كتاب الصلاة / باب تسوية الصفوف وإقامتها...
إلخ
قُرْعَةً).
351
وَقَالَ ابْنُ حَرْبٍ: (المخَفِّ الأوَّلِ مَا كَانَتْ إِلاَّ قُرْعَةً).
132 - (440) حدّثنا زهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدذَشَا جَرِيرو، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيِه، عَنْ
أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): "خَبْرُ!صُفُوفِ الرخاقِ أَوّلهَا، وَشَرُهَا اَخِرُهَا، وخَيْرُ صُفُوف النِّسَاَِ اَخِرُهَا، وَشَرّها أَولهَا).
(... ) حد*شَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، قَالَ: خد ؟شَا عَئدُ العَزِيزِ - يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِىَّ - عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.
وقوله: " وشر صفوف الرجال اَخرها): اى أقلها اجرًا، فهو بالإضافة إلى الأول ناقص، وقد يكون سماه شرًا لمخالفة امره فيها - عليه السلام - وتحذيرًا من فعل المنافقين بتأخرهم عنه وعن سماع ما يأتى به، ويكون شر صفوف النساء اولها لقربهن من الرجال وتحضيضًا على بعد أنفاسهن من أنفاسهم ؛ ولهذا صار اخرها خيرها، ولما فى دلكً من سترهن بمن تقدمهن.
وقوله: " تقدموا فأتموا بى وليأتم بكم من بعدكم): وقد يحتج بظاهره الشعبى من جواز الائتمام بالمأموم، دان كل صف منهم إمام لمن وراءه حتى لو دخل داخل والإمام قد رفع رأسه من الركعة، والناسك معه، فإن كان الصف الذى يلى الداخل لم يرفعوا رؤوسهم حتى ركع هذا ادرك الركعة بأن بعضهم ائمة بعض، وعامة الفقهاء لا يقولون بهذا.
وهذا الحديث إنما جاء فى ذم التاَخر وانهم إذا تأخروا لم يعلموأ ما حدث فى الصلاة،
ولا يتنبّه بعضهم لفعل الإمام بفعل بعض، [ وقد، (1) يحتمل أن يكون قوله: (تقدموا فائتيوا بى): يريد أهل وقته، ويأتم بكم من بعدكم فيما اخذتم به من سنتى، وتعَلَمَتُموه عنى، فحضهم على التقدم ليحققوا الاقتداء به فى جميع أفعاله وأقواله ومشاهدة هيئاته فى الصلاة واَدأبه، وذلك لا يصح مع المؤخر.
وقوله: ا لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله): قيل: هذا فى المنافقين، ويحتمل ال يكون[ المعنى، (2) تأخرهم فى العلم وفى السبق والمنزلة عنده.
(1) ساقطة من ت -
(2) ثن ت.
352(2/351)
كتاب الصلاة / باب أمر النساء المصليات وراء الرجال...
إلخ
(29) باب أمر النساء المصليات وراء الرجال ألا يرفعن
رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال
133 - (441) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَد، شَا وَكِيع، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِى حَازمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدث قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَاقدى ازُرِهِمْ فِى أَعْنَاقِهِمْ، مِثْلَ الصًّبْيَانِ، مِنْ ضِيقِ ال الزُرً، خَلفَ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَ قَائِلٌَ: يَا مَعْشرَ النِّسَاءِ، لاَ تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُنَّ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ.
وقوله: (رأيت الرجال عاقدى أزرهم فى أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر) هذا حكم الضرورة وحالهم أول الإسلام أ لضيق الحال] (1) وعدم الثياب.
وعقدها أ حياطة] (2) لئلا تنفلت فينكشف، ولهذا ما احتاط فأمر النساء بألا يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال لخلا يكون عند حركة الرجل انفلات من ثوبه أو انكشاف من بعضه عنه لضيقه فيطلع النساء على عورته من ورائه.
وفيه أن ما كان من مثل هذا فى الصلاة من غير قصد ولا تعمد لا يضر المنكشف ولا الناظر من غير عمد فى صلاته.
(1) إكحال ألإكحال 1 / 189.
(2) ساقطة من الا"صل، واستدركت بالهامش.(2/352)
كتاب الصلاة / باب خروج الخساء إلى المساجد...
إلخ
353
(30) باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه
فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة
134 - (442) حدّثنى عَمْرو النَّاقِدُ وَزهُيْرُ بْنُ حَرْب، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ زُهَيْر: حَد، شَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ.
سَمِعَ سَالِمًا يحَدِّثُ عَنْ أَبِيِه.
يَبْلُغُ بِهِ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم )، قَالَ: (إِذَا اسْتَأفَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَثَهُ إِلَى المَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا ".
135 - (... ) حدّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍِ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شهَابِ، قَالَ: أَخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْد اللهِ ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَر قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: " لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ المَسَاَجِدَ إِذَا اسْتَأذَنَّكُم إِلَيْهَا).
قَالَ: فَقَالَ بِلاَلُ بْنُ عَبْد الله: وَالله، لَنَمْنَعُهُنَّ.
قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْه عَبْدُ اللّه فَسَئهُ سما سَيَئَا، مَا سَمعْتُهُ سَبَّهُ مثْلهُ قًطُّ، وَقَالً: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم )، وَتقُولُ: وَاللّه، لَنَمْنَعُهُنَّ!ًَ
136 - (... ) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّه بْنِ نُمَيْرِ، حَد، شَا أَبِى وَابْنُ إِدْرِيسَ، قَالا: حَد - ننَا عُبَيْدُ اللّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنًّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: " لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءِ اللّهاِ مَسَاجِدَ اللّه).
37 اَ - (... ) حدّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَد - ننَا أَبِى، حدثنا حَنْظَلَةُ، قَالَ: سَمعْتُ سَالِما يَقُولُ.
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: " إِذَا اسْتَأذَنَكُمْ نسَاؤُكُمْ إِلَى المَسَاجِدِ فَأفَنُوا لَهُنَّ).
وقوله: ا لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " وما جانسه من الأحاديث حض الرجال على هذا.
وفيه دليل على ال للرجل منع امرأته من الخروج إلا بإذنه، وان خروج الخساء للمساجد مباح لهن ولكن على شروط كما جاكا الحديث.
وقاله العلماء: ألا يخرجن متطيبات ولا متزينات ولا مزاحمات للرجال، وأن يكون[ ذلك، (1) بالليل، ومنع من ذلك الشابة منهن التى تخشى فتنتها.
(1) من ع.
354(2/353)
كتاب الصلاة / باب خروج النساء إلى المساجد...
إلخ 138 - (... ) حدثنا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدثنَا ابُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الاعْمَشِ، عَنْ مُجَاهد، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (لاَ تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنَ الخُرُوج إِلَى المَسَاجد بالَلَّيلِ).
فَقَالَ ابْن لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: لَاَ نَدَعُهُنَّ يَخْرُجْنَ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلاً.
ً
قَالَ فَزَبَرَهُ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ: أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
وَتَقُولُ: لاَ نَدَعَهُنَ!
(... ) حدئنا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الأعْمَشِ، بِهَنَا الإِسْنَادِ،
مثْلَهُ.
139 - (... ) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِبم وَابْنُ رَافِعٍ، قَالا: حَدثنَا شَبَابَةُ، حَدثنِى وَرْقَاءُ
عَنْ عَمْرو، عَنْ مُجَاهِد، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؟ قَالَ: قَالَ رسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): " ائْذَنُوا للنِّسَاء باللَيْلِ إِلَى المَسًاجِدِ لما فَقَالَ ابْنٌ لَهُ، يُقَالُ لَهُ وَاقِاو: إِفَنْ يتَخِذْنَهُ دَغَلاً.
قَالَ: فَضَرَبَ فِى صَدْرِهِ وَقَالَ: أُحَلِّثِكَ عَنْ رَسُولِ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم )، وَتَقُولُ: ل ال
140 - (... ) حدثنا هَرُونُ بْنُ عَبْدِ الله، حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ المُقْرِئُ حدثنا سَعِيدٌ - !عْنِى ابْنَ أَبى أَئوبَ - حَد، شَا كَعْبُ بْنُ عَلقَمَةَ عَنْ بِلاَلَِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيِه ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): " لاَ تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ الَمَسَاجد، إِذَا اسْتَأذَثُوكُمْ).
فَقَالَ بلاَلٌ: وَ ال!هِ، لَنَمْنَعُهُنَّ.
فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الَلهِ ( صلى الله عليه وسلم )، وَتَقُولُ أَنْتَ: لَنَمْنَعُهُن
وقوله: (إن ابن عبد الله بن عمر قال له: لا تدعهن[ يخرجن] (1) فيتخذنه دغلاً)، قال الإمام: قال (2) الهروى فى حديث اَخر: (اتخذوا دين الله دغلاً): أى يخدعون الناس، وأصل الدغل: الشجر الملتف الذى يكون فيه أهل الفساد، وقال الليث: معناه: أدغلوا فى التفسير، يقال: أدغلت فى الاَمر إذا أدخلت فيه ما يخالفه، قال: ! إذا دخل الرجل مدخلاً مريبا قيل: دغل فيه.
وقوله: (فزبره ابن عمر) معناه: انتهره، قال صاحب الأفعال: [ يقال] (3) زبرت الكتاب[ إذا] (4) كتبته، والشىء قطعته، والرجل انتهرته، والبئر طويتها با لحجا رة.
قال القاضى: وانتهار عبد الله لابنه وضربه فى صدره وسبه[ له] (5) - كما جاء فى
(1) من ع - (3، 4) من ع.
(2) فى ع: ذكر.
(5) ساقطة من ت.(2/354)
كتاب الصلاة / باب خروج النساءإلى المساجد...
إلخ 355 141 - (443) حدّثنا هَرُونُ بْنُ سَعِيد الأيْلِى، حدثنا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنى مَخْرَمَةُ
عَنْ أَبِيِه، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعيد ؛ انَّ زَيْنَبَ الثقَفيةً كَانَتْ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اً للّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ انَهُ قَالَ: " إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُن العِشًاََ، فَلا تَطَيَّبْ تِلكَ اللَّيْلَةَ ".
142 - (... ) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حدثنا يحيى بْنُ سَعِيدٍ القَطانُ، عَنْ مُحَمَدِ بْنِ عَجْلاَنَ، حَدثَّنِى بُكَيْرُ بْنُ عَبْد الله بْنِ الأشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعيد، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ ؛ قَالتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): " إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ المًسْجًدَ فَلاَ تَصَم! طِيبًا".
143 - (444) حدّتنا يحيى بْنُ يحيى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ يحيى: اخْبَرَنَا عَبْدُ
اللهِ بْنُ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبى فَرْوَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيد، عَنْ أَبِى هُرَيَرَةَ ؟ قَالً.
قَالَ رَسُولُ اللّهَِ ( صلى الله عليه وسلم ): (أَئمَا امْرَأةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا، فَلاَ تَشْهَدْ مًعَنَا العِشَاََ ا لاَ خِرَةَ).
144 - (445) حدئنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب، حَد*شَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِى ابْنَ بِلاَل - عَنْ يحيى - وهُوَ ابْنُ سَعِيد - عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدًا لرَّحْمَنِ ؟ أَنَّهَا سَمعَتْ عَائِثَةَ زَوج النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) تَقُولُ.
لَوْ أن رَسُولً اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) رَأَى مَا أَحْدَثَ النَسَاَُ لَمَنَعَهُنَّ المَسجِدَ، كَمَا
الحديث - فيه تأديب المعترض على الس!نن برأيه، وعلى العالم بهواه، وجواز التأديب باليد وبالسبِّ وتأديب الرجل ولده و(ن كان كبجرًا فى تغيير المنكر، وتأديب العالم من يتعلم عنده أو يتكلم بما لا يُحب بين يديه.
ونهى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) للنساء عن الخروج إلى المساجد إذا تطيبن أو تبخَّرن ث لاَجل فتنة الرجال بطيب ريحهن وتحريك قلوبهم وشهواتهم بذلك، وذلك لغير المساجد أحرى، وفى معنى الطيب ظهور الزينة وحسن الثياب وصوت الخلاخيل والحلى، وكل ذلك يجب منع الماء منه إذا خرجن بحيث يراهن الرجال، وقد قال محمد بن سلمة (1): يمنع الخروج إلى المسجد الجميلة المشهورة لما يخشى من فتنتها.
وقول عائشة: لو رأى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ما أحدث الماء لمنعهن المسجد قيل: من حسن الملابس والزينة والطيب، وقيل: يحتمل ما اتسعن فيه من حسن الثياب، و(نما كن أولأَ فى المروط والشماثل والاَكسية.
(1) يغلب على الظن أنه يعنى الإمام المحذث المفتى ائا عبد الله الحرَّانى اتموفى سنة إحدى وتسعين ومائة.
وحديثه فى الكتب سوى صحيح البخارى.
سير 9 / 49.
356(2/355)
كتاب الصلاة / باب خروج النساء إلى المساجد...
إلخ مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِى إِسْرَائِيلَ.
قَالَ: فَقُلتُ لِعَمْرَةَ: أَنِسَاءُ بَنِى إِسْرَائِيلَ مُنِعْنَ المَسْجِدَ ؟ قَالتْ: نَعَمْ.
(... ) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى، حَد شَا عَبْدُ الوَفَابِ - يَعْنِى الثَقَفِىَّ.
ح قَالَ: وَحَدثنَا عُمْرٌ والنَّاقِدُ، حَد، شَا سُفْبَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ.
ح قَالَ: وَحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَد، شًا أَبُو خَالِد الاحْمَرُ.
ح قَالَ: وَحَدثنَا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ، قَالَ: اخْبَرَنَأ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُفُهُمْ عَنْ يحيى بْنِ سَعِيدٍ، بِهَنَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
ذكر مسلم فى الحديث الرد على عبد الله بن عمر مرة لابمْه بلال، ومرة لابنه واقد، وهما صحيحان، بلال وواقد ابنا عبد الله بن عمر بن الخطاب.(2/356)
كتاب الصلاة / باب التوسط فى القراءة...
إلخ
357
(31) باب التوسط فى القراءة فى الصلاة الجهرية بين
الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة
145 - (446) حدّثنا أَبُو جَعْفَر مُحَمَدُ بْنُ الصّبَاحِ وَعَمْرو!الئاقِدُ، جَمِيفا عَنْ هُشَيْبم، قَالَ ابْنَ المخبَاحِ: حَد"نَنَا هُشَيْم، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْر، عَنْ سَعيد بْنِ جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، فِى قَوْلهِ عَزَّ وَجَلَّ: { وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهًا} (1) قَالَ: نَزَلَتْ وَرَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) مُتَوَارٍ بِمَكَّةَ.
فَكَانَ إِذَأ صَلَّى بِا2 صْحَابِه رَفَعَ صَوْتَهُ بِ القُران، فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ المُشْرَكُونَ سَبُّوا القُران وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِه، فَقَاَلَ اللّهُ تَعَالَى لنَبِيِّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): وَلاتَجْهَرْ بِصَلاِئكَ فَيَسْمَعَ المُشْرِكُونَ قِرَاعَتَكَ، وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا عَنْ أَصْحَابًِ، أَسْمِعْهُمُ القُران، وَلاَ تَجْهَرْ فَلِكَ الجَهْرَ، وَابْتَغ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلأ.
يَقُولُ: بَيْنَ الجَهْرِ وَالمُخَافَتَةِ.
146 - (447) حلئثنا يحيى بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا يحيى بْنُ زَكَرئاءَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،
عَنْ أَبِيِه، عَنْ عَائَثَةَ، فِى قَوْلِهِ عَزَ وَجَل: { وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا} قَالَتْ:
وقوله: (فى قوله تعالى: { وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا} ) قال الإمام: [ خرج مسلم فى هذا الباب الآية] (2)[ قيل] (3) معناه: أى بقراءتك، فسمى القراءة أ صلاة] (4) كما سمى الصلاة قرانا، فى قوله تعالى: { قُرْآنَ الْفَجْر} (5) 11 لاَية] (6).
وقالت عائشة - رضى الله عنها - فى كتاب مسلم: (ائزلت هذه فى الدعاء).
قال القاصْى فى مسلم - أيضًا -: القول الأول عن ابن عباس مفسرٌ مبين، وذكر سبب نزولها أن المشركين كانوا إذا سمعوا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إذا صلى بأصحابه وجهر بالقراَن سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فأمر ألا يجهر بذلك ولا يخافت عن أصحابه وأن يبتغى بين ذلك سبيلاً بين الجهر والمخافتة، وقد روى عن ابن عباس مثل قول عائشة (7) وروى عن عائشة أن ذلك فى التشهد (8)، وقيل: بل نزلت فى أبى بكر وعمر - رضى الله
(1) الإسراَ: 110.
(2) من المعلم.
(3) ساقطة من ع.
(4) ساقه من ع.
(5) الإسراَ 780.
يلا) ساقطة من ع.
(7) راجع: ابن جرير الطبرى فى التفسير 15 / 122، وابن كثير كدلك 4 / 0 36.
وقد عزاه ابن حجر فى المطالب العالية لابن منبع، وقال البوصيرى: إسناده حسن.
المطالب العالية 3 / 349.
(8) الحاكم فى المستدرك، كالصلاة وصححه، ووافقه الذمبى ا / ْ 23.
358(2/357)
كتاب الصلاة / باب التوسط فى القراءة...
إلخ
ائزِلَ هَذَا فِى الدُّعَاءِ.
(... ) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدثنَا حَمَّادُ - يَعْنِى ابْنَ زَيْد.
ح قَالَ: وَحدثنا أبُو بَكْرِ
ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ.
حدثنا أبُو اسَامَةَ وَوَكِيع.
ح قَالَ: وَحدثنا أَبُو كُرَيْب، حدثنا أبُو مُعَاوِيَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ، بِهَنَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
عنهما - كان أبو بكر يسرّ ويقول: أناجى ربى، وعمر يجهر ويقول: أطرد الشيطان، وأوقظ الوسنان، وأرضى الرحمن، فنزلت الاَية، فقال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لأبى بكر: (ارفع شيئًا) ولعمر: (اخفض شيئًا) (1) وقيل: الاَية منسوخة بقوله: { وَاذْكُر رَّبَّكَ فِى نَفْسِك} الاية (2)، وهذا يصلح على القول: أن المراد الدعاء، وقيل: المراد بذلك الصلاة نفسها، أى لا تظهر تحسينها فى العلانية مرائيًا ولا تشينها فى السريرة، وقيل: لا تصل جهارًا وتتركها سرًا، ويكون الخطاب على هذا لغير النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
ومعنى (تخافت): تخفى، والأظهر عند الطبرى أنها فى الدعاء ة لاءنه المذكور أول الاَية فى قوله: { قُلِ ادْعُوا اللَّه} (3).
قال القاضى: وحجة أيضًا من قال - القراءة -: إنها المذكورة قبل بقوله اول الكلام
{ وَقرْآنًا فَرَقْنَاة لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَئ مُكْث} الاَيات (4).
(1) ابن جرير الطبركما 15 / 124.
(2) الأعراف: 205.
(3) ابن جرير 15 / 125، والآية 110 من سورة الإسراَ.
(4) 1 لإسراَ: 106.(2/358)
كتاب الصلاة / باب الاستماع للقراءة
359
(32) باب الاستماع للقراء
147 - (448) وَحَدهَّشاَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كُلُّهُمْ عَنْ جَرِير، قَالَ أَبُو بَكْر: حَد، شَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الحَميد، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَائِشَةَ، عَنْ سَعيد بْنِ جُبِيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَباس، فِى قَوْلِه عَزَّ وَجَل.
{ لا تُحَزِكْ بِهِ لِسَانَك} قَالَ: كَانَ النَّبَىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ بالوَحْى، كَانَ ممَّا يُحَرَكُ به لسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ، فَيَشْتَدُّ عَلَيْه، فَكَانَ ذَلِكَ يُعْرَفُ منْهُ.
فَأَنْزَلَ الَلهُ تَعَالَى: { لا تحَزِكْ بِهِ لِسًانًكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} أخْذَهُ { اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوانَهُ} إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِى صَدْركَ{ وَقُوانَهُ} فَتَقْرَؤُهُ: { فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرانَهُ} قَالَ: أَنْزَلنَاهُ فَاسْتَمِعْ لَهُ{ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَه} (1) أَنْ نُبيَنهُ بِلِسَانِكَ، فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيِلُ أَطرَقَ، فَإِذَا فَ! بَ قَرَأَهُ كَمَا وَءَ!هُ اللّهُ.
ذكر فى الحديث سبب نزول قوله تعالى: { لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} (2)، وأن ذلك كان تحريك النبى كله شفتيه ولسانه وائه أمر ألا يعجل به ليأخذه وضمن له حفظه، ! إنه معنى قوله: { إِنَّ عَلَيا جَمْعَهُ} (3) اى فى صدرك وقراَنه على لسانك اى قراءتك له، وقيل: تأليفه.
وقوله: { فَاٍذَا قَرَأْنَاهُ} (4): أى قراه جبريل عليك، وفى هذا إضافة ما يكون عن
امره تعالى إليه، وقد يحتج به فى حديث التنزل وغيره من الظواهر المشكلات المضافة إليه تعالى (ْ).
وفمئر فى الاَم قوله: { فَاتَبِعْ قُرْآفُ} (6) وقيل: لا تحرك به لسانك بالتكلم به حتى يُقضى إليك وحيه.
وقوله: (ثُمَّ إِنَّ عَلَيا يانَهُ} (7) قال فى الاَم: اى بلسانك، وقيل: بيان ما فيه من حلال وحرام.
وقد اختلف اخيار السلف والخلف فى الهذّ او الترتيل، فمن رأى الهذّ أراد استكثار الأجر وحوز الحسنات بعدد الكلمات، ومن راى الترتيل فهب إلى تفهم معانيه،
(1) القيا مة - 16 - 19.
(2) القيا مة: 16.
(3) القيا مة: 17.
(4) القيامة 180.
(5) لعله يشعر بذلك إلى ما أخرجه الجماعة عن أبى هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال: (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، حين يبض ئُلثُ الليل الاحرُ فيقول: من يدعونى فأستجيب له، من يألى فأعطيه، من يستغفرنى فأغفر له " يعنى بذلك ينزل أمر ربنا.
للا) ا لقيا مة: 18 - (7) 1 لقيا مة: 19.
360(2/359)
كتاب الصلاة / باب الاستماع للقراءة
148 - (... ) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ يعمَعِيدٍ، حَدثنَا أبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُوسَى ثنِ أَبِى عَائِشَةَ،
عَنْ سَعيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسي، فى قَوْله: { لا تحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِه} قَالَ: كَانَ النًّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدًّ ةً، كًاَنَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْه، فَقَالَ لى ابْنُ عَئاسِ: أَنَا أُحَركُّهُمَا كَمَا كَانَ رسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَحَركُّهُمَا.
فَقَالَ سَعيدَ: أَنَا احَركُّهُما كَمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسي يُحَركُّهُما، فَحَرِّكَ شَفَتَيْهِ، فَاثْزَلَ اللّهُ تَعَالَى: { لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ.
إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرانَهُ} قَالَ جَمْعَهُ فِى صَدْرِكَ ثُمَّ تَقْرَاهُ{ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْانٌَ} قَالَ: فَاسْتَمِعْ وَأَنْصِتْ.
ثُمَّ إنَّ عَلَيْنَا انْ تَقْرَاهُ.
قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) اِذَا اتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ، فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْريِلُ، قَرَأَهُ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) كَمَا اقْرَأَهُ.
والوقوف عند حدوده، وتدبر اَياته، وتحسين تلاوته، كما أمر الله تعالى نبيه - عليه السلام - وقد قال تعالى: { وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا} (1)، هو اختيار الأكصر، ولا خلاف أن الهَذّ المنتهى إلى لفّ كلماته وترك إقامة حروفه غير مستحسن ولا جائز، وقال مالك - رحمه الله -: من الناس من إذا هذ[ كان] (2) أخف عليه، داذا رتل أخطأ، ومنهم من لا يحسن الهذَّ، والناس فى ذلك على قدر حالاتهم وما يخف عليهم، وكل واسِعٌ، وما قاله مالك - رحيه الله - وغيره ممن أجاز الهذ، فإنما هو لمن لم يكن حظه غير مجرد التلاوة، وفضل القراءة، فأما من فتح الله عليه بعلمه وتلاه بالتفكر والاعتبار وتفهم معانيه واستثارة حكمه، فلا مرية أن تلاوة هذا على مكث - دإن قل ما يتلوه - أفضل من ختمات لغيره، وقد جاء للعلماء فى ذلك أخبار واختيار معلوم.
وقوله: (كان مما يحرك به لسانه وشفتيه) بمعنى: كثيرأ ما كان يفعل هذا، قال ثابت فى هذه الكلمة: كأنه يقول هذا من شأنه ودأبه فجعل (ما) كناية عن ذلك، يريد ثم أدغم النون من (مَن) فى ميم (ما) فقالوا: مما، وقال غيره: معناها* رُبَّما، وهو قريبٌ من الأول ؛ لاَن (ربما) قد تأتى للتكثير.
وقوله: يعالج من التنزيل شدة[ ويُثد عليه] (3) أى يلاقى ذلك ويصارعه، والمعالجة: المصارعة والمحاولة للشىء، والشدة هنا لعظم ما يلاقيه من هيبة الملك وما يأخذ عنه، كما جاء عن الملائكة وخصائصها لذلك.
(1) المزمل: 4.
(2) ساقطة من ت.
(3) ليست فى المطبوعة -(2/360)
كتاب الصلاة / باب الجهر بالقراءة فى الصبح...
إلخ 361
(33) باب الجهر بالقراَءة فى الصبح والقراءة على الجنِّ
149 - (449) حدثنا شَيْبَانُ بْنُ فَروخَ، حَدثنَا ابُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبى بِشْرٍ، عَنْ سَعيد
ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَثاسٍ ؛ قَالَ: مَا قَرَأَ رً سُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلَى الجِن وَمَا راَهُمْ، انْطَلًقً رً سُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى طَائفَة مِنْ أَصْحَابه عَامدِينَ إلَى سُوقِ عُكَاظ، وَقدْ حِيلَ بَيْنَ الشتيَاطِنِ وَبَيْنَ خَبَرِ الستَمَاءِ، وَأُرْشِلَتْ عَلَيْهِمَُ الشثُهُبُ.
فَرَجَعَت الشّيَاطًنُ إِلَى قَوْمِهِمْ، فَقَألُوا: مَا لَكُمْ ؟ قَالُوا: حِيلَ بَيْنَنَا وبَيْنَ خَبَرِ السثَمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلًيْنَا الشُهُبُ.
قَالُوا: مَاذَاكَ إِلآَ مِنْ شَىء حَدَثَ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأرْضِ وَمَغَارِبَهَا، فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذى حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ اً لسثَمَاَِ.
فَانْطَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الأرْضِ وَمَغَارِبَهَا، فَمَر النَّفَرُ اثَذِينَ أخَذُوا نَحْوَ تِهَامَةَ - وَهُوَ بنَخلٍ، عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظِ، وَهُوَ يُصَلِّى بِا"صْحَابِهِ صَلاَةَ الفَجْرِ - فَلَقَا سَمِعُوا القُران اسْتَمَعُوا لَهُ، وَقَالُوا: هَذَا ائَذِى حَالَ بَيْنَنَا وَبيْنَ خَبَرِ السئَمَاَِ، فَرَجَعُوا
وقوله فى حديث إسلام الجن: (وهو بنخل) كذا لجميعهم بالخاء المعجمة، وعند الطبرىَ (بنجل " بالجيم (1).
والنجل: بقية الماء المستنثتع.
وصوابه.
بنجلة، ونجلة: موضع معروف (2)، وكذا ذكره البخارى: نجلة، من رواية مسلّد (3) وأبى سلمة (4) عن أبى عوانة (5).
قال الإمام: ظاهر الحديث / أنهم اَمنوا عند سماع القران، ولابد لمن اَمن عند سماعه أن يعلم حقيقة الإعجاز، وشروط (6) المعجزة وبعد ذلك يقع العلم له بصدق الرسول ( صلى الله عليه وسلم )، فيما أن يكون إنجت علموا بذلك أو علموا من كتب الرسل المتقدمة ما دلهم على اْنه[ هو] (7) النجى الصارق المبثئَر به.
(1) جاَ فى المطبوعة على الصواب.
راجع: تفسير الطبرى 26 / 20.
(2) مكانها الآن الوأثكما الذى تقع فيه بلدة الحناكية شرق المدينة المنورة على مائة كيلو.
المعالم الجغرافية: 317.
(3) كالتفسير، بسورة (قل أوحى إلى) وهو من رواية موسى بن إسماعيل أبو سلمة عن أبى عوانة.
أما رواية ممدد فقد قال ابن حجر فى الفتح: إنها من رواية أبى نعيم فى المتخرج عن الطبرانى عن معاذ بن المثنى عن ممدد شيخ البخارى.
فتح البارى 8 / 670.
(4) أبو سلمة هو.
موسى بن إسماعيل التبوفكى روى عنه البخارى وأبو ثاود مات سنة ثلاث وعشرين ومالين.
(5) أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليثكرى، روى عنه شعجة والطيالسيان وعبد الرحين بن مهدى.
وئقه ابن حبان، وقال ابن معين: جائز الحديث.
تهذيب 116 / 11.
يلا) وى ع: وشرائط.
(7) ساقطة من ع.
93 / ءا
362(2/361)
كتاب الصلاة / باب الجهر بالقراءة فى الصبح...
إلخ إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا: ياَ قَوْمَنأَ إِنَّا سَمِعْنَا قُرانًا عَجَبًا، يَهْدِى إِلَى الوُّدثمْدِ فَاَمَنَّا بِهِ وَلَن نُّ!ثمْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا.
فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبيِّه مُحَمَّد ( صلى الله عليه وسلم ): { قلْ أُوحِماَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ منَ الْجِنِّ} (1).
ً
150 - (450) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدشَا عَبْدُ الأعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَالتُ عَلقَمَةَ: هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُود شَهِدَ مَعَ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) لَيْلَةَ الجِنِّ ؟ قَالَ: فَقَالَ عَلقَمَةُ: أَنَا سَأَلتُ ابْنَ مَسْعُودٍ.
فَقُلتُ: هَلْ شَهِدَ أَحَامِنْكُمْ مَعَ رَسُول اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) لَيْلَةَ الجِنَّ ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكنَّا كُنَّا مَع رَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) ذَاتَ لَيْلَة، فَفَقَدْنَاهُ فَالتَمَسْنًاهُ فى الأوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ.
فَقُلنَا: اسْتُطَيرَ اوِ اغْتيلَ.
قَاً: فَبتْنَا بشَرِّ لَيْلَةَ بَاتَ بِهَا قَوْم!، فَلَمَّا اصبَحْنَا إِذَا هُوَ جَاءٍ مِنْ قِبَلَ حِرَاء.
قَالَ: فَقُلنَا: يَا رَسُوَلَ ال!هِ، فَقَدْنًاكَ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ فَبِتْنَا بِشَر
وقوله فى الحديث: (استطير أو اغتيل لما، قال القاصْى: أى طارت به الجن، أو قيل: سحرأ.
والغيلة، بكسر الغين القتل غيلة وفى خفية.
وقول ابن مسعود: (إنه لم يكن منهم أحد مع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ليلة الجن) يرد الحديث الاَخر المذكور فيه الوضوء بالنبيذ وذكر فيه حضوره معه (2)، وهذا الحديث أثبت.
قال الدارقطنى: انتهى حديث ابن مسعود عند
(2)
الجن: ا.
يعنى بذلك ما أخرجه أحمد والطبرانى وأبو نعيم عن ابن معود قال ت بينما نحن مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بمكة وهو بئ نفر من أصحابه إذ قال: اليقم معى رجل منكم ولا يقوَمن معى رجلٌ فى قلبه من الغش مئقال فوة)، قال: فقمت معه، وأخذت إداوة، ولا احبُها إلا ماءً، فخرجت مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، حتى إذا كنا بأعلى مكة رأيت أسو!قَ مجتمعة، قال: فخط لى رسول الله !تَ خطا ثم قال: (قم ههنا حتى آتيك لأ قال: فقمت، ومضى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إليهم، فرأيتهم يتثورون إليه.
قال: فمر معهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ليلاً طويلاً، حتى جاءنى مع الفجر، فقال لى: (ما زلت قائمًا يا ابن مسعود ؟ " قال: فقلت له.
يا رسول الله، أو لم تقل لى: (قم حتى آتيك " قال: نم قال لى: (هل معك من وضوء ؟ ثا قال: فقلت: نعم، ففتحت الإثاوة فإذا هو نبيذ.
قال: فقلت له: يا رسول الله، والله لقد أخذت الإداوة ولا أحبُها الا ماًَ، فإذا هو نبيذ.
قال: فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): (نمرةٌ طيبة وماءٌ طهور)، قال: ثم توضأ منها، فلما قام يصلى أدركه شخصان منهم، قالا له: يا رسول الله، إنا نحب أن تومَّنا فى صلاتنا.
قال: فصقهما رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خلفه، ثم صلى بنا، فلما انصرفا قلت له: من هؤلاء يا رسول الله ؟ قال: " هؤلاء جن نصيبين، جاؤوا يختصمون إلى فى أمورِ كانت بينهم، وقد مألونى الزاد فزؤَدتهم ".
قال: فقلت له: وهل عندك يا رسول الله من شىء تزودهم اياه ؟ قال: فقال: " قد زؤَدتهم ".
فقلت: وما زودتهم قال: (الرجعة، وما وجدوا من روث وجدوه سْعيرًا، وما وجدوه من عظم وجدوء كاسيَا) قال: وعند ذلك نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من أن يستطاب بالروث والعظم.
ئحمد فى المسند 1 / 458 واللفظ له، والطبرانى فى الأوسط والكبير من حديث الزبير بن العوام -(2/362)
كتاب الصلاة / باب الجهر بالقراءة فى الصبح...
إلخ 363 لَيْلَة بَاتَ بِهَا قَوْمٌ.
فَقَالَ: (أَتَانِى دَاعِى الجِنِّ.
فَنَ!بْتُ مَعَهُ، فَقَرَأتُ عَلَيْهِمُ القُران).
قَالً.
فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ واَثَار نِيرَانِهِمْ، وَسَالُوهُ الرادَ.
فَقَالَ: ا لَكُمْ كُل عَظبم ذُكِرَ
قوله: (فأرانا اَثارهم واَثار نيرانهم) (1)، وما بقى من الحديث من قول الشعبى كذا قال أصحاب داود (2) ابن علية (3) وابن زريع (4) وابن أبى زائدة (ْ) وابن إدريس (6) وغيرهم.
- بألفاظ مختلفة.
كما أخرجه الحاكم بنحوه وسكت عنه.
وقال فيه الذهبى: هو صحيح عند جماعة، وقال الهي!مى فى حديث أحمد والطبرانى: إسناور حن.
مجمع الزوائد 1 / 209.
(1) الإل، امات والتتغ: 300.
(2) داود بن أبى هند، ولأنه جاء فى الأصول بغير فاصل بينه وبين ما بعده فقد نقله بعض الراح الأسبقين على أنه لحاود بن علية، راجع: الأبى 2 / سن19.
ولقد احتاط النووى للأمر فقال: كذا رواه أصحاب ثاود الراوى عن الشعبى، وابن علية وابن زريع
وابن أبى زائدة وابن إثوش! وغيرهم.
ئم قال: هكذا قاله الدارقطنى.
راجع نووى 2 / 91.
قلت.
لفظ الدارقطنى: وأخرج مسلم حديث عبد الأعلى - يعنى ابن عبد الأعلى - عن ثاود عن
الشعبى عن علقمة عن عبد الله حديث ليلة الجن بطوله، واَخر الحديث إنما هو من قول الشعبى مرسل عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
وأخرج حديث ابن ممعود فأرانا اَثار نيرانهم وما بعده إلى اخر الحديث وهو قوله: (وسالوه الزاد ثا إلى اَخره، وكذلك رواه ابن علية، ويزيد بن زريع وابن إثوي! وابن أبى زاثدة وغيرهم عن داود
وقد رواه حفمص عن داود عن الشعبى عن علقمة عن عبد الله، وأتى بآخره مسندا ووهم فيه حفص والله أعلم.
قلت: رواية حفص أخرجها الترمذى من حديث هثاد مختصرا سندْا، ثم قال: وقد روى هذا
الحديث اسماعيل بن إبراهيم وغيره عن دأود بن الى هند عن الشعبى، وكاع نَّ روأية إسماعيل أصغَ من رواية حفص بن غياث.
كالطهارة، بما جاء فى كراهية ما يستنجى به 39 / 1، وك التفير، بفى تفير سورة الأحقاف 2 / 219.
وقد خَطَأ الثخ أحمد شاكر صنيع الترمذى فقال: إنه غير جئد فإن حفص بن غياث، ثقةٌ حافظ،
والراوى قد يصل الحديث وقد يرسله، ولم ينفرد حفص بوصل هذا النهى فيما رواه عن داود فقد تابعه
عبد الأعلى بن عبد الاَعلى، وهو ثقة.
الابق 1 / 30 هامة.
وكأنه لم يطلع على كلام الدارقطنى فى العلل ولا فى الإلزامات.
حاء فى العلل: وسئل - أى الدارقطنى - عن حديث علقمة عن عبد الله: (هل كان أحد منكم
مع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ليلة الجن " فقال: يرويه داود بن أبى هند عن الشعبى عن علقمة عن عبد الله، رواه عنه جماعة من الكوفيين والب!صريين، فأما البصريون دجعلوا قوله: (وسألوه الزاد...
" إلى آخر الحديث،
من قول الشعبى مرسلأ، وأما يحيى بن أبى زاثدة وغيره من الكوفيين فأدرجوه فط حديث ابن ممعود
عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
قال: والصحيح قول من فصله، فإنه من كلام الشعبى مرسلا.
العلل 5 / 132.
(3) إسماعيل بن علية.
وقد أخرجه مع الإمام مسلم أبو داود، والترمذى وابن ائى شيبة فى المصنف 1 / 156، وأبو يعلى فى المند.
(4) لاز / يد 6بن زريع وهو بصرى، وأخرجه من طريقه الطيالسى والبزار فى منديهما.
الطيالسى 37، والبزار (5) هو يحيى بن أبى زائدة - وهو كوفى.
وروايته فى الترمذى وابن أبى شيبة.
(6) هو عبد الله بن إدريس، وحديثه فى أبى داود فى الطهارة والترمذى فى التفير.
تحفة الأشراف 7 / 112.
364(2/363)
كتاب الصلاة / باب الجهر ب القراءة فى الصبح...
إلخ اسْمُ ال!هِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِى ايْلِيكُمْ، أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْفا، وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفكدَوَاتجُمْ).
فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (فَلاَ تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ لما.
(... ) وَحَدثنِيِه عَلىُّ بْنُ حُجْرٍ السئَعْدِىُّ، حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهيمَ، عَنْ دَاوُدَ،
بِهَذَا الإِسْنَادِ، إِلَى قَوْلِهِ: واَثَارَ نِيرَانِهِمْ.
(... ) قَالَ الشَعْبِى: وَسَالُوهُ الزَّادَ، وَكَانُوا مِنْ جِن الجَزِيرَةِ، إِلَى آخِرِ الحَلِيثِ مِنْ
قَوْلِ الشَّعْبِىِّ، مُفَمخَلأ مِنْ حَليثِ عَبْدِ اللهِ.
151 - (... ) وحدثناه أبو بكْرِ بْن أبِى شيبة، حدثنا عبد اللّهِ بن إِدرِيس، عن داود،
قال الشعبى: وسألوه الزاد.
وكذا ذكره مسلم عن إسماعيل (1) عن داود فقال: الكم كل عظم ذكر اسم الله عليه) إلى آخر الحديث، وقد أسند الكلام كله حفص عن داود ووهم، قال بعضهم: هذا لمؤمنى الجن، ولغيرهم جاء الحديث الآخر: طعامهم ما لم يذكر اسم الله عليه (2).
وقوله فى حديث ابن عباس: (ما قرأ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على الجن ولا راَهم) وذكر خروجه إلى عكاظ واستماعهم له، وقوله فى حديث ابن مسعود: (أتانى داعى الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن)، يجمع بين الحديئين بأن يكونا قصَّتين حديث ابن عباس فى شأن (قل أوحى إلى) وأول بحث الجن عن خبره، وقد اختَلف المفسرون هل علم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بهم حين أوحى إليه باستماعهم له، أو لم يعلم إلا بعد ذلك ؟ وحديث ابن مسعود فى حين أتوه ليقرأ عليهم القراَن فيكون وفدًااَخر، والجمع أولى من المعارضة والاختلاف ولا تنافى فى هذا.
وقوله فى حديث ابن عباس: (وقد حيل بين الثياطين وبين السماَ (3) وأرسلت عليهم الشهب) ظاهر فى أن هذا لم يكن قبل مبعثه - عليه السلام - لإنكار الشياطين له وطلبهم سببه ؛ ولهذا كانت الكهانة فاشية فى العرب ومرجوعًا إليها فى حكمهم، وسر علمهم، حتى قطعِ سببها بأن حيلِ بين الثياطينِ وبين استراق السمعِ، كما قال تعالى فىِ سورة الجن: { وَأَنَّا لمَسْنَا السَّمَاءَ فَوجَدْنَاهَا مُلئَتْ حرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا.
وأَنَّا كُنَّا نَقْغدُ مِنْهَا مَقَاعِد لِلسَّمْع} ا لاَية (4)، وقص له: { إِثهُمْ عَنِ السمْع لَمَعْروئونَ} (5)، وتوله: { وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا
(1) ابن إبراهيم بن سهم بن مقْسم البصرة.
(2) يعنى بذكر قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (إن الشيطان يستحل الطعام ألا يُذكر اسم الله عليه)، وشأتى إن شاَ الله ة الأطعمة.
(3) الذي فى المطبوعة من نسخ الصحيح.
خبر السماء.
(4) الجن: 8، 9.
(5) الشعراء: 212.(2/364)
كتاب الصلاة / باب الجهر بالقراءة فى الصبح...
إلخ
365
عَنِ الشَّعْبِىِّ، عَنْ عَلقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النِّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، إِلَى قَوْلِهِ: واثارَ نِيَرَانِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.
152 - (... ) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا خَالدُ بْنَ عَبْد الله، عَنْ خَالد، عَنْ أبِى مَعْشَر، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ ال!هِ.
قَاً: لَمْ اَكلن لَيْلًةَ الجِنِّ مَعً رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، وَوَرِرْتُ أَنّى كُنْتُ مَعَهُ.
153 - (... ) حدتنا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّد الجَرْمِىُّ وَعُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيد، قَالا: حَدثنَا ابُو أُسَامَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَعْنٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِى قَالَ: سَألتُ مَسْرُوقًاث مَنَ اذنَ الئبِىً ( صلى الله عليه وسلم )
لِّلشَيَاطِينِ} (1) وقوله: { اٍئا زَيا السَّمَاءَ الدنيَا بِزِينَة الْكَوَاكِبِ.
وَحفْظًا فِن كُل شَيْطَان فَارِد.
لا يَسنَمَعُونَ إِلَى الْمَلأِ الاً عْلَئ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِب.
دُحُورًا} الاَيات (2).
وقد جاءت الاَخبار عن العرب باستغراب رميها وإنكاره، إذ لم يعهدوه قبل مبعثه -
عليه السلام - (3) وكان احد دلائل نبوته وعلامات مبعثه.
وما ذكر فى الحديث من إنكار الشياطين لها يدل عليه، وقد جاء أيضًا رمى الشهب فى أشعارها، وقال بعضهم: لم تزل الشهب منذ كانت الدنيا، واحتجوا بما جاء فى أشعار العرب من ذلك، وهذا (4) مروى عن ابن عباس والزهرى، رفعِ فيه ابن عباس حديثا للخبى ( صلى الله عليه وسلم ) (ْ).
قال الزهرى: وقد اعترض عليه بقوله: { فَمَن يَسْتمِع الاَنَ يَجِدْ " شِهَابًا رَصَدًا} (6)، وال: ى!ظ اْمرها وشُدِّد، والمفسرون قد قالوا نحوا من ذلك، وذكروا أن الرمى بها وحراسة السماء كانت معلومة قبل مبعثه - عليه السلام - ولكن إنما كانت تكون عند حدوث أمر عظيم، من عذاب ينزل بأهلِ الاَرض، أو بإرسال رسول إليهم، وعليه تأولوا قوله تعالى: { وَأَثا لا نَدْرِى أَشَر أُرِيدَ بِمن فِى الاً رْض} الاَية (7)، وقيل بل كانت المثهب قبل مَرْئيَّةً ومعلومة، لكن
(1) الملك 50.
(2) الصا فات: 6 - 9.
(3) من ذلك قولهم:
ألم ترالجن د!بلاسها ويأسهابعددإبلاسها
!إياسِها من إمساكَها ولحوقَها بالقلاص وأحلاسها
وانظر قصة هذا فى: الدلائل 2 / 244.
(4) فى ت: وهو.
(5) سيأتى إن شاء الله فى كتاب السلام، بتحريم الكهانة د إتيان الكهان، وقد أخرجه أحمد فى المجد 1 / 8 1 2، البيهقى فى القسامة، بما جاء فى النهى عن الكهانة وإتيان الكهان 8 / 38 1، وانظر: دلائل البوة 2 / 234.
(6) الجن: 9.
(7) الجن: 10
366(2/365)
كتاب الصلاة / باب الجهر بالقراءة فى الصبح...
إلخ بِالجِن لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا القُرآنَ ؟ فَقَالَ: حَدثَّنِى أَبُوكَ - يَعْنِى ابْنَ مَسْعُودِ - أَنَّهُ افنَتْهُ بِهمْ شَجَرَة.
حَرْق الشياطين بها لم يكن إلا عند بعثه - عليه السلام - وكذلك ذكر أهل التفسير الخلاف فى معنى قوله: { رُجُومً اللشَّيَاطِنِ} (1) وفى اعرابه، هل هو مصدر فيكون الكواكب هى الراجمة المحرقة بشهبها لا بأنفسها ؟ أو اسمٌ فتكون هى بنفسها التى يرجم بها، ويكون رجومٌ جمع رجم ؟ قاله مكى (2).
(1)1 لملك: ه.
(2) هو مكى بن أبى طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلسى، عالم بالتفمير واللغة، وهو صاحب مشكل إعراب القراَن.
مات عام سبع وئلاثين وأربعمائة.(2/366)
كتاب الصلاة / باب القراَ ة فى الظهر والعصر
367
(34) باب القراءة فى الظهر والعصر
154 - (451) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَئى العَنَزِىُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنِ الحَخاج - يَعْنِى الصئَوَّافَ - عَنْ يحيى - وَهُوَ ابْنُ ابِى كَثير - عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ ابِى قَتَادَةَ وَأَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى قَتَادَة ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلِّى بِنَا، َ فَيَقْرَا فِى الطهْرِ وَالعَصْرِفى الرَّكْعتَيْنِ ال الوَلَيَيْنِ بفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَيُسْمعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يُطَولّىُ الرًّ كْعَةَ ال الولَى مِنَ الظُّهْرِ، وُيقَصِّرُ الثَّانِيةَ، وَكَنَلِكَ فِى الصُّبحِ.
155 - (... ) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ ابِى شَيْبَةَ، حَدثنَا يَزِيِدُ بْنُ هَرُونَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ وَابَانُ
ابْنُ يَزِيِدَ، عَنْ يحيى بْنِ أَبِى كَثِير، عَنْ عَبْد الله بْنِ أَبِى قَتَ الةَ، عَنْ أَبِيِه ؛ أَنَّ النَبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ ال الولَيَيْنِ منَ الظُّهْرِ وَالعًصْرِ بفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَة، وَيُسْمِعْنُأ الاَيَةَ أَحْيَانا، وَيَقْرَاُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الاَلمخرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ اهِتَاَب.
وذكر مسلم قراءته فى صلاته - عليه السلام - فى الركعتين الاَوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة (1) يطول فى الاَولى منهما وفى الاَخريين بفاتحة الكتاب، وهذا يبين ائه لم يقرأ فى الركعتين الأخريين السورتين، ونحوه قول سعد: وأحذف فى الاَخريين.
ويبينه قراءته فى صلاة العصر بقدر خمس عشرة اَية فى الركعتين الاَوليين وفى الاَخريين قدر النصف، وهذا قدر ائم القرآن فى حدَها، وكل هذا حجة لاختيار مالك - رحمه الله - وقد تقدم ما كان من الخلاف للعلماء فى ذلك، وفيها حجة على قراعه أم القرآن فى كل ركعة.
وقوله: (يسمعنا الاَية أحيانًا) دليل على أن قراءة السر ليس من شرطها ألا يُستمع منهما شىء بل كما فعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) دون جهر، وأنَ الجهرَ الخفيف فى بعض السورة فيما يسرّ فيه لا شىء فيه، لكن ما ورد فى أن قراءته كانت فى الركعتين الأخرتين من الظهر على النصف من الأوليين وذكر - أيضا - فى العصر نحوه[ يحتج به الثافعى] (2) ومن يرى قراءة السورة فى كل ركعة، وأحاديثنا المتقدمة فى البيان أولى، لنضَه على أم القراَن، وهذا على التقدير والحدس (3)، وقد يمكن تطويل ترتيل أم القران كما جاء عنه -
(1) الدى فى نسخ المطبوعة: وسورتين.
(3) فط ت: الحديثين.
(2) فى ت: وبه يحتج الافس.
368(2/367)
كتاب الصلاة / باب القراءة فى الظهر والعصر 156 - (452) حدثنا يحيى بْنُ يحيى وَأَبُو بَكْرِبْنُ أَبِى شَيْبَةَ، جَمِيغا عَنْ هُشَيْمٍ،
قَالَ يحيى: أَخْبَرَنَا هُشَيْم، عَنْ مَنْصُور، عَنِ الوَليد بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِى الصِّد!يقِ، عَنْ أَبِى سَعِيد الخُدْرِىِّ ؛ قَالَ: كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُول اللَّه ( صلى الله عليه وسلم ) فِى الظّهْرِ وَالعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِى الركْعَتَيْنِ ال الولَيَيْنِ مِنَ الظّهْرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ{ اكمَ.
تَنْزِيلُ} السَّجْدَةِ.
وَحَزَرْنَا قيَامَهُ فِى الاخرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلكَ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الاوَلَيَيْنِ مِنَ العَصرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِى الأخْرَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ، وَفِى الأخْرَيَيْنِ مِنَ العَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ فَلِكَ.
ولَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَكْر فِى رِوَايَتِهِ: { اَلم.
تَنْزِيلُ}.
وَقَالَ: قَدْرَ ثَلاَدينَ اَيَةَ.
157 - (... ) حد ثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدثنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُور، عَنِ الوَلِيد أَبِى بِشْر، عَنْ أَبِى الصِّلِّيقِ الئاجىِّ، عَنْ أَبِى سَعِيد الخُدْرِىِّ ؛ أَنَ الئبِى كلتا كَانَ يَقْرًا فِى صَلاَةِ الظّهْرِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأَولَيَيْنِ فِى كُلِ رَكْغَة قَدْرَ ثَلاَثنَ اَيَة، وَفِى الأخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ ايةً.
أَوْ قَالَ نِصْفَ ذَلكَ.
وَفِى العَصرِ فِى الرَّكعَتَيْنِ الأولَيَيْنِ فِى كُلِّ رَكْعَة قَدْرَ قِرَ ال خَمْسَ عَشْرَةَ اَيَةً، وَفِى الَأخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ فَلِكَ.
158 - (453) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى، أَخَبَرَنَا هُشَيْم، عَنْ عَبْد المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ؛ أَنَ أَهْلَ اهُوفَة شَكَوْا سَعْدا إِلَى غمَرَ بْنِ الخَطًّابِ، فَذَكَرُوا منْ صَلاَتِهِ.
فَاع رْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَقَدِمَ عَلَيْهَِ، فَذَكَرَ لَهُ مَا عَابُوهُ بِهِ مِنْ أَمْرِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: إِنًّى
عليه السلام - فى غير هذا الحديث: (يقرأ بالسورة فيطولها (1) حتى تكون أطول من اظول منها) ولاختلاف فعله - عليه السلام - فى ذلك كان الاَمر عند أهل العلم فى ذلك واسعًا (2) ولم ير مالك على من قرأ السورة فى الركعتين الأخريين سجودًا.
[ قال الإمام] (3): أ وما ورد فى كتاب مسلم من أحاديث إطالته - عليه السلام -
فى بعض الصلوات فإنه قد ورد ما يعارضه وهو قوله عليه السلام: (إن منكم منفرين، فأيكم أمّ الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة) (4) وهذا أمر منه -
(1) فى الأصل: !رتلها.
(2) فى الأصل: واسع، وهو خطأ.
(3) سقط من ع.
(4) البخارى فى صحيحه، كالأذان، بتخفيف الإمام فى القيام دإتمام الركوع والسجود، وب من شكا إمامه إذا طؤَل، وفى كالعلم، بالغضب فى الموعظة والتعليم، وابن ماجه، كإقامة الصلاة والسنة فيها، بمن أمَ قوما فليخفف، والدارمى فى الصلاة، البيهقى كذلك، بما على الإمام من التخفجف 3 / 115، أحمد فى المسند 118 / 4، جميعًا عن ائى مسعود الأنصارى.(2/368)
كتاب الصلاة / باب القراءة فى الظهر والعصر 369 ل الصَلِّى بهِمْ صَلاَةَ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم )، مَا أَخْرِمُ عَنْهَا، إِنِّى لأرْكُدُ بِهِمْ فِى الأولَيَيْنِ، وَأَحْذِفُ فِى الافْرً يَيْنِ.
فَقَالَ: ذَاكَ الظًّنُ بِكَ، أبَا إِسْحَقَ.
(... ) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيدٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيم، عَنْ جَرِير، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.
159 - (... ) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثَنّى، حَد"ننَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ أبِى عَوْنٍ، قَالَ: سَمعْتُ جَابِرَ بْنِ سَمُرَةَ.
قَالَ عُمَرُ لِسَعْد: قَدْ شَكَوْكَ فِى كُل شَىءٍ حَتَّى فِى الصَّلاَةٍ.
قَالَ: أَمًّا أَنَا فَأَمُدُّ فِى الالم ولَيَيْن وَأَحْذفُ فِى اً لافْرَيَيْنِ، وَمَا اَلُو مَا اقْتَديْتُ بِهِ مِنْ صَلاَةِ رسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَ: ذَاكَ الظَنّ بِكَ - أَوْ ذَاكَ ظنَى بِكَ.
عليه السلام - للتخفيف، وإشارة للتعليل فيبطل تطرق لاحتمال إليه وما نقل من أفعاله -
عليه / السلام - التى ظاهرها الإطالة[ فقد، (1) تحمل على أنه كان منه فى بعض الأوقات 93 / بليبين للناسى جواز الإطالة، وعلى أنه - عليه السلام - علم من حال من وراءه فى تلك الصلوات أنه لا يبق عليهم ذلك، وأوحى إليه أنه لا يدخل عليه من تشق عليه الإطالة] (2).
قال القاضى: واختلاف فعله - عليه السلام - والروايات عنه فى قراءته فى الصلوات
من الرواية فى تطويله احيانا القراءة فى المغرب وتخفيفها احيانًا فى العشاء والظهر، واختلافها فى الصلوات - دليل على سعة الأمر، وأنه لا حد فى قراءة لصلاة من الصلوات
لا يتعدى، وأنه كان - عليه السلام - يفعل فى كل ذلك بحسب حال من وراءه من القوة والضعف وبحسب وقته من ابتداء الصلاة أول الوقت، أو تمكنه، أو الاَعذار الحادثة فيه،
فما روى من قراءته فى العشاء بالتين والزيتون أنه كان فى السفر وهو موضع التخفيف لمشقة
السفر ونظر المسافر حينئذ لما يحتاج إليه.
وقول من روى: (إنه قرأ فى صلاة المغرب بالمرسلات وبالطور او بطولى الطوليين) (3)
أى ببعض هذه السور، وليس فيها نص أنه أتمهما وهذا يرو تأويل من قال: إنه فى قراءته
(1) زائدة فى ع.
(2) جاءت هده العبارة فى المعلم بعد عبارة: 9 قال الإمام: اختلف الناس فى صحة صلاة المفترض...
" ص 94 / بمن الإكمال، أى حدث تقديم من الثتاضى.
(3) البخارى فى صحيحه، كالأذان، بالقراءة فى المغرب، أبو داود، كالصلاة، بقدر القراءة فى المغرب، الشائى كذلك، بالقراءة فى المغرب، البيهقى أيضا، بمن لم يضيق القراَ ة فيها بثثر مما ذكرنا 2 / 392.
عن زيد بن ثابت -
وقوله: " طولى الطوليين ": تثنية الطولى، ومذكرها الأطول، أى أنه كان يقرا فيها بأطول السورتين الطويلتين وهما الأنعام والأعراف.
370(2/369)
كتاب الصلاة / باب القراءة فى الظهر والعصر 160 - (... ) وحدثّنا آنجُو كُرَيْبٍ، حدثنا ابْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْد المَلِكِ وَأَبِى عَوْنٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، بمَعْنَى حَديثِهِمْ.
وَزَادَ: فَقَالَ: تُعَلِّمُنِى الَأعْرَابُ بِألضَلاَةِ ؟
لهذه السورة فى المغرب دليلاً على سعة وقتها، للاحتمال الذى ذكرنا، وأيضًا فمن يقول: إن لها وقتا واحدًا لا يحدده بقدر سورة، وأن مذهبه أنها لا تؤخر عن أوله ثم تطويلها لا يمنعه مانع، وبدليل ما روى فى الحديث (أنهم كانوا ينتصلون بعد صلاة المغرب) (1) ولو طولت بقدر قراءة تلك السورة مع عادة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى الترتيل، لم يروا مواقع نبلهم، أو يكون هذا منه - عليه السلام - على حال دون حال، وفى وقت لم يكن وراءه من هو صائم ولا مُتَعخل وقد روى عنه ابن عمر: (أنه كان يقرأ فيهاب (وَالتِينِ وَالزَّيْتُود) (2)، وعن أبى هريرة: (أنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل) (3) لكن أكثر الروايات متفقة على التطويل فى الصبح، وذلك بحسب تغليسه - عليه السلام - بها وامتداد وقتها، وليدرك الصلاة معه من فاته التغليس بها من ذوى الأعذار، فهاهنا تحمل الروايات فى التطويل الكثير الذى جاء فى الأم أنه كان يقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة وب (المؤمنون)، ثم دون ذلك فى غالب حاله، وهو ما روى من قراءته فيها بقاف.
(1) معنى حديث أخرجه النسائى عن رجل من أيلم من أصحاب النبى ( صلى الله عليه وسلم ): أنهم كانوا يُصلُونَ مع نبى الله ( صلى الله عليه وسلم ) المغرب ثم يرجعون إلى أهاليهم إلى أقصى المدينة يرمون ويُبصِرون مواقِع سهامهم، كالصلاة، بتعجيل المغرب 259 / 1.
(2) المصنف لابن أبى شيبة، كالصلوات، بما يقرأ به فى المغرب 358 / 1، وهو عن عبد الله بن يزيد وليس ابن عمر.
والآية رقم ا من سورة التين.
(3) النائى فى الكبرى، كصفة الصلاة، بالقراَ ة فى المغرب بقصار المفصل 338 / 1، البيهقى كذلك، بقدر القراءة فى المغرب 2 / 391.
وفى تحديى السور من حيث طوالها وقصرها وأوصاطها نقول: ذهب الشافعية الى أن طوال المفصل من الحجرات إلى النبأ، وأوصاطه من النبأ إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر القراَن الكريم.
اما الحنفية فقد ذهبوا الى أن طوال المفصل من سورة الحجرات إلى اخر البروج، وأوصاطه من الطارق
إلى أول البية، وقصاره من البينة إلى اَخر القرآن الكريم.
وقال المالكية: إن طوال المفصل كذلك من الحجرات لكنها إلى سورة الازعات، وأوساط المفصل من
عبس إلى سورة " والليل "، وقصاره من 9 الضحى) إلى آخر القرآن.
ئما الحنابلة فقد ذهبوا إلى أن أول المفصل هو سورة (ق) وقيل فى المذهب: دا الحجرات "، واوساطه
من (عم " إلى سورة "الضحى)، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن، الدر المختار 1 / 504، الرح الكبير 247 / 1، كشاف القناع 399 / 1.(2/370)
كتاب الصلاة / باب القراءة فى الظهروالعصر اكس 161 - (454) حدّثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَد - ننَا الوَلِيدُ - يَعْنِى ابْنَ مُسْلم - عَنْ سَعيد - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ العَزِيز - عَنْ عَطِيةَ بْنِ قَيْس، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الَخدْرِى ؛ قَالً.
لَقَدْ كَانَتْ صَلاَةُ الظّهْرِ تُقَامُ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى البَقِيعِ، فَيَقْضِى حَاجَتَهُ ثُمَ يَتَوَضأ، ثُمَّ يَأتِى وَرَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى الركعَةِ ال الوَلى، مِمَّا يُطَوَلهَا.
ويحمل ما ورد من قراءته فجهاب{ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَس} (1) فى!ض الأوقات عند إسفاره بها، وفى مثل تعليمه اَخر وقت صلاتها، وفى إسفاره، وكذلك يحمل قراءته فى صلاة الظهرب{ وَالثَيْلِ اٍذَا يَغْشَى} (2)، ودى رواية الطبرى: { اٍذَا عَسْصَ!}، و{ ستح اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} (3) عند إرادته التخفيف، وقراءته فيها وتطويل الركعة الأولى حتى يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته، ثم يرجع ويتوضأ ويدرك الصلاة معه، [ دليل] (4) على صلاتها أول الوقت وانتظار الجماعة للاجتماع ومعرفة من يصلى وراعه ؛ لأن هذه الصلاة تأتى والناس فى قائلتهم وأشغالهم ؛ ولهذا مما اسضحب شأخير صلاحا دى الجماعة عن أول الوقت إلى فىء الفىء ذراعًا ليستجمع الاس لها، وقد ذكر ائو داود هذا المعنى فى الحديث عن أبى قتادة قال: " فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى) (ْ)، وعن ابن أبى أوفى أنه - عليه السلام - كان يقوم فى الركعة الاَولى حتى لا يسمع وقع قدم (6) يعنى حتى يتكامل الناس ويجتمعوا لها.
وقراءته - عليه السلام - فيهاب الَم السجدة (7) ونحوها غالب الأوقات (8) وتساوى الأحوال، وهذا (9) اختيار مالك - رحمه الله.
وعلماء الأمة استحبابُ التطويل فى الصبح والظهر بحسب حال المصلى والجماعة، وتريخص التخفيف وتقصير القراَ ة فيها فى السفر وعند الحاجة والضرورة، والقراءة فيهما بما قرأه - عليه السلام - فى حديث جابر بن سَمُرَة بقاف ونحو ذلك من طوال المفصل، وليس فى حديث جابر المذكور فى قوله: " وكانت (ْا) صلاته بعد تخفيفا): أى بعد هذه المدة التى قرأ فيها بقاف بل ظاهره أن هذه هى من التخفيف، وإنما أرادب (بعد) اَخِرَ حاله، خلاف أوله، والله أعلم.
وبدليل قوله فى الرواية الاَخرى: (كان تخفيف
(1) التكوير: 17.
(2) الليل: ا.
(3) 1 لاَ على: ا.
(4) من ت.
(5) كالصلاة، بما جاء فى القراءة فى الظهر (800).
(6) المصنف لابن أبى شيبة، كالصلرات، بما يُقْرَأ فى صحلاة الفجر 353 / 1.
(7) يعنى قدر الم السجدة، كما جاءت به الرواية (156).
يلا) أبو داود، كالصلاة، بقدر القراءة فى صحلاة الظهر والعصر (807).
(9) فى ت: وهو.
(ْا) لفظ المطبوعة: وكلان.
372(2/371)
كتاب الصلاة / باب القراءة فى الظهر والعصر 162 - (... ) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ
ابْنِ صَالِحِ عَنْ رَبِيَعَةَ، قَالَ: حَدثَّنِى قَزْعَةُ، قَالَ: اتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِى وَهُوْ مَكْثُور
الصلاة) ثم قال: (كان يقرأ فى الفجر بقاف) ونحوها.
واختلف أصحابنا: هل هما سواء ؟ أو كون الصبح أطول ؟ وهو أكثر ما جاء فى الحديث من أنها أطول قراءة من الظهر وذلك بحسب امتداد وقتها، وتفرغ الناس من الأشغال لها، وكون القراءة فى العصر والمغرب بقصار المفصل، كما جاء من أكثر الروايات (1) فى قراءته - عليه السلام - فيهما، لأن العصر اَخر النهار وتماثكما الصلاة فيها والتطويل يوقعها فى الوقت المكروه الصلاة فيه، وعند إعياء أكثر الناس من خدمتهم وكلالهم من تصرفاتهم ومهنتهم، والمغرب كذلك ويكون وقتها مضيقًا، ولحاجة الصائم إلى المباثوة للإفطار، وأكثر الناس للعشاء، وأنه لو طولت القراءة فيها لاتصلت بالعشاء الاَخرة، لتقارب وقتيهما، واتصاله، فيضيق تناول العشاء لمن احتاجه، ويضر به إن أخرَ 5 حتى يصلى العشاء الآخرة، ولم يكن للعشاء الاَخرة هذه الضرورة فى التخفيف، وكان وقت نوم الناس وراحتهم، فلم يحتمل كثير التطويل، وكانت نحو المغرب والعصر فى القراءة وفوق ذلك قليلاً، وقد جاء أن النبى - عليه السلام - قرأ فيها{ اً ذَا السمَاءُ انشَقَّتْ} (2){ وَالتّين وَالزَّيْتُون} (3) (4) وقال لمعاذ: (اقرأ فيهاب{ شِحِ اسْمَ رَثلى الأَعْلَى} (5) و{ اقرا بِاسْمِ رً بِّكَ} (6) و{ وَاليلِ اٍذَا يَغْشَى} (7)، { وَالشَّمسِ وَفحَاهَما} (8)) (9) وكتب عمر أن يقرأ فيها بوسط المفصل (ْا) واختاره أشهب (11).
وكان ترتيب الشرع بحكمته القراءة فى هذه الصلوات هذا الترتيب العجيب، وعلى
هذا الذى اختاره مالك عامة العلماء وهو الذى روى من عمل الخلفاء والسلف المرضى، دان كان قد روى عن بعضهم فى ذلك خلاف، فقد روى عن بعضهم أن العصر كالظهر، وقال بعضهم على النصف منها، وقال بعضهم على الربع منها، وبالجملة فقوله - عليه السلام -: (إذا أمّ أحدكم فليخفف، فإن فيهم الضعيف وذا الحاجة) الحديث.
وقول
(1) (2) (4)
(5) (8) (10 (11
انظر فى هذا المصنف لابن أبى شيبة، كالصلوات، بفى العصر قدر كم يقام فيه 357 / 1.
ا لان!قاق: ا.
(3) التين: ا.
البخارى فى صحيحه، كالأفان، بالجهر فى العثماء، عن أبى رافع وعن البراء، وب القراءة فى العثماء بالجدة عن أبى رافع، بالقراءة فى العثماء عن البراء.
ا لأعلى - ا.
(6) العلق: ا.
(7) الليل: ا.
الشمس: ا.
لا) المابق، كالأفان، بمن شكا إمامه إفا طؤَل.
) المصنف لابن أبى سْيبة، كالصلوات، بما يقرؤون به فى العشاء الآخرة 1 / 359.
) أسْهب بن عبد العزيز بن ثاود الفقيه المالكى المصرى، تلميذ الإمام مالك، مات سنة أربع ومائتين بعد الثافعى بشهر.
وفيات الأعيان 238 / 1.(2/372)
كتاب الصلاة / باب القراءة فى الظهر والعصر 373 عَلَيْهِ فَلَمَا تَفَرَّقَ الئاسُ عَنْهُ، قُلتُ: إِنِّى لاَ أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْألُكَ هَؤلاَء عَنْهُ.
قُلتُ: اسْالُكَ عَنْ صَلاَة رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَ: مَالَكَ فِى ذَاَك مِنْ خَيْرٍ.
فَا"عَ الأعَلَيْه، فَقَالَ: كَانَتْ صَلاَةُ الظُّهرِ تُقَامُ، فًيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إلَى البَقِيع، فَيَقْضِى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَأتِى أَهلَهُ فَيَتَوَضاصّ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى المَسْجِدِ وَرَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى الرَّكْعَةِ ال الولَى.
جابر بن سمرة: (وكانت صلاته بعد تخفيفا) وحديث أنس بنحوه، يقضى على جميع مختلف الاثار وأنه الذى يشرعه - عليه السلام - للأئمة وهو موضع / الييان، وما خالفه 94 / أ من فعله فيحسب زوال العلة، 1 بل، (1) قد كان يخفف الصلاة لسماع بكاء الصبى،
وايضًا فكان - عليه السلام - مأمور بتبلجغ القراَن وقراءته على الناس فحاله فى ذلك كان بخلاف حال غيره، وقد يكون اختصاصه بقراءة بعض السور فى صلاته وتطويله فيها أحيانا بالقراءة لذلك، ولمطابقة حال من الناس لما يتلوه عليهم ويذكرهم به.
وأما اختصاصه الركعة الأولى بالتطويل أكثر من غيرها فلما ذكرنا من مبادرته بالصلاة
اوائل الوقت، وحرصًا على ال يدركه فيها من لم يمكنه الدخول معه أولأَ لعذره أو شغله،
وقد يحتج بهذا على اخد القولين عندنا فى الإمام الراكع يسمع حسّ الداخل أنه ينتظره ولا
يرفع، وقد ينفصل من يقول لا ينتظره ال تطويل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) هنا لغير معيق ولا مخصوص،
بل للجماعة التى ينتظر استيفاؤها، وفى الراكع مراعاة حقوق الراكعين معه أولى من الواحد الداخل.
واختلف أئمة العلم على القولين معًا، وشدد الكراهة بعضهم فى ذلك جذا وراَه
من اشتراك العمل لغير الله، ولم يقل شئا، بل كله لله، وليحوز أجر مدرك الركعة معه ويضاعف أجر صلاته بعقله لها وراءه، وفيه الاستحباب بامتثال فعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بكون
الركعة الاَولى للمصلى أطول من الثانية، وأن يكون قراءته فى السور على ترتيبها فى المصحف، ولا ينكّس فيبدأ فى المتأخر على المت!تدم وأن يكون قراءته بسورة تامة فى الركعة
فى الفرض مفرثة، ولا يبعضها، ولا بسورتين وهذا كله اختيار مالك - رحمه الله -
وغيره أن أهل العلم على ما جاءت به أكئر هذه الاَحاديث، وقد أجاز غير مالك ابتداَ
القراءة ببعض ! ورة وروى مثله عنه، والأمر فى جميع ما ذكرناه واسع إن شاَ
الله تعالى.
وقول أبى سعيد للذى سأله عن صلاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (مالك فى ذلك من خير) يعنى
أنك لا تقدر على الإتيان بمثل صلاته مما ذكر من طولها دإن تكلفت فى ذلك يشق عليك.
(1) ساقطة من ت.
374(2/373)
كتاب الصلاة / باب القراءة فى الصبح
(35) باب القراءة فى الصبح
163 - (455) وحدّثنا هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حدثنا حَخاجُ بْنُ مُحَمَد، عَنْ ابْنِ جُرَيج.
ح قَالَ: وَحَدثَّنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع - وَتَقَارَبَا فِى اللَّفْظ - حَد، شًا عَبْد الرَّراقِ، اخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج.
قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَر يَقُولُ: أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ وَعَبْدُ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ المُسَيَّف العَابِدِى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
[ قال الإمام] (1): وذكر (2) مسلم القراءة فى صلاة الصبح: نا (3) هرون، نا حجاب عن ابن جريج، ونا (4) ابن رافع، [ نا عبد الرزاق] (ْ)، أنا (6) ابن جريج قال: سمعت محمد بن عثاد يقول: أخبرنى أبو سلمة[ بن سفيان] (7) وعبد الله بن عمرو بن العاص وكذا فى إسناده فى حديث حجاج عن ابن جريج قال: فيه عبد الله بن عمرو بن العاص، وفى حديث عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو ولم يقل ابن العاص، قال بعضهم: هو الصواب، وعبد الله بن عمرو (8) المذكور فى هذا الحديث ليس بابن العاص، و(نما هو رجل اخر من أهل الحجاز، وقد روى عنه محمد بن عباد (9).
قال القاضى: وقوله فى هذا السند: (وعبد الله بن المسيب العابدى) (ْا) وهو
بالبا بواحدة ودال مهملة، وقول سعد: (أصلى بكم (11) صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ما أخْرِم
(1) سقط من ع.
(2) فى ع: خرض!.
(3) فى ع: قال: وفى المطبوعة: وحدثا هرون بن عبد الله حدثا حجاج.
(4) فى الصحيحة المطبوعة: وحدثنى محمد بن رافع.
(5) فى الصحيحة المطبوعة: حدثا عبد الرزاق.
(6) فى المطبوعة: أخبرنا.
(7) سقط من ت.
(8) هو عبد الله بن عمرو المخزومى القرشى، روى له مسلم وأبو داود هذا الحديث الواحد.
قال المرى: ووقع فى بعض طرق مسلم فيه: (عن عبد الله بن عمرو بن العاص " وهو وَهْم، وقال بعضهم: عن عبد الله بن عبد القارئ.
تهذيب الكمال 15 / 376.
(9) محمد بن عبادَ بن جعفر بن رفاعة المكى، روى عن جده لأمه عبد الله بن السائب، وأبى هريرة، وعائة، وغيرهم، وعنه الزهرى، والأوزاعى وابن جريج وابن مهران، وثقه ابن معين وابن سعد.
تهذيب التهذيب 9 / 243، تهذيب الكمال 25 / 433.
(10) هو ابن أبى السائب بن صيفى بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم.
روى عن عبد الله بن السائب وعن عمر وابن عمر، وعنه محمد بن عباد وابن أبى مليكة، ذكره ابن حبان فى الثقات.
مات أيام ابن الزبير.
التهذيب 6 / 33.
(11) لفظ الصحيحة المطبوعة: 9 إنى لأصلى بهم !.
انظر: الرواية: 158.(2/374)
كتاب الصلاة / باب القراءة فى الصبح 5 كل السثَائِبِ، قَالَ: صَلَّى لَنَا النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) الضُبْحَ بمَكَةَ، فَاسْتَفْتَحَ سُوَرَةَ المُؤْمِن!!نَ، حَتَّى جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَرُونَ، أَوْ ذِكْرُ عِيسَى - مُحَمًّدُ بْنُ عَئاد يَشُلث أَوِ اخْتَلَفُوا عًلَيْهِ - أتَ أهَ تِ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) سَعْلَةُ، فَرَكَعَ.
وعَبْدُ اللهِ بْنُ السَّائِبِ حَاَضِر ذَلِكَ.
وَفِى حَلِيثِ عَبْدِ الرَّزَاقِ: فَحَذَفَ، فَرَكَعَ.
وَفِى حَدِيِثِهِ: وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرو.
وَلَمْ يَقُلِ: ابْنِ العَاصِ.
164 - (456) حدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حدثنا ثحْمىَ بْنُ سَعيد.
ح قَالَ: وَحدثنا
أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حدثنا وَكِيع.
ح وَحَدّثنِى أبُو كُرَيْب - وَ الَلَّفْظُ لَهُ - اخْبَرَنَا ابْنُ بِشْر عَنْ مسْعَر، قَالَ: حَدثنِى الوَليدُ بْنُ سَرِيعٍ عَنْ عَمْرو بْنِ حُرَيْث ؟ أَنَهُ سَمِعَ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) يَقْرأُ فِى الفَجْر: { وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعًس} (1).
165 - (457) حدّثنى أَبُو كَامِل الجَحْدَرِى فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْن، حدثنا ابُو عَوَانَةَ،
عَنْ زَيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ قُطبَةَ بْنِ مَالِك ؛ قَالَ: صَلَيْتُ وَصَلَّى بنَا رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَرَا: { ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} (2).
حَتَى قَرَا: { وَالنخْلَ بَاسِقَات} (3)َ قاَلَ: فَجَعَلتُ ارَ!ثْهاَ وَلا ادْرِى ماَ قاَلَ.
166 - (... ) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدئنَا شَرِيلث وَابْنُ عُيَيْنَةَ.
ح وَحَدثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَد"ننَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَاد بْنِ عِلاَقَةَ، عَنْ قُطبَةَ بْنِ مَالك.
سَمِعَ النَبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقْرَأُ فِى الفَجْر: { وَالنَخْلَ بَاسِقَات لَّهَا طَلغ نَّفيدٌ }.
َ "
عنها): اى ما أنقصُ بفتح الهمزة ثلاثى، والخرم فى الشعر نقص حرف من أؤَل البيت، وقيل: معناه: لا أترك ولا أذهب عنها وأصله العدول عن الطريق ومخارم الطريق.
وقوله: ([ إنى لاءركد فى الأوليين أو أسكن] (4) وأقِلُ الحركة والانتقال وأديم القيام ": والمراد أطيل القيام، كما قال فى الرواية الاَخرى: (أمد فى الاَوليين)، والركود: الدوام، والماء الراكد: الدائم الذى لا يجرى، وكذلك قوله: (وأحذف فى الاَخريين) أى أقصر، وأصل الحذف الطرح وكل شىء بعضته فقد حذفته.
(1) التكوير: 17.
(2) ق: أ.
(3) ق: 10.
(4) لفظ المطبوعة: 9 إنى لاعرْكُدُ بهم فى الأوليَيْن واحْنِفُ فى الاَخريين "
376(2/375)
كتاب الصلاة / باب القراءة فى الصبح
167 - (... ) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ بَشَارٍ، حدثنا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَد"ننَا شُعْبَةُ، عَنْ
زِيَاد بْنِ علاقَةَ، عَنْ عَمِّه ؛ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) الضُبْحَ، فَقَرَأَ فِى أَوَّل رَكْعَة.
{ وَالَنَّخْلَ بَاَسِقَات لُّهَا طَلْعٌ نفمِيدٌ } وَرُبَّمَا قَالَ: { قِ}.
َ
168 - (458) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حدثنا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ زَائْلَةَ، حَد - ننَا سمَاكُ بْنُ حَرْب، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ؛ قَالَ: إِن النَبِى كله كَانَ يَقْرَأُ فِى الفَجْرِ ب{ ق وَاَلْقُرآنِ الْمَجِيدِ}.
وَكَانَ صَلاُتهُ بَعْدُ، تَخْفِيفًا.
169 - (... ) وحد ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لابْنِ رَافِعٍ - قَالا: حَد"ننَا يَحْيَى بْنُ ادمَ، حَد - نَنَا زهُيْر عَنْ سِمَاك، قَالَ: سَالتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ عَنْ صَلاَةِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ فَقَالَ: كَانَ يُخَفِّفُ الصَّلاَةَ، وَلاَ يُصًلِّى صَلاَةَ هَوًُ.
قَالَ ة وَأَنْبَانِى أَنَّ رَسُولَ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَقْرَا فِى الفَجْرِبِ{ ق وَالْقُراٍ} وَنَحْوِهَا.
170 - (459) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَى، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ، حَد، شَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ؛ قَالَ: كَانَ الثبِى ( صلى الله عليه وسلم ) يَقْرا فِى الظُّهْرِب{ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} (1) وَفِى العَصْرِ، نَحْوَ ذَلِكَ.
وَفِى الصبحِ، أَطوَلَ مِنْ ذَلِكَ.
171 - (460) وحدّثنا ابُو بَكْرِ بْنُ ابِى شَيْبَةَ، حدثنا أبُو دَاوُدَ الطيَالسِى عَنْ شُعْبَةَ،
عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ؛ أَنَّ النَبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِب{ مبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} (2) وفِى الضُبْحِ، بِأَطوَلَ مِنْ ذَلِكَ.
172 - (461) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حدثنا يَزيدُ بْنُ هَرُونَ، عَنِ التيْمىِّ،
عَنْ أَبِى المِنْهَالِ، عَنْ أبِى بَرْزَةَ ؛ أَن رَسُولَ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَقْرَاَ فِى صَلاَةِ الغَدَاةِ مِنَ الست!!نَ إِلَى المِائَةِ.
(... ) وحدّثنا أَبُو كُرَيْب.
حدثنا وَكِيعِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالد الحَذَّاَِ، عَنْ أَبى المنْهَال، عَنْ أَبِى بَرزْةَ الاسْلَمًى ؛ قَالَ.
كَان رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقْرَأُ فِى الًفَجْرِ مَا بَيْنَ السَت!!نَ إِلَىَ المِاَئَةِ اية.
(2) الأعلى 10.(2/376)
كتاب الصلاة / باب القراءة فى الصبح
377
173 - (462) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالكٍ عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُبَيْد اللّه ابْنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ: إِنَ امَّ الفَضْلِ بِنْتَ الحًارِثِ سَمعَتْهُ وَهْوَ يَقْرَا: { وَاَلمُرسَلاتِ عُرْفًاَ} (1) فَقَالَتْ ت يَا بُنَىَّ، لَقَدْ ذَكَّرْتَنِى بِقِرَاءَتِكَ هَن!هِ السُّوَرَةَ.
إِنَّهَا لآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقْرَأُ بِهَا فِى المَغْرِبِ.
(... ) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرو النَّاقِدُ، قَالا: حَد"ننَا سُفْيَانُ.
ح قَالَ: وَحَدثَّنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْمىَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُونُسُ.
ح قَالَ: وَحَد - ننَا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالا.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ ائرَراق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ.
ح قَالَ.
وَحَدَ، شَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدءنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد، حَدَ، شًا أَبِى عَنْ صَالحٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الرهْرِى، بِهَذَا الإِسْنَادِ.
وَزَادَ فِى حَدِيثِ صَالِحٍ: ثُمَ!مَا صَلَّى بَعْدُ.
حَتَّى قَبَضَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلة
174 - (463) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالك عَنِ ابْنِ شِهَالب،
عَنْ مُحمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقْرَاُ بِالطُورِ، فِى المَغْرِبِ.
(... ) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَالا: حَد، شَا سُفْيَانُ.
ح قَالَ: وَحَدثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِى يُونُسُ.
حِ قَالَ: وَحَد، لنَا إسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعبْدُ بْنُ حُمَيْد قَالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرراقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمر، كُلُهُمْ عِن الزُّهْرِىّ، بِهَنَا الإِسْنَادِ، هِثْلَهُ.
" " ؟
وقوله حين قرأب (المؤمنود ": (أ فلما بلغ، (2) ذكر موسى أو عيسى أخذته سَعْلَةٌ فركع ": السعلة - بفتح السين - من السعال، تفسير للحديث الاَخر الذى لم يذكر فيه السعلة، وأنها كانت سبب قطعه السورة.
وفيه حجة على جواز قطع القراءة، والقراءة ببعض سورة، ولا خلاف فى ذلك للضرورة لمثل هذا، واجاز غير واحد من العلماء القراءة ببعض سورة ابتداء، وروى عن مالك مثله، وكره ذلك فى المشهور عنه.
(1) ا لمرسلات 10.
(2) لفظ المطبوعة: حتى!اء.
378(2/377)
كتاب الصلاة / باب القراءة فى العشاء
(36) باب القراءة فى العشاء
175 - (464) حدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَأذ العَنْبَرِى، حَدثنَا أبِى، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِىٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ البَراََ يَحَدِّثُ عِنِ التبِىًّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أَنَهُ كَانَ فِى سَفَر.
فَصَلَى العشَاََ ا لآخِرَةَ.
فَقَرَأَ فِى إِحْدَىَ الركعَتَيْنِ: { وَالتِّينِ وَالزَّيْتُون} (1).
176 - (... ) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدئنَا لَيْثٌ عَنْ يحيى - وهُوَ ابْنُ سَعيد - عَنْ عَدى بْنِ ثَابِت، عَنِ البَرَاَ بْنِ عَازِب ؛ انّهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُول اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) العشًاََ.
فَمرَأَ ب{ َ التِّينِ وَالزَّيْتون}.
َ "ً
177 - (... ) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَد - نَنَا أَبِى، حَدثنَا مسْعر، عَنْ عَدى بْنِ ثَابت، قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاََ بْنَ عَازِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ التبِى ( صلى الله عليه وسلم ) قَرأً فِى العِشَاءِ ب{ َ التِّينِ وًا لزَّيْتون} فَمَا سَمِعْتُ أَحَدَا أحْسَنَ صَوْتا مِنْهُ.
178 - (465) حدئنى مُحَمَدُ بْنُ عَبَّاد، حَد، شًا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابر ؛ قَالَ:
كَانَ مُعَا ؟ يُصَلَى مَعَ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم )، ثُمَ يَأتِى فَيَؤُثمُ قَوْمَهُ، فَصَلَى لَيْلَةً مَعَ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) العَشًاََ، ثُمَ
وقوله: (كان معاذ يصلى مع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) )[ وفى رواية] 21): (العلاء الاَخرة،
ثم[ يأتى فيؤم قومه)، وفى رواية] 31): "فيصلى بهم تلك الصلاة)، قال الإمام: اختلف الناس فى صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، واحتج من أجازها بحديث معاذ هذا أنه كان يصلى بقومه بعد صلاته مع النبى ( صلى الله عليه وسلم )، ومن منع (4)[ ذلك قال] (ْ): يحتمل أن يكون النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لم يعلم فعل معاذ هذا ولو علمه لأنكره، ويحتمل أن يكون اعتقد فى صلاته خلف النبى ( صلى الله عليه وسلم ) التنفل وصلى بقومه، واعتقد أنه فرضه، فلا يكون فيه (6) حجة مع الاحتمال، ووقع فى بعض طرقه أن الرجل لما شكاه إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال له: إن معاذًا صلى معك العشاء، ثم أتانا فافتتح بسورة البقرة، وهذه الزيادة تنفى قول من قال: إن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لم يعلم بفعل[ معاذ لأنه] (7) هاهنا أعلم به، ولم ينقل أنه أنكره، والظاهر
11) التين: 2101) سقط من ع.
(3) فى ع العبارة هكذا.
يرجع إلى قومه.
(4) بعدها فى المعلم: جواز صلاة المفترض وراء المتنفل.
(5) فى ع.
يقول، وسقطت (ذلك ".
يلا) فى ع: فى فعله.
71) فى ع: هذا مع أنه.(2/378)
كتاب الصلاة / باب القراءة فى العشاء
379
أَتَى قَوْمَهُ فَأَمهُمْ، فَافْتَتَحَ بِسُورَة البَقَرَة.
فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ.
ثُمَ صَفَى وَحْدَهُ وانْصَرَفَ.
فَقَالُوا لَهُ: أَنَافَقْتَ يَا فُلاَنَُ ؟ ا قَالً: لاَ.
وَاللّهِ، ولاَتِيَن رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) فَلأُخْبِرَنَهُ، فَأَتَى رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّا أصْحَابُ نَوَاضِحَ، نَعْمَلُ بالئهَارِ، دن مُعَادا صَلَّى مَعَكَ العِشَاءَ، ثُمَّ اتَى فَافْتَتحَ بِسُورَةِ البَقَرَةِ.
فَاع قْبَلَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلَى مُعَاذ.
فَقَالَ:
ائه لو كان لنُقل، وأما قطع الرجل الصلاة لإطالة الإمام فإن الإمام إذا طال حتى خرج عن العادة وتعدى فى الإطالة، وخشى المأموم تلف بعض ماله إن أتمَّ معه الصلاة، أو فوت ما يلحقه منه ضرر شديد أشد من المال، فإنه يسوغ له الخروج من امامته ؛ لاَنه قد جاء من الإمام خلاف ما دخل عليه (1) وهذا موضع الاجتهاد، ولعل الرجل تأوّل فى القطع هذا.
قال القاصْى: واختلف العلماء فى صلاة المفترض خلف المتنفل، فأجازها الشافعى وأحمد فى طائفة من السلف ؛ أخذًا بظاهر هذا الحديث (2)، ومنعت ذلك طائفة، وهو قول مالك وربيعة والكوفيين، وحجتهم قوله - عليه السلام -: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) (3) فلا يختلفوا عليه، ولا خلاف أشد من اختلاف النيات وزعم أولئك أن هذا فيما يظهر فيه الخلاف من الأفعال لا فيما يظن (4)، وألزمهم.
هؤلاء الاتفاق على اتباعه فى السهو وإن لم يسهوا معه، واختلف أصحابنا إذا نزل ذلك، فأكثرهم يرون إعادة المأموم أبدًا، وسحنون يرى إعادته إذا ذكر فى اليومين والثلاثة وإذا تعد لم يعد، وأجاب اصحاب مالك ومن وافقه (5) عن حديث معاذ بما ذكره الإمام أبو عبد الله، وقال الطحاوى: لعل هذا كان فى بدء الإسلام ؛ حيث كان جائزا أن نصلى الفريضة مرتين حتى نهاهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وعن ذلك (6).
(1) فى ع: معه -
(2) وكذا بما جاَ فى الصحيح عن جابر وأبى بكرة.
أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كان يصلى بالناس عحلاة الظهر فى الخوف ببطن نخلة فصلى بطائفة ركعتين، ثم سلم، ثم جاءت طاثفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم.
وكذا أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 2 / 464، ابن خزيمة (1353)، الدارقطنى 2 / ْ 6، البيهقى
فى السن الكبرى 3 / 259.
قال الإمام الشافعى فى هذا: والاَخرة من هاتين للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) نافلة وللآخرين فريضة - الأم، ب
اختلاف نية الإمام والمأموم 1 / 173، معرفة السن 4 / 156.
(3) سبق، وانظر البخارى فى صحيحه، كالصلاة، بالصلاة فى السطوح والمنبر يهـ 37)، والموطأ، كصلاة الجماعة، بصلاة الإمام وهو جالس1 / 135.
(4) وقد أجمع مالك وأصحابه على أن من صلَى فى بيته وحده ائه لا يؤم فى الإعاثة غيرَه ؛ لاَن الاْولى صلاته، وحجتهم فى ذلك ما رواه ال الربعة عن جابر: (إفا صليتما فى رحالكما ثم أتيتما ممجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة).
وانظر: التمهيد 258 / 4، الاستذكار 358 / 5.
(5) فى ت: معه.
(6) شرح معانى الاَثار 1 / 410.
95 / أ
380(2/379)
كتاب الصلاة / باب القراءة فى العشاء
(يَا مُعَاذُ، أَفَتَّان أنْتَ ؟ اقْرَأ بِكَذَا.
وَاقْرَأ بِكَنَا لما.
قَالَ سُفْيَانُ: فَقُلتُ د عَمْرِو: إِنَّ أبَا الزبيْرِ حَدثنَا عَنْ جَابِر أنَّهُ قَالَ: (اقْرَأ{ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} (1)، {وَالضُّحَئ} (2)، { وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} (3) و{ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} (4)).
فَقَالَ عَمْرو: نَحْوَ هَذَا.
وقال الأصيلى: إذا ثبت أن معانًا صلى مع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) العشاء ثم صلاها بقومه ولم
ينكر ذلك - عليه السلام - وجب أن يقال: إن صلاة الخوف نزلت بعد برهة من مقدم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) المدينة، ومعاذ من أول من أسلم، فيكون فعله متروكًا لذلك، مع أن اصحاب عمرو ابن دينار يختلفون عليه فى أن يكون صلاته مع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) هى التى صلى بقومه (ْ)، وأصحاب جابر غير عمرو لا يذكرون صلاته مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) (6) وإذا لم يبح الله لرسوله / فى صلاة الخوف أن يصلى بالناس صلاتين لم ينغ أن يسوغ ذلك لغيره.
وقال المهلب (7): انما كان ذلك أول الإسلام لعدم القراء، ! إنه لم يكن للقوم عوضى
من معاذ ولم يكن لمعاذ عوض من النبى ( صلى الله عليه وسلم )، فكأن هؤلاء ذهبوا إلى نسخ القصة، وكذلك اختلفوا فى المأموم هل له أن يخرج (8) اختيارًا عن إمامة إمامه فيتم منفردًا ؟ فأباح ذلك الشافعى لعذر أو غير عذر، وحجته هذا الحديث، ومنعه أبو حنيفة، وهو معروف مذهبنا، وترجح فيه ابن القصار على تخريجها على الوجهين فى المذهب من الإجزاء[ أو] (9) عدم الإجزاء، وفى حديث معاذ عند مسلم أن الرجل سلم ثم صلى وحده (ْا) وهذا ابتداء ممنوع لغير عذر، فإن كان لعذر جاز له كما قال الإمام أبو عبد الله، إلا أنه يكره أن يصلى مع الإمام فى موضع واحد لنهيه - عليه السلام - عن صلاتين معًا، وليصلى خارجًا عن المسجد، فإن صلى أجزأ عنه وأساء.
وقوله: (أفتان أنت يا معاذ) أى تفق الناس وتصرفهم عن دينهم، أصل الفتنة: الامتحان والاختبار، لكن عُرفها فى اختبار كشف ما يكره.
(1) الشمس: ا.
(2) الضحى: ا.
(3) الليل: ا.
(4) الاْ على: ا.
(5) يعنى صلاة العشاء وذلك فيما اْخرجه الطحاوى بنده عن ابن جريج عن عمرو قال: أخبرنى جابر - رضى الله عنه - ائأ معاذاً كان يصلى مع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) العشاء ثم ينصرف إلى قومه فيصليها بهم، هى له تطوع، ولهم فريضة.
(6) راجع رواية الليث عن أبى الزبير، رقم (179).
(7) هو ابن اْبى صُفرة، الا"سدى، الأندلسى، المُربى، مصنف (شرح صحيح البخارى!، كان أحد الأئمة الفصحاَ، الموصوفين بالذكاء، أخذ عن أبى محمد ال الصيلى، وأبى الحسن القمابسى، وعلى بن بندار القزوينى، وأبى فو الحافظ.
توفى سنة خمما وثلاثين وأربعمائة.
جذوة المقتش 352، ترتب المدارك
4 / 751، الصلة 2 / 626، الديباخ 2 / 346.
لما فى الأصل.
خرج، واثمبت من ت (9) زيد بعدها فى ت: فى.
( - ا) لفظ رواية المطبوعة: فانصرف رجلٌ منا فصلى.(2/380)
كتاب الصلاة / باب القراءة فى العلاء
381
179 - (... ) وحدّثنا قُثَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حدثنا لَيْثٌ.
ح قَالَ.
وَحَد - ننَا ابْنُ رمحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الا"نْصَأرِىُّ لأصَحَابه العشَاءَ.
فَطَوًّلَ عَلَيْهِمْ.
فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مئا.
فَصَلَى.
فَاخبِرَ مُعَاد* عَنْهُ.
فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافقٌ، فًلًمَّا بًلَغَ ذَلكَ الرَّجُلَ، دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهَِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَاخبَرَهُ مَا قَالَ مُعَاد*.
فَقَالَ لَهُ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ): " أَتُريدُ أَنْ تًكُونَ فَتَّانًا يَا مُعَاذُ ؟ إِذَا أَمَمْتَ النَاسَ فَاقْرَأب{ الشَّمْسِ وَضئحَاهَا}، و{ سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الاً عْلَى}، و{ اقْراْ بِاسْم رَبِّكَ}، { وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} ).
180 - (... ) حدئنا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّه ؟ انَّ مُعاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) العِشَاءَ الَآخِرَةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فًيُصَلَى بِهِمْ تِلكَ الصلاَةَ.
181 - (... ) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو الرثيع الزَّهْرَانِىُّ، قَالَ أَبُو الرَّبِيع: حدثنا حَمَادٌ، حدثنا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِ ال!هِ ؛ قَالَ.
كَانَ مُعَاد يُصَلِّى مَعَ رَسُولِ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) العِشَاءَ، ثُمَّ يَأتِى مَسْجدَ قَوْمِهِ فَيُصَفَى بِهِمْ.
وقوله: (إنا أصحاب نواضح) أصحاب عمل وتعب.
، والنواضح: الإبل التى يُسقى عليها وأراد إنا
382(2/381)
كتاب الصلاة / باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة فى تمام
(37) باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة فى تمام
182 - (466) وحدّثنا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا هُشيمٌ، عَنْ إِسْمَاعيلَ بْنِ أبِى خَالِد،
عَنْ قَيْسي، عَنْ ابِى مَسْعُود الأنْصَارِىِّ ؛ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّه ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: إِنًّى لأتَانحَّرُ عَنْ صَلاَةِ الصّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلاَلط، مِمَّا يُطيلُ بِثَا.
فَمَا رَأيْتُ النَّبِىًّ ( صلى الله عليه وسلم ) غَضبَ فِى مَوْعِظَة قَطُّ أَشَّدَّ مِمَا غَضِبَ يَوْمَئذ، فَقَالَ: (يَا أَيّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَاع يّكُمْ امَّ النَّاسَ فًليُوجِزْ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الكًئيرَ والَضعِيفَ وَذَا الحَاجَةِ).
(... ) حدئمنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا هُشَيْمٌ وَوَكِيعٌ.
ح قَألَ: وَحدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حدثنا أَبِى.
ح وَحَد - ننَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ، حدثنا سُفْيَانُ، كُلُهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، فِى هَذَا الإِسْنَ ال بِمِثْلِ حَلِيثِ هُشَيْمٍ.
وقوله: (فما رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) غضب فى موعظة قط أشد مما غضب فقال: أيها الناس، إن منكم منفرين 000) الحديث: فيه الغضب لما ينكر فى الدين، وكذلك ترجم عليه البخارى والغضب فى الموعظة (1)، وترجم عليه أيضًا هل يقضى الحاكم وهو غضبان ؟ والنبى ( صلى الله عليه وسلم ) بخلاف غيره لأنه - عليه السلام - لا يستفزُّه غضب، ولا يقول فى الغضب والرضى ولا يحكم إلا بالحق، وفيه أن الخلاف على الأئمة شديد ونفاق (2) لقوله: (أنافقت)، دن قائل هذا لأخيه على وجه التأويل لا يكفَّر، وقد ترجم عليه البخارى كذلك (3).
[ وقال القاضى] (4) ة خرج مسلم فى هذا الباب: حدثنا قتيبة بن سعيد (ْ) وأبو الربغ الزهرانى (6)، قال أبو الربيع: ثنا حماد بن زيد، ثنا أيوب (7)، عن عمرو
(1) كالأدب، بما يجوز من الغصب والثدة فى أمر الله.
(2) إنا كان لغير!ل شرعى.
(3) كتاب الا"دب، بمن لم ير اكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا.
(4) فى ت.
قال الإمام.
(5) ابن جميل بن طريف، روى عن مالك والليث وحماد بن زيد وغيرهم، وروى عنه الجماعة سوى ابن ماجه.
مات سنة اربعين وماثتين.
(6) هو سليمان بن داود العتكى البصرى، روى - أيفئا - عن مالك وحماد بن زيد واسماعيل بن جعفر وغيرهم، وعنه المخارى ومسلم وأبو ثاود، مات سنة اْربع وثلاثين ومائتين.
(7) ئيوب بن ئبى تميمة كيمان السختيانى.
مات سنة إحدى وثلاثين ومائة.(2/382)
كتاب الصلاة / باب امر الأئمة بتخفيف الصلاة فى تمام 383 183 - (467) وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حدثنا المُغِيرَةُ - وَهْوَ ابْنُ عَبْد الرخْمَنِ الحِزَامِى - عَنْ أَبِى الزَناد، عَنِ الأعْرَجِ، عًنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَن النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَاً: " إِذَا أئمَ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَليُخففْ، فَإِنَ فِيهمُ الصَّغِيرَ وَالكَبِيرَ وَالضعِيفَ وَالمَرِيضَ، فَإِذَا صَلَى وَحْدَهُ فَليُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ).
184 - (... ) حدّثنا ابْنُ رَافِعِ، حَد، ث! عَبْدُ الرراقِ، حدثنا مَعْمَز، عَنْ هَمَا أ بْنِ مئبِه، قَالَ: هَذَا مَا حَد"ننَا أَبُو هُريْرةَ عَنْ مُحنممَد رَسول الله ( صلى الله عليه وسلم ).
فَذَكَرَ أَحَادِيثَ منْهَا.
وَقَاذَ رَسُولُ اللهِ على: (إِذَا مَا قَامَ أَحَدكُمْ للِئأسِ فَلمخًفف الصَّلاَةَ، فَإنَّ فِيهِمُ الَكَبيرَ وَفِيهِمُ الضَّعِيفَ، دإِذَا قَامَ وَحْدَهُ فَليُطِلْ صَلاَتهُ مَا شَاءَ).
185 - (... ) وحدثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، أَخبَرَنَا ابْنُ وَهْب، قَالَ: أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ
ابْنِ شِهَاب، قَالَ: أَخْبَرَنى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ سًمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهًِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِذَا صَلًى أَحَدُكُمْ للِئاسبى فَاليُخَفف، فَإِن فِى النَّاسِ الضعِيفَ وَالسئَقِيمَ وَذَا الحَاجَةِ ".
(... ) وحدّتنا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَيْث، حَدثَّنِى أَبِى، حَدثَّنِى اللَيْثُ بْنُ سَعْد، حَدثَّنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، حَدثَّنِى أَبُو بًكْرِ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ، أَنَهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) بِمِثْلِهِ ة غَيْرَ أَنَهُ قَالَ - بَدَلَ السَّقيمَ -: الكبِيرَ.
186 - (468) حَد - نناَ مُحَمَّدُ بْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْر، حَد، شًا أَبِى، حَد، شَا عَمْرُوبْنُ عُثْمَانَ، حَد - ننَا مُوسَى بْنُ طَلحَةَ، حَدثَّنِى عُثْمَانُ بْنُ أَبِى الًعَاعرِ الثّقَفِىُ ؛ أَنَ النَّبِىَّ علته قَالَ لَهُ: (أُمَ قَوْمَكَ ".
قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنى أجدُ فى نَفْسى شَيْئًا.
قَالَ " ادْنُهْ)،
ابن دينار (1) عن جابر بن عبد الله.
قال بعضهم: قال أبو مسعود الدمشقى (2): قتيبة يقول فى حديثه: عن حماد عن عمرو، ولم يذكر فيه ائوب ولا بَيَّنه مسلم وأهمله، وجاء
(1) القرشى، ال الثرم، المكى، روى عن سالم بن عبد الله بن عمر، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وغيرهم، وعنه سفيان بن عيينة، وحماد لن زيد، وأبن جريج.
مات سنة لست وعشرين ومائة.
تهذيب التهذيب 8 / 28 - ْ 3، رجال مسلم 2 / ملأ، 69.
(2) هو أبو!سعود الدمشقى الحافظ المجوً دُ البارع إبراهيم بن محمد بن عبيد، مصنف كتاب - "أطراف الصحيحين ثا.
قال فيه الذهبى.
جمع فأوعى، وأحد من برز فى هذا الأن، ولكنه مات فى الكهولة قبل أد ينفق ما عنده.
مات سنة إحدى وأربعمائة.
سير 17 / 227.
384(2/383)
كتاب الصلاة / باب أمر الاَئمة بتخفيف الصلاة فى تمام
فَجَلَسَنِى بَيْنَ يَدَيْه، ثُيِمَّ وَضَعَ كَفهُ فِى صَدْرِى بَيْنَ ثَدْصَ!، ثُمَّ قَالَ: (تَحَوَل) فَوَضَعَهَا فِى ظَهْرِى بَيْنَ كَتِفَىًّ، ثُم قَالَ: " أُمَّ قَوْمَكَ، فَمَنْ أَمَّ قَوْمَا فَليُخَفِّفْ ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ الكَبِيرَ، وَإِنَّ فيهِمُ المَرِيضَ، وَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَإِنَّ فِيهِمْ ذَا الحَاجَةِ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَحْدَهُ، فًليُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ".
187 - (... ) حدثّنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالا.
حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمعْتُ سَعِيْدُ بْنَ المُسْيَّبِ قَالَ: حَدَّثَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِى العَاصِ قَالَ: اَخِرُ مَا عَهِدَ إِلَى رَسُولُ اللهَِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِذَا أَمَمْتَ قَوْمًا فَأَخِفَّ بِهِمُ الصَّلاَةَ لا.
لمط ا - (469) وحلّينا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَابُو الرَّبِيع الزَّهْرَانِىُّ، قَا لاَ: حَدثنَا حَمَّادُ بْنُ
زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزَ بْنِ صُهَيْمب، عَنْ أَنَسٍ، أَنَ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يُوجِزُ فِى الضَلاَةِ وَيُتِمُّ.
189 - (... ) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد - قَالَ يحيى: أَخْبَرَنَا.
وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدتَّشَا أَبُو عَوَانَةَ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ رَسُولً اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلاَةً، فِى تَمَابم.
190 - (... ) وحدّثنا يحيى بْنُ يحيى، وَيَحْمىَ بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، وَعَلىُّ
ابْنُ حُجْر - قَالَ يَحْمىَ بْنُ يحيى: أَخْبَرَنَا.
وَقالَ الآخَرُونَ: حَد، شَا إِسْمَاعِيلُ، يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِى نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك، أَنَّهُ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ !رَاءَ إِمَابم قَطُّ أَخَفَّ صَلاَةً، وَلاَ أَتَمَّ صحَلاَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
َ "
191 - (470) وحدثنا يحيى بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ
به مبينًا عن الزهرانى.
وقوله للآخر: (أُمّ قومَك " فقال: إنى أجد فى نفسى فذكر.
وضع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كفه
بين ثدييه وكتفيه، لعله خشى ما يقع فى نفسه من الكبر والعُجب بالتقدم على قومه أو الخجل والضعف عند ذلك والا"ول أظهر معانى (1) هذه اللفظة، أو يكون غير ذلك من المعانى، فصنع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ما صنع ليذهب الله تعالى ذلك عنه ببركة يده ودعائه.
وقوله: (كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يسمع بكاء الصبى مع أمه وهو فى الصلاة فيقرأ
(1) فى ت: أظهر فى معانى.(2/384)
كتاب الصلاة / باب أمرالاءئمة بتخفيف الصلاة فى تمام 385 البُنَانِىِّ، عَنْ أَثَس ؟ قَالَ أَنَسٌ: كَانَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ مَعَ امِّه، وَهُوَ فِى الصَّلاَةِ فَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ الَخْفِيفَةِ أَوْ بِالسُّورَةِ القَصِيَرَةِ.
192 - (... ) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَال الضَّرِيرُ، حَد - ننَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيع، حَدوّرَشَا سَعيدُ
ابْنُ أَبِى عَرُوبَة، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالًك ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): " إِنِّى لادْخُلُ الصَّلاَةَ أُرِيْدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ، فَالمخفِّفُ، مِنْ شِلئَةِ وَجْدِ أُمِّهِ بِهِ!.
بالسورة الخفيفة " (1)، وفى بعض طرقه: (إنى لاَدخل فى الصلاة واريد (2) إطالتيا، فأسمع بكاء الصبى، فأُخَفِّفُ من وجد (3) امه به): اى من حبها له، او حزنها لكبائه وشغل سِرِّها لذلك، يقال: وجَدَ وجدًا إذا حزن هذا أحبَّ.
قال الإمام: قال بعض الناس: فى هذا الحديث إشارة إلى صحة احد القولن عندنا،
فمن افتتح الصلاة النافلة قائمًا واراد أن يجلس فيها لابن الإطالة كما رجع عنها ولم تكن إرادته لها توجيهًا عليه، فكذلك إرادة هذا للقيام لا توجيه عليه.
قال القاصْى: واستدل بعضهم بهذا على جواز إطالة الإمام الركوع إذا أحس بداخل للصلاة، وقال: إذا جاز له التقصحر مراعاة لبعض من وراءه، فكذلك يجوز له التطويل لمثل ذلك.
ودليل الحديث على ال الصبى مع امه فى المسجد، ولعله ممن أمن منه ال يخرج منه
قذر فى المسجد، ولا يجوز إدخال ذلك فى المسجد.
وفيه ما كان عليه - عليه السلام - من الرفق بأمته، والرافة بهم، كما وصفه الله عز وجل به قوله: حالو بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوف رَّحِيم} (4) وفيه التيسير فى أمور الدين وغيرها، كما قال - عليه السلام -: (يسروا ولا تنفروا) (5).
(1) غير مذكور فى المطبوعة.
(2) فى المطبوعة: إنى لاَدخل الصلاة أريد.
(3) المطبوعة: مق شقق وجد.
(4) التوبة: 128.
(5) البخارى، كالجهَاد، بما يكره من التنازع وألاختلاف فى الحرب، ائو ثاود، كالأدب، بفى كراهية المراء، عن أبى موسى.
386(2/385)
كتاب الصلاة / باب اعتدال أركان الصلاة...
إلخ
(38) باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها فى تمام
193 - (471) وحدّثنا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ البَكْرَاوىُ وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْني الجَحْدَرِىُّ، كِلاَهُمَا عَنْ أَبِى عَوَانَةَ، قَالَ حَامد: حدثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِى حُمَيْد، عَنْ عَبْدِ الرخْمَقِ بْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنِ البًرَاءِ بْنِ عَازِب ؛ قَالَ: رَمَقْتُ الصَّلاةَ مَعَ مُحَمَّدً ( صلى الله عليه وسلم )، فَوَجَدْتُ قيَامَهُ فرَكْعَتَهُ، فَاعْتدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلسَتَهُ بَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجًلسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيَم وَالانْصِرَافِ، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ.
194 - (... ) وحدّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذ العَنْبَرِىُّ، حدثنا أَبِى، حَد*شَا شُعْبَةُ، عَنِ
وقوله فى حديث البراء من رواية أبى عوانة فى وصف صلاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) (وجدْت (1)
قيامَه فركعته، فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فَجَلْسَته بين السجدتن فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَه ما بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء): فيه دليل على تخفيف القراءة والتشهد، وتمكين الاَركان والطمأنينة فيها، ونحو هذا من حديث أنس، وهو معنى قوله فى حديثه: (ما صليت خلف أحدٍ أو جز (2) صلاة من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى تمام، [ كانت صلاته] (3) متقاربة)، وقوله هذا، وقول البراء: (قريبًا من السواء) يدل أن بعضها أكمل من بعض، وأنه لم يكن فى بعض أركانها طول عن غيره متباين جدًا، وهذا - والله أعلم - فى آخر عمله فى الصلاة وعلى حديث جابر بن سَمُرَة ة (3 كانت صلاته بعد ذلك تخفيفًا) (4)، ولم يكن ذلك حين كان يقرأ بالستين إلى المائة وحتى (5) يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته ثم يرجع، فجَمعْ (6) الأحاديث على هذا وعلى ما قدمناه قبل.
وهذا على تصحيح قوله: (قيامه)، وقد ذكر البخارى ومسلم هذا الحديث عن البراء ولم يذكرا فيه القيام أولأَ وقال: (كان ركوع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ) وذكر الحديث وزاد البخارى فيه: (ما خلا القيام والقعود) (7)، وهذا - والله أعلم - أصَحَّ وأقرب إلى ما تقرر من صفة صلاته - عليه السلام - وان الخقارب الذى ذكر كان فى غير هذين الركنن، ودليل ائه لم يذكر فى الحديث جلوس التشهد، فيكون ذكر القيام فيه أولأَ، وهمًا ممن رواه، والله أعلم.
وقوله: " فَجَلْسَته ما بين التسليم والانصراف): دليل على مكث النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بمصلاه
(1) لفظ المطبوعة: فوجدت.
(2) زيد بعدها فى ت: ولا أتم.
(3) لفظ المطبوعة: كانت صلاة رسول الله.
(4) سبق فى باب القراَ ة فى الصحيح حديث رقم يهـ ه 168 / 4).
(5) فى الأصل: وحن.
للا) فى ت: فتجتمع - (7) كالأذان، بحد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمانينة.(2/386)
كتاب الصلاة / باب اعتدال أركان الصلاة...
إلخ
387
الحَكَم، قَالَ: غَلَبَ عَلَى الكُوفَة رَجُلٌ - قَدْ سَمَّاهُ - زَمَنَ ابْنِ الأشْعَثِ، فَاع مَرَ أَبَاءُبَيْدَةَ ابْنَ عَبْد اللّهِ أَنْ يُصَلِّى بالئاسِ فَكَاَنَ يُصَلِىِّ، فَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوع قَامَ قَدْرَ مَا أَقُولُ: اللَّهُمَّ، َ رَبّنَا لَكَ الحَمْدُ.
مِلءُ السَّمَوَات وَمِلءُ الأرْضِ.
وَمِلءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْء بَعْدُ.
أَهْلَ الثنَاء وَالمَجْد، لاَ مَانِعَ دمَا أَعْطَيْتً، وَلاَ مُعْطِىَ د مَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ منْكَ الجَدُّ.
ًً
قَالَ الحَكَمُ: فَذَكَرْتُ فَلكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى.
فَقَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: كَانَتْ صَلاَةَُ رً سُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَركُوعُهُ، وَإِذَا رَفَعَ رأسَهُ مِنَ الهـ مع، وَسُجُودُهُ، وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، قَرِيبًا مِنَ السئَوَاءِ.
قَالَ شُعْبَةُ: فَذَكَرْتُهُ لِعَمْرِو بْنِ مُرّةَ فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ ابْنُ أَبِى لَيْلَى، فَلمْ تَكُنْ صَلاُنهُ هَكَذَا.
(... ) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالا: حَد - ننَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَد، شًا شُعْبَةُ عَنِ الحَكَم ؛ أَنَّ مَطَرَ بْنَ نَاجِيَةَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى الكُوفَةِ، أَمَرَ أَبَا عُبَيْدَةَ أَنْ يُصَلِّىَ بِالنَّاسِ.
وَسَاقَ الحَدِيثَ.
195 - (472) حدّثنا خَلَفُ بْنُ هِشَام، حدثنا حَمَادُ بْنُ زَيْد عَنْ ثَابِت، عَنْ أَنَسٍ ؛ قَالَ.
إِنِّى لاَ اَلُو أَنْ أُصَلَىَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عللإَ يُصَلِّى بِنَ ال.
قَالَ.
فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنْعُ شَيْئأ لاَ أَرَاكُم تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوع انْتَصَبَ قَائمَا، حَتَّى يَقُولَ القَائِلُ: قَدْ نَسِى، وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ السئَجْدَةِ مَكْثَ، حَتى
بعد التسليم شيئًا، وأنه لم يكن يباثو القيام بإثر التسليم ولا يطيل المكث، وقد جاء مبينًا فى حديث ابن مسعود (1)، وأنه - عليه السلام - لم يقعد إلا بمقدار ما يقول: (اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام) (2)، وقد روى أبو هريرة عنه - عليه السلام -: ا لا يتطوع الإمام فى مكانه " (3).
قال البخارى: ولم يصح رفعه،
(1) ليس معنا عنه سوى حديث الجن.
(2) سيأتى إن شاء الله فى كالمساجد، باستحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته.
(3) كالأذان، بمكث الإمام فى مصلاه بعد السلام.
388(2/387)
كتاب الصلاة / باب اعتدال أركان الصلاة...
الخ
يَقُولَ القَائِلُ: قَدْ نَسِىَ.
96 1 - (473) وحدّثنى أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ العَبْدى، حدثنا بَهْزٌ، حَد"ننَا حَمَّادو، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ ؛ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ خَلفَ أَحَد اوْجَزَ صًلاَةً مِنْ صَلاَة رَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم )، فى تَمَام.
كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مُتَقَارِبَةً، وَكَانَتْ صَلاَةُ أَبى بَكْرٍ مُتَقَارِبةً، فًلَمَا كَانَ عُمَرُ بْن الخَطَّابِ مَدَ فِى صَلاَةِ الفَجْرِ.
وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) إذَا قَالَ: " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لما قَامَ، حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ، ثُمَّ يَسْجُدُ، وَيَقْعُدُ بَيْنَ السئًجْدَتَيْنِ، حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَ وْ هَمَ.
فالرجل الذى سمى أنه غلب على أهل الكوفة فى حديث ابن معاذ قد سماه بعد فى حديث ابن مثنى وابن بشار، وهو مطر بن ناجية.
وأبو عبيدة المقدم للصلاة هو ابن عبد الله بن مسعود.(2/388)
كتاب الصلاة / باب متابعة الإمام والعمل بعده
389
(39) باب متابعة الإمام والعمل بعده
197 - (474) حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدثنَا زُهَيْرٌ، حَد، شَا أَبُو إِسْحَقَ.
ح قَالَ: وَحد، شَا يحيى بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنُ ابِى إِسْحَقَ عَنْ عَبْد الله بْنِ يَزِيدَ.
قَالَ: حَدثَّنِى البَرَاءُ - وَهُوَ غَيْرُ كَنُوب - أنَهُمْ كَانُوا يُصَلُونَ خَلفَ رَسُولَ النَهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَإذَا رَفَعَ رَأسَهُ منَ الرُّكُوعِ لَمْ أَرَ أَحَدا يَحْنِىً ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ يَخِر مَنْ وَرَاءَهُ سُجَّدًا.
198 - (... ) وحدّثنى أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلآَب البَاهِلِىُّ، حَد، لَنَا يحيى - يَعْنِى ابْنَ سَعِيد -
وقوله فى حديث أبى إسحق /: "[ ثنا عبد الله بن يزيد] (1)، حدثنى البراء وهو 95 / ب
غير كذوب ": قال ابن معين: قائل هذا أبو إسحق فى عبد الله بن يزيد لا فى البراء ؛
لاءن مثل البراء لا يحتاج أن يزكى فيقال فيه مثل هذا ولا يتمثل هذا فى الصحابة.
قال
القاضى الوقشى: والظاهر أنه فى البراء.
قال القاضى: عجبى من القاضى أبى الوليد على كثرة بحثه وتقديسه واقتصاره من الرد
على ابن معين بهذا القدر، والأولى أن يقال: إن هذا لا وصم فيه على صاحب ولم يرد
به التعديل دإنما أراد الراوى به قوة الحديث وتوثيقه إذ حدث به عن البراء وهو غير المتهم،
ومثل هذا قول أبى مسلم الخولانى فى هذا الكتاب: حدثنى الحبيب الأمين عوف بن مالك الاَشجعى عن النبى - عليه السلام.
واين هذا من قول عبد الله بن مسعود عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ):
حدثنا أبو القاسم وهو الصادق المصدوق[ ( صلى الله عليه وسلم )، (2)، وعن أبى هريرة مثله، كل هذا
قالوه تنبيهًا على صحة الحديث والثقة به لا أنه قصد به تعديل قائله أو راويه ائضًا فتنزيه ابن
معين البراء لصحته من التعديل ولم ينزه عنه عبد الله بن يزيد لا وجه له، فإن عبد الله
ابن يزيد - أيضًا - معدود فى الصحابة، وقد ذكر الب!خارى وغيره أنه رأى النبى ( صلى الله عليه وسلم )،
وذكره البخارى فى الصحيح عن ابن إسحاق السبيعى (3).
وقوله فى هذا الحديث: " كان - عليه السلام - إذا رفع رأسه من الركوع لم أرَ أحذا
(1) رواية المطبوعة.
عن عبد الله بن يزيد.
وهو عبد الله بن يزيد بن ريد بن حصين بن عمرو بن الحارث بن خَطْمَة.
مختلف فى صحبته.
راجع: تهذيب الكمال 16 / 301.
وأبو إسحاق هو: السبيعى.
(2) أن ت.
(3) قيد الخووى هذا التعلجق بغير عزو 2 / 111، وانظر: التاريخ الكبير للبخارى 5 ترجمة 21، والصغير 1 / 165، والمراسيل لابن أبى حاتم 102.
390(2/389)
كتاب الصلاة / باب متابعة الإمام والعمل بعده حَدعشًا سُفْيَانُ، حَد، شِى أَبُو إِسْحَقَ، حَد"شِى عَبْدُ اللّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَد، شِى البَرَاءُ - وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبِ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) إِذَا قَالَ: (سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) لَمْ يَحْنِ أَحَد مِثا ظَهْرَهُ حتَّى يَقَعَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) سًاجِدًا، ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ.
199 - (... ) حدثنا مُحَمَدُ بْنُ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ الأنْطَاكِىُّ، حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ أَبُو إِسْحَقَ الفَزَارِىُّ، عَنْ ابِى إِسْحَاقَ الشَّيْبَانَى عَنْ مُحَارِب بْن دثَارٍ ؛ قَالَ: سَمعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ، عَلَى المِنْبَرِ: حَد، شَا البَرَاءُ ؛ انَّهُمْ كَانُوا يُصَلّونً مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَإِذَا رَكَعَ رَكَعواَ، وَإٍ ذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الركُوعِ فَقَالَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) لَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَى نَرَاهُ قَدْ وَضَع وَجْهَهُ فِى الأرْضِ، ثُمَّ نتَّبِعُهُ.
200 - (... ) حدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالا: حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَد - ننَا أَبَانٌ وَغَيْرُهُ عَنِ الحَكَ!، عَقْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنِ البَرَاءِ ؛ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
لاَ يَحْنُو أَحَد مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ.
فَقاَلَ زُهَيْر: حَدثناَ سُفْيَانُ قاَلَ: حَدثناَ الكَوفِيُّونَ: أَبَان! وَغَيْرَهُ قاَلَ: حَتَّىَ نَرَاهُ يَسْجُدُ.
201 - (475) حدّثنا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنِ بْنِ أَبِى عَوْلط، حَاَ ثنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ الأشْجَعِىُّ أَبُو أَحْمَدَ، عَنِ الوَديد بْنِ سَرِيع، مَوْلَى اَلِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْث، عَنْ عَمْرُو بْنِ حُرَيْث قَالَ: صَلَّيْتُ خَلفَ النَّبًِكلي! الفَجْرَ.
فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ: { فَلا اُقْسِئم !بِالْخُنَّسِ.
الْجَوَارِ الْكُنسِ} (1) وَكَانَ لاَ يَحْنِى رَجُل مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْتَتِمَّ سَاجِدًا.
يَحْنَى ظيره حتى يضع رسول الله على جبهته على الأرض) حُجَّته لاءحد!القولن فى صورة اتباع المأموم إمامه، وقد تقدم الكلام عليه، وذكر الحديث الذى بعد هذا بنفسه عن أبان عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء.
قال الدارقطنى: الحديث محفوظ لعبد الله ابن يزيد عن البراء، ولم يقل أحد: ابن أبى ليلى، غير (2) أبان بن تغلب عن الحكم، وقد خالفه ابن عرعرة فقال: عن الحكم عن عبد الله بن يزيد، وغير أبان أحفظ منه.
(1) التكوير 150، 16.
(2) فى ت: عن.(2/390)
كتاب الصلاة / باب ما يقول إذا رفع راشه من الركوع
391
(40) باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع
2 0 2 - (476) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَد، شَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكيِعٌ، عَنِ الا"عْمَشِ، عَنْ عُبَيْد بْنِ الحَسَنِ، عَنِ ابْنِ أَبِى أَوْفَى ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، إذَا رَفَعَ ظهْرَهُ مِنَ الرُّكُوع قَاَلَ: " سَمِعِ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.
اللَّهُمَّ، رَئنَا لَكَ الحَمْدُ، مِلْءَ السًّمَواتِ ومِلْءَالأرْضِ، وَمِلْءَمَاشِئْت مِنْ شَىْءبَعْدُ".
203 - (... ) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالا: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَد - ننَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبَيْد بْنِ الحَسَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِى أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) يَدْعُو بِهَذَا الدّعَاءِ (اللَّهُمَّ، رَبّنَا لَكَ الحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءِ الا"رْضِ، وَمِلءَمَاشِئْتَ مِنْ شَىءٍ بَعْدُ).
204 - (... ) حدثنى مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَّار، قَالَ ابْنُ المُثَنّى: حَد - نَنَا مُحَمَّدُ
ابْنُ جَعْفَر، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ مَحْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِى اوْفَى
وقوله: (أن النبى - عليه السلام - إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا لدًا لحمد
ملء السموات وملء الأرض) إلى بقية الدعاء والذكر، فيه كله جواز الدعاء والذكر عند ذلك، ووجوب الاعتدال والطمألية، وحجة لاتحد القولين كأ ذلدً، ولقوله - عليه السلام -: (صلوا كما رائتمونى اصلى) (1)، وعلى هذا المعنى احتجت الصحابة بهذه الاَحاديث على من لا يعتدل فى ذلك.
وقوله: " اهل الثناء والمجد) كذا لهم، ولابن ماهان: (أهل الثناء والحمد)، والحمد أعم من الثناء، والمجد على ما بيناه فى الفرق بين مَجدنى عبدى، وحمدنى عبدى، وأثنى علىّ عبدى.
والمجد نهاية الشرف، وكأن لفظة (الحمد) هنا أليق بالكلام، لقوله أولأَ: ا لك الحمد)، ومعنى " ملء السموات والاَرض): قال الخطابى: هو تمثيل وتقريب، والمراد به: تكثير العدد، حتى لو قدّر ذلك وكان جسمًا ملأ ذلدً، وقيل: قد يكون المراد بذلك أجرها وثوابها، وقد يحتمل أن يراد بذلك تعظيم الكلمة، كما يقال: هذه كلمة تملأ طباق الأرض.
(1) البخارى، كالأذأن، بالأذأن للمافرين إذأ كانوا جماعة(2/391)
كتاب الصلاة - بيقوَ سه من
يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ا ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُوكُ: (الفَهُمً، ثكَ الحَ!دُ، مِلََ السَّمَاَ وَمِلءَ الا"رْضِ ؛ وملََ مَا شِئْتَ مِنْ شَىَ بَعْدُ.
اللَهُمَّ، طَهِّرْنى بِالثَّلجِ وَالبَرَدِ وَالمَاَِ اَلبَارِدِ.
اللَّهُمَ، طَهًّرْنِى مِنَ الذنوبِ وَ الخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ اَلأبْيَضُ مِنَ الوَسَخ).
(... ) حدّثنا عُبَيْدُ اللّهاِ بْنُ مُعَاذ، حَدّثنا أَبِى.
ح قَالَ وَحَدثنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَد، شًا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ، كَلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ"، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
فِى رِوَايَةِ مُعَاذٍ: (كَمَا يُنَقَى الثوْبُ الا بْيَضُ مِنَ الدّرنِ).
وَفِى رِوَايَةِ يَزِيدَ: (مِنَ الدنسِ).
205 - (477) حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذَارِمِىُّ، أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَدٍ الدِّمَشْقِى، حَدئنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ العَزَيزِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِى سَعيد الخُدْرِى ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ا ( صلى الله عليه وسلم ) إِذَا رفعَ رَأسَهُ مِنَ الركُوع قَالَ: (رَئنَا لَكَ الحَمدُ، مِلََ السَّمَوات وَالأرْضِ، وَملََ مَا شِئْتَ مِنْ شَىَ بَعْدُ، أَهْلَ الثّنَاء وَالمَجْدِ، أَحَق مَا قَالَ العَبْدُ، وَكُلنا لَكَ عَبْد: اللًّهُمَ، لاَ مَانِعَ لِمَا أعْطَئتَ، وَلاَ مُعْطِىَ لِمًا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَع ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُ).
6 0 2 - (478) صدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشير، أَخْبَرَنَأ هِشَامُ بْن حَسَّانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْد، عَنْ عَطَاَ، عَنِ ابْنِ عَتاسي ؛ أَنَ النَّبِىَ ا ( صلى الله عليه وسلم )، "كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأَسَة
قو: طهردى.
لملح
ستعا - للصالعة دى لتمطي!
م!ص الة لسى لفسه كقولك مسجدلحامع(2/392)
كتاب الصلاة / باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 393 مِنَ الرَكُوع قَالَ: " اللَّهُمَّ، رَبّنَا لَكَ الحْمْدُ، مِلءَ السَّمَوَاتِ وَمِلََ الأرْضِ، وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَلََ مَا شِئْتَ مِنْ شَىَ بَعْدُ، أَهْلَ الثّنَاَِ وَالمَجْدِ، لاَمَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفعُ ذَا الجَدًّ مِنْكَ الجَدُّ).
(... ) حدّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَد*شَا حَفْض، حَدثنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، حَد - ننَا قَيْسُ بْنُ سَعْد
عَنْ عَطَاَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم )، إِلَى قَوْلِهِ: (وَمِلََ مَا شِئْتَ مِنْ شَىءٍ بَعْدُ) وَلَمْ يَذْكُر مَا بَعْدَهُ.
زِينَة الْحَيَاةِ الدئيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ} الاَية (1)، وحكى عن الشيبانى فى الحرفن كسر الجيم، قال: ومعناه: الاجتهاد، أى لا ينفع ذا الاجتهاد فى العمل منك اجتهاده، قال الطبرى: وهو خلاف ما عرفه اهل النقل، ولا يعلم من قاله غيره، وضعنمه.
قال الق الى: فوجه قوله هذا على أنه لا ينفع الاجتهاد لمن لم يسبق له سابقة الخير والسعادة عندك، وأن العمل لا ينجى بنفسه، وإنما النجاة بفضل الله تعالى ورحمته، كما جاء فى الحديث: ا لا يدخل أحد الجنة بعمله) (2).
وقد يكون الاجتهاد ها هنا راجغا إلى الحرص على الدنيا وغير ذلك، أو الاجتهاد من الوقوع فى المكاره، وأنه لا ينفع منه إلا ما قدره الله تعالى ولا يصل العبد إلا لما أعطى ولا ينجو إلا مما وقى فهو أ المنجى] (3) المعطى والمانع، لا اجتهاد العبد وحرصه، وهذا اشعدُ بلفظ الحديث، وهو أهل فى التسليم والتوكل وإثبات القدر والتفويض إلى الله، وترجم عليه البخارى هذا وأدخله فى كتاب القدر (4).
(1)1 لكهف 460.
(2) البخارى، كالرقاق، بالقصد والمداومة على العمل.
(3) من ت.
(4) باب لا مانع لما أعطى.
394(2/393)
كتاب الصلاة / باب النهى عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود
(41) باب النهى عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود
07 2 - (479) حدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور وَأبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، أخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَعْبَد، عَنْ أَبيه، عَنِ ابْنِ عَئاس ؛ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) الستَّاَرَةَ، وَالئاسُ صُفُوف! خَل! أَبِى بَكرً.
فَقَالَ: (أيهَا التاسُ، إِنَهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَات النبؤَةِ إِلأَ الرؤيَا الضَالِحَةُ يَرَاهَا المُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ، أَلاَ دإِنِّى نُهيتُ أَنْ أَقْرَأَ القُران رَاكغَا أَوْ سَاجِدا، فَأمَّا الركُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرتت عَر وَجَل، وَأَفَا السئجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِى الَدُعَاءِ، فَقَمِن أنْ يُسْتَجَأبَ لَكُمْ).
208 - (... ) قَالَ ابُو بَكْرٍ: حدثنا سُفْيَأنُ، عَنَ سُلَيْمَانَ، حدثنا يحيى بْنُ أيُّوبَ، حَد، شَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر، أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْبم، عَنْ إِبْراهيمَ بْنِ عَبْد الله بْنِ مَعْبَدِ ابْنِ عَبَّاس، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنْ عَئاس ؛ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) السِّتْرً، وَرَأسَهُ مَعْصُوب! فِى مَرَضِه الَّذِى مَاتَ فِيه فَقَال: (اللَّهُمَ، هَلْ بَلَّغْتُ ؟) ثَلاثَ مَرَّات (إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النبؤَةِ إِلآَ الرُّؤْيَا، َ يَرَاهَا العَبْدُ الصَّالِحُ أَوْ تُمَ ى لَهُ) ثُمَ ذَكَرَ بِمِثْل حَدِيثِ سُفْيَانَ.
209 - (480) حلتثنى أبُو الطَاهِرِ وَحَرْمَلَة قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، عَنْ يُونُسَ، عَنِ
ابْنِ شِهَاب ؛ قَالَ: حَدةَشِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْني ؛ انَّ ابَاهُ حَدثهءُ ؛ أَنَهُ سَمِعَ عَلِىَّ بْنَ ابِى طَالِبٍ "قَالَ: نَهَانِى رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أَنْ اقْرَا رَاكِعًا اوْ سَاجِدأ.
وقوله: " نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدًا) الحديث، وفى الحديث الاَخر عن
على بن أبى طالب: (نهانى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن أقرأ راكغا وساجذا، ولا أقول: نهاكم) (1) إلى أن النهى عن القراءة فى الركوع والسجود مذهب فقهاء الأمصار، وأباح ذلك بعض السلف، وحجة الجمهور هذه الأحاديث فى قوله: (نهيت أن أقرأ راكغا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب) حجة لمن ذهب من أهل الأصول إلى أن خطاب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) (1) عبارة: (ولا أقول: نهاكم) هى فى رواية: " نهانى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن القراءة فى الركوع والسجود) التما جاءت فى المطبوعة، أما رواية: " راكعًا أو ساجلً! "، فليست بها.
(ولا أقول: نهاكم).
"(2/394)
كتاب الصلاة / باب النهى عن قراءة القراَن فى الركوع والسجود 395 215 - (... ) وحدثّنا أَبُو كُرَيْب مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ، حدثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الوَلِيد - يَعْنِى ابْنْ كَثيرٍ - حَدثَّنِى إِبْرَاهيمُ بْنُ عًبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَألبٍ يَقُولُ: نَهَانِى رَسُولُ اللهَِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ قِرَاءَةِ القُران وَأَنَا رَاكِع أً وْ سَاجِد.
211 - (... ) وَحَدثنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ إسْحَقَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنى زَيْدُ بْنُ أَسْلَمِ، عَنْ إِبْرَاهيمَ بْنِ عَبْد اللهِ بْنِ حُنيْنٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَلِى بْنِ أَبِى طَألِب، أَنًّهُ قَالَ: نَهَانِى رسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ القِرًا عَةِ فِى الرُّكُوع وَالسُّجُوَدِ، وَلاَ أَقُولُ: نَهَاكُمْ.
212 - (... ) حدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب "سْحَقُ، قَالا: أَخْبَرنَا أَبُو عَامِر العَقَدِىُ، حَد"ننَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسبى، حَدثَّنى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيه، عَنِ ابْنِ عَبَّاسبى، عَنْ عَلى، قَالَ: نَهَانِى حِبِّى ( صلى الله عليه وسلم ) أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجدًا.
خصوصًا يتناول أمته، دان اقتضى من طريق اللغة تخصيصه، وذلك للأمر بالاقتداء به إلا
ما دل دليل على تخصيصه به، والذى نصره المحققون أنه يختص به إذا ورد بصيغة الاختصاص له حتى يدل على دخول غيره فيه دليل، وها هنا قد قال ( صلى الله عليه وسلم ): (صلوا كما رأيتمونى أصلى).
وفى قول على: لا نهانى ولا أقول نهاكم) حجة لمن لا يعدى خطاب المواجهة من
الأصوليين أ والفقهاء] (1) يإليه نزغ على - رضى الله عنه - بهذا القول، ولا يُعدى
قضايا العين ويقصرها على الأشخاص المواجهة بها والمعينة فيها، وهو مذهب المحققين من ال الصوليين والفقهاء وأنها لا تعدى إلا بدليل، وذهب بعضهم إلى تعديها قياسًا على تعدية خطاب الله لاَهل عصر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وتعديته إجماعًا إلى من بعده، والفرق بين أ المسألتين] (2) الإجماع على هذا (3) فهو حجة تعديته.
وذكر مسلم حديث على هذا والخلاف فيه على إبراهيم بن حنين فى ذكر ابن عباس فيه
بين عبد الله بن حنين وعلى، قال الدارقطنى: من أسقط ابن عباس أكثر وأحفظ وأعلى
إسنا دًا.
/ وقوله: (اما الركوع فعظموا فيه الرب أ عزَ وجل] (4)، وأما السجود فاجتهدوا 96 / أ
فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم) قَمَن بفتح القاف والميم، ومعناه: حقيق وجدير،
(1) ساقطة من ق.
(2) من ت.
(3) يعنى المقيس عليه، ولو أنه قال: (والفرق بيًن للإجمح على هذا ثا لكان أليق.
(4) من المطبوعة.
396(2/395)
كتاب الصلاة / باب النهى عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود 213 - (... ) حلّطفا يحيى بْنُ يحيى، قَألَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنْ نَافِعٍ.
ح وَحدثَنِى عِيسَى بْنُ حَمَّاد المِصْرِىُ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبيب.
ح قَألَ: وَحَدثَّنى هَرُونُ بْنُ عَبْدِ ال!هِ، حَد، شًا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ، حدثنا الضَّحَاكُ بْنُ عثمَأنَ.
ح قَألَ: وَحَد، شَا المُقَدَّمِىُّ، حَد، شًا يحيى - وَهُوَ القَطَّانُ - عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ.
ح وَحَدثَّنِى هَرُونُ بْنُ سَعِيد الأيْلِىُّ، حَد!شَا ابْنُ وَهْب، حَدثَّنِى أُسَامَةُ بْنُ زَيْد.
ح قَالَ: وَحَد، شَا يحيى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَة وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدثنَا إِسمَاعيلُ - يَعْنُونَ ابْنَ جًعْفَرٍ - أخْبَرَنِى مُحَمَدث وَهُوَ ابْنُ عَمْرو.
ح قَالَ: وَحَدثَّنِى هَئادُ بْنُ السًّرِىِّ، حَد، شَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَدِ بْنِ إِسْحَقَ، كُل هَؤلاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبي! عَنْ عَلىٍّ - إِلاَّ الضَّحَّاكَ وَابْنَ عَجْلاَنَ فَإِنَّهُمَا زَادَا: عَنِ ابْنِ عَبَّاس عَنْ عَلىٍّ - عَنِ النَبِىًّ كلية، كُلُّهُمْ قَالُوا: نَهَانِى عَنْ قِرَاءَةِ القُران وَانَا رَاكِع،
ويقال: قَمِنَ، بكسر الميم، وقصين، بالفتح، مصدر وغيره نعت، يثنى ويجمع.
اختلف الناس فى هذا، فذهب مالك - رحمه الله - للأخذ بهذه الأحاديث، وكره القراءة فى الركوع والسجود، وكره الدعاء فى الركوع، وأباحه فى السجود، اتباعًا للحديث (1)، وذهب طائفة من العلماء إلى جواز الدعاء فيهما، وفى مختصر أبى مصعب نحوه: وقال الشافعى والكوفيون: يسبح فى الركوع والسجود، ففى الركوع: (سبحان ربى العظيم)، وفى السجود: (سبحان ربى الاَعلى)[ اتباعًا] (2) لحديث عقبة بن عامر الجهنى (3)، ولا يوجب أحد من هؤلاء ذلك فى الصلاة ولكن يستحبونه، وذهب بعضهم إلى وجوب قول:
(1)
(2) (3)
نقل ابن القاسم عن مالك: إته لم يَعرِف قول الناس فى الركوع: (سبحان ربى العظيم لما، وفى السجود: (سبحان ربى الأعلى "، وانكَرَه، ولم يَحُدَّ فى الركوع دُعَاء مؤقتًا ولا تبيخا مؤقتا.
وقال.
إفا أمكن المُصلى يديه من ركبتيه فى الركوع، وجبهته من الأرض فى السجود فقد أجزأ عنه.
قال أبو عمر: إنما قال ذلك - والله أعلم - فِرارا من إيجاب التسبيح فى الركوع والسجود، ومن الاقتصأر على (سبحان ربى العظيم) فى الركوع، وعلى (سبحان ربى الأعلى " فى السجود، كما اقتصر عليه غيره من العلماء ثون غيره من الذكر.
قال: والحجة له مذا الحديث: " فعظموا الرب، د!ذا سجدتم فاتجهدوا فى الدعاء ".
فلم يخُصَ فكرًا من فكر، وائه - عليه السلام - قد جاَ عنه فى ذلك ضروث وأنول تنفى الاقتصارَ على شىء بعينه من التسبيح والذكر.
منها بالإضافة الا ما سيأتى ما أخرجه أبو ثاود وغيره عن عوف بن مالك أنه سمع النبى - عليه السلام - يقول فى ركوعه وسجوده: (سبحان فى الجبروت والملكوت والكبرياَ والعظمة) راجع: التمهجد 16 / 118، الاشذكار 4 / 155.
ساقطة من ق.
ئخرجه ئبو داود وابن ماجه وأحمد ولفظه: لما نَزَلَتْ: { فًبحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} أ الواقعة: 74، 96، قال لنا رص ل الله ( صلى الله عليه وسلم ): "اجعلوها فى ر!ىكم ثا، لا نزك: { لمَبِّح ايمَ رَتِكَ الأَعْلَى} أ الألحم: ا " قال: (اجعلوها فى سجودكم).(2/396)
كتاب الصلاة / باب النهى عن قراءة القران فى الركوع والسجود 397 وَلَمْ يَذْكُرُوا فِى رِوَايَتِهِمُ النَّهْىَ عَنْهَا فِى السُّجُودِ.
كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِىُّ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَ الوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ وَدَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ.
(... ) وحلّثناه قُتَيْبَةُ، عَنْ حَاتِ! بْنِ إسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد، عَنْ مُحَمَّد بْنِ المُنكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ عَلِىٍّ.
وَلَمْ يَذْكُرْ فِى السُّجُودِ.
214 - (481) وحدثنى عَمْرُو بْنُ عَلىٍّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حدثنا شُعْبَةُ عَنْ
أَبِى بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عَبد الله بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؟ أَنَّهُ قَالَ: نُهِيتُ أَنْ اقْرَا وَأَنَا رَاكِع.
لاَ يَذْكُرُ فِى الإِسْنَادِ عَلِئا.
(سبحان ربى العظيم) فى ذلك (1)، وذهب إسحق وأهل الظاهر إلى وجوب الذكر فيها دون تعيين، وأنه يعيد الصلاة من تركه.
وقد ذكر إسحق بن يحيى فى مبسوطه عن يحيى ابن يحيى وعيسى بن دينار من أئمتنا فيمن ركع وسجد ولم يذكر الله فى ركوعه ولا سجوده: أنه يعيد الصلاة أبدًا، وكان شيخنا القاضى[ ابو عبد الله] (2) التميمى يذهب أن معنى هذا أنه ترك الطمأنينة حتى لم يمكنه ذكر الله تعالى فى ذلك استعجالا وتخفيفا، فيكون تاركًا لفرض من فروض (3) الصلاة على القول إنها فرض، وكان شيخنا القاضى أبو الوليد بن رشد (4) ائه لم يذكر الله تعالى بتكبير ولا غيره فى ذلدً، فيكون كتارك السنن عمدًا على القول بإعادة الصلاة من ذلكً (5).
(1) لأنه أقل التمام والكمال للأمر المدكور -
(2) سقط من ت.
(3) فى ت - فرائض.
(4) الإمام العلامة شيخ المالكية، محمد بن أحمد بن رشد القرطبى.
قال فيه الما بشكوال: كان فقيها عالما حافظا للفقه، مثتدما فيه على جميع أهل عصره، عارفا بالفتوى، بص!رًا بأقوال أئمة المالكية.
مات منة عشرين وخمحما ئة - ا لصلة 2 / 577، سير 19 / 501.
(5) انظر: التمهيد 16 / 118.
398(2/397)
كتاب الصلاة / باب ما يقال فى الركوع والسجود
(42) باب ما يقال فى الركوع والسجود
215 - (482) وحدثنا هَرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍِ، قَالا: حَدّثنَا عَبْدُ اللّهاِ
ابْنُ وَهْب، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ سُمىٍّ مَوْلَى أَبِى بَكْر، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صًالِحٍ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ ر!هِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَاكثِرُوا الدُّعَاءَ).
6 1 2 - (483) وحدّثنى أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الا"عْلَى، قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبط أَخْبَرَنِى بَحْىَ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ سُمَى مَوْلَى أَبِى بَكْرٍ، عَنْ أبِى صَالِخ، عَنْ ابِى هُرَيْرَةَ ؛ انَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَقُولُ فِى سُجُودِهِ: (اللّهُمَّ، اغْفِرْ لِى ذَنْبِى كلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأؤَلهُ واَخِرَهُ، وَعًلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ).
217 - (484) صدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ! اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ زُهَيْز: حَدثنَا جَرِير!،
عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِى الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةَ.
قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُكْثرُ أَنْ يَقُولَ فِى رُكُوعِهِ وَسُجُو! هِ: " سُبْحَانَكً اللّهُمَّ، رَبّنَا وَبِحَمْدِكَ.
اللّهُمَّ، اغْفِرْ لِى لا يَتَأوًّلُ القُران.
وقوله: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء): القرب هاهنا
من الله معناه: من رحمة ربه وفضله، ولذلك أ حضه] (1) على السؤال والطلب.
وقوله فى الحديث: (سبحانك): قال أهل العربية: هو نصب على المصدر، سبحت الله تسبيحًا وسبحانًا، ومعناه: براءةً وتنزيفا لك، ويقال: إن التسبيح مأخوذ من قولهم: سبح الرجل أ فى الأرض] (2) إذا ذهب[ فيها] (3)، ومنه قيل للفرس الجواد: سابح، قال الله: { وَكُل فِي فَلَك يَسْبَحُون} (4)، فكأن التسبيح على هذا المعنى بمعنى التعجب، من المبالغة فى الجلال والعظمة والبعد عن النقائص، قال الأعشى: سبحان مِنْ علقمة الفاخر (5)
(1) فى الأصول بزيان " ما) قبلها، وفى الإكمال: ولذا حضه.
(2) سقط من ت.
(3) ساقطة من ت.
(5) عجز بيت، وشطره ال الول.
أقولُ لما جاءنى فَخْرُه
(4) يس: 40.(2/398)
كتاب الصلاة / باب ما يقال فى الركوع والسجود 399 218 - (... ) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَابُو كُرَيْب، قَالا: حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَائشَةَ ؛ قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُكْثِرُ انْ يَقُولَ، قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ: (سُبْحَانَكَ وَبِدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأتُوبُ إِلَيْكَ).
قَالَتْ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هَذه الكَلمَاتُ الَّتِى أَرَاكَ أَحْدَثْتَهَا تَقُولُهَا ؟ قَالَ: (جُعِلَتْ لِى عَلاَمَة فِى أُمَتِى إِذَا رَأَيْتُهَا قُالَتُهَا، { إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} إلَى اَخص ا لسُّو رَةِ (1).
219 - (... ) حدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حدثنا يحيى بْنُ اَدَمَ، حَد، شَا مُفَضَّل، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ مُسْلِم بْنِ صحُبَيْحٍ، عَنْ مَسْروق، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) مُنْذُ نَزَلَ عَلَيْهِ: { إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْح}، يُصَلِّى صَلاَةً إِلاَّ دَعَا، أَوْ قَالَ فيهَا: " سبحَانَكَ ربِّى وَبِحَمْدِكَ.
القهُمَّ، اغْفِرْ لِى).
220 - (... ) حدثنى مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدثَّنِى عَبْدُ الاعْلَى، حدثنا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ.
كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ: (س!بحَانَ اللهِ وَبِحْمْلِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ لما.
قَالَتْ: فَقُلتُ: يَا رَسُولَ ال!هِ، أَرَاكَ تُكْثِرُ مِنْ قوْلِ:
أى تعجبًا من فخره، وقد يكون على هذا جمع سباح، كحساب وحسبان، يقال: سَبَح يسْبَح سَبْحًا وسِباحًا، او جمع سَبِيح (2) للمبالغةَ من التسبيح، ً مثل نجير وعليم، ويجمع سبحان كقضيب وقضبان، وقال المازنى: معنى (سبحانك): سبحتك، [ قالوا: وقوله: (وبحمدك): أى بحمدك] (3) سبحتك ومعنى هذا: أى بفضلك وهدايتك لذلك التى توجب حمدك سبحتُك واستعملتنى أ لذلك لا بحولى وقوتى] (4).
وقوله: " سبحانك المهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، 1 اللهم اغفر لى] (ْ) يتأول القرآن) جاء مفسرًا فى الحديث الاَخر فيما أمر به (6) من قوله فى سورة الفتح: { فَسَبغْ بِحَمْدِ رَئكَ وَاسعفِرْهُ إِئهُ كَانَ تَوَّابًا} (7).
وفيه حجة لمن أجاز الدعاء فى الركوع
- وقد جاَ فى المفرثات للأصبهانى بلفظ: الفاجر.
ثم قال إنه على سبيل التهكم، فزاد فيه (من) رثا الى أصله، وقال: وقيل: أراد سبحان الله من أجل علقمة، فحذف المضاف اليه.
وانظر: الجامع لأحكام القراق 10 / 204.
(1) سورة النصر.
(2) فى!: سبع.
(3) سقط من ق.
(4) سقط من الأصل، واستدرك فى الهامة، وفى ت: لا بحولى وقوتى.
(5) سقط من ت.
ولغ!ظ الحديث فى المطبرعة: (سبحانك اللهم رتنا وبحمدك " بغير فكر: (أستغفرك).
يلأ) جاَت فى الإكمالما: أى يمتثل ما أمر به فى سورة الإخلاص 208 / 2 - (7) النصر: 3.
400(2/399)
كتاب الصلاة / باب ما يقال فى الركوع والسجود "سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللّهِ وَأَتُوبُ إِلَيْه ؟) فَقَالَ: (خَئرَنِى ربَى ألَى سَأرَى عَلاَمَةً فِى امَّتِى، فَإذَا رَأَيْتُهَ الكْثَرْتُ منْ قَوْلِ: سُبْحًانَ الله وَبحَمْده، أَسْتَغْفِرُ اللّه وَأَتُوبُ إِلَيْه، فَقَدْ رَأَيْتُهَا: َ{ إِذَا جَاءَ نَصْر اللًّهِ وَالْفَتْح} فَتْحُ مَكَةً{ وَرَأَيْتً النَّاسَ يَدْخلُونَ فِي دِينِ الَلَّهِ أَفْوَاجًا.
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّه كَانَ تَوَّابًا} (1) لما.
221 - (485) وحدّثنى حَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الحُلوَانِىُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالا: حَد - ننَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلتُ لِعَطَاء: كَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ فِى الركُوع ؟ قَالَ: أَمَّا سُبْحَانَكَ وبحَمْدِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، فَأَخْبَرَنِىًا بْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالتِ: افْتَقَدْتُ النَبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَظَننْتُ أَنَّهُ فَ!بَ إِلَى بَعْضِ نسَائهِ، فَتَحَسَّسْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ، فَإِذَا هُوَ رَاكِع اوْ سَاجِد يَقُولُ: (سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لاً إِلَهَ إِلاَ أَنْتَ).
فَقُلتُ: بِأَبِى أنْتَ وَامِّى، إِنى لَفِى شَأنٍ يإِنَّكَ لَفِى آخَرَ.
222 - (486) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ، حَدّثَنَا أَبُو اسَأمَةَ، حَدثَننِى عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يحيى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ ابِى هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ:
أ إذ] (2) قال فيه: (اللهم اغفر لى).
وقوله: (اغفر لى ذنبى كفَه لِقَة وجِفه) بكسر الدال والجيم، أى صغيره وكبيره،
[ قال الإمام] (3): وقول عائشة: (فقدت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ليلة فى (4) الفراش فالتمسته أفوضعت] (5) يدى على بطن (6) قدمه[ فى السجود] (7)) أ الحديث] (8)[ قال الإمام] (9): اختلف الناس فى لمس النساء هل ينقض الوضوَ ؟ فقال بعضهم: لا ينقضه أ!رً وكل قولى: { أَوْ لامَسْتم النّسَاءَ} (ْا) على مفى جامعتم النساء، وقال: وفى القراءة الأخرى: (أو لامستم النساء)، وهذا يؤكد ما قلناه ؛ لأن المفاعلة لا تكون إلا من اثنين غالبًا.
وقال آخرون: ينقض الوضوء، وحملوا قوله تعالى على مس اليد، واختلف هؤلاء هل ينقض اللمس الوضوء على الإطلاق ؟ فقال الشافعى: ينقضه على الإطلاق[ التذ أم لا] (11) وتعلق (12) بعموم الآية[ من اللامس، واختلف قوله فى الملموس، وحجته فى
(1) سورة النصر.
(2) فى المخطى طة: إفا، وما ذكرناه هو الأليق بالسياق.
(3) سقط من ع.
(4) لفظ المطبوعة.
من.
(5) الذى فى المطبوعة.
فوقعت، وهو أدق.
يلا) فى ع: بعض.
(7) من الحديث وع.
يا) ساقطة من ع.
(10) الناء: 43 - (11) سقط من ع.
(9) من ع.
(12) فى ع: وتعلقا.(2/400)
كتاب الصلاة / باب مايقال فى الركوع والسجود 401 فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) لَيْلَةً مِنَ الفِرَاشِ، فَ التَمَسْتُهُ، فَوَقَعَتْ يَدِى عَلَى بَطنِ قَدَمَيْه وَهُوْ فِى المَسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، وَهُوَ يَقُولُ: " اللَّهُمَّ، أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سًخَطِكَ، وَبِمُعَافَاثِكَ مِنْ عُقوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لاَ أُحْصِى ثَنَاءَ عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسكَ ".
أن لا وضوء عليه هذا الحديث] (1)، وقال مالك وأبو حنيثمة: لا ي!نقضه إلا مقيدًا، واختلف هؤلاء - أيضًا - فى التقيجد ما هو ؟ فقال مالك: حصول اللذة، وسواء عنده اللامس والملموس، وقال ابو حنيفة: حصول الانتشار، ورد هؤلاء على الشافعى بحديث عائشة أهذا] (2) ولم يذكر فيه ائه قطع صلاته لالماض وضوئه بمسِّها وينفصل عنه الشافعى (3) بأنه يقول: يحتمل أن تكون مسخه من فوق حائل ؛ ولهذا لم يقطع صلاته - عليه السلام.
قال القاصْى: وقولها: (على باطن قدميه وهما منصوبتان) بين فى هيئة الرجليئ فى السجود أن تكونا منصوبتن، ويبعد انفصال الشافعى بما قاله من وقوع يدها عليهما فوق ثوب مع هذا اللفظ، وظاهره يخالفه.
وقولها: (وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ
بك منك): قال الخطابى: فى هذا معنى لطيف، وذلك انه استعاذ بالله وسأله أن يجيره برضاه من سخطه، وبمعافاته من عقوبته، والرضى والسخط ضدان متقابلان، وكذلك المعافاة والمؤاخذة، بالعقوبة، فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له - وهو الله سبحانه - استعاذ به منه لا غير (4) ومعنى ذلك: الاستغفار من التقصير فى بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء علليه.
وقوله: ا لا أحلى ثناَ عليك): اكما لا أطيقه ولا أبلغه ولا ائتهى غايته، وقيل:
لا أجط بذلك: وفيه إضافة الخير والشر إلى الله تعالى.
وقال مالك: أى لا أحلى نعمتك وإحسانك أ علىّ، (ْ) والثناء بها عليك وإن اجتهدت فى الثناَ عليك.
قال القاصْى - رضى الله عنه -: (أو سخطه ومعافاته وعقوبته)، من صفات أفعاله، فاستعاذ من المكروه منها إلى المحبوب، ومن الشر إلى الخير.
وقوله: " أنت كما أثنيت على نفسك لما: اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء، وأنه
كما قال لا يحصيه وردّ ثنائه إلى الجملة دون تفصيل أ وإحصاء، (6) وتعين، فوكل ذلك إلى المحيط بكل شىء جملة وتفصيلاً (7)، وكما أنه تعالى لا نهاية لسلطانه وعظمته ومجده
(1) !حقط من ع.
(2) من ع.
(3) فى ع: وينفصل ان فعى عن هذا.
(4) كل هذا أثبته الووى بغير عزو إلى الثتاضى.
(5) من ت.
(6) من ت.
(7) نقله الووى بتمامه ثون عزو.
انظر: 2 / 124.
96 / ب
402(2/401)
كتاب الصلاة / باب ما يقال فى الركوع والسجود 223 - (487) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبى شَيْبَةَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْر العَبْدِىُّ، حدثنا سَعِيدُ بْنُ أبِى عَرُوَبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرًّفِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْيؤ الشِّخِّيرِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ نَبّاتْهُ ؛ أَنَّ رَس!ولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَقُولُ فِى ركُوعِهِ وَسُجُودِهِ: (سُبّوح قُدُّوس، رَدث المَلاَئِكَةِ وَ ا لر وخ).
224 - (... ) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثَئى، حدثنا أَبُو دَاوُدَ، حَد، شَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِى قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الثمئَخيرِ ؛ قَالَ أبُو دَاوُدَ: وَحَدثَّنِى هِشَامٌ عَنْ قَت الةَ، عَنْ مُطَرث، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِهَنَا الحَدِيثِ.
وعزته وجليل أوصافه فكذلك لا نهاية للثناء عليه، إذا الثناء تابع للمثنى عليه، فكل ثناء أثنى عليه به دان كثر وطال وبولغ فيه، فقدره تعالى أعظم، وسلطانه أعز، وأوصافه أكبر، وكثر، وفضله داحسانه أوسع، وأسبغ.
وقوله: (سُثوحٌ قدوس) بضم السين والقاف فيهما وفتحهما أيضًا (1)، فسبوح من البراءة من النقائص والشريك: وما لا يليق بالإلهية والتنزيه عن ذلك، وقدوس من التطهير عما لا يليق به، ومنه الا"رض المقدسة، وهو بمعنى سُبّوح.
قال الهروكما: وجاء فى التفسير: القدوس: المباركَ، وقد قيل فيه: سبوحا قدوسا، نصب على إضمار / فعل، أكما أسبح سبوحا أو أذكر أو أعبد أو أعظم.
(1) والضم أفصح.(2/402)
كتاب الصلاة / باب فضل السجود والحث عليه
403
(43) باب فضل السجود والحث عليه
225 - المخ4) حدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَد، لَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِبم، قَالَ: سَمعْتُ الا"وْزَاعِىَّ قَالَ: حَدثَّنِى الوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ المُعَيْطِى، حَدثَّنِى مَعْدَانُ بْنُ أَبِى طَلحَةَ اليَعْمًرِىّ، قَالَ: لَقيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَقُلتُ: أخْبِرْنِى بِعَمَل! أعْمَلُهُ يُدْخلُنِى الله به الجَنَّةَ - أَوْ قَالَ: قُلتُ: بأَحَبِّ الاعْمَال إِلَى اللهِ - فَسَكَتَ، ثُمَ سَأَلتُهُ فَسَكًَ، ثُمَ سَالتُهُ الثالِثَةَ فَقَالَ: سَالتُ عَنْ ذً لِكَ رَسُولَ اللهَ ( صلى الله عليه وسلم )، فَقَالَ: " عَلَيْكَ بكَثْرَةِ السُّجُودِ دلهِ، فَإِتكَ لاَ تَسْجُدُ ل!هِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللّهُ بِهَا دَرَجَة، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئًة ".
قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَرْدَاءِ فَسَالتُهُ.
فَقَالَ لِى مِثْلَ مَا قَالَ لِى ثَوْبَانُ.
226 - (489) حدثنا الحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ، حَد، لنَا هقْلُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الاوْزَاعى، قَالَ: حَدثنِى يَحْمى بْنُ أَبِى كَثير، حَدثنِى أَبُو سَلَمًة، حَدثنِى رَبِيعَةُ بْنُ كَعْب الا"سْلَمِى ؛ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُول اللّهَ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَأَتَيْتهُ بِوَضُوئه وَحَاجَته، فَقَالَ لِى: "سَل) فَقُلتُ: أَسْالُكَ مُرَافَقَتَكَ فِى الجَتة - قَالً: (أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ؟َ).
قُلتُ: هُوَ ذَاكَ.
قَالَ: " فَالمحنَى عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السئُجُودِ)َ.
وقوله للذكما قال[ له] (1): (سَلْ) فسأله مرافقته فى الجنة فقال له: (أو غير ذلك ؟): قيل: لعله - عليه السلام - فهم منه المساواة معه فى درجته وذلك ما لا ينبغى لغيره، فلذلك قال له: (أو غير ذلك) أكما سل غير هذا، فلما قال له الرجل: هو ذاك، قال[ له] (2): (أعنى على ذلك بكثرة السجود) ليزداد من القرب ورفعه الدرجات حتى يقرب من منزلته وإن[ لم، (3) يساوه فيها، فإن السجود معارج القرب، ومدارج رفعة الدرجات، قال الله تعالى: { وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} (4)، وقال - عليه السلام - فى الحديث الاَخر فى[ الأم] (5): ا لا تسجدُ لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة) ولأن السجود غايته التواضع لله، والعبودية له، وتمكين أعز عضو فى الإنسان وأرفعه وهو وجهه من أدنى الأشياء [ وأخسها] (6) وهو التراب، والاَرض المدوسة با ل الرجل والنعال، وأصله فى اللغة: الميْل.
(1) ساقطة من الأصل، واسخدركت فى الهامث!.
(2، 3) من ت.
(4)1 لعلق: 19.
(5) ساقطة من ت.
وهذا الحديث فى المطبوعة مقدم على سابقه هنا.
(6) من ت.
404(2/403)
كتاب الصلاة / باب أعضاء السجود...
إلخ
(44) باب أعضاء السجود والنهى عن كف الشعر والثوب
وعقص الرأس فى الصلاة
227 - (490) وحدتمنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَابُو الرثيعِ الزَّهْرَانِى - قَالَ يحيى: اخْبَرَنَا.
وَقَالَ أَبُو الرَّبِيع: حَدثنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد - عَنْ عَمْرِو بْنِ دينَار، عَنْ طَاوُيعبى عَنْ ابْنِ عَئايعبى ؛ قَالَ: امِرَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) انْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَة، وَنُهِىَ انْ يَكُفًّ شَعَرَهُ وَثِيَابَهُ.
هَذَا حَدِيثُ يحيى.
وَقَالَ ابُو الرَّبِيع: عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُبم، وَنُهِىَ أَنْ يَكُ! شَعَرْهُ وَثِيَابَهُ، الكَفيْنِ وَالركبَتَيْنِ وَالقَلمَيْنِ وَالجَبْهَةِ.
228 - (... ) حدتنا مُحَمَدُ بْنُ بَشَّار.
حدثنا مُحَمَّد - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَر - حدثنا
قال الإمام: (وقوله - عليه السلام - يسجد معه سبعة آراب): قال الهروى ة
ا لأراب: ا لأعضاء، واحدها إرْب (1).
قال القاضى: لهم تقع هذه اللفظة فى كتاب مسلم عند شيوخنا، ولا فى النسخ التى رائنا، وهى صحيحة فى غيره، والذى فى كتاب مسلم: (سبعة أعظم)، ويسمى كل عضو منها عظمًا لمجتمعه، وإن كان فيه عظام كثيرة.
قال الإمام: ذكر فى هذا الحديث السجود على الجبهة والاَنف، وقد اختلف المذهب عندنا فى الاقتصار على أحدهما، فالمشهور فى الاقتصار على الجبهة إجزاء الصلاة، وفى الاقتصار على الأنف أنها لا تجزئ.
قال القاضى: قد تقدم لنا كلام فى هذه المسألة، وحكمها على ما جاء فى الحديث حكم العضو الواحد، وهو السابع، كما ذكر فى الحديث الكفن والركبتين والقدمن، والجبهة فمرةًا قتصر على ذكرها، ومرةً قال: الجبهة والاَنف، ولو كانا بمعنى العضوين لكانا ثمانية، وليم يطابق قوله: (سبعة)، ومرة قال: الجبهة، وأشار بيده على أنفه، وهذا يدل[ على] (2) أنه بحكم التبع والتمام على مشهور مذهبنا[ وأنه لا يجزى السجود
(1) هذه العبارة جاءت فى ع عقب قول الإمام: دا اختلف الناس فى هيئة الجلوس)، وهى عند القاضى مؤخرة، وهذا الحديط فى المطبوعة مقدمٌ على سابقه هنا.
(2) ساقطة من ال الصل، واستدركت بالهامش.(2/404)
كتاب الصلاة / باب أعضاَ السجود...
إلخ
405
شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دينَار، عَنْ طَاوسُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (امِرتُ انْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلاَ اكس ثَوْبًا وَلاَ شَعْرًا).
229 - (... ) حدثنا عَمْرؤ الثاقِدُ، حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ طَاوسُ، عَنْ أبِيهِ،
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، امِرَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبع.
وَنَهِىَ أَنْ يَكْفِتَ الشَّعْرَ وَالثَيَابَ.
230 - (.
ء.
) حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ حَاتبم حَدثنَا بَهْز، حَد - ننَا وَهَيْب، حَد، شَا عَبْدُ ال!هِ ثنُ طَاوُس، عَنْ طَاوُس، عَنِ ابْنِ عَئاسٍ ؛ أَنً رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (أُمِرْتُ انْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَة أَعْظُبم: الجَبْهَةً - وَأَشَار بِيَلِهِ عَلَى أَنْفِه - وَاليَدً يْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ، وَاطرَافِ القَلَمَيْنِ، وَلاَ نًكْفِتَ الثَيَابَ وَلاَ الشَعْرَ لما.
231 - (... ) حدّثنا أَبُو الطَاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب، حَدثنى ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ
عَبْدِ اللّه بْنِ طَاوُس، عَنْ أَبيه، عَنْ عَبْد اللّهِ بْنِ عَبَّاس ؛ أَنَ رَسُولً اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (امرْتُ انْ أَسْجًُعَلَى سَبع، وَلاَ كْفِتً الشَعَرَ وَلَاَ الثَيَابَ: الجًبْهَةِ، والأنْفِ، وَاليَدَيْنِ، وَالركْبَتَيْنِ، وَالقَدَمَيْنِ لا.
(491) حتثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَد، شَا بَكْر - وَهُوَ ابْنُ مُضَر - عَنِ ابْنِ الهَادِ، عَنْ مُحَمَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سًعْدٍ، عَنِ العَئاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَلِبِ ؛ أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ
على الاَنف دون الجبهة وقاله أبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعى وأحد قولى أبى حنجفة، (1)، وقد يحتج بذكرهما فى الحديث وتعيينهما أحمد بن حنبل وابن حبيب من أصحابنا، ومن قال من السلف بوجوب السجود عليهما جميعًا، وقد يحتج - ايضًا - بذلك من يجعلهما كالعضو الواحد، وأنَّ أحدهما يجزئ عن ال الخر كما يجزئ وضع بعض الجبهة ولا يلزم استيعابها، وهو قول أبى حنيفة فى رواية عنه، وحكى عن ابن القاسم من أئمتنا.
وقوله: (ونهى ال يكفت الشعر والثياب) (2) مثل قوله فىِ الرِواية الأخرى (يكف) والكفت: الضم والجمع، ومنه قوله تعالى: { اً لَمْ نَجْعَلِ الأَرْض كِفَاتَا.
أَحْيَماءً وَأَمْوَاتًا} (3) أى تجيع وتضم الناس فى حياتهم وموتهم، والكف بمعناه، ومنه كافة الناس أى جماعتهم وهو كله مثل قوله: "معقوص الشعر " وهو ضمه فى الصلاة، فنهى عن ذلك - عليه
(1) من ت.
(3) 1 لمرسلات 250، 26.
(2) فى المطبوعة.
ونُخِى أن يمُفَّ شَعرَه وثيابه.
406(2/405)
كتاب الصلاة / باب أعضاء السجود...
إلخ
ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (إِذَا سَجَدَ العَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ اطرَاف: وَجْهُهُ، وَكَفَّاهُ، وَركُبَتَاهُ، وَقَدَمَا).
232 - (492) حدّثنا عَمْرُو بْنُ سَوَّاد العَامِرِىُّ، أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الحَأرِثِ ؛ أنَّ بُكَيْرًا حَدءَّلهُ ؛ أَنَّ كُرً يْبًا مَوْلَى ابْنِ عَئاسٍ حَد - نهُ، عَنْ عًبْد الله بْنِ عَئاسٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ ال!هِ بْنَ الحَأرِث يُصَلِّى، وَرَاشَهُ مَعْقُو صمِنْ وَرَائه، فَقَامً فَجًعَلَ يَحُلُّهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عًبَّاسٍ، فَقَالَ: مَالَكَ وَرَأسِى ؟ فَقَاَلً: إِنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بَقُولُ: (إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِى يُصَلِّى وَهُوَ مَكْتُوف!).
السلام - فى الثياب والشعر، ظاهره الكراهة بكل حال إلا للضرورة، وذهب الداودى إلى أن ذلك لمن فعله للصلاة ودليل الاَثار وفعل الصحابة يخالفه، قال الطبرى: فمن صلى كذلك من عقص شعر، أو تشمير ثوب فى الصلاة فلا إعداة عليه لإجماع الأمة على ذلك وقد أساَ و[ قد] (1) حكى ابن المنذر فيه الإعادة عن الحسن البصرى وحده، وذلك - والله أعلم - لما جاء أن الشعر يسجد معه[ ولهذا مثله بعد بالذى يصلى وهو مكتوف] (2).
(1) ساقطة من الأصل، واستدركت بالهامش.
(2) من ت.(2/406)
كتاب الصلاة / باب الاعتدال فى السجود...
إلخ
407
(45) باب الاعتدال فى السجود، ووضع الكفن على الأرض، ورفع المرفقين عن الجنب!!ن، ورفع البطن عن الفخذين فى السجود
233 - (93 4) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حدثنا وَكِيع، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَ الةَ،
عَنْ أَنَس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (اعْتَدِلُوا فِى السئُجُودِ، وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ فِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ اهًلبِ).
(... ) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالا: حَدهشَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر.
ح قَالَ وَحَدهَّشيه يحيى بْنُ حَبِيب، حدثنا خَالد - يَعْنِى ابْنَ الحَارِثِ - قَالا: حَد"لنَا شُعْبَةُ، بهَذَا الإِسْنَادَ.
وَفِى حَلِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ: (وَلَاَ يَتَبَسَّطْ أَحَدُكُمْ فِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الكَلبِ لما.
234 - (494) حدثنا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: اخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ الَاد، عَنْ الَاد، عَنِ البَرَاءِ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكً ".
وقوله فى الحديث فى النهى عن بسط الذراعن، وأنه (كان - عليه السلام - إذا سجد يُجثح) وتفسيره قوله فى الحديث الاَخر: (وفرّج يديه عن إبطيه) (1)، وقوله فى الاَخر: (وخوّى بيديه) (2) و(جافا) (3) كله بمعنى، وعليه جماعة السلف والعلماَ اْنه من هيئات الصلاة، إلا شىء روى عن ابن عمر، وقد روى عنه مثل ما للجماعة، وهو بمعنى ما فى الحديث الاَخر: (نهى أن يفترش الرجل فراعيه افتراش السثَبُع) (4)، وفى الحديث الاَخر: (انبساط الكلب) يعنى على الاَرض، والحكمة فيه أنه إذا جنح كان اعتماده على يديه فخف اعتماله حينئذ عن وجهه ولم يتأذّ بما يلاقيه من الأرض، ولا أثّر فى جبهته وأنفه، وكان أشبه بهيئات الصًلاة، واستعمال كل عضو فيها بأدبه، بخلاف بسط فواعيه وضم عضديه لجنبيه إذ هى صفات الكاسل والمتراخى المتهاون بحاله، مع ما فيها من التشبيه بالسباع والكلاب، كما نهى عن التشبيه بها فى الإقعاء، ووقع فى رواية السمرقندى (فجنح) مخففا، ولا وجه له هنا.
(1) سيأتى فى الباب القادم برقم (235).
(2) سيأتى فى الباب القادم برقم يه 23).
(3) فى ت: وحاَ -
(4) سيأتى فى الباب القادم برقم (240).
408(2/407)
كتاب الصلاة / باب ما يجمع صفة الصلاة...
إلخ
(46) باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به.
وصفة الركوع وا لاعتدال منه، والسجود وا لاعتدال منه، والتشهد
بعد كلى ركعتين من الرباعية، وصفة الجلوس
بذهن السجدتين، وفى التشهد الأول
235 - (495) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، حَد"ننَا بَكْر - وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبيِعَةَ، عَنِ الأعْرِج، عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ مَاَلكً ابْنِ بُحَيْنَةَ ؛ انَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ إِذَا صَلَّى فَرًجَ بَيْنَ يَليهِ، حَتى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبطَيِه.
َ
236 - (... ) حدّثنا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، اخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْب، اخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، كِلاَهُمَا عَنْ جعْفَرِ بْنِ رَبِيِعَةَ ؛ بِهَذَا الإِسْنَادً.
وَفِى رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ الحَارِث: كَانَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) إِذَا سَجَدَ، يُجنِّحُ فِى سُجُوده، حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ.
ً
وَفِى رِوَايَة اللَيْث ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ إِذَا سَجَدَ، فَرَّجَ يَدَيْه عَنْ إِبْطَيْ! حَتَّى إِنِّى لأرَى بَيَاضَ إِبْطًيْهِ.
ً
237 - (496) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى وَابْنُ أَبِى عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ يحيى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْد الله بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الاصَمِّ، عَنْ عَمِّه يَزِيدَ بْنِ الأصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) إِذَا سَجَدَ، لَوْ شَاءَتْ بَهْمَة أَنْ تَمُرًّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرت.
وقوله: " حتى يرى وضح إبطيه): معناه قوله فى الحديث الاَخر: (بياض إبطيه) وكذلك فسره وكيع فى الاَم.
وقوله: (كان - عليه السلام - إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديرها)، قال الإمام:
قال أبو عبجد فى مصنفه: البَهْمَة: أولاد الغنم، يقال ذلك للذكر والاَنثى، وجمعها بُهْمْ، وقال ابن خالويه: وجمع البهم بهام.
دْكر مسلم فى سند هذا الحديث: (أنا سفيان ابن عيينة، عن عبيد الله بن عبد الله الاَصم، عن عفه يزيد) كذا فى الاَصول، وعند شيوخنا بغير خلاف.
ثم قال مسلم: عن الفزارى وعن عبد الواحد بن زياد، ثنا عبيد(2/408)
كتاب الصلاة / باب ما يجصع صفة الصلاة...
إلخ 409 238 - (497) حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلىُّ، أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاويَةَ الفَزَارِىّ، قَالَ: حَدعشًا عَبَيْدُ ال!هِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الاصَمَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأصَمِّ ؛ أَنَهُ اخْبَرَهُ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوجِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) إِذَا سَجَدَ خَوَّى بيَدَيْهِ - يَعْنِى جَنَّحَ - حَتَى يُرى وَضَحُ إِبْطَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ، وَإِذَا قَعَدَ اطَمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَىَ.
239 - (... ) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌ والنَّاقدُ وَزهُيْرُ بْنُ حَرْب وَإِسْحَقُ
ابْنُ إِبْرَاهِيم - واللَفْظ لِعَمْروٍ - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا.
وَقَالً ا لاَخَرُونَ: حَدهَّشَاً وَكِيعٌ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَان عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الحَارِث، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) إِذَا سَجَدَ، جَافَى حَتَّى يَرَى مَنْ خَلفَهُ وَضَحَ إِبْطَيْهِ.
قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِى بَيَاضَهُمَا.
240 - (498) حدثّنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حدثنا أَبُو خَالد - يَعْنِى الأحْمَرَ -
عَنْ حُسَيْن المُعَلِّم.
ح قَالَ: وَحدثنا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَفْظًُ لَهُ - قَالَ: اخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يونُسَ، حَد*شَا حُسَيْنٌ المُعَلًّمُ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِى الجَوْزَاءِ، عَنْ عَائشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَسْتَفْتِحُ الصَّلاَةَ، بِالتَّكْبيِر، وَ القِرَاءَةَ بِ الحَمْدُ للّهِ رَدث العَاَلِمِينَ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأسَهُ وَلَمْ يُصَ!بْهُ، وَلكَنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ
الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد كذا فى رواية العُذرى، والذى عنه رواه الفارسى، ثنا عبد الله بن عبد الله فى الموضعن وكلاهما صحيح هما اخوان عبد الله وعبيد الله، رويا عن عمهما، ذكر ذلك البخارى فى تاريخه، وذكر الخلاف فى هذا الحديث عنهما (1).
وقوله: " كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يستفتح الصلاة بالتكجير والقراَ ة بالحمد لله رب العالمن)،
قال القاضى: فيه حجة على الحنفى فى تعييها تكبيرة الإحرام دون ما فى معناها، وحجة عليه وعلى الشافعى فى قراءة بسم الله الرحمن الرحيم (2).
وقوله: (وكان إذا ركع لم يُشخصْ رأسه ولم يصوّبه): يعنى لم يرفعه، وقد نهى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عن هذا وامر بالاعتدال فى الَركوع.
(1) التاريخ الكبير 3 / 1 / 28 1، 387.
قلت: وفى الثقات.
يروى عن عمه يزيد بن الأصم أى الفزارى.
(2) وجواب الشافعى ومن معه من القائلين بأنها اَية من الفاتحة: أن معنى الحديث: أنه يبتدئ القرآن بسورة الحمد لله رب العالمين، لا بسورة أخرى، فالمراد بيان السورة التى يبتدأ بها.
نووى 2 / 133.
97 / أ
410(2/409)
كتاب الصلاة / باب ما يجمع صفة الصلاة...
إلخ
رَأسَهُ مِنَ الركُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِى قَائفا، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَاشَهُ مِنَ السثَجْلدة لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِىَ جَالِسئا، وَكَانَ يَقُولُ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَةَ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجلَهُ
وقوله: (كان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوى جالسًا): حجة فى لزوم الاعتدال فيما بين السجدتين.
وقوله: (كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان) (1)، وفى الحديث الاَخر: (كان إذا قعد (2) اطمأن على فخذه اليسرى) (3): فى ظاهر هذا حجة لاءبى حنيفة فى هيئة الجلوس فى الصلاة.
قال الإمام: اختلف فى هيئة الجلوس فى التشهدين، فقال أبو حنيفة: يجلس على قدمه اليسرى فيهما، وقال مالك: / يثنى اليسرى وينصب اليمنى (4)، ووافقه الشافعى على هذا فى الجلسة الاَخرة، ووافقه أبا حنيفة فى الجلسة الأولى (5)، وقال أصحاب الشافعى: فى التفرقة فائدتان: إحداهما: أن الإمام يتذكر[ بهيئة] (6) جلوسه هل هو فى الأولى أم فى الاَخرة ؟ ويرجع لذلك اذا نسى، والثانية: أن يكون من دخل وهو جالس يعلم هل انقضت صلاته أم لا ؟
قال القاصْى: جلسات الصلاة أربع: الاخرة: وهى متفق على وجوبها إلا ابن علية، والواجب منها عند مالك مقدار ارتفاع السلام، وعند أحمد والشافعى مقدار التشهد، وصفتها كما تقدم فى الحديث، وما ذكر فيها من الخلاف.
والثانية: الجلسة الوسطى وهى سنة عند جمهور العلماء إلا أحمد فى طائفة من أصحاب الحديث، فهى على قولهم واجبة ؛ لاءن تشهدها عندهم واجب، وإلى نحو هذا مال أحمد بن نصر الداودى من أصحابنا، واختلف فى صفتها كما تقدم، وأحمد يوافق الشافعى إلا أنه يجعل جلسة الصبح كالجلسة الوسطى (7).
والثالثة: الجلسة بين السجدتن، واختلف فيها هل هى فرض أو سنة ؟ ولا خلاف
فى مقدار ما يقع به الفصل بين السجدتين أنه فرض، وصفتها عند مالك كالجلستين المتقدمتين عندنا، وأبو حنيفة يسّوى بيئ الجلوس كله على ما تقدم وقد ذهبت جماعة من
(1) فى المطبوعة: وكان ينهى عن عُقبة الشيطان.
(2) فى المطبوعة: وافا قعد، بغير (كان).
(3) سبق فى الباب برقم (238).
(4) ويفضى بإليتيه إلى الأرض، وهذا كله عنده فى كل جلوس فى الصلاة هكذا، والمرأة والرجل فى ذلك كله عنده سواء.
التمهيد 19 / 265.
(5) وتمام مذهب ائى حنيفة فيه أنه ينصب اليمنى ويقعد على اليسرى، وهو قول الثورى.
والمرأة عندهم تقعد كأير ما يكون لها، وقال الثورى: تسدل رجليها من جانب واحد، وقال الشعبى: تقعد كيف تيسر لها.
19 / قال أبو عمر: وكان عبد الله بن عمر يأمر نساءه أن يجلسن فى الركعتين والأربع متربعات.
السابق يلا) ساقطة 4من ع.
(7) لابنه عنده كالجلوس فى ثنتين، وهو قول داود.(2/410)
كتاب الصلاة / باب ما يجمع صفة الصلاة...
إلخ
411
اليُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ اليُمْنَى، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَة الشَّيْطَانِ، وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرخلُ فِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السبع، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاَة بِالتَّسْلِيم.
السلف إلى الرجوع فيما بين السجدتين على صدور قدميه ويمسّ بإليتيه عقبيه، وأجازوا الإقعاء على ما جاء من قول ابن عباس: هى السنة، وقد ذكره مسلم بعد هذا، وكره الإقعا 3 كسائر أئمة الفتوى.
وقول عائشة فى هذا الحديث: (وكان ينهى عن عَقبِ الشيطان)، ويروى: (عُقبة الشيطان): حجة للجماعة، وفسَّره أبو عبيد بالإقعاءَ بين السجدتين، وسيأتى تفسير الإقعاء فى موضعه بعد هذا وما اتفق على المنع فيه، وما اختلف إن شاء الله.
ورويناه من طريق الطبرى عُقَب بضم العن، دانما يقوله أهل اللغة عَقب كما تقدم أولا.
والجلسة الرابعة: التى بعد السجدتين لمن قام الركعة أو ثلاث قبل قيامه، فذهب الشافعى إلى القول بها لحديث مالك بن الحويرث: أن النجى ( صلى الله عليه وسلم ) (كان يفعل ذلك) (1) ولم يقل بها سائر الفقهاء لحديث أبى حميد الساعدى: (ال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقوم ولا يتورك) (2)، وسيأتى الكلام على هذا الفصل بعده، وذهب الطبرى وطائفة من أهل العلم إلى تخيير المصلى فى هيئات الجلسات المذكورة فى الصلاة (3).
والنساء فى ذلك عند مالك وغيره كالرجال، إلا أنه يستحب لهن الانضمام والاجتماع، وخيرهن الكوفى والشافعى فيما يُسن من ذلك من الانضمام والاجتماع، وذهب بعض السلف أن سنتهن التربع (4).
وحكم الفرائض والنوافل فى هذا سواء، وحكى عن بعض السلف جواز التربع فى جلوس الصلاة فى النوافل (5).
وقوله: (أ فقرا فى، (6) كل ركعتين التحية): وقد تقدم الكلام فى صفة التشهد والذى عليه كافة فقهاء (7) ال المصار: أن التشهدين سنتان وليسا بواجبتين، إلا أحمد بن حنبل فى فقهاء أصحاب الحديث، فراوهما واجبتين، ووافقهم الشافعى فى الآخر، وحكى
(2) (3) (5)
(6)
أبو!اود فى اسق، كالصلاة، بالنهوض فى الفرد.
الابق، بمن ذكر التورك فى الرابعة.
فقد جاء عنه.
إن فعل هذأ فحن، و(ن فعل هذا فحسن ث لاءن دلك كله قد ثبت عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
زيد بعدها فى ت: بعد.
وهذا القول روى عن الن عباس، وأنس، ومجاهد، وأبى جعفر محمد بن على، وسالم، وابن سيرين وبكر المزنى.
قال ابن عبد البر: وهذا عند اهل العلم على أنهم كانوأ يصلون جلوسًا عند عدم القوة على القيام أو !انوا متمفلين لأنهم قد روى عنهم ان التربع فى الجلوس للصلاة لا يجوز إلا لمن اشتكى أو تنفل.
