا ولا يقربك ث!يطان حتى تصبح، وقال النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (صدقَك وهو كذوب ذاك شيطان) 6 / 232.
كما اْخرجه فى كالوكالة، بإذا وكل رجلأ فترك الوكيل شيئا 3 / 133، كبدء الخلق بصفة ببلب!4 / 149.
176(3/175)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل الفاتحة...
إلخ (... ) وحدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنَا جَرِيرٌ.
ح وَحَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ المُثَئى وَابْنُ بَشَارٍ، قَالا: حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدثنَا شُعْبَةُ، كِلاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
256 - (808) وحدَئمنا مِنْجَابُ بْنُ الحَارِثِ الئمِيمِى، أخْبَرَنَا ابْنُ جمُسْهِرٍ، عَنْ الأعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرخْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلقَمَةَ بْنِ قَيْسبى، عَنْ أبِى مَسئعُود الانصَارِى ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ قَرَأ هَاتَيْنِ الاَيَتَيْنِ مِنْ اخرِ سُورَةِ البَقَرَة فِى لَيْلَة كَفَتَاهُ).
قَالَ عَبْدُ الرخْمَنِ: فَلَقيتُ أبَا مَسْعُود، وَهُوَ يُطُوفُ بالبَيْت، فَسَألتُهُ، فَحَحثنِى بِهِ عَنِ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ).
ًَ
(... ) وحذَثنى عَلِى بْنُ خَشْرَمٍ، أخْبَرَنَا عِيسَى - يَعْنى ابْنَ يُونُسَ.
ح وَحَدثنَنَا
أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا عبدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنِ الَأعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهيمَ، عَنْ عَلقَمَةَ وَعَبْدِ الرخمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أن مَسْعُودٍ، عَنِ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم )، مِثْلَهُ.
(... ) وحذَثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَا شَا حَفْض وَأبُو مُعَاويَةَ، عَنِ الأعْمَشِ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرخمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أن مَسْعُودٍ، عَنِ النَبِىّ ( صلى الله عليه وسلم )، مِثْلَهُ.
والاستسلام والعبودية لله، والدعاء بخير الدنيا والاَخرة] (1).
قال: [ وذكر مسلم فى أسانيد هذا الحديث] (2) حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبى مسعود الأنصارى[ عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال: (من قرأ الآيتين) الحديث] (3)، سقط من نسخة أبى العلاء ذكر إبراهيم بين الأعمش وعلقمة، والصواب إثباته وبه يتصل الإسناد، وكذلك خرجه البخارى والشائى (4).
(1) كلام المّاضى.
(2) فى المعلم: خرفَي مسلم فى باب فضالْل للقرآن.
(3) من ع.
(4) البخارى كفضاثل القرتن، بمن لم ير بأسا أن يقول: سورة البقوة وسورة كذا وكذا (5040)، النسائى فى الكبرى، كعمل اليوم وللليلة، بمن قرأ آيتين 6 / 181.(3/176)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل سورة الكهف واية الكرسى 177
(44) باب فضل سورة الكهف وَآية الكرسىِّ
257 - (809) وحدَّثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدثنَا مُعَاذُ بْنُ هشَام، حَدثنى أبِى عَنْ قَتَ الةَ، عَنْ سَالِم ثنِ أَبى الجَعْد الغَطَفَانِىِّ، عَنْ مَعْد!انَ بْنِ أبى طَلحًةَ اليَعْمَرِىًّ، عَنْ أَبِى الئَرْلمحاء ؛ أن النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (مَنْ حَفظَ عَشْرَ آيَات مِنْ أوًّل سُورَة الكَهْف، عُصمَ مِنَ الدَ - الَِ !.
ً
(... ) وحدَثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَّار، قَالا: حَدثنَا مُحَفدُ بْنُ جَعْفَر، حَلّثنَا
، مص، ص ص ص!ءعو، 5، ص ه ص عص ص، ءص ه ص ه، ص ه، ص صكص ص ص ! صء شعبة.
ح وحدثنِى زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمنِ بن مهدِى، حدثنا همام، جميعا عَنْ قَتَ الةَ، بِهَذَا الاِسْنَادِ.
قَالَ شُعْبَةُ: مِنْ اَخِرِ الكَهْف.
وَقَالَ هَمَاثم: مِنْ أَوَّلِ الكَهْفَ، كَمَا قَالَ هِشَام.
258 - (810) حدَّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا عَبْدُ الأعْلَى بْنُ عَبْدِ الاعلَى،
عَنِ الجُرَيْرِىِّ، عَنْ أن السئَليلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاع الأنْصَارِىِّ، عَنْ أبَىِّ بْنِ كَعْب ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (يَا أَبَا المُنْنِرِ، أَتْدْرِى أَىُّ آيَة مِنْ كِتَابِ اللّهِ مَعَكَ أعْظَمُ ؟) قَالَ: قال القاضى: وقوله: (من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف): قل: لما فى
قصة أصحاب الكهف من العجب والآيات، فمن علمهما لا يستغرب اْمر اللَخال، ولا فتن يه، أو يكون هذا من خصائص الله لمن حفظ ذلك، فقد روى: (من حفظ سورة الكهف ثم أدرك الدجال لم يسلط عليه) (1) وعلى هذا تنزل الرواية / الانحرى (من اَخر سورة الكهف)، وقيل: لما فى قوله: { أَفَحَسِبَ الَذِينَ كَفَروا أَن يتخنُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاء (2) وما بعدها.
فيه من التنبيه على اْمر الدخال والتنبيه على المفتونين والأخسرلن أعمالا، وفى اخر الايات من ذكر التوحيد وأن لا يشرك بالله أحدا.
وقوله - عليه السلام - لاْبىّ: (أتدرى أى آية من كتاب الله أعظم) (3)، وذكر آية الكرسى، فيه حجة للقول بتفضيل بعض القرار على بعض وتفضيلى القرآن على سالْر كتب
(1) ئبو داود فى الق، كالملاحم، بخروج الدجال (1 432، 4323)، النسالْى فى الكبرى، كفضاثل للقرتن، بالكهف (2 / 8025)، اْحمد فى المسند 6 / 449، 450، جميا بلفظ: (من حفظ عر تيات من اْول سورة الكهف).
(2) الكهف: 102.
(3) فى للطبوعة: (من كاب الله معك).
1 / 135(3/177)
178 كتاب صلاة الم!سافرين وقصرها / باب فضل سورة الكهف وآية الكرسى قُلتُ: التهُ !رَ!مُولُهُ أعْلَمُ.
قَالَ: (يَا أبَا المنذر، أتلو! أحد أَيَة مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أعْظمَمُ ؟) قَالَ: قُلتُ: اللَّهُ لا إ" إِلآَ هُوَ الْمحَ! القَئومُ (1) قال ة فَضَرَبَ فِى صَلْرِى وَقَالَ: (وَا الّهِ، لِيَهنِكَ العِلمُ أبَا المنذِرِ).
الله عند من اجازه، منهم إسحق بن راهويه، وغيره من العلماَء والمتكلمن، وذلك راجع إلى عظم أجر قارىْ ذلك وجزيل ثوابه على بعضه كثر من سالْره، وهذا مما اختلف أهل العلم فيه، فأبى ذلك الأضعرى والباقلانى وجماعة من الفقهاَ واْهل العلم ؛ لأن مقتضى الاْفضل نقص المفضول عنه، وكلام الله لا يتبغض (2)، قالوا: وما ورد من ذلك بقوله: (أفضل وأعظم) لجعض الآى والسور فمعناه: عظيم وفاضل، وقيل: كانت آية الكرسى أعظم لأنها جمعت أصول الأسماَ والصفات من الألوهية والحياة والوحدانية والعلم والملك والقدرة والارادة، وهذه السبعة قالوا: هى أصول الأسماَ والصفات.
وقوله لاَبى حين أخبره بذلك، وأنها اية الكرسى: ا ليهنك العلم اْبا المنذر) وضربه صدره، فيه تنشيط[ المعلم] (3) لمن يعلمه إذا رآه أصاب، وتنويهه (4) به، وسروره بما أدركه من ذلك، وفى الخبر إلقاَ المعلم على أصحابه المسائل لاختبار معرفتهم، أو ليعلمهم ما لعلهم لم ينتبهوا للسؤال عنه، ويحتمل جواب أبئ مما قد سمعه[ قبل] (5) منه - عليه السلام.
(1) البقرة: 255.
(2) فى س: لا يتنقص، والمثبت من الأصل، ونقلها النووى هكذا: وليس فى كلام للله نقص به 2 / 460.
(3) من س.
(4) فى الاْصل: وتنويها، والمثبت من س.
(5) من هاث!س.(3/178)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل قراءة{ قل هو الله اٌ حد}
(45) باب فضل قراءة{ قل هو اللّه أحد}
179
259 - (811) وحدَّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَمُحَمَدُ بْنُ بَشَار، قَالَ زهُيْرٌ: حَدثنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَالَةَ، عَنْ سَالِبم بْنِ أبِى الجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أبِى طَلحَ! عَنْ أبِى الَدَرْداعِ!عَنْ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (أيَعْجِزُ أحَدُكُمْ أنْ يَقْرَأ فِى لَيْلَة ثُلُثَ القُران ؟).
قَالُوا: وَكَيْفَ يَقْرَا ثُلُثَ القُران ؟ قَالَ: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد} (1) تَعْدِذُ ثُلُثَ القُران).
260 - (... ) وحدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ بَكْر، حَدثنَا سَعِيد بْنُ
أبِى عَرُوَبةَ.
ح وَحَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدهَّلنَا عَفَّانُ، حَدثنَا أبَانٌ العَطَّارُ، جَمًيغا عَنْ قَتَ الةَ، بِهَذَا الاِسْنَاد.
وَفِى حَلِيثِهِمَا مِنْ قَوْل النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إِنَّ اللهَ جَزا القُران ثَلالَةَ أجْزَاءٍ، فَجَعَلَ{ قُل هُوَ اللهُ أَحَد} جُزْءا مِنْ أَجْزَاءِ القُران لما.
قوله فى قُلْ هُوَ النَهُ أَحَد}: (تعدل ثلث القرار)، وقال: (سأقراْ عليكم ثلث القرآن)، فقرأ: { قُلْ هُوَ الذُ أَحَد} وهذه الرواية تقدح فى تأويل من جعل ذلك لشخص بعينه.
قال القاضى: قال بعضهم: قال الله تعالى: { اتر كِابئ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُئمَ فُمئِلَتْ مِن
لَدُنْ حَكيهل خَبِير} ثيمِ بين التفصيل فقال: { أَلأتَثبدُوا إلآ الئَه} فهذا فصل الألوهية، ثم قال: { إننِ! لًكُم تِنْهُ نَنيِر وبشِير} وهذا فصْل النبوة ثم قال: { وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبكُمْ ثُئم تُوبُوا إلَيْه} (2) فهذا فصْل التكليف، وما رواه من اْمر الوعد والوعيد، وعليها أجزأ القرآن بما فيه من القصص من فصْل النبوة لأنها من أدلتها، وفهمها أيضا مايدل على اْن الله فتَرها، و{ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد} جمعت الفصْل الأول.
قال القاضى: وقيل: إن هذا إنما قاله النبى ( صلى الله عليه وسلم ) للذى روَّرها.
وفى الحديث الاَخر: (أن الله جزأ القرآن ثلاثة أجش اء، كل{ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد} جزءا من اْجزاء القراَن) (3)، قال الإمام: قيل: إن معنى ذلك أنَ القرار على ثلاثة أنحاء، قصص، وأحكام، وأوصاف لله جلت قدرته، و{ قُلْ هُوَ الذُ أَحَد} تشتمل على دكر
(1) سورة الإخلاص: ا.
(3) فى ع: اجزاء، وفى س: جزء.
(2) هود: ا - 3.
180(3/179)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل قراءة{ قل هو الله احد} 261 - (812) وحدَّثنى مُحَمَدُ بْنُ حَاتم وَيَعْقُوبٌ بْنُ إبْرَاهيم، جَميغا عَنْ يَحْيَى،
ص ص ه، ص ص محص ص ه ص ه، ص ص محرَ، 5، عوصً صَ محصء، ص ص هء قال ابن حاتِمٍ: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا يزِيد بن كيسان، حدثنا ابو حازِمٍ عن ابِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (احْشُدُوا، فَإنَّى سَأقْرَا عَلَيكُمْ ثُلُثُ القُرآنِ)، فَحَشَدَ مَن حَشَدَ، ثُمَّ خَرَجَ نَبِىُ اللهَِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَرَأ: َ قًلْ هُوَ الَئهُ أَحَد ثُمَ دَخَلَ.
فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْمرٍ: إِنَّى ارَى هَنَا خَبَرٌ جَاعَهُ مِنَ السَّمَاء، فَنَاكَ ائَذى أدْخَلَهُ، ثمَ خرَجَ نَبِىُّ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: (إِنى قُلتُ لَكُمْ: سَأقْرَأ عَلَيكُمْ ثُلُثَ القُران، ألا إِنَّهًا تَعْدِلُ ثُلُثَ القُرآنِ).
262 - (... ) وحدَّثنا وَاصِلُ بْنُ عَبْد الأعْلَى، حدثنا ابْنُ فُضَيْل، عَنْ بَشِيرٍ أبِى إِسْمَاعيلَ، عَنْ أبِى حَازمٍ، عَن أبِى هُرَيْرَةَ ؛ قًالَ: خَرَجَ إِقئنَا رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: (أقْرَا عَلَيكُم ثُلُثَ القُران) فَقَرَم{ قُلْ هُوَ اللَّه أَحَد.
الئَهً المئَمَدً حتَى خَتَمَهَا.
263 - (813) حئَثنا أحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْب، حَدثنَا عَمى عَيْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدثنَا عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبِى هِلالٍ ؛ أن أَبَا الرِّجَالِ مُحَمَدُ بْنُ عَبْد الرخْمَنِ ؛ حَدثهُ عَنْ أمّهِ عَمْرَةَ بِنْت عَبْد الرخْمَنِ - وَكَانَتْ فى حَجْرِ عَائِشَةَ - زَوْجَ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم )، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) َ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأ لأصحَابِهِ فِى
الصفات، وكانت ثلثا من هذه الجهة، وربما أسعد هذا التأويل ظاهر الحديث الذى ذكر فيه: (أن الله تعالى جرأ القرار)، وقيل: معنى ثلث القرار لشخص بعينه قصده رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، وقيل: معناه: أن الله يتفضل بتضعيف! الثواب لقارلْها، ويكون منتهى التضعيف إلى مقدار ثلث ما يستحق من الأجر على قراءة القرآن من دون (1) تضعيف أجر، وفى بعض روايات هذا الحديث: (أن رسول الا 4 ( صلى الله عليه وسلم ) حشد الناس) فحصل له من ترديدها وتكرارها قدر تلاوته ثلث القرآن.
وقوله: (احْشِدُوا) وقوله: (فَحَشَدَ من حَشَدَ): أى اجتمعوا، واجتمع من اجتمع وتأهب من تأهب.
قال الهروى: يقال حشد القوم لفلان جمعوا له وتأهبوا، قال ابن دريد: حشد القوم يحشُد ويحشدِ إذا جمعهم (2) والحشد: القوم المجتمعون.
وقوله للذى قال فى{ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد}: إنى أحبها: (أن الله يحبه) (3)، قال
(1) فى ع، مى: غير.
(2) قيدت عند الأبى: لبن دريد حثدتُ القوم جمعتهم.
والخد القوم للجتمعون.
(3) فى المطبوعة كما فى البخارى فى للتوحيد والشائى بغير لفظ (إنى أحبها)، البخارى بما جاء فى دعاَ النبى أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى 9 / 140، النسالْى كالصلاة، بالفضل فى قراَ ة قل هو الله أحد 2 / 132.(3/180)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل قراءة قل هو الله أحد} 181 صَلاِتهِمْ فَيَخْتيمُ بِ قُلْ هُوَ اللأُ أَحَد!، فَلَمَّا رَجَعُوا ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَ: (سَلُوهُ: لأىَ شَىء يَصْنَعُ ذَلكَ).
فَسَألُوهُ.
فَقَالَ: لأنَهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، فَا"نَا احِ!ث أَنْ أقْرَأ بِهَا.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (أَخْبِرُوهُ أنَّ اللهَ يُحِبُّهُ !.
الإمام: البارى تعالى لا لوصف بالمحبة (1) المعهودة فينا ؛ لاءنه يتقدس عن أن يميل أو يمال إليه، وليس بذى جنس أو طبع فيوصف بالشوق الذى تقتضيه الجنسية والطبيعهَ البشرية، وإنما معنى محبته سبحانه للخلق (2): إرادته ثوابهم وتنعيمهم، على رأى بعض اْهل العلم، وعلى رأى بعضهم: أن المحبة راجعة إلى نفس الإثابة والتنعيم لا ل!رإدة.
ومعنى محبة المخلوقن له: إرادتهم أن ينعمهم ويحسن إليهم.
قال القاضى: أما محبة المخلوقن لله فلا يبعد فيها الميل ؛ لأن الميل يصح منهم له تعالى عنه، وقد قيل: محبتهم له استقامتهم على طاعته، وقد قيل: بل هذا مق الخلق ثمرة المحبة، وأن حقيقتها الميل إلى ما يوافق الإنسان، إما لاستلذاذه بإدراكه بحواسه الظاهرة، كمحبة الأشياء الجميلة والمُسْتَلَنَّة والمسمتحسنة، أو بحاسة عقله، كمحبته الفضلاء وأهل المعروف والعلم وذوى السير الحسنة، أو لمن يناله إحسان وإفضال مق قِبله، واللهَ تعالى فى جلاله وعظيم سلطانه وبهاء نوره وجلال ملكه وجسيم إحسانه وإنعامه حقيق ألا يحب سواه، وأن تحار العقول والأبصار فى جمال ملكوته وجدوته تعالى عن الأنداد وا لأشباه.
(1) عند القاضى: بالصفة، والمثبت من المخ م.
(2) فى الملم: للمخلوق.
182(3/181)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل قراءة المعوذتين
(46) باب فضل قراءة المعوذتين
264 - (814) وحدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَد*شَا جَرِير!، عَنْ بَيَالط، عَنْ قَيْسِ بْنِ
أبِى حَازِمٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوذُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (ألَمْ تَرَ ايات أدزِلَت اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنّ قَطُّ ؟{ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} (1) وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الئاس} (2)).
265 - (... ) وحلثَّنى مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْر، حدَّثنا أبِى، حَدثنَا إِسْمَاعيلُ،
عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.
قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (ألزِلَ أوْ أنزِلَتْ عَلَىَّ آَيَات! لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَط: المُعَوَدتَيْنِ).
(... ) وحدَّثناه أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا وَكِيع.
ح وَحَدثنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدثنَا أبُو اسَامَةَ، كِلاهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بِهَنَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
وَفى روَايَة أبِى أسَامَةَ: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر الجُهْنِىِّ، وَكَانَ مِنْ رُفَعَاء أصْحَاب مُحَمَّدٍ ( صلى الله عليه وسلم ) +ًََ
وقوله: (اَياتٌ أُنْزِلتْ على الليلة لم ير مِثْلُهُنَّ: { قُلْ اَعُوذُ بِرَبئِ الْفَلَقِ} و{ قُلْ أَعُوذُ بِرَبئِ الثاس} ): دليل واضح على أنهما من القرآن، ورد على من تأوَّل على ابن مسعود غير ذلك (3)، ورد على من زعم أن لفظة{ قُل} ليس من السورتين (4)، د انما أمر - عليه
(2) (3)
(4)
سورة الفلق: ا.
سورة الناس: ا.
يعنى بذلك ما أخرجه البخارى ولللفظ له - وأحمد عن زرً بن حبيش قال: سألتُ ئبىَّ بن كدب قلتُ: يا أبا المنذر، إن ئخاك ابن صعوب يقولُ كذا وكذا، فقال اْبى: سألتُ رسولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال: قيل لى فقُلت.
قال: فنحنُ نقول كما قال رسولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
ك فضاثل القرآن 9 / 62، اْحمد فى المسند 5 / 129.
وقد أخرج النسئى عن عقبة بن عامر قال: أهديت للنبى كلمة بغلة شهباءُ فرَكبها وأخذ عُقْبَةُ يقو!ما به، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لعقبةَ: (اقرأ) قال: وما أقرأ يا رسول الله ؟ قال: (اقرأ{ تلْ تفوذُ بربئِ الْفَلى مِن شَو فاحص} ) فسادها على حتى قرأتُها، فعَرَفَ ئنى لم أفرَح بها جداً، فال: ا لعلَك تهاوَنتَ بها، فماقُمتَ تُصلى بمثلها) 4 / 438.(3/182)
كتاب صلاة المسافرين وقصمرها / باب فضل قراء ة المعوذتين
183
السلام - كيقول فقالى، وهو شىء روى فى حديث تأؤَله بعض الملحدة (") على هذا، وكتبها فى المصاحف، والإجماع عليه اْنها من القرآن يرد قوله!م (2).
(1) يعنى حديث ابى دلذى أخرجه أحمد: (فأمرنا رسول دلله قحن نقول " 5 / 129 عن لبى، وانظر مسند لطميدى 1 / 185.
(2) نقل ابن حجر عن الباقلانى فى كتابه الانتصاف قوله: لم يخكر ابن صحي كونها من القرآن وإنما أنكر إثباتهما فى المصحف، فإنه كان يرى ألا يكتب نى للصحت ثيئا إلا إن كان للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) لفن فى كتابة فيه، وكأنه لم يبلغه الاذن فى ذلك.
قال: فهذا تأويل ت وليى جحالأ مونهما قربما.
رلجع: للفتح 8 / 615.
وقى قوله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لم ير مثلُهنَّ) يعنى - والله لملم - لفه لم يكن صورة آياثُها كلها تعويذا من شر الأشرار جمرهما، لان اريد لمَ يُرَ مثلُهن فى الفضل فلا يعارض ما تقلم نى تية الكرصى، تلك آية واحدة وهذه آياث، تر يقال: إنه عام مخصوص، قال الأبى: لو يقال ضم هنا إلى ذلك ينتج أن دبميع سواه فى للفضل 2 / 426.
184(3/183)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل من يقوم بالقرآن...
إلخ
(47) باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وفضل
من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها
266 - (815) حدَّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أيِى شَيْبَةَ وَعَمرٌ والنَّاقدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، كُلُهُمْ
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ زُهَيرٌ: حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حدثنا الرفرِىُّ عَنْ سَالِمٍ، عًنْ أَبيه، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ا لا حَسَدَ إِلا فِى النَتَيْن: رَجُل اتاهُ اللهُ القُران، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيلَ، وآنَاءَ النَهَارِ، وَرُجُل آتَاهُ اللهُ مَالأ، فَهُوَ!شفِقُهُ آنَاءَ الفيْلِ واَنَاءَ النَهَارِ).
7 آ 2 - (... ) وحدَثنى حَرْمَلَة بْنُ يَحْيَى، أخْبَرَنا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ
ائنِ شِهَاب، قَالَ: أخْبَرَنِى سَالمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أبِيهِ ؛ قَالَ: قَألَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): الا حَسَدَ إِلا عًلَى اثْنَتَيْنِ: رَخل آتَاهُ اللهُ هَذَا الكِتَابَ، فَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ واً نَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُل آتَاهُ اللهُ مَالأ، فَتَصَدَّقَ بِهِ آنَاءَ"اللَّيْلِ واناءَ النَّهَارِ).
ها 2 - (816) وحدئنا أبُو بَكْرِ بْنُ أيى شَيْبَةَ، حَدثنَا وَكِيعٌ، عَنْ إشمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسي.
قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُود.
ح وَحدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدثنَا أبِى وَمحًمَّدُ بْيقبشْرٍ، قَالا: حَدثنَا إِسْمَاعيلُ، عَنْ قَيْمي، قًالَ: يسَمعْتُ عَبْدَ الله بْنَ مَسثعُود يَقُولُ: قَالَ رَسولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا حَسَدَ إِلَا فِى اثْنَتَيْنِ: رَجُل اتاهُ الثَهُ مَالأ، فَسَلًطَهُ عَلَى هَفَكَتِه فِى الحَقِّ، وَرَجُل آتَاهُ اللهُ حِكْمَة، فَهُوَ يَقضِى بِهَا ويعَلِّمُهَا).
269 - (817) وحدَثنى زُهَيرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا يَغقُوب بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدثنِى أيِى،
عَنْ ابْنِ شِهَاب، عَن عَامِرِ بْنِ وَاثلَةَ ؛ أنَّ نَافِعَ بْنِ عَبْد الحَارِثِ لَقِىَ عُمَرَ بِعُسْفَانَ - !وَكَانَ عُمَر يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَةَ - فَقَاً: مَنِ اسْتَعْمَلتَ عَلَىَ أهْلِ الوَادِى ؟ فَقَالَ: ابْنَ أبْزَى.
قَالَ: وَمَنْ ابْنُ أبْزَى ؟ قَالَ: مَوْلَى مِنْ مَوَالِينَا.
قَالَ: فَايسْتَخْلَفتَ عَلَيْهِمْ مَوْلَى ؟ قَالَ: إِ!هُ
وقوله: ا لا حسد إلا فى اثنتين) الحديث، معناه: لا حسد محمود أو ممدوح (1)
إلا هذا ؛ لأنه حسد على فعل الخير.
والحسد على ثلاثة أضرب: مُحرَئم مذموئم، ومباح،
(1) فى الأصل: مدوحا.(3/184)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل من يقوم بالقراق...
إلخ
185
قَارِى! لِكِتَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ، صاِنَّهُ عَالِثم بالفَرَائِضِ.
قَالَ عُمَر: أمَا إِن نَبِيَّكُمْ ( صلى الله عليه وسلم ) قَدْ قَالَ: (إِنَّ اللهَ يَرفَعُ بِهَنَا الكِتَابِ أفوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آَخَرِينَ).
(... ) وحدَّثنى عَثدُ اللّهِ بْنُ عَثد الرخمَقِ الدأَرِمىُّ وَاُّبُو بَكْرِ ئنُ إِسثحَقَ، قَالا.
أخبَرَنَا أبُو اليَمَانِ أخْبَرَنَا شُعَيْمث عَنِ الزُفرِىِّ، قَالَ: حَدثنِى عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ اللَيثِىُّ ؛ اُّن نَافِعَ بْنَ عَبْد الحَلى ثِ الخُزَاعِىَّ لَقِىَ عُمَرَ بْنَ الخَالابِ بِعُسْفَانَ.
بِمِثْلِ حَلِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد عَنِ الزُّهْرِى.
ومحمود مرغحث فيه، فالأول تمنى زوال النعمة المحسودة من صاحبها وانتقالها إلى الحاسد، وهذا هو حقيقة الحسد، وهو مذموم شرعا وعرفا، واما الوجهان الآخران: فهو الغثط، وهو أن يتمنى مايراه من خير بأحد ان يكون له مثله، فإن كان من أمور الدنيا المباحة كان تمنى ذلك مباحا، وإن كانت من أمور الطامحات كان محمودأ مرغبا فيه.
186 -(3/185)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب بيان اْن القرآن على سبعة أحرف...
إلخ
(48) باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف، وبيان معناه
270 - (818) حدَثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَاتُ عَلَى مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَاب،
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزبيْرِ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْد القَارِىِّ ؛ قَالَ: سَمِعْت عُمَرَ بْنَ الخَطَابِ يَقُولُ: سَمعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكَي! بْنِ حِزَابم يَقْرَا سُورَةَ الفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أقْرَؤهُا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أقْرَأنيهَا، فَكدْتَُ أنْ أعْجَلَ عَلَيْه، ثُمَ أمْهَلتُهُ حَتَى انْصَرَفَ، ثُمَ لبَبْتُهُ بِرِدائِ! فجِئْتُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَقُلتُ: يَا رَسُولً اللهِ، إِنِّى سَمعْتُ دنَا يَقْرَا سُورَةَ الفُرْقَانِ عًلَى غَيْرِ مَا أقْرَأتِنِي!ا.
فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (أرْسِلهُ، اقْرَأَ).
فَقَرَأ القِرَاءَةَ ائتِى سَمِعْتُهُ
وذكر مسلم: حديث عمر مع هشام بن حكيم واختلافهما فى قراءة سورة الفرقان وقول عمر: (فكدت أن اْعجل عليه)، يفسره قوله فى الرواية الأخرى: (أسَاوِرُه) أى أواثبه، وقيل: معناه هنا: أخذ برأسه، قاله الحربى.
وقوله: (ثم لببته بردائه): هو الأخذ بم!جامع ثوب الرجل فى عُنُقِه وجبذه بها، وقيل: أخذ ذلك بجمعها على اللبًةَ وهى النحر، كل هذا يدل على تشئُعممِ فى أمر القرآن، وقراءته على ما سمعوه من النبى - عليه السلام - والتحرى فى تلاوت!ه[ و] (1) حروفه على ذلك، ورد على من تسامح فى القراءة المروية عن ابن مسعود، أو بالفارممية والعجمية إقا لم يحسن العوبية كما ذهب إليه أبو حنيفة (2)، وأمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عمر ببرس!له محتمل وجهين، إقَا لأنه لم يسشحق عنده بحد أن يفعل ذلك به، إذ لم يثبت عند النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ما يوجبه، ولأن عمر إنما نسب إليه اختلافأ فى القراعق، وعند النبى - عليه السلام - من جواز بحض!ا علم، فأمره ب!طلاقه حتى يسمع منه ما اذعاه عليه، أو ليرسله ويزول عنه ذلك التلبب وشغلُ البال وذُعرُ صولة عمر، ليتمكن من القراءة على النمى ماكق
(1) ماطّة من الأصل.
(2) فله: إفا لم يح!ت قراءة للفامحة بالعربية يُمبًح ويُهلًل ولا يقرأ بلفارسية، فالقولان له، رالأول: لاْنه إذا لم يحسن العربية فقد عجز عن مراعاة لفظه فيجب عليه مراعاة معناه ة ليكرن التكليف بحسب الامكان، والثانى: فلقوله تعالى: { فَاتْرَكوأ مَا ص!رَ مِنَ !رانِ} [ المزمل: 20]، هو المنزل بلغة العرب لعّوله تمالى
{ إنا اَنؤن ة تُرافا عَرَبِئًا} [ يوسف: 2] فلايكون الفارمى قرتنا، ولامن القرتق معجز، والاعجاز من حيث اللفظ يزول بزوال اللفظ للعربى فلاكهون الفارص قرتنا لانعلام الاعجاز.
بداثع للصنائع 1 / 329.(3/186)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف...
إلخ - 187 يَقْرَا.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (هَكَذَا ؟نزِلَتْ ".
ثُمَّ قَالَ لِىَ: (اقْرَاْ).
فَمرَأت.
فَقَالَ: (هَكَنَا أتزِلَتْ، إِن هَنَا القُران انزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أحْرُفٍ، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ).
الجأش طيب النفس.
وقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) /: (هكذا أنزلت)[ تجويز] (1) وتصويبه (2) قراءته، وأمره
لعمر بعده بالقراءة لئلا يكون الخطأ والغلط منه، فلما قرأ قال له أيضا: دا هكذا أنزلت) وصؤَب قراءته ثم بين - عليه السلام - كيفية نزولها بهذا الاختلاف بقوله: (إن هذا القرآن اْنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيصثَر منه تيسيرا على الأمة فى تلاوته، وهذا كله يدل أن هشاما لم يخالف عمر فى جميع حروف السورة وإنما خالفه فى بعضها، كما أن السبعة أحرف ليست فى جميع الكلمات، وإنما هى فى بعض القرآن لا جميعه (3).
واختلف فى معنى قوله: (سبعة أحرف): فقيل: هو حصر للعدد، وهو قول الاكثر، وقيل: توسعة وتسهيل لم يقصد به الحصر، ثم اختلفوا ما هذه السبعة ؟ فمنهم من جعلها فى المعانى، كالوعد والوعيد، والمحكم والمتشابه، والحلال والحرام، والقصص والأمثال والأحكام والأمر والنهى، ثم اختلف هؤلاء فى تعيين هذه السبعة منها ومنهم من جعلها فى صورة التلاوة ومنحنى النطق بكلماتها، من إدغام وإظهار، وتفخيم، وترقيق وامالة ومد ؛ لأن العرب كانت مختلفة اللغات والكلام فى هذه الوجوه، فيسئَر عليهم القراءة ليقرأ كل إنسان بما وافق لغته، وسهل على لسانه (4)، ومنهم من جعلها فى الألفاظ والحروف، واليه أشار ابن شهاب فى الأم، ويحتج هؤلاَ باستزادة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لجبريل وأنه لم يزل يستزيده حتى انتهى إلى سبعةِ أحرف، وأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قرأ بجميعها.
قالوا: وهذا
(1) ساقطة من س.
(2) فى هامى س: تصويبأ.
(3) وعلى ذلك فليست السغ حروف ببع لغات ة لأن عمر بن الخطاب قرشى عدوى وهام بن حكيم بن حزام قرشى أسدى، ومحال أن ينكر عليه عمر لغته، كما محال أن يقرئ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) واحدا منهما بغيره يعرفه من لغته.
حكاه أبو عمر ثم قال: إنما معنى السبعة الاْحرف سبعة أوجه من المعانى المتفقة الس!ربة بألفاظ مختلفة، نحو: أقبل، وتعال، وهلم، وعلى هذا الكثير من أهل العلم.
التمهيد 8 / (4) وتفسير الاْحرف باللهجات أو لغات العرب ما بين مضرية وربعية، ونز، ية وقرشية وغيرها، هو الذى اختلى ه ابن جرير الطبرى، وكيرون من الرولة، قال الثغ أبو زهرة: وهو الذى يتفق مع النسق التاريخى فى الجمع الذى اضطر ذو النورين عثمان - رضى الله تعالى عنه - لأن يقوم به، وارتضاه الصحابة.
قال: ولقد فكر القرطبى أن هذه الأحرف بلقيةْ في القرتن لم ينخ منها حرف، ولكنى اْرى اْن النسق التاريخى يوجب اْن يكون حرف واحد قد بقى، وهو لغة قرل!، وهو الذى كتب عثمان مصحفه عليه.
المعجزة الكبرى 29.
135 / ب
مهـ ا -(3/187)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب بيان أن القراَن على محبعة أحرف...
إلخ
يدل على أنه ليس فى صورة التلاوة.
ثم من جعلها فى الألفاظ والحروف اختلفوا، فقيل: سبع قراءات وأوجه، قال أبو
عبيد فى ذلك: مربع لغات من لغات العرب (1) يمنها ومضرها، وهى أفصح اللغات وأعلاها من كلامهم وقيل: بل هذه السبعة كلها لمضر لا لغيرها (2)، قال: وهذه اللغات متفرقة فى القرآن غيرً مجتمعة فى الكلمة الواحدة، وقيل: بل يصح اختراعها فى الكلمة الواحدة، وذكروا من ذلك قوِله.
{ وَعَبَدَ الالاغُوت} (3) و{ نرْتَعْ ونلْغبْ} (4) و{ بَاعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنا} (5) و{ بِعَذَاب بئِيس} (6) ويخر ذلك.
وذكروا فيها وجوها محبعة ونحوها، وقيل: بل هذه السبعة تختلف الألفاظ على الكلمة الواحدة بمعنى واحد أقبل وأسرع، وهلم وعخل وتعال، وقد جاء هذا مبئنا مفسرأكما جاء فى قراءة أبى{ انظُرُونَا ثَفْتس مِن نورِكُم} (7)
(1) غرب الحديث 3 / 159، دون قوله: (يمنها ومفمرها).
قال: وليس معناه أن يكون فى الحرف الواحد سبعة أوجه، هذا لم يسمع به قط، ولكن يقول هذه اللغات السغ متفرقة فى القران، فبعضه نزل بلغة تريثت، وبعضه بلغة هديل، وبعضه بلغة هوارن، وبعضه بلغة اهل اليمن، وكذلك سائر اللغات، ومعانيها مع هذا كله واحد.
(2) واحتجوا لذلك بقول عثمان: نزل القراق بلسان مفمر، وقالوا: جائز أن يكون منها لقريث!، ومنها لكنانة ومنها لأسد، ومنها لهذيل، ومنها لتميم، ومنها لضبة، ومنها لقيص، فهذه قبائل مفمر تستودب سبع لغات على هذه المراتب.
(3) الماثدة.
6.
وقد تراْ حمزة: (وعبُد الطاغوت) بضعم الباء (الطاغوتِ) جر، يقال عبْد وعبُد.
قال الشاعر:
ابنى ل!شْ بن أمكمُ أمة لان أبح!عبد
قال الفراء: الباء تضمها العرب للمبالغة فى المدح والذم نحو: رجُل حنؤُ ويقط.
أى مبالغ فى الحذر،
فتأويل عبُد على ذلك أنه بلغ الغاية في طاعة الث!يطان.
(4) يوصف: 12.
بالنون قرار ابن كثير وأبى عمرو وابن عامر.
وحجتهم قوِله تعالى بعدها: { إنا فَعَظ نَ!تيق} فأصتدوا جميع ذلك إلى جماعتهم.
وقرأ أهل المدينة والكوفة: { ورْتَعْ وَطعبْ} بالياء إخبلى ا عن يوصف، وحجتهم فى ذلك أن القوم يكا كان قولهم ذلك ليعقوب اختداعا منهم إياه عن يوصف بذ سألوه
أن يرسله معهم ليثط يوعيف لخروجه إلى الصحراء ويلحب هناك.
(5) سبا: 19.
قرا ابن كئير وئبو عمرو: (فقالوا رئنا بَعًد) بالتثديد، وقرأ دلباقون (باعد) بالألف.
(6) الأعراف: 165.
قرأ ابن عامر: (بعذابِ بئبى) بكسر الباء وبهمزة ساكنة، خرج الهمز على الأصل ولم يُلْف فى الهمزة ثقل لخفة الحرف وقلة حروفه.
وقرأ تافع: (بعذاب بين) بغير همز، أبدلت الياء
من الهمزة لثقل ايهمز ة لأن الياء أخف منه، وقرأ اْبو بكر عن عاصم: َ (بيْلس) على (فيعل)
وترأ البا قون: { بِعلاب ببهس} على (فعيل) من البوس، وتفسيره ا لشديد.
(7) الحديد: 13.
ترأ حمزة بقطع الألف، أى أمهلونا، وقرأ الباقون بوصل الألف، أى انتظرونا كما قال: { غرَ نَاظِرِفىَ (نَ ال} [ الأحزاب: 53].
راجع: حجة القرل! ت لابن زنجلة.
وقد روى صرقاء عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن أبى بن كب أنه كان يقرأ: { لِللِينَ
آفنُوا انطُوُولًا} للذين تمنوا أمهلونا، للذين اقنوا اْخرونا، للذين امنوا ارقبونا.
التمهيد 8 / 291.(3/188)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف...
إلخ - 189
271 - (... ) وحدَّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ
ابْنِ شهَاب، أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزهَّليْرِ ؛ أن الِمِسوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرخمَنِ بْنِ عَبْد القَارِىًّ أخْبَرَاهُ ؛ أنَهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الخَطَابِ يقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيبم يَقْرَأ سُورَةَ
واْخرونا وآنسونا، و{ كُئَمَا اَضَاءَ لَهُم ئَشَوْا فِي (1) ومروا 4، وسعوا فيه، وكقوله: فَامْص ا إلَن ذِكْوِ اللَّه (2) وامضوا، وإلى هذا ذهب الطبرى (3) وابن عيينة وابن وهب وحكاه عن مالك.
وقال القاضى أبو بكر بن الطيب: الصحيح أن هذه السبعة أحرف قد كانت ظهرت واستفاضت عن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وضبطتها عنه الأمة وأثبتها عثمان والجماعة فى المصحف، وأخبروا بصحتها، وخيروا الناس فيها كما فعل الرسول، وإنما طرحوا منها قراءة لم تثبت ونقلت نقل آحاد لا تثبت بمثلها القرآن، وأن هذه السبعة الأحرف تختلف معانيها تارة وألفاظها اْخرى، ليست متضادة ولا متباينة.
وذكر الطحاوى أن القراءة بالسبعة الأحرف إنما كانت فى وقت خاص للضرورة لأول مانزل القرآن، واختلاف لغات العرب ومشقة كل طائفة أن ترجع إلى لغة الأخرى، فلما كثر الناس والكتَاب وارتفعت الضرورة رجعت إلى حرف واحد (4) وقيل: السبعة الأحرف
(1) اليقرة:.
2.
بالإسناد الابق عن لبى: الله كان يقرأ{ كلُط أَف!اة لهُم ئ!ثَوْا فيِ} مروا فيه، سعوا فيه.
قال ابن عبد البر: كل هذه الأحرف كان يقرؤها أبى بن كعب.
فهذا معنى الحروف المراد بهذا الحديث، والله أعلم.
إلا أن مصحف عمان الذى بأيدى للناس اليوم هو منها حرف واحد، وعلى هذا أهل العلم فاعلم.
الابق.
(2) الجمعة: 9.
وما ذكر القاضى هو رواية الأعمش عن اْبى وائل عن ابن مسعود قال: بنى سصعتُ ال!ترَاْة، فرأيتُهم متقاربين، فاقرؤوا كما علمتم، وإياكم والتنطع والاختلاف فإنما هو كقول احدكم: هلم، وتعال.
وروى ورقاء عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن اْبى بن كعب ئنه كان يقرا: { للذين
ثفوا انكل ونا} للذين آمنوا أمهلونا، للذين آمنوا اخرونا، للذين آمنوا، قبونا.
وبهذا الإسناد عن أبى بن كعب، نمه كان يقرا{ كئق الف!اءَ لَهُم ئ!ثَوْ الهِ} مرؤُا قيه، سعوا فيه.
كل هزه الأحرف كان يرقرؤها ئبى
ابن كعب.
قهذا معنى الحروف المراد يهذا الحديث.
وللله أعلم.
الابق
(3) انظر: تفسير الطبرى 1 / 57 وقد قال: الأحرت السبعة التى انزل الله بها القراق من لغات سبع، فى حرف واحد وكلمة واحدة باختلاف الألفاظ واتفاق المعانى كقول القالْل: هلم واقبل، وتعالى، د الى، وقصدى، ي نحوى، وقربى، ونحو ذلك مما تختلف فيه الألفاظ بضروب من المنطق ودَفق فيه المعانى د ان اختلفت بالبيان به الاكسن.
(4) منمكل الآنلى 4 / 191.
190 - (3/189)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب بيان أن القرار على سبعة أحرف...إلخ
يكون اختلافها من لْغسِر الكلمة بغيرها، أو زيادة حرف ونقصانه، أو يبدل حرف من اخر، او اختلاف الإفراد والجمع أو المخاطبة والخبر، أو الأمر والخبر، أو تغير إعراب الكلم، أو التقديم والتأخير، أو الاختلاف فى لغات الحرف الواحد وتصريف الفعل، فمنه ما تختلف اْلفاظه ومعناه واحد، ومنه ما يختلف معنى ولفظا.
قال الباجى: ولا سبيل لنا إلى تغيير حرف من تلك الأحرف وكلها فى المصحف (1)
! إلى هذا ذهب غيره.
وامشدل من قال هذا بمحو عثمان والصحابة وتحريقهم المصاحف الأول ما عدا المصحف، ولو كان فى شىَ منها بقية من الحروف السبعة التى اْنزل بها القرار لم يُمْح.
قالوا: دإنما محيت لأجل الترتيب المتفق عليه فى المصحف ؛ لأن سائر المصاحف كانت على غير ترتيب، ولأنهم كتبوا صور الحروف على لغاتهم.
وقال الداودى: والسبع المقارئ التى يقرؤها الناس اليوم ليس كل حرف منها هى أحد تلك السبعة، بل قد تكون مفرقةً فيها (2)، وقال ابو عبد الله بن أبى صفرة (3): هذه السبعة مقارىْ إنما شرعت من حرف واحد من السبعة المذكورة فى الحديث وهو الذى جمع عليه عثمان المصحف، وذكره ابن النحاس وغيره، قال غيره: ولا تمكن القراءة بهذه السبعة فى ختمة واحدة، والقارئ إذا قرأ برواية من روايات القراءة إنما قرأ ببعضها لا بكلها ولايُدرى اْى هذه السبعة أحرف - يعنى القراَ ات - كان آخر العرض على النبى - عليه السلام - وكلها مستفيضة عن النبى - عليه السلام -
(1) ولستدل على قوله من قول الله تعالى: { بنا نَحْنُ نَرتجا الأيِهْر لَانا لَهُ لَحَافطونَ} [ الحجر: 9] قال: ول الح انفصال الذكر المنزل من قراءته فيمكن حفظه ثونها، وأن قوله ( صلى الله عليه وسلم ) ! (أنزل على سبعة اْحرتأ تيسيرأ على من أراد قراءته ة ليقرأ كل رجل منهم بما تيثَر عليه، وبما هو اْخف على طبعه واْقرب إلي لغته، لما يلحق من المشقة بذلك المألوف من العادة فى النطق، ونحن اليوم مع عجمة ألسنتنا وبعدنا عن فصاحة العرب ئحوج.
المنتقى 347 / 1.
وعلى ذلك فكما ترى فإن متجه كلامه غير ما يقصد له القاضى.
(2) قال الاطم ابن تيمية: لا نزل بين العلماء المعتبرين اْن الأحرف السبعة اقى!! النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أن القرآن اْنزل عليها، ليست هى قراعات القراَ السبعة المشهورة، بل اْول من جمع قراءات هؤلاَ هو الإمام أبو بكر بن مجل!د، وكان على رئس المائة الثالثة ببغداد.
فإنه أحب أن يجمع المئمهور من قرامات الحرمين والعراقن والشام ؛ إذ هذه الاْمصار الخمسة هى التى خرج منها علم النبوة من القراق وتفسيره، والحديث والفقه من الأعمال الباطنة والشهرة، وساثر العلوم الدينية، فلما أراد ذلك جمع قرلمات سبعة مثاهير من أئمة قرا.
هذه الأمصار ليكون ذلك موافقا لعدد الحروت التى أنزل عليها القرآن، لا لاعتقاده أو اعتقاد غيره من العلماَء ئن للقراعات انسبعة هى الحروف السبعة، ئو ئن هؤلاء السبعة المعينن هم الذين لا يجوز ئن يقرأ بغير
قرا عقهم.
للفتا وى 13 / 390.
قلت: وقد جرى اصطلاح المؤلفين فى فن القراَ ات على إطلاق مصطلح (قراعة) علي ما ينسب إلى
إطم من ئئمة القراَ مما اجتمعت عليه الروايات والطرق عنه، لاطلاق مصطلع (رواية) على ما ينسب إلى الآخذ عن هذا الإمام ولو كان بواسطة، كما اصطلح على إطلاق (طريق) على ما ينسب للآخذ عن الراوى ولو سفل.
ولكل إطم صاحب قراءة رواة كثيرون رووا عنه، ولكل راو طرق متعددة.
راجع: حجة القربات: 50.
(3) هو محمد بن اْحمد بن أسيد بن أبى صفرة، سمِع من الأصيلى، وكان من كبار اْصحابه، وتوفى بالقيروان، وقد سمِع منه أخوه المهلب.
ترتيب المدارك 8 / 36.(3/190)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف...
إلخ - 191 الفُرْقَان فِىِ حَيَاة رَسُول اللّه ( صلى الله عليه وسلم ).
وَسَاقَ الحَديثَ بمثْله.
وَزَادَ: فَكدْت اسَاورُهُ فى الصَّلاةِ، فَتصَئرْتَُ حَتَّى يسَلَّمً.
ًًً
(... ) حدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إبْرَاِهيبمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد، قَالا: أخْبَرَنَا عَبْدُ الرراقِ، أخْبَرَنَا هَعْمَر عنِ الرفرِئ، كَرِوَايَةِ يُونس بَإِسنَاءٍ.
وضبطتها الأمة، واْضافت كل حرف منها إلى من أضيقت إليه من الصحابة ؛ أى أنه كان كثر قراءة به كما أضيف كل مقرئ منها إلى من اختار القوامة به والتلاوة من القراءة السبعة وغيرهم.
وقوله: ا لك بكل مسألة ر!دْيمها مسألة رفة تسألنيها (1)، فقلت: اللهم اغفر لأمتى اللهم اغفر لأمتى، وادخرت (2) الثالثة ليوم يرغب إلى الخلق كلهم حتى إبراهيم) مثل ما تقدم قبل فى تفسير قوله: ا لكل نبى دعوة يدعو بها، وادخرت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة) (3) واْن اختصاصهم بهذه الدعوة - وإن كانت لهم دعوات كثيرة مسمجابة - لكونه من هذه خاصة على يقين من إجابتها، وهم فى غيرها على الرجاء.
وذهب قوم من ضعفة القراء والمنتسبن إلى الحديث وجماعة من المعتزلة: أن عثمان كتب المصحف وجمع الناس على بعض الأحرف السبعة وترك باقيها نظرأ للمسلمين لما حدث من الاختلاف، وأن الذى جمع عليه كان آخر العرض، وهذا قول منكر مهجور، ولا يصححه نقل ولا عقل (4).
قال الإمام: من الناس من ظَيق أن المراد بهذا سبعة معان مختلفة كالأحكام والأمثال والقصص إلى غير ذلك، وانما غره فى ذلك حديث روى عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ذكر فيه: (أنزل القرآن على سبعة أحرف)، وفسره بهذا المعنى، وهذا التأويل خطأ ؛ لأنه - عليه السلام - أشار فى هذا الحديث إلى جواز القراءة بكل حرفٍ لابدال حرف من السبعة بحرف اَخر، وقد تقرر إجمِاع المسلمين على أنه لا يحل إبدال اتة أمثال بآية أحكَام قال الله تعالى: { قُلْ مَا يَكُونُ لِي اَنْ اُبذلَهُ مِن تلْقَاءِ نَفسِي} (5)، وكذلك أيضا ظن آخرون أن المراد إبدال خواتم الآى، فيجعل مَكان (غفور رحيم) (سميع بصير)، مالم يتناقض المعنى، فتبدل آَية الرحمة باَية عذاب (6).
وهذا أيضا فاسد ؛ لأنه قد استقر الإجماع على منع تغيير القرآن، (1) الذى في المطبوعة (فلك بكلً رَدَة رددتكها مسألة تسألُنيها).
(2) ما فى للطبوعة: ونخرتُ.
(3) كالايمان، بالشفاعة (ما 1 / 334)
(4) قلت: ما كان يصح أن يصدر مثل هذا عن القاضى، فإن هذا القول هو لختيار الكبرى، وإليه مال ابن عبد البر، وبه قال الطحاوى كما سبق قرييا.
قال ابن عبد البر: إلا أن مصحف عثمان الذى بايدى الناس اليوم هو منها حرت واحد، وعلى هذا اْهل العلم فاعلم 8 / 291، انظر: تفسير الطبرى 2 / 59، البرهان للزركثى 1 / 222.
(5) يونس: 15.
(6) قال أبو عمر: اْراد به ضرب المثل للحروف التى نزل القرآن عليها أنها معان متفق مفهومها، مختلف مسموعها، لا تكون فى شىء منها معنى وضده ولا وجه يخالف وجها خلافأ ينفيه أو يضاده كالرحمة التى هى خلات العذاب وضده وما أثبه ذلك.
136 / 1
192 -(3/191)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب بيان أن القراَن على سبعة أحرت...
إلخ 272 - (9 81) وحدَّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنى يُونُسُ،
ص ه ص ص رمحه ه كاه موًهَ صِّءِ!، ءً،
عنِ ابنِ شِهاب، حدثنِى عبيد الله بنِ عبدِ اللّه بن عتبة ؛ أن ابن عباس حدثه ؛ ان رسول اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ("أقْرَأنِى جِبْرِيلُ عَلًيْهِ السئَلامَُ عَلَى حَرْف.
فَرَاجَعْتُه، فَلَمْ أزَلْ أسْتَزِيدُهُ فَيَزِيلُنِى، حتَى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أحْرُف).
قَالَ ابْنُ شِهَاب: بَلَغنِى أنَّ تلكَ السَّبْعَةَ الأحْرُفَ إِنَّمَا هِىَ فِى الأمْرِ الَّذِى يَكُونُ وَاحِدًا، لا يَخْتَلِفُ فِى حَلال وَلا حَرَام.
ولو / زاد أحد من المسلمين فى كلمة منه حرفا واحدا أو خفف مشلّلًا أو شدَّد مخففا لبادر الناس إلى إنكاره، فكيف بإبلَال كثير من كلماته ؟ وإذا فسد هذان التأويلان قلنا: ينبغى اْن يعلم أن الحرف فى اللغة هو الطرف والناحية، ومنه حرف الوادى أى طرفه وناحيته، ومنه تسميتهم الشكل المقطوع من حرِوف المعجم حرِفا ؛ لأنه ناحية وطرف من الكلام، ومنه قول الله تعالى: { وَمِنَ التال!يى من كبدُ اللهَ عَتئ حرْلى} (1)، سى على يخر!مانينة ؟ لاءن ال!ثماكَّ كانه على طرف وناحية من الاعتقاد.
وإذا ثبت هذا قلنا: يصح أن الحرف من الأسماء المشتركة، فينطلق على المذهب الأول الذى هو المعانى (2) المختلفهْ ؛ لأن كل معنى منها طرف وناحية من صاحبه، وينطلق - أيضأ - على المذهب الثانى، وهو إبدال خواتم الآى ؛ لاْن كل مبدل طرفُ وناحية من الكلام ولكن منعنا (3) من حمل حديثنا هذا عليه ورود الشرع بمنع الإبدال، فلابد من حمله على أحرف يجوز إبدالها، وليس إلا ما يُقَدو فى الشريعة جوازُ إبل!اله وهو نحو الإمالة والفتح، فإن أحدهما ييدل بالآخر، والتفخيم والترقيق، والهمزة والَتسهيل، والادغام والإظهار، وما أشبه فلك، والغرض منه حمل الحديث على أنه أراد ناحيا وطرفا من اللغات، ولكن يبقى على هذا المذهـ نظر اخر، هل المراد بذلك وجود قراءات سبع فى كلمة واحدة أو يكون إكأ أشار (4)[ إلى] (5) ئردد سبع لغات فى سائر الكلمات، فهذا مما اختلف فيه أهل هذه الطريقة وللنظر فيه مجال.
قال: وهذا يعضد قول من قال: إن معنى الشعة الأحرت سبعة أوجه، من الكلام المتفق معناه للختلف لفظه، نحو: هلم وتعال، وعجل واسرع، وانظر وأخر.
التمهيد 8 / كله 2
والبر اخرجه عبد الرراق من حديث قت الق 11 / 319.
(1) الحج: 11.
(2) فى المال بالمعانى، والمثبت من المعلم.
(3) فى ع: معنى (4) من ع.
(5) فى س: أراد.(3/192)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف...
إلخ - 193 (.
.
- ) وحدَّثناه عَبْدُ بْنُ حُمَيْد، أخْبَرَنَا عَبْدُ الرَرأَق، أخبَرَنَا مَعْمَز عَنِ الرفرِى،
بِهَذَا الإِسْنَادِ.
273 - (0 82) حدَّثنا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدثنَا ا"بِى، حَدثنَا إِسْمَاعيلُ
ابْنُ ال خَالِد، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عيسَى بْنِ عَبْدِ الرخمَنِ بْنِ أبِى لَيْلَى، عَنْ جَدئه، عَنْ أَ! ابْنِ كَعْب ؛ قًالَ: كنتُ فِى المَسْجَدِ.
فَدَخَلَ رَجُل يُصَلِّى، فَقَرَأ قِرَاعَة! كَرْتُهَاَ عَلَيْهِ.
ثُمَ دَخَلَ آخَرُ، فَقَرَأ قرَاعَة!سِوَى قِرَاعَة صَاحبِه.
فَلَفا قَضَيْنَا الصَّلاةَ دَخَلنَا جَمِيعًا عَلَى رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم )، فَقُلتُ: َ إِن! هَنَا قَرَأ قِرَاعًةً!رتُهًا عَلئه، وَدَخَلَ اخرُ فَقَرَأ سِوَى قِرَاعَة صَاحبه، فَأمًرَهُمَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَرا، فَحَدئَنَ الئيِى ( صلى الله عليه وسلم ) شَأنَهُمَا، فَسُقَطَ فِى نَفْسِى مِنَ اَلتَكْنِيِبً، قال القاضى: قول ابن شهاب: بلغنى أن تلك الأحرف إنما هى فى الأمر (1) الذى
يكون واحداً لا يختلف فى حلال ولا حرام (2) خلافأ لمن ذهب إلى أن السبعة فى المعانى أو إشارة بر أن ذلك فى الحروف والألفاظ.
وقول اْبى: (إنه لما حئَن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) للقارئين المختلفيئ قراءتهما سقط (3) فى نفسى
من التكذيب ولا إذ كنت فى الجاهلية)، قال الإما آ: هذا مما ينبغى أن يحمل فيه على أبى أنه وقع فى نفسه خاطر ونزعة من الشيطان غير مستقرة (4) ؛ لأن إيمان الصحابة - رضى الله عنهم - فوق إيمان من بعدهم، واختلاف القراءات ليس بعظيم الموقع فى الشبهات (ْ)، كيف وقد يتصور فى النبوات منَ القوادح للملخدين ما يتعب الذهن (6) [ ومن يكد] (7) الخاطر بالانفصال (8) عنه ولمَ ينقل عن أحدِ من الصحابة أنه تشكك (9) بسبب ذلك ولا اْصغى إليه، وهل تبديل القراعات إلا أخفض مرتبة (ْا) بن النخ، الذى هو إزالةُ القرآن والأحكام رأسأ ؟ ثم لم ينقدح فى نفسى أحد منهم بسبب ذلك شك (11)
(1) زبد بعدها فى س: والنهى.
(2) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف عنه بلفظ: ا د انما هذه الأحرف فى الأمر الولحد الذى ليس فيه حلال ولا حرام) 11 / 319.
(3) الذى فى المطبوعة: فقط.
(4) قيدها الأبى هكذا: نزغة من الشيطان وخطر: لا تستقرث لأن إيمان الصحابة فوق إيمان من بعدهم، وقد لورد الملحدة من تشبيهات دلقدح فى النبوة ما يتعب الذهن فى دبواب عنه ولم ينقل عن لحد منهم تشكك لذلك ولا بصغاء!ليه، وتبديل للقرل!ة لخفض من النسخ الذى هو برالة الحكم رلمأ، ومع وذلك لم ينقك عن أحد الله درتاب لذلك.
2 / 430.
(5) من المعفم، وللذى فى المال: النبوات.
للا) فى المعلم: للذهن.
(7) فى س: ويكل س.
لمأ فى ص: الانفصال.
لا) فى س: تشطط.
(10) فى ص: رتبة.
(11) فى س: شطة.
194 -(3/193)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب بيان أن القرار على سبعة أحرف...
إلخ وَلا إِذ كنتُ فِى الجَاهِليَّة.
فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مَا قَدْ غَشِيَنِى ضَرَبَ فِى صَدْرِى، فِفِضْتُ عَرَقًا، وَكَأَنَّمَاَ أَنظُرُ إٍ لَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرَقًا، فَقَالَ لِى: (يَا أُبَىُّ، ارْسِلَ إِلَىَّ: أنِ اقْرَأ القُران عَلَى حَرْف، فَرَددْتُ إِلَيْه: أَنْ هَوِّنْ عَلَى إمَّتى، فَرَدَّ إِلَىَّ الثَّانيَةَ: اقْرَأهُ عَلَى حَرْفَيْنِ، فَرَ!دْتُ إِلَيْه.
أنْ هَوِّنْ عَلَىَ امَّتِى، فَرَدَّ إلَى الثًّالِثَةَ: اقْرَأهُ عَلَىَ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَلَكَ بِكُلِّ رَ!ة رَ!عْتُكَهًا مَسْألُة تَسْألُنيهَا، فَقُلتُ: اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لاممتِى.
اللَّهُمَ، اغْفِرْ لاممتِى، وَأخَّرْتُ الثَّالِثَةً لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَىَّ الخًلقُ كُلهُمْ، حَتَّى إِبْرَاهِيمُ ( صلى الله عليه وسلم ) ).
(... ) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدءَّشَا مُحَمَّدُ بْنُ بشْر، حَدثنِى إِسْمَاعيلُ بْيقُ
أَبِى خَالِد، حَدثَّنِى عَبْدُ اللّهِ بْنُ عيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أً بِى لَيْلَى، أَخْبَرَنِى ابَىُّ بْن كَعْب ؛ أَةَلهُ كَانَ جَالِسًا فِى المَسْجِدِ، إِذ دَخَلَ رَجُل فَصَلَى، فَقَرَأَ قِرَاءَة، وَاقْتَصَّ الحَدِيثَ بِمِثْلًِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْر.
274 - (1 82) وحدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أيِى شَيْبَةَ، حَدثنَا غُنْدَر!عَنْ شُعْبَةَ.
ح وَحَدثنَاهُ
مستقرّ، فوجب لأجل هذا أن يحمل على أبى ما قلناه.
قال القاضى: وقوله: (فضرب (1) - يعنى النبى عليه السلام - فى صدرى، فففست عرقا وكأنما أنظر إلى الله فرَقا) ثم ذكر الحديث.
ضربه فى صدره تنبيها (2) له لما رأى أنه قد غثيه من الخاطر والدهشة التى ظهرت عليه، يقال: فضت عرقأ، وفصت عرقأ، بالضاد والصاد، وقال أبو مروان بن سراج وأنشد:
إذا الجياد فضن بالمسيح
وروايتنا هاهنا بالمعجمة.
ومعنى قوله: (سقط فى نفسى): أىَ اعترته حيرة ودهشة.
قال الهروى فى قوله.
والى: { وَلَمَّا سُقِطَ فِ! اَيْدِيهِم} (3) أى ندموا وتحيروا.
يقال للنادم المتحرِ على فعل فعله: سُقط فى يده، واسقِط، وهو كقوله: قد حصل فى يده من هذا مكروه.
وقوله: (ولا إذ كنت فى الجاهلية): يعنى الخاطر الذى نزغ به الشيطان له من
(1) الذى فى المطبوعة: ضرب.
(2) فى الأصل: تنبيهه، ونقلها للنووى: تثبتا، وفى الاْبى: تثبيت، والمثبت من س.
(3) 1 لأعراف: 149.(3/194)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف...
إلخ - 195
ابْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ المُثَنَّى: حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَم، عَنْ مُجَاهِد، عَنِ ابْنِ أبِى لَيْلَى، عَنْ ابَىِّ بْنِ كَعْب ؛ أَن النَّبىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ عِنْدَ أَضَاة بَنِى غِفَارٍ.
قَالَ: فَاعتَاهًُ جبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلامُ - فَقَالَ: إنَّ اللهً يَاْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ امتكَ القُرانَ عًلَى حَرْف.
فَقَالَ: (أسْأَلُ ال!هَ مَعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإِنَّ أُمًّتِى لا تُطيقُ ذَلكَ).
ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: إِ! ال!هَ يَأمُرُكَ أَنْ تَقْرَأ امتكَ القُرانَ عَلَى حَرْفَيْنِ.
فَقَالً: (أً سْألُ ال!هَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتُهُ، وَإِنَّ أُمَّتِى لا تُطِيقُ ذَلِكَ).
ثُمَّ جَاءَهُ الثالِثَةَ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمتكَ القُرانَ عَلَى ثَلانَة أَحْرُف.
فَقَالَ: (أَسْألُ ال!هُ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَاِنَّ أُمَّتِى لا تُطيقُ ذَلكَ) ثُمَّ جَاءَهُ الرابعة، فقال: إِن الله يامرك أن تقرا امتك القران على سبْعة أحرف، فا"يما حرف قرؤوا عَلَيْهَ، فَقَدْ أَصَابُوا.
َ "
(... ) وحدَّثناه عُبَيْدُ ال!هِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدثنَا أبِى، حَا ثَنَا شُعْبَةُ، بِهَنَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
التكذيب الذى لم يعتقده، وهذه الخواطر إذا لم[ يصمم عليها] (1) غير مواخذ بها.
وقوله: (عند أضاة بنى غفار لما: كذا قيًدناه هنا مقصورا، وهو الماء المستنقع كالغدير، وجمعه اضى مفتوح مقصور، ويجمع إضى ياضاءة مكسور وممدود.
قال ابن ولاَّد (2): هو مكسور الأول ممدود، فإذا فتحول قصروا فمن كسر ومدَّ جعله جمع إضاعة كأكمة وأيكام، ومن قصر جعله مثل حصاة (3) وحصى.
قوله: (إن الله يأمُرُك أن تقرأ القرآن على حرف ثم استزاده إلى أن بلغ سبعا): الأمر فى قراَ ته بما زاد على حرف على طريق التوسعة والرفق لا الوجوب، ومن قرأ بحرف منها أصاب.
(1) فى الأصل: يصحح عليها.
(2) هو محمد بن ولآد التميمى أبو الحسن، أصله بصرى، ونشأ بمصر، ورحل إلى العراق، وسمِع بها على العلماء، ولم يكن بمصر كبير شىَ من كتب النحو واللغة قبله.
توفى عام 298.
راجع: طبقات للنحويين واللغويين 213، معجم المف لفين 12 / 95
(3) فهو أضاة واضى.
قال فى اللسان: وزعم ائو عبيد أن أضا جمع اضاة داضاءً جمع أضأ.
ثم قال: قال ابن سيدة: وهذا غير قوى لاءنه إنما يقضى على الشىَ أنه جمع جمع إذا لم يوجد من ذلك بُدّ.
196(3/195)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب ترتيل القراءة
(49) باب ترتيل القراءة واجتناب الهز، وهو الإفراط
فى السرعة، ! اباحة سورتين فكثر فى ركعة
275 - (722) حدَثنا أبُو بمْرِ بْنُ أبِى يف!يبَةَ وَانجنُ نُمَيْرٍ، جَميعًا عَن وَكِيعٍ، قَالَ أبُو
بَكْرٍ: حَد!لنَا وَكِيع عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أبِى وَائِلٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُل يُقَالُ لَهُ نَهِيكُ بْنُ سنَانٍ إِلَى عبدِ الهِ.
فَقَالَ: يَا أبَا عَندِ الرَّحْمَنِ، كَيْفَ تَقرَأهَن!ا الحَرْفَ، ألِفًا تَجِلُهُ أنم يَاءً: { نِن ئاءٍ مخَهْوِآسِن} (1) أوْ (منْ مَاءٍ كَيرِ يَاسِنٍ ؟) قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اقهِ: وَكُل القُرآنِ قَذ أحْصَجتَ غَيرأ هَنَا ؟ فَالَ: إِنَى لأئرَأ المُ!ضَل فِى رَكْعَة.
فَقَالَ ع!دُ الله: هَناَّ كَهَأ الث!ئعْرِ ؟ إِن أثوَلمًا يَقرَؤُول القُرآنَ لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهُمْ، وَلَكِنْ إفًا وَقَعَ فِى القَلبَ فرَسَخَ فيه، نَفَع، إِذ" أ!لإَ الصلاةِ الرمموعُ والس!جُودُ، إِنى لأعْلَمُ الئظَائِرَ الَتِى كَانَ رَسُولُ اللهَِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقْرنُ وقول ابن مسعود - للذى قال له: إنى أقرأ (2) المفصل فى ركحة -: (هذا كهذ الشعر إن أقواما (3) كروون القرآن لا يجاصز تراقيهم) والهذ: الاصو 3 ونصبه (4! على المصدرة.
وهذا إنكار لمن يهذ القرآنَ ولا يُرَتله ولا يتدبره، والترتيل اختيار أكثر العلماء والسلف وؤموا الهذ وأجاره آخرون، وقد تقدم الكلام فيه.
ومعنى قوبه: (كهذ الشعر) قيل: فى روايته وتحفظه لا فى إنثاده والترنم به ومعنى قوله: ا لا يجاوز تراقيهم).
استعارة، لأن حظهم منه حركة اللسان دون[ تعبر، (5) القلب وتفهم معانيه.
والتراقى عظام الصدر من ثغرة النحر والحلق (6)، وهو!كما قال -.
عليه السلام - فى الخوارج: ا لا يُجاوز حناجرهم) (7! ألا ترا.
كيف قال: (ولكن إذا وقع فى القلب فَرَسَخَ فيه نفع) (8).
(1) محمد: 12.
(2! فى ل!طبوعة: لأقرأ.
(3) فى س: قوما.
(4) فى س: ونصت.
(5) ضرب عليها فى س.
يلا) فى اث رق: عظم بين ثغرة النحر والعاتق، وفى المفردات للأصبهانى: عظم وص ما بين ثغْرَةِ النحر والعاتق.
(7) سيأتى بن شاه الله فى الزكاة، بذكر الوارج وصفاتهم.
وقد أخرجه البخارى فى كالأنبياء، بسورة هود (3344)، أبو داود فى السنة، بفى قتال الخوارج (4764!، كنا النائى فى الزكاة، بالمولفة قلوبهم 87 / 5 (578 2) أحمد فى المسند 3 / 5، 52، 0 6، ملا، 353، مالك فى الموطا، كالقرتن، بماجاءفى للقرتن 1 / 204 وهو جزء حليث عن لى سيد.
(8) فى س: يرصخ فيه.(3/196)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب ترتيل القراع!...
إلخ 197 بَيْنَهُن، سُورَتَيْنِ فِى كُلِّ رَكْعَة.
ثُمَ قَامَ عبدُ الله فَدَخَلَ عَلقَمَةُ فِى إِثْرِه.
ثمَ خَرجً فَقَالَ: قَدْ أخْبَرَنِى بِهَا.
قَالَ ابْنُ نُمير فِى رِوَايتِهِ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى بَجِيلة إِلَى عَبْدُ الله، وَلَمْ يَقُلْ: نَهِيكُ بْنُ سِنَان.
!276 - (... ) وحدثنا أبُو كُريبِ، حَد!شَا أبُو مُعَاوِبَةَ، عَنِ الآعْمَشِ، عَنْ ألِ! وَائِل.
قَالَ: جَاءَ رجُلٌ إِلَى عَبْدِ الله - يُقَالُ لَهُ: نُهِيكُ بْنُ سِنَانِ - بمِثْلِ حَلِيثِ وَكِيعِ.
غَيْرَ انهُ قَالَ: فَجَاءَ عَلقَمَةُ لِيَدْخُلَ عًلَيْه، فَقُكَ لَهُ: سَلهُ عَنِ الئظَائِرِ ائًتِى كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقْرَأ بهَا فِى رَكْعَة.
فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ، ثُئم خَرجً عَلَيْنَا فَقَالَ: محِشْرُونَ سُورَةً مِنَ المُفَضَلِ، فِى تًا"لِيفِ عمدِللتَهِ.
277 - (... ) وحدئناه إِسْحَقُ ننُ إِبْرَاهيمَ، أخْبَرَنَا عيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدثنَا الأعْمَشُ فى هَنَا الإِسْنَادِ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا.
وَكالَ 5َ إِنى لأعْرِفُ اَلنَظَائِرَ الَتِى كَانَ يَقْرَأ بِهِنَّ رَسُولُ اللهَِ ( صلى الله عليه وسلم )، النَتينِ فِى رَكعَةِ، محِشْرِينَ سُورَة فِى عَشْرِ رَكَعَات.
ولله: ا لايصعد له محمل) (1)[ أى لايقبل و] (2) قيل: معناه: لايكون له
فيه ثولب، ولا له منه حأ سوى الذكر باللسان.
وقوله: (إن ئفضل الصلاة الركوع والسجود): حجة لاْحد القولن، وقد تقدم،
قال الطحاوى: الذى يجمع به بين ما جاء فى فضل السجود والركوع وبين ما جاء فى الحديث الأخر أن (أفضل الصلاة طول القنوت) لمن زاده وجعل أجره زائدا على اْجر السجود والركوع.
وقوله: (إنى لا أعرف النظائر الذى (3) كان يَقْرِنُ بينهن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سورتين
كل ركعة، ثم ذكر عشرين سورة من المفضل فى عشر ركعات) (4) دليل صحيح موافق لرواية عاثثة وابن عباص: أن قيام النبى - عليه السلام - كان أحد عشر ركعة بالوتر، وعلى ما تقدم وأن هذا كان قدر قراءته غالبأ وهو نحو قوله: (قدر خمسين آية)، وأن تطويله - عليه السلام - الوارد إنما كان فى التلاوة والترتيل والتدبر، وماورد من غير ذلك
(1) ليست فى المطبوعة.
(2) من س.
(3) فى المطبوعة: التى.
(4) جمع يين حديث لما كريب وحديث محمد بن المثنى.
136 / ب
198(3/197)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب ترتيل القراءة...
إلخ 278 - (... ) حدَثنا شَيْبَانُ بْنُ فَروخُ، حدثنا مَهّدِى بْنُ مَيْمُونِ، حَدثنَا وَاصِل الأحْدَبُ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ، قَالَ: غَدَوْنَا عَلَى عَثدِ الله بْنِ مَسْعُود يَؤمًا بَعْدَ مَا صَلَّينَا الغَحَاةَ، فَسَلَمْنَا بِالبَاب، فَاثنَ لَنَا.
قَالَ: فَمَكَثنَا بالبَابِ هُنَيَّة.
قَالَ: فَخَرَجَت الجَارِيَةُ فَقَالَتْ: أَلا تَدْخُلُونَ ؟ فَدً خَلنَاَ.
فَإذَا هُوَ جَالس! يُسئحُ فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمْ أَن تَدْخُلُوا وَقَدْ اذنَ لَكُثم ؟ فَقُلنَا: لا، إلا أَنَّا ظَنَنَا أَنَّ بَغض! أَهلِ البَيْتِ نَائِمٌ.
قَالَ: ظَنَنْتُمْ بِآلِ اثنِ امِّ عَثد غَفْلًةً؟ قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ يُسبَحُ حَتَّى ظَن أَن الشَّفسَ قَدْ طَلَعَتْ.
فَقَالَ: يَا جَاريَةُ، انْظِرِى، "هَلْ طَلَدَت؟ قَالَ فَنَظَرَت فَإفَا هِىَ لَم تَطلُعْ، فَاعقْبَلَ يُسبحُ، حَتَّى إِفَا ظَن أَنَّ الشَمْسِ قَد طَلَعَتْ قَالَ: يَا جَارِيَةُ، انْظَرِى، هَلْ طَلَدَت ؟ فَنَظَرَتْ فَإِذَا هِىَ قَدْ طَلَعَمت.
فَقَالَ: الحَمْدُ لئهِ اتَذِى أقَالَنَا يَؤمَنَا هَنَا - فَقَالَ مَهْدِى وَأَحْسبُهُ قَالَ - وَلَمْ يُفلِكنَا بِنُنُوبِنَا.
قَالَ: فَقَالَ رَبُئ مِنَ القَوْم: قَرَأتُ المُفَصَّلَ البَارِحَةَ كُلَّهُ.
قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ: هَنَّا كَهَذ الشِّغرِ ؟ إِنَّا لَقَدْ سَمعْنَا القَرَائِنَ، وَإِنِّى لاع حْفَظُ القَرَائِنَ الَّتِى كَانَ يَقْرَؤُهُنَّ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، ثَمَأنِيَةَ عَشَرَ مِنَ المُفَضًلِ، وَسُورَتَينِ مِن اكل حَمَ.
279 - (... ) حدَّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيدِ، حَدثنَا حُسَيْنِ ثنُ عَلِىٍّ الجُعْفِى عَنْ زَالدَةَ، عَن
فى قراءته فى ركعة البقرة والنساء فى حديث ابن مسعود فنادر، وهذه السور العشرون أكثرها فى حديث اَخر ذكره أبو داود: (الرحمن والنجم فى ركعة واقتربت والحاقة فى ركعة، والطور والذاريات فى ركعة، ! إذا وقعت ونون فى ركعة، وسأل سائل والنازعات فى ركعة، وويل للمطففين وعبسر! فى ركعة، والمدثر والمزمل فى ركعة، وهل أتى ولا أقسم فى ركعة، وعم والمرسلات فى رقعة، والدخان ! إذا الشمس كورت) (1).
وسُفَى المفصّلُ مُفَصّلاً لقصر أعداد سُوره من الآى، ففصلت كل سورة / على ذلك
من صاحبتها.
وقوله فى الرواية الأخرى: (ثمانية عشرَ من المفصل وسورتين أن ال حم): دليل على ال المفصل مادونهما وقا - قال أصحاب علم القرآن: إن المفصل ما دون المثانى، والمثانى ذوات المائة، وذوات المائة ما كان فيهما من السور ماءة اَية ودونها قليلا بعد ذوات المائة السبع الطوال واخرها براءة مضافة إلى الأنفال لاءنها لم يفصل بينهما فى المصحف.
(1) أبو لمحاود، كالصلاة، بفى تحزيب القرآن 1 / 323 من حديث ابن مسعود، قال أبو!اود: هذا تأليف ابن مسعود - رحمه الله.(3/198)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب ترتيل القراءة...
إلخ
199
مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيق، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى بَجيلَةَ، يُقَالُ لَهُ: نَهيكُ بْنُ سِنَالط، إِلَى عَبْدِ اللّهِ.
فَقَالَ: إِنِّى أقْرَا المُفَصَّلَ فِى رَكْعَة.
فَقَالَ غَئدُ اللهِ: هَنًا كَهَذَِّ الشِّعْرِ ؟ لَقَدْ عَلِمْتُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقْرَا بِهِنَّ، سُورَتَيْنِ فِى رَكْعَة.
(... ) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَار، قَالَ ابْنُ المُثَئى: حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَد - ننَا شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ؛ أنَّهُ سَمِعَ أَبَا وَائِل يُحَدِّثُ ؛ انَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى ابْنِ مَسْعُود فَقَالَ: إِنِّى قَرَأتُ المُفَصّلَ اللَّيْلَةَ كُلَّهُ فِى رَكْعَة.
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: هَذًا كَهَذ الثمئَعْرِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ: لَقَدْ عَرَفْتُ الئظَائِرَ الَّتِى كَانَ رَسُوذُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقْرُنُ بَيْنَهُن.
قَالَ: فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ المُفَصَّلِ، سُورَتَيْنِ سُورَتَيْنِ فِى كُلِّ رَكْعَة.
واختلف فى حدَ المفصل فقيل: من سورة محمد ( صلى الله عليه وسلم )، وقيل: من سورة ق.
وقوله: (آل حم) يعنى من ذوات السور التى أولها حم نسبت السور إلى هذه الكلمة كقولهم: ال فلان، وقد يكون أراد (حم) نفسها، وتقع على ذاته، كقوله فى الحديث: ا لقد أوتى مزماراً من مزامير اكل داود) أى داود، وقيل: الاَل يقع على الشخص، قاله أبو عبيد، قال: ولو أوصى رجل لآل فلان دخل فلان معهم، والفقهاَ يخالفونه فى هذا الفصل.
وقد تقدم نحو منه فى الصلاة على اكل محمد وال إبراهيم.
ومن قال معناه: محمد دإبراهيم، وقد قيل: إن (حم) اسم من أسماء الله تعالى، فأضيفت هذه السورة إليه، دإن كانت كلها مضافة إليه، ولكن زيادة فى التخصيص والتعظيم، كما قيل: بيت الله، والبيوت كلها له.
وقوله حيئ أعلم بطلوع الشمسي: (الحمد لله على إقالتنا يومنا هذا (1)، ولم يهلكنا بذنوبنا) تَوَقَّعٌ منه لانتظار الساعة وطلوع الشمس من مغربها.
(1) للذى فى المطبوعة: الحمد لله الذى أقالنا يومنا هذا) قال مهدى: وئحسبه قال: (ولم يهلكنا بذنوبنا).(3/199)
كتاب صلاة المسافرين وشرها / باب ما يتعلق بالقراءات
(50) باب ما يتعلق بالقراءات
285 - (823) حذَثنا أحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الهِ بْقِ يُونُسَ، حدثنا زُهَيْر، حَدثنَا أبُو إِس!حَقَ، قَالَ: رَأيْتُ رَجُلأ سَألَ الأسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ، وَهُوَ يُعَلِّمُ القُران فِى المَسعْجد.
فَقَالَ: كَيْفَ تقْرَأ!نِ! الاَيَةَ: فَهَلْ مِن ئايَهِر (1) ؟ أدَالأ أمْ مالأ ؟ قَالَ: !لْ !الأَءَ! تُ عَبْدَ اللْةِ بْنِ مَسْعُوب يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (مُذَكِر) بلاد.
281 - (... ) وحدئنا هُحَفدُ بْنُ المُثَئى وَابْنُ بَشَارِ، قَالَ ابْنُ المُثَنَّى: حَدثنَا مُحَمَدُ
ائنُ جَعْفَر، حدثنا شعبةُ عَنْ أبى إسحَقَ، عَن الأسْوَد، عَنْ كئد النْه، عَن النَّبى ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ انهُ ص ممص، 5 ص
كَالط بَقْرَأهًنَا الحَر!: { فَهَلْ مَن ئَايهِر} ًً
282 - (824) وحدئنا ا*بو بمْرِ بْقُ أبِى شَيْبَةَ وَاليبو كُرَيْب - وَاللَفْظُ لأبِى بمْرِ - تَالا: حَد ثنَا أئو ئعَاوِيَةَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ محَلقَمًةَ، فَالَ: قَمِمْنَا الشَامَ، فَاكَانَا أبُو الدمَرْ!اءِ نَفَالَ: أفِيكُمْ أحَايَقْوُأ عَلَىَ قرَاعَة عبدِ اللأِ 3 فَقُلتُ: نَعَمْ، أنَا.
قَالَ: فَكَيفَ سسمفتَ فبْذ الهِ بَفْوَأ هَذ، الاَيَةَ: وَالفَلَ إؤَا كشَى ؟ قَالَ: يسَمِعْتُهُ يَقْوَأ: (وَالفيْلِ إِذًا يَغْ!ئسَى، وَالذكَرِ وَاثًمنثَى! قَالَ: وَأنَا وَالهِ، هكَذَايمسَمعْتُ رَسُولَ الهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقرَؤهُا، وَلَكِق هَوُلاءِ "لرِياُ!لط ألط ألْرَأ: { وَمَ الاَل!} فَلا أتَابِعُهُنم.
283! (... ) وحلفنا قُتَئ!ةُ بْق سَعِيدِ، حَدثنا جَوير، عَنْ مُغيرَةَ، عَنْ إِبْرَي!يمَ، قَالَ:
أتَى عَلكَمَةُ الث!ئامَ ثَدَضَلَ مَسنجايم فَصَفى فيه، ثُئم قَامَ إِلَى حَلقَة فَجًلَسَ فِيهَا.
قَالَ: فَجَاءَ رَج!لى فَعَو!تُ فيه تَحَوُّشَ القَوْم وَهي!تمهُئم "َ قًالَ: فَجَلَس! إِلَى جَنْبِى، ثُمَ قَالَ ة أ!حْفَظُ كَمَا كَالط محَبْدُ اللهِ يَفرً أَ ؟ فَذَكَرَ بمِثْلِهِ،
284 - (... ) حدَّثن اللى بْقُ حُخر السئَفدى"، حَد ئنَا إِمنمَاعِيلُ بْقُ إِبْرَاهِيمَ، عَن
لَاوُدَ بْنِ أبِى هِنْد، محَنِ ادمثشَبِى، مَنْ هَلقَمًةَ ؛ قَالً: لَقِيتُ أبَا الئزدَاءِ، فَقَالَ لِى: مِفقْ
وثول محدقحة: ا ديت الا الدرك!ء، فقال دى: ملا تقوا قراءة دبق مسمعود 3 قدت:
11)1 لقمر: 40،(3/200)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب ما يتعلق بالقراط ت
201
نتَ ؟ قُلتُ: مِنْ أهْلِ العِراقِ.
قَالَ: مِنْ إدهِمْ ؟ قُلتُ: مِنْ أهِلِ الكُوفَة.
قَالَ: هَلْ تَقْرَأ عَلَىَ قَرَاءَةِ عَبْد اللهِ بْنِ مَسْعُود ؟ قَالَ قُلتُ: نَعَمْ.
قَالَ: فَاقْرَأ ة{ وَاللَّيلَ إِذَا يَفْشَى} قَالَ فَقَرَأتُ: (والفيلِ إِفَا يَغْشَى وَألئهَارِ إِفَ! تَجَلَى وَالذَّكَرِ وَا، نثَى).
قَالَ: فَضَحكَ ثُئم قَالَ: هَكَنمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقْرَؤهُا.
(... ) ود دَّثنا مُحَفدُ بْنُ المُثَئى.
حَدثنِى عَبْدُ الأعْلَى، حَا شَا دَاوُدُ، عَن عَامِرِ، عَنْ عَلقَمَةَ.
قَالَ: أتَيْتُ الثمئامَ فَلَقِيتُ أبَا الدرْلَاءِ.
فَذَكَرَ بِمثْلِ حَدِيثِ ابْني عُلَئةَ.
نعم، وذكلر قراءته (والذكَروالأتثَى) (1)[ فضحك ثم قال: أ هكذا سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقرؤها) وفى بعض طرقه: 9 ولكن هولاء يريدون أن أقرا] (2): وما خلق[ ولا أتابعهم] (3))، قال الإمام: يجب اْن يعتقد فى هذا الخبر وفيما (4) سواه مما هو بمعناه مما جعله الملحدة طعنأ فى القرآن ووهنا فى نقله أن ذلك كان قرآنأ ثم نسخ، ولم يعلم بعض من خالف بالنسخ فبقى على الأول، ولعل هذا إنما يقع من بعضهم قبل ان يتصل به مصحف عثمان - رضى الله عنه - المجمع عليه المحذوف منه كل منسوخ[ قرىْ به، (5).
وأما بعد ظهور مصحف عثمان - رضى الله عنه - واشتهاره فلا يظن بأحد منهم أنه
أبدا فيه خلافا، وأما ابن مسعود - رحمه الله - فقد رويت عنه روايات كثيرة، مَنها ما لم يثبت عند أهل النقل وما ثبت منها مما يخالف ظاهر ما قلناه، فإنه محمول على أنه كان يكتب فى مصحفه القوآن، ويلحق به من بعض الأحكام والتفاسير ما يعتقد اْنه ليس بقراَن، ولكن لم ير تحريتم ذلك عليه، ورأى أنها صحيفة يثبت فيها ما شلى، وكان من راى عثمان والجماعة منع ذلك لئلا يتطاول الزمان، وينقل عنه القرآن فيخلط به ما ليس منه فيعود الخلاف إلى مسالة مهية، وهى (6) جواز إلحاق بعض التفاسير بأثناء المصحف أو منع ذلك، ويحمل (7" ليضا ماروى من إسقاط المعوذتين من مصحفه على أنه اعتقد أنه لايلزمه أن يكتب كل ما كان من القرآن، وإنما يكتب منه ما كان له فيه غرض، وكأن المعوزتين لقصرهما وكثرة دورهما فى الصلاة والتعوُد بهما عند سائر الناس اشتهرت، فذلك اشتهار يستغنى معه عن إثبات زلك فى المصحف.
(1) فى س: وما خلق الذكر والأنثى.
(2) من المعلم وللطبوعة من لطديث، واختصرها للقاضى إلى: وإنكاره قرامة وما خلق.
(3) من للعلم، ولفظها فى المطبوعة: ولا أتابعهم.
(4) فى س: ومما.
(5) فى المعلم، س: قراته.
للا) فى المال: وهو، والمثبت من المعلم.
(7) فى المال: ويحتمل، والمثبت من المعلم.
202(3/201)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب ما يتعلق بالقراءات
قال القاضى: وقوله: (فعرفت فيه تحوُشَ القوم وهيأتهم) كذا رويناه بالشيئ، ولعل معناه: انقباضهم، والحواشى الذى يخالط الناس، وقد يحتمل أن يكون من الفطنة والذكاء يقال: رجل حوشى الفؤاد، أى حديده، وقد يكون معنى التحوش هنا: الاجتماع حوله يقال: احتوش القومُ فلانأ إذا جعلوه وسطهم.(3/202)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها
203
(51) باب الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها 285 ط ه 82) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرأتُ عَلَى مَالِك عَنْ مُحَقَدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ أنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَى عًنِ الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الثمئَمْس!، وَعَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الضُثحِ حَتَى تَطَلُعَ الشَمْسُ.
286 - (826) وحدَّثنا لحَاوُدُ بْنُ رشُيْد وَإِسْمَاعيلُ بْنُ سَالمٍ، جَمِيعًا عَنْ هُشِيْم،
قَالَ لحَاوُد: حَدثنَا هُشَيم، أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ عَنْ قَتَاً!ةَ، قَاً: أخبَرَنَا أبُو العَالِيَةَ عَنِ ابْنِ عبَاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الخَالابِ، وَكَانَ
ونهيه - عليه السلام - عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وفى الرواية الأخرى حتى تشرق.
قال الإمام: التنفل بعد الصبح وبعد العصر من غير سبب يقتضيه منهى عنه.
واختلف العلماء فيما له سبب كتحية المسجد وشبهه، فمنعه مالك أخذا بعموم هذا الحديث، وأجازه الشافعى تعلقا بحديث أم سلمة فى صلاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بعد العصر الركعتين اللتين بعد الظهر لما شغل عنهما.
قال القاضى: تقدم الكلام على هذا (1)، واباحة داود النافلة لسبب ولغير سبب النهار كله، وفى الرواية الأخرى: (حتى تشرق) بيان أنه ليس المراد بالطلوع ظهور قرصها، و(نما هو ارتفاعها وإشراقها، ويبينه سائر الأحاديث الأخر، من نهيه عن التحرى بالصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، والنهى عن ألصلاة إذا بدأ حاجب الشمس حتى تبرز، وفى ثلاث ساعات حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وهذا كله عندنا وعند جمهور العلماء فى النوافل.
واْما الفرائض فلاخلاف فى قضاء فرض يومه ومنسيته فى هذين الوقتين ؛ مالم تطلع الشمس أو تغرب، فإذا طلعت أو غربت فلا خلاف فى قضاء فرض يومه مع طلوعها وغروبها، إلا شىء روى عن أبى حنيفة أنه لا يقضى صلاة صبح يومه مع طلوعها، وأنها إن طلعت وقد عقد ركعة فسدت عليه، ولا يقوله فى الغروب ؛ لجواز الصلاة بعد الغروب، والأحاديث الصحيحة ترد قوله، وقد تقدم فى حديث (من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح) (2) الكلام على هذا.
(1) بل سيأتى إن شاء الله تعالى بعد ثلاثة ئبولب.
(2) وذلك فى كالمساجد، بمن أدرك ركعة من الصلاة فقد اْدرك تلك الصلاة من حديث أبى هريرة
204(3/203)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الأوقات التى نهى عن الصلاة أحَئهُمْ إِلَىَّ: أنَ رَسُول اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الفَجْرِ حَتَّى تَطلُعَ الشَمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حتى تَغْرُبَ الشَمسُ.
287 - (... ) وَحَلّثنيه زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيد عَنْ شُعْبَةَ.
ح وَحَدثَّنِى أبُو غَسئانَ المِسْمَعِىّ، َ حَدثنَا عَبْدُ الأعلَى، حَد!لنَا سَعِيد.
ح وَحًدثنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنا مُعَاذُ بْنُ هِشَام، حَدثنِى أبِى، كلُهُمْ عَنْ قَتَ الةَ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
غَيْرَ أنه فِى ! دِيثِ سَعِيدِ وَهِشَامِ: بَعْدَ الضبْحِ حتَى تَشْرُقَ الشَّمْسُ.
مه 2 - (827) وحذَثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُونُسُ ؛
أن ابْنَ شِهَابِ أخْبَرَهُ ؛ قَالَ أَخْبَرَنِى عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَيْثِىُّ ؛ أنَهُ سَمِعً أبَا سَعيد الخُدْرِىَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشًمْسُ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الفَجْرِ حَتَى تَطلُعَ الثمئمْسُ).
289 - (828) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرأتُ عَلَى مَالك عَنْ نَافِعِ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ ؛ أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ا لا يَتَحَرَّى أحَدُكُمْ فَيُصَلى عِنْدَ طُلُوَع الشَمْسىِ وَلا عِنْدَ غُرُوبِهَا).
290 - (... ) وحدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ.
حَا شَا وَكِيع.
ح وَحَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ
عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ، حَدثنَا أبى وَمُحَمَدُ بْنُ بِشْرِ، قَالا جَميعَا: حَدثنا هِشَائم عَنْ أبِيه، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا تَحَروا بِصَلاِتكُم طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوَبَهَا، فَإِنَّهَا تَطلُعُ بِقَرْنَى شَيْطَانِأ.
291 - (829) وحدثنا أبُو بَكْر بْنُ أبى شَيْبَةَ، حَا شَا وَكيع.
ح وَحَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عبْد الله بْنِ نميْرِ، حدثنا ابى وابْن بِشْرِ، قالوا جمِيعَا: حدثنا هشائم عن أبيهِ، عنِ ابنِ عمر ؛ قَالً: قًالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِفَا بَدَا حَاجِبُ الشَمْسِ، فَأخرُوا الضَلاةَ حَتَى تَبْرُزَ، وَإِفَا غَابَ حَاجِبُ الشَمْسِ، فَاخرُوا الضَلاةَ حتَى تَغِيبَ).
وأما منسيات غير يومه، فجمهور العلماء على صلاتها حينئذ، إلا أبا حنيفة فلا يجيز قضاءها فى الأوقات المنهى عن الصلاة فيها، وحمل اللفظ على العموم.(3/204)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الأوقات التى نهى عن الصلاة فيهاْ 205 ير!حرص، 5، ص ص محص صوءص ه ص ه، ص ص ص
292 - (830) وحدثنا قتيبة بن سعِيد، حدثنا ليث، عن خيرِ بنِ نعيبم الحضْرمِىِّ،
عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ أبِى تَميمٍ الجَيْشَانِىِّ، عَنًْ أبِى بَصْرَةَ الغِفَارِئ ؛ قَالَ: صَلى بِنَا رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) العَصْرَ بِالمُخَمَصَ، فَقَالَ: (إِن هِذِهِ الضَلاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَئعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أجْرُهُ مَرتيْنِ وَلا صَلاةَ بَغلَ!ا حَتَّى يَطلُعَ الشئَاهِدُ) - وَالشَاهِدُ النَّجْمُ.
(... ) وحدَّثنى زُهَيْرِ بْنُ حَرْبٍ، حَدثنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهيمَ، حَدثنَا أبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ، قَالَ: حَدثنِى يَزِيدُ بْنُ أبِى حَبِيب، عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ الحًضْرَمِى، عَنْ غئد اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السبائِىِّ - وَكَانَ ثقَةً - عَنْ أبِى تَمًيمٍ الجَيْشَانِى، عَنْ أبِى بَصْرَةَ الغِفَارِئ ؛ قَالَ: صَلَى بِنَا رَسُولُ اللْهِ ( صلى الله عليه وسلم ) اَلعَصْرَ، بِمِثْلِهِ.
93 2 - (1 83) وحدثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب، عَنْ مُوسَى
ابْنِ عُلَى، عَنْ أبِيه ؛ قَالَ: سَمعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِر الجُهْنِى يَقُولُ: ثَلاثُ سَاعَات كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَنْهَانَا أنْ نُصَلَىَ فِيهِن، أوْ أنْ نَقْبر فِيهِن مَوْتَانَا: حِينَ تَطلُعُ الشئصْ!ى بَازِغَةَ حَتَى تَرتَفِعَ، وَحِنَ يَقُومُ قَائِمُ الظَهِيرَةِ حَتَى تَمِيلَ الشَمْسُ، وَحِنَ تَضَئ! الشَمْسُ لِلغُرُوبِ حتى تَغْرُبَ.
وقوله: (وحن يقوم قاثم الظهيرة حتى تميل الشمس): يريد حتى يقف الظل،
وهو للقاثم بالظهيرة، ولا يظهر له زيادة ولا نقص، لأنه قد انتهى نقصه.
وقد اختلف العلماء فى الصلاة للنوافل حينئذ على ما نذكره فى الحديث بعد هذا.
وقوله: (حين تضيف للغروب حتى تغرب)، قال الإمام: قال اْبو عبيد: معناه:
إذا مالت للغروب، يقال منه: ضافت تضيف إذا مالت، وضفت فلانا، اْى (1) ملتُ إليه ونزلت به وأضفته[ فأنا] (2) أضيفه[ إذا] (3) أنزلته عليك وأملته إليك، والشىَ مضاف إلى كذا، أى ممال إليه، والدعى مضاف إلى قوم ليس منهم، أى مسند إليهم.
واضفت ظهرى، أى أسندته، وضاف السهم عن الهدف وضَاف أيضا (4).
(1) عبارة لبى عبيد: هذا.
(2، 3) من أبى عبيد.
(4) غريب الحديث 1 / 19، وعبارته: وفيه لغة اْخرى ليست فى لطديث: صافَ السهم: بمعنى صاف، واْما للذى فى الحديث فبالضاد.
137 / َ ا
206(3/205)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها وقوله: (كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ينهانا أن نصلى فيهن - يعنى فى هذه الثلاث ساعات -
وأن نَقْبرُ فيهن موتانا): يحتمل أن المراد بذلك الصلاة عليها حينئذ، ويحتمل أن يكون على ظاهره من الدفن / لما كان الوقت ممنوعا من العبادات للعلل المتقدمة، تجرى أيضا أن لا يدفن حينئذ المسلم، وأن يكون دفنه فى غيرها من الأوقات.
وقد اختلف العلماء فى الصلاة عليها حينئذ، وفى الأوقات المنهى عن الصلاة فيها، وفى الدفن، فأجاز الشافعى الصلاة عليها فى كل حين ودفنها فى كل حين، وجمهور العلماء على منع الصلاة عليها حينئذ، وعن مالك فى ذلك اختلاف سنذكره فى الجنائز إن شاء الله تعالى.
وقوله فى صلاة العصر: (إن هذه الصلاة عُرِضتْ على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين) يحتج به من يراها الصلاة الوسطى.(3/206)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب إسلام عمرو بن عبسة
207
(52) باب إسلام عمرو بن عبسة
294 - (832) حدَّثنى أحمد بْنُ جَعْفَرٍ المَعْقِرِىّ، حدثنا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّد، حَدثنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّار، حَدثنَا شَلادُ بْنُ عَبْد الله، أَبُو عَمَّار، وَيَحْيَى بْنُ أبى كَثير عَنْ أبِى امَامَةَ قَالَ: - قَالًَ عكْرِمَةُ: وَلَقىَ شَدَّادُ أَبَا امًاَمَةَ وَوَاثلَةَ".
وَصَحبَ أَنَسأ إِلى اَلَشام.
وَألنىَ عَلَيه فَضْلاً وَخَيراَ - عَنْ أَبِى امَامَة قَالَ: قَالَ عَفرُو!نُ عَبَسَةَ الَسلَمِىّ: كُثتُ، وَأنَا فِى الجَاهِلِيَّةً، أَظُنّ انَّ النَّاسَ عَلَى ضَلالَة، وَاَئهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَىء، وَهُم يَغبُدُونَ الاؤثَانَ، فَسَمعْتُ بِرَجُل بمَكَّةَ يُخبِرُ أَخْبَارًا، فَقَعًدتُ عَلَى رَاحلَتى، فَقَدمْتُ عَلَيْه، فَإذَا رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) مُسْتَخفِيًا، جُرَءَاءُعَلَيهِ قَومُهُ ؟ فَتَلَطَّفتُ حَتَّى دَخَالَت عَلَيه بمًكَّةَ.
فَقُالَتُ لًهُ: مَا أثتَ ؟ قَالَ: (أَنَا نَبِىّ).
فَقُلتُ: وَمَا نَبِىّ ؟ قَالَ: (أرسَلَنِىَ اللّهُ لا.
فًقُلَتُ: وَبِاى شَىْء أرْسَلَكَ ؟ قَالَ: (أرْسَلَنِى بضلَة الأرْحَام، وَكَسْرِ الأوْثَانِ، وَأنْ يُوَخَدَ اللهُ لا يُشْرَكُ به شَىء).
قُلتُ لَهُ: فَمَنْ مَعَكَ عًلَىَ هَنَا ؟ قَالَ: (حُرّ وَكئدٌ ).
قَالَ: وَمَعَهُ يَوْمَئذ أَبُو بًكرٍ وَبِلال!ممَّنْ آمَنَ به فَقُلتُ: إِنِّى مُتَّبعُكَ.
قَالَ: (إِنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَوْمَكً "هَذَا، أَلا تَرَى حًالِى وَحَالً النَّاسِ ؟ وَلَكِنِ ارْجِعِْ إِلَى أَهْلكَ، فَإفَا سَمِعْتَ بِى قَد ظَهَرْتُ فَأتنى).
قَالَ: فَنَ!بْتُ إِلَى أَهْلى، وَقَدِمَ رسُولُ اللَّه ( صلى الله عليه وسلم ) الَمَدينَةَ، وَكُنْتُ فِى أهْلِى، فَجًعَل!ث أتَخَئو الأخْبَارَ، وَأَسْأَللم الئاسَ حينَ قَدمَ المَدَينَةَ، حَتَّىَ قَدمَ عُلَى نَفَز مِنْ أَهلِ يَثْرِبَ مقْ أفلِ المَدِينَةِ.
فَقُلتُ: مَا فَعَلَ هَنًا الرَّجُلُ الًّنِى قَلِمَ المَدِينًةَ ؟ فَقَالُوا: النَاسُ إِلَيهِ سِوَلما، وَقَذ
قال القاضى: وقوله فى حديث عمرو بن عبسة (1) حيئ جاعه للإسلام: (اي.
جع إلى أهلك، فإذا سمعت أنى ظهرت فأتنى): ليس معناه أنه رده دون إسلام، د إنما ردَه عن صحبته واتباعه ؛ لأنه كان فى أول الإسلام وقبل قوته، وقد ذكر أنه لم يكن معه على الإسلام حينئذ إلا حر وعبد، فخاف عليه لغربته أن تهلكه قريش أو تفتنه.
وقد تقدم ما فى ذكر حديثه (2) على معرفة الأوقات فى موضعها.
(1) أسلم قديما بمكة، وكان أخا اْبي فر لأمه، قال ابن سعد: يقولون: إنه رابع ئو خاص فى الإسلام، وقال اْبو نعيم: كان قبل اْن ئسلم يعتزل عبادة الأصنام، مات فى خلافة عثمان.
(2) الضمير فى (حديثه) هنا يعود على الباب، راجع أحاديث ئوقات الصلوات الخمس.
208(3/207)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب إسلام عمرو بن عبسة أرَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا فَلكَ، فَقَدمْتُ المَدينَةَ، فَدَخَلتُ عَلَيْه.
فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أتَعْرِفُنِى ؟ قَالَ: (نَعَئم، أنْتً ائَذِى لًقِيتَنى بمًكَّةَ ؟).
قَالَ: فَقُلَتُ: بَلَى، فَقُلتُ: يَا نَبىَّ اللهِ، أخْبِرْنِى عَمَّا عَلَّمَكَ اللهُ وَأجْهَلُهُ، أخبَرْنى عَنِ الضَلاة ؟ قَالَ: (صَل صَلاةَ الصُّبْح، ثُمَّ أقْصِرْ عَنِ للصَّلاةِ حَتَى تَطلُعَ الشَمْسىُ حَتَى تَرْتَفِعَ، فَإِئهًا تَطلُعُ حِينَ تَطلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَالط، وَحِينَئِذ يَمسْجُدُ لَهَا الكُفَّارُ، ثُمَّ صَل، فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودة مَحْضُورَة، حَتَّى
وقوله: (وانها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان)، قال الإمام: اختلف الناس فى المراد بقرنى الشيطان هاهنا، فقيل: حزبه وأتباعه، وقيل: قوته وطاقته، ومنه قول الله تعالى: { وَمَا كُثا لَهُ مُقْرِنِين} (1): أى مطيقين، وقيل: إن ذلك استعارةً وكناية عن إضراره، لما كانت ذوات القرون تسلط بقرونها على الأذى استعير للشيطان ذلك، وقيل: القرنان: جانبا الرأس، فهو على ظاهره.
قال القاضى: تقدم من هذا أول الكتاب فى حديث الفتنة بالشرق وبها يطلع قرن الشيطان، وأول كتاب الصلاة فى الاْوقات، وتقدم الكلام هناك على ما فيه من الأوقات وفى الوضوء على ما فسر من تكفيره للذنوب.
وجاء هنا: (خرت خطاياه) بالخاء، أى سقطت وزالت عنه، كذا لجميعهم فى هذا الحرف حيث تكرر، وعند ابن أبى جعفر!رلط بالجيم فى الاْول (ويخرج)، معناه: أى مع الماء، كما فى الحديث الاَخر: (خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء) (2).
وقوله هاهنا فى الحديث: (فإنها تطلع بين قرنى شيطان، وحيمئذ يسجد لها الكفار):
يدل على صحة تأويل من جعله على ظاهرهـ، وأن الشيطان يفعل ذلك ويتطاول لها - كما تقدم - ليخادع نغسه أن السجود له، أو على تأويل من تأول أنهم أتباع الشيطان وعُتاد الشمس.
وقوله: (حتى تَسْتَقِل (3) الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة) وقوله: (فإن حينئذ تسجر جهنم)، قال الإمام: قيل فى تفسير قوله تعالى: { وَالْبَحْرِ الْمَسْجُور} (4) قيل: إنه المملوء وقيل الموقد (5).
(1) الزخرت: 13، والمعنى: أى ولولا تسخير الله لنا هذا ما قدرنا عليه.
راجع: الطبرى 25 / 234، وابن كير 7 / 207.
(2) راجع: كالطهارة، بخروج الخطايا مع ماَ الوضوء (244 / 32).
(3) فى المطبوعة: يستقل.
(4) الطور: 6.
(5) والموقد هو قول قتادة واختيلى لبن نجرير، ووجهه انه ليى موقد اليوم فهو مملوء.
تفسير ابن كثير 7 / 405.
(3/208)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب إسلام عمرو بن عبسة
209
يَسْتَقِل الطّل بِالرُمْح، ثُمَّ أقْصِرْ عَنِ الصَّلاةِ، فَإِن حِينَئِذ تُسْجَرُ جَهَئمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الفَىْءُ فَصَل، فَإِن الضَلاةَ مَشْهُودَة مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَفَى العَصرَ، ثُمَ أقْصِرْ عَنِ المئَلاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَمْس!، فَإِنَهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانِ، وَحِينَئِذ يَسْجُدُ لَهَا الكُفارُ).
قَالَ: فَقُلتُ: يَا نَبِىَّ اللهِ فَالوُضُوءَ ؟ حَدّلنِى عَنْهُ.
قَالَ: (مَاً مِنكُمْ رَجُلٌ يُقَرثُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ وَبَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلا خَرتَتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِه، ثمَ إِفَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أمَرَهُ اللهُ إِلا خَرت خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أطرَافِ لحْيَتِهِ مَعَ المَاءِ، ثُمَ يَغْسِلُ يَلَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ إِلا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْه مِنْ أنَامِلِهِ معً المَاءِ، ثُمًّ يَمْسَحُ رَأسَهُ إِلا خَرت خَطَابَا رَأسِهِ مِنْ أَطرَافِ شَعْرِهِ مَعَ المَاءِ، ثُمً يَغْسِلُ قَلفَثهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ إِلا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أنَاملهِ مَعَ المَاءِ، فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَى، فَحِمِدَ اللهَ وَأثْنَى عَلَيْه، وَمَ!دَهُ بالَّذِى هُو لَهُ أهْل، وَفَرَغًّ قَلبَهُ للّهِ، إِلا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ امُّهُ).
فَحَذًثَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ بِهَنَا
قال القاضى: وقيل فى تفسير قوله تعالى: { وَإظَ الْبِحَارُ سُخرَت} (1) نحو هذا، صارت نارا كما يسجر التنور (2)، وقيل: فاضت (3)، وقيل: خلطت (4)، وقمِل: لا يبعد أن يكون هذا كله أن تخلط وتفيض وتصير نازا.
ومعنى قوله: (حتى تستقل الظل بالرمح) أن يكون ظله قليلاً، كأنه قال: حتى
قل ظلُّ الرمح والباء زائدة، جاءت لتحسين الكلام، كما قالوا فى قوله تعالى: { وَمَن يُرفىْ فِيهِ بِإلْحَاد بِظُلْم} (5) وَامْسَحُوا يِرُعُودِكُم} (6)، وقد رواه أبى داود: (حتى يعدل الرمح ظله) (7).
قال الخطابى: هذا إذا قامت الشمس وثناهى قصر الظل (8).
(1) ا لتكوير: 6.
(2) وهو قول مجاهد والحن بن ملم.
(3) وهو لختيار الضحاك.
(4) لم أجد من قال به من أهل التفسير، وقريب منه قول الخ دى فتحت وسيًرت.
راجع: تفسير الطبرى 30 / 45، وتفير لبن كثير 8 / 355.
(5)1 لحج: 25.
(6) المائدة: 6، وجاعت فى للنسغ: فامسحوا نتكون لإلصاق بمعنى أنار قد ضمنا الفعل معنى الالصاق، فكأنه قال: والصقوا المِح بروْوسكم، وفيها معنى تخر وهو التبعيض.
(7) كللصلاة، بمن رخص فيهما إذا كانت الثمس مرتفعة (1277).
له) معالم السق 2 / 82.
ولفظه فيه: وهو آذا قامت الشصى قبل أن تزول، فإذا تناهى قصرُ للظلً فهو وقت اعتدلله.
ماذا اْخذ فى الزيادة فهو وقت للزولل.
ً
210(3/209)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب إسلام عمرو بن عبسة
الحِديثِ أبَا امَامَةَ صَاحِبَ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَقَالَ لَهُ أبُو امَامَةَ: يَا عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ، انْظُرْ مَا تَقُولُ، فِى مَقَامٍ وَاحِد يُعْطَى هَنَا الرخلُ ؟ فَقَالَ عَمْزو: يَا أَبَا امَامَةَ، لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّى،
قال القاضى: ما أدرى موافقة هذا لى (يعدل)، ولعل معنى (يعدل) هنا يكون مثله،
فى أن الظل حينئذ لايزيد كما لا يزيد الرمح فى طولها، ويكون لا يعدل) بمعنى يصرف، كأنه الرمح صرفه ظله عن النقصان إلى الزيادة، ومن الليل إلى المغرب إلى الرجوع إلى المشرق، وأضاف ذلك إلى الرمح لما كان من سببه، وهذا وقت وقوف الشمس، وقد سمعناه على الخشنى من رواية الهوزنى (حتى يستقيل ظل الرمح (1) وهذا له عندى وجه بين، أى يقيم ولا تظهر زيادته، والمقيل: المقام وقت القائلة، معنى هذا معنى قولهم: وقف الظل، ووقفت الشمس.
وفيه حجة لمن منع الصلاة حينئذ كما منعها طرفى النهار (2).
وقد اختلف العلماء فى ذلك فمذهب مالك وجمهور العلماء جواز الصلاة حيمئذ، وحجتهم عمل المسلمن فى جميع الأقطار فى التنفل إلى صعود الإمام يوم الجمعة المنبر بعد الزوال، وذهب اْهل الرأى إلى منع الصلاة حينئذ لنهيه فى هذا الحديث من الصلاة حينئذ، ولقوله فى الحديث الآخر: (حِن يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس) وقد وقع لمالك التوقف فى المسألة، وقال: لا أنهى عنه للذى أدركت الناس عليه ولا أحبه للنهى عنه، وتأول المبيحون الحديث أن يكون منسوخأ بإجماع عمل المسلمين، أو يكون المراد به الفريضة، ويكون موافقأ لقوله: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإنَ شدة الحر من فيح جهنم) (3) ولتعليله هذا (بأن جهنم تُسجَّرُ حينئذ) وزاد فى غير مسلم: (وتفتح أبوابها) (4) وهذا
وقال: وفكر تسجير جهنم وكون الشمس بين قرنى الشيطان، وما أشبه فلك من الأشياَ التى تذكرعلى
سبيل التعليل لتحريم شىء اْو لنهى عن شىء اْمور لا تدرك معانيها من طريق الحمن والعيان، ديكا يجص علينا الايمان بها، والتصديق بمخبواتها، والانتهاء بلى احكامها التى علقت عليها.
(1) نسبه الأبى للخطابى، وهو وهم.
إكمال اجممال 2 / 438، وفيه جات ا للهوزنى، الهوزيز.
(2) قال النووي معلقأ على هذا الكلام النفيس: فى هذا الموضع كلام عجيب فى تفسير الحديث للقاض عياض - رحمه الله - ومذاهب العلماء نبهت عليه لئلا يغترن 2 / 2 لما.
قلت: ولعله يقصد قوله: (ومن الليل إلى المغرب إلى الرجوع إلى المشرق، وأضاف ذلدً إلى الرمح
لما كان من سبجه).
(3) سبق فى كالمساجد، باستحباب الابراد بالظهر فى شدة الحر (615 / 180)، وقد أخرجه البخاري فى مواقيت الصلاة، بالابراد بالظهر فى شدة الحر (533، 534)، اْبو داودك انصلاة، بفى وقت صلاة الظهر (402)، الترمذي كذلك فى بما جاء فى تأخير الظهر فى شدة الحر (157)، النسالْى،
ك مواقيت الصلاة، بالابراد بالظهر إذا اشتد الحر (500)، ابن ماجه لىًا لصلاة، بالإبراد بالظهر
فى شدة الحر (677)، الدارمى كالصلاة، بالابراد بالظهر 1 / 274، مالك فى الموطأ، كوقوت الصلاف بالنهى عن الصلاة بالهاجرة 1 / 16، ئحمد فى المسند 2 / 238، 462.
(4) النسائى لىًا لمواقيت، بالنهى عن الصلاة بعد العصر 1 / 224.
(3/210)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب اسلام عمرو بن عبسة
211
وَرَق عَظمِى، وَاقْتَرَبَ أَجَلِى، وَمَا بِى حَاجَةٌ أنْ كذِبَ عَلَى ال!هِ، وَلا عَلَى رَسُولِ اللهِ، لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) إلا مَرَّةً أَوْ مَر - ليْنِ أَوْ ثَلاثًا - حَتَى عَدَ سَبع مَراَت - مَا حَئَثْتُ بِهِ أَبَدًا، وَلَكِنِّى سَمِعْتُهُ كثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
من معنى (فيح جهنم)، لكن يرد هذا التأويل قوله بعده: (فإذا زاغت الشمس فصل ما شئت)، فدل أنه لم يرد الإبراد بالفريضة، وأن المراد النافلة إذا لم تجز صلاة الفريضة قبل أن تزيغ الشمس.
137 / ب
212 (3/211)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب لا تتحروا بصلاتكم...
إلخ
(53) باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها
!، ص ص، 5، ص ص ممص ص ه ! ص ممش، كاكل ص ممس ص، 95 2 - (833) حدثنا محمد بن حاتِبم، حدثنا بهز، حدثنا وهيب، حدثنا عبد اللهِ
ابْنُ طَاوُس، عَنْ أبيه، عَنْ عَائشَةَ ؛ أنَّهَا قَالَتْ: وَهِمَ عُمَرُ، إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ يُتَحَرَّى طُلُوعُ الشَمْسَرَ وَغُرُوبُهَاَ.
296 - (... ) وحدَّثنا حَسَنٌ الحُلوَانِى، حَا شَا عَبْدُ الرَّراق، أخْبَرَنَا مَعْمَز عَنِ ابْنِ طَاوُس، عَنْ أبِيِهِ، عَنْ عَائشَةَ ؛ اَنهَا قَالَتْ: لَمْ يَدَعْ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ.
قَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالً رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْس! وَلا غُرُوبَهَا، فَتُصَفوا عِنْدَ فَلِكَ).
وقول عائشة: (وهم عمر، إنما نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اْن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها) مما يحتج به داود، وإنما قالت ذلك عائشة لما روته من صلاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الركعتين بعد العصر، وقد أخبرت بعلة ذلك وردت الأمر أيضا فيها إلى أم سلمة، وهى التى سألته عن القصة.
والعلة فى صلاتها وما قاله عمر ورواه من ذلك قد رواه أبو هريرة واْبو سعيد الخدرى وغير واحد من أصحاب النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
كما قال ابن عباس فى الأم: منهم عمر، وكان أحبهم إلى أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) - وذكر الحديث.
وعند الطبرى: (وكان أحبَّهم إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) والأول الصواب، والله أعلم.
ووقع فى بعض نسخ مسلم: (وَهِم عمرو) وهو وهمٌ، وإنما وقع الوهم لأن حديث عالْشة جاء فى الكتاب بأثر حديث عمرو بن عبسة، فظن الظان أنه المراد.
قوله: (إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروها حتى تغيب) (1): مما يحتج به أبوحنيفة لعمومه واختصاصه ذلك الوقت حاجب الشمسي اول ما يبدوا منها، وهذا الصحيح.
و قيل: قرنها: أعلا ها، وحوا جبها: نوا صيها /.
(1) الذى فى المطبوعة: (فأخرً وا للصلاة حتى تغيب).
(3/212)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / فى ركعتي النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بعد العصر
213
(54) باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليها النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بعد العصر
297 - (834) حدَّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُجِيبِى، حَدثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى عَمْرو - وَهُوَ ابْنُ الحَارِثِ - عَنْ بُكَيرٍ، عَنْ كُرَيْب مَوْلَى ابْنِ عَئاسٍ ؛ أن عَبْدَ اً لته ابْنَ عباسٍ وَعَبْدَ الرخْمَنِ ئنَ أزْهَرَ وَ المِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أرْسَلوهُ إِلَى عَائِشَةَ زَوْج الئبِى كلية فَقَالُوا: اقْرَا عَلَيْهَا السئَلامَ منَا جَمِيعًا وَسَلهَا عَنِ الركعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ.
وَقُلْ: إِئا اخْبِرْنَا انكِ تُصَفينَهُمَا، وَقَدْ بَلَغنَا أن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَى عَنْهُمَا.
قَالَ ابْنُ غثاس: وَكُنْتُ أضْرِبُ مَعَ عُمَرَ بْنُ الخَالاب الئاسَ عَلَيْهَا.
قَالً كُرَيْب!: فَدَخَلتُ عَلَيْهَا وَبَلَغْتُهَا مَا أرْسَلُونِى بِهِ.
فَقَالَتْ: سَلْ ائمَ سَلَمًةَ، فَخَرَجْتُ إليْهُمْ فَاخبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا، فَرَدُونى إِلَى ائمَ سَلَمَةَ، بِمئلِ مَا أرْسَلُونِى به إلَى عَائِشَةَ.
فَقَالَتْ ائم سَلَمَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَنْهَى عَنْهُمَا، ثُمً رَأيْتُهُ يُصَفيهِمَا، أَفًا حِينَ صَلاهُمَا فَإِنَهُ صَلَى العَصْرَ، ثُمَ دَخَلَ وَعِنْدِى نِسْوَة مِنْ بَنِى حَرَامٍ مِنَ الأنصَارِ.
فَصَلاهُمَا، فَا"رْسَلتُ إِلَيْهِ الجَارِيَةَ فَقُلتُ: قُومِى بِجَنْبِهِ فَقُولِى لَهُ: تَقُولُ ائمُ سَلَمَةَ:
وحديث عائشة فى صلاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الركعتين بعد العصر، وأنها كانت تصليهما، وقولها: (ما تركها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عندى)، وأن (عمر كان يضرب الناسَ على صلاتهم حينئذ) إنما فعل ذلك عمرُ ئَا سمع من نهى النَبى ( صلى الله عليه وسلم ) عنها، وفى رواية السمرقندى عن ابن عباس: (كنت اْصْرِف مع عمر الناس عليها) مكان (أضرب) وضرب عمر الناس عليها معلوئم مأثور فى الموطأ، وغيره (1)، وقد جاء بعد أنه يضرب الأيدى عليها، فلعل معنى ضرب الأيدى المنع، فيكون بمعنى أصرف، لكنه قد جاء مبينا فى غير حديث ضرب عمر بالدرة عليها، وقد أخبرت عائشة وأم سلمة بعد ذلك، وأنه شغل عن الركعتين بعد الظهر فقضاهما، وقالت عالْشة: (وكان إذا صلى الصلاة أثبتها) أى داوم عليها قال الخطابى: وقد قيل: إن هذا كان مخصوصا بالنبى ( صلى الله عليه وسلم )، وقد قدمنا اختلاف الأصولين فيما أمر به غيره ونهاه عنه، هل يدخل هو فى ذلك أم لا ؟ وفى حديث أم سلمة حجة على من يرى أنه لاراتبة للعصر، وقد قدمنا الخلاف فيه لقضائه
(1) الموطأ، كالقرتن، بللنهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر 1 / 221، البخارى فى صحيحه، كالمغازى، بوفد عبد للقيس (437).
214 (3/213)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فى ركعتي النبى على بعد العصر يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَى أَسْمَعُكَ تَنْهَى عَيق هَاتَينِ الرَّكْعَتَيْنِ، وَأرآكَ تُصَلِّيهِمَا ؟ فَإِن أشَارَ بيَده فَاسْتَأخِرِى عَنْهُ.
قَالَ: فَفَعَلَتِ الجَاريَةُ، فَاعشَارَ بِيَده، فَاسْتَأخَرَت عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَاًَ.
(يَا بِنْتَ أَبِى اُميةَ، سَألت عَنِ الركعَتَينِ بَفدَ اَلَعَصْرِ، إِنَهُ أتَانِى نَاسٌ مِن عَبْدِ القَيْسِ بِالإِسْلام مِن قَوْمِهِم، فَشَغَلُوَنِى عَنِ الركعَتَيْنِ اللتيْنِ بَعْدَ الطفرِ، فَهُمَا هَاتَانِ).
ما 2 - (835) حدَّثنا يَحْيَى ثنُ أئوبَ وَقُتَيْبَةُ وَعَلِى بْنُ حُخر، قَالَ اثنُ أَيُّوبَ: حَدذَشَا إِشمَاعيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَغفَر - أَخبَرَنِى مُحَمَدٌ - وَهُوَ ابْنُ أَبِى حَرْمَلَةَ - قَالَ: أخبَرَنِى أبُو سًلَمَةَ ؛ أَنهُ سَامملَ عَائِشَةَ عَنِ السَّ!دَتَيْنِ اللتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلَيهِمَا بَفدَ
ركعتى الظهر، [ لأنه شغل عنها ولم يقض راتبة العصر] (1)، فدل على اتصال شغله حتى صلى العصر.
وقد قيل: إن عمر إنما ضرب الناس عليها حماية لئلا تمتد بهم الصلاة إلى الوقت المحظور، وقد جاء عنه مبينا فى حديث مع زيد بن خالد.
وقوله: ا لولا أنى أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما) (2) وصرف عائشة أن لها عن ذلك إلى أم سلمة.
قيل: لما كان عند أم سلمة من عفَةِ صلاته لها، وأنها قضاء ركعتى الظهر، دإن كانت النوافل لا يلزم قضاؤها إذا فات وقتها، لكنه - عليه السلام - كان كما قالت عائشة: (كان إذا صلى صلاة أثبتها)، واستدل بعضهم بفعل عائشة إلى رفع العلم للأعلم والأثبت، لرد عائشة الجواب لأم سلمة، لما علمته من ذلك، وقد ذكر مسلم عن عائشة تعليل ذلك بهذا، فلعلها سمعته من أم سلمة إذا كانت المعنية بالمسألة، والسائلة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عنها.
لكن فى حديث عائشة أنها[ قالت] (3):
(1) ساتط من س.
وجاَ بعدها فى الأصل: ولو كان لم يشغل عنها لقضى حينثذ ركعتى الظهر وهى عب رة فيما ؤى مقحمة، لا وجه لها.
(2) زيد بن خالد كتيته لبو طلحة، ويقال: أبو عبد الرحمن الجهنى كان معه لواَ جهينة يوم للفتح، حديثه فى أهل الحجار، مات سنة ثمان وسبعين.
أسد الغابة 2 / رر 2، الإصابة 1 / 565.
والحديث أخرجه عبد الرزاق فى المصنف قال: اْخبرنا ابن جريج قال: سمعت اْبا سعد الأعمى يخبر
عن رجلِ يقال له: السائب مولى الفارسيين عن زيد بن خالد الجهنى اْنه رآه عمر بن الخطاب وهو خليفة ركلع بعد العصر ركعتين، فمشى إليه فضربه بالدرة وهو يصلى كما هو، فلما انصرف قال زيد: اضرب
يا أمير المؤمنين، فو الله لا أدعُهمُا أبدا، بعد إذ رأيتُ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصليهما، قال: فجلس إليه عمر، وقال: (يازيد بن خالد، لولا ثنى أخشى أن يتًخنَصا الناس سُفَمَا إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب !ما) 2 / 432، اخرجه أحمد وللطبرانى فى للكبير وقال الهيثمى: إسناده حسن 2 / 223.
(3) ساقطة من س.
(3/214)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فى ركعتي النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بعد العصر
215
العَصْرِ ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ العَصْرِ، ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَ الوْ نَسِيَهُمَا فَصَلاهُمَا بَعْدَ العَصْرِ، ثُمَ أَثْبَتَهُمَا، وَكَانَ إِفَا صَلى صَلاةً أثمبَتَهَا.
قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ: قَالَ إِسْمَاعِيلُ: تَعْنِى لمحاوَمَ عَلَيْهَا.
!، له، 5، ص ه ص ممر، " ص ص صححى ه !ءصوص صى -
299 - (... ) حدثنا زهير بن حربٍ، حدثنا جرِير.
ح وحدثنا ابن، ثنا أبِى، جَمِيعًا عَنْ هشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبيه، عَنْ عَائشَةَ ؛ قَالَتْ: مَا تَوَكَ رَ لط الفه رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ عِنْدِى قَطُّ.
ً
،، ص، ء صه ص ص ص ممص ص كل، !9 ص صاسحس ص ؟
300 - (... ) وحدثنا ابوبكْرِبْن ابِى شيبة، حدئنا محلط بْن.
و ثنا
ابْنُ حُجْر - وَاللَّفْظُ لًهُ - أَخْبَرَنَاعَلِى بْن مُسْهِرٍ، أحبَرَنًأ اًّ بو إِيثحًق ا عَنْ كئدِ الرخْمَن بْنُ الأسْوَد، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ: ئانِ مَاتَوَ رَمفو!أَ اللهِ فِى بَيْتِى قَط، سِراوَلاَعَلانِيَةً، رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ، وَرَ بَغدَا
301 - (... ) وحدَئمنا ابْنُ المُثَنَى وَابْنُ بَث! ار، قَالَ اثقُ ائثَئى ة حَدثنَا مُحَفدُ بْنُ جَعْفَر، حَدثنَا شُعْبَةُ عَنْ أن إِسئحَقَ، عَنِ الأسْوَدِ وَمَعئرُوق، قا: محَلَط عَائِعثعَةَ أنَهَا قَالَتْ: مَاكَانَ يَوْمُهُ ائَذى كَانَ يَكُون"محنْدى إِلا هُمَارَ ؤألثه فِى تئتِى - تَعْنِى الركعَتَيْنِ بَعْدِ ا.
ًَ
(قضى ركعتين كان يصليها قبل العصر)، وظاهره خلاف ما تقدم ولنها راتبة العصر، وقد يجمع بينهما أنهما ركعتا الظهر ؛ لأنهما إنمايصليان قبل العصر لثلا تختلف الأحاديث، لكن فى حديث عائشة زيادة فائد ة بقولها: (ثم أثبتها، وكان إذا صلى صلاة أثبتها).
فجاَ هذا مطابقا لقولها فى الحا - يث الآخر: (ما تركهما فى بيتى قط) أى بعد قصة أم سلمة.
وهذا أولى من قول من قال: كان فعله ذاك ع!دهايع!وا، فلذلك لم تخبر به السائل، وإحالته على أم سلمة، وكيف يصح هذا وقد أخبوت به غيو واحد، وقالت فى رواية الأسود: (ما تركتهما فى بيتى قط، سوا وأ لا] (1) علانية).
(1) ساقطة من س.
216
(3/215)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب
(55) باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب
2 0 3 - (836) وحدَّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أىِ شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْب، جَميغا عَنِ ابْنِ فُضَيْلِ،
قَالَ أبُو بَكْر: حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ فُضَيْلِ، عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلفُلِ، قَألَ: سًألتُ أَنَسَ بْنَ مَالِك عَنِ التَّطَوع بَعْدَ العَصْر ؟ فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الأيْدِى عَلَى!لاة بَغدَ العَضرِ، وَكُنَّاَ نُصَلى عَلَى عَهْد النَبىَِّ ( صلى الله عليه وسلم ) رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوب الشَّمْسِ، قَبْلَ !لاةِ اَلمَغْرِبِ.
فَقُلتُ لَهُ: ثَانَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) َ صَلاهُمَا ؟ قَالَ: كَانَ يَرَانَا نُصَفيهِمَا، فَلَمْ يَأمُرْنَا وَلَمْ يَئهَنَا.
03 3 - (837) وحذَثنا شَيْبَانُ بْنُ فَروخ، حَدثنَا عَبْدُ الوَارِثِ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ -
وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبِ - عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكِ ؛ قَالَ: كُئا بِالمَدِينَة، فَإفَا أفَّنَ المُؤَفنُ لِصَلاَةِ المَنْرِبِ ابْتَدَرُوا السئَوَارِىَ، فَيَرْكَعُونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَى إِنَ2 الرخلَ الغَرِيبَ لَيَدْخُلُ المَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أن الصَّلاةَ قَدْ صُلمتْ، مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا.
وقوله: (كنا نصلى على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب) وذكر أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كان يراهم يصلونها فلم يأمر ولم ينه، وأنهم كانوا إذا أذن الموذن لصلاة المغرب ابتدروا السوارى - أى بين الاْ ذان والإقامة - لأنهما إعلامان، وقيل: بل يحتمل أحد الأسمن على الاخر، كما قالوا: العمران.
وهذا مما اختلف فيه السلف، فروى عن جماعة من الصحابة والتابعين فعله، وإليه ذهب أحمد وإسحق، وحجتهم هذه الأحاديث، وروى عن أبى بكر وعحر وعثمان وعلى وجماعة من الصحابة، أنهم كانوا لا يصلونهما، وهو قول مالك والشافعى، قال النخعى: هى بدعة، قال ابن أبى صفرة: وصلاتها كان أول الإسلام ليتبين خروج الوقت المنهى عن الصلاة فيه بمغيب الشمسي، ثم التزم الناس المبادرة لفريضة المغرب لئلا يتباطأ الناس بالصلاة عن وقتها الفاضل.
وقد يقال: لأن وقتها واحد على أكثر أقوال العلماء.
ولا خلاف بينهم فى المبادرة لها وصلاتها لاْول وقتها، والاشتغال بغيرها مخالف لهذا ومسبب للتوانى فى ذلك.
(3/216)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب بين كل أذانين صلاة
217
(56) باب بين كل أذانين صلاة (1)
4 30 - (838) وحدَّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا أبُو اسَامَةَ وَوَكِيِع، عَنْ كَهْمَس، قَالَ: حَدثنَا عَبْدُ الله بْنُ بُرَبْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّل المُزَنِىِّ ؛ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (بئيئَ كُل أفَانَيْنِ صَلاة) قَالَهَا ثَلالا.
قَالَ فِى الثالِثَةِ: ا لِمَنْ شَاءَ).
(... ) وحدَّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا عَبْدُ الأكلَى عَنِ الجُرَيْرِىَ، عَنْ عَبْدِ الثهِ
ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّل، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، مِثْلَهُ، إِلا انَهُ قَالَ: فِى الرَّابِعَةِ: ا لِمَنْ شَاءَي!.
11) بقت الإثارة ايه نى لهباب الابق.
218
(3/217)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الخوف
(57) باب صلاة الخوف
305 - (839) حدَّثنا عَثدُ ثنُ حُمَيد، أَخبَرَنَا عَبْدُ الرراقِ، أخْبَرَنَا مَعْمَز، عَنِ الزهرِىِّ، عَن سَالِبم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ: صًلَى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) صَلاةَ الخَوْفِ بِإِخدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكعَة، وَالطَائِفَةُ الأخْرَى مُوَاجِهَةُ العَدُوِّ، ثُمً انْصَرَفُوا وَقَامُوا فِى مَقَام
أحاديث صلاة الخوف
قال الإمام: اختلفت الأحاديث فى هيئة صلاة الخوف، فذكر ابن عمر - رضى الله عنهما - هذه الهيئة المذكورة هنا، وروى صالح بن خلات غيرها، وروى جابر هيئة أخرى، وأحسن ماثبتت عليه هذه الأحاديث المختلفة أن تحمل على اختلاف أحوال أدى الاجتهاد فى كل حالة إلى إيقاع الصلاة على تلك الهيئة، أحصن وأكثر تحرزا وأمنا من العدو، ولو وقعت على هيئة أخرى لكان فيها تفريط دإضاعة للحزم، وقد أنكر أبو يوسف أن يعمل بصلاة الخوف بعد النبى ( صلى الله عليه وسلم )، ورآها من خصائصه واعتذَ بقوله تعالى: { وَاٍذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصلاة} (1)، فعلَق فعلها بكون النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فيهم، فإذا لم يكن فيهم لم تحن، ورأى غيره من أهل العلم أن الاَية خرجت مخرج التعليم لهيئة الصلاة، ولم يقصد بها قصرها على النبى ( صلى الله عليه وسلم )، دإنما افتتحت بخطاب المواجهة ؛ لأنه هو المبّلغ عن الله تعالى ما يقول، قد قال ( صلى الله عليه وسلم ): (صلو كما رأيتمونى أصلى) (2)، وعموم هذا الخبر يرد على أبى يوسف (3)، وقد صُليت فى الصحابة بعد النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
واختلف فقهاء الأمصار فى المختار من الهيئات الواردة فى الاَثار، فأخذ مالك برواية صالح بن خَوًات التى رواها عنه فى موطئه (4)، وأخذ الشافعى وأشهب من أصحاب مالك
(1)1 ل!ساَ: 102.
(2) البخارى فى صحيحه، كالأذان، بالأذان للمسافرين إفا كانوا جماعة (631)، وفى كالأدب، بارحمه6 الناس والبهائم له 60)، أحمد فى المسند 5 / 53، الدارمى كالصلاة، بمن اْحق بالامامة (3) وقد نقل ابن عبد البر عنه وعن ابن علية أنه لا تصلى صلاة الخوف بعد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بزمام واحد، دانما تصلى ب!مامن، يصلى كل إمام بطائفة ركعتين، واحتجوا بقول الله عز وجل: { لَلفَا كت فِيهِم}، قالوا: فإذا لم يكن فيهم النبى - عليه السلام - لم يكن ذلك لهم ؛ لأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ليس كغيره فى ذلك، ولم يكن من أصحابه من يؤثر بنصيبه منه غيره، وليس اْحد بعده يقوم فى الفضل مقامه، والناس بعده تستوى أحوللهم أو تتقارب، فلذلك يصلى الإمام بفريق منهم ويأمر من يصلى بالفريق الآخر، وليس بالناس اليوم حاجة إلى صلاة الخوف إفا كان لهم سبيل أن يصلوها فوجا فوجا.
التمهيد 15 / ْ 28.
(4) كصلاة الخوف، بصفة لطوف 1 / 183.
(3/218)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الخوف 219
أصْحَابهمْ، مُقْبِلِينَ عَلَى العَدُوِّ، وَجَاََ اوَلَئِكَ، ثُمَّ صَلَى بِهِمْ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ النَبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم )، ثُمَّ قَضَى هَؤُلاَِ رَكْعَة، وَهَؤُلاَِ رَكْعَةً.
(... ) وَحَدّثنِيه أبُو الرَّبِيع الزَّهْرَانِىُّ، حَدثنَا فُلَيْحٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَالِم بْنِ
عبد اللّه بْنِ عُمَرَ، عَنْ أً بيه ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ صَلاة رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فِى الخَوْفِ وَيَقُولُ: صَلَيتُهَاَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، بِهَنمَا المَعْنَى.
برواية ابن عمر، وأخذ أبو حنيفة برواية جابر، ولا معنى للأخذ بها إلا إذا كان العدو فى القبلة ة لأن فيها أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) صص بهم صفين والعدو بينهم وبن القبلة، فذكر كون العدو فى القبلة، ولو كان فى دبرها لكانت الصلاة على هذه الهيئة تعرضا للتلف وركوبا للخطر، وأما رواية صالح التى أخذ بها مالك، ورواية ابن عمبر التى أخذ بها الشافعى، فإن لكل واحدة منهما ترجيحا على صاحبتها.
أما رواية ابن عمر - رضى الله عنهما - فإن فيها إثبات قضاء المأموم بعد فهلا الإمام عدى ما أصدته الشريعة فى سائر الصدوات، ورواية صالح فيها القضاَ والإمام فى الصلاة، وهذا خلاف الأصول.
وأما رواية صالح فمان فيها من الترجيح أيضا قلة العمل فى الصلاة، ورواية ابن عمر تضمنت انصراف المأموم وهو فى الصلاة، ومشيه وتصرفه وهو يصلى، وذلك خلاف الأصول.
وذهب إسحق بن راهويه إلى أن / الإمام يصلى ركعتين وتصلى كل طائفة ركعة لا كثر، يحتج له بما فى كتاب مسلم أن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: (فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ( صلى الله عليه وسلم ) فى الحضر أربعا وفى السفر ركعتين وفى الخوف ركعة) ولاءن الشرع قد ورد بأن المسافر ردت صلاته إلى الشطر من صلاة المقيم لمشقة السفر، وترد صلاة الخائف على الشطر[ أيضا] (1) من صلاة الاَمن، لمشقة الخوف.
وخرج مسلم فى بعض طرقه عر، جابر أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) (صلى أربع ركعات بكل طائفة ركعتين وكانت للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) أربع ركعات بكل طائفة ركعتان)، وهذا يظهر وجهه على القول بأن المفترض تصح صلاته خلف المتنفل، ولكن إنما يفترض على هذه الطريقة لأنه لم يسلم من الفرض حتى دخل النافلة، ويحتمل أن يكون ( صلى الله عليه وسلم ) لم يقصد بالثنتن الاَخرتن التنفل ولكنه كان مخيرا بين القصر والإتمام فى السفر، كما يقول بعض العلماَء، فاختار الإتمام واختار لمن خلفه القصر.
ولكن يُنْظَر هاهنا فى اختلاف نية الإمام والمأموم فى العدد، وهذا يفتقر إلى بسط،
وأما ظاهر القراَن فقد يتأوله صاحب كلَ مقالة على رأيه، فيقول إسحق: قال الله تعالى: (1) ساقطة من ع.
138 / ءا
220
(3/219)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الخوف
306 - (... ) وحئَثنا أبُو بَكْرِ بْنُ ألِى شَ!ةَ، حَا شَا يَحْيَى بْنُ آعً، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ: صَلَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) صَلاةَ الخَوْفِ فِى بَعْض! أئامِهِ، فَقَامَتْ طَائِفَة"مَعَهُ وَطَائفَآ"بِإِزَاءِ العَدُؤَ، فَصَلَى بِائنِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَ فَ!بُوا، وَجَاءَ الآخَرُصنَ فَصَلى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُئَم قَضَت الالائِفَتَانِ رَكْعَةً رَكْعَةً.
قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَالِنَا كَانَ خَوْف!كْثَرَ مِنْ فَلِكَ فَصَل رَاكِبًا، أو قَائِ!ا، تُومِنُ إِيمَاءً.
{ قلْتَقُمْ طَ!مِفَة نِنْهُم ئعَلث وَلْعَأخُذُوا آسنلِحَتَهُمْ لَ!قا دَ صدُوا ظيَكُونُوا مِن يَرَائِكُم} (1)، ولم يطلبهم بزياثة على هذه الركعة فاقت!مى ذلك كونها جملة فرضهم، وتأؤلها مالك على أن المراد به فإذا سجدوا لى الركعة[ الباقية عليهم وفرغت صلاتهم فليكونوا من ورائكم، وبرى أن المبرا، بسجو!! م فى الركعة الثانية] (2) لا فى الأولى، ويرى الشافعى وأشهب أن المراد بقوله تعالى: فإذا سجدوا الركعة الأولى، ولكن يكونون (3) من ورائنا[ وهم] (4) فى الصلاة ؛ لأنه لم يذكر أنهم من ورائنا مصلين أو غير مصلين، ويرى أبوحنيفة أن يكونوا (من ورائنما): بمعنى يتأخرون إلى مكان الصف الثانى، ويتقدم الثانى ليسجدوا الثانية مع الإمام، وبعض هذه التأويلات أسعد بظاهر القرآن من بعض وبسط فلك يطول (ْ).
قال القاضى: وذكر مسلم فى الأم فى صلاة الخوف أربعة أحاديث، هى التى أشار
إليها الإمام إبو عبد الهله - رحمه الله -:
أولها: حديث ابن صحر: (أن الني ( صلى الله عليه وسلم ) صقى بإحدى الطائفتن ركعة والأخرى مواجههّ العدو، ثيم انصرفوا وقاموا مقام أصحابهم مقبلين على العدو)، وجاء أولنك فصلى بهم ركعه ثم سلَم فقضى هولاء ركعة وهولاء ركعة) وبهذا أخذ الأوراعى وأشهب من أصحابنا وحكاه فى المعلم عن الشافعى.
واختلف فى تأويله، فقيل: قضوا معأ، وهو تأويل ابن حمبيب، وعليه حمل قول أشهب، وقيل: قضوا متفرقن، مثل حديث ابن مسعود، وهو المنصوص لأشهب.
وذكر حديث ابن أبى حثمة بنحوه، إلا أن فيه: (أن البى! صلى بالطائفة الأولى ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة (1)1 لناء: 102.
(2) سقط من الأصل، والمثبت من المعلم، س.
(3) فى للعلم: يكونوا.
(4) من س.
(5) يراجع فى فلك بخنا للثور بحولية كلية أصول الدين، العدد للعاشر، العام 13 4 1 هـ، 993 1 م، تحت عنولن (مرويات صلاة لطوف عند أهل الرواية والدراية).(3/220)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الخوف
221
307 - (840) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عبد اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدثنَا أبِى، حَدثنَا عَبْدُ المَلِكِ
ابْنُ أيِى سُل!مَانَ عَنْ عَطَاءٍ، يَئْ جَابِرِ بْنِ عَبْد الله، قَالَ: شَهدْتُ مَعَ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) صَلاةَ الخَوْفِ.
فَصَفنا صَفيْنِ: صَ! خَلفَ رَسُولَِ اللّهَِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَالعَدُوّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ القِبْلَة، فَكَبَّرَ النَىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) وَكَئرْنَا جَميعًا، ثُمَ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الركُوع وَرً فَعْنَا جَمِيعًا، ثُئم انْحَمَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّ! ائَذِى يَلِيم! وَقَامَ الصف المؤَخرُ فِى نَحْوِ العَمُو2.
فَلَفا قَضَى
الأخرى فصلى بهم ركعة، ثم ثبت جالسأ حتى أتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم)، وبهذا أخذ مالك وال!ث!افعى وأبو ثور وذكر عنه من طريق تخر (أنه صفهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلوت ركعة، ثم قام فلم يزل قاثما حتى صلى الذين خلفه ركعة!، ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة، ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوأ راكعة ثم سلم) زاد فى ككتاب أبى ط ور (1): (بهم جميعا،، وترجم عليه أن هذ.
الأولى إذا صلت ركعة (2) أو تقدمت لم مسلم.
وذكر حديث عطاء وأبى الزبير عن جابر أن النس صفهم صفيئ خلفه، والعدو بينهم وبين القبلة، وذكر أنه (3) صلى جميعهم بصلاته، حتى إذأ محجد سجد معه الصف الذى يليه، وقام المزخر فى نحو العدو، فلما قضى انسجود سجد الصف الموخر وقاموا، ثم تقدموا وتأخر المقدم، وذكر فى عملهم فى ي يوكعة الثمانية كما ذكر فى الأولى، ونحوه حديث ابن محباس، إلا أنه أ يقوله، (4): ليس فهه فى ذكلر 3 (5)، تقدم الصف الثانى فى الركعة الثانية وتأخر الأول، وبهذا قال ابن أبى ليلى وأبو - يوصحف، إذا كان العدو فى القبلة، وروى محن الشافعى أيضأ مثله، واختاره بعض أصحابنا وأصحابه، إلا أن فى رواية عطاء عن جابر: (صففم صفين خلفه) وليس للفظة صف هنا معنى كما جاءت ساقطة فى غيره، لأنهما جميعا كانوا خلفه.
وذكر - أيضا - حديث أبى معلمة عن جابر، أنه صلى أربع ركعات بكل طائفة ركعتين، وهو اختيار الحسن، وذكر عن الشافعى، ورواه غير مسلم من طريق أبى بكوة وجابر وأنه سلم من كل ركعتين.
وقال الطحاوى: إنما كان هذا أول الاسلام إذ كان يجوز أن تصلى الفريضة مرتين، ثم نسخ ذلك فهذه ستة وجوه فى صلاة الخوف، وفيها وجه سابع رواه ابن مسعود وأبو هريرة وهو الذى أخذ به أبو حنيفة وأصحابه إلا أبا يوسف، وهو
(1) كالصلاة، بصلاة الحوف 2 / 15.
(2) فى س: ركعتها.
(4) من س.
(3) فى س: ليهم.
(5) ساقطة من س.
222 (3/221)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الخوف النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) السُّجُودَ، !قَامَ الصَّفُ الَّنِى يَليه انْحَدَرَ الضَفُّ المُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ، وَقَامَ الصَّفُّ الَّذى يَلِيه، انْحَمَرَ الصفُّ المُؤَخرُ بِالسُّجُوَدِ، وَقَامُوا.
ثُمَّ تَقَلمُّ الصَّفُّ المُؤَخرُ، وَتَاخرَ الصًّفُّ الُمَقَدَّم.
ثُمَّ رَكَعَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) وَرَكَعْنَا جَمِيغا، ثُمَ رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الركُّوع وَرَفَعْنَا جَمِيغا،
نص قول أشهب من أصحابنا، خلاف ما تأول عليه ابن حبيب أن النبى - عليه السلام - صلى بالطائفة التى وراءه ركعة ثم انصرفوا ولم يسلموا، فوقفوا بإزاء العدو وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم سلم، فقضى هولاء من ركعتهم ثم سلموا وذهبوا، فقاموا مقام أولئك، ورجع أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا.
والفرق بين هذه الرواية ورواية ابن عمر أن ظاهر قضاء أولئك فى حديث ابن عمر فى
حال واحدة، ويبقى الإمام حارسا لهم فيه وحده وهاهنا قضاؤهم متعرف على صفة صلاته، وقد تأول بعضهم حديث ابن عمر على مافسر فى حديث ابن مسعود.
وفيه وجه ثامن، ذكره أبو داود فى حديث ابن مسعود أنه - عليه السلام - كثر فكئر
معه الصفان جميعأ.
وفحِه أن الطائفة الثانية لما صلت معه ركعة وسلم رجعت إلى مقام أصحابها، وجاءت الطائفة الأولى فصلوا ركعة لأنفسهم فرجعوا إلى مقام أصحابهم، وأتم أولئك لأنفسهم ركعة.
وفيه وجه تاسع ذكره أبو داود (1) من رواية أبى هريرة أنه قامت مع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) طائفة مقابل العدو، وظهورهم إلى القبلة، فكبر جميعهم ثم صلى بالذين معه ركعة والاَخرون قيام، ثم قام وذهبت الطائفة التى معه إلى العدو وأقبلت تلك فصلى بهم ركعة، ثم.
أقبلت الطائفة الأولى فصلوا ركعة ورسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قاعد ومن معه، ثم سلم وسلموا جميعا (2).
وفيها وجه عاشر من رواية عائشة انه - عليه السلام - كبر وكبرت معه الطائفة التى
(1
(2
ك الصلاة، بمن قال: يُصلى بكل طائفة ركعةً ثم يُسلم، فيقالم الذين خلفه فيصلون ركعة ئم يجىَ الاَخرون إلى مقام هؤلاَ فيصلون ركعة 1 / 286، من طريق عمران بن ميسرق، ولفظه عنه قال: صلى بنا رسول الله كله صلاة الخوف، فقاموا صفا خلف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وصفا مستقبل العدو، فصلى بهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ركعة.
ثم جاَ الآخرون فقاموا مقامهم، واستقبل هؤلاء العدوَ، فصلَى بهم النبى محقط ركعةً ثم سلَّم، فقام هؤلاَ فصلوا لأنفسهم ركعةً نم سلموا، نم فأبوا، فقاموا مقام أولئك مستقبلى العدو، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعةً ثم يمملموا.
ومن طريق تميم بن المنتصر بلفظ: (فكئر نبى الله ( صلى الله عليه وسلم ) فكئر الصفَّان جميعآأ.
وقد صلاها عبد الرحمن ابن سمرة على هذه الصورة فى غزوهم اْرض كابل بأفغانستان - كما أخرجه أبو ثاود عن عبد الصمد بن
أبو!اود، كالصلاة، بمن قال: إفا صلى ركعة وثبت قائما أتموا لانفسهم ركعةً ثم سلموا، لْم انصرفوا فكانوا وجاه العدل، واختَلِفَ فى السلام 1 / 283.
وكان ذلك عام غزوة نجد.
(3/222)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الخوف 223 ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذى يَلَيهِ الَّذى كَانَ مُؤَخَّرًا فِى الرَّكْعَة الأولَى، وَقَامَ الصَفُّ المُؤَخَّرُ فِى نُحُورِ العَدُوِّ.
فَلَمَّاَ قَضَى النًّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذى يَليه، انْحَدَرَ الصَّفُّ المُؤَخرُ بِالسُّجُود، فَسَجَدُوا.
ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) وَسَلَّمْنَا جَمِيعًاءَ قَالً جًابِرٌ: كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَوُلاءِ بِ المَرَائِهِمْ.
تليه وصلى بهم ركعة وسجدة وثبت جالسا، ومجدوا هم السجدة التى بقيت عليهم، ثم انصرفوا القَهْقَرَى[ حتى] (1) قاموا من وراثهم، !جاءلت الطائفة الأخرى فكبًروا ثم ركعوا - يعنى لاءنفسهم - ثم سجد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) - يعنى سعج!ته التى بمّيت محليه من الركعة الأولى - فسجدوا معه، ثم قام النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وأتموا هم 1 هْ التى صقيت محليهم، ثم قامت الطائفتان فصدى بهم جميعا ركعة كأسرع الإسراع!.
وفيه وجه حادى عشر جاء فى حديث ابن أبى حَثْمة من رواية صالح بن خوات بن
جمير (2)، أن الطاثفة الأولى لما صلت ركعتها مع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ثم صلت الركعة الأخرى لاءنفسها سلَمت ثم تقدمت، وجاء الأخرى (3)، وهذا خلاف الحديث الآخر الذى ذكر فيه آخراً: (ثئمَ سلم بهم جميعأ) (4) /.
وفيه وجه ثانى عشر منِ رواية يحيى بن سعيد عن القاسم فى حديث ابن أبى حثمة:
أن النبى - عليه السلام - سلَم عند تمام صلاته الركعة بالطائفة الثانية، وأتموا بعد سلامه، خلاف الروايات الأخر عن القاسم ويزيد بن رومان أنه انتظرهم حتى قضوا ثم سلًم (ْ)، وقد اختلف قول مالك فى الأخذ برواية القاسم أو رواية يزيد.
وبرواية يحيى عن القاسم
(1) فى الأصل: حين، وهو تصحيف.
(2) فى الأصل: حمص، وهو تصحيف.
راجع: التاريخ الكبير للبخارى (4)، الترجمة (2795) 0 الجرح والتعديل (4) الترجمة للا 174)، تهذيب الكمال (13) الترجمة (2803).
(3) الباب السابق.
من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوَات عن سهل بن أبى حثمة أن للنبى ( صلى الله عليه وسلم )
صلى بأصحابه فى خوف، فجعلهم خلفه صفين، فصلّى بالذين يلونه ركعة، ثم قام، فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة، ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم، فصلى بهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفواركعة ثم سلَم 1 / 283.
(4) حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوَّات.
(5) من طريق مالك، ولفظه عن سهل بن أبى حثمة الأنصارى: أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام وطائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو، فيركع الإمام ركعةً وشمجد بالذين معه ثم يقوم، فإذا استوى قائما ثبت قالْما، وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية، ثم سلموا وانصرفوا والإمام قائم، فكانوا وجاه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام، فيركع به وشمجد بهم، ثم يسلم، فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية، ثم يسلمون 1 / 283.
138 / ب
224
(3/223)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الخوف
308 - (... ) حدَثنا أحَمْدُ بْنُ غئدِ اللهِ بْنِ يُوُنسَ، حَدثنَا أبُو الزبيْرِ عَنْ جَابِر، قَالَ: غًزَوْنَا مَعَ رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَوْما مِنْ جُهَيْنَةَ، فَقَاتَلُونَا قِتَالا شَلِيلئ!، فَلَمَا صَلَيْنَا الطهْرَ قَالَ المُشْرِكُونَ: لَوْ مًَعَلَيْهِمْ ميْلَة لاقْتَطَعْنَاهُمْ، فَا"خْبَرَ جِبْرِيلُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَلِكَ.
فَذَكَرَ
أخذ أكثر أصحاب مالك لصحة[ القياس] (1) أن القضاء يكون بعد سلاح الإمام، وهو اختيار أبى ثور، واختار الشافعى الرواية الأخرى.
وفيه وجه ثالث عشر، وهو الذى حكاه الإمام أبو عبد الله عن إسحق قبل من صلاة الإمام لكل طائفة ركعة، فيكون له ركعتان ولهم ركعة ركعة، وتجزيهم.
وذكر أبو داود من [ رواية] (2) حذيفة وأبى هريرة وابن عمر عنه - عليه السلام - قال: (ولم يقضوا) (3) ويعضده الحديث المتقدم فى القصر من قوله: (وصلاة الخوف ركعة)، وذهب احمد بن حنبل والطبرى وإسحق وبعض الشافعية إلى التخيير فى العمل[ بهذه الاْخاديث] (4)، وتجويز الجميع منها، قالوا: ويجوز أن يكون ذلك فى مراتب على حسب شدة الخوف، إلا أن أحمد اختار حديث سهل بن اْبى حثمة (5) وقال إسحاق: كلها جائز، وذلك على قدر الخوف، وخير الثورى فيها بين ثلاثة أوجه[ بين] (6) العمل بحديث ابن مسعود، أو حديث حذيفة، أو حديث[ ابن عباس] (7)، وهو اختيارى على اضطراب من قول الثورى فى الباب (8).
قال الخطابى: صلاة الخوف أنولا، صلاها النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى اْيام مختلفة وأشكال متباينة، يتوخى فى كفها ما هو يحوط للصلاة وأبلغ فى الحراسة، وهى على
(1) من س.
(2) صاظة من الأعل.
(3) باب من قال: يصلى بكل طاقة ركعة ولا يقضون 1 / 286.
وهو من حديث ثعلبة بن زفدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان، فقام فقال: أيكم صلى مع
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صلاة الخوت ؟ ففال حذيفة: أنا، فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة، ولم يقضوا.
قال
أبو ناود: وكذا روله عبيد الله بن عبد الله، ومجاهد عن ابن عباس عن النى!، وعبد الله بن ضقيق عن أرى هريرة عن البى ( صلى الله عليه وسلم ).
وأبو موص رجل من التابعين ليس بالأشعرى جميعا عن جابر عن النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وكذلك رويه سماك الحنفى عن ابن عمر عن النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وكذلك رواه رصد بن ثابت عن النى ( صلى الله عليه وسلم ).
قال الشوكانى فى للنيل: يسناده رجال الصحيح.
!ورء السنن 8 / 163.
(4) من س، وفى الأعل: بها.
(5) فى س: خيثمة، وهو خطأ.
(6) كاحه.
(7) فى الأعل: أءس عياش الزرقى.
وللثبت من س، وهو الذى ترجح لنا فى ثراستنا لمرويات صلاة الخوت حيث قلنا: بن رواية عباس الزرقى لاتصلع لأن تكون أصلا فى المسألة، وذلك لأن عياض الزرقى مختلف فى صحبته، د لكا جاه القول يصحبته من المتأخرين.
لفظر: بنل للجهود 6 / 328، صرواية لبن عباس هى التى يترخح بها كونها ركعة للمأمومين وركعتيئ فى للرباعية للأملم.
يه) الذى فى يمى ثاود هو رواية الثورى بمعنى رواية بن صعود عن ضيف 1 / 286.
(3/224)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الخوف
225
فَلكَ لَنَا رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ).
قَالَ: وَقَالُوا: إِئهُ سَتَأتِيهِمْ صَلاة هِىَ أحَحث إِلَيْهِمْ مِنَ الأوْلاد، فَلًمَا حَضَرَت العَ!رُ، قَالَ: صَفنَا صَفيْنِ.
وَالمُشْرِكُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ القِبْلَة.
قَالَ: فَكًئرَ رَسُولُ الله كلتا وَكَئرْنَا، وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الأوًّلُ.
فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الضً! الثَانى، ثُمَ تَأخرَ الضَ! الأؤَلُ وتقَلئَمَ الضَفُّ الثانِى، فَقَامُوا مَقَ ال الأؤَلِ، فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَكَبَّرْنَا، وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُ الأوَّلُ، وَقَامَ الئانِى، فَلَمَّا سَجَدَ الصَّفُّ الثانِى، ثُمَ جَلَسُوا جَمِيفا، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
اختلاف صورها[ موتلفة فى المعانى] (1).
وهذا يعنى حديث جابر وابن عباس هو الاختيار إذا كان العدو بينهم وبين القبلة (2)، فإذا كان وراء القبلة صلى بهم صلاة يوم ذات الرقاع، يعنى على حديث سهل بن أبى حثمة (3).
قال القاضى: صلى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) صلاة الخوف فى مواطن كثيرة، ذكر ابن القمئَار أنه صلاها فى عشرة مواضع، وذكر غيره أنه صلاها اْكثر من هذا العدد.
ففى حديث ابن أبى حثمة واْبى هريرة وجابر صلاها فى يوم ذات الرقاع سنة خمس من الهجرة، وفى حديث أبى عياش الزرقى أنه صلاها بعُسْفان ويوم بنى سُليم، وحديث جابر فى غزاة جهينة وفى غزوة بنى محارب بنخل، وروى أنه صلاها بغزوة نجد يوم ذات الرقاع، وهى غزوة نجد وغزوة غطفان، وقد ذكر بعضهم صلاته إياها ببطن نخل على باب المدينة، وعليها حمل بعضهم صلاته بكل طاثفة ركعتين، لكن مسلمأ قد ذكرها فى غزوة ذات الرقاع، وأيضا فقد ذكر سلامه منها من كل ركعتين فى حديث أبى بكرَة وجابر[ للدارقطنى] (4)، وذكر من حديث أبى بكرة - اْيضا - اْنه صلى المغرب بهم أثلاثا (ْ).
وقوله فى حديث جابر من رواية أبى الزبير: (فى الركعة الثانية، ثم سجد وسجد
[ معه] (6) الصف الأول) يعنى المقدم الآن.
وقوله: (واْقام معه الثانى، فلما سجد الصف الثانى) يعنى المؤخر كما جاَ مفسئرا
(1) من المعلم، والذى فى نسخ المال: متفقة المعنى.
(2) عبارة للعلم: وهذا النوع منها هو الاختيار إفا كان العدو بينهم وبيى القبلة 2 / 64.
(3) سبق قريبا، ص 221.
(4) فى جميع النسخ: الدارقطنى، وما اثبتنا هو مقتضى السياق، وقد أخرجها الدارقطنى فى سننه، كالعيدين، بصفة صلاة الخوف 2 / 91.
(5) أى ثلائا ثلاثا.
وفلك فيما اْخرجه عن أيى بكرَة ان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) صلى بالقوم صلاة للغرب ثلاث ركعات، ثم انصرف وجاء الآخرون فصلى بهم ئلاث ركعات، فكانت للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) لست ركعات وللقوم ثلاث ثلاث.
(6) ساقطة من الأصل.
226 (3/225)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الخوف قَالَ أبُو الزبيْرِ: ثُمَ خَمجَابِر!أنْ قَالَ: كَمَا يُصَفَى امَرَاؤكُمْ هَوُلاء.
309 - (841) حدثنا عُئيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذ العنبَرِى، حَد!شَا أَ!، حَدَ!شَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْد الرخمَنِ بْنِ القَاسِم، عَنْ أبِيه، عَنْ صَالِح بْنِ خَوَأتِ بْنِ جُبَيْر، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِى حَثْمَةَ ؛ أن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) صَلَّى بِا"صْحًابه فِى الخَوْف، فَصَقهُمْ خَلفَةُ صَفَّيْنِ، فَصَفَى بِائَذينَ يَلُونَهُ رَكْعَة، ثُمًّ قَامَ.
فَلَمْ يزَلْ قَائِفَاَ حَتَى صَلَىَ الَّذِينَ خَلفَهُمْ رَكْعَةً.
ثُمَ تَقَئَمُوا وَد انَخَرَ الَّذينَ كَانُوا قُدَّامَهُمْ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَة، ثُمَ قَعَدَ حَتَى صَلَّى ائَذِينَ تَخَقَفُوا رَكْعَةً، ثُمَ سَلَمَ.
فى رواية عطاء.
واختلف العلماء بعد هذا فى صفة صلاة الإمام المغرب فى الخوف، فمالك والثافعى وأحمد داسحق وجماعة أنه يصلى بالاءولى ركعتين وبالثانية ركعة، وأبو حنيفة وأصحاب الرأى مثله إلا اْنه يخالف فى صفة القضاء على أصله، بل يخالف أصله فى صلاة المغرب فيجعل إذا سلم الإمام بالاَخرة نهضت من غير سلام ولا قضاء إلى مقام أصحابها وجاه (1) العدوْ.
وجاءت الأولى فلا تقضى على أصله الا بعد سلام الإمام، فتقوم مقام اْصحابها وتقضى ما بقى عليها وتسقم، ثم ترجع إلى مصافها، وتنصرف الأخرى فتقضى ما سبقها به الإمام، وذهب الحسن إلى أن الإمام يصقى ست ركعات، لكل طائفة ثلاث ركعات.
وقوله فى الحديث: (قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة) وقوله فى الحديث الاَخر: (ثم ثبت قائما وأتموا لاءنفسهم) لا خلاف فى أن هذا حكم الإمام إذا صلى بكل طائفة ركعة اْنه يثبت قائما، وأما إن كان فى صلاة حضر أو كانت المغرب، فاختلف فيه، هل ينتظرهم قالْما أو جالسا (2) ؟ واختلف فيه قول.
مالك وأصحابه، وهل يقرأ مادام يقضى الاَولى إذا كان قائما أم لا حتى تأتى الطائفة الثانية ؟ اختلف فيه أصحابنا، وقال بعضهم: هو مخير بين أن يسكت أو يدعو إلى أن تحرم خلفه الطائفة الأخرى الثانية، ولا يقرأ إلا أن يكون فى صلاة سفر، وحيث يمكنه تطويل القراءة حتى تحرم الطائفة الثانية
(1) فى س: وجاَ، وهو خطأ.
(2) إلى القول بجواز صلاتها فى الحضر إذا وقع الخوت فهب الشافعى والجمهور، وفلك لعموم قوله تعالى: { ل!نَا كنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لفغ الصلاةَ} [ النساء: 102] فلم يقيد فلك بالسفر.
راجع بحثنا السابق ذكره:
وقال الافعى: وكل جهاد كان مباحا فخات أهله كقتال أهل البغى، وجهاد قطاع الطريق، ومن أراد مال رجل او نفسه أو حريمه يًصفى، صلاة الخوف، ول البى حنيفة: تجوز صلاة الخوت من كل خوت كهرب من سيل، أو حريق، أو سبع، أو جمل، أو كلب ضار، أو صائل، أو لمبى، اْو لْعبان، اْو نحو فلك، ولم يجد معدلا عنه.
راجع: معرفة السنن والآثار 5 / 36.
(3/226)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الخوف 227 310 - (842) حدّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ !الِح بْنِ خَوَّاتِ، عَمَّنْ صَلَى مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَوْمَ ذَاتِ "الرّقَاع صَلاةَ خلفه قبل تمامها، وحجة من قال: لا يقرأ، قوله: (فصلى بهم الركعة الثانية)، ولو قرأ قبلهم لقال: فركع بهم.
وقول ابن عمر: " فإن كان خوفأ أكثر من ذلك فصل راكبأ أو قائما يومئ إيماء) (1)
قال فى الموطأ: (مستقبلى القبلة أو غير مستقبليها) (2) وبهذا أخذ مالك والثورى والأوزاعى والشافعى وعامة العلماء، وقاله أهل الظاهر لعموم قوله: فَإِنْ خِفثم} الاَية (3)، قال بعض شيوخنا: هذا بحسب الحال وحسب ما يتفق له من التمكن من الصلاة والقبلة [ أم لا] (4)، ومنع أبو حنيفة وابن أبى ليلى من صلاة المسُايف، وأنه لايصلى الخائف إلا إلى القبلة (5)، وقال جماعة من السلف: يصلى فى الخوف ركعة يومئ بها إيماء، وهو قول جابر بن عبد الله والحسن وطاووس والحكم وحماد وقتادة ومجاهد، وذلك فى القتال، وقاله الضخاك قال: فإن لم يقدر على ركعة فتكبيرتان حيث كان وجهه، وقال إسحق: أقا عند السئَلة (6) فتجزئ ركعة يومئ بها، فمان لم يقدر فسجدة، فإن لم يقدر فتكبيرة (7)، وقال الأوزاعى نحوه إذا تهيأ الفتح، لكن إن لم يقدر على ركعة ولا على سجدة لم يجزه التكبير وأخرها حتى يأمنوا، وعن مكحول نحوه، وقد تقدم فى الأم فى باب قصر الصلاة فى حديث ابن عباس: (فرض الخوف ركعة)، ومنع مكحول وبعض أهل الشام من صلاة الخائف جملة متى لم يتهيأ له صلاتها على وجهها، وأنه إن لم يقدر على ذلك
(3)
(6) (7)
ولفظه: (فإذا كان خوفٌ كثرَ من ذلك فصَل راكبا أو قائما تومئ إيماَ ".
وقد نسبه ابن عبد البر فى التمهد للنورى 15 / 282.
ك صلاة الخوف، بصلاة الخوف 1 / 184.
البقرة: 239.
(4) من س.
قالا: لايصلى الخالْف إلا إلى القبلة، ولايصلى ثحد فى حال المسايفة، قال ابن عبد البر: قال الثورى: إفا كنت خائفا فكنت راكبا أو قائما أوماْت إيماء حيث كان وجهك ركعتين، تجعل السجود أخفض من الركوع، وذلك عند السلة، والسلة المسايفة.
التمهيد 15 / 282.
فى س: السلف.
لعله ئبو إسحق، فهو وحده الذى وجدتا له رواية فى هذا الباب، ولكنها على غير ما ذكر القاضى.
وما ذكره فهو.
عن مجاهد والحكم قالا: إفا كان عند الطراد وعند سل السيوف أجزأ الرجل أن تكون صلاته تكبيرا، فإن لم يكن إلا تكبيرة واحدة اْجزأته أينما كان وجهه، مصنف لبن أبى شيبة 2 / 460.
أما ما جاَ عن ئبى إسحاق فى هذا الباب فهو فيما أض جه ابن أبى شيبة عنه عن الحارث عن على قال: صليت صلاة الخوف مع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ركحتين ركعتين إلا المفرب فخف صلاهما شلاشا).
وله عنه عن سليم بن عبد عن حذيفة قال: صلاة الخوف ركعتان واْربع سجدات، فإن أعجلك العدو فقد حل لك للقتال والكلام بين الركعتين.
السابق 2 / 465.
وئبو بسحق هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعى الكوفى.
129 / أ
228 (3/227)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الخوف الخَوْفِ ؛ أن طَائفَةً صَفَّتْ مَعَهُ.
وَطَائِفَة!وِجُاهَ العَمُوِّ، فَصَلَّى بِالَّنِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثئم ثَبَتَ قَائِمًا وَأتَمُّوا لأنَفُس!هِمْ، ثُمَ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وجاهَ العَدُوِّ، وَجَاءَت الطَّائِفَةُ الأخْرَى فَصَلَى بِهِمْ الركْعَةَ الَتِى بَقِيَتْ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، وَأتَموا لأنفُسِهِمْ، ثُمَ سَلًّمَ بِهِمْ.
أخَوها حتى يقدر (1)، وحكى عنهم - أيضحأ - إنما ذلك إذا لم يقدروا على صلاتها إيماًَ، واحتجوا بصلاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يوم الخندق وبقوله: (شغلونا عن الصلاة) (2) قالوا: ولو كان يجوز صلاتها كيف تهيأت لم يشغله ذلك عنها، والحجة عليهم أنَ صلاة الخوف إنما شرعت بعد ذلك، فتى ناسخة لكل ما تقدمها، واختلف بعد هذا من قال: يصلى كيف تيستو عليه فى الطالب (3)، مع اتفاقهم فى المطلوب.
فماللى يسؤى بينهما وجماعة من أصحابه، وقال الشافعى والأوزاعى وفقهاَ "صحاب الحديث / ة لا يصلى الطاء إلا بالأرض، وهو قول ابن عبد الحكم، إلا أن الشافعى يقول: إن خثى الطالب كرة المطلوبين وانقطع عن أصحابه، كان له أن يصلى إيماءً.
وقال الأوزاعى نحوه إن كان الطالب قرب المطلوب صلى إيماَ.
واختلفوا - أيضا - فيما يباح له من العمل فى الصلاة فجمهورهم على جواز كل ما يحتاج إليه فى مطاردة العدو، وما يضطو إليه من مدافعته والمشى إليه، وقال الشافعى: إنما يجوز من ذلك الشىَ اليسير والطعنة والضربة، فأما ما كر فلا محزيه الصلاة به، ونحوه عن محمد بن الحسن.
وقوله: (وُجَاهَ العدؤ) بكسر الواو وضمًها، مثل قوله: مواجهة العدؤ، أى مقابلته، كما قال فى الحديث الآخر: (وجوههم إلى العدو) وقوله فى الرواية الأخرى: (فى نحر العدوً، وبمعناه، أى فى مقابلته، ونحو كل ثىء أولهء
ولله فى حديث جابر: (ستأتيهم صلاة س أحب إليهم من الأولاد) كذا روايتنا
عن ثميوخنا، وعند بعضهم: (من الأولى) والصواب ا، ءولا، وكذا رواها ابن أبى شيبة: (وقالا: هى أحمث إليهم من أبنائهم) (4).
ورواه الدارقطنى (5) من حديث عبد الرزاق كذلك وزاد.
(وأنفسهم).
(1) حكاه ابت عبد البر عن الأوزاعى.
التمهيد 15 / 282.
(2) الحديت سبق فى كتاب المساجد، بالدليل لمن قال: الصلاة الوصطى هى صلاة العصر للأ 3).
(3) وللراد بالطاب هو للذى يكون فى طلب العدو، سائرا خلفه ليقتله.
(4) المصنف 2 / 465، ولفظها ني: (هى أحب بليهم مت)موالهم ولبنائهم).
(5) فى الخ ق، كالصلاة، بصفة صلاة الخوف وأتامهَا 2 / 59، وعبد الرراق فى المصنف، بكف كانت الصلاة قبل صلاة الخوف 2 / 505.
(3/228)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الخوف
229
1 31 - (843) حدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حدثنا عَفَّانُ، حَدثنَا أبَانُ بْنُ يَزِيدَ، حَدثنَا يَحْيَى بْنُ أن كَثِيرٍ، عَنْ أبِى يملَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ ؛ قَالَ: أقْبَلنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، حَتَّى إِفَا كُنَّا بِنَاتِ الرئاع، قَالَ: كُنَّا إِفَا أتَيْنَا عَلَى شَجَرَة ظَليلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
قَالَ: فَجَاءَ رَجُل مِنَ المُشْرِكِنَ وَسَيْفُ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مُعًلَّق بِشَجَرَة، فَا"خَذَ سَيْفَ نَبِىِّ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) فَاخْتَرَطَهُ.
فَقَالَ لِرسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): أتَخَافُنِى ؟ قَالَ: ا لا).
قَالَ: فَمَنْ يَمْنَعُكَ منِّى ؟ قَالَ+ (اللّهُ يَمْنَعُنِى مِنْكَ لم.
قَالَ: فَتَهَلَذَهُ أ!حَابُ رَسُولِ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَاغْمَدَ السَّيْفَ وَعَلًقَهُ.
قَالَ: فَنُودىَ بَالضَلاة.
فَصَلَى بطَائفَة رَكْعَتَيْنِ، ثُمَ تَأخرُوا، وَصَلَى بِالطَائِفَةِ الأخْرَى رَكْعَتينِ.
قَاً: فَكَانَتْ لِرً سُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أربَعَ رَكْعَاتٍ، وَلِلقَوْم رَكْعَتَانِ.
312 - (... ) وحذَثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْد الرخْمَنِ الئَارِمِى، أخْبَرَنَا يَخيَى - يَعْنِى ابْن حَسئَانَ - حَدثنَا مُعَاوِيَةُ - وَهُوَ ابْنُ سًلامٍ - أخْبَرَنِى يَحْيَى، أخْبَرَنِى أبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرخمَنِ ؛ أن جَابِزا أخْبَرَهُ ؛ ؟نهُ صَلَى مَع رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) صَلاه الخَوْتِ، فَصَلَى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْن، ثُمَ صَلَى بِالطَائِفَة الأخْرَى رَكعَتَيْنِ، فَصَلَى رَسُولُ اللهَِ ( صلى الله عليه وسلم ) أرْبَعَ رَكْعَاتٍ، وَصَفى بِكُل طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ.
وقوله: (بذات الرقاع): غزوة ذات الرقاع سنة خمس من الهجرة بنجد من أرض غطفان (1)، سميت بشجرةِ هناك يقال لها ذات الرقاع، وقيل: فيها فرضت صلاة الخوف،
(1
) هذا ما ذهب بليه ابن سعد وابن حبان.
وعند لْبى معشر أنها كانت بعد بنى قريظة والخندق، ولما كانت غزوة قريظة فى ذى القعدة سنة خمس فتكون ذلت الرقاع فى تخر السنة وأول التى تليها، وجزم موسى بن عقبة بتقدم غزوة ذات الرقاع، لكن ترفَد فى وقتها، فقال: لأ ندرى كانت قبل بدر أو بعدها أو قبل لحد أو بعدها.
قال الحافظ: وهذا التردد لا حاصل له، بل الذى ينبغى الجزم به أنها بعد غزوة بنى قريظة الفتح 7 / 482.
قلت: وقد ذهب أهل للغارى إلى اْنها كانت قبلها، ثم اختلفوا فى رمانها، فعد ابن بسحق: أنها
بعد النضير وقبل الخندق سنة أربع، قال: أقام رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بعد غزوة بنى للنضير شهر ربغ ويعض جمادى - يفى من سته - وغزا نجدأ يريد بنى محارب وبنى ئعلبة من غطفان، حتى نزل نخلأ، وهى غزوة ذات الرقاع.
لالى القول بأن (ذات الرقاع) كنت بعد خيبر مال الإمام البخلى ى.
السابق.
وغزوة (ذات للرقاع) هى غزوة محارب خصفة من بنى ثعلبة من غطفان، وكان سببها أن أعرابيا قدم بجلب بلى للدينة فقال: بنى رنيت ناسا من بنى ثعلبة ومن بنى أنمار، وقد جمعوا لكم جموعأ وأنتم فى غفلةِ عنهم، فخرج النيى ( صلى الله عليه وسلم ) فى أردعمالْة ويقال: سبعمائة.
فتح للبلى ى 7 / 481.
230
(3/229)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الخوف
وقيل: فى غزوة بنى النضير، وقيل: سميت هذه الغزوة ذات الرقاع بجبل هناك يقال له: الرقاع لبياض وحمرة وسواد فيه، وقيل: بل لأن المسلمين[ نقبت] (1) أقدامهم وتخرلمحت نعالهم، فلفوا الرقاع على أرجلهم، وكذا فسّره فى الأم وقيل: بل رقعوا راياتهم.
