كعتاب الإيمان / باب الإسراء برسول اللّه ( صلى الله عليه وسلم )...
إلخ
505
السادسة (1)، فكاد أولا من لقيه من ال النبياء صلوات الله عليهم.
وفيه إشفاقهم على عباد الله، ورفقهم بهم، وحبهم هدايتهم، ونصيحتهم لجميعهم.
وقوله فى شرح صدره: (فاستخرخ منه علقةً، وقالت هذا حظُّ الشيطان منك):
دليل بَيَنٌ على عصمة نبينا من الشيطان، وكفايته إياه أن يُسَلَّط عليه، لا فى علمه ولا يقينه، ولا جسمه ولا شىء من أمره، لا بالأذى والوساوس (2) ولا غيره، وقد ادَّعى بعض العلماء الإجماع على ذلك (3).
ويصجح ما قلناه ما جاء من الاثار الصحيحة أنه قد أعانه الله عليه فلا يأمره إلا بخير،
او أنه أسلَمَ، على من رواه بفتح الميم، أو أسلمُ، على من رواه بضم الميم (4)، أو استسلم على من رواه كذا، وأنه قد أخذه حين تعرض له فى صلاته، ولقوله (ْ): ا لم يكن ليُسلَّط علىَّ) (6).
وعلى هذا لا يصح أن يحمل قوله تعالى: { وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشثَيْطَانِ نَزْغ} (7) علِى الإغواء والوسوسة، بل على ما قاله بعض المحققين: اشه راجع إلى قوله: { وَأَعْرِضْ !كنِ الْجَاهِلِينَ} (8) ثم قال: { وَاٍفَا يَنزَعكَ مِنَ ال!ثثَيْطَانِ نَزْغ} الآية: أى يستخفَّنَّك غضبأ يحملك على ترك الإعراض، وقيل: النزغ أدنى الوسوسة، فأمره تعالى بالاستعافة من ذلك فيكفيه له، إذلم يُسفَط على أكثر من ذلك (9).
وكذلك أنكر محققو المفسرين والعلماء أن يكون الشيطان تستَط على ملك سليمان وأهله، ورذُوا ما حكاه بعضهُم وذكره المؤرخون من ذلك (ْا)، وكذلك لا يصح قصة
(1) قيدت فى إكمال الإكمال: السابعة، وهو وَهْم أو خطأ.
(2) فى ت.
الوسواس " (3) راجع: الشفا 2 / 735ْ
(4) فى الأصل بالضم، والقاضى يعنى بذلك قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (مامنكم من احد إلا وُكل به قرينُه من الجن وقرينهُ من الملائكة ثا قالوا: لقياك يارسول الله ؟ قال: ا ل!يّاى، لكن الله تعالى أعاننى عليه فأسلم "، وسيأتى
فى صفات المافقيئ.
(5) فى الأصل: وقوله.
يلأ) لم أقف عليه.
(7) 1 لأعراف: 0 0 2.
(8) 1 لأعراف: 199.
لا) وقيل: ينزغئك: يغريثك ويُحركثك، فأمره الله تعالى أنه متى تحرَّك عليه غضبٌ على عدوه، أو رام الشيطانُ من إغرائه به وخواطر ادانى وساوسه، لم يجعل له سبيل إليه - أن يستعيذ منه، فيكفَى أمرَه، ويكون سبب تمام عصمته.
راجع الشفا 2 / 740.
(10) من قولهم بتثبه الشيطان به، وتسلطه على ملكه، وتصرفه فى امته بالجور فى حكمه.
قال القاضى فى الشنما - وأما قصة سليمان وماحكى فيه أهل التفاسير من فنبه وقِوله: { ولَقدْ كئا شيمَان} أص: 34] فمعناه: ابتلينا، وابتلاؤه ماحكى عن النبى لمحة أنه قال: لأطوفَنَ الليلة على مائة امراة او تع وتسعين، كلُّهن يأتيهأ بفارس يجاهدُ فى سبيل الله، فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله، =
506(1/505)
كتاب الإيمان / باب الإسراء برسوله اللّه ( صلى الله عليه وسلم )...
إلخ
[ تلك] (1) الغرانقة العلى، وما ذكر (2) من إلقاء الشيطان لها على فم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وتأويل من تأوَّل ذلك فى قوله تعالى: { وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن زَسول وَلا نَجِي} الادز (3)، ! حبك الأحاديث لا أصل لها، والاية مختلف فى تأويلها ومعناها، فقد قيل: ألقى فى أمنيته، أى سها فى تلاوته، ولإجماع المسلمين أنه لا يجوز أن تُسَلَّط عليه فى شىء من أمور شريعته، ولا شىء أعظم من مدح آلهة غير الله وتشريكها معه، لا سهواً ولا عمداً، وقد بسطنا الكلام فى هذا وشبهه فى كتاب الشفا، بما لا مزيد عليه وتقثصَّينا فيه ما لا يكاد تجده فى سواه والحمد لله (4).
وقوله: (وغسَلَه فى طست من ذهب): يقال: طسثٌ بفتح الطاء - وهو أشهرها - وقيل: بكسرها، وطَسٌّ وطَسَّة وطِسَّة.
استدل به بعض فقهائنا على جواز تحلية ما كان من آلات الطاعات بالذهب والفضة، كالمصحف والسيف وشبهه، ويرد قوله ما وقع عليه الاتفاق من منع تحلية المحابر والاَقلام، وكتب العلم - ماعدا المصاحف (5)، إذ خلاف العلماء فى الأسلحة الحربية والاتها ماعدا السيف (6)، وما استمر عليه عمل المسلمن من تحلية الكعبة والمساجد والاتها بالذهب والفضة (7).
وقوله: (ثم لأمه) أى جمعه وألزقه، وضمّ بعضه إلى بعض حتى التأم.
- فلم يقُل، فلم تحمل منهن الا أمرأةٌ واحدةً جاءت بثق رجل.
قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
(والذى نفسى بيده، لو قال.
إن شاء الله لجاهدوا فى سبيل الله).
والحديث صحيح، والمراد بالصاحب الملك او القرين، أو رجل كان يصحبه، والمراد بثق رجل اى
رجل غير كامل.
الشفا 2 / 835.
(1) ساقطة من ت.
(2) فى ألاءصل: وما ذكره.
(3) ا لحج 520.
(4) را جع: ا لشفا 2 / 750.
(5) جاء فى الخمهيد: ا لا يجوز للرجال التختم بالذهب، ولا أن يحلى به سيفأ ولا مصحفا لنفسه، ولا يلبسه فى شىءمن الأشياءثا 14 / 249.
يلا) فقد أخرج الترمذى بإسناد حسن عن مزيدة العصرى قال: دخل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يوم الفتح وعلى سيفه فص وفضة، كأبواب الجهاد، بماجاء فى السيوف وحليتها، وانظر: عارضة ال الحوذى 7 / 185، وجاء فى المغنى قال: قال أحمد: قد رُوى ائه كان لعمر سيفٌ فيه سبائك من فهب.
المغنى 12 / 523 وسبب الإباحة فى ذلك إرهاب العدو، تحفة الأحوش 5 / 338.
(7) لابنه حينئذ من باب اللباس لا من باب الآنية، وباب اللباس أوسع من باب الاَنية، فإن اَنية الذهب والفضة تحرم على الرجال والنساء، وأما باب اللباس فإن لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق، ويباح للرجل مايحتاج إليه من ذلك، ويباح يسير الفضة للزينة، وكذلك يسير الذهب التابع لغيره كالطرز ونحوه، وفلك لحديث معاوية الذى أخرجه أحمد أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن الذهب إلا مقطعا.
راجع: مجموع الفتاوى
1 2 / 87، 25 / 64.(1/506)
كتاب الإيمان / باب الإسراَ برسول اللّه ( صلى الله عليه وسلم )...
إلخ 507
وقوله: (منتقع اللون): قال الهروى: يقَال: انْتَقَع لَوْنُه وانتُقِع والْتُمِع واستُنْقع والتُمى (1) بمعنى واحد كلها عن الفراء.
وقال الأزهرى: التُمِغ بالغن المعجمة أيضا، وانتُشِفَ بالمعجمة أيضا (2).
قال القاضى: وأصل انتُقع - والله أعلم - من النقع، وهو التراب، أى تغير وجهه وزال عنه نور الحياة حتى أشبه التراب، وكأنما ذُرَّ عليه.
وفى هذه القِصَّة أدذُ حُجَّة وأوضح بُرهان، وأصح دليل على مذهب اهل الحق من أن الموت والحياة وسائر الأشياء من فعل الله تعالى وخلقه محضأَ / ليس يوجبهما سبب ولا تقتضيهما طبيعة، ولا يشترط لوجودهما شَرْطٌ لا يوجدَان إلا معَه البتَة - إلا من حيثُ أجرى الله العادة، حتى إذا شاء خَرَقها وأنفذ قدرته كيف شاَ وكانت بمجرد قدرته !إرادته - خلافأَ للفلاسفة ومن ضارع مذهبهم من المعتزلة (3)، فإنَّ شق الجوف دإخراج الحثوة (4)، د خراج القلب وشقه ومعاناته وغسله، د خراج شىء منه كل (ْ) ذلك مقتل فى العادة وسبب يوجد معه (6) الموت لا محالة، وقد اجتمعت هذه كلها فى هذه القصة ولم يمُت صاحُبها، إذ لم يُرد الله موته ولا قضاه، بل كانت هذه المهالك فى حق غيره اشبابا لحياة نفسه وقوة روحه وكمال أمره.
ويحتمل أن تكون هذه العلقةُ التى استُخْرجِتْ من قلبه هى أحدُ أجزاَ القلب المختص
بها حبُّ الدنيا والنزوع للشهوات التى منها يأتى الشيطان، [ أو ما تختص بها عوارض السهو والغفلة، كل ذلك بتدبير العزيز الحكيم - وهى الأبواب التى يأتى منها الشيطان - فطُرِحت عنه] (7) فلا يجد الشيطان إليه سبيلاً، كما طُرح عن يحيى شهوة النساء (8).
أو تكون تلك العلقة - إذا كانت فى القلب - هى القابلة لوِسْواسِ الشيطان والمحركة للنفس بما ركب اللهُ فيها من القُوى لما يوافقه، ف الزيحت عنه ( صلى الله عليه وسلم ) ليسلم من دواعيه الخبيثة، ونُقى القلبُ وغُسِل منها حتى لا يبقى لها أثر فى القلب جملةً.
(3) فى!: والتهمْ (2) غريب الحديث 4 / 59ْ
أجمعت المعحرلة على أن الشىَ! لا وجد فوجود ضده فى تلك الحال محالْ مقالات الإسلاميين 244ْ، 5) زيد بعدهما فى ق.
شء منْ
فى ال الصل: معهاْ (7) سقط من ق.
قال فى الشفا.
اعلم أنَّ ثناء الله تعالى على يحيى بأنه حصورٌ ليس كما قال بعضُهم: إنه كان هيوبا، أو لا ذَكَر له، فهذه نقيصةٌ وعيب، ولا تليق بال النبياء، وانما معناه: أنه معصوم من الذنوب، أى لا يأيها، كأنها حُصر عنها، وقيل: مانعا نفسه من الشهوات، وقيل.
ليست له شهوةٌ فى الناء، فعدمُ القدرة على النكاح نقصٌ، وانما الفضلُ فى كونها موجوثةٌ ئم قمعها.
الشفا 1 / 66.
42 / ءا
508(1/507)
كتاب الإيمان / باب الإسراء برسول اللّه ( صلى الله عليه وسلم )...
إلخ
وقوله: (مملوءة حكمة وايمانا): فالحكمة قد جاءت بمعنى النبوَّة، كما قيل فى قوله تعالى: { ادع إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَة} (1) وفى قوله: { وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيا} (2) أنَّه الحكمة ومعناها: النبوَّة، والحكمة - أيضا - ما منع من الجهل، وقيل ذلك فى قوله تعالى: { يُوقِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ} (3).
فإن قيل: الحكمة والإيمان مَعْنمِان ووصفان، فكيف يملأ بهما طسْتٌ وهذه صورة الأجسام ؟ فاعلم أنه قد يكون أن الله تعالى[ لما طَفَر قلبه] (4) عن مضغة[ الشر] (ْ) وغفلة (6) الشيطان القابلة لغير العلم والحكمة، عَوً ضه منها بفضله ماشاء ممَّا أودعه قلبَه، وما جعله متعلقا لقبول حكمته وألطاف نبوته، والإيمان بمجامع (7) غيبه وشهادته، [ و] (8) عبَّر عن ذلك بمتعلًقه وهو الإيمان والحكمة، فسمَاها بذلك اذ كانت تقوم به، وأما قولهم فى الرواية الاَخرى: (ثم حشى إيمانًا وحكمةً) فعلى طريق الاستعارة (9) لعظيم ما علًمه الله من ذلك.
وفى هذا دليل على صحة قول المحققين: إن الكفر لا يصح قبل النبوة على الأنبياء
وإن نبينا وسائرهم معصومون منه ومن سائر المعاصى، ثابتو الإيمان من صغرهم، ألا ترى كيف حُشِى صدرهُ وقلبُه حكمة دإيمانأ من صغره وهو عند ظئره! ؟ وقد أشرنا إلى هذه النكتة قبل.
وقوله: (إلى مراق البطن)، قال الإمأم: قال ابن قتيبة: هو بتشديد القاف، قال غيره: مراق البطن هو ما سفل منه (ْا).
قال القاصْى: أصله كل ما رق من الجلد، وقد عئر عنه فى غير هذا الحديث بلفظ اَخر بمفى: أسفل البطن.
وقوله فى[ هذا] (11) من رواية عبد الله بن هاشم المختصرة عن ثابت عن أنس قال:
قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (انطلَقوا بى إلى زمزم، فشرح عن صدرى، ثم غُسِل بماء زمزم، ثم أُنزِلتُ) كذا رويناه عن جميعهم بضم الهمزة وكسر الزاى وضم التاَ، وحكى لنا بعض
(1)1 لنحل: 125.
(2) مريم: 12، وقيل: المراد بالحكمة هنا: الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال على الخير واجمباب عليه، والاجتهاد فيه وهو صغيرٌ حدث.
تفسير القرآن العظيم 5 / 210.
(3) البقرة: 269.
(4) فى ت: لما طهر الله قلبه.
(5) ساقطة من الأصل.
للا) فى الأصل: وعلقة.
(7) فى ت: بجامع.
يطأ ساقطة من ت، ولعل ذلك الأصوب.
(9) إذ شثه الامتلاَ بالحشو، ثم حذف المثبه، وأقام المثبه به مقامه، واشتق منه حُشى.
(10) وردت تلك العبارة فى المعلم بعد الحديث عن صفة موسى - عليه السلام.
(11) ساقطة من ت.(1/508)
كتاب الإيمان / باب الإسراء برسول اللّه ( صلى الله عليه وسلم )...
إلخ
509
شيوخنا عن القاضى أبى الوليد الوقشى - وكان أكثر اعتناء بأمثال هذه الاَلفاظ المشكلة والجسارة على تقويمها بزعمه د صلاحها - أن اللفظة وَهْم من الرواة وتصحيف، وصوابها: ثم تركت، فعَرَضت هذا على شيخنا أبى الحسن بن سراج الحافظ اللغوى فقال لى: هذا تكلف، وأُنْزلْتُ بمعنى تركت فى كلام العرب معروف، فاتفقا فى المعنى واختلفا فى صحة اللفظ، ثم ظهر لى أنا بعد[ ذلك] (1) أن أنزلت على بابها المستعمل الذى هو ضد رفعت، ألا تراه (2) كيف قال فى أول الحديث: " انطلقوا بى): أى رفعوه من مضجعه وحملوه إلى حيث فُعِلَ به هذا، ثم رُدَّ إلى مكانه وأنزل فى مضجعه، ولم أزل أعُد هذا وماقبله أنا وغيرى من غرائب المعانى ودقائق أسرار كشف المشكل، إلى ال أوقفتنى المطالعة على الجلاء فيه، د ذا اللفظة طرف من الحديث الطويل المتقدم وقف عليها الراوى معلقا بقية الحديث بما تقدم ومحيلاً عليه، فذكرها الإمام أبو بكر الخوارزمى المعروف بالبرقانى (3) فى الصحيح فقالما فيه: (ثم أنْزِلَتْ طستٌ مملوءة حكمة دإيماناَ فحشى بها صدرى، ثم عُرِج بى) وذكر الحديث.
وقوله: (حتى ظهرت لمستوى (4) أسمع فيه صريف الأقلام): ومعنى (ظهرت):
أى علوت، ومنه قوله تعالى: { فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ} (5) و{ لطهِرَهُ عَلَى الذِينِ كُثِهِ} (6) وقولما النابغة:
!إنا لنبغى فوق ذلك مظهرا
والمستوى يكون بمعنى العلو والمصْعَد، قال ابن ناس فى قوله: { ثُمَّ اشوَى إِلَى الخ ئَمَاءِ} (7)
(1) ساقطة من الأصلْ (2) فى ق: ترىْ
(3) الإمام العلامة الفقيه الحافظ الثبتُ سْيخ الفقهاَ والمحدثين، أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمى، سمع من الإمام ائى بكر الإسماعيلى ومحمد بن جعفر البدار، وأبى بكر القطيعى، وأبى أحمد الحاكم وعبد الغنى المصرى.
ممن حذَث عنه أبو بكر البيهقى، وأبو بكر الخطيب، قال فيه الخطيب: كان ثقة ورعأ، ثبتا فهما، لم نر فى فيوخنا أثبت منه، كئير الحديث، صتف مشدا ضمَنه ما اشتمل عليه صحيح البخارى ومسلم، وجمع حديط سفيان الثورى، وأيوب، وشعبة، وعبيد الله بن عمر، وعبد الملك بن عمير، وبيان بن بشر، ومطر الوراق، وغيرهم، ولم يقطع التصنيف إلى حين وفاته، ومات وهو يجمع حديث مسْعَر، ببغداد سنة خمس وعشرين وأربعمائة.
أما كتابه المسند فهو مخطرط بأصفية! ت رقم 1 / 670 حديط 595.
ولم يبق من كتابه (التخريج لصحيح الحديط) سوى عشر ورقات، وهى من مقتنيات تشتربش، توجد
تحت رقم 0 389.
راجع: تاريخ التراث العربى 1 / 474، وانظر.
تاريخ بغداد 4 / 373، تذكرة الحفاظ 074 / 3 1، سير 464 / 17.
(4) فى ت.
بمستوى.
(5) الصف 140.
يلا) 1 لتوبة: 33، 1 لفتح 0 28، 1 لصف: 9 - (7) فصلت.
ْ اْ(1/509)
42 / ب
كضاب الإيمان / باب الإسراء برسول اللّه ( صلى الله عليه وسلم )...
إلخ
510
قال: صعد أمره، وقد تكون بمعنى موضع متوسط مما شاء الله من ملكوته، وقيل فى قوله !عالى: { مَكَانًا سمُو!! (1): أى متوسطا، وقد يكون مستوى أى حيث يظهر عدل الله وحكمته لعباده هناك، ويقال للعدل: سواء - ممدود مفتوح - وسوِى - مكسورٌ مقصور - وقيل ذلك فى قوله تعالى: { كَلِمَة سمَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم} (2).
وصريف الأقلام: !وِ!ا فيما يكتب بها، وكذلك صريف الفحل بأنيابه: صوت / حكِّ بعضها بِبَعْض.
وفيه حجة لمذهب أهل السنة فى الإيمان بصحة كتابة الوحى والمقادير فى كتاب الله من اللوح المحفوظ وماشاء بالأقلام، التى هو تعالى يعلم كيفيتها على ما جاءت به الآيات من كتاب الله والأحاديث الصحيحة، وأن ما جاء من ذلك على ظاهره، لكن كيفية ذلك وجنسه وصورتُه مما لا يعلمُه إلا اللهُ أو من أطلعه على غيبه من ذلك من ملائكته ورُسلِه، ومما لا يتأوله ويحيله عن ظاهره الا ضعيف النظر والإيمان، إذ جاءت به الشريعة، ودلائل العقول لا تحيله، والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، حكمةً من الله تعالى[ دإظهار] (3) لما شاء من غيبه لمن شاء من ملائكته وخلقه، ولا فهو الغنى عن الكتب والاستذكار (4)، لا إله غيره.
وفى علو منزلة نبينا وارتفاعه فوق منازل سائر الأنبياء وبلوغه حيث بلغ من ملكوت السموات - دليل على عُلُوّ درجته دإبانة فضله، بل ذكر البزَّار خبراً فى الإسراء عن على (5)، وذكر فيه مسير جبريل بالنبى ( صلى الله عليه وسلم ) على البُرَاق حتى أتى الحجاب، وذكر كلمة، وقال: (خرج ملك من وراء الحجاب، فقال، جبريل: والذى بعثك بالحق، إنَّ هذا الملك مارأيتُه منذُ خُلقْتُ، وإنى أقربُ الخلق مكانأَ) وفى حديث اَخر: (فارقنى جبريل، وانقطعت عنى ا لأَصْواتُ).
وقوله: (ثم أُدخلتُ الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ)، قال الإمام: قال الهروى: قال
ابن الأعرابى: الجُنْبن!ةُ القبة ويجمعها جنابِذُ، قال الإمام: ووقع فى كتاب البخارى: (حبايل اللؤلؤ)، وقيل: إن الصواب ما فى كتاب مسلم.
(1) طه: 58، وقد جاءت فى جميع النسخ: سويأ، وهو خطأ.
(2) اَل عمران: 64.
(3) غير واضحة فى ت.
(4) قال ابن عباس وغيره - تكتب الملائكة أعمال العباد، ثم تصعد بها إلى السماء نميقابلون الملائكة الذين فى ديوان الأعمال على ما بأيديهم مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ فى كل ليلة قدر، مما كتبه الله فى القدم على العباد قبل أن يخلقهم، فلا يزيد حرفأ ولا ينقص حرفا.
شم قرأ: { إئا كئا نَسْتَنسِخ مَا كُنتُمْ تَعْمَئونَ}
[ الجاثية: 29].
وانظر: تفسير القراق العظيم 7 / 255.
(5) لم أجده.(1/510)
كتاب الإيمان / باب الإسراء برسول اللّه ( صلى الله عليه وسلم )...
إلخ
511
265 - (... ) حدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ المُثنى، حَد - ننَا مُعَاذُ بْنُ هِشَابم، قَالَ: حَدثَّنِى أَبِى
عَنْ قَتَادَةَ، حَد"ننَا أَنَسُ بْنُ مَالك، عَنْ مَالِك بْنِ صَعْصَعَةَ ؛ أَنَ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
وَزَادَ فِيهِ: (فَأُتِيتُ بِطَسث مِنْ فَ!بٍ مُمْتَلِئي حِكْمَةً وَإِيخَانًا، فَشُقَّ مِنْ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقِّ
قال القاصى: قد وقع فى ئ بالبخ!!كأ! لأ.
م!نابذ / !!ال.
أتْ قِ ه (1) وكأ!اب الاَنبياء،
وإنما وَقَع له (حبايل " فى كتاب الصلاة ؤ 412، فيها لم أبي ش تحسينههـ، والنهحواب: (جنابذ)، وهى شبه القباب.
وقال ثالت عن يع!!لإل!: يمل! ما أوتاء مدى أدبناء، وقد وقع المعنى مفسّرأَ بالهقباب فى بعض طرق حديث الا، اسهاء! ال يوأصة إّ!بم، جضثر محمد بن جرير الطبرى قا (ط: " فإذا بخهر بجنبتيه قباب اللؤلؤ) أ.
وقول ابن عباس: " فأبى حبَة الأنصارى) كذا فى الاسم - بالباء بواحدة - ووقع فى الب!شارى من رواية القابسى عن المروزى (حيَّة " - بالياء باثنتين - وليس بشىء، واختلف أصحاب المغازى فى ائى حبة الاَنصارى وفى أبى حبة البدرى، وهل هما بالباء أو بالنون، وهل هو واحد أو اثنان، والأكئر فيه بالباء بواحدة والاختلاف فيه كثير (3).
وقوله: فى حديث محمد بن المئنى بسنده عن أنه، لعله عن مالك بن صعصعة،
قال الإمام: قال بعضهم: هذا الحديث محفوظ عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة دون شك ولا ارتياب، قال الدارقطنى: لم يروه عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة إلا قتادة.
ذكر فى الحديث (4) صفة مواصى: (ضرل! من الرجال)، قال الإمام: الضرب الرجلُ الذى له جسم بين جسمين ليس بالضخم ولا بالضئيل، قال طَرَفَة:
ائا الرجُل الضئَربُ الذى تعرفونه خِشاشٌ كرأس الحيةِ المتوقِدِ
(1) زيد بعدها في ق: مسلم.
(2) بكيف فرضت الصلاة ا / ول، ولفظة (جنابذ " أخرجها البخارى، كالا"نبياء، بذكر إدريس - عليه السلامْ
(3) ائو حبة البدرى: قال الحافظ ابن حجر: وقع دكره فى الصحيح، وحديثه فى مسند ابن أبى شيبة، وأحمد، وصححه الحاكم، قال أبو حاتم.
اسمه عامر بن عمرو بن عمير بن ثابت، وقال أبو عمر: يقال بالموحدة، وبالنون، وبالياء، والصواب بالموحدة، وبالنون فكره موسى بن عقبة، وابن أبى خيثمة، وألكر الواقدى أن يكون فى البدريين من يكضى أبا حبة بالموحدة وقد ذكر ابن إسحقما فى البدريين أبا حبة من بنى ثعلبة بن عمرو بن عوف، وكان أخا سعد بن خيممة لازمه، ووافقه أبو معشرْ راجع: الإصابة 7 / 84، الامتيعاب 1628، رجال صحيح مسلم 2 / 86، أسد الغابة 5 / 167ْ
(4) حديث أبى الربير عن جابم
512(1/511)
كتاب الإيمان / باب الإسراء برسول اللّه ( صلى الله عليه وسلم )...
الخ
البَطنِ، فَغُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَ مُلِئَ حِكْمَةً ياِيمَانًا لما.
266 - (165) حدّثنى مُحَمَدُ بْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ المُثَنَّى: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حدثنا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا العَالِيةِ يَقُولُ: حَدثَّنِى ابْنُ عَمِّ نَبيكُّمْ ( صلى الله عليه وسلم ) - يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ - قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) حِينَ أُسْرِىَ بِهِ فَقَالَ: (مُوسَى المُ طُوَال!، كَانَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوعَةَ).
وَقَالَ: " عِيسَى جَعْد مَرْبُوع)) وَذَكَرَ مَالِكًا خَازِنَ جَهَتمَ وَذَكَرَ الدَّجَّالَ.
267 - (... ) وحدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا شَيْبَانُ بْنُ
الخشاش، بكسر الخاء وفتحها وضمها، كلها بمعنى واحد، وهو اللطيف الرأس، قال
ابن السكيت: وقال أبو عبيد فى مصنفه: الخشاش: الرجل الخفيف، وأيضا الحية، وأيضا ما يُخش (1) به أنفُ البعير، فأما الخَشاش، بالفتح، فَشِرار الطير.
قال القاضى: غيرهُ يقول صغار الطير، وكذا ذكره صاحب العن، قال: والخشاش
- أيضأَ - صغار دواب الأرض، وقال الاَصمعى: الخشاش النذل من كل شىء كالرخم وما لا يصاد (2) من الطير، وأما الشجاع من كل شىء فبكسر الخاء، والخشاش من دواب الاَرض، والطير ما لا دماغ له، وقال غيره: الخشاش، بفتح الخاء، الصغير الرأس اللطيف من الدواب.
قال أبو حاتم: هذا بالكسر.
وقوله: الخشاش ت ما يُخَش (3) به أنف البعير، هو عود يدخُل فى أنف البعير الصَّعب عَرْضأَ ويُخَرج طرفاه من الجهتين فيُشَدُّ بهما حبلٌ يقاد به، فإذا استصْعَبَ شُدَّ به فعقره وألمه فانقاد، ومنه قوله فى حديث أبى اليسر اَخر الكتاب فى خبر الشجرة: (فانقادت عليه كالبعير المخشوش الذى يُصانَع قائده) (4).
وقوله: فى صفته: (جَعْدٌ ) من رواية شيبان عن قتادة ومن رواية مجاهد عن ابن عباس، وذكره البخارى أيضأَ عن قتاثة، وورد ذلك - أيضأ - فى الحديث الاَخر من رواية
(1) فى ت: يحثمى.
قلت: جاء فى اللسان: والخشاشُ والخشاشَةُ: العود الذى يُجْعَلُ فى أنف الجعير، وجحعه اخثة، والخَ! جعلَك الخثاش فى اْنف البَعير.
(2) فى الأصلَ: يصيد.
(3) فى ت: مايحشى.
(4) سيأتى فى كالزهد والرقائق، بحديث جابر الطويل وقصة أبى اليسر.(1/512)
كتاب الإيمان / باب الإسراء برسول اللّه ( صلى الله عليه وسلم )...
إلخ
513
عَبْدِ الرخْمَنِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِى العَاليَةِ، حَد، لنَا ابْنُ عَمِّ نَبِيكُّمْ ( صلى الله عليه وسلم ) - ابْنُ عَئاس - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِى عَلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ - عَلَيْهِ السَّلامُ - رَجُلٌ اَدَمُ طُوَالٌ جَعْدٍ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مَرْبُوعَ الخَلقِ، إِلَى الحُمْرَة والًبَيَاضِ، سَبِطَ الرَّأسِ لا.
وَأُرِىَ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ، وَالدَخالَ، فِى اَيَاب أرَاهُنَّ اللّه2 إِيًّاهُ{ فَلا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مق لِّقَائِهِ} (1) قَالَ: كَانَ قَتَادَةُ يُفَسِّرُهَا أَنَّ نَبِىَّ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَدْ لَقِىَ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلامُ.
268 - (166) حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل وَسُرَيْجُ بْنَ يُونُسَ قَالا: حَد، لنَا هُشَيْم، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِى هنْد عَنْ أَبِى العَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ، ( صلى الله عليه وسلم ) مَر بِوَادِى ا لأزْرَقِ، فَقَالَ: (أَىُّ وًا د هَذَا ؟ لما.
فَقَالُوا: هَذَا وَادِى ا لأزْرَقِ.
قَالَ: (كَائى أَنْظُرُ إِلَى
شعبة عن قتادة فى صفة عيسى، د نما ذلك فى سائر الأحاديث فى صفة الدخال (2)، وورَد فى أكئر الروايات فى صفة عيسى سبْط الرأس، وهو الصحيح، لكن يصح حمله هنا فى صفتهما على جعودة الجسم والنَّزارة، كما قال فى موسى: " ضربٌ من الرجال)، وهو الرجل بين الرجليئ فى كثرة اللحم وقلته، لكن ذكر البخارى فيه أ من] (3) بعض الروايات فيه " مضطرب لما وهو الطويل غير الشديد، وهو ضد الجعد اللحم المكتنز، لكن يحتمل ال الرواية الاَولى اصح لقوله فى هذه أ فى] (4) الأم: حسبتُه قال مضطربٌ، فقد ضعف هذه الرواية الشك ومخالفة الأخرى التى لا شك فيها، وفى الرواية الأخرى: (جسيم (5) سبْط، وهذا يرجع إلى الطول، قال الشاعر:
فجاءت به سَبْط البنان كأنما عمامتُه بيئ الرجال لواءَ
ولا يتأول جسيم بمعنى سمين ؛ لأنه ضد ضرب، وهذا إنما جاء فى صفة الدجال من حديث ابن عمر، ويكون فى موسى - أيضأَ - الجعْدُ هنا إذا صَرَفْناه للشعر، نحو الرجلُ
(1) السجدة: 23.
(2) راجع الصحيح للبخارى، كاللباس، بالجعد 7 / 207.
(3) ساقطة من ال الصل.
(4) ساقطة من ق.
(5) فى ت ؟ جسم.
3 لم / ءا
514(1/513)
كتاب الإيمان / باب الإسراَ برسول اللّه ( صلى الله عليه وسلم )...
إلخ
مُوسَى - عَلَيْه السَّلامُ - هَابِالا مِنْ الثَّنِيَّةِ وَلَهُ جُوارٌ إِلَى الله بالتَّلبِيَة)، ثُمَّ أَتَى عَلَى ثَنِيَّةِ هَرْشَى، فَقَالَ+ (أَىُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ ؟ " قَالُوا: ثَنِيَّةُ هَرْشَى.
قَالًءَ (كَ التىَ أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ بْنِ
ليسَ بالقططِ ولا بالسَّبِط كما جاء / فى صفة شعر نبينا ( صلى الله عليه وسلم )، وكما ذكر البخارى فى بعض الطرق عن موسى: (رَجِلُ الشعْر)، وقهى له مق رواية أبى هريرة: " أحمر كأنما خرج أمن] (1) ديماس) وهو الحمَّام.
وقد أنكر هذا ابن عمر وحَ!ف أن النبم !!يم لم يقله، خرَّجه البخارى وفيه أو] (2)
فى كتاب مسلم عنه: (أنه ادَ! كأحسن ما أنت راٍَ م ق أدْم الرجال).
وذكر أحمر فى صفة الدخال.
وقوله: ( ؟+ !!شِث ! أراه) ت أى يقطرُ، والنطفُ: القَطْرُ، يقال: نَطَفَ ينطِفُ وينطُف.
بضم الطاء وكسرِطا فى المستقبل.
وجاء فى الحديث الاَخر: (يقطُرُ رأسُهُ ماءً لما، قال الإمام: وقوله فى صفة الدجال: (جعد قَطط): اى شديد الجعُودةِ، يقال: شعر جعْد ورجلٌ جعدٌ.
قال الهروى: الجعدُ فى صفات الرجال يكون مَدْحأَ ويكون ذمأ، فإذا كان ذمأَ فله هعنيان: أحدهما القصير المتردِّدُ، والأخر: البخيل.
يقال: رجلٌ جعدُ اليدين وجعد الأصابع، اى بخيل.
والجعْدُ إذا كان مَدْحأَ له أيضأ معنيان: أحدهما: أن يكون شديد الخلق، والاَخر: أن يكون شعره جعداً غير سَبط، فيكون مدحأَ لأن السُبوطة كثرها فى شعور العجم.
قال غيره: فالجعد فى صفة الدخال ذمٌّ وفى صفة موسى - عليه السلام - مدحٌ.
قال القاضى: رويناه (القططَ) بفتح الطاء الأولى وكسرها، وقول قتادة فى اَخر
الحط يث (3) ة{ قًلا تَكُن فِي مِرْيَة مِّق لَقَائِهِ} الم) أى أ إنَ نبى الله] (ْ) - يعنى محمداً - لقى موسى - عيهما السلام - يعنى ليلة الإسراء - فالهاء على هذا عائدة على موسى، وقال غيره مت المفسرين: الهاء عائدة على الكتاب، أى فلا تكن فى مِرْيةٍ من تلقى موسى الكتاب الذى أوتى، وعن الحسن معناه: ولقد اتينا موسى الكتاب فأوذى وكُذب فلا تكن فم ! مرية إنَّك ستلقى مئل مالقيه مق الأذى والتكذيب، وقيل: فى الآية تقديم وتأخير يعود
(!، 2 أ سقطتا من ال ال!ل " (3) حديث عبد بيأ حميد.
(5) فلان الا"صل.
إن الله !
ا لم) السجدة 230.(1/514)
كتاب الإيمان / باب الإسراء برسول اللّه ( صلى الله عليه وسلم )...
إلخ
515
متى - عَلَيْهِ السَّلامُ - عَلَى نَاقَة حَمْرَاءَ جَعْدةَ عَلَيْهِ جُبَّة مِنْ صُوف، خِطَامُ نَاقَتِهِ خُلبَة، وَهُوَ يُلئى)).
قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ فِى حَلِيثِهِ: قَالَ هُشَيْمٌ: يَعْنِى لِيفا.
269 - (... ) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى، حدثنا ابْنُ أَبِى عَل!ئٍّ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِى العَاليَة، عَيق ابْنِ عَئاسٍ ؛ قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بَيْنَ مَكَّةَ ي!ألمَدينأ، فمَرَرْنَا بوَاد، فَقَالً.
(أَىّ وَادٍ هَذَا ؟ لا فَقَالُوا: وَادِى الا"زْرَقِ.
فَقَالَ: " كَائى أَئظر إِلَىَ مُوسَى ( صلى الله عليه وسلم ) -
إلى الرجوع للاَخرة والبعث وماتقدم من قوله: { قُلْ يَتَوَفَاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ} (1) إلى قوله: { تُرْجَعونَ} (2) واعترضت قصَّة موسى بين كلامن (3).
وقوله: فى وصف يونس بن متى: " على ناقة حمراء جعْلَةٍ ): قال الإممام: هى المجتمعة الخلق الشديدة الأَسْر.
وقوله: (خطامها خُلْبَةٌ "، قال الإممام: الخُلْبة، بخاء معجمة مضمومة، وهو اللَيف،
وفيه لغتان بإسْكان اللام وضضها، قاله ابن السكيت: قال القاصْى: جاء مفسرا فى الحديث الاَخر: (خطامها ليف خُلْبة).
-
وقوله: " ثنيَّة هَرْشَى " بفتح الهاء وسكون الراء: جبَل من بلاد تهامة على طريق الشام والمدينة قريب من الْجحفة (4)، ولقد سمعنا هذا الحرف من القاضى الشهيد بفتح اللام والفاء، ومن الشيخ أبى بحر هنا بفتح اللام فقط وسكون الفاَ، ومن الحافظ
(3)
(4)
، 2) السجدة: 11.
أخرج الطبرانى عن ابن عباس عن افي ( صلى الله عليه وسلم ) كأ قولى: { وَجَطنَاهُ طُ! لِّبَنِي إِسْرَائل} [ الإسراء ؟ 2] قال.
جعل موسى عدى لبنى إسرائيل، وفى قوله: { فَلا تَخن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَافٍ ![ السجدة - 23] قالط: من لقاء موسى ربه عز وجل.
قال الهيثمى: رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح.
مجمع 7 / 90.
والجحفة، بضم الجيم والحاء الساكنة وفاء ثم هاَ، كانت مدينة عامرة ومحطة من محطات الحاج بين الحرمين، ئم تقهقرت فى زمن قل: إنه قبل القرد السادس، وتوجد اليوم اثارها شرق مدينة رابغ بحوالى 22 كيلو " معجم المعالم الجغرافية: 80.
و (هرشى لما جلي قرب الجحفة، وثنية لفت: أرض مرتفعة بين مكة والمدينة تسْرف على خليص من الشمالي، وتسمى اليوم (الفيت)، وقد هجرت من زمن، ولم تعد مطروقة، وقد سلكها رسوله الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى مهاجرته.
معجم المعالم الجغرافية فى السيرة النبوية: 273.
516(1/515)
كتاب الإيمان / باب الإسراء برسول اللّه ( صلى الله عليه وسلم )...
إلخ
فَذَكَرَ منْ لَوْنِه وَشَعْرِهِ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظهُ دَاوُدُ - وَاضِعًا إِصْبَعَيْه فِى أُذنُيْهِ، لَهُ جُؤَارو إِلَى اللّهِ بِالتَّلبِيَةِ، مَارّا بًهَذَا الوَاسِ).
قَالَ: (ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى ثَنِيًّق!فَقَالَ: (أَىُّ ثَنِيَّة هَذِ، ؟).
قَالُوا: هَرْشَى أوْ لفْمث.
فَقَالَ: (كَاىنى انظُرُ إلَى يُونُسَ عَلَى نَاقَة حَمْرَاءَ، عَلَيْه جُبّةُ صُوف، خِطَامُ نَاقَتِهِ لِي!خُلبَة، مَارّا بَهَنَا الوَاسِ مُلميا لا.
270 - (... ) حدثنى مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَى، حدثنا ابْنُ أبِى عَدئّ عَنِ ابْنِ عَوْلط، عَنْ مُجَاهد ؛ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَاس، فَذَكَرُوا الدَخالَ، فَقَالَ: إِنَّهُ مَكتُوبو بَيْنَ عَيْنَيه كَافِز.
قَالَ.
فقَالَ ابْنُ عَئاسِ: لَمْ أَسْمَعْهُ قَالَ ذَاكَ، وَلَكِنَهُ قَالَ: (أَمَّا إِبْرَاهيمُ، فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ، وَأمَّا مُوسَى، فَرَجُل آدَمُ جَعْد عَلَى جَمَلِ أَحْمَرَ مَخْطُوبم بِخُلبَه، كَاىئى أنْظُرُ
أبى الحسين بكسر اللام وسكون الفاء، وأنشدنا بعضهم فى ذلك:
مررنا بلفْمث والثُرثا كأنها قلائد[ دُ] (1) رّ حُل عنها نظامها
وروينا هذا البيت فى كتاب مشاهد ابن هشام عن أشياخنا التميمى والأسدى وابن
سر اصغ:
ولِفْتًا شدَدْناه وفبئَ صلاح
كذا رويناه (2) بالكسر، وكذا كان فى المشاهد عن أبى بحر، وكذا قيدناه عنه.
وقوله فى موسى: ا له جؤار إلى الله بالتلبية)، قال الإمام: الجوار: رفع الصوت، مهموز، من قول الله تعالى: { فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ} (3): أى ترفعون اْصواتكم وتستغيثون، يقال: جأر يجأر، قال عدى بن زيد:
إننى والله فاقبل حَلْفتى بأبيل كلما صلى جأر
قال الق الى: ذكر هذا فى موسى وذَكر نحوه فى يونس، وأكثر الروايات فى وصفه
لهم يدل أن ذلك رآه ليلة أُسْرِىَ به، وقد وقع ذلك مبينًا فى رواية أبى العالية عن ابن عباس وفى رواية ابن المسيب عن ابى هريرة، وليس فيها ذكر التلبية.
فإن قيل: كيف يتوجه ماذكر من حخهم وتلبيتهم وهم أموات، وفى الأخرى، وليست
دار عَمَلٍ، فاعْلَمْ وفَقَكَ الله أن للمشايخ وفيما ظهر لنا عن هذا أجوبة:
(1) ساقطة من الأصل.
(3)1 لنحل: 53.
(2) فى الأصل: سمعناه.(1/516)
كتاب الإيمان / باب الإسراَ برسول اللّه ( صلى الله عليه وسلم )...
إلخ
517
إِلَيْهِ إِذَا انْحَدَرَ فِى الوَادِى يُلبِّى ".
271 - (167) حللنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيدٍ، حدثنا لَيْثٌ.
ح وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رمحِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِى الرئيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنًّ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (عُرِضَ عَلَى الأنْبِيَاءُ، فَإذَا مُوسَى ضَرْب! مِنْ الرِّجَالِ، كَانَهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ - عَلَيْهِ السًّلامُ - فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَايْتُ بِه شَبَهَا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَرَأَيْتُ إِثرَاهِيمَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْه - فَإذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شًبَهًا صَأحِبُكُمْ - يَعْنِى نَفْسَهُ - وَرَأيْتُ جِبْرِيلَ - عَلَيْه السئَلَامُ - فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةُ).
وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ رمحٍ: (دَحْيَةُ ابْنُ خَلِيفَةَ).
272 - (68 1) وحدّثنى مُحَمَدُ بْنُ رَافِح وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ - وَتَقَارَبَا فِى اللَفْظ.
قَالَ ابْنُ رَافِعِ: حدثنا.
وَقَالَ عَبْد: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرراقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرهرِى ؛ قَالً: اخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ المُسيِّبِ، عَنْ ابِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: قَالَ النَّبِىُ ( صلى الله عليه وسلم ): (حِينَ اسْرِىَ بِى لَقِيتُ
أحدها: أنا إذا قلنا: إنهم كالشهداء، بل هُم أفضلُ من الشهداَ أحياء عند ربهم،
فلا يبْعُدُ أن يحجُوا ويُصلوا كما ورد فى الحديث الأخر، وأن يتقربوا إلى الله بما استطاعوا وكُتب لهم ؛ لأنهم بعدُ دإن كانوا فى الأخرى فهم فى هذه الدنيا التى هى دارُ العَمَل، حتى إذا فنيت مُذَتُها وأعقبتها الأخرى التى هى دار الجزاء انقطع العمل.
والوجه الثانى: أن عمل الآخرة ذكر ودعاٌَ، قال الله تعالى: { دَعْوَاهُمْ فيهَا مبْحَانَكَ الئهُغ} (1).
الوجه الثالث: أن يكون هذه رؤية منام فى غير ليلة الإسراء، أو فى بعض ليلة الإسراء كما قال فى رواية عبد الله بن عُمَر: (بينا أنا نائم رأيتنى أطوف بالكعبة.
َ.
) وذكر الحديث فى قصَّة عيسى.
الوجه الرابع: أنه ( صلى الله عليه وسلم ) أُرِى حالهم قبل هذا ومُثلوا له فى حال حياتهم وكيف تلبيتهم حينئذ وحجهم كما قال فى الحديث: (كأنى أنظر إلَى موسى، وكأنى أنظرُ إلى يونس، وكأنى أنظر إلى عيسى!.
(1) يونس: 10.
43 / ب(1/517)
كتاب الإيمان / باب الإسراء برسول اللّه ( صلى الله عليه وسلم )...
إلخ
518
مُوسَى - عَلَيْهِ السئَلامُ - فَنَعَتَهُ النَّبِىُ ( صلى الله عليه وسلم ) فَإِذَا رَجُلٌ - حَسِبْتُهُ قَالَ - مُضْطَرِبٌ، رَجِلُ الرَّاسِ، كَأنَّهُ مِنْ رِجَال شَنُوءَةَ).
قَالَ: (وَلَقيتُ عيسَى - فَنَعَتَهُ النَّبِىُ ( صلى الله عليه وسلم ) فَإِذَا رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كَأنَّمَا خَرَجَ مِنْ ديمَاسٍ لما يَعْنِى حَمَامًاء قَالً: (وَرً أيْتُ إِبْرَاهيمَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْه - وَأثَا أَشْبَهُ وَلَلِهِ بِهِ لما.
قَاَلَ: (ف التيتُ بِإِنَاءَ!نِ فِى أَحَلِصمَا لَبَنٌ وَفِى الآخَرِ خَمْرٌ.
فَقيلَ لِىَ: خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ، فَاع خَذْتُ اللبنً فَشَرِبْتُهَ.
فَثتَالَ: هُدِيتَ الفِ!رَةَ - أوْ أصَبْتَ الفِطَرَةَ - أَمَا إِثكَ لَوْ أَخذْتَ الخَمْرَ غَوَتْ امتكَ ".
الوجه الخامس: أن يكون أُخبر بتحقيق حال ما أوحى إليه من أمرهم وماكان منهم،
وان لم يرهم رؤية عين، ويدل عليه قوله: " كأنى أنظر دا فصار يقينه بذلك كالمسْاهدة.
وفى هذه الجصلة من الفقه رفع الصوت بالتلبية لقوله: [ له] (1) جُؤار إلى الله بالتلبية، وهى سئتُهَا فى شرعنا للحاجّ (2) من غير إسراف إلا فى المساجد فليخفض بها صوتَه ويسمع من يليه إلا مسجدى مكة ومنى، فليرفع[ فيهما] (3) بها صوتَه عند مالك - رحمه الله - / لاستواء كل من فى ذينك المسجدين فى ذلك الحكم، بخلاف غيرهما من مساجد البلاد الذى الحاجّ فيه قليل، فتشتهر بذلك فيها، فتحدث فساد عملك.
وفيه من الفقه التلبية ببطن المسيل ؛ وانه من سن المرسلين وسْرائعهم، وبه احتج البخارى فى المسألة لقوله: (إذا انحدر من الوادى)، ووقع فى كتاب مسلم وبعض روايات البخارى: (إذا انحدرا) بفتح الدال وألف بعدها، فتوهم بعضهم فيه أنه لما يستقبل، ووهم راويه وقال: الصواب رواية من روى: (إذا انحدر) بكسر الدال، قال: أو يكون وَهِم وجعل موسى موضع عيسى، فإن موسى بعد لا يحَج البيت وإنما يحج عيسى، وهذا من هذا القائل تعسُّفٌ بعيدٌ وجَسرٌ على التوهيم لغير ضرورة وعدم فهم لمعانى (4) الكلام، إذ لا فرق بين إذ وإذا هنا ؛ لأنه إنما وصف حاله حين انحداره فيما مضى.
وفيه من الفقه جواز وضع ال الصبع فى الأذن عند الأذان، ورفع الصوت لقوله عن موسى - عليه السلام.
(1) ساقطة من ت.
(2) فى الأصل: إلا لجامع.
(3) من ق.
(4) فى ت: بمعانى.
.(1/518)
كتاب الإيمان / باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال
519
(75) باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال
273 - (69 1) حل!ثنا يحيى بْنُ يحيى قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ كثدِ اللهِ
ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: " أَرَانِى لَيْلَةً عِنْدَ اهَعْبَةِ، فَرَأَيت! رَجُلاًا دمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاَ مِنْ أَدْم الرِّجَالِ، لَهُ لمَة كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاَ مِنَ اللِّمَم، قَدْ رَجَّلَهَا فَهِىَ تَقْطُرُ مَاََ، مُتَّكًئأَ عَلِى رَجُلَيْنِ - أَوْ عًلَى عَوَاتقِ رَجُلَيْنِ - يَطُوفُ بالبَيْتِ، فَسَأَ!تُ: مَنْ هَذَا ؟ فَقِيلَ: هَذَا المَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ إِذَا أً نَا بِرَجُل جَعْد قَطَط، أَعْوَرِ العَيْنِ اليُمْنَى، كَأنَها عِنَبَة طَافِيَةو، فَسَأ!تُ: مَنْ هَنَا ؟ فَقِيلَ: هَنَا المَسِيحُ الًدَّجَّال").
274 - (... ) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ المُسَّيبِىُّ، حَد*شَا أَنَس! - يَعْنِى ابْنَ عيَاض -
عَنْ مُوسَى - وَهُوَ ابْنُ عُقْبَةَ - عَنْ نَافِع قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَوْماً، بَيْنَ ظَهْرانِى النَّاسِ، المَسِيحَ الدَّجَّال، فَقَالَ: (إِنَ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِا"عْوَرَ، أَلاَ إِنَّ المَسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوَرُ عَيْنِ اليُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبة طَافِيَةو).
قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ
وقوله فى عيسى: المسيح، وكذلك فى الذَجال، قال الإمام: قال عيسى بن دينار (1) وغيره: سُمى الدجال مسيحأَ، لاَنه ممسوح إحدى العينين، فهو فعيل بمعنى مفعول، وسمى عيسى مسيحأَ من أجل سياحته فى الاَرض، وانه لم يكن له موضع يستقر فيه من أرض.
قال الهروى: قال ابن الاَعرابى: المسيح الصِّديق، وبه سمى عيسى، والمسيح الاَعور، وبه سمى الدَّجال.
قال الحربى: سمى عيسى مسيحأَ بمسح زكريا إياهُ، أو يكون اسمأَ خصَّه الله به،
وقال ابن عباس: سُمى بذلك لاَنه لا يمسح ذا عاهةٍ إلا برا، قال غيره: من قال فى الدجَّال مسيحع - على وزن فعيل - بكسر الميم فليس بشىء.
قال القاضى: وقيل فى تسمية عيسى مسيحأَ ماذكر، وقول ابن الأعرابى: المسيح الصخَديق، هو فى صحيح البخارى من قول إبراهيم، وقيل: لاَنه كان ممسوح القدمين لا أخيص له، وقيل: لأن الله مسحه، أى خلقه خلقأَ حسنأَ، فيكون بمعنى: جميل
(1) فقيه الأندل! ومفتيها، لزم ابن القاسم مُذَةً وعوَّل عليه، كان أبن وضَّاح يقول: هو الذى علَّم أهل الا"ندلي الفقه.
توفى سمنة اثنحى عشرة ومائتين.
ترتيب المدارك 3 / 16، الديباج المذهب 2 / 64، سير
439 / 10.
520(1/519)
كتاب الإيمان / باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال
( صلى الله عليه وسلم ): (أرَانِى اللَّيْلَةَ فِى المَنَام عِنْدَ الكَعْبَةِ، فَإِذَا رَخل اَ!مُ كَأحْسَنِ مَاتَرَى مِنْ أُدْم الرِّجَالِ، تَضْرِبُ لِمتهُ بَيْنَ مَنكبَيْم! رَجِلُ الشَّعَرِ، يَقْطُرُ رَأسُهُ مَاى وَاضعأ يَدَيْهِ عَلَى مَنكِبَىْ رَجُلَيَنِ، وَهُوَ بَيْنَهُمَا يَطُوفُ بِاَلبَيْتِ، فَقُلتُ: مَنْ هذَا ؟ فَقَالُوا: المَسِيَحُ ابْنُ مَرْيَمَ.
وَرَأَيْتُ وَرَاءهُ وحسنٍ، وقيل: سُمى بذلك لمسحه الأرض، أى قطعها، وقيل: لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن، وقيل: مُسِح بالبركة حين وُلد.
وأما تسمية الحَّجال بذلك فقيل ما تقدم، وقيل: بمسحه الأرض حين خروجه، وقال
أبو الهيثم (1): المسيح - بالحاء - ضد المسيخ بالخاء - فبالحاء مسحه الله، اْى خلقه حسنأ وبالخاء مسخه، أى خلقه خلقا ملعونا.
ولا خلاف عند أحد من الرواة فى اسم عيسى أنه بفتح الميم وكسر السن مخففة، واختلف فى الدَّجال، فأكثرهم[ يقول: هو] (2) مثله، وأنه لا فرق بينهما، وأن عيسى مسيح هدى والدخال مسيح ضلالة، وكان عند بعض شيوخنا - وهو أبو إسحق بن جعفر (3) فى كتابه - المسيِّح - بكسر الميم والسن وتشديدها، وكذلك عند غير واحد، وبعضهم يقوله كذا - بالخاء المعجمة - وبعضهم بكسر الميم وتخفيف السن، وكذا وجدت الأصيلى ضبط هذا الحرف بخطه فى صحيح البخارى، ورأيت بخط شيخنا القاضى أبى عبد الله بن أحمد التجيبى (4) عن أبى مروان بن سراج مَن كسر الميم شذَد السئَن.
وأما تسميتُه دَجَّال! فقال ثعلب: سُمى بذلك لضربه فى الأرض وقطعه أكثر نواحيها، يقال
منه دَجَل.
وهذا مثل أحد التأويلات فى تسميته مسيحا، وقيل: بل لتمويهه على الناس وتلبيسه، يقال: دَجَل اذا مَوًّه، وقيل: كل كذَّاب دَجَّالٍ، وهو من هذا المعنى وقريب منه.
وقوله: فى صفة عيسى من رواية ابن عمر: (اَدَم) ومن رواية غيره: " أحمر) وقد تقدَّم.
وقد يحتجُّ لكونه أحمر بقوله: (كاْنما خرَج من ديماس) يعنى لحُمرته دإنما ورد (أدَمِ) فى صفة موسى، والأدمُ الأسْمَرُ، وهو خلاف الاَحمر، وقد يرجع قوله: (كأنما خرج
(1) شيخ الحنفية عتبة بن خيثمة بن محمد بن حاتم النيسابورى الحنفى، صار اوحد زمانه فى المذهب حتى قيل: لم يبق بخراسان قاضبى حنفىٌ إلا وهو ينتمى إليه.
مات سنة أربعمائة وست.
العبر 3 / 94، سير 17 / 13.
(2) فى الأصل: بقوله.
(3) قال فيه القاضى: سْيخ صالح، من أهل الدين والفضل والعقل، أخذ عن شيوخ سبتة، واقتصر على الفقيه أبى الا"صبغ ولازمه، وكان يدرس الموطأ ويتفقه عليه فيه، ألف مختصر ابن أبى زمنين على الولاَ.
توفى سنة ثلاث عث!رة وخمسمائة.
ترتيب المدارك 8 / 203.
(4) الفقيه القاضى الشهيه محمد بن أحمد بن خلف بن إبراهيم التجيبى، ابن الحاج، أحد الفقهاء الفضلاَ، تفقه بشيوخ بلدة قرطبة، وكان جيد الكتب، كثير الرواية.
قتل سنة خمسمائة وتسع وعشرين.
الغنية: 47.(1/520)
كتاب الإيمان / باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال
521
رَجُلاً جَعْداً قَطَطأ، أَعْوَرَ عَيْن اليُمْنَى، كَاشْبَه مَنْ رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ بَابْنِ قَطَن، وَاضعًا يَلَيْهِ عَلَى مَنْكِبَىْ رَجُلَيْنِ، يَطُوفُ بِالبَيْتِ، فَقُلتَُ: مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا: هَذَا المَسيِحُ الدَخالُ)).
275 من...
) حَدّتنا ابْنُ نُقير، حَدثنَا ال، حَدثنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِم، عَن ابْن عُمَرَ ؛ ان رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَال: "رَأَيْتُ عنْدَ اهَعْبَة رَجُلأ آ!مَ، سَبِطَ الرأيا، وَاضِعأ يَل!يْهِ عَلَى رَجُلَيْنِ، يَسكُبُ رَأسُهُ - أَوْ يَقْطُرُ رَأسُهُ - فَسًالتُ: مَنْ هَذَا ؟ فَقَالوا: عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، أَوِ المَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ - لاَنَدْرِى.
أَىَّ ذَلِكَ قَالَ - وَرأَيْتُ وَرَاءهُ رَجُلاً أَحْمَرَ، جَعْدَ الراشِ، أَعْوَرَ العَيْنِ اليُمْنَى، أَشْبهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ ابْنُ قَطَني، فَسَالتُ: مَنْ هَذَا ؟ فَقَالُوا: المَسيِحُ الدَخالُ).
من ليهاس) إلى مايأتى بعده من ذكره: (أنَ لضتَه تقطر ماءً) واللمّةُ الشعر (1) بكسر اللام، وهى التى تُلِئمُ بالمنكبن.
وقوله: (رجَّلها): يريد - والله أعلم - بالماء وبالمشط، يقال: شَعر مُرَخل إذا مُشثَط، وشعر رَجِل إذا كان فى خلقته وتكسيره على هيئة الممشوط.
وقوله: " تقطر ماء): يحتمل أن يكون على ظاهره، أى يقطر بالماء الذى رتجلها به لقرب ترجيله إياه، وإلى هذا نحا القاضى الباجى وقال: لعله نبه بذلك على أن ذلك مشروع لطواف الورود.
ومعناه عندى: أن يكون ذلك عبارةً عن نضارته (2) وحُسْنِه وترجيله واستعارة لجماله.
وقوله فى حديث الدخال: (إئه أعور، دان اللّه ليس بأعور) تنبيه على سَماتِ الحدث رالنقص على الدجال وعلى تنزيه الرلث جل اسمه عن النقائص، وان من يعتريه النقانْص وتحلُ به الاَفات لا يستحق الربوبية، وأنه أوضح دليل على حدَثِه.
وقوله فيه: (أعور العين اليمنى) وهو المشهور، وفى رواية أخرى: (أعور العين اليسرى) وقد ذكرهما معا مسلم آخر الكتاب وقوله: ! كأنَ عينَهُ عنبة طافية)، قال الإممام: قال الأخفش: طافيةٌ بغير همز، أى ممتلئة قد طفت وبرزت، قال غيره: (وطافثةٌ ) بالهمز، أى قد ذهب ضوؤها وتقبَضت.
قال القاصْى: روايتنا فى هذا الحرف عن أكثر شيوخنا بغير همز وتفسيرها بما تقثَم
وهو الذى صخَحه أكثرهم وأنها ناتئة كنتوء حبَة العنب من بين صواحبها، ووقع عند بعض شيوخنا مهموزا، وائكره بعضهم ولا وجه لإنكاره، وقد وصف فى الحديث أنه
(1) فى الأصل.
الشعرة.
(2) فى النسختين بالظاء، وهى لغة أهل نجد.
522(1/521)
كتاب الإيمان / باب ذكرالمسيح ابن مريم والمسيح الدحال 276 - (170) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدثنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلإ، عَنِ الزُّهْرِىّ، عَنْ أَبى سَلَمَةَ بْنِ عَبْد الرَّحْمن، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللّهِ ؛ أَن رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ا لَمَّا كَذبتْنِى قُرَيْش!، قُمْتُ فِى الحَجْرِ فجَلاَ اللهُ لِى بَيْتَ المَقْلَسِ، فَطَفِقْتُ اخْبِرهُمْ عَنْ اَيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ لما.
277 - (171) حدّثنى حرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدثنَا ابْنُ وَهْب، قَالَ: أَخْبَرَنِى يُونسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَأب، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْد اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب، عَنْ أَبِيه ؛ قَالَ: سَمعْتُ رَسُول اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (بَيْنَمَا انَا نَاَئم رَأَيْتُنِى أَطُوفُ بالكَعْبَة، فَإذَا رَجُل ادمُ سَبطُ الشًعْرِ، بَيْنَ رَجُلَينِ، يَنْطِفُ رَأسُهُ مَاء - أً وْ يُهَرَاقُ رَأسُهُ مَاء - قُالَتُ.
مَنْ هذَا ؟ قَالُوَا: هَنَا ابْنُ مَرْيَمَ.
ثُمَّ ذَهَبْتُ أَ!تَفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ، جَسيم، جَعْدُ الرَّأسِ، أَعْوَرُ العَيْنِ، كَأَنَّ عَيْنَه عِنَبَة طَافِيَة!.
قُلتُ: مَنْ هَنَا ؟ قَالوا: الدَّجَّالُ.
أً قْرَبُ الئاسِ بِهِ شَبَهاًا بْنُ قَطَنٍ ).
ممسوخ العين وأنها ليست حجراءَ (1) ولا ناتئة، وأنها مطموسة، وهذه صفة حبة العنب إذا طفئت / وسال ماؤها، وبهذا فسئَر الحرف عيسى بن دينار، وهذا يُصحَحُ رواية الهمز، وعلى ماجاء فى الأحاديث الأخَر: " جاحظ العين، أو] (2) وكأنها كوكب)، وفى رواية: (عوراء نحفاء ولها حدقةٌ جاحظة كاْنها نُخاعةٌ فى حائط مجصَّصٍ ) تصح رواية غير الهمز، لكن يجمع بين الأحاديث.
ت 89 / 1
وتصح الروايتان جميعا بأن تكون المطموسَة والممسوحة والتى ليست بحجراَ ولا ناتئة
هى العوراء الطافئة بالهمز، والعين اليُمنى على ماجاء هنا، وتكون الجاحظة والتى كأنها كوكبٌ / وكأنها نخاعة هى الطافية بغير همز أ العين الاَخرى] (3)، فتجتمع الروايات والاَحاديث ولا تختلف، وعلى هذا تجتمع رواية اعور العين اليمنى مع أعور العين اليسرى، إذ كل واحدة منهما بالحقيقة عوراء، إذ الأعور من كل شىء المعيب ولا سيما بما يختص بالعين، وكلا عينى الدجال معيبة عوراء، فالممسوحة والمطموسة والطافئة بالهمز عوراَ حقيقة، والجاحظة التى كأنها كوكب وهى الطافية - بغير همز - معيبة عوراَ لعيبها، فكل واحدة منهما عوراَ، إحداهما بذهابها، والاَ خرى بعيبها.
قال القاصْى: وأما طواف عيسى بالبيت فإن كانت رؤيا عين فعيسى - عليه السلام -
حى لم يمت، دان كانت رؤيا منام كما بينه ابن عُمرَ فى حديثه فهو محتمل، لما تقذَم وللتأويل للرؤيا، وعلى هذا يحمل ماذُكر من طواف الدجال بالبيت وأن ذلك رؤيا إذ ورد (1) قال ابن الا"ثير 1 / 343: قال الهروى: إن كانت مذه اللفظة محفوظة فمعناها: لشت بصلبة متحجرة.
(2) من الأصل.
(3) سقط من ق.(1/522)
كتاب الإيمان / باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال 523 278 - (172) وحد!ثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حدثنا حُجَيْنُ بْنُ المُثنى، حَا شَا عَبْدُ العَزِيْزِ - وَهُوَ ابْنُ أَبِى سَلَمَةَ - عَنْ عَبْد الله بْنِ الفضْلِ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبِى هُرَيْرَة ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) َ: ا لَقَدْ رَايْتُنِى فِى الحِجْرِ، وَقُرَيْش!تَسْأَلُنِى عَنْ مَسْرَاىَ، فَسَالَتْنِى عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ لَمْ أُثْبتْهَا، فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَاكُرِبْتُ مِثْلَهُ قَط)).
قَالَ: (فَرَفَعَهُ اللّهُ لِى أَنْظُرُ إِلَيْهِ، مَايَسْألُونِى عَنْ شًىءِ إِلا أَّنْبَأتُهُمْ بهِ، وَقَدْ رَأَيْتُنِى فِى جَمَاعَة مَنَ الا"نْبِياَءِ، فَإِذَا مُوسَى قَائم يُصَلى، فَإذَا رَجُلٌ ضَرْبو جَعْدَ كَانَهُ مِنْ رجَالِ شَنُوءَةَ، وً إِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ - عَلَيْه السَّلاَمُ - قَائِئم يُصَلًى، أَقْرَبُ النَّاسِ بهِ شَبَهاً عُرْوَةُ ابْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِىُ، وَإذَا إِبْرَهِيمُ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - قَائِم يُصَفَى، أَشْبَهُ النَّاَسِ بِه صَاحِبُكُمْ - يَعْنِى نَفْسَهُ - فَحَانَت الضَلاَةُ فَا"مَمْتُهُمْ، فَلَمَا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلاَة قَالَ قَائِل: يَامُحَمَدُ، هَذَا مَالِلث صَاحِبُ الَنَّارِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَالتَفَتُّ إِلَيْهِ فَبَدَأنِى بِال!مئَلاَمِ).
فى الصحيح أنه لا يدخل مكة ولا المدينة، مع أنه فى رواية مالك لم يذكر طوات الدَّجال، وهو أثبت ئمَن رووا طوافه لما قلناه، وقد يقال: إن تحريم دخول المدينة عليه إنما هو زمن فتنته، وقد يحتج به من يجيز الطوات على الدابة وللمحمول بغير عُذرٍ، لما ذكر من طوات عيسى على مناكب رجلين.
ومالك لا يجيزه إلا لعذر، وجوابه عن طواف النجى ( صلى الله عليه وسلم ) على الراحلة ال ذلك كان لعذر، ففى كتاب أبى داود أنه (1) ( صلى الله عليه وسلم ) ورد مكة وهو يشتكى.
.
) (2) وساق الحديث، وقد يقال: لاَنه كان يعلم الناس أمور حجهم فركب ليظهر لجميعهم، ولا يخفى عمله عليهم، كما أراهم صلاته على المنبر لئلا يخفى على جميعهم واللّه أعلم، ولقوله: (خذوا عنى مناسككم) (3) و(صلوا كما رأيخمونى أصلى) (4) ويُجابُ عنه فى قصة عيسى بأنها مام أو محتملة للمنام، أو أنه ليس فى الواجب، أو لعله لعذر، او لاءن شرع مَنْ قبلنا غير لازم لنا.
وقوله فى الحديث الاَخر: (فإذا بموسى قائم يصلى) وذكر مثله عن عيسى دإبراهيم - عليهما السلام - وفى اَخر كتاب مسلم بعد هذا: (مررت على موسى وهو قائم فى قبره
(1) فى الأصل: عنه.
(2) كالمناسك، بالطواف الواجب عن ابن عباس، ولفظه: (أن رصول الله كله قدم مكة وهو يشتكى، فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ فصفَى ركعتين " 1 / 434.
(3) الناثى، كالمناسك، بالركوب إلى الجمار، أحمد فى المند 3 / 318 بلفظ.
(خذوا مناسككم) عن جابر.
(4) البخارى فى صحيحه، كالأذان، بال الذان للمسافر، كالأدب، برحمة الناس والبهائم، عن مالك ابن الحويرث.
ت 89 / ب
524(1/523)
كتاب الإيمان / باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال
يصلى)، فالجواب عن صلاتهم قد تقدم فى ذكر حج موسى وعيسى، وقد يكون الصلاة هنا بمعنى الدعاَ والذكر، وهى من أعمال الآخرة، ويؤكد أحد التأويلات فيه، وأنها الصلاة المعهودة.
ماذُكر من أنَه أمَّ ( صلى الله عليه وسلم ) الاَنبياَ، وقد قال بعضُهم: يحتمل أن موسى لم يَمُت وأنَّه حىّ، فتكون صلاته حقيقة كصلاة عيسى بدليل قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (أكون أول من تنثق عنه الاَرض، فإذا موسى اَخذ بساق العرش، فلا أدرى أفاق قبلى أم جوزى بصعقة الطور) (1) لكن يرد هذا التأويل قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (يصلى فى قبره عند الكثيب الأحمر)، والقبر لا يكون إلا / للميت، والحديث الوارد فى قصة وفاته وخبره مع ملك الموت، وسيأتى اَخر الكتاب.
فإن قيل: فكيف رأى موسى فى قبره يصلى، وكيف صلى بالأنبياء فى حديث الإسراء ببيت المقدس على ماجاء فى الحديث، [ وقد] (2) جاء فى[ الحديث] (3) نفسه أنه وجدهم على مراتبهم فى السموات عليه ورحبوا به ؟ قيل: يحتمل أن رؤيته لموسى فى قبره وعند الكثيب الأحمر كانت قبل صعوده إلى السماَ وفى طريقه إلى بيت المقدس ثم وجد موسى قد سبقه إلى السماء، ويحتمل أنه رأى الاَنبياء وصلى بهم على تلك الحال لاءول مارآهم ثم سألوه ورخبوا به، أو يكون اجتماعه بهم وصلاتُه ورؤيته موسى بعد انصرافه ورجوعه عن سدرة المنتهى فلا تتناقض الأحاديث وتستمر على الصواب.
(1)
(2،
!عنى حديث أخرجه الترمذى وأحمد عن أبى هريرة، ولفظه: قال: قال يهودى بسوق المدينة: لا والذى اصطفى موسى على الثر، قال ت فرفع رجل مِن الأنصار يده فصلث بها وجهه، قال: تقول هذا وفينا نبىُ الله ( صلى الله عليه وسلم )، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): ({ وَنفِخ فِي المئورِفَصَعِقَ مَن فِي الئمَواتِ ومن فِي الأرْضِ بلأ مَن يئاءَ الذُ ثمَّ ئفِخ فِيهِ أُخْرَى فَإٍ ذَا هُمْ تاثم يَنظُرُونَ} [ الزمر: 69، فكون أول من رفَع رأسه، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرسْ، فلا أدرى أرفع رأسه قبلى أو كان ممن استثنى الله، ومن قال: أنا خير من يونس بن متى فقد كذب) الرمذى، كالتفمير، وقال: هذا حديث حسن صحيح، أحمد فى المسند 3) ساقطة من الأصل.(1/524)
كتاب الإيمان / باب فى ذكرسدرة المنتهى
525
(76) باب فى ذكر سدرة المنتهى
279 - (173) وحدثّنا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حدثنا أَبُو اسَامَةَ، حَدثنَا مَالكُ ثنُ مِغْوَلٍ.
ح وَ حدثنا ابْنُ نُمَيْر وَزُهْيرُ بْنُ حَرْب، جَميعأ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْر - وَأَلفًاظُهُمْ مُتَقَارِبَةو - قَالَ ابْنُ نُمَيْر: حدثنا أَبِى، حدثنا مَالِكُ بْنُ مِغْوَل عَنِ الزبيْرِ بْنِ عَدِىّ، عَنْ طَلحَةَ، عَنْ مُرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّه ؛ تَالَ: لَمَّا أُسْرِىَ بِرَسُولِ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) انْتُهِىَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ المُنْتَهَى، وَهِىَ فِى السَّمَاءِ السئَاَدِسَةِ، إِلَيْهَا يَنْتَهِى مَايُعْرَجُ به مِنَ الأرْضِ.
فَيُقْبَضُ منْهأ، ! الَيْهَا يَنْتَهِى مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا، فيُقْبَضُ منْهأَ، قَالَ: { َ إِذ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى} (1) قَالَ: فَرَاش! مِنْ فَ! ب.
تَالَ: فَ العْطِىَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ثَلاَثأ: اعْطِىَ الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ،
وقوله فى حديث عبد اللّه فى سدرة المنتهى (2): (إليها ينتهى علمُ مايْعرج من الأرض ومايهبط من فوقها فيقبض بها)، وذكر أنها فى السماَ السادسة، وقد قيل: إنها فى الجنة وإنها فى السماء الرابعة، وتقدم فى حديث أنس أنها فوق السماء السابعة - وهو الاَصح - وهو الأكثر والذى يقتضيه المعنى.
وتسميتها بالمنتهى قال كعب: هى فى أصل العرش إليها ينتهى علم[ كل] (3) ملك مقرب أو نبى مُرْسَل، وما خلفها غيب لا يعلمه إلا اللّه، وقيل: إليه تنتهى أرواح الثمهداَ، وقال ابن عباس: هى عن يمين العرش (4) وقيل: إليها ينتهى كل من كان على سنة محمد ( صلى الله عليه وسلم )، وقال الخليل: هى سدرة فى السماَ السابعة لا يجاوزها ملك ولا نبى قد أظلت السموات والجنة، وفى الحديث: (نبقها مثل قلال هجر وورقها كاذان الفيلة) (ْ).
وقوله{ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى} قال: فراش من ذهب، وفى رواية ابن جريج: غثيها فراش من ذهب، وأرخيت عليها ستور من لؤلؤ وياقوت وزبرجد، وزاد بعضهم فى روايته: فلما غشيها من أمر اللّه (6) ماغشى تحولت ياقوتا أو نحو هذا، والفراش كل ما يطيرمن الحشرات الصغاروالديدان.
(1)1 لنجم ؟16.
.
(2) فى النخ المطبوعة لصحيح مسلم هذا الحديث متقدم على حديث وبات الرؤية.
(3) ساتمطة من ت.