التمهيد لفظ المطبوعة: وكان يقول - (7) فى ت: علماء.(2/411)
412
كشاب الصلاة / باب ما يجمع صفة الصلاة...
إلخ
وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرِ عَنْ أَبِى خَالِدِ: وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ.
نحوه أبو مصعب عن مالك وغيره من علماء المدينة.
وحجة أحمد تشهد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فيهما، وقد قال: (صلوا كما رأيتمونى أصلى) (1)، وفى الحديث: (كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القراَن) (2).
ولقوله: (إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله) (3) وأمره على الوجوب.
وحجة الجماعة سجود النبى - عليه السلام - عند سهوه لترك التشهد الأول، ولا يجزى سجود السهو لترك الفريضة، ولا فرق بين التشهدين، ولأنه - عليه السلام - لم يذكر ذلك للأعرابى الذى علمه الصلاة.
وقوله: (وكان يختم الصلاة بالتسليم): السلام عند عامة العلماء والسلف من فروضى الصلاة، وشرط فى صحتها، لا يجوز الخروج منها بغيره، خلافًا لاءبى حنيفة والأوزاعى والثورى فى أنه سنة، وحجة الجماعة قوله: " وتحليلها التسليم) (4)، وعندنا رواية شاذة عن ابن القاسم تنحو إلى مذهب أبى حنيفة فى ذلك، ولها عند بعض شيوخنا تأويل، وهى بالجملة منكرة غير جارية على أصولنا.
ثم اختلفوا فى عدثه، فروى عن جماعة من الصحابة والتابعن وأئمة الأمصار تسليمة واحدة، وهو مشهور قول مالك فى الفذ والإمام، وذهبت طائفة منهم - أيَضا - إلى التسليم للإمام والفذ والمأموم، وهو قول أبى حنيفة والشافعى وفقهاء أصحاب الحديث وأهل الظاهر، والرواية الأخرى عن مالك، وكلهم مجمع على أن الثانية غير واجبة إلا بعض أهل الظاهر فيراهما واجبتين.
ثم اختلف فى صفة السلام، فذهب مالك والجمهور إلى تعريفه بالألف واللام، وذهب الشافعى فى (5) أصحابه إلى جواز التنكير فيه، ونحا إليه ابن شعبان، وحجة المجماعة قولى - عليه السلام -: " والسلام كما قد علمتم) (6) وفى الحديث الاَخر: " ثم قال: السلام عليكم).
(1) البخارى، كال الدان، بالأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة (631)، الدارمى، كالصلاة، بمن أحق بالإمامة 318 / 1، أحمد 53 / 5.
(2) سبق فى باب التشهد فى الصلاة برقم (ْ6).
(3) سبق فى باب التشهد فى الصلاة برقم (55).
(4) أبو!اود، كالطهارة، بفرض الوضوء، الترمذى، كالطهارة، بما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، ابن ماجه، كالطهارة وسننها، بمفتاح الصلاة الطهور، الدارمى، كالوضوء، بمفتاح الصلاة الطهور 175 / 1، أحمد فى المسند 123 / 1، 129، جميعا عن على - رضى الله عنه.
(5) فى ت.
و.
(6) سبق فى باب الصلاة على النى ص بعد التشهد برقم (65).(2/412)
كتاب الصلاة / باب سترة المصلى
413
(47) باب سترة المصلى
241 - (499) حدّثنا يحيى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ - قَالَ يحيى: أَخْبَرَنَا.
وَقَالَ الاَخَرَانِ: حَدثنَا أَبُو الأحْوَصِ - عَنْ شِمَاك، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلحَةَ، عَنْ أَبيه ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَبْنَ يًلَيْه مثْلَ مُؤْخِرَة الرخْلِ فَليُصَلًّ، وَلاَيُبَالِ مَنْ مَرَّوَرَاءَ ذَلِكَ لا.
ً
242 - (... ) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْر ياِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ - قَال إِسْحقُ: أَخْبَرَنَا.
وَقَالَ ابْنُ نُمَيْر: حدثنا عُمَرُ بْنُ عُبَيْد الطّنَافِسِىُّ - عَنْ سماَك بْنِ حَرْب، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلحَةَ، عَنْ "أَبِيه ؛ قَالَ: كُنَّأ نُصَلىً وَالدَّوَالث تَمُر بَيْنَ أً يْلِينًا.
فَذَكَرْنَأ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَقَالَ: (مَثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونَ بَيْنَ يَدَىْ أَحَدِكُمْ، ثُمَّ لاَ يَضُّرهُ مَا مَر بَيْنَ يَليهِ).
وَقَالَ ابْنُ نُمَيْر.
(فَلاَ يَضُرُّهُ مَنْ مَرَبَيْنَ يَلَيْهِ لما.
243 - (500) حدثنا زهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حدثنا عَبْدُ اللّه بْنُ يَزِيِدَ، أَخْبَرَنَا سَعيدُ بْنُ
أَبِى أَيُّوبَ، عَنْ أَبِى الأسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَئهَا قَالَت: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ
وقوله: (إذا وضع أحدكم بين يديه مئلَ مُؤْخرَة الرحل فليصل[ ولا يبالى من يمر بين يديه]) (1) مؤخرة الرحل وآخرة[ الرحَل] (2)َ أيضًا وهو العود الذى فى اَخر الرحل بضم الميم وكسر الخاء، كذا قاله أبو عبيد، وحكى ثابت فيه فتح الخاء، وأنكره ابن قتيبة وأنكر ابن مكى أن يقال: مقذَم أو مؤخِّر بالكسر إلا فى العين خاصة، وغيره بالفتح، ورواه بعض الرواة مُوخَرة (3) بفتح الواو وشد الخاء، وهذا الحدُّ وما يقرب منه فى مقدار السترة، وفيه أنها سنة الصلاة، وأقل ما يجزى فى ذلك قدر عظم الذرل (4) فى غلَظِ الرمح (ْ)، وعند مالك، وهو التفات إلى صلاته - عليه السلام - لمؤخرة الرحل فى
(1) فى المطبهوعة: بروايات ثلاث غير تلك، الا"ولى: (ولا يبال من مَر وراء ذلك ثا، الحانية.
(مثلُ ومُؤخِرَة الرخل، تكون بين يدكما أحَدكم، ثُمَّ لا يَضرُه ما مَرَ بين يديه "، الثالئة: (فلا يَضُرَّه من مَر بلالن يديه ".
(2) من ت.
َ (3) فى ت: مُؤخرَ.
(4) مو عدى لحو ثلثى فولت.
نووى 2 / 135.
(5) أو ما يسملرم دلك، لقول مالك.
يجوز إلى القلنسوة والوسادة ذواتى الارتفاع، وأجازها ابن حبيب بدون عظم الدرل ودون غلظ الرمح، قال.
وانما يكره ما رقَّ جدأ.
414(2/413)
كتاب الصلاة / باب سترة المصلى
سُتْرَةِ المُصَلِّى ة! فصألَ: لامِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ).
244 - (... ) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، أخْبَرَنَا حَيْوَةَ، عَنْ أَبِى الأسْوَدِ مُحمَّدِ بْن عَبْد الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ ال!هاِّ ( صلى الله عليه وسلم ) سُئِلَ، فِى غَزْوَةِ تَبُوكَ، عَنْ سَترَةِ الَمُصَلِّى ؟ فَقَالَ: (كَمُؤْخِرَةِ الرخْلِ)).
245 - (501) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُئَنّى، حَدءنَنَا عَبْدُ ال!هِ بْنُ نُمَيْرٍ.
ح وَحدثنا ابْنُ نُمَيْر - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدثنَا أَبِى، حَدثنَا عُبَيْدُ ال!هِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ العِيدِ، أَمَرَ بِالحَرْبَة فَتُوضَعُ بَيْن يليْهِ، فَيُصَلِّى إِلَيْهَا، وَالئاسُ وَرَاََهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِى السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمًّ اتَّخَنَ!ا ال المَرَاَُ.
246 - ( -.
.
) حدّثنا أَبُو بَكرِ بْنُ أَبِى شَيْبَة وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالا: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْر، حَدةنَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ انَّ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَرْكُزُ - وَقَالَ أَبُو بَكْر: يَغْرِزُ - العَنَزَةَ وَيُصَلِّى إِلَيْهَا.
زَادَ ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَهىَ الحَرْبَةُ.
247 - (502) حدّتنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل، حَد، شَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِىَّ عليه كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلتَهُ وَهُوَ يُصَلِّى إِلَيْهَاَ.
الارتفاع، وللعنزة فى الغلظ، والسترة عندنا من فضائل الصلاة ومستحباتها وحكمتها كف
البصر والخاطر عما وراءها، وتقييده بقدرها كما جعلت القبلة ضبطَا لذلك، ثم فيها كفٌّ
عن دنو ما يشغله من خاطر وما تصرف منه ويشوش عليه صلاته، وفى ذكره - عليه السلام -
هذا القدر ظاهره أنه ادنى ما يجزى ويبطل القول بالخط، دإن كان جاء به حديث ش اخذ به
أحمد بن حنبل فهو ضعيف (1)، وقد اختلف فيه، فقيل: مُقوَّسًا كهيئة المحراب، وقيل:
97 / بقائمًا من بين يدى المصلى إلى قبلته، وقيل: من جهة يمينه إلى شماله ولم يره مالك / ولا عامة الفقهاء.
والعنزة المذكورة فى الحديث هى الحربة المذكورة فى الحديث الاَخر، وكما
فسرها فيه لكنها إنما تقال: عنزة إذا كانت قصيرة.
(1) أخرجه ابن ماجه وأحمد عن أبى هريرة عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال: " إذا صلَّى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد فلينصِبْ عصا، فإن لم يَجدْ فيخُط خطا، ثم لا يضُرُّه ما مَرَّ بين يديه،، ابن ماجه، كإقامة الصلاة، بما يشر المصلى 1 / 303، أحمد فى المسند 249 / 2، 255، 266.
وأخرجه عبد الرزاق عن سعيد بن جبير، المصنف 2 / 14.(2/414)
كتاب الصلاة / باب سترة المصلى
415
248 - (... ) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وابْنُ نُمَيْر، قَالا: حَدثنَا أَبُو خَالد الأحْمَرُ
عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَن النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يصَلِّى إِلَى رَاحِلَتِهِ.
ًَ
وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: إِنَ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ) صَلَّى إِلَى بَعِير.
249 - (503) حدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزهُيْوُ ئقُ " حَرْبٍ، جَميفا عَنْ وَكِيعٍ،
قَالَ زهُيْرٌ: حَد - ننَا وَكِيع، حدثنا سُفْيَانُ، حَلأَتنَا عَوْنُ بْن أبِى جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيه، قَالَ: اتَيْتُ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) بِمَكَةَ، وَهُوَ بالأبْطَحِ، فى قَبَّة لَهُ حَفرَاءَ مِنْ اسم.
لَّالَ: فَخَرَجَ بِلَاَلٌ بِوَضُوئِهِ، فَمِنْ نَائِلٍ وَنَاضِحٍ.
قَاً: فَخَرَجَ النَبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) ءنقيْه حُلَه* حَمْرَالم، كَا"تى ألظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ.
قَالَ: فَتَوَضاءَّ وَأَذَّنَ بِلاَل!.
قَالَ: فَجَعَلتُ اتَتَبعُّ فًاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا - يَقُولُ: يَمِينا وَشِمَالاَ - يَقُولُ: حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَىَّ عَلَى الفَلاَحِ.
قَالَ: ثُمَّ ركُزَتْ لَهُ عَنَزَة!، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى
وقوله: (يعرض راحلته ثم يصلى إليها) (1) وائه صلى إلى بعيره، فيه جواز الصلاة إلى ما يَثْبُتْ من الحيوان، ويؤمن تحركه أو إصابة بوله إذا كان بوله نجمئا، وجواز الصلاة إلى الإبل، ولا يعارضه كراهة الصلاة فى معاطنها والخهى عنها ؛ لأن ذلك يختص بالمعاطن، وهذا يدل أن نفس العلة القذر الذى هناك، وأنهم كانوا يستترون بها أو لخوف نفارها، وأنه لو كان أن أجل ما جاء فى الحديث أنها خلقت من الشياطن كما عفَلَ به بعضهم لاستوى حكم الواحد والجماعة فى ذلك، لكن يكون معنى ما جاء فى الحديث من ذلك إشارة إلى شدة نفارها وفعلها فعل الشياطين فى ذلك، من قطع الصلاة وشغل المصلى بها.
وقوله: " فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح): اى من مدرك أخذ شىء من فضل وضوءه - عليه السلام - أو ممن نضح عليه غيره منه، أى رش، كل هذا تبرك بوضوئه - جمليه السلام - وهذا كقوله فى الحديث الاَخر: (فمن لم يصب اخذ (2) من بلل يد صاحبه)، وإن كان قد جاء ذكر وضوئه بعد هذا فهو على غير الترتيب فى الكلام والتقديم والتأخير، وقد بين هذا فى الحديث الاَخر بقوله: " فرأيت (3) الناسُ يأخذون من فضل وضوءه "، وقال فى الحديث الاخر: (ورأيت بلالأَ أخرج وضوءًا) كذا فى الاسم على التنكير، وقد تقدمْ فى الأول بوضوئه، وذكره البخارى: (اخذ وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) (4)
(1) الذى فى المطبوعة: (وهو يصلى إليها).
ولا يصح الاسخدلال بها هنا ما لم يكن يعرض بضم الياء ولديد الراء، وهى إحدى الروايات الصحيحة لها، كما ذكره النووى 2 / 136.
(2) الذى فى المطبوعة ؟ ومن لم يُصبْ منه أخذ -
(3) الذى فى المطبوعة: " فَجَعَل ثاَ - (4) كالصلاة، بالصلاة فى الثوب الأحمر.
416(2/415)
كتاب الصلاة / باب سترة المصلى
الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الحِمَارُ وَاهَلبُ، لاَ يُمْنَعُ.
ثُمَّ صَلَى العَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى المَدِيِنَةِ.
250 - (... ) حدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدثنَا بَهْز، حدثنا عُمَرُ بْنُ أَبِى زَائلمَةَ، حَدثنَا عَوْن بْنُ أَبِى جُحَيْفَةَ ؛ أَن أَبَأهُ رَأَى رً سُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) فِى قُبَّة حَمْرَاََ مِنْ أَدَبم، وَرَأيْتُ بِلاَلأَ أَخْرَجَ وَضُوءًا، فَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَلِكَ الَوَضُوءَ، فَمًنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ منْهُ أَخَذَ مِن بَلَلِ يَدِ صَاحِبهِ، ثُمَّ رَأيْتُ بِلاَلاَ أَخْرَجَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا، ُ وَخَرَجَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) فِى حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمًّرًا، فَصَلَّى إِلَى العَنَزَة بألئاس رَكْعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدًّ وابَّ يَمُرُّون بَيْنَ يَدَىِ العَنَزَةِ.
251 - (... ) حدّثنى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد، قَالأَ: أَخْبَرَنَأ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ، أَخْبَرَنأ أَبُو عُمَيْسٍ.
ح قَالَ: وَحَدثنِى الًقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّأءً، حَد، شَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ، عَنْ زًا ئلةً، قَالَ: حَد، شَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، كَلاُهُمَا عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِى جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِنَحْوِ حَلِيثِ سُفْيَانَ وَعُمَرَ بْنِ أَبِى زَائِلةً - يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض! - وَفِى
وقوله: (نادى بلال، فجعلت أتتبع فاه هاهنا يمينًا وشمالا يقول: حى على الصلاة، حى على الفلاح، [ فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا] (1)) حجة على جواز استدارة المؤذن فى ادانه للإسماع، وأن ذلك حين دعاء الناس بالحيعلتين فقط، ويكون مستقبلاًا لقبلة بقدميه، وهذا اختيار الشافعى، وأجاز مالك دورانه للإسماع (2).
وقوله: (فصلى الظهر ركعتين ): الحديث يأتى بيانه فى صلاة السفر.
وقوله: (يمر بين يديه الحمار والكلب ولا (3) يُمنع): يريد امام العنزة كما قال فى الحديث الاخر: " ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدى العنزة)، وفى الحديث الآخر: (فيمر (4) من ورائها المرأة والحمار) وهذا بين الاحتمال ويرفع.
الإشكال.
وتأويل من تأول
(1) غير مذكورة فى المطبوعة وق.
(2) وعند الحنفحة وبعض المالكية إذا لم يتم الإعلام بتحويل وجهه عند الحيعلتين فقط مع ثبات قدميه فإنه يستدير بجسمه فى المئذنة، فيحوِّل وجهه فقط دون استدارة جسمه يمينًا ويقول.
حى على الصلاة - مرتين - ثم يحول وجهه شمالا ومو يقول: حى على الفلاح - مرتين.
بداخ الصناخ 1 / 149، المجموع 3 / 106، ابن عابدين 1 / 259.
(3) فى المطبوعة: لا.
(4) فى المطجوعة: وكان يمر -(2/416)
كتاب الصلاة / باب سترة المصلى
417
حَلِيِثٍ مَالِكٍ بنِ مِغْوَل: فَلَمَّا كَانَ بِالهَاجِرَةِ خَرَجَ بِلاَلو فَنَادى بِالصّلاَةِ.
252 - (... ) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار، قَالَ ابْنُ المُثَنّى: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَد، لنَا شُعْبَةُ عَنِ الحَكَم ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ: خَرجَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بالهَاجِرَةِ إِلَى البَطحَاَِ فَتَوَضَّأ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةَ.
قَالَ شُعْبَةُ: وَزَادَ فِيهِ عَوْنُ عَنْ أَبِيهِ أَبِى جُحَيْفَةَ: وَكَانَ يَمُرُ مِنْ وَرَائِهَا المَرْأَةُ وَالحِمَارُ.
253 - (... ) وحلّثنى زهُيْرُ بْنُ حَرْب وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتمٍ، قَالا: حَد"لنَا ابْنُ مَهْدِئّ، حَد"ننَا شُعْبَةُ بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا، مِثْلَهُ.
وَزَادَ فِى حَدِيثِ الحًكَم.
فَجَعَلَ النَّاسُ يَأصنُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ.
254 - (504) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقْبَلتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَالط، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نًاهَزْتُ
ائه مر بينه وبن العنزة، فقد روى عن ابن عباس فيه: ا لا يحول بينخا وبينه شىء) وما هاهنا أثبت وأصح ويأتى الكلام على المرأة والحمار بعد.
وقوله ت " أقبلتُ على أتان) (1): هى ائثى الحمر، وقد جاء فى الحديث الاَخر: (على حمار" أراد به الجنس ولم يرد الذكورية، كما يقال: إنسان، للذكر والأنثى.
وقد قال فى البخارى: " على حمار أتان) (2).
وقوله: " ناهزت الاخلام) يصحح قول الواقدى: أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) توفى وابن عباس
ابن ثلاث عشرة سنة، وقول الزبير بن بكار: إنه ولد بالشعب قبل الهجرة بثلاث سنين، وما روى عن سعيد بن جبير توفى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأنا ابن خمس عشرة سنة.
قال ابن حنبل: وهذا الصواب (3)، وهو يرد رواية من روى عنه: توفى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وأنا ابن عشر سنين (4)، وقد يتأول - إن صح هذا - أن معناه راجع إلى ما بعده، وهو قوله: (وقد قراث المحكم).
قال الإمام: وقوله: (وقد (ْ) ناهزت الاخلام ": أى قاربته.
وقوله: " فأرسلت الاَتان ترتع)، قال القاصْى: اى ترعى، يقال: رتعت الإبل، وقال الشاعر:
(1) الذى فى المطبوعة: أقبلت راكبًا على أتان.
(3) أحمد فى المسند 373 / 1.
(كاأ فى المطبوعة: وأنا قد.
(2) كالصلاة، بسترة الإمام سترة من خلفه.
(4) أحمد فى المسند 253 / 1.
418(2/417)
كتاب الصلاة / باب سترة المصلى
الاحْتلاَمَ، وَرَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَفَى بألنَاسِ بِمِنى، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَىِ المئَفِّ، فَنَزَلتُ، فَا"رْسَالَتُ الأتَأنَ تَرْتَعُ، وَدَخَلتُ فِى الضًفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ فَلِكَ عَلَى أحَدٌ.
255 - (... ) حدّثنا حَرْمَلَةَ بْنُ يحيى، أَخْبَرنَا ابْنُ وَهْب.
أخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَاب، أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ الله بْنِ عَبْدِ الله بْن عتبَةَ ؛ أَنَ عَبْدَ الله بْنَ عَئاسٍ اخْبَرَهُ ؛ اتهُ اقْبَل يَسيِرُ عَلَى حًمَار، وَرَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَأئمٌ يُصًلِّىَ بِمِنى، فِى حَجًّةِ الوَدَلما، يُصَلِّى بِألنَّاسِ، قَألً: فَسَارَ الحِفَارُ بَيْنَ يَدَىْ بَعْفالصَّفِّ، ثُمَّ نَزَلَ عَنْهُ، فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ.
256 - (... ) حدثنا يحيى بْنُ يحيى، وَعَمْرو النَاقدُ، ياِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنِ الزهْرِىِّ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
قَألَ: وَالنَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلَى بِعَرَفَةَ.
257 - (... ) حدّثنا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَألاَ: اخْبَرَنَأ عَبْدُ الرَراقِ، أَخْبَرَنَأ مَعْمَرٌ، عَنِ الرهرىً، بهَذَا الإسْنَاد.
وَلَمْ يَذْكُرْ فيه منىً وَلاَ عَرَفَةَ.
وَقَألَ: فى حَجَّةِ الوَدَلما أَوْ يَوْمَ الفَتْحِ.
ًًً
!إذا يخلو له لحمى رَتَعْ
أى أكله (1)، وفى الحديث حجة على أن الإمام سترة لمن خلفه، لقوله: (فلم ينكر ذلك عَلى احد) (2) ولاءن إقرار النبى ( صلى الله عليه وسلم ) له إن كان راَه حجة فى جواز ذلك وهو الظاهر لقوله: (بن يدى العنزة) دإن كان بموضع لم يره فقد رآه جملة أصحابه فلم ينكروه عليه، ولا أحد منهم، فدل أنه ليس عندهم بمنكرٍ، ولا خلاف فى جواز هذا، ولا خلاف أن السترة للمصلى مشروعة إذا كان فى موضع لا يأمن من المرور بيئ يديه، واختلف حيث يأمن، وعندنا فيها لاَصحابنا قولان: اللزوم والسقوط.
وتكلم العلماء هل سترة الإمام نفسها سترة لمن وراءه أو هى سترة له خاصة والإمام سترتهم (3).
(1) وأصل الرتع أكل البهائِم، ويستعلى للإنسان إفا أريد به الاكل الكثير.
راجع: مفردات غرب القرار.
(2) وذلك بعد قوله: (فمررْتُ بين يدى الصف فنزلتُ).
(3) العبارة ال الولى لمالك فى المدونة، قال فيها: ولا بأس بالمرور بيئ الصفوت لأن الإمام سترة لهم، والثانية لعبد الوهاب، والخلات بينهما أنه على ال الولى يمتنع المرور بيئ الإمام وبينهم وعلى الثانية يجوز.
السابق.(2/418)
كتاب الصلاة / باب مغ المار بين يدى المصلى 419
(48) باب منع المار بين يدى المصلى
258 - (505) حدثنا يحيى بْنُ يحيى قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك، عَنْ زَيْد بْنِ أسْلَمَ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبِى سَعيد، عَنْ أَبِى سَعِيدِ ا أ!لْ رِىِّ ؛ أَنَّ رَلمُولَ اللهِ غيره هـ لَ: (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلًّى فَلاَ يَدَعْ أً حَدا يَمُرُّ بَيْنَ يدَيْهِ، وَليَدْرَأهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبِى فَليُفاتِلهُ،
وقوله: (إذا كان احدكم يصلى فلا يدع أحدًا يمر بيئ يديه ": حمله العلماء على الإباحة (1) للمصلى لمدافعته، والاَمر برده لا على الوجوب.
وقوله: فليدرأه (2) ما استطاع: اى ليدفعه ويمنعه عن ذلك ولا يسامحه فى المرور، وهو معنى قوله: (ما استطاع) وأجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح ولا ما يؤدى إلى هلاكه، فإن دراْه بما يجب فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق، وهل فيه دية أو هو هدر ؟ فيه للعلماء قولان، وهما فى مذهبنا أيضًا.
وكذلك اتفقوا ال هذا كله لمن لم يُعزر بصلاته (3) واحتاط لها وصلى إلى سترة، او فى مكان يأمن المرور بيئ يديه، ويدل عليه قوله فى حديث أبى سعيد هذا: (إذا صلى أحدكم إلى أ سترة] (4)) فإذا فعل هذا كان الإثم على المار، وان كان إلى غير سترة أثما جميعًا، إلا أن يكون المصلى صلى على طريق الناس، حيث تدعوهم الضرورة إلى الاجتياز ولا يجدون مندوحة فيأثم هو دون المارين، إلا أن يكون المصلى صلى إلى غير سترة، حيث يأمن فى الغالب ألا يمر بيئ يديه أحد، فلا إثم عليه على رأى بعضهم.
وكذلك اتفقوا على أنه لا يجوز له المشى من مقامه إلى رده رالعمل الكثير فى مدافعته ؛ لأن ذلك فى صلاته أشد من مروره عليه، والذى أبيح له من هذا هو قدر ما تناله يده من مصلاه دون المشى إليه، دإعمال الخطى، وهذا حدّ فى مقدار القرب من السترة لهذه الفائدة، وسخذكره بعد، وليكن رده هاهنا بالإشارة والتسبيح.
وكذلك اتفقوا على اشه إن مر فلا يرده لابنه مرور ثان (5) إلا شىءٌ روى عن بعض السلف فى رده وتأوله بعضهم على قول أشهب بِرَدِّه بالإشارةً وظاهر / قول أشهب ائه فى ابتداء المرور.
وقوله: (فإن أبى فليقاتله): أى إن أبى بالإشارة ولطيف المغ فليمانعه ويدافعه بيده
(1) يعنى بالإباحة الجواز الا"عم، لا المباح حقيقة الذى يستوى فيه الفعل والترك وذلك لابن الدفع مندوب إليه، قال الأبى.
ولو قل بوجوبه إن لم يكن ثتمَ إجماع ما بعد.
الإكمال 2 / 219.
(2) ما فى المطبوعة.
وليدرأه.
(3) فى ق.
به.
(4) لفظ المطبوعة.
شىَ يسْتره.
(5) نقلها النووى هكذا: لئلا يصير مرورًا ثانيًا.
ثم عقب عيه بقوله.
هذا اَخر كلام القاضى - رحمه الله - وهو كلام نفيس 2 / 142.
97 / ب
420(2/419)
كتاب الصلاة / باب منع المار بيئ يدى المصلى
فَإِثمَا هُوَ شَيْطَانٌ ".
259 - (... ) حدّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدثنَا سُلَيْمَانُ بْنُ المُغيرَة، حَد!ننَا ابْنُ هلاَل - يَعْنِى حُمَيْدًا - قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا وَصَاحِمب لِى نَتَنَاكَرُ حَديثًا، إِذ قَالً أً بُوَ صَالِح السئَمَاَنُ: ً أَنَا احَدَثكَ مَا سَمعْتُ منْ أَبى سَعيد، وَرَايْتُ منْهُ.
قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَبى سَعيد يُصَلَى يَوْمِ الجُمُعَة إِلَى شَىء يَسْترُهُ مَنَ النَّاَسً، إٍ ذ جَاءَ رً جُل شَابومِنْ بَنِى ابِى معيط.
َ أَرَادَ انْ يَجْتَاز بَيْنَ يَل!يه فَدَفَعَ فِىً نَحْرِهءَ فَنَظَرَ فَلَمْ يجدُ مُسَاغًا إِلا بَيْنَ يَدَى أَبِى سَعيدَ.
!فَعَادَ، فَدَفَعٍ فِى نَحْرِه أَشًدَّ منَ الدَّفْعَة ال الولَى، فَمَثَل قَائَمًا، فَنَالَ مِنْ أَبِى سَعيد.
ثُمَ زَاَحَمَ النَّاسَ، فَخرجَ، فَدَخًلَ عَلَىَ مَرْوانَ، فَشَكَا إِلَيْه مَا لَقِىَ.
قَالَ: وَدَخَلَ أَبُو سًعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: مَالَكَ وَلابْنِ أَخيك ؟َ جَاءَ يَشْكُوكَ.
فَقَالَ أَبُو سَعيد: سَمعْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (إِذَا صَلَىَ أَحَدُكُمْ إلَى شَىْء يَسْتُرُهُ منَ النَّاسِ، فَأَرًا دَ أَحَد أًنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يًلَيْه، فَليَدْفَعْ فِى نَحْرِهِ، فَإِنْ أَبِى فَالمقَاتِلهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شًيْطانو ".
260 - (506) حدثنى هَرُونُ بْنُ عَبْدِ ال!هِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، قَالا: حَد، شًا مُحَمَدُ بْنُ
عن المرور، ويعنف عليه فى رده.
قال أبو عمر: هذا اللفظ جاء على وجه التغليظ والمبالغة.
وقال الباجي: يحتمل اْن يكون بمعنى فليلعنه، فالمقاتلة بمعنى اللعن موجودة، قأل الله تعالى: { قتِلَ الْخَرَّاصُونَ} (1)، قال: ويحتمل أن يكون بمعنى فَلْيُعَثفه على فعله[ ذلك] (2) ويؤاخذه، وخرج من ذلك معنى المقاتلة المعلومة بالإجماع (3).
وقوله: (فإنما هو شيطان) قيل: معناه: فإنما حمله على فعله ذلك وابائه من الرجوع الشيطان، وقيل: فإنه يفعل فعل الشيطان، فإن معنى الشيطان بعيد من الخير، والائتمار للسنهَ، من قولهم: نوىٌ شطون، أى بعيدة، ومنه سمى الشيطان لبعده من رحمة الله، فسماه شيطانًا لاتصافه بوصفه كما يقال: فلان الأسد، أى يبطش ويقوى كبطشةُ الأسد وقوته، وقيل: المراد بالشيطان هنا قرين الإنسان اللازم له، كما قال فى الرواية الاَخرى: " فإن معه القرين)، ويكون هذا من معنى قوله فى الحديث الاَخر: (فإن الشيطان يحول بينكم وبينها)، فيكون على هذا يمنع الإنسان الجواز بيئ يدى المصلى من أجل الشيطان اللازم له لكونه خبيثًا نجسًا، ويكون الله تعالى يمنعه من التسلط على المثى
(1) الذارد ات: 10.
(2) ساقطة من الأصل، واصتدركت بالهامش بسهم.
(3) ومما يقوى هذا رواية عبد الرزاق عن أبى سعيد قال: قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (اردده، فإن أبى فجاهده "(2/420)
كتاب الصلاة / باب منع الماربين يدى المصلى 421 إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى فُلَيْك، عَنِ الضَحَّاكِ بْنِ عُثمَانَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إِذَا كَانَ احَدُكُمْ يُصْلِّى فَلاَ يَدع أَحَدًا يَمُر بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَليُقَاتِلهُ فَإِنَ مَعَهُ القَرِينَ).
(... ) حدّتنى إسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، اخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الحَنَفِىُّ، حدثنا الضَّحَّاكُ بْنُ عثمَانَ، حَدضَننَا صَدَقَةُ بْنُ يَسَار ؛ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ، بِمِثْلِهِ.
261 - (507) حدثنا يحيى بْنُ يحيى قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنْ أَبِى النَّضْرِ، عَنْ
بُسْرِ بْنِ سَعيد ؛ أَن زَيْدَ بْنَ خَالِد الجُهَنِىَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِى جُهَيْبم، يًسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُول الله عَلَي! فِى المَارِّ بَيْنَ يَدَىًا لمُصَلِّى ؟ قَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَال رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لَوْ يَعْلَمُ اَلمَارُّ بَيْنَ يَدَىِ المُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفِ أرْبعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أنْ يَمُر بَيْنَ يَدَيْهِ ".
قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لاَ ادْرِى، قَالَ: ارْبَعِنَ يَوْمًا، اوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً ؟
(... ) حدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ هَاشِم بْنِ حَيَّانَ العَبْدِىُّ، حَا شَا وَكِيع، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ
أَبِى النَضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعيدٍ ؛ أَنَ زَيْدَ بْنَ خَالِد الجُهَنِى أَرْسَلَ إِلَى أَبِى جُهَيْمٍ الانصَارِىَ: مَا سَمِعْتَ النَبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ ؟ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حًلِيثِ مَالِكٍ.
أمام المصلى وقطع صلاته، إذا اجتهد العبد فى الدنو من قبلته، وامتثل ما أمر به، ولم يجعل له سبيلاً إليه، بخلافه إذا لم يدن من السترة.
وقوله: ا لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من
أن يمر بين يديه) الحديث، أى لاختار وقوفه هذه المدة على ما عليه من الإثم.
وقد ذكر ابن أبى شيبة فى هذا الحديث: ا لكان أن يقف مائة عام خيرًا له) (1)، وكل هذا تغليظ وتشديد فى النهى على ما عليه من الإثم.
!إرسال زيد بن خالد إلى أبى جهم يسأله عما سمع من النبى كله، فى هذا الحديث
دليل على أخذ العلماء بعضهم عن بعض، وقبول خبر الواحد عن الواحد.
(1) لم أقف عليه بالمصنف.
422(2/421)
كتاب الصلاة / باب دنو المصلى من السترة
(49) باب دنو المصلى من السترة
262 - (508) حدّثنى يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَفئُ، حَدثنَا ابْنُ ابى حَازِبم، حَدثنِى ابِى، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد الستَاعدىِّ ؛ قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلَى رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) وَبَيْنَ الجدَارِ مَمَرُّ الشتَاةِ.
ً
263 - (509) حدّتنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَدُ بْنُ المُثنّى - وَاللَّفْظِ لابْنِ المُثنى -
قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا.
وَتَالَ ابْنُ المُثَئى: حَد، شَا حَمَادُ بْنُ مَسْعد!ةَ - عَنْ يَزْيدَ - يَعْنِى ابْنَ أَبِى عُبَيْد - عَنْ سَلَمَةَ - وَهُوَ ابْنُ الأكْوَعٍ - أتهُ كَانَ يَتَحَرَّى مَوْضِعَ مَكًان المُصْحَف يُسبّحُ فِيهِ.
وَذَكَرَ أَنَ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يتَحَرَّى ذَلكَ المَكَانَ، وَكَانَ بَيْنَ الَمنْبَرِ وَالقبْلَةَ قَدْرُ مَمَرِّ الشتَاةِ.
ً
وقوله: (كان بيئ مصلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وبن الجدار ممر الشاة): هذا تحديد فى قدر القرب من السترة، وهو الذى قال به ناس وقدروه بقدر الشبر.
وجاء فى حديث صلاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى الكعبة: (جعل بينه وبن الجدار قدر ثلاثة أذرع) (1)، هذا استحباب جماعة من العلماء وقدر المباح من التأخر عن القبلة، وهذا القدر هو الذى يمكن المصلى أن يدرأ أن يمر بين يديه وتناله يده.
ولم يَحُذَ مالك فيه حدِّا، وذهب بعض السلف فيه إلى ستة أذرع، وكان بعض أ متأخرى] (2) شيوخنا يستعمل الحديثين، فيجعل الثلاثة الأذرع فى ركوعه وسجوده، وقدر ممر الشاة عند قيامه.
وقوله: " إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يتحرى الصلاة عندها يعنى الإسطوانة): لا خلاف فى جواز الصلاة إلى الأساطن، واستحب أهل العلم على ما جاء فى الحديث ألا يصمدها صمدًا، بل يجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولعل وجه هذا كان أول الإسلام، وحيث كان قرب الناس بعبادة الحجارة والأصنام، وأما الصلاة بيئ الأساطين عرضا فاختلف العلماء فى ذلك، واختلف قول مالك فى إجازته وكراهته إلا عند الضرورة، وعلة ذلك أن
(1) البخارى فى صحيحه، كالصلاة، بالصلاة بيهأ السوارى فى غير جماعة، ائو داود، كالمناسك، بفى دخول الكعبة، النسائى، كالقبلة، بمقدار ذلك، جميعا من حديث ابن عمر - رضى الله عنه.
(2) ساقطة من ت.(2/422)
كتاب الصلاة / باب دنو المصلى من السترة
423
264 - (... ) حدثناه مُحَمَدُ بْنُ المُثنى، حَدشَا مَكِّى، قَالَ: يَزِيدُ اخْبَرَنَا، قَالَ: كَانَ سَلَمَةَ يَتَحَرَّى الصَّلاةَ عِنْدَ ال السْطُوَانَةِ التَىِ عِنْدَ المُصْحَف.
فَقُلتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِبم، ارَاكَ تَثَحَرَى الضَلاَةَ عِنْد هدِهِ ال السْطُوَانَةِ.
قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) يَتَحَرى الضَلاَةَ عِنْلَ!ا.
المصلى بينهما إن كان فدا صلى الى غير سترة ؛ ولاءن الصفوف منقطعة بالأساطن، ولأنه روى أنه مصلى مؤمنى الجن.
424(2/423)
كتاب الصلاة / باب قدر ما يستر المصلى
(50) باب قدر ما يستر المصلى
265 - (510) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ ابِى شَيْبَةَ، حَد، شًا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ.
ح قَالَ: وَحَدثنِى زهُيْرُ بْنُ حَرْب، حَد، شَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هلاَل، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِى فَزّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (إِفَا قَامَ أحَدُكُمْ يُصًلِّى، فَإنَهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْه مثْلُ اخرَة الرخْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرخْلِ، فَإِئهُ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ الحمَارُ وَاَلمًرْأَةُ وَاَلكًلبُ الأسْوَدُ).
قُلتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا بَالُ الكَلب الأسْوَدِ مِنَ اهَلبِ الأحْمَرِ منَ الكَلب الاع صْفَرِ ؟
قَالَ: يَا ابْنَ أَخِى، سَألتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَمَا سَألتَنِى فَقَالَ: (الكَلبُ اَلأسْوَدُ شَيْطًانو).
(... ) حدّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ، حَد، شَا سُلَيْمَانُ بْنُ المُغِيرَةِ.
ح قَالَ: وَحَد"نَنَا مُحَمَّدُ
وقوله: (يقطع الصلاة (1) الحمار والمرأة والكلب الأسود)، قال الإمام: اختلف الناس فى مرورها بين يدى المصلى، فقال مالك وأكثر الفقهاَ: لا يقطعون الصلاة، فإن قيل: إن كان هذا تعلقًا بظاهر قوله: إنه لا يقطع الصلاة شىَ ولم يستثن منه، فهذا مقيد يجب أن يقضى به على المطلق.
قيل: وقد ورد ما يعارض هذا التقييد وهو حديث عائشة فى اعتراضها بين يدى النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وهذا يعارض استثناَ المرأة فى الحديث الأول.
وقال ابن حنبل: يقطع الصلاة الكلب الأسود، وفى قلبى من الحمار والمرأة / شىء، ووجه قوله ما وقع فى التقييد بالأسود فى بعض طرق مسلم، ولم يوجد ما يعارض هذا، ووجد التعارض عنده فيما سواه فأشكل عليه.
قال القاضى: ويكون بمعنى يقطع على قول الكافة ؛ مبالغة فى الخوف على فساث!ا بالشغل بهم، كما قال للما -: (قطعت عنق أخيك) (2)، أى فعلت به فعلاً يخاف عليه هلاكه منه كمن قطع عنقه وعند الآخرين أنه على وجهه من قطع اتصالها وفسادها أ وهو قول أحمد وابن خزيمة، وروى عن ابن عباس وأنس والحسن] (3)، 1 وكذلك] (4) يقول من الاَول من يقول: إنه منسوخ.
وقوله: (الكلب الأسود شيطان): يؤكد أن العلة فى قطع صلاة المار صحبة
(1) فى المطبوعة ة صلاته
(2) سيأتى فى كالزهد، بالنهى عن المدح...
الخ برقم (65).
(3) سقط من الأصل، واستدرك بالهامة بسهم.
(4) من ق.(2/424)
كتاب الصلاة / باب قدر ما يستر المصلى
425
ابْنُ المُثَثى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالا: حَد - ننَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَاَ ثنَا شُعْبَةُ.
ح قَالَ: وَحدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِير، حَد*لنَا أَبِى.
حِ قَالَ: وَحَد - ننَا إِسْحَقُ أَيْضا، أَخْبَرَنَا المُعْتَمرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتًُ سَلمَ بْنَ ابِى الذّيالِ.
ح قَالَ: وَحَدثَّنِى يُوسُفُ ابْنُ حَمَّاد المًعْنِى، حَد"نَنَا زِيَادٌ البَكَّائِىُّ، عَنْ عَاصِم الأحْوَلِ، كُلُّ هَؤًْ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، بِإسنَادِ يُونُسَ، كَنَحْوِ حَدِيثِهِ.
266 - (511) وحدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، اخْبَرَنَا المَخْزُومِى، حَد!ننَا عَبْدُ الوَاحِدِ - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - حَدثنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأصَمَ، حَد 8لنَا يَزِيدُ بْنُ الأصَمِّ، عَنْ أَبِى
الشيطان له، وهو القرين المذكور فى الحديث، ولقوله: (فإن الشيطان يحول بينكم وبينها "، وقد جاء أن الكلب الاَسود شيطان، وأن الشياطن كثيرًا ما جاء ائها تتصور فى صور الكلاب، وأن الملائكة لا تحضر موضعه، وجاء - أيضًا - من اختصاص الشيطان بالحمار فى قصة نوح فى السفيخة وتعلقه به ما جاء، وأن نُهاقه عند رؤيته، وقد يقال فى المراة من هذا المعنى أيضًا ؛ لاَنها تقبل فى صورة شيطان، وتدبر فى صورة شيطان، وأنها من مصائد الشيطان وحبائله، ويؤكد هذا التأويل ويشهد له قوله: ا لا تصلوا فى مبارك الإبل فإنها من الشياطين) (1)، وقد يقال: إن هذا كله للخبث والنجاسة المختصة بالشيطان، فإنه - عليه السلام - قال: " إنه خبيث مخبث رجس نجس) (2) وشبهه بالكلب إما لنجاسته عند مى رأى ذلك، او ائه لا يتوقاها.
والمراة ل الجل طريان الحيض ونجاسته عليها، وكذا جاء فى حديث ابن عباس، والحائض مكان المرأة، وهو قوله: وقول عطاء فى الحائض خصوصَا من النساء، ويختص الحمار على هذا بتحريم لحمه أو شدة كراهته ونجاسة بوله وروثه، وقد أشار الطحاوى أن هذا كله منسوخ بأحاديث صلاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إلى أزواجه فى قبلته عاشئ!، وميمونة، وائم سلمة، وبقوله - عليه السلام -: ا لا
(1) أبو ثاود، كالصلاة، بالنهى عن الصلاة فى مبارك الإبل، أحمد فى المسند 288 / 4.
ومعنى أنها من الثياطن: قال الإمام الافعط.
إنها خلقت من جيأ وذلك لما رواه عبد الله بن مغقل عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ): "إذا أثوكتكم الصلاة وأنتم بأمراح الغنم فصلوا فيها، فإنها سكينةٌ وبركة، د إذا أثوكتكم الصلاة وأنتم فى أعطان الإبل فاخرجوا منها فصلوا، فإنها جن من جن خلقتا، ألا ترونها إفا نَفَرت كينص تسْمخُ بأنفِها).
معرفة السنن والاثار 3 / 407، والحديث أخرجه ابن ماجه فى الصلاة، بالصلاة فى أعطان الإبل ومراخ! الغنم ا / س ه 2.
(2) وذلك فيما أخرجه ابن ماجه عن ائى أمامة، أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال: ا لا يَعجزْ اخدكم إفا دخل مِرْفَقه أن يقول.
اللهم إنى أعوذ بك من الرجِ! النَّجِسَ، الخيث المُخْبَثْ، المئيطان الرجيم " كالطهارة، بما يقول الرجل إفا دخل الخلاء1 / 9 - ا وفى الزوائد: إسناثه ضعيف.
98 / ب
426 (2/425)
كتاب الصلاة / باب قدر ما يستر المصلى
هُرَبْرَةَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (يَقْطَعُ الصَّلاَةَ المَرْأةُ وَالحِمَارُ وَالكَلبُ، وَيَقِى فَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ).
يقطع الصلاة شىء)، وبأمره - عليه السلام - بدرء المار ولم يخص، أو لأن ذلك على الكراهة والتغليظ لا على الفساد / للصلاة، أو يكون (تقطع الصلاة) بمعنى تقطع الإقبال عليها والشغل بها، فالشيطان بوسوسته ونزغه، والمرأة بفتنتها والنظر إليها، والكلب والحمار بقبح ! أصواتهما وكثرتها وعلوها، قال الله تعالى: { إٍ ن اً نكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ} (1)، وقال: { فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اٍن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْوكْهُ يَلْهَث} الاَية (2)، ولنفور النفس من الكلب، لاسيما ال السود، وكراهة لونه وخوف عاديته، والحمار للجاجته وقلة تأتيه عند دفعه ومخالفته.
(1) لقمان: 19.
(2) 1 لأعراف: 176.
(2/426)
كتاب الصلاة / باب الاعتراض بين يدى المصلى
427
(51) باب الاعتراض بين يدى المصلى
267 - (512) حدّثنا ابُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌ والثاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَالوا: حَد، شًا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة، عَنِ الزُّهْرِىَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَن النَبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) كَاًنَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ، كَاعْتِرَاضِ الجَنَازَةِ.
268 - (... ) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلَى صَلاَتَهُ مِنَ اللَّيْلِ، كُلَهَا، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بيْنَهُ وَبَيْنَ القِبلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِى فَا"وْتَرْتُ.
269 - (... ) وحدّئنى عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ، حدثنا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ
أَبِى بَكْرِ بْنِ حَفْص، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرتيْرِ ؛ قَالَ: قَالتْ عَائِشَةُ: مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ ؟ قَالَ: فَقُلنَا: المَرْأَةُ وَالحًمَارُ.
فَقَالَتْ: إِنَّ المَرْأَةَ لَدَابَّةُ سَوْء، لَقَدْ رَأَيْتُنِى بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مُعْتَرِضَةً، كَاعْتِرَاضِ الجَنَازَةِ، وَهُوَ يُصَلِّى.
270 - (... ) حدّثنا عَمْرٌو الثاقِدُ وَأَبُو سَعِيد الأشَجُّ، قَالا: حَا شَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ.
ح قَالَ: وَحدثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ - وَاللَفْظُ لَهُ - حدثنا أَبِى، حدثنا الأعْمَشُ، حَدثنِى إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الأسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ.
قَالَ الأعْمَشُ: وَحَدئنِى مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ.
وَذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ
وقول عائثة: (أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كان يصلى وهى معترضة أمامه) حجة على ما تقدم من
أن المرأة لا تقطع الصلاة، ولا تفسد صلاة من صلى إليها، وكراهة مالك وغيره من العلماء أن تجعل المرأة سترة ذلك لخوف الفتنة بها والتذكر فى الصلاة بها، والشغل بالنظر إليها، والنبى ( صلى الله عليه وسلم ) بخلاف هذا فى ملك أَرَبه وقمع شهوته، وأيضًا فإن هذا كان فى الليل، وحيث لا يرى شخصها، وقد قالت: (و البيوت يومئذ (1) ليس فيها مصابيح).
(1) المراد بقولها: " يومئذ): حينئذ ؛ لأن اليوم يطلق على الخهار المعهود، والخهار ليس بوقت للمصابح.
قال ابن عبد البر: وفيه دليل على أنها إذ حدفت بهِذا الحديث كانت بيوتهم فيها المصابح، وذلك أن
الله4 عز2 وجل فتح عليهم من الدنيا بعد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فوسَعُوا على أنفسهم إذ وشَع الله عليهم.
الاستذكار
428
(2/427)
كتاب الصلاة / باب الاعتراض بين يدى المصلى
الصَّلاَةَ ؛ الكَلبُ وَالحِمَارُ وَ المَرْأَةُ.
فَقَالَتْ عَائشَةُ: قَدْ شَئهْتُمُونَا بِالحَميرِ وَالكلاَبِ.
وَاللهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلَى وَإِنِّى عًلَى السئَرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلًةِ مُضْطًجعَةً، فَتَبْدُو لِى الحَاجَةُ، فَاكرَهُ أَنْ أَجِلسَ فَ الوذِىَ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَانسَل مِنْ عِنْدِ رجْلَيْهِ.
271 - (... ) حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنَا جَرِير!، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهيمَ،
عَنِ الأسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ: ءَ!التُمُونَا باهِلاَب وَالحُمُرِ، لَقَد رَأَيْثُنِى مُضْطَجعَة عًلَى السَّرِيرِ.
فَيَجِىءُ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فَيَتَوَشَطُ السًّرِيرَ.
فَيُصَلِّى.
فَاكْرَهُ ئَنْ أَسْنِحَهُ.
فَا"نسَل مِنْ قِبَلَ رِجْلَىِ السَّرِيرِ، حَتَّى أنسَل مِنْ لِحَأفِى.
272 - (... ) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك، عَنْ ابِى التضْرِ، عَنْ
أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُول اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، وَرِجْلاَىَ فِى قِبْلَتِهَ.
فَإذَا سَجَدَ غَمَزَنِى فَقَبَضْتُ رِجْلَىَّ، وَإِذَا قَامَ بَسَطتُهُمَاَ.
قَالَتْ، وَ البُيُوتُ يَوْمَنِذ لَيْسً فِيهًا مَصَابِيحُ.
273 - (513) حئثنا يحيى بْنُ يَحْيَى، أخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ.
ح قَالَ: وَحَدثنَا
أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَد!لَنَا عَبادُ بْنُ العَؤَام، جَميعًا عَنِ الث!تَيْبَانِى، عَنْ عَبْد اللّه بْنِ شَدَّادِ ابْنِ الهَادِ قَالَ: حَدئمتْنِى مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصًلِّى وَأنَا حِنَاءَهُ، وَأَنَا حَائِض، وَربَمَا أَصَابَنِى ثَوُْبهُ إِذَا سَجَدَ.
274 - (514) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَالَ زُهَيْر: حَد، لنَا
وقولها: (فإذا سجد غمزنى): تعنى بيده، ولهذا اعتذرت عن هذا بعدم المصابيح
التى بها كانت تعلم سجوده من قيامه فلا يحتاج إلى غمزها ؛ وفيه دليل على أن اللمس من فوق الثوب أو تحته لغير لَذَّة غير مؤثر فى الطهارة، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة.
والاَغلب فى هذا الحال أن الغمز من فوق الثوب لاَنها فى فراشها، وأما إن كان للذة والثوب غير كثيف فينقض الطهارة.
وفى حديثها وحديث صلاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إلى جنب غيرها من أزواجه، دليل على جواز الصلاة إلى النيام، دانما كرهه من كرهه تنزيها للصلاة لما يخرج منه وهو فى قبلته.
وفيه دليل على أن محاذاة المرأة فى الصلاة للمصلى لا تفسد صلاته كانت فى صلاة معه أم لا، خلافًا لأبى حنيفة فى أن صلاة المحاذى لها من الرجال فى الصلاة تفسد، وحجته نهى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عن صلاة الرجل إلى جانب المرأة والمرأة إلى
(2/428)
كتاب الصلاة / باب الاعتراض بين يدى المصلى
429
وَكِيعٌ، حَدثنَا طَلحَةُ بْنُ يحيى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: سَمعْتُهُ عَنْ عَائشَةَ ؛ قَالَتْ: كَانَ النَّبِىُ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِه، وَأَنَا حَائِض، وَعَلَىًّ مِرْطٌ، وَعَلًيْهِ بَعْضُهُ إِلَى
جانب الرجل، وقوله: " أخرَوهن حيث أخرهن الله) (1) وكل هذا عندنا محمول على التحضيض والندب لا على الإيجاب، ولاَنهم فرقوا بين الرجل والمرأة فى فساد صلاتهما، فأجازوا صلاتها هى، والنهى فيهما سواء والمعنى واحد.
وقولها: " فأكره أن أسنحه) معناه: أظهر له، كما جاء فى الرواية الأخرى: (فأكره
أن أجلس فأوذيه)، يقال: سنح لى الشىء إذا اعترض لى، ومنه السانح من الطير وغيره فى العيافة عند العرب، ومنه جواز الصلاة فى شُعُر النساء وفُرشهن إدا لم تعلم فيها نجاسة، وفى حديث ميمونة جواز الصلاة إلى جنب الحَائض، وقد تقدم معناه فى كتاب الطهارة، وإن جسدها وثوبها إذا لم تكن عليه نجاسة حكمها حكم الطهارة (2).
وقوله: (يُسَيح فيه).
اى يصلى سبحته وهى نافلة صلاته، وفيه أن ثوب المصلى
إذا سقط طرفه على النجاسة الجافة لم يضر ذلك المصلى إذا لم يسجد هو على ذلك أو يقف أو يجلس أو تكون بين يديه فى سجوده أو أمامه فى مصلاه، وفيه دليل على أن الصلاة إلى النُوام والمستيقظين جائزة، وإنما النهى فى المرور خاصة، وكره عامة العلماء استقبال وجهه (3).
وقوله: " يتحرى مكان المُصْحف) فيه جواز الصلاة إلى المصحف إذا كان مَوضعُه،
ولم يجعل هناك ليصلى إليه، ولم يكن تحرِّيه هنا لأجل المصحف، وإنما تحرى المَوضع لصلاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فيه، وفيه جواز إيطان موضع فى المسجد للرجل يلازمط، وطسطف فى ذلك خلاف، ويستحب ذلك للعالم والمفتى ومن يحتاج إليه فيه ليعرف موضعه (4).
وقوله عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (فرأيته يصلى على حصير يسجد عليه): لا خلاف فى إباحة الصلاة على الحصر وأشباهها مما تنبته الأرض دون كراهة، ولا خلاف فى جواز الصلاة على غير ذلك من كل طاهر من الثياب والبسط واللبود مع أن غيرها من الأرض أو ما تنبته أفضل، إلا أنه يكره ذلك لغير برد ولا حر، أو لطريق الترفه، هذا قول عامة العلماَء، وأجاز ذلك بعض العلماء على الجملة كما أنه ما فعل من ذلك لطريق الرفاهة والترف أنه مكروه لأن الصلاة سرها التواضع والخضوع (5).
(1) عبد الرزاق فى المصنف، كالصلاة، بشهود الناء الجماعة 3 / 149.
والكراهة فى هذا عندهم كرأهة تحريمية.
قال الإمام الشافعى فى هذا الحديث: فإن كانت لا تقطع الصلاة وليست فيها لم تقطعها وهى فيها،
وما تكون أبدًا خيرًا منها حين تصلى، ولا أقرب إلى الله.
معرفة السن 3 / 232.
(2) فى ت.
الطاهرة.
(3، 4) سبقا فى باب دنو المصلى من السترة برقم (263).
(5) سيأتى فى باب الصلاة فى ثوب واحد برقم (284).
430
(2/429)
كتاب الصلاة / باب الصلاة فى ثوب واحد وصفة لبسه
(52) باب الصلاة فى ثوب واحد وصفة لبسه
275 - (515) حلّدنا يحيى بْنُ يحيى قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالك، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَعيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ ابِى هُرَيْرَةَ ؛ انَّ سَائِلاً سَالَ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ الصَّلاَةِ فِى ألثَّوْبِ الوَاَحِدِ ؟ فَقَالَ: (أَوَلِكُلِكُّمْ ثَوْبَانِ ؟).
(... ) حدّثنى حرَفلَةُ بْنُ يحيى، اخْبَرَنَا ابْنُ وَهْمب، اخْبَرَنِى يُونُسُ.
ح قَالَ: وَحَدثنِى عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللِّيْثِ، وَحَدثنِى ابِى عَنْ جَدَى، قَالَ: حَدثنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالِد، كلاَهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَعيد بْنِ المُسَيَّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِهِ.
"َ
276 - (... ) حدثنى عَمْرو النَّاقِدُ وَزهُيْرُ بْنُ حَرْب، قَالَ عَمْرٌو: حَد، شَا إِسْمَاعيلُ
ابْنُ إِبْرَاهيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سيرِبنَ، عَنْ أبِىً هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: نَادَى رَجُل التبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالً: أَيُصَلِّى أَحَلنُأ فِى ثَوْب وَاحِدٍ ؟ فَقَالَ: " أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ ؟).
وذكر مسلم أحاديث الصلاة فى الثوب الواحد وقوله - عليه السلام -: (أو كلكم
يجد ثوبين ؟): الصلاة فى الثوب الواحد جائزة بغير خلاف بين العلماء، إلا شىء روى عن ابن مسعود كما إنه لا خلاف أن الصلاة فى الثوبين، وجمع الثياب أففحل وهو محنى ما روى عن ابن عمر فى ذلك وغيره لا[ على] (1) ائه لا يجزى.
وقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ): الأولكلكم ثوبان ؟) (أو يجد ثوبين) صيغته صيغة الاستفهام، ومعناه التقرير والإخبار عن معهود حالهم، وضِمْنه دليل على الرخصة فى الواحد وتنبيه على!أن الثوبين أففحل وأتم، وهو المفهوم منه عند أكثر العلماء وبينه حديث جابر فى الموطأ عنه - عليه السلام: (من لم يجد ثوبين فليصلى فى ثوب واحد ملتحفًا به، فإن كان قصيرًا فليتزر به) (2)، وذهب الطحاوى والباجى إلى أن مفهومه التسوية من الصلاة فى الثوب الواحد مع وجود غيره أو عدمه فى الإجزاء، وصلاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) مرة فى الثوب الواحد مع إمكان غيره ليدل على الرخصة والسعة (3)، وكذلك معنى فعل الصحابة كما قال جابر: ا ليرانى
(1) ساقطة من الأصل، واستدركت بالهامة بسهم.
(2) كصلاة الجماعة، بالرخصة فى الثوب الواحد 1 / 141.
(3) قال ابن عبد البر: وقد روى أنس أن اَخر صلاة صلاها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى ثوب واحطِ مض !ىا ول خلف ابى بكر.
الاستذكار 4 / 436.
(2/430)
كتاب الصلاة / باب الصلاة فى ثوب واحد وصفة لبسه 431
277 - (516) حدئنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَعَمْرو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، جَمِيغا
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ زُهَيْر: حَدثَننَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِى الزَنأدِ، عَنِ الأعْرجَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَن رَسولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (لاَ يُصَلِّى أَحَدُكُمْ فِى الثَّوْبِ الوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَى!).
الجهال مثلكم " (1).
ونهيه أن يصلى به وليس على عاتقه منه شىء، قيل: لأنه إذا لم يكن كذلك لم يأمن من النظر إلى عورته، والاَولى عندى أن يكون لئلا يسقط عنه، لاَنه إذا لم يصل به متوشحًا واضعًا طرفيه على عاتقيه كما كان يفعل - عليه السلام - لم يؤمن سقوطه عنه وتكشفه، دإن تكلف ضبطه ببديه شغلهما بذلك، واشتغل به عن صلاته، فإذا احتاج إلى اشعمال يديه فى الركوع والسجود والرفع وغير ذلك، ربما انفلت ثوبه فينكشف، وأيضًا فإن فيه إذا لم يجعل منه على عاتقه شيئًا تعرى بعض الجسم والاَعالى من الثياب فى الصلاة والخروج عن ذلك فى الزينة المأمور بها فيهما، كما جاء فى النهى عن الصلاة فى السراويل (2) وحده، ويشبه الصلاة فى المئزر وحده، وقد روى عن بعض السلف الأخذ بظاهر هذا الحديث وأنه لا يجزى صلاة من صلى فى ثوب واحد مؤتزرًا به ليس على عاتقه منه شىء إلا أن لا يقدر على غيره، وكذلك اختلفوا فى السدل فى الصلاة وهو إرسال ردائه / عليه من كتفيه إذا كان عليه مثزر، وإن لم يكن عليه قميص دإن انكشف بطنه، فأجازه عبد الله بن الحسن ومالك وأصحابه (3)، وكرهه النخعى واَخرون (4)، إلا أن يكون عليه قميص يستر جسده، وقد نحا إلى هذا بعض أصحابنا وهو ائو الفرج (5) من أن ستر جميع
(2) غير ثابت فما المطبوعة، ولم نقف علجه فيما تر لنا.
وذلك لما أخرجه أبو داود والحاكم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: نهى رسول الله كلها أن يصلى فى سراويل ليس عليها رثاَ.
قال أبو عمر فما هذا الحديث: وهذا خبر لا يحتج به لضعفه، ولو صبح كان معناه الدب لمن قدر.
التمهجد 6 / 374.
فقد روى عن جابر وأبن عمر الرخصة يه، وجاء عن مكحول والزهرى أنهم فعلوه، وقال ابن المنذر: لا اعلم فيه حديثًا يثبت.
المغنى 297 / 2.
وعبيد الله بن الحسن هو ابر الحصن العنبرى، الاقاضى.
من فقهاء التابعين بالبصرة، توفى سنة ثمان وستين وماثة.
تهذيب التهذيب 7 / 9.
هم الثوركما والشافعى ومجاهدٌ وعطاَ، وهو قول ابن مسعود.
المغنى 2 / 297.
والسدل: مو أد يلقى طرف الرداء من الجانبن ولا يَرُد أحَدَ طرفيه على الكتِفِ الاَخركما، ولا يضثمُ الطرفين بيديه.
حو عمر بن محمد بن المالكى الليثى، نئأ ببغداد إ أصله من البصرة له كتاب الحاوكما فما مذهب مالك وكتاب اللمع فى أصول الفقه.
مات سنة إحدكما وثلاثين وثلاثمائة.
ترتيب المدارك 5 / 22، الديباج المذهب 2 / 127.
(3)
(4)
(5)
99 / ءا
432(2/431)
كتاب الصلاة / باب الصلاة فى ثوب واحد وصفة لبسه
278 - (517) حدّثنا أَبُو كُرَيْب، حَدثنَا ابُو اسَامَةَ، عَنْ هشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ ابيه ؛
أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِى سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ ؛ قَالَ: رَأً يْتُ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلِّىَ فِى ثَوْبٍ وَاحِد مُشْتَمَلَاَ بِهِ، فِى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاضِغا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.
(... ) حدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيم، عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ: حَد، شَا هشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، بِنَا الإِسْنَادِ.
غَيْرَ انَهُ قَالَ: مُتَوَشِّحًا.
وَلَمْ يَقُلْ: مُشْتَمِلاَ.
279 - (... ) وحدّثنا يحيى بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ،
عَنْ أبِيه، عَنْ عُمَرَ بْنِ أبِى سَلَمَةَ ؛ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلًّى فِى بَيْتِ امِّ سَلَمَةَ فِى ثَوْبٍ، قًدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.
280 - (... ) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيدٍ وَعِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، تَالاَ: حَدعَّشَا اللَيْثُ، عَنْ
يحيى بْنِ سَعيد، عَنْ ابِى امَامَةَ بْنِ سَهْلَ بْنِ حُنَيْف، عَنْ عُمرَ بْنِ أبِى سَلَمَةَ ؛ قَالَ: رَايْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يصَلِّى فِى ثَوْب وَاحِد، مُلتَحِفا، مُخًالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ.
الجسد فى الصلاة لازم (1)، وأكثرهم على جوازه على قميص وقد كرهه بعضهم بكل (2) حال كأنَّه عنده من جر الإزار، وهو مذهب الثافعى وهذا بعيد لأنه فى الصلاة ثابت غير جار له بخلاف الماشى، ومن المعنى الاَول اختلف العلماء فى صلاة الرجل محلول الإزار وليس عليه إزار، فمنعه أحمد (3) والثافعى لعلة النظر إلى عورته، وربما بدا ذلك، لمن يقابله، وأجاز ذلك مالك وأبو حنيفة وأبو ثور وكافة أصحاب الرأى ندبا إدا تكلف ذلك،
(1) ودليله ودليلهم قوله تعالى: { خئوا زِيتكمْ عِندَ كل سَجد} أ الأعراف: 31،، قالوا: المراد!ا افياب الاترة للعورة ؛ لأن الآية نزلت من أجل الذين كانوا يطوفون بالبيت عُراة -
قال ابن عبد البر: وهذا ما لا خلاف فيه ببن العلحاء.
الاستذكار 437 / 5.
(2) فى ت: على كل.
(3) نص أحمد فى رواية حنبل أنه يُجزئه أن يأتزر بالثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شىء من التطوع ؛ لأن النافلة مبناها على التخفيف، ولذلك يسامح فيه بترك القيام والاستقبال فى حال سيره، فومح من يترك القياَم بهذا المقدار.
أما فى الفريضة: فقد جاء عن الأثرم أنه سئل أحمد عن الرجل يصلى فى القميص الواحد غير
مزرور عليه ؟ قال: ينبغى أن يزرة.
قل له: فإن كانت لحيته تغطيه، ولم يكن متع الجيب ؟ قال: إن
كان يسيرأ فجاثز -
ودليل ذلك لهم حديث سله ور بن الاكوع أنه قال للنبى ( صلى الله عليه وسلم ): اصمَفَى فى القميص الواحد ؟ قال: (نعم
وازرُرْه ولو بشركة) أبو ثاود، كالصلاة، بفى الرجل يصلى فى قميص واحد 1 / 147، وانظر: المغنى 2 / 284، !، بة الأحوش 2 / 135.(2/432)
كتاب الصلاة / باب الصلاة فى ثوب واحد وصفة لبسه
433
زَادَ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ فِى رِوَايَتِهِ، قَالَ: عَلَى مَنكِبَيْهِ.
281 - (518) حدثنا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَد"نناَ وَكِيعٌ، حدثنا سُفْيَانُ، عَنْ ابِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِر ؛ قَالَ: رَأَيْتُ النَبِىًّ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلِّى فِى ثَوْب وَاحِدٍ، مُتَوَشِّحًا بِهِ.
282 - (... ) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَد"ننَا أَبِى، حَدثنَا سُفْيَانُ.
ح قَالَ: وَحَدضَننَا مُحَمَدُ بْنُ المُثنى، حدثنا عَبْدُ الرًّ حْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، جَمِيعًا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
وَفِى حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: دَخَلتُ عَلَى رَسُولِ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ).
283 - (... ) حدّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، حَدضَننَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى عَمْرٌو، انَ ابَا الزبَيْرِ المَكَىَّ حَدةَلهُ، أَنَّهُ رَأَى جَابرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّى فِى ثوْب، مُتَوَشئَحًا به، وَعِنْدَهُ ثِيَابهُ.
وَقَالَ جَابِرٌ: إِنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَصْنَعُ ذَلِكَ.
ً
284 - (519) حدّشْى عَمْرٌو الئاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو - قَالَ: حَدثَّنِى عيسَى بْنُ يُونُسَ، حَد!اَشَا الأعْمَشُ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، حَدثنِى ابُو سَعيد الخُدْرِىُّ ؟ أَنَهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يُصَفَى عَلَى حَصِير يَسْجُدُ عَلَيْهِ.
قَالً.
وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِد، مُتَوَشِّحًا بِهِ.
285 - (... ) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب، قَالا: حَد، شَا ابُو مُعَاوِيَةَ.
ح قَالَ: وَحَد"نَنِيه سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ، كِلاَهُمَا عَنِ الأعْمَشِ، بِهَذَا ا لإِسْنَادِ.
وَفِى رِوَايَةِ أَبِى كُرَيْبٍ.
وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.
وَرِوَايَةُ أَبِى بَكْرٍ وَسُوَيْدِ: مُتَوَيثتَحًا بِهِ.
ورؤيته ألذلك] (1) كرؤيته من أسفل الإزار وبن الرجلين، وذلكً لا يلزم.
والتوشح: قال ابن السكيت: هو ان يأحذ طرف الثوب الذى ألقاه على منكبه الأيمن
من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذى ألثتاه على الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقدهما على صدره.
(1) من الإكمال، وهو لازم للعبارة.
434(2/433)
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب المساجد ومواضع الصلاة
ا - (520) حدّثنى أبُو كَامِلٍ الجَحْدَرِىُّ، حَدثنَا عَبْدُ الوَاحِد، حَدثنَا الأعْمَشُ.
ح
قَالَ ة وَحدثنا ابُو بَكْرِ بْنُ ابِى شَيْبَةَ وَابُو كُريْب، قَالا ة حَدثنَا ابُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىِّ، عَنْ أَبيه، عَنْ أَبِى فَز ؛ فالَ: قُلتُ: يَارَسُولَ اللهِ، اى مَسْجد وُضِعَ فِى الا"رْضِ أَؤَلُ ؟ قَالَ: (َالمًسْجِدُ الحَرامُ).
قُلتُ: ثُمَّ اىُّ ؟ قَالَ: (المَسْجِدُ الأقصًى).
قُلتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ: (أرْبَعُونَ سَنَةً، وَأيْنَمَا أ!رَكَتْكَ الصَّلاةُ فَصَل فَهُوَ مَسْجِا لا.
وَفِى حَلِيثِ أبِى كَامِل: (ثُمَّ حَيْثُمَأ أدْرَكَتْكَ الصَّلاةُ فَصَلَهْ، فَإِنَّهُ مَسْجِد لما.
2 - (... ) حَلّثنى عَلىُّ بْنُ حُجْر السثَعْدِىُّ، أخْبَرَنَا عَلِى بْنُ مُسْهِرٍ، حَدثنَا الأعْمَشُ،
عَنْ إِثرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ التَيْمِى، قَالَ: كنْتُ أقْرَا، عَلَى أَبِي، القُران فِى السُدَّة، فَإِذَا قَرَأتُ السَّجْلَةَ سَجَدَ، فَقُلتُ لهُ: يَا أَبَتِ، أتَسْجُدُ فِى الطَرِيق ؟ قَالَ: إِنَى سَمِعْتُ أَبَا فَزيَقُولُ: سَالتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ أَوَّلِ مَسْجِد وُضِعَ فِى الأَرْضِ ؟ قَالَ: (المَسْجِدُ الحَرَامُ).
قُلتُ: ثُمَّ اىُّ ؟ قَالَ: (المَسْجِدُ الاقْصَىً).
قُلتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ: ارْبَعُونَ عَامًا، ثُمَّ وقوله عن إبراهيم التيمى فى حديث على بن حُجْر: (كنت أقرأ على أبى القران فى السدثَة، فإذا قرأت السجدة سجد فقلت: [ يا أبه] (1) أتسجد فى الطريق ؟ الحديث، كذا فى سَائر النسخ، ورواه النسائى (فى السكك) (2) وهذا مطابق لقوله: (يا أبه أتسجد على الطريق) وفى حديث آخر: (كنت أقرأ على أبى فى بعض السكك) وكل هذا بمعنى متقارب، وذلك أن السُذَةَ التى عَنَى هى سدة الجامع، وهى الظلال التى حوله، ومنه سمى إسماعيل السدى (3) بذلك ؛ لأنه كان يبيع الحُمَر (4) فى سدة الجامع وهذا يدل أنها
(1) فى المطبوعة: له يا ئبت.
(2) كالمساجد، بذكر أى مسجد وضع اولا (690).
(3) هو الُّدى الكبير صاحب التفسير إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة السئُئى، الكوفى الأعور، أصله حجازى، سكن الكوفة، روى عن أنه بن مالك وعطاء بن أبى رباح، وعكرمة مولى ابن عباس ومصعب بن سعد بن أبى وقاص، ورأى الحن بن على بن أبى طالب، وعبد الله بر عمر بن الخطاب، وأبا سعيد الخدرى، وأبا هريرة.
مات سنة تممع وعرين ومائة.
تهذيب الكمال 3 / 132، الجرح والتعديل (4) جاَ لم فى الأصل بالحاء المهملة مع رسم حرف الحاء تحتها، وفى ت جاءت بالمعجمة.(2/434)
كتاب المساجد ومواضع الصلاة
435
الأرْضُ لكَ مَسْجِدّ، فَحَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاةُ فَصَلِّ).
3 - (521) حَدثنا يحيى بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَالي، عَنْ يَزِيدَ الفَقيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ الأنْصَارِىِّ ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): " أُعْطيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطًهُن أَحَد قَبْلِى، كَانَ كُلُّ نَبِى يُبْعَثُ اِلى قَوْمه خَاصَةً، وَبُعثْتُ إِلى كُلِّ أً حْمَرَ وَأَسْوَدَ، وَاحِلتْ لِىَ الغَنَائِمُ، وَلمْ تُحَل لأحَد قَبْلِى، وً جُعِلتْ لِىَ الأرضُ طتتةً طَهُوزا وَمَسْجِدأ، فَا"ثمَا رَجُل أَدْرَكَتْهُ الضَلاةُ صَلَى حَيْثُ كَانَ، وَنُصِرْتُ بِالرعْبِ بَيْنَ يَدَىْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ، وَأُعْطِيت الشتَفَاعَةَ).
(... ) حَد، شًا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَد، شَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيارو، حَدثنَا يَزِيدُ الفَقِيرُ، أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ ال!هِ ؛ أَنَ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ.
فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
4! (522) حَد، شَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حدثنا مُحَمَدُ بْنُ فُضَيْل، عَنْ أَبِى مَالِك الأشْجَعِىِّ، عَنْ رِبْعِى، عَنْ حُذَيْفَةَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): " فُضِلنَا عَلى الئاسِ بِثَلاث: جُعِلتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ المَلائِكَة، وَجُعلتْ لنَا الأرْضَُ كُفُهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلتْ تُرْبَتُهَاً لنَا طَهُورًا، إِذَا لمْ نَجِدِ المَاءَ).
وَذَكَرً خَصْلة اخْرَى.
(... ) حَد، شًا أَبُو كَرَيْب مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، أَخْبَرنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ، عَنْ سَعِدِ بْنِ
طرق وأقبية مطروقة وليس لها حكم الجامع لأنها من خارجه، ولهذا جاز البغ والشراء فيها، وكان التيمى يجلس فيها ويقرئ، فإذا جاءت السجدة سجد هناك، واحتج فى الحديث بقوله - عليه السلام -: (الأرض لك مسجد، فحيثما أدركت الصلاة فصل) (1).
وكره مالك الصلاة فى قارعة الطريق للنهى الوارد فى ذلك، ولعلة أنها لا تسلم من النجاسات من أبوال الدواب وأرواثها، ولذلك أنكر إبراهيم على ابيه السجود فيها، والاءشبه أن هذه السُدد سالمة من ذلك إن شاء الله أو يكون سجوده على حائل بينه وبين الاَرض.
وفيه سجود من قرئ عليه القران من معلم وشبهه، وقد اختلف العلماء فى ذلك، فقيل: يلزمه لأول مرة ثم لا يلزمه التكرار، وكذلك المتعلم، وقيل: لا يلزمهما ذلك بخلاف غيرهما من قارئ ومستمع (2).
(1) البخارى، كالصلاة، بقول النى ( صلى الله عليه وسلم ): (جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا " يا43).
(2) أصل هذ ا الباب عند العل!اَ قوله تعالى: { إفَا تُتْلَن عَلَيْهِمْ آيَات الرخْمَنِ خَروا سئخدًا وَئكا} [ مريم: 58]، وتوله تعالى: { فلْ آمِئوا بِهِ أَوْ لا تؤْئوا إن ائذِينَ أوتُوا الْعِلْمَ مِن قبِهِ إذَا يتْلَن عَلَيْهِمْ يَخِرونَ لِلأَذْتَانِ سُخما}
[ الإسراء11070.
436(2/435)
كتاب المساجد ومواضع الصلاة
طَأرِقٍ، حَدثنِى رِبْعِىُّ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِهِ.
5 - (523) وَحَد ؟شَا يَحْيىَ بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَعَلى بْنُ حُجْرٍ، قَالوا: حَد، شَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَن العَلاء، عَنْ أَبِيهِ، عَنًْ ابِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (فُضِّلتُ عَلى الأنْبِيَاء بِسِتًّ: اعْطَيتُ جَوَامِعَ الكَلم، وَنُصِرْتُ بالرُّعْبِ، وَاحِلتْ لِىَ الغَنَائِمُ، وَجُعِلتْ لِىَ الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَارْسِلتُ إِلى الخَلقَ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِىَ النَّبِيَونَ ".
قال الإمام: وقوله: (فضلت على الاَنبياء بست) الحديث، وفيه: (جعلت لى الاَرض مسجداً وطهوراً) (1)، قد تقدم من قولنا: إن مالكا يحتج بجواز التيمم على سوى التراب من الاَرض بهذا الحديث، وأن الشافعى احتج بالحديث الثانى الذى فيه: (وترابها طهوراً)، وراى أنه مفسر للحديث الأول.
وقوله: (مسجداً): قيل: إن[ من] (2) كان قبله من الاَنبياء إنما أبيح لهم الصلوات
فى مواضع مخصوصة كالبيع والكنائس.
وقوله: " وأحلت لى الغنائم): وهو من خصالْصه - عليه السلام - وكان من قبله لا
تحل لهم الغنائم بل كانت تجمع، ثم تأتى نار من السماء فتأكلها.
قال القاضى: قوله فى هذا الحديث: (جعلت لى الأرض طيبة طهوراً ومسجداً): فيه دليلان ظاهران لأصحابنا المالكية ومن وافتمهم: أحدهما: فى أن تأويل قوله تعالى: { صَعِيدًا طَيئا} (3) أى طاهراً خلاف قول الشافعى ومن وافقه أن معناه: مُنْبِتًا (4) وعلى هذا اختلفوا أ هم] (5) وغيرهم فى التيمم على السباخ والصفا وما لا يُنبت وما سوى التراب على ما تقدم فى كتاب الطهارة، ووصف النبى - عليه السلام - ها هنا الأرض بهذا لا يصح فيه إلا الطهارة، وكانت بمعنى الاَية ومفسرة لها.
والثانى: للمالكية والشافعية ومن وافقهم فى اختصاص الطهارة بالماء دون سائر
(1) الذى فى الصحيح المطبوع: (وجعلت لى الأرض طهوراً ومسجداً لما.
(2) من هامش ت.
(3) المائدة 60.
(4) الذى وجدناه للإمام الافعى فى الآية قوله فى الأم: وكل ما وقع عليه اسم عمعيد لم تخالطه نجاسة فهو صعيد طيب يتيمم به، وكل ما حال عن اسم صعيد لم يتيمم به، ولا يقع اسم عمعيد إلا على تراب فى غبار...
.
ولا يتيمم ثىء من الصعيد علم المتيمم أنه اْصابه نجاسة بحال حتى يعلم أن قد طهر بالماء.
الاَم 43 / 1.
(5) ساقطة من ال الصل، واستدركت بالهامسْ بسهم.(2/436)
كتاب المساجد ومواضع الصلاة
437
المائعات، دإن معنى قوله تعالى{ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} (1) أى: مطهراً، خلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن وافقه، وأن معناه طاهراً (2) وأن طهوراً غير معدى، وقوله - عليه السلام - هنا فى الحديث فى ال الرض: (طيبة طهوراً) أى: طاهرة ولا يمكن أن يفهم من قوله: " طهوراً) غير التطهير لغيرها، إذ قد وصفها بالطيب والطهارة فى نفسها، ثم جعلها مطهرة من الحدث ومسجداً للصلاة.
وقوله: (أعطيت خمسا لم يعطهن نبى قبلى) (3) وذكر فيها الشفاعة، هى العامة فى المحشر، التى يلجأ إليها الخلق أجمعون، إذ قد جعلت الشفاعة فى الخاصة لغيره، وقيل: شفاعة لا ترد فى أحد، وقد تكون شفاعة لخروج من أفى] (4) قلبه مثاقال ذرة من إيمان من النار إذ لم يأت شفاعة لغيره إلا قبل هذا، وأما هذه فمختصة أبه] (5)، كما اختصت به شفاعة المحشر العامة للخلائق، وأما اختصاصه بكون الا"رض له مسجداً وطهوراً، فيدل أن التيمم لم يشرع لغيره قبله، وأما كونها مسجداً فقيل: إن من كان قبله من الاَنبياء كانوا لا يصلون إلا فيما أيقنوا طهارته من الاَرض، وخص نبينا وأمته بجواز الصلاة على الاَرض الا ما تيقنت نجاسته منها.
وتوله فى الحديث الاَخر: (فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً، وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء) (6) وفكر خصلة أخرى، ظاهره أنه ذكر ثلاث خصال، دإنما هى اثنتان كما ذكر ؛ لاَن قضية الاَرض كلها خصلة واحدة، والثالثة التى لم تذكر بينها الخسائى من رواية أبى مالك بسنده هنا، وقال: (وأتيت هذه الاَيات من خواتم البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن أحد قبلى ولا يعطهن أحد بعدى) (7).
وقوله ها هنا: (وترابها لى طهوراً) (8) وتخصيصه بذلك بعد قوله: " جعلت لى الاَرض كلها مسجداً) (9) مما يحتج به المخالف علينا ويقضى بتخصيصه بين سائر أجواء
(1) ال!مرقان - 48.
(2) أى فلا يفتقر التطهر به إلى نية.
(3) لفظ الصحيح فى المطبوعة: لم يعطهن أحدٌ قبلى.
والمراد بالنض هنا نض الكلية لا الكل، اى لم يعط واحدة مخهن.
ذكره الأبى 2 / 226 -
(4، 5) سقطتا من الأصل، والشدركتا بالهامة بهم.
(6) سبق برقم (4) بالباب.
(7) النسائى فى الكبرى، كفضائل القرآن.
ولفظه: (فضلنا على الناس بثلاث.
جُعلت ال الرض كلها لنا مجدا، وجعلت تُربتُها لنا طهوراً، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وأوتيت حؤلَاء الاَيات آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعط اخدٌ منه قبلى ولا يعطى منه أحدٌ بعدى " 5 / 15.
(8) رواية أبى مالك الأشجعى: (وتربتها لنا طهوراً " -
لا) رواية ئبى مالك: ا لنا الأرض كلها مجداً ".
99 / ءا
438(2/437)
كتاب المساجد ومواضع الصلاة
الأرض على اختصاصه بهذه العبادة (1)، ولشيوخنا القائلين بدليل الخطاب (2) وتسليمه عن هذا أجوبة، فأما من لم يقل به فلا يحتج عليهم به منها أن هذه الزيادة انفرد بها[ أبو مالك] (3) الأشجعى والجمهور يخالفه، ومنها: أن السبخة تسمى ترابأ، وكل أرض على صفة مخالفة كأرض الزرنيخ والزاج والشب فذلك ترابها، قالوا: ولأنه نص على أعم ما يوجد فى الأرض وهو التراب، ولأن التراب بعض ما / اشتمل عليه الحديث العام وغير مناف له، ونحن نقول بهما جميعا لا سيما مع قوله - عليه السلام -: (فحيثما أدركتكم الصلاة فصلوا) فهو بَيِّنٌ فى إجزائه فيهما معا (4) وتسويته بين الصلاة والطهارة فى الاَرض ؛ لاءن الحكم إذا تعلق باسم مجرد دون صفة ضعف التعلق بالاستدلال باختصاصه عما عداه (5) نجلافه (6) إذا تعلق بالصفة.
وقوله ة (أعطيت جوامع الكلم)، قال الهروى: يعنى[ القرآن، جمع الله فى الألفاظ اليسيرة منه معالط كثيرة ومنه فى وصفه عليه السلام: (كان يتكلم بجوامع الكلم دا يعنى] (7): أنه كان كثير المعانى قليل الألفاظ.
وقوله: (وبعثت إلى الأحمر والأسود)، قيل: هم كافة الناس، كنَّى بالحمران
عن البيض من العجم، وبالسود عن العرب لغلبة الأُدمة عليهم وغيرهم من السودان، وقد يقال: إن الأسود: السودان، والحمر من عداهم من العرب وغيرهم، وقيل: الأحمر: الإنس، والاَسود: الجن.
وفى الحديث من أعلام نبوته ما أنذر به من فتح خزائن الأرض كماقال.
وقوله مرة فيما اختص به ثلاث، ومرة خمس ومرة ست، ليس بمتخالف ة لأنه أخبر مرة عن عدد، ثم أخبر عن أكثر منه، وليس فى قوله: (ثلاث) دليل على أنه لم يعط غيرها، فقد يقول الرجل: أعطانى فلان عبداً، وهو قد أعطاه العبد وغيره، ثم يخبر بعد ذلك بجملة ما أعطاه، وقد يكون أخبر[ أولا] (8) بما أعلمه الله به أولا، ثم زيد فأخبر بما زيد والله أعلم.
(1) يعنى بذلك تخصيص التراب من الا"رض فى التيمم به، وقصر التيمم على التراب دون الأرض.
(2) دليل الخطاب ويمى مفهوم المخالفة وهو ما كان المسكوت عنه مخالفأ فى الحكم للمنطوق.
(3) من ت.
(4) زيد بعدها فى ت ة لا مميما مع قوله فى تويته.
(5) يعنى مفهوم اللقب.
يلا) فى الأصل: بخلاف.
(7) من هامة ت.
والقول جزء حديث، أخرجه الترمذى فى سننه وشمائله، البيهقى فى دلائل النبوة عن الحسن بن على بن أبى طالب بنحوه الترمذى، كالمناقب، بما جاء فى صفة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ه / ماه وقال فيه: هذا حديث حن غريب، ليس إسناثه بمتصل.
(8) من هامش!ت.(2/438)
كتاب المساجد ومواضع الصلاة
439
6 - (... ) حَدثَّنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلةُ قَألا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدثَّنِى يُونَ!، عَنِ
ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيب، عَنْ ابى هُرَيْرَةَ: قَألَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (بُعِثْتُ بِجَوَامِع الكًلِم، وَنُصِرْتُ بِالرعْبِ، وَبَيْنَا انَا نَائِمٌ اتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأرضِ فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَىَّ ".
قَألَ ابُو هُرَيْرَةَ: فَنَهَبَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلونَهَا.
(... ) وَحدثنا حَاجِبُ بْنُ الوَليدِ، حدثنا مُحَمَدُ بْنُ حَرْب، عَنْ الرئيْدِى، عَنْ الزُّهْرِىِّ، أَخْبَرَنِى سَعيدُ بْنُ المُسَيبَ وَأَبُو سَلمَةَ بْنُ عَبْدِ الرخْمَنً ؛ أن أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ مِثْلَ حَدِيثِ يُونسَ.
(... ) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد، قَالا: حدثنا عَبْدُ الرراق، اخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِىَ، عَنِ ابْنِ المُسَيبِ وَابِى سَلمًةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ الثبِى ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِهِ.
7 - (... ) وَحَدثَّنِى أبُو الطَاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ أبِى يُونُسَ مَوْلى ابِى هُرَيْرَةَ أَنَهُ حَدةَلهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أَنَّهُ قَألَ: (نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ عَلى العَدُوَ، وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الكَلِم، وَبَيْنَمَا أَنَا نَائِم اتِيتُ بِمَفَاتِيح خَزَائِنِ الأرْضِ، فَوُضِعَتْ فِى يَدَىَ).
8 - (... ) حدثنا مُحَمَدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدثنَأ عَبْدُ الرراقِ، حدثنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَام بْنِ مُنبِّه، قَألَ: هَذَا مَا حَدثنَأ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
فَذَكَرَ أَحَاثيثَ منْهَا.
وَقَألَ رَسُولُ اللهًِ ( صلى الله عليه وسلم ): " نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَاوتِيتُ جَوَامِعَ الكًلِ! لما.
وقوله: (وأنتم تنتثلونها)، أى تَستخرجون ما فيها، يعنى خرائن الله وما فتح عليهم من الدنيا.
يقال: نثل ما فى كنانته إذا صبها برة، ومنه فى الحديث: (تؤتى مشربته فينتثل ما فيها) (1) أى يستخرج.
(1) سيأتى إن شاء الله فى كاللقطة، بتحريم حلب الماشية بجر إفط مالكها، وقد أخرجه ائو داودك الجهاد، بفيمن قال: لا يحلب، ابن محاجه كالتجارات، بالنهى أن بصيب منها شئا إلا بإذن صاحبها، أحمد فى المسند 4 / 6 ولفظها: (أيحب أحدُكم ال تؤتى مربته فيكسر باب خزانته فينتثل طعامه ؟).
440(2/439)
كتاب المساجد / باب ابتناء مسجد النبى ( صلى الله عليه وسلم )
(1) باب ابتناء مسجد النبى ( صلى الله عليه وسلم )
9 - (524) حَدءَّننَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَشَيْبَانُ بْنُ فَروخَ، كلاهُمَأ عَنْ عَبْد الوَارث، ًًًَ، َ لمًَ كّ!سُصَ سَ عرعَ لمَ، ً
قال يحْيى: أخْبرنا عبْد الوارِث بْن سعيدٍ، عنْ أبِى التياحِ الضبعىَ، حدثنا انس بْن مالِك ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَدِمِ المَلِينَةَ، فَنَزًَ فِى عُلوِ المَدينَة، فِى حَى يُقَالُ لهُمْ: بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبعَ عَشْرَةَ ليْلة، ثُمَ إِنَّهُ أَرْسَلً إِلًى مَلأ بَنِى الئجَارِ، فَجَاؤُوا مُتَقَلدِينَ بِسُيُوفِهِمْ.
قَالَ: فَكَائى أَنْظُرُ إِلى رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلى رَاحِلتِهِ، وَأَبُو بَكْر رِدْفُهُ، وَمَلأُ بَنِى
وقوله: (ارسل إلى ملأ بنى النجار): أى رؤسائهم وأشرافهم، قيل: سموا بذلك لاءنهم أملياء بالرأى والغنى.
وقوله: " يا بنى النجار، ث المنونى بحائطكم) أى بايعونى بالثمن.
قال الخطابى:
فيه دليل أن رب السلعة أحق بالسوم.
قال الإمام: يؤخذ من هذا الحديث: أنَّ المشترى يبدأ بذكر الثمن، وفى هذا نظر ؛
لابنه لم ينص - عليه السلام - على ثمن مُقَدّر بذله لهم فى الحائط، وإنما ذكر الثمن مُجملاً، فإن كان أراد القائل أنَّ فيه التبدئة بذكر الثمن مقدراً فليس كما قال ؛ لما بَيَّناه.
قال القاضى: ذكر فى الأم أن بنى النجار قالوا: [ لا] (1) والله ما نطلب ثمنه[ ؟ إلا لله] (2).
وذكر محمد بن سعد فى تاريخه الكبير عن الواقدى أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) اشتراه من ابنى عفراء بعشرة دنانير دفعها عنه أبو بكر الصديق - رضى الله عنه (3) - وذلك - والله أعلم - أنه لما كان لليتيمين لم يقبله من بنى النجار إلا بالثمن.
وفى الحديث لزوم إقامة المساجد وذلك فرض على كل جماعة استوطنوا موضعأ ؛ لأن إقامة الجمعة فرضٌ، وشرطها الجامع على المشهور من المذهب، وإقامة الجماعات سنة، ومن سننها المسجد، وإقامتها بالجملة على أهل المصر واجب ؛ لأن إحياء السق الظاهرة !إقامتها ابتداءً واجب، وإنما هى سق فى حق الاَحاد إذ لو لم تقم لماتت ودرست.
(1) ساقطة من الأصل، واستدركت بالهامش بسهم.
(2) لفظه فى المطبوعة: إلا الى الله.
(3) الطبقات الكبرى 1 / 239.(2/440)
كتاب المساجد / باب ابتناء مسجد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 441 النَّجَارِ حَوْلهُ، حَتَّى أَلقِى بِفَنَاءِ أَبِى أَيُوبَ.
قَالَ.
فَكَانَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلِّى حَيْثُ أَ!رَكَتْهُ الصَّلاةُ، وَيُصَلى فِى مَرَابِضِ الغَنَم، ثُمَ إِنَّهُ أَمَرَ بالمَسْجد.
قَالَ: فَا"رْسَلَ إِلى مَلأِ بَنِى النَّجَّار فَجَاؤُوا.
فَقَالَ: " يَا بَنِى النَجَّارِ، ثَامِنُونِى بَحَائِطِكُمْ هَذَا ".
قَالُوا: لا، وَاللهِ لا نَطلبُ ثَمَنَهُ إِلا إِلى اللهِ.
قَالَ أَنَسٌ: فَكَانَ فِيهِ مَا أً قُولُ: كَانَ فِيهِ نَخْلٌ وَقُبُورُ المُشْرِكِنَ
وقوله: (وكانت (1) فيه نخل وقبور المشركين وخرِب " رويناه بفتح الخاء وكسر الراء،
جمع خربة، مثل: كلم وكلمة، وبكسر الخاء وفتح الراء جمع خرْبة بسكون الراء، وكلاهما ما تخرَّب من البناء، والثانية: لغة تميم وحدها.
قال الخطابى: لعل الصواب: خرُب، بالضم، جمع خرُبة بالضم، وهى الخروق فى الاَرض، إلا أنهم يقولونها فى كل ثقبة مستديرة، أو لعلها جُرف جمع جرفة وهى جمع جرف، وأبين منه إن ساعدته الرواية: جدلا، جمع جَدَبة، وتعنى ما ارتفع من الاَرض لقوله: (فَسُويتْ) ؛ لاءنه إنما يُسوَّى المكان المجدوب أو ما فيه خرق فى الأرض وأما الخرب فتجنى وتعمر.
قال القاصْى: لا ائوى ما اضطره إلى هذا ؟ وكما قطع - عليه السلام - النخل المثمر كذلك سوى بقايا الخرب وإطلال حيطانها، واذهب رسومها كما فعل بالقبور، والرواية صحيحة اللفظ والمعنى، لا يحتاج إلى تغييرها ولا إلى تكلف شىء فى تأويلها.
وقوله: (وأمر بالنخل فَقُطِعَ)، فيه جواز قطع الثمار المثمرة للمنافع أ لمثل هذا] (2) وللحاجة إلى بناء مواضعها، أو اتخاذ خشبها عند عدم غيره والحاجة إليه، أو لدفع المضار لقطعها فى بلاد العدو، الذى لا يرتجى المسلمون عمارته وسكناه، قطعأَ للمرافق عنهم وغيظأَ للكفار، أو لخوف سقوطها على بناء، أو ميلها على حائط من لا يملكها، وانتشارها على ملكه داضرارها به (3).
وقوله: (وبقبور المشركين فَنُبِشَتْ "، قال الإمام: اما نبش القبور وإزالة الموتى فيمكن أن يقال: لعله أن أصحاب الحائط لم يُملكوهم تلك البقعة على التأييد، أو لعله تحبيسٌ (4) وقع منهم فى حال الكفر، والكافر لا يلزمه القُرب كما قالوا: إذا اعتق عبداً وهما كافران ال له ال يرده فى الرق قبل إسلامهما ما لم يخرج من يده، ولم يُقَدَرْ أن ايدى اصحاب الحوائط زالت عن القبور لاءجل من دفن فيها.
(1) فى المطبوعة: وكان
(2) سثتط من الأصل، واستدرك فى الهاث! بسهم.
(3) كسريار عروقها فى أرض الغير.
(4) أى وقف.
99 / ب(2/441)
كتاب المساجد / باب ابتناء مسجد النبى كلق!آ
442
قال القاضى: لا يحتاج فى تحبيس أهل الكفر بقاء أيديهم أو زوالها، إذ القرب لا
تصح منهم، وعقودهم فيها غير لازمة، فلهم عند أشياخنا - بلا خلاف علمته - الرجوع فى أحباسهم، ومنعها، والتصرف فيها كيف شاوْوا، ويفترق (1) من العتق الذى شرط فى إمضائه شيوخنا خروجه من يده إذا صار ذلك حقا للمعتق يرفع يده عنه، وتسريحه إياه، وتملكه نفسه، فأشبه عقود هباتهم وأعطياتهم اللازمة.
وفيه جواز نبش قبور المشركين عند الحاجة إلى موضعها ؛ إذ لا حرمة لهم إذا لم يكن
فى أملاكهم (2)، ولأن نبش هذه انما كانت بعد ملدًا لنبى ( صلى الله عليه وسلم ) لها.
وفيه جواز الصلاة فى مقابرهم الداثرة بعد نبشها وإخراجهم منها، وبناء المساجد مكانها ة لاَن هذه قد اتخذ عليها مسجد وكانت داثرة، وبعد نبشها، وإخراج ما فيها من أصداء وعظام، وقد[ كره] (3) العلماء الصلاة فى قبور المشركيئ بكل حال وعليه تأكل أكثرهم النهَى عن الصلاة فى المقبرة، [ قالوا: لأنها حفرة من حفر النار وقد اختلف فى الصلاة فى المقبرة] (4) على الجملة، فأجازه مالك وأكثر أصحابه وإن كان القبر بين يديه، وهو مذهب الحسن البصرى / وآخرين، وقاله الشافعى، وروى عن مالك - أيضأ - كراهة ذلك، وقاله جماعة من السلف، وبه قال احمد وإسحق، وحكى عبد الوهاب كراهته فى الجديدة، قال: ويكره فى مقابر المشركين جملة، وقال الشافعى: إذا كانت المقبرة (5) مختلطة بلحوم الموتى وصديدهم لم يجز، ولا يختلف فى هذا على الجملة، وكره بعضهم الصلاة إليها، وسيأتى الكلام عليها فى الجنائز إن شاء الله.
قال الخطابى: وفيه دليل على أنَ الاَرضى التى دفن فيها الميت باقية على مِلك أوليائه، وكذلك كفنه ؛ ولذلك قطعنا النباش لاَنه سرق من حرز من مِلك مالك ولولا هذا لم يجز نبشها واستباحتها بغير إذن مالكها.
قال القاضى: مذهبنا أن مواضع القبور أحباس لا يجوز بيعها لحوز الميت إياها عن غيره، وهذه لما جاز نبشها وإخراجهم منها دل أن لا حق لهم فيها لما تقدم، وليس علة قطع النباش كون الأرض ملكا للأولياء، لأنا نقطع على ما لم يستقر عليه ملك إذا كان فى حرز، كقطعنا من سرق آلات المساجد، وأموال أحباس الطرقات وكذلك لما لم يستقر عليه ملك معين كمن سرق من المغانم، وأما الكفن فملك للميت، وحق له ما دام محتاجا إليه ؛ ولهذا قال بعض شيوخنا البغداديين: لو أكلت الميت السباع لرجع الكفن لورثته، قال الخطابى: وفيه دليل على أن من لا حرمة له فى حياته لا حُرمة له فى مماته، وقد قال -
(1) زيد بعدها فى هامث! ت: الجواب.
(3) ساقطة من الأصل، واستدركت بالهامث! بسهم.
(4) سقط من الأصل، واستدرك بالهامث! بسهم.
(5) فى ت: القبور.
(2) فى ت: أيديم.(2/442)
كتاب المساجد / باب ابتناء مسجد النبى ( صلى الله عليه وسلم )
443
وَخرب!، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِالئخْلِ فَقُطِعَ، وَبِقُبُورِ المُشْرِكِنَ فَنُبِشَتْ، وَبِالخِرَبِ فَسُوَيتْ.
قَالَ: فَصَفوا الئخْلَ قِبْلةً، وَجَعَلوا عِضَادَتَيْهِ حِجَأرَة.
قَالَ: فَكَانُوا يَرْتَجَزُونَ، وَرَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) مَعَهُمْ.
وَهُمْ يَقُولونَ:
عليه السلام -: (كسر عظم المسلم ميتأ ككسره حيأ) (1)، قال غيره: وفيه دليل على نبش قبورهم لطلب المال.
وقد اختلف العلماء والسلف فى ذلك وكرهه مالك وأجازه أصحابه، واخخلف فى علة كراهة من كرهه فقيل: ذلك مخافة نزول سخط (2) وعذاب عليهم ؛ لاءنها مواضع العذاب والسخط، وقد نهى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عن دخول ديار المعذبين خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم، أو لاءنه - عليه السلام - قد قال: (إلا أن تكونوا باكن) (3)، فمن دخلها لطلب الدنيا فهو ضد ذلك، او مخافة أن يصادف قبر نبى أو رجل صالح بينهم، وحجة من أجاز ذلك: نبش أصحاب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قبر ائى رغال، واستخراجهم منه قضيب الذهب الذى أعلمهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أنه مدفون معه (4).
وقوله: (وكانوا (5) يرتجزون ورسول الله خيرا معهِم).
فيه جواز قول الأشعار والأرجاز، والاستعانة بها وامثالها من الكللام الموزون والمزدَوج (6) عند التعاون على الأعمال وتحريك الهمم، وتشجيع النفوس، والقوى وتسليتها عند معاناة الاَمور الصعبة والكُلف الشاقة، كما جاَ هنا وفى غير حديث وقصة، واستدلال بعضهم بهذا وشبهه بما روى عن النبى لمجم! أنه قاله، أو شُجِّعَ فيه وسمعه، أو حكاه من كلام غيره، أن الرجز ليس بشعر لقوله تعالى: { وَمَما عَلَّمْنَاهُ ال!ثئِعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَه} (7).
وقد اقف أهـ اب المروض وىلم الشعر فى اعاريض الرجز، هل هى من الشعر أم لا ؟
(1) لفظ أحمد: (كر عظم المؤمن ثا 58 / 6، 264.
وأخرجه أبو دأود فى الجنائز، بفى الحفار يجد العطم، هل يتنكب ذلك المكان، ومالك فى الموطأ كذلك، بما جاَ فى الاحتفاء238 / 1، وابن ماجه
فى النهى عن كسر عظام الميت بدون لفظ (المؤمن) -
(2) فى ال الصل - الخط.
(3) البخار!نى فى صحيحه، كالصلاة، بالصلاة فى مراضع الخف والعذاب، وسيأتى إن شلى الله فى كالزهد والرقائق، بلا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفهم إلأ أن تكونوا باكن.
وانطر: أحمد فى المند 2 / 9.
(4) الحديث أخرجه أبو دأود فى السن، كالخراج والإمارة والفىء، بنبش القبور.
ولفظه: (هذا قبر أبى رغال وكان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج أصابته النقمة التى أصابت قومه بهذا المكان فدُفن فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب، إن أنتم نبثتم عنه أصبتموه معه " فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن.
(5) فى المطبوعة: فكانوا.
(6) ازثوج الكلام وتزاوج: أشبه بعضه بعضا فى المجع أو الرزن، او كان لإحدى القضيتين تعلُق بالاءخرى.
راجع - لسان العرب، ماثة: (زوج).
(7) ي!ة 69.
444(2/443)
كتاب المساجد / باب ابتناء مسجد النبى ( صلى الله عليه وسلم )
اللهُمَّ إ إِنَّهُ لاخَيْرَإِلاخَيْرُالاَخِرَه فَانْصُرِالأنْصَارَوَالمُهَاجِرَه
10 - (... ) صَدَثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ العَنْبَرِىُّ.
حدثنا اُّبِى، حدثنا شُعْبَةُ، حَدثَّنِى أَبُوالتيَاحِ عَنْ أَنَ! ؛ أَن رَسُوًا للهِ ( صلى الله عليه وسلم ) !كَأنَ يُصَلى فِى مَرَابِض! الغَنَم، قَبْلَ أَنْ يُبْنَى المَسْجِدُ.
(... ) وَحَدثنَاهُ يحيى بْنُ يَحْيَى.
حَدثنَا خَالدٌ - يَعْنى ابْنَ الحَارِثِ - حدثنا شُعْبَةُ عَنْ
أَبِى التّيَاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ أنَسئا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِهِ.
وقوله: (كان يصلى فى مرابض الغنم): فيه حجة على طهارة أبوالها وأرواثها، ومرابض الغنم حيث تبيت.
وربوضها: طرح أجسادها على الأرض وطى قوائمها للنوم أوالراحة.
قال ابن دريد: ويقال ذلك أيضا لكل دابة من ذوات الحوافر والسباع، وتقدم فى كتاب الطهارة.(2/444)
كتاب المساجد / باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة
445
(2) باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة
11 - (525) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا أَبُو الا"حَوْصِ، عَنْ أَبِى إٍ سحَقَ،
عَنِ البَرَاَ بْنِ عَازِب ؛ قَالَ: صَليْتُ مَعَ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) إِلى بَيْت المَقْدسِ ستَّةَ عشَر شَهْرَا، حَتَّى نَزَلت الآيَةُ التى فى البَقَرَة: { وَحَيْحق مَا كنتمْ فَوَلُوا وجُرهًكُمْ شًطْرَه} (1) فَنَزَلتْ !رَ مَا صَلى النَّبىُّ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَانْطَلقً رَجُلٌ مِنَ القَوْم فَمَرَ بنَالي مِنَ الانْصَأرِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَحَدثهُمْ، فَوً ئَوْا وُجُوهَهُمْ قِبَلَ البَيْتِ.
وقوله فى حديث تحويل القبلة: (فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم[ بالحديث] (2)، فوئَوا وجوههم قبَل البيت)، قال الإمام: اختلف أهل الاَصول فى النسخ إذا ورد متى يتحقق حكمه علىَ المكلف ويحتج لاتحد القولن (3) بهذا الحديث ؛ لاَنه ذكر أنهم تحودوا إلى القبلة وهم فى الصلاة، ولم يعيدوا ما مضى، وهذا دليل على ال الحكم إنما يستقر بالبلوغ، فإن قيل: كيف استداروا (4) إلى القبلة بخبره، والنسخ فى هذا بخبر واحد ؟ قيل: قد قالوا: إن النسخ بالواحد كان جائزاً فى زمان النبى ( صلى الله عليه وسلم )، دانما منع بعده كلَي! وقيل: إنما تلا عليهم الاَيات التى فيها ذكر النسخ فتحولوا عند سماع القراَن، ولم يقع النسخ بخبره، دإنما وقع النسخ عندهم بما سمعوا من القراَن.
قال القاضى: أشد جواب فى هذا أن يقال: إن العمل بخبر الواحد مقطوع به، كما
أن العمل بالحكم المقطوع بص!صته من الكتاب والسنة المتواترة مقطوع به ة ولاَن الدليل الموجب لثبوت الحكم اولأَ غير الدليل الموجب لنفيه وثبوت غيره، دإلى جواز النسخ بخبر الواحد، مال القاضى أبو بكر وغيره من المحققن.
وفى هذا الخبر بالجملة قبول خبر الواحد، وعادة الصحابة بامتثاله والعمل به والوقوف عنده واعتداد بعضهم بنقل بعض، وأنهم لم يحتاجوا إلى التوقف حين سمعوا ذلك عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) (ْ).
قال الإمام: وقد ردوا إلى مسألة النسخ المتقدمة[ مسألة] (6) الخلاف فى الوكيل إذا تصرف بعد العزل ولم يعلم ؛ فقالوا على القول بأن حكم النسخ لازم حين الورود، ينبغى (1) القر - ة 144ْ (2) ليت فى المطبوعة.
(3) القول الأول أن النخ يلزم الزول، والانى أنه يلزم بالوصول، كحا سيأتى.
(4) فى ت: استدلوا.
(5) قال ال البى: لا يلزم من قبول مذا الخبر لما احتفت به من القرائن قبولُ غيره، والخلاف الذى فيه إنما هو عند تجر" من القرائن 2 / 231.
(6) من حاملمات -
446(2/445)
كتاب المساجد / باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة
12 - (...
! حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى وَأبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّد، جَميغا عَنْ يحيى، قَالَ اثنُ المُثنى: حَد!شَا يحيى بْن سَعيدٍ عَنْ سُفْيَانَ، حَدثنِى ابُو إِسْحَقً ؛ قَالً: سَمِعْتُ البَرَاءَ يَقُولُ: صَليْنَا مَعَ رَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) نَحْوَ بَيْتِ المَقْلِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ صُرِفْنَا نَحْوَ الكَعْبَةِ.
ألا تمضى أفعاله بعد العزل وإن لم يبلغه ذلك.
وعلى القول الثانى تكون أفعاله ماضية بعد العزلة ما لم تبلغه العزلة.
قال القاضى: ضغَفَ المحققون من الاَصولين هذه المسألة إلى هذا الأصل ؛ إذ حقيقة الخطاب بالتكليف إنما يتعلق بالبلاغ عند المحققيئ من أئمتنا، فإن النسخ إذا ورد فمن لم يبلغه باقٍ على المخاطبة بالعبارة الأولى، وليس فى حقه نسخ حتى يبلغه، ومنهم من يثبت النسخ فى حقه، لكق بشرط أن يبلغه، فهو اختلاف فى عبارة وكلهم مجمعون على بقائه على الحكم الأول، د جزائه (1) إذ الجاهل لا يثبت التكليف فى حقه بما جهله ولم يبلغه، وهذا من المستحيل، دإنما ذهب إلى النسخ فى حقه طائفة من الفقهاء والمتكلميئ الذين لم يقووا فى الأصول وما قدمناه يرد قولهم ومسألة الوكيل تعلق بها حق للغير على المُوَكَلِ فلهذا توجه الخلاف فيها، ولم يختلف المذهب عندنا فى أحكام من أعتق ولم يعلم بعتقه أنها أحكام حر فيما بينه وبن الناس، فأما ما بينه وبن الله فجائزة.
ولم يختلفوا فى[ عبادة] (2) المُعْتَقَةِ أنها لا تُعيد مَا صَلتْ بغير ستر، وإنما اخحلفوا فيمن طرأ عليه موجب يُغيّر حكم عبادته وهو فيهاَ بناء على هذه المسألة وفعل الأنصار فى الصلاة كمسألة الأمة تعتق فتصلى فلا تعلم بذلك إلا فى الصلاة هل تبطل صلاتها ؟ وهو قول أصبغ أم تصغُ ؟ وهو ظاهر قول ابن القاسم، وكذلك إذا عُتِقَتْ فى نفس الصلاة وهى مكشوفة الرأس، فإنها لا تقطع الصلاة وتتمادى فيها، لكن متى أمكنها حيئذ من تناولها ما تستر به رأسها أو قرب منها تناوله تَعَيَن فعل ذلك عليها، وهذا قول أكثر أصحابنا، وهو قول الشافعى والكوفين، وجمهور العلماء.
ومنه - أيضا - المسافر ينوى الإقامة وهو فى الصلاة، أو إمام الجمعة يقدم وال بعزله بعد عقده ركعة، فالأكثر على التمادى فى هذه المسائل والإجزاء ؛ لا"نه دخل فى الصخلاة وتعينت عليه على تلك الحالة الأولى، وقيل: يقطعون.
ومنه - أيضا - التيمم إذا طلع عليه رجل بماء فى الصلاة أو نزل عليه مطر، فإنه يتمادى ولا يقطع، ولا يقال فى هذا: إنه إن أمكنه الماء توضأ ؛ لأنه عمل كثير مناف للصلاة، ولا يصح مع التمادى فيها،
(1) محل الإجماع عند العلماء إذا كان الناسخ مع جبريل - عليه السلام - ولم ينزل به إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم )، فلا يثبت له حكم فى حق المكلفين، بل هم فى التكليف بالحكم الأول على ما كانوا عليه قبل إلقاء الناسخ إلى جبريل.
(2) من ت.(2/446)
كتاب المساجد / باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة
447
13 - (526) حَدعَّشَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ، حَد، شًا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حدثنا عَبْدُ اللهِ
ابْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
ح وَحَدعشًا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيدٍ - وَاللفْظُ لهُ - عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ !ينَارٍ، عَنِ ابْنِ !رَ ؛ قَالَ.
بَيْنَمَا النًاسُ فِى صَلاةِ الضُبْحِ بقُبَاء إِذ جَاعَصمْ ات فَقَالَ: َ إِنَ رَسُولَ الله كلبا قَدْ اُئزِلَ عَليْهِ الليْلةَ، وَقَدْ امِرَ أَنْ يسْتَقْبِلَ الَكَعْبًةَ فَاسْتَقْبلُوهَاءً وَكَانَتْ وجُوهُهُمْ إِلىَ الشَأمِ، فَاسْتَدَارُوا إِلى الكَعْبَةِ.
وهذا قول مالك والشافعى والجمهور، خلافأَ للكوفِن والأوزاعى فى رجوعهما للطهارة بالماء.
واحتجوا - أيضاَ - بهذا الحديث على نسخ السنة بالقراَن (1) ؛ لأن صلاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) اْو، لبيت المقدس على قول أكثرهم سنة (2)، وهى مسألة اختلف فيها الاَصوليون، فأجازه جمهورهم ؛ لابن سنة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حكم من الله على لسان نبيه مثل حكمه، كما بينه فى كتابه، وقال بعضهم: لا يجوز ذلك ؛ لاَن السنة مبينة للكتاب وبعيد قضاء المبَثن ونسخه وحكمه على المبَيَّن (3).
وقالوا فى قصة القبلة: إنما هى نسخ قرار بقران، وأن الاْمر أولا [ كان] (4) بتخيير المصدى أن يودى وجهه حيث شاء بقوده تعالى: { فَأَيْنَمَا توَلوا فَثَمَ وَجْ! اللَّه} (5)، ثم نسخ باستقباله القبلة.
وقيل: بل صلاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إلى بيت المقدس كان بعد وروده أ إلى] (6) المدينة بأمر الله تعالى، ففرحت بذلك اليهود ثم صُرِف إلى الكعبة.
(1) وهو مذهب الجمهور من الأشاعرة والمعتزلة والفقهاء، فقد قالوا بجوازه عقلاً ووقوعه شرعا، واحتجوا لذلك بتموله تعالى: { وَمَا يَنطِق عَنِ الْهَوَى.
إِنْ فوَ إلأ وَحْط صوحَى} [ النجم: 3، 4، قالوا: غير أن الكتاب متلؤٌ، والسنة غير متلوة، ونسخ حكم أحد الوجهن بالاخر غير ممتنع عقلاً، قالوا.
فإنا لو فرضنا خطاب الارع بجعل القرآن ناسخأ للة لما لزم عنه لذاته محال.
الأحكام للاَمدى 3 / 213.
(2) قولهم: إنها لم ترف إلا من ال!ة.
السابق.
ومن أدلتهم التى ساقوها مصالحة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أهل مكة عام الحديبية على أن من جاءه مُسْلما رذهُ، حتى
إنه رد أبا جندل وجماعة من الرجال، فجاَت امرأة، فأنرل الله تعالى: { فَإِنْ عَلِمتْموفن مؤْمنَات فَلا تَرْجِعوفن إِلَى الْكفَّاي} أ الممتحنة 100، - قالوا - وهذا قراَن نسخ ما صانع عليه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وَهو من
ا لسنة 10 لسا بق 3 / 213.
(3) ورُدَ علجهم بأن المرأد بقوله تعالى: { يِينَ لِثاس} أ النحل: 44، إنما هو التبليغ، وذلك يعمُّ بتبليغ الاس من القراَد وغيره، وليس فيه ما يدل على امتاع كون القران ناسخأ للغة.
(4) ساقطة من ت.
(5) البثترة: 115.
وقد رُدَ عليه بأن قوله تعالى: (كَغ وَجهُ الله} تخييرٌ بين القدس وغيره من الجهات، والمنسوخ إنما هو وجوبُ التوجه إليه عينا، وذلك غير معلوم من القراَن.
إحكام الأحكام 3 / 213.
(6) من ت.
448(2/447)
كتاب المساجد / باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة
14 - (... ) حَدثَنِى سُوَيْدُ بْنُ سَعِيد، حَدثَّنِى حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ عَبْد اً للهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ ؛ قَالَ: بَيْنَمَا النَّاس فِى صَلاةِ الغَدَاةِ، إِذ جَاءَهُمْ رَجُلٌ، بِمْثِلِ حَلِيثِ مَالِك.
وكما اختلفوا هنا كذلك اختلفوا فى نقيضه، وهو نسخ القران بالسنة، فذهب الاَكثر
إلى جوازه عقلاً وسمعأَ وأجازه بعضهم عقلاً (1) وقال: لم يوجد شرعأ، ومنعه بعضهم عقلاً (2).
وفى هذه القصة دليل على صحة نسخ الاَحكام وهو مما أجمع عليه كافة المسلمين إلا طائفة من المبتدعة (3) لا يعبأ بها لم تقل به، ووافقت القنَائية من اليهود فيه (4).
وقوله: (وقد أُمر أن يَستقبل القبلة فاستقبلوها) روى بفتح الباء على الخبر وبكسرها
على الاَمر، قال الطحاوى: وفى هذا دليل على أنه من لم يعلم بفرض الله ولم تبلغه الدعوة، ولا امكنه استعلام ذلك من غيره، فالفرض غير لازم له، والحجة غير قائمة عليه، وقد اختلف العلماء فيمن أسلم فى دار الحرب أو أطراف بلاد الإسلام حيث لا يجد من يستعلمه عن شرائع الإسلام، ولا علم أن الله فرض شيئأ فيها، ثم علم بعد ذلك، هل يلزمه قضاء ما مر عليه من صيام أو صلاة لم يعلمها ؟ فذهب مالك والشافعى وآخرون إلى إلزامه ذلك[ وأنه قاثو على الاستعلام والخروج إلى ذلك] (5)، وذهب أبو حنيفة إلى أن ذلك يلزمه إن أمكنه من يستعلم ذلك منه فى بلاد المسلمين وبلاد الحرب فلم يستعلم وفرط، و(ن كان لا يحضره من يستعلمه فلا شىء عليه، وكيف يكون لله فرض على من / لم يعلم بفرضه ؟ وقد قدمنا من هذا قبل، وأن تكليف الجاهل بالشىء يفعله مع جهله به محال ث إذ لا يثبت حكم الا بدليل.
وإذا لم يتمكن المكلف من التوصل إلى ما كلفه كان من تكليف المحال.
وفيه دليل على جواز تنبيه من ليس فى الصلاة لمن فى الصلاة وأن يفتح عليه، وفيه
دليل على جواز الاجتهاد فى القبلة، ومراعاة السثَمْتِ لميلهم إلى جهة الكعبة لأول وهلة فى الصلاة قبل قطعهم على موضع عينها، ولا خلاف أن المطلوب عينها مع المثاهدة، وفيه جواز الاجتهاد بحضرته - عليه السلام - وهى مسألة اختلف فيها، وفيه دليل على وجوب
(1) لاشتراك السنة 5ح القراَن فى مسمى الوحى.
(2) قطع بالمغ الإمام الثافعى وأكثر اضحابه.
إحكام ال الحكام 3 / 217.
(3) يعنى الرافضة.
السابق -
(4) منعوا من النسخ لخفاء الفرق بين البداء والنسخ عليهم.
السابق.
(5) سقط من الأصل، واستدرك فى الهامش بسهم.(2/448)
كتاب المساجد / باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة
449
15 - (527) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبى شَيْبَةَ، حَدثنَا عَفَّانُ، حَد، شَا حَمَادُ بْنُ سَلمَةَ،
عَنْ ثَابت، عَنْ أنَسِ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يُصَلى نَحْوَ بَيْتِ المَقْدسِ، فَنَزَلتْ: { قَدْ نَرَى تَقًلبً وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَكً قِبْلَةً تَرْف!اهَا فَوَذِ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الْحَرَام} (1) فَمَرَّ رَجُل مِنْ بَنِى سَلمَةَ وَهُمْ ركُوع فِى صَلاة الفَجْرِ، وَقَدْ صَلوا رَكْعَةً.
فَنَادَى: الا إِنَّ القِبْلَةَ قَدْ حُوَلتْ، فَمَالوا كَمَا هُمْ نَحْوَ القِبْلةِ.
الصلاة إلى القبلة والإجماع على أنها الكعبة.
وقوله فى حديث البراَ: (صليت مع رسول الله كله إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً) وفى الرواية الأُخرى: (سبعة عشر شهراَّ).
وهذا هو الأصح، وهو قول مالك وابن إسحق، وابن المسيب، وقيل: حولت القبلة بعد ثمانية عشر شهراً، وروى بعد سنتين، وروى بعد تسعة أشهر أو عشرة أشهر، وهذان شاذان.
450
(2/449)
كتاب المساجد / باب النهى عن بناَ المساجد على القبور...
إلخ
(3) باب النهى عن بناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور
فيها والنهى عن اتخادْ القبور مساجد
16 - (528) وَحَدثَّنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حدثنا يحيى بْنُ سَعيد، حدثنا هشَامٌ، أَخْبَرَنِى أَبِى، عَنْ عَأئشَةَ ؛ أَنَّ امَ حَبِيبَةَ وَامَّ "سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنيسَة رَأً يْنَفَا بِالحَبَشَةَِ، فِيهَأ تَصَاوِيرُ، لِرَسُولِ ال!هَِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِن أُولئِكَ، إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، فَمَاتَ، بَنَوْا عَلى قَبْرِهِ مَسْجِذا، وَصَوَّرُوا فِيهِ الصُّوَرَ، اولئِكِ شِرَارُ الخَلقِ عِنْدَ اللهِ بَوْمَ القِيَامَةِ).
17 - (... ) حَد، شَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌ والئاقِدُ، قَالا: حدثنا وَكِيعٌ، حَدثنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَأئشَةَ ؛ أَنَّهُمْ تَذَاكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى مَرَضِهِ، فَذَكَرَتْ أمُّ سَلمَةَ وَ ال حَبِيبَةَ كَنِيسَة.
ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.
18 - (... ) حَد، شًا أَبُو كُرَيْب، حدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَد"ننَا هشَام!، عَنْ ابِيه، عَنْ عَائشَةَ ؛ قَالتْ: ذَكَرْنَ أَزْوَل الثبِى " ( صلى الله عليه وسلم ) كَنِيسَة رَأَيْنَهَا بِا"رْضِ الحَبَشَةِ، يُقَالُ لهَا: مًارِيَةُ، بِمِثْلَ حَدِيثِهِمْ.
وتغليظ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى النهى عن اتخاذ قبره مسجداً ؛ لما خشيه من تفاقم الأمر وخروجه
عن حدَ المبرَّة إلى المنكر، وقطعا للذريعة، وقد نبه عليه - عليه السلام - فى قوله: ا لا تتخذوا قبرى وثنا يعبد) (1)، ولأن هذا كان أصل عبادة الأصنام، فيما يذكر، كانوا قديما إذا مات فيهم نبى أو رجل صالح صوروا صورته وبنوا عليه مسجداً ليأنسوا برؤية صورته، ويتعظوا (2) لمصيره ويعبدوا (3) الله عنده، فمضت على ذلك أزمانٌ، وجاء بعدهم خلف رأوا أفعالهم وعباداتهم عند تلك الصور ولم يفهموا أغراضهم، وزين لهم الشيطان اعمالهم، وألقى إليهم أنهم كانوا يعبدونها فعبدوها، وقد نبه - عليه السلام - فى الحديث على بعضا هذا، ويدل على صحة هذا المعنى قوله فى الحديث الاَخر: (اللهم لا تجعل
(1) مالك فى الموطأ، كقصر الصلاة فى السفر، بجامع الصلاة 172 / 1، مرسلاً عن عطاَ بن يسار، أحمد فى المد 216 / 2 عن أبى هريرة بلفظ: " اللهم لا تجعل قبرى وثنأ يعبد).
(2، 3) فى الأصل بإثبات نون الرفع فى كليهما، وهو خطأ.
(2/450)
كتاب المساجد / باب النهى عن بناء المساجد على القبور...
إلخ
451
19 - (529) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرو النَّاقِدُ، قَالا: حَدثنَا هَاشِمُ بْنُ القَاسِ!، حَد - ننَا شَيْبَانُ عَنْ هِلالِ بْنِ أَبِى حُمَيْد، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزبيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالتْ: قَالَ رسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى مَرَضِهِ الذِى لمْ يَقُمْ مَنْهُ: ا لعَنَ اللّهُ اليَهُودَ والنَصَارَى، اتَخَنُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهمْ مَسَاجِدَ).
قَالتْ: فَلوْلا ذَاكَ ابرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَثهُ خُشِىَ انْ يُتَّخَذَ مَسْجِدَا.
وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ أَبِى شَيْبَةَ: وَلوْلا ذَاكَ.
لمْ يَذْكُرْ: قَالتْ.
20 - (530) حدثنا هَرُونُ بْنُ سَعِيد الأيْلىُّ، حدثنا ابْنُ وَهْب، أَخبَرَنِى يُونُ! وَمَالكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، حَدثَّنِى سَعيدُ بْن! المُسَيًّبِ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَاذَ: قَالَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): " قَاتَلَ اللّهُ اليَهُودَ، ً اتَّخَنُوا قُبُورَ أً نْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ).
21 - (... ) وَحَدثَّنِى قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدءَّلنَا الفَزَارِىُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الأصَمِّ، حَد، لَنَا يَزِيدُ بْنُ الأصَمِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ا لعَنَ اللهُ اليَهُودَ والنَّصَارَى، اثَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ).
22 - (531) وَحَدثنِى هَرُونُ بْنُ سَعِيد الاعيْلِىُّ وَحَرْمَلةُ بْنُ يَحْمىَ - قَالَ حَرْمَلةُ: أَخْبَرَنَا.
وَقَالَ هَرُونُ: حَد، لنَا ابْنُ وَهْب - أَخْبَرً نِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللّهِ بْنِ !عَبَّاسبى قَالا: لمَّا نُزِلَ بِرَسُولِ اللهِ كلية، طَفِقَ يَطرَحُ
قبرى وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) (1) ؛ ولهذا لما احتاج المسلمون إلى الزيادة فى مسجده ( صلى الله عليه وسلم ) لتكاثرهم بالمدينة، وامتدت الزيادة إلى أن أدخل فيها بيوت أزواجه، ومنها بيت عائشة الذى دفن فيه - عليه السلام - وذلك أيام عثمان، بنى على قبره حيطانأَ أحدقت به ة لئلا يظهر فى المسجد فيقع الناس فيما نهاهم عنه من اتخاذ قبره مسجداً، ثم إنَ أئمة المسلمن حذروا أن يتخذ موضع قبره قبلة، إذ كان مستقبل المصلين فتتصوَرُ الصلاةُ إليه صورة العبادة له، ويحذر أن يقع فى نفوس الجهلة من ذلك شىء، فرأوا بناء جدارين من ركنى القبر الشماليين حرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من أ ناحية] (2) الشمال حتى لا يمكن أحد استقبال موضع القبر عند صلاته ؛ ولهذا
(1) مالك فى الموطأ، واخمد فى المسند كما سبق.
(2) فى ت.
جهة.
452
(2/451)
كتاب المساجد / باب النهى عن بناء المساجد على القبور
.
إلخ
خَمِيصَةً لهُ عَلى وَجْههِ، فَإِذَا اغْتَمَ كَشَفَهَأ عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُوَ كَتلِكَ: ا لعْنَةُ اللهِ عَلى اليَهُودِ والنَّصَارَى، اتًخَنُوا قُبُورَ أنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ) يُحَنّرُ مِثْلَ مَا صَنَعُوا.
23 - (532) حَدثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - واللفْظُ لأبِى بَكْر -
فالَ إِسْحَقُ: اخْبَرَنَا.
وَقَالَ ابُو بَكْر: حَدثنَا زَكَرِئاءُ بْنُ عَدى - عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَمْرو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أبِى انَيسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الَحَارِثِ النجْرَانِىًّ ؛ قَالَ: حَدثَّنِى جنْدُب! قَالَ: سَمعْتُ النَّبىَّ ( صلى الله عليه وسلم )، قَبْلَ انْ يَمُوتَ بِخَصْ!بى، وَهُوَ يُقُولُ: (إِنِّى أَبْرَأ إِلى الله أنْ يَكُونَ لِى مِنكُمْ خَلِيل، فَإِنَّ اللهَ تَعَالى قَدِ اتَّخَذَنِى خَلِيلاً، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلأ،
قال فى الحديث: (ولولا ذلك أبرز قبره - عليه السلام - غير أنه خشى أن يتخذ مسجدا).
وقوله: (قاتل الله اليهود) معناه: لعن، كما جاء فى الرواية الا"خرى، وقيل: معناه: قتلهم وأهلكهم وقد جاء فاعل بمعنى فَعَلَ فى ألفاظ كقولهم: طارقت النعل (1) وسا فرت.
وقوله: (إنى (2) أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم خليل) اْى أبعد عن هذا.
وأنقطع
عنه ولا أتصل به، والعلة لذلك ما نذكره[ بعد] (3).
وقوله: لو كنت متخذا من اْمتى خليلأ لاتخذت أبا بكر خليلاً).
قال الإمام: قال ابن النحاس: الخليل المختص بشىء دون غيره، ولا يجوز أن يختص رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) احداً بشىء من أمور الديانة دون غيره / قال الله تعالى: { يَا أَيهَا الرسُولُ بَلغْ مَا أنزِلَ إِلَيْكَ مِن ربِّك} الاَية (4).
قال الإمام: وقيل: الخليل اشتق أن الخَلَة بفتح الحاء، وهى الحاجة.
وقيل: من الخُلة بضمها وهى تخلل المودة فى القلب، وقيل، من الخُلَّة بالضم اْيضا، وهو نبت تستحليه الإبل.
قال ابن قتيبة وغيره: الحمض ما ملح من النبت والخلة ما حلا منه، تقول العرب: الخلة خبز الإبل والحمض فاكهتها.
قال القاضى: وقيل: اشتق من الاستصفاء، وقيل: صفاء المودة، فنفى النبى ( صلى الله عليه وسلم )
أن تكون حاجته خلته إلى أحد من المخلوقن بل إلى ربه تعالى، كما قال فى الحديث
(1) جاء فى لان العرب: طارق الرجل بين نعلين وثوبين لبى أحدهما على الآخر، وطارق نعلين خصف إحداهما فوق الأخرى.
(2) فى الاَصل: أنا، وهو خطأ.
(3) ساقطة من ت.
(4) المائد ة: 67.
(2/452)
كتاب المساجد / باب النهى عن بناء المساجد على القبور
.
إلخ
453
وَلوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُفَتِى خَلِيلاً لاتَّخَذْتُ ابَا بَكْر خَليلاً، أَلا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلكُمْ كَانُوا يَتَخِذُونَ قُبُورَ انْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلا فَلا تًتَخِذُوا القُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّى انْهَكُمْ عَنْ فَلِكَ).
الاَخر: لكن صاحبكم خليل الله) (1).
وقيل: انما سمى إبراهيم بذلك لقوله لجبريل وهو فى المنجنيق ليرمى به فى النار، وقد قال له: اْلك حاجة ؟ فقال ابراهيم: (اْفَا إليك فلا) (2)[ أو يكون بينها] (3) بالخُلَة دغاية استصفائهما (4) وفراغ قدوبهما عمن سواه، ودهذا قال بعضهم فى معنى هذا الحديث: الخليل من لا يتسع قلبه لسواه، وسيأتى الكلام عليه فى الفضائل.
وفى سند هذا الحديث: ثنا زكرياء بن عدى عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبى أنيسة، عن عمرو بن مُرة، عن عبد الله بن الحارث النجرانى قال: حدثنى جندب، هذا ما استدركه الدارقطنى على مسلم وقال: خالف عبيد الله فيه ابو عبد الرحيم فقال: عن جميل النجرانى، عن جندب.
وجميل مجهول والحديث محفوظ عن اْبى سعيد وابن مسعود (5)، قال غيره: وقد ذكر النسائى الحديث من رواية[ عبيد الله] (6) بن عمرو، ثم ذكر رواية أبى عبد الرحيم (7) عن زيد، عن عمرو، عن عبد الله بن الحارث، عن جميل النجرانى عن جندب.
(3)
(6)
الترمذى، كالمناف، بمناف أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - وهو جزء حديث عن أبى هريرة - رضى الله عة - وقال فيه الترمذى: هذا حديث حن غريب من هدا الوجه.
قول مرسل بغير إسناد وقد ذكره ابن كثير فى التفسير وعزاه إلى بعض الملف.
تفسير القراَن العظيم 5 / 345.
فى ت: وقيل: سُمما.
(4) فى ت: استقصائهما.
عبارة الدارقطنى: خالفه أبو عبد الرحيم، قال فيه عن حميد النجرانى عن حريث: رجلٌ مجهول، والحديث صحيح من رواية أبى سعيد وابن مسعود.
قلت: قوله.
لا حميد) تصحيف فى التتغ غفل عنه محققه، فقد قال الحافظ ابن حجر فى النكت الظراف قال: ذكر البرقانى أن أبا عبد الرحيم رواه عن عيد الله بن عمرو عن زيد بن أبى أنية فقال: عن عمرو بن مرة عن جميل النجرانى عن جندب، قال البرقانى - وذكرت ذلك للدارقطنى فقال: رواية عبيد الله بن عمرو عن زيد أشبه بالصواب 443 / 2.
وقال ابن ائى حاتم فى العلل: سألت أبى عن حديث رواه إسماعيل بن عيد بن أبى كريمة قال: قرأت فى كتاب أبى عبد الرحيم بخطه وأخبرنى محمد بن مسلمة أنه خط ابن عبد الرحيم عن زيد بن أبى أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث قال: حدثنى جميل النجرانى قال: سمعت جندب بن عبد الله البجلى وذكر الحديث.
ثم قال: قال أبى: رواه عيد الله بن عمرو، عن زيد، عن عمرو، عن عبد الله بن الحارث، قال: حدثنا جندب، وهو أشبه، وهو عندى عبد الله بن الحارث المكتب الكوفى، وقد ادرك جندبا 20 / لمهـ 3.
قلت.
وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبى يزيد بن زياد بن رستم، وقد سقط من نسخة الإلزامات للحققة لفظة (عأ فى عمرو بن مرة فجاءت هكذا: عن زيد عمرو بن مرة.
ولم يتبه لها المحقق.
فى ت: عبد الله.
(7) فى ت.
الرحمن.
454
(2/453)
كتاب المساجد / باب فضل بناء المساجد والحث عليها
(4) باب فضل بناء المساجد والحث عليها (1)
24 - (533) حَدثَّنِى هَرونُ بْنُ سَعِيد الأيْلىُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالا: حَدثنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِى عَمْزو ؟ أَنَ بُكَيْرًا حَدةَلهُ ؛ أَنًّ عَاصِمَ بِنَ عُمَرَ بْنِ قَتَالمحةَ حَد"لهُ ؛ أَئهُ سَمِعَ عُبَيْدَ الله الخَوْلانِى يَذْكُرُ ؛ أَئهُ سَمِعَ عثمَانَ بْنَ عَفانَ، عِنْدَ قَوْل الئاسِ فِيهِ حِينَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ ( صلى الله عليه وسلم ): إِنَّكُمْ قَدْ كثَرْتُمْ، ياِنَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) َ يَقُولُ: (مَنْ بَنَى مَسْجِدا للّهِ تَعَالى - قَالَ بُكَيْر: حَسِبْتُ انَّهُ قَالَ: يَبْتَغِى بِهِ وَجْهَ اللّهِ - بَنَى ال!هُ لهُ بَيْتًا فِى الجَنَّةِ).
وَقاَلَ ابْنُ عِيسىَ: فِى رِوَايَتِهِ: " مِثْله فِى الجَنَّةِ).
25 - (
.
) حَد*شَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَئى - وَاللفْظ لابْنِ المُثَئى - قَالا: حَدثنَا الضَحَّاكُ بْنُ مَخْلد، اخْبَرَنَا عَبْدُ الحًمِيد بْنُ جَعْفَرٍ، حَدثَّنى أَبِى عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لبيد ؛ أَنَّ عثمَانَ بْنَ عَفَّانَ ارَادَ بِنًاََ المَسْجِدِ، فَكَرِهَ النًّاسُ ذَلِكَ، فَأَحَبُّوَا أَنْ يَدَعَهُ عَلى هَيْئَته.
فَقًاذَ: سَمِعْتُ رَسُولَ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (مَنْ بَنَى مَسْجِدًا ل!هِ بَنَى ال!هُ لهُ فِى الجَنَّةِ مِثْلهُ).
ً
(1) لم يرد للقاضى ولا للإمام كلام فى هذا الباب.
ومما ينبغى قوله هنا: أنَ التنكير للمسجد اْنه للتقليل كما ذكر الأبما ليطابق ما فى بعض الروايات (ولو كمفحص قطاة!.
وقوله: (مثله فى الجنة) أى فى الاسم لا فى القدر والصفة، قال الاَبى: ويحتمل اْن يكون معناه أن فضله عن بيوت الجنة كفضل المسجد عن بيوت الدنيا.
(2/454)
كتاب المساجد / باب الندب إلى وضع الأيدى على الركب
.
الخ
(5) باب الندب إلى وضع الأيدى على الركب
455
فى الركوع، ونسخ التطبيق
26 - (534) حدثنا مُحَمّدُ بْنُ العَلاَِ الهَمَدَانِىُ، أَبُو كُرَيْب، قَالَ: حدثنا ابُو مُعَاوِيَقَع عَنِ الا"عْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهيمَ، عَنِ الأسْوَد وَعَلقَمَةَ.
قَا لا: أَتَيْئا عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُود فِى دَارِه.
فَقَالَ: أَصَلَّى هَؤُلاَِ خًلفَكُمْ ؟ فَقُلنَاَ: لا.
قَالَ: فَقُومُوا فَصَلُّوا، فَلمْ يَأمُرْنَا بِأَذَانٍ وَلا إِقَامَة.
قَالَ: وَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلفَهُ، فَا"خَذَ بِا"يْدِينَا فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرَ وقوله فى حديث ابن مسعود: (أصلى هؤلاء خلفكم، فقلنا: لا.
فقال: قوموا فصلوا لما: أراد بهؤلاء الأمراء، وعاب عليهم تأخيرهم عن وقتها المستحب، ويدل عليه اخر الحديث، ومعنى (خلفكم) هنا اشارة إلى موضعهم أنه كان من ورائهم.
وقوله: (فلم يأمرنا بأفان ولا إقامة): فيه جواز صلاة المرء الفريضة فى بيته، وأن الجماعة ليست بفرض على الاَعيان خلافأ لاَهل الظاهر، وفيه صلاتها فى البيت فى جماعة، وقوله: (فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة) اختلف الناس فيمن صلى وحده أو فى بيته هل يجزئه إقامة أهل المصر وأذانهم ؟ فذهب بعض السلف من أصحاب ابن مسعود وغيرهم إلى أن له ال يصلى بغير أذان ولا إقامة.
وذهب عامة فقهاء الاَمصار إلى أنه يقيم ولا يجزئه إقامة أهل المصر ولا يؤذن، واستحب ابن المنذر أن يؤذن ويقيم.
وف!ب ابن سيرين والنخعى إلى الإقامة إلا صلاة الفجر فإنه يؤذن ويقيم لها خاصة.
وقوله: " فذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والاَخر عن شماله أوقال: إنها صلاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) )] (1)، قال الإمام: إذا كان مع الإمام ثلاثة رجال قاموا وراعه بغير خلاف، وإن كان واحداً قام عن يمينه.
واخلف إذا كان اثنين، فذهب ابن مسعود إلى ما ذكر فى الحديث، والفقهاء سواه يرون أن يقوما وراء الإمام.
قال القاضى: ما ذكره أ أولا] (2) هو قول الكافة فى الواحد، وحكى عن ابن المسيب فيه: أنه إنما يقوم عن شماله لحديث صلاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وأبى بكر فى مرضه المتقدم، وما ذكر فى صلاة ابن مسعود من تشبيك اليدين وتطبيقهما بين الفخذين فى الركوع به قال ابن (1) هذه العبارة ساقطة من جميع نسخ الصحيح المطبوعة ولم ينبه إليها أحدٌ من ئمراح مسلم على ضرورتها، إذ بها يستقيم معنى الحديث ويتأكد أن الحديث مرفوع، وهو ما توحى به جميع عباراته، فقوله: (فلكأنى أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) مو عندكما من كلام ابر مسعود لا من كلام علقمة وعلى ذلك ففى هذا الحديث سقط آخر.
(2) ساقطة من ت.
456 (2/455)
كتاب المساجد / باب الندب إلى وضعالأيدى على الركب...
إلخ عَنْ شِمَاله.
قَالَ: فَلمَّا رَكَعَ وَضَفنَا أيدينَا عَلى ركُبنَا.
قَالَ: فَضَرَبَ أيْديَنَا وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْه، ثُمًّ أَدْخَلهُمَا بَيْنَ فَخِنَيْه.
قَالَ ة فَلَمَا صَفى قَالً: إِنَهُ سَتَكُونُ عَليكُمْ امًرَاءُ يُؤَخّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ ميقَاتِهَا، وَيَخْنُقُونًهَا إِلى شَرَقِ المَوْتَى، فَإِذَا رَأيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلوا ذَلِكَ، فَصَلوا الصَّلاةَ لميقَاَتِهَا، وَاجْعَلوا صَلاتَكُمْ مَعَهُمْ س!بحَة، وَإِذَا كُنْتُمْ ثَلالَة فَصَلوا جَميغا، وَإِذَا كُنْتُمْ ثْثًرً مِنْ فَلكَ، فَليَوُقَكُمْ أحَدُكُمْ، وَاِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَليُفْرِشْ ذرَاعَيْه عَلىَ فَخنَيْهِ، وَليَجْنَأ، وَليُثبق بَيْنَ كَفَّيْهِ، فَل!كأنى آنظُرُ إِلى اخْتِلافِ أصَابِم رَسُولِ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَا، رَاهُمْ.
مسعود وأصحابه.
وقد ثبت نسخ ذلك فيما ذكره مسلم فى كتابه بوضع اليدين على الركب، وبهذا قال جماعة السلف وفقهاَ الأمصار، ولعل ابن مسعود لم يبلغه نسخ ذلك.
قال الإمام: وقوله: (سيكون عليكم اْمراء يوخرون الصلاة ويخنقونها إلى شرق الموتى) ت قال أبو عبيد: سئل الحسن بن محمد بن الحنفية عن هذا الحديث، فقال: ألم تر إلى الشمس إذا ارتفعت عن الحيطان وصارت بين القبور كأنها لجة، فذلكأ ا) شرق الموتى، وقال الهروى: فى تفسير قوله - عليه الصلاة والسلام - حين ذكر الدنيا إنما بقى منها كشرق الموتى (2)، وقال ابن العربى: فيه معنيان: أحدهما: أن الشمس فى ذلك الوقت إنما تثبت ساعة ثم تغيب، فشبه ما بقى من الدنيا ببقاَ تلك الساعة، والثانى: شرق الميت بريقه، فشبه قلة ما بقى من الدنيا بما بقى من حياة من شرق بريقه حتى تخرج
[ قال القاصْى]أ3): وقيل: شرق الموتى: إذا ارتفعت الشمس عن الطلوع، يقال:
تلك ساعة الموتى، قيل: شرق الموتى اصفرار الشمس عند غروبها.
وقوله: " يَخْنُقُونها) أى يُضَمقُون وقتها ويتركون اْداءها إلى ذلك الحن، يقال:
هم فى خناق من كذا، أى فى (4) ضيق.
.
[ وقوله: (فَصلوا الصلاة لميقاتها، واجعلوا صلاتكم معهم سُبْحَةً) أى نافلة، ومعنى هذا لئلا تتاذى بتخلفك عنه إذا خفته، ولما يخشى من المخالفة عليهم] (5).
وقوله فى صفة الركوع: (وليحن) كذا رواية أكثر شوخنا بالحاء المهملة وكسر النون، وعند الطبرى: فليجنأ (6) بالجيم وفتح النون وبهمز اَخره وكلاهما صحيح المعنى وهو
(1) فى ت: فكذلك.
(3) فى ت: قال الإمام، وهو خطأ.
(4) فى الأصل: من، والمثبت من ت.
51) فى ت: جاعت بالهامة.
(2) النهاية فى غريب الحديث والأثر 2 / 465.
61) الذى فى المطبوعة: وليجنأ.
(2/456)
كتاب المساجد / باب الندب إلى وضع الأيدى على الركب...
إلخ
457
27 - (... ) وَحَد*شَا مِنْجَابُ بْنُ الحَارِثِ التَّميمِىُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ.
ح قَالَ: وَحَدثنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدهَّشَا جَرِير!.
ح قَالً: وَحَدثنِى مُحَمَدُ بْنُ رَافِعٍ، حدثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَد، شًا مُفَضَّل، كُلهُمْ عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ إٍ برَاهِيمَ، عَنْ عَلقَمَةَ وَالأسْوَدِ ؛ أَنَهُمَا دَخَلا عَلى عَبْد ال!هِ.
بِمَعْنَى حَديث أَبى مُعَأوِيَةَ.
وفِى حَديثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَجَرِيرٍ: فَل!+نى أَنْظُرُ إِلى اخْتِلَافِ أَصَاجِ رَسُولِ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم )، وَهُوَ رَاكِع.
28 - (... ) حَدهَّشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرخْمَنِ الذَارمىُّ، اخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهيمَ، عَنْ عَلقَمَةَ وَالَأَسْوَد ؟ اتهُمَا دَخَلا عَلى عَبْدِ اللهِ.
فَقَاً: أَصَلى مَنْ خَلفَكُمْ ؟ قَالا " نَعَمْ.
فَقَامَ بَيْنَهُمَا.
وَجَعًلَ احَلصمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرَ عَنْ شمَالِهِ، ثُمَّ رَكَعْنَا، فَوَضَعْنَا أيْديَنَا عَلى رُكَبنَا، فَضَرَبَ أَيْديَنَا، ثُمَ طَثقَ بَيْنَ يَدَيْه، ثُمَ جَعَلهُمَا بَيْنَ فَخنَيْهِ.
فَلمَا صَلى قَالً.
هَكَذَا فَعَلً رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
29 - (535) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَأبُو كَأمِلٍ الجَحْدَرِى - وَاللفْظُ لقُتَيْبَةَ - قَالَ: حدثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أبِى يَعْفُورٍ، عَنْ مُصْعَبِ بنِ سَعْدٍ، قَالَ: صَليْتُ إِلىَ جَنْب ابِى.
قَالَ: وَجَعَلتُ يَدَى بَيْنَ رُكْبَتَى.
فَقَالَ لى أبِى: اضْرِبْ بِكَفيْكَ عَلى رُكْبَتَيْكَ.
قَالً: ثُمَ فَعَلتُ ذَلكَ مَرَةًا خْرَى، فَضَرَبَ يَدَى وَقَالَ: إِثا نُهِينَا عَنْ هَذَا، وَأُمِرْنَا انْ نَضْرِب بِاكُفِّ عًلى الرُّكَبِ.
(... ) حَدثنَا خَلفُ بْنُ هشَامٍ، حَدثنَا أبُو الأحْوَصِ.
ح قَالَ: وَحدثنا ابْنُ ابِى عُمَرَ، حَد*شًا شفْيَانُ، كِلاهُمَا عَن أبِى يغفُورٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.
إِلى قَوْلِهِ: فَنُهِينَا عَنْهُ، وَلم يَذْكُرَا مَابَعْدَ.
30 - (... ) حدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَد، شًا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ،
من الانعطاف والانحناء فى الركوع وهو[ تعفف] (1) الصلب، يقال: جنى على الثىء يجنا جنواً يجنى أجْنَا، ووقع هذا الحرف عند العذرى (وليحنُ) بضم النون، وهو بمعناه، يقال: حنوت[ العود] (2) وحنيته إذا أعطفته، وأصل الركوع فى لغة العرب: الخضوع
(1) فى ت.
تعقب.
(2) جاء عند الاَبما: الحوت، وهو خطأ.
458 (2/457)
كتاب المساجد / باب الندب إلى وضع الأيدى على الركب...
إلخ عَنِ الزبيْرِ بْنِ عَدِى، عَنْ مُصْعبِ بْنِ سَعْد ؛ قَألَ: رَكَعْتُ فَقُلتُ بِيَدَى هَكَذَا - يَعْنِى طَئقَ بِهِمَا وَوَضَعَهُمَأ بَيْنَ فَخِنَ! - فَقَالَ ابِى: قَدْ كَنَا نَفْعَلُ هَنَا، ثُمَ امِرْنَا بِالركُبِ.
ص ! ص ص، 5،، ص ص ممص ص ه،،، ص ص ممر 5 ص، ه،
31 - (... ) حدثنِى الحكم بن موسى، حدثنا عِيسى بن يونس، حدثنا إِسماعيل بن
أَبِى خَالد، عَنْ الزبيْرِ بْنِ عَدى، عَنْ مُضعَبِ بْنِ سَعْد بْنِ أبِى وَقَأصبى ؛ قَألَ: صَليْتُ إِلى جَنْبِ أً بِى، فَلمَا رَكَعْتُ شَبًّكْتُ أصَأبِعِى وَجَعَلتُهُمَاَ بَيْنَ ركبَتَى، فَضَرَبَ يَدَى، فَلمَا صَلى قَالَ: قَدْ كُنَّا نُفْعَلُ هَذَا، ثُمَّ امِرْنَا أَنْ نَرْفَعَ اِلى الركُبِ.
والذلة، قال شاعرهم:
101 / ب
ولاتعادى الفقيرعلك أن تر كع يوما والدهرقدرفعه
وهذه صفة الخاضع الذليل الملقى بيده المستسلم، بل قيل: هى صورة الممكن نفسه لضرب عنقه، وتلك غاية صور الاستسلام، لا سيما ما كان عليه أول الشرع من التطبيق وحبس / اليدين بين الفخذين كالمكتوف.
(2/458)
كتاب المساجد / باب جواز الإقعاء على العقبين
459
(6) باب جواز الإقعاَء على العقبين
32 - (536) حَد*شَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُحَقَدُ بْنُ بَكْرٍ.
ح قَالَ: وَحدثنا حَسَنُ الحُلوَانِىُّ، حَد*شَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ - وَتَقَارَبَا فِى اللفْظِ - قَالا جَمِيعًا: اخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِى أَبُو الرئيْرِ ؛ أَنَهُ سَمِعَ طَاوسُا يَقُولُ: قُلنَا لابْنِ عَتاسٍ فِى الإِقْعَاءٍ عَلى القَدَمَيْنِ.
فَقَالَ: هِىَ السنَةُ.
فَقُلنَا لهُ: إِنَّا لنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ.
فَقَالَ ابْنُ عَئاس.
بَلْ هِى سُنَّةُ نَبِيِّكَ ( صلى الله عليه وسلم ).
ذكر مسلم قول ابن عباس فى الإقعاء على القدمين: [ حى السنة] (1)، قال الإمام: لعل
ابن عباس لم يعلم ما ورد من الاَحاديث الناسخة التى فيها النهى عن الإقعاء، قال الهروكما فى تفسير: (نهى أن يقعى الرجل فى الصلاة): قال أبو عبيد: هو أن يلصق الرجل أليتيه بالاَرض وينصب ساقيه، ويضع يديه بالاَرض، كما يفعل الكلب، قال: وتفسير الفقهاء أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتن، والقول هو الأول، وقد روكما عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أنه[ قال لكل] (2): (مقعيًا)، قال ابن شميل: الإقعاء: أن يجلس[ الرجل] (3) على وركيه وهو الاحتفاز والاستيفاذ، وحكى عن الئعالبى ائه قال فى إشكال الجلوس عن الاَئمة: إن الإنسان إذا ألصق عقبيه بأليتيه قيل: أقعى، وإذا استوفز فى جلوسه كأنه يريد ال يثور للقيام قيل: احتفز أ واقعنفز] (4)، وقعد القعفزى، فإذا ألصق أليتيه بالأرض وتوسد ساقيه قيل: قرطش.
قال القاضى: الذى قرأته فى كتاب الثعالبى فى هذا الحرف: " فرشط) بالفاء، وتقديم الشيئ المعجمة على الطاَ، وكذا ذكره أبو عبيد فى المصنف فى هيئة هذه الجلسة المذكورة، وأرى ما وقع فى المعلم من ذلك تغيرٌ من النقلة أو ممن شاء الله، والاَشبه عندكما فى تأويل الإقعاء الذى قال ابن عباسْ إنه من السنة ة الذى فسربه الفقهاء من وضع الأليتين بين السجدتين على العقبين وليس بالمنهى عنه، فقد روكما عن جماعة من الصحابة، والسلف ائهم كانوا يفعلونه، وكذا جاء مفسراً من ابن عباس: (من السنة أن تُصِسَ عقبيك أليتيك) (ْ)،
(1) لفظ المطبوعة: بل هى سنة نبيك.
(2) فى ت: كان.
(3) من ت.
(4) من ت، والذى فى الأصل: اقتعفز، وهو تصحيف، جاء فى اللسان: قعفز جلس القعفَزَى، وهى جلسة المتوفز، وقد اقعنفز.
(5)! !حمهيد162 / 274، وقد وردت هكذا بلفظ التنية، بيد أن محقق الاستذكار أبى بها على الإفراد مرفوعهْ.
قال ابن عبد البر، بعد أن ساق هذا القول وقول طاوس: رأيت العبادلة يفعلونه ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير.
لا أثوى كيف هذا الإقعاء، ويمكن أن يكون الإقعاء من ابن الزبير أيضة لعذر - مثل عذر ابن عمر - فقد خدع اليهودُ يديه ورجليه بخيبر.
فلم تعد كما كانت.
460 (2/459)
كتاب المساجد / باب جواز الإقعاء على العقبين
ولم يقل بذلك عامة فقهاء الأمصار، وسموه إقعاء (1)، وأجروا الجلوس فيها مجرى الجلوس فى التشهد على اختلافهم فيه وقد تقدم، ووافق الثافعى مالكأ فى كراهة ذلك فى السجدتين (2) وخالفه فى استعمال ذلك عند الرفع من السجدة الثانية للقيام، فرأى الثافعى فى جماعة من أصحاب الحديث (3) أنه يرجع جالسا على قدميه يسيراً ثم ينهض للقيام، قال: وليس ذلك بإقعاء (4).
وحجتهم ما جاء فى حديث مالك بن الحويرث اْن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) آ إذا كان فى وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوى قاعدأ (5)، وقال مالك فى كافة الفقهاء سفيان وأحمد وأصحاب الرأى: لا يجلس ولكن ينهض كما هو، وحملوا حديث ابن الحويرث أنه كان مرة من قوله - عليه السلام - ليدل على جواز ذلك أو الشكوى به، قال الداودى: فمن هذا رأى مالك أن لا سجود على من جلس فى وتر الركعات ما لم يطل.
قال القاصْى: وحكى غيره من شيوخنا فيها قولن: السجود وتركه، وكل هذا لمن
فعله ناسيا، فأما عامداً فلا سجود اتفاقا، ثم اختلفوا فى الاعتماد على اليدين عند النهوض إلى القيام، فقال مالك وجمهورهم: يعتمد وهو أقرب إلى السكينة، وقال الثورى فى آخرين: لا يعيد إلا أن يكون شيخأ، وخيَّره مالك مَرةً ورأى أن يفعل ما هو أرفق به.
وقوله: (إنا لنراه جَفَاءً بالرجُل فقال ابن عباس: [ بل] (6) هى السنة دا (7): كذا رويناه
فى الأم، الرجل بفتح الراء وضم الجيم، وكذا قيدناه عن شيوخنا وقيدناه فى (8) كتاب أبى داود على الفقيه أبى الوليد هشام بن أحمد عن الغسانى شيخنا عن أبى عمر بن عبد البر: بالرِجْل، بكسر الراء وسكون الجيم، يريد الجارحة وكذا ألفيته أيضأ فى أصك أبى عمر بن عبد البر (9) وبه عارضت، وقال أبو على: كذا كان يقول أبو عمر فيه، ويقول: من قال بِالرَجُلِ فقد صحفه[ ولا معنى له] (ْا)، قال أبو على: ولم أسمعه أنا قط إلا
(1) الإقعاء عند أصحاب الحديث: ال يجعل اْليتيه على عقبيه بين المجدتين.
التمهيد 273 / 16.
(2) وكذا نبو حنيفة وأحمد وإسحق وأبو عبيد، والاقعاَ المكروه عندهم هو جلوس الرجل على آليتيه ناصبا فخذيه، فإن الكلب إنما يقعدُ على أليتيه، ورجلاه من كل ناحية، الابق.
(3) كطاووس ومعمر وعبد الرزاق.
راجع: المصنف 2 / 91.
(4) وهذا هو الذى يستحسن ابن عاس، ويقول: انه سنة، قال اْبو عمر: فصار ابن عمر مخالفا لابن عاس فى ذلك، على أن الإقعاء تد فره أهل اللغة على غير المعنى الذى تنازع فيه هؤلاء، وهذا كله يشهد لقول ابن عاس.
التمهيد 16 / 278.
(5) البخارى، كالأفان، بمن استوى قاعدا فى وتر من صلاته ثم نهض، وأبو داودك الصلاة، بالنهوض فى الفرد 1 / 264، والترمذى كاْبواب الصلاة، بما جاَ كيف النهوض من المجود (287) وقال: حديث حسن صحيح، والنائى، كالتطبيق، بالاستواء للجلويِ! عند الرفع من السجدتين.
(6) ساقطة من ت.
(7) فى المطبوعة: بل هط سنةُ نيك !أِ.
(8) فى ت.
وفى.
(9) جاءت بالتمهيد غير مضبوطة، وفى أبى داود وردت على وفق رواية مسلم.
انظر: التمهيد 16 / 276، والسق، كالصلاة، بالإقعاَ بين المجدتين 1 / 194.
(10) فى ت: ولا له وجه.(2/460)
كتاب المساجد / باب جوازالإقعاءعلى العقبين 461 بالرجُلِ، وكذا قيده أبو على فى أصله، وبه عارضت أيضا.
قال القاضى: والاَوجه عندى هو قول من يروى بالرَّجُلِ، كما قال أبو على، ويدل
عليه إضافة الجَفا إليه فى جلستة تلك المكروهة عند العلماء، وأما الرِجْلُ فلا وجه له.
462
(2/461)
كتاب المساجد / باب تحريم الكلام فى الصلاة...
إلخ
(7) باب تحريم الكلام فى الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته
33 - (537) حَد، شًا أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ الضبَاحِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ - وَتَقَارَبَا
فِى لفْظِ الحَدِيثِ - قَالا: حَدثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَخاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ يحيى بْنِ أَبِى كَتِير، عَنْ هلالِ بْنِ أَبِى مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الحَكَم السُّلمِىِّ ؛ قَالَ: بَيْنَا أَنَا اصًلى مَعَ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم )، إِذ عَطَسً رَجُلٌ مِنَ القَوْم.
فَقُلتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَرَمَانِى القَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ.
فَقُلتُ: واثُكْلَ أُفَياهْ، مَا شَأنُكُمْ ؟ تَنْظُرونَ إلىَّ.
فَجَعَلوا يَضْرِبُونَ باع يْديهِمْ عَلى أَفْخَاذهِمْ، فَلمَا رَأَيْتُهُمْ يُصَمَتونَنِى، لكِنِّى سَكَتّ.
فَلمَا صَلى رَسُولُ اللهَِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَبِابِى هُوَ وَامًّى، مَا رَأَيْتُ مُعَلفا قَبْلهُ وَلا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًأ مِنْهُ.
فَوَال!هِ، مَا كَهَرَنِى وَلا ضَرَبَنِى وَلا شَتَمَنِى، قَالَ: (إِنَ هَنِ! الصَّلاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَىْءٌ مِنْ كَلام
وقوله[ فى] (1) خبر معاوية بن الحكم: (فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم) يعنى ليُسْكتُوه، ويحتمل أنه كان قبل نهى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عن التصفيق فى الصلاة والأمر بالتسبيح، وَقد يحخمل أن هذا تفسير التصفيق فى حديث أبى بكر على ما أشار إليه بعضهم مما ذكرناه قبل.
وقوله: (فبأبى هو وأمى ما راْيت قبله ولا بعده[ معلما] (2) أحسن تعليما منه) (3)
فيه سيرة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) [ فى التعليم من الرفق بالجاهل] (4) وترك الغضب عليه إذا لم يقصدمخالفة.
وقوله: (فوالله ما كهرنى)، قال الإمام: قال أبو عبيد: الكهر: الانتهار، وفى قراعه عبد الله: (فأما اليتيم فلا تكهر).
قال القاصْى: وقيل: الكهر: العبوس فى وجه من تلقاه.
وقوله: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس): فيه منع الكلام فى الصلاة، وإنكار تشميت العاطس فيها ؛ إذ هو الذى فعله معاوية وأنكره عليه الصحابة وأفتاه النبى لمجي!ا فى النازلة بهذا الكلام، ثم حصر ذكر الصلاة فقال: (إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن).
(1) ساقطة من الاَصل، واستدركت فى الهامة.
(2) ساقطة من ت.
(3) الذى فى المطبوعة.
ما رأيت معلمأ قبله ولا بعده.
(4) فى ت: من الرفق بالتعليم بالجاهل.
(2/462)
كتاب المساجد / باب تحريم الكلام فى الصلاة...
الخ 463 النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ القُران).
أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
قُلتُ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنِّى حَلِيثُ عَهْد بجَاهِليَّة، وَقَدْ
جَاءَ اللهُ بِالإِسْلام، وَإِنَّ مِنَّا رِجَالا يَأتُونَ الكُهَّانَ.
قَالَ: (فَلا تَا"تِهِمْ).
قًالً: وَمنَّا رِجَال" يَتَطَيَّرُونَ.
قَالَ: (ذَاكَ شَىْ! يَجِدُونَهُ فِى! دُورِهِمْ، فَلا يَصُلّنَهُمْ - قَالَ ابْنُ الصّبًاحِ: فَلا
قال الإمام: إن قيل: ما وجه إنكارهم عليه وقوله: (يرحمك الله) دعاء، والدعاء للغير جاثز فى الصلاة ؟ قيل: يحتمل أن يكون إنكارهم عليه ؛ لأنه قصد مخاطبة الغير بذلك فكان كالمتكلم، وقد قال ابن شعبان وابن نصر الداودى أ من أصحابنا] (1): إذا قال فى صلاته: (اللهم افعل بفلان) ؛ جاز، وإن قال: " يافلان، فعل الله بك) كان الكلام، وهذا نحو مما ذكرناه من أنه بالقصد يخرج إلى الكلام، وقد اختلف عندنا على قولن فى المصلى إفا تعايا من ليس معه فى صلاته فى قراءته فرد عليه المصلى، هل تفسد صلاته ؟ فجعله فى أحد القولن بِردَ 3 عليه كالمتكلم، وإن كان إنما قرأ قرآنا، قال: ولم يذكر فى الحديث أمره بإعادة الصلاة لما وقع منه ذلك على جهة الجهل، وهذا حجة على المخالف فى قوله: إن كان المتكلم ناسيا فى الصلاة تفسد صلاته ؛ لاءنه إذا لم يفسدها بالجهل فأحرى ألا يفسدها (2) بالنسيان.
قال القاضى: الجهل فى هذا كالعمد عند مالكً، إلا ما حكاه الخطابى عن مالك:
أنه يبنى فى الجهل كالنسيان هنا وهذا مذهب الثافعى والأوزاعى والشعبى، وليس تركه لذكر الإعادة دليلاً على أنه لم يأمر بها، ولا أن الصلاة أجزأته، ولا أنه لم يعدها، وبإفساد الصلاة بالكلام على أى وجه كان من سهوٍ أو[ عمد] (3) أو جهل، قال الكوفيون: وقد اختلف الناس فى تحميد العاطس فى الصلاة، فقيل: يحمد الله ويجهر به، وروى مثله عن ابن عمر والنخعى وأحمد، ومذهب مالك والثافعى أن يحمد ولكن يستحب له أن يكون فى نفسه.
وقوله: (إن مِنَّا رجالا يأتون الكهان قال: فلا تأتهم) (4)، قال الإممام: نهيه عن ذلك ؛ لاَنه يجرهم إلى تغيير الشرائع بما يلبسون عليهم، والكاهن يخبر عن غيب من طريق غير موثق به.
ومعنى قوله - لما قال: ومنا رجال يتطيرون -: (ذلك شىء يجدونه فى صدورهم) /: أى يجدون ذلك ضرورةً فلا ملام عليهم، ولكن إنما يكون اللوم على
(1) فى هامش ت.
(3) فى ت: غفلة.
(2) فى اء.
تفمُد.
(4) فى ت ة تأتوهم -
101 / ب
464 (2/463)
كتاب المساجد / باب تحريم الكلام فى الصلاة...
إلخ يَصُدّنَكُمْ - لا قَالَ: قُلتُ: وَمِئا رِجَال!يَخُطُّونَ.
قَالَ: (كَانَ نَبِىُّ مِنَ الأنْبيَاَ يَخط، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ).
قَالَ: وَكَانَتْ لِى جَارِيَة!تَرْعَى غَنَمًا لِى قِبَلَ أُحُد وَالجًؤَانَيةِ، فَاطلعْتُ ذَاتَ يَوْبم فَإذَا الذِّيبُ قَدْ فَهبَ بثاة منْ غَنَمِهَا، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بًنِى اَدمَ، اَسَفُ كَمَا يَأسَفُونَ، لَكِنِّى صَكَكْتُهَا صَكَّةً، "فَا"تَيْتُ رَسُولَ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَعَظَّمَ فَلِكَ عَلىَّ.
قُلتُ:
توقفكم عن إمضاء حوائجكم لاَجل ذلك وهو المكتسب فنهاهم أن يصدهم ذلك عما أرادوا فعله.
وقوله حين قال ت وهـ! رجال يخطُّون (1): (كان نبى من الاَنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك): أى أصاب، وقال ابن عباس فى تفسير هذا الحديث (2): هو الخط الذى يخطه الحازى (3) وهو علم قد تركه الناس.
قال: يأتى صاحب الحاجة إلى الحازى فيعطيه حلوانأ، فيقول: اقعد حتَّى أخط لك وبين يدى الحازى غلام معه ميل، ثم يأتى إلى أرض رخوة فيخط الأستاذ خطوطا معجلةً لئلا يلحقها العدد، ثم يرجع فيمحو على مهل خطين خطيئ، فإن بقى خطان فهو علامة النجح دإن بقى خط فهو علامة الخيبة، والعرب تسمه: الأسحم وهو مشؤوم عندهم.
قال القاضى: وجدت فى المعلم فى هذا الموضع اخلالا اصلحته من الأصول التى كان النقل فيه منها لا شك من الخطابى والهروى وحكى مكى فى تنسيره أنه روى أن هذا النبى كان يخط بأصبعه السبابة والوسطى (4) فى الرمل، ثم يزجر قال: وقوله: (فمن وافق خطه فذاك) يحتمل الزجر عن هذا إذ كان ذلك علمأَ لنبوته، وقد انقطعت فذهبنا عن التعاطى لذلك.
قال القاصْى: الأظهر من اللفظ خلاف هذا، وتصويب خط من وافق خطه، وذلك الذى يجدون إصابته، لا أنه يريد إباحة ذلك لفاعله على ما تأوله بعضهم، وعليه يدل ظاهر قول ابن عباس، ويحتمل أن هذا نُسخ فى شرعنا.
وقوله: (قبل أحد والجوانية) بفتح الجيم وشدّ الواو وتخفيف الياء ضبطنا الحرف عن الاَسدى وعن الخشنى بتشديدها، كذا ذكرها أبو عبيد البكرى، قال: كأنها نسبت إلى جوان، والجوانية أرض من عمل الفُروع من جهة المدينة (5).
وقوله: (اشف كما يأسفون): أى أغضب كما يغضبون.
قال الله تعالى: { فَلَمَا آسَفُونَا} (6)، وقال: { غَضْبَانَ أَسِفا} (7)، وصككتها: لطمتها.
(1) بعدها فى المطبوعة: قال.
(2) فى ت: الخط.
(3) الحازى: هو الذى ينظر فى الأعضل! وفى خيلان الوجه يتكفَن ويقدر الاَشياء بظنه.
لسان العرب.
(4) قيل: إنه إثويى - عليه السلام.
(5) ! إليها ينسب بنو الجؤَانى العلويون.
معجم البلدان.
(6) الزخرف: 55.
(7) الاْ عراف: 150.
(2/464)
كتاب المساجد / باب تحريم الكلام فى الصلاة...
إلخ 465 يَارَسُولَ اللّهِ، افَلا اعْتِقُهَا ؟ قَالَ: " ائْتِنى بِهَا)، فَا"تَيْتُهُ بِهَا.
فَقَالَ لهَا: (ايْنَ اللّهُ ؟) قَالتْ:
وقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) للجارية: (أين الله ؟)، قال الإمام: إنما أراد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أن يطلب دليلاً على أنها موحدة، فخاطبها بما يفهم قصده، إذ علامة الموحدين التوجه إلى الله إلى السماء عند الدعاء وطلب الحوائج ة لاَن العرب التى تعبد الأصنام، وتطلب حوائجها من الأصنام، والعجم من النيران، فأراد - عليه السلام - الكشف عن معتقدها هل هى ممن امن ؟ فأشارت إلى السماء، وهى الجهة المقصودة عند الموحدين كما ذكرنا.
وقيل: إنما السؤال بأين هاهنا سؤال عما تعتقده من جلالة البارى سبحانه وعظمته.
وإشاراتها إلى السماء إخبار عن جلالته تعالى فى نفسها، والسماء قِبْلةُ الداعن، كما أن الكعبةَ قبْلةُ المصلين، كما لم يدل استقبال القبلة على أن الله تعالى فيها، كذلك لم يدل التوجه إلَى السماء والإشارة[ إلى السماء] (1) على أن الله سبحانه فيها.
قال القاضى: لا خلاف بين المسلمين قاطبة - محدِّثِهم وفقيههيمِ ومتكلمهم ومقلدهم ونُظَّارِهم - أنَّ الظواهر الواردة بذكر الله فى السماء كقوله: { آاَمِنتُم من فِي السثَمَاء} (2)، أنها ليست على ظاهرها، وأنها متأولة عند جميعهم، أما من قال منهم بإثبات جهة فوق لله تعالى من غير تحديد ولا تكييف من دهماء المحدثين والفقهاء، وبعض المتكلمين[ منهم، فتأول فى السماء بمعنى على، وأما دهماء النظار والمتكلمين] (3) وأصحاب الإثبات والتنزيه المحيلين، أن يختص بجهة أو يحيط به حد، فلهم فيها تأويلات بحسب مقتضاها، منها ما تقدم ذكره فى كلام الإمام أبى عبد الله.
والمسألة بالجملة - دإن تساهل فى الكلام فيها بعض الأشياخ المُقتدى بهم من الطائفتن -
فهى من مَعُوصاتِ مسائل التوحيد، وياليت شعرى ما الذى جمع اَراء كافة اهل السنة والحق على تصويب القول بوجوب الوقوف عن التفكر فى الذات كما امروا، وسكتوا لحيرة العقل هناك وسلموا، وأطبقوا على تحريم التكييف والتخييل والتشكيل، وأن ذلك من وقوفهم وحيرتهم - غير شك فى الوجود أو جهل بالموجود، وغير قادح فى التوحيد، بل هو حقيقة عندهم ثم يُسامح بعضُهم فى فصل منه بالكلام فى إثبات جهة تخصه أو يثار إليه بحيز يحاذيه، وهل بين التكييف من فرق أو بين التحديد فى الذات والجهات بونٌ ؟! لكن إطلاق ما أطلقه الشرع من أنه{ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِه} (4)، وأنه اشوى على
(1) من ت.
(3) سقط مما الأصل، واستدرك بالهامث! بسهم.
(4) الأنعام 180، 61.
(2)1 لملك: 17.
466 (2/465)
كتاب المساجد / باب تحريم الكلام فى الصلاة...
إلخ فِى السمَاءِ.
قَالَ: (مَنْ أَنَا ؟) قَالتْ: انتَ رَسُولُ ال!هِ.
قَال: (أَعْتِقْهَا، فَإِئهَا مُؤمنَة!).
(... ) حدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدثنَا الأوْزَاعِىُّ، عَنْ
يحيى بْنِ أَبِى كَثِير، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
34 - (538) حَدثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، وَابْنُ نُمَيْر، وَابُو
عرشه (1) مع التمثيل بالاَية الجامعة للتنزيه الكلى الذى لا يصح فى معقول سواه من قوله: { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء وَهُوَ السئمِيعُ الْبَصِيرُ} (2) عصمة لمن وفقه الله وهداه.
وقوله: (أعتقها فإنها مؤمنة): فيه مع سؤال الندى ( صلى الله عليه وسلم ) وبحثه عن حالها دليل على
أن عتق المؤمن أفضل وأولى من عتق الكافر ولا خلاف فى جواز عتق الكافر فى التطوع، وأنه لا يجزى فى كفارة القتل لنص الله تعالى فيها على{ مؤْمِنَة} (3).
واختلف فى كفارة اليمين والظهار وتعمد الفطر فى رمضان (4)، فمالك والشافعى وعامتهم لا يجزى فى ذلك عندهم إلا مومنة لتقييد الله تعالى ذلك بالأيمان فى كفارة القتل، فيحمل المطلق على المقعد (5)، ولأنَّه فى رواية مالك فى هذا الحديث: (وعلى رقبةٌ ) (6) فقال: (أعتقها فإنها مؤمنة)، فدذَ أن غير المؤمنة لا تجزى، وذهب الكوفيون اٍ لى أن الإيمان لا يشترط إلا فى القتل حيث نصَ عليه.
(1) فى قوله تعالى: { الرخْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ امْوً ى} [ طه: ه،.
(2) الورى: 11.
(3) فى قوله تعالى: { وَمَن كًلَ مُؤْئا خَطا كًحْرِير رَقبَة ئؤْمِنَةليَ !يَة سَلَّمَة إنن ن!لِه} [ الناَ: 92].
(4) كفارة الإفطار لا ذكر لها فى الكتاب العزيز، وانما عرف وجوبها بالنة، وهو فيما روى أن أعرابيا جاَ الى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكتُ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): (مافا صنعت ؟) فقال: واقعت امرأتى فى شهر رمضان متعمداً، فقال له النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (أعتق رقبة) الحديث، وانظر: بدائع الصنائع 6 / 2895.
(5) لأن المطلق فى معنى المجمل، والمقيد فى معنى المضمثَر، والمجمل الذى لم تتضح دلالته يحملُ على المُفَسَّر، ويصير النصثَانِ فى معنى النص الواحد.
(6) الموطأ رواية يحيى، كالعتق والولاء، بما يجوز فى العتق فى الرقاب الواجة 2 / 776، وكذا رواية أبى مصعب (2730)، كلاهما عن عمر بن الحكم، وكذا رواه الثافعى فى الرسالة (243) ثم قال: وهو معاوية بن الحكم، وكذلك رواه غير مالك، وأظن مالكأ لم يحفظ اسمه.
قال أبو عمر بن عبد البر: وهكذا رواه جماعة رواة الموطا عن مالك كلهم قال فيه: (عن عمر بن الحكم) وهو غلطٌ، ووهم منه، وليى فى الصحابة رجلٌ يقال له: عمرُ بن الحكم، د نما هو معاوية بن الحكم اللمى، والحديث له محفوظ، ويمكن أن يكون الغلط فى اسمه جاَ من قبل هلال، شيخ مالك،
لا من مالك.
الاستذكار 23 / 165، 166
(2/466)
كتاب المساجد / باب تحريم الكلام فى الصلاة...
إلخ 467 سَعِيد الاع شَجُ - وَأَلفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ - قَالوا.
حَد، شَا ابْنُ فُضِيل، حَدَّثَنَا الأعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهيمَ، عَنْ عَلقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّه ؛ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلى رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) وَهُوَ فِى الضَلاة، فَيَرُدُّ عَليْنَا، فَلمَا رَجَعْنَا مِنْ عِنْد الَتجَاشِى، سَلمْنَا عَليْهِ فَلمْ يَرُدَّ عَلينَا.
فَقُلنَأ: يَارَسُولَ الالَهِ، كُنَا نُسَلِّمُ عَليْكَ فِى الصَّلاةِ فَتَرُد عَليْنَا.
فَقَالَ: (إِنَ فِى الصَّلاةِ شُغُلاً ".
وفى هذا الحديث دليلٌ على أن الإيمان لا يتم إلا بالإيمان بالنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ لقوله ( صلى الله عليه وسلم ):
"من أنا ؟ " قالت: رسول الله، وائه لم يرها مؤمنة حتى أقرت عنده بالوحدانية والرسالة.
وفيه دليل على الاكتفاء فى ذلك عند بعضهم بصريح الشهادتين وصحة العقيدة، وإن لم يكن عن برهان ونظر واستدلال ؛ إذ لم يسألها النبى ( صلى الله عليه وسلم ): من ابن علمت ذلك ؟ وقيل: إنما كان هذا ؛ لاَنها كانت متيقنة الإسلام، ولذلك اكتفى بما دل من إشارتها، ولو كان فى ابتداء إسلامها لم تنتقل عن حال الكفر إلى الإيمان إلا بالجلاء والتصريح والنطق بالشهادتين والبيان التام.
وفيه حجة لأحد القولن عندنا فى منع عتق ال العجمى عن الواجبات حتى يجيب إلى
ا لإسلام (1).
وقول ابن مسعود: (كنا نسلم على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهو فى الصلاة فيرد علينا، [ ظما رجعنا من عند النجاشى سلمنا فلم يرد علينا، فقلنا: يارسول الله، كنا نسلم عليك] (2) فى الصلاة فتَرُد علينا، فقال: (إن فى الصلاة شُغُلاً)، قال الإمام: من الناس من قال: يرد المصلى السلام نطقأَ دإن كان فى الصلاة، ومنهم من قال: لا يرد ما دام فى الصلاة لا نطقأَ ولا إشارةً، وقيل: يرد بالإشارة، فأما القائل يرد نطقأَ فيحتمل أن يكون لم يعلم أن ذلك نُسخ، ويحتج - أيضاَ - أن ذلك نوعٌ مما يباح فى الصلاة، ووجه القول أنه لا يرد نطقأَ ولا إشارة الحديث المتقدم، ووجه القول بأنه يرد إشارة ما جاء فى حديث آخر - أيضا - من إنه كان يرد إشارة (3).
(1) فقد نقل عنه أبو عمر.
أن الرقاب الواجبة التى ذكر الله فى الكتاب فإنه لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة، قال: وكذلك فى إطعام المساكيهما فى الكفارات، لا ينبغى أن يُطعَمَ فيها إلا المملمون، ولا يُطعم فيها أحد على غير دين الإسلام.
الاستذكار 23 / 178.
(2) ساقط من ق، والذى فى المطبوعة: فلما رجعنا من عند النجاشى سلمنا عليه.
(3) ودلك فيما أخرجه أصحاب السن وغيرهم عن ابن عمر قال: دخل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) مجد بنى عمرو بن عوف - يعى مجد قباء - فدخل رجالٌ من الأنصار يُلمون عليه، قال ابن عمر: فسألتُ صهيبا - وكان معه: -
468(2/467)
كتاب المساجد / باب تحريم الكلام فى الصلاة...
إلخ (... ) حَدثنِى ابْنُ نُمَيْر، حَدثنِى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُولي السثَلُولِى، حدثنا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ،
عَنِ الأعْمَشِ، بِهَنَا الإِسْنَأدِ، نَحْوَهُ.
35 - (539) حَدثنَا يحيى بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا هُشَيْم، عَنْ إِسْمَاعيلَ بْنِ أبِى خَالد،
عَنِ الحَارِث بْنِ شُبَيْل، عَنْ ابِى عَمْرو الشَيْبَانِىِّ، عَنْ زَيْد بْنِ ارْقَمَ ؛ قَاَلَ: كُئا نَتَكلَّمُ فِى الصَّلاةِ، يُكًلِّمُ الرخلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلى جَنْبِهِ فِى الصَّلَاةِ، حَتَّى نَزَلتْ: { وَقُومُوا لِنَهِ
قال القاضى: ثم اختلف من لم ير ربه، هل يرد إذا سَلم أم لا ؟ بالرد بعد السلام
من الصلاة قال الثورى وعطاء والنخعى ويترك الرد قولا دإشارة بكل حال قال أبو حنيفة، وبالرد إشارة قال مالك وأصحابه وهو مذهب ابن عمر وجماعة من العلماء وبالرد نطقا قال أبو هريرة وجابر والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة داسحق، وقيل: يَرُدُّ فى نفسه، هذا حكمه هو فى الردِّ، وأما ابتداء السلام عليه فاختلف فيه العلماء، وعن مالك فيه الجواز، ورويت عنه الكراهة (1).
قال الإمام: وقال مسلم فى هذا الباب: ثنا ابن نمير، ثنا إسحق بن منصور السلولى،
روى فى بعض النسخ: ثنا ابن مثنى مكان ابن نمير، وفى بعضها ابن كثير بدل ذلك قال بعضهم: والاءبدالان خطأ، والحديث إنما يرويه محمد بن عبد الله بن نمير عن إسحق، وكذلك أخرجه البخارى فى الجامع (2).
وقوله: (كنا نتكلم فى الصلاة) وقوله: (حتى نزلت: { وَقُومُوا لِفَهِ قَانِتِين} (3)،
قال القاضى: القنوت فى كتاب الله تعالى وحديث نبيه المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) ولسان العرب لفظة
- كيف كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يفعلُ إذا كان يُسلم عليه وهو يُصلى ؟ فقال: كان يُشِيرُ بيده.
أبو داود، كالصلاة، برذ اللام فى الصلاة، والترمذى كذلك، بما جاَ فى الإشارة فى
الصلاة وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه النالْى فى السهو، برد اللام بالإشارة فى الصلاة، وابن ماجه فى الإقامة، بالمصلى يُسلم عليه كيف يرد.
وانظر: شرح معانى الاَئار 1 / 454، والسنن الكبرى للبيهقى 2 / 259.
قال ابن عبد البر: وقد أجمع العلماَء على أن من سُلمَ عليه وهو يُصلى فردَ إشارة أنه لا شىء عليه، وأكثرهم يجيزون ردَّ اللام إشارةً باليد للمُصلى.
الاستذكار 6 / 244.
وأجمعوا على أن من سُلمَ عليه وهو يصلى لا يرذَ كلامآ.
التمهيد 109 / 21.
(1) راجع: التمهيد 21 / 109.
(2) كتاب العمل فى الصلاة، بما ينهى من الكلام فى الصلاة 78 / 2، وقد أخرجه أبو داود كذلك عن ابن نمير ئنا ابن فضيل.
ك الصلاة، برد اللام فى الصلاة 1 / 211.
(3) البقرة: 238.(2/468)
كتاب المساجد / باب تحريم الكلام فى الصلاة
.
إلخ 469 قَانِتِين} (1) فَ المِرْنَا بِالسئُكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الكَلامِ.
(
.
) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ ابِى شَيْبَةَ، حَدءَّننَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَوَكِيع.
ح قَالَ: وَحَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَأ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ، بِهَذا الإِسْنَادِ، نَحْوهُ.
36 - (540) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حدثنا ليْمث.
ح وَحدثنا مُحَمَدُبْنُ رُمْح، أَخْبَرَنَأ الليْثُ، عَنْ أَبِى الزبيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَثهُُقَالَ:: إِننرَسُولََاللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ( صلى الله عليه وسلم ) بَعَثَنِىىلحَاجَةٍٍ،، ثمَ
أَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يَسِيرُ - قَالَ قُتَيْبَةُ: يُصَلى - فَسَلمْتُ عَلئهِ، فَا"شَارَ إِلى، فَلمَاَ فَرغً دَعَانِى
منصرفة تكون بمعنى الطاعة، وبمعنى السكوت وقيل: هذان فى الاَية، والحديث يشهد للسكوت، وقيل: القنوت طول القيام، وقيل ذلك فى قوله: { أَمَّنْ هُوَ قَانِث آنَاءَ الئيْل} (2).
وفى الحديث: (أفضل الصلاة طول القنوت) (3)، وقيل: الخشوع، وقيل: الدعاء، وقيل: الإقرار بالعبودية، وقيل: الإخلاص، وقيل: أصله الدوام على الشىء، وإذا كان هذا أصله فَمُديم الطاعة قانت، وكذلك الداعى والقائم فى الصلاة والمخلص يخها والساكت فيها كلهم فاعلون للقنوت، وفى الحديث: (أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قنت شهرا يدعو على قبائل من العرب) (4)، أى أدام الدعاء[ عليهم] (5) والقيام له.