(1) فى الأصل تعبت، والمثبت من س، والأبى، وهى ما جات به رواية البخارى، كالمغازى، بغزوة ذات الرقاع 5 / 145.(3/230)
كتاب الجمعة / باب وجوب غسل الجمعة...
إلخ
231
بسم الله الرحمن الرحيم
7 - كتاب الجمعة
ا - (844) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى التَّمِيمِىُّ وَمُحَمَدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ المُهَاجِرِ، قَالا: أَخْبَرَنَا اللَيْثُ ح وَحَدثنَا قُتَيْبَةُ، حَدثنَا لَيْثٌ.
عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْد الله ؛ قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (إِفَا أرَادَ أحَدُكُمْ أنْ يأتِىَ الجُمُعَةَ، فَليَغْتَسِلْ لا.
َ
2 - (... ) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حدثنا لَيْثٌ.
ح وَحَدثنَا ابْنُ رُمْح، أخْبَرَنَا اللَّيْثُ
عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدًا للّه بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُول اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أَدهُ قَالَ - وَهُوَ قَائمٌ عَلَى المِنْبَرِ - + (مَنْ جَاءَ مِنكُمُ الَجُمُعَةَ فَليَغْتَسِلْ لا.
(... ) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَد!شًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِى
ابْنُ شِهَاب، عَنْ سَالِيم وَعَبْدِ اللهِ ابْنَىْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْلِهِ.
(... ) وحدّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب حَدثنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أبِيهِ ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ بِمِثْلِهِ.
3 - (845) وحدّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شهَاب، عَنْ سَالِم بْنُ غثد اللهِ عَنْ أبِيهِ ؛ أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الَجُمُغَة، دَخَلَ، - جُلٌ مِنْ أً صْحَاب رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَنَالمحاهُ عُمَرُ: أيَّة سَاعَة هَنِهِ ؟ فَقَالَ: إِنَى شُغِلتُ اليَوْمَ، فَلَمْ ائقَلِبْ إِلَى أً هْلِى حَتَّى سَمِعْتُ النِّدَاءَ، فَلَمْ أزِدْ عَلَى أن تَوَضأتُ.
قَالَ عُمَرُ: وَالوُضُوءَ أيْضً ال وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَأمُرُ بِالغُسْلِ!
4 - (... ) حدّثنا إسْحَقُ بْنُ إبْرَاهيمَ، أخْبَرَنَا الوَليدُ بْنُ مُسْلم عَنِ الا"وْزَاعى، قَالَ:
ص ! ص ه ص ه، ءَ صَ ص !َ ص، َ - ص ص ه، صَ ص ه ص صَ مصء،، ص - ص ص حدثنِى يحيى بن ابى كثير، حدثنى ابو سلمة بن عبد الرحمنِ، حدثنِى ابو هريرة ؛ قال: بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الخَطًّابِ يًخْطُبُ الَنَّاسَ يَوْمَ الجُمُعَة ؛ إَذ دَخَلَ عثمَانُ بْنُ عَفَّانَ ؛ فَعَرَّضَ بِهِ عُمَرُ، فَقَالَ: مَا بَالُ رجَال يَتَأخَّرُونَ بَعْدَ النَّدَاء! فًقَالَ عُثْمَانُ: يَا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ، مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ النِّدَاءَ أن تَوَضأتُ، ثُمَّ أَقْبَلتُءَ فَقَالَ عُمَرُ: وَالوُضُوءَ أيْض ال أَلَمْ تَسْمَعُوا
232(3/231)
كتاب الجمعة / باب وجوب غسل الجمعة...
إلخ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (إِفَ! جَاءَ أحَدُكُمْ إِلَى الجُمُعَةِ فَليَغْتَسِلْ !.
(1) باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من
الرجال وبيان ما أمروا به
5 - (846) حدئنا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالك عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ،
عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أبِى سَعيد الخُدْرِئ ؛ أن رَسُولَ اللهَ عليه قَالَ: (الغُسْلُ، يَوْمَ الجُمُعَةِ، ً وَاجِبٌ عَلَى كُل مُحْتَلِبم).
أحاديث الأمر بالغسل يوم الجمعة
وقوله - عليه السلام -: (غسل (1) يوم الجمعة واجب على كل محتلم)، قال القاضى: اختلف السلف والعلماَ فى غسل الجمعة، فروى عن بعض الصحابة وجوبه، وبه قال اْهل الظاهر، وتأول ابن المنذر أنه مذهب مالك وحكاه الخطابى عنه وعن الحسن، وعامة فقهاَ الفتيا واْئمة الأمصار على أنه سنة، وهو حقيقة مذهب مالك والمعروف من قوله ومعظم قول أصحابه، وجاَ عنه ما دذ على أنه مستحب، وقال به طائفة من العلماء، وقال بعضهم: الطيب يجزئ منه.
ومعنى ذكر وجوبه هاهنا التأكيد فى امتثاله وتشبيهه بغسل الجنابة فى الحديث الآخر (2)، أى فى صفة العمل لا فى وجوب الحكم.
قال الإمام: [ (والغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)] (3).
من الفقهاء من
أخذ بظاهر[ الحديث] (4) وراْى[ أن غسل الجمعة] (5) يجب، وكثر الفقهاء أنه لا يجب، تعلقًا بقوله - عليه السلام -: ! من أتى الجمعة وقد توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل) (6).
وقوله: (فبها ونعمت): يفيد جواز الاقتصار على الوضوَ، ولو كان ممنوغا من الاقتصار عليه لم يقل: (فبها ونعمت)، وأيضا فإنه قال: (ومن اغتسل فالغسل أفضل) فدل على اْن فى الوضوء فضلاً حتى تصح المبالغة، واعتمدوا - أيضا - على قول عمر على المنبر للداخل عليه لما قال له: (ما زدت على أن توضأت) فقال عمر: ! والوضوَ اْيضا ؟)
(1) الذى فى المطبوعة: (الغسل).
(2) طريق قتيبة بن سعيد.
وفى التمهيد: وقد يحتمل ئن يكون قوله: واجب، أى وجوب السنة، أو واجب فى الأخلاق الجميلة، كما تقول العرب: وجب حقك 16 / 212.
(3) فى المعلم.
(ى فى للعلم: هنا.
(5) فى المال: أنه.
يلا) لبو داود، كالطهارة، بالرخصة فى ترك الغسل يوم لبمعة 1 / 96، والترمذى، ابواب الصلاة، بما جاء فى الوضوء يوم الجمعة 2 / 369، وقال فيه: حديث حسن، والنساثى فى دلكبرى، كالجمعة،
ب فضل الغسل 522 / 1.(3/232)
كتاب الجمعة / باب وجوب غسل الجمعة...
إلخ 233 6 - (847) حدّثنى هَرُونُ بْنُ سَعيد الأيْلِىُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسىَ، قَالا: حَدثنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى عَمْرو عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِىً جَعْفَرٍ ؛ أن مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدثهُ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزبيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ انَهَا قَالَتْ: كَانَ الئاسُ يَنْتَابُونَ الجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِئم منَ العَوَالِى، فيَأتُونَ فِى العَبَاء، وُيصِيبُهُمُ النُبَارُ، فَتَخْرُجُ مِنْهُمُ الرئحُ ؛ فَا"تَى رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) إِنْسَان"مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِى.
فَقَاَلَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): الَوْ أَنَّكُمْ تَطَفَرتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَنَا).
(... ) وحئثنا مُحَفدُ بْنُ رُمْح، أخْبَرَنَا الفَيْثُ عَنْ يحيى بْنِ سَعيد، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ ْ أنَهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ أهْلَ عَمَلٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ كُفَاة"، فكًانُوا يَكُونُ لَهُمْ تَفَل.
ولم يأمره بالغسل.
قال القاضى: وهذا قول من عمر وإقرار بمحضر جماعة الصحابة، ولا منكر له ولا مخالف، فهو كالإجماع، وعامة الفقهاء والاْصولين منهم يَعدون هذا إجماغا، وحجةً، وقال آخرون: وفى قول الواحد من الصحابة إذا انتشر (1) ولم يعلم له مخالف وسكوتهم كالنطق، وقال اَخرون: هذا حجة وليس بإجماع، والذى اختاره محققو الأصولين: أن هذا كله ليس بإجماع، والسكوت ليس كالنطق، وهو اختيار القاضى أبى بكر وطبقته، وقد جاء فى الكتاب: (غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب) ولا خلاف فى الستواك والطيب فكذلك الغسْلُ، وقد قال بالاستدلال بالقرآن قوم من الأصولين، قال الخطابى: ولم تختلف الأمة أن صلاة من كان يغتسل للجمعة جائزةٌ.
وقد ذكر مسلم حديث عائشة فى علة الغسل أن الناس كانوا ينتابون الجمعة من منازلهم فيأتون فى العباء لصيبهم الغبار، فتخرج منهم الريحُ، وأنهم كانوا عمال أنفسهم، ولم يكن لهم كُفاةٌ، فكان يكون أ لهم، (2) تفل، فقال النبى ( صلى الله عليه وسلم ): ا لو اغتسلتم يوم الجمعة! والو أنكم تطهرتم ليومكم هذا) هذا كله يدل على الحفوالترغيب لا على الوجوب، وكذا وقع عند السمرقندى والطبرى وعامة الرواة: (فى العباعا، وعند العذرى وغيره: (فى الغبار) وهو وَهْم، والصواب الأول.
والعباء جمع عباءة، وهى أكسية خشان فيها خطوط.
وقوله: (ينتابون !: أى يأتون، والانتياب المجىء والاسم النوب، وأصله ما كان
من قرب.
قيل: النوب ما كان على فرسخ أو فرسخين.
والكُفاةُ جمع كاف، أى عبيد وخدم يكفونهم الخدمة والعمل.
وقوله: (ولهم تفل) بفتح التاء والفاء، اْى رالْحة كريهة، وفى قوله: (ينتابون
(1) فى س: انشهر.
(2) ساقطة من الأصل.
234
فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغتَسَلتُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ.(3/233)
كتاب الجمعة / باب وجوب غسل الجمعة...
إلخ
الجمعة من منازلهم[ ومن] (1) العوالى): ردّ على الكوفى الذكما لا يوجبها على من خارج المصر ؛ لاكن عائشة هنا أخبرت عن أمر يتكرر منهم لظاهر قولها: (كانو ال.
وقد اختلف فى المسألة، فقال الكوفيون ما تقدم، ومالك وأصحابه يوجبونها على من
[ كان] (2) خارج المصر بثلاثة أميال ونحوها.
قال مالك: وعلى من سمع النداء، ونحوه قول (3) أحمد داسحق والشافعى إلا أنهم لم يحدّوا الثلاثة الأميال.
واختلف أئمتنا هل ترعى الثلاثة الأميال من طرق المدينة أو من المنار، ولا خلاف أنها تجب على أهل المصر وإن عظم وزاد على ستة أميال، إلاّ شيئًا روكما عن ربيعة أن الجمعة إنما تجب على من إذا سمع النداء وخرج ماشيًا أدرك الصلاة، وروكما عن جماعة من السلف أنها تجب على من اواه الليل إلى أهله، فيأتى على هذا من يكون على نصف يوم، وهو مذهب الحكم والأوزاعى وعطاء وأبى ثور، وذهب الزهرى أنها تجب على من هو من أهل المصر على ستة أميال، وروكما عنه وعن ابن المنكدر وربيعة أربعة أميال، وذكر بعض الشارحن أن فى قوله: (على كل محتلم) دليلاً على سقوطها على الصبيان، وهذا بينٌ، قال: وعن النساء إذْ الغالب عليهن فى التكليف الحيض لا الاحتلام، وفى ما قاله ضعف.
وفى قوله: (ينتابون فى العباء) و(يصيبهن الغبار) وفى رواية: (والعرق، فيكون منهم الريح) (4) دليل على اْن معنى التهجير لها السئعى فى الهاجرة، على ما ذهب إليه مالك، وأن سعيهم إليها لم يكن بُكرةً، على ما ذهب إليه المخالف، ولو كان أفضل لفعلوه، والعرق وخروج الريح لا يكون إلا مع الحرّ والهاجرة.
وقد اختلف أصحابنا متى يجب السّعى إليها ؟ هل بالنداء أو بالزوال (5) أو بمقدار ما
يأتى المسجد قبل الشروع فى الخطبة ؟ والخلاف فى ذلك مبنى على: هل يلزم الحضور لسماع الخطبة، ومن شرطها الجماعة ؟ وهو المتاْول على المدونة، أو ليس ذلك بشرط ؟ وهو قول أبى حنيفة وظاهر قول جماعة من أصحابنا، ولا خلاف أن من بعدت دارُه فى المصر حتى لو جاء عند الأذان فاتته الصلاة اْنه لا ينتظر الأذان، وعليه السعى قبل المقدار ما يدرك الخطبة أو الصلاة، على القولن المتقدمين.
قال الإمام: السفر عندنا يمنع يوم الجمعة إذا زالت الشمس لدخول وقت صلاة الجمعة،
(1) فى المطبوعة: من.
(2) ساقطة من مى.
(3) فى مى: قال.
(4) أخرجه ابن حبان من طريق عروة بن الزبير عن عالْة، بلفظ: (ويصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم الريح " كالطهارة، بغسل الجمعة 4 / 39 وانظر: أسباب ورود الحديث 135، 136، وكذا ئخرجه للبخارى، كلبصعة، بمن ئين تؤتى الجمعة وعلى من تجب ؟ 8 / 2 عن عالم.
(5) فى الأصل: بالنزول.(3/234)
كَاب الجمعة / باب وجوب غسل الجمعة...الخ
235 وتوجه (1) الخطاب خلافا لمن منعه قبل الزوال، فإن كان فى مصر يعلم اْنه لا يصل من منزله إلى الجامع إلا أن يخرج قبل الزوال لساعة (2) أو ساعتن[ فأراد] (3) السفر فهل (4) يكون المنع معلقا بالزوال الذى خوطب به الناس على العموم أو معلقًا بزمن خروجه من داره الذى يصل فيه (5) إلى الجامع ؟ اختلف فيه أصحابنا على قولن، وكذلك اختلفوا على قولن فى مراعاة ثلاثة اميال التى هى المقدار المقدّر بها إتيان الجمعة، هل المعتبر / من الجامع أو من طرف المصر، وهذا فيمن كان سكناه خارخا عن المصر.
قال القاضى: وقوله - عليه السلام -: ا لو أنكم تطهرتم): دليل على تنزيه المساجد
عن الأرواح الكريهة، ولما لم تكن هذه من الكراهة مثل رائحة البصل والثوم دانما كانت مثل ريح الضاْن، كما ذكر فى الحديث، لم يمغ اْهلها مق حضور المساجد، لكنهم حُضْوا على إزالتها والتنظيف جملة، ولأنها كانت من الغالب، والأكثر منهم، وكثر إلفُها لهم والأنس بها، ولو أن جماعة مسجد كلهم أصحاب أرواح كريهة كالحواتين (6) وأشباههم يُخالطهم فى مسجدهم غيُرهم لم يمنعوا منه، بخلاف لو كان معهم غيرهم ممن يتأذى بذلك.
وأمره بالطيب للجمعة من هذا لقطع تلك الروائح وإدخال المنفعة والمسرة بذلك جملى من يجالسه مق المسلمِن، وتعظيم لحرمة المسجد، ولأجل الملائكة الكاتبين فيه.
(1) فى للأصل: ويوجه، وفى س: وتوجيه، والمثبت من المعلم.
(2) فى المال: بساعة، وللثبت من المخ م.
(3) فى الأصل: فإذا أراد، والمثبت من المعلم وس.
(4) فى الأصل: هل.
(5) فى الأصل: به، والمئبت من س والمخ م.
(6) بائعو السمك.
236(3/235)
كتاب الجمعة / باب الطيب والسواك يوم الجمعة
(2) باب الطيب والسواك يوم الجمعة
7 - (846) وحدّثنا عَمْرُو بْنُ سَؤَاد العَامِرِىُّ، حَدىتمنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب، أخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ ؛ أنَّ سَعيدَ بْنَ أبِى هِلاًل وَبُكَيْرَ بْنَ الأشَجِّ، حَدىتماهُ عَنْ أبِىً بَكْرِ بْنِ المُنكَدرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلًيْمٍ، عَنْ عَبْد الرّحْمَن بْنِ أبِى سَعِيد الخُدْرِىِّ، عَنْ أبِيه ؛ أنَّ رَسُوًا لله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (غُسْلُ يَوْم الجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَسًوَاكٌ، وَيَمَسُّ مِنَ الَطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلًيْهِ).
إِلاَّ أنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ: عَبْدَ الرَّحْمَنِ.
وَقَالَ فِى الطِّيبِ: وَلَوْ مِنْ طِيبِ المَرْأةِ.
8 - (848) حقثنا حَسَنٌ الحُلوَانِى، حَا شَا رَوْحُ بْنُ عُبَالحَقَ، حدثنا ابْنُ جُرَيَجٍ.
ح وَحَدثنِى مُحمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَد 8لنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أخْبَرَنِى إِبْرَاهيمُ بْنُ مَيْسَرَة، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَئاسٍ ؛ أنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ.
وقوله: (الغسل[ يوم الجمعة] (1) واجب على كل محتلم): دليل على وجوب الجمعة على الأعيان.
وسيأتى الكلام عليه لقوله: (على كل محتلم)، وفيه اْن من لا يلزمه السعى إليها (2) من غير المحتلميئ وغيرهم فلا غسل عليه، وقد استحب العلماء، لمن حضرها ممن لا تلزمه كالنساء والعبيد والصبيان الغسل إذا حضرها، وهذا (3) مذهب مالك.
وقوله: (ويمسى من الطيب ما قدر عليه): يحتمل لتكثيره، ويحتمل لتأكيده مما وجده من طيب، وبدليل قوله: (ولو من طيب امرأته) (4)، يريد المكروه للرجال، وهو ما ظهر لونه، فاْباحه هنا له لعدم غيره وللضرورة إليه، وهذا يدل على تأكيده.
وقول عمر للداخل عليه وهو يخطب: (أية ساعة هذه ؟) على طريق التقرير والتوبيخ والتعريف للداخل، بما فاته من فضل التهجير، وأنه وقت طى الصحف.
وفيه أمر الإمام فى خطبته بالمعروف ونهيه عن المنكر إذا حضره وسؤاله[ من] (ْ) يحتاج سؤاله فى أمور الناس، وجواب الآخر له، وأن ليس أحَذ (6) منهم لاغيًا، وإنما اللاغى من أعرض عن استماع الخطبة وشغل نفسه عنها بكلام أو غيره، مما يمنعه من السماع.
(1) فى الأصل: للجمعة، والمثبت من س والمطبوعة.
(3) فى الأصل: وهو، والمنبت من س.
(5) فى س: لمن.
(2) فى الأصل: عليها، والمثبت من س.
(4) طريق عمرو بن سواد بلفظ: ! المرئة) (6) فى س: ولحد.(3/236)
كتاب الجمعة / باب الطيب والسواك يوم الجمعة 237 قَالَ طَاوُس: فَقُلتُ لابْنِ غثاصِ: وًيصَمى طِيبَا أوْ لُفئا، إِنْ كَان عِنْدَ أهْلِهِ ؟ قَالَ: لاَ!عْلَمُهُ.
(... ) وحدّثناه إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنَا مُحَفدُ بْنُ بَكْرِ.
ح وَحدثنا هَرُورُ بْنُ
عَبْدِ اللهِ، حَدثنَا الضخًاكُ بْنُ مَخْلَدِ، كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، بِهَنَا الأِسْنَادِ.
وقول عثمان وهو الداخل (1) - رضى الله عنهما - كما جاء مفسرًا فى الحديث الآخر
فى الكتاب: (شغلت فلم أنقلب إلى أهلى حتى سمعت النداء) (2) فى الموطأ: (انقلبت من السوق) (3) فى ذلك كله أبدى عذره، وأنه لم يقصد التأخير اختيازا، وإنما غافصه الوقت (4) لشغله قبل.
وفيه جواز العمل يوم الجمعة قبل النداء والتجارة والمبايعات، وقد كان أصحاب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يكرهون ترك العمل يوم الجمعة كى لا يتشئه باليهود.
وقوله: (فلم أزد على اْن توضأت): اعتذار د اعلائم أنه لم يشتغل منذ سمع النداء
بغير فرض الطهارة، ولعله إنما ترك الغُسْلَ لاءنه راْى اْن السعى قد تعيق عليه ووجب بالنداء والغسل غير واجب، والشغل به وتطلب الماء له شغل عن الواجب، فلم يشتغل بغير الفرض من الوضوء ؛ ولهذا قالوا: لم يرده عمرُ للغسل، وإن كان أنكر عليه ترك الغسل.
وقوله: (والوضوَ أيضً ال): تنبيه لئلا يتشاغل مرة اْخرى حتى يضيق عليه الوقت ويفوته، ورأى أن استماعه للخطبة كد وأولى من رجوعه للغسل.
وقوله: (وقد علمت أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يأمر بالغسل): يحتج به من لا يرى الأوامر على الوجوب إلا بقرينة بدليل فعل عثمان وإقرار عمر، وترك إنكار الصحابة وترك الغسل مع اعترافهم بالأمر به، و[ قد] (5) جاء فى الحديث الآخَرِ: (فعرصى به عمر) وقال: (6) (ما بال رجال يتأخرون بعد النداء ؟) اْى لم يُصَرخ بالانكار عليه والتوبيخ له.
فيه حسن التلطف فى الاْمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وترك المواجهة بخشن القول وصريح الانكار، وكثيرًا ما كان يفعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) مثل هذا، ولاسيما لأهل الفضل ولمن لا يُظَن به إلا الخير، اْو من له عذر، وكذلك قوله (7) المتقدم: (أيةُ ساعة هذه) كله من لطيف التنبيه، وأنه لا يلزم فى التنبيه على ترك غير الواجبات والأمر بها ألا ميسور القول ألا ترى قولَ عمر: (والوضوء اْيضئا) الحديث.
(1) فى س: الداخل عليه.
(2) الذى فى المطبوع: إنى شغلت اليوم فلم أنقلب بلى أهلى حتى سمعت النداَ.
(3) كالجمعة، بالعمل فى غسل يوم الجمعة 102 / 1.
(4) المغافصة: الأخذ على غِرة.
(5) من س.
َ للا) فى المطبوعة: فقال.
(7) فى س: القول.
140 / ب
238(3/237)
كتاب الجمعة / باب الطيب والسواك يوم الجمعة 9 - (849) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ.
حَدثنَا بَهْز، حدثنا وهُيْمب، حَدثنَا عَبْدُ اللهِ
ابْنُ طَاوس، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أن هُريرَةَ، عَنِ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ قَالَ: (حَق لثهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِبم، أنْ يَغْتَسِلَ فِى كُلِّ سَبْعَةِ أيابم، يَغْسِلُ رَأسَهُ وَجَسَدَهُ).
10 - (850) وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أنَسي، فِيَما قُرِئَ عَلَيْه، عَنْ سُمَى مَوْلَى أبِى بَكْر، عَنْ أبِى صَالح السَّمَّانِ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الحمُعَةِ غُسْلَ الجًنَابَةِ ثُمَ رَلَ، فَكَأنَمَا قَرث بَلَنَة، ومَنْ رَلَ فِى السثَاعَةِ الثانِيَةِ
وفى قول عثمان: (سمعتُ النداء): حجة أن السعى إنما يجبُ بسماعِه، وأن شهود الخطبة ليس بواجمب على مقثضى قول أكثر أصحابنا، ولا يشترط فى صحة صلاة الجمعة، على قول اخرين، وأنه (1) لم يعتذر عن تأخره إلى وقت سماع النداء، ولا عاتبه عمر على هذا، ولو كان السعى يجب قبله لم تكن له فيه حجةٌ ولا عذر.
وقوله: (حق لله (2) على كل مسلم اْن يغتسل فى كل سبعة أيام): محمول على غُسل الجمعة عندنا، وقد يحتج به من يوجب الغسل لمجرد اليوم.
وقوله: (إذا أراد أحدكم أن يأتى الجمعة فليغتسل): حجة لقول كافة العلماء: إن الغسل إنما هو بحضورها لا لليوم، وأن من لا يحضرها لا غسل عليه، واختلف فيمن حضرها ممن لا تلزمه، هل عليه غسل اْم لا ؟ وحكى عن بعض السلف أنه يغتسل، وإن كان مسافرَا، وهو قول أبى ثور، وأنه لا يترك الغسل بحال، وهذا الحديث يرد عليهم، فرأوا / الغسل لليوم، وعلى هذا اختلفوا فيمن اغتسل بعد الفجر، هل يجزيه رواحه به إذا قربت الصلاة ؟ فجمهورهم على الإجزاء، وهو قول ابن وهب من أصحابنا، وأبى ذلك مالك إلا أن يكون متصلاً برواحه، وهو أحد قولى الليث، والأوزاعى.
وقوله: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرَّب بدنة، ومن ر 2 فى الساعة الثانية) الحديث، قوله: (غسل الجنابة): أى على صفة غسل الجنابة وهيثته، وقد يحتج به من يذهب فى قوله: (من غسئَل واغتسل ! (3) أنه جامع، يروى (غسل)
(3)
فى س: بن.
(2) فى س: الله.
النسالْى وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة وغيرهم من حديث أوس بن اْوس ولفظه كما فى النساثى: (من غسَل واغتسل، وغدا وابتكر، ودنا من الإمام، ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل مشة صيامها وقيامها) كالجمعة، بفضل غسل يوم الجمعة 77 / 3.
ولفظ ابن ماجه: (من غسَّل يوم الجمعة واغتسل، وبكر وابتكر، ومثى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع، ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل مشة أجر صيامها وقيامها) كإقامة الصلاة والنة فيها، بما جاَ فى للغسل يوم الجمعة 346 / 1.
ولنظر: أحمد فى المسند 4 / 9، وابن خزيمة فى صحيحه 138 / 3.(3/238)
كتاب الجمعة / باب الطيب والسواك يوم الجمعة 239 فَكَأنَّمَا قَرئبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَ 3 فِى السئَاعَة الثالِثَةِ فَكَأئمَا قَرئبَ كَبْشَا أقْرَنْ، وَمَنَ رَ 3 فِى
بالتخفيف والتشديد، يقال: غسئَل وغسَل، إذا جامع، أو يكون أوجب الغسل على غيره، أو يكون غسئَل من الجنابة بالتشديد، وغسَل بالتخفيف للجمعة ؛ لأنه إذا فعل ذلك كان أغض لبصره فى سعيه للجمعة، وقيل: غسَل هنا أسبغ الوضوء، واغتسل: أى للجمعة، وقيل: غسل رأسه واغتسل فى بقية جسمه، وقيل غسئل بالتشديد، بالغ فى دلك[ جسمه] (1) وتنظيفه، واغتسل بصب الماء عليه، وقد قيل فى رواية البخارى: (من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر) (2) قيل: اغتسل غسلأ كاملأ إن أمكنه، وإلا تطهر بالوضوء، كما قال فى الحديث الاَخر: (من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل).
قال الإمام: قوله - عليه السلام -: (من ر 2 إلى الجمعة) الحديث، حمل مالك الحديث على أن المراد به بعد الزوال تعلقًا بأن الرواح فى اللغة لا يكون فى أول النهار، ! إنما يكون بعد الزوال، وخالفه بعض أصحابه، ورأى أن المراد به أول النهار تعلقًا بذكر الساعات[ فيه] (3) الأولى والثانية[ والثالثة] (4)[ إلى ما ذكر] (5)، وذلك لا يكون إلا من أوَّل النهار، فمالك تمسك بحقيقة الرواح وتجؤَز فى تسمية الساعة، ويوكده عنه أيضًا قوله فى بعض طرق الحديث: (مثل المهجَّر كمثَلِ الذى يهدى بدنة) الحديث (6)، التهجير لا يكون أوَّذَ النهار، وتمسك بعض أصحابه بحقيقة لفظ الساعة، وتجؤَز بلفظ ا لرواخ.
قال القاضى: اختلف تفسير اْهل اللغة فى التهجير فى هذا الحديث، فذهب بعضهم
إلى أنه السيرُ فى الهاجرة، وكذا معناه فى مختصر العن، وحكاه الحربى عن أبى زيد عن الفراء وغيره، وحكى عن الخليل أنه التبكير، وبه فسروا قوله: (ولو يعلمون ما فى التهجير لاستبقوا إليه) (7) أى التبكير إلى كل صلاة، وذهب بعض أصحاب الشافعى فى تأويله، قال: معناه هجر متزله وتركه، ولذلك قال بعضهم - أيضًا - فى قوله: (راح) أن معناه: خط (8) إليها، ويقال: ترؤَح القوم وراحوا إذا ساروا أى وقت كان، وأقوى معتمد مالك فى المسألة وكراهية البكور إليها خلاف ما قاله الشافعى، وأكثر العلماء وابن
(1) ساقطة من س.
(2) كالجمعة، بلا يفرق بين لثنين يوم لبمعة 392 / 2.
(3، 4) من للعلم.
(5) سقط من المعلم.
(6) سيأتى إن شاء الله تعالى فى بفضل التهجير يوم الجمعة برقم (7)، وقد اخرجه أيضئا البخارى، كالجمعة، بالامشماع يلح الخطبة 2 / 14، والشائى، كالجمعة، بالتبكير بلح لبمعة 3 / 80.
(7) سبق فى كالصلاة، بتسوية الصفوف د!قامتها 1 / 325، وقد أخرجه البخارى أيضا، كالأفان، بالامشهام فى الأفان 1 / 160.
يعأ فى الأصل: أخذ، والمثبت من س.
240(3/239)
كتاب الجمعة / باب الطيب والسواك يوم الجمعة السَّاعَةِ الرأَبِعَةِ فَ!نَما قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَلَ فِى السَّاعَةِ الخَامِسَةِ فَ!نَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً،
حبيب من أصحابنا على عمل المدينة المتصل بترك ذلك، وسعيهم إليها قرب صلاتها وهو نقل معلوئم غير منكر عندهم، ولا معمول بغيره، وما كان أهل عصر النبى - عليه السلام - ومن بعدهم ممن يترك الأفضل إلى غيره ويتمالوون على العمل بأقل الدرجات، ومما يؤيد تأويله - أيضا - أنه لو كان كما تأوله غيرُه فى سائر ساعات النهار كان حكم[ الساعات] (1) كلها فى الفضل واحد، ثم الثانية كذلك ثم الثالثة، على الترتيب.
قد جاء فى الحديث: (يكتبون الأول فالأول)، وفى الحديث الاَخر: (فالمهجر كمثل الذى يهدى بدنة)، وفى الرواية الأخرى: (ثم الذى يليه، ثم الذى يليه، ثم الذى يليه) وهذا يقتضى ان يكون فى ساعة واحدة، [ وأيفئا] (2)، ف!نَ الزوال إنما هو فى آخر الساعة السادسة وقد انقضت على قولهم الفضائل فى الخامسة، وإنما انقطعت فى الحديث بخروج الإمام، فلم يبق على قولهم للسادسة إلى خروج الإمام فضل، وهو خلاف الحديث.
ومعنى الساعة الأولى والثانية والثالثة على هذا أجزاؤها أو وقت رواحه على طريق التقريب كما يقال: اقعد بنا ساعة، ولم يرد ساعة الزمان المعهودة.
والبدنة من الإبل ما أهدى إلى الكعبة، سميت بذلك لاءنها تُبَئَنُ، والبدانة السمن، والجزور - أيضا - لا يكون إلا من الإبل، وقد يحتج بهذا الشافعى وأبو حنيفة فى تَفضيل البُدنِ فى الضحايا على الغنم، واْنها أفضل، ثم البقر، ثم الغنم، وسووا بين الهدايا والضحايا وصمائر النسك، ومالك وأصحابه يقولون: أما فى الضحايا فالضأن اْفضل من الماعز، ثم البقر، ثم الابل، من أصحابنا من قدغَ الابلَ على البقر ووافقوا فى الهدايا، وحجتهم قوله تعالى: { وَفدَيْنَاهُ بِذِبْع عَظِيم} (3)، وفى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إخ!ا ضحى بالأن، وما كان ليترك الأفضل كما لم يتركه فى الهدايا، ولاْن الغرض فى الضحايا استطابة اللحم وفى الهدايا كثرتُه.
وقوله: (بدنة ثم بقرة): يحتج به عطاءُ فى أن البدن لا تكون إلا من الإبل وحدها، ومالك يرى البقر من البدن، وفائدة هذا فيمن نذر بدنة يكون ببلد لا يجدون إلا البقرة، وذلك عند عدم الإبل أو قصر النفقة.
وقوله: (أهدى دجاجة وأهدى يضة) وليس هذان مما يطلق عليه اسم هدى، لكنه
لما عطفه على ما قبله من الهدايا وجاَ به بعده، لزمه حكمه فى اللفظ، وحمل عليه، كقوله: متقلدأ سيفا ورمخا، أى وحاملاَ رمحا وكذلك هنا ؛ لأنه قال: كالمتقرب بالصدقة (4)، فدجاجة أو يضة، وأطلق[ عليه] (5) اممم الهدى لتقدمه وتحسن الكلام به، وقد جاَ فى (1) من ص، والذى فى الأصل: الساعة.
(2) ساقطة من ص.
(3) الصافات: 107.
(4) هذه للعبارة نقلها الأبى وصدرها بعبارة: قلت، وليست له لما ترى.
راجع إكمال المال صهم 15.
(5) فى ص: على ذلك.(3/240)
كتاب الصلاة / باب الطيب والسواك يوم الجمعة
فَإِفَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلاِئكَةُ، يَسْتَمِعُونَ الأكرَ!.
241
الرواية الأخرى: (كأنما قرث) كذا، وهذا ضرلث من التمثيل للأجور.
[ ومقاديرها لا على تمثيل الأجور] (1) وتشبيهها حتى تكون أجرها كأجر هذا، وتكون الدجاجة فى التمثيل والتدريج والبيضة بقدر اْجريهما من اْجر البدنة لو كان هذا مما يهدى.
واختلف فى الغنم، هل هى من الهَدْى أم لا ؟ وفائدة الخلاف فيمن قال: على هدى، هل تجزيه شلةٌ أم لا ؟ وأجاز ذلك ماللث مرة، ومرة لم يجزها إلا من قصر النفقة على تضعيف منه فيها.
وقوله: (فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعِون الذكر) (2)، وفى رواية البخارى (3): (طَوَوْا صحفهم)، قالوا: هذا يدل على أنَهُم غير الحفظة.
(1) سقط من س.
(2) الذى فى المطبوعة: فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاؤوا يستمعون الذكر).
وما ذكره القاضى هو لفظ النسائى، كالجمعة، بوقت الجمعة 3 / 81، ولفظ اْحمد: (فإذا خرج
الامام طوت الملائكة الصحف، ودخلت تسمع الذكر) 2 / 82، 7 0 4 كلهم عن ابي هريرة.
(3) كلبمعة، بالاستمع إلى الخطبة.
1 / 141
242(3/241)
كتاب الجمعة / باب فى الانصات يوم الجمعة فى الخطبة
(3) باب فى الإنصات يوم الجمعة فى الخطبة
11 - (851) وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ المُهَاجرِ، قَالَ ابْنُ رُمْحٍ: أخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْل، عَنِ ابْنِ شهًابً، أَخْبَرَنِى سَعيدُ بْنُ المُسَيب ؛ أنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إِذَاَ قُلتً لِصَاحِبِكَ: أً نْصِتْ، يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ).
(... ) وحدّثنى عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حدثنى أبِى، عَنْ جَدِّى، حَدثخِى عُقَيْلُ بْنُ خَالِد، عَنِ ابْنِ شهَاب، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ إِبْرَاهيمَ بْنِ قَارِظ، وَعَنِ ابن المُسَئب ؛ انَّهُمَا حَد"لاهُ ؛ انَّ ابَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ التَه ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولًُ بِمِثْلِهِ.
وقوله: (إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغيت)، وذكر
قول أبى الزناد، هى لغة أبى هريرة وإنما هو: لغوت.
قال الإمام: يقال: لغا يلغو، أو لغى يلغى، وهذه لغة أبى هريرة، [ وقد ذكره مسلم] (1)، ويقال: هو اللغو واللغا، وأنشد ابن السكيت:
ورَبّ أسراب حجيج كُظَّم عن اللَغاورَفَث التكَغُ (2)
وذكر الهروى فى قوله: (ومن مسى الحصى فقد لغا) معنَاه: تكلَّم، وقيل: لغا
عن الصواب، أى مال عنه.
وقال النضر: أى خاب، ألغيتُه: خيبته، قال ابن عرفة: اللغو: الشىء السقط الملغى.
قال القاضى: وقيل: اللغو واللغا: ما لا ينبغى من الكلام، ورديئهُ وباطله، ومالا
خير فيه.
وفى الحديث حجة على وجوب الإنصات لسماع الخطبة، وهو قول مالك وأبى حنيفة والثافعى وعامة العلماء، وذكر عن الشعبى والنخعى وبعض السلف: أنَ الإنصات للخطبة غيرُ واجذب، إلا عند تلاوته القرار فيها.
/ واختلفوا إذا لم يسمع الإمامَ، هل يلزمه من الإنصات ما لزم من سمعه أم لا ؟ فجمهورهم على التسوية، وقال أحمد والثافعى - فى أحد قوليه -: إنما يلزم لمن سمعه.
ونحوه عن النخعى، واختلفوا إذا لغا الإمام، هل يلزم الناس الإنصاتُ أم لا ؟ واختلف فيه عن مالك.
(1) من المعلم.
(2) قال فى اللسان: إنه لرؤبة، ونسبَه ابن برًى لِلْعَجاج.(3/242)
كتاب الجمعة / باب فى الإنصات يوم الجمعة فى الخطبة 243 (... ) وَحَدثنيِه مُحَمَدُ بْنُ حَاتِبم، حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ بَكْر، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أخْبَرَنِى
ابْنُ شِهَاب، بِالإَسْنَ اليْنِ جَميعًا، فِى هَذَا الحَديثِ، مثْلَهُ.
غَيْرَ أنَّ ابْنَ جُرَيْج قَالَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظ.
12 - (... ) وحدّثنا ابْنُ أبِى عُمَرَ، حَدثنَا سُفْيَانُ، عَنْ أيِى الزً نادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ
أبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ قَالَ: (إِفَا قُلتَ لِصَاحِبِكَ: أنْصتْ، يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْلَغيتَ).
قَالَ أبُو الزً نادِ: هِىَ لُغَةُ أَ! هُرَيْرَةَ، ي!نَمَا هُوَ: فَقَدْ لَغَوْتَ.
وقوله: (والإمام يخطب): حجة بينة أنَ الإنصات إنما يجب عند خطبة الإمام، وهو
قول مالك وعامة أهل العلم، وذهب أبو حنيفة إلى أن الانصات يجب بخروج الإمام.
قال والإمام: فى قوله: (إذا قلت لصاحبك: أنصت[ والإمام يخطب فقد لغوت] (1))
إنما ذكر هذه اللفظة لاءنها لا تُعدُ من الكلام الكثير وفى (2) أمر بالمعروف، فإذا لم يُبحها فأحرى وأولى ألآ يباحَ ما سواها مما يكثر، وليس فيه أمر بمعروف، وقد قال بعض الناس: إن فيه حجة لمالك فى إسقاطه تحية المسجد عن الداخل والإمام يخطب ؛ لأن فى ركوعه من التشاغل عن الإمام أشد مما فى قوله: (أنصِت) (3).
قال القاضى: واختلف فيما كان من الذكر مشروعا (4) ومأمورًا به كرد السلام، وتشميت العاطس، فمنعه مالك والشافعى وأبو حنيفة، وأجازَه الثورى والأوزاعى وأحمد !اسحق.
(1) من المعلم.
(2) فى اجمه ال: وهى.
والمثبت من س.
(3) ومن تمام قول الإمام بعدها: د ان كان الشافعى يرى التحيةَ حينثذ لحديث مسلم: أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال لسليك: لأقم فاركع ركعتين وتجؤَز فيهما)، وقد تأوَّله بعض أصحلبنا عْلى ننها قضية فى شخص.
(4) جاَ بعدها فى الأصل: قوله، وهى مقحمة.
244(3/243)
كتاب الجمعة / باب فى الساعهَ التى فى يو!م! الجمعة
(4) باب فى الساعة التى فى يوم الجمعة
13 - (852) وحدّثنا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك.
ح وَحَدثنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، عَنْ مَالك بْنِ أَنَسبى، عَنْ أبِى الزنّاَد، عَنِ الأعْرَج، عَنْ أبى هرَيْرَةَ ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ذَكَرَ يَوْمَ الَجُمُعَة، فَقَالَ: (فِيه سَاعَة! لاَ يُوَافِقُهَا عَبْد مُسْلِم، وَهُوَ يُصَلى، يَسْألُ اللهَ شميئا، إِلاَ أعْطَاهُ الَاهُ).
زَادَ قُتَيْبَةُ فِى رِوَايَتِهِ: وَأشَارَ بِيَلِهِ يُقَلِّلُهَا.
14 - (... ) حدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهيمَ، حَدثنَا أيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّد، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أبُوًا لقَاسِم ( صلى الله عليه وسلم ): (إنَّ فِى الجُمُعَة لَسَاعَضً لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمئائِم يُصَلِّى، يَسْاكلُ اللهَ خَيْر،، إِلاَّ اعْطَاهُ إِيَّاهُ).
وَقَالَ بِيَدِهِ يُقَلَلُهَا، يُزَهِّدُهَا.
وقوله فى يو!م! الجمعة: (فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلى يسأل الله
شيثا إلا أعطاه إياه): اختلف الناس فى وقتها وفى معنى (يصلي،، فذهب بعضُهم إلى أنها من بعد العصر إلى الغروب، ومعنى (يصلى) عند هولاء: يدعو، ومعنى (قائم): ملازم ومواظب، مثل قوله تعالى: { مَ العْت عَلَيْهِ قَالًمًا} (1).
وذهب آخرون إلى أنها من وقت خروج الإم الم! إلى تمام الصلاة، وذهب آخرون إلى اْنها فى وقت الصلاة نفسها من حين تقام إلى حيئ تتم، والصلاة على وجهها.
وقيل: هى من حيئ يجلس الإمام على المنبر ويحر!م! البيع إلى انقضاء الصلاة، [ وقيل: من حين يتهوم الإم الم! يخطب إلى حين انقضاء الصلاة] 21)، وقيل: آخر ساعة من يوم الجمعة.
رقد رويت فى هذا كله آثار عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) مفسرة لكل قول من هذه الأقاويل (3).
وذكر مسلم منها حديث أبى موسى الأشعرى من حين يجلس الإمام، وقيل: هى عند الزوال، وقيل: من عند الزوال
11)+ عمران: 21075) سقط من الأصل، والمثبت من س.
31) من تلك الآثار: ما أخرجه ابن اْبى شيبة عن عوف بن حضيرة فى الساعة التى ترجى عن الجمعة ما بين خروج الإمام إلى اْن تقضى الصلاة.
وعن عبد الله بن سلام قال: ما بين العصر إلى ثن تغرب للشمى.
وكذا ئخرجه من طريق على بن هاشم عن لبن عباس وأبى هريرة.
وله عن أبى بردة قال: كنت عند ابن عمر، فسئل عن الاعة التى فى الجمعة، فقلتُ: هى الساعة
التى اختار الله لها أو فيها الصلاة، قال: فمسح رنمى وبارك علةَ وأعجبَه ما قلت.
وله ولعبد الرزاق عن مجاهد قال: هى بعد العصر.
وعن طاووس قال: إن الاعة للتى ترجى فى
الجمعة بعد العصر.
المصنف 2 / 43 1، وعبد الرزاق 3 / 261.(3/244)
كتاب الجمعة / باب فى الساعة التى فى يوم الجمعة 245 (... ) حئثنا ابْنُ المُثنى، حَدشَا ابْنُ أبِى عَدِى، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَد، عَنْ
أبِى هُرَيْرَةَ.
قَالَ: قَالَ أبُو القَاسِ! ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْلِهِ.
(... ) وحدئمنى حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَلَةَ البَاهِلِى، حدثنا بِشْرٌ - يَعْنِى ابْنَ مُفَضَّلٍ - حدثنا سَلَمَةُ - وَهُوَ ابْنُ عَلقَمَةَ - عَنْ مُحَمَدٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: قَالَ أبُو القَاسِم ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْلِهِ.
15 - (... ) وحدئنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلأَمٍ الجُمَحى، حدثنا الرئيعُ - يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ - عَنْ مُحَمَّد بْنِ زِيَاد، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أَلهُ قَالَ: (إِن فى الجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ يَساكلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا، إِلأَ أعْطَاهُ الَّاهُ لا.
قَالَ: وَهىَ سَاعَةَ!خَفِيفَة.
ء، صءَ، 5، ص ص صكص صو، يرص ص نص ص ه ص نص ه ص ص ه وحي
(... ) وحديناه محمد بن رافِعٍ، حدثنا عبد الرزاقِ، حدثنا معمر عن همام بنِ منبهٍ،
عَنْ أيِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّىَ ( صلى الله عليه وسلم ).
وَلَمْ يَقُلْ: وَهِىَ سَاعَة! خَفِيفَةٌ.
16 - (853) وحدثنى أبُو الطَاهِرِ وَعَلى بْنُ خَشْرَم، قَالا: أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيرٍ.
ح وَحدثنَا هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيْلِى وَأحْمَدُ بْنُ عيسَى، قَالا: حَدثًنَا ابن وَهْبٍ، أخْبَرَنَا مَخْرَمَةُ عَنْ أبِي! عَنْ أبِى بُرْ!ةَ بْنِ أبِى مُوْسَى الأَشعَرِىِّ، قَالَ: قَالَ لِى
إلى نحو الذيل، وقيل: هى مخفية فى اليوم كله كليلة القدر فى الشهر أو العام، وقيل: من طلوع الشمس وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وليس معنى قول هؤلاء أن هذا كله وقت لها، إنما معناه: أن فى هذه الأوقات تكون، ويدل على ذلك تقليل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لها، د!شارته بيده إلى ذلك أنها خفية، ومعنى (يُزهِّلُ!ا): يقللها،، كما فتَر فى الحديث.
وفى الحديث الآخر: (التمسوها بعد العصر إلى غروب الشص!ر) (1).
وقال قوم: قد رفعت، وقد رد السلف هذا على قائله.
ووقع فى كتاب السمرقندى: (وأشار بيده يُقفئها) بالباء، وهو تصحيف.
والصواب رواية الجماعة المعروفة: (يُقللَها) باللام، وذكر مسلم فى الباب حديث أبى بردة: قال لى ابن عمر: (سمعت (2) أباك يحدث عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى شأن ساعة الجمعة ؟) الحديث.
هذا الحديث مما استدركه الدارقطنى على
(1) النساثى، كالجمعة، بوقت لبمعة بلفظ: (فالتمموها اخر ساعة بعد العصر) 3 / 100، وللترمذى فى أبواب الملاة، بما جاَ فى الساعة التى ترجى فى يوم الجفعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس
2 / 360.
(2) نى المطبوعة: ثسمعت.
246(3/245)
كتاب الجمعة / باب فى الساعة التى فى يوم الجمعة عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أسَمِعْتَ أبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُول اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى شَأنِ سَاعَةِ الجُمُعَة ؟ قَالَ: قُلتُ: نَعَمْ.
سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمعْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ): يَقُولُ: (هِىَ مَا بَيْنَ أنْ يَجْلِسً الإِمَامُ إِلَى أنْ تُقْضَى الضَلاةُ).
مسلم (1) وقال: لم يسنده غير مخرَمة عن أبيه عن أبى بردة.
ورواه جماعة (2) عن أبى بردة من قوله.
(1 (2
) الإلزامات والتتبع للدارقطنى: 207.
) قال الأبى فى إكماله - ناقلاً عن القاضى قال -: د لفا رواه الجماعة عن أبى بردة 3 / 11.
وهذا خطأ واضح ة لأن الجماعة لم يروه منهم غير مسلم وأبى داود فى كتاب الصلاة، باب الإجابة ئية ساعة هى فى يوم الجمعة 1 / 241.
لانما أراد الدارقطنى - رحمه الله - بكلمة سماعة) أى اْتى من غير طريق مخرمة لأن فى سماع مخرمة من أبيه مقال.
قال أحمد بن حنبل عن حماد بن خالد: قلت لمخرمة: سمعت من أبيك شيثْا ؟ قال: لا.
التاريخ للكبير 8 / (4 ول ا)، الجرح والتعديل 8 / (0 166)، ميزلن الاعتدال.
وقال الدارقطنى: وقال النعمان بن عبد السلام عن الثورى عن أبى إسحق عن أبى بردة عن أبيه: موقوف ولا يثبت قوله عن أبيه ولم يرفعه غير مخرمة عن نبيه.
وقال الحافظ فى بلوغ المرام بعد عزوه إلى ملم: ورجح الدارقطنى ئنه من قول أبى بردة.
انظر:
الفتح 422 / 2.
وقال النووى - بعد ما نقل كلام الدارقطنى قال -: وهذا الذى استدركه بناه على القاعدة المعروفة عنده ولأكئر المحدثين ننه إذا تعارض فى رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال واتصال حكموا بالوقف والإرسال، وهى قاعدة ضعيفة ممنوعة، والصحيح طريقة الأصولين والفقهاء والبخارى وملم ومحققى للحدثين: ئنه يحكم بالرفع و9 لاتصال لأنها زيادة ثقة.
وقد روينا فى سق البيهقى عن أحمد بن سلمة قال: ذاكرت مسلم بن الحجاج حديث مخرمة هذا.
فقال مسلم: هو أجود حديث وأصحه فى بيان سماعه للجمعة 505 / 2.(3/246)
كتاب الجمعة / باب فضل يوم الجمعة
247
(5) باب فضل يوم الجمعة
17 - (854) وحدّثنى حَرْمَلَة بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى لُونُ! عَنِ ابْنِ شِهَاب، أخبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأعْرَجُ: انَهُ سَمِعَ أبَا هُرَيرةَ يَقُولُ: قَالَ رَسعُوذ الله: (خَيْرُيَوْم طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آلحَئم، وَفِيهِ أدْخِلَ ا وَفِيهِ !!خْرِجَ مِنْهَا).
18 - (... ) وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدّثَنَا الفقيَو" - يَغنِى الحِؤَامِى - عَقْ
أبِى الزنَادِ، عَنِ الالمحرَجِ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ" ؟ أن النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ( - خير يَؤبم طَالَعَمت عَلَيْهِ الشَّمْسُ، يَوْمُ الجُمُعَة، فيه خُلقَ المُ، وَفيه ادْخِلَ الجَئةَ، وَفيه أخرِجَ مئهَا، وَلاَ تَفومُ السَّاعَةَ إِلأَ فِى يَوْم الجُمُعَةَ لاَ.
ًًَ
وقوله - عليه السلام -: ! خير يوم طلعت فيه (1) الش!صس يوم المعة، فيه خلق ادم، وفيه اْدخل الجنة، وفيه أخرج منها) وذكر قعام الساعة فيه، الظاهر أن هذه القضايا المعدود[ فيه] (2) ليست لذكر فضيلتها ؛ لأن ما وقع فيه من إخراج آثم وقيام الاعة لا يُعد من الفضائل، و(نما هو سبقهم بعد ذلك فى الآخوة مما ذكره فى الحديث، وقيل: سبقنا بالقبول والطاعة التى حرموها، وقالوا: سمعنا وعصينا.
(1) الذى فى المطبوعة: طلعت عليه.
(2) فى هامش س.
248(3/247)
كتاب الصلاة / باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة
(6) باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة
19 - (855) وحئثنا عَمْرو النَّافُ حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أبِى الز"تادِ، عَنِ الأعْرَج، عَنْ ألرو هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (نَحْنُ الاَخِرُونَ وَنَحْنُ ال!ئابقُونَ يَوْمَ القِيَامَة، بَيْدَ أن كُل امَّة أوتِيَتِ اهِتَابَ مِنْ قَبْلنَا، وَاوتينَاهُ مِنْ بَعْدهِمْ، ثُئم هَنمَا اليًوْمُ الَنِى كَتَبَهُ الئَهُ عَلَيْنَا، هَدَانَا الله لَهُ، فَالئاسُ لَنَا فيهِ تَعً، اليَهُودُ غَئ!، وَالنَصًارَى بَعْدَ غَله.
(... ) وحدّثنا ابْنُ أبِى عُمَرَ، حَدَثنَا سُفْيَانُ، عَنْ أبِى الزَنادِ، عَنِ الأعْرَج، عَنْ
أبِى هُرَيْرَةَ وَابْنِ طَاوسُبى، عَنْ أبيه، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (نَحْنُ الاَخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ القَيَاَمَةِ) بِمِثْلِهِ.
20 - (... ) وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَزهُيْرُ بْنُ حَرْب، قَالا: حَدثنَا جَرِير"، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أبِى صَالِح، عَنْ أيِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوذُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (نَحْنُ الاَخِرُونَ
وقوله: (بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم) الحديث، كذا
هذا الحرف (بيد) بفتح الباء وسكون الياء، وكذا رويناه عن شيوخنا فى هذا الحديث فى الأصول، ووقع عند السمرقندى فى حديث عمرو الناقد وعند الطبرى فى حديث ابنٍ أبى عمر: (بأيد) بكسر الباء وبعدها همزة مفتوحة، مثل قوله تعالى: { وَالسمَاءَ بنيْنَاهَا بِأَيْد} (1)، وليس على تعداد القضايا وتعظيم ما وقع فيه وحدث ويحدث من الأمور العظام، فبحسب ذلك يكون العبد مستعئا فيه مسمتخبتا بعمل صالح لرحمة من الله تناله، أو بطشة تدفع عنه.
وقوله: (نحن الآخرون السابقون يوم القيامة) قيل: الاَخرون فى الزمن (2) السابقون بالفضل، وأول من يقضى بينهم يوم القيامة، ويدخل الجنة قبل سالْر الأمم، على ما جاء فى صحيح الأحاديث مفسرًا، وذكره مسلم فى بعضها (3)، وقد يجىء على مساق الحديث الأول.
وذكره السبب بقوله: (بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب قبلنا،
(1) الذاربات: 47.
(2) فى س: الزمان.
(3) طريق اْبى كريب وواصل بن عبد الأعلى.
وبمثله الشائى، كالجمعة، بإيجاب الجمعة 3 / 72، وابن ماجة، كالامامة، بفى فرض لبمعة 1 / 344.
وقد أخرجه اْحمد فى المسند عن ابى هريرة - أيضا - بلفظ: (نحن الآخرون الأولون يوم القيامة،
نحن لول الناس دخولا لبنة) 2 / 274.(3/248)
كتاب الجمعة / باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة 249 الأودونَ يَوْمَ القِيَامَة، وَنَحْنُ أؤلُ مَنْ يَدخلُ الجَثةَ، بَيْدَ انَهُمْ اوتُوا اهِتَابَ مِنْ قئلِنَا وَأوتِينَاهُ مِنْ بَعْلمِ!م، فَاخْتًلَفُوا فَهَلمَانَا اللهُ لماَ اخْتَلَفُوا فِيه مِنَ الحَقِّ، فَ!ذا يَومهُمْ الَّذى اخْتَلَفُوا فِيهِ، هَلَمانَا الده لَهُ - قَالَ: يَوْمُ الجُمُعًةِ - فَاليَوْمَ لَنَا، وَغَدًا لِليَهُودِ، وتعْدَ غَدٍ للِنَّصًارَى لما.
21 - (...
! وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافع، حَدثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخْبَرَنَا مَعْمَوٌ، عَنْ هَمَّام
ابْنِ مُنبِّه - أخِى وَهْب بْنِ مُنبِّه - قَالَ: هَذَا مَا حَدثنَا أبُو هُرَيْرَةَ عَن مُحَمَّد رَسُول اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): َ (نَحْنُ الاَخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ القيَامَف بَيدَ ألَهُمْ اوتُوا اهَتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وأوتِينَاهُ مِنْ بَعْدهمْ، وَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِى فُرِضَ عَلَيهِمْ فًاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللهِ لَهُ، فَهُمْ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، فَاليَهُوَدُ غَدم، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدِ لما.
22 - (856! ود دّثنا أبُو كُريبِ وَوَاصِلُ بْنُ غئدِ الأعْلَى، قَالا: حَدشَا ابْنُ فُضئلِ، واْوتيناه من بعدهم)، فهذا معنى قوله: (الاَخرون) ثم قال: (هذا اليوم الذى هدانا الله له فالناس لنا فيه تبغ) (1)، فمفهوم الحديث اْنَه أخبر عن تأخُّرِهم فى الزمان والوجود وإعطاء الكتاب، وسبقهم بيوم الجمعة على الأيَّام بعدها التى هى تبع له مع / هذا من ذاك، وقد صُخف، والصواب الأول عند كثرهم، وقيل: تصح رواية: (بأيد) هاهنا، اْى بقوة اْعطاناها الله، وفضلنا بها لقبول اْمره وطاعته، وعلى هذا يكون (إنهم) مكسورة لابتداء الكلام واستئناف التفسير.
قال الأمام: وقال الليث: يقال: بَيْدَ ومَيْدَ بمعنى (غير "، قال أبو عبيد: تكون
(بيد) بمعنى (غير)، وبمعنى " علىا، وبمعنى (من اْجل) (2) واْنشد:
عمدا فعلتُ ذاك بَيْد أنى اْخاف إن هلكت لم يرثنى
قال الأموى: معناه: على اْنى، وقال غيره: [ معناه] (3): من أجل اْنى.
قال القاضى: قوله: (اليهود غدا) نصب على الظرف على تقدير: عيد اليهود
غدما ؛ لأن ظروف الزمان لا تكون إخبارًا عن الجثث فى العربية، ومعنى ذلك بيق [ صحيح] (4).
وقوله: (كتب (ْ) الله علينا): دليل على فرض الجمعة.
وقوله: (وهذا يومهم الذى فرض الله عليهم فاختلفوا فيه)، قال الإمام: فيه دليل
على فساد تعلئ اليهود والنصارى بالقياع! فى هذا الموضع ؛ لأن اليهود عظمت السبت لما
(1) فى المطبوعة: (ثم هذا اليوم الذى كنبه للله علينا، هدانا الله له...
).
(2) قال ابن حجر: وقد دستبعده عياض ولا يعد فيه 413 / 2.
ولا لثرى من أين وتع له هدا الوهم ؟ (3) من ع.
(4) من س.
(5) فى للطبوعة: كعبه.
141 / ب
250 (3/249)
كتاب الجمعة / باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة عَنْ أَبِى مَالِك الأشْجَعِىِّ، عَنْ أبى حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ.
وَعَنْ رِبْعِىِّ ثنِ حِرَاش، عَيق حُنَيفَةَ، قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (أَضَلَّ اللّهُ عَنِ الجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَثلَنَا، فَكَانَ لًليَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَكَان للنَّصَارَى يَوْمُ الأحَدِ، فَجَاءَ ال!هُ بنَا، فَهَدَانَا اللهُ لِيَوْم الجُمُعَة، فَجَعَلَ الجُمُعَةَ والسَّبْتَ والأَحَدَ.
وَكَفَلكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ القَيَامَةِ، نَخنُ الآخِرُونَ ميق أَهل اللُّنْيَا، وَالأو*لونَ يَؤمَ القَيَاَمَةِ، المَقْضِىُّ لَهُمْ قَبْلَ الخَلاِئقِ).
وَفِى رِوَايَةِ وَاصِلٍ: الَمَقْضِىُّ بَينَهُمْ.
23 - (... ) حدّثنا أَبُو كُرَيْب، أخبَرَنَا ابْنُ أبِى زَائدَةَ عَنْ سَعْد بْنِ طَارِقٍ، حَدثَّنِى رِبْعِىُّ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ حُنيًفْةَ، قَالَء قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (هُدينَا إِدىَ الجُمُعَة وَأضَلَّ الله عُنْهَا مَنْ كَانَ قَبْلَنَا) فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ فُضَيْلٍ
كان فيه فراغ الخلق، وظنَت ذلك فضيلةً توجب تعظيم اليوم، وعطمت النصارى الأحد، لما كان فيه ابتداَ الخلق (1)، فاعتفدت ذلك اليوم، واتغ المسلمون الوحى والشرع الوارد بتعظيم يوم الجمعة، فعطموه.
قال القاصْى: قال بعضهم: فيه حجة أنَ الجمعة فرض، وقال بعض المشايخ ما معناه:
إنه ليس فى الحديث دليلٌ أنَّ يوم الجمعة فُرِض عليهم تعيينه، فتركوه لأنه لا يجوز لأحد أن يترك فرضثا فرض عليه، والظاهر أنه فرض عليهم يوم الجمعة يعظمونه بغير تعييئ (2)، ووكل إلى اختيارهم (3) تعينه ليقيموا فيه شريعتهم، فاختلف اجتهادهم ولم يهحصم الله ليوم الجمعة، وذكره لهذه الأمة وبيَّنه لهم ولم يكله إلى اجتهادهم، ففازوا بفضيلته.
وقد جاَ فى بعض الأخبار أنَّ موسى أمرهم بالجمعة فأخبرهم بفضلها، فناظروه أن السبت أفضل، فقال له الله: دعهم وما اختاروا.
وقد يستدل على هذا بقوله: (هذا يوم الجمعة الذى كتبه الله علينا، هدانا الله له)، وفر، الاَخر: (فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق) ولو كان منصوصًا عليه لم يصح اختلافهم.
بل كان يقول: خالفوا فيه (4).
وقوله فى سند هذا الحديث: نا محمد بن رافع، نا عبد الرزاق، كذا للجماعة،
وعند الهوزنى: محمد بن رمح (ْ)، نا عبد الرزاق.
(1) فى ع: الخليقة.
(2) فى الأصل: تغيير.
(3) نقلها النووى: لجتهادهم.
(4) قال النووى بعدها: ويمكن ال يكون أمروا به صريحا ونص على عينه فاختلفوا فيه، هل يلزم تعيينه ئم لهم إبداله ؟ واْبدلوه، وغلطوا فى إبدلله 2 / 507 ولا وجه له.
(5) هو اْيضًا من سْيوخ مسلم، حكى عن مالك وروى عن مسلمة بن على الخثشى وابن لهيعة وغيرهم، وعنه مع مسلم ابن ماجه وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم.(3/250)
كتاب الجمعة / باب فضل التهجير يوم الجمعة
251
(7) باب فضل التهجير يوم الجمعة (1)
24 - (850) وحدثنى أبُو الطَاهِرِ وَحَرْمَلَةُ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّاد العَامِرِىُّ - قَالَ
أبُو الطَاهِرِ: حَدثنَا.
وَقَالَ الاَخَرَانِ: أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب - أخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَاب، أخْبَرَنِى أَبُو عَبْد اللهِ الأغَرُّ ؛ أنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ ة قَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (إِذَا كَانَ بَوْمُ الجُمُعَةِ كَانَ عَلَىَ كُلّ بَاب مِنْ أبْوَابِ المَسْجد مَلاَئكَة يَكْتُبُونَ الأوَّلً فَالأوَّلَ، فَإِذَا جَلَسَ الإمَامُ طَوَوأ الضُحُفَ وَجأؤُوا يَسْتَمِعُونَ الأيهرً، وَمًثَلُ المُهَجّرِ كَمَثَلِ ائَذى يُهْدِى البَلَطَفَ ثُمًّ كَائَذى يُهْدى بَقَرَة، ثُمَّ كَالَّذى يُهْدِى اهَبْشَ، ثُمَّ كَالَّذِى بُهْدِى الدَّجًاجَةَ، ثُمَّ كَالَّذِى يُهْدِى الَبَيْضَةَ).
(... ) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى وَعَمْزو التاقدُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَعِيد، عَنْ
أن هُريرَةَ، عَنِ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْلِهِ.
25 - (... ) وحدثنا قُتثبَةُ بْنُ سَعِيد، حَا شَا يَعْقُوبُ - يَعْنِى ابْنَ عَبْد الرَّحْمَنِ - عَنْ سُهَيْل، عَنْ أبيه، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ أنَّ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (عَلَى كُلًّ بَاب مِنْ أبْوابِ المَسْخد مَلَلث يًكْتُبُ الأوَّلَ فَالأوَّلَ - مَثلَ الجَزُورَ ثُمَ نَزثهُمْ حَتَّى صَغَّرَ إِلَى مَثَلِ البَيْضَةِ - فإذَا جَلَسَ الإِمَامُ طُوِيَتِ الصحُفُ وَحَضَرُوا الأيهرَ).
(1) سبقت الإشارة إليه فى باب الطيب والسولك يوم الجمعة.
252(3/251)
كتاب الجمعة / باب فضل من استمع واْنصت فى الخطبة
(8) باب فضل من استمع وأنصت فى الخطبة
26 - (857) حدثنا امَيَّةُ بْنُ بِسْطَامِ، حَدثنَا يَزِيدُ - يَعْنِى ابْنَ زُرَيع - حَدثنَا رَوْح،
عَنْ سُهَيْل، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (مَنْ اغْتَسَلَ، ثُمَ أَتَى الجُمُعَةَ، فَصَلَى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُئم أنْصَتَ حَتى يَفْرُغَ مِنْ خُطبَته، ثُئم يُصَفىَ مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأخْرَى، وَفَضْلُ ثَلاَثَةِ أيَّامِ).
27 - (... ) وحدثنا بَحْىَ بْنُ يَضىَ وَأبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَأبُو كُري! ب- قَالَ يحيى: وقوله: (من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدُر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلى معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام)، وفى الرواية الأخرى: (من توضا فأحسن الوضوء) ولم يذكر (الغسل) ولا (صلى ما قُدؤ له،: فيه فضل الغسل، وكونه مشروغا وكون الانصات كذلك، ووقع فى الحديث الأول من رواية الشنتجانى والباجى ولغيرهما: (انتصب) (1) مكان (أنصتأ.
وقال الإمام: ينقدح فى نفسى فى هذا[ اليوم] (2) اْنه - عليه السلام - إنما حئَد زيادة ثلاثة أتام على الجمعة لأنه يُقئَر أن يوم لمجمعة إفا (3) فعل فيه هذا الخير، وكانت الحسنة بعشر أمثالها، بلغ هذا التضعيف إلى ما قال، [ إذ] (4) أيام الجمعة سبعة، وتكمل السبعة بثلاثة، وهو كما يتأؤَل[ كونلأ (5) صوم رمضان وصث من شوال[ كصيام الدهر] (6)، لما كان هذا المقدار يبلغ تضعيفه بعشر جميع أيام السنة، كما ستنبه عليه فى كتاب الصوم إن شاء الله.
وقد يسْتلوح من قوله: (من توضا) كون الغسل غير واجب، لما أثنى على المتوضى ولم يذكر غسلأ، وتحقيق دلالة هذا اللفظ على هذا المعنى يحتاج (7) إلى بسط.
قال القاضى: وفى قوله: (صَلَى ما قدؤ له ثم اْنصت) حجة لمذهب الجماعة فى جواز التنفل بالصلاة عند الزوال وقد تقدم.
(1) قيدها الأبى: انتصت، وقال عقبها: وهو وهم، مسندا بياه للقاضى.
(2) من المعلم، والذى فى المال: الحديث.
(3) من المعجم، وفى المال: إنما.
(4) لي!ست فى للعلم.
(5) من المعلم.
للا) فى المال: مكفرا للدهر.
(7) فى المعلم: يفتقر.
(3/252)
كتاب الجمعة / باب فضل من استمع وأنصت فى الخطبة 253 أخْبَرَنَا.
وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدثنَا أبُو مُعَاوِيَةَ - عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أبِى صَالِح، عَنْ أبِى هُريرَةَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ تَوَضاَ فَا"حْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَ أَتى الجُمعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ، وَزِيَالَةُ ثَلاثَةِ أيامٍ، وَمَنْ مَس! الحصَى فَقَدْ لَغَا).
ودوله: (ومن مس الحصا فقد لغا): لأنه يتحريكه له وشغله به صار لاغيا مشغلأ (1) غيره عن سماع الخطبة بصوت حركته.
(1) قى س: ثاغلا.
254
(3/253)
كتاب الجمعة / باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس
(9) باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس
28 - (858) وحدئمنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ! اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أبُو بَكْرٍ: حَدثنَا يحيى بْنُ اَدَمَ، حَدثنَا حَسَنُ بْنُ عَياش عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد، عَنْ أبِيه، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللّهِ ؛ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم )، ثُمَ نَرْجِعُ فَنُرِيح نَواضِحَنًا.
قَالَ حَسَن: فَقُلتُ لِجَعْفَرٍ: فِى أَى سَاعَةٍ تِلكَ ؟ قَالَ+ زَوَالَ الشَمْسِ.
29 - (... ) وحدّثنى القَاسِمُ بْنُ زَكَرِئاءَ، حَدثنَا خَالدُ بْنُ مَخْلَدٍ.
ح وَحَدثنِى عَبْدُ الله
ابْنُ عَبْدِ الرخْمَنِ الدَارِمى، حَدثنَا يحيى بْنُ حَسئَانَ، قَالاً جَمِيعًا: حَدثنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بلاَلَ عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبيه ؛ أَنًّهُ سَامملَ جَابِرَ بْنَ غئدِ اللهِ: مَتَى كَانَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلَى الجُمُعَةَ ؟ قَالَ: كَانَ يُصَلَىَ، َ ثُمَّ نَنْ!بُ إِلَى جِمالِنَا فَنُرِيحُهَا، زَادَ عَبْدُ اللهِ فِى حَديِثِه: حِينَ تَزُولُ الشَمْسُ، يَعْنِى النَّوَاضِحَ.
وقوله: (كنا نصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها) (1) وفى الحديث الآخر: (نواضحنا)، والاَول يفسرها (2)، بمعنى أنهم يريحونها من السقى، وبذلك سميت نواضح، لنضحها الماء، أى صبها، ويكون معنى (نريح): أى من التعب أو من الرواخ للرعى.
ويبين فى الحديث أن ذلك كان حيئ تزول الشمس، وكذلك جاءت الأحاديث الأخر
من رواية سلمة بيق الأكوع (3): (نصلي الجمعة فنرجع وما للحيطان فئٌ ) وفى حديثهم الاَخر: (كنا نُجَمَع مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتغ الفىء) فهذا كله يدل أنه بعد الزوال، لكن مع صلاتها لأول وقتها ومعنى (نتتبع الفىء) للقائلة، وكانت حيطانهم من القِصَرِ بحيث لا يمتد لها ظل حينئذ، ولقصر الظل عند الزوال فى بلاد الحجاز، ولا خلات بين فقهاء الأمصار أن الجمعة لا تُصتَلي إلا بعد الزوال، إلا أحمد و(سحق، فإنهما أجازاها قبله، وروى من هذا عن الصحابة أشياء لم يصح عنهم منها إلا ما عليه الجمهور.
(1) ليس فى المطبوعة حديث بهذا اللفظ، والمذكور هو معنى أحاديث الباب كله.
(2) قلت: ليس فى الحديث الأول ذكر للجمعة.
(3) ولفظه فى المطبوعة: وما نجدُ للحيطان فىء.
(3/254)
كتاب الجمعة / باب صلاة الجمعة حين تزول الشمسي255 30 - (859) وحدّثنا عَبْدُ ال!هِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب وَيَحْىَ بْنُ يحيى وَعَلى بْنُ حُجْر - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا.
وَقَالَ الاَخَرَان: حَدثنَا عَبْدُ ائعَزِيزِ بْنُ أَبِى حَازِم - عَنْ أبِيمِع عَنْ سَهْل ؛ قَالَ: مَا كُنَّا نَقيلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الجُمُعَة - زَادَ ابْنُ حُجْر - فِى عَهْد رَسُولِ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ).
ً
31 - (860) وحدثنا يحيى بْن يَضىَ وَاِمئحَق بْن إِنجوَاهيم، قالا: أخْبَرَنَا وَكِيعٌ،
عَنْ يَعْلى بْنِ الحَارِث المُحَارِبِى، عَنْ وِلَاسِ ثنِ سَلَمَةَ بْن الوَع، عَنْ أبيه ؛ قَالَ: كُنَا نُجَمَعُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) إِذَا زَالَتِ الثمئمْسُ، ثُمَ نَؤجِع دتتبعَ الفَىءَ.
32 - (... ) وحدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِثرَل!يمَ، أحّبَرنا هِشَام مىبن عَبْد المَلك، حَدشَا يَعْلَى
ابْنُ الحَارِث، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ اكوَع، عَنْ أَبِيهِ ؛ قَالَ: كُنًّا نُصًلِّىَ مَعَ رَسُولِ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) الجُمُعَةً، فَنَرْجِعُ وَمَا نَجِدُ لِلحِيطَانِ فَيئا نَسْتَظِل بِهِ.
وأما قوله فى حديث سهل: (ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة)، قال الإمام: يحتج به ابن حنبل على جواز صلاتها قبل الزوال، ومحمله عندنا على أن المراد به التبكير، وأنهم كانوا يتركون ذلك اليوم القائلة والغذاء ؛ لتشاغلهم بغسل الجمعة والتهجير.
وقد ذكر مسلم بعد هذا: (كنا نُجمَع مع اَلنبى ( صلى الله عليه وسلم ) إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتغ (1) الفىَ).
(1) فى المعلم: نتغ.
10 / 142
256 (3/255)
كتاب الجمعة / باب ذكر الخطبتين...
إلخ
(10) باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة
33 - (861) وحلينا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ القَوَارِيرِىُّ وَأبُو كَامِلٍ الجَحْدَرِىُّ، جَمِيعًا
عَنْ خَالِد.
قَالَ أَبُو كَامِلٍ: حَا شَا خَالدُ بْنُ الحَارِث، حَا شَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالً: كَانَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعًة قَائمًا، ثمَ يَجْلسُ، ثُمَّ يَقومُ ؛ قَالَ: كَمَا يَفْعَلُونَ اليَوْمَ.
ًَ
34 - (862) وحلئنا يَضىَ بْنُ يحيى وَحَسَنُ بْنُ للرئيع وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ - فَالَ يحيى: أخْبَرَنَا.
وَقَالَ الآخَرَانِ: حَا شَا أبُو الأحْوَعرِ - عَنْ سِمَاك، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ؛ قَالَ: كَانَتْ لِلنَّبِى اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) خُطبَتَانِ يَجْلِس! ئئنَهُمَا، يَقْرَأَ القُران وَيُذَكًرُ الناسَ.
قال القاضى: قوله: (كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يخطب يوم الجمعة قاثفا ثم يجلس، ثِم يقوم) وفى الحديث الآخر: (كانت له خطبتان يجلس بينهما، يقرأ القرآن ويُذَكَرُ الناس) اختُلف فى الخطبة لصلاة الجمعة، فكافة العلماء علي أنها شرط فى صحتها وفرضت من فروضها، وهو مشهور مذهب مالك، وشذ الحسنى فرأى أنها تجزئ الصلاة دونها، وتابعه أهل الظاهر فى هذا، وحكاه ابن الماجشون عن مالك (1).
ثم اختلفوا ؛ هل هى فرضت أو سنةُ ؟ واضطربت الروايات عن أصحابنا فى ذلك ثم اختلفوا فى القيام فيها، فأجمعوا على أنه مشروع فيها، وأن الخَطبة لا تكون إلا قائما لمن قدر على القيام، كذا حكى أبو عمر وحكى ابن القمئَار أن أبا حنيفة لا يراه مشروعًا ويراه / مباحًا، إن شاء قام وإن شاء قعد.
ثم اختلفوا فى حكم القيام، هل هو مع كونه فرضًا شرط فى (2) صحتها أم لا ؟ فذهبت طائفة أنه من شروطها، وأنه لا تجزى الجمعة بالخطبة جالسئا، وهو قول الشافعى إلا من عذر، وأن أول من خطب جالسثا معاوية حين ثقل، ومذهبنا أنه ليس من شروط صحة الصلاة والخطبة.
ومن تركه اساءَ ولا شىء عليه.
قال الإمام: والخطبة من شروطها القيام والجلوس بين الخطبتين واْجاز أبو حنيفة
(1) وروى لبن حبيب: الأولى فرض والثانيهْ سنة.
قال الأبى فى رواية لبن الماجثون المذكورة أنها ذكرها اللخمى فى مقابلة القول بالوجوب، وترجع يلى القول بأنها سنة، وكذا نقلها ابن بإثم!ر فقال: وقال ابن الماجشون: هى سنة.
الألى صهم 17.
(2) فى الأصك: مع كونه مشروطا ثرط فى صحتها.
(3/256)
كتاب الجمعة / باب ذكر الخطبتين...
إلخ 257 35 - (... ) وحدّثنا يَحْيَى بْنْ يَحْيَىَ أخْبَرَنَا أبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ سمَاكٍ، قَالَ: أنْبَأنِي جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَ يَجْلِسَُ، ثُمّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ
الخطبة جالسًا.
وقال ابن القصار من أصحابنا: الذى يقوى فى نفسى أن القيام فيها والجلوس سنة.
وقول جابر: (أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كان يخطب قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائمًا
فمن قال (1): إنه كان يخطب جالسًا، فقد كذب، فقد - والله - صليت معه أكثر من اْلفى صلاة): قال الشيخ: ويحمل هذا على المبالغة، إن كان أراد صلوات الجمعة ؛ لأن هذا القدر من الجمع إنما يكمل فى نيف وأربين عاما، وهذا القدر لم يُصفَه النبى ( صلى الله عليه وسلم )، أو يكون أراد سائر الصلوات.
وقد ذكر مسلم بعد هذا أنَ كعب بن عًجْرة دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم (2) يخطب قاعدا، فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعلًا، وقال الله تعالى: { وَإفَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُوًاا نفَفئوا إِلَيْهَا وَتَوَكُوكَ قَالًمًا} (3)، وهذا الذم، وإطلاق الخبيث عليه يشير إلى أن القيام عندهم[ كان واجبًا] (4)، وأما ظاهر الآية فلا دليل فيها إلا من جهة إثبات القيام للنبى ( صلى الله عليه وسلم ).
ويحمل ذلك على[ أن] (5) المرادَ به أنه كان قائفا يخطب.
وأنَ اْفعاله على الوجوب[ مع اتفاقهم على كونه مشروعًا] (6).
ت قال القاضى: اختلف أئمة الفتوى فى حكم الجلوس بين الخطبتين مع اتفاقهم على كونه مشروعًا، فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وجمهور العلماء: هو سنة، ومن لم يجلس أساء ولا شىء عليه، وخطبة واحدة تجزى، وتقام بها الجمعة، وقال الشافعى: هى فرضت، من لم يجلسها كأنه لم يخطب ولا جمعة له.
وشرط للجمعة خطبتين.
قال الطحاوى: لم يقل هذا أحدْ غيرهُ، وحجته ظاهر الحديث المتقدم.
وقد حكى غيره عن مالك مثل قول الثافعى، وراْى مالك والشافعى وأبو ثور الجلوس على المنبر قبل القيام إلى الخطبة، ومنعه أبو حنيفة، وروى عن مالك والحجة للجلوس بينهما فعْل النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وكونه لشى بواجب: أنه ليس من الخطط، وإنما هو للاستراحة.
والحجَة للجلسة الأولى حديث السائب بن يزيد: (كان الأذان يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد
(1) لفظها فى المطبوعة: نبأك.
(2) هو عبد الرحمن بن عبد للله بن عئمان بن ربيعة الثقفى ابن نم الحكم، وأم الحكم هى أخت معاوية، ولاه معاوية الكوفة بعد ئن عزل الضخَاك بن قيل، وقال ابن كثير: وخرجت الخوارج فى ئيام لبن أم لطكم، وكان سئ اليرة فى أهل الكوفة، فأخرجوه من لنن أظهرهم طريدا.
البداية والنهاية 8 / 85.
(3) الجمعة: 11.
(4) من المعلم، والذى فى اجممال: واجث.
(5) من المعلم.
يلا) سقط من ع.
258 (3/257)
كتاب الجمعة / باب ذكر الخطبتين...
إلخ قَائما، فَمَنْ نَئاكَ أَنَهُ كَانَ يَخْطبُ جَالِسئا فَقَدْ كَذَبَ، فَقَدْ - وَاللهِ - صَلَيْتُ مَعَهُ !كْثَرَ مِنْ ألفًىْ صَلاَةٍ.
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأبى بكر وعمر) (1).
وقوله: (يقرا القرار ويُذَكَرُ الناس): مما يحتج به الشافعى أنه لابد من خطبتين، يحمد الله فى كل واحدة منهما، ويصلي على النبى ( صلى الله عليه وسلم )، ويوصى بتقوى الله، ويقرأ شيئًا من القرآن ؛ اتةً فكثر، ويدعو فى الاَخرة.
ومالك وجمهور العلماء لا يجيزون فى الخطبة إلا ما يقع عليه اسم خطبة، وأبو حنيفة وأبو يوسف يجيزا من ذلك تحميدةً أو تهليلة أو تسبيحة، وحكاه ابن عبد الحكم عن مالك.
(1) البخارى كالجمعة بالجلوس على المنبر عند التأذين 2 / 10، 11، بالأذان يوم الجمعة والتأذين عند الخطبة، وئبو داودك الصلاة بالنداء يوم الجمعة 1 / 250، والترمذى فى الصلاة بما جاَ فى اذان لبمعة 2 / 392، والنسالْى فى كالصلاة، بالاذان للجمعة 3 / 82، وكذا ابن ماجه فى الإقامة، ب
ما جاء فى الاْذان يوم لبمعة 359 / 1.
(3/258)
كتاب الجمعة / باب فى قوله تعالى: { وإذا رأوا تجارة...
}
259
(11) باب فى قوله تعالى: { وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُوًا انفَفمُّوا إِلَيْهَا وَتَركوكَ قَائِمًا} (1)
36 - (863) وحدّثنا عثمانُ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَإسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلاَهُمَا عَنْ جَرِير،
قَالَ عثمَانُ: حدثنا جَرِير!، عَنْ حُصَيْن بْنِ عَبْدِ الرخْمَنِ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِى الجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ؛ أَن النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَخْطُبُ قَائِفا يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَجَاءَتْ عيرٌ مِنَ الشَّام فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا، حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلاَّ النَا عَشَرَ رَجُلأ، فَأنْزلَتْ هَذه الآيَةُ التَّىَ فِى الجُمُعَة: { وَاذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَفوًاا نفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا}.
ً
وقوله: (جاءت عير من الشام، فانفتل الناس إليها، حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا فيهم أبو بكر وعمر، فنزلت هذه الاَية: { "فَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُوًاا نفَفئوا إِلَيْهَا}.
اشدل بهذا الحديث أصحابنا على الشافعى فى اشتراطه أربعين رجلأ، هكذا قال جميع أصحاب حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبى الجعد، وأبى سفيان عن جابر، وقد روى على ابن عاصم عن حصين بسنده هذا الحديث، وفيه: ا لم يبق معه إلا أربعون رجلأ، وأنا فيهم) وتفرده، وخلافه للجماعة يرد روايته (2).
(1) لبمعة: 11.
(2) لم يكن هذا الحديث الذى لم اْقف عليه هو مستدل الإمام الثافعى فيما ذهب إليه.
فقد جاء عنه فى الاْم: وسمعتُ عددا من أصحابنا يقولون: تجب الجمعة على ئصل دار مقام اذا كانوا أربعين رجلأث، وكانوا اْهل قرية، فقلنا به.
الأم 1 / 190.
وقد عززه البيهقى بما ساقه بإسناده إلى عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد اْبى حين ذهب
بصرهة فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الاْذان صلى على اْبى اْمامة) سعد بن زرارة واستغفر له، فقلت:
يا أبه، اْراْيت استغفارك لاْبى اْمامة كلما سمعت الاْذان للجمعة ما هو ؟ قال: اْى بنى، كان أول من جمع بنا فى هزم النبت من حرة بنى بياضة فى نقيع يقال له الخضمات.
قلت: كم كنحم يومئذ ؟ قال: أربعون رجلا.
والحديث أخرجه أبو داود فى كالصلاة، بالجمعة فى القرى 1 / 246، والحاكم فى المستدرك، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى 1 / 281، وكذا البيهقى فى السق الكبرى وقال: هذا حديث حسن الاسناد وصحيح 3 / 177، وردَ على الزيلعى فى قوله فيه: إنه مردودة لأن مداره على ابن إسحق، ولم يخرج له مسلم إلا متابعة، فقال: إن ابن إسحق إذا ذكر سماعه وكان الص لوى عنه لْقة لستقام الاسناد.
قلت: ومع هذا لا ينهض الحديث ئن يكون حجة ولا دليلاً ؛ لاْنه حكاية حال.
260 (3/259)
كتاب الجمعة / باب فى قوله تعالى: { وإذا رأوا تجارة...
له (... ) وحدثناه أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِش! عَنْ حُصَيْني، بِهَذَا
ا لإِسْنَادِ.
قَالَ: !رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَخْطُبُ.
وَلَمْ يَقُلْ: قَائِفا.
وفيه فضل أبى بكر وعمر وأمثالهم مثل جابر، وأنه لم يستفزهم ما استفز غيرهم من الخروج للعير، وسيأتى الكلامُ عليه بعدُ بأتم من هذا.
وزاد أبو مسعود الدمشقى فى روايته فى هذا الحديث: فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لو تتابقم حتى لا يبقى منكم أحد لسال بكم الوادى نازا) (1).
قال الإمام: اختلف الناس فى أقل ما يقام بهم الجمعة، فقيل: ماممان.
وقال عمر
ابن عبد العزيز: خمسون.
وقال الشافعى: أربعون 10 وقال غيره: اثنا عثر.
واعتمد على ماوقع فى هذا الحديث، (2)، وقال أبو حنيفة: أربعةً إذا كانوا فى مصر.
وقال غيره: ثلاثهَ.
وقال غيره: بزمام واَخر معه، فمن رأى ان أقل الجمعة ثلاثية والامام منفصل عن أقل الجمع، قال ما قال أبو حنيفة.
ومن قال: أقل الجمع ثلاثة والإمام معدود فيهم، جاء منه أ موافقة] (3) من قال بالثلاثة (4).
ومن قال: أقل الجمع اثنان والإمام منفصل عنهما، وافق هولاء فى الثلاثة، وإن اختلفت الطرق.
ومن قال: أقل الجمع اثنان والامام معدود فيهما، وافق من قال: الإمام وآخر معه.
ومالك - رحمه الله - لم يحد فى ذلك حدا إلا أن يكون العدد ممن يمك!نهم الثواء (5) ونصب الأسواق.
قال القاضى: هذا الذى ذكره مالك - رحمه الله - هو شرط فى وجوبها لافى إجزائها، والذى يقتضى كلام أصحابه إجراؤها مع اثنى عثر رجلأ لاستدلاهم بهذا الحديث.
قال الباجى: وحكى أبو يعلى العبدى نحوه، عن أ بعض، (6) أْصحابنا (7) وقال ابن القصار: رأيت لمالك أنها لا تجب على الثلاثة والأربعة ولكنها تنعقد بما دون الأربعن، وقد اختلف فيمن تلزَمه الجمعة وقنعقد بهم اختلافا كثر بما تقلَّم، فحكى عن عكرمة: إذا كانوا سبعة جمَّعوا، وقال مُطرف وعبد الملك عن مالك: لا يجب على أقل من ثلاثين بيتا وما قاربهم، كان لهم وال أو لم يكن.
وشرط بعضهم أن يكون إمامْ مع أربعن يقضى بينهم، فيخطب ويصلى بهم الجمعة، ومن قال: إن الإمام الوالى ليس من شرط الجمعة: مالك والثافعى ويمد وإسحق واْبو ثور واختلف فيه قول الأوزاعى، وذهب أبو حنيفة وأصحابُه إلى أن الوالى شرط فيها، وأنه إن مات أو عزل صلوا ظهرًا حتى يقدم وال غيره.
وحكى يحيى بن عمر نحوه عن مالك وأصحابه، وأنها لا تنعقد إلا
(1) ابن حبان فى صحيحه، كإخباره ( صلى الله عليه وسلم ) عن مناقب الصحابة، بذكر وصف الآية التى نزلت عندما ذكر قبل 15 / 9.
(2) سقط من ص.
(3) من ع.
(4) فى ص: الئلانة.
(5) فى ص: الرل!.
للا) ساقطة من ص.
(7) المخ ا / ول ا.(3/260)
كتاب الجمعة / باب فى قوله تعالى: { وإذا رأوا تجارة...
} 261 37 - (... ) وحدثنا رِفَاعَةُ بْنُ القئثَم الواسِطِىُّ، حَا شَا خَالدٌ - يَعْنِى الطَّحَّانَ - عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سالِم وَأَبِى سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ ؛ قَالً: كُنَّا مَعَ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) يَوْمَ الجُمُعَةِ ؛ فَقَدِمَتْ سويقَةُ قَالَ: فَخَرَجَ النَّاسُ إِلَيْهَا، فَلًمْ يَبْقَ إِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً، أنَا فِيهِمْ.
بالإمام الذى يُخاف مخالفته، ونحوه لمحمد بن مسلمة، قالوا: ولا خلاف أن النظر فى إقامتها للوالى إذا حضر، وقيل: لا جمعة إلا فى مصر جامع وهو قول الحسن والنخعى وأبى حنيفة ومحمد بن الحسن وابن سيرين (1)، وداود لا يشترط فيها شرطا ويلزمها للمنفرد، وهى ظهر ذلك اليوم عنده لكل أحد، وهو خلاف الاجماع، والخلاف كثير فيمن تجب عليهم الجمعة وفيمن يصح بهم الجمعة بعد وجوبها عليهم إذا لم يحضرها جملة من وجبت عليه أو تفرقوا عن الإمام وهو فى الخطبة ؟ وكذلك اختلفوا إذا تفرقوا عن الإمام وهو فى الصلاة على الاختلاف المتقدم من اشتراط بقاَ اثنين غير الإمام، وهو قول الثورى والثافعى، أو يجزى بقاَ واحد وهو قول أبى ثور، وحكى عن الثافعى اْو يجزى الإمام ولمن (2) أتمها وحده، وهو قول أبى يوسف وابن الحسن.
وقال اْبو حنيفة: إن عقد بهم ركعة وسجدة ثم نفروا عنها أجزاه أن يتمها جمعة، وإن كان قبل ذلك استقبل الظهر.
وقال مالك والمزنى: إن كان صلى بهم ركعة بسجدتيها أتمها جمعة وإلا لم تجزه، وقال زفر: متى نفروا عنه قبل الجلوس للتشهد لم تصح جمعة /، وإن جلس ونفروا عنه قبل السلام صحت صلاته، وقال ابن القاسم وسحنون: إن نفروا عنه قبل سلامه لم تجزه جمعة، وللشافعى قول ثالث: اْنه لا تجزئهم حتى يبقى معه أربعون تتم بهم الصلاة، وقال إسحق: إذا بقى معه اثنا عثر رجلاً أجزته الجمعة.
وقوله فى هذا الحديث: (وهو يخطب قائمًا) يفسر مجمل قوله فى الرواية الأخرى
عنه فى صحيح البخارى (3): (بينا نحن نصلى مع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إذ أقبلت عير) الحديث، وأن ذلك حين كان يخطب لا فى الصلاة، وقد بيتا اختلاف العلماَء فى الموضين.
(1) وقد أخرج عبد للرزاق عن معمر عن أبى إسحق عن الحارث عن على قال: لا جمعة ولا لريق إلا فى مصر جامع 3 / 167.
ولابن أبى شيبة عن على أيضًا: لا جمعة ولا تشريق ولا أضحى إلا فى مصر جامع أو مدينة عظيمة
وله عن حذيفة قال: ليس على أهل القرى جمعة، إنما الجمع على أهل الأمصار مثل المداتن 20 /
101.
وانظر كلام الحسن ومحمد بالمصنف المذكور.
(2) فى الأصل: لان.
(3) كالجمعة، ببها نفر الناس عن الإمام فى صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقى جائزة (936)، وكذلك فى كلليوع، بقول الله عز وجل: { للأ ا رلوا تجارة لو لهرا انفضوا بليها} (2058).
142 / ب
262(3/261)
كتاب الجمعة / باب فى قوله تعالى: دإذا رأوا تجارة...
} قَالَ: فَ النزَلَ اللهُ: ! إِفَا رَأَوْا تِجَارَة أَوْ لَهُوأ انفَفئُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَاثِمًا} إلى آخِرِ الاَيَة.
38 - (... ) وحدّثنا إسْمَاعيلُ بْنُ سَالِبم، أَخْبَرَنَا هُشَيْم، أخْبَرَنَا حُصَيْن، عَنْ
أَبِى سُفْيَانَ وَسَالِم بْنِ أبِى الجَعْد، !لَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ ؛ قَالَ: بَيْنَا النَبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَائِم يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِذ قَدِمَتْ عِيزإِلَى المَليَنَةِ، فَابْتَدَرَهَا أصْحًابُ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) حَنى لَمْ يَبْق مَعَهُ إِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً، فيهِمْ أبُو بَكر وَعُمَرُ.
قَالَ: وَنَزَلَتْ هَذ الآيَةُ: طَ فَا رَأَوْا تِجَارَة أَوْ لَهوًاا نفَف!وا إِلَيْهَا}.
َ
39 - (864) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وابْنُ بَشَارٍ، قَالا: حَدثنَا مَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حدثنا شُغبَةُ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ عَمْرو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِى عُبَيْل!ةَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ؛ قَالَ: دَخَل المَسْجِدَ وَعَثدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ امِّ الحَكَم يَخْطُبُ قَاعِلًا.
فَقَالَ: انْظُروا إِلى هَنَا وقوله: فى الحديث الآخر: (إذا أقبلت سويقة! (1) وهو بمعنى العير المتقدم.
والعير: الإبل تحمل الطعام أو التجارة، لا تسمى عيرًا إلا بذلك، والسويقة تصغير سوق، وإنما سميت بذلك لأن البضائع والأموال تساق إليها.
ذكر أبو داود فى مراسيله (2) أن خطبة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) هذه التى انففق الناس منها إنما كانت بعد صلاته الجمعة، لم يظنوا فى ترك الخطبة شيئًا عليهم وأنه قبل ذلك، إنما كان يصلى قبل الخطبة (3)، حتى جرت هذه القصة، وهذا أشبه بحال الصحابة أنهم كانوا لا يدعون مع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الصلاة ويتركونه، بل تأولوا بعد تمامها جواز ترك الخطبة، وهو - أيضا - ظاهر الاَية لقوله: { وَتَرَكلُوكَ قَائمًا} (4) ولم يقل: تركوا الصلاة.
دإن كان بعض العلماء أنكر أن يكون النبصث ( صلى الله عليه وسلم ) َ خطب قط فى الجمعة بعد الصلاة، وبحسب الخلاف فيما تقدم اخظفوا فيما يدرث به صلاة الجمعة، فقال جمهور السلف وفقهاء الفتيا: إنه بإدراك ركعة مع الإمام يكون مدركا لها، ويضيف إليها ركعة، ولا يكون له جمعة بأقل من ذلك، وجاء بمعنى ذلك حديث صحيح خرجه أصحاب المصنفات (ْ)، وقال الحكم
(1) الذى فى المطبوعة: فقدمتْ سُويقة.
(2) بما جاء فى الخطبة يومَ الجمعة، ص 105.
(3) أى كصلاة العيد.
(4) الجمعة: 11.
(5) سبق فى مسلم، كالمساجد ومواضع الصلاة، بمن أدرك ركعة من للصلاة فقد أثوك تلك الصلاة (7ْ6)، والترمذى فى أبواب الصلاة، بما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة (524)، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائى، كالصلاة، بمن ئدرك ركعة من الصلاة (553)، وابن ماجه، كالإقامة،
ب ما جاء فيمن اْثوك من الجمعة ركعة (1123).
.
(3/262)
كتاب الجمعة / باب فى قوله تعالى: { وإذا رأوا تجارة...
} 263 الخَبيث يَخْطُبُ قاعدأ، وَقَالَ الله" تَعَالَى: { وَإِذَا رَأَوْا تجَارَة أَوْ لَهوًاا نفَفنُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِفا} (1).
َ
وحماد وأبو حنيفة: من أدرك التشهد مع الإمام فى الجمعة صلاها ركعتين، وقالت طائفة: من لم يدرك الخطبة صلى أربعا، وروى ذلك عن عطاء وطاوس، ومجاهد ومكحول.
(1)1 لجمعة: 11.
264
(3/263)
كتاب الجمعة / باب التغليظ فى ترك الجمعة
(12) باب التغليظ فى ترك الجمعة
40 - (865) وحدّشى الحسَنُ بْنُ عَلِى الحُلوَانِىُّ، حَدثنا أبُو تَوْبَةَ، حَدةنَنَا مُعَاوَيةُ - وَهُوَ ابْنُ سَلأَم - عَنْ زيد - يَعْنِى أخَاهُ - أئهُ سَمِعَ أبَا سَلاَّ أقَالَ: حَدثنِى الحَكَمُ بْنُ مينَاء ؛ أن عبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَأبَا هُرَيْرَةَ حَدلاهُ ؛ أنَهُمَا سَمِعَما رَسولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ - عَلَى أَعْوَاد مِنْبَرِه -: ا لَيَنْتَهِيَن أقْوَام عنْ وَدْعِهِمُ البُمعَاتِ، أوْ لَيَخْتِمَن اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَ لَيَكُونُن مَنَ الغَافِلِيئَ لا.
وقوله: (سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول على أعواد منبره): [ فيه] (1) اتخاذ المنبر
لخطبة الجمعة، وهو سنة مجمع عليها للخليفة، فأمَا غيره فإن شاء خطب على المنبر وإن شاء على الأرض.
واختلف عمل الناس واْهل الآفاق فى ذلك، قال مالك: ومن لا يرقى عندنا يقف يسار المنبر، ومنهم من يقف عن يمينه وكل واسع.
وقوله: ا لينتهين أقوائم عن ودعهم الجُمعات) وروى غير مسلم: (تركهم) (2)[ قال الإمام: قال] (3) شَمَرْ: زعصت النحوية كالعرب أماتوا مصدره وماضيه والنبى - عليه السلام - أفصح[ العرب] (4)، وجاء فى الحديث: (إذا لم ينكر الناس المنكر فقد تودع منهم) (5)[ اْ! اسلموا] (6) إلى[ ما استحقوه] (7) من النكير عليهم، كأنهم تركوا [ وما استحقوا] (8) من المعاصى حتى يصروا فيسرّجبوا العقوبة فيعاقبوا، وأصله من التوديع وهو الترك.
قال القاضى: كان فى النسخ الداخلة إلينا من المعلم فى هذا الكلام اختلاذ أصلحناه
"ا2" اخرجه فى الكنز وعزاه لابن النجار 7 / 730.
وقد أخيج ابن ماجه حديث مسلم بلفظ: (الجماعات) ثم روى بعده: ا لينتهيئ رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهما كالمساجد، بالتغليظ فى التخلف
عن يبماعة 259 / 1.
(3) فى الأصل قال.
معناه: تركهم.
(، ) ساقطة من جميع نسخ المال.
(5) الحديث أخرجه أحمد والبزار والحاكم بنحوه، ولفظه لأحمد عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول: (إذا رأيت أمتى تهاب الظالم اْن تقول له: ثنت ظالم، فقد تودع منهم).
قال الب!يهقى:
رواه ئحمد والبزار ب!سنادين ورجال أحد بسنادى البزر رجال الصحيح، وكذلك رجال أحمد مجمع 7 /
262، وانظر: المسند 2 / 163، 0 9 1، والمستدرك، / 69 عن عبد الله بن عمرو وقال فيه: صحيح
ال ال ناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى.
للأ) لفظه فى المعلم: (نن يسلموا).
(7) فى المعلم: ما استخفوه.
يعفى المعلم: وما استخفوه.
(3/264)
كتاب الجمعة / باب التغليظ فى ترك الجمعة
265
من كتاب أبى عُبيد الهروى المنقول منه بلا شك، حسب ما رويناه من طريق القاضى الشهيد عن أبى بكر المفيد عن اْبى عمر المليح، عن الهروى وبحسب ما قيئَناه وأتقناه على الحافظ أبى الحسن بن سراج اللغوى عن أبيه عن السفاقسى عن الصابونى عن الهروى، وقد ذكر أصحاب القراءات واللغة اْنه قرئ: (ما وَذغلث رَئلث وَمَما قَلَى) (1) بالتخفيف، بمعنى تركك، فهذا - أيضًا - استعمال ماضيه لا على ما زعصت النحوية.
وقوله: (أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونُن من الغافلن): حجة بينة فى وجوب الجمعة وكونها فرضا ؛ إذ العقاب والوعيد والطبع والختم إنما يكون على الكبائر، وأصله (2) التغطية أى غطى عليها ومنعها من الهداية به، حخى لا تعرف معروفًا ولا تنكر منكرأ، ولا تعى خيرًا، قالوا فى قوله تعالى: { خَتَمَ اللهُ غلَئ قُلُوبِهِم} (3): ئى طغ عليها، قالوا: واْصل الطبع فى اللغة: الي سخ والتدنيس (4)، واستعمل فيما يشبهه من الآثام ومثله الرين، وقيل: الرين أيسرُ من الطبع، والطبع اْيسر من الإقفال، والإقفال أشدها.
وقد اختلف المتكلمون فى هذا اختلافا كثيرًا، فقيل: هو إعدام اللطف وأسباب الخير، والتمكين من أسباب ضده، وقيل: هو خَلْق الكفر فى قلوبهم (5)، وهو قول كثر متكلمى أ أهل] (6) السنة، وقال غيرهم: هو الشهادة عليهم، وقيل: هو علم جعله الله فى قلوبهم ؛ ليعرف به الملائكة الفرق بين من يجب مدحه وبين من يجب ذمه.
قال الإمام (7): اختلف الناس فى صلاة الجمعة، هل هى فرض على الأعيان أو على الكفاية ؟ فالاكثر أنها على الأعيان، وذهب بعض الشافعية إلى أنها على الكفاية، فتعلق الأولون بقول الله سبحانه: { فَامْعَوْا إلَن ذكْر الله} (8)، وهذا خطاب لسائر الناس فيجب حمله على العموم، وبظاهر الخبر الذى قثَمَناه.
وتعلق الآخرون بقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (صلاة الجماعة أول مئ صلاة أحدكم) (9) الحديث، وصلاة اروت ىر!ل فى عموم قوة4 ( صلى الله عليه وسلم ): (صلاة الجسماعة!، فقد أثبت فصْلها على[ ما تقتضيه] (ْا) المبالغة.
واختلف الناس - أيضا - هل تجب على العبد والمسافر ؟ فأسقطها عنهما مالك وكثر الفقهاء، وأوجها عليهما داود، ووجه الخلاف ورود خبر الواحد بالتخصيص، فهل يخص عموم القرآن بأخبار الآحار أم لا ؟ فيه اختلاف بين أهل الأصول، وهذا على القول بأن العبد يدخل فى الخطاب مع الحُر، وأما إذا قلنا: إنه لا يدخل فى خطاب الأحرار لم يكن هاهنا عموثم عارض خبر واحد، بل يكون الاستمساك بالأصل واستصحاب براءة الذمة فى ح!تهه هو الأصل المعتمد عليه، وعلى أن - اْيضا - هذا الخبر الوارد فيه ذكر أربعة لا
(1)1 لضحى: 3.
(4) فى س: والدنا.
(6) من س.
(8)1 لجمعة: 9.
(10) من ع.
(2) يعنى لطتم.
(5) فى الأصل: صدورهم.
(7) فى س: زيادة (أبو عبد الله).
(9) سبق فى كالمساجد.
(3) ا لبقرة: 7.
1 / 143
266 (3/265)
كتاب الجمعة / باب التغليظ فى ترك الجمعة جمعة عليهم، وعد فيه المسافر والعبد، لا يعارضه الخبر الذى ذكرنا فى كتاب مسلم (1) ؛ ولأن المسافر رُدَّ من أربع إلى ركعتين لمشقة السفر، / والخطبة[ فى] (2) يوم الجمعة أقيمت مقام ركعتين، فلو أوجبنل!ا عليه لأوجبنا عليه الإتمام، وذلك لا يصح، ولأن العبد لو خوطب بالجمعة لوجب عليه السعىُ صايقاع عبادة فى مكان مخصوص، وذلك لا يلزمه، كالحج.
فإن قيل: هذا يدل على اْنه إنما ئممقط ذللث عنه لحق السيد، فلو أذن له سيده وأسقط
حقه هل يستقر عليه الوجوب لزوال العلة المسقطة له ؟ (3) اختلف أصحابنا فى ذلك، ولم يختلفوا فى أن الحبئَ لا يجب عليه بإسقاط السيد حقه.
قال القاضى: ذكر بعض من نقل اختلاف قول مالك من العلماَء أن ابن وهب روى
عنه أنَ الجمعة سنة، قال: وكذا فى سماعه، وهذا لا يقوله مالك على هذا، صإنما جاَ من سوَ تأويل الناقل، صانما تكلم مالك فى رواية ابن وهب فى القرى المتصلة البيوت وفيها جماعة من المسلميئ، قال: ينبغى أن يجمعوا إذا كان إمامُهم يأمرهم أن يُجفَعوا، وليأمروا رجلاَّ فَيُجمع بهم ة لأن الجمعة سنة، هذا نص روايته عنه، ولهما تأويلان: َ) أحدهما: أن التجميع لها وصلاتها على تلك الهيئة إنما هوفرض بسنة الرسول ووحى
الله على لسانه لا بنصً القراق، وقد استمر العرف بإطلاق السنة على مثل هذا أيضا.
والوجه الثانى: اْن تكون السنة على عرفها المعهود النازل عن رتبة القرآن، ويكون
قول مالك هذا فى المسألة المتكلم فيها الذى اختلف فيها العلماَء، هل يجوز لهؤلاَ الجمع أم لا يجمع إلا أهل الأمصار ؟ فرأى مالك المسألة والخلاف[ فيها] (4) واخوف مش لى هو أيضًا هل يلزم هولاَ التجميع كان لهم سوق أم لا (5)، حتى يكون لهم سوق ويكون كهيئة بناَ المدن والأمصار وتثد عنده (6) تجميعهم بأمرالوالى لهم، وأن هذا لا يقوى قوة الاَمصار المجمع عليها، صانما تجمع هؤلاَ تشبيههم بأهل الأمصار والقياس عليهم، فسمى ما أخذ بالاجتهاد ووجد عليه عمل بلده سنة، كما قيل: سُنة العمرين.
وأما فى المصر الكبير فلا يختلف فيه قوله، وبحسب هذا اختلف قوله ومذهبه فى الأخذ بحديث عثمان صاذنه لأهل العوالى يوم عيد وافتى يوم الجمعة في التخلف عنها إن شاَ.
وقد رويت عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) آ فى مثل ذلك آثار، وما كان عثمان ليفح عن الناس فريضة بمحضر جماعة الصحابة فلا (1) أما الخبر الأول فقد اْخرجه اْبو داود، كالصلاة، بالجمعة للمملوك والمرأة والحاكم عن طارق بن شهابَ ولفظ أبى داود: (الجمعة حق على كل مسلم فى جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة اْو صبى اْو مريض) قال أبو داود: طارق ابن شهاب قد رئى النبى ولم يسمع منه شيئا 1 / 245، والحاكم فى المستدرك ا / مه 2 وقال فيه الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ومن عجب أن وافقه الذهبى، فإن طارفا وان كان من رجال الصحيحن، إلا ئنه هنا روى عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بغير واسطة.
(2) من ع.
(3) بعدها فى ع: قيل، ولا وجه لها.
(4) ساقطة من الأصل.
(5) بعدها فى للهامثى اْم، ولا حاجة لها.
يلا) فى الاْصل: عندهم، والمثت من ! والأبى.
(3/266)
كتاب الجمعة / باب التغليظ فى ترك الجمعة
267
ينكرون، فمرة قال مالك: ليس عليه العمل، ومرة قال به، وفيه رَوَى عنه عبد الملك ومطرف وابن وهب ذلك عنه (1).
(1) قال الأبى: جهل أبو عمر من حمل رواية ابن وهب على ظاهرها من اْنها سنة، وأولها بنحو ما ذكر القاضى، وخرج لللخمى ئنها فرض كفاية من قول ابن نافع وابن وهب: بن صلى الظهر من تلزمه الجمعة لوقت لو سعى فيه لأدرك لم يعد.
إكمال 2 / 21.
268
(3/267)
كتاب الجمعة / باب تخفيف الصلاة والخطبة
(13) باب تخفيف الصلاة والخطبة
، ص ص نص
41 - (866) حدئنا حَسَنُ بْنُ الرئيع وَأبُو بَكْر بْن أبى شَيْبَةَ، قَالا: حدثنا
أبُو الأحَوصِ، عَنْ سماك، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ؛ قَالَ: كنتُ اصًلّى مَعَ رَسُولِ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَكَانَتْ صَلاُتهُ قَصْلمًا، وً خُطبَتُهُ قَصْلاًا.
42 - (... ) وحدئنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالا: حدثنا مُحَمَدُ بْنُ بِشْرٍ، حدثنا زَكَرِئاءُ حَدثنِى سماكُ بْنُ حَرْب عَنْ جَابرِ بْنِ سَمُرَةَ ؛ قَالَ: كُنْتُ اصَلِّى مَعَ النَبِىّ ( صلى الله عليه وسلم ) الضَلَوَاتِ، فَكَانَتْ صَلاُتهُ قَصْل!ا، وَخُطبَتُهُ قَصْلمًاا.
وَفِى رِوَايَةِ أبِى بَكْرٍ: زَكَرِئاءُ عَنْ سِمَاك.
43 - (867) وحدّثنى مُحَمَدُ بْنُ المُثًئى، حَد!شَا عَبْدُ الوَفَابِ بْنُ عَبْد المَجِيد، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَد، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا خًطَبَ احْمَرت عَيْنَاهُ، وَعَلاَ صَوْتُهُ، وَاشْتَذً غَضَبُهْ، حَتًى كَأ+نَهُ مننِرُ جَيْشٍ، يَقُولُ: صَئحَكُمْ وَمَسئَاكُمْ.
وَيَقُولُ: (بُعِثْتُ أنَا وَالسئَاعَةُ، كَهَاتَيْن) وَيَقْرن بينَ إِصْبَعَيْه السبَابَةِ وَالوُسْطَى.
وقوله: (بعثت أنا والساعة كهاتين): يحتمل أنه تمثيل لمقاربتهما، وأنه ليس بينهما أصبع أخرى، وان كل واحدة متصلةٌ بصاحبتها، كما أنه لا شىء بين محمد - عليه السلام - والساعة، وقد تكون لتقريب ما بينهما من المدة تقذَر بقدر السبابهَ من الوسطى وقوله: (والساعة): نصسث على المفعول معه.
وقوله: (كان إذا خطب احَمَرتْ عيناه، وعلا صوته، واشتد غضَبُه، كأنه منذرُ جيش) (1): هذا حكم المحئر والمنذر، وأن تكون حركات الواعظ والمذكر وحالاته فى وعظه بحسسب الفصل الذى يتكلم فيه ومَطابق له، حتى لا يأتى بالشىء وضده، وأما اشتداد غضبه فيحتمل أنه عند نهيه عن أمر خولف فيه شرعه، أو يريد أن صفته صفة الغضبان
عند إنذاره.
وقوله: (اْما بعد): ترجم البخارى ترجمته على هذه الكلمة فى الخطبة (2)، وهو فصل بين الكلامين وبين الثناء على الله والحمد لله وبن ما يريد الخطيب أن يتكلم به، وقد
(1) الذى فى المطبوعة: حتى كأنه مننرُ جيش.
(2) البخارى فى صحيحه، كالجمعةَ، بمن قال فى لخطبة بعد الثناء: اما بعد (922).
(3/268)
كتاب الجمعة / باب تخفيف الصلاة والخطبة 269 وَيَقُولُ: (أفَا بَعْدُ، فَإن خَيْرَ الحَديث كِتَابُ الله ؟ وَخَيْرُ الهُدَى هًدَى مُحَمَد ؟ وَشَرُ الأمُورِ مًخدَثَاتُها، وَكُل بِدْعَة ضَلاَلَةَ " ءَ ثُمَ يَقُولَُ: (أنَا أؤلَى بِكُل مُؤْمِيق مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ قيل فى قوله تعالى: { وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْل الْخِطَاب} (1) هو قوله: أما بعد، وقيل فيه غير هذا (2)، وأولى الاْقوال في الاَية أنه الفصل بين الحق والباطل كما قال تعالى: { إنهُ لَقَوْذ فَصْل.
وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ} (3).
وقوله: (خيرالهدى هدى محمد): رويناه هنا بضم الهاء فيهما وفتح الدال، ومعناه: الدلالة، والهدى هديان: هدى دلالة د ارشاد وبيان وهو الذى يضاف إلى الرسول والقراَن والعباد، قال الله تعالى: { وَإِثكَ لَتَهْدِي إلَن مِرَاطٍ ئسْقَيمل} (4) و{ فَاهْمُوهُمْ إلَن مِرَاطِ الْجَحِيم} (5) و{ إِنَّ هَذَا الْقُرْتنَ يَهْدِي لِئِتي هِطَ أَقْوَمُ} (6) و{ هُدً ى لِلْمُتقِين} (7).
والهداية الثانية: بمعنى التأييد والعصمة والتوفيق وهى التى تفرد بها جل جلاله وتقدست أسماؤه، قال الله لنبيه ( صلى الله عليه وسلم ): { إنكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْببْتَ وَلَكِن النَهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ} (8)، وحملت القدرية الهدى حيث وقع على البيان بناء على أصلهم الفاسد فى المَدر (9).
وقول الله تعالى: { وَاللَهُ يَلحْكُو إلَن دَارِ السئَلا أ وَيَهْليِ مَن يَشَاءُ إلَن مِرَاطٍ ثسْتَقِيهل} (ْا) وتفريقه بين الدعاء والهدى يرد قولهم.
وروينا الحرف فى غير الكتاب: (خير الهَدى هَلْىُ محمد) بفتح الهاء فيهما وسكون الدال، وفى هذا[ الكتاب] (11) أدخله الهروى وفثَره بالطريق، أى إن أحسن الطريق طريق محمد، يقال: فلان حسن الهَلْى، أى المذهب فى الأمور كلها والسيرة، ومنه: 9 اهدُوا هدى عمار) (12) وقوله: (أنا أولى بكل مومن من نفسه) يكون (أولى) هنا
(1) ص:.
2.
وما ذكره القاض أخرجه ابن ثبى حاتم فى تفسيره بإسناثه عن أبى موسى - رض الله عنه - قال: أول من قال: (أما بعد) ثمود - عليه السلام - وهو فصل الخطاب.
قال ابن كثير: وكذا قال الشعبى: فصل الخطاب: أما بعد 7 / 51.
(2) وفلك مثل قول مجاهد والسدى: هو إصابة القضاء وفهمه، وقال: شريح والشعبى: فصل الخطاب الهود والأيمان، وقال ماثة: شاهدان على المدعى أو يمين المدعى عليه هو فصل الخطاب، الذى فصل
به الاْنبياء والرسل، وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم القيامة.
للسبق.
(3) 1 لطا رق: 13، 4 1.
(4) للور ى: 52.
(5) ا لصا فات: 23.
يلا) 1 لإسراَ: 9.
(7) 1 لبقرة: 2.
يا) ا لقصص: 56.
لا) يعنى بمذهبهم الفاسد قولهم: إن العبد يخلق أفعاله، وأن الايمان والهددية من فعله.
(10) يونس: 25.
(11) فى الأصل: الباب، والمثبت من س.
(12) اْحمد فى المسند من حديث حذيفة 5 / 399، وقد نقلها الأبى: (اهتدوا بهدى عمار) 2 / 22، وهو لفظ للفبرانى فى الأومط، قال الهيثمى: وفيه يحمى بن عبد الحميد الحمانى، وهو ضعيف 9 / 295،
ولم يثر لرواية أحمد.
143 / ب
(3/269)
كتاب الجمعة / باب تخفيف الصلاة والخطبة
270
تَرَكَ مَالأ فَلأهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ لحَينا أوْ ضَيَاعًا فَللَى وَعَلَىَّ لا.
44 - (... ) وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حُميْد، حدثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَد، حَدثَّنِى سُلَيْمَانُ بْنُ
بِلاَل، حَدثنِى جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّد عَنْ أبِيهِ ؛ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ: كَانَتْ بمعنى أترب، كما قال بعضهم فى قوله تعالى: { مِنَ ائذِينَ اسْتَحَق عَلَيْهِغ الأَوْلَيَانِ} (1) أى الأقربان، وقد تكون (أولى) بمعنى أحق من بعضهم بعضا ومن أنفسهم لها.
وقوله: (من ترك حينا أوضياغا (2) فإلى وعلى)، قال الإمام: قال النضر بن شميل: الضياع: العيال، قال ابن قتيبة: هو مصدر ضاع يضيع ضياعًا، ومثله مضى يمضى مضا، وقضى يقضى قفئا.
أراد: من ترك عيالا عالة وأطفالا، فجاء بالمصدر [ هنا] (3)[ ناثبًا] (4) عن الاسم كما يقول: وترك فقرًا، أى فقراَ، والضياع بكسر الضاد جمع ضائع، مثل جاثع وجياع، وفى الحديث: (فسد (ْ) الله عليه ضيعته).
قال الهروى: ضيعة الرجل ما يكون منه معاشه من صناعة أوغلَة وغيرها، وكذلك أسمعنيه الأزهرى.
قال شمر: ويدخل فيها الحرفة والتجارة، ويقال: ما ضيعتك ؟ فيقول: كذا.
قال القاضى: اختلف الشارحون فى معنى هذا الحديث، فذهب بعضهم إلى / اْنه
ناسخ لتركه الصلاة على من مات وعليه دين.
وقوله: (صلوا على صاحبكم) وأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) تكقل بديون أمته والقيام بمن تركوه،
وهو معنى قوله هذا عنده، وقِل: ليس معنى الحمالة، لكنه بمعنى الوعد بأن الله ينجز له ولأمته ما وعدهم من فتح البلاد وكنوز كسرى، فيقضى منها ديون من عليه دين، وهو معنى قوله هذا عنده، وقيل: ليس بمعنى الكفالة، وحجة هذا حديث أبى هريرة: كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يرى الرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: (هل ترك لدينه قضاَ): فإن قيل: إنه ترك وفاَ صلى عليه، فلما فتح الله الفتوح قال: (وأنا أولى بالمومنين من أنفسهم، من توفى وترك دينا فعلى، ومن ترك مالأ فلورثته) (6).
وهذا مما يلزم الأئمة من الفرض فى مال الله للذرية وأهل الحاجة، والقيام بهم وقضاء
[ ديون] (7) محتا جيهم.
وقوله: (كانت خطبته يحمد الله ويثنى عليه دا (8): هو من سنة الخطبة أن يكون
(1) الماثدة: 107.
(2) فى ز: ضاعيا.
(3) غيرمثبتة فى ع.
(4) من المعلم.
(5) فى المعلم: أفسد.
يلا) البخارى، كالكفالة، بالدين يما 22)، وسيأتى إن شاَ الله فى الفرائض، ب(من ترك مالا فلورثة) لا 161).
وتد أخرجه الترمذى فى الجنائز، بما جاَ فى الصلاة على المديون (1070) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائى كذلك، بالصلاة على من عليه دين (1963)، وغيرهم.
(7) فى س: دين.
(8) فى المطبوعة: كانت خطبة يوم الجمعة.
(3/270)
كتاب الجمعة / باب تخفيف الصلاة والخطبة
271
خُطبَةُ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) يَوْمَ الجُمُعَة ؛ يَحْمَدُ اللهَ وَيثنِى عَلَيْهِ، ثُمَ يَقُولُ عَلَى إِثْرِ فَلِكَ، وَقَدْ عَلاَ صَوْ - !هُ.
ثُمَّ سَاقَ الحَدِيثَ بِمِثلِهِ.
45 - (... ) وحدئمنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةً، حَدثنَا وَكِيِع، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَر، عَنْ
أَبيه، عَنْ جَابِر ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَخْطُبُ الئاس ؛ يَحْمَدُ اللهَ وُيثْنِى عَلَيْه بمَا هُوَ أهلُهُ، ثُمَّ يَقُو،: (مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلا مُضِل لَهُ، وَمَنْ بُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَخَيْرُ اَلحًدِيثِ كِتَابُ اللهِ).
ثُمَ سَاقَ الحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ الثّقَفِىِّ.
46 - (868) وحدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ وَمُحَمَدُ بْنُ المُثنى، كلاَهُمَا عَنْ
عَبْد الأعْلَى.
قَالَ ابْنُ المُثَنّى: حَدثَّنِى عَبْدُ الأعْلَى - وَهُوَ أَبُو هَمَّام - حدثنا دَاوُدُ عَنْ عَمْرِو اثنِ سَعِيد، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَئاسٍ ؛ أنَّ ضِمَ الا قَدِمَ مَكَّةَ - وَكَانَ منْ أزْدِ شَنُوعَةَ، وَكَاًنَ يَرْقى مِنْ هنِ! الرِّيحِ - فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنْ أهْلِ مَكَةَ يَقُولُونَ: إِن مُحَقًدًا مَجْنُون!.
فَقَالَ: لَوْ انىَ رَأَيْتُ هَنَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللهَ يَشْفيه عَلَى يَدَى.
قَالَ: فَلَقِيَهُ.
فَقَالَ: يَا مُحَمَدُ، إِنِّى أرْقى مِنْ هَذه الرّيح، أن اللهَ يَشْفِى عًلَىَ يَدِى مَنْ شَاءَ، فَهَلْ لَكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): َ (إِنَّ الحًمدَ لثهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدهٍ اللهُ فَلاَ مُضِل لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأن مُحَمَّايم عَثدُ" وَرَسُولُهُ، أفَا بَعْدُ).
قَالَ: فَقَالَ: أعِدْ عَلَىًّ كَلمَاتكَ هَؤُلاَء.
فَا"عَ الن عَلَيْه رَسُوذ الله ( صلى الله عليه وسلم ) ثَلاَثَ مَرات.
قَالَ: فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلً الكًهَنَة وَقَوْلً الستَحَرَة وَقَوْلً الشُمَواء، فَمَا سَمعْتُ مِثْلً كَلمَاتكَ هَؤُلاَء، وَلَقَدْ بَلَغْنَ نَاعُوسَ البًحْرِ.
قَالَ: فَقَاَل: هَاتِ يَدَكَ أَبَايِعْكَ عَلَىَ الإِسْلاَمِ.
قًالً: فَبَايَعَهُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (وَعَلَى قَوْمِكَ لا.
قَالَءْ وَعَلَى قَوْمِىء
أصلها حمئا وثناء على الله.
وقوله: (ما سمعت مثل كلماتك هولاء، لقد بلغن قاعوس البحر): كذا وقع فى
أكثر النسخ، وكذا عند شيوخنا بالمَاف، من طريق العذرى والسمرقندى والطبرى وابن ماهان، ووقع عند أبى محمد بن سعيد: (تاعوس) بالتاء باثنتين من فوقها، ورواه بعضهم: (ناعوس) (1) بالنون.
وذكره أبو مسعود الدمشقى فى كتاب أطراف الصحيحيئ، وعبد الله بن أبى نصر الحميدى فى كتاب جمع الصحيحين: (قاموس) بالميم، وقال
(1) وهو ما جاعت به المطبوعة.
272
(3/271)
كتاب الجمعة / باب تخفيف الصلاة والخطبة
قَالَ: فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) سَرِية فَمَرؤُا بقَوْمه.
فَقَالَ صَاحبُ السئَرية للجَيْشِ: هَلْ أصَبْتُمْ مِنْ هَؤْلاَء شَيْئا ؟ فَقَالَ رَجُل مِنَ القَوم: َ أَصَبْتُ منْهُمْ مطَهَرَةً.
فَقَالً: رُدُوها، فَإن هَؤُلاءِ قَوْمُ ضِمَاد
47 - (869) حدثنى سُرَيْجُ بْنُ يُونُىَ، حدثنا عَبْدُ الرخْمَنِ بْنُ عَبْدِ المَلِك بْنِ أبْجَرَ عَنْ أبيه، عَنْ وَاصِلِ بْنِ حَئانَ، قَالَ: قَالَ أبُو وَائِل: خَطَبَنَا عَمَار، فَا"وْجَزَ وَأبْلًغَ، فَلَمَا نَزلَ قُلَنًا: يَا أبَا اليَقْظَانِ، لَقَدْ أبلَغْتَ وَأوْجَزْتَ، فَلَوْ كنتَ تَنَفسْتَ فَقَالَ: إِنَى
بعضهم: هو الصواب.
قال أبو عبيد: قاموس البحر وسطه، وفى الجمهرة: لجته، وفى كتاب العن: قال فلان قولأ بلغ قاموس البحر، أى قعره الاْقصى، وهذا المعنى بئنٌ فى هذا الحديث (1) نحوه.
وقال الحربى: قاموس البحر قعره.
وقال أبو مروان بن سريج: قاموس فاعول من قمسته إذا غمسته، فقاموس البحر لُخته التى تضطرب أمواجها ولا تستقر مياهها، كأنَ بعض أجزائه تغمس بعضا، وهى لفظة عربية صحيحة.
قال القاضى: ومنه ما جاء فى الحديث فى المرجُوم: (إنه لينغمس فى أنهار الجنة) (2)
(وأن ملكًا موكل بقاموس البحار) (3).
- قال أبو على الجبائى: لم اْجد فى هذه اللفظة ثلخا.
وقال لى ث!يخنا أبو الحسيئ: قاعوس البحر صحيح فى رواية من رواه - أيضئا - بمعنى قاموس، كاْنه من القعس وهو تطامن الظَهْر وتعمقه، يرجع إلى عمق البحر ولجته الداخلة.
وذكر أبو عمر المطرزى فى كتاب اليواقيت: القاعوس الحية، فعلى هذا - إن صحت الرواية - يكون معناه بلغن حيوان البحر وحياته وحيتانه.
جاء فى الحديث: (كانت خطبته قصذا وصلاته قصدًا) أى متوسطة بين الطول والقصر، ومثله القصد من الرجال، والقصد فى المعيشة مجانبة السرف، وهى سنة الخطبة، لئلا يطول على الناس، ولما فى تطويلها من التصنع بالكلام والتشدق فى الخطاب، ولأمْره - عليه السلام - (من صلى بالناس فليخفف).
وقولهم لعمار وقد خطب فأبلغ وأوجز: ا لقد أبلغت فأوجزت، فلو كنت تَنقسْتَ)
أى أطلت الكلام شيئا ووشَعته (4) يقال: نفصل الله فى مدته، أى أطالها.
(1) فى الأصل: البحر.
(2) ئبو ثاود فى سننه، كالحلود، برجم ما عز بن مالك ولفظه: (والذى نفمى بيده، بنه الآن لفى ننهار الجنة ينغمس فيها) 145 / 4، بيد اْنه فى نسخة لطلبى قد تصرف المحقق فيها وقيدهما: ينغمى.
(3) ئحمد فى المند 5 / 382 عن ابن عباس بلفظ: (بقاموس البحر ".
(4) زيد بعدها فى هامة س: ف!نةَ اختصر.
(3/272)
كتاب الجمعة / باب تخفيف الصلاة والخطبة 273 يسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (إِن طُولَ صَلاَةِ الرتجُلِ، وَقِصَرَ خُطبَتِهِ، مَئِنَّة مِنْ فِقْهِهِ،
وقوله: سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول: (إن طول صلاة الرجل وقصْرَ خطبة مَئِنَة من فقهه): كذا روايتنا فيه هنا مقصور مشدد النون، من طريق شيخنا أبى بكر، وكذا عند الحذاق منهم والمتقنين وهو الصواب.
ووقع فى رواية القاضى الصدفى وابن أبى جعفر (ماينقه بالمد[ وآخره هاء] (1)، وهو غلط، وكذلك كل ضبط خالف الأول.
قال الإمام: قال الأصمعى: سألنى شعبة عن هذا الحرف !فقلت: هو كقولك علامة ومخلقة ومجدرة (2).
قال أبو عبيد: يعنى أن هذا مما يستدل به على فقه الرجل.
قال أبو منصور: جعل اْبو عبيد الميم فيه أصلية وهى ميم - مفْعلة، وان كان كذلك فليس هو من هذا الباب، هذا الذى نقلناه عن الهروى فى حرف الميَم، وزاد فى حرف الهمزة مع النون أن اْبا عبيد أنشد للمرأر:
فتها مسوا[ شيئا] (3)[ فقا لوا] (4) عرشوا
من غيرتمئنة لغير معرش
وذكر الهروى عن الأزهرى أن تفسير اْبى عبيد صحيح، واحتجاجه بالبيت غلط ث
لأن الميم فى التمنية أصلية وهى فى مئنة ميم مفعلة، وليست بأصلية، ومعنى قوله: (من غير تمئنة) أى من غير تهيئة، ولا فكَر فيه، يقال: أتانى فلان وما مأنت مأنه وما شأنت شأنه، لى لم أفكر فيه ولم أتهيأ له.
قال القاضى: قال لى أبو الحسن شيخنا: الميم فى (مئنة) أصلية.
ووزنها فَعْلَة من مأنتُ إذا شعرت، وقاله أبوه أبو مروان.
وقوله فى هذا الحديث (5): (فأطيلوا الصلاة واْقصروا الخطبة) غير مخالف لقوله فى الحديث: (كانت صلاته قصدًا وخطبته قصدًا) وذلك أن كل واحدة قصدمًا فى بابها، إذ سنة الخطبة بالتقصير فكان تقصيره - عليه السلام - فيها قصدأ غيرَ مخل بها، وسنة الصلاة التطويل، وتطويله - عليه السلام - قصيد فيها غير مخرج لها بالتطويل إلى أذى من خلفه، ولكل شىَ عدل وقصد فى ذاته، د ان خالف قصدَ أحدهما الأخرى.
(1) من س.
(2) قيدها اْبو عبيد هكذا: قال الأصبعى: قد سألنى شعبة عن هذا فقلت: مَئنَّة يقول: هى علامة لذاك، خليق لذاك.
قال أبو عبيد: يعنى ئن هذا مما يعرف به فقه الرجل ويتدلَ به عليه، وكذلك كل ثىء دلَك على ثىَ فهومئنَّة له 61 / 4.
(3) من الغريب للهروى، والذى فى نسخ المال: سرا
(4) فى الاكمال: وقالوا، والمثبت من الهروى.
(5) بعدها فى نسخ المال: (كانت صلاته)، ولبست فى حديث عمار، وإنما هى من حديث جبر بن سَمُرة.
وليس فيه: (فأطيلوا الصلاة، وأقصروا الخطبة).
274
(3/273)
كتاب الجمعة / باب تخفيف الصلاة والخطبة
فَا"طِيلُوا الضَلاةَ، وَاقْصُرُوا الخُطبَة، ! اِنَّ مِنَ البَيَانِ سَخرأ).
48 - (870) حدّثنا أبُوبَكْرِ بْنُ أن شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الثهِ بْنِ نُمَيْر، قَالا: حَدثنَا وَكِيع، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْد العَزِيزِ بْنِ رفُيعٍ، عَنْ تَمِيم بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِبم ؛ أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ عِنْدَ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشِدَ.
وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ
وقوله: (إن من البيان سحرا): قال أبو عبيد: هو من الفهم وذكاء القلب مع اللسان (1)، وقيل فى قوله تعالى: { عَلَّمَهُ الْبَيَان} (2) هو الفصل بين كل شيئين، وفيه تأويلان: أحدهما: على وجه الذمِّ، قيل: هو إمالة القلوب وتحريكها وصرفها بمقاطع البيان إليه حتى تكتسب به من الإثم ما يكتسب[ به من السحر] (3).
واستدل هولاء بإدخال مالك الحديث فى موطئه فى باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله (4) وأنه مذهبه فى تأويل الحديث، والثانى: المدح، وهو أنَ الله تعالى قد امق بتعليم البيان على عباده بقوله: { عَلَّمَهُ الْبَيَان}، وشبهه بالسحر لميل القلوب اليه، وأصل السحر الصرفُ، والبيان يصرف القلوبَ ويميلها إلى ما يدعو إليه.
وهذا الحديث (5) مما استدركه الدارقطنى على مسلم وقال: تفرد به ابن أبجر عن واصل عن أبى وائل قال: خطبنا عمار، وخالفه الأعمش وهو أحفظ لحديث أبى وائل فحذَث به عن أبى وائل عن عبد الله (6).
وقوله فى الذى خطب فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد
(1) فى الأصل: الاْلسن، والمثبت فى س.
(2) الرحمن: 4.
(3) فى الأصل: بالحر.
(4) الموطأ، كالكلام 2 / 986.
(5) يعنى حديث عمار: (ان طول صلاة الرجل وقصِرَ خطبته).
(6) عبارة الدارقطنى: وهو أحفظ لحديث أبى وائل منه، رواه عن أبى وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله، قوله: غير مرفوع، قاله الثورى وغيره عن الأعمش.
التتبع: 194.
قلت: سئل الدارقطنى فى العلل عن هذا الحديث فقال: يرويه أبو وائل، واختلف عنه، فرواه الأعمش عن أبى والْل عن عبد الله موقوفأ، وخالف الأعمش واصِل بن حيان، فرواه عن أبى وائل عن عمار بن ياسر عن النبى ( صلى الله عليه وسلم )، تفرَّد به عبد الملك بن أبجر عن واصل، وقد روى هذا الكلام عن عبد الله من وجه آخر موقوفا أيضا.
وروى عن عمار بن ياسر أيفخا من وجه آخر، ورواه عدى بن ثابت، واختلف عنه، فرواه العلاء بن صالح عن عدى بن ثابت عن اْبى راشد عن عمار، ورواه مسعر عن عدى ابن ثابت عن عمار مرسلاً، والقولان عن اْبى وائل محفوظان ة قول الأعمش وقول واصل جميعا 224 / 50.
وانظر ما نقله محقق الإلزامات والتتبع، حيث يُعد المى قوف مرفوعا، وأسقط (عن) قبل عبد الله.
ومراجع القى لن فى ابن نبى شيبة فى مصنفه 2 / 4 اَ ا.
(3/274)
كتاب الجمعة / باب تخفيف الصلاة والخطبة
غَوَى.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (بِثْسَ الخَطيبُ انتَ، قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ).
275
قَالَ ابْنُ نُمَيْر: فَقَدْ غَوِى.
49 - (871) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَأبُو بَكْر بْنُ أبِى شَيْبَةَ داِسْحَقُ الحَنْظَلِى، جَمِيعًا
عَنِ ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدءنَنَا سُفْيَان عَنْ عَمْرو، سَمِعَ عَطَاء يخْبِرُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أبِيهِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) يَقْرَا عَلَى المِنْبر: وَنَادَوْا يَا مَالِكً} (1).
50 - (872) وحدّثنى عَبْل!الئهِ بْنُ عَبْدِ الرخْمَنِ الدَّارِمِىُّ، أَخْبَرَنَا يحيى بْنُ حَسئَان،
حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَل عَنْ يحيى بْنِ سَعيد، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اخْت لِعَمْرَةَ ؛ قَالَتْ: أخَذْتُ{ قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجَيدً (2) مِنْ فِى رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَهُوَ يَقْرَابِهَا عَلَى المِنْبَرِ، فِى كُل جُمُعَة.
(
.
) وَحَدءَّشِيهِ أبُوالطَّاهِرِ، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْمب عَنْ يحيى بْنِ أيُّوبَ، عَيق يحيى بْنِ
غوى، فقال: (بئس خطيب القوم اْنت (3) قل: ومن يعص الله ورسوله) أنكر - عليه السلام - جمع اسمه مع اسم الله فى كلمة واحدة وضمير واحد ؛ لما فيه من التسوية ؛ تعظيما لله تعالى، وقد قال - عليه السلام -: ا لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ثم شاء فلان) (4) وذلك لما فى معنى (ثم) من التراخى، بخلاف الواو الذى تقتضى التسوية، وإن كان الله تعالى قد شرث نبينا بذكره مثل ذلك فى حقه، وعُذَت من خصائصه، كقوله: { وَأَطِيعُوا الئَةَ وَالوئ!ولَ} (5) و{ آمِنُوا بِالئه يَرَسُولِه} للا) ودثبه هذا.
وفيه: توقى الكلام - المجمل والمحتمل - فى حق الله، والتحفَظ من إيراد أمثاله فى الخطب والمقامات المشهودة وهذا بيق فى معنى الحديث، وعليه إنكاره - عليه السلام - وقد روى أنَّ إنكاره - عليه السلام - وقوفُه على قوله: (ومن يعصهما) أو احتجَّ به المفسرون على تخطئة الوقوف على غير التام، وما رده - عليه السلام - فى الكتاب عليه، وهو اْصحٍ، يخالف هذه الرواية.
وقد اختلف المفسرون فى قوله تعالى: { إِن الثَهَ وَمَلائِكَتَة يُصَئونَ على
(1) للز خرف: 77.
(2) ق: ا.
(3) الذى فى المطبوعة: (بض الخطيب لنت)، وكذا أخرجه أحمد فى المسند 4 / 256.
وما هاهنا هو لفظه فى للشفا 65 / 1.
(4) اْبو داود فى كالاْدب، بلا يقال: خبثت نفسى (.
لما 4)، والنساثى فى الكبرى، كعمل اليوم والليلة، بالنهى أن يقال: ما شاَ الله وشاَ فلان 6 / 245، وئحمد فى المسند 5 / 384 عن حذيفة.
(5) آل عمران: 132، وجاءت فى س: { ئاليعُوا اللة ؤئاليعُوا الرسُول} وهى من النساَ: 59، وليست بمقصودة للمط لة.
(6) الحديد: 7.
276
(3/275)
كتاب الجمعة / باب تخفيف الصلاة والخطبة
سَعِيد، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ اخْمت لعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرخْمَنِ - كَانَتْ كْبَرَ مِنْهَا.
بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْفَانَ بْنِ بِلاَل.
51 - (873) حدّثنى مُحَمَدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدثَنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدثنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْب، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَدِ بْنِ مَعْنِ، عَنْ بنْت لحَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ ؛ قَالَتْ: مَا حَفِظتُ { قً} إِلاَّ منْ فِى رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
يَخْطُبُ بِهَاً كُل جُمُعَة.
قَالَتْ: وَكَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُورُ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَاحِدا.
52 - (
.
) وحدثنا عَمْرٌو الئاقِدُ، حَدثنَا يَعْقُوب بْنُ إِبْرَاهِيمَ ئنِ سَعْد، حَدثنَا أِبِى
عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِسْحَقَ، قَالَ: حَئثنِى عَبْدُ الله بْنُ أيِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَدِ بْنِ عَمْرو بْنِ حزْم الأنْصَارِىُّ، عَنْ يحيى بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَة، عَنْ ائمً هِشَام بَنْتِ
النبِى! (1) هذا الضمير راجع إلى نفسه والملائكة، !لجازه بعضهم، ومنعه اخرون، لعلة التسوية والتشريك، وخصوا الضمير بالملائكة، وقذَروا الاَية أنَ الله يصلى والملالْكة يصلون.
وقوله: (فقد غوى): وقع فى روايتى مسلم بفتح الواو وكسرها، والصواب الفتح
هنا من الغى، وهو الانهماك فى الشر.
وقول بنت حارثة وأخت عمرة: (ما أخذت{ ق إلا من فى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقرؤ
بها كل جمعة على المنبر) وذلك - والله أعلم - لما فيها من أمر الآخرة والموت والمواعظ ا لشديد ة.
وقوله: فى سند الحديث: عن يحيى بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، كذا هو فى النسخ (2) وفى رواية شيوخنا، ؟ هو صواب.
وقال بعض المتعقبيئ من شيوخنا: صوابه ابن أسعد بن زرارة، وغلط فى رده، والصواب غير ما قاله، دإنما أوقعه فيه غلط ما فى كتاب أبى عبد الله بن البيع فيه، فأتبعه وظن أنه الصواب، وذلك أن الحاكم قال: صواب هذا أسعد، ووهم من قال فيه: سعد، وحكاه عن البخارى، وكذا وقع فى النسخ المروية عندنا عن الحاكم، فإن كان لم يهم الرواة عن ابن البغ فهو الواهم، والذى حكاه عن البخارى غلط، ضده فى كتاب التاريخ، وإنما قال البخارى فى نسبه (3) سعد، ثم قال: وقال بعضهم: أسعد، ووهم، فانقلب الكلام فى كتاب أبى عبد الله الحاكم، (1) الأحزاب: 56.
(2) وفى مصنف ابن ئبى ضيبة 2 / 115.
(3) فى س: نسبته.
(3/276)
كتاب الجمعة / باب تخفيف الصلاة والخطبة
277
حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ ؛ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ تَنُورُنَا وَتَنُورُ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَ ال دًا، سَنَتَيْنِ أوْ سَنَةْ وبَعْضَ سَنَة، وَمَا أخَذْتُ{ قَ وَالْقُرانِ الْمَجِيدِ} إِلاَّ عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقْرَؤُهَا كُل يَوْم جُمُعَةَ عَلَى المِنْبَرِ، إِفَ! خَطَبَ النَّاسَ.
53 - (874) وحدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، حَدثنَا عبدُ اللهِ بْنُ إِدْرِشىَ، عَنْ حُصَيْنِ،
عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ، قَالَ: رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى المِنْبَرِ رَافِعًا يَلَيْه، فَقَالَ: قَئحَ اللهُ هَاتَيْنِ اليَدَيْنِ، لَقَدْ رَأيْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) مَا يَزِيدُ عَلَى أنْ يَقُولَ بيَده هَكَنًا.
وَأشَارَ بإصْبَعه المُسئحَةِ.
ًًً
(... ) وحدتمناه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، حَدثنَا أبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ قَالَ: رَأيْتُ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ، يَوْمَ جُمُعَةِ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ، فَقَال عُمَارَةُ بْنُ رُؤَيْبَةَ.
فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
وإنما أسعد اْخوه أبو أمامة أسعد بن زرارة سيد الخزرج، واما أخوه هذا جد يحيى 11) وعمرة 21) فهو سعد وادرك الإسلام، ولم يذكره كثير فى الصحابة لأنه ذكر فى المنافقن، وقال اْبو عبد الله الحميدى: ذكر بعضهم فى سند هذا الحديث عمرة بنت عبد الرحمن، يعنى حديث يحيى بن عبد الرحمن، قال: وذلك وهم، ولم يذكر ذلك البرقانى ولا الدمشقى.
و(نكار عمارة بن رً ؤَيْبَةَ رفع اليدين فى الخطبة، وأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لم يزد على الإشارة بالمًسَبحة.
اختلف فى هذا، فكره قوم من السلف رفعَ اليدين فى الخطبة والدعاء، وهو قول مالكَأ3)، وحجة من قال ذلك هذا الحديث، وأجازه اَخرون، / وهو قول بعض أصحابنا، وحجتهم رفع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يديه ومتنا فى الخطبة[ والدعاء] 41) يوم الجمعة حين استسقى 51).
11) هو يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد.
21) هى عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، روت عن عاثة وحمنة بنت جحش.
31) والزهرى ومسروق، فقد ئخرج ابن أبى ثيبة عنه قال: رفع الأيدى يوم الجمعة محدث 2 / 147.
وله عن عبد الله بن مُرة عن مروق قال: رفع الإمام يوم الجمعة يديه على المنبر فرفع الناس أيديهم فقال مسروق: قطع الله ئيديهم.
السابق.
أ لا) كاحما.
51) ولابن اْبى شيية عن شعبة عن سماك بن حرب قال: قلت له: كيف كان يخطب النعمان ؟ قال: كان يلمع بيده، قال: وكان الضحاك بن قيل بذا خطب ضم يده على فيه.
للصنف 2 / 16.
وما ذكره القاضى أخرجه أبو داود عن عمير مولى بنى أبى اللحم، أنه رأى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يستسقى عند
أحجار الريت - موضع بالمدينة قريبا من الزوراَ - قائما يدعو، يستلقى، رافغا يديه قبل وجهه، لا يجاوز بهما رأسه.
ك الصلاة، برفع اليدين فى الاستسقاء1 / 266.
278
(3/277)
كتاب الجمعة / باب التحية والإمام يخطب
(14) باب التحية والإمام يخطب
54 - (875) وحدقنا أبُو الرئيع الرهْرَانِى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، قَالا: حَدثنَا حَمَادٌ - وَهُوَ ابْنُ زَيْد - عَنْ عَمْرِو بْنِ دينَار، عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْد الثهِ ؛ تَاذَ: بَيْنَا الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِذ جَاءَ رَجُل، فًقَالَ لَهُ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ): (أصًلَيْتَ يَا فُلاَنُ ؟) قَالَ: لاَ.
قَالَ: (قُمْ فَارْكَعْ).
(... ) حدثنا أبُو بَكْر بْنُ أبى ش!يبَةَ وَيَعْقُوبُ الدَوْرَقِئُ، عَنِ ابْنِ عُلَيةَ، عَنْ أئوبَ، عَنْ عَمْرو، عَنْ جَابِر، عَنِ الئبَى ( صلى الله عليه وسلم ).
كَمَا قَالَ حَمَادٌ.
وَلَمْ يَذْكُرِ الركعَتَيْنِ.
55 - (... ) وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْراهيمَ - قَالَ قُتَيْبَةُ: حَلئنَا.
وَقَالَ إِسْحَقُ: أخْبَرَنَا سُفْيَانُ - عَنْ عَمْرو، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدالتَه يَقُولُ: دَخَلَ رَجُل المَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَخْطبُ، يَوْمَ الخمُعَة.
فَقَالَ: (أصَلَّيْتً ؟) قَالَ: لاَ.
قَالَ: (قُمْ فَصَل الركعَتَيْنِ).
وَفِى رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ قَالَ: (صًل رَكْعَتَيْنِ).
56 - (... ) وحدثنى مُحَمَدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد، قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدثنَا عَبْدُ
وقوله: بينما النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لمجب، إذ جاء رجل فقال له النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (أصليت
يا فلان ؟) قال: لا، قال: (قم فاركع الركعتين) ثم قال فى الحديث الاَخر: (إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين) (1): قد تقدم كلام أبى عبد الله فى طرق منه أول الباب، ونزيد هنا ما لم يذكره، فنقول: ذهب مالك والليث وأبو حنيفة والثورى وأصحابهما وجمهور عن السلف من الصحابة والتابعين: أنه لا يركع، وهو مروى عن عمر وعثمان وعلى، وحجتهم الأمر بالإنصات للإمام، وقول ابن شهاب: خروج الإمام يقطع الصلاة (2)، ولم يخبر عن رأيه، وأن ذلك سنة وعمل مستفيض فى زمن الخلفاء، ولقوله للذى رآه يتخطى رقاب الناس: (اجلس فقد اديت) (3) ولم يأمره بركوع، وتأولوا
(1) الذى فى المطبوعة: والامام يخطب يوم الجمعة.
(2) اْخرجه ابن أن شيبة عن سعيد بن المسيب 2 / 111.
(3) ابن خزيمة فى صحيحه، كالجمعة، بالنعن تخطى الناس يوم الجمعة والامام يخطب، د اباحة زجر الإمام عن ذلك فى خطته من حديث عبد الله بن بسر بلفظ: (اجلس فقد آذيت واتيت) 3 / 156، وقد ئخرجه ابن اْيى سْيبهّ عن الحسن مرسلا بلفظ: (أتيت وآفيت) 2 / 144، وكذا عبد الرزاق 3 / 240.
(3/278)
كتاب الجمعة / باب التحية والإمام يخطب 279
الرراقِ، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْبم، أخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دينَار ؛ أنَهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْد الله يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ وَالئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) عَلَى المِنْبَرِ، يَوْمَ الجُمُعَةِ، يَخْطُبُ.
فَقَالَ لَهُ+ (أَرَكَغتَ رَكْعَتَيْنِ ؟) قَالَ: لاَ.
فَقَالَ: (ا رْكَعْ).
57 - (... ) حقثنا مُحَمَدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدثنَا مُحَمَّدٌ - وَهُوَ إبْنُ جَغفَر - حَدشا شئغبَةُ،
عَنْ عَمْرو ؛ قَالَ: يسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْد اللّهِ ؛ أنَّ الئبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) خَطَبَ لقَالَ: (إِفَ! جَاءَ أحَدُغُ يَوْمَ ا لحمُعَةِ، وَقَدْ خَرجً الإِمَامُ، فَليُصًلِّ رَكْعَتَيْنِ).
58 - (... ) وحدتمنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدءَّشَا لَيْمث.
ح وَحَد"ئنَا مُجَمَد ئيط ولم في، أخْبَرنَا اللَّيْثُ، عَيق أَبِى الزبيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أنَّهُ قَالَ: جَاءَسُلَيلث ا نِى يَؤ!ا وَرَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَاعِدٌ عَلَى المِنْبَرِ، فَقَعَدَ سُلَيْكٌ قَبْلَ أن ي!معَفى، فَقَالَ لَة ا: (أرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ ؟ لما قَالَ: لاَ.
قَالَ: (قُمْ فَارْكَعْهُمَا).
59 - (... ) وحدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِى ئنُ حثْوَم، كِلاَ!مَا عَن عِيسَى بْنِ يُونُسَ، قَالَ ابْنُ خَثَوَمٍ: أخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ الأعْمَشِ، عَن أيِى سئفْيَانَ، عَن جَابِرِ ئنِ عَبْدِ حديث الداخل أنه إنما أمره النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لأنه كان عُويانا أتى عليه خوقة، فأمره النبىِ ( صلى الله عليه وسلم ) ا ليقوم يصلى فيراه الناس، وأنه فعل به ذلك فى الثانية / وفى ألالثة، وأمو التاس فى الثالثة أن يتصدقوا بكسوة.
رواه أبو سعيد الخدرى، وأنها قضية فى عيئ ورجل مخصوص ولِعلّة) (1) لكن يعارضه الحديث الآخر: أمره - محليه ال!عملام - يذلك من جاء يوم الجمعة، وذهب الشافعى وأحمد و(سحق وفقهاَ أصحاب الحديث إلى جواز ذلك، وحجتهم هذه الأحاديث.
وقاله الحسن وأبو ثور (2)، وقال الأوزاعى: بفا يركعهما من لم يركعهما فى بيته على ظاهر الحديث، ورأى بعض المتأخرين من أصحاب الحديث اصتعمال الحديثين والتخيير للرجل بين الوجهين (3).
(1) أخرجه أحمد فى المسند ولفظه عن أبى سعيد فال: كنا مع رصول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يوم لبمعة، فدخَلَ أعرابى ورسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على المنبر، فجلس الأعرلبى فى تخر الناص، قال له النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (اركعْت ركعتيئ ؟) قال: لا، قال: فأمره فاْتى الرحبة التى عند المنبر فركع ركعتيئ.
طم 70، صزاد الترمذى: فى هَثة بنَبما:
2 / 385.
(2) وأخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 2 / 110، وقد ئخرجه الترمذى من حديث العلاء بن خالد القُرثى قال: رأيت الحسن البصرى دخَلَ المسجد يوم الجمعة والامام يخطب، فصئى ركعتين ثم جلس.
ك الصلاة، بما جاَ فى الركعتين إذا جاَ الرجلُ والإمام يخطب 2 / 386.
(3) وهو قول ابن عباس وقتادة والثورى.
راجع: المصنف لعبد للرزاق 3 / 245.
144 / ْ ا
280
(3/279)
كتاب الجمعة / باب التحية والإمام يخطب
اللهِ ؛ قَالَ: جَاءَ سُلَيْدث الغَطَفَانِىُ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَرَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَخْطُبُ، فَجَلَس!، فَقَالَ لَهُ: (يَاسُلَيْكُ، قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَر فيهِمَا).
ثُمً قَالَ: (إِفَا جَاءَ أحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالاِمَامُ يَخْطُبُ، فَليَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَليَتًجَوَر فِيهِمَا).
ومضمون هذه الأحاديث كلها أن الجمعة فى الجامع لا يبرز بها إلى الصحراء، ولا تصلى فى غير مسجد، وأنه من شروطها، وهذا إجماع من العلماء إلا شىء حكاه القزوينى تأويلا على المذهب أنه ليس من شرطها، وقد أنكره شيوخنا.(3/280)
كتاب الجمعة / باب حديث التعليم فى الخطبة
(15) باب حديث التعليم فى الخطبة
281
60 - (876) وحدثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخ، حَدثنَا سُلَيْمَانُ بْنُ المُغيِرَةِ، حَدثنَا حُمَيْدُ
ابْنُ هلاَل، قَالَ: قَالَ أبُو رِفَاعَةَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) وَهُوَ يَخْطُبُ.
قَالَ: فَقُلتُ: يَا رَسُولً اللهِ، رَجُلٌ غَرِيبٌ، جَاءَ يَسْ اللُ عَنْ ديِنِه، لاَ يَدْرِى مَا دِينُهُ.
قَالَ: فَا"قْبَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، وَتَرَكَ خُطبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَىَّ، فَ التِى بكُرْسِىً، حَسِبْتُ قَوَائمَهُ حَلِيايم.
قَالَ: فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِى مِمَا عَلَمًهُ اللهُ، ثُمَ أَتَى خُطبَتَهُ فَاعتَمَّ آخِرَهَا.
وقوله: (فَأتِىَ بِكُرسى، حَسبتُ قوائمه حديدا فجلس عليه) (1) كذا للجلودى ولابن ماهان، وهو الصواب، وكذا ذكى ابن أبى خيثمة: لمحشِلْتُ)، وهو بمعنى حسبت، وقد فسره فى كتاب ابن أبى شيبة حميد فقال: أراه كان من عود أسود فحسبته حديحًا.
ووقع فى كتاب ابن الحذاء: (بكُرسى خشب) قالوا: ويحتمل أنه تغيير من حسبت، وليس تبعد صحة هذه الرواية: لَأنه موافق للرواية الأولى وذكر ابن قتيبة هذا الحديث وقال: (فيه بكرسى خُلْب) قال: وهو الليف، وهذا تصحيفْ إنما هو خلت كما رواه ابن أبى شيبة، وبمعنى حسبْتُ الذى رواه مسلم.
وقولهَ فى هذا الحديث: (رجل غريب يسأل عن دينه، لايدرى ما دينه): فيه التلطفُ
فى سوال العالم.
وقوله: (فأقبل على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، وترك خطبتط وقوله: (فجعل يعَفمش مما
علمه الله، ثم أتى خطبته): فيه المبادرة إلى الواجبات، إذ سأل نبيه عن دينه، فلو تركه حتى يتم الخطبةَ والمسلاة لعل المنية تخترمه ؟ ولأن الإيمان على الفور.
وفيه دليل اْن مثل هذا كلَه من التعليم والأوامر والنواهى فى الخطب لا يقطعها، وليس بلغو فيها، ولعل جلوس النبى ( صلى الله عليه وسلم ) على الكرسى وتعليمه له لم يطل جدا، وإن طال فلعلة ابتداء الخطبة، كما قاله العلماء.
وفيه جواز الجلوس على الكراسى، ولاسيما فى مثل ذلك وأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ا دنا من المذكور ونزل عن المنبر، وترك القيام عليه، وجلس إليه ليقرب منه ويسائله عن دينه، ويتمكن من مباحثته عنه، وارتفع على الكرسى ليسمع كلامه غيرُه ويثَاهدوا محاورته إياه.
وفيه إباحة الكلام فى الخطبة لأمر يحدث، وأنه غيرُ مفسد للخطبة (2)، وكذلك جواز الإجابة له وإن ذلك ليس بلغوٍ، وقد تقدم من هذا.
وقال الخطابى عن بعض العلماء: إن الخطيب إذا تكلم فى خطبته أْعادها.
(1) الذى فى المطبوعة: فقعد عليه.
(2) فى س: لها.
282
(3/281)
كتاب الجمعة / باب ما يقرأ فى صلاة الجمعة
(16) باب ما يقرأ فى صلاة الجمعة
61 - (877! حدئمنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعَنْب، حَا شَا سُلَيْمَانَ - وَهُِابْنُ بلاَل - عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبيه، عَنِ ابْنِ أبِى رَافِع ؛ قَالَ: أسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أبَا هُرَيْرَة عًلَى اَلمَئِيِنَةِ، وَخَرجً إِلَى مَكةً، فَصَفَى لَنَا أبُو هُرَيْرَةَ الجُمُعَةَ، فَقَرَأ بَعْدَ سُورَةِ الجُمُعَةِ فِى الركعَة الاَخرَةِ: { إِذَا جَاعَكَ الْمًنَافِفون} (1).
قَالَ: فَاممْرَكتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حينَ انْصَرفَ، فَقُلتُ لًهُ: إِنَكَ قَرَأتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلىُّ بْنُ أبِى طَالب يَقْرَا بهمَا باهُوفَة.
فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقْرًا بِهِمَا يَوْمَ الجُمُعَة.
ً
(...
! وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد وَأبُو بَكْرِ بْنُ أن شَيْبَةَ، قَالا: حَدثنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعيلَ.
ح وَحَا شَا قُتَيْبَةُ، حَا ثنَا عَبْدُ العًزً يزِ - يَعْنِى الئًرَاوَرْدى - كِلاَهُمَا عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أبِى رَافِع، قَالَ: اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ، بمثْلِه.
غَيْرَ أن فِى رِوَايَة حَاتِمٍ: فَقَرَأ بِسُورَةِ الجُمُعَةِ، فِى السثَجْلَةِ الا، ولَى.
وَفِى الآخِرَةِ: إِفَاَ جَاعَكَ الْمُنَافِقون} ءَ وَرِوَايَةُ عَبْدِ العَزِيزِ مِثْلُ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ.
62 - (878! حدثنا يحيى بْنُ يَحْيَى وَأبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ!اِسْحَقُ، جَمِيعًا عَنْ
جَرِيرٍ، قَالَ يحيى: أَخْبَرَنَا جَرِير!، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَدِ بْنِ المُنْتَشِرِ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ حَبيبِ بْن سَالِمٍ مَوْلَى النُعْمَان بْنِ بَشير، عَنِ النُعْمَانِ بْني بَشير ؛ قَالَ: كَانَ رسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَقْرَأَ فِى العِيدَيْنِ وَفِى الَجُمُعَةِ، بشح اسْمَ رَئكَ الأً عْلَى} (2)، و{ هَلْ أَتَاكً حَدِيث الْغَاشِيَةِ (3).
وذكر مسلم قراءة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى صلاة الجمعة بسورة الجمعة، { إفَا جَاعَكَ الْمُنَافِقُون}
أما سورة الجمعة - والله أعلم - فلما فيها من أحكامها وعلمها، وأمَا سورة{ إِفا جَاعَكَ الْمُنَافِقُون} فلتوبيخ من يحضرها منهم إذ كان أمكن ما يجدهم لاستماعهم، وقَل من كان يتخلفهامنهم.
(1) ا لمنا فقون: أ.
(3) للغاشية: أ.
(2) ا لأعلى: أ.
(3/282)
كتاب الجمعة / باب ما يقرأ فى صلاة الجمعة
283
قَالَ: وَإِفَا اجْتَمَعَ العِيدُ وَالجُمُعَةُ، فِى يَوْم وَاحِد، يَقْرَا بِهِمَا أيْضَا فِى الصَّلاَتَيْنِ.
(... ) وحد!ثناه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدثنَا أبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيم بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْتَشِرِ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
63 - (... ) وحد!ثنا عَمْرٌو الئاقِدُ، حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعيد،
عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْد الله ؛ قَالَ: كَتَبَ الضَّحَاكُ بْنُ قَيْس إِلَى النُعْمَانِ بْنِ بَشِير: يَسْألُهُءَ أى شَىء قَرَأ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَوْمَ الجُمُعَةِ، سِوَى سُورَةِ ائجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ: هَلْ أَتَاكَ (1).
وذكر فى سند هذا الحديث: ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، ثنا سليمان بن بلال،
عن جعفر، عن أبيه[ عن ابن أبى رافع.
كذا لهم، وعند العذرى فى كتاب الصدفى وبعض النسخ: الماهانية] (2) عن أبى رافع وهو وَهْم، والصواب ابن أبى رافع واسمه عبيد الله، وهو ابن أبى رافع مولى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كما جاء مُسمى (3) فى حديث قتيبة بعده، وقراعقه - أيضا - فى الركعة الثانية: { هَلْ أَتَاكَ حَمِيثُ الْنَاشِيَةِ} لما فيها من الوعظ، وأحوال اْهل الاَخرة، والتذكير، وأما قراَ ته ب(ستح) والغاشية فى العيد وفى الجمعةَ إذا اجتمعا فى يوم على ما ذكره فى الحديث، فلعله لتخفيف صلاة الجمعة لينصرف الناس الذين يشهدون العيدين من أهل العوالى إلى منازلهم، ليشهدوا بقية يوم عيدهم مع من تركوه من عيالهم.
(1) الغاسْية: ا.
(2) سقط من س.
(3) فى س: مبنيا.
284
(3/283)
كتاب الجمعة / باب ما يقرأ فى يوم الجمعق.
(17) باب ما يقرأ فى يوم الجمعة
64 - (879) حدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ "الِى ش!ممة، حَدثنا كه !ةُ بْنُ سُلئمَانَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُخَؤَلِ بْنِ رَاشِد، عَنْ مُسْلمٍ البَطِينِ، عَنْ سَعيد بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَئاسٍ ؛ أن النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَقْرَأ فِى صًلاَةِ الفَجْرَ، يَوْمَ الجُمُعَة: { اَلم.
تَنزِيل (1) السئَجْدَةُ، وهَلْ أَتَى عَلَى الاِنسَانِ حِين نِنَ اللنَ!ر (2) وَأن النَيِى ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَقْرَا فِى صَلاَةِ الجُمُعَةِ سُورَةَ الجُمُعَةِ وَا لمُنَا فِقِنَ.
(... ) وحئثنا ابْنُ نُميرٍ، حَا شَا ألِى.
ح وَحَا شَا أبُوكُرَيْبٍ، حَا شَا وَكِيع، كلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، بِهَنَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
(... ) وحدثنا مُحَفدُ نجنُ بَشَار، حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدثنَا شُغبَةُ عَن مُخَؤَلٍ،
بِهَنَا الاِسْنَادِ، مِثلَهُ.
فِى الضَلاَتميئِ كًلتيهِمَا، كَمَا قَالَ سُفْيَانُ.
65 - (.
هه) حدثنى زُهمرُ نجنُ حَرت، حَا شَا وَكِيع، عَن سُفْيَانَ، عَنْ سَعْد بْنِ إبزَاهيمَ، عَنْ عَند الرخمَنِ الأعْرَج، عَنْ ا"يِى هُرَنرَةَ، عَنِ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أنَهُ كَانَ يَقْرَأَ فِى الَفَجْرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ: { الم.
تَنزِيل}، و{ هَلْ أَتَى}.
66 - (... ) حدثنى أبُوالالاهِرِ، حَدثنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ نجنِ سَعْدٍ، عَن أبِيهِ،
وذكر مسلم أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقرأ فى[ صلاة الفجر] (3) يوم الجمعة ب{ الم.
تَنزِ!ل} السجدة فى الاْولى، و{ هَلْ أَتَن عَلَى الإنسَانِ} فى الثانية، قال الإمام: كره [ مالك] (4) فى المدونة أن يقرأ الإمام بسجدة فى صلاة الفرض.
واعتل بأنه يخلط على
(1) السجدة: 1، 2.
(2) 1 لانسان: ا.
(3) فى ع: الصبح.
(4) من ع.(3/284)
كتاب الجمعة / باب مايقرأفى يوم الجمعة 285 عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَن النَيِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَقْرَا فِى الصُّبْحِ، يَوْمَ الجُمُعَة، ب{ اتم.
تَنزِيل (1) فِى الرَّكْعَة الأولَى.
وَفِى الثانيَة: { هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِين ئِنَ اَللفرِ لَمْ يَكن شَيْئًا ئَذْكورًا} (2).
الناس صلاتهم، وقال بعض المتأخرين من اْصحابه: لأن سجدات الصلاة محصورة بالشرع، فزيادة سجدة اختيارًا منافاة للتحديد فى السجود، وقيل: إن ذلك يجوز فى صلاة الجهر، د!ذا جمان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قرأ وسجد وهو إمام كان حجة لهذا القول.
(1) السجدة: 1، 2.
(2) 1 لانسان: ا.(3/285)
286
كتاب الجمعة لْص باب الصلاة بعد الجمعة
(14) باب الصلاة بعد الجمعة
67 - (المخ) وحدّثنا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا خَالدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سُهَيْل، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (إِفَا صًفَى أحَدُكُمُ الجُمُعَةَ، فَليُصَلِّ بَعْدَهَا أرْبَعًا).
68 - (... ) وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَعَمْرو الئاقِدُ، قَالا: حَدثنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِش!، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أبِيه، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِفَا صَلًيْتُمْ بَعْدَ الجُمُعَةِ، فَصَلُوا أَرْبَغا لما - زَادَ عَمْرو فى رِوَايَتِه: قَالَ ابْنُ إِلحْرِش!: قَالَ سُهَيْل - فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَىء!فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِى المَسْجِدَِ، وَرَكْعَتَينِ إِفَا رَجَعْتَ لما.
69 - (... ) وحدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حدثنا جَرِير!.
ح وَحدثنا عَمْزو الئاقِدُ
وَأبُو كُرَيْب، قَالا: حَدثنَا وَكِيع عَنْ سُفْيَانَ، كلاَهُمَا عَنْ سُهَيْل، عَنْ أبيه، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ كَانَ منكُمْ مُصًلِّيا بَعْدَ الجُمُغَة، فَليُصًل أرْبَعًا،.
وَليْسَ فى حَدِيثِ جَرِيرٍ: (مِنْكُمْ).
قال القاضى: ذكر مسلم أحاديث الصلاة بعدالجمعة، فذكر من رواية أبى هريرة أمره
اْن يصلي بعدها أربعًا أيضا، وفى رواية عنه: (فإن عجل بك شىء فصل ركعتيئ فى المسجد وركعتن إفا رجعت)، وفى رواية أخرى: (من كان منكم مُصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا).
[ و] (1) رواية ابن عمر: (أنه كان - عليه السلام - كان لا يصلى بعدها حتى ينصرف فيركع ركعتين فى بيته إذا انصرف) (2) وفى رواية معاوية: (إذا صليت الجمعة فلا تَصلْهَا بصلاة حتى تكلَم أو تخرج)، قال الإمام: [ لعله] (3) أشار إلى كراهة الاقتصار علَى ركعتين بعدها، لئلا تلتبس بالظهر التى هى أربع، وهذا التأويل على رواية: (من كان منكم مصليا) وأما رواية: (إذا صلى فليصل) فلعله يكون معناه: إن شاء التنفل، بدليل الحديث الآخر.
قال القاضى: اختلف العلماء فى هذا، فأخذ مالك برواية ابن عمر، وجعله فى الإمام
أشدَ وأوسع لغيره فى الركوع فى المسجد، مع استحبابه ألا يفعلوا، ووجه ذلك -
(1) فى الأصل: وفى.
(2) فى المطبوعة دون لفظ (إذا انصرف).
(3) الذي في المعلم: لعل هذا.(3/286)
كتاب الجمعة / باب الصلاة بعد الجمعة 287
70 - (2 لمه) وحتثنا يَحْعصَ بْنُ يَحْعصَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، قَالا: أخبَرَنَا اللَّيْثُ.
ح وَحدثنا قُتَيْبَةُ، حَدءَّشَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللّه ؛ أنَّه كَانَ إِذَا صَلَّى الجُمُعَةَ انْصَرَفَ، فَسَجَدَ سَ!دَتَيْنِ فِى بَيْتِهِ.
ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهَ ( صلى الله عليه وسلم ) يَصْنَعُ فَلِكَ.
71 - (... ) وحدثنا يَحْعصَ بْنُ يحْمى، قَالَ: قَر2ت"محَلَى مَاللث عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْد اللّه
ابْنِ عُمَرَ ا ؛ أَنَّهُ وَصَفَ تَطَوُّعَ صَلاَةِ رَسولِ اللهِ.
قَالَ.
فكًانَ لاَ يُصَلّى بَعْدَ الجُمُعَةَ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ فِى بَيْتِهِ.
قَالَ يحيى: أظننِى قَركقاُ فَيُصَلِّى أوْ البَتَّةَ.
72 - (... ) حلغّنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أيى شَيبَةَ ورهيْوبق حَزب وَابْنُ نُمَيْر، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حدثنا عَمْرٌو، عَنِ الزفرِى، عَن سَالِيمً، عَنْ أبِيهِ ؛ أنَّ النَيِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ.
73 - (3 مه) حلغّنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حدثنا غُنْدَزعَنْ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: أخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أيِى الخُوَارِ ؛ أَن نَافِعَ بْنِ جُبَيْر أرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ، ابْنِ اخْتِ
والله أعلم - لئلا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرًا أربعًا، أو يظن جاهل ممن راة يتنفل بعدها بركعتيئ أنها ظهر، وروى عن جماعة من السلف أنه تصلى بعدها ركعتيئ، ثم أربعًا، وهو مذهب الثورى وأبى يوسف، لكن استحب أبو يوسف تقديم الأربع على الاثنين، واستحب الشافعى التنفل بعدها وإن كثر أفضل وقال أبو حنيفة دإسحق: فصل أربعًا لا تفصل بينهن.
وحجة هؤلاء الحديث، ومن جهة النظر العلة المتقدمة، لئلا يظن إذا صلاها ركعتين إنها ظهر، وخيره أحمد فى ركعتين أو أربع.
ووقع فى الحديث عن يحيى بن يحيى قرأت / على مالك، وذكر حديث ابن عمر المتقدم، وفى اخره: قال يحيى بن يحيى: [ أظنه] (1) قرأت فَيُصلِّى أو البتَة، [ هذا لفظ يُشكل ظاهرُه، وتفسيره: أنه شك هل قرأ على مالك قول النبى كله فيصلى ركعتيئ، أو غير هذا اللفظ - يركع - أو سقط من كتابه لفظة (يصلى) ثم غالب ظنه ووقوع هذه اللفظة وشهرتها فى حديث مالك، قال] (2): (أو البتة)، أى أنا متردد بين الظن واليقن فى هذه اللفظة تحريا فى الأداء، رحمه الله.
وقد جاء له فى الكتاب مثل هذا فى خبر جويرة، حتى غلط فى ذلك كثير من أهل
(1) الذى فى المطبوعة: أظننى.
(2) سقط من س.
144 / ب
288(3/287)
كتاب الجمعة / باب الصلاة بعد الجمعة
نَمر، يَسئألُهُ عَنْ شَىء راةُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِى الضَلاَة.
فَقَالَ: نَعَمْ.
صَلَّيْتُ مَعَهُ الجُمُعَةَ فِى المًقصُورَة، فَلمَا سَلَمً الإِمَامُ قُمْتُ فى مَقَامِى، فًصَلَّيْتُ.
فَلَمَا دَخَلَ أرْسَلَ إِلَى فَقَالَ: لاَ تَعُدْ لمَا فَعًلتَ، إِفَا صَلَّيْتَ الجُمُعَةً فَلاَ تَصِلهَا بِصَلاَة حَتَّى تَكَلَمِ أوْ تَخْرُجَ، فَإِن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أمَرَنَا بذلك ألأَ تُوصَلَ صَلاَة بِصَلاَةٍ حَتَّى نَتَكَلًّمَ أوْ نَخْرُج.
(... ) وحدّثنا هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدذَشَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: تَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ عَطَاء ؛ أن نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلهُ إِلَى الممئَائِبِ بْنِ يَزِيدَ، ابْنِ أخْتِ نَمِرٍ.
وَسَاقَ الحَلِيثَ بِمِثْلِهِ.
غَيْرَ أنَّهُ قَالَ: فَلَمَّا سَلَمَ قُمْتُ فِى مَقَامِى، وَلَمْ يَذْكُرِ: الإِمَامَ.
هذا الشأن من أهل المشرق كما سنذكره فى موضعه من الكتاب (1)، وكان - رحمه الله - مع علمه وحفظة كثير التشكك حتى لُفبَ الشكاك.
وقوله: (صليت معه الجمعة فى المقصورة ": فيه عملها فى الجوامع، وأؤَلَ من عملها - فيما قيل - معاوية من الخلفاَ، حين ضربه الخارجى (2) فاستمر العملُ عليها لهذه العلة من التحصين على الأمراَ، وأما بغير ذلك فلا ينبغى فعلها، دان كان بعض المتأخرين أجازها، وذلك خطأ، لتفريقها الصفوف وسترها الإمام عمن خلفه، وإنما استحب للعلة المتقدمة.
واختلف الناس فى الصلاة فيها، فأجازه كثير من السلف، وصلوا فيها، منهم الحسن، والقاسم بن محمد، وسالم، وغيرهم، واْباه آخرون وكرهوه، وروى عن ابن عمر أنه إذا حضرت الصلاة وهو فى المقصورة خرج عنها إلى المسجد، وهو قوله الشعبى وأحمد، وإسحق، إلا اْن إسحق قال: فإن صلى أجزته، وقيل: هذا إذا كانت مباحة، فإن كانت محجزةً إلا على آحاد من الناس لم يجز فيها صلاة الجمعة، لأنها بتحجيزها خرجت عن حكم الجامع المشترط فى الجمعة.
(1) لعله يقصد ما أخرجه مسلم فى كالذجمر والدعاء والتوبة والاستغفار، بالتسبيح أؤَل النهار وعند النوم عنها - رضى دلله عنها - قالت: مَر بها رصول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حين صلى علاة الغداة أو بعد ما صلَى لهغد ا ة...
ا لحديث (2726).
(2) راجع فى هذا البلاية والنهاية 8 / 23.(3/288)
كتاب صلاة العيدين
289
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب صلاة العيدين
ا - (4 مه! وحدّثنى مُحَمَدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد، جَمِيعًا عَنْ عَبْد الرَّزَّاقِ، قَالَ
ابْنُ رَافِع: حدثنا عَبْدُ الرراقِ، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، أخْبَرَنِى الحَسَنُ بْنَُ مُسْلِبم، عَنْ طَاوُس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسبى، قَالَ: شَهِدْتُ صَلاَةَ الفِطرِ مَعَ نَبِىِّ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَأبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ
أحاديث صلاة العيدين
قال القاضى: صلاة العيدين من السق عندنا وعند كافة العلماَء، وذكر عن أبى حنيفة
أنها واجبة، وقال الاصطخرى (1): هى فرض، وسُمىّ العيدُ عيدا لأنه يعود ويتكرر لأوقاته، وقيل: بل بعوده بالفرح والسرور على الناس، وقيل: تفاؤلا لأن يعود على من أدركه، كما سميت القافلة فى ابتداَ خروجها تفاؤلا لقفولها سالمة ورجوعها.
قوله: (شهدتُ صلاةَ الفطر مع نبى الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأبى بكر وعمر وعثمان، فكلا يصليها قبل الخطبة ثم يخطب): هذا هو المتفق عليه من مذاهب علماء الأمصار وفقهاَ الفتوى، ولا خلاف بين أئمتهم فيه، وهو فعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى الاَثار الصحيحة، والخلفاَ الراشدين بعده، إلا ما روى أن عثمان شَطْرَ خلافته، قدَمها، إذْ رأى من الناس من تفوتهم الصلاةُ، فقال: لو قدَمنا الخُطبة ليدركوا اَلصلاة، وقد روى مثل هذا عن عمر وأنه أول من قدمها لهذه العلة ولا يصح عنه (2) وقيل: أول من فعل ذلك معاوية، وقيل: أو من فعل ذلدً مروان، يعنى بالمدينة، وقد ذكر مسلم غيره مع أبى سعيد (3).
وقال ابن
(1) هو أبو سعيد الإصطخرى، الحن بن أحمد بن يزيد الإصطخرى، الثافعى، شيخ الإصلام فقيه العراق، رفيق ابن سريج، كان له وجه فى المذهب توفى سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة.
تاريخ بغداد ك!لملا 2، سير 5 1 / 0 5 2، طبقات للسبكى 3 / 0 23.
وقد زاد للنووى على ذلك ناسبا إليه اْنها من فروض الكفاية 2 / 534، وكذا في المجموع 5 / 2.
قلت: وممن قال بأنها فرض كفاية الحنابلة، انظر: المغنى 3 / رر 2.