(4) راجع فى ذلك أيضأ تفسير القراَن العظيم 7 / 9 ؟ 4.
(5) برء حديث أض جه البخارى فى صحيحه، كمناقب الأنصار، بالمعراج، النسائى فى الصلاة، بفرص الصلاة 217 / 1، أحمد فى المسند 7 / 4.
؟ عن مالك بن صعصعة، وفى 3 / 64 اعن أنه بن مالك كما أخرجه أحمد عن أنه بلفظ.
(انتهجت إلى السدرة، فإذا نبقها مثل الجرار وإذا ورقها مئل آذان الفيلة فلما غشيها من امر الله ماغشيها تحولت ياقوتا أو زمردا أو نحو ذلك) 3 / 128
(6) فى قما.
أمرها.
44 / ب
526(1/525)
كتاب الإيمان / باب فى ذكرسدرة المنتهى
وَأُعْطِىَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ البقَرَةِ، وَغُفِرَ، لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِال!هِ مِنْ امَّتِهِ شَيْئأ، المُقْحِمَاتُ.
280 - (174) وحدّثنى أَبُو الرَّبِيع الزَّهْرَانِىُّ.
حدثنا عبَّاد! - وَهُوَ ابْنُ العَؤَامَ - حَد - ننَا الشَّيْبَانِىُّ قَالَ: سَأَلتُ زِر بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: { فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ اَدْنَى} (1) قَالَ: أَخْبَرَنِى ابْنُ مَسْعُودِ ؛ أَن النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاح.
281 - (... ) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدتَّشَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الشَيْبَانِى،
عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ ال!هِ ؛ قَالَ{ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى} (2) قَالَ: رَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاخ.
وقوله: (وغُفِر لمن لم يُشرك باللّه شيئا المقحمات) بكسر الحاَ، أى غفر الذنوب العظام المهلكات أصحابها / أى التى تقحمهم النار وتُوردهم إياها، قال ابن دريد: يقالُ اقتحم اقتحاما إذا هوى من عُلوٍ إلى سُفل ودخل فى شىء[ عن] (3) غيرهداية، ولذلك سميت المهالك قُحمأَ، قال الهروى: والقُحَم الأمورُ الشاقة، وقال شمر: التقحم التقثُم والوقوع فى أهوية.
وقول عائشة للذى سألها: هل رأى محمدٌ رئه ؟: " لقد قد شعرى لما قلت.
.
) (4) الحديث، قال الإمام: قال ابن الأعرابى: تقول العرب عند إنكار الشىء: قف شعرى، واقشعر جلدى، واشمأزَّت نفسى.
قال القاضى: قال الهروى فى (قف شعرى): قام من الفزع، قال أبو زيد /: قد الرجل من البرد[ وعلتْهُ] (5) قُفة، والقفوف أيضأ، القشعريرةُ من الحُفَى، وقال النضر: القَفةُ كهيئة القُشَعريرَةُ، وعلته قفة أى رعَدةٌ، قال الخليل: القَفْقَفَةُ الرِعْدَةُ، وهو كَما قال، وأصله الانقباض والاجتماع ؛ لأن الجلد ينقبض عند البرد والفزع والاستهوال، فيقوم الشعر بذلك، وبذلك سميت القُفةُ لضم بعضها إلى بعض ولما يُضَمّ فيها (6).
قال الإمام: وإنكارُها فى هذا الحديث وفى غيره على من سألها عن الرؤية محتملة عند أهل العلم، على أنها إنما أنكرت الرؤية فى الدنيا لا أنها ممن يحيل جواز رؤيته سبحانه - كما قالت المعتزلة.
(1) النجم: 9.
(2) النجم: 11.
(3) ساقطة من ت.
(4) فى رواية مسروق.
(5) ساقطة من ت.
يلا) والقُفة والقُفُّ.
ما 11 كشكل من متون الا"رض، وصلُبت حجارته، لسان.(1/526)
كتاب الإيمان / باب فى ذكرسدرة المنتهى
527
282 - (... ) حدَئمنا عُبيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ العَنْبَرىُّ، حَدَثنَا أَبى، حَدَثنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِى، سَمِعَ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ، عنْ عَبْدَ اللّه ؛ قَالَ: { لَقَدْ رَاَى مِنْ آيَاتِ رَئهِ الْكُبْرَى} (1) قَالَ: رَأَى جِبْرِيلَ فِى صُورَتِهِ، لَهُ سِتُّمِاَئَةِ جًنَاع.
قال القاصْى: اختلف السلف والخلف: هل رأى نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) رئه ليلة الإسراء فأنكرته عائشة - كما تقدم ووقع هنا - وأنها سألت النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عن اَية النجم فقال: " فاك جبريل) ونحوه عن ائى هريرة وجماعة من السلف.
والمشهور عن ابن مسعود، دإليه فهب جماعة من المحدثيهما والمتكلمين، من امتناع رؤيته تعالى فى الدنيا على ظاهر قوله تعافى: { لا تُدْرِ! الأَبْصَارُ} الآية (2)، وذكر عن ابن عباس أنه راة بعينه (3)، وقال: اختص الفه موسى بالكلام، ومحمدا بالرؤية، وإبراهيم بالخُلَّة، وحجته ظاهر (4) قوله: { مَا كَذَبَ الْفُوًا دُ مَا رَأَى} (5) الاَيات، ومثله عن كعب وأبى ذر والحسن (6)، وكان يحلف على ذلك وحُكى مثله عن ابن مسعود وابى هريرة أيضأَ، وحكى عن ابن حنبل (7) وغيره أنه رآه، وحكى أصحاب المقالات (8) عن أبى الحسن الأشعرى وجماعة أصحابه أنه رآه، ووقف بعض مشايخنا فى هذا وقال: ليس عليه دليل واضح ولكنه جائز، ورؤية الله تعالى فى الدنيا جائزة غير مستحيلة، وسؤال موسى إيَّاها أدَلُّ دليل على جوازها، إذ لا يجْهل نبى مايجوز على رئه ويمتغ، وجواب الله له: { لَن تَرَانِي} (9) عند بعضهم نفى الاستطاعة على ذلك وألاحتمال.
(1) 1 لنجم: 18.
(2) 1 لأنعام: 103.
(3) الحديث أخرجه الترمذى عن ابن عباسِ ولفظه هناك: قال: (رأى محمد رثه) قلتُ - يعنا عكرمة -: أليس الله يقول: { لا تدْرِكُة الأَبْعاز وهُوَ يُدْرِكُ الأَبْعار} قال: ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذى هو نوره، وقد أريه مرتين.
ثم قال الترمذى: هذا حديث حن غريب من هذا الوجه 5 / 395 وقد تقله فى التحفة ناقصة فقال: هذا حديث حسن 9 / 169، وله من عكرمة عنه{ مَا كَذَبَ الْفؤَادُ مَا راً ى} قال: رته بقلبه.
ثم قال: هذأ حديث حسن.
(4) لفظ الترمذى عن كب إن الله قًمَ رؤيته وكلامه بين محمد وموسى، فكفَم موسى مرتين، ورآه محمد مرتين.
المابق.
(5) النجم: 11.
(6) أخرج أحمد من حديث قتاثة عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبى ذر: لو رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لسألته.
قال: وماكنت تسألهُ ؟ قال: كنتُ أسأله: هل راى ربَه عز وجل ؟ فقال: إنى قد سألتهُ فقال:
(قد رأيتهُ نورا، أنى أراه) المسند 5 / 147.
وقد أخرج النسائى عن يزيد بن شريك عن أبى ذر قال: رأى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ربه بقلبه ولم يره ببصره.
(7) قلت: المنقول عن أحمد غير هذا، فقد ذكر الحافظ ابن كثير فى تفسيره فقال: (وقد حكى الخلال فى علله أن الإمام أحمد سئل عن هذا الحديث - يعنر! حديث أبى فو - فقال: مازلتُ منكرا له، وما ئدرى ماوجهه) 7 / 428.
(8) راجع: مقالات الإسلامِن 5 1 2.
(9) الأعراف: 43 1.
ت 90 / ب
528(1/527)
كتاب الإيمان / باب فى ذكرسدرة المنتهى
وكذلك اختلفوا فى تأويل قوله: { لا تُدْرِكُهُ الاً بْصَار}، وقد اشفوا هكأ رؤدز موسى
ربه ومقتضى الاَية ورؤية الجبل.
ففى جواب القاضى أبى بكر (1) مايقتضى أنهما رأياه تعالى، ولبعض المفَئرين نحوٌ منه، والكلام فى هذه الفصُول يتسع، وهو مُتَّسعٌ فى كتب أئمتنا، وقد ذكرنا نخبةً منه فى كتابنا الشفا (2).
وكذلك اختلفوا هل كلم محمد ربَّه ليلة الإسراء بغير واسطة أم لا ؟ فَحُكِىَ عن الأشعرى وقوم من المتكلمين أنه كلمه، وعزا بعضُهم هذا إلى جعفر بن محمد وابن مسعود وابْن عباس (3)، وحجتهم ظاهر قوله: { فَأَوْحَى إلَن عبِهِ مَا أَوْحى} (4) والأكأ ىلى القول سكير هذا، وأن المُوحى[ ها هنا] (5) إلى العبد اللهُ إلى جبريل، (6) وجبريل / إلى محمد.
وكذلك اختلفوا فى تأويل قوله: { ثُئمَ دَنَا فَتَدَلَن.
فَكَانَ تَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى} (7) !أكز المفسرين أن هذا الدنو والتدلى مُقَسَّم مابين جبريل[ ومحمد] (8)، أو مختص بأحدهما من الاَخر، أو من[ سدرة المنحهى] (9)، وذكر عن ابن عباس والحسن ومحمد بن كعب وجعفر ابن محمد وغيرهم أنه دنؤ من محمد إلى ربه أو من الله إلى محمد (ْا)، وعلى هذا القول فيكون الدنو والتدلى متأوَلا ليسَ على وجهه، كما قال جعفر بن محمد: الدنو من الله لا حَدَ له، ومن العباد بالحدود، فيكونُ معنى دنو النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من ربه وقربه منه ظهور عظيم منزلته لديه، داشراق أنوار معرفته عليه، وإطلاعه[ من غيبه] (11) وأسرار ملكوته على مالم يطلع سواه عليه.
والدنُو من الله له إظهار ذلك له وعظيم بِرة وفضله العظيم لدَيه،
(1) هو الباقلانى فقد نكر فيما نقله القاضى عنه فى الشفا اثناء أجوبته عن الايتين: { لَن تَرَانِما} و{ لات!وكُة الأَبْمَاز} أن موسى - عليه السلام - رأى الله فلذلك خرَّ صعقا، وأن الجبل رأى ربه فصار دكا ب!ثواك خلقَه الله له، إذ تجلًيه للجبل هو ظهوره له.
الفا 1 / 264.
(2) السابق.
(3) راجع: الحئمفا 1 / 267.
(4) النجم: 10.
(5) ساقطة من ت.
(6) فى الأصل: أو جبريل.
(7)1 لنجم: 8، 9.
يا) من الفا.
قلت: إن رد عائشة - رضى الله عنها - للحديث رد بالاستدلال لا بالرواية، والمحققون من العلماء يمنعون من رد الأخبار بالاستدلال، وقد مثلوا لذلث برد خبر القهقهة استدلالا بفضل الصحابة المانع من الضحك وبرد عائشة مذا - رضى الله عنها.
قال شيخ الإسلام: (رد الأخبار بالاستدلال لا يجوز ة لأن السند يأتى بالعجائب، وهى من كثر
الدلائل لإثبات الأحكام) المسودة: 238.
(9) فى الأصل: السدرة المنتهى.
(10) زيد قبلها فى الأصل: وتدلى.
(11) زيد قبلها فى ت: عليه(1/528)
كتاب الإيمان / باب فى ذكرسدرة المنتهى
529
ويكون قوله: { قَابَ قَوْسَيْنِ اً وْ أَدْنَى} على هذا عبارة عن لطفِ المحل واتضاح المعرفة والإشراف على الحقيقة من نبينا، ومن الله إجابة الرغبة وإنافة المنزلة، ويتأول فى ذلك مايتأول فى قوله ( صلى الله عليه وسلم ) عن ربه: " من تقرب منى شبرا تقربت منه ذراعأ...
) (1) الحديث
(1
) الحديث أخرجه البخارى عن أنس بن مالك عن أبى هريرة قال: ربما ذكر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال: (إفا تقرب العبد منى شبراً تقربت منه فواعأ، وإفا تقرب منى فواعا تقربت منه باعأ أو بوعًا "، وقال معتمر: سمعت أبى سمعت انسا عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يرويه عن ربه عز وجل.
كالتوحيد، بذكر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وروايته عن ربه 9 / ْ 19 وهو جزء حديث اخرجه أحمد فى المسند والبزار عن أبى سعيد بلفظ: (من تقَرب إلى الله شبرا تقرب إليه فواعأ، ومن تقَرب إليه فواعأ تقرب إليه باعا، ومن ائاه يمشى أتاه يهرول) وقال فيه الهيثمى: (فيه عطيه العوفى وهو ضعيف ثا مجمع 196 / 10 ولأحمد والطبرأنى عن يزيد بن نعيم قال: سمعت أبا فو الغفاركما وهو على انمبر بالفسطاط يقول: سمعت النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يقول: (من تقرث إلى الله عز وجل شبرا تقرأ إليه فواعا، ومن تقرب اليه فواعا تقرب إليه باعأ، ومن اقبل إلى الله عز وجل ماشئا أقبل الله عز وجل إليه مهرولأ، والله أعلى وأجل، والله أعلى وأجل، والله أعلى وأجل " قال الهيثمى: اسناثصما حسن.
وللطبرانى عن سلمان رفعه قال.
يقول الله عز وجل: (إذا تقرب إلةَ بمدكما شبرا تقربت إليه فواعا،
لاذا تقرب إلى فواعا تقربت إليه باعا، لإذا أتانى ثمى أتيته هرولة ثا.
وقال الهيثمى: رجاله رجال الصحيح غير زكريا بن نافع الأرسوقط والركما بن يحمحط وكلاهما ثقة ورواه البزار.
مجمع الزوالْد وعلى ذلك يحمل الدنو فط الاَية على القرب، والتدلى على الزياثة فيه.
وقد جاء عن الفراء: أن التدلى الامتداد إلى اشفل، ثم يشعمل فط القرب من علو.
فالتدلى إن كان بين النبى وبن الله عز وجل فمؤول لاستحالة التخصيص بالجهة والانتقال فط الأحياز على المولى جل وعلا، دن كان بينه وبن غيره فهو على ظاهره.
والمراد بالقوس أحد امرين.
إما أن يكون القوس العربى الذكما يرمى به، والقاب هنا رأسها أو ما اعوج منه، وهو السية.
أو يكون المراد بالقوس هو الذرل الذكما يقاس به الشىء.
والأول أوضح.
مكمل 1 / 327، لسان العرب.(1/529)
530
!اب ال! كان / باب معنى قول اللّه عز وجل: { وَلَقَدْ رًاُْ نَزْلَة أض ى} إلخ
(77) باب معنى قول اللّه عز وجه: { وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى}
وهل رأى النبى (صلى الله عليه وسلم) ربه ليلة الإسراء ؟
283 - (175) صدّثنا أَبُو بَكْربْنُ أَ! شَيْبَةَ، صَثثنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ المَلكِ،
عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابِى هُرَيْرَةَ، {وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى} (1) قَالَ: رَأَى جِبْرِدلَ.
284 - (176) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ.
حَدثنَا حَفْصٌ عَنْ عَبْد المَلك، عَنْ
عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس؛ قَالَ: راَهُ بِقَلبِهِ.
285 - (... ) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو سَعيد الاع شَجُ، جَمِيعأ عَنْ وَكِيع، قَالَ الا"شَجُّ: حَدَثَنَا وَكِيع، حَدثنَا الأعْمَشُ عَنْ زِبَادِ بْنِ الحُضَيْنِ أبِى جَهْمَةَ، عَنْ أبِى العاَليَة، عَنِ ابْنِ عَئاسٍ ؛ قَالَ: { مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى}، { وَلَقَدْ رَاة نَزْلَةً أُخْرَى} قَالَءَ رَاَهُ بِفُؤالحِهِ مَر!لَيْن.
286 - (... ) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حدثنا حَفْضُ بْنُ غِيَاث عَنِ الأعْمَشِ، حدثنا أَبُو جَهْمَةَ بِهنَا الإِسْنَادِ.
287 - (177) حل!ثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ،
عَنِ الثمتَعْبِى، عَنْ مَسْرُوق ؛ قَالَ: كُنْتُ مُتَّكئأ عنْدَ عَائشَةَ.
فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَائِشَةَ، ثَلاَثٌ مَنْ تَكَلَمَ بِوَاحِدَ مِنْهُنَّ فَقَدْ أعظَمَ عَلَى اللهِ الفرِبَةَ.
َ قُلتُ: مَاهُنَ ؟ قَالَتْ: مَنْ زَعَمَ أنَ مُحَمَداً ( صلى الله عليه وسلم ) رَأَى رَبّهُ فَقَد أعْظَمَ عَلَى الله الّفِرْبَةَ.
قَالَ: وَكُنْتُ مُتَّكِئأ فَجَلَسْتُ، فَقُلتُ: يَا أُئمَ المُؤمن!!ن، أَنْظِرِينِى وَلاَ تَعْجَلِبنِى، ألَمْ بَقُلِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: { وَلَقَدْ رَاهُ بِالأُفُقِ الْمًبِين} (2)، { وَلَقًد زَاة نَزْلَةً أُخْرَى} فَقَالتْ: انَا اؤلُ هَنِه الأمَة سَالَ عَنْ فَلِكَ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَ: (إِنَمَا هُوَ جِبْرِيلُ، لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتى خُلِقَ عًلَيْهَا غَيْرَ هَأتَيْنِ المَزَّديْنِ، رَأيْتُهُ مُنْهَبطأ مِنَ السَّمَاء، سَادَا عظَمُ خَلقِهِ مَابَيْنَ السمًاء إِلَى الأرْضِ).
فَقَالَتْ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ اُّنً اللّهَ يَقُولُ: { لَا تُدْرِكًهُ الَأَبْصَارُ وَهُوَ يًدْرِذ الأَبْصَارَ وَفوَ اللَّطِيفُ الْخَبِير} (3) اوَلَمْ تَسْمَعْ أَن اللّهاَ
(1)1 لنجم: 13.
(2) التكوير: 23.
(3) 1 لأنعام: 103.(1/530)
كتاب الإيمان / باب معنى قول اللّه عز وجل: { وَلَقَدْ زَاهُ نَزْلَةًاً خْرَى} إلخ
531
يَقُولُ: { وَمَا كَانَ بشَرٍ اَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَاب اَوْ يُرْسِلَ رَسُولأ فَيُوحِ! بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ اٍئهُ عَلِيئ حَكِيغ} (1) قَالَتْ: وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهَ ( صلى الله عليه وسلم ) كَتَمَ شَيْئأ مَنْ كتَابِ اللهِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الفِرْيَةَ.
وَاللهُ يَقُولُ: { يَا أَيُّهَا الوَّسُولُ بَلِّغْ مَا اُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَثكً وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَفَغْتَ رِسَالَتَهُ} (2) قَالَتْ: وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بمَا يَكُونُ فِى غَا فَقَدْ اعْظَمَ عَلَى اللهِ الفِرْيَةَ.
وَاللّهُ يَقُولُ: { قُل لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأً رْضِ الْغَيْبَ إِلأَ الفَه} (3).
288 - (... ) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنى.
حَد، شَا عَبْدُ الوَهَّاب، حَد، شَا دَاوُدُ، بهذَا الإِسْنَاد، نَحْوَ حَديث ابْنِ عُلَيَّةَ.
وَزَادَ: قَالَتْ: وَلَوْ كَانَ مَحَمَّدٌ ( صلى الله عليه وسلم ) كَاتمأ شَيْئأ ممَا اَنزِلَ عَلَيْهِ لَكًثَمَ هَذِهِ الاً يَةَ!{ وَإِذْ تَقُولُ لِئَذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسَكْ عَلَيْكً زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وتخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا الفَهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ اًن تَخْشَاهُ} (4).
وقول عائشة واحشجاجها بالآية: { وَمَا كَانَ لبَشَرٍ أَن يُكَلِمَهُ الئَهُ إِلأَ وَحْيًا} الاَ!ة، ! اشدل بالآية نفسها بعض المشايخ على أن محمداً ( صلى الله عليه وسلم ) رأى ربه دون حجاب، وكلمه دون واسطة ولا رسول، وقال: هى ثلاثة أقسام: من وراء حجاب كتكلم موسى، وبإرسال الملائكَة بالوحى كًحال جميع الأنبجاء وأكثر أحوال نبجنا ( صلى الله عليه وسلم )، الثالث: قوله: (وحيا) ولم يبق من تقسيم صُوَر المكالمة إلا كونها مع المثاهدة.
وقد قيل: الوحى هنا هو: مايلقيه فى قلب النبى دون واسطة (ْ).
وقولها: الو كان كاتما شيئأَ لكتم قوله: { وَاٍذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ الثَهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْه} ) الاَية، قال القاصْى: لايجب أن يُتأؤل فى قول عائشة وفى الاَية ماذكر عن بعض من لم يحقق من المفسرين فيها من الشناعة، من أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أمَرَ زيداً بإمساكها وهو يحب تطليقَها، وأنه الذى أخفى فى نفسه (6)، إذْ لايَصغُ عنه فلا تسترب أنه ( صلى الله عليه وسلم ) / مُنزَّهٌ عن مثل هذا، ومن مدِّ عيْنجه إلى ما نهَاهُ الله عنه ئمَا متَع الله به غيرهَ من زهرة الدنيا (7).
وأصح مافى هذا ماحُكى عن على بن حسين أن الله تعالى اعلم نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) بكونها له زوجا، فلما شكاها زيدٌ قال له: أمْسِك، وأخفى فى نفسه ما أعلمه الله به مما الله مبديه بطلاق
(3) الشورى: 51.
(2) المائدة 670.
النمل: كالأ.
(4) الأحزاب: 37.
وهو الأقرب.
انظر على سبيل المثال: مانقله الطبرى من الروايات القيمة فى ذلك وما وقِعِ فيه النسفى.
يقول جل جلاله: { لا تَفذلط يَخكَ الى مَا مَتَفا بِهِ أَ!وَاجًا مِنَهمْ زَهَرَةَ الًحياةِ ال!فيَا لِنَفْتهُم فيهَِ رِزْق رتجكَ خيْر وَأَ بْقَى} [ طه: 131].(1/531)
45 / ءا
ت 91 / أ
532 ئ بالإيمان / باب معنى قول اللّه عز وجل: { وَلَقَدْ رًاهُ نَزْلَة أُخْوَى} إلخ
289 - (... ) حدّثنا ابْنُ نُمَيْر.
حَدَثَنَا أَبى.
حدثنا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الشَّعْبِىِّ، عَنْ مَسْرُوق ؛ قَالَ: سَالت عُائِشَةَ: هَلْ رَأَى مُحَمَّدَ (صلى الله عليه وسلم) رَبَّهُ؟ فَقَألَتْ: س!بحَانَ الله! لَقَدْ قَ! شَعْرِى لِمَا قُلتَ.
وَسَاقَ الحَدِيثَ بِقِضَتِهِ.
وَحَدِيثُ دَاوُدَ أتَمُّ وَأطوَلُ.
290 - (... ) وحدّثنا ابْنُ نُمَيْر.
حدثنا ابُو اسَامَةَ.
حَدهَّشَا زَكَرِيَّاءُ عَنِ ابْنِ أشْوعً،
عَنْ عَامِر، عَنْ مَسثرُوق، قَالَ: قُلتُ لِعَائشَةَ: فَايهْنَ قَوْلُهُ: { ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَن.
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى.
فَأَوْحَى إِلَن عَبْدِهِ مَا أَوْحَى} (1) قَالَتْ: إِنَمَا ذَاكَ جِبْرِيلُ ( صلى الله عليه وسلم ).
كَانَ يَا"تِيِهِ فِى صُورَة الرِّجَالِ.
وَإِنَّهُ أَتَاهُ فِى هَذه المَرة فِى صُوَرتِه الَّتِى هِىَ صُورَتُهُ، فَسَدَ افُقَ السَّمَاء.
ًً
زيد لها وتزويجِ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بَعْدُ لها (2) / ونحوه عن الزهرى وغيره، والذى خشيه إرجافَ المنافقن بأنه نهى عن تزويجِ نساء الاَبناء وتزوٍ زوجة ابنه، وألفاظ الاَية تدلُ على صحة هذا الوجه لقوله (3): { ما كَانَ عَلَى الئبِلأ مِنْ حوج فِيمَا فَرَضَ الفَهُ لَهُ} (4)، ولو كلان مما ذى أولئك لكان فيه أعظم الحرجِ، وبقوله: { لِكَماْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَوَج فِي أَزْوَاج أَدْعِيَائِهِمْ اٍفَا قَفمَوْا مِنْهُن وَطَرَا} (5)، وإلى ما قلناه نحا القاضى بكر بن العلاء القشيرى وغيره من المحققين، وأنكروا سواه.
وكتم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لهذه الاَية لو كتمها وقد نزهه الله عن ذلك - كما قالت عائشة لما اشتملت عليه من عتبه وإبداء ما أسَرَه من زواجها وأمره زيدًا بإمساكها، وقد أعلمه الله أنة سيطلقها، وخشيته تشنيع المنافقين عليه - كما تقدم - لا لغير ذلك.
(1) (2)
(3)
النجم: 9لا ا.
أخرجه ابن أبى حاتم عن على بيق زيد بن جُدْعان قال: سألنى على بن الحن: ما يقول الحن فى قولى: { وَتخْفِي فِي نَفْكَ فا اللة بْديهِ} فذكرت له، فقال: لا، ولكن الله أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها، فلما اْتاه زيد ليشكوها إليه قال: اتق الله، وأمسك عليك زوجك، فقال: قد أخبرتك أنى مُزؤجكها، وتخفى فى نفسك ما الله مبديه.
قال الحافظ ابن كئيرت (وهكذا روى عن السدى أنه قال نحو ذلك 6 / ْ 42.
فى ت: بقوله.
الاءحزئب: 38.
الاءحزاب: 37، وقد جاَت الاَية فى الأصول بلفظ: ا لئلا " وهو خطاً.(1/532)
كتاب الإيمان / باب فى قوله عليه السلام: (نور أنى أراه) إلخ
(78) باب فى قوله عليه السلام: " نور أنى أراه)
533
وفى قوله: (رأيت نورًا لما
291 - (178) ! ئثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا وَكِيع عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَهِيمَ، عَنْ قَتَ الة، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيق، عَنْ أَبِى ذَزّ، قَالَ: سَالتُ رَسُولَ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): هَلْ رَايْتَ رَئكَ ؟ قَالَ ؟ (نُور أَنَّى ارَا ".
، ير،، َ يرَ صش، َ، 5، ص ص عصء ص ص !
292 - (... ) حدثنا محَمد بْن بشار، حدثنا معاذ بن هِشامٍ، حدثنا ابِى.
ح وحدثنِى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ.
حَدثنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدثنَا هَمَّام، كلاَهُماَ، عَنْ قَتَ الةَ، عَنْ عَبْدِ ال!هِ ابْنِ شَقِيق، قَالَ: قُلتُ لاع بِى ذَزّ: لَوْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) لَسالتُهُ.
فَقَالَ: عَنْ أَىِّ شَىَ كُنْتَ تَسْالُهُ ؟ قَالَ: كُنْتُ أَسْالُهُ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ ؟ قًالَ أَبُو ذَرٍّ: قَدْ سَأَلتُ، فَقَالَ.
"رَأَيْتُ نُوراً لما
وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) حين سأله أبو ذر: هل رأيت رئك ؟ قال: (نورٌ أَنّى أراه)، قال الإممام:
وفى نسخة: (نُورانى)، وفى طريق اخر: أنهُ قال له: (رأيت نوراً) قال الإممام: إن قيل: ظاهر الخبرين متناقضٌ لأن الاَول فيه أن النور يمغُ رؤيته والثانى أن النورَ مرئىّ، قلنا: يصح أن يكون الضمير فى قوله: (أراه) عائداً على الله - سبحانه - وقوله: (أنَّى أراه) يعنى أن النور أغشى بصرى ومنعنى من الرؤية، كما جرت العادة بإغشاَ الأنوار الاَبصار ومنعها من إدراك ماحالت بين الرائى وبينه، فيكون انتهاءُ رؤيته ( صلى الله عليه وسلم ) إلى النور خاصة، وهو الذى أدرك.
فإذا أمكن هذا التأويل لم يكن ذلك مناقضأَ للخبر الأول بل هو مطابق له ؛ لأنه أخبر فيه أنه رأى نوراً، وكذلك فى الاَول، والرواية التى فيها لْورَانِىُّ أشكلُ، يحتمل أن يكون معناه راجعأ إلى ماقلنا، أى خالق النور المانع من رؤيته، فيكون من صفات الأفعال.
قال القاضى: هذه الرواية لم تقع إلينا ولا رأيتُها فى شىء من الاَصول إلا ماحكاهُ الإمام أبو عبد الله، ومن المستحيل أن تكون ذات الله نوراً، إذ النور من جملة الأجسَام والله تعالى يتعالى عن الاتصاف بذلك، هذا مذهب جميع ائمة المسلمن خلافا لبعض المجّسمة هشام الجُوالقى ولَفَتِه (1) ممن قال: نورٌ لا كالأنوار، ومعنى قوله تعالى: { اللَّهُ نُورُ
(1) فى ت: وأمته.
ت 91 / ب
534(1/533)
كتاب الإيمان / باب فى قوله عليه السلام: (نور أنى أراه) إلخ
السثَمَوَاتِ وَالأَرْض} (1) وماجاء فى الحديث المأثور من تسميته بالنور فمعناه: ذُو نُورِهما وربُّه وخالقُه، وقيل: هادى السموات والأرض، وقيل: مُنَوَرُ قلوُب عباده المؤمنن، وقيل: معناهَ: ذو البهجة والجمال، وهذا يرجع إلى / المعنى الأول، أى مالكهما ورئهما، أو لنفى النقائص والغِير والحوادث.
(1) النور: 35.(1/534)
كتاب الإيمان / باب فى قوله عليه السلام: (إن اللّه لا ينام "إلخ
(79) باب فى قوله عليه السلام: (إن اللّه لا ينام)، وفى قوله: (حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه
535
ما انتهى إليه بصره من خلقه)
293 - (179) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْمَةَ وَأَبُو كُوَيْب، لَّالإَ: حَا - ثنَا أبُو الئعَاوبَةَ ؟ حَد"شَا الاعمشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبى عُبَيْدَةَ، عقْ أصى كبَم !نىَ، ئاذ: لحامَ ! فِينَا رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) بِخَمْسِ كَلِمَات فَقَالَ: (إنًّ اللهَ عَزَ ونجد لأيَنَا أُ - !!" يخَنْبغِى لَهُ ال يَنَامَ، يَخْفضُ القسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إَلَيْه عَمَلُ اللًّيْلِ قَبْلَ عَمَل! الصهَار ة وَكملُ النَّ!ارِ قَبْلىَ عَمَلِ اللَيْلَ، حِجًابُهُ النُّورُ - وَفِى رِوَايَةِ أً بِى بَكْر: النَّارُ - لَىش كئمتئه لأحْرَقَف دمئ!سحَاث، جْهِهِ مَا انْثَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلقِهِ ".
وَفِى رِوَايَةِ أبِى بَكْر فَي الأعْمَحثيى وَلَمْ يَقُه!! ! حدفنَأ.
294 - (... ) حدثنا إِسْحقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أخْبَوَنَايجَرِير عَنِ الأم تييِ، بِ!ا الأِسْنَادِ ؟ وقوله: (حجابه النور - وفى رواية أخرى النار - نص ف زو ؟ أحرقت سُبُحات وجهه ما انتهى إليه بصرُه من خلقهأ (1)، قال الأمام: الهاءا انى / " 5 جههأ تعود على المخلوق لا على الخالق، إذ الحجاب بمعنى السَّتر إنما يكلون عاى الأم"شمس الكدورة ؟ وادارى - جلت قدرتُه - ليس لجسم ولا محدود، والحجاب قر ايلغة: المغص، ومنه سمى المانع من الأمير حاجبأَ ؛ لمنعه الناس عنه، ومنه الحاجب في اله جه ؛ لأنه ممنع الأذكَما عن العن، والإنسان ممنوع من رؤية الخالق فى الدنيا فسُمى معه - بخابا، ولما كان النور والنار مانعين فى العاثة من الإثرالىً - وهما من أشرف الأشياء المانعة - أخبر ( صلى الله عليه وسلم ) أنه لو كشف عن النار والنور المانعين من الإثواك فى العادة لاَحرقت "ِ جوه المخلوقن، ؟ إن البارى - سبحانه - لاتقابله الأنوار وتقابل المخلوقن وتمنعهم من الروْية.
وأما تفسير السُبُحات، فقال الهروى: سبُحات وجهه: نور وجهه، وفى كتاب العن: سُبْحَةُ وجهه هى نور وجهه وجلاله ط لإنما نقلنا هذأ لتعلم قول أهل اللغة فى هذا اللفظ لا على اتّباعه فيما يرجع الضميرُ إليه، وإطلاق هذا اللفظ الذى قالوه.
قال القاضى: ماقاله الإمامُ - رحمه الله - صحيح، لكته يضيق حمله على وجه
(1) زيد بعدها فى ق: فيأتى معنى كتفه.
45 / ب
ت 92 / أ
536(1/535)
كتاب الإيمان / باب فى قوله عليه السلام: " إن اللّه لاينام) إلخ
فَالَ: قَامَ فينَا رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِاع رْبَع كَلِمَات.
ثُمَّ ذَكَرَ بِمثْلِ حَديث أَبِى مُعَاوِيةَ.
وَلَمْ يَذْكُرْ (مِنْ خَلقِهِ) وَقَالَ: (حِجَابُهُ النُّورُ).
"
المخلوق مع اتفاق الرواية على رفع السبُحات، وأنها المحرقة لما انتهى إليها البصرُ، كما قال: " ما انتهى إليه بصرُه من خلقه لما فالخلقُ هنا هُوَ المحروق (1) وسُبحات الوجه هى المُحرقَه، والسُبُحات، بضم السن والباء، جمعُ سبحة، وهى النور والجلال - كما قالوا - ومافى معناها من البهاء والجمال والكبرياء والعظمة ونعوت التعالى، وبمعنى (2) ذلك قوله فى الحديث الاَخر: (ومامنَعهُم أن ينظروا إلى ربهم إلا رَداء الكبرياء على وجهه) (3)، فإضافتها إلى الله تعالى وعود الضمير إليه هو مقتضى نظم الكلام ووجه اللفظ العربى، وإلا اختل الكلام وتناقض مفهوم اللفظ، وإذا كان / هذا نظرنا إلى تأويل ذلك، فإذا جعلنا معنى (وجه الله) ذاته ووجوده، على ما اختاره الجوينى وغيره من أئمتنا، كانت إضافة السُبُحات إليها على معنى إضافة النور إليه فى الاَية (4)، وفى قوله: (أعوذ بنور وجهك (5) إمَّا على المِلْكِ أو الاختصاص (6) وتكون هذه السبحات هى تلك الحجبُ التى فُكر من النور و(7) النار وجلال الملكوت وعظيم القدرة لو كشفها لأحرقت كل من رآها وأدركها، وهو معنى قوله إن شاء الله تعالى: (ما انتهى إليه بصرُه من خلقه).
الهاء فى بصره عائدة على خلقه، أى / لاءحرقت من خلقه كل من انتهى إليه بصرهُ منهم ورأى ذلك، ويُتأوّل فى ذلكَ ما يتأول فى قوله: { نُورُ المثَمَوَاتِ وَالاُرْض} (8) وفى تسميته نورا ويستقيم المعنى الحقيقى وينطبق على اللفظ العربى، وعلى تفسير أهل اللغة التى لابد لنا من الرجوع إليهم فى معانى هذه الألفاظ، ومن سلك من مشايخنا فى الوجه أنه صفة (9) - وهو قول شيخنا ابى الحسن - كانت إضافة السُبُحات إليها، والمراد الذات، لاسيما على القول بتقسيمِ القول فى الصفات، وأن منها مايقال: هو نفس الذات، ! إذا جعلنا الوجه بمعنى الجهة حسُن - أيضا - أن يقال: لأحرقت السُبُحات والأنوار أو النار التى فى الجهة التى ينظرُ إليها الناظرُ، إذا كشفها الله له وأراه إياها كل من نَظَرَ إليها.
وهذه وجوهٌ كلها بينة حسنة ظهَرَت بعون الله وتوفيقه.
وقد قال بعض المثايخ - فى تصحيح كون الضمير فى بصره عائداً على الله تعالى -: إن الكلام إشارة إلى العموم لقوله:
(1) فى ت: المُحرق.
(2) فى الأصل: ومعنى.
(3) رواية عبد الله بن قيل.
(4) يعنى قوله تعالى: { اللة ئورُ الخ ثمَوَاتِ والاً رْض} [ النور: 35،.
(5) جزَ حديث رواه ابن إسحق فى السيرة وأخرجه الطبرى فى تاريخه من حديث محمد بن كعب القرظى 2 / 345، وانظر: سيرة ابن هشام 1 / 0 42، وتفسير ابن كثير 6 / 61.
(6) فى ت.
للاختصاص.
(7) فى ق: أو.
لط) فقد قال السدى فيها: فبنوره أضاءت السموات والأرض.
وعن على بن طلحة عن ابن عباس: { اللهُ ئ!رُ ال!مَوَاتِ وَالأَرْض} حول: هادى أهل السموات والأرض.
راجع: تفسير ابن كثير 6 / ْ 6.
(9) بمعنى تصل إليه.(1/536)
كتاب الإيمان / باب فى قوله عليه السلام: (إن الله لاينام) إلخ 537
(ما انتهى إليه بصرُه من خلقه) ولاشىء من خلقه إلا ورؤية الله تنتهى إليه (1)، فكأنه قال: لو كشفها لاحترق جميعَ الخلق.
وقال النضر بن شُمَيْلِ: معنى (سُبُحاتِ وجهه) كأنه ينزههُ يقول: سبحان وجهه، وقد يقال على مذهب من تأوَل من المتصوفة: حُجُبُ النور تحجُبُ العُلومَ التى لم تبلغ الحقيقة، وصذَها عن المعرفة الحقيقية لشغل الفكر وتشويش العقل بها، فلو كشفها عن المخلوقن وأزاحها عنهم وظهرت المعارف والأنوار التى من وجه الحقيقة وجهَة الحقّ لأَحرَقتهم ول الهلكتهم، ولم يحتملها ضَعْفُ تركيبهم، كما قال: { فَلَمَا تَجَئَئ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا} (2)، ولكضه يقال: إنما يكشف منها اليسير بقدر احتمال قواهم الضعيفة، حتى إذا شاء الله وقواها وربط على قلوبهم احتملوا رؤيته، ومشاهدة عجائب ملكوته، وعظيم عظمته، وقدرته، وجلال سُلطانه وبهائه، ويدل على صحته ما أشرنا إليه قوله فى الحديث الآخر: " فلا يسمع حسن ذلك أحد لا يربط على قلبه إلا خلع أفئدته) وفى الحديث الاخر: (إلا زهقت نفسه).
واعلم أن فى ذكر الحجاب هنا والحجب، وتكثيرها فى غير هذا الحديث من النور والنار والظلمة والماء مما جاء فى أحاديث أخر، تنبيه لأولى الاَلباب على أن الحُجُبَ ليست حجبا لاَنفسها ووجودها، وإنما حجبت الخلق عن ذلك فعلُ الله وإرادتُه ومشيئته وقدَرُه، لأنه حجَب بالأشاء (3) وأضدادها من النور والظلمة والماَء والنار، وهذا مذهب أهل الحق ؛ أن الرؤية والإدراك فعلُ الله وخلقُه فى المدرِك للشىء / ولا يشترطون فى المرئى والمدوْك سوى وجوده الا من حيث مجرى العادة، خلافأ للفلاسفة ومن اقتفى اَثاَرها من ضُلال المعتزلة ؛ لاشتراطهم فى الرؤية رفع الموانع من الحجب الثخينة والقرب والبُعْد المفرطين واشتراطِهِم اتصال الأشعَّة ومقابلة المرئى، وافتقار الإدراك لبنجة مخصوصة - وهى الَعن - وهذه الدعاوى حَمَلتْهم علىَ نفى رؤية العباد لله أصلاً وساقت بعضهم إلى أن الله تعالى لايرى ولايُرى، تعالى الله عن قولهم، فأبان ( صلى الله عليه وسلم ) أن حَجْبَ الله لأبصار خلقه بمشيئته وخلقه، لا ألْه يحجُبه شىءٌ وأن النور الذى هو فى العادة سبب الإدراك والموجب للرؤية يحجُب بمثيئته عنه العباد كما يحجُبهم ضدّه من الظلمة، وكذلك الماء بشفوفه ورقته، والنار بضوئها.
وقد أشار بعضهم أن قوله: (حجابه النور) اشارة إلى معرفة العارفن بأنه لاكيفية
له ولامثل، وأنه ليس كمثله شىء، فحَجَبَتْ هذه المعرفةُ - وهى النور - قلوبَ العارفن
(1) ذهب المتكلمون فى هذه القضية ثلاث فرقما: الأولى تقول: إن لله وجها هو هو، وهذا قول أبى الهذيل.
والثانية تقول: إن المراد بالوجه هو الذات ؛ لأن العرب تقيم الوجه مقام الشىء فيقول القائل: لولا وجهك
لم افعل، اى لولا أنت لم ائعل، وهذا قرل النظام وكثر معتزلة البصريين وقول معتزلة البغداثيين.
والثالثة: ينكرون ذكر الوجه فى غير تلاوة القراق، والقائلون بهذه المقالة هم العبادية أصحاب عثاد.
راجع: مقا لات الإسلاميين 189.
(2) 1 لأعراف: 143.
(3) فى ت.
عن الأشياَ.
ت 92 / ب
46 / َ ا
538(1/537)
كتاب الإيمان / باب فى قوله عليه السلام: (إن اللّه لاينام) إلخ
295 - (... ) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَّار، قَالا: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفرَ، قَالَ: حَد*شى شُعْبَةُ عَنْ عَمْرو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ، عَنْ ابِى مُوسَى ؛ قَالَ: قَامِ فِينَا رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِا"رْبَع: (إِنَّ اللهَ لاَيَنَامُ وَلاَيَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَرْفَعُ القِسْطَ وَبَخْفِضُهُ، ويُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ النَّهَارِ بَاللَّيْلِ، وَعَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ لما.
عن تخييله وتمثيله، وأعلمتهم أن العجز عن إدراكه إدرالًىٌ - كما قال الصِدّيق - قال اللهُ تعالى: { أَفَمَن ش!رَحَ اللَّهُ مدْرَهُ لِ!سْلامِ فَهُوَ عَلَئ نُورٍ من رَّئهِ} (ا ؟)! 5 قال: { مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاة} (2)
ا لاية.
وقوله: (يخفض القسط ويرفعُه، يُرفَع إليه عمل النهار بالليل وعملُ الليل بالنهار)
وفى الرواية الأخرى: (عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار) قال الهروى: قال ابن قتيبة: القِسط الميزان، وسمى به لأن القسط العدل، وبالميزان يقع العدل فى القسمة فلذلك سمى به.
والمراد أن الله يخفض الميزان ويرفعه بما يِوزن من أعمال العباد المرتفعة إليه ويوزن من أرزاقهم النازلة إليهم.
قال الله تعالى ت{ ومَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَلي فَعْلُوم} (3)، والقسط أراد الوزن خفض يده ورفعها، فهذا تمثيل لما يقدر، ثم يُنْزله، فشبَّه بوزن الوزَّان (4).
والقُسْطاس بضم القاف / وكسرها: أقوم الموازين، وقال بعضهم: أراد بالقسْط الرزق الذى هو قسْطُ كل مخلوق، يخفضه فيقتّرهُ ويرفَعَهُ فيوسعه.
(1)
(2)
(3)
الزمر: 22.
أى.
هل يستوى هذا ومن هو قاسى القلب بعيدٌ عن الحق.
ولهذا قال: { فَؤيْل لِلْقَاييِةِ قُلُوبهم مِّن ذِكْرِ اللَّه} أى فلا تلين عند فكره.
ابن كثير 7 / 84.
الضمير فى نوره فيه قولان:
أحدهما: أنه عائد الى الله عز وجل، أى مثل هداه فى قلب المؤمن، (كمشكاة) قاله ابن عباس.
الثانى.
أن الضمير عائد إلى المؤمن الذى ولَّ عليه سياق الكلام، تقديره: مثل نور المؤمن الذى فى قلبه كمشكاة، فشبه قلب المؤمن وماهو مفطور عليه من الهدى، ومايتلقاه من القرآن المطابق لما هو مفطور عليه فشبه قلب المؤمن فى صفائه فى نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهرى، ومايستهديه من القرآن والشرع بالزيت الجيد الصافى المشرق المعتدل النِى لاكدر فيه ولا انحراف.
فقوله: { كَمِثْكَاة} قال ابن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب وغير واحد: هو موضع الفتيلة من القنديل قال الحافظ ابن كثير: " هدا هو المشهور، ولهذا قال بعده: (فِيهَا مِمْبَاح} وهو الف بالة الى تضىَ ".
الحجر ة 21 -
فى ت: الوازن.(1/538)
كتاب الإيمان / باب إثبات رؤية المؤمنين...
إلخ 539
(80) باب إثبات رؤية المؤمنين فى الآخرة ربهم سبحانه وتعالى
296 - (180) حدّئنا نَصْرُ بْنُ عَلِى الجَهْضَمِى، وَأَبُو غَسَّانَ المسْمَعِى، ي!سْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَميعاً عَنْ عَبْدالعَزِيزِ بْنِ عَبْد الضَمَد - وَاللَّفْظُ لأبِى غَسًّانَ - قَالَ: حَدثنَا أَبُو عَبْد الضَمَد، حَدثنَا أً بُو عِمْرَانَ الجونِىّ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ قَالً: (جَنّتَانِ مِنْ فِضَّةِ، آنِيَتُهُمَا وَمَافيهمَا، وَجَنتانِ مِنْ فَ!بٍ انيَتُهُمَا وَمًافِيهِمَا، وَمَابَيْنَ القَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى ربِّهِمْ إِلاَّ رِدَاءُ الكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ، فِى جَنَةِ عَدْنٍ ).
وقوله: (ومابين القوم وب!!ن أن ينظروا إلى ربهم إلا رداءُ الكبرياء على وجهه) قمال الإمام: كان ( صلى الله عليه وسلم ) يخاطبُ العرب بما تفهم ويخرج لهم الاَشياء إلى / الحسّ حتى يقرب تناولهم لها، فعئر عن زوال الموانع ورفعِه عن الأبصار بذلك.
قمال القاضى: كانت العرب تستعمل فى كلامها الاستعارة كثيراً، وهو أحد أنول مجازات كلامها / وأرفع ابواب بديع فصاحتها وايجازها، وهو التجوز باللفظة ونقلها عن اصل موضوعها واستعمالها فى غيره مما له به شَبه استعمال الموضوع.
ونحا الرمانى (1) إلى أنها نوع من التشبيه، إلا أنه بغير أداة، فالعرب تستعملها فى كلامها استعمال غيرها وتفهم المقصد بها، كما قال تعالى: { جَنَاحَ الذلِّ} (2)، !ىاطبة افي ( صلى الله عليه وسلم ) لهم برجاء الكبرياء على الوجه وشبهه من المشكلات من هذا المعنى، ومن لم يفهم مقاصد العرب وكلامهم ممن غلبت عليه العُجَمةُ تاه فى هذه الْمهمة، فمن بليد محضٍ أجرى الأمر على ظاهره، فقال بالتجسجم والتشبيه، وممن خضرَم فى النباهَة استهول ظواهرَها ولم تتصْح له وجوهها لجهله بكلام العرب ومنازعهم (3) فإمَّا كَذب بالاَصل كالمُعَطِّلة، أو كذب بهذه الاَثار واطرَحها وجفَل نقلتها كالمعخزلة، فاستعار ( صلى الله عليه وسلم ) لعظيم سلطان الله وكبريائه وعظمته وهيبته وجلاله المانع سَ من إدراك أبصار البشر ذاته لضعفها عن ذلك، حتى إذا شاء ذلك قوَّى أبصارهم، وثبت عقولهم، وشخعَ أنفسهم، وربط على قلوبهمِ، وكشف عنهم حجب هيبته وموانع عظمته، فاحتملوا رؤيته واستقروا لمشاهدته.
فعبر عن ذلك برداء الكبرياء كيا عبَر الشارع عن اشياء كثيرة من قوله: " فليخفف الرداَ يعنى الدّين).
(1) هو أبو الحسن على بن عيسى بن على الرمانى النحوى المتكلم، أحد الا"ئمة المثاهير، جمع بين علم الكلام والعربية، وله تفسير القرآن الكريم، أصله من سر من رأى، توفى سنة أربع وثمانية وثلثمائه.
وفيات ا لاَ عيان 3 / 299.
(2) الإسراء: 24، والمراد بجناح الذل هنا: التواضع.
(3) فى ال الصل: منازعتهم.
ت 93 / أ
540(1/539)
كتاب الإيمان / باب إثبات رؤية المومنين...
إلخ
297 - (181) حدئمناُ عُبَيْداَللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: حَدثَّنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئّ، حَد - ننَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَة، عَنْ ثَابت البُنَانِىّ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنْ صُهَبْبٍ، عَنْ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إِذَا دَخَلَ أهْلُ الجَئة الجَنَّةَ) قَالً: (يَقُولُ ال!هُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئأ أزِيدُكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ: ألَمْ تُتئصرْ وُجُوهَنًا ؟ ألَمْ تُدْخلنَأ الجْنَّةَ وَتُنَجِّناَ مِنْ النَّأرِ ؟) قَالَ: (فَيَكْشِفُ الحِجَابَ، فَمَا اعْطُوا شَيْئأ أحَبَّ إِلَيْهِمْ من النًظرِ إِلِى ربّهِمْ عَزَ وَجَل لما.
وقوله: (فى جنة عدن): معناه راجع إلى الناظرين، أى وهم فى جنة عدن لا إلى المرئى وهو الله، فإنه لاتحويه الأمكنة، تعالى الله عن ذلك (1).
وذكر مسلم حديث عبيد الله بن عُمَر بن ميْسَرةَ عن ابن مهدى[ قال ثنا] (2) حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن ابن أبى ليلى عن صهيب عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (إذا دخل أهل الجنة الجنة...
لما.
قال أبو عيسى الترمذى: هذا الحديث إنما أسنده حماد بن سلمة ورواه سليمان بن المغيرة وحماد بن زيد عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قوله (3).
قال الق الى: ذكر فى هذا الحديث نظر اْهل الجنة إلى ربهم، مذهب أهل السنة بأجمعهم جواز رؤية الفه عقلاً ووجوبها (4) فى الاَخرة للمومنين سمعا، نطق بذلك الكتاب العزيز
(1)
(2) (3)
(4)
فهى حال من القوم، وى كاثنين فى جنات عدن، لا من الكينونة، لاستحالة المكان عليه تعالى.
وجنة عدن: قال الضحاك اسم لمدينة الجنة، وهى مسكن الاْنبياَ - عليهم السلام - والعلماء والشهداء وأئمة العدل، والناس سواهم فى جنات حواليها، وقال عطاَ: هو نهر على حافتيه جنات، وقيل: عدن اسم للإقامة، من عدن بالمكان إذا أقام به، واختاره ابيق عطية وقال: هو الصواب ؛ لأن الله - سبحانه - وعدها المؤمنين والمؤمنات بقوله تعالى: { وَمَسَاكِنَ مه ني جَناتِ عَمْن} [ اقوبئ: 72] اكمال اجممال 1 / 335.
فى ت حدثنا.
عبارة الترمذى: (هذا حديث إنما أسنده حماد بن سلمة ورفعه، وروى سليمار بن المغيرة وحماد بن زيد هذا الحديث عن ثابت البُنَّانى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قوله).
ك صفة الجنة، بماجاء فى رؤية الرب تبارك وتعالى 4 / 687.
ومعنى قوله: أى أنه من قول ابن نبى ليلى ليس فيه ذكر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ولا ذكر صهيب.
قال النووى: وهذا الذى قاله هؤلاء ليس بق الح فى صحة الحديث ؛ لأن المذهب الصحيح ليختار الذى ذهب إليه الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين، وصححه الخطيب البغدادى: أن الحديث إفا رواه بعض الثقات متصلا وبعضهم مرسلاً، أوبعضهم مرفوعا وبعضهم موقوفا حكم بالمتصل وبالمرفوع، لأنهما زبادة ثقة، وهى مقبوله عند الجماهير من كل الطوائف ".
نووى 1 / 426.
فى الأصل: ووجوبه.(1/540)
كتاب الإيمان / باب إثبات رؤية المؤمنين...
إلخ 541
298 - (... ) حد"شَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَد - ننَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ عَنْ حَمَاد بْنِ سَلَمَ! بِهَذَا الإِسْنَادِ.
وَزَادَ: ثُمَّ ثَلاَ هَنِ! الآيَةَ{ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَئ وَزِيَادَة} (1).
وأجمع عليه سلف الأمَة ورواه بضعَة عشر من الصحابة بألفاظ مختلفةٍ عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) خلافا للمعتزلة والخوارج وبعضَ المرجئة، إذ نفوا ذلك عقلاً بناءً على شروط يشترطونها من البنية والمقابلة واتصال الأشعة، وزوال الموانع فى تخليط لهم طويل، وأهل الحق لايشترطون شيئأَ من ذلك سوى وجود المرئى، وأن الرؤية إدراك يخلقها الفه للرائى فيرى المرئى، لكن مجرى (2) العادة تكون على صفاتٍ وليست / بشروط.
(1) يونس ؟ 26.
(2) فى ت ؟ يجرى.
ت 93 / ب
542(1/541)
كتاب الإيمان / باب معرفة طريق الرؤية
(81) باب معرفة طريق الرؤية
299 - (182) حدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدثنَا أبِى عَنِ
ابْنِ شِهَاب، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزيِدَ اللَّيْثِىِّ ؛ أَنَّ ابَا"هُرَيْرَةَ اخْبَرَهُ ؛ انَّ نَاسأ قَالُوا لِرَسُولِ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): يآ رَسُولَ أدله، هَلْ نَرَى رَبّنَا يَوْمَ القِيَامَة ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (هَل تُضَارُّونَ فِى رُؤيَة القَمَرِ لَيْلَةَ البًدْرِ ؟ لما قَالُوا: لا، يَارسُولً اللّهِ.
قَالَ: (هَلْ تُضَارُّونَ فِى الشئَمْسِ لَيْسَ !ونَهَاَ وقوله: (هل تضارون فى الشمس): وفى الحديث الاَخر: (تضامون)، قال الإمام:
فيه ردٌ على المعتزله فى إحالتهم رؤية اللّه تعالى.
ويُروى بتشديد الراء وبتخفيفها، فالتخفيف مأخوذ من الضير، والاءصل فيه تضرون (1).
والمعنى: لا يخالف بعضكم بعضا ولا تتنازعون، يقال: ضاره يضيره ويَضوره، وأمَّا تُضَارون، بالتشديد، فمعناه ومعنى التخفيف واحد، فيكون على معنى: لا تُضَارَرُون، فُتسكّنُ (2) الراء الأولى وتُدغَم فى التى بعدها، ويُحذَفُ المفعول لبيان معناه.
وقيل: لايحجب بعضُكم بعضا عن رؤيته فيضره بذلك.
ويجوز أن يكون على معنى: لاتُضارَرُونَ (3)، بفتح الراء الأولى، أى[ لا] (4) تتنازعون ولا تجادلون، فتكونون أحزابأَ يضر بعضكم بعضأَ فى الجدل، ويقال: ضاررته مضارة إذا خالفته.
وأما مَنْ روى لا تُضامّون، بالميم وتشديدها، فمعناه: لا ينضم بعضكم لبعض فى وقت النظر كما تفعلون بالهلال، ومن رواه بتخفيف الميم فمعناه: لاينالكم ضيمٌ فى رؤيته فيراه بعض دون بعض، بل يستوون فى الرؤية.
وأصله (ْ): تُضْيَمون على وزن تُفْعلُونَ وَألقِيت فتحة الياء على الضاد فصارت الياء ألفأَ لانفتاح ماقبلها، والضَيْم: الذل.
قال القاضى: وقال فيه بعض أهل اللغة: تَضَامُّونَ وتضارون (6) بفتح التاء وتشديد
الراء والميم، ومعناه: تتضاررونَ وتتضامَمُون (7)، قال بعضُهم: ومعناه فى اللغة: يُضَارُّ
(1) أى المبنى للمعلوم.
(2) فى ت: تُسكن.
(3) هكذا فى المخطوط، وأرى أن صحتها: تتضاررون.
ذلك أنه فسرها بعد ذلك بقوله: تتنازعون، ولا مجال هنا للظكيد بالنون الثقجلة، وهو يشير بذلك إلى أن الإدغام ضيع بيان حركة الراء الأولى، وهى ال!ى تتحكم فى كونه للفاعل حين تكون مكسورة، أو للمفعول إن كانت مفتوحة.
(4) ساقطة من الأصل.
(5) يريد الإمام بكلمة (الاءصل) الفعل المبنى للمعلوم قبل تحويله، فهى من الرباعى أضام وأضار، وليست من الثلاثى ضام وضار، إذ ال صيغة المبنى للمجهول تتفق فيهما وذلك مثل مال وأمال.
(6) لعلها: وتصا رَّون.
(7) القاعدة: أنه إذا اجتمع تاءان فى أول المضارع إما ان تحذف إحداهما تخفيفا، دإما ان تدغم الأولى فيما بعدها، دإما أن تظل التاءان، وتلك الأوجه الثلاثة جالْزة فى كل ما أوله تاءان، وعليه ففى قوله تعالى:
{ تَظَاهَرُونَ} أ البقرة: 85، فيها الأوجه الئلاثة -(1/542)
كتاب الإيمان / باب معرفة طريق الرؤية 543
سَحَابو ؟ ".
قَالُوا: لا، يَارَسُولَ الله.
قَالَ: (فَإِبمُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ، يَجْمَعُ اللهُ الئاسَ يَوْمَ القِيَامَة، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئأ فًليَتبعْهُ، فَيَتَّبعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ، وَيَتَّبِعُ مَنْ كَاَنَ يَعْبُدُ القَمَرَ القَمَرَ، وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوِاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هَن!هِ الأمَّةُ فيهَا مُنَافقُوهَا، فَيَأثِيهِمُ ال!هُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، ةف صُه!ى ة ضهَ* سِ حيَ.
رَته الَّتِى يَعْرِفُو!.
فَيَقُولُ: أً نَا رَبُّكُم.
فَيَقُولُونَ: نعُوذُ بِاللّهِ منْكَ، طثَذَا فَكَانُنَ الو، يئ تمنهأ ربًّنَاَ، فَإِذَا جَاََ رَبّنا عَرَفْنَاهُ.
فَيَأتيهِمُ اللهُ تَعَالَى فِى صُورَتِهِ الًّتِى يَعْرِفُون ث ثيَثّوئأ: أثا ربُّ ؟سُمْ.
فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَئنا فَيَتَّبَعُونَهُ، وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَ! ال جهنمَ، ؤكون" أَفا وأ!فَتِى أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ، وَلا يَتَكًلَّمُ يَوْمَئذ إلاَّ الرسُلُ، وَدَعْوَى الرُّسطُ.
لَوت مَئِذ /: أن الفًتم ! دصَ لِّمْ ! عَمْ.
وَفِى جَهَنَّمَ كَلاَلِيبُ مثْلُ شَوْك الًسَّعْدَانِ.
هَلْ رَأَيْتُمُ السَّعدْانَ ؟ "ً.
قَالُوا: نَعَمْ، يَارَسُولَ الله.
قَالَ: (فَإنَّهَا مَثْلُ شَوْكَ السَّعْدانِ، غَيْرَ أَنَّهُ لا يَعْلَمُ مَاقَدْرُ عظَمِهَا إِلا اللّهُ، تَخْطَفُ النًّاسَ باعمَالهِمْ، فَمنْهُمُ المُؤْمِنُ بَقِىَ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمُ المُجَازَى حًتَّى يُنَجّى، حَتَّى إِذَا فَرغً اللّهُ مِنَ اَلقَضَاََ بَيْنَ العَبَأدِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحَمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مَنْ أَهْلِ النارِ، أَمَرَ المَلائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ
بعضكم بعضةَ.
قال الزجاج: الذى جاء فى الحديث: تضارونَ وتضامون بالتخفيف، أى لاينالكم ضيمٌ ولا ضيرٌ فى رؤيته، أى تستوون فى الرؤية.
وقد ذكر البخارى هذا الحرف فى بعض رواياته (ولا تُضامُون أو لا تُضَاهون) على الشك (1)، ومعناه بالهاء قريم! من معنى الاَول، أى لا يعارض بعضكم بعضأَ فى الارتياب برؤيته أو نفيها، وقد يكون معناه: لاتشبهونه فى رؤيته بغيره من المرئيات / سبحانه وتعالى.
وقوله: (كما ترون القمرَ " وقوله بعد ذكر الشمس والقمر: " إنكم ترونه كذلك) تشبحه الرؤية بالرؤية والإدراك بالإدراك فى الوضوح ورفع الشك واتساع مسرح النظر، لا تثبيه المرئى بالمرئى (2) والمدرَك بالمدرَك (3)، ألا تراه كيف قال: (كما ترون القمر) ولم يقل كالقمر.
وتأولت المعتزلة (4) أن معنى الرؤية هنا العلم، وان المؤمنين يرفون اللّه يوم القيامة ضرورة، وهذا خطأ ؛ لاَن رؤية العلم تتعدى إلى مفعولين ورؤية العين إلى واحد وكذا
(1) كالمواقيت، بفضل صلاة النكلجر ا / ْ 15، والحديث هناك من رواية أبى هريرة.
(2) فى ت.
المرئى.
(3) يعنى تمثبيه رؤية الإنسان لله فى الآخرة برؤيتة للقمر فى الدنيا لا تمثبيه اللّه بالقمر، وهى ما أفادته عبارة المرئى بالمرئى والملَوك بالمدرك -
(4) أجمعت المعحزلة على أن الله - سبحانه - لا يُرى بال البصار، واختلفت: هل يُرى بالقلوب، فقال أبو الهذيل وأكثر المعحزلة - نرى الله بقلونجا، بمعخى: ائا نعلمه بقلوبنا.
مقالات 157 -
46 / ب
544
(1/543)
كتاب الإيمان / باب معرفة طريق الروْية
النَّارِ مَنْ كَانَ لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئأ، مِمَّنْ أَرَادَ اللهُ تَعَالَى انْ يَرْحَمَهُ، مِمَّنْ يَقُولُ: لا إلَهَ إِلا اللّهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ فِى النَّارِ، يَعْرِفُونَهُمْ بأَثَرِ السُّجُودِ، تَاكُلُ النَّارُ مِنِ ابْنِ اَدَمَ إِلا أثَرَ السئجُود، حَرَّمَ اللّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَاكُلَ أَثَرَ السُّجُود، فَيُخْرَجُونَ مَنَ النَّارِ وَقَدِ امْتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَأءُ الحَيَاة، فَيَنْبُتُونَ مَنْهُ كَمَا تَنْبُتُ الحَبَّةُ فِى حَمِيلِ السّيلِ ثُمَّ يَفْرُغُ اللّهُ تَعَالَى منَ القَضَاء بَيْنَ العِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُل مُقْبِل بِوَجْهِهِ عًلَى النَّارِ، وَهُوَ اَخِرُ اهْلِ الجَنَّةِ دُخُولا الجًنَّةَ فَيَقُولُ.
أَىْ رَبِّ، اصْرِفْ وَجْهِى عَنِ النَّارِ، فَإنَّهُ قَدْ قَشَبَنِى رِيحُهَأ وَأَحَرَقَنِى ذَكَاؤهُا، فَيَدْعُو اللهَ مَأشَاءَ اللّهُ أَنْ يَدْعُوَهُ.
ثُمَّ يَقُولُ اللّهُ تَبَارَكً وَتَعَالَى: فلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلتُ ذَلِكَ بِكَ أنْ تَسْألَ غَيْرَهُ فَيَقُولُ: لا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، وَيُعْطِى رَبَّهُ مِنْ عُهُود وَمَوَاثيقَ مَأشَاء ال!هُ، فَيَصْرِفُ اللّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإذَا أَقْبَلَ عَلَى الجَنَّة وَراَهَا سَكَتَ مَأشَاءَ الالَةُ أنْ يَسْكُتَ.
ثُمَّ يَقُولُ: أَىْ رَبِّ، قَلِّمْنِى إلى بًاب الجَنَّةِ.
فَيَقُولُ ال!هُ لَهُ: الَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ لا تَسْألُمِى غَيْرَ الَّذى أَعْطَيتُكَ، وَيْلَكَ يَا ابْنَ اَدَمَ، مَأ أَغْدَرَكَ ؛ فَيَقُولُ: أَىْ رَبِّ، وَيَدْعُو اللهَ حَتَّى يَقُولَ لَهُ: فًهَلْ عَسَيْتَ إِنْ اعْطَيْتُكَ ذَلِكَ انْ تَسْ اللَ غَيْرَهُ إفَيَقُولُ: لا، وَعِزَّتِكَ، فَيُعْطِى
هاهنا، ولأن تمثيلها برؤية القمر وهى رؤية عين تدل[ على] (1) أنها رؤية عيئ، ولأن اختصاص المؤمنين بها وأهل الجنة يدل أنها غيرُ العلمي، وأما الكفار يومئذ فهم يشاركون المؤمنين فى العلم ؛ ولاَن الأثبات قد رَوَوْه: (ترون رَبّكم عيانأَ).
وقوله: (فَيَتَّبِعُ من كان يعبدُ الشمس الشمس) وذكر مثله فى القمر والطواغيت تمام
هذا الفصل فى الحديث الاَخر: " ثم يتساقطون فى النار) (2).
وقوله: (وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها) لتَستُّرهم (3) فى الدنيا بدخولهم فى جملتهم ونفاقهم بذلك ظنوا تجويز ذلك لهم فى الاَخرة، إذا اتبع كل معبود من عبده، جهلأ منهم باللّه واطلاعه على أسرارهم كما جهل المشركون ذلك وقالوا: { وَاللَهِ رَئنَا مَا كُنَّا مُثْوِكِين} (4) وظنوا أن ذلك يجوز لهم، كذلك المنافقون تستروا بجماعة المؤمنين فاتبعوهم ومشوا فى نورهم، حتى ضرب بينهم بسورٍ له باب باطنهُ فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وانقطعت عنهم أضواؤهم وذهب اللّه بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يُبصرون.
واستدل بعضهم بأن هؤلاء هم المطرودون عن الحوض، والذين يقال لهم: (سُحقا سُحقا)، فاللّه أعلم.
وقوله: (فيأتيهم اللّه فى صورة لا يعرفونها لما وفى رواية أخرى: " فى صورة غير
(1) من ت.
(3) فى الأصل: لتستريهم.
(2) حديث أبى سعيد الخدرى.
(4) الأنعام: 23.
(1/544)
كتاب الإيمان / باب معرفة طريق الرؤية
545
رَبَّهُ مَاشَاء اللّهُ منْ عُهُود وَمَوَاثِيقَ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَأب الجَنَّة، فَإِذَا قَامَ عَلَى بَأب الجَئة انْفَهَقَتْ لَهُ الجَنًّةُ، فَرَأَىً مَافيهَا منَ الخَيْرِ وَالسئُرُورِ، َ فَيَسْكُتُ مَاشَاءَ اللهُ أَنْ يَسكُتً، ثُمًّ يَقُولُ: أَىْ رَبِّ أَدْخلنِى الجًنَّةَ.
َ فَيَقُولُ اللّهُ تَبَاَرَكَ وَتَعَالَى لَهُ: أَليْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُو!كَ وَمَوَاثيِقَكَ أَنْ لا تَسْالَ غَيْرَ مَا أُعْطِيتَ، وَيْلَكَ يَابْنَ ال مَ ؛ مَا أَغْدَرَكَ! فَيَقُولُ: أَىْ رَبِّ، لا كَ!نُ أَشْقَى خَلقكَ فَلا يَزَالُ يَدْعُو اللهَ حَتى يَضْحَكَ اللهُ تَبَاَرَكَ وَتَعَالَى منْهُ، فَإذَا ضَحكَ اللهُ مَنْهُ، قَالَ: ادْخُلِ الجَنَّةَ.
فَإذَا دَخَلَهَا قَالَ اللهُ لَهُ: تَمَنَهْ، فَيَسْأَلُ رَبَّهُ وَيَتَمَنى، حًتَى إِنًّ اللّهَ لَيُذَكِّرُهُ مِنْ كَذَا وَكَذَا، حَتَى إِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الامَانِىُّ.
قَالَ اللهُ تَعَالَى: ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ معه ".
قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ: وَأَبُو سَعيد الخُدْرِىُّ مَعَ أَبِى هُرَيرَةَ لا يَرُدُّ عَلَيْه مَنْ حَدِيثِهِ شَيْئأ.
حَتَّى إِذَا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إٍ ن الئَهَ قًالَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ: (وَمِئْلُهُ مَعَهُ لا.
قَالَ أَبُو سَعِيد: وَعَشَرَةُ أَمْثَالهِ مَعَهُ يَأ أَبَأ هُرَيْرةَ.
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَاحَفظتُ إِلا قَوْلَهُ: (ذَلِكَ لَكَ وَمِثفُهُ مَعَهُ).
قَالَ أً بُو سَعِيدٍ أَشْهَدُ ألِّى حَفِظتُ مِنْ رَسُولِ الَلهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَوْلَهُ: (ذَلِكَ لَكَ وَعَثرَةُ
صورته التى يعرفون فيقول ائا ربكم)، قال الأمام: يحتمل أن تأتيهم صورةٌ مخلوقة فيقول: انا ربكم، على سبيل الاختبار والامتحان، فيقولون: نعوذ باللّه منك، فيأتيهم القه فى صورته التى يعرفونها.
الإتيان هنا عبارة عن رؤيتهم اللّه تعالى، وقد جرت العادة فىِ المحدثين أن من كان غائبا عن غيره فلا يمكنه التوصل إلى رؤيته إلا بإتيان أو مَجىء، فعبر بالإتيان هاهنا والمجىء عن الرؤية على أ سبيل] (1) المجاز.
وقوله: " فى صورته التى تعرفونها): احسن مايتأول فيه أنها صورة اعتقاد، كما يقال: صورة اعتقادى فى هذا الاَمر، والاعتقاد ليس بصورة مُركبة، فيكون المعنى: يرون اللّه على ماكانوا يعتقدونه أ فى الجائز] (2) عليه من الصفات أ التى هو عليها، (3).
قال القاضى: وقيل: إن الإتيان هنا فعل من فعل اللّه، سماه إتيانأَ وصف نفسه به، قيل: ويحتمل أن يكون الإتيان المعهود فيما بيننا، جعله تعالى لغيره من ملائكتهِ فأضافه إلى نفسه كما يقول القائل: قطع الأمير اللص، وهو لم يَلِ ذلك بنفسه إنما أقر به، وهذا أشبه الوجوه عندى بالحديث مع مايأتى بعده، ويكون هذا الملك هو الذى جاءهم فى الصورة التى أنكروها من سماتِ الحدث الظاهرة على الملك والمخلوق، أو يكون: (يأتيهم اللّه فى صورة)، أى يأتيهم بصورةٍ ويظهرها لهم من صور ملائكته أو مخلوقاته التى لا (1 - 3) من ق.
ت 94 / لا
546 (1/545)
كتاب الإيمان / باب معرفة طريق الرؤية
أَمْثَالِهِ).
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَذَلِكَ الرَّجُلُ اخرُ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولا الجَنَّةَ.
.
ْ 3 - (... ) حدثنا عبْدُ ال!هِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمى، أَخْبَرَنَا أَبُو اليَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْ!ب عَنِ الزُّهْرىِّ ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِى سَعيدُ بْنُ الصُم!يبِ وَعَطَاَُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِىّ ؛ أَن أَبَا هُرَيْوَة أَخْبَرَهُمَا ؛ أَن الئاسَ قَالُوا لِلَنبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ): يَارَسُولَ ال!هِ، هَلْ نَرَى رَبّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ ؟ وَسَاقَ الحَليثَ بِمِثْلِ مَعْنَى حَل!يثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سمَعْد -
301 - (... ) وحدثنا مُحمَدُ بْنُ رَافِ!!ا حطَ "نَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَر عَنْ هَمَّام
ابْنِ مُنبَّه ؛ قَالَ: هَذَا مَاحَنتَّننَا أَبُوهُرَيْرَة عَم، رسُول اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مَنْهَا: وَقَالَ رَسُوذص اً ل!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِ! أَ!!* لَ!م ! ممَلأسدِ أَحَدِكمْ مَنَ الجَتةَ أَنْ يَقُولَ لَهُ: تَمَنَّ: فَيَثَمَنّى وَيَتَمنّى.
فَيَقُولُ لَهُ ت هَلْ تَمَنيمت س بة لأْ، أن) -: نَعَمْ.
فَيَقُولُ لهُ: فًإِنَّ لكَ مَاتَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ).
302 - (183) وحدّثنى سُوَيْدُ بْنُ سَعيد.
قَالَ: حَدثى حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْد
ابْنِ اسئالَمَ، عَنْ عَطَاَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ وَتى ستغيَد الحد!ئّأ ؛ أَنَّ نَاسأ فى زَمَن رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالُوا: يَارَسُولَ إدلهِ، هًلْ نَرَى رَئنَا يَوْمَ القِيَامَةِ بخ قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ءَ (نَعَمْ).