وقوله: (نهينا عن الكلام) دليلٌ على منعه فى الصلاة، وتركه فيها، فرض عندنا
على أصح القولين ؛ لهذا النهى، وقيل: سنة، والاختلاف فى ذلك مبنى على الاختلاف فى أوامره - عليه السلام - المجردة، هل تحمل على الفرض أو على الندب ؟ وقول أكثر أئمخنا أنها محمولة على الوجوب (6)، وأجمع أهل العلم على أن الكلام فيها عامداً لغير
(3)
(4)
(5) (6)
ا لبقرة: 238.
(2) الزمر 0 9.
صيرد إن شاء الله فى كصلاة المافرين وقصرها، بأفضل الصلاة طول القنوت، وأخرجه أحمد فى المسند 302 / 3.
الحديث متفق عليه، اخرجه البخارى فى كالوتر، بالقنوت قبل الركوع وبعده، وسيرد إن شاَ الله فى باب استحباب القنوت من كالماجد.
من ت.
والذى فهب إلى التفريق بين أمر الله وأمر رسوله هو الإمام الأبهرى محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التميمى، شيخ المالكية فى العراق، المتوفى سنة 375 هـ، وقد حكاه عنه القيروانى ائو القاسم المالكى فى (المستوعب ثا، وهذا بناء على أن صيغة (أفعل) ترد لمعان كثيرة وذلك لانضمام قرائن تدل عليها.
راجع: نهاية السول 2 / 4 1، التمهجد فى تخريج الفروع على ال الصول 268.
470(2/469)
كتاب المساجد / باب تحريم الكلام فى الصلاة
.
إلخ فَقَالَ: (إِنَّكَ سَلمْتَ انفأ وَأَنَا أُصَلى) وَهُوَ مُوَجِّهوحِينَئِذٍ قِبَلَ المَشْرِقِ.
37 - (... ) حَد، شَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَد، شَا زهُيْر، حَدثنِى ابُو الزبيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ؛ قَالَ: أَرْسَلنِى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) وَهُوَ منطَلِق إِلى بَنِى المُصْطَلِقِ، فَاعتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلى عَلى بَعِيرِهِ، فَكَلمْمُهُ.
فَقَالَ: لى بِيَدِهَ هَكَذَا - وَاوْمَأَ زهُيْر بِيَلِهِ - ثُمَّ كَلمْتُهُ فَقَالَ: لِى هَكَنَا - فَاع وْمَاع زُهَيْر أَيْضا بيَده نَحْوَ الَأرْضِ - وَأَنَا أَسْمَعُهُ يَقْرَأ، يُومِئُ برَأسِهِ، فَلمَّا فَرَغَ قَالَ: " مَا فَعَلتَ فِى الذِى أً رْسًلتُكَ لهُ ؟ فَإِنَّهُ لمْ يَمْنَعْنِى أَنْ !لمَكَ إِلا انَّى كُنْتُ اصَلى لا.
قَالَ زُهَيْر: وَأَبُو الزُّبَيْرِ جَالسى مُسْتَقْبِلَ الكَعْبَة، فَقَالَ: بيَده أَبُو الرتيْرِ إِلى بَنِى المُصْطَلِقِ.
فَقَالَ: بِيَلِهِ إِلى غَيْرِ الكَعبَةِ.
ًً
38 - (... ) حَدثنَا ابُو كَامل الجَحْدَرِىُّ، حَدثنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ كَثِيرٍ، عَنْ عَطَاى
عَنْ جَابِرٍ ؛ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، فَبَعَثَنِى فِى حَاجَة، فَرَجَعْتُ وَهُوَ يُصَلِى عَلى رَاحِلَتِهًِ، وَوَجْهُهُ عَلى غَيْرِ القِبْلةِ، فَسَلمْتُ عَليْهِ فَلمْ يَرُدَّ عَلىًّ، فَلمَّا انْصَرَفَ قَالَ: (إِئهُ لمْ يَمْنَعْنِى أَنْ أَرُدَّ عَليْكَ إِلا أّدى كُنْتُ اُصلى).
(... ) وَحَدثنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدثنَا مُعَلى بْنُ مَنْصُورٍ، حدثنا عَبْدُ الوَارث بْنُ سَعِيدٍ، حَد*شَا كَثِيرُ بْنُ شنْظِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِر ؛ قَالَ: بَعَثَنِى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى حَاجَق! بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادٍ.
إصلاحها أو لاستنقاذ هالك وشبهه أنه مفسرها، واختلفوا فى فعله ذلك لما ذكرناه، فجمهورهم على منعه وإفساد صلاته، وف!ب الأوزاعى فى طائفة إلى جواز ذلك له، وعندنا فى المذهب فى الكلام لإصلاحها وجهان، وحجة الجواز حديث ذى اليدين، وسيأتى الكلام عليه، وأما الكلام فيها ناسيا فغير مفسد لها عند جمهورهم ما لم يكثر جداً، وذهب الكوفيون إلى[ فساد] (1) الصلاة به.
وقول جابر فى رد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إشارة فى الصلاة[ وقوله: ذ إنك سلمت وأنا أصلى)
حجة لجواز الإشارة فى الصلاة] (2) ومنع الكلام.
وقوله: (فأومأ بيده دا حجة لجواز الإشارة فى الحاجة والعمل الخفيف فى الصلاة، ويأتى فى الكلام على الصلاة على الراحلة بعد هذا.
(1) فى الأصل: إفساد، والمثبت من ت.
(2) سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.(2/470)
كتاب المساجد / باب جواز لعن الشيطان...
إلخ
(8) باب جواز لعن الشيطان فى أثناء الصلاة، والتعوذ منه
471
وجواز العمل القليل فى الصلاة
39 - (541) حَدَّثنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور، قَالا: اخْبَرَنَا الئضْرُ
ابْنُ شُمَيْل، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَد+شَا مُحَمَّد - وَهُوَ ابْنُ زِيَاد - قَالَ: سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (إٍنَّ عفْرِيتا مِنَ الجِنِّ جَعَلَ يَفْتكُ عَلىَّ البَارِحَةَ، ليَقْطَعَ عَلى الصَّلاةَ، ياِنَّ اللهَ أَمْكَنَنِىَ مِنْهُ فَذَعتّهُ، فًلقَدْ هَمَمْتُ انْ أَرْبِطَهُ إِلى جَنْبِ سَارِيِةٍ مَنْ سَوَارِى المَسْجِدِ،
وقوله: (إنَّ عفريتًا[ من الجن] (1) جعل يفتك على البارحة ليقطع على الصلاة):
كذا الرواية فيه فى جمجع النسخ، وكذا سمعناه من أشياخنا فى كتاب مسلم، وذكره البخارى: (تفلت على البارحة) (2) / [ وكأنَّ] (3) بعضهم أشار إلى ترجيح هذه الرواية، وهما عندى صحيحان وما فى الكتاب هنا بيق، وأصل الفتك مجىء الإنسان إلى اَخر على غرة وغفلة فيقتله، ومنه قوله - عليه السلام -: (قيد الإيمان الفتك) (4)، وهذه صفة مجىء الشيَطان للَنبى - عليه السلام - وقد قال فى الرواية الأخرى فى الأم: (جاء إبليس بشهاب من نار ليجعله فى وجهى فقلت: أعوذ بالله منك) (ْ)، وهو من معنى التفلت أيضأ، اى جاء على غفلة وتعرض لى فجاءة، ومنه قيل لمن مات فجأةً: افتُلت نفسهُ، ومنه افتلتَ الكلام إذا ارتجله، والفلتة الأمر يؤتى[ عجلة] (6) وعلى غير روِية، والفلتة آخر ليلة من رجب، كانت فتاك العرب تفتك فيها وتُحِله وتقولُ: هو من شعبان والشهر قبله ناقص، تخاح بذلك الناس، وكله بمعنى ما قدمناه، والعفريت: المارد من الجن.
وقوله: (فذعته ": بالأ ال المعجمة، أى خنقته، قال الهروى والخطابى: فى رواية
ابن أبى شيبة بالدال المهملة، وهما بمعنى.
قال ابن دريد: ذعته يذعته ذعتا: غمزه غمزا شديداً، والذعت مهملة: الدفع الشديد، ويقال بالذال المعجمة أيضا، وأنكر الخطابى
(1) من ت.
(2) الخارى فى صحيحه، كالصلاة، بالأسير أو الغريم يربط فى المسجد (461).
(س) فى ت: وذكر.
(4) أحمد فى المسند 1 / 166، وأبو داود فى كالجهاد، بفى العدو يؤتى على غِرة ويثبه بهم (2769).
(5) ولفظها فى المطبوعة: ! إن عدو اللّه إبليى جاء بشهابِ من نار ".
(6) فى ت: غفلة، وما أثتناه من الأصل هو الا"صوب.
472(2/471)
كتاب المساجد / باب جواز لعن الشيطان
.
إلخ حَتَى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِليْهِ أَجْمَعُونَ - اوْ كُلُكُمْ - ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ اخِى سُليْمَانَ: { رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِما فلْكًا لآَ يَنْبَغِ! لأَحَد مِّنْ بَعْدِي} (1)، فَرَدَّهُ اللّهُ خَاسِئا).
وَقَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ: شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ زِيَاد.
(
.
) حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حدثنا مُحَمَّدث هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - ح قَالَ: وَحَد*شَاهُ أبُو
بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حدثنا شَبَابَةُ كلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، فِى هَذَا الإِسْنَادِ.
وَليْسَ فِى حَلِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ قَوْلهُ: فَذَعَتّهُ.
وَافَا ابْنُ أً بِى شَيْبَةَ فَقَالَ فِى رِوَايَتِهِ: فَدَعَتّهُ.
40 - (542) حَد*لنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلمَةَ المُرَادِىُّ، حدثنا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، بَقُولُ: حَدثَّنى رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أبِى إِدْرِيسَ الخًوْلانِىِّ، عًنْ أَبِى الدَّرْ!اء ؛ قَالَ: قَامِ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: (اعُوذُ بِال!ه مِنْكَ) ثُمَ قَالَ: (العَنُكَ بِلعْنَةِ اللَّه) ثَلاثًا.
وبَسَطَ يَدَهُ كَأنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا.
فَلمَا فَرغً مِنَ الضًلاة قُلنَا: يَارَسُولَ ال!هِ، قَدْ سَمِعْنَاكً تَقُولُ فِى الصَّلاةِ شَبْئًا لمْ نَسْمَعْكَ تَقُولهُ قَبْلَ ذَلِكَ.
وَرَأيْنَاَكَ بَسَطتَ يَدَكَ.
قَالَ: (إِنَّ عَدُوَ اللهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بشِهَاب مِنْ نَار لِيَجْعلهُ فِى وَجْهِى، فَقُلتُ: أَعُوذُ بِالئه منْكَ، ثَلاثَ مَرَاتٍ.
ثُمَ قُلتُ: أً لعْنُكَ بًلعْنَةِ اللهِ التَّامَةِ، فَلمْ يَسْتَأخِرْ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ.
ثُمً أً رَدْتُ
رواية من روى الحرف بالمهملة، ولأنه لا يصح أن يكون من الدفع لاَن أصله يكون على هذا دفعته ولأنه لا يصح إدغام العيئ فى التاء ة لأن الحرف إنما يدغم فى مثله، قال الهروى: ويقال: الذعت - يريد بالمعجمة -: التمريغ فى التراب والذعط، بالطاء -: الذبح، وقد راْيت بعض الشارحن على جلالته خلط فى تفسير هذا الحرف[ تخليطا تركه أولى] (2) من ذكره، واذ بنفس الوقوف عليه يبين قبح الغلط فيه.
وفى خنق النبى ( صلى الله عليه وسلم ) له فى الصلاة دليل على جواز العمل الخفيف فيها لا سيما لإصلاحها، وهو مثل مدافعة من يقطع عليه الصلاة.
وأما قوله: لقد هممت أن اربطه إلى سارية من سوارى المسجد) (3) فمن هذا الباب.
ويحتمل أن يكون ربطه له بعد تمامه من الصلاة.
وقوله: (العنك بلعنة الله التامة): يحئمل قوله: (تامة) وجهين ة أحدهما:
أىِ لا نقص فيه[ أو] (4) الواجبة له المستحقة عليه مما قال: { وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَثكَ صِدْقًا وعَدْلا} (ْ) ت أى حقت ووجبت، أو الموجبة عليه العذاب السرمد.
وقوله: (ولولا دعوة (1) ص: 35 - (2) فى ق: خليطا أولى من يتركه.
(3) لفظها فى المطبوعة: (فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سوارى الممجد).
(4) ساقطة من ق.
(5) الأنعام: 115.(2/472)
كتاب المساجد / باب جواز لعن الشيطان
.
إلخ
أَخْنَهُ.
وَاللّهِ، لوْلا دَعْوَةُ اخِينَا سُليْمَانَ لأصْبَحَ مُوثَفا يَلعبُ بِهِ وِلدَانُ اهْلِ المَل!ينَةِ).
473
أخى سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة).
قال الإمام: الجن أجسام روحانية، فيحتمل هذا أنه تشكل على صورة يمكن ذلك فيها
على العادة، ثم يمنع من أن يعود إلى ما كان عليه حتى يتأتى اللعب به، وإن خرقت العادة أمكن غير ذلك.
قال القاضى: وأما قوله: (ولولا دعوة[ أخى] (1) سليمان) وقوله: "ثم تذكرت (2)
قول أخى سليمان، يفهم منه أن مثل هذا مما خُصَ به سليمان دون غيره من الأنبياء واستجيبت دعوته فى ذلك ؛ ولذلك امتنع نبينا - عليه السلام - من أخذه، إما إنه لم يقدر عليه[ لذلك أو لما تذكر ذلدً لم يتعاط ذلك لظنه أنه لا يقدر عليه] (3)، أو تواضعأ وتأدبا وتسليما لرغبة سليمان.
وفيه رؤية بنى ادم الجن، وقد جاءت بذلكً عن السلف والصالحن أخبار كثيرة، ومجمل قوله: { إنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُم} (4) على الأغب والأعم، ولو كانت رؤيتهم محالا لما اخبر النبى - عليه السلام - بما اْخبر وأراده حتى تَذكر خبر سليمان، وقيل: هذا الحديث دليل على رؤية أصحاب سليمان لهم، وليس ببين عندى، إنما دليله قدرة سليمان عليهم وتسخيرهم له، كما نص الله تعالى عليه، وقد قيل: إنَّ رؤيتهم على خلقِهم وظهورهم ممتنعة ؛ لظاهر الاَية إلا الأنبياء ومن خرقت له العادة، دإنما يراهم بنو آدم فى صور غير صورهم كما جاء فى الاَثار من ذلك.
وقوله للشيطان فى الصلاة: (ألعنك بلعنة الله وأعوذ بالله منك) (5) وهو فى الصلاة
دليل على جواز الدعاء لغيره بصيغة المخاطبة كما كانت الاستعاذة هنا فى صيغة المخاطبة، خلافا لما ذهب إليه ابن شعبان من إفساد الصلاة بذلك، وهذا مثل قوله فى التشهد: (السلام عليكً ايها النبى 5هـ رحمة الله وبركاته).
(1) ساقطة من ت، وفى المطبوعة: أخينا.
(2) فى المطبوعة: لست
(3) سقط من الأصل، واسدرك فى الهاث!.
(4) 1 لاءعرات: 27.
(5) (وأعوذ بالله منك) غير مذكورة فى المطبوعة.
474(2/473)
كتاب المساجد / باب جواز حمل الصبيان فى الصلاة
(9) باب جواز حمل الصبيان فى الصلاة
41 - (543) حَد، شَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلمَةَ ثنِ قَعْنَب وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، قَالا: حَدثنَا مَالِلث عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْن الزبيْرِ.
ح وَحَدثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالً ة قُلتُ لِمَالِك: حَدثكَ عَامِرُ بْنُ عَبْد اللّهِ بْنِ الزُبيْر عَنْ عَمْرِو بْنِ سُليْمٍ الزُّرَقِىِّ، عَن أبى قَتَ الةَ ؛ أنَّ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) كَالط يُصَلىَ وَهُوَ حَامِل امًامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) َ، وَلأبِى العَاصِ بْنِ الرًّ بِيع، فَإِذَا قَامَ حَمَلهَا "ذَا سَجَدَ وَضَعَهَا ؟ قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِلث: نَعَمْ.
ودْكر (1) حمل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لأُمامة بنت زينب (2)، وهو يوم الناس، الحديث، قال الإمام: حمل ذلك أصحابنا على أنه فى النافلة، وظاهره أنه كان فى الفريضة فإن إمامته بالناس فى النافلة ليست معلومةً.
قال القاصْى: اختلفت الرواية عن مالك فى تأويله فروى عنه ابن القاسم ما ذكره من
أنه فى النافلة، وروى عنه أشهب وابن نافع أن هذا للضرورة د ذا لم يجد من يكفيه، وأما لحب الولد فلا.
فظاهر هذا إجازته فى الفريضة والنافلة لهذه العلة (3)، وروى عنه التنيسى أن الحديث منسوخ (4)، وظاهر الحديث يدل أنه فى الفريضة لقوله: (بينا نحن ننتظر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى الظهر أو العصر[ حتى] (5) خرج علينا حاملاً أمامة على عنقه (6)، وذكر الحديث.
وقد يقال على هذا: ان صلاته بها كان فى تنفله قبل صلاته الفريضة بهم،
(1) فى ت: وقوله.
(2) هى السيدة أمامة بنت أبى العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد مناف، القرشية، العبشمية، أمها زينب بنت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، ولدت على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، ولما كبرت أمامة تزوجها علرع بن أبى طالب - رضى الله عنهما - بعد موت فاطمة - رضى الله عنها - وكانت فاطمة وصثَت عليا بذلك، فلما توفيت فاطمة تزوجها على - رضى الله عنه - زوجها منه الزبير بن العوام، ولما جُرِح على خاف أن يتزوجها معاوية فطلب الى المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب اْن يتزوجها بعده، فلما توفى على وقضت العدة تزوجها المغيرة فولدت له يحيى، وبه كان يكنى، فماتت - رضى الله عنها - عند المغيرة.
(3) قال ابن عبد البر: وحسبُك تأويل مالك في ذلك بهذا الدالِّ على صِخَةِ قوله هذا، أنى لا أعلم خِلافأ أن مثل هذا العمل فى الصلاة المكتوبة مكروها.
الاستذكار 6 / 314.
(4) ورد بأن قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (انَّ فى الصلاة لشُغْلاَ " كان قبل بدر عند قدوم عبد الله بن مسعود من الحثة، وأن قدوم زينب وبنتها إلى المدينة كان بعد ذلك.
عمدة القارى 4 / 303.
(5) من ت.
(6) هذه رواية أبى داودك الصلاة، بالعمل فى الصلاة ا / ْ 21، 211.(2/474)
كتاب المساجد / باب جوازحمل الصبيان فى الصلاة 475 42 - (... ) حَدهشَا مُحَمَدُ بْنُ أَبِى عُمَرَ، حَد، شَا سُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ ابى سُليْمَانَ
وابْنِ عَجْلانَ، سَمِعَا عَامِرَ بْنَ عَبْدِ ال!هِ بْنِ الزبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُليْمٍ الزّرَقِئَ، عَنْ أَبِى قَتَالَةَ الانْصَارىِّ ؛ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) يَوُمُ النَّاسَ وَامَامَةُ بِنْتُ أَبى العَاصِ وَهِىَ ابْنَةَ زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلى عَاتِقِهِ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السئجُودِ أَعَالَ!ا.
لكن المعلوم منه - عليه السلام - أنه كان يخرج عند إقامة الصلاة ولا يتنفل قبلها فى المسجد، وإنما كان تنفله فى بيته.
وروى الزبير بن بكار فى كتاب النسب عن عمرو بن سليم الزُرَقى فى ذلك: كان فى صلاة الصبح (1)، وقد قيل: هذا خصوص للنبى ( صلى الله عليه وسلم )، إذ لا يؤمن من الطفل البول وغير ذلك على حامله، فقد يعصم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) منه ويعلم بسلامته من ذلك مدة حبسه، وقد قال أبو عمر: لعل هذا النسخ بتحريم العمل والاشتغال فى الصلاة بغيرها وهو نحو مما روى عن مالك (2)، وقال أبو سليمان[ الخطابى] (3): يشبه أن هذا كان منه - عليه السلام - عن غير قصد وتعمد للصلاة، لكن الصبية لتعلقها به وطول إلفها له لملابسته فى غير الصلاة تعلقت به فى الصلاة، فلم يدفعها عن نفسه ولا أبعدها فإذا أراد أن يسجد وهى على عاتقه وضعها حتى يكمل سجوثه، ثم تعود الصبية إلى حالها من التعلق به فلا يدفعها، فإذأ قام بقيت معه محمولة، قال: ولا يكاد يتوهم عليه حملها متعمداً.
ووضعها ! إمساكها مرة بعد أخرى ؛ لاءنه عمل يكثر، دإذا كان عَلم الخميصة لشغله حتى استبدل به، فكيف لا يشغله هذا ؟!
وقد يحتج لتأويل هذا بما ورد من ركوب الحسن والحسن عليه خير فى سجوده (4) والحديث مشهور، لكن يبعده قوله فى الحديث: خرج علينا حاملاً أُمامة على عنقه فصلى.
وقال الباجى: إن كان حمل الطفل فى الصلاة على معنى الكفاية لأمه لشغلها أ بغير] (ْ) ذلك لا يمجح إلا فى النافلة لطول أمر النافلة، وإن كان لما يخشى منه على الطفل، وأنه لا يجد من - دسكه، فيجوز فى الفريضة، ويكون حبس الطفل على هذا على العاتق أومعلقا فى ثوب لا يشغل المصلى، وإلا فحمله على غير هذا الوجه من الشغل الكثير المتصل فى الصلاة الذى يمنع صحتها (6)، قال غيره: وقد يكون حمله لها ؛ لأنه لو تركها بكت
(1) وقد نقل من رواية أبى!اود أنها كانت فى صلاة الظهر أو العصر.
(2) راجع: الاستذكار 6 / 315.
(3) من ق.
(4) وذلك فيما أخرجه الحاكم فى المستدرك بسند صحيح عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: (كنا نصلى مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) العشاء، فكان يصلى، فإذا سجد وثب الحسن والحسن على ظهره واذا رفع رأسه أخذهما فوضعهما وضعأَ رفيقأ، فمافا اعاد عاثا "، كمعرفة الصحابة 3 / 167.
(5) فى ت: بغيره.
(6) المنتقى 1 / 304.
476(2/475)
كتاب المساجد / باب جواز حمل الصبيان فى الصلاة 43 - (... ) حَدثَّنِى أَبُو الطَاهِرِ، أخْبَرَنَا ابْنُ وَصْب، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْر.
ح قَالَ: وَحدثنا هَرُونُ بْنُ سَعِيد الأيْلِىُّ، حدثنا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنى مَخْرَمَةُ عَنْ أِبِيهِ (1)، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُليْم الررقِئًَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابَا قَتَ ال ةَ الأنْصَارِى يَقُولُ: رَأَيْتُ رسُولَ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلِى لِلئاسِ وَامَامَةُ بِنْتُ أبِى العَاصِ عَلى عُنُقِهِ.
فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا.
ص نص وحه ص، 5، ص ص له خلاص ص ص ص !، ص ير، 5 وورص ص !
(... ) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث.
ح قال: وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا
أبُو بَكْرٍ الحَنَفى، حَدثنَا عَبْدُ الَحَفِيدِ بْنُ جَعْفَم، جَميعا عَنْ سَعيدٍ المَقْبُرِى، عَنْ عَفرِو بْنِ سُليْبم الررقِىًّ، سَمِعَ أبَا قَتَ الةَ يَقُولُ: بَيْنَا نَحْن فى الَمَسْجد جُلوصَن.
خَرَجَ عَليْنَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، بِنَحْوِ حَلِيثِهِمْ.
غَيْرَ أَنَّهُ لمْ يَذْكُرْ أئهُ أئمَ النًّاسَ فِى تِلَكَ الضَلاةِ.
وشغلت سرة فى صلاته اكثر من شغله بحملها.
قيل: وفيه من الفقه: أن ثياب الأطفال واجساث هم طاهرة ما لم تعلم نجاسته وأن
لمس صغار الصبايا غير مؤثر فى الطهارة، وان حكم من لا يُشتهى منهن فى هذا الباب كله بخلاف[ حكم] (2) غيرهن، وقال بعضهم: فيه دليل على أن لمس ذوى المحارم لا ينقض الطهارة، وليس هذا بثىء ؛ لأن ممن فى هذا السن من غير ذوى المحارم لا اعتبار للمسه.
وفيه تواضع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وشفقتة على آله ورحمة الولدان الصغار، وجواز خفيف العمل وحمل ما لا يشغل فى الصلاة.
دْكر مسلم فى هذا الحديث من رواية مالك أمامة بنت زينب، ولاءبى العاص بن ربيعة
كذا للسمرقندى ولغيره: ابن ربيع (3)، وهو قول غير مالك وقول أهل النسب، وقال الأصيلى: وهو ابن الربيع بن ربيعة، نسبه مالك إلى جده، وهذا الذى قاله غير معلوم، ونسبه عند أهل النسب والخبر[ بغير خلات] (4) ة أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى ابن عبد شمس بن عبد منات، [ واسم أبى العاص: لقيط، وقيل: مهشم] (5).
(1) قال أبو داود: لم يسمع مخرمة من اْبيه إلا حديئا واحدا.
الس!نن 1 / 211.
(2) من ت.
(3) بعدها فى ت: كئر رواة الموطأ يقولون.
ربيعة، ورواه بعفهم: ربيع.
(4) سقط من ت.
(5) سقط من ال الصل، واستدرك فى الهامش.
(2/476)
كتاب المساجد / باب جواز الخطوة والخطوتن فى الصلاة
477
(10) باب جواز الخطوة والخطوتِين فى الصلاة
44 - (544) حَدئنَا يحيى بْنُ يحيى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، كِلاهُمَا عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ، قَالَ يحيى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ ابِى حَازِمِ، عَنْ ابيه ؛ ان نَفَرأ جَاؤُوا اِلى سَهْلِ بْن سَعْدِ، قَدْ تَمَارَوا فِى المنْبَر (1)، مِنْ أَىَ عُود هُوَ ؟ فَقَالَ، أً مَا وَالله، إِثى لاعْرِفُ مِنْ أَى عُود هُوَ، وَمَنْ عَمِلهُ، َ وَرَايْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) اوًلَ يَوْمِ جَلسَ عَليْهَ.
قَالَ: فَقُلتُ لهُ: يَا ابَا عَثاسِ، فَحَدَثناَ.
قَالَ: ارْسَلَ رَسُولَُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) إِلى امْرَاة - قَالَ أً بُو حَازِبم: إِنَّهُ ليُسَمَيها يَوْمَئذ -: (انْظُرِى غُلامَكِ النَخارَ، يَعْمَلْ لى أَعْوَاذا كُلمُ الئاسَ عَليْهَا).
فَعِملَ هَنِهِ الَثلَاثَ دَرَجَات، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَوُضعَتْ هَذَا المَوْضِعَ.
فَهِىَ مِنْ طَرْفَاء الغَابَةِ (2)، وَلقَدْ رً أَيْتُ رَسُولَ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَامَ عَليْه فَكَئًوَكَئرَ الئاسُ وَرَاءَهُ، وَهُوَ عَلى المنْبًرِ.
ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ القَهْقَرَى حَتَى سَجَدَ فِى أَصْلِ المِنْبَرِ، ئُمَ عَادَ حَئًى فَرغً مِنْ اَخِرِ صَلاِته، ثُمَّ أقْبَلَ عَلى النَّاسِ فَقَالَ: (يَا ائهَا الثاسُ، إِنَى صَنَعْتُ هَنَا لِتَأتَمُوا بِى، وَلِتَعْلمُوا صَلاَتى).
قال الإمام: وذكر مسلم الحديث: (أن النبى طت! صلى على المنبر وترك القهقرى
حتى سجد فى أرحل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من اَخر الصلاة (3)) قال: وأهل العلم ينهون أن يصلى الإمام على أرفع مما عليه أصحابه (4)، وفعله هذا ( صلى الله عليه وسلم ) يحتمل أن يكون ؛ لاْن الارتفاع كان يسيراً، ويصلح أن يقال: إنما منع هذا فى أئمتنا ة لاءنه ضرب من الكبر والتراؤس، وهو ( صلى الله عليه وسلم ) معصوم من هذا والأشبه ما علل به - عليه السلام - فى الحديث، من أنه إنما فعله ليعلمهم الصلاة، ونزوله - عليه السلام - القهقرى لولا يستدبر القبلة فى الصلاة من غير ضرورة، وأما نزوله وصعوور - ! إن كان عملاً فى الصلاة - فإنه لمصلحة أ الصلاة] (5) فلم يكن له تأثير، وقد أجاز أهل العلم المشى لغسيل دم الرعاف دإن كاد فى الصلاة.
قال القاصْى: قال احمد بن حنبل: لا بأس أن يكون الإمام أعلا مما عليه أصحابه
لهذا الحديث، ومالك يمنعه، 1 وما تقدم من هذا وما يجوز منه وما يمغ.
وفى هذا الحديث
(1) المنبر مثتق من النبر، وهو الارتفع -
(2) طرفاء الغابة: الطرفاء شجر، وهما أربعة أصناف: منها ال الثل، الواحدة طرفاَ ة، والغابة: غجضة فات شجر كثير من عوالى المدينة.
(3) الذى فى المطبوعة: صلاته.
(4) دفعأ للغرور.
(5) من ت.
478
(2/477)
كتاب المساجد / باب جواز الخطوة والخطوتين فى الصلاة
45 - (1000!دثنّا قُتَيْبَةُ ثنُ سَعِيد، حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْد الرخمَنِ بْنِ مُحَمَدِ بْنِ
عَبْد اللهِ بْنِ عَبْد، القَارِىُ القُرَشِى، حَدثَنِى أَبُو حَازِم ؛ أَن رِجَالأ أً تَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْد.
ح قَالً: وَحَد، شًا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَابْنُ ابِى عُمَرَ.
قَالوا: حدثنا شُفْيَانُ ابْنُ عُيَينَةَ، عَنْ الِى حَازِيمِ ؛ قَالَ: اتَوا سَهْلَ بْنَ سَعْد فَسَالوهُ: مِنْ اىّ شَىء مَئبَرُ التبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ وَسَاقُوا الحَدِيث.
نَحْوَ حدِيثِ ابْنِ أبِى حَازِبم.
اتخاذ المنبر وسنته] (1) للخطبة، وسنذكر ذلك فى موضعه من صلاة الجمعة، وفى صلاته - عليه السلام - بهم، تمام تعليمه بالفعل والعمل - عليه السلام - إذ كان لا يرى ذلك من عمله إلا من اكتنفه فى الصلاة، قيل: فلما صعد المنبر لم يخف على أحد ممن خلفه / شىء من هياَته وآدابه فى الصلاة.
(1) سقط من الأصل، واستدرك فما الهامة.
(2/478)
كتاب المساجد / باب كراهة الاختصار فى الصلاة
479
(11) باب كراهة الاختصار فى الصلاة
46 - (545) وَحَدثَنِى الحَكَمُ بْنُ مُوسَى القَنْطَرِى، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَأرَكِ.
ح
قَالَ: وَحَئثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حدثنا أَبُو خَالدٍ وَابُو أُسَامَةَ، جَمِيعًا عَنْ هِشَابم، عَنْ مُحَمَّد، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ النَبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أَنَّهُ !هَى أَنْ يُصَلى الرخلُ مُخْتَصزا.
وَفى روَايَة أَبِى بَكْر قَالَ: نَهَى رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ).
ً ونهيه - علسه السلام - أن يصلى الرجل !دّصرأ، قال الأمام: قال الهروى: قيل:
هو أن يأخذ بيده عصأَ يتوكأ عليها (1)، وقيل: هو أن يقرأ من آخر السورة اَية أو اَيتين ولا يقرؤها فى فرضه بكمالها، كذا رواه ابن سيرين عن أبى هريرة، ورواه غيره: (متخصِّراً) (2)، ومعناه: أن يصلى ويضع يده على خصره (3)، ومنه الحديث: (الاختصار راحة اهل النار) (4)، (ونهى عن اختصار السجدة) (ْ)، ويفسر على وجهيئ: أحدهما: أن يختصر الايات التى فيها السجدة ويسجد فيها، والمْانى: أن يقرأ سورة فإذا انتهى إلى السجدة جاوزها ولم يسجد لها، ومنه أخذ مختصرات الطرق.
قال القاضى - رحمه الله - وقيل: كره الاختصار فى الصلاة ؛ لاءنه فعل اليهود (6)، وقيل: إن هذا هو معنى ما جاء فى الحديث (أنها راحة أهل النار) (7) يعنى: راحة اليهود، وهم أهل النار (8)، ولا فليس لاءهل النار راحة، وقيل: لاَن الشيطان يحضر (9) ذلك (ْ1)،
(1) ويرثه ما جاَ فى الحديث عن عطاء قال: كان أصحاب رسول الله جمجًيما يتوكؤون على العصى فى الصلاة.
المن الكبرى للبيهقى 289 / 2.
(2) بهذا اللفظ والإسناد نفه أخرجه ابن أبى شيبة 2 / 48 -
(3) فى ت: خاصرته وال الولى والأدق خاصرتيه، هكذا جاَت رواية ابن أبى شيبة.
(4) أخرجه البهقى عن ابن سيرين عن أبى هريرة 2 / 287، والطبرانى فى ال الوسط، وأخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه موقوفأ على مجاهد بلفظ: (وضع اليدين على الحقو استراحة أهل النار لما 2 / 47، وأخرجه كذلك عبد الرزاق فى كالصلاة، بوضع الرجل يده فى خاصرته فى الصلاة (3342)، وقال الهيثمى
فى مجمع الزوائد: رواه الطبرانى فى الأوسط، وفيه عبد الله بن الاَزور، صعفه ال الزثى وذكر له هذا الحديث وضع!مه به.
مجمع 2 / 85.
(5) لم أقل عليه.
(6) اخرجه ابن ائى شيبة عن مسروق عن عاثة أنها كرهت الاختصار فى الصلاة وقالت: لا تشبهوا باليهود.
2 / 48، وكذأ عد الرزاق 3338.
(7) فى ابن أبى شيبة عن مجاهد: استراحة 2 / 47.
يهـ) عن خالد بن معدان عن عائة أنها رأت رجلاً واصعا يده على خاصرته فقالت: هكذا أهل النار فى النار.
المصنف 2 / 47.
لا) فى ت.
يختصر وهو خطأ.
(10) مو قول ابن عباس فيما أخرجه ابن ئبى شيبة من طريقه عة 47 / 2.
480
(2/479)
كتاب المساجد / باب كراهة الاختصار فى الصلاة
وقيل: لأن إبليس هبط كذلك (1)، وقيل: بل هو فعل أهل الكبر والصلاة موضع تذلل وخضوع، وفى البخارى - أيضا - نهى عن الخصر فى الصلاة (2) وهو مثله، وقيل: الاختصار فى الصلاة المنهى عنه حذفُها، وألا يتم ركوعها وسجودها، وحدودها.
وذكر فى الحديث الاَخر: (المختصرون يوم القيامة على وجوههم النور) (3) قال: هم الذين يصلون بالليل ويضعون ايديهم على خواصرهم من التعب، وقيل: يأتون يوم القيامة معهم أعمال يتكئون عليها، مأخوذ من المِخْصَرَة.
(1) هو قول حميد بن هلال.
فيما أخرجه ابن أبى شيبة من طريق عنه 47 / 2.
(2) كتاب العمل فى الصلاة، بالخصر فى الصلاة، من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه.
(3) النهاية فى غريب الحديث 2 / 36.(2/480)
كتاب المساجد / باب كراهة مسح الحصى
.
إلخ
481
(12) باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب فى الصلاة
، َ صًَ !ًَ!ًيرًو
ص نص صء
47 - (546) حدثنا أبو بكر بن أبِى شيبة، حدثنا وكِيعٌ، حدثنا هِشامٌ الدستوالى،
عَنْ يحيى بْنِ أَبِى كَثير، عَنْ أَبِى سًلمَةَ، عَنْ مُعَيْقِيب ؛ قَالَ: ذَكَرَ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ) المَسْحَ فِى المَسْجِدِ، يَعْنِى الحَصَىَ، قَالَ: (إِنْ كُنْتَ لا بُدَ فَاعِلاً، فًوَاحِدَةً ".
48 - (
.
) حَد، شَا مُحَمَدُ بْنُ المُثَنَّى، حدثنا يحيى بْنُ سَعِيد، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدثَّنِى ابْنُ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ أَبِى سَلمَةَ، عَنْ مُعَيْقِيبٍ ؛ أَنَهُمْ سَالوا النَّبًىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ المَسْح فِى الضَلاةِ ؟ فَقَالَ: (وَا حِدَةٌ).
(
.
) وَحَد"شِيهِ عُبَيْدُ ال!هِ بْنُ عُمَرَ القَوَارِيرِىُ، حدثنا خَالِدٌ - يَعْنِى ابْنَ الحَارِثِ - حَدثنَا هِشَامٌ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
وَقَالَ فِيهِ: حَدئَنِى مُعَيْقِيبٌ.
ح.
49 - (
.
) وحدثناه أبو بكْرِ بْن أبِى شيبة، حدثنا الحسن بْن موسى، حدثنا شيْبان،
وذكر مسلم المسح (فى المسجد لما وفى الحديث الاَخر: (فى الصلاة)، وهو معناه، يعنى مسح الحصى، فقال: " إن كنت لابد فاعلاً فواحدة "، مسحه: تسويته كما جاء فى الحديث الاَخر مفسراً ؛ وذلك لئلا يتأذى به، وقيل: أ بل مَسْحَه ومسْحُ الغبار عنه لئلا يتعلق منه شىء لوجهه، وهذا كله ينافى] (1) معنى الصلاة والتواضحع فيها وترك الشغل بغيرها، فأبيح من ذلك المرة الواحدة (2) ليدفع مضرَة ذلك عن وجهه، وقد جاء: (تركها خيرٌ من حمر النعم) (3) ؛ لكثرة الاَجر فى تقربه الوجه (4)، والتواضحع لله، والإقبال على صلاته بجميعه، وكذلك جاَ النهى عن النفخ فى نسجوده للتراب (ْ) لذلك وكرهه السلف،
(2) (3)
(4)
(5)
سقط من الأصل، وان تدرك بالهامثى.
فدذَ ذلك على رجحاد الحرك.
قال ال البى: د نما يكون الترك راجحأَ إذا لم يكن عدمه مشوشا 248 / 2.
أخرح أحمد فى المند عن جابر بن عبد الله قال: سألت النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عن مسح الحصى فقال: (واحدة، ولئن تمسك عنها خير لك من مائة بدنة كلها سود الحدقة " 3 / 300.
فى ذلك ما أخرجه أحمد وأبو ثاود والدارمى عن أبى ذرً، يرويه عن النجى ( صلى الله عليه وسلم ) قال: (إفا قام أحدُكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى! المد 5 / 163، وأبوداود، كالصلاة، بفى مسح الحصى فى الصلاة 217 / 1، والدارمى كذلك ا / ْ 11.
الترمذكما فى أبواب الصلاة، بما جاء فى كراهية النفخ فى الصلاة (381).
482
(2/481)
كتاب المساجد / باب كراهة مسح الحصى...
إلخ
عَنْ يحيى، عَنْ أَبِى سَلمَةَ ؛ قَالَ: حَدئنِى مُعَيْقِيبٌ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ فِى الرخلِ يُسَوِّى التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ، قَالَ: " إِنْ كُنْتَ فَاعِلأ، فَوَاحِدَةً).
وكرهوا مسح الجبهة فى الصلاة وقبل الانصراف مما يتعلق بها من الاَرض، وحكى أبو سليمان عن مالك جواز مسح الحصا مرة وثانيةً فى الصلاة، والمعروف عنه ما عليه الجمهور.
(2/482)
كتاب المساجد / باب النهى عن البصاق فى المسجد...
إلخ
483
(13) باب النهى عن البصاق فى المسجد، فى الصلاة وغيرها
50 - (547) حَد، شَا يحيى بْنُ يحيى التَّمِيمِىُّ، قَالَ.
قَرَأتُ عَلى مَالك عَنْ نَافِع،
عَنْ عَبْد ال!هِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) رأَى بُصَاقأ فِى جِدَارِ القِبْلة، فَحًكَّه، ثُمَ أَقْبَلَ عَلى النَّاَسِ فَقَالَ: (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلى فَلا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِفَا صَلى).
51 - (... ) حَد - ننَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدءَّننَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو اسَامَةَ.
ح وَحدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَد - ننَا أَبِى، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ.
ح وَحَد، شَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، عَنِ الليْثِ بْنِ سَعْد.
ح وَحَدثَّنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَد، شَا إِسْمَاعيلُ - يَعْنِى ابْنَ عُليَّةَ - عَنْ أَيُّوبَ.
ح وَحَد، شًاًا بْنُ رَافِعٍ، حَد، شًا ابْنُ أَبِى فُدَيك، أخْبَرَنَا الضًّحَاكُ - يَعْنِى ابْنَ عثمَانَ.
قال الأمام: قوله: (إذا كان احدكم يصلى فلا يبصق قبل وجهه ": هذا[ مما] (1) يتأول على ما ذكرنا فى حديث السوداء وكأن تلك الجهة علامة على أن قاصدها موحد، وأنها علم على التوحيد، ولها حرمة ة لكون المصلى مقترنأَ أ بتوجهه] (2) إليها إلى الله سبحانه، فيجرى ما وقع فى الحديث إشارة إلى هذا المعنى، ففى بعضها: (نخامة)، وفى بعضها: " بصاقأَ)، وفى بعضها: " مخاطاَ)، واختلاف هذه التسوو باختلاف مخارج هذه ال الشياء، فالمخاط من الاَنف، والبصاق من الفم، والنخامة من الصدر، يقال: تنخم الرجل، وكذا تخخع، وهى النخامة والنخاعة.
قال القاصْى: وقد يكون معنى قوله: " فإن الله قبل وحهه) على حذف المضاف،
أ أى] (3) ال قبلة الله المكرمة قبل وجهه أ وبيته الحرام، وما عظم الله قبل وجهه] (4) أوثوابه وفضله، وإذا كان ذلك فلا يقابل بضدها مما جرت العادة ألا يُفعل إلا بما يهان ويستحقر ؛ ولهذا قال: (أيحب احدكم أن يُسْتقجَل فيتنخع فى وجهه) قيل: ويحتمل اْن أ يريد] (ْ) أن عظمة الله وجلاله قبل وجهه، أىَ ذلك الذى يجب للمصلى أن يشعره
(1) من ت.
(2) فى ت.
بوجهه.
(3) ساقطة من الاَصل، واسشدركت بالهاض.
(4) سمَط من الاَصل، واسشدرك بالهاض، وأيضا فى ت.
(5) ساقطة من ت.
484 (2/483)
كتاب المساجد / باب النهى عن البصاق فى المسجد...
إلخ ح وَحَدثَّنِى هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حدثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَد، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أَنَّهُ رَأَى نُخَامَةً فِى قبْلة المَسْجِدِ.
إِلا الضَّحَّاكَ فَإِنَّ فِى حَ!يثِهِ: نخَامَةً فِى القِبْلةِ.
بِمَعْنَى حَلِيثِ مَالِك.
52 - (548) حدثنا يحيى بْنُ يحيى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرو النَّاقدُ، جَمِيعًا
عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ حُمَثد بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِى سَعِيد الخُدْرِىِّ، أَن النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) رَأَى نُخَامَةً فِى قِبْلةِ المَسْجِدَِ، فَحَكَهَاَ بِحَصَاة، ثُمَ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرتجُلُ عَنْ يَمِينِهِ اوْ أَمَامَهُ، وَلكِنْ يَبْزُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليسْرَى.
(... ) حَدثَّنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلةُ، قَالا: حَد"ننَا ابْنُ وَهْب، عَنْ يُونُسَ.
ح قَالَ: وَحَدثَّنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدءَّلنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهيمَ، حَدءَّلنَأ أَبِى، كلاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَابَا سَعِيد اخْبَرَاهُ ؛ انًّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) رَأَى نُخًامَةً.
بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
(549) وَحَد، لَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسيى، فِيمَا قُرِئَ عَليْهِ، عَنْ هِشَام بْنِ
بنفسه حتى لايشغلها بغيره، ويجعل ذلك نصب عينيه وتلقاء فكره، فلا يبصق لجهة
ذلك.
ونهيه عن أن يبصق عن يمينه، وقوله: " ولكن ليبصق عن يساره أو تحت قدمه) (1)
تنزيه أيضأَ لجهة اليمين عن الاَقذار كما نزهت تصريف (2) الميامن فيها، أو تنزيه للملائكة وثوابهم، فقد ذكر البخارى فى هذا الحديث زيادةً: (فإن عن يمينه ملكأ) (3)، وهذا مع امكان البصاق لغير اليمين من على اليسار وتحت القدم كما جاء فى الحديث، فأما مع تعذر هذه الجهات لكون من يصلى على يساره ؛ فله أن يبصُقَ عن يمينه ويدفنه، لكن الأولى تنزيه اليمين عن ذلك ما قدر ؛ لما ذكرناه.
وجاء فى بعض الطرق: " ولكن عن شماله تحت قدمه)، وهذا فى غير المُحَضَبِ، فيدلكه بقدمه أو بنعله كما جاء فى الحديث،
(1) الذى فى المطبوعة: ولكن يبزُق.
(3) كالصلاة، بدفن النخامة فى المسجد.
(2) فى ت: تصرف.
(2/484)
كتاب المساجد / باب النهى عن البصاق فى المسجد...
إلخ
485
عُرْوَةَ، عَنْ أَبيه، عَنْ عَائشَةَ، أَنَّ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) رَأَى بُصَاقًا فِى جدَارِ القبْلة أَوْ مُخَ الا أوْ نُخَامَقًع فَحَكَّهَُ.
ً
53 - (550) حَد، شَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُليَّةَ.
قَالَ زُهَيْرٌ: حَد"ننَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ القَاسِم بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِى رَافِع، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) رَأَى نُخَامَةً فِى قبْلةِ المَسْجِدِ، فَأَقْبَلَ عَلى النَّاسِ فَقَالَ: " مَا بَألُ أَحَدُكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رةَله فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ ؟ أَيُحِمبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِى وَجْهِهِ ؟ فَإذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَليَتَنَخع عَنْ يَسَارِهِ، تَحْتَ قَدَمِهِ، فَإِنْ لمْ يَجِدْ فَليَقُلْ هَكَذَا) وَوَصَفَ الَقَأسِم، فَتَفَلَ فِى ثَوْبِهِ، ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ عَلى بَعْضبى.
(... ) وَحدثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حدثنا عَبْدُ الوَارِثِ.
ح قَالَ: وَحَد - ننَا يَحْمىَ بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَأ هُشَيْمٌ.
ح قَالَ: وَحَد، لنَا مُحَمَدُ بْنُ المُثَنَى، حَد*شَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَدهَّلنَا شُعْبَةُ، كُلُّهُمْ عَنِ القَأسِ! بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِى رَافِع، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ الئبِىِّ لمجي!أ، نَحْوَ حَدبيثِ ابْنِ عُليَّةَ.
وَزَادَ فِى حَدِيثِ هُشَيْم: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كَ التى أَنْظُرُ إِلى رَسُولِ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَرُدّ ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلى بَعْضٍ.
54 - (551) حَد، لنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَّار، قَالَ ابْنُ المُثَنَّى: حَد*لنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَد، شَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
(إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِى الضَلاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِى رَبَّهُ، فَلا يَبْزُقَنًّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ،
وخص اليسرى، لما قدمناه من تنزيه اليمنى عن إزالة الاَقذار وتناولها، قال بعضهم: فيه دليل على أن المصلى لا يكون عن يساره ملك ؛ لاءنه لا يجد ما يكتب لكونه دى طاعة ة لاَنه علل منع البصاق على اليمين لكون الملك هنالىً وأباحه على اليسار.
وقوله: " فإن لم يجد فليفعل (1) هكذا، وتفل فى ثوبه ومسح بعضه على بعض):
دليل على طهارة البصاق، ولا خلاف فيه إلا شيئأَ روى عن سليمان والنخعى.
الناس كلهم على خلافه (2)، وصحيح الاَثار يشهد بضده، وفيه دليل على جواز البصاق فى الصلاة لمن احتاج إليه، والنفخ اليسير لمن لم يصنعه عبثأَ، إذ لا يسلم منه البصاق، وكذلك يجب أن يكون التنخم والتنحنح لمن اضطر إليهما، وهو اخد قولى مالك أن ذلك كله لا يفسد (1) الذى فى المطبوعة: فليقُل، وما ما هنا هو ال الليق بالاق -
(2) لا"ن الأصل فى ماء فم الإنسان طهوريته ما لم ينجسه نجس.
راجع: الموسوعة الغقهية 8 / 96.
486
(2/485)
كتاب المساجد / باب النهى عن البصاق فى المسجد
.
الخ
وَلكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَلمَهِ لما.
55 - (552) وَحَد"ننَا يحيى بْنُ يحيى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد - قَالَ يحيى: أَخْبَرَنَا.
وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدثنَا ابُو عَوَانَةَ - عَنْ قَتَالمحةَ، عَنْ انَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ قَالً، قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (البُزَاقُ فِى المَسْجِدِ خَطِيئَة، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا لا.
56 - (
.
) حدثنا يَحْمىَ بْنُ حَبيب الحَارِثِىُّ، حدثنا خَالد - يَعْنِى ابْنَ الحَارِث - حدثنا شُعْبَةُ قَالَ.
سَالتُ قَتَ الةَ عَنِ التًفْل فِى المَسْجد ؟ فَقَالَ: سَمعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالكَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (التَّفْلُ فِى المَسْجَدِ خَطِيئَة، وَكَفًّارَتُهَا دَفْنُهَا لما.
َ !
الصلاة! وبه قال الشافعى، وقال مالك أيضأ: ذلك يفسدها وهو قول أبى حنيفة.
وقوله: (يناجى ربه): عبارة عن اخلاص القلب، وتفريغ السر لذكره وتمجيده، وتلاوة كتابه فى صلاته.
وقوله: (التفل فى المسجد خطيئة) بفتح التاء باثنتين وسكون الفاَ هو البزاق، كما
جاء بهذا اللفظ فى الحديث الاخر[ قال ابن مكى] (1) فى تثقيف اللسان: قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (إذا راى أحدكم ما يكره فليتفل عن يساره ثلاث) (2)، وقوله: (التفل فى المسجد خطيئة) هذا مما يغلط فيه الناس فيجعلونه بالثاء، ويضمُّون الفعل فى المستقبل يقولونة: ثفل الرجل إذا بصق، والصواب: تفل - بالتاء - يتفل بالكسر فى المستقبل لا غير، وأما النفث - بالثاء المثلثة - فهو كالتفل إلا أن التفل ننمخ لا بصاق معه، والنفث لا بد أن يكون معه شىء من الريق هذا قول أبى عبيد فى حديث النبى على: (إن رُوحَ القدس نفث فى روعى) الحد يث (3).
قال الإمام: قال ابن السُّكيت فى باب فَعُل وفَعَل باختلاف المعنى: التفل اذا بصق، والتفل ترك التطيب.
قال القاصْى: قال الخعالبى: المبئُ: الرمى بالريق، والتفل أقل منه، والنفث أقل منه، وهذا عكس ما قاله ابن مكى.
(1) سقط من ال الصل، واستدرك بالهامثى بسهم.
(2) سيأتى إن شاء الله فى كالرؤيا برقم (5).
(3) أبو نعيم فى الحلية، وابن عبد البر فى التمهيد من حديث ألى أمامة - رضى الله عنه -: " إن روح القدس نفث فى روعى أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم).
الحلية 0 1 / 27، التمهيد 1 / 284.
(2/486)
كتاب المساجد / باب النهى عن البصاق فى المسجد
.
إلخ
487
57 - (553) حَد، شَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد بْنِ أَسْمَاءَ الضبَعِىُّ وَشَيْبَانُ بْنُ فَروخَ، قَالا: حَد - ننَا مَهْدِىُّ بْنُ مَيْمُون، حَدثنَا وَاصِلٌ مَوْلىَ أَبِى عُيَيْنَةَ، عَنْ يحيى بْنِ عُقيْلى، عَنْ يحيى ابْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِى الاسْوَدِ اللئلِى، عَنْ أَبِى ذَرٍّ، عَنْ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (عرِضَتْ عَلى أَعْمَالُ أُمَّتِى، حَسَنُهَا وَسيَئهَا، فَوَجَدْتُ فِى مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الأذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِى مَسَاوى أَعْمَالِهَا النُخَاعَةَ تَكُونُ فِى المَسْجِدِ لا تُدْفَنُ).
58 - (554) حَد، شَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ العَنْبَرِىُّ، حَدءنَنَا أَبِى، حَد، شَا كَهْمَسٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْد الله بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أً بيه ؟ قَاذَ: صَليْتُ مَعَ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم )، فَرَأَيْتُهُ تَنَخعَ، فَدَلكَهَا بِنَعْلِهِ.
ًَ
59 - (
.
) وَحَدثَّنِى يحيى بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيع، عَنِ الجُرَيْرِى، عَنْ
أَبِى العَلاء يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ ؟ أَنَّهُ صَلى مَعَ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ قَالَ: فَتَنَخعَ فَدَلكَهَا بِنَعلِهِ اليُسْرَى.
وكونه خطيئة إنما هو لمن تفل فيه ولم يدْفن ؛ لأنه يُقَذرُ المسجد، ويتأذى به من يَعلق
به أو راَه، كما جاَ فى الحديث الاَخر: الئلا تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه) (1).
فأما من اضطر إلى ذلك فدفن وفعل ما أمر به فلم يأت خطيئة، فكأن بدفنه لها أزال عنه الخطيئة وكفرها، لو قدرنا بصاقه فيه ولم يدفنه.
وأصل التكفير التغطية، فكأن دفنها غطاء لما يتصور عليه من الذم والإثم لو لم يفعل، وهذا كما سميت تَحثَة اليمين كفارة، وليست اليمين بمأثم فتكفره، ولكن لما جعلها الله فسحة لعباده فى حل مَا عقده من أيمانهم ورفعأ لحكمها سماها كفارة ؛ ولهذا جاز إخراجها قبل الحنث، وسقوط حكم اليمن بها عندنا وعند جماعة من العلماء على الاَصح من القولن، هذا هو تأويل لفظها إلا على قول من أثبتها خطيئة وإن اضطر إليها، لكن يكفرها التغطية.
(1) المصنف لابن أبى شيبة، كالصلاة، بمن قال: أحفر لبزقتك، من حديث سعيد بن أبى وقاص - رضى الله عنه 2 / 367.
488
(2/487)
كتاب المساجد / باب جواز الصلاة فى العلين
(14) باب جواز الصلاة فى النعلين
60 - (555) حدثنا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضلِ، عَنْ أبِى مَسْلمَةَ سَعيدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قُلتُ لأنَسِ بْنِ مَالِك: كًانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلى فِى النَّعْليْنِ ؟ قَالً: نَعَمْ.
(... ) حدثنا أَبُو الرئيع الرهْرَانِىُّ، حَد، شَا عَبَّادُ بْنُ العَوَّام، حدثنا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَسْلمَةَ، قَالَ: سَألتُ أسمًا.
بِمِثْلِهِ.
وقوله: (إنه - عليه السلام - يصلى فى النعلين): الصلاة فى النعلين والخفين رخصة مباحة، فعلها النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه[ وروى عن أنس: (كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ربما صلى فى نعليه وربما نزعهما) قال بعض علمائنا: ويكره للرجل أن ينتعل إفا قام إلى الصلاة] (1) ما لم يتيقن لابسها بنجاستها دان جوز دوسه فى الطرق لها، فإفا تحقق ذلك لم يجز الصلاة فيها إلا بعد طهارتها، فإذا كانت النجاسة مجمعا عليها كالدم والقذرة والبول من بنى آثم، لم يطهرها إلا الغسل بالماء عندنا وعند كافة العلماء، دإن كانت من النجاسة المختلف فيها كبول الدواب وأرواثها، ففى تطهيرها بالدلك بالتراب عندنا قولان: الإجزاء والمنع، وبالإجزاء قال[ أبو] (2) إسحق، وأطلق الإجزاء بمسح ذلك بالتراب من غير تفصيل الأوزاعى وأبو ثور، وقال أبو حنيفة: يزيل إذا يبس الحك أو الفرك، ولا يزيل رطبه إلا الغسل، ما عدا البول فلا يجزى عنده فيه إلا الغسل، وقال الثافعى: لا يطهر شيئا من ذلك كله إلا الماء (3).
واختلف إذا أصاب الرجل ما اختلف فيه من النجاسة، هل يطهرها الدلك بالأرض كالخف ؟ وهو قول الثورى، أم لا يجزى إلا غسلها بالماَ ؟ وهو قول ابى يوسف، والوجهان عندنا فى المذهب، وفى الصلاة فى النعلين على الجملة حملُ الجلود على الطهارة ما لم يتيقن أنها ميتة أو خنزير، ويختلف العلماء فيهما[ إفا] (4) كانا مدبوغن وسيأتى ذكر دلكً.
وفيه ال ال الرض كلها وترابها محمول على الطهارة وكذلك الطرقات، حتى تتبين فيها النجاسة.
(1) سقط من الأصل، والمثبت من ق ثم هامة ت.
غير أنها فى ت عن أبى، والحديث محفوظ عن أنه.
انظر: البخارى فى صحيحه، كالصلاة، بالصلاة فى النعال 108 / 1، المجتبى فى كالصلاة، بالصلاة فى النعلين 2 / 58، وحديث عمرو بن شعب عن أبيه عن جده الذى أخرجه ابن ماجه: رأيت رصول الله طد! يُمَلم حافيأ ومنتعلأ.
ك الإقامة، بالصلاة فى النعال ا / ْ 33.
(2) من ت.
(3) قبلها فى الأصل: الغسل.
(4) ساقطة من الأصل، واستدركت فى الهامة -
(2/488)
كتاب المساجد / باب كراهة الصلاة فى ثوب له أعلام
489
(15) باب كراهة الصلاة فى ثوب له أَعلام
61 - (556) حَدثنِى عَمْرو النَاقِدُ وَزهُيِرُ بْنُ حَرْبٍ.
ح قَالَ: وَحَدثنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ
أَبِى شَيْبَةَ - وَاللفْظُ لزُهَيْر - قَالوا: حَدثَننَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الرهرِى، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَأئِشَةَ ؛ أَنَّ الثبِى ( صلى الله عليه وسلم ) صَلى فِى خَمِيصة لهَا أَعْلام، وَقَالَ.
(شَغَلتْنِى أَعْلامُ هَنِهِ، فَاف!بُوا بِهَا إِلى أَبِى جَهْمٍ وَائْتُونِى بِاع نْبِجَانِيهِ)).
قال الإمام: قوله: (اذهبوا بهذه الخميصة إلى اثى جهم وائتونى بأنْبجانيه فإنها الهتنى اَنفا فى الصلاة) (1): يؤخذ من هذا الحديث كراهة التزويق فى القبلة واتخاذَ الأشياء الملهية فيها ؛ لاَنه علل إزالة الخميصة بشغلها له فى الصلاة، فدذَ هذا على تجنُب ما يوقع فى ذلك.
قال القاضى: قوله: (الهتنى) هو بمعنى قوله فى الرواية الأخرى: (أخاف أن تفتخى) (2) اى تشغلنى عن صلاتى بالنظر إليها واستحسانها، وقد فسرنا الفتنة، وقوله: "آنفأَ " قبل هذا.
والخميصة - بفتح الخاء -: كساء مربع من صوف، وال النبجانيه رويناه بفتح الهمزة وكسرها وبفتح الباء، ورويناه - أيضا - فى غير الأم، وبالوجهين ذكرها ثعلب، ورويناه بتشديد الباء اَخرا وتخفيفها معاَ فى غير مسلم، إذ هو فى مسلم فى إحدى الروايات: (بأنبجانى، مشدد الياء مكسور عنى الإضافة إلى ابى جهم على التذكير، كما قال فى الحديث الآخر: (كساَ له أنبجانيَة،، والكساء مذكر فوصفه مذكر وتأنيثها على تقدير الخميصة (3) ! قال ثعلب: هو كل ما كثف والتف (4)، قال غيره: هو كساء غليظ ولا علمَ له، فإذا كان للكساء علم فهو الخميصة، وإن لم يكن له علم فهو الاَنبجانية.
وقال الداودى: هو كساء غليظ بين الكساء والعباءة.
وقال القاضى أبو عبد الله فى شرحه: الخميصة: كساء صوف مصبوغ عليه حرير، والأنبجانية: كساء سداه قطن أو كتان، وطُعمُه صوف.
وقال ابن قتيبة: إنما هو منبجانى ولا يقال: أنبجانى، منسوب إلى منبج
(1) الذى فى المطبوعة: فى صلاتى.
وكذا فى البخارى كاللباس، بالاكسية والخمائص 7 / ْ 19.
(2) لفظ البخارى فى كالصلاة، بإذا صلى فى ثوب له أعلام ونطر إلى علمها من حديث هشام قال: "كنت أنظر إلى علمها وأنا فى الصلاة، فأخافُ أن تفخنى " 1 / 5ْ أ، كما أخرجها مالك عن علقمة بن أبى علقمة من أمه مرجانة بلفظ: (فكاد يفتنى لما 97، 98.
(3) أو شملة.
(4) وقالوا: شاة أنبجانيَّة، ئى كثيرة الصوف مُلتفتهُ.
الاستذكار 4 / 389.
490
(2/489)
كتاب المساجد / باب كراهة الصلاة فى ثوب له أعلام
62 - (
.
) حَد، شًا حَرْمَلةُ بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، قَالَ: أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزبيْرِ عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالتْ: قَاًمَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلى فِى خَمِيصًة ذَاتِ اعْلامٍ، فَنَظَرَ إِلى عَلمهَا، فَلمَا قَضَى صَلاتَهُ قَالَ: (اف!بُوا بِهَذِهِ الخَمِيصَةِ إِلى أبِىً جَهْم بْنِ حُنَيْفَةَ، وَائْتُونِى بِانبِجَانِيَّهِ، فَإِنَّهَا ألهَتْنِى انفًا فِى صَلاتِى ".
وفتحت الباء فى النسب ة لاءنه خرج مخرج مخبرانى (1)، وهو قول الأصمعى.
قال الباجى: ما قاله ثعلب أظهر والنسب إلى منبج منبجى.
قال القاضى: النسب مسموع وقد شذ منه كثير عن القياس فلا ينكر ما قاله ابن قتيبة، وقد قال بعضهم: كانت كسية تصنع بحلب فتحمل إلى جسر منيج (2).
فيه جواز لباس الثياب ذوات الأعلام و(ن كانت من حرير إن كان علمها كما تقدم، وسنذكره فى اللباس، وفيه التحفظ من كل ما يشغل فى الصلاة النظر إليه، ويستفاد من هذا كراهة التزويق والنقوش فى الماجد وأن يصلى المصلى إلى ما هذا سبيله، وإلى ما يشغل خاطره أو فيه قربة (3)، وأن الشغل اليسير والذهول القليل عن الصلاة لا يبطلها، وكذلك الاستثبات فى الكتابة (4) اليسيرة وتفهمها ما لم يكثر ذلك كله.
وفيه قبول الهدايا من الأصحاب وجواز ردها لعلة، وجواز ذلك للواهب (5)، وأنه ليس من باب الرجوع فى الصدقة.
وطلب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أنبجانيَّة أبى جهم (6) تطييبا لنفسه لرد هديته عليه، وليعلم أنه لم يكن من أجل مجرد هديته، وفعل[ مثل] (7) هذا من استدعاء مال الغير جائز، ممن يعلم سروره بذلك وطيب نفسه به (8).
قال الإممام: وبعثه إلى أبى جهم فلعله علم منه اْنه يبيحهاله كما فعل.
(2) (3) (5)
(6)
(7) (8)
حسن للخبر.
بفتح الميم وسكون النون وكسر الباء الموحدة وفى اَخره جيم، بلدة من كور قنسرين بناها بعض الاكاسرة الذى غلب على الثام، وسماها منبه، وهى من ضواحى حلب الاَن.
فى الأصل: أو قربة.
(4) فى ت: الكلمة.
يعنى أن الواهب والمهدى إذا رُدَت عليه عطية من غير ال يكون هو الذى يرجعُ فيها فإن له أن يقبلها، وأن ذلك خارج عن تحريم الرجوع فى الهدية والصدقة والذى سيرد إن شاء الله فى كتاب الهبات عن ابن عمر وابن عباس: (فإن مثل العائد فى الصدقة كمثل الكلب يعود فى قيئه).
اسم أبى جهم عبيد بن حذيفة بن غانم القرشى العدوى، أسلم عام الفتح، وصحب النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
وكان مقدمأ فى قرلى معظمأ، قال الزبير فيه: إنه كان اْحد الأربعة الذين كانت قرلى تأخذ منهم علم الشب، وأحد الأربعة الذين دفنوا عثمان بن عفان وهم حكيم بن حزام، وجبير بن مطعم، ونيار بن مكرم.
الاستيعاب 4 / 1623.
ساقطة من ت -
قلت: أخرج ابن عبد البر فى الاستيعاب عن الزبير قال: حدثنى عمر بن أبى بكر المؤملى عن سعيد بن عبد الكبير بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أبيه عن جده قال: بلغا اْن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أتى بخميصتين سوداوين، فلبس إحداهما، وبعث الأخرى إلى ائى جهم بن حذيفة، ثم إنه أرسل إلى=
(2/490)
كتاب المساجد / باب كراهة الصلاة فى ثوب له اعلام
491
63 - (... ) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبى شَيْبَةَ، حدثنا وَكِيع، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ ابِيه، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَتْ لهُ خَمِيصَة لهَا عَلم، فَكَانَ يَتَشَاغَلُ بِهَا فِى الصَّلاة، فَا"عْطَاهَا أَبَا جَهْمٍ، وَأَخَذَكِسَاَ لهُ انبِجَانِيا.
ويؤخذ من هذا الحديث ألا (1) يصلى بالحقنة ولا (2) بشىء يشغل عن استيفاء
قال القاضى: واستدل به بعضهم على هجر كل ما صد عن[ ذكر] (3) الله وشغل عنه، وكان سبب عصيانه، كما هجر أبو لبابة دار قومه التى أصاب فيها الذنب (4) وأمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بالارتحاد عن الوادى الذى نام فيه عن الصلاة (ْ) لردِّ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الخميصة ؛ لأنها شغلته فى صلاته.
(5)
أبى جهم فى تلك الخميصة، وبعث إليه التى لبمها هو، ولبس التى كانت عند ابى جهم بعد أن لبها أبو جهم لبات.
الاستيعاب 4 / 1624.
فى ق: إنما.
زيد بعدها فى ت: بكل.
(3) من ق.
هو أبو لبابة بن عبد المنذر ال النصارى، قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: اسمه بشر بن عبد المنذر، كان نقيبأ، شهد العقبة وبدراً، مات فى خلافة على - رضى الله عنه.
أخرج مالك فى الموطأ قال: وقال نُعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة: إنما ردَّ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الخميصة إلى أبى جهم ؛ لابنه كرهها.
إذ كانت سبب غفلة وشُغل عن فكر الله، كما قال: " اخرجوا عن هذا الواس الذى أصابتكم فيه الغفلة، فإنه واد به شيطان ".
الموطأ 14، وانظر: الاستذكار 4 / 391.
492
(2/491)
كتاب المساجد / باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام...
الخ
(16) باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذى يريد كله فى الحالى
وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين
64 - (557) أَخْبَرَنِى عَمْرو الئاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبى شَيْبَةَ، قَالُوا: حدثنا سُفْياَنُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الرهْرِى، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكً، عَنِ الئبِىَِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قاَلَ: (إِذَا حَضَرَ العَشَاءُ وَاقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَابْدَؤُوا بِالعَشَاءِ).
َ !
(... ) حدتنا هَرُونُ بْنُ سَعِيد الأيْلِى، حدثنا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِى عَمْزو، عَنِ ابْنِ شِهَاب، قَالَ: حَدثَّنِى أَنَسُ بْنُ فَالك، أَن رَسُولَ اللّه على قَالَ: " إِذَا قُرِّبَ العَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَابْدَؤُوا بِهِ قَبْلَ أَنًّ تُصَلُّوا صَلاةَ المَغْرِبِ، وَلا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ،.
65 - (558) حدثنا أَبُو بَكْر بْنُ أَبى شَيْبَةَ، حَدءَّنناَ ابْنُ نُمَيْر وَحَفْض وَوَكِيع، عَنْ هِشَابم، عَنْ أَبِيم!عَنْ عَائِشَةَ عَنِ التبِى ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الرهرِىَ عَنْ أَنَسِ.
66 - (559) حدثنا ابْنُ نُمَيْرِ، حدثنا ابِى.
ح قَالَ: وَحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ ابِى شَيْبَةَ - وَاللَفْظُ لَهُ - حدثنا ابُو اسَامَةَ، قَالا: حَدثناَ عُبَيْدُ اللّه عَنْ ناَفِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُم وَأُقِيمًتِ المخَلاةُ، فَابْدَؤُوا بِالعَشَاءِ، وَلا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ).
(... ) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ إِسْحقَ المُسَيَبِىُّ، حَدثَّنِى أَنَس! - يَعْنِى ابْنَ عِيَاضبى - عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ.
ح وَحدثنا هَرُونُ بْنُ عَبْد القه، حدثنا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَد!ةَ عَني ابْنِ جُرَيْج.
ح قَالَ: وَحَدثناَ الصَّلتُ بْنُ مَسْعُود، حَدثنَاَ سُفْياَنُ بْنُ مُوسَى عَنْ ايُوبَ، كُلهُمْ عَنْ ناَفِع، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِنَحْوِهِ.
قال الإمام ة ذكر مسلم فى باب (اذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة) من حديث عبد
الله بن عمر قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): (إذا حضر عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء) (1) أخرجه من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر، ثم
(1) حذفت فى المطبوعة، وأشير اليها بقوله: بنحوه.
(2/492)
كتاب المساجد / باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام...
إلخ
493
67 - (560) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّاد.
حَد، شاَ حَاتم - هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجاَهِد، عَنِ ابْنِ أَبِى عَتِيقٍ ؛ قاَلً: تَحَلَّثْتُ أً نَا وَالقاَسِمُ عِنْدَ عَائِشَةَ - رضى اللّهُ عَنْهَا - حَدِيثَا، وَكَانَ القَاسِمُ رَجُلا لَحّانَةً، وَكَانَ لالممِّ وَلَد.
فَقاَلَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَالَكَ لا تَحَدَّثُ كَماَ يَتَحَدَّثُ ابْنُ أَخِى هَذَا ؟ أَمَا إِنِّى قَدْ عَلمْتُ مًنْ أَيْنَ أُتِيتَ.
هَذَا أَدبَّتْهُ أُمُّهُ وَأَنْتَ أَدبتْكَ أُمُّكَ.
قَالَ: فَغَضبَ القَاسِمُ وَأَضَبَّ عَلًيْهَا.
فَلَمَا رَأَى مَائدَةَ عَائِشَةَ قَدْ اتِىَ بِهاَ قاَمَ.
قاَلَتْ: أَيْنَ ؟ قَالَ: أُصًلِّى.
قَالَتِ: اجْلِسْ.
قَالَ: إِنِّى أُصَلِّىَ.
قَالَتِ: اجْلِسْ غُدَرُ، إِنَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُول: " لا صَلا" بِحَضْرَةِ الطَّعاَم، وَلا هُوَ يُدَافِعُهُ الأخْبَثاَنِ ".
أردف ذلك فقال: ثنا (1) الصلت بن مسعود، نا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) (2)، هكذا فى نسخة أبى العلاء بن ماهالن: سفيالن عن أيوب غير منسوبين وفى رواية السجزى عن الجلودى: نا سفيان بن موسى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر.
قال بعضهم: سفيان بن موسى هذا رجل من أهل البصرة يروى عن أيوب ثقة، وكذلك نسبه ائو مسعود الدمشقى فى كتاب الاَطراف عن مسلم عن الصلت عن مسعود عن سفيان ابن موسى عن أيوب، وذكر الحاكم أن مسلمأ انفرد بالرواية لسفيان بن موسى عن أيوب، قال: سمعت الدارقطنى يقول: ذكر لبعض أصحابنا ممن يدعى الحفظ ونحن بمصر حديث لسفيان بن موسى عن أيوب فقال: هذا خطأ، إنما هو[ عن] (3) سفيان بن عيينة عن أيوب، قال: ولم يعرف سفيان بن موسى البصرى وهو ثقه مأمون، قال بعضهم: وقد غير هذا الإسناد فى بعض النسخ من كتاب مسلم: ورد عن سفيان عن أيوب بن موسى، وهو خطأ.
قال القاصْى: أرى أن الناقل عن بعض الرواة غلط فى تخريج نسب سفيان المذكور
بعد اسمه حين إلحاقه، فخرجه بعد أيوب فوقع الوهم فيه.
قال الإمام: وقوله: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الاَخبثان): قال الهروى وغيره: يعنى الغائط والبول، قال الإمام: وقوله هنا: (بحضرة الطعام) هو
(1) الذى فى المطوعة.
وحط ثا
(2) بعدها فى المطبوعة: بنحوه، والاختلاف بينه رواية ابن ماهان ال!ى قدها القاضى، وهو فى قوله: (إذا حضرعثاَ احدكم ثا.
(3) من ت.
104 / ب
494 (2/493)
كتاب المساجد / باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام
.
إلخ (
.
) ! دثنا يحيى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَابْنُ حُجْر، قَالُوا: حَد"نناَ إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - أَخْبَرَنِى أَبُو حَزْرَةَ القاَصُّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِى عَتِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْلِهِ.
وَلَمْ يَذْكُرْ فِى الحَدِيثِ قِصَّةَ القَاسِ!.
قوله[ ائضأَ] (1): (إذا قُرِّبَ العشاء وحضرت الصلاة، فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب) معناه: ان به من الشهوة إلى الطعام ما يشغله عن صلاته، فصار ذلك بمنزله (2) الحقن الذى أمره بإزالته قبل الصلاة.
قال القاضى: قد وقع فى هذا الحديث نفسه فى غير كتاب مسلم فى رواية موسى بن أعن عن عمرو بن الحرث عن الزهرى زياثة حسنة تفسَّر المعنى، وقد أخرج / مسلم الحديث عن ابن وهب عن عمرو عن الزهرى ولم يذكر فيه هذه الزيادة.
قال الدارقطنى: روى هذا الحديث عن عمرو بن الحرث ثقخان حافظان: ابن وهب وموسى بن أعن، ولموسى فيه زيادة حسنة، فأخرج مسلم الحديث الناقص وترك التام، إلا أن يكون لم يبلغه وهو قوله: (إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدؤوا به قبل أن تصلوا).
وقد اختلف العلماء فى معنى هذا الحديث، فذهب الشافعى (3) إلى ما تقدم من معناه، وذكر نحوه ابن حبيب، وحكى ابن المنذر عن مالك: أنه يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طعاما خفيفأ، وذهب الثورى وإسحق وأحمد، وأهل الظاهر إلى الأخذ بظاهر الحديث وتقديم الطعام، وروى مثله عن عمر بن الخطاب وابنه، زاد أهل الظاهر: فإن صلى فصلاته باطلة.
فى الحديث حجة على توسعة وقت المغرب (4) وسياْتى هذا فى الاَوقات.
وفيه حجة
أن صلاة الجماعة ليست بفرض على الاَعيان فى كل حال ؛ لقوله: (وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء).
ومنعه عن الصلاة وهو يدافعه الاَخبثان - يعنى البول والغائط - مثل النهى عن صلاة الحاقن وذلك لشغله بها، وقد اختلف العلماء فى ذلك، فذهب مالك وغيره إلى أن ذلك مؤثر فى الصلاة بشرط شغله عنها، واستحب الإعادة فى الوقت وبعده فى ذلك، قال: والذى يعجل صلاته من أجله هو الذى يشغله، وتأوله بعض أصحابنا
(1) ساقطة من ت.
(2) فى ت: بمعنى.
(3) راجع: المسند له 125 / 1، مصنف ابن أبى شيبة 2 / 0 42، عبد الرزاق 183 2، أحمد فى المسند 110 / 3، 161.
(4) راجع: ا لمهيد 8 / 83، 1لاستذكار 27 / 6 1 2.
(2/494)
كتاب المساجد / باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام
.
إلخ
495
على أنه إن شغله حتى لا يدرى كيف صلى فهو الذى يعيد قبل وبعد، وأما إن شغله شغلا لم يمنعه من إقامة حدودها وصلى ضامأَ بين وركيه فهذا يعيد فى الوقت، وذهب الشافعى والحنفى فى مثل هذا إلى أنه لا إعادة عليه، وظاهر قول مالك فى هذا استحباب الإعالمحة، وكلهم مجمعون أن من بلغ به ما لا يعقل به (1) صلاته ولا يضبط حدودها أنه لا تجزئه، ولا يحل له الدخول كذلك فى الصلاة، وأنه يقطع الصلاة إن أصابه ذلك فيها.
وذكر حديث ابن أبى عتيق مع القاسم عند عائشة: قوله: (وكان القاسم رجلا لحانقاا
كذا للسمرقندى، وهذا اللفظ استعملته العرب للمبالغة، قالوا: لحَّانة للكثير اللَّحن، وعلامة للكئير العلم، ووقع للعذرى وابن أبى جعفر: لحْنة بسكون الحاء وضم اللام وهو بمعناه، اى يلحن فى كلامه وَيُلَحِّنُه الناس، وباب فُعْلة بضم الفاء وسكون العين للذى يرى الناس منه دلك، كخُديعة للذى يُخْدع، وهُزأة للذى يهزأ به، وباب فُعَلة بفتح العين بضده ممن يفعل ذلك بغيره، كَصُرَعة للذى يصرع الناس، وهُزأةً إذا كان يهزأ بهم، وخُدَعة إذا كان يخدعهم.
وابن أبى عتيق هذا هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق، والقاسم هذا هو ابن محمد بن أبى بكر الصديق وكانت أمه أم ولد، كما ذكر فى الحديث.
وقوله: " فغضب وأضبَّ عليها): أى حَقَد، والضب: الحقد، وقولها - لما رأته
[ حين] (2) جاءت مائدتها قام يصلى -: (اجلس غُدوُ) وذكر الحَديث، يدل أن مذهبها ال الخذ بظاهره، دإنما سمته غدر ؛ لما أظهر من أنَ تركه طعامها من أجل قيامه للصلاة لا ل الجل حقده عليها مما قالت له وعيرته به من لحنه وتألمحيب أمه له (3).
(1) بعدها فى ت: فى، ولا وجه لها.
(2) ساقطة من ت.
(3) فى قولها - رضى الله عنها له -: (من أين أتيت " تعنى: من أين دهبت.
ولما كان مأمورا باحترامها ؛ لابنها ائم المؤمنين ثم عمته، ثم إنها كبر منه، وناصحة له ومؤدبة فحقها أن
غتمل ولا يغضب عليها.
والغدر هنا يعنى.
ترك الوفاَ، وكئر ما يستعمل فى النداء بالثم.
496
(2/495)
كتاب المساجد / باب نهى من ال ثومًا
.
إلخ
(17) باب نهى من كل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها
68 - (561) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثنى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَالا: حَدثناَ يحيى - وَهُوَ القَطَّانُ - عَنْ عُبَيْد اللّه، قَالَ: أَخْبَرَنِى ناَفِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ ً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ، فِى غَزْوَةِ خَيْبَرَ: (مَنَْ كًلً مِنْ ! فِهِ الشَّجَرَةِ - يَعْنِى الثُّومَ - فَلا يَأتِيَن المَسَاجِدَ).
قَالَ زُهَيْرٌ: فِى غَزْوَة.
وَلَمْ يَذْكُرْ خَيْبَرَ.
69 - (
.
) حل!ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَد"لناَ ابْنُ نُمَيْر.
ح قَالَ: وَحَد"لناَ مُحَمَّدُ
ابْنُ عَبْدِ القه بْنِ نُمَيْر - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَد، لناَ أَبِى، قَالَ: حَد ثَناَ عُبَيْدُ الله، عَنْ ناَفِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؟ أنًّ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (مَنْ كًلَ مَنْ هَذِهِ البَقْلَةِ فَلا يَقْرَبَن مَسَاجِدَناَ، حَتَى يَن!بَ رِيحُهَا) يَعْنِى الثُّومَ.
70 - (562) وحل!ثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَد"لناَ إسْمَاعِيلُ - يَعْنِى ابْنَ عُلَيةَ - عَنْ
عَبْدِ العَزِيزِ - وَهُوَ ابْنُ صُهَيْب - قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ عَنِ الثّوم ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ ثَلَ مِنْ هَنِهِ الشَّجَرَةِ فَلأ يَقْرَبَئا، وَلا يُصَلَى مَعَناَ).
71 - (563) وحلئثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد - قَالَ عَبْدٌ: اخْبَرَناَ.
وَقَالَ
ابْنُ رَافِعٍ: حَد، لناَ عَبْدُ الرراق - أَخْبَرَناَ مَعْمرٌ، عَنِ الرهرى، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ كًلَ مِنْ ! نِهِ الشًّجَرَةِ فَلا يَقْرَبَن مَسْجِدَنا، وَلا يُؤْذِيَنَا بِرِيحِ الثُّومِ).
72 - (564) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَناَ كَثِيرُ بْنُ هشَامٍ، عَنْ هشَابم الدَّسْتَوَائِىِّ، عَنْ أَبِى الرئيْرِ، عَنْ جَابِر ؛ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ اكْلِ البًصَلِ وَالكُرأثِ، فَغَلَبَتْناَ الحَاجَةُ، فَا"كَلناَ مِنْهاَ، فَقَالَ: " مَنْ كًلَ مَنْ هَذِهِ الثمئَجَرَةِ المُنْتِنَةِ فَلا
قال الإمام: الأحاديث التى فيها النهى عن دخول المسجد لمن أكل الثوم وشهه قال
أهل العلم: يؤخذ منها منع أصحاب الصنايع المنتنة كالحواتن (1) والجزارين من المسجد.
(1) لعله يقصد السَّماكن.
(2/496)
كتاب المساجد / باب نهى من أكل ثومًا
.
إلخ 497 يَقْرَبنَّ مَسْجِلَناَ، فَإِنَّ المَلائِكَةَ تَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسُ دا.
73 - (
.
) وحلّثنى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ، قَا لا: أَخْبَرَناَ ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِى يُونُسُ،
عن ابْنِ شِهَاب، قَالَ: حَدثَّنِى عَطاَءُ بْنُ أَبِى رَباحٍ ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهً قَالَ - وَفِى رِوَايَة حَرْمَلَةَ.
وَزَعًمَ - أَن رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: " مَنْ كًلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَليَعْتَزِلناَ أَوْ لِيَعْتَزِل مَسْجد!ناَ، وَليَقْعُدْ فِى بَيْتِهِ ".
وَأَنَهُ أُتِىَ بقدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُول ؛ فَوَجَدَ لَهاَ رِيخا، فَسَأَلً، فَأُخْبِرَ بِماَ فِيهاَ مِنَ البُقُولِ، فَقَاً: " قَرَبوهَا " إِلَى بَعْضِ أَصحَابهِ.
فَلَمَّا راهُ كَرِهَ
قال القاضى: اختلف العلماء فى معنى هذا الحديث والاَخذ به، فذهب عامة العلماء وجمهور الفتوى والسلف إلى إباحة أكل هذه الخضر ؛ الثوم والبصل والكراث وشبهها، وأن النهى عن حضور المساجد لمن اكلها ليس بتحريم لها وبدليل إباحة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إياها لمن حضره من اصحابه، وتخصيصه نفسه بالعله التى ذكرها من قوله: " فإنى أناجى من لا تناجى)، وبقوله: " ليس لى (1) تحريم ما أحل الله، [ ولكنى أكرهها] (2))، وكذلك حكم أكل الفجل لمن يتجشى به أو غير ذلك مما تستقبح رائحته ويتأذى به، وقد ذكر ائو عبد الله بن المرابط فى شرحه: ال حكم من به داء البخر فى فيه، او به جرح به رائحة هذا حكم.
وفيه دليل على أن إتيان الجماعات للأحاد على الدوام ليس بفرض، دإن كانت إقامتها بالجملة متعينةً ؛ لاَن إحياء السن الظاهرة فرض على الجملة، خلافأَ لاَهل الظاهر فى تحريم أكل الثوم لاءجل منعه من حضور الجماعة، التى يعتقدون فرضها على الأعيان، وجمهور العلماء أن النهى عن دخول المساجد ل الجلها نهى عام فى كل مسجد، وذهب بعضهم أن "هذا خاص فى مسجد المدينة لاءجل ملائكة الوحى وتأذيهم بذلك، ويحتج بقوله: " فلا يقرب مسجدنا)، وحجة الجماعة قوله: " فلا يقرب المساجد)، وذكر الروايتين مسلم، وقاسوا على هذا مجامع الصلاة فى غير المساجد، كمصلى العيدين والجنائز ونحوها من مجامع العبادات، وقد ذكر بعض فقهائنا: أن حكم مجامع المسلمين فيها هذا الحكم كمجالس العلم والولائم وحلق الذكر.
قال الإمام: وقع فى بعض هذه الاَحاديث جواز اكل هذه البقول مطبوخة، ووقع فى كتاب مسلم (أنه - عليه السلام - أتى بقِدوْ فيه خِضراتٌ من بقولٍ، فوجد فيها (3) ريحا،
(1) ما كأ المطبوعة: بى
(2) سقط من الاَصل، واستدرك فى الهاث!.
(3) فى المطبوعة: لها -
498
(2/497)
كتاب المساجد / باب نهى من كل ثومًا
.
إلخ
كلَهاَ، قَالَ: (كُلْ، فَإِنِّى اناَجِى مَنْ لا تُناَجِى).
74 - (
.
) وحدّثنى مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمِ، حَد*شاَ يحيى بْنُ سَعِيد، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ،
قَالَ: أَخْبَرَنِى عَطاَءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللّه، عَنِ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ قَالَ: (مَنْ كًلَ مَنْ هَذهِ البَقْلَة - الثُّوم - وَقَالَ مَرَّةً: مَنْ كًلَ البَصَلً وَالثُّومَ وَالكُرَّاثَ فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَناَ، فَإِنًّ المَلائكَةَ تَتَأدى مِمَا يَتَأذَّى مِنْهُ بَنُو اَدَمَ).
75 - وحدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيم، أَخْبَرَناَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ.
ح قَالَ: وَحَدةَشِى مُحَمَّدُ
ابْنُ رَافِعٍ، حَد*شاَ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالا جَمِيعَا: أَخْبَرَناَ ابْنُ جُرَيْجِ، بِهَذَا الإِسْناَدِ: " مَنْ أَكَلَ منْ هَنِهِ الشَجَرَةِ - يُرِيدُ الثُّومَ - فَلا يَغْشَناَ فِى مَسْجِدِناَ) وَلَمْ يَذْكُرِ البَصَلَ وَالكُرأَثَ.
76 - (565) وحدّثنى عَمْرٌو النّاقِدُ، حَدثناَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيةَ، عَنِ الجُرَيْرِىِّ، عَنْ
أبِى نَضْرَةَ، عَنْ أَبِى سَعِيدِ ؛ قَالَ: لَمْ نَعْدُ أنْ فُتِحَتْ خَيْبَرُ، فَوَقَعْناَ، أصْحَابَ رَسُولِ اللها
فسأل، فأخبر بما فيها من البقول فقال: (قَرَبوها) إلى بعض أصحابه - فلما رآه كره كلها قال: (كل، فإنى أناجى من لا تناجى) فظاهر هذا أن الكراهة باقية مع النضج، وهذا خلاف الأول[ قال] (1)، ولعل قولهم: (قدر) تصحيف من الرواة، وذلك أن فى كتاب أبى داود " أنه - عليه السلام - أُتِىَ ببدر) (2) والبدر هنا هو ة الطبق، شبه بذلك ؛ لاستدارته كاستدارة البدر، فإذا كان كذلك لى يمن هذا مظ قفا لحدسث الخ ؛ لاحتمال أن تكون كانت نيَئة.
قال القاضى: الصواب (ببدر)، أى طبق، كما قال، وكذا ذكره البخارى عن أحمد بن صالح عن وهب فى هذا الحديث، وقال: (أتى ببدر)، وقال ابن وهب: يعنى طبقأَ، وذكر أن ابن عفير رواه عنه بقدر (3).
(1) ساقطة من ت.
(2) وكذا الجخارى، كالأذان، بما جاء فى الثوم النى والبصل والكراث.
قال: وقال أحمد بن صالح عن ابن وهمب: اتِىَ بِبَدْرٍ، قال ابن وهب: يعنى طبقًا فيه خضرات،
كما أخرجه - أيضا - بلفظ مسلم ومن طريقه من حديث سعيد بن عُفير 1 / 216، وانظر: اْبا دَاود، كالأطعمة، بفى كل الثوم (3822).
(3) راجع التعلجق الابق.
(2/498)
كتاب المساجد / باب نهى من أكل ثومًا...
إلخ 499 ( صلى الله عليه وسلم )، فِى تِلكَ البَقْلَة، الثومِ، وَالنَّاسُ جياعٌ، فَا"كَلناَ مِنْهاَ أَكْلا شَدِيداً، ثُمَّ رُحْناَ إِلِى المَسْجِدِ فَوَجَدَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) الرئحَ.
فَقَالً: (مَنْ كًلَ مِنْ هَذه الشَّجَرَة الخَبِيثَةِ شَيْثَا فَلا يَقْرَبَنَا فِى المَسْجِدِ لا.
فَقَالَ النَّاسُ: حُرِّمِتْ، حُرَمتْ.
فَبَلَغَ ذَاكً، النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: (ايهاَ النَّاسُ، إِنَّهُ لَيْسَ بِى تَحْرِيمُ مَا أَحَل اللّهُ لِى، وَلَكِنَّهَاَ شَجَرَة كرَهُ رِيحَهاَ ".
77 - (566) حدثنا هَرُونُ بْنُ سَعِيد الأيْلِىُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالا: حدثنا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِى عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأشَبئَ عَن ابْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِى سَعيد الخُدْرِى، انَ رَسُولً اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) مَرَّ عَلَى زَرَاعَةِ بَصَلٍ هُوَ وَأَصْحَابَهُ، فَنَزَلَ ناَسٌ مِنْهُم فَاكَلُوَا مًنْهُ، وَلَمْ يَاكُلْ اَخَرُونَ، فَرُحْناَ إِلَيْهِ، فَدَعَا الَّنِينَ لَمْ جملُوا البْصَلَ، وَأَخَرَ الآخَرِينَ حتَى ذَهَبَ رِيحُهاَ.
78 - (567) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى، حدثنا يحيى بْنُ سَعيدٍ، حدثنا هشَامٌ، حدثنا قَتاَدَةُ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِى الجَعْد، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِى طَلحَةَ ؛ أًنَ عُمَرَ بْنَ الخًطَّابِ خَطَبَ يَوْمَ الجُمُعَة.
فَذَكَرَ نَبِىَّ اللّه ( صلى الله عليه وسلم )، وَذَكَرَ أَباَ بَكْر، قَالَ: إِنَى رَأَيْتُ كَانَّ ديكًا نَقَرَنِى ثَلاثَ نَقَرَاتٍ، وَإِنًّى لا أُرَاهُ إِلا حُضُورَ أَجَلِى، وَإِنَّ اقْوَاماً يَا"مُرُونَنِى أَنْ أَسْتَخلِفَ، وَإِن
قال الإمام: وقوله: (إنى أناجى من لا تناجى): يدل على أن الملائكة تُنَرة عن
هذه الروائح، وفى بعض ال الحاديث: (أنها تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم) (1)، قالوا: وعلى هذا مغ الدخول بهذه الروائح إلى المسجد دن كان خاليا ؛ لاَنه محل الملائكة.
قال القاضى: قال[ أبو] (2) القاسم بن أبى صفرة: فيه دليل على تفضيل الملائكة
على بنى ادم، ولا دليل فى ذلك، لا سيما مع قوله: " فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى به الإنس)، فقد سوَاهم، ومع قوله: (فلا يؤذينا) قالوا: وفى اختصاصه النهى عن دخول المساجد إباحة دخول ال السواق وغيرها بها ؛ وذلك لاَنه ليس فيها حرمة المساجد، ولا هى محل الملائكة، لأنه إن نادى به أحد فى سوقه تنحى عنه إلى غيره، وجالب سواه، ولا يمكنه ذلك فى المسجد لانتظار الصلاة، وان خرج فاتته[ الصلاة] (3).
وذكر مسلم حديث عمر بن الخطاب فى هذا الباب من رواية قتادة عن سالم بن أبى الجعد عن معدان بن أبى طلحة ؛ أن عمر بن الخطاب...
الحديث، وقد استدركه الدارقطنى عليه، وقال ة خالف قتادة فى هذا الحديث ثلاثة حفاظ (4) رووه عن سالم عن عمر مرسلاً
(1) أحمد فى المند 3 / 12.
(3) ساقطة من الأصل.
(2) ساقطة من ت.
(4) عبارة الدارقطنى: ثقات - التتبع 492.
500 (2/499)
كتاب المساجد / باب نهى من كل ثومًا
.
إلخ الله لمْ يَكُنْ لِيُفتتعَ دِينَهُ، وَلا خِلافَتَهُ، وَلا الذِى بَعَثَ به نَبيًهُ ( صلى الله عليه وسلم )، فَإِنْ عَجِلَ بِى أَمْز فَالخلافَةُ شُورَى بَيْنَ هَوُلاءِ السَتَةِ، الذِينَ تُوُفِّىَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضبى، ياِنِّى قَدْ عَلِمتُ أَنَّ أَقْوَامأ يَطعَنُونَ فِى هَذَا الأمْر، أَنَا ضَرَبْتُهُمْ بيَدِى هَنِ! عَلى الإِسْلام، فَإِنْ فَعَلوُا ذَلكَ فَأُولئِكَ أَعْدَاءُ ال!هِ، الكَفَرَةُ الضلالُ.
ثُمَّ إِنَى لَا أَدعُ بَعْدى شَيْئًا أَهَمَ عنْدى مِنَ الكًلالة، مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى شْىء مَا رَاجَعْنُهُ فِى الكًلالةِ، وَمَا أغْلظً لَى فِى شَىْء مًا أَغْلظَ لِى فِيه، حَتَّى طَعَنَ بإصْبَعِهِ فى صَدْرِى.
فَقَالَ: (يَا عُمَرُ، أَلا تَكْفِيكَ اَيَةُ الصَّيْفِ التِى فِى اخرَِ سُورَة النِّسَاءِ ؟)، ياِنًى إنْ أَعشْ أَقْضِ فيهَا بقَضِيَة، يَقْضِى بِهَا مَنْ يَقْرَاُ القُران وَمَنْ لا يَقْرَأُ القُران.
ثُمَ قَالَ: اللهُمً، إِنِّىَ اشْهِدُكَ عًلىَ امَرَاءِ الأمْصَارِ، ياِنَى إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ عَليْهِمْ لِيَعْدِلوا عَليْهِمْ، وَليُعَلمُوا النَاسَ دِينَهُمْ، وَسُنَّةَ نَبيهِمْ ( صلى الله عليه وسلم )، وَيَقْسمُوا فِيهِم فَيْئَهُمْ، وَيَرْفَعُوا إِلىَّ مَا أَشْكَلَ عَليْهِمْ مِنْ أَمْرِهِمْ.
ثُمَّ إِنَّكُم أً يُّهَا النَّاسُ، تَاكُلونَ شَجَرتَيْنِ لا أَرَاهُمَا إِلا خَبيثَتَيْنِ، هَذَا البَصَلَ وَالثوْمَ.
لقَدْ رَأَيْتُ رسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِى المَسجِدِ، أمَرَ بِهِ فَاخرِجَ إِلى البَقِيع فَمَنْ ثَلهلمَا فَليُمِتهُمَا طَبْخا.
(
.
) حَد، لنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدءَّلنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُليَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ابِى
لم يذكروا فيه معدانا وهم منصور بن المعتمر وحصين بن عبد الرحمن وعمرو بن مرة (1)، وقتاثة دإن كان ثقة فهو مدلل، ولم يذكر[ فيه] (2) سماعه من سالم، [ فالاَشبه أنه بلغه عن سالم] (3) فرواه عنه.
وقوله فيه: لقد رايت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا وجد ريحهما من الرجل فى المسجد أمر به فاخرِجَ إلى البقيع): دليل على إخراج من وجدت رائحتهما منه من المسجد، دإخراجه إلى البقيع، إبعاد له عن المسجد وزحا به، إذ حكمهما فى أذى المصلن فيها حكم المسجد.
وقوله: (فليمتهما طبخأَ): أى ليذهب رائحتهما وكسر قوة كل شىء إماتته، ومثله: قتلت الخمر إذا مزجته بالماء فكسرتها، ويدل أن النهى[ من النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ] (4) فى النى ؛ لأن الطبخ يذهب ريحها.
وقوله: (هذه الشجرة الخبيثة) هو مثل قوله فى الرواية الأخرى: (المنتنة)، والعرب تطلق الخبيث على كل مذموم ومكروه من قول أو فعل أو مال أو طعام أو شخص.
(1) بعدها: ورواه عن منصور جرير بن عبد الحميد، ورواه عن حصين جماعة منهم ائو الأحوص، وجرير، وابن فضيل، وابن عيية، ورواه عن عمرو بن مرة عمران البرجمى.
(2) من التتبع.
(3) لفظ الدارقطنى:، فاشتبه أن يكون بلغه عنه.
(4) من ت.(2/500)
كتاب المساجد / باب نهى من كل ثومًا
.
إلخ 501 عَرُوبَةَ.
ح قَالَ: وَحَد، شًا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ كلاهُمَا عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدتَننَا شُعْبَةُ جَمِيعًا عَنْ قَثَ الةَ، ً فِى هَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
قال الخطابى: وقد عد قوم أن أكل الثوم من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة لهذه ال الحاديث، ولاحجة فى هذا ؛ لابن الحديث إنما ورد مورد التوبيخ والعقوبة لأكلها لما حَرَمَتْه من فضل الجماعة، قال: وسماها النبى ( صلى الله عليه وسلم ) " شجرة) والعامة إنما تسمى الشجرة ما له ساق تحمل أغصانه دون غيره، وعند العرب أن كل ما بقيت له أرومة فى الاَرض تخلف ما قطع منه فهو شجرة وما ليس كذلك فهو نجم، والذى حكاه عن العامة هو قول الهروى وهو المروى عن ابن عباس وابن جبير وقوله: (على زراعة بصل) معناه: الاَرض التى تزرع.
وقوله: فى ذكر الكلالة ومراجعة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أ فيها] (1) وإغلاظ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) له وطعنه بإصبعه فى صدره، فيه حجة للإلحاح فى سؤال العالم ومباحثته وجواز تأديب المعلم للمتعلم إذا راة أسرف فى ذلك، وسيأتى ذكر الكلالة فى موضعه من الكتاب.
وقوله فيمن بلغه أنه طعن فى الخلافة: (أولئك الكفرة الضلال) على طريق التغليظ بوصفهم بالكفر ؛ لفعلهم فعل من لمحفر فارتد بعد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من الطعن على الخلافة والإباءة منها، وضلالهم عن طريق الحق، وفيه من ذكر الاستخلاف.
وقوله: (إن الله لا يضجع دينه ولا خلافته) (2): حجة لما وقع عليه إجماع المسلمين
من إقامة خليفة لهم، وسيأتى الكلام على هذا فى كتاب الإمارة إن شاء الله (3).
(1) من ت.
(2) فى المطبوعة: إن الله لم يكن ليُضيع بأنه ولا خلافته.
(3) وقوله: (ألا تكفيك اية الصيف) يعنى الاَية ال!ى نزلت فى الصيف.
{ يَ! خونَكَ ئلِ اللة يخفْتِيكمْ فِي الْكَلالَة} أ النساَ 1760].
502
(2/501)
كتاب المساجد / باب النهى عن نشد الضالة
.
إلخ
(18) باب النهى عن نشد الضالة فى المسجد
وما يقوله من سمع الناشد
79 - (568) حَدثنَا أَبُو الطَّاهِرِ احْمَدُ بْنُ عَمْرو، حَدثنَا ابْنُ وَهْب، عَنْ حَيْوَةَ، عَنْ مُحَمَدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ابِى عَبْد اللّه مَوْلى شَدَّادِ بْنِ الهَاد ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): " مَنْ سَمِعَ رً جُلأَ يَنْشُدُ ضَالةً فِى المَسجد، فَليَقُلْ: لا رَدَهَا اللهُ عَليْكَ، فَإِن المَسًاجِدَ لمْ يهنَ لِهَنَا).
(
.
) وَحَدةَشيهِ زهُيْرُ بْنُ حَرْب، حدثنا المُقْرِئُ، حدثنا حَيْوَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الأسْوَد يَقُولُ: حَدَثَّنِى أَبُو عَبْد الله مَوْلى شَدَاد ؟ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمعْتُ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: بِمِثْلِهِ.
ً
80 - (569) وَحَدثنِى حَخاجُ بْنُ الشئَاعرِ، حَدثنَا عَبْدُ الررأقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِى، عَنْ عَلقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُليْمَانَ بْنِ بُريْلَةَ، عَنْ ابِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً نَشَدَ فِى المَسْجِدِ، فَقَالَ: مَنْ
وقوله: فى ناثد الضالة فى المسجد، وإنكاره عليه ذلك، قال الإمام: يؤخذ منه
منع السئُؤال من الطواف فى المسجد، ونشدت الضالة بمعنى طلبتها، وأنشدتها إذا عرَّفتها، قاله يعقوب وغيره، ومنه قول الشاعر:
إصاخة الناثد للمنشد
والإصاخة بمعنى الاستماع، ومنه قول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): (ما من دابة إلا وهى مُصِجخَة يوم الجمعة) (1).
قال الق الى: ذهب مالك فى جماعة من أهل العلم إلى كراهة رفع الصوت فى المسجد فى العلم وغيره، وقال: ما للعلم ترفع فيه الأصوات، وأجاز أبو حنيفة وأصحابه ومحمد بن مسلمة من أصحابنا رفع الصوت فيه فى الخصومة والعلم وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس ؛ لأنه مجتمعهم ولابد لهم منه.
(1) جرء حديث أخرجه مالك فى الموطأ، كالجمعة، بما جاء فى الساعة التى فى يوم لجمعة 108 / 1، وأبو داود، كالصلاة، بفضل يوم الجمعة وليلة الجمعة (1046)، والنسائى، كالجمعة، بفكر الساعة التى يستجاب فيها الدعاء (0 43 1)، واخمد فى المسند 2 / 486 عن أبى هريرة.
(2/502)
كتاب المساجد / باب النهى عن نشد الضالة
.
إلخ 503 دَعَا إِلى الجَمَلِ الأحْمَرِ.
فَقَالَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ): لا وَجَدْتَ، إِنَّمَا بُنِيَتِ المَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لهُ).
81 - (
.
) حَد، شَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حدثنا وَكِيع، عَنْ أَبِى سِنَان، عَنْ عَلقَمَةَ
ابْنِ مَرْثَد، عَنْ سُليْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبيه ؟ أَنَّ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ) لمَّا صَلى قَامَ رَجل فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلى اً لجَمَلِ الأحْمَرِ ؟ فَقَالَ الثبِى ( صلى الله عليه وسلم ): َ " لَا وَجَدْتَ، إِنَمَا بُنِيَتِ المَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لهُ).
(
.
) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حدثنا جَرِير!، عَنْ مُحَمَّدبْنِ شَيْبَةَ، عَنْ عَلقَمَةَ بْنِ مَرْثَد، عَنِ ابْنِ بُرَيْد ةَ، عَنْ أَبيه ؛ ً قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِى بَعْدمًا صَلىَ التبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) صَلاةَ الفَجْرِ، فَاع دْخلَ رَأسَهُ مِنْ بَابِ المَسْجِدَ.
فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَلِيثِهِمَا.
قَالَ مُسْلِم: هُوَ شَيْبَةُ بْنُ نَعَامَةَ، أَبُو نَعَامَةَ.
رَوَى عَنْهُ مِسْعَر وَهُشَيْم وَجَرِير! وَغَيْرُهُمْ،
مِنَ الكُوفِيِّينَ.
وقوله: (فأدخل رأسه من باب المسجد): دليل على أن حكم هذا حكم الداخل فى المسجد ؛ لاَن صوته فيه وُقوعه، ومن ذلك من حلف ألا يدخل داراً فأدخل رأسه فيها لم يحنث، ولو أدخل رجله حنث، لاَن الاعتماد فى الدخول على الرجل، ولهذا فرق أ بعض] (1) أصحابنا أن يكون اعتماده عليها أم لا ؟
قال الإمام: وقوله فى الحديث: (إنما بنيت المساجد لما بنيت له): يدل على منع عمل الصنايع فيه، كالخياطة وشبهها، وقد منع بعض أهل العلم تعليم الصبيان فى المساجد، فإن كان (2) منعوا ذلك لأجل أخذ الإجارة على ذلك التعليم، فيكون ضربا من البغ فى المسجد، وتجرى ذلك أيضأَ فى غير الصبيان إذا كان بإجارة، وإن كان لمضرة المسجد بالصبيان لم يشركهم فى ذلك إلا من شاركهم فى هذا العلة.
قال القاضى: قال بعض شيوخنا: إنما يمنع فى (3) المساجد من عمل الصنايع ما يخص
نفعه احاد الناس مما يَكْتَسِبُ به، فلا يتخذ المسجدُ متجراً، فأما إن كانت لما (4) يشمل [ منفعة] (5) المسلمين فى دينهم /، مثل المثاقفة وإصلاح الات الجهاد مما لا مهنة فى عمله للمسجد، فلا بأس به.
وحكى بعضهم اختلافأَ فى تعليم الصبيان فيها.
وقوله: للناشد: " لا وجدت)، وأمره بقول مثل ذلك، عقوبة له على مخالفته وعصيانه وفعله ما نهى عنه من ذلك.
(1) ساقطة من ت.
(4) فى ت: مما.
(2) فى ت: كانجوا.
(5) ساقطة من الأصل.
(3) فى ت: من.
504
(2/503)
كتاب المساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له
(19) باب السهو فى الصلاة والسجود له
82 - (389) حَا شَا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلى مَالِلث عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
قال الإمام: أحاديث السهو كثيرة، والثابت منها عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خمسة أحاديث ؛ حديث أبى هريرة وحديث أبى سعيد الخدرى، وهما جميعا فيمن شك كم صلى ؟ وذكر فى حديث أبى هريرة: أنه سجد سجدتين، ولم يذكر موضعهما، وفى حديث أبى سعيد: أنه سجد قبل السلام، وقد طعن فى سند حديث أبى سعيد أن مالكا أرسله، وأسند غيره من المحدثين وهذا غير قادح فيه ؛ لاَنه قد عُلم من عادة مالك وتحصيله أنه يرسل الأحاديث المسندة ثقة بأنه قد علم من عادته، وأن ذلك لا يوقع فى النفوس منه استرابة.
ومن الخمسة أيضأَ حديث ابن مسعود، وفيه القيام إلى خامسة والسجود بعد السلام، وحديث ذى اليدين، وفيه السلام من اثنتين والسجود[ بعد السلام، وحديث ابن بحينة، وفيه القيام من اثنتين والسجود] (1) قبل السلام.
وقد اختلف الناس فى طريق الأخذ بهذه الاَحاديث، فأما داود فلم يقس عليها، وقال:
إنما يستعمل ذلك فيما ورد فيه من الصلوات على حسب الترتيب فى مواضع السجود المذكورة، وقال ابن حنبل كقول داود فى هذه الصلوات خاصة، وخالفه فى غيرها، وقال: ما وقع فيها من سهو، فإن السجود كله قبل السلام، واختلف من قاس[ عليها] (2) من الفقهاء سواهما عليها (3)، فبعضهم قال: إنما تفيد هذه الأحاديث التخيير، وللمكلف أن يفعل أى ذلك شاء من السجود، قبل أو بعد، فى نقص أو زيادة.
وقال أبو حنيفة: الاَصل فيه السجود بعد السلام، ورد بقية الأحاديث إليه.
[ وقال الشافعى: الأصل فيه السجود قبل، ولا بقية الأحاديث إليه] (4)، ورأى مالك أن ما فيه النقص يكوز السجود فيه قبل السلام، وأن ما فيه الزيادة يكون فيه السجود بعد.
فإن تلك الزيادة إشارة إلى أن العلة هى الزيادة، فأما الشافعى فطريقه فى البناء أن يقول: ذكر فى حديث أبى سعيد الخدرى أنه قال ( صلى الله عليه وسلم ): (فإن كانت خامسة شفعها)، ونص فيه على السجود قبل، مع تقدير الزيادة وجوازها، والمقدر حكمه كالموجود، ويتأول بحديث ابن مسعود الذى فيه السجود بعد السلام، على ائه ( صلى الله عليه وسلم ) إنما أُعلم بسهوه بعد أن سلم، ولو اتفق أن يعلم ذلك قبل أن يسلم
(1) سقط من الأصل، واستدرك بالهامث! بسهم.
(2) ! اقطة من ت.
(3) فى الأصل فيها، والمثبت من ت.
(4) سقط من الأصل، واستدرك بالهامث! بسهم.
(2/504)
كتاب المساجد / باب السهوفى الصلاة والسجودله 505 أَبِى سَلمَةَ بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: " إِن أَحَدَكئم إِذَا قَامَ يُصَلى جَاءَهُ الشَّيطَانُ فَلبَسَ عَليْهِ، حَتَّى لا يَدْرِى كَمْ صًلى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، فَليَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ).
(
.
) حَدثنِى عَمْرٌو النَاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَالا: حَدثنَا سُفْيَانُ - وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ.
ح قَالَ: وَحَد - ننَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَدُ بْنُ رُمْحِ، عَنِ الليْثِ بْنِ سَعْدٍ، كِلاهُمَا عَنِ الزُّهْرِىِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
83 - (
.
) حَدثَننَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَد، لَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍِ، حَدثَّنِى أَبِى، عَنْ يحيى
ابْنِ أَبِى كَثِير، حَد، لنَا أَبُو سَلمَةَ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ ؛ أَن أَبَا هُرَيْرَةَ حدثهُمْ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إِذَا نودِىَ بِالأذَانِ أَدْبَرَ الشَّيْطَاَنُ، لهُ ضُرَاطٌ، حَتَى لا يَسْمَعَ الأذَانَ، فَإِذَا قُضِىَ الأذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ، فَإفَا قُضِىَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ يَخْطُرُ بَيْنَ المَرْءِ وَنَفْسه، يَقُولُ: اذكُرْ كَذَا، اذكُرْ كَذَا، لمَا لمْ يَكُنَْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِى كَمْ صَلَّىً، فَإِذَا لمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلى فَلَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِس!".
لسجدحينئذ.
وأما حديث ذى اليدين فلأصحاب الشافعى فيه تأويلان: أحدهما: أن قول الراوى:
" سجد بعد السلام " يعنى به السلام الذى فى التشهد، وهو قوله: (السلام عليك أيها النجى ورحمة الله وبركاته)، والثانى: أنها كانت صلاة جرى الأمر فيها على السهو، فلعله سهى ( صلى الله عليه وسلم ) أن يسجد قبل السلام، فوقع منه السجود بعد ال سلم.
قال القاصْى: أما حديث أبى هريرة: (إن أحدكم إذا قام يصلى جاءه الشيطان فلبَّس عليه حتى لا يدرى كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس)، ولم يذكر فيها ما يفعل فى شكه سوى هذا، فذهب بعضهم أن هذا فى المستنكح، وروى هذا عن مالك والليث، قالوا: ولاءن هذا من النجى ( صلى الله عليه وسلم ) تعليم، ولو كان فى غير المستنكح لبين ما يلزمه ؛ إذ هو موضع بيان، وهذا ينعكس عليه إذ لم يبين أنه فى المستنكح، مع أن هذا لا يسلم له، وليس هذا حكم المستنبهح فى كل نازلة فى الصلاة، وإذا لم يدر هل صلى واحدة أو أكثر أنه يسجد ويجزيه، وإنما يجزيه سجود السهو بمجرده إذا كان أولأ فى يقيخه انه أكمل صلاته، تم طرا له الشك بعد، فهذا المستنكح هو الذى يسجد سجود السهو، ويجزيه، ولمالك قول اخر: أنه لا سجود عليه، وأما من لم يدركهم صلى ولا
506 (2/505)
كتاب المساجد / باب السهوفى الصلاة والسجودله 84 - (... ) حَدثَّنِى حَرْمَلةَ بْنُ يحيى، حَدثنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى عَمْزو، عَنْ عَبْد
ر، له بْنِ سَعِيد، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنًّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إن الشئًيْطَانَ إِذَ اللوَث بالصَّلَاةِ وَلىَّ وَلهُ ضُرَاط!،.
فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
وَزَادَ: (فَهَنَّاَهُ وَمَنَّاهُ.
وَذَكَّرًهُ مِنْ حَاجَاتِهِ مَا لمْ يَكُنْ يَذْكُرُ ".
85 - (570) حَدثنَا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلى مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَاب،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الاغْرَجِ، عَنْ عَبْد الله بْنِ بُحَيْنَةَ ؛ قَالَ: صَلى لنَا رَس!ولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) رَكْعَتَينِ مِنْ بَعْفالصَّلوَاتِ، ثُمَّ قَامَ فَلمْ يًجْلِسْ.
فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلمَّأ قَضَى صًلاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ التَّسْلِي!، ثُمَّ سَلَّمَ.
ص ص عر!حي ص، 5، ص ص عر 5! ص ص ص ص ير 5،، 5 ص ه ص صص
86 - (... ) وحدثنا قتيبة بن سعِيدِ، حدثنا ليث.
ح قأل: وحدثنا ابن رمحٍ، أخبرنا الليثُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنِ الأعْرَج، عَنْ عَبْد الله بْنِ بُحَيْنَةَ الأسْدىِّ، حَليِفِ بَنِى عَبْدِ المُطَّلبِ ؛ أَنَ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَامَ فِى صَلاة الظُّهْرَ وَعًليْه جُلوش، فَلَمَّا أَتَمَ صَلالَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يُكبِّرُ فِى كُلِّ سَجْلَةٍ وَهُوَ جَالِس!، قَبْلَ أَنْ يُسَلَمً، وَسَجَلَصمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِىَ مِنَ الجُلوسِ.
تقذَم له بيقين فى إكمال صلاته، فليبن على ما تيقن، ويكمل صلاته كما يفعل غير المستنكح، وأيضا فإن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال هذا لكل من نابه فى صلاته لاَول مرة بقوله: (فإذا وجد ذلك أحدكم)، فدل أنه بعد غَير مستنكح، وقد فهب الحسن فى طائفة من السلف إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث، وقالوا: ليس على من لم يَدو كَمْ صلى، ولا يدرى زاد أو نقص غير سجدتن وهو جالس كما جاء فى الحديث، وذكر عن الشعبى والاَوزاعى وجماعة كثيرة من السلف: أن من لم يدر كم صلى أعاد أبلمًا حتى يتيقن، وقال بعضهم: يعيد ثلاثأ، فإذا شك فى الرابعة لم يعد، والاَولى أن يرد حديث أبى هريرة إلى حديث أبى سعيد المفسر ما يفعل بقوله: (إفا شك فليطرح الشك وليَبْنِ على اليقن، ثم يسجد)، ويجعل حديث أبى سعيد مفسرًا له، واْنه حفظ ما لم يحفظ غيره أو فسر ما اختصره وأجمله سواه، دإلى هذا فهب الاكثر.
وفيه حجة أن الشك غير مؤثر فى اليقن، وأن البناء على اليقن، ولا تأثير للشك فيه، خلاف ما فهب إليه بعض المتأخرين، وعلى ما قلناه تأتى أصول الشرع فيمن شك فى الحديث، وقد مرَّ هذا، وما روى من اختلاف الناس والمذهب فيه وعليه إجماع المسلمين فى التوريث فى اليقن وقطعه بالشك.
(2/506)
كتاب المساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له 507 87 - (... ) وَحَدثنَا أَبُو الرَّبِيع الزَّهْرَانِىُّ، حَدثنَا حَمَّاد، حدثنا يحيى بْنُ سَعِيد، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأعْرَجِ، عَنْ عَبْد ال!هِ بْنِ مَالِكٍ بنِ بُحَيْنَةَ الأزْدىِّ، ؛ أَن رَسُولَ اللهِ كلئ! قَامَ فِى الشَّفع الذى يُرِيدُ أَنْ يَجْلسً فِى صَلاته، فَمَضَى فِىَ صَلاتِهِ، فَلمَّا كَانَ فِى اَخِرِ الصَّلاةِ سَجَدَ قًبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمًّ سَلَّمَ.
88 - (571) وَحَدثَّنِى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى خَلفٍ، حدثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَد، شَا سُليْمَان بْنُ بِلال، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ أَبِى سَعيد الخُدْرِى ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فى صَلاتِهِ فَلم يَدْرِ كَمْ صَلَىً ؟ ثَلالا أم أَرْبَعًا ؟ فَليَطرَحِ الشَّكَّ وَليَبْنِ عَلى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمً يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ بُسَلِّمَ، فَإِنْ كَان صَلى خَمْسًا، شَفَعْنَ لهُ صَلاتَهُ، يإِنْ كَانَ صَلى إِتْمَامًا لأرْبَع، كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ).
(... ) حَدثَّنِى أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، حَدثَّنِى عَمِّى عَبْدُ اللّهِ، حَدثنِى لحَاوُدُ
ابْنُ قَيْسٍ عَنْ زَيْد بْنِ أَسْلمَ، بِهَذَا الإِسْنَاد.
وَفِى مَعْنَاهُ قَالَ: (بَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلامِ "، كَمَا قَالً سُليْمَانُ بْنُ بِلالٍ.
وقوله: فى حديث أبى سعيد: (يسجد سجدتن من قبل ال يسلم) مما يحتج به الشافعى فى أن السجود فى الزيادة قبل، وذلك أن الزياثة فى حديث أبى سعيد مقدرة، وحكم المقدر حكم المحقق فى هذا، وقد أعتل أصحابنا لهذا الحديث فاحتجوا فيه للمذهب بما اشار إليه الإمام من إرسال مالك له، واختلاف أقرانه فى متابعته فى الإرسال وفى إسناور، واختلاف أصحابه عنه فى إرساله دإسناثه، وجعلوا هذا اضطرابأَ فى هذا الحديث، فوجب ترجيح غيره عليه لذلك، ولأنهم أحفظ وأثبت من عطاء، ولكثرة الرواة هنالك وانفراد عطاء بهذا اللفظ، وذهب ابن لبابة الاَصغر - من أصحابنا - إلى الاَخذ بهذا الحديث فى موضعه، وخالفت أصل مذهبه هنا، وقال: إذا كان فى الشك، وحيث تكون الزيادة مقدرة فالسجود قبل لهذا الحديث، فإذا انتفت الزياثة فالسجود بعد.
وقال الداودى: اختلف قول مالك فى الذى لا يدرى ثلاثأَ صلى ائم اربعأَ، فقال: يسجد قبل السلام، وقال: بعد السلام.
قال: ويحمل قوله قبل أن يكون شكه فى إحدى ال الولين فيكون معه زيادة ونقص قراءة السورة، وقوله بعد إذا كان شكه فى الاَخيرتن (1) لابنها زيادة محضة.
قال / القاضى: أ وقد] (2) يتصور فى شكه فى الاَوليين نقص الجلسة الوسطى.
(1) فى ت: ألاءخرتين.
(2) ساقطة من الأصل واستدركت بالهامة بسهم.
105 / ب
508
(2/507)
كتاب المساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له
89 - (572) وحَدثنِى عثمَانُ وَأَبُو بَكْرِ ابْنَا ابِى شَيْبَةَ، داِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ، جَمِيعًا
عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ عُثْمَانُ: حَد*شَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهيمَ، عَنْ عَلقَمًَ ؛ قاَلَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: صَلى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: زَادَ أَوْ نَقَصَ - فًلمَّا سَلمَ قِيلَ لهُ: يَارَسُولَ اللهِ، أَحَدَثَ فِى الصَّلاة شَىْء! ؟ قَالَ: (وَمَا ذَاكَ ؟، قَالوُا: صَليْتَ كَذَا وَكَذَا.
قَالَ: فَثَنَى رَجْليْهِ، وَاسْتَقْبَلَ القِبْلةً، فَسَجَدَ سَجْلَتَيْنِ، ثُمَّ سَلمَ، ثُمَ أَقْبَلَ عَلينَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: (إِنَهُ لوْ حَدَثَ فِى الصَّلاة شَىءٌ أَنْبَأتُكُمْ بِهِ، وَلكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِى، وَإِذَاَ شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاتِهِ فَليَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَليُتِمَ عَليْهِ، ثُمَ ليَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ).
90 - (... ) حَدثنَاهُ أَبُو كُرَيْبِ، حَدثنَا ابْنُ بِشْر.
ح قَالَ: وَحَد، شَى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدثنَا وَكِيع، كِلاهُمَا عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.
وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ: (فَليَنْظُرْ احْرَى فَلِكَ لِلصَّوَابِ).
وَفِى رِوَايةِ وَكِيعٍ: (فَليَتَحَر
ا لضَوَابَ).
وأما قوله: فى حديث ابن مسعود: (فليتحرَّ الصواب، فليتم عليه ثم يسجد سجدتين): فهذا التحرى عندنا وعند كافة العلماء هو البناء علىِ اليقن المفسر فى الأحاديث الأخر، وقصد اليقن، قال الله تعالى: { فَأُوْلًكَ تَحَرَّوْا رَشَدَا} (1)، وذهب أهل الرأى من أهل الكوفة وغيرهم: أن التحرى هنا البناء على غلبة الظن ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة منهم: ذلك لمن اعتراه مَرة بعد مرة، فأما الاْؤَل ما ينوبه فليبن على اليقين.
وقوله: فى حديث ابن مسعود: (إذا زاد أحدكم (2) أو نقص فليسجد سجدتين):
مما يحتج به الحنفية فى كون السجود أبداً بعد، وليس فيه بيان، لكن ظاهره فى الزيادة ؛ لأن النقص إذا شك فيه فلابد من جبره والبناء على اليقن، فوقع الشك فى الزيادة محضا، وحديث ابن بُحَيْنَة يُفَسِّرُ حكم النقص، وقد يحسّج - أيضًا - بحديث ابن مسعود الطبرى، ومن قال بقوله فى التخيير، واستعمال جميع الأحاديث على هذا من السجود كيف شاء فى الزيالة والنقص قبل أو بعد.
وفى المجموعة عن مالك نحوه ولا خلاف بين هذه الطوائف كلها المختلفة فى سجود السهو وأنه إن سَجَد بعد لما يراه قبل، أو سجد قبلُ لما يراه بعد، أن ذلك يجزيه ولا يفسد صلاته.
(2) الذى فى المطبوعة: ! لا زال الرجل.
(2/508)
كتاب المساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له
509
(
.
) وَحَدءَّننَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِىُ، أَخْبَرَنَا يحيى بْنُ حَسَّانَ، حدثنا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، حَد"ننَا مَنْصُور بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ مَنْصُور!: (فَليَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ ".
(
.
) حَدثنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الاموِىُّ، حَدثنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.
وَقَالَ: (فَليَتَحَرَّ الصَّوَابَ).
(
.
) حَد - ننَاه مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَد، شًا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَد - ننَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُور،
بِهَذَا الإِسْنَادِ.
وَقَالَ: (فَليَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلى الصَّوَابِ لما.
(
.
) وَحَد - ننَاهُ يحيى بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضبى عَنْ مَنْصُور، بِهَذَا الإِسثنَادِ.
وَقَالَ: " فَليَثَحَر الذِى يُرَى أَنَّهُ الضَوَابُ).
(
.
) وَحَد"ننَاهُ ابْنُ أَبِى عُمَرَ، حَدذَلنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الضَمَدِ، عَنْ مَنْصُور، بِإِسْنَادِ هَؤُلاَِ.
وَقَالَ: (فَليَتَحَر الصَّوَابَ).
91 - (
.
) حَدثنَا عُبَيْدُ ال!هِ بْنُ مُعَاذ العَنْبَرِىُ، حَد - ننَا أَبِى، حَد - ننَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَم،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله ؛ "أَنَ النَبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) صَلى الظُّهرَ خَمْسًا، فَلمَا سَلمَ قِيلَ لهُ: أزيدَ فِى الصَّلاةِ ؟ قَالَ: (وَمَا ذَاكً ؟) قَالُوا: صَليْتَ خَصْمئا.
فَسَجَدَ سَجْدَتَيْيط.
وأما فى قيامه - عليه السلام - فى حديث ابن مسعود للخامسة وسجوده بعد السلام إذْ أُعْلم بذلك، فقد أخذ به عامة العلماء، وأن من زاد فى صلاته ركعةً أو بعضها ثم علم فليرجع مكانه ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتى السهو بعد السلام، وتقدم الخلاف فى هذا الموضع.
وقال أهل الكوفة: إذا زاد ركعةً ساهيأَ اعاد صلاته (1)، وقال أبو حنيفة: إن كان تشهد فى الرابعة ثم زاد خامسة أضاف إليها سادسة وكانت نفلاً، وإن لم يكن تشهد بطلت.
وهذا[ الحديث] (2) يبطل مذهبه رأسأَ ؛ لاَن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لم يعد ولم[ يأت] (3) بسادسة، وسجوده - عليه السلام - بعد، ولا خلاف عندنا فيمن زاد فى صلاته أقل من نصفها آنه يجبره سجود السهو، واختلف فى زيادة النصف فأكثر على ثلاثة أقوال، فقيل: النصف كثير، تعاد منه الصلاة من الصبح وغيرها، وهو قول مُطرِّف وابن القاسم،
(1) فى ت.
الصلاة.
(2، 3) ستمطتا من ال الصل، وامشدركتا بالهامث! بسهم.
510 (2/509)
كتاب المساجد / باب السهوفى الصلاة والسجودله 92 - (.
!.
) وحَدثنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَد"لنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ ال!هِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلقَمَةَ ؛ أنَهُ صَلى بِهِمْ خَمْسًا.
(
.
) حَد، شَا عثمَانُ بْنُ أبِى شَيْبَةَ - وَاللفْظُ لهُ - حَد"لنَا جَرِير!عَنِ الحَسَنِ بْنِ عُبَيْد الله،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْد ؛ قَالَ: صَلى بنَا عَلقَمَةُ الطهْرَ خَمْسًا، فَلمَا سَلمَ قَالَ القَوْمُ: َ يَا أً بَا شِبْلٍ، قَدْ صَليْتَ خَمسًا.
قَالَ: كَلَا.
مَا فَعْلتُ.
قَالوا: بَلى.
قَالَ: وَكُنْتُ فِى نَاحِيَةِ القَوْم، وَأَنَا غُلام.
فَقُلتُ: بَلى، قَدْ صَليْتَ خَصْدئا.
قَالَ لِى: وَأَنْتَ أَيْضًأ، يَا أَعْوَرُ، تَقُولُ ذَاكَ ؟ قَالَ.
قُلتُ: نَعَمْ.
قَالَ: فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلمَ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: صَلى بِنَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) خَمْسَّاَ، فَلمَّا انْفَتَلَ تَوَشْوَشَ القَوْمُ بَيْنَهُمْ.
فَقَالَ: (مَا شَأنُكُم ؟) قَالوا: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ زِيدَ فِى الضَلاةِ ؟ قَالَ: لا " قَالوا: فَإنَكَ قَدْ صَليْتَ خَمْسًا.
فَانْفَتَلَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَ سَلمَ، ثُمَ قَالَ: " إِنَّمَا أَنَا بَشَر مِثْلكُمْ، انْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ".
وَزَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِى حَلِيثِهِ: (فَإِذَا نَسِىَ أَحَدُكُمْ فَليَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ).
وقيل: إنما تفسد بزيادة ركعتين وليست ركعة بطول فى الصبح ولا غيرها، وهو قول عبد الملك وغيره، وروى عبد الملك ومطرف عن مالك - فى الجحدرية - أنَ من صلى الظهر ثمانىَ رَكعات يجزيه سجود السهو، حكاه أبو بكر البغالى هنا.
وفى رجوع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إلى تذكير من ذكره فى هذا الحديث، وفى حديث ذى اليدين حجة لرجوع الإمام إلى قول من خلفه.
ولا خلاف عندنا أنه يرجع إليهم فى شكه ويتم ما نقص من صلاته ؛ لأن قولهم نَبَّههُ على سهوه، فشك فى ذلك بعد يقينه، وهو لو تنبه من عند نفسه للزمه البناء على اليقين فكيف بتنبيههم ؟ واختلف فى عمله إذا ثبت على يقينه أنه أكمل صلاته وسبَّحوا له أو نبهوه، هل يرجع إليهم أم لا ؟ فذكر ابن القضَار عن مالك فى ذلك قولن، وذهب ابن مسلمة إلى الرجوع إلى قولهم: إن كثروا، ولا يرجع إن قلوا، وينصرف ويتموا هم لأنفسهم.
وقوله لو حدث فى الصلاة شىء أنبأتكم أ به] (1))، إنكار منه لقول: (أزيد فى الصلاة) (2).
وفيه حجة أن تأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة.
وقوله فى هذا الحديث فى سجدتى السهو: " كانتا ترغيمًا (3) للشيطان): أى إغاظة
(1) ساقطة من الأصل، واستدركت بالهامش بسهم.
وعبارة المطبوعة: إنًه لو حدَث فى الصلاة شىء.
(2) وكذا: ! أحدَت فى الصلاة شىَ "
(3) فى ت: ترغيم.(2/510)
كتاب المساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له
511
93 - (
.
) وَحدثنا هُ عَوْنُ بْنُ سَلابم الكُوفِىُ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ النَهْشَلىُّ، عَنْ عَبْدِ الرخْمَنِ بْنِ الاشْوَدِ، عَنْ ابِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ قَالَ: صَلى بِنَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) خَصْ!ئا.
فَقُلنَا: يَا رَسُولَ الله، أَزِيدَ فِى الصَّلاةِ ؟ قَالَ (وَمَا ذَاكَ ؟) قَالوا: صَليْتَ خَصْ!ئا.
قَالَ: (إِنَّمَأ أَنَا بَشَر مِثْلكُمْ، أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ وَأَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ".
ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتِى السئَهْوِ.
له داذلال، مأخوذ من الرغام وهو التراب، ومنه أرغم الله أنفه، والمعنى يشكرُ الله تعالى بها على جبر صلاته، وتلافى ما لثس عليه الشيطان فيها بكيده، ووسوسته والمبادرة إليها لرغم أنفه ورده خاسئأ عن مراده، وامتثال ما عصى هو اللهَ به من تركها حيئ أُمِر بها، فأبى ولقوله - عليه السلام -: (إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكى) (1)[ الحديث] (2)، وهذه كلها نهاية الإغاظة والإذلال له، والحمد لله رب العالمين، وقد تقدم تفسير ثَؤَب وَيَخْطُر، ويطل إنْ (3) يدْرى، والكلام على بقية الحديث.
وقوله: فى حديث ابن بحينة أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) سجد لترك الجلسة الوسطى، حجةٌ لنا اْن الجلسة الوسطى، ليست بفرض ولا ركنٍ من اركان الصلاة" ؛ اذ لا تجبر الأركان بسجود السهو، وقد تقدم الكلام فى الجلوس، وليس فى الحديث نص يدل متى تنبه - عليه السلام - لسهوه، أقَبْل الركوع أم بعده ؟ لكن قوله: قام من اثنتن فلم يجلس، دذَ بمجىء فاء التعقيب بعد ذكره القيام أنه لم يرجع إلى الجلوس بعد التنبيه له، وقد جاء فى حديث المغيرة بن شعبة أنهم سبحوا به - عليه السلام - ولم ينصرف وتمادى فى الصلاة (4)، ومثله فى حديث سعد بن أبى وقاص (ْ) وفيها: (أنه اعتدل قائما)، وقد اختلف العلماء فى
(1) سبق فى كالإيمان، باطلاق اصم الكفر على من ترك الصلاة، واخرجه أحمد فى المسند 443 / 2، وابن ماجه فى كإقامة الصلاة، بسجود القرار (1052) جميعا من حديث أبى هريرة.
(2) ساقطة ص ت.
(3) إن فى الحديث نافية بمعنى (ما).
(4) حديث المغيرة بن شعبة أخرجه الترمذى من طريقن: أحدهما صحيح، ولفظه: عن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرةُ بن شعبة، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسجَح به من خلفَه، فأشار إليهم أن قومُوا، فلما فرَغ من صلاته سلم وسجدَ سجدتى الهو وسلم، وقال: هكذا صنع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ).
ثم قال الترمذى: هذا حديث حنٌ صحيح.
ومع هدا فإن الإمام ابن عبد البر رماه بالضعف فقال: وعارضوا حديث ابن بحينة بحديث المغيرة بن شعبة، وزعموا ائه أولى، لاءن فيه زيادة التسليم والسجود بعده، وهذا ليى بثىء ؛ لأن حديث ابن بحينة ثابتٌ بنثتل الأئمة، وحديث المغيرة ضعيف الإسناد ليى مثله بحجة.
الاستدكار 4 / 357.
(5) أشار إليه الترمذى فى تخريجه لحديث المغيرة بإسناث! الضعيف الذى فيه ابن أبى ليلى عن الشعبى.
ثم قال: وفى الباب عن عقبة بن عامر، وسعد، وعبد الله بن بحينة، وقد تكلم بعض أهل العلم فى ابن أبى ليلى من قبل ح!مظه، فقال أحمد: لا يحتج بحديث ابن أبى ليلى، وقال محمد بن إسماعيل: ابن أبى ليلى هو صدوق.
ولا أروى عنه ة لاءنه لا يدرى صحيح حديثه من سقيمه 199 / 20.
قلت - وهذا هو الطريق الذكما عناه ابن عبد البر آنفأ.
512(2/511)
كتاب المساجد / باب السهوفى الصلاة والسجودله 94 - (
.
) وَحَدثَننَا مِنْجَابُ بْنُ الحَارِث التَّميمِىُّ، أخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِر، عَنِ الأعْمَشِ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ قَاً: صًلى رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَزَادَ اوْ نَقَصَ - قَالَ إِبْرَاهيمُ: وَالوَهْمُ مِنِّى - فَقِيلَ: يَارَسُولَ اللّهِ، أَزِيدَ فِى الضَلاةِ شَىْءٌ ؟ فَقَالَ: (إِنَّمَا أَنَا بَشَر مَثْلكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِىَ أحَدُكُمْ فَليَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسن لما.
ثُمَّ تَحَؤَلً رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَسَجَدَ سَجْلَتَيْنِ.
95 - (
.
) وَحَد*شًا أَبُو بَكْرِ بْنُ ابى شَيْبَةَ وَابُوكُرَيْب، قَالا: حدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ.
ح قَالَ: وَحَد، شَا ابْنُ نُمَيْر، حَد، شًا حَفْضَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهيمَ، عَنْ عَلقَمَةَ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ ؛ أَنَّ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) سَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ، بَعْدَ السئَلام وَالكَلام+
ذلك، فذهبت طائفة إلى أنه متى استقل عن الأرض وفارقها لم يرجع إلى الجلوس، وهو قول مالك فى اخرين، ثم اختلف هؤلاء فى حد مفارقة (1) الأرض، فقيل: مفارقة أليتيه الأرض، وقيل: تجافى ركبتيه عنها، وهذا عندى على الاختلاف فى هيئة القيام ومن قال: يُقعى قال بمفارقة الأليتين ومن[ قال] (2) تعتمد قال بمفارقة الركبتن، وعلى هذا يأتى مذهب مالك دإن كان المحكى عن مذهبه مفارفة الاَليتن، وهذا لا يأتى على اختياره فى القيام، وقيل: يرجع ما لم يعتدل قائمه، وهو قول جماعة من أئمة العلماء وابن حبيب من أصحابنا، وقيل: يرجع ما لم يقرأ، وهو قول النخعى، وقيل: ما لم يركع وهو قول الحسن، والرد على هؤلاء ما جاء فى الحديث من مضى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) على صلاته بعد التسبيح به، وما جاء فى حديث المغيرة أيضا عنه - عليه السلام -: (إذا قام الإمام فى الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوى قائمأَ فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتى السهو) (3) ذكره أبو داود، إلا أن راويه جابر الجعفى (4)، لكن مطابقته لمعنى الحديث المتقدم فى مسلم والاَثار الاَخر تشذُه (5)، ولم يختلف المذهب عندنا أنه لا يرجع
(1) فى ت: مفارقته.
(2) من هامث! ت.
(3) كالصلاة، بمن نى أن يتشهد وهو جالس يلا 3ْ1).
(4) هو جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث بن كعب بن الحارث بن معاوية بن واثل بن مَرَئى بن جُعْفَى الجُعْفىُّ.
قال فيه يحيى بن معين: لا يكتبُ حديثه ولا كرامة، وقال أبو يحيى الحقَانى عن أبى حنيفة: ما لقيتُ فيمن لقيتُ كذبُ من جابر الجُعفى، ما أتيته بثىَ من رأى إلا جاءنى فيه بأَثر.
وقال أبو حاتم الرازى عن أحمد بن حنبل.
تركه يحيى وعبد الرحمن - وقال النسائى: متروك الحديث، وقال الحاكم أبو اْحمد: فاهب الحديث.
لم يرو له أبو ثاود سوى هذا الحديث.
انظر: تهذيب الكمال 4 / 465 - ا 47.
(5) مذا على مذهب ابن عدى فيه، فقد قال فيه: إنه اقرب إلى الضَّعف من إلى الصدق.(2/512)
كتاب المساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له
513
96 - (
.
) وَحَدثَّنِى القَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَاءَ، حَد - نناَ حُسَيْنُ بْنُ عَلىٍّ الجُعْفِىُّ، عَنْ زَائِد!فَ
عَنْ سُليْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: صَليْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَإِفَا
بعد استوائه، واختلف إذا فعل ورجع جالساَ، هل تفسد صلاته أو تصح أ وإذا صحت
متى يسجد، (1)، البْلُ لنقصه المتقدم، أم بعدُ للزيادة.
وقوله فيه: " فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كئر فسجد سجدتن وهو جالس قبل
الشليم): نص وحجة بيَنةٌ على أبى حنيفة فى سجود السهو للنقص قبل السلام، وأن
المراد هنا السلام من الصلاة، لا من سجدتى السهو على ما تعسف فيه بعضهم.
وفيه سنة
التكجير لسجود السهو، ولم يختلف فى ذلك، وقد اختلف العلماء / هل لهما احرام ولا 106 / أ وسلام وتشهد أم لا شىء لهما من ذلك ؟ أم السلام وحده ؟ أم التشهد وحده ؟ فمذهب !!أ 1 - مالك أنه إذا كانتا بعد السلام فيتشهد لهما ثم يسلم، ثم اختُلف عنه هل يجهر بسلامهما، -.
َ ! الإمام كسائر الصلوات ائم يُسِرَ ولا يجهر ؟ واختلف عنه هل يتشهد لهما إذا كانتا قبل ؟
واختلف عنه هل لهما تكبيرة إحرام ام لا ؟ وقد ذكر مسلم فى حديث ابن بحينة وذى
اليدين التكبحر لهما، وفى حديث ذى اليدين التسليم منهما ولم يَذكر ذلك فى غيره مما ذكر
فيه سجول!ما بعد السلام، ولم يأت التشهد لهما مفسراً فى حديث صحيح، لكنه يحتمل
أنه تشهد إذ لم يأت - أيضأَ - أنه لم يتشهد، والطهارة لهما مشترطة إذا كانتا قبل السلام ؛
لاَنهما داخل الصلاة إجماعا، وكذلك فى ابتدائهما بعد السلام، ثم هل تشترط فى التشهد
بعدهما أ و، (2) السلام فيهما، فقيل: مذهب مالك أن ذلك شرط فى الجميع، وأنه إن
احدث بعد سجودهما أعادهما بعد الوضوء، واختلف على تأويل قولما ابن القاسم فى
المدونة، فإن لم يعدهما أجزأتا عنه، قيل: إنه لا يشترط فى السلام منهما الطهارة، وإن استحب ؛ للخلات فى السلام من الفريضة هل هو من الصلاة أم لا ؟ وقيل: معناه:
أجزأت عنه صلاته ولم تفسد صلاته بسبب الحديث بعد سجودهما، لكن لا بد له من إعالة
الطهارة لها وسحودهما، ومعظم العلماء على أن السجود فى سهو صلاة التطوع كالسجود
فى صلاة الفرض، إلا ابن !ميرين وقتادة، فإنهما قالا: لا سجود لسهو التطوع.
وقوله - عليه السلام - فى حديث ابن مسعود: (إنما أنا بكر انسى كما تنسون) وقوله
بعد حديث ذى اليدين: " أم نسيت ": حجة لجواز النسجان على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فيما طريقه
البلاغ من الاَفعالما وأحكام الشرع، وهو مذهب عامة العلماء والأئمة والنظار وظاهر القراَن والاءحاديث، لكن شرط ال الئمة - رضوان الله عليهم - ائه ينبهه الله تعالى ولا يقره عليه،
(1) سقط من الاَصل، واستدرك بالهامش بسهم.
(2) ساقطة فى ت.
514(2/513)
كتاب المساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له
زَادَ أَوْ نَقَصَ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَايْمُ الله! مَا جَاءَ ذَاكَ إِلا مِنْ قِبَلِى - قَالَ: فَقُلنَا: يَارَسُولَ اللهِ، أَحَدَثَ فِى الصَّلاة شَىْءو ؟ فَقَالَ* ا لا) قَالَ: فَقُلنَا لهُ الذِى صَنَعَ.
فَقَالَ: (إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَليًسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ).
قَالَ: ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.
ثم اختلفوا هل من شرط التنبيه الاتصال بالحادثة وبالفور ولا يجوز فيها التأخير ؟ وهذا مذهب الأكثرين، دإليه نحى القاضى أبو بكر، أو يجوز فيها التراخى ما لم يتخرم عمره وينقطع تبليغه ؟ دإليه نحى أبو المعالى ومنعت (1) طائفة من العلماء والنظار السهو عليه فى الأفعال البلاغية والعبادات الشرعية كما منعوه اتفاقأ فى الاَقوال البلاغية، واعتذروا عن الظواهر الواردة فى ذلدً باعتذارات، دإليه مال الأشاذ أبو إسحق، وسْذت الباطنية وطائفة من أرباب علم (2) القلوب، فقالوا: النسيان لا يجوز عليه جملة، دإنما ينسى قصداً ويتعمد صورة النسيان ليَسُن ونحى إلى قولهم عظيم من أئمة التحقيق وهو أبو المظفر الإسفرايينى فى كتاب (3) الأوسط، وهذا منحى، غير سديد، وجمع الضد مع ضده مستحيل بعيد، والقول الأول هو الصحيح ؛ فإن السهو فى الأفعال غير مناقفيى للنبوة، ولا موجب للتشكيكً فى الرسالة، ولا قادح فى الشريعة، بل هو سبب لتقرير شرع دافادة حكم كماَ قال - عليه السلام -: (انى ل النسى أو أُنَسَّى)، وكذلدً (4) اختلفوا فيما ليس طريقه البلاغ، ولأن (5) بيان الأحكام من أفعاله الشرعية، وما يختص به من عاداته وأذكار قلبه، والأكثر على تجويز الغفلة هنا والسهو إذ لم يؤمر بتبليغها.
وأما طروء ذلك عليه فى ال القوال فممتنع بإجماع فيما طريقه البلاغ كما امتنع فى ذلك التعمد إجماعا، وأما طروؤه عليه فى الأقوال الدنيوية، وفيما ليس سبجله البلاغ من الأخبار التى لا مستند للأحكام إليها ولا أخبار المعاد، ولا تُضاث إلى وحى، فقد جوز قوم السهو والغفلة فى هذا الباب، إذ ليس من باب التبليغ الذى يُتطرق به إلى القدح فى الشريعة، والحق الذى لا مرية فيه ترجيح قول من لم يجوز ذلك على الأنبياء فى خبر من الأخبار، كما لم يجوزوا عليهم فيها العمد، وأنه لا يجوز عليهم خلف (6) فى خبر من الأخبار لا عن قصد!ولا سهو، ولا فى صحة ولا مرضٍ، ولا رضى ولا غضب، وحسبك أن سيره وآثاره وكلامه وأفعاله مجموعة معتنى بها على مر الزمان يتداول نقلها الموافق والمخالف، ويرويها الموقن والمرتاب، فلم يأت فى شىء منها استدراك غلط فى قول ولا اعتراف بوهم فى كلمة، ولو كان لنُقِل كما نقل سهوه فى الصلاة ونومه عنها، واستدراكه رأيه فى تلقيح النخل،
(1) فى ت: ومنعه.
(4) فى الأصل: ولذلك، والمثبت من ت.
(5) فى ت: ولا.
(2) فى ت ؟ علوم.
(6) فى ت: الخلف.
(3) فى ت: كتابه.(2/514)
كتاب المساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له
515
97 - (573) حَدثَنِى عَمْروٌ النَّاقِدُ وَزهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ عَمْروٌ: حَدثَننَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَد 8لنَا أَيُّوبُ.
قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَدَ بْنَ سيرِينَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلى بنَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) إِحْدَى صَلاتَىِ العَشِىِّ - إِمًّا الظُّهْرَ وَإِمَّا العَصْرَ - فَسَلمَ فِى رَكْعَتَيْنِ، ثُمً أَتَى جذْعًا فِى قِبْلة المَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إِليْهَا مُغْض!با - وَفِى القَوْم أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - فَهَابَا انْ يَتَكَلمَا، َ وَخَرَجَ سَرَعَاَنُ النَّاسِ، قُصِرَت الصَّلاةُ، فَقَامَ ذُو اليَدَيْنِ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللّهِ، أَقُصِرَتِ الصَّلاةُ أَمْ نَسِيتَ ؟ فَنَظَرَ النَّبِىُّ كله يَمينًا وَشِمَالأ.
فَقَالَ: (مَا يَقُولُ ذُو اليَدَيْنِ ؟ لما.
قَالوا: صَدَقَ، لمْ تُصَلِّ إلا رَكْعَتَيْنِ.
فَصًلى رَكْعَتَيْنِ وَسلَّمَ، ثُمَّ كَثرَ ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ كَثرَ فَرَفَعَ، ثَمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ، ثُمً كَبَّرَ وَرَفَعَ.
قَالَ.
وَأُخْبِرْتُ عِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ: وَسَلَمَ.
وفى نزوله بأدنى مياه بدر، وفى مصالحة عيينة بن بدر، ولقوله: (والله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، إلا فعلت الذى حلفت عليه وكفرت " (1) وغير ذلك، وأما جواز السهو عليه فى الاعتقادات فى أمور الدنيا فغير نكير.
وأما أ ما، (2) يتعلق من ذلك بالعلم بالله وصفاته والإيمان به فلا يصح فيه طروء سهو،
ولا غلط ولا ما يضادُّه عليه ؛ لاَن ضد ذلك كله كفر، وهو محال فى حقه - عليه السلام - بل مخدت طائفة أ من، (3) أهل علم الباطن من ذلك الغفلات والفترات ! إحالتها بكل حال.
وأما حديث ذى اليدين، فقد ذكر مسلم فى حديث عمران بن حعين أن اسمه الخِرْباق، وكان فى يديه طول، وفى الرواية ال الخرى بسيط اليدين، وفى حديث أبى هريرة رجل من بنى سليم، ووقع للعذرى سُلم وهو خطأ، وقد جاء فى حديث عبجد بن عمير مفسراً، فقال فيه: ذو اليدين أخو بنى سليم، وفى رواية ابن شهاب: ذو الشمالن رجل من بنى زهرغ، وبسبب هذه الكلمة ذهب الحنفيون إلى أن حديث ذى أليدين منسوخ بحديث ابن مسعود، قالوا: لابن ذا الشمالن قُتل يوم بدر فيما ذكره أهل السير، وهو من بنى سُلجم، فهو ذو اليدين المذكور فى الحديث.
وهذا لا يصح لهم، وإن كان قتل ذو الشمالن يوم بدر فليس هو بالخرباق، هو رجل اخر حليف لبنى زهرة اسمه عمِير بن
(1) سيأتى إن شاكا الله فى كالأيمان، بندب من حلف يمينأ فرأى غيرَها خيراً منها...
إلخِ برقم (7)، وقد أض ! الخارى كألك فى كالأيمان، بتول الله تعالى: { لا يؤَاخِذكئم اللَّه بِاللَّنْو فِي اً يْمانِكمْ} [ القرة: 225] وأحمد فى المند 4 / 398.
(2، 3) ساقطة من الاَصل والمثبت من ت.
106 / ب
516(2/515)
كتاب المساجد / باب السهوفى الصلاة والسجودله 98 - (... ) حَدثنَا أبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانىُّ، حَد، شَا حَمَّاد!، حَدهشَا أَيّوبُ، عَنْ مُحَمَد،
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: صَلى بِنَا رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) إِحْدَى صَلاتَىِ العَشِىِّ.
بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ.
عبد عمرو من خزاعة ؛ بدليل رواية أبى هريرة حديث ذى اليدين ومثاهدته خبره.
ولقوله: (صلى بنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) )، وذكر الحديث، وإسلام أبى هريرة بخيبر بعد يوم بدر بسنين فهو غير ذى الشمالين المستشهد يوم بدر، وقد عدوا قول ابن شهاب فيه هذا من وهمه، وقد عدها بعضهم حديثين فى نازلتن وهو الصحيح ولاختلاف صفتهما ة لاءن فى حديث أ الخرباق] (1) ذى الشمالين أنه سلم من / ثلاث، وفى حديث ذى اليدين من اثنتين، وفى حديث الخرباق أنها العصر، وحديث ذى اليدين الظهر بغير شك عند بعضهم، وقد ذكر مسلم ذلك كله.
قال الإمام - رحمه الله -: اختلف أصحاب مالك فيمن وقع منه هذا الفعل المذكور فى
قصة ذى اليدين، فعند بعضهم لا يؤخذ به ؛ لأن النسخ حينئذ كان مجوزاً فعذر بذلك المتكلم، ولما استقر الأمر الاَن لم يعذر، والرد على هذا القالْل بأنهم تكلموا بعد أن أعلمهم اْن لا نسخ، وانفصل عن هذا بأنه - عليه السلام - سألهم فلابد من مجاوبته للزوم طاعته، فكان ذلك جائزاً فى الكلام الذى لا يلزم فى الشرع.
وقد يُجاب (2) عن هذا - أيضأ - أن يقال هكذا: إن تجاوبه إشارة إذ لم يكن اسمَدعى منهم النطق: وفى كتاب أبى داود يشير إلى هذا (3) ؛ لاَنه ذكر أن أبا بكر وعمر أشارا أن يقوم، ولعل من روى أنهما قالا: نعم، أى أشارا، فسمى الإشارة قولا، واختلف أصحابنا - أيضأ - القائلون بأن هذا الحديث يعمل به إذا سلم من اثنين، هل يعمل به إذا سلم من ثلاث ؟ والاَظهر أن لا فرق، وفى بعض طرق أحاديث ذى اليدين أن ذلك كان فى الثالثة (4).
قال القاضى: المشهور عن مالك وأصحابه الأخذ بحديث ذى اليدين، وروى عنه
ترك الأخذ به وأنه كان يستحب أن يعيد ولا يبنى، قال: وإنما تكلم النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
وتكلم أصحابه ؛ لاَنهم ظنوا أن الصلاة قصرت، ولا يجوز ذلك لاَحدنا اليوم، ورواه عنه[ أبو] (5) قرة وقاله ابن نافع وابن وهب وابن كنانة وقال الحارث بن مسلمة من أصحاب مالك، كلهم على خلاف ما قال ابن القاسم، قالوا: كان هذا أول الإسلام، وأما الآن فمن تكلم فيها أعادها، وقد اختلف قول مالك، وأصحابه فى التعمد فى الكلام (6) لإصلاح الصلاة
(1) ساقطة من ت.
(2) فى الأصل: يجاوب.
(3) أبو!اود، كالصلاة، بالمهو فى المجدتين عن أجمما هريرة (231).
(4) وهو حديث عمران بن حصين هنا.
(5) ساقطة من الأصل، واستدركت فى الهامة.
(6) فى ت: بالكلام.(2/516)
كتاب المساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له 517 99 - (
.
) حَد، لَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ
أَبى سُفْيَانَ مَوْلى ابْنِ أبِى أَحْمَدَ، أَنَهُ قَاًلَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلى لنَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) صَلاةَ العَصْرِ، فَسَلمَ فِى رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ ذُو اليَدَيْنِ فَقَال: أَقُصِرَتِ الضَلاةُ يَا رَسُولَ اللهِ، أَمْ نَسِيتَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): (كُل ذَلِكَ لمْ يَكُنْ).
فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ، يَا رَسُولَ اللهِ، فَاع قْبَلَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلى الئاسِ فَقَالَ: (أَصَدَقَ ذُو اليَدَيْنِ ؟ لما فَقَالوا: نَعَمْ: يَا رَسُولَ الله، فَاع تَمَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) مَا بَقِىَ مِنَ الصَّلاة.
ثُمَ سَجَدَ سَجْلَتَيْنِ - وَهُوَ جَالِسٌ - بَعْدَ التَسْلِيَم.
من المأموم والإمام، ومنع ذلك بالجملة أبو حنيفة والشافعى وأحمد وأهل الظاهر، وجعلوه مفسداً للصلاة إلا ال أحمد ائاح ذلك للإمام وحده (1) وسوى ابو حنيفة بين العمد والسهو، وحجة من أجاز حديث ذى اليدين، وحجة من منع فى العمد ما تقدم من أن ذلك كان أول الإسلام، وأما وأن النبى - عليه السلام - إنما تكلم على تيقن (2) عنده من تمام الصلاة، وان ذا اليدين ظيق قصرها وتمامها، وأن غيره إنما اجابوه لوجوب إجابة دعوته او على تأويل ذى اليدين، ولعلهم لم يسمعوا جواب النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
وأما أبو حنيفة فذهب إلى نسخة لحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم بالنهى عن الكلام فى الصلاة، ولا يصح لهم ؛ لابن حديث ابن مسعوِد متقدم، وقد روى أنه كان بمكة، لكن يعارض هذا قوله: (فنزلت: { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِين} (3) فنهينا عن الكلام أ فى الصلاة] (4)) البقرة مدنية، وأبو هريرة ينص على مشاهدته إياه، وهو إنما أسلم بخيبر.
قال الإمام: وأما قوله فى حديث ذى اليدين: (كل ذلك لم يكن)، فقد اعتذر فيه العلماء باعتذارين: أحدهما: أن المراد لم يكن القصر والنسيان معأَ، وكان الأمر كذلك وهذا اعتذار ضعيف، والثانى: أن المراد الإخبار عن اعتقاد قلبه وظنه فكأنه مُقَدو النطق به و(ن كاق محذوفاَ، فلو قال: كل ذلك لم يكن فى ظنى، ثم كشف الغيب أنه كان لم يكن كاذبأَ، فكذلك إذا قدو ذلك محذوفاَ مراداً.
قال القاضى: قَدونا أن الخلف والإخبار على ما ليس به فى حق النبى ( صلى الله عليه وسلم ) محال، لا
على سبيل القصد ولا سبيل السهو والخسيان، وقد جاء هذا الحديث وظاهره الإخبار أنه لم ينس وقد نسى، ولأئمتنا اخوبة: منها ما تقدم، وقيل: قوله: لم ائس) راجع إلى
(1) استدلالأَ بما جاء فى بعض طرق حديث أبى هريرة والتى أخرجيا أبو داود وفيها (فأومؤوا) بدلا من "نعم "، وقد قال أبو ثاود عقبه: وكلُ من روى هذا الحديث لم يقول فيه: " فأومؤوا) إلا حمادُ بن زيد.
(2) فى ت - يقين.
(3) البقرهَ - 238.
(4) سقط من ت.
518(2/517)
كتاب المساجد / باب السهوفى الصلاة والسجودله ص ص ممص ص ير، 5، 2 ص حمص ص،، 5، 5 ص ص ص يرص عحص ص !
(
.
) وحدثنِى حجاجِ بن الشاعِرِ، حدثنا هرون بن إِسماعِيل الخزاز، حدثنا على - وَهُوَ ابْنُ المُبَارَكِ - حدثنا يحيى، حدثنا أَبُو سَلمَةَ، حدثنا أَبُو هُرَيْرَةَ ؛ أَنً رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) صَلى رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاةِ الظُهْرِ، ثُمَ سَلَمَ، فَاع تَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِى سُليْمٍ.
فَقَالَ: يَارَسُولً ال!هِ، أَقُصِرَتِ الضَلاةُ أَمْ نَسِيتَ ؟ وَسَاقَ الحَدِيثَ.
السلام، أى لم أنسه فى السلام، بل سلصت قصدأ، ولم أسْه فى نفس السلام، وإنما سهوت عن العدد، وهذا بعيد ايضا.
وقيل: كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يسهو ولا ينسى ؛ لذلك نفى عن نفسه النسيان ؛ لاَنه غفلة ولم يغفل عنها وكان شغله عن حركات الصلاة ما فى الصلاة شغلاً بها لا غفلة عنها، وهذا إن تحقق على هذا المعنى كان نفيه لنسيان الغفلة صحيحأَ أحرى، وقد ظهر لى فيه ما هو أقرب وجها وأحسن تأويلاً، إنه إنما أنكر - عليه السلام - لفظة: (نسيت) المضافة إليه، وهو الذى نهى عنه فى قوله: (بئس ما لاَحدكم أن يقول: نسيت اَية كذا، ولكنه نُسَى) (1)، وقد روى: (ائى لا أنسى) على النفى ولكنى أُنَسَّى، وقد شك الراوى على راى بعضهم فى الرواية الأخرى هل قال: (أنْسَى) أو (أُنَسَّى)، وأنَّ (أو) هنا للشك، وقيل: بل للتقسيم، [ وأن هذا يكون] (2) منه مرة من قبل شغله وسهوه، ومرة يغلب على ذلك وَيجبر عليه ليَسُنَّ، فلما سأله السائل بذلك اللفظ أنكره وقال له: " كل ذلك لم يكنا)، وفى الرواية الاَخرى: " لم ائس ولم تقصر)، أمَّا القصر فبين، وكذلك لم أنس حقيقة من قبل نفسى وغفلتى عن صلاتى، ولكن الله نَسثَانى لأَسُنَّ.
وقوله: (جاءه الشيطان فلثس عليه): أى شكَّكَه وغلطه قال الله تعالى: { وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّما يَلْب!ئون} (3)، وقوله: (فهئاه ومنَّاه): أى أعطاه من الأمانى والهوء والعطية، ومنَّاه: ذكًره الأمانى.
وقوله: (توشوش القوم): كذا لاَبى بحر بالمعجمة و(4) لغيره بالمهملة، وكلاهما بمعنى الحركة، أى تحركوا.
قال ابن دُريد: وسوسَةُ الشىء مهملاً حَرَكَخُه، وتوشوش القوم تَحرَّكوا وهمسوا بعضهم إلى بعض.
قال القاضى: ونحوه الوسوسة، ومنه وسواس الحلى، وهو صوته عند تحريكه، ومنه وسوسة الشيطان، وهى همسه بإغوائه فى القلوب، قال الخليل: الوسوسة صوت فى اختلاط.
وقوله: (خرج سَرَعان الناس لما: كذا رويناه بفتح السن والراء عن مخقنى شيوخنا،
(1) سيأتى إن شاء الله فى كتاب صلاة الممافرين وقصرها، بفضائل القرآن وما يتعلق به، وقد أخرجه البخارى - ائضا - فى كتاب فضائل القراَن، بنسيان القرآن وهل يقول: نسيت آية كذا وكذا، وأحمد فى المند 417 / 1 -
(2) فى ت: وان يكون هذا.
(3) الاَنعام: 9.
(4) فى ت: أو.(2/518)
كتاب المساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له 519 100 - (... ) وَحَدءَّلنِى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ،
عَنْ يحيى، عَنْ ابِى سَلمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصًلى مَعَ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) صَلاةَ الظُهْرِ، سَلمَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، فَقَامَ رَجُل مِنْ بَنِى سُليْبم، وَاقْتَصَّ الحَدِيثَ.
وهذا قول الكَسَائى وغيره يسكن الراء، أى أَخفاؤهم المسارعون إلى الخروج منهم، وذكر الخطابى أن من الرواة من رواه " سِرعان، بالكسر، قال: وهو خطأ رويناه فى البخارى (1) من طريق الأصيلى (سرعان) بضم السن، وكذا وجدته بخطه فى اصله ووجهه، جمع سريع، كقفيز وقفزان (2)، وكثيب وكثبان.
وقوله: (وأنت ايضاَ يا أعور (3) تقول ذلك): دليل على أن ذكر هذا المن لا يتأذى
به ومن عُرِفَ به ولا حرج فيه، دإنما الحرج لمن قاله على سبيل التنقص (4) والعيب، واذا كان المقول له يكره قوله ؛ وإبراهيم الاَعور المذكور فى الحديث هو إبراهيم بن سويد النخعى الكوفى وإبراهيم (5) بن النخعى (6) هو آخر، وزعم الداودى أنه إبراهيم بن يزيد التيمى، ووهم فإنه ليست بأعور، وثلاثتهم كوفيون فضلاء.
قال البخارى: إبراهيم بن ميمونة النخعى الأعور والكوفى سمع علقمة (7)، وذكر الباجى إبراهيم بن يزيد النخعى الكوفى الفقيه، وقال فيه الأعور، ولم يقل البخارى فيه الاَعور، ولا رأيت من ذكره / وأ قد] (8) قال ابن قتيبة فى العور: إبراهيم النخعى يحتمل أنه ابن سويد كما قال البخارى دإبراهيم بن يزيد النخعى.
وقوله فى حديث ذى اليدين وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال: وسلم قائل ذلك ابن سيرين، وهذا نص فى السلام من سجدتى السهو.
وفى الحديث النصُ أنها بعد السلام من الصلاة ؛ لقوله: (فصلى ركعتيئ فسلم ئم كَثر ثم سجد) (9) الحديث وفى الرواية
(2) (6) كالصلاة، لا تشبيك ال الصابع فى المسجد وغيره (482).
فرد لا: كفقير وفقران.
(3) فى الأصل: يا عور.
فى ت - التنقيص.
(5) زيد بعدها فى ت: ابن سويد، وهو خطأ.
فى ت والأصل بعدها: الأعور، وهو خطأ كذلك، إذ أنه هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن فعل بن سعد بن مالك بن التخع بن النخعى، أبو عمران الكوفى، فقيه اهل الكوفة، لم يُحدَث عن أحد من أصحاب النبى كله وقد أدرك منهم جماعة، وكان مفتى أهل الكوفة هو والئمعبى فى زمانهما، مات وهو مختف من الحجاج.
تهذيب الكمال 233 / 2.
أما إبراهيم بن سويد النخعى الكوفى الأعور - وهو المراد - فقد روى عن الأسود بن يزيد، وأخيه عبد الرحمن بن يزيد وعمهما عن علقمة بن قيل النخعييهما.
قال فيه ال!ائى: انه ثقة، وقد روى له الجماعة سوى البخارى.
التلى يخ الكبير 333 / 1.
(8) من ق.
فى المطبوعة: فصلى ركعتين وسلم.
(9)(2/519)
107 / أ
520 كتاب الجد / باب السهوفى الصلاة والسجودله 101 - (574) وَحَدثنَا أبُو بَكوِ ثن اًّ! شَيبَلّا وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيفا عَنِ ابْنِ عُليَّ!
قَالَ زُهَيْرٌ: حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهيمَ عَنْ خَالد، عَنْ أَبِى قِلابَةَ، عَنْ أَبِى المُهَلب، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) صَلى العًصْرَ فَسَلمَ فِى ثَلاثِ رَكَعَاتٍ، ثُمًّ دَخَلَ مَنْزِلهُ، فَقَامَ إِليْهِ رَبُئ يُقَالُ لهُ: الخِرْبَاقُ، وَكَانَ فِى يَل!يْه طُولٌ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، فَذَكَرَ لهُ صَنِيعَهُ، وَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرّ ردَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلى اَلنَاسِ، فَقَالَ: (أَصَدَقَ هَذَا).
قَالوا: نَعَمْ.
فَصَلى رَكْعَةً، ثُمَ سَلًّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ.
الأخرى: " سجد سجدتين بعد التسليم) وهذا البيان يدفع تأويل المخالف: إنه أراد بقوله: سجد بعد السلام، أى الذى فى التشهد ؛ لأن لفظ السلام ان حمل على العهد فهو الذى للتحلل لا الذى فى التشهد، وإن حمل على العموم فيجب أن يكون بعد كل سلام فى الصلاة واَخره سلام التحلل.
فى حديث ذى اليدين وما ذكر فيه من خروجه - عليه السلام - ومجيئه السارية مغضبا ودخوله منزله فى الرواية الاَخرى، حجة أن كثرة السهو لا يفسد الصلاة، وحجة لمن يقول بالبناء وإن طال ما لم ينتقض وضوؤه، وقد اختلف عن مالك فى ذلك، فمشهور قوله: أنه يبنى فيما قرب، وربيعة يقول: يبحْى ما لم ينتقض وضوؤه، ولمالك نحوه فى الباب، ولم يأت أنَ الخبى ( صلى الله عليه وسلم ) - فى حديث ذى اليدين - رجع إلى الجلوس ثم قام، وقد كان - عليه السلام - نهض عن موضعه.
وقد اختلف أئمتنا فى السلام ساهيأ من الصلاة، هل يخرج منها وله فى ذلك تأثير أم
لا حكم له، وأنه كالكلام ؟ وعلى هذا جاء اختلافهم فى الرجوع بإحرام أم لا ؟ وفى الرجوع إن كان قام إلى الجلوس ليأتى بما فاته من النهضة أو لا يلزمه ذلك ؛ لأنه كان فى صلاته فنهضته محسوبة له من صلاته، ومتى يكبر على هذا ؟ وهو قائم أو حتى يجلس ؟ وفرق بعضهم بين أن يكون سهى فى السلام ولم يقصد به التحلل، فقال: هذا لا يلزمه إحرام لاَنه كالمتكلم ساهيأَ، وبين أن يسهوَ على العدد فيسلم قصداً ثم يتذكر، فهذا يحتاج إلى إحرام، واستحب بعضهم له التكبير لإشعار رجوعه للصلاة لا للإحرام، لأن فائدة التكبير الإشعار بحركة المصلى، ويجب على قوله هذا اختصاصه بالإمام، وذهب بعضهم إلى التفريق، فلا يكبر إن لم يقم ويكبر إن فارق الاَرض وكل هذا على انه غير تكبيرة الإحرام، فإما أن يكون للإشعار بالرجوع للصلاة، أو يكون تكبيرة للقيام من اثنت!!ن، إن كان السهو فيهما، وقد احتج بعضهم بحديث ذى اليدين لمذهب مالك ؛ فى أن الحاكم إذا(2/520)
كتاب المساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له
521
102 - (... ) وَحَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّاب الثقَفِىُّ، حَدثنَا خَالِد
وَهُوَ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِى قِلابَةَ، عَنْ أَبِى المُهَلبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصينِ ؛ قَالَ: سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى ثَلاثِ رَكَعَات، مِنَ العَصْرِ، ثُمَ قَامَ فَدَخَلَ الحُجْرَةَ.
فَقَامَ رَجُل بَسِيطُ اليَلَيْنِ، فَقَالَ: أَقُصِرَتِ الصَّلاةُ يَاً رَسُولَ الله ؟ فَخَرَجَ مُغْضئا، فَصَلى الرَّكْعَةَ التِى كَانَ تَرَكَ، ثُمَ سَلَّمَ، ثُمَ سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهْوِ، ثُمً سَلَّمَ.
نسى حكمه فشهد عنده شاهدان بحكمه أنه يمضيه[ خلاف] (1) قول أبى حنيفة والشافعى فى أنه لا يمضيه حتى يتذكره، وأنه لا يقبل الشهادة إلا على غيره لا على نفسه، والنبى - عليه السلام - قد رجع عما قطع عليه أنه لم يكن، إلا أنه كان لما شهد به عنده من خلفه، لكن قد اخخلف الناس فى هذا، فذهب بعضهم إلى هذا وهو ظاهر الحديث، وقيل: بل كان رجوعه - عليه السلام - إلى ما تيقنه من الأمر.
وفى كتاب أبى داود: فلم يرجع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حتى يقنه الله (2)، وعلى هذا ترتب الخلاف المتقدم فى رجوع الإمام فى يقينه إلى شهادة المأمومين، والله أعلم.
(1) ساقطة من ألاءصل، واستدركت فى الهامق.
(2) أبو ثاود، كالصلاة، بالمهو فى السجدتين (1012).
522(2/521)
كتاب المساجد / باب سجود التلاوة
(20) باب سجود التلاوة
103 - (575) حَدةَشِى زهُيْرُ بْنُ حَرْب وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيد وَمُحَمَدُ بْنُ المُثَئى، كُلُّهُمْ عَنْ يحيى القَطَّأن، قَالَ زُهَيْر: حَدثنَا يحيى بْنُ سَعِيد عَنْ عُبَيْدِ اً للّهِ قَالَ: اخْبَرَنِى نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَقْرَا القُران، فَيَقْرَا سُورَةً فِيهَا سَجْدَةو، فَيَسْجُدُ.
وَنَسْجُدُ مَعَهُ، حَتَّى مَا يَجِدُ بَعْضُنَا مَوْضِعًا لِمَكَانِ جَبْهَتِهِ.
ص محرء، ص ه ه، بر عه ص ص ص نص، ص ير، 5، 5 ص محص وحي، ه،
104 - (... ) حدثنا ابو بكرِ بن ابِى شيبة، حدثنا محمد بن بِشر، حدثنا عبيد اللّه بن عَمَرَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ: رُتمَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) القُران، فَيَمُر بالسئَجدَة فَيَسْجُدُ بِنَا، حَتَّى ازْدَحَمْنَاَِ فْدَهُ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِيَسْجُدَ فِيهِ فِى غَيْرِ صًلاةٍ.
105 - (576) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار، قَالا: حَدهَّشَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِى إِسْحَقَ.
قَالَ: سَمعْتُ الأسْوَدًَ يْحَدَث عَنْ عَبْد الله، عَنْ النَّبِىًَ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أَنَّهُ قَرَأَ: { وَالنَّجْمِ} (1) فَسَجَدَ فِيهَا، َ وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرَ انَ شًيْخَأ أَخَذَ
قول عبد الله بن مسعود: (قرأ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) { وَالنَّجْم} فسجد فيها)، قال الإمام أبو
عبد الله: اختلف فى عدد سجود القراَن ؟ فقيل: إحدى عشرة سجدة ليس فى المفصل منها شىء، وقيل: أربع عشرة، ثلاث فى المفصل زيادة على الإحدى عشرة المذكورة، وقيل: بل خمس عشرة وزاد صاحب هذا القول الاَخرة من الحج، وذكر مواضع هذه السجدات فى كتب الفقهاء.
قال القاضى: هذه الأقاويل الثلاثة عندنا فى المذهب، والأول هو مشهور والمعروف
عند مالك - رحمه الله - وبه قال جمهور أصحابه وروىَ عن ابن عباس وابن عمر، والقول الثانى لمالك أنها أربع عشرة، وهو قول ابن وهب من أصحابنا، وزاد ثلاث سجدات المُفصَّل وهو قول أبى حنيفة وأهل الرأى، ووافق الثافعى فى العدد وأبو ثور، وخالفا فى التعين، فأثبت الشافعى سجدتين فى الحج وأسقط سجدة ص، وأثبت أبو ثور سجدة ص، وسجدتى الحج، وأسقط سجدة النجم، وأما القول الثالث عندنا لمالك: أنها خمس عشرة، فهو قول ابن حبيب وابن وهب فى رواية عنه، وهو قول إسحق، وفيها عندنا لمالك قول رابع: أن سجود المفصل على التخيير، وفيها قول خامسٌ عن على وابن
(1) سورة النجم.
(2/522)
كتاب المساجد / باب سجود التلاوة 523
كَفا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلى جَبْهَتِهِ وَقَالَ: يَكْفِينِى هَذَا.
قَالَ عَبْدُ اللّهِ: لقَدْ رَأَيْتُهُ، بَعْدُ، قُتِ! كَافِرًا.
مسعود وابن عباس - أيضأَ - أنها: " أربع: الم تنزيل، وحم تنزيل، والنجم، والعلق) ؛ لابنه أمر والباقى خبر، وفيها قول سادس، [ و] (1) ذكر عن ابن عباس - أيضا -: أنها عشرة أسقط آخر الحج والمفصل وص.
قال الإمام: وال الصل فى إثبات السجود فى المفصل الأحاديث الواردة[ فيها] (2).
قال القاضى: قد ذكر مسلم اختلاف ال الحاديث فى ذلك وأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لم يسجد فى
{ وَالنَّجْم} من حديث زيد بن ثابت، وانه سجد فيها من حديث ابن مسعود وفى حديث أبى هريرة - أيضأَ - سجوده فى سجود بقية سجود المفصل، وقد روى عن ابن عباس: لم يسجد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) مند تحول إلى المدينة)، وذهب بعضهم إلى نسخ السجود بتركه ؛ لحديث ابن عباس وزيد بن أسلم، ولاَن حديث ابن مسعود كان بمكهَ، ورد هذا بعضهم إذ النسخ يحتاج إلى تحقيق، وقد روى أبو هريرة السجود فى المُفَصخَل، وائه سجدها مع النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وإسلامه متأخر يوم خيبر، وذهب بعضهم إلى أن الخلاف فى ذلك دالٌ على التوسعة، وقال بعضهم: إن حديث زيد بن ثابت إنما هو ة قرأت على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) آ { وَالنَّجْم} فلم يسجد، قالوا: إنما لم يسجد، لاَن القارئ لم يسجد دإنما يسجد السامع إذا سجد القارئ، ويأتى بعدُ الكلام فيه، ورجح بعضهم وجه الخمس عشرة بأنها المضمنة ذم من لم يسجد أو مدح من سجد أو أمر بالسجود، ورجح بعضهم وجه الإحدى عشر بأن ما يسجد فيه منها إنما هو ما جاء على طريق الخبر، وما عداها فإنما جاء ال المر بالسجود، وهو محمول على سجود الصلاة أو الصلاة نفسها، وقد اعترض عليه بسجدة (انشقت) وهى خبر، ولا يدخل فى عدثه سجدة " حم) وهى أمر، وهى عنده داخلة، وأجاب عن هذا بما لا مقنع فيه، ورجح القول فى السجود فى (حم) عند{ يَسْأَمُونَ} (3) ليصح له الخبر.
قال الإمام: وأما حكم السجود فمذهب أبى حنيفة فيه أنه واجب وليس بفرض على أصله فى التفرقة بينهما، ومذهبنا أنه ليس بواجب، والظاهر أن بين أصحابنا خلافأَ، هل هو سنة أو فضيلة ؟ فعده القاضى عبد الوهاب فى تلقينه من فضائل الصلاة، وقال غيره من الشيوخ: إنه سنة، وقالوا - أيضأ: يُستقرا من تشبيهه إياه فى المدونة بصلاة / الجنائز فى الوقت، وأقل أحوالها عندنا ائها سنه، أما الوقت الذى يباح فيه سجوثه فقيل: يسجد فى سائر الأوقات ما لم يُسفِر بعد الصبح أو تَصفر الشمس لعد العصر، وقيل: لا يسجد بعد العصر، وقيل: يسجد بعد الصبح ما لم يسفر ولا يسجد بعد العصر.
قال القاصْى: لا خلاف أن سجود القراَن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة
(1) ساقطة من ت.
(2) من ق.
(3) فصلت: 38.
107 / ب
524
(2/523)
كتاب المساجد / باب سجود التلاوة
آ 10 - (577) حَدثنَا يَحْمىَ بْنُ يحيى وًيحْيَى بْنُ أيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِوَابْنُ حُجْر -
قَالَ يحيى بْنُ يَحْمىَ: أَخْبَرَنَا.
وَقَالَ الاَخَرُونَ: حدثنا إِسْمَاعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ جَعْفَر - عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ ابْنِ قُسَيْط، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار ؛ أئهُ أخْبَرَهُ أنَّهُ سَألَ زَيْدَ بْنَ ثَابِت
جسد وثوب، ونية، واستقبال قبلة، ووقت مباح للصلاة على ما تقدم، واختلف هل يحتاج إلى تحريم ورفع يدين عنده وتكبير وتسليم، وعن مالك التكبحر لها فى الصلاة فى الخفض والرفع وهذا معلوم مذهبه ومذهب أصحابه، وحكى مكى فى هدايته عنه: لا يكبر فى الخفض فى الصلاة، ويكبر فى الرفع، ولا تكبير فيهما فى غير الصلاة، ولم يحك عنه غيره والخلاف عنه فى التكبجر لها فى غير الصلاة مشهور، وخير ابن القاسم فى ذلك، وبالتكبحر لذلك قال عامة العلماء، وذكر أبو محمد فى رسالته: أنه يكبر لها وفى الرفع منها سعة، وهذا قول آخر خلاف المعلوم، وما ذكر فى الاَمهات وذكره هو فى مختصره، وذهب الشافعى وابن حنبل إلى رفع اليدين عند التكبحر لها إذا سجد، وذهب جماعة من السلف وابن راهويه إلى أنه يسلم منها، والجمهور على أنه لا سلام لها.
وقوله: (كان - عليه السلام - يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما (1) يجد بعضنا موضعأ لمكان جبهته): وقال فى الحديث الاَخر: (فى غير صلاة): لا خلاف أن الإمام إذا قرأ سجدة من العزائم فى الصلاة أنه يلزمه أن يسجد، ويلزم من وراءه السجود معه، ويكره للمصلى قراءتها إذا كان إماما على الجملة فى صلاة السر، أو إذا كان وراءه جماعة كبيرة فى صلاة الجهر ؛ [ لأنه خلط] (2) على من وراءه، فإن فعل وقرأ بها خَطْرَفها (3)، فإن قرأها سجد، وينبغى له أن يجهر فيها جهرا يبين (4) لمن وراءه أنها سجدة، واختلف المذهب هل يفعل إذا كانت الصلاة جهرًا والجماعة قليلة، بحيث لا يخفى ذلك عليهم، بالإجازة والمنع وكذلك اختلف فى ذلك للفذ، وأما إن قرأها فى غير صلاة فيسجد من جلمر إليه للاستماع، على سبيل التعليم إذا سجد.
واختلف إذا لم يسجد، هل يلزم المستمع سجود، وكذلك اختلف إذا جلس إليه مستمعا للثواب لا للتعليم إذا سجد القارئ ولا يسجد إن لم يسجد، وقيل: يسجد، وهذا كله إذا كان القارئ ممن تصح إمامته، واختلف فى المعلم والمقرىْ، فقيل: عليهما وعلى القارئ عليهما السجود أول مرة، ثم لا يلزمهما بعد فيما تكرر، وقيل: لا شىء عليهما، وقيل: يسجد فيما تكرر من غير ما سجد فيه، ولا سجود على من جلس لقارئ السجدة ليسجد معه، ولا على من سمِع قراءة رجل[ حتى سجود المستمع للتلاوة] (5) حتى يسجد فيها و[ إن] (6) لمن يجلس إليه، وقيل: يسجد معه، والاءصل فى سجود المستمع قوله تعالى: { إِذَا تُتْلَئ
(1) فى ت ؟ لا.
(3) يعنى توسعَ فيها.
(5) من هامة ت، وسقطت من جميع النسخ.
(6) زيادة يقتضيها الاق.
(2) فى ت: لمايخلطه.
(4) فى ت: يتبين.
(2/524)
كتاب المساجد / باب سجود التلاوة
525
عَن القرَاََ ة مَعَ الإمَام ؟ فَقَالَ: لا قِرَاءةَ مَعَ الإِمَامِ فِى شَىَْ.
وَزَعَمَ أَنَهُ قَرَأَ عَلى رَسُولِ اللها !يد: َ{ وًا لنَّجْم اٍذًا هًوَى} فَلمْ يَسْجُدْ.
عَلَيْمْ اياتُ الرخْمَنِ خَروا سُجَّذا وَبُكِيا} (1)، وقوله: { إِن الَذِينَ أُوتوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إفَا يُتْلَئ عَيهِمْ يَخِرونَ لِلأَفْقَانِ يجَّدًا} (2).
وقوله: (حتى ما يجد أحدنا موضعا لمكان جبهته " (3): قال الداودى: مالك يرى
لمن نزل به مثل هذا أن يسجد إذا رفع غيره، وكان عمر يرى أن يسجد الرجل على ظهر أخيه.
واختلف فى الخطيب يوم الجمعة يقرأ السجدة فى خطبته، فقال مالك: يستمر فى خطبته ولا يسجد، وقال الشافعى: ينزل فيسجد وإن لم يفعل أجزأه، وقد روى الوجهين عن عمر بن الخطاب فى الموطأ (4) وعن النجى - عليه السلام - فى المصنفات: (أنه يسجد) (ْ).
وقوله: (قرأ{ وَالنجْمِ} فسجد فيها، وسجد من كان معه غير ال شيخا أخذ كفأ
من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهة وقال: يكفينى هذا، فلقد رأيته قتل بعد كافرا): هذا الشيخ هو امية بن خلف، قتل يوم بدر ولم يكن أسلم، وإنما سجد ة لأنه روى أنه سجد حينئذ مع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) المسلمون والمشركون والجن والإنس، قاله ابن عباس حتى شاع أن أهل مكة أسلموا، وانصرف من كان هاجر إلى الحثة لذلكً، وكان سبب سجودهم - فيما قال ابن مسعود - أنها كانت أول سورة لْزلت فيها سجدة، وروى أصحاب الأخبار والمفسرون أن سبب ذلك ما جاء على لسان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من ذكر الثناء على اَلهة المشركين فى سورة النجم، ولا يصح هذا فى شىء من طريق النقل، ولا من طريق العقل ؛ لاءن مدح اَلهة غير الله كفر، 1 ولا يصح ال يُنزل على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كفر] (6) ؛ ولا أن يقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ذلك من قبل نفسه مداراة لهم ؛ ولا أن تقوَّله الشيطان على لسانه، إذ لا يصح أن يقول - عليه السلام - شيئاَ خلاف ما هويه، فحَيف فى طريق القراَن وما هو كفر، ولا يسلط الشيطان على ذلك ؛ لابنه داعية إلى الشك فى المعجزة وصدْق النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وكل هذا لا يصح.
وقد اشبعنا الكلام فى هذا الفصل فى القسم الثالثَ من كتاب الشفا، بما لا مزيد عليه، وذكرنا تخريج التأويلات فى القصة لو صح نقلها وهو لم يصح، ولا نقل فيه من طريق صحيح ولا مسنل! متصل، فليطلب بسطه هناك.
وقوله: لا قراءة مع الإمام فى شىء): تقدم الكلام فى هذا، وقوله: (وزعم أنه
(1) مريم: 58.
(2) 1 ل! سراء: 107.
(3) فى المطبوعة: حتى ما يجد بعضنا.
ولفمظة: (أحدنا " فى الطريق الاَخر، وليس فيه ذكر الجبهة: (حتى ما يجد أحلُنا مكانا ليسجد فيه فى كير صلاة "
(4) كالقراَن، ! مما جاء فى سجود القراَن 206 / 1.