(2) اخرجه عبد الرزاق وابن شيبة ب!سناديهما عن يوسف بن عبد الله بن صلام قال: اؤَلَ من بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم الفطر عمر بن الخطاب، لما رأى الناس ينقصون، فلما صلى حبسهم فى الخطبة.
وهذا لفظ عبد الرزاق 3 / 283.
اما لفظ ابن ثبى شيبة عنه قال: كان الناس يبدؤون بالصلاة ثم يثنون بالخطبة، حتى إذا كان عمر وكثر
الناس فى زمانه، فكان إذا ذهب يخطب ذهب حفاة الناس، فلما رئى ذلك عمر بدا بالخطبة حتى ختم بالصلاة 2 / 171.
وانظر كذلك فى القول بأنها من فعل عثمان - رضى الله عنه - المراجع السابقة.
(3) سبق فى كالإيمان، ببيان كون النهى عن المنكر من الإيمان.
290(3/289)
كتاب صلاة العيدين
وَعثمَانَ، فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الخُطبَةِ، ثُمَ يَخْطُبُ.
قَالَ: فَنَزَلَ نَبِى اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَ النى انظُرُ
سيرين: إن زيادًا أول من فعله، يعنى بالبصرة، وذلك كله أيام معاوية لأنهما عماله، وفعله ابن الزبير آخر أيامه.
قال أصحابنا: إنه إن بدأ بها أعادها بعد الصلاة، وقد علل بعهضم فعل بنى أمية دإطباقهم على ذلك: أنهم كانوا اْحدثوا فى الخطبتين من لعن من لا يجب لعنه ما أحدثوه، فكان الناس إذا أكملت الصلاة نفروا وتركوهم، فقدموا الخطبة لهذا (1).
وأما قوله - عليه السلام - فى غير هذا الحديث: خطب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يوم النحر فقال:
(أول ما نبدأ به يومنا هذا - أن نصلى ثم نرجع فننحر) (2): ظاهره أن الخطبة قبل الصلاة، وبهذا ترجم عليه النسائى (3) وليس كذلك، فقد فسره حديثه الآخر من رواية البراء، ذكره البخارى: خرج رسعول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يوم الأضحى فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه فقال: (إن أول نسكنا فى يومنا أن نبدأ بالصلاة) (4)، وذكر الحديث، فقد فسر ما أجمل فى الحديث الآخر، وأن العرب توقع الماضى موضع المستقبل، فأخبر - عليه السلام - أن هذا هو ترتيب نسكهم وعملهم فى ذلك اليوم، وقد أطلق النسك هنا على الصلاة، وهو صحيح.
والنسك: الطاعة، وكل شىء يتقرب به إلى الله فهو نسك، ومناسك الحج وغيره: مواضع العبادات.
وصلاة العيدين سنة مؤكدة، والخطبة لهما سنة لا يع تركها وهى عندنا لازمة لمن تلزمه الجمعة، وهو قول كافة العلماء على أصولهم فى الجمعة، وأبو حنيفة على أصله - أيضًا - أنها لا تجب إلا على من فى المصر، وأما نزول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى خطبته إلى النساء إذ رأى أنه لم يسمعهن فذكَّرَهُنَّ، فهذا كان أؤَلَ الإسلام وتأكيد بيعة الإسلام، وفى حقه - عليه السلام - وفى ابتداء التعليم وخاص له، وليس على الأئمة فعله، ولا يباح لهم قطع الخطبة بنزولي لوعظ النساء ومن بعد من الرجال، وقول عطاء فى الاَم: إن ذلك لحق
(1) وقد علق الحافظ ابن حجر على قول عياض فيما رواه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق عن فعل عمر وعثمان: الا يصح) فقال: وفيما قاله نظر ة لأن عبد الرزاق وابن أبى شيبة روياه جميعا عن لبن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن يوسف بن عبد الله بن سلام، وهذا إسناد صحيح، لكن يعارضه حديث ابن عباس المذكور فى الباب: (شهدتُ العيد مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وئبى بكر وعمر وعثمان - رضى الله عنهم - فكلهُم كانوا يُصَلُّونَ قبلَ الخطبة) وكذا حديث ابن عمر، وقد أخرج الثافعى عن عبد الله بن يزيد نحو حديث ابن عباس وزاد: (حتى قدم معاوية فقلم الخطبة " قال: فهذا يشير إلى ئن مروان بفا فعل فلك تبعا لمعاوية، لأنه كان أمير دلدينة من جهتة.
فتح البارى 2 / 524.
(2) البخارى فى صحيحه، كالعيدين، بالخطبة بعد العيد، وك الأضاحى، بالذبح بعد الصلاة (5560)، والنسائى فى دلكبرى، كصلاة العيدين، بالخطبة يوم النحر قبل الصلاة (1563).
(3) فى للسابق.
(4) كالعيدين، باستقبال الإمام للناس فى خطبة للعيد.(3/290)
كتاب صلاة العيدين
291
إِلَيْه حينَ يُجَلِّس! الرِّجَالَ بِيَلِهِ، ثُمَ أقْبَلَ يَشُقهُمْ، حَتَى جَاءَ النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَل!.
فَقَال: { يَا أَئهَاَ النًّبَما إِفَا جَاعَكَ الْمُؤْمِنَاتُ ل!ايِعْنَلث عَلَئ أَن لأَ يُشْرِكْنَ بِالئهِ ثيْئَّاَ (1) فَتَلاَ هَنِه الاَية حَتَى فَرغً مِنْهَا.
ثُئم قَالَ حِينَ فَرغً مِنْهَا: (أنْتُن عَلَى فَلِكِ ؟).
فَقَالَت امْرَأة!وَاحِلَة، لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا منْهُنَّ: نَعَمْ.
يَا نَبِىَّ الله.
لاَ يُدْرَى حينَئذ مَنْ هِىَ ؟، قَالَ: (فَتَصَدَّقْنَ)، فَبَسَطَ بلاَل! ثَوْبَهُ ثُمً قَالَ: هَلُمَ، فِدَى لَكُن ا"بِى وَأمّى ؛ فًجًغَلنَ يُلقِينَ الفَتَخَ وَالخَوَاتِمَ فِى ثَوْبِ بِلاَلَ.
عليهم - يعنى الأئمة - وما لهم لا يفعلون ذلك، غير مُوافتي عليه (2).
وقد قال - عليه السلام -: ا ليبلغ الشاهد الغائب) (3) ولعل فعله كان لتأكيد البيعة كما قال حين تلا عليهم الآية: (أنق على ذلك) الحديث.
وفيه كون النساء بمعزل عن الرجال وبعد منهم، وغيرمختلطات بهم.
وقوله: (فجلَّس الرجال! كأنهم قاموا لينفضوا عند نزوله من المنبر لوعظ النساء
ظتا منهم اْنه كمل خطبته (4).
وقوله: (فجعلن يلقين الفَتَخَ والخواتيم (5))[ وفى حديث آخر: (فجعلت المرأة
تلقى سخابها وخرصها)] (6)، قال الإماَم: قال ابن السكيت: الفتخةُ عند العرب تلبس فى أصابع اليد، وجمعها فتخات وفَتَخ.
وقال أبو نصر عن الأصمعى: هى خواتم لا فصوص لها، ويقال - اْيضا - فتاخ، والممئخابُ خيط فيه خَرز، وجمعه سُخبُ، مثل كتاب وكتب.
قال القاضى (7): هى قلادة من طيب أو مسك، هو قول أهل اللغة، قالوا: أوقرنفل ليس فيها من الجوهر شىء، وقيل: هو من ائمقادات يلبسه الصبيان / والجوارى، وفى البخارى عن عبد الرازق: الفتخ الخواتيم العظام، وفى العن - أيضا - الفتخُ جلجل
(1)1 لممتحنة: 12.
(2) غير مسلّم دعوى الخصوصية هنا، فلا خصوصيّة بغير دليل، وقد أخرج البخارى قول عطاَ أيضا فى كالعيدين، بموعظة الإمام الناء يوم العيد 26 / 2.
(3) البخارى فى صحيحه، كالعلم، بقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (رُدت مبلغَّ اْوعى من سامع !1 / 26، وكذاب: اليبلغ العلمَ الثاهدُ للغاثب) 1 / 37، كالحج، بالخطبة أيام منى 2 / 6 1 2، وسيأتى إن لئاء الله فى الحج، بتحريم مكة وصيدها.
(4) ظاهر الرواية هنا وفى البخارى اْنه ( صلى الله عليه وسلم ) نزل إليهن بعد كمال الخطبة، ولعل تجليسه ( صلى الله عليه وسلم ) للرجال كان لتهيئة المكان لحسن استماعهن ودفع غوائل جلبة خروج الرجال عنهن.
(5) الذى فى للطبوعة: وللواتم.
للا) سقط من الملم، وهو جزء حديث أخرجه البخارى، كالعيدين، بالخطبة بعد العيد 2 / 23.
(7) بعدها فى الأصل: قال البخارى.
وانظر الصحيح 2 / 27 فقلا عن عبد الرزاق قال: الفتخ الخواتيم العظام.
145 / اْ(3/291)
كتاب صلاة العيدين
292
2 - (... ) ود دّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أيِى شَيْبَةَ وَابْنُ أبِى عُمَرَ، قَالَ أبُو بَكْم: حَا شَا سُفْيَانُ
ابْنُ عُيئنَةَ، حَدشَا إلُوبُ، قَالَ: سَمْعِتُ عَطَاء، قَالَ: سَمعْتُ ابْنَ عبَاسي يَقولُ: أشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) لَصَلَى قَبْلَ الخُطبَة.
قَالَ: ثُمَ خَطَبَ، فَرَأَى انَهُ لَمْ يُسْمِع الئسَاءَ، فَأتَاهُن، فَذَكَرَهُنَّ، وَوَعَظَهُنَّ، وَأمَرَهُن بَالصَّمَتَةِ.
وَبِحَل! قَائِل بِثَوْبِهِ، فَجَعَلَتِ المَرْأةُ تُلقِى الخَاتَمَ وَالخُرْصَ وَالشَّىءَ.
(... ) وَحدثَنِيهِ أبُو الربِيْع الرهَرانى، حَدثنَا حَمَادُ.
ح وَ! ئَثنِى يَعْقُوبُ الدَوْرقىُّ
لاجرس له، وفى الجمهرة: أن الفتخ قد يكون لها فصوص، قال ثعلب: وقد يكون فى أصابع الرجل، ومنه قول الشاعر:
تسقط منه فتخى فى كمى (1)
وقوله: (من أقراطهن): قيل: صواب الكلام: من قرطتهِن، وإنما يجمع القرط:
قِرْطَة وأقراط، وقراط (2) وقروط.
قال القاضى: ولا يُبعد أن يكون أقراط جمع جمع، جمع قراط، لاسيما وقد جاء
فى الحديث: قال ابن دريد: كلُ ما علُق من شحمة الأذن فهو قرط، كان من ذهب أو خرز.
والخرص قال شمر: الحلقةُ الصغيرة من الحلى[ خرصن، (3).
وقوله: (وبلال قايل بثوبه): كذا روايتنا عن شيوخا بالياء باثنتين تحتها، أى يسير
به، وفى بعض الروايات (قابل) بالباء بواحدة، كأنه بمعنى قبول ما دفعن له، والاً ول أوجه للكلام.
قال الإمام: تعلق بعض الناس بهذا الحديث فى إجازة هبة المرأة مالها من غير اعتبار
إذن الزوج ؛ لأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لم يسأل: هل لهن أزواج أم لا ؟.
(1) من شعر الدهناء بنت مسْحِل روج العجاج، وكانت رفعته يلى المغيرة بن شعبة فقالت له: اصلحك الله، ينى منه بجُمع - أى لمَ يفتضنى - فقال العجاج:
الله يعلم يا مغيرة أننى قد دستها دوس الحصان المرسبل
وثخذتها أخذالمقصب ضاته عجلان يذبَحُها لقومِ نُزلِ
فقالت للل!ناء:
انظر: لسان العرب.
(2) لم يذكرها الأبى.
والله لاتخدعنى بثم ولا بتقبيل ولا بضم إلا بزعهل يسلى همى تسقط منه فتخى فى كمى
(3) نقلها الأبى: قرط.(3/292)
كتاب صلاة العيدين
293
حَدْثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، كِلاهُمَا عَنْ أيُوبَ، بِهَنَما الإسْنَادِ، نَحْوهُ.
3 - (5 لمه) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، قَالَ ابْنُ رَافِع: حدثنا عَبْدمُالرَّراقِ، أَخْبَرَنَا ابنُ جُرَيْج، أخْبَرَنى عَطَاء"، عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْد اللهِ، تَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ النَبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَامَ يَوْمَ الفِطرِ، فَصَلًى، فَبَدَأ بِالصَّلاَةِ قئلَ الخُطبَةَ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَلَمَّا فَرغً نَبِىُّ الله ( صلى الله عليه وسلم ) نَزَلَ، وَأتَى النِّسَاءَ، فَذَكَّرَهُنَّ، وَهُوَ يَتَوَكَ ال عًلَى يَدِ بِلاَل.
وَبِلاَل بَاسِطٌ ثَوْيَهُ، يُلقِيَئَ النِّسَاءُ صَدَقَة.
قُلتُ لِعَطَاء: زَكَاةُ يَوْم الفِطرِ ؟ تَالَ: لاَ، وَلَكِنِ صَدَقَة يَتَصَّدَقْنَ بِهَا حيئمذِ، تُلقِى
قال القاضى: قد يقال: إنه لا حجة فى هذا، لأن الغالب من ذوات الأزواج حضورُ أزواجهن فى ذلك المشهد، وتركهم الانكار لفعلهن إذن لهن، وتسويغ لفعَلهن (1) وقيل: فيه وجوب الصدقة فى الحُلىَّ، وجوازُ تقديم الزكاة إذ لم يسألهن عن حولها، وهذا لا حجة فيه، والظاهر أنه صدقة تطوع، ولذلك قال بعضهم: فيه حجةُ اْلا زكاة فيه، لقوله: (ولو من حُلِيكُن) ولا يقال: هذا فى الواجب، وقيل: فيه حجة من يرى جواز فعل البكر، ولا حجة فيه اْيضا، إذ لم يأت فيه عن بكر ذكر أنها تصدقت معهن، ولا حضرت ذلك المشهد.
وفيه اْن المعاطلة فى العقود تقوم مقام القول الصريح ؛ لأن النساء اْلقْيئَ ما ألقينَ إِذْ طُلبتْ منهن الصدقةُ، فكانت صدقةً وإن لم يسمها صدقة.
وفيه أن جواب الواحد من الجماعة عنهم، وهم سكوت غير منكرين عليه، اْو إخباره عنهم كنطق جميعهم، لقول المرأة: (نعم) عن جميعهن، إذ قال لهن: (أنق على ذلك)، فاكتفى - عليه السلام - بقولها (2).
وقوله: (فقامت امرأة واحدة) إلى قوله: ا لا يدرى حي!حذ من هى)، قال الإمام:
كذا وقع في الكتاب عند جميع الرواة: ا لا يدرى حينئذ من هى) وغيره يقول: ا لا يدرى حسَن من هى) وكذلك ذكره البخارى (3) عن إسحق بن نصر عن عبد الرزاق، وهو الحسن بن مسلم، ولعل قوله (حينئذ) تصحيف.
قال القاضى: هو تصحيف لا شك فيه، والحسن بن مسلم هو راوى الحديث فى كتاب مسلم عن طاوس عن ابن عباس.
(1) وتعقب من النووى بضعفه أو بطلانه، قال: لأنهن كُن معتزلات لا يعلم الرجال من المتصدقة منهن من - غيرها، ولا قدر ما يتصدق به، ولو علموا فسكوتهم ليس إذنا.
(2) وبمثله قوله تعالى: { بذِ انْبغَثَ لَشْقَاهَا...
!رُوهَا} [ الشمس: 7 - 9] وللذى انبعث واحد.
(3) كالعيدين، بموعظة الإمام للنساء2 / 26.
294(3/293)
كتاب صلاة العيدين
الَمْرأةَ فَتَخَهَا، وُبلقِيِنَ وبُلقِيِنَ.
قُلتُ لعَطَاء: أحَقّا عَلَى الإِمَام الآنَ أنْ يَأتِىَ الئسَاءَ حِينَ يَفْرُغُ فَيُذَكَرَهُنَّ ؟ قَالَ: إِى، لَعَمْرِى، إِنًّ فَلِكً لَحَقّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ لاَ يَفْعَلُونَ فَلكَ ؟
!!ء، ص ير، 5، أوه، !وَص مش، ص عرص، ص ه،
4 -...
وحدثنا محمد بن عبدِ اللهِ بنِ نميرِ، حدثنا ابِى، حدثنا عبد الملك بن
أبِى سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاء، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) اَلضًلاَةَ
وقوله فى الحديث الاَخر: (فقامت امرأة من سطةِ النساَ)، قال الإمام: قيل فىٍ تفسير قوله تعالى: { قَالَ أَوْم!طُهُمْ} (1) أى أعدُلهمَ وخيرهم، ومنه قوله تعالى: { أْثَة وَ!ا} (2) أى عدلا خيازا، ويقال: فلان من أوسط قومه، وأنه لواسطة قومه ووسط قومه، أى من خيارهم وأهل الحسب منهم، وقد وسط وساطة وسِطة، وقول الله تعالى: { فَوَسَطْنَ بِ! جَمْئا} (3) اْى فتوسطن المكان، يقال: وسط البيوت (4) يسطها إذا نزل فى وسطها.
قال القاضى: كذا وقع هذا الحرف عند عامة شيوخنا وسائر الرواة، إلا فيما أتى به الخُشنى عن الطبرى، فإنه ضبطه: (واسطة)، وهو قريب من التفسير الاْول، لكن حُذاق شُيوخنا زعموا اْن هذا الحرف مُغَيَّر فى كتاب مسلم، وأنَ صَوَابَه: (مِن سَفلة الناس)، وكذا رواه النسائى (5) فى سننه وابن أبى شيبة فى مصنفه (6) وذكره من طريق آخر: (فقامت امراْة ليست من علية النساَ " (7)، وهذا ضد التفسير المتقدم، ويعضده قوله بعد: (سفعَاَ الخدَّين "، وهو شحوب وسواد فى الوجه.
قال الإمام: قال الهروى فى تفسير قوله: (أْنا وسفعاء الخذَين كهاتين يوم القيامة) (8)
أراد اْنها بدلت[ تصانُع] (9) وجهها - أى محاسِنهُ - حتى اسودت إقامة على ولدها بعد وفاة زوجها لئلا تضيعهم، والأسفع: الثور الوحشى الذى فى خئو سواد (ْ1).
(1) ا لقلم: 28.
(2) 1 لبقرة: 43 1.
(3) للعا ديات: ه.
(4) فى س: البيت.
(5) فى الكبرى، كصلاة للعيدين، بقيام الإمام للخطبة متوكئا على إنسان 549 / 1.
(6) لم أقف عليه فيما لدى وإنما هو للدارمى، كالعيدين، بالحث على الصدقة يوم العيد 316 / 1، وأحمد فى المسند 3 / 318، وقد أخرجه عبد الرزاق دون ذكر هذه اللفظة: 3 / 279.
(7) فى الزكاة 3 / 0 1 1، وكذا عبد الرزلق فى المصنف 3 / 0 28.
يه) أبو داود، كالأدب، بفى فضل من عال يتيمة 2 / 1 63، واْحمد فى المسند 6 / 39 عن عوف بن مالك.
لا) فى جميع النسخ تناصف، والمثبت من الفئق.
(10) قال القاضى فى المثارق: هو ضحوب وسواد فى الوجه، قال الأصمعى: هى حمرة يعلوها سواد.(3/294)
كتاب صلاة العيدين
295
يَوْمَ العِيدِ، فَبَدَأ بِالضَلاَة قَبْلَ الخُطبَةِ، بِغَيْرِأفَان !وَلاَ إِقَامَة، ثُمَ قَامَ مُتَوَكّئًا عَلَى بلال، فَا"مرَ بِتَقْوَى اللّه، وَحَمث عَلَى طَاعَتهِ، وَوَعَظَ الناسَ، وَذَكَرَهُمْ.
ثُمَّ مَضَى، حَتَىَ أَتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ.
فَقَالَ.
(تَصَذَقْنَ.
فَإِن ثْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَئمَ)) فَقَامَت امْرَأَة مِنْ سطَة النِّسَاء سَفْعَاءَ الخَلَثينِ.
فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: ا لأنَّكُنَ تُكْثِرْنَ الشًكَاةَ، وَتَكْفُرْنً العَشِيرً).
قَالَ: فَجَعَلنَ يَتَصَذَقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ، يُلقِينَ فِى ثَوْبِ بِلَ! مِنْ أقْرِطَتِهِن وَ خَو ا تِمِهِن.
5 - (6 هه) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حدثنا عَبْدُ الرَرأقِ، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، ئخْبَرَنِى عَطَاء، عَنِ ابْنِ عبَاسٍ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الأنصَارِىّ، قَالا: لَمْ يَكُنْ يُؤَفَّن يوْمَ الفِطرِ وَلاَ يَوْمَ الأضْحَى، ثُم سَألتُهُ بَعْدَ حِين عَنْ فَلكَ ؟ فَاخبَرَنِى.
قَالَ: أخْبَرَنِى جَابِرُ ابْنُ عَبْد الله الأنْصَارِىُّ: أنْ لاَ أَذَانَ لِلصَّلاَةًِ يَوْم الفِطرِ، حِينَ يَخْرُجُ الإِمَامُ وَلاَ بَعْدَ مَا يَخْرُجُ، وَلاً إِقَامَةَ، وَلاَ نِلاءَ، وَلاَ شَىء.
لاَ نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلاَ إِقَامَةَ.
6 - (... ) وحدّثنى مُحَمَدُ بْنُ رَافِع، حَدثنَا عَبْدُ الرَّراقِ، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ،
قال القاضى: وقوله: (يكثرن (1) الشَّكاة) مثل قوله: (يكفرن الإحسان) (2) فى الحديث الاَخر، أى ينكرنه وششرنه.
و(الشَّكاة) التشكى بالقول، وهى الشكوى أيضا، و(يكفرن العشير) قيل: هو الزوج، والعشير - أيضا - المخالط، فيحتمل أن يريد به الزوج اْو كل من يعاشرها ويخالطها من زوج وغيره، قال الخليل: يقال: هذا عشيرلىً وشعيرك، على القلب.
وقوله: ا لم يكن يوذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى) (3): فلا خلاف بين فقهاء الاَمصار فى ذلك أنه لا أذان ولا إقامة للعيدين (4)، ! انما أحدث الأذان معاوية (5)، وقيل: زيادٌ (6)، وفعله آخر إمارة ابن الزبير (7)، والناس على خلاف ذلك، وعمل أهل المدينة ونقلهم المتفق عليه برد ما اْحدث.
(1) للذى فى المطبوعة: (تكرن! بالتاء.
(2) صيأتى فى الكسوف بلفظ: (بكفر الإحسان) وباللفظ المذكور أخرجه البخارى فى الايمان، بكفران العشير 1 / 14، كالكسوف، بصلاة للكسوف جماعة 2 / 46.
(3) طريق محمد بن عبد الله بن نمير، محمد بن رلفع.
(4) لأنها نافلة، وسنة غير فريضة.
التمهيد 10 / 243.
(5.
6) اْخرجه لبن ئلى شيبة 2 / 69 1.
(7) المصنف لعبد الرزاق 277 / 3.
296(3/295)
كتاب صلاة العيدين
أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ ؛ أنَّ ابْنَ عَئاس أرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزبيرِ أوؤَ مَا بَويعَ لَة: أنَهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَفَّنُ لِلضَلاَةِ يَوْمَ الفطرِ، فَلاَ تُؤَفِّنْ لَهَا.
قَالَ: فَلَمْ يُؤَفِّنْ لَهَا ابْنُ الزبيْرِ يَوْمَهُ، وَأرْسَلَ إٍ لَيْه مَعَ فَلكَ: إِئمَا الخُطبَةُ بَعْدَ الصَّلاَة، وَإِنَ فَلكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ.
قَالَ: فَصَلَّى ابْنُ الزُبيْرَِ قَبْلَ الخُطبَةِ.
َ
7 - (7 هه) وحدّثنا يحيى بْنُ يحيى وَحَسَنُ بْنُ الرَّبِيع وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَأبُو بَكْرِ بْنُ
أن شَيْبَةَ - قَالَ يحيى: أخْبَرَنَا.
وَقَالَ الاَخَرُصنَ: حَدثنَا أبُو الأحْوَصِ - عَنْ سَمِاك، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ؛ قَالَ: !لَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) العِيدَيْنِ، غَيْرَ مَرَّة وَلاَ مَرتَّيْنِ، بِغَيْرِ أفَالط وَلاَ إِقَامَة.
8 - (ممه) وحيدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أى شَيبَةَ، حَدثنَاءَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَأبُو اسَامَةَ، عَنْ عُبَيْد الله، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أن النَبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) وَأبَا بَكْر وَعُمَرَ كَانُوا يُصَلَّونَ العيدَيْنِ قئلَ اَلخُطَبَةِ.
9 - (9 ول) حدثنا يحيى بْنُ أيُوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْر، قَالُوا: حيدثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر، عَنْ !اوُدَ ثنِ قَيْسبى، عَنْ عيَاضِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ سَعْد، عَنْ أن سَعِيد الخُدرِىِّ ؛ أنَّ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَخْرُجُ يَؤمَ الَأضْحَى وَيَوْمَ الفِطرِ، فَيَبْدَا بِالضَلاَةِ، فَإفَا صَلَّى صَلاَتَهُ وَسَلَمَ، قَامَ فَا"قْبَلَ عَلَى الئاسِ، وَهُمْ جُلُوسٌ فِى مُصَلأهُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْث، ذَكَرَهُ لِلئاسِ، أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيرِ فَلكَ، أمَرَهُمْ بِهَا، وَكَانَ يَقُولُ: (تَصَدَقوا تَصَدئوا تَصَدئوا)، وَكَانَ ثْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ الَنّسَاءُ، ثُم يَنْصَرِفُ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَى كَانَ وقوله: (كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى) (1): حجة للبروز للعيد فى الصحراء، وهو سنة، والذى[ عليه] (2)[ عمل] (3) جماعة المسلمن، إلا لاْهل مكة، فيصلى فى المسجد، أو مِن عذر.
وقول أبى سعيد: ! فخرجت مخاصرا مروان بن الحكم !: اْى ماشاه ويده فى يده،
فقال فى هذا: خاصرنى (4).
(1) جاء فى المطبوعة: (يوم الأضحى وبوم الفطر).
(2) من س.
(3) فى الأصل: عمل به.
يا) وهو ما جاء فى طريق الليث الذى أخرجه لبن عبد البر فى التمهيد 10 / 262.(3/296)
كتاب صلاة العيدين 297
مَرْوَانُ بْنُ الحَكَبم، فَخَرَجْتُ مُخَاصِرًا مَرْوَانَ، حَتَى أتَيْنَا المُصَلَّى، فَإِذَا كَثيرُ بْنُ الضَلت قَدْ بَنَى منْبِرًا مِنْ طينٍ وَلَبِن، فَإفَا مَرْوَانُ يُنَازعُنِى يَدَهُ، كَأنَّهُ يَجُرُّنِى نَحْوَ المنبَرِ، وَانا أجُغ نَحْوَ الصًّلاَة، فَلَمًّا رَأَيْتُ فَلِكً مِنْهُ قُلتُ: أينَ الابْتدمَاءُ بالصَّلاَةِ ؟ فَقَالَ: لاً، يَا أبَا سَعِيد، قَدْ تُرِكَ مَا تًعْلَمُ.
قُلتُ: كَلأَ.
وَائَذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، لاَ تَأتُونَ بِخَيْرٍ مَمَّا أعْلَمُ - ثَلاَثَ مِرَارٍ ثُمَّ انْصَرَفَ.
وقوله: (فإذا كَثير بنُ الصلت (1) بنى منبرا من طين ولبئ): وقع فى غير موضع
أن كثيرأ إنما بناه قبل هذا لعثمان، وظاهر هذا اللفظ يُعطى إحداثه الآن، وفيه جواز خطبة العيد على المنبر، ومنازعة أبى سعيد له ليرده للصلاة قبل الخطبة.
وقوله: (الابتداءُ بالصلاة) اْمر له بالمعروف، وفيه دليل على أنَ ذلك كان معهودا عندهما، وتركه حين أبى.
وقوله: ا لا تأتون بخير مما أعلم): تصريغ بالحق وان لم يكن فى الواجبات، وأما قوله: (ثم انصرف) فظاهره - والله اْعلم - انصرافه عن جهة المنبر إلى جهة الصلاة، ولم يأت اْنه انصرف عن المصلى، ولم يصل معه، بل دليل الحديث الاَخر الذى خرجه البخارى (2): (اْنه صلى معه وكلمه فى الأمر / بعد الصلاة، ولو كان عنده من المنكرات الواجبة، وأن الصلاة لا تجزى مع تقديم الخطبة لما صلاها معه.
(1) هو ابن معدى كرب، قيل: إنه اْدرك النبى ( صلى الله عليه وسلم )، روى عن اْبى بكر وعمر وعثمان وغيرهم، وعنه أبو غلاب، وأبو علقمة، وكان كاتبا لعبد الملك بن مروان على الرسائل، ذكره ابن سعد فى الطبقة الأولى من تابعى أهل المدينة.
تهذيب 8 / 419.
(2) فى كالعيدين، بلطروج خلق المصلى بير منبر (956).
145 / ب
298(3/297)
كتاب صلاة العيدين / باب ذكر إباحهَ خروج النساء فى العيدين...
إلخ
(1) باب ذكر إباحة خروج النساء فى العيدين إلى المصلى
وشهود الخطبة، مفارقات للرجال
10 - (890) حدّثنى أبُو الرَّبِيع الرفرَانىُّ، حَا شَا حَمَادٌ، حَا شَا أيوبُ عَنْ مُحَمَد،
عَنْ امِّ عَطِيةَ، قَالَتْ: أمَرَنَا - تَعْنِى النَبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) - أنْ نُخْرِجَ، فِى العيدَيْنِ، العَوَاتقَ وَفَوَات الخُدُورِ، وَأمَرَ الحُيضَ أنْ يَعْتَزِلنَ مُصَلَّى المُسْلِمِينَ.
قال الإمام: وقوله: 9[ أمرنا أن] (1) نُخرِج[ فى العيدين] (2) العواتق، [ وذوات الخدور] (3)): والعاتق: الجارية حين تُدرك، وعتقَت أى أدركت.
قال القاضى: قال ابن السكيت: العاتق فيما بين أن تدرك إلى أن ثعنس ما لم تتزوج، وقال ابن دريد: عتقت الجارية صارت عاتقا إذا أوشكت البلوغ.
والخدور: البيوت، وقيل: الخدر السرير الذى عليه قبة، وقيل: ستر يكون فى ناحية البيت، وهو بمعنى قوله: (المخبأة).
وقد اختلف السلفُ فى خروج النساء للعيدين فرأى ذلك جماعة حقا عليهن، منهم أبو بكر وعلى وابن عمر وغيرهم، ومنهم من منعهن ذلك جملة، منهم عروة والقاسم، ومنع فلك بعضهم فى الشابة دون غيرها، واْجازه للمتجالة، منهم عروة، والقاسم، ويحمى بيق سعيد، وهو مذهب مالك وأبى يوسف، واختلف قول أبى حنيفة فى ذلك، فأجازه مرة فى العيدين، ومنعه أخرى.
قال الطحاوى: كان الأمر بخروجهن أؤَل الإسلام لتكثير المسلمن فى أعن العدو (4)، وقال غيره: هذا يحتاج إلى تاريخ، وأيضا فليس النساء مما يرهب بهن العدو.
وقوله: (والحُيضُ يكن خلف الناس): تنزيها لموضع الصلاة منهن كما منعهن المساجد وقد تقدم هذا، وخشية ظهور الخلاف على الأئمة من أن يكون النساء مجتمعات، منهن من يصلى ومنهن من لا يصلى 51)، ففيه حجة لمنع هذا الباب.
وقوله: (يكئرن مع الناس): فيه جواز الذكر لله للحائض، وقد تقدم.
هذا يحتمل أنه فى وقت خروجهن عند تكبير الإمام فى خطبته وصلاته.
(1) من ع.
(2، 3) سقط من ع.
(4) شرح معانى الآثار 387 / 1، ومن تمام كلامه الذى يتضح به مراده قوله بعدها: فلما كان الحُيَّض يخرجن لا للصلاة، ولكن لأن يصِبَنهنَّ دعوة المسلمين احتمل أن يكون النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أمر الناس بالخروج من غير العيد لأن يجتمعوا فيدعون، فيصيبهم دعوتُهم لا للصلاة.
(5) قيدها الأبى هكذا: وخثية ظهور لفلت على الإمام بأن يكون يصلى ولا يصلين 37 / 2.(3/298)
كتاب صلاة العيدين / باب ذكر اباحة خروج النساَ فى العيدين...
إلخ - 299 11 - (... ) حدثنا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا أبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ عَ المٍ الأحْوَل، عَنْ حَفْصَةَ بنْتِ سِيرينَ، عَنْ ائم عَطِيةَ، قَالَتْ: كُئا نُؤْمَرُ بالخُروج فِى العِيَدَيْنِ، وَالًمُخَبّماةُ والبِكْرُ - قَالَتِ: الحُيضُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنَّ خَلفَ النَّاسِ، يُكَبِّرْنَ مَعَ النَاسِ.
قال الإمام: اختلف الناس فى التكبير فى العيدين، فعند مالك سبع فى الأولى، وعند الشافعى ثمان، وعند اْبى حنيفة أربع، واتفقوا على أن ذلك قبل القراَ ة، [ وأما الثانية فستّ عندنا بتكبيرة القيام قبل القراءة ] (1)، وقال اْبو حنيفة: أربع بعد القراَ ة (2).
وقد قال بعض اْصحابنا: [ فيه] (3) معنى لطيف لأنه عليه السلام أراد أن يثبت فى هاتنِ الركعتين تكبير أربع ركعات، إذ (4) فى كل ركعثين سوى[ ركعتى العيد] (5) من [ التكبير] (6) هذا القدر المزيد فى صلاة العيدين، كما[ فعل] (7) فى صلاة الكسوف،
(1) ساقطة من س.
وقد اْخرج مالك والثافعى وعبد الرزاق والبيهقى عن نافع - مولى ابن عمر - ئنه قال: شهدت
الأضحى والفطر - مع أبى هريرة، فكبر فى الركعة الأولى بسغ تكبيرات قبل القراءات، وفى الآخرة خمسًا قبل القردمات، الموطأ 1 / 0 8 1، الأم 1 / 236، والمصنف.
ملأه، والتمهيد 6 1 / 37 والبيهقى
فى الكبرى 3 / مهـ 2، والمعرفة 5 / 74 ملأ.
قال اْبو عمر: معلوثم أن هذا وما كان مثله لا يكون رايًا ؛ لأنه لا فرْق من جهة الراْى والاجتهاد بين
سبع فى هذا وأربع، ولا يكون إلا تونيفا ممن يجبُ التسليمُ له.
قال: وقد روى عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أثه كئر فى صلاة العيدين سبغا فى الركعة الأولى وخممئا فى الثانية من طرق كثيرة حثان.
وبعد أت ساق الكثير منها قال: وبهذا قال مالك والثافعى وأصحابهما والليث بن سعد، إلا ئن مالكا
قال: سبغا فى الأولى بتكبيرة الأحرلم على ظاهر الحديث السبعْا فى الأولى)، ولو لم يكق تكبيرة الافتتاح
فى السبع لقيل: كبر ثمانئا وَستًا.
وقال الثافعى: سوى تكبيرة الإحرام، جعل القصدَ فى الحديث إلى تكبير العيد دون شىَ من التكبَير المعهود فى الصلاة ؛ لأن تكبير الصلاة معلوئم أنه لم يقصدْ إليه فى هذا الحديث.
قال: واتفقا على اْن الخمس تكبيراب فى الركعة الثانية غير تكبيرة القيام.
وقال أحمد بن حنبل وأبو
ثور كقول مالك: سبع بتكبيرة الأحرام فى الأولى وخمس فى الثانية سوى تكبيرة القيام، إلا أن أحمد لا يوالى بين التكبير، ويجعلُ بين كل تكبيرتين ثناء على الخ وصلاة على افي ( صلى الله عليه وسلم ).
ال الزكار 7 / كوراه.
(2) وهو ثابت عن ابن مسعود، فقد روى أنه كان يعلمهم - الكوفِن - التكبير فى العيدين تسع تكبيراب، خمس فى الأولى وئربع فى الثانية، ويوالي بين القراعتين.
المصنف لعبد الرزاق 3 / 294.
وقد أخرج أبو داود واْحمد عن حذيفة وئبى موسى مثله.
اْبو داود، كالصلاة، بالتكبير فى
العيدين 1 / 299، ونحمد فى المسند 4 / 416.
كما أخرج عبد الرزاق والشافعى فى الأم عن على أنه كبر فى الفطر إحدى عرة، ستا فى الأولى
وخممئا فى الآخرة.
المصنف 3 / مهـ، 292، والأم 1 / 236.
(3) فى ع: فى ذلك.
(4) فى ع: لأن.
(5) فى ع: صلاة العيدين.
يلأ) من ع.
(7) ساقطة من ع.
-(3/299)
كتاب صلاة العيدين / باب ذكر إباحة خروج النساء فى العيدين...
إلخ 12 - (... ) وحدئنا عَمْرو الئاقِدُ، حدثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدثنَا هِشَام!، عَنْ
جعل فى الركعتين ركوعَ أربع، يشير إلى تضعيف الأجر، وقد يُستلوح منه أن هذا القدرَ المزيدَ يعنى عما أخذ منه، وكأن المصلي فعل بركعتيه اْربعَ ركعات.
قال القاضى: وللتكبير فى العيدين أربعة مواطن: فى السعى إلى المصلى إلى حيئ يخرج الإمام، واذا كثر الإمام فى خطبته، والتكبير المشروعُ فى صلاة العيدين، والتكبير بعد الصلاة، فأما الوجه الأول فاختلف العلماء فى ذلك، فرأى جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المُصلى يرفعون اْصواتهم بذلك (1)، وقاله مالك والأوزاعى، قال مالك: ويكبر إلى أن يخرج الإمام، وقال ذلك الشافعى وزاد استحبابه ليلة الفطر وليلة النحر (2)، وروى عن ابن عباس إنكار التكبير فى الطريق (3).
وفرق أبو حنيفة بين العيدين، فقال: يكبر فى الخروج يوم الأضحى، ولا يفعله فى الفطر، وخالفه أصحابه (4) فقالوا بقول الجماعة، وأما تكبيرهم بتكبير الإمام فى خطبته، فمالك يرى ذلك (5) والمغيرة يأباه.
وأما التكبير المشروع فى صلاة العيدين، فاختلف العلماء وألْمة الأمصار فى ذلك،
فذهب مالك وأحمد وأبو ثور فى آخرين إلى أنه سبع فى الأولى بتكبيرة الإحرام وخمس فى الثانية غير تكبيرة القيام، وقال الشافعى: سبع غير تكبيرة الإحرام، وفى الثانية
(1) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه عن الزهرى مرصلا 2 / 164، 165.
(2) وذلك لقوله تعالى: { ؤيِكْمِلُوا الْطلى ولِتكبروا اللة عَفئ فا فمَاكُمْ} [ البقرة: 185] قال الإمام الافعى: فسمعتُ من رْضى من أهل العلمَ بالقراَن أن يقول: ولتكملوا العدة عدة شهر رمضان، ولتكبروا الله عندَ إكماله على ما هداكم، وإكماله مغيب الشمس من تخر يوم من ائام شهر رمضان.
الأم 1 / 231.
وقد روى من حديث صالح بن محمد بن زائدة الله صمع سعيد بن المسيب وجمروة بن الزبير وأبا سلمة
لبن عبد الرحمن واْبا بكر بن عبد الرحمن يكبرون ليلة الفطر فى المسجد يجهرون بالتكير.
ولابن أبى شيبة عن على أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد للعصر.
المصنف 2 / 165.
قال البيهقى: وروينا عن ئبى عبد الرحمن السلمى الله قال: كانوا فى التكير فى الفطر أشذَ منهم فى الأضحى.
معرفة السق 5 / 52.
(3) فقد روى ابن أبى شيبة عن شعبة قال: كنت أقود ابن عباس يوم العيد فيسمع الناس يكبرون فقال: ما ثم أن إلياس ؟ قلت: يكبرون، قال: يكبرون ؟ قال: يكبر الإمام ؟ قلت: لا.
قال: اْمجانين للناس! (4) أبو يوسف ومحمد والطحاوى، واحتجوا بقوله تعالى: { وَيكْمِئوا الْعِدلى} ا، ية قالوا: وليس بعد إكمال العدة إلا هذا للتكبير.
وحجة لا حنيفة قول دبن عباس السابق، قال: إن ذلك كان فى يوم الفطر.
بدائع الصنانع 2 / 707.
(5) فقد ئخرج عبد الرزاق عن عبد الله ين عتبة قال: السنة التكبير على المنبر يوم العيد، يبدأ خطبته الأولى بتمع تكبيرات قبل ئن يخطب، ويبدأ الاَخرة بسبع.
للصنف 3 / 291.(3/300)
كتاب صلاة العيدين / باب ذكر إباحة خرو!النساءفى العيدين...
إلخ 301 حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ امِّ عَطيَّةَ، قَالَتْ: أمَرَنَا رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ نُخْرِجَهُنَّ فِى الفطرِ وَالأضْحَى، العَوَاتِقَ، وَالحُيَّضً وَذَوَاتِ الخُدُورِ.
فَا"مًّا الحُيضُ فَيَعْتَزِلنَ الصًّلاَةَ
خمس بتكجيرة القيام، وقال اْبو حنيفة والثورى: خمس فى الأولى وأربع فى الثانية بتكجيرة الافتتاح والقيام، لكنه تقدم عندهم القراءة على الثلاث تكبيرات فى الثانية، وكلهم يرى صلة التكبير وتواليه، وقال أحمد والشافعى وعطاء: يكون بيئ كل تكبيرتين ثناء على الله، وصلاة على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ودعاء (1)، وروى عن ابن مسعود (2)، واختلف عن السلف والصحابة فى تكبير العيد اختلافا كثيرًا نحو اثنى عشر مذهبا.
وأما الوجه الرابع فهو التكبير بعد الصلاة فى عيد النحر، فاختلف السلف والعلماء فيه - أيضا - على نحو عشر مقالات: هل ابتداوْه من صبح يوم عرفة ؟ أو ظهرها ؟ أو من صبح يوم النحر ؟ أو ظهره ؟ وانتهاؤه فى ظهر يوم النحر ؟ اْو فى ظهر أول يوم من أيام النفر ؟ اْو فى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ؟ أو فى صلاة الظهر ؟ أوفى صلاة العصر ؟ واختيار مالك والشافعى وجماعة من أهل العلم ابتداؤه صلاة الظهر يوم النحر، وانتهاؤه صلاة الصبح آخر أيام التشريق (3)، واختار بعض أصحابه قطعه بعد صلاة الظهر ذلك اليوم، وبعضهم بعد العصر، ومذهبنا ومذهب الشافعى وجماعة من أهل العلم أنه للمنفرد والجماعة والرجال والنساء والمقيم والمسافر، وقال اْبو حنيفة والثورى وابن حنبل: إنما يلزم جماعات الرجال.
وكذلك اختلفوا فى التكبير دبر النوافل، فلم ير ذلك ماللث فى المشهور عنه، والثورى وأحمد د!سحق وقال الشافعى: يكبر، وروى عن مالك، واختلفوا فى صفة التكبير، هل هو ثلاث ؟ وهومشهور قول مالك، أولا حذَ فيه ؟ وهو الذى حكاه ابن شعبان فى مختصره إن شاء ثلاثا لأن شاء أربعًا أو خمسا، ليس فيه شىء موصوف، أو فيه حمد وتهليل، فيقول: الله كبر الله كبر، لا إله إلا الله والله كبر، [ الله كبر] (4)[ ولله الحمد] (5)، وهو قول مالك (6) الاَخَر والكوفين وفقهاء الحديث، واختار بعضهم غير هذا من زياده ثناء وحمد مع التكبير والتهليل (7).
(1) وذلك لما جاء عن مكحول: بين كل تكبيرتين صلاة على النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
المصنف 3 / 291.
(2).
فقد.
اْخر2بم الطبرانى فى الكبير عنه: بين كل تكبيرتين قدر كلمة، قال الهيثمى: فيه عبد الكريم، وهو (3) لخرجه ابن لبى شيبة من حديث سعيد بن جبير 166 / 2.
(4) من س.
(5) فى س: الحمد لله.
يلا) وهو قول الحنفية ولطنابلة.
(7) فقد ثخرج ابن لبى شيبة عن إبراهيم قال: كانوا يكبرون يوم عرفة واْحدهم مستقبل القبلة فى دبر الصلاة: الله كبر الله كبر، لا إله إلا للل! وللل! كبر، للل! كبر ولله الحمد.
المصنف 167 / 2.
وله عن ابن عباس ئنه كان يقول: الله كبر كبيرا، الله كبر كبيرا، الله كبر واْجل، الله كبر ولله
الحمد.
السبق 2 / لملأ ا.
وانظر: معرفة للسق والآئار 5 / 108.
1 / 146
302 (3/301)
كتاب صلاة العيدين / باب ذكر إباحة خروج النساَ فى العيدين...
إلخ وَشَ!هَمْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ قلتُ: يَا رَسُولَ الله، إِحْلَانَا لاَ يَكُونُ لَهَا جلبَابكل.
قَالَ: الِتُلبِسْهَا أخْتُهَا مِنْ جِلبَابِهَا ".
وكذلك اختلفوا، هل يكبرون تلك الأيام فى غير أدبار الصلوات ؟ وهو المروى عن جمعة السلف، اْم يختص بأدبار الصلوات فقط ؟.
وقد ذكرمالك أنه أدرك الناس يفعلون الوجهين، وأجاز كلا لمن فعله، لكن الذى فعله من يقتدى به وأختاره وهو التكبير دبر الصلوات فقط (1) واختار بعض شيوخنا الوجه الأول للتشبيه بأهل منى.
وقوله: ا لتُلْبسْ!ا[ اخْتُها] (2) من جلبابِها)، قال الإمام: الجلباب: هو الإزار، وجمعه جلاليبَ، وَمنه قوله تعالى: { يُلفينَ عَلَيْهِن مِن جَلابِييِهِن} (3).
قال القاضى: قال النضر بن شُميل: الجلبابُ ثوب أقصر وأعرض من الخمار، وهى المصنَعة، تغطى المرأةُ / بها رأسها، وقال غيره: هو ثوب واسع دون الرداَ، تغطى به المرأة ظهرها وصدرها، وقيل: هو كالملاَ ة والملْحَفَة، وقيل: هو الأزار، وقيل: هو الخمار.
وظاهر قوله: ا لِتُلْبِسْها اخْتُها من جلبابهَا) أَى لتُعِرْها جلبابها إذا تَعَوَّضَتْ هى منه بسواه أو يكون على ظاهره، ومشاركتها فيه للضرورة، أو يكوق على طريق المبالغة، أى (4) يخرجن ولو اثنتان فى جلبالب، ففيه كلُه الحض على المواساة والتكيد فى خروجهن للعيد.
(1) المدونة 1 / 172.
ولفظه فيها: لكن الذى فعله من ئتتدى بهم.
(2) ساقطة من س.
(3) 1 لأحزاب: 59.
(4) فى س: أن.
(3/302)
كتاب صلاة العيدين / باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها فى المصلى
303
(2) باب ترك الصلاة، قبل العيد وبعدها، فى المصلى
13 - (4 مه) وحدئنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ العَنْبَرِىُّ، حدثنا أبِى، حَد، شَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عًئاسٍ ؛ أًنَّ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) خَرَجَ يَوْمَ أضْحَى أَوْ فطرٍ، فَصًلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْمَ!ا، ئُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِحَلٌ، فَافَرهُنَّ بِالصًّدَقَةِ.
فَجَعَلَتِ المَرْأةُ تُلقِى خُرْصَهَا وَتُلقِى سِخَابَهَا.
(... ) وَحَد 8شيه عَمْرٌو النَاقِدُ، حدثنا ابْنُ إِدْرِشىَ.
ح وَحَدثَّنِى أبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع وَمُحَمَدُ بْنُ بَشَّار، جًمِيغا عَنْ غندَر، كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَنَا الاِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
وقوله: (فصلى ركعتين لم يُصَل قبلها ولابعدها): وإلى هذا فهب مالك - رحمه الله - وأحمد، وهو المرور[ عن جماعة من الصحابة والتابعين، وذهب الشافعى إلى جواز الملاة قبلها وورمدها، وروى] (1) عن جماعة من السلف أيضا، وفهب الكوفيون والأوزاعى فى جماعة من التابعين إلى أنَه يصلى بعدها ولا يصلى قبلها، لكن مالكًا يقول: هذا فى صلاتها فى الصحراء اقتداءً بالمرور عنه - عليه السلام - فأما إفا صُليت فى المسجد فعنه ثلاثُ روايات: جواز الصلاة قبلها وبعدها لأنها ليست بالصورة المتقدمة، رجوازها بعدها لا قبلها، كسائر التنفل بعد انصرافه إلى منزله، ومنعه فى الوجهين، اتباعا لما مضى، وقد منع بعضهم من التنفل جملة يوم العيد إلى الزوال، واختاره بعض أصحابنا.
(1) سقط من س.
304
(3/303)
كتاب صلاة العيدين / باب ما يقرأ فى صلاة العيدين
(3) باب ما يقرأ فى صلاة العيدين
14 - (891) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلىَ مَالِك عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيد المَازِنِىَّ، عَنْ عُبَيْد اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أنَ عُمَرَ بْنَ الخَطَابِ سَاكلَ أبَا وَاقِد اللَيْثِى: مَا كَانَ يَقْرَا بِهِ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى الأضْحَى وَالفِطرِ ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَا فيهِمَاب{ ق وَالْقًرآن الْمَجِيد (1) واقْتَرَبَتِ الساعَةُ وَانشَق الْقَمَر} (2).
15 - (... ) وحدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ.
أخْبَرَنَا أبُو عَامِر العَقَدى، حَا شَا فَلعغ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيد، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عتبَةَ، عَنْ أبِى وَاقِد اَللَيْثِىِّ ؛ قَالَ: سَألَنِى
وذكر قراءة النبى - عليلأ السلام - فيها بقاف و{ اقْتَرَبَتِ الساعَةُ}، ذهب الشافعى
إلى أن القراءة بذلك من سق صلاةِ العيد، ومالك وكافة العلماء لا يرون فيها حدا محدودا يتعين.
قال بعض أصحاب المعانى: واختصاص النبى - عليه السلام - بقراءة هاتين السورتين فى العيد لما فيهما من ذكر النشور والحشر وتشبيهه ببروز الناس وحشرهم للعيد كذلك وتذكره به، قال الله تعالى: فى{ اقْترَبَتِ السئاعَةُ} (3){ يَخْرُجونَ مِنَ الأَجْدَاث كَأَنفم جَوأد ئنتَشِر} (4) وفى السورة الأخرى: { يوْمَ تَشَفقُ الأَرْضُ عَنْهُمْ سرَاعًا ذَلكَ حَشْر عَلنَايسِير} (5).
َ
ذكر مسلم حديث يحيى بن يحيى عن مالك عن ضَمْرَة بن سعيد المازنى عن عبيد الله
ابن عبد الله ؛ أنَ عمر بن اخطاب سأل أبا واقد: (ما كان يقرأ به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى الأضحى والفطر ؟) هذا حديث غير متصل فى ظاهره من روالة مالك ؛ لاْن عبيد الله لاسماع له من عمر وهو متصل بالحقيقة كما فسره فى رواية فليح فيما ذكره مسلم فى الطريق الآخر.
وسوال عمر اْبا واقد، ومثلُ عمر لم يخف عليه هذه العلة، اختبار له، هل حفظ ذلك أو لا ؟ أو يكون قد دخل عليه شكّ أو نازعه غيره ممن سمعه يقرأ فى ذلك بالسنح) والغاشية، على ما تقدم فى باب الجمعة، فأراد عمر الاستشهادَ عليه بما سمعه اْيضا اْبو واقد.
(2)1 لقمر: ا.
(3) بعدها فى الأصل: يوم، وهو وَهْم.
(4) للقمر: 7.
(3/304)
كتاب صلاة العيدين / باب ما يقرأ فى صلاة العيدين
305
عُمَرُ بْنُ الخَطَاب: عَمَّا قَرَأ به رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فِى بَوْم العِيدِ ؟ فَقُلتُ: ب{ اقْتَرَبَتِ الم!ئَاعَةُ} وقَ وَالقرآنِ الْمَجِيد.
قال بعضهم: مثابرة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فيهما بقاف و{ اقْتَرَبَتِ ال!ثاعَةُ} لما ديهما من ذى النشور وشبهه بخروج الناس للعيد كما قال: يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْلَاثِ كَاَئهُمْ جَرَاد مُّنتَشِر} (1) وقوله: { ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوج} (2) والصدر عن المصلى لرجاَ الغفران والسرور بالعيد كالصدر من المحشر إلى الجنة مغفور لهم.
وفيه دليل على جهره بالقراَ ة فيها، ولا خلاف فى ذلك.
(1) للقمر: 7.
(2) ق: 42.
306
(3/305)
كتاب صلاة العيدين / باب الرخصة فى اللعب...
إلخ
(4) باب الرخصة فى اللعب، الذى لا معصية فيه، فى أيام العيد
16 - (892) حدّثنا أبُوبَكْرِ بْنُ أن شَيْبَةَ، حَدثنَا أبُو اسَامَةَ، عَنْ هِشَابم، عَنْ أبِيمع
عَنْ عَائشَةَ ؛ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى أبُو بَكْر وَعنْدى جَاريَتَانِ مِنْ جَوَارِى الا"نْصَارِ، تُغنيانِ بمًا تَقَاوَلَت بِهِ الانصَارُ يَوْمَ بُعَاث.
قَالَتْ: وَلَيسَتًا بِمُغنيَتَيْنِ.
فَقَالَ أَبُوبَكْر: أبمُزْمُورِ الشَيْطًان فِى بَيْت رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ وَفَفِكَ فِى يَوْم عيد، فَقَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (يَا أً بَا بَكْر، إن لكُل قَوْبم عِيئَا، وَهَنَا عِيلُنَا).
َ !َ!َ
وقوله: (وعندى جاريتان تُغنيان)، قال الإمام: الغناء باَلة يمنع، وبغير آلةِ اختلف
الناس فيه، فمنعه أبو حنيفة، وكرهه الشافعى ومالك، وحكى أصحاب الشافعى عن مالك أن مذهبه الإجازة من غير كراهة.
قال القاضى: المعروف عن مالك فيه المنعُ لا الإجازةُ، ومثل هذه القصة لعائشة وهى حينئذ - والله أعلم - بقرب ابتنائه بها، وفى سن من لم يكلَفُ.
وفى أول الأمر، ومعها جاريتان من سنَها، ثم ما أنشدتاه ليس فيه شعرٌ بسب ولا رفث ة لأنه قال بما تقاولت به الأنصار يوم بعَاث، دإنما هى من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة والظهور، والغلبة، وكل هذا مما لا يهيج على مثلهن شرا، ولا إنثادهما لذلك من الغناء المختلف فيه، وانما هو رفع الصوتِ بالإنثاد، اْلا ترى قوله فى الحديث: (وليست بمغنيتيئ) أى ليستا ممن يغنى بما جرت به عادة المغنيات من التشويق والهوى واقعريض بالفواحش والتشبيب بأهل الجمال مما يحرك النفوس، ويبعث الهوى والغزل، كما قيل: (الغناء رقية الزنا) (1)، أو ليستا أيضا ممن اشتهر وعرف بالإحسان فى الغناء الذى فيه (2) تمطيطٌ وتكسير، وعمل يحرك الساكن، ويبعث الكامن، ولا ممن اتخد هذا صناعة وكسبًا، وقد تقدم أن الجهر ورفع الصوت تسميه العربُ غناًَ، ألا ترى كيف قال فى الرواية الانحرى: (بغناء بعاث)، فسمى أشعارهم غناَ، وليس مجرد الإنثاد والترنم على عادة العرب من الغناَ المختلف فيه.
وقد استجاز الصحابة وغيرهم غناَ العرب (3) المسمى بالنصب، وهو إنشاد!حوت
رقيق فيه تمطيط، وأجازوا الحداء، وفعلوه بحضرة النبى - عليه السلام - - وفي هذا كله إباحة مثل هذا، وما خف منه ولم يكن لصاحبه بعادة، وهذا ومثله لا يجرح به شاهد، ولا يقدح فى العدالة، وأيضا فإن اللهو وضرب الدفاف جائز فى الأعراس، وهو أحد أفراح المسلمن
(1) قال القارى فى الموضوعات: هو من كلام الفضيل بن عياض.
انظر: كت الخفا 2 / 106.
(2) فى س: هو.
(3) كررت العبارة فى س خطأ.
(3/306)
كتاب صلاة العيدين / باب الرخصة فى اللعب...
إلخ 307
(... ) وحمّثناه يحيى بْنُ يحيى وَأبُو كُرَيْمب، جَمِيعًا عَنْ أبِى مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَام، بِهَذَا
ا لإِسْنَادِ.
وَفِيهِ: جَارِبَتَانِ تَلعَبَانِ بِدُف.
17 - (... ) حمّثنى هَرُونُ بْنُ سَعِيد الأيْلِىُّ، حَدثنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى عَمْرؤ ؛ أن
ابْنَ شِهَاب حَدثهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أنَّ أَبَا بَكْر دَخَلَ عَلَيْهَا، وَعنْمَ!ا جَارِبَتَانِ فِى أيَام مِنىً، تُغنيان وَتَضْرِبَانِ، وَرَسُولُ الثهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مُسَجّى بِثَوْبه، فَانْتَهَرَهُمَا أبُو بَكْر، فَكَشَفَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْهُ، وَقَالَ: (دَعْهُمَا يَا أبَا بَكْر، فَإِنَّهَا أَيًّاَمُ عِيد لما.
وَقَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَسْتُرُنِى بِرِدَائهِ وَأنَا أنْظُرُ إِلَى الحَبَشَةِ، وَهُمْ يَلعَبُونَ.
وَأنَا جَارِيَةو، فَاقْدُرُوا قَدْرَ
واْعيادهم من ذلك، ألا ترى قوله - عليه السلام -: (هذا عيدنا)، وفيه دليل على إظهار السرور وأسبابه فى الأعياد.
وأما تسجية النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بثوبه فى هذا الحديث وتحويله وجهه عنهن فى الحديث الاَخر - فإعراض عن هذا اللهو، إذ لم يكن منه ولا من سببه، وان كان عنده مباحًا (1) لهؤلاء، كما قال: ا لسْتُ من قد، ول الدٌ منى) (2)، وكذلك يكره فعله وحضوره - و(ن كان مباحًا - لأهل الفضل والمًروات ومن يقتدى به، وقد قال تحالى: { وَإِفَا سَمِعُوا الثَفْوَ أَعْرَضئوا عَنْهُ} (3)، أو لا ترى كيفَ كان إنكارُ أبى بكر أن يكونَ ذلك بمحضر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، وإنما إنكاره فلشبه عنده بالمنهى عنه من الغناء المنكر.
[ وفيه فتوى المتعلم بحضرة مُعَفمِه مما يعرف من مذهبه وعلمه، وإنكاره المنكر] (4) بحضرته.
ومعنى (تقاولت) أى قَاله بعضهم لبعض فى تلك الحرب.
ويوم بعاث يوم معلوم كان بين الخزرج / والاْوس، كان الظهور فيه للأوس، ضبطناه
هنا بالعن المهملة، وهو قول الاكثر من اللغوين، وقال أبو عبيدة: يقال فيه (بغاث)
(1) فى الأصل: مباح، وهو خطأ.
(2) الطبرانى فى الكبير عن معاوية 19 / 344 والبيهقى عن ئنس بن مالك مرفوعا، قال البيهقى: قال على بن المدينى: سألت أبا عبيدة صاحب العربية عن هذا فقال: يقول: لست من الباطل ولا الباطل منى، وقال
ئبو عبيد القاسم بن سلام: الثَدً هو: اللعب واللهو، 10 / 217.
وأخرجه البخارى فى الأدب المفرد عن أنس بلفظ: (ولا اللَدُّ منى بشىء) قال: يعنى ليس للباطل
منى بشى 257 / 2.
والحديث فى جميع طرقه يدور على يحيى بن محمد بن قيل البصرى، لا يتباع على حديثه، وقال
ابن حبان: كان يقلب الأسانيد ويرفع المرلسيل من غير تعقد.
راجع: العقيلى فى الضعفاء427 / 4.
وقال الحافظ: محمد بن إسماعيل الجعفرى، قال أبو حاتم: منكر الحديث، يتكلمون فيه، وقال اْبو نعيم: متروك.
تهذب 3 / 113.
(3) للقصص: 55.
(4) سقط من مى.
147 / ب
كا
(3/307)
كتاب صلاة العيدين / باب الرخصة فى اللعب...
إلخ
الجَارِيَةِ العَرِبَةِ الحَدِيثَةِ ال!مئنِّ.
18 - (... ) وحدّثنى أبُو الطَاهِرِ، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزبيْرِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِثَةُ: وَالثهِ، لَقًدْ رَأيْتُ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُومُ عَلَى بَاًبَ حُجْرَتِى، وَالحَبَشَةُ يَلعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ فِى مَسْجِد رَسُول اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَسْتُرُنِى بِرِدَاثِهِ لِكَىْ أنْظَر إِلَى لَعِبِهِمْ، ثُمَ يَقُومُ مِنْ أجْلِى، حَتَّى ث!نَ أنًا التِى أَنْصَرِفُ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ
بالغين المعجمة، وبالوجهن ضبطناه فى غير هذا المكان عن ابن سراج (1).
و (مزمور الشيطانأ بضم الميم، بمعنى مزمار فى الحديث الاَخر، وأصله الصوت بصفير، ومنه زمارة النعامة، والزمير الصوت الحسن، والزمير الغناء.
وقوله: (ورسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مسجَّى بثوبعه (2) كما قال فى رواية أخرى: (مغشى) (3) ولعل تقدم أبى بكر لزجرهم بين يدى النبى إذ رأى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) مسخىً ووجهه إلى الجهة الاْخرى فظن أنه نائمٌ لا علم عنده منهُنَّ، ولا يسمع غناءهن.
ومعنى الجارية العَربة، قال اْهل التفسير فى قوله: { عُوُط أَتْرَائا} (4): واحدهن (5) عرولث، وهن المتحببات لأزواجهن، وقيل غير هذا (6)، وقيل: العربة الغنجة (7)، وامرأة عاربة أى ضاحكة، والعروب النشاط، فقد تكون العرِبة هنا المشتهرة (8) فى اللعب كما قال فى الحديث الاَخر: (الحريصة على اللهو).
وفيه جواز اللعب بالدث فى النكاح والأعياد وأفراح المسلمن ما لم يكثر ذلك، وهو الدف العربى المدور بوجه واحد، المسمى بالغربال.
وفى حديث الحبشة جواز اللعب بالسلاح والمثاقفة ؛ لاْن فيه تدريبا على العمل بها فى
(1) وبعاث اسم حصن كانت حربهم عنده، ودامت حربهم عنده مائة وعشرين سنة إلىٍ قدومه ( صلى الله عليه وسلم )، فألف الله عز وجل بينهم ببركة ( صلى الله عليه وسلم )، وفيه نزل قوله تعالى: { توْ تففَقْتَ فا نِى الآرْضِ جَمِ!عائا لالفْتَ بَ!نَ قُلُوبِهِمْ}
[ الأنفال: 63] والأوس والخزرج أخوان ئحقيقان، أبوهما حارث بن ثعلبَ، وأمهما قيلة بنت كاهل بن عذرة، قضاعية.
انظر: ا لأبى 2 / 40، ا لفتح 2 / 512.
(2) طريق هارون بن سعيد الأيلى، والذى فى المطبوعة: بثوبه.
(3) الذى فى البخارى: (متغشى).
كالعيدين، بإذا فاته العيد يصلى ركعتين (7 لما)، وفى المناقب، بقصة الحبث! وقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (يابنى أرفدة!.
(4) الواقعة: 37.
(5) فى س: واحدها.
يلا) كما فى قول الضحاك عن لبن عباس: العرب العولشق لأزواجهن، وأزواجهن لهن عاشقون.
تفسير ابن كثير 11 / 8.
(7) وهو قول عكرمة، والغَنَجُ - بفتحتين - التكسر والتدلل وحسن التبعل.
(8) فى س: المتشبهة.
(3/308)
كتاب صلاة العيدين / باب الرخصة فى اللعب...
إلخ
309
الجَارِيَةِ الحَل!يثَةِ السّن، حَرِيصَة عَلَى اللَهْوِ.
19 - (... ) حدثنى هَرُونُ بْنُ سَعِيد الأيْلِى وَبُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأعْلَى - وَاللَّفْظُ لِهَرُونَ - قَالا: حدثنا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو ؛ أن مُحَمَدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدثهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخًلَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) وَعنْدى جَارِيَتَانِ تُغنَيانِ بِغِنَاء بُعَاث، فَاضْطَجَعَ عَلَى الفرَاشِ، وَحَؤَلَ وَجْهَهُ.
فَدَخًلَ أبُو بَكرٍ فَانْتَهَرَنِى، وَقَالَ: مِزْمَارُ الشَّيْطَاًنِ عِنْد رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَا"قْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: (دَعْهُمَا)، فَلَمَا غَفَلَ كَمَزْتُهُمَا فَخَرً جَتَا، وَكَانَ يَوْمَ عيد يَلعَبُ السُّودَانُ بالئَرَقِ وَالحِرَابِ.
فَإِمَّا سَألتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، ! اِمَّا قَالَ: (تَشْتهِنَ تَنظُرً ينَ ؟).
فَقُلتُ: نَعَمْ.
فَا"قَامَنِى وَرَاعَهُ، خَدَى عَلَى خَدّهِ، وَهُوَ يَقُولُ: (لحُوْنَكُمَ يابَنِى أرْفِدةً)، حَتى إِفَا مَلِلتُ قَالَ: (حَسْبُكِ ؟) قُلتُ: نَعَمْ.
قَالَ: (فَاف!ىِ).
20 - (... ) حدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائِشَة الحرب وتمرينا للأيدى عليها، وكون ذلك فى المسجد إما لأنه من هذا الباب، فكأنه من أعمال البر، أو كما قيل: كان فى أول الإسلام، وقيل: النهى عن مثل هذا وغيره فيه، وفيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال، مثل هذا، لأنه إنما يكره لهن من النظر إلى الرجال ما يكره للرجال فيهن من تحديق النظر لتأمل المحاسن، والالتذاذ بذلك، والتمتع به، وفيه ما كان عليه - عليه السلام - من حسن الخلق، وكرم العشرة مع الاْزواج، وجميع الخلق.
وقوله: (دونكم يا بنى أرفدقأ بفتح الفاء ضبطناه على الشيخ أبى بحر، وكذا اْتقنه
عن شيخه القاضى الكنانى، اْما الوزير اْبو الحسن فقاله لنا بكسر الفاء لا غير، واْنكر الفتح.
ومعنى تسميتهم ببنى اْرفَدة[ قيل] (1): هو لقب لهم.
وقوله: (دونكم): لفظ يستعمل للإغراء، والمغرى به هنا محذوف دلت عليه الحالةُ
التى هم فيها، وهو لعبهم بالحراب الذى نهاهم عمر عنه.
قال الخطابى: وهى تتقدم الاسم نى الجملة (2)، إلا شائا كما تال:
يا أيها المايحُ دلوى دونكما (3)
(1) ساقطة من س.
(2) يعنى كلمة الإغريى.
(3) صدر بيت أنشده أبو عبيدة، وعجزه:
إنى راْيت الناس يحمدونكا
قال فى اللسان: والميح أن يدخل البئر فيملأ الدلو، وفلك إفا قل ماوْها.
310 (3/309)
كتاب صلاة العيدين / باب الرخصة فى اللعب...
إلخ قَالَتْ: جَاءَ حَبَشن بَزْفِنُونَ فِى يَوْم عِيد فِى المَسْجِدِ، فَدَعَانِى النَبِى ( صلى الله عليه وسلم )، فَوَضَعْتُ رَأسِى عَلَى مَنكِبِهِ، فَجَعَلْتُ أنْظُرُ إِلَى لَعًبِهِمْ، حَتَى كُنْتُ أنَا ائَتِى أنْصَرِفُ عَنِ النَظَرِ إِلَيْهِمْ.
(... ) وحمّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَريَاءَ بْنِ أبِى زَائلَةَ.
ح وَحَدثنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حدثنا مُحَمَد بْنُ بِشْرٍ، كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.
وَلَمْ يَذْكُرَا: فِى المَسْجِدِ.
21 - (... ) وحدّثنى إِبْرَاهِيمُ بْنُ !ينَارٍ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ العَمّى وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد، كُفهُمْ عَنْ أبِى عَاصِ! - وَاللَفْظُ لِعُقْبَةَ - قَالَ: حَدهَّشَا أبُو عَاصِ! عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالً: أخْبَرَنِى عَطَاء، أخْبَرَنِى عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْر، أخْبَرتنِى عَائِشَةُ ؛ أَئهَا قَالَتْ، للَغَابِنَ: وَرِرْتُ 7نّى أرَاهُمْ.
قَالَتْ: فَقَامَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم )، وَقُمْتُ عَلَى البَاب أنْظُرُ بَيْنَ اذُنَيْه وَعَاتقه، وَهُمْ يَلعَبُونَ فِى المَسْجِدِ.
ًًً
قَالَ عَطَاء: فُرْش أوْ حَبَشن.
قَالَ: وَقَالَ لِى ابْنُ عَتِيقٍ: بَلْ حَبَشن.
وفيه أقوى دليل على إباحة مثل هذا الأمر لهم، زايدا على إقراره إياه، وكذلك قوله
فى الرواية الأخرى: (دعهم يا عمر).
وقوله: (حسْبُكَ): هو هنا على طريق الاستفهام، أى أكفاكِ ؟ بدليل قولها: (نعم).
وقوله: (اذهبى): أى ارجعى إلى حجرتك وانصرفى عن النظر لهم.
وقوله فى الحبشة: (يزْفنُون) فى الحديث الاَخر ولم يأت عندهم فى سائر الأحاديث سوى اللعب بالسلاح، فقيل: معناه: يرقصون، والرقنُ: الرقصُ، وهو وثبهم بسلاحهم تلك، وحجلهم اْثناء عملهم بها كحركة المثاقف، وانكار عمر وحصْبُه لهم بالحصباَ - مما تقدم - مخافةَ أن يكون ذلك فيما لا يباح، حتى زجره النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عنهم، ولعله لم يعلم اْنَ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يرى لعبهم، حتى سمع كلامه.
وقوله: (فأهوى إلى الحصباء): أى أمال يده لأخذها.
وقول عطاء فيه: (فرس اْو حبش) شك من الرواى، والصواب حبش.
وقوله: (وقال لى ابن عتيق: حبش) (1) كذا عند شيوخنا وعند الباجى قال لى:
(1) الذى فى المالبوعة: بل حبث!.(3/310)
كتاب صلاة العيدين / باب الرخصة فى اللعب...
إلخ
311
22 - (893! وحدّثنى مُحَمَدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد - قَالَ محَبْدٌ: أخبَرَنَا.
وَقَالَ
ابْنُ رَافِع: حَدّثَنَا عَبْدُ الرَراق - أخْبَرَنَا معمر عَن الزُهْرِىُّ، عَنْ ابْنِ المُسيبِ، عَن أيِى هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا الحَبَشَةُ يَلعَبُوَنَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِحِرَابهمْ، إِذ دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الخَالابِ، فَافْوَى إِلَى الحَصْبَاءِ وَبَحْصِبُهُمْ بِهَا.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (دَعْهُمْ يَا عُمَرُأ.
أبو عمير، وقد تقدم فى سند هذا الحديث عبيد بن عمير (1) أخبرتثى عائثمة، وفى نسخة:
وقال ابن اْبى عتيق.
(1) عبيد بن عمير بن اْبى قتادة بن سجد، روى عن أبيه، وعمر، وعلى، وعائثة ولم سلمة، وعنه ابنه عبد الله، وعطاء، ومجاهد.
مات سنة نمان وستين.
312(3/311)
كتاب صلاة الاستسقاء
بسم الله الرحمن الرحيم
9 - كتاب صلاة الاستسقاء
ا - (894) وحدثنا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرأتُ عَلَى مَالِك عَنْ عَبْدِ ال!هِ بْنِ أَبِى بَكْر ؛ أنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يَقُولُ: سَمعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْد المَازِنِىّ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) إِلَى المُصَلَّى فَاسْتَسْقَى، وَحَؤَلً رِ! اعَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ.
أحاديث الاستسقاء
وذكر مسلم أحاديث الاستسقاء، فذكر حديث مالك عن عبد الله بن حزم (1) عن
عباد بن تميم، وفيه خروج النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إلى المصلى فاستسقى وحَوًل رداعه حين استقبل القبلة، وليس فيه ذكر الصلاة، ونحوه فى حديث يحيى بن سعيد عن اْبى بكر بن حزم، وذكره من رواية غير مالك وفيه: (وصلى ركعتين )، وذكر نحوه من حديث ابن شهاب عن عباد بن تميم وفيه: (ثم صلى ركعتين )، قال الإمام: هذا يدل على أن فى الاستسقاء صلاة، وبه قال مالك (2)، وأبو حنيفة لا يرى فى الاستسقاء صلاة، وتعلق الاْحاديث التى فيها استسقاؤه - عليه السلام - على المنبر، وهذا لاحجة له فيه، لأنه إنما قصد به الدعاء، لإتقان سنة صلاة الاستسقاء، وأيضا فإنه كان عقيبه صلاة، قد (3) تنوب عن صلاة الاستسقاء، كما أن الحافيَ يحرم عقيب الفريضة، وتنوب عن النافلة.
قال القاضى: لا خلافَ فى جواز الاستسقاء، وأنه سنة، واختلف هل له صلاة كما تقدم ؟ فالعلماء كلهم مخالفون لأبى حنيفة فى هذه المسألة، وأصحابه مخالفون له فيها، إلا شيئا روى عن النخعى (4).
وفى الأحاديث دليل على بروز الإمام والناس لها فى الصحراء وذلك لقوله: خرج
إلى المصلى) ولم يختلف من قال: يصلى لها، أنها ركعتان، كما نص فى الحديث، واختلفوا هل يُصلى قبل الخطبة ؟ وهو قول الشافعى وعامة الفقهاء والذى رجع إليه مالك، ومشهور مذهبه، أو بعدها ؟ وهو قول الليث، وقاله مالك أولا.
واختلفت الراويات فى ذلك عن الصحابة، وليس فى رواية من قاك: (وصلى) حجة ؛ لأن الواو لا تعطى رتبة،
(1) هو ابن ئبى بكر الأنصارى، فى طريق يحمى بن يحمى.
(2) وغيره كما سيذكر القاضى.
(3) فى الإكمال: فقد، والمثبت من المعلم.
(4) فقد اخرج ابن أبى شيبة من حديث هثيم عن مغيرة عنه أنه خرج مع المغيرة بن عبد الله الثقفى يستسقى، قال: فصلى المغيرة فخرج إبراهيم حيث رآه صلى 2 / 471.(3/312)
كتاب صلاة الاستسقاء 313
2 - (... ) وحدّثنا يَحْعَص بْنُ يَحْعصَ، أخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عبدِ اللهِ بْنِ أيِى بَكْرٍ،
لكن رواية من قال عن الزهرى: (ثم صلى) بَيَنَةٌ فى الترتيب وتقديم الخطبة، ويعارضها رواية معمر عنه قال: (فصلى بهم ركعتين وحوَّل رداءه ورفع يديه واستسقى)، ومن رواية إسحق بن عيسى الطئاع عن مالك أنه - عليه السلام - أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة (1) ولاختلاف هذه الاَثار - والله أعلم - اختلف فى ذلك قول مالك، ثم عُضَد عنده أحد الوجهن قياسُها على سنة صلاة العيد التى تشبهها (2).
ولم يذكر / فى هذه الاَثار فيها تكبيرا زائحًا على سائر تكبير الصلوات، وهو قول جمهور العلماء إلا الشافعى، والطبرى، فإنهما قالا: يكبر فيها كما يكبر لصلاةَ العيد، وحجتهما قوله فى بعض الأحاديث: (صلى فيهما ركعتين كما يصلى فى العيد) (3) وليس فيه حجة (4) إذ الظاهر العدد والجهر وكونهما بعد الخطبة إلا التكبير، واختلف فى المسألة قول أحمد، وخير داود بين التكبير وتركه، وروى عن ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول التكبيرُ فيها، ولم يذكر مسلمٌ جهره بالقراءة فيها، وقد ذكره البخارى (5)، ولا خلاف فى ذلك، فلم يذكر فيها بغير أذان ولا إقامة، وقد ذكره غيره فى حديث الزهرى، ولا خلاف فى ذلك، ولم يذكر جلوسه أثناء الخطبة، ولا أولها، وقد اختلف قول مالك فى جلوسه فيها أولا، والجلوس المشهور عنه، وكذلك يجلس عنده أثناءها ويخطب خطبتين، وهو قول الشافعى، وقال أبو يوسف ومحمد ابن الحسن وعبد الرحمن بن مهدى: خطبة واحدة (6) وخيره الطبرى (7).
(1) وتلك من زيادات إسحق كما ذكر اْبو عمر.
الاستذكار 7 / 129.
ثم قال: وقد روى عن عمر أنه خطب فى الامشسقاَ قبل الصلاة.
السابق 7 / 132.
(2) قال لبو عمر، وعليه جماعة الفقهاء133 / 7.
(3) نبو داود فى الصلاة، بجماع أبواب صلاة الاستسقاَ وتفريعفها 1 / 0302 الترمذى فى الصلاة، بما جاَ فى صلاة الاستسقاَ يه ه 5)، النالْى كذلك فى بكيف صلاة الاستسقاَ (1521)، ابن ماجه فى ألاقامة، بما جاء فى صلاة الاستسقاء يلا 126)، أحمد فى المسند 223 / 1، الحاكم فى المستدرك
1 / 326، جميعًا من طريق وكغ عن سفيان الثورى، خلا اْبا داود فإنه من طريق حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحق به.
وقال فيه الترمذى: حديث حسن صحيح.
(4) قال ابن عبد البر: وليس فيه حجة من جهة الإسناد ولا من جهة المق ة لأنه يمكن أن يكون التثبية فيه بصلاة العيدين من جهة الخطبة، إلا أن ابن عباس رواه وعَمَل بالتكبير كصلاة العيد بمعنى ما روى.
ا لاستذكا ر 7 / 137.
(5) كالاستسقاء، بالجهر بالقراعق فى الاستسقاَ 38 / 2، وكذا اْخرجه للترمذى وعبد الرزاق فى المصنف لامعا)، قال لبو عر: ومن أحسيت الناس سياقة لهذا الحديث الزهرى، الاستذكار 7 / 130.
للا) خطَبة واحدة خفيفة، يعظُهم ويحثّهم على الخير.
انظر: دلرح الكبير 1 / 405، الرح الصغير 1 / 537، مغنى للحتاج 1 / 323، للغنى 2 / 0 43، الاستذكار 7 / 135.
(7) فقال: بن شاء خطب ولحدة، لان شاء لثين.
1 / 147
314(3/313)
كتاب صلاة الاستسقاء
عَنْ عَئادِ بْنِ تَمِيبم، عَنْ عَفه، قَالَ: خَرَجَ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) إِلَى المُصَلَى، فَاسْتَسْقَى وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِلحَاعَهُ، وَصَلَىَ رَكْعَتَينِ.
وقوله: (استسقى): أى طلب من الله السقى بدعائه أو بتضرعه وصلاته.
وقوله: (واستقبل القبلة وحوَّل رداعه)، وفى رواية: (فقلب رداءه)، قال الإمام:
قال أهل العلم: إنما كان ذلك على جهة التفاؤل، لينقلب الجدب خصْبًا.
قال القاضى: قوله: الحول رداعى) و9 قلب رداعى) حجة لمالَك وعامة العلماء أنه ردّ
ما على اليميئ على الشمال، كما جاء فى الحديث مفسرا (1)، وليس بتنكيسه وبقلب أعلاه أسفله، وجعل ما يلى الأرض على رأسه وما على رأسه إلى الأرض، كما قال الشافعى بمصر (2)، وكان يقول بالعراق كقول الجماعة، وقد وهم بعض المتأولن على المذهب وعلى غيره فجعلوا قول من قال: (يجعل ما على ظهره يلى السماء) وفستر التحويل والقلب بهذا قولا ثالثا، وليس كذلك، بل هو القول الأول الذى عليه الجمهور، ولأنه لا يتأتى أن يجعل ما على يمينه على يساره، ولا يقلبه فيجعل أعلاه أسفله إلا بأن يجعل ما على ظهره يلى السماء، ولأن لفظة (حول، وقلب) تقتضى هذا، ولو كان كما قال الشافعى لقال: فنكَس أو دؤَر.
وتحويله سنة، قال بهما جمهور العلماء، وقد أنكر التحويل جملة من لم يبلغه هذه السنة، وهو أبو حنيفة وصعصعة بن سلأَم من قدماء علماء الأندلس على مذهب الشاميين (3) ولم يذكر فى الحديث أنه تحول غير النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وهو قول الليث ومحمد وأبى يوسف من
(1) وذلك فيما أخرجه أبو داود، بجماع أبواب الصلاة وتفريعها 1 / 302 عن محمد بن مسلم بإسناده قال: وحوَّل رثاءه، فجعل عطافَه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله عز وجل: 1 / 265.
(2) قلت: أخرج اْبو ثاود وأحمد فى المسند وابن خزيمة فى صحيحه والطحاوى فى شرح معانى الآثار بإسناد صحيح عن عبد الله بن زَيد قال: (استسقى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وعليه خميصةً له سوداء، فأراد أن يأخذَ بأسفَلها فيجعله أعلاها، فلفا ثقُلت عليه قلبها على عاتقه " أحمد 4 / 40، ابن خزيمة فى صحيحه حديث (1415)، الطحاوى 1 / 324.
قال ابن عبد البر: فى هذا الحديث دليل على أن الخميصة لو لم تثقل لنكسها، وجعل أعلاها ئسفلها.
ا لا ستذكا ر 7 / 138.
(3) هو صعصعة بن سلاَّم الشامى، يكنى أبا عبد الله: يروى عن الأوزاعى، وعن سعيد بن عبد العزيز، ونظرالْهما من الشامان، وكانت الفتيا دائرة عليه بالأندلس أيام عبد الرحمن بن معاوية وصدرًا من أيام هشام ابن عبد الرحمن، وكان أول من اْدخل الحديث الأندلس، وتوفى بها سنة ثمانين ومائة.
تاريخ علماء
ا لأند لس: 354.(3/314)
كتاب صلاة الاستسقاء
315
3 - (... ) وحدّثنا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بلاَلٍ، عَنْ يحيى بْنِ سَعِيد، قَالَ: أخْبَرَنِى أبُوبَكْرِ بْنُ مُحَمَدِ بْنِ عَمْرٍو ؛ أنَّ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ أَخْبَرَهُ ؛ أن عَبْدَ الله بْنَ زَيدٍ الانصَارِى أخْبَرَهُ ؛ أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) خَرَجَ إِلَى المُصَلَّى يَسْتَسْقِى، وَأَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ اسْتَقْبَل القِبْلَقَ! وَحَوَّلَ رِ!اعَهُ.
4 - (... ) وحدّثنى أَبُو الطَاهِرِ وَحَرْمَلَةُ، قَا لاَ: أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ،
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أخْبَرَنِى عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ المَازِنِىُّ ؛ أنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ، وَكَانَ مِنْ أصْحَابِ
أصحاب اْبى حنيفة وابن عبد الحكم وابن وهب من أصحابنا (1)، وقال مالك: يحول الناسُ معه (2).
وقوله: ا لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحوّل): دل أنَّ الخطبة كلَها ليست بدعاءِ،
! إنما هى أولا ثناء على الله، وتذكير للناس، ووعظ لهم، وتخويف، فإذا أراد اْن يدعوَ استقبل القبلة ودعا، وحوَّل رداءه كما جاء فى الحديث.
وقد اختلف الناس هنا فى موضعن: فى وقت تحويل الرداء من الخطبة، هل هو بعد تمامها ؟ أو عند الإشراف على كمالها ؟ أو بين الخطبتين، وقد روى هذا كله عن مالك والأول المشهور عنه، وقاله الشافعى، وقيل: بعد مضى صدر منها، وعلى هذا الاختلاف هل يفعل ذلك قبل استقباله القبلة ؟ أو بعد استقبالها ؟ وهل يرجع بعد تمام دعائه فَيُذَكرَ الناسَ أم لا ؟ فقال مالك مرة: إذا فرغ استقبل القبلة قائما فحوَّل رداءه، ويحول الناس وهم جلوس ثم يدعو كما هو قائما، ويدعو الناس وهم جلوس، ثم ينصرف، وقال مرة: إن شاء انصرف دان شاء حول وجهه إلى الناس، فكلم الناسَ ورغبهم فى الصدقة، والتقرب إلى الله، واختار تحوكه إليهم وإكمال بقية خطبتة بعض أصحابنا، ولا خلاف فى تحويل الإمام وهو قالْم، ويُحول الناس وهم جلوس.
وقوله: (استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء): هذا اختيار جماعة من العلماء فى
رفع اليدين عند مواطن الدعاء، وفى الاستسقاء، واستحبابهم ذلك، وروى استحبابه عن مالك فى الاستسقاء، وعنه كراهة رفع الأيدى فى شىء من الأشياء، وأما صورة رفعها فهذا المروى فى الحديث، وهذا الذى اختاره مالك عند عزم الإمام على الناس فى رفع الاَيدى، فرفع يديه كذلك، وقال: إن كان[ الرفع] (3) فهذا اقتداءٌ منه بما جاء فى
(1) را جع: ا لاستذكا ر 7 / 137.
(3) ساقطة من س.
(2) وكذا قال السْافعى.
السابق.
316(3/315)
كتاب صلاة الاستسقاء
رَسُولِ النّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَوْمًا يَسْتَسْقِى، فَجَعَلَ إِلَى الئاسِ ظَهْرَهُ، يَدْعُو اللهَ، واسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، وَحَؤَل رِلَاءَهُ، ثمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
الحديث، وهو الذى فم!ئَره مفسرون بالرَّهب فى قوله تعالى: { وَيَدْعُونَنَا رَغَبا وَرَهَبًا} (1)، قالوا: وأما عند المسألة والرغبة فبسط الأيدى وظهورها إلى الأرض، وهذا الرغب.
(1)
الأنبياء:.
9.
قول ضعيف، لاصند له.
قاله خصيف ونقله القرطبى فقال: وقيل: الرغب رفع بطون اقف إلى السماء، والرهب رفع ظهورها، وقال ابن عطية: ولّلخيص هذا اْن عاثة كل+ من البشر ئن يستعين بيديه، فالرغب من حيث هو طلب يحسن منه أن يوجه باطن للراح نحو المطلوب منه، إذ هو مرضع إعطاَ أو بها يتملك، والرهب من حيث هو دفع مضرة يحسن معه ذلك، والإشارة إلى فرابه وتوقيه بنفض اليد ونحوه.
الجامع لأحكام القرتن 11 / 336.
قلت: أخرج ابن أبى حاتم عن عبد الله بن حكيم قال: خطبنا ئبو بكر - رضى الله عنه - ثم قال:
أما بعد، فينى أوصيكم بتقوى الله، وتثنوا عليه بما هو له أهل، وتخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاتَ بالمث لة، فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: { إنهُمْ كانُوا يُارِعُونُ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَ!حوننا رَغَايرها وَكَانُوا ننَا خَاشِعِين} تفسير القرآن العظيم 5 / 365.(3/316)
كتاب صلاة الاستسقاء / باب رفع اليدين بالدعاء فى الاستسقاء
317
(1) باب رفع اليدين بالدعاء فى الاستسقاء
5 - (895) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبى شَيْبَةَ، حَدثنَا يحيى بْنُ أبى بُكَيْرٍ عَنْ شُعْبَقَع عَنْ ثَابت، عَنْ أنَسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) يَرْفَعُ يَدَيْه فِى الدُّعًاء، حَتَى يُرَى بَيَاضُ إِبْطيهِ.
ً
6 - (... ) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَا شَا ابْنُ أبِىءَ!ئ وَعَبْدُ الأعْلَى، عَنْ سَعيدٍ،
عَنْ قَتَ الةَ، عَنْ أنَسٍ، أن نَبِى اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ لاَ يَرْفَعُ يَلَيْهِ فِى شَىءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلأً فِى
وقد ذكر مسلم: أنه - عليه السلام - كان لا يرفع يديه فى شىء من دعائه، إلا فى الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، وهذا يدل على رفعهما فوق الصدر وحذو الأذنين ؛ لأن رفعهما مع الصدر لا يكشف بياض الإبط، وقد تقدم استيعاب هذا أؤَل الصلاة.
قال بعض الشارحن: وفيه دليل أن لبس النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الرداء كان على نحو لباس أهل بغداد ومصْر والاءندلس من كونه على المنكبن غير مشتمل به، ولا متعطف إياه، إذ لو كان كذلكَ لما قال فيه: (جعل ما على يمينه على شماله وما على شماله على يمينه).
قال القاضى: قد جاء ما يصحح ما قاله هذا الشارح، فذكر أبو سعد عبد الملك بن محمد الحافظ الواعظ صاحب كتاب (شرف المصطفى) (1) أنه - عليه السلام - قال: (ألا أخبركم بلبسة أهل الإيمان، فلبس رداعو وألقاه على رأسه وتقنع به، ورفع بيده اليمنى على منكبه الأيسر) وقد جاء - أيضا - فى كتاب أبى داود فى الاستسقاء: (وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن) (2)، وفسّره الخطابى أنه أراد بالعطاف الرداء، أى جعل جانب ردائه الأيمن أو شقه الأيمن (3).
(1) هو ثيخ الاسلام الإمام القدوة اْبو سعد بن عبد الملك بن أبى عثمان محمد بن إبراهيم النيسابورى الواعظ الخركوشى، حدَث عنه الحاكم وهو كبر منه، والخلال، وأبو القاسم القشيرى، والبيهقى.
قال فيه الحاكم: أقول إنى لم أر لجمع منه علما وزهايم، وتواضغا لارشادأ إلى الله د الى الزهد، وقال فيه الخطيب: كان ئقة ورغا صالحا، وقال فيه الذهبى: كان ممن وضع له القبول فى الأرض توفى عام 7.
كص.
والكتاب المذكور - كمال قال صاحب الهداية - يقع فى ثمانية مجلدات.
والحديث المذكور لم نقف عليه.
راجع: سير 17 / 256، هدلية العارفيئ 5 / 625، طبقات السبكى د / 222، للعبر 2 / 214.
(2) سبق قريبا.
(3) معالم السق 2 / 35، ولفظه هناك: أصل العطات الرداَ، وانما أضاف العطاف إلى الرداَ هاهنا لأنه أراد ئحد شقى العطاف للذى عن يمينه وعن شماله.
147 / ب
318(3/317)
كتاب صلاة الاستسقاء / باب رفع اليدين بالدعاء فى الاستسقاء الاسْتسْقَاء، حَتَى يلَ ى بَيَاضُ إِبْطَيْه، غَيْرَ أنَّ عَبْدَ الأعْلَى قَالَ: يُرَى بَيَاضُ إِبْطه أوْ بَيَاضُ إِبْثيهَِ.
ًً
(... ) وحدّثنا اثنُ المُثَنَّى، حَا شَا يحيى بْنُ سَعِيد، عَنْ ابْنِ أبِى عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَ الةَ ؛ أنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدثهُمْ عَنِ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، نَحْوَهُ.
7 - (896) وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد، حَدتَّشَا الحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حدثنا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِت، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَننالنَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) ( صلى الله عليه وسلم ) اسْتَسْقَى،، فَا22شَارََبِظَهْرِِكَفَّيْهِِإِلَى
السَّمَاء.
قال القاضى: وعندى أنه يحتمل أنه أراد بالعطاف الطرف الذى يعطف به، جعله على يمينه أو يساره ؛ لاَن التعطف لبسة معروفة تخالف المتقدمة.
قال الخطابى: إذا كان الرداء مربَّعا نكَسه، يعنى على مذهب إمامه الشافعى، قال: دان كان طيلسانا مُدَؤَرا / قلبه ولم ينكسه (1)، وذكر أبوسعد عن عروة أن رداءه - عليه السلام - كان حضرميا طول أربعة أذرع، فى عرض ذ!ل! وشبر، قاد: وهو الذى عند الخدفاء اليوم، وذكر محمد بن سعد فى (تاريخه الكبير) عن الواقدى: أن برد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كانت يمنية طول ستة أذرع فى ثلاث وشبر دازاره من نسج عُمان طول أربعة اْذرع وشبر فى عرض ذيل وشبر، كان يلبسهما يوم الجمعة والعيد ثم يطويان (2).
(1) السابق 2 / 35.
(2) الذى وجدناه له هو عن عروة بن الزبير ؟ اْن طول رجاء النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أربعة أفرع، وعرضه فواعان.
وله عنه ئن ثوب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الذى كان يخرج فيه إلى الوفد ورجاؤه حضرمى، طوله اْربعة اْفوع، وعرضه فواعان وشبر.
قال: فهو عند الخلفاَ قد خلق وطوَوَه بثوب يلبسونه يوم الأضحى والفطر.
الطبقات الكبرى 1 / 458.(3/318)
كتاب صلاة الاستسقاء / باب الدعاء فى الاستسقاء
319
(2) باب الدعاء فى الاستسقاء
8 - (897) وحدثنا يحيى بْنُ يَضىَ ويَحْىَ بْنُ أيوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ يحيى: أخْبَرَنَا.
وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدثدئَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَو - عَن شرَيكِ بْنِ أبِى نَمر، عَنْ أنَسِ بْن مَالك ؛ أن رَجُلاَ دَخَلَ المَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَة، مِقْ بَاب كَانَ نَحْو دارِالقًضًاءِ، وَرَسُوذَ اللّهَ ( صلى الله عليه وسلم ) قَائِم يَخْطُبصُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ الثهِ قَائِفا، ثُمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، هَلَكَتِ الأمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السملُ، قادع التْهَ يُغِثْنَا.
قَالَ: درَفَعَ وَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَلَيْهِ، ثُمَّ
وقوله: (إن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء): سُمَيت بذلك لأنها بيعت فى قضاء دين عمر بن الخطاب الذى كتبه على نفسه لبيت مال المسلمن، وأوصى أن تباع فيه ماله، وما عجز استعان ببنى عدى ثم بقريش، فباع عبد الله بن عمر داره هذه من معاوية وباع ماله بالغابة، وقضى دينه، فكان يقال لها: دار قضاء دين عمر، وكان الدين ثمانية وعشرين ألفا، ثم اختصروا فقالوا: دار القضاَ، وهى دار مروان، وقال بعضهم: هى دار الإمارة، وغلط لما بلغه أنها دار مروان ظن أن المراد بالقضاء الإمارة، !انما هو ما قلناه.
وقول القائل للنبى ( صلى الله عليه وسلم ): (ادع الله يغثنا): كذا ضبطناه هنا بضم الياء من أغاث، ومثله فى دعاء النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى هذا الحديث: (اللهم، أغثنا)، قال بعضهم: هذا من الإغاثة وليص من طلب الغيث، إنما يقال فى ذلك: غثنا ؛ لأنه من غاث وقد يحتمل أن يكون هذا من ذلك بالتعدية، أى هب لنا غيثا، أو ارزقنا غيثا، كما يقال: سقاه الله وأسقاه، أى جعل له سقيا، على من دزق بين الر!ن، وفى القراق: { ؤسَقَاهُمْ رَئفمْ شَرَابًا طَهُورًا} (1)، وقال: { أن لَكُمْ فِي الأَنْعَام لَعِبْرَةً نسْقِيكم} (2)، و(نَسقيكم) قرئ بالوجهين.
وفى إجابة النبى - عليه السلام - لهذا السائل ودعائه له جواز الاستسقاء فى خطبة الجمعة، والدعاء بذلك، وعلى غير سنة الاستسقاء، وليس فى هذا تحويل عن القبلة، ولا تحويل رداء، وإنما هو دعاء مجرد بالسقى، !ساثر الأدعية للمسلمين فى الخطبة، كما جاء فى هذه الأحاديث الأخر المختصة بالسائل يوم الجمعة، وإنما تختص تلك الهيئات والسق لمن برز لها، وبهذا اضبر الحنفى فى أنه لاصلاة للاستسقاء، وفاته معرفة تلك السنن المتقدمة والثابتة.
وفيه جواز الاقتصار على الاستسقاء يوم الجمعة بالدعاء المجرد فى خطبتها
(1) 1 لانسان: 21.
(2) ا لنحل: 66، وا لمؤمنون: 21.
320(3/319)
كتاب صلاة الاستسقاء / باب الدعاَ فى الاستسقاء
قَالَ: (اللَّهُمَّ، أغِثْنَا.
اللَّهُمَّ، أغِثْنَا.
اللَّهُمَّ، أَغثْنَا).
قَالَ أنَسن: وَلاَ وَالله، مَا نَرَى فِى السَّمَاءِ مِنْ سَحَاب وَلاَ قَزَعَة، وَمَا بَينَنَا وَبَيْنَ سًل! مِنْ بَيْت وَلاَ دَار.
قَاً: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائه سَحَابَةٌ مِثْلُ الًتُّرْسِ، فَلَمَّا تَوَسئَطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ، ثُمَ أمْطَرَتْ.
قَالَ: فَلاَ وَاللهِ مَا رً أينَا الشَّمْسَ سَبْتا.
قَالَ: ثُمَ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ فَلِكَ البَاب فِى الجُمُعَةِ المُقْبِلَة، وَرَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِفا.
فَقَالَ: يَارَسُولَ الئَهِ، هَلَكَتِ الأمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السبلُ، فَادْعُ اللّهَ يُمْسِكْهَا عَئا.
قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (اللَهُمَ، حَوْلَنَا
دون البروز، وهو معنى قول الشافعى ومن أجازه بغير صلاة ممن عرف مذهبه أنه لا يبرز لها إلا بصلاة، وبه أيضا احتج بعض السلف أن الخروج إليها عند الزوال، إذ كان دعاء النبى - عليه السلام - فى هذا الخبر يوم الجمعة (1)، والناس كلهم علي خلافه أنها بكرة كصلاة العيدين (2).
وقوله: (وما فى السماء من[ سحابة ولا] (3) قَزَعَة)، قال الإمام: معناه: قطعة سحاب، وجمعه قَزع، قال أبو عبيد: وأكثر ما يكون فى الخريف.
قال القاضى: وقوله: (ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار): ويحتمل - والله اْعلم - لتحمل (4) الناس عن تلك الجهة لشدة الجدب وحزونة الموضع وطلب الكلاَ.
والخصب.
وسلْع جبل مشهور بمَرب المدينة، بفتح السين وسكون اللام (5)، قال فى البخارى: هو الجبل الذى بالسوق (6).
وقوله: (فطلعت سحابة مثل الترس): قال ثابت: لم يرد - والله أعلم - فى قدره، لكن فى مرحاها واستدارتها، وهو أحمد السحاب عند العرب.
وقوله: (ثم أمطرت): تقدم الكلام عليها، ومن فرق بين مطرت فى الرحمة وأمطرت فى العذاب، ومن سؤَى فى ذلك، وهو المعروف فى كلام العرب، وقد قال الله تعالى: { هَذَا عَارِفن مُّمْطِرنَا (7) دانما زعموا مطر الرحمة.
وقوله: (فوالله ما زالت الشمس سبتا): السبت: القطعة من الدهر، قال ثابت:
(1) ممن قال بهذا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.
الاستذكار 7 / 139.
(2) زيد بعدها فى س: وفى كناب ابن شعبان وقيل بعد صلاة الصبح والمغرب.
ولا وجه لها.
(3) سقط من ع.
(4) نقلها الأبى وقيدها: لتحول.
(5) وقد تكسر السن، وهذا الجبل أصبح يحيط به عمران المدينة من كل اتجاه، بل وقد كاه من معظم جولنبه، وهو على صغره يفوق أحدا شهرة على كبر اْحُد وقدسيته.
لنظر: المعالم الجغرلفية فى السيرة للنبوية
يلا) غير مذكورة فى الصحيح له، انظر: كالاستسقاَ، بالاستسقاَ فى المسجد الجامع 2 / 34.
(7) 1 لأضاف: 24.(3/320)
كتاب صلاة الاستسقاء / باب الدعاءفى الاستسقاء321 وَلاَ عَلَيْنَا.
اللهُمَّ، عَلَى الآكَام وَالظِّرَابِ، وَبُطُون الأوْ!يَةِ، وَمَنَابِتِ الشَجَرِ لا فَانْقَلَعَتْ.
وَخَرَجْنَا نَمْشِى فِى الشَمْسِ.
قَالَ شَرِيكٌ: فَسَألتُ أنَسَ بْنَ مَالِك: أهُوَ الرخلُ الا"وَّلُ ؟ قَالَ: لاَ ئدْرِى.
9 - (... ) وحدّثن الاوُدُ بْنُ، رشَيْد، حَدثنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ا لأوْزَاعِىَ، حَدثنِى إِسْحَقُ بْنُ عَبْد الله بْنِ أَبِى طَلحَةَ عَنْ أنَسِ بْنِ مَالك.
قَالَ: أصَابَت النَّاسَ سَنَة عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَبَيْنَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَخْطُبَُ النَاًسَ عَلَى المنْبَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِذْ لامَ أعْرَابِىٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَ المَالُ وَجَاعَ العِيَالُ.
وَسَاقَ الَحَلِيثَ بِمَعْنَاهُ.
وَفِيهِ قَالَ:
والثانى يحملونه على انه أراد من سبت إلى سبت، وإنما هو القطعة من الزمان، يقال: سَبتْ من الدهر، وسَبْتَة وَسَنْبَتَة، وقد رواه الداودى: (ستا) وفسره: أى ستة أيام من الدهر، أى من الجمعة إلى الجمعة، وهو تصحيف.
قال القاضى: وأصل السبت القطع، ومنه سمى يوم السبت، قالوا: لأن الله تعالى
أمر فيه بنى إسرائيل بقطع الأعمال، وقيل: لأن فيه قطع الله بعض خلف الأرض.
وقوله - عليه السلام - بعد إذ سئل الدعاءَ فى الإمساك: (اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الاَكام والطراب وبطون الأودية ومنابت الشجر): فيه استعمال أدبه الكريم وخلقه العظيم فى الدعاء، ومقابلة كل حال بما يليق بها، إذ لم يدعو - عليه السلام - برفع المطر عنهم جملة، إذا كان غياثا من الله ورحمة، ولكن دعا بكشف ما يضر بهم عنهم، وتصييره حيث يبقى نفعه، ويوجد خصبه، ولا يستضِر به ساكن ولا ابن سبيل، فيجب التأدب بأدبه فى مثل هذه النوازل.
ومخافة التأذى بما فيه منفعة.
وقوله: (فما أشار بيده إلى ناحية إلا انفرجت) (1): أى انقطعت السحاب، وبان بعضها من بعض، والفرجة - بالضئم - الخلل بين الشيئن، وهو معنى قوله فى الحديث الاَخر: (فانقلعت وخرجنا نمشى فى الشمس): وفيه وشبهه من الأحاديث جواز الاستصحاء إذا احتيج إليه وأضر المطر بالناس، ولكن ليس فيه بروز ولا صلاة.
وفيه إجابة دعوة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى الموطنن[ وكرامته على ربّه] (2).
قال الإمام: وقوله: (على الآكام والطرالطِ: الاكامُ دون الجبال، قال الثعالبى: الأكمة أعلى من الرابية.
قال الإمام: / والنهرابُ: الروابى الصغار، واحدها ظَرِلث (3)، ومنه الحديث: (فإذا
(1) فى المطبوعة: فما يثير بيده بلى ناحية إلا تفرخت.
(3) مثل كيف، ويجمع فى للقلة على ئظْرِبِ.
(2) سقط من س.
148 / ءا
322(3/321)
كتاب صلاة الاستسقاء / باب الدعاء فى الاستسقاء (اللَّهُمَ، حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا) قَالَ: فَمَا يُشِيرُ بِيَلِهِ إِلى نَاحِيَة إِلاَّ تَفَرَّجَتْ حَتَّى رَأيْتُ المَدِينَةَ فِى مِثْلِ الجَوْبَةِ.
وسَالَ وَاسِ قَنَاةَ شَهْرًا، وَلَمْ يَجِئْ أحَد مِنْ نَاحِيَةٍ إِلاَّ أخْبَرَ بِجَوْد.
10 - (... ) وحدّثنى عَبْدُ الأعْلَى بْنُ حَمَّاد وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْر المُقَدَّمِىُّ، قَالا:
حوت مثل الظِّرِبُ) (1).
وقوله: ! إلا أخبر (2) بجود) الجود المطر الواسع الغزير.
قال القاضى: يقال: اكام، بالفتح والمد، وإكام، بالكسر، وأَكم وأُكم، بفتحها وضمهما، قيل: والأكمة الموضع الغليظ لا يبلغ أن يكون حجرًا يرتفع على ما حوله، وقال الخليل: هو تل من حجر واحد.
وقوله: (حتى رأيت المدينة فى مثل الجوبة): هى الفجوة بين البيوت، والجوبة - أيضا - مكان مُتسِع من الأرض، المعنى: أن السحاب تقطَّع حول المدينة مستديرا، وانكشف عنها حتى باينت ما جاورها مباينة الجوبة المذكورة لما حواليها، وصارت من الضياء والشمس بين ظلل السحاب والمطر كالأرض البيضاء من سواد البيوت، اْو السهلة بين سواد الحزون، وأصله القطع، جاب يجوب جوبا إذا قطع، قال الله تعالى: { وَثَمُودَ الذِينَ جَابُوا الصخْرَ بِالْوَاد} (3) أى نقَبوه وخرلمحوه، فكأنها فى متكاثب السحب حولها كالثقْب فى الشىء، وهذا مثل قوله فى الحديث الاَخر: (مثل الإكليل).
قال أبو عبيد: الإكليلَ ما أحاط بالظفر من اللحم، والإكليل - أيضا - العصابة (4)، وروضة مكللة محفوفة بالنور، وأصله الاستعارة، ومنه سمى الحوق، وهو ما أحاط بالكمرة (5) إكليلاً، وقال الداوثى: (مثله الجوبة): أى كالحوض المستدير، ومنه قوله تعالى: { َ وَجِفَان كالْجَواب} (6)، ولم يقل شيئا، وانما واحدة الجوابى جابيهَ.
وقوله: (وسال واثى قناة شهرًا): قناة اسم الواثى نفسه، وهو من أوثية المدينة، وعليه حَرْث فَأضافه إلى نفسه (7)، أييكون سمى المكان قناة، وقد جاء فى غير الكتاب:
(1) جزَ حديث أخرجه البخارى فى صحيحه، ومالك فى موطئه، البخارى كالشركة، بالشركة فى للطعام والنهد والعروض 2 / 0 8 1، مالك فى صفة النبى ( صلى الله عليه وسلم )، بجامع ما جاَ فى الطعام والشراب 2 / 0 93.
من حديث جابر.
(2) فى المعلم: أخبره.
(3) الفجر: 9.
(4) فى الأصل: العصايب، والمثبت من س.
(5) جاء فى اللسان: والحوق ما استدار بالكمرة من حروفها، قال ثعلب: الحوق لستدارة فى الذكر، والكمرة: رئس الذكر، والجمع كمر.
وقد نقلها الأبى متصرفا فيها فقال: ومنه سمى للطوق وهو ما ئحاط باسمة إكليلا 2 / ما.
(6) سبأ: 13.
(7) قال فى معجم المعالم الجغرافية للسيرة النبوية: وهو واد فحل يتسيل مناطق شاسعبما من شرق لطجاز، -(3/322)
كتاب صلاة الاستسقاء / باب الدعاء فى الاستسقاء323 حَدةنَنَا مُعْتَمِز، حدثنا عُبَيْدُ اللّهِ عَن ثَابِت البُنَانِى، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالك، قَالَ: كَانَ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَامَ إِلَيْه النَّاسُ فصَاحُوا، وَقَالُوا: يَانَبِى اللهِ، قَحطَ المَطَرُ، واحْمَر الشَجَرُ، وَهَلَكَتِ البَهَائمُ.
وَسًاقَ الحَدِيثَ.
وَفيه منْ رِوَايَة عَبْد الأعْلًى: فَتَقَشَّعَتْ عَنِ المَدينَة، فَجَعَلَتْ تُمْطِرُ حَوَالَيْهَا، وَمَا تُمْطِرُ بِالَمًدِيِنَةِ قَطرَة، فَنًظَرْتُ إِلَى المَدِينَةِ داِنَها لَفِى مَثْلِ اجِمْلِيلِ.
11 - (... ) وحدّثناه أبُوكُرَيْب، حَدئأَشَا أَبو اسَامَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ المُغِيِرَةِ، عَنْ ثَابِت، عَنْ أنَس، بنَحْوِهِ.
وَزَادَ: فًا"ئَفَ الثهُ بَيْنَ السئَحَابِ، وَمَكَثْنَا حَتَّى رَأيْتُ الرخلَ الشَدً يدَ تُهِمُّهُ نَفْسُهُ أن يَأتِىَ أَهْلَهُ.
(وسال الوادى قناة) (1) على البدل.
وقوله: (قَحط المطر) فى البارع: قَحط المطرُ، بفتح الحاء والقاف، وقحِط الناس،
بفتح القاف وكسرَ الحاء، وفى الأفعال معًاَ فى المطر، وحكى: قُحط الناسُ (2) بضم القاف.
وقوله: (واحمَر الشجرُ،: كنايةٌ عن يُبس ورقها، وسقوطه بالشمس، وظهور عودها.
وقوله: (فألفَ الله بين السحاب وهلَتنا (3)) كذا رويناه بالهاء عن الأسدى ومعناه: أمطرتنا، قال الأزهرى: يقال: هال السحابُ بالمطر هللاً، والهلل المطر، ويقال: انهلَت أيضا، وكان عند شيوخنا الصدفى عن العذرى والخشنى عن الطبرى[ وغيرهم] (4): (ملتنا) بالميم مخففة مكان (هلتنا)، فإن لم يكن تصحيفًا من (هلتنا) فلعل معناه: أوسعتنا مطرًا وسقيا، وكذا قيده القاضى التميمى عند الجيانى: (ملأتنا لا بهمزة وميم، أو يكون
- تصل بلى مهد الذهب جنوئا، والى أواسط حرَّة النار، وهى حرَّة خيبر اليوم، وبينهما قرابة ماثتى كيل، أما من الرق فإنه يأخذ مياه الربذة، ورحرحان، والشقران على قرابة 150 كيلو من المدينة، وله روافد كبارٌ، منها واس نخل، والشعبة، والعقيق الرقى، وأودية فحوذ غيرها، وكان إفا سال قد يقطع الطريق عن المدينة من جهة نجد شهرا اْو نحوه، وتجرى قناة بيئ المدينة وأحد، فعفا اجتمع مع بطحان وعقيق المدينة تكوَّن واثى إضم !، وهذه الأوثية الثلاثة تكتنف المدينة من جميع نواحيها، ويذهب إضم إلى البحر اياحمر 257.
(1) البخارى فى صحيحه، كالجمعة، بالاستسقاء فى الخطبة يوم الجمعة، ولفظه: (وسال لنولثى قناة شهرا (2) فى س: المطر.
(3) الذى فى المطبوعة من طريق ئبى كرب: ومكحنا.
(4) من س.
324(3/323)
كتاب صلاة الاستسقاء / باب الدعاء فى الاستسقاء
12 - (... ) وحدثنا هَرُونُ بْنُ سَعِيد الأيْلى، حَا شَا ابْنُ وَهْب، حَدثنِى اسَامَةُ ؛ أن حَفْصَ بْنَ عُبَيْد الله بْنِ أنَسِ بْنِ مَالك حَدثهُ ؛ أنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالئط يَقُولُ: جَاََ أعْرَابِى إِلَى رَسُولِ الثه ( صلى الله عليه وسلم ) يَوْمَ الجُمُعَةِ، َ وَهوَ عَلَى المِنْبَرِ، وَاقْتَصَّ الحًلِئثَ.
وَزَادَ: فَرَأيْتُ السئَحَابَ يَتَمَرق كَأئهُ المُلاَءُ حِينَ تُطوَى.
13 - (898) وحدّثنا يَحْعصَ بْنُ يَحْعصَ، أخْبَرَنَا جَغفَرُ بْنُ سُثيمَانَ، عَنْ ثَابِمت البُنَانِى،
(ملتنا) مشددة اللام من قولهم: تمل حبيبًا، اْى لتطل أيامك معه، ومنه قولهم: هو أمل به أى أوسع له، والملى - مقصور -: الصحراء الواسعة، أو يكون من الملل، أى أكثر ذلك حتى شق علينا وكرهناه، وأخبر عن منتهى الحال بهم، حتى اشتكوا ذلك للنبى ( صلى الله عليه وسلم )، وسألوه رفع ذلك عنهم.
وقوله: (حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسُه أن يأتى أهلَه): أى يهتم لذلك من
شدة الجطر ومشقته، يقال: همه وأهمه، وقيل: همنى أذابنى، وأهمنى أغمنى.
وقوله: (فرأيت السحاب يتمرد كأنه الملاء حين تطوى): الملا - مقصور - جمع ملاءة، وهى الريطة مثل الملحفة وشبهها، مما ليس بلفقيئ (1)، فشئه انقشاع السحابِ وانجلاعة وتقطعة عن المدينة بالملاعة المنشورة إذا طويت، [ وهذا مثل] (2) قوله فى الحديث الآخر: (وانجابت عن المدينة انجياب الثوب) (3) قيل: تقثضَتْ وتداخلت، من قولك: جُبت الفلاة، أى دخلتها، وقيل: تفطعت عنها تَقَطعَ الثوب، وانكشفت عنها انكشافه، وفى سندها وفى سند الأيلى فى هذا الحديث: حدثنى ابن وهب، قال: حدثنى أسامة ة أن حفص بن عبيد الله (4)، كذا لهم، وعند العذرى: حدثنى سلمة، والاْول الصوابُ وهو أسامة بن زيد، [ الليثى] (5) شيخ ابن وهب، مشهور، وذكر فى حديث ثابت عن أنس: (أن الناس قاموا إلى النبى - عليه السلام - [ فصاحوا و] (6) قالوا: قحط المطر) (7)، وفى سائر الروايات عن أنس: (أن رجلا)، (وجاء أعرابئ) فقيل: يحتَمل أن الرجل ابتدأ بالكلام فشايعه[ الناس] (8).
واستغاثوا بالنبى ( صلى الله عليه وسلم ) استغاثته، فمَرة ذكر المبتدىْ
(1) يعنى محاطة مع غيرها.
(2) فى س: ومثل هذا.
(3) البخارى فى صحيحه، كالاممتقاء، بمن اكتفى بصلاة الجمعة فى الاممتقاء2 / 36، النائى كالاممتقاء، بمتى يستسقى الإمام 3 / 125 ولفظه فيهما: (فامجابت).
(4) الذى فى المطبوعة: ابن عبيد الله بن أنه بن مالك.
(5) ساقطة من الأصل، ولسامة بن زيد هذا روى عن الزهرى، ونافع، وعطاء، ودبن المنكدر، وعمرو بن شعيب، وعنه غير ما ذكر ابن المبارك، والثورى، والأورلمى.
مات سنة ثلاث وخمسيئ وماثة.
(6) من س وللطبوعهْ.
(7) الذى فى المطبوعة: وقالوا: يانبى الله قحِط المطرُ.
(8) من س.(3/324)
كتاب صلاة الاسثسقاء / باب الدعاءفى الاستسقاء325 عَنْ أنَس.
قَالَ: قَالَ أنَس!: أصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) مَطَر.
قَالَ: فَحَسَرَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ثَوْص، حَتَى أصَابَهُ مِنَ المَطَرِ.
فَقُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ صَنَعْتَ هَنَا ؟ قَالَ: ا لأنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِربِّهِ تَعَالَى).
بالكلام، ومرة أخبر عن الجماعة، وقيل: يحتمل أنه أراد بالناس الرجلَ الأعرابى المذكور، كما قال تعالى: { الَذِينَ قَالَ لَهُمُ الئايسُ} (1) إنما قاله واحد، وهذا فيه بعدد[ لما جاء بعد 5] (2).
وقوله فى الحديث: (اْصابنا مطر فحسَرَ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ثوبَه حتى[ أصابه من المطر] (3))، وقوله: (إنه حديث عهد بربه) (4).
قال بعضِ أهل المعانى: معناه: حديث عهد بالكون، بإرادة الرحمة لقوله تعالىٍ: { بَيْنَ يَدَيْ رَحْمته} (5)، وقوله تعالى: { مَاءً ئبَارَكًا فَأَنْبَئتا بِه} الاية (6)، وقوله: { مَاء طَهُورًا.
لِنُحْيَ بِهِ بَلْل!َ نَيْتًا} (7)، بخلاف ما أخبر به عنه فيما يقرب عهد كونه بارادة الغضب والسخط وخوفه، ذلك عند هبوب الرياح وطلوع السحاب حتى تمطر، كما جاء فى الحديث الآخر: (أنه إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك فى وجهه واْقبل وأدبر فإذا أمطرت سُر به، ويقول: (خشية أن يكون عذابا سلط على أمتى) (8) الحديث، حذر - عليه السلام - اْن تعمهم عقوبة بذنوب العاصن [ منهم] (9)، ويقول إذا رأى المطر: (رحمة).
وقد ذكر مسلم أحاديث فى هذا المعنى.
(1)+ عمران: 173.
(2، 3) سقط من س.
(4) الذى فى ل!طبوعة: لأنه حديث عهد بربه.
(ْ) 1 لاْ عرا9ف.
: 7ْ، ا لفرقان: 48.
"الأ" الفرقان: ما، 49.
قال الأبى: الأظهر ثن المراد قرب عهد بالايجاد قبل ئن تمتَه الأيدى الخاطئة ولم تدركه ملاقاة اْرض عبد عليها غير الله تعالى، وعلى للقول اْن اْصل المطر من السماء، فالمعنى: قرب عهده من محل رحمة الله تعالى، ويعنى بقرب العهد ب!رلدة الرحمة ظهور متعلق الارادة، وإلا فأرادته تعالى قديمة.
قال: ولنشد بعضهم فى معنى الحديث:
تضوع لرو 2 نجدمن ثيابهم بعدالقدوم لقرب العهدبالد،
قال للنوصى: وكما يتبرك به فلا يمتهَنُ باستعماله فى النجامات، كصبًه فى مرحاض، قال: واختار بعضهم استعمال ماء المطر دون ماء الآبار لهذ! الحديث، والأطباء يقولون: بنه أنفع المياه ما لم يختزن، كاختزانه فى المراجل، ال مال ومكمله 2 / 49.
(8) صيأتى فى الباب التالى رقم (14).
لا) ساقطة من س.(3/325)
326
كتاب صلاة الاستسقاَ / باب التعوذ عند رؤية الريح...
إلخ
(3) باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم، والفرح بالمطر
14 - (899) حدّثنا غئدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب، حَدثنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِى ابْنَ بلاَل -
عَنْ جَعْفَرٍ - وَهُوْ ابْنُ مُحَمَّد - عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبِى رَبَاحٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَائشَةَ زَوْجَ النَّبِىًّ ( صلى الله عليه وسلم ) تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) إِذَا كَانَ يَوْمُ الرِّيح وَالغَيْ!، عُرِتَ ذَلكً فِى وَجْههِ، وَأَقْبَلَ وَأفبَرَ، فَإِفَا مَطَرَتْ سُرًّ به، وَفَ!بَ عَنْهُ فَلِكَ.
قَالَتْ عَائشَةُ: فَسَألتُهُ، فَقَالَ: (إِنَى خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عَنَائا سُلِّطَ عَلًَامَّتِى لما.
وَبَقُولُ - إِذَا رَأ! المًطَرَ -: (رَحْمَة).
15 - (... ) وحدّثنى أبُو الطَّاهِرِ، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، قَالَ: سَمِغتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحدَثنَا عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِى رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِىُ ( صلى الله عليه وسلم ) إِذَا عَصَفَتِ الرئحِ قَالَ: (اللَهُمَّ، إِنِّى أسْألُكَ خَيْرَهَا، وخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا ارْسِلَتْ بِ! وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شرفًا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا ارْسِلَتْ به).
قَالَتْ: صاِفَا تَخَئلَتِ السَّمَاءُ، تَغَيَّرَ لَوْنُهُ، وَخَرَجَ وَدَخَلَ، وَأَقْبَلَ وَأدْبَرَ.
فَإذَا مَطَرًتْ سُرِّ! عَنْهُ، فَعَرَفْتُ ذَلكَ فِى وَجْهِهِ.
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَألتُهُ.
فَقَالَ: ا لَعَلَّهُ، يَا عَائشَةُ كَمَا قَالَ قَوْمُ عَاد: { فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا ئسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَنَا عَارِفن ئمْطِرنَا} (1)).
16 - (... ) وحدّثنى هَرُونُ بْنُ مَعْرُوت، حَدثنَا اثنُ وَهْب، عَنْ عَمْرو بْنِ الحَارثِ.
ح وَحَدثنِى أبُوالطَّاهِرِ، أخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ وَهْبً، أَخْبَرَنَا عَمْزو بنُ الحَارِثِ ؛ أنَّ أبَا النًّضْرِ حَدثهُ عَنْ سُلَنمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوجً النَّبِىّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أنَهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا.
حَتَّى أرَ! مِنْهُ لَهَوَاتِهِ، إِنَمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ.
قَالَمت: وَكانَ إِذَا رَأ!
وقوله: (ياذا تخيلت السماءَ): المخيلة - بالفتح - سحابة فيها رعد وبرق، يخيل إليك أنها ماطرة بفتح الميمَ، وأما السماَ إذا تغيصت قيل: إخالت، فهى مُخيلة بالضم، وهو قول أبو عبيد فى شرحه، وضبطناه فى المصنف عنه فى السحابة مخيلة - بالضم - وجاء فى الحديث هنا فى السماء: (تخيلت).
وقوله: (ما رأيته مستجمعًا ضاحكا، حتى أرى لهوَاته) أنه أقصى الفم، واحدها
(1) 1 لأحقاف: 24.(3/326)
كتاب صلاة الاستسقاء / باب التعوذ عند رؤية الريح...
إلخ 327 غَيْمًا أَوْ رِيحًا، عُرِفَ ذَلكَ فِى وَجْهِه.
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أرَى النَّاسَ، إِذَا رَأَوأ الغَيْمَ، فَرِحَوا، رَجَاءَ أنَْ يَكُونَ فِيْهِ المًطَرُ، وَأرَاكَ رَأَيْتُهُ، عَرَفْتُ فِى وَجْهكَ اهَرَاهِيَةَ ؟ قَالَتْ: فَقَالَ: (يَا عَائِشَةُ، مَا يُؤَمَننِى أَنْ يَكُونَ فيه عَنَاب!، قَدْ عُذِّبَ قَوْمَ!لا بِالرِّيح، وَقَدْ رَأَى قَوْم العَنَابَ فَقَالُوا: { هَذَا عَارِفن فًمْطِرنَا} َ)َ.
لهاة، [ وتجمع لهاة أيضا] (1) وهى اللحمة الحمراء المعلقة فى أعلى الحنك قاله الأصمعى، وقال أبو حاتم: هى ما بين منقطع اللسان إلى منقطع القلب من أعلى الفم، ومعنى (مستجمعً ال: أى مُجِدا فى ضحكه، أتت فيه بغايته كما قالت بعد هذا: (إنما كان يبتسم).
(1) سقط من س.
148 / ب
328(3/327)
كتاب صلاة الاستسقاء / باب فى ريح الصبا والدبور
(4) باب فى ريح الصبا والدبور
17 - (900) وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَد*لنَا غُنْدَرٌ عَيق شُعْبَةَ.
ح وَحَدثنَا مُحَمَدُ ئنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَار، قَالا: حدثنا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَر، حَد*لنَا شُعْبَةُ عَنِ الحَكَم، عَنْ مُجَاهِد، عَنِ ابْنِ عَبَّاسبى، عَنِ النَبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أنَّهُ قَالَ: (نُصِرْتُ بِالصبا، وَاهْلِكَتْ عَادٌ بِا لد بو رِ ".
(... ) وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْب، قَالا: حَدثنَا أبُو مُعَاوِيَةَ.
ح وَحَدثنَا
عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبَالط الجُعْفِىُّ.
حَدةَلنَأءَبْدَةُ - يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ - كِلاَهُمَا عَنِ الآعْمَشِ، عَنْ مَسْعُود بْنِ مَالك، عَنْ سَعيد بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِهِ.
ًًَ
وقوله: (نُصِرتُ بالصَّبا وأهلكت / عادٌ بالدبور): المتَبا - مقصوز - الريح الشرقية، والدبور - بفتح الدال - الغربيهّ (1).
(1) فى الصحاح: ومهبها المستوى لن تهحث من موضع مطلَع الشمس إذا استوى الليل والنهار.
قال الطيبى: الصبا: الريح التى تجىء من ظهرك إذا الستقبلت القبلة، والدبور التى تجىء من قبل
وجهك إذا اصتقبلت للقبلة ئيضا.
ونصرقه ( صلى الله عليه وسلم ) بالصبا هو حيئ حاصرت الأحزاب المدينة يوم الخندق، وفيها نزل قوله تعالى: { قأرسَبا
غلَ!هِغ رِخا ؤجُنُولًا لغ ترَؤمَا} [ ا ياص اب: 9].
قال الأعرابى: فإن قلت: كل من الريحيئ وقع به نصر وهلاك، فبالصبا نصرته ( صلى الله عليه وسلم ) وهلكة قومه، وبالدبور نصر هود - عليه السلام - وهلك قومه، فلم روعى فى الصبا طرف النصرة وفى الدبور طرف الهلاكأ قلت: روعى فى كل من الريحن ما جات له، فالصَّبا إنما جاعت لنصرته ( صلى الله عليه وسلم ) على الأحزلب والدبور إنما جاعت لهلاك عاد حيئ عتوا 2 / 51.(3/328)
كتاب الكسوف / باب صلاة الكسوف
329
بسم الله الرحمن الرحيم
10 - كتاب الكسوف
(1) باب صلاة الكسوف
ا - (901) وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، عَنْ مَالِكِ بْنِ أنَ!مبى، عَنْ هشَام ئنِ عُرْوَةَ، عَيقْ أبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ.
ح وَحَدثنَا أبُو بَكْرِ ثيقُ أبِى شَيْبَةَ - وَاللَفْظُ لَهُ - قَالً: حَدثنَا عَبْدُ اللّهِ بْن
أحاديث صلاة الكسوف
ذهب بعض اْهل اللغة المتقدمن إلى أنه لا يقال فى الشصص إلا خسفت، وفى القمر كُسف، وذكر بعضهم هذا عن عروة، ولا يصح عنه والقرآن (1) يرده، قال الله تعالى: { وً خَسَفَ الْقَمَرُ} (2)، والذى فى كتاب مسلم عن عروة: لا تقل (3) كسفتُ الشمسُ، ولكن (4) خسَفَتْ، ويقال بفتح الخاَ، وهى لغة القرآن، وبضمها على ما لم يسم فاعله، وقال ابن دريد: يقال: خسف القمر وانكسفت الشمس، وقال بعضهم: لا يقال: انكسف القمر أصلأ، إنما يقال: خسف القمر وكسفت الشمس، وكسفها والله[ وكُسفت] (5) فهى مكسوفة، وقيل: هو بمعنى (6) فيهما.
وقالَ الليث بن سعد: الخسوف فى الكل والكسوف فى البعض، وقال[ أبو عمر] (7): الخسوف عند أهل اللغة: ذهاب لونها، والكسوف: تغييره (8).
وقد جاء فى الأحاديث الصحاح فى مسلم وغيره (9): كسفت الشمس وخسفت وانكسفت.
وأن الشممس والقمر لا يخسفان ولا يكسفان ولا ينكسفان، فإذا خسف ال اذا كسفا.
(3)
(9)
فى مى: فالقرتلق.
!2) القيامة: 8.
فى س: يقال، وللثبت من الأصل والمطبوعة.
فى ل!طبومحة بعدها: قل.
(5) من س.
فى الأصل: لمعنى، والمثبت من س.
فى الأصل: عمر، والمنبت من س*
قال ابو عمر: قال اْهل اللغة: خسفت: إفا ذمهب ضوؤها ولونها.
وكسفت إفا تغير لونها، يقال: بثر خسيف إفا فهب ماؤها.
وفلان كلسف اللون أى متغير اللون.
ومنهم من يجعل الخسوف والكسوف واحذا وَالأول اولى.
التمهيد 22 / 116.
البخارى فى صحيحه، كالكسوف، بالصلاة فى كسوف الشص (1040 - ما 10)، ئبو ثاودك الصلاة، بصلاة الكسوف (1177، 1178)، النسائى، كالكسوف، بكسوف الشمس والقمر لاه 14)، ابن ماجه، كإقامة الصلاة والنة فيها، بما جاء فى صلاة الكسوت (1261)، الدارمى كالصلاة، بالصلاة عند الكسوف 1 / 0359 احمد فى المسند 118 / 2، هه ا، 318 / 3.
330(3/329)
كتاب الكسوف / باب صلاة الكسوف نُمَيْرٍ، حَدثنَا هِشَاثم عَنْ أَبِيهِ ؛ عَنْ عَائِشَةَ.
قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسىُ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ذكر مسلم صلاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى كسوف الشمس، وهى سنة عند جميع الفقهاء، وكذلك التجميع لها، وحكى الخطابى عن العراقين أنه لا يُجَمَع لها (1)، واختلفوا فى صفتها، فجمهورهم على ما جاء فى حديث عائشة من رواية عمرة وعروة وما وافقه من الأحاديث عن ابن عباس وجابر وعبد الله بن عمرو بن العاص بأنها ركعتان، فى كل ركعة ركعتان وسجدتان.
قال أبو عمر: وهذا أصح ما فى هذا الباب.
وغيره من الروايات التى خالفتها معلولة ضعيفة وهذا قول مالك والشافعى والليث وأحمد وأبى ثور وجمهور علماء أهل الحجاز، وقال أهل الكوفة: هما ركعتان كسائر النوافل على ظاهر حديث أبى سمرة وأبى بكرة: (أنَه صلى ركعتين لما، وحمله أصحابنا أنَ الأحاديث الأخر تفسثَرها بأنها ركعتان، فى كل ركعة ركعتان.
وقد ذكر مسلم من طريق عائشة[ وابن عباس وجابر: ركعتان، فى كل ركعة ثلاث ركعات، وقد ذكر عن] (2) ابن عباس - أيضا - وعن على ابن اً بى طالب: ركعتان، فى كل ركعة أربع ركعات (3)، والروايات الأول أصح، ورواته أحفظ وأضبط، وذكر أبو داود من حديث اْبى بن كعب: (ركعتان، فى كل ركعة خمس ركعات) (4)، وقد قال بكل مذهب منها بعض الصحابة.
قال الإمام: قال بعض أهل العلم: إنما ذلك حسب مكث الكسوف، فما طال مكثه
زاد تكرير الركوع فيه، وما قصر اقتصر فيه، وما توسط اقتصد فيه.
قال المْاضى: وإلى هذا نحا الخطابى دإسحق بن راهويه وغيرهما (5).
وقد يُعترض
عليه بأن طولها ودوامَها لا يُعلم من اْول الحال ولا من الركعة الأولى، وقد جاء بالركعتين
(1) فقال: وثقل العراق يصلون منفردين.
معالم السنن 2 / 40.
(2) سقط من س.
(3) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف 3 / 103، ولفظه عز على: ئنه أثمَ الناس فى المسجد لكسوف الشصى، قال حثت: فجهر ب القراءة، فقام، فقرأ ثم ركع، ثم قام فدعا، ثم ركع أربع ركعات فى سجدف يدعو فيهن بعد الركوع، ثم فعل فى الثانية مثل ذلك.
قلت: حثت هو ابن المعتمر وابن ربيعة ضعفوه.
(4) كالصلاة، بمن قال: أربع ركعات 1 / 270 بلفظ: (صلَى بهم فقرأ بسورة من الطول، وركع خصى ركعات، وسجد سجدتين، ثم قام الثانية ققراْ سورة من الطول، وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين
ثم جلس ".
وقد اْخرجه ابن أبى شيبة عن الحسن عن على بلفظ: (أن عليا صلى فى الكسوف عشر ركعات
بأربع سجدلت " 2 / 468.
(5) راجع معالم السنن 2 / 45.
وفى التمهيد: قال إسحق بن راهويه فى صلاة الكسوف: إن شاء أربع ركعات فى ركعتين، وإن شاء
ست ركعات، كل ذلك مؤتلف يُصدًق بعضه بعضا ؛ لأنه بفا كان يزيد فى للركوع إذا لم ير الشمس قد تجلَت، فإذا تجلَت سجد، قال: فمن هاهنا زيادة الركعات، ولا يجاوز بذلك أربع ركعات فى كل ركعة ؛ لاْنه لم يأتنا عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كثر من ذلك 3 / 313.(3/330)
كتاب الكسوف / باب صلاة الكسوف
331
( صلى الله عليه وسلم )، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلَى، فَا"طَالَ القِيَامَ جلّا، ثُمَّ رَكَعَ فَا"طَالَ الرُّكُوعَ جِلّا، ثُمَّ
فى كل رواية على صفة واحدة، مع أن كون النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى الصلاة فى المسجد لا يكاد جقق أمرها منه (أ) يَرُد قولَ بعض الكوفيين أن رفع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من الركوع ثم رجوعه إليه انما كان ليتطلع حالَ الشمس لا لقصده القيام اخر، إذ لا يصل إلى ذلك فى صلاته فى المسجد وهو مُظَلّلٌ معرشٌ، ولا روى أحدٌ أنه بَرزَ لها فى الصحراَ، مع أن التطويل فى القيام الثانى يشهد ببطلان هذا التأويل وبعدها، و(ن كان روى عن بعض السلف أنه إذا ركع فقال: سمع الله لمن حمده، نظر، فإن لم تنجل قرأ ثم ركع، فإفا قال: سمع الله لمن حمده، نظر، وهكذا أبدا لا يسجَدُ حتى تنجلى (2) وقال بعض العلماء: صلى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الكسوف غيرَ مرة، وفي يخر سنة فروى كل واحد ما شاهده من صلاته، وضبَطه عن فعله واختلافُ صلاته فيها بحسب دوام الكسوف وخفته، وأن الأمر موسع ؛ ولهذا نحا الطبرى د إسحق وابن المنذر، ورأوا أن المصلى لها مخيرٌ أن يأخذ بما شاَ من هذه الاَحاديث، إن شاء ركعتين، وإن شاء أربعَ ركعات فى ركعتين.
وان شاء ثلاثا فى كل ركعة، وإن شاء أربعًا (3).
وقوله فى حديث هشام: (فأطال القيام جدًا)، وذكر فى كل قيام وركوع من الركعة الأولى كذلك مع قوله وهو دون الاَول (4) سنة صلاة كسوف الشمس لا إطالةَ فيها عند مالك والثافعى وعامة العلماء، كما جاء فى الاَحاديث الصحيحة (5) فى ذلك من تقدير قراءتها بالسور الطوال، وقد جاء حديث اَخر أنه قراْ - عليه السلام - بالنجم (6)، وروى عن قوم من السلف والصحابة أنه قرأ فيهاب{ يسَ} (7) و{ سَأَلَ سَائِلْ} (8) ونحو هذا، ومجملها ليجمع بين الأحاديث أنها فى كسوف القمر إذ لم يأت هناك بيان أن قراَ ته - عليه
(1) فى الأصل: منها، والمثبت من س.
(2) هى رواية ثعلبة بن عباد العبدى من اْهل البصرة، اْخرجه أبو داود فىِ كصلاة الكسوف، بمن قال: !بع ركعات 1 / 269، والترمذى وابن ماجه مختصزا، والنسائى مطوَلا فى للكبرى، ككسوف الشمس والقمر، بنوع آخر من حة الكسوف 1 / 575، وانظر: مختصر سق اْبى داود 2 / 42.
(3) انظر: التمهيد 3 / 312، 313، مختصر سق أبى داود لابن القيم 2 / 43.
(4) الذى فى المطبوعة: وهو دون للقيام الأول.
(5) البخلى ى، كالكسوف، بخطبة الإمام فى للكسوف (1046)، ومالك فى الموطأ، كصلاة الكسوف، بالعمل فى صلاة الكسوف 1 / 186، 187، والنسائى، كصلاة الكسوف، بقدر القراعق فى صلاة للكسوف 1493.
يلا) مصنف ابن أبى شيبة، كالصلوات، بما يقرؤون فى الكسوف ؟ / 471.
(7) يا: ا.
(8) المعارخ: ا.
149 / ءأ
332(3/331)
كتاب الكسوف / باب صلاة الكسوف
رَفَعَ رَأسَهُ فَأطَالَ القيَامَ جِدتا، وَهُوَ! ونَ القِيَام الأؤَل، ثُمَ رَكَعَ فَأطَالَ ال!كُوعَ جدّا، وَهُوَ دُ!نَ الركُوع الأوَّلِ، ثُمَ سَجَدَ، ثُم قَايمِ فَأطَالَ القِيَامً، وَهُوَ لحُونَ القيَام الأوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ لحُهنَ الركُوع الأولِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَه فَقَايِمَ، فَأطَاَلَ القِيَامَ، وَهُوَ لحُون القِيَام الأؤَلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأطَالَ الركُوعَ، وَهُوَ دُونَ الركُوع الأولِ، ثُمَ سَجَدَ.
ثُمَ اثصَرَفَ
السلام بالنجم كانت فى كسوف الشمس.
واختلف المذهب عندنا، هل نقرأ فى كل ركعة من الأربع بأم القراّن وهو المنصوص عن مالك ؟ أم لا يقرؤها إلا فى الأولى من كل ركعة ؟ وهو قول محمد بن مسلمة (1).
وقوله: فى جميعها: (وهو دون القيام الأول)، وفى الركوع: (وهو دون الركوع الأول): لا إشكال فى القيام الثانى والركوع الثانى من الركعة الأولى، ولا خلاف فيه بين العلماء أنه أقصر مما قبلها (2)، وكذلك الفيام الثانى والركوع الثانى من الركعة الثانية أنه أقصر مما قبلهما.
واختلف العلماء فى القيام الأول والركوع الأول من الركعة الثانية، هل هو اْقصر من القيام الثانى والركوع الثانى من الأول واْنه معنى (3)[ قوله] (4): (دون القيام الأول) أو مساو لذلك وأقصر من أول قيام وأول ركوع ؟ وأن هذا معنى قوله: (دون (5) القيام الاَول).
والركوع الاْول[ من الركعة الثانية، هل هو أقصر] (6) والوجه الاْول اْظهر، وهو قول مالك: أن كل ركعة دون التى قبلها، وهو مقتضى الحديث ؛ لأنه كذلك قال فى كل قيام وركعة اْنه[ دون التى قبلها] (7) ودون / الأول، يَدًل أنه يريد الذى قبله، ويعضده قوله فى الحديث الآخر عن جابر: ([ ليس منها ركعة] (8) إلا التى قبلها أطول من التى بعدها).
وقوله: (ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب اك، س): يحتج به الشافعى وإسحق والطبرى وفقهاء أصحاب الحديث فى كون الخطبة مشر"عة فى صلاة الكسوف، ومالك وأبو حنيفة لا يريان لا) ذلك، وحجتهما (ْا) أن خطبة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إنما كانت لإعلام الناس أنَ الكسوف اية، وأنه ليس على ما قالوه من كسوفها لموت إبراهيم - عليه السلام - ولموت عظيم، على ما كانت[ تقوله] (11) الجاهلية، قيل: ولتعليمه سنتها لقوله: (فإذا رأيتموهما (12) فافزعوا للصلاة)، وبما أطلع عليه من أمر الجنة والنار فى صلاته، وهذا
(1) من المالكية.
(2) فى الأصل: قبلهما.
(4) ساقطة من الأصل.
(5) من هامة الأصل.
يا) لفظها فى المطبوعة: ليس فيها ركعة.
(10) فى س: وحجتهم.
(11) ساقطهّ من س.
(3) فى الأصل: بمعنى.
(6، 7) سقط من س.
(9) فى س: لا يرون.
(12) فى ا لمطبوعة: رأيتوها.(3/332)
كتاب الكسوف / باب صلاة الكسوف
333
رَسُولُ اللْهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَقَدْ تَجَلَتِ الشَمْسُ، فَخَطَبَ النَاسَ فَحَمِدَ اللهَ وَأثْنَى عَلَيْه، ثُمَ قَالَ: (إِنَ الشَمْسَ وَالقَمَرَ مِنْ اَيَاتِ اللهِ، وَإِئهُمَا لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أحَد وَلَاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا
خاص به - عليه السلام (1).
وقوله (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله): خضَهما[ بهذا] (2) وكل شىء له
آية لمعان كثيرة، منها نفى ما كان تعتقده الجاهلية فيهما، ويقوله أهل الفضاء والنجوم من دليلهما على ما يحدث فى العالم، ألا ترى كيف قال فى الحديث: (انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم)، وفى الحديث الآخر: (وكانوا يقولون: لا يخسفان إلا لموت عظيم)، وكيف وصل كلامه هذا بقوله: أ لا يخسفان (3) لموت أحد ولا لحياته)، وأيضا[ فلما كان كثير] (4) من الكفرة يعتقد فيهما من التعظيم، لأنهما أعظم الأنوار الظاهرة، حتى ارتقى الحال ببعضهم إلى عبادتهما، وقال جماعة من الضلال بتأثيرهما فى العالم، فأعلم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أنهما اتتان على حدوثهما وتفصيهما عن هذه المرتبة لطُروء التغير والنقص عليهما، وإزالة نورهما الذى به (5) عُطما فى النفوس عنهما، وأيضَا فلما جاء أن القيامة تكون وهما مكسوفان، ولهذا - والله أعلم - جاَ فى الحديث الآخر: (فقام فزعًا يخشى أن تكون الساعة! فقيل: فى هذا اتتان على قيام الساعة، وأيضا فإن الاَيات غيرها من طلوعهما صاشراقهما وجرى البحار وتفجر الأنهار ونمو الثمار وغير ذلك مألوث، وليس فيها تغير حال، وهذه[ غِرُ] (6) مألوفة فى سائر الأيام والليالى، صالى هذا أشار بقوله فى الرواية الأخرى: (يخوث الله بهما عبأده).
وفيه أنه ليس فى قولهم: كسفت لموت إبراهيم، ما يوجب تكفيرَ قائله ؛ لأنه لم يجعل الفعل فى ذلك لغير الله، صانما قال ذلك القائل إنهما كالدليل والعلامة فكذب ذلك النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وأن كسوفهما ليس إلا لما (7) ذكره.
(1)
(3)
قال الصنعانى فى سبل السلام: وفى قوله: (خطب الناس " دليل على شرعية الخطبة بص صلاة الكسوت والى استحبابها ذهب الشافعى وكثر أثمة الحديث.
دفعن الحنفية: لا خطبة فى الكسوف لأنها لم تنقل، وتعقب بالأحاديث المصرحة بالخطبة والقول بأن الذى فعله ( صلى الله عليه وسلم ) لم يقصد به الخطبة بل قصد الرد على من اعتقد أن الكسوت بسبب موت أحد متعقب باْن رواية البخارى: (فحمد الله واْثنى عليه)، وفى رواية: (وشهد ئنه عبده ورسوله)، وفى رواية للبخارى: (أنه ذكر أحوال لبنة والنار وغير ذلك) وهذه مقاصد الخطبة، أ.
هـ سبل السلام 2 / 72.
ساقطة من س
لفظها فى المطبوعة: ا لا ينخسفان).
فى المطبوعة: فإن كثيرا.
فى الأعمل: بهما.
ساقطة من س.
(7) فى الأعمل: ما.
334(3/333)
كتاب الكسوف / باب صلاة الكسوف
رَأيتُمُوهُمَا فَكبرُوا، وَادْعُوَا اللهَ وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا.
يَا امَّةَ مُحَمَد، إِنْ مِنْ أحَد أغْيَرَ مِنَ الله أَنْ يَزْنِىَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِىَ أمَتُهُ.
يَا امَّةَ مُحَمَد، وَاللّهِ، لَوْ تَعْلَمُونً مَا أَعْلَمُ لَبَك!يْتُمْ كَثِيرًا وَلًضَحِكْتُمْ قَلِيلاَ، ألاَ هَلْ بَلَّغْتُ ؟).
وَفِى رِوَايَةِ مَالِك: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ اَيَاتِ اللّهِ).
2 - (... ) حدّثناه يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هشَام بْنِ عُرْوَةَ، بِهَنَا الإسْنَادِ.
وَزَادَ: ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ، فَإنَّ الشَمْسَ وَالقَمَرَ مِنْ اَيَات التَه ثا، وَزَادَ أيْضًا: ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: (اللَّهُمَّ، هَلْ بَلَغْتُ لما.
3 - (... ) حدّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، أخْبَرَنِى ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُونَسُ.
حِ وَحَدثَّنِى أبُو الطَاهِرِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ المُرَادى، قَالا: حدثنا ابنُ وَهْب، عَنْ يُونُس، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الرئيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوج الئبِى ( صلى الله عليه وسلم )، قَالَتْ:
وقوله: (يا أمة محمد، ما من اْحد أغيرُ من الله لما (1)، قال الإمام: معناه: [ ما
من اْحد] (2) أمنعُ للفواحش من الله، وَالغيور يمنع حريمه[ وكلما] (3) زادت غيرته زاد منعه، فاستعير لمنع البارى سبحانه عن معاصيه اسم الغيرة مجازًا واتساعًا، وخاطبهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بما يفهمونه.
قال القاضى: قيل: الغيرة مشتق من تغيًر حال الغيران[ لما راة] (4) من قبيح فعل
من غار (ْ) عليه، [ وتغيُرُ قلبه وهيجان حفيظته بسبب هتك حريمه لديه عنهم، ومنعهم من ذاك] (6)، والله تعالى يتقذَس (7) عن تغير ذاته وصفاته، وغيرته ما غيره من حال العاصى كان بانتقامه منه وأخذه له، ومعاقبته فى الدنيا والاخرة: { إق اللَّهَ لا يُغَيوُ مَا بقَوْبم حَتى يُغَيرُوا مَا بِاَنفُسِهِم} (8).
وقوله: ا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا)، قال القاضى: قال الباجى: يريد أنه - عليه السلام - قد خصه الله بعلم لا يعلمه غيرُه، ولعله مما راة فى
(1) الذى فى المطبوعة: (إن من اْحد ئغير من الله)، والذى فى المعلم: لا اْحد أغير من الله).
(2) الذى فى المعلم: ما اْحد.
(3) فى الأصل: وكل من، والمثبت من المعلم، س.
(4) سقط من س.
(5) فى س: يُغار.
يلا) سقط من س.
(7) فى س: تقلضَ!.
لمه الرعد: ا ا.
وقيا،: الغيرة حمية وئنفة، فغيرته تبارك وتعالى محمولة على المبالغة فى إظهار غضبه عز وجل 10 يابى 2 / 54.(3/334)
كتاب الكسوف / باب صلاة الكسوف 5لم خَسَفَتِ الشَمْسُ فِى حَيَاةِ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) إِلَى المَسمجِدِ، فَقَامَ وَكَئرَ وَصَ! الئاسُ وَرَاءَهُ، فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قِرَاََ ة طَويِلَةً، ثُمَ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوغا طَوِيلأ، ثُمَ رَفَعَ رَأسَهُ فَقَالَ: (سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمدَهُ.
رَبنا، وَلَكَ الحَمْدُ)، ثُمَ قَامَ فاقْتَرَأ قِرَاءَة طَوِيَلة، هِىَ أدْنَى مِنَ القِرَاءَة الأولى، ثًُكَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوغا طَوِبلأ، هُوَ أَدْنَى مِنَ الركُوع الأوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.
رَبّنَا ولَكَ ألحَمْدُ ثُمَ سَجَدَ - وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو الالاهِرِ: ثُمَ سَجَدَ - ثُمَ فَعَلَ فِى الركعَة الأخْرَى مِثْلَ فَلِكَ، حَتَّى اسْتَكْمَلَ أَرْبِعَ رَكَعَات، وَأرْبَع سَجَدَات، وَانْجَلَت الشَمْسُ قَبْلَ أن يَنْصَرِفَ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاس، فَا"ثْنَى عَلَى اللهِ بمَا هُوَ أهْله.
ثُمَّ قَالَ: َ (إِنَّ الشَّمْس! وَالقَمَرَ اَيَتَانِ مِنْ اَيَاتِ اللّهِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أحَد وَلَاَ لِحَيَاتِمِع فَإِذَا رَأيْتُمُوهَا فَافْزَعُوا لِلضَلاَةِ).
وَقَالَ أَيْضا: (فَصَلُوا حَتَى
مقامه من النار وشناعة منظرها (1).
وقو": (ألا قد بلغت) (2): يعنى ما أمر به من التحذير والإنذار، وما نزل إليهم، ويدل أنه لم يُلزم تبليغ جميعَ ما شاهده واطلع عليه من الغيوب، وتفصيل ذلك الذى قال: الو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً)، فلو لزم[ تبليغه] (3) لأعلمهم بذلك.
ووقع عند السمرقندى فى حديث قتيبة أول الباب فى الركعة الثانية ورفعه رأسه من ركعتها الثانية زياثة (فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم سجد) (4)، وهذه الزيادة وهم وليست عند غيره من رواة مسلم فى هذا الحديث ولا غيره، وكلهم يقول: (ثم رفع رأسه من الركوع ثم انحدر فسجد) (ْ)، وفى الاخر: (فقال: سمع الله لمن حمده)، ولم يذكر أحد من الفقهاء الثطويل فى القيام الذى قبل السجود، لكن مسلم ذكره فى حديث جابر من رواية أبى الزبير.
وقوله: (فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة): أى بادروا إليها، وقيل: اقصدوا، والفزع يكون بمعنى الاستغاثة، وبمعنى المبادرة للإغاثة، وبمعنى الهبوب من النوم وغيره.
(1)
(2) (5)
المنتقى 328 / 1 وتمام عبارته: بعلم لا يعلمه غيرُه، ونؤَر به قلبه، ولعله نن يكون ما آراه فى عرض لطائط من النار، فراْى منها منظرأ شنيعأ، لو علمت اْمة من ذلك ما علم لكان ضحكُهم قليلاً، وبكاؤهم كثيرْا بشفانا وخونا.
الذى فى المطبوعة: (ألا هل بلَغْت) (اللهم هل بَلَغْت ".
(3) ساقطة من س.
جاعت بها المطبوعة، وتمامها: (وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد).
طريق لبن اْبى شيبة، ولفظه: (ثم انحدر بالمجود فسجد ".
149 / ب
6 كم (3/335)
كتاب الكسوف / باب صلاة الكسوف يُفَرِّجَ اللهُ عَنكُمْ).
وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (رَأَيْتُ فِى مَقَامِى هَنَا كُل شَىءِ وعُدْتُمْ، حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُنِى ارِيدُ أنْ آخُذَ قطفًا منَ الجَنَّة حِينَ رَأيْتُمُونِى جَعَلتُ اقَدِّمُ - وقَالً المُرَادِىُّ: أَتَقَدَّمُ - وَلَقَذ رَأيْتُ جَهَنًّمَ يَخطَمُ بَغضُهَا بَعْضَا، حِينَ رَأَيتُمُونِى تَافئَّ تُ، وَرَأَيتُ فِيهًا ابْنَ لُحَى وَهُوَ ائَذِى سَيَّبَ السئَوَائِبمَلا.
وَانْتَهَى حَدِيثُ أبِى الطَّاهِرِ عِنْدَ قَوْلِهِ: (فَافْزَعُوا لِلصَّلاَةِ).
وَلَم يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.
4 - (... ) وحقثنا مُحَمَدُ بْنُ مِهْرَانَ الرازِى2، حدثنا الوَلِيدُ بْنُ مُسثلِيم، قَالَ: قَالَ الأؤزَاعِى أبُو عَمْرو وَغَيْرُهُ: سَمِعْتُ ابْنَ شهَابٍ الزُّهْرِىَّ يُخْبِرُ عَنْ عُروةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أنَّ الشَّمْسىَ خَسَفَتْ عَلَى عَفدِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَبَعَثَ مُنَادِيَّاَ: (الصَّلاَةُ جَامِعَة! فَاجْتَمِعُوا، وقوله فى الرواية الأخرى: (فصلوا حَتَى يُفرفَي عنكم) ليس يدل أن الصلاة سببُ (1) التفريج دليلاً واضحًا ؛ لكن أمرهم بالمبادرة للطاعة عند ظهور هذه الاَية العظيمة.
والقدرة الشنيعة لهذا الخلق المعظم عند الناس، والإخلاص لله تعالى ومخالفة الكفرة الذين يعتقدونهما إلهن.
وقوله: (فصلوا حتى يفرج الله عنكم): يجب تطويل الصلاة ما لم تنجل، فإن
أتمها على سنتها قبل الانجلاء لم يلزم الجمع لصلاة اْخرى على سننتها (2)، ولكن للناس اْن يصلوا أفرادا (3) ركعتين كسائر النوافل، ويدعوا ويذكروا الله، و(ن انجلت وهو فى الصلاة، فاختلف كبراء أصحابنا، هل يتمها على سنتها ركعة بركعتين اْم بركعة واحدة كسائر النوافل ؟
وقوله: (فبعث مناديا: الصلاة جامعة) استحسن الشافعى هذا، وهو حسن، وهم متفقون أنه لا يوذَّن لهما.
قال الإمام: فى كتاب الترمذى أنه جهر بالقراءة (4)، وحكى أن مالكًا قال به،
[ وهذا الذى حكاه الترمذى عن مالك] (ْ) رواية (6) شافة، ما وقعت عليها (7) فى[ كتاب سوى] (8) كتابه وفكرها ابن شعبان عن الواقدى عن مالك.
قال القاضى: فذكر مسلم وى حديث الوليد / بن وسلم الاْن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) جهر فى صلاة
(2) (3) (6) (7)
فى س: بسبب.
قيدها الأبى عنه هكذا: يجب تطويل القرار ما لم تنجل، فإن أتم الصلاة بسنتها قبل أن تنجلى لم يلزمه إعادة الصلاة بسنتها 2 / 55.
فى س: أفزافا، وعند الأبى: أفذافا.
أبواب الصلاة، بما جاء فى صفة القراءة فى الكسوف (563).
(5) من المعلم.
قبلها عند القاضى: وهى، ولا وجه لها بعد إثبات ما أثبتناه عن الإمام.
فى س: عليه.
(8) عند القاضى: غير، والمثبت من المعلم.
(3/336)
كتاب الكسوف / باب صلاة الكسوف !هس! وَتَقَدَئمَ فَكَبَّرَ، وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِى رَكعَتَيْنِ، وَأرْبَعَ سَجَدَاتٍ.
5 - (... ) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، حَدثنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِبم، أخْبَرَنَا عَبْدُ الرخْمَنِ
ابْنُ نَمِر ؛ أنَهُ سَمِعَ ابْنَ شهَاب يُخْبِرُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ ان الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) جَهَرَ فِى صَلاَةِ الخُسُوفً بِقِرَاءَتِهِ، فَصَلًى أرْبَعَ رَكَعَات فِى رَكْعَتَينِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.
(902) قَالَ الرفرِى9: وَأخْبَرَنِى كَثِيرُ بْنُ عَئاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ الئيِى ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أئهُ صَلَى أرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِى رَكْعَتَيْنِ، وَأرْبَعَ سَجَدَات.
(... ) وحدثنا حَاجِبُ بْنُ الوَلِيدِ، حَا شَا مُحَمَدُ ثنُ حَرث، حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ الوَلِيدِ الزبيْدِى، عَنِ الزُّهْرِى.
قَالَ: كَانَ كَثيرُ بْنُ عَئاسٍ يُحَدثُ ؛ أن اً بْنَ عَئاسٍ كَانَ يُحَدَثُ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَؤمَ كَسَفَتِ الشًمْسُ.
بِمِثْلِ مَا حَدَث عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ.
6 - (901) وحدئنا إسْحَقُ بْنُ إبْرَاهيم، أخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ بَكر، أخْبَرَنَا اثنُ جُرَيْج، قال: سمِعت عطاء يقول: سمِعت عبيد بن عميريقول: حدثنِى من اصدق - حسِبْته
الخسوف) وتأوله ! على صلاته بالليل فى خسوف القمر.
اختلف العلماء فى ذلك، فأخذ بالجهر فيها بالنهار لهذا الحديث جماعة من السلف، وقاله محمد بن الحسن وأبو يوسف، وقاله أحمد وإسحق وفقهاء الحديث، ورواه معن، والواقدى عن مالك (1)، ومشهور قول مالك الإسرار فيهما، وهو قول الشافعى وأبى حنيفة والليث بن سعد وسائر أصحاب الرأى، وحجتهم تقديرهم القراءة بسورة البقرة وغيرها (2)، وقوله فى الحديث الآخر: (ولو جهر لعلم ما قرأ نجه) (3) إلى ما فى حديث ابن عباس وغيره من أنه لم يسمع له قراءة (4)، وخير الطبرى بين الجهر والسر (5).
(1) ومن حجتهم فى الجهر فى صلاة الكسوف إجماع العلماء على أن كل صلاة تصلى فى جماعة من صلوات السق سنتها الجهر ؛ كالعيدين والاستسقاء، وكذلك الخسوف.
التمهيد 3 / 312.
(2) قال اْبو عمر: ولذلك روى سمرة بن جندب عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) (أنه لم يسمع له صوت فى صلاة الكسوفمه التمهيد 309 / 3.
(3) يشير بذلك إلى حديث سمرة الذى اخرجه أبو داود وفيه: (فصلى فقام بنا كأطول ما قام بنا فى صلاة قط، لا نسمع له صوتا) كالصلاة، بمن تال: أربع ركعات 1 / 271، وانظر كذلك: التمهيد
309 / 3.
(4) احتج ابن عبد البر برواية ابن عباس التى أخرجها مالك بلفظ: (فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرظ على أن سنة القراءة فى صلاة الكسوف اْن تكون سرا.
الابق 3 / 308.
(5) وفلك فى الكسوف.
رلجع التمهيد 3 / 312.
338
(3/337)
كتاب الكسوف / باب صلاة الكسوف
يُرِيدُ عَائشَةَ - أنَّ الشَمْسَ انكَسَفَتْ عَلَى عَهْد رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَقَامَ قيَامًا شَدِيدا، يَقُومُ قَائِفا ثُمًّ يَرْكَعُ، ثُمَ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ ثُمً يَرْكَعُ، رَكْعَتَيْنِ فِى ثَلاًث رَكَعَاتٍ وَأربَعِ سَجَحَاتٍ، فَانْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: (اللّهُ !كبَرُ) ثمَّ يَرْكَعُ، وَإِفَا رَفَعَ رَأسَهُ قَالَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)، فَقَمَ فَحَمِدَ اللّهَ، وَأشَى عَلَيْهِ.
ثُمَّ قَالَ: (إنَّ الشَمْسَ وَالقَمَرَ لاَ يَكسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَد وَلاَ لحَيَاته، وَلكِنَّهُما مِنْ اياتِ اللهِ يُخَوِّفُ اللّهُ بِهِمَا عِبَالمحهُ، فَإِفَا رَأَيْتُمْ كُسُوفًا فَاذكُرُوا اللهً حَتَى يًنْجَلَيَاَ).
7 - (... ) وحدئمنى أبُو غَسَّانَ المِسْمَعِى وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قَالا: حَد*شَا مُعَادلا - وَهُوَ ابْنُ هِشَابم - حَدثنى أبِى، عَنْ قَتَ الةَ، عَنْ عَطَدِ بْنِ أبِى رَبَاحٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْر، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أن نَبِى اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) صَلَّى يسِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَلَات.
قال القاضى: قوله فى حديث عطاء عن عبيد بن عمير: (حدثنى من أصدق حديثه يريد عائشة) (1) كذا عند السمرقندى ولغيره من الرواة: (من أصدق - حسبته - يريد عائشة).
وقوله فى هذا الحديث: (ركعتين فى ثلاث ركعات): أى فى كل ركعة ثلاث ركعات، كقوله فى الرواية الأخرى: (صلى ست ركعات وأربع سجدات).
(1) لم تاْت بها للطبوعة.
(3/338)
كتاب الكسوف / باب ذكر عذاب القبر فى صلاة الخسوف
(2) باب ذكر عذاب القبر فى صلاة الخسوف
339
8 - (903) وحدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِىُّ، حَد شَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِى ابْنَ بِلاَل -
عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ ؛ أنَّ يَهُودِئة أَتَتْ عَائِشَةَ تَسْألُهَا، فَقَالَتْ: أعَاذَك اللهُ مِنْ عَذَاًبِ القَبْرِ.
قَالَتْ عَائشَةُ: فَقُالتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يُعَذَّبُ النَّاسُ فِى القُبُورِ ؟ قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قًالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (عَائِنًا بِاللّهِ لا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ذَاتَ غَدَاة مَرْكما، فَخَسَفَتِ الشَمْسُ.
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَخَرَجْتُ فِى نِسْوَة بَيْنَ ظَهْرَىِ الحُجَرِ فِى المَسْجِدِ، فَا"تَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مِنْ مَرْكَبِهِ، حَتَى انْتَهَى إِلَى مُصَلاَّهُ الَّذِى كَانَ يُصَلِّى فِيهِ،
وقولها فى الحديث الآخر: (ركب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذات غداة مركبا فخسفت الشمس)، وذكر فيه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أتى من مركبه حتى انتهى (1) إلى مصلاه) وذكرت أنه فى المسجد، وهو فى الموطأ من رواية مالك (2) بمن.
فيه حجة لمالك والجمهور أن سنة صلاتها فى المسجد، وأنه لا يبرز لها، إذ لو تكلف البروز لها والخروج إليها لفاتت سنتُها وتجلَت الشحمس قبل الاجتماع لها، ولم يدركها كثير من الناس، ولأنه لم يرو أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صلاها بالصحراَ، وكفى برجوعه منها إلى المسجد حجة، لكن أصبغ وابن حبيب يخيران فى صلاتها فى المسجد أو الصحراَ.
وقوله فى هذا الحديث: (ذات غداة مركبًا)، وزاد فى الموطأ (3): (فرجع ضحى):
لا خلاف أنَ أول وقتها وقتُ جواز صلاة النافلة وهو ارتفاع الشمس واختلف فى اّخره، فعن مالك فى ذلك ثلاث روايات، إحد اها: للزوال (4) فلا تصلى بعده وهو معنى قول الليث، الثانية: تصلى إلى صلاة العصر ولا تصلى بعدها، وهذا قول كثير من السلف والثورى وأبى حنيفة وأصحابه والطبرى، وكثر أصحاب مالك، والثالثة: ألها تصلى فى جميع النهار، وهو قول الشافعى وأبى ثور دإسحق، قال: ما لم تصفر الشمس إلى الغروب، وكذلك يصلى الخسوف (5) القمر ما لم يطلع (6) إلى أن يرتفع، وفيها قول رابع [ أيضا] (7): أنها تصلى النهار كله[ إلا] (8) فى هذين الوقتن الطلوع والغروب، وعند
(1) فى الأصل: أتى، والمثبت من المطبوعة، س.
(2) كصلاة الكسوف، بما جاء فى صلاة الكسوف 188 / 2.
(3) السابق، بالعمل فى صلاة الكسوف 1 / 187.
(4) فى س: الزوال.
(5) فى س: خسوف.
للا) بعدها فى الأصل: الشمس، وهو وَهْم.
(7، 8) ساقطة من الأصل.
340
(3/339)
كتاب الكسوف / باب ذكر عذاب القبر فى صلاة الخسوف
فَقَامَ وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ.
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَامَ قيَاما طَوِيلأ ثُمَ رَكَعَ، فَرَكَعَ رُكُوكا طَويلأ ثُمَّ رَفعَ، فَقَامَ قِياما طَوِيلأ وَهُوْ لمحونَ القِيَام الأؤَلَ، ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلأ، وَهُوَ لمحون فَلِكَ الركُوع، ثُمَ رَفَعَ وَقَدْ تَجَلَتِ الشَمْسُ.
فَقَالَ: (إِئى قَدْ رَأيْتُكُمْ تُفْتَنُونَ فِى القُبُورِ كَفِتْنَةِ الدَّخالِ).
قَالَتْ عَمْرَةُ: فَسَمِعْتُ عَائشَةَ تَقُولُ: فَكُنْتُ اسْمَعُ رَسُولَ النّه ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ بَعْدَ فَلكَ، يَتَعَؤَذُ مِنْ عَذَابِ الئارِ وَعَنَابِ القَبرِ.
(... ) وحدّثناه مُحَمَدُ بْنُ المُثئى، حدثنا عَبْدُ الوَهَّابِ.
ح وَحدثنا ابْنُ أَبِى عُمَرَ، حَدثنَا سُفْيَانُ، جَمِيغا عَنْ يحيى بْنِ سَعِيد، فِى هَنَا الإسْنَادِ.
بِمِثْلِ مَعْنَى حَلِيثِ سُلَيْمَانَ ابْنِ بِلاَلي.
الزوال وهو اختيار ابن المنذر، وهو (1) على القول يمنع التنفل عند الزوال (2).
وقول عائشة: (فخرجت فى نسوة بين ظهرى المحجَرِ فى المسجد): دليل على صلاة النساء لها، وخروجهن لصلاتها، وقد اختلف العلماء فى خروجهن لها على ثلاثة أوجه - كما تقدم فى صلاة العيد - وهى لازمة للنساء والمسافرين وغيرهم عند مالك، وعلى مشهور مذهبه، وعند الشافعى وعن مالك ما يدل أنها لا تلزم إلا من تلزمه الجمعة، والجمهور على أنهن يجمعن لها ويقدمن من يصلى بهن إذا لم يكن يقيمها الإمام، وكذلك من فاتته من الرجال.
وذهب الكوفيون والحسن إلى أنهم يصلون الذاذا إلا جماعة، وذهب بعض أئمتنا إلى أن من فاتته مع الإمم لا تلزمه.
ودْكر كأ هذا الحديث من رواية سليمان بن بلال الركوع مرتين لا غير، ثم قال: (ثم
رفع وقدمت الشمس فقال 000) الحديث، ولم يذكر سجودا ولا تكرير ركو - !، وذكر تَعوذه من عذاب القبر، وإخباره - عليه السلام - بذلك، وفتنة القبر عندنا صحيحة غير مستحيلة، وسياْتى الكلام عليها فى الجنالْز واخر الكتاب.
(1) فى الأصل: وهذا، والمثبت من س.
(2) راجع فى هذا: التمهيد 3 / 312.
(3/340)
كتاب الكسوف / باب ما عرض على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى صلاة الكسوف...
إلخ
(3) باب ما عرض على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى صلاة الكسوف
341
من أمر الجنة والنار
9 - (904) وحمّثنى يَعْقُوبُ بْن إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقِىُّ، حَدّثنَا إِسثمَاعيلُ بْنُ عُلَيةَ، عَنْ هشَام الئَيشَوَائِى، قَالَ: حَدثنَا أبُو الزبيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَثدِ اللهِ، قَالَءَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عًلَى عَفدِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى يَوْم شَديد الحَر، فَصَلَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِاع صْحَابه، فَا"طَالَ القيَامَ حَتَى جَعَلُوا يَخِرونَ، ثُمَ رَكًَفَأَطَالَ، ثُمَ رَفَعَ فَاع طَالَ، ثُمَ رَكَعِ فَا"طَالً، ثُمَ رَفِعَ فَا"طًالَ، ثُمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِيق ذَاكَ.
فَكَانَتْ أَرْبعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبعَ سَجَدَاتٍ.
ثُمَّ قَالَ: (إِنَهُ عُرِضَ عَلَى كُل شىءٍ تُولَجُونَهُ، فَعُرِضَتْ عَلَىَّ الجَئةُ، حَتَى لَو
وقوله: (عرض على كل شىء تولجونه): أى تدخلونه وتصيرون إليه.
وقوله: (حتى الجنة والنار) (1): قال العلماء: يحتمل أنه راَهما رأى عين، واْن
الله كشف له عنهما وفرفَي الحجب بينه وبينهما، كما فرج له عن المسجد الأقصى حتى وصفه، ويكون قولُه على هذا[ فى] (2) الحديث: (فى عرض هذا الحائط) أحد فى جهته (3) وناحيته اْو فى التمثيل[ بقرب مشاهدته] (4)، ويحتمل أن يكون ذلك رؤية علم [ ويقين] (ْ) وعرض وحى بإطلاعه وثعريفه من أمورهما تفصيلاً ما لم يكن يعرفه بعد، ومن عظيم (6) شأنهما ما زاده علمًا من أمرهما وخشيته وتحذيرًا ودوام (7) ذكر وقلة غفلة، ولهذا قال: ا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا) والتاْويلُ الأول أولى، وأشبه بألفاظ الحديث، لما ذكر فيه من الأمور التى تدل إنها رؤية عين، ومثل قوله: (فتناولتُ عنقولحًا).
وتأخره مخافة أن يصيبه لفح النار.
قال الإمام: وقوله: (فتناولت منها - يعنى الجنة - قطفا) (8) القطف: العنقود وهو
اسم لكل ما قطف.
وقوله: (تكعكعْتَ) (9): جبنت، يقال: تكعكع الرجلُ وتكاعى وكغَ كعوعا، إذا
(1) جمع القاضى هنا بين طريقى يعقوب بن ببراهيم وئبى بكر بن أبى شيبة.
(2) ساقطة من س.
(3) فى س: وجهته.
(4) فى س: لقرب المسْاهدة.
(5) ساقطة من س.
(6) فى الاْصل: عظم.
(7) فى الأصل: او دولم.
(8، 9) وهو ما جاعت به الرواية الأخرى، طريق سويد بن سعيد.
150 / )
342 (3/341)
كتاب الكسوف / باب ما عرض على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى صلاة الكسوف...
إلخ تَنَاوَلتُ مِنْهَا قِطفا أخَنْتُهُ - أوْ قَالَ: تَنَاوَلتُ مِنْهَا قطفا - فَقَصُرَتْ يَدى عَنْهُ، وَعُرِضَتْ عَلَى النَّارُ، فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأةً مِنْ بَنِى إِسْرَائيلَ تُعَذًّبُ فِى هِرة لَهَا رَبَطًتْهَا فَلَمْ تُطعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا كلُ مِنْ خَشَاشِ الا"رْضِ، وَرَأً يْتُ أَبَا ثُمَامَةَ عَمْرو بْنَ مَالك يَجُر قُصْبَهُ فِى النَّارِ، ! إِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِن الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لاَ يَخْسفَانِ إِلاَّ لمَوت عًظيًمٍ، وَإِنَّهُمَا اَيَتَانِ مِنْ آياتِ اللّهِ يُرِيكُمُوهُما، فَلِذَا خَسَفَا فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِىَ لما.
أحجم وجبئ، قاله الهروى وغيره (1).
قال القاضى: قد ذكر مسلم هذا الحرف - أيضا - فى حديث عطاء عن ابن عباس بعد
هذا وقال فيه: (كففْتَ) مكان (تكعكعت)، وهما بمعنى متقارب، وقد علل فى [ هذا] (2) الحديث كقه وتكعكعه عن أخذه بقوله[ فى الحديث] (3): (فقصرت يدى عنط، وفى اخر: (لْم بدا لى أن لا اْفعل دا، وقد يُجمع بين هذين اللفظحِن أنه بدا له لما تحقق أنه لا يناله، وانصرف رأيه عن ذلك.
وقوله: (ورأيت جهنم يحطم بعضها بعضا): أى يكله، وبه (4) سميت الحطمة / ؛ لحطمها كل شىء ألقىِ فيهماْ، وأصله الكسر والفساد بعنف.
والسوائب من قوله تعالى: { مَا جَعَلَ اللُّهُ مِن بَحِيرة وَلا م!ائِبَة} (5) كانوا ينذرونها فى الجاهلية، يسيبون نوقهم فتبقى سائبة لا تُمنع من رعى (6) ولا مْاء، ولا ينتفع بها.
وقوله: (يَجُر قُصُبَه فى النار): القصُبُ - بضم القاف - الأمعاء والخشاش - بفتح
(1) لفظر: مثارق الأنوار 1 / 344، وقال: وقيل تكعكعت رجعت وراءك، وهو بمعنى ما تقدم.
قلت: ولم يذكر ابن عبد البر لها غير: اْخنستَ وتأخرت.
ئم قال: وقال الفقهاَ: معناه تقهقرت، والأمر كله قريب
طم 318.
(2) ساقطة من س.
(3) سقط من س.
(4) فى س: ومنه.
(5) المائدة 103.
المقصود بالآية هو عمرو بن لحى هو عمرو بن مالك، والحى) لقب له، وعمرو هذا هو ئؤَل من غير دييق إسماعيِل - عليه السلام - ونصب الاْوثان، وبحَر البحيرة وأخواتها المذكورات فى قوله تعالى: { ما نجعَل اللهُ مِنْ بحِيرةليَ لا مَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةليَ لا حَام}.
والبحيرة كما فى البخارى: هى التى يمنع سرها للطواغيت فلا يحلبها أحد من للناس.
والسالْبة: كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شىء.
الوصيلة: الناقة للبكر تبكر فى أول نتاج الإبل بأنثى، ثم تثنى بعد بأنثى، وكانوا يسيبونهم لطواغبتهم
إن وصلت إحداهما بالأخرى ليى بينهما ذكر.
والحام: فحل الابل يضربُ الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من
الحمل، فلم يحمل عليه شىء، وسموه (الحامى)، البخارى، كللتفسير، بسورة المائدة 6 / هلا، 69، ول!ظر: تفير ابن كثير عم 203.
(6) فى س: مرعى.
(3/342)
كتاب الكسوف / باب ما عرض على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى صلاة الكسوف يم.
.
إلخ 343 (... ) وَحَدثنيه أَبُو غَسَّانَ !لصِمئمَعِىُّ، حَدءَّشَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ الصباح، عَنْ هشَام،
بِهَنَا الإسْنَادِ، مِثْلًهَُ.
إِلأَ أَنَهُ قَالَ: (وَرَأَيْتُ فِى الئارِ امْرَأة حِمْيَرِيَّةَ سَوْلحَاءَ طَوِيَلةَ)َ، وَلَمْ يَقُلْ: (مِنْ بَنِى إِسْرَائيلَ).
ءَ ص، ص ه 5، ء ص ص ص ص ممص صو، 5،، ص، ص نص، - ى،
10 - (... ) حدثنا أبو بكرِ بن ابِى شيبة، حدثنا عبد اللهِ بن نمير.