قَالَ: (هَلْ تُضَارُّونَ فِى رؤْيَة الشَّصْم! بِالظَّهِيرَةِ صَحواً لَيْسَ مَعَهَا سَحَاب! ؟ وَهَلْ تُضَارُّونَ فِى رُؤْية القَمَر لَيْلَةَ البَدْر صًحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَاب! ؟ يا قَالُوا: لا، يَارَسُولَ ال!هِ.
قَالَ: (مَاتُضَارونَ فِى رُؤْيَةِ ال!هِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ القِيَامَةِ إِلا كَمَا تُضَارُّونَ فِى رُؤْيَةِ أَحَلِهمِا، إِذَا كَأنَ يَوْمَ تشبه صفات الإله والخالق، ليمتحنهم ويختبر صحة إيمانهم، وهذه اخر امتحان المؤمنن (1) ليميز اللّه الخبيث من الطيب، وليثبت اللّه الذين آمنوا بالقول الئابت فى الحياة الدنيا وفى الاَخرة كما ضمن لهم فى كتابه (2)، / هذا قال لهم هذا الملك أو هذه الصورة التى عرضها عليهم: أنا ربكم، رأوا عليه من دليل الحدَثِ وسيما الخلقة ماينكرونه ويعلمون ائه ليس بربهم، ويستعيذون باللّه منه، كما جاء فى الحديث: (ويقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاَ ربنا عرفناه) (3)، وكما جاء فى حديث اخر: (وكيف تعرفونه ؟ قالوا: إنه لاشبيه له).
(1) نسآل القه التثبيت وحسن الجواب.
(2) راجع فى تفسيرها: ابن كثير 4 / 413.
(3) روايهّ أبى هريرة من حديث عطاء بن يزيد الليثى، وكذا أخرجه أحمد فى المسند 2 / 534.
قال الإمام الجوينى فى الإرشاد.
"الا"ولى فى مثل هذا التأويل ث لابن الإتيان حركة وانتقال، والصورة تشعر
:، لتركيب، وكل على الله - ! بحانه - محال، فهذا الاَتى أولا ليس الله - ! بحانه - لاستعاذتهم منه، والصورة خلقِ ميق خلقه - ممبحانه - امتحن بها عبادة المؤمنيهما، ومعنى إتيانه بها بعثها، كقوله تعالى: 9 أَن يُع!يبكغ اللَّه بِعذاب مِّن عندهِ} أ ا أكربة: 52، أى يبعث لهم صورة يمتحخهم بها، فتقول تلك الصورة " إكمال الإكمال 1، / 337.
(1/546)
كتاب الإيمان / باب معرفة طريق الرؤية
547
القِيَامة أَذَّنَ مُؤَفِّنو: لِيَتَّبِعْ كُلُّ أُمَة مَاكَانَتْ تَعْبُدُ.
فَلا يَبْقَى أَحَد، كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الأَصْنَامِ والأنْصَابِ إِلا يَتَسَاً قَطُونَ فِى النَّارِ، حَتَى إِذَا لَنمْ يَبْقَ إِلا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مَنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ، وَغُبَّرِ أَهْلِ الكتَاب.
فَيُدْعَى اليَهُودُ فَيُقَالُ لَهُمْ: مَاكُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ؟ قَالُوا: كُنا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ.
كَذبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللّهُ مِنْ صَاحِبَة وَلا وَلَدٍ، فَمَاذَا تَبْغُونَ ؟ قَالُوا: عَطشْنَا.
يَارَبَّنا، فَاسْقنَا.
فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ: أَلا تَرِدُونَ ؟ فَيحْشَرُونَ إلى النَّارِ كَأَنَّها سَرَابو يَحطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِى الئارِ.
ثُمَّ يُدْعَى النَصَارَهـ م أمم!إل !هُمْ: مَاكُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ؟ قَالوا: كُنَّا نَعْبُدُ المَسِيحَ ابْنَ اللهِ.
فَيُقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ، مَا اتَّخَذَ اللّهُ مِنْ صَاحِبَة وَلا وَلَد.
فَيُقَالُ لَهُمْ: مَاذَا تَبْغُونَ ؟ فَيَقولُونَ: عَطِشْنَا.
يَارَبّنَا فَاسْقنَا ".
قَالَ (فَيُشَارُ إلَيْهًمْ: أَلا"لرِدُون ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، كَأَنَّها سَرَابو يَحْطِمُ بَعْضُهاَ بَعْضا، فَيَتَسَاقَطُوَنَ فِى النَّار، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ تَعَالَى مِنْ برٍّ وَفَاَجِرٍ، أَتاَهُمْ رَبُّ العَالَمنَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِى أَدْنى صُورة مَنَ الَّتِى رَأَوْهُ فِيهَا.
قَالَ: فَمَا تَنْتَظِرُونَ ؟ تَتْبَعُ كُل اقَةٍ مَاكَانَتْ تَعْبُدُ.
قَالُوا.
يَارَبّنَا، فًارَقْنَا النَّاسَ فِى الدُّنْيَاَ أَفْقَرَ مَاكُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحبْهُمْ.
فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ.
فَيَقُولُونَ.
نَعُوذُ باللّه مِنْكَ، لا شركُ بالتهِ شَيْئأَ - مَرتيْنِ أَوْ ثَلاثا - حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ.
فَيَقُولُ: هًلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيًةو فَتَعْرفُونَهُ بِهَا ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ.
وقوله: فى الحديث الاَخر فى هذا الموضع: " قالوا: أيا، (1) ربما فارقنا النال!م فى الدنيا أفقر
ماكنا إليهم ولم نصاحبهم " قأل بعضهم: لعلّهم (2) قالوا: أيا] (3) ربنا ل النَّهم بعْد لم يروا ربهم فيخاطبونه، وعندى أنه يصجح على وجه أنهم تضرعوا إلى اللّه فى كشف حالهم، ألا ترى كيف قال بعد هذا: " فيقول - يعنى الصورة التى ظهرت لهم -: أنا ربكم فيقولون: نعوذ باللّه منك) وقوله: " فارقنا النال!ما فى الدنيا أفقر ماكنا إليهم ولم نصاحبهم " فيه تقديم وتأخير وتغيير لاَنه وقع هذا الموضيع فى البخارى (فارقاهم ونحن أحوج منَّا إليه اليوم)، وهو أشبه بالصواب وأبن، أى فارقناهم فى معبوداتهم ولم نصاحبهم وَنحن اليهم أحوج لربنا أى محتاجُون كيا قال تعالى: ! وَهُوَ أهْوَن} (4) أى هين، والهاء فى إليه عائدة على اللّه تعالى، ويكون قوله: " غير صورته التى يعرفون " وقوله: " فيأتيهم فى صورته التى يعرفون مقابلة لفظة الصورة هنا التى المراد بها فى حق اللّه الصفة على ما تقدم للفظة الصِورة الحقيقية الوارثة فى صفة الملك والمخلوق، وتجنيس اطفط باللفظ، كم الال ظ لى: لا مُسْتهْزِفُونَ.
الفَهُ (1) ساقطة من الأصل - (2) فى الاكاصل: لعله.
(3) فى الأصل: ربنا.
(4) الروم 270.
والحديث الأول أخرجه البخارى بلفظ.
"على أفقر ماكنا إليهم "، كالتفسير، بتفسير سورة النساء 57 / 6، والحديث الثانى له فى كتاب التوحيد، بوكان عرشه على الماء9 / 59 اوهو جزَ حديث له عن ائى سعيد الخدرى.
ت 95 / أ
548 (1/547)
كتاب الإيمان / باب معرفة طريق الرؤية
فَيُكشَفُ عَنْ سَاق، فَلا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ للّه مَنْ تِلقَاَء نَفْسِهِ إِلا أَذنَ اللهُ لَهُ بِالسُّجُودِ، وَلا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّقَاءً وَرِبَاءً إِلا جَعَلَ الله ظَهْرَهُ طَبًقَةٌ وَاحلدةً، كًلَّمَا أرَادَ أنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ، ثُمَ يَرْفعُونَ رُؤوسَهمْ، وَقَدْ تَحَؤلَ فِى صُورَتِهِ اَتَتِى رَأَوْهُ فِيهَا أَؤَلَ مَرَّةٍ.
يَسْتَهْزِئُ بِهِم} (1)، { وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَه} (2) وور!اءت هزه الر!ة فى الىارى: (فيأتيهم فى الصورة التى لا يعرفونها وفى الصورة التى يعرفون) (3) من غير إضافة، وهى أبين وأقرب لتأويل الصفة.
والصورة قد ترجع فى اللَسان الى معنى الصفة ومعنى الحقيقه، كقولهم: صُورَةُ هذا الأمر وصورة الحديث كذا، أى حقيقته وصفته، دإليه يرجعُ قولهُ: (الصورة التى رأوه فيها أولاَ لما ألى علموه من تنزيهِهِ وتقديسه، واعتقدوه من اْنه لا يشبُههُ شىء.
وقد زذَ من لم يُحَصمل كلامه ممَن تقدم فى هذا الباب فأثبت صورةٌ لا كالصُّور، وهذا تناقضٌ وتجسيم محض، نعوذ بَاللّه.
وكذلك يرجعُ معنى قوله فى الحديث الاَخر (4) فى أدنى صورة من التى رأوه فيها أولا.
قال الخطابى: ويحتمل أن يكون إنما حجبهم فى المرة الأولى لأجلَ من كان معهم من المنافقين[ حتى يُميزوا عنهم، قال: ويحتمل أن يكون الاستعاذةُ من المنافقِن] (ْ) وهم المُراد، وإن كان اللفظُ عمومأ كما قال تعالى: { الَذينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اٍن الناس قَدْ جَفعُوا لَكُمْ} (6)، ! إنما قاله المنافقون.
قال: وفحوى الكلَام يدُذُ أنَه قول المنافقين، يعنى فى الحديث.
قال القاضى: لا يصح أن يكون من قول المنافقين، ولا يستقيم الكلامُ به / فتأفَله وعول على ما ذكرناه.
وقوله: (فيرفعون رؤوسهم وقد تحول فى صُورته التى رأوه (7) فيها أولا: (فيقولون
أنت ربُنا) كله إن شاء اللّه راجع إلى عظيم ما أراهم من عجائب قدرته وباهر سلطانه، فأراهم أولا ما امتحنهم به حتى ظهر صحةُ إيمانهم ويقينهم ومعرفَتهم، ثم قلب لهم ذلَك وحوَّل محنتهم بأمانِهِم وفتنتهُم بتثبيتهم، وأظهر لهم من حقيقة سَلطانه وباهر آياته وعظيم ملكوتهِ ما لايشكون فى صحتِه، ويستدلُون على أن ذلك الذى عرفوه وحققوه قبل له ولا يليق بغيره، فيتجلى لهم عند ذلك فيقولُ: أنا رثكُم، فيقولون: أنت ربنا.
وفى الحديث إيمانُ المؤمنن حينئذ برؤية اللّه تعالى، كما امنوا بذلك قبلُ، لانتظارِهم
(1) البقرة: 14، 5 ا وقد جاءت فى الأصول: (يستهزءون الله يستهزىْ بهم).
(2) اَل عمران: 54 - (3) البخارى، كالرقاق، بالصراط جسر جهنم، وهو جزء حديث عن أبى هريرة، ولفظه: (وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتهم الله فى غير الصورة التى يعرفون، فيقولُ: أنا ربكم، فيتولون: نعوذُ بالله منك هذا مكاننُا خى يأتينا ربُنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه، فيأتيهم القه فى الصورة التى يعرفون، فيقولُ: ئنا ربُّكُم، فيقولونَ: ائتَ ربنا، فيتبعونه، ويضرب جسرُ جهنم) 8 / 147.
(4) فى ت: للآخر.
ويعنى بالحديث الاَخر رواية ئبى سعيد من حديث عطاء.
(5) سقط من ت.
(6)+ عمران 1730.
(7) رسمت فى الأصل هكذا: راث.
(1/548)
كتاب الإيمان / باب معرفة طريق الرؤية 549
إيَّاها، فإذا أراهم نفسهُ وكشف عن أبصارهم حجبُها رأوه، وشاهدوا ذاته المقدسة عن التشبيه، وصفاته المنزهَةَ عن التكييف، وجلاله وكبرياءه وعظيمَ سلطانه، تحققوا لا محالة أنَّهُ ربُّهُم فيقولونَ: أنت ربُنا.
وقوله: (فيتَّبعُونَهُ): أى يتبعون رُسُلَه وأمرَه وملائكته الذين وكّلهُمْ بهم كما وَكل
من تقدَّم ومن كانوا يعبدُوُن من يقذف بهم فى النار.
وقوله فى الحديث الاَخر: (هل بينكم وبينه علامة ؟ فيقولون: نعم، فيكشفُ عن ساقِ)
قيلِ: معناه: الشذَةُ التى يُظهِرُها تعالى حينئذ على الخلائق، ونحوه عن ابن عباس فى قوله: { يوْمَ يُكْشَفَُ عَن سَاق} (1) وقالوا: قامت الحربُ على ساق، وقيل نحوه فى قوله: { ؤالْتَفتِ السَّاقُ بِالسَّاق} (2)، قيل: هو نور عظيم، ورد ذلك فى حديث عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) (3)، قال ابن كى رَك: ومعنى ذلك: مايتجدد للمؤمنين عند رؤية اللّه تعالى من الفوائد والألطاف، وقيل: قد تكون الساق علامةً بية وبين المؤمنين من ظهور جماعة من الملائكة على خلقة عظيمة شنيعةٍ ؛ لأنه يقال: ساقَ من الناس وقدم كما قيل: رجْلٌ من جراد، وقيل: قد يكون ساقا مًخلوقةً جعلها اللّه علامةً للمؤمنين خارجة عن السوق المعتادة، وقيل: هو مثلٌ يُضربُ للعزم على المراد كما يقال: شمَّر فلان فى كذا عن ساقه، وقيل: معناه: كشفُ الخوف وإزالةُ الرعب عنهم وماكان غلبت على عقولهم من هولً الحال، فتطمئن حيئمذ نفوسُهم عند ذلك ويتجلى لهم فيخرون سُجداً، وقيل: هى عبارة عن التجلى.
وقال الخطابى: وهذه الرؤية التى فى أ هذا] (4) المقام يوم القيامة غير الرؤية التى فى الجنة لكرامة أوليائه دإنما هذه للامتحان.
وقوله: " فلا يبقى من كان يسجد للّه من تلقاء نفسه إلا أَذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان / يسجُدُ اتقاء ورياءً إلا جعل اللّه ظهره طبقا، فكلما أراد أن يسجد خرَّ على قفاه) الطبق: فقار الظهر تقول (ْ): صارَ فقارةً واحدةً فلا يقدرون على السجود.
قاله الهروى.
وقيل: هو عظم رقيق بين الفقارين.
بين فى هذا الحديث أنهم المنافقون بقوله: اتقاءً وفى حديث اَخر: رياء وسُمعة (6).
(2) القلم: 42، وقد أخرجه الطبرى عنه بلفظ: " هو يوم كرب وشدة ".
الطبرى 29 / 24.
القيامة: 29، وقال فيها ابن عباس: (التفت عليه الدنيا والاَخرة، وعلأ على بن طلحة عنه فيما أخرجه الطبرى فيها يقول: اخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الاَخرة، فتلتقى الثدة بالثدة إلا من رحمه الله ثا.
تفسير الطبرى 29 / 133.
وله علأ عكرمة فيها: ال المر العظيم بالأمر العظيم، وقال مجاهد: بالءُ ببلاء.
الابق 29 / 123
أخرجه الطبرى من حديط ائى موسى عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال: { يَوْمَ سكت عَن يمَاق} رال: عن نور!ظيم يخرون له سجدا.
قال الحافظ ابن كثير: ورواه أبو يعلى علأ القاسم بن يحيى عن الوليد بن مسلم، به، وفيه رجل يهم 8 / 225.
ساقطة من ت.
(5) فى ت: يقال.
هى رواية البخارى كالتوحيد، بوكان عرشه على الماءِ9 / 159 -
(3)
(6)
! / 95 ب
47 / ب
550 (1/549)
كتاب الإيمان / باب معرفة طريق الرؤية
فَقَالَ: أَنَا رً بُّكُمْ.
فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبّنأ.
ثُمَّ يُضْرَبُ الجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ، وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ، وَيَقُولُونَ: اللّهُمَّ، سَلِّمِ سَلِّمْ ".
قيلَ: يَارَسُولَ اللّهِ، وَمَا الجسْرُ ؟ قَالَ: " دَحْض مَزَلَّةو فيه خَطَاطِفُ وَكَلاَليبُ ش حَسلث، تَكُونُ بِنَجْد فِيهَا شُوَيْكَةَ يُقَالُ لَهَا: السَّعْدَانُ.
فَيَمُرُ المُؤْمِنُونَ كَطَرفِ العَيْقِ وَكَالبَرْقِ وَكَالوتح وَكَالطَّيْرِ وَكَاجَاوِيدِ الخَيْلِ وَالركِّابِ، فَنَاخ ويَستدلُّ بعضُهم من هذا مع قوله تعالى{ يَوْمَ يُكطمَفُ عَن سَاق وَيُدحْسكلَوْنَ اٍلَى السئجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُوً} على جواز تكليف ما ا9 أ يُطاق ؛ لأنهم دُعوا إلى السجود ومُنعوا من التَّمكُن منه، فجعل ظهورهم طبقأَ واحداً.
وأجاب عن هذا من مَنَع تكليفَ مالايُطاق: بأن هذا الدعاء دُعَاءُ تبكيت وتعجيز، لا
دعاء تكليف، كما قال لثم: { ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا} (1) و{ قُلْ كونُوا حِجَارَة أَوْ حَديدًا} (2) وقد شئبَه على قوبم من منتحلى الحديث والسُنَّة بظاهر هذا الحديث، وهو قول السًّالميَّة، على أن المنافقين وبقايا من أهل الكتاب يرون الَلّه مع المؤمنن لذكرهم فى هذه الجملة بقوله: " وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم اللّه) وفى الحديث الاَخر: (حتى إذا لم يبق إلا من كان يعُبدُ اللّه من بَرً وفاجر وغير أهل الكتاب " كذا للسمرقندى ولغيره: (غابر) (3) أى بقايا، ولا جلاءَ فيما قالوه، وهذا الظاهر يصرفُهُ ما هو أجلى منه مما أجمع أهل السنة عليه - قبل مقالة هذا القائِلِ - وعلى حَمْله على ظاهره من حَجْب الكفار عن الرؤية للّه وقوله: { كَلاَّ اٍنَّهُمْ عَن زئهِمْ يوْمئِذ لَّمَحْجُوبُوً} (4) ثُئمَ يَرُد ىليه ط و!حُ مُفَسَّراً فى هذا الحديث، وأن رؤيتهم لربهم إنما كانت بعد رفع المؤمنين رؤوسهم من السجود الذى مُنعه غيرهم، وحينئذ يقول لهم: " أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا) فهو فى / هذه الرواية بيَنٌ وخاصة بمن كان يسجُدُ للّه من تلقاء نفسه، كما قال فى الحديت، ولِصحَّةِ إيمانهِ دون غيرهم، ولذكره تساقط اليهود والنصارى فى النار قبل هذا.
وقوله: (ثم يُضرَبُ الصِراطُ على ظهرانى جهنَّم) ويُروى: (ظهْرَى جهنم) وهما لُغتان، قاله الأصمعى، وقال الخليل: هو بين ظهْرَى القومِ وظَهْرانَيْهم، أى بينهم.
وفيه صحة أمر الصراط والإيمان به، والسلفُ مجمعُونَ على حمله على ظاهره دون تأويل، واللّه أعلم بحقيقة صفته، وهو الجِسْر، كماَ جاء فى الحديث الآخر، ويُقالُ
(1) الحديد 130.
(2) الإسراء.
- ه.
(3) فى ت: غُبَّر.
(4) المطففين: 15.
وقد قال الإمام الشافعى ة هذه الاَية دليل على أن المؤمنين يرونه عر وجل يومئذ.
قال الحافظ ابِق كثير - وهو قول فى غاية الحسن، وهو استدلال بمفهوم هذه الاَية، كما دلَّ عليه منطوق قوله: (وُجُوة يوئذ نَّاف!رَة.
إلَن رَبِّهَا نَاظِرَة} القبامة: 22، 23.
قال: وقد قال ابن جرير الرازى عن الحسن فى
قو ده: { كَلَأ إِنَّفمْ عَن زبِّهِمْ يَوْمَئِذ لمحْجُوبون} قال.
يكشف الحجاب، فينظر إديه المؤمنون والكافرون ثم يحجب عنه الكافرون وينظر إليه المؤمنون كل يوم غدوة وعثية.
تفسير القرار العظيم 8 / 373.(1/550)
كتاب الإيمان / باب معرفة طريق الرؤية 551
مُسَلَمٌ، وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ، وَمَكْدُوسٌ فِى نَارِ جَهَنَّمَ، حَتَّى إِذَا خَلَصَ المُؤْمِنُونَ مَنَ التارِ، فَوَالَّذِى، نَفْسِى بيَدهِ، مَامِنْكُمْ مِنْ أَحَد بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً للهِ، فِى اسْتِقْصَاَِ الحَقِّ، مِنَ المُؤمنينَ للّهِ يَوْمَ الَقِيَاَمَةِ لإِخْوَانِهِمُ الَّذينَ فًى النَّارِ، يَقُولُونَ: رَبَّنا، كَانُوا يَصُومُون مَعَنَا وَيُصَلَّونَ وَيَحُجُّونَ.
فَيُقَالُ لَهُمْ: أً خْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ، فَتُحَرَمُ صُوَرُهُمْ عَلَى الئارِ، فَيُخْرِجُونَ خَلقاً كَثِيراً قَدْ اخذَتِ النَارُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ وَإِلِى ركبَتَيْهِ.
ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبّنَا،
لكسر الجيم وفنحِها، ويجوز أن يُجدعَهُ اللّه حينئذ، ويجوز أن يكون اللّه قد خلقه قبل هذا حين خلق جهنم، قال بعضهم: فَيكون قوله عًلى هذا " يضرب لما أى يؤذن بالمرور عليه كما يقال: ضرب الاَميرُ البعثَ، وضُربت عليهم الجزية، أى جعلت.
وقوله: فى صفته: (دَحْض! مَزَلَّةٌ ): أى زَلِق تزِل فيه الاَقدام.
والكلاليبُ والخطاطيفُ جمع كُلوب وكُلاب وخُطَّاف.
وقوله: " فأكون أنا وأمتى أوَّلَ من يُجيزُ): أى يمضى عليه ويقطعهُ، ئقال: َ أجزتُ الوادى وجُزتُه لغتان صحيحتان، وحكى عن الاَصمعى الفرقُ بينهما / قال: اجزتهُ قطعتهُ، وجُزْتُه مشيت فيه
وقوله: (ولا يتكلَّمُ يومئذ إلا الرسُلُ): يعنى فى حين الإجازة، وإلا ففى يوم القيامة تجادلُ كلُّ نفسٍ عن نفسها.
وقوله: (فمنهم المُوبَق): أ يعنى] (1) بعمله، كذا للعذرى بالباَ الواحدة ؟ وللطبرى الموثق بالثاء مثلثة، وللسمرقندى: المؤمن بقى بعمله، وأصحُها الوجه الأَول ومعناه المُهلك الذى أهلكه عملهُ السىء.
وقوله: (ومنهم المُخَردَلُ) بالخاء المعجمة لاَبى لمحعيد، وللعُذرى وغيره المُجازى،
وقد رواه بعضُهم (2) فى البخارى: المُجَرْدَل - بالجيم - فبالخاء معناه: المُقَطَّعُ، يعنى لالكلاليب، يقال: خردَلْتُ اللحم، اى قطعته أ وفصلته، (3)، وقيل: خردَلتُ، بمعنى صَرَعْتُ، والمخردلُ: المصروعُ (4)، والخردَلة: قطعة من اللحم، ويُقال بالذال المعجمة ايضأَ، حكاه يعقوب (ْ)، وقيل: الجردلةُ بالجيم الإشرافُ على الهلاك والسقوط.
وقوله فى الحديث الاَخر: " ومكدوس! أ فى النار، (6) بالسيهما المهملة لاَكثر الرواة
(1) ساقطة من !.
اِ 2) حو ال الصيلى، وأبو أحمد الجرجانى فى رواية شعيب.
وقد زعم الحافظ ابن حجر فى الفتح أن عياضا وهاما، وال المر كما ترى.
انظر: الفتح 11 / 462.
(3) من ق - (4) ورجحه أبن التن فيما نقله ابن حجر عنه، وقال: هو أنسب لياق الخبر.
السابق.
(5) لعله ابن الصتكَيت شيخ العربية، أبو يوسف البغداث! النحوى، صاحب كتاب إصلاح المنطق.
روى عن الاكاصحعى، وأبى عبيدة، والفراَ.
مات سخة أربع وأربعين ومائتين.
طبقات النحويين: 2ْ2، سحير 12 / 16.
(6) ستمط من ال الصل.
ت 96 / أ
552
(1/551)
كتاب الإيمان / باب معرفة طريق الرؤية
مَابَقِىَ فِيهَا أَحَد مِمَّنْ أَمَرْتَنَا به.
فَيَقُولُ ة ارْجِعُوا، فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِى قَلبهِ مِثْقَالَ دِينَار مِنْ خَيْر فَأَخْرِجُوهُ.
فَيُخْرِجُونَ خًالقًا كَثِيرًا.
ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبّنَا، لَمْ نَنَرْ فِيهَا أًحَدًا مَمَّنْ أَمَرْتَنَا.
ثُمَّ يَقُولُ: ارْجعُوا، فَمَنْ وَجَدْتُم فِى قَلبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دينَارٍ مِنْ خَيْر فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ خَلقًا كَثِيرًا.
ثُمَّ يَقُولُون: رَبّنَا، لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحَذَا ممَّنْ أَمَرْتَنَا.
ثُمَّ يَقُولُ: ارْجِعُوا، فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِى قَلبِهِ مِثْقَالَ نِصْف دِينَارٍ مِنْ خَيْرِ فَ الرَجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ خَلفا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبّنَا، لَمْ نَذَرْ فيهَا مِمًّنْ أَمَرْتَنَا أَحَدًا.
ثُمَّ يَقُولُ: ارْجعُوا، فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِى قَلبِهِ مِثْقَالَ فَرَّة مِنْ خَيْرٍ فَاخرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ خَلقًأ كَثِيرًا.
ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبّنَا، لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا).
وَكالط أَبُو سَعِيد الخُد ىإُّ يَقُولُ: إِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِى بهذَا الحَديث فَاقْرؤُوا إنْ شئتُم
{ اٍنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مًثْقَالَ ذَرَّة وَإِن تَك حَسَنَةً ئفاعِفْهَا وَيَؤْتِ مِن لَّدنْهُ أً جْرًا عَظِيفَا} (1) "فَيَقُولُ ال!هُ عَزَّ وَجَلَّ: شَفَعَتِ المَلائكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ المؤْمِنُونَ، وَلَمْ يَبْقَ إِلا أَرْحَمُ الرَّاحم!دن، نجَيقيفررُ قَيْضةً مَنَ النًّارِ فَيُخْرِجُ مِنهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ، قَدْ عَادُوا حُمَما، فَيُلقَيَهِمْ فِى نَهَرٍ فِى أفْواهِ الجَنّةِ يُقَالُ لَهُ نَهَرُ الحَيَاةِ، فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الحِتةُ فِى حَمِيلِ السَّيْلِ، أَلا تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الحَجَرِ أَوْ إِلَى الثمتَجَرِ، مَا يَكُونُ إِلَى الشَّمْسِ أُصَيْفِرُ وَاخَيْضِرُ، وَمَايَكُونُ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ يَكُونُ أَبْيَضَ ؟ لما فَقَألوا: يَارَسُولَ اللهِ، كَانَّكَ كُنْتَ تَرْعَى بِالبَادِيَة.
قَالَ: فَيَخْرُجُونَ كَاللُّؤْلُؤِ فِى رِتَابِهِمُ الخَوَاتِمُ، يَعْرفُهُمْ أهْلُ الجَنَّةِ، هَولاَِ عُتَقَاءُ اللهِ اتَذَينَ أدْخَلَهُمُ اللهُ الجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلا خَيْرٍ قَل!مُوهُ.
ثُمَ يَقُولُ:
وبالمعجمة للعُذْرى، ومعنى الكدْش أ بالشن] (2) المعجمة (3): السَّوْقُ، وبالمهملة كونُ الاَشياء بعضُها على بعضٍ، تكدَّست الدوابُ فى سيرها، إذا ركبَ بعضُها بعضأَ، وفى الحديث الاَخر بعد هذا: " ومكردس أ فى النار] (4)َ) ويحتمل أَن يكون معناه المكسور الظهروالفقار، والكُرْدوسُ قفارُ الظهر، وقد يكون مُكَرْدَسٌ بمعنى مكدوسٍ، كرْدَسَ الرَجُلُ خيله، إذا جمعها كراديسَ، أى قطعأَ كباراً.
(1)1 لنساء: 40.
(3) زيد قبلها فى ق: فتصير.
(2) ساقطة من ق.
(4) سقط من الأصل.
(1/552)
كتاب الإيمان / باب معرفة طريق الرؤية
553
ادْخُلُوا الجَنَّةَ فَمَا رَأَيْتُمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ.
فَيَقُولُونَ: رَبّنَا، أَعطَيْتَنَا مَالَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ العَالَمِينَ.
فَيَقُولُ: لَكُمْ عنْدى أَفْضَلُ مِنْ هذَا.
فَيَقُولُونَ: يَارَبّنَا، أَىُّ شَىء أَفْضَلُ مِنْ هَذَا ؟ فَيَقُولُ: رِضَاىَ، فَلا أَسخًطُ عَلَيكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا).
قَالَ مُسْلِم: قَرَأتُ عَلَى عيسَى بْنِ حَمّادٍ زُغْبَةَ المِصْرِىِّ هَنا الحَدِيثَ فِى الشَّفَاعَةِ وَقُلتُ لَهُ: احَدِّثُ بِهَذَا الحَلِيثَ عَنْكَ ؛ أَنَّكَ سَمِعْتَ مِنَ اللَيْثِ بْنِ سَعْد ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.
قُلتُ دعيسَى بْنِ حَمّاد: أَخْبَرَكُمُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْد عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيد بْنِ ابِى هلالٍَ، َ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسلَمَ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار، عَنْ أَبِى سَعيد الخُدْرِىِّ ؛ أَنَّهُ قَالً: قُلنَأ: يَاَرَسُولَ اللهِ، أَنَرَى رَبّنَا ؟ قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (هَلْ تُضَارُونَ فِى رُؤْيَةِ الشَمْسِ إِذَا كَانَ يَوْمِو صَحْو ؟) قلأَ: لا.
وَسُقْتُ الحَدَيثَ حَتَّى اَخرُهُ وَهُوَ نَحْوُ حَديث حَفْصِ بْنِ مَيْسرَةَ.
وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ: بِغَيْرِ عَمَل عَمِلُوَ 5ُ وَلا قَدَمٍ قَلًّمُوهُ: (فَيُقَالُ لَهُمْ لًكُمْ مَارَأَيتمُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ).
قَالَ أَبُو سَعِيد.
بَلَغنِى أَنَّ الجِسْرَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعَرَةِ وَأَحَدُ مِنَ السَّيْفِ.
وَلَيْسَ فِى حَدِيثِ اللَّيْثِ: (فَيَقُولُونَ رَبّنَا أَعْطَيْتَنَا مَالَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ العَالَمِينَ
وَمَا بَعْدَ).
فَاع قَرَّ بِهِ عِيسَى بنُ حَمَادٍ.
303 - (.
-.
) وحتثناه أبُو بمْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا جَعْفَرُ بْنُ عَولط، حَدثنَا هِشَامُ بْنُ سَعْد، حَد - ننَا زَيْدُ بْن اسئلَمَ، بِإِسننادِهِمَا، نَحْوَ حَلِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ إِلَى آخِرِهِ.
وَقَدْ زَادَ ونَقَصَ شَيْئًا.
وفى هذه الجملة تفصيل صور الناجن فى السرعة والسلامة، ثم من يُصيبهُ الخُدسُ وتسفعه النار، ثم الموبق فيها، والمكردَسُ المُلقى فى قعرها، نعوذ باللّه منها.
554
(1/553)
كتاب الإيمان / باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار
(82) باب إثبات الشفاعة لآخر الموحدين من النار
304 - (184) وحدثنى هَرُونُ بْنُ سَعيد الايْلِىُّ، حَدثنَا ابْنُ وَهْب ؛ قَال: أَخْبَرَنى مَالكُ بْنُ أَنَس عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةً ؛ قًال: حَدثنِى ابِى عنْ أَبِىً سَعِيد الخُدْرِىًّ ؛ أَنًّ رَسُولَ اللهً ( صلى الله عليه وسلم ) قَال: (يُدْخِلُ الله اهْلَ الجَنَّة الجَنَّةَ، يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ بِرَحْمَته، وَيُدْخِلُ أَهْلَ الئارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ: انْظُرُوا مَنْ وَجَدْتُمْ فِى قَلبِهِ مِثْقَالَ حَبَّة مِنْ خَرْدَلً مِنْ إِيِمَانٍ فَاخرِجُوه، فَيَخْرُجُونَ منْهَا حُمْفا قَد امْتَحَشُوا فَيُلقَوْنَ فِى نَهَرِ الحَيَاة أَوِ الحَيَا، ً فَيَنْبُتُونَ فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ إِلى جَانِبَ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَوْهَا كَيْفَ تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلتًوِيَةً ".
305 - (... ) وَحَد، شَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ابِى شَيْبَةَ.
حَدثنَا عَفانُ، حَد"ننَا وهُيْمب.
ح وَحَد، شَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَد"شَا عَمْرُو بْنُ عَوْن.
أَخْبَرَنَا خَالد، كلاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ يحيى، بِهَذَا الإسْنَاد، وَقَالا: (فَيُلقَوْنَ فِى نَهَر يُقَال لَهُ الحَيَاةَُ) وَلم يَشُكَا.
وَفِى حَديث خَالد: "كَمَا تَنبُتَُ الغُثَاءَةُ (1) فِى جَانِبِ السَّيْلِ) وَفِى حَلِيثِ وهُيْبٍ: (كَمَا تَنْبُتُ اَلحِبَّةُ فِى وقوله: (فيخرجون من النار قد امتحشوا) كذا ضبطناه بفتح التاء[ والحاء] (2) عن متقنى شيوخنا، وهو وجه الكلام، وكذا ذكره الهروى والخطابى (3) قالا فى معناه: أى احترقوا، والمحش: لهيب من النار يحرقُ الجلد ويبدى العظم، قال غيرهُ: امتحش الخُبزُ: احترق.
قال أبو على والقتبى: محَشتْه النارُ، أى أحرقته، وقال غيرهم: المعروف أمحَشَتْهُ، وقال صاحب العين: محَشَتْهُ لغة، والمعروف أمحَشَتْه، وقد رواه لنا بعضُ شيوخنا: ا متُحِشُوا.
قال الإمام: الحُمَمُ الفحمُ، واحدتُها حُمَمة، قال طرفة:
أشجَاكَ الرَّبعُ أمْ قِدَمَه أم رمادٌ دارسُ حُمَمهُ
وقوله: (كما تنبت الحِبَّةُ فى حميل السيل) بكسر الحاء.
قال الإمام: قال الهروى: قال ابن شُميل: الحِبَّةُ، بكسر الحاء، اسمٌ جامِعٌ لحبوب البقول التى تنتثرُ إذا هاجت الريح، ثم إذا مُطِرت من قابلِ نبتت (4) وقال أبو عُمر: َ الحِبَّةُ
(1) روإية السمرقندى كما ذكر القاضى.
(2) من ق.
(3) الهروى 73 / 1.
(4) عبارة الهروى: " وأما الحتةُ فكل نبت له حث، فاسم الحب منه الحبَّة، وقال الفراء: الحبةُ بذور البقل، وقال ألو عمرو: الحبةُ نبت ينبت فى الحثثى صغارَا، وقال الكسائى.
الحِئةُ حبُّ الرياحين، وواحَدة الحبِّ حبَهَ.
والددَ دار عليه الَمعنى من الحِبَّة أنه كل شىء يصير من الحَث فى الأرض فينبت مما يبذر".
غريب الحديث 1 / 72.
(1/554)
كتاب الإيمان / باب إثبات الشفاعة دإخر ال الموحدين من النار 555
حَمِئَةِ (1) أَوْ حَمِيلةِ السَّيْلِ ".
306 - (185) وَحَدثَّنِى نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الجَهْضَمِىُّ.
حَدثنَا بِشْر - يَعْنى ابْنُ المُفَضَّلِ -
عَنْ أَبِى مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللّهَ ( صلى الله عليه وسلم ): " أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الذِينَ هُمْ أَهْلُهَا، فَإِنَّهُمْ لا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلا يَحْيَوْنَ، وَلكِنْ نَاس أَصَابَتْهُمُ النَّار بِذٌ نوبِهِمْ - أَوْ قَال بِخَطَايَاهُمْ - فَا"مَاتَهُمْ إِمَاتَةً، حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحَمًا، افِنَ بِالشَّفَاعَة، فَجِىءَ بِهِمْ ضَبَائرَ ضَبَائِر، فَبُثُّوا عَلى أَنْهَارِ الجَنَّةِ، ثُمَّ قِيل: يَا أَهْل الجَنَّة أَفِيضُوا عَليْهِمَْ.
فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الحَبَّةِ تَكُونُ فِى حَميِل السَّيْلِ).
فَقَال رَجُلٌ مِنَ القَوْم: كَأَنًّ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَدْ كَانَ بَا لبَا دِ يَةِ.
307 - (... ) وَحَد"نَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالا: حَد - ننَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَد - ننَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِى مَسْلمَةَ ؛ قَال: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الخُدْرِىَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) بِمِثْلِهِ، إِلى قَوْلِهِ: " فِى حَمِيلِ السَّيْلِ " وَلمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.
نجتط! يمبهت فى الحشيش صغارا، قال غيره: قال ابن سويد فى الجمهرة: كل أما كان] (2) من نزر العُشْبِ فهو حِبَة / والجمع حِبَبٌ.
قال القاضى: وقال الكسائى: هو حَبُّ الرياحن، الواحدة حبَة، فأما الحنطةُ فهو الحبُّ لا غير.
وقال ابن شُميل: والحُبَةُ، بضم الحاء وتخفيف الباً، القضيبُ مَن الكرم يغرس والحبَةُ من العنب، وحَبُّ الحَئة يُسمى حُبة بالتخفيف.
وقال الأصمعى: ما كان من النبت له حب فاسم ذلك الحب حِبَةٌ وأما الحنطة فالحَسث لا غير.
وقوله.
" فى حميل السَّيْل "، قال الإمام: قال أبو سعيد الضريرُ: حميلُ السيل ما
جاء به من طين او غثاَ، فإذا اتفق فيه الحثةُ واستقرت على شط مجرى السَّيْلَ فإنها تنبت فى يوم ولحلة، وهى أسْرعُ نابِتة نباتأَ، وإنمَا أخبر ( صلى الله عليه وسلم ) عن سُرْعةِ نباتِهم.
قال القاضى.
وجاء فى الحديث الاخر بعد هذا: " كما تنبت الغُثَاةُ فى جانب السيْل)
وهو بمعنى الحبة، وفى رواية السمرقندى: (القثاءة، وهى تصحيف، وفى رواية وُهيب: 11وى حَيآة السَّيل) وهذه رواية الشاشى، ورواهُ العُذرفُّ هنا وغيرُه: حِمئة، وكله من الحمأة، وهو ما تغيَّر لونه من الطين، وهو معنى ما تقدم.
(1) رواله العذرى، ورواية وهيب: حمأة، كما بين القاضى.
(2) س!تط من ق.
ت 96 / ب
48 / - أ
556(1/555)
كتاب الإيمان / باب اخر أهل النار خروجا
(83) باب آخر أهل النار خروجا
8 هـ 3 - (186) حَدثنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِى ؛ كِلاهُمَا
عَنْ جَرِيرٍ ؛ قَال عثمَانُ: حدثنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْءُبيدَةَ، عَنْ عَبْد اللّه ابْنِ مَسْعُود ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (إنِّى لأعْلمُ آخِرَ اهْلِ النَارِ خُرُوجًا مِنْهَا، وآَخِرَ أَهْلِ الجَنَّة دُخُولأ الجَنَّةَ.
رَجُل يَخْرُجُ مِنَ الئارِ حَبْوًا، فَيَقُول الله تَبَاركَ وَتَعَالَى لهُ: افصبْ فَادْخْل الجًتةَ، فَيَأتِيهَا فَيُخَئلُ إِليْه أنَّهَا مَلأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُول: يَارَبّ، وَجَدْتُهَا مَلأَى.
فَيَقُولُ اللّه تَبَارَكَ وَتَعَالى لهُ: افصبْ فَادخُلِ الجَنَّةَ لما.
قَال: (فَيَأتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِليْه أَنَهَا مَلأَى، فَيَرْجِعُ فَيَقُول: يَارَبِّ، وَجَدْتُهَا مَلأَى، فَيَقُولُ اللّه لهُ: اذهَبْ فَادْخُلِ الجَتةَ، فَإِن لكَ مِثْلَ اللّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا، أَوْ إِنَّ لَكَ عَشَرَةَ أَمْثَالِ اللُّنْيَا لما.
قَال: (فَيَقُولُ: أتَسْخَرُ بِى - أَوْ أَتَضْحَكُ بِى - وَأَنْتَ المَلِكُ ؟).
قَال: لقَدْ رَأَيْتُ رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.
قَال: فَكَانَ يُقَالُ: ذَاكَ أ!نَى أهْلِ الجَتةِ مَنْزِلةً.
وقوله: (آخر أهل الجنة دُخُولا وآخر أهل النار خروجأ رجلٌ يخرُج منها زحفأَ)
وجاء مثله: " فى اَخر من يجُوز على الصراط)، قال القاضى: فيحتمل اْنهما اثنان، إما شخصان أو نوعان وجنسان، وعُبِّرَ بالواحد فيه عن الجماعة، وقد يحتمل أن المراد بآخر أهل النار خروجأ يعنى من الورود والجواز على الصراط، لا فيمن أوبق ودخلها / فيكون بمعنى واحد[ إما فى شخصٍ واحدٍ ] (1) أو جماعة، كما قلناه، والله أعلم.
وقوله: (قشبنى ريحُها) (2)، قال الإمام: قال الهروىُ: كُلُّ مشموم قشيب ومُقَشَّب، وقال الليث: القَشْبُ اسمُ الشم، وقال عُمَرُ - رضى الله عنه - لبعض بنيه: قشبَك المالُ ؟ أى ذهب بعقلك، والقشبُ: خلطُ السُمِّ بالطعام، وروى عن عمر أنه وجَدَ من معاويَةَ ريحًا طيبةً وهو مُحرمٌ، فقال: من قشبنا ؟ (3) أراد أن ريحَ الطيب على هذه الحال قشَبُ، كما أن ريح النتن قشَبُ، يقال: ما أقشَب بيتهُم ؟! أى ما أقذره.
قال القاصْى: قال الخطابى: يقال: قشَبَهُ الدُخان إذا ملأ خياشيمه وأخذ يكظمهُ،
وهذا بين فى معنى حديث النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وحديث عمر مما قاله الهروى، ووقع فى روايتى فى
(1) سقط من ق.
(2) رواية أبى هريرة من حديث عطاء بن يزيد الليثى.
(3) غريب الحديث للخطابى 2 / 108.(1/556)
كتاب الإيمان / باب اَخر اهل النار خروجا 557
309 - (... ) وَحَد"ننَا أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللفْظُ لأبِى كُرَيْب - قَالا: حدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيَدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله ؟ قَال: قَالً رَسُول اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): " إِنِّى ل اللمحرِفُ اخرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجُا مِنَ النَّارِ، رَجُل يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفًا.
فَيُقَال لهُ: انْطَلِقْ فَادْخُلِ الجَنَّةَ.
قَال: فَيَذْهَبُ فَيَدْخُل الجَنَّةَ، فَيجِدُ النَّاس قَدْ أَخَذُوا المَنَازِلَ.
فَيُقَال لهُ: أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الذِى كُنْتَ فِيه ؟ فَيَقُول: نَعَمْ.
فَيُقَال لهُ: تَمَنَّ.
فَيَتَمَنَّى.
فَيُقَال لهُ: لكَ الذِى تَمَنَّيْتَ وَعَشَرَةُ أَضْعَافَِ اللنيَا.
قَال فَيَقُولُ: أَتَسْخَرُ بِى وَأَنْتَ المَلكُ ؟ لما.
قَال: فَلقَد رَأَيْتُ رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِنُهُ.
كتاب الهروى فيما حكاه عن الليث: القَشْبُ: السُمُّ، والذى رأيت فى كتاب الليث: القِشْبُ بكسر القاف، وكذا ذكره غيرُه، ووقع فى المُعلم بفتح القاف، وقال أبو عبيد فى تفسير حديث عمر أ المتقدم، (1): قَشَبَكَ المالُ، أىَ أهلك، مأخوذ من القَشْب وهو السُمُّ، فعلى هذا يتفسَّر / قشبنى بأهلكنى، وقال الداودى (2): قشبنى: غيَّر جلدى وصورتى وسوَّدنى وأحزننى.
وقوله: (وأحرقنى ذكاؤها): روايتنا فيه فى الاَم بالمد والمشهور الثتصر، وحكى أبو حنيفة فيه المدُّ وخطأه على بن حمزة.
قال الإمام: أى تَلهُّبُها، وقال ابن قتيبة فى تفسيره: اشتعالها، قال ابن ولاد:
الذَّكا تلهبُ النار مقصور.
وقوله: ا لا وعزتك) قال القاصْى: فيه دليل على جواز الحلف بصفات الله وكذلك
فى الحديث الآخر بعده فى قوله: (وعزتى وكبريائى)، وسؤاله بعد أن حلف وأعطى من العهود والمواثيق ما أعطى.
قال بعضهم: فيه دليل على جواز حلِّ اليميئ وفعل ما حلفَ عليه، كما قال ( صلى الله عليه وسلم ): " إلا أتيت الذى هو خير) (3)، ولكن دليل الحديث عندى غير هذا، إذ دكر أن الله عذره وبعد ال كَتَبه على غدره إذ بانَ له عذرُه لعظيم ما رأى مما لا صبر له عليه، كما قال فى الحديث - ولا فى قوته الثبات عنده.
وقوله: " أنفقَهتْ له الجنَّةُ " (4)، قال الإمام: أى اتسعت وانفتحت.
وقوله: (فيرى فيها من الخير والسرور)، قال القاضى.
وروايتنا فيه من طريق
(1) ساقطة من ت.
(2) فى الأصل رسمت: الدواو!ى.
(3) معنى حديث سيرد إن شاء الله فى كتاب الإيمان عن أبى هريرة - " من حلف بيمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه، وليفعل الذى مو خير لما، واخرجه مالك فى الموطأ، كالنذور والأيمان، بما تجب فيه الكفارة من الأيمان 2 / 478.
(4) حديث أبى هريرة من رواية عطاء.
ت 97 / أ
ت 97 / لص
558(1/557)
كتاب الإيمان / باب آخر أهل الناش خروجا
310 - (187) حَدثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَد - ننَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِبم، حَدّتنَا حَمَّادُ بْنُ سَلمَةَ، حَدئنَا ثَابِتو عَنْ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُود ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) قَال: (اَخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ رَجُل، فَهُوَ يَمْشى مَرَّة وَيَكْبُو مَرة، وَتَسْفًعُهُ النَّارُ مَرة، فَإذَا مَا جَاوَزَهَا التَفَتَ إِليهَا، فَقَال: تَبَارَكَ الذِى نَخاَنِى مِنْك، لقَدْ أَعْطَانِىَ الله ق!يْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحًدًا مِنَ الاع وَلِينَ والآخِرِينَ.
الغسئَانى (الخبر) بالباَ بواحدةٍ مفتوحةٍ وهو بمعنى السرور (1).
وقوله: ا لا يزال يدعو حتى يضحك الله منه فإذا ضحك منه قال ادخل الجنة)،
قال الإمام: الضحك من الله - سُبحانه - محمولٌ على اظهار الرضى والقبول، إذ هو فى البشر علامة على ذلك، ويقال: ضحكت الأرض إذا ظهر نباتُها، وفى بعض الحديث ت (فيبعث الله سحابأ فيضحك أحسن الضحك) فجعل انجلاءه عن البرق ضحكأَ على الاستعارة، كأنه تعالى لما أظهر له رحمَته استعير له اسم الضحك مجازاً.
قال القاصْى: الضحك فى البشر امْرٌ اختصوا به وحالة تغيُّر أوجبها سرور القلب، فتنبسط له عُروق القلب، فيجرق الدم فيها، فيقبض إلى سائر عروق الجسد، فيثور لذلك حرارة يبسط لها الوجه وينصيق عنها الفم فينفتح، وهو التبسم، فإذا زاد السرور وتمادق ولم يضبط الإنسان نفسه واستخفه سرورُه قهقَه، والتغيُّرات وأوصافُ الحدث منفيَّةٌ عن الله تعالى، وجاءت الاَثار الصحيحة بإضافة الضَحك إليه، فحمل العلماء ذلك على الرضى بفعْل عبْده ومحبَّته للقائه دإظهار نِعدسِهِ وفَضلِه عَليه د يجابها له.
وقد حملوهُ - أيضاَ - على التجلى للعبد، وكشف الحجاب عن بصره حتى يراه، والضحك يُعَبَّرُ به عن الظهور، ضحك المشيبُ برأسه فبكا
وقال فى صفة طعنه:
تضحك عن نجيع قائم
وفى الحديث الاَخر: قول الله تعالى / للرجل: (اذهب فادخل الجنة، فيُخيَّلُ إليه
ائها ملأىَ، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة)، ويقول: " أتسخرُ بى - أو أتضحك بى - وأنت الملك) (2)، قال الإمأم: ويتعلق بهذا الحديث سؤالان، فيُقال: ما معنى قوله: (تسْخرُ بى أو أتضحك وأنت الملك)، وهبكُم أنكم تآوً لتم الضحك على ما ذكرتم من الرضى وغيره وهذا غيرُ شأت هُنا، والسؤال الثانى أن يُقال: كيف يُقال للبارى - سبحانه - ابتداء اتسخرِ مش ؟ وإنما جاز ذلكِ فى الشرع علىِ طِريق المقابلة كاتوله تعالى: { فَيَسْخَرونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّهُ مِنْهمْ} (3) و{ مُسْتهْزِئُونَ (4) 0 اللَهُ يسْتهْزِىُ بِهِم}.
فالجواب عن السؤال الأول
(1) وهو قريب من لففال.
البخارى: د!فرأى ما فيها من الحبرة والسرور"، كالتوحيد، بوكان عرشه على ألماء 158 / 9.
(2) رياية عبد الله بم ت رء حثود من حديث عبيدة.
(3) التوبة: 79.
(4) البثترة 140، فى ال ؤ ؟مماءت فى ال الصول: يستهزءون.(1/558)
كخاب الإيمان / باب اخر أهل الار خروجا
559
فَتُرْفَعُ لهُ شَجَرَةو، فَيَقُولُ: أَى رَبِّ أَدْنِنِى مِنْ هَذِه الشثَجَرَة فلأسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهًا.
فَيَقُولُ اللّه عَزَّ وَجل: يَا ابْنَ ادمَ، لعَلِّى إِنْ أً عْطَيْتُكَهًا سَأَلتَنِى غَيْرَهَا.
فَيَقُولُ: لا، يَارَبُّ، وَيُعَاهدُهُ ألا يَسْأَلهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْنِرُهُ، لأنَهُ يَرَى مَا لا صَبْرَ لهُ عَليْه.
فَيُدْنِيه منْهَا، فَيَسْتَظِلُّ بِظِلهًا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لهُ شَجَرَةٌ هِىَ أَحْسَنُ مِنَ الا، ولىَ.
فَيَقُولُ: أَىْ رَبِّ، أَدْنِنِى مِنْ هَن!ه لأشْرَبَ مِنْ مَائِهَا وَأَسْتَظِلُّ بظلهَا، لا أَسْألكَ غَيْرَهَا.
فَيَقُولُ: يَا ابْنَ ادمَ، أَلمْ تُعَاهِدْنِى أَلا تَسْألَنِى غَيْرَهَا ؟ فَيَقُولُ، لَعَلِّى إِنْ أَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلنِى غَيَرَهَا ؟
أن يقال: من عادة المستهزئ من المخلوقين والسَّاخر أن يضحك، فيوضع ها هنا يضحك موضع يستهزئ ويسخر لما كانت حالةُ الساخر.
وأَما الجواب عن السؤال الثانى: فإن هذا هاهنا لم يقع إلا على جهة المقابلة، وهى وإَن لم تكن موجودةً فى اللفظ فهى موجودةٌ فى معنى الحديث ة لاءنه ذكر فيه أنه عاهدَ الله مراراً ألا يسأله غير ما سأل، ثم غدر فحل غدرهُ محل الاستهزاء والسخرية، فقدَّر أن قولَ الله تعالى له: (ادخل الجئة) وتردُّده إليها وتخيله أنها ملأى (1) ضرب من الإطماع له أو السخرية به، جزاءً على ما تقدَّم من غدره، وعقوبة له فسمَّى الجزاء على السخرية سخرية فقال: " أتسخر منى ؟): أى تُعاقبنى بالإطْماع.
قال القاضى: ذهب أبو بكر الصوفى أن قوله: (اتهزأ منِّى أو تسخرُ منى) نفى للاستهزاء والسخرية التى لا تجوز على الله، قال: كأنَه قال: أعلم أنك لا تهزأ منى لابنك رب العالمين، وما أعطيتنى من جزيل العطاء وأضعاف مثل الدنيا حق، لكن ال!جبَ أن فعلت لى هذا وأنا غير / مستأهل له، قال: فال اللف فى أتستهزئ وتسْخَر اْلف نفى على هذا التأويل، كما قال تعالى: { أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعلَ الس!فَهَاءُ ما} (2) معناه: لا تهلكنا بفمعلهم، وهذا كلامُ مُنبسط مُتدلل قد علم مكانه من ربَه وبَسْطَهُ له بأن جعك يسأل ويتمنى، وهو يُعطيه ويَعرض عليه ما أعَذَ له ويُشهيه ويُحبُ أن يلحف فى سؤاله ليُعاى!لتُه ويدنيه ويُردِّده بالبسط والقبض، تدلل الابن الحبيب على ابيه، ثم يجعله يتمنى حتى تنقطع أمانيه، فسبحانه ما أعظم بِرَه، وأوسع خيرَه، وأكثر لطفَه بعبده المؤمن وتحفْيهِ[ به] (3).
قال القاضى: وقد يكون قول هذا الرجل، لما قال، من هذا اللفظ الشنيع (4) وهو
غير ضابط لما قاله وبما وله عقله من السرور، وبلوغ ما لم يخطر بباله، إذ كان أولا عاهد الله ألاَّ يسأل في ما رغب فيه، ثم أعطى من غير مسألة ما لم يتوهمه / فيكون قوله هذا لما قاله وهو لا يضبط لسانه دهشأَ وسروراً فرحًا و[ هو] (ْ) لا يعتقده (6) قلبه فى حق بارئه، ظن أنه على عادته يخاطب غيره كما اخبر ( صلى الله عليه وسلم ) عن الاَخر فى الحديث الصحيح: (ألْه لم
(1) فى الأصل - ملا.
(4) فى ال الصل: الثغ.
(2) الأعراث: 155.
(5) ساقطة من ت.
(3) ساقطة من الأصل.
(6) وردت فى ق بغير الضجر.
560(1/559)
كتاب الإيمان / باب اَخر اهل النار خروجا
فَيُعَ ال دُهُ ألا يَسْألهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْنِرُهُ، لأنَّهُ يَرَى مَالا صَبْرَ لهُ عَليْهِ.
فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَيَسْتَظِلُّ بِظِلهًا وَيَشْرَبُ منْ مَائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لهُ شَجَرَةٌ عنْدَ بَابِ الجَنَّةِ هِىَ أَحْسَنُ مِنَ الأوليَيْنِ، فَيَقُولُ: أَىْ رَبًّ، أَدْنِنِى مِنْ هَنِ! لا"سْتَظِلَّ بِظِلهًا وَ أَشْرَبَ مِنْ مَائهَا، لا أَسْألكَ غَيْرَهَا.
فَيَقُولُ: يَا ابْنَ ادمَ، أَلمْ تُعَاهِدْنِى ألا تَسْألَنِى غَيْرَهَا ؟ قَالَ: بَلى، يَارَبِّ، دنِهِ لا أَسْألكَ يضبط نفسه من الفرح، فقال: (أنت عبدى وأنا ربك) (1).
وقوله: فى الحديث الآخر: (عطشنا) (2)، وقوله لهم: (هل تردون) (3) وذكر تساقطهم فى النار، هذا من مكر الله بالكافرين.
وقوله: فى جهنم: (يُحطم بعضُها بعضا)، قال القاضى: يحطم: أى يأكُل، والحُطَمة اسم النار ؛ لاءنها تأكل ما ألقى فيها، والحُطَمُ الذى يأكلُ ولا يشبع.
قال الإمام: قال الهروى: سُميت الحُطمة لأنها تحطم كل شىء أى تكسِرهُ وتأتى عليه.
وقال القاصْى: والصَحْوُ صفاء الجَوّ من الغيْم والسحاب، وهو بمعنى قوله: ا ليس دونها سحاب).
وقوله: (فما منكم من أحَد بأشدَ مُناشدةً لله فى استقصاء الحق من المؤمنن لله يوم القيامة لإخوانهم الذين فى النار): كذا هى الرواية، وكذا فى جميع النسخ، وفيه تغييرٌ ووَهْم، وصوابُه ما وقع فى كتاب البخارى عن ابن بُكير: (بأشد مناشدة لى فى استقصاء الحق) (4) يعنى فى الدنيا من المؤمنن لله يوم القيامة لإخوانهم وبه يَتمُ الكلام ويتوخه.
وذكر فى هذه الأحاديث فى المعذبن من المؤمنن: (أن النار لا تأكل أثر السجود)
وفى الحديث الاَخر: (تُحرَّم صُوَرُهم على النار): دليل على أن عذاب المؤمنن المذنبن بالنار خلاف عذاب الكافرين، وأنها لا تأتى على جميعهم، ألا تراه كيفَ قال: (امتحشوا) وذكر أنها لا تأكُل منهم ما ذكر، إما إكرامأَ لمواضع السجود ولعظم (ْ) مكانه من الإيمان والخضوع إلى غايته لله تعالى، أو لكرامة تلك الصورة التى خلق ادم والبشر عليها وفضلهم بها من أبين] (6) سائر خلقه، وخصَّ أهل الإيمان بهذه الفضيلة، وذكره الصُورَ ودارات الوجوه فى الأحاديث الأُخرَ يدلُّ بأن المرادَ بأثر السجود فى الوجه خلاف ما ذهب إليه (1) سيرد إن شاء الله فى ل التوبة، بالحض على التوبة والفرح بها عن أنه بن مالك: ا لله أشد فرحأ بتوبة عبده...
) الحديث.
(2) حديث أبط سعيد من رواية عطاء بن يار.
(3) فى ت: تدرون.
(4) البخارى، كالتوحيد، بوكان عرشه على الماَ 9 / 159، لكن لفظه هناك: (فما أنتم بأشدَّ لى مُناشدةً فى الحق).
(5) فى الأصل: ولعظيم.
(6) ساقطة من ت.(1/560)
كتاب الإيمان / باب اَخر اهل النار خروجا
561
غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْذرُهُ، لأنَّهُ يَرَى مَالأ صَبْرَ لهُ عَليْهِا، فَيُدْنِيهِ منْهَا، فَإذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا، فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهلِ الجَنَّة، فَيَقُولُ: أَى رَبِّ، أَدْخِلنيهَا.
فَيَقُولُ: يَا ابْنَ ادمَ، مَا يَصْرِينِى مِنْكَ ؟ أَيُرْضِيكَ أَنْ أُعْطِيكً الل!نْيَا وَمِثْلهَأ مَعَهَا ؟ قَالً: يَارَبِّ، أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّى وَأَنْتَ رَبُّ
ا لعَا لمِ!دنَ ".
بعضهم أنه فى سبعة اعضاء السجود، وقد ذكر فى الحديث: " أن منهم من تأخنمُه النارُ إلى نِصْفِ ساقيه وإلى رُكْبتجه) فدلَّ أن عذاب المؤمنين فيها بخلاف عذاب غيرهم.
وقوله فى أهل الذنوب: (فأماتهم الله إماتةً، حتى إذا كانوا فحمأَ أذن بالشفاعة وأن اهلها هم الذين لا يمُوتون ولا يحيُون " (1)، وقال بعض المتكلمن يحتملُ معنيين: أحدهما: ان المذنبن يُميخهم الله موتا حقا حتى لا يُحِسُّون النار، فيكون عقابهم حبسهم فى النار عن دخول الجنة كالمسجونن، وأما أهل النار الذين هم أهلها فهم أحياء حقيقةٌ، ولقوله: { لا يَمُوتُ فِيهَا} أى فيستريح{ وَلا يحيى } (2) حياة ينتفع بها، وهى فى الكفار لقوله: { وَيَتَجَنَّبُهَا الأَشْقَى} (3)
الوجه الثانى: أن الإماتة لاءهل الذنوب ليس على الحقيقة لكن غيب عنهم إحساسهم
[ للالام] (4) بِلطف منه، ويجوز ال تكون الامُهُمِ أخف كالنوَّام، وقد سمى الله النومَ لإعدامه الحسَّ وفاةً، فقال: { الئَهُ يَتَوَفَى الأَنفُسَ حِين موْتِهَا وَائَتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا} (5)، لكن قد قال: (حتى إذا كانوا فحما) فدل أن النار مع هذا تعمل فى أجسادهم أوبعْضها، وقدجاءفى حديث أبى هريرة: (إذا ادخل الله الموحدين النار أماتهم فيها، فإذا أراد أن يُخرجهم مخها امسَّهُم الم العذاب تلك الساعة) (6) وفى حديث اخر: (أنها تنزوى منهم وتقول: (مالى ولاَهل بسم الله).
وقوله: فى الذى هو اخر دخولا الجنة: (فيكبو مرةً " اى يسقط لوجهه ويمشى مرة، وتسفعه مرة أى تضرب وجهه أو تسوثه على أحد التأويلات فى قوله: { لَنَسْفَعًا بِالناصِيَة} (7).
وقوله فيه: (يخرج مخها زحفا): أى مشيأَ على إليتيه، كما يفعل الصبىُ قبل أن يمشى، وهو مثل قوله فى الحديث الاَخر: (حبواً).
(1) رواه أبو سعيد من حديث أبى نضرة.
(2) الاَعلى: 13.
وفلد بعدها فى غير: ت، ق: هم.
(4) ساقطة من ق.
(6) اخرجه الديلمى فى مسند الفرثوس عن أبى هريرة برقم (976).
(3) الأعلى: 11.
(5) الزمر ة 42.
(7) العلق: 15.
49 / أ
562(1/561)
كتاب الإيمان / باب اخر أهل النار خروجا
فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُود فَقَالَ: أَلا تَسْأَلونِّى مِمَّ أَضْحَكُ ؟ فَقَالوا: مِمَّ تَضْحَكُ ؟ قَالَ: هَكَذَا ضَحكَ رَسُولُ اللّهً.
( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالوا: مِمَّ تَضْحَكُ يَارَسُول الله ؟ قَالَ: (مِنْ ضِحْك رَبَ العَالمينً حِينَ قَال: أَتسْتَهْزِئُ مِنِّى وَأَنْتَ ربُّ العَالمِنَ ؟ فَيَقُولُ: إِنِّى لا أَسْتَهْزِئُ مِنْكَ، وَلكِنِّى عَلَى مَا أَشَاءُ قَاس).
وقوله: (يا ابن آدم، ما يَصْرِينى منك): قال الحوبى: إنما هو ما يَصريك عنى،
أى ما يقطعك عن مسألتى، والصَّرْىُ القطع، ثلاثى، وكذا قاله الهروى: يصْرِيَك منى، وفسَره بما تقدم، قال: يثتال: صَرَيْتُ الشىء إذا قطعنًهُ.
وقوله: " فجىء بهم ضبائر ضبائر) (1)، قال الإمام: قال الهروى: ضبائر جمع ضِبارة، بكسر الفخَاد، مثل عمارة وعماير، والضبائرُ جماعاتُ الناس، يقالُ: رأيتهم ضباير، أى جماعة فى تفرقة.
قال القاضى: قال الكنانىُ: والصواب: أضابر جمع إضبارة، وما حكاه الهروى
قبل يردُّ قوله ؛ لاءنه لم يَعْرف ضبارةً فلذلك أنكر / جمْعهَا ضباير، يقال: ضبارةٌ وضبارةٌ معأَ.
كذا قيدناهُ على ائى الحسنَ الحافظ، رحمه الله.
(1) عن أبى سعيد من رواية أبى نضرة -(1/562)
!اب الإي ! / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها
563
(84) باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها
311 - (188) حَد - ننَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَددَّشَا يحيى بْنُ أَبِى بُكَيِرٍ، حَد - ننَا زُهَيْرُ
ابْنُ مُحَمَّد عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِح، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِى عَيَّاشٍ، عَنْ أِبِى سَعيد الخُدِرىِّ ؛ أَنَّ رَسُولً اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) قَال.
" إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الجَنَّةِ مَنْزِلَةً رَجُل صَرَفَ الله وجْهَهُ عًنً النَّارِ قِبَلَ الجَنَّةَ، وَمَثَّلَ لهُ شَجَرَةً ذَتَ ظِلٍّ.
فَقَال: أَىْ رَبِّ، قَدِّمْنِى إِلى هَذهِ الشئَجَرَة أَكُونُ فِى ظِلهَا،.
وَسَاقَ الحَديثَ بنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُود.
وَلمْ يَذْكُرْ " فَيَقُول: يَا ابنَ ادمَ، مَا يًصْرِينِى منْكَ لما إلىَ اخرِ الحَدِيث.
وَزَادَ فِيه: ً (وَيُذَكِّرَهُ الله، سَلْ كَذَا وَكَذَا.
فَإذَا انْقَطَعَتْ بَه الأمَانِىُّ قَالَ الله.
هُوَ لكً وَعَشَرَةُ أً مْثَالِه) قَال: " ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَتَدْخُلُ عَلَيْه زَوْجَتَاهُ مِنً الحُورِ العينِ.
فَتَقُولانِ.
الحَمْدُ لله الذىَ أَحْيَاكَ لنَا وَأَحْيَانَا لكَ.
قَال: فَيَقُولُ ! مَا أُغطِىَ أَحَد مِثْلَ مَاَ أُعْطِيتُ،.
312 - (189) حَد"ننَا سَعيدُ بْنُ عَمْرٍو الأشْعَثِىُّ، حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُطَرَف
وَابْنِ أَبْجَرَ، عَنْ الشَّعْبِىِّ ؛ قَالَ: سَمعْتُ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، رِوَايَةً إِنْ شَاءَ الله.
ح وَحَد، شَاً ابْنُ أَبِى عُمَرَ، حَد"ننَا سُفْيَانُ، حَد ؟شًا مُطَرِّف بْنُ طَرِيف وَعَبْدُ المَلك بْنُ سَعِيد، سَمعَا الشَعْبِىَّ يُخْبِرُ عَنِ المُغيرَة بْنِ شُعْبَةَ: قَال: سَمِعْتُهُ عَلى الًمِنْبَرِ، يَرْفَعُهُ إَلى رَسُولً الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَال: وَحَدثَّنِى بشْرُ بْنُ الَحَكَ! - وَاللفْظُ لهُ - حَد"ننَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَد"ننَا مُطَرًّفو وَابْنُ أَبْجَرَ، سَمِعَا اَلشَّعْبىَ، يَت!ولُ: سَمِعْتُ المُغيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُخْبرُ به النَّاسَ عَلى المنْبَرِ.
قَال سُفْيَانو: رَفَعَهُ أَحَلُ!مًا - أَرَاهُ ابْنُ أَبْجَرَ - قَال.
" سَأَل مُوسَى رَبًهُ: َ مًا أَدْنَى أَهْلِ الجًنَّةِ مَنْزِلةً ؟ قَال: هُوَ رَجُل يَجِىءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الجَنَّة الجَنَةَ، فَيُقَال لهُ: ادْخُلِ الجَنَّةَ.
!يَقُولُ: أَىْ رَبِّ، كَيْفَ ؟ وَقَدْ نَزَل النَّاسُ مَنَازِلهُمْ وَأَحدوا أَخَذَاتِهِمْ ؟ فَيُقَال لهُ.
أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مثْلُ مُلك مَلك مِنْ مُلُوك اللُّنْيَا ؟ فَيَقُولُ: رَضِيتُ، رَبِّ.
فَيَقُولُ: لكَ ذَلِكَ وَمثْلهُ وَمِثْلهُ وَمِثْلهُ وً مِثْلَهُ - فَقَال فِى اَلخَامِسَةِ: رَضِيتُ، رَبِّ.
فَيَقُو 4: هَذَا لكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالَهِ،
وقوله ت "نزلوا منازلهم وأخذوا أخذاتهم " بفتح الهمزة والخاء جمع أخدة وهو ما أخذوأ
من كرامة مولاهم وحصلوه، أو يكون قصدوا مقاصلَصمِ وصاروا بسبُلهم إلى منازلهم، كما ذكر أولا اللفظ.
وذكره تعلب بكسر الهمزة: ما أخَذ إخْذَه، أى ما قصد قصْده، وإخْذ القوم: طريقهم وسبيلهُم.
564(1/563)
كتاب الإيمان / باب ادنى أهل الجنة منزلة فيها
وَلكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلذَّتْ عَيْنُكَ.
فَيَقُول: رَضِيتُ، رَبِّ.
قَالَ: رَبِّ، فَأَعْلاهُمْ مَنْزِلةً ؟ قَال: أولئِكَ الذينَ أَرَدْتُ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بيَدِى، وَخَتَمْتُ عَليْهَا، فَلم تَرَ عَيْن، وَلمْ تسمعِ أُذُنٌ، وَلمْ يَخطُرْ عَلَى قَلب بَشَر لما.
قَالَ: وَمصْدَاقُهُ فى كتَاب الله عزَّ وَجَلَّ: { فَلا تَعْلَمُ نفْ!ن مَّا أخفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُئ} الآيَةَ (1).
ً
313 - (... ) حَد، شَا أَبُو كَرِيب، حَد، شَا عُبَيْدُ الله الأشئجَعِىُّ عَنْ عَبْد المَلكِ بْنِ أبْجَرَ ؛ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبىَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ المُغيرَةَ بْنَ شُعْبًةَ يَقُولُ عَلى المنْبَرِ: َ إًِ مُوسَى - عَليْهِ السَّلامُ - سَالَ اللّهَ عَزًّ وَجَلَّ عَنْ أَخَسِّ أَهْلِ الجَنَّةِ مِنْهَا حَظَا.
وَسَاقَ الَحَدِيثَ بِنَحْوِهِ.
314 - (190) حَد"شَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللّهِ بْنِ نُمَيْر، حَد، شَا أَبى، حَد*شَا الأعْمَشُ عَنِ المَعْرُور بْن سُويْد، عَنْ أَبِى ذَرٍّ ؛ قَالَ: قَالً رَسُولُ اللّهًِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِنًّى لا"عْلمُ آخِرَ أَهْلِ الجَنَّة دُخُولأَ الجَنُّةَ.
وآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا منْهَا، رَجُلٌ يُؤْتَى به يَوْمَ القِيَامَة، فَيُقَالُ: اعْرِضُواَ عَليْه صغَارَ ذٌ نوبِه وارْفَعُوا عَنْهُ كبَارَهَا، فَتُعْرَضُ عَليْه صَغًارُ ذٌ نو.
فًيُقَالُ: عَملتَ يَوْمَ كَذَاَ وَكًذَا، كَذَا وً كَذَا، وَ عَمِلتً يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، كَذًا وً كَذَا.
فَيَقوَلُ: نَعَمْ، لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ، وَهُوَ مُشْفِق مِنْ كبَارِ فَنُوبِه أنْ تُعْرَضَ عَليْه.
فَيُقَالُ لهُ: فَإنَّ لكَ مَكَانَ كُلِّ ستتتة حَسَنَةً.
فَيَقُولُ: رَبِّ، قَدْ عًمِلتُ أَشْيًاءَ لا أرَاهَا هَاهُنًا لا.
َ
فَلقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.
ص ص نص ه، لم صي ص نص ص،، ص ص ص ص ص ! ص ص نص ص، ص ه 5
315 - (... ) وحدثنا ابن نميرٍ، حدثنا أبو معاوِية ووكِيع.
ح وحدثنا أبو بكر بن ابِى شَيْبَ! حَد، شَا وَكِيع.
ح وَحَدَّثنَا أَبُو كَرِيب، حَد، شَا أَبُو مُعَاوِبَةَ ؟ كلاهُمَا عَنِ الأعمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.