(5) المصنف لابن أبما شيبة، كالصلوات، بالسجدة تقرأ على المنبر مما يفعل صاحبها 2 / 18، عبد الرزاق فى كفضائل القراَن، بكم فى القراَن من سجدة 337 / 2.
(6) سقط من الا"صل، واستدرك فى الهامة.
526
(2/525)
كتاب المساجد / باب سجود التلاوة
107 - (578) حَدثنَا يحيى بْنُ يحيى قَالَ: قَرَأتُ عَلى مَالك عَنْ عَبْد الله بْنِ يَزِيدَ، مَوْلى الأسْوَد بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِى سَلمَةَ بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ أَبًا هرَيْرَةَ قَرً أَ لهُمْ: { إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتَ}.
فَسَجَدَ فِيهَا.
فَلمَّا انْصَرَفَ أَخْبًرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عليه سَجَدَ فِيهَا.
(... ) وَحَدثَنِى إبْرَاهِيمَ بْنُ مُوسَى، اخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ الا"وْزَاعِىِّ.
ح قَالَ: وَحَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَى، حَدَ، شَا ابْنُ أَبِى عَدىً عَنْ هشَابم، كلاهُمَا عَنْ يحيى بْنِ أَبِى كَثير، عَنْ أَبِى سَلمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَبِىًّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِهِ.
ًً
108 - (... ) وَحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرو النَاقِدُ، قَالا: حَد - ننَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مينَاءَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى: { إِذَا السمَاءُ انشَقَّت} (1) وَ{ اقرأْ بِاسْمِ رَبِّك} (2).
قرأ عِلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) أى أخبر، والزعم يقع علىٍ الحق وِعلي الباطل، ومنه: { هَذَا للًه بِزعْمِهِم} (3)، أى!ولهم الباطل دى الحق و{ زعمَ الَذين كَفَروا أَن لَن يُبْعَثُوا} (4) وقال اَلشَاعر (فى الحق):
على الله أرزاق العباد كما زعم
قال الهروى: (زعم) هنا بمعنى أخبر وعندى أنه أولى أن يكون هنا بمعنى ضمِنَ
كما قال تعالى: { وَمَا مِن دَاثةٍ فِي الأَرْضِ إِلأَ عَلَى الفَهِ رِزْقُهَا} (5) ود4 الحديث: (الزعيم غارم) (6)، ويقال: زُعْم وزَعْمٌ وزِعْم، وقد يقع الزَعْمُ لما لا[ يُدرى] (7) أحق هو أم باطل، ومنه الحديث: (بئس مطية الرجل زعموا) (8).
وقوله فى حديث أبى هريرة: (السجود فى{ اٍذَا السثَمَاءُ انشَقَّت} و{ اقْرأ}: صفوان بن سليم عن عبد الرحمن الاَعرج مولى بنى مخزوم عن أبى هريرة، المعروف فى
(1) سورة الانشقاق.
(2) سورة العلق.
(3) ال النعام: 136.
(4) التغابن: 7.
(5) هود ؟6.
للا) أبو ثاود، كالبيوع، بفط تضمين العارية (3565)، الترمذى، كالبيوع، بما جاء فط أن العارية مؤثاة (1265)، كذلك ابن ماجه فط الصدقات، بالكفالة (5 0 24)، أحمد فط المسند 5 / 267، جميعا من حديث أبى أمامة الباهلى - رضى الله عنه.
(7) فط ت ة مجزومة.
يه) أبو داود لط الادب، بقول الرجل زعموا (4972)، أحمد فط المسند 4 / 19 1، من حديث أبى مسعود - رضى الله عنه.
(2/526)
كتاب المساجد / باب سجود التلاوة
527
109 - (... ) وَحدثنا مُحَمَدُ بْنُ رُمْح.
أَخْبَرَنَا الليْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيب، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُليْبم، عَنْ عَبْد الرخْمَنِ الالمحرَجِ مَوْلى بَنِى مَخْزُوبم، عَنْ ابِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهلم قَالَ: سَجَدَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى: { إِذَا السمَاء انشَقَّت} و{ اقْرا بِاسْمِ رَبِّك}.
(... ) وحدَّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَد"ننَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ،
عَنْ عُبَيْد الله بْنِ أَبِى جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأعْرَج، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، مِثْلًهُ.
110 - (... ) وحد، شَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأعْلَى، قَالا: حدثنا المُعْتَمِرُ عَنْ أَبيه، عَنْ بَكْر، عَنْ أَبِى رَافِع ؛ قَالً: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ صَلاةَ العَتَمَة، فَقَرَأَ: { اٍذَاَ الَسَّمَاءُ انشَقَّت}، فَسَجَدَ فِيهَا.
فَقُلتُ لَهُ: مَا هَنِهِ السَّجْدَةُ ؟ فَقَالً: سَجَدْتُ بِهَا خَلفَ أَبِى القَاسِم ( صلى الله عليه وسلم )، فَلا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلقَاهُ.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الأعْلَى: فَلا أَزَالُ أَسْجُلُها.
(... ) حَدثَّنِى عَمْرو الئاقِدُ، حَد، شَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ.
ح قَالَ: وَحَد+شَا أَبُو كَامِلٍ، حَد - ننَا يَزِيدُ - يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ.
ح قَالَ: وَحَد، شَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْد!ةَ، حَد، شَا سُليْمُ بْنُ أَخْضَرَ،
ولاء الأعرج عبد الرحمن بن هرمز صاحب أبى الزناد أنه مولى محمد بن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب بن هاشم، وهو فى حديث ذكرَه البخارى فى الجمعة، فاقال: مولى ربيعة ابن الحارث (1)، وهذا مما لم يُخْتلف فى ولائه، وقال الدارقطنى: الأعرج هذا عبد الرحمن ابن سعد وليس بعبد الرحمن الأعرج صاحب أبى الزناد، وهما أعرجان.
رويا جميعا عن / أبى هريرة، وقد بين نسبه فى الحديث ؛ مرة أنه عبد الرحمن، فرواه عن الزهرى وصفوان ابن سليم عن عبد الرحمن بن سعد عن ابى هريرة، وأما أبو مسعود الدمشقى فجعله صاحب أبى الزناد، قال شيخخا أبو على الجبائى: قول الدارقطنى أولى بالصواب (2).
(1) البخارى كالجمعة، بفرض الحمعة (876).
(2) قد حلَله بقوله: إنه يكنى أبا حميد، قال: وليى بعبد الرحمن الأعرج صاحب أبى الزناد ؛ لأن ذلك هو عد الرحمن بن حرمز، ويكنى أبا ثاود وأما عد الرحمن بن هرمز الأعرج فإنما يروى هذا الحديث عن أبى هريرة أن عمر سجد فى{ إذَا الثمَاء انثَفت}، قال.
روى فلك عنه مالك ويونما وغيرهم عن الز!رى، حدث به عمر بن شبة عنِ أبى عاصم عن مالك عن الزهرى عن ال العرج عن أبى هريرة أن النى علبة سجد فى{ إِذَا الخ مَاة انثقًت} قال: ووهم فيه عمر بن شبة وممأ قبيحا، والصواب عن مالك ما رواه الثقات عنه عن الز!رى عن الأعرج عن أبى هريرة أن عمر سجد.
العلل 8 / 225.
528
(2/527)
كتاب المساجد / باب سجود التلاوة
كُلُهُمْ عَنِ التَّيْمِىِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.
غَيْرَ أنَّهُمْ لمْ يَقُولوا: خَلفَ أَبِى القَاسِ! ( صلى الله عليه وسلم ).
111 - (... ) وَحَدثَّنِى مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَّار، قَالا: حدثنا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَر، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِى مَيْمُونَةَ، عَنْ ابِى رَافِعٍ قَالَ:: رَأَيْتُُابَااهُرَيْرَةََيَسْجُدُُفِى:
{ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّت}.
فَقُلتُ: تَسْجُدُ فِيهَا ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.
رَأَيْتُ خَليلى ( صلى الله عليه وسلم ) يَسْجُدُ فِيهَا، فَلا أزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى ألقَاهُ.
قَالَ شُعْبَةُ: قُلتُ: النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ قَالَ: نَعَمْ.
وقد ذكر البخارى فى تاريخه: عبد الرحمن بن سعد عن أبى هريرة روى عنه عبد الرحمن
ابن مهران حديثه فى أهل المدينة (1)، ثم قال: وعبد الرحمن بن سعد المؤذن سمع عبد الرحمن بن محمد، وعمارة مولى بنى مخزوم القرشى[ فيه نظر] (2).
(1) التاردخ الكبير 5 / 287.
(2) الابق.
وقد جاء فى جامع الأصول: وفيه نظر.
وما أثتناه هو ما جاء فى التاريخ الكبير.
(2/528)
كتاب المساجد / باب صفة الجلوس فى الصلاة...
إلخ
(21) باب صفة الجلوس فى الصلاة وكيفية
529
وضع اليدين على الفخذين
112 - (579) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِىٍّ القَيْسِىُّ، حَد"ننَا أَبُو هِشَابم المَخْزُومِىُّ عَنْ عَبْدِ الوَاحِدِ - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - حدثنا عثمَانُ بْنُ حَكِيم، حَدثَنِى عَامِرُ بْن عَبْد ال!هِ بْنِ الزبيْرِ عَنْ أَبِيهِ ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم )، إِذَا قَعَدَ فِى اَّلَصَّلاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ اليُسْرً ى بَيْنَ فَخذه وَسَاقهِ، وَفَرَشَ قَلَمَهُ اليُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى ركبَتِهِ اليُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمنَىً عَلَىَ فَخِنِهِ اليُمْنَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ.
وقوله: (كان عليه السلام إذا قعد فى الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى): كذا رواية شيوخنا أجمع فى هذا الحديث، وهى حجة لنا فى صفة الجلوس فى الصلاة، وقد تقدم الكلام على ذلك، وقال لنا بعض شيوخنا - وهو أبو محمد الخشنى الفقيه - صوابه: (وفرش قدمه اليسرى)
قال القاصْى: وكذا جاء فى غير هذا الحديث، ولاَن المعروف فى اليمنى أنها منصوبة،
وكذا جاء فى حديث ابن عمر: تنصب رجلك اليمنى وتثنى اليسرى (1) وفى الحديث الاَخر كان - عليه السلام - إذا جلس فى الصلاة افترش رجله اليسرى، ذكره أبو داود (2)، ولكن قد ذكرنا هنا ما فعل باليسرى، فتكرار ذكرها ليس من وجه الكلام فكيف يفترشها وهو قد جعلها بين ساقه وفخذه ومن يقول بافتراشها معناه عنده: يقعد عليها، ولعله نصب اليمنى، وقد تكون الرواية صحيحة فى اليمنى إن شاء الله، ومعنى فرش اليمنى هنا لا ينصبها على أطراف أصابعه فى هذه المرة ولا فتح فيها أصابعه كما كان يفعل والله أعلم (3) وقوله فى
(1)
(2) (3)
وذلك فيما أخرجه البخارى ومالك فى الموطأ والنائى عن عبد الله بن عمر، قال لابنه عبد الله: " سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثنى رجلك اليرى " البخارى كالأفان، بصنة الجلوس فى التشهد، وكذلكَ مالك فى الموطأك الصلاة، بالعمل فى الجلوس فى الصلاة ا / لمه، والنائى، كالافتتاح، بالاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة عند التشهد 2 / 236.
أبو ثاود، كالصلاة، بكيف الجلوس فى التشهد (962).
بعدها فى ق: وسيأتى الكلام على جلات الصلاة وهيئاتها.
قلت: وقد أخرج الترمذى واللفظُ له، والناثى عن وائل بن حجبر قال: (قدمت المدينة، فقلت: لأنظُرن إلى صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، فلما جلس للتشهد افترش رجله اليرى، ووضع يَلىَ اليرى - يعنى - على فخذه اليسرى، ونصب رجله اليمنى لما أبواب الصلاة بما جاء كيف الجلوس فى التشهد 2 / 286، النائى كَ ألَ التاح، بموضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأول 2 / 236.
وقال أبو عيسما: هذا حديث حن صحيح، والعمل عليه عند كثر أهل العلم، وهو قول سفيان الئورى وأهل الكوفة، وابن المبارك.
530 (2/529)
كتاب المساجد / باب صفة الجلوس فى الصلاة
.
إلخ 113 - (
.
) حئثنا قُتَيْبَ! حَدثنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ خ قَألَ: وَحَدثنَا ابُو بَكْرِ بْنُ
أَبِى شَيْبَةَ - واللَّفْظ لَهُ - قَالَ: حدثنا أَبُو خَالِد الأحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ عَامرِ بْنِ عَبْد اللهِ بْنِ الزُبيْرِ، عَنْ أَبِيه، قَألَ: كَانَ رَسُول اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) إِذا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعِ يَدَهُ الَيُمْنَى عَلَىَ فَخذه اليُمْنَى، وَيَدَهُ الَيُسْرَى عَلَى فَخذه اليُسْرً ى، وَأشَارَ بِإِصْبَعِه السّبَابَة، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلًىً إِصْبَعِهِ الوُسْطَى، وَيُالقِمُ كَفَّهُ اليُسرً ى رُكْبَتَهُ.
114 - (580) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد - قَألَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا.
وَقَالَ
ابْنُ رَافِغ: حدثنا عَبْدُ الرراقِ - أَخَبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ إِذَا جَلَسَ فِى الصَّلاةِ، وَضَعَ يَلَيْهِ عَلَى ركبَتَيْه، ورفَعَ إِصْبَعَهُ اليُمْنَى الَّتِى تَلِى الإِبْهَامَ، فَدَعَا بِهَا، وَيَدَهُ اليسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُسْرَى، بَاسِطُهَا عَلَيْهَا.
حديث ابن الزبير: " وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى)، وذكر فى حديث ابن عمر أنه (عقَد ثلا الا وخمسن وأشار بالسبابة) ظاهر الروايتين الخلاف ؛ إذ ليس فى عقد ثلاث وخمسين وضع إبهام على الوسطى، إلا أن يُريد على حرف إصبعه الوسطى فتتفق الروايتان، وفى كتاب أبى داود من حديث وائل بن حجر: (وقبض ثنتين وحلق حلقة) (1) 0 اختلف العلماء فى هذه الهيئة فرأى بعضهم التحليق اتباعا لحديث وائل ابن حُجر، وأنكره بعض علماء المدينة وأخذ بحديث ابن عمر وذهب بعضهم أن يُحَلِّقَ فيضعَ أنملة الوسطى بين عقدتى الإبهام، وأجاز الخطّابى التحليق برؤوس أنامل الوسطى والإبهام، حتى تكون كالحلقة لايفصل بين جوانبها شىء.
وقوله: (وأشار بإصبعه السبابة) وهو كقوله الذى فى الحديث الاَخر: (التى تلى الإبهام) (2)، واختلف العلماء فى الإشارة بالإصبع وفى صفتها بحسب اختلاف الاَئار فى ذلك وفى علة ذلك، فجاء فى الحديث: لاَنها مذَئة الشيطان لا يسهو أحدكم ما ثام يشير بإصبعه) (3)، وقيل: [ معناه] (4): يتذكر بذلك أنه فى الصلاة، وقيل: لأنها
(1) فى باب كيف الجلوس فى التشهد (957).
(2) وقد ساق ابن عبد البر حديثه بإسناده إلى مسلم بن أبى مريم بمثل حديث مسلم هنا بلفظ: (فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وضم أصابعه الثلاثة ونصب التبابة، ووضع يده اليرى على فخذه اليرى وبسطها.
قال سفيان: وكان يحمى بن سعيد قد حدثنا عنه إولا، ثم لقيته فسمعته منه، وزاد فيه مسلم وقال: هى مذبة الشيطان، لا يسهو أحدُكم مادام يشير بأصبعه ويقول هكذا " التمهيد 13 / 196.
والمعاوى منوب إلى بنى معاوية، فخذ من الأنصار.
(3) فط طريق ابن عبد البر السابق، وأخرجه عبد الرزاق فى المصنف 2 / 195.
(4) ساقطة من ت.
(2/530)
كتاب المساجد / باب صفة الجلوس فى الصلاة
.
إلخ 531 115 - (
.
) وحدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد، حَد - ننَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّد، حَد - ننَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ"، أَنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم )، كَانَ "إِذَا قَعَدَ فِى التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى رُكْبَتهِ اليُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمنَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلاثَةً وَخَمْسِل النَ، وَأَشَارَ بِالسباَبَةِ.
116 - (
.
) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك، عَنْ مُسْلِم بْنِ أبِى مَرْيَمَ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ عَبْد الرخْمَنِ المُعَاوىِّ، أَنَّهُ قَالَ: راَنِى عَبْدُ ال!هً بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بالحَصَى فِى الصَّلاةِ، فَلًمَّا انْصَرَفَ نَهَانِى.
فَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَصْنَعُ.
فًقُلتُ: وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَصْنَعُ ؟ قَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِى الصَّلاةَ، وَضَعَ كَفَّهُ اليُمْنَى عَلَى فَخذهِ اليُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِى تًلِى الإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفهُ اليُسرَىَ عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى.
(
.
) حدّثنا ابْنُ أَبِى عُمَرَ، حَد"ننَا سُفْيَانُ عَنْ مُسْلِ! بْنِ أَبِى مَرْيَمَ، عَنْ عَلِى بْنِ غبْدِ الرَّحْمَنِ المُعَاوِى ؛ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ.
فَذَكَرَ نحْوَ حَديث مَالك.
وَزَادَ: قَالَ سُفْيَانُ: فَكَانَ يحيى بْنُ سَعِيد حَدثنَا بِهِ عَنْ مُسْلِمٍ، ثُمَّ حَدثنِيهِ مُسْلِم.
ً
من التذلل والخضوع، وقيل: بل المراد بها الإشارة للتوحيد، وقيل: إشارة إلى صورة المحاسبة ومحاكاة المناجاة، ومنع بعض العراقين فى تحريكها جملة، واختلف المذهب عندنا فى صفة تحريكها ووقته، وقيل: تمد من غير تحريك، وقيل: تحرك عند الشهادة، وهما بمعنى، وهذا يكون معنى مدها عند الشهادة، وهو تحريكهما، ومن ذهب إلى أنها مقمعة ومذبَةٌ للشيطان وليتذكر بها وصَلَ تحريكها، وقد روى عن مالك أنه كان يحركها ويُلِحً بها، وأَحاديث مسلم إنما فى جميعها: (وأشار بإصبعه).
وقوله: " ويُلقم[ كفهُ] (1) اليسرى أ ركبته] (2)) هو وضعها عليها مُبَذَثةُ الاَصابع، وهو معنى قوله فى الحديث الاخر: (باسطها عليها) وفى ضبط اليدين على هذه الهيئة فى الصلاة شَغْلُها عن العبث.
ولهذا أورد ابن عمر الحديث على الذى راَه يعبث بالحصى ونهاه عن ذلك، كما شرع وضع اليمنى على اليسرى حين القيام (3).
(1) ساقطة مماق، ت.
(2) فى ت.
بركبته، وهو وَهْمٌ.
(3) قال ابن عبد البر: وفى مذا الحديث أيضًا دليلٌ على أن ليدين عملاً فى الصلاة تشتغلان به فيها.
وذلك ما وصف أبن عمر فى الجلوس وهيأته.
التمهحد 197 / 13.
532
(2/531)
كتاب المساجد / باب السلام للتحليل من الصلاة...
إلخ
(22) باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها، وكيفيته
117 - (581) حدّثنا زهُيْرُ بْنُ حَرْب، حدثنا يحيى بْنُ سَعيد، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الحَكَم وَمَنْصُور، عَنْ مُجَاهد، عَنْ أَبِى مَعْمَر" ؛ أَنَّ امِيرًا كَانَ بمَكَّةَ يُسًلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: انَّى عَلِقَهَا ؟ قَالَ الخَكَمُ فِى حَدِيثِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَفْعَلُهُ.
1180 - (... ) وحلثنى أَحْمَدُبْنُ حَنْبَلٍ، حدثنا يحيى بْنُ سَعِيد، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الحَكَم، عَنْ مُجَاهد، عَنْ أَبِى مَعْمَرِ، عَنْ عَبْد اللهِ ؛ قَالَ شُعْبَةُ - رَفَعَهُ مَرَّةً -: أَنَّ أَمِيرًا أوْ رَجُلا سَلَمَ تَسْلِيمًئيْنِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنَّى عَلِقًهَا ؟
وقول ابن مسعود فى الذى راَه يسلم تسليمتيئ: ! أنّى علقها ؟) أى من اْين اْخذ هذه السنة واستفادها (1)، من علِق الرجلُ بالشىء وعلق الصيد باَلحبالة.
واختلف العلماَء فى السلام من الصلاة، واختلفت الاَثار عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى تسليمه من الصلاة واحدة واثنتين، وأحاديث الواحدة معلولة وقد ذكر مسلم حدلِث تسليمتين من رواية عبد الله بن مسعود، وذكر من حديث عامر بن سعد عن أبيه: (كنت اْركما رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يسلم عن يمينه وعن يسارة حتى أرى بياض خده) واللفظ محتمل أن تكون ذلك بواحدة كما قال الثورى وباثنتين كما قال غيره، واختلف الصحابة والخلف بعدهم والعلماَ بحسب ذلك للإمام والفذ والمأموم، واختلفت الرواية عن مالك فى ذلك[ أيضا] (2) فى الفذَ والإمام، وأما المأموم فعلى القولن جميعا عنده يُسفَمُ تسليمتين يرد بالثانية، على الإمام دإن كان عن يساره أحد سفَم عليه ثالثة، واختلف عنه بما يبدأُ بعد الأولى بالإمام أو بمن على يساره ؟ وقيل: هو مُخَير، ولابن القاسم التفريق بين الإمام والفذ فيسلم الإمام عنده واحدة والفذ اثنتين، وذهب الثورى إلى أن الإمام والمأموم يسلمان واحدة[ والفذائين] (3) على أيمانهما وأيسارهما.
ولا يجزئ من السلام عندنا الا لفظه المعلوم لا يجزكما فيه تنكير ولا تنوين على مشهور المذهب، وذهب (1) كأنه - رضى الله عنه - يتعجب من علمه بها.
(2) ساقطة من ق.
وليى للإمام مالك فى الموطأ كلام فى السلام ولا تخريج له.
(3) ساقطة من الاَصل، والمثبت من ت، وما جاَ عن الثورى يؤكدها، ويكون عود الفمير هنا على التسليمتين.
قال أبو عمر: وقال الثورى: إذا كنت إماما فمفم عن يمينك وعن يسارك: السلام عليكم ورحمة الله،
لهذا كنت غير إمام فإذا سَلَّمَ الإمامُ فسلم عن يمينك وعن يسارِك تنوى به الملائكة ومن معك من الملمين.
ا لا ستذكا ر 4 / 297.
(2/532)
كتاب المساجد / باب السلام للتحليل من الصلاة...
إلخ كم ه 119 - (582) وحد، شَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِىُّ، حدثنا عَبْدُ
اللهِ ابْنُ جَعْفَر عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَد، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍِ، عَنْ أَبِيهِ ؛ قَالَ: كُنْتُ ارَى رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسًارِهِ، حَتَّى أرَى بَيَاض خَدِّهِ.
الشافعى إلى جواز التكير (1)، وقال ابن شعبان من شيوخنا: والسلام عند جمهور الفقهاء من فروض الصلاة الذى لا يصح التحلل منها إلا به، والفرض منه عندنا وعند الشافعى تسليمة واحدة، وذهب أحمد بن حنبل وبعض الظاهرية إلى أنَّ الفرض اثنتان، وذهب أبو حنيفة والثورى والأوزاعى إلى أنه ليس من فروضها، وأنه سنة، وأنه يتحلل منها بكل فعل وقول ينافيها، وذهب الطبرى إلى التخيِّر فى ذلك، قال الداودى: وأجمع العلماء أن من سفَم واحدة فقد تمت صلاته.
وقوله: (يسلم عن يمينه وشماله (2) " صفة هيئة السلام للإمام والفذ واحدة، وهو
قبالة وجهه، 1 ويتيامن قليلاً على القول بتسليمة وعلى القول بتسليمتين، يشير عن يمنه واحدة وعن يسارة اخرى، وأما المأموم فاختلف تأويلُ شيوخ المذهب على ظاهر قوله: (يسلم عن يمينه) هل يبدأ من اليمن أو يحلم قبالة وجهه] (3)، ويتيامن كالفذ والإمام، ولم ير مالك فى السلام من الصلاة زياثة قوله: (ورحمة الله وبركاته)، ورآه الشافعى والثورى وأبو حنيفة وغيرهم (4).
(1) وقال: نَأمُرُ كل مصلِ أن يُسَقَم عن يمينه وعن يسارِه إماما كان أو منفرداً أو مأموما، ويقول فى كل واحدة منها: السلام عليكم ورحمة الله، وينوى بالأولى من عن يمينه وبالئانية من عن يسلى ه، وينوى
ال! !امَ بالتسليمة التى إلى ناحيته فى اليمين أو فى اليسار.
الاستذكار 4 / 297.
(2) فى المطبوعة: وعن يساره.
(3) مقط من ق.
لا) قلت: بل الثابت الوارد عنهم بغير ذكره (وبركاته).
ولم أجد تلك الزياثة إلا للأسود.
راجع: مصنف ابن أبى شابة 1 / 0 30، الاسم للمثافعى 6 / 1 0 1، شرح معانى الاَثار 1 / 266.
534
(2/533)
كتاب المساجد / باب التكبير بعد انقضاء الصلاة
(23) باب التكبير بعد انقضاء الصلاة (1)
120 - (583) حدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَد، شًا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرو، قَالَ: أَخْبَرَنِى بذَا أَبُو مَعْبَد - ثُمَ أَنْكَرَهُ بَعْدُ - عَنِ ابْنِ عَئاسٍ ؛ قَالَ: كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِالتَّكْبِيرِ.
121 - (... ) حدّثنا ابْنُ أَبِى عُمَرَ، حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار، عَنْ
أَبِى مَعْبَد مَوْلَى ابْنِ عَتاسٍ ؟ أَنَّهُ سَمعَهُ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ: مَأ كُنا نَعْرِفُ انقِضَاءَ صَلاةِ رَسولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) إلا بِالتَّكْبِيرِ.
َ
قال الإمام: ذكر مسلم فى باب التكبير بعد انقضاء الصلاة: حدثنا زهير، عن ابن عيينة، عن عمرو، وأخبرنى (2) بذا أبو مَعْبد (3) عن ابن عباس الحديث، وفى نسخة ابن ماهان: ابن عيينة، عن عمرو، أخبرنى جدى أبو معبد، هكذا فى نسخة الأشعرى وابن الحذاء عن ابن ماهان وقوله: (جدى) تصحيف، وانما صوابه أخبرنى بذا يريد بهذا وليس لعمرو بن دينار جذٌ يروى عنه، وأبو معبد هذا هو نافذ مولى ابن عباس (4) وعمرو ابن دينار هذا هو أبو محمد مولى ابن بادام (ْ) كان من الأنبار من فرس اليمن.
قال القاضى: روايتنا فيه عن جميع شيوخنا (بذا) على الصواب كما ذكر، الا من
(5)
الذى فى المطبوعة.
باب الذكر بعد الصلاة.
فى المطبوعة: قال: أخبرنى.
(3) بعده فى المطبوعة: ثم أنكره بعدُ.
قال فيه عمرو بن دينار: وكان من خيار موالى ابن عباس وأصدقهم.
مات سنة أريع ومائة فى خلافةِ يزيد ابن عبد الملك، روى له الجماعة.
تهذيب الكمال 29 / 270.
ويقال: باذان، عامل كسرى على اليمن، قال على بن المدينى عن عبد الرحمن بن مهدى: قال لى شعبة: لم أر مثل عمرو بن دينار، لا الحكم، ولا قتاثة - يعنى فى التثبت.
وقال نعيم بن حماد: سمعت ابن عيينة يذكر عن ابن نجيح: قال: ما كان عندنا اخدٌ أفقه ولا أعلم من عمرو بن ثينار، ولا عطاء، ولا مجاهد ولا طاووس.
وقال الحميدى عن سفيان: قلتُ لمسْعر.
من رايت أشدَّ إتقاثا للحديث ؟ قال: القاسم بن عبد الرحمن، وعمرو بن ثينار.
وقال عبد الرحمن بن الحكم بن بشير بن سلمان عن ابن عيينة: حدئنا عمرو بن دينار، وكان ثقة ثقة ثقة، وحديث أسمعه من عمرو أحث إلى من عشرين من غيره.
وقال خالد بن نزار: عن سفيان بن عيينة: كان عمرو بن دينار ئكللم أهل مكة.
روى له الجماعة.
مات سنة خمس وعشرين وماثة.
تهذيب الكمال 22 / 5.
قلت: وفى الرواية عمرو بن دينار البصرى أبو يحيى الأعور، قال فيه الترمذى: ليس بالقوى، وعمرو بن دينار الكوفى أبو خَلْلَة، شويخ لا يعرف.
(2/534)
كتاب المساجد / باب التكبيربعدانقضاءالصلاة 535 قَالَ عَمْرٌو: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأبِى مَعْبَد فَاع نْكَرَهُ، وَقَالَ: لَمْ احَذَثْكَ بِهَنَا.
قَالَ عَمْرٌو:
وَقَدْ أَخْبَرَنِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ.
122 - (... ) حمَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْر، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج.
ح قَالَ: وَحَدثَّنِى اسْحَقُ بْنُ مَنْصُور - وَاللَفْظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّراق، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، اخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دينَارٍ ؛ أَنَّ أَبَا مَعْبَد مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اخْبَرَهُ ؟ انَّ ابْنَ عَثاسٍ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ رَفْعَ الصَّوتِ بِالذكرِ حِينَ يَنْصَرِفُ اً لنَّاسُ مِنَ المَكْتُوبَهَ، كَانَ عَلَى عَهْدِ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ).
وَأَنَّهُ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أعْلَمُ، إِذَا انْصَرَفُوا، بِذَلِكَ، إِذَا سَمِعْتُه.
طريق ابن ماهان، وبينه قوله فى الحديث بعد هذا من رواية ابن أبى عمر، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبى معبد مولى ابن عباس، وذكر الحديث، وذكره الخطابى من حديث ابن جُريح كذلك.
قوله فى حديث ابن عباس هذا: (كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالتكبير)
وفى الرواية الاَخرى: (أنَ رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، وكنت أعرف (1) إذا انصرفوا بذلك): قال الطبرى: فيه الإبانة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء يكبر بعد صلاته ويكبر مَنْ وراءه، قال غيره: ولم أجد أحدا من الفقهاء من قال بهذا إلا ما ذكره ابن حبيب فى الواضحة: كانوا يستحبون التكبير فى العساكر والبعوث إثر صلاة الصبح والعشاء، تكبيرا عاليا ثلاث مرات، وهو قديم من شأن الناسك، وعن مالك أنه محدث.
قيل: وذكر ابن عباس له يدل على ترك دلك فى وقته، دإلا فليس كان يكون لقوله معنى.
وأما قوله: (كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالتكبير) (2) فظاهره أنه لم
يكن أ بحضرة] (3) الجماعة معه، وكان يعلمها بمشاهدة ذلك، ولأنه كان صغيرا ممن لا يواظب على صلاة الجماعة، ولا يلزمه ذلك.
وقول عمرو بن دينار فى هذا الحديث: (فذكرت ذلك ل البى معبد فأنكره وقال: لم احدثك به (4) قال عمرو: (وقد أخبرنيه (ْ) قبل ذلك)، دإدخال مسلم له - دليلٌ على
(1) الذى فى المطبوعة: أعلم.
(2) الذى فى المطبوعة: (كنت أعلمُ إذا انصرفوا بذلك إذا سمعتهُ " هذا حديث ابن جريج، وحديث سفيان: (كنا نعرِتُ صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالتكبير).
(3) فى ت: تحضره.
(4) الذى فى المطبوعة.
بهذا.
(5) فى ت: أخبرنى به.
536
(2/535)
كتاب المساجد / باب التكجحر بعد انقضاء الصلاة
قوله بصحة الحديث على هذا الوجه مع انكار المحدث عنه إذا حدث عنه به ثقه، وهذا إذا أنكره لاسترابة أو تشكك (1) أنه لم يروه، فالذى عليه معظم العلماء وأئمة الحديث [ والاءصوليون] (2) إعمالًه، وفصب الكرخى الى إبطاله، وأما إنكاره إنكار قطع وتكذيب أنه لم يروه قط فيجب رثه عند جميعهم، وذلك لتقابل العدالتن وليس إحداهما باْولى بالعمل من الأخرى، فيسقط الحديث.
(1) فى ت: تشكيك.
(2) فى الأصل بالجر.
(2/536)
كتاب المساجد / باب استحباب التعوذ من عذاب القبر
537
(24) باب استحباب التعوذ من عذاب القبر
123 - (584) حدثنا هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يحيى - قَالَ هَرُونُ: حدثنا.
وَقَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب - أَخْبَرَنِى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، قَالَ: حَدثنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَ عَائِشَةَ قَالًتْ: دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ انلّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَعِنْدِى امرَأَة منَ اليَهُود، وَهىَ تَقُولُ ت هَلْ شَعَرْتِ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِى القُبُورِ ؟ قَالَتْ: فَارْتَاعَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) وَقَالً: " إِنَّمَا تُفْتَنُ يَهُودُ ".
قَالَتْ عَائشَةُ: فَلَبثْنَا لَيَالِىَ، ثُمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (هَل شَعَرْتِ أنَّهُ أُوحِىَ إِلَىَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِى القُبُورِ ؟َ).
قَالَتْ عَائِشَةُ.
فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، بَعْدُ، يَسْتَعِيذ مِنْ عَذَاب القَبْرِ.
124 - (585) وحدّثنى هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يحيى وَعَمْرُو بْنُ سَؤَاد - قَالَ حَرْمَلَةُ ت أَخْبَرَنَا.
وَقَالَ الآخَرَانِ: حَد"ننَا ابْنُ وَهْب - أَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ.
سَمعْتُ رَسُولَ اللّه على، بَعْدَ ذَلك، يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ.
125 - (586) حدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب يإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلاهُمَا عَنْ جَرِير، قَالَ زُهَيْر: حَد - ننَا جَرِير! عَنْ مَنْصُور، عَنْ أَبِىً وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَّى عَجُوزَانِ مِنْ عُجُزِ يَهودِ المَلِينَة.
فَقَالَتَا: إِنَّ أَهْلَ القُبُوً ر يُعَذن فِى قُبُورِهم.
قَالَتْ: فَكَذَّبْتُهُمَا، وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقْهُمَا، فَخَرَجَتَا، وَدَخَلَ عَلَىًّ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقُلتُ
ودْكر مسلم حديث التع!ذِ من عذاب القبر فى الصلاة، وهو صحيح ومذهب أهل الحق القول به واعتقاد صحته، وصحة فتنته وهو - والله أعلم - يعنى (فتنة المحيا والممات) التى استعاذ مخهما النبى ( صلى الله عليه وسلم )، كما قال خالى: { يُثَبِتُ اللَهُ الَّذِينَ امنُوا بِالْقَوْلِ التابِتِ فِي الجَاةِ الانْيَا وَدي الآخِرَة} (1) او تكون معخى " فتنة الممات): أى حين الموت والاحتضار، وسيأتى الكلام عليه فى الجنائز وفى آخر الكتاب أ إن شاء الله] (2).
وقولها: (ولم أُنْعم ال أُصَدَقْهُمَا ": أى لم تطب نفسى بذلك، ومنه أنعم الله عليه،
(1)! برا هيم: 27.
(2) من ت.
538 (2/537)
كتاب المساجد / باب استحباب التعوذمن عذاب القبر لَهُ: يَارَسُولُ اللهِ، إِن عَجُوزَيْنِ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ المَدِينَةِ دَخَلَتَا عَلَى، فَزَعَمَتَا أَنَّ أَهْلَ القُبُورِ يُعَذبونَ فِى قُبُورِهِمْ.
فَقَالَ: (صَدَقَتَا، إِنهُمْ يُعَذبونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ البَهَائِمُ).
قَالَتْ: فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِى صَلاةٍ إِلا يَتَعَؤَذُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ.
126 - (... ) حدّثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِى، حَدثَننَا أَبُو الأحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، بِهَذَا الحَديث.
وَفيه: قَألَتْ: وَمَا صَلَّى صَلاةً، بَعْدَ ذَدكَ، إلا سَمِعْتُهُ يَتَعَؤَذُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ.
ًً
أى قرها بما تسرّ به، ومنه قولهم: نعم، أى أ هو كما قلت صدقًا] (1) وذكر الاستعاذة من فتنة الدجال وقد مضى شىء من الكلام عليه، ويأتى اخر الكتاب.
وفى تعليم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لهم الدعاء اخر الصلاة، وحضهم عليه، وفعله له - لا يدل على - عظيم موقع الدعاء، وفضله، وأن من مواطنه المرغب فيها إثر الصلوات.
(1) فى ت: صدقت فيما قلت -
(2/538)
كتاب المساجد / باب ما يستعاذ منه فى الصلاة
(25) باب ما يستعاذ منه فى الصلاة
539
127 - (587) حدّثنى عَمْرؤ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَالا: حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ، قَالَ: حَد، شَا أَبِى عَنْ صَالِحِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ؛ قَالَ: أَخَبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزبيْرِ ؟ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَسْتعِيذُ فِى صَلاتِهِ، مِنْ فِتْنَةِ الدَّخالِ.
128 - (منه) وحلّظنا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الجَهْضَمِىُّ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، جَمِيعَا عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: حدثنا وَكِيع، حدثنا الأوْزَاعِىُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيةًَ، عَنْ مُحَمَدِ بْنِ أَبِى عَائِشَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ.
وَعَنْ يحيى بْنِ كَثيرٍ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَليَستَعِذْ بِاللّهِ مِنْ أَرْبَعِ، يَقُولُ: اللهُمَّ، إِنِى أَعُوذُ بكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَ المَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المًسِيحِ الدَّجَّالِ).
129 - (589) حدّثنى أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْ! بعَنْ الزُّهْرِىِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ؟ أَن عَائِشَةَ زَوْجَ النَبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) أَخْبَرَتْهُ أَنَ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَدْعُو فِى الصَّلاةِ: " اللّهُمَّ، إِنِّى أَعُوذ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فتْنَةِ المَسِيحِ الدَخالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَ المَمَاتِ.
اللّهُمَّ، إنِّى أَعُوذُ بِكَ مِن الط ثَم وَالمَغْرَمِ ".
قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ قَائِل: مَا كثَرَ مَا تَسْتَعِيذ مِنَ المَغْرًمِ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: لا إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَت فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ ".
130 - الميه) وحدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدثَّنِى الأوْزَاعِىُ، حَد"ننَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيةَ، حَدثَّنِى مُحَمًّدُ بْنُ أَبِى عَائِشَةَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ.
قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): " إِذَا فَرغً أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُدِ الاَخِرِ، فَليَتَعَوَّذْ بِاللّهِ مِنْ أرْبَع:
وفى ذكر دعائه - عليه السلام - بما ذكر فى الصلاة جواز الدعاء فى الصلاة بما ليس
540
(2/539)
كتاب المساجد / باب ما يستعاذ منه فى الصلاة
مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَدَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ المَسِيح الدَخالِ لما.
وَحَد - ننِيهِ الحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَد*شَا هِقْلُ بْنُ زِيَاد.
ح قَالَ: وَحَدثنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَم، أَخْبَرَنَا عِيسَى - يَعْنِى ابْنَ يُونُسَ - جَمِيعَا عَنِ الا"وْزَاعِىِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.
وَقَالَ: (إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَشَهُدِ " وَلَمْ يَذْكُرِ (الآخِرِ).
131 - (
.
) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثَنِى، حَدذَشَا ابْنُ أَبِى عَدى عَنْ هشَام، عَنْ يحيى،
عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ؛ أَئهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ نَبِىّ!للهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
َ (القهًُإِنَى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَعَذَاب الئارِ، وَفِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ، وَشَرِّ المَسِيحِ الذَتجَالِ لما.
132 - (
.
) وحلغنا مُحَمَدُ بْنُ عَبَّاد، حَدثنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو، عَنْ طَاوسُبى ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): " عُوذُوا بِاللّهِ مِنْ عَنَابِ الله، عُوفُوا باللهِ مِنْ ََنَابِ القَبْرِ، عُوذوا بِالدّ4 مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحَ الدَخالِ، عُوفُوا بِاللّهِ مِنْ فِتْنَةِ المًحْيَا وَالمَمًات).
(
.
) حدثنا مُحَمَدُ بْنُ عَئادٍ، حَد، شَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِى هُريرَةَ، عَنِ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، مِثْلَهُ.
(
.
) وحدثنا مُحَمَدُ بْنُ عَبَّاد وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَالُوا: حَدئرَشَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزَنادِ، عَنِ الأعْرَج، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، مِثْلَهُ.
ً !
133 - (
.
) حئثنا مُحَمَّدُبْنُ المُثَنى، حَائنَا مُحَمَدُبْنُ جَعْفَر، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُدَيْل، عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ شَقِيق، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ التبِى ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أئهُ كَانَ يَتَعَوَذُ مِنْ عَذَاب القَبْرِ، وَعَنَابِ جَهًئمَ، وَفِتْنَةِ الدَخالِ.
134 - (590) وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أنَسبى - فِيمَا قُرئَ عَلَيْهِ - عَنْ
من القرآن خلاف قول أبى حنيفة، وقد تقدم الكلام عليه، وقول طاووس (1) لابنه إذ لم يتعوَّذ، كما (2) علمهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من ذلك: (أعد صلاتك)، وفى رواية: أن رسول
(1) فى ت: أبو طاووس، وهو خطأ.
(2) فى ت: بما.
(2/540)
كتاب المساجد / باب ما يستعاذ منه فى الصلاة
541
أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوسُ، عَن ابْنِ عَثاسٍ ؟ أَنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الذُعَاءَ، كَمَا يُعَلَمُهُمُ الستُورَةَ مِنَ القُران.
يَقُولُ: (قُولُوا: اللّهُمًّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الذَجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ ".
قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الحًجَّاجِ: بَلَغَنِى أَنَّ طَاوُسًا قَالَ لابْنِهِ: أَدَعَوْتَ بِهَا فِى صَلاتِكَ ؟ فَقَالَ: لا.
قَالَ: أَعِدْ صَلاتَكَ ؛ لأنَ طَاوُسًا رَوَاهُ عَنْ ثَلاثَةِ أَوْ ارْبَعَةٍ، أَوْ كَمَا قَالَ.
الله ( صلى الله عليه وسلم ): أ (كان يعلمهم ذلك كما كان يعلمهم السورة من القران)] (1) أمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بذلك، وبقوله: (عوذوا بالله) الحديث على الوجوب.
(1) فى المطبوعة: كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة ميأ القرآن.
يدل أنه حمل
542
(2/541)
كتاب المساجد / باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته
(26) باب استحباب الذكر بعد الصلاة، وبيان صفته
135 - (591) حلّظنا دَاوُدُ بْنُ رُشيد، حَدثنَا الوَلِيدُ، عَنِ الأوْزَاعِىِّ، عَنْ أَبِى عَمَّأر -
اسْمُهُ شَلَّادُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ - عَنْ أَبِى أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم )، !إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاِتهِ، اسْتَغْفَرَ ثَلاثًا، وَقَالَ: (اللّهُمَ، ألتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَام ".
قَالَ الوَلِيد: فَقُلتُ لِلأَوْزَاعِى: كَيْفَ الاسْتِغْفَارُ ؟ قَالَ: تَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللّهِ، أَسْتَغْفِرُ ال!هَ.
136 - (592) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالا: حَد - ننَا أبُومُعَاويَةَ عَنْ عَاصِم، عَنْ عَبْدِ ال!هِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ: كَانَ الئبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم )، إِذَا سَلًّمَ، لَمْ يَقْعُدْ إِلا مِقْدَارَ مَايَقُولُ: (اللّهُمَّ، أَنْتَ الستَلامُ وَمِنْكَ السثلامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الجَلالِ وَا لإِكْرَام ".
وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ: (يَاذَا الجَلالِ وَالإِكْرَام ".
(
.
) وحدّثناه ابْنُ نُمَيْرٍ، حَد، شَا أَبُو خَالِدٍ - يَعْنِى الأحْمَرَ - عَنْ عَاصِمٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: " يَاذَا الجَلالِ وَا جِمْرَامِ).
(
.
) وحدثنا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمدِ، حَدثنِى أَبِى، حَد، شَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِبم،
عَنْ عَبْد الله بْنِ الحَارِث، وَخَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ الحَارِثِ كِلاهُمَا عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَبِىَّ عليه قَالً، بِمِثْلِهِ.
غَيْرَ أَنَّهَُ كَانَ يَقُولُ: " يَا ذَا اَ!جَلالِ وَالإِكْرَام ".
137 - (593) حدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِير!، عَنْ مَنْصُور، عَنِ المُسَيَّبِ
ابْنِ رَافِعٍ، عَنْ وَرَّاد مَوْلَى المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ؛ قَالَ: كَتَبَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَاًنَ إِذا فَرغً مِنَ الصَّلاةِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللّهُ وَحْدَهُ لاشَرِيكَ لَهُ، وقوله: (اللهم ائت السلام ومنك السلام): السلام: اسم من أسماء الله تعالى،
وقد مضى الكلام عليه قبل.
وجاء دعاؤه - عليه السلام - فى هذه الأحاديث وغيرها جملة كقوله: (فتنة المحيا والممات)، فقد دخل فيه جماع دعاء الدنيا والاَخرة، وجاء تفصيلا كقوله: (أعوذ بك من المأثم والمغرم، وفتنة الغخى والفقر، والكسل والهم والبخل وكذا
(2/542)
كتاب المساجد / باب استحجاب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته
543
لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىء قَدير!.
اللّهُمَّ، لا مَانِعَ لمَا أَعْطَيْتَ، وَلا مُعْطِىَ لِمَامَنَعْتَ، وَلايَنْفَعُ ذَا الجَدِّمِنْكَ الجَدُّ لما.
َ
(
.
) وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُريْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سنَان، قَالُوا: حَدثنَا ابُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الا"عْمَشِ، عَنِ المُسَئب بْنِ رَافِع، عَنْ وَرَّادٍ مَولَى الَمُغًيرَة بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ المُغيرَة، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، مِثْلَهُ.
قَالَ أً بُو بَكْر، !أبُو كُرَيْبِ فِى رِوَايَتِهِمَا: قَالً: فَاع مْلاهَا علَىَّ المُغِيرَةُ، وَكَتَبْتُ بِهَا إِلَى مُعَاوِيَةَ.
(
.
) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ بَكر، اخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِى عَبْدَةُ بْنُ أَبِى لُبَابَةَ، أَنَّ وَرَّادًا مَوْلَى المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَتَبَ المُغِيرَةُ بْنِ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ - كَتَبَ ذَلِكَ الكِتَابَ لَهُ وَرَّادو - إنِّى سَمِعْتُ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ، حِينَ سَلَمَ، بِمِثْلِ حَلِيثِهِمَا.
إِلا قَوْلَهُ: (وَهُوَ عَلَى كُلًّ شَىْء قَدِير!" فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ.
(
.
) وحدئنا حَامدُ بْنُ عُمَرَ البَكْرَاوِىُ، حدثنا بِشْر - يَعْنِى ابْنَ المُفَضَّلِ.
ح قَالَ: وَحَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَى، حَدثَّنِى أَزْهَرُ، جَمِيغا عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنْ أَبِى سَعِيد، عَنْ وَرأد، كَاتِبِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ؛ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى المُغِيرة.
بِمِثْلِ حَدِيثِ مَنْصُورٍ وَالالمحمَشِ.
وكذا "وهو داخل فى فتنة المحيا، وجاء أ دعاؤه بالتعوذ] (1) من عذاب القبر، وعذاب النار، وفتنة القبر، وهو داخل فى فتنة الممات، فدل على جواز الدعاء يالوجهين.
وقد جاءت الاَحاديث بالأمر بالدعاء إلى الله فى كل شىء، دإن كان قد روى عن بعض السلف استحباب الدعاَ بالجوامع، كما تقدم من الاستعاذة من فتنة المحيا والممات، وسؤال العفو والعافية فى الدنيا والاَخرة ولكل مقام مقال.
ودعاء النبى ( صلى الله عليه وسلم ) واستعاذته من بعض هذه الأمور التى قد علم أنه عوفى منها وعصم ليلزم نفسه خوف الله دإعظامه، والافتقار إليه، ولتقتدى به امته، وليَسُنَّ لهم سُنَّته فى الدعاَ والضراعة، وهى حقيقه العبودية.
قال الإمام: وقوله: " أ و، (2) لا ينفع ذا الجد منك الجد) أى لا ينفع ذا الغنى منك غناه، والجد: الغنى والحظ من الرزق، وفى ال المثال (جَدَّك لا كَدَّك).
قال القاضى: وقد تقدم الكلام عليه قبل هذا والاختلاف فى ضبطه.
(1) فى ت: تعوده.
(2) ساقطة من أل الصل.
544 (2/543)
كتاب المساجد / باب استحباب الذكربعدالصلاة وبيان صفته 138 - (
.
) وحدثنا ابْنُ أَبى عُمَرَ المَكِّىُّ، حَد - ننَا سُفْيَانُ، حَد*شَا عَبْدَةُ بْنُ لُبَابَةَ وَعَبْدُ المَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، سَمِعَا وَرًا ذا كَاتِبَ المُغيرَة بْنِ شُعْبَةَ يَقُولُ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى المُغيرَة: اكْتُبْ إِلَى بِشَىْء سَمعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْه: سَمعْتُ رَسُولَ اللّه عَقد!! يَقُولُ - إِذَا قَضَى الصًّلاةَ -: لا إلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لاشَرِيكَ لًهُ، لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحًمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْء قَدِيرو.
اللّهُمَّ، لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلايَنْفَعُ فَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدّ ".
139 - (594) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن نُمَيْرٍ، حَد*شَا أَبِى، حَد*شَا هِشَاموعَنْ
أَبِى الزُّبَيْرِ ؛ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزّبيْرِ يَقُولُ فِى دُبُرِ كُلًّ صَلاة، حِيئَ يُسلِّمُ: لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْء قَديرو، لاحَوْلَ وَلاقُوَّةَ إِلا بِالله، لا إِلَهَ إِلا ال!هُ، وَلا نَعْبُدُ إِلا إِياهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الفَضْلُ، وَلَهُ الَثّنَاءُ الحَسَنُ، لا إِلَهَ إِلا اللّهُ، مُخْلصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ اهَافِرُونَ لما.
وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُهَلِّلُ بِهِنَّ !بُرَ كُلِّ صَلاةَ.
140 - (
.
) وحلّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَد"ننَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِى الزبيْرِ مَوْلَى لَهُمْ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزبيْرِ كَانَ يُهَلِّلُ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ.
بمِثْلِ حَديثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.
وَقَالَ فِى اَخِرِهِ: ثُمَ يَقُولُ ابْنُ الزَبيْرِ: كَانَ رَسُولُ اللهِ كلية يُهَلِّلُ بِهِنًّ دٌ برَ كُلًّ صَلاة.
(
.
) وحدّثنى يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِىُ، حَد، شَا ابْنُ عُلَيَّةَ، حَد، شَا الحَخاجُ بْنُ عُثْمَانَ، حَد - ننِى أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ عَلَى هَذَا المِنْبَرِ، وَهُوَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ، َ إِذَا سَلَمَ، فِى دُبُرِ الصَّلاةِ أَوِ الصَّلَوَاتِ.
فَذَكَرَ بِمِثلِ حَلِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ.
وذكر مسلم فى سند هذا الحديث: ابن عون، عن أبى سعيد، عن وَرَّاد كاتب المغيرة،
قال الإمام ت كذا وقع أبو سعيد غير مسمى، وسماه البخارى فى التاريخً الكبجر: عبد ربه (1)، وتابعه على ذلك ابن الجارود و[ قد] (2) ذكر البخارى عن إسحق عن خالد عن الجريرى عن عبد ربه عن ورَّادٍ، قال الدارقطنى: لعله أ اسم] (3) أبى سعيد.
قال البخارى: (1) التاريخ 6 / 80.
(2، 3) من ت.
(2/544)
كتاب المساجد / باب استحباب الذكربعدالصلاة وبيان صفته 545 141 - (
.
) وحدتنى مُحَمَدُ بْنُ سَلَمَةَ المُرَادىُّ، حدثنا عَبْدُ ال!هِ بْنُ وَهْب، عَنْ
يحيى بْنِ عَبْد ال!هِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ؛ أَنًّ أَبَا الرئيْرِ المَكَى حَد، لهُ ؛ أَنَّهءُسَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزبيْرِ وَهُوَ يَقُولُ، فِى إثْرِ الصَّلاة إِذَا سَلَّمَ، بمثْلِ حَديثهمَا.
وَقَالَ فى اَخرَه: وَكَانَ يَذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ).
ًًً
142 - (595) حدغنا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَيْمِى، حَد - نَنَا المُعْتَمِرُ، حَا ننَا عُبَيْدُ اللهِ.
ح قَالَ: وَحَد 4شَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَد - ننَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، كِلاهُمَا عَنْ سُمَى، عَنْ ابى صَالِحٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - وَهَذَا حَدِيثُ قتَيْبَةَ - أَنَّ فُقَرَاءَ المُهَاجِرِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدثورِ بِالدَّرَجَاتِ العُلَى والنعيم المُقِيمِ.
فَقَالَ: (وَمَا ذَاكَ ؟ ".
قَاَلُوا: يُصَلُونَ كَمَا نُصَلِّى، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ ولا نَتَصَدَّقُ، وُبعْتِقُونَ وَلا نُعْتِقُ.
فَقَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (أَفَلا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئاً تُدْرِكُونَ بِه مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبقُونَ بِه مَنْ بَعْدَكُمْ ؟ وَلا يَكُونُ أَحَد أَفْضَلَ مِنكُمْ إِلا مَنْ صَنَعَ مثْلَ مَاَ صَنَعْتُمْ لما.
قَالُوا: بًلَى: يَاَرَسُولَ اللّهِ، قَالَ: (تُسبِّحُونَ وَتُكبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ، دٌ برَ كُلًّ صَلاةٍ، ثَلاثا وَثَلاِثينَ مَرَّة).
قَالَ أَبُو صَالِح: فَرَجَعَ فُقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا
أَهْلُ الأمْوَالِ بِمَا فَعَلنَا، فَفَعَلُوا مِثْلَهُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ كله: (ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتيهِ مَنْ يَشَاءلما.
قال عثمان بن عمر، عن ابن عون، عن أبى سعيد الشامى، عن وراد، وقال ابن السئَكن فى مصنفه: أبو سعيد عن ورَاد هو ابن أخى عائشة من الرضاعة، ووهم فى هذا ؟ لأن أبا سعيد رضيع عائشة[ و] (1) اسمه كثير بن عبيد (2) مشهور بذلك يعد فى الكوفين، وذلك رجل شامى (3)، وأرى دخول الوهْم على ابن السكن (4) من قبل أن عبد الله بن عون يروى عنهما جميعا، وقد حكى ابن عبد البر أن أبا سعيد فى هذا الإسناد هو الحسن البصرى وليس هذا بشىء، وقول البخاركما ومن تابعه أولى.
وذكر مسلم حديث أبى هريرة: أن فقراء المهاجرين أتوا النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وقالوا:
(1) ساقطة من ت.
(2) كثير بن عبيد القُرشى التيمةُ، والد أبى العنبس سعيد بن كثير، وجد عنجسة بن سعيد الحاسب، روى له البخارى فى ال الدب، وأبو داود.
تهذيب الكمال 24 / 143.
(3) قال الحاكم أبو أحمد: هو عمرو بن سعيد الثقفى، وقال غيره: اسحه عبد ربه، وقيل: لا يعرف اسمه، وقال الذهبى فى الميزان: فيه جهالة.
تهذيب الكمال 33 / 357.
(4) وبمثل ما قال ابن السكن قال أبو عوانة الاسفراصس.
الابق.
546 (2/545)
كتاب المساجد / باب استحباب الذكربعدالصلاة وبيان صفته وزاد غَيْرُ قُتيْبَةَ فِى هَذَا الحَديثِ عَنِ اللَيْثِ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ: قَالَ سُمَى: فَحَددتُ بَعْضرَ أَهْلِى هَنَا الحدَيثَ.
فَقَالَ.
وَهِمْتَ.
إِنَّمَا قَالَ: (تُسبِّحُ اللّهَ ثَلاثًا وَثَلاثينَ، وَتَحْمَدُ اللهَ ثَلاثًا وَثَلاِثينَ، وَتُكبِّرُ اللهَ ثَلاثًا وَثَلاثينَ)، فَرَجَعْتُ إلَى أَبى صَالحٍ فَقُلَتُ لَهُ ذَلكَ.
فَا"خَذَ بيَدى فَقَالَ: اللهُ كبَرُ، وَس!بحَانَ الئَه وَالحَمْدُ لئه.
اللهُ ثبَرُ، وَسُبْحَانَ اللّه وَالحَمْدُ لئهِ.
حَتَّى تَبلُغً مِنْ جَمِيعِهِنَّ ثَلاثَةً وَثَلاثِنَ.
قَاَلَ ابْنُ عَجْلاَنَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الحَدَيث رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةَ.
فَحَدثنِى بِمِثْلِهِ عَنْ أَبِى صَالِح، عَنْ أبِى هُرَيْرَ!، عَنْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
َ
143 - (
.
) وحدّثنى اميَةُ بْنُ بِسْطَامَ العَيْشِى، حَد"نَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيع، حَد، شًا رَوْح
عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أَنَهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ،
(ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى) الحديث فى فضل التسبيح والتكبير والتحميد إثر الصلاة، وقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فيه: (ذلكً فضل الله يؤتيه من يشاء).
قال القاصْى: قال أبو القاسم بن أبى صفره: فيه نص على فضل الغنى نصئا لا تأويلا إذا استوت / أعمالهم بما فرض الله عليهم، فللغنى حينئذ (1) فضل أعمال البر المتعلقة بالاَموال بما لا سبيل للفقير إليها، وإنما يفضل الفقر والغنى إذا فُضِل صاحبه بالعمل، فهذا ظاهر معنى قوله: { فَفمْلُ الثَهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ} (2)، ! لا الألثياء الزاشدة على ما يقدر عليه الفقراء من أعمال البر المالية، ورأيت بعض المتكلمن ومن يحتج لتفضيل الفقر على الغنى أغرق فى تأويله، وخالف ظاهره، وف!ب أن هذا الفضل راجع إلى ثواب الفقراء على الاَغنياء، وأنهم يختصون (3) بما خاطبهم به النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وأعلمهم من فضل ذكرهم وسبقهم به من بعدهم ودرك من سبقهم، وإن هذا الفضل لهم دون غيرهم من الاَغنياء[ و] (4) إن قالوه، والفضائل ليست بقياس والاءجور بفضل الله يؤتيها من يشاء، وهذا خلاف ظاهر الكلام ومفهومه، وقد قال فى الحديث الاَخر: لا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع ما صنعتم) ولم يتصل: (منكم) مطلقا، وجعل[ الفضل لقائله] (5) كائنأَ من كان.
قال الإمام: قال الهروى: واحد الدثور دثر وهو المال الكثير، ومنه حديثه الاَخر
حين دعا لطهفة: (وابعث راعيها فى الدثر) (6) يقال: مال دثر ومالان دثره.
قال الإمام: وكذا الدبر بالباَ وكسر الدال، معناه أيضا ومعنى الدثر واحد.
قال ابن
(1) فى ت: يومئذ.
(2) الجمعة: 4.
(3) فى ت: مختصون (4) أن ت.
(5) فى ت: الفضائل لقائليها.
(6) النهاية 2 / 100.
(2/546)
كتاب المساجد / باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 547 فَ!بَ أَهْلُ الدّثورِ بِالدَّرَجَأتِ العُلَى، وَالنَّعِي! المُقِي!.
بِمِثْلِ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ، إِلا أَنَّهُ أَدْرجً، فِى حَدِيث أَبِى هُرَيْرَةَ، قَوْلَ أَبِى صَالِحٍ: ثُمَّ رَجَعَ فُقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ.
إِلَى اخرِ الحَدِيث.
وَزَادَ فِى الَحَدِيثِ ت يَقُولُ سُهَيْل: إِحْدَى عَشَرَةَ إِحْدَى عَشَرَةَ.
فَجَمِيعُ فَلكَ كُلُّهُ ثَلاثَةوَ وَثَلاُلونَ.
144 - (596) وحدئنا الحَسَنُ بْنُ عيسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الحَكمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يُحَدِّثَُ عَنْ عَبْدِ الرخْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنْ كَعْب ابْنِ عُجْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (مُعَقَباتو لا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ - أَوْ فَاعلُهُن - دبُرَ كُل صَلاةٍ مَكْتُوبَة، ثَلاثٌ وَثَلاثُونَ تَسْبِيحَقً!وَثَلاثو وَثَلاُثونَ تَحْمِيلَةً، وَأَرْبَمٌ وَثَلَالُونَ تَكْبِيرَة).
145 - (... ) حدثنا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الجَهْضَمِى، حَد - ننَا أَبُو أَحْمَدَ، حدثنا حَمْزَةُ السكّيت: الدبر المال الكثير، يقال: مال دبر وأموال دبر.
قال القاصْى: قال ابن دريد فى الجمهرة: جاء بمال دثر أى كثير، ورويناه وى كتاب
ابن إسحاق فى خبر النجاشى: دبر من ذهب، بفتح الدال، وقال ابن هشام: ويقال: دبر، قال: وهو الجبل بلغة الحبشة.
وقال ابن دريد فى الجمهرة - أيضا -: الدثر قطعة تجثر (1) فى البحر كالجزيزة، وحكى أبو عمر المطرز أن الدثر - بالثاء - تثنى وتجمع، خلاف ما حكاه الهروى.
ذكر مسلم: الخلاف فى اعداد الذكر فى هذا الحديث وغيره بعد الصلاة، وقول أبى صالح: إن جميعها ثلاث وثلاثون وتفصيل سهيل لها (إحدى عشرة إحدى عشرة) وقول كعب بن عجرة: (ثلاث وثلاثون تسبيحة، وثلاث وثلاثون تحميدة، وأربع وثلاثون تكبيرة) وحديث عطاء عن أبى هريرة بمثله، وذكر فى التكبير ثلاثا وثلاثين تمام المائة: لا إله إلا الله - الحديث، وقد ذكر مثل هذا مالك فى موطئه عن أبى هريرة موقوفأ (2)، وقال: وهذا اولى من تأويل ائى صالح: أن ثلاثا وثلاثين من جميعهن، إذ قد فسر ذلك أبو هريرة فى هذا الحديث.
وقوله: " معقبات لا يخيب قائلهن ": قال الهروى: قال مدمر: أراد تسبيحات تخلف بأعقاب الصلواب، وقال أبو الهيثم: سميت بذلك ة لاءنيا عادت مرة بعد مرة،
(1) فى ت: تحبس.
(2) كالقراَن، بما جاء فى ذكر الله تبارك وتعالى ا / ْ 21.
548 (2/547)
كتاب المساجد / باب استحباب الذكربعدالصلاة وبيان صفته الزّيَاتُ عَنِ الحَكَم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبى لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ رَسُولِ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (مُعَقبّاَتٌ لا يَخِيبُ قَائلُهُنَّ - أَوْ فَاعِلُهُنَّ - ثَلاثٌ وَثَلالُونَ تَسْببحَة، وَثَلاثٌ وَثَلاثُونَ تَحْمِيل!ة، وَأرْبَعٌ وَثَلاُثونَ تَكْبِيرَة، فِى!بُرِ كُلّ صَلاة ".
(... ) حدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حدثنا أسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّد، حدثنا عَمْرُو بْنُ قَيْسبى المُلائِىُّ عَنِ الحَكَم، بِهَنَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
146 - (597) حدّثنى عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الوَاسطِىُّ، اخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ،
عَنْ سُهَيْل، عَنْ أبِى عُبَيْد المَذحجىِّ - قَالَ مُسْلِم: أبُو عُبَيْد مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِىَّ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولً ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ سَئحَ ال!هَ فِى!بُرِ كُلِّ صَلاة ثَلائا وَثَلاِثينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلالأ وَثَلاثِينَ، وَكَئرَ اللهَ ثَلاثا وَثَلاثينَ، فَتلكَ تِسْعَة وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ المِائَةِ: لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لاشَريكَ لَهُ، لَهُ المُلكَُ وَلَهُ الحًمْدُ وَهُوَ عَلَى كُل شَىء قَد!يرِ، غُفِرَتْ خَطَأيَاهُ ياِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ اَلبَحْرِ ثا.
(... ) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الصبَاح، حَدثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ سُهَيْل، عَنْ أبِى عُبَيْد، عَنْ عَطَاء، عَنْ ال هُريرَةَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْلِهِ.
وكل من عمل عملا ثم عاد إليه فقد عقبَ.
وقوله تعالى: { لَهُ مُعَقبَاث ئِنْ بَيْنِ يَدَيْه} (1): أى ملائكة يعقب بعضهم بعضا، وقال الدارقطنى فى حديث كعب بن عجرة: رفع هذا الحديث جماعة، واختلف فى رفعه، على شعبة ومنصور، والصواب وقفة ة لأن من رفعه لا يقارن منصورا أو شعبة.
قال الإمام: وذكر مسلم حديث سهيل أ ابن] (2) أبى صالح، عن أبى عُبَيَد الْمَذحجِى، عن عطاء بن يزيد الليثى، عن أبى هريرة[ عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ] (3): (من سَبَح (4) فى دبر كل صلاةِ) الحديث، ثم خرجه بعد ذلك عن محمد بن الصباح: ثنا اسماعيل ابن زكرياء، عن سُهيل، عن أبى عُبَيْدٍ عن عطاءٍ، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، مثله (ْ)، فَذكر عطاء غير منسوب.
قال أبو مسعود الدمشقى: يُذكر أن محمد بن
(1) للرعد: 11.
(3) من ق.
(4) فى المطبوعة: سثح الله.
(5) الذى فى المطبوعة: بمثله.
(2) فى ت: عن.
(2/548)
كتاب المساجد / باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته
549
الصباح (1) نسبه فقال: عطاء بن يسار، وأخطأ فيه، فإن كان هذا فإن مسلما اشقط الخطاْ من الإسناد لقرب من الصواب، وقد روى مالك هذا الحديث عن أبى عبيد مولى سليمان عن عطاء أ ابن] (2) يزيد عن أبى هريرة موقوفا (3).
(1) الدؤلابى، الإمام الحافظ الحجة، البرأر، مصنف السن، حدَث عنه أحمد بن حنبل، وابنه عبد الله، والبخارى، وملم، وأبو ثاود، وابراهيم الحربى، وأبو حاتم، قال فيه يعقوب بن شيبة: ثقة صاحب حديث، مات بالكرخ عنة سبع وعشرين ومائتين.
سير 10 / 671.
(2) ماقطة من ت، ق.
(3) الموطأ، كالقراَن، بما جاء فى فكر الله تبارك وتعالى 1 / 210 عن عطاء بن يزيد الليثى.
550
(2/549)
كتاب المساجد / باب ما يقال بين التكبير والقراءة
(27) باب ما يقال بين التكبير والقراءة
147 - (598) حدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا جَرِير!عَنْ عُمَارَةَ بْنِ القَعْقَاع، عَنْ
ابِى زُرْعَةَ، عَيق أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم )، إِذَا كَثرَ فِى الضَلاة سَكَتَ هُنئة قَبْلَ أَنْ يَقرَأ.
فَقُلتُ: يَا رَسولَ الله، بِاع بِى أنْتَ وَامِّى أرَأيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكبِيرِ وَالقرَاعَفِ مَا تَقُولُ ؟ قَالَ: (أَقُولُ ة اللّهُمًّ، بَاعِدْ بَيْنِى وَبَيْنَ خطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المًشْرقِ وَالمَغْرِبِ.
اللّهُمَ، نَقِّنى مِنْ خَطَايَاىَ كَمَا يُنقَى الثوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدنَسِ.
القهُمً، اغْسِلنِى مِنْ خَطَايَاىَ بِالثًّلجِ وَ المَاءِ وَالبَرَدِ لما.
(... ) حئثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْر، قَالا: حَدثنَا ابْنُ فُضَيْل.
ح وَحَدثنَا أبُو كَامِل، حدثنا عَبْدُ الوَاحِدِ - يَعْنِى ابْنَ زِيَاد - كِلاهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ القَعْقَاعِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ.
148 - (599) قَالَ مُسْلِمٌ: وَحُلَثتُ عَنْ يحيى بْنِ حَسَّانَ وُيونُسَ المُؤَدِّبِ وَغَيْرِهِمَأ، قَالُوا: حَدفنَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِياَدِ، قَالَ: حدثنى عُمَارَةُ بْنُ القَعْقَاع، حَد، شَا أَبُو زُرْعَةَ،
وقوله: " كان إذا كبر سكت هنية) (1) كذا (2) روايتنا فيه عن جملتهم، وعند الطبرلى: (هنيهة) تصغير هَنَة، والهنة والهن كناية عن كل شىء وتلحق الهاء أحيانا فيه إذا صُغر، وسكوته هنا عليه قد بين أنه لدعاء التوجه، وليست السكتة التى يسكتها الإمام لقراءة من خلفه - على من رأى ذلك - بدليل قول أبى هريرة فى الحديث الذى بعده: " كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمن ولم يسكت)، وقد تقدم الكلامُ فى سكتات الصلاة قبل، وفى التوجه والاختلاف فيه
وقوله: (دبر كل صلاة): أو فى اخرها دإثر فراغها وحكى أبو عمر فى اليواقيت:
دَبْر كل شىء - بفتح الدال - آخر أوقات الشىء، الصلاة وغيرها، قال: وهذا المعروف فى اللغة، قال، فأما الجارحة فبالضم، وقال الداودى عن ابن الأعرابى: دَبْر كل شىء ودبُرُهُ بالوجهين: اخر أوقات الشىء، والدئارُ جمعه، ودابر الشىء اخره أيضًا.
قال الإمام: وخرج مسلم فى باب ما يقال بين التكبير والقراءة (3): حُدَثت (4) عن
(1) لفظ المطبوعة: كان إذا كبر فى الصلاة.
(2) فى ت: هكذا.
(3) الذى فما المطبوعة.
باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة.
(4) فى ت: حديثا.(2/550)
كتاب المساجد / باب ما يقال بين التكجير والقراءة
551
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) إِذَا نَهَضَ منَ الرَّكْعَة الثانية اسْتَفْتَحَ القِرَ ال بِ{ الْحَمْدُ لِئَهِ رَبئِ الْعَالَمِينَ} (1).
وَلَم يَسكُتْ.
ً
149 - (600) وحدثنى زهُيْرُ بْنُ حَرْب، حَد+شَا عَفَّانُ، حَدثنَا حَمَّادو، أَخْبَرَنَا قَتَ الةُ وَثَابِت!وَحُمَيْد عَنْ انَسبى ؛ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ فَدَخَل الضَ! وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ.
فَقَالَ: الحَمْدُ لله حَمْدًا كَثِيزا طيَما مُبَارَكا فيه.
فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) صَلاتَهُ قَالَ: (ائكُمُ المُتَكَلَمُ بِالَكَلِمَاتِ ؟ لا.
فَا"رَمَّ القَوْمُءَ فًقَالَ: (ايُّكُمُ المُتَكَفَمُ بِهَا ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأسًا لما فَقَالَ رَجُل:
يحيى بن حسان (2) ويونس المؤدب (3) وغَيرِهما قالوا: ثنا (4) عبد الواحد عن عمارة، الحديث.
هذا حديث مقطوع من الأحاديث الأربعة عشر المقطوعة فى هذا الكتاب.
قال القاضى: وذكر مسلم حديث أنسٍ (أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه الثفَسُ فقال: الحمد لله حمداً كثيرا طيبا مباركا فيه) الحديث، فيه فضل هذا القول، وهو بعد قوله: (ربنا ولك الحمد) كذا جاء مفسرا فى حديث آخر فى الموطأ (ْ) والبخارى، وترجم عليه: (فضل: اللهم ربنا ولك الحمد) (6) وذكر (بضعة وثلاثين ملكا) مكان (اثنى عشر ملكا)، فى كتاب مسلم: (يَبْتَدرُونَها أَثهُم يرفعها)، وعند مالك والبخارى: إ ائهما يكتبها أولا)، وترجم عليه فى حاَشيته[ كتاب] (7) مسلم على ظاهر الحديث (فضل الذكر حين دخول الصلاة "، والتراجم ليست من عمل مسلم ولا هى فى كل النسخ، وما روىَ عن مالك من كراهية هذا القول المذكور فى الحديث فسبيل (أن تجعل سنة، أو من أذكار الصلاة المشروعة، وفيه أن غير الحفظة قد تكتب أعمال العباد وطاعاتهم وترفعها وتتنافسَ فى ذلك وترغب فيه.
وقوله: (حَفَزَهُ الثفَسُ) أى كثَه بسرعة ييم ه يدرك المرة هح النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
وقوله: (فأرَم القوم) بفتح الراء وتشديد الميم، أى سكتوا، مأخودة من المِرمَة، وهى الشَفة، اى أطبقوها، وقيل: وقد رواه بعضهم - ائضا - فى غير الاَم: (فأزَئمَ القوم) بالزاى مفتوحة، وميم مخففة، بمعنى الأول، أى سكتوا وأمسكوا عن الكلام،
(1) دمورة الفاتحة.
(2) يحيى بن حمتَان بن حيان التنيسى البكرى، ابو زكريا البصرى، سكن تين قسب إليها، وأصله من دمق كما ذكر ابن حبان توفى بمصر فى رجب سنة ثمان وماثتين.
(3) يونس المؤدب هو أبو محمد بن محمد بن مسلم البغدادى، ذكره ابنُ حبان فى الثتات وقال.
مات لتسع خلون من صفر سنة سبع وماسًين.
تهديب الكمال.
(4) الذى فى المطبوعة: حدثنا.
(5) كالقراَن، بما جاء فى ذكر الله تبارك وتعالى.
يلا) كالاَذان، بفضل اللهم ربنا لك الحمد برقم (796) -
(7) ساقطة من الاَصل، واستدركت فى الهامث!.
552(2/551)
كتاب المساجد / باب مما يقال بين التكبير والقراءة
جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِى النَّفَسُ فَقُلتُهَا.
فَقَالَ: لَقَدْ رَأيْتُ النَىْ عَشَرَ مَلَكا يَبْتَدِرُونَهَأ، أيهُمْ يَرْفَعُهَا).
150 - (601) حدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرث، حَدثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، أخْبَرَنِى الحَجَّاجُ
ابْنُ أَبِى عُثْمَانَ، عَنْ أبِى الزبيْرِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّى مَعَ رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم )، إِذ قَالَ رَبُئ مِنَ القَوْم: اللهُ كبَرُ كَبيرا، وَالحَمْدُ للّهِ كَثيرًا، وَسُبْحَانَ الله بُكْرَةَ وَأصِيلا.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنِ القَائِلُ كَلَمَةَ كَذَا وَكَذَا ؟،.
قَالً رَجُل منَ القَوْمَ: انَا، يَا رَسُولَ اللهِ.
قَالَ: (عَجبْتُ لَهَا، فُتِحَتْ لَهَا اَئوَابُ السَّمَاءِ).
قَالَ ابْنُ عَمَرَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُوُل فَلِكَ.
مأخوذ من الأزم[ وهو بمعناه، أى أمسكوا عن الكلام] (1) وأصله شد الأسنان بعضها
على بعض.
وقوله: (الله أكبر كبيرا) قيل: هو على إضمار فعل، أى: كَبَرتُ كبيرا، وقيل: على القطع، وقيل: على التمييز (2).
(1) سقط من ق، وهى فى ت: وهو بمعنى امسكوا.
(2) وقيل: حال موكدة لمضمون الجملة، وقوله: إنه منصوب على القطع بمحنى إنثاء المدح، أمدح كبيرا غير مُسَلَّم ؛ لأن النصب على القطع إنما يكون فيما يصِح أن يكون صفة، ولا تصح الصفِة هنا ؛.
لوجود افعل التفضيلِ وكذلك قوله: إنها تمييز، يرد عليه بأن تمييز أفعل التفضيل شرطه أن يكون مغايرا للفظها نحو:
{ أَحْسَن عَمَلا} [ الكهف: 30] فتعين إضمار الفعل أو الحال المؤكدة.
(2/552)
كتاب المساجد / باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة
.
إلخ 553
(28) باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة
والنهى عن إتيانها سعيا
151 - (602) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ ابِى شَيْبَةَ وَعَمْرو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَالُوا:
حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُشَةَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَعِيد، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) "في قَالَ: وَحَد"نَنِى مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادِ.
اخْبَرَنَا إِبْرَاهيمُ - يَعْنِى ابْنَ سَعْد - عَنِ الرهْرِىَ، عَنْ سَعيد وَابِى سَلَمَةَ، عَنْ ابِى هُرَيْرَة، عَنِ النَبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
ح قَالَ: وَحَدثنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى - وَالَلَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَاب، قَالَ: اخْبَرَنِى ابُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (إِذَا اقيمَتِ الضَلاةُ فَلا تَا"تُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأتُوهَا تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السًّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَفوَا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاعتِمُوا).
وقوله: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تَسْعون) الحديث: أمر بأخذ الوقار والسكينة فى السير إلى الصلاة ؛ لاَن الماشى إليها عامل بعض ما يتوصل إليها به، فهو فى عملها وطاعتها وانتظار عملها فهو كمن هو فى صلاة، كما جاء فى الحديث: (فإن أحدكم فى صلاة ماكان يعمد إلى الصلاة) (1)، فيجب أن يلتزم حينئذ ما يلتزمه المصلى، وهذا مذهب مالك واختيا ال، وفسر قوله تعالى: { فَاسْعَوْا اٍلَن ذِكرِ اللَّه} (2) دالمش والعمل لا بالجرى والاشتداا، وأيضًا فإنه إذا اشتد وجرى دخل فى الصلاة مبهورا، فلم يتمكن من قراءة ولاخشوت ! وقد رخص جماعة من السلف فى الهرولة والإسراع إليها إذا خاف فواتها، وروى عن ابن عمر، واختلف عن ابرز مسعود / فى ذلك، وقال إسحق: يسرع إذا خاف فوات الركعة، وروى عن مالك نحوه وقال: لا بأس من كان على فرس أن يحرك الفرس، وتأوَله بعضهم على الفرق بين الراكب والماشى ة لاَن الراكب لا يَبْهرُ كبَهْرِ الراجل.
والقول الأول أظهر ؛ لظاهر الحديث ولقوله: (عليكم السكينه)، وذكر الوقار والسكينة[ هنا و] (3) هما بمعنى)، قيل: على طريق التأكيد، وهو من التسَمّتِ والسكون والاستقرار والتثاقل عن الخفة والعجلة.
وقوله: (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) قوله هذا، وقوله فى الحديث الآخر:
(1) الذى فى المطبوعة: (فإن أحدَكم إذا كان يعمدُ إلى الصلاةِ فهو فى صلاة دا.
(2) الجمعة 90.
(3) سقط من الأصل، والمثبت من ت.
109 / ب
554
(2/553)
كتاب المساجد / باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكية...
إلخ
152 - (... ) حئثنا يَحْيَى بْنُ أيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد وَابْنُ حُجْر، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَر، قَالَ ابْنُ أَيوبَ: حدثنا إِسْمَاعيلُ، اخْبَرَنِى العًلاءُ عَنْ أَبيهِ، عَنْ ابى هُرَيْرَةَ ؛ انَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إِذَا 8دوِّبَ للصَّلاة فًلا تَأتُوهَا وَائتمْ تَسْعَوْنَ، وَأَتُوهَا وَعَلمكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُم فَا"تِمُوَا، فإِنَّ أحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاةِ فَهُوَ فِى صَلاة).
"153 - (... ) حدتنا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع، حَدثنَا عَبْدُ الرَراقِ، حدثنا مَعْمَز، عَنْ هَمَام
ابْنِ مُنبِّه.
قَالَ: هَنَا مَا حدثنا أبُو هُرَيرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَذَكَرَ أحَاديثَ منْهَا.
وَقَالَ رَسُولُ ائلّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِذَا نودِىَ بالضَلاةِ فَأتُوَّا وَأنْتُمْ تَمْشُونَ، وَعَلَيكُمْ السَّكيَنَةُ، فًمَا أ!رَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأتِمُّوا لما.
154 - (... ) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدثنَا الفُضَيْلُ - يَعْنِى ابْنَ عِيَاضبى - عَنْ هِشَابم.
ح قَالَ: وَحَدثَّنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْلب - !اللَّفْظُ لَهُ - حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حدثنا
(فصل (1) ما اْدركت واقض ما سبقك) اختلف العلماء، هل ما أدرك أوَّل صلاته لقوله: (وما فاتكم فأتموا ؟) وهو قول جمهور العلماَء والسلف، أو ما أدرك آخر صلاته لقوله: (واقض ما سبقك) ؟ وهو قول جماعة من السلف وأبو حنحفة، وكلا القولن عن مالك - رحمه الله - وكبراء أصحابه، ثم القائلون (2) بأن ما أدرك أول صلاته جمهورهم على أنه لا يخالف بها الإمام فى قراءة ولا عمل لكنها أوَّلُ صلاته وابتداؤها حقيقة، ثم يتم ما فاته منها على نحو ما فاته، ومما أدرك تكبيرة الإحرام ولا تكون إلا فى اول الصلاة، ويسلم بعد القضاء وهو فى آخر الصلاة، وذهب بعضهم إلى قراءته لنفسه ورآه فيما أدرك بما كان يقرأ فى أول صلاته، ويتمّها بعد سلام الإمام على أنها اَخر صلاته، يقرأ بأم القرآن فقط على معنى قوله: " فاْتموا)، ! الى هذا ذهب إسحق والمزنى وأهل الظاهر، ومعنى (اقضوا) عند هولاء و(أتموا) واحد، فالعرب تستعمل القضاء على غير معنى إعادة ما مضى، قال الله تعالى: { فَقَف!اهُيق سَبْعَ سمَوَات} (3): أكم المهن وأو!رهن، وقالوا: قضى فلان حق فلان، وقال الله: { فافَ الف!يَتِ الصلاة} (4)
وقوله: (وما فاتكم) دليل على جواز قول: فاتتنا الصلاة خلاف ما كره ابن سيرين
من ذلك، وأنه إنما يَقول: لم ندركها.
قال مسلم فى الباب: [ ثنا] (5) إسحق بن
(1) الذى فى المطبوعة: صَل.
(4)1 لجمعة: 10.
(2) فى ت: القالْلين.
(ْ) الذى فى المطبوعة: !رثنى
(3) فصلت: 12.
(2/554)
كتاب المساجد / باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة...
إلخ
555
هِشَامُِ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ ابِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (إذَا ثُوَث بِالصَّلاةِ فَلا يَسع إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ، وَلكِنْ لِيَمْشِ وَعَلَيْهِ الدثَكِينَةُ وَالوَتَاَرُ.
صَلِّ مَا أدْرَكْتَ وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ).
155 - (603) حدّثنى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور، اخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُبَارَكِ الضُورى، حدثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلام عَنْ يحيى بْنِ أَبِى كَثير، أَخْبَرَنِى عَبْدُ الله بْنُ ابِى قَتَادَةَ ؛ ان أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ؛ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْن نُصَلَى مَعَ رَسُولِ اللهَ ( صلى الله عليه وسلم )، فَسَمِعَ جَلَبَةً.
فًقَالَ: (مَاشَأنُكُمْ ؟).
قَالُوا: اسْتَعْجَلنَا إِلَى الضَلاة.
قَالَ: (فَلا تَفعَلُوا، إِذَا أَتَيْتُمُ الضَلاةَ فَعَلَيْكُمُ السئَكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُوا، وَمَا سَبَقَكُم فَا"تِمُوا).
(... ) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حدثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدثنَا شَيْبَانُ، بِهَنَا
ا لإِسْنَادِ.
منصور أ نا] (1) محمد بن المبارك الصورى أ قال: ثنا] (2) معاوية بن سلام عن يحيى ابن أبى كثير، بسنده المتقدم ؛ لاَن شيبان (3) من طبقة معاوية بن سلام.
(1) الذى فى المطبوعة.
أخبرنا.
(2) الذى فى المطبوعة: نشأ.
(3) شيبان بن عبد الرحمن التممى النحوى المؤدب البصرى، كنيته ائو معاوية.
والقاضى يقمد من عبارته أن شيبان حدث معاوية بن هام بهذا الإسناد، وقال النووى: وكان ينجغى لمسلم أن يقول: عن يحيى ؛ لأن شيبان لم يتقدم له ذكر، وعادة محلم وغيره فى مثل هذا ال يذكروا فى الطريق الثانى رجلاً ممن سبئ فى الطريق الأول، ويقولوا بهذا الإسناد حتى يعرف.
وكأن مسلمأ - رحمه الله تعالى - اقتصر على شيبان للعلم به بأنه فى درجة معاوية بن سلام، وأنه يروى عن يحيى بن ئبى كثير.
والله أعلم.
556
(2/555)
كتاب المساجد / باب متى يقوم الناس للصلاة
(29) باب متى يقوم الناس للصلاة ؟
156 - (604) وحلّثنى مُحَمَدُ بْنُ حَاتِبم وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعيد، قَالا: حَدثنَا يَضىَ بْنُ سَعيد، عَنْ حَخاج الضَؤَاف، حدثنا يحيى بْنُ أبى كَثِير، عَنْ أبَىً سَلَمَةَ وَعبْدِ اللّهِ بْنِ أبى قَتَ الةً، عَنْ ابِى قَتَ الةَ ؛ قَالَ.
قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِذَا اقِيمَتِ الضَلاةُ فَلا تَقُومُوا حَتًّى تَرَوْنِى).
وَقَألَ ابْنُ حَاتِمٍ: (إِفَا اقِيمَتْ أوْ نُودِىَ).
(... ) وَحَدثنَا أبُو بَكْر بْنُ أبى شَيْبَةَ، حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَر، قَالَ أبُو بَكْر:
ص ص كره، نص جمص ص ه ص ص 5َء مي ص ص ص ص ص ص سر 5 ص، 5، ً ه ص صءه صء وحدثنا ابن علية، عن حجاج بنِ ابِى عثمان.
حِ قال: وحدثنا إسحق بن إبراهِيم، اخبرنا عيسَى بْنُ يُونُسَ وَعَبْدُ الرَراقِ عَنْ مَعْمَر، وقَالَ إسْحَقُ: أخْبَرَنَا الوَليدُ بْنُ مُسْلبم عَنْ شًيْبَانَ، كُفُهُمُ عَنْ يحيى بْنِ أبى كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أبِى قَتَالَةَ، عَنْ أبِيم! عَنِ النَّبِىً ( صلى الله عليه وسلم ).
وَزاَدَ إسْحَقُ فِى رِوَايَته حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَشَيْبَانَ: (حَتَى تَرَوْنِى قَدْ خَرَجْتُ).
وقوله فى حديث أبى قَتَادةَ: (إِذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى): قيل ذلك ؛ لئلا يطرأ عليه عارض يُمسكه عن الإسهل للخروج فيشق على الناس انتظاره قياما، وفيه جواز الإقامة والإمام فى منزله إذا كان يسمعها، وفيه أن القيام للصلاة لا يلتزم بالإقامة، أو قوله: قد قامت الصلاة أو حىّ على الفلاح، على ما نذكره من اختلاف العلماء، وإنما يلزم بخروج الإمام.
وفى الحديث الاَخر عن بلال: (أنه كان لا يقيم حتى يخرج النبى - عليه السلام - فإذا خرج أقام حين يراه) (1)، وفى حديث أبى هريرة: (أقيمت الصلاة فقمنا فعدَّلنا الصفوف قبل أن يخرج إ النا رسول اللى ( صلى الله عليه وسلم )، فأتى رسول اللى ( صلى الله عليه وسلم ) فقام مقامهإ (2)، وفى حديثه (3) الاَخرِ: (كانت تقام الصلاة فيأخذ الناس (4) مصافَّهم قبل أن يقوم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مقامه): يجمع بين مختلف هذه الأحاديث بأن بلالا كان يراقب
(1) الذى فى المطبوعة: (كان بلا 4 يؤذنُ إفا دَحَضَتْ، فلا يقيمُ حتى يخرُج النبى ( صلى الله عليه وسلم )، فإذا خرَج اْقام الصلاة حين يراه " ومعنى " دحضت !: ئى زالت الشصى.
(2) بعدها فى ق: فصلى.
والذى فى المطبوعة (فأتى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حخى إفا قامَ فى مُصَلاَّهُ ورل أن يمبر، ذكر فانصَرَفَ، وقال لنا: إ مكانكُم) فلم نَزَلْ قيامأ ننتظِرُه حتى خَرَجَ إلينا، وقدِ اغتسَل ينطِفُ رأسه ماَ فكبر، فصلَّى بنا).
(3) فى ت: الحديث -
(4) فى ق: القوم، والحديث فى المطبوعة: ال الصلاة كانت تقام لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم )...
الحديث.
(2/556)
كتاب المساجد / باب متى يقوم الناس للصلاة
557
157 - (605) حَد"لنَا هَرُونُ بْنُ مَعْرُوف وحَرْمَلَهُ بْنُ يحيى، قاَلا: حدثنا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شهَاب، قَالا: "أخْبَرَنِى أبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف، سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أُقِيمَت اَلصَّلاةُ، فَقُمْنَا فَعَذَلنَا الضُفُوفَ، قَبْلَ أنْ يَخْرُجَ إلَيْنَاً رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) فَاع تَى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم )، حَتَى إِذَا قَامَ فِى مُصَلاهُ قَبْلَ أَنْ يُكبِّرَ، ذَكَرَ فَانْصَرَفَ، وَقَالً لَنَا: (مَكَانَكُمْ) فَلًمْ نَزَلْ قِيَافأ ننْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا، وَقَدِ اغْتَسَلَ، يَنْطِفُ رَأسُهُ مَاَ، فَكَبَّرَ فَصَلَّى بِنَا.
158 - (... ) وحدثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَد، لنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَا لنَا أَبُو عَمْرو - يَعْنِى الأوْزَاعِىَّ - حَدثنَا الزُّهْرِىُّ، عَنْ أَبِى شَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: اقِيمَتِ الضَلاةُ، وَصَ! النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَامَ مَقَامَهُ، فَا2 وْمَا" إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ، انْ: (مَكَانَكُمْ لما فَخَرَجَ وَقَدِ اغْتَسَلَ ورَأسُهُ يَنْطِفُ المَاءَ، فَصَلَى بِهِمْ.
159 - (... ) وحدّثنى إِبْرَاهيمَ بْنُ مُوسَى، اخْبَرَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِبم، عَنِ الأوْزَاعِىِّ،
عَنِ الزهْرِىِّ قَالَ: حَد"ننى أَبُو سَلًمَةَ عَنْ ابى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَ الصَّلاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَيَأخُذُ النَّاسُ مَصَافًّهُمْ، قَبْلَ أَنْ يَقُومَ الَنَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) مَقَامَهُ.
خروج رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من حيث لا يراه غيره أو إلا القليل، فلأولما خروجه الام هو: ثم لا يقوم الناس حتى يظهر للناس ويروه، ثم لا يقوم مقامه حتى يُعدَلوا صفوفهم، وأن الرواية الاَخرى عن ائى هريرة: (وأخذ الناس مصافهم قبل خروجه) (1) كانت مرةً أو لعذر، ولعل نهيه فى حديث أبى قتادة كان بعدها بدليل طول انتظارهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فيها وللأمر (2) الذى شغله عنهم، وقد اختلف السلف والعلماء متى يقوم الناس فى الصلاة ومتى يُكَئر الإمام ؟ ومذهب مالك وجمهور العلماء أنه ليس لقيام الناس حد عند الإقامة لكن استحب عامتهم قيامهم إذا أخذ المؤذن فى الإقامة وروى عن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: " قد قامت الصلاة)، وذهب الكوفيون إلى ائهم يقومون فى الصف إذا قال: (حىَ على الفلاح)، فإذا قال: (قد قامت الصلاة) كبَّر الإمام فإن لم يكن معهم كره لهم القيام فى الصف وهو غائب، ووافق الشافعى وأصحاب الحديث فى هذا الموضع إذا لم يحضر الإمام، وحكى عن سعيد ابن المسيب أ أنه] (3) إذا قال المؤذن: (الله أكبر)، وجب القيام فإذا قال: "حى الصلاة)، اعتدلت الصفوف، فإذا قال: الا إله إلا الله)، كبر الإمام، ونحوه عن عمر بن عبد العزيز ومذهب عامة أئمة المسلمين لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة
(1) الذى فى المطبوعة: قبل أن يقوم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) مقامه.
(2) فى ال الصل.
والأمر، والمثت من ت.
(3) من ت.
558
(2/557)
كتاب المساجد / باب متى يقوم الناس للصلاة
160 - (606) وحدّثنى سَلَمَةُ بْنُ شَبِيب، حدثنا الحَسَنُ بْنُ أعْيَنَ، حَد، شَا زُهَيْز،
حدثنا سِمَاكُ بْنُ حَرْب عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ؟ قَاذَ: كَانَ بِلالٌ يُؤَفِّنُ إِذَا دَحَضَتْ، فَلا يُقِيمُ حَتَى يَخْرُجَ الئبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم )، فَإِفَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلاةَ حِينَ يَرَاهُ.
وقوله: (كان بلال يؤذن إذا دحضَتْ[ ولا يقيم حتى يجىء] (1) النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ):
أى اذا زالت، قال الهروى: وذلك إذا انحطت للغروب.
قال الماصْى: يعنى - والله أعلم فى[ غير] (2) هذا الحديث، ! الا فقد جاءت
بمعنى الزوال نفسه بعد هذا مفسراً بقوله: (كان يصلى الظهر إذا دحضت الشمس)، وجاء هذا الحديث الأول غير معين، فهو محتمل للصلاتين، فمن يجعله المغرب فكأن معناها هنا غربت، وأصله الزلق وهو الدحض، شبه سرعة انحدارها للغروب بالزلق.
وقوله: ينطف رأسه ماء (3): يقطر، والنطفة: القطرة من الماء.
وقوله: أشار إلينا مكانكم فلم نزل ننتظره قياما حتى خرج وقد اغتسل فكبر وصلى
بنا (4)، بين فى هذه الرواية أن انتظارهم له كان وهم قيام فى مصارفهم ولم يذكر أنه أعاد الإقامة، ولعل هذا لقرب رجوعه وسرعة ظهوره بدليل قوله لهم: (مكانكم) وبقائهم قياما، وبهذا قال مالك: إن من انصرف من صلاته أو قطعها لعذرِ أنه إن كان لم يطل فإنه يعود إليها بالإقامة الاَولى، وان كان قد طالت صلاته أو عمله فيبتدأ إقامة أخرى.
وتأول بعض المشايخ على قوله فى المدونة فى المصلى بثوب نجد يقطع الصلاة ويستأنفها بإقامة جديدة، وكذلك قوله فى القهقهة فى الصلاة يقطع ويستأنف ويعيد الإقامة: أنَ مذهبه متى كان قاطعأ لصلاته لأمرِ أوجبه أن يعيد الإقامة فى القرب والبعد ؛ إذ الإقامة المتقدمة لصلاة قد قطعها بخلاف إذا طرأ له العذر قبل دخوله فى الصلاة أو أخرَ الدخولَ فيها فهذا تجزيه إقامته بالقرب ؛ لأنه لذلك العمل أقام، ولم يفرق غيره بين الوجهين، وتأول المسألتن أنه اطال الصلاة وبعد من الإقامة الأولى.
وقوله فى الحديث: (قبل أن يُكَئر) دليل بين أنه لم يكن دخل فى الصلاة، وفى البخارى: (وانتطرنا تكبيره (5)، وقذ ذكر أبو داود الحديث (6).
وفيه أنه كان إذا دخل فى
(1) الذى فى المطبوعة: فلا يقيم حتى يخرج، وما فى المال أدق وأليق بالسياق.
(2) يقتضيها السياق.
(3) فى المطبوعة: ورأسُه ينطفُ الماءَ.
(4) الذى فى المطبوعة: 9 وقال لنا: (مكانكم)، فلم نزل قياما ننتظِرُه حتى خرَج إلينا وقد اغتسل ينطِفُ رأسه ماَ، فكبرفصلَى بنا".
(5) كالأذان، بهل اكرج من المسجد لعلة لا 63).
يلأ) كالطهارة، بفي، الجنب يصلى بالقوم وهو نلمى (234).
(2/558)
كتاب المساجد / باب متى يقوم الناس للصلاة
559
الصلاة فأومأ بيده أن مكانكم، واستدل منه على جواز صلاة من صلى خلف الجنب، ويجب أن يجمع بين الأحاديث، وأن معنى دخوله فى الصلاة أى للصلاة، كما قال فى الرواية الاَخرى فى الأم: (حتى إذا قام فى مصلاه)، " وقام مَقَامه) فى الأخرى، ثم بيَن وفسر بقوله: (قبل أن يكبر)، فأثبت وزاد ما أغفله غيره ونسيه أو ترك بيانه، وقد يحتج به من يرى أن إقامة أهل المسجد تجزى لكل من يصلى فيه بعده، وهو قول الحسن وأبى حنيفة /
560
(2/559)
كتاب المساجد / باب من أدرك ركعة من الصلاة...
إلخ
(30) باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة
161 - (607) وحدّثنا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَاب،
عَنْ أَبِى سَلَمَة بنِ عَبْد الرخْمَن، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ أنَّ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (مَنْ أدْرَكَ رَكْعَة مِنَ الصَّلاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ المخًلاةَ).
162 - (... ) وحدّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ
ابْنِ شهَاب، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرخْمَنِ، عَنْ ابِى هُرَيْرَةَ ؛ انَّ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (مَنْ ادْرَذ رَكْعَةً مِنَ المخَلاةِ مَعَ الإِمَام، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ).
وقوله: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة): لاخلاف أن اللفظ ليس
على ظاهره، وأن هذه الركعة تجزيه من الصلاة دون غيرها، وإنما ذلك راجع إلى حكم الصلاة، وقيل: معناه: فضل الجماعة، وهو ظاهر حديث أبى هريرة، هذا فى رواية ابن وهب عن يونس عن الزهرى وزيادته قوله: (مع الإمام) وليس هذه الزيادة فى حديث مالك عنه، ولا فى حديث الأوزاعى وعبيد الله بن عمر ومعمر، واختلف فيه عن يونس عنه، وعليه يدل إفراد مالك له فى التبويب فى الموطأ (1)، وقد رواه بعضهم عن مالك مفسراً: (فقد أدرك الفضل)، ورواه[ أيضأ] (2) بعضهم عن ابن شهاب، وهذا الفضل لمن تمت له الركعة كما قال، وفى مضمونه أنه لا يحصل بكماله لمن لم تتحصل له الركعة، وقد روى عن أبى هريرة وغيره من السلف أنه وإن انتهى إلى القوم وهم قعود فى صلاتهم أنه يدخل فى التضعيف، وكذلك إن وجدهم سلموا، ولا يصح أن أجر من أدرك جميع الصلاة كأجر من لم يُدرك منها إلا بعضها ؛ لقوله: (ومن فاته أم القرآن فقد فاته خير كثير) لكن تضعيف الأجر حاصل له بفضل الله وفاته خير كثير، وكذلك تكون معنى ما ذهب إليه السلف فيمن لم يدرك ركعة أن له بنيته أجراً من التضعيف والسعى إليه والله أعلم.
وذهب داود وأصحابه فى اخرين أن الحديث فى إدراك الوقت، فجعلوه بمعنى الحديث الاخر: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح) وهما حديثان فى سُئتين لهما حكمان، وفيهما دليل على أن من لم يدرك ركعة فليس بمدرك لفضل تلك الصلاة ولا حكمها، مما لزم إمامه من سجود سهو، أو انتقال فرضه من اثنت!!ن إلى أربع فى الجمعة أو (1) كالصلاة، بماجاء فى النداء للصلاة 68 / 1 - (2) ساقطة من ت.(2/560)
كتاب المساجد / باب من أثوك ركعة من الصلاة
.
إلخ
561
(
.
) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌ والنَّاقدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَالُوا: حدثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ.
ح قَالَ: وَحَد"ننَا أَبُو كُرَيْب، اخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ وَالًاع وْزَاعِىِّ وَمَالكِ بْنِ أنَسٍ وَيُونُسَ.
ح قَالَ: وَحَا ثَنَا ابْن! نُمَيْرٍ، حَدثنَا ابِى.
ح قَالَ: وَحَد، شَا اْبْنُ المُثنّى، حَدىثنا عَبْدُ الوَفَابِ، جَميعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، كُل هَوُلاءِ عَنِ الزُّهْرِىَ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى عَنْ مَالك.
وَلَيْسَ فِى حَديث أَحَد منْهُمْ: (مَعَ الإمَام).
وَفِى حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: " فَقَدْ الرَكً اً لصَّلاةَ كُفَهَا ".
ً
انتقاله إلى حكم نفسه إن اختلف حالهما من السفر والإقامة، وهذا قول مالدً والشافعى فى أحد قوليه، وعامة فقهد الفتيا وأئمة الحديث، وذهب ائو حنيفة وأبو يوسف وأصحابهما والشافعى - أيضأَ - أنه بالإحرام يكون مدركًا لحكم الصلاة واتفق هؤلاء على إدراكهم العصر بتكبيرة قبل غروب الشمس.
واختلفوا فى الظهر ؛ فعند الشافعى فى أحد قوليه: هو مدرك بالتكبيرة لهما لاشتراكهما فى الوقت، وعنه أنه بتمام القامة للظهر يكون قاضيأَ لها بعد، وهذا الإدراك يكون لمعنيين: أحدهما: أن يكون لمن أخرَّ الصلاة فهو مدرك للأداء بإثواك ركعة، وليس يكون قاضيا بصلاته بعضها بعد وقتها كمدرك ركعة من صلاة الإمام، فله فى جميعها حكم الإمام.
ولا يدل هذا على إباحته للتأخير إلى هذا الحد، بدليل الخهى عن تأخير الصلاة إلى
هذا الوقت، ووصفها بصلاة المنافقين، وقد يحمل الحديث على من كان بصفة المكلفين فى هذا الحن فأدركه وجوب الصلاة، أو حكم من أحكامها فى هذا الوقت، فهو مدرك له، وهذا قول مالدً واصحابه فى معنى الحديث، وهم الذين عبروا عنهم بأصحاب الأعذار، وذلك الكافر يسلم، والصغير يبلغ، والحائض تطهر، والمغمى عليه يفيق، والمسافر يقدم أويرحل.
وهذه الركعة التى يكون فيها مدركأَ للأداء.
والوجوب فى الوقت هو قدر ما يكبر فيه للإحرام وقراءة أم القرآن بقراءة معتدلة، ويركع ويرفع ويسجد سجدتين يفصل بينهما، ويطمئن فى كل ذلك، على من أوجبَ الطمأنينة، فهذا أول ما يكون به مُدركًا، وعلى [ قول] (1) من لا يوجب أم القران فى كل ركعة تكفيه تكبيرة الإحرام والوقوف لها، واشهب لا يراعى إدراك السجود بعد الركعة[ أخذا بظاهر الحديث، وأما الركعة] (2) التى يدرك لها فضيلة الجماعة فأن يكبر لإحرامه (3) قائما ثم يركع، ويمكن يديه من ركبتيه (1) ساقطة ملأ الأصل، وقيدت بهاث! ت.
(2) سقط مفما الأصل، واستدرك فى الهامة.
(3) فى ت: للإحرام.
562
(2/561)
كتاب المساجد / باب من أدرك ركعة من الصلاة
.
إلخ
163 - (608) حدئمنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ،
عَنْ عَطَأءِ بْنِ يَسَار، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيد، وَعَنِ الاغْرَجِ، حَدثوهُ عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ ؛ أن رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (مَنْ أدْرَكَ رَكْعَة مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أنْ تَطلُعَ الشَمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الضُبْحَ، وَمَنْ أَ!ركً رَكْعَة مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أنْ تَغرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ).
(
.
) وحدتمنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَراقِ، أخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ
أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أبِى هُريرَةَ بِمِثْلِ حَلِيثِ مَالِك عَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ.
164 - (609) وحدثنا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيع، حَدثنَا عَبْدُ الله بْنُ المُبَارَك عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الرقرِىِّ، قَالَ: حدثنا عُرْوَةُ عَنْ عَأئِشَةَ ؛ قَالَتْ: قَالً رَسُولُ اللهَِ ( صلى الله عليه وسلم ).
ح قَالَ:
قبل رفع الإمام رأسه.
هذا مذهب مالك وأصحابه، وجمهور الفقهاء من أهل الحديث والرأى، وجماعة من الصحابة والسلف.
وروى عن أبى هريرة اْنه لا يعتد بالركعة ما لم يدرك الإمام قائما قبل أن يركعها معه، وروى نحوه عن أشهب من أصحابنا، وروى عن جماعة من السلف أنه متى أحرم والإمام راكع أجزأه، دان لم يدرك الركوع وركع بعد الإمام كالئاعِس، واعتد بالركعة، وقيل: يجزئه و(ن رفع الإمام ما لم يرفع الناس، وقيل: اْجزأه إن أحرم قبل سجود الإمام.
وقوله: (من أدرك ركعةً من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد اْدرك الصبح، ومن أثوك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر): حجة بية للجماعة فى تسوية الصلاتين، وأن من أدرك منها ركعة فطلعت عليه الشمس أو غربت، فصلى بقية صلاته، كان مدركا لأدائها أو حكمها، خلافا لقول أبى حنيفة فى تفريقه بين الصبح والعصر، فجعله يُتم فى العصرة لاءنه دخل عليه وقت[ تجوز فيه الصلاة، ولا يتم فى الصبح لأنه دخل عليه وقت] (1) تمنع فيه الصلاة ونهى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عن الصلاة فيه، فيفسد عليه عنده الصبح إذا صلى منها ركعة، ثم يصليها بعد ارتفاع الشمس، وعند الجماعة أنه يصلى عند الطلوع والغروب كل فرض ذكره من صلاته (2) ومنع من الصلاة حينئذ جملة إلا عصر يومه فقط، وقد جاء فى الأم من رواية الليث: (أن عمر أخر الصلاة شيئا).
قال ابن أبى صفرة: فهذا يدل أنه إنما أخرها عن الوقت المستحب، ويدل أيضا من قوله فى الرواية المعروفة: (يوما) أنه كان نادراً من فعله ولم تكن عادته.
وقوله: (من أدرك من العصر سجدة) فى حديث حرملة، فسئَره فى الاَم بأنها الركعة،
(1) من هامش ت.
(2) فى ت: صلواته.
(2/562)
كتاب المساجد / باب من أدرك ركعة من الصلاة
.
إلخ
563
وَحَدثنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ.
كِلاهُمَا عَنِ ابْنُ وَهْب - وَالسِّياقُ لِحَرْمَلَةَ - قَالَ: اخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شهَاب ؛ أَنَ عُرْوَةَ بْنَ الزبَيْرِ حَدثهُ عَنًْ عَائشَةَ ؛ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): " مَنْ أَدْرَكَ مِنَ اَلعَصْرً سَجْدَة قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَوْ مِنَ الصئُبْح قَبْلَ أَنْ تَطلُعً، فَقَدْ أدْرَكَهَا) وَالسَّجْدَةُ إِنمَا هِىَ الرَّكْعَةُ.
165 - (608) وحدثنا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَر،
عَنِ ابْنِ طَاوسُ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنْ ابِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ أَدْرَكَ منَ العَصْرَ رَكْعَة قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ، وَمَنْ ادْرَكَ مِنَ الفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنَْ تَطلُعَ الشَمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ).
(
.
) وحدّثناه عَبْدُ الأعْلَى بْنُ حَمَاد، حدثنا مُعْتَمِر ؛ تَالَ: سَمعْتُ مَعْمَرًا، بِهَذَا
ا لإِسْنَادِ.
وذلك أنه قد يعبر بكل واحد منهما على الاَخر، واحتج بهذا الحنفى والثافعى فى اْحد قوليه فى أنَ مدرك تكبيرة الإحرام مدرك، وأن تعبيره مرة بالسجدة (1) ومرة بالركعة عبارة عن بعض الصلاة دإدراك شىء منها، وأنه لم يرد بالسجدة الركعة على ظاهره، ولا أراد بالركعة الحد أنه لا يجزىْ عا هو أقل منها لذكره السجود.
(1) فى ت: بالجود.
564
(2/563)
كتاب المساجد / باب أوقات الصلوات الخمس
(31) باب أوقات الصلوات الخمس
166 - (610) حدتمنأ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَد، شًألَيْمث.
ح قَالَ: وَحَد، شًأ ابْنُ رمح، أَخْبَرَنَا اللَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَاب ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْد العَزِيزِ أخَرَ العَصْرَ شَيْئًا.
فَقَالَ لَهُ عُرْوة: أمَا إِنَ جِبْرِيلَ قَدْ نَزَلَ، فَصَلَّى إِمَامَ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ.
فَقَالَ: سمعْتُ بَشبرَ بْنَ أبِى مَسْعُود يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُود يَقُولُ: سَمعْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (نَزَلً جبْرِيلُ فَاع مَّنِى، !فَصَلَيْتُ مَعَهُ، ثُمَ صَلَيْتُ !مَعَهُ، ثُمَ صًلَيْتُ مَعَهُ، ثُمًّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُم صَلَّيتُ مَعَهُ ".
يَحْسُبُ بِاع صَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوات.
أحاديث الأوقات
قال الإمام: قوله فى حديث بشير بيقِ مسعود: (أما علمت أن جبريل نزل فصلى) 11) الحديث ليس هذا بحجة مستقلة، إذا لم يُسم له فى أى وقت صلى به جبريل - عليه السلام - والمفهوم منه أنه إنما أحاله على أمر علمه عمر، فبهذا يكون حجةً عليه.
وقوله: (فنزل 21) فصلى، فصلى رسول الله كلبا): إذا اتبع فيه حقيقة اللفظ أعطى أن صلاة رسود الله ( صلى الله عليه وسلم ) كانت بعد فراغ صلاة جبريل، دكن مفهوم هذا الحديث والمنصوص فى غيره، أن جبريل أثمَ النبى كلية، فيحمل قوله: (صلى فصلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) 31) على أن جبريل كلما فعل جزءا من الصلاة فعله النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بعده، حتى تكاملت صلاتهما.
واحتج بهذا الحديث من يقول بجواز صلاة المفترض خلف المتنفل، فقال: صلاة جبريل كانت نافلة واعتقدوا برواية من روى فى حديث جبريل (بهذا أُمْرتَ) بالنصب، والجواب عن ذلك أن تقول: إن كنتم أخذتم ذلك من مقتضى الحديث لاَجل إخباره أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مأمور بذلك فلا حجة فيه ث إذ ليس فى إخباره أنه أمر بذلك دليل على جبريل لم يؤمر بذلك، بل يصح أن يكون أمر أيضا، وإن كنتم أخذتم ذلك من أن جبريل لا يكفَفُ ما كلِّفناه من شريعتنا قيل: ولا يبعُدُ - أيضا - فى جهة التنفل، فيكون فى حقَه نافلَةً، ويصح أن يقال - أيضأ - إنما يتم ما احتججتُم به إذا سلم لكم أن تلدً الصلاة كانَت واجبةً على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، فلو قيل: إنما استقر عليه وجوبها بعد بيان 11) الذى فى المطحوعة.
أما إن جبريل قد نَزَل فصلَى.
(2) الذى فى المطبوعة - نزل، بغير الفاء.
31) الذى فى المطبوعة: فصلى فصلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ).
(2/564)
كتاب المساجد / باب أوقات الصلوات الخمس
565
167 - (
.
) أَخْبَرَنَا يحيى بْنُ يحيى التَميمِى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَاب ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ أَخرَ الضَلاةَ يَوْمًا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الرئيرِ"، فَاخبَرَهُ أَن المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الضَلاةَ يَوْمًا - وَهُوَ بالكُوفَة - فَدَخَلَ عَلَيْه أَبُو مَسْعُود الأنْصَارِىُّ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَامُغيرَةُ ؟ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنًّ جبْرِيلَ نَزَلَ فَصًلَى، فَصَلَى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم )، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّىَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم )، ثُمَّ صَلَى، َ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، ثُمَ صَلَى، فًصَلَّى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، ثُمَّ صَلَّى، َ فَصَلَى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم )، ثُمَ قَالَ: بِهَذَا امِرْ!ُ.
فَقَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ: انْظُرْ مَا تُحَدَثُ يَا عُرْوَةُ اوَ إِنَّ جِبْرِيلَ - عَلًيْهِ السثَلامُ - هُوَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَقْتَ الصَّلاةِ ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: كَنَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أبِى مَسْعُود يُحَدَثُ عَنْ أبِيهِ.
جبريل له فى اليومين جميعًا ولا تكون واجبةً فى حقه حين صلاها مع جبريل، لم يكن فى الحديث تعلق فى هذا، وأما رواية من روى: (بهذا أُمِرْتُ) بالرفع، فهى حجة على من يرى المأمور به هو الواجب (1)، فيقول: لا يخلو أن يكون جبريل أُمِر بتبليغ ذلك قولأَ أو فعلاً أو خُيَر فيما شاء منهما، فلا يقال: إنه أمر ال يبلغ قولا فخالف، إذ لا يليق به ذلك، فإذا كان أُمر أن يبلغه فعلا أَو خُيِّرَ فاختار الفعلَ صار بيانه واجبًا (2)، وكان المؤتم به ائخ بمن وجبت عليه الصلاة وأما على رأى من يرى أن المأمور به ينطلق على غير الواجب، فيكون الجوابُ على ما قذَمناهُ قبل هذا.
قال القاضى: وقد استدل بهذا الحديث - أيضأَ - على جواز صلاة المُعلم بالمتعلم،
وفى هذا الحديث دخول العلماء على الأمراء وقول الحق عندهم، وإنكار ما لا يجب فعله عليهم، وملاطفتهم فى الإنكار، وهذا حكم إنكار المنكر، قال الله تعالى: { فَقُولا لى!لاً لَّيِّنًا} (3) ؛ لاَته أقربُ إلى القبول، وقد تقدم هذا فى أول الكتاب، وفيه ما عرف من فعل السلف، فى قبول خبر الواحد والعمل به فى الديانات، وفيه الحجة بالمرسل عن الئقات لقول عروة فى حديث الليث: [ اما علمت] (4) أن جبريل نزل فصلى، وأما فى رواية مالك فأرسله عن أبى مسعود، ثم لما راجعه واستفهمه عنه عمر وقال له: اعلم ما تحدث به، حضًا على تثبيته فيه لا اتهاما له، قوى حجته بإسناده الحديث وتسمية من حدثه (ْ) به، فقال: (كذلك كان بشير بن أبى مسعود يحدَث عن أبيه) ثم قواه بحديثه عن عائشة عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى نازلتهم لأنها كانت صلاة العصر، وأثبت عليه الحجة عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) التى لا
(1) دون المندوب.
(2) من جث إن الفعل الواقع يانأ واجب.
(3) طه: 44.
(4) الذى فى المطبوعة: أليس قد علمت، وفى الأصل: أما، والمثبت من ت.
(5) فى ت: حذَث.
566
(2/565)
كتاب المساجد / باب أوقات الصلوات الخمس
168 - (611) قَالَ عُرْوَةُ: وَلَقَدْ حَدثتْنِى عَائِشَةُ زَوْجُ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أنَ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )
تعارض باجتهاد، ولاءن عمر لم يؤخر ولا المغيرة هذه الصلاة عمدا، إذ كانا أجل من ذلك، ولا لضرورةٍ إذا لم يعتذرا عنه، ! إنما ظنا الجواز فى ذلك وأنه وقتها، وأن التأخير إلى حينئذ غيرُ ضيق، دان ذلك لم يكن عادة لها بقوله: (أخر الصلاة يومأ) وهذا إنما يورد فى غير المعهود، وقد تفسر فى الأحاديث أن الصلاة كانت فى حديث عمر وحديث المغيرة صلاة العصر، وأنهما إنما خفى على عمر على ظاهر الحديث نزولُ جبريل بتحديد الأوقات.
وقد قيل: يحتمل هذا التأخير أن يكون عن الوقت المستحب إلى اخر وقت الاختيار، فأنكر عليهما ذلك للجماعة التى سُنَّتُها إقامتها أوائل الأوقات، لا سيما من الأئمة المقتدى بهم، وقد يدل على هذا قوله فى رواية الليث: (اخر العصر)، وهذا يدل أنها لم تخرج عن وقت الاختيار أو يكونا أخراها عن وقت الاختيار جملة إما لظَنهما أن الكل وقت اختيار [ أو يكون ذلك مذهبهُما، وهو مذهب اسحق وداود وأهل الظاهر] (1) فى وقت العصر، أن يدرك منها ركعة قبل الغروب لذى عذر أو لذى رفاهية أو يكون قد خفى عليهما السنة فى ذلك كما خفى على غيرهما بعض السق ؛ إذ الإحاطة على البشر ممتنعة، دإن كان قول أبى مسعود الأنصارى للمغيرة: [ (أليس قد علمت اْن جبريل) (2) الحديث يدل ظاهره على علم المغيرة] (3) بذلك، وقد يكون هذا على ظن أبى مسعود به ذلك، ولصحبة المغيرة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كما صحبه، والاحتجاج عليهما بهذا الخبر ان كانا أخراها عن الوقت المختار بين، فإن كانا أخراها عن المستحب إلى اخر الوقت المختار فلما فيه من التغرير بفواتها، وخوف الوقوع فى الوقت المحظور وبعد خروج وقتها، وحن صلاة المنافقين (4).
ثم ذكر مسلم فى حديث جبريل هذا وصلاته بالنبى ( صلى الله عليه وسلم )، وفيه يحسب بأصابعه خمس صلوات وكذلك فى أكثر الروايات عن ابن شهاب، وكذلك ظاهر حديث مالك فى الموطأ (5)، وليس فيه تكرار الصلوات فى وقتن، وقد رويت فى إمامة جبريل بالنبى علظأ أنه صلى به عشر صلوات، كل صلاة فى وقتن أوله واَخره من رواية اْبى بكر بن حزم وابن جريج عن ابن شهاب عن عروة، ومن رواية ابن عباس، إلا أن أكثرهم يقول فى المغرب: إنه صلاها لوقت واحد فى اليومن.
وقد احتج بعض الشيوخ على تصحيح رواية مالك ومن تابعه بأن صلاة جبريل كانت خمسا فى يوم واحد باحتجاج عروة على عمر وائى (1) سقط من الأصل، واستدرك فى الهامث!.
(2) هذا ما يؤكد أن سياقة القاضى لها صا 566 كان بالمعنى.
(3) سقط من ت، واستدرك بهامشها.
(4) يعنى بذلك قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (تلك صلاة المنافق، يؤخر حتى تكون الشمس بين قرنى شيطان 0000) الحديث.
(5) كوقوت للصلاة، بوقوت الصلاة 1 / 3.
(2/566)
كتاب المساجد / باب أوقات الصلوات الخمس
567
كَان يُصَلى العَصْرَ وَالشَّمْسُ فِى حُجْرَتِهَا، قَبْلَ أنْ تَظهَرَ.
(
.
) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَعَمْرؤ النَّاقدُ، قَالَ عَمْرؤ: حَدّثنَا سُفْيَانُ عَنِ الزهْرِىِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ كَانَ النَبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلِّى العَصْرَ وَالشَمْسُ طَالِعَة فِى حُجْرَتِى، لَمْ يَفِئِ الفَىْءُ بَعْدُ وَقَالَ أَبُو بَكْر: لَمْ يَظهَرِ الفَىْءُ بَعْدُ.
مسعود على المغيرة لصلاة جبريل، ولو كانا فى وقتن لاحتخا عليهما بتأخيرها فى اليوم الثانى وقد يُرَد على هذا بأن التأخير كان عن الوقت المختار على ما تأوله بعضهم وقد جاء من طريق ابن شهاب وغيره: أنَ الناس صلوا خلف النبى - عليه الصلاة والسلام - بصلاة جبريل، وفى مصنف أبى داود وغيره عن ابن عباس عنه - عليه السلام -: (اْتانى جبريل فصلى بى عند البيت مرتين) (1) وذكر حديث الوقتين.
وقوله: (كان يصلى العصر والشمس فى حجرتها قبل أن تظهَر)، قال الإممام:
فيه حجةٌ على عمرة لأن فيه دليلا (2) على تعجيل العصر، وهى الصلاة التى وجده قد أخرها، وإنما كان فيه دليل على التعجيل من جهة أن الحجة اذا كانت ضيقة أسرع ارتفاع الشمس منها ولم تكن موجودةً فيها إلا والشمس مرتفعةٌ فى الاَفق.
كذا قال الهروى.
وقوله: لم تظهر): أى لم تعلو السطح، ومنه قوله تعالى: { وَمَعَارِجَ غلَيْهَا يَظْهَرُون} (3)، ومنه الحديث الاَخر: لا يزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق) (4): أى عالن.
قال الجعدى:
بلغنا السماءمجدناوجدودنا دإنَّالنبغى فوق ذلك مظهرا
أى أ علوا] (5).
قال القاضى: قيل: تظهر على الجدر، وقيل: يرتفع ظلها عن الحجرة، وقيل:
تظهر بمعنى تزول عنها كما قيل:
وتلك شكاة ظاهر عنك عارُها
وكله راجع إلى معنى وهو مفسر فى الأم فى قوله: (والشمس واقعة فى حجرتى)
وفى رواية: (طالعة لم يظهر الفىء بعد)، وفى رواية: (أ لم ترتفع من حجرتها] (6))
(1) كالصلاة، بفى المواقيت (393)، وكذا الترمذى فى أبواب الصلاة، بما جاء فى مواقيت الصلاة لا 14،، أحمد فى المسند 333 / 1.
(2) فى ت: دليل.
(3) الزخرت: لهم.
(4) سيأتى إن ثاء الله فى كتاب الإمارة، وقد أخرجه البخارى، كالاعخصام، بقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ): لاتزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق، وهم أهل العلم) (7311).
(5) ساقطة من ق.
للا) الذى فى المطبوعة: لم يظهر الفىء فى حُجرتها.
568
(2/567)
كتاب المساجد / باب أوقات الصلوات الخمس
169 - (
.
) وحدّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا ابْن وَهْب، أَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ
ابْنِ شهَاب، قَالَ: أَخْبَرَنِى عُرْوَة بْنُ الزُبيْرِ ؛ أَن عَائِشَةَ زُوْجَ الئبِىِّ! ( صلى الله عليه وسلم ) أَخْبَرَتْهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانً يُصَلِّى العَصْرَ وَالشَمْسُ فِى حُجْرَتِهَا، لَمْ يَظهَرِ الفَىْءُ فِى حُجْرَتِهَا.
170 - (... ) حئثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أيِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالا: حَدثنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَابم،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَألَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلِّى العَصْرَ وَالشَّمْسُ وَاقِعَةٌ فِى حُجْرَقِا.
171 - (612) حدثنا أبُو غَسَّانَ المِسْمَعِىُّ وَمُحَمَدُ بْنُ المُثتى، قَالا: حَا شَا مُعَاذُ -
وَهُوَ ابْنُ هشَامٍ - حَدثنِى ابِى عَنْ قَتَ القَ، عَنْ أَبى ايُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو ؛ ان نِبِىَّ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَءَ (إِذَا صَلَيْتُمُ الفَجْرَ فَإِئهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَطلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الأوَّلُ، ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُيمُ الطهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ العَصْرُ، فَإِذَ اللَّيْتُمُ العَضرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أنَّ تَصْفَر وفى البخارى: (والشمس لم تخرج من حجرتها) (1)، وكله بمعنى ما تقدم، قيل: إنها فى صحن الحجرة لم تزل عنها ولم يفئ فيؤها ولا ارتفع فى جَدْرِها وعلى سقفها، وكل هذا إنما يتأتى فى أول وقت العصر مع ضيق السئَاحةِ وقصر البناء، وأما مع ارتفاعه أو سعته فيختلف.
والحجرة الدار، وكل ما حجر واحيط به البناء فهو حجرة، ذهب القاضى أبو عبد الله أن فيه دليلأ على فضل الملائكة على بنى آدم لإمامته بالنبى - عليه السلام - وليس بظاهر، لأن الله بعثه له هنا معلمًا.
قال: وفيه حجةٌ أن قول الصاحب: أُمْرِنا بكذا وَنُهينا عن كذا: أنَّه من المسند،
لقول جبريل بهذا، وهذا - أيضًا - غير ظاهر فى الحجة ؛ لأنه هنا لا آمر لجبريل[ ولا] (2) محمد بالصلاة إلا الله تعالى، وقول الصاحب: أُمِرْنَا ونُهينا عن كذا يحتمل عوده على الخلفاء، أو على تأويله على الله، أو على الرسول - عليه السلام - لكن كافة المحدثين وأكثر الأصولين يحملونه محمل المسند، بظاهره أنه أمر الرسول، وجماعة من الأصولين يأبون إسناده للاحتمال، ومحققو الأصولين يميلون إلى هذا إلا أن تصحبه قرينة تدل على أن الاَمر، الرسولُ.
وذكر مسلم أحاديث الوقتين من رواية عبد الله بن عمرو بن العاصى، وبريدة، وأبى موسى ولاخلاف أن الوقت من فروضى الصلاة وشروط صحتها، إلا شيئا روى عن أبى موسى وبعض السلف، ولم يصح عنهم، ثم انعقد الإجماع على خلافه، ولا خلاف فى
(1) كمواقيت الصلاة، بوقت العصر.
(2) ساقطة من الأصل، والمثبت من ت.
(2/568)
كتاب المساجد / باب أوقات الصلوات الخمس
569
الشئمْسُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ المَغْرِبَ فَإنَّهُ وَقْت إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ، فَإِذَا صَليْتُمُ العِشَاءَ فَإِنًهُ وَقْمث إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ لما.
172 - (... ) حدثنا عُبَيْدُ ال!هِ بْنُ مُعَاذ العَنْبَرِىُّ، حَدثنَا ابِى، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ قتَالَقَ،
عَنْ ابِى أَيُّوبَ - وَاسْمُهُ يَحْيَى بْنُ مَالكً الأزْدىُ وَيُقَالُ: المَرَاغِىُّ.
وَالمَرَل!: حَى مِنَ الا"زْدِ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ الئبَىًّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؟َ قَالَ: (وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرِ العَصْرُ، وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَر الشَمْسُ، وَوقْتُ المَغْرِب مَا لَمْ يَسْقُطْ نوْرُ الشَّفَقِ، وَوَقْتُ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَيْلِ، وَوَقْتُ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطلُع الشًّمْسُ لما.
أوائل أوقات الصلوات على ما تكرر عن جماعة المسلمن إلا فى أول وقت العصر والعشاء الاخرة، فأبو حنيفة يقول: أول وقتها بعد القامتن بعد طرح ظل الزوال، وخالفه فى ذلك الناسُ وأصحابه، وكذلك خالف فى أول وقت العشاء الاَخرة، مع اتفاقهم أنها بعد مغيب الشفق، لكن اختلفوا فى الشفق فجمهورهم على أنه الحمرة، وأبو حنيفة والمزنى يقولان: هو البياض.
ثم اختلفوا فى تحديد أواخر هذه الأوقات، فأما الصبح فجاء فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من رواية بعضهم: (إذا صليتم الفجر فمانه وقتما إلى أن يطلع قرن الشمس الأول) ومن رواية غيره: (ما لم تطلع الشمس) وفى حديث أبى موسى فى الوقتن: (أنه صلاها فى اليوم التالى)، والقائل يقول: (قد طلعت الشمس أو كادت) وفى حديث بريدة: (فأسفر بها) وفى الرواية الاَخرى: (فنور) وفى الموطأ: (بعد ما أسفر) (1) وهو مثل قوله: فأسفر، مأخوذ من النور، وكافة العلماء وأئمة الفتوى أنَ اَخر وقتها طلوع الشمس، هو مشهور قول مالك، وروى ابن القاسم وابن عبد الحكم عنه أن اخر وقتها الأسفار، وقال مثله الإصطخرى من أصحاب أبى حنيفة، وتأويل ما وقع لأصحابنا فى ذلك أنه آخر وقت الاختيار وما بعده إلى طلوع الشمس وقت ضرورة، وقد فكر أن لمالك قولن فى هل لها وقت ضرورة أم لا ؟ واختلفت أجوبته فى مسائله على هذا الأصل.
قال الإمام: قوله: (إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول) حجة على الإصطخرى فى قوله: اَخر وقتها الإسفار البثن، وقوله: (قرن الشمس الأول) أى طرفها الذى هو أول ما يبدو منها، ولم يقيده بالأول الا لئلا يظن (2) السامع أنه يريد آخر ما يطلع منها، وللإصطخرى ما وقع فى حديث الوقت!ين أنه صلى فى اليوم التالى عند (1) كوقوت الصلاة 1 / 4 (3).
(2) فى الأصل: ليظن، وهو تصحيف.
570
(2/569)
كتاب المساجد / باب أوقات الصلوات الخمس
(... ) حدّثنا زهُيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا أَبُو عَامِر العقَدِىُّ.
ح قَالَ: وَحَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ
أَبِى شَيْبَةَ، حدثنا يحيى بْنُ أبِى بُكَيْر، كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.
وَفِى حَدِيثِهِمَا: قَالَ شُعْبَةُ: رَفَعَهُ مَرَّة، وَلَمْ يَرْفَعْهُ مَرتيْنِ.
اَخر الإسفار، وقال: (ما بين هذين وقت ".
قال القاصْى: قوله: (عند اخر الإسفار) أتى به - رحمه الله - على المعنى وليس
فى لفظ الحديث، وإنما لفظه كما تقدم، ولا حجة فيه للإصطخرى ؛ لاَن الصلاة إذا كانت بعد الإسفار البين أو بعد آخره فليس وراءه إلا طلوع الشمس، ولأن قوله: (ما بين هذين وقت): يعنى بين صلاته فى الإسفار إلى صلاته أول طلوع الفجر (1)، فجاء الإسفار من جملة وقت الصلاة وداخل فيها، وأما آخر صلاة الظهر فقال فى الأم فى حديث عبد الله ابن عمرو: " ما لم تحضر العصر)، وقال فى حديث بريدة فى صلاته بها اليوم التالى: (فأدبر بها) وفى حديث أبى موسى: (أخرَّ الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس) وفى حديث جبريل فى رواية من ذكر فيه الوقتين الذى لم يذكره مسلم: (ثم أتاه حين كان ظل كل شىء مثله من الغد، فقال: يا محمد، صل الظهر) لم يخرج، وأما اَخر صلاة العصر ففى حديث عبد الله بن عمرو فى الأم: (إلى أن تصَفر الشمس ويسقط قرنها الاَول)، وفى حديث بريدة فى الوقتين: (أنه صلاها فى اليوم التالى والشمس مرتفعقاا، وفى الرواية الأخرى: (بيضاء نقية لم تخالطها صافرة)، وفى حديث أبى موسى: (وانصرف منها والقائل يقول: (قد احمرت الشمس) ومثله فى حديث جبريل، وفى الاَحاديث الأُخر: " من أثرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أثركها)، وقوله فى الحديث الاَخر: (فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرنى شيطانهاا قد يحتج به أبو حنيفة وأهل الرأى فى منعه الصلاة حينئذ بكل وجه أن فرض ونفل، ونقول: إنه لو طلعت الشمس وقد صلى ركعة من الصبح فسدت عليه بخلاف قول كافة المسلمين.
قدمنا الكلام عليه[ قبل] (2) ومحموله قوله: (امسك عما لا يحق عليك صلاته)، بنص
(1) واعلم أن أول وقت الصبح هو طلوع الفجر، وهو البياض المنتشر فى الأفق من القبلة الى الشمال لا المنتشر من اثمرق إلى المغرب ؛ لأن ذلك هو الفجر الكاذب.
قال ال البى: فمان قلت: القياس أن يكون انثار الضوَ من ائمرق الى المغرب ؛ لأن الفجر هو البياض
السابق بين يدى طلوع الشمس، وهى إنما تطلع من اثمرق صاعدة إلى المغرب، فقياس فجرها ان يكون كذلك.
قلت.
الفجر الصادق هو البياض السابق بين يدى طلوعها، وهو - أيضًا - إنما يطلع من اثمرق
صاعدا إلى المغرب، لكن لاتاع دائرته يتوهم أنه من القبلة إلى الشمال ؛ لأن الدوائر ثلاثة: دائرة قرص الشمس، ودائرة الحمرة المحيطة بها، ودائرة البياض المحدق بالحمرة، وهو السابق بين يدى طلوع الشمس المسمى بالفجر.
(2) من ق -(2/570)
كتاب المساجد / باب أوقات الصلوات الخمس
571
173 - (... ) وحلّثنى أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهيمَ الدَّوْرَقِىُّ، حَدهَّشَا عَبْدُ الصَّمَد، حدثنا هَمَّام، حَدثنَا قَتَادَةُ عَنْ ابِى أَيُّوبَ، عَنْ عَبْد الالَه بْنِ عَمْرو ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالً: (وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِل الرخلَ كَطُولِهِ، مَا لَمْ يَحْضَرِ العَصْرُ، وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَر الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلاةِ المَغْرِب مَا لَمْ يَغب الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلاة العشَاَِ إِلَى نِصْف اللَّيْلِ الا"وْسَطِ، وَوَقْتُ صَلاة الصّبْحِ منْ طُلُوَعِ الفَجْرِ، مَا لَمْ نَطلُعَ الشًّمْسُ، فَإِذَا طَلَعًتِ الشئَمْسُ فَا"مْسِكْ عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّها تَطَلُعُ بَيْن قَرْنَىْ شَيْطَالن،.
قوله: (من نام عن صلاة أو نسيها) لم يخرج الحديث فبناء الحديثين عندنا على هذا الوجه، وعند كافه العلماء أولى من إطراح أحدها، ويأتى الكلام على هذا فى حديث الوادى (1) أيضأَ، ومعنى قوله: (بين قرنى الشيطان) بعد هذا.
قال الإمام: وأما الظهر فقد اختلفت الأحاديث فى آخر وقتها.
ففى حديث: القامة،
وفى حديث اَخر: (مالم يحضر وقت العصر)، ووجه البناء أن نقول: قولًه ( صلى الله عليه وسلم ) عند العامة محمول على أن اَخر الصلاة تنقضى بانقضاء القامة، فيكون هذا موافقا لقوله: (مالم يحضر وقت (2) العصر) لأنَ مبتدأ العصر فى أول القامة الثانية، وهذا البناء يُضَعف أحدَ القولين أن اَخر القامة وقت الظهر والعصر معأَ، وأما الأحاديث المتعارضة فى اخر وقت العصر فيدخل البناء فيها فى موضعين ة أحدهما: بناء قوله: (القامتين مع الاصفرار)، فيقال: يحتمل أن يكون تحديده للقامتين فى حديثٍ هو الاصفرار الذى حد به فى حديث آخر، فذكر الاصفرار مرة لأنه عَلَم بادٍ للعيان، تعرفه الخاصة والعامة، وذكر القامتين - أيضا - ليكون علامةً لمن يعلم ذلك ممن ينظر فى الإظلال والموضع الثانى الذى يحتاج إلى البناء: قوله فى بعض أ الأحاديث] (3): (اَخر وقت العصر الاصفرار) وفى بعضها: (اَخر وقتها الغروب)، ويتجه فى البناء طريقان: أحدهما على طريقة من يقول بالتأثيم فى تأخيرها إلى بعد الاصفرار فيكون صفة البناء أن يقال: قوله: (إلى الاصفرار) فى حق من لا عذر له، ويكون آئما فى التأخير بعد ذلك.
وقوله ت (إلى الغروب) فى حق أصحاب الضرورات والأعذار والإجزاء على طريق
من لايقول بالتأثيم، ويرى أن الخطاب يعم أصحاب الضرورات وغيرهم، ويكون صفة البناء أن يحمل قوله: (إلى الاصفرار) على اَخر الوقت المستحب، وقوله: (إلى الغروب) اخر وقت الوجوب.
ويكون ما بيهأ الاصفرار والغروب وقت كراهة.
(1) سيأتى من رواية أبى قتادة حيهأ أتى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بالميضأة.
(3) ساقطة من الأصل، واستدركت فى الهامش.
(2) الذى فى المطبوعة بجر لفظة (وقت).
111 / ب
572(2/571)
كتاب المساجد / باب أوقات الصلوات الخمس
قال الإمام: ولو قال قائل: مقتضى الاَحاديث (1) أن الظهر لاحظ لها فى القامة الثانية وأن التأثيم يتعلق بتأخيرها بعد القامة إلا أن يمنع من ذلك دليل فيصار إليه ؛ لأن الا"حاديث الواردة فى وقتها ليس فيها دليل على أن لها بعد القامة وقتا، ولم تعارض هذه الأحاديث بشىء (2)[ سوى ما وقع] (3) فى بعض أحاديث الجمع بين الصلاتن، ويحمل ذلك على أنه كان لضرورة، لإنما كلامنا على غير وقت الضرورة لكان للنظر فى قوله مجال.
وأما العصر فلو قال قائل / أيضا فى بناء أحاديثها بعد قوله: (الاصفرار) وهو كقوله: (إلى الغروب) فى حديث اَخر، وأراد الاصفرار المقارب للغروب وحذَ به حماية للذريعة لئلا يوقعها بعد الغروب، فيستظهر ب!مساك جزء قبل الغروب، كما يفعل الصالْم فى استظهاره ب!مساك جزء من الليل قبل الفجر، وإن كان الأكل يباح له: فى الحقيقة إلى الفجر، إلا أنه لا يقدر على تحصيل ذلك إلا بإمساك جزء من الليل.
ويؤيد هذا البناء قوله فى الحديث فى كتاب مسلم: (وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول)، فقد جمع بين الاصفرار والمغيب لكان لذلك (4) فى النظر مجال أيضا، لكن يقدح فى هذا البناء حديث القامتين، فإن الظاهر أن ذلك بعيد عن الغروب.
والاَحاديث الواردة فى آخر وقت المغرب يحمل اختلافها على تكيد الفضل فى التعجيل
على التأخير، وإن كان الكل وقت فضيلة على هذه الطريقة، ولكن أفضله أوله، واْما أحاديث العتمة فإنما وقع فيها ثلث الليل ونصف الليل، فيبنى على أنه متقارب فى الفضل، والذى وقع فيه: (إلى الفجر) يحمل على أنه اَخر وقت الوجوب.
قال القاضى: يحسب[ اختلاف] (5) ألفاظ هذه الأحاديث فى الظهر والعصر، اختلف العلماء والمذهب، فمشهور قول مالك، ومذهبه: أن آخر وقت الظهر تمام الفامة، وهو أول وقت العصر بلا فضل، وأن تمام القامة وقت لهما جمجا، وهو قول ابن المبارك وإسحق فى أخريين، وحجتهم قوله فى حديث جبريل: إنه (صلى[ به فى اليوم الثانى فى الظهر حين صار ظل كل شىء مثلَه) وفى رواية: ! فى الوقت الذى صلى فيه العصر بالأمس) ونحوه فى حديث جابر، وذكر فى صلاته به فى اليوم التالى] (6) العصر مثله، ويكون معنى ذلك على هذا الراى: أن انتهاء صلاة الظهر فى اليوم الثانى فيه كان ابتداء صلاة العصر فى اليوم الأول، وقال الشافعى وأبو ثور وداود مثله، الا أن بين وقت الظهر والعصر فاصلةٌ وهى زيادة الظل أدنى شىء على القامة ونحو هذا قول فقهاء أصحاب الحديث
(1) بعدها فى المعلم: النظر.
(3) فى الأصل: سواها ووقع، والمثبت من المعلم وت.
(4) فى الأصل: ذلك، والمثبت من المعلم وت.
(5) من ق.
(2) فى المعلم: شىء.
(6) سقط من ت، واستدرك بهامشها.(2/572)
كتاب المساجد / باب أوقات الصلوات الخمس
573
أحمد داسحق والطبرى، وقاله محمد بن الحسن وأبو يوسف، ونحوه قول ابن حبيب من أصحابنا ومحمد بن المواز، وأنه لا مشاركة بين الصلاتين، وأن تمام القامة وانتهائها خرخ! وقت الظهر ثم دخل وقت العصر، وحكاه الخطابى عن مالك[ وابن المبارك] (1) لكن لا يشترط أصحابنا فاصلا بينهما كما شرطه غيرهم[ ويكون معنى حديث صلاة جبريل عند هؤلاء: أن انتهاء صلاة الظهر فى اليوم الأول كان ابتداء صلاة العصر فى اليوم الثانى، وفى تأول قول ابن حبيب على غير هذا بعض شيوخنا] (2) وقال أبو حنيفة: اَخر وقت الظهر القامتان، وهو أول وقت العصر، وحكى عنه اخر وقت الظهر القامة ثم لا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شىء مثليه، وهذا الوقت بينهما لا يصلح لاءحدهما، حكاه عنه الطحاوى، وحكى عن الثافعى أيضا، وكلا القرلين لا أصل له، منكر عند العلماء وعند أصحابهما، ذهب أشهب من أصحابنا إلى أن مقدار ايقاع الصلاة بعد القامة وفَ لهما جميعا، هذا قوله فى مدونته.
وقد يحتج بظاهر حديث جبريل المتقدم[ أيضا] (3) لقرله: (صلى الظهر فى الوقت
الذى صلى فيه العصر بالأمس).
واختلف قول مالك فى اَخر وقت العصر المختار، أهو القامتان أم الاصفرار ؟ وبالاصفرار قال جمهور أئمة الفتوى، واخر وقت الظهر والعصر عنده لأهل الضرورات غروب الشمس.
وقال إسحق وداود: اَخر وقتها إدراك ركعة منها على ظاهر الحديث لكل معذور وذى رفاهية.
وأما اَخر وقت المغرب فقد ذكر فى أحاديث الوقتن كلها أنه[ صلاها فى اليوم التالى
فى غير الوقت الأول.
فى حديث بريدة: أنه صلاها] (4) قبل أن يغيب الشفق، [ وفى حديث أبى موسى عند سقوط الشفق، وفى الرواية الأخرى: قبل أن يغيب الشفق] (5)، وفى حديث عبد الله بن عمرو: (وقتها الى أن يسقط الشفق)، وجاء فى حديث جبريل: (صلى به إياها فى اليومين حين غابت الشمس) وبِحسب هذا ما اختلف العلماء والمذهب: هل لها وقت واحد، وهو قدر إيقاعها عند مغيب الشمس، وهو مشهور قول مالك والثافعى والأوزاعى وعمل الأمة فى أقطار الأرض، ومثابرتهم على صلاتها حينئذ دون تأخير.
وقيل: لها وقت اختيار ممتد إلى مغيب الشفق، وهو مذهب مالك فى الموطأ (6)، وأخد قولى الشافعى والثورى وأصحاب الرأى وفقهاء أصحاب الحديث على الاختلاف فى الشفق ما هو، [ هل] (7) البياض ؟ أو الحمرة ؟ كما قدمناه ونذكره.
وأما آخر وقت العشاء الاَخرة، ففى[ حديث] (8) عمرو بن العاص: (وقتها إلى نصف الليل الأوسط) وفى حديث بريدة: (أنه صلى فى اليوم الثانى بعد ما ذهب - وفى
(1) من هاث! ت، وفى ق: لكن وابن المبارك.
(4، 5) سقط من الأصل، واستدرك بهامة بسهم.
(7) من ت.
(2) من هامْ!ت.
(6) كوقوت الصلاة 6 / 1.
يا) ساقطة من الأصل.
(3) من ق.
574(2/573)
كتاب المساجد / باب أوقات الصلوات الخمس
رواية عنه - (عندما ذهب ثلث الليل)، ومثله فى حديث اْبى موسى: (حتى كان ثلث الليل)، وفى حديث جبريل: (حين ذهبت ساعة من الليل)، وفى رواية ابن عباس: (إلى ثلث الليل)، وفى حديث أبى برزة بعد هذا: (إلى نصف الليل أو ثلثه)، وقال مرة: " إلى نصف الليل) ومرة: (إلى ثلث الليل)، وفى حديث أنس بعد هذا: (شطره دا، وفى حديث ابن عمر: (حين ذهب ثلثه).
واختلف فى الحديث عن جابر
فى غير الأم، فقيل: (إلى شطره)، وقيل: (إلى ثلثه) وجاء فى الاَم بعد هذا عنه: (اذا اجتمعوا عجّلَ، دإذا أبطؤوا أخَّرَ)، واختلف العلماء بحسب هذا، وبالثلث قال مالك والشافعى: اَخرا، وبالنصف - أيضا - قال أصحاب الرأى وأصحاب الحديث والسْافعى أولا وابن حبيب من أصحابنا، وعن النخعى الربع، وهو نحو من قوله فى الحديث بعد: (ساعة من الليل)، وقيل: وقتها إلى طلوع الفجر، وهو قول داود، وهذا عند مالك وقت الضرورة لها.
الء! ! واختلف فى وقت الوجوب وتعين الخطاب على المصلى فى اوقات هذه الصلوات: فمذهب المالكية: أن الوجوب يتعلق بأول الوقت، وأن الجميع وقتٌ موسع للوجوب.
وحكى ابن القصار هذا عن الشافعى، واختار بعض أصحابنا أن وقت الوجوب فيه متعيئ، وانما يعينه المكلَّف بفعله، وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز التأخير عن أول الوقت إلا ببدل وهو العزم، وأجاز غيره تركها لغير بدل لتوسعة وقتها إلى أن يبقى من الوقت مقدار مأ يفعل فيه فيتعين.
وذهب الشافعى إلى[ أن] (1) وقت الوجوب أوله، ! إنما ضرب اخره فصلا بين الأداء والقضاء.
ويعارض هولاء بأن التأثيم متعلق بترك الواجب، ولا يؤثمُ أحدٌ تارك[ الصلاة] (2) لاَول الوقت.
وذهب الحنفية إلى ان الوجوب متعلق باَخِرِهِ، ويعارَض هؤلاء بالإجماع على جواز الصلاة لاَول الوقت وسقوطها عمن صلاها حينئذ،
ولو كانت لم تجب بعد لم تجز كما لا تجزئ قبل الوقت، واضطربت أقوالهم فى صلاته قبل آخر الوقت، هل هى نفل أو فرض يترقب ببقاء المكلف إلى آخر الوقت ؟ وفعل المسلمن بالمبادرة إلى أوائل الأوقات يبطل قولهم.
وقوله: (ما لم يسقط نور الشفق): قال الخطابى: هو ثوران حمرته واندفاعها،
ويروى فور بالفاء فى غير الأم، وهو بمعناه، أى سطوعه وظهوره، من فار الماء إذا اندفع وظهر، وقد تقدم اختلاف الفقهاء فى الشفق، وكذلك اختلف فيه السلف وأهل اللغة، من قائل: الحمرة، وقائل: البياض.
وقال مالك فيه بالقولن، وقال: البياض أبين على جهة الاحتياط، ومشهور قوله: الحمرة، وهو قول الشافعى وفقهاء أصحاب الحديث وأهل الكوفة، وغيرهم إلا أبا حنيفة والأوزاعى، وقال بعض أهل اللغة: إنه ينطلق على البياض وعلى الحمرة، وحكى الخطابى: أنه إنما ينطلق فى أحمر ليس بقانى وأبيض ليس بناصع.
(1) ساقطة من الأصل، والمثبت من ت.
(2) ساقطة من الأصل، واستدركت فى الهامش بهم.(2/574)
كتاب المساجد / باب أوقات الصلوات الخمس
575
174 - (... ) وحدثنى احْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الازْدى، حَدثنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَزِينِ، حدثنا إِبْرَاهِيمُ - يَعْنِى ابْنَ طَهْمَانَ - عَنِ الحَخاجِ - وَهُوَ ابْنُ حَخاج - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِى أَيُوبَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ وَقَتِ الصَّلَوَاتِ ؟ فَقَالَ: (وَقْتُ صَلاة الفَجْرِ مَا لَمْ يَطلُعْ قَرْنُ الشتَمْسِ الأوَلُ، وَوَقْتُ صَلاة الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشتَمْسُ عَنْ بَطنِ السَّمَاء، مَا لَمْ يَحْفئرِ العَصْرُ، وَوَقْتُ صَلاةِ العَصْرِ، مَا لَمْ تَصْفَر الشَّمْسُ وَيَسْقُطْ قَرْنُهَا الا"وَّلُ، و"دَقْتُ صَلاةِ المَغْرِبِ إِفَا غَابَتِ الشَمْسُ، مَالَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلاةِ العِشَاءِ إِلَى نِصزا - / اللَّجْلِ ".
175 - (... ) حدثنا يحيى بْنُ يحيى التَّميمِىُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ يحيى بْنِ ايى كَثِير، قَالَ: سَمِعْتُ ابِى يَقُولُ: لايُسْتَطَاعُ العِالَمُ بِرَاحَةِ الجِسْم.
176 - (613) حلئثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَعُبَيْدُ اللّهِ بْنُ سَعِيد، كلاهُمَا عَنِ الأزْرَقِ،
قَالَ زُهَيْز: حَد، شًا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ الا"زْرَقُ، حَد، شًا سُفْيَانُ، عَنْ عًلقَمَةَ بْنِ مَرْثَد، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أَن رَجُلا سَالَهُ عَنْ وَقْتِ الضَلاةِ ؟ فَقَألَ لَهُ: (صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ) - يَعْنِى اليَوْمَيْنِ - فَلَمَا زَالَتِ الشَمْسُ أَمَرَ بلالأ فَا"فَّنَ، ثُمَ أَمَرَهُ فَا"قَامِ الظُّهْرَ، ثُمَ أَمَرَهُ فَا"قَام العَصْرَ، وَالشئَمْسُ مُرْتَفِعَة بَيْضَاءُ نَقِيَّة، ثُمً أَمَرَهُ فَا"قَامَ المَغْرِبَ حين غَابَتِ الشَّمْسُ، ثمَّ امَرَهُ فَا"قَامَ العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَا"قَامَ الفَجْرَ حِينَ طًلَعَ وقرن الشمس هنا طرفها.
قال الإمام: حديث الساثل عن الأوقات وإحالته ( صلى الله عليه وسلم ) أن يصلى معه، قالوا: يدل
على جواز تأخير البجان إلى وقت الحاجة، وهى مسألة اختلاف من الاَصوليين، وقد انفصل عن هذا بأن البجان الذى وقع فيه الخلاف إنما هو أول بيان يكون، ولعله - عليه السلام - إنما اخر إخبار هذا لاَنه قد تقدم بيانه لغيره وإشاعة هذا الحكم، وإنما يكون هذا انفصالأَ إذا علمنا أنه ( صلى الله عليه وسلم ) لم يُلْزَم البجان إلا أول مرة، ولم يتحقق عندى الان ما كُلف - عليه السلام - من هذا ؛ لا"نه يجوز أن يُتعئد (1) بالبجان لكل من سأله.
قال القاضى: قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ): " صلّ معنا هذين اليومين، رفع الإشكال فى تأخيره، وفسر ما أجمله فى غيره من الحديث[ فى] (2) سكوت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن الجوأب، كما ذكر فى الموطأ (3)، وأن معنى سكوته هناك سكوته عن الجواب إن كان الحديث واحداً، (1) فى الاَصل: يتعمد.
(2) من ق.
(3) كوقوت الصلاة، بوقوت الصلاة.
576(2/575)
كتاب المساجد / باب أوقات الصلوات الخمس
الفَجْرُ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ اليَوْمُ الثَّانِى أمَرَهُ فَ اللرَدَ بِالظُّهْرِ، فَابْرَدَ بهَا، فَائعَمَ أَنْ يُبَرِدَ بِهَا، وَصَلَى العَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَة، أخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِى كَانَ، وَصَلَى اَلمَغْرِبَ قَبْلَ أنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى العِشَاءَ بَعْدَ مَا فَ!بَ ثُلُثُ الليْلِ، وَصَلَى الفَجْرَ فَا"سْفَرَ بِهَا.
ثُمَ قَالَ: (أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاةِ ؟ لما.
فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ.
قَالَ: (وَقْتُ صَلاتِكُمْ بَيْنَ
مَارَايْتُمْ "
177 - (... ) وحدثنى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّد بْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِى، حدثنا حَرَمِى بْنُ عُمَارَةَ، حَد*شَا شُعْبَةُ عَنْ عَلقَمَةَ بْنِ مَرْثَد، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ ابيهِ ؛ أنَّ رَجُلا أتَى النَبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَسَألَهُ عَنْ مُوَاقِيت الصَّلاة! ؟ فَقَالَ: (اشْهَدْ مَعَنَا الضَلاةَ) فَا"مَرَ بلالأ فَاع فَنَ بغَلَ!م!، فَصَلَّى الضُبْحَ حِينَ طًلَعَ الفَجرُ.
ثُمَّ أَمَرَهُ بِالظُّهْرِ حِينَ زَالتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطنِ اَلسَّمَاءِ، ثُمَّ أمَرَهُ بِالعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَة، ثُمَّ أمَرَهُ بَالمَغْرِبِ حِينَ وَجَبَتِ الشَمْسُ، ثُمَّ
وأنه رأى البيان بالفعل له أبلغ وأشمل له ولغيره ممن يصلى معه من المسلمن، إذ القول لا يبلغ مبلغ الفعل، وإذ القول يسمعه البعض، والفعل يعلمه كل من صلى مع النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
قال الباجى: وليس هذا من تأخير البيان الذى تكلم شيوخنا فى جواز تأخيره عن وقت الخطاب بالعبادة إلى وقت الحاجة، وهو مذهب الباقلانى والجمهور، ومنعه الأبهرى وغيره ؛ لأن الخطاب هنا بالصلاة وبيان أحكامها، وقد تقدم قبل هذا للسالْل فلم يسأل إلا عما ثبت بيانه، وعرف حكمه، ولا خلاف ان للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) أن يؤخر جواب السالْل له عن وقت سؤاله وألا يجيبه أصلأ، وقد فعل ذلك فى مسائل كثيرة، ولا خلاف أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل.
وتكلم الشيوخ فى وجه تأخيره - عليه السلام - مع جواز موته (1) قبل التعليم، فقيل: يحتمل أنه أوحى إليه بأن ذلك لا يكون، وقيل: هذا لا يلزم ؛ لاْن العادة غالبأ فى مثل هذا، وظاهر الأمر حياته هذين اليومن، واستصحاب حال السلامة، وقد يقال: إن هذا سؤال لايلزم[ فى حق السائل] (2) ؛ لاَنه إن اختُرم قبل علمه ما سأل عنه من دينه فلم يضره جهله به، إذ لم تأت عليه عبادة يحتاج إليها فيه لموته قبلها.
وقوله - عليه السلام -: (أين السائل ؟ " تهمم منه بأمره.
وقوله: (ما بين هذين وقت) وفى الرواية الأخرى: (وقت صلاتكم بين ما رأيتم):
قصد للبيان له ولغيره من المسلميئ، وحجة للتأويل المتقدم فى قصده بالبيان فى الفعل (1) زيد بعدها فى ت: أو موت السائل، ولا وجه لها هنا، فإن القاضى يتناول احتمالها بعد قليل.
(2) من ت.(2/576)
كتاب المساجد / باب أوقات الصلوات الخمس
577
أَمَرَهُ بالعشَاء حينَ وَقَعَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ الغَدَ فَنَوَّرَ بالصُّبْحِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالظّهْرِ فَأَبْرَدَ، ثُمَ امَرَهُ بِ العَصرَِ وَالشًّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِية لَمْ تُخَالِطهَا صُفْرَة!، ثُمَ أَمَرَهُ بِ المَغْرِب قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الشئَفَقُ، ثُمَ أَمَرَهُ بالعِشَاء عِنْدَ فَ!ابِ ثُلثِ اللَّيْلِ اوْ بَعْضِهِ - شَكَّ حَرَمِىٌ - فَلًمَا أَصْبَحَ قَالَ: (أَيْنَ السَّائِلُ ؟ مَا بَيْنَ مَا رَأَيْتَ وَقْمت لما.
178 - (614) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حدثنا أَبِى، حَد، شَا بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى مُوسَى عَنْ أَبِيه، عَنْ رَسُول اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ أَنَّهُ أَتَاهُ سَائِل يَسْالُهُ عَنْ مَواَقيتِ الضَلاةِ ؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْه شَيْئًا.
قَالً: فَاع قَامَ الفًجْرً حِينَ انْشَقَ الفَجْرُ، وَالئاسُ لايَكًادُ يَعْرِفُ بعْضُهُم بَعْضًا، ثُمًّ امَرَهُ فَاع قَامَ بِالطهْرِ حينَ زَالَت الشَمْسُ، وَالقَائِلُ يَقُولُ: قَدِ انْتَصَفَ النَّهَارُ، وهُوَ كَانَ أَعْلَمَ منْهُمْ.
ثُمَّ أَمَرَهُ فًاع قَامَ بِ العَصرِ وَالثمئَمْسُ مُرْتَفعَة، ثُمِ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بالمَغْرِب حِينَ وَقَعَتِ الشًّمْسُ، ثُمَ أَمَرَهُ فَاع قَامَ العِشَاََ حينَ غَابَ الشًّفَقُ، ثُم أَخَّرَ الفَجْرً مِنَ الغَدَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا، وَالقَائِلُ يَقُولُ: قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ، ثُمَ أَخَرَ الطهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْت العَصْرِ بالامْسِ، ئُمَّ أَخَّرَ العَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا، وَالقَائِلُ يَقُول: قَد احْمَرَّت الشًّمْسُ، ثَّمَّ أَخَّرَ المَغْرِبَ حَتَى كَانَ عنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ، ثُمَّ أَخَرَ العِشَاََ حَتًّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْل الأوَّلُ، ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ فَقَاَل: (الوَقتُ
للسائل وغيره، إشارة إلى أن صلاتيه، وما بين أول أولاهما أ واَخرِ] (1) اخراهما وقت، وقيل: هو من مفهوم الخطاب ؛ لقوله: { فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة خَيْرَا يَرَه} (2) أى من نص أكثر منه يراه، وقيل: أبان بفعله وصلاته الوقتين وبقوله: (وما بينهما)، واكتفى بقوله فى الرواية الواحدة: (وقت) ؛ لاءن السائل إنما سأل عن وقت الصلاة، فكيف وقد جاَ فى تلك الرواية الاَخرى: (وقت صلاتكم) ؟!
ودْكر مسلم عند ذكره أحاديث الوقوت، وذكره فيها ما لم يذكر غيره من أصحاب الحديث: ثنا يحيى بن يحيى، قال: أنبأنا عبد الله بن يحيى بن ائى كثير، قال: سمعت أبى يقول: لا يستطاع العلم براحة الجسم): فكئيرٌ من يسألُ عن ذكره هذا الخبر فى هذا الموضع وليس منه، ولا هو من حديث النبى ( صلى الله عليه وسلم )، ولا من سْرط الكتاب، فقال لنا بعض شيوخنا: إن مسلمأَ - رحمه الله - أعجبه ما ذكر فى الباب وعرف مقدار ما تعب فى تحصيله وجمعه من ذلك فأدخل أ بينها] (3) الخبرأتنبيهأ] (4) على هذا، وأنه لم يحصمل ما ذكر
(1) ساقطة من ت.
(2) 1 لزلزلة: 7.
(3) من ت.
(4) ساقطة من ت.
578(2/577)
كتاب المساجد / باب أوقات الصلوات الخمس
بَيْنَ هَنَيْنِ).
179 - (
.
) حئثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا وَكِيع عَنْ بَدْر بْنِ عُثْمَأنَ، عَنْ أبِى
بَكْر بْنِ أَبِى مُوسَى، سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ أَبيه ؛ أنَّ سَائلا أَتَى النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الضَلَاة، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنُ نُمَيْر.
غَيْرَ أنًّهُ قًالَ: فَصَلًّى المَغْرِبَ قَبْلَ أنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، فِى اليَوْمِ الَثانِى.
إلا بعد مشقة وتعب فى الطلب، وهوَ بيِّنٌ والله أعلم.
وفى سند حديث السائل: ثنا (1) زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن الأزرق، كذا لهم، وعند السمرقندى: وعبد الله بن سعيد، وهو وَهْم، والصواب الأول، وهو عبيد الله بن سعيد بن يحيى بن بُرد، أبو قدامة اليشكرى وذكر فى حديث بريد: حدثنى إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامى (2)، كذا لعامة شيوخنا ولسائر الرواة بالسين المهملة، وأخبرنا به الأسدى عن السمرقندى بالشين المعجمة، وهو وهم، والأول الصحيح.
(1) الذى فى المطبوعة: حط ثنى.
(2) قيدت فى الأصل هكذا: البيامى، وضبطها البجاوى فى تحقيقه لمثتبه الثه بالشين المعجمة.
وفى الميزان للذهبى: السيامى.
قلت: وهو إبراهيم بن محمد بن عرعرة بن البِرِنْد بن النعمان بن علَجَة بن الأقفع بن كُزْمان بن
الحارث بن حارثة بن مالك بن سعد بن عَبيدة بن الحارث بن سامة بن لؤى بن غالب، القرشى السامى، أبو إسحق البصرى، نزيل بغداد.
فنسه على ما ذكر القاضى - رحمه الله.
انظر: تهذيب الكمال 178 / 2.(2/578)
كتاب المساجد / باب استحباب الإبراد بالظهر
.
إلخ
(32) باب استحباب الإبراد بالظهر فى شدة الحرّ لمن يمضى
579
إلى جماعة ويناله الحرّ فى طريقه
180 - (615) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد حدثنا لَيْمث.
ح وَحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رمحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنِ ابْنِ الَمُسَّيبِ وَأَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرةَ ؛ أَنَّه قَالَ.
إِنَ رَسُولَ الًلّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَة الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ".
(... ) وحدّثنى حَرْمَلَهُ بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِى يُونُسُ ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَاب أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ وَسَعِيدُ بْنُ المُسَيَّب ؛ أَنّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَاذَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِهِ، سَوَاَ.
181 - (... ) وحدثنى هَرُونُ بْنُ سَعِيد الأيْلِىُّ، وَعَمْرُو بْنُ سوَّاد وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى - قَالَ عَمْرُو: أَخْبَرَنَا.
وَقَالَ الاَخَرَان ة حدثنا ابْنُ وَهْب - قَالَ: أَخبَرَنِى عَمْرو ؛ أَنَّ بُكَيْرًا حَد، لهُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعيد وَسَلمَانَ الاكافًرِّ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: " إِذَا كَانَ اليَوْمُ الحَار فَأَبْرِدُوا بًالصًثَلاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ".
قَالَ عَمْرٌو: وَحَدثَّنِى أَبُو يُونُسَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (ابْرِلحُوا عَنِ الصَّلاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَمَ ".
قال الإمام: قوله: (إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة) (1)، فأمر (2) بالإبراد - بالتأخير - وذكر فى الكتاب (3) عن خباب: (أتينا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نشكو (4) إليه حَر الرمضاء فلم يُشكنا، قلت لأبى إسحق: افىًا لظهر ؟ قال: نعم، قلتُ: فى (ْ) تعجيلها.
قال: نعم) فهذا معارض للأول، والاَشبه فى بيانهما أنه إنما لم يشكهم، ل النهم أرادوا أن يؤخروا إلى بعد الوقت الذى حدّ لهم فى الحديث الاَخر، وامرهم بالإبراد له، ويزيدون
(1) فى المطبوعة ة فأبر!وا بالصلاة.
(3) فى الباب 11 لتالى برقم (189).
(5) فى المطبوعة: أفى
(2) فى ت: أمر -
(4) فى المطبوعة: فشكونا.
580(2/579)
كتاب المساجد / باب استحباب الإبرادبالظهر...
إلخ قَالَ عَمْرٌو: وَحَدثنِى ابْنُ شِهَاب عَنِ ابْنِ المُسيِّبِ وَأبِى سَلَمَةَ، عَن أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، بِمحْوِ دلِكَ.
182 - (... ) وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدثنَا عَبْدُ العَزِيزِ عَنِ العَلاءِ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛
انَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إِن هَنَا الحَرَّ مِنْ فَيْح جَهَئمَ، فَابْرِدُوا بِالضَلاةِ ".
183 - (... ) حدثنا ابْنُ رَافِع، حدثنا عَبْدُ الرَّراقِ، حَدهشَا مَعْمرٌ، عَنْ هَمَام بْنِ مُنئه ؛ قَالَ: هَذَا مَا حَدثنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا.
وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (أبْرِلحُوا عَنِ الحَرِّ فِى الضَلاةِ، فَإِنَّ شِدًّ ةَ الحَرِّ مَنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ).
184 - (616) حلّثِنى مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَدثنَا شُعْبَةُ،
قَالَ: سَمِعْتُ مُهَاجِرًاا بَا الحَسَنِ يُحَدِّثُ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْب يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى فَز قَالَ: أَفَّنَ مُؤَفِّنُ رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالطهْرِ، فَقَالَ النَّبِىُ ( صلى الله عليه وسلم ): (ابْردْ ابْرِدْ).
اوْ قَالَ: (انْتَظِرْ انْتَظِرْ!، وَقَالَ: (إِنًّ شِلًّةَ الحَرً مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَ الحَرّ فَائرِلحُوا عَنِ الصَّلاةِ).
على القدر الذى رخص لهم فيه.
قال الق الى: ذهب قوم من اهل العلم إلى ان حديث الابراد ناسخ لما جاء بخلافه من صلاة الظهر بالهاجرة وما فى معناه (1)، وقال بعضهم: ليس بناسخ دإنما هى رخصة لمن لم يرد الأخذ بالأفضل (2)، ومعنى الإبراد: التأخير بها عن الحر وشدته إلى أن يبرد النهار وتهب الأرواح، وتفى الأفياء.
وقوله فى الحديث: (فأنعم أن يُبرد بها): أى بالغ فى الإبراد وأحسن، ونَعَم الشىءُ حَسن، وقيل: أبردوا، أى أدخلوا بها وقت البرد وهو آخر النهار ؛ لأن حال ذلك
(1) (2)
فى ت: معناها.
والذى يترجح لى - والله أعلم - أن هذا الحديث إنما جاَ فى معرض شكاية المسلمين من أذى قرل!، وأن معنى ا لم يُشكنا): أى لم يدع لنا ويتعجل رفع البلاَ عنا.
قال الإمام ابن كثير بعد أن ساق روايات هذا الحديث وعقب عليها بقوله: دا إنهم شكوا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ما يلقون من المشركين من التعذيب بحر الرمضَاَ وأنهم يسحبونهم على وجوههم فيتقون بأكفهم، وغير ذلك من ائلا العذاب فلم ينجزه لهم فى الحالة الرامنة، وأخبرهم عمن كان قبلهم أنهم كانوا يلقون من العذاب ماهو أشد مما اصمابهم ولايصرفهم ذلك عن دينهم " ثم قال: (فمن استدل بهذا الحديث على عدم الابراد او على وجوب مباسْرة المصلى بالكف - كما هو أحد قولى الثافعى - ففيه نظر، والله أعلم!.
البداية والنهاية 3 / 58 -(2/580)
كتاب المساجد / باب استحباب الإبرادبالظهر...
إلخ 581 قَالَ أَبو فَرٍّ: حَتَّى رَايْنَا فَىْءَ التُّلُولِ.
185 - (617) وحدّثنى عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يحيى - وَاللَّفْظ لِحَرْمَلَةَ -
الوقت بالإضافة الى حر الهاجرة بردٌ يقال: أَبْرَدَ الرجل: صار فى برد النهار، وأبرد الرجل كذا: فعله فيه.
وقوله: (أبردوا عن الصلاة) كما جاء فى بعض الروايات، معناه: بالصلاة، كما
جاء فى الرواية الأخرى ت " وعن) تأتى بمعنى الباء، كما قيل: رميت عن القوس أى به، كما تأتى الباء لمعنى (عن) وقيل فى قوله تعالى: { فَالمْئَلْ بِهِ خَبِيرًا} (1): أى عنه، وقد تكون (عن " هنا زائدة، أى أبردوا للصلاة، يقال: أبرد الرجل كذا إذا فعله فى برد النهار، وأما الرواية الأخرى: " أبردوا عن الحر فى الصلاة) فبين المعنى أى افعلوه فى الصلاة (2) وأبعدوا بها عن الحر، وقد قال بعض أهل اللغة: أ فيه] (3) حجة لمن لايرى الإبراد معناه: صلوها لأول وقتها، وبرد النهار أوله، حكاه الهروى، برد النهار طرفاه وهما الأبْرَدان أيضًا، وبقية الحديث / يرد قول هذا 10 و] (4) اختلف العلماء فى مقتضى الأحاديث الواردة فى الفضل فى مبادرة اوقات الصلوات.
فذهب مالك الى أن المبادرة إليها فِى أوائل أوقاتها أفضل فى جميعها، وهو قوله عند ابن الموّان والقاضِى إسماعيل وأبِى الفرج فى غير مَوْضِع، إلا الظهر فيبرد بها فى شدة الحر، وهذا قول أهل الرأى، وقال الثافعى بتقديم الصلاة للفذ والجماعة فى الشتاء والصيف، الا للإمام الذى ينتابُ إليه الناس من بُعد فيبردُها فى الصيف دون غيره، ولمالك فى المدونة ت استحباب اْن يصلى الظهر والعصر والعشاء الاَخرة بعد تمكَن الوقت وذهاب بعضه وتأوله أشياخنا على أهل الجماعات، وأما المنفرد فأول الوقت أولى له، وتأوله بعضهم أن ذلك للفذ - أيضا - ولم يختلف قوله فى المبادرة بالمغرب لاَول وقتها ولا قرل غيره ممن تقول لها وقت أو وقتان، ولا اختلف قوله بالتغليس بالصبح، وهو مذهب كافة العلماء، وقال أبو حنيفة: تأخير الصبح والظهر أ والعصر] (ْ) والعشاء الاَخرة إلى اخر وقتها المختار أفضل، وقد رُوى ذلك عن مالك فِى العشاء أ وأنكره الثافعى، (6): تصلى الصلوات كلها أول الوقت فى الشتاء والصيف، ظهرا كانت أ او عصرا] (7) او غيرها، اخذاً بتلك الأحاديث الأُخر، وذهب أهل الظاهر إلى أن أول الوقت واَخره فى الفضل سواء، وقال به بعصْ المالكية، وتأوله بعضهم على مالك فى المدونة من إنكاره حديث يحيى بن سعيد وهو بعيدٌ جداً، (1) الفرقان: 59.
(2) فى ق.
البرد -
(3) من هامث! ت.
(4) يقتصيها السياق.
(5) ساقطة من ت.
(6) سقط من الأصل، والمثبت من ت، ق.
(7) من ق.
112 / ب
582(2/581)
كتاب المساجد / باب استحباب الإبرادبالظهر...
إلخ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَاب ؛ قَالَ: حَدثَّنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرخْمَنِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ ائلّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (اشْتَكَتِ الئارُ إِلَى ربِّهَا.
فَقَالَتْ: يَارَبِّ كًلَ بَعْضِى بَعْضا، فَا"فِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِى الشَتاءِ وَنَفَسبى فِى الصَّيْفِ، فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الحَرِّ، وَاشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ لا.
186 - (... ) وحل!ثنى إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الأنصَارِىُّ، حَا شاَ مَعْنُ، حَا شَا مَالِكٌ عَنْ
عَبْدِ ال!هِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الرخمَنِ بْنِ ثَوبانَ، عَنْ ألِى هُرَبْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إِذَا كَانَ الحَرُّ فَابهْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَةَ الحَرِّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ).
وَذَكَرَ: (أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إِلَى ربِّهَا، فَا2 نَ لَهَا
وحجتهم: (ما بين هذين وقت) فسوى.
قيل: والفضل فى الصلاة لاءول وقتها مباشرة أوامر الله، وخوف قواطع من الموت وغيره عن تحصيلها فى حسناته، إذ ركعةٌ من الصلاة خير من الدنيا ومافيها.
قال الإمام: وقوله: (فإن شدة الحر من فيح جهنم): قال الليث: الفيح: سطوع الحر، يقال: فاحت القِدر تفيح إذا غلت.
وقوله: (من حر أو حرور)[ قال الهروى] (1) الحرور: استيقاد الحر ووهجه بالليل والنهار، فأما السموم فلا يكون إلا بالنهار.
قال القاضى: يحتمل أن أحد اللفظن من الحر أو الحرور هو الذى قاله - عليه السلام - فشك الراوى فى ذلك، ويحتمل أنه كرر اللفظين ؛ لأن أحدهما أكثر من الاَخر، وتكون - أو - للتقسيم، وكذلك قوله: (ما وجدتم من برد أو زمهرير)، والزمهرير: شدة البرد، قيل: أخبر أنها إذا تنفست فى الصيف قوَّى لهب تنفسها حر الشمس، وإذا تنفست فى الشتاء أ قوى نفسها] (2) شذَة البرد إلى الأرض، فهو الزمهرير.
أ و] (3) اختلف فى معنى قوله: (اشتكت النار إلى ربها...
) الحديث، وقوله:
(فإن شدة الحر من فيح جهنم)، فحمله بعضهم على ظاهره، وقال: شكواها حقيقة أن شدة الحر من وهج جهنم حقيقة على ما جاء فى الحديث، وأن الله أذن لها بنفسين ؛ نفس فى الصيف، ونفس فى الشتاء، وذكر أنه أشد ما يوجد من الحر والبرد، وقيل ة إنه كلام خرج مخرج التشبجه والتقريب، أى كأنه نار جهنم فى الحر فاحذروه واجتنبوا ضرره،
(1) من ق.
(2) فى الأصل: دفع حرَّها، والمثبت من ت.
(3) من ت.(2/582)
كتاب المساجد / باب استحباب الإبراد بالظهر...
إلخ 583 فِى كُلِّ عَابم بِنَفَسَيْنِ: نَفَسي فِى الشَتاءِ وَنَفَ!بى فِى الضَيفِ ".
187 - (... ) وحدثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب، أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ، قَالَ: حَدثنِى يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ اسَامَةَ بْنِ الهَاد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهيمَ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (قَالَتِ النَّارُ: رَبِّ، كَلً بَعْضِى بَعْضا، فَأفَنْ لِى أَتَنَفَّسْ.
فَا"فِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَس فِى الشّتاءِ وَنَفَ!بى فِى الصَّيْفِ.
فَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ بَرْد أوْ زَمْهَرِير فَمِنْ نَفسِ جَهَئمَ.
وَمَا وَجَدتُمْ مَنْ حَر أَوْ حَرور فَمِنْ نَفَسِ جَهَنَمَ).
كما قال: شكى إلى جملى طول السرى، وهذا يسمى التعبير بلسان الحال، وكلا الوجهين ظاهر، والاَول أظهر وحمله على الحقيقة أولى، لا سيما على قول أهل السنة بأن النار موجودة مخلوقة الان، فالله قادر على خلق الحياة، بجزء منها حتى تتكلم، أو يكون يُتكلم على لسانها خازنها أو من شاء الله عنها، أو يخلق لها كلامأيسمعه من شاء من خلقه، وقد تقدم قول جمهور العلماء بالإبراد فى الظهر، وهو زايد على ربع القامة إلى وسط الوقت، ومخالفة من خالف فى ذلدُ، وتخصيص الشافعى بذلك الإمام الذى ينتاب إليه الناس من بُعْد دون المنفرد، والقوم[ مجمعون] (1) فى موضعهم، ولم يقل اْحد بالإبراد فى غير ضلاة الظهر إلا أشهب فقال به فى العصر، وقال: تؤخر ربع القامة، وأحمد بن حنبل رأى تأخير العشاء الأخيرة فى الصيف بالليل كَما يؤخر للظهر[ بالنهار] (2) وعكس ابن حبيب ورأى تأخيرها فى الشتاء لطول الليل، وتعجيلها فى الصيف لقصره.
وقوله: (حتى نرى فىء التلول) (3): هى جمع تلِّ وهى الروابى، وظلها لا يظهر
إلا بعد تمكن الفىء واستطالته جداً بخلاف الاَشياء المنتصبة التى يظهر ظلها سريعًا فى أسفلها لاعتدال أعلاها وأسفلها.
والزمهرير: شدة البرد هاهنا.
(1) من ت.
(2) من ت، وعبارتها فيها: الظهر بالنهار.
(3) حديث رقم (184) بالباب.(2/583)
584
؟صتاب المساجد / باب استحباب تقديم الظهر...
إلخ
(33) باب استحباب تقديم الظهر فى أول الوقت فى غير شدة الحرّ
لمه ا - (618) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، كِلاهُمَا عَنْ يحيى القَطانِ وَابْنِ مَهْدِى قَالَ ابْنُ المُثَنّى: حَدثُّنِى يحيى بْنُ سَعِيد عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدّثنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْب، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ ابْنُ المُثَنّى: وَحدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاك، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ؛ قَالَ: كَانَ النَّبِىُ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلِّى إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ.
189 - (619) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا أَبُو الأحْوَصِ سَلأَمُ بْنُ سُلَيْمٍ،
عَنْ أَبِى إِسْحَقَ، عَنْ سَعيد بْنِ وَهْب، عَنْ خَبَّاب ؛ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) الصَّلاة فِى الرَّمْضَاَِ، فَلَمْ يُشَكِنَا.
!
190 - (... ) وحدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُ! وَعَوْنُ بْنُ سَلاَّمٍ - قَالَ عَوْن!: أَخْبَرَنَا.
وَقَالَ
ابْنُ يُونُسَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدّثنَا أَبُو إِسْحَقَ، عَنْ سَعيد بْنِ وَهْب، عَنْ خَبَّاب ؛ قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ حَرَ الرَّمْضَاَِ، فَلَمْ يُشكِنَاَ.
ًَ
وقوله: (كان يصلى الظهر إذا دحضت الشمس) معناه: زالت وزلقت عن كبد السماء، وأصل الدحض الزلق.
قال الإمام: وقوله: (شكونا إليه الرمضاء فلم يشكنا) (1): يريد أنهم شكوا إليه
حَرَ السْمس وما يصيب أقدامهم منه فى صلاة الظهر، ومعنى ا لم يشكهم) لم يجبهم إلى ذلك، يقال: أشكيت (2) فلانا إذا ألجأت (3) إلى الشكاية، وأشكيته أيضا إذا نزعت عنه (4) شكايته.
قال القاضى: هذه الأحاديث مع ما ذكره مسلم بعدها من قوله: " كنا نصلى مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمكّن جبهته من الأرض بسط ثوبه
(1) الذى فى المطبوعة: حَرَّ الرمضاء.
(3) فى الأصل: ألجاْه.
(2) فى ت: اشتكيت.
(4) فى ت: عن.(2/584)
كتاب المساجد / باب استحباب تقديم الظهر.
.
- إلخ 585 قَالَ زُهَيْرٌ: قلتُ لأبِى إِسْحَقَ: أَفِى الطهْرِ ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلتُ: افِى تَعْجِيلِهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ.
191 - (620) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى، حَدثنَا بشْرُ بْنُ المُفَضلِ، عَنْ غَالب القَطَان،
عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْد الله، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ قَالَ: كُئا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) "فِى شدًّ ة الحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَستَطِع أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأرْضِ، بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ.
َ
فسجد عليه): دليل على صلاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) للظهر أول وقتها، فإما أن يكون حديث الإبراد نسخه على ما تقدم، أو يكون على الرخصة (1)، وقد قال ثعلب فى تأويل قوله: (فلم يشكنا): اى لم يُحْوِجنا إلى الشكوى ورخص لنا فى الإبراد، حكاه عنه القاضى أبو الفرج.
وقوله: (إذا لم يستطع أحدنا ال يمكن جبهته من (2) الأرض بسط ثوبه فسجد عليه): جواز السجود على الثياب، لا سيَّما عند الضرورة، من الحَر أو البرد أو الشوك أو الطيئ، وفيه ال العرف والسنه مباشرة الأرض بالجبهة والعمل به إلا عند الضرورة، [ وفيه جواز السجود على ما خف من طاقات العمامة وإن كانت المباشرة بالجبهة أفضل، وأما على كورها وما كثر، من طاقتها فمكروه عند مالك ولم يأمره بالاعادة إن فعل، وأوجبها عليه ابن حبيب فى الوقت، ومنع منه السْافعى وأجازه الحنفيون] (3).
والرمضل!: شدة الحر، والرمضاء: الرمل الحار، وقرن الشمس الأول يعنى جانبها الاَعلى، وقرنا الرأس جانباه، ويدُلّ أنَّ المراد بالاءول الأعلى، [ على] (4) ذكره عند الطلوع فى الصبح، إذ بطلوع أدنى شىء من الشمس انقضاء (ْ) وقت الصبح وذكره عند الغروب فى العصر أو ما يبق منها شىء لم يَغْرُب فهو بقية من يقت العصر، حتى إذا غاب جانبها (6) الأعلى غاب جميعها وانقضى وقت العصر وحلت عس!لإة للغرب.
(1) او يكون فى غير الموضوع كما ذكرنا قبل.
(2) فى الأصل: فى، والمثبت من ت والمطبوعة.
(3) من هامسْ ت وقما، والاءبى.
(4) من ت.
(5) فى ال الصل: انقضى، والمثبت من ت.
(6) فى ت ة جبها.
586(2/585)
كتاب المساجد / باب استحباب التبكير بالعصر
(34) باب استحباب التبكير بالعصر
192 - (621) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَد - ننَا لَيْمث.
ح قَالَ: وَحَد 8لنَا مُحَمَّدُ بْنُ
رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالك ؛ أنَهُ أَخْبَرَهُ ؛ أنَّ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يُصَلِّى العَصْرَ وَالشَّمْسُ مرْتَفِعَة حَيَّة، فَيَن!بُ الذًّا هًبُ إِلَى العَوَالِى، فَيَأتِى العًوَالِىَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَة.
وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ: فَيَأتِى العَوَالِىَ.
(... ) وحدّثنى هَرُونُ بْنُ سَعيد الأيْلِى.
حَد 8لنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى عَمْزو عنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أَنَسي ؛ ان رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يُصَلِّى العَصْرَ، بِمِثْلِةِ، سَوَاءً.
193 - (... ) وحتثنا يَحْيَى بْنُ يحيى قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى العَصْرَ، ثُمَ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبًاءٍ، فَيَأتِيهِمْ وَالشًّمْسُ مُرْتَفِعَة.
وقوله: (يصلى (1) العصر والشمس مرتفعة حيَّةٌ ): قَال الخطابِى: حياتها: صفاء لونها قبل أن يَصْفَرَّ اْوْ يَتغير، هذا مثل قوله: " بيضاء نقية دا، وقال هو - أيضا - وغيره ة حياتها: وجود حرها.
وقوله: (فيذهب الذاهب إلى العوالى فياْتيها (2) والشمس مرتفعة) فسّر مالك العوالى بثلاثة اميال من المدينة، قال غيره: وهى مفترقة، فأدناها ميلان، وائعدها ثمانية أميال، والذى فسّر به مالك هو معنى ما ورد فى هذا الحديث، والمراد به صلاة العصر أولَّ وقتها ؛ لاَنه لا يتفق[ هذا] (3) - لمن يصليها ثم يذهب ميلين أو ثلاثة والشمس مرتفعة لم تتغير - إلا لمن فعل ذلك أول الوقت ولا يمكن هذا - أيضا - إلا فى طول الأيام.