ح وحدثنا محمد
ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ - وَتَقَارَبَا فى اللَّفْظِ - قَالَ: حَدثنَا أيى، حَدثنَا عبدُ المَلِكِ عَنْ عَطَاء، عَنْ جَابر، قَالَ: انكَسَفَتِ الشًّمْسُ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَؤمَ مَاتَ إِئرَاهِيمُ ائقُ رَسُولً اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَقَالَ الئاسُ: إِنَمَا انكَسَفَتْ لِمَوْت إِبْرَاهِيمَ، فَقَامَ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) فَصَلَّى بالئاسِ !م!تًّ رَكَعَات بِا"رْبَع سَجَدَات، بَدَأَ فَكَئرَ، ثُمَ قَرً أ فَا"طَالَ القِرَاعَةَ، ثُمَ رَ نَخوَا مِفا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ منَ الرُّكُوع فَقَرَأ قِرَاعَة!ونَ القرَاعَةِ ال الولَى، ثُمَّ رَكَعَ نَخوًا مِمَّا قًامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الركُوع فَقَرَأ قِرَاعَة!ونَ القِرَاءَةِ الَثانِيَةِ، ثُمَّ رَكَعَ نَخوَا ممَّا قَامَ، ثُمَّ رفَعَ رَأسَهُ مِنَ الركُوعِ، ثُمَ انْحَدَرَ بالسُّجُود فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ أئضَا ثَلاَثَ رَكَعَات، لَيْسَ فِيها رَكْعَةٌ إِلاَّ الَّتِى قًبْلَهَا أطَوَلُ مِنَ الَّتِى بَعْلَ!ا، وَرُكُوعُهُ نَحْوَا مِن يمئجُولِهِ، ثُمَ تَا"خَّرَ وَتَاخرَت الصُّفُوفُ خَلفَهُ، حَتَى انْتَهَيْنَا - وَقَالَ أبُو بَكرِ: حتى انتهَى إِلَى الئسَاءِ - ثُمَّ تَقَلَّمَ وَتَقَلَّمَ الَئاسُ مَعَهُ، حَتَّى قَامَ فِى مَقَامِه، فَانْصَرَ! حِينَ انْصَرَفَ، وَقَذ آضَت الشَّمْسُ فَقَالَ: (يَا أيُّهَا النَّاسُ، إِئمَا الشَّمْممنَ والقَمَرُآيَتَانِ مِن آيَاتِ للثهِ، وَإِنَّهُمَاً يَنكَسفَانِ لِمَوْت أحَد مِنَ النَّاسِ - وَقَالَ أبُو بَكْر: لِمَوْتِ بَث!مَرٍ - فَينَا وَأيْتُئم شَئثا مِنْ لحلِكَ فَصًلّوا حَتَّى تَنجَلى.
مَا مِنْ شَىء تُوعَدُونَهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِى!لاَتى هَنِهِ، لَقَدْ جِىءَ بِالنَّارِ.
وَذَلكُمْ جِنَ رَأيْتُفَونِى تَاخرْتُ مَخافَةَ أنْ يُصيبَنى مِنْ لَفحِهَا، وَحتى رَايتُ فيهَا صَاحبَ المِحجَنِ يَجُرُّ قَصْبَهُ فِى النَّارِ، كَانَ يَسْرقُ الحًاجًّ بمخجَنِه، فَين دطنَ لَهُ قَالَ: إِنَّفَا تَعلَّقً بمحْجَنِى، وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ فَصبَ بِهِ، وَحَتًى رَأيْتُ فِيهًا صَاَحِبَةَ الهِرًّ ةِ الَّتِى رَبطتهَا فَلَثم تُطعَمها، وَلَمْ
الخاء والشين المعجمتين - خشاش الأرض: هوامها، وقيل: صغار الطير، ويقال بكسر الخاء أيضا - حكى عن أبى على فيه الضم أيضا، وقيل: لا يقال فى الطير إلا بالفتح، وقال أبو عبيد: الخشاف! شرار الطير، وفى تعذيب الله هذه الموأة حين ماتت[ فى هرة ربطتها] (1) بخدشها إياها، المواخذة على الصغاثر، وليس فيها أنها عذبت عليها (2)
(1) سقط من الأصل.
(2) فى الأصل: قبلها.
344 (3/343)
كتاب الكسوف / باب ما عرض على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى صلاة الكسوف...
إلخ تَدَعْهَا كلُ مِنْ خَشَاشِ الأرْضِ، حتَّى مَاتَتْ جُوغا، ثُمَ جِىءَ بِالجَنَّة، وَذَلِكُمْ حِينَ رَأيتُمُونِى تَقَدَّمْتُ حَتَّى قُمْتُ فى مَقَامِى، وَلَقَدْ مَلَدتُ يَدِى وَأنَا ارِبدُ أنْ أتَنًاوَلَ مِنْ ثَمَرِهَا لِتَنْظُرُوا إِلَيْه، ثُمَّ بَدَا لِى أَنْ لا أَفْعَلَ، فَمَا مِنْ شَىء تُوءَ!ونَهُ إِلاَّ قَدْ رَأيْتُهُ فِى!لاَتى هَذِهِ).
11 - (905) حدغنا مُحَمَدُ بْنُ العَلاَء الهَمْدَانِىُّ، حَد!شَا ابْنُ نُمَيْر، حَدثنَا هشَاثم عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ ؛ قَالَتْ: خَسَفَت الشَّمس! عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الثهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَدَخَلَتُ عَلَى عَائشَةَ وَهىَ تُصَلّى، فَقُلتُ: مَا شَأنَُ النَّاس يُصَلُونَ ؟ فَا"شَارَتْ برَأسِهَا إلَى السَّمَاء.
فَقُالَتُ: آيَةٌ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.
فَا"طَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) القيَامَ جِدّا، حَتًى تَجَلاًّ نِى الغَشْىَُ، فَاخذْتُ قِرْبَةً مِنْ مَاء إِلَى جَنْبِى، فَجَعَلتُ أ!بّ عَلَىَ رَأسِى أوْ عَلَى وَجْهى منَ المَاءِ.
قَالَتْ: فَانْصَرَتَ رَسولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْس!.
فَخَطَبَ رَسُولُ اللهَِ ( صلى الله عليه وسلم ) النَّاسَ، بالنار، وقد يحتمل أن هذه المرأة كانت كافرة، فزيدت بذلك عذابًا (1).
ولفح النار: ضرب لهبها وتأثيره{ تَيفَح وُجُوهَهُمُ الئارُ} (2)، واللفح أعظم تأثيرأ من النفح، قال الله تعالى: { وَلًن ئ!مئتْهُمْ نَفْحَة مِنْ عَنَابِ رَئك (3) أى اْدنى شىء منه، قاله الهروى.
و (آضت الشمس): أى رجعت لحالها الأولى، وكشف عنها الكسوف.
وقوله: (حين رأيتمونى أقدم) - بضم الهمزة وفتح القاف - بمعنى ما فى الرواية الأخرى: (أتقدم (4)).
والمحْجنُ: العصا معقفة الطرف.
وفى الحديث: الدليل عَلى المعاقبة على العبث بالحيوان داهلاكه، لغير (5) منفعة لما
ذكر من تعذيب المراْة بربط الهِرة، حتى ماتت، وقد جاء الحديث - أيضا - فى قاتل العصفور بنحو ذلك (6).
وقولها: (حتى تجلانى الغشْىُ) و(العشِىَّ): رويناه هنا وفى غير هذا الكتاب بكسر
.
(1) بعد ما نقل النووى كلام القاضى قال: وليس بصواب، بل الصواب المصرخَ به فى الحديث أنها عذبت بسبب الهرة، وهو كبيرة ؛ لأنها ربطتها، واْصرت على ذلك حتى ماتت، والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة 2 / 569، وقد أحسن الحافظ ابن حجر حين قال: وأبداه القاضى احتمالا، واْغرب النووى فأنكره قال: ويؤيد كونها كافرة: ما أخرجه البيهقى فى البعث والنشور ونبو نعيم فى تاريخ أصبهان من حديث عاثثة.
الفتح 6 / 411.
(2) المؤمنون: 104.
(3) الأنبياء: 46.
(4) الذى فى المطبوعة: تقدمت.
(5) فى س: بغير.
(6) فقد أخرج النسائى - واللفظ له - والدارمى وأحمد عن عبد الله بن عمرو يرفعه قال: (من قتل عصفوزا فما فوقها بغير حقًها سأل الله عز وجل عنها يوم القيامة! قيل: يا رسول الله، فما حقُها ؟ قال: (حقّها ئن تذبحها فتكلها ولا تقطع رئسها فيرمى بها) كالضحايا، بمن قتل عصفورا بغير حقها، للكبرى
3 / 273، المسند 2 / 66 1، 97 1، ضالدارمى، كالأضاحى، بمن قتل شيئا من الدولب عبثا 2 / 84.
(3/344)
كتاب الكسوف / باب ما عرض على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى صلاة الكسوف...
إلخ - 345 فَحَمِدَ اللّهَ وَأثْنَى عَلَيْه، ثُمَّ قَالَ: (أمَّا بَعْدُ، مَا مِنْ شَىء لَمْ الالنْ رَأَيْتُهُ إِلا قَدْ رَأَيْتُهُ فِى مَقَامِى هَنَا، حَتَّى الجًتةَ وَالنَّارَ، صانَّهُ قَدْ أوحِىَ إِلَىَّ أنَكُم تُفْتَنُونَ فِى القُبُورِ قَرِيبًا أَوْ مثْلَ فِتنَةِ المِسِيحِ الدَّجَّالِ - لاَ ألحْرى أىًّ فَلِكَ قَالَتْ أسثمَاءُ - فَيُؤْتَى أحَدُكُمْ فَيُقَالُ: مَا علمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ ؟ فَا"فَا المُؤْمِنُ أَوِ المُوقِنُ - لاَ أن رِى أَى ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ: هُوَ مُحَفَدٌ، هُوَ رَسُولُ اللهِ، جَاءَنَا بِالبيتاتِ وَالهُدَى، فَا"جَبْنَا وَأطَعْنَا، ثَلاَثَ مِرَارٍ.
فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ.
قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنَّكَ لَتُؤْمِنُ به، فَنَمْ صَالِحًا.
وَأفَا المُنَافِقُ أوِ المُرْتَابُ - لاَ أَدْرِى أَى فَلِكَ قَالَتْ أسْمَاءُ - فَيَقُولُ: لَاً أدْرِى، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَئئا فَقُلتُ لا.
12 - (... ) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب، قَالا: حدثنا أبوُ اسَامَةَ عَنْ هشَام، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أسْمَاءَ، قَالَتْ: أتَيْتُ عَائِشَةَ فَإِفَاًا لنَّاسُ قِيَامٌ، صاِذَا هِىَ تُصَلِّى، فَقُلتُ: مَا شَأنُ النَّاسِ ؟ وَاقْتَصَّ الحَلِيثَ بِنَحْوِ حَلِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ.
13 - (... ) أخْبَرَنَا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الرفرِىِّ، عَنْ عُرْوَفَ قَالَ: لاَ تَقُلْ: كَسَفَستِ الشَّمْس!، وَلَكِنْ قُلْ: خَسَفَتِ الشَّمْس!.
الشين فى الاَولى وتثقيل الياء، وبسكون الشين فى الثانية وهما بمعنى، وهى الغشاوة وذلك لطول القيام ولكثرة الحرث ولذلك جعلت تصث على رأسها الماء ؛ ولذلك قال فى الحديث الآخر: (فى يوم شديد الحر " (1)، ثم قال: (فأطال القيام حتى جعلوا يخرون)، أى يسقطون فيه أن الغشى الخفيف لا ينقض الطهارةَ، ووقع عند الطبرى العشْىُ بالعين المهملة مع لسكون الشين، وليس بشىء.
وإشارتُها برأسها إلى السماء، وقول اْسماء: (فقلت آيآ) قالت: (نعم) أى بالإشارة أيضا، كله دليل على جواز الاشارة، ومثل هذا العمل فى الصلاة وصتها الماء على رأسها[ ووجهها] (2) فى الصلاة من ذلك، لاسيما فى النوافل وغير الفرائض، وكذلك تأخر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى الصلاة وتقدمه ومذ يده، كل هذا من الباب، وقد تقدم الكلام فيه.
وقوله فى ذكر فتنة القبر: (فأما (3) المنافق أو المرتاب !: دليل على أن الشاك فى
نُبُؤَةِ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لا يصح إيمانهُ، وأن الإيمان لا يتم إلا بالتصديق له وقد يحتج به من يرى
(1) أخرجه أبو داود.
سبق 1 / 269، النائى فى للصغرى طم 110، كلاهما من حديث جابر.
(2) صاقطة من الأصل.
(3) فى المطبوعة: وأما.
346
(3/345)
كتاب الكسوف / باب ما عرض على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى صلاة الكسوف...
إلخ
14 - (906) حدتنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الحَارِثِىُّ، حدثنا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، حَد 8شَا
ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدثَنِى مَنْصُورُ بْنُ عَبْد الرخْمَنِ، عَنْ امِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ أَبِى بَكْر ؛ أَنَهَا قَالَتْ: فَزِعَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) يَوْمًا - قَالَتْ تَعْنى يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْس! - فَا"خَذَ !رْغا حَتَى ادْركَ بِرِدَائِه، فَقَامَ لِلنَّاسِ قيَامًا طَوِيلأ، لَوْ أن إِنْسَانًا أَتَى لَمْ يَشْعُرْ أَنَّ النّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) رَكَعَ - مَا حَئًثَ أنَهُ رَكًعَ، مِنْ طَولِ الَقِيَام.
15 - (... ) وحدّثنى سَعِيدُ بْنُ يحيى الأمَوِى، حَدثنِى أَبِى، حَدثنَا ابْنُ جُرَيْج، بِهَنَا
أنَ مجرد التقليد بغير بصيرة غير نافعة، لقوله: (سمعتُ الناس يقولون شيئًا فقلته (1))، وقد يكون هذا إنما هو لمن يُصم عقده ولا اطمأنت نمْسه، وإنما قال كلاما لا يعتقد صحته، ولا يعرف معناه.
وقوله للمؤمن: (نم (2) صالحا): أى وإلا روع عليك مما يروعُ به الكفرة من العرض على النار، أو غمِره من عذاب القبر.
وقوله: (علمنا إن كنت مؤمنا) (3): بالكسر، أى أنك مؤمن قاله الداودى، كما
قال تعالى: { كُنتُمْ خَيْرَ اُئة أُخْرِجَتْ لِلتَاسِ} (4)، أى أنتم، وقال: { وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمْا} (ْ) وهو لم يزل كذلك، والأظهر أنها على بابها، أى علمنا أنك كنت مؤمنا، وكذلك أنت، وعليه مجمل الاَية، وقد يكون قوله: (إن كنت مؤمنا) ئى فى علمِ الله، كما قيل فى قوله تعالى: وَمَا كَانُوا مُهْتَدِين (6) وقيل ذلك دى قوله: { كُنتُمْ خَيْر أُنَة} أيضا.
وقوله: (ما علمك بهذا الرجل لما: يريد النبى محمدثا ( صلى الله عليه وسلم )، كنى[ عن] (7) نفسه، قيل: يحتمل أنه سُفى كالميس فى قبرهِ، أو مثل له، والأظهر أنه سمى له.
وقولها: (فزع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يوم كسفت الشمسي) يحتمصل أنه ذُعر لذلك، كما قال
فى الحديث الآخر: (فقام فزعًا يخشى أن تكون الساعة)، ويحتمل أن يكون من الفزع الذى هو المبادرة إلى الصلاة كما قثَمناه.
(2)
للذى فى المطبوعة: فقلتُ.
فى المطبوعة: فنم.
فى س: (قد علمت إن كنت لمؤمنا،، وفى المطبوعة: (قد كنا نعلم إنك لتؤمنُ به) + عمران: 110.
النساَ: 17، 92، 4 0 1، 1 1 1، 170، وللفتح: 4.
ا لبقرة: 16، 1 لأنعام: 140، يونى: 45.
ساقطة من الأصل.
(3/346)
كتاب الكسوف / باب ما عرض على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى صلاة الكسوف...
إلخ 347 الإسْنَادِ، مِثْلَهُ.
وَقَالَ: قياما طَويلأ، يَقُومُ ثمَّ يَرْكَعُ.
وَزَادَ: فَجَعَلتُ أنْظُرُ إِلَى المَرْأَةِ أسَنَّ مِنِّىَ، ! اِلَى الأخْرَى هِىَ أَسْقَمُ مِنَّى.
سءه ص، 5، ص ص، ص ممص صير، ص نص، ص نص نص
16 - (... ) وحدثنى احمد بن سعِيد الدارِمِى، حدثنا حبان، حدثنا وهيب، حدثنا مَنْصُور، عَنْ امِّه، عَنْ أسْمَاءَ بنْت أبِى بَكْرٍ، قَالَتْ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، فَفَزِعَ، فَا"خط بدرْع، حَتًّى ادْرِكَ بِرِدَائه بَعْدَ ذَلِكَ.
قَالَتْ: فَقَضَيْتُ حَاجَتِى ثُمَّ جئْتُ وَدَخَلتُ المَسْجَدً، فَرَأيْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَائِمًا.
فَقُمْتُ مَعَهُ، فَا"طَالَ القِيَامَ حَتَّى رَأً يْتُنِى ارِيدُ أنْ أَجْلِسً، ثُمَّ أَلتَفِتُ إِلَى المَرْأَة الضَّعيفَة، فَا"قُولُ هَنِ! أضْعَفُ منِّى، فَاع قُومُ.
فَرَكَعَ فَا"طَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ فَأطَالَ الَقِيَامَ، حَتًّى لَوْ أنَّ رَجُلأ جَاءَ خيلً إِلَيْهِ أَنْه لَمْ يَرْكَعْ.
وقولها: (فأخطأ بدرع) كذا عند جميع شيوخنا، قال الهروى: يقال لمن أراد أن يفعل شيئا ففعل غيرَه، أخَطأ ولمن فعل غير الصواب أخطأ، فمعناه: أن النبى - عليه السلام - لاستعجاله غلط فى ثوبه فلبس !رعْ غيره، ويدل عليه قوله فى الحديث الآخر: (فاْخذ درعًا).
وقوله: (حتى اْدرك بردائه) ووقع فى بعض الروايات فخطأ، ولعله خطى، قال
ابن عرفة: يقال: أخطأ فى العمد وغير العمد، وخطى بمعناه، وكلاهما مهموز.
[ قال الأزهرى: اْخطأ إذا لم يتعمَد، وخطى إذا تعقَد، والخطأ ضد الصواب مهموز] (1) يمد ويقصر، والمذُ قليل، والمصدر ممدود، خطأ وأخطأ، وقرأ الحسن: (خطاءً[ كبيرًا (2) بالمد والفتح، والخطْأ بالكسر وسكون الطاء: الإثم، وقرأ نافع: (خطأ] (3) كبيرًا) (4) ويقال فيه أيضا: اَلخطيئة والخاطئة، وقيل: إنَ خطأ لغة فى الخطاء مثل بَخْس وبَخَسَ، وأما قراءة من قرأ: خطاء، بالكسر والمد، فمعنى اخر من التخطى، أى مجاوزة عن الحق إلى الباطل، وقد أَنكرها النحاس (ْ).
قال مسلم: ثنا سويد بن سعيد، ثنا حفص بن ميسرة، كذا لعامة شيوخنا وسائر النسخ، وكان فى كتاب شيخنا أبى محمد بن أبى جعفر من طريق الهوزنى: ثنا هرون بن سعيد (6).
وقوله فى بعض هذه الأحاديث: (فماذا رأيتم ذلدُ فاذكروا الله) (7) قد بين - عليه
(1) سقط من الأصل.
(2) انظر: معانى القرتن 147 / 4.
(3) سقط من الأصل.
(4) وهى قراع! ابن عامر.
انظر: حجة القراعلت: (5) فقال: فلا يعرف فى لللغة ولا فى كلام العرب.
معانى للقراق 148 / 4.
(6) والاثنان من شيوخ مسلم.
(7) الحديث السبق.
348 (3/347)
كتاب الكسوف / باب ما عرض على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى صلاة الكسوف...
إلخ 17 - (907) حدثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيد، حَدثنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدثنِى زَيْدُ بْنُ أسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: انكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم )، فَصَلَّى رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) وَالئاسُ مَعَهُ، فَقَامَ قِيَافا طَوِيلاً قَدْرَ نَحْوِ سُورَةِ البَقَرَة، ثُمًّ رَكَعَ رُكُوكا طَوِيلأ، ثُمً رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً، وَهُوْ!ونَ القِيَام الأؤَلِ، ثُمَ رَكعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، وَهُوَ دُرزَ الركُوع الأؤَلِ، ثُمَ سَجَدَ، ثُمَ قَامَ قِيَامًا طَوِيلاً، وَهُوَ! ونَ القِيَامِ الأوَّلِ، ثُمَ رَكَعَ رُكُوكا طَوِيلاً، وَهُوَ!ونَ الركُوع الأولِ، ثُمَ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً، وهُوْ! ونَ القِيَام الأؤَلِ، ثُمَ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلاً، وَهُوَ! ونَ الركُوع الأؤَلِ، ثُمَ سَجَدَ، ثُمَ انْصَرَفَ وَقَد انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: (إِنَّ الشَمْسىَ وَالقَمَر آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ.
لاَ يَنكَسفَانِ لِمَوت أحَد وَلاَ لِحَيَاته، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلكَ فَاذكُرُوا اللهَ).
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، رَإشًاكَ تَنَاوَلتً شَيْئًاً فى مَقَامكً هَنمَا، ثُمَ رَليْنَاكَ كَفَفْتَ.
فَقَالَ: (إئى رَأيْتُ الجَنَّةَ، فَتَنَاوكتُ منْهَا عنقُودم، وَلَوْ أَخَنْتُهُ كًلتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الئُنْيَا.
!رَأيْتُ الئارَ، فَلَمْ أرَ كَاليَوْم مَنْظَرم قَطُّ، وَرَأيْتُ كْثَرَ أهْلِهَا النِّسَاءَ) قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: (بِكُفْرِهِن).
قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِالتهِ ؟
السلام - بفعله وقوله أن ذكر الله هنا فى الصلاة وبالصلاة، وقد تقدم تفسير كفران العشير قبل هذا وَكونه الزوج (1)، ووقع هنا للهوزنى: (العشيرة)، ولا تعرف هذه الرواية، لكنها توافق أحد التأويلين فى العشير المتقدم.
وفيه ذم كفران (2) الإحسان وفى إطلاق النبى ( صلى الله عليه وسلم ) اسم الكفر عليه حجة لمن أطلق ذلك فى أهل المعاصى أيضا، وأنه ليس المراد به [ الكفر] (3) حقيقة وإنما هو ستر المعروف وترك شكره.
ولذلك ترجم البخارى على مثل هذا: كفر دون كفر (4).
وأما رؤيته كثرَ أهلها النساءَ للعلة التى ذكرها زائدا على ما يجمعهم مع الرجال من الكفر بالله وغير ذلك من المعاصى الموجبة للعفاب.
َ ولهذا ترجح رواية يحيى بن يحيى
(1) فى صلاة العيدين.
وقد أخرج النسائى والبزار والحاكم بأسانيد بعضها صحيح عن عبد الله بن عمر قال: الا ينظر الله إلى امرلة لا تثكر لزوجها وهى لا تستغنى عنه)، ونخرج ابن عبد البر بإسناده إلى ابن عباس قال: إن امراْة فالت: يا رسول الله، ما خيرُ ما أعلَّت المرأة ؟ قال: (الطاعة للزوج والاعترات بحقه).
التمهيد 3 / 328، وفظر: للترغيب وللترهيب للمننرى 3 / 13.
(2) من س، وفى الأصل: كفر.
(3) من س.
(4) كالايمان، بكفران العشير وكفر بعد كفر 1 / 14، وجاء فى الفتح: وكفر ثرن كفر 1 / 104.
قال: وأما قول المصنف: (كفر ثون كفر) فأضار بلى أنر روله لحمد فى كتاب الايمان من طريق عطاَ بن أبى
ر باب وغيره.
(3/348)
كتاب الكسوف / باب ما عرض على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى صلاة الكسوف...
إلخ
349
قَالَ: (بِكُفْرِ العَشِيرِ، وبِكُفرِ الإِحْسَانِ، لَوْ أحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُن الدَّهْرَ، ثُمَ رَأتْ مِنْكَ شَيئا، قَالَتْ: مَا رَأيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ).
(... ) وحدقناه مُحَمَدُ بْنُ رَافِع، حَدثنَا إسْحَقُ - يَغنِى ابْنَ عيسَى - أخْبَرَنَا مَاللث،
عَنْ زَيدِ بْنِ أسْلَمَ، فِى هَنمَا الاِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ.
غَيْرَ اَنهُ قَالَ: ثُمَ رَأيْنَاكً تَكَعكَعْتَ.
الأندلسى فى هذا الحديث فى قوله: أيمْفُرن بالله ؟ قال: (ويكفرن الإحسانأ (1) بزيادة واو، ولم يروه كذا غيره، وغلَطَه فى ذلك بعضهم، وقال: قد أثبت لهن الكفرَ بالله، وهذا لا يلزمه، إنما أشار إلى تقسميمهن وتكثير الاْسباب الموجبة لكثرتهن فى النار، وأن منهن من يكفر بالله، ومنهن من يكفر الإحسان، فجاءت روايته حسنة صحيحة غير مردودة، ورواية من أسقط الواوَ صحيحة أيضا، أى لم يكفر جميعهن، ولكن كفرهن (2) بأن منهن من يكفر الإحسان.
وفيه أن سوءَ عشرة الزوجين وترك قضاء حق الزوج وعقوقه موجب للعقاب.
ووقع فى هذا الحديث فى الأم تخليط من الرواة عن مسلم، فسقط من رواية السمرقندى فى أول الحديث ذكرُ الركوع الأول والقيام الذى يليه من الركعة الأولى، وهو ثابت مستقيم مجؤَد لغيره، ولسائر الرواة.
وقوله فيما أجمعوا عليه وهو: (دون القيام الأول ودون الركوع الأول) يُصخحُ وهمَ
من أسقط ذلك.
وسقط من رواية العذرى والسمرقندى القيامُ الثانى، والركوع الثانى من الركعة الثانية، وثبت لغيرهما وهو الصواب.
(1)
(2)
والذى فى المطبوعة: (ويكفر الاحسان).
ورواية يحمص بن يحيى اْخرجها للترمذى بهذا اللفظ.
قال أبو عمر: (ويكفرن الاحسان)، وهكذا رواه يحيى بن يحمص: (ويكفرن العشير) بالواو.
وقد تابعه بعض من نقد عليه ذلك أيضا غلطا كما عُذَ على يحمص، والمحفوظ فيه عن مالك من رواية ابن القاسم، وابن وهب، وللقعنبى، وعامة رواة الموطأ، قال: (يكفرن العشير) بغير واو، وهو الصحيح فى المفى، وأما رواية يحمص فالوجه فيها - والله أعلم - أن يكون السائل لما قال: أيكفرن بالله ؟ لم يجبره عن هذا جوائا مكشوفا، لاحاطة العلم بأن من النساء من يكفرن بالله، كما أن من الرجال من يكفر بالله، فلم يحتج إلى ذلك ؛ لأن المقصود فى الحديث يلى غير ذلك، كانه قال: د ان كان من الناَ من يكفرن بالله فإنهن كلهن فى الغالب من أمرهن يكفرن الاحسان.
التمهيد 3 / 323.
فى ص: كفروا.
350(3/349)
كتاب الكسوف / باب ذكر من قال إنه ركع ثمان...
إلخ
(4) باب ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات فى أربع سجدات (1)
18 - (908) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا إِسْمَاعيلُ بْنِ عُلَيةَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيب، عَنْ طَاوُس، عَنِ ابْنِ عبَاسٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ، ثَمَانَ رً كَعَاتٍ فِى أربَع سَجَلَاتٍ.
وَعَنْ عَلِىٍّ، مِثْلُ فَلِكَ.
19 - (909) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَتى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلأَدٍ، كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيَى القَطَّان، قَالَ ابْنُ المُثتى: حَا شَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدتثنَا حَبِيبٌ عَنْ طَاوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاَسٍ، عَنِ الئبىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، أئهُ صَلَى فِى كُسُوفٍ: قَرَأَ ثُمَ رَكَعَ، ثمَ قَرَأ ثُمَّ رَكَعَ، ثمَ قَرَأَ ثُمَ رَكَعَ، ثمَ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَ سَجَدَ، قَالَ: وَالأخْرَى مِثْلُهَا.
(1) سبقت الإشارة إليه فى الباب للسابق.(3/350)
كتاب الكسوف / باب ذكر النداء بصلاة الكسوف...
إلخ
(5) باب ذكر النداء بصلاة الكسوف (الصلاة جامعة
351
20 - (910) حدثنى مُحَمَدُ بْنُ رَافِعِ، حَدثنا ؟لو الئصرِ، حَا شَا اَبُو مُعَاوبَةَ - وَهُوَ شَيْبَانُ النَّحْوِىُّ - عَنْ يحيى، عَنْ أيِى سَلَمَةَ، عَيط فئدِ الله بْيط عَمْرِو بْنِ العًاصِ.
ح وَحَدءشًا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرخْمَنِ الدَارمى، أخْبَونا يَضىَ بْن" حَسَّانَ، حَدثنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلأَمٍ، عَنْ يحيى بْنِ أَبى كَثِير، قَالَ: أَخبَوَنِى ؟لؤ سَلَمَةَ بْنُ فئة الرخْمَنِ، عَنْ خَبَر عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العًاصِ ؛ ً اَنهُ قَالَ: لَفا انكَسَمت الشئفدطُ عَلَىَ عَهْدِ رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم )، نُودىَ بَ (الصَّلاَةَ جَامعَةً).
فَرَكَعَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) رَكْعَتَيْنِ فِى سَجْدَةٍ، ثُمًّ قَامً فَرَكِعَ رَكْعًتَينِ فِى سَجْدَة، ثًُجُلّىَ عَنِ الشَمْسِ، فَقَاَلَتْ عَائِشَةُ: مَارَكَعْتُ ركُوعًا قَط، ولاَ سَجَدْتُ سَجُو!ا قَطُّ، كَانَ أطوَلَ مِنْهُ).
21 - (911) وحدثنا يَحْيَى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إسْمَاعيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ
أَبِى حَازِبم، عَنْ أن مَسْعُود الأنَصَارِىِّ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (إِنًّ الشَمْس! وَالقَمَرَ ايتَانِ منْ آيَات اللّه، يُخَوِّفً اللهُ بِهِمَا عِبَ الهُ، وَإِنَّهُمَا لاَ يَنكَسفًانِ لمَوْت أحَد مِنَ النَّاسِ، فَإِفَا رَأَيْتُمْ مِنْهَاَ شَيْئًا فَصَفُوا وَادْعُوا اللهَ، حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ).
ً
22 - (... ) وحدئنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذ العَنْبَرِىُّ وَيَحْيَى بْنُ حَبيب، قَالا: حَدءَّشَا مُعْتَمز، عَنْ إِسْمَاعيلَ، عَنْ قَيْسبى، عَنْ أَبِى مَسعُود ؛ أَنَ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) قَالً: (إنَّ الشَمْس! والقًمَرَ لَيْسَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أحَد مِنَ النْاسِ، وئِكئهما اَيَتانِ مِنَ اَيَاتِ القه، فَإذَا رأيْتَمُوه فَقُومُوا فَصَلُّوا).
23 - (... ) وحدئمنا أبُو بَكْر ثنُ أَبى (ثيَبَ!، حَدثنَا وَكيع وَأبُو اسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْر.
ح
ص ص ممر 5 ص، 5، 5 ص صءه صَ صَ وص ص ! ص ص ممَص ه، ء، ص ص عر، 5 ص، وحدثنا إِسحق بن إِبراهيم، اخبرنا جهرِير ووكِيع.
حِ وحدثنا ابن ابِى عمر، حدثنا سفيان وَمَرْوَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسمَاعيلَ، بهَذَا الإسْنَاد.
وفِى حَديث سُفْيَانَ وَوَكِيعٍ: اثكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فًقَالَ الئاسُ: اَنكَسًفَتْ لِمَوْتَِ إِبَرَاَهِيمَ.
24 - (912) حدثنا أبُو عَامِرِ الا"شْعَرِى عَبْدُ اللهِ بْنُ بَراد وَمُحَمَّدُ بْنُ العَلاَء، قَالا: حدثنا أَبُو اسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِى بُرْ!ةَ، عَنْ أبِى مُوسَى، قَالَ: خَسَفَتِ الشًّمْسرُ فِى
352(3/351)
كتاب الكسوف / باب ذكر النداء بصلاة الكسوف...
إلخ زَمَنِ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم )، فَقَامِ فَزِعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، حَتَّى أتَى المَسْجدَ، فَقَامَ يُصَفى بِا"طوَلِ قيَا أ وَرُكُوع وسُجُود، مَا رَايْتُهُ يَفْعَلُهُ فِى صَلاَة قَطُّ، ثُمَّ قَالَ: (إن هَنِهِ الاَيَاتِ التَّىِ يُرْسِل اللّهُ، لاَ تَكُوُن لِفَوْتِ أَحَد وَلاَ لِحَيَاته، وَلَكِنَّ اللهَ يُرْسِلُهَا يُخَوًّفُ بِهَا عِبَ الهُ، فَإِفَا رَأيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا يخَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاستَغْفَارِهِ).
وَفى رِوَايَةِ ابْنِ العَلاءِ: كَسَفَتِ الشَمْسُ.
وَقَالَ: (يُخَوِّفِ عبَ الهُ).
25 - (913) وحدئمنى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ القَوَارِيرِى9، حَدثنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، حَدثنَا الجُرَيْرِىُّ عَنْ أبِى العَلاَءِ حَيانَ بْنِ عُمَيْر، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا أنَا أرْمِى بائسْهُمِى فِى حَيَاةِ رَسُول النّه ( صلى الله عليه وسلم )، إِذ انْكَسَفَتَ الشَمْسُ، فَنَبَذْتُهُن.
وَقُلتُ: لا"نْظُرَنَّ إِلًى مَا يَحْدُثُ لِرَسُولِ اللهَِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى انكِسَافِ الشَمسِ، اليَوْمَ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، يَدْعُو وُيكئرُ وَيَحْمَدُ وَيُهَفلُ، حَتَّى جُلَىَ عَنِ الشَّمْسِ، فَقَرَأ سُورَتَيْنِ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ.
26 - (... ) وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا عَبْلُالأعْلَى بْنُ عَبْد الا"عْلَى، عَنِ الجُرَيْرِى، عَنْ حَيانَ بْنِ عُمَيْر، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ - وَكَانَ مِنْ أصحَابِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) - قَالَ: كُنْتُ أرْتَمِى بِاش!هُبم لىَ بالمَلِيَنة فِى حَيَاةٍ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم )، إِد كَسَفَتِ الشَمْسىُ، فَنَبَذْتُهَا.
فَقُلتُ: وَاللهِ، لا"نْظُرًن إِلَى مًا حَدَث لِرَسُولِ الثَه حدث فِى كُسُوف الشَمْسِ.
قَالَ: فَا"تَيْتُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِى الصَّلاَةِ، رَافِع يَلَيْه، فَجَعَلَ يُسبًّحُ وَيَحْمَدُ وَيُهَفلُ وَممئرُ وَبَدْعُو، حَتَّى حُسِرَ عَنْهَا.
قَالَ: فَلَمَا حُسِرَ عَنْهَا، قًرَأ سُورَتَيْنِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
27 - (... ) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثت!ى، حَدبرشَا سَالِمُ بْنَ نُوع، أخْبَرَنَا الجُرَيْرِى، عَنْ
وقوله: فى حديث أبى موسى: (فقام يُصلى بأطول قيام وركوع وسجود)، وكذا
قول عائشة: " ما سجدت قط ولا ركعت سجونا ولا ركوغا أطول منه) (1)، وفى حديث جابر: (وركوعه نحوًا (2) من سجوده): حجة لمذهب المدونة، وقول إسحق وبعض اْصحاب الحديث، وحكاه الخطابى عن الشافعى أنه يُطيل فيها السجود على نحو قيامه وركوعه، وقال مالك فى المختصر: إنه لا يطول السجود، وأنه كسائر سجود الصلوات، (1) طريق محمد بن رافع، لكن لفظه هناك فى المطبوعة: (ما ركعتُ ركوغا ولا سجدتُ سجودا قط كان ئطول منه).
(2) فى الاْصل: نحؤ، والمثبت من المطبوعة وس.(3/352)
كتاب الكسوف / باب ذكر النداء بصلاة الكسوف...
إلخ 353 حَيانَ بْنِ عُمَيْر، عَنْ محَبْدِ الرخْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا أنَا أتَرَمَى بِأسْهُبم لِى عَلى عَهْل! رَسُولِ اللهِ على، إِ 3 خَسَفَتِ الشَمْسُ.
ثُمَ ذَكَرَ نَحْوَ حُلِيثِهِمَا.
28 - (914) وحدّثنى هَارُنُ بْنُ سَعِيد الأيْلِى كلحَدثنَا ابْن وَهْب، أخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الحَارثِ؛ أن عَبْدَ الرخْمَنِ بْنَ القَاسم حَدصثهُ عَنْ أبِيهِ الفَاسِم بْنِ "مُحَفد بْنِ أبِى بَكْر الضلَيِّقِ، عَنْ عَبْد اللهِ ثنِ كمَرَ؛ أنهَ" كَانَ يُخبِرُ عَنْ رَسُول الله (صلى الله عليه وسلم)؛ أَنَهُ قَالَ: (إِنّ الثمئفسىَ وَالقمَرَ لأَ يَ!خْسِفَانِ لِمَوتِ أحَد وَلاَ لِحَياتِهِ، وَتكت!مَا ايةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِفَا رَأبْتُمُوهُمَا فَصَئوا).
29 - (915! وحدثنا أبُو تكْرِ بْنُ أبى شَيْبَةَ وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْدالله بْنِ نُ!يْر، قَالأ:
حَدثنيا فضعَمبث وَفوَ ابْنُ المِقْمَام - حَدثنيا زَائدَةُ، خدثنَا زِيَادُ بْن عِلَاَقَةَ - وَفِى روَايَةِ أبى بَكر قالَ: قَالَ زِيادُ بْنُ عِلاَقَة - يسَمِعْستُ المُفيرَةَ بْنَ شسُعْبَةَ يَقُ!س لُ: انكَسعَفَتِ الثمئًدْمسُ عًلَى عَهْدِ رُل الله، يَوْمَ مُاتَ إِبْرَاهِي!مُ، فَقَاَلَ رَسئولُ اقه ( صلى الله عليه وسلم ): (إِن ال!ثئمْسَ وَالقَمَر آيَتَانِ جمنْ اياتِ ال!هِ، لاَ يَنكئَسفِانِ لِمَوْتِ أحَد ولاَ لِخيَانه، َ فَإِفَا رَأيْتُمُوهُم!ا فَادْعُوا اللهَ
لا يطول كثيرًا وهو!ول ال!ثيافعى المعووف.
وفوله فى حد يث عبد الرحمن بن سمرة: (1 فجهعل يس!بهع ويقصد ويدمحو] (1) حمتى
حُسر عنها أ ف!لمما حُسر ععها لم (2) قرأ سورتين وهلى ركعئين): ومعنى (حُسِر)، كُشف وأريل ما بها، والحاسو النى ل الرعْ عليه، وهر بمعنى (جَقَى) فى الرواية الأخوى، ظاهره اْن المعلاة إنما كانظ بعد أن حعسِرَ عنها.
قال الإمام: إن كانست صسلاتة بحد ألانحلاء لم (3) يق!مد بها علاهْ كمسوف فلا تفتقر
الى لّكرار ركوع أ وصج!ود، (4) !
وقوله: (أقَرَمَّى): أى أرمى الأكواض، كما قالوا فى ال!وواي!ة الأخرى، أرم!ى وأرثى وأترامى هـ
رفوله فقد يث عبد الله من عمر: (ركعتين فى سجدا): أن فى رثعة " وتد تقدم
أنه يعبر بالسيدة عق الركعة.
ل!هْرله: (فعفا وأيثموها فادعوا الله وصسوا صت!ى تمئكن!ثمف) وتس!ويقه فى ذلك كين
(1) الذى فى المطبوعهْ: !فحمل !معغ، وحمل، و!لُ، ريكئرُ، ر"محر).
(2، سقط صق س، (3) لى المال ة فلم، والمثبت من المحلم.
(4) رالدهْ فى المال طولى ما فى المعالم.
وَصَلُّوا حتَى ينكَشِفَ لا.(3/353)
كتاب الكسوت / باب ذكر النداء بصلاة الكسوت...
إلخ
الكسوفن، ذهب إلى هذا من[ رأى] (1) أن حكم صلاتهما واحد فى الهيئة والتجميع [ وهو] (2) الشافعى وجماعة فقهاء أصحاب الحديث، وروى عن جلة من الصحابة (3)، وو الم الليث وعبد العزيز، ولكنهما لم يريا فى ذلك تجميغا (4)، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الصلاة فيها ركعتان كساثر النوافل، يصليها الناس أفذاذًا، ولا يجمعون، وأجاز أشهب التجميع فيها، واختلف عن مالك فى الخروج لصلاتها إلى الجامع، والمعروف عنه أن الناس لا يلزمون ذلك ؛ لما فيه من المشقة وظلمة الليل، وحجتهم فى هذا كله: أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إنما جَمَع وسن صلاة الكسوت للشمس (5)، وبقى أمره بالصلاة لكسوت القمر على المعهود من سائر صلاة النوافل، وقد استدل قوم بعموم قوله: (اَيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا) (صاذا رأيتموهما) على لزوم ذلك من سائر الاَيات من الزلازل، والصواعق، والهاد (6)، والرياح الشديدة، والظلمة فى الأفق، وشبهه من الآيات، فذهب أحمد دإسحق وأبو ثور وأشهب من أصحابنا إلى الصلاة عند ذلك، وروى عن ابن عباس وابن مسعود (7) وذهب مالك والشافعى إلى أن ذلك لا يلزم، وحجتهما رفع
(1، 2) ساقطة من س.
(3) وهو اختيار اْحمد هاسحق وأبى ئور وداود والطبرى، وهو قول الحسن وابراهيم وعطاَ، وحجتهم فى ذلك قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (إن الشصى والقمر آيتان من آيات اللهِ لا يخسفان لموت أحد، ولا لحياته، فعفا راْيتم ذلك فاذكروا الله)، قال الشافعى: فكان الذكر الذى قىِع إليه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عند كسوف الشمس هو الصلاة المذكورة، فكذلك خسوف القمر يجمع الصلاة عنده على حسب الصلاة عند كسوف الشصى ؛
لأنه كلتى قد جمع بينهُما فى الذكر، ولم يخص إحداهما من الأخرى بشىء، وعرفنا كيف الصلاة عند إحداهما، فكان دليلاً على الصلاة عند الاْخرى.
قال أبو عمر: وهو المروى عن ابن عباس وعئمان بن عفان.
للتمهيد 316 / 3.
(!) فقد جاء عن الليث بن سعد: لا يجمع فى صلاة القمر، ولكن الصلاة فيها كهمهة الصلاة فى كسوف الشصى.
قال أبو عمر: وهو قول عبد العزيز بن أبى سلمة، ذكره ابن وهب عنه، وقال ذلك لقول رسول الله كلنى: (بذا رئيتم ذلك بهما فاقى عوا إلى الصلاة).
(5) واحتجوا لذلك باْن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إنما خطب الناس لأنهم قالوا: إن الشمس كُسفَمت لموت إبراهيم ابن النبى كله، فلذلك خطبهم يُعرثهم اْن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحدَ ولا لحياته.
التمهيد 317 / 3.
ء
يلا) الهاد: هى الريح الخفيفة اللينة.
(7) فقد روى حماد بن سلمة عن قتادة عن عبد الله بن الحارث، قال: (زلزلت الأرض بالبصرة، فقال ابن عباس: والله ما أدرى، أزلزلت الاْرض أم بى أرض ؟ فقام بالناس، فصلى يعنى صلاة الكسوف).
التمهيد 318 / 3.(3/354)
كتاب الكسوف / باب ذكر النداء بصلاة الكسوف...
إلخ
355
الاحتمال بتخصيص ذلك بالكسوفن فى الروايات الأخر بقوله: (فإذا رأيتم كسوفًا) و(فإذا كسفا) واستحسن أصحاب الرأى الصلاة فى ذلك فرادى.
وقوله: فى حديث القوارير: " ويُهَفلُ) وعند العذرى: ويُهلَّ) بلام واحدة والوجه
ا لأول.
1 / 151
356(3/355)
كتاب الجنائز / باب تلقين الموتى: لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم
11 - كتاب الجنائز
(1) باب تلقين الموتى: لا إله إلا الله
ا - (916) وحدثنا أبُو كَامِلٍ الجَحْحَرِى ؟ فُضَيْلُ بْنُ حُسمينٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أن شَيْبَةَ.
كِلاَهُمَا عَنْ بِشْر، قَالَ أبُو كَامِلٍ: حَد!شَا بِشْرُ بْنُ المُفَضلِ، حَد!شَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِئةَ، حَدثنَا يحيى بْنُ عُمَارَةً، قَالَ: سَمِغتُ أبَا سَعِيدٍ الخُلْرِى يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لَقنوا مَوْتَاكُمْ: لاَ إِلَهَ إِلأَ الثهُ).
(.
ء.
) وحتثتاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد.
حَدثنَا عَبْدُ العَزِيزِ يَعْنِى التَرَاوَرْدى.
ح وَحَدثنَا أبُوبَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا خَاَلدُ بْنُ مخْلَد، حَدثنَا سُلَيْمَانَ بْنُ بلاَلَ، جَميعًا بِهَنَا الاِسْنَ الهًًََ
كتاب الجنائز
قال الإمام أبوعبد الله: قوله - عليه السلام -: ا لَقثوا موتاكم لا إله إلا الله): يحتمل اْن يكون أمره - عليه السلام - بذلك لأنه موضع يتعرض فيه الشيطان لافساد اعتقاد الانسان، فيحتافي إلى مذكًر ومنبه له على التوحيد، ويحتمل أن يريد بذلك ليكون آخرَ كلامه ذلك، فيحصل له ما وعد به - عليه السلام - فى الحديث الآخو: (من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنة) (1).
قال القاضى: والتلقن سنة مأثورة بهذا الحديث، عمل بها المسلمون، وكرهوا الاكثار عليه والموالاة ؛ لئلا يُضْجر ذلدًا لميت، لاسيما مع ضيق الصدر بللرض، واختلال الحس بشدة الكَرْبِ، فربما كان منه فتور أوعقد لكراهة ذلك، أو قول يقبح إن لم يأت كل ذلك عن رَوِية فيخشى عليه منه، وجعلوا الحذَ فى ذلك إذا قالها مرة ألا يكرر عليه إلا اْن يتكلم يكلام آخًر /، فيعاد عليه، حتى يكون آخر كلامه ليرجى له بذلك الدخول فى قوله: !ن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله، حرمه الله على النار) (2).
(1) أبو ثاود فى الجناثز، بفى التلقيئ للا ا 31)، أحمد فى المسنده / كم 2، 247، ولفظه قيه: (وجبت له لبنة).
21) لم نقف عليه بهذا اللفظ، وهو مفى أحاثيث أخرجها أحمد من حديث سهل بن بيضاه بلفظ: (من شهد=(3/356)
كتاب الجنائز / باب تلقين الموتى: لا إله إلا الله 357 2 - (917) وسدثنا أبُو بَكْر وَعثمَان ابْنَا أبِى شَيْبَةَ.
ح وَحَدثنِى عَمْرو الئاقِدُ، قَالُوا جَميعًا: حَدثنَا أبُو خَالد الأحْمَرُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أيِى حَازِمٍ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ.
قَالَ.
قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ً: الَقَنوا مَوْتَاكُمْ: لاَ إِلَهَ إِلأَ اللهُ).
وفى أمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بذلك دليل على تعيين الحضور عند الميت لاحتضاره ؛ لتذكيره، وإغماضه، والقيام عليه، [وأن ذلك من حقوق المسلم على المسلمين ولا خلاف فى ذلك لما1).
وذكر مسلم فى أول الباب حديث بشر بن المفضل عن عمارة بن غَزِئة ثم قال: ثنا
قتيبة بن سعيد، ثنا الدراوردى قال: وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة (2)، ثنا خالد بن محمد، ثنا سليمان بن بلال جميغا بهذا الإسناد، لم يرد.
قال لنا الحافظ أبو على: معناه عن عمارة بن غَزئة المتقدم، حدث عنه سليمان بن بلال والدراوردى فى هذا الاسناد ا لآخر.
- لن لا بله إلا الله، حرمه الله على النار) قال العراقى: وفيه انقطاع، ومن حديث معاذ بن جبل وأنس بن مالك - رضى الله عنهما - أنه ( صلى الله عليه وسلم ) قال: (من قال: لا إله إلا للله، دخل الجنة، ومن كان تخر كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن كان تخر كلامه لا إله إلا الله لم تمسه النار، ومن لقى الله لا يشرك به شيئا حُرمت عليه للنار، ولا يدخلها من فى قلبه مثقال ذرة من ييهان).
قال العراقى: حديث انس عند لثيخيئ، ورواه - أيفا - الحاكم عن معاذ رر
(1) سقط من س.
(2) الذى فى المطبوعة: ثنا ابو بكر وعثمان ابنا الى شيبة.
358(3/357)
كتاب الجنائز / باب ما يقال عند المصيبة
(2) باب ما يقال عند المصيبة
3 - (918) حدّثنا يَحْيَى بْنُ أَيوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْر، جَمِيفا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَر، قَالَ ابْنُ أَئوبَ: حَدثنَا إِسْمَاعيلُ، أخْبَرَنِى سَعْدُ بْنُ سَعيد عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أفْلَحَ، عَنِ ابْنِ سَفِيَنَةَ، عَنْ امِّ سَلَمَةَ ؛ اَنهَا قَالَتْ: سَمعْتُ رَسُولً للئه ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (مَا مِنْ مُسْلِبم تُصِيُبهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ: مَا أَمَرَهُ اللهُ: إِئا لِئَهِ وَإنُّا اٍلَيْهِ رَاجِعًونَ (1) اللَّهُمَّ، أجُرْنِى فِى مُصِيَبَتِى، وَأخْلِفْ لِى خَيْرآمِنْهَا، إِلأَ أخْلَفَ اللهُ لَهُ خثزا مِنْهَا).
قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أبُو سَلَمَةَ قُلتُ: أى9 المُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبى سَلَمَةَ ؟ أَوَّلُ بَيْت هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) ثُمَّ إِنِّى قُلتُهَا، فَا"خْلَفَ اللهُ لِى رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
قَالَتْ: أرْسَلَ إِلَى رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) حَاطِبَ بْنَ أبِى بَلتَعَةَ يَخْطُبُنى لَهُ.
فَقُلتُ: إِنَّ لِى
بِنتا وَأنَا غَيُورٌ فَقَالَ: (أفَا ابْ!مها فَنَدْعُو اللهَ أنْ يُغْنِيَهَا عَنْهَا، وَأدْعُواللهَ أَنْ يَنْ!بَ بِالغَيْرَةِ).
4 - (... ) وحدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا أبُو أسَامَةَ عَنْ سَعْدِ بْن سَعيد، قَالَ: أخْبَرَنى عُمَرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ أفلَحَ، قَالَ: سَمعْتُ ابْنَ سَفِينَةَ يُحَدِّثُ ؛ أنَّهُ سَمِعَ ائَمَ سًلَفَةَ زَوج النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) تَقُولُ: سَمعْتُ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) َ يَقُولُ: (مَا منْ غثد تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ: { اثا لِلَّهِ وَإِنا اٍلَيْهِ رَاجِعونَ}، اللَّهُمَّ، أجُرْنِى فِى مُصِيبَتِى، وً أخْلِفْ لِى خَيْزا مِنْهَا، إِلاَّ أجَرَهُ اللّهُ
وقول أم سلمة: (ثم عَزَم الله لى فقُلتها): لا يسمى أمر الله عزمًا، وقد تقدم أول الكتاب من هذا، ولعل معناه: خلق الله لى عزمًا.
وقولها: ("أنا غيور) وجاءت به فى صفة المؤنث وكثيرأ ما جاء فعول فى الأنثى،
كما قالوا: خوك، للكثيرة الضحك وعروب (2) بمثلها، وقيل: عقبة كؤود.
وأرض صعود، وجدور (3) وهبوط، ورجل عروس وامرأة عروس، ويقال: امرأة غيرى ورجل غيور وغيران.
وقولها فى الحديث: (اللهم أجُرْنى فى مصيبتى)، وقوله: (إلا أجره الله):
(1) للبقرة: 156.
(2) العروب: هى المرأة الضاحكة، ؤقيل: هى المتحببة إلى زوجها.
(3) قال فى اللسان: وحكى اللحيانى عن ابى جعفر الرواسى: بنّه لمجدور لن يفعل ذلك.(3/358)
كتاب الجنائز / باب ما يقال عند المصيبة
359
فِى مُصِيبَتِهِ، وَأخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا).
قَالَتْ: فَلَمَّا تُوُفِّىَ أبُو سَلَمَةَ قُلتُ كَمَا أمَرَنى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم )، فَا"خْلَفَ اللّهُ لى خَيْرًا مِنْهُ، رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
5 - (... ) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كئدِ اللهِ بْنِ نُمَيْر، حَدثنَا أبِى، حَدثنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيد، أخْبَرَنى عُمَرُ - يَعْنِى ابْنَ كَثيرٍ - عَنِ ابْنِ سَفيَنَةَ، مَوْلَى امِّ سَلَمَةَ عَنْ امِّ سَلَمةَ زَوج النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، قَالَتْ: سَمعْتُ رَسُولً اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ.
َ بمثْلِ حَديثِ أبِى اسَامَةَ.
!زَادَ: قَالَتْ: فَلَمَّا تُوُفِّىَ أبُو سَلَمَةَ قُلتُ: مَنْ خَيْرٌ مِنْ أبى سَلَمًةً صَاحب رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ ثُمَّ عَزَمَ اللهُ لى فَقُلتُهَا.
قَالتْ: فَتَزَوَّجْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
ًً
يقال بالمد وبغير المد، حكاه صاحب الأفعال، وقال الأصمعى: هو مقصور لا يمد، وهو الذى حكاه أكثر أهل اللغة، ومعنى (آجره الله): أى أثابه على عمله، ووفاه أجره عليه.
360(3/359)
كتاب الجنائز / باب ما يقال عند المريض والميت
(3) باب ما يقال عند المريض والميت (1)
6 - (919) حدثنا أبُو بَكْر ئنُ أبِى شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبٍ، قَالا: حَدثنَا أبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأعْمَمث!، عَنْ شَقِيقِ، عَنْ امًّ سَلَمَةَ ؛ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِذَا حَضَرْتُمُ المَرِيضَ أوِ الميتَ فَقُولُوا خَيْرم، فَ!نَّ المَلاثكَةَ يُؤَمَنونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ).
قَالَتْ: فَلَمَا مَاتَ أبُو سَلَمَةَ أتَيْمث الئبى ( صلى الله عليه وسلم )، فَقُلتُ: يًا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ.
قَالَ: (قُولِى: الفهُمَّ اغْفرْ لِى وَلَةَ، وَأعْقبْنِى منْهُ عُقْبَى حَسَنَةَ) قَالَتْ: فَقلتُ، فَاكْقَبَنِىَ اللهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِى مِنْم! مُحَفَدَا ( صلى الله عليه وسلم ).
(1) سبقت الاشلى ة إليه فى الباب السابق.(3/360)
كتاب الجنالْز / باب فى إغماض الميت...
إلخ
361
(4) باب فى إغماض الميت والدعاء له، إذا حضر
7 - (920) حدثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرئب، حَدثنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرو، حَدّثنَا أبُو إِسْحَقَ الفَزَارِى، عَنْ خَالد الحَئاء، عنْ أبِى قِلآبَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ فُؤَيْب، عَنْ امَ سَقمَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) عَلَى أَبِى سَلَمَةَ وَقَدْ شَق بَصَرُهُ، فَأغْمَضَهُ.
ثُمَ قَالَ: (إنَ الروحَ إِفَا قُبضَ تَبعَهُ البَصَرُ).
فَضَبئَ نَاص!مِنْ أهْله.
فَقَالَ: (لاَ تَدْعُوا عَلَى أنْفُ!ع!كُمْ إِلَأَ بِخَيْر، قإِن الَمَلاَتكًةَ يُؤَمنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ).
ثُمًّ قًالَ: (اللَهُمَ اغْفِر لأيى سَلَمًَ " وَازفَعْ دَرجَتَهُ فِى
وقوله: (إن الروح إذا قبض تبعه البَصرُ) دليل أن الموت ليس بفناء ولا إعدام لّام،
وإنما هو انتقال وتغير حالي، وإعدام الجسد دون الروح، إلا ما استثنى من عجب الذنب) (1).
وقوله فى الحديث الآخر: (يتبع بصَرُه نفسه) (2) حجة لمن يقول: إن الروح والنفس بمعنى واحد، لذكره فى القصة أولا الروح بما ذكر به النفس آخزا، وقد مضى الكلام على هذا، وسيأتى مبينَا أيضا.
وقوله: (ثمَقَ بصرة) بفتح الشن يقال: شق بصرُ الميت وشق المبتُ بصره إذا شخص، قاله صاحب الأفعال.
وقوله فى الحديث الأخر: (شخص بصره) (3)، وقال صاحب الأفعال: شخَمىَ بالفتح ولم يعرف أبو زيد الكسر.
وقوله: ا لأفمضَه) تغميض أعين الموتى سُئهّ، عمل بها المسلمون كافة، وفيه (4) تحسنن وجه الميت وستر تغ!ييو بمره.
وفى الأحاثيث التى ذكر مسلم عن اْم مسلمة تعليم ما يقال عتد الميت وبعده، مق الدعاء له، والذكر، والاسترجاع، وقول الخير، والدعاء لمن يخلفه، فيجمث لتادب بأدب النبى فى فلك، وامتثال ما رسمه من فلك - عليه السلام - وعمل به، وحَض علحه.
بلفظ المصيب!هّ فى الحديث فيما يكره، وإن[ كان] (5) أصله فى كل ما يصيب من خير أو شر، لكن عرف اللغة قد قصر 8 على الشر كالفتنههَ والامتحان ونحو ذلك،
وقوله: (فيقول ما أمره الله: إنا لله دانا إليه راجعون) فيحمل أن يكون الأمر بها
(1) وهو فيما أخرجه البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة، يرفعه إلى للنبى ( صلى الله عليه وسلم ): (ويبلى كل ضىَ حن الإنسان إلا عجب تبه، فيه يركبُ الخلق) كالتضمير، سورة الؤمر 6 لم 158، وكنا أحمد فى المسند 2 لم 499.
(2، 3) حديث رقم (9) بالباب التالى.
(4) فى س: وفيها.
(5) ساتطة حن س.
362(3/361)
كتاب الجنائز / باب فى إغماض الميت...
إلخ المَهْدِيِّينَ، وَاخلُفْهُ فِى عَقِبِهِ فِى الغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَارَبَّ العَالَمِنَ، وَافْسَحْ لَهُ فِى قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ).
8 - (... ) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى القَطَّانُ الوَاسِطىُّ، حَدثنَا المُثَنَّى بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذ، حَدثنَا أَبِى، حَدثنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الحَسمَنِ، حَد!ننَا خَالِا الحَنَّاءُ، بِهَنَا الإِسْنَاد، نَحْوهُ.
غَيْرًَ أنَّهُ قَالَ: (وَاخْلُفْهُ فِى تَركَتِه)، وَقَالَ: (اللَّهُمَّ أَوْسِعْ لَهُ فِى قَبْرِهِ) وَلَمْ يَقُلِ: (افْسَحْ لَهُ).
وَزَادَ: قَالَ خَالِد لالحَنَّاءُ: وً دَعَوة اخْرَى سَابِعَة! نَسِيتُهَا.
على مفهوم الحض على قول ذلك، من ثنالْه تعالى لقائل ذلك فى كتابه، وثوابه له، وليس فى القرآن الأمر بقول ذلك تصريحًا، ويحتمل أن أمر الله فى ذلك بوحى ليس من ا لقراَن.
وقولها: (وأنا غيورا كذا يقال للذكر والاْنثى غيرى (1).
ومعنى قوِله: (وأخلفه فى عقبه فى الغابرين): أى الباقين لقوله تعالى: { إلأ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِين} (2).
(1) فى ص: غيور.
(2) 1 يلاعر اف: 83، 1 لعنكبوت: 32.
(3/362)
كتاب الجنائز / باب فى شخوص بصر الميت يتغ نفسه
363
(5) باب فى شخوص بصر الميت يتبع نفسه (1)
9 - (921) وحدئمنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع.
حَدثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج عَنِ العَلاَء بْنِ يَعْقُوبَ، قَالَ: أخْبَرَنِى أبِى انَهُ سَمِعَ أبَا هُريرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (ألَمْ تَرَوُا الَإِنْسَانَ إِفَا مَاتَ شَخَصَ بَصَرُهُ لما.
قَالُوا: بَلَى.
قَالَ: (فَنَلِكَ حِيِنَ يَتْبَعُ بَصَرُهُ نَفْسَمُلا.
(... ) وحدّثناه قُنَيْبَةُ بْنُ سَعيد.
حَد، شَا عَبْدُ العَزِيزِ يَعْنِى الدَراوَرْدىّ - عَنِ العَلاَء،
بِهَنَما الإِسْنَادِ.
(1) سبقت الاشارة إليه فى الباب الابق.
364
(3/363)
كتاب الجنائز / باب البكاء على الميت
(6) باب البكاء على الميت
10 - (922) وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أن شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْر، صاِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كلُهُمْ
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ؛ قَالَ ابْنُ نُمَيْر.
حَدثنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أبِى نَجِيح، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عُبَيْد بْنِ عُمَيْر، قَالَ: قَالَتْ ائمُ سَلَمَةَ: لَمَّا مَاتَ أبُو سَلَمَةَ قُلتُ: غَرِيبى وَفى أرْضِ غُرْبَة لآبكِيَنَّهُ بُكَاء"يُتَحَدَّثُ عَنْهُ، فَكُنْتُ قَدْ تَهَيأتُ لِلبُكَاء عَلَيْهِ، إِذ أقبَلَت امْرَأَةٌ مِنَ الضَعِيدِ!تُرِيدُ أنْ تُسْعدَنِى، فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) وَقَالَ: (أَترِيدِينَ أنْ - لدْخِلِى الشَّيْطَانَ بَيْتا أخْرَجَهُ اللهُ مِنْهُ ؟) مَرتيْنِ ؛ فَكَفَفْتُ عَنِ البُكَاءِ فَلَمْ ابكِ.
11 - (923) حدغّنا أبُو كَامل الجَحْدَرِى، حَا شَا حَمَادٌ - يَعْنى ابْنَ زَبد - عَنْ عَاصِبم الأحْوَلِ، عَنْ أبِى عثمَانَ التهْدِىّ، عَنْ اسَامَةَ بْنِ زَبْد، قَالَ: كُئا عِنْدَ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم )، فَا"رْسَلَتْ إِلَيْه إِحْدَى بَنَاتِهِ تَدْعُوهُ، وَتُخْبِرُهُ أن صَبيا لَهَا، أو ابْنا لَهَا، فى المَوْتِ، فَقَالَ لِلرشُولِ: (اَرْجِعْ إِلَيْهَا، فَاخبرهَا: أن لتهِ مَا أخَذَ وَلَهُ مَا أعْطَى، وَكُل شَى نْدَهُُبِا"جَل
مُسَمَى، فَمُرْها فَلتَصْبِرْ وَلتَحْتَسِبْ).
فَعَادَ الرشُولُ فَقَالَ: إِئهَا قَدْ أقْسَمَتْ لَتَأئيَئها.
قَالَ: فَقَامَ التيِى ( صلى الله عليه وسلم )، وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَ الةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَل، وَانْطَلَقْتُ مَعَ!مْ.
فَرُفِعَ إِلَيْه الضَيِى وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ، كَأَثهَا فِى شَنَة، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.
فَقَالَ لَهُ سَعدٌ: مَاهَظَ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: (هَذِه رَحمَة، جَعَلَهَا اللهُ فِى قُلُوبِ عِبَ الهِ، صاِنَمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَ الهِ الرخُمَاءَ).
وقوله: (ونفسه تَقَعقَعُ كأنها فى شَنَة، ففاضت عيناه - عليه السلام): قال الإمام: بكاؤه يدل[ على] (1)[ أن] (2) المنهى عنه من البكاء ما صحبه النوح.
قال القاضى: قد فسر هذا - عليه السلام - فى الأحاديث الأخر بقوله: (إن الله لا يعذًب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه).
وقوله فى الحديث الاَخر: (ما لم يكن نقع أو لقلقة) (3)، [ وقوله: (العن تدمع والقلب يحزن ولا نقول ما يسخط اللهأ] (4).
(1) من المعلم.
(2) ساقطة من المعلم.
(3) من قول عمر فيما ئخرجه البخارى، كلبنائز، بما يكره من النياحة على الميت 2 / 102، قال البخارى: وللنقع: التراب على الراس، واللقلقة: الصوت.
(4) سقط من س.
ولطديث اخرجه ابن ماجه، كالجناثز، بما جاَ فى البكاء على الميت 506 / 1.
وقال فيه صاحب الزوائد: إسناده حسن.
(3/364)
كتاب الجنائز / باب البكاءعلى الميت 365 (... ) وحدئمنا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بن نُمَيْرٍ، حَدثنَا ابْنُ فُضَيْلٍ.
ح وَحَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ
أبِى ثعيبَةَ، حَدثنَا أبُومُعَاوِبَه، جَمِيعًا عَنْ عَاصِمٍ الأحْوَلِ، بِهَنا الإِسْنَادِ، غَيْرَ أنَ حَدِيثَ حَمَادٍ أتَمُّ وَاطوَلُ.
12 - (924) حدئمنا يُونُ! بْنُ عَبْدِ الأعْلَى الضَدَفِئُ وَعَمْرُو ئنُ سَوَاد العَامِرِىُ،
قَالاَ: أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أخْبَرَنِى عَمْزو بْنُ الحَارِث عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحَاوِثِ الانصَارِىِّ، عَنْ عبدِ الله بْنِ عُمَرَ.
قَالَ: اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَالَةَ شًكْوَى لَهُ، فَائى وَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَعُو!وُ مَعَ عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ عَوْت وَسَعْدِ بْنِ أبِى وَقَّاصيى وَعَبْدِ الله بْنِ مَسْعُود، فَلَمَاَ دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِى غَشِية.
فَقَالَ: ا لألدْ قَضَى ؟) قَالُوا: لاَ.
يَا وَسُولً اللهِ، فَبَكَىً وَسُولُ
وقوله: (فأقبلت امرأة من الصعيد): هو كل ما علا وجه الأرض، وهو هاهنا إشارة - والله أعلم - لأعالى الأرض، كأنها[ تريد] (1) عوالى المدينة، ومنه صعيد مصر، أى أعلى بلادها.
وقوله: (تقعقع)، قال الإمام: قال الهروى: أى كلما صار إلى حالة لم يلبث أن يصير (2) إلى أخرى تقرب من الموت، ولا يثبت على حالة واحدة، يقال: تقعقع الشىَ إذا اضطرب وتحرك، ويقال: إنه ليتقعقع لحياة من الكِبَرِ.
والشَنَة القربة البالية.
قال القاضى: ليس معنى اللفظ هاهنا ما قاله الهروى وحكاه فى كتابه عن شمر عن خالد بن حسنة، ولا يسعده قوله: (كأنها فى شنة)، وإنما القعقعة هاهنا: صوت نفسه وحشرجة صدره به، ومنه: قعقعة الجلود والترسة والسلاح، وهى أصواتها، ألا ترى قوله: (كأنَها فى شَنَق! ؟ فشئه صوت نفسه وقلقلته فى صدره كصوت ماء ألقى فى القربة اليابسة وحُرلى فيها، ومن أمثالهم: لا يقعقع له بالشئنان، أى لا يفزع بصوته.
وقوله فى حديث سعيد: (فأصابه فى غَشيةٍ )[ كذا روايتنا فيه عن كش شيوخنا، بكسر الشن وتشديد الياء، وعند ابن أبى جعفر: " عَشْية)] (3) بسكون ألشن، وفى البخارى: (فى غاشية) (4) فحمله بعضهم، وهو اختيار القاضى أبى الوليد الكنانى فيما أنبأنا به عنه الشيخ أبو بحر /، أن معناه: من تغشاه من ألم، وأن كسر الشن وتشديد الياَ صوابه، واعتضد بما ورد فى البخارى من رواية (غاشية) كما فى كتاب مسلم فى الحديث الآخر بعده: (فاستأخرَ قومُه من حوله حتى دنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) وكان على هذا لا يصح رواية (غشيقه بالتخفيف.
وقد ذكر بعضهم هذا الحديث وقال فيه: (فى غاشية
(1) من س.
(3) سقط من س.
(2) فى الأصل: يصمد، والمثبت من س.
(4) كالجنائز، بالبكاء عند المريض.
151 / ب
366
(3/365)
كتاب الجنائز / باب البكاء على الميت
اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَلَمَّا رَأى القَوْمُ بُكَاءَ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) بَكَوْا.
فَقَالَ: (ألاَ تَسْمَعُونَ ؟ إنَّ ال!هَ لاَ يُعَذِّبُ بِلمعْ العَيْنِ، وَلاَ بِحُزْنِ القَلبِ، وَلَكِن يُعَذِّبُ بِهَنَا - وَأشَارَ إِلى لِسَانِهِ - أَوْ يَرْحَمُ).
اْهله)، وغيره يحمله على اْن غشْية وغشِية بمعنىً، وأنه من غشاوة الموت، واستدل بقوله فى الأم: 9 فقال: أقد قضى ؟) أى مات، (قالوا: لا).
قال لى الحافظ أبو الحسن: لا فرق بين غِشْية وغشية، وهما واحد، يريد من الغشاوة، وقال الخطابى: (فى غاشيقدا يحتمل وجهن مَنْ يغشَاه من الناس أو ما يغشاه من الكرب (1).
وفيه زيارة الألْمة وأهل الفضل المرضى، وحضه على ذلك أصحابه، بقوله: (من يعوده منكم ؟)، وفيه السوال للحاضرين عن أحوالهم، وكذلك إذا كانوا فى شدة، ولا يكلَّفون هم من ذلك ما عساه يشق من الجواب عليهم، وفيه حضور الناس عند من احتضر، وهو مما يتعيق على كافتهم، وبخاصة لآله وقرابته، وقد ترك ابن عمر صلاة الجمعة حين دُعى لاحتضار سعيد بن زيد (2) ؛ لشدة حاجة الميت حينئذ إلى من ينظر منه، ويرفق به، ويقوم عليه.
وفيه أن للرجل حقا فى مثل هذا، واْنَه من جاء لعيادة اْو قضاء حاجة عند كبير، ثم
جاء غيرَهُ وقد ضاق المجلس عند الداخل، أن ينصرف الاْولُ أو يفسح له عن قرب المزور حتى يقضى إربة منه.
(1
(2
) أعلام الحديث 1 / 690.
ولفظه فيه: أحلُصما: أن يكون أراد القوم الذين كانوا حضروا عنده الذين هم غاشيته، والوجه الآخر: أن يكون معنى ذلك ما يتغشاه من كرْب الوجع الذى به، فخات أن يكون قد هلك.
) أخرجه البخارى نى كالمغازى، بفضل من شهد بدرا عن نافع، ولفظه فيه: (أن ابن عمر - رضى الله عنهما - ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - وكان بدرثا - مرض فى يوم جمعة، فركِب إليه بعد ئن تعالى النهارُ واقتربت الجمعة، وترك الجمعة) 5 / 99، كما اْخرجه عبد الرزاق فى المصنف من حديثه أيضا بلفظ: (أن ابن عمر استصْرِخ على سعيد بن زيد يوم الجمعة بعدما ارتفع الضحى، فأتاه ابن عمر بالعقيق " 3 / 240، ومن حديث إسماعيل بن عبد الرحمن: الأن ابن عمر دعى إلى سعيد بن زيد وهو يموت، وابن عمر يستجمر قائما للجمعة، فذهب إليه، وترك الجمعقه السابق.
(3/366)
كتاب الجنائز / باب فى عيادة المرضى
(7) باب فى عيادة المرضى (1)
367
13 - (925) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنَ المُثنى العَنَزِىُّ، حَا لنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، حَدةنَنَا إِسْمَاعيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَر عَنْ عُمَارَةَ - يَعْنِى ابْنَ غَزِئةَ - عَنْ سَعيدِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ المُعَلَّىَ، عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ ؛ أنَّهُ قَالَ: كُنَّا جُلُويمًا مَعَ رَسُول اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) َ، إِد جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الأنصَارِ فَسَلَّمَ عَلًيْهِ، ثُمَ أَدْبَرَ الأنْصَارِىُّ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (يَا أخَا الأنْصَارِ، كَيْفَ أخِى سَعْدُ بْنُ عُبَ الةَ ؟).
فَقَالَ: صَالِحٌ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) (مَنْ يَعُودُهُ منْكُمْ ؟).
فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ.
وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ، مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ وَلاَ خِفَافٌ وَلاَ قَلاَنِسُ وً لاَ قُمُض، نَمْشِى فِى تلكَ السئَتاخ حَتَّى جِئْنَاهُ، فَاسْتأخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ، حَتَّى دَنَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَأصْحَاُبهُ ائًذِينَ مَعَهُ.
(1) سبقت الاشارة بليه فى للباب للسابق.
368
(3/367)
كتاب الجنائز / باب فى الصبر على المصيبة...
إلخ
(8) باب فى الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى
14 - (626) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ العَبْدِىُ، حَا شَا مُحَمَد - يَعْنِى ابْنَ جَعْفَر - حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابت، قَالَ: سَمعْتُ أنَسَ بْنَ مَالك يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (الضَبْرُ عِئدَ الصَّلْمَةِ الَأوَلَى).
ًَ
15 - (... ) وحدّثنا مُحَفدُ بْنُ المُثنى، حَد!شَا عثمَانُ بْنُ عُمَر، أخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِت البُنَانِى، عَنْ أنسِ بْنِ مَالِك ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أتَى عَلَى امْرَأة تَبكِى عَلَى صَبِى لَهَا.
فَقَالً لَهَا: (اتَّقى اللهَ وَاصْبِرِى).
فَقَالَتْ: وَمَا تُبَالِى بِمُصِيبَتِى.
فَلَمّا فَ!بصَ قِيلَ لَهَا: إِنَهُ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَا"خَنَ!ا مِثْلُ المَوْت.
فَا"تَتْ بَابَهُ، فَلَمْ تَجِدْ عَلَى بَابه بَوَابِ!!نَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَنم أعْرِفْكَ.
فَقَالَ: (إِئمَا الضَبْرُ عِنْدَ أوَّلِ صَلْمَة)، أَوْ قَالَ: (عِنْدَ أؤَلِ الصَّذمَة لما.
وقوله فى حديث المرأة: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى): يعنى الصبرَ الذى يَشُق ويعظم تحمُله ومجاهدة النفس عليه، ويقل صابِرة ويؤجر عليه الأجرَ الجزيل عند وقوع المصيبة وهجومها، وأما بعد الصدمة الأولى وبرد المصيبة وابتداَ التسلى فكل أحد يصبر حينثذ، ويقل جزعه، ولذلك قيل: يجب للعاقل أن يلتزم حين مصابه ما لابد للأحمق منه بعد ثلاث.
ومن هذا المعنى النهىُ عن أن يُحذَ على الميت كثر من ثلاث إلا[ على] (1) الزوج.
وأصل الصدم الضرب فى الشىَ الصلب، ثم استعير[ ذلك] (2) للأمر المكروه يأتى فجأة وغرة.
وقولها: ا لم أعْرِفك) فيه الاعتذار من سوَ الأدب مع الفضلاَ، دإن لم[ يكن] (3) يقصد به، لقولها: (إليك عنى)، على رواية البخارى (4)، وعند مسلم: (وما (5) تبالى بمصيبتى).
وقوله: (فلم تجد على بابه بوابين): فيه ما كان - عليه السلام - من التواضع.
قال بعضهم: حديث المرأه يدل أنَ بكاعصا كان بنوح لقوله: (اتقى الله واصبرى)، وفى كتاب أبى داود: (قالت أنا اْصبر) (6) امسّال لأمره لها بالصبر أول الحديث وتوبة لردها
(1، 2) من س.
(3) ساقطة من س.
(4) كلبنالْز، بزيارة القبور.
(5) فى س: ولا.
للا) قلت: بل هى لأبى يعلى من رواية) بى هريرة - رضى الله عنه - وفيه: (فوئبت مرعة وهى تقول: أنا أصبر، ) نا اْصبر يا رسول الله) 0 1 / 53 4 (67 0 6) قلت: وفيه ئبو عبيدة الناجى - بكر بن الأسود - وهو ضعيف.
ا نظر: للجمع 3 / 5، والمطا لب 1 / 194، 195.
(3/368)
كتاب الجنائز / باب فى الصبر على المصيبة...
إلخ 369 (... ) وحدّثناه يَحْيَى بْنُ حَبيب الحَارِثِى، حدثنا خَالِد - يَعْنِى ابْنَ الحَارِثِ.
ح وَحَدثنَا عُقْبَةُ ثنُ مُكْرَم العَفىُّ، َ حَديرئنَا عَبْدُ المَلكِ بْنُ عَمْرٍو.
ح وَحَدئنِى اْحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِئُ، حدثنا عَبْدُ الضَمَدِ، قَالُوا جَميَعًا: حَدثنَا شُعْبَةُ، بهَنَا الاِسثنَادِ، نَحْوَ ! لِيثِ عثمَانَ بْنِ عُمَرَ، بِقِصَّتِهِ.
وَفِى حَدِيثِ عَبْدَ الصَّمَدِ: مَر الئبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) بامْرَأةٍ عِنْدَ قَبْر.
ذلك عليه، إذ لم تعرفه ؛ ولذلك قال: (واْخذها مثل الموت): أى خوفًا من مواخذة الله لها لسوء ردها عليه لجهلها به، وحشمة منه لذلك، ولحلمه عنها وصبره على أذاها، وعذره لها إذ لم تعرفه، ولعلها لم تكن رأته قبل ذلك، أو لعظيم حزنها لم تظن أنه النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وإن كانت قبل تعرفه.
370
(3/369)
كتاب الجنائز / باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه
(9) باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه
16 - (927) حلئنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، جَميعًا عَنِ
ابْنِ بِشْر، قَالَ أبُو بَكْر: حَا شَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْر العَبْدى9، عَنْ عُبَيْد اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ+ حَدثنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْد اللهِ ؛ أن حَفْصَةَ بَكَتْ عَلَى عُمَرَ، فَقَالً: مَهْلاً يَا بُنَئةُ، ألَمْ تَعْلَمِى أَنَّ رَسُولَ النّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَءَ (إِنَّ المئتَ يُعَذبَُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ).
17 - (... ) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ بَشَار، حدثنا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَاشَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَالَةَ يُحَدّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّب، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم )، قَالَ: (الميتُ يُعَذَّبُ فِى قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيهِ).
(... ) وحدّثناه مُحَمَدُ بْنُ المُثنى.
حَا شَا ابْنُ أبِى عَدىٍّ عَنْ سَعيد، عَنْ قَتَالَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النِّبِى ( صلى الله عليه وسلم )، قَالَ - (ًالممتُ يُعَذبُ فى قَبْرِهِ بِمَا نَيحَ عَلَيْهِ).
18 - (... ) وحئثنى عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السئَعْدِىُّ، حَدئوَشَا عَلِى ثنُ مُسْهِر، عَنِ الأعْمَشِ،
عَنْ أبِى صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ: لَمَا طُعنَ عُمَرُ اغْمىَ عَلَيْه، فَصِيحَ عَلَيْه.
فَلَمَا أَفَاقَ قَالَ: أمَا عَلِمْتُمْ أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إِن لالمئتَ لَيُعَذًّبُ بِبُكًاءِ الحَى) ؟
19 - (... ) حئثنى عَلِى بْنُ حُجْرٍ، حَا شَا عَلِى بْنُ مُسْهِرٍ الشَيْبَانِى، عَنِ أبِى بُرْ!ةَ،
عَنْ أبيه ؛ قَالَ: لَمَا اصِيبَ عُمَرُ، جَعَلَ صُهَيْبٌ يَقُولُ ة وَا أخَاهْ! فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا صُهَيْبُ، أمَا عَلِمتَ أنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إِنَّ الميتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاعِالحَى) ؟
وقوله: (إن الميت يعذب (1) ببكاء أهله عليه)، [ وفى حديث آخر: (ببعض بكاء أهله)] (2)، وفى حديث اَخر: (بما نيح عليه)، [ وفى اخر: (ببكاء الحى)، وفى آخر: (من يبك عليه يعذب) دإنكار عائشة لذلك] (3).
قال الإمام: قال بعضهم: الباء هنا - فى قوله: ! ببكاء الحى عليه) - باء الحال، والتقدير: يعذب عند بكاء اْهله عليه، اْى يحضر عذابُه عند البكاء، وعلى هذا التأويل يكون قضيةً فى عين، وقيل: محمله على أن
(1) فى ع: ليعذب، وهى من رواية أخرى.
(2، 3) سقط من ع.(3/370)
كتاب الجنائز / باب الميت يعذب ببكاَ أهله عليه
371
20 - (... ) وحدّثنى عَلِى بْنُ حُجْر، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ أبُو يحيى، عَنْ
عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْر، عَنْ أبِى بُرْلحَةَ بْنِ أبِى مُوسَى، عَنْ أَبِى مُوسَى ؛ قَالَ: لَمَا اصِيبَ عُمَرُ أقْبَلَ صُهَيْمب منْ مَنْزِلِه، حَتَّى دَخَلَ عَلَى عُمَرَ، فَقَامَ بحيَاله يَبكِى.
فَقَالَ عُمَرُ: عَلاَمَ تَبْكِى ؟ أَعَلَى تَبكِىَ ؟ قَالَءَ إِى ؛ وَالله! لَعَلَيْكَ أَبكى يَا أمَيرَالَمُؤْمِنِيئَ! قَالَ: وَاللهِ، لَقَدْ عَلِمْتَ أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (مَنْ وى عَلَيْهِ يُعَذًّبُ).
قَالَ: فَذَكَرْتُ فَلكَ لمُوسَى بْنِ طَلحَةَ، فَقَالَ: كَانَتْ عَائشَةُ تَقُولُ: إِنَّمَا كَانَ اولَئِكَ اليَهُودَ.
21 - (... ) وحتثنى عَمْرو الئاقدُ، حَدثنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِبم، حَدثنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ،
عَنْ ثَابِت، عَنْ أنَسبى ؛ أنَّ عُمَرَ بْنَ الخًطَابِ، لَمَّا طُعِنَ، عَولَتْ عَلَيْهِ حَفْصَةُ.
فَقَالَ: يَا حيفْصَةُ، أَمَا سَمِعْتِ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (المُعَوَّلُ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ ؟) وَعَوَّلَ عَلَيْهِ صُهَيْ! ب.
فَقَأل عُمَرُ: يَا صُهَيْبُ، أمَا عَلِمتَ: (أن المُعَوَّلَ عَلَيْهِ يُعَذبُ ؟).
الميت وصى بأن يبكى عليه فيعذب إن نُفذَتْ وصيته، ومن الإيصاَ بهذا المعنى قول طرفة: إذا مت (1) فانعينى بما أنا اْهله وشُقىّ على الجيبَ يا ابنة معبد
وقيل: معنى (يعذب ببكل! أهله): أى أن تلك الأفعال التى يعددها أهله بما يعذَونها محاسِنَ يُعذَّبُ عليها من إيتام الولدان د إخراب العمران على غير وجه يجوز.
واْما عائشة - رضى الله عنها - فإنها تأؤَلت ذلك على اْنه كان فى يهودية، واْنه قال: (إنهم ليبكون عليها، لإنها لتعذب فى قبرها)، وذكر عنها مسلم - أئضا - أنها لما أُخبرت بقول عبد الله بن عمر أنَ الميت ليعذب فى قبره ببكاء أهله، قالت: (وهِلَ أبو عبد الرحمن، إنما قال - عليه السلام -: إنه ليعذب بخطيئته أو بذنبه، وأن أهله ليبكون عليه الاَن).
قالت: [ وهو مثل قوله] (2): (إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قام على القليب يوم بدر، وفيه قتلى بدر من المشركين، فقال لهم ما قال: (إنهم لسِممعون ما اْقول)، وقد وهِل، إنما قال: ([ إنَهم] (3) ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق).
قال القاضى: وقيل: معناه: إنه يتعذب بسماع بكاء أهله[ وَيرقُ لهم] (4)، وقد
جاء هذا مفسرا فى حديث قَيلة حين بكت عند ذكرها موت أبيها (ْ)، فزجرها النبى - عليه
(1) لفظها فى المعلقة: فإن مت.
ومعبدْ أخوه.
(2) الذى فى المطبوعة: وذلك مثل قوله.
(4) سقط من س.
(3) ساقطة من س.
(5) فى س: ابنها.
1 / 152
372(3/371)
كتاب الجنائز / باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 22 - (928) حدّثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْد، حَدثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، حَدثنَا أيُّوبُ عَنْ
عَبْدِ الله بْنِ أبِى مُلَيكَةَ، قَالَ: كنتُ جَالِسًاً إِلَى جنبِ ابْنِ عُمَرَ، وَنَحْنُ ننتَظِرُ جَنَازَةَ ائم أبَانٍ بِنْتِ عثمَانَ، وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عثمَانَ، فَجَاََ ابْنُ عَثاص يَقُودُهُ قَائِا"، فَا4رَاهُ أخْبَرَهُ بِمَكَانِ ابْنِ عُمَرَ، فَجَاََ حَتَى جَلَسَ إِلى جَنْبِى، فَكُنْتُ بَيْنَهُمَا، فَإِفَا صَوْت"مِنَ الدَارِ.
فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - كَا+نهُ يَعْرِضُ عَلَى عَمْرو أنْ يَقُومَ فَيَنْهَاهُمْ -: سَمعْتُ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (إِن الممتَ لَيُعَذبَُ بِبُكَاَِ أهْلِهِ).
قَالَ: فَأرْسَلَهَا عَبْدُ اللهِ مُرْسَلَةً.
(927) فَقَالَ ابن عَبَّاسبى: كنَا مَعَ أمِيرِ المُؤْمِنِنَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابط حتى إِفَا كُنَّا بِالئئلَاء،
إِذَا هُوَ بِرَجُل نَازِل فِى شَجَرَة.
فَقَالَ لِى: اف!بْ فَاعْلَمْ لِى مَنْ ذَاكً الرخلُ، فَن!بْتُ فَإفًا هُوَ صُهَيْمب، فَرَجَعْتُ إِلَيْه.
ً فَقُلتُ: إِنَّكَ أمَرْتَنِى أنْ أعْلَمَ لَكَ مَنْ ذَاكَ، ! اِنَهُ صُهَيْمب.
قَالَ: مُرْهُ فَليَلحَقْ بنَا.
فَقُلتُ: إِن مَعَهُ أهْلَهُ.
قَالَ: د اِنْ كَان مَعَهُ أهْلُهُ - وَربَمَا قَالَ ايوبُ: مُرْهُ فَليَلحَقْ بِنَا - فًلَمَا قَدمْنَا لَمْ يَلبَثْ أميرُ المُؤْمِنِنَ أنْ أصِيبطَ فَجَاءَ صُهَيْمب يَقُولُ: وَا أخَاهْ! وَا صَاحِبَاهْ إفَقَاَلَ عُمَرُ: ألَمْ تَعلَمْ، أوْ لَمْ تَسْمَعْ - قَالَ أئوبُ: أوْ قَالَ: أوَ لَمْ تَعْلَمْ أوَلَمْ تَسْمَعْ - أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إِن الموت لَيُعَذبَُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أهْلِهِ).
السلام - ثم قال: (إن اْحَدَكم إذا بكى استعبر له صويحبُه.
فيا عباد الله، لا تعذبوا إخوانكم) (1)، وإلى هذا نحا الطبرى وغيره، وهو أولى ما يقال فيه لتفسير النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى هذا الحديث ما أبهمه فى غيره، ويندفع به الاعتراض بقوله تعالى: وَلا تَزِرُ وَازِرَة وِزْرَ أخْرَى} (2)، وذهب داود وطائفة إلى اعتقاد ظاهر الحديث، وأنه إنما يُعذب بنو جسم [ عليه] (3) ؛ لأنه أهمل نهيهم عنه قبل موته، وتأديبهمٍ بذلك فيُعذَّبُ بتفريطه فى ذلك، وترك ما أمره الله به من قوله: قُوا أَنفُسَكُمْ ؤاَهْلِيكُمْ نَارا (4)، فيندفع عنه الاعتراض بالاَية على هذا، لكن فى حق من أهمل ذلك وجهله من يخلفه.
وحمل العلماء هذا الباب كله أنه فى البكاء بالصوت والصراخ والنياحة لا فى بكاء الين.
قال الإمام: اعتد بعض الناس بحديث القليب /، فقال: إن الميت يسمع، وهذا غير صحيح عند أهل الأصول ؛ لأن الحياة شرط فى السمع فلا يسمع غير حى، وحمل بعض
(1) الطبقات الكبرى 1 / 320.
ولفظه فيه من حديث طويل: (والذى نفى محمد بيده، بنَّ أحُيلَكم ليبكى فيستجرُ بليه صويحبه...
) لطديث.
وهى قيلة بنت مخرمة، كانت تحت حبيب بن أرهر أخى بنى خباب.
(2) الأنعام: ى ا، الاسراَ: 15، فاطر: 18.
(3) من س.
(4) التحريم: 6.(3/372)
كتاب الجنائز / باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 373 قَالَ: فَا"مَّا عَبْدُاللّهِ فَا"رْسَلَهَا مُرْسَلَة، وَأمَا عُمَرُ فَقَالَ: بِبَعْضِ.
(929) فَقُمْتُ فَدَخَلتُ عَلَى عَائشَةَ: فَحَئَثْتُهَا بمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَتْ: لاَ.
وَاللهِ
مَا قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَط: (إِن الممتَ يُعَذَّبُ ببُكَاَء أحَدِ)، وَلَكئهُ قَالَ: (إِن اهَافِرَ يَزِيدُهُ اللهُ بِبُكَاءِ أهلِهِ عَنَائا، وَإِنَّ اللّهَ لَهُوَ أضْحَكَ وَ!ىَ، { ولا تَزِر وَاَزِرَة يِفْرَأخْرى (1).
قَالَ أئوبُ: قَالَ ابْنُ أبى مُلَيكَةَ: حَدثنِى القَاسِمُ بْنُ مُحَمَد قَالَ: لَفا بَلَغِ عَائشَةَ قَوْلُ
عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ تَالَتْ: إِنَّكُمْ لَتُحَلثَونِّى عَنْ غَيْرِ كَاذِبَيْنِ وَلأَ مُكَذبيْنِ، ولَكِن السئَمْعَ يُخْطِئُ.
23 - (928) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد، قَالَ ابْنُ رَافِع: حَلّثَنَا
عَبْدُ الرراقِ، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرئجٍ، أخْبَرَنى عَبْدُ اللهِ بْنُ أن مُلَيكَةَ، قَالَ: تُوورقيتِ ابْنَة!لعثمَانَ ابن عَفَّانَ بمَكَةَ.
قَالَ: فَجئْنَا لِنَشْهَل!ا.
قَالَ: فَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عباسٍ.
قَالَ: ! اِئى لَجَالسر بيْنًهُمَا.
قَالَ: جَلَستُ إِلَى أحَلِ!مَا ثُمَّ جَاءَ الآخَرُ فَجَلَسَ إلَى جَنْيِى.
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ عُمَرَ لعَمْرِو بْنِ عثمَانَ، وَهُوَ مُوَاجِهُهُ: ألاَ تَنْهَى عَنِ البُكَاءِ ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إِن الم!تَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أهْلِه عَلَيْهِ ".
(927) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ بَعْض! فَلِكَ، ثُمَّ حَذَثَ فَقَالَ: صدَرْتُ
مَعَ عُمَرَ مِنْ مَكَةَ، حَتَى إِفَا كنَا بِالبَيْمَاءِ إِذَا هُوَ بِرَكْب تَحْتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ، فَقَالَ: اف!بْ
الناس ذلك محلى اْنهم أعيدت إليهم الحياة حتى سمعوا تقريعه - عليه السلام - لهم.
وأما قولها: (وهل) قال الهروى: يقال: وهَل يِهِل إذا ذهب وهمه إلى الشىء، ومنه قول ابن عمر: وَهَل اْنس، يريد غلَط، فأما وهلتُ من كذا أوهَلُ فمعناه: فزِعْتُ، ومنه الحديث: (فقمنا وهلن): أى فزعين.
قال القاضى: قال أبو عبيد فى المصنف: قال أبو زيد: وهلتُ فى الشىء ووهلتُ عنه
[ أوهل] (2) وهلأ نسيتُ وغلطت، ووهلتُ إلى الشىء[ اْهل وَهلأ] (3) إذا ذهب وهمت إليه، وقال الهروى: وهل إلى الَشىء يهل ووهِم يهِم (4)، وجاء[ فى حديث فى] (ْ) رواية السمرقندى فى رواية على بن حجر فى حديث ابن عمر، لما طعن عمر، زيادة بعد ابن عمر عن عمر، وهو خطأ بين.
قد جاء الكلام على سماع الموتى اخر الكتاب أيضا.
(1) فاطر: 18.
(2) فى س: أيهلُ.
والصواب ما أثبتناه.
(3) سقط من س.
(4) انظر: مارق الأنوار 2 / 297.
(5) من س.
374(3/373)
كتاب الجنائز / باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه
فَانْظُرْ مَنْ هَوُلاَءِ الركبُ ؟ فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ صُهَيْدب.
قَالَ: فَاخبَرْتُهُ.
فَقَالَ: ادْعُهُ لِى.
قَالَ: فَرَجَعْتُ إلَى صُهَيْب.
فَقُلتُ: ارْتَحِلْ فَالحَقْ أمِيرَ المُؤْمنِينَ، فَلَمَا أَنْ اليبَ عُمَرُ، دَخَلَ صُهَيْ!بَ يَبْكِى يَقُوذُ: وَا أَخَاهْ! وَا صَاحِبَاهْ! فَقَاً عُمَرُ: يَا صُهَيْبُ، أَتَبْكِى عَلَىئج وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِنَّ الميتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أهْلِهِ عَلَيْهِ).
(929) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: فَلَمَا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْتُ فَلِكَ لعَائِشَةَ.
فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ عُمَرَ، لاَ وَال!هِ، مَا حَذَثَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ المُؤْمِنَ بِبُكَاء أحَد)، وَلَكِنْ قَالَ: (إٍ ن ال!هَ يَزيدُ اهَافِرَ عَنَائا ببُكَاَء أهْلِه عَلَيْهِ).
قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: حًسْبُكمُ القُرانُ: { وَلا تزِر وَازِرَةَ وِزْرَ أخْوَى (1) قَالً: وَقَاَلَ ابْنُ عَبَّاس عِنْدَ فَلِكَ: وَاللهُ أضحَكَ وَ!ى.
قَالَ ابْنُ أبِى مُلَيكَةَ: فَوَال!هِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ شَىء.
(... ) وحدثنا عَبْدُ الرخْمَنِ بْنُ بِشْر، حَئثنَا سُفْيَانُ.
قَالَ عَمْرٌو عَنِ ابْنِ أبِى مُلَيْكَةَ:
كُئا فى جَنَازَةِ ائمَ أبَان بنْتِ عثمَانَ.
وَسَاقَ الحدَيثَ، وَلَم يَنُمنَ رَفع الحَدِيثِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، كَمَا نَضَهُ أَئوبُ وَابْنُ جُرثبم.
وَحَدِيثُهُمَا أتم مِنْ حَدِيثِ عَمْرو.
24 - (930) وحدئمنى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، حَدثنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب، حَدثنى عُمَرُ بْنُ مُحَمَد ؛ أنَّ سَالفا حَدثهُ عَنْ عَبْد الله بْن عُمَرَ ؛ أنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: !(إن الميًّتَ يُعَذبَُ بِبُكَاءِئالحَىِّ).
ًًَ
25 - (931) وحدثنا خَلَفُ بْنُ هِشَام وَأبُوالرَّبِيعِ الرفرَانِى، جَمِيغا عَنْ حَمَاد.
قَالَ خَلَف: حَدثنَا حَمَادُ بْنُ زَيْد عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَفَ عَنْ أبِيهِ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ قَوْلُ ابْنِ
وقوله فى حديث ابن حجر: (فذكرت[ ذلك] (2) لموسى بن طلحة): قائل هذا هو
عبد الملك بن عمير المذكور فى سند الحديث قبله.
وقوله فى الحديث: (عَؤَلت عليه حفصة وعَؤَل عليه صهيب)، ويروى: (أعْوَلَتْ وأعَولَ)، وهو البكاء بصوت، وهما لغتان عند بعضهم، ولم يصحح أكثرهم إلا لْكلْوَلَ (3).
ء
قال الإمام: خرفَي مسلم: ثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا وكيع عن سعيد بن عبيد
(1) فاطر: 18.
(2) ساقطة من س.
(3) فى س: عوللى.(3/374)
كتاب الجنالْز / باب الميت يعذب ببكاءأهله عليه 375 عُمَرَ: المَيْتُ يُعَذبُ ببُكَاءِ أهْله عَلَيْه.
فَقَالَتْ: رَحِمَ اللهُ أبَا غئد الوَّحْمَقِ، سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يَحْفَظهُ، إِتما مَرت عًلَى رَسُوَلَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) جِنَازَةُ يَهُودِىً، وَهُمْ يَبَكُونَ محَلمهِ، فَقَالَ: (1 هنتُمْ تَبْكُونَ.
وَإِنَهُ لَيُعَذبَُ).
26 - (932) حدثنا أبُو كُريب، حَا شَا أبُواسَامَه عَنْ هشَام، عَن ابيه، قَأ!: ذُكوَ محندَ عَائشَةَ ؛ أنَّ ابْنَ عُمَرَيَرْفَعُ إِلَى النَّبىِّ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِنَ الميِّتَ يُعَذبَُ في قَئوِهِ بِعبهًاءِ أ محَلئه).
فَقَالًتْ: وهِلَ، إِنَمَا قَالَ رسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بخَطيئَته أؤ بِأكانبِهِ، وانه أفَلًةْ لَيَبُكُونَ عَلَيْه الاَنَ ".
وَفَاكَ مثْلُ قَوْلِه: إِنًّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَامَ عَلًى اَلمديَبِ يَو! بَثر، وَنيه بَئو مِنْ اَلمُشْرِكِنَ، فَقَاَلَ لَهُمْ مًا قَالَ: (إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أقُوَلُ)، وقَ! وَهَلً، إت!ا لان: (إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ أَن مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حق لا، ثُمَ قَرأتْ: إئكَ لا ثُسمِعُّ أ تم (1) وَمَا أَنتَ بِفسْمِع مَّن فِي الْقُئورِ (2) يَقُولُ: حِ!دن تَبَوؤا هَقَاعِلَ! مْ مِنَ الئار.
(... ) وحدتمناه أبُوبَكْر ئنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدءَّشَا وَ، حَدثع ال ئن عُووةَ!هَنآ الإِسْنَ ال بِمَعْنَى حَدِيثِ أن اسَامَه.
وَحَدِيثُ أيِى اسَامةَ أتَم.
27 - (... ) وحتثناقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدعَنْ مَالِك ئقِ أنَ!مى صه قُوئَ عَقئهِ - عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ أبِى بَكْرٍ، عَنْ أبِيهِ، عَن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرخمَق ؛ ؟ أَخبزده" ؛ أئهَا سَمِعَتْ عَائِشَ! وَذُكِرَ لَهَا أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَيَقُولُ: إِن!المعتَ د!ُ بِبكَاءِ الحَى.
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَغْفرُ ال!هُ لأبِى عَبْد الرًّ حْمَنِ، أمَا إِبملهُ لَمْ يَكدْلث، وَلَكنّه س!يىَ أوْ أخْطَأ، إنَمَا مَر رَسُولُ اللهِ كَل! عَلَى يَهُودِيَّةٍ!ى عَلَيْهَا، فَقَالَ: (إِئهُمْ لَيبكوَنَ عَلَيْهَا، وَإِئهَا لَتُعَذًّبُ فِى قبرِهَا).
28 - (933) حدّثنا أبُو بكْرِ بْن أبِى شيبَةَ، حَدثنَا وَكِيع، عَقْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَائِىِّ
الطائى ومحمد بن قيس، عن على بن ربيعة قال: أول من نيح عليه بالكوفة[ قرظة بن كعب] (3) قال بعضهم: وقع فى نسخة ابن الحذلى[ فى إسناد هذا الحديث] (4) سعد بن
(1)1 لنمل: 80.
(2) فاطر: 22.
(3) من س.
(4) من ع.(3/375)
376 كتاب الجنالْز / باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه وَمُحَمَد بْنِ قَيْس، عَنْ عَلِى بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: أؤَلُ مَنْ نِيحَ عَلمهِ بِالكُوفَة قَرَظَةُ بْنُ كَعْب.
فَقَالَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: يسَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (مَنْ نِيحَ عَلَيْهَ، فَإِنَهُ يُعَذَّبُ بِفَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ).
(... ) وحئَثنى عَلى بْنُ حُجْرالسئَعْدِى، حدثنا عَلِى بْنُ مُسْهِر، أخْبَرَنَا مُحَمَد بْنُ قَيْسي الأسْدى عَنْ عَلِى بْنِ رَبِيعَةَ الأسْدئ، عَنِ المُغيرَة بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الئبِى" ( صلى الله عليه وسلم )، مثْلَهُ.
ًَ
(... ) وحقثناه ابْنُ أبِى عُمَرَ، حَدثنَا مَرْوَانُ - يَعْنِى الفَزَارىَّ - حَدثنَا سَعيدُ بْنُ عُبَيْد الطَائِى، عَنْ عَلِى بْنِ رَبِيعَقَع عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم )، مِثْلَهُ.
َ
عبيد، والصواب: (سعيد) بياء (1)، وسعيد بن عبيد هو أخو عقبة بن عبيد، يكنى أبا الهذيل، ويكنى عقبة أبا الرحال، براء مهملة وحاء مهملة مثدلة.
(1) فى المعلم: بكر للعيئ، وزيادة ياء.(3/376)
كتاب الجنائز / باب التشديد فى النياحة
377
(10) باب التشديد فى النياحة
29 - (934) حدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا عَفَّانُ، حَد، شَا أبَانُ بْنُ يَزِيدَ.
ح وَحَدثنِى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور - وَاللَفْظُ لَهُ - أخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَل، حدثنا أبَان!، حدثنا يحيى ؛ أَنَّ زَيْدأ حَدتَثهُ ؛ أن أبَا سَلآَم حَدةَلهُ ؛ أَن أبَا مَالك الأشْعَرِىَّ حَا لهُ ؛ أَن التبىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (أرْبَع فِى امَّتِى مِنْ أمْرِ الجَاهِلثة، لاَ يَتْرُكُونَهُن: الًفَخْرُ فِى الأحْسَابِ وَالطعْنُ فِى الأنسَاب، وَالاسْتسْقَاءُ بالنُّجُوم، وَالَنيَّاَحَقُدا.
وَقَالَ: (النَّائَحَةُ إِفَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهَاَ سِرْبَالَ!مِنْ قَطِرَالط، وَ! رْع مِنْ جَرَبَ،.
30 - (935) ود قثنا ابْنُ المُثنى وَابْنُ أبِى عُمَرَ، قَالَ ابْنُ المُثنى: حَدثنَا
عَبْدُ الوَفَابِ، قَالَ: سَمعْتُ يحيى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أخْبَرَتْنِى عَمْرَةُ ؛ أنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: لَفا جَاء رَسُولَ التَهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ أبِى طَالِب وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَفَ جَلَس رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُعْرَفُ فِيهِ الحُزْنُ.
قَالَتْ: وَأنَا انظُرُ مِنْ صَائرِ ألبَابِ - شق البَابِ - قال القاضى: قوله (أربعٌ فى أمتى من أمر الجاهلية! وذكر فيها الاستسقاء بالنجوم،
تقدم الكلام عليه أؤَل الكتاب.
قال الإمام: قولها: (وائا أنظر من صائر الباب! وهو شق الباب، والصواب صير الباب - بكسر الصاد، وفى حديث اَخر: (من اطلع من صير باب فقد دمر) تفسيره فى الحديث أن الصير الشق، ودفَرَ: دخل بغير إذن.
قال القاضى: وقع فى كتاب مسلم والبخارى: (من صائر الباب - شق الباب) (1) مفسرأ فى الحديث وبكاء نساء جعفر، وتماديهن بعد النهى عليه، وكذلك غيرهن من نساء المومنن بعد ما جاء أن النبى - عليه السلام - قال: (فإذا وجب فلا تبكيئ باكيةٌ ) (2) استدل به بعضهم ئن النهى على طريق الندب والترغيب، أو يكون النهى عن البكاء الذى
(1) البخارى، كالجنالْز، بمن جلى عند المصيبة يعرف فيه لطزن 2 / 104.
(2) أبو داود والنالْى ومالك فى، لموطأ من حديث جابر بن عتيك ث أن رسول الله جاه يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غُلبَ، فصاع به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فلم يجبه، فاصترجع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وفال: (غُلبنا عليك يا لْبا الريغ)َ فصاح نسوة ويكيئ، فجعل ابن عتيك يُسكًتهن، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): ادعهن...
8 الحديث، قالوا: وما الوجوب يارسول للله ؟ قال: ول لموتمه.
أبو دلود، كالجناتز، بفى فضل من مات بالطاعون 167 / 1، وكذلك النائى، بللنهى عن البكاء عن الميت 1 / 606، والموطأ، كالجنائز كذلك
378(3/377)
كتاب الجنائز / باب التشديد فى النياحة
فَا"تَاهُ رَجُل فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ نسَاءَ جَعْفَر، وَذَكَرَ بُكَ النَّ.
فَافَرَهُ أَنْ يَنْ!بَ فَيَنْهَاهُنَّ، فَنَ!بَ، فَا"تَاهُ فَذَكَرَ أنَهُنَّ لَمْ يُطعْنَهُ، فَافَرَهُ الثَّانِيَةَ أنْ يَنْ!بَ فَيَنْهَاهُنَّ، فَن!بَ.
ثُمَّ أتَاهُ، فَقَالَ: وَالله، لَقَدْ غَلَبْنَنَا يَا رَسُولً الله.
قَالَتْ: فَزَعَمَتْ أنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (افْ! بْ فَاحْثُ فِى أَفَوَاهِهِنَّ منَ التُّرَابِ).
قَالًتْ عَائِشَةُ: فَقُلتُ: أرْغَمَ اللهُ أنفَكَ.
وَالله، مَا تَفْعَلُ مَا أمَرَكَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مِنَ العَنَاءِ.
س،، ص ه ه، ع ص ص ص ص عص صو، 5،، ص ص ص فعلا ير
(... ) وحدثناه ابو بكرِ بن ابى شيبة، حدثنا عبد اللهِ بن نمير.
ح وحدثنِى ابو الطاهِر، أخْبَرَنَا عَبْلُالئهِ بْنُ وَهْب عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح.
ح وَحَدثنِى أحمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الئَوْرَقِىُّ، حدثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدثنَا عَبْدُ العَزِيزِ - يَعْنِى ابْنَ مُسْلِبم - كُلُّهُمْ عَنْ يحيى بْنِ سَعيد، بِهَنَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
وَفِى حَدِيثِ عبدِ العَزِيزِ: وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مِنَ العِىِّ.
َ !
هو الصراخ والنوح، ويدل أن هذا البكاء من نساء جعفر كان فيه ما يكره من الصراخ وما نهى عنه، بدليل نهى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) [ عنه] (1).
وقوله: (احث فى أفواههن التراب): أى إن أمكنك ذلك لتملأ به أفواههن وتسكتهن، ولو كان مجرد البكاء بالعن لم يكن لملء الأفواه (2) بالتراب معنى، وليس اْمره - عليه السلام - له بذلك ليفعله بهن على كل حال، ولكن على طريق التعجيز اْنَ هذا مما يسكتهن إن فعلته، فافعله إن أمكنك، وهو لا يمكنه.
وفيه تكرار النهى عن المنكر مرات، وأنه إذا غلب فعله ولم ينته المنهى عنه أن يعاقب إن أمكن عقابه، دان كان العقاب لا يمكن إلا بعَنَاء (3) ومشقة لم يلزم، وكانت الملاطفة فيه أولى، وقول عائشة حينئذ للمأمور: (أرغم الله أنفلث، والله ما أنت بفاعل، وما تركت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من العناعه (4): أى من المشقة والتعب بكثرة تكرارك عليه، إخباره عن حال (5) النساء وبكائهن إلى أن فهمت الحرج - والله أعلم - من قول النبى - عليه السلام - له: (احث فى أفواههن التراب، ولذلك قالت له: (والله ما تفعل ما أمرك به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) تريد من
(1) ساقطة من س.
(2) فى س: أفواههن.
(3) فى س: بالتعب.
(4) ولفظه فى المطبوعة: (أرغم الله أنفكَ، والله ما تفعل ما أمرك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، وما تركت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من العناء)
(5) فى س: مجال.(3/378)
كتاب الجنائز / باب التشديد فى النياحة
379
31 - (936) حدّشى أبُو الرِّبِيع الرهرَانىُّ، حَدثنَا حَمَّاد، حَدثنَا أيُّوبُ عَنْ مُحَمَّد،
عَنْ أمِّ عَطيَّةَ قَالَتْ: أخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مَعَ البَيْعَة ألا نَنُوحَ، فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأة إِلاَّ خَمْسٌ: أَمُّ سُلَيْمٍ، وَامُّ العَلاَءِ، وَابْنَةُ أبِى سَبْرَةَ امْرَأةُ مُعَاذَ، أوِ ابْنَةُ أَيِى سَبْرَةَ وَامْرَأةُ مُعَاذ.
32 - (... ) حدثنا إِسْحَقُ بْنُ إبْرَاهيمَ، أخْبَرَنَا أسْبَاطٌ، حَدثنَا هِشَائم عَنْ حَثْصَةَ، عَنْ
ائمَ عَطيَّةَ، قَالَتْ: أخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى البَيْعَةِ ألاَّ تَنُحْنَ، فَمَا وَفَتْ مِتا غَيْرُ خَمْسٍ، مِنْهُنًّ أئمُ سُلَيْبم.
ذلك: أى لا تقدر عليه، وإنك عاجز عنه، ألا تراها كيف قدمت لذلك قولها: د!رغم الله أنفَك)، ولم ترد الاعتراض على أمر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، وقيل: " ما أنت بفاعل): أى ما تقدر على منعهن من البكاَ جملة، إذ منه المباح لهن الذى لا صوت فيه ولا منكر، والأول أظهر.
ووقع فى رواية العذرى عندنا من طريق الأسدى فى حديث ابن أبى شيبة: الغى - بالمعجمة وتشديد الياَ - الذى هو ضد الرشد مكان العناَ، وعند الطبرى مثله، إلا أنه بالمهملة ولا وجه لهذا اللفظ، والأول أليق بالمعنى واْصح، وكذلك رواه ا لبخا رى (1).
وقول أم عطية: (أخذ علينا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى البيعة اْلا ننوح): دليل على تحريم
ذلك وشدته، والمعنى فى ذلك لأنه (2) يستجلب الحزن، ويصد عن الصبر الذى أمر الله به وحض عليه نبيه.
وقولها: (فما وفت منا امرأة إلا خمس): دليل على أن من الناس من كان يعصى
أمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى حياته، وأن مثل هذا[ وبكاَ] (3) نساَ جعفر وشبهه لا يستدل به على الرخصة فى النوح، ويدل على ما قلناه الحديث المتقدم: (أربع فى اْمتى من أمر الجاهلية).
وسمَت من الخمس فى كتاب مسلم: أم سليم، وأم العلاَ، وابنة اْبى سبرة امرأةُ معاذ، أو امرأة معاذ (4) فذكر ثلاثا أو أربعًا، وقد عدهن فى كتاب البخارى (5)
(1) كالجنائز، بمن جلس عند المصيبة فيعرت فيه الحزن 2 / 104.
(2) فى الأصل: ننه.
(3) سلتطة من س.
(4) قال فى الفتح: والذى يظهر لى أن الرواية بواو العطف أصح ة لأن امرأة معاذ - وهو ابن جبل - هى أم عمرو بنت خلاد بن عمرو السلمية، ذكرها ابن سعد، فعلى هذا فابنة ابى سبرة غيرها.
ووقع فى الدلائل لأبى موسى من طريق حفصة: (عن اْم عطية.
وأم معاذ) بدل قوله: (وامرأة معاذ) قال: ولعل بنت ئبى سبرة يقال لها: امرأة معاذ 30 / 211.
(5) البخارى، كالجنائز، بما ينهى من للنوح والبكاء والزجرعن فلك 2 / 106.
152 / ب
380 (3/379)
كتاب الجنائز / باب التشديد فى النياحة 33 - (937) وحدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب ! اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَميعًا عَنْ أبِى مُعَاوِبَةَ.
قَالَ زُه!ز: حَا شَا مُحَمَدُ بْنُ حَازِمٍ، حَدثنَا عًاصِئم عن حَفصَةَ عَنْ امِّ عًطِيَّ! قَالَتْ: لَمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الاَيَةُ: ل!ايِعْنكَ عَلَئ أَن لأَ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَهْئًا...
وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْوُوف} (1).
قَالَتْ: كَانَ مِنْهُ النياحَةُ.
قَالَتْ: فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِلاَّ آلَ
فقال: وابنة أبى سبرة امرأة معاذ[ وامرأتان او ابنة أبى ممبرة وامرأة معاذ] (2) وامرأة أخرى.
وقول أم عطية هذا عندى - والله أعلم - أنه لم يف ممن بايع معها على ذلك (3) فى الوقت الذى بايعت[ فيه] (4) /، لا أنه لم يترك النياحة أحد من المسلمات غير هؤلاء الخمس (5)، هذا ما لا يصح ولا يعرف من أخلاق الصحابيات - رضى الله عنهن.
وقوله حين قالت أم عطية: [ إلا آل فلان فإنهن (6) كانوا أسعدونى فى الجاهلية، فلابد
أن أسعدهم، فقال] (7): (إلايل فلان): كذا جلم فى الأمهات، وفيه إشكال، وهو - والله أعلم - (8) مبتور، نقص منه[ وليس فيه فقال النبى - عليه السلام -: الا إسعاد فى الإسلام)، ذكر هذه الزيادة النسائى (9) فى حديث بمعناه، (ْا)، وليس فيه: (فقال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إلايل فلان)، ولم يذكر فيه أم عطية فيكون (11) على هذا معنى قوله: (1 لا اَل فلان) عإثبات تلك الزيادة على وجه تكرار كلامها والتقرير له والتوبيخ لا على الاباحة، ثم أجابها بأنه ا لا إسعاد فى الإسلام)، وقد يكون على ظاهر اللفظ بالإباحة أن يكون قبل تحريم النياحة، واْن يكون حديث أم عطية هذا غيو الحديث الآخر، ثم مغ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الاسعاد فى الحديث الآخر (12)، وقد ذهب القاض أبو عبد الله من هذا الحديث، وظاهره أن النهى عن النياحة ليس بنهى عزم وفرض، إنما هو نهى حفى وندب، واصتدل بقصة نساء جعفر وسكوت النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عنهق آخرم، وبأحاديث كثيرة جاءت فى ذلك، ولم (13) يجعل فيها نسخا، والناس على التشعديد فى ذلك والله أعلم، قال: دانما يحرم من ذلك
(1) الممتخة: 12.
(2) سقعل من مى.
(3) أى فى ترك النياحة.
(4) ساتطة من عى.
(5) فى س: الخمسة.
للا) فى الصحيحة المطبوعة: فإنهم.
(7) سقط من مى.
لثه زيد بعدها فى الأصل: (أما الحديث) وبها يضطرب المعنى ويخفى دلراد.
لا) فى الجنائز، بللنياحة على الميت، عن ثص ببفأ: إذ على للنساء حين بايعهن: الا تَنْحن، فقلن: يا رسول الله، إن نا: أسعدتنا فى الجاهلية أفنى علُصأ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا إصعاد فى الاسلام) الصفرى 4 / 4 1، وفى للكبرى 8 / 1 0 6 (979 1).
.
وكذا لحمد فى منده 97 / 3 1، وابن جان فى صحيحه كما فى الاحسان 7 / 5 1 4 عن أنى مطولا.
(10) يقط من مى.
(11) فى مى: فيكونوا.
(12) يعنى حديث النسانى.
(13) ريد قبلها فى عى: إن.(3/380)
كتاب الجنائز / باب التشديد فى النياحة
381
فُلاَن، فَإِنَهُمْ كَانُوا أسْعَمُونِى فِى الجَاهِلِيةِ، فَلاَ بُذَ لِى مِنْ أن اسْعِل! مْ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ء: (إِلاَّتلىَ فُلاَلأ).
ما كان معه شىء من أفعال الجاهلية من شق الجيوب، وخمش الخدود، ودعواها التى كانت تضيفه من فعل (1) المصائب إلى الدهر.
(1) فى س: فعال.
382
(3/381)
كتاب الجنائز / باب نهى النساء عن اتباع الجنالْز
(11) باب نهى النساء عن اتباع الجنائز
34 - (938) حدّثنا يحيى بْنُ أيُّوبَ، حَدثنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أخْبَرَنَا إلُوبُ عَنْ مُحَمَّد بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَتْ امُّ عَطِيَّةَ: كُنَّا ننهَى عَنِ ايرلجاع الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.
35 - (... ) وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا أَبُو اسَامَةَ.
ح وَحَدثنَا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنَا عيسَى بْنُ يُونُسَ، كلاَهُمَا عَنْ هشَابم، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ امَّ عَطيةً.
قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتَتاع الجَنًائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَاَ.
وقولها: (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا): أى لم يوجب ولم يفرض أو
لم يشدد.
اختلف العلماء فى إباحة اتباع النساء الجنائز، فجمهورهم على منعه لظاهر النهى فى الحديث، واختاره (1) جماعةُ علماء المدينة ومالك يجيزه ويكرهه للشابة، وفى الأمر المسثنكر (2).
وقال ابن حبيب من اْصحابنا بالقول الأول، وحجة من أجازه أنه لم يعزم عليهن فى ذلك.
(1) فى الأصل: وأجازه، وهو خطأ، والمثبت من س.
وقد قال ابن عبد البر فى تمهيده: ممكن اْن يكون هذا قبل الإباحة، وتوقى ذلك للنساَ اطتجالات
أحب إلى، فأما الواب فلا أومن الفتنة عليهن وكلهن حيث ترضى، ثم قال: وما اْظن سقوط فرض الجمعة عنهن إلا دليلاً على إمساكهن عن الخروج.
فيما عداها، والله أعلم 3 / 233.
(2) فى الأصل: المستكره.
(3/382)
كتاب الجنائز / باب فى غسل الميت
(12) باب فى غسل الميت
383
36 - (939) وحدّثنا يحيى بْنُ بَضىَ، أخبَرنا يَزيذنجن زريم، عَنْ ؟لُوبَ عَنْ مُحَمَّد
ابْنِ سيرِينَ، عَنْ امِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: !خًلَ عَلَينَا النيِى وَنَخنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ.
(اغْسِالنَهَا ثَلأدا، أوْ خَمْسًا، أوْ ثْثَرَ مِيظ فَلِكَ إِن رَ ؟دئق فَلِكَ بِمَاء وَسِدْر، وَاجْعَلنَ فِى
وقوله فى ابنته: (اغسلنها ثلاثا أو خمسًا أو كثو مق فلك إن رأيق ذلك)، قال الإمام: اختلف فى غسل الميت، هل هو وأجب أم سنة ؟ وسبب الخلاف: قوله - عليه السلام -: (إن رأيق[ ذلك] (1)) هل معناه: إن رأيق الغسل، أو إن راْيق الزيادة فى العدد ؟ وهذا اْو أشباهه مما اختلف فيه اْهل الأصول، وذلك أنهم مختلفون فى التقييد (2) والاستثناء والشروط إذا (3) تُعُقبت الجمل، هل يرجع إلى جميعها إلا ما أخرجه الدليل اْو إلى أقربها ؟ وأما اعتبار الوتر فى الغسل فإنه فى الثلاث معتبر.
وفيما زاد عليه معتبر عندنا وعند الشافعى، وغير معتبر عند أبى حنيفة بعد الثلاث.
قال القاضى: ليس عند مالك - رحمه الله - وبعض أصحابه فى غسل الميت حَدّ لازم يقتصر عليه، لكنه ينقى ولا يقتصر[ مع] (4) الإنقاء على دون الثلاث، فإن زاد على ثلاث استُحبَّ الوترُ، وليس لذلك عنده حدّ د إلى هذا يرجع قول الشافعى وغيره (5) من العلماء، َ وكذا إذا احتاج الغاسل إلى ذلك أو خرج من الميت شىء بعد غسله أعاد الغسل، وحجتهم الحديث بقوله: (إن رأيق[ ذلك] (6))، وصرف الأمر إلى اجتهاد الغاسل بحسب ما يحتاج إليه من زيادة الإتقاء، وقد جاء (7) فى بعض روايات هذا الحديث: (أو سبعًا)، د إلى هذا نحا أحمد و(سحق ألا يزاد على سبع و(ن خرج منه شىء بعد السبع غُسل الموضع وحده، وقاله الثورى والمزنى وجماعة من المالكية، قالوا: وحكمه حكم الجنب إذا أحدث بعد الغسل (8)، ومنهم من قال: يوضأ إذا خرج منه شىء
(1) ليست فى ع.
(2) فى س: التغيير، والمئبت من الأصل، ع.
(3) فى للطبوعة من المعلم: إذ.
(4) جاعت عند الأبى: بعد، وهو وهْئم.
(5) قال الثحافعى - رحمه الله -: وأقل غُسْل المئت فيما اْحب ثلالا، فإن لم يبلُغ الإنقاَ فخمثا.
ا لحاوى 3 / 10.
للا) ساقطة من س.
(7) فى س: قال.
له) قال أبو عمر: وتحصيل مذهب مالك اْنَّه إذا جاء منه حدثٌ بعد كمال غسله أعيد وضوؤه للصلاة ولم يعدْ غسله.
الاستذكار 8 / 192، وفى مذهب الث!افعى فى هذا يراجع الحاوى 3 / 12.
384
(3/383)
كتاب الجنائز / باب فى غسل الميت
بعد الثالثة (1)، وذهب بعضهم إلى أنه لاحَذَ فيه أولا ولا آخرًا وأنه يجزئ فيه ما يجزىْ الغسل من الجنابة، ونحوه قول عطاء: الواحدة السابغة (2) فى ذلك يجزئ.
وقوله: (بماء وسدر) يحتج به ابن شعبان ومن يجيز غسله بماء الورد والماء المضاف،
وقد تأوله بعض شيوخنا على قول مالك: يغسل بماء وسدر، ومالك وغيره - ممن قال بذلك - إنما اتبع لفظ الحديث، ولم يذهبوا إلى ما ذهب إليه هذا، وهو قول كافة العلماَء: أن يُغَسلَ الميتُ بماء وسدر.
ولا يجيزوا غسله بغير الماء المطلق، وحجتهم تخصيص النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الماء وهو قول كافة العلماء، أن يُغَسئلَ الميتُ بماَ وسدر، توليس معنى قولهم: بماء وسدر، أن تلقى ورقات السدر فى الماء عند كافتهم، بل أنكروه ونسبوا فعله إلى العامة.
وقد ذكر الداودى نحوا منه، قال: يسحق (3)[ السدر] (4) ويلقى فى الماء، ولكنه عند جمهورهم على أن يغسل أولا بالماء القراح (5) فيتم (6) الطهارة، ثم بالثانية بالماء والسدر للتنظيف، ثم بالثالئة بالماء والكافور للتطييب، والتجفيف، وهذا حقيقة مذهب مالك - وحكاه ابن حبيب، وقال: بل نبدأ (7) بالماء والسدر ليقع التنظيفُ اْولأ، ثم بالماء القُراح ثانئا، وقال أبو قلابة (8) مثله، لكنه قال: ويحسب هذا (9) غسلة واحدة، وهذا (ْا) جار على قياسات الطهارة، وذهب اْحمد (11) إلى اْن الغسلات كلها تكون بالسدر على ظاهر الحديث، وفى حديث اخر: (كلهن بالماء والسدر) (12).
(1) ولا يعاد غسله لأن حكمه حكم الجنب إذا اغتسل واحدت بعد الغسل استنجى بالأحجار أو بالماء، ثم توضأ، فكذلك الميت.
قال: وقال ابن الق العم: بن وفئ فرسن للكا هر الغسمل.
التمهيد الم 374.
(2) قيدها الأ، س فى إكماله: الابقهّ.
رتد أخرج عبد الرراق عن ابن جريج، عي ت هطاه، قال: يُنَسلُ الميثُ ثلا، سا او خم!ئا أو سبغا بماء
ومدر والواحد 5 الابغةُ تجزئُ.
المحف 3: 397.
(3) فى س: إسحق.
(4) فير صئبتة فى س.
(5) قريحة الشء: طبيعته للتى جبهل عليها، ولّريحة للشباب: أوله، والقريحة رالقرح لرل ما يخرج ش البئر حين لمحفر، وثيل: دلسحاب أول ما يثا.
دنظو: اللسان.
(6) فى س ؟ ض.
(7) فى س: ي!دأ!
له) ذكره ابن أبى ضيبة فى مصنفه عن دبن محون عين ايوب الهفتيانى قال: كان أمو ثلابة إنا غسل المئت أمَرَ يالسالر فصُغىَ فى ثو!ى فنيل عقوه ررمى ثعْله.
ول 243.
رأبو لْلابة هو عبد الله بن ريد بن عمود بن نائل بن مالك، الإمام، ثيئ الاصلام، حدث عن
ثابت بن الفن خاك فى الكتب كُلط، ومن أنس كذلك، دعن عبد الله بن عباس، وستمر (بن ج!ندب، رأبى ممى ة، والنعمان بن بثير وغيرهم ش الصحابة الأجلد.
مات بعرلى مصر ص!نة 104 هـ.
سير
4 لم 74ل!
(9) فى س: كله 1010) فى س: رهو.
(11) قال لبو بكر الأثرم: قك لأحمد بن حنبل: تذهب إلى الدم فى الغلاث كلهاأ قال: نعم، السالر فيها كلها.
التمهيد الم ه+ -
(12) أخرجه ابن أيى ثيبة فى للصنف عن أبراج.
لم 242!
(3/384)
كتاب الجنائز / باب فى غسل الميت 385
وقد يكون معنى قولمهم: (غسلة بالماء والسدر) ليس بأن يلقى فيه السدر كما قالوا، ولكنه يخضخض السدر بالماء حتى يخرج رغوته بالغسل (1)، ثم نغسل به الميت ويصب الماء من فوق ذلك للتطهير، ولعل هذا مراد الداودى كسائر غسل ما يزال من النجاسات / والأقذار اللَزجة بالغاسول، فلا يكون غسلا بمضاقِ، وغير السدر يقوم مقامه عند عدمه من سائر الغاسولات عند كافة العلماء (2)، وروى عن عائثة فى غسل رأس الميت بالخطمى (3) نهى، وغسل الميت عندنا ليس لنجاسة (4) إلا أن تكون به ظاهرة فتزال، وإنما هو عبادة (5)، وقيل: نظافة، ولو كان لنجاسة لما زاده الغسل إلا نجاسة إذ الذات النجسة لا يطهرها الماء، على القول بنجاسة الآدمى إذا مات، فكيف والصحيح طهارة المومن حيًا وميتًا ؟ وقد قال - عليه السلام -: (المومن لا ينجس) (6) وسنذكر هذا بعد.
وقوله: (واجعلن فى الآخرة كافورًا): لشدة تبريده وتجفيف جسد الميت، وحياطته
عن سرعة التغير والفساد، ولتطيب رائحته للمصلين عليه، ومن يحضره من الملائكة، وعلى استعمال هذا جماعة العلماء إلا أبا حنيفة وأصحابه.
وروى عن النخعى إنما ذلك فى
(1) فى الأصل: للغسل.
(2) قال لطسن فى الميت: اغسله بسدر، فإن لم يوجد سدر فخطمى، فإن لم يكن خطمى فبأشنان، وقال سعيد بن جبير: إذا لم يكن سدر فخطمى.
مصنف لبن ئبى شيبة 3 / 344، وكذا روى أيضا عبد الرزاق
فى مصنفه عن ال قلابة قال: (إذا طالَ ضنى الميتَ غُسًل بالأشنان إن شاؤوا) 3 / 399 والضنى: المرض وللهزال وسوء الحال.
(3) أخرجه لبن أن ثميبة فى مصنفه عن الأسود قال: قلت لعائشة: يُغسل رئس الميت بخطمى ؟ فقالت: لا تعتتتوا ميًتكم.
صهم 344.
والخطمى: هو ضرب من النبات.
يغسل به.
وفى الصحاح: يغسل به الرئس.
قال الأزهرى: هو
بفتح الحاء، ومن قال بالكسر قد لحن.
لسان العرب.
(4) فى س: بنجاسة.
قال ابن عبد البر فى الاستذكار: والقول عندى فى غسل الميت اْنه تطهيرُ عبادة لا لازللة نجاصة 8 / 192.
(5) قال أبو عمر: تطهير الميت تطهير عبادة لا لازالة نجاسة، وانما هو كالجنب، وغسله كغسل الجنب سواء.
للتمهيد 1 / 376.
وقد روى البخارى عن ابن عبلس - رضى للله عنهما - قال: المملم لا ينجس حيًا ولا ميتًا.
وقال سعد: لو كان نجئا ما مسته، وقال: وحنط ابن عمر - رضى للله عنهما - ابنا لعيد بن زيد وحمله، وصلى ولم يتوضأ.
صحيح البخارى 2 / 93.
وقال ابن حجر: والمشهور عند لبمهور أنه غسل تعبدى.
الفتح 3 / 151.
للا) صبق فى كدطيض، بللدليل على أن الملم لا ينجس، من حديث أبى هريرة بلفظ: (سبحان الله، إن ليؤمن لا ينجس).
وكذا أخرجه البخارى، كالغسل، بالجنب لا يخرج ويمشى فى الأسواق 1 / 79، كالجنائز،
ب غسل الميت ووضحوئه بالسدر 93 / 2، النسائى، كالغسل، بمماسة الجنب ومجالسته 1 / 119،
ابن ماجه، كللطهارة، بمصافحة الجنب 78 / 1 1، احمد فى المسند 2 / 235، 382، 1 7 4، وجاء بلفظ: دإن الملم لا ينجس).
1 / 153
386 (3/385)
كتاب الجنائز / باب فى غسل الميت الآخِرِة كَافُوزا، أوْ شَئئا مِنْ كَافور.
فَإذَا فَرَغْتُنَّ فاذنَّنِى)، فَلَمَا فَرَغْنَا اَذنَاهُ، فَا"!قَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ.
فَقَالَ: (أشْعِرْنَهَا إِثاهُ).
37 - (... ) وحلئنا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريع، عَنْ ايُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ
ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ امِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: مَشَطنَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُولط.
الحنوط (1) لا فى الغسل ويمكن أن يتأول من قال هذا فى الآخرة، أى بعد تمامها.
والظاهر خلافه، والله اْعلم.
وفالْدة تخصيص الكافور لتبريده وإمساكه، ومنعه سرعة التغيير، ولقوة رائحته وسطوعها، وغلبتها على غيرها، و(ذا عدم قام غيره من الطيب مقامه.
وقوله: (فألقى إلينا حِقْوه، فقال: أشْعرنها إياه)، قال الإمام: الحقْو: الإزار هاهنا، والأصل فى الحقو معقد الإزار، وجمعه أحْتي وأحقاء وحُقى، ثم يقَال للإزار: !حِقْو ؛ لأنه شُذَ على الحقو، كقول العرب: عُذث بحقو فلان، أى استجرتُ به واعتصمت، ومعنى (أشْعِرْنها إياه،: أى اجعلنه شعارها الذى يلى جسدها، سُمى شعارَا لأنه يلى شعر الجسد، ومنه الحديث: (أنتم الشعار دون الدثار) (2) أى أنتم الخاصة والبطانة.
قال القاضى: هذيل تقول: حقو، بكسر الحاء، وغيرهم يقوله بالفتح (3).
ومعنى
قول من فسره بالإزار أى المئزر، واخَتلف فى صفة إشعارها إياه، فقيل: يجعل لها مئزرا، وهو قول ابن وهب، وقيل: لا توزر ولكن تُلف فيه، هو قول ابن القاسم وجماعة، من العلماء.
قال ابن سيرين: المرأة تشعر ولا توزر، قال ابن جريج: دأشعرنها، الففنها [ فيه] (4)، وقال النخعى: الحقْوُ فوق الدؤع، وقال ابنُ علية: الحقوُ النطاق، سبنية (5) طويلة يجمع به فخذاها تحصينًا لها، ثم تلف على عجزها.
وفعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ذلك بها، لتنالها بركة ثوبه، وفيه جواز تكفين النساء فى ثياب الرجال.
قال القاضى: وقولها: (فمشئَطناها (6) ثلاثة قرون): فيه مشط رأس الميت،
(1) الحنوط: طيث يخلط للميت خاصة.
(2) معنى حديث سيأتى إن شاء الله فى الزكاة، باب بغطاء المؤلفة قلوبهم على الإصلام وتصبر من قوى!يهانه.
وقد أخرجه ابن ماجه فى المقدمة، بفضل الأنصار 1 / 58، ولفظه: (الأنصار شعار، والناس دثار).
(3) وجمعُه حُقة، وأحقاءُ، واْحتي.
حكاه ابن عبد للبر فى الاستذكار 8 / 195.
(4) من المثارق.
(5) السبنيةُ: ضرلث من الثياب تتخذ من شاقة الكتان، أغلظ ما يكون، وقيل: منسوبة إلى موضع بناحية المغرب يقال له: صبن.
لسان العرب، وانظر: للتمهيد 1 / 379.
يلا) للذى فى المطبوعة: مشطناها.
(3/386)
كتاب الجنائز / باب فى غسل الميت 387 38 - (... ) وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد عَنْ مَالِكِ بْنِ أنَسٍ.
ح وَحدثنا أبُوالرئيع الرهْرَانِى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالا: حَدثنَا حًمَاد.
ح وَحَدثنَا يحيى بْنُ أئوبَ، حَد!شَا ابْنُ عُلَيَّةَ، كُلهُمْ عَنْ أيُّوبَ، عَنْ مُحَمَد، عَنْ أمِّ عَطيةَ، قَالَتْ: تُوُفيتْ إِحْدَى بَنَاتِ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
وَفِى حَديثِ ابْنِ عُلَيةَ قَالَتْ: أًتَانَا رَسُولُ الثَه ( صلى الله عليه وسلم ) وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ.
وَفِى حَدِيثِ مَالِك قَالَتْ: دً خَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) حِينَ تُوورفيَتِ ابْنَتُهُ، بمِثْلِ حَلِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ أئوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أمِّ عَطِيةً.
39 - (... ) وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، حدثنا حماد، عَنْ أيُوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أمِّ
ص عص ص ير
عَطئةَ، بِنَحْوِهِ.
غَيْرَ أَلهُ قَالَ: (ثَلآلا أَوْ خًمْسًا أوْ سَبْعًا، أوْ كْثَرَ مِنْ ذَلِ إِنْ رَأيْتُنَّ فَلِكِ).
فَقَالًتْ حَفْصَةُ عَنْ امِّ عَطِيَّةَ: وَجَعَلنَا رَأسَهَا ثَلاَثَةَ قُرُور.
(... ) وحدثنا يَحْيَى بْنُ أيوبَ، حَدثنَا ابْنُ عُلَيةَ، وَأخْبَرَنَا أئوبُ، قَالَ: وَقَالَتْ حَفْصَةُ: عَنْ امِّ عَطيةَ، قَالَتِ: اغْسِلنَهَا وِتْرم، ثَلائا أوْ خَمْسًا أوْ سَبْغا.
قَالَ: وَقَالَتْ ائمُ عَطِيَّةَ: مَشَطنَاهَا ثَلاًثَةَ قُرور.
40 - (... ) حدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَعَمْزو النَاقِدُ جَميغا عَنْ أبِى مُعَاوِيَةَ، قَالَ عَمْزو: حَدثنَا مُحَفدُ بْنُ خَازِمٍ أبُو مُعَاوِيَةَ، حَدثنَا عَاصِثم الأَحْوَلُ، عَنْ حَمْصَةَ بنْتِ سيرِينَ، عَنْ امِّ عَطِيَّةَ.
قَالَتْ: لَمَا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (اغْسلنَهَا وِتْرًا، ثَلآثا أوْ خَمْسًا، وَاجْعَلنَ فِى الخَامِسَةِ كَافورم، أوْ شَثثا مِنْ كَافُورٍ، فَالِنَا غَسَلتنهًا فَأعْلِمْنَنِى).
قَالَتْ: فَا"عْلَمْنَاهُ، فَا"عْطَانَا حِقْوَهُ وَقَالَ: (أشْعِرْنَهَا ائَاهُ).
وظفره، وبهذا قال الشافعى، وأحمد، دإسحق، وابن حبيب، على ما جاء فى الحديث: (ومشطناها ثلاثة قرون، قرنيها، وناصيتها) (1)، وفى غير مسلم: المقدم رأسها، وقرنيها وألقيناها خلفها) (2)، وقال الأوزاعى: لا يجب المشط، ولم يعرف ابن القاسم الضفر، وقال: تُل!.
وذهب الكوفيون والأوزاعى إلى تفريقه وإرساله من الجانبين، بين ثدييها ودون تسريح، ومن حجتهم أنه ليس فى الحديث معرفة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بفعل أم عطية فيجعل سنة وحجة.
(1) جمع للقاضى هنا بين طريقين، طريق يحيى بن أيوب وطريق عمرو الناقد.
(2) أخرجه أبو داود، كالجنائز، بكيف غسل الميت عن أم عطية بلفظ: (وضفرنا رأسها ثلاثة قرون، لْم ألقيناها خلفها مقدم راْسها وقرنيها).
ول 3 (3/387)
كتاب الجنائز / باب فى غسل الميت 41 - (... ) وحدغّنا عَمْرو النَّاقدُ، حَدثنَا يَزِياُ بْنُ هَرُونَ، أخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسئَانَ،
عَنْ حَفْصَةَ بنْت سيرِينَ، عَنْ أئم عَطِئةَ.
قَالَتْ: أتَانَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَنَحْنُ نَغْسِلُ إِحْدَى بَنَاتِه، فَقَاً: (َاغسِلنَ! وِتْزا، خَصْمئا أوْ ثْثَرَ منْ فَلِكِ) بنَحْوِ حَديثِ أئوبَ وَعَاصِبم.
وَقَالً فِى الحَدِيثِ: قَالَتْ: فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلاَثَةَ!كلاَثٍ، قَرنيهَا وَنَاصَيَتَهَا.
42 - (... ) وحئثنا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا هُشَيْثم، عَنْ خَالِد، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ ائم عَطيةَ ؛ أنَ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) حَيْثُ أمَرَهَا أنْ تَغْسِلَ ابْنَتًهُ قَالَ لَهَا: (ابْدَأنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِع الوُضُوءِ مِنْ!ا).
وقوله فى الحديث: (ألما ماتت زينب] (1))، هو كبر المروى، وذكر بعض أهل السير أنها أم كلثوم (2).
وقوله: (ابدأن بميامينها ومواضع الوضوء)، قال الإمام: وأ أما] (3) وضوء الميت
[ فمستحب] (4) عندنا وعند الشافعى، واْبو حنيفة لا يراه مستحبًا.
قال الق الى: واختلف متى يوضأ عندنا ؟ هل فى المرة الأولى (5) ؟ أو فى الثانية ؟ أو فيهما ؟ أو فى الثالثة ؟
وأمره بالبداية بالميامين على أصل الثريعة من البداية بها فى الطهارة والعبادات تيمنا بلفظ اليمن، وتفاؤلا ليكون من أصحاب اليمين اصتدذَ بعضهم بهذا الحديث اْن النساََ أحق بغسل المرأة من الزوج وهو مذهب الحسن، وأنه لا يغسلها إلا عند عدمهن، والجمهور من الفقهاء وأئمة الفتوى على خلافه، واْنه أحق.
وذهب الشعبى والثورى وأصحاب الرأى إلى أنه لا يغسلها جملة، وأجمعوا على غسل الزوجة زوجها، وجمهورهم على اْنه أحق به من الأولياَ.
وقال سحنون: الأولياء أحق، ولم يذكر فى هذا الحديث أمره بالغسل لمن غَسئَلها، وهو موضع تعليم، وقد جاء فى الأمر بذلك حديث من طريق أبى هريرة، وحمله الفقهاَ على الاستحباب لا على الوجوب.
واختلف الصحابة فى الأخذ به، ومعنى
(1) سقط مئ س.
(2) قال ابن حجر: والمثهور لنها زينب زوج أبى العاص بن دلربيع والدة أمامة التى تقدم ذكرها فى الصلاة، وهى كبر بنات النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وكانت وفاتها فيما حكاه للطبرى فى الذيل، فى أول سنة ثمان، وقد وردت مسماة فى هذا المسند - مسلم - مئ طريق عاصم الأحول عن حفصة عن أم عطية، قالت: لما ماتت زينب بنت رصول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال: رصول الله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لغسلنها) فذكر الحديث للفتح 3 / 153.
(3) مئ ع.
(4) ساقطة من س.
(5) فقد اخرج ابن عبد البر بإسناده بلى إبراهيم قال فى غل لليت: الأولى بماء قراح يوضيه وضوءَ الصلاة، والثانية بماء وسدر، والثالثة بماء قل، ويتبع ماجده بالطيب.
التمهيد 1 / 375.
(3/388)
كتاب الجنائز / باب فى غسل الميت 389 43 - (... ) حدّثنا يحيى بْنُ أيُوبَ وَأبُو بَكْرِ بْنُ أبِى ش!بَةَ وَعَمْرو الئاقِدُ، كُلُّهُمْ عَنِ
ابْنِ عُلَيَّةَ.
قَالَ أبُو بَكْر: حَا شَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيةَ، عَنْ خَالِد، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ ائم عَطِيةَ ؛ أن رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ لَهُنَّ فِى غَسْلِ ابْم!هِ: (ابْدَأنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِع الوُضُوءِ مِنْهَا).
الغسل، والحكمة فيه لمن قال به، إما ليكون على يقين من طهارة جسده مخافة ما يصيبه من رش غسل الميت ويتطاير عليه من ذلك، اْو لأنه إذا عزم على الاغتسال كان أبلغ فى غسله، وأحرى ألا يتحفظ مما يصيبه فيجيدُ إنقاءه وتنظيفه.
واختلف قول مالك فى ذلك، فروى المدنيون عنه سقوط الغسل، وإن اغتسل فحسن (1)، ونحوه قول الشافعى وأبى حنيفة وأحمد، وروى غيرهم عنه الغسل، قال الخطابى: لا أعلم أحدأ قال بوجوب ذلك (2).
وقال إسحق: أما الوضوء فلابد منه، ونحوه قول أحمد بن حنبل، ومذهب كافة العلماءأنه لايجب عليه وضوء منه.
(1) قاله الخطابى فى معالم السق 4 / 305.
(2) فى ص: الغل.
153 / ب
390 (3/389)
كتاب الجنائز / باب فى كفن الميت
(13) باب فى كفن الميت
44 - (940) وحدثنا يَحْيَى بْنُ يحيى التَمِيمِى وَأبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأبُو كُرَيْب - وَالففْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يحيى: أخْبَرَنَا.
وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدثنَا أبُو مُعَاويَةَ - عَنِ الأعمَشِ، عَنْ شَقيقٍ، عَنْ خَئابِ بْنِ الأرَت"، قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) َ فِى سَبِيلِ اللهِ، نَبْتَغِى وَجْهَ اللهَ، فَوَجَبَ أجْرُنَا عَلَى اللهِ، فَمِئا مَنْ مَضَى لَمْ يَكُلْ منْ أجْرِه شَيْئًا، منْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ، قُتِلَ يَوْمَ احُد، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ شَىء!يُكَفَّنُ فِيهِ إِلأً نَمِرَة فَكُنَّا إِفَا وً!عْنَاهَا عَلَى راْسِهِ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ، وَإِذَا وَ!عْنَاهَا عَلَى رِجْلَيْه خَرَجَ رأسُهُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (ضَعُوهَا مِمَا يَلِى رَأسَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهَ الإِذخِرَ دا، وَمِثا مَنْ ؟شَعَتْ لَهُ ثَمَرَ - لهُ، فَهُوَ يَهْمُبُهَا.
وقوله: (فوجب أجرنا على الله)، قال الاممام: معناه وجوب شرع لا عقل، كما
تقول المعتزلة، وهذا[ نحو] (1) ما قلنا فى معنى قوله - عليه السلام -: (حق العباد على الله) (2).
وقول خباب: (وَمِثا من أيْنَعَتْ له ثمرته فهو يَهْدُبُها): يقال: ينع الثمر وأينع
إذا أدرك، فهو يانع ومونع، قال ابن الأنبارى: اليانع: المدرك البالغ، قال الفرأَء: أينع كثر من ينع، وقول الله تعالى: { وَيَنْعِه (3)، الينع: النضج، قال أبو بكر: الينعَ جمع اليانع، و(يهدبُهَا): أى يجتنيها ويقطفها، يقال منه: هدَبها لهدِبها ويهدُبُها هدبا.
قال القاضى: الهدب: ضرلث من الحلب (4)، والنمَرِةً: ضرب من الاكسية مًعَقَمة،
قد ذكرناه.
وقوله: ([ فمنا مَنْ لم يكل من اْجره شيئا] (5)) يعنى لم يكتسب من / الدنيا شيئًا، ولا اقتناه فانتقل عن حال الفقر والحاجة، وبقى أجره مًوَفَرأ لذلك، كما قال فى كتاب البخارى فى هذا الحديث: ا لقد خشيت أن تكون عًجِّلَتْ لنا طيباتنا فى حياتنا الدنيا) (6)، فتلك السعة التى وُسِّعت على بعضهم نقص من أجره على الصبر على الفقر، فجعل[ ما
(1) ساقطة من المعلم.
(2) سبق فى كتاب الايمان، بالدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطغا.
(3) ا لأنعام: 99.
(4) وهدب للناقة: حلبها.
مشارق 2 / 266.
(5) فى المطبوعة: فمثا من مضى لم يثل من أجره شيئا.
يلا) كالجناثز، بالكفن من جميع المال، بإفا لم يوجد إلا ثوب واحد 97 / 2، ها من حديث عبد للرحمن بن عوف.(3/390)
كتاب الجنائز / باب فى كفن الميت 391 (... ) وحدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حدثنا جَرِير!.
ح وَحَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ.
ح وَحَدثنَا مِنْجَابُ بْنُ الحَارِثِ التَّمِيمِىّ، أخْبَرَنَا عَلىُّ بْنُ مُسْهر.
ح وَحَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أبِى عُمَرَ، جَمِيغا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَنَا ا لإِسْنَا دِ، نَحْوَهُ.
45 - (941) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب - وَاللَّفْظ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا.
وَقَالَ الآخَرَان: حَدثنَا أبُو مُعَاوِيَةَ - عَنْ هِشَامً بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُفنَ رَسُوذَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى ثَلاَثَة أئوَاب بِيضٍ سَحُوليَّة منْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فيهَا قَمِيض وَلاَ عمَامَة!، أفَا الحُلَّةُ فَإنَمَا.
شمبهَ عَلَىًا لئايسِ فِيهَاَ، ً أنًّهَا اشْتُرِيَتْ لَهُ ليُكَفَّنً فيهَا.
فَتُرِكَت الحُلَّةُ.
وَكُفنَ فى ثَلاَلًة ؟دوَابٍ بِيضٍ سَحُوليَّة.
فَأخَن!ا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبى بَكْرَ، فَقَالَ: لأحبِسَئهَا حَتَّى ثَفنَ فِيهَاَ نَفْسِى.
ثُمَّ قَالَ: لًوًْ رَضيَهَا اللهُ عَر وَجَل لِنَبِيِّهَ لَكَفنهُ فِيهَا، فَبَاعَهَا وَتَصَدَقَ بِثَمَنِهَا.
أصاب من الدنيا وكل من غضَارَتها، كأنه كل لما كان يناله من أجر على الفقر] (1)، والحاجة لو لم يصبها، ومن لم يُصب من الدنيا ولم ياكل من فتحها شيئا، بقى أجرُه موفرا، لم يثل عِوضا عنه، وفيه فضل الصبر على الفقر، وقد يستدل بهذا الحديث[ منْ يُفضله على الغنى، واحتج بعضهم من هذا الحديث أن الكفن من راْس المال، لقوله: الم يوجَد له إلا نَمِرة)، وهو قول عامة العلماء والسلف وأئمة الفتوى، إلا ما حكى عن طاوس اْنه من الثلث، إن كان المال قليلا (2)، ولبعض السلف أنه من الثلث على الإطلاق (3)، ولم يتابعا على هاتين المقالتن.
وفيه اْنَ الكفن إذا ضاق عن الميت، ولم يستر جميعة فتغطية رأس الميت أولى من رجليه ة لاْجل تغيُر محاسن الوجه بالمولد، وإكراما للوجه والرأس، وإن ضاق عن العورة والوجه غطيت العورة، وما أمكن من أعلاه، لوجوب سَترها فى الحياة.
وقوله: لا كُفنَ رص!ولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى ثلاثة أثواب): تكفين الميت عند العلماء واجبُ
من غير خلاف، من رأس ماله، على ما تقدم، فإن لم يكن له مال فعلى بيت المال أو جماعة
(1) سقط من س.
(2) وجاء عنه - أيضا - الله من جميع المال.
راجع: المصنف لعبد الرزاق 3 / 436.
(3) قال أبو عمر فيه: وليس بشَ ة لاْن مُصعب بنَ عُمير لم يترك إلا نَمرة قصيرة، كفَّنه فيها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، ولم يلتفت إلى غريم ولا ورث.
الاصتذكار 8 / 216.
392 (3/391)
كتاب الجنائز / باب فى كفن الميت 46 - (... ) وحدتنى عَلِىُّ بْنُ حُجْر ال!ئغدِى ؟، أخْبَرَنَا عَلِى بْنُ مُسْهِرٍ، حَدثنَا هِشَامُ
ابْنُ عُرْوَفَ عَنْ أبيهِ، عَنْ عَائِثةَ، قَالَتْ: ادْرِجَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى حُلَةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ
المسلمن (1).
واختلف أصخابنا، هل يلزم ذلك من كان تلزمه نفقته فى حياته أم لا ؟ وقوله: (فى ثلاثة اْثواب): المستحب فى الكفن الوتر، وثلاثة أثواب لا ينقص منهن مع الاختيار المستحب فى الكفن عند مالك وكافة الفقهاء، وكلهم مجمعون أنه ليس فيه حد واجب لا يتعدى، وذكر بعض شيوخنا أنَ المستحمث عند مالك خمسة أثواب بالمّميص والعمامة (2)، وقال سويد بن غفلة (3) يكفن فى ثوبين، [ وقال مالك] (4): لا يبعد لمن لم يجد غيرهما، وهو معنى قول الأوزاعى وأبى حنيفة، وقال ثوبان: هما أدنى ما يكَفنَ فيه الرجل، وهما أفضل عند اْصحابنا، وعلى مساق مذهبنا من ثوب، وأجاز الشافعى الثوب الواحد، وجمهورهم على أن السنة للمرأة خمسة أثواب، واْدناها ثلاثة (5)، وقد اختلف فيها قول الشافعى، فقال هذا مرة، وقال مرة: يجزئ ثوب واحد.
وقوله: (بيض): [ بيض] (6) الاكفان أفضل من غيرها وأولى، وكره مالك والأوزاعى الثيابَ المصبغهّ فى الكفن إلا العَصْبَ، وكذلك عند مالك ما صبُغ بالطيب كالورص، والزعفران (7)، واختلف قوله فى المعصفر، فأجازه مَرة لكونه من الطيب، لاسيما مع طراءته، أو لغلبة لباص العرب لها، ومنعه مرة لكونه غيرَ محسوب من الطيب، ولأنها من ملابس الجمال، والزينة، وليس موضعه.
(1) قال ابن عبد للبر - فى فول عيسى بن دينار: أن الكفن من رأس المال -: يُجبرُ الغرماء والورثة على ئلائة أثواب من رأس مال الميت تكون وسطا.
قول عيسى نى هذا الباب كله حن.
السابق 8 / 216.
(2) فقد اخرج عبد الرزاق فى المصنف أن لبن عمر كان يُعمًمُ الميًت.
المصنف 3 / 425، وله: أن لبن عمر كفن لبنه واقد فى خمسة أنولب، قميص وثلاثة لفاكأ وعمامةِ.
قال لبن عبد البر: زعم أَصحاب ابن عُلية أن اَلعِمامَةَ عندهم فى كفن الميتِ معروفة بالمدينة، وكذلك
الخمارُ للمرلق.
الاستذكار 8 / 211.
(3) ابن عوسجة بن عامر، الإمام القدوة، أبو امية الجعفى، للكوفى، قيل: له صحبة، قال الدهبى: ولم يصع، بل اْسلم فى حياة النى ( صلى الله عليه وسلم ) وسمع كتابه إليهم، وشهد لليرموك، وحتَث عق ابى بكر، وعمر، وعثمان، وعلى، وابى بن كعب، وبلال، وابى ذر، وابن مسعود، وطائفة، وعنه الشعبى، والنخعى، وسلمة بن كهيل، وجماعة.
قيل: إنه من اقران رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى السن.
سير 4 / 69.
(4) سقط من س.
(5) رلجع الاستذكار 8 / 210.
يلا) صاقطة من الأصل.
(7) وذلك لما اخرجه فى الوطأ عق يحيى بن سعيد فيما بلغه عق ابى بكر قال: (خذوا هذا الثوب - لثوب عليه - قد أصابه ثِق أو رعفران - فاغسلُوهُ ثم كفنونى فيه مع لْوبين اخرين)، وقد أخرجه البخارى بنحوه فى الجنائز، بموت يوم الاثنين 2 / 171.
(3/392)
كتاب الجنائز / باب فى كفن الميت 393 الله ئنِ أَبِى بَكْرٍ.
ثُمَ بكِ عَتْ عَنْهُ، وَكُفِّنَ فى ثَلاَثَة أَ!وَاب سُحُول يَمَانيَة، لَيْسَ فِيهَا عِمَامَة! وَلَاَ قَميم.
فَرَفَعَ كئدُ اللهِ الحُلَةَ فَقَالَ: لًفنُ فِيهًا، ثُمَ قَالَ: لَم يُكَفَّنً فِيهَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَالَفَّنُ فِيهً ال فَتَمدَّقَ بِهَا.
(... ) وحدّثناه أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَا شَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَابْنُ إِ!رِشىَ
وقوله: " سَحولية)، قال الإمام: قال ابن الأعرابى: معناه: بيض نقية.
من القطن خاصة، قال الإمام: وكذلك[ جاء] (1) فى الحديث: [ (سُحولية من كرسُفةِأ، وقال القتبى: سحولية جمع سحل، وهو ثوب ابيض، ولم يفرق بَين الكرسف، وغيره، وقال] (2): سحولية منسوبة إلى سحول، قرية باليمن (3).
قال القاضى: قد جاء فى كتاب مسلم فى الحديث الاَخر: ثلاثة أثواب سَحُولية يمانية): كذا عند العذرى هنا، وابن ما هان، وعند السمرقندى والشنتجالى: (فى ثلاثة أثواب سُحول)، هكذا مهمل اللفظ، فيحتمل اْن يكون بضم السين، ويكون بدلا من أثواب إذا قلنا: إنجها ثياب قطن بيض تسمى بذلك، وسَحُول على هذا جمع سَحْل، ويجمع - أيضا - سُحْل بالضم، ويكون - أيضا - وصفَا إذا قلنا: إن معناها بيض، لكن قد اعترض على تفسيرها (بيض) ؛ لقوله قبلُ: (بيض،، فلا وجه لتكرار وصفها بالبياض، كما أنه يُعترض على تفسيرها بأنها ثيابُ قطن معلومة من كرسف، وهو القطن، ولكن (4) الاعتراض على هذين الفصلين قد يجاب عنه بأنه لا ينكبر تكرَار المعنى الواحد بلفظين مختلفين فى كلام العرب للتكيد كما قال تعالى: { وَغَوَابِيب سُود} (5)، وقد قال ابن وهب: السثحول: قطن ليس بالجَئد (6)، وقد كره مالك وعامة العلماء تكفين
(3)
(5)
(6)
ساقطة من للعلم.
ي!مقط من س.
وقال ياقرت: هى قبيلة من اليمن، وهو السحول بن سوادة بن عمرو بن سعد بن عوف، وينتهى إلى الهميسع بن حمير بن سبأ، قرية من قرى اليمن، يحمل منها ثياب قطن ليض.
قال طرفة بن العبد: وبالسفح آياث كأن رصومها يمان وشَتْه رَيْحَة وسُحول
ريد ة وسحول: قريتان، أرلد وشته أهل ريدة وسحول.
معجم البلدلن 3 / 195.
فى س: وكان.
فاطر: 27.
وقد قال عكرمة: الغرابيب: الجبال الطودل السود، قال ابن كئير: وكذا قال لبو مالك، وعطاَ الحراسانى وقتادة.
وقال ابن جرير: وللعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السواد قالرا: أسود غربيب.
تفشر للقرتن العظيم 6 / 0 53، تفسير الطبرى 22 / 86.
وقال دلليث: السَّحيلُ والجمع السُحُل ثوب لا يُبَرَمُ غزله، أى لا يفتل طاقتين، يقال: سحلوه: لى لم يفتلوا سُلَيه.
معجم البلدلن.
1 / 154
394 (3/393)
كتاب الجنائز / باب فى كفن الميت وَعَبْمَةُ وَوَكِيع.
ح وَحَدثنَاهُ يَحْيَى بنُ يَحْيَى، أخْبَرنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَد، كلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهَنَ! الإِسْنَادِ.
وَلَيْسَ فِى حَلِيثِهِمْ قِضَةُ غئدِ اللهِ بْنِ أيِى بَكْرٍ
47 - (... ) وحدّثنى ابْنُ أبِى عُمَرَ، حَا شَا عَبْدُ العَزِيزِ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الموتى ذكرانًا وإنا، لا فى الحرير (1)، قال ابن المنذر: ولا أحفظ خلافه.
قال الق الى: واْجازه ابن حبيب للإناث، وعن مالك أنه إن وقع ذلك، وفُعِل فى الرجال والنساء فواسِعٌ مع كراهيتها له !.
وقولها: ا ليس فيها قميص، ولا عمامة)، قال الإمام: استحب الشافعى ألا يكون
فى الكفن قميص ولا عمامة، فحمل الشافعى قولها: ا ليس[ فيها] (2) قميص ولا عمامة) على أن ذلك ليس فى الكفن بموجود ويحمله مالك علي اْنه ليس بمعدود، بل يحتمل اْن تكون الثلاثة الأثواب زيادةٌ على القميص والعمامة، ويرجح الشافعى تأويله بقول الراوى وأما الحلة (3) فإنما شمه على الناس فيها[ بأنها] (4) اشتريت له ليُكَفَّنَ فيها فتُرِكَت الحُلَة، وكُفن فى سواها (5)، ويحتج أيضا من جهة القياس بأنها لُبسة (6) فى حالة المقصود فيها التقرب، والخضوع، فشابهت لُبسةَ المُحرِم[ الذى لم يُشرع فيها قميصه ولأ عمامة، واحتج] (7) اْصحابنا بإعطائه - عليه السلام - القميص[ لعبد الله] (8) بن أبى ابن سلول، وانفصلوا عن هذا الحديث بأنه (9)[ قد] (ْا) قيل: إنما أعطاه ذلك عِوَضَا عن القميم!ى الذى كسا العباس.
قال الق الى: حكى ابن القضَار أن القميص والعمامةَ غير مستحب عند مالك[ ونحوه
عن ابن القاسم كقول الشافعى، وهذا خلاف ما حكاه مقدمو أصحابنا 3 ابن القاسم وغيره عن مالك] (11).
وغيره من أنه يُقمَصُ، ويُعَمَم، وهو قول أبى حنيفة (12)، فعلى قوله: ا لا يُقمَص) يدرج فى ثلاثة أئواب على ما روى عنه، وعلى قوله: (يُقَمَص، ويعفم) يدرج فى ثلاثة أثواب فتكون خمسة، على ما قاله بعض شيوخنا، [ وقد] (13)
(1) قلت: الاجماع منعقذ فى حق الرجال دون النساء.
راجع الاصتذكار 8 / 216.
(2) من ع، وما فى المال فهو: فيه.
(3) ما فى المطبوعة: أمَّا الحُلَة.
(4) من ع، وما فى المطبوعة: 1.
1.
(5) الذى فى للطبوعة: ثلاثة ئثواب بيفيى سَحولية.
وفى المعلم: فيما سواها.
للا) للذى فى المال: لبسته، والمَثبت وهو للصحيح من ع.
(7) من المعلم.
يه) من س، والمعلم.
فى) فى س: فإن.
(10) ساقطة من س.
(11) سقط من س.
(12) وذلك لما روى أنه ( صلى الله عليه وسلم ) (كُفًن فى ثلاثة اثواب نَجْرَلنيَّة، لطلة ثوبان وقميصه للذى مات فيه).
أخرجه ئبو داود من حديث ابن عباس 177 / 2.
َ "
(13) ساقطة من س.(3/394)
كتاب الجنائز / باب فى كفن الميت 395 إِبْرَاهِيمَ، عَنْ ألِى سَلَمَةَ ؛ ؟نهُ قَالَ: سَألتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّيِى ( صلى الله عليه وسلم )، فَقُلتُ لَهَا: فِى كَمْ كُفنَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ فَقَالَتْ: فِى ثَلاَثَةِ!لوَابٍ سَحُولِيةٍ.
جاَ عنه - ايضا -: لا بأس بالقميص فى الكفن، ويكفن معه بثوبن فوقه، فهذا على قوله ثلاثةُ أثواب.
وقولها: (واما الحلة فإنما شُبه على الناس[ فيها] (1) لأنها (2) اشتريت ليُكَفن فيها، فتركت الحُلَّةُ وكفن فى ثلاثة أثواب)، وفى الحديث بعده: (اْدرج رسول الَله ( صلى الله عليه وسلم ) فى حلة يَمنيَّة كانت لعبد الله بن أبى بكر، ثم نزعت عنه) كذا عند العذرى من رواية الأسدى عنه: (يَمنية)، وللصدفى عنه: (يمانئة) كل ذلك منسولث إلى اليمن، وعند الفارسى: (حُلَة يُمْنة) بضم الياَ وسكون الميم وهو صحيح، ويتكلم به على الإضافة: حلة يُمْنَة.
[ قال الخليل: هى ضرب من برود اليمن، وقال أبو عبيد: الحلة: برود اليمن، والحُقة: إزار ورداَ، لا يسمى حلة] (3) حتى يكونا ثوبين، وقد تقدم تفسيره.
(1) من المطبوعة.
(2) فى ل!طبوعة: نفها.
(3) سقط من س.
396(3/395)
كتاب الجنائز / باب تسجية الميت
(14) باب تسجية الميت
48 - (942) وحدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَحَسَن الحُلوَانِىُّ وَعبدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عبده أخْبَرَنِى.
وقَالَ الآخَرَانِ: حدثنا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهيمَ بْنِ سَعْد - حدثنا أبِى عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَاب ؛ أن أبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ ؛ أنَّ غَائِشَةَ امَ المُؤْمِنِنَ قَالَتْ: سُخىَ رَسُولُ اللهِ " ( صلى الله عليه وسلم ) حِينَ مَاتَ بِثَوْبِ حِبَرَة.
(... ) وحدثناه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالا: أخْبَرَنَا عَبْدُ الرراقِ.
قَالَ:
وقولها فى الحديث الآخر: (سُخنى رسولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) [ حين مات] (1) بثوب حِبَرقه تفسير اليُمنة المتقدمةَ، وتفسير معنى قولها قبل: (أدرج فيها ثم نزعت عنه) على ظاهر فا قال فى الحديث.
وفى هذا تسجيةُ الميِّت فى الثياب، وتغطية وجهه، على ما مضى به العمل، لتغير صفته بالموت، عما كانت عليهَ.
قال: واستدل بعضهم من قولها: ا ليس فيها قميص) أن القميص الذى غُئل فيه - عليه السلام - ونهوا عن نزعه حينئذِ نزع عنه حين كُفن، وسُتر بالاكفأن ؛ ولأنها[ كانت مبتلة] (2)، ولا يتفق كفنه فيه[ وهى مبلولة] (3).
وهذا إنما يتجه على تأويل من تأول: ا ليس فيها قميص): أى ليس فى الاكفان جُملةً، لا فى الثلاثة خاصة، وقد ذكر اْبو داود عن ابن عباس: (كفن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى ثلاثة أثواب، الحلة ثوبان، وقميصه الذى مات فيه) (4)، وروى عنه (فى سبعيما)، قيل: الثلاثة التى أدرج فيها، والعمامة والقميص، والسراويل، والقطيفة التى فرشت فى قبره - عليه السلام - فعدوها سابعة، وقد روى أنهم لما فرغوا من غسله نزعوا القميص حين اْدرج فى أكفانه، فأخذها عبد الله بن أبى بكر ليكَفن فيها، ثم تركهَا، وقال: ا لم يرضها الله لنبيه).
وأما ما ذكره من خبر قميص ابن ابن، فالاءصح فى ذلك أن ابنه[ عبد الله] (ْ) طلب ذلك منه ليتبرك به، فأجابه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إلى ذلك، وكان ابنه من جلة الصحابة والفضلاَ،
(1) من المطبرعة.
(2) فى الأصل: كان مبتلأ، والمثبت من س.
(3) فى الاْصل: وهو مبلول، والمثبت من س.
(4) ستن أبى داود، كالجنالْز، بفى الكفن 2 / 177 مبق، اْخرجه أحمد والبزار من حديث على بن أبى طالب ثم قال البزار بعده: ولا نعلم أن دا تبَع ابن عقيل على رواية هذه، تفرد به حما" عنه.
كشف الأستار 1 / 1 0 4، اْحمد فى المسند 1 / 94، وقال الهيئمى: إسناده حسن.
مجمع 3 / 23.
(5) سقط من س.(3/396)
تحاب الجنائز / باب تسجية الميث
397
أخْبَرَنَا مَعْمَز.
ح وَحَدثنَا عبدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أن دَّارِمِى، أخْبَرَنَا أبُو اليَمَانِ، أخْبَرَنَا شُعَيْمب عنِ الزُّهْرِىّ، بِهَنَما الإِسْنَادِ، سَوَاءً.
وقد جاءت القصة مفسرةً فى صحيح البخارى (1).
وإلى القول الأول مال سفيان بن عيينة، وقد خرفَي - اْيضا - تلك القصة الأخرى (2).
وفى أمره بغسله فى القميص ونهيهم عين نزعه عنه - عليه السلام - ما يُستدل به على ستر جسد الميت، واستحب العلماء أن يُغسل تحت ثوب لتغير جَسَده بالمرض، وأنه كان فى حياته يكره على أن يُطلع على ذلك منه بتلك الصفة.
(1) البخارى، كالجنلْز، بالكفن فى للقميص 2 / 96، 97.
(2) السابق، بهل يُخرج الميت من القبر واللحد لعلة 2 / 116، وكذا فى الجهاد والسير، بالكسوة للاسارى 4 / 73، واللباس، بلبث القميص 7 / 84 1، كلاهما من حديث جابر.
398(3/397)
كتاب الجنائز / باب فى تحسين كفن الميت
(15) باب فى تحسين كفن الميت
49 - (943) حدلنا هَرُونُ بْنُ عَبْد اللّهِ وَحَخاجُ بْنُ الشَاعِرِ، قَالا: حَدثنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَد، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أخْبَرَنِى أَبُو الزرربيْرِ ؛ أئهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَذَثُ ؛ أنَّ الئبِىً كله خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفنَ فى كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ
ونهيه - عليه السلام - فى حديث الذى كفن فى كفن غير طائل، ودفن ليلأ أن يُقبر الرجل بالليل حتى يُصئلى عليه، إلا أن يُضطَر إنسان إلى ذلك، وقال: (إذا كَفنَ أحَدُكم أخاه فليحسن كفنه) فيه تعليقه - عليه السلام - الدفن بشرط الصلاة، وهذا يدل على قول مالك، وجمهور اْصحابنا بوجوب الصلاة عليها، إذ لا خلاف فى وجوب الدفن، وإذا تعلق بشرط الصلاة وجب الشرط، ومعنى (غير طائل): أى لا خطر له ولا قيمةَ، أو لا ستر فيه، ولا كفاية أوْ لا نظافة فيه ولا نقاوة.
قال الإمام: اختلف عندنا فى الصلاة على الجنازة، فقيل: فرض على الكفاية، وقيل: سُنة، فمن قال: [ إن] (1) أفعاله على الوجوب قوى عنده القول بوجوبها، [ ومن توقف فى ذلك أو قال: إننا مندوبون إليها] (2)، ومن قال بالندب أو التوقيف قوى عنده القول بأنها سنة.
قال القاضى: ما فى هذا الحديث يوكد (3) وجوبها، وأمره - عليه السلام - بالصلاة على الجنائز، وقد استدل بعض أصحابنا بقوله تعالى: { وَلا تُصَل عَلَئ اَحَد ئِنْهُم ئاتَ اَبَدًا} (4)، قال بعضهم: هو من باب دليل الخطاب.
وقال اخرون (5) هو من باب أن النهى عن الشىء اْمر بِضدة، وهذا[ كله ضعف كثير وخطأ بين] (6)، ليس يصح الاستدلال به بوجهِ من هذين الوجهين، ولا دليل فيه على الوجوب جملة، واستدل بعضهم بقوله: { خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ مَمَتَةْ} إلى قوله: { وَصَل عَلَيْهِم} (7)، وهذا يحتمل وهو فى الدعاء اْظهر (8).
(1، 2) من ع.
(3) فى الأصل: ما يؤكد، والمثبت من ص.
(4) التوبة: لهه.
(5) فى ص: تخر.
للا) فى ص: ضعيف وخطأكثير بيًن.
(7) للتوبة: 103.
ول) دور علماَ المسلمن من الصحابة والتابعين على ثنه لا يجوز أن تُتْرك الصَّلاةُ على مسلم مات، وأنه لا يجوز دفنه دون أن يُصثلى عليه، وذلك لما جاَ فى حديث الصلاة على النجاشى، وكذا اجمعوا على انه
لا يجوز ترك الصلاة على المسلمن المذنبين من أجل ذنوبهم، وإن كانوا أصحاب كبائر.
راجع الاستذكار 8 / 236، مجمع للزواند 2 / 67.
وكره مالك من بين سائر العلماء أن يُصلى أهلُ العلم والفضل على أهل البدع.
الاستذكار 8 / 285.(3/398)
كتاب الجنائز / باب فى تحسيئ كفن الميت 399 لَيْلاً، فَزَجَرَ النَّبِىُ ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ يُقْبَرَ الرخلُ بِالفيْلِ حَتَى يُصَلَّى عَلَيْهِ، إِلاَّ أنْ يُضْطَرَّ إِنْسَاند إِلَى فَلِكَ، وَقَالَ النَّبِىُ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِفَ! كَفنَ أحَدُكُمْ أخَاهُ فَليُحَسِّنْ كَفَنَمُلا.
ونهيه فيه عن الدفن بالليل جمهور العلماَء والسلف (1) على جواز الدفن ليلا، إلا ما
روى عن الحسن من كراهيته (2) إلا لضرورة، واْما فى الاَوقات المنهى عن الصلاة فيها، فاختلف فى الدفن، والصلاة فيها السلف والخلف، ومشهور مذهب مالك، واْصحابه لا يُصلى عليها حيحئذ، وعند ابن عبد الحكم جواز الصلاة عليها فى كل وقت، وهو قول الشافعى كالفرائض، وقال اْبو حنيفة: لا يصلى عليها عند الطلوع والغروب ونصف النهار، وقال الثورى: لا يصلى عليها بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا عند الغروب، ولا نصف النهار (3) وقال الليث: تكره الصلاة عليها فى الأوقات التى تكره فيها الصلاة (4)، واختلف فى تأويل نهيه - عليه السلام - عن ذلك، فقيل: للعلة التى ذكر من قوله: (حتى يصلى عليه)، يعنى لئلاً يفوته صلاته عليه هو - عليه السلام - وصلاة الكثير (5) من المسلمين وجماعتهم لتناله بركة صلاته - عليه السلام - ودعائه، ودعاء المسلمين / وصالحيهم، بخلاف دفن الليل الذى إنما يحضره الخصوص والاَحاد، وقيل: بل للعلة الأخرى المذكورة[ فى الحديث] (6)، ولقوله (7): (فكفن فى كفني غير طالْل)، واْنهم كانوا يفعلون ذلك بالليل لتستر إساعة الكفن، فنهى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عن ذلك لهذه العلة، ويدل عليه قوله آخر الحديث: (إذا كفن اْحدكم أخاه فليُحسن كَفنَه).
قال القاضى: العلَتان بئنتان فى الحديث، والظاهر أن النبى على قصدهما جميغا وعلل بهما، وقد قيل هذا.
وتحسيئ الكفن مأمور به، وليس المراد به السرفَ فيه، ولكن [ نظافته ونقاوْه، وكثافته، وستره] (8) وتوسطه، وكونه من جنس لباسه فى حياته غالبا، وهو الذى يقضى به عندنا على الورثة إذا تثاجروا فى ذلك (9).
وقوله: (فليُحسِن كفْنه): كذا ضبطناه، عن أبى بحر، بسكون الفاء يعنى الفعل،
من عمومه، وستره، وعن غيره بالفتح، وفتحها عندى أصوب وأظهر، للفظ الحديث
(1) فى س: التوقف.
(2) أخرجه ابن اْبى شيبة، قال: حدثنا أبو داود، عن اْبى حرة، عن الحسن ؛ ئنه كان يكره لن يمفن ليلا، انظر: المصنف 3 / 347.
(3) انظر: عبد الرزلق 3 / 523 رقم (6563، 6564).
(4) أخرجه عبد الرزاق برواية الليث بلفظ: (نهانا رسول الله أن نصلى فى ثلاث ساعات...
" الحديث.
(5) فى س: الكثرة.
(6) سقط من س.
(7) فى الأصل: وقوله، والمثبت من س (8) سقط من س.
يا) وكذا للشافعى.
انظر: الحاوى مهم 30.
154 / ب(3/399)
كتاب الجنائز / باب فى تحسن كفن الميت
أنه أراد الكفن نفسه ؛ لاْنه الذى أنكر فى الحديث لقوله: (بكفن غير طائل)، دإحسانه [ اْيضا] (1) من جهة الثياب سُبُوغُها، وسترها، وكثافتها ونقاؤها، ولا تكون وسخةً ولا هجنة، دإذا اتفق هذا جمع تحسين الثوب، والفعل، وقد فسره سلاّم بن[ أبى] (2) مطيع فى جامع الترمذى (3) واختلفت عنه فى تفسيره الرواية، ففى رواية شيخنا القاضى الشهيد هو الصفاق، وليس بالمرتفع، وفى رواية غيره هو الصفاَ، يعنى النقاَ والبياض.
(1) من ص.
(2) ساقطة من س.
(3) كلبنائز، بما يستحب من الفان 3 / 312.
قال سلام فيه: هو الصفاء وليس بالمرتفع.(3/400)
كتاب الجنائز / باب الإسيل بالجنازة
(16) باب الإسراع بالجنازة
401
50 - (944) وحدّثنا أبو بَكْرِ بْنُ أن شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَقَ!
قَالَ أبُو بَكْر: حَدىتمنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيمنَةَ، عَن الزُّهْرئ، عَنْ سَعيد، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (أسْرِعُوا بِالجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَة فَخَيْرٌ - لَعًلَّهُ قَالَ - تُقَدّمُونَهَا عَلَيْهِ، وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ فَلِكَ، فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ).
(... ) وحدّثنى مُحَمَدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد، جَميعًا عَنْ عَبْد الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا
ص ه ص ! ص ص حمص ص ه ص ه، ص ص حمص ص ه، 5، ممص - َ ص حمل، ص ص، 5، ءَ ص.
ه ص ص معمر.