316 - (191) حَدثَّنِى عُبَيْد اللّه بْنُ سَعيد ي!سْحَقُ بْنُ مَنْصُور ؛ كِلاهُمَا عَنْ رَوْحِ،
قَالَ عُبَيْدُ اللّهِ: حَد، شًا رَوح بْنُ عَبَ الةَ القًيْسِىُّ، َ حدثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالً: أَخْبَرَنِى أَبُو الزبيْرِ ؛
ت 99 / أ
وقول أبى هريرة: (ذلك لك ومثله مَعهُ دا وقول أبى سعيد /: (وعشرةُ أمثاله مَعه) وكلاهما ذكر أنه الذى حفظ عن النبى ( صلى الله عليه وسلم )، قيل فى الجمع بذهن الحديثين: لعل أبا هريرة سمع ذلك أولأَ ثم زيد: (وعشرةُ أمثاله فضلاً من الله "، فسمعه أبُو سعيد ولم يسمعه أبو هريرة، وظاهره: أن المثل والعشرة أمثال زائد على قوله: (هذا لك) وقيل: يحتمل أن يكون العشرة الأمثال (2) فقط، أى وتمام عشرة أمثاله، والأول أظهرُ.
(1) السجدة ؟ 17.
(2) فى ت: أمثال.(1/564)
كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها
565
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْداللهِ يُسْألُ عَنِ الوُرُود.
فَقَالَ: نَجِىءُ نَحْنُ يَوْمَ القيَامَة عَنْ كَذَا وَكَذَا انْظُرْ أَىْ ذَلكَ فَوْقَ النًّاسِ قَالَ: فَتُدْعَى الاممُ بِأَوْثَانِهَا وَمَا كَانَتْ تَعْبُدُ، َ الأوأل فَالاع وَّل.
ثُمَّ يَأتِينَا رَبُّنَاَ بَعْدَ فَلكَ فَيَقُولُ: مَنْ تَنْظُرُونَ ؟ فَيَقُولونَ: نَنْظُرُ رَبّنَا.
فَيَقُولُ: أَنَا رَئكُمْ.
فَيَقُولونَ: حَتَّى نًنْظُرَ إِليْكَ.
فَيَتَجَلى لهُمْ يَضْحَكُ.
قَالَ: فَيَنْطَلقُ بِهِمْ وَيَتَّبِعُونَهُ، وَيُعْطَى كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُم، مُنَافِق أَوْ مُؤْمن، نُورًا، ثُمَّ يَتَبِعُونَهُ، وَعًلى جِسْرِ جَهَنَّمَ كَلاليبُ وَحَسَلث، تَأخُذُ منْ شَاءًا ل!هُ، ثُمَّ يًطًنما نُورُ المُنَافقينَ، ثُمَّ يَنْجُو المُؤْمنُونَ، فَتَنْجُو أَوَّلُ زمْرَة وُجُوهُهُمْ كَالقَمَرِ ليْلةَ البَدْر، سبْعُونَ أَلفًا لا يُحًاَسَبُونَ، ثُمَّ الذينَ يًلونَهُمْ كَأَضْوَأ نَجْبم فِى السَّمَاء، ثُمَّ كَنَلكَ.
تَحِلّ الشَّفَاعَةُ، وَيَشْفَعُونَ حَتَّى يَخْرُجَ مَنَ النَّارِ منْ قَالَ: لا إِلهَ إِلا اللهُ، وً كَان فِى قًلبه مِنَ الخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعيرَةو ؟ فَيُجْعَلونَ بفَنَاءِ الجَنَّةِ، وَيَجْعَلُ أَهْلُ الجَنَّةِ يَرُشُّونَ عَليْهِمُ المَاَءً حَتَى يَنْبُتُوا نَبَاتَ الشَّىْء فِى السَّيْلِ.
وَيَذْهَبُ حُرَاقُهُ ثُمَّ يَسْأَلُ حَتَّى تُجْعَلَ لهُ الدُّنْيَا وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهَا مَعَهَا.
317 - (... ) حَد، شَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبى شَيْبَةَ، حَدثنَا سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرو، سَمعَ جَابرًا يَقُولُ: سَمِعَهُ مِنَ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) بِ الذُنِهِ يَقُولُ: (إِنَّ الله يُخْرِجُ نَاسًا مِنَ النَّارِ فيُدْخِلهُمُ الجَنَةً).
وقوله: (كلاليب): قال الإمام: هو جمع كَلوب على وزن فعول، مثل سَفّود، والحسك: جمع حسكةٍ، وهى شوكة حديدة صُلبَة.
قال القاصْى: والخطاطيف مثل الكلاليب، إلا أن واحدها خُالافٌ بضم الخاء.
وقوله فى الحديث: (وتحل الشفاعة) (1)، قال القاضى: مذهب أهلِ السنة جواز الشفاعة عقلا ووجوبه الر!ح قوله تحالى: { لأَ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلأَ مَنْ أَذنَ لَهُ الرَّحمن} (2){ وَلا يشْفَعُونَ إِلاَّ لمَنِ ارْتَف!ى} (3) وأمثالها، وبخبر الصادق سَمْعأَ، وقد جَاءت الاثار التى بلغَت بمجموعها الَتواتُر بصحتها فى الاَخرة لمذنبى المؤمنن، وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم من اهل السنة عليها، ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها، وتأولت الأحاديث الواردة فيها واعتصيوا بمذاهبهم فى تخليد المذنبين فى النار واحخجوا بقوله: { فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ المثئَافِعِينَ} (4) وبقوله: { مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيهل وَلا شَفِيع يُطَاع} (ْ)، وهذه الاَيات فى الكفار، وتأولوا أحاديث الشفاعة فى زيادة الدرجات وإجزال الثواب، وألفاظ الأحاديث التى فى الكتاب وغيره تدل على خلاف ما فأبوا إليه، وأنها فى المذنبين وفى إخراج من استوجَبَ.
لكن الشفاعة بمجموعها على خمسة السام:
(1) لفظة الرواية.
(ثم تحل الشفاعة).
حديث جابر من رواية ائى الزبير.
(2) طه: 9 0 1.
(3) الأنبياء: 28.
(4) المدثر 0 48.
(5) غافر: 18.
ت 99 / ب
566(1/565)
كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها
318 - (... ) حَدضَننَا أَبُو الرئيعِ، حَد"شَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد، قَال: قُلتُ لعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
" إِنَّ اللهَ يُخْرِجُ قَوْمًا مِنَ النَّارِ بِا لشَّفَا عَةِ ؟ " قَالَ: نَعَمْ.
319 - (... ) حَدثَننَا حَجَّاِجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حدثنا أَبُو احْمَدَ الزُبَيْرِىُّ، حدثنا قَيْسُ بْنُ سُليْمٍ العَنْبَرِىُّ، قَالَ: حَدثَّنِى يزِيدُ الفَقِيرُ، حَد، شَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ؛ قَالَ: قَال رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): " إِنَ قَوْمًا يُخْرَجُونَ مِنَ النَارِ يَحْتَرِقُونَ فِيهَا، إِلا دَارَاتِ وجُوهِهِمْ، حَتَى يَدْخُلونَ الجَنَّةَ).
أولها: مختصة بنبينا ( صلى الله عليه وسلم ) وهى الإراحةُ من هول الموقف وتعجيل الحساب، كما سيأتى بيانها عند ذكرها من الكتاب بعد هذا.
الثانية: فى ادخال قوم الجنة دون حساب، وهذه أيضا وردت لنبينا ( صلى الله عليه وسلم )، وقد ذكرها مسلم وسَنُنَبَه عليها فى موضعها.
الثالثة: قومّ استوجبوا النارَ لمحشفعُ فيهم نجينا ومن شاء الله له أن يشفع، وأ سَنُنَبِّه] (1)
على موضعها من الكتاب أيضأ.
الرابعة: فيمن دخل النار من المذنبين، فقد جاَ فى مجموع هذه الاَحاديث إخراجهم
من النار بشفاعة نجينا ( صلى الله عليه وسلم ) وغيره من الأنبياء والملائكة وإخوانهم من المؤمنين، ثم يخرج الله كل من قال: لا إله إلا الله، كما جاء فى الحديث، حتى لا يبقى فيها إلا الكافرون ومن حبسه (2) القرار ووجَب عليه الخلود، كما جاء فى الحديث.
والشفاعة الخامسة /: هى فى زيادة الدرجات فى الجنة لأهلها، وهذه لا ينكرها المعتزلة،
ولا تنكر شفاعة الحشر الاَولى، وعرف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصالح لشفاعة النن ( صلى الله عليه وسلم ) ورغبتهم فيها، وعلى هذا لا يثتفَتُ لقول من قال: إنه يُكره أن تسأل الله أن يرزقكً شفاعة النبى ( صلى الله عليه وسلم )، لاءنها لا تكونُ إلا للمذنبين، فإنها قد تكون - كما قدمنا - لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات، ثم كل عاقل معترف بالتقصير محتاج إلى العف!و غيرُ معتدَّ بَعمله م!فقٌ أن يكون من الهالكن، ويلزالي هذا الاقائل ألا يدعو بالمغفرة والرحمة ة لاَنها لاَصحاب الذنوب، وهذا كله خلاف ما عرِفَ من دعاء السلف والخلث!.
وقوله: (من وجدتُم فى قل! مثقال ذرة من إيمان ومن خير) (3) وأدنا أدنا، على ما وردت فى ألفاظ الاَحاديث: قيل: من اليقير، والصحيح: أن معناه: شىء زائد على مجرد الإيمان ؛ ا لأن مجرد الإيمان] (4) - الذى هو التمديق - لا يتجزأ، دإنما يكون هذا التجزؤ، لشىء زائد عليه من عمل صالح، أو ذكر خفىٍ، أو عمل من اعمال القلب، من
(1) ساقطة من ق.
(3) حديث أبى سعيد روأية عطاء به يسار (302).
(2) كما جاء فى حديث أنه رواية قتادة.
(4) سقط من ق.(1/566)
كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 567
شفقة على مسكين، وخوف من الله، ونيَّة صادقة فى عمل فاتَهُ، ويدلُ عليه قولهُ فى الكتاب فى حديث محمد بن المنهال الضرير وحديث المسْمَعى وابن المثنى (1) بأسانيدها عن أنه: " يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وكان حى قلبه من الخير ما يزن كذا وكذا)، وكذلك فى حديث أبى الزبير عن جابر، وكذلك دليلْ حدلث ابى سعيد الخدرى الحديث الطويل يقول الله تعالى: (شفعت الملائكة، وشفع النبيون، رشنهع المزمنون، ولم يبق إلا ارحم الراحمن، فيقبض قبضةً من النار فَيُخرِجُ منها قومما لم يعضاس! خيراَ قط "، وقوله بعدُ فى حديث الحسن عن انك وغيره: ا لاَخرح!! صن قال: ل ال له إلا 1 الخ، ! فهؤلاء هم الذين معهم مجرد الإيمان، وهم الذين لم يودن فى الشؤإعه فبهيمء وإنمما / دَلَّت الآثار أنه اذن لمن عنده شىء زايد من العمل على مجرد الإيمإ ايخ، " - جَعَ! للشك، ولس!! مق الملائكة والنبيِّن دليلاً عليه، وتفرُد الله - جل جلاله - بعلم لا ح!شه الاتلوب لم أ إلمدص!كحهّ لمن ليس عنده سوى الإيمان ومجرد شهادة أن لا إله إلا الله، وش!همب بثه فا، ل!!هً ؟ أش لاها المثل ل القل الخير والشرّ، إذ تلك أقل المقادير.
واقد: " من ى نَ فى قلبه كذا (2) وكذا): دليلٌ لكل لفض أذ4!* ينفع هن إلعممل إلا ما حضر (3) له القلبُ وصحبته النيِّةُ، وفيه كله دليلٌ علر، ! رقم!لا يزياثة الإيمالط ش فنلكلمه، وهو ما اختلف فيه السلفُ والخلفُ، ومذهب اهل السنة: [ ال!توك] (4) بأنا" بريئ " / بالطاعة وينقص بالمعصية، وتوقف مالك مرَة فى نقصانه، وقال موة لاْ!: أما إ أ / ء!لحة قلا يعنى أنَه ليس فيها زيادة ولا نقصٌ، يعنى - والله أعلم - محبرد ألإيمان والمعوفة ول لى! قد هنأ ذهب من لم يقُل فيه بالنقص والزيادة.
وقوله: " فيقبض قبضة): أى يجمعُ جماعةً.
وقوله: (غرَلسْتُ كرامَتَهم بيدى): هذ! وعثدى مما ل! يثعخب حمله على الجارحة ؛
لابنها لا تليق إلا لمخلوق محدود، والله[ جل اسمه] (6) متعاك يكن قلك.
وقد أختلفص اهل التأويل فى ذلك، فذهب بعضهبم إلى اُن اليد وإليدين صفتان من صفات الله تعالى، علمناها من طريق السمع، ونثل ! علم تش!يرها إلى الله تعالى، وذهب بعضهم إلى تحميل اللفظ ما يحتمله من لقة العرب، فإن اليد تقع على القدرة وعلى النعمة وعلى الملك، لكن حملها على القدرة هنا بعيدٌ عند في منهم، إذ كل شىء،
(1) فى ت: مثى.
(2) نى الأصل: فوة.
(3) فى غير الا"صل: أحصر.
(4) من ق.
(5) جاء فى المدأرك: (أن غير واحد سمع مالكا يقول: الايمان تول وعمل، يزيد وينقص، وبعضه الضل من لعض، قال أبو القاسم.
كان مالك يقول: الايمان يزيد، وتوقف عن النقصان، وقال: دكر الله زيادته فى غير موضع، فدع الكلام وى نقصانه، وكف عة) المدارس: 202، وجاء فى الادَقاء: (شل مالك بن أسى عن الإيمان، فقال: قول وعمل.
قيل: إيزيدثلنثتص ؟ لّال ت قد ففر الله - سبحانه - فى غير آى من القرآن ال الإيمان يزيد.
قيل له.
ايناقص ؟ قال: دع الكلام فى نقصانه وكف عنه.
قيل:
! عضه أفضل من بعض ؟ قال: نعم "الانتقاء: 32.
(6) فى وتعالى.
، / ب
ت.
.(1/567)
الم ب
568
كشاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها
بقدرته لا يختصُ منه شىءٌ دون شىء، لكن لا يبعد أن يرد هذا ومثله فى كلام العرب على طريق التأكيد والبيان، أو يكون اختصاص هذا بالقدرة ؛ لاَنه خلقها ابتداءً دون وساطة بقدرته، وأوجدها دون معاناة غراسة بإرادته، وأنشأها بقوله: كن، بخلاف غيرها من الجنات التى فى الدنيا التى خلقها وأظهرها بوسائط ومقدِّمات وجعل لها غارسأ وأسبابأَ ومَثاقِلَ، وكل بقدرته وإرادته، فخصَّ هذه بالقدرة لإبرازها بها دون واسطة، واستعار لذلك اسم الغراسة وأضافها إلى نفسه، إذ لم[ يعلم] (1) لها غارسٌ سوى قدرته، ومثله يتأوَل فى قوله فى آدم: { لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} (2)، وقوله فى الحديث: " خلقك الله بيده) (3) أى ابتداء دون أب ولا أم، كما أجرى العادة فى خلق غيره، ونحوه قوله: { خَلَقَهُ مِن تُرَاب 3 قَالَ لَهُ كُن فَيَكُون} (4)، وقوله هنا: (خلقك الله بيده) يُبين أنه بمعنى قوله: { خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} وأن اليَد واليدين هنا بمعنى واحد، فإن العرب تأتى بالجمع والتثنية كثيرأ بمعنى الواحد.
وامَّا النعمة فقد أبعدها بعضهم فى مثل هذا - أيضأ - لا على تأويل أن يكون الباء بمعنى اللام أى لنعمتى، وهو هاهنا بين المعنى، أى لنعمتى التى أعددتها لهم واذخرتها، ألا تراهُ كيف قال: (وختصت عليها).
وقوله من رواية أبى كُريب فى حديث المغيرة: " أن موسى سأل الله تعالى عن أخسّ
أهل الجنة حظأ) كذا للرواة، وً لاَبى العباس الدلائى: (أحسن) وهو تصحيف والصواب الأول، كما قيل فى رواية قيس بن الحكم: " عن أدنى أهل الجنة منزلة) ثم قال آخر الحديث: (قال: ربّ، فأعلاهُم منزلةً).
وقوله فى الذى تُعرض عليه صغارُ ذنوبه (5)، ويقال: ا لك بكل سيئة حسنةً) هو حجةٌ لمن قال: مثله فى الإيمان قوله تعالى: { فَأُوْلَئِكَ يُبَذِلُ اللَّهُ سَيئَاتِهِم حَسَنَات} (6)، فضلاً منه وَطوْلا، وأكثر القول أن معنى الاَية: تبديل أعمالهم السيئة[ فى] (7) الكفر بحسناتِ الإيمان.
(1) زلاثة يقتضيها السياق.
(2) ص: 75.
(3) فى أحادلث الشفاعة.
(4) اَل عمران: 59.
(5) فى رواية أبى فو، ورواية الترمذى: (واخبئوا كبارها) صفة جهنم.
(6) الفرقان: 70، قال الحافظ ابن كثير: دا فى معنى تلك الاَية قولان: أحدهما: أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات، قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال: هم المؤمنون، كانوا من قبل إيمانهم على السيئات، فرغب الله بهم عن ذلك فحوَّلهم إلى الحسنات، فأبدلهم مكان السيئات الحسنات.
وقال عطاء بن أبى رلجع: هذا فى الدنيا، يكون الرجلُ على هيئة قبيحة، ثم يبدله الله بها خيرا، وقال الحسن البصرى: أبدلهم الله بالعمل السمى العمل الصالح، وائد لبالشرك إخلاصا، وأبدلهم بالفجور إحصانأ، وبالكفر إسلامأ.
والقول الثانى: أن تلك السيئات الماضية تقلب بنفس التوبة حسنات، وما فاك إلا أنه كلما تذكر ما مضى ندم، واسترجع واستغفر، فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار، فيوم القيامة د ان وجده مكتوبأ عليه لكنه لا يضره ويقلب حسنة فى صحيفته " 136 / 6.
(7) ساقطة من الأصل.(1/568)
كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 569
وقوله: (يارب، قد عملتُ أشياءٌ لا أراها ها هنا لا استكثاراً / منه لفضل الله ولكثير حسناته، إذ علم أنه لأ يؤاخذ بسيئةٍ، وأنها تُبَدل له حسنات.
وقوله: " فضحك حتى بدت نواجذُه)، قال الإمام: أى ضواحكه، والنواجذُ هنا الضوأحك وليست بالنواجذ التى هى الاَضراس لاَن ضحك النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إنما كان تبسئُمًا، قال الأصمعى: هى الاَضراس، وفى حديث اخر: " إن الملكين قاعدان على ناجذى العبد يكتبان ".
قال أبو العباس: النواجذ الاَنياب، وهو أحسن ما قيل فى النواجذ ؛ لاَن فى الخبر ائه ( صلى الله عليه وسلم ) كان جُل ضحكه التبسئُم.
قال القاضى: هذا ان شاء الله هو الصواب، لاَنه عئر عن أكثر ضحكه بالمبالغة فى
كَشْر اشنانه حتى تبدو أنيابُهُ، إذ لا تبدو عند التبسم الخفيف الذى كان جل ضحكه، وإنما تبدُو منه الثنايا، وقد قال القاضى أبو عبد الله فى شرحه: إنه انفتح قُوة من الضحك حتى رأى اَخر أضراسه من استقبله، وحمل النواجذَ هُنا على أسنان العقل، وهذا خلاف المعروف من ضحكه ( صلى الله عليه وسلم ) (1).
وقوله فى حديث جابر، وقد سُئل عن الورود، فقال: "نجىء نحن يوم القيامة عن
كذا وكذا ائظُره - أى فوق الناس - قال: فتدعى الاَمم بأوثانها...
) الحديث.
هذا صُورة الحديث فى جميع النسخ، وفيه تغيير كثيرٌ وتصحيفٌ، وصوابُه: (نحن يوم القيامة على كوم) هكذا رَواهُ بعض اهل الحديث / وفى كتاب ابن أبى خيثمة من طريق كعب بن مالك: (يُحشر الناس يوم القيامة على تل وأمتى على تل).
وذكر الطبرى فى التفسير من حديث ابن عُمَر: (فيرقى هو - يعنى محمدا - وأمته على كوم فوق الناس) وذكر من حديث كعب بن مالك: (يُحشرُ الناسُ يوم القيامة، فأكون أنا وأمتى على تل) (2)، فهذا كله يبينُ ما تغير من الحديث وأنه كأنه أظلم هذا الحرف على الراوى أو امحى عليه (3) فَعَبَّر عنه بكذا وكذا، وفَسَّره بقوله، أى فوق الناس وكتب عليه انظر - تنبيهأَ - فجمع النقلةُ الكُل ونسقُوه على ائه من مق الحديث كما تراه.
وقوله: (فيتجلى لهم يضحك)، قال الأمام: التجلى فى لسان العرب: الظهور، فيكون المعنى ها هنا: يظهر لهم، ومنه قوله تعالى: { فَلَمَّا تَجَلَّئ رَول للْجَبَلِ} (4) معناه: ظهر، والضحك ذكرنا أنه يُعبَّر به عن الرضى وإظهار الرحمة، فيكوَن المعنى على هذا يظهر لهم وهو راضبى، ويكون ذلك مجازاً خاطب به ( صلى الله عليه وسلم ) [ العرب، (5) على ما اعتادت من لغتها.
قال القاضى: وقيل معنى (يضحك): يُبَيّنُ ويبْدى لهم ما (6) أخفى لهم من فضله ورحمته.
(1) وقد قال ابن العربى: النواجذ أحد أنول ال السنار وهى ستة وئلاثون، أربع ثنايا، وأربع رباعيات، وأربعة ائياب، وأربعة ضواحك، وتليها الطواحن، والأرحاء، وهى ستة عشر، ثم النواجذ وهى أربعة، أحدها ثنايا، والضواحك هى التى تبدو فى أول الضحك وتسميها العرب العارض.
عارضة الأحوذىْ 1 / 59.
هكذا أخرجه الطحاوى فى المشكل 1 / 449.
قيدت امامه فى ال الصل: (ْبلغ مقابلة ولله الحمد)، وهى فى الأصل: له.
ال العراف: 143.
(5) من ق.
(6) فى الأصل.
من.
(2) (3)
ت 100 / ب
ت 101 / ب
570(1/569)
كتاب الإيمان / باب ادنى اهل الجنة مزلة فيها
وقوله: فى هذا الحديث: (ويُعطى كل إنسان منهم مؤمن أو منافق نوراً "، قال القاصْى: ذاك بظاهر إيمانهم ودخولهم فى جملتهم كما كانوا فى الدنيا، وكما حُشِروا غُرًا محجلين معهم، حتى فضحهم الله بإطفاء نورهم على الصراط، وسقوطهم فى نار جهنم، وصدهم عن الحوض وتصييرهم / ذات الشمال.
وقوله: (فيتبعون " تقدم الكلامُ فيه قبل.
وقوله: (وينبتون نبات الشىء فى السيل) (1) على ما تقدأ من قوله: (كالحئة فى حميل السيل) واختصره هنا، وعند ابن سعيد عن السجزى: (نبا - ت الدمن فى السيل).
وقوله: " ويذهب حُرَاقُة) الهاء عائدة فيه على ال!!حكم - حنم ".
م !) النار، يعنى أثر النار، والمحرق منه يذهبُ بما رش عليهم أهل الجنة من مائها، كّع!ا قال فى الحديث الاَخر: "فيُلقون فى نهر الحياة) وفى الحديث الاَخر: (فيُصبُ عليهم من ماء أ الجنة] (2))، وكله راجعٌ إلى معنى واحد، وهو مضاف إلى الجنة ومائها.
وهذا الحديث جاء فى " الأم) كله من كلام جابر موقوفًأَ عليه، وهذا ليس من شرط مسلم ليس فيه ذكر النبى ( صلى الله عليه وسلم )، و(نما دخل فى المسند وصار من شرطِه، لأنه رُوى مُسندًا من غير هذا الطريق، فذكر ابن أبى خيثمة يرفعه عن ابن جريج بعد قوله: " يضحك، قال: سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول: " فينطلق بهم).
وقد نبّه على هذا (مسلم) بعدُ فى حديث ابن أبى شيبة وغيره فى الشفاعة وإخراح من يخرج من النار، وذكر إسناده وسماعه أن النن ( صلى الله عليه وسلم ) بمعنى بعض ما فى هذا الحديث.
وذكر (مسلم) من حديث جابر المقام المحمود: أنه الذى يُخرِجُ الله به من يُخرجَ من النار، ومثله عن أبى هريرة وابن عباس وابن مسعود وغيرهم، وقد روى فى الصحيح عن ابن عمر ما ظاهره أنها شفاعةُ المحشر، قال: فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود، وعن حذيفة وذكر المحشر وكون الناس فيه سكوت لا تكلم لْفسٌ إلا بإذنه، فيخادى محمدا فيقول: لبيك وسَعْديك والخير فى يديك.
.
إلى اخر كلامه، قال: فذلك المقام المحمود.
وعن كعب لن مالك: (يُحشر الناس على تلّ فيكسونى ربى حُلةً خضراء ثم نودى بى، فأقول ما شاء اللهُ أن أقول، فذلك المقام المحمود) (3).
(1) فى ت: وينبتون فيه، وفى نسخة النووى: حتى ينبتوا.
وقد أشار النووى إلى أنها وردت فى كتاب عبد الحق الجمع بين الصحيحين.
نبات الدمن - بكسر الدال د إسكان الميم - قال: (وكلامما صحيح، لكن الأول هو المشهور الظاحر، فالدمن هو البعر، والتقديرت نبات نى الدمن فى السيل، أى كما ينبت الشىء الحاصل فى البعر " نووى 1 / 455.
(2) فى الأصل.
الحياة والمثبت من ت.
(3) معنى حديث لأحمد ولفظه كما فى المسند: " يُبعث الناسُ يوم القيامة، فأكون أنا وامتى على تلً ط ويكسونى ربى عز وجل حلة خضراء، ثم يؤذن لى فأقول ما شاء الله أد أقول، فذلك المقام المحمود "
456 / 3، وقد فكره القاضى فى الشنما على مثل ما نقله ها.
الشفا 1 / 290.(1/570)
!اب الإيان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 571
هـ 32 - (... ) وَحَد - ننَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَد"ننَا الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حدثنا أَبُو عَاصِمٍ - يَعْنِى مُحَمَّدَ بْنَ أَبِى أَيُّوبَ - قَالَ: حَدثَّنِى يَزِيدُ الفَقِيرُ ؛ قَالَ: كُنْتُ قَدْ شَغَفَنِى رَأىٌ مِنْ رَأَىْ الخَوَارِجِ.
فخَرَجْنَا فِى عِصَابَة ذَوِى عَدَدِ نُريدُ أَنْ نَحُجَّ، ثُمَّ نَخْرُجَ عَلى النَاسِ.
قَالَ: فَمَرَرْنَا عَلى المَدِينَةِ، فَإِذَا جَابِرُ بْنُ عَبْد الله يُحَدًّثُ القَوْمَ، جَالِسٌ إِلى سَارِيَة، عَنْ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
قَالَ.
فَإِذَا هُوَ قَدْ ذَكَرَ الجَهَنَّمِيًّيً.
قَالَ فَقُلتُ لهُ: يَا صَاحِبَ رَسُوذِ
وعن عبد الله بن سلام (محمد - عليه السلام - على كرسى الرب بين يدى الله عز وجل لما (1) وقد روىَ عن محاهد فى ذلك قولا منكراً لا يصح، ولو صَحَ لكان له تأويلٌ على ظاهره، ويقرب بالتأويل من قول عبد الله بن سلام.
والذى يُستخرج من جملة الأحاديث أن مقامه المحمود هو كون آدم ومَن ولد تحت لوائه يوم القيامة من أول عَرصاتها إلى دخولهم الجنة، وإحراج من يخرج من النار، فأول مقاماته إجابة المنادى وتحميده ربه وثناؤه عليه بما ذكر وبما ألهمه من محامده، ثم الشفاعة من إراحة العَرْض وكَرْب المحشر، وهذا مقامه الذى حَمَده فيه الاَولون والاخرون، ثم شَفَاعته لمن لا حساب عليه من أمته، ثم لمن يخرجُ من النار، حتى لا يبقى فيها من فى قلبه محقال فرة من إيمان، ثم يتفضل الله بإخراج / من قال: لا إله إلا الله ومن لم يُشرك به، ولا يبقى فى النار إلا المخلدون.
وهذه آخر عَرصَاتِ القيامة ومناقل المحشر، فهو فى جميعها له المقام المحمود، وبيده فيها لواء الحمد.
وقول يزيد فى هذا الحديث: " شغنشى رأى من رأى الخوارج (2) اى لصق بشغاف
قلبى وهو غلافه، وقيل: سويداؤه، قال الله فى مثله: { قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا} (3) وروى أيضأَ شسفنى - بالعين المهملة - وهو بمعناه، وقد قرئ - أيضأَ -: (شعفها"، وحقيتهة معناه: بَرَّح بها، وقيل: معناه: أخذ قلبها حبه من أعلاه، وشغف كل شىء أعلاه، وقيل: بلغ داخل قلبها (4).
وقوله بعد: " فرجعنا، فوالله ما خرج منا غيرُ رجُل واحد) أو كما قال، يعنى: أن الله نفعهم
بما حدثهم به جابر، وصرفهم عن الخروج مع الخوارخ، لما كان خامرهم من محبة رأيهم.
(1) لم لتمف على هذا الخبر ولم يذكره الثتاضى فى الشفا، وقد اخرح الطبرى فى تفميره عن على بن الحسين قال.
قال رسول الله طه: ا (إدا كان يوم القيامة مد الله مد أل الثيم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موصع قدمه.
قال النبى طه: فاكون اول من يدعى، وجبريل عن يمين الرحمن، والله ما رآه قبلها، فأقول - ربَ، هذا أخبرنى أنك أرسلته إلى، فيقول الله تبارك وتعالى: صدق، ثم أشفع فأقول.
يا رب، عبادك عبدوك فى أطراف الاَرض ثا قال: فهو الممَام المحمود 15 / 99.
قلت - وهو على ضعفه ألق بما ذكره القاضى هنا.
(2) وهو قولهم بتخليد أصحاب الكبائر فى النار.
(3) يوسف: ْ 3.
(4) قال الضحاك عن ابن عبلس: المثثَغَفُ: الحب القاتل، والشَّعَف دون ذلك، والشَّغاف: حجابُ القلب.
تفسير ابن كثير 4 / 311 -
ت 101 / لا
50 / ب
572(1/571)
كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها
اللهِ، مَأ هَذَا الذِى ثُحَلَثونَ ؟ وَاللهُ يَقُولُ: { إِنَّكَ مَن تدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَه} (1){ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا} (2) فَمَا هَنمَا الذِى تَقُولونَ ؟ قَالَ: فَقَالَ: أَتَقْرَأُ القُرآنَ ؟ قُلتُ: نَعَمْ.
قَالَ: فَهَلْ سَمِعْتَ بمَقَام مُحَمَّد عَليْهِ السَّلامُ - يَعْنِى الذِى يَبْعَثُهُ اللهُ فِيه ؟ - قُلتُ: نَعَمْ.
قَالَ: فَإِنَّهُ مَقَامُ مُحَمًّد ( صلى الله عليه وسلم ) المَخْمُودُ الذِى يُخْرِجُ اللهُ به مَنْ يُخْرِج.
قَالً: ثُمَّ نَعَتَ وَضع الصِّرَاطِ وَمَرَّ النَّاسِ عَليهِ.
قَالَ: وَاخَافُ أَلاَّ كَ!نَ احْفَظُ ذَاكَ.
قَالَ: غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ زَعَمَ أَنَّ قَوْمًأ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ أَنْ يَكُونُوا فيهَا.
قَالَ: يَعْنِى فَيَخْرُجُونَ كَانَّهُمْ عِيدَانُ السئَمَاسِمِ.
قَالَ: فَيَدْخُلونَ نَهْرا مِنْ أَنْهَار الجَئةَ فَيَغْتَسلُونَ فِيهِ، فَيَخْرُجُونَ، كَأَنَّهُم القَرَاطِيسُ، فَرجَعْنَا قُلنَا: وَيْحَكُمْ! أَتَرَوْنَ الشًّيْخَ يَكذِبُ عًلى رَسُولِ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ فَرَجَعْنَا.
فَلا وَاللهِ، مَأ خَرَجَ مِنَّا غَيَرُ رَجُلٍ وَاحِدٍ.
أَوْ كَمَا قَالَ أَبُو نَعِيمٍ.
321 - (192) حَد"شَا هَدَّابُ بْنُ خَالِد الأزْدىُّ، حدثنا حَمَأدُ بْنُ سَلمَةَ عَنْ أَبِى عِمْرَانَ وَثَابت، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَألِكٍ ؛ أَنَّ رَسولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ أرْبَعَة فَيُعْرَضُونَ عًلىًا للهِ، فَيَلتَفِتُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: أَىْ رَبًّ، إِذ أخْرَجْتَنِى مِنْهَا فَلا تُعْدِنِى فِيهَا.
فَيُنَجِيهِ اللهُ مِنْهَا).
وقوله فى هذا الحديث فى الجهنميين: (كعيدان السماسم): كذا فى جميع النسخ
ولا يعرف له معنى ها هُنا، ولعل صوابه: عيدان الساسِمْ (3)، وهو أشبهُ، وهو عود أسود، وقيل: هو الأبنوس، وقد قال بعضهم فى وصف البياض والسواد:
فجاءت يلونن مستحسنين أبهامن العاج والسئَاسِم
وبه / يُشبَّه من صار حُممةً، وأما السماسم فنمل حُمْرٌ صغار أو جمع الحبً المثول (4) والأخفاءُ ال!ثَيلُ.
هذا جُلةُ ما فئَر هذه الكلمة بها أهلُ اللغة ولا مَدْخل لها ها هُنا، ودليلُ أنه أراد تشبيهَهُم بهذه الاَعواد لسواده، قوله بعد: (فيغتسلون فيه) يعنى نهر الجنة، (فيخرجون كأنهم القراطيس).
(1) لى عمران: 192.
(2) السجدة: 20.
(3) فى الأصل: السماسم، ولا متجه له ها، والمثبت من ت، وهو ما اعتمد عليه النووى فى توجيهه له، 457 / 1.
(4) وهو ما فَّر به ابن ال الثير مراد الحديث فقال: (السماسم جمع سمسم، وعيدانها تراها إفا قلعت تركت فى الشمس ليؤخذ حبّها دقاقا سوداء كاْنها محترقة، فثبه بها هولاء).
وبعد هذا قال: (وطالما تطلبت معنى هذه اللفظة وسألت عنها فلم أر فيها شافياأ.
ئم رجع إلى ما
قاله القاضى النهاية 2 / 400.(1/572)
كتاب الإيمان / باب ادنى أهل الجنة منزلة فيها
573
322 - (193) حَد، شَا أَبُو كَامِل فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الجَحْدَرِىّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْد الغُبَرِىُّ - وَاللفْظُ لابى كَامِلٍ - قَالا: حَدثنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَالَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك: قَالَ ث قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (يَجْمَعُ ال!هُ النَّاسَ يَوْمَ القِيامَةِ فَيَهْتَمُّونَ لِذَلِكَ - وَقَالَ ابْن! عُبَيْدٍ: فَيُلهَمُونَ لذَلكً - فَيَقُولونَ: لوْ اسْتَشْفَعْنَا عَلى ربَنا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَ ال قَالَ: فَيَأتُونَ اَدَمً ( صلى الله عليه وسلم ) فَيَقُولونَ: أَنْتَ آدَمُ أَبُو الخَلقِ، خَلقَكَ اللهُ بِيَل!ه وَنَفَخَ فيكَ مِنْ رُوحمع وَأمَرَ المَلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لنَا عِنْدَ رَبَكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنَْ مَكَانِنَا هًذَا.
فَيَقُولُ+ لسْتُ هُنَاكُمْ فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ التِى أَصَابَ، فَيَسْتَحْى رَبَّهُ مِنْهَا، وَلكِنِ ائْتُوا نُوحًا، أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهُ.
قَالَ: فَيَأتُونَ نُوحًا ( صلى الله عليه وسلم ).
فَيَقُولُ: لسْتُ هُنَاكُمْ، فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ التى أَصَابَ فَيسْتَحْىِ رَئة مِنْهَا، وَلكِنِ ائْتُوا إِبْرَاهيمَ ( صلى الله عليه وسلم ) الذِى اتَّخَذَهُ اللّهُ خَلِيلاً.
فَيَأتُونَ إِبْرَاهِيمَ ( صلى الله عليه وسلم ) فَيَقُولُ: لسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطيئَتَهُ التى أَصَابَ فَيَسْتَحْمى رَبَّهُ منْهَا، وَلكِنِ ائْتُوا مُوسَى ( صلى الله عليه وسلم )، الذِى كَلَّمَهُ اللّهُ وَأَعْطَاهُ التَّورَاةَ.
قَالَ: فَيَأتُونَ مُوسَى عَليْهَ السئَلامُ.
فَيَقُولُ: لسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَة التى أَصَابَ فَيَسْتَحْى رَبَّهُ مِنْهَا، وَلكَنِ ائْتُوا عِيسَى رُوحَ اللهِ
وقوله فى حديث أنس الطويل فى الشفاعة تقدمَّ معنى قوله: (خلقدً بيده).
وقوله: (ونفخ فيدً من روحه): إضافة مِلكِ وتخصيصٍ وتشريف، وذكر اَدَم وغيره فى الحديث خطاياهُم.
قال الإمام: احتج بها من أجاز الصغائر على ال النبياَ.
قال القاصْى: ولا خلاف أن الكفر عليهم من بعد النبوة غير جائز عليهم، وأنهم معصومون منه، واختلف فيه قبل النبوة، والصحيح: أنه لا يجوز - كما قدمناه قبل هذا، واحتججنا عليه.
ثم اختلف فى المعاصى، فلا خلاف أن كل كبجرة من الذنوب لا تجوز عليهم، وأنهم معصومون منها.
واختلف مشايخنا وغيرهم هل ذلك من طريق العقل أو الشرع ؟ فذهب ال الستاذ أبو إسحق (1) ومن تبعه: أن ذلك ممتنع، من مقتضى دليل المعجزة.
وذهب القاضى أبو بكر (2) فيمن وافقه: أن ذلك من طريق الإجماع.
وذهبت المعتزلة إلى أن ذلدً من طريق العقل ونفور الناس عنهم لذلدً.
(1) الا"ستاذ أبو إسحق هو: إبراهيم بن محمد الإسفرايينى، الأصولى، الشافعىُ، الملقبُ ركن الدين، أحد المجتهدين فى عصره، قال فيه الحاكم: أصولى، فقيه، متكلم.
توفى بنيسابور سنة ثمانى عشرة وأربعمائة.
طبقات السبكى 4 / 256، سير 17 / 353.
(2) ابن فورَك، شيخ المتكلمين، محمد بن الحسن، قال فيه الذهبى: كان أشعريا راشا فى فن الكلام، توفى سنة ست وأربعمائة.
طبقات السبكى 4 / 127، شذرات الذهب 3 / 181، سير 17 / 1 1 2.
574(1/573)
كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها
وكذلك اتفقو! جملى ان كل ما كان طريقه البلاغ فى القول (1) فإنهم معصومون فيه على
كل حال، وما كان طريقه البلاغ فى الفعل فذهب بعضهم إلى العصمة فيه رأسا، وأن السهو والنسجان لا يجوز عليهم فيه، وتأولوا احاديث السهو وغيرها بما سنذكره فى موضعه، وهو مذهب الاَستاذ أبى المظُفَّر الإسفرايينى (2) من شيوخنا الخراسانيين من أئمة المتكلمين وغيره من مشايخ المتصوفة، وذهب معظم المحققين وجماهير العلماء إلى جواز ذلك ووقوعه منهم، وهذا هو الحق، ثم لابُذَ من تنبيههم عليه وذكرهم إياه، إما فى الحن على رأى جمهور المتكلمين، او قبل وفاتهم على رأىَ بعضهم، ليسنوا حُكم ذلك ويُبيَنوه قبل انخرام مُدَّتهم، وليصِغَ تبليغُهُم ما أنزل إليهم، كما قال ( صلى الله عليه وسلم ): (إنى لأنسى أو أُنَسَّى لاَسُن) (3).
وكذلك لا خلاف أنهم معصومون من الصغائر التى تزرى بفاعلها وتحط منزلته وتُسقط مروءته.
واختلفواَ فى وقوع غيرها من الصغائر منهم، فمعظم الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من السلف والخلف على جواز وقوعها منهم، وحجتهم ظواهر القراَن والأخبار.
وذهب جماعة من أهل التحقيق والنظر - من الفقهاء والمتكلمين من أئمتنا - إلى عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر، وأنَ منصب النبوة يَجلُّ عن مواقعتها جملة ومخالفة الله عمدا، وتكلموا على الاَحاديث (4) الواردة فى ذلكَ وتأولوها، وأنَّ ما ذُكر عنهم من ذلك إنما هو ما كان منهم على تأويل أو سهو أو غير إذن من الله فى أشياء أشفقوا من المؤاخذة بها، وأشياء كانت منهم قبل النبوة.
وهذا هو الحق، لما قدَّمناه ؛ ولأنه لو صح ذلك منهم لم يلزمنا الاقتداء بأفعالهم وإقرارهم (ْ) وكثير من أقوالهم، ولا خلاف فى الاقتداء بذلك، وإنما اختلاف العلماء: هل ذلك على الوجوب او على الندب أو الإباحة أو الخفريق فيما كان من باب القُرَبِ أوغيرها ؟ وقد بَسَطنا الكلام على هذا الباب فى كتاب الشفا، وبلغنا فيه المبلغ الذى لا يوجد فى غيره، وتكلمنا على الظواهر فى ذلك بما فيه كفاية (6).
ولا يهُولئك أن ينسب (7) قومٌ هذا المذهب إلى الخوارج والمعتزلة وطوائف من المبتدعة،
(1)
(3)
(6)
فى ت.
العقل -
يغلب على الظن أنه الإمام العلامة مفتى خراسان، شيخ الشافعية، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار، السمعانى، المروزى.
توفى سنة تسع وثمانين وأربعمائة، فإن لم يكن فشهفور بن طاهر بن محمد الإسفمرايينى أبو المظفر، الإمام الا"صولى الفقيه المفتَر.
المتوفى سخة احدى وسبعين وأربعمائة.
راجع: طبقات السبكى 344 / 5، سير 19 / 114.
مالك فى الموول، كالصلاة، بالعمل فى السهو 1 / 91، وفى رياية محمد بن الحسن: " إنى لأنسى لاءسن) 1 / 339.
وهو اخد اخاديث أربعة لا توجد فى غير انموطأ، الثانى: " إذا ثأت بحرية ثا والثالث.
" حئن خُلقَك للناس)، الرابع.
ائه ( صلى الله عليه وسلم ) أرى أعمار أمته قبله - الحديث.
انظر: الاستذكار 10 / 342.
فى ق: الآيات الأحاثيث.
(5) فى ال الصل: وأقوالهم.
وهو خطأ، يوضحه العبارة بعدها.
الشنا 2 / 797.
(7) فى الأصل: نَصبَ.(1/574)
كتاب الإيمان / باب أدنى آهل الجنة منزلة فيها 575
وَكَلِمَتَهُ.
فَيَأتُونَ عِيسَى رُوحُ اللهِ وَكَلِمَتَهُ.
فَيَقُولُ: لسْتُ هُنَاكُمْ، وَلكنِ ائْتُوا مُحَمَدًا ( صلى الله عليه وسلم )، عَبْدًا قَدْ غُفِرَ لهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه وَمَا تَأَخَّرَ.
قَالَ: قَالَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) + (فَيَأتُونِى، فَأَسْتَأفِنُ عَلى ربَى فَيُؤَفَنُ لِى، فَإِذَا أَنَا رَأً يْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، !يَدَعُنِى مَا شَاََ ال!هُ.
فَيُقَالُ: يَا مُحَمَدُ، ارْفَعْ رَأسَكَ، قُل تُسْمَعْ، سَل تُعْطَهْ، اشْفَعْ تُشَ!غ ! فَأوفغ راسىِ، فَأَحْمَدُ ربَى بِتَحْمِيد يُعَلمُنِيهِ ربِّى، ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُ لِى حَدا فَا، خلإبهتُ!م مي ! انار، الأُدْخِلهُمُ الجَتةَ، ثُمَّ أَعُولم فَأَقَعُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِى مَا شَاََ ال!هُ أَنْ يَدَسَ "! ثم يخ!أذ: أؤل رأمسًلف يَا مُحَمَّدُ، قُل تُسْمَعْ، سَل تُعْطَهْ، اشْفَعْ تُشَفعْ.
فَأَرْفَعُ رَأسِى قأصَ اُ و!ك المَّحمِيد"!!لممُنِيهِ، ثُمَ أَشْفَعُ، ليَحُدُّ لِى حَذا فَأُخْرِجُهُم مِنَ النَّارِ، وأُدْخِلهُ!! انجَنٌة - فَأقَ: فًلا أدً رِى فِى الثَّالثَة أَوْ فِى الرَّابِعَة قَالَ - فَآَقُولُ: يَا ربِّ، مَا بَقِىَ فِى الثارِ إِلا مَنْ حَبَسَهُ القُرانُ أَىْ وَجَبَ عَليْهَ الخُلودُ) قَالً ابْنُ عُبَيْدٍ فِى رِوَايَتِهِ: قَالَ قَتَادَةُ: أَىْ وَجًَعَليْهِ الخُلودُ.
إذ منزعُهُم فيه هو منزعٌ اَخر من التكفير بالصغير، ونحن نتبرَّأ إلى الله من هذا المذهب.
وانظر هذه الخحلايا التى ذكرت للأنبياء من اكل ادم من شجرة نهى عنها ناسياَ، ومن دعوة نوح على قوم كفار، وقتل موسى لكافِرٍ لم يؤمر بقتله، ومدافعة إبراهيم الكفار بقول عَرض به هو فيه من وجه صادق، وهذه كلها فى حق غيرهم ليست بذنوب، لكنهم أشفقوا منها إذ لم يكن عن أمر الله وعَتَبَ على بعضهم فيها بقدر منزلتهم من معرفة الله، وانظر هناك تجد منه مزيداً وشرْحأَ إن شاء الله.
وقوله عن نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) فى الحديث: (ايتوا محمدا عبداً غُفِرَ له ما تَقَدَّم من ذنبه وما
تأخر ": اختلفوا (1) / فى معنى هذا فى قوله تعالى: { لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَذَمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّر} (2): فقيل: ما كان قبلَ النجوة، والمتأخر عصمك بعدها، وقيل: المراد به ذنوب أمته ( صلى الله عليه وسلم )، وقيل: المراد ما وقع منه عن سهوٍ وغفلةٍ وتأويل، حكاه الطبرى واختاره القشيرى، وقيل: ما تقدم لاَبيك ادم وما تأخر من ذنوب امتك، وقيل: المراد الك مغفور لك غير مؤاخذٍ بذنب أن لو كان، وقيل: هو تنزيه له من الذنوب.
وقوله أ عن ادم، (3): (ايتوا نوحأَ فهو أول رسول بعثه الله "، قال الإمام: قد ذكر المؤيخون أن إثويس جدُّ نوح - عليهما السلام - فإن قام الدليل على ال إدريس بعث أيضا لم يصح قول النسابين ة أنه قبل نوح ؛ لما أخبر ( صلى الله عليه وسلم ) من قول آدم ة إن نوحأَ أول رسول بُحثَ، دان لم يقم دليل جاز ما قالوا، وصح أن يُحمل أن إدريس كان نبجأَ غير مرسل / قال القاصْى: قد يُجمعُ بين هذا بأن يُقال: اختص بحثُ نوحِ لاَهل الاَرض، كما
(1) فى ق: اخحلف.
(2) الكلئ: 2.
!(3) نشط من ال الصل.(1/575)
ت 102 / ب
576
تحماب ال! كان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها
قال فى الحديث: (كافَّةً) كنبيِّنا ( صلى الله عليه وسلم )، ويكون إدريس لقومه كموسىِ وهود وصالح ولوط وغيرهم، وقد استدل بعضهم على هذا بقوله تعالى: { وً إِنَّ إِلْيَاس لَمِنَ الْمرْسَلِينَ.
إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلا تقُونَ} (1) وقد قيل: إن الياس هو إدريس (2)، وقد قرئ: " سلام على إدرَاسَين) (3) وكذلك إن قيل: إن إدريس هو إلياس، وأنه كان نبيا من بنى إسرائيل، كما جاء فى بعض الاَخبار مع يوشَع بن نونٍ (4).
! إذا كان هذا فقد سقط الاعتراض.
وبمثل هذا - أيضأ - يسقط الاعتراض باَدم وشيث ورسالتهما إلى من معهما (ْ) دإن كانا رسولن، فإن آدم إنما أرسل لبنيه ولم يكونوا كفاراً، بل أمِرَ بتعليمهم الإيمان والتوحيد وطاعة الله، وكذلك خَلفَهُ شيث بعدَه فيهم بخلاف رسالة نوح إلى كفار أهل الاَرض.
وقد رأيت أبا الحسن بن بطال ذهب إلى أن آدم ليس برسول ليبلمَ من هذا الاعتراض، وحديث أبى فوّ الطويل ينُص على أن اَدم د درين رسولان.
وقوله: (ايتوا إبراهيم الذى اتخذه الله خليلاً): أصل الخُلة الاختصاصُ والاستصفاء، وقيل: أصلها الانقطاع إلى من يخالك، مأخوذ من الخلة وهى الحاجة فسُمّى، إبراهيمُ بذلك، لاَنه قصر حاجته على ربه حين أتاَه الملك وهو فى المنجَنيق ليُرمى فى النار، فقال: لك حاجة ؟ قال: أمَّا إليك فلا (6)، وقيل: الخُلة: صفاء الموثة التى توجب تخلل الأسرار، وقيل: معناها: المحبةُ والإلطاف.
وقال الشاعر:
قدتخللت موضعَ الرُوح منى ولذاسُمى الخليلُ خليلا
وقوله فى الحديث الاخر: (إنما كنتُ خليلاً من وراء وراء) (7) إشارةٌ إلى تفضيل محمد ( صلى الله عليه وسلم )، وفيه حجةٌ على زيادة منزلة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) فى القرب على إبراهيم، وليس ذلك إلا بالًرؤية والمناجاة - والله أعلم بقوله: (من وراء وراء) (8).
وذكر كذباته، وكانت كلها تعريضأَ فى جنب الله، فتسميتُها كذبات دليلٌ أهل السنة ومتكلميهم فى أنه لا يُثترطُ فى
(2) (6)
(7) (8)
ا لصا فات: 123، 124.
قائل هذأ هو قتاثة ومحمد بن إسحق والضحاك، وأسنده ابن ائى حاتم إلى عبد الله بن مسعود.
راجع: تفير القراَن العطيم 7 / 31.
(3) فى ت: إثويس.
نقله الطبرى فى تفيره عن وهب بن منعه 59 / 23.
(5) فى ت: معهم.
هو قول لبعص السلف - كما فكر الحافط ابن كثير - غير مسند، واصح ما جاء فى هذا الأمر مسند هو ما أخرجه البخارى فى صحيحه عن ابن عباس.
{ حَسْبا اللَّه وَنِعْمَ الْوَكِيل} قالها إبراهيم - عليه السلام - حين ائقى فى النار، وقالها محمد ( صلى الله عليه وسلم ) حين قالوا: ! إن الناسَ قَدْ جَمَغوا لَكُمْ فاخوْهمْ فَزَادَفمْ إِيمَائا وَقَائوا حَسما الفهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل}.
المخارى فى كالتفسير 6 / 48.
حديث أبى هريرة وائى مالك عن ربعىَ عن حديفة.
قلت: إما أن يكون المراد أنى متأخر فيها عن غيرى، وانما كمال الخلة بالمقام المحمود، أو أنها كلمة تذكر تواضعا، أى لست بتلك الدرجة، حكاه صاحب التحرير، وقال: ووقع لى فيها معنى مليحٌ، وهو أن المكارم التى أعطيتُها إنما كانت بسفارة جبريل، وموسى سمع الكلام دون واسطة، ومحمد سمعه كذلك مع الروْية، فأنا من وراء موسى الذى من وراء محمد - عليه السلام - إكمال الإكمال 1 / 366.(1/576)
!اب الإيان / باب أدنى اْهل الجنة منزلة فيها
577
الكذب العمدُ، وهذه وإن لم تكن كذبات حقيقة فهى فى صورة الكذبات، وهى عند المخبَر بها خلات ما اعتقده المخبر، ألا ترى الحديث الاَخر: ا لا يحلُ الكذبُ إلا فى ثلاث !.
فسُمى ذلك كذبا، وإنما هو من باب المعاريض، ألا ترى الحديث الآخر: (كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إذا أراد غزوةً ورى بغيرها)، فهذا ومثله كذبات (1) الحرب، وكذلك أخواتُها والمعاريض جاثزة عند الضرورات، وفيها مندوحة عن الكذب، وقد فعلها كثير من السلف وأجازها، لكن أشفق إبراهيمُ - عليه السلام - من المؤاخذة بها على ما قدمناه، وقد يضطر إلى الكذب بالحقيقة ولا تتفق فيه معاريض عند دفع مظلمة عظيمة أو رفع مَضَرة أو معصيةٍ بذلك، فالكاذب هنا - وإن كان كاذبأ - فغير اَثم ولا مواخَذ، بل مأجور محمود، وقصة إبراهيم وصارة من هذا الباب، وكذلك قوله: { إئ! سَقِيم} (2) على أحد التأويلات، على ما سنذكره فى موضعه (3).
وقوله فى موسى: (الذى كلمة الله تكليما): لا خلات بين أهل السنة فى حَمْل هذا على ظاهره وحقيقته (4) لتثيده بالمصدر (ْ)، وأنَ لله كلاما هو صفة من صفاته لا يُشبه كلامَ غيره.
وقوله فى عيسى: (روح الله وكلمته): تقدم الكلام عليه أول الكتاب.
وقول كل واحد:
ا لستُ بصاحب ذلك، ولستُ لها، ولستُ هناكم): تواضعأ وإكبارا لما سُئلهُ، 5! يكون إشارة من كل واحد منهم إلى أن هذه الشفاعة وهذا المقام لش له، بل لغيره، ودذَ كل واحد منهم على الآخر حتى انتهى الأمرُ إلى صاحبه بدليل قوله: (أنا لها)، ويحتمل أنهم علموا أن صاحبها محمد ( صلى الله عليه وسلم ) مُعَينا، ويكون إحالة كل واحد منهم على الآخر على تدريج الشفاعة فى ذلك إلى محمد ( صلى الله عليه وسلم ).
وفيه تقديم ذوى الأسنان والًاَباء على الأبناء فى الأمور للئى لها بال، وعلى هذا جاء تدريج سوال الأنبياء فى هذا الحديث ومب الرةِ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لذلك وإجابته لرغبتهم لما حققه - عليه السلام - من أن هذه الكرامةِ والمقاولة خاصة كما وعَدهُ بها ربه.
وما ذُكِر فى هذا الحديث من غضب الله وشدته فى هذا الموقف، وأنه لم يغضب غضبا قبله مثله - فهو فى حق الله تعالى ما يظهر من انتقامه ممن عصاهُ وخالف أمرَه، ويُريهم من أليم عذابِه، لا أنه تبارك وتعالى تتغيرُ له حال فى الغضب ولا فى الرض (6).
(1) فى الأصل: كذب.
(2) الصافات: 89.
(3) وفى هذا من العلم - والله اعلم - ان مثل هذا الموقف لا يصلح له إلا النقى الخالص من جميع الوجوه، من كل ئائبة - دان دقت - وأن هذا لم يتفق لغير نبينا ( صلى الله عليه وسلم ).
(4) فكلام الله عندهم كلام نفى قائم بذات المتكلم ليس بصوت، ولا حرف، ومن نفى عن الله الكلام من صانر الفرق فبزعم أن الكلام ليس إلا اللفظى، وامتغ الإسكافى وعباد بن صليمان من المعتزلة من إثباته للمولى جل جلاله قانلين: لو ثته متكلمالئته تفحلاْ.
وعلى هذا، فالبارى عند أهل السنة متكلئم بكلام نفى، ليس بصوت، ولا حرت، قاثم بذاته
تعالى كقيام العلم، وغيره من الصفات.
راجع: مقالات الاسلامِنن 185، إكمال المال 1 / 357.
(5) لأن اقثيد بالمصدر يريخع الك والاحتمال.
(6) مثل هذا ينبغى أن نُقره على ما هو عليه، كما قال للزهرى - رحمه للله تعالى - ومالك فى آيات الصفات، إذ نن الوقوف عند نلفاظها يقلل ويضعف من هيتها وجلالها.
المال 8 / 1، 3.
578(1/577)
كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها
51 / ب
323 - (... ) وَ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار، قَالا: حَدثنَا ابْنُ أِبِى عَدى عَنْ سَعِيد، عَنْ قَتَالَةَ، عَنْ أنَسِ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (يَجْتَمِعُ المُؤْمِنُونَ يوْمَ القيًامَة، فَيَهْتَمُونَ بذَلِكَ - أوْ يَلهَمُونَ ذَلكَ - ) بِمِثْلِ حَدِيثِ أبِى عَوَانَةَ.
وَقَالَ فِى الحًلِيثَ: (ئُمَ آتِيهِ الرأِبعَةَ - أوْ أعُودُ الرَّابِعَةَ - فَأقُول: يَارَبِّ، مَا بَقِىَ إِلا مَنْ حَبَسَهُ القُران دا.
ص محص، ص ص، 5، مص ص ص محص، ص، 5، ص ص ص ص !، ص ه
324 - (... ) حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هِشامِ، قال: حدثنِى ابِى عن قَتَ الةَ، عَيق أنَسِ بْنِ مَالِك ؛ أنَّ نَبِى اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (يَخمَعُ ال!هُ المُؤْمِنِينَ يَوْمَ القِيامَة فَيُلهَمُونَ لِنَلِكَ لا بِمثْلِ حَدِيثِهِمَا.
وَذَكَرَ فِى الرابِعَةِ: (فَا"قُولُ: يَا رَبِّ، مَا بَقِىَ فِى الئارِ إِلا مَيق حَبَسَهُ القُرآَنُ - أىْ وَجًَعَليْهِ الخُلودُ).
ص ص محر، ص ير، 5، 5 ص ص ص، ص محرص، 5،، أوص محرص،
325 - (... ) وحدثنا محمد بن مِنهال الضرِير، حدثنا يزِيد بن زريعِ، حدثنا سعِيد
ابْنُ أبِى عَرُوبَةَ وَهِشَامٌ صَاحِبُ الدَشْتَوَائِى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكِ ؛ قَالَ: قَالَ وقوله ( صلى الله عليه وسلم ): (فأستأذنُ على ربى فيؤذن لى): معناه - والله أعلم - فى الشفاعة التى وعَدَة بها والمقام المحمود الذى ادخره له وأعلمه أنه يبعثه فيه، وجاء فى حديث أنه وحديث اْبى هريرة ابتداء النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بعد سجوده وحمده والإذن له فى الشفاعة بقوله: (أمتى أمتى) وجاء فى حديث حذيفة بعد هذا وذكر الحديث نفسه فقال: (فيأتون محمدا فيقوم ويؤذن له، وتُرسل الأمانةُ والرحم، فيقومان جَنْبَتى الصراط يمينا وشمالا، فيمُر أولهم كالبرق) وساق الحديث، وبهذا يتصل الحديث (1) ؛ لأن هذه هى الشفاعة التى لجأ الناس إليه فيها، وهى الإراحةُ من الموقف، والفصل بين العباد، ثم بعد ذلك حلت الشفاعة فى أمته وفى المذنبين، وحلت شفاعةُ الأنبياء وغيرهم والملائكة (2) / كما جاء فى الأحاديث الأخر، وجاء فى الأحاديث المتقدمة فى الرؤية، وحشرِ الناس، [ و] (3) ائباع كُلِ أمة ما كانت تعبُدُ، ثم تمييز المؤمنين من المنافقين ثم حُلول الشفاعة ووضع الصراط، فيحتملَ أنه الأمر باتباع الأُمم ما كانت تعبُدُ هو أول الفصل والإراحَةُ من هول الموقف اْول المقام المحمود، وأن الشفاعة التى ذكر حلولها هى الشفاعة فى المذنبن على الصِراط، وهو ظاهر الأحاديث، واْنها لمحمد نبينا وغيره كما نصَ فى الأحاديث، ثم ذكر بعدها الشفاعة فيمن دخل النار، وبهذا تجتمع متون الأحاديث، وتترتب معانيها، ولا تتنافر ولا تختلف، إن شاء الله تعالى.
وقوله: الم يبق فى النار إلا من حبسه القراَن): أى وجب عليه الخلودُ، وفى الرواية الأخرى: (من وجب عليه الخلود) حجةٌ لما أجمَع عليه المسلمون، إلا من تِغ (1) يعنى ال الراوى أسقط من حديث أنه ما عدا شغ!اعة الإخراج.
(2) زيد بعدها فى الأصل: والنييئ.
وهو وَهْم لسبق ذكرمم قبلها.
(3) ساقطة من الأصل.(1/578)
كشاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها
579
رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
ح وَحَدثَّنِى ابُو غَسئَانَ المِسْمَعِى وَ مُخَمَدُ بْنُ المُثَئى، قَالا: حَدثنَا مُعَ ال، وَهُوَ ابْنُ هِشَأبم، قَالَ: حَدثنِى ابِى عَنْ قَتَادَةَ.
حدثنا أَنَسُ بْنُ مَالِلث ؛ أَن الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: اديَخْرُجُ مِنَ الئارِ مَنْ قَالَ: لا إِلهَ إِلا اللّهُ، وَكَانَ فِى قَلبه مِنَ الخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَة، ثُمَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلهَ إِلا اللهُ، وَكَانَ فِى قَلبه مِنَ الَخًيْر مَا يَزِنُ بُرةٌ، ثُمَ يَخْرُجُ مِنَ الئارِ مَنْ قَالَ: لا إِلهَ إِلا اللهُ، وَكَانَ فِى قَلبِهِ مِنَ الخَيًْمَا يَزِنُ فَرو).
زَادَ ابْنُ مِنْهَأل فِى رِوَايَتِه: قَالَ يَزِيدُ: فَلقيتُ شُعْبَةَ فَحَدَثتُهُ بالحَديثِ.
فَقَالَ شُعْبَةُ: حدثنا بِهِ قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مًالِك، عَنِ الئبِىًّ ( صلى الله عليه وسلم ) بالحَديثِ، إِلَا أن شُعْبَةَ جَعَلَ مَكَانَ النَّرة، فُرَة.
قَالَ يَزِيدُ: صَخَفَ فِيًهَا أَبُو بَسْطَابم.
326 - (... ) حدثنا ابُو الرتيع العَتَكِى.
حَدثنَا حَمَادُ بْنُ زَيْد، حَدثنَا مَعْبَدُ بْنُ هلال
ص وص ص كص، ص، 5، أو، ص ه،، ص محص صءَص ه، صوص محرصَ ه ص لم العنزِى.
ح وحدثناه سعيد بن منصور - واللفظ له - حدثنا حماد بن زيد، حدثنا معبد ابْنُ هلال العَنْزِى، قَالَ* انْطَلقْنَأ إِلى انَسِ بْنِ مَالك وَتَشَفعْنَأ بثَابِت، فَأنْتَهَيْنَا إِليْه وَهُوَ يُصَلِىَ الضحَى، فَاسْتَأفَنَ لنَا ثَابِتٌ، فَدَخَلنَا عَليْهَِ، !أجْلسَ ثَابِتَا مَعَهلم عَلى سَرِيرِهِءَ فَقَالَ لهُ.
يَا ابَا حَمْزَةَ، إِنَّ إِخْوَانَكَ مِنْ اهْلِ البَصْرَةِ يَسْالونَكَ انْ تُحَدَثهُمْ حَدِيثَ الشَفَاعَة.
قَالَ: حدثنا مُحَمَد ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إِذَا كَانَ يَوْمُ القيَامَة مَاجَ النَاسُ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضبى، فَيَأتُونَ آدَمَ فَيَقُولونَ لهُ: اشْفَعْ لِذُرَيتَكَ.
فَيَقُولُ: لستُ لَهَا، وَلكِنْ عَليْكُمْ بإِبْرَاهِيمَ - عَليْه ال!تَلامُ - فَإِنَّهُ خَليلُ اللّهِ.
فَيَأتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُ: لسْتُ لهَا، وَلكِنْ عَليكُم بِمُوسَى - عَليْهَ ال!ئَلامُ - فَإِنَهُ كَلَيِمُ ال!هِ.
فَيُؤْتَى مُوسَى.
فَيَقُولُ: لسثتُ لهَا، وَلكِنْ عَليكُمْ بعيسَى - عَليْهِ ال!ئَلامُ - فإنَّهُ رُوحُ ال!هِ وَكَلِمَتُهُ.
فَيُؤْتَى عيسَى.
فَيَقُولُ: لسْتُ لهَا، وَلكِن عًليْكُم بِمُحَمَد ( صلى الله عليه وسلم ).
فَاَ، وتَى فَا"قُولُ: انَا لهَا، فَا"نْطَلقَُ فَا"سْتَأفِنُ عَلى رئى، فَيُؤَفَنُ لِى، فَا"قُومُ بَيْن يَلَيْهِ، فا"حْمَدُهُ
هواه من الخوارج والمعتزلة بقولهم بتخليد المذنبين، إذ قد ذكر إخراج من فى قلبه أدْنى مثق!ال نوَّة من إيمانٍ ومن قال: لا إله إلا الله.
وقوله: (ايذن لى فيمن قال: لا إله إلا الله، قال: ليس ذلك إليك، لكن وعزتى وكبريائى وعظمتى وجبريائى، لأخرجن من قال: لا إله إلا الله): اْى أتفضل بإخراجهم دون شغ!اعة شافع كما قال فى الحديث المتقدم: (تشغح الملائكةُ ويشفع النبيون ولم يبق إلا أرحمُ الراحمين).
580(1/579)
كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها
بِمَحَامدَ لا أقْدرُ عَليْهِ الاَنَ، يُلهِمُنِيه اللهُ، ثُمَ أخِر لهُ سَاجِدَا.
فَيُقَالُ لِى: يَا مُحَمًدُ، ارْفَعْ رَأسَكَ، وَقُلَ يُسْمَعْ لكَ، وَ سَل تُعْطَهْ، وَ اشْفَعْ تُشَفعْ.
فَا"قُولُ: رَبِّ، امَّتِى، افَتِى.
فَيُقَالُ: انْطَلِقْ، فَمَنْ كَانَ فِى قَلبهِ مثْقَالُ حَئة مِنْ بُرة أوْ شَعيرَة مِنْ إِيمَالط فَاخرِجْهُ مِنْهَا.
فَا"نْطَلِقُ فَا"فْعَلُ، ثُمَ أرْجِعُ إِلى رئىَ فًا"حْمَدُهُ بِئلكَ المَحًامد ثُمً أخر لهُ سَاجِدَا.
فَيُقَالُ لى: يَامُحَمَدُ ارْفَعْ رَأسَك، وَقُل يُسْمَع لكَ، وَ سَل تُعْطَهْ، َ وَ اشْفَعْ تُشَقعْ.
فَا"قُولُ: افًتِى، افَتِى.
فَيُقَالُ لى: انْطَلِقْ، فَمَنْ كَان فِى قَلبِه مثْقَالُ حَئة مِنْ خَرْ!ل مِن إِيمَان فَانحْرِجْهُ مِنْهَا.
فَانطَلقُ فَا"فْعَلُ، ثُمَ اعُود إِلى رئى فَا"حْمَدهٌ بَتلَكَ المَحَامد ثُمَ اخِرئهُ سَاجِدا.
فَيُقَالُ لِى: يَا مُحَمًدُ، ارْفَعْ رَأسَك، وَقُل يُسْمَعْ لكَ، وَ سًل تُعْطَهَْ، وَ اشْفَعْ تُشَفعْ.
فَا"قُولُ: يَا رَدت، اقَتِى، اقَتِى.
فَيُقَالُ لى: انْطَلقْ، فَمَنْ كَانَ فِى قَلبه ادْنَى ادْنَى أَدْنَى مِنْ مِثْقَالُ حَتة مِنْ خَرْدَلِ مِنْ إِبمَان فَالمحرِجْهُ مِنَ الَئارِ.
فَانطَلِقُ فَا"فْعَلُ) ءَ
! نَا حَديثُ انَمبىَ ا الذى أنْبَانَا بِهِ.
فَخَرَجْنَا مِنْ عنْلِه، فَلمَا كُئا بِظَهْرِ الجَئانِ قُلنَا: لوْ
ملنَا إِلى الحَسَنَ فَسَلمْنَا عَليه، وَهُوَ مُسْتَخْف فِى دَارِ أبِى خًليفَةَ.
قَالَ: فَدَخَلنَا عَليْهٍ فَسَلمْنَا عًليْه، فَقُلنَا: يَا أبَا سَعِيد، جَئْنَا مِنْ عنْدِ أخِئكَ أبِى حَمْزَةَ.
َ فَلمْ نَسْمَعْ مثْلَ حَديِث ! ئَثنَاهُ فِى اَلشَفَاعَة.
قَالَ: هِيهِ "فَحَئًثْنَاهُ الحَدَيثَ.
فَقَالَ: هيهِ قُلنَا: مَا زَ النَا.
قَالً: قَدْ حَدثنَا به مُنْذُ عشْرِينَ سَنَةً وَهُوَ يَوْمَئذ جَمِيع، وَلقَدْ تَرَكَ شَيْئا مَاَ أدْرِى أنَسِىَ الشَّيْخُ أوْ كَرِهَ أنْ يُحًلًثَكُمْ فًتَتَكِلوا.
قُلنَا لهُ: حَدَئنًأ.
فَضَحكَ وَقَالَ: خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَل.
مَا ذَكَرْتُ لكُمْ هَنَا إِلا وَأنَا ارِبدُ أنْ أحَلِّمكُمُوهُ.
(ثُمَّ أَرْجِعُ إِلى ربى فِى الرأِبِعَة فَا"حْمَدُه بِتِلكَ المَحَامِدِ، ثُمَ أخِر لهُ سَاجدا فَيُقَالُ لِى: يَا مُحَمَد.
ارْفَعْ رَأسَك، وَقُل يُسْمعْ لَكَ، وَ سَل تُعط، وَاشْفَعْ تُشَفعْ.
فَا"قُولُ+ يَارَبِّ، ائْنَنْ لِى فِيمَنْ قَالَ: لا إِلهَ إِلا اللهُ.
قَالَ: ليْسَ ذَاكَ لكَ - اوْ قَالَ: ليْسَ فَاكَ إِليْكَ - وَلكِنْ، وَعِرتى، وَكِبْرِيَائِى، وَعَظَمَتِى، وَجِبْرِيَائِى، لأخْرِجَن مَنْ قَالَ: لا إِلهَ إِلا اللّهُ).
وقوله: (وجبريائى): أىْ جبروتى، والجَبروت العظمة، والجبار: العظيم الشأن الممتنع، وقيل: القاهرُ، ومنه النخلة الجُثارُ الطويل الذى فات المتناولَ.
لُقَالُ: جئارٌ بيق الجبرية، والجَبَرؤَة والجَبّورَ، والجَبورَة مخفف ومُثَفل، ولم يأت فغَال من افْعَلتُ الا جئارٌ ودرأك وستارٌ (1)، والجبروت مثلهَ، وزيدت فيه التاء للمبالغة مثل: ملكوت فى الملك (1) فى اثمارق: ومئار، والسآر هو إلذى يُبقى من شرابه، وهو من سأر، قال فى اللان: والنعت منه سأر على غير قياس ؛ لأن قياسه مُئر، وقال الجوهرى: ونظيره أجبَره فهو جبًار.(1/580)
!اب الإيمان / راب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 581
قَالَ: فَأَشْهَدُ عَلى الحَسَنِ أَنَّهُ حَد"شَا بِهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أنَسَ بْنَ مَالِلث، أَرَاهُ قَالَ: قَبْلَ عِشْرِينَ سَنَة، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ جَمِيع.
327 - (194) حَدثنَا أبُو بَكْر بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْر - وَائفَقَا فِى سِيَاقِ الحَلِيثِ، إلا مَا يَزِيدُ أَحَلُ!مَا مِنَ الحَرْفِ بَعْدَ الحَرْفِ - قَالا: حَدثنَا مُحَمَدُ بْن بِشْر، حَدثنَا أَبُو حَيانَ عَنْ ألِى زُرْعَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: اتِىَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) بَوْمًأ بِلحْمٍ، فَرُفِعَ إِليْهِ الذِّرَلُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ.
فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةَ فَقَالَ: (أنَا سيدُ الئاَسِ يَوْمَ القِيَامَةِ، ورحموت ورهبُوت من الرحمة والرهبة، وجاَ (جبريائى) هنا لمطابقة كبريائى كما قالوا: الغدايا والعشايا.
وقال - أيضا - فى معنى اسمه جبارٌ: أى مُصْلحٌ، من قولهم: جَبَرْتُ العظم، وقيل: الذى جبر فقرَ عباده ورحمهم، فيكون بمعنى المحسن.
وقوله فى هذا الحديث بعدُ: (ما يزن فَرة) إلا أن شعبة جعل مكان الذرة نُرة[ كذا
عند أبى على الصدفى والسمرقندى بذال مرفوعة وراء مخففة، وكذا قاله شُعْبة صحفه من الذرة] (1)، وهو مما نُقِم عليه، وذكره أبو الحسن الدارقطنى عنه فى كتابه فى تصحيف المحدثين، د انما أوقعه فى هذا - والله أعلم - قوله فى هذا الحديث أولا: (مثقال شعيرة) ثم قال: مثقال فوَة فقرأه هو ذُرة لموافقته (2) الحبوب قبلُ فى الجنس، والله اْعلم.
وقد وقع هذا عن شعبة عند العذرى والسنتجالى والخُشَنى!رَّة، بدال مهملة وراء مُشَدَّلَة
وهذا تصحيف من التصحيف، والصوابُ فى هذا كله فَوة بفتح الذال المعجمة، ومعنى (يزنُ): يعدلُ ويثقُلُ /.