وقوله في حديث مالك: (ثم يذهب الذاهب إلى قباَ)[ كذا] (4) قال: رواه الموطأ (ْ) عنه، قال الدارقطنى: هذا مما اعتُدَّ على مالك، ولم يُتابع عليه ؛ لأنه أوقفه وقال: (إلى قباء)، وخالفه فيه عدد كثير فقالوا: " العوالى).
قال غيره: مالك أعلم ببلدته وأمكنتها من غيره، وهو اثبت فى ابن شهاب ممن سواه، وقد رواه بعضهم عن مالك إلى العوالى كما قالت الجماعة، ورواه ابن أبى ذئب عن الزهرى فقال: (الى قباء) كما قال مالدً.
(1) فى ت: فصلى، والصواب ما أثبتناه من الأصل ومن الرواية.
(2) الذى فى المطبوعة: فيأتى العوالى.
(3) ساقطة من ت.
(4) من ت.
(5) كوقوت الصلاة، بوقوت الصلاة 1 / 9.(2/586)
كتاب المساجد / باب استحباب التبكير بالعصر
587
194 - (... ) وحدّثنا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأ!فُ عَلَى مَالك، عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ
اللّهِ بْنِ أَبِى طَلحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك ؛ قَالَ: كُنَا نُصَلِّى العَصْرَ ثُمً يَخْرُجُ الإنْسَانُ إِلَى بَنِى عَمْرِو بْنِ عَوْف، فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ ائعَصْرَ.
195 - (622) وحدّثنا يحيى بْنُ أَيُوبَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصّبَاحِ وَقُتيْبَةُ وَابْنُ حُجْر، قَالُوا: حَدّثنَا إِسمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ العَلاء بْنِ عَبْدِ الرخْمَنِ ؛ أَنَهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالك فِى دَارِه بالبَصْرَة، حينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ، وَدَارُهُ بِجَنْبِ المَسْجد.
فَلَفَا دَخَلنَا عَلًيْهً قَالَ: أَصًلًّيْتُمُ العًصْرً ؟ فَقُلنَا لَهُ: إِئمَا انْصَرَفْنَا السَّاعَةَ منَ الظُّهْرَِءَ قَالَ: فَصَلُوا العَصرَ.
فَقُمْنَا فَصَلَيْنَا، فَلَما انْصَرَفْنَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (تِلكَ صَلاةُ المُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَى الشتَيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أرْبَعًا، لايَذْكُرُ اللّهَ فِيهَا إِلا قَلِيلاً ".
وقوله: (كنا نصلى العصر ثم يخرج الانسان إلى بنى عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر وأ هم] (1) على ثلثى فرسخ من المدينة) وهذا يدل على تعجيل صلاتهم بالمدينة وصلاة أولئك وسط الوقت وقبل خروجه وضيقه، ولولا ذلك لم يكن فيه حجة.
ولعلهم لما كانوا عمال حوائطهم كانت صلاتهم حينئذ عند فراغهم من عملهم واجتماعهم للصلاة وتأهبهم لها.
وهذه الأحاديث كلها فى تبكير صلاة العصر مع ما ذكر من غيرها مسلم حجة للجماعة
فى أن وقتها القامة، وأن صلاتها لاءول وقتها أفضل، وردٌّ على من خالفهم ؛ إذ لو كانت القامتان - كما قال أبو حنيفة - لما اتفق أن يجدوا بنى عمرو يصلون إلا فى الاصفرار، ولا وصلوا إلى قباء والعوالى إلا بعد سقوط الشمس ونزولها وتغيرها، ولما صح ما جاء فى الحديث الاخر من نحر الجزور وقسمتها والفراغ منها وطبخها وأكدها نضيجا قبل المغرب، والجزور لا تكون إلا من الإبل والجزرة من غيرها.
وقوله: (تلك صلاة المنافقن يجلس أحدهم حتى إذا كانت بين قرنى الشيطان) (2): الحديث ذم لفاعل هذا أو حجةٌ لمن يرى التأثيم بهذا التأخير، وردٌ على من أجاز تأخيرها لغير عذر إلى ذلك الوقت.
ومعنى (قرنى الشيطان) هنا: يحتمل الحقيقة والمجاز، والى الحقيقة ذهب الداودى وغيره، ولا بُعد فيه، وقد جاءت اَثارٌ مصرَحة بغروبها على قرنى الشيطان، وأنها تريد عند الغروب السجود لله فيأتى شيطان يصدها فتغرب بين قرنيه
(1) ساقطة من ت.
(2) لفظ ما فى المطبوعة: (تلك صلاة المنافق، يجلى يَرْقب الشتَمسَ...
" الحديث.
ول ه(2/587)
كتاب المساجد / باب استحباب التبكيربالعصر 196 - (623) ود ئثنا مَنْصُورُ بْنُ أبِى مُزَاحِمٍ، حَدثنَا عَبْدُ ال!هِ بْنُ المُبَارَك، عَنْ أبِى
بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ؛ قَالَ: سَمعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْل يَقُولُ: َ صَلَيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْد العَزِيزِ الطهْرَ، ثُمَ خَرَجْنَا حَتَّى دَخًلنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، فَوَ! دْنَاهُ يُصَلِّى العَصْرَ.
فَقُالَتُ: يَاعَمِّ، مَا هَذه الصَّلاةُ الَتِى صَلَّيْتَ ؟ قَالَ: العَصْرُ، وهَنِ! صَلاةُ رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلًَالًّتِى كُنَّا نُصَلِّى مَعَهُ.
197 - (624) حئثنا عَمْرُو بْنُ سَوَاد العامِرِىُّ وَمُحَمَد بْن سَلَمَةَ المُرَادِىُ وَأَحْمَدُ
ابْنُ عِيسَى - وَأَلفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ - قَالَ عَمْرٌو ة أَخْبَرَنَا.
وَقَالَ الآخَرانِ: حَدثنَا ابْنُ وَهْبٍ - أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبيب ؛ أَن مُوسَى بْنَ سَعْد الأنْصَارى حَدةنَهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْد اللّه، عَنْ أنَس بْنِ مَالكَ ؛ أً نَّهُ تَالَ: صَلَى لَنَا رَس!ولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) العَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِى سَلمَةَ+ فَقًالَ: يَا رَسُولَ اللّه، إِئا نُرِيدُ أَنْ نَنْحَرَ جَزُورًا لَنَا، وَنَحْنُ نُحِ! ث أَنْ تَحْضُرَهاَ.
قَالً: (نَعَمْ)، فَانْطَلَقَ وَانْطًلَقْنَا مَعَهُ، فَوَجَدْنَا الجَزُورَ لَمْ تُنْحَرْ، فَنُحِرَتْ، ثُمَ قُطِّعَتْ، ثُمَ طُبِخَ مِنْهَا، ثُمَ كًلنَا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الثحئَمْسُ.
وَقَالَ المُرَادِىُ: حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَعَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، فِى هَذَا الحَدِيث.
ويحرقه الله تعالى، وقد قيل: إن الشيطان حينئذ يجعلها بين قرنيه ليغالط نفسه فيمن يعبدها، ويسجد لها عند طلوعها وغروبها، وأنهم إنما يسجدون له، وقيل: قرنه: علوه وارتفاعه لهذا، وقيل: معناه المجاز والاتساع، وأن قرنى الشيطان أو قرنه الأمة التى تعبد الشمس وتطيعه فى الكفر بالله، وأنها لما كانت تسجد لها ويصلى من يعبدها من الكفار حينئذ نهى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عن التثبيه بهم.
ويعضد هذا التأول قوله فى بعض طرق الحديث: (فإنها تطلع على قرن الشيطان ويصلى لها الكفار) (1) وفى رواية: ([ و] (2) يسجد لها الكفار) (3)، [ وقيل: قرنه قوته وسلطانه وهو عبادة من عبدها حينئذ ممن أطاعه، وقال الحربى فيه: قرنا الشيطان ناحيتا رأسه، قال: وهذا مثل، أى حين تسلط الشيطان] (4) وقيل: قرنه مقارنته، قال الخطابى: وقيل: هو تمثيل، أى أن تأخيرها لهم ودفعها عن
(1) أبو داود، كالصلاة، بمن رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة (1277).
(2) ساقطة من الأصل.
(3) سياتى إن شاء الله فى كصلاة المسافرين، بإسلام عمرو بن عبسة، وأخرجه أحمد فى المند الم) سقط من ت، واستدرك بهامشها.(2/588)
كتاب المساجد / باب استحباب التبكير بالعصر 589 198 - (625) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِىُّ، حدثنا الوَديدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حدثنا
الا2 وْزَاعِىُّ عَنْ أَبِى النَّجَاشِىِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيج يَقُولُ: َ كُنَّا نُصَلِّى العَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، ثُمَّ تُنْحَرُ الجَزُورُ، فَتُقْسَمُ عَشَرَ قِسَمٍ، ثُمَّ تُطبَخُ، فَنَاكُلُ لَحْمًا نَضِيخا قَبْلَ مَغِيب الشَّمْسِ.
199 - (... ) حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، اخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ الدِّمَشْقِىُ، تَالا: حَد، شَا الاوْزَاعِىُّ، بِهَذَا الإِسْنَاد.
غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نَنْحَرُ الجَزُورَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بَعْدَ العَصْرِ، وَلَمْ يَقُلْ: كُنَّا نُصًلِّى مَعَهُ.
وقتها بتزيين الشيطان كدفع ذوات القرون لما يدفعه.
وقوله: (تلك صلاة المنافقين) (1) ذم لفعلهم وتحذير من التشبه بهم بتأخير الصلاة
لغير عذر إلى حينئذ، من اصفرار الشمس، وأن تعجيل الصلاة هو المشروع، وتأخيرها مذموم ممنوع.
وقوله: (فنقر (2) أردعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا): ذمٌ لمن صلى هذه الصلاة ولم يخشع، ولا اطمأن فيها.
وعبّر بنقره لها عن سرعة حركاته فى الصلاة فى ركوعه وسجوثه ؛ تشبيهًا لنقر الطائر فى الثىء بسرعة دون توان، وقد يكون قلة ذكره فيها بلسانه لسرعتها أو بقلبه لقلة خشوعه.
وفى صلاة أنس العصر حين انصرافهم من صلاة الظهر مع عمر بن عبد العزيز ما يدل ال معنى حديث عروة معه تأخير عمر الصلوات الى اَخر أوقاتها المختارة وهى كانت عادة بنى أمية، ويحتمل أن هذا كان منه على غير مداومة إما لما شغله من أمور المسلمين أو غير ذلك، وعليه يدل قوله: (أخّر الصلاة يومًا)، وفيه حجة على توسعة الأمر على هذه الأمة الا ترى أن انسًا لم ينكر ذلك الفعل، وإنما احتج على أن المباثوة بأول الوقت اولى وذم من صلى بعد خروجه.
(1) تكرارها يؤكد لنا أنها رواية باللفظ عن النسخة الأم، والى تفارق المطبوعة.
(2) لفظها فى المطبوعة: فنقرها.
590(2/589)
كتاب المساجد / باب التغليظ فى تفويت صلاة العصر
(35) باب التغليظ فى تفويت صلاة العصر
200 - (626) وحدّثنا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ ان رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: " الَّنِى تفُولملىُ صَلاةُ العَصْرِ كَأنَّمَا وتُرَ أَهلُهُ وَمَالُهُ،.
(... ) وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَعَمْزو النَّاقِدُ، قَالا: حَدثنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ،
عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أبِيهِ.
قَالَ عَمْزو: يَبْلُغُ بِهِ.
وَقَالَ أبُو بَكْر: رَفَعَهُ.
201 - (... ) وحدّثنى هَرُونُ بْنُ سَعيد الأيْلِىُّ - واللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: حدثنا ابْنُ وَهْ! اخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ عَنِ ابْنِ شَهًابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ
قال الإمام: وقوله: (الذى تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله): أى نقص، يقال: وترتُه: أى نقصته، قال أبو بكر: وفيه قول آخر، وهو: أن الوِتر أصله الجناية التى يجنيها الرجل على الرجل من قتل حميمه وأخذ ماله.
قال القاصْى: روى عن مالك ال معناه: انُتزعوا منه، وعلى هذا التفسير يكون أهله وماله مرفوعن على ما لم يسم فاعله، وعلى التفاسير الأُخر منصوبن على المفعول الثانِى وهو الذى ضبطناه عن جماعة شيوخنا.
قال الخطابى: أى نقص وسلب فبقى وتراً بلا أهل ولا مالٍ فليحذر من فوتها كحذره من ذهاب أهله وماله، وقال أبو عمرو: معناه عند أهل الفقه واللغة: الذى يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وترا تجمع عليه غم المصايب وغم مقاساة طلب الوتر، وقال الداودى: معناه: يجب عليه من الاسترجاع ما يجب على من وتر أهله وماله ؛ لاَنه أتى كبيرة يجب عليه الندم والأسف عليها، وهذا يأتى على تركها عامدًا.
وقيل: فاته من الئواب ما يلحقه من الأسف عليه ما يلحق من وتر أهله وماله، قال الباجى: ويحتمل أن يريد وتر دون ثواب يُذَخَر له، فيكون ما فات هذا من ثواب الصلاة كما فات هذا الموتور.
وقد اختلف فى معنى الفوات فى هذا الحديث، فذهب ابن وهب وغيره الى أنه لمن لم يصلها فى الوقت المختار، وقاله الداوى، وقيل: فواتها بغروب الشمس، دإليه نحا سحنون، وقاله الأصيلى، وقيل: حتى تصفرَّ، وقد ورد مفسرأ من رواية الأوزاعى فى(2/590)
كتاب المساجد / باب التغلجظ فى تفويت صلاة العصر 591 رَسُولَ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ.
(مَنْ فَاتَتْهُ العَصْرُ فَكَأنَّمَا وتُرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ).
2 0 2 - (627) وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَد*شَا أَبُو اسَامَةَ، عَنْ مُحَمَّد، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِىٍّ ؛ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الأحْزَابَ قَالَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَلأَ اللهُ قُحورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا كَمَا حَبَسُونَا وَشَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الوُسْطَى، حَتَى غَابَتِ الشَّمْسُ).
(... ) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ ابِى بَكْرٍ المُقَدَّمِىّ، حدثنا يحيى بْنُ سَعِيد.
ح وَحدثنا هُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا افيِ سْنَادِ.
الحديث، قال فيه: وفواتها أن يدخل الشمسَ صفرةٌ وروى عن مسلم (1): ذلك فى الناسى، وعلى قول الداودى: ذلك فى العامد، قال أبو عمر: يحتمل أن جوابه فيه على سؤال سائل، فعلى هذا يكون حكم من فاتته الصبح حتى طلعت الشمس والعشاء حتى طلع الفجر مثله، وخصّ صلاة العصر لهذه القضية لكونها مشهودة، ومعهدًا لتعاقب ملائكة الليل والنهار، وحض على المثابرة عليها، لأنها فى وقت جهد الناس.
فى أعمالهم وحرصهم على قضاء / أغراضهم وتسويفهم لصلاتها إلى تمام انشغالهم.
وفى حديث البخارى: (من ترك صلاة العصر حبط عمله) (2).
قال محمد بن أبى صفرة: ذكره لصلاة العصر بما تقدم فى الحديث يتناول (3) من فاتته صلاة الفجر لكونها مشهودتين، ولحض النبى - عليه السلام - عليهما خصوصًا.
وقال الداودى: نصه بالحبط لعمل تارك العصر غير تخصيص لها بل ذلك بحُكم غيرها من الصلوات، ويأتى الكلام على معنى (حبط) إن شاء اللَّه.
(1) فى ت: سالم، ولعله الصواب.
(2) كمواقيت الصلاة، بمن ترك العصر - (3) فى ت: شامل.
113 / ب
592
(2/591)
كتاب المساجد / باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى...
إلخ
(36) باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هى صلاة العصر
203 - (... ) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثَنّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَث!ئَار، قَالَ ابْنُ المُثَنّى: حَدهَّلنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَد*لنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَ الةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى حَسَّانَ، عَنْ عَبيلَةَ، عَنْ عَلِىِّ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، يَوْمَ الأحْزَاب: (شَغَلُونَا عَنْ صَلاةِ الوُسْطَىَ حَتَى ابت الشَّمْسُ، مَلأَ اللّهُ قُبُورَهُمْ نَارًا - أَوْ بَيُوتَهُمْ أَوْ بُطُونَهُمْ " شَكَّ شُعْبَةُ فِى البُيُوتِ وَا لبُطُونِ.
وقوله ( صلى الله عليه وسلم ): (شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى آبت الشمس) وفى الرواية ا الأخرى: (حتى غابت) ومعناه: سارت للغروب، والتأويب سير النهار، ويكون (آبت) بمعنى بعدت، وهو فى هذا الموضع رجوع إلى مكانها بالليل، قاله الحربى.
قال الإمام: هذا فيه حجةٌ لمن يقول: إنها العصر، وقد اختلف الناس فى قوله تعالى: { وَالمئَلاةِ الْوُسْطَى} (1) ما المراد به ؟ فقيل: الجمعة، وقيل: بل الصلوات الخمس كلها، وقال اَخرون: بل الوسطى صلاة من الخمس.
واختلفوا فى عينها، فقال مالك: هى الصبح، ووافقه ابن عباس (2) وقال زيد بن ثابت: هى الظهر، وقال أبو حنيفة والشافعى: هى العصر، ووافقهما على بن أبى طالب (3) - رضى اللّه عنه - وقال قبيصة ابن ذؤيب: هى المغرب، وقال غيره: هى العتمة.
وأما من قال: هى الجمعة، فإنه ضعيف ث لأن المفهوم أن الإيصاء المحافظة عليها للمشقة، والجمعة صلاة واحدة فى سبعة أيام فلا يلحق فى حضورها مشقة فى الغالب، وكذلك يضعف قول من قال: إن ذلك جميع الصلوات ؛ لأن أهل الفصاحة لا يذكرون شيئأ مفصلاً ثم يشيرون إليه مجملا، وقد قال تعالى: { حَافِظُوا عَلَى المثَلَوَاتِ} فصرح بذكرها، وإنما يجمل الفصحاء الشىء ثم يصرحون به بعد ذلك.
وأما وجه الأقوال الاَخر فإنا نقول: ذكْر الوسطى إما أن يراد به التوسط فى الركوع والسجود، أو فى العدد، أو فى الزمانَ، فأما الركوع والسجود فإن حكم الصلوات فيهما واحد، فهذا القسم لا يراعى الاتفاق عليه، وأما القسمان الاَخران فإن راعينا منهما العدد أدى إلى مذهب قبيصة بن ذؤيب، فى أنها المغرب، لأن (4) كثر أعداد الصلوات أربع ركعات وأقلها اثنتان وأوسطها
(1) البقرة: 238.
(2) لو قال: ووافق فى ذلك ابن عباس كان اْليق.
(3) كذلك فإن الأليق والأرق هنا ان نقول: إن أبا حنيفة والثافعى وافقا عليًا - رضى اللّه عنه.
(4) فى ت: لكن.
(2/592)
كتاب المساجد / باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى...
إلخ 593 (... ) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى، حَد*شَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنْ سَعِيد، عَنْ قَتَاَ!ةَ، بِهَذَا
ا لإِسْنَادِ.
وَقَالَ: (بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ) وَلَمْ يَشُكَّ.
ثلاثه، فهى المغرب التى قال، وإن راعينا (1) الأوسط من الأزمان كان الأبين[ اْن الصحيح أحد القولين إما الصبح أو العصر، فأما الصبح فإنا إذا قلنا] (2): إن ما بين الفجر إلى طلوع الشمس ليس من النهار ولا من الليل كانت هى الوسطى ؛ لأن الظهر والعصر من النهار قطعا، والمغرب والعشاء من الليل قطعًا، وبقى وقت الصبح مشتركا، فهو وسط بين الوقتن.
وعلى القول بأن ذلك الزمان من النهار يكون الأظهر أن الوسطى العصر ؛ لأن الصبح والظهر سابقتان للعصر والمغرب والعشاء متأخران عن العصر، فهى إذاً وسط بينهما، وقد احتج أصحابنا للقول بأنها الصبح بالمشقة اللاحقة إتيانها، وأنه زمن يصعب على الإنسان القيام فيه من النوم فى الثتاء بالذَثار، والصيف من طيب الهواء، وقال من ذهب إلى أنها العصر: فإنها كانت أيضا تأتى فى وقت أسواقهم واشتغالهم بمعايشهم، وكان إتيانها أيضًا يشق عليهم، وكذا أمرها لئلا يشتغل عنها، وقد نبه اللّه سبحانه على أن البغ من أعظم ما يشغل عن الصلاة فقال جل وعز: { وَفَرُوا الْبَيْع} (3)، واحتجوا أيفئا لكونها العصر بالحديث أ المبدوء به] (4) وهو قوله - عليه السلام -: " شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس)، وهذا يدل أنها العصر.
فإن قيل: ففى الكتاب فى حديث شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال: نزلت
هذا الاية: (حافظوا على الصلوات وصلاة العصر) فقرأناها ما شاء اللّه، ثم نسخها اللّه عز وجل، فنزلت: { حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالمَّلاةِ الْوُسْطَى}، (قال ربرل: هى إذن صلاة العصرِ، فقال له البراء: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها اللّه سبحانه واللّه أعلم.
فهذا القول قد أخبر فيه بنسخ أنها العصر، فإنما يحتمل أن يكون إنما نسخ النطق بلفظة العصر، الا ترى إشارة البراء إلى الاحتمال قوله: (واللّه أعلم)، ويؤيد ما قلناه - من أن أرجح الاَقوال قول من زعم أنها الصبح أو العصر - قوله ( صلى الله عليه وسلم ) فى الحديث الاخر: (من صلى البَرْدَين دخل الجنة) (ْ) قيل: المراد بهما الصبح والعصر قال يعقوب: البردان الغذاء والعشى، وهما الأبردان والقرتان، والكرَّتان والعَصْران، والصَّرعان، والرِدفان والفيتَّان (6).
قال القاصْى: القرتان بفتح القاف كذا ضبطنا هذا فى كتاب يعقوب عن مشايخنا فى
هذا الباب وزاد البردان أيضًا، وسُمِّيا بذلك لبرد هوائهما، بخلاف ما بينهما من النهار،
(1) زيد بعدها فى ت: فيها العدد أثى.
(س)1 لجمعة 90.
(5) سيأتى فى الباب القادم برقم (215).
(2) متدركة فى هامش ت.
(4) فى ت: المبذَا به.
(6) فى ت: والفتيان.
594 (2/593)
كتاب المساجد / باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى...
إلخ 204 - (... ) وحتثناه أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَالا: حَدثنَا وَكِيع عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الحَكَ!، عَنْ يحيى بْنِ الجَزَّارِ، عَنْ عَلى.
ح وَحَدةئَنَاهُ عُبَيْدُ اللّه بْنُ مُعَاذ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: حَدثنَا أبى، حَدثنَا شُعْبَةُ عَنِ الحَكَم، عَنْ يحيى، سَمِعَ عَلئاَ يَقُولُ: قَألَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم )، يَوْمَ اَلأحْزَاب، وَهُوَ قَاعد عَلَى فُرْضَة مِنْ فُرَضِ الخَندَقِ: (شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الوُسْطَى، حَتَّى غَرَبَتِ الشَمْسُ، مًلأَ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ - أَوْ قَالَ: قُبُورَهُمْ وجاء فى كتاب مسلم فى حديث مُرة عن عبد الله: (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر) مُبَينًا، وأما ما جاء فى رواية البراء فلم يروه إلا (حافظوا على الصلوات وصلاة العصر) بإثبات الواو.
قال الإمام أبو القاسم الطبرى قوله: (الصلوات) يدل على المعهودات وذكره الوسطى يدل على تأكيدها ولا تبين[ الوسطى] (1) إلا إذا بانت الأولى والاءخرى، قال: وذكره هنا الوسطى يقتضى إخراج الوتر من الواجبات، فإن الوسطى إنما تدور (2) فى عدد الوتر فإذا أخذتها بقيت أربعة، اثنان قبل واثنان بعد، ولو كانت الوتر واجبة كانت ستا ولا تكون واحدة منها وسطى فى الإيجاب (3).
وقوله فى الحديث: (على فُرْضة من فُرَض الخندق) بضم الفاء، وهى المداخل إليه وأصلها المشارع إلى المياه.
وقوله فى رواية أبى حسان: عن عَبيدة بفتح الين (4) عن علىِّ: (شغلونا عن صلاة الوسطى) على حذف المضاف إقامة المضاف إليه مقامه: أى عن صلاة الصلاة الوسطى، فصلاة هنا مصدر أو تكون اسمًا مضافة إلى نفسها (5) على رأى الكوف!ن من النحاة، وفى سنده: حدثنا ابن أبى شيبة، ثنا أبو أسامة عن هشام، عن محمد عن عبيدة، كذا لهم.
ومحمد هو ابن سيرين وعند ابن أبى جعفر عن محمد بن عُبيدة وهو وَهْم، وهو عَبيدة السيمانى بفتح العجين.
وقوله فى حديث النبى ( صلى الله عليه وسلم ) هنا: (حتى غابت الشمس) وفى حديث عمر (6): (ما كدت أن أصلى العصر حتى كاد أن تغرب الشمس) (7) ليس فيه
(3)
(5)
(6)
ساقطة من الأصل، واستدركت بالهامث! بسهم.
(2) فى ت: تتعنَو.
2هذا إن كانت الوسطى من التوسط: د ان كانت من الوسط الذى هو الخيار فلا يسقطه.
راجع: الأبى هو 9 عيدة بن عمرو، ويقال: ابن قيمى السَّلْمانِى المُراثى، أبو عمرو الكوفى، أسلم قبل وفاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بسنتين، ولم يلقه.
كان من أصحاب على وعبد الله، وكان يوازى شريحا فى القضاء، مات سنة أربع وسبعين.
طبقات ابن سعد 93 / 6، تاريخ خليفة 55 1، تهذيب الكمال 19 / 266.
يقول السنوسى: لم يزل هذا يتكرر منه، د اضافة الشىء إلى نفسه يمنعه الفريقان، د انما اختلفا فى إضافة الموصوف إلى الصفة نحو (جانب الغربى) فالكوفيون يجيزونها، والبصريون يمنعونها، ويؤولون ما جاَ مها من أنه على حذف الموصوف، أى بجانب المكان الغربى، والحديث من ذلك، لا من إضافة الشىء إلى نفسه، وتأولله قوله: فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه 2 / 390.
فى ت: على، وهو وهم.
(7) ولفظه فى المطبوعة.
حتى كادت أن تغرب.
(2/594)
كتاب المساجد / باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى...
إلخ
وَبُطُونَهُمْ - نَارًا لا.
595
205 - (... ) وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَأَبُو كُرَيْب، قَالُوا: حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الاعْمَشِ، عَنْ مُسْلِم بْنِ صُبَيْح، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَل، عَنْ عَلِىٍّ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَوْمَ الا ؟لمحزَاب: (شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاة الوُسْطَى صَلاة العَصْرِ، مَلأَ اللهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا) ثُمَّ صَلاهَا بَيْنَ العِشَاءَيْنِ، بَيْنَ المًغْرِبِ وَالعِشَاَِ.
206 - (628) وحدّثنا عَوْنُ بْنُ سَلابم الكُوفِى، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلحَةَ اليَامِى عَنْ
زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ ؟ قَالَ ت حَبَسَ المُشْرِكُونَ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ صَلاةِ العَصْرِ، خلاف ؛ لاَن النبى - ( صلى الله عليه وسلم ) - قال له حينئذ: (فواللّه إن صليتها " ثم ذكر أنه توضأ وصلى[ بعد ما] (1) غربت فجاء أن صلاة عمر كانت قبل المغيب وقد كادت، وظاهر إعلامه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أنه بعد المغيب ؛ لاَنه أخبره عن حال القضاء بقوله: ! حتى كادت)، وحينئذ تذكرها النبى - عليه السلام - فصلاها بعد الغروب كما جاء مفسراً، وقسمه هنا - عليه السلام - أنه ما صلاها قيل: لِفَرَطِ أَسَفِه على تركها حينئذ.
وقوله: (شغلونا): ظاهره أنه أُنسيها لشغله بالعدو، أو يكون أخرَّها للشغل بذلك قصدا، وأن صلاة الخوف ناسخٌ لهذا (2)، وقيل: إن الذى أخر أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء (3)، وفى الموطأ: الظهر والعصر (4)، وائه أُنسى ذكرها بالتحرر عن العدو والشغل به، وظاهره أن صلاة الخوف لم تكن شُرعت بعد على ظاهر هذا الحديث وإنما أمر بها وشُرعت فى غزوة ذات الرقاع على ما نذكره، وذهب مكحول والشاميون إلى تأخير صلاة الخوف إذا لم يتمكن أداؤها معه إلى وقت الأمن (5)،
(2
(4
(5
فى ت: بعد أن.
3) فقد أخرج الافعى وأحمد والنسائط وغيرهم عن أبط سعيد الخدرى قال: حُبْنا يوم الخندق عيق الصلاة خى كان هوىّ من الليل خى كفينا، وذلك قوق الله عز وجل: { وَكَفَى اللة الْفؤْنِين الْقِتال وَكان اللة تَوِيا عَزِيزا} [ الأحزاب: 25،.
تال.
فدعا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بلا، فأقام فصفَى الظهر كما ى ن يُملًيها فى وقتها، ثم أقام العصرَ فصلاها كذلك، ثم أقام المغربَ فصلاها كذلك، ثم أتام العثاءَ فصلاها كذلك، وذلك قبلَ أن ينزل فى صلاة الخوف: { فَرِنجالاً أَوْ زكْبَانًا} [ البقرة: 239، 0 الحمن الماثورة.
احمد فى المند 3 / 67، النسائى، كالاَذانَ، بالأذان للفائت من الصلاة 2 / 17، وأخرجه ابن حبان فى صحيحه بغيرلفظ العلاء (2890).
وذلك مرسل من حديث سعيد بن المسيب، فقد قال: (ما صلى رسول الله علقت الظهر والعصر يوم الخدق خى غربت الشصى).
قال أبو عمر بن بمد البر: فالله أعلم أىُ ذلك كان.
وقد يحتمل أن يكون ذلك كلُّه صحيحا، لأنهم حوصروا فى الخدق وشغلوا بالأحزاب أياما.
الاستذكار 7 / 85.
وقد حكم ابن عبد البر على هذا القول بالشدوذ والفساد.
السابق 7 / 82.
596 (2/595)
كتاب المساجد / باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى...
إلخ حَتَّى احْمَرَّت الشَّمْسُ أَوِ اصْفَرَت، فَقَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الوُسْطَى صَلاةِ العَصْرِ، مَلأَ اللّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقبُورَهُمْ نَارًا "أَوْ قَالً: (حَشَا اللّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقبُورَهُمْ نَارًا).
207 - (629) وحدّثنا يحيى بْنُ يَحْيَى التَمِيمِىُّ، قَالَ: قَرَأتُ عَلِى مَالِك عَنْ زَيْدِ
ابْن اسْلَمَ، عَنِ القَعْقَاع بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ ابِى يُوشُ! مَوْلَى عَائشَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ: امَرَتْنِى عًائشَةُ انْ اكْتاَلبَ لَهَا مُصْحَفًا.
وَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَنِهِ الاَيَةَ فآفِنِّى{ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وًا لمئَلاةِ الْوُسْطَى} (1) فَلَمَّا بَلغْتُهَا اَفَنْتُهَا، فَا"مْلَتْ عَلَىَّ: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالضَلاة الوُسْطَى وَصَلاةِ العَصْرِ، وَقُومُوا ل!هِ قَانِتِينَ) قَ التْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ).
208 - (630) حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِىُّ، أخْبَرَنَا يحيى بْنُ آدَمَ، حدثنا الفُضَيْلُ بْن مَرْزُوق عَنْ شَقِيقِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِب ؛ قَالَ: نَزَلَتْ هَنِه الاَيَةُ: (حَافِظُوا عَلِى الصَّلَوَات وَصَلاةِ العَصْرِ)، فَقَرَأنَاهَا مَا شَاءَ الله، ثُمَّ نَسَخَهَا اللّهُ.
فَنَزَلَتْ: { حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وًا لصَّلاةِ الْوُدْ طَى} فَقَالَ رَجُل كَانَ جَالِسًا عِنْدَ شَقِيق لَهُ: هِىَ إِفَنْ صَلاةُ العَصْرِ.
فَقَالَ البَرَاءُ: قُدْ أَخْبَرْتكَ كَيْفَ نَزَلَتْ وَكَيْفَ نَسَخَهَا اللّهُ، وَال!هُ أعْلَمُ.
قَالَ مُسْلِم: وَرَوَاهُ الاشْجَعِىُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ، عَنِ الأسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ شَقِيقِ
ابْنِ عُقْبَةَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ.
قَالَ: قَرَأنَاهَا مَعَ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ) زَمَانًا.
بِمِثْلِ حَلِيثِ فُضَيْلِ ابْنِ مَرْزُوق.
والصحيح والذى عليه الجمهور: صلاتها على سنتها إذا أمكن، فإن لم يستطع فبحسب قدرته، ولا يؤخرها، وسيأتى بيان ذلك والخلاف فيه فى بابه.
وقيل: فيه وجه اَخر: أن يكونوا على غير وضوء فلم يمكنهم ترك ماهم فيه للوضوء أو التيمم، ولا الصلاة دون طهارة وقد مرت هذه المسألة فى الوضوء.
وظاهر قوله: (فتوضأنا وصلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) (2) أنه صلاها فى جماعة ولا خلاف بيئ العلماء فى جواز التجميع للفوائت، إلا ماروى عن الليث من منع ذلك.
وقوله: (ثم صلى بعدها المغرب): أصل فى هذا الباب، وأجمع العلماء على الاستدلال به فيمن فاتته صلوات وأيقن أنه يقضيها ويُصلى التى حضرب قبل فوات وقتها، أنه يبدأ بالمنسيّة، واخلفوا اذا خشى فواتها، فذهب الحسن وابن المسيب وفقهاء أصحاب الحديث وأصحاب الرأى والشافعى إلى أنه يبدأ بما حضر، وقال مالك والليث والزهرى (1) البقرة: 238.
(2) لفظ المطبوعة.
فتوضثَأ رسولُ الفه ( صلى الله عليه وسلم ) وتوضَّأنا.
(2/596)
كتاب المساجد / باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى...
إلخ 597 209 - (631) وحدّثنى أَبُو غَسَّانَ المِسْمَعِىُّ وَمُحَمَدُ بْنُ المُثنى عَنْ مُعَاذ بْنِ هشَام،
قَألَ أَبُو غَسَّانَ: حَدثنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدثَّنِى أَبِى عَنْ يحيى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، قَالَ+ حَدثَنَا ابُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّاب، يَوْمَ الخَنْدَقِ، جَعَلَ يَسُبُّ كُفارَ قرَيْشٍ، وَقَألَ: يَارَسُولَ اللهَ، وَاللهِ مَاكِدْتُ أَنْ اصَلًِّالعَصْرَ حَتَى كَادَتْ انْ تَغْرُبَ الشَمْسُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): َ (فَوَاللّه، إِنْ صَلَّيْتُهَا لما فَنَزَلنَأ إِلَى بُطحَأنَ، فَتَوَضاَّ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) وَتَوَضَّأنَا.
فَصَلَّىَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) العَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشئَمْسُ، ثُمَّ صَلَى بَعْدَهَا المًغْرِبَ.
(... ) وحدثنا ابُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ يإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَألَ أَبُو بَكْرٍ: حَدثنَا.
وَقَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ - عَنْ عَلِىِّ بْنِ المُبَارَكِ، عَنْ يحيى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، فِى هَذَا الإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ.
فى اَخرين: يبدأ بما ذكر، ولا خلاف عند جميعهم فيما كثر جداً أنه يبدأ بما حضر، واختلف هؤلاء فى خمس صلوات ونحوها، هل حكمها حكم الصلاة الواحدة والاثنتين ؟ أم حكم الكئير ؟ ومالك يرى مادون الخمس قليل (1)، وما فوق الخمس كثير (2)، واختلف عنه فى الخمس لكونها صلاة يوم، هل هى من القليل أو الكثير ؟ وفى حديث محمد بن المئنى: ثنا ابن أبى عدى، عن سعيد عن قتاثة كذا ضبطناه عن الصدفى والأسدى، وكذا فى أكثر النسخ، وضبطناه عن ابن أبى جعفر عن شعبة عن قتادة ووقعا معًا فى كثير من الاَصول، وكلاهما إن شاَ الله صحيح، أما شعبة عن قتاثة فقد ذكره مسلم قبل هذا فى الحديث نفسه، وأما سعيد فهو ابن أبى عروبة، وكلاهما من أصحاب قتادة، وجاء من المشكل فى هذا الموضع يحيى بن الجزار بالجيم وتقديم الزاى (3) وشُتير بضم الشن المعجمة وفتِح التاء، باثتين من فوقها ابن شكل، بفتح الشيئ المعجمة وفتح الكات، ومسلم بن صحبجح، بضم الصاد، وبُطحان، بضم الباَ وسكون الطاء، كذا ضبطناه فى الأم، وهو واد بالمدينة.
وكذا يقوله المحدثون، وقيدوه فى التاريخ بطحان، بفتح الباَ وكسر الطاء، وهو صوابه عند أهل اللغة، قال البكرى: ولايجوز غيره.
(1) فى ت: قليلا.
(2) فى ت: كثيرا.
(3) وكان من المشكل لأنهُ يقال فيه: يحيى بن زيان، أيضا.
قال محمود بن غيلان عن شَبابَة بن سوَّار عن شعبة: لم يسمع يحيى بن الجزار من على إلا ثلاثة أحاديث، هذا المذكور، والاَخر أن عليًا سُئل عن يوم الحج الاكبر، ونسما محمود الثالث.
روى له الجماعة سوى البخارى.
قلت: لعل ترك البخارى له كان لإفراطه فى التثغ.
راجع:
تهذب الكمال 31 / 251.
598
(2/597)
كتاب المساجد / باب فضل صلاتى الصبح والعصر...
إلخ
(37) باب فضلى صلاتى الصبح والعصر والمحافظة عليهما
210 - (632) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالك عَنْ أَبِى الزَناد، عَنِ الأعْرَج، عَنْ ابِى هُرَيْرَةَ ؟ انَ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: " يَتَعَاقَبُونَ فِيكُم مَلأئِكَةٌ بَاللَّيْلِ وَمًلائكَةٌ بِالنَهَارِ وَيَجْتَمعُونَ فِى صَلاةِ الفَجْرِ وَصَلاةِ العَصْرِ، ثُمَّ يَعْرجٌ ائَذِينَ بَاتُوا فيكُمْ، فَيَسْألُهُمْ رَبُهُمْ، وَهُوَ اعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِى ؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصًلُونَ وَاتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ).
(... ) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع، حَدثنَا عَبْدُ الرَّراقِ، حَدثنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَام بْنِ مُنئه،
عَنْ ابِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (وَالمَلاِئكَةُ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ " بِمِثْلِ حَدِيثِ ابِى الزَنادِ.
211 - (633) وحدّئنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدئنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَارِىُّ، أخْبَرَنَا
وقوله: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار): الحديث، فيه حجة لمن صحح إظهار ضمير الجمع والتثنية من النحاة فى الفعل إذا تقدم، وحكوا فيها قول من قال من العرب - وهمِ بنو الحراث: أكلونى البراغيث، وعليه حمل الأخفش قوله: { وَأَدمَروا النَّجْوَى الَذِين ظَلَمُوا} (1)، وأكثر النحاة يأتون هذا من إظهار الضمير وهو مذهب سيبويه، ويتأولون هذا ومئله، ويجعلون الاسم بعد بدلا من الضمير ولا يرفعونه بالفعل كأنه لما[ قال] (2): { وَاً لمَرُّوا}: قال: من هم ؟ قال: { الَنِينَ ظَلَمُوا} ومعنى (يتعاقبون): أى يأتى طائفة بعد أخرى، ومنه: تعقيب الجيوش، وهو أن يُبعثَ قومٌ ويأتى آخرون، وسؤال اللّه لهم على ظاهره، واللّه أعلم بهم، تعبد منه تعالى للملائكة، كما أمرهم ال يكتبوا أعمالهم وهو أعلم بالجميع، ويحتمل أن يكون هؤلاء أ هم] (3) الحفظة الكُتاب، وأن ذلك مما يخص كل إنسان، وعليه حمله الأكثرون، وهو الأظهر، وقيل: يحتمل أن يكون من جملة الملائكة لجملة الناس.
(1) الأنبياَ: 3.
قلت: الأخفش لا يجعل الواو ضميرأ بل علامة على أن الفاعل مجموع أو مثنى، والفرق بين العلامة والضمير أن العلامة حرف والضمير اسم، والأخفش بصرى، والبصريون لا يجيزون عود الضمير على ما بعده، وقد حكى ابن أبى الربيع فى الواو فى مثل هذا - ثلائة أقوال: الأول: أنها ضمير، والثانى: ئفها علامة، والثالث: ئفها ضميرْ إن تقدم الاسم نحو: الزيدون قاموا، وحرف إن تقدم الفعل نحو: قاموا الزيدون.
(2، 3) ساقطة من ت.
(2/598)
كتاب المساجد / باب فضل صلاتى الصبح والعصر...
إلخ 599 إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِد، حدثنا قَيْسُ بْنُ أَبى حَازِبم، قَالَ: سَمعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ ال!هِ وَهُوَ يَقُولُ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم )، َ إِذْ نَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيَلَةَ البَدْرِ فَقَالَ: (أَمَا إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القًمَرً، لا تُضَامُونَ فِى رُؤْيَتِه ؛ فَإن اسْتَطَعْتُمْ ألا تُغْلَبُوا عَلى صَلاةٍ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا " يَعْنِى العَصْرَ وً الفَجرً.
ثُمَ قَرَا جَرِيرٌ: { وَسَثح بِحَمْدِ رَئكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشثَمْ!رِ وَقَبْلَ غُروُبِهَا} (1).
212 - (... ) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَد، شَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو اسَامَةَ وَوَكِيعٌ، بِهَذَا الإسْنَادِ، وَقَالَ: (أَمَا إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى ربّمُمْ فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَرَوْنَ هَنَا القَمَرَ لا وَقَالَ: ثُمًّ قَرَا.
وَلَمْ يَقُلْ: جَرِير!.
13 2 - (634) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب وَإٍ سحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَميغا عَنْ وَكِيع.
قَالَ أَبُو كُرَيْب: حَد، شَا وَكِيع عَنِ ابْنِ أَبِى خَالدً ومِسْعَر وَالبَخْتَرِىَ بْنِ المُختَارِ، سَمِعُو مِنْ ابِى بَكْرِ بْنًِ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ.
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وقوله: (يجتمعون (2) فى صلاة الفجر وصلاة العصر) لطف من اللّه تعالى بعباده المؤمنن وتكرمة لهم، أن جعل اجتماعهم عندهم وورودهم عليهم ومفارقتهم لهم فى أوقات عباداتهم، ليكون شهادتهُم لهم بأحسن الشهادة (3) وثناؤهم عليهم أطيب ثناء، وقد زاد هؤلاء فى هذا الحديث على من روى الاجتماع فى صلاة الصبح فقط، وعضده بقوله: { وَقُرْان الْفَجْرِ إنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودا} (4)، فقد تبين فى هذا الحديث أن الاجتماع فى وقتيئ واختصاصهم بالشهاثة لهم بالصلاة التى وجدوهم عليها من دون سائر أعمال الإيمان دليل على فضل الصلاة على سائر الاَعمال والقُرب.
وقوله: ا لا تُضامُونَ فى رؤيته) تقدم الكلام عليه.
وقوله: (فإن استطعتم ألا تغلبوِا علىِ صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها):
يعنى العصر والفجر ثم قرأ (5): { َ وَسبّح بِحمْدِ رَثكً قَبْل طُلُوع الثمْسِ وَقَبْلَ غُروُبِهَا} كذا
(1) طه 1300 - (2) الذى فى المطبوعة: ويجتمعون بإثبات الواو.
(3) فى ت: الشهادات.
(4) الإصراَ 780، والقاضى ثير بهذا إلى ما أخرجه البخارى فى صحيحه وأحمد فى مسنده عن ائى هريرة عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال: "فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون ثوجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فى صلاة الفجر،، ويقول ائو هريرة.
اقرؤوا ان شئتم: { وَئرْآنَ الْفَجْرِ إن قرْآنَ الْفَجْر كان مَثْفوبًا} البخارى، كالتفسير، بتفير سورة بنى إصرائيل 6 / 08 1، أحمد فى المسند 2 / 474.
(5) جرير.
600 (2/599)
كتاب المساجد / باب فضل صلاتى الصبح والعصر...
إلخ يَقُولُ: ا لَنْ يَلِجَ الئارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا لا يَعْنِى الفَجْرَ وَالعَصْرَ.
فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ ة اَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ الرَّجُلُ: وَأَنَا أشْهَدُ انى سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم )، سَمِعَتْهُ اذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلبِى.
214 - (... ) وحدّثنى يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِئُ، حدثنا يحيى بْنُ أبِى بُكَيْر، حَدثنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْد المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ، عَنْ أبيه ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لايًلِجُ الئارَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَاَ)َ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ البصْرَةِ، فَقَالَ: اَنْتَ سَمعْتَ هَذَا منَ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ قَالَ: نَعَمْ.
اشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ.
قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، لَقَدْ سَمِعْت النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُهُ بِالَمَكَانِ الَّذِى سَمِعْتَهُ مِنْهُ.
215 - (635) وحدّثنا هَدَّابُ بْنُ خَالد الا"زْدِىُّ، حدثنا هَمَامُ بْنُ يحيى، حَدثنِى
أَبُو جَمْرَةَ الضُّبَعِىُّ عَنْ أَبِى بَكْرٍ، عَنْ أبِيهِ ؛ أًن رَسُولَ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (مَنْ صَلَّى البَرْ!يْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ).
(... ) حدثّنا ابْنُ أبِى عُمَرَ، حَدثنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِى.
ح قَالَ: وَحَدثنَا ابْنُ خِرَاشٍ، حَدثنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالا جَمِيعًا ة حَدثنَا هَمَامو، بِهَذَا الإِسْنَادِ.
وَنَسَبَأ ابَا بَكْرٍ فَقَالا: ابْنُ ابِى مُوسَى.
وقعت مفسرة فى هذا الحديث من رواية جرير بن عبد اللّه وكذلك ذكر أيضا (1) معناه من رواية عمارة بن رؤيبة وقال: ا لَنْ يلجَ النارَ من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها) (2) يعنى: الفجر والعصر، وهو معنى الحديث الاَخر عنه: (من صلى البَرْدين دخل الجنة) قال المُهَلِّبُ (3): (ومعنى لا تُغلبوا): أى على شهودها فى الجماعة.
(1) زيد بعدها فى ت لفظة: عنده.
(2) الذى فى المطبوعة لهِذه الرواية: ا لن يلِجَ النَارَ أحد صلى) الحديث، وهو من طريق وكغ، والمذكور هَنا هو من طريق يحيى بن ائى بكير، لكنه فى المطبوعة بغير هذا التفسير.
(3) المهفب بن أحمد بن أبى صُفرة، الأسدى، الأندلى المُر!، مصنف (شرح صحيح البخارى "، كان أحد الأئمة الفصحاء الموصوفن بالذكاء، أخذ عن أبى محمد الأصيلى، وأبى الحسن القابسى، وأبى ذر الحافظ، توفى سنة خمس وثلاث!!ن واْربعماثة.
جذوة المقتبس 352، ترتيب المدارك 4 / 751، سير 17 / 579.(2/600)
كتاب المساجد / باب بيان أن أول وقت المغرب...
إلخ
601
(38) باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس
6 1 2 - (636) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، حَدثنَا حَاتم - وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعيلَ - عَنْ يَزِيدَ
ابْنِ أَبِى عُبَيْد، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَع، أًنًّ رَسُولَ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يُصَلِّى المَغْرَبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَاً رَتْ بِالحِجَابِ.
7 1 2 - (637) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِىُّ، حدثنا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَا لنَا الأوْزَاعِىُّ، حَدثنِى أَبُو النَّجَاشِىِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَديجٍ يَقُولُ: كُنا نُصَلى المَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا يإِنَهُ لَيبصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ.
(... ) وحدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ الحَنْظَلِى، أَخبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ اللِّمَشْقِىُّ،
حَد 8لنَا الأوْزَاعِىُّ، حَد 8شِى أَبُو التجًاشِىِّ، حَدثَّنِى رَافِعُ بْنُ خَدِيجِ، قَالَ: كُنا نُصَفَى ا لمَغْرِبَ، بِنَحْوِ 5ِ.
وقوله فى صلاة المغرب ة (إذا توارت بالحجاب) (1) الحجاب الستر، وكل ما ستر
فهو حجاب.
وقيل: حجاب الشمس: ضوؤها، فيكون على هذا تواريها بجملة قرصها وشعاعها، وهذا وما ذكره من الاَثار تدل على مثابرته - عليه السلام - وأمره بالمباثوة إليها، وقد تقدم الكلام في هذا، وما ذكره من تأخير رسول اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) للعشاء فيه حجة للحنفية ولاَحد الثتولن فى أنَّ الأفضل تأخيرها، إنما يُحمل على أنه كان فى بعض الأوقات، وهو ظاهر الحديث ؛ لقوله: " ليلة من الليالى[ أو] (2) ذات ليلة، فدل أنها لم تكن عادته، بل لاءمرٍ، كما قال ابن عمر فى الحديث: (ولا أدرى أشىء شغله فى أهله أو غير ذلك)، وقول أبى موسى: (وله بعض الشغل فى أمره) وفى بعض الحديث: (أنه جهز جيشأَ) (3)، وفى مسلم: (فخرج ورأسه يقطر ماء) ولعله - عليه السلام - أخرَها قصدًا ليبين لهم بالفعل جواز ذلك ؛ لاَنه (4) الأفضل أو لنوم غلبه، أو لشغل من شغل المسلمين، وكان الغسل قد لزمه قبل ذلك او قبل دخول وقتها لا أنه أخرها بسبب موجبه مجرداً، دإنما كان تأخيره لها المعهود ما قال فى حديث جابر: (وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا لا (7).
(1) لفظها فى المطبوعة: (إفا غربت الشمس وتوارت بالحجاب " (2) ساقطة من الا"صل، والمثبت من ت.
(3) أحمد فى المند عن جابر 367 / 3.
(4) لعله - لا أنه.
602(2/601)
كتاب المساجد / باب وقت العشاء وتأخيرها
(39) باب وقت العشاء وتأخيرها
8 1 2 - (638) وحدثنا عَمْرُو بْنُ سَوَّاد العَامِرِى وَحَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، قَالا ة أَخْبَرَنَا
ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنى يُونُسُ ؛ ان ابْنَ شِهَاب اخبَرَهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الرئيْرِ ؛ أَن عَائشَةَ زَوجَ النَّبِىًّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَتْ: أعْتَمَ رَسُولُ اَدثه ( صلى الله عليه وسلم ) لَيْلَةً مِنَ اللّيَالِى بِصَلاة العِشَاء، وَهِىَ ائَتِى تُدْعَى العَتَمَةَ، فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم )، حَتَى قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّاَب: نَامً النَسَاءُ وَالصِّبْيَانُ.
فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ لأَهلِ المَسْجِد حِينَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ: َ (مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَد مِنْ أهْلِ الأرْضِ غَيْرُكُمْ لما، وَذَلِكَ قَبْلَ أنْ يَفْشُوَ الَإسْلامُ فِى النَّاسِ.
زَادَ حَرْمَلَةُ فِى رِوَايَته: قَالَ ابْنُ شِهَاب: وُذُكِرَ لِى أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) َ قَالَ: (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تَنْزُرُوا رَسُولً اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلَى الضَلًاةِ لما وَذَاكَ حِينَ صَاحَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ.
(... ) وحدّثنى عَبْدُ المَلِك بْنِ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدثنِى أَ! عَنْ جَدَى، عَنْ عُقَيْلٍ،
عَنِ ابْنِ شِهَابِ، بِهَذَا ا لإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ الزهْرِىِّ: وَذُكرَ لِى، وَمَا بَعْدهُ.
219 - (... ) حدّثنى إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، كِلاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَر.
ح قَالَ: وَحَدءلَنِى هَرُونُ بْنُ عَبْد اللّه، حَدثنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّد.
ح قَالَ: وَحَدثنِى حَجّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافعٍ قَالَا: َ حدثنا عَبْدُ الرَّراقِ - وَأَلفَأظُهُمْ مُتَقَارِبَة! - قَالُوا
115 / ب
وقوله: (وما كان لكم أن تبرزوا رسول الفه ( صلى الله عليه وسلم ) للصلاة (1)) كذا للرازى بالباء وتقديم الراء وضم الباء اولا (2)، وعند ابن سعيد وابن الحذاء والطبرى: (تنزروا) بالنون وتقديم الزاى وفتح التَاء أولا، وهو الصحيح إن شاء اللّه، ومعناه: الإلحاح عليه فى الخروج: للصلاة ويدل عليه قوله فى الحديث بعد هذا: (وذلك (3) حين صاح عمر / ابن الخطاب) وفى الحديث الاَخر: (فقال عمر: الصلاة)، وتذكير عمر له ظن أنه بما شُغل به سها عن وقتها ولم يعذره لشغله فذكَره به، ويدل أنه لم يؤخرها عن وقت الاختيار قوله فى الحديث من رواية أنس: (إلى شطر الليل او كاد يذهب شطر الليل)، هو مثل قول ابن عمر فى الحديث: الحين ذهب ثلث الليل) (4)، وهو تفسير قول عائشة فى حديثها: (حتى ذهب عامة الليل).
(1) الذكما فى المطبوعة: على الصلاة.
(2) فى الأبى بعدها: وهو الاخراج.
(3) الذكما فى المطبوعة: وذاك.
(4) أو بعده.
(2/602)
كتاب المساجد / باب وقت العشاء وتأخيرها
603
جَمِيعًا: عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: اخْبَرَنى المُغيرَةُ بْنُ حَكيبم عَنْ أُمِّ كُلثُوم بنْت ابِى بَكْر ؛ انَهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائشَةَ ؛ قَالَتْ: اعْتَمَ النَبَى ( صلى الله عليه وسلم ) ذَاتَ لَيْلَة، حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللًّيْلِ، وَحَتَى نَامَ أَهْلُ المَسْجِدَِ، ثُمَّ خَرجً فَصَلَى، فَقَالَ: (إِنَّهُ لَوَقْتهَا، لَولا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى " وَفِى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: " لَوْلا أَنَّ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لا.
0 22 - (639) وحدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب ياِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَقُ: أخْبَرنَا.
وَقَالَ زهُيْر: حَد*شَا جَرِيرو - عَنْ مَنْصُور، عَنً الحَكَم، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ: مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَة نَنْتَظِرُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) لصَلاة العشَاٍَ ا لاَخِرَةِ، فَخَرجً إِلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلَِ أوْ بَعْدَهُ، ً فَلا نَدْرِى اشَىَْ وَشَغَلَهُ فِى أَهلِه أً وْ غيْرُ ذَلِكَ، فَقَالَ حينَ خَرَجَ: (إِنَّكُمْ لَتَنْتَظِرُونَ صَلاةً مَا يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دينٍ غَيْرُكُمْ، وَلَوْلَا أَنْ يَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِى لَصًلَّيْتُ بِهِمْ هَذه السَّاعَةَ "، ثمَّ أَمَرَ المُؤَّذنَ فَاع قَامَ الصًّلاةَ وَصَلَّى.
221 - (... ) وحدثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَد"لنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِى نَافِعٌ، حَد*شَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ ؛ أَنَ رسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَانحَّرَهَا، حَتى رَقَدْنَا فِى المَسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقًظنَا.
ثُمَّ خَرجً عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
وقوله: " إنه لوقتها لولا أن أشق على امتى): دليل على جواز صلاتها قبل ذلك،
وأن صلاته - عليه السلام - فى الغالب كانت على خلاف هذا من أنه لا يؤخرها، كما قال فى الباب فى حديث جابر بن سمرة: (وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا).
قال الخطابى: إنما اختار لهم التأخير ليقل حط النوم وتطول مدة انتظار الصلاة، فيكثر أجرهم لقوله: (إنَ أَحدَكم فى صلاة ما دام ينتظر الصلاة) (1) قال غيره من الحكماء: إن أكثر النوم المحمود مقدار ثمانى ساعات بين اليوم والليلة.
(1) معنى حديث سيرد إن شاَ الله فى فضل الصلاة المكتوبة فى جماعة، واخرجه البخارى كذلك فى صحيحه عن أبى هريرة بلفظ: (إن أحلَكم فى صلاة م الامَتط الصلاة تجسُه "، كبدء الخلق، بإذا قال احدُكم: آمين 4 / 139، كما أخرجه البخارى وعن أبى سعيد بَلفظ: (ولاَ يزال أحلُكم فى صلاة ما انتظر الصلاة) البخارى، كالأذان، بفضل صلاة الجماعة 1 / 166، وفى المواقيت عن أص بلفظَ: (أما إنكم فى صلاة ما انتظرتموها) ا / ْ 15، ول البى داود عن أبى سعيد وابن ماجه وأحمد عن أنه: (وأنكم لن تزالوا فى صلاة ما انتظرتم الصلاة "، كالصلاة، ! فى وقت العشاَ الآخرة ا /.
ْ ا، ابن ماجه، كالصلاة، بوقت صلاة العشاَ 1 / 226، أحمد فى المسند 3 / 182، وعن جابر: (وائتم لم تزالوا فى صلاة ما انتظرتم الصلاة) 3 / 348.
604
(2/603)
كتاب المساجد / باب وقت العشاء وتأخيرها
ثُمَّ قَالَ: ا لَيْسَ أحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأرْضِ، اللَّيْلَةَ، يَنْتَظِرُ الضَلاةَ غَيْرُكُمْ لما.
222 - (640) وحدّثنى أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ العَبْدِىُّ، حدثنا بَهْزُ بْنُ أسَد العَمِّى،
حَدذَشَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابت ؛ أَئهُمْ سَالُوا أَنَسًا عَنْ خَاتَم رَسُول اللّه ( صلى الله عليه وسلم )، فَقًالَ: أَخرَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) العشَاءَ ذَاتَ لَيلَة"إِلَى شَطرِ اللَيْلِ، أوْ كَادَ يَنْهبُ شَطرُ اللًّيْل، ثُمَ جَاء فَقَالَ: (إنَ النَّاسَ قَدْ صًلَّوْا وَنَامُوا، ياِنَّكُيم لَمْ تَزَالُوا فى صَلاة مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاةَ).
قَالَ انَسٌ: كَا+نى أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ مِنْ فِضةٍ.
وَرَفَعَ إِصَبعَهُ اليُ!رَى بِالخِنْصرِ.
223 - (... ) وحدّثنى حَجَّاجُ بْنُ الشَاعِرِ، حَدثنَا أَبُو زَيْد سَعيدُ بْنُ الرئيع، حدثنا
قُرَّةُ بْنُ خَالد عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك ؛ قَالَ: نَظَرْنَا رَسُول اللهَ ( صلى الله عليه وسلم ) لَيْلَةً، حَتَّى كَانَ قَرِيبٌ مِنْ نِصفِ اللَيْلِ، ثُمَ جَاءَ فَصَلَىَ، ثُمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَكًأنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ، فِى يَلِ! مِنْ فِضَّةٍ.
(... ) وحدّثنى عَبْدُ اللّه بْنُ الصَاح العَطَّارُ، حَد!شَا دُيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ المَجِيدِ الحَنَفِىُّ، حَدثنَا قُرَّةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ.
وَلًمْ يَذْكُرْ: ثُمًّ أقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ.
224 - (641) وحدّثنا أبُو عَامِرٍ الا"شْعَرِى وَأبُو كُرَيْب، قَا لا: حَدثتَا أبُو اسَامَةَ عَنْ بُرَيْد، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى ؛ قَالَ: كُنْتُ أنَا وَأَصْحًابِى، الَّذِينَ قَلِمُوا مَعِى فى السَّفًينَة، نُزُولأ فِى بَقِيع بُطحَانَ، وَرَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِالمَلِينَةِ، فَكَانَ يَتَنَاوَبُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) عنْدَ صًلاةِ العِشَأءِ، كُل لَيْلَة نَفَرٌ مِنْهُمْ.
قَالَ أَبُو مُوسَى: فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أَنَا وً أصْحَابِى ؛ وَلَهُ بَعْضُ الشُغُل فِى أَمْرِهِ، حَتَى أعْتَمَ بِالضَلاةِ، حَتَّى ابْهَارَّ القَيْلُ، ثُمَ خَرَجَ
وقوله: (رقدوا ثم استيقظوا) (1): معناه واللّه أعلم: نوم الجالمس المحتبى وخطرات السنات لا نوم الاستغراق، بدليل أنهم لم يروا أنهم توضؤوا، وقد احتج بهذا الحديث ومثله من لم ير النوم فى نفسه حدثأ يوجب وضوءاً، وقد ذكر الطبرى - فى هذا الحديث: (ثم يقومون، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ)، فدل أن التوضؤ لما استغرق واللّه أعلم.
ووبيص الخاتم: بريقه.
(1) الذى فى المطجوعة: رقدنا ثم استيقطنا.
(2/604)
كتاب المساجد / باب وقت العشاء وتأخيرها
605
رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فَصَقَى بِهِمْ، فَلَمَأ قَضَى صَلاتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ: " عَلَى رِسْلِكمْ، أُعْلِمُكُمْ، َ وَأَبْشِرُوا، أَنَّ منْ نعْمَةِ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَد، يُصَلَى هَذه ال!مثَاعَةَ غَيْرُكُمْ) أَوْ قَالَ: (مَا صَلًّى، هَنِهِ السئَاعَةَ، أحَد غَيْرُكُمْ دا - لا نَدْرى أَىَّ اهَلمَتَينَ قَالَ - قَالَ أَبُو مُوسَى: فَرَجَعْنَا فَرحِينَ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
225 - (642) وحدئثنا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج،
قَالَ: قُلتُ لِعَطَاء: أَىُّ حِيني احَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّىَ العِشَاءَ، الَّتى يَقُولُهَا النَّاسُ العَتَمَةَ، إِمَامًا وَخِلوًا ؟ قَاذَ: سَمعْتُ ابْنَ عَبَّاس يَقُولُ: أَعْتَمَ نَبِىُّ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ذَاتَ لَيْلَة العشَاءَ.
قَالَ: حَتَى رَقَدَ نَاش وَاسْتَيْقَظَوا، وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا.
فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فًقَالً: الضَلاةَ.
وقوله: " من فضة): دليل على جواز اتخاذ الرجل خواتم الفضة، وسيأتى الكلام
على هذا فى موضعه.
وقوله: (كان يتخاوب رسول اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) فرقة منهم كل ليلة) (1): أى يأتون عن بُعد
إليه نوبا وأوقاتأ متفرقن غير مجتمعين وأصل النوْب: البعد ليس بالكثير، والانتياب مثله، وذلك فيما يكون على فرسخين أو ثلاثة، وقيل.
يتناوب ت يتداول، وفى الباب: ثنا (2) عبد اللّه بن الصباح العطار، وحدثنا عبيد اللّه بن عبد المجيد الحنفى كذا لهم، وعند الن أبى جعفر لابن ماهان ابن عبد الحميد، وهو وَهْم والأول الصواب، وهو مشهور، بصرى، كنيخه أبو على (3).
قال الإمام: وقوله ت (ابهارّ الليل): أى انتصف، وبُهرة كل شىء، وسطه.
قال
أبو سعيد الضرير: ابهرار الليل: أى (4) نجومه إذا تتامت ؛ لاَن الليل إذا أقبل أقبلت فحمته، دإذا استنارت النجوم فثبت تلك الفحمة.
قال القاضى: وقيل: ابهار الليل: فهب عامته، وبقى نحو من ثلثه.
وابهَّار الليل: طال، وقال أبو سعيد الضرير: وذلك قبل أن ينتصف، والباهر الممتلى نوراً، قال سيبويه: ولا يتكلم بإبهار إلا مزيداً، وقد صحفه بعض الشارحين تصحيفًا قبيحا فقاله بالنون، قال: ومنه قوله تعالى: (فَانْهَارَ، فِي نَارِ جَهَنَّمَ} (ْ) عصمنا اللّه برحمته وتوفيقه.
(1) الذى فى المطبوعة: كل ليلةِ نفرٌ منهم.
(2) الذى فى المطبوعة: وسرورا.
(3) روى له الجماعة، مات سنة تسع وم الطين، وقد تصحف على العقيلى كلام ابن معين فيه: ا ليس به بأس! إلى: ليس بشىء، وتابعه الذهبى فى الضعفاَ.
راجع: التاريخ الكبير للبخارى 5 / 1257، الجرح والتعديل 5 / 1541، تهذيب الكمال 19 / 4ْ ا.
(4) زيد بعدها فى الأصل: انتصف طلوع.
(5) التوبهَ: 109.
606
(2/605)
كتاب المساجد / باب وقت العشاء وتأخيرها
فَقَالَ عَطَاءٌ: قَادَ ابْ!ق عَبًاسٍ: فَخَرَجَ نَبِى اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَائى أَنْظُرُ إِلَيهِ الاَنَ، يَقْطُرُ رَأسُهُ مَاء، وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى شِقِّ رَ) سِهِ، قَألَ: ا لَولا أَنْ يَشُق عَلَى افَتِى لامَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا لَنَلِكَ).
قَالَ: فَاسْتَثْبَتُّ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِىُ ( صلى الله عليه وسلم ) يَدَهُ عَلَى رَأسِهِ كَمَا آئبَأهُ ابْنُ عَتاسٍ، فَبَدَدَ
لِى عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابعه شَيْئا مِنْ تَبْدِيدٍ، ثُمَ وَضَعَ أَطرَافَ أَصَابِعه عَلى قَرْنِ الرَّأسِ.
ثُمَ صَبَّهَا، يُمِرهَا كَنَلَكً عَلَى الراشِ، حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ طَرَفَ الَ الفُن ممَا يَلِى الوَجْهَ، ثُم عَلَى الصُّدْغ وَنَأحِيَة اللِّحْيَة، لا يُقَصرُ وَلا يَبْطِشُ بشَىء إِلا كَنَلِكَ.
قُالتُ لِعَطَاء: كَمْ ذُكِرَ لَئطَ أَخَّرَهَا النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) لَيْلَتَئِذ ؟ قَالَ: لا أَدْرِى.
قَالَ عَطًاء!: أَحَبُ إِلَى أنْ أُصَلًّيَهَا، إمَامًا وَخِلؤا، مُؤَخَّرَةً، كَمَا صَلاً هَا النَّبىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) لَيْلَتَئذ، فَإنْ شَق عَلَيْكَ ذَلِكَ خِلوًا أوْ عَلَى النًّاسِ فِى الجَمَاعَةِ، وَآئتَ إِمَامُهُمْ فَصَلِّهًا وَسَالا، لَأمُعَجًّلَةً وَلا مُؤَخَّرَةً.
226 - (643) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ - قَالَ
وقوله: " أعتم بالصلاة) (1): أى أبطأ وأخَرها حتى كانت عتمة الليل، وهى ظلمته، وبه سُميت العشاء الاَخرة عتمة.
وقوله: (على رِسْلكم) بكسر الراء، ويقال: بفتحها، أى على لين من قولكم وتمهل وقلة عجلة، والرِسل الترسل والترسيل اللين من القول.
وقوله: (فخرج رسول اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) كأنى أنظر إليه يقطر رأسه[ ماء] (2)) بيّن أنه إنما أخرَّها لعذر طرأ عليه، ووصفه وضع أطراف أصابعه على قرن رأسه فقال: (ثم صئها [ يمرها كذلك على الرأس] (3)) الحديث صفة عصر الماء من الشعر باليد، كذا روايتنا هنا فيه لكافتهم وعند العُذرى: [ ثم] (4) قلبها، ورواه البخارى (5) ضمها، والأول الصواب بدليل لفظ الحديث.
وقوله: (ثُثمَ على الصُّدغْ وناحية اللحية لا يُعصر ولا يَبْطُش)، وفى البخارى: الا يعْصِرُ ولا يبطش) (6)، فقوله: " لايعصر) لا يُضاد ما تقدم، ولعله أراد لا يعصرُه، أى يجمع شعره فى يده بل يشد أصابعه عليه لاغير، َ وقال بعضهم: معناه: ا لايبطئ دا مقابلة لقوله: (ولا يبطش)، وقول مسلم: ا لا يُقَصَر): أى عن فعله ذلك من إمرار
(1) فى ت: أعتم بالعتحة.
(2) ساقطة من ت، والعبارة فى المطبوعة: فخرج نبى الخ ( صلى الله عليه وسلم ) كأنى أنظُرُ إليه الآن، يقطرُ راشه ماءَ.
(3) فى ت: يمرها على الرأمى كذلك قال.
(4) من ت.
(5) كمواقيت الصلاة، بالنوم قبل العشاء لمن غُلِب 149 / 1.
يلا) وأثبت محقق النسخة الروايتين.
(2/606)
كتاب المساجد / باب وقت العشاء وتأخيرها 607 يحيى: اخْبَرَنَا.
وَقَالَ الاَخَرَانِ: حَد، لنَا ابُو الأحْوَصِ - عَنْ سِمَاك، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُؤَخِّرُ صَلاةَ العِشَاءِ الآخِرَةِ.
227 - (... ) وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد وَابُو كَامِل الجَحْدَرِىُّ، قَالا: حَد، لنَا ابُو عَوَانَةَ
عَنْ سمَاك، عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةَ ؛ قَاً: كًانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) - يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ نَحْوًا منْ صَلاِتكُمْ+ وَكَانَ يُؤَخِّرُ العَتَمَةَ بَعْدَ صَلاِتكُمْ شَيئًا، وَكَانَ ئخِ! الصَّلاةَ.
وَفِى رِوَايَةِ أبِى كَامِل: يُخَفِّفُ.
228 - (644) وحدثنى زهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أن غمَرَ، قَالَ زهُيْرٌ: حَدهَّلنَا سُفْيَانُ
ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِى لَبيد، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: " لا تَغْلبًنَّكُمُ الأعْرَابُ عَلَى اسْ! صَلاِتَكُم، ألا إِنَّها العِشَاَُ، وَهُمْ يُعْتِمُونَ بِا لإِبِلِ ".
أصابعه عليه ممهلا دون بطش، وقد يصح رواية: (ثم قلبها): أى أمالها إلى جهة الوجه واللحية بمعنى صبها، لا (1) انه قلب ظهرها لبطنها.
واحتجاج عطاَ بالحديث فى استحباب صلاتها إمامأَ وخلْواً مؤخرة ما لم يشق اخذاً بظاهر الحديث، ولكن امره - عليه السلام - الأمة بالتخفيف يقضى على هذا الاختيار، يان كان عطاء علقه بالمشقة، ولما حكى فى هذا الحديث من رواية الطبرى: ا لولا ضعف الضعيف وبكاء الصغير) ومعنى (خِلْواً): منفرداً بكسر الخاء، ونهى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عن اتباع الاَعراب فى تسمية العشاء العتمة لما بينه فى الحديث بقوله: (فإنها فى كتاب اللّه العشاَ) فتسميتها بما سماها اللّه فى قوله: { وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاء} (2) أحسن وأولى مما تسميها به جهلة الأعراب، وقد جاَ فى الحديث الاَخر: ا لو يعلمون ما فى العتمة والصبح[ لاَتوهما ولو حبوا] (3)) فقوله هذا يدل أن نهيه ليس نهى تحريم، وإنما هو نهى ادب وفضيلة، ويحتمل ال تسميته لها - عليه السلام - بهذا ليعم بفهمه من يسميها عتمة وغيرهم، إد مقصده البيان والعموم، فلذلك عدل هنا عن اللفظ الاَفضل والأولى عنده.
وقد اخخلف السلف فى هذا فأباح تسميتها بذلك أبو بكر الصديق وابن عباس وقد مرّ
فى باب ال الذان من هذا وفى تسمية المغرب ع!اَ ومافيه.
(1) فى الأصل: الا.
(2) النور 580.
(3) من ت، والحديث سبق فى كالصلاة، بتسوية الصفوف عن أبى مريرة.
608
(2/607)
كتاب المساجد / باب وقت العشاء وتأخيرها
229 - (... ) وحئثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا وَكِيع، حَدثنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْد اللّه
ابْنِ أَبِى لَبيد، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
ا لا تَغْلِبَنكُم الأعْرَابُ عَلَى اسْم صَلَاِدكُمُ العِشَاءِ فَإِنَّهَا، فِى كِتَابِ اللهِ العِشَاَُ، ! إِنَّهًا تُعْتِمُ بِحِلابِ الإِبِلِ).
وقوله: (ماينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم) وفى الرواية الأخرى: (يصلى
هذه الساعة) وفى البخارى: " هذه الصلاة) (1) يفسر هذا كله قوله فى الحديث الاَخر فى الأم: (ماينتظرها أهل دين غيركم) وقوله فى البخارى: (ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة) (2) وهذا يرد قول من قال: إنما أراد من يصليها جماعة غيركم.
وقوله: (إنكم فى صلاة ما انتظرتموها) (3): أى فى عمل تثابون عليه كما يثاب المصلى ؛ لأن انتظارها والنية لعملها وترك ملاذ النفوس لذلك كمن هو فى صلاة.
وقوله: (نام النساء والصبيان) يحتمل ممن حضر المسجد لانتظار الصلاة فغلبه النوم، ويحتمل أنه يريد: ناموا فى منازلهم ولم يمكنهم انتظار رجالهم لبطئهم، ولعلهم ناموا دون عشاء لذلك.
(1) كمواقيت الصلاة، بفضل العشاء.
(2) كمواقيت الصلاة، بالنوم قبل العشاء لمن غلب.
(3) لفظها فى النسخة المطبوعة.
(وانكم لم تزالوا فى صلاةِ ما انتظرتُم الصلاة)
(2/608)
كتاب المساجد / باب استحباب التبكير بالصبح...
إلخ
(40) باب استحباب التبكير بالصبح فى أول وقتها
609
وهو التغليس.
وبيان قدر القراءة فيها
230 - (645) حدّتنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرو النَّاقِدُ وَزهُيْرُ بْنُ حَرْب، كُلُهُمْ
عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ عَمْرو: حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنِ الزُّهْرِى، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَ نسَاََ المُؤْمنَاتِ كُن يُصَلِّينَ الصُّبْحَ مَعَ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، ثُمَّ يَرْجِعْنَ مُ!لَفِّعَات بِمُرُوطِهِن، لاَ يَعْرِفِهُنَّ أَحًدٌ.
وقوله: (أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح): الحديث على إضافة الشىء إلى نفسه (1)، وقيل: إن (نساء) هنا بمعنى فاضلات النساء المؤمنات، كما يقال: رجال القوم، أى مقدموهم وفضلاؤهم، وقيل: معناه: نساء الاَنفس المؤمنات، وقيل: نساء الجماعات المومنات، وكله بمعنى.
وقوله: (متلفعات بمروطهن)، قال الإمام: معناه: مُتَجَلّلات بأكسيتهن، واحد المروط، مِرط بكسر الميم (2).
قال القاصْى: ذكر مسلم من رواية الأنصارى عن معن (3) عن مالك، وقد وقع لبعض رواة الموطأ يحيى وغيره: (متلففات) (4) بفائين وأكثرهم بالفاء والعن، والمعنى متقارب، إلا أن التلفع مختص بتغطية الرأس، وكذا ذكره مسلم من رواية الجهضمى عن معن، ومن رواية غير مالكً عن الزهرى.
واستدل بعضهم فيه على جواز صلاة المرأة مخمرة فمها وأنفها، ولا حجة فيه ؛ لأنه مما أخبر بتلفعهن فى الانصراف لا فِى الصلاة.
(2)
(3)
(4)
يعنى - ناء المؤمنات.
فى النهاية: اللفح ثوب يجلل به الجسد كله، كساء كان أو غيره، وتلفع بالثوب إنا اشتمل به.
وقال عبد الملك بن حبيب فى شرح الموطأ: التلفع أن يلقى الثوب على رأسه ثم يلتف به.
لا يكون الالتفاع إلا بتغطية الراش، وأخطأ من قال: انه مثل الاشتصال.
انظر: الموطأ 1 / 5.
وقول عائة: (إن كان " (إن) هنا هى المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الثأن محذوت، واللام فى
ا ليصلى) هى الفلى قة بين المخففة والافية، والكوفيون يجعلونها بمعنى (إلا)، وان على هذا عندهم نافية.
فى الأصل: معمر، وهو وهم، ومعن هو: ابن عيى بن يحيى بن دينار الأشجعى، أبو يحيى المدنى، قال فيه أبو حاتم: إنه أئبت أصحاب مالك وأوثقهم، وفيه يقول إسحق بن موسى الأنصارى: سمعتُ مفا يقول: كان مالك لا يجيبُ العراقيين فى شىء من الحديث حتى كون ائا أسأله عنه.
مات بالمدينة سنة ثمان وتسعين ومائة.
تهذيب الكمال 28 / 339.
وهى ال!ى خرجها الترمذى من حديث قتيبة عن مالك، كالصلاة، بما جاَ فى التغليس بالفجر 1 / 287.
610 (2/609)
كتاب المساجد / باب استحباب التبكير بالصبح...
إلخ 231 - (... ) وحدّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَثِى يُونُ! ؛ أَن
ابْنَ شِهَاب أَخْبَرهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزبيْرِ ؛ أَن عَائشَةَ زَوْجَ "النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَتْ: لَقَدْ كَأنَ نِسَاء!مًنَ المُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ الفَجْرَ مَعَ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) َ مُتَلَفِّعَات بمُرُطِهِن، ثُمَ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ وَمَا يُعْرَفْنَ مِنْ تَغْلِيسِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِالصًّلاةِ.
232 - (... ) وحدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِى الجَهْضَمِىّ وَإِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الأنْصَارِىُّ، قَالا: حَدثنَا مَعْن عَيط مَالك، عَنْ يحيى بْنِ سَعيد، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ: إِنْ كَأنَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) لَيُصَلًّى اً لصُّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ الَنِّسًأءُ مُتَلَفِّعَأتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الغَلَسِ.
وَقَالً الأنْصَارِىُّ فِى رِوَايَتِهِ: مُتَلَفِّفاتٍ.
وقوله: (يُعرفن من تغليس (1)): هو بقايا ظلمة الليل يخالطها بياض الفجر، قاله الأزهرى، والخطابى قال: فالغبش بالباء والشين المعجمة، قبل (2) الغبس، بالسن المهملة، وبعد الغلس، باللام، وهى كلها فى آخر الليل ويكون الغبش أول الليل.
وقوله: (ما يعرفن): قال الداودى: ما يُعرفن أنهن نساء أم رجال، وقال غيره: يحتمل أنه لا تعرف أعيانهن دن عُرفن انهن نساء دإن كن مكشفات الوجوه.
وفى حديث أبى برزة بعد هذا فى صلاته - عليه السلام -: (فنصرِف فينظر الرجلُ
إلى وجه جليسه الذى يعرف فيعْرفه)، ولعل هذا مع التأمل له والله أعلم، أو فى حالٍ دون حال، ولا يعارض قوله فى النساء: (ما يُعرفن من الغلس) إذا قيل: وُجوههن وإن كانت باثية لتغطية رؤوسهن وبُعدهن عند الرجال وقال: هذا يعرف وجه جليسه الذى يعرف، وهذا كله للتبكير بصلاة الصبح.
وقيل: فيه دليل على خروج النساء للمساجد، ومبادرة خروجهن قبل الرجال عند تمام الصلاة ليلاً يزاحمن الرجال أو ليستترن منهم، ولاغتنام ظلمة الغلس، أو لمبادرتهن لمراعاة بيوتهن، ويدل عليه فاء التعقيب التى لا تقتضى المهلة فى قوله: (فينصرف النساء) وفيه وفى الأحاديث غيره فى الباب أن أكثر شأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وصلاته للصبح التغليس بها وصلاتها أول وقتها، وهذا يدل على أن ذلك أفضل إذا كان - عليه السلام - يثابر على الأفضل والاَولى وإلى[ هذا] (3) ذهب مالك
(1) فى ق: الغلس، وكلاهما صحيح.
(2) الى الأصل: قيل، والمثبت من ت، وهو الموافق لما جاء فى المشارق.
فقد جاء فيه: والغبش بالمعجمة قبل الغبس، والغلس باللام بعد الغبس، وهى كلها فى اَخر الليل، ويجوز الغبش بالمعجمة فى أول الليل.
مشارق الأنوار 2 / 128.
(3) ساقطة من ت.
(2/610)
كتاب المساجد / باب استحباب التبكحربالصبح...
إلخ 611 233 - (646) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حدثنا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ.
ح قَالَ:
وَحَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُئنى وَابْنُ بَشَارٍ، قَالا: حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدثنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ ابْنِ إِبْرَاهيمَ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَمْرِو بْنِ الحَسَنِ بْنِ عَلىٍّ ؛ قَالَ: لَمَا قَلِمَ الحَجَّاجُ المَدِينَةَ فَسَالنَا جًابِرَ بْنَ عَبْد اللهَِ.
فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالهَاجِرَةِ، وَالعَصْرَ وَالشَمْسُ نَقِيَّةٌ، وَالمَغرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالعشَاءَ أَحْيَائا يُؤَخِّرُهَا وَأحْيَانًا يُعَجّلُ، كَانَ إِفَا راهمْ قَد اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رآهُمْ قَدْ ائطًؤُوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ، كَانُوا - أَوْ قَالَ -: كَانَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلِّيهَابِغَلَسٍ.
والشافعى وعامة العلماء، وذهب الكوفيون الى أن آخر وقتها أفضل وقد تقدم هذا.
وقراءته فيها بالستن إلى المائة دليل على تبكيرها مع قوله: (وينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض): كله دليل على (1) التغليس بها ؛ لأن هذا لا يكون بعد طول القراءة إلا مع التغليس.
ومثابرته - عليه السلام - وفعل الخلفاء بذلك يقتضى على تأويلهم فى حديثهم: (أسفروا بالفجر) (2) ومعناه: عند الكافة: صلوها بعد تبيين وقتها وظهور الفبم الصادق.
وقوله: (كان يصلى الظهر بالهاجرة): هى شدة الحر على ما تقدم من صلاته -
عليه السلام (3) - لها اول وقتها، وحجة لنا فى المبادرة بالصلاة أول الأوقات.
إلا ما جاء فى الإبراد، وقد تقدم الكلام على هذا.
قال صاحب العين: الهجر والهجير والهاجرة نصف النهار، قيل: سُميت هاجرة من الهجْر، وهو الانقطاع والزوال ؛ لأن كل شىء يفر من حرّها ويزول.
وقوله: (والمغرب إذا وجبت): أى سقطت الشمس للمغيب، ولم يذكر الشمس للعلم بالمراد، والوجوب: السقوط.
وقوله فى حديث أبى برزة: " والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، كان إذا اجتمعوا عجل دإذا أبطؤوا أخرّ) (4): دليل على أن الفضل لاءول الوقت على ما تقدم، ! إنما اخَر لعلة تأخير اجتماع القوم، وفيه مراعاة فضل الجماعة، وترجيحها على فضل أول الوقت، وهو أصل مختلف فيه أيهما يرجح على صاحبه.
(1) فلد بعدها فى ت: التبكير.
ولا وجه لها.
(2) ! بق فى باب أوقات الصلوات الخصى برقم (176) بخحوه.
(3) زيد لعدها فى ت: وفعل الخلفاء بعده ؛ ولا ضرورة لها ؛ إذ فعله كلنا وحده كافٍ فى الحجية.
(4) لفظها فى المطب!وعة.
كان إفا راَهم قد اجتمعوا عجَّلَ، د!ذا راَهم قد أبطؤوا أخَّرَ.
612 (2/611)
كتاب المساجد / باب استحباب التبكير بالصبح...
إلخ 234 - (... ) وحدّثناه عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ، حدثنا أَبى، حدثنا شُعْبَةُ عَنْ سَعْد،
سَمِعِ مُحَمَدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الحَسَنِ بْنِ عًلِى قَالَ+ كَانَ الحَخاجُ يُؤَخرُ الصَّلَوَاتِ، فَسَأًلنَا جَابِر بْنَ عَبْدِ اللّهِ، بِمِثْلِ ! دِيثِ غندَر.
235 - (647) وحدّثنا يحيى بْنُ حَبِيمب الحَارِثِىُّ، حدثنا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، حدثنا شُعْبَةُ، أخْبَرَنى سَيَّارُ بْنُ سَلامَةَ، قَالَ: سَمعْتُ أبِى يَسْألُ أبَا بَرْزَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، قَالَ: قُلتُ: آنْتَ سَمعْتَهُ ؟ قَالَ: فَقَاً: كَانَّمَا اسْمَعُكَ السئَاعَةَ، قَالَ: سَمعْتُ أيِى يَسْألُهُ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَقَالَ: كَانَ لا يُبَالِى بَعْضَ تَأخيرِهَا - قَالَ: يَعْنِى العشًاءَ - إِلَى نصْفِ اللَيْلِ، وَلا يُحمب النَوْمَ قَبْلَهَا وَلا الحَدِيثَ بَعْل!ا.
قًال: شُعْبَةُ: ثُمَ لَقيتُهُ، بَعْدُ، فَسَألَتُهُ فَقَالَ: وَكَانَ يُصًلِّى الطهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَفسُ، وَالعَصْرَ، يَنْهبَ اَلرَّجُلُ إِلَى أقْصَى المَدينَة ؛ وَالشئَفسُ حَية.
قَالَ: وَالمَغْرِبَ، لا أَلحْرى أَى حين ذَكَرَ.
قَالَ: ثُمَ لَقيتُهُ بَعْدُ، فَسَأَ!تُهُ.
فَقَالَ: وَكَانَ يُصَلَى الضُبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرًّ جُلُ فَيَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ جَلِيسِهِ ائَذَى يَعْرِفُ فَيَعْرِفُهُ، قَالَ: وَكَانَ يَقْرَا فِيهَا بَالسَتينَ إِلَى المِائَةِ.
236 - (... ) حدّثنا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَاذ، حدثنا أَبِى، حَد"ننَا شُغبَةُ عَنْ سَيارِ بْنِ
وقوله: (وكان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها): قيل كراهة النوم قبلها لئلا يذهب بصاحبه ويستغرق نومأ (1) فتفوته أو يفوته فضل وقتها المستحب، أو يترخّص فى ذلك الناس فيناموا (2) عن إقامة جماعتها.
وكرهه جماعة من السلف واعلظوا فيه، منهم ابن عمر وعمر وابن عباس وغيرهم، وهو مذهب مالك، ورخص فيه بعضهم منهم: علىّ وأبو موسى وغيرهما، وهو مذهب الكوفين، وشرط بعضهم أن يجعل معه من يوقظه لصلاتها (3) وروى عن ابن عمر مثله.
دإليه نسب الطحاوى، وأما كراهة الحديث بعدها فلما يؤدلما إلى السهر ومخافة غلبة النوم ؛ لذلك أخر الليل، وفوت (4) صلاة الصبح فى الجماعة أو فى وقتها، أو النوم عن قيام الليل وذكر الله فيه ة ولاءن الحديث والسهر بالليل يوجب الكسل بالنهار عما تجب الحقوق فيه من الطاعات ومصالح الدنيا والدين، وقد جعل
(1) فى ت: نومُه.
(2) فى ت: فينامون.
(3) فى ت: لصلاته.
(4) فى ت: فوات.
(2/612)
كتاب المساجد / باب استحباب التبكير بالصبح...
إلخ 613 سَلامَةَ ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) لا يُبَالِى بَعْضَ تَأخِبرِ صَلاة العِشَاَِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَكَانَ لا يُدِبئُ الئوْمَ قَبْلَهَا وَلَا الحَلِيثَ بَعْل!ا.
قَالَ شُعْبَةُ: ثُمً لَقِيتُهُ مَرَةًاخْرَى فَقَالَ: أوْ ثُلُثِ اللَيْلِ.
237 - (... ) وحدّثناه أَبُو كُرَيْب، حَدهَّشَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرو الكَلبِى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سَيَارِ بْنِ سَلامَةَ أبى المنْهَالِ ؛ قَالَ: سَمعْتُ أَبَا بَرْزَةَ الأسْلَمِىَّ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُؤَخِّرُ العِشَاََ إِلَى ثُلُثِ اللَيْلِ، وَيَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالحَديثَ بَعْلَ!ا، وَكَانَ يَقْرَا فِى صَلاةِ الفَجْرِ مِنَ المِائَةِ إِلَى السَتين، وَكَانَ يَنْصَرِفُ حِينَ يَعْرِفُ بَعضُنَا وَجْهَ بَعْضٍ.
الله الليل سكنا كما قال تعالى: { لِبَايا} (1) أى سكنا، وكما قال: { لِتَسْكُنُو اله} (2) وأبيح الحديث والسهر فيه لما فيه مصلحة، أو طريق مبرة وخير كالمسافر والعروس، ومع الضيف ومدارسة العلم، ونحو هذا من سُبُل الخير.
(1) الفرقان 470، النبأ ة 10.
(2) يونس: 67، 1 لقصص: 73، غا فر: 1 6.
614
(2/613)
كتاب المساجد / باب كراهيته تأخير الصلاة عن وقتها...
إلخ
(41) باب كراهيته تأخير الصلاة عن وقتها المختار،
وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام
238 - (648) حدّثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدثنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد.
ح قَالَ: وَحَدثنى
أَبُو الرئيع الزَّهْرَانِى وَأَبُو كَامِلٍ الجَحْدَرِىُّ، قَالا: حَدثنَا حَمَّاد عَنْ أًبى عِمْرَانَ الجَوْنِىًّ، عَنْ عَبْد الله بْن الصَّامِت، عَنْ أَبِى ذَز ؛ قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) َ: (كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عًلَيْكً امَرَاءُ يُؤَخًّرُونَ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا، أوْ يُمِيتُونَ الصًّلاةَ عَيق وَقْتِهَا ؟) قَالَ: قُلتُ: فَمَا تَأمُرُنِى ؟ قَالَ: (صَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَ!رَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ، فَإِنَّهَأ لَكَ نَافِلَةٌ لما.
وَلَمْ يَذْكُرْ خَلَفٌ: عَنْ وَقْتِهَا.
239 - (... ) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أبِى عِمْرَانَ الجَوْنِىِّ، عَنْ عَبْدِ ال!هِ بْنِ الصَامِت، عَن أبِى ذَزّ ؟ قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) ة (يَا أبَا فَر، إِنَهُ سَيَكُونُ بَعْدى امَرَاءُ يُميتُونَ الَصَّلاةَ، فَصَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ صَلًيْتَ لِوَتْتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً، ياِلاَ كنتَ قَدْ أحرَزْتَ صَلاتَكَ).
وقوله: (يكون (1) بعدى أمراء يميتون الصلاة) ة اى يصلونها بعد خروج وقتها فكانت كالميت الذى تخرج روحه، وأمره - عليه السلام - أبا ذرلم بالصلاة لوقتها، ثم الصلاة معهم، احتياط لوقت الصلاة ومراعاة لفضل الألفة ولزوم الجماعات، وترك الخلاف، وافتراق الكلمة ؛ لأن امر الأئمة هو الذى يجمعها ويفرقها، وقد قال فى الحديث نفسه: (اوصانى أن أسمع وأطيع دإن كان عبداً مجدعَّ (2) الاَطراف)، والمجدع: المقطع ولا يكون بهذه الصفة من العبيد إلا أدناهم وكئرهم امتهانا فى شأن الخدمة حتى تنال ذلك أطرافه من كثرة الشقاء والنصب، وقيل: هى إشارة إلى ما علمه - عليه السلام - من الغيب، وحال أبى ذرٍّ بعده، فقد قيل: إنه حين خرج إلى الربذة كان عاملاً عليها عبد (3) حبشى.
وقوله: (قد أحرزت صلاتك): أى صحت لك فى وقتها، وعلى مايجب أداؤها.
وفيه جواز الصلاة مرتن[ اذا كان ذلك لسبب، وإنما جاء النهى عن أن يصلى صلاة
(1) لفظها فى المطبوعة: (سيكون " (3) فى الاْصل: عند، وهو وَهم.
(2) فى ت: مجذع.
(2/614)
كتاب المساجد / باب كراهيته تأخير الصلاة عن وقتها...
إلخ 615
240 - (... ) وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدثنَا عَبْدُ اللّه بْنُ إِدْرِشرَ عَنْ شُعْبَةَ،
عَنْ أَبِى عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الضَامِت، عَنْ أَبى ذَرٍّ ؛ قَألَ: َ إِنَّ خَلِيلِى أَوْصَانِى أنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجدَع الأَطرَافِ، وَأَنْ أُصَلَى الضَلاةَ لِوَقْتِهَأ: (فَإِنْ أَدْرَكْتَ القَوْمَ وَقَدْ صَلَوْا كنتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلاتَكَ، "لا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً لما.
241 - (... ) وحدّثنى يحيى بْنُ حَبِيبٍ الحَارِثِىُ، حدثنا خَالدُ بْنُ الحَارِث، حَدثنَا شُعْبَةُ عَنْ بُلَيْل، قَألَ: سَمعْتُ أَبَا العَالِيَةِ يُحَدَث عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ الضًامِتِ، عَنْ ابِى فَرٍّ ؛ قَالَ: قَألَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) َ، وَضَرَبَ فَخْذِى: (كَيْفَ أَنتَ إِذَا بَقِيتَ فِى قَوْمٍ يُؤَخّرُونَ المخَلاةَ عَنْ وَقْتِهَا ؟) قَالَ: قَألَ: مَا تَأمُرُ ؟ قَألَ: (صَل الضَلاةَ لِوَقْتِهَأ، ثُمَ افصبْ لِحَاجَتِكَ، فَإِلط اقِيمَتِ المخَلاةُ وَأَنْتَ فِى المَسْجِدِ، فَصَلِّ لا.
2420 - (... ) وحدثنى زُهَيْرُ بْن حَرْب، حَدثنَا - إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهيمَ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ أَبِى العَاليَة البَرَّاَ ؛.
قَألَ: أَخرَ ابْنُ زِيَاد الضَلاةَ، فَجَاََ نِى عَبْدُ اللهِ بْنُ الضًامِتِ، فَا"لقَيْتُ لَهُ كُرْسِيا، فًجًلَسَ عًلَيْه، فَذَكَرْتُ لَهُ صَنِيًعَ ابْنِ زِيَادِ، فَعَضَّ عَلَى شَفَتِهِ وَضَرَبَ فَخْذى، قًألَ: إِنَى سَألتُ أَبَا ذَرٍّ كَمَا سَأَلتَنِى، فَضَرَبَ فَخذِى كَمَا ضَرَبْتُ فَخذكَ، وَقَألً: َ إِنَى سَألتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَمَا سَألتَنى، فَضَرَبَ فَخْذِى كَمَا ضَرَبْتُ فَخذكً وَقَالَ: (صَل الضَلاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَ!رَكَتْكَ المخًلاةُ مَعهُمْ فَصلِّ، وَلا تَقل: إِنِّى قَدْ صَلَيتُ فَلا اصَلِّى).
243 - (... ) وحدثنا عَ ال مُ بْنُ النَّضْرِ التَيْمِىُّ، حَدثنَا خَالدُ بْنُ الحَارِث، حَدثنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى نَعَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الضَامتِ، عَنْ أَبِى ذرٍّ ؛ قَألَ: قًألَ: " كَيْفَ أَنْتُمْ) أوْ قَألَ: (كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِى قَوْبم يُؤَخرُونَ المخَلاةَ عَنْ وَقْتِهَا.
فَصَلِّ الضَلاةَ لِوَقْتِهَا، ثُمَ إِنْ أُقِيمَتِ الضَلاةُ فَصَلِّ مَعَهُمْ.
فَإِنَّهَا زِيَ الةُ خَيْرِ).
واحدة مرتن] (1) فى يوم إذا لم يكن لهما سبب، وفيه: أن الفرض هو صلاته الاَولى، وقد يقال: ليس فيه حجة لكل صلاة مُعادة ؛ لأن هذه الاَخرة خرج بها عن سببها.
وقد اختلف فيمن صلَى فَذا ثم أعاد فى جماعة أيتها فرضه ؟ الأولى أو / الثانية ؟، فأبو حنيفهْ
(1) فى ت بهامش الصحيفة.
115 / ب
616 (2/615)
كتاب المساجد / باب كيواهيته تأخير الصلاة عن وقتها...
إلخ 244 - (... ) وحدّثنى!ئو غَسئَانَ ا الِسثمعِى حَدثنَا مُعَ ال - وَهُوَ ابْنُ هشَامٍ - حَدثنِى أبِى عَنْ مَطَرٍ، عَنْ أن العَاليَة البَراء ؛ قَالَ: قُلتُ لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ الضَامِتِ: نُصًفَى بوْمَ الجُمْعَة خَلفَ امَرَاءَ، فَيُؤَخًّرُونَ الصًّلاةَ: قًالَ: فَضَرَبَ فَخِذِى ضَرْبَةً أوْجَعَتْنِى، وَقَالَ: سَألتُ أَبَا فَرٍّ عَنْ فَلِكَ، فَضَرَبَ فَخِذِى، وَقَالَ: سَألتُ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: " صَلُّوا الضَلاةَ لِوَقْتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً ".
قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: ذُكِرَ لِى أنَّ نَبِى اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ضَرَبَ فَخِذِ أبِى فَزّ.
يجعل الفرض الأولى، وظاهر مذهبنا أن الفرض الاَخِرَة، وعلى هذا أتينا بالخلاف فى إعاثة الصبح والعصر إذ لا تنفل بعدهما، وضربه على فخذه على طريق التنبيه.
(2/616)
كتاب المساجد / باب فضل صلاة الجماعة...
إلخ
(42) باب فضل صلاة الجماعة، وبيان
617
التشديد فى التخلف عنها
245 - (649) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَاب،
عَنْ سَعِيد بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: " صَلًاةُ الجَمَاعَةِ افْضًلُ مِنْ صَلاةَِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةِ وَعِشْرِينَ جُزَْ ال.
246 - (... ) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حدثنا عَبْدُ الأعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِىَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (تَفْضُلُ صَلاهب فى الجَمِيع عَلَى صَلاةِ الرخلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ !رَجَةً لما قَالَ: (وَتَجْتَمِعُ مَلائكَةُ اللَيلِ وَمَلائِكَةُ الئهَارِ فِى صَلاةِ الفَجْرِ لما قَالَ ابُو هُرَيْرَةَ: اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: { وقُرْآًا لْفَجْرِ إِن قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} (1).
(... ) وحدئنى أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحقَ، حَد"لنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرهرِى، قَالَ: أَخْبَرَنِى سَعيدٌ وَأَبُو سَلَمَةَ ؛ أَن! أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ.
بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الأعْلَىَ عَنْ مَعْمَر، اِلا ائهُ قَالَ: (بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزًَْا).
وقوله - عليه السلام -: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمسة وعشرين جزءًا (2))
وفى حديث اَخر أنها تفضلها " بسبع وعشرين درجة (3))، قال الإمام: اختلف فى بناء هذه الأحاديث، فقيل: الدمرجة أصغر من الجزء فكان الخمسة وعشرين جزعاً إذا جُزئت درجات كانت سبعأَ وعشرين درجة، وقيل: بل يُحمل على أن البارى تبارك وتعالى كتب فيها أنها أفضل بخمسة وعشرين، ثم تفضل بزيادة درجتن، ويؤيد هذا التأويل[ أن] (4)
(1) 1 لإسراء: 78.
(2) فى ت: درجة، وعلى كل حال فليس هذا اللفظ فى سْىء من المطبوعة لمسلم، وأقرب رواية إليها فيها عن ابن عمر: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بغ وعرين درجة)، والمذكور هو لفظ البخارى عنه بِضَميمة الثانية للأولى: (صلاة الجماعة تفضلُ صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) كالأذان، بفضل صلاة الجماعة 1 / 166.
وقد أخرجه الطحاوى من حديث ابن وهب من هذا الطريق بلفظ: (تفضل على صلاة الفذ)،
مشكل الاثار 2 / 29.
(3) فط ت: جزءا.
(4) من ت.
618
(2/617)
كتاب المساجد / باب فضل صلاة الجماعة...
إلخ
247 - (... ) وحدثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَمب، حَدثنَا أفْلَحُ عَنْ أبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم، عَنْ سَلمَانَ الأغَرِّ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (صَلاةُ الجَمَاعَةِ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْ صَلاةِ الفَذّ).
فى بعض الأحاديث: (خمسأ وعشرين درجة).
قال: والاءشبه عندى أن يكون محمل قوله: (بخمسة وعشرين).
و (سبع وعشرين) راجعأ لاْحوال المصلى وحال الجماعة، فإذا كانت جماعة متوافرة وكان المصلى على غاية من الحفظ وإكمال الطهارة، كان هو الموعود بسبع وعشرين، دإذا كان على دون تلك الحال، كان هو الموعود بخمسة وعشرين، والله أعلم.
قال فى بعض طرق هذه الأحاديث: (تفضل صلاة أحدكم فى سوقه) (1) وحمله بعض شيوخنا على أنه لو كانت جماعة فى السوق لكانت كالفذ فى غير السوق، وعلى هذا يكون فى ذكر السوق زيادة فائدة على ذكر الصلاة فى البيت، ويصح أن تكون[ الصلاة] (2) فى السوق اخفض منزلة ؛ لاءن فى بعض الأحاديث: أنها مواضع الشياطن، وقد ترك ( صلى الله عليه وسلم ) الصلاة فى الوادى الذى ناموا فيه وقال: (إنَّ به شيطانأ) (3)، وقد يوخذ من هذا الحديث الرد على داود فى قوله: إن من صلى فذاً وترك الجماعة أنها لا تجزيه تلك الصلاة ة لأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال فى بعض هذه الاَحاديث: (اْفضل من صلاة أحدكم وحده) فأتى بلفظة المبالغة والتفضيل بين صلاة الفذ والجماعة، وأثبت فيها فضلا، ولو لم تكن مجزية لم تكن جزءاً من الفرض الكامل ولا يتوجه هاهنا له أن يقول: ان لفظة (اْفضل) قد ترد لإثبات صفة فى أحد الجهتين ونفيهما عن الا"خرى، ولعل صلاة الفذ كذلك لا فضل فيها ؛ لابن ذلك إنمًا يرد فيما أتى مطلقأ ؛ لقوله تعالى: { اَحْسَنُ الْخَالِقِين} (4) وشبه ذلك، وهو هاهنا قد خصَ ذلك بعدد فجعلها جزءا من الفرض الكامل الفضل، وحقيقة التجزئة: أن يكون فى الجزء جزء من الفًضل الذى فى الكل.
(1) من حديث أبى هريرة، أخرجه البخارى، كالصلاة، بالصلاة فى مسجد السوق، وأبو داود كذلك فى الصلاة، بماجاء فى فضل المشى إلى الصلاة، وابن ماجه، كالمساجد، بفضل الصلاة فى جماعة، وأخرجه أحمد فى المسند 2 / 252.
(2) ساقطة من ت.
(3) جزء حديث أخرجه مالك فى الموطأ مرسلاً، ولفظ الحديث عن زيد بن أسلم أنه قال: عرش رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ليلة بطريق مكَة، وَوكَل بلالا أن يوقظهُمِ للصلاة، فرَتَدَ بلاذ، ورقدوا، حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القومُ، وقد فزِعوا، فأمرهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يركبوا حتى يخرجوا
من ذلك الوادى.
وقال: (انَ هذا واد به شيطان " كوقوت الصلاة، بالنوم عن الصلاة 1 / 14.
(4) 1 لمؤمنون: 14.
(2/618)
كتاب المساجد / باب فضل صلاة الجماعة...
إلخ 619 248 - (... ) حدّثنى هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِبم، قَالا: حَدثنَا حَخاجُ بْنُ مُحَمَّد، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِى الخُوَارِ ؛ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالس! مَعَ نَأفِعَّ بْنِ جُبَيْر بْنِ مُطعِمِ، إِذ مَرَّ بِهِمْ أَبُو عَبْد اللّهِ، خَتَنُ زيْد بْنِ زَبَّان، مَوْلَى الجُهَن!نَ، فَدَعَاهُ نَأفِع فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَأ هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالً رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (صَلًاة مَعَ الإِمَام افضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلاةً يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ ".
قال القاضى: مقتضى الا"حاديث: أن صلاة المصلى فى جماعة تعدل ثمانية وعشرين
أو ستة وضرين صلاة!ن صلاة الفذ ؛ لأنها تفضلها بسبع وعشرين أو خمس وعشرين، وتساويها فى درجة، لكن جاء فى رواية سلمان الأغر: (تعدل خمسا وعشرين) فيكون التأويل فى هذا كالتأويل فيما بين خمس وعشرين وسبع وعشرين المخقدم (1).
وفيه حجة ظاهرة على صحة صلاة الفذ داجزائها، لا سيما على نص حديث ابن عمر بقوله: (تزيد على صلاته وحده سبعأ وعئمرين) والزيادة إنما تكون على شىء ثابت، وكذلك فى بعض طرق أبى هريرة: (يضاعف على صلاته فى بيته) (2)، وهو مذهب عامة الفقهاَ، خلافا لداود فى قوله بعدم إجزاء صلاة الفذ إذا ترك الجماعة من غير عذر.
وفيه جواز الصلاة فى السوق، وقد استدل قوم من أهل العلم بظاهر هذه الأحاديث
على أنه لا فضل لكثرة الجماعة يتضاعف بتكثيرها داذ لا مدخل للقياس فى الفضائل، ولما عليه عامة العلماءمن أنه من صلى مع اَخرأو فى جماعة قليلة فلا يُعيد فى جماعة أكثر منها، إلا ما روى لمالك وغيره (3) من إعادتها فى المساجد الثلاثة فى جماعة (4)، وقد جاءت آثار بتضعيف الأجر بقدر العدد فى الجماعة وليست بالثابتة (5)، د إلى ذلك ذهب ابن حبيب من أصحابنا، وبإعادتها فى جماعة أكثر من الأولى، قال أبو حنيفة والشافعى، وقد جاء بعد هذا فى حديث أبى بكر بن أبى شيبة قال فيه: قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): (صلاة الرجل
(1) دحنى راجعأ لأحوال المصلى وحال الجماعة.
(2) الحديث أخرجه البخارى بلفظ: (صلاة الرجل فى الجماعة تضَعَفُ على صلاته فى بيته وفى موقه خما وعرين ضعفا) كال الفان، بفضل صلاة الجماعة 1 / 166.
(3) كصلاة الجماعة، باع الة الصلاة مع الإمام 1 / 132، وقد أخرجه النائى أيضا، كالامامة، بإعاثة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفه من حديث محجن.
(4) قال ابن عبد البر:، بقوله ( صلى الله عليه وسلم ): (اثنان فما فوقهما جماعة) مع أحاثيث الباب استدل قوم بها على الأفضل لكثير الجماعة على قليلها، وبما عليه كثر العلماَء فيمن صلى فى جماعة اثنيهط فما فوقها الا يُعيدَ فى جماعبما أخرى بكثر منها.
الاستذكار 5 / 316.
(5) منها حديث أبى بن كعب: (صلاة الرجل مع الرجلين أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الئلائة أفضل من صلاته مع الرجليئ ".
620 (2/619)
كتاب المساجد / باب فضل صلاة الجماعة...
إلخ 249 - (650) حدّثنا بَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالك عَيق نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (صَلاةُ الجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةَِ الفًذِّ بِسَبع وَعِشْرِينَ دَرَجَة).
!ى جماعة تزيد على صلاته فى بيته، وصلاته فى سوقه بضعأ وعشرين درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لاينهزه إلا الصلاة - أو لا يريد إلا الصلاة - لم يخط خطوة إلا رُفعت له بها درجة وحُطت عنه بها خطيئة، حتى إذا دخل المسجد كان فى الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم مادام فى مجلسه الذى صلى فيه) الحديث (1)، ظاهر هذا المساق الإشارة إلى أن هذه المعانى أسباب الدرجات وتضعيف عدد هذه الصلوات، قال بعضهم: فهذه أربع درجات فى حديث أبى هريرة مفسرة، منها قوله: " ثم يخرج إلى المسجد لا تُخرجه إلا الصلاة) فهذه درجة، وقوله: ا لم يخط خطوة إلا رُفعت له بها درجة وحُطت عنه سيئة! فهذه ثانية، وقال الداودى: إن كانت له ذنوب حُطت عنه دإلا رُفعت درجات.
قال القاصْى: والاءظهر عندى فى هذا أنها درجتان لا واحدة وهو بين ؛ لأن حط السيئة فضل، ورفع الدرجة فضل اخر، محتمل أن يكون بالباء لقوله فى الحديث الاَخر: (كتب الله بكل خطوة حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة)، قال: وصلاة الملائكة عليه فى مصلاه درجة، وكونه فى الصلاة ما انتظر الصلاة درجة، فهذه خمسة فى حديث أبى هريرة، ثم إذا كثُرت الخُطا حصل بكل خطوة ثلاث درجات، ثم حضوره لفضل العتمة والصبح وتنبيه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) على ما فى ذلك من أجر درجة، وشهادة الملائكة له بذلك درجة، وكذلك إجابته الداعى درجة، وما ورد من الفضل فى الدعاء فى طريقه إلى المسجد[ فدرجة، وأجره - عليه السلام - على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) والدعاء المأثور عند الدخول فى المسجد] (2)، وعند خروجه درجتان، وسلامه على أهل المسجد اْو على عباد الله الصالحن إن لم يجد فيه أحدًا وتحية المسجد درجة، ! إقامة الصفوف درجة، والإنصات للإمام درجة، وإجابته: (ربنا ولك الحمد) درجة، وامتثال أمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى اتباع الإمام درجة، وتسليمه على الإمام[ درجة] (3)، وعلى من يليه درجة، وقيل: يحتمل أن التضعيف بمجرد الجماعة، وهذه كلها زيادة على الدرجات.
وقد قيل: [ إنه] (4) يحتمل أن يختص بهذه الاَعداد بعض الصلوات دون بعض،
(1) سيأتى إن شاَ الله فى باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة حديث (272)، وقد أخرجه البخارى، كالأفان، بفضل صلاة الجماعة بلفظ: لايخرجه إلا الصلاة 1 / 166.
(2) سقط من ت، واستدرك بهامثمه.
(3، 4) ساقطة من ت.
(2/620)
كتاب المساجد / باب فضل صلاة الجماعة...
إلخ
621
250 - (... ) وحئثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَثى، قَالا: حدثنا يحيى عَنْ عُبَيْد اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِى نَأفِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ الثبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (صَلاةُ الرخلِ فِى الجَمَاَعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلاِتهِ وَحْلَه سَبْغا وَعِشْرِينَ).
(... ) وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا أبُو اسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْر.
ح قَالَ: وَحَدثنَا
ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدثنَا ابِى، قَالا: حَدثنَا عُبَيْدِ اللهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.
قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ ابِيهِ: (بِضْعًا وَعِشْرِينَ) وَقَالَ أَبُو بَكْر فِى رِوَايَتِهِ: (سَثعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَة ".
(... ) وحدثناه ابْنُ رَافِعٍ، أَخْبَرَنَأ ابْنُ أَبِى فُدَيْك، أَخْبَرَنَأ الضخَاكُ عَنْ نَأفِعٍ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (بِضْعًا وَعِشْرِينَ).
فذكر بعضهم أن السبعة[ والعشرين] (1) لصلاة العصر والصبح، والخمسة والعشرين لما عداهما، واستدل بقوله فى حديث أبى هريرة بعد ذكره (خمسا وعشرين ثوجة) قال: (ويجتمع ملائكة الليل والنهار فى صلاة الفجر)، فجاء بفضل مستأنف لصلاة الصبح، وقد جاَ مثله فى صلاة العصر، وقيل: بل يكون السبعة والعشرون لصلاة العشاء أو الصبح ؛ لما جاء أن (من صلى العشاء فى جماعة فكأنما قام نصف ليلة، ومن صلى الصبح فى جماعة فكأنما قام ليلة) (2) ولقوله - عليه السلام -: (ولو (3) يعلمون ما فى العتمة والصبح) فتحمل الزيادة لهذه الصلوات المخصوصة، قيل: ويحتمل أن يكون بتضعيف سبعة وعشرين للجماعة فى المسجد على الفذ فى غيره، وبخمسة وعشرين على الفذ فى المسجد.
وابن أبى الخوار (4)، بضم الخاء المعجمة، وأبو عبد الله خق زيد بن زيان (ْ) مولى الجُهن!ن هو أبو عبد الله الأغر (6).
واختلفت الرواية عندنا فى حديث أبى هريرة، فعند العُذرى: (خمس وعشرون جزءا)،
(1) ساقطة من الأصل، واستدركت بالهامة بمهم.
(2) سيأتى إن شاء الله فى باب فضل صلاة العثماء والصبح فى جماعة.
حديث رقم (260).
(3) فى الاَصل: لو.
(4) هو عمر بن عطاء بن ئبى الخوار.
(5) فى ت: زياد.
(6) يعنى أيضا سلمان ال الغر، أصله من أصبهان، فعن أحمد بن حنبل: الأغر وسلماد واحد.
تهذيب الكمال 11 / 257.
622 (2/621)
كتاب المساجد / باب فضل صلاة الجماعة...
إلخ 251 - (651) وحدّثنى عَمْزو النَّاقدُ، حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ألِى الزَنادِ، عَنِ الأعْرَج، عَنْ ابِى هُرَيْرَةَ ؛ انَّ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَدَ نَاسئا فِى بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ: ا لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَفُونَ عَنْهَا، فدُرَ بِهِمْ
وعند غيره: (خمسة) على الوجه المعروف، وعند العذرى فى الحديث الاَخر: (خمسا وعشرين درجة)، وعند غيره: " خمسة) والوجه حذف التاء مع الدرجة المؤنثة واثباتها مع الجزَ المذكّر، لكن يحتمل الوجه الاخر، وكل كلمة على تقدير الكلمة الأخرى، والمراد بالدرجة الجزَ وبالجزَ الدرجة، كما قال: لْلاث شخوص لما كن نساء (1).
وقوله - عليه السلام -: ا لقد هممت أن آمر رجلأ يصلى بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها، فاَمر بهم فيحرقوا (2) عليهم[ بحزم الحطب] (3) بيوتهم)، قال الإمام: يحتج به داود على أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان، ويحمل هذا عندنا على أنهم منافقون لقوله - عليه السلام -: ا لو يعلم أحدهم (4) أن يجد عظمأ سمينأ) الحديث، ومعاذ الله أن تكون هذه صفات المؤمنن والصحابة على فضلهم، ومذهب غيره من الفقهاَ أنها فرض على الكفاية، وعلى طريقة القاضى فى أنه لو تمالاء أهل بلد على ترك الأذان لقوتلوا، ينبغى أن تكون صلاة الجماعة كذلك).
قال الق الى: اختلف فى التمالى على ترك ظاهر السق، هل يقاتل عليها تاركوها
إلى أن يجيؤوا لفعلها أم لا ؟ والصحيح قتالهم ! إكراههم على ذلك ؛ لأن فى التمالى عليها اماتتها، بخلات مالا يجاهر به منها كالوتر ونحوها، وقد أطلق بعض شيوخنا[ القتال] (5) عليه المواطأة على ترك السق من غير تفضيل والأول أبين.
وقد اختلف فى هذه الصلاة التى هم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بالمعاقبة فيها، فقيل: العشاء، وقيل: الجمعة، وكلا القولن مفسّر فى اْحاديث مسلم، وفى بعض روايات الحديث: هى العشاَ والفجر، وداود وأصحابه يقولون: هو فى كل صلاة، على أصلهم.
ويتخرج من جملة الأحاديث أنها فى التخلف عن الجماعة فى جمعة أو غيرها وبوجوب حضور الجماعة قال عطاَ وأحمد وأبو ثور، والحديث حجة على داود لا له ة لأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) همّ ولم يفعل، ولأنه لم يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته غير مُجزيَة، وهو موضع البيان، لكن فى تغليظه ذلك وتثديده دإبعاده دليل على تأكيد أمر الجماعة.
(1) فى ت: نسوة.
(3) سقط من ت.
(5) من ت.
(2) فى ت: فتُحرَّق، وهو تصحيف.
(4) الذى فى المطبوعة: (ولو علم أحلُصم ".
(2/622)
كتاب المساجد / باب فضل صلاة الجماعة...
إلخ
623
وقد اختلف أئمتنا فى ذلك، فقيل: إنها واجبة على الكفاية من أجل أن إقامة السق وإحياءها واجب على الكفاية، إذ تركها مؤد الى إماتتها، وقاله بعض السْافعية، والأكثر عندنا وعندهم وعند عامة العلماء: أنها سنةً مؤكدة، كما جاء فى الحديث، وإذا كان هذا النهى للمتخلف عن الجمعة كما جاء فى حديث عبد الله فى الأم فلا حجة فيه لداود جملة، إذ سْهود الجمعة فرض.
وقد قيل: إن هذا فى المؤمنين، وأما المنافقون فقد كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) مُعرضأَ عنهم عالما بطويّاتهم، كما أنه لم يقرضهم فى التخلف، ولا عاقبهم معاقبة كعب وصاحبيه من المؤمنين (1).
لكن المعلوم من حال الصحابة التجميع مع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وعدم التخلف عنه، ويشهد أن المراد به المنافقون قوله فى بعض الأحاديث فى الا"م: (ثم أحرف بيوتا على من فيها) (2).
قأل الإمام: وفى حدبْ تحريق البيوت إثبات العقوبة فى المال.
قال القاضى: قال الباجى: ويحتمل أن يكون تشبيه عقوبتهم بعقوبة أهل الكفر فى تحريق بيوتهم وتخريب ديارهم (3).
وقد ذكر غيره (4) الإجماع على منع العقوبة بتحريق البيوت إلا فى المتخلف عن الصلاة، ومن غلّ فى المغانم ففيه اختلافٌ للعلماء، لكن ظاهر قوله: (ثم يُحرّق بيوتأَ على من فيها) أن العقوبة ليست قاصرةً على المال، ففيه دليل على قتل تارك الصلاة متهاونأ، وفيه الإعذار قبل العقوبة بالتهديد بالقول والوعيد، وجواز أخذ أهل الجنايات والجرائم على غرّة، والمخالفة إلى منازلهم وبيوتهم.
ومعنى (أخالف) هنا: أى أتخلف عن الصلاة بعد إقامتها لعقوبتهم، وجاء خالف بمعنى تخلَّف.
ومنه: (وخالف عنا على والزبير)، أى تخلَّفا (5)، ويكون - أيضا - أخالف بمعنى آتيهم من خلفهم واخذهم علي غرة، ويكون " أخالف) يعنى الذى أظهرت من إقامة الصلاة فأتركها وأسير إليهم لأحرقهم وأخالف ظئهم، أى فى الصلاة بقصدى إليهم.
واستدل البخارى به على إخراج أهل المعاصى من بيوتهم (6)، وترجم بذلك عليه، يريد أن من اختفى منهم وطُلب أخرِج[ من بيته بما يُقدر عليه، كما أراد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إخراج] (7) هؤلاء بإلقاء النار عليهم فى بيوتهم، وذلك فيمن عُرِتَ واشتهر بذلك منهم.
(1)
(2) (3) (6) (7)
يعنى بذلك الثلاثة الذين خلفوا فى جثة العمرة عن الاعتذار بما اعتذر به المافقرن وذلك فى غزوة تبوك، والثلاثة هم: كعب بن مالك، ومرارة بن الربغ العامرى، وهلال بن أمية الواقفى، وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) المسلمين عن كلامهم دون بقية المتخلفين، وكانوا قد بلغوا بضعة وثمانين رجلاً، فاجتنبهم الناس خمسين ليلة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحُبَت وضاقت عليهم ائضهم حتى أذن الله ورسوله ( صلى الله عليه وسلم ) بتوبته عليهم.
وسياْتى إن شاء الله فى التوبة، وقد أخرجه البخارى، كالمغازى، بغزوة تبوك 6 / 3، وانظر: المسند 3 / 456، وتفسير الطبرى 14 / 544.
قريب منها حديث عبد الله: (ثم احَرًق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم).
زيد بعدها فى ت: حكم، ولا وجه لها.
المنتقى 1 / 230.
(5) فى ت: تخلف.
ك الخصومات، بإخراج أهل المعاصى والخصوم من البيوت بعد المعرفة.
قال: وقد أخرج عمر أخت أبى بكر حيهأ ناحت.
راجع: الفتح 5 / 74.
سقط من أصل ت، واستدرك بهامثه.
624 (2/623)
كتاب المساجد / باب فضل صلاة الجماعة...
إلخ فَيُحَرِّقُوا عَلَيْهِمْ، بِحُزَم الحَطَبِ، بُيُوتَهُمْ، وَلَوْ عَلم أَحَدُهُمْ اثهُ يَجدُ عَظفا سَمينًا لَشَهدِهَا) يَعْنِى: صَلاةَ العِشَاَ.
! ه،، صوص نص ع ص يهرءه ص، ص ص فرع، ص ه
252 - (... ) حدثنا ابن نميرٍ، حدثنا ابِى، حدثنا الاعمش.
ح وحدثنا ابو بكرِ
ابِنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْب - وَاللَّفْظُ لَهُمَا - قَالا: حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أيِى صَالِحٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ"قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِنَّ أئقَلَ صَلاة عَلَى المُنَافِقِينَ صَلاةُ العِشَاَِ وَصَلاةُ الفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَافِيهمَا لا"تَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، "وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ اَمُرَ بالصَّلاة فَتُقَام، ثُمَّ اَمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّىَ بالثًّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعى بِرِجَال مَعَهُمْ حُزَم!مِنْ حًطَب، إِلَى قَوْبم لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ، فَالمحرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالئار لما.
253 - (... ) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدثنَا مَعْمَر عَنْ هَمَّا أ
ابْنِ مُنبه ؟ قَالَ: هَذَا مَا حَدثنَا أبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَذَكَرَ أحَادِيثَ منْهَا.
وَقَالَ رَسُولًُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ امُرَ فتْيَانِى أَنْ يَسْتَعِدّوا لِى بِحُزَبم مِنْ حَطَبَ، ثُمَّ امُرَ رَجُلاً يُصَلًّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ تُحَرَّقُ بُيُوت!عَلًى مَنْ فِيهَا).
(... ) وحدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَأبُو كُرَيْبٍ صَاِسْحَقُ بْنُ إبْرَاهيمَ، عَنْ وَكِيع، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأصَمًِّ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِنَحْوِهِ.
254 - (652) وحدّثنا أحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُونُسَ، حَدذَشَا زُهَيْز، حَدذَشَا أبُو إِسْحَقَ عَنْ أَبِى الأحْوَصِ، سَمِعَهُ منْهُ عَنْ عَبْد اللهِ ؛ أنَّ النَبىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ لِقَوْبم يَتَخَلَفُونَ عَنِ الجُمُعَة: ا لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ امُرَ رَجُلاً يُصَلِّى بِالَنَّاسِ، ثُمَّ احًرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ).
وقوله: (ولو يعلم (1) أحدهم أنه يجد عظمأ سمينأ لشهدها) تحقيق لما يؤثرها عليها المتخلف عنها.
وقوله: (يعنى العشاء) (2): ففيه كله بيان أنها فى المنافقين، بدليل قوله فى الحديث الاخر فيهم: ا لا يستطيعونه) يعنى العتمة والصبح.
(1) لفظه فى المطبوعة: (ولو علم !.
(2) الذى فى المطبوعة: يعنى صلاة العشاء.
(2/624)
كتاب المساجد / باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء
625
(43) باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء
255 - (653) وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد ي!سْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيد وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِئُ، كُلُّهُمْ عَنْ مَرْوَانَ الفَزَارِى، ً قَالَ قُتَيْبَةُ: حَد، شَا الفَزَارى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ الاصَمِّ، قَالَ: حَدثنَا يَزِيدُ بْنُ الاصَمِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَال: أَتَى الئبىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) رَجُلٌ اعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِى قَائِاو يَقُودُنِى إِلَى المَسْجِدِ، فَسَالَ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) انْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّى فِى بَيْته، فَرَخصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: (هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِا لصَّلا ةِ ؟ " فَقَالَ: نَعَمْ.
قًالً: (فَاع جِبْ).
وقوله للأعمى / الذى ذكر له أنه لا قائد له وسأله أن يرخص له فيصلى فى بيته، 116 / أ فرخص له ثم قال لما ولَّى: (أتسمع النداء ؟) قال: نعم، قال: (فأجِبْ) تأكيد فى التزام
أمر الجماعة، وفيه حجة لعطاء ومن قال بقوله فى وجوبها على من سمع النداء، ولاْبى
ثور وداود والاءوزاعى وجوب حضور الجماعة وحجة للجمهور فى وجوب الجمعة من حيث
يسمع النداء، وفى تأكيد حضور الجماعة، وليس فى قوله: (فأجب) بعد ترخيصه له مطلقا
حجة بيّنة على الوجوب، لكن جاء فى رواية: ا لا أجد لكً رخصة) (1)، فهذا أقوى من رواية مسلم، لكن فى ذلك الحديث: (ولى قائد لا يلائمنى) (2) فقيل: لعله كان ممن يتصرف
فى أمور دنياه دون قائد ككثير من العميان، وقيل: يحتمل أنه كان ذلكً فى الجمعة لا فى الجماعة، وقيل: كان فى أول الإسلام، وحن الترغيب على (3) الجماعة، وسد الباب على
المنافقين فى ترلىً حضورها، للإجماع على سقوط حضور الجماعة عن ذوى الأعذار.
وحديث عتبان (4) حجة لذوى الأعذار.
وقد ذكر أبو داود وأبو الحسن والدارقطنى هذا
الحديث، وسمى الاَعمى فيه أنه ابن أم مكتوم (5).
(1) أبو داود، كالصلاة، بالثديد فى ترك الجماعة 1 / 130، وابن ماجه، كالماجد والجماعات، بالتغلجظ فى التخلف عن الجماعة، وأحمد فى المسند 3 / 423، والحاكم فى المستدرك، كالملاة 1 / 247 عن ابن أم مكتوم.
(2) السابق، وفيه: إنى رجلٌ ضرير البصر شاسع الدار، ولى قائد لا يلالْمنى، فهل لى رخصة أن اضلى فى بيتى ؟ قال: (وهل تممع النداء ؟) الحديث.
(3) فى ت: إلى.
(4) سيأتى إن شاء الله بعد قريب فى باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة بعذر.
(5) الدارقطنى، كالصلاة، بالحث على صلاة الجماعة والأمر بها 1 / 381.
626
(2/625)
كتاب المساجد / باب صلاة الجماعة من سق الهدى
(44) باب صلاة الجماعة من سنن الهدى
256 - (654) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حدثنا مُحَمَدُ بْنُ بِشْر العَبْدىُ، حَدثنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ أن زَائلَةَ، حَدثنَا عَبْدُ المَلِك بْنُ عُمَيْر عَنْ أبِى الأحْوَصِ، قَالَ: قَالً عَبْدُ اللّه: لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخًلَّفُ عَنْ الضَلاةِ إِلاَ مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ، أوْ مَرِيض!.
إِنْ كَانَ المًرِيض! لَيَمْشِى بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأتِىَ الصَّلاةَ، وَتَال: إنَّ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلَّمنَا سُنَنَ الهُدَى، وَإِنَ مِنْ سُنَنِ الهُدَى الصَّلاةَ فِى المَسْجِدِ الَّذِى يُؤَفَّنَُ فِيهِ.
257 - (... ) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبى شَيْبَةَ، حدثنا الفَضْلُ بْنُ دكُيْنٍ، عَهط أبِى العُمَيْسِ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ الأقْمَرِ، عَنْ أَبِى الأحوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أنْ يَلقَى ال!هَ غَدًا مُسْلِمًا فَليُحَافِظْ عَلَى هَوُلاء الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فإِنَّ اللهَ شَرعً لِنَبيكُّمْ ( صلى الله عليه وسلم ) سُنَنَ الهُدَى، وَإِنَهُنَّ مِنْ سُنَن الهُدَى، وَلَوْ أنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِى بُيُوتكُمْ كَمَا يُصًلَى هَذَا المُتَخَففُ فِى بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيكُّمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيكُمْ لَضَلَلتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَرُ
وقول عبد الله بن مسعود: ا لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق أو مريض) (1):
دليل على أن الحديث المتقدم فى المنافقين.
وقوله: (إن (2) كان الرجل ليمشى بين الرجلين حتى يأتى الصلاة): هو تفسير لقوله: (يُهَادى بين الرجلين) فى الرواية الأخرى، أى يحملانه بينهما ويمسكانه بعضديه عونا له على المشى ؛ لضعفه ومرضه، وكله[ دليل] (3)[ على تاكيد] (4) أمر الجماعة.
وسَق الهُدى: طريقه ومنهجه، بفتح السين، وقد روينا سُق - أيضا - جمع سنة، وهى الطريقة بمعنى متقارب.
وقوله: (إنكم لو صليتم (ْ) فى بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف فى بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم) وفى بعض الروايات: الكفرتم) تحذير وتنبيه على إقامة الجماعة والاحتفال بها لئلا يتطرق المتخلف عنها إلى تركها وتشديد فى ترك السق.
(1) لفظها فى المطبوعة: 9 إلا منافق قد عُلِم نِفاقُه أو مريض!.
(2) فى الأصل: لان، والمثبت من ت والمطبوعة.
(3) ساقطة من ت.
(4) فى ت: تاكيد على.
(5) لفظها فى المطبوعة: (ولو أنكم صليتم ".
(2/626)
كتاب المساجد / باب صلاة الجماعة من سق الهدى 627 فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجدِ مِنْ هَنِهِ المَسَاجِدِ إِلا كَتَبَ اللهُ لَهُ بكِل خَطوَة يَخْطوهَا حَسَنَةَ، وَيَرْفَعُهُ بِهَأ دَرَجَةَ، وَيَحُطَُّ عَنْهُ بِهَأ سيَئة، وَلَقَدْ رَأَبْتُنَا وَمَا يَتَخَلًّفُ عَنْهَا إِلا مُنَافِق، مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرخلُ يُوتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرخلَيْنِ حَتَى يُقَامَ فِى الصَّفِّ.
وقوله: ا لضللتم): لكفرتم، أى أن تركها دل إلى التهاون بالشريعة حتى يضل عنها وينسى مؤكدات السن ويجهل، أو دل إلى ترك غيرها حتى ينسلخ من شرائع الإيمان أ والإسلام] (1)، ويتساهل فى قواعده، فيؤول إلى الضلال البين والكفر.
(1) من ت.
628
(2/627)
كتاب المساجد / باب النهى عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن
(45) باب النهى عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن
258 - (655) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا أبُو الأحْوَصِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ المُهَاجرِ، عَنْ أبِى الشَّعْثَاءِ ؛ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا فِى المَسْجِدِ مَعِ أبِى هُرَيْرَةَ، فَا ؟ نَ المُؤَفِّنُ، فَقَامَ رَجُل مِنْ المَسْجِدِ يَمْشِى، فَا"تْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَى خَرجَ منْ المَسْجد، فَقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِ! ( صلى الله عليه وسلم ).
259 - (... ) وحدّثنا ابْنُ عُمَرَ المَكَىُّ، حدثنا سُفْيَان - هَوَ ابْنُ عيَيْنَةَ - عَنْ عُمَرَ
ابْنِ سَعِيد، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِى الشَّعْثَاء المُحَارِبِىِّ، عَنْ أَبِيه ؛ قَالَ: سَمعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَرَأَى رَجلاً يَجْتَازُ المَسْجِدَ خَارِجًا، بَعًْالأذَانِ، فَقَالَ: أَفَا هَذًا فَقَدْ عَصَى ابَا القَاسِ! ( صلى الله عليه وسلم ).
وقوله للذى خرج بعد النداء: (أمًا هذا فقد عصى ابا القاسم) تشديد فى الخروج
من المسجد بعد النداء لغير ضرورة من تجديد طهر أو غيره.
(2/628)
كتاب المساجد / باب فضل صلاة العلاء والصبح فى جماعة
629
(46) باب فضل صلاة العشاء والصبح فى جماعة
260 - (656) حدّثنا إِسثحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا المُغيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ المَخْزُومِآُ حَد - ننَا عَبْدُ الوَاحد - وَهُوَ ابْنُ زِيَادِ - حَد، شَا عثمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، حَد، شَا عَبْدُ الرخْمَنِ بْن أَبِى عَمْرَةَ، قَالًءَ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفانَ المَسْجدَ بَعْدَ صَلاة المَغْرِبِ، فَقَعَدَ وَخدَهُ، فَقَعَدْتُ إِلَيْه.
فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخى، سَمعْتُ رَسُولً اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (مَنْ صَلَّى العشَاءَ فِى جَمَاعَةِ فَكَأَنًّمَا قَامَ نِصفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صًلَّى الضُبْحَ فِى جَمَاعَةٍ فَكَانَّمَا صَلَى القَيًْكُلَّهُ لما.
(... ) وَحَد، شَيه زهُيْرُ بْنُ حَرْب، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأسَدى خ وَحَدثَّنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالً: حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِىَ سَهْلٍ عثمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
261 - (657) وحدثنى نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الجَهْضَمِىُّ، حَدثنَا بِشْز - يَعْنِى ابْنَ مُفَضلِ -
عَنْ خَالِد، عَنْ انَسِ بْنِ سِيرِينَ ؛ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): " مًنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِى فِغَةِ الله، فَلا يَطلُبَئكُمُ اللّهُ مِنْ ذِمًّتِهِ بِثىٍَْ فَيدْرِكَهُ فَيَكُئهُ فِى نَارِ جَهَنَّمَ).
وقوله: (من صلى العشاَ (1) فى جماعَة فكأنما قام نصف ليلة (2)، ومن صلى الصبح فى جماعة، فكأنما صلى الليل كله) بيان اختصاص بعض الصلًوات من الفضل بما لا يختص[ به] (3) غيرها، ومعنى هذا: فكأنما قامَ نصفَ ليلة أو ليلة لم يصل فيها العتمة او الصبح[ فى جماعة] (4)، إذ لو صلى ذلك فى جماعة لحصل لهً فضلها وفضل القيام ذلك عليه.
وقوله: (سمعت جندبا القَسْرى[ يقول] (5)) كذا للجلودى، وسقط لغيره، وهو
غير معروف فى نسبه، دإنما هو بجلى علقى (6)[ وعلق] (7) بطن من بجيلة له.
كذا قال
(1) زلد بعدها فى الاَصل: الاَخرة.
(3) ساقطة من الأصل -
(ْ) من ت، ق والمطبوعة.
(7) من التاردغ الكبير.
(2) الذى فى المطبوعة.
(نصف الليل ".
(4) سقط من ت.
(6) فى ت بعدها: من.
630 (2/629)
كتاب المساجد / باب فضل صلاة العشاء والصبح فى جماعة 262 - (... ) وَحَدثنيهِ يَغقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِىُّ، حَدثنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِد،
عَنْ أَنَسِ بْنِ سيرِينَ، قَالَ.
سَمِعْتُ جُنْدبا القَسْرِىَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مًنْ صَلَى صَلاةَ الصُّبْحِ فَهوَ فى فِمَّةِ ال!هِ، فَلا يَطلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ فِمَّتِهِ بِشَىْءٍ، فَإِتهُ مَنْ يَطلمهُ مِنْ فِمَّتِهِ بِشَىْء يُدْرِكْهُ، ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِى نَارِجَهَئمَ لا.
(... ) وحلطنا أبُو بَكرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا يَزِيدُ ثنُ هَرُونَ، عَيق دَاوُدَ ثنِ أبى هِنْد،
عَنِ الحَسَنِ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِهَذَا.
وَلَمْ يَذْكُر: (فَيَكُبًّهُ فِى ئارِ جَهنَمَ ".
البخارى (1)، وقال أبو نصر الحافظ: هو علقة بن عبقر بن بجيلة، وقسر بن عبقر من بجيلة (2).
قال القاصْى: ولعل لجندب حِلفًا فى قَسْر أو سكن وجوار فنسب إليها لذلك، اْو
لعل بنى علقة ينسبون إلى عمهم قسر كغير واحد من القبائل نسبت بأخوة[ أبيها] (3)، إما لكثرتهم أو شهرتهم (4).
وقوله: (من صلى المئمحَ فهو فى ذمة الله): الذمة: الضمان، وقيل: الأمان (ْ).
(1) فى باب جندب: قال: كان بالكوفة ئم صار الى البصرة، ثم خرج منها.
التاريني الكبير 1 / 2 / 221.
(2) قال: وأما قَسر بفتح القاف وسكون السين المهملة فهو قسر بن عبقر بن أنمار قبيل من بجيلة ينسب إليها يزيد ابن أسد صاحب النبى ( صلى الله عليه وسلم )، ومن ولد خالد بن عبد الله القسرى أمير العراق.
اجممال 7 / 119.
(3) من ت، ق.
(4) قلت: وهو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلى، ثم العلقى، قال المزى: وعلقة حى من بجيلة، يكنى أبا عبد الله، له صحبة، ينسب تارة إلى أبيه وتارة إلى جده، ويقال: جندب بن خالد بن سفيان.
تهذيب الكمال 5 / 138.
(5) وعلى هذا فمعنى قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (فلا يطلبئكم الله فى ذمته بشىء).
هو نهى للنامى من أن يتعرضوا له بشىء، فإن فعلوا فإن الله يتهدثصم.
فهو من باب لا أرينك هاهنا.
والضمير فى (ذمته) يصح أن يرجع إلى (الله ! أو إلى (من)، وقيل: يحتمل أن يريد بالذمة
الصلاة المقتضية الأمان، والمعنى على ذلك يكون: لا تتركوا صلاة الصبح فينتقض العهد الذى بينكم وبين الله عز وجل ويطلبكم به.
!انما خص الصبح بالذكر لما فيه من المشقة.
إكمال الإكمال 2 / 325.
(2/630)
كتاب المساجد / باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة بعذر
631
(47) باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة بعذر
263 - (33) حدّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى التُجيبِى، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِى يُونُ!
عَنِ ابْنِ شِهَاب ؛ أَن مَحْمُودَ بْنَ الرئيع الأنْصَارى حَد 8لهُ ؛ أنَّ عِتْبَانَ بْنًَ مَالك، وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيً ( صلى الله عليه وسلم )، ممَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، منْ الأَنْصَارِ، أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللّهَِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إٍ نى قَدْ أَنْكَرتُ بَصَرِى، وَأنَا اصًلِّى لِقَوْمى.
ياِذَا كَانَتِ الأمْطَارُ سَالَ الوَادِى الَّذِى بَيْنِى وبَيْنَهُمْ، وَلَمْ أسْتَطِعْ أنْ اتىَ مَسْجلَهمْ فَا4صًلِّى لَهُمْ.
وَددْتُ أَنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ تَا"تِى فَتُصَفَى فِى مُصَلَّى، فَأتخذهُ مُصَلى قَالً: فَقَألَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (سَافْعَلُ، إِنْ شَاءَ اللّهُ).
قَالَ عتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) وَأبُو بَكْرٍ الصَّدِّيقُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأذَنَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَا"ذِنْتُ لَهُ، فَلَمَْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ البَيْتَ.
ثُمَ قَالَ: (أَيْنَ تُححث أنْ أُصَلِّىَ مِنْ بَيْتِكَ ؟) قَالَ: فَا"شَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْ البَيْتِ، فَقَأمَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) فًكَبَّرَ،
وقوله فى حديث عتبان بن مالك: (فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت).
كما رويناه - ثم قال: (أين تُحمث أن أصلى فى بيتك ؟): كذا عند جماعة شيوخنا وفى سائر النسخ قال بعضهم: [ صوابه] (1): (فلم يجلس حين دخل البيت).
قال القاصْى: هذا عندى تَعسثُف، بل صواب الكلام حتى دخل البيت، كما رويناه،
أى لم يجلس فى الدار حتى[ بادر إلى قضاء حاجته] (2) التى جاء لها من الصلاة فى بيته، فدخل وسأله: أين نُصلى منه ؟
فيه التبرك بالفضلاء، ومشاهد الأنبياء وأهل الخير ومواطنهم، ومواضع صلاتهم، وإجابة اهل الفضل لما رغب إليهم فيه من ذلك، تعاونأ على طاعة الله، وتنشيطا على عبادته، وفيه إباحة التخلف عن الجماعة لضعف البصر والمطر وشبهه، وقال بعضهم: وفيه جواز صلاة الزائر برب البيت، إذا كان عن إذنه، فلا يعارض بالحديث الاَخر بالنهى عن ذلك (3).
وعندى أن هذا لا حجة فيه ؛ لاءن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أحق بالإمامة حيث كان، وقد قال علماؤنا: إن الأمير إذا حضر أحق بالصلاة، فكيف بالنبى - عليه السلام - والأمر كله اليه، لكنه حق لصاحب المنزل مع غير النبى ( صلى الله عليه وسلم )، فإذا قدر غيره جاز.
(1) ساقطة من ت.
(2) فى ت: حتى قضى حاجته.
(3) سياْتى إن شاء الله قريبا: ا لا يؤمَن الرجُل الرجل فى سلطانه).
632 (2/631)
كتاب المساجد / باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة بعذر فَقُمْنَا وَرَاعَهُ.
فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ.
قَألَ: وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِبر صَنَعْنَاهُ لَهُ.
قَالَ: فَثَابَ رِجِال!مِنْ أَهْلِ الدَّارِ حَوْلَنَا، حَتَّى اجْتَمَعَ فِى البَيْتِ رِجَالٌ فَوُوءَرَرٍ.
فَقَالَ قأئِلٌ مِنْهُمْ: أَيْنَ مَالكُ بْنُ الدخشُنِ ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلكَ مُنَافِقٌ لا يُح!ث اللّهَ وَرَسُولَهُ.
فًقَالَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا تَقُلْ لَهُ فَلِكَ، أَلا تَرَاهُ قَدْ قَاً: لا إِلَهَ إٍ لا اللّهُ، َ "لرِيدُ بذلك وَجْهَ اللهِ ؟ " قَالَ: قَألُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أعْلَمُ.
قَالَ: فَإتمَا نَرَى وَجْهَهُ وَنصِيحَتَهُ للمُنَافِقِينَ.
قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (فَإِنَ ال!هَ قَدْ حرَمَ عَلَى الَنَّارِ مَنْ قَالَ ة لا إِلَهَ إِلا اللهُ، يَبْتَغِى بذلك وَجْهَ اللّهِ).
وفيه اتخاذ المساجد فى البيوت، وفيه جواز إمامة الأعمى لقوله: (أنكرت بصرى وأنا أصلى لقومى)، وفى الموطأ كان يوم قومه وهو أعمى (1)، وهو مذهب كافة السلف وعامة العلماء، إلا شيئأ روى عن ابن عباس وجابر، وقد تقدم الكلام أول الكتاب عليه.
وقوله: (فحبسناه على خريرٍ صنعناه له) وفى رواية: (خزيرة) (2) بهاء آخره، قال الإمام: قال ابن قتيبة: الخزيرة: لحم يقطع صغاراً ثم يصب عليه ماء كثير، فإذا نضج زر عليه الدقيق فإن لم يكن فيه لحم فعصيدة، وقال أبو الهيثم: إذا كان من دقيق فهى حريرة (3)، وإذا كان من نخالة فهى خزيرة (4).
قال يعقوب بن السكيت: الخريرة (ْ) اللفيتة (6) من لبئ أو ماء أو دقيق بتوسع به.
قال القاضى: وقد جاء فى هذا الحديث نفسه: (على جشيشة صنعناها له)، وهى بمعناها، قال شمَر: هو ألأ تطحن الحنطة جليلأ، ثم يلقى فيها لحم أو تمر فيطبخ فيه، وفى كتاب البخارى: قال النضر: الخزيرة من النخالة والحريرة من اللبئ.
وقوله: (فثاب رجال): أى اجتمعوا، المثابة: المجمع، والمثا بة: المرجع، وسرواتهم ساداتهم.
وبقية خبر ابن الدخشم تقدم الكلام عليه صدر الكتاب فى الإيمان، وكذلك [ على] (7) قوله: (إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله).
(1) مالك فى الموطأ، كقصر الملاة، بجامع الصلاة 1 / 172.
(2) وفى أخرى: جثبسْة صنعناها له.
(3) بالحاء المهملة والراء المكررة.
(4) بالخاء المعجمة والزاى والراء.
(5) بالخاءللعجمة.
(6) فى الأبط والنوسى: التلبينة، وهو وهم.
(7) ساقطة من ت.
(2/632)
كتاب المساجد / باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة بعذر 633
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: ثُمَّ سَالتُ الحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الأنْصَارِىَ، وَهُوَ أَحَدُ بَنِى سَالِبم، وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ، عَنْ حَلِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرئيع.
فَصَدَّقَهُ بِذَلِكَ.
264 - (... ) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَراقِ، قَالَ: اخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ.
قَالَ: حَدثنِى مَحْمُودُ بْنُ رَبِيِعٍ عَنْ عتْبَانَ بْنِ مَالِك.
قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم )، وَسَاقَ الحَدِيثَ بمَعْنَى حَلِيث يُونُس.
غيْرَ أً نَهُ قَالَ: فَقَالً رَجُل: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الَدُخشُنِ أَو الدُخيْشِنِ ؟ وَزَادَ فِى الحًديثِ: قَالَ مَحْمُودٌ: فَحَدَّثْتُ بهَذَا الحَديثِ نَفَرًا، فيهِمْ أَبُو أَثوبَ اَلا"نْصَارِى، فَقَالَ: مَاَ أَظُن رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: مَاقُلتً.
قَالَ.
فَحَلَفْتُ، إِنْ رَجَعْتُ إِلَى عتْبَانَ، أَنْ أسْألَهُ.
قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ، وَهُوَ إِمَامُ قَوْمِهِ.
فَجَلسْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَسَألتُهُ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَحَدثنِيهِ كَمَا حَدثنِيهِ أوَلَ مَرة.
قَالَ الرهْرِى: ثُمَ نَزَلتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَرَائِضُ وَامُورٌ نُرَى أَنَ الأمْرَ انْتَهَى إِليْهَا، فَمَنِ اسْتَطَاعَ ألا يَغْتَر فَلا يَغْتَرَّ.
265 - (... ) وحدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، اخْبَرَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأوْزَاعىِّ، قَالَ: حَدثَّنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرئيع.
قَالَ: إِنَى لا"عْقِلُ مَجَّة مَخهَا رَسُولُ اللّهَِ ( صلى الله عليه وسلم ) مِنْ دَلوٍ فِى دَارِنَا قَالَ مَحْمُودٌ: فَحَدَثنِى عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِن
وقول ابن شهاب اَخر الحديث: (ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نُرى[ أن] (1) الاَمر انتهى إليها، فمن استطاع ألا يغتر فلا يغتر)، بيّنا مذهبه فى نسخ هذا الحكم ومذهب غيره والصواب / من ذلك هناك.
والمجُّ: طرحُ الماء من الفم، وفى مج النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الماء فى وجه محمود بن الربيع جوازه
على طريق المباسطة والتأنيس وممازحة الصغار وبر اَبائهم بذلك، وجواز المزح، ولْيه ما كان - عليه السلام - من حسن العشرة، كما مازح - عليه السلام - أبا عمير (2)، ولعل قوله هذا به ليعقل هذا الفعل منه لصغره فيحصل له بذلك أ تأكيد فى فضيلة] (3) الصحبة،
(1) من المطبوعة
(2) فى قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (مافعل النغير أبا عمير) (3) فى ق: فضيلة فماتاكيد.
117 / َ ا
634
(2/633)
كتاب المساجد / باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة بعذر
بَصَرى قَدْ سَاءَ، وَسَاقَ الحَديث إلَى قَوْله: فَصَلَّى بنَا رَكْعَتَيْن، وَحَبَسْنَا رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم )
عَلَىَ جَشِيشَة صَنَعْنَاهَا لَهُ، وَلًمْ يَذْكُرْ مَا بَعدَهُ، مِنْ زِيً القِ يُونُ! وً مَعَمَر.
ونقل شىء عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كما كان، وكان محمودٌ إذ ذاك ابن أربع سنين، وقيل: ابن خمس، وبخبر محمود هذا احتج على جواز سماع الصغير إذا عقل، وجعل بعضهم هذا السن حجة فى صحة السماع، وليس كما قال، بل لا يصح ذلك إلا بما عقله من سماعه كما عقل محمود مجة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى وجهه.
(2/634)
كتاب المساجد / باب جواز الجماعة فى النافلة...
إلخ
(48) باب جواز الجماعة فى النافلة، والصلاة على حصير
635
وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات
266 - (658) ! دئنا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنْ إِسْحَقَ بْنِ ع!دِ
اللّه بْنِ ابِى طَلحَةَ، عَنْ انَ! بْن مَالك ؛ انَّ جَدضَلهُ مُلَيكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) لِطَعَامِ صَنَعَتْهُ، فَاكًلَ مِنْهُ، ثُمَ قَالَ: (قُومُوا فَاَ!صَلًىئَكُمْ ".
قَالَ أَنَ! بْنُ مَالك: فَقُمْتُ إِلَى حَصير لَنَا قَد اسْوَدَ مِنْ طُولِ مَالُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاء.
فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ التَهِ كلنا، وَصَفَفْتُ أنًا وَاليَتِيمُ
وقوله فى حدشما اسحق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس: " أن جدته مليكة): الضمير فى " جدته) عائدٌ على إسحق بن عبد الله، وهى أم أبيه عبد الله بن أبى طلحة ومالك هو القائل: (أن جدته)، قاله أبو عمر، وغلَّط غيره هذا القول وقال: بل مليكة جدة أنس أم أمه، وعليه يعود الضمير وهو القائل: (أن جدته وهى مُليكة) بضم الميم وفتح اللام، كذا ضبطناها فى الأم وغيره، وكذا ذكره الناس، وحكى ابن عتاب عن الأصيلى: أنها مليكة بفتح الميم وكسر اللام.
فى هذا الحديث وما قبله ما كان - عليه السلام - عليه من حسن الخلق[ وحسن العشرة] (1) والتواضع، وإجابة المحتاجن والانبساط مع الضعفاء، وحسن العشرة مع [ الصغير والكبير] (2)، وفيه إجابة أهل الفضل للطعام لغير الوليمة، وذلك إذا كان لوجه حسن من تطيب نفس، أو لمن يختص بالرجل، او يتَبرَّك به، وكره مالك - رحمه الله - إجابة أهل الفضل لكل من دعاهم إلا فى الوليمة، وفيه إجابة المرأة الصالحة والمرأة المتجائَة (3).
وقوله: " قوموا[ فلأصلى بكم] (4)): فيه حض الرجل الصالح الناس على الخير والتجميع للنوافل وصلاة الضحى، وفى بابها أدخله مالك قى الموطأ، قيل: يحتمل ان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أراد بذلك لتنالهم بركة الصلاة معه أو لتشاهد المرأة صلاته وتتعلمها منه وتقتدى به فى ذلك معاينة ودون واسطة.
وقوله: (فقمنا الى حصير لنا قد اسودَ من طول ما لبس، فنضحْتُه بماء، فقام عليه
(1) من ت.
(2) فى ت ت الكير والصجر.
(3) يعنى: المرة.
(4) فى ت: (قوموا فاصلى بكم!، وفى الأصل: (فلأصلى لكم!، والذى فى المطبوعة: ! فأصلى لكم "، وفى أخرى: (فلأصلى بكم ".
636 (2/635)
كتاب المساجد / باب جواز الجماعة فى النافلة...
إلخ وَرَاءَهُ، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) رَكْعَتَيْنِ، ثُمَ انْصَرَتَ.
267 - (659) وحدّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَروخَ وَأبُو الرئيع، كِلاهُمَا عَنْ عَبْدِ الوَارِثِ،
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ): فيه جواز الصلاة على الحصير وعلى ما تُنبت الأرض، ولا خلاف فى هذا، وماروى عن عمر بن عبد العزيز من خلاف هذا إنما هو ؛ لأن مباشرة الأرض أبلغ فى التواضع، وقد بين فى الحديث الآخر أنه كان من جريد، وفيه حجة أن الافتراش لبست وأن المفثرش والمتوطأ والمتكأ عليه كله ملبوس، وأن من حلف ألا يلبس ثوبا ولم يكن له نيةٌ معينة فافترشه أنه حانث، وفيه حجة أن افتراش الحرير حرام ؛ إذ هو من جملة اللباس المنهى عنه، على أن فى الحديث الصحيح النص على النهى عن الجلوس عليه (1)، وهو مشهور مذهب مالك وكافة العلماَء، خلافأ لعبد الملك بن الماجشون ومن قال بقوله فى إجازة الافتراش على ما نذكره بعد فى موضعه.
واسوداد الحصير إما لقدمه أو لما يناله من وضَرِ الدوس والأقدام والاستعمال.
ونضحه له، قال إسماعيل القاضى (2) وغيره: إنما نضحه ليلين ويتوطأ للصلاة، والأظهر قول غيره: أن ذلك إما لنجاسة متيقنة فيكون النضح هنا غسلٌ أو متوقعة لامتهانه بطول افتراشه فيكون رشأ لزوال الك، وتطييب النفس، لا سيما وكان عندهم اْبو عمير أخو أنس طفلاً صغيرا حينئذ.
وقد جاء فى غير مسلم هذا الحديث مبينا ذكر أبى عمير فيه، فيكون نضحه لأجل جلوس الطفل الذى لا يتوقى النجاسة ولا يبعد منه وتصرفه عليه.
وقوله: (فصففتُ أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا): حجة لكافة أهل العلم
فى أن هذا حكم الاثنين خلف الإمام، خلافا لأبى حيفة والكوفيِن فى قولهم: يكونان عن يمينه وشماره، وقد تقدم هذا.
وقوله: (والعجوز من ورائنا) حكم قيام المراة خلف الإمام، ولا خلاف فى هذا،
وفيه حجة على أن المراة لا توم الرجال ؛ لأنه إذا كان مقامها فى الأيتام غير مساوٍ للرجل فتتأخر عنه، فأحرى ألا تتقدمه، وهو قول الجمهور، خلافا للطبرى وأبى ئور فى إجازتهما إمامة الرجال والنساء جملة، وحكى عنهما إجازة ذلك لها فى التراويح إذا لم يوجد قارئ غيرها.
واختلف فى إمامئها النساَ، فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة من
(1) أخرج البخارى فى صحيحه عن حذيفة - رضى الله عنه - قال: (نهانا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أن نشرب فى اَنية الذهب والفضة وان نكل فيها، وعن لُبسِ الحرير والديباج وأن نجلس عليه) كاللباس، بافتراسْ الحرير 7 / 194.
(2) الإمامَ العلامة الحافظ شيخ الإسلام أبو إسحق إسماعيل بن إسحق بن إسماعيل ابن محدث البصرة حماد ابن زيد.
قال فيه أبو بكر الخطيب: كان عالما متقنا فقيها، شرح المذهب واحتج له، وصنف المسند، وصنف علوم القراَن، وجمع حديث أيوب وحديث مالك، ثم صنّف الموطأ ونشر مذهب مالك بالعراق.
توفى شأ اثتتن وثمانين ومائتين.
سير 13 / 339.
(2/636)
كتاب المساجد / باب جوازالجماعة فى النافلة...
إلخ كل6 قَالَ شَيْبَانُ: حَد - ننَا عَبْدُ الوَارِث عَن أَبِى التّيَأح، عَنْ انَسِ بْنِ مَالِك، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) احْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، فَرُبًّمَا تَحْضُرُ الصَّلاةُ وَهُوَ فِى بَيْتنَا فَيَأً مُرُ بِالبِسَاطِ الَّذِى تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ، ثُمَّ يُنْضَحُ، ثُمَّ يَوُئمُ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، وَنَقُومُ خَلفَهُ فَيُصَفَى بِنَا، وَكَانَ بِسَاطُهُمْ مِن جَرِيد النَّخْلِ.
268 - (660) حدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدذَشَا هَاشِمُ بْنُ القَاسِم، حَدثنَا سُلَيْمَانُ
عَنْ ثَابِتٍ ت عَنْ أَنَسٍ ؛ قَالَ: دَخَلَ النَّبِىُ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلًيْنَا، وَمَا هُوَ إِلا أَنَا وَأُفَى وَامُّ حَرَامٍ خَالَتِى، فَقَالَ: (قُومُوا فَلأُصَلِّى بكُمْ " - فِى غَيْرِ وَقْتِ صَلاة - فَصَلَّى بنَا.
فَقَالَ رَجُل لِثَابِمت: أَيْنَ جَعَلَ أَنَسًا منْهُ ؟ قَاً: جَعَلَهُ عَلَى يَمِينِهِ.
ثُمَ دَعَاً لَنَا أَهْلَ البَيتِ، بكُلِّ خَيْرٍ مِنْ خَيْر الدُّنْيَا وَالاَخِرَةِ.
فَقَالَتْ أُفَى: يَا رَسُولَ اللهِ، خُويْدمُكَ، ادع اللهَ لَهُ.
قَاَلَ: فَدَعَا لِى بِكُل خَيْرٍ.
وكَانَ فِى اخرِ مَا دَعَا لِى بِهِ أَنْ قَالَ: (اللَهُمَ، كْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ).
269 - (... ) وحدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدثنَا أَبِى، حَد، شَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
العلماء إلى منع إمامتها للنساء أيضا، وأجاز ذلك الشافعى، وفيه رواية شاذة عن مالك مثله (1)، واختاره بعض شيوخنا.
وقد احتج بعضهم على أحمد وأبى ثور ومن قال بقولهم فى أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تجزى.
ولا حجة عليهم فيه ؛ إذ يوافقونا فى المرأة.
وفيه حجة على أن من يعقل[ الصلاة] (2) من الصبيان حكمهم فى القيام خلف الإمام فى حضور الجماعات حكم الرجال، وهو مذهب الجمهور، وقد روى عن أحمد كراهة ذلك فى الفرائض والمساجد، وقال: لا يقوم مع الناس إلا من احتلم أو أنبت اْو بلغ خمس عشرة سنة، وروى عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أنه كان إذا أبصر صبيا فى الصف أخرجه، ونحوه عن بعض السلف، وتأول بعضهم هذا على من لا يعقل الصلاة ولا يكف عن العبث فيها، وهو قول الكافة.
وفى الحديث الاَخر عن أنس: صلاته - عليه السلام - به وبأمه وخالته، وجعله أنسا عن يمينه، وهذه سنة هذه الصورة، وقد تقدم الكلام عليها، وفيه دعاء النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لهم، وظهور استجابة دعائه لاَنس فى تكثير ماله وولده، والترغيب فى دعاء أهل الخير، دإجابة الله هذه الدعوة فيه.
وقوله: (اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه): والبركة، تمت الدعوة وخلصه الله
(1) هى رواية ابن أيمن عنه، وقيَّدها اللخمى بما إفا لم يوجد رجل.
الأبى 2 / 328.
(2) ساقطة من ت.
638 (2/637)
كتاب المساجد / باب جواز الجماعة فى النافلة...
إلخ المُخْتَارِ، سَمِعَ مُوسى ئنَ أنَسٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك ؛ أنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) صَلَّى به وَبِ المِّهِ أَوْ خَالَتِهِ.
قَالَ: فَألَامَنِى عَنْ يَمِينِهِ وَأقَامَ المَرْأةَ خَلفَنَاَ.
ً
(... ) وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدهَّشَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر.
ح وَحَدثنيه زُهَيْرُ بْنُ
ص ه ص ص ص حمص ص، ص ه ص ص ه 5 ص ص ه: ص ص ص !، 5 ص، صَ صَ 5 ص حربٍ، قال: حدثنا عبد الرحمنِ - يعنِى ابن مهدِى - قال: حدثنا شعبة، بِهذا الإِصنادِ.
270 - (513) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى التَّمِيمِىُّ، أخْبَرنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ.
ح وحَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدثنَا عَبَّادُ بْنُ العَوَّام، كِلاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِىِّ، عَنْ عَبْد الله بْنِ شَدَّاد، قَالَ: حَدثَّتْنِى مَيْمُوثَةُ زَوْجُ الثبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلِّىَ وَأَنَا حِنَاءَهُ، !ربَمَا أصَابَنِى ثَوْ"لىُ إِذَا سَجَدَ، وَكَانَ يُصَلَى عَلَى خُمْرَةٍ.
271 - (661) وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أن شَيْبَةَ وَأبُو كُريب، قَالا: حَدشَا أبُو مُعَاوِيَةَ.
ح وَحَدثَّنِى سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حدثنا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِر، ً جَمِيغا عَن الأعْمَشِ.
ح وَحدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا عيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدىثنًا الأعْمَشُ عَنْ ابِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ ؛ قَالَ: حدثنا أَبُو سَعيدٍ الخُدْرَىُّ ؛ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَوَجَدَهُ يُصَلِّى عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ.
من الفتنة إن شاء الله (1)، وصلاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حذاء ميمونة وصلاته على الخمرة، وقد تقدم فى كتاب الطهارة.
(1) يعنى بذلك فتنة الجمل وصفتين.
فهو - رضى الله عنه - من جملة من تخلف عنها مع سعد بن أبى وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة، وابن عمر، وأسامة بن زيد، وأبو أيوب الاْنصارى.
قال ابن تيمية: " والذى عليه كابر الصحابة والتابعين أن قتال الجمل وصفتين لم يكن من القتال المأمور به،
وأن تركه أفضل من الدخول فيه.
وعلى هذا جمهور أهل الحديث، وجمهور أئمة الفقهاء، وكذلك مذهب أعيان فقهاء المدينة والام والبصرة، وأعيان فقهاء الحديث كمالك، وأيوب، والأوزاعى، واْحمد، وغيرهم).
منهاج السنة النبوية 8 / 522، وانظر: الطبقات الكبرى 4 / 5 0 1، والتمهيد للباقلانى 232، منهج السنة فى العلاقة بين الحاكم والمحكوم 145.
(2/638)
كتاب المساجد / باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة
(49) باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة
639
272 - (649) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ ابِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب، جَمِيعًا عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ
أَبُو كَرَيْب: حَد*شَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الاعْمَشِ، عَنْ أَلِى صَالِح، ً عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهً ( صلى الله عليه وسلم ): (صَلاةُ الرَّجُلِ فى جَمَاعَة إا زِيدُ عَلَى صَلاِتهِ فى بَيْتِهِ وَصَلاتِه فِى سُوقه بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ أنًّ أَحَلَصمْ إِذًا تَوَض! فَأحْسَقَ الؤَضُوََ ثُمَّ أَتَى المًسْجدَ، لَاَ يَنْهَزُهُ إِلا الصَّلاةَ لا يُرِيُدُ إِلا الصَّلاَةَ، فَلَمْ يَخط خَطوَة إٍ لا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَة!، وَحُط عَنْهُ بِهَا خَطِيئَة، حَتَّى يَدْخُلَ المَسْجدَ، فَإِذَا دَخَلَ المَسئجدَ كَان فى الضَلاةِ مَا كَانَتِ الضَلاةُ هى تَحْبِسُهُ، وَالمَلالكَةُ يُصَفُونَ عَلَىَ أَحَدِكُمْ مَادَامَ فِى مًجْلِسِهِ الًّذى صَلَّى فِيهِ.
يَقُولُونَ: اللَّهُمًّ، ارْحَمْهُ.
اللَّهُمًّ، اغْفِرْ لَهُ.
اللَّهُمَّ، تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَالَمْ يَحْدِثْ فِيهِ).
(... ) حدّثنا سَعيدُ بْنُ عَمْرو الأشْعَثىُ، أَخْبَرَنَا عَبْثَز.
ح وَحَدثَّنى مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّار
5 يهىص ص ص ص ممصَ 5 ص، 5 روص ص سً ص ص ص نص ه !!رسَ صَ ص ص محره، ءَ ابنِ الريانِ.
قال: حدثنا إِسماعِيل بن زكرِياَ.
ح وحدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا ابن ابِى عَدِى عَنْ شُعْبَةَ، كُلُهُمْ عَنِ الأعْمَش، فِى هَذَا الإِسْنَادِ، بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.
273 - (... ) وحدّثنا ابْنُ ابِى عُمَرَ، حَدثنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ الستَخْتيَانِىِّ، عَنِ ابْنِ سِيرينَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: قَألَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (إِنَّ المَلائكَةَ تُصَلى عًلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِى مَجْلِسِهِ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ، اغِفِرْ لَهُ.
اللَّهُمَّ، ارْحَمْهُ.
مَا لَمْ يُحْدِثْء وَأَحَدُكُمْ فِى صَلاة مَا كَانَتِ الصَّلاةُ تَحْبِسُهُ ".
274 - (... ) وحدتنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حدثنا بَهْز.
حدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِت، عَنْ أَبِى رَافِعٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ا لا يَزَالُ العَبْدُ فِى صَلاةٍ مَا كَاًنَ فِى مُصَلاهُ، يَنْتَظرُ الصَّلاةَ، وَتَقُولُ المَلائكَةُ: َ اللَّهُم، اغْفِرْ لَهُ.
اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ حَتَى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ لما.
قُلتُ: مَا يُحْدِثُ ؟ قَالَ.
يَفْسُو أَوْ يضْرِطُ.
275 - (... ) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى، قَألَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزَنادِ، عَنِ
وقوله: ا لا يَنْهَزُه إلا الصلاة): أى لا يحركه، وهو معنى قوله فى الحديث: ا لا
640 (2/639)
كتاب المساجد / باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة الأعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ا لا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِى صَلاة مَا دَامَتِ الصَّلاةُ تَحْبِسُهُ، لا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أً هْلِهِ إِلا الصَّلاةُ).
276 - (... ) حدثمنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب.
أَخْبَرَنِى يُونُسُ.
ح وحَد، شِى مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ المُرَادِىُّ، حدثنا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب عَنْ يُونسَ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (ًأَحَدُكُمْ مَا قَعَدَ يَنْتَظِرُ الصَّلاةً، فِى صَلاةٍ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَدْعُو لَهُ المَلاِئكَةُ: اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لَهُ.
اللَّهُمَّ، ارحَمْهُ ".
(... ) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع، حَدهَّشَا عَبْدُ الرراقِ، حَدثنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَام بْنِ
مُنئهٍ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم )، بِنَحْوِ هَنَا.
117 / ب
يريد إلا الصلاة)، وقد تقدم الكلام على حديث أبى هريرة، ومعنى قوله: (ما لم يحدث) / والخلاف فيه، وفى الحديث نفسه تفسيره.
(2/640)
كتاب المساجد / باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد
(50) باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد
641
277 - (662) حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الاع شْعَرِىُّ وَأَبُو كُرَيْب.
قَالا: حَد، شَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْد، عَنْ أَبِى بُرْ!ةَ، عَنْ أَبِى مُوسَى ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الفه ( صلى الله عليه وسلم ): " إنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرا فِىًا لصَّلاة أَبْعَدُهُمْ إلَيْهَا مَمْشئى، فَأَبْعَدُهُمْ، وَالَّذِى يَنتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الإِمَامِ أَعْظَمُ أً جْرًا مِنَ الًّذِى يُصَلِّيهَا ثمَ يَنَامُ لما.
وَ فِى رِوَايَةِ أَبِى كُرَيْب: (حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الإِمَام فِى جَمَاعَةٍ ".
278 - (663) حدَّثنا يَحْمىَ بْنُ يَحْمىَ أَخْبَرَنَا عَبْثَز، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ، عَنْ أَبِى عثمَانَ النَهْدِىِّ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْب ؛ قَالَ: كَانَ رَجُل، لا أَعْلَمُ رَجُلاً أَبْعَدَ مِنَ المَسْجِد منْهُ، وَكَانَ لا تُخْطِئُهُ صَلاهو، قَالَ.
فَقِيلً لَهُ: أَوْ قُلتُ لَهُ: لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَازا تَرْكَبُهُ فِى الظًّلَمَاء وَفِى الرَّمْضَاء.
قَالَ: مَا يَسُرُّنِى أَنَّ مَنْزِلِى اِلَى جَنْب المَسْجدِ، إِنِّى اُريدُ أَنْ يُكْتَبَ لِىَ مَمْشَاىَ إِلَى الَمَسْجِدِ، وَرُجُوعِى إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِىَ.
فَقَالً رَسُولُ اللّهَِ كلية: " قَدْ جَمَعَ اللهُ لَكَ ذَلكَ كُلَّهُ).
(... ) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الاعْلَى، حدثنا المُعْتَمِرُ.
حِ وَحَد، شَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرو.
كِلاهُمَا عَنِ التَّيْمِىِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، بِنحْوِهِ.
(... ) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْر المُقَدَّمِىُّ، حَد، شَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّاد، حَد*شًا عَاصِم عَنْ
أَبِى عُثْمَانَ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ ؛ قَالَ: كَانَ رَجُل مِنْ الاع نْصَارِ بَيْتُهُ أَقْصَى بَيْت فِى المَلِينَةِ، فَكَانَ لا تُخْطِئُهُ الصَّلاةُ مَعَ رَسُول اللّهِ عليه.
قَالَ.
فَتَوَجَّعْنَا لَهُ.
فَقُلتُ لَهُ: َ يَا فُلانُ، لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَقِيكَ مِنَ الرًّ مْضَاءِ وَيَقيكَ مِنْ هَوَامِّ الأرْضِ.
قَالَ: أَمَ وَاللّه، مَا أُحِبُّ أَنَّ بَيْتِى مُطَنَّمب بِبَيْتِ مُحَمَّدٍ علَي!.
قَالَ.
فَحَمَلتُ بِهِ حِمْلاً حَتَّى أَتَيْتُ نَبِىَّ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )،
وقوله فى حديث الاَنصارى فى كثرة الخطا: (والله ما اُحِبأُ أن بيتى مُطَنَّحب ببيت محمد): أى مشدود بالاءطناب، وهى حبال البيوت، أى لا احب أن يكون ملصقأَ فلا تكون لى خُطىً إلى المساجد أحتسبها.
وقول أُبىّ: (فحملتُ منه حِملاً): أى أكبر كلامه وعظُم عليه وثقل حتى أخبر به
642
(2/641)
كتاب المساجد / باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد
فَا"خْبَرُتهُ.
قَالَ: فَدَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ.
وَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ يَرْجُو فِى أَثَرِهِ الأجْرَ، فَقَالَ لَهُ النَبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ).
(... ) وحدّثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرو الأشْعَثِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عُمَرَ، كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
ح وَحَدذَشَا سَعِيدُ بْنُ أَزْهَرَ الوَاسِطِى، قَالَ: حَد، شًا وَكِيع، حدثنا أَبِى، كُلُهُمْ عَنْ عَاصِبم، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
(279) - (664) وحدّثنا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَد، شَا رَوح بْنُ عُبَادَةَ، حَد، شَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَقَ، حدثنا أَبُو الزبيْرِ.
قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَتْ !يَارُنَا نَائِيَةً عَنِ المَسْجد، فَا"رَدنَا أَنْ نَبِيعَ بُيُوتَنَا فَنَقْتَرِبَ مِنَ المَسْجِدِ.
فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَ: (إِن لَكُمْ بِكُلًّ خًطوَةٍ!رَجَة لما.
280 - (هـ 66) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدثنَا عَبْدُ الضَمَدِ بْنُ غثدِ الوَارِثِ، قَألَ: سَمِعْتُ ابِى يُحَدَثُ، قَألَ: حَدثنِى الجُرَيْرِىّ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ال!هِ ؛ قَالَ: خَلَتِ البِقَاعُ حَوْلَ المَسْجِدِ، فَا"رَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا إِلَى قُرْبِ المَسْجِدِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَقَالَ لَهُمْ: (إِنَهُ بَلَغَنِى أَتكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ المَسْجِدِ).
قَألُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللّهِ، قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ.
فَقَالَ: (يَا بَنِى سَلَمَةَ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَاركُمْ، لحِيَارَكُمْ تُكْتَبْ اثارُكُمْ ".
النبى - عليه السلام - فصوئه بقوله: ا لك أجر ما احتسبت) (1) ويدلّ (2) على فضل هذا العمل على جِوارِ المسجد نهى النبى - عليه السلام - الذين أرادوا بيع بيوتهم ليتقربوا من المسجد، وقال: ا لكم بكل خطوة!رجة).
وقوله لبنى سلمة (3) حيئ أرادوا الانتقال إلى جوار المسجد: " ديارَكم تكتبُ اَثارُكم) (4) الزموا ديارَكم، ومعنى (نائية دا: أى بعيدة، زاد فى كتاب البخارى وكره أن
(1) الذى فى المطبوعة: إنَّ لك ما احتسبت.
(2) فى الأصل.
ورَرّ، والمثبت من ت.
(3) هى بكسر اللام، وليس فى العرب بنو سلمة على هذا الضبط غيرهم.
(4) وفى هذه الصيغة منه ( صلى الله عليه وسلم ) تغبيط لمن بعدت ثاره عن المسجد، وقوله: ! تكتَبْ) تروى بالجزم على
(2/642)
كتاب المساجد / باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد
643
281 - (... ) حدّتنا عَاصِمُ بْنُ النَضْرِ التَّمِيمِىُّ، حَد - ننَا مُعْتَمرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ كَهْمَسًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ؛ قَالَ: أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَولوا إِلَى قُرْبِ المَسْجِدِ.
قَالَ: وَالبِقَاعُ خَالِيَة فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: " يَا بَنِى سَلمَةَ، !يَارَكُمْ تُكْتَبْ اثارُكُمْ لما.
فَقَالُوا: مَا كَأنَ يَسُرنا أَنَّا كُئأ تَحَؤً!نَأ.
تعرى المدينة (1)، فهذه علة أخرى فى حضهم على المقامِ لئلا يخلو ما حول المدينة فتترك عراءً، وهو الفضاء من الأرض، قال الله تعالى: { فَنَبذْنَاهُ بِالْعَرَاء} (2)، قيل: ذلك لئلا تخلو ناحيتهم من حُراسها والله أعلم (3).
واختلف السلف على هذا فى التخطى إلى الاَبعد عن الاَقرب لكثرة الخُطى فروى عن أنس أنه كان يجاوز المساجد المحدثة إلى القديمة، وروى نحوه عن غيره، وروى عن إبراهيم أن النجى ( صلى الله عليه وسلم ) قال: " الأبعد فالاَبعد من المسجد أعظم أجرا) (4) وكره الحسن وغيره هذا، وقال: لا يدع مسجد قومه ويأتى غيره، وهو مذهبنا، وفى المذهب عندنا فى تخطى مسجده إلى الجامع الاَعظم قولان (5).
- جواب ال المر وبالرفع على الاستئناف، وأثر الشىء بقاء ما يدل على وجوده، والمراد بكخبها: كتبها فى صحائف ال العمال او فى سير الصالحن ليكون سببا فى اجتهاد الناس فى حضور الجماعة.
انظر: الا"بى 2 / " 33.
(1) البحا 7 ى افى صحيحه، كال الفان، باحتساب الاثار ولفظه: " فكره رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يُعروا منازلهم) (2) الصافات: 145.
(3) وعندى - والله أعلم - للا يكثر الناس بالعاصمة كثرة تؤثى إلى ما تعانيه عواصم العالم المتحضرة الاَن.
فانظر كيف عالج الإسلام أمراض الحضارة وكيف عجزت دول العالم قاطبة على الوصول إلى شىء من
(4) البخارى فى صحيحه، كالا"ذان، بفضل صلاة الفجر فى جماعة عن اْبى موسى، أبو!اود فى السن عن أبى هريرة، كالصلاة، بما جاء فى فضل المثى إلى الصلاة، وكذا ابن ماجه فى المساجد، بالأبعد فالاءبعد من الممجد اعظم أجرا.
(5) ومن كراهية الأنصارى شراء الحمار أخذ البعض ان فضيلة المثى إلى المساجد لا تثبت للراكب - انظر: الأبى 2 / 329.
644
(2/643)
كتاب المساجد / باب الى إلى الصلاة...
إلخ
(51) باب المشى إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات
282 - (666) حدّثنى إٍ سحَقُ بْنُ مَنْصُور، أخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِىٍّ، أخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّه - يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو - عَنْ زيْد بْنِ أبِى انَيْسَةَ، عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابت، عَنْ أبِى حَازِمٍ الأَشْجَعِىِّ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ.
قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ تَطَهًَّفِى بَيْتِه ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْت مِنْ بُيُوتِ اللهِ، ليَقْضِى فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضرِ اللهِ، كَانَتْ خَطوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تًحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأخْرَى تَرْفَعُ لحَرَجَةً).
283 - (667) وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدثنَا لَيْثٌ.
ح وَقَالَ قُتيبَةُ: حَا شَا بَكْر - يَعْنى ابْنَ مُضَرَ - كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرًّ حْمَنِ، عَنْ ابِى هُرَيْرَةَ ؛ انَّ رَسُولَ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ.
وَفِى حَديثِ بَكْرٍ ؛ انَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (أرَأيْتُمْ لَوْ أنَّ نَهْزا بِبَابِ أحَدِكُم يَغْتَسِلُ منْهُ كُلًّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَات، هَلْ يَبْقَى مِنْ !رَنِه شَىْء! ؟ لما قَالُوا: لا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شىْء!.
قَالً: (فَنَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتَ الخَمْسِ، يَمْحُو الاَلهُ بِهِنَّ الخَطَايَا).
284 - ا لملأ 6) وحدّثثا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْب، قَالا: حَدثنَا أبُو مُعَاويَةَ
عَنِ الاغْمَشِ، عَنْ أبِى سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الله - قًالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (مَثَلُ الضَلَوَاتِ الخَمْسِ كَمَثَلِ نَهرٍ جَارِ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أً حَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُل يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتِ).
قَالَ: قَالَ الحَسَنُ: وَمَا يبقِى فَلِكَ مِنَ الئَرَنِ ؟
وقوله: (مثلُ الصلواتِ الخمس كمثل نهرٍ جارِ غَمْرٍ على باب أحدكم): الغمر، بالفتح وسكون الميم، الكثير من كل شىء، وفى الموطأ: (عذب غَمرٍ ) (1) وذلك أن الماء العذب أبلغ فى الإنقاءِ من غيره، كما أنَّ الماءَ الكثير أبلغُ من القليل.
وقوله: " على باب أحدكم): تنبيه على قرب تناوله وسهولة تأتى استعماله.
(1) من حديث سعد بن أبى وقاص ولفظه: (إنما مثل الصلاة كمثل نهْرٍ غَمْرٍ عَذْب) كقصر الصلاة فى السفر، بجامع الصلاة 1 / 174.
(2/644)
كتاب المساجد / باب المشى إلى الصلاة...
إلخ
645
285 - (669) حدتنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَألا: حَد*لنَا يَزِيدُ
ابْنُ هَرُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرث عَنْ زَيْد بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءً بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ): " مَنْ غَدَا إِلَىًا لمَسْجِدِ او رَلَ، اعَدَّ اللهُ لَهُ فِى اَلجَنَةِ نُزُلا، كُلَمَا غَدَا أَوْ رَلَ).
وقوله: " هل يبقى من !رَنه) على معنى التقدير لا على الاستفهام.
والدرن: الوسخ، ضربه مثلا لمحو الصلوات الخطايا كما نصخَه فى الحديث نفسه.
646
(2/645)
كتاب المساجد / باب فضل الجلوس فى مصلاه بعد الصبح...
إلخ
(52) باب فضل الجلوس فى مصلاه بعد الصبح، وفضل المساجد
286 - (670) حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْد الله بْنُ يُونُسَ، حَد، شَا زُهَيْز، حَدثنَا سِمَاذ.
ح وَحَد، شَا يحيى بْن يحيى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالً: أَخْبَرَنَأ أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْب، قَالَ: قُلتُ لجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: اكَلنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ قَالَ: نَعَمْ.
كَثِيزا، كَانَ "لا يَقُومُ مِنْ مُصًلاهُ الَّذى يُصَلِّى فيهِ الصُّبْحَ أَوِ الغَدَاةَ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدثونَ فَيًأخُنُونَ فِى أمْرِ الجَاهِلِيَّةِ، فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ.
287 - (... ) وحل!ثنا أبُو بَكْرِ بْن أَبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا وَكِيع عَنْ سُفْيَانَ.
قَالَ أَبُو بَكْر: وَحَد*شَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ زَكَرِيَّأََ، كِلاهُمَا عَنْ سمَاك، عَنْ جَابرِ بْنِ سَمُرَةَ ؛ أَن النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ إِذَا صَلَّى الفَجْرَ جَلَسَ فِى مُصَلاهُ حَتَّى تَطلُعً الشَّمْسُ حَس!ئا.
(... ) وحدّثنا قُتَيْبَةُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَة، قَالا: حَدتَّشَا أَبُو الا"حْوَصِ.
ح قَالَ: وَحَدثنَنَا ابْنُ المُثَتى وابْنُ بَشَّار، قَالا: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَدتَّشَا شُعْبَةُ، كِلاهُمَا عَنْ سِمَاك، بِهَذَا الإِسْنَادِ.
وَلَمْ يَقولا: حَسنا.
288 - (1 67) وحدّثنا هَرُولطُ بْنُ مَعْرُوف وَإِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الا"نْصَارِى قالا:
وقوله: " كان لا يقوم من مصلاه الذى يصلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس) (1)، وفى الحديث الاَخر: (حَسَنا): أى ترتفع ويظهر طلوعها وتتمكن وتباح الصلاة، وعند بعضهم: (حينأَ) ومعناه - إن صحت - قريب من الأول، أى تبقى بعد طلوعها وقتأ من الزمان حتى تتمكن وترتفع، وهذا من المستحبات والفضائل لزوم موضع صلاة الفجر والإقبال على الذكر والدعاء إلى وقت إباحة الصلاة وكراهية الحديث حينئذٍ.
وقوله: " وكانوا يتحدثون فيأخذون فى أمر الجاهلية) ة دليلٌ على جواز التحدث بأخبار الزمان وأمور الأمم، وليس المعنى أنهم كانوا يتحدثون فى ذلك الوقت فإنه وقت الذكر والدعاء، وإنما هو فصل اخر وسيرة أخرى فى وقت اخر وصلهما بالحديث الاَول.
(1) الذى فى المطبوعة: " الذى يُصَلى فيه الصبح أو الغلَ!ة).
(2/646)
كتاب المساجد / باب فضل الجلومى فى مصلاه بعد الصبح...
إلخ 647 حَد"نَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضبى - حَدثَنِى ابْنُ أَبِى ذُبَاب، فِى رِوَايَةِ هَرُونَ - وَفِى حَدِيثِ الأنْصَارِىِّ، حَدثَنِى الحَارثُ - عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ مَوْلَى أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (أَحَبُّ البِلادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ البِلادِ إِلَى اللّهِ أَسْوَا قُهَا ".
وقوله: (أحب البلاد (1) الى الله مساجدُها) ؛ لاَنها بيوت خصت بالذكر، وبقع أسست للتقوى (2) والعمل الصالح.
وقوله: (وأبغض البلاد إلى الله أسواقها) ؛ لاَنها مخصوصة بطلب الدنيا ومخادعة العباد والإعراض عن ذكر الله، ومظانِّ الأيمان الفاجرة، وإذا كان معنى الحمث من الله والبغض عائداً إلى إرادته الخير أو الشر أو فعله دلك بمن أسعده الله وأشقاه، استبان لك أن المساجد مواضع نزول رحمة الله وفضله، والاءسواق على الضد منها.
(1) فى ال الصل: البقاع، والمثبت من ت، ق، والمطبوعة.