ح وحدثنا يحيى بن حبِيبٍ، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا محمد بن ابِى حمص! كِلاَهُمَا عَنِ الزهْرِىِّ، عَنْ سَعِيد، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النِّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، غَيْرَ أنَّ فِى حَدِيثِ
وقوله: (اْسرعوا بالجنازة) الحديث، حمل الجنازة متعين على الكافة (1) إن لم يكن
لها بما يُستأجر لها به ككفنها، ودفنها، وأكثر العلماَء على أن معناه هنا: الإسراع [ بحملها إلى قبرها، وقيل: الأسيل] (2) لتجهيزها إذا تحقق موتها، والأول أظهر، لقوله اَخر الحديث: (فشر تضعونه عن رقابكم)، ومعنى هذا الإسراع عند بعضهم: ترك التراخى فى المشى بها، والتباطو والزهو فى المشى، ويكره الإسيل الذى يشق على من يتبعها، ويُحرك الميت، وربما سبب خروج شىء منه، وعلى هذا حملوا نَهْى من نَهَى عن الدَئيب بها لمحبيب اليهود (3) من السلف، وأمر بالإسيل، وجمعوا بينه وبن من روى عنه النهى عن الإسيل، واستدلوا بما جاء فى الحديث مفسرًا عنه - عليه السلام -: (هو ما دون الخبَب) (4) وفى حديث آخر: (عليكم لالقصد فى جنائزكم) (5)، وهذا قول جمهور العلماَء، وأبى حنيفة، وأصحابه، والشافعى وابن حبيب من أصحابنا، وحمل بعضهم ما جاَ فى ذلك من الآثار عن السلف على الخلاف فى المسألة، والجمع بينهما على ما تقدم اْولا، كما أن الإسيل فى الوجهن صحيح (6)، فقد جاء فى حديث الحصيئ:
(1) فى س: الكفاية.
(2) سقط من الأصل.
(3) قلت: بل هو لفظ حديث أخرجه ئحمد فى المسند عن ئبى هريرة قال: كان رصول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذ اتغ جنازة قال: (انبسطوا بها ولا تدبوا دبيب اليهود) 2 / 364.
(4) أبو داود، كالجنائز، بالإسهل بالجنازة (3841)، الترمذى، كالجنائز، بما جاء فى المثى خلف الجنازة (1011) وقال: هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا للوجه.
(5) أحمد فى مسنده 406 / 4 عن ألى موسى عن اْبيه.
للا) فى س: صحيحان.(3/401)
402
كتاب الجنالْز / باب الإسلا بالجنازة
مَعْمَرٍ قَالَ: لاَ أعْلَمُهُ إِلاَّ رَفَعَ الحدِيثَ.
51 - (... ) وحدثنى أبُو الطَاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَهَرُونُ بْنُ سَعِيد الأيْلِى - قَالَ هَرُونُ: حَدةَشَا، وَقَال الآخَرَانِ: أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب - أَخْبَرَنِى يُونُسُ بْن! يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَاب، قَالَ: حَدثنِى أبُو امَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْف عًنْ أبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ اللهِ كله يَقُولُ: (أسْرِعُوا بِالجِنَازَةِ، فَإنْ كَانَتْ ضَالحَةً قَرَّبْتُمُوهَا إِلَى الخَيْرِ، ! اِنْ كَانَتْ غَيْرَ فَلِكَ كَانَ شَرّا تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُم).
أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال فى طلحة بن البراء: (فآذنونى به، وعجلوا، فإنه لا ينبغى لجيفة مسلم اْن تحبس بين ظهرانى أهله) ذكره أبو داود (1).
قوله: (فشر تضعونه عن رقابكم): يعنى الميت، قيل: بكونها ملعونة، ملعون
من شهدها كما جاء فى الحديث (2)، وقيل: التعب بها ومؤنة حملها.
(1) اْبو داود، كالجنالْز، بالتعجيل بالجنازة وكراهية حبها 2 / 178.
(2) لم نقف عليه، ويقارن به ما أخرجه اْبو داود عن لبن مسعود قال: سألنا نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) عن الإسهل بالجنازة فقال: (دون لطبب، فإن كان خيرأ تعخل إليه، كان كان غير ذلك فبعدما لأهل النار).
السابق.(3/402)
كتاب الجنائز / باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها
403
(17) باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها
52 - (945) وحدثنى أبُو الطَاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يحيى وَهَرُونُ بْنُ سَعِيد الأيْلِىُّ - وَاللَّفْظُ لِهَرُونَ وَحَرْمَلَةَ - قَالَ هَرُونُ: حَد 8شَا.
وَقَالَ الاَخَرَانِ: أخْبَرَنَا ابْن وَهْب - أَخْبَرَنِى يُونُ! عَنِ ابْنِ شِهَاب، قَالَ: حَدثَّنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الأعْرَجُ ؛ أن أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وسلم): (مَنْ شَهِدَ الجنَازَةَ حَتَّى يُصَلَى عَلَيْهَا فَلَهُ قيرَاط!، وَمَنْ شَهِلَ!ا حتَى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ) قِيلَ: وَمَا القِيرَاطًانِ ؟ قَالَ: (مِثْلُ الجَبَلَيْنِ الَعَظِيمَيْنِ).
انْتَهَى حَدِيثُ أبِى الطَّاهِرِ.
وَزَادَ الاَخَرَانِ: قَالَ ابْنُ شِهَاب: قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَفى عَلَيْهَا ثُمَ يَنْصَرِفُ، فَلَمَّا بَلَغَهُ حًدِيثُ أبِى هُرَيْرَةَ قَالً: لًقَدْ ضَيَّعْنَا قَرَارِيطَ كَثِيرَةَ.
(... ) حدّثناه أبُو بَكْرِ بْنُ أيِي شَيْبَةَ، حدثنا عَبْدُ الأعْلَى.
ح وَحَا شَا ابْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ
ابْنُ حُمَيْد عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاق، كلاَهُمَا عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزهْرِىِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أبِى هرَيْرَةَ، عَنِ الئبى ( صلى الله عليه وسلم ) إِلىَ قَولِهِ: الجًبَلَيْنِ العَظِيَميْنِ.
وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْلَهُ.
وَفِى حَدِيثِ عَبْدِ الأعْلَى: حَتى يُفْرغً مِنْهَا.
وَفِى حَدِيثِ عَبْدِ الرَراَقِ: حَتَّى تُوضَعَ فِى اللَّحْدِ.
وقوله: (من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها (1) حتى تدفن
فله قيراطان) الجِنَازة بالفتح والكسر: الميت، وقيل: يضال أيضا: السرير الذى يحمل عليه الميت، وفرق بعضهم فجعل الفتح للميت، والثَسر للنعش، وهو قول ابن الأعرابى، والحديث يدل على انطلاق اللفظ فى الوجهين، ودليل هذا الحديث: أن المصلى على الجنازة لا يحتاج إذا دُفنت إلى إذن، وهو المروى عن جماعة من الصحابة والسلف، وكافة أئمة الفتوى، والعلم، ومشهور مذهب مالك، وروى عن جماعة من الصحابة اْنهم لا ينصرفوا عن الجنازة إلا بإذن، وحكاه ابن عبد الحكم سن مالك قال: [ إلا] (2) أن يطول ذلك، واختلف قوله، هل له إذا شيعها أن ينصرف عنها، ولم يُصل عليها لغير علة.
(1) زيد بعدها فى الأصل: كما جاء فى الحديث.
ولا وجه له.
(2) ساقطة من الأصل، ولستدركت فى الهامش!.(3/403)
404 كتاب الجنالْز / باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها إ...
) وحدئنى عَبْدُ المَلِك بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدثنى أبِى عَنْ جَدَى، قَالَ: حَدثنِى عقَيْل بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَالب ؛ انَهُ قَالَ: حَدثنِى رِجَال!عَنْ !يِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّيِى ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمثْلِ حَدِيثِ مَعْمَر.
وَقَالَ: (وَمَنِ اتبعَهَا حَتَى تُدْفَنَ).
53 - إ.
ء.
) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتمٍ، حدثنَا بَهْز، حَدثنَا وهُيْمث، حَد 8شِى سّهَيْل
عَنْ أبيهِ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (مَنْ صَلَى عَلَى جَنَازَة وَلَمْ يَتْبَعْ!ا فَلَهُ قِيرَاط!، فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ) قِيلَ: وَمَا القِيرَاطَانِ ؟ قَالَ: (أصْغَرَهُمَا مِثْلُ أحُدٍ ".
54 - إ...
) حدّثنى مُحَمَدُ بْنُ حَاتِبم، حَدثنَا يحيى بْنُ سَعِيد، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، حَدَّثنِى أبُو حَازِمٍ، عَنْ أبِى هُرَيرَةَ، عَنِ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم )، قَالَ: الهَن صَلَّى عَلَى جِنَازَة فَلَهُ قيرَاط !، وَمَنِ اتّبَعَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِى القَبْرِ فَقِيرَاطَانِ).
قَالَ: قُلتُ: يَا أبَا هُرَيْرَةَ، وَمَا اَلقِيرَاطبم قَالَ: (مِثْلُ أحُدٍ ).
وقوله فى أكثر الروايات: (فإن اتَبعها)، (ومن تبع جنازة): يحتج به من يرى
اْن المشى خلف الجنازة اْفضل من المشى أمامها على ظاهر لفظ (تبع)، وهو مذهب على ابن أبى طالب (1) - رضى الله عنه - وهو قول اْبى حنيفة، والأوزاعى، ومذهب جمهور الصحابة، وألْمة الفتوى، وعلماَ المدينة: أن المشى أمامها اْفضل، وهو المروى عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) (2) وذهب بعض السلف إلى التوسعة فى ذلك، وأنه سواَ، وهو قول الثورى، وأبى مصعب من اْصحابنا (3) وفى إرسال ابن عمر إلى أبى هريرة فى هذا الحديث ما كانوا عليه من البحث عن السق والتقصى عن العلم، وضربه بما كان فى يده من حيئ أعلمه الرسول بالحصى.
(1)
(3)
روى عن عبد الرزاق فى مصنفه عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه قال: (كنت مع على فى جنازة قال - وعلى تخذ بيدى ونحن خلفها، وأبو بكر وعمر يمثيان أمامها، فقال: إن فضل الماسْى خلفها على الذى يمشى أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، دانهما ليعلمان من ذلك ما أعلم) مسند.
عبد الرزاق 3 / 446، وكذا رواه البيهقى 4 / 701.
أبو ثاود، كالجنائز، بالإسيل بالجنالْز 1 / 183، الترمذى، بما جاَ فى المثى خلف الجنالْز 3 / 323، اْحمد 378، وانظر: عبد الرزاق فى المعنف 3 / 46 4.
قال أبو عمر: المثى يمام الجنازة كثر عن العلماء من الصحابة والتابعن ومن بعدهم من الخالفن، وهو مذهب الحجازيين، وهو الاْفضل إن ئاء الله، ولا بأس عندي بالمثل خلفها، وحيث ثاء الماشى منها ؛ لأن الله عز وجل لم يخطر فلك ولا رسوله، ولا أعلم أحدا من العلماء كره ذلك، ولا ذكر أن مثى الممشى خلف الجنازة يُحبُط أجره فيها، ويكون كمن لم يشهل!ا.
الاستذكار 8 / 222.(3/404)
كتاب الجناثز / باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها
405
55 - (... ) حدّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَروخَ، حدثنا جَرِيرٌ - يَعْنِى ابْنَ حَازِبم - حَدثنَا نَافِعِ
قَالَ: قِيلَ لابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (مَنْ تَبِعَ جَنَازةً فَلَهُ قيرَاطٌ مِنَ ال الرِ) فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ثْثَرَ عَلَيْنَا أبُو هُرَيْرَةَ.
فَبَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ فَسَألَهَا فَصَدًّ قَتْ أبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ فَرظنَا فِى قَرَارِيطَ كَثِيرَة.
56 - (... ) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدثنَا عَبْدُ اللّه بْنُ يَزِيدَ، حدَثَنِى حَيْوَةُ، حدثنى أبُو صَخْرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ؛ أنَّهُ حَدثهُ ؛ أنًّ دَاوُدَ بْنَ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أبِى وَقَّاصٍ حَدثهُ عَنْ أبِيهِ ؛ انَهُ كَانَ قَاعِلمًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، إِذ طَلَعَ خَبَّابٌ صَاحِبُ المَقْصُورَةِ.
فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، ألاَ تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أبُو هُرَيْرَةَ ؟ ألهُ سَمعَ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (مَنْ خَرجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا وَصَلَى عَلَيْهَا، ثُمَ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنْ أجْرٍ، كُل قِيرَاطٍ مِثْلُ احُد، وَمَنْ صَلَى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ الأجْرِ مِثْلُ احُدٍ، ؟ فَأرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ خَبَّابًا إِلَىً عَائِشَةَ يَسْألُهَا عَنْ قَوْلِ أيى هُرَيْرَفَ ثُمَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ مَا قَالَتْ، وَأخَذَ ابْنُ عُمَرَ قَبْضَةً مِنْ حَصْباءِ المَسْجِدِ يُقًل!هَا فِى يَدِهِ، حَتَى رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ: فَقَالَ: تَالَتْ عَائِشَةُ: صدَقَ أبُو هُرَيْرَةَ.
فَضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ بِالحَصَى الَّذِى كَانَ فِى يَلِهِ الأرْضَ، ثُمَ قَالَ: لَقَدْ فَرَّطنَا فِى قَرَارِيطَ كَثِيرَ!
57 - (946) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ بَشَّار، حدثنا يحيى - يَعْنِى ابْنَ سَعيد - حدثنا شُعْبَةُ، حَدثنِى قَتَادَةُ عَنْ سَالم بْنِ أبِى الجَعْد، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أبى طَلحَةَ اليًعْمًرِىّ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (مَنْ صَقَى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاط"، فَإنْ شَهِدَ!نْنَهَا فَلَهُ قيرَاطَانِ، القيرَاطُ مثْلُ احُد!.
سَ ه، ص صَ - يرَ، ص وهً، ص ص !ََ ص ص ص ص عس ه،
(... ) وحدثنى ابن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنى ابى، قال: وحدثنا ابن المُثنى، حَدشَا ابْن أبِى عَدِى عَنْ سَعِيدٍ.
ح وَحدثنِى زهير بن حربٍ، حدثنا عفان،
وقوله: ا لقد فرَّطنا فى قراريط كثيرة): فيه ما كانوا عليه من الحرص على أعمال البر، واقتناء الأجر، وتأسفهم على ما فاتهم من ذلك، وفى ذكر الاتباع فى الحديث، والحض عليه تنبيه على الرغبة فى حملها، وأن يكثر الحاضرون لحملها، وتجهيزها،
406(3/405)
كتاب الجنائز / باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها
حَدثنَا أبَان"، كُلُّهُمْ عَنْ قَتَ الةَ، بِهَنمَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
وَفِى حَدِيثِ سَعِيد وَهِشَام: سُئِلَ النَّيِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ القِيرَاطِ ؟ فَقَالَ: (مِثْلُ أحُد).
ودفنها، ومتى قلوا عجزوا عن ذلك، والقيراط عبارة عن قدر معلوم، وقد جاء فى الحديث [ الاَخر] (1): (مثل أحد).
(1) من ص.(3/406)
كتاب الجنائز / باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه 407
(18) باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه
58 - (947) حدّثنا الحَسَنُ بْنُ عيسَى، حدثنا ابْنُ الممارَكِ، أخْبَرنَا سَلأمُ بْنُ أىِ مُطِيعٍ، عَنْ إلُوبَ، عَنْ أن قلاَبَةَ، عَنْ عَبد الله بْنِ يَزِيدَ رَضِيع محَائشَةَ، عَنِ النعِى ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (مَا مِنْ ميِّتٍ يُصَلَى عَلَيْهِ امَةَ!مِنَ المُسْلِمِيَنَ يَبلُغُونَ مِائَة.
كُلُهُنمَ يَشْفَعُونَ لَهُ، إِلأشُفعُوا فِيه ثا.
قَالَ: فَحَدَئتُ به شُعَيْبَ بْنَ الحَبْحَاب.
فَقَالَ: حَدثنِا به أنَسن ئنُ مَاللى محَيقِ الئْيِى ( صلى الله عليه وسلم ).
ًًًً
وقوله فى حديث: (ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلميئ يبلغون مائة إلا شئفًعوا فيه) قال: فحدثت به شعيب بن الحبحاب: قائل هذا هو: سلام بن ابى ئطمع راوى الحديث فى الكتاب عن ائوب، كذا بينه النسائى (1)، وهذا الحديث موقوف على عائشة غير موفوع من رواية سعيد بن منصور، وذكره فى الحديث: (مانة)، وفى آخر: الريعيئ) (2)، وفى آخر: (ثلاثة) (3) صفوف، قيل: وجه اختلات هذا العدد انها اجوبهّ لسائل سأل عن ذلك، ولعله لو سئل عن أقل لأجاب بمثله، وقد / يكون الثلانة عفوف اقل من لربعين، والله أعلم بمراد نبيه.
(1) الناثى، كالجنائز، بفضل من صلى عليه مائة.
الكبرى 1 / 644.
(2) حديث رقم (59) بالباب التالى.
(3) الحديث فى سق أبى ددود عن مالك بن هبيرة، قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): (ما من صحلم يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمن إلا أوجب).
قال: فكان مالك يؤا استل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف.
أبو دلود 2 / 180، وكذا الترمذى بقريب لفظ، كالجنائز، بما جاء فى للصلاة على الجنازة 338 / 3، لبن ماجة، كالجنائز، بما جاء فيمن صلى عليه جماعة 477 / 1، أحمد فى المسند 79 / 4.
3 / 155
408(3/407)
كتاب الجنائز / باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه
(19) باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه (1)
59 - (948) حلدنا هَرُونُ بْنُ مَعْرُوف وَهَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيْلِى وَالوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السئَكُونِىُّ - قَالَ الوَلِيدُ: حَدثنِى.
وَقَالَ الآخَرًانِ: حَدثنَا ابْنُ وَهْب - أخْبَرَنِى أَبُو صَخْرٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أيِى نَمِرٍ، عَنْ كُرَيْب مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ ؛ نَهُ مَاتَ ابْنكهُ بِقُدَيْد أوْ بِعُسْفَانَ.
فَقَالَ: يَا كُرً يْبُ، انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النًّاسِ.
قَالَ: فَخَرَجْتُ فَلنَا نَاس قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ، فَا"خْبَرْ!لهُ.
فَقَالَ: تَقُولُ هُمْ أرْبَعُونَ ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: أخْرِجُوهُ، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أرْبَعُونَ رَجُلاً، لاَ يُشْرِكُونَ بِال!هِ شمثئًا إِلأَ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ).
وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ مَعْرُوفٍ: عَنْ شَرِيكِ بْنِ أىِ نَمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس.
(1) سبقت الاشارة بليه فى الباب للسابق.(3/408)
كتاب الجنائز / باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى
409
(20) باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى
60 - (949! وحدثنا يَحْيَى بْنُ أئوبَ وَ!لبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَة!زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَعَلِىُّ
ابْنُ حُجْر السئَعْدِى، كُلُهُمْ عَنِ ابْنِ عُلَئةَ - وَاللَفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ: حدثنا ابْنًُ عُلَيَّةَ، أخْبَرَنَا عَبدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مُر بِخنَازَة فَ الشىَ عَلَيْهَا خَيْرًا.
فَقَالَ نَبِى اللهِ كلقع: (وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ) وَمُر بجنَازَة فَ الشىَ عَلَيْهًا شَرلم.
فَقَالَ نَبِى الله ( صلى الله عليه وسلم ): (وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ).
قَالَ عُمَرُ: فَدً ى لًكَ أبِىً وَامِّى، مُر بجَنَازَةٍ فَ الشِى عَلَيْهَاَ خَيْرًا فَقُلتَ: وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ.
وَمُر بِجَنًازَة فَاك!شِى عَلَيْهَا شَرّا فَقُلتً: وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ أثْنَيْتُمْ عَلَيْهً خَيْرا وَجَبَتْ لَهُ الجَئةُ، وَمَنْ أثَنَيْتُمْ عَلَيْهِ
وقوله: (أنتم شهداء الله فى الأرض !: قال الداودى: يعنى هذا عند الفقهاء إذا
أثنى عليه أهل الفضل والصدق ؛ لأن الفسقة قد يثنون على الفاسق فلا يدخل فى الحديث، وكذلك اْن يكون القائل فيه شزا عدؤا له، دإن كان فاضلأ فلا يدخل أيضا فى هذا ؛ لأن شهادته فى حياته كانت غير مقبولة عليه، دان كان عدلا، وقيل ذلك فيمن علم الله أنه لا يحمل الحسد أو العداوة، أو فرطً المحبة، وكثرة الإطراء والغلو المذموم فيقول ما ليس فيه من خيرِ أو شرِ، ولكن إنما ذلك لمن وفق الله له من يقول فيه قولا عدلا بما[ علمه] (1) [ ممن يريد به الله تعالى فيوجب له ما قالا، وهو الذى وفقهما الله له، وسبق له فى علمه، وريما قبل علمهما فيه] (2) وترك علمه من سريرته إذا كان مسلما، تفضلاَ منه وسترا عليه، وتحقيفا لظنهمما فيه، وقال بعضهم فى تكراره قوله: (اْنتم شهداء الله فى الأرض وثلاثا إشارة إلى اْن الثلاثهّ[ الذى] (3) قال فيهم - عليه السلام -: (خيركم قرنى، ثم الذلن يلونهم، ثم الذين يلونهم ! (4).
والأظهر فيه أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كرر لفظه بذلك ثلا، نا تكيد!ا على عادته فى ذلك.
وقوله - عليه السلام -: هذا فيمن أثنى عليه بشرِ، ولم ينههم مع نهيه عن سب الأموات (5)، اْو الامساك عن ذى قيل غير معارض.
قيل: لأنه قد يكون هذا فيمن غلب
(1) فى س: علم.
(2) سقط من س.
(3) فى س: للذين.
(4) البخارى، كالشهادات، بلا يث!هد على شهادة جور إذا اشهد 2 / 224، الترمذى، كالفق، بما جاء فى القرن للثالث 4 / 500، لبن ماجة، كالأحكام، بكراهية الشهادة لمن لم يستشهد 2 / 791.
(5) وذلك فى قوله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء).
410(3/409)
كتاب الجنائز / باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى شَرّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِى الأرْضِ، أنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِى الا"رْضِ، أنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِى الأرْضِ).
(... ) وحدّثنى أبُو الرئيع الرهرَانِى، حَدثنَا حَمَّادٌ - يَعْنِى ابْنَ زَيْد.
ح وَحَدثنِى
يَحْىَ بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، كلاَهُما عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أنَسًٍ.
قَالَ: مُر عَلَى الربى ( صلى الله عليه وسلم ) بِجِنَازَةٍ.
فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ عَبْدِ الَعَزِيزِ عَنْ أنَسٍ.
غَيْرَ أنَّ حَدِيثَ عَبْدِ العَزِيزِ ثدَم.
عليه الشر، وكان فى حياته فاسقًا معلنا فلا غيبة فيه فى حياته فكذلك بعد موته، بخلاف إذا كان الأغلب عليه الخير، وقيل: يحتمل أن يكون هذا الذكر الذى سوغهُ النبى - عليه السلام - بعد الموت وقبل الدفن ليتعظ فساق الاْحياء بما ينتشر عنه من سوء الذكر، وربما عساه يُزهِد كثيرًا من الناس عن حضور الصلاة عليه، فإذا دفن وجب الإمساك عنه فيجمع بين الحديثين على هذا، وهذه الاحاديث كلها فى المسلمن.
قال القاضى: وليس فى هذين الفرقن تبيين لأن النهى عن سب الأموات عموم فيمن
قبر ومن لم يقبر، وممن فيه الغيبة حال الحياة، ومن لا غيبة فيه، والذى يظهر لى فى الجمع بين الحديثين.
أن يكون قوله - عليه السلام -: (وجبت وجبت) فى الذى أثنى عليه بشر، وقطْعه عليه بالنار، ومحتمل اْنه فيمن أخبر عنه بإبطان النفاق وحدث عنه بما كان يضمره من ذلك، وتظهر عليه دلائله ؛ فلذلك قال - عليه السلام -: (وجبت له النار)، إذ لا تجب ويقطع بها للمذنبين، بل هم فى مشيئة الله، وقد يكون نهيه - عليه السلام - عن سب الموتى بعد هذا، والله أعلم.
وقوله: (أثنى عليه شرا): والثناء ممدود بتقديم الثاء المثلثة، إنما يقال فى الخير غالبًا، وقد جاء هنا فى الشر، وانما الذى يستعمل فيهما الث اء (1) المقصود بتقديم النون، لكن لما جاء هاهنا أولا أثنى عليه خير، قال فى الشر على طريق تجنيس الكلام ومقابلته، كما قال تعالى: { مُسْتَهْزِلُونَ} (2){ اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ} (3){ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله} (4).
(1) فى س: الثناء.
وانظر: مشارق الأنور 2 / 4.
(2، 3) للبقرة 14، 15.
(4)+ عمران: 54.(3/410)
كتاب الجنائز / باب ما جاَ فى مستريح ومستراح منه
411
(21) باب ما جاء فى مستريح ومستراح منه
61 - (950) وحدئمنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد عَنْ مَالِكِ بْنِ أنَسبى، فِيمَا قُرِئ عَلَيْهِ، عَنْ مُحَمَدِ بْنِ عَمْرو بْنِ حَلحَلَةَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِك، عَنْ أبِى قَتَادةَ بْنِ رِبْعِى ؛ أئهُ كَانَ يُحَئثُ ؛ أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مُر عَلَيْهِ بِجَنَازَة فَقَالَ: (مُسْتَرِيح وَمُسْتَر 3 مِنْهُ لما.
قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، مَا المُسْتَرِيحُ وَالمُسْتَراحُ مِنْهُ ؟ !فَقَالَ: (العَبْدُ المُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُنْيَا، وَالغَثدُ الفَاجِرُ يَسْتَرَيِحُ مِنْهُ العِبَادُ وَالبِلاَدُ وَالثمئَجَرُ وَالئَوَالث دا.
(... ) وحدثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثَئى، حدثنا يحيى بْنُ سَعِيد.
ح وَحدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرهِيمَ، أخْبَرَنَا عَبْدُ الرَراقِ، جَميعَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعيد بْنِ أبِى هِنْد، عَنْ مُحَمَدِ بْنِ عَمْرو، عَنِ ابْنِ لِكَعْبِ بْني مَالِك، عَنْ أبِى قَتَ الةَ عَنِ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ).
وَفِى حَدِيثِ يحيى بْنِ سَعِيد: (يَسْتَرِيحُ مِنْ أشَ الدنْيَا وَنَصَبِهَا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ).
وقوله: (مستريح ومستراح منه) ثم قال: (العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها): أى من تعبها (والعبد الفاجر يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب).
قال الداودى: راحة العباد منه مما يأتى من المنكر، فإن اْنكروا عليه نالهم أذاه، وإن تركوا اْثموا (1).
وراحة البلاد والدواب من جدبهما لما يأتى من المعاصى فيهلك الحرث والنسل.
وقال الباجى: يحتمل اْن يكون اْذاه للعباد بظلمهم، واً ذاه للأرض والشجر والدواب بغصبها ومنعها من حقها، وإتعاب الدواب بما لا يجوز له (2)، [ وفى مضمون راحته هو من نصب الدنيا راحته ببشرى الله بما له من الخير، ولا تصح الراحة من الدنيا إلى* بهذه الراحة ا لأخرى] (3).
(1) وفيه نظر: لأن من ناله من اهل المنكر أذى يكفيه الإنكار عليه بالقلب.
ذكره الببى 2 / 34.
(2) للسابق 2 / 34 بغير لفظة ا للدواب).
(3) سقط من س.
412(3/411)
كتاب الجنائز / باب فى التكبير على الجنازة
(22) باب فى التكبير على الجنازة
62 - (951) صدّثنا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَعِيد بْنِ المُسَيَّبٍ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) نَعَى للِنَاًسِ الئجَاشِىَ فِىًا ليَوْم الَّذى مًاتَ فِيهِ، فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى المُصَلَّى، وَكَئرَ أرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.
63 - (... ) وحدثنى عبدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَيْثِ، حَدثنِى أيِى عَنْ جَدَى، قَالَ: حَدثنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالِد عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّب وَأبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرخمَنِ ؛ اَنهُمَا حَدىناهُ عًنْ أيِى هُريرَةَ ؛ ؟نهُ قَالَ: نَعَى لَنَا رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) الئجَاشِىَ صَاحبَ الحَبَشَةِ، فِى اليَوْم ال نِى مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ: (اسْتَغْفِرُو لأخِيكُمْ).
َ
وقوله: (نعى للناس النجا.
ضى فى اليوم الذى مات فيه) (من دلائل نبوته - عليه السلام - وإخباره بالغيوب.
قال الإمام: النعى إشاعة خبر الميت.
قال الهروى: والنعى[ بسكون العين] (1)، والئعِى[ بكسرها] (2): الرجل الميت، [ ويجوز] (3) أن تجمع نعايا مثل صَفى وصفايا (4)، وبرئ وبرايا (5).
قال القاضى: احتج بذلك أئمتنا فى جواز الاعلام بموت الميت، وأنَ هذا ليس من النعى الذى نهى عنه، خلاف ما روى عن حذيفة ألا يوذن به اْحد (6) وقال: (أخاف أن يكون نعيًا)، ونحوه عن ابن المسيب، وقال به بعض السلف الكوفيين من أصحاب ابن مسعود، وحمل الأول النهى عن النعى، فيما كان على عادة الجاهلية إذا مات منهم شريف بعثوا راكبًا إلى القبائل[ نعاء] (7) فلانا أو يانعايا العرب، أى هلكت بمهلك فلانِ،
(4) (5) (6)
(7)
سقط من س.
(2) ساقطة من س.
(3) ساقطة من للعلم.
ويجمِع على نعيان، على ئن مفرِدها ناعى.
البرى: للسهمُ للبرى الذى قد أتم بريُه ولم يرش ولم يُنصل.
أخرجه ابن شيبة عن حذيفة قالَ: (نهى رصول الله عن النعى)، أروى عن لبى ودئل عند موته الله قال: (إذا لنا مت فلا تؤذن بى أحدا).
/ وعين علقمة أنه أوصى أن لا تؤذنوا أحئا فإنى لخاف أن يكون من أمر الجاهلية.
ابن أبى شيبة الذى فى الأعول: نعايا، والمثبت وهو للذى يمتقيم به السياق من لللمان، قال: ونعاء بمعنى انع، وروى=(3/412)
كتاب الجنائز / باب فى التكبير على الجنازة
413
قَالَ ابْنُ شِهَاب: وَحَدثَّنِى سَعيدُ بْنُ المُسَيَّبِ ؛ أَنَ أبَا هُرَيْرَةَ حَدةَلهُ ؛ أَنَ رَسُولَ اللهِ
عفيط صَ! بِهِمْ بِالمُضَلَى، فَصَلَى، فًكَئرَ عَلَيْهِ أرْبَعَ تَكْبِيرَات.
(... ) وحئثنى عَمْزو الئاقِدُ وَحَسَن الحُلوَانِىُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد، قَالُوا: حَدثنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْن إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد - حدثنا أبِى عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شئِهَاب، كَرِوَايَة عُقَيْل، بِا لإِسْنَادينِ جَمِيعًا.
"
64 - (952) وحدئمنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبى شَيْبَةَ، حَا شَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ، عَنْ سَلي! بْنِ حَئالط، قَالَ: حَدثنَا سَعيدُ بْنُ مينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) صَلَىَ عَلَى أصْحَمَةَ الئجَاشِى.
فَكَبًّرَ عَلَيْهِ أَرْبَغا.
65 ط...
) وحدّثني مُحَمَدُ بْنُ حَاتِبم، حدثنا يَحْعصَ بْنُ سَعِيد عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاء، عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْد اللهِ ؛ قَاليَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (مَاتًَ اليَوْمَ عَبْذ دثه صَالِع ؛ "اصْحَمقه فَقَامَ فَا"منا وَصَلَىَ عَلَيْهِ.
66 - (... ) حدثنا مُحَمَدُ بْنُ عُبَيْد الغُبَرِى ؟، حَدىنمنَا حَفاد عَنْ أيوبَ ؛ عَنْ أيِى الزْبيرِ،
ويكون مع النعى ضجيج وبكاء، وكره مالك الانذار بذلك على أبواب المساجد والاْسواق ورآه من النعى.
وقول النبى - عليه السلام - فى الحديث الاَخر (1): (هلآَ آذنتمونى) ونعيه اً هل مُوتة يصحح القول الأول (2).
قال الإمام: والنجاشى ملك الحبشة، واسممه أجمْحَمَة، تقسيره بالعربية: عطية،
(2)
عن شداد بن أوس أنه قال: يا نعايا العرب، وروى عن الأصمعىً وغيره: بكا هو فى الاعراب: يانعاءِ العرب، تأويله: يا هذا انع العربَ، ياْمر بنعيهم كأته يقولُ: قد ذهبت العرب.
قال أبو عبيد: واْما خفض قوله: يا نَعاءِ العرب، فهو مثل قولهم: أراك، وقَطامِ، وتراك، قال: وبعضهم يرون: يا نعيان العرب، فمن قال مذا فإنه يريد المصدر، نعيته نعيا ونَعيانا.
وهو جاَئز حسن.
غريب الحديث 17 / 4.
وقوله: (يا نعايا العرب): هو جزء حديث أخرجه للطبرانى ب!سنادين عن عبد الله بن يزيد قال: سمعت رصول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول: (يا نعايا العرب، يا نعايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا والشهوة الخفية).
قال الهيثمى: رجال أحد الاسنادين رجال الصحيح غير عبد الله بن بديل بن ورقاء، وهو ثقة.
للجمع 6 / 255.
لفظ مسلم كما صيأتى فى الباب القادم: (أفلا.
كنتم)، وللذكور هو لفظ ابن ماجة فى افي ئز، بما جاء فى الصلاة على القبر 9 / 1 ما، لبن أبى شيبة فى المصنف لهم 362.
يثير بذلك إلى ما اْخرجه البخارى فى صحيحه عن اْن! - رضى الله عنه - أن للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) نعى زيئا -
414(3/413)
كتاب الجنائز / باب فى التكبير على الجنازة
ص ه ص 5 صح ص ص أحس ص ه ص ه، يرص ص ص ه، ص، ص !ححص ه، !حىيرص ممحى عن جابِرِ بنِ عبد اللهِ.
ح وحدثنا يحيى بن أيوب - واللفظ له - حدثنا ابن علية، حدثنا أئوبُ عَنْ ألِى الزبيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ غئدِ اللهِ، لَّالَ: قَالَ رَسُولُ النّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِن أخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُوا عَلَيْهِ) قَالَ: فَقُمْنَا فَصَفنا صَفيْنِ.
قاله ابن قتيبة، وغيره (1)[ و] (2) قال المطرز وابن خالويه وغيرهما: اسم لكل ملك من ملوك الحبشة، وكسرى اسم لملك الفرس، وهرقل اسم لملك الروم، وقيصر كذلك، حيى
وخاقان اسم ملك الترك، وتغ اسم ملك اليمن، والقيل ملك حمير، وجمعه أقيال، وقيل: بل القَيْلُ أقل درجة من الملك (3).
قال القاضى: ذكر مسلم اسم النجاشى (أصْحَمَة) فى الحديث، وهو المعروف بهمزة
أوله ثم صاد ساكنة قبل حاء مفتوحة، وكذا ذكره البخارى (4)، وقاله ابن إسحق (5) وفى مسند ابن أبى شيبة فى هذا الحديث تسميته صَحْمة على وزن ركوة بغير همزة وفتح الصاد وسكون الحاء، وقال: هكذا قال لنا يزيد إنما هو صَمْحَة، كذا ذكره بتقديم الميم بغير همزة.
وقوله: (فخرج إلى المصلى): يحتج به ونجفعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى غير جنازة غلى أنَ سنتها الصلاة عليها فى البقيع، وأن لصلاة الجنازة موضعًا مخصوصًا.
وصلاته - عليه السلام - مع مغيبه قيل: إنما كان هذا لِيُعلم المسلمين بأنه كان مؤمنًا وليستغفروا له، كما أمرهم بذلك فى الحديث الاَخر ؛ ولأنه كان بين قوم كُفار يكتم إيمانه فلم يُصَل عليه، دان كان معه من تابعه على الاسلام، فقد لا يقدر على إظهار الصلاة اْو يجهل حكم ذلك،
- وجعفرأ وابين رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرُهم، فقال: (أ.
خذ الرايةَ زيذ فأصيب، ثم اْخذ جعفر فأصيبَ، ثم أخذَ ابنُ رواحة فأصيب - وعيناه تذرِفان - حتى أخنَ!ا سيد من سيوف للله حتى فتَح الله عليهم) كفضائل الصحابة، بمناقب خالد بن الوليدَ، رضى الله عنه 5 / 34، كالمناقب، بعلامات النبوة فى الإسلام 4 / 249، وكذا فى المغازى، بغزوة موتة 5 / 183.
(1) قال عبد الرزاق: وتفسير أصحمة بالعربية: عطاء، ولعلة قد أخذها ابن قتيبة منه ولم ينبها إليه فحرئت الكلمة.
(2) ساقطة من المعلم.
(3) وفرعون اسم لملك مصر، قال الأبى: وهذه الأسماء هى أعلام أجناس كأسامة 3 / مه.
(4) البخارى، كالجنالْز، بللتكبير على الجنلى ة أربغا 2 / 112، المصنف: أصحمة، انظر: كالجنالْز، بما ذكر عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى صلاته على النجاشى 3 / 362.
(5) ونقل ابن كثير فى تاريخه عن يونس عن ابن إسحق: اسم النجاشى: صصحمة، قال: وفى نسخة صححها البيهقى: أصحم، وهو بالعربية عطية، ديفا النجلثحى اسم الملك كقولك: كسرى، هرقل.
للبدلية 75 / 3.(3/414)
كتاب الجنالْز / باب فى التكبير على الجنازة
415
67 - (953) وحدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَعَلَىُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالا: حَدثنَا إِسْمَاعيلُ.
ح وَحَدثنَا يَحْيَى بْنُ أيُّوبَ، حدثنا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أبِى قِلاَبَةَ، عَنْ أبِى المُهَلَبِ،
وأن هذا خصوص منه له، إذ لم يدى ل على ساثر من مات غاثبا عنه من أصحابه - عليه السلام - وقيل: إن النجاشى رفع إليه وأحْضِر له حتى راَه وصلى عليه، كما رفع له بيت المقدس حتى وصفه لمن سأله عنه.
وقد اختلف على هذا فى الصلاة على الغائب، والغريق، وكيل السبع، فمالك وجماعة من العلماء لا يجيزون ذلك، واْجاز ابن حبيب الصلاة عليه.
قال الإمام: يحتج بصلاة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على النجالشى من قال من أصحابنا: إن الغائب والغريق يُصلَّى عليهما.
وقد انفصل عن ذلك بأنه[ كان] (1) خاصثا للنبى - عليه السلام - لأنه قد قيل: إن النجاشى رفع له حتى رآه فلم يصل (2) إلاّ على مشاهَد.
واختلف - أيضا - إفا وُجد شىء من الجسد، هل يُصلّى عليه اْم لا ؟ فقيل: لا يصلى إلأ على كثر الجسد، وقيل: يصلى على ما وجد منه، وينوى به الميت.
وقوله: (فخرج بهم إلى المصلى)، [.
قال الق الى] (3): دليل اْن للجنائز موضعًا للصلاة عندهم معلوفا، ويحتمل أن يُريدَ مُصفَى الأعيد ليجمع الناس.
وقد استدل بعض العلماء من هذا على أنه لا يُصَلَى على الجنازة فى المسجد، ولا حُخةَ فيه، لوجو ؟، منها: أنَ القضية هنا مخصوصة بالنبى ( صلى الله عليه وسلم ) والصلاة على غائب.
والثانية: أن خروجه ليس فيه كثر من جواز فعل ذلك، فلو لم يأت غيرَه استدل به على أنها سنة على كل حال (4)، واْما المنع بالجملة فلا يوخذ منه.
وقوله: (فصل بهم)، قال القاضى: فيه قليل على أنَّ صلاة الجنائز يلزم فيها من
إقامة الصفوف وتقدم الإمام ما يلزم فى سائر الصلوات.
وقوله: (وكئر أربع تكبيرات)، قال الإمام: فى حديث آخر: (أنَ زيدأ كئر على جنازة خمسا (5)، وقال: كان رسول الله كله يكبرها) وقد قال به بعضُ الناس (6)، وهذا المذهب الآن متروك ؛ لأن ذلك صار علما على القول بالرفض (7).
(1) من هامش ع.
(2) فى ع: تقع.
(3) سقط من س.
(4) ويتأول أيضا أن خروجه - عليه السلام - أبلغ فى إظهار الفعل المشتمل على هذه المعجزة.
(5) سيأتى إن شاَ الله فى دلباب القادم من حديث أبى بكر بن اْبى شيبة ومحمد بن المثنى.
(6) يعنى بذلك الثورى، فقد حكاه عنه عبد الرزاق، وقال: وأنا على ذلك.
(7) يعنى الشيعة، و(نما سموا رافضة لرفضهم إمامة زيد بن على عم جعفر الصادق، لما امتنع عن سب أبى بكر وعمر، والزيدية أعقل الشيعة وأعلمهم وخيارهم.
رلجع منهاج الاعتدال: 532.
416(3/415)
كتاب الجنائز / باب فى التكبير على الجنازة
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْني ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِنَّ أخا لَكُمْ قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلَّوا
قال القاضى: اختلفت الاَثار عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى ذلك، وقد جاَ من رواية ابن أبى خيثمة (1) (أنه - عليه السلام - كان يكبر اْربعا، وخمسا، وستا، وسبعا، وثمانيا حتى مات النجاشى فكبر عليه أربعًا)، وثبت على أربع حتى توفى - عليه السلام - وقال ابن سيرين: 9 إنما التكبير ثلاثا، فزادوا (2) واحدة) (3).
واختلف السلف من الصحابة فى ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع، وروى عن على بن أبى طالب - رضى الله عنه - كان يكبر على أهل بدر ستا، وعلى سائر الصحابة خصحئا (4)، وعلى غيرهم[ أربغا] (5)، قال أبو عمر بن عبد البر: وانعقد الأجماع بعد على أربع، واتفق الفقهاَ أهل الفتوى بالأمصار على أن التكبير أربعٌ لا زيادة عليها، على ما جاَ فى الأحاديث الصحاح، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه، ولا نعلم أحدا قال من فقهاَ الأمصار بخمس (6) إلا ابن أبى ليلى (7)، ولم يذكر فى كتاب مسلم السلام منها، وقد ذكره أبو الحسن الدارقطنى فى سننه (8) وابن حبيب.
ولّد اختلف العلماَء فى عدد السلام من صلاة الجنازة مع اتفاقهم عليه، فجمهورهم من السلف والخلف على تسليمة واحدة، وهو أحد قولى الشافعى (9) وقول مالك (ْا)[ وذهب اْبو حنيفة والثورى] (11) وجماعة من السلف لتسليمتين (12) ثم اختلفوا فى جهر الإمام
(1) أخرجه ابن عبد البر فى الاستذكار 8 / 239 وببعض تكبيراته قول ئبى وائل كما ذكره عبد الرزاق فى مصنفه 479 / 3، ابن أبى شبة فى المصنف عن عبد الله بن الحارث فى صلاة النبى على حمزة 3 / 4 0 3، البيهض
فى السق للكبرى 4 / 35.
(2) فى س: فزاد.
(3) لم اقف عليه، وقد أسند ابن عبد للبر هذا للقول لابن عباس، للتمهيد 6 / 339.
وذكر صاحب الحاوى أنه - أى التكبير ثلاثا - هو قول ابن عباس، وأنا، ومحمد بن سيرين.
ا لحا وى 3 / 52.
(4) عبد الرزاق فى المصنف طل 480، ابن اْبى شبة 3 / 303، الدارقطنى، كالجنائز، بالتسليم فى الجنائز واحد والتكبير أربغا وخصئا 2 / كي.
(5) ساقطة من الأصل.
للا) فى الأصل: خمس.
(7) 1 نظر: ا لتمهيد 6 / 334، 336، والاستذكار 8 / 238، 0 4 2.
يهـ) كلبنائز، بالتسليم فى لبنازة واحد وللتكبير اربغا وخمسْا 2 / 72.
لا) قلت: وليى ذلك بمحكي عن الثافعى، ديكا نقله الماوردى فى الحاوى عن البويطى قال: وشلم تسليمتين، أحدهما عن يمينه والأخرى عن شماله.
قال الماوردى: وعلى قياس مذهبه القديم: إن كان الجمع يسيزا سلم تسليمة واحدة عن يمينه وعن تلقاء وجهه 57 / 3.
(10) بعدها فى الأصل: وذكر ابن حبيب والمزني ولا وجه لها.
(11) صقط من س.
(12) فى س: تسليمتيئ.(3/416)
كتاب الجنائز / باب فى التكبير على الجنازة
عَلَيْهِ) يَغنِى النَّجَاشِىَ.
وَفِى رِوايَةِ زُهَيْرٍ: (إِن أَخَاكُمْ).
417
بالتسليم، وهو قول أبو حنيفة، اْو إسراره، وهو قول الشافعى، واختلف فيه قول مالك ثم (1) اختلفوا فى المأمومين هل يردون على الإمام تسليمة أخرى ؟ واختلف فيها قول مالك، ولم يذكر رفع الأيدى مع التكبير فى الحديث، [ وقد اختلف فيه] (2) قول مالك على ثلاثة أقوال ؛ الرفع فى الأولى فقط، وفى الجميع، ولا يرفع جملة (3).
(1) فى س: و.
(2) كررت فى الأصل خطأ.
(3) وللث! افعى الرفع فى الجميع.
راجع: الحاوى 3 / 56، 57.(3/417)
418
ئ بالجنائز / باب الصلاة على القبر
(23) باب الصلاة على القبر
ها - (954) ! ئثنا حَسَنُ بْنُ الرئيع وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْد اللّه بْنِ نُمَيْر، قَالا: حَدثنَا عَثدُ
الله ثنُ إِ!رِش!، عَنِ الشَيْبَانِىِّ، عَنِ الشَعْبِىُّ ؛ أن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) َ صَلَى عَلَى قَثر بَعْدَ مَا دفُنَ، فَكبر عَلَيْهِ أرْبَغا.
َ
قَالَ الشَيْبَانِىُّ: فَقُلتُ للِسعْبِىِّ: مَنْ حَدثكَ بِهَنَا ؟ قَالَ: الثقَةُ، عَبْدُ اللّه بْنُ عَبَّاس.
هَن!ا لَفْظُ حَديث حَسَن.
وَفى رِوَايَة ابْنِ نُمَيْر قَالَ: انْتَهَى رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) إِلَىَ قَبْرٍ رَطبط.
فَصَلَى عَلَيْهِ، وَصَفوا خًلفَهُ، وَكَئرَ اُّرْبَعًا.
قلتُ لِعَامِرٍ: مَنْ حَدثكَ ؟ قَالَ: الثِّقَةُ، مَنْ شَهِدَ، ابْنُ عبَاسٍ.
وقوله: (إن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) انتهى إلى قبر رطب) أى: حديث الدفن (فصلى عليه)،
وذكر مثله فى حديث السوداء: يحتمل تسميته (رطئا) لقرب عهد الدفن (1)، وأنه لم يَبْل بعد[ أو] (2) لرطوبة ثراه (3) ة لقرب هيله وتثريته عند الإقبار.
قال الإمام[ أبو عبد الله] (4): اختلف الناس فى الصلاة على الميت بعد اْن يقبر، فأجازها بعضهم، والمشهور من مذهب مالك اْنه لا يُصَل عليه (ْ)، والشاذ أنه يصلي عليه إذا دفن ولم يصل عليه، واحتج من منع بأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لم يُصَل على قبره، ويحتج [ اْيضًا] (6) لمن أجاز بصلاته ( صلى الله عليه وسلم ) على قبر السوداء، وانفصل (7) عن ذلك بوجوه: أحدها: أنه إنما فعل ذلك ( صلى الله عليه وسلم ) لاَنه كان وعدها اْن يصلي عليها، فصار ذلك كالنذر عليه ( صلى الله عليه وسلم )، وهذا ضعيف ؛ لأن النذر إنما يوفى به إنا كان جائرا، فلو لم تكن الصلاة على القبر جائزة لما فعلها.
(1) فى س: المدفون فيه.
(2) من س.
(3) فى س: ترابه.
(4) من س.
(5) وهو قول أبى حنيفة اْيضا وأصحابهما، وقول الثورى، والأوزاعى، والحسن بن صالح بن حَى وللليث ابن سعد.
قال ابن القاصم: قلت لمالك: فالحديث الذى جاء عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أنه صلى على قبر امراْة ؟ قال: قد
جاء هذا الحديث وليس عليه العملُ.
قال اْبو عمر: ما رواه ابن القاصم عن مالك فى أنه لا يُصلى على القبر هو تحصيل مذهبه عند كثر
أ صحا به 10 لا ستذكا ر 8 / 246.
يلا) ساقطة من ع.
(7) فى المعلم المطبوع: فانفصل.(3/418)
كتاب الجنائز / باب الصلاة على القبر 419
(... ) وحدثنا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا هُشَيْئم.
ح وَحَدثنَا حَسَنُ بْنَ الرَّبِيع وَأبُو كَامل، قَالا: حَدثنَا عَبْدُ الوَاحد بْنُ زيَاد.
ح وَحدثنا إسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهيمَ، أخْبَرَنَا جَريركل.
ح ص ص نص، ص ير، 5، صً ص صَصءصء ص صصَ، 5 ص، َ ص ص صَ!مى، 5، َ، ص وحدثنى محمد بن حاتم، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان.
ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ، ص صصَء ص ص صصَ 3 ص ص، 5،، ص ص، صء، 5، ص ه ص ص ص صير، 5 ص لم حدثنا ابِى.
ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدشا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، كُلى هَؤُلاَءِ عَنِ الشَيْبَانىِّ، عَنِ الشَعْيى، عَنِ ابْنِ عبَاسبى، عَنِ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِهِ.
وَلَيْسَ فِى ! دِيثِ أحَد مِنْهُمْ: أنً النَيِى ( صلى الله عليه وسلم ) كَبًّرَ عَثيهِ أرْبَعًا.
والوجه الثانى: اْنه فعل (1) ذلك لأنه - عليه السلام - أمرهم أن يُعلموه، وهو
[ الإمام] (2) الذى إليه الصلاة، فلما صلوا دون علمه كان ذلك بمنزلة من دُفِن بغير صلاة، وهذا التأويل تُسعده القَوْلة الشاذة التى ذكرنا لمالك فيمن دفن بغير صلاة، ويحتمل عندي أن يكون وجه ذلك أنه - عليه السلام - لما صلَّى على القبر قال عند ذلك: (إن هذه القبور مملوعَة على أهلها ظلمة، دان الله تعالى يُنَوزُهَا بصَلاتِى عَليْهم) (3) أو كما قال.
وهذا كالإفهام بأن هذا هو علَة صلاته على القبر (4)، َ وهذه عقةَ تختص بصلاته - عليه السلام - خاصة، إذ لا يقطعَ على وجود ذلك فى غيره، وفى الكتاب عن ابن عباس.
(أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) صلى على القبر)، ويحتمل / أن يكون القبر الذى أراد ابن عباس هو قبر السوداء المذكور.
قال القاضى: تحصيل مذهب مالك وأصحابه المشهور أقوال أكثرهم فيمن لم يُصل عليه حين دفن أنه يصلى عليه فى قبره، وعنه - اْيضا - وهو دول سحنون وأشهب لا يصلى عليه، ومشهور قوله وقول أصحابه فيمن صلى عليه ليس لمن فاتته الصلاة عليه إعادة الصلاة عليه، وهو قول الليث، والثورى وأبى حنيفة قال: إلاّ أن يكون وليَّه، فله إعادة الصلاة عليه، وعن مالك - أيضا - جواز ذلك، وهو قول الشافعى والاْوزاعى وأحمد وإسحق وغيرهم (5)، واختلف فيما بقيت الصلاة عليه وإخراجه إذا دفن بغير صلاة (6)،
(1) فى المطبوع من ع: سئل.
(2) ساقطة من س.
(3) طريق اْبى دلرليع، وئخرجه الدارقطنى عن أنه2 / 77، ودلبيهقى فى السق 4 / 47 عن لبى هريرة.
(4) فى س: القبور.
(5) قال الماوردى: رواية الشعبى عن ابن عباس: ئنه ( صلى الله عليه وسلم ) صلَى على قبر بعد شهر، فكانت سنة رسول ( صلى الله عليه وسلم ) ثابتة بذلك، فمن اْنكرها كان مباهتا ة ولأنه من لم يصل على الميت جاز أن يصلى على القبر ما لم يُبْلَ
كا لولى، ا لحا وى 3 / 60.
للا) يعنى ضابط إخراجه.
156 / أ
420(3/419)
كتاب الجنائز / باب الصلاة على القبر
69 - (... ) وحدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهَرُونُ بْنُ عَبْد اللّهِ، جَمِيغا عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِد.
ح وَحَدثنِى أَبُو غَسئَانَ مُحَمَدُ بْنُ عَمْرو الرازِىُّ، حَدثنَا يحيى بْنُ الضرَيْ! لى، حَدثنَا إبْرًا هِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أبِى حَصينٍ، كِلاَهُمَا عَنِ الشَعْبِى، عَنِ ابْنِ عَئاسٍ، عَنِ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم )، فِى صَلاَتِهِ عَلَى القَبْرِ، َ نَحْوَ حَليثِ الشَّ!مَانِى.
لَيْسَ فِى حَلِيْثِهِمْ: وَكَئرَ أرْبَغا.
70 - (955) وحدئنى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحمَّد بْنِ عَرْعَرَةَ السئَامى، حَدثنَا غنْدَر، حَدثنَا شُعْبَة، عَنْ حبِيبِ بْنِ الشَهِيدِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أنًسٍ ؛ أن الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) صَلَى عَلَى قَبْرٍ.
71 - (956) وحدثنى أبُو الرئيع الزَّهْرَانِى وَأبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْن الجَحْدَرِىث وَاللفْظ لأبى كَامِلٍ - قَالا: حَدثنَا حَمَادث وَهُوَ ابْنُ زَيْد - عَيق ثَابِمت البُنًانِى، عَنْ أىِ رَافِعٍ، عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ ؛ أن امْرَأة سَوْ!اءَ كَانَتْ تَقُمُ المَسْجِدً - أوْ شَابا - فَفَقَد!ا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَسَاكلَ عَنْهَا - أؤ عَنْهُ - فَقَالُوا: مَاتَ.
قَالَ: (أفَلاَ كُنْتُمْ اَذنتُمُونِى).
قَالَ: فَنملَهُمْ صَغرُوا أمْرَهَا - أوْ ثمْرَهُ.
فَقَالَ: (د!ونِى عَلَى قبرِهِ " نَلثُوهُ، فَصَلَى عَلمهَا.
ثُمَ قَالَ: (إِنَّ
هل بجهالة التراب ؟ وهو قول أشهب أو تسويته ؟ وهو مّول عيسى وابن وهب، ْ أو خوف التغير عليه ؟ وهو قول ابن القاسم وابن حبيب.
وقاله سحنون اْيضا، [ و، (1) الطول، وذلك فيمن لم يصل عليه ما زاد على ثلاثة الجم فثثر عند اْبى حنيفة، وقال أحمد فيمن صلى عليه: تعاد إلى شهر (2)، وقاله إسحق فى الغاثب قال: وفى الحاضر ثلاثة أيام.
قال أبو عمر: وأجمع من قال بالصلاة على القبر أنه لا يصل عليه إلأ بالقرب، وكثر ما قيل فى ذلك شهر.
وقوله: (تقُغَ المسجد)، قال الإممام: أى تكنسه، والمقمَة: المكنسة.
قال القاضى: والقمامة: الكناسة (3).
وفى حديث السوداء هذا ما كان عليه - عليه السلام - من تفقد أحوال ضعفاء المسلمين، وما جبل عليه من التواضع والراْفة والرحمة
(1) فى الأصل: اْو.
(2) وقال أبو حنيفة وأصحابُه: لا يُصَقَى على جَنَازة مَرئين إلا أن يكونَ الذى صَلَى عليها غيرُ وليًها، فيعيد وَليها الصلاة عليها إن كانث لم تُدفَن، د لن كانَت قد!فنت أعادها على القبر.
لفظه كما فى الاستذكار: أجمع العلماء الذين رأوَا الصلاة على القبر جائزة أنه لا يُصَلَى على قَبر إلا
بقرب ما يُدفَنُ، وكثرُ ما قالوا فى ذلك شهر.
الاستذكار 8 / 251.
(3) وهى الزبل وما يجتمع فيه.
مثارق الأنوار 2 / 185.(3/420)
كتاب الجنائز / باب الصلاة على القبر
421
هَنِهِ القُبُورَ مَمْلُوءة ظُلمَة عَلَى أهْلِهَا، صاِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتى عَلَيْهِمْ).
72 - (957) وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَدُ بْنُ المُثنى وَابْنُ بَشَّار، قَالُوا: حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَدثنَا شُعْبَةُ - وَقَالَ أبُو بَكْر: عَنْ شُعْبَةَ - عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرة، عَنْ عَبْدِ الرخْمَنِ بْنِ أبِى لَيْلَى، قَالَ: كَانَ زَيْاٌ يُكبرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أرْبَغا، وَإِنَهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَة خَصْ!ئا، فَسَالتُهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُكئرُهَا.
بأمته، وفى حديث إسحق د ابراهيم وهرون بن عبد الله: ثنا أبو غسان أحمد بن عمرو الرازى (1) وقع عند العذرى فيما رواه لنا عنه الصدفى: حدثنى أبوغسان (2) السمعى وهو وهم.
وقوله: (كان أبو بكر (3) يكئر على جنائزنا، اْربعًا، وأنه كئر على جنازة خص!ئا وقال: كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يكبرها): ليس فيه حجة اْنه لم يكن يكتر إلاّ خص!ئا، بل ظاهره فعل هذا، وهذا كما فعل زيد، وزيد هذا هو ابن أرقم، كذا جاء مفسرأ فى هذا الحديث فى كتاب أبى داود.
(1) معنى هذا: أن الرواية التى معنا ليست من رواية العذرى فيما رواه عنه الصدفى.
(2) لبو غسان هو: مالك بن عبد الواحد المسمعى للبصرى، وهو لم يرو عن يحيى بن الدرشى، بكا الذى روى عنه هو أبو غسان محمد بن عمر بن بكر الرازى وبذا قال المزى.
تهذيب الكمال 26 / ِ 2،
27 / 150.
(3) كذا فى جميع النسخ، وفى المطبوعة: زيد بن أرقم من رواية ضعبة.
وكذا فى أبى داود 187 / 2.
422(3/421)
كتاب الجنائز / باب القيام للجنازة
(24) باب القيام للجنازة
73 - (958) وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالُوا: حَدثنَا سُفْيَانُ عَنِ الزهْرِىِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَن ابيه، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ 5ً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِفَا رَأيْتُمُ الجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا، حتى تُخًلِّفَكُمْ أوْ تَوضَع).
74 - (... ) وحدّثناه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدئنَا لَيْمث.
ح وَحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رمح، أخْبَرَنَا اللَّيْثُ.
ح وَحَدثنِى حَرْمَلَةُ، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُونُسُ، جَميعًا عَنِ ابْنِ شهَاب، بهنَا الإسْنَاد.
وَفى حَديث يُونُسَ ؛ أَئهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) "يَقُولُ.
ح وَحَدثنَا وء، 5 كل - َ ص !حصَ ص!! صَ ص فحص 5،، 5ءه ص ص سَو، ً ه ص ص ه، ص ص قتيبة بن سعِيدٍ، حدثنا ليث.
ح وحدثنا ابن رمح، اخبرنا الليث عن نافِع، عنِ ابنِ عمر، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبيَعَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ قَالَ: ال!فَا رَأى أحَدُكُمُ الجنَازَةَ، فَ!نْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا، فَليَقُمْ حَئى تخَلِّفَمُ! أوْ تُوضَعَ مِنْ قئلِ أن تُخَلّفَمُ!.
وذكر مسلم اْحاديث الأمر بالقيام عند رؤية الجنازة حتى تخلف أو توضع، وفى بعضها: (حتى تخَففَه) إذا كان غير مشيعها، وفى بعضها: (إذا تبعها فلا تجلسوا حتى توضع)، وأنه - عليه السلام - قام وأصحابه لجنازة يهودي، وقال: (أليست نفسئا) وفى اَخر: (أن الموت فزغ فقوموا)، وفى حديث آخر رواه الطحاو!: (إنما يقومون لمن معها من الملائكة) (1) ثم ذكر نسخ ذلك، وأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قام ثم قعد (2).
اختلف الناس فى هذه الجملة، فقال جماعة منهم: إن هذا نسخ لمن مَرت به، رهو قول[ مالك و] (3) الشافعى وأبى حنيفة، وقيل: بل هو على التوسعة والتخيير ولبس [ بنسخ] (4) وهو قول أحمد وإسحق، وقاله ابن حبيب وابن الماجشون من المالكية.
وكذلك اختلفوا فى قيام من يُشميعها على ما تقدم.
وذكر عن جماعة من الصحابة والسلف الأخذ بالأحاديث فى القيام لها، وقال جماعة
من السلف: إن النسخ إنما هو فى القيام لمن مرت به، فأما من تبعها فلا يجلس حتى (1) وتمام لفظه: عن اْبى موسى قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): (بذا راْيتم جنازة مسلم أو يهوثىً أو نصرلنىً فقوموا، فمانكم لستُم لها تقومون، صفا تقومون لمن معها من الملائكقه.
شرح معانى الاَثار، كالجنائز، بالجنازة تمر بالقوم أيقومون لها أم لا ؟ 1 / 9 ما.
(2) انظر: الأحاديث (82 - ثه) بالباب للتالى.
(3) سقط من الأصل.
(4) فى الأصل: بثىء، والمثبت من س.(3/422)
كتاب الجنائز / باب القيام للجنازة
423
75 - (... ) وحدّثنى أبُو كَامِلٍ، حَدثنَا حَمَاد.
ح وَحَدثنِى يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيم، حدثنا إِسْمَاعِيلٌ جَمِيعًا عَنْ أ"يهوبَ.
ح وَحَد!لنَا ابْن المُثَنَى، حَا لنَا يحيى بْنَ سَعِيد عَنْ عُبَيْدِ اللهِ.
ح وَحَدثنَا ابْنُ المُثَئى، حَد!لنَا ابْنُ أبِى عَدىٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ.
ح وَحَدئنِى مُحًمَّد ابْنُ رَافِع، حَدثنَا عَبْدُ الرَراقِ، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، كُلُهُمْ عَنْ نَافِع، بِهَنَا الإِسْنَاد، نَحْوَ حَديثِ اللَّيْث بْنِ سَعْد، غَيْر أنَّ حَديثَ ابْنِ جُرَيْج: قَالَ النَّبِىُ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِذَا رَأى أَحَدُكُمُ الجًنَازَةَ فَليَقُم حَينَ يَرَافَا، حَتَى تُخَلِّفهُ إِفَا كَانَ غَيْرَ مُتَبِعهَا).
76 - (959) حلينا عثمَانُ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أبِى صَالِح،
عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِى سَعِيد، قَالَ: قَالَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِذَا اتبعْتُمْ جِنَازَةً فَلاَ تَجْلِسُوا حَتَى تُوضَعَ).
77 - (... ) وحدّثنى سرَيْج بْن يونسَ وَعلى بْن حجْر، قالا: حدثنا إِسماعيل - وَهوْ ابْن علية - عنْ هِشام الدسْتوائِى.
ح وحدثنا محمد بن المثنى - واللفْظ ده -
توضع، وهو قول الأوزاعى، وأحمد!سحق ومحمد بن الحسن.
وقال قوم ميت أهل العلم: ما جاَ فى القعود نسخ لكل قيام فى الجنازة لمن رآها ومرت به، ولقيام مَن تبعها حتى توضع، وللقيام على قبرها حتى تدفن.
وقد اختلف في القيام على القبر حمّى تقبر، وكرهه قوم وعمل به اَخرون، وروى ذلك عن على (1)، وعثمان، وابن عمر، وغيرهم.
وروى ابن عباس فيه حديثا عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) (2).
ومن العلماء مَنْ قال: إنما قام النبى ( صلى الله عليه وسلم ) تأسيا بأهل الكتاب على رسمه من فعله ذلك لما لم تنزل عليه فيه ثمىء، ثم أمر بالقعود (3)، وقيل: بل قام فسمع يهوديًا يقول:
(1)
(2)
(3)
يقصد حديث على وهو: (اْن عليا قام على قبر حتى دً فِن وقال: ليكن لأحدكم قيائم على قبرِه حتى يدفن، ابن أبى شيبة 3 / 236.
ولم أقف على رواية لعثمان - رضى الله عنه - فى ذلك، واْعلام الصحابة القائلون بالقيام على القبر وبعدم النسخ: الحسن بن على، وأبو هريرة، والمسور بن مخرمة، وابن عمر، وابن الزبير، وئبو سعيد الخدرى، واْبو موسى الأشعرى، ومن اْثمة التابعين: النخعى.
والشعبى، وابن صيرين، ومن الأثمة المتبوعن: أحمد، د!سحق، وله قال محمد بن الحسن.
رلجع: التمهيد 23 / 264.
أخرجها ابن عبد البر بإسناده إلى محمد بن صيرين، اْن جنازة مَرت بعبد الله بن عبَّامى والحسن بن على، فقعد لبنُ عبامى فقام الحسن وقعد ابن عبامى، فقال الحسنُ: اْليس قام رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لجنازة يهودىً ؟ فقال ابن عئامى: بلى، ثم جلس بعد.
الاصتذكار 8 / 303.
اْخرجه ابن عبد البر عن الثورى بإسناده إلى معمر عن على بن اْبى طالب ؛ اْن النبى كلسان يثئه باْهل -(3/423)
424 كتاب الجنالز / باب القيام للجنازة ص محص، ء، 5، ص ص رء ص ه ص هءه ص ص صءمححص بم، ص ص ص ص ه، حدثنا معاذ بن هِشامٍ، حدثنِى ابِى، عن يحيى بنِ !بِى كثير، قال: حدثنا ابو سلمة بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أبِى سَعيد الخُدْرِ 6! ؛ أن رَسُولَ اللهَِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إِذَا رَأيْتُمُ الجِنَازَةَ
" فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَجْلِس حَتَّى تُوضَعَ).
78 - (960) وحدّثنى سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَعَلِى بْنُ حُخرٍ، قَالا: حَدثنَا إِشمَاعِيلُ -
وَهُوْ ابْنُ عُلَئةَ - عَنْ هِشَامٍ الدسْتَوَائِىِّ، عَنْ يحيى بْنِ أبِى كَثير، عَنْ عُبَيْد اللّهِ بْنِ مقْسَمٍ، عَيق جَابِرِ بْنِ عبدِ الهِ ؛ قَالَ: مَرت جنَازَة، فَقَامَ لَهَا رَسُولُ التَهًِ ( صلى الله عليه وسلم )، وَقُفنًا مَعَهُ.
فًقُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنهَا يَهُو! ية!.
فَقَالَ: (إَن2 المَوْتَ فَزغَ، فَإِفَا رَأيْتُمُ الجِنَازَةَ فَقُومُوا).
79 - (... ) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدثنَا عَبْدُ الرَّرأقِ، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أخْبَرَنِى أبُو الزُّبْيرِ ؛ أتهُ سَمِعَ جَابِؤا يَقُولُ: قَامَ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) لِجَنَازَة، مَرَّتْ بِهِ، حَئى تَوَارَتْ.
80 - (... ) وحدّثنى مُحَفدُ بْنُ رَافِع، حَدثنَا عَئدُ الرربم ق عَنِ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أخْبَرَنِى أبُو الزُّبْيرِ أبْضا ؛ ؟نَاُ سَمِعَ جَابِزا يَقولُ: قَامَ النبِى ( صلى الله عليه وسلم ) وَأَصْحَا"لىُ لِجَنًازَةِ يَهُولحِئ، حتَى تَوَارَتدْ
81 - (961) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبى شًيبَةَ، حَدئنَا غُنْدَر عَنْ شُمْبَةَ.
ح وَحَدثتا هُحَمًدُ بْنُ المُثنَى وَابْنُ بَثارٍ، دالاَ: حَدثنَا مُحَفدُ بْقُ جَعْفَر، حَدثنَا شُعْبَةُ عَي ! عَمْرِو بْنِ مُرة، عَنِ ابْنِ أبِى لَيلَى ؛ أن3 قَيْ!م! ئنَ يعْد وَسَهْلَ بْن حُيف كَانَا بِالقَالحسِئة، فَمَرث بِهمَا جِنَازَة، فَفَامَا.
فَميلَ لَهُمَا: إنَهَا مِقْ أهْلً الأزضِ.
فَقَالاًَ: إِن رَسُولً الثَهِ عن مَرت بِه جِنًازَة فًقَامَ.
فَقِيلَ: إِىنهُ يَ!وس!َ.
فَقَالَ: (ألَيْيمعَتْ نَفْسًا).
كذلك نفعل، فأمر بالقعود وقال: (خالفوهم) (1) كما جاء فى مخير قصة أيضا.
وقوله (إنها من أهل الأرض): أى من اهل هذه الأرض، يفى من اْهل الذمة،
الكالا فيما لم ينزل فيه وحى، وكان يقوم للجنازة، فلما نهى انتهى!
قال ! ورواه ابن عينة عن ليث، عن مجاهد، عن أبى معمر عبد الله بن سخبرة الأزد!.
التمهيد
23 / 264.
(1) لبو!اود فى مشه، ك النايز، بالقيام للجنازة 2 / 182، للتومذى فى الجنائز كللك، بما جاء ض الجلومى قبل أفي نرضع من حديثءباثة بن الم!امت 3 / 331.(3/424)
كتاب الجنائز / باب القيام للجنازة 425 (... ) وَحَد+شِيهِ القَاسمُ بْنُ زَكَريَّاءَ، حَدثنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ عَمْرو بْنِ مُرة، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
وَفِيهِ: فَقَالاَ: َ كنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَمَرَّتْ عَثينَا جِنَازة.
والجزية المقرون بأرضهم عليها.
وأما قيامه لجنازة اليهودى فقد عُلل فى الحديث بما تقدمَّ ؛ من أنها نفس، وأن الموتَ قىعٌ، ولمن معها من الملائكة، وجاء فى بعض الأحاديث أنه قام لجنازة يهودى مرت به وقال: أ ادانى نتن ريحها) رواه الطحاوى (1) وذكر الطبرى أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إنما قام كراهة أن تعلو جنازة اليهودى على رأسه (2)، وذكر فى الاْم آخر الباب: [ وقال] (3) محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قالا: ثنا (4) عبد الرزاق عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، كذا عند عبد الغافر الفارسى، وعند العذرى: إبراهيم ثنا (5) هشام (6) ثنا محمد بن يحيى، وذكره، قال لنا أبو على القاضى: صوابه عبد الرزاق عن الثورى، عن يحيى بن سعيد، والصواب أن إبراهيم بن سفيان يقوله[ تقريب] (7) سند، وأنه من زلاداته لا من اْصل الكتاب.
(1) شرح معانى الآثار عن ابن عبلس، بلفظ: (آفانى ريحها).
(2) واْخرجه البيهقى ب!سناثه إلى الحسن بن على بلفظ: (أنه مُرَّ بجنازة يهوثئ على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) على طريقها فقام حين طلعت، كراهية أن تعلو على راْسه.
معرفة النن 5 / 279.
(3) من س.
(4، 5) فى س: نا.
(6) فى الاْصل: مسلم، والمثبت من س.
(7) فى س: بتقريب، ويعنى بتقريب السند: انه شرح نه للسند.
وعلى كلأ فإن النخ المطبوعة جاعت خالية من تلك الرواية.
426(3/425)
كتاب الجنائز / باب نسخ القيام للجنازة
(25) باب نسخ القيام للجنازة (1)
82 - (962) وحدتنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدثنَا لَيْمث.
ح وَحَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ رُمْح بْنِ المُهَاجِرِ - وَاللَفْظُ لَهُ - حَدثنَا اللَيْثُ عَنْ يحيى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ ابن مُعَاذ ؛ انَهُ قَالَ: رانى نَافِعُ بْنُ جُبَيْر، وَنَحْنُ فِى جَنَازَةٍ، قَائِما، وَقَدْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ أنْ تُوضَعَ الًجنَازَةُ، فَقَالَ لِى: مَا يُقِيمُكَ ؟ فَقُلتُ: أنْتَظرُ أنْ تُوضَعَ الجنَازَةُ، لمَا يُحَدّثُ أبُو سَعيد الخُدْرِىفى.
فَقَالَ نَافِع: فَإِن مَسْعودَ بْنَ الحَكَمَ حَدبرشِى عَنْ عَلِىَّ بْنِ أبِى طَالِبٍ ؛ أئهُ قَاً: قًامَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
ثُمَ قَعَدَ.
83 - (... ) وحدثّنى مُحَمَّدُ بْنُ المُثنى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أيِى عُمَرَ، جَمِيعًا
عَنِ الثقَفِى، قَالَ ابْنُ المُثنى: حَا شَا عَبْدُ الوَفَابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يحيى بْنَ سَعيدٍ، قَالَ: أخْبَرَنِى وَاقدُ بْنُ عَمْرو بْنِ سَعْد بْنِ مُعَاذٍ الأنصَارِى، أن نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أخْبَرَهُ ؛ أَنَّ مَسْعودَ ابْنَ الحَكَمَ الأنْصَارِى أخْبَرَهُ ؛ َ أنَّهُ سَمِعَ عَلِىَّ بْنَ أيِى طَالِبٍ يَقُولُ فِى شَأنِ الجَنَائِزِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَامَ ثُمَّ قَعَلَى
وَإِنَّمَا حَدَث بذلك لأنى نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ رَأى وَاقِدَ بْنَ عَمْرٍو قَامَ، حَتَى وضُعْتِ الجِنَازَ 6.
(... ) وحئثنا أبُو كُريبٍ، حَا شَا ابْنُ أن زَائلَةَ، عَنْ يحيى بْنِ سَعِي!دٍ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
س، ص، 5، ءه ص يرص، ءَهءه، ءهءص فحص، 5 ص،
84 - (... ) وحدثنى زهير بن حربٍ، حدثنا عبد الرحمنِ بن مهد ى، حدثنا شعبي
عَنْ مُحَمَّد بْنِ المنكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَسْعُودَ بْنَ الحَكَم يُحَدّثُ عَنْ عًلِىّ ؛ قَالَ: رَأيْنَا رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَامَ، فَقُمْنَا.
وَقَعَدَ، فَقَعَمْنَا - يَعْنِى فِى الجَنَازَةِ.
(... ) وحقثناه مُحَمَدُ بْنُ أيِى بَكْرٍ المُقَدَّمِىُّ وَعُبَيْدُ الله بْنُ سَعيد، قَالا: حَدثنَا يحيى - وَهُوَ القَطَانُ - عَنْ شُعْبَةَ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
ًً
(1) سبقت الإثارة إليه فى الباب السابق.(3/426)
كتاب الجنائز / باب الدعاَ للميت فى الصلاة 427
(26) باب الدعاء للميت فى الصلاة
85 - (963) وحللنى هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيْلِىُّ، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أخْبَرَنِى مُعَاوِبَةُ
ابْنُ صَالِحٍ، عَنْ حَبيبِ بْنِ عُبَيْد، عَنْ جُبَيْرٍ بنِ نُفَيْر، سَمِعَهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِك يَقُولُ: صَلَىَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلَى جَنَازَة فَحَفًظتُ مِنْ دُعَائِه وَهُوَ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لًهُ، وَارْحَمْهُ وَعَافه، وَاعْفُ عَنْهُ، وَكرِمْ نُزلَهُ، وَوَسعْ مُدْخَلَهُ وًا غْسلهُ بِالمَاءِ وَالثَّلج وَالبَرَ! وَنَقِّه مِنَ الخَطًاَيَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدنسِ، وَأبْدِلهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ !ارِه، وَأهْلأَ خَيْرم مِنْ أهْلِه وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِم! وَأدْخِلهُ الجَنَّة، وَأء!هُ منْ عَذَاب القَبْرِ - أوْ مِنْ عَنَابِ الئارِ - ).
قَالَ: حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ !الونَ أنَا فَلِكَ الميتً.
َ
ذكر مسلم اْحاديث الدعاَ على الجنازة.
لا خلاف بين العلماَء أن صلاة الجنازة تحتاج
من طهارة الحدث واللباس والمكان إلى ما يحتاج إليه صلاة الفرض، وأنها لا تجوز بغير طهارة، إلا ما روى عن الشعبى (1) مما لم يتابع عليه، وكذلك تحتاج إلى نية، وإحرام، وسلام، وذكر، ودعاَ للميت، كما جاعت به الاَثار (2).
واختلف فى القراءة بأم القراق فيها، وفى الدعاَ بعد التكبيرة الرابعة، وفى السلام منها، هل هو واحدة أو (3) اثنتان ؟ وذهب محمد بن أبى صفرة إلى اْنه مستحب (4)، إذ لم يأت فيه عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ئبت (5) ولمالك فى العتيبية مئله.
قال الإمام: أما القراءة بأم القرآن فى صلاة الجنازة فأثبتها الشافعى وأسقطها مالك.
والمسألة فرع بين أصلين: أحدهما: الصلوات الخمس، فإنها تفتقر / إلى قراَ ة أم القراّن، والطواف وهو لا يفتقر إلى قراءة، وصلاة الجنازة تشبه الصلوات الخمس فى افتقارها للتحريم[ والسلام] (6)، ومغ الكلام، وتشبه الطواف فى اْنها ليس فيها ركوع ولا سجود، كما ليس ذلك فى الطواف، وقد رخح المخالفُ مذهبه بما روى عن ابن عباس أنه
(1) لبن لبى ضيبة: فى الرجل يحضر الجنازة وهو على غير وضوء، قال: يصلى عليها 3 / 306.
(2) أخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن غندر عن عمران بن حدير قال: سألت محمئا عن الصلاة على الميت فقال: ما نعلم له ثيئا موقتا، فادع بأحسن ما تعلم، وعن ابن عبد الله قال: ليس فى الصلاة على الميت ضىَ مؤقت 295 / 30.
(3) فى ص: لا.
(4) زيد بعدها فى الاْصل خطأ كلمة: والثانى.
(5) فى ص: ثابت.
للا) من ص.
156 / ب
428(3/427)
كتاب الجنائز / باب الدعاء للميت فى الصلاة
(... ) قَالَ: وحدثنى عبد الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْر، حَدثهُ عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَوْتِ بْنِ مَالِك،
عَنِ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِنَحْوِ هَذَا الحَدِيثِ إدضًا.
(... ) وحدئمناه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنَا عَبْدُ الرخمَنِ بْنُ مَهْدِئ، حدثنا مُعَاوِيَةُ
ابْنُ صَالِح، بِالاِسْنَادبنِ جَمِيعًا، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ وَهْب.
86 - (... ) وحدئنا نَصْرُ بْنُ عَلِى الجْهْضَمِى، داِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلاَهُمَا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ أبِى حَمْزَةَ الحِمْصِى.
ح وَحَدثَّنِى أبُو الطَاهِرِ وَهَرُونُ بْنُ سَعِيد الأيْلِى - وَاللَفْظُ لأبِى الطَّاهِرِ - قَالا: حَدثنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، عَنْ أبِى حَمْزَةَ بْنِ سُلَيْبم، عَنْ عَبْد الرخمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْر، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْتِ بْنِ مَالِك الأشْجَعِى ؛ قَالَ: سَمِعْتُ النَبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) - وَصَلَى عَلَى جِنَازَة - يَقُولُ: (اللَهُمَ، اغْفِرْ لَهُ وَارحَمْهُ، وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافهِ، وَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَصح مُدْخَلَهُ، وًا غْسِلهُ بمَاء وَثَلج وَبَرَد، وَنَقْه مِنَ الخَطَايَا كَمَا يُنَقَى الثًّوبُ الأبْيَضُ مِنَ الدنسِ، وَأبْدِلهُ ! ازا خَيْر، مِنْ دَارِهِ، وَأهلاَ خَيْرمَ مِنْ أهْلِهِ، !زَوْجًا خَيْرم مِنْ زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَنَابَ النَارِ).
لما صلى قرأ بها ثم قال: (أردت اْن اْعلمكم أنها سنة) (1).
قال بعض أصحابنا: وفى قوله احتماذ، هل اْراد اْن يخبرهم أن القراءة سنة، أو نفس الصلاة[ سنة] (2).
قال القاضى: يقول الشافعى: قال محمد بن مسلمة من اْصحابنا، وأشهب، وهو
قول اْحمد وإسحق[ وداود] (3)، وذهب الحسن (4) إلى اْنه يقرؤها مع كل تكبيرة.
وذكر مسلم فر، الباب حديث هرون بن سعيد الأيلى عن ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير الحديث.
ثم قال: وحدثنى عبد الرحمن ابن جبير بحديثه عن أبيه، الحديث مختصر.
قائل: (وحدثنى عبد الرحمن) هو معاوية بن صالح، المحدثءبه أولا عن حبيب،
ذكر صلاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) على أم كعب حيئ ماتت وهى نفساء، وترجم[ عليها] (ْ) البخارى
(1) يقصد حديث لبن عباس: أنه قرأ على جنلى ة وجهر وقال: (بكا فعلته لتعلموا ال فيها قراءة! وحديث عن زيد بن حلمة عن لبن عباس: (أنه قرأ عليها بفاتحة الكتاب).
ابن ئبى شيبة 3 / ما 2.
(2) من الملم.
(3) ساقطة من س.
(4) عن ابن عون: كان لطسن يقرأ بفاتحة الكتاب فى كل تكبيرة.
ابن اْيى شيبة 3 / ما 2.
(5) ساقطة من س.(3/428)
كتاب الجنائز / باب الدعاء للميت فى الصلاة
429
قَالَ عَوْف!: فَتَمَنَّيْتُ أنْ لَوْ كُنْتُ أنَا الميِّتَ، لِدُعَاءِ رَسُولِ الثهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلَى فَلِكَ
المتتِ.
بذلك (1)[ ليدل] (2) أنها وإن لسُمِيتْ شهيدة فليس حكمها فى الصلاة حكم شهيد المعترك.
(1) فى كالجنالْز، بالصلاة على النفساء إذا ماتت فى نفاسها 2 / 111 عن سمرة قال: صليتُ وراء النبى ( صلى الله عليه وسلم ) على امرأة ماتت فى نفاسها، فقام عليها وصلى.
(2) من ص.(3/429)
430
كتاب الجنالْز / باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه
(27) باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه
87 - (964) وحدّثنا يحيى بْنُ يحيى التَّمِيمِى، أخْبَرَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعيد، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ، قَالَ: حَدثنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب، قَالَ: َ صًلَّيْتُ خَلفَ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم )، وَصَلَّى عَلَى اثمَ كَعْبٍ - مَاتَتْ وَهىَ نُفَسَاءُ - فَقَامَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) للِصَّلاَةِ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.
(... ) وحدّثناه أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدتَّشَا ابْنُ المُبَارَك وَبَزِيدُ بْنُ هَرُونَ.
ح وَحَدثنِى عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ.
أخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ وَالفَضْلُ بْنُ مُوسَى، كُلُّهُمْ عَنْ حُسَيْني، بِهَنَا
وقوله: ([ فقام] (1) وسْطها): كذا ضبطناه عن اْبى بحر وغيره بسكون السيئ، وكذا ضبطه الجيانى فيما ثنا به عنه القاضى التميمى، وقال: كذا ردَه على القاضى اْبو بكر ابن صاحب الأحباس (2)، واْما ابن دينار (3) فقد قال: وسْط الدار ووسطُها معَا.
اختلفت الاَثار واختلف العلماء بسببها فى مقام الإمام من الميت - قال الطبرى: وأجمعوا اْنه لا يلاصقه أولا وليكن (4) بينه وبينه فرجة - فذهب قوئم إلى الأخذ بهذا الحديث فى القيام وسط الجنازة ذكرا كانت أو أنثى، قال أبو هريرة: فى المرأة، لاءنه (5) يسترها عن الناس.
وقيل: كان هذا قبل اتخاذ الأنعشة والقباب، وهو قول النخعى وئبى حنيفة، وقال آخرون: هذا حكم المرأة، فأما الرجل فعند رأسه ؛ لئلا ينظر إلى فرجه، وأما المراْة فمستورة فى النعش، وهو قول أبى يوسف وابن حنبل.
وقد خرج اْبو داود حديثا بمعناه (6)، وروى ابن غانم عن مالك نحوه.
[ فى المرأة وسكت عن الرجل، وكان ابن مسعود يعكس فى المرأة، الرجل] (7) فى كل ذلك، وقال به أشهب وابن
(2)
(3)
(6) (7)
صاقطة من س.
هو أبو بكر عيسى بن محمد بن عيسى، فقيه أهل المرية، ومقدمهم فى العلم والرواية والفتيا والأدب، قال فيه القاضى فى ترتيب المدارك: أخذ عنه جماعة من شيوخنا.
توفى - كما فى الصلة - صنة 70 كل.
ترتيب المدارك 8 / 153، الصلة 2 / 414.
هو الإمام الفقيه المأمون الزاهد العابد أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار النيسابورى لطنفى، روى عن عمر بن شاهن، واْبو عبد الله الحاكم، وكان يعظمه ويًجلَه، وقال فيه: ما رأيتً فى مثايخ أصحاب الرأى!مبد نه.
توفى سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة.
تاريخ بغداد 5 / 52 4، صير 5 1 / 382.
فى س: ولكن.
(5) فى س: أنه.
اْبو داود، كافيلح ئز، بئين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه 2 / 186.
من س.(3/430)
كتاب الجنائز / باب اْين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه
431
ا لإِسْنَادِ.
وَلَمْ يَذْكُرُوا: ائمَ كَدْب.
مه - (... ) وحدثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثَنَّى وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَبم العَمِّى، قَالا: حَدشَا ابْنُ أبِى عَدِئ، عَنْ حُسَيْن، عَنْ عَبْد الله بْنِ بُرَيْلةً ؛ قَالَ: قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُب: لَقَدْ كنتُ عَلَى عَهْد رَسُول اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) غُلاَفا، فًكنتُ أحْفَظ عَنْهُ، فَمَا يَمْنَعنى مِنَ القَوْلِ إِلأَ أنى هاهُنَا رِجَالاَ هُمْ أَسَنُّ مِئىَ، وَقَدْ صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلَى امْرً أة مَاتَتْ فِى نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فِى الضَلاَةِ وَسَطَهَا.
وَفِى رِوَايَة ابْنِ المُتتى"قَالَ: حَدثنِى عَبْدُ الله بْنُ بُريْدةً قَالَ: فَقَامً عَلَيْهَا للِضَلاَةِ وَسَطَهَا.
شعبان من أصحابنا (1)، وقال اْصحاب الرأى: يقوم فيها حذاء الصدر.
وقيل فى قيام النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وسطها: من اْجل جنينيها، ليكونا أمامه معًا.
وقول سمرة: (ما يمنعنى من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن منى): من حسن الأدب وترك التقديم بيئ يدى الأسن والأعلم، وهذا مثل قول ابن عيينة وقد قال له سفيان الثورى: لم لا تحدث ؟ فقال: أما ما أنت حى فلا.
(1) وقال ابن القاسم: يقوم من للرجل عند صدره ومن المراْة عند منكبيها.
432(3/431)
كتاب الجنائز / باب ركوب المصلى على الجنازة إفا انصرف
(28) باب ركوب المصلى على الجنازة إذا انصرف
89 - (965) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى وَأبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ - وَاللَفظ لِيَحْىَ - قَالَ
أبُو بَكْر: حَدثنَا.
وَقَالَ يحيى: أخْبَرَنا وَكِيع - عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَل، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْب عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: اتِى النَّبِىُ ( صلى الله عليه وسلم ) بِفَرَصبى مُعْرَوْرى، فَرَكِبَهُ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جِنَازَةِ ابْنِ الدَّحْللِ، وَنَحْنُ نَمْشِى حَوْلَهُ.
(... ) وحذثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُتئى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَار - وَاللَّفْظُ لابْنِ المُثئى - قَالا: حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْب، عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةَ ؛ قَالَ:
وقوله: (أتى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بفرس مُعْرَوْرَىً) (1) وفى حديث آخر: (بفرصبى عُرْىِ)،
قال الإمام: قال أهل اللغة: يقال: فرس عُرْي وقيل: أعْراء، وقد اعرورا فرسَه، إفا ركبه عُريا، ولا يقال: رجل عَرَى، ولكن[ يقال: رجل] (2) عريان.
قال القاضى: قالوا: ولم يأت افعوعل مُعدىً، إلا قولهم: أعروريتُ الفرس، واحلوليتُ الشىَ، ووقعَ عند العذرى: (وفرس معرور) ولا وجه له.
ومعنى (عقله رجل فركبه): أى حبسه له (3).
وقوله: فجعل يتوقَّصُ[ به] (4) أى[ ينزو به] (5) ويقارب الخطو.
وقوله: (ونحن نتبعه ونمشى خلفه) (6)، قال القاضى: اْخبر عن صورة الحال فى انصرافهم من الجنازة، وأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) تقدمهم، ؟ اْتوا بعدهُ لا أن فلك عادةً مشيهم معه،
(1) جاء فى اللسان: مُعْرَوْرِ: أى يعنى الفرس للذى لا سرج عليه.
وجاَ فى ابن الأثير: (أنه أتى بفرس مُغروْرِ) أى لا سرج عليه ولا غيره.
واعْرَوْرى فَرسَه إذا ركبه عريانا، فهو لازم ومتعذ، اْو يكون اْتى بفرس مُعْرورى، على المفعول، ويقال: فرس عُرْى وجبل ثكلراَ.
غريب الحديث لابن ايصلير 3 / 225.
(2) من ع.
(3) بعدها فى الأصل: وفرس.
ولا وجه لها.
(4) من المعلم وللصحيحة المطبوعة.
(5) غير مقروعق كاملة فى جميع النسخ، والمثبت من ع.
(6) حديث محمد بن اثمنى ومحمد بن بثار بلفظ: (ونحن نتبعه، نسعى خلفه)، ثما لفظة: (ونحن نمش خلفه) فطريق يحيى بن يحيى وأيى بكر بن لبى شيبة.(3/432)
كتاب الجنائز / باب ركوب المصلى على الجنازة إفا انصرف
433
!لَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلَى ابْنِ الدَّحْدَل!، ثُمَ أُتِىَ بِفَرَسٍ عُرْىٍ، فَعَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَكبَهُ، فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ، وَنَحْنُ نتَبِعُهُ، نَسْعَى خَلفَهُ.
قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْم: إِن الئبًِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (كَمْ مِنْءِفْقٍ مُعَلَقٍ - أوْ مُدَلى - فِى الجَنَّةِ لابْنِ الدَخْدَاح ل ال.
أَوْ قَالَ شُعْبَةُ: الأبِى الذحْدَل!)!.
بل كان من سيرته أن يَقْدمُهم بين يديه، وينهى عن وطى العقب (1).
وفيه جواز الركوب عند الانصراف من الجنازة، وكرهه العلماء فى تشييعها والسير معها، وقد ذكر أصحاب المصنفات حديثا فى النهى عن ذلك (2).
وقوله: (كم من عِنِق مُعَلَقِ - أو مُدَئَى - فى الجنة لابن الدحداح): العِنْق بكسر
ا لعين: ا لعرجون، وبفتحها: ا لنخلة.
وقوله: (وقال شعبة لأبى الدحد 2): قال أبو عمر: أبو الدحداح، ويقال: أبو الذَحْلَاحة، فلان ابن الدحداحة، لا أقف على اسمه (3).
ولقوله - عليه السلام - [ فيه، (4) هذا الكلام معنى وقصة (ْ)، وهو: ال يتيفا خاصم أبا لبابة فى نخلة، فبكى الغلامُ فقال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) له: (أعطه إياها، ولك بها عذق فى الجنة) قال: لا، فسمع بذلك ابن
(1) يعنى بذلك ما اْخرجه ابن ماجة فى المقدمة، وأحمد فى المسند، والحاكم فى مستدركه وصححه، ووافقه الذهبى، عن جابر - رضى الله عنه - قال: (كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إذا مثى من أصحابه أمامه، وتركوا ظهره للملائكة) ابن ماجة، بمن كره أن يوطئ يلا 4 2)، أحمد 3 / 332.
وهو معنى ما جلس فى أبى داود: أنه ( صلى الله عليه وسلم ) فى الفر ساقة أعحابه، يزجى الضعيف، ويردفَه،
ويدعو لهم.
(2) فقد ئخرج عبد للرزاق فى المصنف، كلبنائز، بالركوب مع الجنازة عن الزهرى اْنه قال: ما ركب.
رسول الله مع جنازة قط، قال: ولا اعلمه إلا قال: ولا ئبو بكر وعمر 3 / 453.
وأخرج ابن أبى شيبة
فى مصنفه، كلمجنائز، بمن كره الركوب معها والسير اْمامها، عن ئبى هريرة ؛ اْن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
أتى بدابة وهو فى جنلى ة، فلم يركب، فلما انصرف ركب 3 / 280.
(3) عبارة أبى عمر: نبو الدَّحداح، ويقال: أبو الدَخداح!، فلان ابن الدحداحة، مذكور فى الصحابة، لا أقِفُ له على اسم ولا نسب كثر من اْنه من الأنصار، حليف لهم.
ثم قال: ذكر ابن إدريس وغيره عن محمد بن إسحق، عن محَمد بن يحعص بن حبان عن عمه واسع بن حبان، قال: هلك أبو الدحداح وكان أتيا فيهم، فدعا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عاصم بن عدئ، فقال له: هل كان له فيكم نَسث ؟ قال: لا.
قال: فأعطى ميراثه ابن أخته أبا لبابةَ بن عبد المنذر.
وقد قيل: إن أبا الدحداح هذا اسمه ثابت بن الدحداح، ويقال: الدحداحةَ.
الَاستيعاب 4 / 5 ثلأ ا.
(4) ساقطة من س.
(5) غير ئابتة.(3/433)
434
كتاب الجنالْز / باب ركوب المصلى على الجنازة إذا انصرف
الدحداحة فاشتراها من أبى لبابة بحديقة له، ثم قال للنبى ( صلى الله عليه وسلم ): ألى بها إن أعطيت اليتيم إياها عذق فى الجنة ؟ قال: نعم، فلما قتل قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) هذا الكلام (1).
(1
) قصة مقطوعة، ئسندها ابن عبد البر إلى ابن شهاب رواها عنه عقيل.
السابق.
ولأبى نعيم فى معرفة الصحابة فى ثابت بن الدحدسى قال: وقيلِ: ابن الدحداحة الأنصارى.
قال: صأل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عن المحيض فأنزل الله عز وجل: { وَيَسْاثونَك عن الْمَحِضِ} أ البقرة: 222] واْسند فلك إلى لبن إسحق عن محمد بن أبى محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس (11 ا أ).
وقد أخرجها لبن جرير فى تفسيره من طريق مجاهد 2 / 224.
ولابن عبد البر فى ثابت بن الذَحْلَ! قال: ويقال: ابن الذَحداحة بن نعيم بن غنم بن إيثس، يكنى
ابا الدَّحد!ى، كان فى بنى أنيف أو فى بنى العجلان من بلى، حليف بنى ريد بن مالك بن عوت بن عمرو بن عوف.
قال محمد بن عمر الواقدى: حدثنى عبد الله بن عمار الْخُطمى، قال: أقبل ثابت بن الذَحْداحةَ
يوم أحُد والمسلمون لو!ح قد سُقِط فى ايديهيم، فجعل يصيحُ: يا مَعَثَر الأنصار، إلى إلى، لنا ثابت بن الئَحَدلحة، إن كان محمذ قتِل فإن الله حىْ لا يموت، فقاتلوا عن ثينكم، فإن الله مُظهِرُكُم وناصِرُكم.
فنهض إليه نفر من الأنصار، فجعل يحمل بمن معه من المسلميئ، وقد وقفت له كتيبة خشناء، فيها روْساوْهم: خالد بن للوليد وعمرو بن العاص، وعكرمة بن أبى جهل، وضرار بن الخطاب، فجعلوا يُناوسْونهم، وحمل عليه خالد بن الوليد بالرمح فطعنه، فأنفنَه، فوقَع ميتا، وقُتِل من كان معه من الأنصار، فيقال: إن هؤلاء تخِر من قُتِل من الملمين يومنذ.
قال: وبعض أصحلبنا الرواة للعلم يقولون: إن لبن الذَحداحة برأ من جراحاته تلك، ومات على فراشه من جُرْح كان قد اْصابهَ، ثم انتقض به مرجع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من الحديبية سنة!ست من الهجرة.
راجع: الاستيعاب 1 / 203.(3/434)
كتاب الجنائز / باب فى اللحد ونصب اللبئ على الميت 435
(29) باب فى اللحد ونصب اللبن على الميت
90 - (966) حدثنا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا عَبْدُ ال!هِ بْنُ جَعْفَر المِسْوَرِىُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَدِ بْنِ سَعْد، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْد بْنِ أبِى وَقَّاصٍ ؛ أنَ سَعْدَ بْنَ أبِى وَقَّاصبى قَالَ فِى مَرَضه ائَذى هَلَكَ فيه: الحَدُوا لِى لَحْذَا، وَأنْصبُوا عَلَىَّ اللَبِن نَصْئا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
ًَ
وقال مسلم: ثنا يحيى بن يحيى أن عبد الله بن جعفر المسورى.
كذا لهم، وعند
أبى جعفر رواية ابن حفص، وهو وَهْم، والأول الصواب، وهو عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن محرمة بن نوفل المدنى الزهرى، ويقال له المخرمى اْيضا، نسب إلى جديه ؛ إلى المسور مرةَ وإلى مخرمة أخرى.
وقول سعد: (الخدوا لى وأنْصِبُوا عَلَى القبِنَ كما فُعِلَ برسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) (1)، هذا
عند أهل العلم اْفضل من الشق، وكل جائز، لكن هذا الذى اختارهُ الله لنبيه حين اشتور الصحابة[ رضى الله عنهم] (2) فى ذلك وقالوا (3): اللهم خِرْ له، فجاء الذى يلحد اْولا فلحدَ لَه (4)، ودليل اشتوارهم فيما يُفْعل، كون (5) الأمرين فى حياته عندهم معمولا به، وأنه لا يفضل فى أحدهما عندهم من قبله - عليه السلام /.
(1) فى المطبوعة بلفظ: (الحدوا لى لحايم وانصبوا علةَ الل!بن نصثا، كما صنع برسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ).
(2) من س.
(3) فى الأصل: وقال، والمثبت من س.
(4) فكر أبو بكر بن ئبى شيبة عن ابن مهدى عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاصم عن أبيه قال: اجتمع !صحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ).
حيئ مات النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
فكان الرجل يلحد والآخر يثق.
فقالوا: اللهم خير له فطلع الذى كان يلحد فلحد له.
المصنت 323 / 3.
(5) قيد قبلها: (منه) فى س، وهى زياثة لا فائدة منها.
157 / - أ
436(3/435)
كتاب الجنائز / باب جعل القطيفة فى القبر
(30) باب جعل القطيفة فى القبر
91 - (967) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا وَكيعٌ.
ح وَحدثنا أبُو بَكْر بْنُ أبى
ص!ص ص ص !كرمم ص نص ص ! صء ص ه، ص ص صً عص، ص ير، 5،، َ ص يرهَ، شيبة، حدثنا غندر ووكيع، جميعا عن شعبة.
ح وحدثنا محمد بن المثنى - واللفظ ص، ص ص ص عص ص ه صَ ه، صَ ص عس، ه ص، ص عص، ص ه ص 5 ص ص له - قال: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا شعبة، حدثنا أبو جمى، عنِ ابنِ غثاصبى ؛ قال: جُعِلَ فِى قئرِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَطِيَفة حَمْرَاءُ.
قَالَ مُسْلِم: أبُو جَمْرَةَ اسْمُهُ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ:
وقوله: (جُعل فى قبر النبى على قطيفة حمراء): روى أن الذى ألقاها فى القبر شُقران مولاه (1)، وكان النبىُ ( صلى الله عليه وسلم ).
يلبسها ويفترشها وقال: " والله لا يلبسك أحد بعده اْبدا).
قال القاضى: ذكر مسلم تكفيئ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وإقباره، ولم يذكر غُسْلَه، ولا خلاف أنه غُمحئل، ولا حديث الصلاة عليه، وقد اختلف فى ذلك فقيل: لم يُصْل عليه جملة، د انما كان الناس يدخلون اْرسالأ، فيدعون وينصرفون، واختلف فى تعليل ذلك، فقيل: لفضله، وأنه غير محتاج لذلك كالشهيد، وهذا ينكسر بغسله، وقيل: بل لأنه لم يكن ثم إمام، وهذا خطأ، فإن إمامة الفراثضِ[ لم تتعطل] (2)، ولأن البيعة تمت لأبى بكر قبل دفنه وهو إمام الناس، وقيل: بل صُلى عليه أفذاذ، فوج بعد فوج ؛ ليأخذ كُل منهم بنصيبه من بركة الصلاة عليه، وقد جاء فى بعض الاَثلى فى وفاته[ ( صلى الله عليه وسلم ) ] (3): أنه صُلَى عليه بصلاة جبريل.
وهذه العلة المذكورة فى عموم بركته هى أحد العلل فى تأخير دفنه يوم وفاته (4) يومه، فيدركه من غِده يوم الثلاثاء، ولم يحتمل تأخيره كثر، وقيل: بل شُغِل
(1) شقران: مولى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قيل: إنَ اسمه صالح بن عدى فيما قاله مصعب بن عبد الله وخليفة بن خياط.
روى عن النبى حديثا واحدا، اْخرجه الترمذى، وروى عنه عبيد الله بن أبى رافع وأبو جعفر محمد بن على بن الحسن ويحمى بن عمارة.
وكان عبئا حثيًا لعبد الرحمن بن عوت، فوهبه لرسول للله ( صلى الله عليه وسلم )، وقيل: بل اشتراه منه فأعتقه ( صلى الله عليه وسلم ).
قال خليفة: لا أدرى دخل البصرة، أو أين مات ؟ تهذيب الكمال 12 / 544، تهذيب التهذيب
4 / 360، ولنظر: طبقات خليفة: 7.
(2) فى الأصل: ما يتعطل، والمثبت من س.
(3) من س.
(4) قال لبن عبد البر: إن ئبا بكر قال لعائئة: ئى يوم توفى فيه رسول للله ( صلى الله عليه وسلم ) قالت: يوم الإثنين، وهذا لا خلات بين العلماء فيه.
وأما دفنه يوم الثلاثاء فمختلف فيه، فمن أهل العلم بالسير من يصحح ذلك على
ما قال مالك، ومنهم من يقول: دفن ليلة الأربعاء.
وقد جاء الوجهان فى أحاديث بأسانيد صحيحة.
التمهيد 396 / 24.(3/436)
كتاب الجنائز / باب جعل المَطيفة فى القبر
وَأَبُو التيَاح اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْد.
مَاتَا بِسَرَحْسَ.
437
المسلمون بقية يوم الاثنين[ بخبر] (1) البيعة (2)، وخافوا من انتشار أمر الأمة وفوت ذلك، فقدموا الشغل به، ثم نظروا فى تجهيزه يوم الثلاثاء والحفر له، ودُفن ليلةُ الأربعاء، وقيل: بل اخر (3) ذلك لاختلافهم هل مات أم لا ؟ وهذا يضعف لأن صحة موته - عليه السلام - استقرت للحيئ، وقيل: بل اختلافهم فى موضع دفنه، حتى أعلمهم أبو بكر بما سمع منه: (ما دفن نبى إلا حيث يقبض)، وأولى الوجوه الشغل أولا بالخلافة، ثم بتجهيزه ثم استيعاب الصلاة عليه أفواجًا ؛ الرجال، ثم النساء، ثم الصبيان، على ما ذكر أهل السير، وبحسب هذا أن يتم فى هذه المدة، والله أعلم.
(1) من س.
(2) اْخرج ابن عبد البر، عن ابن شهاب قال: توفى رسول الله على صدر عائثة حيئ زاغت الثممس، فشغل الناس عن دفنه بثأن الأنصار.
التمهيد 24 / 396.
(3) فى الأصل: أقر، والمثبت من س.
438(3/437)
كتاب الجنائز / باب الأمر بتسوية القبر
(31) باب الأمر بتسوية القبر
92 - (هلأ 9) وحدثنى أبُو الطَاهِرِ أحْمَدُ بْنُ عَمْرو، حَدثنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ.
ح وَحَدثنِى هَرُونُ بْنُ سَعيد ا اثويلِى، حَدىثنَا ابن وَهْب حَدثنى عَمْرُو ابْنُ الحَارِثِ - فى رِوَايَةِ أبِى الطَّاهِرِ - أن أبَا عًلِىّ الهَمْلَانِى حَدعلهُ - وَفِىءرِوَايَةَِ هَرؤنَ - أنَّ ثُمَامَة بْنَ شُفَى حَا لهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْد بَأرْضِ الروم، بِرُو!سَ، فَتُوُفىَ صَاحِ!ب لَنَا، فَافَرَ فُضَالَةُ بْنُ عُبَيْد بقَبْرِه فَسُوىَ، ثُمَ قَألً: سَمعْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَأمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا.
"ًَ
93 - (969) حدثنا يحيى بْنُ يحيى وَأبُو بَكْرِ بْنُ أن شَيْبَةَ وَزهُيْرُ بْنُ حَرْبِ - قَالَ يحيى: أخْبَرَنَا.
وَقَالَ الآخَرَانِ: حَا شَا وَكِيع - عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيب بْنِ أن ثَابِت، عَنْ أِ! وَائِلِ " عَنْ أن الهماتج الأسَدِىِّ، قَالَ: قَالَ لِى عَلِى بْنُ أن طَالِب ": ألأَ إدعَثُكَ كَلَى مَا بعَثَنِى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ ألأَ تَاع تِمْثَالاَ إِلا طَمَسْتَهُ، وَلاَ قبرَا مُشْرِفْأ إِلاَّ سَوَيْتَهُ.
وذكر الأمر بتسوية القبور (1)، وفى الحديث الاَخر: (ولا قبرا مشرفا إلا سويته)
جاء فى هذا اَثار عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه وعن العلماء، وجاء - أيضا - أنها صفة قبره وقبر أبى بكر وعمر، وجاء - أيضا - أنها تُسَنمُ (2)، وتسنيمها (3)[ اختيار] (4) كثر العلماء وجماعة أصحابنا وأبى حنيفة والشافعى، وحكى بعضهم فيه الخلاف، وحملهُ بعضهم على الرفق، وجمعوا بين الأمر بتسويتها وبين تسنيمها: أن تسويتها ألأ يبنى عليها بناء عالئا ولا تعطم، كما كانت قبور المشركين، وتكون لاطية بالاءرض، ثم تسنم ليتميز أنه قبر، وقد جاء عن عمر أنه هدمها (5) وقال: ينبغى أن[ تسوى] (6) تسوية تسنيم، وهذا
(1) وفيه: (بأرض للروم برودس) هى برلء مضمومة ثم واو ساكنة ثم دال مهملة مكسورة ثم صين مهملة كذا ضبطها القاضى فى المشارق عن الئرين ونقل عن بعضهم بفتح الدال، وعن بعضهم بالشن المعجمة، وهى فى رواية ئبى داود فى السق بذلل معجمة وصين مهملة.
(2) فقد أخرج ابن أبى شيبة عن سفيان التمار تال: دخلت البيت الذى فيه قبر النبى ( صلى الله عليه وسلم )، فرأيت قبر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وقبر أرى بكر وعمر مسنمة.
المصنف 3 / 334.
(3) فى س: وتسنيمه.
(4) فى هامث! الأصل.
(5) راجع: المصنف لعبد الرزاق 3 / 504، وفى بعض نسخه - وهى ما عليه المطبوعة - أن الآمر بذلك عثمان - رضى الله عنه.
يلا) فى الأصل: تكون، واثمبت من س.(3/438)
كتاب الجنائز / باب الأمر بتسوية القبر 439 (... ) وَحَدثنِيهِ أبُو بَكْرِ بْنُ خَلأَد البَاهِلى.
حَد 4شَا يحيى - وَهُوَ القَطَانُ - حدثنا سُفْيَانُ، حَدثنى حَبِيمث، بِهَنَا الإِمشادِ.
َ وَقَالَ: وَلاَ صُورَةَ إِلأَ طَصَشَهَا.
معنى قول الشافعى: تسطح القبور، ولا تبنى ولا ترفع، وتكون محلى وجه الأرض فحوأ من شبر (1).
وقوله: ا لا تاع تمثالا إلا طمسته): فيه[ الأمر] (!) بغيير الصور ذواقة الروح،
واْن إبقاع!ا من المناكير، يحتمل أن تكون التماثيل هنا القائمة للأشخاص، ويحتمل فى كل صورة من رسم وغيره دون ما فى الثياب، وسيأتى الكلام عليه فى موضععه إن ثاء ألاله.
(1) عبلى ة الافعى فى الأم: ويُسَطَحُ القبرُ، وكذلك بلغنا عن للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) أنه سطح قبر ييريميم ابنه ووضع عليه حصًا من حص الروضة، ثم قال.
وقال بعض الناص: بسنم القبر، ومقبرة المهاجر - ش والأنصار عندنا مسطح قبورها، ويشخص من الأرض نحو من ضبر.
الأم ؟ / 242، صراجع.
معرفة السق 5 / 357، ولطا وى 253.
(2) صاقطة من س.
440(3/439)
كتاب الجنائز / باب النهى عن تجصيص القبر والبناء عليه
(32) النهى عن تجصيص القبروالبناء عليه
94 - (970) ! ئثنا ابو بَكْرِ بْنُ أيِى ش!يبَةَ، حَا شَا حَفْصُ بْنُ غيَاث، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ،
عَنْ أبِى الزوديْرِ، عَنْ جَابِرٍ ؛ قَال: نَهَى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ يُجَصَّصَ الَقبرًُ، وَاْنْ يُقْعَدَ عَلَيْم! وَأنْ يبنَى عَلَيْهِ.
(... ) وحدّثنى هروُنُ بْنُ عَبْد الله، حَدثنَا حَخاجُ بْنُ مُحَمَد.
ح وَحَدثنى مُحَمَدُ بْنُ رافِع، حدثنا عبد الرزاقِ، جمِيعا عنِ ابنِ جريج، قال: اخْبرنِى ابو الزبيْرِ ؛ أنهُ سَمِع
وقوله: (نهى أن يجصص القبر وأن يُبنى عليه)، وفى الاَخر عن (تقصيص القبوري، وهو بمعنى الجض بفتح الجيم وكسرها القصَّة.
قال الإمام: قال أبو عبيد: هو التجصيص، وذلك أن الجَصَ يقال له: القصة والجصاص والقصاص واحد، فإذا خلط الجصُ بالرماد والنورة فهو الجيار، وقال ذلك ابن الأعرابى.
وقال الهروى: [ وفى] (1) حديث عائشة: (ولا تَغْتَسلْن من المحيض حتَى تَرَيْنَ القصة البيضاء) (2)[ قال] (3): معناها (4) أن تخرج القطنةَ أو الخرقة التى تحتشى بها، كأنها قصة لا يخالطها شىء.
قال القاضى: ذكر الهروى هذا وذكر اْنه قيل: إن القضَة شىء كالخيط الأبيض يخرج
بعد انقطاع الدم، وقال الحربى: وقيل: القصة: القطعة من القطن ة لأنها بيضاء، قال: ويدل عليه قول من رواه: (حتى ترين القصة بيضاء).
قال الإمام: مذهب مالك كراهية البناء والجص على القبور، وأجازه المخالف، وهذا الحديث حجة عليه، وكذلك قوله - عليه السلام - فى حديث اخر: (ولا قبرًا مشرفا إلا سويته ! كان المفهومُ من الشريعة أنه إنما كره للمباهاة، وهولاء ليسوا اْهل مباهاة.
وقوله: (وأن يقعد عليه)، وفى الحديث الاَخر: (ولا تجلسوا على القبور) (5) وفى الحديث الآخر: ا لأن يجلس أحدكم على جَمْرَة فتحرق ثيابَه فَيَخْلُمىَ إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر) (6)، قال الإمام: من الناس مَنْ اْخذه على ظاهره، ومنهم مَنْ
(1) من ع.
(2) جزء من حديث اْخرجه البخارى ة كالحيض، بإقبال المحيض دادباره بلفظ: ا لا تعجلن...
) 1 / 87، وكذا مالك فى الموطأ، كالطهارة، بطهر الحائض 1 / 59.
(3) من ع.
(4) فى ع: معناه.
(5) حديث رقم (97) بالباب للتالى.
(6) حديث رقم (96) بالباب التالى.(3/440)
كتاب الجناثز / باب النهى عن تجصيص القبروالبناءعليه 441 جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِهِ.
95 - (... ) وحلفنا يحيى بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ إلُوبَ، عَنْ أبِى الزبيْرِ، عَنْ جَابِر ؛ قالَ: نهىَ عَنْ تَقْصِيصِ القُبُورِ.
تأول أن المراد بالقعود الحدَثَ[ لا الجلوس] (1).
قال القاضى: هذا[ هو] (2) تأويل مالك فيه فى الموطأ (3)، وقوله: ا لا يُصَلُوا إليها): أى لا تتخذ قبلَةً، وهذا مثل الحديث الآخر فى النهى عن اتخاذ قبره مسجئا، وذم اليهود بما فعلوا من ذلك (4)، وكل ذلك لقطع الذريعة لثلا يُعبد قبرُه، ويعتقد الجُفَالُ فى الصلاة إليها وعليها تقربا بذلك، كما كان الأصل فى عبادة الأصنام.
(1) رالدة من ع.
(2) ماظة من ص.
، 3) الموطأ، كالجنائز، بالوقوف للب نالز، والجلي ص على يلي ابر 1 / 232، 233.
(4) سبق فى: كالمساجد ومواضع الصلاة، بالنهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ المور فيها، والنهى عن اتخاذ القبور مساجد.
442(3/441)
كتاب الجنائز / باب النهى عن الجلوس على القبر والصلاة عليه
(33) النهى عن الجلوس على القبر والصلاة عليه (1)
96 - (971) وحدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدثنَا جَرِير عنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أبِي! عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لأنْ يَجْلِسَ أحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةِ فَتُحْرِق ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِللِإِ، خَيْزلَهُ مِنْ أنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ).
(... ) وحدثناه قُثَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدثنَا عَبْدُ العَزِيزِ - يَعْنِى الدَّرَاوَرْلحِى.
ح وَحَدثنِيه عَمْرو الناقِدُ، حدثنا أبُو أَحْمَدَ اَلزبيْرِى، حَدثنَا سُفْيَانُ، كِلاَهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَاَ ا لإِسْنَ ال نَحْوَهُ.
97 - (972) وحئثنى عَلىُّ بْنُ حُجْرٍ ال!ئَعْدِى، حَدثنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ، عَنِ ابْنِ جَابِرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ وَاثلَةَ، عَنْ أبِى مَرْثَد الغَنَوِىِّ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): الا تَجْلِسُوا عَلَى القُبُورِ وَلاً تُصَلُوا إِلَئهَا).
ما - (... ) وحئثنا حَسَنُ بْنُ الرئيع البَجَلِىُّ، حَا شَا ابْنُ المُبَارَك عَنْ كئدِ الرَّحْمَنِ
ابْنِ يَزِيدَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أيِى إِ!رِش! الخَوْلاَنِى، عَنْ وَاثلَةً بْنِ الأسْقَع، عَنْ أبِى مَرْثَد الغَنَوِىِّ ؛ قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (لاَ تُصَفوا إِلَى القُبُور، وَلاَ تَجْلِسُوا عًلَيْهَا).
(1) صبقت الإضارة إليه فى للباب السابق.(3/442)
كتاب الجنائز / باب الصلاة على الجنازة فى المسجد
443
(34) باب الصلاة على الجنازة فى المسجد
99 - (973) وحدثنى عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِى!اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِى - وَاللَفْظُ لأِسْحَقَ - قَالَ عَلِى: حَدثنَا.
وَقَالَ إِسْحَقُ: أخْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَدٍ - عَنْ عَبْدِ الوَاحدِ بْن حَمْزَةَ، عَنْ عَبَّاد بْنِ عَبْد اللْه بْنِ الزبيْرِ ؛ أن عَائِشَةَ أمَرَتْ أنْ يُمَرَّ بجَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَفاصبى فِى المَسْجِدَ، فَتُصَلَّىَ عًلَيْه، فَا"نكَرَ النَاسُ فَلكَ عَلَيْهَا.
فَقَالَتْ: مَا أسْرعً مَا نَسىَ الئاسُ ا مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عًلَى سُهَيْل بْنِ البَيْضًاءِ إِلاَّ فِى المَسْجِدِ.
ء، ص ص، 5، ص ص كص ص ه ! ص عص، ضوء ص كر، ص
100 - (... ) وحدثنى محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا وهيب، حدثنا موسى،، ًَ صوً - ً يء5 صكو، ص 2، ص ه ص ص صءيرَ
ابْن عقْبة، عن عبدِ الواحِدِ، عن عباد بنِ عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ، يحدث عن عائِشة ؛ انها لما تُوفّىَ سَعْدُ بْنُ أبِى وَفاصبى، أرْسًَأزْوَل الئبى ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ يَمُروا بِجِنَازَتِهِ فِى المَسْجدِ، فَيُصَلِّينَ عَلَيْه، فَفَعَلُوا، فَوُقِفَ به عَلَى حُجرِهُن يُصَلَيّنً عَلَيْه - اخْرِجَ بِه مِنْ بَابِ الجَنًائِزِ الَّنِى كَانَ إِلَىَ المَقَاعِدِ - فَبَلَغَهُن أنَّ النَاسَ عَابُوا فَلِكَ، وَقَاَلُوا: مَا كَانتَ الجَنَائِزُ يُدْخَلُ بِهَا المَسْجِدَ، فَبَلَغَ فَلِكَ عَائِشَةَ.
فَقَالَتْ: مَا أسْرعً الئاسَ إِلَىَ أنْ يَعِيبُوا مَاَ لاَ عِلمَ لَهُمْ بِهِ!
ذكر حديث عائشة وإنكار الناس عليها إدخال جنازة سعد فى المسجد واحتجاجها بصلاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) على ابن بيضاء فى المسجد (1).
قال الإمام: مذهب الشافعى جواز الصلاة على الميت فى المسجد، وهذا الحديث حجة
(1)
لفظها فى المعلم: (وقول عائثة - رضى الله عنها - صلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على ابنى بيضاء فى للسجد سهيل واخيه) قلت: وهذا لفظ مالك فيما أخرجه عن أبى النضر عن أبى سلمة، ولم يذكر فيه سهلاً، روايته مرسلة.
قال اْبو عمر: سهل بن بيضاء نحو سهيل وصفوان، ائُهم البيضاء، واسمها دعد بنت الجحدم بن اتَية بن ضبة بن الحارث، قال: كان سهل بن بيضاء ممن اظهر إسلامه بمكة، وهو الذى مثى إلى النفَر الذين قاموا فى شأن الصحيفة التى كنبها مشركو قريش على بنى هاشم، حتى اجتمع له نفر تبروْوا من الصحيفة وانكروها، وهم هثام بن عمرو بن ربيعة، والمطعم بن عدى بن نوفل، صزمعة بن الاْسود بن عبد المطلب بن ئسد، واْبو للبخترى بن هثام بن لحارث بن اسد، وزهير بن أبى أمية بن المغيرة.
أسلم سهل بن بيضاء بمكة وأخفى إسلامه، فأخرجته قريش معهم إلى بدر، فأسر يومئذ مع اثمركين، فشَهِد له عبد الله بن مسعود انه رته بمكة يصلى، فخُلًىَ عنه.
قال: ومات بالمدينة، وفيها مات اخوه سهيل، وصلى عليهما رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى المسجد.
ا لا ستيعاب 2 / 660.
157 / ب
444(3/443)
كتاب الجنائز / باب الصلاة على الجنازة فى المسجد
عَابُوا عَلَيْنَا أنْ يُمَر بجَنَازَة فى المَسْجد! وَمَا صَلَى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) عَلَى سُهَيْل بْن بَيْضَاءَ إِلاَّ فِى جَوْفِ المَسْجَدِ.
!ًً
101 - (... ) وَحدّثنى هَرُونُ بْنُ عَبْد اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع - وَاللَّفْظُ لابْنِ رَافِعِ - قَالا: حَدثنَا ابْنُ أبِى فُدَيْكِ، أخْبَرَنَا الضَّحَاَكُ - يَعْنِى ابْنَ عثمَانَ - عَنْ أبِى النَّضْرِ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرخمَنِ ؛ أن"عَائِشَةَ لَمَا تُوُفّىَ سَعْدُ بْنُ أبِى وَقَّاصبى قَالَتِ: ادْخُلُوا بِهِ
له، ومذهب مالك منع ذلك، و[ قد] (1) اختلف عندنا فى نجاسة الميت، فعلى القول بنجاسته يتبين وجه المنع، وعلى القول: ليس بنجس، يكون المنع حماية لذريعة ؛ لئلا يتفجر منه شىء، وقد امر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن تجنب صبياننا ومجانيننا المسجد (2)، قالوا: وهذا خيفة أن يحدث منهم النجاسة، فهذا يويد ما وجهنا به[ من حماية الذريعة] (3) ويعارض حديث عائثة حديث فى كتاب اْبى داود[ فيه] (4): " أن من صلى على جنازة فى المسجد فلاشىء له) (5)، أو كما قال.
قال القاضى: ضعف أحمد بن / حنبل هذا الحديث (6)، [ وقال: هو مما انفرد به صالح مولى التوأمة] (7).
وتأوله اَخرون على الإعياء فى نقص أجره لما فاته من تشييعه إلى قبره، والمقام عليه إلى دفنه، وتأول اّخرون ا لا شىء له): أى عليه، كما قال ثعالى: { لَ!نْ أَسَاتمْ فَلَهَا} (8): أى عليها.
اختلف السلف والعلماء فى ذلك، فمن منع ذلك على ظاهر إنكار الصحابة مالك وبعض اْصحابه، وأبو حنيفة، وابن ذئب.
وممن أجازه الشافعى، وأحمد د اسحق، قال أبو عمر: رواه المدنيون عن مالك، وقاله ابن حبيب من أصحابنا، وحكاه عن شيوخنا المدنيين، وقاله القاضى إسماعيل إذا احتيج إلى ذلك،
(1) من ع.
(2) ابن ماجة، كالمساجد والجماعات، بما يكره فى المساجد 247 / 1 من حديث وائلة بن الأسقع، وقال فى الزوائد: يسناده ضعيف ة فإن الحارث بن نبهان متفق على ضعفه.
(3، 4) من ع.
(5))بو درد، كالجنائز، بالصلاة على الجنازة فى المسجد 2 / 185.
(6) يعنى حديت ليى داود.
(7) سقط من س.
وصالح مولى التولمة هر صالح بن نبهان، وللتولمة بنت اْمية بن خلف، وقال فيه ابن أبى دلود: كان شعبة لا يروى عن صالح مولى التولمة وكان ينهى عنه، ولابن عدى بإسناده بلى بثر بن عمر الزهرانى: سألت مالك بن اْن! عن صالح مولى التوأمة.
فقال: ليس بثقة فلا تأخذن عنه شيئًا.
وقال: سمعت ابن حماد يقول: قال السعدى: صالح مولى التوأمة تغير آخرًا، فحديث ابن أبى ذئب عنه مقبول لسنه، ولسماعه القديم عنه، وأما الثورى فجالسه بعد التغَير، ونقل عنه !، سناده بلى ابن أبى مريم قال: سمعت يحيى بن معين يقول: صالح مولى التوأمة ثقة حجة، يفا أدركه مالك بعد) ن كبر وخرف.
الكامل 4 / *3 ال الضعفاء الكبير 2 / 5 0 2، تهذيب الكمال 13 / 99.
(8) 1 لاسراه: 7.(3/444)
كتاب الجنائز / باب الصلاة على الجنازة فى المسجد 445 المَسْجِدَ حَتَى اصَفىَ عَلَيْه، فَاممِرَ فَلِكَ عَلَيْهَا.
فقَالَتْ: وَاللهِ! لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلَى ابْنَىْ تئضَاءَ فِى المَسْجَدِ، سُهَيْلٍ وَأخِيهِ.
قَالَ مُسْلِم: سُهَيْلُ بْنُ دَعْدٍ وَهُوَ ابْنُ البَيْضَاءِ.
امُّهُ بَيْضَاءُ.
وذهب الطحاوى (1) إلى اْن صلاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) على سهيل بن بيضاء فى المسجد منسوخة، وإن ترك[ هو] (2) آخر الفعلين من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، بدليل انكار عامة الصحابة ذلك على عائشة، وما كانوا ليفعلوه إلا لما علموه خلاف ما فعلته، وأما صلاة الناس عليها فى المسجد وهى خارجة قرب المسجد، فأجازه مالك إذا ضاق الموضع، واتصلت الصفوف.
وظاهر احتجاج عائشة اْن صلاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) على ابن سضاء ة إنما ى ن الميت داخل المسجد، وقد جاَ فى الحديث فى جوف المسجد، وقد جعله بعضهم محتملأ للوجه الآخر، وأن الجنازة كانت خارخا.
وعليه حملوا ما جاَ من الصلاة على أبى بكر وعمر فى المسجد (3)، وبهذا الحديث احتج مَنْ قال بطهارة الميت الاَدمى.
وقد اختلف فيه العلماَء، واختلف قول الشافعى واختلف فيه أصحابنا، وذهب بعض المتأخرين أن الخلاف إنما يَصغُ فى المسلمن دون الكافرين.
وكلام المتقدمين فى العموم كافرهم ومسلمهم، وأمر عائشة اْن يمر عليها بجنازة سعد ليصلى عليه كما جاء في كتاب مسلم، وكذلك فى الحديث الآخر: فيصلى عليه و(أنه وقف به على حُجَرِهِن ليصلين عليه) يدل أن المراد بهذه الصلاة الدعاَ، كما جاَ فى الموطأ (4): ا لتدعو له)، ولو كانت الصلاة المعهودة على الموتى لم يحتج أن يوقف به على حُجرِهن، بل رفع كل إشكال قولها فى حديث محمد بن حاتم: (عابوا علينا أن يمر بجنازته فى المسجد)، بل ظاهره أنه مر على حجرة كل واحدة تدعو له، وأن الناس لم يصلوا عليه حينئذ، ولو وضع فى المسجد ليصليئ عليه بصلاة الناس.
وقولها: (ماَ اْسرع الناس) (5) اختلفوا فى تأويله فقيل: معناه ما أسرع ما نسى الناس السنة، وقيل ما أسرع الناس إلى الطعن والعيب، وجاَ فى رواية العذرى أحد
(1) شرح معانى الآثار، كالجنالْز، بالصلاة على الجنازة.
(2) صاقطة من س.
(3) وذلك فيما أخرجه ابن اْبى شيبة بإسناده بلى المطب بن عبد الله بن حنطب، قال: صلى على لبى بكر وعمر تجاه المنبر.
المصنف 3 / 364.
وفى مالك رواية محمد بن الحسن: ما صُلَّى على عمر إلا فى المسجد (111).
لا) كالجناثز، بالصلاة على الجنائز (22).
(5) حديث محمد بن حاتم رتم (100) من هذا الكتاب.
446(3/445)
كتاب الجنائز / باب الصلاة على الجنازة فى المسجد
التأويليئ فى حديث على بن حجر (1).
قال: يعنى ما نسى الناس وجاء فيه[ فى] (2) حديث ابن حاتم التأويل الآخر مفسرا من قول عاثشة بما لا يجب أن يقال سواه ولا يتأول عليها غيره.
إذ قد نَضَتْ عليه ورفعت الاحتمال، فقالت: (ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لاعلم لهم به).
وذكر مسلم فى الباب حديث هرون بن عبد الله (3) وفيه: أنبأنا الضحاك يعنى ابن عثمان عن أبى النضر عن أبى سلمة، هذا ما استدركه الدارقطنى على مسلم، وقال: خالفه حافظان: مالك، والماجشون عن أبى النضر عن عائشة مرسلاً، وقيل: عن الضحاك عن [ أبى النضر] (4) عن أبى بكر بن عبد الرحمن ولا يصح إلا مرسلاً (5).
(1) حديث رقم لا 9) من هذا الكعاب.
(2) من س.
(3) حديث رقم (101) من هذا الكتاب.
(4) ساقطة من س.
(5) الالزامات والتتبع 343، وجاءت العبارة فيه محرفة هكذا (ولا يصح ولا أبو سلمة).
قلت: والضمير فى خالفه عاثد إلى الضخَاك.
والضحَّاك بن عثمان الأصدى ثقة، ولعل إخراج مسلم له هنا يقصد به التنبيه على وقوع المخالفة منه، راجع: تهذيب الكمال 13 / 272.(3/446)
كتاب الجنائز / باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها
(35) باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها
447
102 - (974) حدّثنا يحيى بْنُ يَخيىَ التميمى، ويَخيىَ بْيأ إلُوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد -
قَالَ يحيى بْنُ يحيى: أخْبَرَنَا.
وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدئنا إسْمَاعِيل بْقُ جَعْفَر - عَنْ شَرِيلث - وَهُوَ ابْنُ أِبِى نَمِر - عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَاو، عَن مَائِثم!ةَ ؟ أئهَا قَالَعت: كَانَ رَسُولُ الله كلية - كُلَمَا كَان لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللة ( صلى الله عليه وسلم ) - يَخْبُئ مِنْ آحرِ الفيْل إِلَى البَقِيع.
فَيَقُول: (السئَلاَمُ عَلَيكُمْ دَارِ قَوْم مُؤْمِننَ، وَأتًاكُمْ مَا ت!ءَ!لىوْ فَايم، فؤَخفوق، وَإِنَا إِنْ شَاءَ اللهُ بكُمْ لاَحِقُونَ، اللَهُمَّ اغْفِرْ لَأهْلِ بَقِيع الغَرْقَدِ) وَلَمْ يُقِمْ قُتَيْبَةُ قَوْلَهُ: (وَأتَاكُمْ لما.
وذكر حديث عائشة فى خروج النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إلى القبور وسلامه عليهم، فيه جواز زيارة القبور للاعتبار والدعاء لهم، وجواز الترخُم على أهل القبور والاستغفار لهم، وسيأتى من هذا بعد، هذا (1) ومعنى الأحاديث بعده من قوله: (أمرت أن آتى أهل البقيع فأستغفر لهم): يبين معنى حديث مالك بقوله: (فأصلى عليهم) (2)، وأن معنى الصلاة هنا: الدعاَ والاستغفار، وقد قال بعضهم: إنه يحتمل أن تكون الصلاةُ المعلومةُ على الموتى، ويكون هذا خصوضا للنبى - عليه السلام - أو يكون أراد أن ئعفهُم بصلاته ؛ إذ فيهم من دفن وهو غائب، أو لم يعلم به فلم يصل عليه، فأراد أن تعمهم بركته، قيل: ولعل المراد بالصلاة عليهم هؤلاء خاصة، فاللفظ عموم والمراد به الخصوص.
وقولها: (كلما كان ليلتها يخرج من اخر الليل) معناه - والله أعلم -: فى آخر عمره، وقبل أن يقبض لا قبل ذلك، يدل عليه الأحاديث ال الر، وإنكار عائشة خروجه لاْول ما خرج واستقصاؤها عليه.
وبقيع الغرقد، بالباء: موضع مدفن أهل المدينة، سمى بذلك لغرقد كان فيه ثابتا، وهو ما عظم من العوسج.
(1) فى الأصل: وهذا.
(2) يقصد بذلك فى الموطأ عن عائشة: قام رسول للله ( صلى الله عليه وسلم ) ذاتَ ليلة فلبه ثيابهَ، ثم خرَج، قالت: فأمرت جاريتى بريرة كبعهُ، فتبعتُه، حتى جاء البقيع، فوقف فى أدناهُ فا ثاء للله أن يقف، ئم انصرفَ، فَسَبقْتهُ بريرة فأخبرتنىَ، فلم أذكر له شيئا حتى اْصبح، ثُثمَ ذكرتُ ذلك له، فقال: (إِنًى بُعئت إلى أهل البقيع لادصَلًىَ عليهم) كالجنالْز، بجامع لبنائز 1 / 242.
وكذا أخرجه النسائى فى الصغرى وفى الكبرى، الصغرى، كالجناثز، بالأمر بالاستغفار للمؤمنين
4 / 76، وكذا فى الكبرى 1 / 656، إلا أن عنولن الباب فيها: الاستغفار للمؤمنين.
448(3/447)
كتاب الجنائز / باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 103 - (... ) وحدثنى هَرُونُ بْنُ سَعيد الإللِىُّ، حَدشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أخْبَرَنَا ابْيقُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِير بْنِ المُطَّلِبً ؛ أنَّهُ سَمِعِ مُحَمَدَ بْنَ تَيْسٍ يَقُولُ: سَمِعْت عَائِشَةَ تُحَذَثُ فَقَالَتْ: ألاَ احًدَثكُمْ عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) وعنى، قُلنَا: بَلَى.
ح وَحَدثنِى مَنْ سَمِعَ حَخاخا الأعْوَرَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: حَدثنَا حَخاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدثَنَا ابْنُ جُرَيْبم، أخْبَرَنِى عَبْدُ الله - رَجُل منْ قَرَيْش - عَنْ مُحَفد بْنِ قَيْس بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ المُطَّلبِ ؛ أنّهُ قَالَ يَوْفا: ألاَ أحًدثكُمْ عنّىَ وَعَنْ أمِّى.
قَالَ، فَظًنَئا ؟نهُ يُرِيدُ امَّهُ الَّتِى وَلَلَتْهُ.
قَالً: تَالَتْ عَائثةُ: ألا أحَدثكُمْ عنى وَعَنْ رَسُولِ الده ( صلى الله عليه وسلم ) ! قُلنَا: بَلَى.
قَالَ: قَالَتْ: لَمَا كَانَتْ لَيْلَتِىَ الَّتَى كَانَ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) فِيهَا عِنْدى، انْقَلَبً فَوَضَعَ رِدَاءَهُ، وَخَلَعَ نَعْلَيْه، فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ، وَبَسَطَ طَرفَ إِزَارِهِ عًلَى فِرَاشِهِ، فَاضْطَجَعَ.
فَلَمِ يَلبَثْ إِلاًّ رَيْثَمَا ظَنَّ أنْ قَدْ رَقَدْتُ، فَا"خَذَ رِدَاءَهُ رُوبايم ؛ وَانْتَعَلَ رُوَيايم، وَفَتَحَ البَاب فَخَرَجَ، ثُمَّ أجَافَهُ رُوَيْذا، فَجَعَلتُ دزعِى فى رَأسِى، وَاخْتَمَرتُ، وَتَقَنَّغتُ إِزَارِى، ثُمَّ انْالَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ، حَتَّى جَاءَ البَقِيعً فَمامَ، فَأطَالَ القيَامَ، ثُمَ رَفَعَ يَلَيْهِ ثَلاَثَ مَرأتٍ، ثُمَ انْحَرَتَ فَانْحَرفْتُ، فَا"سْرعً فَأسْرَعْتُ، فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلَتُ، فأحْضَرَ فَا"حْضَرَتُ، فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلتُ، فَلَيْسَ إِلاَّ أنِ اضْالَجَعْتُ فَدَخَل.
فَقَالَ: (مَالَكِ ؟ يَا عَائِشُ! حَشْيَا رَابِيَةً!).
قَالَتْ: قُلتُ: لاَ شَىءَ.
وقوله: (السلام عليكم دار قوم مومنين): فيه اْن السلام على الأموات والأحياء سواَ فى تقديم السلام على المتلم عليه، وما جاَ فى النهى[ عن تأخيرهِ] (1) بقوله عليه السلام: (إنها محية الموتى) (2) يعنى فعل أهل الجاهلية فى زيارتهم الموتى كقوله:
عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاَ أن يترحما
وتقدم فى كتاب الطهارة معنى قوله: (وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، (3).
وقولها: (ريثما ظن أن قد رقدت): اْى مقدار.
وقولها: (فأخذ رداعه رويئا): أى قليل لئلا ينبِهُهَا.
(1) فقط من س.
(2) رواه أبو داود، كالأدب، بكراهية أن يقول: عليك السلام، من حديث أبى جرى الهجيمى 2 / 644، وكذا أحمد فى المسند 3 / 482، وبلفظه: تحية الميت فى أبى داود، كاللباس، بما جاء فى إرسال الاز، 2 / 378، والترمذى كالاستئذان، بما جاء فى كراهية أن يقول: عليك السلام مبتدئة 5 / 1 7.
31) سبق فى كالطهارة، باستحباب بالالة الغرة والنحجيل فى الوضوه رقم له 24).(3/448)
كتاب الجنائز / باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لاءهلها 449 قَالَ: الَتُخْبِرِينى أوْ لَيُخْبرنى اللَطِيفُ الخَبِيرُ).
قَالَتْ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، با"بِى انت وَأفى، فَأخْبَرْ"!هُ.
قَالَ: َ (فَ!نتِ السئَوَادُ ائَذى رَأيْتُ أمَامِى ؟) قُلتُ: نَعَمْ* فَلَهًدَنِى فِى صَدْرِى لَهْلَ! أَوْجَعَتْنِى.
ثُمَ قَالَ: (أظَنَنْتِ انْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ ؟).
قَالَتْ: مَهْمَا يَكْتُم النَاسُ يَعْلَمْهُ اللهُ.
نَعَمْ.
قَالَ: (فَإن جبْرِيلَ أتَانِى حِينَ رَأيْتِ، فَنَ الانِى، فَا"خْفَاهُ مِنْكِ، فَأجَبْتُهُ، فَا"خْفَيْتُهُ منْك، وَلَمْ بَكُنْ يَدْخُلُ عَلًيكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثيَابَكِ، وَظَنَنْتُ أنْ قَدْ رَقَدْت، فَكَرِهْتُ أنْ أوقَظَكَ.
وَخَشيتُ أنْ تَسْتَوْحِشِى.
فَقَالَ: إِن ربَكَ يَأمُرُكَ أنْ تأتِى أهْلَ البًقِيع فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ).
قَالَتْ: قُلَتُ: كَيفَ لالُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ الله ؟.
قَالَ: (قُولِى: السئَلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدئارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ والمُسلمِينَ، وَيَرْحَمُ اللهُ المُسْنَقْلِمِينَ مِنَا وَالمُسْتَأخِرِينَ، ! اِنَا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاحِقُونَ).
وقولها (1) فى الباب: (ثم أجافه): أى أغلقه.
وفعله ذلك - عليه السلائم - لئلا تعلم بخروجه عنها وبقائها فى الليل وحدها فيدركهها
ذعر وتوحش، كما فسر ذلك داخل الحديث (2)، وخروجها خلفه، والظاهر من معنى الحديث أنها اتهمته أنه سار إلى بعض أزواجه بدليل[ لهذه] (3) لها فى صدرها.
وهو الضرب فيه.
وقوله: (أخفت أن يحيف الله عليك ورسوله ؟): أى يجوز، ولا يصح مع هذا
أن يتأول عليها غير هذا الوجه من تعلم أو استفتاء على ما اْشار إليه بعضهم، إذ لا يقتضيه لفظ الحديث.
وإتباعها لأثره ليس من التجسس لأنه كان فى موضع مباح غير / محجور ولا مستتر فيه.
وقولها: (فهرول فهرولت فأحضر فأحضرتها: الإحضار: الجرى، وهو أشد من الهرولة.
وقوله: (مالك يا عالْشة[ حَشْيَا رَابية] (4))، قال الإمام: قال الهروى: أى مالك قد وقع[ عليك] (5) الربو، وهو الحشا، أى البهر، يقال منه: امرأة حَشْيَاءُ وحَشئة، ورجل حَشْيَان وَحشِ.
قال القاضى: وقولها فى جوابه: ا لأى شىء) كذا رويناه عن الأسدى، ورويناه
عن الصدفى عن العذرى ا لأبى شىء) بباء واحدة ورفع شىء، وفى بعض الروايات: الا شىء)، وهو الصواب إن شاء الله.
وفى تعليمه لعائشة ما تدعو به لأهل القبور، وتعليمه ذلك للناس ما يجب امتثاله
(1) فى س: وقوله، والمثبت من الأصل.
(2) من قوله - عليه السلام -: (وخثيت لن تستوحثى).
(3) فى س: لهند، والمثبت من الأصل والأبى.
(4) سقط من س.
(5) ليست فى ع للخطوطة، والمثبت من الأصل، س و، ع المطبوعة.
مع تقديم ا للربو).
1 / 158
450(3/449)
كتاب الجنائز / باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 104 - (975) ! دّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبى شَيْبَةَ!زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، قَالا: حَدثنَا مُحَمَدُ
ابْنُ عَبْدِ اللهِ الأسَدى عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلقَمَةَ بْنِ مَرْثَد، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدةً، عَنْ أبِيه ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللْهِ (صلى الله عليه وسلم) يُعَلِّمُهُمْ إِفَا خَرَجُوا إِلَى المَقًابِرِ، فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ - فِى رِوَاَيَةِ
واختياره من الدعاء المنصوص لهم، وفيه أن الدعاء للموتى كهو للأحياء من تقديم الدعاء على المدعو له، كما قال تعالى: { سَلائم[ عَلَئ] (1) إلْ يَاسِينَ} (2) خلاف شرة الجاهلية والعامة، وفيه تسمية المقابر دوزا.
وقوله: (أنت السواد الذى رايتُ أمامى!: أى (3) الشخص.
قال الإمام: ذكر مسلم فى سند هذا الحديث (4): ثنا هرون، ثنا ابن وهب، أخبرنى ابن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب ؛ أنه سمع محمد بن قيس يقول: سمعت عائشة تقول...
الحديث.
قال مسلم: وثنا من سمع حجاجًا الأعور قال: ثنا ابن جريج، قال: أخبرنى عبد الله (5) - رجل من قريش - عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب - والحديث هكذا قال مسلم فى إسناد حديث حجاج، عن ابن جريج [ قال: اْخبرنى] (6) عبد الله - جل من قريش - وكذلك (7) رواه ابن حنبل (8)، وقال النسائى، وأبو نعيم الجُرْجَانِى، وأبو بكر النيسابورى[ واْبو عبد الله الجيزى] (9)، كلهم عن يوسف بن سعيد المَمئيصى (ْ\ ): ثنا الحجاج، عن ابن جريج[ قال] (11): أخبرنى عبد الله بن أبي مُلَيْكةَ[ قال بعضهم: وقد خُالئ يوسف بن سعيد فى قوله: عن أبى مُلَيْكةَ] (12).
قال الدارقطنى: هو عبد الله بن كثير بن المطلب بن أبى وداعة السهمى.
(1) ساقطة من الأصل، ولستدركت فى الهامث! بسهم.
(2) الصافات: 130.
(3) فى س: يعنى.
(4) فى ع: خرج مسلم حديث خروجه - عليه للسلام - إلى للبقيع.
(5) قيد قبلها فى س لفظة البى)، وهوخطأ.
يلا) سقط من س، وقيد مكانها (أبى) وهو خطأ، كما أشرنا من قبل.
(7) فى س: كذا.
يعألحمد فى المند 6 / 221.
لا) سقط من ع.
(10) النسائى فى الكبرى، كالجناثز، بالاستغفار للمؤمنين 1 / 656، كعشرة النساء، بالغيرة 5 / 288.
ويوصف بن سعيد المصيصى: هو أبو يعقوب يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصى الأنطاكى الحافظ،
روى عن حجاج بن محمد الأعور وقبيصة د اسحق بن عيسى، وغيرهم وروى عنه النسائى وعبد الله بن أحمد بن ربيعة واْبو عولنة، قال النسائى: ثقة حافظ، وذكره ابن حبان فى الثقات.
وقال: مات بعد سنة خمس وستين، وقال لبن قانع ولبن مندة: مات سنة إحدى وسبعن وماثتين.
انظر: التهذيب 11 / (11)4 ساقطة مْن ع.
(12) سقط من جميع للنسخ للتى بأيدينا، والمثبت من ع.(3/450)
كتاب الجنائز / باب مايقال عنددخول القبوروالدعاءلأهلها 451 أبِى بَكْر -: الدمئَلاَمُ عَلَى أهْلِ الا لارِ - وَفِى رِوَايَةِ زُهَيْر -: الإسلاَمُ عَلَيكُمْ أهْلَ الا لارِ، مِنَ المُوْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ، وَإِنَا إِنْ شَاءَ اللّهُ لَلاحِقُونَ، أسْاكلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمْ العَافِيةَ.
قال الأمام: وهذا الحديث الذى خرج مسلم فى هذا الباب أحد الأحاديث المقطوعة،
وهو ايفئا من الأحاديث التى وهم فى رواتها (1)، وقد رواه[ أيضًا، (2) عبد الرزاق فى مصنفه عن ابق جريج قال: أخبرنى محمد بن قيس بن مخرمة ؛ انه سمع عائشة تقول...
الحديث (3)، قال بعضهم: هكذا روى لنا هذا الإسناد[ من طريق الا برِى مقطوغا لم يذكر فيه عبد الله بن كثير] (4).
قال القاضى: هذا القول كله للجيانى - رحمه الله - وعن إياه هذا فى المقطوع لا يساعد
عليه وهو قد أسنده، وانما لم يسم راويه له، فهو فى باب المجهول لا فى باب المقطوع إذ المقطوع مالم يذكر فيه راوِ دون التابين، وأسقط من سنده دونهم رجل، وهو مثل المرسل إلا اْنهم قصروا المرسل على التابين إذا لم يذكروا الصحابى، وجعلوا المقطوع لمن دونهم.
ووقع فى هذا السند إشكال[ آخر، (5) وهو: أن نص كلام مسلم: وحدثنى من سمع حجاجًا الأعور[ حدث به، (6) واللفظ له قال: ثنا حجاج بن محمد قال: ثنا ابن جريج، فيوهم هذا أن حجاجًا الأعور حدث به عن حجاج ين محمد، وليس كذلك، حجاج بن محمد هذا هو حجاج الأعور نفسه.
قال البخارى: حجاج بن محمد الأعور المصيصى أبو محمد سمع ابن جريج، وأصله ترمذى، مات ببغداد صنه خمس ومائتين، وحكى أيضا صنة ست، قال: وهو مولى ممليمان بن مجالد مولى أبى جعفر الهاشمى (7)، وإنما كرر مسلم اللفظ فقال: حدثنى من سمع حجاجًا الأعور، ثم حكى لفظ الذى حدثه عن حجاج فقال: قال: ثنا حجاج بن محمد.
(1) فى س، ع: روايتها.
(2) ساقطة من الأصل.
(3)1 لمصنف 570 / 3.
(4) سقط من جميع النسخ التى بأيدينا، والمثبت من ع.
(5) من س.
(6) سقط من س.
(7) قال البخارى: سمع ابن جريج وشعبة، وقال: قال اْحمد: مات حجاج، ويزيد بن هارون سنة صت ومائتين، وقال الفضل: مات سنة خمس ومائتين ببغداد.
انظر: التاريخ الكبير 2 / 1 / 380.
452(3/451)
كتاب الجنائز / باب استئذان النبىّ ( صلى الله عليه وسلم ) ربه عز وجل فى زيارة قبر أمه
(36) باب استئذان النبىّ ( صلى الله عليه وسلم ) ربه عز وجل فى زيارة قبر أمه
105 - (976) حدّثنا يَحْيَى بْنُ أيُّوبَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْىَ - قَالا: حَدثنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاويَةَ عَنْ يَزِيدَ - يَعْنِى ابْنَ كَيْسَانَ - عَنْ أبِى حَازِمٍ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (اسْتَأذ!نتُ رصئى أنْ أسْتَنْفِرَ لأفى فَلَمْ يَأفَنْ لِى ؛ وَاسْتَأفَنْتُهُ أنْ أزُورَ قَبْرَهَا فَأشَ لِى).
108 - (... ) حدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أن شَيْبَةَ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْب، قَالا: حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ عُبيد، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أن حَازِمٍ، عَنْ أن هرَيْرَةَ ؛ قَاذَ: زَارَ النَبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) قبرَ أمفع فَبَكَىً وَأبكَى مَنْ حَوْلَهُ.
فَقَالَ: (اسْتَأذَنْتُ رئىَ فِى أنْ أسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِىَ، وَاسْتَأذصنتُهُ فِى أنْ أزُ!رَ قبرَهَا فَاثِنَ لِى، فَزُيرُوا القُبُورَ ؛ فَإِنَهَا "لذَكرُ المَوْتَ).
106 - (977) حدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَمُحَمَدُ
ابْنُ المُثَنى - وَالففْظُ لأن بَكْرٍ وَابْنِ نُمَيْرٍ - قَالُوا: حَدثنَا مُحَفدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أبِى سِنَان - وَهُوَ ضرَارُ بْنُ مُرةَ - عْنْ مُحَارِب بْنِ دِثَار، عَنِ ابْنِ لُرَيْله، عَنْ أبيه ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
(نَهَيْتكُمْ عَنْ زِيَارَة القُبُوَرِ، فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومَ الأضَاحِى فَوْقَ ثَلاَث فَأمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنًهَيَتكُمْ عَنِ الئبيذ إلأ فى سقَاء، فَاشْرَبُوا فى الأسْقيَة كلهَا، وَلأَتَشْرَبُوا مُسكِرم ".
ًًًَ
استئذانه - عليه السلام - فى زيارة قبر أمه والإذن فى ذلك، دليل على جواز زيارة القبور، وصلة الآباء المشركين، ياذا كان هذا بعد الموت ففى الحياة أحق، وكأنه قصد - عليه السلام - قوة الموعظة والذكرى ؛ بمشاهدته قبرها ورؤيته مصرعها، وشكر الله على ما من به عليه من الإسلام، الذى حُرَمُته، وخص قبرها لمكانها منه، ويدل مقصده قوله آخر الحديث: (فزوروا القبور، فإنها تذكر الموت).
وقوله: (فبكى وأبكى): بكاؤه - عليه السلام - على ما فاتها من لحاق أيامه والإيمان به.
وقوله: (فزوروها): بين فى نسخ النهى وفى علة الإباحة، أن يكون زيارتها للتذكير والاعتبار لا للفخر والمباهاة، ولا لإقامة النوح والماَتم عليه، كما قال - عليه السلام:(3/452)
كتاب الجنائز / باب استثذان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ربه عز وجل فى زيارة قبر أمه 453 قَالَ ابْنُ نُمَيْرِ فِى رِوَايَتِهِ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْمَةَ، عَنْ أبِيهِ.
(... ) وحدّثنا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا أبُو خَيْثَمَةَ عَنْ زُبَيْد اليَامى،.
عَنْ مُحَارِبِ بْنِ
دثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، أرَاهُ عَنْ أبِيهِ - الشَكُّ مِنْ أبِى خَيْثَمَةَ - عًنِ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ).
ح وَحَد!شَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حدثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أبِيهِ، عَنِ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ).
ح وَحَا شَا ابْنُ أبِى عُمَرَ وَمُحَمَدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيغا عَنْ عَبْدِ الررأق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَطَاء الخُرَاسَانِىِّ، قَالَ: حَدثنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ بُريمَةَ عَنْ أبِيهِ، عَنِ النَّىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، كُلُّهُمْ بِمَعْنَى صَدِيثَ أبِى سِنَانٍ.
(فزوروها[ ولا تقولوا هجرا] (1)).
واختلف العلماءُ، هل هذا النسخ عام للرجال والنساء ؟ اْم مخصوص بالرجال ؟ وبقى حكم النساء على المغ، والاْول اْظهر.
وقد اختلف شيوخنا فى زيارة قبر الميت لمدة صابع أول موته للترحم عليه والاستغفار
له، على عادة الناس، فأجازهُ القرويون، وسعوا فيه، ومنعه الأندلسيون وشددوا الكراهة فى البدعة[ فيه] (2)، واتفقوا على أن ما كان منه على وجه المباهاة والخيلاء والفخر ممنوع.
وقوله: (ونهيتكم عن لحوم الأضاحى فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم
عن النبيذ إلا فى سقاء، فاشربوا فى الأسقية كُفها، ولا تشربوا مسكرًا) نص فى النسخ، وقد مضى الكلام أَول الكتاب فى الأشربة، ويأتى تمامه فى كتابه ووجه تخصيص الأسقية وكذلك يأتى الكلام على حكم لحوم الأضاحى (3) فى كتابه إن ضاء الله.
(1) سقط من الأصل، ولصتدرك فى للهامث!.
وهو طرف تخر حديث رويه النائى فى الكبرى، كالجناثز، بزيارة القبور عن عبد للله بن بريدة
عن لبيه ة أنه كان فى مجلس فيه رصول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال: (ينى كنت نهيتكم أن تثلوا لحوم الأضاحى إلا ثلالا، فكلوا وأطعموا وادخروا ما بدا لكم 40
وذكرت لكم ألا تنبذوا فى للظروف: الدباء والمتزفَّت والتقير والحنتم، انتبذوا فيما رأيتم واجتنبوا كلَّ مسكر، ونهيتكم عن زيلى ة القبور فمن أراد اَن يزصرَ قبرأ فليزره، ولا تقولوا هجرا) 1 / 654، وكذا مالك فى الموطأ، كللضحايا، بادخار لحوم الأضعى عن أبى سعيد الخدرى ببعض لفظه ثم قال: (...
ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرأ)، قال مالك: يعنى: لا تقولوا سوءأ 5 / 2 ما، وكنا أحمد فى المسند عن أيى سعيد 3 / 63، 66، وعن أنس بن مالك بلفظ النائى
كل كل2، وبزيادة عنه 3 / 250 وعن بريدة عن أبيه قال: قال رصول الله خح: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا) المسند 5 / 361.
(2) ساقطة من س.
" (3) فى س: الضحايا.(3/453)
9نص قرر
1 / 159
454 - كتاب الجنالْز / باب ترك الصلاة على القاتل نفسه
(37) باب ترك الصلاة على القاتل نفسه
107 - يا97) حئثنا عَوْنُ بْنُ سَلامِ امُوفِئُ، أخْبَرَنَا زُهَيْز، عَنْ سمَاك، عَنْ جَابِرِ
انجنِ سَمُرَةَ، قَالَ: أتِىَ النَّبِىُ (صلى الله عليه وسلم) بِرَجُل قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَل عَلئهِ.
!
وقوله: (اْتى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يُصل عليه): المثاقص: واحدها مشقص، وهو سهم عريض، وقد تقدم أول الكتاب.
وجاء فى رواية الطبرى: (بمشقاص ! (1).
وليس بشىء.
قال الإمام: المخالف يقول بهذا، ومالك يجيز الصلاة على قاتل نفسه، ويصح حمل الحديث على اْنه إنما ترك الصلاة هو بنفسه عليه خاصة، ليكون ذلك ردعا للعصاة كما لا يصلى الإمامُ على من قُتِلَ فى حد.
قال القاضى: قد روى ابن وهب عن مالك نحو هذا فى ترك أهل الفضل الصلاة على
من شُفر بالفجور، ومذهبه ومذهب كافة العلماء: الصلاة على كل مسلم
ومرجوم، وقاتل تفسه، وولد زنا، وغيره إلا ما روى عنه وعن غيره من اجتناب الإمام الصلاة على من قتله فى حد، واجتناب اْهل الفضل الصلاة على أهل الفسوق، كل ذلك [ رح] (2) لأمثالهم لا أن فلك متعيئ عليهم، وعليه يتأول بعضهم ما جاء عن الأوزاعى وعمر بن عبد العزيز، فى ترك الصلاة عن قاتل نفسه.
وجاء عن بعض العلماء والسلف خلاف فى بعضها، فعن الزهرى لا يُصل على المرجوم (3) / ويصلى على المقتول فى قود.
وقال اْحمد: لا يصل الإمام على قاتل نفسي، ولا غالٍ.
وقال اْبو حنيفة: لا يصل على محارب، ولا على مَنْ قتل من الفئة الباغية، وقال الشافعى: لا يصل عبى من قتل لترك الصلاة، ويصلى على مَنْ سواه، وعن الحسن: لا يصل على النفساء تموت من زنا، ولا ولدها، وقاله قتادة فى ولد الزنا.
عن بعض السلف خلاف فى الصلاة على الطفل الصغير، لما جاء اْن النبى - عليه السلام - لم يصل على إبراهيم، وقد جاء أنه صلى عليه، ذكر الحديثين اْبو داود (4)
(1) وردت فى الأصل: بمثاقص، والمثبت من س والأبى.
(2) فى س: ردعًا.
(3) قال عبد الرزاق فى مصنفه: عن معمر قال: سألت للزهرى: أيصلى على الذى يقاد منه فى حد ؟ قال: نعم، إلا من أقيد منه فى رجم، وروى عنه اْيضًا الله قال: لا يصلى على المرجوم، وذكر الحديث: لن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) رجم الأصلمى فلم يصل عليه.
لفظر: عبد الرزاق 3 / 535.
(4) لبو داود، كالجنائز، بفى الصلاة على الطفل 2 / له ا، 185.(3/454)
كتاب الجنائز / باب ترك الصلاة على القائل نفسه
455 وغيرُه (1)، والصلاة أثبت.
وقد اعتل من سلم ترك الصلاة عليه، بعلل ضعيفة ؛ منها: شغل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بصلاة الكسوف ذلك اليوم.
ومنها: أنه لم يُصل عليه لأنه استغنى بنبوة النبى (صلى الله عليه وسلم ) وفضيلتها عن الصلاة.
وقيل: [ لأنه] (2) لا يُصلَى على نبى وقد جاء أنه لو عاش لكان نبيًا (3)، وقيل: معناه: لم يصل عليه بنفسه وصلى عليه غيرهُ.
وكذلك اختلفوا فى الصلاة على السقط فذهب فقهاء أصحاب الحديث وبعض السلف
[ إلى الصلاة عليه، وجمهورهم: لا يصلى عليه حتى يستهل، أو تعرف حياته.
وذهب بعض السلف] (4) إلى اْنه يصلى عليه متى نفخ فيه الروح وتمت له أربعة أشهر.
قال الإمام: وأما الصلاة على المقتول فى معترك العدو وغسله فساقطان عند مالك، ثابتان عند يخره.
وفرق أبو حنيفة بين الغسل والصلاة، فأثبت الصلاة وأسقط الغسل.
واختلف أصحابنا لو كان الشهيد جنئا، هل يغسل أم لا ؟ وللشافعى - أيضا - فيه قولان.
فوجه قول من أسقط الصلاة: ما رُوى (اْنه ( صلى الله عليه وسلم ) لم يُصَل على قتلى أحًد (5))، وكان التحقيق يقتضى ترك الأخذ بهذا الحديث ؛ لأنه عقل ترك الصلاة عليهم بعلة معينة لا يعلم تعديها إلى سواهم[ من الشهداء] (6)، وهى بعثهم يَومْ القيامةِ لون دمِهم لون الدم والريح ريحُ المسكِ، والعلة إذا كانت معينة لا تتعدى وقد مر مالك على هذا الأصل المحقق فى تطييب المحرم إذا مات ؛ لأن الحديث المروى فيه النهى أن تطيب المحرم علله ( صلى الله عليه وسلم ) بأنه يبعث ملبيا (7).
وقد اعتذر بعض شيوخنا عن مالك اْنه إنما خالف بين المسألتن دان كانت العلة فيهما معينة ؛ لأنه راْى عمل أهل المدينة قد استقر على ترك الصلاة على الشهيد، وهو يرى عملهم حجة، فعؤَل عليه لا على الاثر، وأما الشافعى فهو (8) يرى[ أن] (9)
(1) ابن ماجة، كالجنالْز، بما جاَ فى الصلاة على ابن رسول الله وفكر وفاته عن ابن عباس، قال: لما مات إبراهيم ابن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال: (إن له مرضها فى الجنة...
) لطَديث.
قال فى الزوالْد: فيه يبراهيم بن عثمان أبو شيبة ا / لما.
(2) فى س: أنه.
(3) البخارى، كالاْثب، بمن سمى بلسماَ الأنبياَ عن ابن أبى أوفى أنه قال: مات صغيرأ، ولو قضى أن يكون بعد محمد ( صلى الله عليه وسلم ) نبى عاش لينه، ولكن لا نبى بعده 8 / 54، وكذا لبن ماجه، كلبنائز، ب
ما جاء فى للصلاة على ابن رسول الله وفكر وفاته 1 / 484.
(4) فى هامث! الأصل.
(5) البخارى، كلبنائز، بالصلاة على الشهيد 2 / 114، بمن يقدم فى اللحد 2 / 115، كالمغازى، بمن قتل من المسلمن يوم أحد 5 / 131.
(6) سقط من س.
(7) سيأتى إن شاء للله تعالى فى، كلطج، بما يفعل بالمحرم إفا مات برقم (1206).
(8) فى ع: فينه.
(9) فى ص: إلا.
456(3/455)
كتاب الجنائز / باب ترك الصلاة على القائل نفسه [ لا] (1) يطيب المحرم، والحجة عليه ما ذكرنا من أنها قضية فى عيئ معللة بعلة معينة[ فلا يجب أن تتعدى، وقد روى أنه ( صلى الله عليه وسلم ) صلى على أهل اْحد (2)، وبهذا تعلق أبو حنيفة] (3)، قال أصحابنا: وترك الصلاة عليهم اثبت من هذه الرواية فلهذا أخذ به مالك.
قال القاضى: قد تقدم في صدر الكتاب الكلام على الصلاة على الشهداء، وأما الاعتراض علينا فى ذلك بالتعليل بعلة معينة لا يعلم تعديها إلى اخر [ما ذكر] (4) فلا نسلمه ؛ إذ قد بيئ الشارع تعديها وعمومها بقوله: (ما[ من] (5) أحد يكلم فى سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثغب دما 000) الحديث.
تم الجزء الثانى من كتاب الاكمال بحمد الله وعونه وصلى الله على سيدنا محمد نبيه
وكه وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلي يوم الدين ويتلوه إن شاء الله فى الثالث كتاب الركاة.
(1) ساقطة من الأصل، واستدركت من الهامث!.
(2) البخارى، كالمغارى، بغزوة أحد 5 / 119، ولبو داود، كالجنئز، بلليت يصلى على قبره بعد حين 2 / 193.
(3) سقط من س.
(وى) فى مى: ما ذكرناه.
(ء) ساقطة من س.(3/456)
كتاب الزكاة
457
بسم الله الرحمن الرحيم
12 -
كتاب الزكاة
ا - (979) وحدثنى عَمْرُو بْنُ مُحَفدِ بْنِ بُكَيْرِ النَّاقِدُ، حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَألتُ عَمْرَو بْنَ يحيى بْنِ عُمَارَةَ، فَأخْبَرَنِى عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِى سَعِيدِ الخُدْرِىِّ، عَنِ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ا لَيْسَ فِيمَ الونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَة!، وَلا فِيمَا لحُونَ خَمْسِ فَوْدٍ صَدَقَة"، وَلا فِيمَا لحُونَ خَمْسِ أوَاقِى صَمَتَةُ).
[ بسم الله الرحمن الرحيم] (1)
كتاب الزكاة
حديث اْبى سعيد الخدرى: ا ليس فيما دون خمسة اْوسق صدقة ولا فيما دون خمس (2) ذود صدقة ولا فيما دون خمسة اْواق صدقة)[ الحديث] (3)، قال الإمام: اصل الزكاة فى اللغة: النماء، فإن قيل: كيف يستقيم هذا الاشتقاق، ومعلوم انتقاص المال بالانقاق ؟[ قيل] (4): وإن كان نقصأ فى الحال فقد تفيد النمو فى المال، ويزيد فى صلاح الأموال.
قال القاضى: وقيل.
يزكو عند الله أجرها وينحو، كما قال فى الحديث: (حتى تكون كالجبل)، 5)، وقيل: لألْها لا توخذ إلا من الأموال المعرضة للنماَ، وقد قيل: سميت ركاة لأنها تزكى صاحبها وتشهد بصحة إيمانه وتطهره، كما قال تعالى: { خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صمَتَة تُطهرُمُمْ ؤفرك!م مِا} (6)، وقيل: وسميت بذلك لأنها طاعة دإخلاص، وقيل فى قوله: { ل الؤْتُونَ الزكَلَ ة} (7): لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ولأن مخرجها لا يخرجها إلا من إخلاصه وصحة إيمانه، لما جبلت عليه النفوس من الشح بالمال وحبه، (1) سقط من س.
(2) فى الأصل: خمسة، والمثبت من س.
(3) ساقطة من الأصل.
(4) فى هاث! س.
(5) الموطأ، عن سعيد بن يار، كالصدتات، بالترغيب فى الصدقة 2 / 995، البخارى عن ابى هريرة، كالزكاة، بالصدقة من كسب طيب 2 / 134.
(6) للتوبة: 103.
(7) فصلت: 7.(3/457)
458
كتاب الزكاة 2 - (.
.
) وحئثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح بْنِ المُهَاجِرِ، أخْبَرَنَا اللَيْثُ.
ح وَحَدثنِى عَمْرو الئاقِدُ، حَدثنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِش!، كلاهُمَا عَنْ يحيى بْنِ سَعيد، عَنْ عَمْرِو بْنِ يحيى، بِهَنَا الأسْنَادِ، مِثْلَهُ.
ومنه قوله عليه السلام: (الصدقة برهان) (1)، وقيل: لأنها تزكى المال وتطهره، إذ لو لم يخرج منه أخبثته واْبقت فيه أوساخَه.
وأما تسميتها: صدقة، فمن الصدق ؛ إذ هى دليل على صحة إيمانه، وصدق باطنه
فيه مع ظاهره، وقد فسرنا هذا فى أول الطهارة، فى قوله: (الصدقة برهان) بأتئم من هذا، وقد تسمى بذلك لتصديق صاحبها أمر الله باخراجها، وسماها الشرع - أيضًا - حقا فقال: { وَآتُوا خفهُ يَوْمَ حَصَ ال! (2) ونفقة بقوله: { وَلا يُنفِقُونَهَا فِي ممبِيلِ الله (3) وعفوا بقوله: { خُذِ الْعَفْو} (4).
وبين السلفُ، وأهلُ التفسير اختلاف فى مراده تعالى بهذه الكلمة، وهو أعلم.
قال الإمام: وقد أفهم الشرع أنها شرعت للمواساة، وأن المواساة إنما تكون فيما له
بال من الأموال ؛ فلهذا حد النصب (ْ)، وكأنه لم ير فيما دونها محملا لذلك، ثم وضعها فى الاْموال النامية العن، والحرث، والماشية.
فمن ذلك ما ينمى بنفسه كالماشية والحرث، ومنها ما ينمى بتغيير عينه وتقليبه كالعيئ، والاجماع على تعلق الزكاة بأعيان هذه المسميات.
وأما تعلق الزكاة[ بما] (6) سواها من العروض، ففيها للفقهاَ ثلاثة أقوال:
فأبو حنيفة يوجبها على الاطلاق، وداود يسقطها، ومالك يوجبها على المدين على شروط معلومة من مذهبه، يحتج لأبى حنيفة بعموم قوله تعالى: { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ع!مَتَة} (7)، ولداود بقوله - عليه السلابم -: ا ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة) (8)، وفهم هاهنا أن ذلك لأجل كون ذلك خارجا عن تلك الأموال لأجل اْنه يقتنى (9)، فأما مالك
(1) سبق فى كالطهارة، بفضل الوضوء، وفى الترمذى، كالدعوات 5 / 535.
(2) 1 يانعام: 1 14.
(3) 1 لتوبة: 34.
(4) الأعرلف: 199.
(5) فى س الأنصاب.
(6) من س.
(7) التوبة: 3ْ ا.
له) مميأتى فى باب لازكاة على المسلم في عبده وفرصه برقم لمأ.
لا) فى ع: مقتنى، والمثبت من الأصل، س.(3/458)
كتاب الزكاة
459
(... ) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدثنَا عَبْدُ الرَزأقِ، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ، أخْبَرَنِى عَمْرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أبيه، يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا سَعيدٍ الخُدْرِى يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ وَأشَارَ النَبِىّ ( صلى الله عليه وسلم ) بِكَفهِ بِخَمْسِ أصَاَبعِهِ.
ثُمّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيث ابْنِ عُمينَةَ.
فيحمل عموم الاَية على ما كان للتجارة والحديث على ما كان للقنية، وحدود الشرع فى نصاب كل جنس بقدر ما يحتمل المواساة فيه، فأما العن فقد حد من نصاب الفضة [ منها] (1) خمسة أواق، وذكر ذلك فى الحديث دون الذهب ؛ لاْن غالب تصرفهم كان بها، وأما نصاب الذهب فهو عشرون دينارا، والمعول فى تحديده على الإجماع، وقد حكى فيه خلاف شاذ.
ويرد - أيضأ - فيه حديث (2) عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
وأما الحرث والماضية فَنُصُبُهَما معلومة، فإن نقص نصاب العن ولم يجز بجواز الوازنة
لم تجب الزكاة فيه، وإن نقص يسيرا وجرى مجرى الوازنة وجبت الزكاة فيه، فإن كثر النقص وجرى مجرى الوازنة ففى وجوب الزكاة قولان: فمن اتبع مقتضى اللفظ والتحديد اْسقطها، ومن اتبع المقصود الذى هو الانتفاع بها كالانتفاع بالوازنة أوجب الزكاة.
فإن زاد على هذه النصب شىء فهل يكون فيه شىء أم لا ؟ أما ما زاد على النصاب فى الإبل والغنم فغير مخصوص بزيادة من اْجله من غير خلاف.
وأما ما زاد على النصاب فى الورق ففيه الخلاف ؛ أبو حنيفة جعله كالماشية، ومالك جعله كالحب.
وأما ما دون النصاب فى الحب فأبو حنيفة يوجب فيه الزكاة، ونحن نخالف، ويحتج لأبى حنيفة بقوله - عليه السلام -: (فيما سقت السماء العشر) (3)، ويحتج عليه بالأحاديث التى فيها التقيد بالنصب والمطلق يرد إلى المقيد إذا كان فى معنى واحد بلا خلاف، وله - أيضا - عموم قوله تعالى: { وَمِفا اَخْوجْنَا لَكُم تِنَ الأَوْض} (4)، ولنا فى مقابلة العموم حديث الاْوسق، وفى تخصيص عموم القراَن بخبر الواحد خلاف بين الأصولين.
(1) فى س: منه.
(2) يعنى حديث عمرو بن شعيب عن لبيه عن جده مرفوعأ فيه: ا ليس فى أقل من عثرين مثقالا من الذهب شىء) جزء حديث ئخرجه الدارقطنى فى للسق 2 / 92، 93
وللثقال: هو للدينار.
اللسان.
(3) البخارى، كللزكاة، بالعاشر فيما يسقى من ماء للسماء والماء الجارى 156 / 2.
(4) ا لبقرة: 267.(3/459)
كتاب الزكاة 3 - (... ) وحدثنى أبُو كَامِل فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الجَحْدَرِىُّ، حَا شَا بِشْرٌ - يَعْنِى
ابْنَ مُفَضل - حدثنا عُمَارَةُ بْنُ غَزِّية عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا سَعِيد الخُدْرِىَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ النْه ( صلى الله عليه وسلم ): ا لَيْسَ فِيمَ ال ونَ خَمْسَة أَوْسُقٍ صَدَقَة!، وَلَيْسَ فِيَماً ! ونَ خَمْسِ فَوْدٍ صَدَقَة!، وَليْسَ فِيَم ال ونَ خَمْسِ أوَاقٍ صَدَقَة!َ).
قال بعض العلماء: فى حديث الأوسق إشارة إلى اْن لا زكاة فى الخضر (1) إذ ليست
مما يكال، وقال بعضهم اْيضا: إنه ظهر من حسن ترتيب الشريعة التدريج فى المأخوذ من المال الذى يزكى بالجزء على حساب التعب فيه، فأعلى ما يوخذ الخمس مما وجد من اْموال الجاهلية ولا تعب فى ذلك، ثم ما فيه التعب من طرف واحد يوخذ فيه نصف الخمس وهو العشر فيما سقت السماء والعيون، وفيما سقى بالنضح فكان فيه التعب فى الطرفن يوخذ فيه ربع الخمس، وهو نصف العشر، وما فيه التعب فى جميع الحول - كالعين - يوخذ فيه ثمن ذلك، وهو ربع العشر، فالمأخوذ إذاًا لخمس ونصفه وربعه وثمنه.
قال القاضى: أفاد هذا الحديث وما يشبهه فائدتن[ ثنتين] (2): إحداهما: اْنه ليس
فيما دون هذه الحدود والنصب صدقة، الثانى: اْن فيها هى الصدقة واجبة، ولا خلاف فى هذين إلا فى الحَب، فجمهور العلماء، وأئمة الاَمصار على أن الجميع سواء.
وخالف أبو حنيفة وبعض السلف فى الحب، فرأى أن الزكاة فى قليله وكثيره على ما تقدم له.
وقال داود: كل ما يدخله الكيل فيراعى فيه الخمسة "اْوسق، وماعداه مما لا يوسق، ففى قليله وكثيره الزكاة وكذلك أجمعوا أن فى عشرين (3) دينارا الزكاة.
ولا تجب فى أقل منها، إلا ما روى عن الحسن (4) والزهرى مما لم يتابعا عليه أن لا صدقة فى أقل من اْربعين ديناراً، والأخذ عنهما ما روى عن الجماعة وروى عن بعض السلف: أن الذهب إذا كانت قيمتها مائتى درهم فيها الزكاة، وإن لم تبلغ عشرين دينارا، وكذلك لا زكاة فى العشرين إلا أن تكون قيمتُها مائتى درهم.
(1)
(2) (3)
وقد روى الترمذى عن معاذث انه كتب إلى النبى يساله عن الخضرولت وهى البقول: فقال: ا ليس فيها شىء).
قال اْبو عيسى: إصناده ليس بصحيح، وقال: وليس يصح فى هذا الباب عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) شىء وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبى مرسلأ، والعمل على هذا عند أهل العلم: أن ليس فى الخضروات صدقة 3 / 21، 22.
وقد روى عن مجاهد: أن ليى فى لفضر زكاة، عبد الرزاق فى المصنف لا / 121.
ساقطة من س.
ا نظر: ا لتمهيد 2 / 145، 1 لاستذكا ر 9 / 40.
قال: لشى فيما دون اْربعين مثقالا من الذهب صدقة.
وقال ايضا: وليس فى أقل من اربعين دينارأ شيء وفى أربعين دينلى ا دينلى.
انظر: مصنف ابن أبى شيبة 3 / 120.(3/460)
كتاب الزكاة 461 4 - (... ) وحدثنا أبُو بَكْرِ بن أبِى شَيْبَةَ وَعَمْزو الئاقِدُ وَزُهْيرُ بْنُ حَرْب، قَالُوا: حَدثنَا وَكِيع عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعيلَ بْنِ أمَيةَ، عَنْ مُحَمَدِ بْنِ يحيى بْنِ حبَانَ، عَنْ يحيى ابْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أيِى سَعِيد الخُدْرِىِّ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لَيْسَ فِيَم الونَ خَمْسَة أوْسَاق مِنْ تَمْر وَلا حَب ضَدَقَة!).
وكذلك اتفقوا فيما زاد من الحب على خمسة أوسق، اْن الزكاة فى قليله وكثيره، واختلفوا فى الذهب والفضة، فذهب مالك والليث والثافعى والثورى فى رواية، وفقهاَ اْصحاب الحديث وأبو يوسف ومحمد والحسن وابن اْبى ليلى وكثر اْصحاب اْبى حنيفة: أن ذلك حكم الذهب والفضة فيما زاد على نُصبهما، وروى عن على وابن عمر، وذهب اْبو حنيفة وبعض أصحابه وبعض السلف وروى عن عمر: أنه لا شىَ فيما زاد على المائتى درهم حتى يبلغ أربعين (1)، ولا على العشرين دينارا حتى يبلغ اربعة دنانير، فإذا زادت ففى كل أربعين درهم، وفى كل اْربعة دنانير درهم، وجعلوا لهما وقمئا، قياسًا كالماشية، وعارضناهم بما يخرجت الأرض وهو اْشبه بالين لأنه مما تخرج الأرض فليس فيه وقص عند الجميع، ولهم فى ذلك حديث ضعفه أهل المعرفة، وروى عن طاوس أنه لا شىَ فيما زاد على مائتى درهم حتى يبلغ أربعمائة، والمعروف عن طاوس خلافه.