قال مسلم: حئَثنا أبو الربيع العَتكى ثنا حماد بن زيد، وهو الربيع (3) سليمان بن
داود الزهرانى مشهور، ونسَبه مسلم مرَة زهرانيا، ومرة عتكيا، ومرةً جمع له النسبين، ولا يجتمعان بوجه، وكلاهما يرجع إلى الا"زد (4)، إلا أن يكون للجمع بينهُما سبب من جوارِ أو حِلفِ، والله أعلم.
وقوله فى أنس: (وهو يومئذِ جميع): أى مجتمع الذكر والقوة لم يأخذ منه السن والكبر.
وقوله فى الذرل: (فنهس منها نهسة): كذا لأكثر الرواة بسين مُهْملة، ووقع لابن
(1) سقط من ق.
(2) فى ت: لموافقة.
(3) بل ائو الربغ.
راجع: علل أحمد 1 / 327، تهذيب الكمال 1 1 / 423! تهذب التهذيب 4 / ْ 19.
(4) الأزد من أعظم قبائل العرب وأشهرها، تنتسب إلى الأرد بن الغوث بن نبت بن مالك بن كهلان.
من القحطانية.
راجع: معجم قبائل العرب 1 / 15.
وزهران هم بنو زهران بن كعب بن الحارث، بطنٌ من شنوعه من الأزد، والعتكى نسبة إلى العتيك،
وهم بنو العتيك بن الاْمد بن عمران، بطن من الأزد، كانوا يقطنون عُمان.
الابق.
ت 1 / 104
582(1/581)
كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها
وَهَلْ تَدْرُونَ بِمَ ذَاكَ ؟ يَجْمَعُ ال!هُ يَوْمَ القِيَامَة الأؤَلينَ وَالآخرِينَ فِى صَعيد وَاحِد، فَيُسْمعُهُمُ الذَاعِى، وَيَنْفُذُهُمُ البَصَرُ، وَتَدْنُو الشًمْسُ، فَيَبْلغُ الئاسَ مِنَ الغَئمَ وَالًكَرْبًِ مَا لا يُطِيقُونَ، وَمَا لا يَحْتَملون.
فَيَقُولُ بَعْضُ الئاسِ لبَعْض: أَلا تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيه ؟ أَلا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلغَكُمْ ؟ أَلا تًنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لكُمْ اِلى ربَّمُمْ بخ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبًعْضٍ: ائْتُوا اَدَمَ.
فَيَأتُونَ ادمَ.
فَيَقُولونَ: يَا المُ، أنْتَ أَبُو البَشَرِ، خَلقَكَ ال!هُ بِيَلِهِ وَنَفَخَ فيكَ مِنْ رُوحِه وَأَمَرَ المَلائكَةَ فَسَجَدُوا لكَ، اشْفَعْ صفا إِلى ربِّكَ، أَلا تَوَى مَا نَحْناُ فيه ؟ الا تَرَى إٍ لى مًا قَدْ بَلغَنَاَ ؟ فَيَقُولُ اَدَمُ: إِن !وبِّى غَضِبَ اليَوْمَ غَضما لمْ يَغْضَبْ قَبْلَهَُ مثْلهُ، وَلنْ يغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْله، ! اِئهُ نَهَانِى عَنِ الشَجَرَة فَعَصَيْتُهُ.
نَفْسىْ لم نَفْسِى، اف!بُوا إِلًى غَيْرِى، اف!بُوا إِلى نُوحٍ.
فَيَأتُونَ دوحًا فَيَقُولونَ: يَاَ نُوحُ، أنْتَ أَوًّلُ الرُّسُلِ إِلى الأرْضِ، وَسَمَاكَ اللهُ عَبْدًا شَكُورًا، اشْفَعْ لنَا إِلى رئكَ، ألا تَرَى مَا نَحْنُ فيه ؟ أَلا تَرَي مَا قَدْ بَلغَنَا ؟ فَيَقُولُ لهُمْ: إٍ ن !ربِّى قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَفخئا لمْ يَغْضَبْ قَبْلهُ مِثْلَهُ،.
وَلنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانتْ لِى دَعْوَةو دَعَوْتُ بِهَا عَلى قَوْمِى.
نَفْسِى، نَفْسِى، اذْهَبُوا إِلى إِبْزَاِهِيمَ ( صلى الله عليه وسلم ).
ماهان بالمعجمة، وكلاهما صحيح بمعنى.
قال الإمام: أى أخذ بأطراف أسنانه، قال الهروى: قال أبو العباس: النهسُ بالسن غير معجمة بأطراف الاَسنان، وبالشين هو با لاَ ضراس.
قال القاضى: قال غيره: هو نثْر اللحم، قال النَّضر: نُهِشَت عضُداه: أى دقتا،
وقال القتبى فى تفسير لعنه ( صلى الله عليه وسلم ) المنتهشة والحالمّة، قال: هى التى تخمش وجهها (1)، فتأخذ لحمه (2) بأظفارها، ومنه: نهشته الكلاب (3).
وقوله فى الحديث: (أنا سَيدُ ولد آدم يوم القيامة): قيل: السيد الذى يفوق قومه، والذى يُفزعَ إليه فى الشدائد هو سيّدهم ( صلى الله عليه وسلم ) فى الدنيا والآخرة، لكن خصَّص القيامة لارتفاع دعوى السؤدد فيها، وتسليم الكل له ذلك، وكون ادم ومن ولد تحت لوائه، كما قال تعالى: { لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَفَارِ} (4)، أى اصمت دىاوى اللُ ىاة فى املك
(1) فى باقى النسخ: لحمها، والمثبت من ق.
وهذا الحديث لم اخده إلا باللفظ: ا لعن الله الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور).
الطبرانى وابن حبان والبيهقى عن أبى أمامة.
وبمثل ما ذكر القاضى نقل فى النهاية عن القتبى.
انظر: النهاية 137 / 5.
(2) فى ق: لحمها.
(3) وقال فى المشارف: وبالوجهين رويئ ه، وبالمهملة ضبطه الأصيلى: النهر: الاكل من اللحم واْخذه بأطراف الأسنان، والنهش بالمعجمة بالأضراس، وقال الخطابى: هو بالمهملة أببغ منه بالمعجمة، وقال ئعلب: للنهر: سرعة الاكل 2 / 3.
وانظر: غريب الحديث للخطابى 1 / 77.
(4) غافر: 6 1.(1/582)
كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 583
فَيأتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولونَ: أَنْتَ نَبِى اللهِ وَخَليلهُ مِنْ أَهْلِ الأرْضِ، اشْفَعْ لنَا إِلى ربكَ، أَلا تَرَى إلى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ أَلا تَرَى إِلى مَا قَدْ بًلغَنَا ؟ فَيَقُولُ لهُمْ إِبْرَاهِيمُ: إِن !ربِّى قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضما لمْ يَغْضَبْ قَبْلهُ مِئْلهُ، وَلا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلهُ، وَذَكَرَ كَذِبَاتِه.
نَفْسِى، نَفْسى، افْهبُوا إِلى غَيْرِى، افْ!بُوا إِلى مُوسَى.
فَيَأتُونَ مُوسَى ( صلى الله عليه وسلم ) فَيَقُولوً: يَا مُوسَى، اثتَ رَسُولُ اللّهِ، فَضَّلكَ اللهُ، بِرِسَا لاته وَبِثَكْلِيمِه، عَلى الئاسِ، اشْفَعْ لنَا إلى ربِّكَ، الا تَرَى مَا نَحْنُ فيهِ ؟ أَلا تَرَى مَا قَدْ بَلغًنًا ؟ فَيَقُولُ لهُمْ مُوسَى ( صلى الله عليه وسلم ): إِن سَ ربًى قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَفحما لمْ يَغْضَبْ قَبْلهُ مِثْلهُ، ولنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلهُ، وَإٍ نَى قَتَلتُ نَفْسَّاَ لمْ اومَرْ بِقَتْلِهَا.
نَفْسِى، نَفْسِى، اف!بُوا إِلى عيِسَى ( صلى الله عليه وسلم ).
فَيَأتُونَ عِيسَى فيَقُولونَ: يَا عِيسَى، انتَ رَسُولُ اللّه، وَكَلمْتَ النَّاسَ فِى المَهْدِ، وَكَلِمَة مِنْهُ أَلقَاهَا إِلى مَرْيَمَ، وَرُوخ مِنْهُ، فَاشْفَعْ لنَا إِلى ربًّكَ، ألا تَرَى مَا نَحْنُ فيهِ ؟ أَلا تَرَى إِلى مَا قَدْ بَلغَنَا ؟ فَيَقُولُ لهُمْ عيسَى ( صلى الله عليه وسلم ): إِن ربِّى قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَفحما لم يَغْضَبْ قَبْلهُ مِثْلهُ، ولنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلهُ، وَلمْ يَذْكُرْ لهُ ذَنْبًا.
ذلك اليوم، وبقى الملك الحق لله وحده، الذى قهر جميع الجبابرة والمذَعن الملك وأفناهم، ثم أعاث!م وحشرهم عراة فقراء إليه.
ومحبته ( صلى الله عليه وسلم ) فى الذرل وإعجابه بها لنُضج لحمها وسرعة استمرائه، مع زيادة لذته وحلاوة مذاقه على سائر لحم الشاة، وبعده من مواقع الاَذى الذى كان يتقيه ( صلى الله عليه وسلم ).
وقوله لأصحابه حين لم يسألوه حين قال: (أنا سَيّد ولد اَدم، ألا تقولون: كيف هو ؟) وعند العذرى: (كيْفَهْ)، هذه الهاء هاء السكت عند أهل العربية الملحقة فى الوقف، وهى تلحقُ الأسماَ والحروف والأفعال لثلاث علل، لصخَة الحركة التى قبلها اَخر الكلمة كقولهم: غُلاميه وكتابيه (1)، ولم يتسثه - على قول / بعضهم - وأينَهْ وكيفَهْ، أو لتمام الكلام المنقوص كقوله: وعمه ولمه وقه، أو للحاجة عند مَدّ الصوت فى النداَ والنُدبَة.
فيه تنبيهُ العالم للطالب على موضع السؤال وبَسْطه للسؤال إذا انقبض، وثعظيمُ القوم العالِمَ أن يسألوه عن كل شىء ولعل هذا كان بعد نهيهم عن السؤال إلا فيما أذن لهم فمه.
(1) الكلمة إذا كان اَخرها ياء المتكلم جاز الوقف فيها على السكون وعلى الفتح مثل عصاى وكتابى، فمن اختار الوقف على الفتح جاز له إلحاق هاء السكت حتى تظهر الحركة، ويعلم السامع بأنه ممن يفتح ياء المشكلم.
وهاء السكت تلحق الكلمة جوازا إفا حذف منها شىء وبقيت على كثر من حرف، فإن بقيت على حرف واحد وجب إلحاق هاء السكت بها مثل.
ق، من وقى.
52 / ذأ
584(1/583)
كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها
ت 104 / ب
نَفْسِى، نَفْسِى، افهبُوا إِلى غَيْرِى، اف!بُوا إِلى مُحَمَّد ( صلى الله عليه وسلم ).
فَيَأنُونِّى فَيَقُولونَ: يَا مُحَمَّدُ، أَنت رَسُولُ اللهِ وَخَأتَمُ الأنْبِيَاء، وَغَفَرَ ال!هُ لكَ مَا تَقَلّئمَ مِنْ ذَنْبكَ وَمَا تَاخرَ، اشْفَعْ لنَا إِلى ربِّكَ، أَلا تَرَى مَا نَحْنُ فِيه ؟ ألا تَرَى مَا قَدْ بَلغَنَا ؟ فَا"نْطَلِقُ فاتِى تَحْتَ العَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبّى، ثُمَ يَفْتَحُ ال!هُ عًلىَّ وَيُلهِمُنِى مِنْ مَحَامده وَحُسْنِ الثّنَاءِ عَليْهِ شَيْئًا لمْ يَفْتَحْهُ لأحَد قَبْلِى، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأشَكَ، َ سَلً تُعْطَهْ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ.
فَا2 رْفَعُ رَأسِى، فَا2 قُولُ: يَارَبِّ، أُمَّتى، افَتِى.
فَيُقَالُ: يَا مُحَمَدُ، أَدِخِل الجَئةَ مِنْ افَتِكَ، مَنْ لا حِسَابَ عَليْهِ، مِنَ البَابِ الأيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَة وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ، فِيمَا سِوَى ذَلكَ مِنْ الأبْوَابِ.
وَالذِى نَفْسُ مُحَمَدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ مَاَ بَيْنَ المِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيع الجَئةِ، لكًمَا بَيْنَ مَكَةَ وَهَجَر، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى).
328 - (... ) وَحَدثنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدثنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ القَعْقَاع، عَنْ أبِى زُرْعَةَ.
عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: وضُعَتْ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَصْعَة مِنْ ثَرِيدٍ وَلحْمٍ، فَتَنَاوَلَ النِّرَلَ، وَكَانَتْ أحَمث الشئَاة إليْهِ.
فَنَهَسَ نَهْسَةً فَقَالَ: (أنَا سيِّدُ الئاسِ يَوْمَ القِيَ اللا، ثُمَ نَهَسَ اخْرَى فَقَالَ: (أنَا سيِّدُ اَلئاسِ يَوْمَ القِيَ الدا، فَلمَّا رَأى أصْحَابهُ لا يَسْألونَهُ قَالً: (أَلا تَقُولونَ كَيْفَهْ ؟) قَالوا: كَيْفَهْ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ: (يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العَالمِنَ).
وَسَاقَ الحَديثَ بمَعْنَى حَدبثِ أَبِى حَيَّانَ عَنْ أبِى زُرْعَةَ.
وَزَادَ فِى قِضة إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ.
وَذَكَرَ قَوْلهَُ فِى الَكَوْكَبَ: َ{ هَذَا رَبِّي} (1).
وَقَوْلهُ لآلِهَتهِمْ: { بَلْ فَعَلَهُ كًبِيرُهُمْ هَذَا} (2) وَقَوْلهُ: { إِثما سنقِيغ} (3).
قَالَ: (وَالذِى نَفْسُ مُحَمَّدَ بِيَلِهِ، إِنَّ مَا بَيْنَ المصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيع الجَنَّةِ إِلى عِضَادَتَىِ البَابِ، لكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرًٍ أوْ هَجَرٍ وَمَكَةَ).
قَال: لا ألحْرِى أى ذلِك قال.
329 - (195) حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ طَرِيفِ بْنِ خَلِيفَةَ البَجْلِىُّ، حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلىٍ، حَد*شًا أَبُو مَالِك الا"شْجَعِى، عَنْ أبى حَأزِأ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ.
وَأبُو مَالِك عَنْ رِبْعِىٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ ؛ قَالا: قًالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
(يَجْمَع اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى النَّاسَ، فَيَقُومُ المُؤْمِنُونَ حَتَّى وقوله: (حتى تُزْلَفَ لهم الجنة)، قال الإمام: أىْ تُقَرَّبً لهم وتُدنا منهم، وجنبتا الصراط: ناحيتاه، ويقال: جنبتا الوادى وجانباه وضَفتاه / وناحيتاه.
و (المكردس) قال (1) 1 لاءنعام: 77.
(2) الأنبياء: 63.
(3) الصافات: 89.(1/584)
كتاب الإيمان / باب ادنى أهل الجنة منزلة فيها
585
تُزْلِفَ لهُمُ الجَنَّةُ، فَيَأتُونَ اَدَمَ فَيَقُولونَ ت يَا أَبَانَا اسْتَفْتِحْ لنَا الجَئةَ.
فَيَقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الجَنَّةِ إِلا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ اَدَمَ! لسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اف!بُوا إِلى ابْنِى إٍ برَاهِيمَ خَلِيلِ اللهِ).
قَالَ: (فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: لسْتُ بصَاحبِ ذَلكَ، إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلا مِنْ ورَاََ وَرَاءَ، اءْمِدُوا إِلى مُوسَى ( صلى الله عليه وسلم ) الذى كَلمَهُ اللهُ تَكلِيمَّاً ؛ فَيَأتُونَ مُوسى ( صلى الله عليه وسلم ) فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلكَ، افهبوا إلى عيسَىَ كَلِمَةِ اللهِ وَرُوحِهِ، فَيَقُولُ عِيسَى ( صلى الله عليه وسلم ): لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ.
فَيًأتُونَ مُحَمَّدًَّ ( صلى الله عليه وسلم ) َ، فيقوم فَيُؤْذَنُ لهُ، وَتُرْسَلُ الاع مَانَةُ وَالرَّحِمُ، فَتَقُومَانِ جَنَبَتَىِ الضَرَاطِ، يَمِينا وَشِمَالأ، فَيَمُرُّ أَوَّلكُمْ كَالبَرْقِ لما.
قَالَ: قُلتُ: بِأَبِى أَنْتَ وأُمِّى، أَىُّ شَىْء كَمَرِّ البَرْقِ ؟ قَالَ: (أَلمْ تَرَوْا إِلى البَرْقِ كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فى طَرْفَة عَيْني ؟ ثُمَ كَمَرِّ الرًّ يحِ، ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ وَشَدِّ الرِّجَالِ، تَجْرِى بِهِمْ أَعْمَالهُمْ، ونَبِيّكُمْ قَائِم عَلى الصِّرَاط يَقُولُ: رَب"، سَلَمْ، سَلِّمْ.
حَتَّى تَعْجَزَ أعْمَالُ العبَاد، حَتَّى يَجِىءَ الرخلُ فَلا يَسْتَطِيعُ السئًيْرَ إِلا زَحْفًا).
قَالَ: (وَفِى حَافَتَى الصِّرَاطِ كَلاَلِيبُ مُعَلقَة، مَأمُورَةو بِأَخْذِ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ، فَمَخْدُوشر نَاج وَمَكْدُوسُ فِى النَّارِ).
وَالذِى نَفْسُ أَبِى هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، إِنَ قَعْرَ جَهَثمَ لسَبْعُونَ خَرِيفًا.
القاضى: تقدم تفسيره بمعنى المنقطع أو المكسور الظهر.
وقوله: (كالبرق وطرفة العن ومَرَّ الريح ومر الطير وشدّ الرجال)، وعند ابن ماهان (الرحال) بالحاء المهملة، وهو متقارب المعنى إذا سُمّيت به الراحلة وجمعها رواحل، أما الرجال فجمع رَجْل، والمعروف الرجال - بالجيم.
وقوله: (تجرى بهم أعمالهم): يعنى أن سرعة مرّهم على الصراط بقدر أعمالهم ومبادرتهم لطاعة ربهم، ألا تراه كيف قال: (حتى تعجز أعمال العباد)، وهذا كله من عدل الله تعالى، دإظهاره ذلك لعباده، د لا فالكل برحمته لا إله غيرُه.
وعند بعض رُواة مسلم: (تجرى بهم بأعمالهم)، ولا وجه لدخولط الباء هنا.
وقوله: (إن قَعْرَ جهئمَ لسبعين خريفاَ " يفسره الحديث الاخر: " إن الصخرة العظيمة لتلقى
فى شفير جهنم، فتهوى فيها سبعين عامأَ وما تُفضِى إلى قرارها).
586(1/585)
كتاب الإيمان / باب فى قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (أنا اول الناس يشفع...
إلخ
(85) باب فى قولى النبى ( صلى الله عليه وسلم ):
(أنا أول الناس يشفع فى الجنة، وأنا "كثر الأنبياء تبعا) (1)
330 - (196) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد داسْحَقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، قَالَ قُتَيْبَةُ: حَد - ننَا جَرِير!
عَنِ المُخْتَارِ بْنِ فُلفُل، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِك " ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (أنَا أوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فىِ الجَئةِ، وَأنَا كْثَرُ الأنْبِيَاءِ تَبَعًا لما.
"
331 - (... ) وحدّثنا أبُو كُرَيب لمحَمَد بقُ العَلاء، حَد، شَا مُعَاويَةُ بْنُ هِشَابم عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلفُ!يما، كَنْ أنَسِ بْنِ ساقك ؛ قَالَ: قًالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): " أنَا كْثَرُ الأنْبِياءِ تَبَعًا يَوْمَ القِيَامَةِ فى!أدا إئىَ!!غ يقْرعُ بَابَ الجًنَّةِ).
332 - (... ) وحئثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حدثنا حُسَيْنُ بْنُ عَلِى عَنْ زَائلَةَ، عَنِ المُخْتَار بْنِ فُلفُل ؛ قَالَ: قَالَ أنَسُ بْنُ مَالِك: قَالَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ): " أنَا أؤلُ شَفِيعٍ فىِ الجَنَّة، لَمْ يُصَدًّقْ نَبِى مِنَ الأنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ، وَإنَّ مِنَ الأنْبياءِ نَبِيا مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ أمَّتِهِ إلارَجُل وَاحِد).
333 - (97 1) وحدثنى عَمْزو النَّاقِدُ وَزهُيْرُ بْنُ حَرْب، قَالا: حَد، شَا هَاشِمُ بْنُ القَاسِم، حَد!شَا سُلَيْمَأنُ بْنُ المُغيرَةِ عَنْ ثَابِمت، عَنْ أنَسِ بْنِ مَائِك ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (اتى بَابَ الجَئة يَوْمَ القِيَامًة فَأسْتَفْتِحُ، فَيَقُولُ الخَازِنُ: مَنْ "ائتَ ؟ فَأقُولُ: مُحَمَد.
فَيَقُولُ: بِكَ أمِرْتُ لا أفْتَحُ لأحِد قًبْلَكَ لما.
(1) ترك الإمام والقاضى هذا الباب بغير تعليق.(1/586)
كتاب الإيمان / باب إختباء النبى ( صلى الله عليه وسلم ) دعوة الشفاعة لأمته
(86) باب اختباء النبى ( صلى الله عليه وسلم ) دعوة الشفاعة لأمته
587
334 - (198) حدّثنى يُونسُ بْنُ عَبْد الأعْلَى.
أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب، قَالَ: أخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ أنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْد الرخْمَنِ، عَنْ أبِىً هُرَيْرَةَ، أنَّ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: " لِكُلِّ نَبِىٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُوهَا، فَأرِيدُ أنْ أَخْتَب / دَعْوتى شَفَاعَةً لأمَّتِى يَوْمَ القِيَامَةِ).
335 - (... ) وحلثّنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد، قَالَ زُهَيْرُ: حَدثنَا يَعْقُوبُ
ابْنُ إبْرَاهِيمَ، حَد"شَا ابْنُ أخِى ابْنِ شهَاب عَنْ عَمِّه، أخْبَرَنِىً أبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أنَ أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهَ ( صلى الله عليه وسلم ) ً: ا لِكُلَ نَبِى دَعْوَةو، وَأرَدْتُ، إنْ شَاءَ اللّهُ، أنْ أخْتَبِئَ دَعْوَتِى شَفَاعَةً لأمَتِى يَوْمَ القِيَاَمَةِ).
336 - (... ) حلّئنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ زُهَيْر: حَدثنَا يَعْقُوبُ
ابْنُ إبْرَاهِيمَ، حَدثنَا ابْنُ أخِى ابْنِ شِهَاب عَنْ عَمَهِ، حَدثَّنِى عَمْرُو بْنُ أبِى سُفْيَانَ بْنِ اشيد ابْنِ جَارِيَةَ الثَّقْفِىُ، مَثْلَ ذَلِكَ، عَنْ ائى هرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الفهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
337 - (... ) وحلّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ
ابْنِ شِهَاب، أنَّ عَمْرَو بْنَ أبِى سُفْيَانَ بْنِ أسيدِ بْن جَاريَةَ الثَّقَفِىَّ أخبَرَهُ ؛ أنَّ أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لكَعْبِ الأخْبَارِ: إنَّ نَبِىَّ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ا لِكُلًّ نَبِىٍّ دَعْوَةَو يَدْعُوهَا، فَأنَا أرِيدُ، إنْ شَاءَ الفهُ، أَنْ أخْتَبِئَ دَعْوَتِى شَفَاعَةً لأمًّتِى يَوْمَ القِيَامَةِ لما.
فَقَالَ كَعْ! بلأبِى هُرَيْرَةَ: أنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ قَالَ أبُو هُرَيْرَةَ:
وقوله: الكل نبى دعوةٌ يدعو بها، دإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى)، قال الإمام: أى ادَّخرْتُها لأمتى.
قال القاضى: يُقال: وكم من دعوةٍ استجيبت للرسُلِ ولنبينا ( صلى الله عليه وسلم ) فما معنى هذا ؟ فيقال: إن المراد - والله أعلم - ال لهم دَعْوة هم من استجابتها على يقين وعلم بإعلام الله تعالى لهم بذلك، وغيرُها من الدعوات بمعنى الطمع فى الاستجابة
588(1/587)
كتاب الإيمان / باب اختباء النبى ( صلى الله عليه وسلم ) دعوة الشفاعة لأمته
338 - (99 1) حئثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وأبُو كُرَيْب - وَاللَفْظُ لأبِى كُرَيْب -
قَا لا: حَدثنَا أبُو مُعَاويَةَ عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أبِى صَالِح، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَألَ: قَألَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): ا لكُلِّ نَبِىٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ.
فَتَعَخل كُل نَبِىً دَعْوَتَهُ ! اِنِّى اخْتَبَأتُ دَعْوَتِى شَفَاعَةً لأمًّتِى يَوْمَ القِيَامَةِ، فَهىَ نَائِلَةٌ، إنْ شَاءَ اللّهُ، مَنْ مَاتَ مِنْ أمَّتِى لا يُشْرِكُ بالالهِ شَيْئا لما.
339 - (... ) حئثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، حدثنا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ - وَهُوَ ابْنُ القَعقَاع -
عَنْ أبِى زُرْعَةَ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): ا لِكُلِّ نَبِىٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا، فَيُسْتَجَابُ لَهُ فَيُؤْتَاهَا، وإنِّى اخْتَبأتُ دَعْوَتِى شًفَأعَةً لأمَّتِى يَوْمَ القِيَامَةِ دا.
340 - (... ) حدثنا عُبَيْدُ اللَّه بْنُ مُعَاذٍِ العنَبْرى، حَدثنَا أبِى، حَدثنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَد
- وَهُوَ ابْنُ زباد - قَألَ: سَمِعْتُ أبًا هُرَيْرَةَ يقُولُ: قَألَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لِكُلِّ نَبِى دَعْوَه - دَعَا بهَا فِى امَّتِهِ فَأسْتُجِيبَ لَهُ، وَإنَى ارِيدُ، إنْ شاءَ اللّهُ، أنَّ أؤخرَ دَعْوَتِى شَفَاعَة لأمَّتِى بَوْمَ الَقِيَامَةِ).
341 - (200) حدّثنى أبُو غَئَانَ المِسْمَعى، وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى، وَابْنُ بَشَّارٍ حَدَئانَا - وَالفَفْظ لأبِى غَسئَانَ - قَألُوا: حَدثنَا مُعَا ؟ - يَعْنُونَ ابْنَ هشَابمٍ - قَألَ: حَدثنِى اْبِى عَنْ قَتَ الةَ، حَدثنَا أنَسُ بْنُ مَالكٍ ؛ أن نَبِىَّ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَألَ: ا لِكُل نَبِى دَعْوَةٌ دَعَاهَا لأفَتِهِ، صإنَى اخْتَبَأتُ دَعْوَتِى شَفَاعَةً لأَمَّتِى يَوْمَ القِيَامَةِ).
342 - (... ) وَحَد 8شيه زهُيْرُ بْنُ حَرْب وَابْنُ أبِى خَلَف، قَألا: حَدثنَا رَوْحٌ، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَ الةَ، بِهَنَا الإسنًادِ.
343 - (... ) ح وَحَد*شَا أبُو كُرَيْبٍ، حَدثنَا وَكِيعٌ.
ح وَحَدةَشِيه إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيد الجَوْهَرِىُّ، حدثنا أبُو أسَامَةَ، جَمِيعًا عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ قَتَ الةَ، بِهَذَا الاَسْنَاد.
غَيْرَ أن فىِ حَدِيتِ وَكِيع قَألَ: قَالَ: (أعْطِىَ) وَفِى! دِيثِ ائى أسَامَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
وبين الرجاء والخوف، ويُبَيّنُه قوله فى رواية أبى صالح عن أبى هريرة: ا لكل نبى دعوة مستجابةٌ، فتعجل كل نبى دعوته دانى اختبأت دعوتى 000) الحديث، وبمعناه فى حديث سبْعَة (1) أحرف.
(1) تكررت فى الأصل - ويعنى به ما سياْتى إن شاء الله فى كتاب صلاة المافرين عن أبى بن كعب.(1/588)
كتاب الإيمان / باب اختباَ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) دعوة الشفاعة ل المته
589
344 - (... ) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الأعْلَى، حَد"شًا المُغتَمِرُ عَنْ أبِيهِ، عَنْ أنَسيى ؛
أنَّ نَبِىَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: فَذَكَرَ نَحْوَ حَلِيثِ قَتَ الةَ عَنْ أنَسبى.
345 - (201) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ أحْمَدَ بْنِ أبِى خَلَفِ، حَد"شًا رَوْخ، حَدثنَا ابْنُ جُرَيْجٍ.
قَالَ: أخْبَرَنِى أبُو الزَبيْرِ ؛ أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْد اللّهِ يَقُولُ، عَنِ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ): الِكُلِّ نَبِىٍّ دَعْوَة قَدْ دَعَا بِهَا فِى أمَّتِهِ، وَخَبَأتُ دَعْوَثِى شَفَاعَةً لأَمَتِى يَوْمَ القِيَامَةِ لما.
قوله: (فلك بكل ردّة رددتُكها مسألةٌ تسألنيها فقلت: اللهم اغفر لأمتى، اللهم اغفر لأمتى، وأخرت الثالثة ليومَ يَرْغَبُ إلىَّ الخلق كلهم) وبمعناه من رواية أبى زرعة عنه، أو تكون هذه الدعوة لكل نبى مخصُوصَةٌ بأمته، ويدلُ عليه رواية محمد بن زياد عن أبى هريرة فى هذا الحديث: ا لكل نبى دعوةٌ دعا بها فى أمته فاستجيب له دا الحديث ونحوه فى حديث أنس وجابر.
590(1/589)
كتاب الإيمان / باب دعاء النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لاءمته وبكائه شفقة عليهم
(87) باب دعاء النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لأمته وبكائه شفقة عليهم
346 - (202) حدثنى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأعْلَى الضَدَفِىُّ، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، قَالَ: أخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الحَارِث ؛ أنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَالمحةَ حَد، لهُ عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْر، عَنْ عَبْد اللّه بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ؛ أنَّ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) تَلا قَوْلَ الله عَزَّ وَجًل فِى إبْرَاهيمَ: { رَبِّ إِنَّهُنًّ أَضْلًلْنَ كَمِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي} (1) الآيَةَ.
وَقَالَ عيَسى - عًلَيْهِ السَّلامُ: { إِن تُعَذبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم} (2) فَرَفَعَ يَدْيْهِ وَقَالَ.
(اللّهُمَّ، امتِى أمَّتى) وَبَكَى.
فَقَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (يَاجِبْريلُ، افر بْ إلى مُحَمَّد، وَرَبُّكَ أعْلَمُ، فَسَلهُ مَ اليكَ ؟ لما فَأتَاهُ جبْرِيلُ - عَلَيْه الصئَلاةُ وَالسَّلامُ - فَسَألَهُ.
فَأخْبَرَهُ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) بِمَا قَالَ.
وَهُوَ أعْلَمُ* فَقَالَ اللّهُ.
(يَا جبْرِيلُ افْ!بْ إلَى مُحَمَّد فَقُلْ: إنَّا سَنُرْضِيكَ فىِ امتِكَ وَلا نَسُوؤكُ لما.
َ
وقوله: (إن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) تلا قول الله فى إبراهيم: { وَبئِ إلَفن أَفلَلْنَ كَيرًا ئِنَ اثاس} الاَية، وقال عيسى: { إِن تُعَذبْهُمْ فَإنهُمْ عِبَادُك} هزا فى الأم، وعزا فى الائى (3).
ودال عيسى: قال بعضهم: هو - والله أعلم - اسمٌ للقول لا فعْلا، يقال: قال قولا وقالا وقيلاً، كأنه قال: وتلا قول عيسى (4).
(1) إبراهيم: 36.
(2) المائدة: 118.
(3) النسائى فى الكبرى، كالتفسير 6 / 373، و(سناده أنزل.
(4) وقول الحق جل جلاله فى هذا الحديث: (سنُرضيك فى أفَتك ولا نسوؤك لما، هو معنى قوله جلَّ جلاله: { وَلَسَوْفَ يعْطِيكَ رَبكَ وو كأبى} [ الضحى: ه،، ومعنى ا لا نسوؤك): أى لا نحزنك، وبعث جبريل - عليه السلام - هو إظهار ": ! رفه ( صلى الله عليه وسلم )، وقيل فى الاَية: إنها أرجى اية فى كتاب الله.(1/590)
كتاب الإيمان / باب بيان من مات على الكفر فهو فى النار...
إلخ
(88) باب بيان من مات على الكفر
591
فهو فى النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربن
347 - (203) حدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ اِبِى شَيْبَةَ، حَد، شَا عَفانُ، حدثنا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ
عَنْ ثَابِت، عَنْ أنَسٍ ؛ ال رَجُلا قَالَ: يَا رسُولَ اللّهِ، أيْنَ أبِى ؟ قَالَ: (فِى الئارِ لما، فَلَمَأ قَفَّى دَعَاةُ فَقَالَ: (إن أبِى وَأبَاكَ فِى النّارِ).
وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) للذى سأله: أين أبى، فقال: " فى النار "، فلما قفَا دَعاهُ فقال: (إنَ
أبى وأباكَ فى النار) من أعظم حُسْن الخلق والمعاشرة والتسليةِ ؛ لأنه لما أخبرَه بما أخبرَه بما أُخبِر ورآهُ عظُم عليه أخبَرَه أن مصيبته بذلك كمصيبته، ليتأسى به (1)، ومعنى (قفا): وئَى قَفَاهُ مُنصَرفا (2).
(1) نقلها النووى مختصرأ لها ثون أن ينسجها 1 / 482.
(2) والقاضِيِ بهِنِا يِتجاوز ظاهر اللفظ الذى يعارؤ! ما هو أقوى منه، وذلك فى قوله تعالى.
{ وَمَا كئا معتبِين حتى نبْعث رسولا} أ الإسراء: 115.
592(1/591)
كتاب الإيمان / باب فى قوله تعالى: { وأنذر عشيرتك الأقربين}
(89) باب فى قوله تعالى: { وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} (1)
348 - (204) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَالا: حَدثنَا جَرِير!عَنْ عَبْدِ المَلكِ بْنِ عُمَيْر، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلحَةً، الَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: لَمَا أنْزِلَتْ هَذه الاَيَةُ: { وً أَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} دَعَا رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قرَيْث!ئا.
فَاجْتَمَعُوا.
فَعَمَّ وَخَصًّ.
فَقَالَ: (يَا بِنى كَعبِ بْنِ لُؤىٍّ، أثْقِذُوا أنْفُسَكُمْ مِنَ النَارِ.
يَا بَنِى مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ، أنْقِنُوا أنْفُسَكُثم مِنَ النَّأرِ.
يا بَنِى عَبْدِ شَمْسٍ، أنْقِذُوا أنْفُسَكُمْ مِنَ الئأرِ.
يَا بَنِى عَبْد مَنَاف، ائقِذُوا أنْفُسَكُمْ مِنَ النَّار.
يَا بَنِى هَاشِبم، أنْقِنُوا أنْفُسَكُمْ مِنَ النَّار.
يا بَنِى عَبْدِ الَمُطَلِ!ث، أنْقِذُوا أنْفُسَكُمْ مِنَ النَّار.
يَا فَاطِمَةُ، أنْقِذِى نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، فَإنَى لا أمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّهِ شَيْئًا، غَيْرَ أنَّ لَكُمْ رَحِفا سَأبُلُهَا بِبَلالِهَا لما.
349 - (... ) وحلّتنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ القَوَارِيرِىُّ، حدثنا أبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْر، بِهَذَا الإسْنَادِ.
وَحَدِيتُ جَرِيرٍ أتَمُ وَأشْبَعُ.
350 - (205) حدثّنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْر، حَدثنَا وَكِيع وَيُونُسُ بْنُ بُكيْر، قَالا: حدثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ: { وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} قَامَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) عَلَى الضَفَا فَقَالَ: (يَافَاطمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، يَاصَفِيَّةُ بنْتَ عَبْدِ المُطَّلِبِ، يَابَنِى عَبْدِ المُطلِبِ، لا أمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّه شَيْئا، سَلُونِى مِنْ مَالِى مَا شِئْتُمْ لا.
351 - (206) وحلّفنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أخْبَرَنِى يُونُسُ
عَنِ ابْنِ شِهَاب ؛ قَالَ: أخْبَرَنِى ابْنُ المُسَيَّبِ وأبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أنَّ أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) حِ!دنَ ائزِلَ عَلَيْهِ: { وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} (يَا مَعْشَرَ قُرَيْشي،
ت 105 / أ
وقوله: (غيرَ أن لكم رَحمًا سأبُلها ببلالها): كذا رويناه بكسْر الباء، قال أبو عُمر: ويقالُ: بَلَلْتُ رَحِمى بلا / َ وبلالا، قَال الأصمعىُ: أى وصلتُها ونذَيتُها بالصّلَةِ،(1/592)
كتاب الإيمان / باب فى قوله تعالى: { وأنذر عشيرتك الأقربين}
593
اشْترُوا أنْفُسَكُمْ مِنَ اللّه، لا أغْنِى عَنْكُمْ منَ الله شَيْئًا.
يَا بَنِى عَبْد المُطلِبِ، لا أغْنِى عَنكُمْ مِنَ اللّه شَيْئًا.
يَا عًبَّاسُ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ، لاَ أغْنِى عَنْكَ مِنَ اللّهَ شَيْئًا.
يا صَفِيَّةُ عَمَةَ رَسُولِ اللّهِ، َ لا أغْنِى عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئَا.
يَافَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللّهِ، سًلِينِى بِمَا شِئْتِ، لا أغْنِى عَنْكِ مِنَ اللّهِ شَيئا لما.
352 - (... ) وحدثنى عَ!زو النَّاقِدُ، حدثنا مُعَاويَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَد، شَا زائدَةُ، حَدثنَا
عَبْدُ اللّهِ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الأعْرَج، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النًبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، نَحْوَ هَنَا.
353 - (207) حدّثنا أبُو كَامِلٍ الجَحْدَرِى، حَا شَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حدثنا التَيْمِآُ
عَنْ أبِى عثمَانَ، عَنْ قَبيصَةَ بْنِ المُخَارقِ، وَزُهَيْرِ بْنِ عَمَرٍ و؛ قَالا: لَمَّأ نَزَلَتْ: { وَأَنذِر عَشِيرَتَكَ الأَقْوَبِينَ} قَالً: انْطَلَقَ نَبى اللَّه ( صلى الله عليه وسلم ) إلَى رَضْمَةٍ مِنْ جَبَلٍ، فَعَلا أعْلاهَا حَجَرًا، ثُمَ نَادَى: (يَابَنِى عَبْدِ مَنَافَاهْ، إنًى نَذِيَرٌ، إنِّمَا مَثَلِى وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ رَاْى العَدُوَّ فَانْطَلَقَ يَرْبَأ أهْلَهُ، فَخَشِىَ أنْ يَسْبِقُوهُ فَجَعَلَ يَهْتِفُ: يَا صَبَاحَاهْ).
وإنما شُبهَتْ قطيعةُ الرحِم بالحرارة تطفأ بالبرد، كما يقال: سقيتُه شِرْبةً بردتُ بها عَطشه، ورأيتُ للخطابى أنه بِبَلالها بالفتح كالملاك.
وقال الهروىُ: البلالُ جمع بلل كجمل وجمال، وقيل: إن معنى هذا ما ورد فى مثله من قوله: { ود اَجهمَا فِي الدنيَا مَعْرُوفًا} (1).
وقوله: (إلى وضمة من جَبَلٍ )، قال الإمام: هى صخور بعضُها على بعض، يقال: بنى دارَه يرضُم فيه اط جارة رَضمًا، ومنه الحديث: (وكان البناء الأول من الكعبة رَضْفا) (2).
وقوله: (فانطلق يربأ أهلَه): الرئيئةُ: الطليعةُ والعَن (3).
وأنثد أبو عمرو:
فأرسلنا أبا عمرو ربيئا
(1) لقمان: 15.
فحسن الصلة على هذا لهم مقيدة بالدنيا.
(2) حديث أبى كامل الجحدرى.
(3) إنما قيل له: بمبئٌ ث لأنه يرى امورهم، والطليعة الذى ينظر للقوم لئلا يدهمهم عدو، ولا يكون إلا على جبل أو شرف ينظر منه.
لسان العرب.
594(1/593)
كتاب الإيمان / باب فى قوله تعالى: { وأنذرعشيرتك الأقربن} 354 - (... ) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأعْلَى، حدثنا المُعْتَمِرُ عَنْ أبِيِه، حدثنا أبو عثمَأنَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ عَمْرٍو، وَقَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِنَحْوِهِ.
355 - (208) وحد ثنا أبُو كُرَيْب مُحَمَدُ بْنُ العَلاءِ، حَا شَا أبُو أسَامَةَ عَنِ الأغمَشِ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاس ؛ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذه الاَيَةُ: { وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقرَبِنَ} (وَرَفطَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينً لما.
خَرَجَ رَسُولُ اللّهَِ ( صلى الله عليه وسلم ) حَتَّى صَعِدَ الضَفَا، فَهَتَفَ: (يَا صَبَاحَاهْ!) فَقَالُوا: مَنْ هَذَا الَّذ ى يَهْتِفُ ؟ قَالُوا: مُحَمَّدٌ.
فَاجْتَمَعُوا إلَيْه، فَقَالَ: (يَا بَنِى فُلان، يَا بَنِى فُلان، يَا بَنِى فُلاَن، يَا بَنى عَبْدِ مَنَافٍ، يَا بَنِى عَبْد المُطَّلبَ لما فَاجْتَمَعُوا إلَيْه فَقَالً: (أرَأيْتَكُم لَوْ أخْبَرْتُكُمًْ أنَّ خَيْلا تَخْرُجُ بسَفْحِ هَذَا الجًبَلِ ا كتمُ مُصَدِّقِىَّ ؟ دا قَالُوَا: مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا.
قَالَ: (فَإنِّى نَذِبرٌ لَكُم بَيْن يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيد).
قَالَ فَقَاًلَ أبُو لَهَب: تَبَّا لَكَ ة أمَا جَمَعْتَنَا إلا لِهَذَا ثُمَّ قَامَ.
فَنَزَلتْ هَنِهِ السئُورَةُ:
{ تَبَّتْ يَدَا أَبِما لَهَب} (اً) (وَقَدْ تَبَّ).
كَدَا قَرَأ الأعْمَشُ إلَى اخرِ السئُورَةِ.
356 - (... ) وحدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ ائى شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْب، قَالا: حَدثنَا أبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأعْمَشِ، بِهذَا الإسْنَ ال قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ذَاتَ يَومٍ المفَ!ا فَقَالَ: (يَاصَبَاحَاهْ)!
قال القاضى: هكذا الرواية الصحيحة كما ضبطه وفسئَره، وكذا كان عند شيخنا الخشنى، وكان عند العذرى وغيره من الرواة: يرتوا (2) ولا وجه له هنا.
وقوله: ا لما نزلت هذه الاَية{ وَأَنذِرْ عشِيرَتَكَ الأَقْرَبينَ} (ورهطك منهم المخلصن) ة المخلَصين بفتح اللام، هذا إن صح أنه قرار[ فهو] (3) مما نُسِخَ لفظهُ، وسَفحُ الجبل عَرْضُهُ، وبالصاد جانبه.
وقول ابى لهب: (تبًا): أى هلاكًا وخسارةً وشقاءً.
وقوله: فنزلت: { تَجَّتْ يَدَا
أَبِما لَهَب}: استُدِل به على جواز تكنية المشرك، وقد اختلف العلماء فى ذلك واختلفت
(1) سورة المسد.
(2) فى ت: يربوا، ونقلها السنوسى وق!دَها: يرتأ.
إكمال الإكمال 1 / 374.
(3) من اكمال الإكمال.(1/594)
كتاب الإيمان / باب فى قوله تعالى: { وأنذر عشيرتك الأقربن} 595
بِنَحْوِ حَلِيثِ أبِى أسَامَةً وَلَمْ يَذْكُرْ نُزُولَ الآيَةِ: { وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْوَبِينَ}.
الرواية عن مالك فى تكنية الذمى بالجواز والكراهة، وقال بعضهم: إنما يجوز من ذلك ما جاء فى ذلدً عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ما كان على وجه التأليف وإلا فلا، إذ فى التكنية تعظيم وتكبيرٌ، وتكنية الله لاَبى لهب ليس من هذا ولا حُجة فيه، إذ كان اسمُه عبدُ العزى، ولا يسميَه اللهُ بعبد لغيره فلذدك كنى، وقيل: بل كنيته الغالبة عليه فصار كالاسم لهُ، وقيل: / بَلْ أبوُ لهب لقمة له ليس بكنية، وكنيته أبو عُتْبَة، فجرى مجرى اللقب والاسم لا مجرى الكنية، وقيل: بل جاء ذً كر أبى لهبِ لمجانسته[ نازا] (1) ذات لهبِ فى السورة من باب البلاغة وتحسين العبارة.
وقوله: (اشْتَرُوا أنْفُسكم من الله): قد يكون بمعنى بيعوا، قال الله تعالى: { اِنَّ
اللَّهَ اشْتَوَى مِنَ الْمُومِنِينَ أَقُسَ!} (2)، وؤر!كون ىلى ود4، أى القذُو!ا من عذاب اله.
(1) من ت، وفى غيرها: نار.
(2) التوبة: 111.
52 / ب
596(1/595)
كتاب الإيمان / باب شفاعة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لاءبى طالب والتخفيف عنه بسببه
(90) باب شفاعة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لأبى طالب
ت 105 / ب
والتخفيف عنه بسببه
357 - (209) وحدثنا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ القَوَارِيرِىُّ، وَمُحَمَدُ بْنُ أبِى بَكْر المُقَئَمِىُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْد المَلِكِ الأمَوِىُّ، قَالُوا: حدثنا أبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْد المَلِك بْنِ عُمَيْر، عَنْ عَبْد اللّهِ بْنِ الحًارِثِ بْنِ نَوْفَلىٍ، عَنِ العَثاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، أَنَهُ قَاً: يَا رَسُولَ اللّه، هَل نَفَعْتَ أبَا طَالب بِشَىء، فَإتهُ كَانَ يَحُوطُكَ ويَغْضَبُ لَكَ ؟ قَالَ: (نَعَمْ هُوَ فىِ ضَحضَاع مِنْ نَارِ، وَلَولا أنَا لَكَانَ فىِ الدَّرْكِ الأسْفَلِ مِنَ التارِ).
358 - (... ) حدّثنا ابْنُ أبِى عُمَرَ، حَدثنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ المَلك بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ
اللّهِ بْنِ الحَارِثِ ؛ قَالَ: سَمِعْتُ العَبَّاسَ يَقُولُ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اَللّهِ، إنَّ أبَا طَالِب كَانَ يَحُوطُكَ وَيَنْصُرُكَ، فَهَلْ نَفَعهُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: (نَعَمْ، وَجَدْ"لىُ فىِ غَمَرَاتِ مِنَ النَارِ، فَأخْرَجْتُهُ إلَى ضَحْضَاخ).
قال الإمام: وقوله فى أبى طالب: (وجدتُه فى غُبَرَات من النار): الغبرات: البقايا، وفى رواية أخرى: (غمرات منها): اْى شىَ كثير.
"
قال القاضى: لم يروه إلا (غمرات)، وهو الذى يصعُ به المعنى ولا وجْه هنا للبقايا، والغَمْر كل شىء كثير، والغَمْر الماَ الكثير، وفرسٌ غمر كثير، ورجلٌ غمر كثير الجود، ويبين / صحته ذكره بعد الضحضاح، وانه أخرجه من الغمرات إليه وهو الماء القليل وحديث عمرو بن العاص الذى ذكره بعد هذا، وغمارُ الناس: جماعَتُهم.
وقوله: (فأخرجته إلى ضحضاح)، قال الإمامِ: الضحضاح: ما رقَّ أن الماء على
وجه الأرض، ومنه وصف عمرو بن العاص يذكرُ عُمر - رضى اللّه عنهما -: ([ لم يتعلق من الدنيا بشىء] (1)، جانب غمرَتَها ومشى ضحضاحها وما ابئلت قدماه) يقول: لم يتعلق من الدنيا بشىء.
قال القاضى: وقوله فيه: (هل نفعته بشىء) ثم ذكر هذا، وقوله بعدُ فىِ الحدِيث الآخِلأ: ا لعله تنفعه شفاعتى يوِم القيامة) وقد قال اللّه تعالى فى الكفار: { فمَا تنفعُهُمْ شَفَاعة الشَّافعينَ} (2) وقال: { ما كَانَ لِلنبِ! وَائَذينَ آمَنُوا أَن يَسْتَفْفرُوا للْمُشْرِكينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِ! قُرْبَى! (3"َ ؟ فالجواب: أنه ليس فيه نص علَى أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) شف!فيهَ، وإنما أخبر أنه نفعه قربُه منه وذبُّهُ عنه كما سُقى أبو لهب بعتقه ثويْبة مُرْضعَتَهُ، بركة منه فاضت
(1) سقط من الأصل.
(2) المدثر: 48.
(3) التوبة: 113.(1/596)
كتاب الإيمان / باب شفاعة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لأبى طالب والتخفجف عنه بسببه
597
359 - (... ) وَحَدءَّشِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِبم، حَدتَننَا يحيى بْنُ سَعِيد عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدثَّنِى عَبْدُ المَلك بْنُ عُمَيْر، قَالَ: حَدثَّنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ الحَارِثِ، قَاذَ: أخْبَرَنِى العَبَّاسُ ابْنُ عَبْدِ المُطَّلً.
ح وَحَد، شَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَد - ننَا وَكِيع عَنْ سُفْيَانَ، بِهَذَا الإسْنَادِ، عَنِ الَنَّبِىًّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِنَحْوِ حَدِيثِ أبِى عَوَانَةَ.
360 - (210) وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدءلَنَا لَيْث عَنِ ابْنِ الهَاد، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّاب، عَنْ أبِى سَعِيد الخُدرىِّ ؛ أنَّ رَسُوذَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) ذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُهُ أَبُو طَالِب، فَقَالَ: ا لَعَفَه تَنْفَعْهُ شَفَاعَتِى يَوْمَ الَقِيَامَةِ، فَيُجْعَلُ فىِ ضًحْضَاع مِنْ نَار، يَبْلُغُ كَعْبيْهِ، "يَغْلِى مِنْهُ دماغُهُ).
عليهم فخفف بذلك من عذابهم، وكانت هذه الحالة هى الشافعة لهم لا رغبته وسواله ( صلى الله عليه وسلم ) كماقال:
فى وجهه شافِع يمحو إساءته إلى القلوب وجيه حيث ما شفعا
ومع هذا فما يرى أن أحدئا أشذَ منه عذابا لشدة ما يلقاه، كما جاء فى الحديث نفسه، وعلى هذا يحملُ قوله: ! هل نفعه ذلك) يعنى ذبَّهُ ونصرَهُ للنبى ( صلى الله عليه وسلم )، إلا اْنه جوزِىَ على ذلك وعْوِض عنه بتخفيف العذاب، خلافًا لمن قال (1) هذا من الشارحن، للإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا بتخفيف عذاب، لكنهم بإضافة بعضهم للكفر كبائر المعاصى، وأعمال الشر، وأذى المؤمنين، وقًتل الأنبياء والصالحن، يز! الون عذابًا، كما قال تحالى: { مَما سَلَكَكُمْ فِي سَتَرَ} (2) الاَرات، وكألك الكافِر يُعذَّبُ بكفره، ثم يزداد إجرامه دإفساده فى ال الرض وعتوه، وكئير إحداثه فى العباد والبلاد، فذاك يُعذَّبُ اشدَّ العذاب كما قيل فى فرعون، ومن لم يكن بهذه السبيل عُذّب بقدر كفره، فكان أخف عذابًا ئمَن عُذِّب أشد العذاب، فليس إذًا عذابُ أبى طالب كعذاَب أبى جهل وإن اجتمعا فى الكفر، ولا عذاب عاقِر الناقة من قوم ثمود كعذاب غيره من قومه، ولا عذاب قتلة عيسى (3) ويحيى وزكريا وغيرهم من الأنبياء كغيرهم من الكفار، فبهذا تتوجه خِنئهَةُ العذاب، لا انه على المجازاة على أفعال الخير (4).
وقوله: (ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار): قيل: الطبقة السفلى من طباق جهنم، وقيل: توابيت من نارِ تُطبق عليهم.
(1) فى إكمال اجممال - قاله.
(2) المدثر: 42.
(3) يعنى: من عزموا قتله.
(4) وماذا يصنع القاضى شى الحديث الذى بعده: " ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل فى الار)! وما ادعاه القاضى من حصول الإجماع غير مسلم.
598(1/597)
كتاب الإيمان / باب أهون أهل النار عذابا
(91) باب أهون أهل النار عذابا (1)
361 - (211) حدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا يحيَى بْنُ أبى بُكَيْرٍ، حَا شَا زُهيْرُ
ابْنُ مُحَمَد عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أبى صَالِحٍ، عَنِ النُّعْمَان بْنِ أبِى عئاشٍ، عَنْ أبِى سَعِيد الخُدْرِىّ ؛ أًن رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إن أدْنَى أهْلِ الئارِ عَذَابًا، ينَتْعِلُ بنَعْلَيْنِ مِنْ نَار، يَغْلى!مَاغُهُ مِنْ حَرَارةِ نَعلَيْهِ).
َ
362 - (12 2) وحدثنا أبُو بَكْرِ ثنُ أيِى شَيْبَةَ، حَدثنَا عَفَّانُ، حَدثنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ،
حدثنا ثَابِتو عَنْ أبِى عثمَانَ النَهْدِىِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أنَّ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (أهْوَن أهْلِ النارِءَنَابًا أبُو طَالِبٍ، وَفوَ مُنْتَعِل بِنَعْلَيْنِ يَغْلِى مِنْهُمَ المَاغُهُ لا.
363 - (13 2) وحئثنا مُحمَدُ بْنُ المُثنّى، وَابْنُ بَشَارٍ - وَاللَّفْظُ لابْنِ المُثنى - قَالا: حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَر، حدثنا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمعْتُ أبَا إسْحَاقَ يَقُولُ: سَمعْتُ النُّعْمَانَ ابْنَ بَشيرٍ يَخْطُبُ وَفوَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (إنَّ أهْوَنَ أهْلَ النَارِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ، لَرَجُل تُوضَعُ فِى أخْمَصِ قَلَمَيْهِ جَمْرً تَانِ، يَغْلِى مِنْهُمَ المَاغُهُ).
364 - (... ) وحلّفنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيبةَ، حَدثنَا أبُو اشَامَةَ عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أبِى إسْحَاقَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ؛ قَالَ: قال رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إنَّ أهْوَنَ أهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ، يَغْلِى مِنْهُمَا دمَاغُهُ، كَمَا يَغْلِى المِرْجَلُ مَا يَرَى أنَّ أحَدًا أشَدُّ مِنْهُءَفَابًا، يانَهُ لأهْوَنُهُمْءَفَابًا لما.
(1) ترك الإمام والقاضى هذا الباب بجر تعليق.(1/598)
كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل
(92) باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل (1)
599
365 - (214) حدّثنى أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا حَفْصُ نجقُ غياثِ عَقْ !اوُدَ،
عَنِ الشَّعْبِىِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ؛ قُلتُ: يَا رَسُولَ اللة، إئقُ جُدكَانَ، كَاذَ فىِ الجَاهليَّةِ يَصِلُ الرخِمَ، وَيُطعِمُ المِسْكِينَ، فَهَلْ ذَ ال نَافِعُهُ ؟ قَاذَ: ا لا يَئفَعُه، إنَهكل إًثا يَقُلْ يَوْمًاَ: رَبِّ اغْفِرْ لِى خَطِيئَتِى يَوْم الدِّينِ).
(1) ترك الإمام والقاض هذا الباب بجر تعليق.
ت 106 / أ(1/599)
كتاب الإيمان / باب مولاة المؤمنيئ ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم
(93) باب موالاة المومنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم
366 - (215) ! دّثنى أحْمَدُبْنُ حَنْبَلٍ، حَد، شَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَاَثنَا شُعْبَةُ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أِبى خَالِدٍ، عَنْ قَيْس، عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ؛ قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ الفه ( صلى الله عليه وسلم )، جِهَارًا غَيْرَ سِرٍّ، يَقُولُ: (ألا إنَّ اكل أبِى - يَعْنِى فُلانا - لَيْسُوا لىِ بِأولِيَاءَ، إنَّمَا وَلئىً اللّهُ وَصَالِحُ المُومِنِينَ لما.
وقوله /: (ألا إنَّ ال أبى فلان ليسوا لى بأولياء): كذا للسمرقندى ولغيره: ال أبى، يعنى فلانًا، هى كناية عن قوم كره الراوى تسمِيتَهم لما يقع فى نفوس ذراريهم.
وبقى فقه الحديث وحكمته فى قوله: (إنما ولى الله وصالح المؤمنن) فأفاد أنَ أولياءه صالحِ المومنن وإن بَعُدَ نسبهم منه، وأنَّ من ليس بمؤمنِ ولا صالح ليس له بولى وإن قرُب نسبه منه، ودل الحديث ان الولاية فى الإسلام إنما هى بالموافقة فيه بخصال الديانة وزمام الشريعة، لا بامتشاج (1) النسب وشجنةِ الرحم، وقيل: إن المُكنى عنه الحكمُ بن العاص.
(1) فى ت.
بانث ال.(1/600)
كتاب الإيمان / باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة...
إلخ
(94) باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب
367 - (6 1 2) حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلامِ بْنِ عُبيْدِ اللّه الجُمَحىُّ، حَد!شَا الرَّبِيعُ،
- يَعْنى ابْنَ مُسْلِبمِ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ أنًّ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (يَدْخُلُ مِنْ أمًتِى الجَئةَ سبْعُونَ أ!فًا بِغَيْرِ حسَاب دا.
فَقَالَ رَجُل: يَا رَسُولَ اللّهِ، ادع اللّه أنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ.
قَالَ: (اللَّهُمَّ اجْعَلهَُ منْهُمًْ) ثُمَّ قَامَ آخَرُ.
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادع اللهَ انْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ.
قال: (سَبَقَكَ بِهَا عُكًّاشَة).
ما 3 - (... ) وحدّثنا مُحْمَدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدثنَا مُحَمْدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدثنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَدَ بْنَ زِيَاد قَالَ: سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الفهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ،
وقوله فى الحديث ة (يدخل الجنة من أمتى سبعون ألافًا بغير حساب لما وذكر أنهم: (الذين لا يَسْترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون)، قال الإمام ت احتج بعض الناس بهذا الحديث على ان التداوى مكروه، وجلّ مذاهب العلماء على خلاف ذلك، واحتجوا بما وقع فى أحاديث كثيرة من ذكره ( صلى الله عليه وسلم ) لمنافع الاَدوية والأطعمة كالحبَّةِ السوداء والقُسْط والصبر وغير ذلك، وبأنه ( صلى الله عليه وسلم ) تداوى، وبأخبار عائشة - رضى اللّه عنها - بكثرة تداويه وبما عُلم من الاستشفاء بُرقاه، وبالحديث الذى فيه أن بعض أصحابه أخذوا على الرُقيةِ أجرًا، فإذا ثبت هذا صح أن يُحمَلَ - ما فى الحديث على قوم يعتقدون ان ال الدوية نافعةً بطباعها كما يقول بعض الطبائعين، لا ائهم يفوضون الأمر إلى اللّه تعالى، وهذا على نحو التأويل المتقدم فى حديث الاستمطار بالنجوم.
قال القاضى: لهذأ التأويل ذهب غير واحدٍ ممن تكلم على الحديث، ولا يستقيم على مساق الحديث / ؛ لأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لم يَذُم هنا من قال بالكى والرُقى ولا كفرهم كما جاء فى حديث الاستمطار بالنجوم، ولا ذكر سِواهُما، فيستقيم أن يتأول! بذلك ما ذكروه، دانما أخبر أن هؤلاء لهم مَزيَة وفضيْلة بدخولهم الجنة بغير حساب، وبأن وجوههم تضىء إضاءة البدر، فقيل: ومن هم يا رسول اللّه ؟ فقال ة " الذين لا يكتوون...
) الحديث، فأخبر أن لهؤلاء مزيد خصوص على سائر المؤمنن وصفات تميَزوا بها، ولو كان على ما
53 / أ
602
بِمِثْلِ حَدِيثِ الرئيع.(1/601)
كتاب الإيمان / باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة...
إلخ
ت 106 / ب
369 - (... ) حلّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ
ابْنِ شهَاب، قَالَ: حدثنى سَعيدُ بْنُ المُسَيَّبِ ؛ أن أبَا هُرَبْرَةَ حَدثهُ قَالَ: سَمْعتُ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) يَقولُ: (يَدْخُلُ مِيق أمًّتِى زُمْرَة!هُمْ سَبْعُونَ ألفًا، تُضِىءُ وَجُوهُهُمْ إضَاءَةَ القَمَرِ لَيْلَةًا لبَدْرِ).
قال أبُو هُرَيْرَةَ: فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ محْصَن الأسَدىُّ، يَرْفَعُ نَمِرَةَّ عًلَيْه.
فَقَالَ: يَارَسُولَ اللّه، ادع اللّهَ أنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ.
فَقَالً رَسُو، الله ( صلى الله عليه وسلم ): (اللهُمَ، اجْعَاَلهُ مِنْهُمْ لما.
ثُمَّ قَامَ رَجُل مِنَ الأنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، ادع اللّهَ أَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ.
فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ):
تأوله قبل لما اختص هؤلاَ بهذه المزيَّة ؛ لاكن تلك هى عقيدة المومنيئ ومن اعتقد خلاف ذلك كفر، وقد تكلم العلماء وأصحابُ المعانى على هذا، فذهب أبو سليمان الخطابى وغيرُه اْن وجه هذا أن يكون تركها على جهة التوكل على الفه والرّضى بما يقضيه من قضاء ويُنزِله من بلاَ، قال: وهذه من أرفع درجات المتحققيئ بالإيمان، وإلى هذا ذهب جماعة من السلًف / سفَاهُمْ.
قال القاصْى: وهذا هو ظاهر الحديث، ألا ترى قوله: ! وعلى ربهم يتوكلون).
ومضمون كلامهم: لا فرق بين ما ذكر من الكى والرقى وبين سائر أبواب الطب،
! ان لم يذكر منها إلا ما ذكر، وقال الداودى (1): المراد بذلك الذين يفعلونه فى الصحّة، فإنه يكرَه لمن ليست به علّةً أن يتخذ التمائم ويستعمل الرقى، وأما من يستعمل ذلك مِفَن به مرض فهو جائز، وقد ذهب غيرُه إلى اْن تخصيص الرقى والكى ها هنا من بين سائر اْنول علاج الطب المعنى، وأن الطب غير قادح فى التوكل، إذ تَطثبَ النبىُ ( صلى الله عليه وسلم ) وتَطثبَ عِلْيَةُ الفُضَلاَِ، إذ كل سبب مقطوع به كالاكل للغذاَ والشرب للرِىّ لا يقدَحُ فى التوكل، وكذلك المظنون كالطمث للبرًء، ولُبس الئرع للتَحصُن من العَدو غيرُ قادح فى التوكل، وباب الرُقى والطيرةِ والكى باَبُ مَوْهومٌ، والموهومُ قادحٌ فى التوكل عند المتكلمين فى هذا الباب ؛ فلهذا لم ينف عنهم التطبُب، ولهذا لم يجعلوا (2) الاكتساب للقوت وعلى العيال
(1) هو الإمام أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المُظَفر بن محمد بن داود الداووثى.
قال فيه السمعانى: كان وجه مشايخ خراسان فضلاَ عن ناحية، له قدَمٌ فى التقوى راسخٌ، يستحق أن يُطوى للتبرك به فراسخ.
توفى سنة سبع وستن وأربعمائة.
سير 18 / 222.
(2) تكررت فى غيرق خط.(1/602)
كتاب الإيمان / باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة...
إلخ
603
" سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ).
370 - (217) وحدثنى حَرْمَلةُ بْنُ يحيى، حدثنا عَبْدُ اللّه بْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى حَيْوَةُ، قَالَ: حَدثنِى أبُو يُونُسَ عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ أن رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالً: (بَدْخُلُ الجَئةَ مِنْ أمَّتِى سَبْعُونَ أ!فًا، زُمْرَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُمْ، عَلَى صُورَةِ القَمَرِ).
371 - (218) حدثنا يحيى بْنُ خَلَف البَاهِلِى، حَا شَا المُعْتَمِرُ عَنْ هشَام بْنِ حَسَّانَ،
عَنْ مُحَمَّد - يَعْنِى ابْنَ سيرينَ - قَالَ: حَد ثنِى عِمْرَانُ قَالَ: قَالَ نَبِىُّ اللّهَ ( صلى الله عليه وسلم ): (يَدْخُل الجَنَّةَ مِنًْ أمَّتِى سَبْعُونَ ألفا بِغَيْرِ حِسَاب لما.
قَالُوا: وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّه ؟ قَالَ: (هُمُ الَّذينَ لا يَكْتَوُونَ، وَلا يَسْتَرْقُونَ، وَعَلَىً ربِّهِمْ يَتَوَكَلُونَ لما.
فَقَامَ عُكَّاشَةُ فَقَاَلَ: ادع اللّهَ أنْ يَجعَلَنِى مِنْهُمْ.
قَالَ: " أنْتَ مِنْهُمْ ".
قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَأنَبِى اللّهِ، ادع اللّهَ أنْ قادحًا فى التوكل، إذا لم تكن ثقتهُ فى رزقه باكتسابه[ وكان مُفَ!ضا فى كل ذلك] (1) لربه على ما حَدَّه علماء هذا الفن، والكلام فى التفريق بين الطب والكى، وكلٌ قد أباحه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وأثنى عليه يطول، لكنا نذكُرُ منه - نُكتةً - تكفى، وهو أنه ( صلى الله عليه وسلم ) تَطبَّب فى نفسه وطبَّ غيره، ولم يكتو وكوى غيرَه، ونهى فى الصحيح أمتَه عن الكى وقال: (وما أحب أن أكتوى) (2).
وقوله: (وعلى ربهم يتوكلون): قال الطبرى وغيرُه: اختلف الناس فى التوكل ما هو ؟ فذهبت طائفةٌ إلى أنه لا يستحق اسمه إلا من لم يخالط قلبه غيرُ اللّه من سَبُع أو عدو، حتى يترك السعى فى طلب الرزق فيما لابد منه من مطعم ومشرب لضمان الله رزقه، واحتجوا بما جاء فى ذلك من الاَثار (3)، وقالت طائِفةٌ: حَدُّة الثقةُ باللّه والإيقان بأن
(2)
(3)
فى ق: وكان فى ذلك مفوضئا.
جزء حديث أخرجه الشيخان، وسيرد إن شاء الله فى كالسلام، انظر البخارى فى صحيحه، كالطب، بالدواء بالعسل 7 / 59 1، كما أخرجه اْحمد فى المسند 3 / 343، والبيهقى فى الن الكبرى 9 /
و(نما كره ( صلى الله عليه وسلم ) الكى لما فيه من التثبه بتعذيب الله تعالى.
إكمال 1 / 379.
مة قوله طيب فيما أخرجه الترمذى والحاكم عن عمر - رضى الله عنه - مرفوعا: ا لو أنكم توكلتم على الفه حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروُح بطانا ".
الترمذى، كالزهد، بفى التوكل على الله 4 / 573، وقال فيه: (هذا حديث حن صحيح)، والحاكم فى المستدرك، كالرقاق 4 / 318، وقال فيه: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه!، وكذا ما اخرجه الترمذى بإسناد حن صحيح عن أنس بن مالك قال: كان أخوان على عهد النبى ( صلى الله عليه وسلم )، فكان احلُ!ما يأتى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) والاَخر يحترف، فحنمكى المُحترف أخاه إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فقال: ا لعلك تُرزَقُ به " السابق.
604(1/603)
كتاب الإيمان / باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة...
إلخ
يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ.
قَالَ: (سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ).
372 - (... ) حدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب.
حَدهَّشَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ، حَد"شَا حَاجِبُ ابْنُ عُمَرَ أبُو خُشَيْنَةَ الثَّقَفِى، حَدثنَا"الحَكَم بْنُ الأعْرجَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن ؛ أنَ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أمَّتِى م!بْعُونَ ألفًا بِغَيْرِ حسَاب لما قَالُوا: مَنْ هُيمْ يَا رَسُولَ اللّهَ ؟ قَالَ: (هُمُ الَّذِينَ لا يَسْتَرْقُونَ، وَلا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَعَلَى ربَهِمْ يَتَوَكَّلُونَ).
قضاءه ماض، واتباعُ سُنة نبيه فى السئعى فيما لابُذَ منه من مَطْعَم ومشرب والتحرز من العدو، كما فعل ( صلى الله عليه وسلم )، وفعَله الأنبياء.
فقد نصَّ (1) اللّه تعالى عنهم الخوف والكسبَ والتحرز عن عداهم، وعن نبينا مئله فى ادّخارِ قوت سنته (2) وتطبُّبه (3)، وفعل ذلك جَلةُّ أصحابه، وهذا اختيار الطبرى وعامة الفقهاء، والأول مذهب بعض المتصولمحة وأصحاب علم القلوب والإرشادات، وذهب (4) المحققون منهم إلى نحو مذهب الجمهور، ولكن لا يصح عندهم اسم التوكل مع الالتفات والطمأنينة إلى الأسباب، بل فعل الأسباب سنةُ اللّه وحكمته، والمْقة أنه لا يجلبُ نفعًا ولا يدفع ضرًا سبب ولا أحَدٌ والكل من اللّه وحده.
وقوله فى عُكاشة: (يَرْفَعُ نَمِرةً عليه) (5): النمرة: كساء فيه مواضعُ سود وحُمْرٌ وبيض يشبه لون جلد النَمِر.
وقوله ة (سبقَك بها عُكَاشة دا: هو مشذَد الكاف، قيل: إن السَّائل للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ال يدعو له أن يكون منهم بعد عكَاشة لم يكن عند النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ممن يستحق ذلك، ولا من أهل تلك الدرجة والصفة الموصوفة كما كان عكاسْة، وقيل: بل كان منافقًا فأجابه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بما (6) كان عليه من حسن العشرة وجميل الصُحْبة بكلام مُحتملٍ ولفظ مشترك، فهو من باب المعاريفي ! الجائزة، ولم يرَ التصريح له بأنك لست منهم ولا مستحقًا لتلًك المنزلة،
(3)
(5) (6)
النصُ: رفعُ الىء.
لسان العرب.
يعنى بذلك ما أخرجه البخارى فى صحيحه عن عمر - رضى الله عنه - ال البى ( صلى الله عليه وسلم ) كان يبيعُ نخل بنى النضير ويحبس لأمله قوت سنتهم.
كالنفقات، بحبس الرجل قوت سنة على أهله.
من ذلك قوله ( صلى الله عليه وسلم ) فيما أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه وأحمد عن أسامة بن شريك قال: كتُ عند البى ( صلى الله عليه وسلم )، وجاءت الأعراب، فقالواِ: يا رسول الله، ائتداوى ؟ فقال: (نعم يا عباد اللّه، تداوَوْا، فإن اللّه عزَّ وجلَّ لم يَضَعْ داء الا وضع له شفاءً غيرَ داء واحد " قالوا: ما هو ؟ قال " الهَرَمُ دا أبو داود فى أول الطب، والترمذى فى الطب، بما جاء فى الدواء وًا لحث علَيه، وقال فيه: مذا حديث حسن صحجح، واخمد فى المسند 4 / 278.
(4) فى الأصل ومذهب.
يضعف هذا قوله فى الرواية الاْخرى المتفق عليها: (ثم قام رجلٌ من الأنصار ".
فى الأصل ة لما.(1/604)
كتاب الإيمان / باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة...
إلخ 605
373 - (9 1 2) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَد"ننَا عَبْدُ العَزِيزِ - يَعْنِى ابْنَ أبِى حَازِم -
عَنْ أبِى حَازِبم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد ؛ أنَّ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ا لَيَدْخُلَنَّ الجَنَّةَ مِنْ امتِى سَبْعُونَ ألفًا، أوْ سَبْعُمِائَةِ ألف - لا يَدْرِى أبُو حَازِيم أيَّهُمَا قَالَ - مُتَمَاسِكُونَ، آخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، لا يَدْخُلُ أوّلهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ، وجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ).
374 - (220) حدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَد"شَا هُشَيْمٌ، أخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرخْمَنِ ؛ قَألَ: كُنْتُ عنْدِ سَعيدِ بْن جُبَيْر فَقَالَ: أئكُمْ رَأى اهَوْكَبَ ائَذِى انْقَضَ البَارِحَةَ ؟ قُلتُ: أنَا.
ثُمَّ قُلتُ.
أمَا إنَىَ لَمَْ اكلنْ فِى صَلاة، وَلكنِّى لُدِغْتُ.
قَالَ: فَمَاذَا صَنَعْتَ ؟ قُلتُ: اسْترْقَيْتُ.
قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ ؟ قُلتُ: حَديثٌ حَد، شَاهُ الشَعْبِىة فَقَالَ: وَمَا حَدثكُمُ الشَّعْبِىُ ؟ قُلتُ: حَد!شَا عَنْ بُرَيْلَةَ بْنِ حُصَيْبٍ الأَسْلَمِىِّ ؛ أنَّهُ قَالَ: لا رُقْيَةَ إلا
وجاء بقول يحتمل (1) أن سَبْق عكاشة بالسؤال منَعه من إجابته وعرَض بذلك عن سَبْقهِ لتحصيل الصفة والمنزلة دون هذا، وستَر بقوله هذا حال السائل ولم يهتك ستره (2)، وقيل: قد يكون سبق عُكَاشة بوحىٍ أنه يجاب دعوته فيه ولم يكن ذلك للآخر.
وقوله: (متماسكُون (3) لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم): أى بعضهم أخذٌ
بيد بعض، ممسِد له، كما قال: أخذ بعضهم بعضَا، وهذا يدل على عِظم الجنة وسَعة بابها، وقد يكون معنى متماسكين بالوقار والثبات، أى لا يخف بعضهم عن بعضٍ، ولا يُسابقه حتى يكون دخولهم جميعًا.
وقوله: (ومع هؤلاء سبعون ألفا): ظاهره أنهم زائد إلى أمته، والصحيح انهم
من أمته ؛ لاءن البخارى رواه: (هذه أمتكً، ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفًا) / (4) وفى الأحاديث الأخر فى الأم: (أدخِلْ من أفَتِك من لا حساب عليه) وذكر نحوه، وفى الحديث الاَخر: (يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا) وذكر مثله.
(1) فى ت.
محتمل.
(2) طريق سعيد بن المسيب عن أبى هريرة.
(3) جاء فى بعض النسخ: (ممَماسك!ن آخذ) وكلاهما صحيح.
(4) لفظ البخارى.
(هؤلاَ أمتك، وهؤلاء سبعون ألفًا قثَامهم، لا حاب عليهم ولا عذاب " كالرقاق، بيدخل الجنة سبعون الفًا بغير حاب 8 / 140.
53 / ب
606(1/605)
كتاب الإيمان / باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة...
إلخ
مِنْ عَيْن أوْ حُمَة.
فَمَالَ: قَدْ أحْسَنَ مَنِ انْتَهَى إلَى مَا سَمِعَ، وَلكِنْ حَدةنَنَا ابْنُ عَئاس عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: " (عُرِضَتْ محَلَىَّ الأمَمُ، فَرَائتُ النَّبىَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ، وَالنَّبىَّ وَمَعَهُ الرّجُلُ وَالرَّجُلانِ، وَالنَّبىَّ لَيْسَ مَعَهُ أحَد، إذ رُفِعَ لىِ سَوَاد عَظيم، فَظَنَنْتُ أنَّهُمْ أمًّتِى، فَقَيلَ لىِ: هَذَا مُوسَى ( صلى الله عليه وسلم ) وَقَوْمُهُ، وَلكِن انْظُرْ إلَى الأفُق، فَنَظَرتُ، فَإذَا سَوَادٌ عَظِيم، فَقِيلَ لِى: انْظُرْ إلَى الأفُقِ الآخَرِ، فَإذَا سَوَاد عَظِيئم، فَقِيلَ لِى: هَذِهِ أمّتكَ، وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ ألفًا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلا عَنَاب).
ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ.
فَخَاضَ النَّاسُ فىِ اولئِكَ ائَذِينَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بغَيْرِ حِسَابٍ
وَلا عَذَاب.
فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمْ الذِينَ صَحِبُوا رسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ).
وَقَالً بَعْضَهُمْ:
وقوله: ! أ لا رقية] (1) إلا من عين أو حُمَة) (2): العين: إصابة العاين، والحُمة بضم الحاء وفتح الميم مخففة: أ مجموعة] (3)ً السم نفسهُ، والمراد ها هنا اللذغ من العقرب والحيَّة وشبهها، قال الخطابى: ومعنى ذلك لا رقية أشفى وأولى من رُقية الين والحُمَة، وكان ( صلى الله عليه وسلم ) قد رَقى ورُقِى، وأمر بها، وأجاز الرقية، فإذا كانت بالقران وبأسماء اللّه تعالى فهى مُباحة، وإنما جاءت الكراهيةُ منها مما كان بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك، قال: ويحتمل أن يكون الذى ذكره من الرقية ما كان منها على مذاهب أهل الجاهلية فى العُوذِ التى كانوا يتعاطونَها، وأنها تدفع عنهم الافات، ويعتقدون أن ذلك من قبل الجِيق ومعونتهم، وقد اختلفت الرواية عن مالك فى إجازة رُقيةِ أهل الكتاب للمُسْلم، فأجازه مرةً إذا رقى بكتاب اللّه، ومنعه أخرى ؛ وذلك لأنَا لا ندرى أن الذى رقى به ما هو، وسيأتى الكلام على الرقية والعين والطيرة فى كتاب الطب بأشبع
(1) سقط من الأصل.
(2) حديث الشعبى عن بُريلَة بن حُصيب ال السلمى.
ومعنى قوله فى هذا الحديث: (انقضى البارحة) الانقضاض: السقوط، والبارحة هى أقَرب ليلة مضت، مشتقة من برِح إذا أزال، قال ثعلب: يقال قبل الزوال: رأيت الليلة، وبعده: رأيت البارحة، والحمة بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم: سم العقرب وشبهها.
وقوله فى هذا الحديث: ! فخاض الناس " بالخاء والضاد المعجمتن، أى تكلموا وتناظروا.
قال النووى: (وفى هذا إباحة المناظرة فى العلم والمباحثة فى نصوص الشرع على جهة الاستفاثة !إظهار الحق " 1 / 495.
وقوله:: " أما أنى لم كن فى صلاة ثا: قال ذلك خشية أن يوصف بما لم يفعل.
والرهيط تصغير الرهط، وهى الجماعة دون العشرة.
(3) فى الأصل: قوعة.(1/606)
كتاب الإيمان / باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة...
إلخ
607
فَلَعَلَّهُمْ الَّذينَ ولُدوا فى الإسْلام وَلَم يُشْرِكُوا باللّهِ.
وَذَكَرُوا أشْياء.
فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللّه على فَقًالَ: " مَا الًّذِى تَخُوضُون فِيهِ ؟ لما فَأَخْبَرُوهُ.
فَقَالَ: " هُمْ الَّنِينَ لا يَرْقُون، ولا يَسْتَرْقُونَ، وَلا يتَطَيَّرُونَ، وعَلَى ربِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ).
فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ، فَقَالَ: ادع الله أن يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ.
فَقَالَ: (أنْتَ منْهُمْ لما، بهبمَ قَام رَجُل اخرُ فَقَالَ: ادع اللّهَ أنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ.
فَقَالَ: (سَبَقَكَ بِهَأ عكَاشَة).
375 - (... ) حدثنا أبُو بَكْرِ برن"أمِما شميبًة، حَدثَنَا فهىَ كَّدُ بْنُ فُضَيْل عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْر، حَد، شًا ابْنُ عَبَّاسٍ أ، لَ: فالَ رَلمحوال! اللّه علثلأ: ((عُرِضَت عًلَىَّ الأمَمُ ".
ثُمَّ ذَكَرَ بًاقِىَ الحَئِيثِ، نَحْوَ حَدِيث فى"ن!ئمِ ؟ لَبمْ لَلىك!ر أْؤَلهَ !حمَلِالثِهِ.
من هذا إن شاء اللّه تعالى.
وقوله: (سوادٌ عظيمةٌ ): أى أشخاص، وكل شخص سواد، ومنه قولهم: لا يفارقُ سوادى سوادَل.
608(1/607)
كتاب الإيمان / باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة
(95) باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة
376 - (1 22) حدّثنا هَنَّادُ بْنُ السئَرِىِّ، حدثنا أبُو الأحْوَصِ عَنْ أبِى إسْحَقَ، عَنْ عَمْرِو بْن مَيْمُون، عَنْ عَبْدِ القه ؛ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (أمَا تَرْضَوْنَ أنْ تَكُونُوا رُبُعَ أهْلِ الجَئة ؟ لما.
قَالَ: فَكَبَّرْنَا ثُمَ قَالَ: (أمَا تَرْضَوْنَ أنْ تَكُونُوا ثَلُثَ أهْلِ الجَنَّةِ ؟ لا.
قَالَ: فَكَبَّرْنَا.
ثُمَّ قَالَ: (إنِّى لأرْجُو أنْ تَكُونُوا شَطرَ أهْلِ الجَتة، وَسَاخبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ.
مَا المُسْلِمُونَ فِى الكُفَّأرِ إلا كَشَعْرَةٍ بَيْضاءَ فِى ثوْرٍ أسْوَدَ، أو كَشَعْرَةٍ سَوْدَاءَ فِى ثَوْرٍ أبْيَضَ).
377 - (،.
.
) حدتنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - واللَفْظُ لابْنِ المُثَنّى - قَالا: حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدثنَا شُعْبَةُ عَنْ أبى إسْحَقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: كُئأ مَعَ رَسُول الله كلية فِى قُتة، نَحْوًا مِنْ أرْبَعِينَ رَجُلأ، فَقَالَ: "أترْضَوْنَ أنْ تَكُونُوا رٌ بعَ أهْلِ الجَنَّةِ ؟ لماَ.
قَالَ: قُلنَأ: نَعَمْ، فَقَالَ: (أترْضَوْنَ أنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أهْلِ الجَنَّة ؟).
فَقُلنَا: نَعَمْ.
فَقَالَ: (وَاتَذِى نَفْسِى بِيَدِه، إنِّى لأرْجُو أنْ تَكُونُوا نِصْفُ أهْلِ الجَنَّةَ، وَذَاكَ أنَّ الجَنَةَ لا يَدْخُلُهَا إلا نَفْسى مُسْلِمَةَ، وَمَا أنْتُمْ فِى أهْلِ الشِّرْكِ إلا كَالشَّعْرَةِ الَبَيْضَاءِ فِى جِلدِ الثَّوْرِ الأسْوَدِ، أوْ كَألشَّعرَةِ السَّوْدَاءِ فِى جِلدِ الثَّوْرِ الأحْمَرِ).
378 - (... ) حدّثنا مُحَمْدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَد 8لنَا أبى، حَدثنَا مَالِلث - وَهُوَ
ابْنُ مغْوَلٍ - عَنْ ائى إسْحَقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عبْد اللّهِ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَأسْنَدَ ظَهْرَهُ إلى قُبَّة أدَبم.
فَقَالَ: (ألا، لا يَدْخُلُ لالجَنَّةً إلا نَفْسن مُسْلِمَة.
اللّهُمَّ، هَلْ بَلَّغْتُ ؟ اللّهُمَّ اشْهَدْ أتُحِثونَ أنَّكُمْ رُبُعُ أهْلِ الجَنَّةِ ؟) فَقُلنَا: فَعَمْ، يَا رَسُولَ اللّه.
فَقَالَ: (أتُحِبُّونَ أنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أهْلِ الجَنَّةِ ؟ لما.
قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ.
قَالَ: (إنًّى
وقوله: (فأسند ظهره إلى قُبَة أدَم)، قال الإمام: قال الليث والمطرز: قال ابن الكلبى: بيوتُ العرب سِتَة: قبَة من أدَم، وأبنية من حجر، وخيمة من شجر، ومظلة من شعر، وبجاد من وبر، وخباء من صوف.(1/608)
كتاب الإيمان / باب كون هذه الاَمة نصف أهل الجنة
609
لأرْجُو أنْ تَكُونُوا شَطرَ أهْلِ الجَنَّة، مَا أنْتُمْ فِى سِوَاكُمْ مِنَ الأمَم إلا كالشَّعْرَة السَّوْدَاء فى الثَّوْرِ الأبْيَضِ، أوْ كَالشَّعْرَةِ البَيْضَاَءِ فِى الثَّوْرِ الأسْوَدِ) (1).
(1) هذا الباب مما أغقله الإمام والقاضى عدا قوله فى حديث ابن نمير: (فأسند ظهره إلى قبة أدمأ، ولعل الحامل لهما على ذلك وضوح أمره فى حينه.
وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) فيه.
(أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة ": قصد به ( صلى الله عليه وسلم ) تبثير اَحاد الأمة بدخولها ؛
لاَن ظن الواحد بدخولها مع كثرة داخليها من الأمة أجدر من ظنه دخولها مع قلة ثاخلها منه.
ذكره الأبى -
ولم يخبرهم ( صلى الله عليه وسلم ) ائهم النصف ابتداءً ش لاءن التدريج أوقع فى النفس وأبلغ فى الإكرام ؛ لأن الإعطاء مرةً بعد أخرى دليلُ الاعتناء بالمعطى، أو لتتكرر منهم عباثة الشكر، ولا يبعد أن يكون قد أوحى إليه ( صلى الله عليه وسلم ) بالزياثة، يدل عليه قوله ( صلى الله عليه وسلم ) بعدها: (وسأخبركم عن ذلك ثا وهى عبارة توجيهية لكونهم الشطر.
قال السنوسى: فإن قلت: لا يتوجه به، بل يبعده ؛ ل النهم إذا كانوا كالشعرة المذكورة فكيف يكونون الشطر ؟ ثم أجاب بقول الأبى: أسقط الراوى فى هذا الطريق ما يتم به التوجيه، وهو قوله فى الآخر: الا يدخلُ الجنة إلا المومنون) ومن من المومنين الشطر.(1/609)
كتاب الإيمان / باب قوله: (يقول الله لاَدم أخرج بعث) إلخ
(96) باب قوله: (يقول اللّه لآدم: أخرج بعث النار
من كلى ألفٍ تسعمائة وتسعة وتسعين لما
379 - (222) حدثنا عثمَانُ بْنُ أبِى شَيْبَةَ العَبْسىُّ، حَدثنَا جَرِير!، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ
أِبِى صَالِحٍ، عَنْ أبِى سَعيد ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (يَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا اَدَمُ، فيقُولُ: لَبَّيْكَ، وَسَعْدَيْكً "، وَالخَيْرُ فِى يَدَيْكَ.
قَالً: يَقُولُ: أخرجو! بَعْثَ النار.
قَالَ: وَمَا بَعْثُ الئارِ ؟ قَالَ: منْ كُل ألف تِسمْعَمِائَة وَتسْعَة وَتسْعِين.
قاليً فَذَاكَ حينَ يَشيبُ الصَّغِيرُ، { وَتَضَعُ كُلُّ فَاتِ حَمْلٍ خَمْلَهَا وَتَوَى الَنَّاسَ سُكًارَى وَمَا فم بِسكَارَى وَلًكِنَّ عَذًابَ اللَّهِ شَدِيذ} (1) قَالَ: فَاشْتَدَّ فَلكَ عَلَيْهِمْ.
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّه، أئنا فَلِكَ الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ: (أبْشِرُوا، فَإنَّ مِنْ يأجُوجَ وَمَأجُوجَ ألفًا، وَمنكُمْ رَجُل).
قَالً: ثُمَ قَالَ: (وَالَّذى نَفْسِى بِيَلِهِ، إنِّى لأطمَعُ أنْ تَكُونُوا رٌ بع أهْلِ الجَنَّةَ لما.
فَحَمِدْنَا اللهَ وَكَبَّرْنَا.
ثُمَ قَالَ: َ (وَائَذى نَفْسِى بِيَدِهِ، إنِّى لأطمَعُ أنْ تَكُونُوا ثُلُثَ اهْلَ الجَنّة فَحَمدْنَا اللهَ وَكَبَّرنَا ثُمَّ قَالَ: (وَالذَى نَفْسِى بيَلِصِ إِنَّى لأطمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطرَ اهْلِ الجَتةَ.
إنً مَثَلَكُمْ فِى الأمَم كَمَثَلِ الشَعرَةِ البَيْضَأءِ فىِ جِلدِ الثوْرِ الأسْوَدِ، أوْ كَالرقمَةِ فىِ ذِرَل! الحِمَارِ).
380 - (... ) حدّثنا ائو بَكْرِ بْنُ ائى شَيْبَةَ، حَدثنَا وَكِيع.
ح وَحَد، شَا أبُو كُرَيْب، حَدثنَا أبُو مُعَاوِيَةَ، كِلاهُمَا عَنِ الأعْمَشِ، بِهَذَا الإسْنَاد.
غيْرَ أنَهُمَا قَالا: (مَا أنْتُمْ يَوْمَئِذٍ فىِ النَّاسِ إلا كَالشَعْرَة البَيْضَأءِ فىِ الثَّوْرِ الأسْوَدِ أوْ كَالشًّعْرَةِ السَّوْ!اءِ فِى الثَّوْرِ الأبْيَضِ)، وَلَمْ يَذْكُرَا: (أوْ كَالرًّ قْمَةِ فِى فِرَلما الحِمَارِ ".
وقوله: (الرَقْمَةُ فى ذ!لما الحمار دا، قال القاضى: الرقمتان فى الحمار هما الأثران فى باطن عُضَديهِ.
فهرس الموضوعات
فهرس الموضوعات
الموضوع(1/610)
[الجزء الثاني]
كتاب الطهارة / باب فضل الوضوء
بسم الله الرحمن الرحيم
2 - كتاب الطهارة
(1) باب فضل الوضوء
أ - (223) حدّئنأ إِسْحقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حدثنا حَبَّانُ بْنُ هِلالٍ، حَدثنَا ابَان، حَدثنَا
قوله (صلى الله عليه وسلم): (شطر الإيمان)، قال القاضى: يُقالُ: الطَّهورُ والطُّهورُ، بفتح الطاء وضمها، وكذلك الوَضوء والوُضوء، والغَسْلُ والغُسْل.
فبالضم الفعل، وبالفتح الماء، حكى عن الخليل الفتح فيهما فى الوضوء ولم يعرف الضم.
قال ابن الأنبارى: والأول هو المعروف والذى عليه أهل اللغة، وقال الأصمعى (1): غُسلا وغَسلا (2).
واشتقاق الطُّهر من الطهارة وهى النظافة من المذائمَ والقبائح، قال الله تعالى: { إِثمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَفِرَكُمْ تَطْهِيرًا} (3) ومنه: امرأةٌ طاهرٌ من الحيض وطاهرة من الذنوب، وكذلك الوُضوء من الوضاءة وهى النظافة والحسن ؛ لاَنه يُحسثَنُ الإنسانَ وينطفه بإزالة ثونه وشعَئه، قال بعضهم: والمراد بهذه النظافة: النورُ الذى يكون لصاحبه يوم القيامة، والأول أظْهَرُ وهَو المعروف به.
وقوله: (شطر الإيمان)، قال الإمام: يحتمل هذا أ الحديث] (4) وجهين:
أحدُهما: أن[ يكون] (5) المراد بقولة: (شطر الإيمان): أ أى] (6) أنه ينتهى تضعيف الأجر فيه إلى نصف أجر الإيمان من غير تضعيف، وهذا كأحد التأويلات فى قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (1 أن] (7){ قُلْ هُوَ الئَهُ أَحَذ} تعدل ثلث القراَن) (8) وسنذكره بعد إن شاء الله.
(1)
(2)
هو عبدالملك بن قريب بن عبد الملك بن على بن اصمع بن مطهر بن رباح بن عمرو الباهلى، أبو سعيد الأصمعى البصرى أحد الأعلام.
روى عن ابن عون، وسليمان التيمى وغيرهم، وروى عنه أبو عل! ابن القاسم بن سلام، وضحى بن معين، وأبو حاتم وغيرهم.
قال أبو أمية الطرطوسى: سمعت يحيى بن معين وأحمد يثنيان على الأصمعى فى السنة.
وقال الربغ: سمعت ان فعى يقول: ماعبر أحد عن العرب بأحسن من عبارة الأصمعى.
وقال الدورى: قلت لابن معين: أريد الخروج إلى البصرة فعمن أكتب ؟ قال: عن الاَصمعى، فهو ثقة صدوق.
ولذ سنة بضع وعشرين ومائة، وعاش ثمانِ وثمانين سنة.
تهذيب التهذيب 6 / 415 - 417، سير 10 / 175 - 181.
وقيل: إن كان الغسل مصدرا لغسلت فهو بالفتح، كضرَب ضربأ، دون كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم، نحو غسل الجمعة واجب، وأما الغسْلُ بالكسر فاسم لما يغسل به الرأس.
الاءحزاب: لهم.
َ (4 - 7) من المعلم.
الجخارى فى فضل القرآن، بفضل{ قلْ فوَ الذُ أَحَذ} 9 / 59 عن أبى سعيد الخدرى.
ت 108 / أ(2/5)
كتاب الطهارة / باب فضل الوضوء
الوجه الثانى: أن يكون معنى (شطر الإيمان): أنَّ الإيمان يجُبُّ ماقبلَه من الآثام،
وقد أخبر ( صلى الله عليه وسلم ) أن الوضوء - أيضأَ - تذهب من (1) الإنسان الخطايا، إلا أنه قد قام الدليل أن الوضوءَ لا يَصح الانتفاع به إلا مع مُضامَة الإيمان لَه، فكأنَّه لم يحصل به رفع الإثم إلا مع شىء ثان، ولما كان الإيمان يمحُو الآثام المتقدمة عليه بانفرادِه، صار الطُّهورُ فى التشبيه كأنه على الشَطر منه.
ص وفى هذا الحديث أيضأ حجةٌ على من يرى[ اْن] (2) الوضوء لا يفتقر إلى نية (3).
وهذه المسألة مما اختلفَ الناس فيها على ثلاث مقالات، فقال الأوزاعى وغيره: اً لوضوَ والتيمم جميعا لا يفتقر إلى نية، وقال مالك فى المشهور عنه: إنهما يفتقران إلى نية (4).
وروى عن مالك قوله تارة (5) أن / الوضوء يُجزئ بغير نية (6)، وقال أبو حنيفة: أما التيمُّم فلا بد فيه من نية، وأما الوضوء فلا (7).
فأما الاَوزأعى ومن وافقه فيحتج بالأوامر التى وقعت بالوضوء ولم تُذكر فيها النية، ويحتج ائضا بأن الوضوء ليس من العبادات كالصلاة وشبهها، وإنما وجب لغيره، وكان شرطا (8) فى صحته، فَحَل مَحل غسل النجاسة وستر العورة، وشبه ذلك من شروط الصلاة المجزئة بغير نية، ويحتج مالك عليه بحديث: " الأعمال بالنيات) (9) وبهذا الحديث المتقدم، وأنه لو لم يكن من أكبر العباثات لم يجعَلْه شطر الإيمان، فإذا أوجب ذلك كونه عبادةًا فتقر إلى نية عند المخالف وعندنا، وعليه من الحجاج كثير، وأما تفرقة أبى حنيفة بين الوضوء والتيمًم فضعيفةٌ ؛ لأن البدل إذا افتقر إلى نيةٍ فأحرى أن يفتقر المبدلُ منه (ْا)، وأشبه ما وجه له به قول الله
(1) فى المعلم: (عن).
(2) من المعلم.
(3) يعنى بهم الأحناف، حيث ذهبوا إلى أن الماء مطهر بذاته ؛ مستدلن لذلك بقوله تعالى: { وَأَنزن مِنَ الثَمَاءِ مَاءً طَفورًا} أ الفرقان: 48].
(4) قال ابن القاسم ت لا يكون الوضوء عند مالك إلا بالنية.
راجع: المدونة الكبرى 1 / 32.
(5) فى المعلم: شاذة.
(6) هذا فى النافلة - اك ونة 1 / 32.
(7) لاَن التيمم ليى بطهارة حقيقية، د إنما جعل طهارة عند الحاجة، والحاجة انما تعرف بالنية بخلاف الوضوء ؛ لأنه طهارة حقيقية فلا يشترط له الحاجة ليصير طهارة، فلا يشترط له النية.
وذكر الجصاص أنه لا يجب فى التيمم نية التطهير، وانما يجب نيَّة التمييز، وهو أن ينوى الحدث او الجنابة، لأن التيمم لهما يقع على صفة واحدة، فلا بد من التمجيز بالنية كما فى صلاة الفرض أنه لابد فيها من نية الفرض ؛ لاءن الفرض والنفل يتأديان على هيئة واحدة.
راجع: بداخ الصناخ 1 / 196.
يعد هو مايلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
وذلك كحولان الحول فى الزكاة، فإنه يلزم من عدمه عدم وجوب الزكاة، ولا يلزم من وجوده وجوبها لاحتمال عدم الأنصاب، ولا عدم وجوبها لاحتمال وجود النصاب عند حولان الحول.
انظر: شرح تنقيح الفصول 82، جمع الجوامع 2 / 20.
لا) جزء حديث متفق عليه، اخرجه البخارى فى كثر من موضع، منها: كبدء الوحى (1) وك الإيمان (54)، ومسلم، كالإمارة، بإنما الأعمال بالنية (155)، والنائى فى الطهارة، بالنية فى الوضوء1 / 51، وفى الطلاق، وأخرجه ابن ماجة فى الزهد، بالنية 2 / 1413.
(10) ليس بلازم، و(نما افتقر البدل عندهم إلى نية لضعفه كما قدمنا.(2/6)
كتاب الطهارة / باب فضل الوضوء
يَحْمىَ ؛ أَن زَيْدًا حَد، لهُ ؟ أَن أَبَا سَلامٍ حَد، لَهُ عَنْ أَبِى مَالك الا"شْعَرِىَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): " الطهُور شَطرُ الإِيمَانِ، وَالحَمْدُ ل!هِ تَمْلأُ المِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللّهِ وَالحَمْدُ للهِ تَمْلاَنِ -
!هالى: { كَعيَمَمُوا صَعِيل!ا طَيِّبًا} (1)، والتيممُ القصدُ، والمقصود / منوىٌ.
قال القاضى: فهب بعض المتكلمن على معانى الحديث أن معنى قوله: "شطر الإيمان):
أن الإيمان شطران: تطهير السِّر عن الشرك وأنجاس الكفر، قال الله تعالى: { وَثِيَابَكَ !هِّر} (2).
قال أهل التفسير: قلبك ونفسك (3)، وتطهير الجوارح عن عبادة غير الله، فمن طفَر باطنه فقد استكمل الإيمان، ومن تطهَّر لله فقد طهَّرَ ظاهره، فجاء بنصف الإيمان لأنه تطهير من الحدث والأنجاس للوقوف بين يدى الله، فإذا طهّر سرَّه من الخواطر والاَنجاس للمناجاة لله كمل إيمانُه، والإيمان ظاهرٌ وباطنٌ، فظاهرهُ إقرار وتسليم، وباطنه إخلاصٌ وتصديق.
وقد يقال: المرادُ بالإيمان هنا اَلصلاةَ، قال اللَه تعالى: { وَمَا كَانَ اللَأُ ليُفيعَ إِيمَانَكُم} (4)، ولما كانت الصلاة مفتقرةٌ إلى هذه العبادة الأخرى التى هى الطهارة، وَلا يتم إلا بها كانت كالشرط (5) لها.
وقوله: " والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السموات والاءرض): بيانُ أجر الحمد إذا أضيف إلى النسبيح وقُرن به على إفراثه ؛ لأنه ملأ الميزان - اى من الأجر - دإذا قُرِن بالتسبيح كان أجره بقدر ملء ما بين السموات والأرض، وذهب بعضهم إلى أن ثناء العبودية على شيئين: المعرفة بالله، والافتقار إلى الله، فصفاء معرفة الله بتنزيهه، وكمال الافتقار إليه: أن ترى نفسك فى تصريفه كيف شاء، فغاية التنزيه سبحان الله، وفى الحمد لله الافتقار إلى الله، وأنه رأى أقواله وأفعاله بالله، ولم يرها من نفسه، وقد روينا هذا الحديث من غير هذا الطريق: (التسبيح نصف الميزان أوالحمدُ ملاؤه] (6) والتكبير يملأ مابين / السماء والاءرض) (7) ومعناه يرجع إلى ما ذكرناه.
ولاَصحاب الإشارات فى معانى هذا أغراض أخر يُنبِّه عليه بعض ما ذكرناه.
(1) (4) ا لنساء: 43، ا لما ئدة 0 6 - (2) ا لمدثر: 3.
وهذا القول محكى عن ابن عباس والشعبى وعطاء د إبراهيم النخعى.
رأجع: تفسير القراَن العظيم 8 / ول 2.
البقرة 1430.
هكذا فى جميع النسخ وال الليق بالياق: الخطر.
ويعكر على ما اختاره القاضى أن توقف الصلاة على الطهارة هو توقف شروط على شرط، ولا يصح
فى شرط الشىء أن يكون شطره، لأن شرط الشىَ خارج عنه، وشطره ثاخل فيه.
هذا ويمكن ال يجاب عنه بأن الأمر هنا من باب الاستعارة أو الثبيه البليغ، أى الطهارة كشطر الإيمان، والمقصود من الكلام هنا تعظيم امر الطهارة.
فى ت: والحمد لله يملؤه.
الحديث أخرجه الترمذى من حديث عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو، وأحمد والترمذى عن رجُل من بنى سُلَيم بلفظ: (والحمد لله يملأُه)، وزاد: (والصومُ نصف الصبر، والطهورُ نصف الإيمان "، وقال الترمدى فى الأول: ليس إسناثه بالقوى، وفى الثانى.
هذا حديث حسن.
الترمذى، كالدعوات 2ه ا / / 36 ه2، 2 أحمد فى المند 5 / 363.
يراجع لذلك: الرسالة القُشيرية 2 / 464، لإحياء علوم الدين
(6) (7)
54 / أ
ت 108 / ب(2/7)
كتاب الطهارة / باب فضل الوضوء
أَوْ تَمْلأُ - مَابَيْنَ السَّمَوَات وَالارْضِ، وان تفه!الم !ورٌ، وَالضَدَقَةُ بُرْهَان!، وَالصَّبْرُ ضِيَاء!، وَالقُرانُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكً.
كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَأ، أوْ مُوبِقُهَا).
وقوله: (الصلاة نور) ت يحتمل أن المراد ال يكون أجرُها نورا لصاحبها يوم القيامة،
او أنَّ الصلاة سبمب لإشراق أنوار المعارف، وانشراح القلب، ومكاشفات الحقائق لتفرغ القلب فيها، والإقبال بالجسم والقلب على الله وشغل الجوارح بها عما سواه ؛ كما قال ( صلى الله عليه وسلم ): (وجعلت قرة عينى فى الصلاة) (1)، وهو مثل قوله فى هذا الحديث: (والصوم ضياء)، وهى رواية بعض الشيوخ (2)، وروايتنا فيه عن أكثرهم: (والصبر ضياء)، وقد يكون قوله: (والصلاة نور) على وجهه إشارة إلى الغُرة كما ورد فى حديث عبد الله بن بُسر عنه ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال: " أمتى يوم القيامة غرٌّ من السجود مُحًجَّلون من الوضوء) (3)، ويكون بمعنى قوله: (من صلى بالليل ضاء وجهه بالنهار) وإن كان لم يصح حديثأَ فقد صح معنى، وذلك أن من لم يُصل الصبح ولا توضأ للصلاة أصبح شَع! الشعر، أقذى العينين، غير نظيف الأنف والفم، دإذا توضأ تنظف، وزال عنه الشعثَ، وأضاء وجهه بالنظافة.
وقوله: (والصَّدقةُ برهان) مثل قوله: (والقرآن حجة)، وقد يحتمل أن يكون برهان الصدقة على إيمان المؤمنن، ودليل على الفرق بينهم وبين المنافقن الذين يلمزون (4) المطوعن من المؤمنن فى الصدقات، ألا ترى ما كان ممن ضعفَ إيمانه فى الردة من منعها.
وقوله: (كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو مُوبقها): يحتمل أن يكون بائع نفسه أخا بمعنى مُشتر وبمعنى بائع، فجاء بلفظ مشترك بين المعنين ؛ لأن اللفظة فى اللغة تقع على المعنين، ثم جاء بالجواب على المعنيًين جميعا، أى من اشتراها أَعتقها، ومن باعها أوبقها، أى أهلكها، ومثل هذا قول ابن مسعود: (الناس غاديان، فبائع نفسه فموبقُها، أو مفاديها فمعتقها) (ْ)، وهذا نوع من الإيجاز بديع عند أهل البلاغة، ويحتمل أن يكون البيع على الوجه (6) المعروف وحده، اى فبائع (7) نفسه من الله، فااعتقها كما قال تعالى: { إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُومنينَ اً نفُسَهُمْ وَاً مْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّة} (8)، أو باعها من غيره فأوبقها، كما قال فى السحرة: { وَلَش!ىَ مَا شَروْاط أَنفُسَهُمْ} (9).
وهذا
(2) (3) (4)
النسائى، كعشرة الشاء، بحب النساَ 7 / 61، واخمد فى المسند 3 / 199، والحاكم فى المستدرك 2 / 160، وهو جزء حديق عن ائت.
سبق تخريجها.
الترمذى فى الصلاة، بماذكر فى سيما هذه الأمة يوم القيامة من اَثار المجود والطهور 2 / 5ْ ه.
اللمز: العيب فى الوجه، وأصله الإشارة بالعين والرأس والشفة مع كلام خفى، وقيل: الاغتياب، وقيل: العيب.
لسان العرب، ماحق ا لمز).
جزء حديق، أخرجه الطبرانى، وقال فيه الهيثمى: إسناثه جيد.
مجمع 10 / 236.
يلا) فى الأصل: جهة.
فى الاكاصل.
فباع.
(8) التوبة: 111.
(9) البقرة: 102.(2/8)
كتاب الطهارة / باب فضل الوضوء
الحديث قد اختُلِفَ فى سنده، قال الدارقطنى: أدخل بعضهم (1) فيه بين أبى سلام وائى مالك عبد الرحمن بن غنْم، وكذا ذكره النسائى (2).
(1) هو معاوية بن سلام كما ذكر إصدارقطنى فى الإلزامات قال: وخالفه معاوية بن سلام، رواه عن أخيه زيد عن أبى سلام عن عبد الرحمن بن غنم، 197.
وفهم محقق الإلزامات من هذا أن الحديث بهذا عند مسلم يكون منقطعا، وأن الصحيح ما كان من طريق معاوية.
قلت: الحديث بهذا الطريق أخرجه الترمذى فى الدعوات 5 / 535.
وقال: (هذا حديث حسن
صحيح ".
قال ا.
لافظ ابن حجر: وأما ادخال (عبد الرحمن بن غنم " بين أبى سلام وأبى مالك فيحتمل أن
يكون الحديت عد أبى سلام بإسنادين.
أحدهما عن عبد الرحمن بن غنم عن أبى مالك، والاَخر عن الحارث بن الحارث ال الشعرى، والحارث أيضا يكنى أبا مالك، لكن أبو مالك - شيخ عبد الرحمن بن غنم - غيره فيما يظهر لى، والله أعلم.
النكت الظراف على الأطراف 9 / 283.
(2) فى أعمال اليوم والليلة كما أشار المزى، وقد اخرجه من الطريقين هناك.(2/9)
كتاب الطهارة / باب وجوب الطهارة للصلاة
(2) باب وجوب الطهارة للصلاة
(224) حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَأبُو كَأمِل الجَحْدَرِىُّ - وَاللَفْظُ لِسَعِيد - قَالُوا: حَدهَّلنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْب، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْد، قَالَ !دَخَلَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامر يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيض.
فًقَالَ: ألا تَدْعُو اللّهَ لِى "يَا ابْنَ عُمَرَ ؟ قَالَ: إِنًّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ كلية يَقُولُ: ا لا تُقْبَلُ صَلاة بِغَيْرطُهُور، وَلاصَدَقَة! مِنْ غُلُول لما
ت 109 / أ
وقوله: ا لا يقبل الله صلاةً بغير طهورِ، ولا صدقةِ من غلول): الغلولُ: الخيانة.
وهذا الحديث نصّ وأصلٌ فى وجوب الطهارة من السنة مع أمثاله من الآثار (1)، وهذا
مما لا خلاف فيه بين الاَمة، وأن الصلاة من شرطها الطهارة بإيجاب الله تعالى فى كتابه، وعلى لسان نبيه، دإجماع أهل القبلة على ذلك.
واختلف متى فُرضت الطهارة للصلاة، وهل كانت فى أوّل الإسلام فرضأ / أو سنةً ؟ وهل هى فرض على كل قائم للصلاة أو على كل محدث ؟ وفى الوضوء لغير الفرائض هل هو فرض أو له حكم ما تُوضَى من أجله ؟ فقال ابن الجهم: إن الوضوء اولا كان سُنةً، دإن فرضه نزل فى اَية التيمم، وقال غيره: إن قوله تعالى: { لا تَقْرَبُوا الصلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى} (2) غير مشترط فيه طَهارة، وأنَ ايةَ الوضوء ناسخةً لذلك (3)، وقال غيره - وهو قول الجمهور -: بل كان قبل فرضأ، ولا تُسْتباحُ الصلاة إلا بطهارة من الوضوء والغسل، قال بعضهم: وذلك بسنة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وامره (4) واية الوضوء (ْ) انما نزلت بحكم التيمم، (1) اعترض على هذا بأن الحديث انما فيه أن الطهارة سْرط فى القبِول، والقبُول أخص من الصحة، وشرط الأخص لا يلزم أن يكون شرطا فى الأعم، وكان القبولُ أخص لأنه حصول الثواب على الفعل، والصحة وقوع الفعل مطابقا للأمر، فكل متقبل صحيحٌ دون عكس، وعلى هذا فالذى ينتفى بانتفاء الرط الذى
هو الطهارة القبولُ لا الصحة، د إذا لم تكتف الصحةُ لم يتم الاستدلال بالحديث.
الأبى 2 / 7.
(2) 1 لنساَ: 43.
(3) قال ابن العربى: أما هذه الاَية فلا يصح نسخُها بحال ؛ لأن التكليف مقرون بصحة العقل، والصلاة من أجَل وظائف التكليف، فلا يمكن إقامتها إلا مع وجود العقل الذى يرتبط مع الا"قوال والاءفعال، وينعقد بالنيات والمقاصد، ومن أصابه ائل من ذلك مما يشغل البال ومما يذهب التحصيل ؛ كالغثيان - اضطراب النفس حتى تكاد تتقيأ - والقرقرة - صوت الأمعاَ فى البطن - والحقنة - وجع البطن باحتباس البول - لم
تجز الصلاة معه، فكيف بما يذهب أصل التحصيل ؟...
قال: وكان هذا إبان حلَت الخمر فلما حُرمت بقى النهى عليها فى هذه الاَية، فالاَيه على ذلك حديث عن تاريخ التشريع.
الناسخ والمنسوخ فى القران الكريم 2 / 173.
(4) لأن هذه الآية - آية المائدة - مدنية بلا خلاف ؛ لابنها نزلت فى قصة عائشة، كما اْنه لا خلاف أن الوضوء كان مفعولا قبل نزولها غير متلو.
(5) فى الأصل: التيمم.(2/10)
كتاب الطهارة / باب وجوب الطهارة للصلاة 11
ولذلك سميت اَيةُ التيمم ولم تسم آية الوضوء، وحجة الآخر أنها / جاءت بحكم التيمم ورخصته فسميت به، والوضوء قد كان مشروعأَ قبل لكن غير فرض (1)، فلم يُحدث فيه حكما مؤتنفأَ إنما أكَدتْ حكمه من السنة إلى الفرض، وقد روى أن جبريل همز للنبىَ ( صلى الله عليه وسلم ) آ صبيحة الإسراء بعقبه فتوضأ وعلَّمه الوضوء (2)، وكذلك ذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض بدليل قوله: { إِذَا قُمْتُمْ} (3): اى أردتم القيام، وذهب قومٌ إلى أن ذلك قد نسخ بفعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) (4)، وقيل: الاَمرُ بذلك لكل صلاة على الندب، ويُذكَرُ مثله عن على بن أبى طالب، ولاَنه لو كان الوضوءُ واجبأَ على كل قائم للصلاة لم يكن لذكر الاَحداث فى الاية معنى، وقيل: بل لم يُشرع إلا لمن أحدث ولكن تجديده لكل صلاة مستحب، وعلى هذا اجتمع رأى أئمة الفتوى بعد بغير خلاف.
ومعنى قوله عندها أوَّلأًَ: { إِذَا قُمتمْ}: أى مُحدثين أو من النوم (ْ).
وقيل: بل كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يلتزم تجديد الوضوء لكل صلاة، ثم جمع بين صلاتين بوضوء واحد ليُرى الرخصة فى ذلك للناس، وأما الوضوء لغير الفرائض فذهب بعضُهم[ إلى] (6) أنً الوضوء[ يُحكم له] (7) بحكم ما يفعلُ له من نافلة أو سنة، وذهب بعضهم إلى أنه فرض على كل حال ولكل عبادة، لا تستباح إلا به ؛ لأنه إذا عزم على فعلها فالمجىء بها بغير طهارة معصية واستخفاف بالعباً دة، فلزم المجىء بشرطها فرضأَ، كما إذا دخل فى عبادة نفلاً، ووجب عليه تمامُها لهذا الوجه.
(1) قول محجوج بما نقله ابن العربى عن علماء المالكية تفسيرا لهذا القول قال: معنى قول علمائنا: إن الوضوء كان بمكة سنة، معناه.
كان مفعولأ بالسنة، فأما حكمه فلم يكن قط إلا فرضا.
أحكام القراَن 558 / 2.
(2) الحديث أخرجه ابن إسحق فى السيرة بَلفظ: إن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لما فرض الله - سبحانه - عليه الصلاة ليلة الإسراء، ونزل جبريل ظهر ذلك اليوم ليُصلى به، فغمز الأرض بعقبه، فأنبعت ماء، وتوضأ معلمأ له، وتوضأ هو معه، وصقَى فصلَّى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ).
قال ابن العربى: وهذا صحيح، وان كان لم يروه أهل الصحيح، ولكنهم تركوه لاءنهم لم يحتاجوا
إليه، وقد كان الصحابةُ والعلماءُ يتغافلون عن الحديث الذى لا يحتاجون اليه، ويكرهون ال يبتدئوا بذكره حتى يُحتاج إليه، بخلاف القرآن.
أحكام القراَن 2 / 558.
(3) المائدة: 6.
قال ابن العربى: وكذلك كنا نقول، أخذا بظاهر الاَية، ونحن - يقصد المالكية - ممن يأخذ بظاهر الخطاب.
أحكام القراَن 2 / 560.
(4) وقوله: وذلك فيما أخرجه أبو!اود والترمذى والنسائى عن ابن أبى بردة عن أبيه أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر: فعلت شيئا لم تكن تفعله ؟ فقال: (عًمْداً فعلته).
قال فيه الترمذى.
(هذا حديث حسن صحيح) 1 / 89.
وفى قول القاضى:
{ إذَا تمتْم}: أى أردتم، مايشعر بفرضية النية فى الوضوء ش لاَن الوضوء حالة القيام إلى الصلاة لا يمكن، والإراثة هى النية.
(5) قال ابن العربى: ذكر العلماء أنَ هذه الآية - المائدة: 6 - نزلت فى النائمين - من أعظم اَيات القرآن مسائل، وأكثرها أحكاما فى العبادات، وبحق ذلك، فإنها شطر الإيمان، ولقد قال بعض العلماَء: إن فيها ألف مسألة، قال: واجتمع أصحابا بمدينة السلام فتَتَبعوها فبلغوها ثمانمالْة مسألة، ولم يقدروا اْن يبلغوها الاَلف.
اخكام القراَن 2 / 558.
(6، 7) من ت.
54 / ب
ت 109 / ب
12(2/11)
كتاب الطهارة / باب وجوب الطهارة للصلاة
وَكُنْتَ عَلَى البَصْرَةِ.
(... ) حدَّثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثَنّى وَابْنُ بَشَار، قَالا: حَدءلَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، حدثنا شُعْبَةُ.
ح وَحَد 8لنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حدثنا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ، عَنْ زَائدَةَ، قَالَ أَبُو بَكرٍ وَوَكِيع: عَنْ إِسْرَائِيلَ، كُئهُمْ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْب، بِهذَا الإِسْنَادِ، عَنِ النًبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِهِ.
2 - (225) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدءَّلنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، حَدءلَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِد، عَنْ هَمَّام بْنِ مُنبِّه، أَخِى وَهْبِ بْنِ مُنبِّه ؛ قَالَ: هذَا مَاحَدءَّلنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّد رَسُولً اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَذَكَرَ أَحاثيثَ منْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا تُقْبَلُ صَلاةُ أَحَدكُمْ إذَاً أحْدَثَ، حَتَّى يَتَوَضاَّ).
ً
وذكر ابن عمَر لابن عامر وقد قال له: (ادعُ لى) هذا الحديث على طريق الوعظ والتذكرة له بقوله: (ولا صدقة من غلول)، وجاء بذكر الفصل الثانى كما سمعه - والله أعلم.
وفيه حجةٌ لرواية الأحاديث على نصِّها، وحجةٌ لمن لا يرى الحديث يُفصَل من الحديث دون جملته - وقد تقدم الكلام فيه (1).
أو يكون المعنى: كيف تطمع فى الدعاء وأنت لم تتنصَّل من تبعات العباد، ويكون ذكره للحديث كله على وجه التمثيل والاستشهاد بأنه لا يصح شىء إلا مع وجود شرطه، فكما لا / تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، كذلك لا يُرَجى قبول دعاءٍ بغير توبة دإقلاع (2).
[ واحتج بصيغة الحديث من يجيز لمن عدم الماء والتيمم ألا صلاة عليه، وهو قول مالك، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا يقبل الله صلاةً بغير طهور)، وفى المسألة لنا ولغيرنا خلافٌ نذكره فى التيمم إن شاء الله تعالى] (3).
وقوله: (وكنت على البصْرَة): أى أميراً، يُعرَض له بالغَلولِ لمال الله، ويُعرَفه ما
عليه فيه، ليخافَ ذنبه ولا يغترّ.
وقال فى سند محمد بن مثنى لهذا الحديث بعدُ: قال ائو بكر: وثنا وكيع، كذا للسمرقندى، ولغيره: قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل، وهما بمعنى، أى وثنا وكيع عن اسرائيل.
(1) راجع المقدمة.
(2) ولعله مذهب لابن عمر، وهو ائه لا يدعى للمتلمس بالمخالفة، إذ أنه - رضى الله عنه - ممن عرف بالشدة فى دين الله، والجمهور على أن الدعاء لمثله جائز.
(3) قيدت بهامش ت مشاراً إليها بسهم.(2/12)
كتاب الطهارة / باب صفة الوضوء وكماله
13
(3) باب صفة الوضوء وكماله
3 - (226) حدّثنى أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرحْ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يحيى التُّجِيبِىُّ، قَالا: اخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ عَطَاءَ ابْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِىَّ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَ حُمْرَانَ (1) - مَوْلَى عثْمَانَ - أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفانَ - رضى الله عنه - دَعَا بِوَضُوء، فَتَوَضاَّ، فَغَسَلَ كَفيْه ثَلاَثَ مَرَّات، ثُمَ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَر، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنى إِلى المرْفَقِ ثَلًاثَ مَرَّات ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُسْرَى مثْلَ ذَلكَ، ثُمَ مَسَحَ رَأسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَىَ إِلَى الكَعْبَيْنِ ثَلاًثَ مَرَّات، ثُمَ غَسَلَ اليُسرَى مَثْلَ فَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) تَوَضاَّ نَحْوَ وضُوئى هَذَا، ثُمَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) َ: " مَنْ تَوَضَأَ نَحْوَ وضُوئى هَذَا، ثُمَ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَتمَ مِنْ ذَنْبِهِ ".
قال الإمام أبو عبد الله: اتفقت أحاديث كثيرة على تكرار غسْل الوجه واليدين فى الوضوء، واختلفت فى تكرار مسح الرأس وغسل الرجلين، والاَظهر أنَّ ذلك لتأكيد أمر الوجه واليدين، ألا ترى أنهما يثبتان فى التيمم ويسقط غيرهما، ووجه القول بأن مسح الرأس لا يُكرَّر: أنَّ المسح تخفيفٌ، والتكرير تثقيلٌ، ويتنافى الجمع بين التخفيف والتثقيل، ووجه نفى التحديد عن غسل الرجلين أنهما ينالُهما من الأوساخ فى الغالب ما لا ينال غيرهما وقد لا يحصل الإنقاء فى المرتين والثلاث لهما، فكان الاَحوط أن يوكل الأمر إلى الإنقاء من غير حد، ومُرادنا بذكر الإنقاء ما يلزم إزالتهُ فى الوضوء.
قال القاصْى: وعلى هذا يتأول - أيضا - اختلاف الأحاديث فى ذكر المضمضة والاستنشاق ؛ لاَنهما سُنَن، والأمر فيهما على التسهيل والتخفيف، فمالك وأبو حنيفة لا يريان تكرار مسح الرأس، وعند الشافعى أنه يكرر وذِكرُ الإقبال والإدبار المذكورُ فى الحديث
(1) حُمْرَان بن ابان الفارسى، مولى أمير المؤمين عثمان بن عفان، كان من سبى عين التمر من باثية العراق لما فتحها خالد بن الوليد فى خلافة ائى بكر الصديق وكان أول سبى قدم المدينة فى خلافة أبى بكر ابتاعه عثمان من المسيب بن نَجَبة، قال قتادة: كان حُمْرانُ يُصلىِ خلف عثَمان، فإذا أخطأ فتَحَ عليه، وعن الزهرى: أن حُمْران كان يأدَنُ على عثمان، وقيل: كان كاتب عثمان، وكان وافر الحرمة عند عبد الملك.
روى له الجماعة.
حذَث عن عثمان، ومعاويهَ، وهو قلَيل الحديث.
قال ابن عمر: كان احدُ العلماء الجلَّة، روى عنه كبارُ التابعين بالحجاز والعراق.
طال عمره وتوفى سنة نيف وثمانين.
طبقات ابن سعد 5 / 283، تاريخ البخارى 3 / 8، تهذيب الكمال 7 / 1 0 3.
ت 110 /
55 / أ
14(2/13)
كتاب الطهارة / باب صفة الوضوءوكماله قَالَ ابن شِهَابٍ: وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ: هَنَا الوضُوءُ اسْبَغُ مَايَتَوَضابهع بِهِ احَد للِضَلاةِ.
4 - (... ) وحدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَهيمَ، حدثنا أَبى عَن ابْن ًًَصّ !َه لم هًً !ًءَصّ، نص !ًًًَ
شهابٍ، عنْ عطاءِ بْنِ يزِيد الليْثِىَ، عن حمران - موْلى عثمان - انه رأى عثمان دعا بِإِناءٍ فًا"فْرغً عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاثُ مِرَارٍ، فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أدْخَلَ يَمِينَهُ فِى الإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثَ مَرَّات، وَيَدَيْه إِلَى المِرْفَقَيْنِ ثَلاثَ مَرَاتٍ، ثُمَ مَسَحَ بِرَأسِه، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمّ قَالَ: قًالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ تَوَضّا نحْوَ وضُوئِى هًذَا، ثمَّ !لَّى رَكْعَتَيْنِ، لا يحَدِّثُ فِيهِمَا ثَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَمَ مِنْ ذصنبِهِ).
ليسا بحقيقة تكرار، وإنما هو لاستيعاب المسح بقلب الشعر، ألا تراه بماء واحد، وليستْ سنة التكرار، ولا خلاف أنَ ما زادَ على الواحدة إذا أسبَغَتْ ليس بواجبَ، واخًتلفت عبارةُ شيوخنا فى الزائد على واحدة هل هو سُنة أوَ فضيلة ؟ أو الثانيةُ سنةٌ والثالثةُ فضيلة ؟ ولم يُحمبَ مالك الاقتصارَ على واً حدة إلا للعالِمخافَةَ ألا يُحسِن الاستيعابَ بها (1)، قال علماؤنا: وإنما الاختلافُ من فًعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى الوضوء مرةً أو مرتين أو ثلاثا ليُرى الرخصةَ لأمته والتسهيل، وبيان الفرض من الزيادة عليه، وأما ماجاَ فى ذلك من الاختلاف فى حديث عثمان وعبد الله بن زيد فى ذكر ترك الثلاث فى بعض واستيعابها فى بعض، أن ذلك من الرواة، فمرة ذكر بعضُهم الع!دَ ومَرةً تركه، ومنهم من نسى ذلك فى بعض، إذ قد وجدنا هذا الخلاف فى الحديث الواحد وفى القصة المعينة التى إنما فُعلَتْ مرة، فَدَذَ أنَ الاختلاف من الرواة، ويصح التأويل المتقدم فيما جاَ منها فى غير الحديَث الواحد كحديث ابن عباس مع حديث عثمان وعبد الله بن زيد، فأفَا إذا وجدنا الخلاف فى حديث عثمان بعينه وحديث عبد الله بن زيد ولم يكونا إلا فى مرة / واحدة وصفيما واحدة، علمنا أنه من الرواة، وأثبتنا ما زاد ثقاتُهم، والأظهرُ فيما فعله كلية وماحُكى عنه من ذلًك من قولهم: (فغسل وجهَه ثلاثا)، ومثلُه أنها أعدادُ الغَسَلات لا أعداد الغرفات، كما ذهب إليه بعضُهم، وأنه أتى بما بَعْدَ الاَولى للكمال والتمام، وهذا احتمال بعيد، لَقولهم / غَ!ل ولم يقولوا: غرف، ولعدَم الزيادة على الثلاث، ولو كان التمامُ (2) لم يقف على حدً، ولأنه موضمعُ بيانِ وتعليم لا يمكن إغَفالُه بتَة.
(1) انظر: المنتقى 1 / 35، وفيه أن الواجب فى الوضوء مرة، وأما النفل فمرتين وثلاثا.
(2) فى ت: لتمام.(2/14)
كتاب الطهارة / باب فضل الوضوء والصلاة عقبه
15
(4) باب فضل الوضوَء والصلاة عقبه
5 - (227) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، وَعثمَأنُ بْنُ مُحَمَدِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِى - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - قَاذَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ا لآخَرَانِ: حَد*شَا جَرِيرٌ عَنْ هشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ حُمْرَانَ - مَولَى عثمَانَ - قَالَ: سَمِعْتُ عثمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهًُبفنَاءَ المَسْجدِ، فَجَاءَهُ المُؤَفنُ عنْدَ العَصْرِ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّا، ثُمَ قَالَ: وَال!ه، لأحَدً ثنَّكُم حَديِثًاَ، لَوْلا اية! فِى كِتَابِ اَللهِ مَاحَدَثْتُكُمْ، إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: "لايَتَوَضَّأُ رَجُل مُسْلِم فَيُحْسِنُ الوُضُوءَ، فَيُصَلَى صَلاَة، إِلا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الضَلاةِ الَّتِى تَلِيهَا).
وقوله: " جلس على المقاعد) (1): قيل: هى دكاكين حول دار عثمان، وقيل: الدوج، وقيل: موضع قرب المسجد، ولفظها يقتضى أنها مواضعُ جرت العادةُ بالقعود فيها، لكنها قرب المسجد ؛ بدليل قوله فى الحديث الاَخر: (وهو بفناء المسجد).
وقوله: (فيُحْسِنُ وضُوءَه): أى يأتى به على كمل الهيئات والفضائل.
قال الباجى: تقديره: فيحسن فى وضوئه، وقد تقدم فى حديث جبريل تفسير الإحسان.
وما ذكر فى حديث عثمان من كفَّارة الذنوب بالطهارة والصلاة ما اجتُنبَت الكبائر، هو مذهب أهل السنة، ودليل كتاب الله، قال الله تعالى: { َ أَقِم الصَّلاةَ طَرَفَىِ النَّهَار} الاَية (2)، دإن الكبائر إنما يكفِّرها التوبَةُ أو رحمة الله وفضله، وفى بعضِها: (ثئمَ ركع ركعتين لا يُحَذَثُ فيهما نفسَه)، وفى بعضِها: (ويصلى الصلوات الخمس)، وفى بعضها: (ثُئمَ يُصلى صلاة)، وفى بعضها: (الصلاةُ) وفى بعضها: (ثم يمشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس)، وفى بعضها ذكر غفران الذنوب بمجرد الطهارة وخروج الخطايا مَعها، وكانت صلاتهُ ومشيه نافلةً، وفى بعضها غفران الذنوب بمجرد الصلوات ! إنَّ (الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما) (3)، وفى بعضها: (غُفِر له ما بينه وبن الصلاة التى تليها)، وفى رواية السمرقندى وبعضُهم: (التى يُصليها)، وفى الموطأ: (وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها) (4)، فدل أن التى تليها هى الآتيةُ لا الماضيةُ، وكذلك وقع فى رواية السمرقندى: (التى يصليها).
(1) فى ال الصل: جلس المقاعد، والذى فى أيدينا من نسخ مسلم: توضأ بالمقاعد.
راجع: نووى على مسلم 1 / 512.
واللفظة المذكورة هنا هى رواية مالك فى الموطاْ، كالطهارة، بجامع الوضوء.
(2) هود: 114.
(3) حديث رقم (14 - 16) بالباب التالى.
(4) الموطأ فى الطهارة 1 / 30.
ت 110 / ب
16(2/15)
كتاب الطهارة / باب فضل الوضوء والصلاة عقبه
(... ) وحدّثناه أَبُوكُرَيْب، حَدثنَا أَبُو اسَامَةَ.
ح وَحَدثنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْب، قاَلا: حَد، شَا وَكِيعٌ.
ح وَحَدتنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ، حَد"نَنَا سُفْيَانُ، جَميعًا عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.
وَفِى حَليثِ أَبِى أُسَامَةَ: (فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَ يُصَلِّي المَكْتُوبَةَ لا.
6 - (... ) وحدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَد*شًا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهيمَ، حَد"نَنَا أَبى عَنْ صَالِحٍ، قَالَ ابْنُ شهَاب: وَلكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ ؛ أَنَّهُ قَالً: فَلَمَا تَوَضاََّ عثمَانُ قَالَ: وَاللّهِ، لالمحدً ثتكُمًْ حَدِيثًا، وَالله، لَولا اَيَةٌ فِى كِثَابِ الله مَاحَذَثْتُكُمُوهُ، إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: ا لا يَتَوَضاصّ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وضُوءَهُ، ثُمَ يُصَلِّى الضَلاةَ، إِلا غُفِرَ لَهُ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاةِ الَّتِى تَلِيهَا).
قال الإمام: ذكره خروج الخطايا مع الوضوء، ومعناه: أن الخطايا تغفر عند ذلك، لا أنً الخطايا فى الحقيقة شىء يُحل فى الماء، دإنما ذلك على وجه الاستعارة الجارية فى لسان العرب.
[ قال الإمام: وذكر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى حديث آخر: (أن من توضمأ نحو وضوئه، ثم صلى ركعتيئ لا يحدث فيهما نفسه 000) الحديث] (1).
فإن قيل: فما (2) هذا الذى يغفرُ له بالركعتيئ، وقد ذكر أن الخطايا تخرج مع الماء ؟ قيل: يحتمل أن يُريدَ ما يحدثُ من الإثم ما بين وضوئه وصلاة الركعتين، ويحتمل - ايضأ - ان يُغفَر له ما اكتسب بقلبه وبغير أعضاء الوضوء.
قال القاصْى: قد قال فى الأثم: حتى يخرج نقيّا من الذنوب، وهذا يَعُمّ كل ذنوب، وكذلك حديث: (الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما)، قد يكون مرأده الصلاةُ بشروطها من الطهارة وغيرها، أو يكون تكفير ركعتى الصلاة / لما لم يُكَفره الوضوء مما ذكره، أو بوضوء لم يُحسنُه صاحِبُه، إذ شرَط فى ذلك الإحْسَانَ، أو يكون غفران بعض ذلك للصغائر وباقيها للكبائر برحمة الله، والله أعلم.
وقوله: ا لولا ايةٌ فى كتاب الله ما حدثتكموه): كذا هذا فى الأم فى الحديثين، إلا
أنَ للباجى فى الحديث الاَول أنه بالنون (3)، وقد اختلف رواة الموطأ عن مالك فى هذينِ اللفظن، واختلف تأويل العلماء فى ذلك، ففى الأم قول عُروة: الاَية قوله: { اًنَّ اذَّ ين يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَ ال (4)، وعلى هذا لا تصح الرواية الا اَيةً بالياء، يريد: لولا الايةُ التى
(1) من المعلم.
(2) فى المعلم: ما، بدون الفاء.
(3) وهى رواية يحيى للموطأ، ومعناها: لولا اْن تصديقه فى كتاب الله.
الاسخذكار 2 / من ا.
(4) البقرة: 159، وقد ذكرها البخارى عن عروة فى كالوضوء، بالوضوَ ثلاثأ ثلاثا (160).(2/16)
كتاب الطهارة / باب فضل الوضوء والصلاة عقبه
17
قَالَ عُرْوَةُ: الآيَةُ: { إيئَّ الملَذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَأتِ وَالْهُدَى} إلى قولى:
{ ا للاَّعِنُونَ} (1).
7 - (228) حدَّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، كِلاهُمَا عَنْ أَبِى الوَلِيدِ، قَالَ عَبْا: حَدتنِى أَبُو الوَلِيدِ، حَا شَا إِسْحَقُ بْنُ سَعيد بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ، حَدثَّنِى أَبِى، عَنْ أَبِيهِ ؛ قَالَ: كنتُ عنْدَ عثمَانَ، فَدَعَا بِطَهُور فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (مَامِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صًلاةو مَكْتُوبَةٌ، فَيُحْسِن وضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَركُوعَهَا، إِلا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذنوبِ، مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً، وَذَلِكَ اللَّ!رَ كُلَّهُ لما.
8 - (229) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُ، قَالا: حدثنا عَبْدُالعَزِيزِ - وَهُوَ الدَّرَاوَرْدِىُّ - عَنْ زَيْد بنِ أَسْلَمَ، عَنْ حُمْرَانَ - مَوْلَى عثمَانَ - قَالَ: أتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفانَ بِوَضُوء، فَتَوَضَّأً ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَتَحَدّثونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أَحَاديثَ، لا أَدْرى مَا هِىَ ؟ إً لا أَنّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) تَوَضَّأَ مثْلَ وُضُوئِى هَذَا، ثُمَ قَالَ: َ " مَنْ تَوَضخَأَ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَئَمَ مِنْ ذَنْبهِ، وَكَانَتْ صَلا"لىُ وَمَشْيُهُ إِلَى المَسْجِدِ نَافِلَةً).
وَفِى روَايَةِ ابْنِ عَبْدَةَ: أَتَيْتُ عثمَانَ فَتَوَضَّا.
9 - (230) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب - وَاللَفْظُ لقُتَيْبَةَ وَأَبِى بَكْر - قَالُوا: حَددشًا وَكِيعً عَنْ سُفْيَانُ، عَنْ أَبى النَّضْرِ، عَنْ أَبِىً أَنَسٍ ؛ أنَّ عَثمان توضا بالمًقَاعد، فَقَالَ: ألا أُريكُمْ وضُوءَ رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ ثُمَّ تَوَضاَّ ثَلالًا ثَلائا.
وَزَادَ قُتَيبَةُ فِى رِوَايَثه: قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِى أَنَس.
قَالَ.
وَعنْدَهُ رِجَالو
مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
10 - (231) حدَّثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيغا عَنْ حَرَّجت كتمان العلم، وفى الموطأ قال مالك: أُراه يريدُ هذه الاَية: { أَقِم الصَّلاةَ طَرَفَي النَّهَار} (2).
وعلى هذا تصح الروايتان، على الوجه ال الول، وعلى أنه لولا أن معخى ما أحدثكم به فى كتاب الله ماحدثتكم به لئلا تخكلوا، وتلك الاَية الاَولى دإن كانت نزلت فى أهل الكتاب، ففيها تنبيه وتحذير لمن فعَلَ فعلَهم وسلك سبيلَهم، مع أنَّ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قد عمَّ القول فى ذلك (1) البقرة: 159.
(2) هود: 114، ومعنى " أراه): أى أظن عثمان يريد هذه الاَية.
18(2/17)
كتاب الطهارة / باب محل الوضوء والصلاة عقبه
وَكِيعٍ، قَالَ أبُو كُرَيْب: حَدثنَا وَكِيع، عَنْ مِسْعَر، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَاد، أَبِى صَخْرَةَ ؛ قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبًان، قَالَ: كُنْتُ أَضِعُ لِعُثْمَانَ طَهُورهُ.
فَمَا أَتِىً عَلَيْه يَوْم!إِلا وَهُوَ يُفيضُ عَلَيْه نُطفَةً.
وَقَالً عُثْمَانُ: حَد، لنَا رسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) عنْدَ انْصِرَافِنَا مَنْ صًلاتنَا هَذه - قَاَلَ مِسْعَرَ: ارَاهَا العَصْرَ - فَقَالَ: (مَا أَدْرِى، احًدَثكُم بِشَىءٍ أَوْ اسْكُتُ ؟َ) فَقُالنًا: يَارَسُولَ الله، إِنْ كَانَ خَيْرا فَحَدَثنَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلكَ فَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.
قَالَ: (مَامِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَفًرُ، فَيُتِمُّ الطُّهُورَ الَّذى كَتَبَ اللّهُ عَلَيْه، فًيُصَلِّى هَنه الصَّلَوَات الخَمْسَ، إِلا كَانَتْ كَفَّارَات لِمَا بَيْنَهَا).
ًً
11 - (... ) حدّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذ،، حَدئنَا أبِى.
ح وَحَدثنَا مَحَمَّدُ بْنُ المُثنّى وَابْنُ بَثمئَارٍ، قَالا: حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالاً جَميعًا: حَدثنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِع بْنِ شَدَاد.
قَالَ: سَمعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أبَانَ يُحَدَثُ أَبَا بُرْ!ةَ فِى هًذَا المَسْجد، فى إمَارَة بشْرٍ ؛ أن عثمَانَ بْنَ عَفانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ أتَمَ الوُضُوءَ كًمَا امَرَلم اللهُ تًعَالَى، فَالضَلَوَاتُ المَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتو لِمَا بَيْنَهنَّ).
هَنَا حليثُ ابْنِ مُعَاذ.
وَلَيْسَ فِى حَليثِ غُنْدَر: فِى إِمَارَةِ بِشْر.
وَلا ذِكْرُ المَكْتُوبَاتِ.
فى حديثه المشهور فى وعيد: (من كتم علمأ ألجَمَه الله بلجام من نار يوم القيامة) (1).
وقوله: (وهو يُفيضُ عليه نُطفةً): هو الماء، وأصله من القطر، نطفَ الماءَ إذا قطر.
وقوله: ا لا يُنْهزُهُ إلا المخَلاةُ): أى لا يُحركه ويُنهِضُه، يقال: نهزَ الرجُلُ بالزاى: إذا نهَضَ، والنَّهْزُ التحريك، [ يُقَال: نهْزتُ الشىءَ: دفعتُ له، ونهز الرجلُ: نهض.
وضبطه بعضهم بضم الياء، وهو خطأ، وقيل: هى لغة، (2).
وقوله: (وكانت صلاتُه نافلةً له): أى أن الوضوء لما كفر ذنوبه كانت صلاته دان كانت فريضةً نافلةً، أى زائدة لهَ فى الأجر على كفارة الذنوب، والنافلةُ الزيادةُ فى كلام العرب، أى لم يبق له ما تكِفرُ، فإما أن تكون مُذَخرةً تكفرُ ما بَعْدَها اْو تُرفع له بها درجات، كما قال فى الحديث الاَخر: (ألا أدُلُّكُم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفَعُ به الدرجات) (3).
وقوله: دا غُفِرله ما تقدثَم من ذنبه): ظاهِرُه عموم كل ذنب، ويؤكده قوله بعده: (وكانت
(1) ابن ماجه فى المقدمة عن أبى سعيد الخدرى، وعن أنه بن مالك، وكلا الطريقين فيهما ضعف، وأخرجه الطبرانى فى الكبير والأوسط عن ابن عمرو مرفوعأ: (من مُئِل عن علم فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من نار).
وقال فيه الهيثصى: " رجاله موثقون " 1 / 163.
(2) سقط من ت، وجاءت العبارة الاَولى فيها من أول (وقوله " بعد قول الإمام يريد الحديث.
(3) سياْتى برقم (41) بهذا الكتاب.(2/18)
كتاب الطهارة / باب فضل الوضوء والصلاة عقبه
19
12 - (232) حدَّثنا هَرُونُ بْنُ سَعِيد الا"يْلِىُّ، حَد، شًا ابْنُ وَهْب، قَالَ: وَأخْبَرَنِى مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَير عَنْ أَبِيه، عَنْ حُمْرَانَ - مَوْلَىً عثمَانَ - قَالَ.
تَوَضاكّا عُثمَانُ بْنُ عَفانَ يَوْفا وضُوءاً حَسنا.
ثُمَ تَالً: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) تَوَضاكّا فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ.
ثُمَّ قَالَ: (مَنْ تَوَضاءَّ هَكَذَا، ثُمَ خرَجَ إِلَى المَسْجِدِ لا يَنْهَزُهُ إِلا الضَلاةُ، غُفِرَ لَهُ مَاخَلا مِنْ فَنْبِهِ لا.
13 - (... ) وحدَثنى أَبُو الطَّاهرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْد الا"عْلَى، قَالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ ؛ أَنَّ الَحُكَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ القُرَشِى حَد، لَهُ ؛ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَبْدًا للهِ بْنَ أَبِى سَلَمَةَ حَد"نَاهُ ؛ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثهُمَا عَنْ حُمْرَانَ - مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفانَ - عَنْ عثمَانَ بْنِ عَفانَ ؛ قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (مَنْ تَوَضاير للصَّلاةِ فَا"سْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ مَشَى إِلى الضَلاةِ المًكْتُوبَةِ، فَصَلاهَا مَعَ النَّاسِ، أَوْ مَعَ الَجَمَاعَةِ، أَوْ فِى المَسْجِدِ، غَفَرَ اللهُ لَهُ ذٌ نوبَهُ لما.
صلاتُه نافلةً)، ويرد تأويل من تأول لأن (1) معناه: ما تقدم قبل صلاته وبعد وضوئه، واعتضد بقوله: (ما بينه وبين الصلاة التى يصليها).
وقوله: ا لا يُحدِّثُ فيها نفسه): أ قال الإمام: يريدُ الحديث المجتَلبَ والمُكْتَسبَ،
وأما ما يقع فى الخاطر غالبأَ فليس هو المرادُ - والله أعلم] (2).
وقوله: (يحدث فيهما نفسه): إشارة إلى أ أن] (3) ذلك الحديث مما يكتسب ؛
لأنه أضافه إليه فقال: يُحدَثُ.
قال القاضى: قال بعضُ المفئَرين: إن هذا الذى يكونُ من غير قصد يُرجَى أن تقبلَ
به الصلاة ولاتَبْطُل، وتكون دونَ صلاة الذى لم يُحدَث نفسه بشىء فيها، بدليل ماضَمنَه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لمُراعى ذلك من الغفران ؛ لأَنه قلَّ من يَسْلم فى صلاتِه من حديث نفسي، أَى إنما حَصَلت له هذه المزية لمجاهدته نفسه من خطرات الشيطان ونفيها عنه، ومحافظته على صلاته، حتى لم (4) يشتغل عنها طرفَةَ عينٍ، وسَلِم من الشيطان باجتهاثه وتفريغه قلبه.
وخرج مسلم فى حديث عثمان حديث (ْ) وكيع عن سفيان عن أبى النضر عن أ اْبى] (6)
[ ائسٍ ] (7) عن (8) عثمان - أرضى الله عنه -: (توضأ بالمقاعد...
) الحديث] (9) (ْ1).
(1) فى الأصل: أن.
(2) يقط من ت.
(3) من المعلم.
(4) فى ت ة ما.
(5) فى المعلم: حديثا عن -
يلا) ليست بالمعلم، وأبو النضر: هو سالم بن أبى امية المدنح.
(7) فى جميع النخ: أنيس، والصواب ما اثبتناه، وهو مالك بن أبى عامر الأصبحى، جد مالك بن أنى.
(8) فى المعلم: ال.
لا) من المعلم.
(10) سبق برقم لا) بالباب.(2/19)
كتاب الطهارة / باب فضل الوضوء والصلاة عقبه
قال الإمام: قال بعضهم: قيل: وَهم وكيع فى قوله عن أبى أنسٍ (1)، د نما هو
أبو النضر عن بُسْر بن سعيدٍ عن عثمان، هكَذا قال أحمد بن حنبل، قال الدارقطنى: هذا مما وهم فيه وكيع عن الثورى، وخالفه بقية أصحاب الثورى الحفاظ، ورووه عن الثورى، عن أبى النضر، عن ئسْر بن سعيد (2)، عن عثمان (3).
(1) انظر: الهامش رقم (7) بالصفحة السابقة.
(2) بسر بن سعجد المدنى، تابعى، مدنى، ثقة.
مات وهو ابن ئمان وسبعين.
(3) لفظ أحمد فيما رواه ابنه عنه فى العلل: إنما هو عن بُسر بن سعيد 348 / 1 -(2/20)
كتاب الطهارة / باب الصلوات الخمس والجمعة...
إلخ
(5) باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان
21
مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر (1)
14 - (233) حدّثنا يحيى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد وَعَلِى بْنُ حُجْر، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ ابْنُ أَيّوبَ: حَد - ننَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، أً خبَرَنِى العَلاءُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ ابْنِ يَعْقُوبَ، مَوْلَى الحُرقَة، عَنْ أَبيه، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: َ (الصَّلاةُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ، كًفارَة!لمَا بَيْنَهُنَّ، مَا لَمْ تُغْشَ الكَبَاَئِرُ ".
(15) - (... ) حدّثنى نَصْرُ بْنُ عَلىٍّ الجَهْضَمِىُّ، أخبَرَنَا عَبْدُ الأعْلَى، حدثنا هشَام
عَنْ مُحَمَّد، عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىًّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (الضَلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ، ً كَفَّارَات!لِمَا بَيْنَهُن)).