(2) فى ت: على التقوى -
648
(2/647)
كتاب المساجد / باب من أحق بالإمامة ؟
(53) باب من أحق بالإمامة ؟
289 - (672) صدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، حَدثنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَ الةَ، عَنْ أبِى نَضْرَةَ،
عَنْ أَبِى سَعِيد الخُدْرىِّ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ائلهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فَليَوُمَّهُمْ أَحَد! مْ، وَأَحَقُّهُمْ بِا لإِمَأمَةِ أَقْرَؤَالُمْ).
(... ) وحدتنا مُحَمَدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَد، شَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد، حدثنا شُعْبَةُ.
ح وَحَدثنَا
أَبُو بَكْر بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا أَبُو خَالد الأحْمَرُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُوبَةَ.
ح وَحَدتنِى أَبُو غَسئَانَ المسْمَعِىُّ، حَد، شَا مُعَاذٌ - وَهَوًا بْنُ هشَامِ - حَدثنِى أَبِى، كُلُّهُمْ عَنْ قَتَ الةَ، بِهَذَا ا لإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
(... ) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَتى، حَد، شًا سَالِمُ بْنُ نُوحِ، ح وَحَدثنَا حَسَنُ بْنُ عيسَى، حَدثنَا ابْنُ المُبَارَكِ، جَمِيعًا عَنِ الجُرَيْرِىِّ، عَنْ أبِى نَضْرَةَ، عَنْ أبِى سَعِيد، عَنِ النَّبِىًّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِهِ.
0 29 - (673) وحلئثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ وَأبُو سَعِيد الأشَبئُ، كِلاهُمَا عَنْ أَبِى خَالِد، قَالَ أبُو بَكْرٍ: حَدثنَا أَبُو خَالد الأحْمَرُ عَنِ الا"عْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعيلَ بْنِ رَجَاء، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، عَنْ أَبِى مَسْغوَدًا لا"نْصَارِىِّ ؛ تَالَ: تَالَ رَسُولُ اللّهَِ ( صلى الله عليه وسلم ): " يَؤُم" القَوْمَ أَقْرَؤهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإنْ كَانُوا فِى القِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسّنَة، فَإنْ كَانُوا فى السئنَة سَوَاءً فَأَقْلمُهُمْ هجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِى الهِجْرَة سَوَاءً فَاع قْدَمُهُمْ سِالَمَا، َ وَلا يَؤُمَنًّ الرَّجُلُ الرخلَ فِى سُلطَاَنِه، وَلا يَقْعُدْ فِى بَيْتِهِ عَلَى تًكْرِمَتِهِ إِلا بِإِذنِهِ لا.
قَالَ الأشَجُّ فِى رِوَايَتِهِ مَكَانَ "سِلمًا": سِنّا.
(... ) حدثنا أَبُو كُرَيْب، حدثنا أَبُو مُعَاويَةَ.
ح وَحدثنا إسْحَقُ، أَخْبَرَنَا جَريرٌ وَأَبُو، ًًَ صّصءَ، ءَ!س ه،، ًً مس ه، َ، ًَ ممص صَ، 5 ص، معاوِية.
ح وحدثنا الاشج، حدثنا ابن فضيْل.
ح وحدثنا ابن أبِى عمر، حدثنا سفيان، كُلُّهُمْ عَنِ الأعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
291 - (... ) وحل!ثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَّار، قَالَ ابْنُ المُثَنَّى: حَدثنَا مُحَمَّدُ
(2/648)
كتاب المساجد / باب من أحق بالإمامة ؟
649
ابْنُ جَعْفَر عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِسْمَاعيلَ بْنِ رَجَاَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ، قَاً لَنَا رَسُولُ الًله ( صلى الله عليه وسلم ): " يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤهُمْ لكتَاب اللّها وَأَقْلمُهُمْ قرَاََ ةً فَإنْ كَانَت قِرَاعَتُهُمْ سَوَاًَ فَليَؤُمًّهُمْ أَقْلَمَهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فَىَ الهِجرَةَ سَوَاءً فَليَؤُفًهُمُ أَكْبًرَهُمْ سنّا، وَلا تَؤُمَنَ الرَّجُلَ فِى أَهْلِهِ وَلا فِى سُلطَانه، وَلا تَجْلِسْ عَلَىَ تَكْرِمَتِهِ، فِى بَيْتِهِ إِلا أنْ يَأَفَنَ لَكَ - أَوْ بِإِفْنِهِ ".
292 - (674) وحدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَد*شَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حدثنا أَيُّوبُ عَنْ أَبِى قِلابَةَ، عَنْ مَألِك بْنِ الحُوَيْرِثِ ؛ قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَنَحْنُ شَبَبَة مُتَقَارِبُونَ، فَا"قَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِيًلَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) رَحِيمًا رَقِيقًا، فَظَنَّ أَنَّا قَد اشْتَقْنَا أَهْلَنَا، فَسَألَنَا عَنْ مَنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلنَا، فَا"خْبَرْنَاهُ.
فَقَالَ: " ارْجعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقيمُوا فيهُمْ، وَعَفَمُوهُمْ، وَمُرُوهُمْ، فَإِذَا حَضَرَتِ الضَلاةُ فَليُؤَذِّنَْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَ ليَؤُمَّكُمْ ثبَرُكُمْ ".
قال الإمام: قوله: ا دإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم كبركم) (1):
دلالة على أن الجماعة مأمورون بالأذان دإن لم يكونوا فى مسجد.
قال القاضى: واستدل بعضهم فيه على استحباب الأذان فى السفر، وقد يحتمل أنه
أراد فعل ذلك فى قومهم ؛ أمخى له: (ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم)، ثم قال: (فإذا حضرت الصلاة! وهذا أظهر لأ! الأول يحتمل أن يريد إذا حضرت من فراقكم لى.
قال الإمام: وفيه دالأئلأ على أدى الاَذان ليس بمستحق للأفضل، ويحتمل أن يكون الفرق بين الأذان والإمامة أفا العصد من الأذان الإسماع، وذلك مُتَأت من غير الأفضل كتأتيه من الأفضل، بل ربما كان الإَنقص فضلاً أرفع صوتأ، وقد قال - عليه السلام - فى حديث اَخر: (فاطلبوا لى أنداكم صوتأَ) وهو هنا[ بمعنى] (2) أبلغ فى الإسماع، قال الشاعر:
فقلت أدعى وأدعو إنَ أندى لصوت أن يُنادى داعيان
قال القاضى: وقد يكون (أندى) من باب ألن وأسلس، ويدل عليه قوله فى بعض الروايات لعبد الله بن زيد - وقد أراد أن يؤذن -: " إنك فظيع الصوت، فألقه على بلال
(1) الذى فى المطبوعة.
" ثم ليؤمَّكُم كبرُكم) حدبْ مالك بن الحويرث.
(2) ساقطة من ب.
650
(2/649)
كتاب المساجد / باب من أحق بالإمامة ؟
فإنه أندى منك صوتا)، فمقابلة أندى بفظيع تشعر بما ذكرناه، مع قول عمر بن عبد العزيز: (أذن أذانا سمحأ[ أو اعتزلنا] (1)).
وقوله: (وليؤمكم كبركم) (2)، وفى الحديث ا لآخر: (وأحقهم با لإمامة أقرؤهم)،
وفى الحديث الاَخر: (أكبرهم)، قال الإمام: [ وأما] (3) أمره بأن يوم الاكبر، فحمله على[ تساويهم فيما عدا] (4) السن من الفضائل المعتبرة فى الإمامة، بدليل قوله فى الحديث الاَخر: (يوئمُ القوم أفقههم) (5)، وتقديم[ الأفضل] (6) عندنا هو[ الأفقه] (7).
ثم القارئ بعده ثم بعد ذلك فضيلة السن (8)، وعند أبى حنيفة: القارئ أولى من الأفقه (9)، وحجتنا عليه قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (اْفقههم) (ْا) ؛ ولأن الحاجة تمس إلى الفقه فى الصلاة أكثر من الحاجة إلى معرفة وجوه القراءة، فإن احتج بقوله - عليه السلام - [ فى حديث
(1) سقط من ع، والخبر سبق، أخرجه ابن أبى شيبة، كالاْذان والإقامة، بالتطريب فى الأذان ا /
(2) رواية المطبوعة: (ثم ليؤمكم) كما دكرنا قبل.
(3) من ع.
(4) فى ع: إنهم متساوون فيما سوى.
(5) (أفقههم) لم ترد فى طريق من طرق الحديث، وانما هى من كلام الأوزاعى.
راجع: الاستذكار 6 / (6) من المعلم، والذى فى نسخ المال: الأفقه، وما أثبتناه من المعلم هو الصولب.
(7) الذى فى الإكمال: أولى، والمثبت من المعلم.
(8) ودليل هذا لهم أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قغَ ئبا بكر للصلاة بجماعة أصحابه.
قال ابن عبد البر: ومعلوثم أنه كان منهم من هو أقرأ منه، ولا سيَّما أبى بنُ كعب، وسالِثم مولى أبى
حذيفة وابن من عود وزيد.
وقد قال مالك: يؤم القومَ أعلَمُهم إذا كانت حالَتُه حسنَةً، وللمُنً حق، ولما قيل له: فثنرهم قراَنا ؟
قال: لا، قد يقرأ القراَن من لا يكونُ فيه خيْر.
لا) عند اْبى حنيفة: التقدمة للقارئ والأعلم بالسنة، قال: فإن استوَوا فى العلم والقراءة فثثرهم سِتا، فإن استوَوا فى الن والقراءة والفقه فأورعهم.
وقريب منه قول الثافعى حيث قال: يؤفُهم أقرؤهم وأفقههم، فإن لم يجتمع ذلك قُدئم اْفقهُهُم إذا
كان يقرا ما يكتفى به فى صلاته، د ان تُدم أقرؤهم إذا كان يعلمُ ما يلزمُ فيم الصلاة فحسن.
وقال الليث بن سعد: يؤمَّهُم أفضَلُهمْ وخيْرُهُم، ثم أقرؤهُم، ثم أسنهم إذا استوَوا.
وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: رجلان أحدهما افضَلُ من صاحبه والاخرُ أقرا منه ؟ فقال:
حديث أبى ممعود يؤم القوْمَ أقروْهُم، ثم قالَ: ألا ترى أن سالما مولى أبى حذيفة كان مع خيار أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، منهم عمر وأبو سلمة بن عبد الأسد، فكان يؤمهم لأنه جمع القرآن.
قال: فقلت له: حديث النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (مُروا أبا بكر فليُصَل بالناس) هُوَ خلاف حديث أبى معود عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (يؤم القومَ أقرؤهم) ؟ قال: إنما قوله - عليه السلام -: (مروا أبا بكر فليُصَلً بالناش!) أراد الخلافة، وكان لأبى بكرِ فضلٌ بيًنٌ على غيره، د انما الأمرُ فى الإمامة إلى القراءة.
راجع: فتح القدير 1 / 245، بدائع الصناثع 1 / 157، المغنى 2 / 181، المهذب ا / لا، الث!رح
الصغير 1 / 454، الاستذكار 6 / 324.
(10) لم ترد فى طريق من طرق الحديث المعتبرة.(2/650)
كتاب المساجد / باب من أحق بالإمامة ؟ 651
(... ) وحدّثنا أَبُو الرئيع الزَّهْرَانِىُّ وَخَلَفُ بْنُ هِشَابم، قَالا: حَدثنَا حَمَّاد عَنْ أَيُّوبَ،
بِهَذَا الإِسْنَادِ.
(... ) وحدّثناه ابْنُ أَبِى عُمَرَ، حَدءَّننَا عَبْدُ الوَفَابِ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ لِى أَبُو قِلابَةَ: حَدثَننَا مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرِث أَبُو سُلَيْمَانَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فِى نَاسبى، وَنَحْنُ شَبَبَة مُتَقَارِبُونَ، وَاقْتَصَّا جَمِيغا اَلحَلِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ.
293 - (... ) وحدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ الحَنْظَلِىُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّاب الثَّقَفِىُ عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أبِى قِلابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الَحُوَيْرِثِ ؛ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) أَنًا وَصَاحِ!ب آخر] (1): (يؤم القومَ المحرؤهم) (2)، قلنا: فإن أصحابنا تأوّلُوه (3) عن أن الاَقرأ هاهنا هو الاَفقه ؛ لاءن الصحابة - رضى الله عنهم - كانوا يتفقهون فى القراَن فأكثرهم قرآنا أكثرهم فقها (4).
قال القاضى: [ وقال بعض علمائنا: إنما هذا الترجيح إذا تشاحوا، وإلا فمتى كان
كل واحد منهم يصلح للأمة فلا يحتاج إلى هذا، فمن تقدم منهم لم يكره فى حقه وجاز له ذلك ولم يكن مسيئا] (ْ).
وقوله: (شببة): أى أحداثٌ، جمع شاب.
وقوله: (مماربون): أى فى الأسنان، وقيل: فى العلم والقراءة.
وقوله فى حديث / أبى مسعود من رواية الأعمش: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله،
فإن كانوا فى القراءة سواءً فأعلمهم بالسنة) يُقَ!ى قول المخالف، فإنه قد فصَل القراءة من السنة، ولم تأت هذه الزيادة فى رواية غير الأعمش، ومجملها عندنا وعند الشافعى - والله أعلم - فيمن كان فى أول الإسلام، وعند عدم الثقة، وكان المقدم القارئ، حتى دإن كان صبيّا على ما جاء فى حديث عمرو بن سلمة (6)، فلما تفقه الناس فى القراَن والسنة قُذَم
(1) (4) من ع.
وهو ما عليه الأحاديث الصحيحة.
فى الأصل: يتأولره، وهو خطأ.
والى هذا فهب محمد بن الحن من الحنفية، قال: انما قيل فى الحديث: (أقرؤهم " ؛ لأنهم أسلموا رجالأ فتفقهوا فيما علموا من الكتاب والُتة، وأما اليوم فيعلمولأ القراَلأ وهم صبيانٌ لا فقه لهم.
ا لاستذكا ر 6 / 326.
من ت، ق.
الذى أخرجه أحمد فى المسند قال: لما كان يوم الفتح جعل الناس يمرون علينا قد جاؤوا من عند رسول -
(5) (6)
118 / ءا
652(2/651)
كتاب المساجد / باب من أحق بالإمامة ؟
لِى، فَلَمَّا أرَدْنَا الإقْفَالَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَنَا: (إِذَا حَضَرَتِ المخَلاةُ فَاعذَنا، ثُمَّ أَقِيمَا وَليَوُمَّكُمَا كبَرُكُمَا".
(... ) وحدَثناه أَبُو سَعِيد الائثمَجُّ، حَدثنَا حَفْض - يَعْنِى ابْنَ غِيَاثٍ - حَدثنَا خَالِد الحَنمَّاءُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.
وَزَادَ: قًالَ الحَذاءُ: وَكَانَا مُتَقَارِبَيْنِ فِى القِرَاءَةِ.
الفقيه ؛ بدليل تقديم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أبا بكر لخلافته فى الصلاة (1)، وقد نص - عليه السلام - أن غيره أقرأ منه (2)، وقيل: قدم التفقه فى كتاب الله ؛ لاءنه أصل الفقه والعلم أولا، ثم الزيادة بعلم سنة رسوله من باب تقديم الأفقه على من دونه فى الفقه.
وفى قوله: (يؤم القوم أقرؤهم) حجة لنا فى منع إمامة المرأة ؛ لأن القوم ينطلق على الذكور دون الإناث، قال الله تعالى: { لا يَسْخَرْ قَوْثم مِن قَوْم}، ثم قال: { وَلا نِسَاة مِّن ئسَاء} (3)، قال الشاعر:
أقوم اَل حصن أم نساء
ففصل بين النساء والقوم.
وهذا فى إمامتها بالرجال، وقد تقدم الكلام فى ذلك.
وقوله: (فإن كانوا فى السُنَة سواءً فأقدمهم هجرة لما لزيادة فضلها.
وقوله: (فإن استووا فى الهجرة فأقدمهم سلما (4)) وفى الرواية الأخرى: (سنا)
وفى الحديث الاَخر: (فثبرهم سنّا) والسلم هناَ: الإسلام، وقد روى (إسلاما) (5).
وقدَمُ الاسلام زيادة فضيلة لا شك مع الاستواء فيما دونها، كما أن كبر السن زيادة فضيلة معَ الاستواَ فيما دونها، وقد روى عن الزهرى فى هذا الحديث: فإن استووا فى القراءة
(1) (2)
(3)
الله طه، فكنت أقرأ وأنا غلام، فجاء أبى بإسلام قومه إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): (يؤمكُمْ كثركم قراَنا) فنظروا، فكنتُ كثرهم قرتنا.
الحديث 5 / 71.
البخارى فى صحيحه، كالأفان، بأهل العلم والففل أحق بالإمامة، والترمذى، كالمناقب، بفى مناقب أبى بكر وعمر - رضى الله عنهما.
يشير بذلك إلى ما أخرجه الترمذى - واللفظ له - وأحمد عن اْنس بن مالك قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): (أرحمُ أمتى بأعتى أبو بكر، وأنملُّصم فى أمر الله عمر، وأصدقُهم حياًَ عثمانُ، وأعلمُهمْ بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وائرؤهم أبىّ، ولكل أمة امينْ وامين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح) الترمذى، كالمناقب، بمناقب معاذ وزيد بن ثابت 5 / 664، وابن ماجه فى المقدمة، وأحمد فى المند 3 / 184، 281، وقال فيه الترمذى - هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث قتاثة إلا من هذا الوجه وقد رواه أبو قلابة عن اْنس نحوه، والمشهور حديث أبى قلابة، ثم ساق حديثه بإسناد حسن صحيح.
الحجرات: 11.
(4) فى ت: إسلامأ.
اخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير من حديث اوس بن ضمعج 17 / 221.(2/652)
كتاب المساجد / باب من أحق بالإمامة ؟
653
فأفقهم فى دين الله فإن كانوا فى الفقه سواءً فأكبرهم سنا، فإن كانوا فى السن سواء فأصبحهم وأحسنهم وجها، فإن كانوا فى الصباحة والحُسن سواء فأكبرهم حسبأ.
قال الخطابى: وان كانت الهجرة اليوم قد انقطعت مراعاَتها ففضيلتها باقية على أبنائهم، فمن كان من ابناء المهاجرين أو كان فى آبائه وأسلافه من له سابقة وقدَمٌ فى الإسلام فهو مقدّم على غيره، ممن ليس له مثل ذلك، أو هو حديث عهد بإسلابم ؛ ولهذا قُذَم ذو السنِّ ؛ لاَنه المحدم إسلاما، فصار بمنزلة القديم الهجرة.
قال بعض المتكلمين: رتب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الأئمة هذا الترتيب ؛ لا"تها خلافة النبى ( صلى الله عليه وسلم )،
إذ هو إمام الناس فى الدنيا والاَخرة، فهى بعده للأقرب إليه منزلة، والأشبه به مرتبة، ثم بسط الكلام فى أن هذه الصفات والاَخلاق من العلم بالقرآن والسنة وقدم الإسلام وحصافة العقل وهيبة (1) القدر - الذى هى معنى السن وجلالة النسب وحسن الصورة وحسن الاَخلاق - هى صفات النبى - عليه السلام - وهو المتصف بها حقيقة على الكمال، فمن اتصف بها كان أشبه بالنجى ( صلى الله عليه وسلم ) وأولى بخلافته، ومن اتصف ببعضها كان من اتصف بجميعها أولى منه، وكان - عليه السلام - خلقه القران (2)، وقال: (من قرأ القران فكأنما أشرجت النبوة بين جنبيه) (3)، وكان علمه وعلم السق إليه ومنه اقتبس، وكان من جمال الصورة وحسن الخلق على ما عُرِف، وقال الله تحالى: { وَاثكَ لَعَلَئ خُلُتي عَظِيهل} (4).
قيل: أ قد] (ْ) تكون العبارة بصباحة الوجه وحسنه هنا عن بشره وطلاقته فيه، والقلوب إلى الصفات الحسنة أحب والنفوس (6) إلى الأخلاق الحسنة (7) والوجوه البسيطة اميل، وبالتقديم لها فى أمورها وحوائجها أرضى، وقد قال - عليه السلام -: (أقربكم منى مجلسأَ أحاسنكم أخلاقأ) (8) وكذلك الحسيب يقرب إليه بمشاركة شرف حسبه وكرم
(1) فى ت: وهيئة.
(2) ائو داود فى السن، كالصلاة، بفى صلاة الليل (342)، والنائى فى الكبرى، كالتفسير ا / 11350، وأحمد فى المسند 6 / لما ا، والحاكم فى المستدرك، كالتنسير، تفير سورة المؤمون 2 /
392، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى، جميعأ عن عائثة - رض الله عنها.
(3) الحاكم فى المستدرك، كفضائل القراَن 1 / 552، وقال.
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى، وقال الهيثمى فى المجمع: رواه الطبرانى، وفيه إسماعيل بن رافع وهو متروك 7 / 162.
قلت: بل مختلف فيه، فعن ابن المبارك: ليس به بأس، ولكته يحمل عن هذا وهذا، وقال الترمذىُّ: ضعفه بعض اهل العلم، وسمعت محمد بن اسماعيل - يعنى البخارى - يقول: هو ثقة، مقارب الحديث.
تهذيب الكمال 3 / لما.
والقول بالترك هو للنسائى والدارقطنى.
وقال يعقوب بن سفيان: إسماعيل بن رافع، وصالح بن ائى الأخضر، وطلحة بن عمرو، ليسوا بمتروكن، ولايقومُ حديثهم مقام الحجة.
المابق.
(4) القلم: 4.
(5) ساقطة من ت.
(6) فى الأصل: والنفس.
(7) فى ت: الرضية.
(8) الترمذى، كالبر والصلة، بما جاء فى معالى ال الخلاق (2018).
654(2/653)
كتاب المساجد / باب من أحق بالإمامة ؟
فخاره، مع أن أهل الحسب (1) أنزه بهممهم عما يشين، وكذلك الكبير السن أتم عقلا، وأقدم إيمانأَ، وقد قال - عليه السلام -: لا لِيَلينَى منكم أولو الأحلام والنهى) (2) فمن جمع هذه الخصال صلح لخلافته الكبرى فكيف الصغرى ؟
وأما قوله فى الحديث الاخر: (وليؤمكم (3) أكبركُمُ) فذلك - والله أعلم - فيما
قيل لعلمه باستوائهم فى القراءة والفقه، لوفودهم معا وتعلمهم عنده عشرين يوما معا وقد جاء مفسراً فى الحديث نفسه من الرواية الأخرى.
قال: وكانوا متقاربين فى القراءة كذلك.
وأما قوله فى الحديث الآخر: (وليؤمكم أكبركُم) ووجه الجمع بين هاتين الروايتين من
قول مالك بن الحويرث فى الحديث الاَول: (وفدنا على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى ناس[ ونحن] (4) شببة متقاربون " وفى الآخر: (وفدت على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنا وصاحب لى) أن يكونا حديثين فى وفادتن - والله أعلم.
وقوله: (ولا يؤمن الرجل فى سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بماذنه) جاء فى الحديث تفسير (تكرمته): فراشه.
وفيه حجة على أن الإمام من السلطان أو من جُعل له الصلاة أحق بالتقدم حيث كان من غيره.
قال الخطابى: وهذا فى الجمعات والاءعياد، لتعلقها بالسلاطن، فأما فى الصلوات المكتوبات فأعلمهم أولاهم.
قمال القاضى: هذا ما لا يوافق عليه، والصلاة لصاحب السلطنة حق من حقه فإن حضر[ من هو] (5) أفضلُ منه وأفقه (6)، وقد تقدم الأمر من عهد النبى ( صلى الله عليه وسلم )، فمن بعدهم على من تحت أيديهم وفيهم الأفضل.
وقد ذكر شيوخنا: أن الإمام على الجملة اولى بالصلاة دون تفضيلٍ فى وجهٍ، وحكى الماوردى قولن فى الأحق هو اْو رب المنزل إذا اجتمعا ؟ ثم صاحب المنزل أحق من زائره ؛ لأنه سلطانه، وموضع تدبيره، ولا خلاف يُعلمُ فى هذا، مع نص الحديث فيه، إلا أن يأذن صاحب المنزل للزائر.
ويستحب له ان حضر من هو أفضل منه أن يُقَدَمه.
قال الخطابى: وكذلث إمام مسجد قومه وقبيلته.
(2)
(3)
فى ت: الحسيب.
أبو داود فى السن، كالصلاة، بمن يستحب اْن يلى الأمام فى الصف وكراهيته التأخير 1 / 156، وابن ماجه فى الإقامة، بمن يستحب أن يلى الإمام (976)، والنسائى، كالإمامة، بمن يلى الإمام ثم الذى يليه (807)، وأحمد فى المسند 4 / 122 جميعا عن أبى مسعود.
ما فى المطبوعة: (ثم ليؤمكم " كما سبق.
وفى طريق اَخر: (وليومكما كبركم ال.
ساقطة من الأصل واستدركت بالهامى.
من ت.
حيث إن الإمامة والملك والملطان فى المسلميئ قربة وعبادة، والإمام فى الاْمة والملطان والحاكم قائم مقام رسولها ( صلى الله عليه وسلم ) فيها، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويقودهم إلى المكرمات.
راجع: منهج السنة فى العلاقة بين الحاكم والمحكوم: 301.(2/654)
كتاب المساجد / باب من أحق بالإمامة ؟ 655
وقوله: (إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما (1)) فى رواية الترمذى: (إذا سافرتما فأدثا وأقيما) (2) فيه حجة الأذان فى السفر، ومذهب مالك وأئمة الفتوى وأكئر العلماء على استحبابه وجوازه، وترلىً وجوبه، إلا ما روى عن عطاء: أنه يعيد إذا لم يؤدي ويقم، احتمالا على ظاهر الاَمر فى الحديث، ومثله فى الإمامة عن مجاهد، وبوجوبه قال داود وأصحابه، ومحمول الحديث عندنا وعند الجمهور على الندب / والفضل.
وحكى الطبرى عن مالكً ة إن ترلىًا لمسافر الأذان عمداً فعليه إعادة الصلاة، وهذا نحو قول المخالف.
وقوله: (فلما أردنا الإقفال) أى الرجوع، يقال: قفل الجيش إذا رجع، وأقفلهم الاَميرُ، ويقال: قفلهم - أيضأَ - كأنه قال: فلما أردنا أن يؤذن لنا فى الرجوع.
(1) لفظها فى المطجوعة: (ثم أقيما ثا.
(2) كأبواب الصلاة، باب ما جاء فى الأفان فى السفر (5ْ2).
118 / ب
656(2/655)
كتاب المساجد / باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة...
إلخ
(54) باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة
294 - (675) حدّثنى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، قَالا: أخْبَرَثَا ابْنُ وَهْمب، أَخْبَرَنِى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، قَالَ: أخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّب وَأبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف ؛ أَنَّهُمَا سَمِعَا أئا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ صَلاةِ الفَجْرِ مِنَ القِرَاءَة، وَيُكئرُ، وَيَرْفَعُ رَأسَهُ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبّنَا وَلَكَ الحَمْدُ) ثُمَّ يَقُولُ، وَهُوَ قَاَئِم: (اللَّهُمَ، أَنْجِ الوَليدَ بْنَ الوَلِيد وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَابم وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِى رَبِيعَةَ، وَالمُسْتَضْعَفينَ مِنَ المُؤْمن!دنَ.
اللَّهُمَّ، اشْل!دْ وَكاتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِى يُوسُفَ.
اللًهُمَّ، العَنْ لَحيَانَ وَرِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ، عَصَتِ ال!هَ وَرَسُولَهُ) ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلكَ لَمَّا انزِلَ: { لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْ غ أَوْ يَتوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَفمْ فَإِئهُمْ ظَالِمُون} (1).
أحاديث القنوت
ذكر مسلم عن أبى هريرة قنوت النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى صلاهَ الفجر بعد الركوع ودعائه لقوم وعلى اَخرين ثم ترك ذلك، وفى رواية عنه: (بينا هو يصلى العشاء) وعند العذرى: (العشىّ) وفى رواية عنه: (أنه قنت فى الظهر والعشاء الاَخرة وصلاة الصبح) (2)، وعن أنس أنه: (دعا على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثلاثين صباحا)، وعنه: (قنت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى صلاة الصبح بعد الركوع يسيراً) (3) كذا لهم، وكذا فى البخارى (4) وعند بعضهم: (شهرأ) (5).
قيل: هو أصوب كما جاء فى الحديث الاخر ثلاثين ليلة، ولعل " يسيرا) تصحيف منه، وقد يكون صوابا[ كما جاء] (6) لتقليل المدة، وعنه: (أن
(1) آل عمران: 128.
(2) حديث أبى هريرة، لكنه بلفظ: (فكان أبو هريرة يقنُتُ فى الظهرِ والعشاَ الآخرة وصلاة الصبح) وذلك بعد قوله: ! والله لأقرً بيقَ بكم صلاة رسول الله كلفة) الحديث.
(3) فى جوابه لمحمد بن سيرين.
(4) كالوتر، بالقنوت قبل الركوع وبعده.
(5) وهو ما جاَت به رواية عبيد الله بن معاذ العنبرى.
يلا) من ت.(2/656)
كتاب المساجد / باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة...
إلخ
657
(... ) وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌ والنَّاقدُ، قَالا: حَدتَّشَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ الَنَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) إِلَى قَوْلِهِ: (وَاجْعَلهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِّى يُوسُفَ لا وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.
295 - (... ) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِىُّ، حدثنا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلبم، حدثنا الا"وْزَاعِىُّ، عَنْ يحيى بْنِ أَبِى كَثِير، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدثَّهُم، أَنًّ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَنَتَ بَعْدَ الرَّكْعَة، فِى صَلاة، شَهْرا، إذَا قَالَ: (سَمِعِ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) يقُولُ فِى قُنُوتِهِ: " اللَّهُمَّ، أَنْجِ الَوَلِيدَ بْنَ ال!لِيدَ.
اللَهُمًّ، نَجِّ سَلَمَةَ بْن هِشَام.
اللَّهُمَّ، نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِى
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) انما قنت قبل الركوع، وأنكر بعد الركوع) (1).
وقال: (إنما قنت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بعد الركوع شهراً) زاد فى البخارى: (ثم تركه) (2) ولم يذكر مسلم قوله: (بعد الركوع)، وذكره البخارى.
وعن البراء أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقنت فى الصبح والمغرب، وعن خُفاف الغفارى أنه قنت بعد الركوع، وفى كتاب أبى داود عن ابن عباس أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قنت فىَ الصلوات الخمس وسماها (3)، وفى الموطأ عن الأعرج: (ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة فى رمضان) (4).
قال القاضى: اختلف العلماء فى القنوت فى صلاة الفجر وفى الوتر فى رمضان، وغيره، وما عدا ذلك، فلم يعملوا به إلا أن ينزل نازلة، كما نزلت بأصحاب بئر معونة أو يحتاج إلى الدعاء فى أمر مهم، فقد أرخص بعضهم أن يتهنتوا فى سائر الصلوات ويدعو فى ذلك، وقاله الشافعى والطبرى، وأنكر هذا الطحاوى[ وقال: لم يقله أحدٌ قبل الشافعى] (5)، وروى عن بعض السلف فعله، وأنكر الشعبى القنوت فى الفجر وغيره، واختلف فى فعله عن الخلفاء الأربعة وغيرهم[ من الصحابة رضى الله عنهم] (6)، وراَه بعضهم بدعةً، فروى عن ابن عمر وعنه خلافه، وذهب مالك وان"صافعى وأحمد وداود فى جماعةٍ إلى العمل بالقنوت أ فى الفجر] (7)، ولم يقل به الكوفيون والليث ويحيى بن يحيى من المالكية.
(1) أخرجه البخارى فى كالوتر، بالقنوت قبل الركوع وبعده.
(2) قلت: جاءت بها المطبوعة، ولم ترد فى البخارى ولعله وهم.
(3) كالصلوات، بالقنوت فى الصلوات (1443).
(4) كالصلاة فى رمضان، بما جاء فى!ام رمضان 1 / 115.
(5) من ق وت.
(6) من هامش ت ة وزيد بعدها: ورواه الواقدى عن مالك والثورى عن الصحابة.
(7) من ت وس.
658
(2/657)
كتاب المساجد / باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة...
إلخ
رَبِيعَةَ.
اللَهُمَّ، نَجِّ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُومنِينَ.
اللَهُمَ، اشْل!دْ وَكاتَكَ عَلَى مُضَرَ.
اللَهُمَّ،
اجْعَلهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِى يُوسُفَ).
قَالَ أبُو هُرَيْرَةَ: ثُمَّ رَأيْتُ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) تَرَكَ الدُعَاءَ بَعْدُ.
فَقُلتُ: أُرَى رَسُولَ اللّهِ
( صلى الله عليه وسلم ) قَدْ تَرَكَ الدعاءَ لَهُمْ.
قَالَ: فَقِيلَ: وَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا ؟
ثم اختلف القائلون فى حكمه، فالمعروف من قول مالك وغيره أنه من المستحبات والمرغب فيها، وذهب الحسن وابن سحنون[ والشافعى] (1) أنه سنةٌ، وهو مقتضى رواية على عن مالك بإعادة تاركه الصلاة عمداً، وقد حكى الطبرى الإجماع على أن تركه غيرُ مفسد للصلاة، وعن الحسن فى تركه سجود السهو، ثم اختلفوا فى موضعه فالمشهور عن مالك[ استحبابه] (2) قبل الركوع، وهو قول إسحق وابن أبى ليلى وعمر بن عبد العزيز، وروى عن عمر وعلىِّ وابن مسعود[ وابن عباس] (3) وجماعة من الصحابة والتابعن واصحاب الرأى[ وذهبت طائفة إلى التخيير فى ذلك والتوسعة قبل الركوع، وإليه فهب أحمد، وروى عن أنس، وهو قول مالك، لكنه استحب ما تقدم] (4) وحكى الخطابى عن مالك بعد الركوع وهو قول ابن حبيب[ وابن وهب] (5) والشافعى وأحمد، وحكى عن إسحق أيضا، وروى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم.
ثم اختلفوا هل يكبر له ؟ وهل يرفع يديه اذا دعى فيه ؟ ومالك لا يرى شيئأ من ذلك.
ثم اختلف القائلون بالقنوت فى صلاة الفجر، هل يقنت فى الوتر فى رمضان أو غيره ؟ فروى عن على وأبى وابن عمر وجماعة من السلف[ و] (6) الفقهاء القنوت فى الوتر فى النصف الآخر من رمضان من ليلة دست عشرة، وقيل: خمس عشرة، وهو قول الشافعى وأحمد داسحق، ورواية ابن وهب والمدنيين عن مالك.
وقالت طائفة: لا يقنت فى الوتر جملة وروى عن ابن عمر وطاوس، وهى رواية[ ابن نافع] (7) والمصريين عن مالك، وعن أبى حنيفة: أنه لا يقنت إلا فى وتر رمضان فقط، فيستحب فى جميعها، وقاله النخعى، وحكى عن إسحق، وقيل: يقنت فى وتر السنة كلها، وهو قول ابن مسعود [ والحسن] (8) والنخعى وإسحق وأبى ثور، وقال قتادة: يقنت فى السنة كلها إلا فى النصف الأول من رمضان، وروى - أيضا - عن الحسن.
ثم اتفقوا على أنه لا يتعين فى القنوت دعاء موقت، إلا ما روى عن بعض أهل الحديث فى تخصيصها بقنوت مصحف أبى بن كعب المروى ؛ أن جبريل - عليه السلام -
(1، 2) من ت.
(4 - 7) من ت.
(8) ساقطة من ت.
(3) من ت، وزيد بعدها: للتخيير.
(2/658)
كتاب المساجد / باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة...
الخ
659
(.
-.
) وحدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَد، حَدثَننَا شَيْبَانُ عَنْ يحيى،
عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أًنْ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، بَيْنَمَا هُّوً يُصَلِّى العِشَاََ إِذ قَالَ: (سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمدَهُ دا ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ: (اللَّهُمَّ، نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبى رَبِيعَةَ " ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ الَأوْزَاعِىِّ.
إِلَى قَوْلِهِ: (كَسِنِى يُوسُفَ لا وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.
علمه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وهو: (اللهم إنا نستعينك ونستغفرك) إلى اَخره (1) وأنه لا يصلى خلف من لا يقنت بذلك، لكنه يستحب عند مالك والكوفيين القنوت بذلك، واستحب الشافعى القنوت بالدعاَ المروى عن الحسن بن على عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أنه كان يقنت به: (اللهم اهدنى فيمن هديت) إلى اخره (2)، وقد اختار بعض شيوخنا البغداديين الجمع بين الدعائين فى القنوت، وذكر ذلك القاضى ابن نصر، وهو قول إسحق والحسن بن حى.
قيل فى معنى قول أنس: (قنت شهراً ثم تركه): أى ترك الدعاَ على هذه القبائل
وفى الصلوات الأربع، ولم يتركه فى صلاة الصبح، 1 ويدل حديث أنس على استدامته - عليه السلام - القنوت فى صلاة الصبح] (3)، وأن الاختلاف عنه فى قنوته وتركه على هذا، وكذلك الاختلاف عنه فى أ ذلك] (4) قبل الركوع وبعده، لاختلاف القنوتين، فقيل: فى الفجر وبعده فى الدعاَ على الكفار.
أ واختلف فى رفع الأيدى فى القنوت، فقيل: لا يرفع، حكاه ابن سفيان وقاله الأوزاعى ويزيد بن أبى مريم، وهو مشهور مذهبنا، وروى ابن أبى وأنس عن مالك أنهما من المواضحع التى رأى رفع الأيدى فيها كما ترفع فى الصلاة] (5)، وفى دعائه - عليه السلام - على من دعا عليه فى الحديث من الكفار ولعنهم: جواز لعن الكفرة والدعاَ عليهم، وتعيين من تعين منهم، ولا خلاف فى الدعاء على الكفرة.
واختلف فى الدعاء على أهل المعاصى، فأجازه بعضهم وأباه اَخرون، وقالوا: يُدْعى لهم بالتوبة لا عليهم إلا أن يكونوا منتهكين لحرمة الدين وأهله، وقيل: إنما يجب الدعاء على أهل الانتهاك فى حين فعلهم ذلك وإقبالهم، وأما فى إدبارهم لمحيدعى لهم بالتوبة.
وحديث زهير بن حرب عن حسين بن محمد: (أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قنت بعد الركعة فى صلاته شهرا) لم يقع هذا الحديث عند العذرى ولا عند الفارسى، ولا عند ابن ماهان (6)، وهو ثابت فى نسخة ابن
(1) المصنف لأبن أبى شيبة، كالصلوات، بما يدعو به فى قنوت الفجر، عن ميمون بن مهران 2 / 314، ولم يذكر تعليم جبريل - عليه السلام - للنبى ( صلى الله عليه وسلم ).
(2) البيهقى فى السق، كالصلاة، بدعاء القنوت 2 / 209، وكذلك معرفة السق والآثار، كالصلاة، بدعاء القنوت.
(3) سقط من ت.
(4) ساقطة من ق.
(5) من ق وس.
(6) وهو ماجاَت عليه المطبوعة.
119 / أ
660 (2/659)
كتاب المساجد / باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة...
إلخ 296 - (676) حئثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدثنَأ مُعَاذُ بْنُ هشَامٍ، حَد"شِى أَبِى عَنْ
يحيى بْنِ كَثيرٍ، قَالَ: حدثنا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبِدِ الرخْمَنِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: وَاللهِ، ل القَرَبنَّ بكُبم صَلاةَ رَسُول اللّه ( صلى الله عليه وسلم ).
فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِى الظُّهْرِ، وَالعِشَاءِ الاَخِرَةِ، وَصَلاةِ اَلصّبْح.
وَيَدْعُو لِلَمُؤمِنِينَ، وَيَلعَنُ الكُفارَ.
297 - (677) وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى.
قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالك عَنْ إِسْحَقَ بْنِ
عَبْد اللهِ بْنِ أَبِى طَلحَةَ، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عًلَى ائَذينَ قَتَلُوا أَصْحًابَ بئْرِ مَعُونَةَ، ثَلاِثينَ صَبَاخا.
يَدْعُو عَلَى رِعْل وَذَكْوَانَ وَلِحْيَانَ وَعُصَئةَ عًصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ+ قَالَ أنَس!: أنْزَلَ اللهُ عَر وَجَل فِى الَّذينَ قُتِلوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قُرآنا قَرَأنَاهُ حَتَى نُسِخَ بَعْدُ: أنْ بَفَغُوا قَوْمَنَأ أنْ قَدْ لَقِينَا ربنَأ، فَرَضِىَ عَنًّا وَرَضحِينَا عَنْهُ.
298 - (... ) وحدثنى عَمْرؤ الئاقدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَا لا: حَدثنَا إِسْمَاعيلُ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ مُحَمَدٍ، قَالَ: قُلتُ لأنَسٍ: هَل قَنَتَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فِى صَلاةِ الضُبْح ؟ قَالَ: نَعَمْ.
بَعْد الركُوع يَسِيرًا.
299 - (.
+.
) وحدثنى عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَاذ العَنْبَرِىُ وَأبُو كُرَبْب ياِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الأعْلَى - وَاللفْظُ لابْنِ مُعَاذ - حدثنا المُعْتَمِرُ بْنُ س!لَيْمَانَ عَنْ أبِيه، عَنْ أبى مِجْلَزٍ، عَنْ أً نَسِ بْنِ مَالِلث: قَنَتَ رَسُولُ الًنهِ ( صلى الله عليه وسلم ) شَهْزا بَعْدَ الركُوع فِى صَلاةِ الصُّبْح،
عيسى وبعض الشيوخ (1) وَحُوّق عليه فى كتاب الجيانى، ثم جاء السند بعينه بعده فى حديث: (بينا (2) النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يصلى العشاء) عند جميعهم بغير خلاف، ووقع هنا عند القاضى الصدفى: (يصلى العشى) فإن صح فمعناه إحدكما صلاتى العشى.
وقوله: (لأُقرربيق لكم صلاة / رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ): أكما لأصلى صلاةً تقرب من صفتها،
كما قال فى حديثه الاَخر: (إنى لأقربكم سْبها بصلاته)، وقال بعضهم: صوابه لأقتربن أكما لأتبعن، وهذا تعسف.
وقال مسلم: " حدلْنى عبيد الله بن معاذ العنبركما، وأبو كريب وإسحق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الأعدى واللفظ لابن معاذ) كذا لجميعهم، وفى كتاب العذركما ومحمد بن
(1) فى الاَصل: النسخ، والمثبت من ت.
(2) فى المطبوعة: بينما.(2/660)
كتاب المساجد / باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة...
إلخ 661 يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ، وَيَقُولُ: (عُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ).
300 - (... ) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدثنَا بَهْزُ بْنُ أَسَد، حَد"ننَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ انَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَنَتَ شَهْرًا، بَعْدَ الرُّكُوع فِى صَلاةِ الفَجْرِ، يَدْعُو عَلَى بَنِى عُصَيَّةَ.
301 - (... ) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب، قَالا: حَد، شَا أَبُو مُعَاوِيَةَ
عَنْ عَاصِبم، عَنْ أَنَس ؛ قَالَ: سَالتُهُ عَنِ القُنوتِ، قَبْلَ الركُوعً أَوْ بَعْدَ الرُّكُوع ؟ فَقَالَ: قَبْلَ الرُّكُوعِ.
قَالَ: قُالًتُ: فَإِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَنَتَ بَعْدَ الركُوع.
فَقَالَ: إِنَّمَا قَنَتَ رسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) شَهْرًا يَدْعُو عَلَى انَاس قَتَلُوا انَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ، يُقَالُ لَهُم: القُرَّاءُ.
عبد الله مكان عبد الاَعلى، وهو خطأ، والصواب ابن عبد الاَعلى، وهو الصنعانى خرج له النسائى - أيضا - أحاديث النوم عن الصلاة.
قال الإمام: إن قيل: ما معنى قوله فى الحديث أ الاَخر] (1): (إن عينى تنامان
ولا ينام قلبى) (2) وقد نام[ فى حديث الوادى] (3) حتى طلعت الشمس، 1 قلنا] (4): إن من أهل العلم من تأوَل[ أن] (5) قوله - عليه السلام -: (إن عينى تنامان ولا ينام قلبى) على أن ذلك غالب أحواله (6)، وقد ينام نادراً، بدليل حديث الوادى، ومنهم من تأول أ قوله: (ولا ينام قلبى) على] (7) أنه لا يستغرقه أ افة] (8) النوم حتى يكون منه الحدث[ ولا يشعر] (9)، والاَولى عندى أن يقال: ما بين الحديثن تناقضٌ ؛ لاءنه ذكر فى الحديث أن عينى تنامان أ ولا ينام قلبى] (ْا)، وكذلك كان يوم الوادى إنما نامت عيناه فلم ير طلوع الشمس وطلوعها إنما يدرك بالعن دون (11) القلب.
قال القاصْى: قيل: لا ينام قلبه من أجل أنه يُوحى إليه، ويدل أن الاستغراق لا
(1) من ع.
(2) معنط حديث، ولفظه فيما أخرجه البخارى - واللفظ له - وأبو ثاود وابن حبان واخمد عن عائة - رضى الله عنها - قال: ! تنام عينى ولا ينامُ قلبى " كالمناقب، بصفة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 4 / 232، وأبو داود،
ك الطهارة، بفى الوضوء من النوم 1 / 46، وابن حبان 2124، وأحمد فى المند 2 / 251، 438.
(3) فى ع: هاهنا.
(4) من المعلم، والذى فى الإكمال: قيل.
(5) من ت.
(6) فى الاَصل: حاله، والمثبت من المعلم وق.
(7) من المعلم، والذى فى الإكمال: ذلك.
(8) من الإكمال.
(9) من المعلم وق.
(10) من ت.
(11) فى ع: لا.
662(2/661)
كتاب المساجد / باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة...
إلخ
302 - (... ) حدّثنا ابْنُ أَبِى عُمَرَ، حَدثنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصبم، قَالَ: سَمِعْتُ أنَدمئا يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وجَدَ عَلَى سَرِيَّة مَا وَجَدَ عَلَى السًّبْعينَ الَّذينَ اصيبُوا يَوْمَ بَئْرِ مَعُونَةَ، كَانُوا يُدْعَوْنَ القُراءَ، فَمَكَثَ شَهْرًا يَدعُو عَلَى قَتَلَتِهِمْ.
(... ) وحدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، حدثنا حَفْصٌ وَابْنُ فُضَيْل.
ح وَحَد"ننَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ، حدثنا مَرْوَانُ، كُلُهُمْ عَنْ عَاصِبم، عَنْ أَنَسبى، عَنِ النَّبِىءِّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِهَذَا الحَلِيثِ.
يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ.
303 - (... ) وحدّثنا عَمْرٌو النَاقِدُ، حدثنا الأسْوَدُ بْنُ عَامِر، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ
قَتَ ال ةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك ؛ أنَّ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَنَتَ شَهْزا.
يَلعَنُ رِعْلأ وَذَكْوَانَ.
وَعُصَيَّةَ عَصَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ.
(... ) وحدّثنا عَمْرٌو النَّاقدُ، حَدءلَنَا الأسْوَدُ بْنُ عَامِر، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنُ أَنَ!مبى، عَنْ أَنَدبى، عَنِ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم )، بَنَحْوِهِ.
304 - (... ) حدثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثَثى، حَدثنَا عَبْدُ الرخمَنِ، حَدثنَا هِشَام!عَنْ قَتَ الةَ،
عَنْ انَدبى ؛ ان رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَنَتَ شَهزا، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاء مِنْ احْيَاءِ العَرَبِ ثُمَ تَرَكَهُ.
305 - (678) حدثنا محمد بْن المثنى وابْن بشار، قالا: حدثنا محمد بْن جعْفر،
يجوز عليه جملةً أو غالبا ؛ أنه كان محروسأ من الحدث كما جاء فى الحديث (1)، وأنه (كان ينام حتى ينفخ) (2)، (ويسمع غطيطه ثم يصلى ولا يتوضأ) (3): وقد تكون هذه الغلبة هنا
(1) لعله يقصد قول ابن عباس فيما أخرجه البخارى: (كاد ينام ولا يتوضأ)، كالوضوء بالتخفيف فى الوضوء1 / 47.
وانظر: السنن الكبرى 7 / 62، وقد نقل عن الشيخ أبى حامد الغزالى ئنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان له نومان، نوم القلب والعين جميعا، وهو نومه ( صلى الله عليه وسلم ) فى الوادى، ونوم العن دون القلب.
اللفظ المكرم، لوحة 25، وانظر: مقدمات النبوة للمؤلف 1 / 256.
(2) ابن ماجه فى الطهارة، بالوضوء من النوم عن عائشة 1 / 160، وقال الطَّنافسِى: قال وكغ: نعنى وهو ساجد، كما أخرجه - أيضأ - عن عبد الله، قال محققه ة فى الزوائد: هَذا إسناد رجاله ئقات إلا
أن فيه حجاجأ، وهو ابن أرطاة، كان يدلي.
وعن ابن عباس قال: كان نومه ذلك وهو جالس، السابق، وفى إسناده ضعف، وانظر: ا لاستذكار 2 / 76.
(3) أخرجه أحمد فى المند عن ابن عبلس بلفظ: (حتى سمع له غطيط فقام فصلى ولم يتوضأ ".
فقال عكرمة: (كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) محفوظا " 1 / 244، وقد ئخرجه البخارى عنه بلفظ: " عطيطه أو خطيطه "،
ك العلم، بالمر فى العلم ا / - 4.(2/662)
كتاب المساجد / باب استحباب القنوت فى جمغ الصلاة...
إلخ
663
حَد - ننَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرة، قَالَ: سَمعْتُ ابْنَ أَبِى لَيْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَقْنُتُ فِى الضُبحِ وَالمَغْرِبِ.
306 - (... ) وحل!ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدثنَا أَيِى، حَدثنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَةَ، عَنْ
عَبْدِ الرخْمَنِ بْنِ أبِى لَيْلَى، عَنِ البَرَاءِ.
قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى الفَجْرِ وَالمَغْرِبِ.
307 - (679) حدثنى ابُو الطَاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنُ سَرح المصْرِى، قَالَ: حدثنا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَيْثِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبى أَنَسٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِىٍّ، عَنْ خُفَافِ ابْنِ إِيمَاءٍ الغِفَارِىِّ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم )، فِى صَلاة: (اللَهُمَ، العَنْ بَنِى لحْيَانَ وَرِعْلاً وذَكْوَانَ، وَعُصَيةَ عَصَوُا اللّهَ وَرَسُولًهُ، غِفَارُ غَفَرَ اللّهُ لًهَا، وَأسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ).
308 - (... ) وحلئثنا يَحْيَى بْنُ ايُّوبَ وَقتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ: قَالَ ابْنُ ايُّوبَ: حدثنا إِسْمَاعيلُ، قَالَ: أخْبَرَنِى مُحَمَّدٌ - وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو - عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْد الله بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ الحًارِثِ بْنِ خُفَاف ؛ انَّهُ قَالَ: قَالَ خُفَافُ بْنُ إِيمَاء: رَكَعَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ثُمَ رَفَعَ رَأسَهُ فَقَالَ: (غِفَارُ غَفَرَ اللّهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالمَهَا اللّهُ وَعُصَيّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ.
اللَّهُمَّ، العَنْ بَنِى لحْيَانَ، وَالعَنْ رِعْلاً وَذَكْوَانَ) ثُمًّ وَقَعَ سَاجِدًا.
قَالَ خُفَافٌ: فَجُعِلَتْ لَعْنَةُ الكَفَرَةِ مِنْ أجلِ فَلِكَ.
(... ) حدئثنا يحيى بْنُ أيوبَ، حدثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: وَأخْبَرَنِيه عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِىِّ بْنِ الأسْقَع، عَنْ خُفَافِ بْنِ إيمَاءٍ، بِمِثْلِهِ، إِلا أَئهُ لَمْ يَقُلْ: فَجُعِلَتْ لَعْنَةُ الكَفَرَةِ مِنْ أجْلِ ذَلِكَ.
للنوم والخروج عن عادته فيه لما أراد الله من بيان سنة النائم عن الصلاة كما قال فى الحديث الاَخر: ا لو يشاء الله لأيقظنا، ولكن أراد أن يكون لمن بعدكم) (1).
(1) طريق مالك فى الموطأ، ولفظه: (يا أيها الناس، إن الله قبض أرواحنا، ولو شاء لريها إلينا فى حينِ غير هذالأ.
664
(2/663)
كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة...
إلخ
(55) باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها
309 - (680) حدئمنى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى التُّجِيبِىُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسيِّبِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أنَّ رَسُولَ الله كلية، حينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ، !سَارَ لَيْلَهُ حَتَى إِذَا أَدْرَكَهُ الكَرَى عَرَّس، وَقَالَ لِبِلال: (اكْلَأ لَنَا اللَّيْلً)
وقوله فى الحديث من رواية الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة: (حين قفل من غزوة خيبر)، قال الاَصيلى: هو غلط، وإنما هو: حين قفل من حنين، ولم[ يعترض] (1) ذلك النبى - عليه السلام - إلا مرةً حيئ قفل من حنيئ إلى مكة، وقال الباجى وابن عبد البر: إن قول ابن شهاب: (حين قفل من خيبر (2)) أصح، وهو قول أهل السيرة، وفى حديث ابن مسعود أن نومه ذلك كان عام الحديبية، وذلك فى زمن خيبر (3).
قال الباجى: وعليه يدذُ حديثُ أبى قتاثة، قال غيره: وكذلك قوله بطريق مكةء هو
(1) من المنتقى، وفى جميع النسخ: يعر.
(2) فى المنتقى: حنين، وهو خطأ.
وفى الجمع بين الحديبية والخندق قال ابن عبد البر: هو زمن واحد، فى عام واحد ؛ لأنه ( صلى الله عليه وسلم ) منصرفه من الحديبية مضى إلى خيبر من عامه ذلك، فقحها الله عليه، وفى الحديبية نزلت: { وعدَ! اللة مَغَانِمَ كَيرة} [ الفتح: 120 يعنى خيبر، وكذلك قسمها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على أهل الحديبية.
(3) حديث قفوله من خيبر أخرجه أبو داود، كالصلاة، بمن نام عن صلاة أو نسيها 1 / 3ْ ا، والترمذى فى التفمير، بمن سورة طه 5 / 319 وقال الترمذى: هذا حديثٌ غير محفوظ، رواه غيرُ واحد من الحفاظ عن الزهرى عن سعيد بن المسيَّب أن النبى ( صلى الله عليه وسلم )، ولم يذكروا فيه عن اْبى هريرة.
قلت: وكذا مالك فى الموطأ من رواية يحيى وابن القاسم وابن بكير والقعنبى وغيرهم.
وقال السيوطى بعد أن ساق إسنادا لاَبى أحمد: الحاكم لهذا الحديث: أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ليلة أسرى
به نام حتى طلعت الشمس فصلى وقال: (من نام عن صلاة أو نيها)، قال: ورأيت بخط اليئ ولى الدين العراقى فى بعض مجاميعه وقد اْورد هذا الحديث مع نصمه: أخرجه أبو أحمد الحاكم فى مجلس من اماليه، وقال: غريب من حديث معمر عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة مسنداً، لا أعلم أحداً حدَّث به غير خلف بن أيوب العامرى من هذه الرواية، قال الئي ولى الدين: ويحسن أن يكون جوابا عن المؤال المشهور، وهو: لِمَ لم يقع فى بيان جبريل إلا فى الظهر وقت قد فرضت الصلاة بالليل ؟ فيقال: كان البى ( صلى الله عليه وسلم ) نائمأ وقت الصبح، والنائم يى بمكلف.
قال: وهذه فائدة جليلة، والحديث إسناثه صحيح.
قال السيوطى معتهبا: ويى كما قال، فإن المراد
من هذا الحديث ليلة أسرى فى السفر ونام عن صلاة الصبح، لا ليلة أسرى إلى السماء، فالتبى عليه لفظ اشرى.
اللمع 138 -
(2/664)
كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة...
الخ
665
فَصَلَّى بِلالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ، وَنَامَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَأَصْحَا"لىُ، فَلَمَّا تَقَارَبَ الفَجْرُ اسْتَنَدَ بِلالٌ
طريق لمكة لمن شاء (1)، قال أبو عمر: فى هذه الاَخبار ما يدل أنَّ نومه كان (2) مرةً واحدةً، ويحتمل أن يكون مرتين ؛ لاَن فى حديث ابن مسعود: (أنا أوقظكم) (3)، وقد يمكن ال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لم يجبه إلى ذلك وأص بلالا.
قال القاضى: أما حديث أبى قتادة فلا مريةَ أنه غير حديث ائى هريرة، وكذلك حديثُ عمران بن حصين، يدل انها فى موطنن ونبين (4) ذلك (5) اخر الباب.
والكرى: النوم.
وقوله: (عرّس رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ): التعريس: نزول اخر الليل ا للنوم] (6) والراحة، قاله الخليل وغيره (7).
وقال أبو زيد: التعريس النزول اى وقت كان من ليل أو نهار.
وفى الحديث: ([ معرسيئ] (8) فى نحر الظهيرة) (9) وهذا حجة له، واستحب أهل العلم أن يكون متنحجا على الطريق متنكَبأَ عنه للحديث الوارد فى ذلك، ولقوله: ا لاَنه مأوى الهوام وطرق الدوام بالليل) ؛ ولقوله فى حديث أبى قتادة: (فمال رسول الله علنا عن الطريق فوضع رأسه).
وقوله لبلال: " اكلأ لنا الليل) وفى الموطأ: (الصبح) قيل: وفيه دليل على صحة قبول خبر الواحد والعمل به، وقد يعترض على هذا بأن الاَمر يرجع فى خبر بلال بعد إلى العمل باليقن من المثاهدة والضرورة برؤية الفجر بعد تنبيه بلال عليه.
وفى الحديث دليل على جواز النوم قبل وقت الصلاة وإنه خشى استغراقه حتى يخرج وقتها، 1 إذ] (ْا) لم يتوجه عليه الخطاب بها بعد ؛ ولاَن هذا قد يعترى النائم أول الليل، دن كان الاَغلب على النائم اَخره الغلبة والاستغراق، لا سيما للمسافر والتعب (11).
وفيه الترفق (12) بالمسلميئ، وقد جاء فى البخارى أنهم طلبوا التعريس منه فقال:
(2) (3) (7) (8) (9)
قال ابن عبد البر: هذا ليس بمخالف ؛ لاءن طريق خيبر وطريق مكة من المدينة يشبه أن يكون واحدا، وربما جعلته القوافلُ واحدا.
التمهيد 5 / 205.
تمام عبارته: وأظنها قصةَ، لم تعرض له إلا مرة واحدة فيما تدلط عليه الاَثار.
الابق.
لأنه لم يقل له: ايقظنا، قالط أبو عمر بعد سياقها: ويحتمل ألا يجيبُه إلى ذلك ويأمر بلالا.
فى ت: وننبه، (5) فى ت: فى.
(6) ساقطة من س.
وقالط ائو عمر: لا خلاف علمته بين أهل اللغة أن التعريس نزولما المسافرين فى آخر الليل.
من ت وق وساقطة من س.
البخارى، كالشهادات، بتعديل النساء بعضهن بعضا 3 / 228 من حديث عائثة، وكذا جاءت فى كالمغازى، بحديث الإفك، لكن بلفظ: (موغرين فى نحر الظهيرة لما 5 / 149، وسيأتى إن شاء فى كالتوبة فى حديث الإفك وقبولما توبة القاذف، وانظر: أحمد فى المند 6 / 195.
) من ت، والذى فى ال الصل: إنا.
(11) فى ت: المتعب.
) فى ق وس ؟ الرفق.
666
(2/665)
كتاب المساجد / باب قضاَ الصلاة الفائتة...
إلخ
إِلَى رَاحلَتِه مُوَاجهَ الفَجْرِ، فَغَلَبَتْ بِلالأ عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى رَاحلَته، فَلَم يَسْتَيْقظْ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) وَلَا بِلالٌَ وَلا أحَدٌ مِنْ أصْحَابه حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَمْسَُ، َ فًكَان رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أَولًّهُمْ اسْتِيْقَأظا، فَفَزِعَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ ت (أَىْ بِلالُ لما.
فَقَالَ بِلالٌ: اخَذَ بِنَفْسِى
(أخاف أن تناموا) فقال بلال: (أنا أوقظكم) (1)، فكأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ذهب إلى الأخذ بالاحتياط لهم (2)، فلما رأى حاجتهم واعتمد على ايقاظ بلال وكلائته أباح ذلك لهم.
وفيه استعمال الرجل خادمه فى مثل هذا وراحته بتعبه ما لم يجحف به، فكيف وقد
روى أن بلالا قال ذلك ابتداء كما تقدم.
وقوله: (فلم يستيقظ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ولا احد من أصحابه حتى ضربتيم الشمس):
أى اصابهم شعاعها وحرها على ما جاء فى الحديث[ الآخر] (3).
وقوله: (ففزع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) وفى الحديث[ الاَخر] (4): (فقمنا فزعن): قال الأصيلى: وذلك لاَجل عدوهم خوفأَ أن يكون اتبعهم فيجدهم بتلك الحال من النوم والغرَّة، وقال غيره: بل ذلك لما فاتهم من أمر الصلاة، وانه لم يكن عنده ولا عندهم حكمَ من نابه ذلك، وحذروا المأثم والمؤاخذة بذلك، حتى اعلمهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بأنه لا إثم عليهم، - بدليل قولهم فى الحديث الآخر: (ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا ؟) فقال: (امَا لكُم فى أسوة ؟) ثم قال: [ أما] (5) إنه ا ليس فى النوم تفريط)، وهذا بيق فى حقِّهم هم، وقد يكون ذلك حكمها هو، بدليل قوله: (أما لكم فىّ أسوةٌ ؟)، ثم أوحى إليه بزوال الحرج، ألا تراه كيف قال، ثم قال: (إنه ليس فى النوم تفريط) ثم يقتضى المهلة وقد قيل: ففزعهم بمعنى مبادرتهم للصلاة، كما قال: (فافزعوا للصلاة) (6) أى بادروا إليها، وكأنه من معنى الاستغاثة بها من تخويف الله عباده بذلك، وقد يكون فزع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) (7) هنا إجابته (1) كمواقيت الصلاة، بالأذان بعد فطاب الوقت عن أبى قتادة 2 / 66.
!2! لاءن نومه كلنا فى ذلك الوقت عن صلاة ادع حتى ورسمت الض أمر خارج عن عادته وطباعه، وطباع الأنبياء قبله، قاله أبو عمر، ثم قال: د إنما كان نومه ذلك ليكون سنة والله أعلم، وليعلم المؤمنون كيف حكمُ من نام عن الصلاة او نسيها حتى يخرج وقتها، وهو من باب قوله - عليه السلام - فيما أخرجه مالك فى الموطأ -: (إنى ل النسى أو إنثَى لأسُنَّ "، وعلى هذا التأويل جماعة أهل الفقه والأثر.
التمهيد
(3) ساقطة من س.
(4) من ت، ق.
(5) من تْ (6) جزَ حدث للشيخين واللفظ لمسلم وسيأتى إن شاء الله فى كالكسوف، بصلاة الكسوف من حديث عالة - رضى الله عنها - 2 / 619.
كما أخرجه اْحمد بهذا اللفظ فى المشد 6 / 87، * ا، وانظر: البخارى فى صحيحه، الكسوف،
ب هل يقول: كفت الشمس او خسفت 2 / 44، كبدَ الخلق، بفى صفة الشمس والقمر بحسبان
4 / 132.
(7) زيد بعدها فى س: هنا هبوبه لأول استيقاظه من نومه، قال الخطابى: معناه: انتبه، يقال: أفزعت=
(2/666)
كتاب المساجد / باب قضاَ الصلاة الفائتة...
إلخ 667
الَّذِى أَخَذَ - بِأَبِى أَنْتَ وَامِّى يَا رَسُولَ ال!هِ - بِنَفْسِكَ.
الفزعن من أصحابه دإغاثتهم لما نزل بهم.
يقال: فزِعتُ: استغثت، وفزَعْتُ: أغثتُ.
وقوله: (أى بلال): كذا عند الشنتجالى وابن أبى جعفر، وعند العذرى والسمرقندى: [ أين بلال] (1).
وقول بلال: (أخذ بنفسى الذى أخذ بنفسك) على طريق العذر مما كان قد تكفل بضمانه، لا سيما على ما ذكره البخارى فى حديث أبى قتادة من قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (أخافُ أن تناموا)، فقال بلال: (أنا أوقظكم).
وقد اختلف الناس فى النفس ما هى ؟ وفى الروح على ممالات كثيرة، ومذهب أئمتخا: أنهما (2) بمعنى واحد، وأنهِا الحياة، ويدل عليه قوله فى الرواية الاَخرَى: " إن الله قبض ارواحَخا)، وقولى: { اللَّهُ يتَوَفَى الاً نفُسَ حِينَ مَوْتِهَا} (3)، وقد ذكَرت العربُ الروح وأنثته بمعنى النفس.
وقال أبو القاسم القشيرى (4): وقيل الروح: أعيان مودعةٌ فى الأجساد لطيفة، أجرى الله العاثة بخلق الحياة فى الجسد ما دامت فيه تلك ال الجساد اللطيفة، فالإنسان حى بالحياة والإنسان مجموع الجسد / [ والروح] (5)، وجملة ذلكً هو المعاقب والمثاب، وعلى هذا تدل الآثار، وأما الخفس فذات الشىَ ووجوثه، وقد يحتمل أن يكون النفس لطيفة مودَعة فى الجسم محلاً للأخلاق المعلولة.
كما ان الروح محلٌّ للأخلاق المحموثة، والإنسان ينطلق على ذلك كله، قال غيره: ولها اسم ثالث، وهى النسمة.
وقد قيل: إن الروح والثفْس هو النَفَس المتردد فى الجسد، وهذا غير صحيح، لا لغةً ولا معنى.
وقيل: النفس الدمُ، ولكن لا يصح به تفسير هذا الحديث، وقد يمكن تسميته به.
وقيل: هو أمر مجهول لا تعرف ماهيته، كما قال تعالى: { قُلِ الزوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي} (6)، وسيأتى الكلام عليه بعد هذا حيث ذكر منه صاحب المعلم إن شاء الله.
- الرجل يفزع، اى كلمته فانتبه، قال الهروى: فى الحديث: إن النبى كلتا قام مفزع وهو يضحك إن هب من نومه، وقد يكون فزع النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
(1) فى ت.
أن بلالا.
(2) فى الأصل: أنها.
(3) الزمر: 42.
(4) هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيرى، عالم فى الفقه والاءصول والأدب واللغة، فارس ومحارب - توفى عام خمص وستين وأربعمائة عن تعين سنة.
طبقات الشافعية 2 / 157، الأنساب (5) ساقطة من ت.
(6) الإسراء: 85.
119 / ب
668
(2/667)
كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة...
إلخ
قَالَ: (اقْتَ الوا لما فَاقْتَ الوا رَوَاحِلهُمْ شَيْئا.
ثُمَ تَوَضاَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، وَأمَرَ بِلالأ فَا"قَامَ
وقوله ة دا اقتادوا، فاقتادوا رواحلهم شيئأ) وفى الحديث الاَخر: (ارتحلوا) وفى حديث زيد بن أسلم: (فاْمرهم أن يركبوا فركبوا) (1) ومثله فى حديث أبى قتادة، وقيل: (فركبوا) محمله أن بعضهم ركب وبعضهم اقتاد، وهذا على من جعل الاَحاديث فى هذه واحدة (2) وأما إن كانت فى مواطَن فلا تعارض فى ذلك (3) وسنذكر هذا بعد.
وأمره - عليه السلام - لهم بهذا مع وجوب المبادر 3 للصلاة، قال الإمام: اختلف فى علته، فقيل: لأن الشمس كانت طالعة[ حينئذ] (4)، دإنما امرهم باقتياد رواحلهم حتى ارتفعت[ الشمس] (ْ)، وقيل: إنما ذلك لما ذكر بعد من قوله: (إن هذا منزلا حضرنا فيه شيطان) وهذا هو الأظهر (6)، ومذهب أبى حنيفة أن المنسياتِ لا تقضى عند (7) طلوع الشمس، ويحتج بتأخير النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الصلاة حتى خرج من الوادى.
وفرزا لا حجة لى، (8) ث لأنه كان فى صلاة ذلك اليوم وهو يوافق على أن صلاة ذلك اليوم تقضى عند طلوع الشمس، والحجة عليه - أيضا - قوله - عليه السلام -: (فليصلها إفا ذكرها)، فعئمَ سائر الأوقات.
قال القاصْى: لا حجة لأبى حنيفة كما قال من الحديث ة لما ورد فى الحديث الاَخر نفسه: " فما أيقظنا الا حر الشمس)، وقوله فى[ الحديث الاَخر] (9): (فضربتنا الشمس)، وهذا[ كله] (ْا) لا يكون إلا بعد ارتفاعها، وجواز الصلاة حينئذ، وقد قيل فى أمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بالاقتياد وجوه اخر، منها: أن أمره بذلك ليقوم جميع الناس بحركة الرحيل ويتنبَّه لذلك من غمره النوم وينبه غيره ممن قاربه ويأخذ من قام اْهبة الصلاة أثناء ذلك، وقيل: بل كراهة للموضع الذى أصابتهم فيه الغفلة وتشاؤما به كما نهى عن الوضوء من ماء ثمود لعصيانهم ونزول العذاب بمكانهم، وكما قال أبو لبابة: ا لا أرى فى بلد خنت الله فيه ورسوله) وكما قال: (اهجرُ دار قومى التى أصبت فيها الذنب)،
(1) أخرجه مالك فى الموطأ، وقال فيه ابن عبد البر: هذا الحديث فى الموطاَت لم يسنده عن زيد أحد من رواة الموطأ.
الموطأ، كوقوت الصلاة، بالنوم عن الصلاة 1 / 13.
(2) وهو اختيار ابن عبد البر.
التمهيد 5 / 204.
(3) ودليلهم على ذلك ما أخرجه أحمد فى المسند: قال عبد الله: فقلت: اْنا، حتى عاد مرارا، فقلت: أنا يا رسول الله، قال: (فأنت إفاأ، قال: فحرسهم حتى إفا كان وجه الصبح أدركنه قول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): (إنك تنام) فنمت، فما أيقظنا إلا حر الثمس فى ظهورنا.
أحمد فى المسند 1 / 391.
(،، 5) من ع.
(6) فى ت: الظاهر.
(7) فى س: بعد.
(8) فى ت: فيه+
(9) فى ت: الأحاثيث الأخر.
(10) ساقطة من ق ه
(2/668)
كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة...
إلخ
669
الصَّلاةَ، فَصَلَى بِهِمُ الضُبْحَ.
فَلَمَا قَضَى الصَّلاةَ قَالَ: (مَنْ نَسِى الضَلاةَ فَليُصَفَهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللهَ قَالَ: { َ اً قِمِ المئَلاةَ لِذِكْرِي} ) (1).
قَالَ يُونُسُ: وَكَانَ ابْنُ شِهَاب يَقْرَؤهُا: لِلذكرَى.
ولنهيه عن الصلاة بأرض بابل لاَنها ملعونة، وقيل: بل الاَمر بذلك منسوخ بقوله: { َ أَقِم الصَّلاةَ لِذِكْري) وقوله - عليه السلام -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)، لكن قد اعترض على هذا بأن ا الآية مكية وهذه القصة بعد الهجرة بأعوام، ولا يصح النسخ قبل وروده والأمر به بغير خلاف.
وأما الحديث فإنه مستند إلى الاَية مأخوذ منها لقوله - عليه السلام - فإن الله تعالى يقول: { َ أَقِم العَّلاةَ لِذِص ي}، وأيضا النسخ يحتاج إلى توقيف أو عند عدم الجمع.
وقوله: (فأمر بلالا فأقام الصلاة) وفى حديث أبى قتادة: (ثم أذن بلال بالصلاة) وأكثر رواة الموطأ فى هذا الحديث على (أقام) وبعضهم قال: (فأذن) او أقام الصلاة، وكذلك جاء على الشك فى حديث زيد بن أسلم فى الموطأ ورواية اليقن بالإقامة حجةٌ أنه لا يؤذن للفوائت ويقام لها، وهو مذهب مالك، ويحمل قوله: (فأذن بلال) أى أعلم الناس، وقد يختص هذا الموضع بالاَذان لتنبجه الناس، دإيقاظ النيام أو لطرد الشيطان الذى أعلم - عليه السلام - أنه بالوادى، وعلى هذا يجمع بين الأحاديث الواردة فى ذلك، ولا يتخالف.
وقد اختلف العلماء فى الأذان والإقامة للفوائت، فذهب الأوزاعى والثافعى كقول مالك المتقدم، وذهب أهل الرأى[ وأحمد وأبو ثور] (2) إلى أنه يؤدي لها ويقيم، وقاله الثافحى مرة، وذهب الئورى إلى أنه لا يؤذن ولا يقيم.
وقوله: (فصلى بهم الصبح) حجة للتجميع للفوائت.
وقوله: (من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها)، فإن الله تعالى يقول: { َ اً قِم الصَّلاةَ لِذِس ي}، وكان ابن شهاب يقرؤها: ا للذكرى).
وفى الحديث الاَخر: (من نسى صلاة أو نام عنها) وفى الاَخر: (أو غفل) قال بعضهم: فيه تنبيه على ثبوت هذا الحكم، وأخذه من الاَية التى تضمنت الأمر لموسى - عليه السلام - وأنه مما يلزمنا اتباعه.
وقد يحتج به من يقول بأن شرع من قبلنا لازم لنا، قيل: وفيه تنبيه أن هذا حكم من نزلت به هذه النازلة وأن الشغل بالرحيل وغيره دونها غير مباح، ولا يقاس على ما جرى فى قصته -
(1) طه: 14، وانظر: أبا داود، كالصلاة، بمن نام عن صلاة أو نسيها 1 / 103.
(2) سقط من الأصل.
670 (2/669)
كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة...
إلخ 310 - (... ) وحلثّنى مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمٍ وَيَعْقُوبُ ثنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِىُّ، كلاهُمَا
عَنْ يَحْيَى، قَالىَ ابْن حَاتِبم: حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعيد، حدثنا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، حَد - ننَا أبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: عَرَّسْنَا مَعَ نَبِىِّ اللهِ علقت فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الثب!مْسُ،
عليه السلام - إذ كان ذلك خاصة للعلل المذكورة فى الحديث والمستفادة منه الموجبة للانتقال عن الوادى، كما لو تذكر الصلاة وهو فى أرض نجسة لوجب عليه الانتقال إلى موضع طاهر.
واختلف فى معنى قوله: { لِذِس ي} فقيل: لتذكرنى فيها، وقيل: لاَذكرك بالمدح، وقيل: إذا ذكرتنى، وقيل: اذا ذكرتها، أى لتذكيرى لك اياها، وهو أولى بسياق الحديث والاحتجاج بها، ويعضده قراءة: " للذكرى " وهو قول أكثر العلماء وا لمفسرين.
وقوله: ا لا كفارة لها إلا ذلك): فيه وجهان: أحدهما: أنه لا يُكفِّرُها غير قضائها، ولا يجوز تركها الى بدل اخر، والثانى: أنه لا يلزمه فى نسيانه شىء ولا كفارة لها من مال ولا غيره دإنما يلزمه أداؤها.
قال الإمام: الاتفاق على[ أن] (1) الناسى يقضى، وقد شذ بعض الناس فقال:
من زاد على خمس صلوات لم يلزمه قضاؤها، ويصح أن يكون وجه هذا القول أن القضاءَ يسقط فى الكثير للمشقة ولا يسقط فيما لا يشق، كما أن الحائض يسقط عنها قضاء الصلاة، وعلله بعض اهل العلم بالمشقة لكثرة ذلك وتكرر الحيض ولم يسقط الصوم، إذ ليس ذلك موجوداً فيه، وأما من ترك الصلاة متعمداً حتى خرجت أوقاتها، فالمعروف من مذهب الفقهاء أنه يقضى، وشذ بعض الناس فقال: لا يقضى، ويحتج له بدليل الخطاب فى قوله: (من نسى صلاة أو نام عنها فليصلها) (2)، ودليله أن العامد بخلاف ذلك، فإن لم نقل بدليل الخطاب سقط احتجاجه.
وإن قلنا بإثباته قلنا: ليس هذا هاهنا فى الحديث من دليل الخطاب، بل هو من التنبيه بالاءدنى على الاَعلى ؛ لأنه إذا وجب القضاء على الناسى مع سقوط الإثم فأحرى أن يجب على العامد، فالخلاف فى القضاء فى العمد كالخلاف فى الكفارة فى قتل العمد، والخلاف فيها انبنى على الخلاف على ما فى هذا الحديث المتقدم، والآية المتقدمة من دليل الخطاب أو من مفهوم الخطاب.
قال القاصْى: سمعت بعض شيوخنا يحكى ائه بلغه عن مالك قولةٌ شافة فى المفرط كقول داود، ولا يصح عنه ولا عن أحد من الاَئمة[ ولا] (3) من يعتزى إلى علم سوى داود وأبى عبد الرحمن والشافعى، وقد اختلف الأصوليون فى الأمر بالشىء الموقت، هل
(1) ساقطة من الأصل، واستدركت كأ الهامش.
(2) فى ت: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها).
(3) ساقطة من ق.(2/670)
كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة...
الخ
671
فَقَالَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لِيَأخُذْ كُل رَجُل برَأصِ رَاحِلتِهِ، فَإِنَ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ) قَألَ: فَفَعَلنَا.
ثُمَ دَعَا بالمَاء فَتَوَضايرَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ - وَقَألَ يَعْقُوبُ: ثُمَّ صَلَّى سَجْلَتَيْنِ - ثُمَّ اقِيمَتِ الَضَلاَةُ فَصَلَى الغَدَاةَ.
يتناول قضاؤه إذا خرج وقته أو يحتاج إلى أمر ثان ؟ وقال بعض المشايخ: إن قضاء العامد مستفاد من قوله - عليه السلام -: (فليصلها إذا ذكرها) ؛ لأنه بغفلته عنها بجهله وعمده كالناسى، ومتى ذكر تركه لها لزمه قضاؤها، واحتج - أيضا - بعضهم بقوله: { َ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} (1) على أحد التأويلين، وبقوله فى الحديث: ا لا كفارة لها إلا ذلك)، والكفارة إنما تكون من الذنب، والنائم والناسى لا ذنب له، وإنما الذنب للعامد.
وقوله فى رواية أبى حازم عن أبى هريرة: (ثم سجد سجدتين ثم أقيصت الصلاهَ فصلى الغداة " وكذلك فى حديث أبى قتادة: (فصلى ركعتين ثم صلى الغداة) ولم يذكر ذلك فى حديث ابن شهاب ولا فى حديث عمران بن حصيئ.
وقد اختلف العلماء فيمن فاتته صلاة الصبح، هل يصلى قبلها ركعتى الفجر ؟ فذهب أبو حنيفة والشافعى وأحمد وداود إلى الأخذ بزيادة من زاد صلاة ركعتى الفجر فى هذه الأحاديث.
وهو قول أشهب، وعلى بن زياد من أصحابنا.
ومشهور مذهب مالك: أنه لا يصليها قبل الصبح الفائتة، وهو قول الثورى والليث ؛ أخذأ بحديث ابن شهاب ومن وافقه ة ولأنها تزأد بصلاة ما ليس بفرض فواتا، واختلف بعد فيمن نابَه مثل هذا فى وادٍ، وائوكته فيه الصلاة، فذهب بعض العلماء إلى الأخذ بظاهر الحديث، وائل على كل منتبه فى سفرٍ من نوم عن صلاة فاتته بسبب نومه أن يزول عن موضعه، وإن كان وادئا خرج عنه ؛ لأنه موضمع مشؤوم ملعون، ولنهيه - عليه السلام - عن الصلاة بأرض بابل فإنها ملعونة (2).
(1 (2
) طه: 14.
) أبو داود، كالصلاة، بفى المواضع التى لا تجوز فيها الصلاة، عن على بلفظ - (ونهانى أن أصلى فى أرض بابل فإنها ملعونة " 1 / 114.
قال الخطابى - فى! ! نلد هذا الحديث مقال، ولا أعلم أحداً من العلماء حَرَم الصلاة فى أرض بابل، وقد عارضه ماهو أصح منه، وهو قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (جعلت لى الأرض مسجداً وطهورأً "، وثبه أن يكون معناه إن ئبت أنه نهاه أن تتخذ أرض بابل وطنأ ودارًا للإقامة فتكون صلاته فيها إذا كانت إقامة بها، أو خرج مخرج النهى فيه على الخصوص، ألا تراه يقول: نهانى، ولعل ذلك منه إنذار له بما أصابه من المحنة بالكوفة، وهى أرض بابل، ولم ينتقل أحدٌ من الخلفاء الراشدين قبله من المدينة.
بذل المجهود 3 / 338.
وقال: وأما كونها ملعونة فلعله لأجل أنه خسف بها أهلها وقد فكره البخارى ترجمة لباب الصلاة فى مواضع الخسف والعذاب وقال: ويذكر أن عليًا - رضى الله عنه - كلره الصلاة لخسف بابل.
قلت: وهو قول الخطابى: فى! ! نلحه مقال، يعنى: سعيد بن عبد الرحمن، قال ابن يونس: روايتُه
عن على مرسلة، وما أظنه سمع مة، وقال العجلى: مصرى تابعى ئقة، وذكره ابن حبان فى الئقات.
قال الحافظ فى الفتح: ذكر أهل التفسير والاءخبار أن النمرود بن كنعان بنى ببابل بنيانا عظيما، يقال:
إن ارتفاعه كان خمسة لإف فيل، فخسف الله بهم 1 / 631، وانظر: عمدة القارئ 4 / ما ا.
672(2/671)
كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة...
إلخ
311 - (الما) وحدّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ، حدثنا سُلَيْمَانُ - يَعْنى ابْنَ المُغِيرَة - حَدثنَا ثَابت!، عَنْ عَبْد الله بْنِ رَبَاح، عَنْ أَبِى قَتَ الةَ ؛ قَال: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: (إِنَّكُمْ تَسيرُونً عَشِيتكُمْ وَلَيْلًتَكُمْ، وَتَأتُونَ المَاءَ، إِنْ شَاءَ ال!هُ، غَدا لما، فَانْطَلَقَ النَّاس لا يَلوِى أحَد عَلًى أَحَدٍ.
قَالَ أَبُو قَتَ الةَ: فَبَيْنَمَا رَسُو الُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَسِيرُ حَتَّى ابْهَارَّ اللَيْلُ وَأنَا إِلَى جَنْبهِ.
قَالَ: فَنَعَسَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَمَالَ عَنْ رَاحلَتِهَ، فَا2تَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ، حَتًى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحلَته.
قَالَ: ثُمَ سَارَ حَتَى تَهَوًّ رَ اَللَيْلُ مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ.
قَالَ: فَدَعَمْتُهُ مِنْ غيْرِ أَنْ اوقِظَهُ، حًتَّىَ اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ.
قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَى إِذَا كَانَ مِنْ اخرِ السَّحَرِ مَالَ مَيْلَةً، هِىَ أشَدُّ منَ المَيْلَتَيْنِ ال الولَيَيْنِ، حَتَّى كَادَ يَنْجَفِلُ، فَا2تَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ، فَرَفَعَ رَأسَهُ فَقَالَ: (مَنْ هَذَا ؟ لا قُلتُ: أَبُو قَتَالَةَ.
قَالَ: (مَتَى كَانَ هَذَا مَسيرَكَ منَى ئج) قُلتُ: مَا زَالَ هَذَا مَسِيرِى مُنْذُ اللَيْلَةِ.
قَال: " حَفِظَكَ ال!هُ بِمَا حَفظتَ به نَبِيهُ دا ثُمًّ تَال: (هَلْ تَرَانَا نَخْفَى عَلَى الئاسِ ؟ لما ثُمَّ قَالَ: " هَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ ؟ لماَ قُلتَُ: هَذَا رَاكِمب.
ثُمَ قُلتُ: هَذَا رَاكِمب
وقوله فى وادى ثمود: (ملعون) (1)، وقال اخرون: إنما يلزم هذا فى ذلك الوادى
بعينه إن علم ونزلت فيه تلك النازلة، فيجب الخروج منه، كما فعل - عليه السلام - وقال الجمهور وهو الصواب: إن هذا غير مراعى، وعلى من استيقظ عن صلاة ويذكرها أن يصليها بموضعه، بطن واد كان أو غيره ؛ لقوله - عليه السلام -: (فأينما أدركتنى الصلاة صليت) (2).
ثم اختلفًوا لو علم ذلك الواى وتعيَّن ؟ فقال بعضهم: لا يصلى فيه، لقوله - عليه السلام -: (إن هذا واد به شيطان) واليه ذهب الداودى من شيوخنا، وغيره يرى جوازها فيه ؛ لأنا لا ندرى أبقى فيه ذلك الشيطان أم لا ؟ وأيضأَ فإنه - عليه السلام - قال فى الرواية الأخرى: " حضرنا به شيطان " وليس يدل هذا أنه فيه لازم، وأيضأَ لا نقطع أن الاقتياد لاءجل الشيطان، لاحتمال المعانى الاَخر التى ذكرناها، وأن قوله هذا ذمّ للموضع والحال لا علة لترك الصلاة فيه.
وفى حديث أبى قتاثة من الفقه زائداً: سنة تخفيف الوضوء لقوله: (فتوضأ وضوءا
دون وضوئه)، وهذا معناه[ عندى، ووجدت فى كتب بعض شيوخى أن معناه] (3): وضوءاً دون استنجاء، وأنه اكتفى بالاستجمار، وهو محتمل، والاَول عندى أظهر.
(1) انظر: البخارى، كالصلاة، بالصلاة فى مواضع الخف والعذاب.
(2) لم نقف عليه بهذا اللفظ، وهو معنى ما تقتم.
(3) سقط من الأصل، واستدرك فى الهامش بسهم.(2/672)
كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة...
إلخ
673
اخرُ، حَتَّى اجْتَمَعْنَا فَكنَّا سَبْعَةَ رَكْب.
قَالَ: فَمَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ الطَرِيقِ، فَوَضَعَ رَأسَهُ، ثُمَّ قَالَ: (احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلاتَنَأ،.
فَكَانَ اوَلَ مَنِ اسْتَيْقًظَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) وَالشَمْسُ فِى ظَهْرِهِ.
قَالَ: فَقُمْنَا فَزِعِينَ، ثُمَ قَالَ: (ارْكَبُوا لما فَرَكبْنَا، فَسِرْنَا، حَتًى اِذَا ارْتَفَعَت الشَّمْسُ نَزَلَ، ثُمَّ دَعَا بِمِيْضَاة كَانَتْ مَعِى فيهَا شَىْء!منْ مًاء.
قَالَ: فَتَوَضا منْهَا وضُوءأَ !ونَ وضُوء.
قَالَ: وَبَقى فيهَاً شَىْء!مِنْ مَاءَ، ثمَ قَالَ لأَبِى قَتَاً!ةَ: (احْفَظَ عَلَيْنَاَ ميْضَأتَكَ.
فَسَيَكُونُ لَهًا نَبأ " ثُمَّ أَفَّنَ بَلاذ+ بِالصَّلاة، فَصًلَّى رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) رَكْعَتَيْنِ، ثُمَ صًلَّى الغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ بَصْنَعُ كُلًّ يَوْبم.
قَاً: وَرَكَبَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَرَكبْنَا مَعهُ.
قَال: فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْضِ: مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطنَا فِى صَلاتنَا ؟ ثُمَّ قَال: (أَمَا لَكُمْ فِىَّ أُسْوَة! ؟ لما ثُمَ قَال: " أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِى النَّوْم تَفْرِيَط، إِنَّمَا التًّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَل الصَّلاةَ خًى يَجِىءَ وَقْتُ الصَّلاةِ الاخرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَليُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا، فَإِذَا
وفيه من الفقه: النوم على الدابة، وفيه أن ساقى القوم اَخرهم شربأَ، كما قال -
عليه السلام - فى هذا الحديث.
وقوله: (إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجىء وقت الصلاة الأخرى،
فمن فعل ذلك فليصلَها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها): [ قال الخطابى: لا أعلم أحداً قال بهذا وجوبأَ، ويشبه أن يكون الاَمر به استحبابأ ليُحْرِزَ فضيلةَ الوقت] (1) فى القضاء ثانيأَ.
قال الإمام: يحتمل أن يكون - عليه السلام - لم يرد إعاثة تلك الصلاة المنسية حتى يصليها مرتن، دانما أراد أن هذه الصلاة وإن انخقل وقتها بالنسيان إلى وقت الذكر، فإنها باقية على وقتها فيما بعد مع الذكر، لئلا يظن ظان أن وقتها تغير.
قال القاضى: قد جاء فى كتاب أبى ث اود وغيره: (من أثرك منكم صلاة الغداة من غد فليقض معها مثلها) (2).
وهذا يدفع الاحتمال المتقدم، ويعضد توجيه الخطابى، ولكن يعارض هذا كله الحديث الاَخر أنه لما صلاها بهم قالوا: ألا نقضها لوقتها من الغد ؟ قال: " أينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم) (3)، وقد يحتج على داود بظاهر الحديث على قضاء الصلاة لمن تركها عامداً ومفرطأَ، وهو اظهر فيه، لمساقه بإثر كلامه فى المُفَرط.
(1) سقط من الأصل، واستدرك فى الهامثى بهم.
(2) أبو داود "، كإلص!لا أ، بمن نام عن صلاة أو نميها، وهو جزء حديث عن أبى قتادة، بلفظ: (فمن (3) جزء من حديث لا"حمد فى المسند بلفظ.
الا نعيدها فى وقتها من الغد ؟ قال: (أينهاكم ربكم تبارك وتعالى عن الربا ولقبله منكم " 4 / 441 عن عمران بن حصين.
674(2/673)
كتاب المساجد / باب قضاء الصَلاة الفائتة...
إلخ
كَانَ الغَدُ فَليُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا) ثُمَ قَالَ: (مَا تَرَوْنَ التَّاسَ صَنَعُوا ؟ لما.
قَالَ: ثُمَ قَالَ: (أَصْبَحَ الثاسُ فَقَدُوا نَبِيهُمْ).
فَقَالَ أبُو بَكْر وَعُمَرُ: رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بَعْدُكُمْ، لَمْ يَكُنْ لِيُخلِّفَكُمْ.
وَقَالَ النَّاسُ: إِن رَسُولَ اللهِ علته بَيق أيْدِيكُمْ، فَإِنْ بُطِيعُوا أَبَا بَكْر وَعُمَرَ يَرْ شُدُ وا).
وقوله: " فمن فعل ذلك) ولا يقال مثل هذا فيمن نام عن صلاته بغير تفريط، ويكون على هذا معنى قوله: (فليصلها حين يتنبه لها) اْى ينتبه لما عليه فى ذلك.
قال الإمام: وقوله (1): (احفظ علينا مِيضأتك (2)، فسيكون لها نبأ)، ثم ذكر
بعد ذلك أنهم عطشوا وذكر سقيهم منها حتى رووا كلهم.
فيه للنبى - عليه السلام - معجزتان ؛ قولية وفعلية، فالقولية إخباره بالغيب، وأنه سيكون لها نبأ، والفعلية تكثير الماء القليل.
قال القاصْى: فى حديث أبى قتاثة ثلاث معجزات غيبية أخرى غير هذه:
أولها: قوله فى أول الحديث: (إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء
الله غداً) وذكر اَخر الحديث: أنه كان ذلك، ويدل أنه لم يكن عند أحدٍ من ذلك علم.
وقوله: (فانطلق الناسُ لا يلوى أحد على احد): أى لا يعطف عليه، ولا ينتظره،
ولو كان عندهم أو عند أحد منهم علم لبالمحروا إليه قبل إعلام النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لهم بذلك.
والثالْية: قوله: (ما ترى الناس صنعوا) (3)، ثم قال: (أصبح الناس فقدوا
نبيَّهم "، فقال أبو بكر وعمر: رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يعدكم لم يكن ليُخَلِّفكم، وقال الناس: (رسول بين أيديكم) (4) فأخبر عما قاله الناس فى مغيبه عنهم، كذا صحيح الرواية: ا لِيُخَفَفكُمْ) وعند بعض الرواة فيه تغيير لا معنى له.
والثالثة: قوله: إفا قالوا هلكنا: ا لا هلك عليكم).
وقوله: (كلكم سيروى)[ فكان كذلك] (ْ).
وقوله: (حتى ابهارَ الليل) تقدم شرحه.
(1) فى الأصل: بقوله، والمثبت من ت.
(2) فى ت: ميضتنا.
(3) الذى فى المطبوعة: ما ترون الناس صنعوا.
(4) الذى فى المطبوعة: إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بين أيديكم.
(5) سقط من س.
وقد تعقبه الأبى: معجزته ( صلى الله عليه وسلم ) فى الاخبار عن المغيبات أوضح من أن تؤخذ من قوله: (إنكم تسيرون ليلتكم) ؛ لأن هذا قد يكون باعتبار المألوف من خبرة الأرض 2 / 340.(2/674)
كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة...
إلخ 675
قَالَ: فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّاسِ حيَنَ امْتَذَ الئهَارُ وَحَمىَ كُلُّ شَىْء، وَهُمْ يَقُولُونَ: يَا رَسُولَ
الله، هَلَكنَا، عَطشْنَا.
فَقَالَ: (لَا هُلكَ عَلَيكُمْ) ثُمًّ قَالَ: " أطلقوا لِى غُمَرِى) قَألَ: وَدَعَا بِالمِيَض ة، فَجَعَلً رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَصُبُّ وَأَبُو قَتَ الةَ يَسْقِيهِمْ، فَلَم يَعْدُ أنْ رَأى النَّاسُ مَاءً فِى المِيضةِ تَكَابُّوا عَلَيْهَا.
فَقَالً رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (أحْسِنُوا المَلأَ، كُلُكُمْ سَيَرْوَى لما قَالَ: فَفَعَلُوا.
فَجَعَلَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَصُث وَأَسْقِيهِمْ، حَتَّى مَا بَقِىَ غَيْرِى وَغَيْرُ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَألَ: ثُمَّ صَبَ رسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ لِى: (اشْرَبْ) فَقُلتُ: لاَ اشْرَبُ حَتَى تَشْرَبَ يَا رَسُولَ اللّه.
قَالَ: " إِن سَاقِىَ القَوْم اَخِرُهُمْ شُرْبًا).
قَالَ: فَشَرِبْتُ، وَشَرِبَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ).
قَالً: فَاءتَى النَاسُ المَاءَ جَامَنَ رِوَاءٍ +
وقوله: (أ سار] (1) حتى تهوّر الليل)، قمال الإمام: قال الهروى: معناه: حتى دهب أكثره وانهدم كما يتهوَّرُ البناءُ، يمَال: تهوَّر الليل وتوهَّر.
وقوله: (حتى كاد ينجفلُ): أى ينقلبُ.
وقوله - عليه السلا - (أطلقوا (2) لى غُمَرى): قال أبو عبيد: يقال للقعب الصغير: غُمَر، وتغمَّرتْ، أى شربت قليلا قليلا، َ قال[ أعشى] (3) باهلة أ يرثى أخاه المنتشر بن وهب الباهلى] (4):
يكفيه حُرة فلذ إن ألمَ بها
من الشِّواءِ ويُرْوى شُرْبَه الغُمَرُ
وقوله - عليه السلام -: (أحسنوا الملأ) أى الخلق، قال الفراء: [ يقال] (ْ): أحسنوا ملأكم، اى عونكم من قولك: ملأت فلانأ، أى أعنته.
قال القاضى: وفى حديث / أبى قتاثة من الغريب غير ما ذكر قوله: (فدعمته حتى اعتدل " أى أقمت ميله من النوم، وصرت تحته كالدِّعَامة لما فوقها، وتقدم تفسير الميضأة.
وقوله: " فحعل بعضنا يهمس أ إلى بعض] (6)): هو الكلام الخفى.
وقوله: (فأتى الناسُ الماء جَامَنَ رواءً) معناه: نشاطا، والجمام: ذهاب ا لإعياء، وا لإجمام: ترفيه النفس لمدة حتى يذهب عنها التعب وتنثط، وكذلك فى الدابة.
ورواء ضد عطاش.
(1) من ع والمطبوعة.
(2) فى ع: انطلقوا.
(3) فى!: الشاعر.
(4) من ق، ع.
والحُرة: القطعة من الكبد خاصة.
والمنتشر بن وهب بن عَجْلان بن ملامة بن كراثة، الفاتك المشهور، قتلته بنو حارث بن كعب.
راجع: جمهرة أنساب العرب 246.
(ْ) من ع.
(6) سقط من ق، س.
120 / ب
676(2/675)
كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة...
إلخ
قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَبَاحٍ: إِنَّى لالمحدِّثُ هَذَا الحَديثَ فِى مَسْجد الجَامِع، إِذْ قَالَ عمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: انْظُرْ أئهَا الفَتَى كَيْفَ تُحَدِّثُ، فَإنّى أَحَدُ الركبِ تِلكً اللَّيْلَةَ.
قَالَ: قُلَتُ: فَاع نْتَ أَعْلَمُ بِالحَدِيث.
فَقَالَ: مِمَنْ أَنْتَ ؟ قلتُ: مِنَ الأنْصَارِ.
قَالَ: حَدَت فَا"نْتُمْ اعْلَمُ بِحَدِيثِكُمْ.
قَالَ: فَحَدًّ ثْتُ القَوْمَ.
فَقَاق عمْرَانُ: لَقَدْ شَهِدْتُ تلكَ اللَيْلَةَ وَمَا شَعَرْتُ أَنَّ أحَدًا حَفِظَهُ كَمَا حَفِظتُهُ.
2 31 - (682) وحدّثنى أحْمَدُ بْنْ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِىُّ، حَدثنَأ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ
عَبْدِ المَجِيدِ، حدثنا سَلمُ بْنُ زَرِيرٍ العُطَارِدى.
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاء العُطَارِدِى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: كنتُ مَعَ نَبِى اللّهَ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى مَسيرِ لَهُ، فَ اللَجْنَا لَيْلًتَنَا، حَتَى إِفَا كَأنَ فِى وَجْه الصُّبْحِ عَرشْنَا، فَغَلَبَتْنَا أعْيُنُنَا حَتَىَ بَزَغَتِ الشتًمْسُ.
قَالَ: فَكَانَ أوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَّا أَبُو بًكْر، وكُنَا لا نُوقِظ نَبِىَّ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) مِنْ مَنَامِهِ إِذَا نَامَ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ عُمَرُ، فَقَامَ عِنْدَ نَبِىِّ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَجَعَلَ يُكئرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، حَتَى اسْتَيْقَظَ رسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
وقوله: ! لا ضير لما: أى لا يضركم ذلك عند الله، ولا يؤاخذكم به الضُرَّ، والضَر، والضِّرار، والضرر والضير، بمعنى.
وقوله فى حديث عمران بن حصيئ: ([ فسار] (1) حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى)، [ وفى الحديث الآخر: (فسرنا حتى إفا ارتفعت الشمس نزل ثم صلى] (2)): مما يحتج به الحنفى أن رحيله إنما كان لكون الشمس طالعة، وأنه ليس بوقت صلاة الفوائت، ويدل أنه قد تبين تأثير العلة بزوال الحكم بارتفاعها بابيضاض الشمس، ولا حجة له لما قدمناه من العلل الأخر، اْو لاَن الغاية (3) بالابيضاض والارتفاع إنما كان لتمام رحيلهم من الواثكما وفراغهم من أخذ أهبتهم للصلاة، وطهورهم لها، كما جاء عند البخارى فى هذا الحديث: (فقضوا حوائجهم وتوضؤوا إلى أن طلعت الشمس وابيضت، فقام ثم صلى) (4).
وقد جاء من رواية عطاء أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) (ركع ركعتين فى معرسهم ثم سار، ثم صلى
(1) ساقطة من س، ولفظها فى المطبوعة: فسار بنا.
(2) سقط من ت، والحديث حديث أبى قتادة، ولفظه فى المطبوعة: نزل ثم دعا بميضأةِ.
(3) فى ت: العلة، والمثبت من الأصل، وهو الصواب.
(4) كالتوحيد، بفى الممثميئة والإرادة (7471).(2/676)
كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة...
إلخ
677
فَلَمَّا رَفَعَ رَأسَهُ وَرَأَى الشَّمْسَ قَدْ بَزَغَتْ قَالَ: (ارْتَحِلُوا لا فَسَارَ بِنَا.
حَتَى إِذَا ابْيَضَّتِ
الصبح) (1) ففيه دليل واضح (2) أن حركته عن الموضع لم تكن لامتناع الصلاة لطلوع الشمس، لصلاته هو الركعتين، وقد تقدم قول من قال من العط!اء: إنَّ نومه - لجط السلام - إنما كان مرة، وطلبة تلفيق الأحاديث[ وتحميل من حملها] (3) مرتين، ولا مرية عندى أنها فى مواطن بدليل الاَثار المعتبرة التى ذكر مسلم وغيره، فأما حديث أبى قتادة فغير حديث أبى هريرة فى قصة بلال ؛ لا"نه ذكر فى خبر أبى هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) [ أخبر أبا بكر] (4) كان أولهم استيقاظأَ، وفى حديث الموطأ ة أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أخبر أبا بكر بحال بلال فى نومه وسؤال أبى بكر بلالأَ عن (5) ذلك (6)، وفى خبر أبى قتادة أن القصة لم يحضرها أبو بكر ولا عمر، ولا عامة الجيش، وإنما اقتُطِع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى سبعة من الناس مع أبى قتادة كما قال: د نهم هم الذين نزلت بهم النازلة دون أهل الجيش وأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) آخبرهم حينئذ عن مقال أبى بكر وعمر فى مغيب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عنهم، وأنهم اجتمعوا بهم من الغد، فهو حديث آخر لا شك فيه وافقه حديث عمران بن حصين من رواية عبد الله بن رباح (7) عنه.
وأما حديث عمران بن حصين من رواية أبى رجاء العطاردى فهو غير حديثه من رواية
عبد الله بن رباح الأول، فإن فى هذا حضور أبى بكر بنحو ما فى حديث أبى هريرة، وإن أول مستيقظ أبو بكر ثم عمر، دإنه رفع صوته بالتكبير (8) حتى استيقظ النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وليس فيه خبر الميضأة، وفيه قصة المزادتين، فهو أوفق لحديث أبى هريرة، فيحتمل أن عمران روى الحديثين والقصتين، وروى كل واحد منهما عنه قصةً دون الاَخرى، أو تكون هذه القصة غير قصة أبى قتادة، وغير قصة أبى هريرة وبلال ؛ لقوله: (ونحن أربعون)، وظاهر الخبر أنهم كانوا جملة من حضر القصة، على أنه لا يعلم مخرجأَ للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) خرج فيه فى هذا العدد، فلعل قوله فى الحديث: فشربنا (9) ونحن اربعون رجلاً عطاشا (ْا) يعنى الركب الذين عخلهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بين يديه لطلب الماء الذين وجدوا المرأة، وأنهم استسقوا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قبل الناس فشربوا، ثم شرب الناس بعدهم.
(1) لم نقف عليه.
(2) هذا إن ثبت او عرف.
(3) فى ت: وتجهيل من جعلها.
(4) سقط من ت، ق، س.
(5) فى ت: فى.
يلا) الموطأ: من حديث زيد بن أسلم، كوقوت الصلاة، بالنوم عن الصلاة 1 / 14.
(7) فى قوله: إنى لأحدًث هذا الحديث فى مسجد الجامع.
يا) يعنى عمر - رضى الله عنهم أجمعين.
(9) فى ت.
فرنا.
(10) فى المطبوعة: عطاش بالرفع.
678(2/677)
كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة...
إلخ
الشَّمْسُ نَزَلَ فَصَلَى بنَا الغَدَاةَ، فَاعْتَزَلَ رَجُل مِنَ القَؤم لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا.
فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (يَا فُلانُ، مَا مَنعَكَ أَنْ نُصَلىَ مَعَنَا ؟ لما قَالَ: يَا نَبِىَ اللّهِ، اصَابَتنِى جَنَابَة!، فَاع مَرُهُ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) فَتَيَمَّمَ بِالضَعيد، فَصَلَى، ثُمَ عَخلَنِى، فِى رَكْب بَيق يَدَيه، نَطلُبُ المَاءَ، وَقَد عَطثمثَنَا عَطَشًا شَديدا.
َ فَبَينَمَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذَا نَحْنُ بامْرَأة سَاً دلَة رِجْلَيهَا بَيق مَزَادَتَيْنِ.
فَقُلنَا لَهَا: أينَ المَاءُ ؟ قَالَتْ: أَيهَاهْ، أَيْهَاهْ، لا مَاءَ لَكُمْ.
"قُلنَا: فكَمْ بَيق أهْلِكِ وَبَينَ المَاءِ ؟ قَالَتْ: مَسِيرَةُ يَوْبم وَلَيْلَةٍ.
قُلنَا: اثطلِقِى إِلَى رَسُولِ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ).
قَالَتْ.
وقوله فى حديث عمران: (أدلجنا ليلتنا) (1): هو سير الليل كله بسكون الدال، والإدلاج بكميِره وتشديده: سير اخره.
وقد تقدم الخلاف فيه وتسوية من سوى بينهما، وتفرقة من فرق.
وقوله: (حين بزغت الشمس) (2): أى حصان طلعت، وبزوغها ابتداء طلوعها ومثله بزغت أيضا.
وقوله: (وكنا لا نوقظ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من نومه (3)) وذلك لاءنه كان يوحى إليه فيه.
وفى حديثه تيمم الجنب بالصعيد عند عدم الماء، وقد تقدم الكلام عليه، وقد جاء فى حديث أبى هريرة وأبى قتادة أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) توضأ، وفى غيره: (وأنهم توضؤوا) (4) فإن كان هذا فى ذلك الموطن فلعله لم يبق لهم من الماء ما يغسلوا هذا به، ألا ترى كيف أمر برفع ما بقى من الميضأة، ووصفه بالقلة ؟ وان كان حديث عمران بن حصين هذا غير حديث أبى قتادة، أو لم يكن عندهم من الماء فى هذا الموطن إلا ما توضأ به النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وتيمم غيره، أو لم يكن عندهم ماء جملة إذ لم يذكر فى حديث عمران هذا من رواية العطاردى وضوءا جملة.
وقوله: (فإذا نحن (ْ) بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين) كذا عندهم، أى مرسلة مدلية رجليها بينهما، وللعذرى: (سابلةً) والأول الصواب ؛ لاْنه لا يقال: سدلت إنما يقال: اسبلت (6)، والمزادتان القربتان، وقيل: المزادة القربة الكبيرة التى تُحملُ على الدابة، سميت بذلك لأنه يزاد فيها جلد من غيرها لتكبر به، مفعلة من ذلك.
(1) لفظها فى المطبوعة: فأدلجنا.
(2) فى المطبوعة: (حتى بزغت للشمس) وهو الأليق بالسياق.
(3) فى المطبوعة: من منامه.
(4) رواية ابى داود والنسائى، أبو داود، كالصلاة، بمن نام عن صلاة أو نيها 1 / 101، عن أبى قتادة، والنائى، كالإمامة والجماعة، بالجماعة للفاتت من الصلاة 1 / 296، عن أبى قتادة عن أبيه، وفى أحمد عن جبير بن ملعم ثم بلفظ: (ثم توضؤوا) 4 / 81.
(5) الذى فى المطبوعة: (إذا نحن...
).
يلا) فلسم الفاعل منها مسبلة.(2/678)
كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة...
إلخ 679
وَمَا رَسُولُ اللهِ ؟ فَلَمْ نُمَلكهَا مِنْ أمْرِهَا شَثئا حَتَى انْطَلَقْنَا بِهَا، فَاسْتَقْبَلنَا بِهَا رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَسَالَهَا فَاع خْبَرَتْهُ مِثْلَ ائَذى أَخْبَرَتْنَا، وَأَخْبَرَتْهُ انَّهَا مُوتَمِة!، لَهَا صِبْيَان! أَيْتَامٌ، فَالم مَرَ بِرَاوِيَتِهَا، فَانيخَتْ، فَمَجَّ فِى العَزلاوَيْنِ العُليَاوَيْنِ، ثُمَّ بَعَثَ بِرَاويتهَا، فَشَرِبْنَا، وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ رَجُلاً عِطًاش!، حَتَّى رَوِينَا، وَمَلأنَا كُل قِرْبَة عَعَنَا يإِدَاوَة، وَغَسئًلَنَا صَاحِبَنَا.
غَيْرَ أّنَا لَمْ نَسْقِ بَعِيزا، وَهِىَ تَكَادُ تَنْضَرِجُ مِنْ المَاَِ - يَعْنِى ائمَزَادَتَيْنِ - ثمَ قَالَ: (هَاتُوا مَا كَانَ عِنْدَكُمْ) فَجَمَعْنَا لَهَا
وقولها لما سألوها عن الماء: (أيْهَاه ؤا) أيْهَاه) كذا رويناه (2) هنا بالهمز وبالهاء اَخره وبالتاء آخره أيضأ، وفى غير هذا الكتاب بالهاء فى أوله، قال الله تعالى: { هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُون} (3)، يقال: هيهات، بالكسر والضم والفتح والسكون، وأيهات وأيهات، ومن وقف وقف عليها بالهاء، ومن الناس من يكسر تاءها فى الوصل (4)، ويقف عليها بالتاء من فتحها فى الوصل، ومعناه: البعد للمطالب واليأس منه، كما قانت بإثر هذا الكلام: ا لا ماء لكم) أى حاضر قريب.
وقوله: (وأخبرته أنها مؤتِمة دا بكسر التاء، أى ذات أيتام، فسًره فى الحديث.
وقوله: (فأمر براويتها فأنيخت) أى الجمل الذى كانت عليه، وعند السمرقندى:
" رَاوِيَتْهَا) فها هنا هى المزادتان اللتان للماء، والراوية: القربة الكبيرة التى تروى.
قال أبو عبيد: وهى المزادة، وقال يعقوب: لايقال: راوية إلا للجمل الذى يستقى عليه، ! انما يقال: مزادة.
وقوله: (أنيخت) معناها على هذه الرواية - إن صحت -: أى الراحلة بهما، وسميا بذلك ؛ لأن الذى يكون عما تحمله هذه عليها وهذه فيها.
وقوله: (فمبئَ فى العزلاوين)[ أى طرح / من فيه ماء فيهما.
قال الإمام: قوله: (فى الجزلاوين العلْياوين)] (5) قال ابن ولأَد: العزلاء بالمدِّ
[ عزلا] (6) المزادة، وهو موضع يخرج الماء منه، وقال الهروى: هو فمها الاَسفل، والذى فى كتاب مسلم ما ذكره ابن ولاد.
قال القاصْى: وقوله: (فشربنا ونحن أربعون وغم ئَلنا صاحبنا) بالتثديد، أى أعطيناه غَسْلا.
وقوله: (وملأنا كل قربة داداوة وهى تكاد تَنْضَجُ بالماء)، [ وعند ابن ماهان: (من
(1) فى ت: اثهاء.
(3) 1 لمؤ نون: 36.
(5) سقط من ع.
(2) بعدها فى ت: روايتنا.
(4) فى الاصل: ال الصل، والمثبت من ت، س.
يلا) ساقطة من ع.
121 / ءا
680(2/679)
كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة...
إلخ
مِنْ كِسَرٍ وَتَمْر، وَصَرَّ لَهَا صُرة، فَقَالَ لَهَا: (اف!بِى فَاع طعِمِى هَذَا عِيَالَكِ، وَاعْلَمِى أَنَّا لَمْ نَزْرَأ مِنْ مَائِك)، فَلَمَا أَتَتْ أهْلَهَا قَالَتْ: لَقَدْ لَقِيتُ أَسْحَرَ البَشَرِ، أوْ إِنَهُ لَنَبِى كَمَا زَعَمَ.
كَانَ مِنْ أَمْرِهِ ذَيْتَ وَذَيْتَ، فَهَدَى اللهُ ذَاكَ الصِّرْمَ بِتِلكَ المَرْأةِ، فَا"سْلَمَتْ وَأسْلَمُوا.
(... ) حدثّنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِى، أخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حدثنا عَوْفُ
ابْنُ ابِى جَميلَةَ الاعْرَابِئُ عَنْ أَبِى رَجَاء العُطَارِدِى، عَنْ عمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ ؛ قَالَ: كُئا مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى سَفَرٍ، فَسَرَيْنَا لَيْلَةً، حَتَى إِذَا كَانَ مِنْ آَخِرِ اللَيْلِ، قبَيْلَ الصبْح، وَقَعْنَا تَلكَ الوَقْعَةَ اتَتِى لا وَقْعَةَ عِنْدَ المُسَافِرِ أحْلَى مِنْهَا، فَمَا أتقَظَنَا إِلا حَر الشَّمْسِ.
وَسَاقَ الحَدِيثَ بنَحْوِ حَدِيثِ سَل! بْنِ زَريرٍ.
وَزَادَ وَنَقَصَ.
وَقَالَ فِى الحَديثِ: فَلَمَا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ ابْنُ الخَطَاَب وَرَأَى مَا أَصَابَ الئأَصَ وَكَانَ أجْوَفَ جَليدًا، فَكَبَّرً وَرَفَعَ صَوْتَهُ بالتَكْبير، حَتَّى اسْتَيْقَظً رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم )، لشِدَّةِ صَوْته، بالتَّكْبِيرِ، فًلَقَا اسْتَيْقَظَ رسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) شًكَوْا إِلَيْهِ ائَذِى أصَابَهُمْ.
فَقَالَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) َ: َ (لَا ضَيْرَ، ارْتَحِلُوا) وَاقْتَصَّ الحَدِيثَ.
الملاء)، وهما راجعان إلى معنى واحد ؛ لأن امتلاءها من الماء] (1)، كذا لعامة شيوخنا بالنون، وعند ابن أبى جعفر: تضرُج، وكلاهما صحيح، ومعناه: تنشق من الماء والامتلاء منه، ووقع بين رواة البخارى فيه اختلات (2)، وكله خطأ، وكذلك من رواه فى مسلم بالحاء خطأ.
قال الإمام: قوله: (فهدى الله ذلك الصرم (3)).
قال يعقوب: الصمرم، هو بكسر الصاد، أبيات مجتمعة.
قال القاصْى: فى هذا الحديث معجزة عظيمة فى تكثير القليل من الماء من نحو معجزة
الميضأة.
وقوله عن عمر: (وكان أجوت جليدا لما أى بعيد الصوت، [ كان] (4) إذا صاح
(1) سقط من ت.
(2) ففى كالمناقب، بعلامات النبوة فى الإسلام من حديث عمران: " تنص)، وذكرها ابن التيئ: "تبض)، وقال الحافظ فى الفتح: ورأيت فى رواية أبى فو عن الكشميهنى: (تنصب " ومن عجب أن يقول: وحكى عياض عن بعض الرواة بالصاد المهملة (تبص) من البصيص وهو اللمعان، ثم قال: ومعناه مستبعد هنا 6 / 676.
(3) الذى فى المطبوعة: ناك القدم.
(4) من ت.(2/680)
كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة...
إلخ
681
3 1 3 - (683) حدّتنا إِسْحقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا حَمَّادُ
ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْد، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْد اللّه بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ ابِى قَتَ الةَ ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) إِذَا كَانَ فِى سَفَرٍ، فَعَرَّسَ بلَيْلَ، اضطَجَعَ عَلَى يَمينِه، وَإِذَا عَرسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ، وَوَضَعَ رَأسَهُ عَلَى كَفًّهِ.
314 - (4 لملأ) حدّثنا هَذَابُ بْنُ خَالد، حَد"ننَا هَمَّام!، حَدثنَا قَتَ الةُ، عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ ؛ أَنَّ رَسُولً اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (مَنْ نَسِىَ ضًلاةً فَليُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلكَ).
قَالَ قَتَادَ 6: { وَأَقِم الصَّلاةَ لِذِكْرِي} (1).
(... ) وحَدَّثناهُ يحيى بْنُ يحيى، وَسَعيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، جَميغا عَنْ
ابِى عَوَانَةَ، عَنْ قَتَ الةَ، عَنْ انَسٍ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
وَلَمْ يَذْكُرْ: ا لا كَفَّارَةَ لَهَا إً لا فَلِكً لما.
315 - (... ) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدثنَا عَبْدُ الا"عْلَى، حَدثنَا سَعيد عَنْ قُتَ الةَ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ قاَلَ: قَالَ نَبِىُّ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ نَسِىَ صَلاة أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيهَا إِفَا ذَكَرَهَا).
316 - (... ) وحدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الجَهْضَمىُّ، حَد"شِى أَبِى، حدثنا المُثَنَّى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): " إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاة أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَليُصَلِّهَا إِفَا ذَكًرَهَا، فَإِن اللّهَ يَقُولُ: { َ اَ!م الصَّلاةَ لِذِكْرِي} ).
خرج صوته من جوفه، وجوف كل شىء داخله، والجليد: القوى.
وقوله: " وكان من أمره ديت وذيت): أى كذا وكذا.
(1) طه 140.
فهرس الموضوعات
فهرس الموضوعات
الموضوع(2/681)
[الجزء الثالث]
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها
بسم الله الرحمن الرحيم
6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها
(1) باب صلاة المسافرين وقصرها
ا - (5 هلأ) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيى قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك، عَنْ صَالِح بْنِ كثسَانَ،
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزبيْر، عَنْ عَائِشَةَ زَوْج النَّبِىّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أَنَّهَا قَالَت: فرِضَت الصَّلاةُ رَكْعَتَيْن رَكْعَتَيْنلى، فِى الحَضَر وَالسَّفَر، فَاممِرَّتْ صَلاةُ السئًفَرِ، وَزِيدَ فِى صَلاة الَحَضَرِ.
2 - (... ) وحذثنى أبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالا: حدثنا ابْنُ وَهْب، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدثنِى عُرْوَةُ بْنُ الزبيْرِ ؛ أن2 عَائشَةَ زَوْجَ النَيِى ( صلى الله عليه وسلم ) تًالَتْ: فَرَضَ اللهُ الضَلاةَ، حِينَ فَرَضَهَا، رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أتَمَّهَا فِى الحًضَرِ، فَاكِرت صَلاةُ السَّفَرِ
أحاديث قصر الصلاة
قال الإمام: قول عائشة - رضى الله عنها -: (فرضت الصلاة ركعتين ) الحديث، اختلف فى القصر فى السفر، فقال إسماعيل القاضى: هو فرض، وقال ابن سحنون: القياس فيمن أتم فى السفر اْن يعيد أبداً، وقال غيرهما من الفقهاء: الغرض التخيير بين القصر والأتمام، واخحّلف هؤلاء أيهما أفضل ؟ فقال بعضهم: القصر اْفضل، وهو قول الأبْهرِى من أصحابنا (1)، وبلَغَه غيره من أصحابنا فى الفضل إلى رتبة السق.
وقال الشافعى: الاتمام أفضل، ويحتج من قال: إن القصر فرض (2)، بحديث عائشة المتقدم، ويصح الانفصال عنه بأن يقال: يحتمل أن[ يريد] (3) بقولها: (فرضت الصلاة ركعتيئ) اْى: قدرت، ثم تركت صلاة السفر على هيئتها فى المقدار لاكأ الإيجاب.
والفرض فى اللغة بكون بمعنى التقدير، ويحتج من قال إنه ليس بفرض: بقول الله تعالى: { فَلَيس عَلكُمْ جُنَاح أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصلاةِ} (4).
[ ولا] (5) يقال فى الواجب (6): لاجناح عليكم أن تفعلوا ذلك.
قال الق الى: ذكر مسلم حديث إتمام عانشة، وإتمام عثمان، واختلف الناس فى تأويل فعلهما، وقد قال عروة: تأولت عائشة[ ما] (7) تأؤَل عثمان، واْشبه مايقال فى (1) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التميمى الأبهرى، المالكى، نزيل بغداد وعالمها، حدث عة الدرقطنى واثنى عليه فقال: هو بمام المالكية، إليه الرحلة من أقطار الدنيا، ثقة، مأمون، راهد، صرع، توفى سنة خصى وسبعين وثلاثمانة.
ترتيب المدارك 4 / 466، سير 16 / 332.
(2) فى جميع نسخ المال: فضل، والمثبت من ع.
(3) من ع.
(4) النساء: 101.
(5) فى ت: وليس.
للا) فى ت: الفرض، (7) من ت.(3/5)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها
عَلَى الفَرِيضَةِ الأولَى.
فعل عثمان وفى فعلها اْنهما تأولا أن القصر رخصة غير واجبة، وأخذا بالأتم والأكمل، ومن تأول اْنها اعتقدت أنها أم المومنن وعثمان أنه إمامهم، فحيث حلآَ فكأنهما فى منازلهما، يرفُه أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كان أولى بذلك ولم يتم، وماروى عن عثمان أنه تأهل بمكة (1) يرده سفر الن!بى ( صلى الله عليه وسلم ) بزوجاته، وقد قصر، وماروى أنه فعل ذلك لأجل الالمحراب وخوفا أن يظنوا أن فرض الصلاة أبدأ ركعتين (2)، يرده أيضا صلاةُ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لهم ركعتين وهو القدوة للأعراب وغيرهم، وأمر الصلاة حيحئذ أشهر من أن يخفى عددها، وقد كان فى زمن النبى - عليه السلام - الأعراب، وماروى أن عثمان أزمع على المقام بمكة بعد الحج (3) يرده تحريم المقام للمهاجر بمكة أكثر من ثلاث (4)، وقيل: بل كان لعثمان بمنى أرض ومال، فرأى أنه كالمقيم، وذكر فى إتمام عائشة أيضأ أنها كانت لاترى القصر فى السفر إلا فى الخوف، والتأويل الآخر فى سفر عائشة (5) أبعد فهى أتقى لله أن تخرج فى سفر لايرضاه، وإنما خرجت مجتهدة[ فى سفرها] (6) محتسبة فى خروجها للدين، أصابت أو أخطأت، وأولى مايتأول فى ذلك ماقئَمناه (7).
وقد ذكر الطحاوى وابن عبد البر وغيرهم عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قصر وأتم (8)، وروى
(1) ذكره الاْثرم عن أحمد بن حنبل.
انظر: التمهيد 11 / 169، وساقه البيهقى فى المعرفة وقال عقبه: منقطع، وفيه عكرمة بن ببراهيم ضعيف.
للعرفة 4 / 263.
(2) وذلك فيما نقله لبن عبد للبر عن لبن جريج فى قوله: وبلغنى اْنه بفا أوفاها عثمان) ربغا بمنى فقط من ئجل ئن) عرابيا ناداه فى مسجد الخيف بمنى فقال: يا أمير المومنين، مازلت اْصليهما ركعتيئ منذ رأيتك عام الاْول، فح!ثمى عثمان أن يظن جُهَّال الناس أنما الصلاة ركعتان.
قال ابن جريج: د انما أوفاها بمنى.
السابق
(3) وذلدً فيما أخرجه عبد الرزاق بسنده إلى ابن عمر قال: عليت مع رصول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بمنى ركعتين، ومع أبى بكر ركعتيئ، ومع عمر ركعتيئ، ومع عثمان صدراً من خلافته ثم صلاها أربعًا.
قال الزهرى: فبلغنى اْن عثمان إنما صلاها أربعأ ة لأنه أزمع اْن يقيم بعد الحج.
المصنف لعبد الرزلق 2 / 516، وانظر: معرفة السنن والاَثار 4 / 262.
(4) البخارى فى صحيحه عن العلاء الحضرمى قال: قال رصول الله كلنى: (ثلاث للمهاجر بعد الصدر "، كمناقب الأنصار، بإقامة المهاجر بمكة بعد قضاَ نسكه 87 / 5، واْحمد فى المسند 5 / 52.
(5) لعله يعنى خروجها - رضى الله عنها - فى واقعة الجمل.
(6) من هامث! ت.
(7) قال ابن عبد البر: وأحسن ماقيل فى قصر عائة واتمامه النها أخذت برخصة رصول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لتُرى الناس ئن الاتمام ليس فيه حرج كان كان غيره ئفضل، (فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحمب ئن تؤتى عزائمه)، ولعلها كانت تذهب إلى أن القصر فى السفرٍ رخصة د إباحة، وأن الاتمام أفضل، فكانت تفعل ذلك، وهى اقى روت عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه لم يخيَّر بين ثمرين قط إلا اختار) يسرهما مالم يكن إثما، فلعلها ذهبت إلى أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لم يختر القصى فى أسفاره إلا توسعة على أمته وأخذا بأيسر أمر الله.
التمهيد 172 / 11.
(8) انظر: شرح معانى الآثار 1 / 415، والتمهيد 11 / 173.(3/6)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها
الوجهان عن جماعة من الصحابة والسلف، وحكى ابن الجهم أن أشهب روى عن مالك أن القصر فرض، وهو قول الكوفين، وعمر بن عبد العزيز والمشهور من مذهب مالك وكثر أصحابه وأكثر العلماء من السلف والخلف أن القصر سنة، وهى رواية أبى مصعب (1) عنه ومقتضى رواية ابن القاسم عنه بسعادته إذا أتم فى الوقت (2)، وهو قول الشافعى (3) ومذهب عامة البغداديين من أصحابنا أنَ الفرض التخيير، وهو قول أصحاب الشافعى، وقد أجمع العلماء مع هذا الخلاف على جواز التقصير فى سفر الحج والعمرة والغزو، إلا شيئا روى عن عائشة أيفئا، وبعضهم أن لاقصر إلا فى الخوف، واختلفوا فى غير ذلك: فذهبت عامتهم إلى جوازه فى كل سفر مباح، ومنعه فى سفر المعصية، وهو قول مالك والشافعى والطبرى واْصحابهم، وذهب أبو حنيفة وَأصحابه والثورى إلى جوازه فى كل سفر، طاعة كان أو معصية، وفيه رواية شاذة عن مالك أخذاً بعموم الآية، وذهب داود إلى أنه لايجوز إلا فى الحج والعمرة والغزو لافى غيرهما (4)، وروى مثله عن ابن مسعود، واختلف أصحاب داود، فمنهم من قال بقوله، ومنهم من قال بقول الكوفين، واختلف عن ابن حنبل، فمرة قال بقول مالك، ومرة قال: لايقصر إلا فى حج أو عمرة.
وقال عطاء: لايقصر إلا فى سبيل من سبل الله، وكره مالك[ التقصير] (5) للمتصيد للهو، وحكى الإمام أبو القاسم الكيا عنه المغ فيه وفى سفر النزهة.
ثم اختلفوا فى مدة السفر الذى يقصر فيه.
قال الإمام: [ فبعض] (6) الناس لم يحدده (7)، واحتج بقوله تعالى: { لَاِذَا فرً بْتُمْ فِي الأَرْض} (8)[ الاَية] (9) وأكثر الناس على تحديده، وكأنهم فهموا إنما خفف عن المسافر للمشقة، ولم يكن عندهم القصر إلا فى سفر تلحق فيه المشقةُ، واختلفوا فى تقديره، واختلافهم مذكور فى كتب الفقهاء.
قال القاضى: اختلفت الآثار واختلف السلف وأئمة الفتوى فى ذلك، فمذهب مالك والشافعى وأصحابهما والليث والأوزاعى وفقهاء أصحاب الحديث: أنها لاتقصر إلا فى اليوم التام، [ وقد قال بعضهم: يوما وليلة، وروى عن مالك، وهو راجع معى إلى اليوم التام] (ْ1)، وهو قول ابن عباس وابن عمر، وقدره مالك بأربعة برد وثمانية وأربعون ميلاً، وقال
(1) هو أحمد بن أبى بكر بن الحارث بن زر، ة بن مصعب بن عبد الرحص بن عوف، أحد رواة مالك، مات سنة اثنين وأربعين وماثتين.
رجال مسلم 1 / 32.
(2) يعنى به قول مصعب، قال ابن عبد البر: ولم يختلف قوله فيه، وذلك استحباب عند من فهم، لا إيجاب.
التمهيد 175 / 11.
(3) فعن الربيع بن سليمان عنه قال: القصر فى الخوف مع السفر بالقراق والسنة، والقصر فى السفر من غير خوف بالسنة.
السابق.
قال ابن عبد البر: قول الشافعى فى هذا الباب أعدل الاْقاويل إن شاء الله، وقول مالك قرب منه
نحوه ؛ لاْن ئمره بالاعادة فى الوقت لستحباب.
التمهيد 11 / 177.
(4) فى قصير للسفر وطويله.
(5) فى ق: القصر.
للأ) فى ع: فإن بعض.
(7) فى ع: يجيزه.
لعل النساَ: 101.
لا) ساقطة من ع.
(10) سقط من ت.(3/7)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها
3 - (... ) وحلّثنى عَلِى بْنُ خَشْرَمٍ، أخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزهرِئ، عَنْ عُرْوَةَ، عَهق عَائِشَةَ ؛ أنَّ الضَلاةَ أؤَلَ مَافُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، فَاممِرت صَلاةُ السئَفَرِ، وَاتِمَتْ صَلاةُ الحَضَرِ.
! قَالَ الرفرِىُ: فَقُلتُ لِعُرْوَةَ: مَابَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ فِى السئَفَرِ ؟ قَالَ إِنَهَا تَاعولتْ كَمَا تَأوَّلَ عثمَانُ.
4 - (6 هلأ) ود دّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أيِى شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْب وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ ثنُ إِبْرَاهِيم - قَالَ إِسْحَقُ: أخْبَرَنَا.
وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدثنَا عًبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِي!م! - عَنِ ابْنِ
1 / 121
الشافعى والطبرى: ستة وأربعون ميلأ، وهو أمر متقارب.
والتفت هولاء إلى ما يسمى سفرا، وقد سمى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) هذا سفرا فقال: ا لايحل لامرأة تومن بالله واليوم الاَخر تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة) (1) ؛ ولأن مسيرة يوم وليلة أو مسيرة اليوم التام لايمكن لخارج من منزله الرجوع إليه ويبيت ضرورة عنه فخرج عن القرار إلى السفر وهو قول ابن عمر وابن عباس، وقال الكوفيون: لايقصر فى أقل من مسيرة ثلاثة أيام، وهو قول عثمان وابن مسعود وحذيفة، وقال الحسن وابن شهاب: يقصر فى مسيرة يومين، وحكاه الخطابى، وتأوله على مالك والشافعى وأحمد وإسحىّ، وهذا قريب من القول الأول باليوم التام، وباليوم والليلة، وقالت طائفة من أهل الظاهر: يقصر فى كل سفر قصير أو طويل، ولو كان ثلاثة أميال، وهو قول داود فى سفر الطاعة.
وقول عالْشة: (فرضت الصلاة ركعتين فأقرت / صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر).
فقد خالف عائشة غيرها من الصحابة فى هذأ اللفظ منهم عمر، وابن عباس، وجبير بن مطعم.
وأن الفرض فى الحضر أربع وفى السفر ركعتان، وقد ذكره[ مسلم] (2) عن ابن عباس، وقد يجمع بين الحديثين على أن هذا الذى استقر عليه الفرضان، وحديث عالْشة على أول الأمر.
وقولها: (فأتمت صلاة الحضر " وفى الرواية الاْخرى: (وزيد فى صلاة الحضر)
قال الطبرى: يحتمل قول عائشة أن المسافر إن اختار القصر فهو فرضحه، وإن اختار التمام فهو فرضحه.
قال الباجى: يحتمل النسخ ؛ لاءن زيادة الركعتين فيها يمنع إجزاء الركعتين.
وقولها: (فأقرت صلاة السفر): اى بقيت على ماكانت قبل النسخ من وجوبها ركعتين وهذا على قول من يقول: إن القصر هو الفرض، واْما من جعله سنة فمعناه: أنها أقل مايجزىْ، لابمعنى الوجوب، فيكون الوجوب قط فى السفر منسوخ، والقصر فى الحضر منسوخا وجوبه وجوإزه، وهذا على قول من يرى اْن الوجوب إذا نسخ بقى الأمرُ على الجولز.
(1) ملم، كالحج، بسفر المرأة مع محرم إله حج وغيره (1339 / 421).
(2) فى الأصل: لمسلم.(3/8)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها
جُريج، عَنِ ابْنِ أيِى عَمَار، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَيْه، عَنْ يَعْلَى بْنِ امَيةَ ؛ قَالَ: قُلتُ لعُمَرَ بْنِ الخَطَاب: ِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ!خنَاخ اًن تَقْصُرُوا مِنَ الصًّلاةِ اٍ ن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ائذِينَ كَفَرُوا} (1) فَقَدْ أمِنَ الئاسُ، فَقَال: عَجبْتُ ممَا عَجِبْتَ مِنْه، فَسَألتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ فَلِك، فَقَالَ: (صَدَقَة! تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَليكُم، فَاقْبًلُوا صَدَقَتَهُ).
(... ) وحدثنَا مُحَمَدُ بْنُ أبِى بَكْر المُقَدَّمِىُّ، حدثنا يحيى عَنِ ابْنِ جُرَيْبم، قَالَ: حَدثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِى عَمَّار عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَاتثهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ امَيةَ ؛ قَالَ: قُلتُ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ.
بِمِثْلِ حَلِيثِ ابْنِ إِدْرِش!.
قال القاضى: وهذه مسألة اختلف فيها أهل الأصول، وكذا اختلفوا فى الزيادة على
النصٍ هل هو نسخ أم لا ؟ وقوله فى حديث عمر فى قوله تعالى: { َ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح+ أَن تَقْصُروا مِنَ الصلاة} (2): وسألت (3) رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن ذلك فقال: (صدقة تصئَق الله بها عليكم)[ تفسير من النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وتوقيف أن الآية متضمنة لقصر الصلاة فى السفر مع الخوف، ومع غير (4) الخوف، ورخصة من الله، وتوسعة، وأن المراد القصر فى الركعات لافى الصفات، ومعارض لقول عائشة واقوى فى الحجة منه ؛ لأنه أخبر به نصأ عن النبى ( صلى الله عليه وسلم )، [ وقد] (ْ) ويحتمل قول عائشة أنه من استنباطها وفقهها وتأويلها، لاسيما وقد خالفت ظاهره بما روى عنها من الإتما أ، ومثله فى حديث على أنها نزلت، فيمن سأل النبى عن الصلاة فى السفر إلى قوله: { أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصلاة}، فلما كان بعد حول وغزا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) المشركيئ وطلبوا غرته وقت الضلاة أنزل الله إنْ خِفْتُمْ} (6) فالاية فى قصتين وحكمين، قال بعضهم: وقوله: { اٍنْ خِفتمْ} ابتداء كلام للقصة الأخرى.
وقولى: { اَ أقًمْ!ت قفغ الصلاة} (7) وروى عن ابن عباس[ وغيره] (8) أنها فى صلاة الخوف فقط بظاهر مساق الآية وتعليق الكلام بعضه على بعض (9)، وأن التقصير المذكور
(1، 2) الشاء: 101.
(ص" للذى فى المطبوعة: فسألت.
(4) فى ت: عدم.
(5) من ت.
يلا) الحديث نخرجه لبن جرير 126 / 9 عن على رضى الله عنه.
قال ئبو جعفر بعد سياقه له بإسناده: وهذا تأويل للاَية حسن، لو لم يكن فى الكلام (إفا)، و(إفا "
تؤفت بانقطاع ما بعدها عن معنى ما قبلها.
قال لبن كثير: وهذا سياق غريب جدأ، ولكن لبعضه شاهد من رواية أبى عياش الزرقى.
تفسير
القرآن العظيم 3 / 354.
قلت: أبوهِ عياش مختلف فى صحبته، وقد قال محقق الطبرى الثخ اْحمد شاكر - رحمه الله -: ورد اْبى جعفر!ال على تضعيفه هذا الحديث.
(7) النساَ: 102.
يعد ساقطة من س.
له) ويترجح بمروياته - رضى الله عنه - هنا أن صلاة الخوف ركعا للمأمومين وركعتين فى الرباعية للإمام، وقد ئخرجها بالاضافة إلى مسلم اْبو داود، كالصلاة، بمن قال: يصلى بكل طائفة ركعة ولايقضون
1 / 287، وللشائى، كصلاة الخوف 3 / 69 1، وانظر: بحثنا فى موضوع: (مرويات صلاة الخوف عند أهل الى واية وللدراية) بحولية اْ صول الدين، القاهرف العدد العاشر.
10(3/9)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها 5 - (7 لملأ) حدَثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ منصُورِ وَأبُو الرَّبِيع وَقُتم!ةُ بْنُ سَعِيد -
قَالَ يَحْيَى: أخْبَرَنَا.
وقَالَ الاَخَرُونَ: حَد، شَا أَبُو عَوَانَةَ - عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِد، عَنِ ابْنِ عَئاسٍ ؛ قَال: فَرَضَ اللّهُ الصَّلاةَ عَلَى دسَانِ نَبيكُّمْ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى الحَضَرِ أرْبَعًا، وَفِى السًتَفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِى الخَوْفِ رَكْعَةً.
6 - (... ) وحدَّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَعَمْرو النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنِ القَاسِم بْنِ مَالكٍ،
قَالَ عَفرٌ و: حَد شَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ المُزَنِىُ، حَد شَا أيُّوبُ بْنُ عَائِذٍ الطَّائِىُّ، عَنْ بُكَيرِ بْنِ فى الصفات وحدود الصلاة ونقلها إلى الإتمام لأجل الخوف، وقيل: بل[ فى] (1) تخفيفها وترك التطويل فيها لاَجل الخوف، وقيل: بل قصرها إلى ركعة أو ركعتين لأجل الخوف، وقيل: بل المراد قصرها إلى ركعتين للمأمومين، وصلاة الإمام أربعا، ركعتان لكلءَ طائفة على ماجاَ فى الحديث (2)، داليه ذهب الطبركما واختاره أبو بكر الرازكما ورجحه لأنه قال: { لاخاخ}، وفريضة المسافر ركعتين، ولايقال فى الفرض: لاجناح، وقد يُتَخَلَصُ عن هذا بشرع فرض الاتمام للحاضر أو عمومه فيها على القول الاَخر، ويبقى القصر رخصة.
وقول عمر: (فقد أمن الناس) (3): دليل على أنها القصر فى الركعات.
وقوله: (وفى الخوف ركعة): يحتمل أنه يعنى فى الشدة هو مذهب جماعة من السلف أن تجزكما فى صلاة الخوف ركعة واحدة يومئ بها إيماَ، وهو قول إسحاف، قال: أما عند الشدة فركعة، فمان لم يقدر فسجدة، فإن لم يقدر فتكبيرة.
وقال الضحاك: إن لم يقدر على ركعة فتكبيرتان.
وقال الاَوزاعى: لاتجزيه التكبيرة، ويحتمل أنه زيد فى حكم المأمومين على ماجاَ فى بعض الروايات فى صلاة الخوف، وكانت لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) آ ركعتان وللقوم ركحة (4)، وبهذا أخذ إسحاف - أيضًا - فى صلاة الخوف مع الإمام، وأما قوله فى هذا الحديث: (إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين وعلى المقيم اْربعا، والخوف ركعة (5)) مما يحتج به من يقول: إن ركعتيئ فرض المسافر،
(1) ساقطة من ت.
(2) سيأتى إن شاَ الله آخر الكتاب، بصلاة الخوف (841 / 9 30) من حديث عبيد الله بن معاذ العنبرى.
(3) القائل هو يعلى بن ام!ة وليس عمر.
(4) رواية ابن عباس رقم 6 في هذا الكتاب، وقد أخرجها أبو داود فى سننه، كالصلاة، بمن قال: يصلى بكل طالْفة ركعةً ولابكضون 1 / 287، والشائى، كصلاة الخوف 3 / 69 1.
قال لبن عبدًا لبر: وزعم بعض من قال هذا الوجه من الفقهاَ أن للقصر فى الخوف خصوضا لير
في غير الخوف.
ثم قال: فينبغى أن تكون الصلاة فى السفر ثرط الخوف خلاف الصلاة فى السفر فى حال الأمن.
التمهيد 15 / 271.
(5) فى المطبوعة: وفى الخوف ركعة.(3/10)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها
11
الأخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِد، عَنِ ابْنِ عَبَّاس ؛ قَالَ: إٍ ن اللهَ فَرَضَ الصَّلاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيكُّمْ ( صلى الله عليه وسلم )، عَلَى المُسَافِرِ رَكْعَتئنِ، وَعَلِى المُقِي! أرْبَغا، وفِى الخَوْفِ رَكْعَة.
7 - (العلا) ! دَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَئى وَابْنُ بَشَّار، قَالا: حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَر، حَدثنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمعْتُ قَتَ الةَ يُحَدِّثُ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الهُنَلِى ؛ قَالَ: سَألتُ ابْنَ عَئاس: كَيْفَ اصَلِّىِ إِفَا كَنتُ بِمَكَق!إِفَا لَمْ اللّ مَعَ الإِمَام ؛ فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ، سُئةَ أن القَاسِ! ( صلى الله عليه وسلم ).
(... ) وحدَّثناه مُحَمَدُ بْنُ منْهَال الضرِيرُ، حَدثنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، حَدثنَا سَعِيدُ بْنُ أبِى عُرُوَبةَ.
ح وَحَد، لنَا مُحَمًدُ بْنُ اَلمُثَنَّى، حَد، لنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام، حدثنا أبِى، جَمِيغا عَنْ قَتَ ال ةَ، بِهَنَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
ويكون هذا الترتيب على ما استقرت عليه أحكام هذه الصلوات لا فى ابتداء الأمر وورود فرض الصلاة، ولقول عائشة: (فرضت الصلاة ركعتين فزيد فى صلاة الحضر)، وإنما بين ذلك كله - عليه السلام - ولعل قوله أيضا: (وفى الخوف ركعة) يعنى مع الإمام، فلايكون مخالفا لغيره من الأحاديث الصحيحة، وسيأتى الكلام على هذا الباب فى صلاة الخوف إن شاء الله تعالى.
وقوله: (كيف اْصلى إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام ؟ قال (1): ركعتين سنة
ائى القاسم): مفهومه أن الإمام إذا أتم أنه يتم معه، وقد جاء فى الأم بعده مبينا (2) وهو قول كافة العلماء.
واختلفوا بما يلزمه الإتمام معه ؟ فمالك يراه يعقد ركعة تامة معه، واْبو حنيفة وصاحباه والشافعى لايراعون الركعة ويلزمه التمام بالدخول معه.
واختلف بالقولن على الأوزاعى، وذكر أبو القاسم الطبرى الشافعى عن مذهبهم اْنه ينظر إلى نية الداخل، فإن نوى الإتمام وراءه لزمه، وفى هذا كله حجة أن الركعتيئ ليستا فرضا على المسافر، إذ لو كان ذلك لم يصح اتباعُ إمامه فى غير فرضه كما لايصح له اتباعه لو صلى الظهر خمسأ.
وعبد الله بن بابيه: كذا ضبطناه هنا، ويقال فيه: باباه، ويقال فيه: ابن بابا،
قاله: ابن عبد البر (3)، وقال يحمى بن معيئ: عبد الله بن بابى يروى عنه ابن إسحق،
(1) فى المطبوعة: فقال.
(2) يعنى ماجاء فى حديث ئبى بكر بن اْبى ئ!يبة عن نافع: (فكان ابن عمر إفا صلى مع الإمام صلى أربعا، لافا صلاها وحده صلى ركعتين).
(3) الذى قال به ابن عبد البر هو القول الأول فقط.
التمهيد 11 / 166.
وضبطه الطحاوى: باباه.
شرح معانى الآثار 1 / 415، وكذا البيهقى، معرفة السق 4 / 240، قال: ورواه أبو عاصم فى بحدى الروايتين عنه عن ابن جريح فقال: عبد الله بن بابى، ورواه الليث عن عبد الله بن وهب عن ابن جريج، فقال: عبد الله بن باباه، وكان يحيى بن معين يقول: هم ثلاثة: عبد الله بن باباه يروى عنه حبيب بن ئبى ثابت، وعبد الله بن بابى الذى يروى عنه ابن إسحق، وعبد الله بن بابيه الذى يروى عنه ابن أبى عمار، قال يحيى: وهؤلاَ ئلالْة مختلفون.
معرفة الست 4 / 241، وانظر: التاريخ ليحى 2 / 297.
122 / ْ ا
12 (3/11)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها 8 - (9 هلأ) وحدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب، حَدثنَا عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِم
ابْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب عَنْ أَبيه ؛ قَالَ ة صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِى طَرِيقِ مَكَّةَ، قَالَ: فَصَلَّى لَنَا الطهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَ اُّفبًلَ وَأقْبًلنًا مَعَهُ.
حَتَى جَاءَ رَحْلَهُ، وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَحَانَتْ منْهُ التِفَاتَةٌ نَحْوَ حَيْثُ صَلَّى، فَرَأى نَاشا قِيَاما.
فَقَالَ: مَايَصْنَعُ هَوُلاءِ ؟ قُلتُ: يُسبِّحُونَ.
قَالً: لَوْ كُنْتُ مُسبِّخا لأتْمَمْتُ صَلاِتى.
يَا ابْنَ أخِى، إِئى صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى السَّفَرِ، وعبد الله بن بابيه يروى عنه ابن أبى عمار، وعبد الله بن باباه يروى عنه حبيب بن أبى ثابت، قال: فهؤلاء ثلاثة مختلفون.
قال الإمام: وقول ابن عمر: ا لو كنت مسبحًا لأتممت صلاتى): يحتمل أن يكون
لأن الصلاة إنما قصرت للتخفيف، فإذا عاد هولاء يتنفلون فإن الإتمام كان أولى، [ ومعنى قوله: (مسبحأ متنفلأ)] (1) والمسبح: المتنفل، والسئُبحة: صلاة النافلة، وجاء فى الحديث الاَخر: (أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يسبح على الراحلة ويوتر عليها ولايصلىِ عليها المكتوبة) (2).
قال الهروى: تسمى الصلاة تسبيخا، قال الله تعالى: { فَلَوْلا اَنهُ كَانَ من الْمُسَبحينَ} (3) أى من المصلين.
قال القاضى: اختلف العلماء فى التنفل فى السفر، فمذهب ابن عمر منعه بالنهار جملة، وجوازه بالليل فى الأرض وعلى الراحلة، ومذهب عامة السلف وأئمة الفتوى على جوازه بالليل والنهار على الراحلة وبالأرض، وهذا المروى من فعل النبى - عليه السلام - فى السفر فى آثار كثيرة خلاف ماجاء فى حديث ابن عمر، فظاهر مذهب ابن عمر وتعليله إنما منع التنفل بالنهار وبالليل قبل الصلاة وبعدها إلا لمن يصلى صلاة الليل فى جوفه لقوة أمرها، وكونها أولا فرضئا وهكذا نقل أهل[ الخلاف] (4) مذهبه، وعلى هذا يدل فعله بعد هذا فى الحديث الآخر: (أنه كان يصلى بمنى ركعتين ثم يأتى فراشه) (5).
وقول حفص بن عاصم له: (أى عمى: لو صليت بعدها ركعتين، قال: لو فعلت لأتممت صلاتى) (6).
فقد فرق بين الصلاة بنثرها وبين الصلاة جوف الليل، لاَن الفراش غالبا إنما هو بالليل، وعلى هذا التنزيل من فعل ابن عمر وروايته عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) مع روايته تنفله على راحلته / تجتمع الأخبار ولا تتضاد، وقد تأول بعضهم أن كراهة ابن عمر إنما هو التنفل بالنهار على الأرض.
قال البيهقى: وكلام البخارى - رحمه الله - فى التاريخ يدل على ننهم واحد.
قلت: بل يؤكد كلام ابن معين، إذ قال: عبد الله بن باباه مولى آل حجير بن أبى إهاب المكى، ويقال: ابن بابى، سمع جبير بن مطعم روى عنه أبو الزبير 30 / 1 / ما، وانظر: المعرفة والتاريخ 207 / 2، وابن حبان فى الثقات 5 / 13.
(1) من ع.
(2) سيأتى إن شاء الله فى باب جواز صلاة النافلة على الدابة فى السفر حيث توجهت.
(3) الصافات: 143.
لا) فى س: الحديث.
(5) حديث (694 / ما) بقصر الصلاة بمنى.
(6) الذى فى المطبوعة: لأتممتُ الملاة
(3/12)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها
13
فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ النْهُ، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْر فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكعَتَيْنِ حَتَى قَبَضَهُ اللهُ، وَصَحبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَؤِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حتَى قَبَضَهُ اللّه، ثُمَ صَحبْتُ عثمَانَ فَلَمْ يَؤِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتًى قَبَضَهُ اللهُ، وَقَدْ قَالَ اللهُ: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَس!ولِ اَللَّهِ اُسْوَة حَسَنَة (1).
9 - (... ) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، حدثنا يَزِيدُ - يَعْنِى ابْنَ زُرَيْع - عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّد، عَنْ حَفْصر بْنِ عَاصِبم ؛ قَالًءً مَرِضْتُ مَرَضا، فَجَاءُابْنُ عُمَرَيَعُو!نِى.
قَالَ: وَسَألتُه عَنِ السُّبْحَةِ فِى السَّفَر ؟ فَقَال: صَحبْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فِى الستَفَر، فَمَا رَإشُهُ يُسبِّح، وَلَوْ كُنْتُ مُسبِّخا لا"تْمَمْت، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَىَ: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ القَهِ أُسْوَة حَسَنَة
قال القاضى: وقوله: (ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله)،
وقد جاَ عنه فى الحديث الاَخر: (مع عثمان صدراً من خلافته ثم أتمها) (2)، وقوله فى الاَخر: (ثمانى سنين أو ست سنين) (3)، وهذا هو المعروف عنه، دإن عثمان أتم بعد سبع من خلافته، فلعل ابن عمر فى هذه الرواية أراد إتمام عثمان فى سائر[ أسفاره فى غير منى ؛ لأن إتمام عثمان إنما كان بمنى على ما فسره عمران بن حصين فى حديثه وهو ظاهر سائر] (4) الأحاديث، وكذا قال ابن حبيب: إتمام عثمان بمنى خاصة، ويكون قول ابن عمر فى[ غير] (ْ) هذا الحديث صددا من خلافته، وقول غيره راجع إلى الإتمام بمنى.
وقد ذكر مسلم فى حديث حرملة عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن عمر ؛
أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) صلى ركعتين بمتى وغيره، ثم ذكر عن عثمان فى الحديث أنه أتمها أربعا، فليس فيه بيان إتمام عثمان فى غير منى، ولم يتابع حرملة على قوله وغيره، وهذا يدل على أنه اجتهاد من عثمان، واْخذ بالاءفضل، لا أنه اعتقده (6) واجبا وفرضا.
قال عمران ابن حصِن: حججت مع عثمان سبعأ من إمارته لايصلى إلا ركعتين ثم صلى بمنى أربعا (7) ولاخلاف أن هذا حكم الحاج من غير أهل مكة بمنى وعرفة، يقصرون.
.
وكذلك عند مالك حكم الحاج من أهل مكة، يقصرون بعرفة وبمنى كتقصيرهم مع النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وكذلك أهل عرفة ومنى بمكة، ولخطبة عمر اهل مكة بالتمام دونهم، وذهب أبو حنيفة
(1) 1 لأحزلب: 21.
(2) هى رواية بالمعنى، ثما لفظها كما فى (17)، عبد الرزاق، وللتمهيد: (ثم صلاها أربعأ).
لنظر: المصنف 518 / 2، والتمهيد 11 / 169.
(3) حديث رقم (694 / 18)، بقصر الصلاة بمنى.
(4) سقط من س.
(5) ساقطة من س.
(6) فى الأصل: اعتقد، والمثبت من ت، س.
(7) الحديث أخرجه أحمد فى المسند 4 / 430 بنحوه، وابن أبى شيبة فى المصنف 2 / 0 45 بأتم منه وئلفاظه ممقاربة.
وفيه على بن زيد، يكنب حديثه ولايحتبئُ به.
14
(3/13)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها
10 - (ء69! حذَثنا خَلَفُ بْنُ هِشَابم وَأبُو الرئيعِ الرفرَاِنِى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، قَالُوا: حَدثنَا حَمَاد! - وَهُوَ ابْنُ زبْد.
ح وَحَدثنَى زُهَيْرُ بْنُ حرْب ويَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالا: حَدثنَا إِسْمَاعيلُ، كِلاهُمَا عَنْ أئوبَ، عَنْ أبِى قلابَةَ، عَنْ أنَسبى ؛ أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) صَلَى الظُّهْرَ بِالمَلِيَنَةِ أرْبَعًا، وَصَلَى العَصْرَ بِذِى الحُلَيفَةِ رَكْعَتَيْنِ.
11 - (...
! حدَّثنا سَعِيدُ ثنُ مَنْصُور، حَدثنَا سُفْيَان، حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ المُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، سَمِعَا أنَسَ بْنَ مَالِك يَقُولُ: صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) الطهْرَ بِالمَلِينًةِ أرْبَغا، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ العَصْرَ بِذِى الحلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.
12 - (691! وحدَثناه أبُو بَكر بْنُ أبى شَيْبَةَ وَمُحَمَدُ ثنُ بَشَّار، كلاهُمَا عَنْ غندَر،
قال أبو بكرٍ: حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة، عن يحيى بنِ يَزِيدَ الهُنَائِىِّ ؛ قَال: سَألتُ أنَسَ بْنَ مَالِك عَنْ قَصْرِ الضلاة ؟ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) إِذَا خَرَجَ، مَسيرَةَ ثَلاثَةِ أمْيَالٍ او ثَلاثَةِ فَرَاسِخَ - شُعْبَةُ الث!ئَاك - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
والشافعى وجماعة من العلماء إلى أن أهل مكة بمنى وعرفة وأهل عرفة ومنى بمكة يتمون كغير الحاج منهم، إذ ليس فى المسافة مدة قصر الصلاة، وحجتنا ماتقدم من السنة والاتباع ؛ ولأن فى تكراره بمشاعر الحج ومناسكه مقدار المسافة التى يجوز فيها قصر الصلاة عند الجميع.
وقوله: (صلى الظهر بالمدينة أربعا، وبذى الحليفة ركعتين): بين ذى الحليفة والمدينة ستة أميال، ويقال: سبعة، احتج بظاهره بعض من لم يحصل من الظاهرية ممن يرى التقصير فى قصير السفر وطويله، ولاحجة فيه ؛ لأن هذا إنما كان فى حجته - عليه السلام - وهو مفسر فى الأحاث يث الصحيحة فى تمام هذا الحديث عن أنه وغيره، فإنما قصر فى سفر طويل.
وقوله فى الحديث الاَخر: (كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال اْو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين ) (1) هذا - أيضا - مما قد يحتج به أولثك، ولكن التَنَفلَ فيه يضعف الحجة به، ولعله أراد ابتداء القصر فى السفر الطويل وعليه يحمل قوله فى الاَم عن ابن عمر: (أنه صلى بذى الحليفة ركعتين )، وعن شرحبيل بن السئمط - ويقال ابن السئَمط -: (اْنه قصر على سبعة عشر ميلأ أو ثمانية عثر) (2)، وقد اختلف العلماء متى يبدأ المسافر الذكل! يباح له القصر بالتقصير ؟ فذهب جمهور السلف والعلماء: أنه إذا خرج من بيوت المدينة (1) زيد بعدها فى ت: قصر الصحه.
(2) حديث رقم 13 بهذا الباب.
(3/14)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها
15
13 - (692) حدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَمُحَمَدُ بْنُ بَشَارٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِى، قَالَ زُهَيْر: حَدثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى، حَدثنَا شُعْبَةُ عَنْ يزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ حَبِيب بْنِ عُبَيْد، عَنْ جُبَيْرٍ بنِ نُفَيْرٍ ؛ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ شُرَحْبيلَ بْنِ السِّمْطِ إِلَى قَرْيَة، عَلَى رً أسِ سَبْعَةَ عَشَرَ أوْ ثَمَانِيةَ عَشَرَ ميلا.
فَصلَّى رَكْعَتَيْنِ.
َ فَقُلتُ لَهُ.
فَقَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ صَلَّى بِذِى الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.
فَقُلتُ لَهُ.
فَقَالَ: إِنَّمَا أفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَفْعَلُ.
14 - (... ) وَحَدثنِيه مُحَمَّدُ بْنُ المُثَئى، حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدئلأَشَا شُعْبَةُ،
بِهَنَا الإِسْنَادِ.
وَقَالَ: عَنِ ابنِ السئَمْطِ، وَلَم يُسَمَ شُرَحْبِيلَ، وَقَالَ: إِنَّهُ أتَى أرْضا يُقَالُ لَهَا: !وْمِين مِنْ حِمْص، عَلَى رَأسِ ثَمَانِيَةَ عَشَر مِيلا.
15 - (693) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَمِيمِى، أخْبَرَنَا هُشَيْم، عَنْ يحيى بْن أن إِسْحَقَ،
قصر، دإذا دخلها راجعأ من سفره ائم، وهو قول أئمة الفتوى، ومحصول مذهب مالك ومشهوره، وروى عنه أنه لايقصر حتى يجاوز ثلاثة أميال إن كانت القرية مما يجمع فيها، فإذا انصرف أتم من هناك، وروى عن عطاء وغيره وجماعة من أصحاب عبد الله: إذا أراد السفر قصر قبل خروجه، وروى عن مجاهد: لاتقصر إذا خرجت يومك إلى الليل، فلم يوافقه أحد على هذا.
وقوله فى هذا الحديث عن شرحبيل: (رأيت ابن عمر صلى بذى الحليفة ركعتيئ،،
قال الإمام: كذا فى نسخة ابن الحذاء: ابن عمر، والصواب: رأيت عمر، كذا رواه الجلودى: رايت عمر، وهو محفوظ لعمر، وكذا (1) خرَّجه ابن أبى شيبة والبزار وغيرهما عن عمر (2).
قال القاضى: وقع فى أول هذا الكلام فى بعض النسخ: (فقلت له فقال: لعله أ قال] (3):
رأيت عمره، وفى بعضها: ا لعله قا أق: رأيت عمر) وسقط هذا الحرف عند أكثر شيوخنا، [ وعندى أنه لفظ ألحقه بعض الشمِوخ لإصلاح وهم الرواية فى ابن عمر، فقال: لعله قال: رائت عمر] (4)، ولم يفهم الكلام لبعضهم فضبطه لعلة، وليس بشىء.
وقوله: (ارضأ يقال له الومين) (5) ضبطناه عن الشهيد وغيره بالضم، وعن الأسدى والطبرى بالفتح فى الدال، وَكذا رويناه عن البزار.
(1) فى س: وكذلك.
(2) راجع: المصنف، كالصلاة، بفى مسيرة كم يقصر الصلاة 2 / 445.
(3) من ت.
(4) سقط من ق.
(5) انظر: مراصد الاطلاع 2 / 543، وفيها قال: على سنة فراسخ من حمص.
16
(3/15)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها
عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِلث ؛ قَالَ: خَرَجْنَا معً رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مِنَ المَدِينَة إِلَى مَكَةَ، فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى رَجَعَ.
قُلتُ: كَمْ أقَامَ بِمَكَةَ ؟ قَالَ: عَشْرًا.
(...
! وحدَّثناه قُتَيْبَةُ، حَا شَا أَبُو عَوَانَةَ.
ح وَحَدثنَاهُ أبُو كُرَيْبٍ، حدثنا ابْنُ عُلَيةَ،
جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ أيِى إِسْحَقَ، عَنْ انسي، عَنِ الئيِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْبم.
وقوله: (خرجنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع، قلت: كم أقام بمكة ؟ قال: عشراً)، قال الإمام: اختلف الناس فى الاقامة التى إذا نواها المسافر صار (1) فى حكم المستوطن، ماهى ؟ فقال ربيعة: يوم وليلة، وقيل: أربعة اْيام بلياليها، وهو مذهب مالك وغيره، وقيل: اثنا عشر[ يوما] (2)، وقيل خمسة عشر[ يوما] (3)، وقيل: سبعة عشر، فوجه قول ربيعة: أنه لما كان ذلك الأمر حداً للسفر المبيح للقصر والفطر كان حدمّا للإقامة وللاستيطان، ووجه التهول الاْول بالاَربعة: أنه ( صلى الله عليه وسلم ) أباح للمهاجر أن يتكيم بمكة بعد[ قضاء] (4) نسكه ثلاثا، والمهاجرون لايستوطنون مكة، فدذَ على أن الثلاثَ حكمها حكم السفر، لا الاستيطان، والخلاف الذى هو بقية الأقوال انبنى على الخلاف فى مدة منامه - عليه السلام - بمكة عام الفتح، ومقامه فى حصاد الطائف.
قال القاضى: بقول مالك قال جماعة من العلماء، الشافعى وأبو ثور ومحمد بن على
ابن حنين (ْ) والحسن بن صالح (6)، على خلاف عن هذين، وروى مثله ست عطاء وسعيد بن المسيب، واختلف عن سعيد فى ذلك، فروى عنه إذا أقام خمسة عشر[ يوما] (7) أتم، وهو قول الكوفين، هرروى عن ابن عمر وابن عباس، وروى عن سعيد[ أنه] (8) إذا أقام ثلاثة أتم، وقال الليث: إذا زاد على خمسة عشر اْتم، ويقصُر فى خمسة عشر، وقال الأوزاعى: إذا أقام ثلاثة عشر أتم، وروى عن ابن عمر: إذا أقام اثنى عشر أتم.
وذهب أحمد وداود إلى أنه يتم فيما زاد على اْربعة أياء، ويقصر فى الأرنجعة فدونه،
وروى عن لحمد يقصر إذا نوى إدامة إحدى وعشرين صلاة، ويتم فيما زاد، اعتماداً عدا
(1) فى ع: كان.
(2، 3) من ع.
(4) ساقطة من ت.
(5) كذا فى الأصل، وفى ت: حين، ولعله محمد بن على بن حين المخزومى بن الحسينى، كان من فقهاَ قرطبة، مات سنة عر و)ربعمالْة.
ترتيب المدارك 8 / 22.
(6) ابن صالح، الإمام الكبير، أحدًا لأعلام، لو عبد الله الهمدانى الكوفى، أحد اْئمة الإسلام، وإن كان الثورى سئَ الرئى فيه لقوله بترك الجمعة والجهاد خلف أئمة الجور، وقال أبو نعيم: ماكان دون الثورى فى الورع والقوً ة، وقال فيه الذهبى: كان من اْئمة الاجتهاد.
مات سنة تع وستين ومائة.
التاريخ الكبير
2 / 295، ميزان 1 / 496، سير 7 / 361.
(7) من س.
(8) من ت.
(3/16)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها 17 (... ) وحلَّئنا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَاذ، حَدثنَا أبِى، حدثنا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدثنِى يَحْيَى
ابْنُ أبِى إِسْحَقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أنَسَ بْنَ مَالِك يَقُولُ: خَرَجْنَا مِنَ المَدِينَةِ إِلَي الحَبئَ، ثُمَ ذَكَرَ مِثْلَهُ.
(... ) وحدَئمنا ابْنُ نُمَيْر، حَدثنَا أبِى.
ح وَحدثنا أبُو كُرَيْب، حَدثنَا أبُو اسَامَةَ، جَمِيعأ عَنِ الئوْرِىّ، عَنْ يحيى بْنِ أبِى إِسْحَقَ، عَنْ أنَس، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِهِ.
وَلَمْ يَذْكُرِ الحَجَّ.
إقامة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بمكة، حتى خرج صبيحة الثامن يوم التروية، وحددها داود بعشرين صلاة، فإذا زاد أتتمَ.
ونحو هذا لابن الماجشون عندنا، وقال على: إذا اْقام عشرة أئام، ونحوه عن ابن عباس، [ وعن ابن عباس] (1) - أيضأ - يتم إذا زاد على تسعة عشر يومأ ويقصر فى تسعة (2) عشر، وروى عنه: يتم فيما زاد على سبعة عشر، وروى عنه / الحسن أنه يقصر أبدا إلا أن يقدم مصرأ من الأمصار وتقدم قول ربيعة، وكثر اختلافهم فى هذا مبنى على مدة إقامة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وتقصيره فى حجته وفتحه مكة والطالْف.
وقوله فى الكتاب (3): (أقم عشرا) هذا فى حجته، فإنه دخل مكة صبيحة رابعة
من ذى الحجة، وخرج صبيحة أربعة عشر على ما تظاهرت به الروايات، لكن بعض شيوخنا قال: كان شارف مكة اليوم الثالث فقصر عنها وبات بذى طُوى حتى صلى الصبح ثم دخل نهاراً، والنهار لا اعتداد به عند العرب إذا انقضت ليلته، فأقام بها اليوم الخامس والسادس والسابع وخرح بعد تمام ثلاث كما شرع، فلم يقم بمكة كثر من ثلاث، وخرج إلى منى للنظر فى حجه، وهو فيه فى حكم المسافر حتى أكمله، ثم عاد إلى المدينة، فجاء جميع هذا موافقا - أيضأ - لمذهبنا فى أن ثلاثة أيام ليس بإقامة، بل يقصر فيها.
واختلف فى إقامته فى الفتح، فروى عن ابن عباس خمس عشرة، وسبع عشرة،
وتع عشرة، وعن عمران بن حصين ثمانى عشرة، قال أهل الصنعة: هو حديث لايقوم به حجة لمن خالف لكثرة اضطرابه، ولأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لم يحد فى ذلك حداً يوقف عنده، بل قال: (أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر) (4) ولأنه فى حجه لم ينو الإقامة ولاهى له بدار مقام، إذ ليس للمهاجر المقام بها، ولأنه عازم على الخروج يوم التروية منها قبل كمال أربعة بعد قدومه، ثم يعمل فى حجه حتى يقضيه وينصرف، وإقامته - أيضا - فى الفتح حكم الإقامة ببلد الحرب والخوف من أهلها ومن تحولهم (ْ)، وليس فى نيته أولا إقامة تلك
(1) من ت، س، ق.
(2) فى ت: سبعة، وهو خطأ.
(3) يعنى به كتاب صلاة المسافرين وقصرها.
(4) جزء حديث، أخرجه اْبو داودك، الصلاة، بمتى يتم المسافرا / 0 28، اْحمد فى المسند 4 / 0 3 هـ 432، المصنف لابن اْبى شيبة 453 / 2 جميعا عن ابن عباس، وكذا عبد للى زاق 2 / 522 عن ابن مسعود.
(5) فى ت: حولهم، وكذا فى ق.
122 / ب
18 (3/17)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها المدة، بل كان مقامهُ بحسب ماحبسه الحال، حتى توطدت أمورها وخرج إلى هوازن.
واْما إقامته بالطائف فلاحجة فيه ؛ لأنه لم ينو الإقامة بها تلك المدة: بل كان كل
حين يعتقد فتحها وينصرف، وعلى هذا جاء ماروى أنه أقام بتبوك عشرين ليلة (1) يقصر وهذا حكم الجيوش فى بلاد الحرب يقصرون لأنهم لاينوون إقامة متعينة، ولايعلم متى يأتى مايزعجهم.
وقد ذهب بعض شيوخنا إلى أن الجيش الكبير الذى يأمن من يزعجه إذا نوى الإقامة أتم.
وبقول مالك فى تقصير الجيش قال الشافعى وأبو حنيفة.
وللشافعى قول اَخر: إنه يقصر فى سبعة عشر فى دار الحرب، ويتم فيما زاد.
واسترجاع أبى مسعود إذ رأى عثمان أتتمَ لكراهية خلاف ما عهد من النبى ( صلى الله عليه وسلم )
وأبى بكر وعمر وعثمان قبلُ، وصلاته فيها خلف عثمان على ماجاء فى غير كتاب مسلم، دليل على[ أن] (2) إنكاره ليس أنه رآه خالف الفرض، دانما خالف الفضل، إذ لو اعتقد أن فرضه ركعتان لم يستبح أن يصليها خلفه، ولقوله: (الخلاف شر) (3) كما لو راة صلاها ركعة أو خمسا لما رأى اتباعه، ولو كان عنده الإتمام بدعة لكان شراً، ولم يكن خلافه شراً بل خيراً.
(1) فى ت: يوما.
(2) ساقطة من ت.
(3) ائو داود، كالمناسك، بالصلاة بمنى (1960).
(3/18)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب قصر الصلاة بمنى
19
(2) باب قصر الصلاة بمنى
16 - (694) وحدّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، أخْبَرَنِى عَمْرٌو - وَهُوَ
ابْنُ الحَارِثِ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْد الله، عَنْ أبِيه، عَنْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أنَهُ صَلَّى صَلاةَ المُسَافرِ بِمِنىً وَغَيْرِهِ رَكْعَتَيْنِ.
وَأبُو بًكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثمَانُ رَكْعَتَيْنِ، صَدْرَّاَ مِنْ خِلافَتِهِ، ثُمَّ أتَمَّهَا أَرْبَعًا.
(... ) وحدّثناه زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا الوَليدُ بْنُ مُسثلِمٍ عَنِ الأوْزَاعِىِّ.
ح وَحَد 8شَاهُ إِسْحَقُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالا: أَخْبًرَنَا عَبْدُ الرَراقِ أخْبَرَنَا معْمَرٌ، جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِىِّ، بِهَنَما الإِشنَادِ.
قَالَ: بِمِنًى.
وَلَمْ يَقُلْ: وَغَيْرِهِ.
17 - (... ) وحلئنا اْبو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا أبُو اسَامَةَ، حَدثنَا عُبَيْدُ اللّهِ عَنْ نَافِع،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ: صَلَّى رَسولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) بمِنى رَكعَتَيْنِ، وَأبُو بَكْر بَعْدَهُ، وَعُمَرُ بَعْدَ أبِى بَكْرٍ، وَعثمَانُ صَحْرًا مِنْ خِلافَتِهِ، ثُمً إِن عثمَانَ صَلَى بَعْدُ أرْبَعَّاَ.
فَكَانَ ابْنُ عَمَرَ إِفَا صَلَّى مَعَ الإِمَام صَلَى أرْبَعًا، ! اِذَا صَلآَهَا وَحْدَهُ صَلَى رَكْعَتَيْنِ.
(... ) وحلّثناه ابْنُ المُثتى وَعُبَيْدُ الله بْنُ سَعيد، قَالا: حَدثنَا يحيى - وَهُوَ القَطَّانُ.
ح
ص ص حمص، ء،، ص بم ه صء ه، ء صَ - َ ص ص حمص وه،، ص ص حمص، 5 ص وه،: وحدثناه ابو كريب، اخبرنا ابن ابِى زائِدة خ وحدثناه ابن نميرٍ، حدثنا عقبة بن حالِدٍ، كُلُهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، بِهَنَا الاِسْنَادِ، نَحْوهُ.
18 - (... ) وحتثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذ، حدثنا أَبِى، حدثنا شُغبَةُ عَنْ - تبَيْبِ بْنِ
عَبْد الرَّحْمَنِ، سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ عَنً ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ صَلَّى النَبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) بِمِنى صَلاةَ المُسًافِرِ، وَأبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعثمَانُ ثَمَانِىَ سِنِينَ.
أَوْ قَالَ: ستَّ سِنِينَ.
قَالَ حَفْض: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى بِمنًى رَكعَتَيْنِ، ثُمَ يَأتِى فِرَاشَهُ.
فَقُلتَُ: أَىْ عَمِّ، لَوْ صَلَيتَ بَعْلَ!ا رَكْعَتَينِ.
قَالَ: لَوْ فًعَلتُ لأتْمَمْتُ الضَلاةَ.
(... ) وحلّثناه يَضىَ ثنُ حَبيب، حَدثنَا خَالد - يَعْنِى ابْنَ الحَارِثِ.
حِ وَحَدثنَا ابْنُ المُثتى، قَالَ: حَدثَّنِى عَبْدُ الصًّمَدً قَالا: حدثنا شُغبَةُ، بِهَنَا الإِسْنَادِ، ولَمْ يَقُولا فِى
(3/19)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب قصر الصلاة بمنى
الحَدِيثِ: بِمِنًى.
وَلكنْ قَالا: صَلَى فِى السئَفَرِ.
19 - (695) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدثنَا عَبْدُ الوَاحد عَنِ الاكْمَشِ، حدثنا إِئرَاهِيمُ، قَالَ: سَمعْتُ عَبْدَ الرخمَنِ بْنَ يَزِيًدَ يَقُولُ: صَلَى بنَا عثمًانُ بِمِنًى أرْبَمَ رَكَعَات.
فَقِيلَ ذَلِكَ لِعثد التَه بْنِ مَسْعُود.
فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قَالَ: صَلًيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بمنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيتُ مَعَ أبى بَكْر الضدِّيقِ بمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطًاَبِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّى مِنْ أرْبَع رَكَعَاتَ، رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ.
(... ) حدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْب، قَالا: حَدثنَا أبُو مُعَاوِيةَ.
ح وَحَدثنَا عثمَانُ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدثنَا جَرِيرٌ.
ح وَحَدثنَا إِسْحَقُ وَابْنُ خَشْرَم، قَالا: أخْبَرَنَا عِيسَى، كُلُّهُمْ عَنِ الأعْمَشِ، بِهَنَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
1)
وقوله: (فليت حظى من أربع ركعمَان) (1) يدل على هذا ؛ لأن الأربع لولم تكن مشروعة ولامباحة فى السفر لم تكن فيها حظ جملة ولاتبعيض، دإنما أشار إلى الرخصة والتخفيف واتباع سنة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى ذلك.
قال الداودى: خشى أن لاتجزيه الأربع.
قال القاضى: وفيه بُعْذ ولاخلاف بين المسلمن أنَ القصر في الصلوات الثلاث الرباعية،
وأن الصبح والمغرب لايُقْصران، أما الصبح فإنها الركعتان اللتان عليهما زيدت فى صلاة الحضر على قول عائشة، أو التى رُدَت لمثلها صلاة القصر على حديث عمر، فلم يمكن نقصها بعد هذا، ولأنها شفع فلو قصرت عادت وِتراً[ وصلاة] (2) المغرب وتر صلاة النهار، فلو قصرت لقصرت الركعتين فعادت شفعا، وتغيرت الصلاتان عن حالهما بخلاف الرباعيات الثابتة على وصفها من الشفع بعد القصر.
وقد خرَّج البخارى حديث ابن عمر: أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، يعنى فى السفر (3)، وذكر القاضى أبو عبد الله أنه لاخلاف بنِ العلماء، أن المغرب والصبح فرضتا على حسبهما، وأنه لاقصر فيهما.
وقال محمد بن أبى صفرة فى المغرب: أنها فرضت ثلاثا ولم تفرض ركعتين نحو ما قال، وهذا لا أعلم حجة تعينه، ولن يقلُم على مثل هذا إلا بحجة.
(1) الذى فى المطبوعة: من أربع ركعات ركعتان.
(2) ساقطة من ت.
(3) البخارى، كتقصير الصلاة، بيصلى المغرب ثلاثا فى السفر (92ْ1).
(3/20)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب قصرالصلاة بمنى 21 20 - (696) وحدّثنا يحيى بْنُ يحيى وَقُتَيْبَةُ - قَالَ يحيى: أخبَرَنَا.
وَقَالَ قُتَيْبَةُ:
حَدثنَا أبُو الأحْوَصِ - عَنْ أبِى إِسْحَقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْب ؛ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِمِنى، آمَنَ مَاكَانَ الئاسُ وَثْثَرَهُ، رَكْعَتَيْنِ.
21 - (... ) حدّثنا أحْمَدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ يُونُسَ، حَدثنَا زُهَيْز، حَدثنَا أَبُو إِسْحَقَ، حَدثنِى حَارِثَةُ بْنُ وَهْب الخُزَاعِىُّ ؛ قَالً، صَلَيتُ خَلفَ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِمِئى، وَالئاسُ ثْثَرُ مَاكَانُوا، فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ فِى حَجَةِ الوَدَلما.
(قَالَ مُسْلِئم): حَارثَةُ بْنُ وَهْمب الخُزَاعِىُّ، هُوَ أخُو عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَابِ، لامَه.
وقول مسلم: حارثة بن وهب الخزاعى وهو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب
لأمه (1)، كذا فى أكثر النسخ وعند عامة شيوخنا، والذى عند القاضى أبى على: أخو عبد الله، والصواب أخو عبيد الله بالتصغير، كذا ذكره البخارى (2) وابن عبد البر وغيره تزوج أمه مليكة بنت جرول الخزاعى عمر بن الخطاب فولدت له عبيد الله، وأما عبد الله فأمه أم حفصة زينب بنت مظعون (3).
(1) اْمه - رضى الله عنه - ئم كلثوم بنت جرول بن مالك الخزاعية، له فى الصحيحين ثلاثة أحاديث سوى هذا الحديث، اتفق عليها الشيخان، وروى له الجماعة، له صحبة، يُعدُّ فى الكتفين.
الاستيعاب 1 / 308، الإصابة 1 / 619، طبقات ابن سعد 6 / 26، طبقات خليفة 08 1، تحفة الأشراف 3 / 0 1، تهذيب الكمال 318 / 5.
(2) للتاريخ للكبير 3 الترجمة (324)، وانظر اْيضا: المعرفة ليعقوب 2 / 0 63.
(3) لبن حبيب الجمحية أخت عثمان بن مظعون، ام عبد الله وحفصة وعبد الرحمن الاكبر بنى عمر بن الخطاب، كانت من للهاجرات.
الاستيعاب 3 / 1857، الإصابة 7 / ء ملا.
22
(3/21)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الصلاة فى الرحال فى المطر
(3) باب الصلاة فى الرحال فى المطر
22 - (697) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنْ نَافِع ؛ أنَّ اثنَ عُمَرَ
أفَّنَ بالصَّلاةِ فِى لَيْلَة فَاتِ بَرْد وَرِيح، فَقَالَ: ألا صَلُّوا فِى الرِّحَالِ!.
ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَأمُرُ المُؤَفِّنَ إِفَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِ!ةٌ فَاتُ مَطَر، يَقُولُ: (أَلا صَلُّوا فِى الرخَالِ).
س، ص، 5، له ه، له ص صرً يهص، َ ه، َ !
23 - (... ) حدثنا محمد بن عبدِ الله بنِ نمير، حدثنا ائى، حدثنا عبيد اللهِ، حدثنِى
نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ نَادَى بالصَّلاة فى لًيْلَة ذَات بَرْد وَرِيح وَمَطَر، فَقَالَ فِى اخرِ ندَائهِ: ألا صَلُّوا فِى رِحَالِكُمْ، ألا صَلُّوَا فِى الَرًّ حَالِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يأمُرُ المُؤَفًّنَ، إِفَا كَاثَتْ لَيْلَةٌ بَارِ!ةٌ أوْ فَاتُ مَطَرٍ فى السَّفَرِ، أنْ يَقُولَ: (ألا صَلُّوَا فِى رِحَالِكُمْ).
24 - (... ) وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ ألِى شَيْبَةَ، حدثنا أبُو اسَامَةَ، حدثنا عُبَيْدُ اللّه، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أنَهُ نَادَى بالصَّلاةِ بِضَجْنَانَ ثُمَّ ذَكْرَ بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: ألا صَلُّوا فِى رِحَالِكُمْ.
وَلَمْ يُعِدْ، ثَانِيةً: ألا صًلُّوا فِى الرِّحَالِ، مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ.
ذكر مسلم أحاديث الصلاة فى الرحال، وأن ابن عمر أذَّنَ بذلك فى ليلة ذات برد وريح، وذكر اْنَ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقوله إذا كانت ليلة باردةٌ ذاتُ مطر فى السفر.
وفى هذه الاَثار حجة للمتخفف (1) عن الجماعة لعذر المطر والبرد.
وفيه الأذان فى السفر وقد تقدم.
وقوله: (فقال فى اَخر أذانه: ألا صلوا فى الرحال) (2): فهذا يبين أنه بعد تمام الأذان، وجاء فى حديث ابن عباس أنه قال لموذنه: (إذا قلت: أشهد أن محمداً رسول الله، فلا تقام: حى على الصلاة، قل: صلوا فى بيوتكم) وقد استدل بهذا من أجاز الكلام فى الأذان، وهو مذهب أحمد بن حنبل، وروى عن الحسن وعروة أ وعطاء وقتادة] (3) وعبد العزيز بن أبى سلمة وابن أبى حازم من المالكية، ومذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة وعامة الفقهاء كراهته، ولاحجة لأولثك بهذه الأحاديث، أما حديث ابن عمر فقد بين أنه فى اَخر أذانه، وظاهره أنه بعد تمامه ؟ وأما حديث ابن عباس فلم يسلك به مسلك الأذان، ألا تراه[ كيف] (4) قال: ا لاتقُل حى على الصلاة) ؟ فإنما أراد بذلك إشعار الناس كما صنع فى التئويب للأمراء.
(1) فى الاْصل: للتخلف، والمثبت من ت.
(2) الذى فى المطبوعة: فى آخر ندائه.
(3) قى ت، ق: وقتادة وعطاَ.
(4) من ق، س.
(3/22)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الصلاة فى الرحال فى المطر 23 25 - (698) حدشا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا أبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أيى الزوبيْر، عَنْ جَابر.
ص،،،، ًً محل، ً جمرء، كيَ.
صَ ص ص ص صَ بهر
حِ وَحَد!ثنَا أحْمَد بْن يونس، قال: حدثنا زهيْرٍ حدثنا ابو الزبيرِ، عن جابِر ؛ قال: خرجنا معَ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى سَفَر، فَمُطِرْنَا.
فَقَالَ: ا لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنكُمْ فِى رَحْلِهِ).
26 - (699) وحدّثنى علِى بْنُ حُجْر السئَعْدِى، حَدثنا إِسْمَاعِيلُ، عَن عبدِ الحَمِيدِ صَاحب الزِّيادىِّ، عَنْ عَبْد اللّه بْن الحَارث، عَنْ عَبْد الثه نت مح!اس ؛ !نهُ لَالَ لمُؤَفً!ه لْى صي سً
يَوْم مًطيَر: إِذَاَ قُلتَ: أشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ أشْهَدُ أن مُحًفاَيم رَسُوذُ اللهِ، فَلا تقُ!: حَى عَلَى الصًّلاةِ، قُلْ: صَلُوا فِى بُيُوتِكُمْ.
قَالَ: فَكَأن الئاسَ اسْتَنكَرُوا فَاكَ.
فَقَالَ: أتَعْجَبُونَ مِنْ فَ! ؟ قَدْ فَعَلَ فَا مَنْ هُوَ خَيْر
مِنِّى، إِنَّ الجُمُعَةَ عَرمَة، داِنِّى كَرِفتُ أنْ اخْرِجَكُمْ، فتَمْشُوا فِى الالنِ والد:
27 - (... ) وَحَئثنيهِ أبُو كَامِل الجَحْدَرِىُّ، حَدلنَا حَمَادْ - يَغنِه أنجنَ زيل! - عَنْ
عَثدِ الحَمِيدِ، قَالَ: سَمِغَتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الحَارِثِ قَالَ: خَطَبَنَا غئدُ الفهِ ئنُ مح!اصبى، فِى يَؤم وذكر مسلم: حديث ابن عباس وامره مؤذنه يمثل ذلك فى يوم جمعة مطير (1) وقال:
(قد فعله خير منى) يعنى النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وقياس الأمرين فى السقر 9 الحفحر واحد وللجماعة وللجمعة (2) إذا كانت المشمَة لكن حضور الجماعة فضيلة ولعنة، وحضور الجمعة فريضة وحتم.