ومالك وجمهور علماَ الأمصار بدون ضم الذهب والفضة فى الزكاة على اختلاف بينهم، فمالك وجماعة تراعى الوزن والضم على الأجزاَ لا على القيم، وينزل كل دينار منزلة عشرة دراهم على الصرف القديم، واْبو حنيفة والأوزاعى والثورى يرى ضمها على القيم فى وقت الزكاة، وقال الشافعى وداود وأبو ثور وأحمد: لا يضم منها شىَ إلى شىَ ويراعى نصاب كل واحد منهما بنفسه، وذهب آخرون: إنما يضم إذا كمل من اْحدهما نصاب، فيضم إليه الآخر، ويزكى.
قال الإمام: وأما الوسق فستون صاعأ بصاع النبى ( صلى الله عليه وسلم )، والصاع خمسة أرطال وثلث،
قال شمر: كل شىَ حملته فقد وسقته، يقال: افعل كذا ما وسقت عينى الماَ أى حملته.
وقال غيره: الوسق: حمل الشىَ إلى الشىَ بعضه إلى بعض، ومنه قوله تعالى: { وَالئيْلِ وَمَا وَسَق} (2): أى جمع وضم، ويقال للذى يجمع الإبل فيطردها: واسق،
(1) روى ابن أبى شيبة فى مصتفه عن الحسن قال: (كتب عمر إلى أبى موصى: فما زاد على المائتين ففى كل !ربعين درهم) 30 / 118.
(2) 1 لانشقاق: 17.(3/461)
كتاب الزكاة
5 - (... ) وحدثنا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أخْبَرَنَا عَبْدُ الرخمَنِ - يَعْنىِ ابْنَ مَهْدِى -
حَا شَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعيلَ بْنِ أقثةَ، عَنْ مُحَمَد بْنِ يحيى بْنِ حبَانَ، عَنْ يحيى بْنِ عُمارَةَ، عَنْ أبِى سَعِيدٍ الخُدْرِى ؛ أن الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: َ ا لَيْسَ فِى حَ!ب وَلا تَمْر صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أوْسُقٍ، وَلا فِيما لحُونَ خَمْسِ فَوْدٍ صَل!تَة، وَلا فِيَما لحُونَ خَمْسِ أًوَاقٍ صَدَقَةٌ).
وللإبل نفسها وسيقة، وطاردها يجمعها لئلا تنتشر عليه، وقد وسقها فاستوسقت، اْى اجتمعت وانضمت، ومنه قول الله تعالى: { وَالْقَمَرِ إِفَا اتسَق} (1): اْى اجتمع ضوؤه فى الليالى البيض.
قال القاضى: جاء فى حديث ابن أبى شيبة: (خمسة أوساق) (2) وهو صحيح
جمع وسق بالكسر، وهو مطرد جمعه، وقال الخطابى: الوسق تمام حمل الدواب النقالة وهو ستون صاعا (3).
وقال الإمام: وأما الذود فقال أبو عبيد: هو ما بين الثنتن إلى التسع من الإناث دون الذكور (4) وقال غيره: قد يكون الذود واحدئا، فقوله: ا ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة) كأنه قال: ليس فيما دون خمس من الإبل.
قال القاضى: الذود ما بين الثلاثة إلى العشرة، لا واحد له من لفظه إنما[ يقال في الواحد: بعير، كما] (5) يقال للواحد من.
النساء: امرأه، وقال غيره: خمس ذود، كما تقول: خمسة اْبعرة، خمس جمال، وخمس نوق.
قال سيبويه: تقول: ثلاث ذود.
لأن الذود اْنثى، وليس باسم عليه مذكر.
[ وقال الداودى: لُفظ به على التأنيث ة لأن الواحد فريضة] (6).
وقال: الحربى، قال الأصمعى: الذودَ ما بين الثلاث إلى العشر، والصبة خمس أو ست، والصرمة (7) ما بين العشر إلى العشرين والعكر (8) ما بين العشرين إلى الثلاثين، [ والهجمة] (9) ما بين الستين إلى السبعين، والْهُنَيْدة مائة، والخطر نحو ماثتى، والعرج من خمسمائة إلى اْلف، وفى المصنف: الذود ما بين الثلاث
(1) 1 لانشقاق: 18.
(2) ابن أبى ئسيبة عن أبى سعيد، كالزكاة، بفى الطعا آ كم تجب فيه الصدقة 3 / 137.
(3) معالم للسنن للخطاب2 / 172.
(4) انظر: النهاية لابن الأثير 2 / 1 17.
(5) سقط من ص.
للا) سقط من الأصل، والمئبت من ص.
(7) هى اسم للقطعة من الإبل، قيل: ما بين للعشرين إلى للثلاثين، وقيل: ما بين العشرة إلى بضع ع!نر، وقيل: ما بين للعشرة إلى الأربعين.
اللسان.
يه) فى س: العكرة.
وهى القطعة من الابل، وهى مفرد جمعها عكر، ولم يذكر هذا العدد الذى ذكره الأصمعى، بل قاد: العكرة: الخمسون بلى الستين إلى السبعين.
اللسان: عكر.
له) الهجمة: فكرت فى اللسان بغير ما ذكره القاضى.(3/462)
كتاب الزكاة 463
(... ) وخدثنى عَبْدُ بْنُ حُمَيْد، حَدهَّشَا يحيى بْنُ اَدَمَ، حَدثنَا سُفْيَانُ الثوْرِى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ امَئةَ، بِهنا الأِسْنَادِ، مِثلَ حَديثِ ابْن مَهْدِىلم.
إلى العشرة والصرمة ما بيئ العشرة إلى الأربعين، ونحو ذلك الجزمهَ والحدرة والنصلة (1) فإذا بلغت ستين فهى[ الصدعة] (2) والعكرة والعرج إلى ما زادت، والهجمة الأربعون إلى ما زادت.
وقال غيره: وهند غير مصغر[ مائتان] (3)، وصححه لنا شيخنا اْبو الحسن قال: وامامة ثلثمائة، وأنكر ابن قتيبة (4) إْن يراد به الواحد، وقال لى: لا يصح عليه أن يقال: خمس ذود، كما لا يقال: خمس ثوب، وما قاله غيره اشهر وكثر عند الفقهاء، وما قاله هو أشهر عند اْهل اللغة.
وقال أبو حاتم (5): تركوا القياس فى الجمع فقالوا: ثلاث ذود لثلاث من الإبل، وأربع ذود وعشر ذود على غير قياس، كما قالوا: ثلاثمائة واْربعمائة، والقياس مائتين ومئات، ولا يكادوا يقولونه.
قال القاضى: روايتنا فيه فى جميع الأمهات: خمس ذود، على الإضافة.
وحكى
أبو عمرو الحافظ: أن من الشيوخ من كان يرويه خمس ذود بالتنوين (6) على البدل، وهذا على مذهب ابن قتيبة وكثر اللغوين وكذلك وقع عند بعض شيوخنا خمسة ذود، وعند كثرهم خمس، وهذا يأتى على قول اْبى عبيد: اْنه يختص بالإناث، والأول على انطلاقه على الجميع، وقال الداودى: لُفِظَ به على / التأنيث ؛ لأن الواحد فريضة.
قال الإمام: وأما الأواقى[ فهى] (7) بتشديد الياء[ وبتخفيفها] (8).
قال ابن السكيت وغيره: الأُوفية بضم الهمزة وتشديد الياء، وجمعها أواقى وأواق.
قال القاضى: أنكر غير واحد، أن يقال: وقية بفتح الواو، وحكى الجيانى انه
(2) (3) فى س: الفصلة، وليثبت من الأصل.
فى س: الصرعة، والمثبت من الأصل واللسان، ولعلها هى فى الصرمة، فحرفت من الناصغ، لأن الصرمة هى ما بين العشرة إلى الأربعين، فإذا بلغت ستين فهى صدعة.
من الأصل، س، والمبثت من اللسان، وهو قول ابن سيدة، وحكاه ابن جنى عن الزيادى.
وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة للدينورى، النحوى لللغوى حدث عن إسحق بن رامويه وغيره ويروى عنه ابن درستويه وغيره، وله مؤلفات عدة، نها: غريب القرآن وغريب الحديث.
وفيات الأعيان طهم 42، 43.
هو أبو حاتم السجستانى.
ا نظر: ا لاستذكا ر 9 / 14.
من ع.
من ع.
وفى نسخ المال: وتخفيفها، بدون للباء.
(6) (7) (8)
60 ؟ / ب(3/463)
كتاب الزكاة
(... ) وخدثنى مُحَفدُ بْنُ رَافِع، حَد 8لنَا عَبْدُ الرَزأق، أخْبَرَنَا الثوْرِىة وَمَعْمَر، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أمَئةَ، بِهَنَا الإِسْنَادِ، مِثْلَ حَديِثِ ابْنِ مَهْدِئ وَبَحْىَ بْنِ اَلَمَ.
غَيْرَ أنَهُ قَالَ بَدَلَ التَّمْرِ ثَمَر.
يقال، ويجمع وقايا، وقال أبو عبيد: والأوقية: اسم لوزن مبلغه أربعون درهما كيلا (1).
قال القاضى: ولايصح اْن تكون الأوقيةُ والدراهمُ مجهولة القدرِ فى زمن النبى ( صلى الله عليه وسلم )
وهو يوجب الزكاة فى أعداد منها، وتقع بها البياعات والأنكحةُ كما جاء فى الأحاديث الصحيحة (2)، وهذا كله يبنِ، أن قول من ذكر أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن عبد الملك بن مروان، وأنه جمعها[ برأى العلماء] (3)، وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل ووزن الدرهم ستة دوانق - أنه وهم، د انما معنى ما ذكر من ذلك أنها لم يكن منها شىء من ضرب الإسلام، وعلى صفة لا تختلف، دونما كانت مجموعات من ضرب فارس والروم، وصغازا وكبازا وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوئة ويمنية ومغربية، فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه، وتصييرها وزنا واحدأ، لا تختلف، وأعيانا يستغنى فيها عن الموازين، فجمعوا أكبرها وأصغرها، وضربوه على وزنهم الكيل، ولعله كان الوزن الذى يتعامل به كيلا[ حينئذ] (4) بالمجموع ش ولهذا سمى كيلا لان كانت قاثمة مفردة غير مجموعة، فقال أبو عبيد: كان الجيد منها من اْربع دوانق، والردىء من ئمانية، فتوسطوا وضربوا على ستة.
وهذا يأتى على أن الدرهم الكيل من درهمنا الأندلسى درهم ونصف، والمعروف أنه درهم وخمسان من دراهمنا.
على هذا جاء تفسيرهم أجمع فى كتبهم من اْهل العراوّ وغيرهم، وفى كتب (5) أصحابنا، ولاشك أن الدراهم كانت
(1) نلطر 8: ا غريب لطديث.
وقال محققه: زاد فى (ر) قوله فى الأوقية والنثر: يُرْوى تفسيرهما عن مجاهد (2) ئمَا أحاديث الأوقية، فمنها حديث الباب، وحديث عاثثة عندما سئلت: كم كان صداق ناء النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ قالت: كان صداقه فى أزواجه اثنتى عشرة أوقية ونثثا.
هل تدرى ما النثر ؟ هو نصف اْوقية، وذلك خمسمائة درهم.
رواه ابن ماجة، كالنكاح، بصداق النساء1 / 607، وكذا الدارمى فى سننه، كالنكاح، بكم كان مهر أزويغ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وبناته ؟ 2 / ملا.
وأما أحاديت الدراهم: فمنها حديت صيأتى فى كالمساقاة، ببغ للطعام مثلا.
بمثل.
(3) من س.
(4) ساقطة من س، والمثبت من الأصل.
(5) فى س: كناب.(3/464)
كتاب الزكاة
465
6 - (980) حّدئنا هَرُورُ بْنُ مَعْرُوت وَهَرُونُ بْنُ سَعِيد الأيْلى، قَالا: حَد!شَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنى عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ أبِىَ الزْبيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ رَسُولِ اللهِ لمحة ؛ أنَّهُ قَالَ: ا لَيْسَ فِيَم الونَ خَمْسِ أوَاقِ منَ الوَرِقِ صَدَقَة!، وَلَيْسَ فِيَم الونَ خَمْسِ فَوْدِ مِنَ الاِبِلِ صَلَتَة، وَلَيْسَ فِيَم الونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَة!).
حينئذ معلومة، وإلا فكيف كان يتعلق بها حقوق الله فى الزكاة، وحقوق النساء فى الصدقَات، وكانت الأوقية معلومة.
وقوله: (من (1) الورق)، قال الإمام: قال الهروى فى تفسير قوله تعالى: { فَابْعَثوا اَحَدَكُم ثِوَرِتِكُمْ هَنِ!} (2) أن الوِرق والوْرق، [ لاغيرهم] (3) والرقة الدراهم خاصة.
قال غيره: الرقة بتخفيف القاف، ومنه الحديث: (فى الرقة ربع العشر) (4) وفى حديث اَخر: (عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة! (5).
قال أبو بكر: جمعها رقات ورقون.
ومنه قولهم: وجدان الرق!!ن يغطى[ اْفن الأفين] (6)، [ أى وجدان الدراهم] (7)، يقول: [ الغنى] (8): يغطى عيب المعيب ونقصانه وغناه وقاية لحمقه.
قال الهروى: ورجل وارق كثير الورق.
فأما الورق فالمال كله.
قال القاضى: قال بعضهم: لا يقال عندهم لما لم يضرب من الدراهم: ورق، ولا
رقة من المصوغ والمسكوك وغيره.
وإنما يقال له فضة، وأما الفقهاء فالفضة والورق عندهم سواء.
وكذلك قال ابن قتيبة (9): إن الرقة والورق الفضة سكوكة اْو غيرها.
وقد جاء فى الحديث ما يويد قول الفقهاء ويصححه (ْا) ولم يأت ذكر الذهب هنا إذا كثر أموالهم وإنما فهم إنما كانت بالدراهم.
(1) فى المعلم: وأما.
(2) الكهف: 19.
(3) من س.
(4) أحمد فى مند اْبى بكر 12 / 1.
(5) للترمذى عن على، كالزكاة، بما جاء فى زكاة الذهب والورق 7 / 3 (620).
قال أبو عيسى: وسألت محمدأ عن هذا الحديث، فقال: كلاهما عندى صحيح.
للا) فى الأصل: أقن الأقيئ، والمثبت من س، ع.
ومعناها - كما جاء فى اللسان - أى تغطى حمق الأحمق.
اللسان.
ماده أفَن.
(7) سقط من ع.
لد من ع.
لا) الششهد ابن قتيبة بحديث: (فى الرقة ربع العشر) وقال: فى الرقة تأويلان:
اْحدهما: اسم للفضة، واستشهد بقول العرب: إن الرقيئ يعطى أفن الأفين.
قال: والرقين
جمع رقة وهى الفضة.
الثانى: أن الرقة اسم جامع للذهب والفضة.
قال ثعلب: هو اصح التأوبلين لما روى عن للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) الله قال: (نحو من نبراس ذا وفضة).
ثم قال الماوردى تعقيبا على هذا: لن ما ذكره ابن قتيبة لا شاهد فيه.
انظر: الحاوى صم 256.
(10) فى الأصل: ويصحح، والمثبت من س.(3/465)
1 / 161
466 كتاب الزكا" وقد روى فى الذهب وتحديد نصابه أحاديث ليست بالقوية، ولكن المسلمن أجمعوا
على صحة معناها (1) والمفهوم من قوله: ا لشى فيما دون خصى من كذا صدقة): أى ليس فى أقل منها وهو ظاهر لفظة (دون) لا أنه نفى عن غير الخصم صدقة، كما زعم بعضهم فى قوله: ا ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) اْنها بمعنى غير.
قال الإممام: وكما فهم عن الشريعة معنى تحديد النصاب، فهم أيضا أن ضرب الحول
فى العن والماشية عدل بين اْرباب الأموال والمساكن ؛ لأنه أمد الغالب حصول النماء فيه، ولا يجحف بالمساكن الصبر إليه، ولهذا المعنى لم يكن فى التمر والحب حول ؛ لأن الغرض المقصود منه النماء، والنماء يحصل عند حصوله ولهذه المعانى المفهومة حصل من العلماء الاتفاق على أن الزكاة لا تجب على الإطلاق، بل يتوقف وجوبها على شروط معتبرة بحال المالك والملك والمملوك، فإن كان المالك صبيًا فالزكاة عندنا واجبة فى ماله.
وأبو حنيفة لا يوجب فى مال الصبى زكاة وحجتنا قوله تعالى: { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ص!دَتَة} (2) فعم، وقوله ( صلى الله عليه وسلم ): ! أمرت أن اَخذها من أغنيائكم) (3).
وغير ذلك من العمومات، ويناقض اْبو حنيفة بايجابه الأخذ من مال الصبى فى الحرث، ويحتج هو بقوله تعالى:
{ تُطَفِوُهُمْ وَتُزَكِيهِم بِهَا} والصبى غير مأثوم فلا يحتاج إلى تطهير، ويحتج - أيضا - أن الصبى غير مكلف فلا يتوجه الخطاب عليه.
قلنا: الخطاب عندنا يتوجه إلى من يلى الصبى بأن يخرج منه، لا أن الصبى هو المخاطب به.
ووجه الخلاف بيننا وبينه من جهة المعنى أن هذا فرع بين اْصلن ؛ أحدهما: نفقة الوالدين وهى واجبة فى ماله باتفاق.
والثانى: الجزية فإنها ساقطة عن الصغير الذمى باتفاق.
فيرد ذلك اْبو حنيفة إلى الجزية من جهة أنها شبيهة بما يؤخذ من الزكاة، ونرده نحن إلى نفقة الوالدين، والشبه[ بينهما] (4) أنهما جميعا من باب المواساة.
فرذ المواساة إلى المواساة أولى من ردها إلى ما هو علم على الذلة والصغار، وهى تطهير وتزكية للأموال، وينقض عليه رده إلى ذلك الاثفاق منا ومنه / على وجوب الزكاة على النساء وسقوط الجزية عنهن، وهذا دليل على أنهما ليسا بأصل واحد.
(1) فى س: معانيها.
(2) التوبة: 103.
(3) الحديث سبق فى كتاب الايمان.
(4) ساقطة من س.(3/466)
كتاب الزكاة / باب ما فيه العشر أو نصف العشر
467
(1) باب ما فيه العشر أو نصف العشر
7 - (اور) حدثنى أبُو الطَاهِرِ أحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرع، وَهَرُونُ بْنُ سَعِيد الأيْلِى، وَعَمْرُو بْنُ سَؤَاد، وَالوَلِيدُ بْنُ شُجَاع، كُلُهُمْ عَنِ ابْنِ وَهْب.
قَالَ !بُو الطَاهِرِ: أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ ؛ أن أبَا ائُزبيرِ حَ اللهُ ؛ غَنّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْد الله يَذْكُرُ ؛ أنَّهُ سَمِعَ الَّنبِى ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (فيمَا سَقَت الأنْهَارُ وَالغَيْمُ العُشُورُ، وَفِيمَا سُقِىَ بِالسئَانِيَةِ نِصْفُ العُشْرِ).
َ
قال القاضى: وقوله: (فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقى بالساقية نصف العشر) وفى غير مسلم: (ما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر) (1): كذا رويناه عن عامة شيوخنا العَشور - بفتح العين المهملة - وهو اسم المخرج، وعن الطبرى العشر، ويكون العُشور - بالضمة - جمع عشر، والغَيم - بفتح الغن المعجمة والميم - المطر.
كذا هو هنا بالميم فى مسلم ورواه غيره الغيل (2) - باللام.
قال اْبو عبيد: الغيل ما جرى من المياه فى الأنهار.
وقيل: هو سيل دون السيل الكبير، وقال ابن السكيت.
هو الماء الجارى على الأرض.
ويكون بمعنى البعل، على قول بعضهم: أنه كل ما يشرب بماء السماء، وقال كثرهم: ما شرب بماء السماء هو العترى (3)، وذلك لأنه تكسر حوله[ إلى] (4) الأرض، ويعثر جريه إلى أصول النخل بثراب يرفع هناك.
قالوا: والبعلِ[ ما] (5) لا يحتاج إلى ذلك، د انما يشرب بعروقه قال بعضهم: هذا من قوله: { من جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْثَمالِهَا} (6)، أى اْنه يكتب له بإخراج عُشرِ مائة فى الزكاة أجر إخراجه كله كما جاء فى صوم رمضان وستة أيام من ضوال صيام الدهر (7)، واْجمع العلماءُ على الأخذ بهذا الحديث، فيما يوخذ أنه العشر مما سقت
(1) أبو داود، كالزكاة، بصدقة الزروع عن عبد الله بن عمر بلفظ: (فيما سقت السماء والأنهار والعيون ئو كان بعلأ الدئرُ، وفيما سُقىَ بالسولق أو النضح نصف العشر) 1 / 370.
(2) لبن أبى شيبة، عن للئمعبى عن ابيه، وعن صالح ابي خليل، وعن قتادة.
ك الزكاة، بما قالوا فيما يسقى سبحأ وبالدوللى طهم 144.
(3) يقال: عترة الثغر: دقة فى غروبه ونقاءْ وماء يجرى عليه.
ويقال: هى الريقَةُ للعذبَة، والغتُر بَقَلةْ بذا طالت قطع أصلها فخرج منه اللبن، وهو نبت.
لللسان: عتر.
(4) من س.
(5) ساقطة من س.
يلا) الأنعام: 160.
(7) ميأتى بن شاَ الله تعالى في كالصيام.
468(3/467)
كتاب الزكاة / باب ما فيه العشر أو نصف العشر السماَ والأنهار، ونصف العشر مما سقت (1) بالنضح، وهو ما سُقى بالدلو واْصله الرشد والصب، وهو معنى الغرب فى حديث اخر (2)، وهو الدلو الكبيرة، وهو معنى السّانية هنا وهى الابلُ التى يرفع عليها الماََ من البئر وتُسنى[ أى تسقيه] (3)، يقال: سنا يسنو سنوا، اذا استقى.
فظاهر هذا الحديث أخذ به أبو حنيفة فرأى إخراج الزكاة العشر، ونصف العشر، على ما تقدم من كل ما أخرجت الأرض من الثمار، والرياحن، والخضرْ وغيرها إلا الحشيش وشبهه من الحطب والقصب، وما لا يثمر كالسمر وشبهه.
وخالفه عامة العلماء فى ذلك على اختلاف بينهم فى تفاصيله، وإجماعهم على الحنطة، والشعير، والتمر والزبيب.
فرئى الحسن والثورى وابن أبى ليلى فى آخرين: أنه لا زكاة إلا فى هذه الأربعة، وذهب مالك في المشهور عنه أنها تجب فى كل ما يقتات ويدخر غالبأ، ونحوه قول الشافعى وأبى ثور، إلا أنهما استثينا الزيتون وقال ابن الماجشون من أصحابنا: يجب فى ذوات الأصول كلها ما ادخر منها وما لم يدخر، ولأصحابنا وغيرهم فى هذا الباب تفاصيل وخلاف معروف فى كتب الفقه.
(1) فى الأصل: سقى، والمثبت من س.
(2) أحمد فى مسنده عن على 145 / 1 قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): (فيما سقت السماء ففيه العشر، وما سقى بالغرب والدللية ففيه نصف العشر).
وأخرجه البخارى فى كالزكاة، بالعشر فيما يسقى من ماء السماء347 / 3، وابن أبى شيبة
سم 44.
(3) ساقط من س.(3/468)
كتاب الزكاة / باب لا زكاة على المسلم فى عبده وفرسه
469
(2) باب لا زكاة على المسلم فى عبده وفرسه
8 - (982) وحدثنا يحيى بْنُ يحيى ائَتمِيمِىُّ قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالك عَنْ ع!دِ الله بْنِ دِينَارِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِك، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ا لَيْسَ عَلَى المُسْلِ! فِى عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَة!).
9 - (... ) وحدثنى عَمْرٌو النَّاقدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَالا: حدثنا سُفْيَان بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدثنَا أيوبُ بْن مُوسَى عَنْ مَكْحُولَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يًسَار، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالك، عَنْ أن هُرَيْرَةَ - قَالَ عَمْرٌو -: عَنِ الَنبِى ( صلى الله عليه وسلم ) - وَقَالَ زُهَيْرٌ: يَبْلغُ بِهِ -: ا لَيْسَ عَلَىَ الَمُسْلِم فِى عبدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَة).
ص ه ص ه، - 5 صءه ص ص نحو -، 5، ص ص ص نص، ص، ص حمص - ص،
(... ) حدثنا يحيى بن يحيى، اخبرنا سليمان بن بِلال.
ح وحدثنا قتيمة، حدثنا حماد
ابْنُ زَيْدِ.
ح وَحَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أن شَيْبَةَ، حَدثنَا حَاتمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، كُلُهُمْ عَنْ خُثَيْم ثنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أيِى هُرَيْرَةَ، عَنِ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِهِ.
10 - (... ) وحدثنى أبُو الطَاهِرِ وَهَرُونُ بْنُ سَعيدِ الأيْلِى وَأحْمَدُ بْنُ عِيسَي، قَالُوا: حَدثنَا ابْنُ وَهْبٍ، أخْبَرَنِى مَخْرَمَةُ عَنْ أبِيِه، عَنْ عِرَاكَ بْنِ مَالِكٍ.
قَالَ: سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ
وقوله: ا ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة): اْصل فى أن ما هو للقنية لا زكاة فيه، وأنه لا زكاة فى الرقيق ولا فى الخيل المقتناة، بخلاف ما اتخذ للتجارة لإضافة التخصيص، وهو مذهب كافة العلماء وأئمة الفتوى إلا حماد بن سليمان فأوجب فى الخيل الزكاة، وقاله أبو حنيفة وزفر، قالا: وذلك إذا كانت إناثا أو ذكوزا[ داناثا] (1) يُبْتَغى نَسْلُها، ففى كل رأس دينار، ! ان شاَ قؤم وأخرج عن كل مائتى درهم خمسة دراهم (2)، ولا حجة لهم مع صحة هذا الحديث.
وقوله: (وفى العبد إلا صدقةُ الفطر): حجة أن على السيد فى عبده صدقة الفطر،
وهو قول جمهور العلماَء فى عبيد القنية، كانوا لخِدْمةٍ او لغلة أو لتجارة، خلافأ لداود
(1) ساقطة من س، والمثبت من الأصل.
(2) ا نظر: ا لاستذكلى 9 / 281.
470(3/469)
كتاب الزكاة / باب لا زكاة على المسلم فى عبده وفرسه
يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ا لَيْسَ فِى العَبْدِ صَدَقَة"إِلاَّ صَدَقَةُ الفِطرِ).
وأبى ثور فى إيجابها على العبد نفسه، بظاهر قوله فى الحديث الآخر: (على كل عبد أو حر)، خلافأ لأهل الكوفة فى إسقاطها على عبيد التجارة، واختلفوا فى المكاتب فجمهورهم على أن السيد لا يودى، ومالك وأبو ثورِ وعطاء يرون ذلك عليه لقوله - عليه السلام -: (المكاتب عبد ما بقى عليه درهم) (1)، واتفقوا أن المدين كالعبد، وداود وأبو ئور فيه على أصلها فى العبد.
(1) ئبو داود، كالعتق، بالمكلتب يؤدى بعض كنلبته فيعجز أو يموت، بلفظ: (المكاتب عبد ما بَقِىَ عليه من كتابته درهم) 2 / 346، الترمذى، كالبيوع، بماجاه فى المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى بلفظ: (إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدى فلتحتجب منه)، وتال لبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وتال: كثر أهل العلم من أصحاب للنبى وغيرهم: (المكاتب عبد ما بقى عليه درهم) وهو قول سفيان ودلثافعى ولحمد د اسحق 3 / 553.(3/470)
كتاب الزكاة / باب فى تقديم الزكاة ومنعها
471
(3) باب فى تقديم الزكاة ومنعها
11 - (3 ما) وحدثنى زُهمرُ بْنُ حَرْب، حَد!لنَا عَلِىُّ بْنُ حَقص، حَدثنَا ورقاء، محَن
ابِى الزرناد، محَنِ الأعْرَج، محَنْ أبِى هُرَيْرَةَ.
قَاًلَ: بَعَثَ رَسُولُ الثه ( صلى الله عليه وسلم ) محُمَرَ محَلَى الصدَقَة، فَقِيلَ: مًنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ وَالعبَاسُ عَمُّ وَسُولِ ألثه ( صلى الله عليه وسلم ) نَقَاَلَ وسئ!! الَف!
وقوله: (إنكم تظلمون خالدا، إن خالدأ احتبس ادراعه واعتاده فى معبي! الله)،
قال الإمام: [ واْما خالد فانكم تظلمون خالداً قد احتبس ادراعه وأمحتاده، وفيه أنه قال: (وأما العباس فهى على ومثلها معها، وفى غير هذا الكتاب: (فهى عليه) وفى رواية أخرى: (فهى صدقة عليه ومثلها) وفى رواية أخرى: (هى له ومثلها)، (1) قال الهروى وغيره: العتاد: ما هو أعده الرجل من السلاح والدواب والآلة!لحوب، ويجمع أيضأ أعتدة، وفى بى واية أخرى: (أدراعه وعقاره ".
قال الهروى: وفى الحديث الذى فيه: فرد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ذراريهم وعقار بيوتهم (2)، قال الأزهرى: أراد متاع بيوتهم والأدوات والاءوانى، وقال ابن الأعرابى: عقار البيت وَنَضُ!ة متاعه الذى ل! يتبدل إلا فى الأعياد، وبيت حسن العقار، أى حسن المتاع، وعقار كل شىء خياره، والعقو والعقار الأصل، ولفلان عقار أى: أصل، [ قال] (3): ومنه الحديث: (من باع دارأ أو عقارأ) (4).
قال الحربى: أراد أرضهم.
قال القاضى: روى فى غير كتاب مسلم: (أعبده وادْده) بالباء والتاء (5)، واختدف فيه رواة البخارى، وهو جمع فرس عتد، وهو الصدب، وقيلا: المعد للركوب وقيل: السريع الوثب، ورجح بعضهم هذه الرواية، بأنه لم تجر العادةُ لتحبيس العبيد في سبيل الله، وهذا جائز غير ممتنع، بل قد وجد قى العرب، قيل: وقد ذكر ذلك في
(1) من ع، ويلاحظ لن هناك تقديما فى للكلام وتأخيرْا كبير، فى جمل ع.
(2) جاء فى النهاية عن الهروى: ومنه الحديث: (قرد عليهم ذراريهم وعقار بيوتهم).
انظر: النهاية 3 / 274.
(3) ساقطة من ع.
(4) البخارى، كالزكاة، بتود تعالى: { وَلِى للرِكليب ؤدلْ!يرين ؤير نل! الله} درس: (ونظرة).
(5) ابن ماجة، كالرهون، بمن باع عقاراً ولم يجعل ثمنه فى مثله 832 / 2، وكنا للبيهقى، كللبيوع، بما جاء فى بيع للعقار 6 / 34 كلاهما عن سعيد بن حريث، ولفظه: (من باع دارأ أو عقاراً فلم يجعل ثمنه فى مثلها لم لمارك له فيها).
161 / ب
472(3/471)
كتاب الزكاة / باب فى تقديم الزكاة ومنعها
الغوث بن مر المسمى بصوفة وبالربيط، وذلك اْن أمه ربطت راْسه بصوفة وجعلته ربيطا للكعبة يخدمها، وقيل: مثله فى ابن الأخرم.
[ قال الإمام: [ قوله: (احتباس] (1) فيه): دلاله على جواز تحبين العروض خلافًا لمن منعه.
وفيه - اْيضا - إشارة إلى ثبوت التحبيس مع كون الثىء المحبس يعود إلى محبسيه، [ وعلى هذا] (2) تاويل من رأى أن المال الذى فى يديه ظن الساعى أنه ملكه وهو محبسه، وقد توُوَّل الحديث على أن معنى قوله: (تظلمون خالذا): اْى أنه [ أٌ خذَ] (3) بصفة[ من] (4) لا يليق به منع الزكاة ؛ لأنه إذا حُبس مَالهُ تطوغا فأحرى ألا يمنعَ الواجب] (5).
قال القاضى: وقيل يجوز اْن يكون - عليه السلام - أجاز لخالد أن يحتسب ما حبسه
من ذلك فيما يجب عليه من الزكاة لأنه فى سبيل الله، فهو حجة لمالك فى جواز دفعها لصنف واحد، وهو قول كافة العلماء، خلافأ للشافعى فى وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية.
وعلى هذا يجوز إخراج القيمة فى الزكاة وقد أدخل البخارى هذا الحديث / فى باب
اْخذ العرض فى الزكاة (6)، فيدل اْنه ذهب إلى هذا التأويل، ومذهب مالك والثافعى منع إخراج القيمة فى الزكاة، وأبو حنيفة يجيز ذلك، وذكره البغداديون على المذهب أيضا، وقيل: إنما طولب خالد بأثمان الأذرع والأعبد (7) إذ كانت للتجارة فأعلمهم - عليه السلام - وأنه لا زكاة فيها إذ قد حبسها، ففيه على هذا إثبات زكاة التجارة، وهو قول عامة العلماء خلافأ لبعض المتأخرين وقد حكى ابن المنذر فيه الإجماع.
وفيه على الجملة دليل على جواز التحبيس، وهو قول كافة العلماء، خلافأ للكوفين فى إبطاله، وسنذكره بعد، وذكر بعضهم اْن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) خص خالداً بما وجب عليه من الصدقة بما حبسه، وهذا على من جعل هذه الصدقة[ صدقة] (8) تطوعأ بين، إذ قد روى عبد الرزاق هذا الحديث، وفيه أن النبى - عليه السلام - ندب الناس إلى الصدقة (9) وذكر الحديث.
قال ابن
(1) من ع، وغير مثبتة فى نسخ المال.
(2) من ع.
(3) من س، وغير مثبتة فى المعلم.
(4) من ع.
(5) هذه العبارة الطويلة من ع، س.
(6) البخارى، كالزكاة، بالعرض فى الزكاة 2 / 144.
(7) هكذا وردت بالباء فى جميع النسخ، وقد تصرف القاضى الأيى فقال - ناقلاْ عن القاضى -: دراعتادط، وهو نقل بالمعنى، والصحيح ما ئئبته للقاضى من رولية البخارى.
وجاَ فى اللسان: قال الدارقطنى: قال أحمد بن خبل: قال على بن حفص: واْعتاده.
وأخطأ فيه وصحف، د انما هو اْعتده، وجاَ فى رواية: (أعبده) جمع قلة للعبد.
انظر: (عتد) فى لللسان.
(8) من س.
له) عبد الرراق فى المصنف، كالزكاة، بمن كنم دلصدقة للا 2 كلا) عن أبى هريرة بلفظ: (فى الصدقة) وذكر كنية ابن جميل باسمه، وهو جهم بن حذيفة 18 / 3.(3/472)
كتاب الزكاة / باب فى تقديم الزكاة ومنعها 473 القصار: وهذا أليق بالقصة، فلا يغن بأحد منهم منع الواجب، فيكون، عذر خالد واضحا، لأنه إذا أخرج أكثر مالهِ وحبسه فى سبيل الله لا يحتمل صدقة التطوع، فعذره النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لذلك، ويكون ابنُ جَمِيل شح فى التطوع الذى لا يلزمه، فعتبه (1) النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ! بما جاء فى الحديث، واْخبر ان العباس يسمح بما طلب منه ومثله معه، وأنه[ ممن] (2) لا يمتنع مما ألزمه النبى ( صلى الله عليه وسلم )، بل يعده كاللازم، لكن ظاهر الأحاديث التى فى الصحيحين يدل أنه فى الفريضة، بقوله: (بعث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عَمر على الصدقة) وتعريفها بالألف واللام يدل أنها المفروضة وهى التى جرى الاستعمال والبعث عليها، ومثله قوله فى الحديث الاَخر: (منع صدقته).
قال الإمام: وقوله: (وأما العباس فهى على ومثلها معها) وفى غير هذا الباب (فهى عليه) وفى رواية أخرى: (فهى صدقة عليه ومثلها) وفى رواية أخرى: اله ومثلها) (3) يحتمل اْن يريد بقوله: (على): ئى أؤديها عنه، يدل عليه قوله - عليه السلام - عقيب ذلك: (إن العم صنو[ الأب] (4))، وقيل: [ إن] (5) معنى قوله: (على): أى له زكاة عامن قدمها، وهذا التأويل إنما يصح على قول من رأى جواز تقدمةِ الزكاة قبل حولها، واْما رواية (هى له) (6) فيعرف (7) معناها من رواية: (على)، وأما رواية: (هى عليه ومثلها) فيحتمل أن يكون أخرها ( صلى الله عليه وسلم ) [ عنه] (8) إلى عام آخر تخفيفأ ونظراً، ول!مام تأخير ذلك، إذا أداه الاجتهاد إليه، وأما رواية (صدقة[ عليه، (9)) فبعيدة ث لأن العباس من الاْقارب الذين لا تحل لهم الصدقة إلا أن يقال: لعل ذلك من قبل تحريم الصدقة على آل النبى ( صلى الله عليه وسلم )، إذ رلى - عليه السلام - فى إسقاط الزكاة عنه عامين لوجه راة، وقيل فى الرواية المتقدمة التى قال فيها: (هى لها) اْنها (ْا) بمعنى عليه، قال الله
(2)
(!) (9)
فى س: فعذره.
ي ! اقطة من س، وللثبت من الأصل.
فى ع العبارة موجودة فى مقدمة كلام الإمام.
للذى فى المطبوع: (صنو لبيه)، وللثبت من رواية ثبى داود، كالزكاة، بفى تعجيل للزكاة 1 / 376.
ي ! اقطهً من ع.
رواية الد لى قطنى، كماب الزكاه، بتعجيل الصدقة قبل الخول 2 / 123، البيهقى فى السق، قال: ومن رواية موس بن عقبة عن ابن الزناد 6 / 164.
فى ع: فيقرب.
ي ! اقطة من س، وا المبت من الأصل، ع.
ي ! اقطة من الأصل، والمثبت من س، ع.
) فى س: أنه.
474(3/473)
كتاب الزكاة / باب فى تقديم الزكاة ومنعها تعالى: ولَهُمُ الئعْنَة} (1) أى عليهم، وقال تعالى: { لَانْ اَسَأتُمْ فَلَهَا} (2) أى فعليها.
قال القاضى: وقيل: إن العباس كان استدان فى مفاداة نفسه ومفاداة عقيل، فكان من الغارمن الذين لا تلزمهم الصدقة، فلذلك قال - [ عليه] (3) السلام -: " هى علينا دين)، والى أن النبى - عليه السلام - أخرها عن العباس من أجل حاجته إليها، ذهب أبو عبيد، كما فعل عمر عام الرمادة إلى اْن يجىء الناس من العام المقبل، فأخذ منهم زكاة عامن، وهو يكون معنى قوله: أ ومثلها معها)، وعلى هذا يصح معنى رواية: (صدقة عليه !، وأما المذهب الاّخر أنه كان قدمها، فقد روى فى ذلك حديث منصوص: لأ إنا تعجلنا منه صدقة عامن) (4)، وفى حديث آخر اْنه سأل التبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى ذلك فأذن له (ْ)، وبه يحتج عامة الفقهاء أبو حنيفة والاءوزاعى والشافعي وفقهاء أصحاب الحديث - ومن وافقهم من السلف - على جواز تقديم الزكاة قبل حولها بالكثير وتقديم زكاة عامن، وكثر خلافا لقول مالك والليث وهو قول عائشة وابن سيرين فى اْنها لا ثحوز قبل وقتها كالصلاة، وعن مالك خلاف فيما قرب، وتحديد القرب[ مذكور] (6) فى كتبنا معلوم (7)، وقد تأول بعضُ المالكية قوله: (تعجلنا منه صدقة عامن) (8) بالمعنى الأول، اْى أوجبناها عليه، وضمناها إياه، وتركناها عليه دينا.
وقيل: بل كان تسلف منه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ما، (9)، لما احتاج إليه فى السبيل، فقاضه بها عند الحول، وهذا ما لايختلف فيه، وليس من التقديم فى شىء، وعلى هذا تصح روايةُ: [ " له) ورواية] (ْا): (على) اْى فرضا، وقيل: وقد يكون معنى قوله: " فهى عليه) على الرواية الأخرى، أى واجبة لأنه قد
(1) ا لرعد: 25، غا فر: 52.
(2) 1 لا سراء: 7.
(3) من الأصل.
(4) الترمذى، كالزكاة، بما جاء فى تعجيل الزكاة، عن على بلفظ: (إنا قد أخذنا ركاة العبلس عام اي!ول للعام) 3 / 54.
(5) لبو داود، كالزكاة، بفى تعجيل الزكاة عن على 1 / 376، وكذا الترمذى، كالزكاة، بما جاء فى تعجيل الزكاة، بلفظ: (فرخص له) 3 / 54، ابن ماجة، كالزكاة، بتعجيل للزكاة قبل محلها
1 / 512، الد، مى، كالزكاة، بفى تعجيل الزكاة 1 / 385.
للا) غيرمثبتة فى س.
(7) فى س: معلومة.
لعه سبق تخريجه قريبا.
لا) معحه رواية2 رواها الدارقطنى فى سننه، كالزكاة، بتعجيل الصدقة قبل الحول عن ابن عباس.
(10) سقط من س.(3/474)
كتاب الزكاة / باب فى تقديم الزكاة ومنعها 475 ( صلى الله عليه وسلم ): (مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَميل إِلا انَهُ كَانَ فَقِيرًا فَأغْنَاهُ الله، وَأفَا خَالِد فإئكُمْ تَظلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أذراعَهُ وَأعْتَ الهُ فِى سَبيلِ الثه، وَأفا العَبَّاسُ فَهْىَ عَلَى، وَمِثلُهَا مَعَهَا).
ثُمَ قَالَ: (يَا عُمَرُ، أمَا شَعَرْتَ أن عَمَ الرخلِ صِنْوُ أبِيهِ ؟).
أداها، وهذا على من يقول: إنها المفروضة، وأما على الندب فقد ذكرنا وجهه.
والأشبه عندى احتمال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) له على ما تقدم هذه الصدقة، وإخراجها عنه براْيه، ويعضده رواية: (فهى له، وصدقة عليه)، لا على أنه أحل له الصدقة، لكنه (1) تركها له وأخرج الصدقة عنه من مال نفسه، والله أعلم.
وقوله: (ما ينقم ابنُ جميل إلا اْنه كان فقيرًا فأغناه الله): تقدم القول فيه على التطوع وأما على الفريضة فقال المهلب: كان ابِنِ جميل منافقا أولا فمنع الزكاة، فأنزل الله [ تعالى، (2): { وَمَا نَقَمُوا إلآ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ ووسُولُهُ مِن فَف!لِه فَإن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرا لهُمْ} (3)، فقال: استتابنى (4) فتاب، وصلحت حاله.
قال الإمام: وقوله: (فإن عم الرجل صنو أبيه): اْراد اْن اْصله واْصل أبيه واحد.
قال: ابن الاْعرابى: / الصنو: المثل، أراد مثل أبيه.
وقيل: فى قول الله تعالى: { صنْوَان وَغَيْوُ عشوَان} (5): إن معنى الصنوان: اْن يكون الأصل واحلئا.
[ و] (6) فيه النخلتان، والثلاث، والاءربع.
والصنوان جمع صنو.
ويجمع أصناَ مثل: اسم وأسماَ، فإذا أردت الجمع المكسر قلت: الصِنى الصُنِى.
قال القاضى: كذا فى النسخ الواصلة إلينا من المعلم (فإذا اْردت الجمع المكسر)،
وإنما هو فى أصل الغريبين: (فإذا كثرت)، وأراه تصحف (7) (كسئَرْت).
ومعنى قوله: (ما ينقم ابن جميل !: اْى ما ينكر، يقال: نقم ينقم، ونقم ينقم، وكذلك من العقاب، وفى قوله: عم الرجل صنو أبيه تعظيم حق العم، وقد أنزله العلماَء منزلة الأب فى كثير من الحقوق.
(1) فى الأصل: لكنها، والمثبت من س.
(2) مثبتة من س.
(3) ا لتوبة: 74.
(4) هكذا فى الاْصل، س.
(5) الرعد: 4.
يلا) مثبتة من ع، س.
(7) فى س: تصحيف.
1 / 162
476(3/475)
كتاب الزكاة / باب زكاة الفطر على المسلمين من التمروالشعير
(4) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير
12 - (984) حدثنا عمدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب وَقُتيْبَةُ بْنُ سَعيد، قَالا: حَدثنَا مَالِلث.
ح وَحَدثنَا يحيى بْنُ يحيى - واللَفْظُ لَهُ - قَالَ: ممرَأتُ عَلَى مَالِلث عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمرَ ؛ أنى رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فَرَضَ زَكَاةَ الفِطرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، ضَاعًا مِنْ تَمْرِ،
وقوله: (فرض رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) زكاة الفطر من رمضان على الناص) الحديث، قال الإمام: اختلف الناص فى زكاة الفطر، هل هى واجبة أم لا ؟ فاحتج من قال بالوجوب بدخولها فى عموم قوله تعالى: { وآتُوا الزكَاة} (1)، وبقوله: (فرض رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) زكاة الفطر)، وقد قيل: إن (فرض) هاهنا: بمعنى ققر، لا بمعنى اْوجب.
واْصل الفرض الحز والقطع، يقال: فرضت سواكى إذا حززته لتثد فيه خيطا، وفرض الحاكم نفقة المرأة إذا قطع، وفرضت القرآن قطعت ب القراءة منه جزءا، فإن كان الفرض غالبأ استعماله فى الوجوب كان حجة لمن يقول بالايجاب.
قال القاضى: معنى (فرض) عند كثر العلماء هنا: أوجب، قال إسحق (2) بن راهويه: هو كالاجماع، وأجمعوا (3) على أن النبى - عليه اللام - أمر بها، ثم اختلفوا فى حكمها، وهل هى منسوخة أو محكمة ؟ فقالت فرقة: هى منسوخة بالزكاة، ورووا فى ذلك أثرأ عن قيس بن سعد بن عبادة (4).
وجمهور اْئمة الفتوى، وعامة العلماء من السلف، على أنها واجبة كما تقدم، وهو المنصوص عن مالك، واحتج بعموم قوله: { خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ ص!مَتَة} الآية (5)، وبقوله: { وَآتُوا الزكَاة}، وقاله عامة أصحابه، وذهب بعض أهل العراق وبعض أصحاب مالك، وداود - فى آخر قوله - أنها سنة.
وقال أبو حنيفة: هى واجبة وليست بفريضة على مذهبه فى الفرق بين الحكمين.
(1) للبقرة: 43.
(2) فى عن: ابن بسحق.
(3) فى عن: واجتمعوا.
(4) روى النسائى فى الصغرى عن قيل بن سعد بن عبادة قال: كنا نصوم عاشوراء ونؤدى زكاة الفطر، فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به، ولم ننه عنه، وكنا نفعله.
وقال السيوطى فى شرحه زهر الحس: وهو قول يبرلميم بن علية وألى بكر بن كيسان الأصم وأشهب من المالكية وابن اللبان من الشافعية، وقال: قال ابن حجر: فى بسناده رلو مجهول.
لنظر: الصغرى 37 / 5.
(5) التودة: 103.(3/476)
كتاب الزكاة / باب الزكاة الفطرعلى المسلمن من الثمروالشعير كلا 4 وقوله: (من رمضان): إشارة إلى وقت وجوبها.
قال الإمام: [ واْما زمن وجوبها] (1)[ فا] (2) ختلف فيه عندنا، فقيل: بغروب الشمس من اَخر رمضان، وقيل: بطلوع الفجر[ من] (3) يوم الفطر.
قال القاضى: كما اختلف فيها قول مالك وأصحابه، اختلف فيها قول الشافعى.
وأما أبو حنيفة فيقول: إنما تجب بطلوع الفجر وللمتأخرين من أصحابنا اختلاف فى وجوبها بطلوع الشمس، وغير ذلك.
وحقيقة معناه عندى: توسعة وقت وجوبها لا ابتداؤه.
وقد بيناه فى كتاب التنبيهات فى الفقه.
قال الإمام: [ وقد] (4) قيل: ينبنى الخلاف على ما وقع فى هذا الحديث من قوله: (فرض زكاة الفطر من رمضان): هل المراد هنا الفطر المعتاد فى سائر الشهر فيكون الوجوب من الغروب، أو اْراد الفطر الطارىْ بعد ذلك الذى هو بطلوع الفجر من شوال فيكون الوجوب من حينئذ ؟
وفى قوله: (الفطر من رمضان): تنبيه على[ قول] (5) من يرى أنها لا تجب إلا
على من صام ولو يومأ من رمضان.
قال الإمام: وكأن سالك هذه الطريقة رأى أن العبادات التى تطول[ اْ، (6) ويشق التحرز منها من اْمور توقع فيها وصمأ، جعل الشرع فيها كفارة من المال عوضا عن التقصير، كالهدايا فى الحج لمن اْدخل فيه (7) نقصا يكفره بالهدى وكذلك الفطر كفارة لما يكون فى الصوم، وقد وقع فى بعض أحاديثها اْنه قال: (تطهيرا من اللغو والرفث) (8)، واختلف الناس - أيضا - فى إخراجها عن الصبى، فمن قال: لا تجب عليه، جنح إلى الطريقة التى ذكرنا، وأن علتها التطهير وهو لا إثم عليه، وحجتنا على من لم يوجبها فى مال الصبى ما وقع فى بعض الأحاديث من قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (على كل حر اْو عبد (9) صغير اْو كبير)، وكأنه إن كان وجه التعبد[ بها] (ْا) التطهير من الاَثام، فإن التعليل للغالب، وإن وجد فى بعض الأحاديث ما ليس فيه تلك العلة (11)، كما أن القصر فى السفر
(1) من ع، وساقطة من المال.
(2، 3) مثبته من س، ع.
(4) من ع.
(5) من مى.
للا) فى س، ع بالهمزة، وفى الأصل بلونها.
(7) فى الأصل: فيها، والمثبت من ع، من.
يا أخرجه أبو داود، كالزكاة، بركاة الفطر، بلفظ: (طهره) بديه من: (تطهيرأ) (9) فى س: عبد أو حر.
(10) ساقطة من الأصل، واستدركت بالهامث! بسهم.
(11) كما فى أحاديث للباب.
162 / ب
478(3/477)
كتاب الزكاة / باب زكاة الفطر على المسلمين من التمروالشعير
للمشقة، لان جد من لا يُشق ذلك عليه فإنه لا يخرج عن جملة من أرخص له.
قال الإمام: واْما قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (على كل حر اْو عبد) فإن داود أخذ بذلك، قال:
تجب على العبد كما اقتضاها اللفظ، ولكن على السيد أن يتركه قبل الفطر فيكتسب ذلك القدر، ولا يكون له منعه من ذلك تلك المدة التى يكتسب فيها، كما لا يمنعه من صلاة الفرض.
ومذهبنا أنها لا تجب على العبد، وهو بمنزلة الفقير، إذ السيد قادر على انتز 3 ماله، ومحمل الحديث عندنا على: بمعنى عن، أى يخرجها السيد عن عبده.
قال القاضى: قال الباجى: وقد تكون (على) عندى بمعناها على[ قول] (1) من قال: إنها تجب على العبد، ولكن يحملها عنه السيد، أو يكون على من قال: إنما تجب على السيد كما تقول: يلزمك على كل دابة من دوابك درهم.
قال القاضى: وقال ابن قتيبة معنى: (صدقة الفطر): صدقة النفوعى، والفطرة أصل الخلقة وفيما قاله بُعْد، والأظهر ما تقدم /.
وقوله: (على الناس) وفى الحديث الآخر: (وعلى الذكر والاءنثى والحر والعبد): حجة لعموم وجوبها على الجميع من أهل الحواضر والبوادى والأغنياء[ والفقراء] (2) ؛ لأنها زكاة بدن، ليست بزكاة مال.
وهو قول كافة الأئمة والعلماء خلافأ لليث (3) وربيعة والزهرى وعطاء فى قصر وجوبها عندهم على أهل الحواضر[ والقرى] (4) دون أهل العَمُود (5) والخصوص، خلافأ لأصحاب الراْى أنها لا تلزم من يحل له أخذ الزكاة واختلف قول مالك وأصحابه فى لزومها لمن يجوز له اْخذها إذا ملكها.
واختلفوا إذا وجد من يسلفه هل يلزمه أم لا ؟ وقد استدل بعضهم بقوله: (أو أنثى) على اْنه لايلزم الرجل إخراجها عن زوجته، وإنما تلزمها هى عن نفسها، وهو قول الكوفيني، ومذهب مالك والشافعى وجمهور العلماء لزومها للزوج كالنفقة.
والكلام على احتجاجهم ب(على كل أنثى) كالكلام على داود فى إلزامها العبد وقد تقدم.
(1) من هامثى س.
(2) كه س.
(3) قال الليث بن سعد: على أهل العمود ركلة الفطر، أصحاب الخصوص والمال، د لفا هى على لكل دلقرى.
(4) فى س: وللبوادى.
(5) العَمُود: هو الذى تحامل الثقْلُ عليه من فوق كالسقف والعماد الاْبنية الرفيعة.
وقال الليث: يقال لأصحاب الأخبية للذين لا ينزلون غيرها: هم أهل عمود وأهل عماد.
وللعمود: الخبة القائمة فى وسط لطباء، يقال لأهله: عليكم بأهل ذلك العمود.
انظر: اللسان،
مادة (عمد).(3/478)
كتاب الزكاة / باب الزكاة الفطر على المسلمن من التمر والشعير
479
أوْ صَاكا مِنْ شَعِير، عَلَى كُلِّ حُر أوْ عَبْدِ، ذَكَرِ أوْ انثَى، مِنَ المُسْلِمِينَ.
13 - (... ) حدّثنا ابْيقُ نُمَيْرِ.
حَدثنَا أن.
ح وَحَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أن شَيْبَة - وَاللَفْظُ لَهُ - قَالَ: حَدثنَا عبدُ الله بْن نُمَيْر وَأبُو اسَامَةَ عَقْ صُبَيْدِ لمه، محَقْ نَايعِ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ ؛ قَالَ: فرَضَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) زَكَاةَ الفِطرِ صَاعًا مِنْ تَمْو، أوْ صَاعا مِنْ شعيرِ، عَلَى كُل عَبْد أوْ حُر، صَغِيرِ أوْ كَبِيرِ.
قال الأمام: عند المخالف: أن من ثرطها (1) ملك التصات.
ومالك لا يشترط ذلك، فمن أخذ بعموم قوله: ([ فرض، (2) ؤكاة الفطر) على إطلاقه أوجبها على من لا نصاب له، ومن أخذ بقوله - عليه السلام -: (أمرت اْن آخذها من أغنيائكم! (3) اشترط النصاب، لكون من لا يملكه ليس بغنى.
قال القاضى: وقوله: (من المسلميئ) نص فى اْنها حكم مختص بهم، أنها تلزم المسلمن وتخرج عنهم دون غيرهم من أهل الكفر.
وإلى هذا ذهب عامة الفقهاء، وأهل الفتوى، إذ (4) قيد من تجب عليه بصفة.
والأصل براعة الذمة، وذهب الكوفيون (ْ)، ! إسحق، وبعض السلف أنها تخرج عن العبيد الكفار.
وتأول الطحاوى قوله: (من المسلميئ) عائدا إلى السادة المخرجين، وهذا لا يقتضيه اللفظ من قوله: (على كل نفس من المسلمن حرأ وعبدأ).
قال الإمام: وأما القدر المخرج فى زكاة الفطر من غير البر مما يجزى فيها فإنه صاع.
واختلف إذا كان بُرا، فعندنا أنه لا يخرج منه أقل من صاع، وقال اْبو حنيفة: يجزيه نصف صاع.
ويحتج بما وقع فى بعض الاحاديث (6) من ذلك، وأما الحديث الذى فيه
(3)
(6)
فى ع: شرط وجوبها.
(2) ساقطة من س.
سبق تخريجه.
(4) فى س: لقد.
وقال الثورى وسائر الكوفين: على أن يؤدى زكاة الفطر عن عبده الكافر.
وهو قول: عطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز، والنخعى، وروى ذلك عن أبى هريرة وابن عمر.
قال ابن عبد البر ولا يصح عندى عن ابن عمر.
عن الزهرى عن ابن أبى صغير عن أبيه أن رسول الله قال: (فى زكاة الفطر صاع من بر بين اثنين اْو صاع من شعير أو تمر عن رجل واحد).
أبو داود، كالزكاة، بما روى نصف صاع من تمر 2 / 375، الدارقطنى فى السق 2 / 15 وقال الزيلعى فى نصب الراية: هذا حديث اختلف فى إسناده ومتنه 2 / 407، 0 1 4، الطبرلنى فى الكبير 2 / 81، أحمد فى المسند 5 / 432.
عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: فعدل الناس بعد نصف صاع من بر.
انظر: ئبو داود، الابق.
وروى عبد الرزلق قال: عن عروة بن الزبير وسعيد بن جبير فى إطعام الفطر فقال: صاع من تمر،
أو صاع من شعير، أو مد من قمح.
عبد الرزلق 318 / 3.
وذكر ابن أبى شيبة عن على ولبن عباس: نصف صاع من برُ.
لبن لبى ضيبة 3 / 170، 172.
480(3/479)
كتاب الزكاة / باب زكاة الفطر على المسلمن من التمروالشعير
14 - (... ) وحدثنا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيع، عَنْ أئوبَ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ: فَرَضَ النَّبىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الحُرِّ وَالعَبْدِ، وَالذكًرِ وَالأنثَى، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.
قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاع مِنْ بُر".
15 - (... ) حدثنا قُتَ!مَةُ بْنُ سَعِيد، حَدثنَا لَيْ!ث.
ح وَحَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ رُمْحٍ، أخْبَرَنَا اللَيْثُ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قًالَ: إِن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) أمَرَ بِزَكَاة الفِطرِ، صَاءمِنْ تَمْرٍ أوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَجَعلَ الناسُءِ!لَهُ مُدَيْنِ مِنْ حِنطَة.
16 - (... ) وحدثنا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع، حَدثنَا ابْنُ أبِى فُدَيْك، أخْبَرَنَا الفخَخَاك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ ؛ أن رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فَرَضَ زَكَاةَ الفِطًرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُل نَفْسٍ مِنَ المُسْلَمِينَ، حُرّ أوْ عَبْدٍ، أوْ رَجُلٍ أوِ امْرأةٍ، صَغِيرٍ أوْ كَبِيرٍ، صَاعًا مِنْ تَمْر، أوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.
17 - (5 ها) حدثنا يحيى بْنُ يَحْعسَ، قَالَ: قَرأتُ عَلَى مَالِك عَنْ زَيْد بْنِ أسْلَمَ،
عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ سَعْدِ بْنِ أبِى سَرْحٍ ؛ أنَهُ سَمِعَ أبَا سَعيدٍ الخُدْرِى يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطرِ صَاكا مِنْ طَعَامٍ، أوْ صَاكا مِنْ شَعِير، أوْ صَاكَا مِنْ تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِنْ
(كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) )[ الحديث] (1)، فقد روى على طريقن، فأما التى فيها: (اْو صاعا) فليس له تعلق فيها (2)، بل ظاهرها حجة عليه ؛ لأن الطعام الذى أفرده باسم الطعام نوع زائد على بقية الاْنو 3 المذكورة فى الحديث.
وقد قيل: إن العرف عندهم فى إطلاق اسم الطعام ال المراد به البر، وأما الرواية التى ليس فيها (اْو) د انما فيها (صاعأ من طعام)[ وإطلاق اسم الطعام أن المراد به، (3) صاعأ من شعير، فقد يصح لهم أن يقولوا: إنما عدد بعد لفظ الطعام بدل منه، ومن حجتنا - أيضا - أته ( صلى الله عليه وسلم ) ذكر أشياء الأطعمة يختلف قيمتها وساوى بين ما يخرج منها، فوجب ألآ ينقص من إخريج البر من الصاع، وإن كانت قيمته كثر من قيمة غيره.
قال القاضى: وقوله: (صاعا من طعام أو صاعأ من شعير): الحديث حجة
(1) سافطة من س.
(2) فى س: فيهاتعلق.
(3) مثبتة من س.(3/480)
كتاب الزكاة / باب الزكاة الفطر على المسلمن من التمر والشعير
481
أقِط، أوْ!اعًا مِنْ زَبِيب.
18 - (... ) حدثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب، حَدثنَا دَاوُدُ - يَعْنِى ابْنَ قَيسٍ -
عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّه، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الخُدْرِىِّ ؛ قَالًَ: كُنَّا نُخْرِجُ، إِذ كَانَ فِينَا رَسُولُ الله [ فى] (1) أنه لا يجزى من البر أقل من صاع كسائر الأشياَ المذكورة فى الحديث ؛ لأن افراده باسم الطعام عن سالْر ما سمى معه يدل أنه البر، وقد ذكر أبو داود فى حديث أبى سعيد: (أو صاعأ من حنطة! (2).
قال: ليس بمحفوظ، وهو قول مالك والشافعى وعامة الفقهاء إلا أهل الكوفة فى قوله: يجزى منه نصف صاع، وروى عن بعض الصحابة وجماعة من التابعن (3)، واحتجوا بأحاديث جاَت فى ذلك أنكرها مالك وضعفها أهل الحديث.
واْما الليث فقال: مدان بمد هشام (4).
والاْوزاعى مدان بمد أهل بلده (ْ).
ولا خلاف فى التمر والشعير أنه لا يجزئ منه اْقل من صاع وكافتهم أنه لا يجزىْ من الزبيب اْقل من صاع، إلا اْبا حنيفة فيجزى عنده منه نصف صاع.
قال القاضى: ذكر فى الأحاديث الطعام الذى فسره العلماَء بالبر، وذكر الشعير والتمر والزبيب والأقط، ولم تختلف الرواية عندنا فى مسلم فى قوله: (صاعأ من طعام) اْو صاعأ فى جميعها.
واختلف أصحاب الموطأ فيه، فبعضهم رواه (صاعا) فى الثانى وحده، واختلف فى الاْنول التى يخرج منها، ولا خلاف بينهم فى جواز إخراجها من البر والشعير والتمر والزبيب، إلا خلافأ فى البر ممن لا يعتد بخلافه فلم يجزه فيهما، وكذلك لبعض المتأخرين فى الزبيب والإجماع سبق هذا الخلاف، وأما الأقط فأجازه مالك وعامتهم، واختلف فيه قول الشافعى، وأباه الحسن، وقالا: إن لم يكن عند أهل البادية ما يخرجون غيره، فليخرجوا صاعا من لبن (6).
ولم ير اْشهب أن يخرج إلا من هذه الخمس المذكورة، وقاس (7) مالك فى أحد قوليه على هذه الخمسة المسماة فى الحديث جميع (8) ما هو عيش أهل كل بلد من القطانى وغيرها أن يخرجوا[ منه] (9 بم.
ومرة اْبى[ من] (ْ1) ذلك إلا ما سمى فى الحديث، وما فى معنى ذلك الحبوب مما يقتات غالبا، فألحق
(1) ساقطة من س.
(2) أبو داود، كللزكاة، بكم يودى فى صدقة الفطر 1 / 374.
(3) سبق فكر الاَثار على ذلك قريبأ منه فى الباب، وراجع قول الزيلعى فى نصب الراية هناك 2 / 407، 410.
(4، 5) 1 لاستذكار 9 / 361.
(6) المغنى 4 / 290 باب زكاة الفطر.
(7) فى س: وقياس.
(8) فى س: جمع.
يا) ساقطة من الأصل، واستدركت بالهامة.
(10) ساقطة من س.
163 / 1
482(3/481)
كتاب الزكاة / باب زكاة الفطر على المسلمن من التمروالشعير
( صلى الله عليه وسلم )، زَكَاةَ الفِطرِ عَنْ كُل صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُر أوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أوْ صَاعًا منْ أقِط، أوْ صَاعًا مِنْ شَعيرٍ، أوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أوْ صَاعًا منْ زَبِيبٍ.
فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتًّى قَدمً عَلَيْنَا مْعَاوَيَةُ بْنُ أبِى سُفْيَانَ حَاجّا، أوْ مُعْتَمِرًا، فَكَلًّمَ النَّاس عَلَى المِنْبَرِ، فَكَانَ فيَما كَلًّمَ بِهِ النَاسَ أنْ قَالَ: إِنِّى ارَى أنَّ مُلَّيْنِ مِنْ سَمْرَاء الشَّام تَعْدلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَاخذَ النَّاسُ بذلك.
قَالَ أبُو سَعِيدٍ: فَامَّا أنَا فَلاَ أزَالُ اخْرِجُهُ، كَمَا كنتُ أخْرِجُهُ أبَلمًا، مَا عِشْتُ.
بالخمسة: الذرة والاْرز والدخن (1) والسُّلْت (2)، وزاد بعض أصحابنا: العَلَسُ (3).
ولم يجز عامة العلماء إخريج القيمة فى ذلك، وأجازه أبو حنيفة (4).
وقوله فى حديث اْبى سعيد: " كنا نخرج زكاة الفطر) الحديث مما يلحق بالمسند عند
أكثر أهل العلم وهو المروى عن مالك والشافعى، وأن ظاهر / هذا الكلام إضافته إلى زمن النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وأما على الرواية الأخرى التى زاد فيها: " إذ كان فينا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) [ والذى " كنت أخرج فى عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) )] (5)، مما لا يذَلف فى اْنه مسند فيما لا يخفى أمره، إذ إقرار النبى عليه سنة كقوله وفعله، لاسيما فى هذه المسألة التى إليه كانت [ ترفع] (6)، وعنده كانت تجمع وهو يأمر بقبضها ودفعها، فليس يخفى عليه ما يخرج فيها.
وقول معاوية على المنبر - يحضره الجم الغفير[ من الصحابة] (7) وغيرهم[ رضى
الله عنهم] (8): ([ أرى] (9) مدين من سمراء الشام تعدل صاغا من تمر) وخلاف من خالفه فى ذلك، ولم يذكر هو ولا اْحد ممن حضر النص فى ذلك عن النبى - عليه السلام -
(1) للدخن: الجَاوَرْسُ، وفى لا حكم: حَب الجَاوَرْسِ، واحدته دُخنة انظر: لللسان، مادة (دخن).
(2) والسُّلْتُ: ضرب من الشعير، وقيل: هو الشعير بعينه، وقيل: هو الشعير الحامض، وقال الليث: السلت شعير لا مر له ئجرد.
انظر: لللسان مادة (سلت).
(3) والعَلَ!: شواَ مسمون.
وشواء معلوس: لِلَ بالثَمْنِ، والعَلَ! حب يؤكل، وقيل: هو ضرب من ا لحنطة.
ا نظر: ا للسان، ما دة (علس).
(4) عن ابن عون قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ الى عدى بالبصرة: يؤخذ من أهل للديوان من اْعطياتهم عن كل إنسان نصف درهم.
حدثنا وكيع عن سفيان عن هثام عن الحسن قال: لا بأس أن تعطى الدراهم فى صدقة الفطر.
ابن أبى شيبة 3 / 174.
كما هو رأى اْبو يوسف ومحمد.
راجع:
ا لاستذكا ر 9 / 361.
وراجع: المغنى، باب زكاة الفطر، مسألة (ومن أعطى القيمة لم تجزلْه) 4 / 295، 296.
(5) سقط من س، وهى مثبتة فى الأصل.
(6) ساقطة من س.
(7) سقط من س.
لع!من س.
لا) ساقطة من س.(3/482)
كتاب الزكاة / باب زكاة الفطر على المسلمن من التمر والشعير
483
19 - (... ) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع، حَدثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ
ابْنِ أميةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِى عيَاضُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أبى سَرح ؛ أنَهُ سَمِعَ أبَا سَعِيد الخُدْرِىَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاة اَلفِطرِ، وَرَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فِينَا، عَنْ كُلّ صَغيرٍ وكَبًيرٍ، حُر وَمَمْلُوكٍ، مِنْ ثَلاَثَة أصْنَاف: صَاعًا مِنْ تَمْر، صَاعًا مِنْ أقِط، صَاغاَ مِنْ شَعِيرٍ.
فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَنَلِكَ حًتَى كَانَ معَاوِيَةُ، فَرَأى أن ! ئَيْنِ مِنْ بُر تَعْدًلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.
قَالَ أبُو سَعِيدٍ: فَا"مَّا أنَا فَلاَ أزَالُ اخْرِجُهُ كَنَلِكَ.
20 - (... ) وحدئنى مُحَمَدُ بْن رَافِع، حَدثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الحَارِث بْنِ عَبْد الرخْمَنِ بْنِ أبِى ذباَب، عَنْ عيَاض بْنِ عَبْد اللّه بْنِ أبِى سَرح، عَنْ أبى سَعِيدٍ اَلخُدْرِىَّ ؛ قَالَ: كُنَا نُخْرِجُ زَكًاةَ الفِطَرِ مِنْ ثَلاَثَة أَصْنَاتٍ: الأقِطِ، والتَمْرِ، وَالشَّعِيرِ.
21 - (... ) وحدّثنى عَمْزو النَّاقِدُ، حَدثنَا حَاتمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْد الله بْنِ أبِى سَرح، عَنْ أبى سَعيد الخُدْرِىَّ ؛ أَن مُعَاوِيَةَ، لَمَّا جَعَلَ نِصْفَ الصَّاع مِنَ الحَنْطَةِ عَدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْر، كَرً فَلًكَ أبُو سَعِيدٍ، وَقَالَ: لاَ اخْرِجُ فِيهَا إِلاَّ
يضعف مذهب رواية الكوفين، ورواية من نص على نصف الصاع من البر، إذ لو كان لم يَخْفَ على جميعهم.
فإن قيل: وهل يضعف - أيضا - تأويل الطعام على البر إذ لو كان عندهم ذلك معلوما لاحتج به الحاضرون على معاوية ؟ قيل: قد احتج به أبو سعيد فى الحديث نفسه، وهو رواية، وفيه: (صاع من طعام)، ثم قال[ فى] (1) آخر الحديث: " أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه)، وأيضا فإن معاوية لم يطلق ذلك على كل البر، إنما قال: (من سمراَ الشام) لما فيها من الريع، وقد يكون هذا اجتهاد منه مع معرفته بأصل الحديث المذكور.
وذكر مسلم فى الباب حديث محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل
ابن أمية، أخبرنى عياض بن عبد الله بن سعد.
هذا مما استدركه الدارقطنى على مسلم،
(1) من س.
484(3/483)
كتاب الزكاة / باب زكاة الفطر على المسلمين من التمروالشجر
ائَنِى كنتُ اخْرِجُ فِى عَهْدِ رَسُولِ الله كله: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أوْ صَاعًا مِنْ أقِطٍ.
فإن سعيد بن مسلمة خالف معمرا فيه عن إسماعيل، فرواه عن إسماعيل عن الحارث بن اْبى ذباب عن عياض.
قال الدارقطنى: والحديث محفوظ عن الحارث (1).
(1) وقال أيضا: ورواه - أيضا - عنه ابن جريج وغيره، وعند إسماعيل بن أمية: عن المقبرى عن عياض عن أبى سعيد: (اْخوف ما لخاف عليكم رهرة الدنيا).
ولا نعلم إسماعيل روى عن عياض شيئا.
الالزامات والتتغ ص 250.
قال للنووى: قلت: وهذا الاستدراك ليس بلارم، فإن إسماعيل بن أمية صحيح السماع عن عياض.
النووى 3 / 15.
وقال: قال ابن حجر: قد ثبت فى صحيح مسلم تصريح إسماعيل أن شيخه عياض أخبره، وليس
هناك ما يمغ فهما مكيان، ووفاة عياض على رأس المائة وإسماعيل 144، وقيل 139 ولم يذكر بسماعيل بالتدل!.
انظر: الالزلمات والتتغ ص 250.(3/484)
كتاب الزكاة / باب مانع الزكاة
485
(5) باب الأمر بإخرل زكاة الفطر قبل الصلاة
22 - (6 ما) حدثنا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا أبُو خَيْثَمَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) أمَرَ بِزَكَاة الفطرِ أنْ تُؤَدَى قَبْلَ خُرُوج النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ.
23 - (... ) حّدثنا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع، حَدثنَا ابْنُ أبِى فُدَيْك، أخْبَرَنَا الضخاكُ، عَنْ نَافِع، عَن عَبْد الله بْيق عُمَرَ ؛ أنَّ رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أمَرَ بِإِخْرَلبم زَكَاةِ الفطرِ أنْ تُؤَسَّ قَبْلَ خُرُوج النَّاسِ إِلًى الضَلاَةِ.
وقوله: (أمر بزكاة الفطر اْن تودى قبل خروج الناس إلى الصلاة) بهذا الحديث أخذ جمهور العلماء مالك وغيره واستحبوه لينتفع بها المساكن، ويغنوا عن طواف ذلك اليوم، كما جاء فى الحديث، وكرهوا تأخيرها عن يوم الفطر، ورخص بعضهم فى تأخيرها، وقاله مالك وأحمد بن حنبل، وجعله بعض ثميوخنا خلافا من قول مالك.
486(3/485)
كتاب الزكاة / باب إثم مانع الزكاة
(6) باب إثم مانع الزكاة
4 2 - (987) وحدئمنى سُوَيْدُ بْنُ سَعِيد، حدثنا حَفْض - يَعْنِى ابْنَ مَيْسَرَةَ الضَنْعَانِى - عَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ ؛ أن أبَا صَالِحٍ ذَكوَانَ أخْبَرَهُ ؛ أنَّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (مَامِنْ صَاحِبِ فَ!ب ولاَ فِضة لا يُؤَسِّ مِنْهَا حَف!هَا، إِلا إِفَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ، !فّحَتْ لَهُ صَفَائحُ منْ نَار، فَاحمِىَ عَلَيهَا فىِ نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبينُه وَظَهْرُهُ، كُلَمَا بَرَدَتْ: اعيدَتْ لَهُ، فِى يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيئَ ألفَ سَنَة، حَتَى يُقْضى بَيْنَ العبَادِ.
فَيَرَى سَبِيَلهُ، إِمَّا إِلَى الجَئة صامَّا إِلَى النَّارِ).
قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، فَالإِبِلُ ؟ قَالَ 5َ (وَلا صَاحب إِبِل لا يُؤَدِّى منْهَا حًقًّها، وَمِنْ حَقَهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْ!ا، إِلا إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ، بُطِحً لَهَا بِقَاع قَرْقَر، أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، لا يَفْقِدُ مِنَهَا فَصِيلأ وَاحِذا، ! وقوله: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يودى[ منها] (1) حقها) إلى قوله: (كلما بردت أعيدت عليه (2)): كذا رواية ابن سعيد عن السجزى، ولكافة الرواة: (رُدت) والاءول الصواب.
وفي هذا الحديث النص على وجوب الحق وهو الزكاة فى الذهب كما فى الفضة ولا خلاف فى ذلك، وكذلك فى الإبل والبقر والغنم ولا خلاف فى ذلك اْيضا، إذ العقاب لا يتوجه إلا على ترك الواجب.
قال بعضهم: يحتمل اختصاص ما ذكر من أعفمائه[ فيه] (3) من جبينه وجنبه وظهره بالكى عقابًا ة لتقطيبه (4) وجهه فى وجه السائل، وليه بصفحة جنبه عنه، وإعراضه بظهره (ْ) عنه.
قال الأمام: وقوله: (بطح لها بقاع قرقر): اْى ألقى على وجهه.
والقاع: المستوى الواسع فى وطاء من الأرض، يعلوه ماء السماء فيمسكه وشتوى نباته، ذكره الهروى فى قوله تعالى: { قَاعًا صَفْصَفًا} (6) وجمعه قيعة (7) وقيعان، مثل جار جيرة وجيران.
والقرقر: المستوى - أيضا - من الأرض المتسع، قال الثعالبى: إذا كانت الأرض مستوية مع الاتساع فهو الخبت والجدد والصحصح، ثم القاع والقرقر ئم الصفصف، وذى غير ذلك.
والجلحاء: التى لا قرن لها.
وفى حديث كعب: (ولأدعنك جلحاء): أى لاحصن
(1) من لطديث المطبوع.
(2) فى الحديث المطبوع: ا له).
(4) وقطب وجهه تقطيبأ: أى عبد وغضب.
انظر: اللسان، مادة (قطب).
(5) فى س: بوجهه.
يلا) طه: 106.
(3) مثبتة من س.
(7) فى س: قاعه.
(3/486)
كتاب الزكاة / باب إثم مانع الزكاة
487
تَطَؤُهُ بِا"خْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِانهوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْه اولاهَا رُدَّ عَلَيْه اخْرَاهَا، فِى يَوْمٍ كَانَ مقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلفَ سَنَة، حَتَى يُقْضَى بَيْنَ العِبًاد، فَيَرُى سَبِيَلهُ إِفَا إِلَى الجَئةِ داِما إلَى اَلئارِ).
قِيلَ: يَا رَسُولَ أدته، فَالبَقَرُ وَالغَنَمُ ؟ قَاً: (وَلاَ صَاحِبُ بَقَر وَلاَ غَنَم لا يُؤَدى
عليك، والحصون تشبه بالقرون، ولذلك قيل لها: صياصى، فإذا ذهبت الحصون جلحت القرى فصارت بمنزلة البقر التى لا قرون لها.
والعقصاء: الملتوية القرنين.
ورجل عقص، فيه التواء وصعوبة أخلاق.
والعضباء: هى التى انكسر قرنها الداخل، وهو المشاش، وقد يكون العضب فى الأذن أيضا، والعضباء: اسم ناقة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ولم تسم بذلك لأجل شىء بها، والمعضوب: الزمن الذى لا حراك به والأعضب من ألقاب (1) الزحاف، وهو ذهاب أحدى حركتى الوتد منه وذلك فى الوافر خاصة، كما سمى الثور الذى ذهب أحد قرنية: [ اْعضب] (2)، أنشد الخليل شاهد على ذلك:
إذانزل الشتاءبدارقوم تجنب جاربيتهم الشتاء
وهذا الأعضب يسمى فى غير الوافر: أخرم، وفى الطويل: أثلم، وليس هذا موضع شرحه.
قال القاضى: ما ذكره فى الأعضب والعضباء هو قول أبى عبيد وغيره، قال ابن دريد: الأعضب الذى انكسر اْحد (3) قرنيه، وقال أبو زيد: الأعضب أن ينكسر مشاش قرنيه إلى أقصاه.
قال القاضى: ولا يصح كسر المشاش إلا مع أعلاه، وقال غير أبى زيد: الأعضب
فى الاَذن والقرن: الذى انتهى النصف فما فوقه، وقال الحربى فى الحديث: كانت للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ناقه تسمى العضباء لا تُسبق (4)، جاء من رواية مصعب عن مالك (كانت للقصواء، وذكر الحديث.
وفى حديث اخر: (خطب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) على ناقته الجدعاء) (5) وفى اخر [ على ناقه خرماء] (6)) وفى اَخر: (مخضرمة).
قال أبو إسحق: والعضب والجدع
(1) فى س: الألقاب.
(2) ساقطة من س.
(3) فى س: إحدى.
(4) أخرجه البخارى، كالجهاد، بناقة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 38 / 4، كالرقاق، بالتواضع من حديث اْن! 8 / 131، وكذا اْبو داود، كالأدب، بفى كراهية الرفعة فى الأمور 553 / 2، أحمد فى المند 02 / 2 1، 352، 423 / 4، 424.
(5) أحمد فى المسند، عن ئبى أمامة، بلفظ: (وهو يومئذ على لبدعاَ) 5 / 262.
يلا) سقط من س، والمثبت من الأصل.
163 / ب
488 (3/487)
كتاب الزكاة / باب إثم مانع الزكاة
والخرم[ والخضرمة والقصو] (1)، كله فى الأذن، قال ابن الأعرابى: القصو: قطع طرف الابن /، الجدع أكثر منه.
قال الأصمعى نحوه، قال: وكل قطع فى الأذن جدع، فإذا جاوز الربع فهى عضباء، والمخضرم: المقطوع الأذنين، فإذا اصطلمتا (2) فتى صلماء، قال أبو إسحق: ففى الحديث أن العضباَ اسمها، فان كانت عضباء الأذن فقد جعل لها اسمأ، قال اْبو عبيدة: القصواء: المقطوعة الأذن عرضا، والمخضرمة: المستأصلة النصف فما فوقه، وقال الخليل: الخضرمة: قطع الواحدة.
وقوله: (بطح): ألقى على وجهه، كذا قاله غيره من المفسرين، وقد جاء فى
[ بعض] (3) طرق البخارى فى الحديث: (تخبط وجهه بأخفاقها) (4)، وهذا يقتضى اْن ليس من شرط البطح كونه على الوجه، دإنما هو فى اللغة بمعنى البسط والمد، وقد يكون على الوجه ويكون على الظهر، ومنه سميت بطحاَ مكة لانبساطها، جاء فى هذا الحديث من رواية زيد بن أسلم عن أبى صالح: (كلما مر عليه أولاها رد عليه اْخراها)، قالوا: وهو تغيير وقلب فى الكلام، وصوابه ما جاء بعده فى الحديث الآخر من رواية سهيل بن أبى صالح عن أبيه، وما جاء فى حديث المعرور بن سويد[ عن أبى ذر] (5) (كلما مر عليه أخراها رد عليه اْولاها)، وبه يستقيم الكلام ؛ لأنه إنما يرى الأول الذى قد مر قبل، واْما الاَخر فلم يمر بعد، فلما قال فيه: (رد)، وجاَ فى الحديثين الآخرين: (تسير عليه بقوامها) وعند السمرقندى: (تسق عليه) وكذا عند ابن أبى جعفر فى لحدهما (6)، ولعله تصحيف أو يخرج على معنى تفسير (اسْتَئتْ) فى الحديث بعده، وفيه: (قعد لها بقاع قرقر)، بفتح القاف، وعند ابن عيسى قعد بضمها.
وقحها هنا الصواب، وإنما يقال فى معداه: اْقعد.
وقوله: (كثر ما كانت) وفى غيره: (اْعظم ما كانت)، مبالغة فى عقابه بكثرتها ومنعتها من كمال خلقها وقوتها ؛ لاْنه أثقل لوطئها، كما أنها إذا لم تكن غير ذوات القرون جلحاء ولا عقصاَ كان أنكى وأصوب لطعنها بقرونها ونطحها.
وفى هذا الحديث واقتصاره من الحيوان على هذه الأصناف الثلاثة وخبره عن تعذيب صاحبها بها - [ جما] (7) وصف - حجة أنه لا زكاة فى غيرها من الحيوان.
(1) سقط من س، والمثبت من الاْصل.
(2) الصلم: صلم الشىء صلما: قطعه من أصله، وقيل: الصلم قطع الأفن والأنف من اصلها، وعبد مصلم وأصلم، مقطوع الأفن، انظر اللسان، مادة: صلم.
(3) مثبتة من هاث! س.
(4) البخارى عن ثبى هريرة، كالزكاة، بإثم مانع الزكاة 2 / 132 -
(5) سقط من س.
(6) فى س: تخرها.
(7) ساظة من س.
(3/488)
كتاب الزكاة / باب إثم مانع الزكاة
489
وذكره بعد فى الحديث: قال: (الخيل ثلاثة) وكذلك قوله فى الحمر: ا لم ينزل
على فيها شىء.
إلا هذه الاَية)، ولم[ يك] (1) فيها زكاة ولا عقوبة صاحبها بترك ذلك[ كله] (2)، دليل على أنه لا زكاة إلا فى الثلاثة المذكورة أولا، ورد على من زعم أن فى الخيل والحمر والعبيد الزكاة.
لم يذكر مسلم أحاديث زكاة المواشى ونصبها وفرائضها ولا شيئا من كثب (3) رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، وقد خرج البخارى[ منها] (4) حديث كتاب أبى بكر الذى كتبه لأنس، وفيه: (هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على المسلمين)، وذكر فيها فرائض الإبل والغنم.
وذكر البخارى أكثره فى بعض أبوابه، ثم ذكر آخر فصوله مفرقا فى أبوابه (5).
وخرج مالك حديث كتاب عمر فى الصدقه (6)، وهو بمعنى كتاب أبى بكر، لكنه لم يذكر فيه ذكر النبى - عليه السلام - وخرج مالك اْيضا حديث معاذ فى صدقة البقر (7)، ولم يخرج هذين الحديثن البخارى، وخرج جميعها أصحاب المصنفات مع حديث عمرو بن حزم عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بمثل كتاب عمر وأبى بكر وحديث على[ عن النبى] (8) فى الإبل والبقر والغنم وغير ذلك، وحديث عبد الله بن مسعود (9) وعبد الله بن عباس فى البقر، ولم يخرج مسلم شيئا من ذلك، فأما حديث [ كتاب] (ْا) عمر فلم يخرجاه إذ لم يأت فيه من طريق مالك ذكر النبى - عليه السلام - وإنما جاء من قول عمر، وقد ذكر أبو داود والترمذى والدارقطنى وغيرهم أنه[ كان] (11) كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الذى كتبه فى الصدقة وفى بعضها، وأنه كان عند أبى بكر، فعمل به حتى قبض ثم عمل به عمر (12)، وأما حديث أبى بكر فلم يخرجه - أيضا - مسلم لوقف بعضهم إياه على أبى بكر من قوله، ولم يذكر فيه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كما جاء فى كتاب عمر ؛ ولاكن بعضهم رواه عن أناس عن النبى ( صلى الله عليه وسلم )، فلهذا الاضطراب تركه، وأما حديث معاذ فى البقر فلم يخرجاه للاختلاف فى إسناده د إرساله، وكذلك غيرها من الأحاديث.
(1) مستلركة بالهامثى من الأصل.
(2) ماقطة من س.
(3) فى س: كتاب.
(4) ماقطة من س.
(5) صحيح البخارى، كللزكاة، بالعرض فى الزكاة 2 / 144، بلا يجمع بين متفرق 2 / 144، بما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية 2 / 145.
للأ) الموطأ، كالزكاة، بالمحاسبة 1 / 257 (23).
(7) الموطأ، كالزكاة، بما جاء فى صدقة للبقر 259 / 1 (24).
(8) من س.
لا) ابن اْبى شيبة عن عبد الله، كالزكاة، بفى صدقة دلبقر 3 / 186.
(10، 11) ماقطة من س.
(12) أبو!اود عن عبد الله بن عمر، كالزكاة، بفى زكاة للسائمة لعلأه ا)، الترمذى، كالزكاة، بما جاء فى زكاة الابل والغنم (1 62)، الدارقطن!، كالزكاة، بزكاة الابل والغنم 2 / 12 1 - 17 1.
490
(3/489)
كتاب الزكاة / باب إثم مانع الزكاة
وعلى كل حال فقد اعتمد مالك - رحمه الله - والعلماء والخلفاء قبلهم كافة على كتاب عمر بن الخطاب، لموافقة أكثره كتاب أبى بكر وعمرو بن حزم (1) ؛ ولأنه الذى خرج به عماله وعملوا به طوال مدته ونفس حياته، فلم يؤثر عن أحد من الصحابة إنكار لما فيه، وهو الذى طلبه عمر بن عبد العزيز من آل عمر مع الكتاب الذى كان عند آل حزم، وهذا يدل[ على] (2) أن الذى كان[ عند عمر] (3) هو الذى كان عند أبى بكر، إذ لو كان عندهم سواه لطلبه من له.
وقد يحتمل أن مسلمًا لم يخرج حديث أبى بكر لأنه كتاب (4) وقد اختلف أرباب الأصول والحديث فى التحدث عن الكتاب والعمل به، والصحيح صحة الحديث والعمل به، وقد كتب النبى - عليه السلام - إلى عًماله وأمرائه وكسرى وقيصر والملوك، فكانت حجة لهم وعليهم.
ولا خلاف بين المسلمين فى وجوب الزكاة على الجملة فى الإبل والبقر والغنم، وأنه لازكاة فى أقل من خمس من الإبل، واْن فى خمس شاة، على ما جاء فى كتاب عمر فى النصب والفرائض إلى مائة وعشرين، ثم اختلفوا فى مائة وعشرين، هل فرض الحقتين قبلها بألف، أو يتغير الفرض بثلاث بنات لبون، أو يخير الساعى فى الوجهن ؟ وكل ذلك مروى عن مالك، وقال أبو حنيفة: ينتقل الحكم بعد عشرين ومائة ويستأنف ابتداء، فإذا كانت خمسة (ْ) وعشرين زيد على الحقتين شاة، والثلاثين شاتان، وهكذا شاة لكل خمس إلى خمس واْربعين، فيرجع مع الحقتين بنت مخاض، فإذا بلغت خمسين فثلاث حقاق، ثم إذا زادت استأنف الغرض من أوله، فإن كثرت ففى كل خمسين حقه، وفى كل ستين جذعة وهو قول الثورى (6).
وجمهور الفقهاء على خلافه، وأنها إذا بلغت ثلاثين ومائة ففى كل خمسين حقه،
وفى كل اْربعين بنت لبون، ولا مدخل للشاة فى ذلك على نص ما جاء فى[ حديث] (7) الزكاة الذى عمل به الخلفاء والمسلمون.
وكذلك اتفقوا اْن فى ثلاثين فى البقر تبيعا، وفى أربعين مسنة، إلا ما روى عن سعيد بن المسيب وبعضهم يرى أن حكمها قبل الثلاثين حكم الإبل فى كل خمسين (8) شاة من الغنم، وهو شاذ.
واختلفوا فيما بعد الأربعين،
(1) عمرو بن حزم بن زيد بن لوزان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصارى الخزرجى، أول ماهده الخندق، استعمله رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على أهل نجران وهو ابن سبع عرة سنة، توفى بالمدينة سنة 51 هـ أسدالغابة 4 / لمسه.
(2) ساقطة من س.
(3) فى س: عندهم.
يا) فى س: كتب.
(5) فى س: خمس.
(6) انظر: الاستذكار 9 / 160.
(7) من س.
(8) فى الاستذكار: (خمس) 9 / 0 6 1، الموسوعة الفقهية: (خمسي) 23 / 57 2، المغنى 4 / 1 3، فأظن اْن هذا تصحيف.
(3/490)
كتاب الزكاة / باب إثم مانع الزكاة 491 مِنْهَا حَقَّهَا، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ القيَامَة بُطِحَ لَهَا بِقَاع قَرْقَر، لا يَفْقِدُ منْ!ا شَيْئًا، لَيْسَ فيهَا عَقْصَاءُ وَلا جَلحَاءُ وَلا عَضْبَاءُ، تَنطِحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُلم بِا"ظلاَفِهَا، َ كُلَمَا مَرَّ عَلَيْه اولَاهَا رُدَّ عَلَيْه اخْرَاهَا، فى يَوْمٍ كَانَ مقْدَارُهُ خَمْسِيئَ ألفَ سَنَة، حَتَى يُقْضَى بَيْنَ العبَادَ، فَيَرَى سَبِيلُهُ إِمًّا إِلَى الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى الئاَرِ).
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهً، فَالخَيْلُ ؟ قَالَ: (الخًيْلُ ثَلاَثَة!:
فكافتهم أنه لا شىء فيها إلى ستيئ[ ففيهما] (1) تبيعان، ثم إذا زادت ففى كل ثلاثين تبيع، وفى كل أربعن مسنة، وشذ أبو حنيفة هنا - اْيضا - فى أشهر قوليه، فقال: ما زاد على الأربعين[ فبحسابها] (2)، لكل خمس ثمن مسنة، ولكل عشر ربع مسنة.
واتفقوا أن فى سائمهَ الغنم الزكاة على ما جلس فى نصبها فى الحديث.
واختلفوا فى غير السائمة من العوامل والمعلوفة، فمالك والليث يريان فيها الزكاة، وكافتهم لا يرون فيها زكاة، وداود لا يرى ذلك فى غير سائمة الغنم خاصة ويوافقنا فى غيرها لأنها فى كتاب الصدقة بالذكر وحجتنا عموم الحديث.
وقوله: (ما من صاحب إبل وما من صاحب بقر وما من صاحب غنم) وعموم غيره من الأحاديث فى ذلك دون تفصيل، إلا قوله: (فى سالْمة الغنم الزكاة) (3) وهى حجتهم، والاحتجاج بهذا من باب تخصحص السائمة هنا، إذ هى الطالب عن المواشى ولاسيما الغنم، وبأنها عند اللغويين وصف لكل ماشية رعت أو لم ترع، كما يقال: ناطق لكل آدمى وإن كان اْبكم أو طفلأ لم يبلغ ذلك، لعموم هذا الوصف فى جنسه، وتكون (من) عندنا هنا للبيان لا للتبعيض، وحديث ا ليس فى العوامل صدقة) (4) ليس بالقوى، ولم يخرجه أهل الصحة، وبعض طرقه مرسل، وبعضها لين الرواية.
وقوله: (تطوه بأظلافها): الظلفة للغنم والبقر والظباء، وهو ما هو منشق من القوائم، وكذلك جاء فى الحديث فى الغنم، وجلس فى الابل: (بأخفافها)، والخف للبعير كالظلفة للشاة والبقرة.
وجاء فى الحديث الاَخر: (ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدى زكاتها، إلا جاءت يوم القيامة، [ قال] (5) تنطحه بقرونها، وتطوه بأظلافه ال فجمع فى هذا الحديث الأظلاف لما جمعها فى اللفظ.
وعند الطبرى هنا:
(1) كانه.
(2) ساقطة من س، وانظر: الامتذكار 9 / 160.
(3) نبو داود فى السق، كالزكاة، بفى زكاة السائمة 1 / 359، النسائى، السق الكبرى، كالزكاة، بركاة للغنم 13 / 2، أحمد 1 / 11، 12.
(4) جامع مسند اْبو حنيفة 1 / 460.
(5) ساقطة من س.
492
(3/491)
كتاب الزكاة / باب إثم مانع الزكاة
هِىَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ، وَهْىَ لِرَجُلٍ ستْرٌ، وَهْىَ لِرَجُلٍ أجْر.
فَا"مَّا الَّتِى هِىَ لَهُ وِزْر، فَرَجُل رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْزا وَنِوَاء عَلَى أهْلِ الإَسْلام، فَهىَ لَهُ وِزْر.
وَأمَّا ائَتِى هِىَ لَهُ سِتْر، فَرَجُل رَبَطَهَا فى سَبِيلِ الله، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّه فى ظهُورِهَا وَلا رِقَابِهَا، فَهْىَ لَهُ سِتْرٌ.
وَأمَّا الَّتِى هِىَ لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُل رَبَطَهَا فِى سَبِيلِ اللّه لَأهْلِ الإِسْلاَم، فِى مَرْجٍ وَرَوْضَ!، فَمَا كًلَتْ مِنْ ذَلِكَ
(بأخفافها)، فعلى كلتا الروايتين غلب أحد النوعن على الآخر كما قال، أو يخص ذوات الظلف والخف، وكما قال: (تنطحه بقرونها) والإبل لا قرون لها، وأراد غيرها ممن ذكر معها من البقر والغنم.
وأما ما ليس بمشقوق فهو الحافر وهو للخيل والبغال والحمير.
وقوله: (الخيل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة): جاء تفسير هذا الحديث فى الحديث الاَخر: (الأجر والغنيمة).
فيه دليل على بقاء الجهاد وبقاء الاسلام إلى يوم القيامة، وفيه الترغيب فى الجهاد والحض عليه.
وقوله: (والخيل ثلاثة) الحديث، قال الإمام: تعلق اْبو حنيفة فى إيجاب الزكاة فى الخيل بقوله فى الحديث، ولم ينس حق الله فى ظهورها ولا رقابها، فيقول: يصح أن يحمل ذلك على غير الزكاة، وقد قيل: يحتمل أن يكون المراد بذلك الحمل عليها فى سبيل الله، وقد يقع ذلك على حالة يتعين غلى مالكها ذلك فيها، مع أن أبا حنيفة خالف إطلاق هذا الحديث، وظاهره أنه لا يوجب أخذ الزكاة من عين الخيل، بل يقول: إن ربها مخير بين أن يودى دينازا على كل رأس منها، أو يقومها ويخرج ربع عشر القيمة، ولا تجب الزكاة عنده إلا فى الإناث، [ اْو فى الإناث] (1) مع الذكور، واْما إن كان فى ملكه الذكور منها خاصة فلا زكاة عليه فيها.
وأما قوله - عليه السلام - فى الحديث: (والذى يتخذها اْشرا) فإن ابن عرفة قال: إذا قيل: فعل ذلك أشرأ وبطرا، فالمعنى: لج فى البطر، أى أشر، أى لجوج فى البُطر والبَطر والبطر الطغيان[ عند الحق] (2) والأشر - أيضا - سواء احتمال[ الغنى] (3) والمرح: التكبرَ، قال القتبى: الأشر: المرح المتكبر.
وقوله ( صلى الله عليه وسلم ): (ونواء لاْهل الإسلام) أى معاداة لهم، يقال: ناوأته نواء ومناواْة[ إذا عاديته] (4)، وأصله أنه ناء إليك، ونؤت إليه، اْى نهفست.
ومعنى (استنت): جرت.
قال ائو عبيدة: الاستنان أن يحضر الفرس وليس عليه فارس.
قال غيره: ويستن فى طوله، أى يمرح فيه من النشاط.
ويقال منه: فرس سنين.
والطول: الحبل، قال
(1) من ع.
(3) ساقطة من س.
(2) فى هامث!ع.
(4) مثبتة من س.
(3/492)
كتاب الزكاة / باب إثم مانع الزكاة 493
المَرْج أوِ الروضَة مِنْ شَىْء، إِلا كُتِبَ لَهُ عَلَدَ مَا ثَلَتْ حَسَنَاث، وَكُتِب لَهُ عَلَدَ أرْوَاثِهَا وَأبْوَا لِهَا حَسَنَاتَ!، وَلا تَقْطًعُ طِوَلَهَا فَاسْتَئتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ إِلا كَتَبَ الله لَهُ عَلَدَ اَثَارِ!ا وَأرْوَاثِهَا حَسَنَات، وَلاَ مَر بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلا يُريدُ أنْ يَسْقيَهَا، إِلا كَتَبَ الله لَهُءَ!دَ مًا شَرِبَتْ حَسَنَات).
قيَل: يَارَسُول الله، فَالحمُرُ ؟ قَالَ (مَا اَنزِلَ عَلَى فِى الحُمَر شَىْء إِلا هَنِهِ الاَيَةُ الفْاَذةُ الجًامِعَةُ: { فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ فَزَة خَيْرا يَرَه.
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ فَزَة شَرًا يَرَة (1) يا.
25 - (... ) وحئثنى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأعْلَى المخَدَفِى، أخْبَرَنَا عَبْدُ اللّه بْنُ وَهْبٍ، حَدثنِى هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلم، فِى هَذَا الإِسْنَادِ، بِمَعْنَى حَديثِ حَمْصِ بْنِ ابن السكيت[ لا يقال] (2) إلا بالواو.
قال القاضى: رويناه فى الموطأ: (طيلها) بالياء، وكذا قاله ثابت بالياء، وحكاه بالواو أيضا.
وقوله: (شرفا أو شرفين)، قال الإمام: الشرف ما يعلو من الاْرض، وقال بعضهم: الشرف: الطلق، فكأنه يقول: جرت طلقا أو طلقتين.
قال القاضى: وقوله: (ربطها فى سبيل الله): أى أعدها، وأصله من الربط،
ومنه: الرباط، وهو حبل الرجل نفسه وإعداده الأهبة / والعدف فى الثغور، وتجاه العدو، وقال أبو زين: الرباط من الخيل: الخمس فما فوقها، وقال ثابت: الاستنان: أن يلبئ فى عدوها (3) ذاهبة، وراجعة، وحق الله فى رقابها وظهورها.
الصدقة مما يكسب عليها.
وخصق الرقاب لأنه موضع[ وضع] (4) اليد من الماسك والراكب.
وقيل: إن (ْ) الاستنان: هو الجرى إلى فوق.
وقوله: (وبذخا): هو معنى (بطرا) و(أشراً) المذكورين قبله.
وقوله فى الحُمر: ا لم ينزل على فيها شىء إلا هذه الاَية الجامعة): أى العاقة.
وهذه (6) حجة للقائلن بالعموم، واْن لفظة (مَن) من صيغ العموم.
وقوله: (الفاذة): أى القليلة المثل، وأشار - عليه السلام - أنه لم يفسّر له فيها ما
(1) الزلزلة: 7، 8.
(2) ساقطة من س.
(3) تعنى: المباراة فى العدو والباق.
اللسان، مادة (عدا).
(4، 5) ساقطة من س.
يلا) فى س: وهو.
164 / ب
494(3/493)
كتاب الزكاة / باب إثم مانع الزكاة
مَيْسَرَةَ، إِلى اَخِرِهِ، غَيْرَ أنَهُ قَالَ: (مَا مِنْ صَاحِبِ إِبلٍ لا يُؤَدِّى حَقَهَا) وَلَمْ يَقُلْ: (مِنْهَا حَقهَا)، وَذَكلَرَ فِيهِ: ا لا يَفقِدُ مِنْهَا فَصِيلأ وَاحِلًا) وَقَالَ: (يُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبْهَتُهُ وَظَهْرُ).
26 - (... ) وحّدثنى مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ الأمَوِى، حدثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُخْتَارِ، حَدشَا سُهَيْلُ بْنُ أبى صَالِح عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْز لا يُؤَدِّى زَكَاتَهُ إِلا احْمِىَ عَلَيْه فِى نَارِ جَهَئمَ،، فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ.
فَيُكْوَى بهَا جَنبَاهُ وَجَبينُهُ، حَتَى يَحكُمَ الله بَيْنَ عِبَ الهَ، فِى يَوْبم كَان مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألفَ سَنَة، ثُمً يَرىَ سَبِيَلُهُ إِفًا إِلَى الجَئة لَاِمَا إِلَى الئارِ.
وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِل لا يُؤَدَى زَكَاتَهَا إِلا بُطِخَ لَهَا بِقَاع قَرْقَر، كَأوْفَرِ مَا كًانَتْ، تَسْتَن عَلَيْهِ، كُلَمَا مَضَى عَلَيْهِ اخْرَاهَا رُدَتْ عَلَيْه أولاهَا، حَتَّى يَحكُمَ الله بَيْنَ عِبَالِهِ، فِى يَوْبم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألفَ سَنَة، ثُمَ يُرَى سَبِيَلُهُ إِمَا إِلَى الجَئةِ داِمَا إِلَى الئارِ.
وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَبم لا يُؤَدىِّ زَكَاتَهَا، إِلا بُطِحَ لَهَا بقَاعٍ قَرْقَر، كَأوْفَرِ مَا كَانَتْ.
فَتَطَوهُ بِأظلاَفِهَا وَتَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلحًاءُ، كُلَمَا مَضَى عَلَيْه اخْرَاهَا رُدَتْ عَلَيْهِ اولاَهَا، حَتَى يَحْكُمَ الله بَيْنَ عبَاءِ، فى يَوْبم كَانَ مِقْلَارُهُ خَمْسِينَ ألَفَ سَنَةٍ ممِا تَعُمُّونَ، ثُمَّ يَرُى سَبيَلُهُ إِمَّا إِلَى الجَئةِ لَاِفَا إِلَىَ الئار).
قَالَ سُهَيْل: فَلاَ أَ!رِى أذَكَرَ البَقَرَ أمْ لا.
قَالُوا: فَالخَيْلُ يَارَسُولَ الله ؟ قَالَ: (الخَيْلُ
فِى نَوَاصِيهَا - أَوْ قَالَ - الخَيْلُ مَعْقُود فى نَوَاصِيهَا - قَالَ سُهَيْل: أنَا أشُلث - الخَيْرُ إِلَى يَوْم القِيَامَة، الخَيْلُ ثَلاَثَة!: فَهىَ لِرَجُل أجْز، وَلِرَجُلٍ ستْر، وَلرَجُلٍ وِزْرٌ.
فَأفَا ائَتِى هِىَ لَهُ أجْر، فَالرخلُ يَتَخِن!ا فِى يسَبِيلِ الله وَبعِدفُا لَهُ، فَلاَ تغئبُ شَيئا فى بُطُونِهَا إِلا كَتَبَ الله لَهُ أجْرم، وَلَوْ رَعَاهَا فِى مَرْج، مَا كَلَتْ منْ شئىء إِلا كَتَبَ الله بِهَا أجر،، وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهر، كَانَ لَهُ بِكُل قَطرَة تُغب!هَا فِى بُطُونِهَا أجز - حَتَى ذَكَرَ الأجْرَ فِى أَبْوَالِهَا وَأرْوَأثِهَا - وَلَوِ اسْتَئتْ شَرَفا أَوْ شَرَفَيْنِ كُتِبَ لَهُ بِكُل خطوَة تَخْطُوهَا أَجْرٌ.
وَأَمَا ائَذِى هِى لَهُ سِتْر،
فنر فى الخيل، لكن هى وإن لم تتصرف تصرف الخيل فقد تستعمل فى سبل البر، وا لاكتساب، ومعوقة العدو.(3/494)
كتاب الزكاة / باب إثم مانع الزكاة 495 فَالرخلُ يتَخن!ا تَكَرُّمًا وتَجَمُلاً، وَلا يَنْسَى حَق ظُهُورِهَا وَبُطُونهَا، فِى عُسْرهَا وُشرها.
وَأفَا ائَذِى عًلَيْه وِزْر فائَذى يتَخِنُ!ا أشَرًا وَبَطَرًا وَبَذَخً الرِيَاءَ الئاَسِ، فَنَاكَ ائًذى هِىَ عَلَيْه وِزْرٌ ).
قَالُواَ: فَالحُمُرُ يَارَسُولَ الله ؟ قَالَ: (مَا أنْزَلَ الله عَلَى فيهَا شَيْئًا إِلَا هَذه الاَيَةً الجَامِعَةَ الفَافة: { فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ فَزَةٍ خَيْوا يَوَه.
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ فًزَة شَزا - وَرَه} (اَ)).
(... ) وحدّثناه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، حَدثنَا عَبْدُ العَزِيزِ - يَعْنِى الدَرَاوَرْدى - عَنْ سُهَيْل،
بِهَظَ الأِسْنَادِ، وَسَاقَ الحَلِيثَ.
ًََ
(... ) وَحَدةَشيه مُحَمَدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ يَزِيعٍ، حَدثنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيع، حدثنا رَوْحُ بْنُ القَاسم، حَد!شَا سُهَيلُ بْنُ أبِى صَالِح، بَهنَا الإِسْنَادِ.
وَقَالَ بَدَلَ (عَقْصَاءُ): (عَضْبَاءُ) وَقَالَ+ (فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَظَهْرُهُ) وَلَمْ يَذْكُرْ: جَبِينُهُ.
(... ) وحدّثنى هَرُون بْنُ سَعِيد الأيْلِى، حدثنا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنى عَمْرُو بْنُ الحَارِث ؛ أن بُكَيْرم حَدثهُ عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أن هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسْولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ انَهُ قَالَ: (إِفَا لَمْ يُؤَد اَلمَرْءُ حَق الله أوِ الضَدَقَةَ فِى إِبِلِهِ دا، وَسَاقَ الحَدِيثَ بِنَحْوِ حَمِيثِ سُهَيْلٍ عَنْ أبِيهِ.
27 - المه 9) حدثنا إِسْحَقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق.
ح وَحَدثنِى مُحَمدُ
ابْنُ رَافِعٍ - وَاللَفْظُ لَهُ - حَدثنَا عَبْدُ الرً راقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، أخبَرَنِى أبُو الزبيْرِ ؛ أئاُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْد الله الأنصَارِى يَقُولُ: يسَمعْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (مَا مِنْ !احِبِ إِبِلٍ لا يَفْعَلُ فِيهَا حًقَهَا، إِلا جَاءَتْ يَوْمَ القِيَاَمَةِ كْثَرَ مَا كَانَتْ قَط، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَسْتَن عَلَيْه بقَوَاثمِهَا وَأخْفَافِهَا.
وَلا صَاحِبِ بَقَرٍ لا يَفْعَلُ فِيهَا حَفهَا، إِلا جَاءَتْ يَؤمَ القِيَامَةِ ثْثًرً مَا كَانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْتَرٍ، تَنْطحُهُ بِقُرُونهَا وَتَطَؤُهُ بِقَوَائمِهَا.
وَلا صَاحِبِ غَنَبم لا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَها، إلا جَاءَتْ يَوْمَ الَقِيَامَةِ ثْثَرً مَا كَانَتْ، وَقعَدَ لَهَا بِقَاع
وقوله: (فلم ينس حق الله فى رقابها وظهرها)، قال الإمام: قيل: إن المراد بالرقاب هاهنا الإحسان إليها، وقيل: يحمل عليها، [ وينقل عطيتها، والمراد بالظهور قيل: يحمل عليها] (2) ثم تعود إليه، وقيل: ينزيها بغير عوض.
(1) 1 لز لزلة: 7، 8.
(2) سقط من س.
496 (3/495)
كتاب الزكاة / باب إثم مانع الزكاة قَرْقَرٍ، تَنْطحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَوُهُ بِا"ظلاَفِهَا، لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلا من!سِزقَرْنُهَا.
وَلا صَاحبِ كَنْزٍ لا يَفْعًلُ فِيهِ حَقَّهُ، إِلا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أقْرعً، يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ، فَإذَا أَتَاهُ فَر مِنْهُ، فَيُنَ اليه: خُذْ كَنْزَكَ ائَذى خَبَأتَهُ، فَا"نَا عَنْهُ غَنِى، فَإِفَا رَأى أنْ لا بُدَّ مِنْهُ، سَلَكً يَدَهُ فِى فِيهِ، فَيَقْضًمُهَا قَضْمَ الفَحْلِ).
قَالَ أَبُو الرئيرِ: سَمعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ هَنَا القَوْلَ.
ثُمَ سَألنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله
عَنْ فَلِكَ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ.
وَقَالَ أبُو الزبيْرِ: لسَمعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْر يَقُولُ: قَالَ رَجُل: يَارَسُولَ اللّه، مَا حَق الإبِل ؟ قَالَ: (حَلَبُهَا عَلَىَ المَاءِ، يَاِعَارَةُ!الًوِهَا، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا، وَمَنِيحَتُهَا، وَحَمْل عَلًيْهَا فِى سَبِيلِ الله).
وقوله: قلنا: [ يارسول الله، وما حقها ؟] (1) قال - عليه السلام -: (إطراق فحلها، وإعارة دلوها ومنيحتها، وحلبها على الماء)، قال الإمام: يحتمل أن يكون هذا الحق فى موضع تتعين فيه المواساة، وقيل: معنى[ قوله] (2): (حلبها على الماء): أن يقربها للمضدق، وييستر ذلك عليه بإحضارها على الماء، حتى يسهل عليه تناول أخذ الزكاة منها، والمنحة عند العرب على معنيين: أحدهما: أن يعطى الرجل صاحبه صلة فتكون له، والأخرى: اْن يمنحه شاة أو ناقة (3) فينتفع بلبنها ووبرها[ زمانًا] (4) ثم يردها، وهو تأويل قوله فى بعض الأحاديث: المنحة مردودة.
والمنحة تكون فى الأرض يمنحها الرجل أخاه ليزرعها، ومنه الحديث: (من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها اْخ الأ (5).
قال ابن حنبل: ومنحة الورق هو القرض.
قال الفراء: منحته اْمنحه وأمنِحه، قال ابن دريد: أصل المنحة: أن يعطى الرجل رجلاً ناقة، فيشرب لبنها، أوسْاة، لْم صارت[ كل] (6) عطية (7) ومنيحة، [ قال غيره] (8): ومنِحة اللين: أن يجعلها الرجل للآخر (9) سنة.
(1) مثبتة من س.
(2) ساقطة من س.
(3) فى س: ناقة أوشاه.
(4) ساقطة من الأصل، واستدركت فى للهام!.
(5) البخارى، كلطرث، بما كان من اْصحاب النبى 3 / 141.
يلا) ساقطة من س.
(7) فى س: عطيته.
يعأ سقط من س.
لا) فى الأصل: لآخر، والمثبت من س.
(3/496)
كتاب الزكاة / باب إثم مانع الزكاة
497
28 - (... ) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّه بْنِ نُمَيْر، حَدثنَا أبِى، حَدثنَا عَبْدُ المَلِكِ، عَنْ
أيِى الزبيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِل وَلا بَقَر وَلا غَنَمٍ، لا يُؤَدِّى حَقَهَا، إِلا اقْعِدَ لَهَا يَوْمَ القِيَامَة بِقَاعٍ قَرْقَر، تَطَوُهُ ذَاتُ النهلف بِظِلفًهَا، وَتنالِحُهُ فَاتُ القَرْنِ بِقَرْنِهَا، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذ جَمًاءُ وَلا مَكْسُورَةُ القَرْنِ).
قُلنَاءَ يَا رَسُولَ
قال الإمام: جعل أبو عبيد وابن دريد زمانها غير محدود، وفى حديث أم زرع:
(أكل ما تمنح): (1) أى أطعم غيرى.
قال القاضى: [ قوله] (2): " حلْبها يوم وردها) وفى الحديث[ الاَخر] (3): (حلْبها على الماء،، هو عندنا مضبوط عن شيوخنا[ فى الأم] (4) بسكون اللام على المصدر، والاءصل فيما كان على فعل يَفْعُلُ السكون، قالوا: وقد جلى أحلب حلبا لك شطره بالفتح.
قال الفارسىّ: وقد يكون الحلب اسم المحلوب، وقال الفراء: كل ما كان معدنى من الثلاثية فالفعل والفعول[ جائزان] (5) فى مصدره، واْما اسم اللين فبالفتح[ لا غير] (6)، وليس هذا موضعه.
وما فى كتاب مسلم من قول النبى عليه السلام فى تفسير حقها إذ سئل عن ذلك: (إطراق فحلها، وإعارة دلوها ومنحها، وحلبها على الماء، وحمل عليها فى سبيل الله ! يبين أنه فى غير الزكاة، ويفسّر معنى ألفاظ الحديث، وجاء فى حديث اخر: ا لا يودى زكاتها) ذكرها كلها مسلم.
وقول أبى هريرة: (حق الإبل أن تنحر السمينة وتمنح الغزيرة، ويفقر الظهر، ويطرق الفحل، ويسقى اللين) (7) يبين معنى مراد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بحق الظهر والمنحة، قيلِ: ولعل هذا كان قبل فرض الزكاة.
وتد اختلف السلف نى معنى قوله تعالى: { وَالَذِين فِي أَمْوَالِهِمْ حَق ئعْلُوثم.
لِلستَائِلِ وَالْمَحْرُوآ} (8)، هل المراد به الزكاة وهو قول الجمهور وأنه لاحق فى المال يجب سواها، وما جاء من غير ذلك فعلى سبيل الندب وكرم الأخلاق، واْن الاَية خبر عن وصف قوأ أثنى عليهم لخصالٍ كريمة فيهم فليس يقتضى الوجوب، كما لا يقتضى قوله فيها: { كَانوا قَلِيلاً ئِنَ الئيْلِ مَا يَهْجَعُون} (9).
وقال بعضهم: هى منسوخة (1) سيأتى إن ضاء الله فى كفضائل الصلاة، بذكر حديث اْم زرع.
(2) ساقطة من س.
(3) ساقطة من س.
(4) سقط من س.
(5) فى الأصل: جالْز، والمئبت من س.
للا) مئبتة من س.
(7) صق أبى دواد، كالزكاة، بفى حقوق المال 1 / 385، الشائى فى للكبرى، كالزكاة، بالتغليظ فى حبا ا لزكا ة
(8) ا لمعا رد: 24، 25.
(9) ا لذ ا ريات: 17.
498 (3/497)
كتاب الزكاة / باب إثم مانع الزكاة الله، وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ: (إِطرَاقُ فَحْلِهَا، ياِعَارَةُ! الوِهَا، وَمَنِيحَتُهَا، وَحَلَبُهَا عَلَى المَاء، وَحَمْل عَلَيْهَا فِى سَبِيلِ الله.
وَلا مِنْ صَاحِبِ مَال لا يُؤَدِّى زَكَانَهُ إِلا تَحَوَّلَ يَوْمَ القِيَامًةِ
بالزكاة، وإن كان لفظه خبراً ففى معناه[ الأصر] (1)، وذهب جماعة منهم الشعبى والحسن وعطاء وطاووس ومسروق وغيرهم: أنها محكمة، وأن فى المال حقوقا سوى الزكاة ؛ من فك العانى، د إطعام المضطر، والمواساة فى العسرة، وصلة القرابة (2)، وقال[ القاضى إسماعيل] (3): قد تحدث أمور لا يُجدُّ لها وقت فتجب فيها المواساة للضرورة نحو قولهم.
قوله: (ولا صاحب كنز لا يودى حقه): قال الطبرى: الكنز كل شىء مجموع بعضه على بعض، فى بطن الأرض كان أو على ظهرها، زاد صاحبها، زاد صاحب العن وغيره: وكان مخزونا.
وقال ابن دريد: الكنز: كل شىء غمرته بيدك أورجلك (4) فى وعاء أو أرض.
واختلف السلف فى معنى الكنز المذكور[ فى القراق والحديث، فقال كثرهم: هو كل مال وجبت فيه الزكاة] (5) فلم تودَ زكاته، وما أخرجت زكاته فليس بكنز، وقال آخرون: نسخ ذلك الزكاة، وقيل: المراد بالآية اْهل الكتاب المذكورون قبل ذلك، وقال اخرون: كل ما زاد على أربعة الاف فهو كنز دان اْديت زكاته، وقيل: [ هو] (6) ما فضل عن الحاجة، وقيل: لعل هذا كان فى مدة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وأول الإسلام، وضيق الحال.
واتفق أئمة الفتوى على القول الأول وهو الصحيح ؛ لأنه جاء فى رواية: (ما من صاحب كنز لا يؤدى زكاته)، وذكر عقابه فقد جاء مفسترا، وفى الحديث الآخر: (إذا لم يؤد المرء حق الله أو الصدقة فى إبله) وذكر الحديث، وفى الحديث الآخر: (من كان عنده مال لم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع) (7)، [ وفى آخره: (فيقول: اْنا كنزك) الحديث.
(1) ساقطة من الأصل، واستدركت بالهامش.
(2) ونقل الجصاص هذا أيضأ عن ابن عمر ومجاهد.
أحكام القرتن 3 / 411.
(3) فى س: بسماعيل القاضى.
(4) فى س: برجلك.
(5) سقط من س، وهى مئبتة فى الأصل.
يلا) ساقطة من س.
(7) هذا اللفظ رواية البخارى، كالزكاة، بإئم مانع الزكاة 2 / 132، وجاء - أيضا - بهذا اللفظ فى الموطأ6، كإلزكا -.
، بما جاء فى الكنز 257 / 1، ابن ماجة، كالزكاة، بما جاَ فى مانع الزكاة ئما لفظ مسلم: (إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع)، وأيضا جاء: (إلا تحوّل يوم القيامة شجاعا أقرع).
.
(3/498)
كتاب الزكاة / باب إثم مانع الزكاة 499 شُجَاغا أقْرعً، يَتْبَعُ صَاحِبَهُ حَيْثُمَا فَ!بَ، وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ، وَبُقَالُ: ! نَا مَالُكَ ائَذِى كُنْتَ
قال الإمام: وقوله: (شجاعا أقرع] (1)): الشجاع: الحيةَ الذكرْ، ومنه قول
الشاعر:
[ ا لأفْعُوَانَ] (2) والشجاعَ الشئَجْعَما
قال الحيّانى (3): يقال للحية: شجاع[ وشُجاع] (4)، وثلاثة أشجعة، ثم شجعان.
ويَقال للحية أيضا: أشجع، والأقرع من الحيات: الذى تمغَط رأسه لكثرة سمه، ومن الناس الذى لا شعر على رأسه لداء به.
قال القاضى: قيل: الشجاع من الحيات التى تواثب الفارس والراجل (5)، ويقوم (6) على ذنبه، وربما بلغ رأس الفارس يكون فى الصحارى، وقيل: هو الثعبان، والأقرعُ قيل: الأبيض الرأس من كثرة السم، وقيل: نوع من الحيات أقبحها جمنظراً.
وقوله: (مثل له شجاعا ائرع): ظاهره أن الله خلق هذا الشجاع لعذابه، ومعنى (مثل) على هذا: أى أظهر (7)، ونصب، مثل: (من شَرُه، أن يمثل (8) له الرجال قيامأ): أى ينتصبون وقد يكون (مثل) بمعنى: صئر، أى صير ماله وخلق على صورة الشجاع، ومنه الحديث: (أشد الناس عذابا الممثلون) (9): أى المصورون، ويدل عليه قوله فى الرواية الأخرى: (إلا[ تخَول] (ْا) يوم القيامة)، وفى ال الرى: (إلا جاء[ كنزُه] (11) يوم القيامة شجاعا)، وقيل: خض الشجاع بذلك لشدة عداوة الحيات لبنى آدم، ولما تقدم فى خبر الحية مع آدم - عليه السلام - وزاد فى صفته فى غير مسلم: اله زبيتان) (12)[ هما الزيدات] (13) فى جانبى فمه من السئُم، ويكون مثلها فى شدقى (14) الأنسان عند كثرة
(1) سقط من س.
(2) من ع، وفى س ياض مكانها، وهذا البيت للاحمر.
انظر: اللسان.
(3) فى نسخ المال: الجيانى، والمثبت من ع.
(4) فى س: شجاعان، والمثبت من الاْصل، ع.
(5) فى س: الراحل.
(6) فى س: ويقول.
(7) فى س: ظهر.
(8) فى س: يتمثل.
لا) رواه أحمد عن عد الله بن مسعود: (بلفظ أو ممثل من الممثلين) 1 / 407، وكذا البخارى، كاللباس، بعذاب المصورين يوم القيامة عن عد للله بن مسعود بلفظ: (المصورون) 7 / 215.
(10، 11) صاقطة من س.
.
(12) البخارى، كالزكاة، بإثم مانع الزكاة 2 / 132، وكذا النسالْى، كالزكاة، بمانع زكاة ماله 2 / 0 2، نحمد 2 / 98، 137، 56 1، 279.
(13) من س.
(14) فى س: شفى.
(3/499)
كتاب الزكاة / باب إثم مانع الزكاة
تبخَلُ بِهِ، فَإِذَا رَأى أنَّهُ لابُدَّ مِنْهُ، أدْخَلَ يَمَهُ فِى فِيهِ، فَجَعلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ).
الكلام، [ وقيل: نكتتان على عينه، وما هو بهذه الصفة من الحيات أشد أذى] (1).
قال الداودى: وقيل: هما نابان يخرجان من فيه.
وقوله: (سلك يده فى فيهأ: اْى أدخلها، قال الله تعالى: { مَا لا لَكَكُمْ فِي يقَو (2).
وقوله: (فيقضمها قضم الفحل): اْى يأكلها ؛ يقال: قضصت الدابة شعيرها بالكسر تقضمه، والقضم بأطراف الأسنان.
وأمره - عليه السلام - بإرضاء المصدقن وإن ظلموا، فيه مداراة الأمراء، وترك الخروج عليهم، ومدافعتهم بالتى هى أحسن.
وفيه بالجملة المداراة لجميع المسلميئ ومرضاتهم (3) فيما لا يضر بالدين، ومصانعة الرجل بماله ودنياه على صلاح حاله.
(1) فى س جاعت هذه الجملة مكان الجملة التى بعدها.
(2) ا لمدثر: 42.
(3) فى س: ومراضاتهم.
.(3/500)
كتاب الزكاة / باب إرضاء السعاة
501
(7) باب إرضاء السعاة (1)
29 - (989) حدثنا أبُو كَامِل فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْن الجَحْمَرِىُّ، حَا لنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَاد، حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبِى إِسْمَاعِيلَ، حَدثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هلاَل العَبْسِىُّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْد الله ؛ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنَ الأعْرَابِ إِلَى رَسُول اللّه ( صلى الله عليه وسلم )، "فَقَالُوا: إِنَّ نَاسئا مِنَ المُصًدِّقِنَ يأتُونَنَا فَيَظلِمُونَنَا.
قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (أرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ لما.
قَالَ جَرِيرٌ: مَا صَدَرَ عنى مُمدِّقٌ، مُنْذُ سَمِعْتُ ! فَا مِنْ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم )، إِلا وَهُوَ
عنِّى رَاضبى.
(... ) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حدثنا عَبْدُ الرخيم بْنُ سُليْمَانَ.
ح وَحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَار، حَدثنَا يحيى بْنُ سَعِيد.
ح وَحَدثنَا إِسْحَقُ، أَخْبَرَنَا أبُو اسَامَةَ، كُلهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِى إِسْمَاعِيَل، بِهَنَا الإِسْنَادِ!، نَحْوَهُ.
(1) ترك إلامام والقاضى هذا الباب بغير تعليق.
وقوله: (مصذقيكم): المصَمًق: وهو عامل الزكاة الذى يستوفيها من أربابها.
انظر: النهاية فى
غريب الحديث 3 / 18.
502
(3/501)
كتاب الزكاة / باب تغليظ عقوبة من لا يودى الزكاة
(8) باب تغليظ عقوبة من لا يؤدى الزكاة (1)
30 - (990) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ.
حدثنا وَكِيع، حدثنا الأعْمَشُ عَنِ المَعْرُورِ بْنِ سُوَيد، عَنْ أىِ فَز، قَالَ: انْتَهَيَتُ إِلَى النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) وَهُوَ جَالِسن فِى ظِلّ اهَعْبَ! فَلَمَّا راَنِى قَالَ: (هُمُ الأخْسَرُونَ، وَرَبِّ الكَعْبَةِ)!.
قَالَ: فَجِئْتُ حَتَى جَلَسْتُ، فَلًمْ أتَقَار أنْ قُمْتُ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللّه، فدَاكَ أبِى وَأفى، مَنْ هُمْ ؟ قَالَ: (هُمُ اكْثَرُون أَمْوَالا، إِلا مَنْ قَالَ هَكَنَا وَهَكَذَا وَهَكًذَا - مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلفِهِ وَعَنْ يَمينه وَعَنْ شِمَاله - وَقَليل مَا هُمْ، مَا منْ صَاحب إِبِلٍ وَلا بَقَرٍ وَلا غَنَمٍ لا يُؤَدى زَكاَتَهَا اِلَاَ جًابكْ يَوْمَ الَقَيَامَة أعظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ، تًنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوهُ بِا"ظلاَفِهَا، كُلَمَا نَفِدَتْ اخْرَاهَا عَادَتْ عَلئهِ اولاهَا، حَتَى يُقْضَى بَيْنَ الئاسِ،.
(... ) وحدثنا أبُو كُرَيْب مُحَمَدُ بْنُ العَلاَء، حَا شَا أبُو مُعَاويَةَ، عَن الأعْمَشِ، عَنِ المَعْرُورِ، عَنْ أبِى فَز ؛ قَالَ 5ً انْتَهَيْتُ إِلَى الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) وَهُوَ جَالِسنَ فِى ظِل اهَعْبَةِ.
فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ وَكِيع.
غَيْرَ انَهُ قَالَ: (وَائَذِى نَفْسِى بيَلِهِ، مَا عَلَى الأرْضِ رَجُل يَمُوتُ، فَيَاع إِبِلاً أوْ بَقَرًا أوْ غَنَمًا، لَمْ يُؤَد زَكَاتَهَا).
31 - (991) حدثنا عَبْدُ الرخْمَنِ بْنُ سَلأَمٍ الجُمَحى، حَا شَا الرئيعُ - يَعْنِى ابْنَ مُسْلمٍ - عَنْ مُحَمَد بْنِ زِبَادٍ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ أن" الئيِى ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (مَا يَسُرّنِى أن لِى احُدًا فَ!باَ، تأتِى عَلَى ثَالِثًة وعَنْدِى مِنْهُ دِينَار إِلأ أرْصدُهُ لِدَيْنٍ عَلَى ثا.
(... ) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ بَشَار، حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدثنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَد بْنِ
زِبَادٍ ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْلِهِ.
(1) جاعت الاشارة بليه فى الباب قبل السابق رقم (6) وكذلك فى الباب التالى رقم لا).
(3/502)
كتاب الزكاة / باب الترغيب فى الصدقة
503
(9) باب الترغيب فى الصدقة (1)
32 - (94) اثنا يحيى بْنُ يحيى وَأبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُفئرٍ وَأبُو كُولبٍ، كُلُّهُمْ عَنْ أبى مُعَاوِبَةَ، قَالَ يحيى: أخْبَرَنَا أبُو مُعَاوِبةَ عَيب الأعْمَثرِ، عَق زَيخدِ ئقِ وَهْب، عَقْ أبِى فَزَّ ؛ قَالَ: كُنْتُ أمْشى مَعَ النَّبِىِّ كلتا فِى حَرَّة المَدينة عِشَاءً، وَنَحْنُ نَعظُرُ إِلًه احُد.
فَقَالَ لِى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) َ: (يَا أبَا فَز).
قَالَ: قُلتُ: ل!يكً يَارَسُولَ الله، قَالِ: (مَا احبُّ أنَّ أحُايم ذَاكَءِنْدِى فَ!بٌ، أَمْسَى ثَالِثَةًءِنْدِى منْهُ دينَار، إِل الينَارم أز!ذهُ لِقئقٍ، إِلاَ أنْ أقُولَ بِه فِى عبَاد الله، هَكَنَا - حَثَا بَيْنَ يَلَيْه - وًهكَنًا - عَن - وَ - عَن شِمَاله - ).
قًالَ: ثُمًّ مَشَيْنَا، فَقَالَ: (يَا أبَا فَزّ).
قَالَ: فلتُ: لبيهلَدً يَاَرَسُولَ التْه، قَالَ: (إِنًّ اَكْثَرينَ هُمُ الأقَلُونَ يَوْمَ القِيَامَة، إِلا مَنْ قَالَ هَكَنَا وَهَكَنَا وَهكَنَا) مِثْ! مَا صَنَعَ فِى المَرَّةِ اَلأوَلى.
قَالَ: ثُمَّ مَشَيْنَا.
َ قَالَ: (يَا أَبَا فَر! كَمَا 1 هنتَ حتَى آتيَكَ،.
قَالَ: فَانْطَلَقَ حَتَى تَوَارَى عنِّى.
قَالَ: سَمِعْتُ لَغَطا وَسَمعْتُ صَوْتًا.
قَالَءَ فَقُلتُ: لَعَلَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) عُرِضَ لَهُ.
قَالَ: فَهَمَمْتُ أنْ أتَبعَهُ.
قَالً: ثُئم ذَكَرْتُ لَهُ.
ا لا تئوَخ حَتَّى آتيَكَ).
قَالَ: فَانْتَظَرْ!، فَلَمَا جَاءَ ذَكَرْتُ لَهُ اَلَّذى يعمِعْتُ.
قَالَ: فَقَالَ: (فَيكَ جِئرِيلُ، أَتَانِى فَقَالَ: مِنْ مَاتَ مِنْ افَتِكَ لا يُشْرِك بِالثه شًيثا دَخَلَ الجَتةَ).
قَالَ: قُلتُ: وَإِنْ زَنَى صاِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ: (صاِنْ زنَى صاِنْ سَرَقَ).
33 - (... ) وحدئنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدثنا جَرِير!عَنْ عبد العَؤيزِ - وَهُوَ ابنُ رُفَيْع -
عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْب، عَنْ أَبِى فَز ؛ قَاذَ: خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَيايىَ، فَينَا رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَمْشِى وَحْدَهُ، لَيْشَ مَعَهُ إِنْسَانٌ.
قَالَ: فَظَنَتتُ أئاُ يَكْرَهُ أنْ يَمْشِىَ مَعَهُ أحَدٌ.
قَالَ: فَجَعَلتُ أمْشِى فِى ظِلِّ القَمَرِ، فَالتَفَتَ فَرَانِى.
فَقَالَ: (مَنْ هَنَا ؟).
فَفُلتُ: أَبُو فَز، جَعَلَنِى الله فِدَاعَكَ.
قَالَ: (يَا أبَا فَر7، تَعَالَة).
قَالَ: فَمَشثتُ مَعَهُ سَاعَةً.
فَقَالَ: (إِنَّ المُكْثِرِينَ هُمُ المُقِلُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، إِلا مَنْ لفطَاهُ الله خئرم، فنَفَحَ فيه يَمِينَهُ وَشمَالَهُ، وَبَيْنَ يَلَيْهِ وَوَرَاءَهُ، وَعَمِلَ فِيهِ خَيْر، ).
قَالَ: فَمَشئتُ مَعَهُ سَاعَةً.
فَقَاَلً: (اجْلِس هَاهُنَا لما.
(1) ستاْتى الأشلى ة إليه ضمن التعليق على أحاديث الباب التالى.
504
(3/503)
كتاب الزكاة / باب الترغيب فى الصدقة"
قَالَ: فَا"جْلَسَنِى فى قَاع حَوْلَهُ حجَارَة!.
فَقَالَ لِى: (اجْلسْ هَهُنَا حَتَى أرْجِعَ إِلَيْكَ).
قَالَ: فَانْطَلَقَ فِى الحَرة حَتَى لا أرَاهُ، فَلَبثُ عنِّى، فَا"طَالَ الَثبَثَ، ثُمَ إِنى سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِل وَهُوَ يَقُولُ: (وَإِنْ سَرَقَ داِنْ زَنَى).
قَالَ: فَلَمَا جَاءَ لَمْ أ!بِرْ، فَقُلتُ: يَانَبِىَّ الله، جَعَلَنِىَ اللّه فِدَاءَكَ، مَنْ تُكَلِّمُ فِى جَانِبِ الحَرة ؟ مَا سَمِعْتُ أَحَدا يَرْجِعُ إِلَيْكَ شَيْئا.
قَالَ: (ذَاكَ جِبْرِيلُ، عَرَضَ لِى فِى جَانِبِ الحَرة، فَقَالَ: بَشِّرْ افتَكَ أثهُ مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بالثه شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ.
فَقُلتُ: يَا جِبْرِيلُ، وَاِنْ سَرَقَ ! اِنْ زَنَى ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: قُلتُ: ! اِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: قُلتُ: صاِنْ سَرَقَ ! اِنْ زَنَى ؟ قَالَ ة نَعَمْ، ! اِنْ شَرِبَ الخَمْرَ).
(3/504)
كتاب الزكاة / باب فى الكنازين للأموال والتغليظ عليهم
505
(10) باب فى الكنازين للأموال والتغليظ عليهم
34 - (992) وحدّثنى زهُيْرُ بْنُ حَرْب، حَد، شَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الجُرَيْرِىِّ، عَنْ أبِى العَلاَءِ، عَنِ الأخنَف بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: قَدِمْتُ المَديَنةَ، فَبَيْنَا أَنَا فِى حَلقَة فيهَا مَلأمِنْ قُرَيْشٍ، إِذ جَاءَ رَجُل أَخْشَنُ الثَيابِ، أَخْشَنُ الجَسَدَِ، أخْشَنُ الوَجْه.
فَقَامَ كًلَيْهِمْ فَقَالَ: بَشّرِ اهَانِزِينَ بِرَضْف يُحْمَى عَلَيْه فِى نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُوضِعُ عَلَى حَلَمًةِ ثَدْىِ أحَلِ!مْ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كِتفَئهِ، وَيُوضَعُ عًلَى نُغْضِ كَتِفَيْهِ، حتى يَخْرُجَ مِنْ
وقوله فى حديث الأحنف عن أبى ذر: (إذ جاء رجل اْخشن الثياب[ أخشن الجسد] (1) أخشن الوجه): [ كذا لهم] (2) بالخاء والشن المعجمتين من الخشونة، إلا عند ابن الحذاء فى الآخر: (حسن الوجه) من الحسن، وقد رواه القابسى فى البخارى: (حسن الشعر والثياب والهيئة، من الحسن، ولغيره[ خشن] (3) من الخشونة وهو اْصوب (4).
وقوله: (فقام علحهم،: أى وقف[ عليهم] (5).
وقوله: ([ على] (6) حلقة فيها ملأ من قريش): أى جماعة أو اْشراف، والملأ مقصور مهموز، والجماعة والملا - أيضا - الأشراف.
وقوله: (بشر الكانزين برضف[ يحمى عليه فى نار جهنم] (7)، فيوضع على حلمة ثدى أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه)، ويروى: (الكنازين) بالنون فيهما، ووقع عند الهروى (8): (الكاثرين، بالثاء المثلثة، وأراه تغييرا، إذ إنما يقال للكثير المال: مكثر، وأما الكاثر فبمعنى الكثير، يقال: هو كثير وكاثر وكثار، ومنه قوله: (فإنما العزة للكاثر)،: اْى للعدد[ الكثير] (9).
والرضف: الحجارة[ المحماة] (ْ1).
(1) سقط من س.
(2) سقط من الأصل، والمثبت من س.
(3) من س، وصاقطة من الأصل.
(4) البخارى عن الاْحنف بن قيل، كالزكاة، بما اْدى زكاته فلضس بكنز، ولفظه: (خن) 2 / سه\.
(5) من س، وصاقطة من الأصل.
يلا) صاقطة من س.
(7) من س.
له) فى س: الهوزنى.
(9، 10) صاقطة من س.
506
(3/505)
كتاب الزكاة / باب فى الكنازين للأموال والتغليظ عليهم
حَلمَة ثَدْيَيْهِ يَتَزَلزَلُ.
قَالَ: فَوَضَعَ القَوْمُ رُؤُوسَهُمْ.
فَمَا رَأيْتُ أحَلأ منْهُمْ رَجَعَ إِلَيْه شَيْئًا.
قَالَ* فَ البَرَ، وَاتبعْتُهُ حَئى جَلَسَ إِلَى سَارِيَة.
فَقُلتُ: مَا رَأيْتُ هَؤُلاَء إِلا كَرِهُوا مًا قُلتَ لَهُمْ.
قَالَ: إِنُّ هَؤُلاءِ لا يَعْقلُونَ شَيْئًا، إِنَّ خَلِيلِى أبَا القَاسِمِ على دَعَاَنِى فَا"جَبْتُهُ.
فَقَالَ: (أتَرَى احُلًا ؟) فَنَظَرْتُ مَا عًلَىَّ مِنَ الشَمْسِ، وَأَنَا أظُنُّ أنَّهُ يبْعَثُنِى فِى حَاجَة لَهُ.
فَقُلتُ: أَرَاهُ.
فَقَالَ: (مَا يَسُرئى أنَّ لِى مِثْلَهُ فَ!با ألفِقُهُ كُلَهُ، إِلا ثَلاَلَةَ!نَانِيرَ) ثُمَّ هولاءِ يَجْمَعُونَ
وقوله: (يتزلزل): بزايين معجمتين، أى يتحرك، قيل: من نضج ذلك، كأنه ذهب إلى أن ما نضج من لحمه تفرأ، والصواب: اْن الحركة والتزلزل المذكور للرضف، أى أنه يتحرك ويتزيل من نُغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه، كما جاء فى الحديث، وحلمة الثدى رأسه بفتح اللام.
ونغض الكتف بضم النون.
قال الإمام: هو العظم الرقيق الذى على طرفها[ وهو] (1) الناغض فرع الكتف،
قيل له: ناغض ؛ لتحركه، ومنه قيل للظليم: ناغض ؛ لحركته رأسه إذا عدا.
قال القاضى: قال المهلب: فى هذا الحديث وجوب إخراج الزكاة عند محلها والتحذير
من تأخيرها، وتأول أن قوله فى الحديث: (اْترى أحدا ؟ فنظرت ما على من الشمس): أنه تمثيل لتعجيل الزكاة يريد ما أحمث أن أحبس ما أوجب الله على بقدر ما بقى من النهار.
قال القاصْى: وهذا بعيد فى التأويل ؛ لاْن معنى ذلك فى الحديث مبين ؛ لأن النبى
( صلى الله عليه وسلم ) إنما قال له: (أترى أحُدًا ؟) قال: فنظرت ما على من الشمس.
فى غير مسلم: (ما بقى من النهار وأنا أظن أنه يبعثنى فى حاجة، فقلت: أراه قال: (ما يسرنى أن لى مثله ذهبا)، فقد بنِ أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إنما اْراد أن ينبهه على عظم جبل اْحد، ووقع له هو قبل بيان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) له، أنه أراد اْن ينظر الشمس عليه ليعلم ما بقى من النهار لتوجهه فى حاجة، ولم يكن ذلك مذهب النبى - عليه السلام - بل بين له مراده فى معرفة عظم الجبل، وأنه لا يسره أن يكون له مثله ذهبًا ينفقه كله إلا ثلاثة دراهم، وفى حديث اخر: (إلا دينارا أرصده لدينى)، ومعنى (أرصده): اى أعذه واْترقب به أداء دينى.
وقد يحتج بهذا الحديث من يقول بتفضيل الفقر على الغنى، وكان مذهب أبى ذر أن الكنز كل مال (2) فضل عن حاجة الإنسان، وهو ظاهر احتجاجه[ بهذا الحديث] (3)، وعنه
(1) ساقطة من س.
(2) فى س: ما.
(3) سقط من س.
(3/506)
كتاب الزكاة / باب فى الكنازين للأموال والتغليظ عليهم 507
الئُئيا، لا يَعْقلُونَ شَيْئًا.
قَالَ: قُلتُ: مَالَكَ وَلإِخْوَتكَ مِنْ قُرَيْشٍ، لا تَعْتَرِيهِم وَتُصيبُ مِنْهُمْ.
قَالَ: لَا، وَربِّكَ، لا أسْألُهُمْ عَنْ ددنيَا، وَلا أَسْتَفْتِيهِئم عَنْ دِينٍ، حَتَى ألحَقً بِالثه وَ ر سُولِهِ.
خلافه ؛ والصحيح عنه أن إنكاره على هؤلاء اكتنازهم، ما اْخذه السلاطين لأنفسهم من بيت المال، ولم ينفقوه فى وجوهه.
وقوله: (فإذا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يمشى وحده، فظننت أنه يكره اْن يمشى معه أحد، فجعلت أمشى / فى ظل القمر): فيه حسن الأدب مع الكبراء، وفيه أن الإنسان إذا كان منفرداً لا يجب اْن يتصور عليه ويلازم أو يجلس معه إلا بإذنه، ما لم يكن فى موضع المجامع والمساجد والأسواق وشبهها.
وقوله: ادإن زنا دن سرق): تقدم الكلام عليه أول الكتاب.
وفيه ما كان عليه أبو ذرٍ
من القوة والشدة فى الامر بالمعروف.
وقوله: (فلم أتَقَارَّ أن قمت): أى لم يمكنى القرار والثبات.
وقوله: (فنفح به): اْى أعطى، واْصله الرمى بالشىء.
وقوله: ا لعل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عُرِضَ له): أى لقيه اْحذ من عِداه، يقال: من عَرَضَ لى كذا وعُرِضَ معا إذا بدا، وأنكر بعضهم الكسر إلا فى عَرِضتُ القولَ وحدها، [ وقال] (1) أبو زيد الوجهن[ فى القول أيضا، وحكى الفراء الوجهن] (2) فى الجميع (3)، وفى حديث أبى ذر من الفقه جواز أخذ الدين للضرورة والحاجة إليه، وقد نص الله على إباحة ذلك، وجواز قول الرجل للآخر فدتك نفسى، وفداك أبى وأمى، وجعلنى الله فداك.
خلافا لمن كره ذلك، وقال: لا يُفذَى بمسلم، وجواز الجواب بلبيك وسعديك.
وقوله: (مالك لا تعتريهم، وتصيبُ منهم): أى تأتيهم تطلب منهم مما فى أيديهم، يقال: عروته واعتريته واعتروته[ واعتررته] (4) أى أتيته تطلب إليه حاجة.
وقوله: ا لا أسألهم عن دنيا): كذا فى الأم، ووجهه: لا أسالهم دنيا، وكذا
(1) فى س: وحكى.
(2) سقط من الأصل، والمثبت من س.
(3) فى س: الجسع.
(4) ساقطة من س، والمثبت من هامث! الأصل.
165 / ب
508
(3/507)
كتاب الزكاة / باب فى الكنازين للاموال والتغليظ عليهم
35 - (... ) وحّدثنا شَيْبَانُ بْنُ فَروخَ، حَدثنَا أبُو الأشْهَب، حَدعشَا خُلَيْا العَصَرِىُّ،
عَنِ الأحْنَف بْنِ قَيْس، قَالَ: كنتُ فِى نَفَر مِنْ قُرَيْشٍ، فَمَر أبُو ذَز وَهُوَ يَقُولُ: بَشئرِ اهَانِزينَ بِكًى فِى ظُهورِهِمْ.
يَخْرُجُ مِن جنُوبِهِمْ، وَبِكَى مِنْ قِبَلِ أقْفَائهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جباَ!هِمْ.
قَالَ: ثُمَ تَنَحى فَقَعَدَ.
قَالَ: قُلتُ: مَنْ هَنَا ؟ قَالُوا: هَنمَا أبُو فَز.
قَالَ: فَقُمْتُ إتئه فَقُلتُ: مَا شَىْء!سَمِعْتُكَ تَقُولُ قُبئلُ ؟ قَالَ: مَاقُلت إلا شميئا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِئهِمْ ( صلى الله عليه وسلم ).
قَالً: قُلتُ: مَا تَقُولُ فِى هنَا العَطَاءِ ؟ قَالَ: خذْهُ فَإِن فِيهِ اليَوْمَ مَعُونَةً، فَإِذَا كَانَ ثَمنا
لِدينِكَ فَدَعْهُ.
ذكره البخارى (1)، اْى لا أطلب إليهم شيئا من متاعها.
وقوله: (ولا أسألهم عن دين): يريد: أنه لم يستفتهم (2) فيه.
(1) للبخارى عن أبى ذر، كالزكاة، بما أثى زكاته فليس بكنز 2 / 134.
(2) فى الأصل: يفتيهم، والمثبت من س.
(3/508)
كتاب الزكاة / باب الحث على النفقة...
إلخ
509
(11) باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف
36 - (993) حدئنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْلب وَمُحَمَّدُ بْن عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْر، قَالا: حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أبِى الزنادِ، عَنْ الأعْرَج عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ.
يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (قَالَ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى: يَا ابْنَ اَ!مَ، انفِقْ انفِقْ عَلَيْكَ).
وَقَال: (يَمِينُ الله مَلاَى - وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: مَلاَنُ - سَخَاءُ، لا يَغِيضُها شَىْء" اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا.
37 - (... ) وحدئمنا مُحَمَدُ بْنُ رَافع، حَدثنَا عَبْدُ الرَرأَق بْنُ هَمَّام، حَدثنَا مَعْمَرُ بْنُ راشِدٍ، عنْ همامٍ بن مُنبهٍ، أخِى وهبِ بنِ منبهٍ.
قال: هذا ما حدثنا ابو هريرة عنْ رسولِ
وقوله: (يمين الله ملاَى)، وفى الرواية الأخرى: (ملان سحاء[ لا يغيضها شىء] (1) الليل والنهار): كذا ضبطناه على القاضى أبى على[ وغيره] (2) بالمد على الوصف، وعند أبى بحر (سحا) على المصدر، وانتصب الليل والنهار على الظرف.
والسح: الصب الدائم.
ولا يقال فى المذكر فيه: اْفعل، ومثله ديمةٌ هطلاء، لا يقال فى مذكره: اْهطل، ووقع عند الطبرى فى حديث عبد الرزاق ([ و] (3) لا يغيضها سح الليل والنهار) بالإضافة.
ورفعه على الفاعل، وعند الآخرين فيه أيضا كما تقدم.
واليمين مونثة، ووصفها بملاى هو الصواب، وغيره خطأ.
ورواه بعضهم: (مل) مثل دعا، قيل: يصح هذا على نقل الهمزة.
وقوله: ا لا يغيضها شىء): أى لا ينقضها، قال الله تعالى: { وَمَا تَغِيفىُ الأَرْحَامُ
وَمَا تَزْ!ادُ} (4): أى ما تنقص، يقال: غاض الماء وغيض، وغاضَهُ الله لازم ومُتَعدِ.
قال الإمام: هذا مما يتأول ؛ لأن اليمين[ التى هى حاجة] (5) إنما كانت بنسبتها (6)
إلى الشمال، فلا يوصف بها لعالى ؛ لأنها تتضمن إثبات شمال.
وهدا يودى إلى التحديد[ ويتقدس] (7) البارى تعالى عن أن يكون جسما محدودا، وإنما خاطبهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بما يفهمونه، إذ أراد الإخبار عن[ أن] (8) البارى لا ينقصه الانفاق، ولا يمسك خشية الاملاق، [ و] (9) جلت قدرته وعظمت عن ذلك.
وعبر - عليه السلام - عن
(1) من لطديث المطبوع.
(2) ساقطة من س.
(4) ا لرعد: 8.
(5) من ع.
للا) فى الأصل: بمناخ بتها، والمثبت من ع.
له) ساقطة من س، والمثبت من هامة الأصل.
(3) من س.
(7) فى س: يبعدمن.
(9) كاحا.
510
(3/509)
كتاب الزكاة / باب الحث على النفقة...
إلخ
الله ( صلى الله عليه وسلم ).
فَذَكَرَ أحَالحِيث منْهَا.
وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (إِن الله قَالَ لِى: أنْفِقْ انفِقْ عَلَيْكَ)، وَقَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (يَمِينُ الله مَلآى، لا يَغيضُهَا سَخَاء اللَيْلُ وَالنَّهَارُ، أرَأيْتُمْ مَا أنْفَقَ مُذْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالأرْضَ، فَإِنَهُ لَمْ يَغِض! مَا فِى يَميِنِمِه.
قَالَ: (وَعَرْشُهُ عَلَى المَاءِ، وَبِيَلِ! الأخْرَى القبضُ، يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ).
قدرة الله سبحانه على توالى النعم: بسح اليمن، إذ الباذل منا والمنفق بفعل ذلك بيمينه وقد قال ( صلى الله عليه وسلم ): (وكلتا يديه يميئ) فأشار - عليه السلام - إلى أنهما ليستا لجارحتين، إذ اليدان الجارحتان يميئٌ وشما،، ويحتمل أن يريد - عليه السلام - بذلك أن (1) قدرة الله سبحانه على الأشياء على وجه واحد، لا تختلف بالضعف والقوة، [ وأن المقدورات تقع بها على نسبة واحدة لا تتفاوت، ولًا تختلف فى الضعف والقوة] (2)، كما يختلف ما يفعله الإنسان منا بيمينه وشماله، تعالى اللهُ عن صفات المخلوقن ومشابهة المحدثين.
وأما قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (وبيده الأخرى القبض والبسطأ: فكأنه أفهم[ أنه] (3) تعالى
وان كانت قدرته واحدة فإنه يفعل بها المختلفات، ولما كان ذلك فينا لا يتمكن إلا بيدين، عبر عن قدرته على التَصرف فى ذلك بذكر اليدين ليفهمهم المعنى المراد بما اعتادوه من الخطاب، على سبيل المجاز.
قال القاضى: لم يُرو فى هذا الحديث فى كتاب مسلم لفظة (البسطِ) وليس فيه إلا قوله: (القبض، يخفض ويرفع): كذا لاْكثرهم، وعند الفارسى فيما حدثنا عنه الخُشنى والأسدى بطريقهما (الفيضأ بالفاء والياء باثنتين[ من] (4) تحتها، والأشهر والمعروف الأول، وقد ذكره البخارى (5) فى بعض رواياته على الشك (القبضُ أو الفيض) ومعنى ول لفيض) بالفاء إن صحت روايتهُ والله أعلم بالإحسان (6) والعطاء والرزق الوَاسع، وقد يكون بمعنى: (القبض) الذى فى الرواية الأخرى، أى الموت.
قال البكراوى: الفيض: الموت.
قال القاضى: قيسى يقولون: فاضت نفسه، بالضاد، إذا مات.
وطى تقول:
(1) نى س: بلى.
(2) سقط من س.
(3) ساقطة من س والأصل، والمثبت من ع.
(4) ساقطة من س.
(5) البخارى، كالتوحيد، بوكان عرشه على المحم، عن أبى هريرة، قال: قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (يميئ للله ملأى، لا يغيضها نفقة، سحًاء الليل والنهار، ارايتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض، فإنه لم ينقص ما فى يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو للقبض يرفع ويخفض).
(6) فى س: الاحسان.
(3/510)
كتاب الزكاة / باب الحث على النفقة...
إلخ 511
فاظت نفسه، بالظاء، وقيل[ متى] (1) ذكرت النفس فبالضاد، واذا لم تذكر فبالظاء.
وفى حديث الدّجال: (ثم تكون أثر ذلك الفيض قبل الموت،، وجاء فى رواية أخرى (2): !وبيده الميزان، يخفض ويرفع)،: فقد تكون عبارة عن الرزق[ ومقاديره] (3)، وقد تكون عبارة عن جملة المقادير.
ومعنى: (يخففن ويرفعُ): قال: هى عبارة عن تقدير الرزق اْى يقره على من شاء، يُوسئعِه على من يشاء، وقد يكون الخفض والرفع عبارة عن تصرف المقادير بالخلق بالعزة والذل، كما قال: { ئيْ تِي اففلْك مَن تَشَاءُ وَتَنغُ الْمُلْكَ مِفن تَشَاءُ} (4)، وقد يكون القبض[ والبسط، (5) إلمذكورلن من معنى ما تقدم من[ تقتير] (6) الرزق وسعته، أو قبض الأرواح للموت وبسطها فى الأجساد بالحياة، أو قبض القلوب ومضيقُها / وموحشه على الهداية أو بالخوف وال!بهْ، وبئطها بتأنيسها وشرحها للهداية والايمان، اْو بالرجاء والأنس.
وقد قيل: معانى هذه جاءت (7) فى تفسير اسميه (8) تعالى القابض[ و] (9) الباسط المذكورين فى الحديث.
(1) من هامث! الا صل.
(2) حديث أبى هريرة، مسند أحمد 2 / 500.
(3) ساقطة من س.
(4)+ عمرلن: 26.
(5) ساقطة من س.
للا) ساقطة من الأصل، واستدركت فى الهامش.
(7) فى الأصل كله، المثبت من س.
لمه فى الأصل: اسمه، والمثبت من س.
ول) فى هامش الأصل.
166 / 1
512
(3/511)
كتاب الزكاة / باب النفقة على العيال...
إلخ
(12) باب فضل النفقة على العيال والمملوك
!ا 3 من ضيتهم أو حبس نفقتهم عنهم
38 - (994) حدثّنا أَبَو الرتيع الرهْرَابىِّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، كِلاهُمَا عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْد.
قَالَ اَبُو الرَّبِيعِ: حَدثنَا حَمَّد، خدثنَا أيّوبُ، عَنْ أبِى قِلاَبًةَ، عَنْ أبِى أسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَاًنَ.
قَالَ: قَالَ رسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (أفْضَلُ !ينَارٍ ينفِقُهُ الرَّجُلُ، دينَار يُنْفقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَ!ينَازينفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى لحَ الشِهِ فِى سَبِيلِ الله، وَ!يَنار ينفِقُهُ عَلَى أصْحَابِهِ فِى سَبِيلِ اللّه).
قَالَ أبُو قِلاَبَةَ: وَبَدَأ بِالعيَال، ثُمَّ قَالَ أبُو قِلاَبَةَ: وَأىُّ رَجُلٍ أعْظَمُ أجْرًا مِنْ رَجُلٍ ينفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ، يُعفّهُمْ، أَوْ ينَفَعُهُمُ الله بِهِ، وَيُغْنِيهِمْ.
39 - (995) حدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لأيِى كُرَيْب - قَالُوا: حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَانَ، عَنْ مُزَاحِم بْنِ زُفَرَ، عَنْ مُجَاهِد، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالً: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (! ينَارٌ أنْفَقْتَهُ فِى سَبيلِ اللّه، وَدينَار أنْفَقْتَهُ فِى رَقَبَة، وَدينَار تَصَدَقتَ بِهِ عَلَى مِسكِينٍ، وَ!ينَاز أنْفَقْتَهُ عَلَى أهلِكَ، أعْظَمُهَا أجْرًاا لَّذِى أنْفَقتَهُ عَلًى أهْلِكَ).
وذكر مسلم أحاديث ائضل النفقات، وذكر فيها تقديم النفقة على العيال ؛ لأن منهم
من تجب عليه نفقته فكان اكد من التطوع، ومنهم من تظاهرت صلته لقرابته وضعفه، ومنهم من تعينت[ عليه] (1) لضّمه له، ولكونه فى جملته، فكان حقه عليه أوجب من غيره، وقوله[ الاَخر] (2): (أعظمها أجرا الذى اْنفقت على أهلك) وقد ذكر النفقة فى سبيل الله والعتق والصدقة يؤكد ذلك، وكذلك قوله فى الحديث[ الآخر] (3): (كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته)، يؤكد أنه فى الواجب ؛ لأن الإثم إنما يتعلق بتركه.
(1) ساقطة من ص، والمثبت من الأصل.
(2) ساقطة من الأصل، واستدركت فى الهاث!، وغير مثبتة فى ص.
(3) من ص.
(3/512)
كتاب الزكاة / باب النفقة على العيال...
إلخ
513
40 - (996) حدثنا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَدٍ الجَرْمىُّ، حَا شَا عَبْدُ الرخمَنِ بْنُ عَبْد المَلِكِ ابْنِ ؟بجَرَ اهِنَانِىُ، عَنْ أبِيه، عَنْ طَلحَةَ بْنِ مُصَر!، عَنْ خَيْثَمَة ؛ قَالَ: كُثا جُلُوَسئا مَعَ عَبْد الله بْنِ عَمْرو، إِذ جَاعَهُ قًهْرَمَان!لَهُ، فَدَخَلَ.
فَقَاذَ: أعْطئتَ الرقيقَ قُوتَهُمْ ؟ قَالَ: لا.
قَالً: فَانْطَلِقْ فَأعْطِهِمْ.
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (كَفَى بِالمَرْءِ إِثْمًا أنْ يَحْبِسَ، عَمَنْ يَمْلِكُ، قُوتَهُ ".
وفى سند هذا الحديث: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة[ وزهير بن حرب وأبو كريب، واللفظ لأبى كريب، قالوا: ثنا وكيعٌ عن سفيان.
وسمّط عند] (1) العذرى من رواية الصدفى قوله: واْبو كريب، واللفظ لأبى كريب.
(1) سقط من س.
514
(3/513)
كتاب الزكاة / باب الابتداء فى النفقة بالنفس...
إلخ
(13) باب الابتداء فى النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة
41 - (997) حدئمنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدَئمنَا لَيْسث، ح وَحَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أبِى الزبيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: اْعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى عُنْرَةَ عَبْدا لَهُ عَنْ !بُرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: (ألَكَ مَالٌ غَيْرُهُ ؟) فَقَالَ: لا.
فَقَالَ: (مَنْ يَشْتَرِيه مِئى ؟ دا، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْد اللهِ العَدَوِىُّ بثَمَانمائَة درْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فَدَفَعَهَا إلَيْه.
ثُمَ قَالَ: (ابْلأَ بَنَفْسِكَ فَتَصَثًقْ عًلَيْهَاَ، فَإنْ فَضَلَ شىْءٌ فَلأهْلِكَ، فَإنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَىْء!فَلِذِى قَرَابَتِكَ، فَإنْ فَضَلَ عَنْ ذِى قَرَابَتِكَ شَىْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا) يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ.
قال الإمام فى الحديث الذى فيه بغ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) للمدبر: يحتج به الشافعى، وتأوله اْصحابنا على أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إنما باعه علحِه فى الئين، والذى فى كتاب مسلم تقوية للشافعى ؛ لأنه ذكر فيه أنه ( صلى الله عليه وسلم ) قال له: (ابداْ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شىء فلأهْلك)، ولو كان بيع للذَين لقضى الثمن للغرماء ولم يأمره أن يفعل فيه ما ذكره، والشافعى أحل المدبر فى البيع محل الموصى بعتقه، واْصح ما فرق به أصحابنا بينهما: أن ذلك مبنى (1) على المقاصد.
والتدبير عندهم علامة على أنه قَصَدَ ألا يرجع فى هذا الفعل ولا يحله، وليس كذلك الوصئة، ولو صرخ فى الوصية بأنه لا يرجع فيها لشابهَتْ التدبر.
قال القاضى: ينفصل عن الشافعى فيما وُخه.
له من قوله: (ابدأ بنفسك) أى بحقوق نفسك، والدين من أحد (2) الحقوق على النفس وأوجبها فى الدنيا والآخرة، وليس فى دفعه إليه دون الغرماء ما يقتضى أخذه[ له] (3) لنفسه ليأكله، بل ليؤديَه إلى غرمائه ويقضيهم حقوقهم وإنما يكون ذلك للإمام، ولا يمكن الديان من ماله إذا تم تفليسه وحجب عن ماله، وليس فى هذا الحديث ما يدل أن الرجل كان بهذه الصفة، ولعل ثمن الغلام بقدر الدين، فلا يكون مفلسًا.
وفى قوله: (فإن فضل شىء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك فلِذى قرابتك): حجة
(1) فى دس: مبين، والمثبت من الأصل، ع.
(2) فى دس: أكبر.
(3) ساقطة من س.
(3/514)
كتاب الزكاة / باب الابتداَ فى النفقة بالنفس...
إلخ
515
(... ) وحدئنى يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيم الدَوْرَقِئُ، حدثنا إسْمَاعِيلُ - يَعْنِى ابْنَ عُلَيةَ -
عَنْ أيُّوبَ، عَنْ أبِى الزوبيْرِ، عَنْ جَابِر ؛ أن رَجُلا مِنَ الأنْصَارِ - يُقَالُ لَهُ أبُو مَذْكُورٍ - اْعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ لُبُرٍ.
يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ.
وَسَاقَ الحَدِيثَ بِمَعْنَى صَدِيثِ الفَيْثِ.
فى ترتيب الحقوق وتقديم الآكد فالآكد، وأن الواجبات تتأكد فى نفسها لأن حق (1) النفس واجب (2)، وحق الأهل ومن تلزمه النفقة واجب، لكنه يقدم حق النفس عليها، وأنه من لا مال له إلا قوته لم (3) يلزم إعطاؤه للزوجة والولد ولا مشاركتهما فيه، إلا فيما فضل عن حاجته.
(1) فى س: حقوق.
(2) فى س: واجبة.
(3) فى س: لا.
516
(3/515)
كتاب الزكاة / باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين...
إلخ
141) باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج
والأولاد والوالدين، ولو كانوا مشركين
42 - (998) حمّثنا يحيى بنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالك، عَنْ إسْحَقَ بْنِ غئدِ
الله بْنِ أمِ! طَلحَةَ ؛ أئهُ سَمِعَ أنَسَ بْنَ مَالِك يَقُولُ: كَانَ أبُو طَلحَةً كْثَر أنْصَارِئ بالمَدينَة مَالَأ، وَكَانَ أحَبُ أمْوَالِه إلَيْه بَيْرَحَى، وَكَأنتْ مُسْتَقْبِلَةَ المَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اَللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَدْخُلُهَا وًشربُ مِنْ مَاء فِيهَاطَيب.
قَالَ أنَدم!: فَلَمَا نَزَلَتْ هَنِهِ الآيَةُ: نن تَنَالُوا الْبِزَ حَتى تُنفِقُوا مفا تُحِبُّونَ (1) قَامَ
أبُو طَلحَةَ إلَى رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: إن اللهَ يَقُولُ فىِ كِتَابه: { لَن تَنَالُوا الْبِز حَتى تُنفِقُوا مِثَا تُحِبُّونَ} وَإن! أحَبَ أَمْوَالِى إلَى بَيْرحَى، وَإئهَا صَدَقَة لَلَ، أرْجُو بِرفًا وَذُخْرَهَا عِنْدَ
وقوله فى حديث أبى طلحة، وصدمّته بماله بيرحى: رويناه عن شيوخنا بفتح الراء وضمها مع كسر الباء، ورويناه أيضا بفتح الراء والباء، [ قال الباجى: قراْت هذه اللفظة على اْبى ذرٍ الهروى بنصب الراء] (2) على كل حال.
عليه أدركتُ أهل العلم والحفظ بالمشرق، وقال لى الصورى: بيرحا، بنصب الباء.
واتفقوا (3) على أن من رفع الراء وألزمها حكم الاعراب فقد أخطأ، قال: وبالرفع قرأناه على شيوخنا بالاءندلس.
وهذا الموضع يعرف بقصر بنى جُديلهّ قبلى المسجد.
وذكر مسلم روايهّ حمادِ بن !سلمةَ فى هذا الحرف: (بَرِيحا) بكسر الراء وفتح الباء،
كذا سمعناه من اْبى بحر عن العذرى والسمرقندى، وكان عند أ ابن سعيد] (4) عت السجزى من رواية حماد: (بِيرَحا) بكسر الباء وفتح الراء، وضبطه الحميدى من رواية حماد: (بيرحا) بفتح الباء والراء، ووقع فى كّاب اْبى داود: (جعلتُ بأريحاء) (5) وكثر روايتهم فى هذا الحرف المّصر، ورويئاه عن بعض شيوخنا بالوجهن، وبالمذ وجدته بخط الأصيلى، وهو حانِط يسمىّ بهذا الاصمم، وليست اسم بنر، والحديث يدل عليه.
(1) لى عمران ة 92.
(2) سقط من س.
(3) فى س: و!هفقا.
(4) فى س: ابن سعود.
(5) ئبو داود، كالزكاة، بنى صلة الرحم 1 / 393.
(3/516)
كتاب الزكاة / باب فضل النفقة والصدقة على الأقربن...
إلخ 517 القه.
فَضَعْهَا يَارَسُولَ اللّهِ، حَييثُ شِئْتَ.
قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (بَخْ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِح، فَلِكً مَالٌ رَابِح، قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلتَ فِيهَا، ! انِّى أرَى ال تًجْعَلَهَا فىِ الأقْرَبِينَ)، فَقسثَمَهَا أبُو طَلحَةَ فىِ أقَارِبِهِ وَبَنِى عَمَهِ.
وقوله: (بَخ ذلك مال رابح): يقال: بخ بالإسكان وبالتحريك والكسر وبالتنوين
مع الكسر، وقد ذكر ال الحمر التشديد فيه، وقد روى بالرفع، قال بعضهم: فإذا كررت فالاختيار فيه التحريك والتنوين[ مع الكسر] (1) فى الأول والتسكيئ فى الثانى.
[ قال الامام] (2) قال أبو بكر: معناه: تعظيم الأمر وتنهخيمه، ولسُكنت الخاء فيه
كما سكنت اللام فى (هل) و(بل)، ومن قال: (بخ) بالخفض والتنوين شبهه بالأصوات ب(صِه) وَ (مه).
قال ابن السكيت: (بخ بخ) و(بَهْ بَهْ) بمعنى واحد، ومن رواه: (رابحً) بالباءَ فًمعناه: ذو ربح، كما يقال: [ رجل] (3) لابن وتامر، أى ذو لبن وتمر، كما قال النابغة:
كِلينى لهم يا أميمة ناصب
اْى ذو نصب، ومن رواه: (رايح) بالياء فمعناه: قريب العائدة.
قال الق الى:
يعنى غير بعيد، وروايتنا فى كتاب مسلم بالباء بواحدة.
واختلفت الرواة فيه عن مالك فى البخارى والموطأ وغيرهما (4)، قال ابن دينار فى رايح (ْ): يروح اْجره عليه فى الآخرة، وقال غيره: [ يروح، (6) عليه كلما أثمرت الثمار، ولّال الداودى: (بخ) كلمة تقال إذا حمد الفعل، وقال غيره: كلمة تقال عند الاعجاب.
وفى هذا[ الحديث، (7) تبسيط الرجل فى مال صاحبه ومن يعلم مسرته به كما ذكر من دخول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حائطه هذا وشربه من طيب مائه، وفيه جواز اصتعذاب الماء، وفيه اْن شرب الماء المملوك من الاَبار المعينة التى لا يضربها لا تحتاج إلى إذن، وفيه أن الصدقة المطلقة أو الحبس المطلق جالْز، وحقه أن يصرفَ فى جميع وجوه البر، وأن الصدَقَةَ علَى الأقارب وأُولى الأرحامِ أفضلُ من الأباعد لقوله: (فاجعلها فى الَاءقربين).
وقد روى هذا عن مالَك، وجماعة من[ الأئمة] (8) والسلف، وذلك إذا / كانوا فقراء.
وقد جاء فى بعض طرق البخارى: (اجعلها فى بعض فقراء قرابتك) (9)، وسنزيده بعد بيانا فى حديث زينب.
(1) من س.
(2) سقط من ع.
(3) من ع.
(4) البخارى، كالزكاة، بالزكاة على الأقارب 2 / ما ا، أبو داود، كالزكاة، بفى صلة الرحم ا / 392، والمرطأ، كللصدقة، بالترغيب فى للصدقة 2 / 995.
(5) فى س: الرالح.
للا) صاتطة من س.
(7) من سء يمأصاقطة من س.
لا) البخارى، كالوصايا، بإذا وقف لو لوص لأقاربه، عن ئن! بلفظ: ا دجعلها لفقراء قرابتك) 4 / 7.
166 / ب
518 (3/517)
كتاب الزكاة / باب فضل النفقة والصدقة على الأقربن...
إلخ 43 - (... ) حئثنى مُحَمْدُ بْنُ حَاتِم، حَدثنَا بَهْز، حَدثنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حدثنا ثَابِت!عَنْ أنَس، قَالَ: لَمَا نزَلَتْ هَنِهِ الاَيَةُ: لَن تَنَالُوا الْ!رَ حَتى تُنفِقُوا مِفَا تُحِئونَ: قَالَ أبُو طَلحَةَ: ارَى رَبنا يَسْألُنَا مِنْ أمْوَالنَا، فأشْهِدُكَ، يَارَسُولَ الله، أنَى قَدْ جَعَلتُ أرْضى بَرِيحَا للهِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (اجْعَلهَا فِى قَرَابَتِكَ)َ قَالَ: فَجَعَلَهَا فىِ حَسئًانَ ابْنِ ثَابِمت وَأبَىّ بن كَدْب.
44 - (999) حئثنى هرُونُ بْنُ سَعِيد الأيْلِى، حَا شَا ابْنُ وَهْ!ب، أخْبَرَنِى عَمْرو،
وقيل: فيه دليل على أن من حبس على مُعين، فمات ولم يذكر لها مرجغا أنها ترجع
إلى أقرب الناس بالمحبس، لصرف النبى ( صلى الله عليه وسلم ) هذه الأرض لما لم تكن لمعين، وإنما كانت لله للأقربن من المحبس ؛ ولهذا يتوخى فى الحبس إذا لم يكن له مرجع الأقرب فالأقرب.
قال القاضى: وما قاله هذا فيه نظر ؛ لأن أبا طلحة لم يقل: [ إنها] (1) حبس ولا مرجوعة وإنما جعلها لله، فقد كان يصح بيعها فى الستبيل، أو تمليكها لمن يستحقها، وهو ظاهر قسمته لها بين أقاربه، وقد يحتمل أن تكون قسْمةَ غلة، وتحبيس أصْل ووقف، وقد روى اْنها بقيت وقفًا بأيدى بنى عمه، وبه احتج غَير واحدً على جواز تحبيس الاْصول، خلافًا للكوفين، وسنذكره فى موضعه، وفيه أن الأقربَ فألأقربَ أولى بالمعروف والصدقة لقول أنس فى كتاب البخارى: (فجعلها لحسثان وأبئ، وكانا أقرب إليه منى) (2).
وفيه أن القرابة وبنى العمومة تُراعى، وإن بَعُد اجتماعِهم فىِ النسب، إذ بَيْن أبى طلحة وبن ح!ئانَ واْبئ آباء كثيرة، وإنما يجتمعان مع أبى طلحة فى عَمرو بن مالك بن النجار، وهو السابع من آبائهم.
وفيه صحة التفويض فى الوكالة لقوله: " ضعه حيث شئت يا رسول الله)، وجواز
قبول الوكيلَ ذلك ورقه لقوله عليه الَسئلامَ: (اجعلها فى الاْقربن) فقسمها أبو طلحة.
وإن كان إسماعيل القاضى قد رواه: (فقسمها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) )، وقد يجمع بين الروايتن: لما كان ذلك عن رأيه وأمره أضيف إليه.
وفيه ما كان الصحابةُ عليه من المبادرة للخير، والحرص على امتثال أوامر الله وترغيبه فى البر، وفيه استعمالهم العموم، وفهمهم ذلك من الشرع، وتأويلهم كل محبوب فى قوله: { مِفا تُحِبُّونَ} (3) قيل: وفيه جواز قسمة المالِ بين الشركاءِ، وجواز إعطاءِ المالِ الكثير من الصدقةِ للواحدِ من الناس وفى صنف واحد من !ل الصدقة.
(1) من س.
(2) البخارى، كالوصايا، ببنا وقف او اوصى لأقاربه ومن الأقلى ب4 / 7.
(3)+ عمران: 92.
(3/518)
كتاب الزكاة / باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين...
إلخ 519 عَنْ بُكَيْر، عَنْ كُرَيْب، عَنْ مَيْمُونَةَ بنْت الحَارِثِ ؛ أنَهَا أعْتَقَتْ وَلِيد!ة فىِ زَمَانِ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
فَذَكَرَتْ فَلِئط لِرَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَ: ا لَوْ أعْطَيْتِهَا أخْوَالَكِ، كَانَ أعْظَمً لأ جْرِكِ).
45 - (1000) حئثنا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدثنَا أبُو الأحْوَعرِ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ
أبى وَائِل، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ زيْنَبَ امْرَأةِ عَبْد اللهِ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (تَصَدَّقْنَ، يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، وَلَوْ مِنْ حُليِكُنَّ) قَالَت: فَرَجَعْتُ إلَى عَبْدِ اللّهِ فَقُلتُ.
وقوله لميَمُونَة لما أعْتَقتَ[ وَليدةً لها] (1): ا لو أعطيتها أخْوالَكِ كان أعظمَ لأجرِك)،
قال الإمام: إن لم يكن لها قرابة إلا من جهة (2) الأم، فإن الوجه تخصيص الأخوالَ، وإن كان لها قرابة من الجهتن فيحتمل أنه خصص قرابةَ الأم بذلك ورآهم أولى ة لأن الأم لما كانت أولى بالبرّ كان قرابتها أولى بالصدقة.
قال القاضى: يحتَملُ فه خَصَّ قرابةَ الأم بذلكَ لأنهم كَانُوا أحوج، وفيه اْن صلة الرخم أفضل من العتق، وقد قال مالك: الصدقة عَلى الأقارب أفضل من عتق الرقاب، وهكَذا جاءت هذه اللفظة فى كتاب مسلم: (أخوالك) باللام من غير خلاف، ووقع فيها فى البخارى من رواية الأصيلى: (أخواتك) بالتاء، ولعله الأصح (3) بدليل رواية مالك فى الموطأ: (أعطيها لأختك، وصليها بها ترعى عليها فهو خير لك) (4).
وقوله للنساء: (تصدقن ولو من حليكن)، قال الإمام: هذا جعله المخالف حجة
على إثباث الزكاة فى الحلى على أى وجه كان ملكه، وعندنا أن الحلىّ للباس لا زكاة فيه، وأن المتخذ للبيع فيه الزكاة.
واختلف عندنا فيما اتخذه النساء من الحلى للكراء، هل فيه الزكاة أم لا ؟ وسبب الخلاف أنه فرع بين هذين الأصلين، فمن شبهه بحلىّ اللباس من جهة أنه لم يكتسب لتباع عينه، لم يوجب فيه الزكاة.
ومن شبهه بحلى التجارة من جهة (5) أنه تجتنى منه منفعة، أوجب فيه الزكاة.