16 - (... ) حدثنى أَبُوالطَاهِرِ وَهَرُونُ بْنُ سَعِيد الأيْلِىُّ، قَا لا: أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب عَنْ
أَبِى صَخْر ؟ أَنَّ عُمَرَ بْنَ إِسْحَقَ - مَوْلَى زَائدَةَ - حَد"لهُ عَنْ ابِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ! ؛ أَن رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَقُولُ: (الضَلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، َ مُكَفرَات! مَا بَيْنَهُنَّ، إِذَا اجْتَنَبَ الكَبَائِرَ ".
(1) سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق.
55 / ب
22(2/21)
كتاب الطهارة / باب مايقال بعد الوضوء
(6) باب مايقال بعد الوضوء (1)
17 - (234) حدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونٍ، حَدثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ، حَد، شَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ - يَعْنِى ابْنَ يَزِيدَ - عَنْ أَبِى إِدْرِيسَ الخَوْلانِىِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.
ح وَحَدثَّنِى أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيْر بْنِ نُفَيْر، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامر ؛ قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الإِبِلِ، فَجَاءَتْ نَوْبَتِى، فَرَوَّحْتُهَا بعَشِىٍّ، فَ الرَكْتُ رَسُولَ اللّهَِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَائِمًا يُحَدِّثُ الئاسَ، فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْله: (مَامِنْ مُسْلِمِ يَتَوَضّأ فَيُحْسنُ وضُوءَهُ، ثُمَ يَقُومُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقًلبَه وَوَجْهِهِ، إِلا وجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ).
قَالَ: فَقُلتُ: مَا أجْوَدَ هَنِهِ! فَإذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَىَّ يقُولُ: الَّتِى قَبْلَهَا أَجْوَدُ.
فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ.
قَالَ: إِنِّى قَدْ رَأَيْتُكَ جِئتَ اَنَفًا.
قَالَ: (مَامِنكُمْ مِنْ أَحِد يَتَوَضاكّا فَمبلِغُ - أوْ فَيُسْبِغُ - الوَضُوءَ ثُمَ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهً إِلا اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداَ عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ، إِلا فُتحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجَنَّة الثَّمَانيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ إلّهَا شَاءَ).
ً
قال القاضى /: وقوله فى حديث عقبة بن عامر: (فرؤَحتها بعشى) يعنى: الإبل،
أى جئت بها للمبيت، والمُراحُ موضع مبيت الماشية، بضم الميم.
قال الإمام: وذكر مسلم[ أيضا فى باب مايقال بعد الوضوء] (2)[ فى سند هذا الحديث] (3): ثنا محمد بن حاتم، ثنا ابن مهدى، ثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد، عن أبى إثويس، عن عقبة بن عامر، قال: وحدَّثنى أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عُقبة[ ابن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل] (4).
قال بعضهم: القائل[ فى هذا الإسناد] (ْ): وحدثنى أبو عثمان هو معاوية بن صالح.
وكتب ابن الحذَّاء فى نسخته: قال ربيعةُ بن يزيد: وحدَّثنى أبو عثمان عن جُبير، والذى أتى فى النسخ المروية عن مسلم كما ذكرناه أولا وهو الصواب، والذى كتب ابن الحذاء وهم.
قال القاصْى: هذا كلام أبى على الجيانى، وغيرهُ نصرَ رواية ابن الحذاء، وقال: ما
بعده يُصحِّحُه، يريد قولَه بعد هذا: ثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا زيد بن الحباب، ثنا معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبى اثويس الخولانى وأبى عثمان، عن جبير
(1) جاَ عوان هذا الباب عند النووى: باب الذكر المستحب عقب الوضوَ (3) ليست من المعلم، ولعلها من القاضى فى نسخته.
(4، 5) من المعلم.
(2) من المعلم.(2/22)
كتاب الطهارة / باب مايقال بعد الوضوء
23
(... ) وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حدثنا زَيْدُ بْنً الحُبَابِ، حدثنا مُعَاوِيةُ ثنُ صَالِحٍ عَنْ رَبيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِى إِدْرِيسَ الخَوْلانِىِّ وَأَبِى عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ بْنِ مَالك الحَضْرً مِىِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِى ؛ ان رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ.
فَذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ اتهُ قَالً ة (مَنْ تَوَضَّا فَقَالَ: اشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ ان مُحَمَلئا عَبْدُ وَرَسُولُهُ).
ابن نفير، عن عقبة، وغيره على ظاهر هذا السياق، قال الجيانى: معاوية يقول هنا: وعن أبى عثمان، ومعاوية رواه عن ربيعة بطريقه وعن أبى عثمان بطريقه، وقد بُيِّن ذلك فى غير كتاب مسلم (1)، وعليه خرخه أبو مسعود الدمشقى.
(1) أبو داود فى الطهارة 1 / 65، والنائى كذلك فى الطهارة عن ربيعة بن يزيد عن أبى إدريس وائى عثمان عن جبير بن نفير، وليى فيه حديث عمر ولا قصة رعاية الإبل.
وأبو عثمان قال أبو القاسم: وأظنه سعيد بن هانى.
راجع: تحفة الأشرات 7 / 304.
ت 111 / ب
24(2/23)
كتاب الطهارة / باب فى وضوء النبى ( صلى الله عليه وسلم ) آ
(7) باب فى وضوء النبى ( صلى الله عليه وسلم )
18 - (235) حدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ الصّبَاحِ حَدثنَا خَالدُ بْنُ عَبْد اللّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يحيى
ابْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أبيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْد بْنِ عَاصِمٍ الَأنْصَارىًّ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَة - قَالَ: قِيلَ لَهُ: تَوَضًّألَنَا وضُوءَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَدَعَا بِإِنَاء.
فَاكْفَا مِنْهَا عَلَى يَلَيْه، فَغَسَلَهُمَا
وقوله فى حديث عبد الله بن زيد (1): (توضأ لنا وضوءَ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ): المُعَلَمُ للوضوء والمتَعفَمُ إذا نوى بذلك رفعَ الحدث أجزأهُ، فإن لم ينوه لم يُجزئه عند كل من يشترط النيَّة، وكذلك التيممُ على الأصل من اختلافهم فى النية فيه.
أ قوله] (2): (فدعا بإناءٍ فأكفأ منها على يديه): أى أمالَه.
وقوده: " فغسهما ثلاٌئَا): حجةٌ لابن القاسم فى اختياره فى غسل اليدين الإفراغ عليهما جميعا، وبيانٌ لرواية مالك فى الموطأ فى قوله: (فأفرغ على يديه فغسلهما مرتن مرتن) (3) ورَد دتأويل من تأكد بقوده: مرتن مرتن، إفراد كل يد بالإفراغ، وهى رواية أشهب عن مالك (4) أنه استحب أن يُفرغ على يده اليمنى فيغسلها ثم يدخلها، ويَصب بها على يُسْرَاه ولا حجة بهذه الرواية التى فى الموطأ لهذا المذهب، لأنه قال فيها: (فأفرغ على يديه "، ولم يقل على يده / اليُمنى وحدَها، وقد اختلفت فيه رواية البخارى والرواية عنه، فروى عنه: (على يده) (5)، وروى: (على يديه) (6) وذكر ثلاثا وذكر مرتين.
قال الإمامُ: اختُلف فى غسل اليد قبل إدخالها أ فى] (7) الإناء عند الوضوء، هل
ذلك عبادةٌ أو مُعَلَّلٌ بالنظافة ؟ فاحتج من قال: عبادةٌ بقوله: (ثلالٌا) قالوا: ولو كانت علته النظافة ما احتج إلى التكرار إذ[ ذلك] (8) يحصل فى مرةِ واحدة.
وهذا الذى قالوه مثل ما احتج به أصحابُنا على الثافعى فى غسل الإناء من ولوغ الكلب، وأنه لو كان من النجاسة لاءجزاث المرَّة (9)، واحتج من قال: إنهُ مُعَلَّلٌ بالنظافةِ بقوله:
(1) باب فى وضوء النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
(2) ساقطة من ت.
(3) لفظ الموطأ: (فأفرغَ على يده فغسل يديه مرتين مرتن).
(4) راجع فتح القدير 1 / 16، الشرح الصجر 1 / 121، بداية المجتهد 1 / 10.
(5) فى الوضوء، بغسل الرجلين إلى الكعبن.
(6) سبق فى بصفة الوضوء وكماله برقم (4).
(7، 8) من المعلم.
(9) حجة غير قائمة أمام قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (إذا شرب الكلبُ فى إناء أحدكم فليغسله)، فذهب الشافعى، والاءصحاب إلى أنَ الكلب بهذأ نجىٌ، وإنما وردت العباثة فى غسل نجاسته سبعا تعبدا، وتحصيل=(2/24)
كتاب الطهارة / باب فى وضوء النبى ( صلى الله عليه وسلم )
25
ثَلائأ.
ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثًا،
[ ( صلى الله عليه وسلم ) ] (1): (أن أحدكم لا يدرى أين باتت يدُه) (2)، فإذا (3) كان الجسدُ طاهراً فأكثر مافى ذلك ال تنال أوساخُ بَدَنه (4) يديه (ْ).
وفائدة الخلاف فى[ هذه] (6) المسألة: هل يؤمَرُ المتوضى بغسل يده وإن كانت نقيَّة ؟ أو كان قد عرض له أثناء وضوئه (7) ما نقض طهارته هل يغسلها ثانيةً (8) ؟ فمن جعل ذلكً عبادةً أمرَ بالغسل فى الوجهين، ومن علل بالنظافةِ لم يرَ ذلك مأموراً به.
قال القاضى: وعلى هذا أختلفت الرواية عن مالك فيمن أحدث بعد غسل يديه للوضوء، هل يعيدُ غسلهما أو لا ؟ (9).
وقوله: (ثم أدخل يَدَه فاستخرجها فمضمض واستنشق): قيل: الحكمة فى تقديم
- مذهب مالك أن المعبد إنما وردَ فى غسل الإناء الطاهر من ولوع الكلب خاصةً من بين سائر الطاهرات.
قال ابن عبد البر.
وشجهه أصحابُنا بأعضاء الوضوء الطاهر تغمل عبارة!!! ال المتذكار 2 / 208.
قلتُ وشبهتهم فى ذلك قول كبشة بنت مالك الأنصارلة فيما أخرجه مالك وأبو!اود والترمذى والنسائى
وأحمد والشافعى - انها قالت.
إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال - فى الهرة -: (إنها ليست بنَجَسِ، إنما هى
من الطوَّافيهأ عليكم أو الطوافات " قالوأ: فيه قليل على أن ما أبيح لنا اتخاذد فسؤره طاهرَ لأنه من الطوافين علينا - إذ معنى الطوافن علينا الدين يُداخلوننا ويخالطوننا، وقد أبيح لنا اتخاذ الكلب للصيد والغنم والزرع أيصا، فصار من الطوافن علينا -
قال ابن بمبد البر: والاعتبار أيضأ يقضى بالجمع بينهما لعلة أن كل واحد منهما سجع يفترس وياكل الميتة،
فإدا جاء نص فى أحدهما كان حكمُ نظيره حكمه، ولما فارق غسل الإناء من ولوغ الكلب سائر غسل النجاسات كلها علما أن ذلك ليى لنجاسةٍ، ولو كان لنجاسةٍ سلك به سبيل النجاسات فى الإنقاء من غير تحديد.
التمهيد 1 / 320، 321 -
وقد قال الشافعية والحنابلة: إن الكلب وما تولد منه نجس، ويغمل ما تنجَس منه سجع مرأت إحداهُنَّ
بالتُراب ش لأنه إذا ثبتت نجاسةُ فم الكلب بنص الحدبْ، والفم أطيبُ أجزائه لكثرة ما يلهث فبقيته أولى - مغنى المحتج 78 / 1، كثماف القنح 8 / 1 0 2، المغنى 2 / 1 5.
وذهب الحنفية إلى أن الكلب ليى بنجس العلالن، ولعابه هو النحس فلا يقاس عليه بقية جسمه، فيغسل الإناء!مبعأَ بوُلوغه فيه.
رد المحتار 1 / 192.
(1) من المعلم.
(2) أخرجه مالك فى الموطأ، كالطهارة، بوضوء النائم إذا قام إلى الصلاة 1 / 21، وسيأتى إن شاء الله.
وأكثر أهل العلم على أن ال المر ححنا للندب لا للإيجاب.
(3) فى المعلم.
وادا.
(4) فى المعلم: أن تنال يده أوساخا.
(5) فى الأصل يده.
(6) من المعلم.
(7) فى المعلم: قد عرض له فى أثناء الوضوء.
(8) فى المعلم: هل يؤمر بغمل اليد ثانية، و(ن كان غسلها أولا.
(9) فقد قال ابنُ وهب فيما روى عن مالك فى المتوضى يخرُج منه ريحٌ لحدثان وضوئه ويده طاهرة: أن غسله ليده قبل أن يدخلها فى الإناء أحبَ إلى، قال: وقد كان قبل ذلكَ يقول.
ان كانت يده طاهرةً فلا بأس
أن يدخلها فى الوضوء قبل أن يغسلها.
أل المتذكار 2 / 79.
26(2/25)
كتاب الطهارة / باب فى وضوء النبى ( صلى الله عليه وسلم )
ثُمَّ أدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ أدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ يَليهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ، مَر - ليْنِ مَرتيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأسه، فَا"قْبَلَ بيَلَبْه وَأَدْبَرَ، ثُمَ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى اهَعْبَيْنِ، ثُمَ قَالَ: هَكَنَا كَانَ وضُوءُ رَسُولِ اللً ( صلى الله عليه وسلم ).
(... ) وحدثنى القَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاء، حَد، شَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَد عَنْ سُلَيْمَانَ - هُوَ ابْنُ هاتن السثَنتل الن على فرض الوجه وهى منه اختبار رائحةُ الماء وطعمه مما عَسَاهُ يُغيِّره، اذ لونُه مُثاهَد بالعن، فجعلَ هذا أوَّلَ الوضوء لئلا يُبتدأ بما لا يجوز به.
وقوله: (من كل واحد، فعل ذلك ثلاثا): أى جمع بين الاستنشاف والمضمضة فى
كف واحد، وفعل ذلك ثلاثا من ثلاث غرفات لا من كف واحد، كما بينه فى روايةَ ابن وهب بعد قوله: (فمضمض واستنشق واستنثًر (1) من ثلاث غرفات.
وقد اختلف التأويل عن مالك (2) فى هذا، فقيل: إن استحبابه جمعُهما فى غرفَة والإتيان بهما كذلك فى ثلاث غرفات، وقيل: بل الأولى عنده إفر الصا والإتيان بالمضمضة على النسق فى ثلاث غرفات، ثم الاستنشاق مثل ذلك لأنهما عضوان، فيأتى بهما فى ست غرفات، وفى كتاب أبى داود: (فرأيته يفصِلُ بين المضمضة والاستنشاف " (3)، وهذا يُبَيّن أنه لم مهما فى غرفة، والقولان للشافعى (4)، وقيل ة بل يغسلان معاَ ثلاث مرات من غرفة واحدة، وقد روى الحديث البخارى من رواية سليمان[ بن بلال] (ْ) قال: فمضمض واستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة (6)، وهو محتمل لأن يكون جمعهما من غرفة، لا أن فضلهُما ثلاثأ من غرفة، وعلى ظًاهره فعل ذلك ثلاث مرات من غرفة واحدة فى الًمضمضة والاستنشاق.
وقوله: (ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه): ظاهره أنه أدخل يده الواحدة فى
الماء فأفرغ بها على اليسرى فغسل وجهَه، وهو احد القولين عندنا، وأنه كذلك يفعل فى (1) الاستنثار هو دفع ما استثقه من الماَ يريح ال النف.
(2) قال ابن عبد البر: ليى فى الموطأ حديث هنا بلفظ الاستنشاق، ولا يكون الاستنثارُ الا بعد الاستنشاق، ولفظ الامتثاق موجود فى حديث أبى هريرة، وفى حديث أبى رَزينِ العُقَيلى.
الاستذكار 2 / 38، وانظر: السق الكبرى 1 / 49، وانظر حديث أبى رزين فى سق ائى داود، كالطهارة، بفى الالسَنثار
1 / 35، والترمذى فى الطهارة بفى تخيل ال الصابع، وقال.
" حسن صحيح) وفى الصوم، بماجاء فى كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، وكذلك أخرجه النائى فى الطهارة، بالرخصة فى السواك للصائم،
ب المبالغة فى الاستنشاق.
وابن ماجه فى بتخيل ال الصابع، وأحمد فى المسند 4 / 211.
(3) أبو داود فى الطهارة، بالفرق بين المضمضة والاستثاق لا 13).
(4) راجع.
المجموع للنووى 358 / 1.
(5) سقط من ت.
للا) البخارى فى صحيحه، كالوضوء، بمن مضمض واستنشق فى غرفة واحدة (191)، ولفظ الحديث هناك.
(من كفَّبما واحدة ثا، وهى رواية ائى ذر كما ذكر الحافظ ابن حجًر، وقال - (قال ابن بطال:
المراد بالكفَّة الغرفة، قال: ولا يعرف فى كلام العرب إلحاق هاء التأنيث فى الكف، ومحصله: أن المراد بقوله:، كَفة ثا فُعلة، لا أنها تأنيث الكف ".
فتح 297 / 1.(2/26)
كتاب الطهارة / باب فى وضوء النبى ( صلى الله عليه وسلم )
27
بِلال - عَنْ عَمْرِو بْنِ يحيى، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
وَلَمْ يَذْكُرِ الكَعْبَيْنِ.
(... ) وحدثنى إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الأنْصَارِىُّ، حَد - ننَا مَعْن، حَدثنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يحيى، بهَذَا الإسْنَادِ، وَقَالَ: مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلائا.
وَلَمْ يَقُلْ: مِنْ كَ! وَاحلة.
وَزَادَ بَعْدَ قَوْله: فَاَ"قْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ: بَدَأَ بِمُقَل! رَأسِه ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَ رَ!مَاً حَتَّى رَجَعَ إِلَى اَلمَكَأنِ الَّذِى بَدَأَ مِنْهُ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ.
(... ) حديثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْر العَبْدِىُ، حَد!ننَا بَهْز، حَد"ننَا وهُيْبٌ، حَدثنَا عَمْرُو
ابْنُ يحيى، بِمِثْلِ إِسْنَادهِمْ.
وَاقْتَصَّ اَّ!حَدِيثَ.
وَقَالَُ فيهِ: فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ مِنْ ثَلاثِ غَرَفَات.
وَقَالً أَيْضًا: فَمَسَحَ بِرشِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وً أَدْبَرَ مَرَّة وَاحِل!ةً.
قَالَ بَهْز: أَمْلَى عَلَىَّ وُهَيْبٌ هَذَا الحَل!يثَ - وَقَالَ وهُيْمب: أَمْلَى عَلَى عَمْرُو بْنُ يحيى
جميع وضوئه.
وقد ذكر البخارى هذا الحديث أيضاَ هكذا (1) وزاد: (فاغترف بها)،
وجاء فى بعض الروايات عنه: (يديه فاعترف بهما)، وهذه حجة لاختيار مالك فى هذه
المسألة / فى غسل وجهه، وكذلك الاختلاف عندنا، كذلك فى اخذ الماء لمسح الرأس، وفى ت 112 / أ مسلم: (ثم أدخل يديه فاستخرجهما فمسح براشه)، وفى البخارى مثلُه فيه أيضا: (يديه)،
وفى رواية: (ثم أخذ بيديه ماءً فمسح برأسه) ففى كل رواية حجة لكل قول منهما.
وقوله فى رواية وهيب: (فمسحَ برأسه فأقبل به وأدبَر مرةً واحدةً ": يرفع الإشكال
ويقطع التأَويل والخلَاف فى تكرار المسح لَلرأس، ولم يأت / تكرار مسح الرأس فى 56 / أ الصحيحق، وحكم الإقبال والإدبار عندنا حكم المسحة الواحدة ليُلاقى فى رَدّ يديه مالم
يلاده من الشعر، وليباشر من شعر الرأس مالم يلاقه فيِ الذهاب نجهما أوَّلأَ، والإقبال هنا
معناه: اقبل إلى جهة قفَاه، والإدبار رجوعُه، كمَا فسره فى الحديث بقوله: " بداء (2)
من مقدم رأسه حتى يذهب بهما إلى قفاه ثم ردَّهما "، وقيل: المُراد أدبر وأقبل، والواو
لا تعطى رُتبةً، ويُعضدها رواية وهيب فيه فى صحيح البخارى: (فأدبر بهما وأقبل) (3)،
وهذا أولى مع[ ثباته] (4) فى جميع الروايات بقوله: (بداء بمقدمة رأسه)، وقيل: معناه:
(1) بمسح الرأس كله (185)، وفى بغسل الوجه باليدين منِ غرفةٍ واحدة عن ابن عباس (140)،
ولفظه: (أخذ غرفة من ماءٍ فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرْفة من ماء فجًعل بها هكذا، اضافها إلى
يده ال الخرى فغسَل بهما وجهه ثاقال فيها الحافظ ابن حجر: (فيه دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة
واحَدة ثا فتح 1 / 291.
(2) فى ت: يداه.
وهو وَهْم.
(3) بل لفظها: (فأقبل بهما وأثبر مرةً واحدة لماب غسل الرجلن إلى الكعبي!ن، وكذلك فى رواية مالك عن
عمرو بن يحيى كالطهارة، بالعمل فى الوضوء (1)، وزاد بعدها: (بدا بمقدَمة راشه حتى ذهب
بهما إلى قفاهُ، ثم رئَصما إلى المكان الذى بدأ منه ".
(4) فى الاَصل ة بيانه.
28(2/27)
كتاب الطهارة / باب فى وضوء النبى ( صلى الله عليه وسلم )
هَذَا الحَدِيثَ مَرتَّيْنِ.
19 - (236) حدثنا هَرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ.
ح وَحَدثَّنِى هَرُونُ بْنُ سَعِيد الا"يْلِىُّ وَأَبُوالطَّاهِرِ، قَالُوا: حَد، لنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِى عَمَرُو بْنُ الحَارِثِ أَن حَبَّانَ بْن وَاسِعٍ حَدثهُ ؛ أن أَبَاهُ حَدثهُ ؛ أنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصمٍ المَازِنِىَّ يَذْكُرُ أنَهُ رَأَى رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) تَوَضاصّ، فَمَضْمَضَ ثُمَ اسْتَنْثَرَ ثُمً غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلائا، وَيَدَهُ اليُمْنَى ثَلاثًا، وَالأخْرَى ثَلاَثًا، وَمَسَحَ بِرَأسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا.
قَالَ أَبُو الطَاهِرِ: حَدثنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ.
ابتدأ من الناصية مقبلاً إلى الوجه، ثم ردها إلى القفا، ثم رجع وإلى الناصية.
وهذه ال الحاديث كلها فى مسح الرأس ظاهرها مسح عموم الرأس، وهو مفسرٌ للآية، وأن الفرض عمومه، وهو قول مالك - رحمه الله (1) - وفيها حجةٌ على من خالفه من أصحابه وغيرهم فى جواز تبعجضه على تشعّب مذاهبهم فى ذلك (2)، ولم يأت فى الحديث الصحيح ما يخالف هذا، ولإجماع الكل على فرض الاستيعاب فى بقية الأعضاء المفروضة، وفيها دليل على أن الترتيب مشروع على ماجاء فى الاَية، وفى فعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) دون خلاف فى ذلك من الرواة والعلماءِ.
ثم اختلفوا هل ذلك فرض أم لا ؟ واختلفت الرواية عن مالك فى ذلك، والمشهور عنه أنه سنةٌ (3).
وقوله: (ومسح بماءِ) غير فضل يديه، هو السنة فى تجديد الماء لمسحِه، خلافأ للأوزاعى والحسن وعُروة فى تجويزهم ابتداءً بماء فضل يديه (4).
ولم يأت فى شىء من هذه
(1)
(3)
(4)
وكذا الحنابلة، قالوا: يجب مسح جميع الرأس.
قال ابن عبد البر: أجمع العلماَء على أن من مسح براصه كله فقد أحسن وعمل كمل مايلزمه، وجمهورهم على أن من مسح رأسه مسحة واحدةً موعبة كاملةً لايزيدُ عليها، الا المئمافعى فإنه قال: من توضأ ثلاثا مسح رأسه ثلاثأ على ظاهر الحديث فى أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) توضأ ثلاثا.
قال: وكان مالكٌ يقول فى مسح الرأس: يبدأ بمقدمِ رأصه ثم يذهبُ بيديه إلى مؤخره ثم يرثصما الى مقدمه، على حديث عبد الله بن زيد.
قال: وهو أبلغَ ماسمعتُ فى مح الرئس، وقال ابن عبد البر: وهو قَول الشافعى فى اْن حديث عبد الله بن زيد احسن ماجاء فى مسح الرأس، وهو الذى ينبغى أن يمثل ويحمل عليه.
ا لا ستذكا ر 2 / 29.
ممن قال بذلك من اْصحاب مالك أشهب وبعض المتأخرين.
السابق 2 / - 3.
وعنه فيما ذكره ابن عبد البر.
أن الفرض مسحُ جميع الرأس، فإن ترك شيئا منه كان كمن ترك غسل شىَ من وجهه، ثم قال: هذا هو المعروف من مذ هب مالك، وهو مذ هب ابن علية.
قال ابن علية: قد اْمر الله تعالى بمح الرأس فى الوضوَ كما أمر بمح الوجه فى التيمم، واْمر بغسله فى الوضوء، وقد أجمعوا ائه لا يجوز غسلُ بعض الوجه فى الوضوء، ولا مسح بعضه قى التيمم.
السابق.
وقد فكر ابن حبيب عن ابن الماجثون أنه قال: إفا نفَدَ الماءُ عنه مسح رأصه ببلل لحيته.(2/28)
كتاب الطهارة / باب فى وضوء النبى ( صلى الله عليه وسلم ) اَ
29
الاَحاديث التسمية أوَّل الوضوء، لكن ذكر أبو داود والترمذى وأصحاب المصنفات حديث:
" لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله) (1)، واختلف العلماء والمذهب فى ذلك، فمعظم أهل
العلم أن التسمية غيرُ واجبة، لا سْىء على تاركها لكنها فضيلةٌ مستحبة، وهو مشهور قول
مالك وقول الشافعى والثوً رى وأصحاب الرأى، وتأول بعضهم الحديث على نفى الكمال
والفضيلة، وبعضهم على ال معناه ذكر القلب والنية، وقال أحمد بن حنبل: لا أعلم فى
هذا الباب / حديثأَ له إسناد جيّد، وذهب اسحق إلى وجوبها واعادة الوضوء على تاركه ت 112 / أ عمداً دونَ الساهى، وروى عن مالك إنكارُه، وقال: أيُريد ال يذبح ؟!! وروى عنه
أيضا: من سْاءقاله ومن شاءلم يقله، فحمله بعضهم على التخيير.
(1) ائو ثاود فى الطهارة، بالتسمية على الوضوَ عن ائى حمريرة (101)، وكذا أخرجه الترمذى فى أبواب الطهارة، بما جاَ فى التسمجة عند الوضوَ من حديث سعيد بن زيد (25).
(2/29)
كتاب الطهارة / باب الإيتار فى الاستنثار والاستجمار
(8) باب الإيتار فى الاستنثار والاستجمار
20 - (237) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَعَمْرٌ والنَّاقدُ وَمُحَمَّدُ بْن عُبْدِ ال!هِ بْنِ نُمَيْرٍ، جَميعَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدثنَا سُفيَانُ عَنْ أبِى الَزَناد، عَنِ الاغْرَج حَنْ أبى هُرَيْرَةَ يَبُلُغُ به النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَليَسْتَجْمر وتْرًا، وَإِذَا تَوَضاََّ أَحَدُكُمْ فَليَجْعًل فِى أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ ليَنْتَثِرْ).
21 - (... ) حدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَد، شَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مُنبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَاحَد، شَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّد رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَذَكَرَ أَحَاديثَ مِنْهَا.
وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): " إِذَا تَوَضاءَ أَحَدُكُمْ فَليْسْتَنْشِق بِمَنْخِرَيْهِ مِنَ المَاءِ ثُمَّ ليَنْتَثِر).
وقوله: (من استجمر فليوتر)، قال الإمام: قال الهروى فى قوله: (فإذا استجمرت فأوتر): الاستجمار هو التمسح بالجمار، وهى الاَحجار الصغار، ومنه سميت جمارُ مكة، وجمرتُ: رميت الجِمارَ (1).
قال القاصْى: قال ابن القصار (2) يجوز أن يقال: إنه أخذ من الاستجمار بالبخور والذى يُطيبُ به الرائحة، وهذا يزيل الرائحة القبيحة، وقد اختلف قول مالك وغيره فى معنى الاستجمار المذكور فى الحديث، فقيل هذا وقيل: هو فى البخور أن يجعل منه ثلاث قطع، أو يأخذ منه ثلاث مرات، يستعمل واحدةً بعد أخرى، والأوَل أظهر (3).
وقوله: (إذا توضأ أحدُكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر): يدُل أنهما مشروعان كما تقدم، وهما عندنا سُنَتان، وقد علثَصما بعض شيوخنا سنةً واحدةً، وقال ابن قتيبة: الاستنشاق والاستنثار سواء، مأخوذ من النثرة وهو طرف الأنف، ولم يقل شيئا، بل الاستنشاق من التنشّق وهو جذب الماء إلى الاَنف بالنفس، والنشوق الدواء الذى يُصحَث فى الأنف، والاستنثار من النثَرة وهو الطرحُ، وهو هنا طرح الماء الذى تَنَشّق قبل ليُخرجَ
(1) قال الهروى: قال الا"صمعى: فثَر مالكٌ قوله: إفا استجمرت أنه ال الشنجاء.
قال.
ولم أسمعه من غيره.
غريب الحديث 1 / 102.
(2) هو على بن أحمد البغداثكما القاضى أبو الحسن.
قال فيه ابن فرحون: له كتابٌ فى مسائل الخلاف لا أعرف للمالكيين كتابا فما الخلاف كبرَ منه، وكان أصوليأ نظارا، وقال فيه أبو فو: هو أفقه من رأيتُ من المالكين.
توفما سنة ثمان وتمعين وثلاثمائة.
الديباج المذهب 2 / 100.
(3) وقد كان ابن عمر يستحب الوتر فما تجمير ثيابه تاْسيا بالنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ومستعملا عموم الخطاب: التمهيد 226 / 18.(2/30)
كتاب الطهارة / باب الإيتار فى الاستنثار والاستجمار
31
22 - (... ) حدثنا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنِ شهَاب، عَنْ
أَبِى إِدْرِيس الخَوْلأنِىَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَ رَسُولَ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (مًنْ تَوَضايمَ فَليَستَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَليُوتِرْ).
(... ) حلّطنا سَعِيدُ بْنُ مَنْمورٍ، حَدثنَا حَسئَانُ بْنُ إٍ براهيمَ، حَدثنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ.
ح
وَحَد 8شى حَرْمَلَةُ لْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْجا، أخبَرَنِى يوشَ! عَنِ ابْنِ شِهَاب، أخْبَرَنى أَبُو إِ!رِيسَ الخَوْلأنِىُّ ؛ أنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأبَا سَعِيل! الخنرِىَ يَقُولان: قَالَ رَسولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) بِمِثْلِهِ.
23 - (238) حتفنى بشْرُ بْنُ الحَكَم العَندِىُ، حدثنا عَبْدُ العَزِيزِ - يَعْنِى الحَّرَاوَرْدِىَّ - عَنِ ابْنِ الهَاد، عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عيسَى بْنِ طَلحَةَ، عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالً: " إِذَا اسْتَيْقًظَ أَحَدُكُمْ مَنْ مَنَامِهَِ فَليَسْتَنْثِرْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ،
[ ما تعلق به] (1) من قذر الأنف، وقد فرد بينهُما النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بقوله: (فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر)، وقد احتج بعضهم بأمره ( صلى الله عليه وسلم ) بهما على وجوبهما على المتوضى، وذلك عند أكثر العلماء على الندب، على ائهما سنتان فى الوضوء والغسل ذهب مالك، وربيعةُ والأوزاعى، والشافعى (2)، وذهب الكوفيون إلى وجوبهما فى الغسل دون الوضوء، وذهب ابن أبى ليلى وغيره إلى وجوبهما فيهما، وذهب أحمد وإسحق وأبو ثور إلى وجوب الاستنشاق فيهما دون المضمضة بدليل هذا الحديث (3).
وقوله: (فإن الشيطان يبيت على خياشيمه): الخيشوم أعلى الأنف، وقيل: الأنف كفُه، يحتمل أن يكون هذا على الحقيقة ؛ لابن الأنف أحدُ منافذ الجسم الذى يتوصل إلى القلب منها، لاسيما وليس من منافذ الجسم ماليس عليه غلق سواه وسوى الأذنين، وفى الحديث: (إن الشيطان لا يفتح غلقأَ، (4)، وجاء فى التثاؤب الأمر بكظمه (ْ) من
(1) فى ت.
به ما تعلق.
(2) فقالوا: إنه لا فَرض فى الوضوء واجبٌ إلا ما ذكر الله فى القران، وذلك غسْل الوجه واليدين الى المرفقين، ومسح الراش وغسل الرجلين.
التمهيد 18 / 225 -
(3) وهو قول داود فى الاستنثار خاصة، وقالوا.
من تركها ناسيأ أو عامداً أعاد الوضوء.
الاشذكار 1 / 41.
(4) سيأتى إن شاء الله برقم (97) من كتاب ال الشربة.
(5) البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه يرفعه: دل التثاؤب من الشيطان، فإفا تثاءَبَ احدُكم فليُر!ه ما استطاع، ف!نَّ أحدكم إذا قال.
ها، ضحك الشيطان، كبدء الخلق، بصفة إبليسيا وجنوده (3289).
32
فَإِن الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ).(2/31)
كتاب الطهارة / باب الإيتار فى الاستنثار والاستجمار
ت س ا ا / أ
56 / ب
24 - (239) حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ ابْنُ رَافِع: حدثنا
عَبْدُ الرراقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى أَبُو الزُبَيْرِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الالَّهَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): " إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَليُوتِرْ).
اخل دخول الشيطان فى الفم حينئذ، او يكون على طريق الاستعارة، فإن ماينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم من القذارة وضد النظافة التى توافق الشيطان / - وهى منه - وأمره بذلك إشارة إلى القيام للوضوء للصلاة، كما جاء فى الاية، وكما جاء فى غسل اليد قبل إدخالها الإناء، وقد جاء مبينًا فى غير كتاب مسلم: (فليتوضأ وليستنثر ثلاث مرات فان الشيطان يبيت على خياشيمه) (1).
وقوله: (من استجمر فليوتر: استدل به من يراعى فى المسأله العدد مع الإنقاء، وهى
ثلاثة اخجار، وهو قول أبى الفرج وأبن شعبان من أصحابنا، وقول الشافعى وأصحابه، قالوا: د ذا لم يُعقل أنه أراد من الحديث الواحدة التى هى أول عدد الوتر فالمقصود ما / َ زاد على ذلك، وأقفُه بعلىَ من الاَوتار ثلاث مع قوله: (أوَلا يجد أحدُكم ثلاثة أحجار) (2)، ومالك وجمهور اصحابه وأبوحنيفة لايراعون العدَد، د نما يراعُونَ الإنقاء وحلَه، وحجتُهم أقلُ ما يقع عليه اسم وتر، فإذا حصل بواحدة كفى، فإن حصل باثنتن فما زاد اوتر استحبابأَ، ومعنى ذكر الثلاث على ماجرت به العًادة فى ألانقاء أو على الاستحباب، د ان حصل الإنقاء بدونها، أو على ال واحدة لكل جهة، والثالثةُ للَوسط (3)، وسيأتى الكلام على الاستجمار بعد هذا.
(1) لفظ البخارى عن أبى هريرة يرفعه: (إذا استيقظ - اراه احَدُكم - من مامه فتوضأ فليشنثر ثلائأ، فإن الئجطان يبيتُ على خثومه) كبدء الخلق، بصفة إبليس وجنوده (3295).
قال الحافظ فى الفتح (إن ظاهر الحديث أن هذا يقع لكل نائم، ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن لم
يحترس من الشيطان بشىء من الذكر لحدلث أبى هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال.
(من قال: لا إله إلا
الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شىء قدير فى يوم مائة مرة، كانت له عدْل عثر رقاب، وكتبت له ماثةُ حسنيما، ومحيت عنه مائة سيئة، وكنت له حِرْزا من الثحيطان يومه ذلك حتى يُمسى! وكذلك اَية الكرسى، وفيه: ا لا يقربك شيطان)، ويحتمل أن يكون المراد بنض القرب هنا أنه لا يقرب من المكان الذى يوسوس فيه وهو القلب، فيكون مجيته على الأنف ليتوعمل منه إلى القلب إذا استيقظ، فمن استنثر منعه من التوصل إلى ما يقصد من الوسوسة،.
فتح 6 / 395.
(2) وحجتهم فى ذلك حديث سلمان.
نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو نتنجى بأيماننا ونكتفى بأقل من ثلاثة أحجار.
(3) فإن الاستنجاء عندهم ليس بواجب.
فالوتر فيه أحرئ بألا يكون واجبأ.
التمهجد 11 / 17.(2/32)
كتاب الطهارة / باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما
(9) باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما
33
25 - (240) حدّثنا هَرُونُ بْنُ سَعيد الأيْلِىُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَاحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالُوا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّه بْنُ وَهْب عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكًيْر، عَنْ أَبِيه، عَنْ سَالِبم مَوْلَى شَدَّاد، قَالَ: دَخَلتُ عَلَى عًائِشَةَ زَوْجً النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) يَوْمَ تُوُفِّىَ سَعْدُ بْنُ أً بِى وَقَاص، فَدَخَلَ عَبْدُ!الرخْمَنِ ابْنُ أَبِى بَكْر فَتَوَضَّأَ عِنْدَهَا، فَقَالَتْ: يَا عَبْدُ الرخْمَنِ، أَسْبِغ الًوُضُوءَ، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: " وَيْلٌ للأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ).
(... ) وحلطنى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى.
حَدثنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِى حَيْوَةُ: أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ
ابْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ، أَن أَبَا عَبْد اللّهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الهَادِ حَدوثهُ ؛ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ.
فَذَكَرَ عَنْهَا، عًنِ النَّبِىِّ عليه، بِمِثْلِهِ+
(... ) وحدثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاثِمٍ وَأَبُو مَعْنٍ الرقاشِىُّ، قَالا: حَدتَّشَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، حَدثنَا عِكْرِمَةَ بْنُ عَمَّارٍ، حَدثنِى يحيى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ، قَالَ: حَدثَنِى أَوْ حدثنا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ
وقوله: (ويلٌ للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء) (1)، وأنَ رَجُلاً لم يغسل عقبه
فقال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) له ذلك، وأن رجلاً ترك موضع ظُفر على قدميه فقال له: (ارجع فأحسن وضوءك): كله دليل على أنَّ فرض الرجلين الغسل دون غيره، وهو مذهب أئمة الفتوى، وذهب ابن جرير وداود إلى التخيير لاختلاف القرائتين في الآية، والوعيد لا يتعلق إلا بترك فرض، وشأن المسح التخفيف، وقراءة النصب مفسَرةً لقراءة الخفض، إذ الخفض على الجوارِ (2)، ولامن فعل النبى كله فيها الغسل فى جميع أحاديث وضوئه ؛ ولأن الإسباغ معناه تمامَ الوضوَ وتبليغه حدوده، والثوب السابغ الكامل.
(1) حديث رقم (26) بالباب.
(2) يعنى الجوار اللفظى.
قال ابن عبد البر: وقد وجدنا العرب تحفض بالجوار والاتباع على اللفظ بخلاف المعى، والمراد عندها المعنى، كما قال امرؤ القيس:
كبيرُ أناسبى فى بجاد مُزَمَّل
فخفض بالجوار، واتما المزقَل الرجُل، والإعراَب فيه الرفع، كما قالت العربُ: هذا جُخر ضب
خَرِب.
!، ءو
فال: ومن هذا قرار أبى عمرو: { يرْسَل عَلَيْكمَا شرَاظ مِّن ئارٍ وَنحاس} [ الرحمن: 35] لأن النحاس هو الدخان،وقراءة يحيى بن وثاب: (فر الْقوً ةِ الْمَتِين} [ الذاريات: 58] بالخفض.
ت 113 / ب
34(2/33)
كتاب الطهارة / باب وجوب غسل الرجلن بكمالهما
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدتنِى سَالِئم مَوْلَى المَهْرِىِّ، قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَعَبْدُ الرخمَنِ بْنُ أَبِى بَكْرٍ فى جَنَازَة سَعْد بْنِ أَبِى وَقَاص، فَمَرَزنَا عَلَى بَاب حُجْرَة عَائشَةَ، فَذَكَرَ عَنْهَا، عَن الئبىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) + مِثْلًهُ.
َ ءًً
(... ) حدّثنى سَلَمَةُ بْنُ شَبيب، حَا شَا الحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَا شَا فُلَيْغ، حَدتنِى
نُعَيْمُ بْنُ عَبْد اللهِ عَنْ سَالمٍ مَوْلَى شَدًّا د بنِ الهَاد ؛ قَالَ: كنتُ أَنَا مَعَ عَائشَةَ رَضى اللهُ عَنْهَا.
فَذَكَرَ عنهَا، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْلِهِ.
ً
26 - (241) وحدثنى زهُيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا جَرِيرو.
ح وَحَدثنَا إِسْحَقُ.
أخْبَرَنَا جَرِيرو عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلالِ بْنِ يَسَافم!عَنًْ أَبِى يَحْيَى عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ عَمْرو ؛ قَالَ: رَجَعْنَا مَعَ رَسُول اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مِنْ مَكَّةَ إِلَى المًلِينَة، حَتَى إِفَا كُنَّا بِمَاء بِالطَرِيقِ، تَعَجَّلَ قَوْموعنْدَ العَصْرِ، فَتَوَضؤُوا وَهُمْ عِجَالو.
فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهَمْ، وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوًحُ لَمْ يَمَسَّهَا المَاءُ.
فَقًالَ
وقوله فى بعض طرق هذا الحديث: (ونحن نمسح على أرجُلنا) بمعنى ما فى الاَية
المراد به الغسل بدليل سائر الروايات (1).
وقوله: " لم يغسل عقبه).
لا على ما أشار إليه بعضُهم أنه دليلٌ على أنهم كانوا يمسحون فنهاهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عن ذلك وأمرهم بالغسل، قال: ولاَنه لو كان غُسلاً لأمرهم بالإعادة لما صلوا، وهذا لا حجةٌ فيه لقائله لأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قد أعلَمهم أنهم مستوجبون النار على فعلهَم بقوله: (ويل للأعقاب من الَنَار)، ولا يكون هذا[ إلا] (2) فى الواجب، وقد أمرهم بالغسل بقوله: (أسبغوا الوضوء) ولم يأت أنهم صلوا بهذا الوضوء، ولا أنها كانت عادتهم قبل فيلزم (3) أمرهم بالإعادة (4).
وقوله: (ويلٌ للأعقاب من النار) أى أنها المُعذبةُ التى تُصيبها النار، أو أن بسبب /
تركها يُعذ! صاحُبها، أو تُعذَّبُ هى من جملة الرجل المغسولة، وأن مواضع الوضوء لا يمسَّهُ النار كما جاء فى أثر السجود أنه يحرم على النار.
"لى هذا ذهب أحمد بن نصر (5).
(1) وقد يراد بالمسح الغسل من قول العرب.
تمئَحتُ للصلاة، والمراد الغسل.
(2) ساقطة من الأصل.
(3) فى ت: فلزم.
(4) فى ت: بالوضوء.
(5) هو أبو عبد الله أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعى المروزى ثم البغداثى، كان قؤالا بالحق أماراً بالمعروف، سمِع من مالك وحماد بن زيد، وهشيم، وابن عيينة، وكان يححص بن معين يترحَّمُ عليه، قتل فى خلافة الواثق لامتناعه عن القول بخلق القرآن عام واحد وثلاثين وماثتين.
سير 11 / 66، تاريخ بغداد 5 / 173.(2/34)
كتاب الطهارة / باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما
35
رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (وَيْلٌ للأَعْقَابِ مَنَ النَّارِ، أَسْبِغُوا الوُضُوءَ).
(+.
.
) وحلّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حدثنا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ.
ح وَحدثنا ابْنُ المُثَتى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالا: حَدهَّشَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَر، قَالَ: حدثنا شُعْبَةُ، كِلاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، بَهَذَا الإِسْنَادِ.
وَلَيْسَ فِى حَدِيثِ شُعْبَةَ: (أَسْبِغُوا الوُضُوءَ) وَفِى حَدِيثِهِ، عَنْ أَبِى يَحْيىَ الالمحرَجِ.
27 - (+.
.
) حدّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَأَبُو كَامِل الجَحْدَرِىُّ، جَمِيعًا عَنْ ابِى عَوَانَةَ،
قَالَ أَبُو كَامِلٍ: حَدتَّشَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِى بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفْ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْد اللّه بْنِ عَمْرو ؛ قَال: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ حَضَرَتْ صَلاةُ العَصرِ، فَجَعًلنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى: (وَيْلٌ للأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ).
والاَعقاب مؤخر الاَقدام واحدها عقب، وعقب بكسر القاف وسكونها، وعقب كل شىء اخره، وجاء فى الحديث الاَخر: (َالعراقب) وهو فى معناه (1)، والعُرقوب: العصَبةُ فى مؤخر الرجل فوق العقب وأعلاه.
وقوله: (وقد حضرت العصرُ): أى حان وقت صلاتها، يقال بفتح الصاد، وجاء بكسرها ايضأَ.
وقوله: (ويل): هى كلمة تقال لمن وقع فى هلكة (2)، وقيل لمن يستحقها،
أ وقيل: هى المهلكة، وقيل: المشقةُ من العذاب، وقيل: الحُزن] (3) وقيل: ويل وادٍ فى جهنم.
وجاء فى هذه الاَحاديث ذكرُ الغسْل للأعضاء وهو يشعر بمرِّ اليد مع الماء.
وقد فرقت العرب بيئ الغسل والغمس والمسح والصب والنضح أوالنضخ] (4)، 1 وذلك] (5) شرح
(1) سيأتى برقم (29) بالباب.
(2) فى ت: تهلكة.
(3) سمقط من ت -
(4) من الأصل.
والغمس هو: إرسابُ الثىء فى الثىء اليال، والمسح هو.
إمرارك يدك على الثىء السائل
أو المتلطخ تريد إف!ابه، والصبُّ الإراقة، والنضحُ هو: الرش، والنضخ دونه، وقيل: هو ما كان على غير اعتماد، والنضح ما كان على أعتماد.
لسان العرب.
(5) لعلها: والحَّلث، أو لعله يرجع إلى مر اليد مع الماء.
36(2/35)
كتاب الطهارة / باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما
28 - (242) حدثنا عَبْدُ الرخْمَنِ بْنُ سَلابم الجُمَحِىُّ، حَد، شَا الرَّبِيعُ - يَعْنِى ابْنُ مُسْلِمٍ - عَنْ مُحَمَّد - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أن النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) رَأَى رجُلأ لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَيْهِ فَقَالَ ة (وَبْل للأَعْقَابِ مِنْ الئار).
29 - (... ) حدثنا قُتَيْبَةُ وَأبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبٍ، قَالُوا: حَدثنَا وَكِيع عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن زِيَاد، عَنْ أَيِى هُرَبْرَةَ ؛ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يَتَوَضَّوُونَ مِنْ المطهَرَةِ، فَقَالَ: أَسْبِغُوا الوُضُوءَ، فَإِنِّىَ سَمًعْتُ أبَا القَاسِم ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (وَيْل لِلعَرَاقِيبِ مِنَ الَنَّارِ).
30 - (... ) حدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا جَرِيري عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): (وَيْل للأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ لما.
عندنا فى مشهور مذهبنا خلاف ما ذهب إليه أبو الفرج (1) ومحمد بن عبد الحكم ورواه الطَاطِرى عن مالك فى سقوط وجوب الدلك، وحكى الطبرى أن الغسل يقع على ما لم تَمُرّ عليه اليد، وهو مذهب الشافعى وغيره (2).
وفى صفة فعله ( صلى الله عليه وسلم ) البداءة بالوجه وترتيب الاَعضاء على نسق القرآن، ولم يُروَ خلاف هذا عنه فاستدل به من يرى الترتيب واجبأَ، وهو مذهب الشافعى وأهل الحديث، واحتجوا بقوله تعالى: { ارْكَعُوا وَاسْخذوا} (3)، و{ إِن الصَّفَا وَالْمَرْوَة} (4)، وقول
(1)
(2)
(3)
أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع، مولى عبد العزيز بن مروان، كان قد رحل إلى المدينة ليسمع من مالك فدخلها يوم مات، وصحب ابن القاسم واشْهب وابن وهب، سمع منهم وتفقه معهم.
قال أبو أحمد الجرجانى: كان كاتب ابن وهب.
وقال اللالكائى: كان وراقه وأخصَّ الناس به.
روى عنه الذهلى، والبخارى، واخرج عنه، ويعقوب بن سفيان.
توفى سنة أربع وعرين ومائتين.
ترتيب المدارك 4 / 17 - 22.
فعب الحنفية والثافعية والحنابلة إلى أن دلك الأعضاء فى الغسل سنة وليس بفرض، لقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لاءبى فو فيما أخرجه أبو!اود والترمذى واللفظ ل البى ثاود: دا فماذا وجدت الماء فأمتَه جلدك)، وقال فيه الترمذى.
(حديث حسن صحيح).
فلم يأمره النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بزياثة، ولقوله ( صلى الله عليه وسلم ) الاتى لملم لاءم سلمة.
لأ إنما يكفيك أن تُحىْ على رأسك ثلاث حثيَّات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين)، ولأنه غُسْلٌ فلا يجب امرارُ اليد فيه كغسل الإناء من وَلوغ الكلب.
وف!ب المالكية والمُزْنى من الثافعية إلى أن الدلك فريضة من فرائض الغسل، واحتجوا بأن الغسل هو إمرارُ اليد، ولا يقال لواقف فى المطر: اغتسل، وقال المزنى: ولأن التيمم يشترط فيه إمرار اليد فكذا هنا.
وقال المالكية.
هو واجب لنفسه لا لإيصال الماء للبشرة، فيعيد تاركه أبدا، ولو تحقق وصول الماء لبشرة لطول مكثه ملا فى الماء.
راجع حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 1 / 134، والمجموع 2 / 185، وكشف القنح 1 / 153.
الحج: 77.
(4) البقرة: 158.(2/36)
كتاب الطهارة / باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما
37
النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (نبدأ بما بدا الله به) (1) وأن الواو أتت هاهنا للترتيب، د لى هذا ذهب من أصحابنا محمد بن سلمة وأبو مصعب (2)، وحكاه عن أهل المدينة، وهو ظاهر إحدى روايتى على بن زياد عن مالكٍ، وذهب معظم الصحابة والسلف: أن ذلك ليس بفرض، وهو مشهور قول ماً لك وهو قول الكوفيل الن وجماعة من العلماء، ومذهب مالك أن الترتيب سنة، وأصل الواو أنها لا تقتضى ترتيبأَ إلا بقرينة من غيرها ودليل سواها، فالواو لو كانت تقتضى الرتبة لما احتاج النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أن يُبين البًداية بالصفا، وأنَّ علتها التبرك بما بدأ الله به، وفعل النبى يدذُ أنَّه سنة، لكن انما يُرى عند (3) مالك فى المفروض لا المسنون، فيجعله يُكرِّرُ ما قدَّم من المفروض دون المسنون ويغسل ما بعدَه فى القرب (4).
واختلف فى البعد عندنا فى العامدِ لذلك هل يُعيد الوضوءَ أو لا شىء عليه ؟ وهل يُعيدُ ما صَقَى أو لا ؟ وفى الناسى هلَ يعيدُ ما قدَّم لا غير أم يعيده وما بعده ؟ وكذلك لم يُذكر فى هذه الأحاديث مسح الأذنين، وفى طىِّ ذكرها دليل لمالك أنهما من الرأس (5)،
(1)
(3)
(5)
أبو ثاود فى المناسك، بصفة حجة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) (1905)، ومالك فى الموطأك الحج، بالبدَ بالصفا فى السعى (126).
هو الإمام الثقة شيخ دار الهجرة أبو مصعب أحمد بن أبى بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب، لازم مالك بن أنس، وتفقه به، وسمع منه الموطاْ، وأتقنه عنه، احتج به أصحاب الصحاح، وآخر شىَ روى عن مالك من الموطآت موطأ أبى مصعب، وموطأ أحمد بن إسماعيل السهمى، وفى هذين الموطأين نحَوٌ من مائة حديث زائدة، وهما اَخر ماروى عن مالك، وفى ذلك دليل على ائه كان يزيد فى الموطأ أحاث! ث كل وقت كان أغفلها ثم أثبتها.
تذكرة الحفاظ 2 / 0 6، سير 1 1 / 472.
قال أبو مصعب: من لم يتوضأ على ترتيب الاَية فعلجه الإعاثة لما صلى بذلك الوضوء.
الاستذكار 2 / 61.
فى الأصل: عنه.
الرتيب فى اللغة: هو جعل كل شىء فى مرتبته، واصطلاحأ: هو جعل الاَشياء الكئيرة بحبْ يطلق علها اسم الواحد ويكون لبعض أجزائه نبةٌ إلى البعض بالتقدم والتأخر.
كثاف اصطلاحات الفنون 2 / 527.
والترتيب فى أعمال الوضوء فرض عند الشافعية والحنابلة لأنها وردت فى الآية مرتبة، قال الله تعالى.
{ إِذَا تمْتمْ إِلَى الصلاةِ فَاغْسِئوا ؤخوهَكمْ وَأَيدِيَكمْ إلَى الْمَرَافِقِ وَاسْحُوا بِرُة وسِكمْ وَأَرْخلَكمْ إِلَى اثكَبنِ} أ المائدة: 6]+ ولاَن إدخال الممسوح - وهو الرأس - بين المغمولات - يعنى ال اليدى والأرجل - قرينة على أنه أريد به الترتيب، قالوا: فالعرب لا تقطع النظير عن النظير إلا لفائدة، والفائدة هنا الترتيب.
قليوبى 1 / 50، المغنى 137 / 1.
وهو!ذهب ئبو عبيد القاسم بن سلام، و(سحق بن راهويه، وائى ثور.
وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم وجوب الرتيب فى الوضوء، بل هو سنة عندهم.
ابن عابدين ا / 83، المنثور للزركشى.
فهب مالك وأصحابه إلى أن الأذنين من الرأس، إلا ائه يستأنف لهما ماءٌ جديدٌ سوى الماء الذى مسح به الرأس.
وبذلك قال أحمد بن حنبل.
وقال الثافعى كقول مالك، قال: يستأنفُ للأفنين الماءُ ولا يمسحان مع الرأس، إلا أنه قال: هما سُنةٌ على حيالهما، لا من الوجه، ولا من الرأس، كالمضمضة والاستنثار.
واحتج مالك والثافعى بأن عبد الله بن عمر كان يأخذ لأفنيه ماء غير الماء الذى مسح به رأسه.
واحتج مالك والثافعى بإجماع القائلين بعموم مسح الرأس، إلا أنه لا إعاثة على من صفَى ولم يمسح أثنيه، وبإجماع العلماء على أن الحج لا يحلق ما عليهما من الشمر.
38(2/37)
كتاب الطهارة / باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما
لاءنه ذكَر مسح الرأس من مقدمه إلى مُؤخِرِه فحصلت الأذنان فى جملته، ولم يأت فى هذه
ت 114 / أ الأحاديث تخليل اللحية، كماَ جاء تخليل شعر الرأس فى الغسل / فدل أنه غير مشروع، وبهذا احتج مالك على عيْب التخليل فى الوضوء، وهو مشهور قوله (1)، وقوله الاَخر
قاله ابن عبد الحكم، ويرى تخليلها فى الوضوء كالغُسل.
57 / أ ذكر / فى حديث محمد بن حاتم وأبى معن الرقاشى عن عمربن يونس ثنا عكرمة بن عمَّارٍ ثنا يحيى بن أبى كثير حدثنى أو حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن ثنا سالم مولى
المهرِى قال: خرجت أنا وعبد الرحمن بن أبى بكر فى جنازة سعد بن أبى وقاص...
الحديث.
قال البخارى: قول عكرمة: سالم مولى المهْرِى خطأ، والصواب سالم مولى شداد
ابن الهادِ (2)، وكذا ذكره مسلم فى الحديثن قبل هذا، وفى حديث سلمة بن شبيب بعْدُ.
- وقال أبو حنيفة واصحابه والثورىُ.
الاَذنان من الرأس، يُمْسَحان مع الرأس بماَ واحد، ورُوى عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين مثل هذا القول، ومن حجتهم حديث الصَنابحى الذى أخرجه مالك والنسائى أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال: " إذا توضأ العبدُ المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، واذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فماذا غسَل وجهه خرجت الخطايا من وجهه، حتى تخرج من تحت اشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه، حتَى تخرج من تحت اظفار يديه، فإذا مسح براشه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه، حتى تخرج
من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاتُه نافِلَة له).
وكذلك حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس: (توضأرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فأدخل يده فما الإناء فاستنشق ومضمض مرة واحدةً،
ثم ادخل يده فصب على وجهه مرةً وصمث على يديه مرةً ومسح رأسه واذنيه مرةً واحدة) البخارى، كالطهارة، بالوضوء مرة مرة، قالوا: ومعلومٌ ال العمل فى ذلك بماَ واحد وقال ابن شهاب المهرى: الاَذنان من الوجه، لاءنهما مما يواجهك ولا ينبُتُ عليهما شعر الراس.
وما لا ينبتُ عليه شعر الرأس فهو من الوجه إذا كان فوق الذقن ولم يكن قفا، وقد أمر الله بغسل الوجه أمرأ مطلقا، وكل ما واجهك فهو وجه ومن حجته - ايضأ - قوله ( صلى الله عليه وسلم ) فما سجوده: " لبجَدَ وجهى للذى خَلقه وشقَّ سمعه وبصره "، قال: فاضاف السمع إلى الوجه.
الاستذكار 2 / 195.
(1) فما الحديث الذى أخرجه مالك فما الموطأك الطهارف بالعمل فى غسل الجنابة (67) والشيخان عن عائثة، "ان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان إذا اغتل من الجنابة بدا بغسل يديه ثم توضَّأ كما يتوضخَأ للصلاة ثم يدخِل أصابعه فى الماء فيخقَل بها أصول شعره، ثم يَصمُمت على راشه ثلاثَ غرَفات بيديه، ثم يُفيضُ الماءَ على جلدِه كله).
قال ابن عبد البر: (اختلف قولُ مالك فى تخليل الجت لحيتَه فما غُمْلِه، فرَوى ابن القاسم عنه ئنه ليمى ذلك عليه، وروى أشهب أن عليه أن يُخلِّل لحيته من الجنَابَة، وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال:
هو أحمث إلينا.
قال.
وحديث عائشة يشهدُ بصحَّة قول من رأى التخليل فى ذلك، لاْنه بيانٌ منه - عليه السلام -
لقوله تعالى: { لَ!ن كتمْ جُنا فَاطفروَا} [ الماَئدة: 6] " الاستذكار 3 / 62.
(2) هو سالم أبو عبد الله مولى مالك بن أوس بن الحدثان النصرى، وهو سالم سبلان المدنى، قال البخارى: ويقال: سالم مولى شداد النصفى، وهو مولى دوس.
التاريخ الكبير 2 / 2 / 109.(2/38)
كتاب الطهارة / باب وجوب غسل الرجلن بكمالهما
39
وقوله فيه: (كنتُ أنا مع عائشة.
.
) الحديث، كذا صوابه، وكذا عند أبى بحر والقاضى أبى على من شيوخنا، ووقع عند ابن أبى جعفر عن الطبرى وفى كتاب أبى عبد الله بن عيسى: " كنت أتابع عائشة " (1).
(1) وقد نقل البخارى عن محمد بن عبد الرحمن أن ألا عبد الله مولى شداد بن الهاد حذَثه انه دخل على عائشة فقالت: سمعتُ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يقول: (ويلٌ للأعقاب من النار "، ثم اشند إلى بكير أن أبا عبد الله شيخأَ بالمدينة لا أعلم شيخأ أكبر منه.
التاريخ الكبير 2 / 2 / 110.(2/39)
كتاب الصهارة / بالغ وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة
(10) باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة
31 - (243) حدئنى سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَد، شَا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ أَعْيَنَ، حدثنا مَعْقِل عَنْ أَبِى الزبيْرِ، عَنْ جَابرٍ، أَخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ؛ أَنَّ رَجُلاً تَوَضاَّ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُر عَلَى قَل!مه.
فَا"بْصَرَهُ النَّبَىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: (ارْجِعْ فَا"حْسِنْ وُضُوََكَ " فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّىً
وقوله فى الذى ترك موضع ظفر قَدمه: (ارجع فأحسن وضوءك): دليلٌ على استيعاب الأعضاء وغسل الرجلين، وأن تاركَ بعض وضوئه جهلاً أو عمداً يستأنفه، لقوله: (فتوضأ)، ولم يقل: فغَسل ما نسى.
وقوله له: (أحسن وضوءك) ولم يقل: اغسل ذلك الموضحع، وفيه حجة للموالاة.(2/40)
كتاب الطهارة / باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء
41
(11) باب خروج الخطايا مع ماَء الوضوَء
32 - (244) حدئنا سُوَيْدُ بْنُ سَعيد عَنْ مَالكِ بْنِ أَنَس.
ح وَحَدثنَا ابُو الطَاهِرِ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْب عَنْ مًالًك بْنِ أً نَس، عَنْ سُّهًيْلِ بْنِ أَبى صَالِحٍ، عَنْ أَبيه، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) قَالً: ً (إِذَا تَوَضًَّالعَبْدُ المُسْلمُ - اوْ المُؤْمِنُ - فًغَسًلَ وَجْهَهُ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُل خَطِيئَة نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيه مَعَ المَاءِ (1) - أَوْ مَعَ اَخِرِ قَطرِ المَاء - فَإذَا غَسَلَ يَليه خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُل خطيئَة كَانَ بَطشًتْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاء - أَوْ مَعَ اَخِرِ قَطرَِ المَاءَ - فَإِذَا غَسَلً رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خًطًيئَة مَشَتْهَا رِجْلاهُ مَعَ المَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطرِ المَاءِ - حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيا مِنْ الذنوبِ).
وقوله: (إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن): هو - والله أعلم - شلث من الراوى وفيه دليل على تحرى المجىء بلفظ الحديث لتحريه هذا، دإن كانا متقاربين فى المعنى، لا سيما هُنا.
وقوله: (فغسل وجهَه خرج من وجهه كل خطيئة نظر بعينه مع الماَ): تقذَم، واْنه على جهة الاستعارة، لغفرانِها معَه لا"نها ليست بأج!ابم فتخرج ولا هى كامنةٌ فى الجسم فتخرج.
وذكر هنا من حديث[ أبى صالح] (2) عن أبى هريرة من رواية مالك خروج خطايا الوجه وسائر خطايا الأعض!اَ منها ولم يذكر من حيث تخرج، من مسامِّها، إلا قوله فى حديث عثمان: (حتى تخرج من تحت أظفاره)، وقد وقع فى الموطأ مفسرا خروجها عند المضمضة!ن فيه، وعند الاستنشاق خروجها من أنفه، وإذا غسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بينيه حتى تخرج من تحت اشفار عينيه، وفى يديه حتى تخرج من تحت اظفار يديه، وفى راسه حتى تخرج من ادنيه، وفى رجليه حتى تخرج من أظفار رجليه)، فعلى ما فى كتاب مسلم يتأول أن المغفور له بالوضوء الخطايا المختصة بأعضاء الوضوَ، ولكن قوله فى أخركما: (حتى يخرج نقيأَ من الذنوب " ظاهره العموم،
(1) معنى (نظر إليها ": أى إلى سبجها، من إطلاق المسبب على السبب، وكذا فى البواقى، وتخصيص العين وفى الوجه غيرها كالفم والأنف لأن خيانة العين كثرها فماذا خرج الاكثر خرج الأقل، فالعين كالغاية
لما يعافى، وقيل: لأن الين طليعة القلب ورائده، فإذا ذكرت أغنت عن غيرها.
إكمال 2 / 24.
(2) سقط من ت.
ت 114 / ب
42(2/41)
كتاب الطهارة / باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء
33 - (245) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِىٍّ القَيْسِىُّ، حدثنا أَبُو هِشَا أ المَخْزُومِى، عَنْ عَبْدِ الوَاحِدِ - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - حَد+شَا عثمَانُ بْنُ حَكيمٍ، حدثنا مُحَمَّد ابْنُ المُنكَدِرِ عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ تَوَضَّا فَاع حْسَنَ الوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَابَاهُ مِنْ جَسَدِهِ، حَنَّى نَخْرُج مِنْ تَحْتِ أَظَفَارِهِ).
ويحتمل الخصوص لما ذكرنا، أو يكون العُموم بقرائن من الإخلاص والإحْسَان، واستدل بعضُهم من هذا الحديث على ترك الوضوء بالماء المستعمل، وسُمى / المستعملُ ماء الذنوب لهذا الحديث (1)، وهذا ضعيف لما تقدَّمَ، وأطلق أبو حنيفة عليه النجاسة، وعندنا فى استعماله وجهان، واختلف فى التأويل عن مالك فى النهى عن الوضوَ به هل هو على الكراهة أو عدم الإجزاء ؟ وقد وقع له يتيمم من لم يجد سواه (2) وتأويل هذا - أيضأ - على ظاهره أو على الجمع بينهُ وبين التيمُّم، وفى حديث الموطأ حجة لنا أن الأذنين من الرأس لتخْصيصه إضافة خروج خطاياه اليها ولم يضفه إلى الوجه كما خَصَّ خطاياه كُل عضو ببعضِه، وردّ على من ذهب إلى أنهما يغسلان مع الوجه.
وقال مُسلِم: (ثنا محمد بن معمرُ بن ربعى القيسى، ثنا أبو هثام (3) المخزومى عن
عبد الواحد[ بن زياد] (4)) كذا لابن عيسى والشنتجالى، وعند سائر شيوخنا والرواة: أبو هاشم (5)، [ و، ول الصوابُ] (6)، وقال البخارى فى تاريخه: أبو هثام المخزومى اسمه المغيرة بن سلمة البصرى (7) سمِع عبد الواحد بن زياد، وكذا كنَّاه عبد الغنى بن سعيد، وفى كتاب القاضى أبى الوليد الباجى: أبو هاشم مل!!ع.
(2)
(3) (5) (7)
عزاه ابن عبد البر إلى الثورى.
الامتذكار 2 / 199.
قال ابن عبد البر: اختلف الفقهاَ فى للوضوَ بالماَ المستعمل، وهو الذى قد تُوُضى به مرَّة.
فقال الافعى وأبو حنيفة وأصحابهما: لا يتوضاْ به، ومن توضَّأ به أعادَ، ليس بماء مطلق، وعلى من لم يجد غيره التيمم ؛ لأنه ليى بواجد ماء.
وهو قول ال الوزاعى.
قال: وقد رُوى ذلك - أيضا - عن مالك أنه يجوز التيمم لمن وجد الماء المستعًملِ ثم قال: وأما مالك فقال: لا يتوضأ به اذا وجد!غيرَه من الماء، ولا خيرَ فيه.
ثم قال: إفا لم يجد غيره توضَّأ به ولم يتيمم، لأنه ماءٌ طاهر، ولم يغيرهُ شىَ.
وقال ئبو ثور رداود: الوضوءُ بالماَ المستعمل جائزٌ ؛ لابنه ماءٌ طاهر، لا ينضافُ إليه شىء فواج!أن يكون مطفرأ كمَا هو طاهر ؛ لابنه إفا لم يكن فى أعضاء المتوضئئ به نجاسة فهو ماءٌ طاهرٌ بإجماع.
قال: وقد روى عن على وابن عمر، وأبى أمامة، وعطاَ بن اْبى رباح والحسن البصرى، وابراهيم النخعى، ومكحول، وابن شهاب أنهم قالوا فيمن نسى مسح رأسه فوجد لْى لحيته بللاْ أنه يجزئُه أن يمسح بذلك البلل رأسه.
وقال بذلك بعض أصحاب مالك، فهؤلاء على هذا يجيزون الوضوء بالماء المستعمل.
ا لا متذكا ر 2 / 199.
فى ت: أبو هاشم.
(4) سقط من ت.
فى ت: أبو هاشم المخزومى، وكأنه كرر الأولى.
يلا) سقط من ت.
التاريخ الكبير 7، الترجمة 1404، وانظر: التاريخ الصغير له 2 / مهـ 2، والجرح والتعديل، الترجمة 1003، وابن حبان فى الثقات 9 / 169.
روى له البخارى فى الأدب واستشهد به فى الصحيح، وروى له الباقون.(2/42)
كتاب الطهارة / باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء
(12) باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء
43
34 - (246) حدّثنى أَبُو كُرَيْب مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ وَالقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاََ بْنِ دٍ ينَار وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد، قَالُوا: حَد"ننَا خَالِدُ بْنًُ مَخْلَد عَنْ سُلَيْمَانَ بْنُ بلال، حَدثَّنِى عُمَارةُ ثن غَزِيَّةَ الانْصَارِىّ عَنْ نُعَيْ! بْنِ عَبْدِ الله المُجْمِرً ؛ قَالَ: رَأَيْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ يَتَوَضاصّ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الوُضُوءَ، ئُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اَليُمْنَى حَتَّى أَشْرعً فِى العَضُدِ، ثُمَّ يَدَهُ اليُسْرَى حَتَّى أَشْرعً فِى العَضُد، ثُمَّ مَسَحَ رَأسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى حَتَّى أَشْرعً فِى السئَاقِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُسْرً ى حَتَّى أَشْرعً فِى السَّاق، ئُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) يَتَوَضاصّ.
وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (أَنْتُمُ الغُرُّ الَمُحَجَّلُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغ الَوُضُوَ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنكُمْ فَليُطِلْ غُرتهُ وَتَحْجِيلَهُ دا.
35 - (... ) وحدّثنى هَرْوَنُ بْنُ سَعِيد الأيْلِىُّ، حَدثَّنِى ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى عَمْرُو
وقوله: (انتم الغُرُّ المحجَّلوُن يوم القيامة)، وقوله: (تردون علىَّ غُرا محجلين من
اثر الوضوء)، قال الإمام: قد استوفى ( صلى الله عليه وسلم ) فى قوله: " غُرا محجلين) جميع اْعضاء الوضوَ ؛ لابن الغُرَّة بياضٌ فى جبهة الفرس، والتحجيل بياض فى يديه ورجليه، فاستعار للنور الذى يكون بأعضاء الوضوَ يوم القيامة أسم الغُرَّةِ، والتحجيل على جهة التثبيه.
قال الهروى: روى عن أبى عمرو بن العلاءَ فى تفسير غُرة الجنين أنه لا يكون إلا الأبيض من الرقيق (1)، قال ة وأما الأيامُ الغُر التى روى عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صومُها فهى البيض.
قال القاضى: وقوله: " ليست لاَحد غيركم) قال غير واحد من أهل العلم: إن الغُرة والتحجيل مما اختصت به هذه الاَمةَ، وهذا الحديث يدلً على ذلك، ولقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (إنَّ بها يعرفُ أفَته من غيرها).
وقوله: ا لو كانت لرجُلٍ خيلٌ غر محخلةٌ فى خيل دُهْم بهْم، ألا يعرف خيلَهُ ؟) قال: ال الصيلى وغيره: هذا الحديث يدذُ أن الوضوَ مما اختصت به هذه الأمة (2)،
(1) غريب الحديث 1 / 176، وقد ذكر اْن الغرة عبد او أمة، وأما قصره على الأبيض من الرقيق ففى الفاثق 3 / 353 مرويا عن أبى عمرو بن العلاء.
(2) ويؤكده حديث أبى هريرة الآتى برقم يلا 3) بالباب ا لكم سيما ليست لاتحد من الأمم ثا.
57 / ب
44(2/43)
كتاب الطهارة / باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء
ابْنُ الحَارِثِ عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِى هلال، عَنْ نُعَيْيمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ؛ أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضاص، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَل!يْهِ حَتَّىَ كَادَ يَبْلُغً الفَنْكِبَيْنِ، ثُم غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَى رَفَعَ إِلَى الستَاقَيْنِ، ثُمَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (إن أُفَتِى يَا"تُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرا مُحَخلِينَ مِنْ أثَرِ الوَضُوءِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنَكُمْ أنْ بُطِيلَ غُرتَهُ فَليَفْعَلْ).
36 - (247) حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيد وَابْنُ أبِى عُمَرَ.
جَمِيعًا عَنْ مَرْوَانَ الفَزَارِى.
قَالَ ابْنُ أَبِى عُمَرَ: حَد، لَنَا مَرْوَانُ عَنْ أبِى مَالِكً الأشْجِعِىِّ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ أبِى حَازِمٍ، عَنْ أَبِى!رَيْرَةَ ؛ أَن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: " إِن حَوْضِى أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ لَهُوَ أَشدُّ بَيَاضًا مِنْ الثَّلجِ، وَأحْلَى مِنْ العَسَلِ بِاللّبَنِ، وَلاَنِيَتُهُ ثْثَرُ مِنْ عَد!دِ التجُوبم، وَإِنِّى لأصُدُّ
وعارضه غيره بقوله ( صلى الله عليه وسلم ): (هذا وضوئى ووضوء الأنبياء قبلى) (1)، وذهب إلى أن اختصاص الاَمة بالغُرة والتحجيل لا بالوضوء، لهذا الحديث، وقد ضعَّفَ هذا الحديث، وأيضأ قد يحتمل ائه اختصت به الأنبياء دون سائر أمَمِها إلا أمةُ محمد ( صلى الله عليه وسلم ).