وقد اختلف العلماء فى ذلك، فذهب أحمد إلى التخلف محنها للمطر الوابل، ولم ير ذلك مالك عذراً يوجب التخلف (3) وروى عنه كقول (4) أحمد أ ومحمل اختلافه فى مجمله] (5) /.
وقوله: ([ خطبنا ابن عباس] (6) فى يوم ذى ردع) قال الإمام: وقع فى كتاب
مسلم (ردغ) بالذال المعجمة، وشرحه الهروى فى باب أ الراء مع، (7) الزاى، وقال عند أبى عبيد الرزغ[ هو] (8) الطن فى الرطوبة، وقد أرزغت السماء فهى مرزغة.
قال القاضى: [ لم يقع عندنا فى الأم لجميع ثيوخنا إلا بالدال المهملة، ووقع لنا] (9)
من رواية أبى الفتح السمرقندى (رزغ) كما قال الهروى، وضبطه بفتح الزاى، وكلاهما
(1) فى ت: مطيرة.
(2) من ت، والذى فى الأصل: ولبمعة.
(3) وقد قال ابن عبد البر: إذا كاني هذا فى السفر، فلا معنى لذكر يوم الجمعة.
التمهد 13 / 271.
(4) فى الأصل: يقول، والمثبت من ت.
(5) فى الأصل: واختلافه ومجمله، والمثبت من هاث! ت.
(6، 7) من ع.
(8) ساقطة من س.
له) سقط من الأصل، واستدرك بسهم فى هامثه.
طس / ءأ
24 (3/23)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الصلاة فى الرحال فى المطر ذٍ ى رَدنْج.
وَسَاقَ الحَدِيثَ بمَعْنَى حَديثَ ابْنِ عُلَئةَ.
وَلَمْ يَذْكُرِ الجُمُعَةَ.
وَقَالَ: قَدْ فَعَلَهُ منْ هُوَ خَيْزمِئى، يَعْنِى النَّىً ( صلى الله عليه وسلم ).
وَقَالَ أبُو كَامِل: حَدثنَا حَمَاد، عَنْ عَاصِبم، عَنْ غئدِ اللهِ بْنِ الحَارِثِ، بِنَحْوِهِ.
(... ) وَحَدثنِيه أبُو الرئيع العَتَكِى - هُوَ الرفْرَانِىُّ - حَدثنَا حَمَادث يَعْنى ابْنَ زَيْد - حَدثنَا ايُوبُ وَعَاصِم الأحْوَلُ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
وَلَمْ يَذْكُرْ فِى حَديثِهِ: يَعْنِى النَبَىَّ ( صلى الله عليه وسلم ).
ً 28 - (... ) وحدئنى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أخْبَرَنَا ابْنُ شُمَيْل، أخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدثنَا
عَبْدُ الحَمِيدِ صَاحِبُ الزيّاَدِئ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الحَارِثِ قَالَ: أذنَ مُؤَفنُ ابْنِ عَئاس يَوْمَ جُمُعَةٍ فِى يَوْمٍ مَطِيرٍ.
فَذَكَرَ نَحْوَ حَديثِ ابْنِ عُلَيةَ.
وَقَالَ: وَكَرِهْتُ أَنْ تَمْشُوا فِى الذَحْضِ وَالزللِ.
29 - (... ) وحدثناهُ عبدُ بْنُ حُمَيْد، حَا شَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرِ، عَنْ شُعْبَةَ.
ح وَحَدثنَا
عَبْدُ بْنُ حُمَيْد، أخبَرَنَا عَبْدُ الرَّزاقِ، أخبَرَنَا مَعْمَز، كِلاهُمَا عَيق عَاصِيم الأخوَلِ، عَنْ عَبْد الله بْنِ الخَارِثِ ؛ أن ابْنَ عَئاس أمَرَ مُؤَفِّنهُ، فِى حَلِيثِ مَعْمَرٍ، فى يَوْم جُمُعَة فى يَؤم مَطِيَرٍ بِنَحْوِِحَدِيثِهِمْ.
.
وَذَكَرََفِىىحَدِيثِِمَعْمَر:: فَعَلَهُُمَنْْهُوََخَيْزمِئى.
.
يَعْنِىىالنَّبِىًًّعلى.
صحيح بمعنى، وأما الذال المعجمة فقد وقع فى بعض النسخ ولاوجه له، والرخ والرخ بفتح الدال المهملة وسكونها الطن، والرزغ كذلك الماَ القليل، قال صاحب العين: الرزغة أشد من الردغة، وتفسيره فى الحديث.
وقيل: الردْغة بالدال أشد من الرزغة بالزاى.
[ وقال ابن الأعرابى: الرخ والردغة الطن] (1).
وقال الداودى: اليوم الرزغ: المغيم البارد.
وقوله: (كرهت أن يمشوا فى الدحض والزَّلل) (2)، ومعنى الدحض: الزلق،
من معنى الزلل.
وقوله: (كرهت أن أُحْرِجكمِ): كذا رويناه هنا، بالحاَ المهملة أى أشق عليكم وأضيق، قال الله تعالى: { وَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ فِي الذِينِ مِنْ حَرَج (3)
وقوله: فى سنده: (حدثنى أبو الربيع العَتكِى، هو الزهرانى): كذا وقع فى الأم
هنا مجتمعين، ومرة يقول فيه: 9 العتكى) ومرة (الزهرانى)، ولايجتمع العثك وزهرانُ إلا
(1) سقط من س.
(2) الذى فى المطبوعة: فكرصت أن تمشوا.
(3) 1 لحج: 78.
(3/24)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الصلاة فى الرحال فى المطر
25
30 - (... ) وحدثناه عَبْدُ بْنُ حُميد، حَدثنَا أحْمَدُ بْنُ إسْحَقَ الحَضْرَمِى، حَدىتمنَا وَهَيْمب، حدثنا أيوبُ، عَنْ عَبْد الله بْن الخَارث - قَالَ وُهَيْ!ث: لَمْ يَسْمَعْهُ منْهُ - قَالَ: أمَرَ ابْنُ يَرءُ
عبَاصبى مُؤَفَنهُ فِى يَوْم جُمُعَةَ، فِى يَوْبم مًطَير، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.
فى جدهما، هما أبناَ عم، وليس أحدهما فصيلةً من صاحبه، زهران ابن الحجر بن عمران بن عمرو[ من بقيا] (1) والعتكُ (2) بن الأسد بن عمرو، وقد تقدم تنبيهنا عليه، فلعله صليبة فى النسب الواحد، وكان خليفا للآخر وجارًا.
(1) سقط من ت.
(2) فى ت: وللعتيك.
26 - (3/25)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز صلاة النافلة على الدابة...
إلخ
(4) باب جواز صلاة النافلة على الدابة
فى السفر حيث توجهت
31 - (700) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ غثدِ اللّه بْن نُمَيْر، حَدثنَا أبِى، حَدثنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يُصًلًى س!بحَتَهُ، حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ نَاقَتُهُ.
32 - (... ) وحدثناه أبُو بَكْرِ بْنُ أن شَيْبَةَ، حَدئنَا أبُو خَالِدٍ الأحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ الفهِ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أن الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ.
33 - (... ) وحدّثنى عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ القَوَارِيرِىُّ، حَدثنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ غبْدِ المَلك بْن أيِى سُلَيْمَانَ ؛ قَالَ: حدثنا سَعيدُ بْنُ جُبَيْر عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصًلّىَ وَهُوَ مُقْبل مِنْ مَكَّةَ إِلَى المَديَنَة عَلَى رَاحلَته، حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ.
قَالَ: وَفيه نَزَلَتْ: ً فَأَيْنَمَا تًوَلَوا كَغً وَجْهُ اللَه} (1).
ً
34 - (... ) وحدّثناه أبُو كُرَيْب، أخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ وَابنْ أٍ! زَائِدَةَ.
ح وَحَدءَّشَا
ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدثنَا أن، كُلّهُمْ عَنْ عَبْد الفَلِك، بِهَنَا الإِسْنَاد، نَحْوَه.
وفِى حَلِيثِ ابْنِ مُبَارَك وَابْنِ أبِى زَائِدَة: ثُمَّ تَلا ابْنُ عَمَر: َ فَأَيْنَمَا تًوَثوا كَمَغَ وَجْهُ الله.
وقَالَ: فِى هذا نَزَلَتْ.
35 - (... ) حدّثنا يحيى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرأتُ عَلَى مَالِك عَنْ عَمْرِو بْنُ يحيى المَازِثِىِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَار، عَنِ ابْنِ عُمَر ؛ قَالَ: رَأيْتُ رَسُولً اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلِّى عَلَى حِم!ارٍ، وَهُوَ مُوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ.
وقوله: (كان يصلى سًبْحَتَهُ حيث توجهت به ناقته) (2) بئنٌ معناه فى الرواية الأخرى (3)، وأزال الاحتمال بقوله حيث (4) كان وجهُه، [ وبما] (ْ) فى حديث أنس ووجهه عن يسار القبلة.
(1) للبقرة: 115.
(2) فى ت: راحلته.
(3) لعله يقصد حديث حرملة: (يُ!غُ على الراحلةِ قِبَل ئئ وجْبما توَخه).
وحديث عمرو بعده: (على ظهر رلحلته حيث توجَّهت).
(4) الذى فى المطبوعة: حيثما.
(5) من ق، س.
(3/26)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز صلاة النافلة على الدابة...
إلخ 27 36 - (... ) وحدّثنا يَحْمصَ بْنُ يَحْمصَ، قَالَ: قَراْتُ عَلَى مَالِك عَنْ أبِى بَكْرِ بْن عُمَرَ
ابْنِ عَبْدِ الرخْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللّه بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَاب، عَنْ سَعِيدِ بْنًِ يَسَار ؛ أنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أسِيرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكًةَ.
قَالَ سَعيد: فَلَفَا خَشِيتُ الضُبْحَ نَزَلًتُ فَا"وْتَرْتُ، ثُمَّ أدْرَكْتُهُ.
فَقَالَ لِى ابْنُ عُمَرَ: أيْنَ كنتَ ؟ فًقُلتُ لَهُ: خَشيتُ الفَجْرَ فَنَزكلتُ فَا"وْتَرْتُ.
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: ألَيْسَ لَكَ فِى رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اسْوَة! ؟ فَقُلتُ.
بَلَى، وَالله.
قَالَ: إِن" رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يُوتِرُ عَلَى البَعِيرِ.
ً
37 - (... ) وحدّثنا يَحْمصَ بْنُ يَحْمصَ، قَالَ: قَراثُ عَلَى مَالك عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أنَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلَى عَلَى رَاحِلَتِهِ حًيْثُمَا تَوَتجَهَتْ بِهِ.
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنَ !ينَارٍ: كَانَ ابْنِ عُمَرَ يَفْعَلُ فَلِكَ.
38 - (... ) وحدّثنى عِيسَى بْنُ حَمَادٍ المَصْرِى، أخْبَرَنَا اللَّيثُ، حَدئمنى ابْنُ الهَادِ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمًَ ؛ أنَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ.
وقوله: ([ لولا أنى] (1) رأيتُ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يفعله (2) مافعلمَه): ولاخلاف فى
هذا بين العلماء فى جواز تنفل المسافر حيث توجهت به راحلته كان إلى القبلة أوْ لا، واختلفوا فى ابتداء صلاته، فذهب مالك وغيره إلى أن الابتداء أو غيره سواء، وفهب الشافعى وأحمد وأبو ثور أنه (3) يفتتح إلى القبلة استحسانا، ثم يصلى بعدُ[ كيف شاء و] (4) أمكنه.
[ ثم] (ْ) اختلفوا فى أى سفر يباح هذا ؟ فمالك لايراه إلا فى سفرٍ يجوز فيه قصر الصلاة، وعامتهم على أنه يجوز فى كل سفر طال أو قصر، وأبو يوسف يجيزه فى الحضر، ونحوه عن أنس: (كان يومى على حمار فى أزقة المدينة)، وحكاه بعض الشافعية عن مذهبهم.
وقوله: (كان يوتر على راحلته): أصلٌ فى جواز الوتر عليها كيف توجهت به،
وهو قول مالك والشافعى وأحمد[ ! إسحق] (6) وعطاء، خلافا لاَ صحاب الرأى.
وقوله: (غير أنه لايصلى عليها المكتوبة) إجماعٌ من أهل العلم أنه لايصلى على
(1) فى الأصل: إنى، والمثبت من ت، والمطبوعة.
(2) فى الأصل: فعله، والمثبت من ت، والمطبوعة.
(3) فى الأصل: اْن، والمثبت من ت.
(5) فى الاْصل: و.
(4) من ت.
(6) من ت.
28 (3/27)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز صلاة النافلة على الدابة...
إلخ 39 - (... ) وحئثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى.
أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب.
أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَالِ! بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أبِيهِ ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يُسبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةَ قِبَلَ أىِّ وَجْهِ تَوَجَّهَ، وُيوتِرُ عَلَيْهَا، غيرَ انَهُ لا يُصَلِّى عَلَيْهَا المَكْتُوبَةَ.
40 - (701) ود ئثنا عَمْرُو بْنُ سَؤَاد وَحَرْمَلَةُ، قَالا: أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شهَاب، عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ عَاَمِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أخْبَرَهُ أنَّ أبَاهُ أخْبَرَ 2 ؛ أنَّهُ رَأى رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلِّى السَمبْحَةَ بِاللَّيْلَ فِى السئفَرِ، عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ تَوَخهَتْ.
41 - (702) وحئثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ، حَدثنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمِ، حَدثنَا هَمَّام!، حَدثنَا أنَسُ بْنُ سِيرينَ ؛ قَالَ: تَلَقَيْنَا أنَسَ بْنَ مَالِك حينَ قَدمَ الشَامَ فَتَلَفيْنَاهُ بِعَيْنِ التَمْرِ فَرَأيْتُهُ يُصَلِّى عَلَى حمَار وَوَجْهُهُ فَلِكَ الجَانبَ - وَأومَأَ هَمَّام!نْ يَسَارِ القبْلَة - فَقُلتُ لَهُ: رَأيتُكَ تُصَفى لِغَيْرِ الَقِبْلَةً.
قَالَ: لَوْلا انى رً أيْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَفْعَلُهُ لَمْ أفعَلهُ.
الدابة فريضة لغير عذر من خوف أو مرض.
واختلف فى المرض، واختلف فيه مّول مالك إذا امحتوت حالته فى الصلاة فى اَلأرض وعليها، واختلف قول مالك هل حكم السفيثة[ فى التنفل] (1) حيث توجهت به حكم الدابة أو خلافها ؟
وقوله فى حديث عمرو بن يحيى فى الباب: (رأيت النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يصلى على حمارِ)
وهم الدارلّطنى وغيرهـ[ عموا،، 2) فى قوله ة (على حمار)، والمعروف فى حديث النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ة على راحلته وعلى البعير، والصواب أنه من فعل أنس، كما حكاه مسلم بعد هذا، ولم يخرج البخارى حديث عموو.
وقوله: (وهو موَخه، 3) إلى خيبو): اى متوجه، يمّال: وخه هاهنا، أى توجه،
وقد يمّال: إن معناه: قاصذ، يمّال: هذا وجهى إليه، أى قصدى، وقد يقال: معناه: أى ممّابل بوجهه إليها.
ولم يذكر فى كتاب مسلم صفة صلاته على الدابة، وقد وقع مفسرأ فى الموطأ من فعل أنس قال: إيماء (4) وقال مالك: ولّلك سنة الصلاة على الدابة، قال: (ولايسجد على القوبوس)،
(1) من ت، ق.
(2) قط ت: عموبر.
(3) في س: متوجه.
(4) في س: إنما.
(3/28)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز صلاة النافلة على الدابة...
إلخ
29
وقوله: (فلقينا أنسأ حين قديم الشام) (1): كذا وقع فى جميع النسخ لمسلم، قيل:
هو وهم، وصوابه: من الشام وكذا أخرجه[ البخارى] (2)، وذلك أنهم خرجوا من البصرة للقالْه حيئ قدم[ من] (3) الشام.
(1) فى للطبوعة: تلقيئا نفس بن مالك حيئ قدم الثمام
(2) من ت.
وانظر البخلى ى فى صمحيحه، كتقصير الصلاة، بصلاة التطو3 على الحملى (1100).
(3) من ت.
وقد جاء فى ت بعد كلمة (إلام) مايلى:
كمُل الجزءُ الأول من الأكمال، والحمد لله ذى الجلال، وصلى الله على سيدنا محمد المنعوت بأحمد الححل، وعلى أله وأصحابه أولى الفضل والأففال.
ويتلوه بن شاء الله تعالى فى نول الثانى أحاديث الجمع بين الصلاتين.
كتبه بخطه لنفسه العبد الفقير إلى
رحمة مولاه، الغنى عمن سواه، الراجى!و ربه البارى أبو الحسين بن على بن يوسف التونمى الأنصارى، عفا الله عنه، وأتاه مغفرة من لدنه.
وهذه النسخة تجزية أربعة أجزاء، وهذا الجزه أولها، وهو الربع من الشرح للعَلق.
(3/29)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز الجمع بين الصلاتين فى السفر
(5) باب جواز الجمع بين الصلاتين فى السفر
42 - (703) ! ئثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالك، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) إِفَا عَجِلَ بِهِ السئَيْرُ، جَمَعَ بَيْنَ المَغرِبِ وَالعِشَاءِ.
أحأديث الجمع بين الصلاتن
قال الإمام: الجمع بين الصلوات المشتركة الأوقات يكون تارة سنة، وتارةً رخصةً، فالسنة الجمع بعرفة والمزدلفة، [ ولاخلاف فى ذلك] (1)، وأما الرخصة فالجمع فى المرض والسفر والمطر، فمن تمسك بحديث صلاة النبى كلمة مع جبريل - عليه السلام - وقدَمه لم ير الجمع فى ذلك، ومن خصئَه أثبت جواز الجمع فى السفر بالاْحاديث الواردة فيه، وقاس المرض عليه، فيقول: إذا أبيح للمسافر الجمع لمشقة السفر، فأحرى أن يباح للمريض، وقد قرن الله المريض بالمسافر فى الترخيص له فى الفطر والتيمم، وأما الجمع فى المطر فالمشهور من مذهب مالك إثباته فى المغرب والعشاء، وعنه قولة شاذة: أنه لايجمع إلا فى مسجد الرسول ( صلى الله عليه وسلم )، ومذهب المخالف جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فى المطر واحتج القائلون بالجمع بالحديث الذى فيه أنه ( صلى الله عليه وسلم ) صلى بالمدينة ثمانيا وسبعا (2).
قال مالك أرى ذلك فى المطر، وهذا المعنى قاله (3) غيره، فقال بالجمع (4) بين الظهر والعصر على ماجاء فى الحديث، ولم يقل بذلك مالك فى صلاة النهار وخص الحديث بضرلب من القياس، وذلك أن الجمع للمشقة اللاحمَة فى حضور الجماعة، وتلك المشقة إنما تدرك الناسَ[ فى الليل] (5) ؛ لاَنهم يحتاجون إلى الخروج من منازلهم إلى المساجد، وفى النهار هم منصرفون فى حوائجهم، فلا مشقهَ تدركهم فى حضور الجماعة (6)، وتأويل الحديشر على أنه كان فى مطر، يضعّفه مافى أحد طرق هذا الحديث، وهو قول ابن عباس: (جمع رسول الله كلتا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فى المدينة فى غير خوف ولامطر!، فقد نص ابن عباس على أنه لم يكن فى مطر، قال: وقيل فى تأويله: أن ذلك كان فى الغيم، فإنه ( صلى الله عليه وسلم ) صلى الظهر ثم انكشف له فى الحال أنه وقت العصر فصلاها، وهذا يضعفه جمعه فى الليل ؛ لأنه لايخفى دخول الليل
(1) من المعلم.
(2) الذى فى المطبوعة: ثمانيا جميعا وسبعا جميعا.
(3) فى ع: تأؤَله.
(5) فى ع: بالليل.
(4) فى ع: بل يجمع.
(6) فى ع: ا لصلاة.
(3/30)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جوازالجمع بين الصلاتين فى السفر 31 43 - (... ) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثنى، حدثنا يحيى عَنْ عُبَيْد اللّه، قَالَ: أخْبَرَنِى نَافِع ؛ أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِفَا جَدَّ به السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعشًاءَ، بَعْدَ أنْ يَغيبَ الشَفَقُ، وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كان إفا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ اَلمَغْرَبِ وَالعِشَاءِءَ 44 - (... ) وحدّثنا يحيى بْنُ بَحْىَ وَلتيبَةُ نجنُ سَعِيل! وَأبُو بمْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَعَمْزو الئاقِدُ، كُلُهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، قَال عَمْزو: حَدثنا سُفيَ ال عَنِ الرفرِئ، عَنْ سَالِبم، عَنْ أبيه: رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ، (فَا جَذ بِهِ السئييْرُ.
45 - (... ) وحدئمنى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، أحبَونا انجنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب.
قَالَ: أخْبَرَنى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ النّهِ ؛ ان أبا" قَالَ: رَأَيْت رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) إِفَا أعْجَلَهُ السئَيْرُ فِى السئَفَرِ، يُؤَخرُ صَلاةَ المَغْرِبِ حَتَى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلاةِ العِشًاءِ.
حتى يلتبس دخول (1) المغرب مع وقت العشاء ولو كان الغيم، قال ويشبه (2) أن يكون فعل ذلك فى المرض، والذى ينبغى أن يحمل عليه[ ما] (3) أعنى يتلوه أو تأويله من أحاديث الجمع عند من لايقول به: إنه أوقع الصلاة الأولى!ى اخر وقتها والأيخ! فى أول وقها.
قال القاضى: ذكر مسلم فى هذا الباب فى السفر حديث ابن عمر: (كان النبى ( صلى الله عليه وسلم )
إذا عجل به السيرُ جمع بين المغرب والعشاء) وفى بعض طرقه: (يؤخر المغرب (4) حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء)، وإنما خص ابن عمر جمع صلاتى الليل هنا لأنه أورد الحديث حجة لنازلته.
وذلك أنه استصرخ على زوجه صفية بنت أبى عبيد (ْ)، فاستعجل السير وجمع بين المغرب والعشاء.
ذكر مسلم (بعد أن غاب الشفق) (6) وفى يخره: (صلى المغرب قبل مغيب الشفق (7)
(2) (3) (5)
(6،
فى ع: وقت.
فى ع: وا لأشبه.
من ع.
الذى في المطبوعة: يوخرُ صلاة المغرب.
الثقفية، اْمها عليلة بنت ئبى العاص، أخت عتَّاب امير مكة: قال ابن منده: ئثوكت النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وروت عن عائشة وحفصة، ولايصحُّ لها سماغ عن النبى طيش روى عنها نافع مولى ابن عمر، الاستيعاب 4 / 873 1، 1 لإصا بة 7 / 0 74.
واستصراخ عبد الله عليها - رضى الله عنهما - أخرجه البخارى فى، كالتقصير، بيصلى المغرب ثلاثا فى السفر 2 / 55، وكذا فى كالحج، بالمسافرُ إفا جَدَّ به السيرُ يُعخلُ إلى أهله 3 / 10
7) فى المطبوعة: حين يغيب الشفق.
32 (3/31)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز الجمع بين الصلاتين فى السفر 46 - (704) وحدئنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، حَدثنا المُفَضلُ - يَعْنى ابْنَ فَضَالَةَ - عَنْ عُقَيْل.
عَنِ ابْنِ شِهَاب ؛ عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكَ ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، إِذَا ارْثَحَلَ قَبْلَ أنْ تَزِيغَ الشَّمْس!، أخَّرَ الطهْرَ إِلَى وَقتِ الَعَصْرِ، ثُمَ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أنْ بَرْتَحِلَ، !لَى الطهْرَ ثُمَ رَكِبَ.
47 - (... ) وحدّثنى عُمْرٌو الئاقِدُ، حَدثنَا شَبَابَةُ بْنُ سَؤَار المَد مَاينى، حَا شَا لَيثُ بْنِ
سَعْد عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِد، عَنِ الزُّهْرِىً، عَنْ أنَسبى ؛ قَالَ: كَانَ الئبَى ( صلى الله عليه وسلم ) إِذَا أً رَادَ أنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الضَلاتَيْنِ فِى السئَفَرِ، أخَّرَ الطهْرَ حَتَى يَدْخُلَ أؤَلُ وَقْتِ العَصْرِ، ثُمَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا.
48 - (... ) وحدثنى أبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ سَؤَاد، قَالا: أخبَرَنَا ابْنُ وَهْب، حَدثنِى جَابرُ بْنُ إِسْمَاعيلَ عَنْ عُقَيْل، عَنِ ابْنِ شهَاب، عَنْ أَنَسبى، عَنِ الئبى ( صلى الله عليه وسلم ): إِذا غَجِلَ عَلَيْهِ السًّفَرُ يُؤَخرُ الظَهْرَ إِلَى أؤَلِ وَقْت العَصْرِ، فَيجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وُيؤَخّرُ المَغْرِبَ حَتَى يَجْمَعَ بَيْنَهَاَ وَب!نَ العِشَاءِ، حِينَ يَغِيبُ الشًفَقُ.
ثم انتظر حتى غاب فصلى العشاء) (1) ثم احتج على نازلته بفعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى ذلك ولم يتعرض لذكر فعله فى صلاة النهار، فلا حجة فيه أنه كان لايجمع بالنهار، على أن اْبا داود (2) قد رواه: (كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إذا جد به السير صَنع مثل ماصنعت) من غير تعيين صلاة.
وذكر مسلم فى الباب حديث اْنس: (كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
أخَرَ الظهر حتى يدخل وقت العصر، ثم ينزل فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حيئ يغيب الشفق، فإذا زاغت الشمس قبل اْن يرتحل صلى الظهر ثم ركب (3) -
(1) ابو داود، كالصلاة، بلطمع لن الصلاتين من حديث نافع وابن واقد ا / *2، واخرجه النسالْى، كالمواقيت، بلول وقت للعشاء من حديث جابر 1 / 211، وانظر: احمد فى المند 3 / 351.
(2) أبو دلود الكتاب والباب السابقين.
(3) لدخل الإمام هنا ثلاثة طرق فى بعضها، الأول: قتيبة بن سعيد، والثانى: عمرو الناقد، والثالث: أبو الطاهر وعمرو بن سواد.
(3/32)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الجمع بين الصلاتين فى الحضر
33
(6) باب الجمع بين الصلاتين فى الحضر
49 - (705) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَاتُ عَلَى مَالِك، عَنْ أبِى الزُبَيْرِ، عَنْ سَعيد بْنِ جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) الطهْرَ وَالعَصَرَ جَمِيغا، وَالَمَغرِبَ وَالعِشَاءَ جَمِيعًا، فِى غَيْرِ خَوْت وَلاسَفَر.
وذكر حديث ابن عباس ومعاذ فى جمع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى غزوة تبوك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقالا: (أراد ألا يحرِج أمته) ولم يفسرا صورة الجمع، وقد فسره فى حديث معاذ فى كتاب أبى داود (قال: كان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن ارتحل قبل أن تزيغ أَخرَ الظهر حتى ينزل للعصر وفى المغرب والعشاء مثله) (1) وفى هذا الباب أحاديث الجمع بعرفة والمزدلفة يجمع بين الظهر والعصر بعرفة حين زالت الشمس وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة بعد مغيب الشفق (2) وفى الموطأ من حديث على بن حسين أن النبى - عليه السلام - كان إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر، داذا أراد أن يسير ليلته جمع بين المغرب والعشاء (3)، وفى الموطأ من حديث معاذ فى غزوة تبوك أنه أخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعأ (4)، فأفادت ألفاظ هذه الأحاديث معانى متفرقة من الفقه تنبنى وتلتئم إن شاء الله تعالى ولا تتنافر.
ففى حديث معاذ هذا جمعه بين هذه الصلوات وهو نازل دون سير ولا كونه على ظهر لمَوله: (ثم دخل ثم خرج) وهذا هو ظاهر الكلام، وقد قيل: يحتمل أن يكون خرج عن الطريق للصلاة ثم دخل فيها للسير، وهذا بعيد، وقيل: لعله كان هذا مع المطر.
(1) أبو ثاود، كالصلاة، بالجمع بين الصلاتين بلفظ قريب، وفيه بعد حتى ينزل للعصر: (وفى المغرب مثل فلك إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعثساَ، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس ئخَّرَل!غرب حتى ينزل للعشاَ ثم جمع بينهما) 276 / 1.
(2) راجع البخارى فى صحيحه، كالحج، بالجمع بين الصلاتين بعرفة، حديث سالم 2 / 199.
وهو الذى صرَّح بالجمع بعرفة، ثم مسلم، كالحج، بالإفاضة من عرفات إلى المزلمحلفة، واستحباب صلاتى المغرب والعسْاَ جميغا بالمزلمحلفة فى هذه الليلة 2 / 934، ولم يذكر سوى الجمع بين المغرب والعثساَ بالمزلمحلفة، والحديث أخرجه اْبو ثاود، كالمناسك، بصفة حجة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عن جعفر بن محمد عن أبيه 443 / 1، واحمد فى المسند 129 / 2، ومالك فى الموطأ، كقصر الصلاة فى السفر، بالجمع بين الصلاتين فى الحضر والسفر 1 / 145.
(3) الكتاب والباب السابقيئ، وقال محققه: قال ابن عبد البر فى التقصحى: هذا الحديث يتصل من رواية مالك من حديث معاذ بن جبل وابن عمر معخاه، وهو عند جماعة من الصحابة مسندا.
(4) السابق 1 / 143.
34 (3/33)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الجمع بين الصلاتين فى الحضر 50 - (... ) وحدّثنا أحمد بْنُ يُونُسَ وَعَوْنُ بْنُ سَلاَّم، جَميعًا عَنْ زُهَيْر، قَالَ ابْنُ
،، ص ص صص، ص نص !كلء، يرص هء5!حهً ص هَ ص يرص صَ يونس: حدثنا زهير.
حدثنا ابو الزبيرِ عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ، عنِ ابنِ عباسٍ ؛ قال: صلّى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعًا بِالمَدِينَةِ، فِى غير خَوْفٍ وَلاسَفَرٍ.
وفى حديث ابن عمر وعلى بن حسين أن الجمع مقتضاه مع ارتفاع جد السير، لقوله:
(إذا عجل به السير)، (إذا أراد أن يسير يومه)، 1 د اذا أراد أن يسير ليله).
وأفاد حديث ابن عباس ومعاذ فى الكتاب الرخصة، ورفع الحرج وهو يدل على جواز
مافعل من ذلك.
وأفاد حديث أنس فى الكتاب صلاة الأولى فى وقت الأخرى لمشقة النزول لحلول وقت الأولى، وأنه إن رحل بعد حلول وقت الأولى صلاها وترك الصلاة الأخرى لنزوله فيصليهما جميعا لوقتهما، وظاهره اْن نزوله فى وقت الاَخرة.
وأفاد حديث معاذ فى كتاب أبى داود بيان صورة الجمع واختلاف أحواله ومضمونه ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى وصلاته كل واحدة فى وقت الْخرى (1)، وهذه هى حقيقة الرخصة والتخفيف.
وموضع خلاف العلماء، على أنه لاوجه للخلاف ولايجوز مع صحة الآثار بذلك وتظاهرها وهو مضمون حديث ابن عمر وفعله فى كتاب مسلم، واحتجاجه بأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كان يفعله، وأنه كان يوخر المغرب حتى يصليها مع العشاَ.
وأفادت أحاديث الجمع بعرفة عند الزوال أن الرحيل إذا كان عند دخول وقت الصلاة الأولى، وكان السير مستمرأ والنزول بعد خروج وقت الاَخرة أن يكون الجمع فى وقت الأولى[ إذ لا نزول لهم فى وقت الاَخرة] (2).
وأفاد جمع مزدلفة أن الصلاة الأولى إذا حانت والمسافر على ظهر ونزوله قبل خروج
وقت الاَخرة أن يكون الجمع فى وقت الآخرة ؛ لافي الشمس تغيب عليهم وهم ركبان عاملن (3) عملهم ونزولهم قبل، وهو من معنى حديث أنس ومعاذ فنرل بعض شيوخنا مسألة الجمع على مفهوم هذه الأحاديث، فإذا زالت الشمس وهو فى المنهل ويعلم أنه إذا رحل لم ينزل إلا بعد الغروب جمع فى أول وقت الظهر على ظاهر حديث معاذ، وإن كان نزوله قبل الاصفرار لم يجمع وصلى الأولى واْخر الاَخرة حتى ينزل، على ظاهر حديث أنس، دإن زالت الشمس وهو على ظهر وكان نزوله قبل الاصفرار أخرهما حتى ينزل وجمعهما على مقتضى حديث معاذ.
واختلف إذا كان نزوله بعد الاصفرار وقبل الغروب، دإن كان نزوله بعد الغروب
(1) وذلك فيما ئخرجه عن اْن! بن مالك قال: كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشص أخرَ الظهر إلى وقت العصر، ئم نزل يجمع بينهما، فإن زاغت الشص قبل أن يرتحل صفَى الظهر لْم ركب ( صلى الله عليه وسلم ).
ك الصلاة، بالجمع بين الصلاتين 278 / 1.
(2) من هامش الأصل، س، ولعلها تفشرية.
(3) فى س: عاملون.
(3/34)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الجمع بين الصلاتين فى الحضر 35
جمع وصلى الأولى فى اخر وقتها والثانية فى أول وقتها، وعليه مجمل قول مالك فى المدونة إذ لابد من نزول لصلاتهما وجمعهما، فكونه فى وقت يمكن اْن يصليهما فيه فى وقتهما المختار أولى وهذا نص فعل ابن عمر، وقد قال: (صنعت مثل ماصنع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) )، وهى كانت سنة نازلة ابن عمر ؛ لأنه قطع فى ليلته تلك مسيرة ثلاث، فلم يأخذ وقت صلاة فيهما وهو نازل فنزل لهما نزولا واحدا، ويحمل ماجاء فى كتاب مسلم فى فعله هذا، وقول نافع بعد مغيب الشفق[ فى الاَخرة منهما لبيان الرواية الأولى من صلاته للمغرب قبل مغيب الشفق] (1).
وقوله فى رواية سالم[ فى مسلم] (2): (أخرَ المغرب حتى جمع بينها وبين العشاء)
ولم يقل فى وقت العشاء، وكذلك حكم المغرب والعشاء فى هذه الأحوال، وهذا على مذهب من نظر الحيطَة للوقت مع الأخذ بالرخصة، وأما غيره فأخذ بمجرد الرخصة ولم يتلفت إلى هذا، وَقال أبو الفرج عن مالك: من أراد الجمع بين الصلاتين فى السفر جمع بينهما إن شاء فى اَخر وقت الأولى، أو فى أول وقت الاَخرة، دإن شاء أخر الأولى فصلاها فى آخر وقتها، وذلك لجواز الصلاة بعرفة والمزدلفة، وهذا قول الشافعى وجمهور العلماء.
قال أبو الفرج: وهو أصل هذا الباب، فرأى من قال هذا أن فعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى ذلك توسعة ورخصه، وأن تقديمه العصر بعرفة كتأخير المغرب بالمزدلفة، وكذلك اختلاف ذلك فى الجمع فى السفر، وقد اختلف العلماء فى الجمع للمسافر على ماتقدم، مع اتفاقهم على الجمع بعرفة ومزدلفة واتفاقهم على منع الجمع بين الصلوات التى لا اشتراك بينها (3) من العصر والمغرب[ والعشاء والصبح] (4) والصبح والظهر، فرأى الجمع للمسافر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جماعة السلف والشافعى وفقهاء أصحاب الحديث، وهو معروف مذهب مالك.
واختلف عنه مع القول بالجمع هل ذلك بمجرد السفر أو حتى يجد به السير، أو يخاف فوات أمر ؟ وباشتراط جد السير قال الليث والثورى، وباشتراط العذر قال الاْ وزاعى، وبمجرد السفر قال جمهور السلف وعلماء الحجاز وفقهاء أصحاب الحديث والظاهر، وأنه يجمع أى وقت شاء من الأولى أو الآخرة، وأبى أبو حنيفه وحده الجمع للمسافر، وحكى كراهته عن الحسن وابن سيرين، وروى عن مالك مثله، وروى عنه كراهته للرجال دون النساء، قال أبو حنيفة: إلا أن للمسافر أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها فيصليها، ويؤخر قليلا ثم يصلى العصر أول وقتها، فلا صلاة فى وقت أخرى تجوز لمسافِر ولاحاضرٍ إلا بعرفة ومزدلفة.
وأما ما ذكره مسلم من أحاديث الجمع فى غير السفر، فحديث / ابن عباس وقال فيه: (جمع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولاسفر) وفى الأخرى: (ولامطر كان ولاسفر) (5).
(1، 2) سقط من س.
(3) فى س بينهما.
(5) حديث فى غير خوت ولاسفر لفظه فى المطبوعة: صلى.
(4) سقط من مى.
124 / ءا
36 (3/35)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الجمع بين الصلاتين فى الحضر قَالَ أبُو الزبير: فَسَألتُ سَعيدأ: لِمَ فَعَلَ فَلِكَ ؟ فَقَالَ: سَألتُ ابْنَ عَئاسٍ كَمَا سَألتَنِى، فَقَالَ: أرَادَ ألا يُحْرِجَ أحَئ! مِنْ أَفتِهِ
51 - (... ) وحئثنا يحيى بْنُ حَبيب الحَارثى، حَد!شَا خَالا - يَعْنى ابْنَ الحَارث -
ص يهص، ص ص عص سكي ص عرَصءلم ه، َ فحوص يهرَه لم ص !ًَ صَ.
حدثنا قرة، حدثنا أبو الزبيرِ، حدثنا سعِيد بن جبير، حدثنا ابن عباس ؛ أن رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم ) جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاة فِى سَفْرَة سَافَرَهَا، فِى غَزْوَة تَبُوكَ، فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وَالمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ.
َ
وقوله فى الجمع بين صلاتين على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وتأويل مالك الحديث على أنه
كان فى المطر، وقد تأوله غيره من اهل العلم، وقول ابن عباس فى ذلك: (أراد اْلا يُحرِجَ أمته) ( ال فقد تُقدم كلام الإمام أبى عبد الله عليه وبالجمع فى المطر[ بين] (2) العشائين كما قال مالك قال الشافعى وأحمد وإسحق وجمهور السلف، ولم ير ذلك مالك فى الظهر والعصر، وقال بالجمع فى المطر الوابل: الشافعى واْبو ثور والطبرى، وهو ظاهر قول مالك فى الموطأ، والطن والظلمة عند مالك كالمطر، وقد جاء عنه ذكر الطن مجردا، وأبى من الجمع للمطر ليلا ونهارا: الليث واْبو حنيفة وأصحابه وأهل الظاهر، وذهب كافة العلماء إلى منع الجمع بين الصلاتين فى الحضر لغير عذر إلا شذوذا منهم من السلف ابن سيرين، ومن أصاحبنا أشهب، فأجازوا ذلك للحاجة والعذر مالم تتخذ عادة، ونحوه لعبد الملك فى الظهر والعصر، وحجتهم فى ذلك حديث ابن عباس، وموله: (أراد ألايحرج أمته) وتأول ذلك على تأخير الاْولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية لاءول وقتها، على ما تاْؤَله اْبو الشعئاء وعمرو بن دينار فى كتاب مسلم، وبه[ علأَ] (3) أشهب الحديث قال: لأنه يصلى فى آخِرِ الوقتين اللذين وقَت جبريل - عليه السلام - فى حديث ابن عباس، دإذا كان هذا لم يكن خلافأ، وظاهر حديث ابن عباس يحتمل الوجهن.
وقوله: (أراد ألايحرج أمته): أى أنَ لهم جواز تأخير الصلاة إلى اَخر وقتها،
وليس فى ظاهره مايدل أنه يجمعهما فى الحضر فى أول وقت الأولىَ أو يوخرها لوقت الاَخرة.
وكذلك الجمع للمريض الذى يخاف اْن يُغلب على عقله جائز أول الوقت عند مالك، ومنعه الشافعى وسحنون من أصحابنا، فأما الذى الجمع أرفق به فعند مالك يجمع فى اَخر وقت الأولى وأول وقت الثانية، وكذلك لايجمع المريض الاْولى عند الحنفى على أصله، وعند سحنون وغيره ممن لم ير لهم الجمعَ.
(1) فى الأصل: بالبناء لما لم يسم فاعله، وفى المطبوعة وس بالبناء للمعلوم كما جاءت اْيضا فى المطبوعة: (أن لايُحرج أحدأ من اْمته ".
(2) فى س: و.
(3) فى س: علل.
(3/36)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الجمع بين الصلاتين فى الحضر
37
قَالَ سَعِيد: فَقُلتُ لابْنِ عبَاسٍ: مَاحَمَلَهُ عَلَى فَلِكَ ؟ قَالَ: أَرَادَ ألا يُحْرِجَ امتهُ.
- عص ى ه -، 5، 55،، - - نص، عوء - !صء، نحو
52 - (706) حدثناأ حمد بن عبدِ اللهِ بنِ يونس، حدثنا زهير، حدثنا ابو الزبيرِ،
عَنْ أبِى الطُّفَيْلِ عَامر عَنْ مُعَاذ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى غَروةِ تَبوكَ، فَكَانَ يُصفى الظُّهْرَ وَالعَصرً جَمِيغا، !وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ جَمِيعًا.
53 - (... ) حدّثنا يَحْيَى بْنُ حَبيب، حدثنا خالا - يَغنى ابْنَ الحَارث - حَدثنا قُر
- حمص ص
ه، ص ص صكلء، صه ص صكل -، 5 و- - ص ص، َ يرَ - ص، - َ، هَ، - ص ص ابن خالِد، حدثنا ابو الزبيرِ، حدثنا عامِر بن واثِلة أبو الطقثلِ، حدشا معاذ بن جبل قال: جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى غَزْوَةِ تَبُوكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وَبَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ.
قَالَ: فَقُلتُ: مَاحَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ ؟ قَالَ: فَقَالَ: أرَادَ أنْ لايُحْرجَ أَمتهُ.
54 - (705) وحدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ ألِى شَيْبَةَ وَأبُو كُريب، قَالا: حَا شَا أبُو مُعَاوِيَةَ.
ح وَحدثنا أبو كُرَيْب وَأبُو سَعِيدِ الأشَجُّ - وَاللَّفْظُ لأكِاى كُرً يْب - قَالا: حَدثنَا وَكِيع، كِلاهُمَا عَنِ الأعْمَشَ، عَنْ حَبِيب بْنِ أءِى ثَابت، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبير، عَنِ ابْنِ عبَاسِ ؛ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بينَ الطهْرِ وَالعَصرِ، وَالمَغْرِبِ وَالعِشَاءَِ بِالمَدِينَةِ، فِى غَيْرِ خَوْفِ وَلامَطَرِ.
(فِى حَدِيثِ وَكِيعِ) قَالَ: قُلتُ لابْنِ عَثاسِ: لِمَ فَعَلَ فَلِكَ ؟ قَالَ: كَىْ لايُحْرِجَ امتهُ.
وَفِى حَدِيثِ أبِى مُعَاوِيَةَ، قِيلَ لائنِ عَتاس: مَا أرَادَ إَلَى فَلِكَ ؟ قَالَ: أرَادَ أنْ لايُحْرِجَ
امتهُ.
55 - (... ) وحلئنا أبُو بَكرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدفننَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زيدِ، عَنِ ابْنِ عبَاسِ قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) ثَمَانِيأجَمِيْعأ، وَستثعَا جَمَيْعأ.
قُلتُ: يا أبَا الشَّغثَاء، أظُثهُ أخَّرَ الطهْرَ وَعَخلَ العَصْرَ، وَأخرَ المَغْرِبَ وَعَجَّلَ العِشَاءَ.
قَالَ: وَأنا أظن فَاكً.
56 - (... ) وحدئنا أبُو الرئيع الزَّهْرَانِى، حَدثنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد، عَنْ عَمْرِو بْنِ !ينَارِ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ زيد، عَنِ ابْنِ عبَاس ؛ أَنَّ رَسُولَ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) صَلَى بِالمَئِينَةَ سَبْعًا وَثَمَانِئا الطهْرَ
38
(3/37)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الجمع بين الصلاتين فى الحضر
وَالعَصْرَ، وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ.
57 - (... ) وحدثنى أبو الرَبِيع الرفرَانىُ، حَدثنَا حَمَادٌ، عَنِ الزبيْرِ بْنِ الخِرِّيتِ،
عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ شَقيق، قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَئاس يَوْفا بَعْدَ العَصر حَتَى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتِ الَنُّجُومُ، وَجًعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ: الصَّلاةَ، الضَلاةَ.
قَالَ فَجَاعَهُ رَجُل مِنْ بَنِى تَمِيبم، لايَفْتُرُ وَلايَنْثَنِى: الصَّلاةَ، الضَلاةَ.
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: أتُعَفمُنِى بالسنَة ؟ لا امَ لَكَ ؛ ثُمَّ قَالَ: رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وَالمَغْرِبِ وَاَلعِشَاءَ.
قَالَ غئدُ الله بْنُ شَقيق: فَحَاكَ فِى صدْرِى مِنْ فَلكَ شَىْء!.
فَائيْتُ أبَا هُرَيْرَةَ، فَسَألتُهُ، فَمدَّقَ مَقَالَتَهُ.
وقوله: (فحاك فى صدرىأ (1) أكما أخذ به، قال الليث: الحيك أخذ القول بالقلب، وقيل: معناه: تحرك، وقال شمِر: الحايك: الراسخ فى قلبك مما يهمك، وقال الحربى: هو مايقع فى خَلَدك ولاينثرح له صدرك، وخفْتَ الإثم فيه، فقال بعضهم: وصوابه: حلث، ولم يَقل شيئأ، قال أهل اللغة: يقَال حاك يحيك، حَلث يُحلث، واحتلث واْحاكَ لغة حكاها الخليل وأنكرها ابن دريد، وفى أحاديث جمع المغرب إلىَ العشاء وتأخير ابن عباس لها دليل على أن لها وقتن، وفعل ابن عباس يدل على أنه رأى الترخيص فى الجمع فى الحضر كما روى.
قال الإمام: [ ذكر مسلم فى الباب] (2): حدئنى أبو الطاهر (3) وعمرو بن سواد (4)،
أنبأنا (5) ابن وهب (6)، حدثنى جابر بن اسماعيل عن غقيل[ عن ابن شهاب] (7) حديث أنه، هكذا روكما هذا الإسناد مج!داً، ووقع فى نسخة ابن ماهان، أنبأنا ابن وهب قال: حدثنى إسماعيل عن غقيلٍ، وهذا وَهْم، وإنما هو جابر بن إسماعيل: شيخ لابن وهب، مصركما، ووقع فى بعض النسخ أيضا: ابن وهب عن حاتم بن إسماعيل (8) وليس بشىء.
قال القاضى: كان فى النسخة الواصلة إلينا من المعلم خلل فى آخر هذا الكلام، وصوابه، ما أثبتناه عليه إذ نَقْلُه مانقِل من كتاب الجيانى فحققناه وأصلحناه منه، وروايتنا
(1) القالْل: عبد الله بن شقيق.
(2) فى ع: خرَّج مسلم فى هذا الباب.
(3) هو أحمد بن عمر بن عبد الله بن للسرح الأموى، أبو الطاهر المصرى، توفى سنة تسعة وأربعين ومائتين.
(4) ابن الأسود: أبو محمد ل!صرى.
(5) فى المطبوعة: أخبرنا.
يلا) هو عبد الله بن وهب بن مسلم مولى ابن رمانة.
(7) من ع والمطبوعة.
يا) يعنى بدل جابر، وحاتم هو ابن إسماعيل المدنى، أبو إسماعيل الحارثى، روى عن يحيى بن سعيد وهثام بن عروة، وأبى واقِد، وعنه ابن مهدى، وابن اْبى شيبة، وقتيبة، وغيرهم، مات سنة ست وثمانين ومائة.
(3/38)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الجمع بين الصلاتين فى الحضر 39 58 - (... ) وحدثنا ابْنُ أيِى عُمَرَ، حَدثنَا وَكِيعٌ، حَدثنَا عمْرَانَ بْنُ حُدَيْر عَنْ عَبْد الله
ابْنِ شَقِيق العُقَيْلِىِّ ؛ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لابْنِ عَئاسبى: الضَلاةَ.
فَسًكَتَ.
ثُمَ قَالَ: الضَلاَةَ+ فيه من طريق الجلودى: حاتم بن إسماعيل، ومن طريق ابن ماهان: إسماعيل، كذا عند جميع شيوخنا عن العذري، والسمرقندى وابن الحنتَاء وسائر رواة الجلودى، وابن ماهان، إلا أنه كان فى كتاب شيخنا القاضى التميمى رواية ابن الحثاء بخط ابن العسال عن جابِر بن إسماعيل بغير خلاف على الصواب، وفى كتاب شيخنا أبى محمد الخشنى: حدثنا (1) ابن إسماعيل، دون اسم، فطرح الاسم لأجل الوهم وأبقى النسب الصحيح ليسلم من الوهم فى اسم ابن إسماعيل، والصواب: جابر، كما حكى الشيخ، وكذا صوَّبه الجيَّانى واْبو على الحافظ، وكذا ذكره الدمشقى (2) واْبو داود والنسائى (3) فى حديث ابن شهاب.
وقال البخارى: جابر بن إسماعيل يُعد فى المصريين عن عقيل، روى عنه ابن وهب (4).
قال الإمام: وخرفَي مسلم فى هذا الباب حديث قرة (5) بن خالد[ قال: ثنا] (6)
أبو الزبير المكى (7) عن عمرو بن واثلة أبو الطفيل قال: [ ثنا] (8) معاذ بن جبل[ قال: جمع رسولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى غزوة تبوك الحديث] (9)، هكذا أتى[ فى] (ْا) هذا الإسناد أبو الطفيل عمرو بن واثلة، والمشهور المحفوظ فى اسم أبى الطفيل[ عامر] (11) لاعمرو،
(1) فى ق، س: نا.
(2) صاحب الأطراف، اْبو مسعود.
الحافظ المجؤد، إبراهيم بن محمد بن عُبيد، حدث عة أبو ذر الهروى، وحمزة بن يوسف السَّهمى، مات سنة أربعمائة.
سير 17 / 223.
(3) ئبو داودك، الصلاة، بالجمع بين الصلاتين 1 / 278، والنساثى فى للجتبى، كالمواقيت، بالوقت الذى يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاَ 1 / 231، كما أن النسائى أخرج لحاتم بن إسماعيل فى غير هذا الباب من غير هذا الطريق 1 / 234، بالجمع بين الظهر وللعصر بعرفة.
(4) التلإيخ الكبير 2 / 1 / 03 2، وانظر: تهذيب الكمال 4 / 434.
(5) وقُرة: هو ابن خالد السدوسى البمى ى، روى عن الحسن البصرى، وعمرو بن دينار المكى، ومحمد بن سيرين ومعاوية بن قُرة المُزَنى وأبى الزبير المكى، وغيرهم، وعة الطيالسى، ووكغ، وشعبة - وهو من اْقرانه - وعبد الرحمن بن مهدى، ويحعص بن سعيد القطان، واخرون.
قال البخارى عن على بن المدينى: له نحو مائة حديث، وقال فيه يحيى بن سعيد: كان قرة عندنا من
أثبت شيوخنا.
مات سنة نيف وسبعين - أو اْربع وخمسين - ومائة.
روى له الجماعة.
تهذيب الكمال 23 / 577.
(6) من ع.
(7) هو محمد بن مسلم بن تدرس، روى عن العبادلة الأربعة، وعائئة، وجابر، وابن جبير، وعكرمة وغيرهم، وعة عطاء، وا لزهرى، وا لأعمش.
التهذيب 9 / 440.
(8 - 10) من ع.
(11) أتت فى س على وفق ماصحح القاضى.
40 (3/39)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الجمع بين الصلاتين فى الحضر فَسَكَتَ.
ثُمَ قَالَ: الصَلاةَ.
فَسَكَتَ.
ثُئم قَالَ: لأ ائم لَكَ ؛ يإنعَلظ بالضَلاة ؟ وَكُئا نَجْمَعُ بيْنَ الضَلاتَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
وإنما أتى هذا من قبل الراوى عن أبى الزبير (1) قال بعضهم هو عامر بن واثلة الليثى المكى ابن ليث بن بكر بن عبد مناة، ومن قال أبو الطفيل البكرى ينسبه إلى ابن عبد مناة، وليس ابن بكر بن وائل، وقد نبه عليه البخارى فى تاريخه الكبير فقال: اسمه عامر، [ وقال بعضهم: عمرو (2)، وقال فى الأوسط (3): اسم أبى الطفيل عامر] (4) ونحوه فى كتاب التمييز لمسلم (5).
قال القاضى: عامر على المشهور وقعت روايتنا فيه عن عامة شيوخنا فى الكتاب من طريقى مسلم، إلا أن اْبا بحر حدثنا عن أبى الفتح الشاشى به فقال: عمرو، وماحكاه الجيانى من روايته عمرو، وقد ذكر مسلم فى الأم عن زهير عن أبى الزبير وسماه (عامرًا) بغر خلاف.
(1)
(2)
يعنى قرة، قلت: وقد أتت فى المطبوعة على التصويب، ومع هذا فقد قال النووى: هكذا ضبطناه عامر بن واثلة، وكذا هو فى بعض نسخ بلادنا، وكذا نقله القاضى عياض عن جمهور رواة صحيع مسلم، ووقع لبعضهم: عمرو بن واثلة، وكذا وقع فى كثير من أصول بلادنا 5 / 219.
قلت: عًرِف - رضى الله عنه - بالاسمين، قال ابن عبد البر: والأول - يعنى عامر - كثر وئشهر، ولد عام أحد، وأدرك من حياة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ئمان تسخين، توفى عام ممائة.
الاشحاب 2 / ول 7، 4 / 1696.
لنظر: التاريخ للكبيرب 6 الترجمة رقم (7 لا 2).
وفى الصفيح كذلك 1 / 251.
سقط من قة
انظر: للكنى والأيسر اء، لوحط 145.
(3/40)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز الانصراف من الصلاة...
إلخ
41
(7) باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال
59 - (707) حدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أيِى شتئبَةَ، حَا شَا أبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيع، عَنِ الأعْمَشِ،
عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ الأسُوَد، عَنْ كئدِ اللهِ ؛ قَالَ: لايَجْعَلَن أحَدُكُمْ للِشَّيْطَانِ مِقْ نَفْسهِ جُزْظ، لايَرَى إِلا أنَّ حَفا عَلَيه أَلا يَنْصَرِفَ إِلا عَنْ يَمِينِهِ، كْثَرَ مَارَأَيْتُ رَسئولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ.
(... ) حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ، أخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعيسَى بْنُ يُوُنسَ.
ح وَحَدثنَاهُ عَلِىُّ
ابْن خَشْرَم، أخْبَرَنَا عِيسَى، جَمِيغَا عَنِ الأعْمَشِ، بِهَنَاَ الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
60 - (708) وحدثنا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدثنَا أبُو عَوَانَةَ، عَن السُّدِّىِّ، قَالَ سَألتُ
أنَسئا: كَيْفَ انصَرِفُ إِفَ اللَّيْتُ ؟ عَنْ يَمِينِى أَوْ عَنْ يَسَارِى ؟ قَالَ 5َ أفَا أنَا فَكْثَرُ مَارَأيتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ.
61 - (... ) حَدثنَا أبُو بَكْر بْنُ أبى شَيْبَةَ وَزُهَيْر بْنُ حَرْب، قَالا: حَدّثنَا وَكِيع عَن سُفْيَانَ، عَنِ السئُذَئ، عَنْ أنَسبى ؛ أنَّ النبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِه.
وذكر مسلم عن عبد الله طتغليظ فيمن يرى ألا ينصرف إلا عن اليمين، فقال: لأ أكثر ماراْيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ينصرت عن شماله، وذكر عن اْنس[ مئله] (1)[ ضلهّ] (2) عامة العلماء والسلف على اْنه ليس فى هذا الباب سنة، وأنه سواء الانصراف من حيث شاء، وهو مقتضى الحديثين، وأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يفعلهما معا، واْخبر كل واحد بما شاهده وعقله من كثر فعله.
وقوله: ا لايجعلَن أحدُكم للشيطان من نفه جزءا)، وفى البخارى: (شيئا ميق
صلاته لايرى أن عليه حقأ ألا ينصرف إلا عن يمينه) (3) ظاهر أن فعل ذلك عنده بدعة ومن عمل الشيطان، وذهب الحسن إلى استحباب الانصراف عن اليمن (4) وقال ابن عمر فى الموطأ: (إن قائلا يقول: انصرف عن يمينك) (5)، فدذَ أن الخلاف كان مقولا حينئذ، ولذلك أنكره ابن عمر.
(1) ساقطة من ق، س.
(2) ساقطة من س.
(3) البخارى، كالأذان، بالانفتال والانصرلف عن اليمين والشمال (852).
(4) ئخرجه ابن ئبى شيبة فى المصنف 305 / 1.
(5) كقصر الصلاة فى السفر، بالعمل الجامع فى الصلاة 169 / 1، وقد أخرجه ابن مات بنحوه، كالادام!، بالانصراف من الصلاة ا /.
ْ 3.
124 / ب
42 (3/41)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب يميئ الإمام
(8) باب استحباب يمين الإمام
62 - (709) وحدئنا أبُو كْرَيْب، أخْبَرَنَا ابْنُ أبِى زَائلةً عَنْ مسْعَر عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْد، عَنِ ابْنِ البَرَاء، عَنِ البَرَاءِ ؛ قَالَ: كُئا إِذَا عحفَيْنَا خَالَفَ رَسُولَ اللهِ كلالة أحْبَبْنَا أنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ، بُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِه.
قَال: فَسَمعْتُهُ يَقُولُ: (رَبًّ، قنىءَنَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ - أوْتَجْمعُ - عِبَ الكَ).
ًً
(... ) وحئثناه أبُو كُريب وَزهُيْرُ بْنُ حَرْلب، قَالا: حَدثنَا وَكِيع، عَنْ مسْعَر، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
وَلَمْ يَذْكُرْ: يُقْبِلُ عَلمنَأ بِوَجْهِهِ.
وذكر مسلم فى الباب حديث البراء: (كنا إذا صلينا خلف رسول اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) [ كلنا] (1)
عن يمينه، يقبل علينا بوجهه) (2) وهو يُحتمل لهذا، ويحتمل للتيامن عنَد التسليم، وهو أظهر من الأول، د الا فإذا انصرف عن يمينه أو شماله فقد كانت عادته - عليه السلام - اْن يستقبل جميعهم بوجهه على ماجاء فى حديث سمرة وأنس وغيرهما (3).
لاقبال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يحتمل أن يكون بعد قيامه من مصلاه، أو يكون ينفتل دون قيام،
وقد جاء فى بعضها: (إذا انصرف اْقبل علينا بوجهه! (4) فيه اْن الإمام لايبقى على حالته فى مصلاه، فإما أن يقوم أو ينحرف عن موضعه وينفتل بوجهه لئلا يخلط على الناس، ويظن الداخل اْنه فى الصلاة بعد، ولأنه تقدمه لأجل الصلاة / انتقض بتمامها، ومقامه هناك من باب التمييز بمكانه (5) عن غيره، وفيه شىء من العجب والكبر كما كره له الصلاة أرفع مما عليه اْصحابه، دان أمن ذلك فى حؤ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ونُرة عنه (6)، فهو يشير بما تقتدى به بعده (7).
(1) فى المطبوعة، س: لحببنا ئن نكون.
(2) والحديث أخرجه ئبو داود فى الصلاة، بالإمام ينحرف بعد التليم 1 / 144.
(3) اْما حديت سمرة فيأتى إن شاء الله فى كالرؤيا، برؤيا النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
برقم (2275)، وقد اْخرجه البخارى فى كثر من موضع، فى الأفان، بيتقبل الإمام الناس إفا سَلمَ 1 / 214، وفى الجناثز
2 / 125، أما رواية لنا فقد ممبقت فى كالمساجد، بوقت العشاء وتأخيرها، وقد أخرجه البخارى بنحوه فى الكتاب والباب للسابقين من حديث زيد بن خالد الجهنى 1 / 214.
(4) من حديث ئن!.
(5) نى س: بمكانهم.
يلا) قال الثافعى: لا اختيار فى فلك أعلمه، لما روى!ن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كان ينصرف عن يمينه وعن يساره، وإن لم يكن له حاجة فى ناحية أحببت أن يكون توجهه عن يمينه، لما كان للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) يحب التيامن، غير مضيق عليه فى شىءمن فلك.
الأم 128 / 1.
(7) فى س: فيه.
(3/42)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب كراهة الشروع فى نافلة...
إلخ
43
(9) باب كراهة الشروع فى نافلة بعد شروع المؤذن
63 - (710) وحدّثنى أحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدثنَا شُعْبَةُ عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دينَارٍ، عَنْ عَطاَء بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أبى هُرَيْرَةَ، عَنِ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ قَالَ: (إِذَا اقِيمَتِ الصَّلاةُ فًلا صَلاةَ إِلا المَكتوبَةُ).
وَحَد 8شِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاثنُ رَافِعٍ، قَالا: حَدثنَا شَبَابَةُ، حَدثنِى وَرْقَاءُ، بِهَنَا الإِسثنَادِ.
64 (... ) وحدئمنى يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الحَارِثِى، حدثنا رَوْح، حدثنا زَكرِئاءُ بْنُ إِسْحَقَ، حَدثنَا عَمرُو بْن دينَار، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَار يَقُولُ: عَنْ أَبِى هُرَيرَةَ عَنِ الندى ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ انَهُ قَالَ: (إِفَا اقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَلا صَلاةَ إِلا المَكْتُوبَةُ).
وقوله: (إذا أقيمت الصلاةُ فلا صلاة إلا المكتوبةُ): أخذ قوم بظاهر هذا الحديث،
وهو قول أبى هريرة، وروى عن عمر أنه كان يضرب على صلاة الركعتين بعد الإقامة، لاليه ذهب بعض الظاهرية، رأوا أنه يقطع صلاته إذا أقيمت عليه[ الصلاة] (1) وكلهم يقولون: لايبتدىْ نافلةً بعد الإقامة لنهيه - عليه السلام - المتقدم.
وذهب مالك إلى أنه إذا أقيمت عليه وهو فى نافلة، فإن كان ممن يخف عليه ويقيمها بقراءة أم القرآن وحدها قبل أن يركع الإمام أتمها، دالا قطع، وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يتمها.
واختلفوا فى صلاة ركعتى الفجر إذا أقيمت الصبح، فذهب جمهور السلف والعلماء
إلى اْنه لايصليها فى المسجد، ثم اختلفوا: هل يخرج لها ويصلى خارجه أم لا ؟ وهو قول جماعة من السلف جملة، ويدخل فى المكتوبة، وهو قول مالك والشافعى وأحمد والطبرى إذا أقيمت عليه وقد دخل المسجد، وقول ابن سيرين: متى أقيمت عليه، دون تفصيل.
واختلف من أباح له الخروج لصلاتها، هل ذلك مالم يخش فوات الركعة الأولى،
فإذا خشيها دخل مع الإمام ولم يخرج ؟ وهذا قول مالك والثورى: إذا أقيمت قبل أن يدخل المسجد، وقيل: بل إنما يُراعى فواتُ الآخرة.
قد روى هذا - أيضا - عن مالك، أن يصليها لان فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسَعا، قاله ابن الجَلآَبُ (2) وذهبت طائفة
(1) ساقطة من س.
(2) فى س: جلاد، وهو خطأ، ولبلاب هو ئبو القلب م عبيد الله بن الحسن - أو الحسين - بصره، تففه بالأبهر!، له كتاب فى مساثل لفلاف، وكتاب التفريع فى المذهب، كان من أحفظ أصحاب الأبهر!، وئنبلهم.
توفى عام ثمان وسبعين وثلاثمائة.
راجع: الديباج 1 / 461، ترتيب المدارك 7 / 76، شجرة للنور للزكية 1 / 92، وقال للذهبى: كان ئفقه المسلكية فى زمانه بعد الأبهر!.
سير 6 1 / 383.
44 (3/43)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب كراهة الشروع فى نافلة...
إلخ (... ) وحدّثناه عَبْدُ بْنُ حُمَيْد، أخْبَرَنَا عَبْدُ الرَرأَقِ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَقَ بهَذَا
ا لأِسْنَادِ مِثْلَهُ.
(... ) وحدّثنا حَسَن الحُلوَانِى، حَدىتمنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ، أَخْبَرَنا حَمَادُ بْنُ زَيْد عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ !ينَار، عَنْ عَطَاءِ بن يَسَار، عَنْ أبى هُرَيْرَفَ عَنِ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم )، بِفِثْلِهِ.
قَالَ حَمَادٌ: ثُمَ لَقِيتُ عَمْرا فَحَدثنِى بِهِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.
65 - (711) حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِى، حَا شَا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْد عَنْ أٍ بيه،
عَنْ حَفْصِ بْن عَاصِم، عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ مَالِك بْنِ بُحَيْنَةَ ؛ أن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) مَر برجُل يُصَلى، وَقَدْ اقَيمَتْ صَلاةُ الصبْحِ، فًكَلَمَهُ بشَىء، لانَدْرِى مَاهُوَ، فَلَمَاَ انْصَرَفْنَا أَحَطنَأ نَقُولُ: مَاذَا قَالً لَكَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ قَالَ: َ قَالَ ئِى: (يُوشكُ أنْ يُصَلَى أحَدُكُمُ الضُبْحَ ألوْيَغا).
َ
قَالَ القَعْنَبِى: عَبْدُ اللهِ بْنُ مَالِك بْنُ بُحَيْنَةَ عَنْ أبِيهِ.
(قَالَ أبُو الحُسَيْنِ مُسْلِم): وَقَوْلُهُ: عَنْ أبِيهِ، فِى هَنَا الحَلِيثِ، خَ!.
66 - (... ) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدثنَا أبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَغد بْنِ إٍ برَاهِيمَ، عَنْ حَفْصِ بْن عَاصِيم، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ؛ قَألَ: اقيمَتْ صَلاةُ الصُّبْحِ.
فَرَأَى رسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) رَجُلا يُصَلًى، وَالمُؤَ!نُ يُقِيمُ.
فَقَالَ: (أتُصَلَىًا لضُبْحَ أرْبَغ ال.
من السلف والفقراء إلى أنه يُصليها فى المسجد والإمام يصلى، وروى هذا عن ابن مسعود.
ثم اختلف هولاء: هل يركعهما فى المسجد مالم يخش فوات الركعة الأولى، فإن خشيها دخل مع الإمام ؟ وهذا قول الثورى، وقيل: يركعهما مالم يخش فوات الركعة الثانية، وهو قول الأوزاعى وأبى ح!نيفة وأصحابه، وقد حكى عن اْبى ح!نيفة أنه يركعهما عند باب المسجد.
وقد ذكر مسلم الاختلاف على عمرو بن دينار فى رفع الحديث ووقفه على أبى هريرة وبسبب هذا الاختلاف لم يُخرخه البخارى.
قال الترمذى: ورفعه أصح (1).
قال الإمام: وقوله - عليه السلام - للرجل الذى راة يصلى والموذن يقيم: (أتصلى الصبح أربعًا ؟) وفى حديث آخر: (يوشك أن يصلى أحدكم (2) الصبح اْربعا): هذه (1) وقال: حديث ئبى هريرة حدي!ث حسن، ثم قال محققه تعليقا على قول الترمذى: إن المرفوع أصحُّ، قال: لأن للرفع زيادة ثمّة، فهى مقبولة 2 / 283.
(2) فى ع: يوشك ئحدُكم ئن يُصلى.
(3/44)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب كراههَ الشروع فى نافلة...
إلخ 45 67 - (712) حدتمنا أبُو كَامِلٍ الجَحْدَرِىُ، حدثنا حَمَاد - يَعْنِى ابْنَ زَيْد.
ح وَحَدةَشِى حَامِدُ بْنُ عُمَرَ البَكْرَاوِى، حَد!شَا عَبْدُ الوَاحدِ - يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ.
ح وَحدثنا ابْنُ نُمَيْر، حَدثنَا أبُومُعَاوِيةَ، كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ.
ح وَحَدَةَشِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَفْظُ لَهُ - حَدثنَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَارِى عَنْ عَاصِبم الا"حْوَلِ، عَنْ عَبْد اللّه بْنِ سَرْجِسَ ؛ قَالَ: دَخَلَ رَجُل المَسْجِدَ، وَرَسُولُ النْه ( صلى الله عليه وسلم ) فِى صَلاة الغَدَاة، فَصًلَىَ رَكْعَتَيْنِ فِى جَانِب المَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
فَلَما سَلَّمً رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (يَافُلانُ، بِاي الضَلاتيْنِ اعْتَلَدْتَ ؟ أبِصَلاِتكَ وَحْدَكَ، أمْ يِصَلاتِكَ مَعَنَا ؟،.
إشارة إلى[ أن] (1) علة المنع حماية للذرِيعة ؛ لئلا يطول الأمر ويكثر ذلك فيظن الظان أن الفرض قد تغير، وهذا يقرب من المعنى الذى ذكرناه عن ابن عمر فى إنكاره على المشَفل فى السفر (2)، [ وبنحو] (3) ماوجهنا به منع الركوع عند صلاة الصبح اعتُذر عن عثمان - رضى الله عنه - في إتمامه الصلاة بمنىً، وإنما ذلك خيفة أن يغتر الجهال إذا صلوا ركعتين، ويظنوا أن الصلاة غيَرتْ، وقد شذ بعض الناس، فأجاز أن يركع للفجر فى المسجد والإمام فى الصلاة، ولعله لم تبلغه هذه الأحاديث، [ أ] (4) وتأؤَل ذلك على أنه فيمن أخذ يصلى الصبح وحده قبل صلاة الإمام، ثم يعيدها معه وقد ؤكر فى بعض[ طرق] (5) هذا الحديث أنه قال له: (بأى الصلاتين اعتددت، أبصلاتك وحدَك أم بصلاتك معنا ؟) (6).
وقد اختلف فى ركعتى الفجر: هل هما سنة أو فضيلةَ (7) ؟ وهذا الخلاف إنما هو راجع إلى زيادة الأجر وتأكيد فعلها ؛ لأن هذه الأقسام كلها لايأثم من ترك شيئا منها وإنما يتفاضل أجره فى لخها، وأعلاها اخراً هذا المسمى بالسنة.
قال القاصْى: فى هذا الحديث رأى رجلا يصلى الصبح والمؤذن يقيم فبين أنه صلى الفرض.
وقوله فى الحديث الاَخر فى الذى دخل المسجد فصلى ركعتين فى باب (8) المسجد،
(1) من المعلم.
(2) يعنى حديث: ا لو كنت مُسئحألأتممتُ ".
والذريعة مايكون طريقا لمحلل أو محرم، وأصلها عند العرب ماتألفه الناقة الاردة من الحيوان لتضبط
به.
وفارقت الحيلة فى عدم القصد عند الفاعل غالبا.
راجع: تهذيب الفروق 3 / 274، أصول الفقه لأبى زهرة 227.
(3) من المعلم، والذى فى الاكمال: وهو.
(4، 5) من المعلم.
(6) حديث ئبى كامل الجحدرى.
(7) السنة: مايتناول كل ماعلم وجوبه ئو ندبيته بأمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ئو بإدلمته فعله ة لأن السنة - كما فكر الرازى - مأخوفة من الاثامة، وهى عند المالكية ما واظب النبى على فعله مظهرا له، والنافلة عندهم أول مرتبة من الفضيلة التى هى أنزل رتبة من السنة، وعند جمهور الأصوليين وكثر الافعية: السنة ما وافي عليه النبى، والمستحب مافعله مرةً أو مرتين، والتطوع ماينثئه الإنسان باختياره ولم يرد فيه نقل.
راجع: المحصول 1 / 129، والإبهاج 1 / 36.
لمأ الذ ى فى المطبوعة: جانب.
46 (3/45)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب كراهة الشروع فى نافلة...
إلخ ثم دَخل مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، فلما سلم قال له: (بأى الصلاتين اعتددت أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا ؟) إشارةَ إلى علة أخرى فى المسألة بيِّنة، وهو الاختلاف عَلى الأئمة، وحمايةَ الباب وقطع الذريعة لتطرق أهل البدع والشقاق لًترك الصلاة خلفهم حتى حمى ذلك فى الجمع فى المسجد مرتين، وفيه رذ على من يجيز صلاة ركعتى الفجر فى المسجد والإمام يصلى الصبح دان أدركها معه ؛ لأن هذا قد صلى مع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بعد، ألا تراه قال له: 9 أو التى صليت معنا) (1) وقد جاء فى حديث ابن بحينة (2) من رواية قتيبة: 9 أقيصت صلاة الصبح، فرأى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رجلا يصلى[ الصبح] (3)) وذكر الحديث.
وقوله: (أيُصلى أربعا): فسر هنا أنها صلاة الصبح، وعليه يأتى قوله: (بأى الصلاتين اعتددت ؟)، وفى إنكار النبى - عليه السلام - ذلك (4) عليه وتوبيخه دليل على أنه لايجوز أن يقطع ما كان فيه، ويدخل فى صلاة الإمام، إلا أن يمكنه تشفيعها قبل أن يصلى الإمام ركعة.
واختلف المذهب فى المغرب، هل يقطع على كل حال إذ لا تنفل قبلها ؟ اْو ينصرف من شفع كغيرها من الصلوات ؟
وقول مسلم فى الحديث من روايته، عن القعنبى (5) بسنده، عن عبد الله بن مالك
ابن بحينة، عن النبى - عليه السلام - وما ذكر عن القعنبى من زيادته عن أبيه وأنه خطأ، وأن بحينة أم عبد الله، كله صحيح (6): ولذلك أسقطها من سند القعنبى مسلم ونئه عليها
(1) اللفظ أخرجه نبو داود، كالضلاة، ببدراك الإمام ولم يصل ركعتى الفجر، من طريق حماد بن زيد عن عاصم 1 / 291، وكذا عبد الرزاق فى المصنف 2 / 0 44، واْحمد فى المند 5 / 82 ولكن بلفظ: (او صلاتك للتى صليتَ معنا).
(2) لبن بحينة هو: عبد للله بن مالك بن بحينة الأسدى، وبحينة اْمه، له صحبة، توفى آخر أيام معاوية.
تهذيب 508 / 15.
(3) ليست فى المطبوعة.
(4) فى الأصل: ذليك، والمثبت من س.
(5) فى ق: القعفلى، وهو تصحيف.
والقعنبى هو عبد الله بن مسلمة بن قعنَب القعنبةَ، الحارثى، نزيل البصرة، قرأ على مالك بن اْنى
كنبه، وقال العجلى: قرأ مالك بيق أنى عليه نصف الموطأ وقرأ هو على مالك النصف الباكأ، وقال ئبو زرعة: ماكتبت عن اْحد أجلُ فى عينى منه.
قال للبخارى: مات سنة إحدى وعشرين وماثتين.
التاريخ الصغير
2 / 345، الطبقات لابن سعد 7 / 2 0 3، التاريخ الكبيره الترجمة (.
لملا)، تهذيب الكمال 16 / 136.
يلا) قال المزىِ فى التهذيب: سُمى فى روايته مالك بن بحينة، وقال ابن حجر: واختلف فيه على حفص، ففى رواية شعبة وئبى عوانة وحماد بن سلمة كلهم عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم: مالك بن بحينة، وقال النالْى: قول من قال مالك بن بحينة: خطأ، والصواب عبد الله بن مالك بن بحينة قاله بغير إحالة.
تهذيب للتهذيب 5 / 381.
ديبرل!يم بن سعد هو الزهرى!بو إسحق المدنى ممن روى عنه شعبة وأبو داود الطيالسى، والقعنبى، والليث بن سعد، وعلى بن الجعد، قال فيه أحمد بن حنبل: اْحاديثه مستقيمة، وقال البخارى: قال لى إبراهيم بن حمزة: كان عند إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحق نحو من سبعة عشر ألف حديث فى الأحكام سوى المغازى، وابراهيم بن سعد من أكئر أهل المدينة حديثا فى زمانه.
تهذيب للكمال 2 / لمه ا.
(3/46)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب كراهة الشروع فى نافلة...
إلخ 47 آخراً.
قال الدارقطنى: الصوابُ من لم يقل: عن أبيه.
قال ابن معين: ليس يروى أبوه عن النبى - عليه السلام - صانما قال: عن أبيه إبراهيم بن سعد وهذا خطأ (1)، وكما ذكره مسلم ذكره البخارى فى الجامع ثم أتبعه بقول من قال: عن رجل من الأزد يقال له: مالك بن بحينة (2).
[ قال الجيانى: فجعله لمالك والد عبد الله، وهذا قول أصحاب شعبة] (3) قال الجيانى: وروايةَ الأوسى أصح.
قال اْبو مسعود الدمشقى: اْهل العراق يقولون: عن مالك بن بحينة واْهل الحجاز قالوا فى نسبه: عبد الله بن مالك بن بحينة[ الاْسدى] (4) [ وهو الأصح، قال البخارى فى تاريخه: عبد الله بن مالك بن بجينة الأسدى] (ْ) قال على: هو ابن مالك بن القشب من أزد شنوءة، واْمه بحينة بنت الحارث من المطلب، قال: وقال بعضهم مالك بن بجينة، والاءول أصح (6).
[ وقال اْبو عمر ابن عبد البر: [ وقد] (7) قيل: إن بحينة اْم أبيه مالك والأول اْصح] (8) وذكر اْباه مالكا وأثبت صحبته وصحبة أبيه (9).
وقوله: (فلما انصرفنا): كذا عند بعضهم، واْكثرهم انصرفنا (ْا) وهما قريبا المعنى.
(9)
(10
رلجع: الت!يخ ليحص بن معين 327 / 2.
البخارى فى صحيحه، كالا"ذان، بإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 1 / 169.
سقط من ق.
من ق.
سقط من ق.
الت!يخ الكير 5 / 10 ترجمة 17.
من الاستيعاب 3 / 2 ما.
سقط من ق.
الاستيعاب 3 / 1348.
وهو وهم على الصحيح، ومن عجب قول الحافظ ابن حجر: ولم يذكر أحد مالحَا فى الصحابة إلا بعض ممن تلقَاهُ من هذا الإسناد ممن لا تميز له.
الفتح 1167 / 2.
) هكذا فى جميع النسخ، ولعلها: انحرفنا.
48
(3/47)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب ما يقول إفا دخل المسجد
(10) باب ما يقول إذا دخل المسجد (1)
ملأ - (713) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بلال عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أيِى
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَن عَبْدِ المَلِكِ بْنِ سَعيد، عَنْ أبِى حُمَيْد - أوْ عَنْ أَبِى اسَيْد - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجدَ، فَليَقُل: أللَّهُمَّ، افْتَحْ لِى أَثوَاث رَحْمَتِكَ.
!اِذَا خَرَجَ، فَليَقُل: اللَّهُمَّ إِنِى أَسْألُكَ مِنْ فًضْلِكَ).
(قَالَ مُسْلِمٌ ): سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: كَتَبْتُ هَنَا الحَدِيثَ مِنْ كَتَابِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلال.
قَالَ: بَلَغَنِى أنَّ يَحْيَى الحِمَّانِىَّ يَقُولُ: وَأيِى اسَيْد.
(... ) وحدّثنا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ البَكْرَ الىُّ، حَا شَا بثمثرُ بْنُ المُفَضَّلِ، حَا ننَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أيِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْد المَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْد الأنْصَارِىِّ، عَنْ أِيِى حُمَيد أؤ عَنْ أبِى اسَيْدٍ، عَنِ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم )، بَمِثْلِهِ.
"
(1) ترك الإمام والقاضى هذا الباب بغير تعليق.
.
(3/48)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب تحية المسجد...
إلخ 49
(11) باب استحباب تحية المسجد بركعتين، وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، وأنها مشروعة فى جميع الأوقات
69 - (714) حدّثنا عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، قَالا: حَدذَشَا مَاللث.
ح وَحَدثنَا يحيى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنْ عَامرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الرئيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْبم الزُّرَقِىِّ، عَنْ أبِى قَتَ الةَ ؛ أَنَّ رَسُوذَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إِذَا دَخَلَ أحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَليَرْكَعْ رَكْعَتيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ).
وقوله: (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس): هذا على الندب والترغيب باتفاق من أهل العلم، إلا داود وأصحابه فرأوه على الوجوب، وعدها بعضُ أصحابنا فى السئق، وهذا إذا كان فى وقت يجوز فيه التنفل مطلقا، فإن كان فى وقت يُمنع فيه التنفل مطلقا لم يجز له صلاتها، خًلافا لبعض أهل الظاهر فى صلاتها كل وقت، وخلافا للشافعى فى جواز صلاتها بعد العصر مالم تصفر / الشمس، وبعد الصبح مالم تصفر ؛ إذ هى عنده من النوافل التى لها سبب، دانما يُمنع فى هذه الأوقات مالا سبب له ويقصد ابتداء لقوله - عليه السلام -: ا لاتتحروا لصلاتكم طلوع الشمس ولاغروبها) (1) وإن كان فى وقت الضرورة للنوافل كما بعد طلوع الفجر إلى صلاة الصبح، فاختلف فيه الفقهاء واختلف فيه مالك فيمن ركع ركعتى الفجر وخرخوا الخلاف من قوله فيمن لم يركعهما[ على مذهب مالك] (2)، وبالجواز قال الشافعى وأحمد وداود، وبالمنع قال أبو حنيفة والليث رالأوزاعى، وهذا فيمن أراد الجلوس فى المسجد، اْو اْتاه للصلاة، فأما من أراد الابتداء بغرضه فذلك أسيغ (3) له أن يترك ركعتى التحية ويبدأ بفرضه أو يصليهما ثم يصلى فرضه، إلا أن يضيق الوقت للفرض فيبدأ به، وأما إن كان لم يدخل المسجد للصلاة بل مجتازاً، فقد اختلف فيه اختيار السلف وحققه أكثرهم، ولم يوجبوا عليه الركوع، وهو قول مالك، واختلف قوله فى تحية المسجد فى صلاة العيد إذا صليت فيه، ورأى فى مسجد مكة تقديم الطواف على التحية، وفى مسجد المدينة يقدم التحية على السلام
(1) سيرد إن شاَ الله فى بالاْوقات التى نهى عن الصلاة فيها، وقد أخرجه البخارى فى كالمواقيت، بالصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الثصى (582)، وكذا احمد فى المسند 2 / 9 1، 33، 6 0 1، والنسالْى كذلك، بالنهى عن الصلاة بعد العصر 279 / 1، ومالك فى الموطأ، كالقىتن، بالنهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر 1 / 221.
(2) من ق، س.
(3) فى س: واسع.
125 / َ ا
50 (3/49)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب تحية المسجد...
إلخ 70 - (... ) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَا شَا حُسَيْنُ بْنُ عَلى عَنْ زَائلَةَ قَالَ: حَدثنِى عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الأنصَارِىُّ، حَدثنِى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبًّانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْ! بْنِ خَللَةَ الا"نْصَارىّ، عَنْ أبِى قَتَ الةَ، صَاحِبِ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم )، قَالَ: دَخَلتُ المَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) جَالِ!م! بَيْنَ ظَهْرَانِى النَّاسِ.
قَالَ: فَجَلَستُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَامَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قئلَ أنْ تَجْلس! ؟) قَالَ: فَقُلتُ: يَارَسُولَ اللهِ، رَأيْتُكَ جَالِسئا وَالنَّاسُ جُلُوص!، قَالَ: (فَإِفَا دَخَلَ أَحطُ كُمُ المَسْجِدَ، فَل الجْلِ! حَتَّى يَرْ!حَ رَكْعَتَيْنِ).
71 - (715) حدّثنا أحْمَدُ بْنُ جَوَّاصبى الحَنَفِىُّ أبُو عَاصِم، حدثنا عُبَيْدُ الله الأشْجَعىُّ، عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دثَار، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد الله ؛ قَالَ: كَانَ لِى عَلَىَ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ديْن، فَقَضَانِى وَزَ النِى، وَدَخَلتُ عَلَيْهِ الصَسْجِدَ، فَقَالً لِىَ: (صَلِّ رَكْعَتَيْنِ لا.
على النبى ( صلى الله عليه وسلم )، ووسئَع فى ذلك أيضا.
قال الإمام: اختلف[ الناس] (1) فيمن اْتى المسجد بعد الفجر وقد ركع ركعتى الفجر،
هل يُحَيى المسجد بركعتن ؟ وسبب الخلاف يعارضه عموم[ هذا] (2) الحديث الاَخر، الذى فيه النهى عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتى الفجر، [ وقد] (3) قال بعض أصحابنا: إن من تكرر دخوله إلى المسجد فإنه يسقط عنه تحية المسجد، كما أن المختلفن إلى مكة والمترددين إليها من الحطابين وأهل الفاكهة يسقط عنهم الدخول بالاحرام، وكذلك يسقط سجود التلاوة عن القراء والمقرئين، والوضوء لمسى المصحف عن المعلمين.
(1، 2) من ع.
(3) ع!اقطة من ع.
(3/50)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب الركعتين فى المسجد...
إلخ
(12) باب استحباب الركعتين فى المسجد
51
لمن قدم من سفر أول قدومه
72 - (... ) حدّثنا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَاذ، حَدثنَا أبِى، حدثنا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْد الله يَقُولُ: اشْتَرَى مِثى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بَعِيراً، فَلَمَا قَلِمَ المَدِينَةَ أمَرَنِى أنْ اَتِى المَسْجِدَ، فَ الصَلًى رَكْعَتَيْنِ.
73 - (... ) وحدّثنى مُحَمَدُ بْنُ المُثَنّى، حَدشَا عَبْدُ الوَفَابِ - يَعْنِى الثقَفِى - حَدثنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ وَهْب بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد اللهِ ؛ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُول اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى غَزَاة، فَا"بْ! بِى جًمَلِى وَأعْى، ثُمَّ قَلِمَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَبْلِى، وَقَدمْتُ بالغَدًا ةِ، فَجئْتُ المَسْجًدَ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ المَسْجِدِ.
قَالَ: (الاَنَ حينَ قَدمْتَ ؟ " قُلتُ: نَعَمْ.
قَالً: (فَدَعْ جًمَلَكَ.
وَادْخُلْ فَصَلّ رَكْعَتَيْنِ).
قَالَ: فَدَخَلتُ فَصَلًيْتُ، ثمَ رَجَعْتُ.
74 - (716) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثَنّى، حدثنا الضخَاكُ - يَعْنِى أَبَا عَاصمٍ.
ح وَحَدثنِى مَحمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدثنَا عَبْدُ الرَرأَقِ، قَالا جَمِيعًا: أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَاب ؛ أنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْب أخْبَرَهُ عَنْ أبِيهِ، عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ، وعَنْ عَمَهً عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَعْب، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالك ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ لا يَقْدمُ مِنْ سَفَرٍ إِلا نَهًار، فِى الضحَى.
فًإِفَا قَلِمَ بَدَأ بِالمَسْجِدِ، فَصَلَى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُئم جَلَسَ فِيهِ.
قال القاضى: وذكر مسلم أحاديث صلاة القادم من سفر ركعتين، هى - أيضا - من الرغالْب ونوافل الح!ملوات، وذكر فعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لها ومواظبته عليها وأمره بها، وهى طريقة السق عند بعضهم وتمييزها من سائر النوافل، إذ كل مازاد على الفريضة فهو نافلة، وهو أيضا من جهة فعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أو أمره سنة، لكن اختصت تسمية السنة عند العلماَء بما تقدم من الوصف لما واظب على فعله، أو أمر به، أو قدره بمقدار عند بعضهم، كالوتر، وركعتى الفجر، وزكاة الفطر، أو ما صلاه فى جماعة عند بعضهم كصلاة العيدين وا لاستسقاء.
52
(3/51)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة الضحى...
إلخ
(13) باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان
وتكملها ثمانى ركعات وأوسطها أربع ركعات
أو ست، والحث على المحافظة عليها
75 - (717) وحدّثنا يَحْيَى ئنُ يَخيَى، أخبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيعْ، عَنْ سَعيد الجُرَيْرِىِّ، عَنْ عَبْد الله بْنِ شَقِيق ؛ قَالَ: قُلتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلًّى الضحَى ؟ قَالَتْ: لا، إِلاَ أنْ يَجِىءَ مِنْ مَغِيبِهِ.
76 - (... ) وحدثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ، حدثنا أبى، حَدثنَا كَهْمَسُ بْنُ الحَسَنِ القَيْسِى عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ شَقِيق، قَالً: قُلتُ لِعَائِشَةَ: ثًانَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلِّى الضحَى ؟ قَالَت: لا، إِلا أن يَجِىءَ مِنْ مَغِيبِه.
ذكر مسلم الأحاديث فى صلاة الضحى وإنكار عائشة صلاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لها إلا اْن يجىء من مغيبه، وقولها فى الرواية الأخرى: (مارأيت) (1) وفى حديثها الاَخر: (أنه صلاها أربع ركعات ويزيد ماشاء الله) وفى حديث أم هانى: (ثمانى ركعات) وفى حديث أبى ذر وأبى هريرة: (ركعتان !.
وقد اختلفت الاَثار فى حكمها وعددها، واختلف العلماء فى ذلك، فمعظمهم على أنها مشروعة من نوافل الخير، لما روى من فعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لها، وإظهاره فعلها وأمره بها، وقد قيل عن ابن عباس: إنها المراد بقوله تعالى: يُسَبغُ لَهُ فِيهَا بِالْغُمُوِّ وَالآصَالِ رِجَال} (2)، وعنه: هى المراد بقوله: يُسَئحْنَ بِالْعَشِى وَالإِشْرَاق (3)، وروى عن ابن عمر فى الصحي!حيم أنه كان لايصليها، وحكى ذلك عن أبى بكر وعمر، وقال نحوه عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) (4) ود وى عنه - يعنى ابن عمر - أنه رأى الناس لصلونها فى المسجد فسأل، فقال: بدعة (5)، وعن أنس مثل حديث أم هانئ، وعن ابن مسعود أنه كان لايصليها، وتأولوا حديث اْم هانى أنها صلاة الفتح، وأنها من
(1) الذى فى المطبوعة: مارأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ).
(2) النور: 36، والمنقول عن ابن عباس فيها قال: يعنى بالغدو: صلاة الغداة، وبالاَصال صلاة العصر وهما اْول ما افترض للله من الصلاة، فأحب اْن يذكرهما واْن يذكر بهما عباده.
تفسير القرآن العظيم 6 / 71.
(3) ص: 18، ولجم ت فى الأصل: الأبكار، وهو وهم.
(4) البخارى فى صحيحه، كالتهجد، بصلاة الضحى فى للسفر من حديث مُوَرًق 2 / 73.
(5) سيأتى إن شاَ الله فى كتاب الحج، ببيان عدد عمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وزمانهن، وقد أخرجه البخارى فى أبواب العمرة، بكم اعتمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 3 / 3.
(3/52)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة الضحى...
إلخ 53 77 - (718) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرأتُ عَلَي مَالك، عَن ابْنِ شِهَاب،
عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ اَنهَا قَالَتْ: مَارَائتُ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلَى سَ!بحَةَ الضحَى قَط، !
السق ثمانى ركعات، وقد صلاها خالد بن الوليد (1) واحتجوا بقولها - أيضا - فى الرواية: (إلا أن يجىَ من مغيبه).
وقد روى عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من الأحاديث فى صلاة الضحى وتسميتها مالا ينكر من قول وفعل، وفى صلاتها من العدد ما تقدم، وروى عنه ست ركعات، واثنتا عشرة، وروى الطبرى اْنه صلاها - عليه السلام - ركعتين، ثم أربعأ، ثم ستا، ثم ثمانيا (2) واختار جماعة من السلف صلاتها ثمانيأ على حديث أم هانى، وجماعة أخرى صلتها أربعا على حديث عالْشة وجاَ فى فضل من صلاها عشرأ ومن صلاها اثنتى عشرة (3) ماجاَ، وتنزيل الأحاديث أولا فى حكمها أن مجمل قول عائشة (ماصلاها).
وقولها (4): (ومارائته صلاها قط) مع قولها: (إنه صلاها) إما على أنها أخبرت
فى الإنكار عن روايتها لذلك ومشاهدتها كما نصت عليه فى الحديث الاَخر، وعلمت الأخر بغير المشاهدة من خبره أو خبر غيره عنه، وقيل: قد يكون إنكارها المواظبة على فعلها لاصلاتها بالجملة، وقد صح عنها أنها كانت تصليها وتقول: الو نشر لى أبواى ماتركتهن) (5)ْ وقولها: (قط) على المشاهدة منها لاعلى الصلاة، والاّشبه عندى فى الجمع بين حديثيها أن يكون إنما أنكرت صلاة الضحى المعهودة حينئذ عند الناس، على الذى اختاره جماعة من السطف من صلاتها ثمانى ركعات، وإنه إنما كان يصليها أربعا كما قالت، ثم يزيد ماشاَ، وعلى هذا - أيضا - يجمع بين الأحاديث المختلفة فى صلاتها، أن أقل مايكون ركعتين ؛ إذ هى أقل أعداد النوافل والفرائض، ثم كان - عليه السلام - يزيد فيها أحيانا ماشاَ الله كما قالت عائشة، فيصليها مرة أربعا، ومرة ستا، ومرة ثمانيا، كما جاَ فى الحديث الأخر، ثم بين فضيلة الزيادة فيها إلى اثنتى عشرة[ ركعة] (6)، كما
(2) (3)
(5)
(6)
فى الحيرة لما فتح الحيرة.
نقلها ابن حجر عن الطبرى 66 / 3.
قال الحافظ فى الفتح: لست ركعات، الطبرانى فى الأوصط من حديث جبر 3 / 65.
حديث اثتتى عرة ركعة: أخرجه الترمذى فى الصلاة، بماجاَ فى صلاة الضحى 337 / 2، وابن ماجه، كالصلاة، بصلاة الضحى 439 / 1 ولفظه كما فى الترمذى عن ئن!: (من صلى الضحى ئنتى عرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب فى الجنة) وقال فيه: حديث غريب، لانعرفه إلا من هذا الوجه، ثم قال: وفى الباب عن أم هانئ واْبى هريرة ونعيم بن عمار، وأبى ذر وعائئة، وأبى اْمامة، وعتبة بن عبد السلمى، وابن عباس.
(4) لى الأصل: وقوله.
مالك فى الموطأ، كقصر الصلاة فى للفر، بصلاة الضحى 1 / 153، كما أخرجه عبد الرزاق بلفظ: لو نشر لى اْبى.
وجدت فى الأصل: (ماتركتها) والمرلد بالنشر - والله ئملم - البعث ثانية.
ساقطة من ق، س.
125 / ب
54 (3/53)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة الضحى...
إلخ جاء عن أبى ذر، دان كل أحد أخبر بما رأى وشاهد من ذلك دون مالم يشاهد، ومن علم فعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) للجميع حدَث به، كما جاء فى حديث مجاهد (1)، ومحمل من لم يصلها من السلف على ماتقدم إن لم يجعلها مشهورة مقصورة على ذلك العدد والمواظبة لئلا تُلحق بالفرائض.
وقد روى فى إنكار ابن مسعود عنه نحو هذا (2).
وقول ابن عمر: (إنها بدعة) أى ملازمتها داظهارها فى المساجد، مما لم يكن بعد، لاسيما وقد روى عنه: (بدعة ونعمت البدعة) (3) وروى عنه: (ما ابتدع المسلمون بدعة أفضل من صلاة الضحى) (4) كما قال عمر فى صلاة التروايح (ْ)، لاعلى أنها بدْعة مخالفة للسنة، وكذلك روى عن ابن مسعود لما أنكرها على هذا الوجه، وقال: (إنَ كان لابد ففى بيوتكم، لمَ تُحملون عباد الله مالم يُحملهُم الله) كل ذلك خيفة أن يحسبها الجاهل من الفرائضَ، ولهذا مارأى جماعة ممن رأى صلاتها فى بعض الأيام دون بعض ليخالف بينها وبين الفرائض (6)، واحتجوا بما روى عن أبى سعيد أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كان يصليها حتى نقول: لايدعها، ويدعها حتى نقول: لايصليها (7).
قال الإمام: وقول عائشة - رضى الله عنها -: (مارأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصلى سبحة الضحى[ الحديث] (8)[ وقول النبى] (9) فى قيام رمضان: (مامنعنى من الخروج إليكم إلا أنى خشيت أن تفرض عليكم) (ْا) الحديث مجمله أنه - عليه السلام - أوحى إليه / بذلك وأعلمه الله أنه متى واظب على فعل مثل هذا فُرِض على أمته فأشفق - عليه السلام - على أمته، وكان عليه السلام - كما قال الله تعالى -: { بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوث زَحِيغ} (11).
(1) لعله يعنى ما أخرجه عبد الرزاق عنه وسعيد بن جبير قالا: (من صلى الضحى ثمانى ركعات كتب من ا ياوا بين) 3 / 81.
(2) يعنى بذلك ما أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ب!صناثه عنه قال: (عباد الله، لم تحملوا عباد الله مالم يُحمًلهم الله، إن كتتم لابد فاعلين ففى بيوتكم) 2 / 406، وانظر: المصنف لعبد الرردق 3 / 80.
(3) جاعت بهذا الاصناد فى ابن ئبى شيبة!ون قوله: (ونعمت البدعة) 2 / 406، وقد وهم الحافظ ابن حجر فى الفتح فنقلها هكذا بتمامها وعزاها لابن ئبى شيبة 63 / 3، والرولية بتمامها فى ابن ئبى شيبة من حديث الحكم بن الأعرج قال: (سألت محمدا) الحديث 2 / 405.
(4) لم نقف عليه.
(5) البخارى فى صحيحه، كالصيام، بفضل من قام رمضان 58 / 3.
للا) راجع: المصنف لابن ئبى شيبة 2 / 7 0 4، وعبد الرزاق 3 / 79.
وفيها: كان ابن عبلس يصليها اليوم ويدعها العشر.
(7) الترمذى فى السق، كالصلاة، بماجاَ فى صلاة الضحى (477)، وأحمد فى المند 3 / 1 2.
يه) من ع.
(9) فى الأصل: مع قوله، والمثبت من ع.
(10) البخارى، كالصيام، بفضل من قام رمضان 3 / 59 بنحوه.
قال ابن عبد البر فى قول عاثشة: هماسبح رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سُبْحَة للضحى قط): إن من علم السق علما
خاصا يوجد عند بعض أهل العلم دون بعض وليس اْحد من الصحابة إلا وقد فاته من الحديث ما أحصاه غيره، والاحاطة ممتنعة، وانما حصل المتأخرون على علم ذلك منذ صار العلم فى الكتب، لكنهم بذلك خلمت* عليهم الدواخل فى حفظهم، فليسوا فى لطفظ كالمتقدمين، والله ينور بالعلم قلب من يثاء.
التمهيد (11) التوبة: 128.
(3/54)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة الضحى...
إلخ 55 لَاِنِّى لأسبِّحُهَا، ياِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) لَيَاَع العَمَلَ، وَهُوَ يُدِ بئُ أنْ يَعْمَلَ بِهِ، خَشْيَةَ أنْ يَعْمَلَ بِهِ التاسُ، فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ.
78 - (719) حدغنا شَيْبَان بْنُ فَروخ، حدثنا عَبْدُ الوَارِثِ، حَا شَا يَزِيدُ - يَعْنى الرِّشْكَ - حَدتمتْنِى مُعَاذَةُ ؛ أنَهَا سَألَتْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا: كَمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلّى صَلاةَ الضُحَى ؟ قَالَتْ: أرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وًيزِيدُ مَاشَاءَ.
(... ) حتثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثَئى وَابْنُ بَشَارٍ، قَالا: حَدثنَا مُحَفدُ بْنُ جَعْفَرٍ!ه حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ، بِهَنَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَقَالَ يَزِياُ: مَاشَاءَ اللهُ.
79 - (... ) وحدّثنى يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الحَارِثِىُّ، حَا شَا خَالدُ بْنُ الحَارِثِ، عَنْ سَعيد، حَدثنَا قَتَادَةُ ؛ أنَّ مُعَافَةَ العَدَوِيَّةَ حَدثتْهُمْ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُوذ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصًلِّىًا لضحَى أرْبَغا، وَيَزِيدُ مَاشَاءَ اللهُ.
قال القاضى: قد قيل فى قوله: (خشية أن تُفْرَض عليكم) ماقئَمناه أن يحسبَها من
يأتى بعد للمواظبة عليها من الفرائض وسيأتى الكلام على هذا الحديث بعده.
وقول عائشة: (سُبْحة الضحى)، وقولها: (وانى لاْسئحها) وقول عبد الله بن الحارث
نحوه وقول اْم هانئ: (فلم أره يُسئحها قبل، ولابعدُ) (1) أى صلاة الضحى (2)، والصلاة تُسمى تسبيحا، [ وقد] (3) قيل هذا فى قوله تعالى: { فَلَوْلا أَتهُ كَان مِنَ الْمُسَتحِين} (4) أى المصلين، وفى قوله: { فَسُبْحَانَ اللهِ حِين تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحون} (5) لكنها أكثر ما تستعمل فى النافلة بدليل قوله: (يصلون بسبحتهم) فى الحديث الآخر.
وقوله: (اجعلوا صلاتكم معهم سبحة) (6) أى نافلة، ومن رواه: (و(نى لأستحئها)
من الاستحباب، واحتج الحنفى ومن لايرى الفضل فيها ولافى صلاة النهار، وأنه لاعدد محصور فى صلاتها، بل تصلى ستا وثمانيا وأقل وكثر بتسليمة واحدة لحديث أم هانئ، وقولها: (صلى ثمانى ركعات) ولم تذكر فصلاً، ولاحجة لهم فى هذا ؛ لأنها لم تقصد الفصل كما لم تذكر الإحرام ولا القراءة، د انما أرادت إثبات سنة الصلاة وعدد الركعات، وأطلقت ماسوى ذلك على معهود الصلاة، وقد قال - عليه السلام -: (صلاة (1) جاء حديث ام هانئ فى المطبوعة بلفظ: (ستحها).
(2) زيد بعدها فى الأصل: وإنى لأصليها، وهو وهم ناسخ وسبق قلم.
(3) من س.
(4) للصافات: 143.
(5) الروم: 17
(6) سبق فى باب الندب بلى وضع الأيدى على الركب فى الركوع.
56
(3/55)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة الضحى...
إلخ
الليل والنهار مثنى مثنى! (1) فكيف وقد جاء الحديث من رواية ابن وهب، وفيه: (يُسَلَم من كل ركعتين ) (2)، فقطع بالمتأولن والمتعسفن.
قال الإمام: واختلف فى العدد الذى يجمع بين الركعات فى صلاة النافلة من غير فصل، فقال مالك: لايُجمع أكثر من ركعتين، وقال أبو حنيفة: يُصلى اثنتين إن شاء، أو أربعا، أو ستا أو ثمانيأ، ولايزيد على الثمانِ، واعتمد مالك على حديث مثنى مثنى، وعلى حديث ابن عباس حين بات عند خالته ميمونة (3) وقدم ذلك على غيره من الأحاديث لما ترجح به عنده من مصاحبة العمل.
وغير ذلك، واحتج المخالف للاثنن بهذه الأحاديث، وللأربع بما وقع فى حديث عائشة[ - رضى الله عنها - أنها قالت: كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) !ى الضم أربعا] (4) ربما فى صلاته - عليه السلام - فى الليل[ وكذلك حديث أم هانئ فى الثمان، ومالك قد يحمل ذلك على أنه كان يسلم ( صلى الله عليه وسلم ) من كل ركعتين ليس فى الأحاديث التصريح بأنه لم يسلم، ويحتج - أيضا - المخالف فى نفيه المذكور بما فى حديث عائشة - رضى الله عنها - الذى فى الكتاب من صلاته - عليه السلام - فى] (ْ) الليل سبعة
(1) ائو داود، كالصلاة، بفى صلاة النهار 1 / 297، والترمذى، لبواب الصلاة، بماجاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى 2 / 491، وابن ماجة، كإقامة الصلاة والسنة فيها، بما جاَ فى صلاة الليل والنهار مئنى مثنى 419 / 1، وكذلك أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه، كالصلاة، بالتسليم فى كل ركعتين
من صلاة التطوع 2 / 214، كما أخرجه أحمد فى المند 26 / 2، 51 ؛ جميعا عن ابن عمر، قال أبو عيسى: اختلف أصحابُ شعبة فى حديث ابن عمر، فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم، والصحيح ماروى عن
لبن عمر أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال: (صلاة الليل محنى مئنى).
وقد أخرج ابن عبد البر من حديث مضر بن محمد قال: سألت جى بن معين عن صلاة الليل والنهار فقال: صلاة النهار اْربعا لا يفصل بينهن، وصلاة الليل ركعتين، فقلت له: ئأ اْبا عبد الله اْحمد بن حنبل يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فقال: بأى حديث ؟ فقلت: بحديث شعبة عن يعلى بن عطاَ عن على الأزدى عن ابن عمر: أن للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) فقال: ومن على الأزدى حتى اْقبل منه هذا ؟ أدعُ يحيى بن سعيد الأنصارى عن
نافع عن ابن عمر اْنه كان يتطوغَ بالنهار زبعأ لايفصل بينهن، وآخذ بحديث الأزدى، لو كان حديث الأزدى صحيحا لن يخالمه لبن عمر.
قال يحيى: وقد كان شعبة ينفى هذا الحديث، وربما لم يرفعه.
وقال ابن عبد البر: قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (صلاة الليل مئنى مثنى) كلام خرج على جواب السائل كأنه قال له:
يارسول الله، كيف تصلى بالليل ؟ فقال: (مثنى مثنى)، ولو قال له بالنهار جاز أن يقول كذلك أيضا مثنى مثنى، وماخرج على جواب السائل فليس فيه دليل على ماعداه وسكت عنه ة لأف جائز أن يكون مثله، وجالْز
ئن يكون بخلافه.
اجر 13 / 246
(2) يقصد القاضى لبن وهب فى موطئه، وذلك فيما أخرجه فيه عن عمرو بن الحارث ويونس بن يزيد وابن أبى ذئب عن ابن شهاب، عن عروة عن عائشة: وكان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصلى فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاَ إلى أن ينصلِح الفجر إحدى دئرة ركعة يسلم من كل الْنتين، ويوتر بواحدة، ويمكث فى سجوده قدر مايقراْ اْحدكم خمسين آية قبل اْن يرفع راْسه.
راجع التمهيد 8 / 123.
(3) سيرد ان شاء الله فى باب الدعاء، رقد أخرجه البخارى فى كثر من موضع.
(4، 5) من للعلم، وحديث صلاف ( صلى الله عليه وسلم ) سبعا: أخرجه البخارى، كالتهجد، بكيف كان صلاة النى!، وكم كان النبى يصلى من الليل 2 / 64، وحديث صلاف ( صلى الله عليه وسلم ) سبعا ولْمانيا: اْخرجه البخارى كذلك، كالمواقيت، بوقت المغرب 1 / 147، والتهجد، بمن لم يتطوع بعد المكتوبة 2 / أهلا، والنسائى، كالمواقيت،
ب الوقت للذى يجمع فيه المقيم 1 / 0 23، بالجمع بين للصلاتين فى الحضر 1 / 234.
.
(3/56)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة الضحى...
إلخ 57 (... ) وحدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ وَابْنُ بَشارٍ، جَمِيعَا عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَابم، قَالَ: حَدثنِى أن عَنْ قَتَ الةَ، بِهَنَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
80 - (336) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنِى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالا: حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر،
حدثنا شُعْبَة، عَنْ عَمْرو بْن مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِى لَيْلَى، قَالَ: ما اخْبَرَنى أحَد أنَه" رَأَى النَّيِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلِّى الضُّحَى إِلا امُّ هَانِئ، فَإنَّهَا حَدثتْ أنَّ النَّبىَّ كلية دَخَلَ بَيتَهَا يَوْيمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَصَلَّى ثَمَانِىَ رَكَعَات، مَارَأيْتُهُ صَلَّى صًلاة قَط أخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أنَّهُ كَانَ يُتِمُ الرُّكُوعَ وَالسئُجُودَ.
وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ بَشَارٍ، فِى حَدِيثِهِ، قَوْلَهُ: قَط.
وثمانيا، يرجح المخالف مذهبه بأنه يستعمل جميع، الاْحاديث ولايسقط منها شيئا ويقول[ فى المذهب] (1) الذى يؤدى إلى استعمال الأحاديث أرجح من الذى يسقط بعضها.
قال القاضى: وقوله عن ابن أبى ليلى عن أم هانئ: (أن صلاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الضحى ثمانى ركعات يوم الفتح كان فى بيتها)، وهكذا ذكره - أيضأ - مسلم عن أبى مرة (2) من غير طريق مالك وذكر حديث مالك وهو فى الموطأ عنه: ! ذهبت إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عام الفتح فوجدته يغتسل) الحديث (3)، وهذا اْصح ة لأن نزول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إنما كان بالاْبطح وقد وقع مفسرا فى حديث سعيد بن أبى سعيد (4) عن اْبى مرة بمئل حديث مالك وفيه: ! وهو فى قبته بالأبطح) ؛ لأن طلب التأمين وقتل المشركين إنما كان قبل دخول النبى - عليه السلام - بنفسه مكة وتأمينه سائرهم بنفسه.
(1) (2)
(3)
فى الاكمال: لمذهبهم، والمثبت من المعلم.
وأبو مرة قيل: اسمه يزيد، ويقال: هو مولى أم هانئ.
قال اْبو عمر: والصحيح أنه مو لى عقيل بن أبى طالب.
التمهيد 13 / له ا.
مشهور بكنيته، رئى الزبير بن العوام.
روى عن عقيل وعمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، واْبى الدرداء، وأبى هريرة، وأبى واقد الليثى، وأم هانى.
قال الواقدى: عكا هو مولى ام هانى، ولكنه كان يلزم عقيلأ فنُسب بلى ولائه.
تهذيب التهذيب: 11 / 374.
الموطأ، كقصر للصلاة فى السفر، بصلاة الضحى 152 / 1.
المقبرُى، المدنى، والمقبرُى نسبة إلى مقبرة المدينة كان مجاصرا لها، روى عن انس بن مالك، وجابر بن عبد الله، وجبير بن مطدم، وسعد بن اْبى وقاص، وعبد الله.
بن عمر بن الخطاب وعروة بن الزبير، وعنه شعبة والفعحاك، ويحى بن سعيد الأنصارى، مات سنة خصى وعشرين ومائة.
تهذيب الكمال 10 / 466.
ولطديث أخرجه أحمد فى المسند 6 / 341، والحميدى فى مسنده 1 / 185، وابن عبد البر فى التمهيد
1 189 / 2، كما اخرجه ابن إسحق من حديث سعيد بن ئبى هانن 2 / 1 1 4، وعبد الرزاق من حديث عطاء عن أم هانئ مختصرا 75 / 3.
58 (3/57)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة الضحى...
إلخ 81 - (... ) وحدّثنى حَرْملَةُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَدُ بْنُ سَلَمَةَ المُرَادِى قَالا: أخْبَرَنَا عَبْدُ
اللهِ بْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شهَاب.
قَالَ حَدثَّنِى ابْنُ عَبد اللهِ بْنِ الحَارِثِ ؛ أنَّ أبَاهُ عَبْدَ النّه بْنَ الحَارِث بْنِ نَوْفَل قَالَ.
سَألت وَحَرَصْتُ عَلَى أنْ أَجِدَ أحَدا مِنَ النَّاسِ يُخْبِرُنِى أنً رَيسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) سَئحَ س!بحَةَ الضحَى، فَلَمْ أجِدْ أحَايم يُحَدثنِى فَلِكَ، غَيْرَ أن امَّ هَانِئ بِنْتَ أِبِى طَالِب أخْبَرَتْنِى أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أتَى، بَعْلمًا ارْتَفَعَ الئهَارُ، يَوْمَ الفَتْح، فَا4تِى بِثَوْب فسُتِرَ عَلَيْة، فَاغْتَسَلَ.
ثُمَ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِىَ رَكَعَات، لا أ!رِى أقِيَامُهُ فِيهَا أطوَلُ أمْ رُكُوعُهًُ أمْ سُجُووُرُ كُل ذَلِكَ منْهُ مُتَقَارِب".
قَالَتْ: فَلَمْ أرَهُ سَئحَهَا قَبْلُ وَلا بَعْدُ.
قَالَ المُرَاسُّ: عَنْ يُونُسَ.
وَلَمْ يَقُلْ+ أخْبَرَنِى.
82 - (... ) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى.
قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك، عَنْ أبِى النَّضْرِ ؛ أنَ
أبَا مُرة مَوْلَى ائمَ هَانِئٍ بنْت أبِى طَالب، أخْبَرَهُ ؛ أنَهُ يمِعَ أَئمَ هَانِئ بًنْتَ أبِى طَالِب تَقُولُ: فَ!بْتُ إِلَى رَيسُولِ اللّهَِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَامَ الفًتْخِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بثَوْب.
قَالَتْ: فَسَلَمْتُ، فَقَالَ: (مَنْ هَنِهِ ؟) قُلتُ: امُّ هَانِئٍ بِنْتُ أبِى طَالِب.
قَالَ: (مَرْحبا واحتج من لم يجز شهادة الأعمى ولاعلى الصوت بقوله: (هذه ؟)، ولَمْ يُعَول
على صوتها، ولم يعرفه، إذ لم يرها، وهذا لاحجة فيه[ جملة] (1) ؛ لأن من يجيز الشهادة على الصوت إنما ذلك فيما حقق صاحب الصوت عليه فأما مع عدم تحقيقه فلا، والنبى - عليه السلام - لم يحقق صوتها لبعد عهده بها، وقد تختلف الأصوات بعوارض وعلل وطول الزمان، وقيل: إن قوله هذا وقد عرفها من نوع اللطف والتودد (2)، وفيه تكنية النساء ومبرتهن، وملاطفة الأهل والمعارف بالقول، والتبشير عند اللقاء.
وقوله: (مرحبأ) مما يستدل له على جواز هذا القول وبر الزائر، والغريب ولقائه،
(1) ساقطة من س.
(2) فى شهادة الأعمى راجع التمهيد ا / ول 2، 418 / 17.
فقد أخرج مالك من حديث اْن! بن مالك فى قول أبى!للحة لأم صليم: ا لقد سمعت صوت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ضعيفا أعرف فيه الجوع 000) الحديث ومن حديث أبى يونس مولى عائشة أن رجلا قال لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهو واقف على الباب قالت عائشة: وئنائسمع...
ففى الأول قال ئبو عمر: احتج أصحابنا بهذا الحديث فى جواز شهادة الأعمى على الصوت، وقال:
لم يمغ أبا طلحة ضعفُ صوت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن تمييزه لعلمه به، فكذلك الأعمى، إذا عرف الصوت.
قال: وعارضه بعض من لايرى شهادة الأعمى جالْزة على الكلام بأن اْبا طلحة قد تغير عنده صوت
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مع علمه بصوته، ولولا روْيته له لاشتبه عليه.
وفى الثانى قال: فى الحديث الرواية والشهادة على السماع د ان لم ير المشهد أو للحدت، إذا كان
المنح المسموع مستوفى قد استوقن وأحيط به علما.
(3/58)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة الضحى...
إلخ 59 بالمِّ هَانِئٍ )، فَلَمَا فَرغً مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَى ثَمَانِىَ رَكَعَات.
مُلتَحفًا فِى ثَوْبٍ وَاحد، فَلَمَا اَنْصَرَفَ قُلتُ: يَارَسُول الله، زَعَمَ ابْنُ افَى عَلِى بْنُ أبِىً طَالبَ أنَهُ قَاتِلٌ رَجُلاً أً جَرْتُهُ، فُلانُ ابْنُ هُبيرَةَ.
فَقَالَ رَسولً اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (قَدْ أجَرْنَا مَنْ أجَرْتِ يَا ائَمَ هًانِئٍ ).
قَالَتْ ائمُ هَانِئٍ: بجميل القول، ومعنى (مرحبا): أى صادفت رحبأ وسعة.
نصبت (مرحبا) على المصدر.
وفيه جواز السلام على المغتسل، ومثله المتوضئ بخلاف البائل والمتغؤط، وفيه ستر ذات المحرم (1) محرمها عند الغسل، وقربها منه، والسترة عليها وعليه، وفيه جواز كلام المغتسل.
وقد كره العلماء كلامه على وضوئه وغسله ولاحجة فى هذا الحديث على إباحته او الكراهة، إنما هو فى كلام المغتسل غسلأ شرعيا[ والنبى ( صلى الله عليه وسلم ) إنما اغتسل هنا تنظفا من الغبار] (2) واغتساله - عليه السلام - هذا إنما كان لما ناله من قترة الجيش ووهج الغبرة، وقد جاء مفسرأ فى الحديث: (فجاء وعلى وجهه وهج الغبار، فأمر فاطمة أن تسكب له غسلا).
وقوله: (ملتحفأ فى ثوب) لكنه فى الرواية الأخرى بقوله: (قد خالف بين طرفيه)
وهذا الاضطباع، فيه جواز الصلاة فى الثوب الواحد، وهذه اللبسةُ، وقد تقدم الكلام فى هذا.
وفى قولها: (زعم ابن أمى على) إخبار بأخص النسب وتأكحِد الحرمة والقربى، لكونه
شقيقا مشاركا فى جواز الرحم من الأم وائم هانى هذه شقيقة على، أمهما فاطمة بنت أسد ابن هاشم، وهى أول هاشمية ولدت لهاشمى، واسم أم هانى ماختة، وهو الاكثر، وقيل هند.
وقوله: (قد أجرنا من اخرت[ يا أم هانى] (3)، قال الإمام: هذا يحتمل أن يريد
به الخير[ عن] (4) أن حكم الله من إجارته مجاز، ويحتمل أن يكون رايا راة فى إنفاذ جوازها، وحكم ابتدأه[ قبل نفسه] (5) ( صلى الله عليه وسلم ) وقضى به فى تلك النازلة، وعلى أن المراد هذا اللفظ جرى الخلاف ممن أجازه أحد من المسلميئ، هل يمضى ذلك على الإمام ولايكون له نقضه ؟ أم لا ؟ (6) ومن هذا النمط قوله - عليه السلام -: (من قتل قتيلاً فله
(1) (4) (6)
فى س: المحارم.
(2) سقط من س.
(3) من ع.
فى ع: على.
(5) فى ع: قبله.
من هذا الحديث فهب فريق من العلماء إلى أن أمان المراة جائز على كل حال بإفن الإمام وبغير إفنه وكدوا ماف!بوا إليه بقوله ( صلى الله عليه وسلم ): (المسلمون تتكافأ ثماؤهم، وشمعى بذمتهم أثناهم، ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم " اْبو ثاود وابن ماجة من حديث ابن عمرو.
قالوا: فلما قال: !ثفاهم) جاز بذلك أمان العبد، وكانت المرثة الحرة أحرى بذلك.
وذهب آخرون إلى أن أمانها موقوف على جواز الإمام، فإن اجازه جاز، دان ربه رد.
وقالوا: إن أمان اْم هانى لو كان جاق!ا على كل حال ثون إفن الإمام ماكان على ليريد قتل من لايجوز قتله لأمان من يجوز امانه.
وفى قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (قد أجرنا من أجرت) دليل على ذلك لأنه لو كان أمان المرئة غيرَ محتاح !لى إجازة الإمام لقال لها: (من ئمنته ثنت أو غيرك فلا سبيل إلى قتله)، وهو آمن، ولما قال لها: (قد أمنا من امنت، وأجرنا من اْجرت)، وكان فلك ثليلاً على ان أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام.
قالوا: وهذا هو للظاهر فى معنى هذا الحديث والله أعلم.
التمهيد 187 / 21، مه ا.
قلت: وعلى القولن فليس بمعنى بذل الأمان للكافر تركه بعد الأمان على كفره، بل يدعى بعده إلى الاسلام.
قال ابن عبد البر: وهذا مالا خلاف فيه على هذا الوجه، ولا سيما إفا طمع بماسلامه - للتمهيد 12 / 34.
(3/59)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة الضحى...
إلخ
وَفَلِكَ ضُحىً.
83 - (... ) وحئثنى حَخاجُ بْنُ الثمئاعِرِ، حَدثنَا مُعَلَى بْنُ أسَد، حَدثنَا وَهَيْبُ بْنُ خَالد عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَد، عَنْ أبِيه، عَنْ أبِى مُرة مَوْلَى عَقِيل، عَنْ امِّ هَانِبئ ؛ أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) صَلَى فِى بمتِهَا عَامَ الفتحِ ثَمَاَنِىَ رَكَعَات، فِى ثَوْب وَاحِد قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.
سلبه) (1) هل هو إخبار عن الحكم أو ابتداء الحكم فى هذه القضية، وعلى هذا جرى الخلافُ بيننا وبن الشافعى فى القاتل، هل يستحق السلب[ حكما] (2) أو حتى يُنَفلَه إياه الإمام (3)[ إن شاء] (4).
قال القاضى: الاستدلال بهذا الحديث على جواز أمان المرأة قال[ به] (5) جمهور علماء الأمة، وخالف فيه ابن الماجشون، إذ ليست ممن تقاتل، والدليل من نفس الحديث على جواز ذلك، إذ فى قوله: (أجرنا من أجرت) احتمال للوجهين، كما تقدم اْن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لم ينكر عليها الجوار، وهو موضع بيان فدل على جوازه، وعلى التأويلين، ففى قوله: (أجرنا من اخرت) من حسن العشرة وتطييب النفس وجميل المخاطبة مافيه ؛
(1) سيرد بن ضاء الله فى كالجهاد والسير، بلصتحقاق القاتل سلب القتيل (1751 / 41).
وقد أخرجه أيضا البخارى، كفرض الخصم، بمن لم يخمس الأسلاب، وأحمد فى المند
5 / 2 1، 6 0 3، واْبو داود فى الجهاد، بفى السلب يعطى القاتل (17 27)، والترمذى، كالسير.
، بماجاء فى من قتل قتيلا فله سلبه، وابن ماجة كذلك، بالمبارزة والسلب (2838)، ومالك فى الموطأ،
ب ماجاَ فى السلب فى للنفل 454 / 2.
(2) من س، ع.
(3) لأنه لم يحفظ على للنى ( صلى الله عليه وسلم ) هذا الحديث فى غير يوم حنين، ولم يبلغ مالك ثن فعله الخليفتين بعد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال: ليس السلب للقاتل حته يقول فلك الإمام، والاجتهاد فى ذلك إلى الإمام.
وقال ابن أبى زيد: ظاهر حديث أبى قتالة هذا يدل على) ن ذلك حكم قيما مضى، إذ جاء فيه عن قتادة بن ربعى) نه قال: خرجنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلميئ جولة، فرأيت رجلأ من المشركين قد علا رجلأ من المسلمين، فاصتدرت له حته ائيته من وراثه، فضربته باليف على حبل عاتقه، فأقبل على فضمَنى ضمَة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلنى، فلقيت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس ؟ فقال: اْمر الله، ثم إن الناس رجعوا، فقال رسول للله ( صلى الله عليه وسلم ): (من قتل قتيلاْ
له عليه بيًنة فله سلبه) الحديث.
انظر التخريج السبق.
فلم يُرد به رصول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يكون أمرأ لازمأ فى للشقبل، وقال الأوزاعى، والليث، والثافعى، وأحمد، د اسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد: السلب للقاتل على كل حال، قال فلك الأمير) ولم يقله، إلا) ن الثافعى قال: إنما يكون الملبُ للقاتل إذا قتل قتيله مقبلأ عليه، واما إذا قتله وهو مدبر عنه فلا سلب له.
السبق 285 / 23 - 287.
(4) من ع.
(5) صاظة من س، ق.
(3/60)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة الضحى...
إلخ 61
84 - (720) حدثّنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَدِ بْنِ أسْمَاءَ الضبعِى، حَدثنَا مَهْدِىّ - وَهُوَ
ابْنُ مَيْمُولط - حَدثنَا وَاصِل مَوْلَ! أبِى عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْل، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أبى الأسْوَدِ الدُؤَلِىِّ، عَنْ أيِى فَر، عَنِ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أئهُ قَالَ: (يُصْبِحُ عَلَى كُل سُلامَى مِنْ أَحَدكُمّ صَدَقَة!، فَكُل تَسْبيحَة صَدَقَة!، وَكُلُّ تَحْميلةَ صَدَقَة!، وَكُلُّ تَهْلِيلَ! صَدَقَة!، وَكُل تَكَبيَرَة، صَدَقَة!، وَأمْر بالَمَعْرُوفِ صَدَقَة!، وَنْهى عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَة!، وُيجْزِئ مِنْ ذَلِكَ رَكْعًتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضحَى).
لأنه إن كان حكم الله ذلك فقوله لها هذا يبين ماذكرناه، دإن كان ابتداء حكم فى إمضاء جوارها فهو بئن فى الباب.
ولاخلاف فى أمان الرجل المقاتل أنه نافذ، واختلف عمن عداه، وسنذكر ذلك وتحقيق المذهب فيه فى الجهاد إن شاء الله تعالى.
وقولها: (فلان ابن هبيرة) وفى غير هذا الحديث (فسر إلىَّ رجلان من أحمائى)
قال ابن هشام: وهما الحارث بن هشام المخزومى وزهير بن أبى أمية بن المغيرة المخزومى (1)، وكانت (2) عند هبيرة بن أبى وهب المخزومى، ولم أجد من سمى هذا فلان ابن هبيرة ولامن نسبه وانما زوجها هبيرة، وقيل: إن الذى ذكرته زوجها هبيرة (3).
وقولها: (وذلك ضحى): به استدلوا على أنها كانت صلاة الضحى (4) وليس بظاهر،
! إنما أخبرت عن وقت قصئَتها وصلاته فيها اتفاقا، وقيل: إنما كانت صلاته تلك شكر الله على نصره وفتح مكة، وقيل: إنما كانت قضاء لما شغل عنه تلك الليلة بالفتح عن حزبه فيها، وقد تقدم الكلام فى هذا.
وقوله: (يصبح على كل سُلامى من أحدكم صدقة) الحديث: أصل السلامى، بضم السين، عظام الأصابع والاكف والاْرجل، ثم استعمل فى سائر عظام الجسد ومفاصله، وقد جاء فى هذا الحديث: / (خلق الانسان على ستين وثلثمائة مفصل، ففى كل مفصل صدقةً) الحديث (ْ)، وسيأتى فى (3/61)
كتاب الزكاة.
(1) الاجغ 8: ا صيرة ابن هثام 2 / 411، وقد أخرجه الحميدى فى مسنده 158 / 1، وابن عبد البر فى التمهيد (2) يعنى أم هانى - رضى الله عنها - فالرجلان المذكوران في حديث الحميدى وابن هثام حمو لها.
(3) وقيل: إنه جعدة بن هبيرة.
ورد بأن جعدة ابنها لا حموها، ولم تكن - رضى الله عنها - تحتاج إلى إجارة ابنها، وكانت مثل تلك المخاطبة تجرى بينها وبين اْخيها على - رضى الله عنه - فى ابنها، قال:
ولم يذكر أهل النسب - فيما علمت - لهبيرة ابنا يكنى جعدة من غير أم هانى، ولا ذكروا له بنين من
غير لم هنى.
التمهيد 189 / 21.
(4) زيد بعدها فى س، ق: وقد تقدم الكلام فى هذا.
وهى مثبتة هنا ستأتى بعد قليل.
(5) سيرِدُ إن ثاء الله فى كالزكاة، ببيان اْن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، وأخرجه اْبو داود، كالأدب، بفى إماطة الاْذى عن الطريق (5243)، وأحمد فى المسند 5 / 354.
126 / 1
62 (3/62)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة الضحى...
إلخ 85 - (721) حدئمنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخ، حَدثنَا عَبْدُ الوَارث، حَد!شَا أبُو التيًاحِ، حَدثنِى أبو عثمَانَ الن!فدِىُ عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: أوْصَانى خَلِيلىِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِثَلاثٍ: بِصِيَام ثَلاثَةِ إلَامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَى الضحَى، وَأنْ اوتِرَ قَبْلَ أنْ أَرْقُدَ.
(... ) وحئثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثَنّى وَابْنُ بَشارٍ، قَالا: حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَر، حَدثنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبَّاسٍ الجُرَيْرىِّ وَأَبى شمْر الضبعِى، قَالا: سَمعْنَا أبَا عثمَانَ النَّهْدِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ أبِى هُريرَةَ عَنْ النَّعِى ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلَهِ.
(... ) وحئثنى سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَد، حَدءنَنَا مُعَلَى بْنُ أسَد، حَدثنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ
عَنْ عَبْدِ اللّه الد انَاج.
قَالَ: حَدئنِىً أَبُو رَافِعٍ الضَاِئغُ.
قًالَ: سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أوْصَانِى خَلِيَلِى أبُو القَاسِم ( صلى الله عليه وسلم ) بِثَلاثٍ.
فَذَكَرَ مِثْلَ حَديثِ أن عثْمَانَ عَنْ أن هُرَيْرَةَ.
86 - (722) وحدّثنى هَرُونُ بْنُ عَبْدِ ال!هِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالا: حدثنا ابْنُ أبِى فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ عثمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْد الله بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أبِى مُرَّةَ مُوْلَى ائم هَانِئ، عَنْ أبِى الدَّرْدَاءِ ؛ قَالَ: أوْصَانِى حَبِيبِى ( صلى الله عليه وسلم ) بِثَلاثَ، لَنْ أدَعَهُنَّ مَاعشْتُ: بِصِيَام ثَلاثَةِ أئامٍ مِنْ كُل شَهْرٍ، وَصَلاةِ الضُّحَى، وَبِا"نْ لا أنَامَ حتًى أوتِرَ.
وقوله: (ويُجزئُ من ذلك ركعتان من الضحى) (1): اْى يكفى من هذه الصدقات
عن هذه الأعضاء، إذ الصلاة عملٌ (2) لجميع أعضاء الجسد، ففيه بيان عظيم فى فضل صلاة الضحى، وجسيم أجرها، وسيأتى الكلام على قوله: (وأن أوتر قبل أن أرقد).
قال الإمام: وذكر مسلم فى الباب: [ ثنا] (3) الضحاك بن عثمان، عن عبد الله
ابن حنين، (4) عن أبى مرة مولى أم هانئ، عن أبى الدرثاء، هكذا فى هذا الحديث عن أبى الدرداء قال بعضهم: وفى نسخة[ أبى العلاء] (5) ابن ماهان عن أم الدرثاء، مكان أبى الدرثاء، والصواب: عن أبى الدرثاء كما فى نسخة أبى أحمد الجلوثى.
(1) للذى فى المطبوعة: يركعهما من الضحى.
(3) فى ق: حديثا عن.
(4) فى ق: بن عبد الله بن تميم.
(2) فى ق: على.
(5) من ق.
(3/63)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب ركعتى سنة الفجر...
إلخ
(14) باب استحباب ركعتى سنة الفجر، والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان طيمستحب أن يعْوأ فيهما
63
قال القاضى: وذكر صلاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ركعتى الفجو، ولفه لم يكن على شىء من النوافل أشد معاهدة منه عليها[ كم ال (1) امحتله ل به من مْال: إنها سنة، وهو قول كافة العلماء وكبراء أصحاب مالك، [ وروى عن بعفمهم لنها من للرغاثب وحكوه عن مالك] (2) واحتجَّ بعضهم على ذلك بقوله: من النولنل، ولم يقل: من السق، لكن كل ماعدا الفرائض ينطلق عليه النفل، والتطوع، والنحت، ثم تشّوع درجاته مابين سنة وفضيلة ومستحب ومرغب فيه، وسنذكره مبينأ إن شلى الله.
وقد مضى منه وذهب الحسن إلى وجوبها (3) وماروى من صلاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لهما يوم الوادى قبل صلاة الصبح يدل على تأكيد اْمرهما، وقد جاء فى الحديث اْنهما المراد بقوله: { وَمِنَ الثَيْلِ فَسَبحْهُ وَاَدْبَارَ السئجُود} (4) ومن سنتهما التخفيف كما جاء فى الحديث، والقراءة فيهما[ سرا] (5) لقولها: (حتى إنى لأقولُ أقرأ فيهما بأم القراق اْم لا ؟) (6) وهو قول كافة العلماء، وذهب بعضُهم إلى الجهر بها، وفى هذا دليل اْنه كان مستقراً عندهم أن لابد من قراءة أم القرآن فى الصلاة ولذلك خُصخَت هاهنا بالذكر وأنها لاتُصلى إلا بعد الفجر إلى أن يُصلى الصبح، وهو وقتها المختص بها من دون سائر الوافل على الاختيار دون الاضطرار عندنا وظاهر حديث
(1) من ق، س.
(2) سقط من الأصل، ولا تدرك بهامثه.
قال ابن عبد البر: واختلف العلماَء فى الأوكد منهما - ركعتى للفجر أم صلاة الوتر - فقالت طالْفة:
الوتر أوثد، وكلاهما سنة، ومن أصحابنا من يقول: ركعتا الفجر ليستا بسنة، وهما من الرغالْب، والوتر سنة مؤكدة، وقال آخرون: ركعتا الفجر سنة مؤكدة كالوتر، وقال آخرون: هما اْوكط! من الوتر ة
لأن الوتر ليس بسنة إلا على أهل القرآن.
ثم قال: إن ركعتى للفجر فاتتا عبد الله بن أبى ربيعة فأعتق رقبة.
التمهيد 8 / 127.
وفيمن قال إنها من الرغائب قال: وهذا قول ضعيف.
التمهيد 15 / 311.
(3) وقد أخرج عبد الرزاق فى مصنفه بإسناده إليه: (صلً بعد طلوع الفجر ماشئت) 53 / 3.
(4) ق: ْ 4.
ولعل القاضى يعنى هنا ما أخرجه ابن ئبى حاتم بإسناده عن ابن عباس قال: بتُّ ليلةً عند رص ل الله ( صلى الله عليه وسلم ) فصلى ركعتين خيفتين، اللتين قبل الفجر، ثم خرج إلى الصلاة فقال: (يا ابن عباس، ركعتين قبل صلاة الفجر بكبار النجوم، وركعتين بعد للغرب إدبار السجود).
قال الحافظ ابن كئير: ورواه الترمذى عن أبى هام الرفاعى، وقال غريب، لانعرفه من هذا الوجه
8 / مه 3، ولم أقف عليه بالترمذى.
(5) من س، وفى الأصل هنثا، والأول أصوب، لقوله بعدها: وذهب بعضهم إلى الجهر بها والهذَّ والهنَذُ: سرعة القطع وسرعة القراءة.
(6) لفظها فى للطبوعة: حتى بنى أقولُ
64 (3/64)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب ركعتى سنة الفجر...
إلخ 87 - (723) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالك عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ ؛ أَنَّ حَفْصَةَ امَّ لالمُؤْمنيِنِ أخْبَرَتْهُ ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ إِذَ السَكَتَ المُؤَفِّنُ مِنَ الأفَانِ لِصَلاةِ الضبْح، وَبَدَا الضُبْحُ، رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاةُ.
(... ) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْث بْنِ سَعْدٍ.
ح وَحَدثنِى
زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَعُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيد، قَالا: حَدثَنَا يَحْيى عَنْ عُبَيْدَ الله.
ح وَحَدثنِى زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ، حَدثَنَا إِسْمَاعَيلُ عَنْ أ!ىلوًبَ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ بِهَنَا الإِسْنَاَدِ، كَمَا قَالَ مَالِكٌ.
عائشة الاقتصار فيها على أم القرآن وهو استحباب مالك وفعله واختيار جمهور أصحابه وقد روى عنه استحسان قراءة { قُلْ يَا أَئهَا الْكَافِرون}، فل هُوَ اللة اَخذ} ديهما صلى مماجاء دى حديث أبى هريرة وهو قول الشافعى وأحمد وذهب الثورى والحسن وأبو حنيفة إلى أنه يجوز لمن فاته حزبه من الليل أن يقرأه فيهما وان طؤَل (1)، وقد جاء فى حديث ابن عباس فى الأم أنه كان يقرأ فى الأولى: قُوئوا آمَتَا بِالئه} الاَية، وفى الآخرة: { تَعَالَوْا إِلَئ كَلِمَةٍ سَوَاء} الاَدة.
وذهب قوم إلى أنه لايقرأ فيهما جملة، حكاه الطحاوى، وذهب النخعى إلى جواز إطالة القراءة فيهما.
واختاره الطحاوى (2).
وقوله: (كان إذا اسكت الموذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين)، وكذلك قوله: (كان يصلى ركعتى الفجر إذا سمع الأذان) يحتج من لايجيز الأذان للصبح قبل الفجر، وهو قول الكوفين، ولاحجة فيه (3)، لأنه يحتمل أن يريد به (1) فقد اْسند الطحاوى عن الحسن بن رياد قال: سمعت اْبا حنيفة - رحمه الله - يقول: ربما قراْت فى ركعتى النجم جزاين من القرتن.
شرح معانى الآثار 1 / 300.
(2) سْرح معانى الآثار ا / ول 2، ولم أجد له كلاما فى ترك القراع! فيهما، بل إنه قال بعد سياقه للأحاديث: فقد ثبت بما وصفنا اْن تخفيفه ذلك كان تخفيفا معه قرار، وثبت ئنهما كسالْر التطوع، ولم نجد ضيئا من صلوات التطويم لايقرأ فيه ل!ء ويقراْ فيه بفاتحة الكتاب خاصة.
(3) لّال أبو حنيفة والثورى ومحمد بن الحسن: لايجوز الأذان لصلاة الفجر حتى يطلع الفجر، ومق اْد! لها قبل الفجر لزمه إعاثة الأفان.
وحختهم: مارواه وكيع عن جِعفر بن برقان عن شداد مولى عياض بن
عامر عن بلال ة ان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال: ا لاتؤنًن حتى يتبيق لك الفجر) هكذا، ومدَّ يده عرضا.
وبما رواه حماد بن سلمة عن اْيوب عن نافع عن ابن عمر اْن بلالا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبى
( صلى الله عليه وسلم ) أن يرجع فيناث!: اْلا إن العبد نام، اْلا إن العبد نام، فرجع فقالها.
والحديث الاْول أخرجه عبد الرزاق فى المصنف 1 / 490.
وقال فيه ابن عبد البر: إنه لاتقوم به حجة
ولابمثله لضعفه وانقطاعه.
التمهيد 10 / 59.
قلت: فيه شداد مولى عياض بن عامر بن الأسلع، ذكره ابن حبان فى الثقات، وقال فيه الذهبى:
لايعرف.
ميزان الاعتدل!2 / 266.
وفى الثانى قال: إنه حديث انفرد به حماد بن سلمة ثون اْصحاب اْيوب، وأنكروه عليه، وخطؤوه
فيه ؟ لاْن سائر اْصحاب ايوب يروونه عن أيوب قال: أفن بلال مرة بليل، فذكره مقطوعا وهكذا ذكره
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: أذن بلال مرة بليل، فقال له النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (اخرج فناد: إن
(3/65)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب ركعتى سنة الفجر...
إلخ 65 هه - (... ) وحدّثنى أحْمَدُ بْن عَبْدِ الله بْنِ الحَكَم، حَا شَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَر، حَدثنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْد بْنِ مُحَمَّد، قَالَ: سَمعْتُ نَافغاَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ ؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُوذ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، إِفَأ طَلَعَ الفَجْرُ، لايُصًلّى إِلا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.
(... ) وحدّثناه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيم، أخْبَرَنَا النَّضْرُ، حَدثنَا شُعْبَفُ بِهَنمَا الأِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
89 - (... ) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّاد، حَدثنَا سُفْبَانُ عَنْ عَمْرو، عَنِ الزُّهْرِئ، عَنْ سَالِيم، عَنْ أَبِيهِ ؛ أخْبَرَتْنِى حَفْصَةُ ؛ أَنْ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ إِفَا أضاءَ لَهُ الفَجْر، صَلى رَكْعَتئنِ.
ص ممرص ه، ص، ص ممص عوص، 5، فحوص ص ص ممص ص، 5 لم، 5 -
90 - (724 لمحدثنا عمرو الناقِد، حدثنا عبدة بن سليمان، حدثنا هِشام بن عروة
الموذن الثانى، ولأن حديث: (إن بلالا ينادى بليل) يرفع الاحتمال مع أهل المدينة، ولها رجع أبو يوسف عن قول أصحابه (1) إلى قول مالك حيئ دخل المدينة، وناظر فى هذه المسالْل مالكا (2).
العبد نام)، فخرج وهو يقول: ليت بلالا ثكلته أمه، وابتل من نضح دم جبينه، ثم نادى: ألا إن العبد نام.
وقد أخرج عبد الرزاق من حديث إبراهيم قال: كانوا إذا أذن المؤذن بليل، أتوه فقالوا له اتق الله،
وأعد ئ! انك.
قال أبو عمر: واحتجوا - أيضا - بما رواه شريك عن محلل عن إبراهيم قال: شيعنا علقمة يلى مكة
فخرج بليل، فسمع مزفنأ يؤذن بليل، فقال: أما هذا فقد خالف اْصحاب محمد ( صلى الله عليه وسلم )، لو كان نائما كان خيرا له، فإذا طلع للفجر ئذن.
قال: ومحلل ليس بالقوى.
قال: واحتجوا - أيضا - بما رواه عبد العزيز بن ئبى رؤاد عن نافع عن مؤذن لعمر يقال له: لمسروح)، أفن للصبح، فأمره عمر أن يرجع ينادى: ألا إن العبد نام، ألا بن العبد نام.
قال: وهذا إسناد غير متصل ة لاْن نافعأ لم يلق عمر، ولكن الدراوردى وحماد بن زيد قد رويا هذا الخبر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله، إلا أن الدراوردى قال: يقال له: (مسعود)، وهذا هو الصحيح - والله أمحلم - أن عمر قال ذلك لمؤذنه، لاماذكر أيوب أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قاله لبلال.
وإذا كان حديث لبن عمر عن النيى طمع صحيحا - قوله: (إن بلالا يؤذن بليل) - فلا حجة فى قول اْحد مع السنة، ولو لم يجز الأذان قبل الفجر لنهى رسول ( صلى الله عليه وسلم ) سلالا عن فلك، ونحن لانعلم أن عمر قال ماروى عنه فى هذا الباب إلا بخبر واحد عن ولحد.
وكذلك خبر ابن عمر عن النبى ( صلى الله عليه وسلم )، فالمصير بلى المسند ثولى من طريق الحخة، والذى أحبه اْن يكون مزئن تخر بعد الفجر.
التمهيد 10 / 60.
(1) فى س: ثمى حنيفة.
(2) جاء فى بدائع الصنائع: وقت الأذان والاقامة ماهو وقت للصلوات المكتوبات، حتى لو ئذن قبل دخول الوقت لا يجزثه ويعيده إفا دخل الوقت فى الصلوات كلها فى قول لبى حنيفة ومحمد، وقد قال أبو يوسف أخيرا: لابأس بأن يؤفن للفجر فى للنصف الأخيرمن الليل، وهو قول للشافعى 1 / 421، ولأبى حنيفة - إضافة لما سبق - أن الأفان شرع لأعلام بنخول الوقت، والاعلام بالدخول قبل الدخول كذب، وكذا - هو من باب الخيانة فى الأمانة، والموذن مؤتمن على لسان رسول للله ( صلى الله عليه وسلم ).
قبل السابق.
66
(3/66)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب ركعتى سنة الفجر...
إلخ
عَنْ أبيه، عَنْ عَائشَةَ ؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَفَى رَكْعَتَى الفَجْر إذَا سَمِعَ الأذَانَ، وُيخَففهُمَا.
ًً
(... ) وَحَدةَشيه عَلىُّ بْنُ حُجْر، حَد"تنَا عَلى - يَعْنى ابْنَ مُسْهر.
ح وَحَدةَشَاهُ أبُو
، ص ص ممرء، عً ص صَ ص ص مماء، ء، ص ه صً !، صوَص،، ص صءص ه، صو كريب، حدثنا ابو اسامة.
حِ وحدثناه ابو بكر وأبو كريب وابْن نميْر عنْ عبْد الله بنِ نمير.
ح وَحدثنَاهُ عَمْرٌو النَّاقِدُ، حدثنَا وَكِيع، كُلُّهُئمْ عَنْ هشَامٍ بِهَظََالإسثنًاد.
ً
وَفِى حَدِيثِ أبِى اسَامَةَ: إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ.
91 - (... ) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثثى، حدثنا ابْنُ أبِى عَدئ، عَنْ هشَام، عَنْ يحيى، عَنْ أبِى سَلَمَةَ، عَنْ عَائشَةَ ؛ أنَّ نَبىَّ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يُصَلَى ركْعَتيْن بًيْنَ !النِّدَاء وَالإقَامَةِ مِنْ صَلاةِ الصُّبْح.
ً
92 - (... ) وحد طناه مُحَمَّدُ بْنُ المُثثى، حَا شَا عبدُ الوَ هَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى
ابْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: أخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ ؛ أنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ تُحَدَثُ عَنْ عَائشَةَ ؛ أنَهَا كَانَت تَقُولُ: كَانَ رسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلَى رَكْعَتَىِ الفَجْرِ، فَيُخَففُ حَتَّى إنى أقُولَُ: هَلْ قَرَأ فِيهِمَا بِ الئمَ القُران
93 - (... ) حدّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذ، حَدثنَا أيِى، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّد بْن عَبْد الرخمَنِ الأنْصَارىِّ، سَمِعَ عَمْرَةَ بنْتَ عَبْد الرَّحْمَن، عَنْ عَائشَةَ ؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهَ ( صلى الله عليه وسلم ) إِفَا طَلَعَ الفَجرُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنَ، أقُول": هَلْ يَقْراَ فِيهِمَا بِفَاَتِحَةِ اهِتَابِ!
94 - (... ) وحدّثنى زهُيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا يَحْيَى بْنُ سَعيد، عَنِ ابْنِ جُرَيْج،
قَالَ: حَدثَّنى عَطَاء"عَنْ عُبَيْد بْنِ عُمَيْر، عَنْ عَائشَةَ ؛ أن النَبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) لًمْ يكُنْ عَلَى شَىْء منْ النَّوَافِلِ، أشًدَّ مُعَ ال دَةَ مِنْهُ عَلًى رَكْعَتَيْق قَبْلَ الصّبْح.
95 - (... ) وحَدثنَا أبُو بَكْر بْنُ أبى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْر، جَميغا عَنْ حَفْصِ بْنِ غيَاث،
قَالَ ابْنُ نُمَيْر: حَا شَا حَفْصٌ، عَنِ اَبْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاء، عَنْ عُبَيْد بْنِ عُمَيْر، عَنْ عًائشَة ؛ قَالَتْ: مَارَأ ؟دتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى شَىْء مِنْ النَّوَافِلِ، أسْرعً مِنْهُ إِلَىَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفًجْرِ.
وقوله فى الحديث: (كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا طلع الفجر لايصلى إلا ركعتين ) حجة
فى منع التنفل بعد طلوع الفجر بعد الركعتين للفجر وهو قول مالك والجمهور، إلا أن مالكا ومن وافقه يجعله وقت ضرورة لصلاة الليل لمن ترك الوتر حتى أصبح، على خلاف
(3/67)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب ركعتى سنة الفجر...
إلخ 67 96 - (725) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الغُبَرِىفى، حَا شَا أبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَالَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هشَامٍ، عَنْ عَائشَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ُ قَال: (رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْر مِنَ الدُنْيَا وَمَا فِيهَا لما.
س ص ه ص ه، ص ص كص، ه ص نص ص ص صء ص عكل - ص،
97 - (... ) وحدثنا يحيى بن حبِيبٍ، حدثنا معتمر، قال: قال ال: حدثنا قتادة،
عَنْ زُرَارَةَ، عَن سَعْد بْنِ هشَامٍ، عَن عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أنَهُ قَالَ - فِى شَأنِ الركعَتينِ عِنْدَ طُلُوع الفَخرِ -.
ا لَهُمَا أحَبُّ إِلَىَّ مِنَ الدنيَا جَمِيعًا ".
98 - (726) حدّثنى مُحَمَدُ ثنُ عَئادٍ وَابْنُ أبِى عُمَرَ، قَالا: حَدثنَا مُرْوَانُ بْنُ مُعَاويَةَ،
عَنْ يَزِيدَ - هُوَ ابْنُ كَيْسَأنَ - عَنْ أبِى حَازِم، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ أن رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) قَرَأَ فِى رَكْعَتَىِ الفَخرِ: { قُلْ يَا أَئهَا الْكَافِرون} (1)، و{ قًلْ هُوَ النَة أَحَد (2).
99 - (727) وحدئمنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعيد، حَدثنَا الفَزَارِىُّ - يَغنى مَروانَ بْنَ مُعَاويَةَ -
عَنْ عُثَمْانَ بْنِ حَكِيمٍ الا"نْصَارِفيَ، قَالَ: أَخْبَرَنِى سَعيدُ بْنُ يَسَار ؛ أنَ" ابْنَ عَبَّاسٍ أخبَرَهُ ؛ أَن رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَقرَا فِى رَكْعَتَىِ الفَجْرِ: فِى الأَولَى منْهَمَا": قُولُوا آمَنا بِالئَهِ وَمَا أُنزِلَ إلَيْنَا} (3) الاَيَةَ ائَتِى فِى البَقَرَةِ.
وَفِى الاَخِرةِ مِنْهُمَا: { آمَئا بِالثهِ وَاشْهَدْ بِأَتَا مُسْلِمُون} (4).
100 - (... ) وحدّثنا أبُو بَكْر بْنُ أن شَيْبَة، حدثنا أبُو خَالد الأخمَرُ، عَنْ عثمَانَ بْن
ص ص عكل
حَكيم، عَنْ سَعِيد ثنِ يَسَارٍ، عَنِ اَثنِ عَئاس، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) يَقْرَا فِى رَكْعَتَىَ الفَجرِ: قُولُوا آَمَنا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَالَتِى فِى آلِ عمْرَانَ: { تَعَالَوْا إِلَن كَلِمَة سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} (5).
(... ) وحدتنى عَلِى بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عثمَانَ بْنِ حَكِيم، فِى
هَنَا الإِسْنَادِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَرْوَانَ الفَزَارِىِّ.
عنه فى ذلك سنذكره، ولمن نام عن حزبه من الليل، وقد جاء عنه وعن غيره من أصحابه أنه لابأس أن يصلى بعد الفجر ست ركعات، قالوا: وما خف، دإنما يكره من ذلك ما كثر حماية، لئلا يوخر صلاة الصبح بسبب تطويل النفل وتكفيره حينئذ، وأجاز غيره التنفل حينئذِ مالم يصل الصبح.
(1) 1 لكا فرون: ا.
(2) 1 لا خلاص: ا.
(3) 1 لبقرة: 136.
(4)+ عمر لن: 52.
(5)+ عمرلن: 64.
68
(3/68)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل السق الراتبة...
إلخ
(15) باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن،
وببان عددهن
101 - (728) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللهِ بْنِ نُمَيْرِ، حَدثنَا أبُو خَالِدِ - يَعْنِى سُلَيْمَانَ
ابْنَ حَئانَ - عَنْ !اوُدَ بْنِ أبِى هِنْدِ، عَنِ النعْمَانِ بْنِ سَالِمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ا"وْسٍ، قَالَ: حَدثنِى عَنْبَسَةُ بْنُ أبِى سُفْيَانَ، فِى مَرَضِه ائَذى مَاتَ فيهِ، بحَديث يَتَسَازُ إِلَيْهِ.
قَالَ: سَمِعْتُ أم" حَبِيبَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (مَنْ صلَّىَ ائًنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعةً فى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، بُنِىَ لَهُ بِهِن تيمت فى الجَئة).
َ
قَالَتْ أمُّ حَبيبَةَ: فَمَا تَرَ كْتُهُن مَنذُ سَمعْتُهُن مِنْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
وَقَالَ عَنْبَسَةُ: فَمَا تَرَكْتُهُن منذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ أئم حَبِيبَةَ.
وَقَالَ عَمْرو بن أوْسٍ: مَاتَرَكْتُهُن منذُ سَمِعْتُهُن مِنْ عَنْبَسَةَ.
[ وذكر مسلم الاْحاديث] (1) فى فضل من صلى اثنتى عشرة ركعة فى يوم وليلة تطوعأ، وفى بعضها اثنتى عشرة سجدة، وهما بمعنى واحد وذكر حديث عائشة فى تفسر تنفل النبى أنه - عليه السلام - (كان يصلى أربعأ قبل الظهر وركعتن بعدها، وركعتن بعد المغرب، وركعتن بعد العشاء واذا طلع الفجر صلى ركعتين )، وهذه اثنتا عشرة ركعة (2)، وعن ابن عمر: (سجدتان قبل الظهر، وصجدتان بعدها، وسجدتان بعد المغرب، وسجدتان بعد العشاء، وصجدتان بعد الجمعة)، وزاد فى البخارى فى حديثه: (وسجدتان بعد طلوع الفجر) ز 3)، ولم يذكر فى هذين الحديثين التنفل قبل العصر، وقد جاء فى المصنفات فى حديث ابن عمر: (حضنَ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) على أربع ركعات قبل العصر) (4)، وفى حديث على: (ركعتن) (5) وروى (أربع) (6)، وفى حديث أم حبيبة: (أربع قبل (1) ساقط من س.
(2) عدا ماجاء أثناء الحديث من صلاته ( صلى الله عليه وسلم ) من الليل تمع ركعات.
(3) ولخرجه البخارى، كالتهجد، بللركعتين قبل الظهر (.
ما 1).
(4) الترمذى لبواب الصلاة، بماجاء فى الأربع قبل العصر (430)، وئبو داود، كالصلاة، بالصلاة قبل دلعصر (1231)، كما لخرجه أحمد فى المسند 117 / 2.
(5) أبو داود فى الكتاب وللباب السابقين.
وبمثله عن عامر أخرجه ابن ئبى ثيبة فى المصنع2 / 205.
للا) الترمذى كما سبق، وقال: حديث على حديث حسن، والنائى، كالامامة، بالصلاة قبل العصر (74 مأ، وابن ماجة، كإقامة للصلاة، بماجاء فيما يستحب من التطوع بالنهار (1161)، واحمد فى المسند 85 / 1.
(3/69)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل السق الراتبة...
إلخ 69 وَقَالَ الئعْمَان بْنُ سَالِمِ: مَاتَرَكْتُهُن منذُ سَمِعْتُهُن مِنْ عَمْرِو بْنِ أوْس.
102 - (... ) ! دّثنى أبُو غَمئَانَ المِسْمَعِى، حدثنا بِشْرُ بْنُ المُفَضلِ، حَا شَ الاوُدُ،
عَنِ النعْمَان بْنِ سَالبم، بهَنَا الإسْنَاد: (مَنْ !لَى فِى يَوْم ثنْقَىْ عَشْرَةَ سَجْلَةَ تَطَوُعًا، بُنِىَ لَهُ بَيْ!ت فِى اَلجنَةِ)ً
103 - (... ) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ بَشَار، حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدثنَا شُعْبَةُ عَنِ النُعْمَان بْنِ سَالِبم، عَنْ عَمْرو بْنِ أوْسِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أبِى سُفْيَانَ، عَنْ امِّ حَبيبَةَ زَوْمجيم الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أنَّها قَالَتْ: لسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (مَامِنْ عَبْد مُسْلبم يُصَلِّىَ لئهِ كُل يُوْمٍ ثنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُعَا، غَيْرَ فَرِيضَة، إِلا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتَا فِى اً لجَنَّةَ - أوْ إِلا بُنِىَ لَهُ بَيْ!ت فى الجَئة).
قَالَتْ أمُّ حَبِيبَةَ: فَمَا بَرِحْتُ اصَلِّي!ن بَعْدُ.
الظهر، وأربع بعدها) (1) وفى حديث عائثة (أربع بعد العشاء) (2).
اختلف العلماء فى الاختيار فى الأخذ بهذه الأحاديث، فرأى جلَهُم الأخذ بها والعمل بفعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وأمره بذلك، وكونها سنة مع صلوات الفرائض (3)، قال بعضهم: ولأن تلك الأوقات أوقات تفتح فيها أبراب السماء ويستجاب فيها الدعاء ويرغب فى تكثير العمل الصالح فيها، واختلاف الأحاديث باختلاف فعله - عليه السلام - ليُرى سعة الأمر، وأنه ليس فيه حذ لازم والله أعلم.
واختلاف اختيارهم الأربع قبل الظهر وبعدها اْو الائنين على اختلاف الآثار.
واختلفوا فى اختيار تطوع الراتبة قبل العصر أيفئا فى ركعتين أو اْربع، وكل هذا قد اختلف فيه اختيار شيوخ مذهبنا، وذهب بعض السلف إلى أنه لاراتبة قبل العصر جملة (4)، وروى عن ابن المسيب والحسن / والنخعى وحكاه العبدى من شيوخنا
(1) لبو داود، كالصلاة، بالأربع في الظهر وبعدها (1269 ثرالترمذى فى الصلاة (427) وابن ماجة، كإقامه الصلاة والنة فيها، بما جاء فيمن صلى الظهر لربعأ (1160).
(2) ابو داود، كالصلاة، بالصلاة بعد العئحاء (1303)، وفى الق الكبرى للنانى عنها - رضى الله عنها -: (أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العئحاء وركعتين قبل للفجر) أبواب التطوع 1 / 458.
(3) هى عندهم صنة مسنونة، ويسمونها صلاة النة - أعنى الاثنتى عرة ركعة، فإن العلماء ذهبوا إلى صلاتها فى المجد دون سائر التطوع، وماعداها من التطوع كلها فهو فى البيت افضل.
التمهيد (4)4الركعتين قبل العصر محفوظة من حديث على بن أيى طالب وغيره فى موضع الركعتين بعد العشاء.
التمهيد 14 / 186.
126 / ب
70 (3/70)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل السق الراتبة...
إلخ وَقَالَ عَمْرو: مَابَرِحْتُ اصَلِّيهِنَّ بَعْدُ.
وَقَالَ الئعْمَانُ مِثْلَ فَلِكَ.
(... ) وحدثنى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بشْر وَعَبْدُ الله بْنُ هَاشِم العَبْدِى، قَالا: حَا شَا بَهْز، حَدثنَا شُعْبَةُ قَالَ: النُعْمَانُ بْنُ سَالِبم أَخبَرَنِى، قَالً: سَمعْت عَمْرُو بْنُ أَوْس يُحَدِّثُ عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ ام" حَبِيبَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (مَامِنْ عَبْد مُسْلِبم تَوَضاصّ فَاشْبغَ الوُضُوءَ ثُمَ صَلَى لتهِ كُلَّ يَوْمٍ ) فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.
َ
104 - (729) وحدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالا: حَلئنَا يحيى -
وَهُوَ ابْنُ سَعِيد - عَنْ عُبَيْدِ ال!هِ، قَالَ: أخْبَرَنِى نًافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
ح وَحَدثنَا ابُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا أبُو اسَامَةَ، حَدثنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَبْلَ الظُّهْرِ سَجْلَتَيْنِ، وَبَعْلَ!ا سَجْلدتَيْنِ، وَبَعْدَ المَغْرِبِ سَجْلَتَيْنِ، وَبَعْدَ
العراق!ن عن المذهب.
وقول عائشة فى الحديث عن صلاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) هذه الركعات فى بيتها، وقول ابن عمر ذلك فى رواية: (صلاة الليل والجمعة) مما اختلف الناس - أيضا - فى اختاره، فذهب بعضهم إلى ترك التنفل بعد الفرائض فى المسجد جملة، وإليه ذهب التخعى وعبيدة، واعتل من رأى هذا لئلا يختلط أمرها على الجهال فيعدوها من (1) الفرائض، ولئلا تخلوا بيوتهم من الصلاة، واقتداءً بفعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بذلك (2) ولقوله: (أفضل الصلاة صلاتكم فى بيوتكم إلا المكتوبة) (3)، وذهب بعضهم إلى كونها فى المسجد أجمع، وذهب مالك والثورى إلى كونها فى النهار فى المسجد وبالليل فى البيوت، وكاْن هؤلاء اتبعوا حديث ابن عمر، وقوله ذلك فى الجمعة أفضل، وهو اختيار مالك وأصحابه للإمام أن لايتنفل بنثرها فى المسجد، ووسئَع فى ذلك للمأموم، واختيار الشافعى والكوفيون الركوع بعد الجمعة ستأ
(1) فى ق: فى.
(2) فى ق، س: فى ذلك.
(3) البخارى فى صحيحه، كالأذان، بصلاة الليل (731)، وئبو داود، كالصلاة، بصلاة الرجل التطوع فى بيته (1044)، والترمذى، كالصلاة، بماجاء فى فضل صلاة التطوع فى البيت (ْ45)، والنسائى، كقيام الليل، بالحث على الصلاة فى البيوت والفضل فى ذلك لا 159)، ومالك فى الموطأ، كصلاة الجماعة، بفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 1 / 130.
قال ابن عبد البر: وهذا حديث ثابت مرفوع صحيح، د اذا كانت صلاة النافلة فى البيت اْفضل منها
فى مسجد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لأنه عليه خرج هذا الخبر.
فما ظنك بها فى غير هذا البلد ؟ ولهذا قال بعض لطكماَ: إخفاَ العمل نجاة، د اخفاَ للعلم هلكة، والمأمور بستره من اْعمال البر للنوافل دون المكتوبات.
التمهيد 149 / 21.
(3/71)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل السق الراتبة...
إلخ 71 العِشَاءِ سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ الجُمُعَةِ سَجْدَتَيْنِ، فَا"قَا المَغْرِبُ وَالعِشَاءُ وَالجُمُعَةُ، فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّيِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى بيتِهِ.
أو أربعأ، وقال الشافعى ماكثر فهو أحب إلىَّ والكلام فى الركعتيئ بعد العصر وقبل المغرب يأتى فى موضعه بعد هذا.
قال بعض المتكلمن ووجه الحكمة فى تقديم هذه النوافل على الفرائض لتوطن النفس فيها وامتحانها بالإقبال على عبادة الله، صإخلاء سرة مما كان قبل فيه من أمور الدنيا حتى لا يدخل فى فريضته إلا ونفسه مرتاضةٌ بذلك، وظاهره وباطنه جميغ لأ دائها على وجهها، وليصحبها من النوافل قبلها وبعدها ما يجده لجبر نقص فرضه مما يدخله من (1) وهم او سهو، على ماجاء فى الحديث من جبر نقص فرائض العبد بنوافله (2).
وقوله فى هذا الحديث: (حذَثنى عبد الله بحديث يُتسار إلى فيه): قيل: هو من السرور، أي يُظهر السرورَ بما جاء فيه.
(1) فى الأصل: فى، والمثبت من ق، س.
(2) الترمذى أبواب الصلاة، بماجاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، وذلك من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - وقال الترمذى: حديث أبى هريرة حديحث حسن غريب، وانظر ابن ماجه، كإقامة الصلاة والسنة فيها، بماجاء فى أول ما يحاسب به العبد الصلاة (1425)، والنسائى فى الكبرى،
ك للصلاة، بالمحاسبة على ترك الصلاة 1 / 144.
72
كتاب صلاة المسافرلن وقصرها لم باب جولو النافلة قاثما وقاعدا...
إلخ
(16) باب جواز النافلة قائما وقاعدا، وفعل بعف
الركعة قائما وبعضها قاعدا
105 - (730) حَدثنَا يضىَ بْنُ يحيى، أخْبَرَنا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالد، عَنْ عبدِ الله بنِ ثعقِيقٍ، قَالَ: سَألتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاة رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم )، عَنِ تَطَؤُعه ؟ فًقَاً لَتْ: كَانَ يُصًلِى فِى بَيْتِى قَبْلَ النههْرِ أرْبَعًا.
يمَ يَخْرُجَُ فَيُصَلَى بِالَئاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فًيُصَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَفى بالنَاسِ المَغْرِبَ، ثُم يَدْخُلُ فَيُصَلَى رَكْعَتَيْنِ، وُيصَلِّى بالئاسِ العشَاءَ، وَيَدْخُلُ بَيْتِى فَيُ الَرَكْعَتينِ، وَكَانَ يُصَفى مِنَ اللَيْلِ تِسع رَكَعَاتٍ.
فِيهِنًّ الوِتْرُ، وكًانَ يُصَفى لَيْلا طَوِيلا قَائِ!ا، وَلثلا طَوِيلا قَاعايم، وكَانَ إِفَا قَرَأ وَهُوَ فَائمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، ! اِفَ! قَرَاُّ قَاعِايم رَكَعَ وَسجَدَ وَهُوَ قَاعِا، وَكَانَ إِفَ! طَلَعَ الفَجْرُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
106 / 107 - (... ) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدثنَا حَ!ادٌ عَنْ بُدَيْلٍ وَأئوبَ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ ثعقِيقٍ، عَنْ عَائشمَةَ ؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَفى لَيْلاً طَوِيلاً، فإِفَا صَفَى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِفَ! صَفىَ قَاعِمًا رَكَعَ قَاءِسًا.
108 - (... ) ود دثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثنى، حَدىنمنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَر، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ثعقِيقٍ، قَالَ: كُنْتُ شَاكيًا بفَارِسَ، فَكنتُ اصَفى قَاعِايم، فَسَألتُ عَنْ فَلِكَ عَائِشَةَ ؟ فًقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلًى لَيْلاً طَويلاً قَائمًا، فَذَكَرَ الحَديِثَ.
109 - (... ) وصدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ
وقولها: (كان يصلى ليلأ طويلاً قاعداً وليلأ طويلاً قائمأ، وإنه كان إذا قرأ قاعداً ركع قاعدأ) (1) فيه جواز تنفل القاعد بغير عذر، مانع بالكلية، وركوعه إنما[ هو، (2) لطلب التخفيف وزوال الكلفة والمشقة.
وقولها: (بعد ماحطمه البأس) (3).
قال الإمام: قال الهروى: يقال حطم فلانأ أهلُه، اْى كَبُرَ فيهم، كأنه لما حمله من أثقالهم صيره ثميخأ محطومأ، والحطم كسرذ الشىَ إليابس.
(1) فى المطبوعة بقديم القيام على دلقعود.
(2) من ص.
(3) الذى فى المطبوعة: لمحلناعه بالنون، وكذا فى صق نبى ثاود، كللصلاف بفى صلاة للقاعد 1 / 219.
(3/72)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز النافلة قائما وقاعدا،.
.
الخ
عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ العُقَيْلِى ؛ قَالَ: سَألتُ عَائشَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِاللَيْلِ ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصًلِّى لَيْلاً طَوِيلاً قَائِمًا، وَلَيْلاً طَوِيلاً قَاعِلًما، وَكَانَ إِفَ! قَرأ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِفَا قَرَأ قَاعِدم رَكَعَ قَاعِدم.
110 - (... ) ود دثنا يحيى بْنُ يَحْيَى، أخْبَرَنَا أبُو مُعَاوِيةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسئَانَ،
عَن مُحَمَدِ بْنِ سِيرينَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقيق العُقَيْلِى، قَالَ: سَألنَا عَائشةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُكْثِرُ الضَلاةَ قَائمًا وَقَاعدًا، فَ!ذَا افْتَتَحَ الضَلاةَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا افْتَتَحَ الضَلاةَ قَاعِلًا رَكَعَ قَاعِدم.
111 - (731) وحدّثنى أبُو الرئيع الزَّهْرَانى، أخْبَرَنَا حَمَاد - يَعْنى ابْنَ زَيْد.
ح
ص ص ص ص نص ص ص، 5، يرص نص ص ه يره، ص هَ، ص ص نص !، هَ 5،، 5 ص ص قال: وحدثنا حسن بن الربِيع، حدثنا مهدِى بن ميمونٍ.
ح وحدثنا ابو بكرِ بن ابِى شيبة، حدثنا وَكِيعٌ.
ح وَحَدثنَا أبُو كُرَيْب، حَدثنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ.
ح وَحَدثنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعيد، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَفَ قَالَ: أخْبَرَنِى أبِى عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَارَأيْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يًقْرَا فِى شَىء منْ صَلاةِ اللَيْلِ جَالِسًا، حَتَى إِذَا كَبِرَ قَرَأ جَالِسًا، حَتَّى إِذَا بَقِىَ عَلَيْهِ منَ الس!ورَةِ ثَلاُثونَ أَوْ أرْبَعُونَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأهُن، ثُمَّ رَكَعَ.
112 - (... ) وحدئفنا يَخعحى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالكٍ، عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ يَزِي!دَ وَأبِى الئضْرِ، عَنْ أبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبد الرخْمَنِ، عَن عَائشَةَ ؛ أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يُصَفى جَالِسًا، فيقْرم وَهُوَ جَالِ!ا، فَلِذَا بَقِىَ مِنْ قَرَاعَتِهِ قَدْرُ مًايَكُونُ ثَلاِثينَ آ"وْ أرْبَعِينَ آيَةً، تَامَ فَقَرَأ وَهُوَ قَان!م، ثُئم رَكَعَ، ثُم سَجَدَ، ثُمَ يَفْعَلُ فِى الرَّكْعَةِ الئانِيةِ مِثْلَ فَلِكَ.
113 - (... ) ! دّثنا إ، بُو بكْرِ بْنُ أيِى شَيْبَةَ صاِسْحَقُ بْنُ إِبْرَهِيمَ، قَالَ أبُو بَكْرٍ: حَدشَا إِسْقاعِيلُ بْنُ عُلَيةَ عَنِ الوَديدِ بْنِ أبى هِشَامٍ، عَنْ أيِى بَكرِ بْنِ مُحَمَد، عَنْ عَمْرَةَ، عَنِ عَائشَةَ، قَالَمت: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقْرَا وهُوَ قَاعِد، فإفَ! أرَادَ أنْ يَرْكًعَ، قَامَ قَدْرَ مَايَقْرأ إِنْسَانء أرْبَعِنَ آيَةً.
114 - (... ) وحدثنا ابْنُ نُمَيْر، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بشر، حَدثنَا مُيسَمَدُ بْنُ عُمْرٍو، حَدثنِى مُحَمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلقَمَةً بْنِ وَقَا ع ؛ قَالَ: قُلتُ لِعًائِشَةَ: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ
74 (3/73)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز النافلة قائما وقاعدا...
إلخ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِي الركعَتئنِ وهُوَ جَالِسٌ ؟ قَالتْ: كَانَ يَقْرَا فِيهِمَا، فَإِفَ! أرَادَ أنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ.
115 - (732) ود دّثنا يحيى بْنُ يحيى، أخبَرَنَا يَزيدُ بْنُ زُرَيع عَنْ سَعِيد الجُريرِىِّ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقيقٍ ؛ قَالَ: قُلتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ النَيِى ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلِّى وَهُوَ قَاعِد ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، بَعْدِ مَاحَطَمًهُ الئاسُ.
(... ) وحدّثنا عُبَيْدُ ال!هِ بْنُ مُعَاذ، حَدثنَا أبِى، حدثنا كَهْصَ!عَنْ عَبْد الله بْنِ شَقيق، قَالَ: قُلتُ لِعَائِشَةَ.
فَذَكَرَ عَنِ الئيِى ( صلى الله عليه وسلم ) بِمِثْلِهِ.
ً
116 - (... ) ود ئثنى مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم وَهَرُونُ بْنُ عَبْد الله، قَالا: حَدثنَا حَخاجُ بْنُ مُحَمَد، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أخْبَرَنِى عثمَانُ بْنُ أبِى سُلًيْمَاَنَ ؛ أن أَبَا سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرخمَنِ أخْبَرَهُ ؛ أن عَائشَةَ أخْبَرَتْهُ أن الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) لَمْ يَمُتْ حَتَى كَانَ كَثير مِنْ صَلاته وَهُوَ جَالِسٌ*ً
117 - (... ) وحذثنى مُحَمَدُ بْنُ حَاتم وَحَسَنٌ الحُلوَانِىُّ، كِلاهُمَا عَنْ زَيْدٍ، قَالَ حَسَنٌ: حَدثنَا زيدُ بْنُ الحُبَابِ، حَدثنِى الضخَاك بْنُ عثمَان، حَدثنِى عَبْدُ ال!هِ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ.
قَالَتْ: لَمَا بَدَنَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَثَقُلَ، كَانَ كْثَرُ صَلاِتهِ جَالِ!ئا.
وقولها: ا لما بَنَنَ وثقل كان كثر صلاته جالسأ): قال أبو عبيد بَئَنَ الرجلُ تبدينأ
إذا أسن.
وأنشد:
وكنتُ خلتُ الشيبَ والتبدينا والهتمَ ممايُذهِلُ القرينا (1)
قال: فمن رواه (بدُن) فليس له معنى فى هذا لاءنه خلاف صفته - عليه السلام - ومعناه: كثر لحمه، يقال: بدن يَبْدُنُ بدانةً، وأنكر أبو عبيد ضثمَ الدال.
وقد جاَ فى كتاب مسلم قول عائشة: (فلما أسق رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأخذه اللحمَ أوْتَرَ بسبع) (2).
قال القاضى: روايتنا فى مسلم عن جمهورهم (بَدُن) كما فُكر عن اْصحاب الحديث،
(1) جاء فى التمهيد: والنأى.
بدلا من للهمً.
وللبيت لحميد الأرقط، وقبله:
قامت تريك بدنأمكنونا كعرقى دلبيض استمان لينا
راجع: اللان، مادة (بدنا، ولنظر كذلك: التمهيد 6 / 225.
(2) باب جامع صلاة الليل، وفيه: (سق) بغير همز.
وفى جميع الأصول: (وأخذ اللحم) بغيرهاء الضمير، والمثبت من المطبوعة: وفى اْبى داود والنسائى وابن ماجة وأحمد: أيضا (وأخد اللحم) بغير هاء.
(3/74)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جوازالنافلة قائماوقاعدا...
إلخ 75 118 - (733) حدّثنا يحيى بْنُ يَحْعصَ.
قَالَ: قَرأتُ عَلَى مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَاب،
عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيد، عَنْ المُطَّلِبْ بْنِ أبِى وَدَاعَة السَّهْمِىِّ عَنْ حَفصَةَ، أنَهَا قَالَت مَارَأيْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) صَلى فى سُبْحَتِهِ قَاعدأ، حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِه بعَابم، فَكَانَ يُصَلِى فِى سبحَتِهِ قَاءِئاَ، وَكَانَ يَقْرأ بِالسُّورَةِ فَيْزدلُهًا، حتَى تَكُونَ أطوَلَ مِنْ أَطَوَلَ مِنْهَا.
(... ) وحدّثنى أبُو الطَاهِرِ وَحَرْمَلَةُ، قَا لا: أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنى يُونُسُ.
ح وَحدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد، قَالا: أخْبَرَنَا عَبْدُ الًرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِىِّ، بِهَنمَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
غًيْرَ ائهُمَا قَالا: بِعَابم وَاحِدٍ أوِ النَيْنِ.
119 - (734) وحدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ حَسَنِ
ابْنِ صَالِح عَنْ سِمَاك ؛ قَالَ: أخْبَرَنِى جَابِرُ بْنُ سَمرُةَ ؛ أنَّ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) لَمْ يَمُتْ حَتَّى صَلَّى قَاعدم.
120 - (735) وحدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدثنَا جَرِير!لا، عَنْ مَنْصُور، عَنْ هلالِ بْنِ يَسَاف، عَنْ أبِى يَحْعصَ، عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؛ قَالَ: حُذَ!تُ أنَّ رَسُوذَ الثهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (صَلا آلرَّجُلِ قَاء!ا نِصْفُ الصَّلاةِ).
قَالَ: فَا"تَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلّى جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدى عَلَى رَأسِهِ.
فَقَالً: مَالَكَ يَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرٍو ؟ قُلتُ: حُدَ!دتُ يَارَسُولَ اللهِ أنَّكَ قلتً: وللقاضى الصدفى عن العذرى: (بَد!)، وأراه إصلاحأ، ولاينكر اللفظان فى حقه - عليه السلام - فقد جاَ ما ذكر قبل قول عائشة: (واْخذه اللحم)، وقولها: (بدُن وثقل) (1)، وفى الحديث الاَخر: (ولحم) (2)، وفى الاَخر: (أسنّ وكثر لحمه) (3)، وقولها فى الحديث الاَخر: (بحُن فى آخر زمانه) (4) وقول ابن أبى هالة فى وصفه: (ب النٌ متماسك).
وقوله: (صلاة الرجل قاعدأ نصف الصلاة) معناه: فى الأجر وفيه تنشيط على
القيام للصلاة، وحمله بعضهم أنه فى المصلى قاعدأ فرضه لغير عذر والمصلى نفله لعذر وغير عذر.
وهذا اختيار الباجى (ْ)، وحمله الثورى وابن الماجشون فى غير أصحاب
(1) أخرجه نحمد فى المتد 269 / 5، 46 / 6، 97، 227، 257.
(2) اْبو داود، كالصلاة، بفى صلاة الليل، 1 / 311، وهو جزَ حديث (حتى اْسن ولحُم).
(3) فى النسائى ولبن ماجة: (فلما أصنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأخذ اللحم اوتر ببع)، بقيام الليل 63 / 3 1، وابن ماجة، كإقامة الصلاة، بماجاَ فى الوتر 1 / 376.
(4) فى أحمد وعبد الرزاق: (دخَلَ فى للسنً وثقُل من اللحم) المند 6 / 169، المصنف 2 / 465
(5) عبارة الباجى فى غير هذا، قال: وقد ثبت بحديث عائثة جوإز الجلوس فى التنفل مع للقدرة على القيام، وثبت بهذا مع قوله تعالى: { إن الصلاةَ كَانتْ عَلَى الْئؤْنِين جمَابا ئوْ!تا} [ النساء: 103] ئن صلاة=
76
(3/75)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز النافلة قاثما وقاعدا...
إلخ
(صَلاةُ الرخلِ قَاءئا عَلَى نصْف الضَلاة) وَأنْتَ تُصَلى قَاعئ ال قَالَ: (أجَلْ، وَلكئى لَسْتُ كَأحَدمِنكُمْ).
ً
(... ) وحدئمناه أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى وَابْنُ بَشَّار، جَمِيغا عَنْ
الأعذار والمصلى جالسا على الاختيار، وأن أجر صاحب العذر غير ناقص، وحمله ابن شعبان على النفل دون الفرض (1) وحمله بعضهم على من رُخص له فى الصلاة جالسا من أصحاب الاممذار لكنه لو كلف نفسه القيام لقدر عليه بمشقة (2)، وهذا يطرد فى الفرض والنفل، وهذا مذهب مالك فيمن يشق عليه القيام فى الفريضة، وهو قول أحمد وإسحق أنه يصلى قاعداً ومنع من فلك الشافعى إلا مع عدم القدرة على القيام واحتمال مشقة ذلك، واْما فى النفل فيجوز عند جميعهم مع القدرة.
وجاء عنه - عليه السلام - أنه كان يصلى فى سُبْحَته قاعدأ، وكان - عليه السلام - لايترك الأفضل، وإنما ذلك للمشقة التى لحقته أخر عمره من اَلسن، وحطم البأس، وكثرة اللحم كما قالت عائشة، وقد عللهُ فى حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص: (إنى لست كأحد منكم) (3) فيكون هذا مما خص به - عليه السلام - وجُعلت صلاته قاعدا فى الفضل كصلاته قائما، ولعله أشار بقوله: ا لستُ كأحد شكم) أى ممن لاعذر له، ومن قلت له ذلك القول، وإنما[ أراد] (4): أنا ذو عذر لهذا الذى ذُكر.
وقد اختلف العلماء فى هذا مع اتفاقهم اْنه ليس ذلك فى الفريضة مع عدم العذر،
وأنه من صلى جالسا فى موضع القيام فى الفريضة لغير عذر أن صلاته لاتجزئه، لفرض القيام عليه إلا ماتقدم من الاختلاف فى صلاة المأموم خلف الإمام الجالس لعذر، وفى قيامه
(1) (2)
(3)
القاعد إنما تكون على النعف من صلاة القائم فى موضعين: أحدهما: عن صلى الفريضة غير مستطيع القيام، والثانية: من صلى النافلة مستطيعا أو غير مستطيع.
ثم تال: وتال ابن حبيب عن ابن الماخون: لنهم كانوا يستطيعون أن يصلوا قيامأ إلا اْن القعود كان أرفق بهم، فأما من اْقعده المرض والضعف فى مكتربة اْو نافلة فإن صلاته تاعداً فى الثواب مثل صلاته قاثما.
الملقى 1 / 241.
لأنها ليست بولجبة، قال الباجى: وهذا للتخصيص يحتاج على ثليل.
السابق.
هو لابن الماخون.
ولعل فيما أخرجه عبد الرزلق وثحمد مايقوى هذا الاستنباط، فلهما عن ننيى قال: لما قلِم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) المدينة وهى مُحَقَة، نَحُئمَ النَاسُ، فدخل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) المسجد والناس قعود يصلون، فقال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ت (صلاة القاعد نصف صلاة للمًائم) فتجشمَ الناس الصلاة قياما.
ئحمد 3 / 136، والمصنف 2 / 472.
الذى فى المطبوعة (ولكنى لستُ كأحدِ منكم)، وهو لفظ لمحمد فى المسند 2 / 162.
ساقطة من ق، س.
(3/76)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز النافلة قائما وقاعدا...
الخ
، ص صَ ه ص ه ص ص ه، 5 ص ص ص ص له، ضحى ص نص ه ص، ص ص يهص محمدِ بنِ جعفرٍ، عن شعبة.
ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا يحيى بن سعِيدٍ، حدثنا
عند الركوع جواز القيام والجلوس فى الصلاة الواحدة فى النفل خلافأ لمن منعه، وعلى جوازه جمهور العلماء إذا كان الابتداَ بالجلوس، وأما إن كان الابتداء فيها بالقيام ثم أراد التخفيف على نفسه بالجلوس، فمذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة وعامة العلماء جواز تمام صلاته جالسأ وكره ذلك محمد بن الحسن وأبو يوسف فى آخرين، واختلف كبراء أصحاب مالك إذا نوى القيام فيها كلها، هل له أن يجلس ؟ فأجازه ابن القاسم ومنعه أشهب، وقد اختلف أشمياخنا فى تأويل قول أشهب هل هو بمجرد النية وب!لزامه ذلك نفسه كالنذر ؟ ثم اختلف فى صفه جلوسه فى حال القيام والركوع، فقيل متربعا، وهو قول مالك والثورى والليث وأحمد د اسحق وأحد قولى الشافعى، ووافق أبو يوسف، إلا أنه يثنى رجليه عند الركوع كالشاهد وقيل جلوسه كهيئة جلوسه فى التشهد، قاله ابن المنكدر، (1) وهو قول ابن أبى حاتم ومحمد بن عبد الحكم، وأحد قولى الشافعى وربيعة.
وخرفَي البخارى فى الباب حديث عمران بن حصين: (فمن صلى قالْما فهو أفضل،
ومن صلى قاعداً فله نصف اخر القائم، ومن صلى نائما فله نصف اْجر القاعد) (2) كذا رواية الأصيلى وبعضهم، وكذا روى الحديث أبو داود والترمذى (3)، وفى رواية النسائى (4): (مضطجعا) وروى / هذا بعضهم من تفسير البخارى لقوله: (نالْما)، وفى رواته القابسى وبعضهم ايماء، والأول اْصح.