فأما المخالف فقد قال: قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (ولو من حليكَن): فيه دَليل على إثبات الزكاة على الإطلاق، ويصح، لنا الانفصال[ عن ذلك] (6) بوجهن: أحدهما: أنه لم يصرح بأن الصدقة[ هى] (7) ها هنا على الزكاة المفروضة فى
(1) فى نسخ اجممال: وليدتها، وليثبت من الصحيحة المطبوعة، ع.
(2) فى ع: قبل، والمثبت من نسغ المال.
(3) البخارى، كالبة، ببمن يُيْلَأ بالهدية، بلفظ: (اْخوالث) 3 / 208.
(4) الموطأ، كالاسمحّذان، بما جد فى كل الضب 2 / 967.
(5) فى ع: اْجل.
يلا) سقط من س.
(7) من ع.
520 (3/519)
كتاب الزكاة / باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين...
إلخ إنًكَ رَجُل خَفِيفُ فَاتِ اليَدِ، لَانً رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) قَدْ أمَرَنَا بِالصدَقَة، فَأته فَاسْألهُ، فإنْ كَانَ فَلِكَ يَجْزِى عنى يالا صَرَفْتُهَا إلَى غَيْرِكُم.
قَالَتْ: فَقَالَ لىِ عبد اللهِ 5َ بًلِ ائْتِيهِ أنْتِ.
قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ.
فَإذَا امْرَأة! مِنَ الأنْصَارِ بِبَاب رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، حَاجَتِى حَاجَتُهَا.
قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَدْ القِيتْ عَلَيْه المَهَاَبَةُ.
قَالَتْ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلال!فَقُ! لَهُ: ائْتِ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم )، فَأخْبِرْهُ أن" امْرأتَيْنِ بالبًابِ تَسْألانِكَ: أتَجْزِى الضَدَقَةُ عَنْهُمَا، عَلَى أزْوَاجِهِمَا، وً عَلى أيْتَامٍ فىِ حُجُورِهمَا ؟ وَلا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ.
قَالَتْ: فَدَخَلَ بِلال! عَلَى
الأموال، فيحتمل أن يكون أراد صدقة التطوع اْو الواجبة على غير جهة الزكاة للمواساة وشبه ذلك.
والوجه الثانى: ان قوله: (ولو من حليكن) ربما كان الأظهر فيه نفى الزكاةِ عن الحلى وأن حكمهً بخلاف حكم غيره ؛ لأنه لا يقال فيما تجب فيه الزكاةً: زَكً ولو من كذا، لانما يقال: زَكً ولو من كذا فيما لا تجب فيه الزكاة (1) ليكون فى ذلك مبالغة، كما يقول القائل: افعل كذا لان كان لا يلزمك على سبيل الحث له على الفعل، وأما إباحته فيه إعطاء الصدقة لزوجها، فيحتج به لأحد القولن عندنا فى إعطاء المرأة زوجها زكاتها إذا كان فقيرًا، ولكن إنما يصح الاحتجاج به إذا علم اْن[ تلك] (2) الصدقة التى امشأذنت فيها زكاة، وهو لَعمرى الأظهو فى لفظ الحديث ؛ لأنها سألت: (هل تجزى ؟) وهذا اللفظ إنما يستعمل فى الواجب غالثا.
قال الق الى: ظاهر الحديث بنفسه أنها صدقة التطوع، وليست بأظهر أنها فى الفرض ولا يظلهر فى ذلك ؛ لاْن الأحاديث التى فيها أمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بالصدقة ووعظ النساء فيها والرخال إنما هى فى غير الفرض لا سيما مع قوله: (تصحَتن ولو من حليكن)، ومثل هذا لا يستعمل فى الواجبات كما ذكر، ويعضده ما وقع فى غير هذه الأحاديث التى ذكرها مسلم، وفيه: (إن رايطة امرأة عبد الله بن مسعود، وكانت امرأة صَنَعَا (3) ولنها أتت النبى - عليه السلام - فقالت: يا رصول الله، إنى امرأة ذات صنعة أبيع منها، وليس لزوجى ولا لولدى شىء، فهل فيهم من أجرأ) وقد ذكر ابن عبد البر: رايطة بنت عبد الله الثقفية زوج عبد الله بن مسعود[ فى حرف الراء، وذكر زينب بنت عبد الله الثقفية فى حرف الزاى وقال: حديثهما واحد، فيشبه أن لها اسمين.
قال الطحاوى: ورايطة هذه هى زينب ولا نعلم لابن مسعود، (4) امرأة غيرها، فقد أخبر لن ما يتصدق به (1) قى نسخ المال: ذلك، والمئبت من ع.
(2) ساتطة من ع.
(3) فى ص: صناكا.
(4) سغط من الأصل، رلصتلرك بالهان! بسهم.(3/520)
كتاب الزكاة / باب فضل النفقة الصدقة على الأقربين...
الخ 521 رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَسَألَهُ.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ هُمَا " فَقَالَ: امْرَأة مِنَ الأنْصَارِ وَزَيْنَبُ.
فَقَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (أن الزهد اَنِبِ ؟) قَالَ: امْرَأةُ غئدِ اللّهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الل!يتى: ا لَهُمَا أجْرَانِ: أَجْرُ القَرَابَةِ وَأجْرُ الصَّدَقَةِ).
46 - (... ) حدّثنى أحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأزْدٍ!، حَدثنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاث،
حَدثنَا أبِى، حَدثنَا الأعْمَشُ.
حَدئنِى شَقِيق، عنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأةِ إنما هو من صنعة يدها، يدل أنه فى / التطوع، وفى حديث آخر: أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أمرهن بالصدقة وقال: (إنى رأيتكن أكثر اْهل النار) وأن امرأة ابن مسعود[ اْخذت] (1) حليها لتتصدق به[ وقالت: لعل الله لا يجعلنى من أهل النار، فكلمها فى ذلك ابن مسعود لتتصدق به] (2) على ولده، فأتت النبى ( صلى الله عليه وسلم ) [ فسألته] (3)، فقال: (تصدقى عليه وعليهم) (4)، فهذا من صدقتها لتنجو من النار.
ومجيؤها بجميعه يدل أنه فى التطوع وليس فى قوله: (أنجزى) ما يدل على أنه الفرض، ويجرى معنى تنوب عن الصدقة على الأجمانب كما قمال: { لآتَجْزِي نَفْس عَن نفْ!بى شَيْئً ال (ْ)، أى لا ينوب.
وقد أجمع العلماء أن الرجل لا يعطى زوجته من الزكاة، وممن قال بالصدقة فى الحلى: عمر وابن مسعود فى جماعة من الصحابة، وابن المسيب وابن سيرين والزهرى وجماعة من التابعين (6)، وقاله الكوفيون.
وممن قال: لا زكاة فيه: ابن عمر (7) على اختلاف عنه، وجابر وعائشة وغيرهم من الصحابة والتابعيئ، وهو قول مالك وأحمد وإسحق، وأظهر قولى الشافعى (8).
واختلفوا في المرلة هل تعطلا زوجها فأجازه الشافعى وأبو يوسف وابن الحسن وأبو ثور
وابن (9) عبيد وأشهب من أصحابنا، إذا لم يصرفها إليها فيما يلزمه لها، ولم يجزه مالك وأبو حنيفة (ْا).
واختلف فيه على أحمد، وأجمعوا على أنه لا يدفعها إلى والدته وولده فى حال يلزمه الانفاق عليهم، واختلفوا فى دفعها إلى المحتاجين من القرابات،
(1) ساقطة من س.
سقط من الأمل، واصتدرك بالهامث!.
(3) ساقطة من س.
البخارى، كالزكاة، بالزكاة على الأقارب 1 / 149.
وقد صبق رواية جزء منه فى مسلم، كالايمان! ببيان نقصان الايمان بنقص الطاعات.
ا لبقرة: 48.
لفظر: ا لا صتذكا ر 8 / 71.
ا لاصتذكا ر 8 / 68، ا لحا وى 3 / 272.
لطاوى 3 / 271.
(9) فى س: نبو.
) 1 لحا وى 3 / هه 3.
(5) (6) (7) (8)
167 / 1
522 (3/521)
كتاب الزكاة / باب فضل النفقة والصدقة على الأقربن...
إلخ عَبْدِ اللّهِ.
قَالَ: فَذَكَرْتُ لإبْرَاهِيمَ.
فَحَدثنِى عَنْ أيِى عُبَيْدَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِث، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأةِ عَبْدِ اللهِ، بِمِثْلِه، سَوَاءً.
قَالَ: قَالَتْ: كُنْتُ فى المَسْجِدَ.
فَرَانِى النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: (تَصَدَئنَ، وَلَوْ مِنْ حُلِيكُن).
وَسَاقَ الحَدِيثَ.
بِنَحْوِ حَدِيثِ اْيِى الأحْوَصِ.
47 - (1001) حدّثنا أبُو كرَيْب مُحَمَدُ بْنُ العَلاء، حَد شَا أبُو أسَامَةَ، حَدثنَا هِشَامٌ
عَنْ اْبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بنْت أن سَلَمَةَ، عَنْ اْئم سَلَمَةَ ؛ قَالًتْ: قُلتُ: يَارَسُولَ اللّهِ هَلْ لى أجْر فىِ بَنِى اْبِى سَلَمًةَ ؟ أنْفِقُ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بتَارِكَتِهِمْ هَكَنَا وَهَكَذَا، إئمَا هُمْ بَنِىًّ.
فَقَالَ: (نَعَمْ، لَكِ فِيهِمْ أجْرُ مَا أنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ).
(... ) وحدئمنى سُوَيْدُ بْنُ سَعِيد، حَدثنَا عَلِى بْنُ مُسْهِر.
ح وَحَدئنَاهُ إسْحَقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد قَالا: أخْبَرَنَأ عَبْدُ الرَّزَاقِ، أخْبَرَنَا مَعْمَر، جَميغا عَنْ هشَام بْنِ عُرْوَةَ، فىِ هَنَا الإسْنَادِ، بِمِثْلِهِ.
48 - (1002) ! ئننا عُبَيْدِ الله بْنُ مُعَاذ العَنْبَرِى، حَد شَا أن، حَد شَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِى - وَهوَ ابْنُ ثَابِت - عَنْ عَبْدِ الَلهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ اْبِى مَسْعُودٍ البَدْرِىّ، عَنِ التبِى
واختلف فى ذلك قول مالك وأصحابه بالجواز والكراهة، وأصل الكراهة فى ذلك لئلا يكون سببًا لقطع صلات أرحامهم من غيرها (1)، وضياع من عداهم بميل النفس إلى الأقارب دونهم.
قال أبو عبيد: أراهم[ اْولاد ابن مسعود] (2) من غيرها، لإجماعهم أن المرأة لا تعطى صدقتها بنيها، وما قاله (3) اْبو عبيد من ذلك يعضده فى الكتاب: (عنها وعن صاحبها وعلى أيتام فى حجورهما)، لكن فى البخارى فى خبرهما - أيضًا - قولها: (زعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال: (صدق زوجك وولدك أحق) (4).
وأما دعواه الاجماع فمالك وجمهور العلماَء يقولون: إن أعطى صدقته من لا تلزمه نفقته من القرابة أجزى (5)، والأم عندهم لا تلزمها نفقة بنيها.
وقولها لبلال: (ولا تخبره من نحن) (6)، ثم أخبر بهما بلال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حين سأله،
(1) انظر: لطاوى 3 / ههـ 3.
(2) فى س: لابن سعود.
(3) فى س: وما ظنه.
(4) البخارى، كالزكاة، بالزكاة على الاْ قارب 1 / 149.
(5) الممى 2 / 155، 156.
(6) حديث رقم (45) بالباب.
(3/522)
كتاب الزكاة / باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين...
إلخ 523 ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ قَالَ: (إنَّ المُسْلِمَ إفَا أنْفَقَ عَلَى أهْلِهِ نَفَقَة، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَة لا.
(... ) وحدثناهُ مُحَمَدُ بْنُ بَشَارٍ وَأبُو بَكْرِ بْنُ نَافع، كِلاهُمَا عَنْ مُحَمَدِ بْنِ جَعْفَرٍ.
ح وَحَدثنَاهُ أبُو كُرَيْب، حَدثنَا وَكِيع، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ، فِى هَنَا الإسْنَادِ.
49 - (1003) حدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا عَبْدُ الله بْنُ إدْرِش!، عَنْ هِشَامِ
ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبيه، عَنْ أسْمَاءَ.
قَالَتْ: قُلتُ: يَارَسُولَ اللهِ، إنًّ أفَى قَدِمَتْ عَلى، وَهى رَا غِبَة" - أوْ رَا هِبَة - أَفَأصِلُهَا ؟ قَالَ: (نَعَمْ).
50 - (... ) وحدثنا أبُو كُرَيْب مُحَمَدُ بْنُ العَلاء، حَا شَا أبُو أسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ
أبيهِ، عَنْ أسْمَاءَ بِنْتِ أن بَكْرٍ، قَالَت ة قَدمَتْ عَلَىَّ أَفى، وَهىَ مُشْرِكَة فِى عَهْدِ قُريْشيى إذ عَاَهَدَهُمْ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فًقُلتُ: تارَسُولَ اللهِ، قلِحَتْ عَلَى أفى وَهىَ رَاغِبَة"، أفَأ!لُ أمِّى ؟ قَالَ: (نَعَمْ، صِلِى أمَّكِ).
ليس فيه إباحة كشف أمانة السر، إما لأن بلالا فهم من القصة أن ذلك ليس على إلزام الكتم، وكأن معناه: ما عليك ألا تعلمه بنا إذ لا ضرورة إلى ذلك، أو لأن النبى - عليه السلام - لما سأله لزمته إجابته، وكان فرضا عليه إعلامه بذلك، مع أنه لا مضرة عليهما فى ذلك.
وقولها: (إن أقى قدمت على وهى راغبة - أو راهبة - أفأصلها ؟ قال: نعم): والصحيح ما فى الرواية الأخرى: (راغبة) دون شك، قيل: راغمة عن الإسلام وكارهة له، وقيل: راغبة طامعة فيما أعطيتها من الرغبة والحرص.
وقد ذكر أبو داود هذا الحديث وقال فيه: (قدمت على أمى راغبة فى عهد قريش وهى راغبة مشركة) (1) فالأول وبالباء، أى طالبة صلتى ورفدى، والثانية بالميم، أى كارهة للإسلام ساخطة له.
فيه جواز صلة المشرك ذى القرابة والحرمة والذمام.
واْمها المذكورة قتلة بنت عبد العزى العامرية القرشية، ويقال: قتيلة - مصغرة - وكلاهما بتاء باثنتين فوقها، وقيل فيها: { لا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الئِينِ} الاَية (2).
وقوله: (إن المسلم إذا أنفق على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة) حجة أن الأعمال إنما الأجر فيها بالنيات والاحتساب.
(1) سق ئبى داود عن أسماَ، كالزكاة، بالصدتة على أهل الذمة ا / مه 3.
(2)1 لممتحنة: 8.
524
(3/523)
كتاب الزكاة / باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه
(15) باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه
51 - (1004) وحدثنا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْر، حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ بشْر.
حَدثنَا هِشَام"عَنْ اْبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً ؛ أن رَجُلا اْتَى النَبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، إن أمِّىَ افْتُلِتتْ نَفْسُها لَمْ تُوصِ، وَأظُنهاَ لَوْ تَكَفَمَتْ تَصَدَقتْ، أفَلَهَا أجْر إنْ تَصَدَقتُ عَنْهَا ؟ قَالَ: (نَعَمْ).
(... ) وَحَدثنيه زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا يَحْيَى بْنُ سَعيد.
ح وَحَدخَشَا ائو كُرَيْب،
ص كص، ص ص صً ص ص يكل ص يره "،، 55 صء - يره، لم ه ص نكص ص ص، هً، حدثنا أبو أسامة.
ح وحدثنِى علِى بن حجر، أخبرنا علِى بن مسهِر.
ح حدثنا الحكم بن
وقوله: (إن أقى افتلتت نفسها): كئر روايتنا فيه بفتح السن على المفعول الئانى، ويصح الرفع على مالم يسم فاعله، ورواه ابن قتيبة: اقتلتت بالقاف، وفئرها أنها كلمة تقال لمن مات فجأة، ويقال - أيضا - لمن قتلته الجن والعشق، ورواه الجمهور بالفاء.
قال الإمام: قال أبو عبيد: معناه: ماتت فجأة فلتة.
وكل فعل (1) فعل على غير تمكث (2) فقد افتلت، ويقال: افتلت الكلام واقترحه[ واقتضبه] (3)، إذا ارتجله.
واْما قوله فى الصدقة عنها: فإن الاتفاق على أن الصدقة بالمال عن الميت نافعة.
واختلف فى عمل الأبدان، فمن قاسه على المال جعله نافغا، ومن أخذ بقوله تعالى: { وَأَن ليْسَ لِلأِنسَانِ إِلأَ مَا سَعَى} (4) جعله غير نافع، فإن عورض بعض من يقول: إن عمل الاْبدان لا ينفع بالحج عن الغير، قيل: هو عبادة غلب المال فيها على عمل البدن، فردت إلى حكم الصدقة بالمال عن الغير على الجملة، ويحتج من قال: إن عمل البدن نافع بقوله ( صلى الله عليه وسلم ): (من مات وعليه صوم صام عنه وليه) (5)، فيصير الخلاف مبنيا على
(1) فى ع: اْمر.
(2) كذا فى الأصل، س، وفى ع: مكث.
(3) ساقطة من ع.
(4) 1 لنجم: 39.
(5) صحيح البخارى، كالصوم، بمن مات وعليه صوم 3 / 46، سق أبى داود، كالصوم، بفيمن مات وعليه صوم 1 / 559.
(3/524)
كتاب الزكاة / باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه
مُوسَى، حَدثنَا شُعَيْبُ بْنُ إسْحق، كُلُهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهَنَا الإسْنَادِ.
وَفِى حَلِبثِ اْبِى اْسَامَةَ: وَلَمْ تُوصِ.
كَمَا قَالَ ابْنُ بِشْرٍ.
وَلَمْ يَقُلْ فَلِكَ البَاقُونَ.
525
معارضة الحديث ظاهر الاَية، فمن قدم الحديث جعل ذلك نافعا، [ ومن قدم الظاهر لم يجعله نافعًا] (1).
قال القاضى: وقوله[ هنا، (2) (إن تصدقت) بكسر الهمزة، ولا يصح غيره لأنه
إنما يسأل عما لم يفعله بعد ولم يقع.
(1) من هان!س.
(2) ساقطة من س.
167 / 1
526 (3/525)
كتاب الزكاة / باب بيان أن اسم الصدقة يقع على...
إلخ
(16) باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف
52 - (1005) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدثنَا أبُو عَوَانَةَ.
ح وَحَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ
أبِى شَيْبَةَ حَا لنَا كثادُ بْنُ العَوَّام، كِلاهُمَا عَن اْ! مَالك الأشجَعِىّ، عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ - فىِ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ.
قَالَ: قَالَ نَبِيّكُمْ ( صلى الله عليه وسلم ).
وَقَالَ ابْنُ أبِى شَيْبَةَ: عَنِ النَّبِىّ ( صلى الله عليه وسلم ) - قَالَ: (كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةء).
53 - (1006) حذثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أسْمَاء الضُبَعِىُّ، حَدثنَا مَهْدِى بْنُ مَيْمُون، حَدثنَا وَاصِل مَوْلَى أيِى عُيَيْنَةَ عَنْ يحيى بْنِ عُقَيْل عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أبِى الأً سْوَد الئَيلِى، عَنْ أبى فَز ؛ اْن نَاسًا مِنْ أصْحَاب الئبِى كلقع قَالُوا للِنَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ): يَارَسُولَ اللَهِ، فَ! بَ أهْلُ الدثورِ بالأجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصًلّى، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَبَتَصَدَقونَ بِفُضُولِ امْوَالِهِمْ.
قَالً: (أوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَاتَضَدَقونَ ؟ إن بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُل تَكْبِيرَةٍ صَدَقَة، وَكُل تَحْمِيدَةٍ صَدَقَة"، وَكُل تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةكل، وَأمْر
[ قال القاضى] (1): وقوله: " ذهب أهل الدثور بالأجور): أنهم أصحاب الأموال الكثيرة، [ والدثر: المال الكثير، (2).
وقوله: (أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، بكل تسبيحة صدقة) الحديث، يحتمل تسميتها صدقة، [ أى لها أجر كما للصدقة أجر، وأن هذه الأفعال تماثل الصدقات فى الأجور، وسماها صدقة] (3) على طريق المقابلة وتجنيس الكلام، اْو يكون سماها من معناها إذ فى اسم الصدقة على ما قيل: لما فيها من الدليل على صدق الإيمان وصحته، فكذلك سائر الطاعات فيها ذلك[ وقد قيل] (4): / صدقة على نفسه، أى بهذه الحسنة.
وقد أشار بعض أصحاب المعانى إلى تخصيص الفقراء بهذه الأجور وقيامها لهم مقام الصدقات.
وقد يحتج بقوله: (قد جعل الله لكم)، ويتأول قوله فى الحديث الآخر: { قلِكَ فَف!لُ الذَ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ} (5) على هذا، وقال بعضهم: بل يرجع إلى ما راْى منهم من
(1) سقط من الأصل، والمثبت من س.
(2) سقط من س.
(3) سقط من س.
(4) سقط من الأصك، والمثبت من س.
(5) 1 لما ثد ة: 54.
(3/526)
كتاب الزكاة / باب بيان أن اسم الصدقة يقع على...
إلخ 527 بِالمَعْرُوفِ صَدَقَة!، وَنَهْىٌ عَنْ منكَر صَدَقَة!، وَفِى بُضعْ أحَدِكُمْ صَدَقَة!).
قَالُوا: يَارَسُولَ اللّه، أيَأتِى أحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أجْر ؟ قَالَ: (أرَأيْتمْ لَوْ وَضَعَهَا فىِ حَرَابم كَانَ عَلَيهِ فِيهَا وِزْر ؟ فَكَنَلِكَ إفَا وَضَعَهَا فىِ الحَلالِ كَانَ لَهُ أجْرا).
الفهم والعلم بقوله: ا لكم بكل تسبيحة صدقة) ويحتج بهِذا من يفضل الفقراء، وهذا غير ظاهر الحديث، وأن معنى قوله: { ذَلِكَ فَف!لُ الفهِ يُؤْتِيهِ من يَشَاءُ}: المال وفعل المعروف منه، وبهذا احتج من يقول بتفضيل الغنى.
وقوله: (كل معروف صدقة): أى له حكمها فى الثواب عند الله.
وقوله: (فى بضع أحدكم صدقة): [ فيه بيان أن المباحات تعرفها النيات الصادقة طاعات] (1).
قال الإمام: البضع: الجماع، والبضع فى غير هذا: الفرج.
وقال الأصمعى: مَلَكَ فلان بضع فلانة: إذا ملك عُقدة نكاحها وهو كناية عن موضع الغِشثيَان والمباضعة المباشرة، والاسم البضع.
قال الإمام: [ البضع: الجماع والبضع] (2)، لا يقال: إن قولهم: (اْيأتى أحدنا ضهوته ويكون له فيها أجر ؟! إنما بعد عندهم على طريقة المعتزلة فى التقبيح والتحسين من جهة العقول، وأنه لا يوجر إلا على فعله، بل يحتمل أن يكون إنما بَعُدَ عندهم على ما عهدوه من حكم الشريعة، وتقرر عندهم أن الأجور تكون بقدر المثاق، وهذا مما يدعو إليه ا لطبع (3) وتستلذه.
ووجه مراجعتهم له ( صلى الله عليه وسلم ) لا إنكار منهم للوحى، ولكنه يحتمل أن يكون أوادوا أن
يبين لهم موضع الحجة، فبين لهم وقاس القياس المتقدم، وهذا القياس[ المتقدم] (4) الذى قرر ضرلث من قياس (5) العكس، وفى العمل به خلاف بين أهل الأصول.
وهذا الحدلث تقوية لأحد القولن.
قال الإمام: ذهب الكَعْبى إلى أنه ليس فى الشريعة مباح، قال: لأن كل فعل يفعله العبد، من مشى وأكل وشبهه ينقطع به عن معصية فقد صار مأجورًا فيه، من جهة كونه قاطعًا له عن المعصية.
وأقل ما يبطل (6)[ عليه] (7) به هذا المذهب أن نقول: ينبغى أن
(1) سقط من ع.
(3) فى س، ع: الطباع.
(5) فى الأصل قيام، والمثبت من س.
(7) ساقطة من س.
(2) سقط من س، ع المطبوعة.
(4) من س.
(6) فى ع، ا لمطبوعة: نبطل.
528 (3/527)
كتاب الزكاة / باب بيان أن اسم الصدقة يقع على...
إلخ 54 - (1007) حدّثنا حَسَنُ بْنُ عَلِى الحُلوَانِىُ، حدثنا أبُو تَوْبَةَ الرتيعُ بْنُ نَافِع، حَدءَّشَا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِى ابْنَ سَلابم - عَنْ زَيْد ؛ أنَهُ سَمِعَ أبَا سَلابم يَقُولُ: حَدثنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ فَرُّوخَ ؛ أئهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: إن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إنَّهُ خُلِقَ كُل إنْسَالط مِنْ بَنِى آلَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلاِدمِائَة مَفْصِلِ، فَمَنْ كَئرَ اللهً، وَحَمِدَ اللّهَ، وَهَلَّلَ اللّهَ، وَسَبَّحَ اللهَ، وَاسْتَغفَرَ اللهَ، وَعَزَلً حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَاسِ اْوْ شَوْكَةَ أوْ عَظمَا عَنْ طَرِيقِ الئاسِ، وَأمَرَ
يكون الإنسان مأجورًا فى الزنا إذا تشاغل به عن معصية اْخرى فإن قال قائل: هل فى هذا الحديث المتقدم إشارة[ بتعلق هذا المعنى] (1) لأنه جعله مأجوزا فى وضع نطفته فى الحلال لما صده ذلك عن وضعها فى الحرام قيل: لا تعلق له بذلك ؛ لأن الأجر ها هنا إنما كان من جهة القصد إلى الاستعفاف بالحلال عن الحرام، ولو قصد بفعل المباح الانقطاع عن المعصية لأجر على قصده[ لذلك] (2)، مع أنه يحتمل أن يكون - عليه السلام - أراد بها ذكر التشبيه والتقريب إلى أفهامهم، فكأنه قال[ لهم] (3): أليس قد صح فى عقولكم أن اللذة بالزنا يتعلق بها الإثم، مع أن ذلك طبيعى، فكذلك لا يبعد أن يوجروا على فعل ذلك على وجه الحلال وإن كان طبيعئا.
وهذا التأويل الثانى إنما يصح فى حق من فهم عنه استبعاد تعلق التكليف بالشهوة لما كانت طبيعة، ولم يتعرض لما سوى ذلك مما يفترق فيه أحكام (4) التكليف.
[ قال الإمام] (5): قوله فى الحديث عدد تلك الستن والثلاثمائة السلامى: قال اْبو عبيد: السلامى فى الأصل عظم فى فرسن البعير، فكان المعنى: على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة.
قال فى حديث خزيمة: حتى اَل (6) الستُلامى، يريد رجع إليه المخ، يقال: [ هو] (7) آخر ما بقى فيه المخ.
قال القاضى: قد ذكر أول الحديث خلىَ الإنسان على ثلاثمائة وستين مفصلأ، ثم سماها بعدد السلامى، فدل أن ذلك أراد.
وقوله: (وعزلَ حجرا عن طريق الناسِ اْو شوكةً أو عظما): كذ رويناه، وعند بعضهم: (غصْنأ) وكلاهما يخرج له معنى صحيح، كما قال فى الحديث الاَخر: (نزع غُصن شوك من الطريق فشكر الله له ذلك).
(1) فى س، ع: يتعلق بها الكعبى.
(3) من س.
(5) سقط من الأصل، والمثبت من س.
(7) ساقطة من الأصل، والمثبت من ع، س.
(2) فى ع: إلى ذلك.
(4) فى الأصل: أحوال، والمثبت من س، ع.
(6) فى المال: إلا، والمثبت من ع.
(3/528)
كتاب الزكاة / باب بيان أن اسم الصدقة يثتع على...
إلخ
529
بِمَعْرُوف، أوْ نَهَى عَنْ منكر، عَلَدَ تِلكَ السَتينَ وَالثَّلاِد مِائَةِ الستُلامَى، فإنَهُ يَمْشِى يَوْمَئِذ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ التارِ).
قَالَ أبُو تَوْبَةَ: وَربَمَا قَالَ: (يُمْسِى).
(...
! وحدثنا عَبْدُ القهِ بْنُ عَبْد الرخْمَنِ ال فَارِمِى، أخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسئَانَ، حَدثنِى مُعَاويَةُ، أخْبَرَنِى أخِى زيدٌ، بِهَنَا الأَسْنَادِ.
مِثْلَهُ.
غَيْرَ أنَهُ قَالَ: (أوْ اْمَرَ بِمَعْرُوف) وَقَالَ: (فَإئهُ يُمْسِى يَوْمَئِذ).
(...
! وحدئمنى اْبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع العَبْدِىُّ، حَا شَا يَحْيَى بْنُ كَثِير، حَدثنَا عَلِىث يَعْنِى
ابْنَ المُبَارَكِ - حَا شَا يَحْيَى، عَنْ زَيْد بْنِ سَلايمِ، عَنْ جَدَه أبى سَلام، قَالَ: حَدثنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ فَروخَ ؛ أنَهُ سَمِعَ عَائشَةَ تَقُولُ: قَالَ رسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (خُلِقَ كُل إنْسَالط) بِنَحْوِ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ عَنْ زَيْد.
وَقَالً: (فَإنَهُ يَمْشِى يَوْمَئِذ با.
55 - (1008! حدتنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا أبُو أسَامَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ
وقوله: لا تمسك عن الشر فإنها صدقة) مثل قوله: (من هم بسيئةِ فلم يعملها كتبت
له حسنة، لاَنه إنما تركها من جراى!، وقد تقدم هذا (1)، لأنه فى تركه الشر لما نهى عنه طاعة، وامتثالا لما أُمِرَ به وسَماها صدقة على ما قذَمناه.
وقوله: عدد تلك الستن والثلاثمائة السلامى: [ كذا رويناه، وصوابه فى العربية وثلاث وثلاثمائة السلامى] (2).
وفيه عظيم ما اْوتيه - عليه السلام - من الإحاطة بعلوم الدين والدنيا، وجواز معارف الاْمم، وحقائق التشريح والطب.
وقوله: (فإنه يمسى وقد زحزح نفسه عن النار) ؛ كذا رويناه عن عامتهم بالسين المهملة، وعند الطبرى: (يمشى) بالمعجمة، وبعكسه لهم آخر الحديث.
ثم قد ذكر مسلم الاختلاف فيه بالسين المهملة، فى حديث الدارمى، وبالمعجمة فى حديث ابن نافع (3).
(1) راجع كالأيمان، بإفا هم العبد بحسنة كتبت، وانا هم بسيئة لم تكت رقم له 12) وما بعدها.
والحديث فى الصحيحة المطبوعة من مسلم ليس بهذا اللفظ.
(2) فى هامث! الأصل، ولا يتطاع قربها، والمثبت من س.
(3) ذكره القاضى، وهو شيخ شيخ مسلم، وكان الأولى أن يأتى بالراوى الألحنى وهو شيخ مسلم: (حن لبن على لطلوانى) كما هى عادته كما فكر تففًا شيخ مسلم.
الدارمى.
530 (3/529)
كتاب الزكاة / باب بيان أن اسم الصدقة يقع على...
إلخ سَعِيدِ بْنِ أبِى بُرْلَةَ، عَنْ أبِيه، عَنْ جَئَهِ، عَنِ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ قَالَ: (عَلَى كُل مُسْلِبم صَدَقَة!) قيلَ: أرَأيْتَ إنْ لَمْ يَجدْ ؟ قَالَ: (يَعْتَمِلُ بِيَدَيْه فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَ! ئَقُ).
قَالَ: قِيلَ: أَرَاْيْتَ إنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟َ قَالَ: (يُعينُ فَا الحَاجَة الَمَلهُوفَ) قَالَ: قِيلَ لَهُ: أرَأيْتَ إنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ قَالَ: (يَأمُرُ بالمَعْرُوفِ أَوِ الخَيْرِ).
قًالَ: أرَأيْتَ إنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ: (يُمْسِكُ عَنِ الشَر، فَإنَّهَا صَدَقَة!).
(... ) وحدئناه مُحَمَدُ بْنُ المُثَنّى، حدثنا عَبْدُ الرخْمَنِ بْنُ مَهْدِئ، حَدذَشَا شُعْبَةُ،
بِهَنمَا الإسْنَادِ.
56 - (1009) وحدئمنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حدثنا عَبْدُ الرراقِ بْنُ هَمَامٍ، حدثنا مَعْمَر، عَنْ هَمَام بْنِ مُنبَه، قَالَ: هَنَا مَا حَدثنَا أبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَد رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
فَذَكَرَ أحَ اليثَ منْهَا.
وَقَالً رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (كُل سُلامَى مِنَ الئاسِ عًلَيْه صَدَقَة!كُل يَوْم تَطلُعُ فيهِ الشَمسُ).
قَالَ: (تَعْدِلُ بَيْنَ الالنَيْنِ صَدَقَة!، وَتُعينُ الرخلَ فَى!ائتِه فَتَحْملُه عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَة!).
قَالَ: (وَاهَلِمَةُ اَلطيتةُ صَدَقَةَ!، وَكُل خُطَوَةٍ تَمْشِيهَا إلَى الصَّلاةِ صَدَقَة!، وَتُميِطُ الأفَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَة!لاأ.
وقوله: (على كل مسلم صدقة)[ و] (1) فى البخارى (2): (كل يوم)، وفى مسلم: (بعدد، كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم) قيل: هو إيجاب حض وترغيب على اكتساب الأجر بهذه الأعضاء وتصريفها فى طاعة الله، فهى صدقة (3).
(1) ساقطة من الأصل، والمثبت من س.
(2) لم اْجد هذه اللفظة فى صحيح البخارى، وهى فى الأدب المفرد له.
(3) فى س: صدقتها.(3/530)
كتاب الزكاة / باب فى المنفق والممسك
531
(17) باب فى المنفق والممسك
57 - (1010) وحئثنى القَاسِمُ بْنُ زَكَرِيا، حَدثنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَد، حَدثنِى سُلَيْمَان - وَهوَ ابْنُ بِلال - حَدةَشى مُعَاويَةُ بْنُ أبِى مُزَرَد عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارً، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (مَامِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ اً لعبَادُ فيه، إلا مَلَكَان يَنْزِلانِ، فَيَقُولُ أحَلُ!مَا: اللهُمً أعْطِ منَفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الاَخَرُ: اللهُمَ، أَعْطَ مُمْسِكا تَلَفا).
وقوله: (ما من يوم يصبح إلا ملكان ينزلان، فيقول اْحدهما: اللهم أعط منففا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكًا تلفا): هذا - والله أعلم - فى الإنفاق فى الواجبات[ والمندوبات] (1) والحقوق المتعينة فى المال والإنفاق بالمعروف، ويصدقه قوله تعالى: { وَمَا أَنفَفتم ئِن ثَالْ! فَهُوَ يُخْلِفهُ} (2)، وقوله: { وَلا تَبْسُطْهَا كل الْبَسْطِ} (3).
وقوله - عليه السلام - للذى أراد الصدقة بجميع ماله: (اْمسك عليك بعضه فهو خير
لك (4)) (5)، وفيه الحض على الأنفاق ورجاء قبول دعوة الملائكة.
(1) صاتطة من س، والمثبت من الأصل.
(2) سبأ: 39.
(3) 1 لاسرلء: 29.
(كأ فى س: خير له، وليثبت من الصحيحة المطبوعة للبخارى والاْصل.
(5) للبخارى، كالزكاة، بلا صدقة إلا عن ظهر غنى، عن كعب بن مالك بلفظ: (امسك عليك بعض مالك فهو خير لك) 2 / 139، وكذا أبو داود، كالاْيمان والنذور، بفيمن نذر نن يتصدق بماله 2 / 5 1 2.
532
(3/531)
كتاب الزكاة / باب الترغيب فى الصدقة قبل ألا يوجد من يقبلها
(18) باب الترغيب فى الصدقة قبل ألا يوجد من يقبلها
58 - (1011) حدّثنا أبُو بَكْر بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالا: حَدثنَا وَكِيع، حَدثنَا شُعْبَةُ.
ح وَحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثنى - واللَفْظُ لَهُ - حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدثنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِد، قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (تَصَدَقوا، فَيُوشًكُ الرخلُ يَمْشِى بِصَدَقَتِهِ، فيقُولُ الَّذِى أعْطِيَهَا: لَوْ جِسنَا بِهَا بِالأمْسِ قَبِلتُهَا، فَأمَّا الاَنَ، فَلا حَاجَةَ لِى بَهَا، فَلا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا).
59 - (1012) وحئثنا عَبْدُ الفه بْنُ بَرأَدٍ الأشْعَرِىُّ، وَأبُو كُرَيْب مُحَمَدُ بْنُ العَلاءِ،
قَالا: حَدثنَا أبُو أسَامَةَ عَنْ بُرَيْد، عَنْ أبِى بُرْ!ةَ، عَنْ أمِ! مُوسَى، عَنً الئبِى ( صلى الله عليه وسلم )، قَالَ: اليَأتِيَن عَلَى الئاسِ زَمَان!يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بالضَدَقَةِ مِنَ الئهبِ، ثُمَ لا يَجِدُ أحَدًا يَأخُنُ!ا مِنْهُ، وُيرَى الرخلُ الوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أرْبَعُونَ امْرً أةً يَلُنْنَ بِهِ، مِنْ قِلَة الرخالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ لا.
وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ بَرَادٍ: (وَتَرَى الرخلَ).
60 - (157) وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدثنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القَارىُّ - عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، أن رَسُولَ القهِ عليه قَالَ: ا لا تَقُومُ السئَاعَةُ حتَى يَكْثُرَ المَالُ وَبَفِيضَ، حتَى يَخْرُجَ الرخلُ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَلا يَجِدُ أحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ، وَحَتَى تُعُودَ ازْضُ العَرَبِ مُرُوجًا وَأنْهَارًا ".
61 - (... ) وحقثنا أبُو الطَّاهرِ، حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَيق أبِى يُونُسَ، عَن أبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم )، قَالَ: الا تَقُومُ السئَاعَةُ حَتَى يَكْثُرَ فِيكُمُ المَالُ، فَيَفِيضَ حتى يَهُمَ رَدث المَالِ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ صَدَقَة، وَيُدْعَى إلَيْهِ الرخلُ فَيَقُولُ: لا أرَبَ لِى فيه).
62 - (1013) وحدّثنا وَاصِلُ بْنُ عَبْد الأعْلَى وَائو كُرَيْب وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرفاعِى - وَاللَّفْظُ لِوَاصِلٍ - قَالُوا: حَدثنَا مُحَمًّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِى حَازِمٍ، عَنْ
(3/532)
كتاب الزكاة / باب الترغيب فى الصدقة قبل اْلا يوجد من يقبلها 533 هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (نَقِىءُ الأرْضُ أفْلاذَ كَبِلِ!ا أمْثَالَ الأسْطُوَانِ مِنَ النسب وَالفِضةِ، فَيَجِىء القَاتلُ فَيَقُولُ: فىِ هَنَا قَتَلتُ، وَيَجِىء القَاطِعُ فَيَقُولُ: فىِ هنَا قَطَعْتُ رَحِمِى، وَيَجِىء السثًارِقُ فَيَقُولُ: فِى هَنَا قُطِعَتْ يَدِى، ثُمَّ يَدَعُونَهُ فَلا يَأخُذونَ مِنْهُ شَيئا).
وقوله: (تقىء الأرضُ افلاذَ كبدها)، قال الأمام: اْى تخرج الكنوز المدفونة /
فيها.
قال ابن السكيت: الفلذ لا يكون إلا للبعيد، وهو قطعة من كبده، يقال: فلذة واحدة، ثم يجمع فِلذا، وأفلانًا.
أو هى القطع المقطوعة طولا، وهذا مثل قوله تعالى: { وَأَخْوَجَتِ الأَرْضُ اً ثْقَالَهَا} (1)، وسمى ما فى الأرض كبدمَا تشبيهًا بالكبد الذى فى بطن البعير وخص الكبد ؛ لأنه من أطايب الجذور.
وقوله: (تقىء): أى تخرج وتظهر.
قال القاضى: حكى اْبو عبيد عن الأصمعى الحذة والفلذة والحذيةُ: ما قطع طولا من اللحم، ولم يخص كبدًا من غيره.
وقوله: (أمثال الأسطوان من الذهب والفضة): بضم الهمزة والطاء، هى السوارى
يعنى لعظم ما خرج فيها من البذرات والكنوز.
وقوله: (ما تصدق اْحد بصدقة من طيب.
ولا يقبل الله إلا الطيب): قيل: الطيب ها هنا: الكسب من الحلال، كما قال تحالى: { اَنفِقُوا مِن طَيباتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِئا أَخْوَجْنَا لَكُم نِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَممُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} (2).
وقوله فى الاْحاديث: فى كثرة المال وحتى لا يوجد من يقبل الصدقة، فيه الحض على الصدقة مادام وقت قبولها.
وفيه إخبار النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بما يكون ولابد من كونه إن كان قاله، فإنه لا يقول إلا حفا.
وقوله: (حتى يُهِغَ الرجل من يقبل[ منه] (3) صدقته)، بضم الياء وفتح اللام،
أى يحزنه طلبه وعدمه، يقال: أهمه إذا أحزنه، قال الأصمعى: وهفنى: أذابنى، ومنه قوله: همك ما اْهمك، أى أذاب شَجبُكَ ما أحزنك وأغمك، وقد تكون هنا (يَهم الرجلُ) بفتح الياء[ وضم اللام] (4) أى يقصده فلا يجده، يقال: هم بالشىء إذا قصده
(1) ا لز لزلة: 2.
(2) ا لبقرة: 267.
(3) من س.
(4) فى س: بضم الباء، وهو خطأ، والمثبت من الأصل والأبى.
168 / 1
534
(3/533)
كتاب الزكاة / باب الترغيب فى الصدقة قبل ألا يوجد من يقبلها
وقوله: ا لا أرب لى فيه): اْى لا حاجة، وما ذكر من كثرة النساء وقلِة الرجال، قيل: لقلتهم بكثرة الفق وبقاَ النساء ايامى، [ ومعنى (يَلذنَ به): أى يلجأن إليه ويطفن به، وأصله الستر، كاْنهن يستترن بالإستار إليه، ومنه: فلاذ منى بشجرة، أى استتر بها.
(3/534)
كتاب الزكاة / باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها
535
(19) باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها
63 - (1014) وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، حَدثَننَا لَيْمث، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أيى صمَعيد، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَار ؛ أنَهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: !قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَا تَمثَقً أحَدَ بصَمَتَة مِنْ طيب، وَلا يَقْبَلُ اللهُ إلا الطيًبَ، إلا أخَنَ!ا الرَّحْمَنُ بيَمعنهِ، وَإن كَانَتْ تَفرَة، فتَرئو فِى كَفِّ اَلرخمَنِ حَتَّى تَكُونَ أعْظَمَ مِنَ الجَبَلِ، كَمَايُهيى أحًذَكُمْ فَلُوة أؤ كان
64 - (... ) ! ئثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدءشًا يَعْقُوبُ - يَغنِى ابن كئد اؤخمَنِ ا أقارِى -
عَنْ سُ!يْل، عَنْ أبِيه، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ أنَّ رَسُولَ اللّهِ قَالَ: ا لا يَتَصَئَقاُ أحَابِتَمْرَةِ مِنْ كَسْب طيِّب إلَا أخَنَ!ا القهُ بيَمينه، فَيُرَبّهَا كَمَا لُر"يى أحَدُغُ فَلُؤهُ أؤ دفوصهُ، حتى تَكُونَ مِثْلً الجَبَلِ أوْ اْعْظَمَ).
ًً
وقوله: (بصدقة من[ طيب] (1)): أى من كسب حلالى، ويفوه قوله فى الحديث الاَخر: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا)، ثم ذكو آخر الحديث: (الوجل يمد يديه إلى السماَ ومطعمه حرام ومشربه حرام)، ومعنى تسمية الله بالطيب هنا ولم يأت فى حديث الأسماَ، اْى المنزه عن النقائص، بمعنى القدوس.
[ وأصل الطيب! (2): الزكاَ والطهارة والسلامة من الخبث، والاستطابة: التنظيف من القدر والطهارة منه، وقيل: سميت المدينة طابة وطيبة، من الطيب، وهو تطهيوها من الشرك وظهور الإصلام بها وقيل غيره، مما سنذكره إن شاَ الله.
وقوله: (إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله)، وفى حديث آخر: (فتربو فى كف الرحمن)، وفيه: (فلوه لو فصيله حتى يكون مثل الجبل): الفلو، بفتح الفاَ وضم اللام[ وتشديد الواو، (3) غير واحد من اللقويين، انه المهر، وبه فسئره الهروى، [ و] (4) فى حديث آخر سُمْى بذلك لأنه فُلِىَ عن لمه، أى غزل (5)
(1) ساقطة من ص.
(2) فى ص: وأصله.
(3) سقط من ص.
(4) ساقطة من س.
(5) تقول: الغزل من الظباء الشادن قبل الاثناء حين يتحرك ويمثمى، وفى الأبى: (عزل عنها)، مادة (غزل).
536 (3/535)
كتاب الزكاة / باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها (... ) وحدّثنى أمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ، حَدّثنَا يَزِيدُ - يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدثنَا رَوْحُ بْن القَاسِ!.
ح وَحَا شِيه أحْمَد بْنُ عثمَانَ الأوْدىُّ، حَدثنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدثنِى سُلَيْمَانُ - يَعْنِى ابْنَ بِحلٍ - كِلاَهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ بِهَنَا الَإسْنَادِ.
فى حَلِيثِ رَوْحٍ: (مِنَ الكَسْبِ الثيبِ فَيَضَعُهَا فِى حَقهَا)، وَفِى حَدِيثِ سُلَيْمَانَ: (فَيَضَعُهَا فِى مَوْضِعِهَا).
(... ) وَحَدثنِيهِ ائو الطاهِرِ، أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى هِشَامُ بْنُ سَعْد عَنْ
زَيْد بْنِ أسْلَمَ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّيِى ( صلى الله عليه وسلم ).
نَحْوَ حَدِيثِ يَعْقُوبَ عَنْ سُهيلٍ.
65 - (1015) وحدّثنى أبُو كُرَيْبٍ مُحَمَدُ بْنُ العَلاءِ، حدثنا ائو أسَامَةَ، حدثنا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوق، حَدثنِى عَدِى بْنُ ثَابِت عَنْ أبِى حَازِمٍ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (أيُّهَا النَّاسُ إنَّ اللهَ طيِّبٌ لا يَقْبَلُ إلا طئ!ا، وَإنَّ اللهَ أمَرَ المُؤْمِنِينَ بِمَا أمَرَ به المُرْسَلينَ، فَقَالَ: { يَا اَئهَا الزمُلُ كُئوا مِن الاليبَاتِ واعْمَلُوا صَالِحًا إئط بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيغ} (اَ) وَقَالَ: َ{ يَا اً ئهَا الذِ - !آنُوا كُلُوا مِن طَيبَاتِ مَايزَقْنَاكُمْ} (2).
ثُمَ ذَكَرَ الرخل يُطِيلُ السئَفَرَ، أشْعَثَ أغْبَرَ يَمُدُ يَدَيْه إلَى السَّمَاءِ.
يَارَبّ، يَارَبّ، وَمَطعَمُهُ حَرَاثم، وَمَشْرَ"لىُ حَرَام، وَملبَسُهُ حَرَام، وَغُذِىَ بِاَلحَرَام، فَأنى يُسْتَجَابُ لِنَلِكَ).
واتحد.
وحكى بعضهم: فِلو بكسر الفاء وسكون اللام، وأنكر ابن دريد غير الوجْهِ الأول، والفصيل: الذى فصل عن رضاع أمه من الإبل.
والقلوص: الناقة من الإبل، ولا تكون إلا[ فتية] (3) أنثى، لا يقال للذكر.
قال الإمام: قد ذكرنا استحالة اتصاف البارى - سبحانه - بالجوارح، وأن هذا وأمثاله
إنما عبر به - عليه السلام - على ما اعتادوا فى خطابهم ليفهموا عنه، فكنى ها هنا عن قبول الصدقة بأخذها بالكفّ واليمين، وعن تضعيف أجرها بالتربية.
قال القاضى: لما كان الشىء الذى يرتضى ويعز يُتلَقى باليمين[ ويوخَذ بها استعمل
(1) المؤمنون: 51.
(2) ا لبقرة: 172.
(3) ساقطة من س.
(3/536)
كتاب الزكاة / باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 537 فى مثل هذا للقبُول والرضى، كما قال: تلقاهَا عرابة باليمن وقيل: وعناها هاهنا بنعمته] (1)، يريد سرعة المبادرة ليعلمها فلما استعار بهذه الخصال والأفعال الجميلة من خصال المجد وأنه استعار للمبادرة لفعلها تلقى (2) باليميئ على العادة فيما تحرص عليه وتبادر إليه، ويقبلها تفضله الواسع، وقيل: عبر باليمن ها هنا عن جهة القبول والرضى إذ الشمال بصده فى هذا وغيره.
وقد فرق الله بين أصحاب اليمن والشمال، وقد قيل: إن المراد هنا بكف الرحمن ويمينه كف المتصدق عليه ويمينه، داضافتها إلى الله إضافة ملك واختصاص بوضع هذه الصدقة لوجهه فيها، وقد قيل فى تزكيتها وتعظيمها حتى تكون مثل الجبل، اْن المراد بذلك تعظيم الأجر وتضعيف الثواب، وقد يصح أن يكون على وجهه، وأن تعظم ذاتها وتبارك الله فيها، ويزيدها من فضله لتعظعير فى الميزان وتثقل، ولعله يصح أن يكون المراد بالكف هنا كفة الميزان، وطرف كل شىء كفهُ وكفيه، وهذا الحديث يصدقه قوله تعالى: { يَمْحَق اللهُ الزِبَا وَيُربِما الصمَتَاتِ} (3).
(1) صقط من س.
(2) فى س: تلقيا.
(3) ا لبقر ة: 276.
538
(3/537)
كتاب الزكاة / باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة...
إلخ
(20) باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة
أو كلمة طيبة، وأنها حجاب من النار
66 - (1016) حدثنا عَوْنُ بْنُ سَلابم اهُوفِئُ، حَا شَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الجُعْفىُّ، عَنْ
أبى إسْحَقَ، عَنْ عَبْد اللّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتبم ؛ قَالَ: سَمِعْتُ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (مَنِ اسْتَطَاعَ مِنكُمَْ أنْ يَسْتَتِرَ مِنَ النارِ ولَوْ بِشِق تَمْرَة فًليَفْعَ! بها.
67 - (... ) حدّثنا عَلِى بْنُ حُجْر السَّعْدِى! اسْحَقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ وَعَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ -
قَالَ ابْنُ حُجْرٍ: حَدثنَا.
وَقَالَ الاَخَرَانِ: أخْبَرَنَا عيسَى بْنُ يُونُسَ - حَدثنَا الأعْمَشُ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِبم ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَى ( صلى الله عليه وسلم ): (مَامِنكُمْ مِنْ اْحَد إلا سَيُكَلَمُهُ اللهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، فيَنْظرُ ائمَنَ منْهُ فَلَا يَرَى إلا مَا قَلَّمَ، وَيَنْظُرُ"اْشْأمَ مِنْهُ فَلا يَرَى إلا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلا يَرَى إلَا الئارَ تِلقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَقُوا النَارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ).
زَادَ ابْنُ حُجْر: قَالَ الأعْمَشُ: وَحَا شِى عَمْرُو بْنُ مُرة عَنْ خَيْثَمَةَ، مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ: (وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طيبَةٍ ).
وَقَالَ إسْحَقُ: قَالَ الأعْمَشُ: عَنْ عَمْرِو بْنِ مُغ، عَنْ خَيْثَمَةَ.
هلا - (... ) حئثنا اْبُو بَكْرِ بْنُ اْبِى شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبٍ، قَالا: حَدثنَا أبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرة، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِئ بْنِ حَاتِيم، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) النَّارَ فَأعْرَضَ وَأشَاح، ثُمَ قَالَ: (اتَقُوا النَّارَ)، ثُمَ اغْرَضَ وَأشَاحَ حَتَى ظَنَنَا أتهُ كَأنَمَا يَنْظُرُ إلَيْهَا، ثُمَ قَالَ: (اتَّقُوا النَارَ وَلَوْ بِشِق تَمْرَة، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَبِكَلِمَة طيَبّةَ لما.
وَلَمْ يَذْكُرْ اْبُو كُرَيْب: كَأنَمَا.
وَقَالَ: حَدثنَا أبُو مُعَاوِيَةَ.
حَدثنَا الأعْمَشُ.
قال الإمام: وقوله: (ذكر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) النار، فأعرض وأشاح): لأشاح معنيان جد وانكمش على الإيصاَ باتقاء النار، والاَخر حذر النار، [ وهو فى ذلك] (1) كأنه
(1) سقط من ع، والمثبت من المال.
(3/538)
كتاب الزكاة / باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة...
إلخ 539 (... ) وحدثنا مُحَمَدُ بْنُ المُتثى وَابْنُ بَشَّار، قَالا: حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَر، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَن عَمْرِو بْنِ مُرة، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِئ بْنِ حَاتِم، عَنْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أنَّهُ ذَكَرَ للنَّارَ فَتَعَوَّذَ منْهَا، وَأشَاحَ بِوَجْهِهِ: ثَلاثَ مِرَارٍ.
ثُمَ قَالَ: (ائقُوا النَارَ وَلَوْ بشِقِّ تَمْرَة، فَ!نْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكًلِمَةٍ ط!بةٍ ).
َ
69 - (1017) حئثنى مُحَمَّدُ بْنُ المُثَئى العَنَزِى، أخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ جَغفَرٍ، حَدثنَا شُعْبَةُ عَنْ عَو! بْنِ أبِى جُحَيْفَةَ، عَنِ المُنْذرِ بْنِ جَرِبرٍ عَنْ أبِيهِ ؛ قَالَ: كُنَا عنْدَ رَسُول اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فىِ صَمْر الئهَار.
قَالَ: فَجَاءَهُ قَوْم! حُفَاة! عُرَاة مُجْتَابِى النّمَارِ أوِ العًبَاء، مُتَقَلِّدى السيوتِ، عَامتهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلْ كُلُهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَمَغَرَ وَجْهُ رَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) لمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الفَاقَة، فَدَخَلَ ثُمَ خَرَجَ، فَأمَرَ بِلالا فَاْفنَ وَاْقَامَ، فَصَلَّى ثُمَ خَطَبً فَقَالَ: َ يَا أَئهَا الئاسُ ائقُوا رَبكُمُ الذِي خَلَقَكُم ئِن نفْسليَ احِمَة} إلَى آخِرِ الآيَة: { إن اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} (1)، وَالاَيَةَ ائَتِى فىِ الحَشْرِ: { ائقُوا الذَ وَلْتَنظُرْ نَفْ!ن ئا قَدئَتْ لِغًد وَاتقُوا اللهَ} (2) تَصَئَقَ رَجُل مِنْ !ينَارِهِ، مِنْ !رْهَمِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ، مِنْ صَاعَ بُرِّهِ مِنْ صَاع تَمْرِهِ - حَتَّى قَالَ - وَلَوْ بِشِق
ينظر إليها، قال الأصمعى: المشيح الجاد، والمشيح - أيضا - الحَذر، وقال الفراء: المشيح على معنييئ: المقبل إليك، والمانع لما وراء ظهرِه، قال: وَقوله: (فأعرض وأشاح): أى أقبل.
قال القاضى: قال الحربى: عن أبى عمرو: والمشيح الهارب، وأصله بلوغ الغاية
فى كل شىء.
قال الحربى: فأشبه الوجوه هنا التنحية، وهو اْشبه بالإعراض، وقال الخليل: أشاح بوجهه عن الشىء: نحاه عنه وعزل به، وهذا يطابق أعرض.
وقوله: (اتقوا النار ولو بشق تمرة): تحريض على الصدقة، وأنه (3) لا يستحقر منها شىء وشق الشىء: نصفه، ومعنى الاستتار من النار فى الحديث الاَخر: التوقى منها.
وقوله: (مُجْتَابِى النمار أو العباء) النمار بكسر النون جمع نمرة، وهى ثياب صوف
فيها تنمير مثل أنصك الحلق والاجتياب: / غوير وسطها، ومنه: { وَثَمُودَ الَذينَ جَابُوا الصخْرَ بِالْوَادِ} (4)، ثقبوه وخرموه.
وتلاوته - عليه السلام - فى خطبته فى الحث (ْ) على صدقته: { يَا أَئهَا الئاسُ اتقُوا رَبكُمُ الذِي خَلَقَكُم نِن نفْسٍ وَاحِدَة} د مها - والله اْعدم - من
(1)1 لناء: ا.
(4)1 لفجر: 9 (2)1 لحشر: 18.
(5) فى س: الحض.
(3) نى س: وئنها.
* ا / ب
540 (3/539)
كتاب الزكاة / باب الحث على الصدقة ولوبشق تمرة...
إلخ
تَمْرَة) قَالَ: فَجَاءَ رَجُل مِنَ الأنْصَارِ بِصُرَّة كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا.
بَلْ قَدْ عَجَزَتْ.
قَالَ: ثُمَّ تًتَابَعَ النَّاسُ، حَتَّى رَأيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طًعَامِ وَثِيَابِ، حَتَّى رَأيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَتَهَلَلُ، كَأنَّهُ مُن!بَة.
فَقَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ سَنَّ فِى الإسْلام سنَةَ حَسَنَةَ فَلَهُ أجْرُهَا، وَأجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْمَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أجُورِهِمْ شَىْء!.
وَمَنْ سَنَّ فىِ الاسْلام سُنَّةَ سيئةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْلِهِ، مِنْ غًيْرِ أنْ يَنْقُصَ مِنْ اْوْزَارِهِمْ شَىْء).
توله{ وَانقُوا اللهَ الذِي تَسَاءثونَ بِهِ وَللأَزحَامَ} 11).
وقوله:: (حتى رأيت كومين من طعام وثياب): كذا قيده بعضهم بفتِح الكاف، ولحيده اَخرون بضمها، قال أبو مروان بن سراج: هو بالضم اسم لما كؤمَ الكومة، وبالفتح المرة الواحدة، والكومة: الضبرة 21)، والكوم: العظيم من كل ضىء، والكوم: المكان المرتفع كالرابية وشبهها، فالفتح هنا أولى فى الحديث ؛ لأنه إنما لصد الكثرة والصبرة والتشبيه بالرابية.
وقوله: (فرأيت وجَه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يَتَفَلل كانه ئنْ!بةُ) فيه وجدان: أحدهما: أنه أراد فضة مذهبةُ، كما قال: كانوا فضةُ قد مَثهَا ذهب) يعنى لحسن وجهه ونوره وإشراوّ ماء السرور فيه، والوجه الثانى: أنه شبهه أيفئا فى حسنه بالمُذْهبة من الجلود، وجمعها مذاهب، وهى ضىء كانت تصنعه العرب من جلود، وتجعل فيه خطوطا[ مذهبة] 31) يرى بعضها إثر بعفبى، وفيه يقول الشاعر:
اتعرف رسفا كالطراء المذاهب
وسروره - عليه السلام - هنا لوجهن: أحدهما: لما ظهر من إجابة المسلمن له وبذلهم أموالهم فى الله، وجودهم بالصدقة، والثانى: لما فتح الله بذلك على هذه الدافة العراة المحاويج 41).
قال الإمام: وقوله: (من حسن صمنة حسنة فى الإسلام فله أجرها، وأجر من عمل
11) للناء: ا.
21) فى الأبى: الصرة، والمثبت من ال مال.
31) ساقطة من الاْ صل، واستدركت فى الهامث! بسهم.
41) فى س: للجاويع،(3/540)
كتاب الزكاة / باب الحث على الصدقة ولوبشق تمرة...
إلخ 541 (... ) وحئثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا أبُو أسَامَةَ.
ح وَحَدثنَا عُبَيْدُ الفه بْنُ مُعَاذ العَنْبَرِى، حَد"تنَا أبِى، قَالا جَمِيعَا: حَدثنَا شُعبَةُ، حَد 8شِى عَوْنُ بْنُ أبِى جُحَيْفَةً.
قَالَ.
سَمِعْتُ ال مُنْنِرَ بْنَ جَرِيرِ عَنْ أبِيه، قَالَ: كُنَّا عنْدَ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) ددْرَ النَّهَارِ.
بِمثلِ حَلِيثِ ابْنِ جَعْفَرِ.
وَفِى!يثِ اَبْنِ مُعَاذ مِنَ الزَ"ت الةِ قَالَ: ثُمَ صًلَى النههْرَ ثُمَ خَطَبَ.
70 - (... ) حدئنى عُبيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ القَوَارِيرِى وَاْبُو كَامِلِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِك الأمَوىُ، قَالُوا: حدثنا أبو عَوَانَةَ عَنْ عَبْد المَلك بْن عُمَيْر، عَن المنذر بْن جَرير، عَيق ص مصر،
أبِيهِ ؛ َ قَالَ: كُنْتُ جَالسَا عنْدَ النَّبىّ ( صلى الله عليه وسلم )، فَأتَاَهُ قًوْمَ مُجْتَابَى النَّمَارِ.
َ وً سَاقُوا اَلخَديثَ بقضَتِهِ.
وَفِيه ة فَصَلَىَ الطهْرَ ثُمً صَعدَ منْبَرَا صَغِيرَا، فَحَمدَ اللهَ وأثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَاَلَ ة (أَفَا بَعْدُ، فَإن اللهَ أنْزَلَ فِى كِتَابِهِ ة{ َ يَا اً!ا الئام! ائقُوا رَدكُغَ الآية (1)).
71 - (... ) ود ئثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا جَرِير!، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ مُوسَى بْنِ
عبد الله لن يَزِيدَ وَأيِى الضحَى، عَنْ عَبْدَ الرخمَنِ بْنِ هحل العَبْسِىِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عبدِ اللهَ ؛ قَالً: َ جَاءَ نَاس مِنَ الأعْرَابِ إلَى رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، عًلئهِمُ الصوفُء فَرَأى سُوءَ حَاَلِهِئم، قَدْ أصابَتهُمْ حَاجَة!، فَذَكَرَ بِمَعْنَى!يِثِهِمْ.
بها) الحديث.
هذا على نحو ما تقدم من أن المعن (2) على الفعل كمن فعله.
وذكره هذا الفضل فى آخر حديث الوفد المجتابى النمار لقوله[ فى، (3) اْوله: (فجاَ رجل بصبرةِ كادت كفه تعجز عنها) إلى قوله: (ثم تتابع الناس): فكان الفضل للبادى، وللسابق الفى اقتضى من بعده فعله، واستن بسنته.
(1) فى المعلم: أعان.
(2)1 لناء: أ.
(3) مق س.
542(3/541)
كتاب الزكاة / باب الحمل أجرة يتصدق بها...
إلخ
(21) باب الحمل أجرة يتصدق بها، والنهى الشديد
عن تنقيص المتصدق بقليل
72 - (1018) حدئنى يحيى بْنُ مَعينٍ، حَدَثنا غُنْمَر، حدثنا شُعْبَة.
ح وَحَدثنِيِه
بِشْرُ ابْنُ خَالِد - وَاللَّفْظُ لَهُ - أخْبَرَنَا مُحَمَّا - يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أبِى وَائِلً، عَنْ أبِى مَسْعُود، قَالَ: امِرْنَا بِالصَّدَقَة، قَالَ: كُنَّا نُحَاملُ.
قَالَ: فَتَصَدَقَ أبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعًٍ قَالَ: وَجَاءَ إنْسَان!بشَىْءَ كْثَرَ مِنْهُ، فَقَالَ المُنَافِقُونَ: إن اللّهَ لَغَنى عَنْ صَدَقَة هَذَا.
وَمَا فَعَلَ هَذَا الآخَرُ إلَا رِيَاًءً.
فَنَزَلَتْ: { الَذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَي الضَمَتَاتِ وَالَنيِنَ لا يَجِمُونَ إِلأَ جُهْل!مْ (1).
وَلَم يَلفِظْ بِشْز: ب{ الْمُطؤِعِينَ}.
(... ) وحدثنا مُحَمَدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدثَّنِى سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيع.
ح وَحَدثنِيهِ إسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أخْبَرَنَا أبُو دَاوُدَ.
كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإسْنَادِ.
وَفِى حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الرئيِع قَالَ: كنَا نُحَامِلُ عَلىَ ظُهُورِنَا.
وقوله: (كنا نحامل)، قال القاضى: تفسيره فى الحديث[ الاَخر] (2) بعده: (نحامل على ظهورنا): اْى نكرى انفسنا فى الحمل، ونتصدق بالأجرة.
(1) 1 لتوية: 79.
(2) كه لا.(3/542)
كتاب الزكاة / باب فضل المنيحة
(22) باب فضل المنيحة
543
ء، ص، 5، ص.
ءير، صي،.
، سيَ صَ ه
73 - (1019! حدثنا زهيْر بن حرب، حدثنا سفيان بن عيشة، عن أيِى الزنادِ، عنِ الأكرَج، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، يَبلُغُ بِهِ: (الا رَجُل يَفنَحُ أهْلَ تجئتٍ نَافَة، تَغدُو بِدُم!، وَتَرُوحُ بِعُسن، إنَّ أجْرَهَا لَعَظِيئم).
74 - (020 ال حدثنى مُحَمَدُ بْن أحمدَ نيأِ أيِى خَلَف، حَا شَا زَكَرِئاءُ بْنُ عَدِئ، أخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَهق زَثدت ضيق عَدِى" ئنِ ثَابِ!ت، عَهق أبِى حَازِبم، عَنْ أبِى
وقوله: (من منح منيحة) ويروى: (منحة غَدتْ بصدقة، وراحت بصدقة، صبوحها وغبوقها): المنحة بكسر الميم، والمنيحة بفتحها وزيادة ياء: العطية والصلة.
ثم يستعمل عرفًا عند العرب فى ذوات الألبان، تعطى مرة لينتفع بفائدتها ثم تصرف.
والصَبوح - بالفتح: شرب أول النهار.
والغبوق: شرب أول الليل.
ويخفضا على البدل من صدقة، ويصح نصبهما على الظرف للزمان والوقت.
وقوله: عن أبى هريرة يبلغ به: (اْلا رجل يمنح أهل بيت ناقة): معناه: يبلغ بحديثه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ويرفعه إليه، ويسنده عنه.
وقوله: (تروح بعشاء (1) وتغدوا بعشاء): كذا للسمرقندى ممدود بشين معجمة،
وكذا رواه أكثرهم، والذى سمعناه من متقنى شيوخنا فى الكتاب: (بعس) وهو القدح الضخم، وهو الصواب المعروف، وقد جاء من رواية الحميدى (2) فى غير الاَم: (بعس) (3) بسين مهملة، وفسره الحميدى بالعُس الكبير وهو من أهل اللسان، ولم يعرفه
(1) حديث قتاده بن النعمان، ولفظه: ا لما أتيت عمى بالسلاح وكان شيخا قد عسا اْو عا).
ابن الأثير 3 / 238.
(2) الحميدى 2 / 457 (1061).
(3) يعنى رواية: (اْفضل الصدقة المنيحة تغدو بعساَ وتروح بعساَ) ذكره ابن الأثير.
فى النهاية فى غريب الحديث، قال: قال الخطابى: قال الحميدى: العساَ العس، ولم أسمعه إلا فى هذا الحديث.
والحميدى من أهل اللسان.
رواه أبو خيثمة، ثم قال: لو قال بعساس كان أجود فعلى هذا يكون جمع الصف أبدل الهمزة مع السيئ.
قال الزمخشرى: العساء والعساس جمع عصي.
فانظر كيف نسب القاضى الكلام لنفسه، ولمَ ينسبه إلى الخطابى.
انظر: ابن الأثير 3 / 238،
وا للسان، مادة (عسا).
544(3/543)
كتاب الزكاة / باب فضل المنيحة
هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ اْنَّهُ نَهَى فَذَكَرَ خِصَالا، وَقَالَ: (مَنْ مَنَحَ مَنِيْحَة، غَدَتْ بِصَدَقَة، !رَاحَتْ بِصَدَقَة، صَبُوحِهَا وَغَبُوقِهَا لا.
ئهل اللغة إلا من قبله وضبطناه عن القاضى التميمى عن أبى مروان بن سراج بفتح العين وكسرها معا، ولم يقَيَده الجيانى وأبو الحسن ابنه عنه إلا بالكسر وحده (1).
(1) بعدها فى هامش الأصل: (ومحنى يمنح لى) ولرى ثن لا معنى لها.(3/544)
كتاب الزكلو / باب مثل المنفق والبخيل
545
(23) باب مثل المنفق والبخيل
75 - (1021) حدّثنا عَمْرٌو الئاقدُ، حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أبِى الز"تاد، عَنِ الأعْرَج، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم )، قَالَ عَمْزو: وَحدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج: عَنِ الحَسَن بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، جمَقْ ائى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (مَثَلُ المُنْفِقِ وَالمُتَصَئَق كَمَثَلِ رَجُلٍ عَلَيْه جُبّتَانِ - او جُنتانِ - مِنْ لَدُنْ ثُدِئهِمَا إلَى تَرَاقيهمِاَ، فَإذَا أرَادَ المنفِقُ - وَقَالَ الاَخَرُ: فًإفَا أرَادَ المُتَصَدِّقُ - أنْ يَتَمدَّقَ سَبَغَتْ عَلَيْهِ - أَوْ مَرَّتْ - ! اذَا أرَادَ البَخِيلُ أنْ ينفِقَ قَلَصَتْ عَلَيْهِ، وَأخَذَتْ كُلُّ حَلقَةٍ مَوْضِعَها،
وقوله: فى حديث عمرو الناقد: (مثل المنفق والمتصدق): هذا وهم، وصوابه:
مثل البخيل والمنفق والمتصدق، بدليل تقسيم الكلام.
وضرب المثل للبخيل والمنفق بعده، وكذا جاء فى سائر الأحاديث الأخر، وكذلك فى هذا الحديث أوهام كثيرة من الرواة وتحريف وتصحيف، وتقديم وتأخير، يبينه، ويظهر صوابه فى الأحاديث الأخر، ومنه قوله: (كمثل رجل عليه[ جُئتان)، وصوابه: كمثل رجلين عليهما جنتان، وكذا يأتى فى الحديث الاَخر، ومنه قوله] (1): (جُبّتان أو جنتان)، والصواب بالنون، كما جاء فى الحديث ا، خر بغير شك: (جنتان) والجُنّهُ: الدرع، ويدُل عليه قوله فى الحديث نفسه: (وأخذت كل حلقة موضعها)، وفى الحديث الآخر: (جنتان من حديد)، ومنه قوله: (سبغت عليه وأمرت) بالراء، قيل: صوابه مُدت بالدال، بمعنى سبغت، وكما قال في الحديث الاَخر: (انبسطت) لكَنه يخرج معنى (مرت) على نحو هذا المعنى، والسابغ: الكامل، وقد رواه البخارى: (مادَّتْ) (2) بدال مخففةِ من مادَ، إذا مَالَ، ورواه بعضهم: (مارت) (3) بالراءِ، ومعناه: سالت عليه وامتدت.
وقال ا لأزهرى: معناه ترددت وذهبت، وجاءت، يعنى من كمالها.
ومن ذلك قوله: ا دإذا أراد البخيلُ اْن ينفق تقلصت (4) عليه، واْخذت كل حلقة موضعها حتى تجن بنانه، وتعفو أثَره)، فقال: (يوسعها ولا ش!مع).
وفى هذا اختلال كثير ؛ لاكن قوله: (حتى تجن بنانه، وتعقوا اْثره): إنما جاء فى المتصدق لا فى البخيل وهى على الضد مما مثله للبخيل من
(1) سقط من س.
(2) البخارى، كالطلاق، بالاثارة فى الطلاق والأمور 7 / 67.
(3) قال ابن حجر: وذكره ابن بطال بلفظ: (مارت) براء خفيفة بدل الدال.
الفتح 9 / 347.
(4) فى المطبوعة: قلصت.
169 / ءأ
546(3/545)
كتاب الزكاة / باب مثل المنفق والبخيل حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَا أثَرَهُ) قَالَ: فَقَالَ أبُو هُرَيْرَةَ: فَقَالَ: يُوَسِّعُها فَلا تَتَّسِعُ.
76 - (... ) حدّثنى سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ الله أبُو أيُّوبَ الغَيْلانِىُّ، حَا شَا أبُو عَامِر - يَعْنِى العَقَدىَّ - حدثنا إبْرَاهيمُ بْنُ نَافِع، عَنِ الَحَسَنِ بْنِ مُسْلبم، عَنْ طَاوس، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، قَالً: ضَرَبَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) (مَثَلَ البَخِيلِ وَالمُتَصَلِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْن عَلَيْهمَا جُنتانِ مِنْ حَدِيد، قَد اضْطُرَّتْ أَيْدِيهِمَا إلَى ثُدِيِّهِمَا وَتَرَاقيهِمَا، فَجَعَلَ المُتَصَلِّقُ كُلًّمَا تَصَلَّقَ بصَدَقَة ائبَسَطَت عَنْهُ، حَتَّى تُغَشَىَ اْنَاملَهُ، وَتَعْفًُأثَرَهُ، وَجَعَلَ البَخيلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَة قًلَصَت، وَاخذَتْ كُل حَلقَة مَكَانَهَا لماَ.
قَالَ: فَأنَا رَأيْتُ رَسُولَ اللَهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ بِإصْبَعِهِ فىِ جَيْبِهِ.
فَلَوْ رَأيْتَهُ يُوَسئعُهَا وَلا تَوَمئَعُ.
قوله: (قلصت وأخذت كل حلقة موضعها).
وقوله بعد هذا: (فقال يُوَسئعها ولا تتع)[ وفى هذا اختلاف كئير لأن قوله: (حتى تجن بنانه، وتعفو اْثره) إنما جاء فى المتصدق لا فى البخيل وهى على الضد مما مثله للبخيل من قوله: (قلصت وأخذت كل حلقة موضعها، وقوله بعد هذا: (فقالَ يوسعها ولا تتع)] (1).
فأدخل بين هذين الفضلين من مئل البخيل ضلًا لمعنى من وصف مثل المتصدق، فاختل الكلام وتناقض، وهو بعد هذا مفصئل مبيئ فى الأحاديث الأخر.
ومن ذلك رواية من روى فى الحديث فى موضع: (تجن بنانه): (تحزُ) بالحاء والزاى، وهى رواية شيخنا الصّدفى، وهو وهم، والصواب: (تَجُن) وكذلك للجماعة، أى تستر.
ومنها رواية بعضهم: (ثيابه) بالثاء، والصواب رواية الجماعة: (بنانه)، كما قال فى الحديث الآخر: (أناملَهُ).
/ ومعنى: (قلصت، فى صفة البخيل: أى انقبضت، ومعنى (يقفو أثره): أى يمحو أثره بسوغها وكمالها.
وهو مثل لنماء المال بالصدقة.
والإنفاق على الفخد من ذلك، [ وتصديق معنى تسمية] (2) الزكاة، وتصديق لحديث: (أعط منفقًا خلفًا) (3) الحديث، وقد قيل: إنه تمثيل لكئرة الجود والبخل، وأن المعطى إذا أَعطى انبسطت يداه بالعطاء وتعؤده، وإذا أمسك صار ذلك[ كله] (4) له عادة، قال الله تعالى: { وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَن عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُل الْبَسْطِ} الاَية (5)، وقال: { وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغثولَةٌ غُنَتْ
(1) كلام مكرر فى هامث! س، ولا فاندة له.
(3) سبق فى هذا الكتاب فى باب المنفق والمممك.
(4) ساقطة من س.
(2) سقط من س.
(5) 1 لا سراء: 29.(3/546)
كتاب الزكاة / باب مئل المنفق والبخيل 547 77 - (... ) وحدّثنا أبُو بَكْر بْنُ أبى شَيْبَةَ، حَدثنَا اْحْمَدُ بْنُ إسْحَقَ الحَضْرَمِى، عَنْ، ً نكص ص، -، َ، ً، ص - ً ص ص ص،
وهيب، حدثنا عبد الله بْن طاوصبى عَنْ أبيه، عَن ابِى هريرة ؛ قال: قال رسولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَثَلُ !البَخيلِ وَالمُتَصَئَق مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيهَمَا جُنتانِ مِنْ حَديد، إذَا هَمَ المُتَمدِّقُ بِصَدَقَة اتَّسَعَتْ عًلَيْه، حَتَى تُعَفِّىَ أثَرَهُ.
وَإذَا هَمًّ البَخِيلُ بصَدَقَة تًقَلضَتْ عَلَيْه، وَانْضَمَتْ يَدَالم إلَى تَرَاقِيه، وًا نْقَبَضَتْ كُلُّ حَلقَة إلَى!احبَتِهَا) قَاَلَ: فَسَمِعْتُ رَسُولً الفهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (فَيَجْهَدُ أَنْ يُوَسئعَهَا فَلا يَسْتَطِيعُ !).
أَيْمِهِمْ[ و!عِنُوا بِمَا تَالُوا] (1)} الآية (2).
وفى هذا الحديث الترغيب فى الصدقة وفضلها، وقيل: معنى (تعفوا (3) أثرمُط: أى تذهب بخطاياه وتمحوها، وكذلك قوله فى البخيل: (قلصت ولزمت كل حلقة موضعها) معناه: يُحمى عليه يوم القيامة فيكوى بها.
وما تقدم أول (4) الحديث إنمَا جاء على التمثيل، لا على الخبر عن كائن.
وقيل: ضرب المثل للبخيل والمتصدق بالبتين ؛ لأن المنفق يستره الله بنفقته، وششر عوراته فى الدنيا والاَخرة كستر هذه الجبة لابسها.
والبخيل بإمساكه عن نفقة ماله فيما يستره ويستر عوراته، كهذا الذى لبس الجُبة إلى ثدييه، بقى بادى العورة مفتضحًا فى الدنيا والاَخرة.
وقوله: (فأنا راْيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول بأصبعه[ هكذا] (ْ) فى جيبه يقول: فيجتهد أن يوسعها فلا تتسع): تمثيل منه ( صلى الله عليه وسلم ) بالعيان للمثل الذى ضربه.
وفيه جواز لباس القميص ذوات الجيوب فى الصدور، وكذلك ترجم عليه البخارى: باب جيب القميص من عند الصدر (6) ؛ لأنه المفهوم من لباس النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى هذه القصة، وهو لباس كثر الأمم[ وكثير] (7) من الزعماء والعلماء من المسلميئ بالمشرق وغيره، ولا يسمى عند العرب قميمئا إلا ما كان له جيب.
(1) سقط من س.
(2) ا لما لْدة: 64.
(3) فى الأصل: تمحو، والمثبت من س والصحيح.
(4) فى الأصمل أولى، والمثبت من س.
(5) من س.
(6) الجارى، كاللباس، بجيب القميص من عند الصدر وغيره 7 / 185.
(7) ساقطة من الأصل، واستدركت بالهاثم.
548(3/547)
كتاب الزكاة / باب ثبوت أجر المتصدق و(ن وقعت...
إلخ
(24) باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة فى يد غير أهلها
78 - (1022) حدّثنى سُوَيْدُ بْنُ سَعيد، حَدثنِى حَفْصُ بْقُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى
ابْنِ عُقْبَةَ، عَن أبِى الز"تادِ، عَنِ الأعْرَج، عَنْ أَبِىَ هُريرَةَ، عَنِ النَيِىّ صلى الله عليه وسلم) قَالَ: (قَالَ رَجُل لأتَصَدَّقَنَّ اللَيْلَةَ بصَدَقَة فَخَرَجَ بصَدَقَته فَوضَعَهَا فىِ يَدِ زَانيَة، فَأصْبَحُوا يَتَحَدّثونَ: تُمُدّقَ اللَيْلَةَ عَلَىَ زَانِيَة "َ قَالَ: ال!هُمَ لًكً الحَمْدُ عَلَى زَانيَةِ، لَأتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَة، فَخَرَجَ بِصَدَقَته فَوَضَعَهَا فىِ يَدَ غَنِى، فَأضبَحُوا يَتَحَدن: تُصُذَقَ عَلَى غَنِى.
قَالَ: اَللّهُمَ لَكَ الحَمْدُ عَلَى غَنِى لأتَصَدَقنَّ بِصَدَقَة، فَخَرَجَ بصَدَقَته فَوَضَعَهَا فىِ يَدِ سَارِق، فَأصْبَحُوا يَتَحَدثونَ: تُصُدّقَ عَلَى سَارِق.
فَقًالَ اللهًُلَكَ اَلَحَمْدُ عَلَى زَانِيَة وَعَلى غَنِى وَعَلَى سَارِق.
فَا4تىَ فَقِيلَ لَهُ: أمَّا صَدً قَتُكَ فَقَدْ قُبِلَ!ت.
اْفَا الرانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا، وَلَعَل الغَنِىًّ يَعْتَبِرُ فَينفِقُ مِمَّا أعْطَاهُ اللهُ، وَلَعَل السئَارِقَ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ).
وقوله: فى الذى تصدق على الغنى والزانية والسارق، اختلف فى حد الغنى الذى
يمنع أخذ الصدقة، وقيل: من كانت له كفاية لان كان ذو نصاب، وقيل: المراعى النصاب، ومن يلزمه إخراج الزكاة فهو[ الغنى] (1) الذى لا تحل له صدقة وإن كان ذا عيال، وقيل: المراد الكفاية، ومن لا كفاية له، وان كان ممن تلزمه الزكاة ومعه نصاب، فيحل له اْخذها، وهو اْضعف الأقوال، وقيل فى الشاب القوى[ على] (2) الكاسب: إنه لا يحل له أخذ الصدقة ولا تجزى، وهو لبعض أصحابنا، وقاله الشافعى وفقهاء أصحاب الحديث، عند مالك أنه يجزى، وهو قول الطبرى، وفى الحديث أن الأعمال بالنيات (3)، وأنَ هذا قد اْجِرَ فى اجتهاده ونيتهِ، وقبلت صدقته.
وفيه أنَ الصدقةَ على أهل الفجور والمعاصى مكروهة، وأنه يجب اْن يُتحرى لها أهلُ الخير والستر، وهل تجزى عن الواجب ؟ اْما السارقُ والزانية فإن كانا محتاجن فلا خلاف فى جوازها، واْما الغنى[ مثل] (4) العبد ومن لا يجوز له اْخذها إذا لم يعلم به دافعها، (1، 2) ساتطة من الأصل، واصتدركت فى الهامث! بسهم.
(3) يقصد حديت عمر - رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول: (بكا الأعمال بالنيات...
) لطديث.
للبخارى، كيف كان بدء الوحى 1 / 2.
(4) ساقطة من س.(3/548)
كتاب الزكاة / باب ثبوت أجر المتصدق دإن وقعت...
إلخ
549
فاختلاف العلماء فى ذلك، وجُفهُم انها لا تجزى، وهو قول مالك، والشافعى والثورى وأبى يُوسُف، وقيل يجزيه، وهو قول أبى حنيفة وابن الحسن، والحسن البصرى، وأحد قولى ابن القاسم وقولى الشافعى، قال أصحابنا: ولو كانت بأيديهم قائمة أخذت مهم، واختلاف إذا كلوها فى غرمهم لها،، ولو غروا صاحبها من أنفسهم رموها ولو دفعها عاثا بهم جازت لهم، وغرمها هو للمساكن.
وفى الحديث الحض على الصدقة.
550(3/549)
كتاب الزكاة / باب أجر الخازن الأمين...
إلخ
(25) باب أجر الخازن الأمن، والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة، بإذنه الصريح أو العرفىّ
79 - (1023) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَأبُو عَامِرٍ الأشْعَرِى وَابْنُ نُمَيْرٍ
وَأبُو كُرَيْبٍ، كُفُهُمْ عَنْ أيِى أسَامَةَ.
قَالَ أبُو عَامِر: حَد 8لنَا أبُو أسَامَةَ، حَا شَا بُريد"عَنْ جَلهِّ، أبِى بُرْ!ةَ، عَنْ أبِى مُوسَى عَنِ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إن الخَازِنَ المُسْلِمَ الأمِينَ ائَذى ينفذُ - وَرُئمَا قَالَ يُعْطِى - مَا أمِرَ بِهِ، فَيُعْالِيهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا، طَيبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إلًى ائَنِى امِرَ لَهُ بِهِ - أحَدُ المُتَصَدِّقَيْنِ).
80 - (1024) حدثنا يحيى بْنُ يحيى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب صاسْحَقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا
عَنْ جَرِيرٍ.
قَالَ يحيى: أخْبَرَنَا جَرِيز، عَنْ مَنْصُور، عَنْ شَقِيق، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَفَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (إفَا أنْفَقَتِ المَرأَةُ مِنْ طَعَام تثتِهَا غَيْرَ مُفْسلَةً، كَانَ لَهَا أجْرُهَا بِمَا أنْفَقَتْ، وَلِزً وْجِهَا أجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَللخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أجْرَ بَعْضِ شَيْئًا).
وقوله: فى الخازن الأمن الذى يعطى ما أمر به كاملاً: (أحدُ المتصدقن! فشرط فيه الإذن، وقال فى للرأة فيما ائفقت من طعام بيتها: ا لها أجر، وللخازن مثل ذلك)، وقال فى المملوك الذى سأله عن صدقته من مال سيده: (الأجر بينكما نصفان) شرط الإذن فى عطية الخازن الذى ليس له تصرف فى المال، أو يكون هذا فى الشىء الكثير الذى لا تطيب له نفس صاحب المال إذا اْخرج بغير إذنه، وجعل هذا دون إذن فيما أنفقت الزوجة والخازن، وتصدق به العبدُ المتصرفُ من أموالِ صاحبِ البيت ما يلزمه من النفقةِ على عياله وبنيه، ومصالحه، وللعرف الجارى عندهم من قيامهم عند مغيب اْربابهم بمون المقاصد، َ داطعام السائل، داضافة الضيف، وأن قدر ما يتصدق به كالمأذون فيه ولذلك قال فى الحديث: (غير مفسدة)، وجعل لكل واحد[ أجره] (1)، صاحبُ المال بما خرج عنه ماله الذى اكتسَبَهُ وسذَ به من خلة، ولها[ ولاء] (2) بكسبهم وسعيهم ونياتهم، ويحتمل أن أجورهم مختلفة بقدر اْحوالهم، ويكون قوله فى الحديث الاَخر:
(1، 2) ! اقطة من س.(3/550)
كتاب الزكاة / باب أجرالخازن ايى من...
إلخ 551 (... ) وحدثناه ابْنُ أبِى عُمَرَ، حَدثنَا فضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَنَا الإسْنَادِ.
وقَالَ: (مِنْ طَعَام زَوْجِهَا).
81 - (... ) حدئمنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حدثنا أبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إذَا أنْفَقَتِ المَرْأةُ مِنْ بَيْت زَوْجِهَا غَيْرَ مفْسِدَة، كَانَ لَهَا أجْرُهَا، وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أنْفَقَتْ، وَلِلخًازِنِ مِثْلُ فَلِكَ، مِنْ غًيْرِ أنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أجُورِهِمْ شَيْئًا).
(... ) وحدثناه اثنُ نُمَيْر، حدثنا أبِى وَأبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأعْمَشِ، بِهَنَا الإسْنَادِ، نَحْوَ.
(فلها نصفه)، وفى العبد: (الأجرُ بينكما نصفان) على المجاز، أى ينقسم فى حقكما لافى ذات الأجر، أى لك أجر، وله اْجرُ.
إذ لا يتنضَف الأجرُ بدليل قوله: ا لا ينقص ذلكَ من أجورهم شيئًا)، وقد يحتمل أن يكون قوله: ([ نصفان] (1)): [ أى] (2) أن أجريكما مثلان، فأشبه الشىء المنقسم بنصفين، وأن نية هَولاء و(خراجهم الصدقة ماثلت قدَر ما خرج من مال الاخر بغير يده، أو يكون ذلك فضل من الله، إذِ الأجورُ لا تدرك لص سن، ولا هى بحسب الأعمال، وذلك فضل الله يؤتيه مق يثاء.
(1) ساقطة من س.
(2) ساقطة من الأصل، والمئبت من س.
552(3/551)
كتاب الزكاة / باب ما أنفق العبد من مال مولاه
(26) باب ما أنفق العبد من مال مولاه
82 - (1025) وحلئثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْر وَزهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيغا
عَنْ حَفْصِ بْنِ غيَاث.
قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدثنَا حَفْض عَنْ مُحَمَّد بْنِ زَبْد، عَنْ عُمَيْر مَوْلَى آبِى الفَحْم، تَالً: كنْتُ مَمْلُوكًا، فَسَألتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
"تَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِىَّ بِشَىْءٍ ؟ قَالَ: (نَعَمْ، وَالأجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ).
83 - (... ) وحدّثنا قُتئبَةُ بْنُ سَعِيد، حَا لنَا حَاتِمٌ - يَعْنِى ابْنَ إسْمَاعِيلَ - عَنْ يَزِيدَ -
يَعْنِى ابْنَ أبِى عُبَيْد - قَالَ: سَمعْتُ عُمًيرًا مَوْلَى آبِى اللَحْمِ قَالَ: أمَرَنِى مَوْلاىَ أنْ أقَدِّدَ لَحْفا، فَجَاءَنِى مِسًكِينٌ، فَأطعَمتُهُ منْهُ، فَعَلِمَ بذلك مَوْلاى فَضَرَبَنِى، فَأتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَذَكَرْتُ ذَلكَ لَهُ، فَدَعَاهُ فَقَالَ.
ا لِمَ ضَربْتَهُ ؟ لما فَقَالَ: يُعْطِى طَعَامِى بِغَيْرِ أنْ آمُرَهُ، فَقَالَ: (الأجْرُ بًينَكُمَا).
169 / ب
وحديث عُمير مولى اتن اللّحْم وضرب مولاه له على صدقته باللحم، إذ لم يأذن له
فى ذلك ولا صرف نظره إليه، وإنما أمَره أن يقئره، وقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) له: ! الأجرُ بينكما) هو - والله / أعلم - على معنى: إنْ طابت نفسك بذلك، والا فمن أعطى شيئا من مال غيره بغير إذنه فَ!ثْمُ (1)[ لا مأجور] (2)، فإن كان متأولأ (كعمير) فله أجر وللسيد أجر بما أخذ من ماله، فإن طابت نفسه به بعد ذلك فله أجرُ صدقته، ولعل مثل هذا اْراد - عليه السلام - بقوله: (الأجرُ بينكما)، قيل: سُمى باَبى اَلقَحم ؛ لأنه كان لا يكل مافُبح على النُصب والاءصنام، وقيل: كان لا يكل اللحم جملة، وقيل: إنما اَبى اللحم بطن من ليث فى غفار، فمولى عُمير منهم لا اْنه هو المسمى بهذا والمسمى بهذا الذى سمى به البطن هو الذى كان لا يثل ما ذبح على النصب، وتخصيصه فى بعض الروايات بهذه الخصلة: (الخازن المسلم الأمين) إذ بالإسلام والتقى والأمانة يصح وصف إعطائه بالصدقة، ألا تراه قال: (الذى يعطى ما أمِرَ به كاملاً موفرا طيّبَةَ به نفسه) ف!سلامهُ وتُقاهُ أوجَبَ إعطأهُ طيبةَ به نفُسه، وأمانته أوجب إعطاءَهُ كاملأ موقرأ، وليس كما ظن بعضُ المتكلمين على الحديث، أن وصفه هنا بالأمين لرفع الضمان عن المودع والمستأجر.
فلا دليل فى الحديث من لفظ ذلك ولا معناه.
(1) فى مى: فمأثوم.
(2) سقط من الأصل، والمثبت من س.(3/552)
كتاب الزكاة / باب ما اْنفق العبد منء مال مولاه 553 84 - (1026) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدّثنَا عَبْدُ الرراقِ، حَدثنَا مَعْمَز، عَنْ
هَمَام بْنِ مُنبه، قَالَ: هَنَا مَاحَدثنَا أبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّد رَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ).
فَذَكَرَ أحَادِيثَ مِثهَا.
وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا تَصُ! المَرْأةُ وَبَعْلُهَا"شَاهد إلا بِإِفْنِهِ، وَلا تَأفَنْ فِى بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِد إلا بِإفنِهِ، وَمَا أنْفَقَ!ت مِنْ كَسْبِهِ مِن غَيْرِ أمْرِهِ فَإنًّ نِصْفَ أجْرِهِ لَهُ).
[ وقوله: لأ لا تَصُم المرأة وبعلُها شاهدُ): هذا فى التطوع ؛ لأن حق زوجها عليها واجذب، فلا يترك الواجب للنفل] (1).
وقوله: (ولا تأذن فى بيته وهو شاهدُ إلا بإذنه): دليل أنه لا إذن بحضور رلث الدار لغيره فيها ؛ لأنه مالكُها.
(1) سقط من س، والمثبت من الأصل.
554(3/553)
كتاب الزكاة م باب من جمع الصدقة وأعمال البر
(27) باب من جمع الصدقة وأعمال البرّ
85 - (1027! حلثّنى أبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يحيى التُّجِيبِىُّ - وَاللَّفْظُ لأبِى الطَّاهِرِ - قَاَلا: حدثنا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (مَنْ أنْفَقَ زَوْجَيْنِ فىِ سَبِيلِ اللّهِ نُود! فىِ الجَنَّة: يَا عَبْدَ الله، هَذَا خَيْر.
فَمَنْ كَانَ منْ أهْلِ الصَّلاةِ، دُعِىَ من بَابِ الصًّلاةِ، وَمَنْ كًانَ مِنْ أهْلِ الجَهَادِ، دُعِىَ مِنْ بَاب الجِهًلدِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أهْلِ الصَّدَقَةِ، دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أهْلِ الصميام، دُعِىَ مِنْ بَابِ الريَانِ).
قَالَ أبُو بَكْر الصِّدِّيقُ: يَارَسُولَ اللّهِ، مَا عَلَى أحَد يُدْعَى منْ تلكَ الأبْوَاب مِنْ ضَرُورَة، فَهَلْ يُدْعَى اخَد مِنْ تِلكَ الأبْوَابِ كُلَّهَا ؟ قَالَ رَسولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (نَعَمْ، وَأرجُو أنْ تَكُ!نَ مِنْهُمْ).
(... ) حدّثنى عَمْزو النَّاقِدُ وَالحَسَنُ الحُلوَانىُّ وَعَبْدُ بنُ حُمَيْد، قَالُوا: حَدثنَا يَعْقُوبُ - وَفوَ ابْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد - حَدثنَا أبِى عَنْ صَالِح.
ح وَحَدثئا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد، حَدثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، اخبَرنَا مَعْمَز، كِلاهُمَا عَنِ الزُّهْرِ!، بإسْنَادِ يُونُسَ، وَمَعْنَى حَدِيثِهِ.
وقوله: (من أنفق زوجن[ فى سبيل الله] (1))[ أى شيئين] (2).
قال الإمام: قال الهروى[ فى حديث أبى ذز: (من أنفق من ماله زوجن في سبيل
الله ابتدرته حجبة الجنة، قيل: وما زوجان ؟] (3) قال: فرسان أو عبدان أو بعيرانط (4)، قال ابن عرفة: كل شىء قُرن بصاحبه فهو زوج، [ يقال] (ْ): زوجت بين الإبل ؛ [ إذا
(1) سقط من ع.
(2) سقط من نسخ اجممال، والمثبت من ع.
(3) هذه العبارة مثبته من ع.
(4) ثخرجه ابن حبان كما جاَ فى الاحسان، كالسير، بفضل النفقة فى سبيل الله 1 / 501، 502.
عن صعصعة بن معاوية عم الأحنف بن قيل بلفظ قال: ا لقيت أبا ذر بالربذة، فقلت له: يا اْبا ذر، مامالك ؟ قال: مالى عملى، فقلت: حدثنا عن رسول الله).
(5) ساقطة من س.(3/554)
كتاب الزكاة / باب من جمع الصدقة واْعمال البر
555
- - ص، 5،، صصصصير،، صصصءهءصوءههمننصصمحل
86 - (... ) وحدثنى محمد بن رافع، حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، حدثنا َ، ً يهص، َ ير،، صَ عير، َ، َ يرءَ، ً مَمصًَ،، شيْبان.
ح وحدثنِى محمد بْن حاتِمٍ - واللفْظ له - حدثنا شبابة، حدثنى شيْبان بْن عبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يحيى بْنِ أبى كَثيرِ، عَنْ أبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرخًمَنِ ؛ أنًهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ أنْفَقَ زَوْجَيْنِ فىِ سَبيلِ اللىِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الجَئةِ، كُل خَزَنَةِ بَابٍ: أىْ فلُ، هًلُمَ).
فَقَالَ أبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ الَلّهِ، ذَلِكَ الَنِى لا تَوَى عَقيهِ.
قرنت واحدا بواحد] (1).
قال القاضى: وقيل درهم ودينار، [ ودرهم] (2) وثوب، والزوج: الفرد، قال الله: { مِن كُل يَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ} (3)، ويقع الزوج على الاثنين أيضًا، وقِل: إنما يقال للفرد: زوجٍ، إذا كان معه اَخر، والزوج الصنف، وقيل ذلك فى قوله تعالى: { وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلالَة} (4).
قيل: و[ قد] (5) يحتمل اْن يكون هذا فى جميع أعمال البر من صلى صلاتين، أو صام يومين.
والمقصود من هذا كله - والله أعلم - تشفيع صدقته بأخرى مثلها، والتنبيه على فضل الصدقة والنفقة فى سبيل الله، والاستكثار منها.
وقوله: (فى سبيل الله) (6): قيل: يحتمل العمومُ فى جميع وجوه الخير، وقيل: الخصوص[ فى] (7) الجهاد، والأول أظهر.
وقوله: (بودى هذا خير): فيه وجهان ؛ أى هنالك خير وثواب وغبطة، والآخر هذا الباب خير من غيره من الأبواب لك، لكثرة ثوابهِ، ونعيمة.
وقوله: (أىْ فلُ هَلُمَّ): معناه: أى فلان، فرخّمَ، ونقل إعرابُ الكلمة على بقية الكلمة على إحدى اللغتن، وقيل: بل تستعمل (فل) فى غير النداء والترخيم، وأنها لغة فلان وهو أعرف، وأنشدوا:
أمسك فلانا عن فل.
وقوله: (فمن كان من أهل الصلاة نودى من باب الصلاة)، وذكر مثله فى غيرها
من الصيام والجهاد والصدقة، المراد: من كان الغالب عليه فى عمله وطاعته ونوافِلهِ الصلاة والصيام، د إلا فكل مسلم يصلى ويصوم ويتصدق.
وقوله: (أنفق زوجن فى سبيل الله ! وذكر الصلاة والصيام، فعلى هذا العمل يقع
(1) فى ع: أى قرنت كل واحد بواحدة، وما لثبت من المال.
(2) ساقطة من س.
(3) هود: 40.
(4) للي اقعة: 7.
(5) ساقطة من س.
يلا) قيد بعدها فى س: والاستكثار.
ولا معنى لها هنا.
(7) من س.
556(3/555)
كتاب الزكاة / باب من جمع الصدقة وأعمال البر
قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إنِّى لأرْجُو أنْ تَكُونَ مِنْهُمْ).
87 - (1028) حدّثنا ابْنُ أن عُمَرَ، حَدتا مَرْوَانُ - يَعْنِى الفَزَارِىث عَنْ يَزِيدَ -
وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ - عَنْ أن حَازِمٍ الأشْجَعِى، عَنْ أن هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): للمَنْ أصْبَحَ مِنكُمُ اليَوْمَ صَائمًا ؟) قَالَ أبُو بَكْرٍ - رَضىَ اللهُ عَنْهُ -: أنَا.
قَالَ: (فَمَنْ تَبِعَ منكُمُ اليَوْمَ جَنَازَةً ؟) قَالَ أبُو بَكْرٍ - رَضىَ اللهُ عَنْهُ -: أنَا.
قَالَ: (فَمَنْ أطعَمَ مِنكُمُ اليَوْمَ مَسمكِينًا ؟) قَالَ أبُو بَكْرٍ - رَضىَ اللهُ عَنْهُ - أنَا.
قَاذ: (فمن عَادَ مِنْكُمُ اليَوْمَ مَرِيصا ؟) قَالَ أبُو بَكْرب رَضّىَ اللْهُ عَنْهُ -: أنَا.
فَقَالَ رَسُول اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَا اجْتَمَعْنَ فِى امْرَئٍ، إلا دَخَلَ الجَئقَلا.
إنفاق المال، وأنه فى لفظه، اْو على استعمال الإنفاق فى جميع التصرفات ! إنفاق العمر فيها، وقد يكون الزوجان (1) هنا صلاتين أو صيام يومن، أو يكون إنفاقُ ذلك فى سبيل الصلاة (2) من بناء المساجد وعمارتها، دإفطار من صيام، أو صَدَقته أيامَ صيامه، وقيل: إن[ من] (3) (أنفق زوجن فى سبيل الله): اختص بالجهاد، وَأن قولهَ: (دُعِى من أبواب الجنة): أى من جميعها، كما جاء فى شأن أبى بكر - رضى الله عنه - قال: فيكون للمجاهدين فضل جميع أصحاب الأبواب ؛ لفضل الجهاد على سائر الأعمال ة ولهذا يجعل قولهُ: (فمن كان من أهل الصلاة): كلائم مسحَأن! خارج عن اْجر المنفق زوجن [ فى سبيل الله، وعلى التأويل المتقدم يكون الفضلُ بعدد ذلك مبشرا للمنفق زوجن] (4)، وذكر الأبواب المفضَّلة تفسيره (ْ) لقوله: (أبواب الجنة[ المختلفة] (6) اْولا).
وقوله فى صاحب الصَّوم: (دُعى من باب الريان): قيل: لما كان فى الصوم الصبرُ على العطش فى الهواجر، سُمى الباب الذى يُدعى منه بثوابه على ذلك، وهو مشتق من الرِىّ، وقيل: يجوز اْن يكون الريان اسم الباب لاختصاص الداخلين منه بالرى، وقيل: يحتمل أن يُدعى منه كل من روى من حوض النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وما تقدم أولى إذ لا يختص رىُ الحوض بالصائمين، والبابُ مختمر بهم.
(1) فى س: للزوجن.
وهو خطأ من الناسخ ة لأنها اسم يكون.
(2) فى س: الله.
(3) ساقطة من الأصل، ولصتدركت فى الهامث! بسهم.
(4) سقط من الأصل، واستدركت بسهم فى الهامث!.
(5) فى س: مفسرًا.
للا) ساقطة من س.(3/556)
كتاب الزكاة / باب من جمع الصدقة وأعمال البرّ
557
وقوله: ا لا تَوى عليه) مقصور بتاَ باثنتين فوقها، أى لا هلاك.
ذكر من الأبواب
هنا أربعة، وقد جاء ذكر بقية الأبواب فى الحديث، باب التوبة وباب الكاظمن الغيظَ والعافن عن الناس، وباب الراضين، فهذه سبعة جاءت بذلك الأحاديث، وجاء فى الصحيج في السبعن اْلفا الذين على ربكم يتوكلون دخولهم من الباب الأيمن، فلعله الثامن الزا ثد.
1 / 170
558(3/557)
كتاب الزكاة / باب الحث فى الإنفاق وكراهة الإحصاء
(28) باب الحث فى الإنفاق وكراهة الإحصاء
مه - (1029) صلّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أيِى شميبَةَ، حَدشَا حَفْصٌ - يَعْنِى ابْنَ غِيَاث - عَنْ هشَام، عَنْ فَاطمَةَ بنْت المننِرِ، عَنْ أسْمَاءَ بِنْتِ اْبِى بَكْر - رضى اللّه عنها - قًالَتْ: قَالً لِى رَمعُولُ الَله ( صلى الله عليه وسلم ): (أنْفِقِى - أوِ انْضَحِى، أوِ انْفَحِى - وَلا تُحْصِى، فَيُحْصِىَ اللهُ عَلَيْكِ).
(... ) وحدّثنا عَمْرو الئاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب داسْحَقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، جَمِيعَا عَنْ أبِى مُعَاوِيَةَ.
قَالَ زُهَيْرٌ: حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمِ، حَدثنًا هشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَئادِ بْنِ حَمْزَةَ، وَعَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ المُنْذرِ، عَنْ أسْمَاءَ قَالَتْ: قَالً رَمعُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (انْفَحِى - أوِ انْضَحِى، أوْ أَنْفِقِى - وَلَا تُحْصِى، فَيُحْصِىَ اللهُ عَلَيْكِ، وَلا تُوعِى فَيُوعِىَ اللّهُ عَلَيْكِ،.
(... ) وحدثنا ابْنُ نُمَيْرِ، حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ بَشْرِ، حَدثنَا هِشَام!، عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَمْزَةَ،
عَنْ أسْمَاءَ ؛ ال الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ لَهَا نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.
وقوله: إن أسماء بنت اْبى بكرِ قالت: يا نبى الله، ليس لى شىء إلا ما أدخَل على الزبيرُ، فهل على جناح أن أرضخ مما يدخلُ على ؟ فقال: (ارضخى ما استطعت، [ ولا توعى فيوعى الله عليك)] (1)، وفى حديث آخر: (أنفقى أو انضحى أو انفحى [ ولا تحصى)] (2)، قال الإمام: إن كانت إنما سألته عن الإعطاء مما يعطيها الزبير نفقة لها[ فيه] (3) فبين جوازه، وإن كانت إنما أرادت[ بقولها: (مما يدخل على الزُبير) أى] (4) مما كان ملكا له، فيحمل ذلك على أنه لا يكره ذلك منها، وأنها عادة عؤَدوها (ْ) أزواجهم.
قال ابنُ القوطية: نَفَحَ الطئبُ / نفحا: تحرك، والريح هبَّت باردة ضد نفخت، والدابة بحافره (6) ضَرَب، والرجل بالسيف ضرب به شزَزا، وبالعطاء إعطا" وفى حديث آخر: (ما اْعطتِ من كسبه بغير أمره فإن نصف أجره له !، وهو نحو مما ذكرناه.
وقوله (من غير أمره): يحتمل أن يريد نطقًا، وإن عادتهم التوسعة لنسائهم فى ذلك، وأما قسمة الأجر بينهما فمن جهة أن له أجر الملك ولها أجر السعى.
(1 - 3) من س.
(5) فى س: عودها، والمثبت من الأصل، ع.
(6) فى س: بحافرها.
(4) من ع.(3/558)
كتاب الزكاة / باب الحث فى الإنفاؤ وكراهة الإحصاء
559
89 - (... ) وحلّثنى مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمٍ وَهَرُورُ بْنُ عَبْد اللّهِ، قَالا: حَدثنَا حَخاجُ بْنُ مُحَمَّد، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْج: أخْبَرَنِى ابْنُ أبِى مُلَيكَةَ ؛ أَنَّ عَئادَ بْنَ عَبْد اللّه بْنِ الزبيْرِ أخْبَرَهُ عَنْ أسْمَاءَ بِنْتِ ائى بَكْر ؛ أنَّهَا جَاءَتِ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَتْ: يَانَبِى اللّهَ، لَيْسَ لىِ شَىْءٌ إلا ما أدْخَلَ عَلَىًّا لزبيْر، فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاخ أنْ أرْضَخَ مِمَا يُدْخِلُ عَلَىًّ ؟ فَقَالَ: (ارْضَخِى مَا اسْتَطَعْتِ، وَلا تُوعِىَ فَيُوعِى اللّهُ عَلَيْكِ).
وقوله: (ارضخى): الرضخ: العطية القليلة، يقال: رضخت له من مالى رضخا (1)
[ كذا هو فى النسخ] (2).
قال القاضى: روايتنا فى الكتاب: (انضحى)، كما ذكر أول الحديث، وقيل لعله: (ارضخى)، كما فسئره وجاء فى الحديث الآخر، لكنه لا يقال إلا لما قل من العطاء.
وقد تخرج عندى معنى: (انضحى) كما جاء فى الرواية ؛ لأنه يأتى بمعنى الصَث والرش، والعطاء يُعثرُ[ عنه] (3) به كثيرًا، وهو بمعنى الرضخ، [ وكان عند بعض الرواة: (انصحىَ) بالمهملة يعنى بالصاد المهملة، ولا وجه له هاهنا] (4).
وقوله: (ولا توعى فيوعى اللهُ عليك)، وفى الرواية الأخرى: (ولا تحصى فيحصى اللهُ عليكِ)، وفى غير مسلم: (ولا توكى) (5)، وكله نهى عن الإم!عاك والبخل، أى لا تخزن مالك فى وعاء ولا تَشُدف بوكاء، وأصل الوَعْى الحفظ، وهو بمعنى الإحصاء فى الحديث الاَخر، والإحصًاءُ: معرفهُ قَدر الشىء.
وقوله: (فيوكى الله عليك) (ويوعى) (ويحصى) على اختلاف الأحاديث، مقابلة اللفظ باللفظ، وتجنيسٌ للكلام بمثله فى جزائه، أى يمنعك كما منعت، ويقتر عليك كما قترت، ويمسك فضلهُ كما أمْسكت، كما قال: { وَمَكَرُوا وَمَكَو اللهُ} (6)، وقيل: لا تحصى ما تعطى فتستكثرهُ نفسُك، فيكون سبب انقطاعه ومنعك له.
وقد يراد هنا بالإحصاء والوعى معرفة عدده خوت أن تزول البركة (7) منه كما جاء فى عْير حديث، وأمره بأن تهيلوا ولا تكيلوا، وقول عائشة: (حتى كلناه فَفُنى) (8)، وهذا أولى ما يقأل
(1) فى ع: رضيخة، والمثبت من نسغ اجممال.
(2) كاكه.
(3) ساقطة من س.
(4) سقط من س.
(5) البخارى، كالزكاة، بالتحريض على الصدقة والشفاعة فيها عن اْسماء.
(6) لى عمران: 54.
(7) فى س: ببركة.
يعأ صيأتى إن شاء الله فى كالزهد، بالزهد والرقائق بلفظ: (فكلته ففنى).
560(3/559)
كتاب الزكاة / باب الحث فى الإنفاق وكراهة الإحصاء فى الحديث عندى، إذ قد ورد على سبب من هذا، وقوله ذلك لها حين رآها تكيلُ الطعام (1).
وقوله: ! ارضخى ما استطعت): ليس على ظاهره من ذلك بالأمر بالإرضاخ والتوسع فيه جهد طاقتها، فهذا لا يومر به أحد فى مال غيره، دانما يرجع (ما استطعت) إلى العدل فى ذلك والاحتياط، ولذلك جاء بلفظ الرضخ الذى يدل عليه، والله أعلم بَأق هذا اللفظ إنما جاء فى نفقتها من مال الزبير[ وما اْدخل عليها] (2)، وقد يحتمل أن المراد بذلك ما منحه إياها ووهَبَهُ لها، لقولها: (ما أدخل على)، فيكون الحديث على ظاهره بالتوسع فى العطاء، والله أعلم.
وقيل: قد يكون أمره بالإرضاخ فيما يخمئُها وأهل بيتها من الإنفاق عليهم، ومثلهُ قوله لهند: (بللعروف) (3).
وقيل: أعط من حَظك منه، وقد جاء فى الحديث فى كتاب أبى داود فى المرأة التى قالت له: إنا كَلَ على اَبائنا وَأبنائنا، وأزواجنا فما يحل لنا من اْموالهم ؟ فقال: (الرطْبُ تأكُلْنَهُ وَتُهْدِيَنُه) (4) وهذا - والله أعلم - كان عرفا لهم.
(1) فى س: طعامأ.
(2) سقط من الأصل، واستدرك بسهم فى الهامث!.
(3) سيأتى إن شاء الله فى كالأقضية، بقضية هند.
(4) لبو داود، كالزكاة، بالمرأة تتصدق من بيت روجها 1 / 392.(3/560)
كتاب الزكاة / باب الحث على الصدقة ولو بالقليل...
إلخ
561
(29) باب الحث على الصدقهٌ ولو بالمليل
ولا تمتنع من القليل لاحتماره
90 - (1030) حدثنا يحيى بْنُ يَحْيَى، أخْبَرَنَا الليثُ بْنُ سَعْد.
ح وَحَد*شَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، حَدءشًا اللَيْثُ عَنْ سَعيد بْنِ اْبِى سَعِيدٍ، عَنْ ائيه، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ أنَ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَقُولُ: (يَا نِسَاءَ المُسْلَمَاتِ، لا تَحْقِرَن جَارً ة لِجَارَتِهَا، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاة ثا.
وقوله: (يا نساَ المؤمنات) رويناه عن بعض شيوخنا بنصب (نساَ) وخفض (المؤمنات) على الإضافة، فيكون من إضافهَ الشىء إلى نفسه، كقولهم: مسجدُ الجامع أو إضافة الأعم للأخص، كقوله تعالى: { مَّنْ بَهِيمَة الأَنْعَا أ} (1) وإن كان (2) بة البهيمة أعمُ كما لفظ النساَ هنا أعم، أو على معنى التعَظيم، أى يا فاضلات المؤمنات، كما يقال: هولاءِ رجالُ القوم، أى سادتهم وأفاضِلهُم.
قال الباجىُ: وكذا رويناه عن جميع شيوخنا بالمشرق.
قال القاصْى: قيل معناه: يا نساَ الجماعات المؤمنات، وقيل: يانساَِ النفوسِ المؤمنات، وكلهُ متقاربُ المعنى.
ورويناه - َ أيفخا - برفع النساَ والمومنات، على معنى النداء والنعت، أى يأيها النساءُ المؤمناتُ.
قال الباجى: كذا يرَويه أهلُ بلدنا، ويجوز رفع (نساَ) وكسرُ (المومنات) فى معنى المنصوب (3) على النعت على الموضع، كما تقول: زيدُ العاقل.
وقوله: ا لا تحْقَرن جارة لجارتها ولو فرْسِن شاة): أصل الفِرسِن فى الإبل، وهو
مثل القدم من الإنسانَ، وحكى أهل اللغة أَنه لا يقالً إلا فى البعير، وهذا الحديث يرد قولهم.
[ قيل: يحتمل أن يكون النهى عن الاحتقار للمعْطَاة] (4)، ويحتمل أن يكون ذلك للمعطية، وأن تصل جارتها بما أمكنها ولا يمنعها إن لم تجد الكثير اْن تصل بالقليل، وهذا الوجه هو الظاهر من تأويل مالك فى إدخال الحديث فى الموطأ فى باب الترغيب فى الصدقة (5).
(1) الحج: 8.
(2) فى س: كانت.
(3) فى س: ل!نصويات.
(4) سقط من س.
(5) الموطأ، كالصدقة، بالترغب فى الصدقة، عن عمرو بن معاذ الأشهلى الأنصارى عن جدته
170 / ب
562(3/561)
كتاب الزكاة / باب فضل إخفاء الصدقة
(30) باب فضل إخفاء الصدقة
91 - (1031) حَدنى زُهيرُ بْنُ حَرْب وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَئى، جَمِيعًا عَنْ يحيى القَطَانِ.
قَالَ زُهَيْر: حَدهَّشَا يحيى بْنُ سَعِيد عَنْ عُبَيد الله، أَخْبَرَنِى خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم )، قَالَ: (يمئعَة يظلهُمُ اللهُ فِى ظلهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلهُ: الإِمَامُ العَادِلُ، وَشَاب" نَشَأ بِعِبَ الةِ النّهِ، وَرَجُل قَلبُهُ مُعلق فِى المَسًاجِدِ،
وقوله فى حديث السبعة الذين يظلهم الله فى ظله: إضافة الظل هنا إلى الله إضافة ملك، وكل ظل فهو لله[ ومن خلقه وملكه] (1) وسلطانه، وهو ظل العرش على ما فى الحديث الاَخر (2)، والمراد بذلك يوم القيامة، إذا قام الناس لرب العالمن، ودنت منهم الشمسي ويشتد عليهم الحر ويأخذهم العرق، ولا ظل هناك لشىء إلا ظلُّ العرش كما جاء فى بعض الروايات: (فى ظل عرشى) (3).
وقد يراد به هنا ظل الجنة أو ظل طوبى، وهو نعيمها، والكونُ فى دارها (4)، كما قال تعالى: { وَنُدْخِلُهُمْ ظِلأً ظَلِيلاً (5)، وذهب ابن دينار إلى أن معنى الظل هنا: الكرامة والكنف والكن من المكاره فى ذلك الموقف، قال: ولم يرد الظل من الشمس، وما قال معلوم فى اللسان، يقال: فلان فى ظل فلان، أى فى كنفه وحمايته، وهو أولى الأقوال، ويكون إضافته إلى العرش لأنه مكان التقريب (6) والكرامة، لالا فالشمس وسائر العالم تحت العرش وفى ظله.
وقوله: (الإمام العادل ": هو كل من إليه نظر فى شىء من أمور المسلمن / من الولاة والحكام.
وقول!: (ورجل قلبه معلق بالمساجد): أى شديد الحب فيه والملازمة له، والعلاقة
شدة الحب فيه فضل النيات واعتقاد الخيو، وأنه مكتوب لصاحبه مدخر له، محسوب فى عمله، وفضل لزوم المساجد والصلاة فيها وعمارتها.
(1) فى س: ومن ملكه وخلقه.
(2) يقصد حديث أبى قتادة، قال: سمعت رسول الله يقول: (من نفس عن غريمه أو محا عنه كان فى ظل للعرض يوم للقيامة).
(3) أحمد 128 / 4 من رواية للعرباض بن سارية.
(4) فى الأصل: فواها، والمثبت من س.
(5)1 لشاء: 57.
(6) فى س: للتقرب.(3/562)
كتاب الزحطة / باب ففل إختاَ الصدقة
563
وَرَجُلانِ تَحَابَا نى اللهِ، اجْتَمَعَا عَلإْ وَتَنرئا عَليْه، وَرَجُل دَعَتْهُ امْرَأَهّ! فَاتُ مَنْصب وَجَمَال، فَتَالَ: إِئى أخَافُ لدتهَ، وَرَجُل تَصَدَّقَ بِصَدَقًة فَا"خْنكَاهَا حَتَى لا تَعْلمُ يمِينُهُ مَا تنَفِقُ
وقوله: (ورجلان تحابا فى الله): فضل المحبة لله ! حى طاعته المحبة أرى، (1) العم! والبغض فى الله من الفرالْض.
وقوله: (اجتمعا على ذلك وتتنرشا علب): ظاهره أن حبهما لله صادق فى حين اجتماعهما، وافتراقهما.
وقيل: يحتمل أن اجتماعهما على عمل طاعة تحابا وتاَلفا عليها وافترقا على ذلك، لينفرد كل واحد منهما بعمل صالح، قاله الباجى، والأول أظهر.
وقوله: (ورجل دعته امراْة ذات منصب وجمال فئال: إنى اْخاف الله): يحتمل
قوله ذلك باللفظ أو فى نفسه، وخص ذات المنصب والحمال لكثرة الرغبة فيها، ههـ المنصب: الشرف.
ومنصب الرجل ونصابه: اْصله، وظاهره أن الدعوة ها هنا لما لا يجوز من نفسها مما لا تحل، وقيل: يحتمل أنها دعته إلى النكاح، فخات ألا يقوم بحقها، أو يكون الخوت من الله شغله عن لذات الدنيا، ومباحاتها، وزهده فيها، والأول أظهر.
وقوله: (وشاب نشأ فى عبادة الله): اْى شحث وكبر عليها ولم يكن له صبوة، يقال: نشأ الشىء: ابتدأ، ونشأ الصبى: نبت وشحت، قال الله: { أَوَ مَن يُنثئأُ فِي الْحِلْيَقِ} (2) و{ ا"لَذِي أَنشَأَهَا أَؤَلَ مَزةٍ } (3).
وقوله: (ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله): كذا روى عن مسلم هنا[ فى جميع النسخ الواصلة إلينا، والمعروت الصحيح: (حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) وكذا] (4) وقع فى الموطأ (5) والبخارى (6)، وهو وجه الكلام ة لأن النفقة المعهود فيها باليمين ويشبه أن يكون الوهم فيها من الناقلين عن مسلم، بدليل إدخاله بعده حديث مالك.
وقال بمثل حديث عبيد الله وتحرى الخلاف فيه فى قوله، وقال: (رجل معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود)، فلو كان ما رواه خلافأ لرواية مالك لنبّه عليه كما نبه على هذا، وفيه ففل الصدقة[ فى اليسر] (7) وتأوله العلماء فى التطوع، وأن السر أفضل فيه من العلانية، وقاله ابن عباس (8) فى قوله: { إِن تُبْمُوا الصمَتَاتِ فَنِعِمَا هِي} الاَية (9)، ودال:
(1) فى هامث! الأصل.
(2) الزخرت: 18.
(3) يى: 79.
(4) سقط من س.
(5) الموطأ، عن ئبى هريرة 2 / 952.
(6) كالحدود، بفضل من ترك الفواحش، بلفظ: (ما صنعت يمينه) 203 / 8.
(7) سقط من الأصل، واستدرك فى الهامث!.
له) عن عدى عن ابن عباس، توده: { إن تبْمُوا الصتتَاتِ فنِعئا هِيَ كان تخْفوهَا وتُوتوتا ائفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْر امُم} فجعل الله صدقة الر فى التطرع تفضل علانيتها بسبعينَ ضعفا، وجعل صدقة الفريضة علانيتها اْفضل من سرها، يقال بخمسة وعرين ضعفا.
الطبرى 583 / 5.
(9) 1 لبقرة: 271.(3/563)
64 ه
كتات الزكاة / باب فضل إخنهاء الصدقة
شِمَالهُ، وَرَخل ذَكَرَ اللهَ خَالِئا فَفَاخهت عَينَاهُ).
(... ) وَحَدثنَا يَضىَ ثنُ يحيى، قَالَ: قَرأتُ عَلى مَالِك، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عد الرخْمَنِ،
عَنْ حَفصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أبِى سَعِيد الخُدْرِى - أوْ عَنْ أبِىً هُرَيْرَةَ - انَهُ قَالَ: قَالَ رَسئولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْلِ حَدِيثِ كبَيْدِ اللهِ.
وَقَاذَ: (وَرَجُلٌ مُعَلهتٌ بِالمَسمْجِدِ، إِذَا خَرجً مِنْهُ حَتَى يَفودَ إِليْهِ).
جعل الله صدقة التطوع فى السر تفضل علانيتها بسبعين ضعفا، وكذلك فى جميع الفرائض والنوافل، وذكره اليمين والشمال مبالغهّ فى الاستتار بالصدقة، وضرب مثل بهما لقرب اليميئ من الشمال، ولتصرف اليدين جميعا فى العمل الواحد، وإن كان العلم لا يضاف لليد.
وقيل: المراد: من على يمينه وشماله من الناس، والأول أظهر وأولى.
وفيه استعمال اليمن فى طاعة الله من الصدقة، وأنه أفضل وأولى، وقد ترجم البخارى على الحديث الصدقة باليمين (1).
وقوله: (ورجل ذكر الله خاليأ ففاضت عيناه): فيه فضل البكاء وفضل اْعمال السر كلها ؛ لاْنها أبعد من الرياء والتصنع.
(1) كعاب الف كاة، بالصدقة باليميئ 2 / 138.(3/564)
كتاب الزكاة / باب بيان أن أفضل الصدقة...
إلخ
(31) باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح
565
92 - (1032) حَدثنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حدثنا جَرِير، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ القَعْقَاع، عَنْ
أبِى زُرْعَةَ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: أتَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) رَبُئ فَقَالَ: يَا رَسُولَ النّهِ، أى الصئَلَتَة أعْظِمُ ؟ فَقَالَ: (أنْ تَصَئَقَ وَأنْتَ صَحِيحٌ شَحِيغ، تَخْشَى النَقْرَ وَتأمُلُ الغِنَى، وَلا تُمْهَلَ حتى إِفَا بَلغَتِ الحُلقُومَ قُلتَ: لِفُلانٍ كَنَا، وَلِفُلانٍ كَنَا، ألا وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ ).
93 - (... ) وَحَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالا: حَدثنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أيى زُرْعَةَ، عَنْ أَيِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: جَاءَ رَبُئ إلى الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أى الصَّدً قَةِ أعْظَمُ أجْرًا ؟ فَقَالَ: (أمَا وَأبيكَ لتُنَمافينًهُ: أنْ تَمئَقَ وَأنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الفَقْرَ وَتأمُلُ البَقَاءَ، وَلا تُمْهِلَ حَتًى إِفَا بَلغَتِ الحُلقُومَ قُلتَ: لِفُلانٍ كَنَا، وَلفُلان لَفَا، وَقَدْ كَانَ لفُلان).
ًص صص،، صًَ - 5 ص* ص عص ص، ص ص عكل، ص -، 5، - 5 ص
(... ) حدثنا ابو كامِلٍ الجحدصِى، حدثنا عبد الو!دِ، حدثنا عمارة بن القعقاع،
بِهَنَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ.
غَيْرَ انَهُ قَالَ: أى الصئَدَقًةِ أفْضَلُ.
وقوله فى أفضل الصدقة: (وأتَ صحيح شحيح): الشح والبخل.
بمعنى.
قال الخطابى (1): قيل: الشح أعم من البخل، وكان الشح جنس والبخل نوع، وكثر ما يقال: البخل فى إفراد الاَمور، والشح عام كالوصف اللازم، وهو من قبل الطبع ؛ لأن البخل فى هذه الحالة غالب على الإنسان، فإذا شح على هذه الحالة كان أصدق لنيته، وأعظم لأجره، بخلاف إذا أشرف على الموت وآيس من الحياة، ورأى مصير المال لغيره، تصدق حينئذ بما لا يشح عليه، واْعطى ما غيره أحق به منه، إلا[ ما] (2) أباحه له الشرع من المتصرف فى ثلثه، مع اْنه قد يكون تركه حينئذ للورثة أفضل من الصدقة به، على ما سيأتى فى موضعه، فالبون بينهما بين.
وقوله: (بلغت نفسه الحلقوم): مجاز وتقريب لخوف الموت، لا أنه على الحقيقة،
إذ من بلغت نفسه الحلقوم لا يجوز له صدقة ولا وصية.
وقوله: ا لفلان كذا ألا وقد كان لفلان): قال الخطابى: المراد به الوارث، وقد يحتمل أن يريد به سبق القضاء به للموصى.
(1) انظر: معالم السق 2 / 263.
(2) ساقطة من الأصل، واستدركت بالهامث! بسهم.
566(3/565)
كتاب الزكاة / باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى...
إلخ
(32) باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن
اليد العليا هى المنفقة، وأن السفلى هى الآخذة
94 - (1033) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، عَنْ مَالكِ بْنِ أنَسبى - فيمَا قُرِئَ عَليْه - عَنْ نَافِع، عَنْ عبدِ الله بْنِ عُمَرَ ؟ أن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالط: - وَهُوَ عَلى المنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الَضَدَقَةَ وَالتَعَفُّفَ عَنِ المَط لة -: (اليَدُ العُليَا خَيْر مِنَ اليَد السئُفْلى، وَاليَدُ الَعُليَا المنفقَةُ، وَالسُّفْلى السَّائلةُ لا.
وقوله: (اليد العليا خير من اليد السفلى) وفسر فى الحديث العليا بالمنفقة، والسفلى بالسائلة، وقد جاء فى حديث آخر: العليا المتعففة (1) ورجحه الخطابى (2) بحديث حكيم ابن حزام، ولقوله لما سمع هذا: ومنك يا رسول الله، قال: (ومنى)، فقال: والله لا أرزاْ اْحداً بعدك شيئا (3).
قال: ولا يتوهم على حكيم أن يعتقد أن يده خير من يد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، وإنما فهم أنها المنفتهة.
قال القاضى: هذا لا يظهر من الحديث ولا يبعد أن حكيمأ إنما راعى ذلك فى حق غيره - عليه السلام - لا فى حقه، والنبى - عليه السلام - إنما عاب على حكيم كثرة السوال ؛ لأن فيه: فسألته فأعطانى ثلاث مرات، ثم قال: (إن هذا المال خضرة حلوة) وذكر الحديث.
قال الخطابى: وفيه تأويل ثالث (4) ؛ أن السفلى المانعة، وذكر غيره أن العليا
(1)
(2)
(3)
(4)
ئبو داود، كالزكاة، بفى الاشعفاف، قال أبو داود: اختلف على أيوب كن نافع فى هذا الحديث، فقال عبد دلوارث: اليد العليا المتعففة.
وقال كثرهم عن حماد بن زيد، عن أيوب: اليد العليا المنفقة، وقال واحد عن حماد: المتعففة ا / لمه 3.
قال الخطابى: رواية من قال: (المتعففة " أشبه وأصح فى المعنى، وذلك أن ابن عمر ذكر لن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال هذا الكلام، وهو يذكر الصدقة والتعفف منها، فعطف الكلام على سببه الذى خرج عليه، وعلى ما يطابقه فى معناه أولى.
معالم السق للخطابى 2 / 243.
عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام - رضى الله عنه - قال: سألت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فأعطانى، ثم صألته فأعطانى، ثم قال لى: (يا حكيم، إن هذا المال خَضر حلو، فمن اْخذه بسخاوة نفى بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفى لم يُبَارك له فيه، وكان كالذى يَكل ولا يثغ، واليد العليا خير من اليد السفلى).
قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بطق، لا أرْزا أحداْ بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا.
قكان اْبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاَ، فياْبى أن يقبل منه شيثا، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فيأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، إنى أعرض عليه حقه للذي قسم الله له من هذا الفىَ فيأبى أن يأخذه، فلم يرزأ حكيم احدأ من للناسِ بعد النبى كله حتى تبرفى.
البخاري، كالوصايا، بتأويل قول الله: { ثِنْ بمْدِ وَعِئة تُوعونَ بِقا ئَ! دفي} أ النساَ: 12، 4 / 6،
ك للزكاة، بالاست!لف عن المسألة 2 / 52 1، والنساثى فى للكبر!، كالزكاة 2 / 5 5 برقم (ثه 23).
معالم للسق للخطاب243 / 2، 244.(3/566)
كتاب الزكاة / باب بيان أن اليد العيا خير من اليد الستلى...
إلخ 567 95 - (1034) حَدثنَا مُحَمَدُ بْر بَثمئَار وَمحَمَّدُ بْنُ حَاتِ! وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْلَةَ، جَمِيعًا
عَنْ يحيى القَطَانِ، قَالَ ابْنُ بَشَار: حَدثنَا يحيى، حَدثَننَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: !سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلحَةَ يُحَدئثُ ؛ أن حًكِيمَ بْنَ حِزَامٍ حَدثهُ ؛ أَن رَصُولَ اللهِ عاص ق!الَ: (أفْضَلُ الضَدَقَةِ - أوْ خَيْرُ الضَدَقَةِ - عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَاليَدُ العُليَا خَيْزمِنَ اليَدِ السمفلى، وَابْدأ بِمَن تَعُولُ).
الآخذة ؛ لأنها إذا أخذت كانت فوق السفلى، وهذان التأويلان يودهما ما نص فى الحديث من التفسير.
وقال الداودى: ليست العيا والسفلى المعطاة والمعطية بغير مسألة، وانما هى السائلة والمسؤولة، وليست كل سائلة تكون خيرأ من المسوولة، إنما ذلك لمن يمحأل وأظهر من الفقر فوق ما به، وأما عند الضرورة أو لِيُكافى فليس من ذلك.
وقد استطعما - الخضر وموسى عليهما السلام - أهل القرية (1).
قال / القاضى: وما قاله غير مسلَم فى هذا الفصل الآخر ؛ لأن لانظ الحديث يدل
على خلافه، وأن الفضل للمعطية وال الر.
وأما من سأل مظهزا للفثْر فسواله حرام، وليس الحديث فى مثله بل فيمن يجوز سواله، ومداو أحاديث الباب وما بعده فى كراهة السؤال وذمه، وسنزيده بيانا إن شاَ الله.
وقوله: (وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدا بمن ثعول): دليل على ما تقدم من تقديم حق النفس والأهل، وأن الصدقة إنما تكون بعد إحراؤ قوت نفس الإنسان وقوت أهله ؛ لأن حق نفسه وحقهم متعين عليه ومْرض والصدقة والمواصاة مرغب قيها.
وقد اختلف العلماء فى جواز صدقة المرَ بجميع ماله فى حال صحته فأجازه الجمهور
من أئمة أهل الاَمصار، وقيل: يرد جميعه، وروى عن عمر بن الخطاب.
وقيل: يمضى منه الثلث، وهو قول أهل الشام، وقيل كل من لمطى ما ؤاد على النصف رد إلى النصف، وروى عن مكحول: قال الطبرى: ومع جوازه نجالاصتحباب ألا يفعل ليتادب بأدب الله لرسوله، قال الله[ تعالى لرسوله ( صلى الله عليه وسلم ) ] (2): { ولا تبسُطْهَا كُل الْبَسطِ ضغدَ ملُومًا ئحْسُورًا} (3)، وأن يجعل من ذلك الثلث، كما أمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أبا لبابة وكعبا.
قال الخطابى: ومعنى قوله: (عن ظهر غنى): أى متبرعا، او عن غنى يعتمده وششظهر به على النوالْب، كما قال فى الحديث الاخر: (ما أبقت غنى).
وقد قيل فى هذا: ما ترك غنى للمتصدق عليه، يعنى إجزال العطية.
والأول أظهر ؛ بدليل لفظ الحديث ومقصده.
(1) وهذا استنناص بقول الله تعالى: { لَانطَلَقَا ختق إقا أَتيا نفل ترْتايهفْتنا تفلْفا تانوْا أن يُضيفُوهُما...
} الآية.
[ الكهف: كلا].
(2) من ص.
(3) الاسراء: 27.
1 / 171
هلأه(3/567)
كتاب الزكاة / باب بيان أن اليدالعلياخيرمن اليدالسفلى...
إلخ 96 - (1035) حَدثنَا أبو بَكْرِ بْنُ أيِى شَيْبَةَ وَعَمْرو النَّاقِدُ، قَالا: حَدثنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِ!، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزبيْرِ وَسَعيد، عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَام ؛ قَالَ: سَألتُ النَبىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) فَا"عْطَانى، ثُمَّ سَا"لتُهُ فَا"عْطَانِى، ثُمَ سَأَلتُهُ فَا"عْطَانِى، ثُمَّ قَالَ: (إِن هَنَا المَالَ خَضِرَةَ حُلوَة!، فَمَنْ أ!نَوُ بطِيبِ نَفْسٍ، بُورِكَ لهُ فيهِ.
وَمَنْ أ!نَوُ ب! شْرَافِ نَفْسبى لمْ يُبَارَكْ لهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالنِى جملُ وَلا يَشْبَعُ، وَاليَدُ العُليَاَ خَيْزمِنَ اليَدِ السُّفلى).
وقوله: (إن هذا المال خضرة حلوة!، قال الإمام: قال الهروى: (خضرة) يعنى: غضة ناعمة طرية، وأصله من خضرة الشجر، وسمعت الأزهرى يقول: أخذ الشىء خضراَّ مَضرا ؛ إذا أخذه بغير ثمن، وقيل: غضا طريا.
وقوله: (ومن أخذه بإشراف نفس لم يُبَارَك له فيه) قال القاضى: أى يتطلع إليه وتعرض، وطمع، كما قال فى الحديث بعده: (فمن أعطيته عن مسألة وشره)، فى هذا الحديث وغيره ذم الحرص وكثرة السوال، وكثرة عطاء النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وأنه كان لا يرد سائلاً، وفضل القناعة والإجمال فى الطلب، لقوله: (فمن أخذ بحقه بطيب نفس بورك له فيه)، وفى الحديث الاَخر: (بسخاوة نفس بورك له فيه ! (1)، وأن البركة مع القناعة.
ويرجع طيب النفس وسخاوتها على المعطى، وهو الأظهر، لقوله فى الحديث الاَخر: (فمن اْعطيه عن طيب نفس) أى بغير سوال، ومثله قوله فى الآخر: ا لا تلحفوا فى المسألة، فو الله لا يسألنى أحد شيئا فتخرج له مسألته منى شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته)، وقد يحتمل رجوعه على المعطى ويكون طيب النفس بما قسم الله له، وتفويضه إليه، وتوكله عليه وانتظاره فضله، وأن فى ضد هذا من الحرص والشره المحق وعدم البركة.
وقوله: (كالذى يثل ولا يشبع) (2) قيل: إنه من[ داء به] (3)، وهو الذى يسميه الأطباء: الجوع الكاذب، وهو عندهم من غلبة السوداء.
وقد يكون أراد به كالبهائم الراعية، ويكون من معنى قوله فى الحديث الاخر الذى فى معناه: ا دان مما ينبت الربيع ما يقتل حَبَطا أوْ يُلِم، إلا كلة[ الخضر] (4) ! الحديث، وسنذكره فى آخر هذا اللفظ بنصه.
وقوله: (إن تبذل الفضل خير لك): يريد: من حوز أجره وادخار ثوابه.
(1) البخارى، كالزكاة، بالاستعفاف عن المسألة، عن حكيم بن حزام 2 / 152، وك الوصايا، بتأويل قول الله تعالى: { منْ تجعْدِ وصبية تُوصُون !هَا أَوْ!نْي} [ الناء: 12] 4 / 6، وكذا اقرمذى، كصفة
ا لقيا مة، 4 / 1 64 برقم (2463).
(2) سيأتى فى الباب التالى.
(3) فى الأصل: دالْه، والمثبت من س.
(4) ساقطة من س.(3/568)
كتاب الزحَاة / باب بياث أز اليد العليا خير من اليد السنهلى...
إ اخ 369 97 - (آ 103) حَدثنَا نَصْرُ بْنُ عَلى الجَهْضَمى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَعَبْدُ بْنُ حُمد،
ص ص !، ص، 5،، وص ص يهصَ 5 ص كل ه، صص ص صص صءَ9+ً ص ص ص ه، ص قالوا: حدتا عمر بن يونس، حدثنا عِكرِمة بن عمار، حدثنا شداد، قال: سمِعت ابا أمَامَةَ قَالَ: قَللَ رَسُولُ النّهِ عَ!: (يَا ابْنَ اَدَمَ، إِنَكَ أنْ تبنئلَ النتَضْلَ خَيْر لكَ، وَأنْ تُمْسمِكَهُ شَزلكَ، وَلا تُلامُ عَلى كَنَافٍ، وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ، وَاليَدُ العُليَا خَيْر مِنَ اليَدِ الستُفْلى).
وقوله: (وإن تمسكه شر لك) إن كان عن حتهوقه فبين فى العتهاب عليه، وإز كان
عن النوافل فلما يفوته من الثواب والأجر الجزيل.
وقوله: (ولا (1) تلام على كفاف): دليل اْن الكفاف محمود لاتباعه فيه.
وقوله: (وابدأ بمن تعول): فيه تقديم العيال والقرابة على الأجانب، واْن حقهم
آكدُ فيما يحب وفيما يستحب.
(1) فى الأصل: ولن، والمثبت من للصحيحة، س.
570(3/569)
كتاب الزكاة / باب النهى عن المسألة
(33) باب النهى عن المسألة
ص حمصء، ص ه 5، ء صوص ص ص حمص ص، 5، مصءه ص ص، ص،
98 - (1037) حدثنا ابو بكرِ بن ايِى شدة، حدثنا زيد بن الحبابِ، اخبرنِى معاوِية
ابْنُ صَالِح، حدثنى رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدمَشْقِى، عَنْ عَبْدِ الثهِ بْنِ عَامِر اليَحْصُبى، قَالَ: لسَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: إِياكُمْ وَأحَادِيثَ، إِلا حَلِيثا كَانَ فِى عَهْدِ عَمَرَ، فَإِن عُمَرَ كَانَ يُخِيفُ الئاسَ فِى اللهِ عَر وَجَل، يمَمِعْتُ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) وَهُوَ يَقُولُ: (مَنْ يُرِدِ اللّهُ بِه خَيْزا يُفَقَهْهُ فِى الدِّينِ).
وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ علّل! يَقُوَلُ: (إِنَمَا أنَا خَازِن!، فَمَنْ أعْطَيْتُهُ عَنْ طِيبِ نَفْسبى فَيُبَارَكُ لهُ فِيهِ، وَمَنْ أعْفَيْتُهُ عَنْ مَسْألة وَشَرَه، كَانَ كَالنِى جملُ وَلا يَشْبَعُ).
99 - (1038) حَدثنَا مُحَفدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْر، حَدثنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرو، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنبه، عَنْ أخيه هَمَام، عَنْ مُعَاوِيَةَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا تُلحِفُوا فى المَط لة، فَوَاللّه لا يَسْألَنِىَ أحَد مَنكُمْ شَيْئا، فَتُخْرِجُ لهُ مَسْألتُهُ مِنَى شَيْئا، وَأَنَا لهُ كَارِهَ!، فَيُبَارِكً لهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ لا.
ص عص ه، ء، ص ص ص ص ث ص عص، 5 ص، ص ه ص ه 5 ص ص ! ص ه،
(... ) حدثنا ابن ابِى عمر المكِى، حدثنا سفيان عن عمرو بنِ دِينار، حدثنِى وهب
ابْنُ مُنبه - وَدَخَلتُ عَليْه فِى دَارِهِ بصَنْعَاءَ فَا"طعَمَنِى مِنْ جَوْزَةِ فِى!ارِهِ - عَنْ أخيه، قَالَ: يممَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أبِى سُفْيَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يقُولُ.
فَذَكَرَ مِثْلهَُ.
وقول معاوية: (إياكم والأحاديث، إلا حديثا فى عهد عمر، فإنه كان يخيف الناس فى الله) نهى عن الإكثار بالأحاديث، لما شاع فى زمنه من التحدث عن أهل الكتاب، وما وجدوه من كتبهم عند فتح بلادهم، والرجوع إلى ما تقدم من الأحاديث قبل أيام عمر لضبطه الأمر وشدته فيه، وطلبه الشهادة على ما بلغه منه حتى استقرت السق، وصحيح الأحادبْ.
وقوله: (من يرد الله به خيرًا يفقهه فى الدين) فيه فضل العلم والفقه فى الدين، ولاءنه يقود[ إلى خشية الله تعالى وتقاه قال، تعالى: { إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (1)، وهذا يقود] (2) إلى الخير فى الاَخرة وعظيم الثواب.
(1) فاطر: 28.
(2) سقط من الأصل، واستدرك بالهامش يسهم.(3/570)
كتاب الزكاة / باب النهى عن المسألة 571 100 - (1037) وَحَدثنِى حَرْمَلةُ بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُونُسُ،
عَنِ ابْنِ شِهَاب، قَالَ: حَدثنِى حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرخْمَنِ بْنِ عَوْف قَالَ ة سَمِعْتُ مُعَاوِبَةَ بْنَ أبِى سُفْيَانَ، وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ: إِئى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْزا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ، صاِئمَا أنَا قَاسِم وُبعْطِى اللهُ).
وقوله: (إنما أنا قاسم، والله يعطى)، وفى الآخر: ! خازن): فيه تفويض الأمور إلى الله تعالى، وكون جميعها بمشيئته وقدرته[ والتسريح] (1) بأن الإنسان مصرف مسخر بحكمه، لا إله غيره، واْنه - عليه السلام - لم يستأثر بشىء (2) من الدنيا و(نما تصرفه فيها لمصلحة عباده، وأمر ربه لا لنفسه ولا لحوله وقوته.
(1) ساقطة من الأصل، واستدركت بالهامة.
(2) فى س: بشيئًا.
171 / ب(3/571)
كتاب الزكاة / باب المسكن الذى لا يجد غنى...
إلخ
572
(34) باب المسكين الذى لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه
101 - (1039) حَدثنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، حَدثنَا المُغيرَةُ - يَعْنِى الحِزَامِى - عَنْ أبِى الزنّاَدِ، عَنِ الأعْرَج، عَنْ أبى هُرَيْرَةَ أن رَيولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ا ليْسَ المِسكنُ بِهَذَا الطَؤَاف الذى يَطُوفُ عَلى النَّاَسِ، فَتَرُ! ه اللقْمَةُ واللقْمَتًانِ، والتَّمْرَةُ والتَّمْرَتَانِ)َ.
قَالوا: فَمَا المِسكنُ يَارَيولَ اللهِ ؛ قَالَ: (الذِى لا يَجِدُ غِنى يُغْنِيهِ، وَلا يُفْطَنُ لهُ فَيُتَصَدَّقَ عَليْ! وَلا يَسْ اللُ النَّاسَ شئيئا).
وقوله: 9 ليس المسكن بهذا الطواف) الحديث، قال الإمام: قال محمد بن سلام: قلت ليونس: ما[ الفرق] (1) بين الفقير والمسكن ؟ فقال: الفقير الذى يجد القوت، والمسكين الذى لا شىء له.
وقال ابن عرفة: الفقير عند العرب: المحتاج، قال الله تعالى: { اَنتُم الْفقَرَاءُ الَى للئهِ} (2)، اْى المحتاجون، والمسكن: الذى قد اْذله الفقر، فإذا كان هذا إنما مسكنته من جهة الفقر حلت له الصدقة وكان فقيرأ مسكينا، وإذا كان مسكينا قد اْذله شىء سوى الفقر فالصدقة لا تحل له، إذ كان / شائعأ فى اللغة أن يقال: ضرب فلان المسكن، وظلم فلان المسكن، وهو من أهل الثروة واليسار، وإنما لحقه اسم المسكن من جهة الذلة، فمن لم تكن مسكنته من جهة الفقرِ فالصدقة له حرام، وقد سمى الله تعالى من له الفلك مسكينأ، فقال: { اَمًا السفِينَة فَكَانتْ لِمَسَاكِينَ} (3).
قال الشافعى: الفقراء: هم الزمنى الذين لا حرفة لهم، وأهل الحرف الذين لا تقع حرفتهم من حاجتهم موقعا، والمساكن: السوال، من له حرفة تقع موقعأ ولا تغنيه وعياله.
قال القاضى: اختلف أهل اللغة والفقهاء فى المسكن والفقير، أيهما أشد فاقة ؟ وفيه الحض
على ارتياد الأولى بالصدقات والأحوج، وليس فى هذا الحديث من قوله: ا ليس المسكين بهذا الطواف)، نفى المسكنة عنه، وأنه ممن لا تحل له الصدقة، وإنما أراد المبالغة فى المسكنة فى غيره، كما قال تعالى: { لَيْسَ الْبِز اَن تُوبهوا ؤخوهَكُمْ فِيَ الْمَشْرِقِ وَالْمَنْوِب} الاَية (4)، وقال - عليه السلام -: ا ليس الشديد بالصرعة) (5) أى أن المسكين الكامل المسكنة هو الاخر المتعفف الذى لا يسأل ولا يفطن له فيتصدق عليه.
وأما الطواف فطوافه كالكسب له.
(1) فى هامش الأصل.
(4) ا لبقرة: 177.
(2) فاطر: 15.
(3) الكهف: 79.
(5) صحيح للبخارى، كالأدب، بلطذر من الغضب -(3/572)
كتاب الزكاة / باب المسكين الذى لا يجد غنى.
.
-.
إلخ وهي ه 102 - (... ) حدثنا يحيى بْنُ أئوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، قَالَ ابْنُ أئوبَ: حَدثنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَر - أخْبَرَنِى شَرِيلث، عَنْ عَطَاءِ بْنِ ئسَار مَوْلى مَيْمُونَةَ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ أن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ا ليْسَ المِسكِينُ بِالذى تَرُدي! التَّمْرَلم والتَمْرَتَانِ، وَلا اللقْمَةُ واللقْمَتَانِ، إِئمَا المِسكَينُ المُتَعَففُ، اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ.
لا يَسْأَلُونَ الثايرَ إِلْحَافًا} (1).
(... ) وَحَدثنيهِ أبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ حَدثنَا ابْنُ أبِى مَرْيَمَ.
أَخْبَرَنَاَ مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَر.
أخْبَرَنِى شَرِيلث.
أخْبَرَنِى عَطَاءُ بْنُ يَسَار وَعَبْدُ الرخمَنِ بْنُ أبِى عَمْرَةَ ؛ أَنَهُمَا سَمِعَا أبَا هُريرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِمِثْلِ حَلِيثِ إِسْمَاعِيلَ.
وقوله: { لا يَسْأَلُونَ الثاسَ إلْحَافًا}: قيل: إلحاحأ، وقيل: عموما وشمولا بالسوال، ومنه سمى اللحاف لعموم (2) ستره، وقيل: معناه: أنهم لا يسألون جملة، أى لا يكون منهم سوال فيكون منهم إلحاف، بدليل قوله: { يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَعَفف} (3)، ولا يصح هذا مع السوال.
وينتصب " إلحافا) على المصدر، وفى الوجوه الأول على الحال.
وقوله: (ترده الأكلة والأكلتان) (4): الاكلة بالضم، اللقمة، وأما بالفتح فالمرة الواحدة، والرواية هنا بالضم، وهو المراد بالحديث.
(1) ا لبقرة: 273.
(2) فى س: لشمول.
(3) ا لبقرة: 273.
(4) أخرجه النالْى، كالزكاة، بتفسير المسكيئ، أحمد 2 / 393.
574(3/573)
كتاب الزكاة / باب كراهة المسألة للناس
(35) باب كراهة المجلة للناس
103 - (1040) وَحَدثنَايلابو بَكْرِ بْنُ أن شَيْبَةَ، حَا شَا غئدُ الأعْلى بْنُ غئدِ الأعْلى،
عَنْ مَعْمَر، عَنْ عَبْد الله بْن مُسْلم، أخِى الرفرِ!، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أبيه ؛ أن الئبِى كلت!قَالَ: ا ل اللزَالُ اوًرْلملةُ بِأًحَدِكُمْ حَتَى يَلقَى اللهَ، وَليْسَ فِى وَجْهِهِ مُزْعَةُ لحبم).
(... ) وَحَدثنِى عَمْزو الئاقدُ، حَدثنِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنَا مَعْمَز، عَنْ أخِى الرفرِ!، بِهَن! الاِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
َ وَلمْ يَذْكُرْ (مُزْعَةُ لما.
[ وقوله] (1): ا لا تزال المسألة بأحدكم حتى[ يلقى] (2) الله ولما فى وجهه مزعة لحم)،
قال الإمام: أى قطعة لحم، يقال: أطعَمَهُ مزَعَة لحم، [ أى] (3) قطعة منه (4)، نتفة لحم، أى قليلأ.
ومَزَّعَتِ المرأةُ قُطنَها إذا زَتلتهُ، أى قَطعَتْهُ ثم[ ألفَتْهُ] (5) فَجَوتَهُ بذلك، وفى الحديث: (فصار أنفه كأنه يتمزع) (6) أى يتشقق ويتقطع غضبا.
قال القاضى: قيل: معناه: يأتى يوم القيامة ذليلأ ساقطأ لا وجه له عند الله، وقيل:
هو على ظاهره، يحشر وجهُه عظما دون لحم، عقوبة من الله، وتمييزأ له وعلامة بذنبه لما طلب المسألة بالوجه، كما جاء فى الاْحاديث الأخرى من العقوبات فى الأعضاء التى كان بها العصيان، وقيل: ليس على وجهه لحم يقيه حر شمس المحشر، وهذا ضعيف، وهذا فيمن سأل لغير ضرورة وتكثرأ، [ كما جاء فى الحديث الاَخر: (من سأل لغير ضرورة وتكثرأ)، و] (7) كما جاء فى الحديث الآخر: (من سأل تكثرا فإنما هو جمر) (8)،
(3) (5) (6) (7)
(8)
ساقطة من س.
(2) ساقطة من الأصل، واستدركت بالهامش.
فى نسخ المال: و، والمثبت من ع.
(4) فى نسخ اجممال قيد قبلها: و.
هكذا فى س، الأصل: اللفة.
انظر: اللسان، مادة (مزع).
أبو داود، كالأدب، بما يقال عند الغضب، عن معاذ بن جبل 2 / 549.
من س.
ولم أجد هذا الحديث بلفظه، ولكن ورد بمعناه، ففى الترمذى عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): (من صأل الناس وله ما يغنيه، جاء يوم القيامة ومسألته فى وجهه خموسْ، أو خدوش، أو كدوح).
قيل: يا رسول للله، وما يغنيه ؟ قال: (خمسون ثرهما اْو قيمتها من الذهب ".
كالزكاة، بما جاء من تحل لى الزكاة 32 / 3، وجاء فى صحيح ابن خزيمة عن ابى هريرة: ا لا تحل الصدقة لغنى) 78 / 4، وعند أحمد: (من صأل الناس مسألة وهو عنها غنى كانت صْينأ فى وجهه يوم القيامة 2 / 1 23، وقال الدارقطنى فى سننه: عن أبى سعيد قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا تحل المسالة لغنى) 2 / 1 2 1.
وجاء فى الترغيب: (من صأل من غير فقر فكأنما ياكل الجمر).
شرح معانى الآثار 19 / 2، وقال المنذرى: رواه الطبرانى فى الكبير، ولم ئجده فيما تحت أيدينا من طبعة الطبرانى، وقال المنذرى: رجالها(3/574)
كتاب الزكاة / باب كراهة المسألة للناس
575
104 - (... ) حَدئنِى أبُو الطَاهِرِ، أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى الليْثُ، عَنْ عُبَيْد الله بْنِ أَبِى جَعْفَر، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أنَّهُ سَمِعَ أبَاهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) َ: (مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حًّى بأتِى بَوْآَ القيَامَة وَليْسَ فِى وَجْهِهِ مُزْعَة لخَبم).
َ
105 - (1041) حَدثنَا أبُو كُرَيخبِ وَوَاصِلُ نجنُ فئدِ الأعْلى، قَالا: حَد 8لنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنُ القَعْقَاع، عَنْ أىِ زُرْعَةَ، عَقْ أبِى هُريرَةَ، قَالَ: قَألَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ سَألَ النَاسَ أمْوَالهُمْ تَكثُرأ، فَإِنَّما يَسنألُ جَفوم، فَليَسْتَقِل أؤ لِيَسْتَكْثِرْ).
106 - (1042) حَدثنى هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ، حَدثنَا أَبُو الأحْوَصِ عَنْ بَيَانٍ أبى بِشْر،
عَنْ قَيْسِ بْنِ أيِى حَازِمٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ أللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (لَأنْ يَغْدُوَ أحَدُكُمْ فَيَحْطِبَ عَلى ظَهْرِهِ، فَيَتَمدَّقَ به وَيَسْتَغْنِىَ بِهِ مِنَ النَّاسِ، خَيْرٌ لهُ مِنْ أنْ يَسْألَ رَجُلاً، أعْطَاهُ أوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ، فَإِنَّ اليَدَ العُلَيًا أَفْضَلُ مِنَ اليَدِ السُّفْلى، وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ لا.
ص ص صح، صءَ، 5، ص ص صحص ص هءه، ص ص ه ه ص ص ص صح ص،
(... ) وحدثنِى محمد بن حاتِمٍ، حدثنا يحيى بن سعيد عن إِسماعيل، حدثنِى قيس
ابْنُ أيِى حَازِمٍ، قَالَ: أتَيْنَا أبَا هُرَيْرةَ فَقَالَ: قَالَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ): (وَاللهِ، لَأنْ يَغْدُوَ أحَدُكُمْ فَيَحْطِبَ عَلى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهُ).
ثُمَّ ذَكَرَ بِمْثْلِ حَدِيثِ بَيَانٍ.
يعنى معاقبته عليه بالنار، إذ (1) غر من نفسه، وأخذ باسم الفقر ما لا يحل له، أو يكون مجازأ من ذل (2) السوال، وبذل الوجه لغير فاقة مضطرة، فاستعان لذلك احتراق الوجه بذلك، وأن الاحتطاب وتكلف صعب المعيشة ومشقة الكسب، ضرِ له وأصون لاراقة ماء وجهه، ورونق محياه، وقد يكون الجمرُ على وجهه، اْى يرد ما يأخذ جمرًا فيكوى به (3)، كما جاء فى مانع الزكاة.
وقد يكون عندى قوله: ا لقى الله وما فى وجهه مزعة لحم) على ضرب المثل والاستعارة لحاله فى الدنيا، من ذهاب الجرمة عن وجهه، والصون بذل السوال حتى مات ولم تبق له وجه عند الناس ولا قدر.
واختلف فيمن تحل له المسألة، فقيل: من معه ما يغديه ويعشيه فلا تحل له، وتأولوا
= رجال الصحيح.
وجاَ - أيضا - فى البيهقى: (الذى يسأل من غير حاجة كمثل الذى يلتقط الجمر! 4 / 174، وفى الترغيب 2 / 4، وروى البيهقى فى الكبرى عن على أن رسول الله قال: (من سأل الناس عن ظهر غنى فإنما يستكثر من جمر جهنم) 4 / 174 ورواه - أيضأ - الدارقطنى 2 / 121.
(1) فى س: إفا.
(2) فى س: فلك.
- (3) فى س: بها.
576(3/575)
كتاب الزكاة / باب كراهة المسألة للناس
107 - (... ) حَدثنِى أبُو الطَّاهِرِ وُيوُنسُ بْنُ عَبْدِ الأعْلى، قَالا: حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، أخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الحَارِث عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أبِى عُبَيْد مَوْلى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْت ؛ أنَهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ.
قَالَ رَسُولُ اللهً ( صلى الله عليه وسلم ): ا لأنْ يَحتَزِمَ أحَدُكُمْ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ، فَيَحْمِلهَا عَلى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا، خَيْر لهُ مِنْ أَنْ يَسْاكلَ رَجُلاً، يُعْطِيهِ أوْ يَمْنَعُهُ).
108 - (1043) حَدثنى عَبْدُ الله بْنُ عَبْد الرَّحْمَن الئَارمى وَسَلمَةُ بْنُ شَبيب - قَالَ
ص ص، ص محص ص ص ص ! ير، هًء ص هً، ص، ص ه، َ، ص ص ص ص ه صً ص يحص سلمة - حدثنا، وقال الدارِمِى: اخبرنا مروان، وهو ابن محمد الدمشقِى - حدثنا سَعيد - وَهُوَ ابْنُ عَبْد العَزِيزِ - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أِبِى إِلمحرِش! الخَوْلانىَ، عَنْ أبِى مُسلمٍ الخَوْلانِى، قَالً: حَدثنِى الحَبِيبُ الأمنُ - أَفَا هُو فَحَبيمث إلى، وَأفًا هُوَ عِنْدِى فَأمِ!!ن - عَوْتُ بْنُ مَالِكٍ الأشْجَعِى.
قَالَ: كنًا عِنْدَ رَسُولِ اللهَِ ( صلى الله عليه وسلم )، تسْعَة أوْ ثَمَانِيَةً أوْ سَبْعَ! فَقَالَ: (ألا تُبَايِعُونَ رَسُولَ الله ؟) وَكُئا حَديثَ عَهْد بِبَيْعَة.
فًقُلنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ثُمَ قَالَ: (ألا تُبَايِعُونَ رَسُوَلَ الله ؟ لما.
فَقُلنَا: قَدْ بًايَعْنَاكً يَا رَسُولَ اللهِ ثُمَ قَالَ: (ألا تُبَايعُونَ رَسُولَ الله ؟).
قَالَ: فَبَسَطنَاَ أيْدِينَا وَقُلنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ الله، فَعَلامَ نُبَايعُكَ ؟ قَالَ: (عَلى أَنْ تَعْبُمُوا اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا به شَيْئًا، وَالضَلوَاتِ الخَمْس!، وً تُطِيعُوا - وَأَسًر كَلِمَة خَفِيةً - وَلا تَسْألوا النَّاسَ شَيئا لا فَلقًد رَأيْتُ بَعْضَ أولئِكَ الئفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أحَلِ!مْ، فَمَا يَسْاكلُ أحَايم يُنَاوِلهُ ائَاهُ.
عليه قوله فى الحديث: (من ساْل ومعه ما يغنيه فإنما يستكثر من النار) قيل: ومايغنيه ؟ قال: (يغذيه ويعشيه) (1)، وقال قوم: معناه: من وجد غداه وعشاه سائر الأوقات، فإذا كان معه ما يكفيه لقوته مدة طويلة حرمت عليه المسألهَ، قال اخرون: هذا منسوخ / بغيره من الأحاديث التى تعارضت.
(1) أبو داود، كالزكاة، بمن يعطى من الصدقة وحد الغنى 378 / 1، ابن خزيمة فى صحيحه 78 / 4، ولبعض لفظه الد، قطنى 2 / 121.(3/576)
كتاب الزكاة / باب من تحل له أصلا
577
(36) باب من تحل له اث لة
109 - (1044! حَدثنَا يحيى بْنُ يحيى وَقُتَ!ةُ بْنُ سَعِيد، كِلاهُمَا عَنْ حَمَادِ بْنِ زيد.
قَالَ يَحْيَى: أخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْد، عَنْ هَرُونَ بْنِ رِيَاب.
حَدثنِى كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْم العَدَ!ىّ، عَنْ قَبيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الهِلالىِّ، قًالَ: تَحَمَلتُ حَمَالةً، فَائيْتُ رَسُولَ اللّهِ على أًسْألهُ فيهَا.
فَقَالَ.
(أقمْ حتَى تَا"تِيَنَا الضَمًتَةُ، فَنأمُرَ لكَ بِهَا).
قَالَ: ثُمَّ قَالَ: (يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ المَطلةَ لا تَحِلُّ إِلا لَأحَدِ ثَلاثَة: رَجُل تَحَمَّلَ حَمَالةً فَحلتْ لهُ المَسْألةُ حَتَّى يُ!يبَهَا ثَمَ يُمْسكُ، وَرَجُل أصَابَتْهُ جَائِحًة اجْتَاحَتْ مَالهُ، فَحَلَتْ لهُ المَطلةُ حَتَى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أوْ
قال الإمام: وقوله: (إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة) يكون الحمل (1) ها هنا على أنه يحمل حمالة جائزة.
وقوله: (ورجل أصابته فاقة حتى يقوم (2) ثلاثة من ذوى الحجا: لقد اْصابت (3)
فلانا فاقة) فكلفه هنا إثبات فقره، وفى حديث آخر: (صدقوا السائل ولو أتى على فرس) فيحمل الأول على من كان معروفا، بالملاَ، ثم ادعى الفقر، ويحمل الثانى على من جهل أمره (4).
قال القاضى: اشتراطه هنا ثلاثة وحكم الشهادة اثنان والخبر واحد، ولعله اْراد أن يخرج بالزيادة عن حكم الشهادة إلى طريق اشتهار الخبر وانتشاره، واْن المقصد بالثلاثة هنا جماعة هى أقل الجمع لا نفس العدد، إذ ليس للثلاثة فى هذا الباب اْصل.
والحجا: العقل، مقصور.
وشرط العقل هنا فى الشاهد دليل على اعتباره فى الشهادة والخبر، وأن المغفل لا يُلتفت لقوله، وشرط فى الذى أصابته فاقة معرفة الناس ذلك، ولم يشترط فى الذى اْصابته جائحة ؛ لأنها مشهورة معلومة.
وهذا حكم من طلب بحق فادعى العدم، وقد عرف بمال أنه إن كاذت جالْحة وتلف ماله معلوما، وإلا كلف إثبات ذلك ولم ينفعه دعواه، وهكذا يكون حكمها فى الصدقة.
وقوله: (ورجل اْصابته جائحة) ثم قال: (حتى يصيب قوامأ من عيش - أو قال
(1) فى ع: الحميل.
(2) نى نسخ المال: يقول، والمئبت من الصحيحة، ع.
(3) فى الأصل: أصاب، والمثبت من الصحيحة، ع، س (4) فى ع: حاله.
172 / ءأ
578(3/577)
كتاب الزكاة / باب من تحل له المسألة قَالَ سِدَالًا مِنْ عَيْشٍ - !رَجُل أصَابَتْهُ فَاقَة!حَتَى يَقُومَ ثَلاثة!مِنْ فَوِى الحِجَا مِنْ قَوْمِه: لقَدْ أصَابَتْ فُلانًا فَاقَة!، فَحلَّتْ لهُ المَطلةُ ؛ حَتَّى يُصيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أوْ قَالَ سِدًا دًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُن مِنَ المَسْألةِ يَا قَبِيصَةُ سُخئا يَاكُلَهَا صَاحِبُهَا سُخئا).
سداداً): كذا ضبطناه بكسر الكاف والسن / وهما بمعنى.
قال صاحب العن: قوام العيش: ما يغنى منه، والسداد: ماسددت به شيئا.
وقال الهروى: وقوله: (سداد من عيش) أى ما يسد به خلته، وكل شىء سددت به خلالا فهو سداد، ومنه: سداد الثغر وسداد القارورة.
وقوله: (فما سوى هذا يا قبيصة سحت): على إضمار فعل، أى اعتقده سحتا،
أو إنما يأكل سحتا، وبالرفع رواه غير مسلم (1).
وفيه أن متحمل الحمالة يعطى من الزكاة ! إن كان غنيا ؛ لأنه من الغارمن، وهو الرجل يسعى فى صلاح ذات البن فى النائرة (2) تقع بين القوم.
والترات (3) يتضمن ما لأصحاب الطوائل وديات القتلى (4) فيهم، يترضاهم بذلك حتى تسكن الثائرة، فهذاْ يعان من الزكوات (ْ) وغيرها من أموال الله على ما صنع من المعروف، ولا يلزم ذلك فى مال، قاله أبو سليمان.
(1) اْبو داود، كالزكاة، بما تجوز فيه المسألة 1 / 381.
(2) يقال: نأرت نائرة فى الناص: هاجت هائجة.
انظر: اللسان.
وفى الأبى: الثاثرة.
(3) الترات: الرجل الممتلئ، وقيل: تار وترّ طويل.
وقيل: المجهود.
لنظر: اللسان.
(4) فى الأصل: للعتلى.
(5) فى ص: الزكاة.(3/578)
كتاب الزكاة / باب إباحة الأخذ لمن أعطى...
إلخ
579
(37) باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف
ص ص عص ص،، 5، ص ه، ص فرص، 5، ص ه ص ص !
110 - (1045) وحدثنا هرون بن معروف، حدثنا عبد ال!هِ بن وهب أح وحدثنِى حَرْمَلةُ بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ يالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أبيه، قَالَ: يسَمعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَابِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - يَقُ!لُ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُعْطِيَنِى العَطَاءَ.
فَا"قُولُ: أعْطه أفْقَرَ إِليْهِ مِنّى، حَتَّى أعْطَاهِ مَرَّةً مَالأ.
فَقُلتُ: أعْطِهِ أفْقَرَ إِليْه مِنِّى.
فَقَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (خُذْهُ، وَمَا جَافيَ مِنْ، المَالِ وَانتَ غَيْرُ مُشْرِف وَلا سَائِلَ، فَخُنْهُ، وَمَا لا، فَلاَ موتتبِعْهُ نَفْسَكَ لما.
وقول عمر للنبى ( صلى الله عليه وسلم ): (أعطه أفقر منى): دليل على فضل عمر وأإهده، وقلة حرصه على الدنيا والتكثر[ منها] (1)، دايثار غيره على نفسه.
وقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (ما جاءك غير مشرف ولا سائل فخذه) من معنى قوله المتقدم: (بإسْراف نفس) أى بتطلع وحرص وشره إليه.
وقوله: ([ وما لا] (2) فلا تتبعه نفسك) من الاختصار أى ما لا يكود! بهذه الصفة
ولم يأتك على هذه الحالة فلا تتبعه نفسك، أى فلا تعلقها بطلبه واتباعه.
قالت الطحاوى: وليس معنى الحديث فى الصدقات، وإنما هو فى الاْموال التى يقسمها الإما ا على أغنياء الأس وفقرائهم (3) 110
قال الطبرى: واختلف الناس فيما أمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عمر من ذلك، بعد إ اماعهم على
اْنه أمر ندب دارسْاد، فقيل: هو ندب من النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لكل من أعطى عطية األى قبولها، كانت من سلطان أو غيره، إذا كان ممن تجوز عطيته، وقيل: بل ذلك ندل! إلى قبول عطية غير السلطان، [ فأما السلطان] (4) فبعضهم حرمها، وبعضهم كرهها، وإل آخرون: بل ذلك ندب لقبول عطية السلطان دون غيره.
وقال المهلب: فيه جواز إعطاء ا أمام الرجل، وثم من هو اْفقر منه، إذا رأى لذلك وجها.
(1) ساقطة من الاْصل، واستدركت بالهامث! بسهم.
(2) فى س: ممالا.
(3) انظر: شرح معانى الآثار للطحاوى 2 / 22.
(4) سقط من س.
11
580(3/579)
كتاب الزكاة / باب إباحة الأخذلمن أعطى...
إلخ 111 - (... ) وَحَدثنِى أبُو الطَاهِرِ، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنى عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ
عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَالِم بْنِ عبدِ الله، عَنْ أبِيهِ ؛ أنَّ رَسُوزَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يُعْطِى عَمَرَ بْنَ الخَطَابِ رَضِىَ!اللهُ عَنْهُ، العَطَاءَ، فَيَقُولُ لهُ عُمَرُ: أعْطِه يَا رَسُولً اللهِ أفْقَرَ إِليْه مِنِّى.
فَقَالَ لهُ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (خُذْهُ فَتَمَؤَلهُ أوْ تَمئَقْ بِه، وً مَا جَاءَكَ مِنْ هَنَا المَالِ وَأنْتَ غَيْرُ مُشْوِف وَلا سَائِل فَخُنْوُ، وَمَا لا، فَلا جمبِعْهُ نَفْسَكً).
قَالَ سَالِم: فَمِنْ أَجْلِ فَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَسْألُ أحَايم شَئئا، وَلا يَرُدُ شَيئا أعْطِيَهُ.
(... ) وَحَدثنِى أبُو الالاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب قَالَ عَمْرو: وَحَدثنِى ابْنُ شِهَاب بِمِثْلِ فَلِكَ عَنِ السَّائِب بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْد الله بْنِ السئعْدئ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَالاب - رَضىَ اللهُ عنهُ - عَن رَسُولَِ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ).
ً
قال الإمام: جاء فى سند هذا الحديث: حدثنى أبو الطاهر، نا ابن وهب، نا عمرو - يعنى
ابن الارث - حدثنى ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، عن عبد الله بن السعدى ؛ عن عمر (1)[ الحديث، (2) كذا روى هذا (3) الاسثاد، وفيه انقطاع، سقط منه رجل بين السائب بن يزيد وبين عبد الله بن السعدى، وهو حويطب بن عبد العؤى (4).
قال النسائى: لم يسمعه السائب بن يزيد بن عبد الله بن السعدى، رواه عن حويطب.
قال غيره: هو محفوظ من غيو طريق عمرو بن الحارث، رواه أصحاب الزهرى، شعيب والزبيدى عن الزهرى، قال: اخبرنى السائب بن يزيد: أن حويطبأ أخبره أن عبد الله اخبره[ ان عشر أخبره] (5)، وقد رواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب.
ذكره لبو على بن السكن فى كتابه، وفى هذا الاسناد أربعة من الصحابة يروى بعفهم عن بعض، وهو السائب بن يزيد، وحويطب بن عبد العزى، وعبد الله بن السعدى، وعمر بن الخطاب - رضى الله عنهم.
(1) فى س: عمرو بن الحارث.
(2) يعاتطة من س.
(3) فى س: كذا رواه.
(4) هو حويطب بن عبد العزى بن أبى قيى بن عبد ود بيق نممر بن مالك العامرى المَرشى أبو محمد، له صحبة، أسلم عام دلفتح وشهد حنين، روى عن عبد الله بن السعدى، وعنه السائب بن يزيد وعبد الله ابن بريدة وغيره، عاش مائة وعشرين يعنة، ومات سنة أربع وخمسين.
الامعابة 1 / 364، التهذيب 3 / 66.
(5) سقط من س.
.(3/580)
كتاب الزكاة / باب إباحة الأخذلمن أعطى...
إلخ 581 112 - (... ) حَدثنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، حدثنا ليْ!ث، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِبْنِ سَعيد،
عَنِ ابْنِ السَّاعدىِّ المَالِكِىِّ ؛ انَهُ قَالَ: استَعمَلنِى عُمَرُ بْنُ الخَطَاب - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - عًلًى الضَدَقَةِ، فَلمًاَ فَرَغْتُ منْهَا، وَأدَيْتُهَا إِليْه، أمَرَ لِى بِعُمَالة.
فًقَلتُ: إِنَمَا عَملتُ للّه،
.
وَأجْرِى عَلى اللهِ.
فَقَالَ: َ خُذْ مَا أعْطِيْتَ، فًإنَى عَمِلتُ عَلى عًهْد رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فًعَمَلنِى، فَقُلتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَال لِى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِفَا اعْطِيتَ شَيئاَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْألَ فَكُلْ، وَتَصَدق).
(... ) وَحَدثنِى هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيْلِىُّ، حدثنا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى عَمْزو بْنُ الحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأشَبئ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعيدٍ، عَنِ ابْنِ ال!ئَعْدِى ؛ أنَهُ قَالَ: اسْتَعْمَلنِى عُمَرُ بْنُ الخَالابِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - عَلى الضَمَتَةِ.
بِمِثْلِ حَدِيثِ الليْثِ.
قال القاضى: وجاء فى الحديث بعده فى حديث قتيبة: بشر بن سعيد عن ابن الساعدى المالكى، وبعده فى حديث هرون: عن ابن السعدى، وهو الصواب.
واسمه قدامة، وقيل: عمرو، وهو قرشى عامرى، مالكى، من بنى مالك بن حنبل بن عامر ابن لوى.
وإنما قيل له: السعدى.
لأنه استرضع فى بنى صعد بن بكر، وأما الساعدى فلا أعرف (1) له وجفا، وابنه عبد الله من الصحابة.
وقوله: (مر لى بعُمَالة) بضم العيئ، اسم أجرة العامل.
وقوله: (فعفلنى): أى جعل لى العُمالة، وهى أجرة العمل.
فيه جواز الأجرة
على أعمال المسلمين وولاياتهم الدينية، والدنياوية من الإمارة، والصدقات[ والقضاء] (2) وا لحسبة، وغير ها.
[ وقوله: كان يعطينى العطاء فأقول: اْعطه أفقر منى، فقال: (خذه): فيه جواز إعطاء الإمام من غيره أفقر منه لوجه يراه من المصلحة] (3)، وفيه أخذ المال من أئمة العدل، لان أخذ ما جاء من غير مسألة ولا مثة خير من تركه إذا كان حلا،.
(1) فى الأصل: يعرف، والمثبت من س.
(2) ساقطة من س.
(3) سقط من س.
582(3/581)
كتاب الزكاة / باب كراهة الحرص على الدنيا
(38) باب كراهة الحرص على الدنيا
ص سر، كا، 5، ص ه ص سر، 5 ص، 5، فحوص ص ص هء
113 - (1046! حدثنا زهير بن حرب، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابِى الزنادِ،
عَنِ الأعْرَج، عَنْ أيِى هُرَيْرَةَ.
يَبْلغُ بِهِ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم )، قَالَ: (قَلبُ الشَّيْخ شَابٌ، عَلى حُبِّ ائنَتَيْنِ: حُبِّ العَيْشِ، وَالمَالِ لا.
114 - (... ) وَحَدثنِى 1 أبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلةُ قَالا: أخْبَرَنا ابْنُ وَهْب، عَنْ يُونُسَ، عَنِ
ابْنِ شِهَالب، غنْ سَعِيد بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ أنَّ رَسُولَ اللّهًِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (قَلبُ الشَّيْخ شَاب"عَلى حُبِّ ائَنَتينِ: طُولُ الحَيَاةِ، وَحُبُّ المَالِ لما.
115 - (1047! وَحَدثنِى يحيى بْنُ يحيى، وَسَعيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، كُلهُمْ عَنْ أيِى عَوَانَةَ.
قَالَ يحيى: أخْبَرَنَا أبُو عَوَانَةَ عَنْ قًتَ الةَ، عَنْ انسٍ.
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (يَهْرَمُ ابْنُ اَ!مَ وَتَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ: الحِرْصُ عَلى المَالِ، وَالحِرْصُ عَلى العُمُرِ لما.
(...
! وَحَدثنِى أبُو غَسَّانَ المِسْمَعىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قَالا: حَدثنَا مُعَاذُ بْنُ هشَامٍ، حَدثنِى أبِى، عَنْ قَتَ الةَ، عَنْ أنَسٍ ؛ أَنًّ نَيِىَّ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
قَالَ بِمِثْلِهِ.
(... ) وَحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالا: حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حدثنا شُعْبَةُ، قَالا: سَمِعْتُ قَتَ الةَ يُحَدِّثُ عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ النَّيِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِنَحْوِهِ.
قال الإمام: وقوله: (قلب الشيخ شاب على حب اثنين العيش (1) والمال): فيه الإشارة (2) إلى أن الإرادة فى القلب، خلافا لمن رأى[ أن] (3) ذلك[ فى غير الأعضاَ] (4).
قال القاضى: والعبارة[ ها] (5) هنا بالشباب عن كئرة الحرص، وبعد الأمل الذى هو
فى الشباب أكثر، وبهم أليق للرجاَ فى طول أعمارهم ودوام استمتاعهم ولذاتهم فى الدنيا.
(1) فى س: العين.
(2) فى س: إشارة.
(3) ساقطة من س.
(4) فى س: فى غيره من الأعضاء.
(5) ساقطة من س.(3/582)
كتاب الزكاة / باب لو اْن لابن آدم واديين...
إلخ 583
(39) باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا
116 - (1048) حَدثنَا يحيى بْنُ يحيى وَسُعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد - قَالَ يحيى: أخْبَرَنَا.
وَقَالَ الاَخَرَانِ: حَدثنَا أبُو عَوَانَةَ - عَنْ قَتَ ال ةَ، عَنْ أنَسٍ، قَالَ: قَاَلَ رَيسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لوْ كَانَ لابْنِ اَدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لابْتَغَى وَ اليًا ثَالِثا، وَلا يَمْلأ جَوْفَ ابْنِ اَ!مَ إِلا الترَابُ، وَيَتُوبُ اللّهُ عَلى مَنْ تَابَ).
وقوله: ا لو كان لابن آدم واديان من مال) الحديث، وقول ابن عباس[ فلا أدرى
اْمن القرار هو أم لا ؟ وقول أنس] (1): فلا أدرى أشىء نزل أم شىء كان، وقول أبى موسى أنه حفظها من سورة كانوا يشبهونها ببراعة، وأنه أنسيها، قال الإمام: يحتمل أن يكون إنما خص هذا العدد فقال: (واديان) ولم يقل ثلاثة أو اْكثر ؛ لأن أصول الأموال ذهب وفضة فعبر عن هذين الأصلن (2).
قال الق الى: قد لجأ فى رواية ابن اْبى شيبة: (واديان من ذهب ".
قال الإمام: واما قوله: (ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب): فإنه يحتمل أن يريد بالجوف القلب، وأنه لا يمل من / محبة المال نحو ما تقدم من قوله: (قلب الشيخ شاب): يحتمل أن يريد غير القلب، واْنه لا يشبع، ويُؤَيدُ ما تأولناه[ من الاحتمال أن فى حديث بعد هذا: ا لا يملأ فم ابن آدم)، وهذا يشير إلى ما تأولناه] (3) من اْن المراد به[ الأغذية، وفى حديث آخر: ا لا يملأ نفس ابن آدم)، وهذا يشير إلى ما تأولناه من أن المراد به] (4) المحبة، وما يكون بالقلب، وكأنه - عليه السلام - عبر تارة بما يختص بالوجه بأحد الوجهين، وعبر تارة بما يختص بالوجه الاَخر، وعبر بالجوف عن اجتماعهما جميعا، إذ الجوف محل الأغذية، ومحل القلب الذى فيه المحبة والشهوات.
قال الق الى: الأظهر فى هذا والذى قاله كثر من تكلم على الحديث، والذى يقتضيه مَنْحَى الكلام ومقصده: أن المراد بالحديث حِرض (5) القلب ورغبة النفس، لا الأكل وشهوة البطن ؛ لاءنه لم يجر للمطعوم هناك ذكر، إنما جرى ذكر المال والذهب.
ولما كانت مُعظم جوارح الشهوات والرغبات فى الجوف، وفيه (6) القلب الذى عنه يصدر الحرص والرغبة، والشئرهُ والاَمل، اْضاف ذلك إليه.
وقد قيل: إن معنى ا لا يملأُ جوف ابن اَدم إلا التراب ": أى حتى يموت فيمتلئ ترابا، ويصير ترابا، وليقطع أمله، فعبّر (1) من الحديث المطبوع.
(2) فى ع: الصنفن.
(3) سقط من س.
(4) سقط من الأصل، واستدرك فى الهامش.
(5) فى س: حرص.
للا) فى س: وفيها.
172 / ب
584(3/583)
كتاب الزكاة / باب لوأن لابن آدم واديين...
إلخ ص ص يره، ورص ص ه، ص ص ص ص ه، من ص عص، صء، 5، ص ه ص "ص صص
(... ) وحدثنا ابن المثنى وابن بثارٍ، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، أخبرنا شُعْبَةُ قَالَ: سَمعْتُ قَتَ الةَ يُحَدثُ عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِك، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ - لَلا أدْرِى أشَىْءَ!انزِلَ أمْ شَىْءُ كَانَ يَقُولهُ - بِمِثْلِ حَلِيَثِ ألِى عَوَانَةَ.
117 - (... ) وَحَدثنِى حَرْمَلةُ بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أنَهُ قَالَ: ا لوْ كَانَ لابْنِ المَ وَادِ مِنْ فَ! بٍ أحًمث أنَ لهُ وَ اليَا اَخَرَ وَلنْ يَمْلا فَاهُ إِلا الترَابُ، وَاللهُ يَتُوبُ عَلى مَنْ تَابَ).
118 - (1049) وَحَدثنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَهَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالا: حَدثنَا حَخاجُ
ابْنُ مُحَمَدُ عَنِ ابْنُ جُرَيْجٍ.
قَالَ: سَمعْتُ عَطًاءً يَقُولُ: سَمعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: ا لوْ أن لَابْنِ آدَمَ مِلْءَ وَاد مَالأ لأَحَبَّ أنْ يَكُونَ إِليْهِ مِثلُهُ، وَلاَ يَمْلأ نَفْسُ ابْنِ اَ 3 إِلا التُّرَابُ، وَاللهُ يَتُوبُ عَلى مَنْ تَاًبَ).
قَالَ ابْنُ عَئاسٍ: لَلا أدْرِى أمِنَ القُران هُوَ أمْ لا ؟
وَفِى رِوَايَةِ زُهَيْرٍ قَالَ: لَلا أن رِى أمِنَ القُران ؟ لمْ يَذْكُرِ ابْنَ عبَاسٍ.
119 - (1050) حَدثنِى سُوَيْدُ بْنُ سَعيد، حَدثنَا عَلى ئنُ مُسْهِرِ، عَنْ !اوُدَ، عَنْ
أبِى حَرْبِ بْنِ أبِى الأسئوَدِ، عَنْ أبِيه.
قَالَ+ بًعَثَ أبُو مُوسَى الأشْعَرِىُّ إِلى قُرأَءِ أهْلِ البَضرَةِ، فَدَخَلَ عَليْه ثَلاُثمائَة رَجُلِ قَدْ قَرَؤُوا القُران.
فَقَالَ: أنْتُمْ خِيَارُ أهْلِ البَصْرَةِ وَلُّرَاؤُهُمْ، فَاتْلوهُ، وً لا يَطُوَلن عَليكُمُ الأمَدَ فَتَقْ!سُوَ قُلُوُبكُمْ، كَمَا قَسَتْ قُلوبُ مَنْ كَانَ قَبْلكُمْ، ! اِنَّا كُئا نَقْرَا سُورَةَ، كنَا نُشبهُهَا فِى الطُولِ وَالشئدئقِ بِبَرَاعَةَ، فَان!سيتُهَا، غمرَ لأنى قَد حَفِظمتُ مِنْهَا: لوْ كَانَ لابْنِ اَ 3 وَاديَان مِنْ مَالٍ لابْتَغَى وَادِيَا ثَالثَا، وَلا يَملا جَوْفَ ابْنِ اَدَمَ إِلا الترَابُ.
وَكُئا نَقْرَا سُورَةَ كُنَا نُشمهُهَا بِ!حْدَى المُسمبحَاتِ، فَانهسيتُهَا، غَيْرَ أدى حَفِظتُ
بانقطاع ذلك وتمامه.
بملئه بالّراب، هو يعضُدُ ما رجحناه من التأويلين، وأفا ما جاء أن هذا[ كان] (1) قراتا، أو شك راوية هل كان قرآنا ؟
قال الإمام: (أما قول أبى موسى ة كنا نقرأ سورة كنا نشئهها بإحدى المسئحات فأنسيتها غيو اْنى قد حفظت منها: { يَا أَهَا اللِينَ آمَنُوا لِمَ لَقُولُونَ مَا لا ئفْعَلُونَ} أ2)، فتكتب
(1) صاطة من س.
(2)1 لصف: 2.(3/584)
كتاب الزكاة / باب لو أن لابن آدم واديين...
الخ
منْهَا: { لا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ} (1) فَتُسْألونَ عَنْهَا يَوْمَ القِيَامَةِ.
585
.
فَتُكْتَبُ شَهَ الة فِى أعْنَاقِكُمْ،
شهادة فى أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة): فيحتمل أن تكون إحدى السور (2) المتلوة الآن ونسيها هو، وحفظ منها الاَية المنسوخة.
قال القاضى: ونسخ ما نسخ من ذلك هو مما نسخ لفظه.
والنسخ فى القراَن على ثلاثة وجوه: نسخ حكم بقى لفظه، وهو أكثر المنسوخ، ونسخ حكم ولفظ، كما حكى من شأن خمس رضعات، ونسخ لفظ وبقاء حكم، كما يذكر من اَية الرجم، فأنسى الله تعالى من ذلك ما شاء لحكمة أرادها.
وتوفى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وقد كمل النسخ وحفظ جميع القرآن، ثم تأمل ما يذكره: الصحابة مما نسخ من ذلك، فإنما أتَوْا به على المعنىَ وبعض اللفظ، لا على نص المعجز.
وسياق نظم القرآن يشهد لذلك ما ذكروه من ذلك[ المعنى] (3) وبُعْده عن نظم القراَن وبلاغته.
(1)1 لصف: 2.
(2) فى الأصل: السورة، والمثبت من مس.
(3) من س.
586(3/585)
كتاب الزكاة / باب ليس الغنى عن كثرة العرض
(40) باب ليس الغنى عن كثرة العرض
ص !كلص، أو، 5، ص ه ص ه،، كاص ص !كلص، 5 ص، 5،، كاص ص ص ه
120 - (1051) حدثنا زهير بن حرب وابن نميرٍ، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن
أن الزنادِ عَنِ الأعْرَج، عَنْ أن هُريرَةَ، قَالَ ة قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): ا ليْسَ الغِنَى عَنْ كَثْرَةِ العَرَضِ، وَلكِنَّ الغِنَى غِنَى النًّفْسِ).
وقوله: ا ليس الغنى عن كثرة العرض، [ ولكن الغنى غنى النفس): العَرَض، بفتح العن والراَ هنا، قال أبو عبيد: هو حطام الدنيا، يعنى متاعها، يدخل فيه جميع المال العرَوض وغيرها)] (1)، فأما العَرْضُ بسكون الراَ، فيما خلا العقار والحيوان، وما يدخلهُ الكيل والوزن.
هذا قول أبى عبيد، وفى كتاب العن: العَرَض: ما نيل من الدنيا، قال الله تعالى: { ئرِيمُونَ عَوَضَ الذنْيَا} (2)، وبه فسره بعضهم.
وقال أبو زيد: العرْضُ، بالسكون، ما ليس بذهب ولا فضة، وجمعه عَرُوض.
وفى العن: العَرضُ خلاف النَقْد وهو (3) قول الأصمعى.
ويعنى الحديث: أن حقيقة[ الغنى والغنى] (4) المحمُودُ هو: غنى النفس وشبعُها وقلة حرصها، لا كثرة المال، مع الحرص على التزيد منه والشح به، فذلك فقر بالحقيقة ؛ لأن صاحبه لم (5) يستعن به بعد.
قال الإمام: يحتمل أن يُريد أن الغنى النافع الذى (6) يكف عن الحاجة، وليس ذلك على ظاهره ؛ لاْنه معلوم أن الكثير المال غنى.
(1) سقط من س.
(2) 1 لأنفال: 67.
(3) فى س: وهذا.
(4) فى س: المعنى والغنى.
(5) فى س: لا.
للا) قيدقبلها: (و) فى ع.(3/586)
كتاب الزكاة / باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا
587
(41) باب تخوّف ما يخرج من زهرة الدنيا
121 - (1052) وَحَدثنَا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا الليْثُ بْنُ سَعْد.
ح وَحَدثنَا قُتَيْبَةُ
ابْنُ سَعِيد - وَتَقَارَبَا فِى اللفْظِ - قَالَ: حدثنا ليْثٌ عَنْ سَعيد بن أبِى سَعِيد المَقْبَرِىِّ، عَنْ عيَاضِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ سَعْد ؛ أنَهُ سَمِعَ أبَا سَعيد الدْرى يَقُولُ: قَامَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فَخًطَبَ النَاسَ فَقَالً: ا لا وَاللهِ، مَا أخْشَى عَليكُم، أئهَا الَئاسُ، إِلا مَا يُخْرِجُ اللهُ لكُمْ منْ زَهْرَة الدئيَا ".
فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، أيأتِى الخَيْرُ بالشَرِّ ؟ فَصَمَتَ رسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) سَاعَة.
ثُمَ قَالَ: (كَيْفَ قُلتَ ؟).
قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُوًا للهِ، أيَأتِى الخَيْرُ بِالشَر ؟ فَقَالَ لهُ وقوله فى الحديث: (فقالوا (1): وهل يأتى الخير بالشر) ربما وقع كالمعارضة التى تطلب بها (2) الفائدة ويسرع (3) إلى النفوس قبولها (4) لمضادة الخير[ للشر] (ْ)، فيمكن أن يكون[ عَلمَ] (6) - عليه السلام - [ أنهم] (7) لم يفهموا قصده فقال: ا لا يأتى الخيرُ بالشر)، ثَم قال ( صلى الله عليه وسلم ): ([ أو خير هو] (8)! كأنه يقول: د إن سلمتُ قولكم فليس هذا الخير، لما يودى إليه ويوقع فيه، ثم ضرَب - عليه السلام - لهم مثلأ يشير إلى حالة البطر والمقتصد والمكثر الذى يفرق ما جمع على صفة ينتفع بها، فقال - عليه السلام -: (إن مما ينبت الربيع يقتل (9) حَبطا أو يُلم) ؛ لاْنه قال: أنتم تقولون: إن الربيع خير وبه قوامُ الحيوان، وها هو منه[ ما] (ْا) يقتل (11) للتخمة عاجلأ، أو يكاد يقتل (12)، فحالة المتخوم (13) كحالة البطر (14) الذى يجمع ولا يصرف، فأشار بهذا إلى أن الاعتدال والتوسط فى الجمع اْحسن، ثم خشى أن يقع فى النفس أن من المكثرين من لا ينفعه إكثاره، فضرب لهم المثل بثلة الخضَر، وشبهها بمن يجمع ثم يفرقه فى وجوه المعروف، ووصف ( صلى الله عليه وسلم ) هذه الدابة بأنها تثل حتى تمتلئ (15) خاصرتاها ثم تَئْلِطُ (16)، فذكر اْنها
(1) فى س: فقراْ.
(2) فى س: فيها.
(3) فى س: وتسرب.
(4) فى س: قولها.
(5، 6) ساقطة من س.
(7) من س.
لثه فى س: أو هو خير، والمئبت من الصحيحة المطبرعة، والأصل.
لا) قيدت قبلها: ما.
(10) من ع.
(11، 12) فى س: يفتل.
(13) فى س: للحترم.
(14) فى الأصل: البطن، والمثبت من ع، س.
(15) فى س: تملا.
(16) ثلط البعير: إفا اْلقى بعره رقيقأ، وهو الرقبق من الرجيع.
يقال: اْنتم تثلطون ثلطأ، أى كانوا يتغوطون يابسا كالبعر ة لأنهم كانوا قليل اجل.
لنظر: اللسان، ماثة (ثلط).
* ا / ءا
588(3/587)
كتاب الزكاة / باب تخوف مايخرج من زهرة الدنيا رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (إِنَّ الخَيْرَ لا يأتى إِلا بِخَيْر، أوَ خَيْر هُوَ، إِن كُل مَا جمبتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطا أوْ يُلِمُّ، إِلا آكِلةَ الخَضِرِ، َ ثَلتْ حَتَى إِذَا امَتلأَتْ خَاصرَتَاهَا اسْتَقبَلتِ الشَّمْسَ، ثَلطَتْ أوْبَالتْ، ثُمَّ اجْتَرت، فَعَادَتْ فَاممَلتْ، فَمَنْ يَأخُذْ مَالأَ بِحَقَهِ يُبَارَكْ لهُ فِيهِ.
وَمَنْ يَأخُذْ مَالأبِغيرِ حَقِّهِ فَمَثَلهُ كَمَثَلِ النِى يكُلُ وَلا يَشْبَعُ).
تمتلى (1) فى اْول ذكره لها لما كان التشبيه يقتضى إيراده (2)، ثم قال بعد ذلك: (ثم عادت فثلت، ولم يقل: حتى امتلأت) كما قال اْول مرة، وهذا يحتمل اْن يريد به أنها تكل من جنس الاكل الاْول، فاستغنى عن إعادته ها هنا بالاشارة إليه، ويحتمل أن يريد أنها تعود إلى كل معتدل، وكذلك حالة الجامع للمال فى غالب الحال أنَه يفنى فى جمعه كثر عمرهِ، فإذا صرئه ثم عاد إلى الكسب كان كسبه متوسطا.
وقد قال الأزهرى: فى هذا الحديث مثلان: أحدهما: للمفرط فى الجمع المانع من الحق، واليه الإشارة بقوله - عليه السلام -: ا دانّ مما ينبت الربيع ما يقتل (3))، وذلك أن الربيع ينبت أحرار / البقول، فتستكثر منه الماشية[ حتى تهلك] (4).
والثانى: للمقتصد، وإليه الإشارة بقوله ( صلى الله عليه وسلم ): (إلا آكلة الخَضِر) [ لأن الخَضِر] (5) ليس (6) من اْحرار البقول، هذا معنى قول الأزهرى فى هذا الحديث.
قال الإمام: يروى هذا الحديث أبو سعيد الخدرى فقال فى طريق منه: (استقبلت الشمس ثلطت وبالت واجْترت)، وقال فى طريق اخر: (استقبلت الشمس ثم اجترت وبالت وثلطت) وهذا يوهم ظاهره (7) الاختلاف، ولشى بمختلف ؛ لأن الحديثين جميعا تضمنا أنها اجترت بعد استقبال الشمس، ففى الأول منهما: ذكر بولها قبل أن تجتر، وفى الثانية منهما: ذكره بعد الاجترار، ولكن بحرف (8) الواو التى لا توجب الرتبة، وإنما حصل الترتيب فى كون الاجترار وما عطف عليه بعد استقبال الشمس، ولكن الأول من هذه المعطوفات غيرُ مستفاب من حرف (9) الواو.
وأما قوله: (ثلطت) فقال أبو عبيد فى المُصنف: ثلط البعير يثلِطُ ثلطأ: إذا اْلقاهُ سهلأرقيقأ.
(1) فى س: تملا.
(3) فى س: يفتل.
(5) من ع.
(7) فى س: ظاهر، والمثبت من ع، والاْصل.
(8) فى الأصل: بحذف، وما أثبت من س، ع.
(9) فى الأصل: حروف، وما لثبت من س، ع.
(2) فى ع: ا فراده.
(4) سقط من ع.
(6) فى ع: ليست.(3/588)
كتاب الزكاة / باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا 589 122 - (... ) حَدثنِى أبُو الطَّاهِرِ، أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب، قَالَ: أخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ أنَس! عَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلمَ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أبِى سَعِيد الخُمْرِىّ ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (أخْوَفُ مَا أخَافُ عَليكُمْ مًا يُخْرِجُ ال!هُ لكُمْ مِنْ زَهْرً ةِ ال دُّنْيَا)، قَالوا: وَمَا زَهْرَةُ الدُّنْيَا يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: (بَرَكَاتُ الأرْضِ لما قَالوا: يَا رَسُولَ اللّه، وَهَلْ يَأتِى الخَيْرُ بِالشَرَّ ؟ قَالَ: ا لا يَأتِى الخَيْرُ إِلا بالخَيْر، لا يَأتِى الخَيْرُ إِلا بالخيرِ، لا يَأتَى الخَيْرُ إِلا بِالخَيْرِ، إِنَّ كُلَّ مَا أنْبَتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أو يُلِمَ، إِلا آكِلةَ الخَضِرَِ، فإنَّهَا كلُ حَتَى إِذَا امْتَذَتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلتِ الشَّمْسَ، ثُمَّ اجْتَرَّتْ وَبَالتْ وَثَلِطَتْ، َ ثُمَّ عَادَتْ فَكَلتْ، إِن هَذَا المَالَ خَضِرَة حُلوَة، فَمَنْ أَخَنَوُ بِحَقهِ، وَوَضَعَهُ فِى حَفهِ، فَنِعْمَ المَعُونَةُ هُوَ، وَمَنْ أخَنَوُ بِغيرِ حَقَهِ، كَانَ كَ النِى جملُ وَلايَثغُ).
123 - (... ) حَدثنِى عَلِى بْنُ حُجْرٍ، أخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ صَاحِبَ الئَسْتَوَائِى، عَنْ يَحْيَى بْنِ أيِى كَثيرٍ، عَنْ هِلال بْنِ أَبِى مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أيِى سَعِيدٍ الخُمْرِ!، قَالَ: جَلسً رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلى المنْبَرِ، وَجَلممئنَا حَوْلَهُ، فَقَالَ: (إِنَ ممَا أخَافُ عَليكُمْ بَعْدِ!، مَا يُفْتَحُ عَليكُمْ منْ زَهْرَة اللُنيًا وَزِينَتِهَا).
فَقَالَ رَجُل: أوَ يَأتى الَخيرُ بالثمئز يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: فَسَكَتَ عنَهُ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقيلَ لهُ: مَا شأنُكَ ؟ تُكَفَمُ رَسُولً اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَلا يُكَفَمُكَ ؟ قَالَ: وَرَأيْنَا أنَّهُ ينزَلُ عَلَيْهِ، فَا"فَاقً يَمْسَحُ عَنْهُ الرُّحَضَاء.
وَقَالَ: (إِنَّ هَنمَا السَّائِلَ) - وَكَا+نهُ حَمِدَهُ - فَقَالَ: (إِىنهُ لا يَأتِى الخَيْرُ بِالشَر، وَإِنَ مِمَا ينبِتُ
قوله - عليه السلام -: (إنَ هذه الدنيا حلوة خضرة) (1): قال الهروى: (خضرة): يعنى غضة ناعمة طرية، وأصله من خضرة الشجر، وسمعت الأزهرى يقول: أخذ الشىء خضرأ مضرأ: إذا أخذه بغير ثمن، وقال (2): غضا طريا.
وقوله: (فأفاق يمسح عنه الرحضاء): يعنى العرق من الشدة، وكثر ما يسمى (3) عرق الحُمى.
(1) هذا لفظ الترمذى، كالفتن، بما جاء ما أخبر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أصحابه بما هو كائن إلى يوم للقيامة، عن أبى سعيد الخدرى، من حديث طويل 483 / 4، وكذا لابن ماجه، كالفتن، بفتنة النساء، عن أبى سعيد مختصرأ 2 / 1325، وكذا أحمد فى مسند أبى سعيد الخدرى 19 / 3، 46، 61، 74.
(2) فى ع: وقيل.
(3) فى س: سمى، والمثبت من الأصل، ع.
وانظر: اللسان.
590(3/589)
كتاب الزكاة / باب تخوت مايخرج من زهرة الدنيا الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أوْ يُلِمُّ، إِلا آكِلةَ الخَضرِ، فَإِئهَا كَلتْ حَتَّى إِفَا امْتَلاتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلتْ عَيْنَ الشَّمْسِ، فَثَلطَتْ وَبَالتْ ثُمً رَتَعَتْ، ! اِن هَذَا المَالَ خَضِرٌ حُلو، وَنِعْمَ صَاحبُ المُسْلِمِ هُوَ لِمَنْ أَعْطَى مِنْهُ المِسكِينَ وَاليَتيمَ وَابْنَ السئَبِيلَ - أوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) - وَإِنَّهُ منْ يَاْخُنُهُ بِغَيْرِ حَفهِ كَانَ كَالذِى جملُ وَلا يَشْبَعُ، وَيَكُونُ عَليْهِ شَهِيايم يَوْمَ القِيَامَةِ).
قال القاضى: قوله: (أو خير هو) هكذا رويناه بفتح الواو وهو وجه الكلام، وقد يحتمل أن يكون معناه: أو تحسبون أنَ كل مالي خيراً، بل فيه خير وشر، ثم قسمه على ما تقدم بالمثل الذى ضربه، وقال بعضهم: قد روى[ إلا كلة] (1) الخضر، بفتح الهمزة وتخفيف اللام على معنى استفتاح الكلام، أى انظروا كلة الخضر وما كان منها.
وقوله: (ثم اجترت): أى مضغت جرتها، وهو ما أخرجته من جوفها إلى فمها (2) مما رعتهُ قبلُ فيه، ثم ضرب المثل للمقتصد فى اكتساب المال، فشبه جمعه له على الوجه الذى يحمده بأكل الخضر المحمود رعيه (3)، ثم اقتصارها عن اجل عند امتداد خاصرتيها لاْول شبعها بالمقتصد فى كسبه، الذى إذا جمع كفايته استغنى بها وترك الطلب توح، ونظر فى استعمال ما جمعه و(نفاقه فى[ مصالحه ومنافعه] (4) وسقط بقاء التباعات فيه بخروجه من يده فى وجوهه، كهذه التى اجترت ما جمعته قبلُ فى كرشها ليسهل لها هضمه وتجرى منفعته فى جسمها، ثم امتدد[ للشمس] (5) ليستريح جسمها، ويصلح هضمها، وتنضج أخلاط جسمها حتى تم لها مرادها، وبقى فى جسمها منفعته، وخرج عنها تفله ومنضرته بخلات غيرها، إذا (6) لم ترفع رأسها حتى أثقلها ذلك ولم ينهضم لها لكثرة ما رعته منه، ووباله، فماتت تخمة (7) وحبطأ، كذلك الحريص على الجمع المكثر الذى لا يملأُ عينه شىء ولا يصرف ما جرعه[ منه] (8) فى وجوهه وتكثيره حتى يأتيه أجله، وقد بقيت عليه تباعاته، فكان سبب هلاكه فى آخرته.
وقال بعضهم احتج بعضهم (9) بهذا الحديث فى تفضيل الفقر على الغنى لاءن النبى - عليه السلام - لم يخش عليهم[ ما يفتح عليهم] (ْا) من الدنيا، إلا ضيعوا فيها ما أمرهم الله به من إنفاقه فى حقوقه، وإذا كسبوه من غير وجه، ويوضحه قوله (11): (فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم) إلى ما جاء بعده.
(1) فى ص: اللة.
(4) فى ص: ومنافعه ومصالحه.
(7) فى ص: تخمطةء
(10) ساقطة من ص.
(2) فى ص: فيها.
(5) كاكا.
لعل صاقطة من ص.
(11) فى ص: قولهم.
(3) فى ص: رعيته.
(6) فى ص: التى.
(9) فى ص: قوم.(3/590)
كتاب الزكاة / باب تخوف مايخرج من زهرة الدنيا 591 ومعنى قوله: (أوْ يُلغُ): أى يقرب من الإهلاك والقتل.
ألم بالثىء: قرُب منه، وسمى متاع الدنيا زهرة تشَبيها بزهر النبات لحسنه (1) عند الناس، واعجاب النفوس به.
(والخضر) كلأ الصيف، وقال الأزهرى: هو هنا ضرب من الجنبة، وهى من الكلأ ما له اْصل غامض فى الأرض، واحدتها خَضِرة.
قال القاضى: وقد وقع فى الأصل من رواية العذرى فى حديث أبى الطاهر: ([ إلا
آكلة الخُصرة)] (2) على الإفراد كما قاله الأزهرى، وعند الطبرى: (الخُضرة) بالضم، وروى (3) بعضهم ألا بفتح الهمزة والتخفيف على الاستفتاح.
[ قال الأمام: وقوله: (يمسح الرُحضاء): أى العرق من الشدة، وأكثر ما يسمى
به عرق الحُمى.
قال القاضى] (4): وقوله: (أين السائل): كذا لابن سعيد وابن أبى جعفر، وعند السمرقندى: (أنَى) ويقرب من معناه، وعند العذرى: (أى السائل) (5) كأنهُ يقول: أيكم[ السائل] (6) ؟ وفى هذا الحديث تسمية المال خيراً، وقيل ذلك فى قوله تعالى: { إن تَرَكَ خَيْرًا} (7)
(1) فى س: الحسنة.
(2) فى س: الآكلة الحضر.
(3) فى س: ورواه.
(4) سقط من س.
(5) ومن هذا فعلم اْن رواية ابن سعيد وابن أبى جعفر والسمرقندى والعذرى ليست رواية المطبوعة فى هذا الحديث.
للا) ساقطة من س.
(7) ا لبقرة: 180.
592(3/591)
كتاب الزكاة / باب فضل التعفف والصبر
(42) باب فضل التعفف والصبر (1)
124 - (1053) حَدثنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيدٍ عَنْ مَالِك بْنِ أنَسٍ، فِيمَا قُرِئ عَليْه، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ الليْثى، عَنْ أَبِى سَعِيد الخُدْرِئ ؛ أنَّ نَاسًا مِنَ الأنصًارِ سَألوا رَسُولَ "الله ( صلى الله عليه وسلم ).
فَا"عطَاهُمْ ثُمَ سَأَلوهُ فَا"عْطَاهُمْ، حَتَىً إِفَا نَفِدَ مَاعِنْدَهُ قَالَ: (مَا يَكُنْ عِنْدِى مِنْ خَيْر فًلنْ أدَّخِرَهُ عَنكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْففْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَصْبِرْ يُصبرُهُ اللّهُ، وَمَا اعْطِىَ أحَد منْ عَطَاءٍ خَيْر وأوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ).
(... ) حَدثنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أخْبَرَنَا عَبْدُ الرراقِ، أخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِى، بِهَنَا
ا لإِسْنَا دِ، نَحْوَهُ.
(1) ترك الإمام والقاضى هذا الباب بغير تعليق.(3/592)
كتاب الزكاة / باب فى الكفاف والقناعة
593
(43) باب فى الكفاف والقناعة
125 - (1054) حَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا أبُو عَبْدِ الرخمَنِ المُقْرِئُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبِى أيُّوبَ، حدثنى شُرَحْبيلُ - وَهُوَ ابْنُ شَرِيك - عَنْ أبِى عبد الرَّحْمَنِ الحُبُلِىِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ؛ َ أنَّ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَاذَ: (قَدْ أَفْلًمَنْ أسْلمَ، وَرُزِقَ كَفَاف!، وَقَنَّعًهُ اللهُ بِمَا اَتَاهُ).
126 - (1055) حَدثنَا أبُو بَكْر بْنُ أبى شَيْبَةَ وَعَمْزو النَّاقدُ وَأبُو سَعيد الأشَبئُ،
ص ص صس ص ! ص عص "ص، ً ص !، عو، 5، ص هَ ص !ً لوص ص، ه، قالوا: حدثنا وكِيع، حدثنا الأعمش.
ح وحدثنِى زهير بن حرب، حدثنا محمد بن فُضَيْلي عَنْ أبيه، كلاهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ القَعْقَاع، عَنْ أبِى زُرْعَةَ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ آللَّهَِ ( صلى الله عليه وسلم ): (اللهُمَّ، اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَد قُوئا).
وقوله: (اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا): فيه ما كان ( صلى الله عليه وسلم ) (1) من القصد فى أموره والتقلل من دنياه والاقتصاد منها على الحاجة، فدعاؤه - عليه السلام - اْن يكون رزق اله قوتا يقيم حالهم، ويصلح اْمرهم، ويكفيهم الجهد، وليس فيه فضول تخشى عليهم فتنتهُ، ويُخاف وباله.
(1) فى س: السلام.
173 / ب
594(3/593)
كتاب الزكاة / باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة
(44) باب إعطاء من سألى بفحش وغلظة
ءعص نص، 5، ء ص ص صء، صو، 5 ههصصههص، 5، 55صصص
127 - (1056) حدثنا عثمان بن امِ! شيبة، وزهير بن حرب، ! اِسحق بن إِبراهيم الحَنْظَلِىُّ - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا.
وَقَالَ الاَخَرَانِ: حَدثنَا جَرِير! - عًنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِى وَائِل، عَنْ سَلمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَاب - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ -: قَسَمَ رَسُولُ الله على قَسْمًا.
فَقُلتُ: وَالله، يَا رَسُولَ الله، لغَيْرُ هَؤُلاءَ كَانَ أحَقَّ به مَنْهُمْ.
قَالَ: (إِنَهُمْ خَيًّرُونِى أنْ يَسْألونِى بِالفُحْشَ أوْ يُبَخِّلونِى، فَلسْتُ بِبَاخِل).
128 - (1057) حَدثنِى عَمْرو النَّاقدُ، حَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ سُليْمَانَ الرازِى، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا.
ح وَحَدثنِى لُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلى - وَاللفْظُ لهُ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبص حَدثنِى مَالِكُ بْنُ أنَسٍ، عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبِى طَلحَةَ، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِك ؛ قَالًَ: كنتُ أمْشِى مَعَ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم )، وَعَليْهِ رِدَاء! نَجْرَانِىُّ غَليظُ الحَاشيَةِ، فَ!رَكَهُ أًعْرَابِى، فَجَبَنَوُ بِرِدَائِهِ جَبْنَةً شَدِيلَةً، نَظَرْتُ إِلى صَفْحَةِ عُنُقِ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَقَدْ أثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ
وقوله حين قسم قسما: فقال له عمر: [ غير هولاء] (1) كان أحق به فقال: (إنهم خيرونى بين اْن يسألونى بالفحش أو يبخلونى، فلست بباخل): معناه: أنه اشتطوا (2) عليه فى المسألة، التى تقتضى إن اْجابهم إليها حابهم، وإن منعهم اَذوه وبخلوه، فاختار - عليه السلام - إعطاءهم، إذ ليس البخلُ من طباعه، ومداراة لهم وتآلفا كما قال - عليه السلام -: (إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره) (3)، كما اْمر بإعطائه المؤلفة قلوبهم.
وضحك النبى ( صلى الله عليه وسلم ) للأعرابى، الذى جبذه بردائه حتى أثر فى عنقه، وانشق / البرد،
وقال له: لا مر لى يا محمد من مال الله الذى عندك)، وإعطاؤه إياه من هذا.
وفيه ما كان عليه ( صلى الله عليه وسلم ) من الصبر والحلم والخلق العظيم والإغضاء عن الجاهلين والإعراض عنهم كما أدبه الله به، ومعنى حتى رجع النبى - عليه السلام - فى نحر الاْعرابى اْن جبذته، ضمته إليه.
(1) فى س: غيرها.
(2) الشطط: مجاوزة القدر فى بيع أو طلب أو احتكام ئو غير ذلك، من كل شىء مشتق منه، وشط فى كذا: جاوز القدر وتباعد من الحق وجار عليه فى قضيته، وقيل: جرت.
لللسان: مادة (شطط ".
(3) الموطأ، كحسن لطلق، بما جاء فى حسن الخلق بلفظه عن عائئة 2 / 904.
وبقرب لفظه البخارى كالأدب، بلم يكن النبى فاحثا ولا متفحشأ، عن عاثثة بلفظ: (إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره) 8 / 15، 16، مسلم فى كالبر والصلة والآداب، بمداراة من يتقى فحشه، بلفظ البخارى رقم (2591)، أبو داود، كالأدب، بحسن العشرة 2 / 551.(3/594)
كتاب الزكاة / باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة
595
الرداء مِنْ شئَة جَبْنَته، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِى مِنْ مَالِ اللّهِ الذِى عِنْمَكَ، فَالتَفَتَ إِليْهِ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) َ، فَضَحِكَ، ثُمَ أمَرَ لهُ بِعَطَاء.
(... ) حَدثنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حدثنا عَبْدُ الضَمَد بْنُ عَبْد الوَارث، حدثنا هَمَامٌ.
ح ممص، َ،، ً ممصء، َ،، !، ً جمرً، َ، َ صءَص ص ! وَحَدثنِى زهيْر بْن حرْب، حدثنا عمر بن يونس، حدثنا عِكرمة بْن عمار.
ح وحدثنِى سَلمَةُ بْنُ شَبِيب، حَدثنَأ أبُو المُغِيرَةِ، حَدثنَا الأوْزَاعِى، كُلهُمْ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ اْبِى طَلحَةَ، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِك، عَنِ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِهَنَا الحَدِيثِ.
وَفِى حَديثِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّار مِنَ الزَي الةِ: قَالَ: ثُمَّ جَبَنَهُ إِليْهِ جَبْنَة.
رَجَعَ نَبِى اللهِ
كلفة فِى نَحْرِ الَأعْرَابِئَ.
وَفِى حَدِيثِ هَمَّام: فَجَافَبَهُ حَتَى انْشَقَّ الئرْدُ، وَحَتَى بَقِيَتْ حَاشِيَتُهُ فِى عُنُقِ رَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ).
129 - (1058) حَدثنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، حَدثنَا ليْثٌ، عَنِ ابْنِ أبِى مُليْكَةَ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أنَهُ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) أقْبيَة وَلمْ ئعْط مَخْرَمَةَ شَيْئا.
فَقَالَ مَخْرَمَةُ: يَا بُنَىَّ، انْطَلِقْ بِنَا إِلى رَسُول اللّه ( صلى الله عليه وسلم ).
فَانْطَلقتُ مَعَهُ.
قَالً: ادْخُلْ فَادْعُهُ لِى.
قَالَ: فَدَعَؤدهُ لهُ.
فَخَرح إِليْهِ وَعَليْهِ قَبَاءَدمِنهَا.
فَقَالَ: (خَبأتُ هَنَا لكَ).
قَالَ: فَنَظَرَ إِليْهِ فَقَالَ: (رَضِىَ مَخْرَمَة).
وقوله: (حتى بقيت حاشيته فى عنقه) (1): فيحتمل أنه على وجهه، بدليل قوله: (حتى انشق البرد)، ويحتمل أن يريد بقى (2) أثر الحاشية، بدليل قوله فى الحديث الإَخر: (حتى اْثر البرد فى عنقه)
وقوله: (فجاذبه) (3) بمعنى (فجبذه) فى الرواية الاْ خرى، يقال: جذب وجبذ،
وهو من المقلوب، وكذلك فعله مع مخرمة[ فى القباء وعرضه محاسنه عليه.
وقوله: (فخبأت هذا لك) كله منءمداراة الناس، وكان مخرمة] (4) من مشايخ قريش، وكذلك[ وقوله] (ْ) بعد هذا فى حديث سعد: (إنى لأعطى الرجل وغيرُه أحب
(1) النسائى، كالقسامة، بالقود من الجبذة.
عن أبى هريرة بمعناه 8 / طهر، 34.
(2) فى س: بقيت.
(3) فى س: فحاد.
(4) سقط من وى.
(5) ساقطة من س.
596(3/595)
كتاب الزكاة / باب إعطاَمن سأل بفحش وغلظة 130 - (... ) حَدثنَا أبُو الخَطَابِ زِيَادُ بْنُ يحيى الحَسئَانِى، حَدثنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْ!انَ أبُو صَالِحٍ، حَدثنَا أئوبُ السخْتيَانِىُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أكِ! مُليكَةَ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: قَدمَتْ عَلى النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) أقْبيَة، فَقَالَ لِى أبِى - مَخْرَمَةُ - انْطَلقْ بِنَا إِليْهِ عَسَى أنْ يُعْطيَنَا مِنْهَا شَيئا.
قَالَ: فَقَامَ أن عَلىَ البَاب فَتَكَلمَ، فَعَرَفَ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) صَوْتَهُ فَخَرَجَ وَمَعَهُ قَبَاءَ"، وَهُوَ يُرِيهِ مَحَامشِهُ، وَهُوَ يَقُولُ: (خَئأَتُ هَنَا لكَ، خَئأتُ هَنمَا لكَ).
إلى منه، خشية أن يكبَّه الله[ فى النار] (1) على وجهه) (2) إما بذم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وسبه وتخيله إن لم يعطه فيكفر، أو لأنه بالعطاَ يستألفه، حتى يتمكن الإيمان فى قلبه، ويصح يقينه فينجو من النار، وكذلك[ قوله] (3) فى الحديث[ الاخر بعد هذا: (إنى لاءعطى قومآحديثى عهد بكفر اْتألفهم "] (4).
(1) سقط من س.
(2) سيأتى فى الباب التالى برقم (131).
(3) ص س.
(4) سقط من س.(3/596)
كتاب الزكاة / باب إعطاء من يخاف على إيمانه
597
(45) باب إعطاء من يخاف على إيمانه
131 - (150) حَدثنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِى الحُلوَانِىُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد، قَالا: حَدثنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد - حَدثنَا أبِى، عَنْ صَالِحٍ /، عَنِ ابْنِ شًهَابٍ، أخْبَرَنِى عَامِرُ بْنُ سَعْد عَنْ أبيهِ سَعْد ؛ أئهُ أعطَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) رَهْطا وَأنَا جَالِسى فِيهِمْ.
قَال: فَتَرَكَ رَسُولُ الًته ( صلى الله عليه وسلم ) مِنْهُمْ رً جُلاً لمْ يُعْطِه، وَهُوَ أعْجَبَهُمْ إِلى، فَقُمْتُ إِلى رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فَسَارَرْتُهُ.
فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَالكً عَنْ لُلان ؟ وَاللهِ! إِئى لأرَاهُ مُؤْمِنًا.
قَالَ.
(أوْ مُسْلِمًا)، فَسَكَئت قَلِيلاً، ثُمَ غَلبَنى مَا أعْلمُ منْهُ.
فًقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَالكَ عَنْ فُلانٍ ؟ فَوَ الله، إِئى لأرَاهُ مُؤْمِنًا.
قَالَ.
(أوْ مُسْلِمًا) فَسَكتُ قَليلاً، ثُمَ غَلَبنى مَا أعْلم منْه.
فَقْلتُ: يَارَسُولَ الله، مَالَكَ عَنُ فُلان ؟ فَوَاللهِ، إئى لأرَاهُ مُومنًا.
قَاً: (أوْ مُسْلمًاَ).
قَالَ: (إِئى لأعْطِى الرخلَ وَغئرُهُ أحَمث إِلىَّ مِنْهُ، خَشْيَةَ أنْ يُكَمث فِى النَارِ عَلى وَجْهِهِ لا.
وَفِى حَدِيثِ الحُلوَانِن تَكْرَارُ القَوْلطِ مَرصتينِ.
[ وقوله فى الحديث] (1): (ما لك عن فلان، والله[ إنى] (2) لأراه مومنا)، قال الإمام: يحتمل أن يكون إنما حلف على ما ظهر له[ منه] (3) لا على معتقده ؛ لاممن البواطن لاتعلم.
قال القاضى: [ قوله: (والله] (4) إنى لا أراه[ مومنا] (5)) يبين هذا، ولم يقل: ([ والله] (6) إنه لمسلم (7)، إنما حلف على ما راة[ منه] (8) وظهر له.
وقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) [ له] (9): (أو مسلما)[ بسكون الواو غير، ومن حركها أحال المعنى ؛ لاكن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لم يرد استفهامه، وإنما أشار له إلى القسم الآخر المختص بالظاهر، فجاء ب(اْو) التى للتقسيم] (ْ1).
قال الإمام: فيه دليل على الفرق (11) بين الإسلام والايمان ؛ [ لاكن الإيمان التصديق، والاسلام الاستسلام والانقياد للشرائع] (12)، والإيمان شعبة من ذلك، فكل إيمان إسلام وليس كل إسلام إيمان ؛ لاءنه قد ينقاد فى الظاهر وهو منافق، قال الله تعالى: { قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنا تُل لمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا املَمْنَا} الآية (13).
(1) سقط من س.
(2، 3) ساقطة من س.
(4، 5) من س.
يلا) ساقطة من س.
(7) فى س: لمؤمن.
يهـ، 9) ساقطة من س (10) سقط من ع.
(11) فى ع: التفرقة.
(12) سقط من الأصل، واصتدرك فى الهامى.
(13) الحجرات: 14.
598(3/597)
كتاب الزكاة / باب إعطاءمن يخاف على إيمانه (... ) حدثنا ابْنُ أبِى عُمَرَ، حَدئأَشَا سُفْيَانُ.
ح وَحَد 8شِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد، حَدثنَا ابْنُ أخِى ابْنِ شِهَابٍ.
ح وَحَدثنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالا: أخبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخْبَرَنَا مَعْمَز، كُلهُمْ عَنِ الزُّهْرِئَ، بهَذَا الإِسْنَادِ، عَلى مَعْنَى صَدِيثِ صَالِحٍ عَنِ الرفرِىِّ.
(... ) حَدثنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِى الحُلوَانِى، حَا شَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد، حَدةَشَا
أبِى صَالِعٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَدِ بْنِ سَعْد ؛ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَدَ بْنَ سَعْدً يُحَدثُ بهَذَا الحَدِيثِ - يَعْنِى حَدِيثَ الزُّهْرِى، الذِى ذَكًرْنَا - فَقَالَ فى حَديثه: فَضَرَبَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) بِيَدِهِ بَيْنَ عُنُقِى وَكَتِفِى، ثُمَّ قَالَ: (أقِتَالأ ؟ أىْ سَعْدُ، إِنَى لأعطِىَ الرخلَ).
وقوله: (أقتالا اْى سعد): أى مدافعة ومكابرة لما كرر عليه سعدُ الكلامَ فى الرجل، والنبى كله يراجعه، وقد تقدم الكلام على هذا الحديث بأوعب من هذا فى كتاب الإيمان (1).
وفى سند حديث المسور: زياد بن يحيى الحسانى، كذا ضبطناه عن شيوخنا بفتح الحاء المهملة وسن مهملة، وضبطه بعضهم بضم الحاء وهو غلط (2).
وقوله (3): ا لصناديد نجد): أى ساداتهم.
الصنديد: السيد العظيم القدر، وفى العن: الصنديد: الملك الصخم الشديد.
وقوله (4): (بعث بذهبة (ْ)): كذا لكافة رواة مسلم من شيوخنا عن الجلودى، وعند ابن ماهان: (بذهيبة) على التصغير.
(1) تقدم فى كالإيمان، بتآلف قلب من يخاف على بيهانه لضعفه، والنهى عن القطع بالايمان من غير دليل قاطع.
(2) تقدم فى للباب السابق حديث رقم (130).
(3، 4) ميأتى فى كللزكاة، بذكر الخوارج وصفاتهم حديث رقم (143).
(5) فى س: بذهب.(3/598)
كتاب الزكاة / باب إعطاء المولفة قلوبهم على الاسلام...
إلخ
(46) باب إعطاء المولفة قلوبهم على
599
الإسلام وتصبر من قوى إيمانه
132 - (1059) حَدثنِى حَرْمَلةُ بْنُ يحيى التُّجِيبِى، أخْبَرنا كئدُ اللهِ بنُ وَهب، أخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِى أنَسُ بْنُ مَالِك ؛ أنى أنَاس!ا مِنَ الأنصَار قَالوا يَومَ حُنَيْن، حِيئَ أفَاءَ اللّهُ عَلى رَسُوله مِنْ أمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أً فَاءَ، نَطَفِقَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يُعْطِى رِجَالًأ مِنْ قُرَيْشٍ، المِائَةَ مِنَ الإِبَلِ، فَقَالوا يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ، يُئطِى قريثعَئا، وَيترُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ !مَائِهِثم!.
قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِك: فَحُدِّثَ ذَلِكَ رَسُولُ اللّهِ مِنْ قَؤلِهِئم، فَأرْسَلَ إِلى الأئصَارِ، فَجَمَعَهُمْ فِى قُئة مِنْ ألًمٍ، فَلمَا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ الفهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَقَالَ.
(مَا حَدي!ث بَلغَنى عَنكُمْ ؟)ً فَقَالَ لهُ فُقَهَاءُ الأنْصَارِ: أفَا فَوُو رَأينَا يَا رَسُولَ اللهِ، للمْ يَقُولوا ش!يَئا، وَأمًّا انَاسٌ مِنَا حَلِيثَة3سْنَانهُمْ، قَالوا: يَغْفرُ اللهُ لرَسُولَهِ، يُعْطِى تُرَئثع!ا وَيثرُكُنَا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ ! مَائِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (َفَماِئى افطِى رِجَالأ حَلِيثِى عَفدِ بِكُفْرِ أتَألفُهُمْ،
[ وذكر مسلم: ما اْعطاه المولفة قلوبهم يوم حنين من قريش ولم يعط الأنصار] (1).
قال الإمام: هذا حجة لأحد القولن ؛ أن الغنيمة لا يملكها الغانمون حتى يملكهم إياها الإمام.
وهذا اْصل مختلف فيه عندنا، وينبنى عليه الخلاف ممن سرق من للغنيمة أو زنا بأمة منها قبل أن تقسم.
قال القاضى: ليس فى الحديث نص أنه فعل ذلك - عليه للسلام - قبل إخراج الخمس،
[ أو أنه لم يحسب ما اْعطاهم من الخمس لما2)، والمعروف من الأحاديث الأخر: أن إعطاء النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لمن أعطى، إنما كان من الخمس.
وفيه اْن للإمام تصريف الخمس ومال (3) الفىء فى مصالح المسلمين، واْنه حل للأغنياء، وأن له أن يفضل فيه الناس على قلر ما يراه، ولن يعطى منه الكثير.
(1) هذه للعبارة فى ع، وفكر يوم حنين لم يعط الاْنصار.
(2) سقط من س.
(3) فى س: وما.
600(3/599)
كتاب الزكاة / باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام...
إلخ أفَلا تَرْضَوْنَ أنْ يَن! بَ الناسُ بِالأمْوَالِ، وَتَرْجعُونَ إٍ لى رَحَالِكُمْ بِرَسُولِ الله ؟ فَوَ الله لمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّايَنْقَلِبُونَ بِهِ).
فَقَالوا: بَلى، يَا رسُولَ الله قَدْ رَضينَا.
قَالً: (فَإِئكُمْ سَتَجِدُونَ أُثَرَةً شَدِيلَةً، فَاصْبِرُوا حَتَى تَلقَوُا اللهَ وَرَسُولهُ، فَإِنًى عَلىَ الحَوْضِ).
قَالوا: سَنَصْبِرُ.
(... ) حدثنا حَسَن الحُلوَانِى وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد، قَالا: حدثنا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهيمَ بْنِ سَعْد - حَدثنَا أبِى عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنًِ شِهَاب، حَدثنِى أنَسُ بْنُ مَالِكٍ ؛ أنَّهُ قَالَ.
لمَّا أفَاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مَا أفَاءَ منْ أمْوَالِ هَوَازنَ.
وًا قْتَضَ الحَلِيثَ بِمِثْلِهِ.
غَيْرَ ؟نَهُ قَالَ: قَالَ أسىٌ: فَلمْ نَصْبِرْ.
وَقَالَ: فَا"مًّا انَاسٌ حَدِيثَهيمَسْنَانُهُمْ.
(... ) وَحَدثنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهيمَ، حدثنا ابْنُ أخِى ابْنِ شِهَاب، عَنْ عَفهِ، قَالَ: أخْبَرَنِى أنَسُ بْنُ مَالِكٍ.
وَسَاقَ الحَلِيثً بِمِثْلِهِ، إِلا انَهُ قَالَ: قَالَ أنَسٌ: " قَالوا: نَصْبِرُ.
كَرِوَايَةِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِئ.
133 - (... ) حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَئى وَابْنُ بَشَار.
قَالَ ابْنُ المُثَئى: حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَر، أخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمعْتُ قَتَالَةَ يُحَذثُ عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِك، قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) الأنصَارَ، فَقَالَ: (أفِيكُمْ)حَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ ؟).
فَقَالوا: لاً، إِلا ابْنُ أخْتٍ لنَا.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِن! ابْنَ أخْتِ القَوْم مِنْهُمْ)، فَقَالَ: (إِن قُرَيْثا حَدِيثُ عَهْل!
وقوله: (فإنكم ستجدون (1) أثرة شديدة): كذا رويناه عن اْبى بحر، وبعضهم
بضم الهمزة وسكون الثاء، ورويناه على القاضى أبى على عن العذرى وعلى (2) الفقيه اْبى محمد الخشنى عن الطبرى: (أثَرَة) بفتحهما مغا، وكلاهما صحيح، وبالوجهن ضبطنا الحرف على أبى الحسن بن سريج فى هذا الحديث فى كتاب الهروى، أى تفضيلاً، اْى يستأثر غيركم فَيُفَضل نفسه عليكم.
قال الأزهرى[ فى] (3) الاكلَرَةُ: الاستئثار، وجمعه أثر وأثر، وهى[ لنا] (4) الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان النحوى عن أبى على القالى: أن الأثرة: الشدة، وبه كان ثفسير هذا الحديث.
وفى هذا من ظهور صدق ما أخبر به النبى - عليه السلام - مما يكون.
(1) فى الأصل: تجدون.
(3) من س.
(2) فى س: وعن.
(4) ساقطة من س.(3/600)
كتاب الزكاة / باب إعطاءالمولفة قلوبهم على الإسلام...
إلخ 601
بِجَاهِلية وَمُصِيبَ!، ياِئى أرَدْتُ أنْ أجْبُرَهُمْ وَأتَا"لفَهُمْ، لا تَرْضَوْنَ أنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِاللّطيَا، وَتَرْجعُونَ بِرَسُول اللهِ إِلى بِيُوتِكُمْ ؟ لوْ سَلكَ النَّاسُ وَالِئا، وَسَلكَ الأنْصَارُ شِعْئا، لمسَلكًتُ شِعْبَ الأَنصَارِ).
قال الإمام: وقوله: ا لو سلك الناس (1)[ واديأ أو] (2) شعبا): الشعب: هو الطريق فى الجبل.
قال القاضى: هذا قول يعقوب.
وقال الخليل: هو ما انفرج بين جبلين، وهذا أكثر، ومنه: شعب مكة وغيرها.
قال الإمام: وقوله: (الأنصار شعار والناس دثار): الشعار: الثوب الذى يلى الجسد، والدثار: الثوب الذى يلى الشعار، فمعناه: الأنصار هم الخاصة والبطانة.
قال القاضى: وذكر مسلم فى الباب: ثنا (3) مخلد بن خالد الشعيرى، نا سفيان، حدثنى (4) عمر بن سعيد، كذا قيدنا اسمه ونسبه عن كافة شيوخنا فى أصل ابن عيسى بخط اين العسال، روايته من طريق ابن الحذاء: نا خالد بن مخلد الشعيرى (5)، ولم أجد الحماكم ولا الباجى ولا الجيانى ومن تكلم على رجال الصحيحيئ ذكر خالد بن مخلد السحترى، ولا مخلد بن خالد الشعترى (6)، ولا ذكر هذين النسبن مع أحد هذين الاسمين اْحد من أصحاب الموتلف والتقييد، [ولا أحد ممن تكلم على رجال الصحيحيئ إلا أبا داود فى مصنفه عن خالد بن مخلد الشعيرى] (7)، ولا ذكروا [فى رجال الصحيحين] (8) مخلد بن خالد غير منسوب، ولا خالد بن مخلد سوى خالد بن مخلد القطوانى.
قيل منسوب إلى قرية بباب الكوفة، وهو قول اْبى ذر والباجى.
وقال البخارى والكلاباذى: معناه: البقال /، فلعله سُمى بذلك لبيعه القطانى، فنسبته (9) إن كان[ هو ان يكون] (ْا) شعيريأ أيضا[ لذلك] (11) لبيعه الشعير، أو (12) إن لم يكن هو منسوب إلى الشعيرة إقليم بحمص من الثمام، كما قيل فى أبى لّتيبه سالم بن قتيبة الخراسانى الشعيرى، خرج عنه البخارى ولم ينسبه فى الصحيح ونسبه فى التاريخ.
وقوله: (أبّحعل نهبى ونهب العبيد)، هو اسم فرسه، [ والنهب: الغنيمة
وا لا ستيلاب] (13).
(1) فى ع: ا لأنصار.
(3) فى س: حدئنا.
(5) فى الأصل: السعترى، والصواب من س، والمطبوعة.
(7، 8) من س.
(10) من الأصل، وسقط من س.
(12) فى س: و.
(2) سقط من ع.
(4) فى س: نا.
(6) فى س: الشعيرى.
(9) فى س: فيثبه.
(11) كاحا.
(13) من س.
174 / 1
602(3/601)
كتاب الزكاة / باب إعطاَ المولفة قلوبهم على الإسلام...
إلخ 134 - (... ) حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الوَليد، حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَد، شَا شُعْبَةُ، عَنْ
أبِى التّيَاح، قَالَ: سَمِعْتُ أنَسَ بْنَ مَالِكً قَالَ ئَا فُتحَتْ مَكَّةُ قَسَمَ الغَنَائِمَ فِى قُرَيْشٍ، فَقَالتْ الأنْصَارُ: إِن هَذَا لهُوَ العَجَبُ، إِن سُيُوفَنَاَ تَقْطُرُ مِنْ دمَائِهِمْ، صاِن غَنَائمَنَا تُرَدُ عَليْهِمْ.
فَبَلغَ فَلكَ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَجَمَعَهُمْ، فَقَالَ: (مَا الذِى بًلغَنِى عَنكُمْ ؟) هَ قَالوا: هُوَ الذِى بَلغَكً، وَكَانُوا لا يَكْذِبُونَ.
قَالَ: (أمَا تَرْضَوْنَ أنْ يَرْجِعَ الئاسُ بِالدُّنْيَا إِلى بُيُوتهِمْ، وَتَرْجعُونَ بِرَسُولِ الله إِلى بُيُوتِكُمْ ؟ لوْ سَلكَ النَّاسُ وَادِيأ - أوْ شِعْئا - وَسَلكَتِ الأنصًارُ وَ الئا - أَوْ شِعْئا - لسَلكتُ وَاسَ الأنصَارِ - أوْ شِعْبَ الأنْصَارِ).
135 - (... ) حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَى صاِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ - يَزِيدُ أحَدُهُمَا
عَلى الآخَرِ الحَرْفَ بَعْدَ الحَرْفِ - قَالا: حَا شَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدثنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ هشَام ابْنِ زَيْدِ بْنِ أنَس!، عَنْ أنَسِ بْن مَالكٍ ؛ قَالَ: ئَا كَانَ يَوْم حُنَيْنٍ أَقْبَلتْ هَوَازِنُ وَغَطًفَانُ بِنَرَارِيهِمْ وَنَعَمِهِمْ، وَمَعَ النَبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) يَوْمَئِذ عَشْرَةُ اَلاف، وَمَعَهُ الاللقَاءُ.
فَأدْبَرُوا عَنْهُ، حَتَّى بَقِىَ وَحْدَهُ.
قَالَ: فَنَاسَ يَوْمَئِذ نَدَائَيْنً، لمْ يَخْلِط بَيْنَهُمَا شَيْئًا.
قَالَ: فَالتَفَتَ عَنْ يَمينِه فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ الأنصَارِ).
فَقَالوا: لبَّيْكَ يَا رَسُولَ النهِ، ابشِرْ نَحْنُ مَعَكَ.
قَالَ: ثُمً التًفَتَ عَنْ يَسَارِه فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ الأنْصَارِ).
قَالوا لبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ أبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ.
قَالَ: وَهًُعَلى بَغْلة بَيْضَاءَ.
فَنَزَلَ فَقَالَ: (أنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوُلهُ).
فَانْهَزَمَ المُشْرِكُونَ، وَأصَابَ رَسُولُ الًنهِ ( صلى الله عليه وسلم ) غَنَائِمَ كَثِيرَة، فَقَسَمَ فِى المُهَاجِرِينَ وَالطُّلقَاءَ، وَلمْ يُعْطِ الأنْصَارَ شَيْئًا.
فَقَالتِ الأنصَارُ: إِفَا كَانَتِ الثمئلَّةُ فَنَحْنُ نُدْعَى، وَ تُعْطَى الغَنَائِمُ غَيْرَنَ ال
وقوله: (ومعه الطلقاء): هم الذين أسلموا عند الفتح من قريش ومن عليهم النبى -
عليه السلام.
وقوله: (بذراريهم ونَعَمِهم): أى بعيالاتهم ونسائهم، والذرية تطلقها العرب على هذا، وكذلك كان أمر هوازن كان معهم نساؤهم، والنَعم، بالفتح، الإبل خاصة، جمع لا واحد له من لفظه، وقيل ينطلق - أيضأ - على جماعةإ ا) المواشى إذا كان فيها إبل، وكذلك كان أمر هوازن، والأنعام: المواشى!2) من الإبل وغيرها، وقيل: إن النعم والأنعام بمعنى واحد.
11) فى س: جميع.
21) قيد قبلها فى س: و:(3/602)
كتاب الزكاة / باب إعطاء المولفة قلوبهم على الإسلام...
إلخ
603
فَبَلغَهُ فَلِكَ، فَجَمَعَهُمْ فِى قُبَّة، فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ الأنصَارِ، مَا حَديثٌ بَلغَنى عَنكُمْ ؟) فَسَكَتُوا.
فَقَالَ: (يَا مَعْشَرًا لأنْصَارِ، أمَا تَرْضَوْنَ أنْ يَنْ!بَ الئاسُ بِالاُ نْيَا وَتَنْ!بُونَ بمُحَمَد تَحُوزُونَهُ إِلى بُيُوتِكُمْ ؟).
قَالوا بَلى يَا رَسُولَ اللهِ، رَضِينَا.
قَالَ: فَقَالَ: ا لوْ سًلكَ الًنَّاسُ وَ ال يًا، وَسَلكَتِ الأنصَارُ شِعْبًا، لأخَذْتُ شِعْبَ الأنصَارِ).
قَالَ هِشَاثم: فَقُلتُ: يَا أبَا حَمْزَةَ، أدتَ شَاهِدٌ فَاكَ ؟ قَالَ: وَأيْنَ أغِيبُ عَنْهُ ؟
136 - (... ) حَدثنَا عُبَيْدُ اللّه بْنُ مُعَاذ وَحَامدُ بْنُ عُمَرَ وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الأعْلى.
قَالَ
ابْنُ مُعَاذ: حَدثنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُليْمَاَنَ عَنْ أَبِيه، قَالً: حَدثنِى الممممَيْطُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: افْتًتَحْنَا مَكَةَ، ثُمَ إِئا غَزَوْنَا حُنَيْنًا فَجَاءَ اَلمُشْرِكُونَ باخْسَنِ صُفُوف رَأيْتُ.
قَالَ فَصُفَّتِ الخَيْلُ، ثُمَّ صُفتِ المُقَاتِلةُ، ثُمَ صُفتِ النسَاءُ منْ وَرَاءَ فَلكَ، ثُمَ !فتِ الغَنَمُ، ثُمَ صُفتِ الئعَمُ.
قَالَ: وَنَحْنُ بَشَرٌ كَثير، قَدْ بَلغْنَا ستَةَ آَلاف.
وَعًلى مُجنبة خَيْلنَا خَالدٌ بنُ الوَلِيدِ.
قَالَ: فَجَعَلتْ خَيْلنَا تَلوِى خًلفَ ظُهُورِنَا، فًلمْ نَلبَث أنِ انكَشَفَتْ خًيْلُنَاَ، وَفَرت الأعْرَابُ، وَمَنْ ثَعْلمُ مِنَ الئاسِ.
قَالَ: فَنَادَى رَسُولُ الد ( صلى الله عليه وسلم ): (يَالَ المُهَاجِرِينَ، يَالَ المُهَاجِرِينَ دا.
ثُمَ قَالَ: (يَالَ الأنصَارِ، يَالَ الأنصَارِ لا.
قَالَ: قَالَ أنَسى: هَنَا حَلِيثُ عِميَ!.
قَالَ: قُلنَا: لئيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ.
قَالَ: فَتَقَذَمَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
قَالَ: فَايْمُ اللهِ، مَا أتَيْنَاهُم حَتَى هَزَمَهُيمُ اللّهُ.
قَالَ: فَقَبَضْنَا فَلِكَ المَالَ، ثُمَ انْطَلقَنًا إِلى الطَائفِ، فَحَاصَرْنَاهُمْ أرْبعينَ ليْلةً، ثُم رَجَعْنَا إِلى مَكَةَ فَنَزَلنَا.
قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُعطِى الرخلَ المِائَةَ مِنَ الإِبَلِ.
وقوله فى حديث ابن معاذ فى هذه القصة: (ونحن بشر كثير قد بلغنا ستة الاف):
هذا على الحذر منه لا على التحقيق، أو على الوهم من الراوى عن أنس، وإنما كان المسلمون ذلك اليوم فى اثنى عشر ألفا، اً هل الفثح، على ما قاله أهل السير، وألفان من أهل مكهَ ومن انضاف إليهم.
وقد ذكر مسلم فى الحديث الآخر عن أنس: (ومع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يومئذ عشرة آلاف ومعهم الطلقاء) فهذا هو الصحيح المطابق لما قاله اهل السير.
وقول أنس: (هذا حديث عفيَّة) بكسر العين والميم وتشديدها وفتح الياء وتشديدها،
كذا رواينا (1) فى هذا الحرف عن عَامةً شيوخنا، وفسر بالشدة، وروايتنا فيه عن التميمى: (عَمية) بفتح العين وتخفيف الياء، ويكون معناه عندى: جماعَى، أى هذا حديثهم.
(1) فى س: روايتنا.
604(3/603)
كتاب الزكاة / باب إعطاَ المؤلفة قلوبهم على الإسلام...
إلخ ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِى الحَدِيثِ، كَنَحْوِ حَدِيثِ قَتَ الةَ، وَأ! التماخِ، وَهِشَام بْنِ قَلْد.
137 - (1060) حَدهَّشَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عُمَرَ المَكَىُّ، حَدثنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعيد بْنِ مَسئرُوق، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج ؛ قَالَ: أَعْطَى رَسئَولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أبَأ سُفْيَانَ بْنَ حَزب، وَ!فْوَانَ بْنَ أمَئةَ، وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ، وَالأفرعً بْنَ حَابِسٍ، كُل إِنْسَانٍ مِنْهُمْ، مِائَةً مِنَ الاِبِلِ، وَأَعْطَى عَئاسَ بْنَ مِرْلَاسٍ أو نَ فَلِكَ.
فَقَالَ عبَاسُ بْنُ مِرْ!اسٍ:
أثَجَعْلُ نَهْيِى وَنَهْبَ الب ! بَيْنَ عُيَيْنَةَ وَالألرعَ ؟
فَمَاكَانَ بَدْزوَلاحَابِسن يَفُوقَانِ مِرْلَيسَ فِى المَجْمَع
وَمَاكنتَ !ونَ امْرِئ مِنْهُمَا وَمَنْ ثَخْفِضِ اليَوْمَ لا"لرْفَع
قَالَ: فَأتَمَّ لهُ رَسُولُ الهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مِائَةً.
138 - (... ) وَحَدثنَا أحْمَدُ نجنُ عبدَةَ الضميئ، أخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ
ابْنِ مَسْروُق، بِهَنَا الاِسْنَاد ؛ أنَّ النبِى ( صلى الله عليه وسلم ) قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ، فَأعْطَى أبَا سُفْيَانَ بْنَ حَزلب مَائِةً مِنَ الاِبًلِ.
وَسَاقَ الحَدَيثَ بِنَحْوِهِ.
!زَادَ: وَأَعْطَى عَلقَمَةَ بْنَ عُلاثَةَ مِائَةً.
ص ص محص ص ه، 5، ص ى فى ص صر، 5 ص، ص ممص، ص، 5، ص
(... ) وحدثنا مخلد بن خالدٍ الشعيرِى، حدثنا سفيان، حدئنِى عمر بن سعِيد،
بِهَنَا الاِسْثَادِ.
وَلمْ يَذْكُرْ فِى الدِيثِ عَلقًمَةَ بْنَ عُلاثَةَ، وَلا صَفْوَانَ بْنَ أمَئةَ.
وَلمْ يَذْكرِ الشِّعْرَ فِى حَدِيثِهِ.
139 - (1061) حَدثنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ عَئادِ بْنِ تَمِيم، عَنْ ع!دِ الله بْنِ زَيْد ؛ أَن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ثَا فَتَحَ حُنينًا قَسَمَ الغَنَائِمَ، فَأعْطَى المُؤَلفَةَ قُلوبُهُمْ، فَبَلغَهُ أن الأنْضَارَ يُحِبُّونَ أَنْ يُصِيبُوا مَا أصَابَ
قال صاحب العيئ: العم: الجماعة، وأنشد عليه ابن دريد فى الجمهرة:
أفنيت عمأ وجيرت عما.
وهذا أشبه بالحديث ومعناه، وذكره ابن أبى نصر الحميدى كذلك، إلا أنه شتد الياء، وفسره بعمومتى، وتخفيفها، اْى هذا حديث فضل أعمامى، أو هذا الحديث الذى حدثنى به أعمامه، كأنه حدث عما شاهد أول الحديث ثم لعله لم يضبط هذا الموضع ولا(3/604)
كتاب الزكاة / باب إعطاء المولفة قلوبهم على الإسلام...
إلخ
605
النَّاسُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَخَطَبَهُمْ، فَحَمِدَ اللهَ وَأثْنَى عَليْه.
ثُمَّ قَالَ: (يَا مَعْشَرَ الأنْصَارِ، ألمْ أجِدْكُم ضُلالأ فَهَدَاكُمُ اللهُ بى ؟ وَعَالةً فَا"غْنَاكُمُ اللهُ بِى ؟ وَمُتَفَرِّقِنَ فَجَمَعَكُمُ اللهُ بِى ؟) وَيقُولونَ: اللّهُ وَرَسُولهُ أَمَنُّ.
فَقَالَ: (اُّلا تُجِيبُونِى ؟) فَقَالوا: اللهُ وَرَسُولهُ أمَن.
فَقَالَ: (أمَا إِنَّكُمْ لوْ شئْتُمْ أنْ تَقُولوا كَنَا وَكَنَا، وَكَانَ مِنَ الأمْرِ كَنَا وَكَنَا).
لأشْيَاءَ عَلعًّ!ا، زَعَمِ عَمْروأنْ لا يَحفَظُهَا.
فَقَالَ: (ألا تَرْضَوْنَ أنْ يَن!بَ النَاسُ بِالشَّاءِ وَالأِبِلِ، وَتَنْ!بُونَ برسُولِ اللهِ إِلى رِحَالكُمْ ؟ الأنصَارُ شعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ، وَلوْلا الهِجْرَةُ لكُنْتُ امْرأ مِنَ الأَنْصَارِ، وَلوْ سَلكً الئاسُ وَاديًا وَشعْبًا، لسَلكْتُ وَادِىَ الأنْصَارِ وَشِعْبَهُهْ! إِنَّكُمْ سَتَلقَوْنَ بَعْدِى أثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَى تًلقَوْنِى عَلى الحَوْضِ!.
ءممص، كا، 5، " "ك ص، ص ص ص 5"، 0، 5 ص ص
140 - (1062) حدثنا زهير بن حرْبِ وعثمان بْنُ أىِ شَيْبة وإِسحق بن إِبراهِيم -
قَالَ إِسْحَقُ: أخبَرَنَا.
وَقَالَ الآخَرَانِ: حَا لنَا جَرِير! - عَنْ مَنْصُور، عَنْ أىِ وَائِم، عَنْ عبدِ اللهِ، قَالَ: ئَا كَانَ يَوْمُ حَنَيْن آثَرَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) نَاسئا فِى القِسْمَةِ، فَأعْطَى الأئرعَ بْنَ حَابِبى مَائة مِنَ الاِبِلِ، وَأكطَى عُمينَةَ مثلَ فَلكَ، وَأعْطَى أنَاسئا مِنْ أشْرَاتِ العَرَبِ، واثرَهُمْ يَوْمَئِذِ فِى القسْمَة.
فَقَالَ رَجُل: وَاللَهِ، إِنََّ هَنِه لقسْمَه مَا عُدلَ نِيهَا، وَمَا أرِيدُ نيهَا وَجْهُ الله.
قَالَ: فًقُلتُ: وَاللهِ، لأخْبِرَن! رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
قَالَ: فَا"تَيْتُهُ نَأخْبَرْ - لهُ بِمَا قَالً.
قَالَ: فَتَغًيَّرَ وَجْهُهُ حَئى كَانَ كَالضرْتِ.
ثُئم قَالَ: (فَمَنْ يَعْدِلُ إِن لمْ يَعْدِلِ ال!هُ وَرَسُولهُ).
قَالَ: ثُمَّ قَالَ: (يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى، قَدْ أوذِىَ بِكْثَرَ مِنْ هَنَما فَصَبَرَ).
فَالَ قُلتُ: لا جَرَمَ لا أرْفَعُ إِليْهِ بَعْلَ!ا حَدِيثا.
141 - (... ) حَدثنَا أبُو بكْر بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَا لنَا حَفْصُ بْنُ كِيَاث، عَنِ الأعْمَشِ،
عَيط شَقِيقِ، عَنْ عَئدِ الله.
قَالَ: قًسَمَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَسْفا.
فَقَالَ رَجُل: إِنَّهَا لقِسْمَة مَا أرِيدَ بها وَنجهُ الهِ.
قَالً: فَأتَيْتُ الئبى ( صلى الله عليه وسلم ) فَسَارَرْتُهُ، فَغَضبَ مَنْ ذَلِكَ غَضئا شَديدأ، وَاحْمَرًّ وَجْهُهُ، حتى تَمَئيتُ ا"نى لمْ أَذكُرْهُ لهُ.
قَالَ: ثُمَّ قَالَ 5َ (قَدْ أوذِىَ مُوسَى بِكْثًرَ مِنْ هَنَافَصَبَرَ).
حضره لتفرق الناس وانهزامهم، فحدثه به من شهده من أعمامه، أو جماعته (1) الذين شاهدوه، ألا تراه كيف قال عنهم، قال ة قلنا: لبيك يا رسول الله.
(1) فى ص: أعمامه.
606(3/605)
كتاب الزكاة / باب ذكر الخوارج وصفاتهم
471) باب ذكر الخوارج وصفاتهم
142 - (1063) حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ رمح بْنِ المُهَاجِرِ، أخْبَرَنَا الليْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد، عَنْ أيِى الزبيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ.
قَالَ: أتَى رَجُل رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالجِعْرَانَةِ، مُنْصَرِفَهُ مِنْ حُنَيْن، وَفِى ثَوْبِ بِلالٍ فضَّةَ، وَرَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَقْبِضُ منْهَا، يُعْطِىَ الئاسَ.
فَقَالَ: يَا مُحَمَدًُا عْدلْ.
قَالَ: (وَيدكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لمْ اكلن أعْدِلُ ؟ دقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ دمْ اكلنْ أًعْدلُ لمال فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّاب رَضىَ ال!هُ عَنْهُ: دَعْنِى يَا رَسُولَ اللهِ، فَاعقْتُلَ هَنَا المُنَافِقَ.
فَقَالَ: (مَعَاذَ اللّهِ أنْ يَتَحَدَف النَّاسُ أَنى أَقْتُلُ أصْحَأبِى، إنَّ هَنَا وَأصْحَأبَهُ يَقْرؤونَ القُر ال!لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرًّ مِيَّةِ لا.
(... ) حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ المُثَئى، حَدثنَا عَبْدُ الوَفَاب الثَّقَفىُّ، قَالَ: سَمعْتُ بَحْىَ بْنَ
َ، و، 5ًء، وره كله، ًً هًً ص ص حمص ع، ص، ص
سعيد يقول: اخبرنى ابو الزبير ؛ انه سمِع جابر بن عبد الله.
ح وحدثنا ابو بكْر بْن أبى ًعرَ،، ً !، جمي، ً !َء، يوًَه صَ شَيْبَةَ، حَدثنا زيْد بْن الحبابِ، حدثنِى قرة بْن خالِدٍ، حدثنِى ابو الزبيرِ، عنْ جابِرِ بنِ عبدِ ال!هِ ؛ أن النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَقْسِمُ مَغَانِمَ.
وَسَاقَ الحَدِيثَ.
143 - (1064) حدثنا هَنَّادُ ثنُ السئَرِى، حدثنا أبُو الأحْوَصِ، عَنْ سَعيد بْنِ مَسثرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِى نُعْمٍ، عَنْ أبِى سَعيد الخُدْرِى ؛ قَالَ: بَعَثَ عًلِى - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - وَهُوَ بِاليَمَنِ بِنَ!بَة فِى تُرْبَتِهَا إِلى رَسُولَ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَقَسَمَهَا رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) بَيْنَ أربَعَةِ نَفَرٍ: الأقْرعُ بْنُ حَابِسيىًا لحَنْظَلِىُ، وَعُيَيْنَةُ بْنُ بَدْر الفَزَارِى، وَعَلقَمَةُ بْنُ عُلاثَةَ العَامِرِى، ثُمَّ أَحَدُ بَنِى كلاب، وَزَبْدُ الخَيْرِ الطَّائِىُّ، ثُمَ أحَدُ بَنِى نَبْهَانَ.
قَالَ: فَغَضِبَتْ قُرَيْشن.
فَقَالوا: أيُعْطِىَ صَنَ اليدَ نَجْد وَيَدَعُنَا ؟ فَقَالَ رسُولُ ال!هِ كله: (إِنِّى إِنَّمَا فَعَلتُ فَلكَ لأتَاعلفَهُم)، فَجَاءَ رَجُل كَمث اللحيَةِ، مُشْرِفُ الوَخنَتَيْنِ، غَائرُ العَيْنَيْنِ، نَاتِئُ الجَبِينِ مَحلوقُ الرَأسِ، فَقَالَ: اتَق اللهَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): (فَمَنْ يُطِع اللهَ إِنْ عَصَيْتُهُ! أيَأمَنُنِى عَلى أهْلِ الَأرْضِ وَلا تَأمَنُونِى ؟ لا.
قَالَ: ثُمَ أ!بَرَ الرَّجُلُ، فَاسْتَأفَنَ رَجُل
وقوله: (مشرف الوجنتن): اْى عاليهما، ومثله قول: (ناشز الجبهة): والنشز:(3/606)
كتاب الزكاة / باب ذكر الخوارج وصفاتهم
607
مِنَ القَوْم فِى قَتْلِهِ - يُرَوْنَ أنَهُ خَالِدُ بْنُ الوَلِيد - فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِنَّ مَنْ ضِئْضئْ هَنَا قَوْفا يَقْرؤونَ القُرآنَ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يًقْتُلونَ أهْلَ الإِسْلام، وَيَدَعُونَ أهْلَ الأَوْثَانِ.
يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلام كَمَا يَمْرُقُ الشَّهْمُ مِنَ الرميةِ، لئِنْ ئثْرَكت!هُمْ لأقْتُلئهُمْ قَتْلَ عَاد).
ص سر محوص، 5،،، صص - ء، ص ه، ص - 5 ص ه ص
144 - (... ) حدثنا قتيبة بن يم!عيدِ، حدثنا عبد الواحد، عن عمارة بنِ القعقاج، حَدثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبِى نُعْبم، قَاً: سَمِغتُ أبايم!عِيد الَخُدرٍ ى يَقُولُ: بَعَثَ عَلِى بْنُ أبِى طَالِب إِلى رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مِنَ اليَمَنِ بِدهَبَه في أحيا مًقرُوظِ، لمْ تُحَضَلْ مِنْ تُرَابِهَا.
قَالَ: فَقَسئَمَهَا بَيْنَ أرْبَعَة نَفَر: بَيْنَ عُيَينَةَ بْنِ حضن، وَالأفرعَ نجنِ حَابدي، وَزَيْدِ الخَيْلِ، وَالرابِعُ إِفَا عَلقَمَةُ بْنُ عُلالَةَ! اِفَا عَامِرُ ثن الالَقيْلَِ.
فَقَالَ رَخلٌ مِنْ أَصْحَابِه: كُنَّا نَحْنُ أحَق بِهَذَا منْ هَولاءِ.
قَالَ: فَبَلغَ فَلِكَ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: (ألا ثَأمَنُونِى ؟ وَأنَاَ أمنُ مَنْ فِى السمَاءٍ، يًأتِينِى خَبَرُ السمَاء ِ صَبَاخا وَمَسَاء لا.
قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ العَيْنَيْنَ، مُشْرِفُ الوَجْنَتيْنِ، نَاشِزُ الجَبْهَةِ، كَثُّ اللحْيَة، مَحْلوقُ الرأسِ، مُشَمَّرُ الإِزَارِ.
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، اتَّقِ اللهَ.
فَقَالَ: (ويلكَ! أوَ لستُ أحَق أهْلِ الأرْضِ أنْ يَتَّقِى اللهَ).
قَالَ: ثُمَ وَلى
المرتفع من الأرض.
وقوله: (فتغير وجهه حتى صار كالضرف): الصرف: صبغ أحمر تصبغ (1) به الجلود، وقد سمى (2) الدم صرفا، قاله ابن دريد.
وقوله للذى قال له: اتق الله واعدل، وأن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله، قال الإمام: من سمث النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قتل (3)، ولم يذكر فى هذا الحديث اْن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) انتقم من هذا[ القائل] (4)، ويحتمل اْن[ يكون] (5) لم يفهم عنه الطعن فى النبوة، وإنما نسبه إلى أنه لم يعدل فى القسمة.
والمعاصى على قسمين ؛ فأما الكبائر فهو - عليه السلام - معصوم منها إجماعا، وأما الصغائر فإن المجيزين لوقوعها من الرسل يمنعون أن تضاف إليه - عليه السلام - على جهة الانتقاص، ولعله - عليه السلام - لم يعاقب القائل لأنه لم يثبت عليه ذلك، دإنما نقله عنه واحد، وشهادة الواحد لا يراق بها الدم على هذا الوجه.
قال القاضى: مما يدفع هذا التأويل قوله: اعدل يا محمد، واتق الله[ يا محمد] (6)،
(1) فى س: تصنع.
(3) فى الاْصل: قيل، وما اْثبت من س.
(5) ساقطة من س.
(2) فى س: يسمى.
(4) من س.
يلا) سقط من س.(3/607)
608
تحماب الزكط ة / باب ذكر الخوارج وصفاتهم
الرَّجُلُ.
فَقَالَ خَالدٌ بنُ الوَلِيدِ: يَا رَسُولَ اللهِ، ألا أَضْرِبُ عُنُقَهُ ؟ فَقَالَ: ا لا لعَلهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلى).
قَاَلَ خَالِدٌ: وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانه مَا ليْسَ فِى قَلبه.
فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِنِّى لمْ أومَرْ أنْ انقُبَ عَنْ قُلوبِ الئاسِ، وَلاَ أَشُقَ بُطُونَهُمْ).
َ قَالَ: ثُمَ نَظَرَ إِليْهِ وَهُوَ مُقَفٍّ، فَقَالَ: (إِنَهُ يَخْرُجُ مِنْ ضَئْضِئِ هَذَا قَوْم! يَتْلونَ كِتَابَ اللهِ رَطبًا لا يُجَاوِزُ
وأنه خاطبه خطاب المواجهة بمحضر الملأ، حتى استأذن عمر وخالد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى قتله، فقال: (معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدأ يقتل أصحابه)، فهذه هى العلة، وسلك فيها مسلكه مع غيره من المنافقن الذين ادوه وسمع منهم فى غير موطن ما كرهه، لكنه صبر وحلم استبقاََّ وَتأليفا لغيرهم، ولئلا يتحدث أنه يقتل أصحابه.
وقد راْى الناس هذا الصنف فى جماعاتهم وعدوه[ من جملتهم] (1)، وقد أشبعنا الكلام على هذا الفصل وعلى خطايا الأنبياَ والكلام فى تنقصهم، وتكفير قائله، فى القسم الرابع من كتابنا المسمى بالشفاَ، وتقصيناه غاية التقصى مما لا مزيد عليه.
وما جاَ فى اْحد الأحاديث أن عمر استأذن فى قتله، وفى الاَخر ذكر ذلك عن خالد
ابن الوليد، فليس بخلاف وقد بينه فى الحديث الآخر أنهما هما استأذنا فى ذلك أحدهما بعد الآخر.
وقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لهذا القائل: (خبت وخسرت إن لم أعدل): رويناه بضم التاَ فيهما وفتحهما.
قال الإمام: فأما الضم فظاهر المعنى، واْما الفتح فتقديره: خبت اْنت وخسرت إن
لم أعدل أنا إذ كنت أنت مقتديا بى وتابعأ لى.
وقوله: (يخرج من ضئضى هذا)، قال القاضى: قيل: بهذا اللفظ صوموا خوارج، وقيل: بل لخروجهم عن الجماعة، وقيل: بل لخروجهم عليها، كما سموا مارقة من قوله: (يمرقون من الدين) وروايتنا فى هذا الحرف بالمعجمة عن كثرهم، وفى كتاب ابن عيسى معأ بالضاد المعجمة والصاد المهملة.
قال الإمام: الأصل ويقال - أيضأ -: بصادين مهملتين، والمعنى واحد، والأصل أسماَ كثيرة، منها: النجار، والنحاس، والنسخ، [ والمحَيْدَ] (2)، والعنصر، والعيص وغير ذلك، مما حكى عامتها أبو على القالى فى كتاب (3) الأمالى.
وقوله: (وهو مُقَ!): اْى موَلْ ذاهب.
(1) سقط من س.
(2) من ع.
(3) فى س: كتابه.(3/608)
كتاب الزكاة / باب ذكر الخوارج وصفاتهم 609 حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الليِّنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرفَيَّةِ).
قَالَ: أَظُنُهُ قَالَ: ا لئِنْ أدْرَكْتُهُمْ لأقْتُلنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ).
145 - (... ) حدثنا عثمَانُ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا جَرِير"، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ القَعْقَاع،
بِهَنمَا الإِسْنَادِ.
قَالَ: وَعَلقَمَةُ بْنُ عُلاثَةَ.
وَلمْ يَذْكُرْ عَامِرَ بْنَ الطفَيْلِ.
وَقَالَ: نَاتِئُ الجَبْهَةِ.
وَلمْ يَقُلْ: نَاشِز.
وَزَادَ: فَقَامَ إِليْه عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، ألا أضْرِبُ عُنَقَهُ؟ قَالَ: الا).
َ قَالَ: ثُمَ أدْبَرَ فَقَامِ إِليْهِ خَالِد، سَيْفُ اللهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ألا أضْرِبُ عُنُقَهُ ؟ قَالَ: الا)، فَقَالَ: (إِنَهُ سيخْرُجُ مِنْ ضِئْضئِ هَنَا قَوْم يَتْلونَ كِتَابَ اللهِ لينأ رَطبأ).
وَقَالَ: قَالَ عُمَارَةُ: حَسِبْتُهُ قَالَ: الئِنْ أدْرَكْمهُمْ لأقتُلئهُمْ قتلَ ثَمُودَ).
قال القاضى: وقوله: (يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية): اْى / يخرجون
منه خروج السهم إذا نفذ الصيد من جهة اْخرى ولم يتعلق به شىَ منه.
والرمية: الصيد الذى يرمى، فعيلة بمعنى مفعولة.
والدين هنا الإسلام.
وقال الخطابى: هو هنا الطاعة، أى من طاعة الإمام.
وقوله: (يقرؤون القراَن لا يجاوز حناجرهم): فيه تأويلان، أى لم تفقهه قلوبهم
ولا انتفعوا بما تلوا (1) منه، ولا لهم فيه (2) حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق، إذ بهمها تقطيع الحروف.
والتأويل الآخر: أنه لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا تتقبلُ (3).
وقوله فى الرواية الأخرى: (يتلون كتاب الله لينا (4) رطبأ): أى سهلأ لكثرة حفظهم له.
وقد رواه بعض شيوخنا: ا لينا) بالنون، وهو بمعنى رطب، وقيل: [ معنى] (5) 1 ليا) اْى يلوون ألسنتهم به، أى يحرفونه، وقيل: هذا بعيد لا يلتئم مع قوله: (رطبا) وليست صفة الخوارج، دإنما هى صفة اْهل الكتاب الذين وصفهم به الله، لكن قد يرجع هذا (اللَى) إلى تحريف معانيه وتأويله، وقد يكون من اللى فى الشهادة وهو الميل، قاله القتبى.
وناشز الجبن[ أى] (6) مرتفعة، والنصل: حديدة السهم، وا لفدح: عوده.
قال الإمام: والقُذَذُ: ريش السهم، والبصيرة: طريقة الدم وجمعها بصائر، والفوق: الحز الذى يجعل فيه الوتر، والرصاف: مدخل السهم فى النصل.
قال الهروى:
(1) فى س: تلوه.
(2) فى الأصل: منه.
(4) فى نسخ اجممال: ليا، وما ثمبت من الصحيحة المطبوعة.
(5، 6) ساقطة من س.
(3) فى س: لايتقبل.
!ا 17 / ب
610(3/609)
كتاب الزكاة / باب ذكر الخوارج وصفاتهم 146 - (... ) وَحدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدثنَا ابْنُ فُضَيل، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ القَعْقَاع، بِهَن!ا الإِسْنَاد.
وَقَالَ: بَيْنَ أرْبَعَةِ نَفَر: زَيْدُ الخَيْرِ، وَالأقْرعُ بْنُ حَابِسٍ، وَعُيْيَنَةَ نجنُ حِصْنٍ، وَعَلقَمَةُ بْنُ عُلاتَةَ أوْ عَامِرُ بْنُ الطفَيْلِ.
وَقَالَ: نَاشِزُ الجَبْهَةِ.
كَرِوَايَة عَبْد الوَاحِدِ.
وَقَالَ:
إِئاُ سَيَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هَنَا قَوْم، وَلمْ يَأيهُرْ: ا لئِنْ أدْرَكْتُهُمْ لأقْتُلئهُمْ قتَل ثَمُودَ).
147 - (... ) وَحَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ المُثَنَى.
حَدثنَا عَبْدُ الوَفَاب، قَالَ: سَمعْتُ يحيى
، اْ.
سَع!دَ - لُ: أ.
ًْ مُحَمَدُْ.
اًْ، َْ أ سَلمَةَ عًطًاءْ.
لَسَا ؛ انَهُمَا أتَيَا ص بر - يمو حبرلِى ب!ءبرهيم عن يِى وبه - رٍ
أبَا سَعِيَدًا لخُدْرِى فَسَألاهُ عَنِ الحَرُ!رِئةِ ؟ هَلْ سَمعْتَ رَسُولَ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَذْكُرُهَا ؟ قَالَ: لا أفرِى مَنً الحَرُ!رئةُ، وَلكِئى سَمعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (يَخْرُجُ فِى هَنِهِ الأفَة - وَلمْ يَقُلْ: مِنْهَا - قَوْثمَ تَحْقِرُونَ صَلالَكُمْ مَعَ صَلاِدهِنم.
فَيَقْرَؤُونَ القُران، لا يُجَ الزُ حُلوَقَهُمْ -
أوْ حَنَاجِرَهُمْ - يَمْرُقُونَ مِنَ الئَينِ مُرُوقَ السئَهْم مِنَ الرمئةِ، فَيَنْظُرُ الرامِى إِلى سَهْمِهِ، إِلى نَصْلِهِ، بِلى رِصَافِهِ، فَيَتَمَارَى فِى الفُوقَةِ، هَل عَلِقَ بِهَا مِنَ اللَئم شَىْء!).
148 - (... ) حَدثنِى أبُو الطَاهِرِ، أخْبَرَنا عبدُ اللهِ بْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُوُنىُ، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ، أخْبَرَنِى إلو سَلمَةَ بْنُ غئدِ الرخمَن، عَنْ أيِى سَعِيد الخُدْرِئ.
ح وَحَدثنِى حَرْمَلةُ ابْنُ يحيى وَأحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرخْمَنِ الفِهْرِى، قَالا: أخْبَرَنَاًا بْنُ وَهْب، أخْبَرَنى يُونُىُ،
عَنِ ابْنِ شِهَاب، أخْبَرَنِى أبُو سَلمَةَ نجنُ عَبْد الرخمَنِ وَالضخَاكُ الهَمْلًمَانِى ؛ أَن أبَا سَعِيدِ الخُدْرى قَالَ: بًيْنَا نَحْنُ عنْدَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمأ، أتَاهُ فُو الخُوَيْصِرَة، وَهُوَ رَجُل مِنْ بَنِى تَميأٍ.
فَقَالً: يَا رَسُولَ اللهِ، اعْدلْ.
قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (ويلكً! وَمَنْ يَعْدلُ إِنْ لمْ أءْ!لْ ؟ قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لمْ أَءْ!لْ !.
فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَابِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ -: يَارَسُولَ ال!هِ، ائْنَنْ لِى فِيهِ أضْرِبْ عُنُقَهُ.
قَالَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): (دَعْهُ، فَ!نْ لهُ
والرصفة عقبة تلوى على مدخل السهم فى النصل، يقال منه: سهم مرصوف، والنَضِى: القدح، وقد فسره الحديث.
قال القاضى: هذا قول الأصمعى، وقال الشيبانى: هو النضل وهو بفتح النون وكسر الضاد المعجمة، والأول هو الصواب.
وقد ذكر فى الحديث النصل أولا ثم ذكره بعده وفسره بالقدح.(3/610)
كتاب الزكاة / باب ذكر الخوارج وصفاتهم
611
أصْحَابأ يَحْقِرُ أحَدُغُ صَلاتَهُ مَعَ صَلاِتهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَؤُونَ القُران، لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَفرُقُونَ مِنَ الاِصْلام كَمَا يَمْرُقُ السئَهْمُ مِنَ الرمية، يُنْظَرُ إِلى نَصْلِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَىْء"، ثُمَ يُنْظَرُ إِلى رِصَافهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَىْءٌ، ثُمَ يُنظًرُ إِلى نَضِيِّه فَلا يُوجَدُ فيه شَىْءٌ - وَهُوَ القَدْحُ - ثُمَ يُنْظَرُ إِلى قُنَنِهِ فَلا يُوجَدُ فِيه شىْء، سَبَقَ الفَرْثً وَالتَمَ، آَيَتُهُمْ رَجُل أسْوَدُ، إحْدَى عَضُديه مِثْلُ ثَدْىِ المَرْأةِ - أوْ مِثْلُ البَضْعَة - تَلَرْ! رُ، يَخْرُجُونَ عَلى حِينَ فُرْقَة منَ النًاسِ).
قَالَ أبُو سَعِيد: فَائث!هَدُ انى سَمِعْتُ هَنَاَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، وَأشْهَدُ أن عَلِى بْنَ أبِى طَالِبِ - رَضِىَ الئاُ عَنْهُ - قَاتَلهُمْ وَأنَا مَعَهُ، فَافَرَ بذلك الرتَجُلِ فَالتُمِسَ، فَوُجِدَ، فَا4تِىَ بِهِ، حَتَّى نَظَرْتُ إِليْهِ، عَلى نَعْتِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) النِى نَعَتَ.
149 - (1065) وَحَدثنِى مُحَمَدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدثنَا ابْنُ أيِى عَدئ، عَنْ سُليْمَانَ،
عَنْ أبِى نَضْرَةَ، عَنْ أيِى سَعِيد ؛ أن التبِى ( صلى الله عليه وسلم ) ذَكَرَ قَوْمأ يَكُونُونَ فِى اقَتِه، يَخْرُجُونَ فِى فُرْقَة مِنَ الئاسِ، سِيمَاهُمُ التَحًالُقُ.
قَالَ: (هُمْ شَر الخَلقِ - أوْ منْ أشَرَّ الخَلقِ - يَقْتُلهُمْ أدْنَىَ الطَائِفَتَيْنِ إِلى الحَقّ).
قَالَ: فَضَرَبَ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) لهُمْ مَثَلاَ.
أَوْ قَالَ قَوْلأ: (الرخل
وقوله: (سيماهم التحالق): أى حلق الرؤوس، وفى حديث آخر: (التحليق) (1)،
فيه مخالفتهم السنة فى ترك التحليق، وكراهة التحليق للتشبه بهم، إلا فى البلاد التى صارت عادتهم التحليق، وأن ترك الشعر شهرة.
قال الإمام: والسيماء: العلامة، وفيه ثلاث لغات: المد، والقصر، والثالث السيمياء بزيادة ياء مع المد لا غير.
والقصر لغة القراق، وقد يتعلق بظاهر هذا الحديث من يرى (2) تكفيرهم[ وقد اختلف أهل الاْصول فى تكفيرهم، وقد ينفصل عن هذا من لا يرى تكفيرهم] (3) بأن يحمل قتلهم على اْنه كطد لهم على بدعتهم.
وقد جاء الشرع بقئل من هو مسلم باتفاق فى مواضع، أو يحمل ذلك على اْنهم باتوا بدارهم ودعوا إلى بدعتهم.
ويثير إلى هذا قوله - عليه السلام -: (يقتلون أهل الإسلام)، وفى بعض طرقه: قال خالد: ألا أضربُ عنقه ؟ فقال: ا لعله أن يكون يصلى).
قال خالد: وكم
(1) البخاري، كالتوحيد، بقراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم 9 / ما ا، ئبو داود، كالسنة، بفى قتال الخوارج 2 / 544، النائى، كتحريم الدم، بمن شهر سيفه ثم وضعه فى الناس 7 / 110، ابن ماجه، المقدمة، بفى ذكر الخو، ج 1 / 62 برقم (175).
(2) فى س: يرون.
(3) من س.
612(3/611)
كتاب الزكاة / باب ذكر الخوارج وصفاتهم يَرْمِى الرَمِيةَ - أوْ قَالَ الغَرَضَ - فَيَنْظُرُ فِى الئصْلِ فَلا يَرَى بَصِيرَة، وَيَنْظُرُ فِى الئضِى فَلا يَرَى بَصِيرَة، وَيَنْظُرُ فِى الفُوقِ فَلا يَرَى بَصِيرَة).
قَالَ: قَالَ أبُو سَعيد: وَاُّنْتُمْ قَتَلتُمُوهُمْ، يَا أهْلَ العِرَاقِ!َ ء
من مصل يقول بلسانه ما ليس فى قلبه، فقال - عليه السلام -: (إنى لم أؤمر أن أنقب على قلوب الناس): فهذا ذكر فيه الصلاة، وعلل ترك قتله بقوله: ا لعله[ اْن يكون] (1) يصلى).
قال بعض شيوخنا: فى هذا الحديث حجة على[ من] (2) قتل تارك الصلاة.
قال أبو سعيد الخدرى: سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول: (يخرج فى هذه الاْمة - ولم يقل منها - قوم تحقِرون صلاتكم مع صلاتهم) الحديث.
قال الإمام: هذا من أدل الشواهد على سعة فقه الصحابة - رضى الله عنهم - وتحريرهم الألفاظ، [ و] (3) فى تنبيه الخدرى على التفريق بين (فى) و(من) إشارة حسنة إلى القول بتكفير الخوارج لأنه أفهم بأنه لما[ لم] (4) يقل منها، دل على أنهم ليسوا من أمة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) [ وهذا] (ْ) و(ن لم يكن مما يعتمد عليه فإنه قد أحسن ما شاء فى تنبيهه على هذا اللفظ، دان كان قد روى أبو ذر بعد هذا فقال: قال طه: (إن[ من] (6) بعدى من أمتى، اْو سيكون[ من] (7) بعدى من اْمتى) الحديث.
وفى رواية على - رضى الله عنه -: (يخرج من أمتى) فقد وقع فى هذا الحديث العبارة عنهم باللفظ الذى تجنبه أبو سعيد.
وفى حديث الخوارج من أخباره - عليه السلام - عن الغيوب ما يعظم موقعه، منها: إشارته ( صلى الله عليه وسلم ) إلى ما يكؤن بغنه من اختلاف الأمة (8) فى تكفيرهم، والتمارى فى ذلك، بقوله ( صلى الله عليه وسلم ): (ويتمادى فى الفوق).
وقد كادت هذه المسألة تكون[ أشد] (9) إشكالا عند المتكلميئ من سائر المسالْل، ولقد رأيت أبا المعالى وقد رغب إليه الفقيه أبو محمد عبد الحق - رحمهما الله - فى الكلام عليها فهرب له من ذلك، واعتذر له بأن الغلط فيها يصعب موقعه ة لأن إدخال كافر فى الملة أو إخراج مسلم منها عظيم فى الدين، وقد (ْ1) اضطرب فيها قول القاضى ابن الطيب وناهيك به فى علم الأصول، وأشار - اْيضا - القاضى - رحمه الله - إلى أنها من المعوصات ؛ لاْن
(1) سقط من س.
(3) من ع.
(5، 6) من ع.
(8) فى ع: ا ياثمة.
(10) فى ع: وكذلك.
(2) كاحه.
(4) صاقطة من س.
(7) صاقطة من الأصل، واصتدركت فى الهامش.
لا) صاقطة من س.(3/612)
كتاب الزكاة - / باب ذكر الخوارج وصفاتهم 613 150 - (... ) حَدثنَا شَيْبَانُ بْنُ فَروخَ، حَدذَشَا القَاسِمُ - وَهُوَ ابْنُ الفَضْلِ الحُذَانىُّ - حدثنا أبُو نَضْرَةَ عَنْ أبِى سَعِيد الخُدْرِىِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (تَمْرُقُ مَارِقَة! عِنْدَ فُرْقَة مِنَ المُسْلِمِينَ، يَقْتُلهَا أوْلى الطَائِفَتَيْنِ بِالحَقِّ لا.
القوم لم يصرحوا بنفس الكفر، صإنما قالوا أقوالا تؤدى إليه، وأنا كشف لك[ نكتة] (1) هى مدار الخلاف، وسبب الإشكال، وذلك أن المعتزلى مثلاً إذا قال: إن الله - سبحانه - عالم ولكن لا علم له، وحى ولكن لا حياة له.
وقع الالتباس فى تكفيره ؛ لأنه قد علم من دين الأمة ضرورة أن من قال: إن الله ليس بحىّ، ولا عالم بأنه كافر، وقامت الحجة على أنه محال ال يكون عالمأ، ولا علم عنده، وأن ذلك من الأوصاف المعللة، لا سيما إن قلنا بنفى الأحوال، فإن ذلك أوضح (2) وآكد فى[ أن] (3) نفى[ العلم[ نفى] (4) لكون] (5) العالم عالما.
فهل يقدر أن المعتزلة لما جهلت ثبوت[ العلم] (6) جهلت كون البارى تعالى عالمأ، وذلك كفر بماجماع، واعترافها به مع إنكارها أصله لا ينفع.
أو يكون اعترافها بذلك دإنكارها أن تقول بأن الله تعالى غير عالم[ لم] (7) بنفعها، وإن قالت بما يودى إلى منعها / من هذا القول والتكفير بالمآل، [ و] (8) هو موضع الإشكال.
واْخْبَرَ ( صلى الله عليه وسلم ) بغيب ثان وهو قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (يقمّلهم أدنى الطائفتين إلى الحق)، وفى
بعض طرقه: (تمرق مارقة عند فرقة من المسلمن يقتلها أولى الطائفتين بالحق)، وفى بعض طرقه: (ائرب الطائفتين إلى الحق) وفى هذا الإخبار بالاختلاف الذى جرى بين [ على] (9) ومعاوية - رضى الله عنهما - وترك تكفير إحدى الطائفتين اْو تفسيقها بهذا القتال ة لأنه وصفهم بأنهم اْدنى الطاثفتيئ إلى الحق، وأقرب أو أولى، وسماهم مسلمين.
وأما إخباره ( صلى الله عليه وسلم ) بصفة الرجل وعلامته، ووجد ذلك عند قتله، فذلك واضح بين فى الحديث.
قال القاصْى: أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباهَهم من أهل البدع والبغى متى
[ خرجوا] (ْا) وخالفوا رأى الجماعة، وشقوا عصا المسلمن، ونصبوا راية الخلاف ؛ أن قتالهم واجب بعد إنذارهم والإعذار (11) إديهم، قال الله تحالى: { فَقَاتِلُوا التِ! تَبْغِي حَتى تَفِال! إلَن ئَمْرِ الئَه} (12)، لكنه لا يجهز على جريحهم ولا يتبع منهزمهم، ولا يقتل اْسراهم، ولا تستباح أموالهم.
قال مالك: إلا أن يخاف منهم[ عودة] (13) فيجهز على جريحهم،
(1) ساقطة من س.
(3) ساقطة من س.
(6) ساظة من س.
(مأ ساظة من س.
(10) ساقطة من س ! (12) 1 لحجر ا لًه: 9.
(2) فى س: واضح.
(4) من ع.
(5) سقط من س.
(7) ساقطة من ع، س، والصواب إسقاطها.
لا) ساقطة من الأصل، واستدركت فى الهامث!.
(11) فى صى: والاعتذار.
(13) ساقطة من الأصل، واستدركت بالهامى بسهم.
1 / 175
614(3/613)
كتاب الزكاة / باب ذكر الخوارج وصفاتهم 151 - (... ) حَدثنَا أبُو الرئيع الزَّهْرَانِى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد.
قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدثنَا أبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَالحَةَ، عَنْ أبِى نَضْرَةَ، عَنْ أبِى سَعيد اطدْرِىِّ ؛ قَاذَ: قَالَ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ): يَكُونُ فِى افَى فِرْقَتَانِ، فَيخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارِقَةى، يَفِى قتلهُمْ أوْلاهُمْ بِالحَق).
152 - (... ) حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ المُثَئى، حَدثنَا عَبْدُ الأعْلى، حَا لنَا دَاوُدُ، عَنْ أن نَضْرَةَ، عَنْ أبى سَعِيد اطدْرِئ ؛ "ان رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (تَمْرُقُ مَارِقَة! فِى فُرْقَة مِنَ الئاسِ، فَيَلِى قتَلهُمْ أوْلى الطَائِفَتينِ بِالحَق).
َ
ويتبع مدبرهم.
وأنهم ما لم يخرجوا ويخالفوا الجماعة، وأذعنوا لاءحكام الجماعة وأمامهم [ حكمهم] (1) حكم غيرهم من المسلمن، تجرى عليهم الحقوق على وجهها، وششتابون، ويشتد فى عقوبتهم (2) من أصر (3) على بدعته منهم، على اختلاف بين العلماء فى الاقتصار على هذا أو يقتلون.
وأبى الشافعى من استتابة القدرية منهم، والخلاف فيه مبنى على الاختلاف (4) فى تكفير أهل البدع.
واختلف قول مالك فى هذا الأصل، وهذا الفرع وعلى القول بقتلهم وتكفيرهم يتغ (5) منهزمهم، ويجهز على جريحهم، وتسبى أموالهم.
وهو قول طائفة من أهل الحديث فى اْموال الخوارج.
وهذا إذا كان بغيهم لأجل بدعة يكفرون بها، دان كان بغيهم لغير ذلك لعصبية، أو طلب رئاسة دون بدعة ؛ فلا يحكم فى هؤلاء حكم الكفار بوجه، وحكمهم حكم أهل البغى مجرداً على القول المتقدم.
وعلى الخلاف فى تكفير أهل البدع جاء اختلاف العلماء فى مواريثهم، والصلاة عليهم، [ والصلاة خلفهم] (6)، والخلاف فى كل هذا فى مذهبنا معلوم.
ومن قتل من جميع البغاة كانوا أهل بدعة، اْو طالبى رئاسة فى حال القتال، فدمهم هدر.
وما استهلك من أموالهم حينئذ فجبار.
وهل يقصد الانقطاع (7) فى حال الحرب بدوابهم وأسلحتهم ؟ أباحه اْبو حنيفة ومنعه غيره، وما قبلوه (8) فى حال اقتناعهم أو أتلفوه من الأموال أو استحلوه من الفروج فغير مطالبن به إذا فروا أو غلبوا، عند مالك وأصحابه.
وقال الشافعى: وأما ما أصابوه على غير وجه التأويل فيطالبون به، وما أصابوه على التأويل فلا يطالبون به، ومذهب أصحاب
(1) صاقطة من س.
(3) فى س: صر.
(5) فى س: يتتبع.
(7) فى س: الانفح.
(2) فى س: عقوية.
(4) فى س: الخلات.
للا) سقط من س.
لا) فى س: وما قتلوه.(3/614)
كتاب الزكاة / باب ذكرالخوارج وصفاتهم 615 153 - (... ) حدثنى عُبَيْدُ اللهِ القَوَارِيرِى، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزبيْر، حَدثنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أبِى ثَابِت، عَنِ الضخَاك المشْرَقِىِّ، عَنْ أبِى سَعيد الخُدْرِئَ، عَنِ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ).
فى حَديمث ذَكَرَ فيه قَوْفا يَخْرُجُوً عَلَى فُرْقَة مُخْتَلفَة، يًقْتُفهُمْ أقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الحَق.
الرأى نحو منه، وحكى الماوردى (1) أن ما فعلوه[ من ذلك] (2) قبل أن ينصبوا إمامأ، وإن امتنعوا وحاربوا فهم مطالبون به، قال: وفيما أصابوه فى نائرة الحرب من ذلك قولان: وقد أشاد (إصبغ) من أصحابنا أنه يقتص منهم فى القتل، وهو خلاف قول مالك واْصحابه، وذهب الأوزاعى إلى أن الإمام يأخذ للعادلة من الباغية الحقوق من القصاص والجريح، ولا خلاف فيما وجد من مال بعينه فى أيديهم، أن لربه اْن يأخذه.
وقوله: (يخرجون على خير فرقة): كذا لاكثر شيوخنا، وعند السمرقندى وابن ماهان: (حيئ فرقة) (3) وكلاهما صحيح المعنى.
كان خروجهم عند اختلاف على ومعاوية وخير قرن وأفضله، أو يكون خير فرقة هنا إشارة إلى فرقة على واْصحابه، فعليه كان خروجهم حقيقة ؛ لأنه هو كان الإمام حينئذ.
وفيه حجة لاْهل السنة وجمهور العلماء، وأن عليأ مصيب فى قتاله، لا سيما مع قوله: (يقاتلهم أولى الطائفتن بالحق (4))، وعلى وأصحابه هم الذين قتلوهم.
وقوله: (يقولون من خير البرية): يعنى ظاهر قوله من الدعاء إلى كتاب الله،
وألا حكم إلا لله.
وقوله: فى صفة المخدج: (إحدى يديه كمثل ثدى المرأة أو مثل البضعة تدردر) (ْ)،
قال الإمام: أى تجىء وتذهب، ومثله: تقلقل وتذبذب[ وتدحرج] (6) وتمرمر وتدلدل.
وقوله: لأ كأنها طُبى (7) شاة) (8): أى ضرع شاة والطبى للشاة استعارة، ! إنما هو
(3)
(8)
فى س: المازرى.
(2) سقط من س.
وهو موافق لرواية البخارى، كاستتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، بترك قتال الخوارج 8 / 021 اما رواية (خير) فليست فى المطبوع.
فى س: إلى الحق.
أما لفظ القاضى فهو لفظ البخارى، كاستتابة المرتدين، بمن ترك قتال الخوارج 9 / 22، النسالْى فى الكبرى، كالخصائص، بذكر ما خص به على من قتال المارقن 5 / 160.
ساقطة من س.
هكذا جاعت فى الصحيحة المطبوعة، اْما فى نغ اجممال: (ظبى) بالمعجمة، وكذلك وقع هذا السهو من النساخ فى النسخة التى بأيدينا فى النسائى فى الكبرى، كالخصائص، بذكر ما خص به على من قتال المارقين 5 / 160، وقد ضبطها أبو عبد الله الاَبى فى الإكمال 3 / 211، وكذا النووى 3 / 120، وا للسان: ما دة (طبى ".
سيأتى فى للباب التالى برقم (157).
616(3/615)
كتاب الزكاة / باب ذكر الخوارخ وصفاتهم للكلاب والسباع.
قال أبو عبيد فى مصنفه: ولذوات الحافر أيضا.
قال غيره: والضرع [ أيضا] (1) للشاة والبقرة، والخلف للناقة.
قال أبو عبيد: الاْخلاف لذوات الخف ولذوات الظلف اْيضا.
قال الهروى: يقال فى الخف والظلف: خِلف وضرع.
(!) كه لا.(3/616)
كتاب الزكاة / باب التحريض على قتل الخوارج
(48) باب التحريض على قتل الخوارج
617
154 - (1066) حَد، شَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْر وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيد الأشَجُّ، جَميعًا عَنْ وَكِيع، قَالَ الأشَبئُ: حَدثنَا وَكِيعٌ.
حَدثنَا الأعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِىٌ: إِفَا حَلدثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم )، فَلأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أحَمثَ إِلىَّ مِنْ أَنْ أقُولَ عَليْه مَا لمْ يَقُلْ، وَإِذَا حَدثتُكُمْ فيمًا بَيْنى وَبَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الحَرْبَ خَدْعة!.
سَمعْتُ رَسُولَ الثَهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (سَيَخْرُجُ فِى آخِرِ الرمًانِ قَوْم! أحْدَاثُ الأسْنَانِ، سُفَهَاءٌ الا"حلام، يَقُولونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ البَرِئة، يَقْرَؤُونَ القُرآنَ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السئَهْمُ مِنَ الرميَّةِ، َ فَإِذَا لقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلوهُمْ، فَإِنَّ فِى قَتْلِهِمْ أجْزا لِمَنْ قَتَلهُمْ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ).
(... ) حَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنَا عيسَى بْنُ يُوشُ!.
ح وَحَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبِى
بَكْر المُقَدَّمِىُّ وَأبُو بَكْرِ بْنُ نَافعٍ، قَالا: حدثنا عَبْدُ الرخْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ، حدثنا سُفْيَانُ، كِلاهُمَا عَنِ الأعْمَشِ، بِهَنمَا الإِسْنَادِ، مِثْلهُ.
ص نص نص، 5، ءَ عه ص ص ص فرص ! ص ص !صء، ص ه 5، بم ص ص ص صء،
(... ) حدثنا عثمان بن ابِى شيبة، حدثنا جرِير.
ح وحدثنا ابو بكرِ بن ابِى شيبة وابو كُرَيْب وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالوا: حَدثنَا أبُو مُعَاوِيَةَ، كِلاهُمَا عَنِ الأعْمَشِ، بِهَنَما الإِسْنَادِ.
وَليْسً فِى حَدِيثِهِمَا: (يَمْرُقُونَ مِنَ الئينِ كَمَا يَمْرُقُ السئَهْمُ مِنَ الرفَئةِ).
155 - (... ) وَحَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبِى بَكْرٍ المُقَئَمِى، حَدثنَا ابْنُ عُلئةَ وَحَمَادُ بْنُ زَيْدٍ.
ح وَحَدثنَا قُتَيْبَة بْنُ سَعيد، حَدثنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد.
ح وَحَد، شَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ - وَاللفْظُ لهُمَاً - قَالا: حَدثنَا إِسْمَاعيًلُ بْنُ عُليَّةَ، عَنْ أيُّوبَ، عنْ مُحَمَد، عَنْ عُبَيلَه، عَنْ عَلى.
قَالَ: ذَكَرَ الخَوَارِجَ فَقَالَ.
فِيهِمْ رَجُل مُخْدَجُ اليَد - أَوْ مُوسُ ائيَدِ او مَثْدُونُ اليَد - لوْلا أنْ تَبْطَرُوا لحَدثتُكُمْ بِمَا وَعَدَ ال!هُ الذينَ يَقْتُلونَهُمْ، عَلى لسَانِ مُحَمَد ( صلى الله عليه وسلم ).
قَاً: قُلتُ: آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمَد ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ قَالَ.
إِى، وَرَلث الكَعْبَةِ، إِى، وَرَبِّ
وقوله: (مُخدج اليد): أى ناقصها و(مثدن اليد)، ويقال: (مثدون اليد! معناه:
618(3/617)
كتاب الزكاة / باب التحريض على قتل الخوارج
الكَعْبَةِ.
إِى، !رَبِّ الكَعْبَةِ.
(... ) حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ المُثَئى، حَدثنَا ابْنُ عَدىلم، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّد عَنْ عُبَيْلَةَ، قَالَ: لا احَدَثكُمْ إِلا مَا سَمِعْتُ مِنْهُ.
فَذَكَرَ عَنْ عَلَى، نَحْوَ حَدِيثِ أيُّوبَ، مَرْفُوعًا.
ص عحرصو، 5،، عرص عححص عو، ص ص ه، ص ص ص عححص ص، ص
156 - (... ) حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاقِ بن همام، حدثنا عبد الملِكِ
ابْنُ أبِى سُليْمَانَ، حَدثنَا سَلمَةَ بْنُ كُهَيْل، حدثنى زَيْدُ بْنُ وَهْب الجُهَنِى ؛ أنَّهُ كَانَ فى الجَيْشِ الذِينَ كَانُوا مَعَ عَلىث رَضِى اللهُ عَنْهُ - الذينَ سَارُوا إِلى الًخَوارِح.
فَقَالَ عَلىثَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: أيهَا الئاسُ، إِثِّى سَمِعْتُ رَسُولً اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (بَخْرُجُ قَوْم!مِنْ افَتِى يَقْرَؤُونَ القُران، ليْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلى قِرَاءَتِهِمْ بِشَىْءِ، وَلا صَلاُتكُمْ إِلى صَلاِتهِمْ بَشَىْء، وَلا صِيَامُكُمْ إِلى صِيَامِهِمْ بِشَىْء، يَقْرَؤُونَ القُران، يَحْسَبُونَ أئهُ لهُمْ وَهُوَ عَليْهِمْ، "لا تُجَاوِزُ صَلاُتهُمْ تَرَاقِيَهُمْ، يمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلام كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرمية).
لوْ يَعْلمُ الجَيْشُ النِينَ يُصِيبُونَهُمْ، مَا قُضِىَ لهُمْ عَلى لسَانِ نَبِيِّهِمْ ( صلى الله عليه وسلم )، لاتَكَلوا عَنِ اَلعَمَلِ، وايةُ فَلِكَ أن فِيهِمْ رَجُلاً لهُ عَضُا، وَليْسَ لهُ فِرَلإ، عَلى رَأسِ مَضُدِهِ مِثْلُ حَلمَةِ الئدْىِ، عَليْهِ
صغير اليد مجتمعها، بمنزلة ثئدوة الثدى، وكان أصله مثند، فقدمت الدال على النون كما قالوا: جبذ وجذب، وغاث فى الأرض وغثى، والثندوة مفتوحة الثاء بلا همز، فإذا ضمت الثاء همزت.
قال القاضى: رويناه فى الأم: (فيهم رجل مخدج اليد أو مُودَن اليد أو مثدن اليد)
كذا على الشك فى هذه الحروف الثلاث لجميع الرواة، لكنه وقع عند العذرى والطبرى والباجى: (مثدون)، وقد ذكر الهروى وغيره هذا الحرف بالوجهن ومضى تفسيره، وذكر الحربى: (المؤدن) بالهمز[ قال] (1): وهو القصير القمى الخلق.
قال أبو مروان ابن سريخ: يهمز ولا تهمز، وقال ابن زيد: رجل مؤدون (2): ناقص الخلق، وودين ومودن.
وقيل: [ معنى] (3) (مثدن) بالثاء: كثير اللحم مسترخ.
قال ابن دريد: ثدن الرجل ثدنا: إذا كثر لحمه وثقل، وعلى هذا لا يكون فى الحرف، قلت: وهذا يوافق قوله: (كالبضعة تدردر)، والأول يوافق قوله: (كطبى شاة، أو كحلمة ثدى)، والجمع بيئ هذه الألفاظ مما جاء فى أحد الأحاديث فى الأم: ا له عضد وليس له ذر 3،
(1) ساقطة من س.
(2) فى س: مددن.
(3) ساقطة من س.(3/618)
كتاب الزكاة / باب التحريض على قتل الخوارج 619 شَعَرَات! بِيض، فَتَن!بُونَ إِلى مُعَاوِيَةَ وَأهْلِ الشَّام، وَتَتْرُكُونَ هَوُلاءِ يَخْلفُونَكُمْ فِى فَرَارِكمْ وَأمْوَالِكُمْ! وَالثهِ، إِئى لأرْجُوا أنْ يَكُونُوا هَوُلاءِ القَوْمَ، فَإِئهُمْ قَدْ سَفَكُوا ال مَ الحَرَامَ، وَأغَارُوا فِى سَرحْ الئاسِ، فَسِيرُوا عَلى اسْ! اللهِ.
قَالَ سَلمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ: فَنَرئنِى زَيْدُ بْنُ وَهْب مَنْزِلأ، حَت! قَالَ: مَرَرْنَا عَلى قَنْطَرَةٍ،
فَلمَا التَقَيْنَا وَعَلى الخَوَارِج يَوْمَئِذ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهبٍ الراسِبىُّ.
فَقَالَ لهُمْ: ألقُوا الرِّمَاح، وَسُلُّوا سُيُوفَكُمْ مِنْ جُفُونِهَا، فَ!ئى أخَاتُ أنْ يُنَاشِدُوكُمْ، كَمَا نَاشَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ، فَرَجَعُوا فَوَخَشُوا بِرِمَاحِهِمْ، وَسَلوا للسيوتَ، وَشَجَرَهُمُ الئاسُ بِرِمَاحِهمْ.
قَالَ: وَقُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ، وَمَا اصِيبَ مِنَ النَّاس يَوْمَئِذ إِلا رَجُلانِ، فَقَالَ عَلى رضِىَ اللهُ عَنْهُ: التَمِسُوا فِيهِمُ المُخْدَجَ، فَالتَمَسُوهُ فَلمْ يَجدُوهُ.
فَقًامَ عَلِى - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - بِنَفْسه حَتَى أتَى نَاسًا قَدْ قُتِلَ بَعْضُهُم عَلى بَعْض.
قَالً: أخرُوهُم، فَوَصدُوهُ ممَّا يَلِى الأرْضَ، فًكَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ اللهُ، وبَلغَ رَسُولهُ.
قَالَ: فَقَامَ إِليْهِ عَبِيدَةُ السئًلمَانِى، فَقَالَ: يَا أمِيرَ المُؤْمِنِنَ، آلتهَ للذى لا إِلهَ إِلا هُوَ، لسَمعْتَ هَنَا الحَديثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ فَقَالَ: إِى، وَاللهِ ال نِى لا إِلهً إِلا هُوَ.
حتَى اسْتَحْلفًهُ ثَلاثأ، وَهُوَ يًحْلِفُ لهُ.
على رأس عضده مثل حلمة الثدى والتى (1) هى كالبضعة /، وقد وردت: (هى تلك العضد والتى على راْسها هى بالصفة الأخرى)، والله أعلم.
وقوله: (إذا حدثتكم فيما بينى وبينكم فإن الحرب خدعة) فيه جواز التورية والتعريض فى الحرب، وأن ذلك ليس بمذموم، ولا كذب، وهو مما رخص فيه.
قال الإمام: فيه ثلاث لغات: خُدْعة بضم الخاء وسكون الدال، وبضم الخاء وفتح الدال، وبفتح الخاء وسكون الدال، حكاه كله ابن السكيت وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة.
وقوله: (فوحشوا برماحهم): قال الهروى فى باب الواو مع الحاء المهملة: وحشوا برماحهم: أى رموا برماحهم، قال: ومنه الذى فى حديث: (فوحشوا بأسنتهم فاعتنق بعضهم بعضا).
وقوله: (وشجرهم الناس برماحهم): أى أحلوهم بها، قال القاضى: قيل:
فى (وحشوا برماحهم) أى رموا بها عن بعض و(شجروهم بالرماح): أى مدوها إليهم.
قال ابن دريد: تشاجر القوم بالرماح: إذا تطاعنوا بها، ومنه: التشاجر فى الخصومة.
(1! فى اي!صل: التى، بدون الواو.
175 / ب
620(3/619)
كتاب الزكاة / باب التحريض على قتل الخوارج 157 - (... ) حَدثنِى أبُو الطَّاهِرِ وُيوثُسُ بْنُ عَبْدِ الأعْلى، قَالا: أخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْب، أخْبَوَنِى عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأشَجّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيد، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنً أبِى رَافِع - مَوْلى رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) - أَنَ الحَرُورِبَّةَ لمَّا خَرَجَتْ - وَهُوَ مَعَ عًلِىّ بْنِ أبِى طَالَب - رَضىَ اللّهُ عَنْهُ - قَالوا: لاَ حُكْمَ إِلا للّه.
قَالَ عَلِى: كَلمَةُ حَق أرِيدَ بِهَا بَاطِل، إِنَّ رَسُولً اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَصَفَ نَاشا، إِنِّى لأعْرِفُ صِفَتَهُمْ فِى هَؤُلاء5َ (يَقُولونَ الحَقَّ بِا"لسِنَتِهِمْ، لا يَجُوزُ هَذَا منْهُمْ - وَأشَارَ إِلى حَلقِه - مِنْ أبْغَضِ خَلقِ النَه إِليْه، مِنْهُمْ أَسْوَدُ، إِحْدَى يَلَيْه طبىُ شَاة أَوْ حَلمَةُ ثَدْي).
فَلمَّا قًتَلهُمْ عَلِىُّ بْنُ أبِى طَالِب - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: ائظُرُوا.
فَنَظُوُوا فَلمْ يجِدُوا شَيْئا.
فَقَالَ: ارْجِعُوا، فَوَال!هِ، مَا كَنَبْتُ وَلا كُذِبْتُ، مَرتَّيْنِ أوْ ثَلائا.
ثُمَّ وَجَدُوهُ فِى خَرِبَة، فَائوْا بِهِ حَتَّى وَضَعُوهُ بَيْنَ يَلَيْه.
قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَأنَا حَاضِرُ فَلكَ مَنْ أفرِهِمْ، وَقَوْلِ عَلِى هيهِمْ.
زَادَ يُونُسُ فِى رِوَايَتِهِ: قَاَلَ بُكَيْر: وَحَدثنِى رَجُل عَنِ ابن حُنَيْني اَنهُ قَالَ: رَأيْتُ فَلِكَ الأسْوَدَ.
وقوله فى هذا الحديث: (فنزلنى زيد بن وهب منزلا حتى مررنا على قنطرة): كذا
جاء فى الأصول (1) مبتورا، وذكره[ النسائى] (2) والحميدى فى الصحيح: (منزلا منزلا) وهو وجه الكلام، أى ذكر لى مراحلهم بالجيش منزلأ منؤلا حتى بلغ القنطرة التى كان اللقاء عندها، وهى قنطرة الديؤجان (3) كذا جاَ مبينأ فى سُق النسائى (4)، وهناك خطبهم على، وحكى لهم ما جاء عنه فى الأم.
وقوله: (أحداث الاَسنان سفهاء الأحلام): فيه أن التودة والتثبت وقسوة البصيرة مع الشيخ وكمال السن لقوة العقل، وصحة التجارب وسُكون غلبةُ الدم المثير لكثرة الحوكة، وتوك التوفر، وفيه قال عبيدة ال!تَلمانى: بفتح الين، وبفتح اللام وسكونها[ معأ وبالسكون] (5) وحده ذكره الجيانى، قال: وهو منسوب إلى لمسلمانء
وفى الحديث قبله ة (الضحاك المشرقى) (6) رويناه بكسو الميم، وفتح الراء على القاضى المعدفى، وضبطه عن الاْسمدى بفتح الميم وك!سر الراء، والأول هو الصواب
(1) فى س، الأصل.
(2) من س
(سن) فى س: الديرناحىء
(4) النائى فى الكيو!، كالخمائص، بثواب من قاتلهم 163 / 5.
(5) سقط من سً للأ) حديث رئم (153) بالباب الساب.(3/620)
كتاب الزكاة / باب التحريض على قتل الخوارج
21!
منسوب إلى مِشْرَق بالكسر، قبيلة من همدان، وهو الضحاك الهمدانى الذى جاء فى الحديث فى الباب من حديث حرملة، وكذا قيده الصدفى بخطه فى تاريخ البخارى (1!، وكذا قيده الجيانى، وقال أبو اْحمد العسمكرى: من فتح الميم فقد صسُشف، وبالوجه الثانى قيده الدارقطنى، وابن ماكولا وهو أصح.
وقوله: فى حديث قتيبة فى هذا الباب فى الأربعة الذين قسم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بيحهم الذهب الّى وتجهَ بها علىْ من اليمن: (والرابع إما علكّمة بن علاثهّ وإما محامر بق الطفيل) (2): هذا الشك وهم، وذكر محامر هنا خطأ، محامر هلك قبل ذلك بسنين، ولم يدرك هدا الحسن، والصواب أنه علقمة بن علاثة، كما جاء فى الحديث الأخر بغير شك.
وقوله: (وزيد الخيل)، وعند القاضى أبى على: (وزيد الخير) وكلاهما صحيحان، كان يعرف فى الجاهلية بزيد الخيل، فسماه النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (زيد الخير).
والأديم المقروظ بالمعجمة: الجلد المدبوغ بالقَرظ، وهو الصثمغ (3).
(1! للت!يخ الكبير 335 / 4.
(2، 3) حديث رقم (144! بالباب السابق.
622(3/621)
كتاب الزكاة / باب الخوارج شر الخلق والخليقة
(49) باب الخوارج شر الخلق والخليقة
- كص ص ص، 5، ص يرص ص كص، 5، 5،، ص ص كس، ص،
158 - (1067) حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان بن المغِيرة، حدثنا حميد
ابْنُ هلالِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الضَامِت، عَنْ أبِى فَرلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الثهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِنَ بَعْدِ! مِنْ امًّتِى - أوْ سَيَكُونُ بَعْدِى مِنْ أَفَتِى - قَوْئم يَقْرَؤور القُران، لا يُجَاوِزُ حَلاقِيمَهُمْ، يَخْرُجُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَ لا يَعُودُونَ فِيهِ، هُمْ شَر الخَلقِ وَا لخَلِيقَةِ).
فَقَالَ ابْنُ الضَامِتِ: فَلقيتُ رَافِعَ بْنَ عَمْرِو الغِفَارِ! - أخَا الحَكَم الغِفَارِ! - قُلتُ:
مَا حَدِيث! سَمعْتُهُ مِنْ أبِى فَر: كَنَا وَكَذَا ؟ فَذَكَرْتُ لهُ هَنَا الحَديثَ.
فَقَالَ: وَأنَا سَمعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهَِ ( صلى الله عليه وسلم ).
ص كص،، ص ه ه، ص ص ص ص ص،، 5 ص سَيصء
159 - (ملأ 10) حدثنا ابو بكرِ بن أن شيبة، حدثنا علىٌ بن مسهِرِ، عنِ الشيبانِى،
عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: سَألتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفِ: هَلْ سَمِعْتَ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ) يَذْكُرُ الخَوَارِجَ ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ - وَأشَارَ بِيَلِىِ نَحْوَ المَشْرِقِ -: قَوْم يَقْرَؤونَ القُران بِا"لسِنَتِهِمْ، لا يَعْدُو تَرَقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدَئنِ كَمَا يَمْرُقُ ال!مئَهْمُ مِنَ الرفِيةِ).
(... ) وَحَدةَشَاهُ أبُو كَامِلِ، حدثنا عَبْدُ الوَاحِدِ، حدثنا سُليْمَانُ الشَّيْبَانِىُّ، بِهَذَا الاِسْنَ ال وَقَالَ: يَخْرُجُ مِنْهُ أقْوَام.
160 - (... ) حَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ، جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ.
قَالَ أبُو بَكْرِ: حَدثنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ، عَنِ العَوَّام بْنِ حَوْشَب، حَدثنَا أبُو إِسْحَقَ الشَيْبَانِىُ، عَنْ اسَيْرِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ، عَنِ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، قَالَ: (يَتِيهُ قَوْمٌ قِبَلَ المَشْرِقِ مُحَلَّقَةٌ رُ ؤُ وسُهُمْ).
وقوله: (يتيه قوم قبل المشرق): أى يذهبون عن طريق الحق، تاه الرجل فى الأرض: إذا ذهب فيها ولم يهتد لمعلم، ورجل تياه: إذا ذهب عن القصد.
أمره فيه(3/622)
كتاب الزكاة / باب الخوارج شر الخلق والخليقة
623
حجة لقول من فسر قوله - عليه السلام -: (وبها قرن شيطان) وأشار نحو المشرق[ وأنهم ا لخوا رد] (1).
وقوله فى سند هذا الحديث: عن أسير بن عمرو عن سهل، كذا لهم.
وعند بعض الرواة: يُسَيْر بن عمرو بالياء، كلاهما صحيح.
يقال فيه: أسير ويسير، ويقال فى أبيه: عمرو وجابر (2) وقد جاء الوجهان فيهما فى كتاب مسلم فى هذا الموضع.
(1) من س.
(2) أسير بن عمرو، ويقال: يسير، ويقال: ابن جابر، أبو الخيار، أدرك زمن للنبى ( صلى الله عليه وسلم )، !يوى عن عمر ابن الخطاب وعلى وابن مسعود، وعنه حميد بن هلال وفو قتادة وأبو نضرة وغيرهم، وثقه ابن سعد وللعجلى.
التهذيب 378 / 11.
وقال المزى: قال على بن المدينى: ئ!ل البصرة يقولون فيه: أسير بن جابر، وأهل الكوفة يسمونه:
لسير بن عمرو، وقال بعضهم: ابن عمرو، ونسبه ابن الكلبى فى كِنلْة، فقال: هو اْسير بن عمرو.
624(3/623)
كتاب الزكاة / باب تحريم الزكاة على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )...
إلخ
(55) باب تحريم الزكاة على رسول اللّه صلى الله تعالى عليه
وسلم وعلى اَله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم
161 - (1069) حَدثنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذ العَنْبَرِى، حَدثأَشَا أبِى، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَد - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوًلُ: أَخَذَ الحَسَنُ نجنُ عَلِى تَمْرَة مِنَ تَمْرِ الصَّدَقَة، فَجَعَلهَأ فِى فِيهِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (كِخْ كَخْ، ارْم بِهَا، أمَا عَلِمْتَ أَئا لا كلُ الضًدَقَةَ ؟).
(... ) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرِ بْنُ حَرْب، جَمِيغا عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شُغبَةَ بِهَنَا الإِسْنَادِ.
وَقَالَ: (إِئا لا تَحِلُّ لنَا الضَدَقَةُ ؟).
ص ذكر، ص !، 5، ص ! ص ذكر، ص !، 5، ص ه ص ص ص محره،، ص ص ص ذكر
(... ) حدثنا محمد بن بشارٍ، حدثنا محمد بن جعفر.
ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا
ابْنُ أبِىءَ!ئ، كِلاهُمَا عَنْ شَعْبَةَ، فِى هَذَا الإِسْنَادِ.
كَمَا قَالَ ابْنُ مُعَاذ: (إِنَّا لا كلُ الضَدَقَةَ ؟).
162 - (1070) حَدثنِى هَرُونُ بْنُ سَعِيد الأيْلِىُّ، حَا شَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى عَمْرو ؛
أَنَّ أبَا يُونُسَ مَؤلى أَبِى هُرَيْرَةَ حَدثنَهُ عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أَئهُ قَالَ: (إِنّى
[ و] (1) قوله - عليه السلام - للحسن حين أخذ تمرة من تمر الصدقة: (كخ كخ ارم
بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة ؟): يقال بفتح الكاف وكسرها، وتسكن الخاَ وتكسر وتنون أيضأ، وهى كلمة لزجر الصبيان عن الثىء يأخذونه[ ليتركوه ويكفوا عنه] (2).
قال الداودى: هى كلمة أعجمية عربتها العرب بمعنى بئس، ولنحو هذا اشار البخارى فى ترجمته عليه: من تكلم بالفارسية والرطانة (3)، وفى الحديث أن الصغير من أبناء المسلمين يُوقى كما يوقى الكبير من المحاذير[ والخبائث] (4)، وإن كان غير مخاطب فوليه مخاطب بحراسته من ذلك.
(1، 2) من س.
(3) البخارى، كالجهاد، باب من تكلم بالفارسية والرطانة 4 / 90.
(4) ساقطة من س.(3/624)
كتاب الزكاة / باب تحريم الزكاة على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )...
إلخ 625 لا"نْقَلِبُ إِلى أهْلى فَا"جِدُ التَمْرَةَ سَاقِطَةً عَلى فِرَاشِى، ثُمَ أرفَعُهَا لآكُلهَا، ثُمَّ أَخْشَى انْ تَكُونَ صَدَقَةً، فَا"لقِيهَا).
ص ص محر، ص ير، 5، ص ص محر صه، ص ! ه، ص سَ ص محرص ه ص !
163 - (... ) وحدثنا محمد بن رافِع حدثنا عبد الرزاق بن همام، حدثنا معمر،
عَنْ هَمَام بْنِ مُنبِّه، قَالَ: هَنَا مَا حدثنا أَبُو هُرَيرَةَ عَنْ مُحَمًد رَسُول اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَذَكَرَ أَحَاديثَ مِنْهَا.
وَفالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (وَال!ه، إنِّى لأنْقَلبُ إِلى أهْلِى فَا"جَدُ التَفرَةَ سَاقِطَةً عَلىَ فِرَاشِى - أوْ فِى بَيْتِى - فَا"رفًعُهَا لآكِلهَا، َ ثُمًّ أخْشَى أَنْ تَكُونَ صَلتًة - أَوْ مِنَ الضَلتًة - فَامملقِيهَا).
164 - (1071) حَدثنَا يحيى بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا وَكِيع، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ،
عَنْ طَلحَةَ بْنِ مُصَرف، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالك ؛ أن النَّبىَ ( صلى الله عليه وسلم ) وَجَدَ تَفرَةً، فَقَالَ: ا لوْلا أنْ تَكُونَ مِنَ الضَدَقَةِ كَفتُهَا لما.
ًَ
وقوله - عليه السلام - وقد وجد تمرةً: ا لولا أن تكون من الصدقة لاكلتها)، قال الإمام: فيه دليل على أن المال دان كان الأقل منه حرامأ يجتنب ؛ لأن الزكاة فى جنب الأموال يسيرة، فإذا امتنع من الاْكل مع تجويز التحريم فأحرى مع ثبوته، وتحقيقه.
قال القاضى: هذا على ظاهر الورع والتنزه، وأما طريق الإباحة والفتوى فالحكم للغالب والاكثر.
قال الأمام: وفيه دليل على أن اللقطة اليسيرة من الطعام وغيره مما لا يلتفت الناس إليه، ولاينتبهون إلى طلبه يسثباح ؛ لأنه إنما علل فى امتناعه من اجل بالخشية من أن تكون صدقه.
والصدقة لأ ثحل له - عليه السلام - ولا لبنى هاشم عندنا.
واختلف فى صدقة التطوع، هل تحلأ ا) لآل النبى - عليه السلام - أم لا ؟ واختلف فى مواليه، هل حكمهم حكم اله.
قال القاضى: اختلف العلماء فى الصدقة المحرمة على آل النبى ( صلى الله عليه وسلم )، فقيل: الفريضة فقط، وهو قول مالك وكثير من أصحابه وأحد قولى أبى حنيفة، ولّال أبو حنيفة - أيضا - أنها كلها حلال لبنى هاشم وغيرهم، وانما كان ذلك محرمأ عليهم إذ كانوا يأخذون سهم ذى (2) القربى، فلما قطع عنهم حلت لهم، ونحوه عن الأبهرى من شيوخنا، وروى عن أبى يوسف أنه حرام عليهم من غيرهم حلال لهم صدقة بعضهم على (1) فى س: تجوز.
(2) فى الأبى: ذوى.
176 / 1
626(3/625)
كتاب الزكاة / باب تحريم الزكاة على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )...
إلخ 165 - (... ) وَحَدثنَا أبُو كُرَيْب، حدثنا أبُو اسَامَةَ، عَنْ زَائلَةَ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ طَلحَةَ بْنِ مُصَرّف، حَدثنَا أنَسُ بْنُ فَالك ؛ أنَّ رَسُولَ الثه ( صلى الله عليه وسلم ) مَر بتَمْرَة بالطَرِيقِ فَقَالَ: ا لوْلا أنْ تَكُونَ مِنً الصَّدَقَةِ كَلتُهَا).
ًًَ
166 - (... ) حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى وَابْنُ بَشَارٍ، قَالا: حدثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدثنى أن عَنْ قَتَ الةَ، عَنْ أنَسٍ ؛ أن النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) وَجَدَ تَمْرَة فَقَالَ: ا لوْلا أنْ تَكُونَ صَدقَةً كَلتُهَا).
بعفبى، وحكى ابن القصار عن بعض / أصحابنا أنها تحرم عليهم التطوع دون الفريضة ؛ لأنها لا منَة فيها، وهذا الحديث وغيرُه يرد عليهم ؛ لأن الأظهرَ فى الحديث اْنه إنما أخذها من صدقة التمر الواجبة، وقد يحتمل لقوله فى كتاب البخارى: (كانوا عند صرام النخل يأتى هذا بتمرة وهذا بتمرة) (1)، وذكر الحديث اْنه يحتمل صدقة التطوع لضعفاء[ المسجد] (2)، [ فيكون - أيضأ - حجة على من اْجازها لهم، واختلف من هم اَل محمد[ هولاء] (3)] (4) فقال مالك وكثر اضاحبه: هم بنو هاشم خاصة، ومثله عن أبى حنيفة واصتثنى ال أبى لهب، وقال الشافعى: هم بنو هاشم ويدخل فيهم بنو المطلب أخى هاشم دون سائر بنى عبد مناف لقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (إنا نحن وبنو المطلب شىَ واحد) (5)، ولقسم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لهم مع بنى هاشم سهم ذى القربى دون غيرهم، ونحا إلى هذا بعض شيوخ المالكية، وقال أصبغ: هم عشيرة النبى - عليه السلام - الأقربون الذين أمر ب!نذارهم آل قصى، قال: وقيل: قريش كلها.
واخْتُلف فى مواليهم كما ذكر، فمالك، والشافعى يبيحها لهم، والكوفيون، وكثير من اْصحاب مالك يحرمها عليهم، وذكر ابن بطال: أن الخلاف إنما هو فى موالى بنى هاشم خاصة، وهذا غلط من يحرمها على قريش كلهم، فمن يدخل الموالى يجعل مواليهم مثلهم.
(1) البخارى، كالزكلة، بئخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبى فيمس تمر الصدقة، عن أبى هريرة - رضى الله عنه 2 / 156
(2) كاحه.
(3) صاقطة من الاْ صل، واستدركت بالهامثى.
(4) سقط من س.
(5) أخرجه أبو داود، كالخراج والفىء والإمارة، بفى بيان مواضع قسم الخصى 2 / 131، وكذا أبو نعيم فى الحلية عن جبير بن مطعم بلفظ: عكا بنو هائم وبنو المطلب شىء واحد.
وجاَ - أيضا - فى الحلية: أرأيت إخواننا من بنى المطلب اعطيتهم ومنعتنا، فقال: بكا نحن وهم شىء واحد.
وجاَ - أيضا - بن بنى هاشم وبنى لتطلب سْىء ولحد.
انظر: الحلية 66 / 9.(3/626)
كتاب الزكاة / باب ترك استعمال آل النبى على الصدقة
627
(51) باب ترك استعمال آل النبىّ على الصدقة
ص ممص له، 5،، صءَهءه ص ص سر، ص ير، صَ، َ
167 - (1072) حدثنِى عبد اللْهِ بن محمدِ بنِ اسماء الضبعِى، حدثنا جويرِية، عن مَالك، عَنِ الرفرِئ ؛ أن عَبْدَ النْه بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ كئد المُطلبِ، صَدثَهُ ؛ أنًّ عَبدَ الَمُطلبِ بنَ رَبِيعَةَ بنِ الَحَارِثِ حَدثهُ قَالَ: اجْتَمَع رَبِيعَةُ بْنُ الحَاَرِثِ وَالعبَّاسُ بَنُ عبدِ المُطِفب، فَقَالا: وَالله، لوْ بَعَثَنَا هَذَيْنِ الغُلامَيْنِ - قَالا لِى وَلِلفَضْلِ بْنِ عَئاسِ - إِلى رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فَكَلمَاهُ، فَافرَهُمَا عَلى هَذهِ الضَدَقَاتِ، فَأد!لا مَا يُؤَدى النَاسُ، وَأصَابَا مِمَا يُصِيبُ النًاسُ! قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمَا فِى فَلِكً جَاءَ عَلِى بْنُ أبِى طَالِب، فَوَقَفَ عَليْهِمَا، فَذَكَرَا لهُ فَلِكَ.
فَقَالَ عَلِى بْنُ أبِى طَالِب: لا تَفْعَلا.
فَوَاللهِ، مَا هُوَ بفًاعِلِ.
فَانْتَحَاهُ رَبِيعَةُ بْنُ الحَارث فَقَالَ: وَاللهِ، مَا تَصْنَعُ هَنًا إلا نَفَاسَةً مِنْكَ عَليْنَا.
فَوَالئَهِ، لقَدْ نِلتَ صِهْرَ رَسُول اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) َ فَمَا نَفِسْنَاهُ عَليْكَ.
قَالَ عَلِىَ: أرْسلوهُمَا.
فَانْطَلقَا، وَاضْطَجَعَ عَلىٌ.
قَالَ: فَلفاَ صَلى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) الطهْرَ سَبَقْنَاهُ إِلى الحُجرَة، فَقُمْنَا عِنْل!ا، حتَى جَاءَ فَاَخذَ بِآفَاِنِنَا.
ثُمَ قَالَ: (أخْرِجَا مَا تُصَرزَانِ) ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلنَا عًليْه - وَهُوَ يَوْمَئِذ عنْدَ زَيْنَبَ بنْتِ جحْشٍ.
قَالَ: فَتَوَاكَلنَا الكَلامَ، ثُمَ تَكَلَمَ أحَلُنَا فَقَالَ: يًا رَسُولَ اللهِ، أَنْتَ أبَرُّ النًّاسِ وَأوْ!لُ النَاسِ، وَقَدْ بَلغْنَا النكِّاحَ، فَجِئْنَا لِتُؤَفرَنَا عَلى بَعْضِ هَذهِ الضَدَقَاتِ، فَنُؤَدى إِليْكَ كَمَا يُؤَدى الئاسُ، وَنُصيبَ كَمَا يُصِيبُونَ.
قَالَ: فَسَكَتَ طَوِيلاَ حَتَى أرَلحْنَا أَنْ نُكَلَمَهُ.
قَالَ: وَجَعَلتْ زَيْنَبُ تُلمِعُ عَليْنَا مِنْ وَرَاءِ الحِجَابِ أنْ لا تُكَفمَاهُ.
قَالَ: ثُمَ قَالَ: (إِنَّ الضَلَقَةَ
قال الأمام: وقوله فى حديث ابن ربيعة بن الحارث: (ادعوا إلى محمية بن جَزءٍ، وهو رجل من بنى أسد): هكذا قال مسلم: هو رجل من بنى أسد، والمحفوظ من بنى زبيد.
وقوله: (فانتحاه ربيعة): معناه: عرض له وقصد.
وقوله: (ما تُصررانِ): أى ما تجمعانه فى صدوركما من الكلام، وكل شىء جمعته فقد صررته.
وقوله: (قد بلغنا (1) النكاح): أى الحلم، ومنه قوله تعالى: { حَتى إفَا بَلَنُوا الأخ} (2).
(1) فى ع: بلغن.
(2)1 لناَ: 6.
628(3/627)
كتاب الزكاة / باب ترك استعمال آل النبى على الصدقة لا تَنْبَغِى لاَلِ مُحَمَدٍ، إِنَمَا هِىَ أوْسَاخُ الئاسِ، ادْعُوا لِى مُحْمِيَةَ - وَكَانَ عَلى الحمُسِ - وَنَوْفَلَ بْنَ الحَارِثِ بْنِ المُطلِبِ).
قَالَ: فَجَاءَاهُ.
فَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: (أنكِحْ هَذَا الغُلامَ ابْنَتَكَ) - لِلفَضْلِ بْنِ عَبَّاس - فَاممحَهُ.
وَقَالَ: لِنَوْفَلِ بْنِ الحَارِث: (أنْكِحْ هَنَا الغُلامَ ابْنَتَكَ) - لِى - فَا"نكَحَنِى.
وَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: (أ!قْ عَنْهُمَا مِنَ الخُمُسِ كَنَا وَكَنَا).
قَالَ الرهرِك!: وَلمْ يُسَمّهِ لِى.
لملأ ا - (... ) حَدثنَا هَرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدثنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ،
عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ الهَاشِمِىِّ ؛ أًنَّ عَبْدَ المُطلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الحَارِث بْنِ عبدًا لمُطلِبِ أخبَرَهُ ؛ أن أبَاهُ رَبِيعَةَ بْنَ الحَارثِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِب وَالعَبَّاسَ بْنَ غثدِ المُطَّلبِ، قَالا لِعَبْدِ المُطلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ وَلِلفَضْلِ بْنِ عًبَّاسٍ: ائْتيَا رَسُولً الله ( صلى الله عليه وسلم ).
وَسَاقَ الحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيث مَالك.
وَقَالَ فِيهِ: فَا"لقَى عَلِى رِدَاءَهُ ثًُاضْطَجَعَ عَليه.
وَقَالَ: أَنَا أبُو حَسَنٍ القَرْمُ.
وَالئَه، لَا أًرِيمُ مَكَانى حَتَى يَرْجِعَ إِليكُمَا ابْنَاكُمَا بحوْرِ مَا بًعَثْتُمَا به إِلى رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
ً
وقول على: (والله لا أريم مكانى): معناه: لا اْبرح منه، ولا أزول، قال زهير:
لمن طلل برامة لايريم عفا وخلاله حقب قديم
قال القاضى: وقوله: (حتى يرجع إليكما[ ابناوكما] (1) بحور ما بعثتما به !):
اْى: بجواب ذلك، يقال: كلمته فما رد حورأ، ولا حويرا، أى جوابا.
قال الهروى: قال: ويجوز اْن يكون من الخيبة، اْى يرجع بالخيبة.
وأصل الحور المرجوع إلى النقص.
قال القاضى: وهذا أشبه بسياق الحديث، ووقع فى رواية الشيوخ: (ابناوكما) على الجمع وهو وَهْم، وصوابه: (ابناوكما) على التثنية، وكذا رويناه عن أبى بحر، دإنما قاله للعباس بن عبد المطلب، وربيعة بن الحارث حين وجها ابنيهما الفضل بن العباس [ وربيعة بن الحارث] (2)، وقد تخرج تلك الرواية على من يجمع كل اثنين من اثنين كما قال: طهراهما مثل طهور الترسين.
وقوله: (أخرجا ما تصرران) كما ذكره ورواه بعضهم، وكذا فسره الهروى بما
(1) ساقطة من الأصل.
(2) فى س: عبد المطلب بن ربيعة.(3/628)
كتاب الزكاة باب / ترك استعمال آل النبى على الصدقة 629 وَقَالَ فِى الحَدِيثِ: ثُمَّ قَالَ لنَا: (إِن هَنِهِ الصَّمَتَاتِ إِنَّمَا هِىَ أوْسَاخُ النَّاسِ، ياِنَّهَا لا
تقدم، وأصله من الشد، وقد يكون عندى معناه: ما تجمعان عليه، وقيل فى قوله تعالى: { فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِى!رَّة} (1): أى فى جماعة، وروايتنا فى هذا الحرف: (تسرران) بالسين عند اْكثر شيوخنا من السر ويدل عليه قوله: (أخرجا): أى اجهرا به، وأظهراه، ورويناه من طريق السمرقندى: (يصرران) ووجهه بعيد، ورواه الحميدى فى صحيحه: (يصوران) أى ما تزور إنه من صورة حديثكما.
وقوله: (فما نفسناه عليك): اى لم نحسدك فيه.
وقوله: (وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب !: اْى تشير.
يقال: ئع وألمع:
إذا أشار بثوبه أو بيده، وفى قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) للفضل والحارث فى هذا الحديث حيئ سألاه العمل على الصدقة إن الصدقة لا ثنبغى لآل محمد، دليل على أنها لا تحل لهم بوجه، دإن كانوا عاملن عليهما، كما لم تحل لهم إذا كانوا محتاجن لها ؛ إكراما لهم عنها.
وقوله: (إنما هى أوساخ الناس): يبين هذا، وأنها العلة فى تحريمها عليهم، وإنما سماها أوساخأ لأنها تطهير لأموالهم، دإلى هذا ذهب أبو يوسف.
وذهب اخرون إلى أنها تجوز للعاملن منهم.
لأنها أجرة لعملهم ! اليه ذهب الطحاوى (2)، وقيل: إنما حُرمت عليهم وعلى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لقولى تحالى: قُل لأ أَسْاَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا} (3)، ومخادة الذريعة للتهمة، وما أشار إليه فى الحديث من العلة أظهر.
وقول على: (أنا أبو حسن القوم): كذا رويناه عن ابن اْبى جعفر بالإضافة وبالواو، [ و] (4) وجههُ ظاهر، اْى أنا عالم بالقوم وذو رأيهم ونحو هذا، ورويناه عن أبى بحر: 9 أنا أبو حسن) بالتنوين، وبعده القوم بالرفع، أى أنا من علمتم رأيه أيها القوم، وصمعناه على القاضى الشهيد: (القرم ! بالراء على النعت، والقرم: السيد، وأصله فحل الإبل، وكذا رويناه عن ابن أبى جعفر من طريق الباجى، وهو الذى صححه الخطابى وقال: أى المقلَّم فى المعرفة بالأمور والرأى كالفحل.
وفى سند هذا الحديث فى الأم من رواية مالك عن الزهرى: أن عبد الله بن عبد ألله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب[ حدثه ابن عبد المطلب] (5)[ بن ربيعة] (6) بن الحارث حدثه قال: اجتمع ربيعة
(1) ا لذ ا ربات: 29.
(2) قال أبو يوسف: لا بأس أن يجتعل منها الهاشمى لأنه إنما يجتعل على عمله وذلك قد يحل للأغنياء.
انظر: للطحاوى فى الرح 2 / 12.
(3) الورى: 23.
(4) صاقطة من س.
(5) سقط من الأصل، واستدرك فى الهاث! بسهم.
(6) سقط من س.
176 / / !
630(3/629)
كتاب الزكاة / باب ترك استعمال ال النبى على الصدقة تَحِل لِمُحَمَّد وَلا لآلِ مُحَمَدِ).
وَقَالَ أيَضأ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (ادْعُوَا لِى مَحْمِيَةَ ابْنَ جَزْء)، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى أسَد، كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) اسْتَعْمًلهُ عَلى الأخْمَاسِ.
ابن الحارث، وذكره من حديث ابن وهب عن يونس، عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل: أن عبد المطلب بن ربيعة، وكذا ذكره أبو داود (1) وهذا خلاف ما قال مالك قبل هذا، وقد رواه هشام عن ابن إسحق، عن الزهرى، عن محمد بن عبد الله بن الحارث، وصوابه ما تقدم لمالك: عبد الله بن عبد الله، ولعله سقط أبوه فى رواية يونس، ونسبه إلى جده فيكون وفاقا.
وعبد الله بن الحارث أبو عبد الله هذا هو الملقب به (2)، + قال النسائى (3): لا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن مالك / إلا جويرةَ بن أسماَ (4).
وقوله: (محمية بن جزءا: كذا يقوله عامة الحفاظ، وأهل الأتقان، وجل الرواة بفتح الجيم وسكون الزاى، وهمز اخره، قال عبد الغنى: ويقال: (جزى) بكسر الزاى، وقال أبو عبيد: هو عندنا: ! جزّ) مشئد الزاى.
وقوله: (فأصدق عنهما من الخمس): قال الخطابى: يريد من سهم افبى ( صلى الله عليه وسلم )، ويحتمل أن يكون من سهم ذى القربى[ لاْنهما] (5) منهم.
(1) أبو داود، كالخراج والفىء والامارة، بفى بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذى القربى، من طريق أحمد بن صالح، ثنا عنبسة، ثنا يونس عن ابن شهاب...
الحديث 133 / 2.
(2) فى نسخ المال: بيةَ، ولعلها تصحيف، وما أثبت من الأبى.
(3) الناثى، كالزكاة، باستعمال آل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) على الصدقة.
(4) مالك فى الموطأ، كالصدقة، بما يكره من الصدقة 2 / 1000.
(5) ساقطة من س.(3/630)
كتاب الزكاة / باب إباحة الهدية للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ولبنى هاشم...
إلخ
631
(52) باب إباحة الهدية للنبىّ ( صلى الله عليه وسلم ) ولبنى هاشم وبنى المطلب
يان كان المهدى ملكها بطريق الصدقة.
وبيان أن الصدقة
إذا قبضها المتصدَّق عليه، زال عنها وصف الصدقة
وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه
169 - (1073) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدثنا ليمث.
ح وَحَدثنَا مُحَفدُ بنُ رُمخٍ، أخْبَرَنا الليْثُ، عَنِ ابْنِ شهَاب ؛ أن عبيَدَ بْنَ الًسباقِ قَالَ: إِنَ جُ!مرِيَةَ - زَوْجَ النِى ( صلى الله عليه وسلم ) - أخْبَرَتْهُ أَن رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) دَخلَ عَليْهَا فَقَالَ: (هَلْ مِنْ طَعَام ؟).
قَالتْ: لا.
وَالله، يَا رَسُولَ الله، مَاءنْدَنَا طَعَاثم إِلا عَظثم مِنْ شَاة أعْطِيئهُ مَؤلاتِى مِنَ الصمَتَةِ.
فَقَالَ: (قَرًّ بِيهِ، فَقَدْبَلغَت مَحِلهًا).
قال الإمام: فى قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حين اْعلم بالشاة التى[ أعطيت مولاة، (1) بعض نسائه من الصدقة: (قَرئيه فقد بلغت محلها): فيه حجة لأحد القولين عندنا فى جواز شراء لحم الأضحية ممن أعطيها ممن تحل له ؛ [ لقوله - عله السلام - أ (2): (قد بلغت محلها).
ووجه القول بالمنع من الشراء: أن ذلك عند القائل[ به أ (3) بمنزلة الحبس، ولو حبس شيئاعلى المساكن لم يبح لهم بيعه، لكن هذا قد لا يسلم له.
قال القاضى: الحبس على من حبس عليه ممنوع من التصرف فيه مباح له الانتفاع بفائدته، فكما أبيح له بيع غلته والتصرف فيها كيف شاء لأنه ملكها ملكا مطلقأ بخلاف الرقبة المحبسة، كذلك أبيح له التصرف فى لحم الأضحية لما ملكها ملكا مطلقا.
وفيه بيان أن الأشياء المحرمة لعلل معلومة إذا ارتفعت عنها تلك العلل حئت، وأن التحريم فى الأشياء ليس لأعيانها.
وقوله مثل ذلك فى بريرة مولاة عائشة، حجة لأحد القولن المتقدمين ؛ ال موالى قريش تحل لهم الصدقة إذا قلنا بتحريمها على كافة قريش ؟ لأن عاثشة قيمية (4)، وجويرية
(1) فى س: اْعطته مولى.
(2) فى ع: لأنه عليه اللام قال.
(3) ساقطة من س.
(4) ئى قرشية من بنى تيم.
632(3/631)
كتاب الزكاة / باب إباحة الهدية للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ولبنى هاشم...
إلخ (... ) حَدّثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَعَمْزو الئاقِدُ داِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيغا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، بِهَنَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
170 - (1074) حَدّثنَا ابُو بَكرِ بْنُ شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْب، قَالا: حَدثنَا وَكِيع.
ح وَحَدثنَا مُحَمَّدُ ثنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَّار، قَالا: حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَر، كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أنَسٍ.
حَ وَحَدّثنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ - وَاللفْظُ لهُ - حدثنا أبِى، حدثنا شُغبَةُ، عَنْ قَتَ الةَ، سَمِعَ أنَسَ بْنَ مَالِك قَالً: أهْدَت بَرِيرَةُ إِلى النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) لحْفا تُمدّقَ بِهِ عَليْهَا.
فَقَالَ: (هُوَ لهَا صَدَقَة"، وَلنَا هَلًيَّة).
171 - (1075) حدثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ، حدثنا أبِى، حَدثنَا شُعْبَةُ.
ح وَحَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللفْظُ لاَبْنُ المُثَنَّى - قَالا: حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَغفَرٍ، حَدثنَا شُغبَةُ، عَنِ الحَكَ!، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الأسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ: وَاثِىَ النَّبى ( صلى الله عليه وسلم ) بِلحْم بَقَر.
فَقِيلَ: هَنَا مَا تُمدَقَ بِهِ عَلى بَرِيرَةَ.
فَقَالَ: (هُوَ لهَا صَدَقَة"، وَلنَا هَدِيةَ).
172 - (... ) حَدثنَا زُهَيْرُ ثنُ حَرث وَأبُو كُرَيب، قَالا: حَدثنَا أبُو مُعَاوِيَةَ، حدثنا هِشَامُ ثنُ عُرْوَةَ، عَيق عَبْد الرَّحْمَنِ ثنِ القَأسِي، عَنْ أبِيًهِ، عَيق عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَثهَا - قَال!ت: كَانَتْ فى بَرِيرَةً ثَلاثُ قَضِيَّات، كَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَليْهَا، وَتُهْدِى لنَا.
فَذَكَرْتُ فَلِكَ لِلنًّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، فَقَالَ: (هُوَ عَفيْهَا صَدَقَة!، وَلكُمْ هَلِيَّة، فَكُلوهُ لا.
173 - (... ) وحدثنا ابو بكرِ بن ال شيبة، حدثنا حسين بن على، عن زائِدة، عن سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِم، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ.
ح وَحدثنا مُحَمَّدُ ثنُ المُثَنَّى،
المذكورة فى الحديث الاَخر[ أيضا] (1)، وإن لم تكن قرشية فهى معتقة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) [ وولاؤها له، وولاَ مواليها[ لها] (2)، فى الحديث: (إلا عظم أعطيته مولاتى من الصدقة): فهى مولاة مولائه - عليه السلام] (3).
وقوله: (كان فى بريرة ثلاث قضيات)، فذكر هذه الواحدة من قوله: (هو لها
(1) فى هامث! الأصل.
(2) ساقطة من الأصل، واصتدركت بالهامث! بسهم.
(3) سقط من س.(3/632)
كتاب الزكاة / باب إباحة الهدية للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ولبنى هاشم...
إلخ كل6 حَدّثنَا مُحَمَدُ ثنُ جَغفَر، حدثنا شُعْبَةُ.
قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدُ الرَّخمَنِ بْنَ القَاسِم قَالَ.
سَمِعْتُ القَاسِم يَحَدِّثُ عَن عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) بِمِثْلِ ذَلِكَ.
(... ) وَحَدثنِى أَبُو الطَّاهِرِ، حَلّتنَا ابْنُ وَفب، أَخْبَرَنى مَالِكُ بْنُ أنَسبى، عَن رَبيعَةَ،
عَنِ القَاسِم، عَنْ عَائِشَتكَما عَنِ الئىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْلِ ذَلِك، غَيرَ اً نهُ قَالَ: (وَهُوَ لنَا مِنْهَا هَدِتة لما.
174 - (1076) حَدثنِى زُفيَرُ ثنُ حَرْب، حَدثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِثرَاهِيمَ، عَنْ خَالِد،
عَنْ حَفْصَةَ، عَن امِّ عَطيَّةَ، قَالمت: بَعَثَ إِلىَّ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بشَاة مِنَ الصَّدَقَة، فَبَعَثْتُ إِئى عَائشَةَ صنْهَأ بِشَىْء، فَلَمَا جَاءَ رَسئولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) إِلى عَائِشَةَ قَالً: !(هَلْ عتدَكُمْ يشَىٌَْ ؟ ".
قَالمت: لَا، إِلا أنّ نُسَيْبَةَ بَعَثَتْ إِليْنَا مِنَ الشَاةِ التِى بَعَثْتُمْ بِهَا إِليْهَا.
قَالً: (إِنَهَا قَد بَلغَ!ت مَحِلَّهَا).
صدقة، ولنا هدية)، والثانية قوله فيها: (إنما (1) الولاء فىت أعتق فى زوجها، وسيأتى الكلام على هذا (2).
(1) فى س: ان.
(2) سيأتى إن شاَ الله الثانية والثالثة فى كالعتق، ببفا الولاء لمن ئكلتق.
)، والثالثة تخييرها
634(3/633)
كتاب الزكاة / باب قبول النبى الهدية ورده الصدقة
(53) باب قبول النبى الهدية ورده الصدقة
ء17 - (1077) حَدثنَا عَبْدُ الرخمَنِ بْنُ سَلامِ الجُمَحى، حَدثنَا الرئيعُ - يَعْنِى ابْنُ مُسْلمِ - عَنْ مُحَمَد - وَهُوَ ابْنُ زِيَاد - عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ أنَّ الَئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ إِفَا اتِىَ بطَعَامِ - سَامملً عَنْهُ.
فَاِنْ قِيً: هدِيهةٌ، ثَلَ مِنْهًا.
وَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ، لمْ جملْ مِنْهَا.
وقوله: (كان - عليه السلام - إذا أتى بطعام سأل عنه، فإن كان صدقة لم يأكل،
وإن كان هدية أكل): فيه ما يلزم أهل الدين من التقصى عن مطاعمهم واتقاء المحظور منها والمحذور، وفارقت[ هنا] (1) الهدية الصدقة لما تقدم من أن الصدقة تطقر الأموال وأوساخها، تشبيها لما يطقر منه غيرها من الاَوساخ، والهدية أصلها المودة وتطيب النفوس (2)، وليس فيها منه (3) الصدقة، ولا تفضيل اليد العليا على اليد السفلى.
(1) ساقطة من س.
(2) فى س: النفس.
(3) فى س: سنة.(3/634)
كتاب الزكاة / باب الدعاء لمن اْتى بصدقة
635
(54) باب الدعاء لمن أتى بصدقة
176 - يه 107) حَدثنَا يحيى بْنُ يحيى، وَأبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، وَعَمْرٌ والئاقدُ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ.
قَالَ يحيى: أخْبَرَنَا وَكِيع عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرة.
قَاَلَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أبِى أوْفَى.
ح وَحدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذ - وَاللفْظُ لهُ - حَدثنَا أبِى عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرو - وَهُوَ ابْنُ مُرَّةَ - حَدثنَا عَبْدُ الله بْنُ أبِى أوْفَى، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) إِفَا أتَاهُ قَوْئم بصَدَقَتهِمْ - قَالَ: (اللهُمَّ، صَل عَليْهِمْ)، فَا"تَاهُ أبِى - أبُو أوْفَى - بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: (َاللهُمًّ، صَلِّ عَلى آلِ أبِى أوْفَى).
وقوله: كان - عليه السلام - إذا أتاه ترم بصدقتهم، قال: (اللهم صل عليهم
امتثالأ (1) لقوله تعالى: { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صمَتَة} إلى قوله: { وَصَل عَلَيْهِمْ إن صَلاتَكَ سَكَن "لَهُم (2)، وهذا نَدلث نَبً الله تعالى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) والأئمة بعده للدعاء لدافع الصدقة، وليس بواجب، خلافا لأهل الظاهر، وليس فى الاَية دليل[ على] (3) وجوب الاحتمال أن يختص ذلك بالنبى ( صلى الله عليه وسلم ) لقوله تعالى: { إن صَلاتَكَ سَكَن لهُم}، وهذا معدوم علمه فى غيره ؛ ولأنه يحتمل لن المراد الصلاة عليهم بعد موتهم، أو الأمر بالدعاء لهم أى وقت كان، وأنه[ لا] (4) يختص عند أخذ الزكاة.
وقوله حين أتاه أبو اْوفى: (اللهم صلى على ال أبى أوفى!: يحتج به من
يرى الاَل نفس الرجل، وأن المراد بآل محمد: محمد - عليه السلام - أ وقد ذكرناه] (5) لا سيما مع قوله قبل: إذا أتاهُ قوم بصدقتهم قال: (اللهم صل عليهم)، وقد يحتمل أنه عثمَ أبا أوفى وله بالدعاء، فدخل فيهم.
وفى الحديث دليل لمن أجاز الصلاة على غير الاْنبياء، وينفصل عنه من لم يجز ذلك
وهو المروى عن مالك، وسفيان، وابن عباس قبلهما، وجماعة من السلف، واختيار الاَستاذ أبى المظفر الإسفراينى من أئمتنا المتكلمن، أن هذا فى حق النبى - عليه السلام -
(1) فى الاْ صل: امتثال.
(2) للتوبة: 103.
(3، 4) ساتطة من س.
(5) سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بسهم.
636(3/635)
كتاب الزكاة / باب الدعاء لمن أتى بصدقة
(... ) وَحَدةَشَاهُ ابْنُ نُمَيْر، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِ!رِش!، عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الاِسْنَادِ.
غَيْرَ
أنَّهُ قَالَ: (صَلِّ عَليْهِمْ).
بخلاف غيره، وإنما الكلام فى صلاتنا نحن، وقد تكلمنا عليه فى كتاب الصلاة (1)، وبقية الكلام على إرضاء المصدقن، وأن فيه الحض على طاعة الأمراء وترك مخالفتهم، ومخارجتهم وإرضائهم، كل هذا حض على الاَلفة وأمر بجمع الكلمة، التى جعلها الله أصلا لصلاح الكافة، وعمارة هذه الدار ونظام أمر الدنيا والاخرة.
(1) انظر: كتاب الصلاة، بالصلاة على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بعد التشهد.(3/636)
كتاب الزكاة / باب إرضاء الساعى ما لم يطلب حراما
637
(55) باب إرضاء الساعى ما لم يطلب حراما (1)
177 - (9 لما) حَدثنَا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا هُشَيْم.
ح وَحدثنا أبُو بَكْرِئنُ أبى شَيْبَةَ، حدثنا حَفصُ بْنُ غِيَاب وَأبُو خَالد الأحْمَرُ.
ح وَحَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ المُثَنَّى، حدثنا عَئدُ الوَفَابِ وَابْنُ أبِى عَدى2 وَعَبْدُ الأَعْلى، كُلهُمْ عَيق دَاوُدَ.
ح وَحَدَئمنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب - وَاللفظُ لهُ - تَالَ.
حَدثنَا إِسَمَاعيلُ بْنُ إِبْرَاهيمَ، أخْبَرَنَ ال اوُدُ، عَنِ الشُعْبِىِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ تال: تَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِذَا أَتَاكُمُ المُصَ!قُ فَليَمدُرْ عَنْكُمْ، وَهُوَ عَنكُمْ رَافي لما.
(1) ترك الإممام والقاضى هذا للباب بغير تعليق.
فهرس الموضوعات
الموضوع
فهرس الموضوعات
639
الصفحة(3/637)
[الجزء الرابع]
كتاب الصيام / باب فضل شهر رمضان
بسم الله الرحمن الرحيم
13 - كتاب الصيام
(1) باب فضلى شهر رمضان
ص نص ص وى ه، ء ؟ ص ص نصه ص، ص ه،، 5 ص ص نص 5 ص، ص، ص
ا - (1079) حدثنا يحيى بن ايوب وقتية وابن حجرٍ، قالوا: حدثنا إسماعِيل - وهو
ابْنُ جَعْفَر - عَنْ أبِى سُهَيْل، عَنْ أبِيه، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - أنًّ رَسُولَ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) قَالَ: (إِفًا جَاءَ رَمَضَانُ فتحًتْ؟ بوَابُ الجَتقِع وَغثقَتْ إلوَابُ النَّارِ، وَصُفّدَتِ الشياطِ!!نُ).
2 - (... ) وَحَدثنى حَرْمَلةُ بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابن ضِهابٍ، عَنِ ابْنِْ أبِى أَنَسٍ ؛ أن أبَاهُ حَد!لهُ ؛ أئهُ سَمِعَ أبَا هُريرَةَ - رضي اللهُ عَنْهُ - يَتُئ لُ: كتاب الصيام
أصل الصوم فى اللغة: الإمساك، ثم صار عرفا لإمساك مخصوص نهارأ عن أفعال مخصوصة.
قوله - عليه السلام -: (إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار وصفدت الثيافي)، وفى الرواية الأخرى: (إذا دخل رمضان)، قال القاضى: فيه حجة على جوار قول مثل هذا دون ذكر الشهر، خلافا لمن كرهه، وروى أثر فى النهى عن ذلك، وأن رمضان اسم من أسماء الله وهو أثر لا يصح (1)، واختار القاضى أبو (2) الطيب أن بمّثيل النهى فيما أشكل مثل: جاَ رمضان، وذهب وتم ودخل، ويباح فيما لا يشكل مثل: صمنا، وقمنا رمضان، وهذا الحديث وغيره رد على الجميع.
وقوله: (فتحت أبواب الجنة، [ وغلقت أبواب النار] (3)، وصفد! الشيافي): قيل: يحتمل الحقيقة، وأن فتح أبواب الجنة وتغليق أبواب النار، علامة لدخول الشهر، وعظم قدره، وكذلك تصفيد الثيافي ليمتنعوا من أذى المؤمنين د اغوائهم فيه، [ وقيل] (4):
(1) ابن عدى فى للكامل 7 / 53، والفوائد دلجموعة، وقال الئوكانى: فيه محمد بن أبى معثر وهو ضعيف، ورواه تمام فى فوائده من حديث ابن عمر غير طريق أبى معثر وهو منقطع أيضا، وكذلك أخرجه ابن النجار من حديث عائشة وصنده مظلم، ثم قال: ولطديث موضوع بلا ريب.
ص 87.
(2) فى الأصل: ابن.
(3) من س.
(4) صاقطة من س.
177 / 1
6(4/5)
كتاب الصيام / باب فضل شهر رمضان قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِفَا كَانَ رَمَضَانُ فتحَتْ أبوَابُ الرخْمَة، وَغُلقَتْ أبْوَابُ جَهَئمَ، وَسُلسِلتِ الشياطِنُ).
(... ) وَحَد 8شى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتم وَالحُلوَانىُّ قَالا: حَدثنَا يَعْقُوبُ، حدثنا أَبى عَنْ
ص ص هَ صَ ممصًً، 5، ً يرَ، َ ممص، +، ً هً صالِعٍ، عنِ ابنِ شِهاب، حدثنِى نافِع بن أبِى أنسبى ؛ أن أباه حدثه ؛ انه سمِعَ أبَا هُرَيرة - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ: قًالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِفَا دَخَلَ رَمَضَانُ! بِمِثْلِهِ.
يحتمل المجاز لكثرة الثواب والعفو، والاستعارة لذلك بفتح أبواب الجنة، وإغلاق أبواب النار، وقد جاء فى الحديث الاَخر: (وفتحت أبواب الرحمة) وبأن الشياطن كالمصفدة لما لم / يتم إغواؤهم بعصمة الله عباده فيه، ولم يفد خبث سعمِها شيئا، ويكون معنى تصفيد الشياطين هنا خصوصا عن أشياء دون أشياء، ولبعض دون بعض، أو على الغالب، وجاء فى حديث اخر: (صفدت مردة الشياطن) (1).
وقد يكون فتح أبواب الجنة هنا عبارة عن عما يفتح الله على عباده من الطاعات المشروعة فى هذا الشهر الذى ليست فى غيره، من الصيام، والقيام، وفعل الخيرات، وأن ذلك اْسباب لدخول الجنة، واْبواب لها، وكذلك تغليق أبواب النار، وتصفيد الشياطن عبارة عن عقا يكقه الصوم، والشغل بفعل الخير فى هذا الشهر، وعظم قدره فى القلوب، وما جاء فى النهى فيه عن أن يرفث، أو يجهل، والكف فيه عن المحارم والمعاصى، وأن الصوم مانع عن كثير من المباحات، فكيف بما وراء ذلك، ومكفر للسيئات، ومعنى (صفدت): أى غللت، والصفد، بفتح الفاء، الغُل، وقد روى فى الحديث الآخر: (سُلسِلت).
(1) نحمد فى مسند) بى هريرة 2 / 292.(4/6)