ففيه أولا أن الحديث كله فى المتطوع لقوله: (أفضل)، دانه مع القدرة على القيام، وبالاختيار، وأما صلاته مضطجعأ فى النفل ففى مذهبنا فيه ثلاثة وجوه: جوازه مع الاضطرار والاختيار للصحيح والمريض، لظاهر الحديث، ومنعه جملة لهما، إذ ليس من هيئات[ الصلإة] (5) داجازته لضرورة المرض فقط، واما فى الفريضة لمن لم يقدر إلا على ذلك فجالْز قزلا واحط اً.
(1) هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن هدير التميمى، روى عن ئبيه، وعمه ربيعة، وئبى هريرة، وعاثة، وغيرهم، وعنه: عمرو بن دينار، والزهرى، وأيوب، وغيرهم.
توفى سنة إحدى وثلاثين ومائة، وقد بلغ ستا وسبعين سنة.
(2) البخارى، كتقصير للصلاة، بصلاة القاعد (1115، 1116).
(3) أبو داود، كالصلاة، بفى صلاة القاعد (951)، والترمذى اْبواب الصلاة، بماجاء اْن صلاة القاعد على النصف من صلاة القالْم (371)، وقال: حديث عمر ان بن حصين حديث حن صحيح.
(4) النسائى، كقيام الليل وتطوع النهار، بفضل صلاة القاعد على صلاة النائم (1660) غير اْن لفظه هناك: (نا ئما) وليس: (مضطجعا).
(5) من س، ق.
127 / 1
78 (3/77)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز النافلة قائما وقاعدا...
إلخ سُفْيَانُ، كِلاهُمَا عَنْ مَنْصُور، بِهَنَا الإِسْنَاد.
وَفِى رِوَايَةِ شُعْبَةَ: عَنْ أَبِى يحيى الأعْرَج.
- ثم اختلف عندنا، واختلف العلماء فى ذلك أيضا، بم يبتدأ، هل بالطهْرِ ؟ وقاله أبو ثور وأصحاب الرأى، أو بالجنب الاْيمن ثم الظهر ؟ أو بالجنبن قبل الظهر ؟ وهو قول الشافعى وأما على رواية من رواه إيماءً فلا خلاف فى جوازه للمضطر فى كل حال، ومحتمل أنه يريد به للمضطجع وللجالس، واختلف عندنا للمتنفل جالئا، هل يجوز إيماؤه للسجود مع القدرة عليه ؟ على قولن.
وقولها فى الحديث الآخر: (مارأيته صلى من صلاة الليل جالسا حتى كبر) (1) غير مخالف للحديث الاَول (2)، وأن حاله فى الصلاة قاعدأ وجالسأ لما كان بعد كبره وبعد ماحطمه البأس، كما قالت، وبعد أن بتَن، وقبل وفاته بعام، كما جاء فى الحديث.
وقولها: (كان يصلى جالسأ[ يقرأ وهو جالس] (3)، فإذا بقى من قراءته[ قدر مايكون] (4)[ ثلاثين أو أربين] (5) اتة، فقام[ فقرأ، ثم ركع] (6)): إخبار عن اختلاف أحواله، وأنه كان إخبار عن اختلاف أحواله، وأنه كان مرة يقوم ليركع من قيام، ومرة يركع إيماءً من جلوس.
وقول عبد الله بن شقيق (7): كنت شاكيا بفارس، فكنت أصلى قاعداً فسألت عن
ذلك عائشة.
.
الحديث كذا لجميعهم، ولم نجد فيه خلافأ فى سائر النسخ، وقد نبه بعض المتعقبين عليه، وقال: عائشة لم تدخل قط بلاد فارس، وإنما هو تصحيف، وصوابه: (شاكيا نقارس) بالنون والقاف، وهى وجع المفاصل والسبب الذى اْوجب صلاته قاعدأ - والله أعلم - وليس يقتضى ضرورة الكلام أنه سألها بفارس حيث اْصابه ذلك، ولعله إنما سألها عن منازلته بفارس بعد وصوله المدينة، أو حيث لقيها، وهل أصاب فى صلاته قاعدا ؟ وهو وجه سؤاله، وظاهره ؛ لأنه إنما سألها عما انقضى لا عن أمرٍ كيف يفعله، لقوله: (وكنت أصلى قاعداً).
(1) لفظها فى المطبوعة: ماراْيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقراْ فى شىَ من صلاة الليل جالسا حتى إفا كبَر قرأ جالا.
(2) يعنى به كان يصلى ليلأ طويلا قالْما وليلأ طويلاً قاعدا.
(3) من س، وهى فى ل!طبوعة: فيقرأ وهو جالس.
(4) من س، ق.
(5) فى الأصل ثلاثون أو أربعون وهى صحيحة بها حذفت (قدر ما يكون ".
.
(6) من المطبوعة.
وفيها اْيضا وفى س: قام ضرأ.
(7) العقيلى، روى عن عمر وعثمان وعلى وعائة وغيرهم، وعنه: ابنه عبد الكريم، وابن سيرين، وعاصم الأحول، وقتاثة وغيرهم.
مات سنة ثمان ومائة.
تهذيب 5 / 253.
(3/78)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز النافلة قائما وقاعدا...
إلخ
* 79
وقال فى هذا الباب: إسماعيل بن علية، عن الوليد بن أبى هشام، عن أبى بكر بن
قال الإمام: هكذا روى فى هذا الإسناد، الوليد بن أبى هثام، زرعه أبو عبد الله بن الحنأَء فى نسخته الوليد بن هثام ووهم فيه، والصواب ابن أبى هثام، مكى، وهو مولى عثمان، يعد فى البصريين (1)، وكذلك رواه أبو أحمد وأبو العلاء، وفى الرواية - أيضا - الوليد بن هثام المعيطى (2) شامى، روى له مسلم - أيضا - أحاديث.
(1) للوليد بن ئبى هام اسمه زياد ا اقرضى الأموى، أخو أبى المقدام هام بن زياد، مولى عثمان بن عفان، بصرئْ، وقيل: مدنى.
روى عن الحسن البصرى، ونافع مولى ابن عمر، واْبى بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم.
روى عنه غير إسماعيل جويرية بن أسماء، وأخوه ئبو للقدام بن زياد.
قال فيه أبو القاسم البغوى عن اْحمد بن حنبل: ثقة الحديث جدا.
قلت: روى له الجماعة سوى
البخلى ى، وليى له عند مسلم سوى هذا لطديث.
انظر: تهذيب الكمال 31 / 105.
(2) أما الوليد بن هام المعيطى، فكان عاملا لعمر بن عبد دلعزيز على قنرين.
روى عن أبان بن الوليد بن عُقْبة بن ئبى مُعيط، وعمر عبد العزيز، وأم الدرداء، وعنه ابن عيية، وأبو واقد الليثى - وغزا معه - وعبد الرحمن الأوزاعى.
روى له الجماعة سوى البخارى أيضا.
روى له مسلم عن معدان بن اْبى ظلحة فى الصلاة فقط.
رجال مسلم 2 / 302.
(3/79)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل...
إلخ
(17) باب صلاة الليل وعدد ركعات النبىّ ( صلى الله عليه وسلم ) فى الليل
وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة
121 - (736) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْن شِهَاب،
عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يُصَلَّى بِاللَيلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةَ يُوتِرُ مِنهَا بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرغً مِنْها اضْطَجَعَ عَلًى شِفهِ الأيْمَنِ، حَتَّى ياعتِيَهُ المُؤَفِّن فَيُصَفى رَكعَتَيْنِ خَفِيفتينِ.
أحاديث قيام النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بالليل
وذكر فى الحديث عن عائشة من رواية سعد بن هشام وقيام النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بسغ (1) ركعات
ومن حديث ابن شهاب عن عروة عنها قيامه بإحدى عشرة، فيهن الوتر، يسلم بين كل ركعتِن ثم ذكر أنه كان يركع ركعتى الفجر إذا جامحه الموذن، ومن رواية!شام ابنه وغيره عنه: قيامه - عليه السلالم - بثلاث عشرة ركعة بركعتى الفجر (2)، وهو نحو ماتقدم.
وذكر عن عائشة: (ماكان يزيد فى رمضان ولا[ فى] (3) غيره على إحدى عشرة ركعة،
أربعا وأربعا وثلاثا، وذكر عنها أيضا أنه كان يصلى ثلاث عشرة رٍ كعة ثمانيا ثم يوتر ثم يصلى ركعتين وهو جالس، ثم يصلى، تعنى ركعتى الفجر، وقد فسرتها فى الحديث الآخر بقولها: (منها ركعتا الفجر) وعنها عند البخارى أن صلاته بالليل سبع وتسع (4).
وذكر!سلم بعد هذا فى حديث ابن عباس صلاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من الليل ثلاث عشرة ركعة (ْ)، ثم ذكر صلاته بعد ركعتى الفجر، وفى الرواية الأخرى عنه ست ركعات وأوتر بثلاث (6).
وذكر حديث زيد بن خالد (7) أنه - عليه السلام - صلى ركعتين (1) فى س: تسع، وكلاهما صحيح، إلا اْن الأول أصح.
(2) فى المطبوعة: كان رصول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخصه، لايجلس فى شىء إلا فى اخرط.
والحديث المذكور ليس لهشام بفا هو لعروة.
وحديث هثام ننكره مالك وقال:
مذ صار هئام بالعراق اْتانا عنه مالم نعرف منه.
الاستذكار 5 / 238.
(3) من المطبوعة.
(4) كالتهجد، بكم كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يصلى من الليل (1139).
(5) هو من رواية عاثة هنا، اما حديث لبن عباس - رضى الله عنه - فسيرد فى غير هذا الباب كما أخرجه ابن ئبى ضيبة فى المصنف 2 / 491.
للا) بهذا اللفظ لم نقف عليه، ولعله يقصد ماجاء بالحديث (139) عن ابن عباس وما أخرجه ابن أبى ضيبة عن عاثة: (كان يصلى بالليل تسع ركعات)، فبحذف الئلاث الوتر يكون صلاته ( صلى الله عليه وسلم ) بغيره ستا.
(7) سيأتى إن شاَ الله فى باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه.
وزيد بن خالد كنيته اْبو طلحة لبهنى، حديئه فى أهل الحجاز، روى عن النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وعن عثمان وابى طلحة الأنصارى.
مات سنة ثمان وسبعين.
الاستيعاب 2 / 228، الاصابة 1 / 565.
(3/80)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل...
إلخ 81 خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتِن وذكر الحديث، وقال آخره فتلك ثلاث عشرة ركعة).
قال العلماء: فى هذه الأحاديث إخبار كل واحد من ابن عباس وزيد بن خالد وعائشة
ما شاهده، لكن ماجاَ من الاختلاف فيه عن عائشة قيل: هو منها (1)، وقيل: من الرواة عنها، فيحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة فى الأغلب على ماروى عنها: أ ماكان يزيد فى رمضان ولاغيره على إحدى عشرة ركعة) وخبرها بعد ذلك على ماكان يفعله نادرأ، فكثره خمس عشرة ركعة، وأقله سبع، وذلك لما كان يتفق من اتساع الوقت له أو ضيقه، إما بتطويل قراَ ته فى بعضها كما جاَ، أو طول نومه أو لعذر من مرض أوكِبرِ سن، كما بينته فى الحديث بقولها: (فلما أسنَ صلى سَبع ركعات)، وقد ذكَرَتْ فى غير مسلم أنه كان يصلى ثلاث عشرة ركعة (2)، ثم إنه صلى إحدى عشرة (3) وترك ركعتين، ثم لما بئَن نقص من التسع (4) اثنتين، فهذا وجه بئن، أو تعُدُ أحيانا أو نقص رواتُها ركعتى الافتتاح الخفيفتن المذكورة فى حديث زيد بن خالد وقد روتها هى أيضا، فيأتى العدد ثلاث عشرة ثم ركعتا الفجر، [ أو تعد ركعتى الفجر اْو تتركهما، كما جاَ مبينأ بقولها: منها ركعتا الفجر] (5)، فيكون أيضا ثلاث عشرة، أو تعدفما معا، فتأتى خمس عشرة وقد يكون هذا مع قوله: (صلى تسعا).
فقد ذكر مسلم أنه بعد التسع صلى ركعتيئ جالسا ثم ركعتى الفجر، فهذه ثلاث عشرة، أو تعد مع التسع ركعتى راتبة العشاَ الاَخرة، أو تعدهما مع السبع على رواية من رواها أربعأ (6) فقد روى فيها أنه إذا انصرف من العتمة صلاها ثم نام.
(1) قائل هذا ابن عبد البر، فقد قال: وأهل العلم يقولون: إن الاضطراب عنها فى أحاديثها فى الحجً وأحاديثها فى الرضاع وأحاديثها فى صلاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بالليل.
وأحاديثها فى قصر صلاة المسافر لم يأت ذلك إلا منها - رضى الله عنها - لأن الذين يروون ذلك عنها حفاظ أثبات: القاسم بن محمد، وعروة بن
ا لزبير، وا لأسرد بن يزيد، ومسروق، ونظراؤهم 10 لاستذكار 5 / 243.
(2) البخارى، كالتهجد، بكيف صلاة البى ( صلى الله عليه وسلم ) له 113)، والترمذى فى أبواب الصلاة، بماجاء فى فضل الليل (442)، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجة، كإقامة الصلاة والسنة فيها، بماجاء فى كم يصلى بالليل لا 135).
(3) البخارى، كالتهجد، بقيام النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بالليل فى رمضان وغيره (1147)، وابن ماجة، كإقامة الصلاة والسنة فيها، بماجاَ فى كم يصمى بالليل له ه 13).
(4) اْبو داود، كالصلاة، بفى صلاة الليل (1363).
(5) من س.
(6) وتأوله فقهاَ الحجاز وبعض اْهل العراق أن المراد بأربع ثم أربع فى حسنهن وتطويلهن.
الاستذكار 5 / 237، وئنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان ينام بعد الأربع، ثم ينام بعد الأريع، ثم يقوم فيوتر بثلاث.
وسيأتى.
السابق 5 / 0 24.
قلل: واحتجى من قال بذلك بحديث لبن أبى مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة اْنها وصفت صلاة
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالليل وقراضه فقالت: كان يصلى ثم ينامَ قدرَ ماصلَى ثم يصئى قدْر مانامَ، ثم ينامُ قدر ماصلَى.
ونعتَتْ قراءته حرفأ حرفا.
أبو داودك، الصلاة، باستحباب الترتيل فى القرلن (1466)، وللتي مذى فى فضالْل القرتن، بماجاَ كيف قراءة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) (2923) من حديث قتيبة عن الليث بنحوه، وقال: حديث حسن صحيح.
وراجع الاستذكار 5 / 240.
127 / ب
82 (3/81)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل...
إلخ 122 - (... ) وحدّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدثنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزبيْرِ، عَنْ عَائشَةَ زَوْجً الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلَىً فِيمَا بَيْنَ أنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاةِ العِشًاءِ - وَهِىَ الَّتِى يَدْعُو الئاسُ
ولاخلاف أنه ليس فى ذلك حذ لايزاد عليه ولاينقص منه، واْن صلاة الليل من الفضائل والرغائب التى كلما زيد فيها زيد فى الأجر والفضل، وإنما الخلاف[ فى] (1) فعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وما اختاره لنفسه، واْشار بعضهم إلى أن تحرى النبى - عليه السلام - عدد صلاة الليل أعداد صلوات الفريضة الخمس بعشر ركعات مثنى مثنى، وذلك خمس صلوات على ماكانت قبل، وهى كانت أكثر صلاته - عليه السلام - بالليل غالبأ على ماجاَ فى الحديث المتقدم، وقد يكون على هذا اعتبار نوافل النهار، أو يكون باعتبار ركعاتها، على ما استقرت عليه الصلوات وهى سبع عشرة ركعة، وهو كثر ماروى عنه - عليه السلام - فى صلاة الليل أو اْعداد ركعات الفرائض، وكان عدد ركعات فرض الليل سبعا وان لم تعد فيها الصبح وجُعلت من النهار، وهو أقل ماصلى النبى - عليه السلام - بالليل، واْقل ماحده العلماَء فى الأوراد تع، / إن عددنا الصبح فى صلاة الليل وهو المروى - أيضا - عنه من طريق عائشة، اْنه (كان أكثر صلاته أؤَلا) ولم تعتبر ركعتى الافتتاح على هذا، لأنها كنافلة تقدَمتها، بدليل أنهما خفيفتان، على أصح الروايات، بخلاف صفة صلاته لركعتى الليل، قال بعضهم: ولعلها تحيةُ المسجد إن كانت صلاته فى المسجد.
قال القاضى: وقد ذكر أبو داود عن عائشة أنَ قيامه كان فى المسجد (2) ولم يعتبر - أيضا - الركعتين اللتن صلاهما جالسا بعد التسع، ولا ركعتى الفجر، وعلى هذا تأتى صلاته قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا وقبل العصر ركعتين تتمة عشر ركعات عدد ركعات النهار بحساب الصبح فيها أو أربع قبل الظهر وأربع بعدها، ولايصلى قبل العصر شيئا أو ثنتين قبل الظهر وثنتين بعدها واْربعا قبل العصر تمام ثمان ركعات، على أن الصبح من الليل ؛ ولعله - عليه السلام - على هأ! الاعتبار كان إذا أكثر بالنهار قصر بالليل، اْو قلل بالنهار جَبَر العدد بالليل، والله أعلم.
وقد ذكر مسلم بعد هذا عن عائشة أنه - عليه السلام - كان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة (3).
وقوله: (ويوتر منها بواحدة) ظاهر فى كون الوتر واحدة على مذهبنا، وسنذكر المسألة بعد.
وقوله: فى حديث مالك عن ابن شهاب: (فإذا فرغ منها - يعنى من قيام الليل -
(1) من س، والذى فى الأصل: من.
(2) هذا فى رمضان، أخرجه ئبو داود، كالصلاة بتفريع أبولب شهر رمضان 1 / 316.
(3) فى المطبوعة: وكان بؤا غلبه نوثم أو وجع عن قيام للليل.
(3/82)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل...
إلخ 83 العَتَمَهً - إِلَى الفَجْرِ، إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلَمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْن، وَيُوتِرُ بِوَاحِحَة، فَإِفَا سَكَتَ المُؤَفِّنُ مِنْ صَلاة الفَجْرِ، وَتَبَيَّنَ لَهُ الفَجْرُ، وَجَاََهُ المُؤَفَنُ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَ اضْطَجَعَ عَلَىَ شِقهِ الأيْمَنِ، حَتى يَأتِيَهُ المُؤَفِّنُ لِلإِقَامَةِ.
(... ) وَحَدثنِيهِ حَرْمَلَةُ.
أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شهَاب، بِهَذَا الإسْنَادِ.
وَسَاقَ حَرْمَلَةُ الحَدِيثَ بِمِثْله.
غَيْرَ أَنَهُ لَمْ يَذْكُرْ: وَتَبَيَّنَ لَهُ الفَجرُ، ً وَجَاََهُ المُؤَفنُ.
وَلَمْ يَذْكُرِ: ا لإِقَامَةَ.
وَسَائِرُ الَحًدِيثِ، بِمِثْلِ حَلِيثِ عَمْرو سَوَاًَ.
اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه الموذن فيصلى ركعتين حفيفتيئ) وفى حديث غيرمالك عنه "أن اضطجاعه كان بعد ركعتى الفجر وقبل الإقامة).
وقد قال أئمة الحديث: إذا اختلف أصحاب ابن شهاب فالقول ماقال مالك ة لأنه أثبتهم فيه وأحفظهم، ومثله فى حديث ابن عباس وفيه رذ على من رأى الضجعهَ بعد ركعتى الفجر سنة لهذا الحديث، وهو قول الشافعى وأصحابه، ولم ير بها مالك بأسأ لمن جعلها راحة كالضجعة قبلها، إلا لمن فعلها استنانأ، ! إليه يرجع قول ابن حبيب عندى، وإن كان تأوله بعض شيوخنا كقول المخالف، وإلى ما ذهب إليه مالك ذهب جمهور العلماء وجماعة من الصحابة وسموها بدعة دإذا ثبت أنه اضطجع قبل ركوعها أيضأ، ولم يقل أحد فى ذلك إنها سنة فلا فرق بين الضجعتين.
وقد ذكر مسلم: عن عائشة: (فإن كنت مستيقطة حدثنى وإلا اضطجع) (1) وهذا يدل
أن ذلك غيرُ سنة، وأنه كان يضطجع قبلُ وبعد، وقد لايضطجع، كحاله فى غير هذا الحين.
وقولها: (وإن (2) كنت مستيقظة حدثنى) دليل على جواز الحديث بين ركعتى الفجر وصلاة الصبح وهو مذهب مالك، وجماعة من العلماء، وكرهه الكويخون، ويروى مثله عن ابن مسعود وبعض السلف، لما جاء أنه وقت الاستغفار، وماجاَ عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أثبت وليدذَ على الجواز، وقد يتحدث مرة ويستغفر أخرى، وقد يكون حديثه معها لينفى النوع عن نفسه، وقد يكون فيما يضطر إليه من شأنه، وفيه الترغيب على كون الاضطجاع على الشق الأيمن، وفائدته لئلا يستغرق فى النوم، لتعلق القلب الذى هو فى جهة اليسار حينئذ إلى جهة اليمن، وقلق النفس من ذلك، بخلاف قراره فى النوم على اليسار ودعة النفس لذلك.
وقوله: (حتى يأتيه الموذن للإقامة فيصلى ركعتين خفيفتين) (3): دليل على جواز
(1) حديث رقم (ثم 1).
(2) سبق وئن ساقها بالفاء، وهو ماعليه المطبوعة ثيضا.
(3) جمع القاضى هنا بين حديثين، حديث يحيى بن يحيى، والثانى حديث حرملة بن يحيى ففى الأول ليس فيه: ا للإقامة) وفى الثانى ليس فيه: (فيصلى ركعتيئ خفيفتين).
84 (3/83)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل...
إلخ 23 1 - (737) وحدثنا أبُو بَكْر بْنُ أبى شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْب، قَالا: حَدثنَا عَبْدُ الله بْنُ
، عوص يرهء، صم ص يرءَ ص عَص صءص ه "ص ه ص ص ص ص ص هَ ص ص نمير.
ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا ابِى، حدثنا هِشام، عن أبِيه، عن عائِشة، قالت: كان رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلِّى مِنَ اللَيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذً لكَ بخَمْسٍ، لايَجْلسُ فِى شَىْء إِلا فِى اخرِهَا.
ً
اتخاذ الاَئمة موذنين راتبين وأن للموذن الإقامة، وقد تقدم هذا، وأن على المؤذنين ارتقاب الأوقات، وجواز إشعار الإمام بالوقت، واْما ماجل! فى بعض الأحاديث من صلاته ركعتين بعد الوتر جالسأ، ثم بعدها ركعتى الفجر، فقد يحتج به من يجيز ذلك وهو قول الأوزاعى وأحمد، و(ن قال: لا اْفعله ولا أضيق على من فعله، وأنكره مالك، والاَحاديث الانحر يعارضها، وهى أبين واْصح.
قوله: (فليجعل آخر صلاته وترأ) (1)، وقوله: فى صلاة الليل فى رواية عمرو
ابن الحارث: (ويوتر، يسلم من كل ركعتين) (2)، وفى حديث هشام عن أبيه: (يوتر بخمس لايجلس إلا فى آخرها) (3)، وفى حديث أبى سلمة: (يصلى أربعأ ثم يصلى اْربعأ ثم يصلى ثلاثأ)، وفى حديثه الآخر: (يصلى ثمانى ركعات ثم يوتر)، ومن رواية القاسم: (كان يصلى عشر ركعات ويوتر بسجدة)، وفى حديث ابن عباس بعد هذا: (فيصلى ركعتين، ثم ركعتين، [ ثم ركعتين] (4)) الحديث.
تقدم ما للعلماء فى ذلك، ومنزع كل واحد وترجيحه ماذهب إليه من الحديث الذى احتج به على مذهبه، فأما الأحاديث المتقدمة المطلقة بأربع، وثمان، وعشر فيقضى على مجملها مفسر الرواية التى فيها: (يسلم من كل ركعتين)، وقوله: (صلاة الليل مثنى مثنى) (ْ).
قولها: (يصلى أربعأ أربعا) الحديث: فذهب قوم إلى أنه لم يكن بين الأربع سلام، وكذلك الأربع الأخر، وقال اخرون: لم يجلس إلا فى اخر كل أربع، وذهب معظم الفقهاء الحجازيين وبعض العراقين إلى التسليم بين كل اثنتين من الأربع، وهو مذهب مالك، وتأويل معنى ذكر أربع هنا عند بعضهم أنها كانت فى التلاوة.
والتحسن على هيئة واحدة لم يختلف الركعتان الأوليان من الانحرتين، ثم الأربع بعدها أيضا مشتبهة فى الصفة من الترتيل والتحسين وإن لم تبلغ فى طولها قدر الأول كما قال فى الحديث الاَخر: (يصلى ركعتين طويلتن ثم يصلى ركعتين هما دون اللتن قبلهما)، ثم ذكر فى بقية الحديث مثله، وقيل: إنما خمئَت أربعأ ثم أربعأ ؛ لأنه كان - عليه السلام - ينام (1) الحديث سياْتى فى باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى وأن الوتر ركعة.
(2) لفظه فى المطبوعة: يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة.
(3) ولفظه فى المطبوعة: يوتر من ذلك بخصه، لايجلس فى شىَ إلا فى تخرها.
(4) سقط من س.
(5) سيأتى فى ب: صلاة للليل مثنى مثنى، برقم (145).
(3/84)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل...
إلخ 85 (... ) وحدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ.
ح وَحَدثنَاهُ أبُو كُرَيْبٍ، حَدثنَا وَكِيع وَأبُو اسَامَةَ، كُلُهُمْ، عَنْ هِشَا ؟ بِهَنَا الإِسْنَادِ.
124 - (... ) وحدئمنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدثنَا لَيْ!ث، عَنْ يَزِيدَ بْنَ أبِى حَبيب، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِلث، عَنْ عُرْوَةَ ؛ أن عَائِشَةَ أخْبَرَتْهُ ؛ أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يُصًفى ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَة، بِرَكْعَتَىِ الفَجْرِ.
بعد كل أربع نومةً ثم يقوم، وفى حديث أم سلمة كان يصلى ثم ينام قدر ماصلى، ثم يصلى قدر مانام فيكون هذا معنى تخصيص الأربع، لا أنها متصلة دون سلام، ويدل أيضا على صحة هذا التأويل قول عائشة: (أتنام قبل اْن توتر ؟)، وقد جاء قولها هذا فى صفة صلاته بالليل، وقد يحتمل قولها هذا اْنها قالت له لنومه قبل قيامه، دانما ساْلته عالْشة هذا السؤال لأنها جاءته صغيرةً لم تفهم بعد شيئا من العلم إلا ماعلمته من أبويها، وكانت عهدت اْباها لاينام حتى يوتر على ما عرف وصح الخبر به عنه، فحسبت أن ذلك متعئن لايجوز خلافه، فلما جاءت النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وشاهدته ينام ويوخر وتره سألته عن هذا.
وقوله لها - عليه اللام -: (إن عينى تنامان ولاينام قلبى): من خصائصه - عليه السلام - وخصائص الأنبياء، وقد تقدم الكلام على نومه فى حديث الوادى (1) وأما ماجاء فى رواية هشام عن أبيه من قوله: (ويوتر / بخمس لايجلس إلا فى آخرها)، فقد أنكرها مالك من حديثه (2)، والذى روى عنه مالك فى موطئه (3) خلاف هذا وكرواية الناس وقال: مذ صار هشائم بالعراق اْتانا عنه مالم نعرف منه وقد ذكر المصنفون هذا ائضا عن عروة من غير رواية هشام (4) وذكروا نحوه فى حديث ابن عباس وأنه لم يسلم إلا فى اخرهِن (ْ).
(1) رلجع: بقضاء للصلاة للفاثتة.
(2) سبق فى قوله: (مذ صار هام بالعرلق اْتانا عنه مالم نعرف منه).
قال ابن عبدالبر فى التمهيد: الرواية للخالفة فى حديث هام بن عروة لرواية مالك فيه إنما حدَث به عن هام أهل العراق، وماحثَث به هثام بالمدينة قبل خروجه إلى العراق أصبح عندهم، ولقد حكى على بن المدينى عن يحيى بن سعيد القطان قال: رايت مالك بن ئنس فى للنوم فألته عن هام بنِ عروة، فقال: أما ماحدث به عندنا - يعنى بالمدينة
قبل خروجه - فكأنه يصححه، وأما ماحدث به بعد ماخرج من عندنا، فكأنه يوهنه.
التمهيد 22 / 119.
وقد نقل عن يعقوب بن شيبة: هثام ثبت، لم ينكر عليه إلا بعد ماصار إلى العراق فإنه انبسط فى
الرواية، وارسل عن أبيه ئشياء مما كان قد سمعه من غير ئبيه عن أبيه.
سير 6 / 35.
(3) الموطأ، كصلاة الليل، بصلاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى الوتر، ولفظه عن هثام بن عروة عن نبيه عن عائثة أم المومنين قالت: كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصلى بالليل ثلاث عشرة ركعة، ثم يصلى إذا سمع الندل! بالصبح ركعتين خفيفتيئ 121 / 1.
(4) وقد أخرجه البخارى، كالوتر، بماجاَ فى الوتر 2 / 30، وعبد الرزاق فى المصنف 3 / 135.
(5) لم نقف عليه بهذه الزيادة: ا لم يسلم إلا فى تخِرِهن).
وقد لخرجه الترمذى فى أبواب الصلاة من حديث وكيع عن شعبة عنه أبى جمرة الضُّبعى عنه 25 / 304،
لانما هذا اللفظ من رواية أبى بن كعب، وقد اْخرجها النسائى فى الكبرى، كالصلاة الأول، بكيف=
128 / ءا
86 (3/85)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل...
إلخ 125 - يه 73) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرأتُ عَلَى مَالِك عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبِى سَعِيدٍ المَقْبُرِىِّ، عَنْ أبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرخْمَنِ ؛ أنَّهُ سَألَ عَائِشَةَ: كًيْفَ كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فِى رَمَضَانَ ؟ قَالَتْ: مَاكَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَزِيدُ فِى رَمَضَانَ، وَلا فى غَيْرِ! عَلَىَ إِحْدَى عَثثرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّى أرْبَعًا فَلا تَسْألْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَفَى أرْبَعًا فَلاَ تَسْاكلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّى ثَلاثًا.
فَقَالَتْ عَائشَةُ فَقُلتُ: يَارَسُولَ اللّه، أتَنَامُ قَبْلَ أنْ تُوتِرَ ؟ فَقَالَ: (يَاعَائِشَةُ، إِنَّ غثنَىَّ تَنَامَانِ، وَلايَنَامُ قَلبِىَ دا.
126 - (... ) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى، حَا شَا ابْنُ أبِى عَدئ، حَدثنَا هِشَام!، عَنْ يَحْيَى عَنْ أيِى سَلَمَةَ ؛ قَالَ: سَألتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلى ثَلاثَ عَشْرةَ رَكْعَةً، يُصَلِّى ثَمَان رَكَعَات ثُمَّ يُوتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ وَهُو جَالِس!، فَإِذَا أرَادَ أنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ، ثُمَّ يُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنً بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَة مِنْ صَلاةِ الصُّبح.
(... ) وحدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدثنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّد، حَدثنَا شَيْبَانُ، عَنْ يحيى، قَالَ: لسَمِعْتُ أبَا سَلَمَةَ.
ح وَحَدثنِى يَحْيَى بْنُ بشْرٍ الحَرِيرِى، حَا شَا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِى ابْنَ سَلامٍ - عَنْ يحيى بْنِ أيِى كَثِيرٍ، قَالَ: أخبرَنِى أبُو سَلَمَةَ انَهُ سَألَ عَائشَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِمِثْلَهِ.
غَيْرَ أنَّ فِى حَدِيثِهِمَا: تِسع رَكَعَاتِ قَائِمًا، يُوتِرُ مِنْهُنًّ.
س ص هء ير، ص ممص، 5ء، 5، مص ص ص ص ه كا 5 ص
127 - (... ) وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبدِ اللّهِ بنِ أيِى لبيد، سَمِع أبَا سَلَمَةَ قَالَ: أتَيْتُ عَائشَةَ فَقُلَتُ: أىْ أمَّهْ، أخْبِرِينِى عَنْ صَلاة رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ً، فَقَالَتْ: كَانَتْ صَلاتُهُ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِه ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بالَلَّيْل، منْهَا رَكْعَتَا الفَجْرِ.
ًَ
وذكر مسلم فى حديث عائشة من رواية هشام بن سعد (1) أنه لم يجلس إلا فى الثامنة والتاسعة، ولم يسلم إلا فى الثامنة، وفى رواية أخرى: يسلم من الثامنة والتاسعة، وقد روى ابن شهاب عن عروة خلافه.
= للوتر بثلاث 1 / 172.
وله من حديث عاثثة: كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصلى من لللي! ثلاث عشرة ركعة يوتر منها يخمس لايجلس فى شىء من لطمس إلا فى أخراهُن، يجلس وشلم 167 / 10.
(1) قلت: هو سعد بن هام وليس هام بن سعد، إذا ئن هام بن سعد ليست له رواية فى الصلاة.
وسعد بن هام هو ابن عامر الأنصارى، ابن عم أنه.
أما هام بن سعد فهو القرشى المدنى.
انظر: رجال ملم 2 / 318، التهذيب 1 1 / 39.
(3/86)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل...
إلخ 87 128 - (... ) حدئثنا ابْنُ نُمَيْرِ، حَدثنَا أبِى، حَدثنَا حَنْظَلَةُ، عَنِ القَاسِ! بْنِ مُحَمَّد، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مِنَ اللَّيْلِ عَشَرَ رَكَعَات، وُيوَتِرُ بِسَجْدَف وَيَرْكَعُ رَكْعَتَىِ الفَجْرِ، فَتِلكَ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةَ.
29 1 - (739) وحذثنا أحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حدثنا زهُيْز، حدثنا أبو إِسْحَقَ.
ح وَحَدثنَا يحيى بْنُ يحيى، أخبرنا أبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أيِى إِسْحَقَ، قَالَ: سَألتُ الأسُوَدَ بْنَ يَزِيدَ عَمَا حَدثتْهُ عَائِشَةُ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ قَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أولًّ اللَيْلِ وَيُحْيى اَ - ش هُ، ثُمَ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَة!إِلَى أهْلِه قَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَ يَنَامَ.
فَإفَا كَانَ عِنْدَ النِّلاء الأؤًلِ - قَالَت - وَثَبَ - وَلا وَاللهِ، مَاقَالتْ.
قَامَ - فَا"فَاضَ عَلَيْهِ المَاءَ - وَلا وَاللهِ، مَا قَالًتِ: اغْتَسَلَ.
وَأنَا أعْلَمُ مَاتُرِيدُ - يَاِنْ لَمْ يَكْنْ جُنبا تَوَضاَ وضُوءَ الرخلِ للِضَلاةِ، ثُمَ صَلَى الرَّكْعَتَيْقِ.
وقوله: (يسلم من كل ركعتين) مع صحة قوله - عليه السلام -: (صلاة الليل مثنى مثنى) ومع ماظاهره من الأحاديث الأخر بمعناه، وبخلاف رواية[ سعد بن هشام] (1).
وقول عائشة: (كان ينام أول الليل ويُحيى اَخره) وقولها: (كان إذا سمع الصارخ
قام فصلى) و(كان يحب الدائم) (2) إشعار بأن الرفق فى الأمور!ى س كطلب النهاية ومبلغ الطاعة والتزام المشقة فى العبادة أفضل، (وأن خير الأمور أوسطها ينشر السير الحفحفة) (3) كما قال، واْن للنفس حقا، وللعن حقا، ولأن العمل إذا دام د ان قل اجتمع من قليله بطول الزمن كثرة، ولأنه قائم الأجر مدة عمله، وما بين عمله وَعَمله بالنية فيه، ولأنه إذا ارتبط إلى عمل قئَره، د ان قل وَوَرَد وقته جرت عليه عادتهَ وَدام عليه، وإذا لم يضبطه.
د ان كثره مرةً فقد يتركه ويشتغل عنه أخرى، فيكون سببا إلى تركه بالكلية، فإذا كان هذا، فقيام آخر الليل أفضل ولما جاء فيه من الآثار والفضل، وأنه أسمع وأقرب للأجابة، فكان عليه السلام يقومه.
(1) من س على الصواب، والذى فى الأصل: هام وابن سعد.
(2) ولفظه فى المطبوعة: كان نبةُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا صلى صلاة أحث ئن يُداوم عليها.
(3) قال ثبو عبيد: هو أن يُلغَ فى شِلَّة السيرِ حتى تقوم عليه راحلتَه أوَ تعطب فيبقى منقطعا به.
قال: وهذا مثل ضربه للمجتهد فى العباثة حتى يحسر 4 / مه 3.
والحديث ذكره الزمخشرى فى الفالْق نيضا 1 / 626، وفى النهاية: وهو المتعب من السير، وقيل: اْن
تحمل الدابةُ على مالاتطيقه 412 / 1.
قال: وهو من كلام مطرف لابنه.
انظر: كنز العمال 10 / 132، وعزاه لشعب الايمان وقال عن
بعض الصحابه وتمام لفظه: (العلم أفضل من العمل، وخير الأعمال أوسطها، ودين الله تعالى بين العاصى والغالى، والحنة يين السيئتن لاينالها إلا بالله، وشر السير...
).
مهـ (3/87)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل...
إلخ 130 - (740) حتثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أن شَ!مةَ وَأبو كُريب، قَالا: حَا شَا يحيى بْنُ الحمَ، حَدثنَا عَمَارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أبِى إِسْحَقَ، عَنِ الأسوَدِ، عَنْ عَاً ئِشَةَ ؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلِّى مِنَ اللَيْلِ حَتَى يَكُونَ آخِرَ صَلاِتهِ الوِتْرُ.
131 - (741) حتثنى هنَادُ بْنُ السئَرِىّ، حَدثنَا أبُو الأحْوَصِ، عَنْ أشْعَثَ، عَنْ أبيهِ،
عَنْ مَسْرُوق، قَالَ: سَألتُ عَائشَةَ عَنْ عَمَلِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُحمث الئَ!ئِمَ.
قَالَ: قُلتُءً أفيَ حِينٍ كَانَ يُصَفَى ؟ فَقَالَتْ: كَانَ إِفَا سَمِعَ الضَارِخَ، قَامَ فَصَلَىَ.
132 - (742) حَدثنَا أبُو كُرَيْب، أخْبَرَنَا ابْنُ بشْر، عَنْ مسْعَرٍ، عَنْ سَعْد، عَنْ
أن سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا ألفَىً رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) السمحَرُ الأعلَى فِى تثتِى أوْ عًنْدِى، إِلا نَائِمًا.
وقولها: (ما ألفى السحرُ الأعلى بنَبِى الله فى بيتى إلا نائما) (1): تعنى - والله أعلم - قبل الفجر وبعد قيامه، على ماجاء (أنه إذا أوتر اضطجع) وعلى ما قالت فى الحديث الاَخر الصحيح: (أنه قيام داود ينام نصفه، ويقوم ثلثه وينام سدسه) (2) وعلى قولها فى الحديث: (ينام أوله ويُحيى آخره) ثم ينام ليستريح من تعب القيام، وينثط لصلاة الصبح والنومُ بعد القيام آخرَ الليل مستحسن، مذهِب لكَلَلِ السهر وذبول الجسم وصفرة اللون بسببه، بخلاف إيصال السهر بالصباح، وقد يكون فعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) هذا فى الليالى الطوال، كما قد جاء فى الأحاديث الأخر[ و] (3) فى غير شهر رمضان، وماذكر فى الحديث من تطويل قراءة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى صلاته بالليل وما فكر مسلم بعد هذا أيضا فى ذلك وقوله: (برتلها حتى تكون أطول من أطول منها)، وقوله فى الحديث الاَخر: (يصلى أربعأ فلا تسل عن حسنهن وطولهن)، وقوله فى الحديث الآخر: (يصلى ركعتين طويلتن [ طويلتين طويلتين)] (4)، كل ذلك على ما أمر به من الترتيل ومارُغب قيه من تطويل القيام فى النوافل، ومعنى: ا لا تسل عن حسنهن وطولهن)، أى: أنها فى ذلك فى النهاية والمبالغة بحيث اكتفى أمرُها عن السؤال، واستغنى عن الوصف، وهذا من الأيجاز فى الكلام، وكذلك تكرار طول الركعتين ثلاثا مبالغة فى الوصف.
قال الإمام: اختلف أيهما أفضل فى النوافل: طول القيام وإن قل الركوع والسجود
[ أم] (5) الإكثار من الركوع والسجود ؟ فقيل: طول القيام اْفضل لقوله - عليه السلام -: (1) حديث أبى كريب لفظه فى المطبوعة: ما اْلفى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) للسثَحرُ الأعلى فى بيتى أو عندى إلا نائما.
(2) البخارى فى صحيحه، كالتهجد، بمن نام عند السحر (1131).
(3) من س.
(4) سقط من س.
وسيأتى بن شاء الله.
(5) نى ع: أو.
(3/88)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل...
إلخ 89 133 - (743) وحدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَنَصْرُ بْنُ عَلِى وَابْنُ أبِى عُمَرَ، قَالَ أبُو بَكْر: حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أبِى الئضْرِ، عَنْ أبِى سَلَمَةَ، عَنْ عَائشَةَ ؛ قَالَتْ: كَانَ النَيِى ( صلى الله عليه وسلم ) إِفَا صَفَى رَكْعَتَى الفَخرِ، فَإِن كنتُ مُسْتَيْقِظَة حَدثنِى، ولا اضطَجَعَ.
(... ) وحدّثنا ابْنُ أبِى عُمَرَ، حَدثنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَغد، عَنِ ابْنِ أبِى عَتَّاب،
عَنْ أيِى سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم )، مِثْلَهُ.
134 - (744) وحدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا جَرِير!، عَنِ الأعْمَشِ، عَيق تَميم بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزبيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَائَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بُصَلِّى مِنَ الَلَيْلِ، فَإِفَا أوْتَرَ قَالَ: (قُومِى، فَاءوْتِرِى، يَا عَائِشَةُ).
(أفضل الصلاة طول القنوت) وقيل: بل الأفضل الإكثار من السجود و(ن خف القيام لحديث أم هانى المذكور قبل (1): ولقوله - عليه السلام -: (أعنى على نفسك بكثرة السجود) (2) وقيل: أما فى النهار فكثرة السجود أفضل لحديث أم هانى، وأما بالليل فطول القيام أفضل ؛ لما روى فيه من فعله - عليه السلام.
وقول عائشة: (ماكان يزيد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى رمضان ولافى غيره على إحدى عشرة ركعة) الحديث، هذا هو الصحيح فى صفة صلاته - عليه السلام - فى رمضان، وقد روى أنه كان يصلى فى رمضان ثلاث وعشرين والوتر، وروى مالك فى موطئه من حديث السائب بن يزيد: (أن عمر جمع الناس على إحدى عشرة ركعة) (3) وفى رواية غير مالك: (إحدى وعشرَين ركعة)، وقد روى وكيع عن مالك عن يحيى بن سعيد: ومع عمر على عشرين)، وذكره مالك - أيضا - من رواية يزيد بن رومان: (ثلاث وعشربت) (4) قال أبوعُمر: وهذأ يدل أن إحدى عشرة وهم، قال هو وغيره: فقد يمكن أن تكون إحدى عشرة أول ماجمعهم، وكانوا يطيلون القراعه حتى يعتمدون على العصى، ثم رأى التخفيف عنهم بكثرة الركعات فنقلهم بعد إلى عشرين والوتر، وهدا هو اختيار الشافعى وجمهور العلماَء، وبه عمل أصحابنا المالكيون بعد، فلما كان بعد الحرة وذهبوا إلى التخفيف نقصوا أيضأ من القراءة وزادوا فى الركعات، فجعلوها ستا وثلاثين، وثلاثأ وترأ، وامشمر بذلك عمل اْهل المدينة، وهو الذى اختاره مالك فى القيام، وروى أن الاْسود بن (1) يعتى قومها: (فصلى ثمانى ركعات مارأيته صلى صلاة قط اخص منها، غير ئنه كان يُتم الركوع والسجود) حديث محمد بن المثنى وابن بشار.
(2) صيأتى إن ثاَ الله فى هذا الكتاب، بماجلى فى كثرة الركوع والسجود وفضله.
وكذا نخرجه أحمد فى المند 3 / 500، 4 / 59، والنسائى، كالتطبيق، بفضل السجود له 113).
(3) الموطأ، كالصلاة فى رصضان، بماجاء فى قيام رمضان 1 / 415.
(4) السبق.
90 (3/89)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل...
إلخ 135 - (... ) وحدثنى هَارُونُ بْنُ سَعِيد الأيْلِى، حَا شَا ابْنُ وَهْب، أخبْرَنِى سُلَيْمَانُ
ابْنُ بلال، عَنْ رَبيعَةَ بْنِ أبِى عَبْد الرخْمَنِ، عًنِ القَاسِم بْنِ مُحَمَد، عَنْ عَائشَةَ ؛ أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كًانَ يُصَلًى صَلاتَهُ بِاللَيْلِ وَهِىَ مُعْتَرَضَة بينَ يَديهِ، فَ!فَا بَقِىًا لوِتْرُأيْقًظَهَا فا"وْتَرَتْ.
136 - (745) وحدثنا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أبِى يَعْفُور - وَاسْمُهُ وَاقِا"، وَلَقَبُهُ وَقْدَانُ.
ح وَحَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْب، قَالا: حَدثنَا أبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأعْمَشِ، كلاهُمَا عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائشَةَ، قَالَتْ: مِنْ كُل اللَيْلِ قَدْ أوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلى السئَحَرِ.
يزيد كان يقوم بأربعين ركعة ويوتر بسغ، وأما الاختلاف فى إحدى وعشرين، ولْلاث وعشرين فعلى الاختلاف فى الوتر، فجاء أن أُبَيا هو الذى كان يوتر بثلاث واختاره ابن الجلاَّب لمن يصلى وحده اْن يصلى إحدى وعشرين وبالمئن إن قدر (1) على ذلك.
قال القاضى: وقوله: (حتى يكون اَخر صلاته الوتر)، وماكان فى معنى هذا مما
فى الحديث فى الأم فهو سنة الوتر، أن يكون اَخر صلاة الليل وآخر الليل، وأنه أفضل لمن قدر عليه وكان له قيام معلوم لقوله - عليه السلام: (يوتر له ماقد صلى) (2)، وكان أبو بكر يوتر قبل اْن ينام وهو اختيار ابن المسيب وفعله عثمان، وكان عمر وعلى يوخران وترهما وهو اختيار مالك، وقد بين العلة فى الحديث بقوِله: بأن " قراءة آخر الليل محضورة) (3) وهو مثل قوله تعالى: { إن قُوْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مشْهُوثأ (4)، وقد جاء فى حديث اَخر: (مشهودة)، وهذا لمن جرت عادته بالقيام وقوى عليه، ولم تكن عادته اْن تغلبهُ عيناه، ولهذا قال - عليه السلام - لعمر: (أخذت بالعزم) أى بالقوة، ولاءبى بكر: (بالحزم) (5) أى با لاحتياط.
(3)
فى س: قوى.
(2ا حديث يحيى بن يحيى، بصلاة للليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر للليل.
حديث سلمة بن ضبيب، من باب من خاف أن لايقوم من آخر الليل فليوتر أوله.
وكذا حديث أبو بكر بن ئبى شيبة.
(4) الإسراء: 78.
الحديث ئخرجه ائو دارد عن قتادة، ولبن ماجة وأحمد عن جابر، ولفظه كما فى أبى داود: أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال لأبى بكر: (متى توتر ؟) قال: أوتِر من أول الليل، وقال لعمر: (متى توتَر ؟) قال: أوتِرُ تخرَ الليل، فقال لأبى بكر: (أخذ هذا بالحزم!، وقال لعمر: (أخذ هذا بالقوة ".
كالصلاة، بفى الوتَر قبل النوم 1 / 331.
ولفظ ابن ماجة: (أما ئنت يا أبا بكر فأخذت بالوثقى، وأما اْنت ياعمر فأخذت بالقوة)، كالاقامة،
ب ماجاء فى للوتر اول الليل 379 / 1.
وانظر: أحمد فى المند 3 / 9 0 3، 0 33، وقد أخرجه أيضا البيهقى فى السق 3 / 5 3، وعبد الرزاق فى المصنف 14 / 3.
(3/90)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل...
إلخ 91 137 - (... ) وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَزهُيْرُ بْنُ حَرْب، قَالا: حَدثنَا وَكِيع،
عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أبِى حَصِين، عَنْ يحيى بْنِ وثَاب، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ.
قَالَتْ: مِنْ كُلِّ الفيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، مِنْ أؤَلِ اللَيْلِ وَأَوْسَطِهِ واخرِهِ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى
وقوله فى الحديث الآخر فى وصيته لأبى ذرِّ وأبى هريرة: 9 واْن أوتر قبل أن اْنام) (1)
وقد بين - عليه السلام - هذا فى اَخر الباب فى حديث جابر: (أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر، ثم ليرقد، ومن وثق بقيام الليل فليوتر من آخره) الحديث (2)، وقد أخبرت عائشة: (أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من كل الليل أوتر، من اْوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر) وهذا بحسب (3) تنفله وما تيسر له منه وغالب أمره، على ماشهدت به الأحاديث أنه فى السحر ؛ لأن قيامه كانَ آخر الليل، ووتره اخرَ قيامه.
واختلفوا فيمن أوتر ثم قام بعد هذا إلى التنفل، فروى عن جماعة كثيرة من الصحابة وغيرهم: أنه يأتى بركعة يشفع بها وتره، ثم يصلى ما قدر له، ثم يوتر آخره.
وذهب بعض الصحابة والتابعن وكافة أئمة الفتوى / إلى منع نقض الوتر، واْنه إذا بدا له فى تنفل بعد الوتر لم يَنْقُضه ولم يشفعه، وصلى مابدا له ولم يعدهءوذكر بعض شيوخنا عن مالك الخلاف فيمن تنفل بعد وتره هل يعيد وتره ؟ والمشهور أنه لايعيدُ، وكذلك اختلف قوله فمِمن زاد فى وتره ركعة وشفعه ساهيا، هل يجزيه سجدتا السهو ؟ وهو مشهور قوله، وقال أيضا: يستأنف وتره.
والوتر عندنا سنة مؤكدة غير واجبة لقوله - عليه السلام -: (خمس صلوات كتبهن
الله على العباد) (4)، وهو قول كافة العلماء والسلف، وذهب بعضهم إلى اْنه واجب (ْ).
قال الإمام: مذهب اْبى حنيفة أن الوتر واجب ليس بفرض، على طريقته وطريقة أصحابه فى التفرقة بين الفرض والواجب، مع أنهما جميعأ يأثم تاركهما عنده، وفرض بعضهم بينهما بأن الواجب هو واجب بالسنة، والفرض ما وجب بالقراق.
وقال بعضهم: الواجب لا (6) يكفر من خالف فيه، والفرض يكفر (7) من خالف فيه، وهذه التفرقة عندنا غير صحيحة على مقتضى اللسان، بل الأولى على حكم الاشتقاق أن يكون الواجب كبر من الفرض، وأما الوتر فهو عند مالك سنة وماوقع لبعض أصحابنا من تجريع تاركه (1) حديث ثيبان بن فروخ، غير أن لفظه فى المطبوعة: قبل اْن أرقد.
(2) حديث سلمة بن شبيب، ولفظه فى المطبوعة: ومن وثق بقيام من الليل.
(3) فى س: بحساب.
(4) الحديث سبق فى كالإيمان، ببيان الصلوات التى هى أخذ أركان الإسلام برقم (2)، وأخرجه أبو داود، كالوتر فيمن لم يوتر (1430)، والنائى، كالصلاة، بللحافظة على الصلوات الخمس (461)، ولبن ماجة، كإقامة للصلاة والسنة فيها، بماجاء فى فرض الصلوات يفمس والمحافظة عليها، ومالك
فى للوطأ، كصلاة الليل، بالأمر بالوتر 1 / 123.
(5) يعنى الأحناف.
يلا، 7) زيد قبلهما فى س: (ما الموصولة).
128 / ب
92
(3/91)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل...
إلخ
للسَّحَرِ.
138 - (... ) حدّثنى عَلِى بْنُ حُجْر، حَدثنَا حَسانُ - قَاضِى كرْمَانَ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوق، عَنْ أبِى الضحَى، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَائشَةَ، قَالَتْ: كُل الفَيلِ قَدْ أوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) "، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى اخرِ اللَيْلِ.
ولبعضهم من تأديبه، محمول على أنه استحق ذلك ؛ لاْن تركه عنده علم على الاستخفاف بالدين[ لا] (1) يسجل أن الوتر فرض.
قال القاضى: قوله: يوتر منها بواحدة)، وقوله: (الوتر ركعة) ومافى معناه من الأحاديث: دليل علي أن الوتر واحدة، لكنها إنما جاءت بعد صلاة الليل، وهو قول مالك والشافعى وفقهاء أصحاب الحديث والاْوزاعى أنها واحدة، لكنه لابد من شفع قبلها وليس هذا الشفع مما يتعين لها.
فلو صلى قبلها نوافل اجتزأ بواحدة بعدها عند كل من يقول: [ الوتر] (2) واحدة.
واختلف المذهب عندنا، هل من ضرط الشفع والنافلة قبلها أن تكون متصلة بها ؟ أم (3) يجوز، وإن كان بينهما زمن ؟ وفى الحديث: (أوتر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث) فلم يكن يوتر بأقل من سبع ولابأكثر من ثلاث عشرة، فأضاف قيام الليل إلى الوتر، وقد أدخل مسلم من الأحاديث فى النص على واحدة من حديث ابن عباس: (الوتر ركعة اخر الليل)، وعن ابن عمر: (فأوتِر بواحدة) (4) وغير ذلك مما يرفع كل إشكال.
قال الم مام: لايوتر عندنا بواحدة، لاشفع قبلها من غير عذر، وأوتر سحنون فى مرضه بواحدة، وأجازه بعض أصحابنا فى السفر أيضا، وقال الشافعى: يوتر بواحدة لا شفع قبلها من غير عذر، فإن احتج له بقول النبى - عليه السلام -: (فأوتر (5) بواحدة) قلنا: لم يكن ذلك إلا بعد شفع، وإن احتج أن سعدأ أوقيِ بواحدة قلنا: لعله كان لعذر.
ينبنى الخلاف بيننا وبينه أيضا على الخلات فى الوتر، هل هو وتر لصلاة العتمة أو لصلاة الثافلة ؟ فإن قيل: إنه للعتمة قادَ ذلك إلى مذهبه، وإن قيل: [ لالو] (6) وتر للنوافل احتيج إلى شفع قبله كما قلنا.
واختلف القائلون بأن لابد من شفع قبل الوتر، هل يفصل بسلام (7) بين الشفع والوتر أم لا ؟ والحجة للفصل بينهما حديث ابن عباس: أن النبى - عليه السلام - صلى ركعتين ثم ركعتين...
الحديث، وكذلك (صلاة الليل مثنى مثنى).
قال القاضى: ذهب ابن نافع (8) من اصحابنا إلى جواز الوتر ابتداء بواحدة ليس قبلها
(1) من ع.
(2) فى الأصل: التنفل، والمئبت من س.
(3) فى س: أو.
(4) الحديثان عن ابن عمر.
(5) فى الأصل: نرتر.
والمنبت من ع والمطبوعة.
يلا) ساظه من ع.
(7) زيد بعدها فى س: قبل
!ه ابن نافع هو: عبد الله بن تافع بن لبى نافع دلصاثغ، كنيته أبو محمد، روى عن مالك، والليث، وعبد=
(3/92)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل...
إلخ
93
شىء، وذهب بعض شيوخنا إلى تخريج الوتر بثلاث على المذهب من قوله فى المدونة من عمل اْهل المدينة فى قيام رمضان: (يوترون منها بثلاث)، ومن قوله: (هذا الذى أدركت الناس عليط، وهذا لاحجة فيه ؛ لأنه لم يحكه مالك عن نفسه، بل ذكر عن فعل الأمراء.
وقوله: (هذا الذى أدركت الناس عليه) من عدد القيام، لأنه هو الذى أخبر أن الامير سأله عنه لاعن الوتر، وقد قال: (فإذا جاء الوتر انصرفت) إذا لم يكن مذهبه صلاته معهم[ ثلاثا] (1) بغير تسليم، وفد تأول ما وقع من فعل عمر وغيره فى الوتر بثلاث أنه مراعاة للخلاف فى عدد الوتر وليؤتى بالاكمل.
وقيل: لعله لم ينصرف إلى منزله فشفع قبل وتره.
وقال[ ابن حبيب] (2) إنما فعل هذا الامراء وتركوا الفضل لئلا ينفض الناص عند تمام الشفع دون وتر، فجرسوا (3) عليهم اَخر شفع بأن وصلوه بالوتر لذلك، وليس يعرف هذا من قول مالك (4)، لكنه مذهب أبى حنيفة.
وقال ابن نافع: إذا صلى شفعا قبل وتره فلا يسلم منه ولايفصل بينهما وليأت بها كصلاة المغرب، وكذلك فعل عمر ابن عبد العزيز، وذكر أنها مذهب الفقهاء السبعة.
ومذهب أهل المدينة أن الوتر ثلاث لا فصل بينهن، وقال الأوزاعى: إن فعل فحسنْ، وإن صلى فحَسن، ولم يذكر مسلم ولا أصحاب المسيع مايقرأ فى الوتر والركعتين قبله، وذكر أصحاب المصنفات (5) فى ذلك قراعقه - عليه السلام - فى الشفع{ سَبح أمْمَ رَبَكَ الأَعْلَى}، { قُلْ يَا أَئهَا الْكَافِوُونَ}، وفى الوترب{ قُلْ هُوَ اللَهُ احَدٌ } والمعوذتين، وبه أخذ الشافعى وأصحابه، وروى عن مالك، واستحبه كثر أصحابه، وأخذ به مالك فىِ ركعة الوتر فى المشهور عنه، وفى حديث اَخر: أن القراعى فى الوت!رب{ تُل هُوَ اللهُ اَحذ} فقط، وفى الشفع ما تقدم، وبه قال الثورى، وأحمد، واصحاب الرأى، قال الترمذى: وهواختيار كثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، وروى - أيضا - قراءته فى الشفع والوترب{ قُلْ فوَ اللهُ اَحَدٌ } فى كل ركعة، ويزيد فى الوتر المعوذتين، واختاره أبو مصعب من أصحابنا وغيره.
(3)
(5)
الله بن نافع مولى ابن عمر، وعنه قتيبة، وابن نمير، وسلمة بن ثبيب وغيرهم.
قال فيه أحمد: كان ضعيفا، وقال أبو حاتم: ليس بالحافظ، وكابه أصح.
مات سنة ت ومائتين.
تهذيب للتهذيب 6 / 51.
فى ع: وحديث.
سقط من الأصل، واستدرك بالهامثى بسهم.
يعنى: جرلوا.
جاء فى المدونة: قال مالك: وللوتراخرالليل أحب إلى لمن قوى عليه.
فقلت - أى سحنون - لمالك: أفيُسلم الإمام من ركعتيئ فى الوتر ؟ قال: نعم هو الأن.
قلت له: فإن صليتُ معهم 3 قال: لا تخالفه، إن سلم فسلم، دالا فلا تُسَلم.
قال مالك: ولقد كنت أنا أصلي معهم مرة فإذا جاء الوتر انصرفتُ، فلم أوتر معهم 1 / 225.
أبو داود، كالوتر، بمايقرأ فى الوتر (1423)، والترمذى، كالصلاة، بماجاء فيهما يقرأ به فى للوتر (462، 463)، وابن ماجة، كإقامة الصلاة، بماجاء فيما يقرأ فى الوتر (171 1، 172 1، 173 2)، وأحمد فى المشد مل 6 0 4، 7 0 4، 23 / 5 1.
94
(3/93)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جامع صلاة الليل...
إلخ
(18) باب جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو مرض
139 - (746) حدثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثنى العَنَزِىُّ، حَا لنَا مُحَمَدُ بْنُ أبِى عَدئ، عَنْ سَعيد، عَنْ قَتَالَةَ عَنْ زُرَارَةَ أن سَعْدَ بْنَ هشَام بْنِ عَامر أرَادَ أنْ يَغْزُو فِى سَبِيلِ الئَه، فَقَدمَ المًدِينَةَ، فَأرَادَ أنْ يَبِيعَ عَقَازا لَهُ بِهَا، فَيَجعَلَهُ فِى السِّلاخِ وَاهُرَلما، وُيجَاهِدَ الرؤُمَ حَتَّىَ يَمُوتَ، فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ، لَقِىَ انَاسًا منْ أهْلِ المَدِينَة، فَنَهَوْهُ عَنْ فَلكَ، وَأخْبَرُوهُ أنَ رَهْطما ستَّةً أرَ الوا فَلِكَ فِى حَيَاةِ نَبِىِّ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَنَهَاهُمْ نَيِى الله ( صلى الله عليه وسلم )، وَقَالً: (أَلَيْسَ لَكُمْ فى اسْوَةٌ ؟)، فَلَمَا حَدثوهُ بذلك رَاجَعَ امْرَأتَهُ، وَقَدْ كَانَ طَلَقَهَاَ، وَأشْهَدَ عَلَى رَجْعَتهَا، فَائى ابْنَ عَبَّاسبى فَسَألَهُ عَنْ وتْرِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ فَقَالَ ابْنُ عَئاس: ألا أدُلُّكَ عَلَى أَعْلَم أهْلِ الأرْضِ بِوِتْرِ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ قَالَ: مَنْ ؟ قَالَ: عَائِشَةُ.
فَأتِ!ا فَاسْألهَا، ثُمَ ائتِينِى فَا"خبرْنى بِرَ!ا عَلَيْكَ.
فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهَا، فَا"تَيْتُ عَلَى حَكِيي بْنِ أفْلَحَ، فَاسْتَلحَقْتهُ إِتئهَا.
فَقَالَ: مَا أَنَا بِقَارِبِهَا، !نّى نَهَيْتُهَا أنْ تَقُولَ فِى هَاتَيْنِ الشِّيعَتَيْنِ شَيْئا فَا"بَتْ فيهِمَا إِلا مُضيا.
قَالَ: فَاع قْسَمْتُ عَلَيْه، فَجَاءَ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى عَائِشَةَ، فَاسْتأذنَا عَلَيْهَا، فَ النًتْ لَنَا، فَدَخًلنَا عَلَيْهَا.
فَقَالتْ: أحَكِيَمٌ ؟ - فَعَرَفَتْهُ - فَقَالَ: نَعَمْ.
فَقَالَتْ: مَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ: سَعْدُ بْنُ هِشَابم.
قَالَتْ: مَنْ هشَامٌ ؟ قَالَ: ابْنُ عَامر.
فَتَرَخَمَتْ عَلَيْهِ، وَقَالَتْ خَيْزا - قَالَ قَتَاقُ: وَكَانَ اصِيبَ يَوْمَ احُد - فَقُلتُ: يَا اًا ئمُومِنِينَ، أنْبِئِيْنىِ عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
قَالَتْ: وقوله فى حديث سعد بن هشام حين أراد التبتل والانخلاع من ماله ونَهْىُ الصحابة له
عن ذلك، واْخبروه أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) نهاهم عن ذلك حجة فى النهى عن هذا على الجملة، وأنه لشد على العموم، بل بقوم دون قوم، وأن الزهد فى التبتل ليس بفراق النساء، وسيأتى هذا فى كتاب الزهد.
وقوله لعائثة: (أنبئينى عن خلق رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ).
فقالت: كان خلق رسول الله
( صلى الله عليه وسلم ) القرآن) تعنى التأدب بآدابه والتخلق بمحاسنه، والالتزام لاءوامره وزواجره، وقد جاء فى حديث اَخر معنى هذا مفسئرا (1).
(1) يعنى بذلك ما أخرجه يمد فى المسند من حديثه بزيادة: أما تقرأ قول الله عزَّ وجل: { لَانكَ لَقلَن خُئتي غطيمل} ؟ قلت: فإنى) ريد ئن أتبتل...
الحديث 60 / 91.
(3/94)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جامع صلاة الليل...
إلخ 95 ألَسْتَ تَقْرَا القُران ؟ قُلتُ: بَلَى.
قَالَتْ: فَإنَّ خُلُقَ نَبِىِّ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ القُران.
قَالَ: فَهَمَمْتُ أنْ أقُومَ، وَلا اسْاعلَ أحَدًا عَنْ شَىْء حَتًى أمُوتَ، ثُمَّ بَدَا لِى فَقُلتُ: أنْبئينِى عَنْ قيَام رَسُول اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَتْ: ألَسْتَ تَقْرَا: !{ يَا أَئهَا الْمُزفلُ (1) ؟ قُلتُ: بَلًَ.
قَالَتْ: فًإِنَّ اللهَ عَزًّ وَجَل افْتَرَضَ قَيَامَ اللَّيْلِ فِى اؤل هَنِهِ الس!ورةِ.
فَفَامَ نَبِىُّ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) وَأصْحَابُهُ حَوْلا، وَأمْسَكَ اللّهُ خَاتِمَتَهَا النَىْ عَث!رً شَهْرمَ دى الس!مَاءِ، حتى أنْزَلَ اللهُ، فى اخرِ هَنِهِ السُّورَةِ، الئخْفِيفَ، فَصَارَ قِياَمُ اللَّيْلِ تَطَوفا بَعْدَ فَرِيضَة.
قَالَ: قُلتُ: يَا ائمً المُؤْمِنِينَ، وقوله: (فهممت أن أَقُومَ ولا أسأل أحدا عن شىء حتى اْموت): اكتفى بذلك واقتدى بالتخلق بأخلاق النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بالقرتن، ففيه المقنع (2) مق كل شىء والهداية إلى كل رشد والخلاء من كل شبهة.
وقولها: (إن الله افترض قيام الليل على نبيه فى اْول سورة المزقل، فقام هو وأصحابه حولأ وأمسك خاتمتها اثنى عشر شهرأ حتى أنزل فى آخرها التخفيف فنبه أن قيامه تطوع بعد فرض) (3).
قال القاضى: اختلف الناس فى حكم قيام الليل كيف كان ؟ والمراد بالاَية ماهو ؟ فحكى أبو بكر الاْدفوى (4) أن قوله تعالى: { قُم النَيْل} (5) ليس بفرض ولاعلى الوجوب عند بعضهم لقوله: { ثصْفَة أَوِ انقصْ مِنْهُ قَليلأ} (6)، ورد عليه، وليس هكذا صفة الفروض وإنما هو ندب.
وقيلَ: حتم / وفرض، وقيل: حتم على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وحده.
قال القاضى: ودليل قول عائشة اْنه كان فرضا عليه وعلى أمته ثم نسخ.
قال مكى: وهو
قول كافة أهل العلم، وقيل: نسخه بعد عشر سنين وهو الظاهر، لأن نسخها على ماروى آخرها ونزل اخرها بالمدينة، والسورة كلها مكية من أول ما نزل من القرار إلا الاَيتين اخرها، وقيل: بل كان قمِام الليل أول مافرخمس الله على رسوله وامته، قالت عالْشة: (ثم رحمهم الله فردها بالفريضة وترك قيام الليل).
ولم يختلف العلماء مع اختلافهم فى تأويل الاَية وحكم قيام الليل أنه غير واجب، إذ قد سقط فرضه عن المسلمن بالنسخ عند من قال إنه كان[ عليهم] (7) واجبا، إلا طائفة روى (8) عنها أيضا فرضه، ولو قدر حلب شاة (9).
(1) المزمل: ا.
(2) نقلها الأبى: متبع، ولاوجه لها.
(3) لفظها فى المطبوعة: (إن الله عز وجل افترض قيام الليل فى أول هذه السورة، فقام نبىُّ الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه حولا، واْمسك الله خاتمتها اثنى عشر شهر فى السماء، حتى اْنزل الله فى اَخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعأ بعد فريضة).
(4) نقلها الاْبى وقيدها: الأبهرى.
(5) 1 لمزمل: 2 (6) 1 لمزمل: 3.
(7) من س.
(8) فى الأصل: وروى.
(9) علق النووى عليها بأنه غلط، ومردود بإجماع من قبله مع النصوص الصحيحة اْنه لاوجب إلا الصلوات الخصس 2 / ما 3.
128 / 1
96 (3/95)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جامع صلاة الليل...
إلخ أنْبِئِينِى عَنْ وتْرِ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَتْ: كُنَّا نُعِدُ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللْهُ مَاشَاءَ أنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَيلِ، فَيَتَسَؤَكُ وَيَتَوَضاص وَيُصَلِّى تِسع رَكَعَات، لايَجْلِسُ فيهَا إِلا فِى الثامِنَةِ.
فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَبَدْعُوهُ، ثُيمِّ يَنْهَضُ وَلا يُسَلَمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلّىَ التَاسِعَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُم يُسَفمُ تَسْلِيمًا يُسْمعُنَا، ثُمَ يُصَلّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَفَمُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَتِلكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَة، يَابُنَىَّ.
فَلًمَا سَنَّ نَبِى اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، وَأخَنَهُ اللَحْمُ، أوْتَرَ بِسَبع، وَصَنَعَ فِى الركْعَتَيْنِ مثْلَ صَنِيعِه الأؤَلِ.
فَتِلكَ تسع، يَابُنَى.
وَكَانَ نَبِىُ الله كله إِفَا صَلَى صَلاةً أحَمث أنْ !دَاومَ عًلَيْهَا، وَكَاَنَ إِفَا غَلَبَهُ نَوْم أَوْ وَجَع عَنْ قيَامِ اللَيْلِ صَلَىَ مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ ركْعَضً ولا أَعْلَمُ نَبِىَّ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَرَأ القُران كُلَهُ فِى لَيْلَة، ولاصَلَّى لَيلةً إلَى الصُّبْح، وَلاصَامَ شَهْرًا كَامِلا غَيْرَ رَمَضَانَ.
قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَىًا بْن عَئاسٍ فَحَذً!شُهُ بحَديثهَا.
فَقَالَ: صَدَقَتْ، لَوْ كنْتُ أقْرَبُهَا أوْ أدْخُلُ عَلَيْهَا لأتَيْتُهَا حَتَى تُشَافِهَنِى بِهِ.
قَالَ: قُلتُ: لَوْ عَلِمْتُ انَكَ لاتَدْخُلُ عَلَيْهَا مَاحَدئتُكَ حَدِيثَهَا.
(... ) وحدثنا مُحَفدُ بْنُ المُثنّى، حَا شا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدثنِى أبِى، عَنْ قَتَ الةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ؛ ؟نَهَ طَلَقَ امرَأتَهُ، ثُمَ انْطَلَقَ إِلَى المَدِينَةِ لِيَبِيعَ عَقَارَهُ.
فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
وقوله فى صفة صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالليل: (يصلى تسعا لايجلس فيها إلا فى الثامنة)، وذكر أنه يُسَفم فى التاسعة، تقدم الكلام عليه.
وقولها: (فلما أسن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأخذ اللحم) كذا رواية كثرهم، وعند الطيرى: (وأخذه اللحم) (1)، والمعنى متقارب وقد تقتَم الكلام عليه.
وقول ابن عباص فى هذا الحديث: ا لو كنت أدخل عليها - يعنى عائشة - لأتيتها حتى تشافهنى[ بهذا الحديث، (2)) حجة فى طلب علؤ الإسناد.
وقول حكيم بن أفلح له: ([ لو، (3)) علمت أنك لا تدخل عليها ماحدثتك) على طريق العتْب له على ترك الدخول إلها والمكافآة على ذلك بأن يحرمه الفائدة عنها حتى يضطر إلى الدخول عليها.
(1) وهو ماجاءت به المطبوعة.
(2) الذى فى المطبوعة: ب.
(3) ساقطة من س.
(3/96)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جامع صلاة الليل...
إلخ 97 (... ) وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أيِى شَيْبَةَ، حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشْر، حدثنا سَعيدُ بْنُ أبِى عَرُوبَة، حَدثنَا قَتَالحَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أوْفَى، عَنْ سَعْد بْن هِشَام ؛ انَهُ قَالَ: انْطَلَقْتُ إِلَى عَبْد اللّه بْن عَبَّاسٍ.
فَسَألتُهُ عَنِ الوِتْر.
سًاقَ الحَديثَ بقًضَته.
وَقالَ فيه: قَالَتْ: مَن هشَامٌ ؟ قُلتُ - ابْنُ عَامِرٍ.
قَالَتْ: نِعْمَ الَمَرْءُ كَانَ عَامِرٌ.
اصَيبً يَوْمَ احُدًٍ
(... ) وحدئنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَدُ بْنُ رَافِعٍ، كلاهُمَا عَنْ عَبْد الرَّزَّاق، أخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنْ قَتَدَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أوْفَى ؛ أنَ سَعْدَ بْنَ هِشَاَم كَانَ جَارأ لَهُ فَاخبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ، وَاقْتَصَّ الحَديثَ بمَعْنَى حَديثِ سَعِيدٍ.
وَفيه: قَالتْ: مَنْ هشَامٌ ؟ قَالَ: ابْنُ عَامِر.
قَالَتْ: نعْبمَ المًرْءُ، كًانَ أصيبً مَعَ رَسول اللّهَ ( صلى الله عليه وسلم )، يَوْمَ احُد 5َ وَفيه: فَقَالَ حَكِيمُ ابْن أفْلَح: أمَاَ إِنى لَوْ عَلِمْتُ انَكً لا تَدْخُلُ عَلَيْهَاَ مَاَ انبأتُكَ بِحَلِيثِهَا 5ً
140 - (... ) حدثنا سَعيدُ بْنُ مَنْصُور وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، جَمِيعًا عَنْ أبِى عَوَانَةَ، قَالَ سَعيد: حَا شَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قًتَاقً، عَنْ زُرًا رَةَ بْنِ أوْفَى، عَن سَعْدِ بْنِ هشَام، عَنْ عَائشَةَ ؛ أن2َ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ إِفَا فَاتَتْهُ الصَّلاةُ منَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَع أوْ كَيْر صَلَى مًنَ الئهَار ثَنْتَىْ عَثرَةَ رَكْعَةًًً
141 - (... ) وحدثنا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ.
أخْبَرَنَا عيسَى - وَهُوَ ابْنُ يُونسَ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَ الةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هشَامٍ الأنْصًارئ، عَنْ عَائشَةَ ؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الدي! إِفَا عَمِلَ عَمَلا أ!بَتَهُ، وَكَانَ إفَا نًامَ منَ الَفَيْلِ أَوْ مَرضَ صَفَى منَ النَّهَار ثنْتَىْ عَشْرَةَ رَكعَةً.
ًً
قَالَتْ: وَمَارَأيْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَامَ لَيْلَةً حَتَى الصباحِ، وَمَاصَامَ شَهْرًا مُتَتَابعًا إِلا رَمَضَانَ.
142 - (747) حلتثنا هَرُصنُ بْنُ مَعْرُوت، حَدثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب.
ح وَحَدثنِى
أبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ، قَالا: أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، عًنْ يُونُسَ بْن لَزِيدَ، عَنِ ابْنُ شهَاب، عَنِ ال!مئَائِبِ بْنِ يَزِيدَ، وَعُبَيْدِ الله بْن عَبْد الله، أخبَرَاهُ عَنْ عَبْد الرخمَن بْن عَبْد القَارِئ، قَالَ: سَمِعْت عُمَرَ بْنَ الخَالابِ يَقولَ: قَاَلَ رً سُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ نَامَ عًنْ!لِزْبًه، أوْ عَنْ شَىْء مِنْهُ، فَقَرَأهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاةِ الفَجْرِ وَصَلاةِ الظُهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَ!نَمَا قَرَأهُ مِنَ الفَيْلِ).
وقوله: (من نام عن حزبه أو عن شىَ منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كُتِب له كأنما قرأه من الليل) تَفُفئُل من الله تَفضئَل عليه به، ودليل على أن صلاة الليل
ما (3/97)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جامع صلاة الليل...
إلخ والذكر فيها أفضل من صلاة النهار وعمله، إذ لم يُجعل له هذه الفضيلة إلا لغلبة نومه[ عليه] (1)، وقد ذكر مالك فى موطئه عنه - عليه السلام -: (مامن امرئ يكون له صلاة من الليل فغلبه عليها نوم إلا كتب له أجرُ صلاته، وكان نومه عليه صدقة) (2)، وهذا أتم فى التفضل ومجازاته بنيته، وهذا لمن كانت عادته ذلك، وظاهره أن له أجرَه كاملاً كما لو عمله ؛ لأن الله حبسه عنه، وقد جاءت بهذا ظواهر أحاديث كثيرة، ولهذا أجاز مالك لهذا أن يصليه بعد طلوع الفجر وكان ذلك الوقت عنده وقت ضرورة، لما فاته من نوافل الليل، كقيامه، ووتر ليله، وهو لايجيز التنفُّل بعد طلوع الفجر، ولايصلى حينئذ الا الفجر، وهوقول جماعة من الصحابة والعلماء للأثر الوارد فى ذلك، وروى عن الحسن وطاوس وعطاء إجازة ذلك مطلقا، وروى عن مالك - أيضا - إجازة ما خف من ذلك كالست ركعات ونحوها.
قال بعض شيوخنا: وقال بعضهم: يحتمل أن يكون اخرها غيرَ مضاعف بعشرِ بخلاف إذا عملها، إذ الذى يصليها أكمل اْجرأ أو يكون له أجر بنيته أو أجر من يتمنى أن يصلى تلك الصلاة أو أجر تأسفه على مافاته منها، والأول أظهر، لاسيما مع قوله: (وكان نومه عليه صدقة)، فلو نقصه النوم من الأجر لم تكن صدقة، بل كان مانعأ له من خير ومفتّراً فى أجور الفضائل، والأجور ليست على قياس، و(نما هى [ بفضل من الله] (3) بما شاء على من شاء كيف شاء.
وهذا الحديث ممّا تتبعه الدارقطنى على مسلم فقال: رواه جماعة سماهم مسنداً، كما ذكره مسلم، ورواه ابن المبارك عن يونس موقوفا، وكذلك رواه معمر عن الزهرى عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارى، وكذلك رواه مالك عن داود عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القارى عن عمر موقوفا (4).
(1) من س.
(2) كصلاة الليل، بماجاء فى صلاة للليل 117 / 1.
(3) من س، ومافى الأصل: بفضل الله.
(4) الإلزامات والتتغ 268.
(3/98)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الأوابين...
إلخ
99
(19) باب صلاة الأوّابين حين ترمض الفصال 43 1 - (748) وحل!ثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَابْنُ نُمَيْر، قَالا: حدثنا إِسْمَاعيلُ - وَهُوَ
ابْنُ عُلَيَّةَ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ القَاس! الشَيْبَانِىِّ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ منَ الضُّحَى، فَقَالَ: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنًّ الضَلاةَ فِى غَيْرِ هَذه السَّاعَة أَفْضَلُ، إِنَّ رَسُولَ على قَالَ: (صَلاةُ الأوَّابِنَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالُ لا.
ً
144 - (... ) حل!ثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرب، حَدثنَا يحيى بْنُ سَعيد، عَنْ هِشَام بْنِ أَبى عَبْد
الله، قَالَ: حدثنا القَاسِمُ الشَّيْبَانِىُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: !فرَجَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلَىَ أفَلِ قُبَاَ وَهُم يُصَلُّونَ، فَقَالَ: (صَلاةُ الأؤَابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الفِصَالُ).
وقوله: (صلاة الأوابين حيئ ترمض الفصال): ا لأوابون: المطيعون، وا لأوابون: المسبحون، وقيل: هذا فى قوله: { كُل لَهُ أَؤَالب} (1) وفي قولى: { أَؤِبِي مَعَه} (2) وقيل الأوّاب: الرّاحم.
وقوله: (حيئ ترمض الفصال): يعنى عند ارتفاع الضحى.
وقال الهروى: ورمض الفصال: أن تحترق الرمضاء وهى الرمل فتبرك الفصال من شدة حرها وإحراقها أخفافها.
(1) ص: 19.
(2) سبأ: 10.(3/99)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل مثنى مثنى...
إلخ
(20) باب صلاة الليل مثنى مثنى، والولتر ركعة من آخر الليل
145 - (749) وحدثنا يَحْعصَ بْنُ يَحْعصَ، قَالَ: قَرألظُ عَلَى مَالك عَنْ نَافِعِ وَغئد اللهِ
ابْنِ دينَار، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَن رَجُلا صَاكلَ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَن صَلاة الفَيل ؟ فَمالَ رسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) 5َ (تلاه اللَيلِ مَثْنَى مثنَى.
فَإفَا خَثِىَ أحَدُكُمُ الصبحَ، !ىَ رَكْعَة وَاحلَه، تُوتِرُ لَهُ مَاقَدْ!لَّى).
َ
146 - (... ) حلئثنا أبُو بَكر ئنُ أن ضديبَةَ وَعَمْزو الئاقدُ!زهُ!رُ ئنُ حَرْب، قَالَ زُهيز:
ص نص، ه ص، 5، س - صء.
ءَ ص هَ ص ص ه صَ ص ص: - ص،، ص ص سر حد ثنا سفيان بن عييتة عنِ الؤهرِى، عن صالِم، عن أبِيهِ.
صمِع النيِى ( صلى الله عليه وسلم ) يقول.
ح وحدثنا مُحَفدُ بنُ عَئاد - وَاللَقظ لَهُ - حَدثنَا صمُفْيَانُ، حَحثنَا عَمْزو عَق طَاوسُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
ح
وقوله: (صلاة الليل مثنى مثنى): حجة فى أن النافلة ركعتين ويليهما صلام، ولو
كان إنما يسلّم فى الرابعة لى كان لقوله: (مثنى مثنى) فائدة، كما لايصح اْن يقال ذلك عن العصر والظهر والعشاء، مع ماجاء فى حلي!ث عالة وأم هانن من أنه (يسئم من كل ركعتيئ)، وبه فستر أبن عمر هذ! الحديث، ومذهب مالك وكافة العلماء أن نافلة الليل والنهار مثنى مثنى، وذهب الأوزأعى وأحمد إلى أختصاص ذلك بنافلة (1) الليل، وأن نافلة النهار أربع، وذهب الكوفيون إلى جوازما بالليل وللنهار اثنتان وأربع ولست، وثمان، وروى عنه الله لايزيد فى الليل على أربع وفا النهار على ثمان، وأن الاختيار عنده فيه أربغ ليلاونهارأ، ومّال الاسفرايينى: ألاختيار مثنى مش بالليل والنهار، والجواز وأحمه، واثنتان، وثلاث، وماماء، لايخص بعددِ، ولب!لم آخر ذلك، وحكى عن بعض السلف تحوه.
وقد يحتج بهنا الحديث من يقول يقول الأوزاعى وأحمد ؛ أن ذلك بالليل دون النهار، ويصلى بالنهار إن فماء أربعا، وروى عن ابن عمو والنخعى، وهنا لاحجة له فيه ؛ لأنه إنما خرج كما جاء فى الحميث لسائل سأله كيف صلاة الليل ؟ فأجابه، ولو سأله عن صلاة النهار فالله أعلم كيف كان يجيبه، لكن الأحاديث الأخر من ذكر رواتب المملوات ثنتين ثنتين، وتسليمه عن صلاة للضحى من كل ثنتين، [ وصلواته] (2) النن ثنتين، كلها[ تبين] (3) هذا، واْيضا فقد روى عن عمر الحديث وفيه: (صلاهّ الليل والنهار مثنى مثنى) (4)، وذكرملم فيه: (من صلى فليصل مثنى مثنى) وقد تقدم هفا.
(1) فى ص: بنولفل - (2) فى الأصل ت صلاته ؟ والمثبت من صء
(3) فى الأصل: ثتين، ولثعبت من ص.
(4) أخرجه ابن عبد دلبر من حديث ابن وهب بزياكه: (يعنى الطوع).
الاستذكار 227 / 5.(3/100)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل مثنى مثنى...
إلخ 101 وَحَدثنَا الرهرِى عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أبيه ؛ أن رَجُلا سَألَ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ صَلاة اللَيْلِ ؟ فَقَالَ: (مثنَى، مثنَى، فَلنَا خَشِيتَ الصُّبْحً فًا"وْتِرْ بِرَكْعَةٍ ).
147 - (... ) وحدثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، حَدثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِى عَمْرو ؛
أن ابْنَ شِهَاب حَدثهُ ؛ أَن سَالِمَ بْنَ عَبْدِ الثهِ بْنِ عُمَرَ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْد اً لرخمَنِ بْنِ عَؤف حَدثاهُ، عَنْ عًبد الله بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَاب ؛ أئهُ قَالَ: قَامَ رَجُل فَقَالَ.
يَارَسُولَ اللهِ، كَيْفً صَلاةُ الفيْلِ ؟ْ قًاً رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (صًلاةُ اللَيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِفَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَا"وْتِرْ بِوَاحِمَقٍ ).
ما ا - (... ) وحدثنى أبُو الرئيع الرفرَانِى، حَدثنَا حَمَاد، حدثنا أئوبُ وَبُدَيْل عَنْ
عبد الله ابْنِ شَقيقٍ، عَنْ عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أن رَجُلا سَألَ الئبِى كله - وَأنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السئائِلِ - فَقَالً+ يَارَسُولً اللهِ، كَيْفَ صَلاةُ اللَيْلِ ؟ قَالَ: (مَثْنَى مَثْنَى، فَإفَا خَشيتَ الضُبْحَ فَصَل رَكْعَةً، وَانجعَلْ آخِرَ صَلاتكَ وتْرًا) ثُئم سَئلَهُ رَبُئ، عَلَى رَأَسِ الحًوْلِ، وَأنَا بذلك المَكَانِ مِق رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَلا أَفرِى، هُوَ فَلِكَ الرخلُ أوْ رَجُل اخرُ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ فَلِكَ.
- ء، ص ص كص ص صء ص كص 3، ص، ءص ه ص، 5،، ص ص ه
(... ) وحدثنى ابو كامل، حدثنا حماد، حدثنا ايوب وبديل وعمران بن حدير، عن
ص " ص ص "َ، ص ص ص ص ممص، ص ص،.
، مص.
مص يرَص صص ص صءً ص عص عبدِ اللهِ بنِ شقِيقٍ، عنِ ابنِ عمرخ وحدثنا محمد بن عبيدٍ الغبرِى، حدثنا حماد، حدثنا
وقوله: (فإذا خشيت الصبح فصل ركعة واوتر بواحدة)، 1) وقوله: (أوتروا قبل الصبح) كلها حجة فى إن وقتها المتفق عليه مالم يطلع الفجر، وهذا قول كافة العلماء، واختلفوا هل يصلى بعد طلوع الفجر إلى أن يُصَلى ؟ وهل لها ذلك وقت ضرورة لمن تركها أو نام عنها أونسيها ؟ فنمب جمهورهم - وهو مشهور قول مالك والشافعى - إلى جواز ذلك مع كراهية تعمده، وأنه وقت ضرورة لها، وحكى عن ابن مسعود وغيره اْن وقتها مابين العشاء إلى صلاة ا اسبح، وفمب الكوفيون إلى منع صلاته (2) بعد طلوع الفجر، وقاله جماعهّ من السلف، وأبومصعب وبعض أصحابنا، وحكاه الخطابى عن مالك لظاهر هذا الحديث ولقوله فى الحديث الآخر: (بادروا الصبح بالوتر)، ولقوله: (فليجعل آخر صلاته وتراً قبل الفجر)، وما أشبهه، وعندنا وعند الشافعى اْنها لاتقضى بعد صلاة الصبح، وشذ ئبو حنيفة فجعلها تقضى[ بعد الفجر]، 3) حي!ذ، وقاله / طاوس، وعنه إْيضا
، 1) لعله جمع لنن الأحاديث (146، 147، 148) إذ أن ما فكره القاضى ليس فى ثىء من أطراف الحديث.
(2) نى س: صلاقها 310) سقط من س.
129 / ب
102(3/101)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل مثنى مثنى...
إلخ ايُّوبُ وَالزبيْرُ بْنَ الخِرِّيتِ ؛ عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ شَقِيق، عَنِ ابْنِ عُمَر ؛ قَالَ: سَامملَ رَجُل النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَذَكَرَا بِمِثْلِهِ.
وَلَيْسَ فِى حَدِيثِهَمَا: ثُمَّ سَألَهُ رَجُل عَلَى رَأسِ الحَوْلِ، وَمَابَعْدَهُ.
149 - (750) وحدثنا هَرونُ بْنُ مَعْرُوت وَسُرَيحُ بْنُ يُونُسَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَميعًا
عَنِ ابْنِ أَبِى زَاثل!ةَ قَالَ هَرُونُ: حَدثنَا ابْنُ أَبِى زَائلَةَ، أَخْبَرَنِى عَاصِمٌ الأحْوَلُ عَنْ عَبْدَ الله اِبْنِ شَقِيقٍ، عَنَ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ التبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (بً ال رُوا الصّبْحَ بِالوِتْرِ).
150 - (751) وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، حَدثنَا لَي! ث.
ح وَحَدتَّشَا ابْن رُمْح، أَخبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ نَافِع ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: مَن صًلَّى مِنَ اللَيْلِ فَليَجْعَلْ آخِرَ صَلاته وِتْرا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَأمُرُ بذلك.
151 - (... ) وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيبَةَ، حَدثنَا أَبُو اسَامَةَ.
ح وَحَدثنَا ابنُ نُمَيْر، حَدثنَا أبى.
ح وَحَدتنِى زُهَيرُ بْنُ حَرْب وَاثنُ المُثنى، قَالا: حَد!شَا يَحْيَى، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيدِ اللّهِ، عَن نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ قَالَ: (اجْعَلُوا اخرَ صَلاتِكُثم بِاللَّيْلِ وِترا).
152 - (... ) وحدّثنى هَرُونُ بْنُ عَبْد الله، حدثنا حَخاجُ بْنُ مُحَمَّد، قَالَ: قَالَ اثنُ جُرَثج: أخبَرَنِى نَافِعٌ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَفَى مِنَ اللَيلِ فَليَخعَلْ آخِرَ صَلاتِهِ وِتْرًا قَبْلَ الضُبْحِ، كَنَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَأمُرُهُمْ.
153 - (752) حدّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَروخَ، حَدتَننَا عَبْدُ الوَارثِ عَنْ أبى التّيَاحِ، قَالَ: حَدثنِى أبُو مِجْلَز عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): (الوَتْرُ رَكْعَة مَنْ آخِرِ اللَيلِ).
154 - (... ) وحدثّنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثنى وَاثن بَشَّار، قَالَ ابْنُ المُثَنّى: حَدىتنَا مُحَمَّدُ
ابْنُ جَعْفَر، حدثنا شُعْبَةُ، عَن قَتَ الةَ، عَنْ أبِى مجْلَز ؛ قَاذَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَيُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ على قَالَ: (الوِتْرُ رَكْعَة مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ لما.
وعن الأوزاعى وأبى ثور والحسن، وقاله الليث وعنه (1) تقضى بعد طلوع الشمس وحكى عن سعيد بن جبير أنه يوتر من القائلة، واختلفوا إذا صلاها ثم ذكر العشاء ؟ فقال الكوفيون: لايعيدها، وقال مالك وأبو يوسف ومحمد وغيرهم: يعيدها بعد العشاء، واختلف المذهب عندنا إذا ذكرها فى صلاة الصبح هل يقطع أم لا ؟ فذا كان أو مأموما، أو يقطع الفذ دون المأموم ؟ واختلف الناس فى ذلك أيضأ.
(1) فى الأصل: وغيره، والمثبت من س.(3/102)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل مثنى مثنى...
إلخ 103 !، ص !، ص ه ص حمحص عو، ص ص ص عص ص يرى ص محر
155 - (753) وحدثنى زهيربن حرب، حدثنا عبد الصمدِ، حدثنا همام، حدثنا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ ؛ قَالَ: سَألتُ ابْنَ عَبَّادي عَنِ الوِتْرِ ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (رَكْعَة مِنْ آخِرِ اللَيْلِ).
وَسَألتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (رَكْعَة مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ).
156 - (749) وحدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ وَهَرُورُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالا: حَدثنَا أَبُو اسَامَةَ عَنِ الوَليدِ بنِ كَثِيرٍ، قَالَ: حدثنى عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْد اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدثهُمْ ؛ أَن رَجُلا نَادَى رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَهُوَ فِى الَمَسْجدءَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللّهِ، كَيْفَ أَوتِرُ صَلاةَ اللَيْلِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ صَلَى فَليُصًلِّ مَثْنَى مَثْنَى، فإِن أَحَسَّ أنْ يُصْبِحَ سَجَدَ سَجْدَة، فَاعوْتَرَتْ لَهُ مَاصًلَّى لما.
قَالَ أبُو كُريبٍ: عُبَيْدُ اللّهِ ثنُ عَبْدِ اللهِ.
وَلَمْ يَقُلِ: ابْنِ عُمَرَ.
157 - (... ) حدّثنا خَلَفُ بْنُ هشَامٍ وَأَبُو كَامِلٍ، قَالا: حَدثنَا حَمَادُ بْنُ زَيْد عَنْ أَنَسِ
ابْنِ سِيرِين، قَالَ: سَألتُ ابْنَ عُمَرَ، قَلتُ: أَرَأَيْتَ الركعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الغَدَاةِ ا اطًيلُ فيهِمَا القرَاءةَ ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَة.
قَالَ: قُلَتُ: إِنِّىَ لَسْتُ عَنْ هَذَا أَسْألُكَ.
قَالَ: إِنَّكَ لَضَخْئم، أَلا تَدَعُنِى أسْتَقْرِئُ لَكَ ص الحَدِيث ؟ كَانَ
وقول مسلم آخر الحديث: وقال أبو كريب عبيد الله بن عبد الله، ولم يقل: ابن عمر كذا لهم، وعند أبى بحر: عبد الله بن عبد الله، وذكر أيضا فى (1) الباب [ إسحق] (2) بن منصور، أخبرنى عبد الله عن شيبان عن يحيى أخبرنى أبو نضْرة العَوَقى (3) كذا لهم، وعند الصدفع: أخبرنى عبيد الله وشيبان عن يحيى، فانظره.
وقول ابن عمر للذى سأله عن الركعتين قبل صلاة الغداة: أطيل فيهما القراءة - يعنى ركعتى الفجر - فذكر له هذا الحديث، فقال: ا لست عن هذا أسألك، إنك لَضَخْمٌ ألا تلحُنى أستقرئ لك الحديث) إنما قال له هذا لتعجيله عليه إذ كان بقِى من الحديث قوله:
(1) فى الأصل: معنى، والمثبت من س.
(2) فى الأصل: !اسحتى، والمثبت من س.
(3) أبو نَضْرَة هو المنذر بن مالك بن قطْعَة، العَوقِى البصرى، والعَوَقةً بطن من عبد القيس، ممن روى عنهم أنس بن مالك، وجابر بن عبد اَلله، وسمرة بن جندب، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعلى بن أبى طالب، وعمران بن حُصيئ، وأبى فو الغفارى، وأبى سعيد الخدرى، وأبى موسى الأشعرى، وئبى هريرة.
وروى عنه قت الق بن دعامة، وكهمس بن الحسن، ويحيى بن أبى كئير.
مات سنة ثمان ئو تع ومائة.
تهذيب الكمال 9 / 28* ه.(3/103)
104 كتاب ص!لاة المسافرين وقصرها / باب صلاة للليل مث!نى مثنى...
إلخ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَفى مِنَ الفيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، !يوتِرُ بِرَكعَةٍ، ويصكى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ، كَأن الأفَانَ بِاممينَيْهِ
قَالَ خَلَف: أرَأيْتَ الركعَتَيْنِ قَبْلَ الغَلمَاةِ.
وَلَمْ يَذْكُرْ: صَلاة.
158 - (... ) وحئثنا ابْنُ المُثنى وَابْنُ بَشَارٍ، قَالا: حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدثنَا شعْبَةُ، عَنْ أنَسِ بْنِ سِيرِينَ ؛ قَالَ: سَألتُ ابْنَ عُمَرَ، بِمِثْلِه.
وَزَادَ: وُيوتِرُ بِرَكْعَة مِنْ اَخِرِ اللَيْلِ.
وَفِيهِ: فَقَالَ: بَهْ بَهْ، إِنَكَ لَضَخْم.
َ
159 - (... ) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثنى، حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدثنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمعْتُ عُقْبَةَ بْنَ حُرَيْث قَالَ: سَمعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَذثُ ؛ أن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (صَلاةُ الليَلِ مَثْنَى مثنَى، فَإِفَا رً أيْتَ أنَ الصُّبْحَ يدْرِككَ فَا"وْتِرْ بِوَاحِلة، فَقِيلَ لَابْنِ عُمَرَ: مَا مَثْنَى مثنَى ؟ قَالَ: أنْ تسَلمَ فِى كُل رَكْعَتَينِ.
160 - (754) حئثنا ابو بَكْرِ بْنُ أيِى شَيْبَةَ، حَاينَا عبدُ الأعْلَى بْنُ عبدالأعْلَى، عَنْ مَعْمَر، عَنْ يَحْيَى بْنِ أِبِى كَثِيرٍ، عَنْ أِبِى نَضْرَةَ، عَنْ أبِى سَعِيد ؛ أن" النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ) تَالَ: (أوْتِر3وا قَبْلَ أنْ تُصْبِحُو ال.
(ويصلى ركعتين قبل الغداة (1) كأن ال الذان فى أذنيه) يعنى من تخفيفهما، وأرى مراده بالأذان هنا الاقامة ة لأن عن هنا كان سوال السائل.
ومعنى قوله: ا لضخم): إضارة إلى البلادة وسوء الأدب، لمداخلته له فى الكلام وتركه تمامه، وقطعه عليه، كما قال بعضهم فى أحد تأويلات قوله: (إنك عريض القفا) (2) لأن البلادة والغباوة مع السِّمن والضخامة.
ومعنى: (أستقرىْ لك الحديث) كذا رويناه بالهمزة ومعناه على هنا اْتلوه وآت به على نسقه، رقد يكون غير مهمور، ويكون معناه: أقصد لك إلى ماطلب!، من قولهم: قرون إليه قروا إذا قصدت نحوه ومنه: هو يقترى الأرض ويقرو!ا قروا إذا قطعها إلى أخرى، وهو أشبه بهذا الموضع، ومنه القرو الطلب.
وقوله: (بَهْ بَهْ) ة إما أن يكون معنى: مه مه، رجرأ، وقد جاء ذلك والباء تبدل
من الميم كثيرا، وقال ابن السكيت: هى لتعظيم الاْمر بمعنى: بخ بخ.
(1) فى الأصل: للقرامة، والمثت من س والمطيرعة.
(2) جزء حديث أخرجه البخارى فى دلتفسير، بسورة دلبعّرة عن عدى، وذلك لما لخذ - رضى الله عنه - وعقالأ لبيض وضالأ لحود 6 / 31.(3/104)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل مثنى مثنى...
إلخ 105 161 - (... ) ود دثنى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أخْبَرَنِى عُي!دُ اللهِ عَنْ شم!مَانَ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: أخْبَرَنِى أبُو نَضْرَةَ العَوَقِىُّ ؛ أن أبَا سَعِيد أخْبَرَهُمْ ؛ انَهُمْ سَألُوا الئيِى عن عَنِ الوِتْرِ ؟ فَقَالَ: (أؤتِرُوا قئلَ الصُّبْح).
قال القاضى: أو يكون هنا من قولهم: رجل بهبى، وهو الجسيم الجرىء، لاسيما
مع قوله: (إنك لضخم) أو تكونَ حكاية لاعتراضه عليه وكلامه له من بهبهة الفحل فى هديره.
106 -(3/105)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب من خاف أن لايقوم من آخر الليل...
إلخ
(21) باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله
162 - (755) حدتنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدءَّننَا حَفْض وَأبُو مُعَاويَةَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ، عَنْ جَابِر ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ خَافَ أن لايَقُومَ مِنْ آخِرِ الليلِ فَليُوتِرْ أولَّهُ، وَمَنْ طَمِعَ أنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَليُوتِرْ آخِرَ اللَّيلِ، فَإِنَّ صَلاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَة، وَذَلِكَ أفْضَلُ).
وَقَالَ أبُو مُعَاوِيَةَ: مَحْضُورَة.
163 - (... ) وحدثنى سَلَمَةُ بْنُ شَبِيب، حَدثنَا الحَسَنُ بْنُ أعْيَنَ، حَا شَا مَعْقِل -
وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ - عَنْ أبِى الزبيْرِ، عَنْ جَابِر ؛ قَالَ: لسَمِعْتُ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (ايُّكُمْ خَافَ أنْ لايَقُومَ مِنْ آخِر اللَّيْلِ فَليُوترْ، ثُمَّ لَيرْقُدْ، وَمَنْ وَثِق بقيَامٍ مَنَ اللَّيْلِ فَليُوتِرْ مَنْ آخِرِهِ، فَإِنَ قِرَاعَقَ آخِرِ اللَّيلِ مَحْضُورَةَ، وَفَلِكَ أَفْضَلُ).
(1) سبقت الإشارة إليه فى باب صلاة الليل وعدد ركعات النيى ( صلى الله عليه وسلم ) فى الليل.(3/106)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب أفضل الصلاة طول القنوت
107
(22) باب أفضل الصلاة طول القنوت
164 - (756) حدفنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، أخْبَرَنِى أبُو الزبيْرِ عَنْ جَابِر ؛ قَالَ ة قَالَ رَسُولُ !اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (أفْضَلُ الصَّلاةِ طُولُ القُنُوتِ).
165 - (... ) وحدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَاَبُو كُرَيب، قَالا: حدثنا أَبُو مُعَاوِبَةَ، حَدثنَا الاكْمَشُ عَنْ أَلِى سُفْيَإنَ، عَنْ جَابِر ؛ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اً دئهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أى الضَلاةِ أفْضَلُ ؟ قَالَ: (طُولُ القُنُوتِ).
قَالَ أبُو بَكْرٍ: حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأعْمَشِ.
وقوله: ([ أفضل الصلاة] (1) طول القنوت)، قال الإمام: القنوت سبعة معان: الصلاة والقيام والخشوع والعبادة والسكوتُ والدعاء والطاعة.
قال ابن أبى زمنين وغيره: [ أصله الطاعة] (2).
قال القاضى: قد تقدم من هذا، قيل فى قوله: { ُ اقْنُتِي لِرَئك} (3) أى: اعبديه، وقيل: صلى، وقيل فى قوله: { وَمَن يَقْنُت} (4) من يقيم على الطاعة، وفى قوله: { قَمانِتَات تَالًبَات عَابِلَات} (5) أى قجصات بحقوق أزواجهن، وقيل: مصليات، وقيل: يقع لحى الإقرار والعبودية وعلى الإخلاص، والمراد به فى هذا الحديث القيام، والمعانى كلها متداخلة فيه ؛ لاَنه قيام فى صلاة وإقامة على طاعة وعبادة تشتمل على إخلاص ودعاء وخثوع وقيام بذلك، وسكوت عن الكلام، واعتراف بالعبوثية، قولا وفعلا، وقد تقدم الخلاف فى تفضيل التهيام أو كثرة السجود.
(1) سقط من ع.
(2) فى ع: أصل القنوت الطاعة.
(3)+ عمران: 43.
(4) 1 لأحزاب: 31.
(5)1 لتحريم: ه.
108(3/107)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فى الليل ساعة...
إلخ
(23) باب فى الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء (1)
166 - (757) وحذثنا عثمَانُ بْنُ أبى شَيْبَةَ، حَئثنَا جَرير، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ
أبِى سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ ؛ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (إِنَّ فى اللَيْلِ لَسَاعَةً، لا يُوافِقُهَا رَجُل مُسْلِم يَسْاكلُ اللهَ خَيْرم مِنْ أمْرِ اللُّنْيَا وَالآخِرَةِ، إِلا أعْطَاهُ ألَاهُ، وَفَلِكَ كُل لَيْلَة).
167 - (... ) وحذثنى سَلَمَة بْنُ شَبيب، حَدثنَا الحَسَنُ بْنُ أعْيَنَ، حَد!شًا مَعْقِل،
عَنْ أبى الزبيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أن" رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَاًلَ: (إِن مِنَ اللَيْلِ سَاعَةً، لا يُوَافِقُهَا عَبْد مُسْلِئمَ يَس!لُ اللهَ خيرًا، إِلا أعْطَاهُ ائَاهُ).
(1) ترك الإمام وللقاض هذا الباب بغير تعليق، ولعل فلك راجع على وضوح معناه.(3/108)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الترغيب فى الدعاء+.
- إلخ
109
(24) باب الترغيب فى الدعاء والذكر فى آخر الليل والإجابة فيه
ما ا - (758) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابن شِهَاب،
عَنْ أبِى عَبْدِ الله الأغَوِّ، وَعَن أبِى سَلَمَةَ بْنِ غثد الرخْمَن عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ أن رَسُولَ أدثهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (يَنْزِلُ ربنا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُل !يلَة إِلَى الَسمَاء الثُنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَيْلِ الآخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِى فَائشَجِيبَ لَهُ، وَمَنْ يَسألُنِى فَا4عْطِيًهُ، وَمَنْ يَسْتَغْفِرُثِى فَا"غْفِرَ لَهُ).
169 - (.
*.
) وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، حَدثنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ عَبْد الرخمَنِ القَارِىث عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أبى صَالحٍ، عَنْ ثيَهِ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (يَنْزِلُ اللهُ إِلَى السمَاء ِ الدصُنيَا كُل لَيْلَةٍ، حِينَ يَمْضِى ثُلُثُ اللَيْلِ الأؤَلُ، فَيَقُولَُ: أنَا المَلِكُ، أنَا المَلِئط مَنْ ذَالذى يَدْعُونِى فَا"سْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ فَا ائَذِى يَسْألُنِى فَا4عْطِيَهُ، مَنْ فَا ائَذِى يَسْتَغْفِرُنِى فَأغْفِرَ لَهُ، فَلا يَزَالُ كَنَلِكَ حتَّى يُضِىء الفَجْرُ!.
حديث التنزل
قال الإمام: قوله: (ينزل ربنا كل ليلة): قيل: معناه: ينزل ملك ربنا، على تقدير حذف مضاف، كما يقال: فعل السلطان كذا، وإن كان الفعل وقع من أتباعه، ويضاف الفعل إليه لما كان عن أمره ويحتمل أن يكون عتر بالنزول عن تمًريب البارى تعالى للداعين حيمثذ واستجابته لهم، وخاطبهم - عليه السلام - بما جوت به عادتهم ليفهموا عنه وكان المتقرب منا إذا كان نج!! بساط واحد مع من يريد الدنو منه أ يخبر عنه، (1) بأن يقال: جاء وأتى، وإذا كان فى علو قيل: نزل وتجلى، وقد ورد فى الكتاب والسنة جاء وأتى ونزل وتجلى.
قال القاضى: على هذين الطريقيئ اختلف تأويل السلف فى الحديث، بل قد جاءت مفسرة فيه، فجاء فى حديث الأغر أبى مسلم الذى ذكره عسلم عنه عن أبى صعيد وأبى هريرة قالا: قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): (إن الله يمهل، حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول ينزل (2) إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من مستغفر.
00) الحديث رواه الاعمش عن السبيعى عن أبى مسلم بمعناه، وذكر مكان (ينزل،: (ثم يلمر مناديا ينادى يقول: هل من د 3) الحديث.
(1) فى ع: عبر عن فلك.
(2) للذى فى المطبوعة: (نزل).
110(3/109)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الترغيب فى الدعاَ...
إلخ 170 - (... ) حدثنا إِسْحقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو المُغِيرَة، حَدثَننَا الأوْزَاعى، حَدثنَا يَحْيَى، حَدثنَا أبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (إِذَا مَضَى شَطرُ اللَيْلِ، أَوْ ثلُثَاهُ، يَنْزِلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السمَاء الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى، هَلْ مِنْ 3 يُسْتَجَابُ لَه، هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ، حَتًّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ).
171 - (،.
.
) حدّثنى حَخاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدثنَا مُحَاضِز أَبُو المُوَرعِّ، حَدثنَايسَعْدُ
ابْنُ سَعيد، قَالَ: أَخْبَرَثِى ابْنُ مَرْجَانَةَ، قَالَ: سَمعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رسُولُ ال!هِ على: (يَنْزِلُ النّهُ فِى السَّمَاء الدُنْيَا لشَطرِ اللَيْلِ، أوْ لِثُلُثِ اللَيْلِ الآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِى فَائشَجِيبَ لَهُ، أوْ يَسْألُنِى فَ العْطِيَهُ، ثُمَ يَقُولُ: مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدِيمٍ وَلا ظَلُومٍ ).
قَالَ مُسْلِئم: ابْنُ مَرْجَانَةَ هُوَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ ال!هِ.
وَمَرْجَانَةُ امُهُ.
(... ) حدّثنا هَرُونُ بْنُ سَعِيد الأيْلِى، حَدثنَا ابْنُ وهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ عَنْ يسَعْدِ بْنِ سَعيد، بِهَذَا الاِشْنَاد.
وَزَادَ: (ثُمَّ يَثسُطُ يَدَيْه تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدُوبم وَلاَ ظًلُومٍ لما.
172 - (... ) حدّثنا عثمَانُ وَأبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِى شَيْبَةَ ي!سْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِىُّ -
أخرجه النسائى (1) فهذا مفسر لاءحد التأويلين، وهو من معنى المروى عن مالك فى تفسير هذا الحديث: ينزل أمره ورحمته، وعلى التأويل الاَخر قول الأوزاعى فيه: يفعل الله ما يشاَ.
دإليه الإشارة فى الحديث نفسه بقوله: (ثم يبسط يديه) عبارة عن نشر رحمته ! إستعارة بكثرة عطائه دإجابته دإسباغ نعمته، ولا يعترض على هذا بأن اْسره ونهيه وأفعاله فى كل حين لا يختص بوقت دون وقت فقد يكون المراد بالأمر هنا فى هذه القضية يختص لقائم الليل، كما يختص رمضان ويوم عرفة وليلة القدر وليلة نصف شعبان - وغيرها من الأوقات بأوامر من أوامره، وقضايا من قضاياه لا تكون فى سائر الأوقات، كما جاَ فى كتاب الله وحديث نبيه - عليه السلام.
وقيل يكون النزول بمعنى القول كتهوله: { سَأُنزِل مِثْلَ مَا اَنزَلَ الئَهُ} (2)، وبمعنى الإقبال على النبى، فيكون النزول إظهار ذلك وتبليغه إلى أهل السماَ الدنيا، أو بإقباله على عباده المومنين كما فى الحديث، وذلك من أفعاله كما
(1) فى الكبرى، كعمل اليوم والليلة، بللوقت الذى يستحب فيه الاستغفار 6 / 142.
(2) 1 لأنعام: 93.(3/110)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الترغيب فى الدعاء...
إلخ 111 وَاللَفْظُ لابْنِى أَبِى شَيْبَةَ - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا.
وَقَالَ الآخَرَانِ: حدثنا جَرِيرو - عَنْ مَنْصُور، عَنْ أبِى إِسْحَاقَ، عَنْ الأغَرِّ أَبِى مُسْلِبم، يَرْوِيه عَنْ أَبِى سَعِيد وَأبِى هُرَيْرَةَ، قَالا: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (إِنَّ اللهَ يُفهِلُ، حَتَّى إِذَا ذَهًَثُلُثُ اللَّيْلِ الأً وَّلُ نَزَلَ إِلَى السَّمَاءِ اللّنيَا، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِر، هَلْ مِنْ تَائب، هَل منْ سَائل، هَلْ ميق+، حَتَّى يَنْفَجِرَ الفَخرُ لما.
ًًًًََ
(... ) وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالا: حَدثنَا مُحَمَّدُ ثنُ جَغفَر، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ أبِى إِسْحَقَ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
غَيْرَ أنَّ حَدِيثَ مَنْصُورٍ أَتَمُّ وَ!ثْثَرُ.
تقدم، أو يفعل فعلا يظهر به لطفه لهم، كما جاء فى الحديث الآخر: (أن العرش يهتز حينئذ) (1).
وقوله: (حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول): فى بعض الروايات (وشطره) فى بعضها، والصحيح الرواية الأخرى: (حين يبقى ثلث الليل الاَخر) قال شيوخ أهل الحديث: وهو الذى تتظاهر الاَخبار بمعناه ولفظه، وقد يحتمل الجمع بين الحديثين أن يكون النزول الذى أراده النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وعناه، والله أعلم بحقيقته عند مضى الثلث الأول.
والقول: (من يدعونى) إلى اخره فى الثلث الاَخر.
(1) البحارى، كمناقب الاْنصار (3803)، ومسلم، كفضائل الصحابة، بمن فضالْل سعد بن معاذ برقم
1 / 130(3/111)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الترغيب فى قيام رمضان وهو التراويح
112
(25) باب الترغيب فى قيام رمضان وهو التراويح
173 - (759) حدّثنا يحيى بْن يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَاب،
عَيق حمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرخْمَنِ، عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ؛ أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالًَ: (مَنْ قَامَ رَمَضَاًنَ إِيمَانا وَاحْتِسَائا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَلَئمَ منْ ذَصنبِهِ).
وقوله: (من قام رمضان إيمانا واحتسابا) الحديث، قال الإمام: أ اختلف] (1) ما الأفضل فى قيام رمضان لمن قوى عليه، هل إخفاؤه فى بيته أم صلاته فى المساجد ؟ فاستحب مالك أ قيامه فى بيته] (2)، واستحب غيره قيامه فى المسجد، ويحتج لمالك بقوله - عليه السلام -: (اْفضل الصلاة ما كان فى بيوتكم إلا المكتوبة) (3) وللمخالف بفعله - عليه السلام - وبأن عُمر استحسن ذلك / من الناس لما راْى قيامهم فى المسجد، ومن جهة المعنى أن مالكا احتاط للية واَثر المنفعة النفسية، والمخالف رأى الإظهار اْدعى إلى القلوب الأبيّة، وأبقى للمعالم الثرعية.
قال القاضى: اختلف اختيار مالك فيه، فذكر فى المدونة اْنه كان يقوم أولا معهم،
ثم ترك ذلك ورلى القيام فى البيت أفضل، وقال الليث: لو قام الناس فى بيوتهم ولم يقم فى المسجد لانبغى أن يخرجوا من بيوتهم إليه، لأن قيام رمضان من الأمر الذى لاينبغى تركه، وقد رأى ابن عبد الحكم من أصحابنا اْن حضور الجماعة أفضل، كما قال أحمد ولصحاب أبى حنيفة، واختلف فيها أصحاب الثافعى، وقال أبو يوسف بقول مالك.
وفى قوله: (من قام رمضان) حجة لمن اْجاز تسمية الشهر برمضان، وقد كره ذلك بعضهم، وقال: رمضان اسم من اْسماء الله، وانما يقال: شهر رمضان، كما جاء فى القرآن، وقال بعضهم: إذا جاء بما لايث!كل وبما يبين أن المراد به الشهر كقولنا: صمنا رمضان، وقمنا رمضان، لم ينكر هذا، وينكر ما يشكل، كقوله: دخل رمضان، وجاء رمضان، والصحيح اْن هذا كله غير معتبر، لما صرحت به الأحاديث من إطلاق ذلك، وأنه اسم من أسماء الله لايصح.
ومعنى قوله: (إيمانا) أى تصديقا بما جاء فى ذلك، واحتسابا أجره وصومه على
الله تعالى، وقد روى هذا اللفظ فى الحديث، وكذا رواه الرواة فى كتاب مسلم يحيى بن
(1) صاقطة من ع.
(2) فى ع: أن يقوم فى ييته.
(3) البخارى، كالا"ذان، بصلاة الليل (731)، وصلم، كصلاة المسافرين، باستحباب صلاة النافلة فى بيته وجوازها فى المسجد (213 / 781).
(3/112)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الترغيب فى قيام رمضان وهو التراويح 113 174 - (... ) وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد، أخْبَرَنَا عَبْدُ الرراق، أخْبَرَنَا مَعْمَر عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ أبى سَلَمَةَ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ ً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهَِ ( صلى الله عليه وسلم ) بُرَغَبُ فِى قِيَام رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأمُرَهُمْ فِيهِ بعَزِيمَة، فَيَقُولُ: (مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتسَابًا، غُفِرَ لَه مَا تَقَلئمَ مِنْ ذَنْبه لا فَتَوُفِّى رَسُولُ اللهًِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَالأمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثمَ كَانَ الأمْرُ عًلَى فَلِكَ فِى خِلافَةِ أبِى بَكْرٍ، وَصَدْزا مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ عَلَى فَلِكَ.
175 - (760) وحلئثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا مُعَاذُ بْنُ هشَا أ، حَدثنِى أبِى عَنْ
يَحْىَ بْنِ أيِى كَثِيرٍ، قَالَ: حَدثنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عًبْدِ الرَّخمَنِ ؛ أن أَبَا هرَيْرَةَ حَدثهُم ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَلئمَ مِنْ فَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَمْرِ إِيهَانا وَاحْتِسَائا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَلمًّ مِنْ فَنْبِهِ).
176 - (... ) حدّثنى مُحَمَدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدثنَا شَبَابَةُ، حَدثنِى وَرْقَاءُ، عَنْ أبِى الزتادِ، عَنْ الأعْرَجِ، عَنْ أن هُريرَةَ، عَنِ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ القَدْرِ فَيُوَافِقُهَا - ارَاهُ قَالَ - إِيهَانا وَاحْتِسَائا غُفِرَ لَهُ).
177 - (761) حلّينا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ،
أبى كثير عن اْبى سلمة إلا الخشنى عن الطبوى، فرواه لنا: (قام) وقد روى: (من صام وقام) وهذا يدل أن الاْعمال بالنيات، وأن الأجور بالاحتساب وإنما لامرئ ما نوى، وهذا مع قوله: (يُرغبُ فى قيام رمضان من غير اْن يأمر فيه بعزيمة) دليل على الترغيب وقوة الندب فيه لاعلى الإيجاب، إذ لاخلاف أنه لش بفريضة.
وقوله: (فتوفى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك فى خلافة اْبى بكر وصدرأ من خلافة عمر): يريد إبقاء الأمر على صلاتهم، وإنما متفرقن، ووحدانا وفى بيوتهم، حتى جمعهم عمر بعد على قارئ، ولاخلاف بين المسلميئ في أن قيام رمضان من السق، ومن فضائل الأعمال ومندوبات الخير، وأن الجمع فيه لمرغَب فيه غير منكر الاْمر إلا لمن لا يلتفت إلى قوله من المبتدعة.
وقوله: (ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه): هذا أيضا
مثل الأول ولعل هذا فيمن لم يقم رمضان فيغفر له لقيامه ليلة القدر، أو من لم يكن قيامه إخلاصا واحتسابا.
114 (3/113)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الترغيب فى قيام رمضان وهو التراويح عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) صَلَّى فِى المَسثجِد فَاتَ لَيْلَة، فَصَلَّى بِصَلاته نَاسٌ، ثُمَّ صَلَى مِنَ القَابلَة، فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنْ الَلَيْلَةِ الثَالِثَة أوْ الرَّابِعَةِ، فَلًم يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَلَمَّا أصْبَحَ قَالَ: (قَدْ رَأَيْتُ الَّذِى صَنَعْتُمْ، فَلَمْ يَمْنَعْنِى مِن الخُرُوجِ إِلَيكُمْ إِلا انى خَشِيتُ أنْ تُفْرَضَ عَلَيكُمْ).
قَالَ: وَفَلِكَ فِى رَمَضَانَ.
178 - (... ) وحدّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُونسُ
ابْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَاب، قَالَ: أخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزبيْر ؛ أن عَائشَةَ أخْبَرَتْهُ ؛ أن رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) خَرجَ مِنْ جَوْفِ الفَيْلِ فَصَلَّى فِى المَسْجِدِ، فَصَلًى رجَالٌ بِصَلاته، فَأَصْبَحَ الئاسُ يَتَحَدثون بذَلِكَ، فَاجْتَمَعَ ثْثَرُ مِنْهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ الثهَِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى اللَّيلًة الثانِيَةِ، فَصَلَّوْا بِصَلاتهِ، فَاَع صْبَحَ النَاسُ يَذْكُرُنَ ذَلِكَ، فَكَثُرَ أهْلُ المَسْجد مِنْ اللَّيْلَةِ الثالِثَةَ، فَخَرجِ فَصَلَّوْا بصَلاَته، فَلَمَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرأَبِعَةُ عَجَزَ المَسْجدُ عَنْ أً هلِه، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهمْ رسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فًطَفَقَ رِجِال"مِنْهُمْ يَقُولُونَ: الصَّلاةَ.
فَلًمْ يَخْرُجْ إِلًيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) حَتَّى خَرجً
وذكر مسلم قيام النبى - عليه السلام - بالناس فى رمضان، وأنه لم يخرج إليهم فى الليلة الثالثة لما كثروا، وقال: (خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها) فيه دليل على جواز الجمع للنوافل عامة ولجمع رمضان خاصة، لكن كره أهل العلم الجمعَ للنوافل مشهواً وعلى التوالى إلا قيام رمضان، فلم يختلفوا فى استحباب الجمع فيه، قالوا: وفيه جواز الائتمام ممن لم ينو أن يؤمك، وهذا جائز إلا فى الصلوات المشروط فيها الجماعة بكل حال ؟ كالجمعة، وصلاة الخوف، والجمع بين الصلاتين لعذر المطر وشبيهه، ولّركه - عليه السلام - الخروج والتجمع ليس بنسخ ولا رفض لما تقدم، بل للعلة التى ذكرها من خشية الفريضة عليهم فيعجِزوا عنها، لاسيما على القول: إنها كانت عليه هو فريضة، فخشى - عليه السلام - إن داموا عليها أن تفرض عليهم، رفقا بهم، وكان بالمومنين رؤوفأ رحيما كما قالت عائشة فى حديث سبحة الضحى.
قال القاضى أبو بكر بن الطيب: ويحتمل أن يكون - عليه السلام - ظن ذلك وحذره من قبل نفسه لما قد اتفق من بعض القرب التى داوم عليها، ويحتمل أن يريد بذلك أنه خاف أن يظن اْحد من أمته بعده - إذا داوم عليها - أنها واجبة، وهذه كلها مأمونة بعد النبى - عليه السلام.
قال القاضى: والتأويل الأول هو الصحيح، وهذا التأويل الآخر يبعد مع قوله: (خشيت
أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها).
(3/114)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الترغيب فى قيام رمضان وهو التراويح 115 لِصَلاةِ الفَخرِ، فَلَمَا قَضَى الفَجْرَ أَقْبَلَ عَلى النَّاسِ، ثُمَ تَشَهَّدَ، فَقَالَ: (أَمَا بَعْدُ، فَإنَّهُ لَمْ يَخفَ عَلَىَّ شَأنُكُثم اللَّيْلَ!وَلَكِنِّى خَشِيتُ أن تُفْرَضَ عَلَيكُمْ صَلاةُ اللَّيل، فَتَغجِزُوا عَنْهَاَ،.
179 - (762) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَان الرَّازِى، حَد*شَا الوَليدُ بْنُ مُسْلبم، حَد*شَا الأوْزَاعِىُّ، حَدثنِى عَبْدَةُ عَنْ زِز، قَالَ: سَمعْتُ ابىَّ بْنَ كَغب يَقُوليُ - وَقيلَ لَه: إِنَّ عَثدَ اللّه بْنِ مَسْعُود يَقُولُ: مَنْ قَامَ السّنَةَ أَصَاً لَيْلَةَ القَدْرِ - فَقَالً اُئيّ: وَاللّهَ ائَذِى لا إِلَهَ إِلا هُوً، إنَهَا لَفِى رَمَضَانَ - يَحْلفُ مَايَسْتَثْنِى - وَوَاللّهِ، إنى لأكلَمُ أى لَيلَةَ هِى، هىَ اللَيْلَةُ الَّتِى أمًرَنَا بِهَا رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) بَقيَامِهَا، هِىَ لَيْلَةُ صَبيحَة سَبع وَعشْرِينَ، وَأمَارَتُهَا أَنْ تَطلُعَ الشَّمْس!فِى صَبِيحَةِ يَوْمَهَا بَيْضًاءَ لاشُعَاعَ لَهَا.
ً
180 - (... ) حدثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَدثنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَةَ بْنَ أَبِى لُبَابَةَ يَحَدَثُ عَنْ زِر بْنِ حُبَيْش، عَنْ ابَىِّ بْن كَعْب، قَالَ: قَالَ أُبَى، فِى لَيْلَة القَدرِ: وَاللّهِ إِئى لأعْلَمُهَا، وَكثَرُ عِلمِى هِىَ اللَيْلَةُ ائَتَى أمَرً نَا رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِقِيَامِهَا، هِى لَيْلَةُ شبع وَعِشْرِينَ.
وَإِنَمَأ شَلث شُغبَةُ فِى هَنَا الحَرْفِ: هِىَ اللَّيْلَةُ الَّتِى أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ الثهِ ( صلى الله عليه وسلم )، قَالَ:
ذكر مسلم: أن صلاته هذه كانت فى (1) المسجد، وفى الموطأ والبخارى (2) - أيضا - مثله، وفيها أيضا أن صلاته هذه كانت فى حجرته، وأنه اتخذ حجرة، وكله بمعنى.
فحُجْرَته هذه هى التى اتخذها فى المسجد ليصلى فيها من الليل، وكانت من حصيو، كما جاء فى الحديث الاخر: (كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجزه باللي!!) (3)، وانما كان فعل هذا فى رمضان كما جاء مفسرا فى الحديث: (وذلك فى رمضان)، وأما قيامه فى يخره ففى بيته، كما بينته أحاديث قيامه - عليه السلام.
فيه جواز الإمامة بمن بينك وبينه سترة خفيفة.
ودْكر مسلم هنا أحاديث ليلة القدر واختلاف الصحابة فيها، ومن قال: إنها فى السَنَة،
ومن قال: إنها صبيحة سبع وعشرين.
(1) بعدها فى الاْصل حجرته وعليها مايشبه الضرب.
(2) الموطأ، كالصلاة فى رمضان، بالترغيب فى الصلاة فى رمضان 1 / 113، والبخارى في صحيحه، كصلاة التراويح، بفضل من قام رمضان (2012).
(3) النسائى، كالقبلة، بالمصلى يكون بينه وبين الإمام سترة 2 / 53، وئحمد فى المسند 6 / 61، وهى فى ثحمد بالراَ: (نتحجرها) و(نحتجُرها).
116 (3/115)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الترغيب فى قيام رمضان وهو التراويح وَحَدثنِى بِهَا صَاحِحث لِى عنهُ.
ص ص نص و5 ص - ص محص، ص محص، 5 ص، ص ص 5 ص ص ص ص، صص ه
(... ) وحدثنِى عبيدِ الله بن مِعاذِ، حدثنا ابِى حدثنا شعبة، بِهذا الاِسنادِ نحوه.
ولم يَذْكرْ: إِنَّمَا شَكَّ شُعْبَةُ، وَمَا بَعْلهُ.
قال الإمام: من النامى من قال: إنها ليلة من سائر السنة، لكنه قال: انما قلت ذلك لئلا يتكل النامى.
وقال غيره: بل أ هى] (1) فى رمضان جل (2) قول اْهل العلم: إنها فى العشر الأواخر، وإنها فى الأفراد منها، وأحسن ما بنيت عليه الأحاديث المختلفة فى تعيينها ال يقال: إنها تختلف حالها فتكون سنة فى ليلة، وسنة فى ليلة أخرى، وكأنه أجر يكتبه الله للعامل، فيتفضل به فى ليلة وفى غيرها من السنن فى ليال أخر.
قال القاضى: وقول أبى فى أمارتها: (أن تطلع الشمس فى صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها): يحتمل وجهن:
أحدهما: أن هذه الصفة اختصت بعلامة صبيحة الليلة التى أنبأهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أنها
ليلة القدر، وجعلها دليلا لهم عليها فى ذلك الوقت، لا أن تلك الصفة مختصة يصبيحة كل ليلة قدر كما أعلمهم أنه يسجد فى صبيحتها فى ماء وطن (3).
والثانى: أنها صفة خاصة لها، وقيل فى ذلك لما حجبها من أضخاص لللائكة الصاعدة إلى السماء الذى أخبر الله بتنزيلهم تلك الليلة حتى يطلع الفجر، والله أعلم.
وسيأتى الكلام على ؟ حاديث ليلة القدر فى آخر كتاب الصيام بأشبع مما تقدم، إن شاء الله تعالى.
(1) ش ع.
(2) فى الأصل: ومن، والمثبت من ع.
(3) سيأتى بن شاء الله فى الصيام، بفضل ليلة القدر والحث عليها، وقد ئخرجه البخارى فى الصوم، بالتماس ليلة القدر فى السغ الأواخر عن ئبى سعيد 3 / 60، ومالك فى الموطأ، كالاعتكاف، بماجاَ فى ليلة القدر، بلفظ: (صبيحها) 1 / 319، واْحمد فى المسند 3 / 7، 24.
(3/116)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاَ فى صلاة الليل وقيامه
117
(26) باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه
181 - (763) حدّثنى عبْدُ الله بْنُ هَاشِم بْنِ حَيانَ العَبْدِى، حَدثنَا عَبْدُ الرخمَنِ -
يَعْنِى ابْنَ مَهْدِئث حَدثنَا سُفْيَانُ، عَنْ سًلَمَةَ بْنِ كهَيْل، عَنْ كُرَيْب، عَنِ ابْنِ عَئاس ؛ قَالَ: بِ!ت لَيْلَة عنْدَ خَالَتِى مَيْمُونَةَ، فَقَامَ الئبى ( صلى الله عليه وسلم ) مِنَ اللَيْلِ، فَا"تَى حًاجَتَهُ، ثُمَ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَلَيْه، ثُئمَ نَامَ، ثُمَ قَامَ، فَائى القرْبَةَ فًا"طلَقَ شنَاقَهَا، ثُمَ تَوَضَّأ وُضُوءا بَيْنَ الوُضُوءَيْنِ، وَلَمْ يُكْثِرْ، وَقَدْ أبْلَغَ، ثئم قَامَ فَصَلًى، فَقُمْتُ فًتَمَطيْتُ كَرَاهِيَةَ أنْ يَرَى اْنى كُنْتُ انتَبِهُ لَهُ، فَتَوَضَّأتُ، فَقَامَ فَصَلَى، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَاع خَذَ بيَدى فَأ!ارَنِى عَنْ يَمِينِهِ، فَتَتَافَتْ صَلاةُ رَسُول اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) منَ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً، ثُمً اضطَجَعَ، فَنَامَ حَتَى نَفَخَ، وَكَانَ إِفَ! نَامَ نَفَخَ، َ فَأتَاهُ بلالا فافَنَهُ بِالصَّلاةِ، فَقَامَ فَصَلَى وَلَمْ يَتَوَضأ، وَكَانَ فِى دُعَالهِ: (اللَفمَ، اجْعَلْ فِى قَلبِى نُورَم، وَفِى بَصَرِى نُورم، وَفِى سَمْعِى نُورأ، وَعَنْ يَمينِى نُورًا، وَعَنْ يَسَارِى نُورم، وَفَوْقِى نُور،، وَتَحْتِى نُوزا، وَأمَامِى نُورم، وَخَلفِى نُورًا، وَعًنهمْ لِى نُورًا).
قَالَ كَرَيْب!: وَسَبْغا فِى التَابُوتِ، فَلَقِيتُ بَعْض! وَلَد العَتاسِ فَحَدثنِى بِهِنَّ، فَذَكَرَ عَصَبِى وَلَخمِى وَ!مِى وَشَعْرِى وَبَشَرِى، وَذَكَرَ خَصْلَتين.
182 - (... ) حدئمنا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْب مَوْلَى ابْنِ عبَاسٍ ؛ أنَّ ابْنَ عبَاس أخْبَرَهُ ؛ أنَهُ بَاتَ لًيْلَة عِنْدَ مَيْمُونَةَ ائم المُؤْمنينَ - وَهىَ خَالَتهُ - قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ فِى عَرْضِ الوِسَ الةِ، وَاضْطتجَعَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) وَأهلُهُ فِى طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) حَتَى انْتَصَفَ الفَيْل، أوْ قَبْلَهُ بِقَلِيل، أوْ بَعْ! هُ بِقًلِيل،
حديث صلاة ابن عباس مع النيى ( صلى الله عليه وسلم )
قوله: (فاضطجعت فى عرض الوسادة واضطجع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى طولها): قيل الوسادة: الفراش، بدليل قوله: (اضطجعت) قاله الباجى وأبو محمد وغيرهما (1)، وقالوا: ويحتمل اْن اضطجاع ابن عباس كان فى عرضها عند ارجلهم أو رؤوسهم،
(1) المكى 1 / 217.
130 / ب
118 (3/117)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاءفى صلاة الليل وقيامه اسْتَيْقَظَ رَيممُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَد!ثُمَّ قَرَأ العَشئرَ الآيَات الخَوَاتِمْ مِنْ يم!ورَةِ اكل عِمْرَان، ثُمَ قَامَ إِلَى شَن مُعَلَّقَة، فَتَوَضاَّ مِنْهَا، فَاخْسَنَ وضُوءَهُ، ثُمَّ قَامً فَصَلَّى.
والعرض هنا - بالفتح - ضد الطول، وقال الداودى: الوسادة هنا المِرْف!تهة (1) والعرض هنا - بالضم - الجانب أى جعلوا رؤوسهم فى طولها وجعل رأسه هو فى الجهة الضيقة منها، والاءول كثر فى الرواية، وأظهر من جهة المعنى.
وفيه دليل تقريب القرابة والأصهار وتأنيسهم وبرهم، دإدناء من هو فى هذا السن،
وكان حينثذ نحو ابن عشر سنين من ذوى محارمه (2)، ومنعه من مضاجعتها شون حائل، وفيه جواز اضطجاع الرجال مع / زوجاتهم بحضرة غيرهم ممن لا يستحيونه وقد جاء فى بعض روايات هذا الحديث: بت عند خالتى ميمونة فى ليلة كانت فيها حائضا، وهذه الكلمة - دإن لم يصح طريقها - فهى صحيحة المعنى حسنة جدأ، إذا لم يكن ابن عباس يطلب المبيت عند النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى ليلة خالية ولا يرسله أبوه على ما جاء كأ الحديث إلا كأ وقت يعلم أنه لا حاجة للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) فيها ؛ إذ كان لا يمر ذلك مع مبيته معها فى وساد واحد، ولا يتعرض هو لأذاه بمنعه مما يحتاج إليه من ذلك.
وفيه طلب علو السند فى الرواية، وطلب اليقن، والقطع فى أحكام الشريعة متى قدر
على ذلك، ورفعه درجة المشاهدة على درجة خبر الواحد ؛ إذ كان ابن عباس رزيد بن خالد قد يصلان إلى ععرفة قيام النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بسؤال ميمه نة وغيرها، ولعلهما لم يسألا النبى محي!عل ال عن ذلك لنهيه عن كثرة السؤال فحلطفا فى مشاهدة ذلك حتى لا يختلجهما ريب ولا يعتريهما شك.
وقوله: (قام من الليل فأتى حاجته يريد الحدث ثم غسل وجهه ويديه، ثم نام ثم قام): هذا وضوء للتنظيف وزوال العَسل غير مشروع (3).
وقوله: ([ ثم قام إلى شن وفى الحديث الاَخر] (4): ثم عمد إلي شجب من ماء)،
(1) عبارة الداودى كما نقلنا الباجى: الوسادغ ما يضعون عليه رؤوسهم للنوم.
السابق.
قال الباجى فى قهرر الداودى - والعرض بالضم هو الجانب الضيق منها -: وهذا ليس بالبيًن ولو كان
الاءمر على ذلك لقال: يتوسَّد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأهله طول الوسادة وتوسئَد ابن عباس عرضها، وأما قوله: (واضطجع فى عرضها) فإنه يقتضى أن يكون العرض محلا لاضطجاعه، ولا يصح ذلك إلأ بأن يكون فراشا له، وماقاله - اْى الداودى - غبر صحيح من جهة النقل ومن جهة المعنى.
قال: والظاهو أنه
لم يكن عندما فراش غيره، ولذلك ناموا جميعأ فيه.
السابق.
(2) قال الباجى معللاً ذلك بأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) تزوَّج ميمونة فى ذى 11 ثعدة من سنة سبع من الهجرة عند خروجه إلى عمرة القضية، وقد كان عبد الله على ما ذكرنا من الز، وهو سن يمغ من أن يرقد من بلغه مع اْحد من الأجانب لو ذى للحارم دون حائل بينهما، ذكرا كان أد اْنثى.
السابق 1 / 217.
(3) يعني غيرمتعتدِبه.
(4) مختصرغ عما فى ع.
(3/118)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاَ فى صلاة الليل وقيامه 119 قال الإمام...
.
الشن: السقاَ الذى (1) قد استشن وأخلق، وقال بعضهم: سقاَ شاجب، [ أى: يابس.
وفى الحديث الاَخر: (فقام إلى شن معلق) قبين أن الشجب] (2) هو الشن، والشن هو السقاَ الخلق، وجمعه شنان ويقال للقربة: شنة.
وقوله: " فأتى القربة فأطلق شناقها): قال أبو عبيد (3): شاق القربهْ هو الخيط أو الشىَ (4) الذى تُعلَق به القربة على الوتد، يقال منه: امششنقها الستثمناقا وقال غيوه: الشناق خيط يشد به فمُ القربة، [ قال أبو عبيد: وهو أشبه القولين] !ْ).
قال القاضى: وقع هذا الحرف من روايتنا عن الخشنى محن الطبوى: (سجب) بالن مهملة وليس بشىَ، والأشجاب - أيضا - فيما قيل: الأعواد التى محليها قرب الماَ.
وقوله: (توضأ وضوءا بين الوضوَ ين): قد فسره بقوله: ا لم يكثو وقد أبلغ)
كما قال فى الرواية الأخرى: (وضوءا خفيفا)، وفى الأخرى: (فلم يكثر من الماء ولم يقصر فى الوضوء) (6) وفى الأخرى: (وضوَ ا حسنا لن الوضوءين) وفى الأخوى (فأحسن الوضوء) (7) وفى الحديث الآخر: (فتوضأ!ون وصْوء) (18 مضمون هذا كله [ أنه] (9) أبلغه وأحسنه أى أجاد عمله ؛ إذ الإحسان يقع على هذين الوجهيئ، ثم لم يكثو من الماء فيه ولا من التكرار فيطوله، لكن جاَ فى الأم مق رواية مسعيد بن مسووق عن سلمة بن كهيل: (أنه توضأ وضوءا بين الوضوءين، ثم أتى قراثمه فنام، ثم ذكر أنه قام فتوضا وضوءا هو الوضوء) (ْأ) ظاهره ائه بالغ فيه، ولم وألف ذكو الوصْوءين قى غير هذه الرواية ولا ذكو فيهما فى الثانى أنه صلى به، لكق ظاهره أنه صلى به، دونما ذكر يومه أولا، فيحتمل أنه بعد أن صلى كما جاَ فى الحديث الآ!حّو مق رواية أ أم] (11) سلمة ؛ أنه كان يصلى ثم ينام قدر ماصلى، ثم يصلى قدر ما نام، فعلى هذا يحتمل أنه
(1: ا فى الأصل: التى.
(3) من ع.
(3، بعدها فى الأصل: ئبو عبيدة، وهو وَهْم.
(4) فى للاصل: للسيو.
(5 أ من ع.
(6) ولفظه فى المطبوعة: فتوضأ ولم يكثر.
(7) ولفظه فى المطبوعة: فأحسن وضوءه.
(8) الذى بقى من احاثيث المطبوعة فى هذا هو حديث ابن لبى ضيبة، ولفظه فيه: (فتوضأ وُضوَ ا بين للوضوعين...
ئم توضأ وضوعا هو للوُضوء ".
(9) ساقطة من س.
(10) وهو ما جاعت به الرواية المذكورة تنفا.
(11) فى الأصل: أبو، وهو خطأ.
والحديث أخرجه أحمد فى المند عن يعلى بن مملك قال: سألت أم سلمة عن صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالليل وقراءته، فقالت: م الم ولصلاته ولقراض! ؟ كان وى قدر ما ينام، وينام قدر ما يصلى 60 / 294.
120
(3/119)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاَ فى صلاة الليل وقيامه
أعاد الوضوَ، وكما قال فى الرواية الأخرى فعل ذلك ثلاث مرات كل ذلك يستاك ويتوضأ، أو يكون أراد الوضوَ الأول قبل نومه على ماجاَ فى الرواية الأخرى من حديث سفيان عن سلمة من قوله: (فقام فأتى حاجته - أى من الحدث - ثم غسل وجهه ويديه، ثم نامأ، فهذا القيام للحدث لا للصلاة، وغسله وجهه ويديه تنظفا ولنفى الكسل، فلعل الراوى اختلط عليه ما جاء فى الحديث الآخر (وضوءاً بين الوضوَ ين)، فوضعه هذا الموضع (1) أو عبر به عنه.
وقوله: (فقمتُ فتمطيت كراهية أن يرى أنى كنت أنتبه لهأ فيه ما كان عليه - رضى الله عنه - واْمثاله من الحرص على الخير وتعلم العلم، والاقتداَ به - عليه السلام - والاقتباس منه، وحفظ أفعاله وأقواله من صغره، وحسن الأدب معه، والحياء منه لكونه بقربه، وهو مع أهله، وقد روى فى هذا أن العباس أرسله لذلك.
وتقدم إليه ألا ينام حتى يحفظ فعل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى صلاته، واختلف فى ضبط هذه اللفظة، فقال هنا: دانى كنت اْنتبه له) وفى كتاب البخارى: (أبقيه) كذا عند الأصيلى وابن السكن والقابسى (2)، ومعناه: أرقيه، فقال: بقيت الشىء أبقيه ببصرى إذا نظرت إليه.
قال الشاعر:
ومازلت اْبْقِى الطعْنَ حتى كأنَها أواقِى سَدىً تغتالُهُن الحوالْكُ
ويقال: بقوت أيضا، وقد جاَت هذه اللفظة بمثله فى كتاب مسلم فى الحديث الاَخر كما سنبينه بعد هذا، وروى البرقانى هذه الكلمة: (أرتقيه) نحو رواية القابسى عن البخارى (3)، وهو معنى أبقيه، وهذه الألفاظ أبين من قوله: (أنتبه)، ويثمبه أن اْنتبه تصحيف وتغيير، والله اْعلم (4).
وقوله: (فتوضأت فقمت عن يساره، فأدارنى عن يمينه): فسر هذه الإدارة فى حديث محمد بن حاتم بقوله: (فأخذبيدى من وراَ ظهره يعدلنى كذلك إلى الشق الأيمن) (ْ) وهى سنة مقام المنفرد مع إمامه وإن كان صغيرأ، وحكم مناولة ما يحتاج عند المصلى أو يضطر هو إليه، وفيه جواز العمل القليل فى الصلاة واحتج به أصحابنا فى جواز صحة
(1) يقصد القاضى لن (وضومأ بين الوضوعن) هو من رواية سلمة بن كهيل عن ثبى رضدين عن ابن عباس، لا من رواية سلمة بن كهيل عن كريب.
(2) وكذا لأحمد فى المسند من حديث سلمة بن كهيل)يضا 3 / 283.
قال فى اللسان: يقول: ضبًهت الأظعانُ فى تباعُدها عن عينى ودخولها فى السراب بالغَزل الذى
تُديه الحائكةُ فيتناقض أؤَلا فأؤَلا.
قالَ وبقيتُه: لى نظرتَ بليه وترقبته، وبقية الله: انتظار ثوابه.
(3) البخارى فى صحيحه، كالدعوات، بللدعاء إذا انتبه من الليل 8 / 86.
(4) قلت: ولايشقيم مع قوله: ا له) بعد ينتبه.
(5) ولفظه فى ل!طبوعة: فأخذ بيدى من صرلء ظهره يعدلنى كذلك من وراه ظهره بلى الق الأيمن.(3/120)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاءفى صلاة الليل وقيامه 121 قَالَ ابْنُ عَئاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، ثُمَ فَ!بْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى رَأسِى، وَأخَذَ بِ النِى اليُمْنَى يَفْتِلُهَا، فَصَلَى صلاة المأموم لمن لم ينو أن يأتم به، وهو قول مالك والافعى وجماعة من العلماء، خلافا لإسحق واحمد والثورى وأحد قولى الثافعى فى منعهم ذلك على الجملة ولغيرهم فى منعه لغير الإمام والموذن الداعى إلى الصلاة ولأبى حنيفة فى منعه ذلك للنساء دون الرجال، وقد ينفصل المخالف بأن فى الحديث: " فأيقظنى) وفى رواية: (فحركنى) يعنى النبى ( صلى الله عليه وسلم )، فحيئ أيقظه للصلاة معه فى كلتيها النية للائتمام به.
وفيه صحة صلاة من يعقل من الصبيان، وأنه مما يحضون عليه ويُرغ!ون فيه (1) لاقرار النبى ( صلى الله عليه وسلم ) له، ولإيقاظه إياه لذلك على ما جاء فى الرواية[ الأخرى] (2).
وقوله: (فأخذ بأذنى[ اليمنى] (3) يفتلها)، قال الإمام: قيل وجهه أنه اْراد أن يذكر القصة بعد ذلك لصغر سنه، وقيل: لينفى عنه النوم (4) لما أعجبه قيامُه معه، وقيل: فى فتل الأذن تنبيه للفهم، وفى بعضا طرق حديثه (5): (فكنت إذا أغفيت يأخذ يثمحمة اذنى) 1 يفتل!ا] (6)، فقد تبين بهذا[ الحديث] (7) اْنه إنما فعله لينبهه من النوم.
قال الق الى: وفى قوله: (فمسح النوم عن وجهه، وقرا العشر الاّيات من خوالّم / سورة
اذ عموان) (8): دليل على جواز قراءة القراّن ظاهرأ على غير وضوء وهذا لاخلاف فيه.
وقوله: (صلى ركعتين ثم ركعتين ): الحدلث ظاهره فصله بين كل ركعتين، بدليل الأحاديث الأخر.
وفى قوله فى رواية واصل بن عبد الأعلى بعده: (فصلى ركعتين اْطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك ثلاث مرات لست ركعات، ثم اْوتر بثلاث)، وقد جاء فى غير هذ ا الطريق من أكثر الروايات (أن صلاته كاتّ معه ثلاث عشرة ركعة)، وفى حديث ابن رافع: (إحدى عشرهّ ركعة)، وفى حديث مالك: (فصلى ركعتين ثم ركع!ن وعد صتا، ثم أوتر) وهذا يدل أن وتره واحدة ويحتمل أنه لم يعد فى هذه الركعتين الاْولين على ما بين فى حديث زيد بن خالد (9)، فيكون العدد بهما ثلاث عشرة، وبترك حسابهما إحدى عشرة، وعليه - إن شاء الله - يحمل حديث واصل الذى ذكر فيه أنه صلى ركعتيئ وذكر من طولهما، ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات، تحمل على غير الركعتين الأولين فيكون العدد ثمانيا، ثم الوتر ثلاث، فهذه (1) فى الأعل: فيها، ولثبت من س.
(2) من س.
(3) ساتطة من ع.
يا) نى الأعل: العيئ، واثبت من س (5) نى الأعل: محدئيه، واثبت من س.
(6) ساظه من ع.
(7) من س.
(8) ولفظها نى المطبوعة: فجعل يمغ للنرمَ عق وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الحو!نم من سورة+ عمران.
حليث يحرص بن يحرص.
(9) رولية قتيبة بن سعيد الآنفة.
1 / 131
122(3/121)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاءفى صلاة الليل وقيامه رَكْعَتَيْنِ، ثُمَ رَكْعَتَيْنِ.
ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَس أوْتَرَ، ثُمَّ اضْالَجَعَ، حَتَّى جَاءَ المُؤَفِّنُ فَقَامَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَ خَرَجَ فَصَلَى الصبْحَ.
183 - (... ) وحدثنى مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ المُرَادِىُّ، حَدثنَا عَبْدُ ال!هِ بْنُ وَهْب، عَنْ عَيَّاضِ بْنِ عَبْد اللّهِ الفهْرِىِّ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، بِهَذَا الإِسْنَاد.
وَزَادَ: ثُمَّ عَمًدَ إِلَى شَجْبٍ مِنْ مَاءَ، فَتَسَؤًكَ وَتَوَضاَ، وَأَسْبَغَ الوُضُوءَ وَلَمْ يُهْرِقْ مِنْ المَاءَ إِلا قَلِيلاً، ثُمَ حَركًنِى فَقُمْتُ.
وَسَائِرُ الحَدِيثِ نَحْوُ حَدِيثِ مَالِك.
184 - (... ) حدثنى هرون بن سعِيدٍ الأيْلِى، حدثنا ابن وهبِ، حدثنا عمزو،
إحدى عشرة، ثم يعد ركعتى الاستفتاح الخفيفتين[ ليست فى هذا العذ خفيفة، إذ قدر أنه يشمل الركعتين الأولتن] (1)[ فهنا، فدلّ أنهما غير الخفيفتين] (2) فيتم العدد ثلاث عشرة، وتتفق الأحاديث ولا تختلف - إن شاء الله - على أن حديث واصل الذى خالف الجمهور وقد اختلف عليه فيه عن حبيب بن أبى ثابت واضطرب فيه كثيراً، فعنه[ فيه] (3) - فيما ذكر الدارقطنى - سبعة أقاويل، وقد غمزه بذلك، وهو مما استدركه على مسلم لاضطراب قوله واختلاف روايته (4).
وقوله: (حين انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل): دليل على ما يلزم من تحرى القول فى الرواية وترك المسامحة، وهكذا كان وقت قيام رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إنما كان فى الشطر الاَخر من الليل، وتحقيق ذلك يخفى على كثير من الناس، لا سيما على صبى ابن عشر سنين، وأما فى حق النبى - عليه السلام - فوقت معلوم كما تقذَم.
وقوله: (ثم أوتر ثم اضطجع): تقدم الكلام عليه، وأن هذه الضجعة كالضجعة المذكورة بعد ركعتى الفجر، لكن جاء فى بعض روايات مسلم: (ثم احتبى حتى إنى لأسمع نَفَسه) يحتمل أق احتباع! قبل اضطجاعه، فخبَر مَرَّةً عن حاله[ ومرة] (ْ) أخرى عن أخرى.
وقوله: (فنام رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حتى نفخ) ثم ذكر أنه (خرج ولم يتوضأ) يفسره ما
قال سفيان: هذا للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) خاصة ؛ لأنه كان تنام عينه ولاينام قلبه.
وقد تقدم الكلام عن
(1، 2) من س، والأولى من هامثه.
(3) ساقطة من س.
(4) الإلزامات والتتبع: 425.
قلت: وقد أخرج النسائى من هذه الأقاويل السبعة.
(5) من س.(3/122)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه 123 عَنْ عَبْدِ رئهِ بْنِ سَعِيدٍ، نَيْ مَخْرَمَةَ ثنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْب مَوْلى ابْنِ عَبَّاس، عَنِ ابْنِ عَبَّاس ؛ أنَهُ قَالَ: نمْتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِىّ ( صلى الله عليه وسلم )، وَرَسُول! اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عنْمَ!ا تلًكَ اللَّيْلَةَ، فَتَوَضاًَّ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم )، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَا"خَنَنِى فَجًعَلَنِىَ عَنْ يَمِينِه، فَصَلَّى فِى تلكَ الَلَّيْلَةِ ثَلاِثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ نَامَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِفَا نًامَ نَفَخَ، ثُمَّ أَتَاَهُ المُؤَفِّنُ فَخَرَجَ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأ.
قَالَ عَمْرٌو: فَحَئَثْتُ بِهِ بُكَيْرَ بْنَ الأشَجِّ، فَقَالَ: حَدثنِى كُريبٌ بذلك.
185 - (... ) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حدثنا ابْنُ أبِى فُدَيْكٍ، أخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ،
عَنْ مَخْرَمَةَ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْب مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس ؛ قَالَ: بيت لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتى مَيْمُونَةَ بِنْتِ الحَارِث، فَقُلتُ لَهَا: إِذَا قَامَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَا"يْقظينى.
فَقَاَمَ رَسُولُ اللّهُ ( صلى الله عليه وسلم )، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِه الَأيْسَرِ، فَاع خَذَ بيَدى، فَجَعَلَنِى مِنْ شِقِّهِ الًأيْمَنِ، فَجَعَلتُ إذَا أَغْفَيْتُ يَأخُذُ بِشَحْمَة أُفُنى.
قَالَ: فَصَلًّىَ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَ احْتَبَى، حَتَّى إِنًى لأسْمَعُ نَفسَهُ، رَاقِلئا، فَلَمًّا تَبَيق لَهُ الفَجْرُ صَلًى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.
186 (... ) حدّثنا ابْنُ ألِى عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِبم عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ ابْنُ أَلِىِ عُمَرَ: حَدةنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار، عَنْ كُرَيْب مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، أنَّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ، فَقَامَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) مِنَ اللَّيْلِ، فَتَوَضاصّ منْ شَن مُعَلَّق وُضُوءًا خَفيفًا - قَالَ: وَصَفَ وُضُوءَهُ وَجَعَلَ يُخَفًّفهُ وَيُقَلِّلَهُ - قَالَ ابْنُ عَبًّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مَثْلَ مَا صَنَعَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم )، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَا"خْلَفَنِى، فَجَعَلَنِى عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّىَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَى نَفَخَ، ثُمَّ أتَاهُ بِلالماٌ دآ ذَنَهُ بِالصَّلاةِ، فَخَرَجَ فَصَلَّى الضُبْحَ وَلَمْ يَتَوَضَّأ.
نومه - عليه السلام - قبل، والخلاف فى النوم، أهو حدثٌ ؟ أم سبب للحدث ؟ ويكون الفرق بين حاليه فى النوم ووضوئه أولأَ ما بين الصلاتين زيادة اضطجاعه مع اهله بين صلاتيه وعدمها أخرى.
وقوله: فى الرواية الأخرى: (فأخلفنى فجعلني عن يمينه): قال ابن دريد: أخلف الرجل يده إلى سيفه عطفها ليستله وعندى: أنً معناه: أدارنى من خلفه كما جاء مفسراً فى الرواية المتقدمهَ.
124 (3/123)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاَ فى صلاة الليل وقيامه قَالَ سُفْيَانُ: وَهَنَا لِلثبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) خَاضَةً ؛ ل النَهُ بَلَغَنَا أنى الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) تَنَامُ عمنَاهُ وَلا يَنَامُ قَلبُهُ.
187 - (... ) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدثنَا مُحَمَدُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ كُرَيْب، عَنِ ابْنِ عَئاسٍ ؛ قَالَ: بِتُّ فِى بَيْتِ خَالَتِى مَيْمُونَةَ، فَبَقِيتُ كَيْفَ يُصَلَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
قَالَ: فَقَامَ فَبَالَ، ثُمَ غَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفيْه، ثُمَّ نَامَ، ثُئم قَامَ إِلَى القِرنجَةِ فَا"طلَقَ شِنَاقَهَا، ثُمَ صَ!ث فِى الجَفْنَةِ أوِ القَصْعَةِ، فَكَئهُ بِيَلِهِ عَلئهَا، ثُئم تَوَض! وُضُوع! حَسنا بَيق الوُضُوعينِ، ثُئم قَامَ يُصَفى، فَجِئتُ فَقُصْتُ إِلَى جنبِ! فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِمِأ قَالَ: فَأخَنَفِى فَا"قَامَنِى عَنْ يَمِينِهِ، فَتَكَامَلَمت صَلاةُ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُئم نَامَ حَتَى نَفَخَ، وَكُئا نَعْرِفُهُ إِفَا نَامَ بِنَفْخِهِ، ثُئم خَرَجَ إِلَى الصًّلاةِ فَصَفى، فَجَعَلَ يَقُولُ فِى صَلاِتهِ أوْ فِى سُجُووِرِ: (القهُئم، اجْعَلْ فِى قَلبِى نُورم، وَفِى سَمْعِى نُورًا، وَفِى بَصَرِى نُورآ، وَعَنْ يَمِينِى نُورًا، وَعَنْ شمَالِى نُورآ، وَأمَاكِى نُورم، وَخَلفِى نُورً أ، وَفَوْقِى نُورم، وَتَختِى نُورًا، وَاجْعَل لِى نُورم - أَوْ قَالَ: وَاجْعَلنِى نُورم).
وقوله فى الرواية ا، خرى: (فّرقبت كيف يصلى) (1!: كنا رواه ابو القتح الشاضى، ورواه العذرى: (فَبغيت) اى طلبت، ورواه الطبرى والهوزنى: (فبقيت) بالقاف، ورواه البرقاتى فى صحيحه: (فرمقت) أى نظرتء قال بعض شيوخنا وأصحها: (فبقيت) وهو بمعنى ترقبت، على ما تقدم فى الحديث الأخر فى محمحيح البخاوي 21!.
وقوله فى دعائه: (اللهم أجعل لى فى قلبى نورا، وفى بصوى نورا) إلى قول كريب: وذكر (3!: (سبعا فى التابوت) بمعنى: أنه دعا بغ فى أشياء أنسيها.
قال بعضهم: فمعنى (فى التابوت) فنسيتها، كما قص عليه فى الحديث الأخر، وقائل هذا عن كريب عو مسلمة بق كهيل وعو القائل بعد: (فلقيت بعض ولد العباس فحدثنى بهن، وذكر عصبى ولحمِى ودمى وشعرى (4)) الحديث.
وبهذا يحتمل أته أشار يالتابوت بلى ما
(1) النى اكت به المطبوعة هو لفظ الطبرى وللهوزنى: فبقيْتُ.
(3) صبق، وهو فى كاللحوات، بالدعاه بها لغتبه من الليل، وذكره سلم فى رواية زيد بن خالد من حديث لّتيبة، بلفظ: ا لأرمقن "،
+! النى فى المطبوعة: فذكر.
(4! بعدعا قى للطبوعة: ونجرىء
(3/124)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاءقى صلاة الليل وقيامه 125 (... ) ود دثنى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدثنَا النَضْرُ بْنُ شُمَيْل، أخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدثنَا سَلَمَةَ بْنُ كُهيل عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُريبٍ، عَنِ ابْنِ عَئاسٍ.
قَالَ سَلَمَةُ: فَلَقِيتُ كُرَيْبًا فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عبَاسٍ: كنتُ عنْدَ خَالَتِى م!مُونَةَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ ! دِيثِ غنحَرٍ: وَقَالَ: (وَأجْعَلنِىَ نُور، ) وَلَمْ يَثُأ.
هو ا - (.
.
ء) وحدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَهَئادُ بْنُ السئَرِئ، قَالا: حَدثنَا أبُو الأحْوَصِ عَنْ سَعِيد بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنُ كُهَيْلِ، عَنْ أءِى رِثمْمِينٍ مَوْلَى ابْنِ عبَاسٍ، عَنِ ابْنِ عَئاس ؛ قَالً: بيت عنْدَ خَالَتِى مَيْمُونَةَ، وَاقْتَصَّ الحَلِيثَ.
وَلَمْ يَذكُرْ غَسْلَ الوَجْهِ وَالكَفينِ، غمرَ اً نهُ قَالَ: َ ثُمَ "ألًى القِرْبَةَ فَحَل شِنَاقَهَا كنَتَوَضاممح وضُوع! بمنَ الوُضُوءَيْنِ، ثُمَ أتَى فِرَاشَهُ فَنَامَ، ثُمَ قَامَ قَوْمَة أخْرَى، فَائى القِرْبَةَ فَحَل شنَاقَهَا، ثُمَ تَوَضايم وُضُوع! هُوَ الوُضُوءُ، وَقَالَ: (ئَئظِمْ لِى "نور، ) وَلَمْ بَذكُرْ: (وَاجْعَلَنِى نُورَ، ) -
189 - (... ) وحئفنى أبُو الطَاهر، حَدثنَا ابْنُ وَهْب، عَنْ عبد الرخمَق بْن سَلمَانَ ءَ، َ يرًً، ً !، ءً ير، َ هيً ممص، ء - صَ صىَ
الحخرِىَ، عن عقيْلِ يْنِ خَالد ؛ أن سَلمة بْن ك!يْل حدثه ؛ أن كريبا حدثه ؛ ان ابْن عباس بَاتَ تئلَة عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) إِلَى القِزبَة فَسَكَبَ مِئهَا، فَتَوَض! وَلَمْ يُكْثِرْ مِنَ المَاءِ وَلَمْ يُقَضرْ فِى الوُضُوء، وَسَاقَ اَلحَلِيثَ.
وَفِيه "َ قَالَ: وَدَعَا رَسُولُ اللهِ تئلَتَئِذ تِعععَشْرَةَ كَلِمَة،
انطوى عليه الجسد من أجزائه، والله أعلم.
وبيان ما قنا، بعد هذا فى الحديث[ الآخر] (1،.
وقوله: (ودعا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ليلتثذ تع (2! عشرة كلمة.
قال صل!مة: حدثن!يها كريب (3، قحفظت منها ثنتى عاشرة، ونسيت ما بقى) وفى هذا الحديث الأول على التقس!يم الأول أن النسيان من كريب، ومعنى مادعا به هنا: اْن يجعل من النور فى نفسه وسمعه وبصره وعا سمى من أعضائه وفوت وتحته ويمينه وضماله وأْمامه وخلفه.
وقوله: (واجسنى نورا، واجعل لى نورا، وأعظم لى نورا، وأعطنى نورأ) صعنى النور هتا: بيان الحق والهداية إليه، ودعا أن تسشدمل جميع أعضائه وجسمه ولّصرفاته وتقلباته وجميع حالاته وجملحّه فى جهاته الست فى الحق، وضياء الهدى حتى لأيزيغ ثىء
(1، من س.
(2، فى س: شع، والمثبت من المطبوعة، والأصل.
(3) فى س: كهيل.
126 (3/125)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاءفى صلاة الليل وقيامه قَالَ سَلَمَةُ: حَدثنِيهَا كُرَيْب!، فَحَفظتُ مِنْهَا ثِنَتَىْ عَشْرَةَ، وَنَسِيتُ مَا بَقِىَ.
قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (اللّهُمَ، اجْعَلْ لِى فِى قَلبِىَ نُورًا، وفِى لِسَانِى نُورًا، وفِى سَمْعِى نُورًا، وَفى بَصَرِى نُورًا، وَمِنْ فَوْقِى نُورًا، وَمِنْ تَحْتِى نُورًا، وَعَنْ يَمِينِى نُورًا، وَعَنْ شِمَالِى نُوزَا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَى نُورًا، وَمِنْ خَلفِى نُوزا، واجْعَلْ فِى نَفْسِى نُورًا، وَأَعْظِمْ لِى نُورًا).
190 - (... ) وحدثنى أَبُو بَكْرِ بْنُ إٍ سحَقَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أبىِ مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ
ابْنُ جَعْفَر، أَخْبَرَنِى شَرِيْكُ بْنُ أَبى نَمِر، عنْ كُرَيْب، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَتهُ قَالَ: رَقَدْتُ فِى بَيْتِ مَيْمُونَةَ لَيْلَةَ كَانَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) عِنْلَ!ا ؛ لأنْظُرَ كًيْفَ صَلاةُ التبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) بِاللَّيْلِ.
قَالَ: فَتَحَذَثَ التبِى ( صلى الله عليه وسلم ) مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَ رَقَدَ، وَسَاقَ الحَلِيثَ.
وفِيهِ: ثُمَّ قَأمَ فَتَوَضاَ وَاسْتَنَ.
191 - (... ) حدّثنا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأعْلَى، حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل، عَنْ حُصيْنِ
ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِمت، عَنْ مُحَمدُ بْنِ عَلِىِّ ئنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ،
منها عنه ولا يطغى، وقيل: يحتمل أن يكون المراد بالنور هنا فى أعضائه: قوتها بالحلال الذى منه قوامها، وأن القلب يصلح بأكل الحلال، وتحسن معه الأخلاق، وينشرح له الصدر، ويصفو الخاطر، وينصقل الفهم، وكل الحرام ضد هذا.
وفى قوله فى بعض روايات هذا الحديث: (فتحدث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مع أهله ساعة، ثم رقد) دليل على جواز هذا (1) مع الأهل، وفيما يحتاج إليه، وفى العلم، وللمسافر، والعروس، ومع الضيف والنهى الوارد فيه إنما هو من أجل التغرير بتطويله حتى يضرب النوم على الإنسان فتفوته صلاة الصبح أو القيام لحزبه إن كان من أهله، ومخافة ما يعتريه من الكسل بالنهار عن عمل البر وسبل الخير بسبب سهر الليل ؛ ولاكن عادة العرب إنما كان جل حديثها فى أبنيتها بالليل لبرد الهواء وحر بلادها بالنهار، وشغلها فيه طرفيه بالعادات والضيفان وقد تقدم من هذا وحديث زيد بن خالد فى قيام النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ثلاث عشرة ركعة من نحو حديث ابن عباس، وفى ارتقابه صلاته - عليه السلام - وقوله فى غير الاَم: (فتوسدت عتبته): يحتمل ان هذا كان فى حين سمعه قام لصلى لا قبل ذلك لقربه منه، بحيث كان يمكن سماعه لغير ذلك من أمور ماينهى عن التحسس والتجسس فيه، ويكره الاطلاع عليه، وأما ترقبه لصلاته وشبيهها فهو من التجسس المحمود الذى لا حرج فيه.
(1) يعنى السمر بعد العشاء، وألذى أخرجه الشيخان والترمذى وأحمد عن أبى برزة الأسلمى قال: (كان البى ( صلى الله عليه وسلم ) يكره النَّوم قبل العشاء والحديث بعدها) التر!ذى أبواب الصلاة، كالمواقيت، بما جاء فى كراهية النوم قبل العشاء والثَمَرِ بعدها 1 / 313، وأحمد فى المسند 4 / 0 42، 423، 424.
(3/126)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه
127
عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَبْد الله بْنِ عبَاسٍ ؛ أثَّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَاسْتَيْقَظ، فَتَسَوَّكَ وَتَوَضاَ وَهُوَ يَقُول: { َ إِنًّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِحقِ الئَيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَات لأولِي الأَلْبَاب} (1)، فَقَرأَ هَوُلاء الآيَاتِ حَتَّى خَتَمَ السئُورَةَ.
ثُمَّ قَامَ فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ، فَاعطَالَ فِيهِمَا القِيَامَ والرُّكُوعَ وَالسُّجُودً، ثُمَ انْصَرَ! فَنَامَ حتى تَفَخَ، ئئم دعَل فَلِكَ ثَلاثَ مَرَّات، ستَّ رَكَعَات.
كُل ذَلَكِ يَسْتَاكُ وَيَتَوَضّأ وَيَقْرَأ هَؤلاء الآيَات، ئم أوْتَرَ بِثَلاث، فَاغَ نَ المُؤً فِّنُ فَخَرَجَ !إِلَى الصَّلاةِ، وَهُوَ يَقُولُ: (اللفمَ، اخعَلهْ فِىَ قَلبى نورًا، وَفِى لِسَانِى نُورًا، وَاجْعَلْ فِى سَمْعِى نُوزا، وَاجْعَلْ فِى بَصَرِى نورًا، وَا مِق خَلفِى نُوزا، وَمِنْ أمَامِى ُ، ًَُْ، ََْ.
* بم.
أ ؟ "، أكطنى نُوزا).
نوزا واجْعلْ مِنْ فولِى نورًا ومِن دحتِى دور للهم
192 - (... ) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ بَكْر، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى عَطَاء!عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ: بمت ذَاتَ لَيْلَةٍ عِنْدَ خَالَتى مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلّى مُتَطَوِّغا مِنَ اللَّيْلِ، فَقَامَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) إِلَى القِرْبَة فَتَوَضاَ، فَقَامَ فَصَلَّى، فَقُمْتُ، لَمَا رَأيْتُهُ صَنَعَ فَلِكَ، فَتَوَضأتُ مِنَ القِرْبَة، ثُمَّ قُمْتُ إِلَىَ شِقِّهِ الأيْسَرِ، فَا"خَذَ بِيَدِى مِنْ وَرَاءِ ظَهّرِهِ، يَعْدِلُنِى كَنِلِكَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرهِ إَلَى الشِّقِّ الأيْمَنِ.
قُلتُ: أَفِى التَّطَوُّع كَانَ فَلِكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ.
193 - (... ) وحدّثنى هرُونُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ وَمُحَمَدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالا: حدثنا وَهْبُ بْنُ جَرِير، أَخْبَرَنِى أن، قَالَ: سَمعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْد يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ: بَعَثَنى العَبَّاسُ إِلَى النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، وَهُوَ فِى بَيْتِ خالَتِى مَيْفونَةَ، فَبتُّ مَعَهُ تلكَ اللَّيْلَةَ، فَقَامَ يُصَلًّى مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَتَنَأوَلَنِى مِنْ خَلفِ ظَهْرِهِ، َ فَجَعَلَنِى عًلَى يَمِينِهِ.
(... ) وحدّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدثنَا أبِى، حَدثنَا عَبْدُ المَالِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَئاسٍ ؛ قَالَ: بِمت عِنْدَ خَالَتِى مَيْمُونَةَ.
نَحْوَ حَ!يثَ ابْنِ جُرَيْج وَقَيْسِ بْنِ سَعْد.
194 - (764) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حدثنا غُنْدَزعَنْ شُعْبَةَ.
حِ وَحَدثنَا
ابْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَّار، قَالا: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَد*شَأ شُعْبَةُ عَنْ أَبِى جَمْرةَ، قَالَ:
(1) لى عمران: 190.
128 (3/127)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاءفى صلاة الليل وقيامه سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الثهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلى مِنَ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.
195 - (765) وحئثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، عَنْ مَالِكِ بْنِ أنَسبى، عَنْ عَبْد الله بْنِ أبِى بَكْر، عَنْ أبِيه ؛ أنَّ عَبْدَ الله بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةًَ أخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالد الجُهَنِى ؛ أَنَّهُ قَالَ: رْمقَن صَلاةً رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) الليْلَةَ.
فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ خَفيفَتَيْنِ، ثُمَ صَلًّىً رَكْعَتَيْنِ طَوِيَلَتَيْنِ، طَوِيلَتَيْنِ، طَوِيلَتَيْنِ.
ثُمَ صَفى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَ الونَ الَلّتَيْنِ قَبْلَهُمَا.
ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَ الهنَ اللتَيْنِ قَبْلَهُمَا.
ثُمَّ صَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَ الونَ اللتيْنِ قبلَهُمَا.
ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَ الونَ اللتيْنِ قبلَهُمَا، ثُمَّ أوْتَرَ، فَنَلِكَ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.
96 1 - (766) وحثثنى حَخاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدثنِى مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ المَلَائِنِىُّ أبُو جَعْفَر، حَدثنَ الرْقَاءُ عَنْ مُحَفدِ بْنِ المُنكَمِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ قَالَ: كنتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى سَفَرٍ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَشْرَعَة، فَقَالَ: (ألا تُشْرِعُ يَا جَابِرُ ؟) قُلتُ: بَلَى.
قَالَ: فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَأشْرَعْتُ.
قَالً: ثُئم فَ!بَ يحَاجَتِه، وَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا.
قَالَ: فَجَاءَ فَتَوَض!، ثُئم قَامَ فَصَفى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ خَالَفَ بَيْنَ طًرَفَيهِ، فَقُمْتُ خَلفَهُ، فَا"خَذَ بِأفُنِى نَجَعَلَنِى عَنْ يَمِينِهِ.
وقوله فى ابتدائه: (فصلى ركعتين خممتيئ، ثم صلى ركعتين طويلتن): هاتان الركعتان كان يس!ف!ح بهما ( صلى الله عليه وسلم ) قيامه ليله، وقد ذكره مسلم فى الباب من حديث عائشة وذكر فى حديث أبى هريرة أمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (من قام من الليل أن يستفتح صلاته بركعتن خفيفتين) بمعنى هذا، والله أعلم.
131 / ب
وبهاتين الركعتيئ ثم عدد زيد بن خالد ثلاث عشرة فهو بينة على ما ذكرناه فى تلفيق الروايات، وفيه أن الوتر واحدة ؛ لأن تمام عددها اثنتا عشرة، ثم قال: (ئم أوتر) فتلك ثلاث عشرة.
وقوله: (فاذّهينا إلى مرع! فقال: ألا تُشرع ؟) بضم التاء، رباعى ويروى بفتحها.
وقوله: (فأشرعت) المشرعة والشريعة الطريق إلى ورود الماء من حافة نهر أو بحر، يقول: / ألا تأتى للمشرعة فتقضى من الماء حاجتك وتشرب منها بفيك بغير كة ؟ والمعروف فى هذا شرعت، ثلاثى إذا فعلت ذلك، وأشرع ناقته، يحتمل ما جاء رباعيأ على هذا.
وقوله: (فقمت خلفه، فأخذ بأذنى فجعلنى عن يمينه) معنى ما جاء فى حديث ابن عباس من الفواثد والمعانى.
(3/128)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه 129 قال الإمام: وقوله: ا لك الحمد أنت نور السموات والاءرض) وقول الله: { الفة ئورُ السئمَوَاتِ وَالاً رْض} (1) قيل: معناه: مُنوِّرُ السموات والأرض أى خالق نورهما.
قال القاضى: قال أبو عبيد: معناه: بنورك يهتدى أهل السموات والأرض، قال الخطابى فى تفسير اسمه النور: معناه الذى بنوره يبصر ذو العماية وبهدايته يرشد ذو الغواية، !ال: ومف قول والى: { اللة نُورُ السئمَوَاتِ وَالاً رْض أى منه نورهما، قال: ويحتمل أن يكون معناه ذو النور ولا يصح أن يكون النور صفة ذات له وانما يكون صفة فعل ؛ إذ هو خالقه وموجده.
وحكى غيره عن مجاهد وابن عباس معناه: مدبر شمسهما وقمرهما ونجومهما، قال أبو القاسم القشيرى: وهو منور الاَفاق بالنجوم والأنوار، ومنور القلوب بالدلائل، وقيل: المراد بنور السموات وا لأرض هنا: القرآن، وقيل: محمد ( صلى الله عليه وسلم )، وروى عن ابن عباس معناه: هادى أهل السموات والأرض.
قال القاضى: حقيقة النور أنه الذى به تنكشف الأمور وتظهر المخبآت وتنكشف (2) الحجب والسواتر به، وهو معنى يقوم بالأجسام، وربما سميت الأجسام الملازمة[ بالوصف] (3) بهذه الأوصاف اْنوارًا، إذ لاتخلو منها فهو كله خَلْق من خلق الله وفعل من أفعاله فهو منؤر الاَفاق بهذه الأنوار، فيزيل عنها الظلام، ويكشف اللبس والعشا (4) من الأبصار، فيسلكون به سبلهم ويهتدون به إلى شوونهم، فيُهتدى بها فى ظلمات البر والبحر، وسمى القرآن بذلك ؛ لهداية قلوب المؤمنن، وكشف الريب والشك، د ايضاح.
سبل الحق وطرق الهدى والرشد، وسمى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بذلك ؛ إذ به هداية جميع المؤمنن، وهو المبن لهم عن الله والموضح لهم شريعته (5) ومخرجهم من ظلمات الكفر، والله - تعالى - فاعل ذلك كله، فهو النور وذو النور، قال الله ظ لى: { اللهُ وَلِن الذِينَ آمَنُوا يُخْرِخهم نِنَ للاللُط تِ إلَى النور} (6) وليست ذاته بنور ولا هو صفة على هذا المعنى الذى ذكرناه خلافا لمن قال ذلك من المُجسئمة (7) بل هو تعالى نور من حيث هو خالق النور، وجاعله أو مدبر خلقه بذلك، فيكون صفةَ فعل أو من حيث هو مبين وهادِ بإرادته وقدره بذلك وقدرته، فيكون صفة ذات، أو على لسان اْنبيائه وجعل ذلك فى قلوب أوليائه فيكون صفة فعل، وقد مر من هذا أول الكتاب.
(3) (5) (7)
النور: 35.
(2) في س: ترتفع.
ساتطة من س.
(4) فى س وللعمى.
فى س: سْريعتهم.
(6) البقرة: 257.
قال الأبى فيما نقله من محصل دلرارى: اختلف فى النور، فقيل: جسم، وقيل: عرض، وإذا لنحصر النور فى لفه جوهر أو عرض استحال أن تكون ذاته تعالى نهش ا لو النور صفة لها.
لاستحالة لن تكون ذاته تعالى جوهرأ لو عرضأ، ثم للنور لغة: اسم لهذه الأضواء الفاضلة على الشمس والقمر والكوكب والنار، وعلى الأرض والحدرات وغيرها، ويمتغ أن تكون ذاته - سبحانه وتعالى - نورا بهذا التفسير ة لاستحالة لن تكون ذاته - سبحانه وتعالى - هذه الأضواء.
ال مال 2 / 395.
130 (3/129)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاءفى صلاة الليل وقيامه 97 1 - (767) حئثنا يحيى بْنُ يحيى وَأبُو بَكْرِبْنُ أبِى شَيْبَةَ، جَمِيغا عَنْ هُشَيْبم،
قَالَ أبُو بَكْر: حَدثنَا هُشيم، أخْبَرَنَا أبُو حُرَةَ، عَن الحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَام، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) إِفَ! قَامَ مِنَ اللَيْلِ لِيُصَلِّى، افْتَتَحَ صَلاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.
لما ا - (*7) وحدّثنا أبُو بَكْر بْنُ أبِى شيبَةَ، حَدثنَا أبُو اسَامَةَ، عَنْ هشَابم، عَنْ مُحَمَد، عَنْ أيِى هُرَيْرَةَ، عَنِ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إِفَا قَامَ أحَدُغُ مِنَ اللَّيْلِ، فَليَفْتًتِحْ صَلاتَهُ بِرَكْعَتئنِ خَفِيفَتَيْنِ).
99 1 - (769) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، عَنْ مَالِكِ بْنِ أنَسبى، عَنْ أبى الزبيْرِ، عَنْ طَاوسُبى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسبى ؛ أنَّ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) !كَانَ يَقُولُ - إِفَا قَامَ إِلَى الصًّلاة مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ -: (اللّهُمَّ، لَكَ الحَمْدُ، أنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ.
وَلَكَ الحَمْدُ، انْتَ قَيامُ السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ.
وَلَكَ الحَمْدُ، أنْتَ رَدث ال!مئَمَوَاتِ وَالأرْضِ.
وَمَنْ فِيهِنَّ، أنْتَ وقوله: (أنت قَيامُ السموات والاْرض) فى أسمائه قَيام وقيوم وقد قرئ بهما (قيام) فيْعال (وقَيومٌ ) فيعول من القيام بالأمور على المبالغة، وقائم - أيضا - وقد جاء[ فى القراَن] (1) وقئمُ أيضا، وقد جاء فى هذا الحديث فى الأم أيضا، ويقال: قَيم أيضا، قال الهروى: ويقال فى هذا: قوّام أيضا، وقد جاء عند بعض رواة الموطأ من شيوخنا (قيام) (2) قيل: أما قيام وَقوَّام فجمع، قال ابن عباس: القئوم الذى لايزول، وقال غيره: القائم على كل شىء، ومعناه: مدبر اْمر الخلق فمعنى هذا على القول الأول راجع إلى صفة البقاء والدوامِ، وعلى الثانى راجع إلى معنى الحفظ والتدبير، قال الله تعالى: { افَمَنْ هُوَ قَائِم عَلَئ كُلِ نفْسٍ بِمَا كَسَبَت} (3) وقال: وَلا يَئُو!هُ حِفْظُهُمَا} (4)، وهذان المعنيان صحيحان فى تفسير الاّية والحديث.
وقوله: (أنت رب السموات والاَرض) للرب ثلاثة معان، السيد المطاع والمالك والمصلح لكن إذا كان بمعنى السيد المطاع فقد قال بعضهم: إنه لايقًع إلا على من يعقل ولأ يصلح هذا التأويل إلا أن يجعل (العالمن) فى قوله: { رَبئِ الْعَالَمِين} على الجن والإض، ! إلى هذا نحا أبو سليمان، إذ قال: لايصح أن يقال: سيد الجبال والشجر.
(1) فى الأصل: بالقرآن.
(2) الموطأ، كالقرآن، بما جاء فى الدعاَ 1 / 215.
(3) الرعد: 33.
(4) البقرة: 255.(3/130)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاءفى صلاة الليل وقيامه 131 الحَقّ، وَوَءْ!كَ الحَق، وَقَوْلُكَ الحَق، وَلِقَاؤُكَ حَق، وَالجَئةُ حَق، وَالنَارُ حَق، وَالستَاعَةُ حَق.
اللهُمَ، لَكَ أسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَلتُ، وَإِلَيْكَ أنَبْتُ، وَبِكَ
قال القاضى: لامعنى لهذا، والكل له طائع منيب، قال الله تعالى: { تَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِين} (1).
وقوله: (أنت الحق): الحق من أسماء الله تعالى، قيل: معناه: المتحقق وجوده
وكل شىء صحّ كونه ووجوده فهو حق، ومنه{ الْحَاقة} (2) اْى الكائنة حقأ بغير شك، ومنه قوله بعد هذا: ا لقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق) وقد يحتمل أن يكون المراد اْن الخبر عنه حق أى صدق وقيل: يكون بمعنى ذى الحق، وقيل: بمعنى محق الحق وقيل: يحتمل فى هذا الحديث أن يكون معناه: اْنت الحق دون غيرلىً ثمَن يدعى المشركون (3) إلهيته، كما قال تعالى: ذَلكَ بِاَن الئَهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَلحونَ مِن !ونِه هُوَ الْبَاطِل} (4)، ويعود هذا المعنى إلى أن القول بَأنك إله حق، أى صدق، وفى غيركَ باطل وكذب.
وقوله: (ووعدلىً حق !: يحتمل أنه راجع إلى ما جاء بعده وقوله: (ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، فهو من وعد الله تعالى، قال الله خالى: { إن وَعْدَ اللهِ حَق} (5)، ويكون هنا بمعنى كائن ولازم، ويصح ال يكون بمعنى أن الخبر عنه صدق، [ وقد] (6) يحتمل أن يكون الوعد هنا ما وعد به أولياَه من الثواب وحسن الجزاَ، وما أعده من العقاب والشقاَ، كما قال: { جَئات عَدْن الَتِط وَعَدَ الزَحْمَنُ عِبَاوَلُ (7)، ويكون حق بمعنى صدق كما قال: { إِنهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأَتِيّا (8) و{ إنَّ اللهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعَاد} (9)، إلا اْن يتفضل بالعفوعن من شاَ.
وقوله: (ولقاؤك حق): يعنى الموت، ويحتمل أنه البعث.
وقوله: (اللهم لك أسلصت): اْى استسلمت وانقدتُ لأمرك ونهيك (وبك آمنت):
أى صدقت وجاَ هنا التفريق بين الإيمان والإسلام، وقد تقدم الكلام عليه أول الكتاب.
وقوله: ا داليك أنبت): أى أطعتُ ورجعت إلى عبادتدً، والإقبال على ما يقرب إليك، والإنابة: الرجوع، وقيل: إليك رجعت فى أمرى بمعنى توكلت واستعنت.
(1) فصلت: 11.
(2) لطاقة: ا.
(3) في عن: من المشركون، وهو خطأ.
(4) لطج: 62.
(5) يونس: 5 5، لقمان: 33، فاطر: ه، غافر: 5 5، 77، الأحقاف: 17.
يلا) ساقطة من ق.
(7، 8) مريم: 61.
(9) لى عمرلن: 9، الرعد: 31.
132 / 1
132(3/131)