وقوله: (فمن استطاع منكم أن يطيل غُرَتَه فليفعل): ذهب ائو هريرة إلى أن تطويل الغرة فى العُضو والزيادة فيه على الفرض، فذكر فى الأم اْنهُ كان يَشْرعُ فى العَضُد وفى الساق، وحتى كاد يبلغ إبطيه وحتى كاد يبلغ الى الساقن، وكان يقول: أحبّ أطيل غرتى، وكان يقول - أيضأ -: (تبلْغُ الحليةُ حيثُ يبلغ الوضوء) ويرفعَه / إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ولم يُتابَع عليه، والناس مجموعون على خلاف هذا (2)، ولا يُتعدى بالوضوء حدوده لقوله ( صلى الله عليه وسلم ): (فمن زاد فقد تعدى وظلم)، وتتأوَّلُ الاستطاعة على تطويل الغُرة والتحجيل بالمواظبة على الوضوء لكل صلاة وإدَامَته، فتطول غُرئه بتقوية نور أعضائه وتضاعف بهاءه، وإلا فلا زيادة فى الوجه، واتباع تأويل أبى هريرة أدَى بعض الشارحن
(1) قال فيه ابن عبد البر: ومو منكر لأن فيه: ا لما توضأ ثلا*لا ثلالا قال هذا وضوئى ووضوَ خليل الله إبراهيم ووضوء الأنبياَ قبلى)، وقد توضأ عليه السلام مرةً مرَّة، ومرتن مرتن، ومحالٌ أن يُقصمرَ عن ثلاث لو كانت وضوء ابراهيم والأنبياَ قبله، وقد أمر أن يئبع ملَة إبراهيم.
الاستذكار 2 / 182.
ثم إنه كما قال: لم يأتِ من وجه ثابت، ولاَ له إسنادٌ يحتج به ؛ لأنه حديثٌ يدور على زيد بن الحوارىَ العفَى، وهو ضعيف جداً عند أهل العلم بالنقل.
السابق 2 / 180.
(2) دم يستند فى الإشحل إدى فهمه، دلفا استند لفعده ( صلى الله عليه وسلم ) لقوله فى حديث ائى كريب: " هكذا رأيته يتوضأ!، والإشارة إلى الفعل وصفته، ولقوله فى آخر هذا الحديث: (فمن استطاع منكم أن يطيل غًرَته فليفعل) فإن الظاهر أنه من لفظه ( صلى الله عليه وسلم ).
فكره ال البى، ثم قال: والإشيل ! ان لم يثبت الا من طريقه فزياثة العدل مقبولة، واطالة غرة الوجه تمكن بغسل الوجه مع جزء من الرأس.
إكمال 2 / 25.(2/44)
كتاب الطهارة / باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء
45
النَّاسُ عَنْهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ إِبلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ) قَالُوا: يَا رَصمُولَ ال!هِ، أَتَعْرِفُنَا يَوْمَئِذ ؟ قَالَ: (فَعَمْ، لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لَأحَدٍ مِنْ الأمَ!، تَرِلمحونَ عَلَىَّ غُرٌ ا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الوُضُوءِ).
37 - (+.
.
) وحدّثنا ابُو كُرَيْب وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأعْلَى - وَاللَّفْظُ لِوَاصِلٍ - قَالا: حَد"ننَا ابْنُ فَضَيْل عَنْ أَبِى مَالك الا"شْجًّعَىَ، عَنْ أَبى حَازِمٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
(تَرِدُ عَلَىَّ امَّتًى الحَوْضَ.
وَأَنَا اذَودُ النَّاسَ عَنْهُ.
كَمَا يَنُودُ الرَّجُل إِبِلَ الرَّجُلِ عَنْ إِبِلِهِ).
قَالُوا: يَا نَبِىَّ ال!هِ، أَتَعْرِفُنَا ؟ قَالَ: (نَعَمْ.
لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لأحَد غَيْرِكُم.
تَردُونَ عَلَىَّ غُرا مُحَجَّلِينَ مِنْ اثارِ الوُضُوءِ.
وَلَيُصَدَّنَ عنِّى طَائفَةٌ مِنْكُمْ فَلاً يَصِلُون، فَأَقُولُ: يَارَبِّ، هَؤُلاءِ مِنْ أَصْحَابِى+ فَيُجِيبُنِى مَلَكٌ فَيَقُولُ: وً هَلْ تَدْرِى مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ؟).
38 - (248) وحدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَد"ننَا عَلىُّ بْنُ مُسْهرٍ عَنْ سَعْد بْنِ طَارِقٍ، عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِنًّ حَوْضِى لأَبْعَدُ
إلى أن المراد بالغُرةِ الحجلَة إذ لم يجد سبيلاً إلى الزيادة فى الوجه.
وقوله ة " ليست سيما لاتحد غيركم): السيما مقصورةٌ وممدوثة، والسيما ممدودة (1) العلامة، قال الله تعالى: { يميمَاهمْ فِي وُجُوهِهِم} (2) ومعخى قوله: (حتى أشرع فى العضد وحتى اشرع فى الساق): أى أجلَّ الغسل فيهما (3) وأدخل بعضِهما (4) فى مغسوله مثل ما يُشرع الرجُلُ ناقته إذا أوردها الماء، يقال منه: شرع الرجلُ إذا ورد الماء، - ثلاثى - وأشرع إبله إذا أوردها، وقيل: إذا ساقها إلى الماء وتركَها ترِدُ بنفسها، وشريعة الماء من حيث يُتَوصَّل من حافة النهر[ إليه] (5)، ومنه: شريعة الدين لاَن منها يتوصل إليه، وقيل معناها هنا البيان والظهور.
وقوله: (أصذُ الناس): أى أرُدّ.
وقوله: (أذود الناس): أى أطرد.
(1) قبلها فى الأصل جاَت: ائضا.
ولا مناسبة لها.
(2) 1 لفتح: 29.
(3) قال القرطبى.
هو من اشرعت الرمح قبله إفا مددته إليه، فالمعنى متى بالغسل، لا من شرع إفا ابتداْ.
(4) فى ت: بعضها.
(5) ساقطة من ت.
46(2/45)
كتاب الطهارة / باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء
منْ أَيْلَةَ مِنْ عَدْنٍ، وَالَّذى نَفْسِى بِيَدِهِ، إِنِّى لا"ذودُ عَنْهُ الرِّجَالَ كَمَا يَنُودُ الرخلُ الإِبِلَ اَ!غَرِيبَةَ عَنْ حَوْضه).
َ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ، وَتَعْرِفُنَا ؟ قَالَ: (نَعَمْ، تَرِدُونَ عَلَى غُرًا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ اَلَوُضُوءِ، لَيْسَتْ لأحَدٍ غَيْرِكُمْ).
39 - (249) حدّثنا يحيى بْنُ أَيُّوبَ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ ابْنُ أَئوبَ: حَدثنَا إِسْمَاعيلُ، أَخْبَرً نِى العَلاءُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أَتَى المَقْبُرَةَ فَقَالَ: (السًّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم
وقوله: (كما يذود الرجلُ الإبل الغريبة عن حوضه): الإبلُ الغريبةُ التى لا يُعرف صاحِبُها، كما قال فى الحديث الاَخر: (كما يذادُ البعيرُ الضال)، فهى ترعى مع الإبل وتزاحم وارِلَتها على حوضِها، فصاحبُ الإبل يضربُها جُهْدَه ويطر!صا حتى يسقى إبلَه، وهى تترامى بالعطش وهو يصُذُها، ولذلك ضرب المثل بضربها، وقال الحجاج: لأضربنكم ضرب غرائب الإبل.
وقوله فى الحديث: (انه أتى المقبرة)، حجةً فى جواز زيارة القبور، ولا خلاف فى جوازها للرخال، وأن النهى قد نسخ، واختلف فيه للنساء (1).
وقوله: (السلام عليكم دار قوم مؤمنن[ دإنَّا إن شاء الله بكم لاحقون] (2)).
المراد
(1)
(2)
قال ابن عبد البر: ولا خلاف فى إباحة زيارة القبرر للرجال، وكراهيها للنًساء، واحتُبئَ بحديث ابن عباس الذى أخرجه ألو داود والترمذى والنسائى وأحمد قال: ا لعن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) زَؤارات القبرر، والمتخذين عليها المساجد والتُرج ثا واحتبئَ من أباح زيارة القب!ور للناَ بما أخرجه أبو بكر بن الأئرم عن ابن أبى مُليكة أن عائشة أقبلت فات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين، من اْين أقبلت ؟ قالت: من قبر أخى عبد الرحمن بن أبى بكر.
فقلت لها: أليس كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن زيارة القب!ور ؟ قالت: نعم، كان نهى عن زيارتها ثم امر بزيارتها.
التمهيد 3 / 233.
قال ابن عبد البر: ممكن أن يكون النهى قبل الإباحة، وتوقى ذلك للناء المتجالات أحث إلى، ولقد كرِه كثر العلماء خروجَهُنَّ إلى الصلوات فكيف إلى المقابر ؟ وما أظن سقوط فرض الجمعة عنهن الا دليلاً على إمساكهن عن الخروج فيما عداها.
السابق.
منِ المعلم.
وقد أخرج عبد الرزاق من حديث صخر بن ائى سُمية قال: رأيتُ عبد الله بن عمر قدم من سفرِ فقام على باب عائشة فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عَليك يائبَه 30 / 576.
وفكر ابن عبد البر عن عمر - رضى الله عنه - أنه مَرَّ على بقيع الغرقد فقاد: اللام عليكم يا أهل القب!ور.
أخبارُ ما عندنا أن نساءكم قد تزوجن، وثوركم قد سكنت، وأموالكم قد قُسمَتْ، فأجابه هاتف: يا عمر بن الخطاب، أخبلىُ ما عندنا أن ما قدَمنا وجدنا، وما أَنفقنا فقد ربحنا، ومَا خلَفْنا فقد خسرناه.
التمهيد 20 / 242، الاستذكار 2 / 164.(2/46)
كتاب الطهارة / باب استحباب اطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء 47
به أهل تلك الدار، ويحتمل أن يَحْيوا له حتى يسمعُوا سلامَه، كما سمعه أهل القليب، ويحتمل أن يفعل ذلك مع موتهم ليُبيِّن ذلك لاءمته، وسيأتى هذا وشبهه فى الجنائز.
قال أبو عمر - رحمه الله -: قد روى تسليم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) على القبور من وجوه بألفاظ مختلفة ذكرها (1)، وجاء عن الصحابة والسلف الصالح فى ذلك آثار كثيرة (2).
!
قال الإمام: سلامه ( صلى الله عليه وسلم ) يصح ان يكون حجةً لمن يقول: إن الأرواح باقيةٌ لاتفنى
بفناء الأجسام، وفى غير هذا الكتاب من الأحاديث أنَ الأرواح تزور القبور.
وقوله: (وإنا إن شاء الله، بكم لاحقون): إن كان المراد: لاحقون فى الموت،
فهذا أمرٌ معلوم، ويكون الاستثناء هاهنا / من شىء موجَب على سبيل التبرى من الاستبداد وعلى التفويض إلى الله، ومثله قوله (3): { لَتَدْخُلُن الْمَسْجِدًا لْحَرَامَ اٍن شَاءَ اللَّهُ} (4)، وهو خبر صدق، وإن كان أراد: بكم لاحقون فى الممات على الإيمان، فيكون الاستثناء على حقيقته ث إذ لا يدرى الإنسان على ما[ ذا] (5) يُوافى إلا ائه ( صلى الله عليه وسلم ) ومن شُهِد له بالجنة من أصحابه معصوم من الموافاة على الكفر، فيكون الكلام عائداً على من يجوز ذلك عليه من أصحابه، أو يكون قبل أن يوحى إليه بالعصمة لمن ثبَتتْ له العصمة من الموافاة على الكفر.
قال القاضى: قد قيل: إن هذا يكون امتثالا لقوله تعالى: { وَلا تَقُولَنَّ لِشَ!ء إثما فَاعِل
ذَلِكَ غَدًا.
اٍلاَّ اًن يَشَاءَ اللَّه} (6)، أو يكون الاستثناء راجعأَ على اللحاق بالموتى لتسميتهم مؤمنين على الظاهر من حالهم، ثم رجاء لحاقه بهم، فاسْتثنى لمغيب حالهم فى علم الله وعاقبة أمرهم ومشيئة الله تعالى برحمتهم، وقد يحتمل ال يكون الاستثناء راجعأ إلى
(1) من ذلك ما روته عائة - رضى الله عنها - قالت: كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يخرُجُ من الليل إلى المقبرة فيقول: (السلام عليكم دار قوم مؤمنن، ائانا ل!ياكم ما توعدون، دينا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لاَهل ب!تيع الغرقد).
التمهجد 20 / 240.
وما اخرجه أبو داود الطيالى عنها - رضى الله عنها - من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة قالت:
فقدت البى ( صلى الله عليه وسلم ) فاتبعته، فاْتى البقيع فقال: (السلام عليكم دار قومِ مؤمنين، أنتم لنا فرطٌ، وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجورَهم، ولا تفتنا بعدهم لماص 202.
(2) منها قول أبى هريرة - رضى الله عنه -: من دخل المقابر فاستغفر ل الهل القبور وترحَّم على الأموات فكأنما شهد جنائزهم وصلى عليهم.
وما جاء عن الحن: من دخل المقابر فقال.
اللهم رب الأجساد البالية، والعظام النخرة، إنها خرجت من الدنيا وهى بك مؤمنة، فأدخل عليها روْحا منك وسلاما منى كتب الله له بعددهم حنات.
التمهجد 20 / 241.
قال ابن عبد البر: وهذا من عمر وعلى على سبيل الاعتبار.
الاستذكار 2 / 164.
(3) فط المعلم: قول الله تعالى.
(4) 1 لفتح: 27.
(5) من المعلم.
(6) 1 لكهف: 23، 24.
ت 115 / ب
ت 1 / 116
48(2/47)
كتاب الطهارة / باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء
مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّهُ، بِكُمْ لا حِقُونَ، وَ!دْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا).
قَالُوا:
اللحاق بهم فى مقبرتهم وموته بالمدينة، وقيل: هو على مساق الكلام فى مجىء الاستثناء فى الواجب ليس على طريق الشك، ومثله قوله: { لَتَدْخُلُن الْمَسْجدَ الْحَرَامَ إٍ ن شَاءَ اللَّهُ آمنينَ} (1) ىَلى مم القدم، أو على طريق اقأدب وال الحال قوله تعالىَ: { ولا تقُولَن لِشَيْء إِنِّيَ فَاعِلْ ذَلِكَ غَدًا.
اٍلآَ أَن يَشَاءَ اللَّه} (2)، وقيل: (إن) هنا بمعنى (إذا).
[ وقيل: قالها من أجل من كان معه ممن يتهم بالنفاق] (3).
وقوله: (وددتُ أنى رأيت اخواننا): فيه جواز التمنى، لاسيما فى باب الخير
ولقاء الفضلاء والأخيار الأولياء فى الله، وقيل: إن المراد تمنيه لقائهم بعد الموت.
وقوله: (إخواننا) لقوله تعالى: { اٍئمَا الْمُومِنُونَ اٍخْوَة} (4)
وقوله: (ألسنا بإخوانك ؟ قال: بل أنتم اصحابى): قال الباجى: لم ينف بذلك أخوَّتَهم، ولكنه ذكرَ مرتبتهم الزائدة بالصحبة واختصاصهم بها، ولم تحصُل لأولئك بعد، فوصفهم بالاَخوة (ْ)، وقال أبو عُمر: فيه دليلٌ على أن أهل الدين والإيمان كلُهم أخوة فى دينهم، قال الله تعالى: { اٍنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اٍخْوَة}، وأما الأصحاب فمن صحبَك وصحبتَه (6)، وذهب أبو عمر من هذا الحديث وغيره فى فضل من يأتى ومن فى آخر اَلزمان، إلى أنه قد يكون فيمن يأتى بعد الصحابة من هو أفضل ممن كان فى جملة الصحابة (7)، وأن قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (خيركم قرنى) (8) على الخصوصَ، دن كان مخرجَه العموم، ! إن قرنه على الجملة خير القرون، أو معناه: خير الناس فى قرنى، يعنى السابقن الأولن من المهاجرين والأنصار ومن سلك مسلكهم، فهؤلاء أفضل الأمة، والمراد بالحديث (9)، وأما من خلط فى زمانه دإن رآه وصحبه ولم تكن له سابقة ولا أثر / فى
(1) الفتح: 27.
(2) الكهف: 23، 24.
(3) من هامش ت - (4) الحجرات 0 0 1.
(5) المنتقى للباجى 1 / 71، 72.
يلا) الاستذكار 2 / 167، التمهيد 0 2 / 243.
(7) يؤكد هذا ما أخرجه الترمذى وأبو ثاود الطيالسى من وجوه حسان عن أنه وعبد الله بن عمرو بن العاص أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال: (امتى كالمطر، لا يدرى أوله خيرٌ ئم اَخره ".
التمهجد 20 / 253.
لثأ البخارى فى فضائل الصحابة، بفضائل أصحاب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) (3650) عن عمران.
(9) قال: وقد قل فى توجيه أحاديث الباب مع قوله: (خير الناس قرنى لما: إن قرنه انما فضل لأنهم كانوا غرباء فى بيهانهم، لكثرة الكفار، وصبرهم على أفاهم، وتمسكهم بدينهم، لان آخر هذه الأمة إفا أقاموا الدين، وتمسكوا به، وصبروا على طاعة ربهم فى حين ظهور الشر والفسق والهرج والمعاصى، والكبالْر، كانوا عند ذلك أيضا غرباء وزكت اعمالهم فى ذلك الزمن، كما زكت أعمال أوائلهم.
قال: وروينا أن عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة كب إلى سالم بن عبد الله بن عمر أن اكت إلىّ
بسيرة عمر بن الخطاب لأعمل بها، فكحب إليه سالم: إن عملت بسيرة عمر فإنها فضل من عمر ؛ لاءن زمانك ليس كزمان عمر، ولا رجالك كرجال عمر، وكب إلى فقهاء زمانه، فكلهم كب إليه بمثل قول سالم.
التمهجد 20 / 252.(2/48)
كتاب الطهارة / باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء
49
أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ: " أَنْتُمْ أَصْحَابِى، وَإِخْوَانُنَا ائَذِينَ لَمْ يَا"تُوا بَعْدُ).
فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَا"تِ بَعْدُ مِنْ امَّتِكَ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ فَقَالَ: " أَرَأَيْتَ لَوْ ان رَجُلاً لَهُ خَيْل غُر مُحَجَّلَة، بَيْنَ ظَهْرَىْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ، أَلا يَعْرِفُ خَيْلَهُ ؟ " قَالُوا: بَلَى،
الدين، فقد يكون فى القرون التى تأتى بعد القرن ال الول من يفضُلهم على ما دلت عليه
عنده (1) الاَثار، وذهب / إلى هذا غيره من المتكلمين على المعانى، وذهب معظم العلماء ت 58 / أ إلى خلاف هذا، وأن من صحب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) مرةً من عمره وحصلت له مزيَةُ الصحبة أفضل
من كل من يأتى بعده، وأن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل، قالوا: وذلك فضل الله
يؤتيه من يشاء، واحتجوا بقوله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لو ائفق أحدُكم مثل أحد ذهبأَ ما بلغ مُذَ أحدهم
ولا نَصِيفه) (2) وحجة الاَخر عن هذا أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال لبعضهًم عن بعضر، فدذ أن
ذلك للخصوص لا للعموم.
وقوله[ ( صلى الله عليه وسلم ) ] (3) " بين ظهرى (4) خيلٍ نص م بُهْم)، قال القاضى: قال الأصمعى:
العربُ تقول: نحن بين ظهريهم وظهرانيْهم على لفظ الاثنين، اى بينهُمْ، قال:
والعرب تضع الاثنين موضع الجمع.
وقوله: " !صمٌ )، قال الإمام: قال الهروى فى قوله تعالى: { فدْهَافَتَان} (ْ) قال
بعضهم: الدُهمةُ عند العرب الصئَوادُ، قال مجاهد: { مُدْهَافتَان}: مسودتان.
وقوله: (بُهم): قال الهروى دى حديث النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (يُحشر الناس يوم القامة
عُراةً حُفَاةً بُهْماَ): ألبُهْم واحدها بَهِيمٌ، وهو الذى لا يخالط لونه أ لون] (6) سواه.
قال القاصْى: كذا قال أبو حاتم، سواداً كان أو بياضا أو حمرةً، يقال: أسود بهيمٌ
وأبيض بهيم ونحوه، قال يعقوب وغيره: وقال غيره: البهيمُ ال السود، وليلٌ بهيمٌ،
وكذلك من الخيل الذى لاشيَةَ فيه، وقاله أبو زيد (7)، وأما قول الهروى فى تفسير
الحديث فى حشر الناس فيحتاجَ إلى بيان.
قال صاحب الدلائل: يُزيدُ متشابهى الاَلوان.
(1) فى بقية النسخ سوى الأصل: عنه.
(2) ممق عليه من حديث أبى سعيد، وسيرد إن شاء الله فى كفضائل الصحابة (2540).
(3) من المعلم.
(4) فى المعلم: ظهرانى.
(5) الرحمن: 64.
(6) من المعلم.
(7) هو الإمام العلاَّمةُ، حجة العرب، سعجد بن اوس بن ثابت بن لثر بن صاحب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أبى زيد الأنصارى، البمرى، النحوى.
قال فيه ال الصمعى: هذا عالِمُنا ومعلمها، وقال الم!ردُ: الأصمعى، وأبو عُبيدة، وأبو زيد، أعلم الثلاثة بالنحو أبو زيد.
مات دمنة خمس عشرة وماثتيهما.
سير 9 / 494.
ت 116 / ب
50(2/49)
كتاب الطهارة / باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء يَا رَسُولَ ال!هِ.
قَالَ: (فَإِنَّهمْ يَأتُونَ غرَّا محَجَّلينَ منَ الوُضوء، وَأنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الحَوْضِ، ألا لَيُنَاس رِجَأذ عَنْ حَوْضِى كَمَا يُذَادُ البَعِيرُ الضًّاذُ، انَادِيهِمْ: ألا هَلُمَّ.
فَيُقَالُ: إِنَهُمْ قَدْ بَدلوا بَعْدَكَ.
فَا"قُولُ: سُحْقًأ سُحْقًأ لما.
وقوله[ ( صلى الله عليه وسلم ) ] (1): (وأنا فرطُهم على الحوض)، قال الإمام: قال الهروى: يقول: أنا أتقذمهم إليه (2)، يقالُ: فرطتُ القوم إذا تقدمتهم لترتاد لهم الماء وتهيئَ لهم الدَلاء والرشاء، وافترط فلان ابنأ له، أى تقدم له ابنٌ، وفى الحديث: (أنا والنبيون فراط القاصفين) 1 أى متقدمون فى الشفاعة، قال ابن الاَنبارى فى قوله: ا لقاصفين)] (3) يعنى: لقوم كثير متدافعين مُزدَحمن، وقيل: فُرَاط إلى الحوض، ويقال: فرَط إلى منه (4) كلام قبيح، أى تقدم، ومنه قوله[ سبحانه] (5) وتعالى: { أَن يَفْرُطَ عَلَيْنا} (6) وفى حديث أم سلمة: قالت لعائسْة: إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهاك (7) عن الفرَطَ فى الدين (8)، قال القتبى: الفرَطُ السبق والتقذَم "
وقوله: " ألا ليُذادَنَ رجالٌ عن حوضِى)، قال القاضى: كذا رويناه فى كتاب مسلم
بغير خلاف فى حديث اسماعيل بن جعفر، وفى حديث مالك: (فليُذَادّنَ)، وفى الموطأ وغيره من حديث مالك: " فليُذَادَنَّ) (9) و: " فلا يُذادَن) (ْا)، والروايتان معا صحيحتان، واختلف رواة مالك عنه فى هذا الحرف وأكثرهم يقولُ عنه: (فلا يُذادَنَ)+ تال الإمام: وقع فى بعض طرق هذا الحديث: " فلا يُذادَن) على جهة النهى، ومعناه على هذات[ لا يفعلون فعلاً يكون] (11) سببأ / لذودهم عن حوض (12) وأكثر الروايات: (فليُذادَن) (13) بلام التأكيد.
قال القاصْى: ويصححَ رواية: (فلايُذادن) حديث
(7) (8) (9،
(13
من المعلم.
(2) فى ت: عليه.
(3) سقط من الأصل.
فى المعلم: منه إله.
(5) من المعلم.
(6) طه: 45.
فى المعلم: نهى.
المناسب لهذا السياق ما أخرجه أحمد من حديث ابن عباس عن عائشة: نص وأنا فرَط أمتى لم يصابوا بمثلىأ 1 / 335، وما ذكره الإمام لم نقف عليه.
10) هى رواية يحيى الثانية وتابعه عليها مطرف.
قال ابن عبد البر: وقد خرفَي بعض شيوخنا معنى لرواية يحيى ومن تابعه، أى لايفعل أحدٌ فعلأ يطرد به عن حوضى، وقد اْخرج البخارى من حديث سهل بن سهد ما يقوى هذا المعنى وهى: (وليرونَّ على الحوض قومٌ أعرفهم ويعرفوننى، ثم يحال بينى وبينهمأ التمهيد 20 / 257، المنتقى 1 / 70.
) فى المعلم: ألا يفعلوا ما يكون.
(12) فى المعلم: عن حوضى.
) فى المعلم: ليذاثن ومعناه: فليبعحَن وليُطْرَثن.
قال زهير:
ومن لا ينُدْ عن حوضه بسلاحه
َيُفَدمْ ومن لايظلم الناسَ يُظْلَم
وهذه اللفظة - (فليذاون، - هى رواية ابن القاسم وَابن وهب وكثر رواة الموطأ.(2/50)
كتاب الطهارة / باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء
51
(.
+.
) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَد، شَا عَبْدُ العَزِيزِ - يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِىَّ.
ح وَحَدثنِى إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الأنْصَارِىُ، حَدّثنَا مَعْنٌ، حَد - ننَا مَالكٌ، جَمِيعًا، عَنْ العَلاءَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) خَرجً إِلَى المَقْبُرَةِ فَقَالَ: (الئَلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ياِنًا اِنْ شَاءَ اللّهُ بكُمْ لأحِقُونَ) بِمِثْلِ حَحِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَر.
غَيْرَ أَنَّ حَحِيثَ مَالِك: " فَلَيُذَ النَّ رِجَال!عًنْ حَوْضِى لما.
سهل بن سعد عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بمعناه، وفيه: (فلايردَنَّ علىَّ أقوامٌ أعرِفُهم ويعرفوننى، ثم يحال بينى وبينهم).
وهذا مثل قوله تعالى: { فَلا يخْرِجَنكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى} (1): أى لاتفعلا فعلاً يخرَجئكما.
وقوله: " أناديهم: ألا هَلُمَ، فيقال: إنهم قد بدَّلوا لما: قال الباجى: يحتمل أنَ المنافقين والمرتدّين وكل من توضأ[ منهم مسلمأ] (2)، أنه يُحشرُ بالغُرَّة والتحجيل فلأجلها دعاهم، ولو لم يكن أ السيما إلا للمؤمنين لما دعاهم] (3)، ولما ظنَّ أنهم منهم، قال: ويحتمل أن يكون ذلك لمن رأى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فبذَل بعدَه وارتد، فدعاهُم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لعلمه بِهمْ أيام حياته وإظهارهم الإسلام، وإن لم يكن لهم يومئذ غرة ولا تحجيل، لكن لكَوتهم عنده ( صلى الله عليه وسلم ) أيام حياته وصحبته باسم الإسلام وظاهره.
والاَول اظهر، فقد دئَت الاَثار عند غير هذا بتستر المنافقين ومن كان فى غمار المؤمخين بجملتهم، ودخولهم فيهم فى العرض والحشر حتى يميز الله الخبيثَ من الطيب، وأن نور المنافقين يُطفأعند الحاجة، فكما جعل الله لهم نوراً بظاهر إيمانهم ليغترّوا به ححى يطفأ عند حاجتهم على الصِراط، كذلك لايبعد أن يكون لهم هنا غرة وتحجيل حتى يُذادوا عد حاجتهم إلى الورود، نكالاَ من الله ومكراً بهم ليزدادوا خَسيفةً ويحققوا مقدار مافاتهم حين ذُهب بهم عنهم، وحن قال لهم: { ارْجِئوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا} (4){ فَلا يَأمَنُ مَكْرَ اللَّه إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُون} (5).
قال الداودى ليس[ فى هذا ما يُحتَم] (6) به للمذادين بدخولَ النار، فيحتمل (7) ال يذادوا وقتاَ فتلحقهم شدةٌ ثم يتلافاهم (8) الله برحمته، ويقول لهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) هذا (9) ثم يشفع لهم، كأنه جعلهم فى
(1) طه ؟117.
(2) من المنتتدى.
(3) عبارة المنتقى.
ولو لم يكن سميماهم سميما المسلمن لما دعاهم 1 / 70.
(4) الحديد: 13.
(5) الأعراف: 99، وجاءت فى الأصول: إنه لا يامن.
(6) فى الاَصل: ليمى مذا مما يحتُم.
(7) نقلها الباجما: ليس هذا مما يختم به للمذاثين عنه بدخول النار، لأنه يحتمل.
يهـ) نقلها الباجما: يتوفاهم.
المنتقى 1 / 70.
لا) وى سحقأ، كما فكر الباجما.
52(2/51)
كتاب الطهارة / باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء أهل الكبائر من المؤمنين أو ميق بذَل ببدعةٍ (1) لا يخرجًه عن الإسلام.
قال غيره: وعلى هذا لا يبُعد أن يكونوا أهل غُرة وتحجيل بكونهم من جملة المؤمين، قال غيره: ويحتمل أن يكون هولاء فيمن كان فىَ زمان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وراَه وفيمن يأتى بعده، وقيل: هم أهل الرقة، وقال أبو عمر بن عبد البر: كلُ من اْحدث فى الدين[ مالا يرضاه الله ولم يأذن به الَله] (2) فهو من المطرودين عن الحوض كالخوارج والروافض واصحاب الأهواء، وكذلك الظلمة المترفون فى الجور وطمس الحق (3)[ وقتل أهله و(ذلالهم] (4) والمعلنون بالكبائر[ المستخفون بالمعاصى، وجميع أهل الزيغ والاءهواء والبدع] (5) فكُلّ هولاء يخافُ عليهم أن يكونوا ممن عُنُوا بهذا الخبر (6).
ويشْهد على صحة تأويل من قال: إنهم أهل الردةِ، ماجاء فى رواية سهل بن سعد: " أعرفهم ويعرفوننى، ثم يحال بينى وبينهم).
وقوله: (سحقا سحقا): أى بُعدا، والسحيق البعيد.
وقوله: (فيجيبنى مالك): كذا لجميعهم بالباء بواحدة، من الجواب، وعند جعفر: (فيجيئنى مالك) (7) مهموز من المجى.
(1) فى ت: بنعمة.
(2) من التمهيد 0 2 / 262.
(3) الذى فى التمهيد: وتطميس الحق.
(4، 5) عن التمهيد 0 2 / 262.
(6) التمهيد 20 / 262.
قال: ولا يخلد فى النار إلا كافى جاحد ليس فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، وقد قال ابن القاسم - رحمه الله -: قد يكون من غير اهل ال الهواء من هو شر من أهل الأهواَ، وكان يقال - تمام الإخلاص تجنب المعاصى.
(7) الذى فى المطبوع.
ملك.(2/52)
كتاب الطهارة / باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء 53
(13) باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء
40 - (250) حدّثنا قُتَيْبَةُّ بْنُ سَعيد، حَد، شَا خَلَفٌ - يَعْنِى ابْنَ خَليفَةَ - عَيق أبِى مَالِكٍ الأشْجَيِئَ، عَنْ أبِى حَازِم، قَالَ: كَنف خَلفَ أبِى هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضّأ لَلِصَّلاةِ، فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ حَتَى تَبْلُغَ إبْطَهُ.
فقُلمت لَهُ: يا أبَا هُرَيْرَةَ، مَا هَذَا الوُضُوءُ ؟ فَقَالَ: يَا بَنى فَرُّوخَ، أنْتُمْ هَاهُنَا ؟ لَوْ عَلِمْتُ أنَّكُم هَاهُنَا ما تَوَضأتُ هَذَا الوُضُوءَ، سَمِعْتُ خَلِيلِى ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (تَبْلُغُ الحِليَةُ مِنَ المُؤْمِنِ حيْتُ يَبْلُغُ الوَضُوءُ لما.
وقول أبى هريرة - رضى الله عنه -: (يا بنى فروخ، أنتم / هاهنا ؟ لو علمتُ ائكم هاهنا ما توضَّأتُ هذا الوضوء).
فرُّوخ بفتح الفاء والخاء المعجمة
فى كتاب العين: بلغنا أنَّ فروخ من ولد إبراهيم، وكان بعد إسماعيل دإسحق - عليهما السلام - كثر نسله، فالعجم الذى فى وسط البلاد من ولده، واراد أبو هريرة هاهنا الموالى، وكان خطابه لاَبى حازم، وأبو حازم هذا أبو حازم الأعرج ليس بسلمة بن دينار (1) الفقيه الزائد المدينى (2) مولى بنى مخزوم، وقيل: مولى بنى ليثٍ، ولكنه أبو حازم سلمان ال الشجعى الكوفى مولى عزَّة الأشجعية (3)، وكلاهُما خُرِّج عنه فى الصحيح.
وقوله: ما قاله له لاَنه لا ينبغى لمن يُقتَدى به إذا ترخص فى أمرٍ لضرورة، أو تثدد فيه لوسوسة، او لاعتقاده فى ذلك مذهبًا شذ به عن الناس أن يفعله بحضرةًا لعامة الجهلة،
(1) سلمة بن دينار هو.
مولى لبنى شِجعْ من بنى ليث، وهو شِجعْ بن عامر بن ليث بر بكر بن عبد مناة بن
كنانة.
قال المزى: وقال بحفهم: أشجع، وهو وهم، ليس فى بنى ليث أشجع، إنما فيهم شِجعْ، قال ذلك أبو على الغسانى.
روى عن سعيد بن المسيب، وسهل بن سعد الساعدى - ومو راويته - وعبدالله ابن عمر بن الخطاب - ولم يسمع منه - وعبد الله بن عمرو بن العاص كذلك، وغيرهم كثير ليس فيهم أبو هريرة، فقد قال الدارقطنى فى العلل: لم يسمع من أبى هريرة شيئا، وقال يحيى بن عالح الوُحاظى: قلت لابن أبى حازم: أبوك سمِع من أبى هريرة ؟ قال: من حدً ثَك أنَ أبى سمِع من أحد من الصحابة غير سهل بن سعد فقد كذب.
انظر: تهذيب الكمال 11 / 272.
فى ت.
المدنى.
سلمان أبو حازم الأشجعى الكوفى، روى عن مولاته عزة ال الشجعية وابن عمر وائى هريرة - وقاعده خم!م الشين - وسعجد بن العاص وعبد الله بن الزبير، روى عنه سليمان ال العمش - وهو راويتُه - ومنصور بن المعتمر، ويزيد بن يهسان.
مات فى خلافة عمر بن عبد العزيز.
تهذيب الكمال 259 / 11.
(2) (3)
ت 117 / أ
54(2/53)
كتاب الطهارة / باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوح
لئلا يترخّصوا بترخصه لغير ضرورة، أو يعتقدوا أن ما يُشذَد فيه هو الفرض واللازم (1)، ومثله قول عمر: أيها الرهط، إنكم يقئدى بكم.
وفى هذا الحديث من علامات نبوته ( صلى الله عليه وسلم ) وإعلامه بما يكون من علم الغيب أربعة أعلام: أولها: صفة أفَته فى الاَخرة، الثانى: تبديل بعضهم بعده، كما كان، الثالث: مالهم فى الاَخرة وتفريق الحكم فيهم، الرابع: أن له حوضًا فى الاَخرة، وسيأتى ذكره فى موضعه.
(1) ومثل ذلك: الاستدامة على بعض السق والمندوبات حتى يظن الناس بفرضيتها ؛ مثل صلاة صبح الجمعة بورة السجدة وهل اْتى، حتى اعتقد العامة أن الصلاة لا تصح إلا بسورة السجدة فى صبح الجمعة، فعلى الإمام الصلاة بغير هذه السورة أحيانا، حتى لا يعتقد الناس فرضية ذلك، والله أعلم.
(2/54)
كتاب الطهارة / باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره
55
(14) باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره
41 - (251) حدثنا يحيى بْنُ أيُّوبَ وَقُتيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيغا عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ ابْنُ أيُّوبَ: حدثنا إسْمَاعيلُ، أخْبَرَنِى العَلاءُ عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ أنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (ألا أدُلُّكُمْ عَلَىَ مَا يَمْحو اللهُ بِه الخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَرَجَات ؟ ".
قَالُوا: بَلَىَ (1)، يَارَسُولَ اللّهِ.
قَالَ (إسْبَاغُ الوُضُوءَ عَلَى المَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطًا إلَى المَسَاجِدِ (2).
وَانْتِظَارُ الضَلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ.
فَذَلِكُمُ الرباطُ).
وقوله.
: (ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات): محوُ الخطايا كناية عن غفرانها، ويحتمل محوُها من كتاب الحفظة، ويكون دليلا على غفرانها، ورفع الدرجات إعلاء المنازل فى الجنة.
وقوله: (إسباغ الوضوء على (3) المكاره): أى إيعابُه، والمكارِه يكون من شدة اْلم وْه (4)، وكثرة الخطا (5) تكون لمعْد الدار أو لكثرة التكرار.
جسم لحو.
.
َ.
وقوله: (انتظار الصلاة بعد الصلاة،: قال القاضى أبو الوليد الباجى: وهذا فى المشتركتين من الصلوات فى الوقت وأما غيرُها فلم يكن من عمل الناس (6).
وقوله: (فذلكم الرباطُ): يعنى المرغبُ فيه، وأصله الحبسُ على الشىء، كأنَه حبسَ نفسه على هذه الطاعة، قيل: ويحتمل أنه أفضل الرباط كما قيل: الجهاد جهاد
(2) (3) (5) (6)
جوابهم ببلى يدل على ان لا نافية قد دخلت عليها همزة الاستفهام، ولا مانع أن تكرن العبارة كلها للاستفتاء.
الحديث ورد مورد التنثيط لمن بعدت داره ألا يكسل، وليس فيه ما يدل على إيثار أبعد المجدين منه لغير حاجة، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا صلاة لجار المجد إلا فى المسجد ثا.
فى ت: فى.
كدة البرد، وفوت المحبوب، وتكلف طلب الماء، وابتياعه بثمن.
والإسبغ هو الإكمال.
فى ت: الخطايا، وهو وهم من النساخ.
المنتقى للباجى 1 / 285 وقد ئجاز الانتظار فى الصلوات التى تجمع فى السفر والعذر، ولكنه قال فى غيرها - مثل انتظار المغرب بعد العصر - لا أذكر فيه حكما، وحكمه عدى حكم انتظار الصبح بعد العثماء، وحكم انتظار الظهر بعد الصبح كالذى ينتظر صلاة ليس بينها وبين التى تصلى اشتراك فى وقت، والذى يتقرر فى نفى أنى قد رأيط رواية فيه عن مالك من طريق ابن وهب ولا أذكر موضعها الآن.
56 (2/55)
كتاب الطهارة / باب فضل إسباغ الوضوءعلى المكاره (... ) حدّثنى إسْحَقُ بْنُ مُوسَى الأنْصَارٍ ىُ، حدثنا مَعْن، حَدثنَا مَالِلث.
ح وَحَدثنَا مُحَمَدُبْنُ الْمُثَنّى، حدثنا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفر، حدثنا شُعْبَةُ، جَمِيعًاعَنِ العَلاء بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، بِهَذَا الإسْنَاد.
وَلَيْسَ فىِ حَديث شُعْبَة ذِكْرُ الرِّباط.
وَفِى حَلِيثِ مًالِك ثِنْتَيْنِ: (فَنَلِكُمْ الرَتاطُ، فَنَلَكُمُ الرَباطُ ".
النفس، ويحتمل أنه الرباطُ المتيسر الممكن، أى: أنه من أنول الرباط، وقد ذهب الشيرازى (1) إلى اْن ذلك من حروف الحصر، وتكرار النبى ( صلى الله عليه وسلم ) له تعظيم لشأنه أو لعادته ليفهم عنه، وتنبيه على ما يقول.
(1) يغلب على الظن أنه يريد به الإمام القدوة سْيخ الإسلام أبو إسحق إبراهيم بن على بن يوسف الفيروزاَباس.
حدث عنه الخطيب، وأبو الوليد الباجى والحميدى.
توفى سنة يست وسبعين وأربعمائه.
شر 18 / 452.
(1) وكذا إسحق بن راهويه.
انظر: عون المعبود 1 / 73.
(2/56)
كتاب الطهارة / باب السواك 57
(15) باب السواك
42 - (252) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَعَمْرو النَّاقِدُ وَزُهَيْرِ بْنُ حَرْب، قَالُوا: حَدثنَا سُفْيَانُ عَنْ أبِى الزَنادِ، عَنِ الأعْرجَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ قَاً: ا لَوْلا أنْ أشُق عَلَى المُؤْمِنِينَ - وَفِى حَدِيثِ زُهَيْرِ: عَلَى أمَّتِى - لأمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةِ ".
43 - (253) حدّثنا أبُو كُرَيْب مُحَمَدُ بْنُ العَلاَ، حَد - نَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مسْعَرٍ، عَنِ المِقْد!ام بْنِ شُرَيْح، عَنْ أبِيه ؛ قَالَ: سًألتُ عَائشَةَ، قُلتُ: بأىِّ شَىْء كَانَ يَبْدَا النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) إفَا دَخَلَ بَيْتَهُ ؟ قَالَتْ: بِالسِّوًاكِ.
ً
44 - (... ) وحدتمنى أبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ العَبْدىُّ، حَا شَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ المِقْدَام بْنِ شُرَيْحِ، عَنْ أبِيِه، عَنْ عَائِشَةَ، أنَّ النَّبِىًّ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ إذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأ بِالسِّوَاكِ.
قوله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لولا أن أشق على أمتى لاءمرتُهم بالئَواك): لا خلاف أنه مشروعٌ عند الوضوء والصلاة، مستحبٌ فيهما، وأنهً غيرُ واجب، لنصه ( صلى الله عليه وسلم )، أنه لم يأمر به، إلا ما ذكر عن داود أنه واجب بظاهر قوله ( صلى الله عليه وسلم ): ً (عليكم بالسواك)، وقوله: / (استاكوا" (1) وهذا الحديث يفسرُ بظاهره.
وفيه دليل لمن يرى ان أمره ( صلى الله عليه وسلم ) على الوجوب، وهو قولما أكثر الفقهاء وبعض المتكلمين، إذ المشقة إنما تلحق بالواجبات، وأنه لو اْمر لوجَبَ امتثالما أمره فشق ذلك على المسلميئ، فلذلك لم يأمر.
وفيه حجةً لمن يرى المندوُب غير مأمور به، وهى مسألة اختلف فيها أصحاب الأصول من شيوخنا وغيرهم (2)، وفيه حجةً لمن قالما من العلماء بجواز اجتهاد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى الاَحكام وشرعها باجتهاثه على ظاهر
(2) ذهب الاَمدى إلى أن المندوب مأمور به، والا كان كالمباح بلا فروَ بينهما، وعلى ذلك فالمندو! عنده يثاب فاعله، واسمه يدل على ندب الارع له 1 / 163.
قلت: ويفرق بينه وبن الاَمر أن طلب الارع لفعل المندوب طلبٌ غيرُ لازم، وقد ذهب الاطبى إلى
ال كل مندوب ثبات أنه مندوب بسنة مأثورة عن النجى كلمة يعتبر خادمًا للواجب أو حمى له أو ذريعةَ للمداومة عليه.
راجع: الموافقات 1 / 151، أصول الفقه: 32.
وأدق ما وقفت عليه له ما ذهب إليه الشاطبى من أن المندوب غيرُ لازم بالجزء، ولكنه لازم بالكل،
فصلاة العيدين والجماعة وصدقة التطوع، والنكاح والوتر.
والعمرة مثلا مندوب إليها بالجزَ، ولو فرض تركها جملة جرح التارك لها.
قال: إذا كان الفعل مندوبًا بالجزء كان واجبًا بالكل.
الموافقات 1 / 132.
(1) النساء: 105.
ووجه الاستدلال ها أله جعل سبب عدم ال المر ما راَه طيب من المشقة لا النص.
إكمال
ت 117 / ب
58
(2/57)
كتاب الطهارة / باب السواك
45 - (254) حدّثنا يَحْمصَ بْنُ حَبِيب الحَارِثِىُّ، حدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْد عَنْ غَيْلانَ - وهوَ ابْنُ جَرِيرِ المَعْوَلِىُّ - عَنْ ائى بُرْ!ةَ، عًنْ أبِى مُوسَى ؛ قَالَ: دَخَلتُ عًلَى الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) وَطَرَفُ السئَوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ.
46 - (255) حدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أيِى شَيْبَةَ، حَدثنَا هُشَيْثم عَنْ حُصَيْنِ، عَنَّ أبِى وَائِلِ،
عَنْ حُنَيْفَةَ ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) إفَا قَامَ لِيَتَهَخدَ، يَشُوصُ فَاهُ بِالسئَوَاكِ.
قولى: { ِ تَحْكُمَ بَيْنَ الئاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّه} (1)، وهى مسألة اختلف فيها أرباب الأصول أيضا (2).
وقوله: (يشوصُ فاهُ بالسواك إذا قام يتهجد) (3)، قال الإمام: الثوص أن يستاك عرضًا، وكذلك المَوْصُ، قال: وقد قال قائل لاءعرابيةِ: اغسلى ثوبى، قالت: نعم
ا لإكمال 2 / 33.
(2) فهب أحمد بن حنبل والقاض أبو يوسف إلى أنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان متعبلً! بالاجتهاد فيما لا نصَ فيه، وجوز ذلك الشافعما فى رسالَتِه من غير قطع، وبه قال بعض أصحاب الشافعى والقاض عبد الجبار، وأبو الحسن البصرى.
قال الآمدى: ومن الناس من قال: إنه كان له الاجتهاد فى أمور الحروب دون الأحكام الشرعية
.
من فهب إلى تجويز الاجتهاد له ( صلى الله عليه وسلم ) على العموم استدلوا بقوله تعالى: { فَاعتروا يَا أوْل! الأَبْصَارِ}
أ الحشر: 2] حيث امر جل جلاله بالاعتبار على العموم لأهل البصائر، والنبىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) اْجلُهمِ فى ذلك، فكان ثاخلاَ فى العموم، وبقوله تعالى: { إئا أنزَلْنَا إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالحت! لِتَحكُغ ينَ الناسِ بما أرَلكَ اللة}
أ الماء: 105]، وما أراهُ يعمُ الحكم بالنص، والاستنباط من النصوص، وبقوله تعالى: { وَثَايِرْهُمْ فِ! الأَمْرِ} أ لى عمران: 159]، والمثاصرة إنما تكون فيما يحكمُ فيه بطريق الاجتهاد لا فيما يحكبم فيه بطرِيق إلوحِى، وأيضا بقوله تعالى بطريق العتاب للضجى ( صلى الله عليه وسلم ) فى أسارى ىرر: { مَا كاَنَ فِبِي أن يَكون دَ أَسرى حتى يثْخِن فِم الأَرْضِ} أ الأكال: 67]، وفلك يدذُ على أن ذلك كان بالاجتهاد لا بالوحى، وبقوله تعالى: !كَفَا الله عَك لِمَ ئَنِنتَ لَفمْ} أ اقوبة: 43] عاتجه على فلك ونسبه إلى الخطأ، وذلك لا يكون فيما حكم
فيه بالوحى، فلم يبق سوى الاجتهاد.
ومما استدلوا به من السنة قوله ( صلى الله عليه وسلم ) في تحريم مكة: " لا يختلى خلاها، ولا يُعضَدُ شجرُها)، فقال العباس: إلا الإذخر - فقال - عليه الصلاة والسلام -: (إلا الإذخر "، قالوا: ومعلوم أن الوحى لم ينزل عليه فى تلك الحالة.
فكان الاستثناء بالاجتهاد.
وقد رد المانعين على فلك بأن المراد بقوله تعالى: { بِمَا أَرَاكَ الذ}: اى!ا اْنزل! لك، ودال الار الاتعاظ، والمراد بالمثاورة هو المثاورة فى أمور الحروب والدنيا، وكذلك العتاب، قالوا.
وأفَا عتابه فى أسارى بدر فلعله كان مخيرا بالوحى بين قتل الكل، أو إطلاق الكل أو فداء الكل، فأشار بعض الأصحاب بإطلاق البعض دون البعض فنزل العتاب للذين عجنوا لا لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، وعن خبر الإذخر، فيحتمل ال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كان مريدا لاستثناء الإذخر فمبقه به العباس.
راجع: المستصفى 2 / 356، أحكام الأَحكام للاَمدى 4 / 22، 38.
(3) فى المعلم: كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك.
(1) اَل عمران: 190، 191.(2/58)
كتاب الطهارة / باب السواك
59
(... ) حدّثنا إسْحَقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُولي.
ح وَحَددَّشَا ابْنُ نُمَيْرٍ،
حدثنا أبِى وأبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأعْمَشِ، كلاهُمَا عَنْ أبِى وَائلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) إذَا قَامَ مِنَ اللَيْلِ.
بِمِثْلِهِ.
َ وَلَمْ يَقُولُوا: لِيَتَهَجًّدَ.
47 - (... ) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثَنّى وَابْنُ بِشَّارٍ، قَالا: حَد، شَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدثنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، وَحُصَيْنٌ والأعْمَشُ عَنْ أبِى وَائِلٍ، عَنْ ! نَيْفَةَ ؛ أنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ إفَا قَامَ مِنَ اللَيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.
48 - (256) حدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد، حَدثنَا أبُو نُعَيْبم، حَد، شَا إسْمَاعيلُ بْنُ مُسْلمٍ، حَدثنَا أبُو المُتَوَكِّلِ ؟ أنَّ ابْنَ عَثامبى حَا ثَهُ ؛ أنَّهُ بَاتَ عِنْدَ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ذَاتَ لَيْلَةَ.
فَقَامَ نَبِىُّ الله ( صلى الله عليه وسلم ) مِنْ اَخِرِ اللَّيْلِ، فَخَرَجَ فَنَظَرَ فِى السَّمَاَِ، ثُمَّ تَلا هَنى هِ الآيَةَ فىِ اَل عمْرَانً: { إِنَّ فِي خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} حتى بلغ{ َ فَقِنَا عَذَابَ التًارَ} (1) ثُمَّ رَجَعَ إلَى البَيْتِ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضاصّ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، ثُمَّ اضْطَجَعَ، ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ فَنَظَرَ إلَى السَّمَاءِ فَتَلا
وأموصُهُ، تريدُ: أغسلُه ثانيةً برفقٍ، قال الهروى فى الحديث: (كان يشوصُ فاه بالسواك): اى يغسله، وكل شىء غسلته فقد شصتهُ ومُصته، وقال أبو بميد: شصت الشىء نقيّتُه (2)، وقال أبو بكر بن الأعرابى: الشوص: الدلك، والموص: الغسل.
قال القاضى: ذكر ثابت بن قاسم عن وكيع: الشوص بالطول، والسواك بالعرض،
وقال ابن حبيب: يشوص فاه، أى يحكه.
قال أبو عمر: تأوله بعضهم أنه بأصبعه، وأن يغنى ذلك عن السواك.
وقال الداودى: يشوص فاه ينقيه، كما قال فيه: (مطهرة للفم ومرضاة للرب)، قال ابن دريد: الشَوص الاستياك من سُفل إلى عُلوِ، ومنه: الشوصَةُ ريح ترفع القلب عن موضعه، والذى قال الخطابى (3) والحربى مثل ما حكاه الإمامُ فى الشوص وكونه عرضًا، وقيل: يشوص معناه: يغسل، قال أبو عبيد: شصت الشىء نقيتُه، وقيل شصت ومُصتُ: غسلتُ.
وقوله: (يتهجد): أى يُصلى من الليل، قال الله تعالى: { وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَخدْ ول
(2) غريب الحديث 1 / 261، 262.
(1) 1 ل! سراء ؟ 79.
(3) معالم السن للخطابى 1 / 32.(2/59)
كتاب الطهارة / باب السواك
هَنِ! الاَيَةَ.
ثُمَّ رَجَعَ فَتَسَوَّكَ فَتَوَضاَ، ئُمَ قَامَ فَصَفَى.
59 / أ
نَافِلَةً لَّكَ} (1)، وهذا الحرفُ من الأضداد، تهجد نام، وتهجد إذا قام من الليل.
قال أهل العلم: يستحب السواك عند كل حالةِ تُغيرُ ريح الفم، نحو القيام من النوم ونحوه /.
وقوله: (إذا دخل بيته بدأ بالسواك): معناه: تكراره لذلك ومثابرته عليه، وأنه
كان لا يقتصر فيه فى نهاره وليله على المرة الواحدة، بل على المرار المتكررة، كما جاء فى الحديث الاخر، وخص بذلك دخوله بيته لابنه مما لا يفعله ذوو المروءات بحضرة الناس (2)، ولا يحبُ عمله فى المسجد ولا فى مجالس الجماعات (3).
(2) هذا محمول على أنه من باب إزالة القذر، والا فإن السواك من باب العبادات والقرب، فلا يطلب إخفاؤه، كما ذهب إليه بعض العلماء.
راجع: سق الفطرة: 60.
(3) فى ت: الحقل.
(1) البقرة: 124.(2/60)
كتاب الطهارة / باب خصال الفطرة
(16) باب خصال الفطرة
61
49 - (257) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَعَمْرو الثاقِدُ وَزهُيْرُ بْنُ حَرْب، جَمِيعًأ
عنْ سُفْيَانَ، قَالَ أبُو بَكْر، حدثنا ابْنُ عُيَيْنَة عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَئب، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَال: (الفِطرَةُ خَصْد - أوْ خَصْم! مِنَ الفِطرَةِ - الَخِتَانُ، وَا لاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ ا لأظفَارِ، وَنَتْفُ الإبِطِ، وَقَصُ الشَّارِبِ لما.
50 - (... ) حدثنى أبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، قَا لا: أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، اخبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ رَصُولِ الًلّه ( صلى الله عليه وسلم ) أنَهُ قَالَ: (الفطرَةُ خَصْ!: ا لاخْتِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الثمثَارِبِ، وَتَقْلِيمُ الَأظفَارِ، وَنَتْفُ ا لإبِطَ).
51 - (258) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ ثنُ سَعِيدٍ، كِلاهُمَا عَنْ جَعْفَرٍ، قَالَ
وقوله: (خسص من الفطرة) وفى الحديث الاَخر: (عشر) الفطرة هاهنا: السنة،
قاله الخطابى، قال: ومعناه: إن هذه الخصال منِ سن الأنبياء، وقد قيل عن ابن عباس
فى قوله تعالى: { وَاٍذِ اتلَئ اٍبْرَاهِيمَ رَبهُ بِكَلِمَات فَأَتمَّهنَ} (1) قال: أمره بعشر خصال ثم
عد!نَّ نحو ما فى الحديث، فلما فعلهُن قال: { قَالَ إً نِّي جَاعِئكَ لِلنَّاسِ اٍطَ مًا} (2) ليُقتًدى
/ بك، ويقال: كانت عليه فرضًا ولنا سُنةً، وجاء بعد هذا عشر من الفطرة، فلعل قوله ت 118 هذا بعد الأول، فكانت السُن تزيد شيئًا بعد شىء، وكذلك الفرائض، ولم يذكر فى
حديث العشر هنا الختان من جملة الخمس المذكورة فى الحديث الآخر، قال زكريا بن أبى
زائدة راوى الحديث: (ونسيتُ العاشرة إلا ال يكون المضمضة).
قال المَاضى: ولعلها الختان المذكور مع الخمس وهو أولى، وفى رواية عمار بن ياسر
نحوها فى الأم، ولم يذكر فيها إعفاء اللحى، وزادَ الاختتان، وذكر المضمضة والاستنشاق، فيكون على هذا إعفاء اللحية وقص الشارب كالسنة الواحدة إذ هو كالعضو الواحد.
وذكر الانتضاح مكان انتقاص الماء وهو بمعنى غسْله.
(2) فكره ابن كثير عن سفيان الثورى.
تفمير القرآن العظيم 1 / 239، والمراد بالكلمات عند الجمهور: الشرائع والاءوامر والنواهى.
(1) جعفر بن سليمان الضعى روى له ال الربعة فى سننهم، أما البخارى فقد ترك حديمْه وقال فيه: يخالف فى
62(2/61)
كتاب الطهارة / باب خصال الفطرة
يَحْىَ: أخْبَرَنَا.
تجغ!و ئنأُ سُلَيْمَانَ عَنْ أبِى عِمْرَانَ الجَوْنِىِّ، عَنْ اْنَسِ بْنِ مَالك ؛ قَالَ: قَالَ ائسى: وُقِّتَ لَنَا فىِ قَصَ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيم الأظفَارِ، وَنَتْفِ الإبِطِ، وَحَلقَ العًانَةِ الا نَتْرُكَ كْثَرَ مِنْ أرْبَعِينَ لَيْلَةً.
52 - (259) حلّغنا مَحَمَّدُ بْنُ المُثنى، حَا شَا يحيى - يَعْنِى ابْنَ سَعِيد.
ح وَحَدثنَا
ابْنُ نُمَيْرٍ، حَد، شَا أبِى، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْد اللَه، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنً الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ قَالَ: " أحْفُوا الشَّوَارِب، وَأعْفُوا اللِّحَىَ لا.
وقول أنسٍ: " وقَتَ لنا فى قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا
نترك ذلك اكثر من أربعين يوما) قال العُقَيلى: فى حديث جعفر نظر، قال أبو عمر: لم يروه الا جعفر بن سليمان (1)، وليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه.
قال القاضى: وما فى الحديث إنما هو حد فى أكثر (2) ذلك، والمستحب تفقد ذلك
من الجمعة إلى الجمعة دإلا فلا تحديد فيه عند العلماء، إلا أنه اذا كثر ذلك وطال من شارب أو شعر إبط قمحَه وأزاله.
وقوله: (أحفوا الشوارب) بألف مهموزة (3)، وأمر بإحفاء الشوارب، قال الهروى: أى يلزق جَزَّها، قال الخطابى: ويكون بمعنى الاستقصاء يقال: أحفى شاربه ورأسه (4)، قال ابنُ ثويد: يقال: حفا شاربة يحفوه حفوًا إذا استأصل أخذ شعره، ومنه قوله: (أحفوا الشوارب).
ذكر مسلم فى حديث أبى هريرة: " جُزوا الشوارب با، كذا عند شيوخنا، ووقع عند بعضهم: (خذوا الشوارب) ومعنى ذلك عند مالك: قصهُ، كم جاء فى الحديث الاَخر:
(3)
بعض حديثه، ومع هذا فقد اخرج له فى الاَدب المفرد، وما هو بالسأ فى الحفظ كما ذكر القاضما ولا قال العقيلى ما نسبه القاضما إليه، وغاية ما فيه أخذ ابن المبارك عليه مجالسته عوفًا، إذ كان عنده قدريا شيعيا، وترك يحيى بن سعيد الرواية عنه لأنه كان يستضعفه.
الضعفاء الكبير 1 / 189.
وقد اشند إلى عيسى بن شافان أنه سأل يحيى بن معين عن ترك يحيى بن سعيد القطان الرواية عنه فقال: كان يحيى القطان لا يكتب حديثه، وكان - يعنى جعفرا - عندنا ثقة.
وكذا ذكر البزار.
راجع: تهذيب التهذيب 2 / 95.
والخط من القاضى على جعفر إنما جاَ اتباعًا منه لأبى عمر بن عبد البر انظر: الاستذكار 26 / 243.
زيد بعدها فى الاَصل لفظة (من "، ولا وجه لها -
فالفعل هنا ثلاثى والهمزة همزة وصل، فيبتدأ بالضم لضم ثالثه.
معالم السن 1 / 31.(2/62)
كخاب الطهارة / باب خصال الفطرة 63
53 - (... ) وحدّثناه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد عَنْ مَالِكِ بْنِ أنَمبى، عَنْ أبِى بَكْرِ بْنِ نَافِع، عَنْ أبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أئهُ أمًرَ بإحْفَاءِ الشَوَارِبِ يإعْفَاءِ اللِّحْيَةِ.
54 - (... ) حدّثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، حدثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيعْ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَد، حَدثنَا نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (خَالِفوا المُشْرِكِ!نَ، اخْفوا الشَّوَارِبَ، وَأوْفُوا الفَحَى).
55 - (260) حدّثنى أبُو بَكْرِ بْنُ إسْحَقَ، أخْبرَنا اننُ أن مَرْيَمَ، أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، أخْبَرَنِى العَلاءُ بْنُ عَبْد الرخْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ - مَؤلَى الحُرَقَةِ - عَنْ أبيه، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَلّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (جُروا الشئوَاربَ، وارْخُوا الفَحًىَ، خَالِفُوا المَجُوصَ ".
(وقصُ الشارب)، وفى البخارى: " أنهكوا الشوارب) (1)، وقد تأول على الوجهن على المبالغة وترك المبالغة.
وقوله: ! واعفوا اللحى) (2) وفى رواية: (أوفوا اللحى) وهما بمعنى، اْى اتركوها حتى تكثر وتطول.
قال القاصْى: وذكر مسلم فى حديث أبى هريرة: (أرخوا اللحى)، كذا عند أكئر شيوخنا، ولابن ما هان: (أرجوا) با لجيم، قيل: معناه: أخِروا، وأصله أرْجؤوا، فَسُفَلَت الهمزةُ بالحذف، وكان معناه: اتركوا فيها فعلكم بالوارب، وكله من معنى ما تقدم، وفى البخارى: (وفّرُوا اللحى) (3).
قال الإمام: قال أبو عُبيد فى إعفاء الفَحى: هو أن ئوفَّرَ وتُكْثَر، يقال: عفا الثىء
إذا كثر وزاد، وأعفيته أنا وعفا إذ الرسَ، وهو من الاَضداد، ومنه الحديث: (فعلى الدنيا العفاء) (4): أف الدروس ويقال: التراب.
قال القاضى: يقال: عفوتُ الشَّعْرَ وأعفيتُه لغتان، وكُرِه قَصئُها وحلقُها وتحريقُها،
وقد جاء الحديث بذم فاعل ذلك، وسُنَّةُ بعض الأعاجم حلقُها وجزُها / وتوفير الشوارب،
(1) الخارى فى اللباس، بإعفاء اللحى (5893).
(2) فى المعلم: أمرنا بإعفاء اللحى.
(3) البخارى فى اللباس، بتقليم الأظافر (5890).
(4) من حديث صفوان بن مُحْرِز وتمامه: (إذا دَخْلتُ بيتى، فاْكلتُ رغيفًا وشرِبْتُ عليه من الماء، فعلى الدنيا العفاَ).
النهاية فى غريب الحديث 3 / 266.
ت 118 / ب
64(2/63)
كتاب الطهارة / باب خصال الفطرة
56 - (261) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَأبُو بَكْرِ بْنُ ائى شَيْبَةَ وَزهُيْرُ بْنُ حَرْب، قَالُوا: حَد، شَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّاََ بْنِ أبِى زَائلَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ طَلقِ بْنِ حَبيب، عَنْ عَبْد اللّهِ بْنِ الزبيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ؟ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (عَشْرٌ مِنَ الفطَرَة ة قَضُ الشئَاَرِب، !عْفَاَُ اللِّحْيَة، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتنْشَاقُ المَاَ، وَقَضُ الأظفَارِ، وَغَسلُ الَبَرَاجِم، وَنَتْفُ اَلإبط، وَحَلقُ الَعَانَة، وَانْتقَاصُ الَمَاَ لما.
قَالً زَكَرِئاَُ: قَالَ مُصْعَب: وَنَسيتُ العَاشِرَةَ إِلَا أً نهْ تَكُونَ المَضْمَضًةَ.
وهى كانت سبرةُ الفرس (1)، وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، ويكره الشهرةُ فى تعظيمها وتحليتها كما تُكره فى قصِّها وجرها، وقد اختلف السلف هل لذلك حَدٌّ ؟ فمنهم من لم يُحدِّد الا ائه لم يتركها لحدِّ الشهرة ويأخذ منها، وكره مالك طولها جدًا، ومنهم من حدَّد، فما زاد على القبضة فيزَال، ومنهم من كره الأخذ منها إلا فى حج أو عُمرة، وأمَّا الشارب فذهب كثير من السَلف إلى استئصاله وحلقه بظاهر قوله: (احفوا)، و(انهكوا)، وهو قول الكوفيين، وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصالِ، وقاله مالك، وكان يرى حلقَه مُثَلةً ويأمُرُ بأدب فاعله، وكان يكرَه أن يأخُذَ من أعلاه، ويذهب هؤلاء إلى أن الإحفاء والجزَّ والقصَ بمعنى واحد، وأنه الأخذ منه حتى يبدُو الإطارُ، وهو طرفُ الشفةِ، وذهب بعض العلماء إلى التخيير فى الفعلين (2).
والبراجم مفاصل الأصابع، وقد تقدَّم أنه ( صلى الله عليه وسلم ) أمر بغسل ما يجتمع على الجلد المتُشنّج هنالك من الأوساخ لتغَضُنها، وفسَّر وكيع انتقاص الماء بالاستنجاء، وقال أبو عبيد فى معناه: انتقاص البول بالماءَ إذا غَسَلَ مذاكيره به وقيل: هو الانتضاح به.
قال الإمام: قال الهروى: الاستحداد حلق العانة بالحديد (3ا.
قال الق الى: جاء
فى الرواية الأخرى مفسَّرًا.
(1) لثر بذلك إلى ما أخرجه ابن سعد فى الطبقات بسند رجاله ثقات، عن عبيد الله بن عبد الله، قال: جاء مجوسى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قد أعفى شاربه وأحفى لحيته، فقال له: (من أمرك بهذا ؟ لما قال: ربى، قال: ا لكن ربى أمرنى أن اْحفى شاربى وأعفى لحيتى).
الطبقات 2 / 1 / 147.
وانظر: أسباب ورود الحديث بتحقيقنا 283.
(2) راجع: الاستذكار 26 / 241، قال: وفى رواية اشهب عن مالك قال: حلقُه من البدع.
المجموع للنووى 1 / 287، هه 2.
(3) غريب الحديث 1 / 36، 37، وينجغى مراعاة تفريق السنة بين الا"مرين فى سنة صورة الإزالة إذ جعلت للعانة الحلق وللإبط النتف.(2/64)
كتاب الطهارة / باب خصال الفطرة 65
زَادَ قُتَيْبَةُ: قَالَ وَكِيعٌ: انْتِقَاصُ المَاءِ يَعْنِى الاسْتِنْجَاءَ.
(... ) وحدّثناه أبُو كُرَيْب، أخْبَرَنَا ابْنُ أبِى زَائدَةَ عَنْ أبِيهِ، عَنْ مُصْعَب بْنِ شَيْبَةَ،
فىِ هَنَا الإسْنَادِ، مِثْلَهُ.
غَيْرَ أنَّهُ قًالَ: قَالَ أبُوهُ: وَنَسِيتُ العَاشِرَةَ.
وقوله: (والاختتان) هو عند مالك وعامة الفقهاء سنةٌ (1)، وقِرانِه مع هذه السُق وعدّه فى الفطرة (2) حجةً لنا على من يحتج بالقرائن، وهو هنا أجرى، لنصخَه عليها أنها من الفطرة أجمع، وفيه حجةً - أيضا - لمن لا يرى المضمضة والاستنشاق واجبتن لما ذكرنا، وقد ذكر عنه ( صلى الله عليه وسلم ): (الختان سنةً)، وذهب الشافعى إلى وجوب ذلك، وهو ْ / لُْ ن (3)، وا ا علحه دالاحما على - العورة وتحردم ممتصى دوسحمو ححج بن سريج -.
َ.
ع سر
النظر إليها، قال: فلولا أن الختان فرض لما أبيح النظر إلى عورة المختون ولا انتُهك هذا المحرَّم.
وقد يجاب عن هذا بأن مثل (4) هذا يُباح لمصلحة الجسم ونظر الطَبيب ومعاناة ذلك الموضع، وليس الطمث بواجب إجماعًا فما فيه مصلحة دينه وتمام فطرته وشعار ملته أولى بذلك.
(1) قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن إبراهيم أول من اختتن وقال أكثرهم: الختان من موكدات سق المرسليئ، ومن فطرة الإسلام التى لا يع تركها فى الرجال.
وقالت طالْفة: ذلك فرض واجب، لقوله تحالى: { ثُئم أَوْجنَا إلَيْكَ أَنِ اتبِعْ مِئةَ إبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [ النحل: 123]، قال: قال قتادة: هو الات ن، وذهب إلى مذا بعض أصحابنا المالكيين إلا أنه عندهم فى الرجال.
انظر: التمهيد 21 / 59، المغنى 1 / 116، والمجموع 1 / 229.
!!.
َ "َ "، قلت.
لا يمتغ قرن الواجب بغيره، فقد قال تعالى فى يسورة ال النحام: { كلوا مِن ثَمَرِهِ إفَا أَثمَرَ وآتوا حقه يَوْمَ حَصَالمح![ الأنعام: 141] قال النووى: والإيناَ واجب والاكل ليس بواجب 1 / 543.
هو: أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب بن ربيعة التنوخى، الفقيه المالكى، انتهت إليه رئاسهْ العلم بالمغرب، وقد أخذ المدونة عن ابن القاسم، ولر مذهب مالك بالمغرب.
ولد عام ستين ومائة، وتوفى عام أربعين ومائتين.
وفيات الأعيان 3 / 182.
فى الأصل: قبل، والمثبت من ت.
(3)
(4)
59 / ب
66
(17) باب الاستطابة(2/65)
كتاب الطهارة / باب الاستطابة
7 - (262) حدّثنا أبو بَكْرِ بْنُ أىِ شَيْبَةَ، حَدّثَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيع عَنِ الأعْمَشِ.
ح وَحَدثثَا يَحْمىَ بْنُ يَحْمىَ - واللَّفْظُ لَهُ - أخْبَرَنَا أبُو مُعَاويَةَ عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَلمَانَ ؛ قَالَ: قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَمَكُمْ نَبِيكُمْ ( صلى الله عليه وسلم ) كُلَّ شَىْء، حَتَى الخَرَ ال.
قَالَ، فَقَالَ: أجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ لِغَائِ! أوْ بَوْل، أوْ"أنْ نَسْتَنْجِىَ بِاليَمِنِ، أوْ أنْ نَسْتنْجِىَ بِأقَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أحْجَار، أوْ أنْ نَسْتَنْجِىَ بِرَجِيع أوْ بِعَظبم.
وقوله: " علمكم كلَّ شىء حتى الخراءة) بكسر الخاء، ممدودٌ، وهو اسم فعل الحدث، وأما الحدث نفسه فبغير تاء ممدود وبفتح الخاء وكسرها، وبفتحها وسكون الراء أيضا، وضم الراء فى هذا أيضا.
وفى حديث سلمان هذا: (نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، وأن نستنجى باليمين وأن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجى برجيع أً وعظم لَما، قال الإمام: اتفق المذهبُ على النهى عن استقبال القبلة أو استدبارها عند الغائط أو البول فى الفلوات واختلف فى جواز ذلك فى القرى والمدائن إذا لم تكن مراحيض مبنية على ذلك، وظاهر المذهب أن المراحيض إذا كانت مبنيةً على شكل يقتضى استقبال القبلة واستدبارها أنه لا يُكلف الانحراف (1)، وقول أبى أيوب فى الحديث: (فينحرف عنها ويستغفر الله) (2) يدل على أنه يركما الانحراف ولو كانت مبنيةً، ووجه الخلاف الذى قدمناه عندنا فى استقبالها فى المدائن معارضة قوله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا تستقبل القبلة) بفعله حين راَه ابن عمر على لبنتين، فمن أنزل فعله منزلةَ قوله خممَص عموم قوله بفعلِه، ومن رأى أن الا"قوال تقئم على الأفعال لم يخص ويمنع (3) ذلك فى المدائن، وقد يتأول أيضا حديث ابن عمر أن اللبنتن كانتا مبنجتيئ، وذلك من القسم الذى أشرنا الى الاتفاق عليه من أصحابنا، ويصح أن يبنى الخلاف من جهة المعنى على اختلافهم فى تعليل مغ استقبال القبلة للبول فى الفلوات هل هو لحرمة القبلة أو للمصلين إليها من الملائكة ؟ فمن جعله لحرمة القبلة منعه فى المدائن على السطوح وفى الشوارع وإن كان مستترا بالحيطان ة لاءن قبلنهُ إلى الحيطان، ومن علله بالمصين لم يمنع لوجود السواتر.
واختلف عندنا فى كشف الفرج عند الجماع
(1) المدونة 1 / 7.
(3) فى المعلم: ومنع.
(2) فى المعلم: ونحن ننحرف ونستغفر الله.
.(2/66)
كتاب الطهارة / باب الاستطابة 67
(... ) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثَنّى، حَد، شًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
حَا ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأعْمَشِ وَمَنْصُورِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلمَانَ ؛ قَالَ: قَالَ لَنَا المُشْرِكُونَ:
مستقبل القبلة (1)، هل ذلك كمئل استقبالها للبول والغائط ؟ وسببُ الخلاف: هل ذلك لأجل العورة أو لاءجل الحدث ؟ فمن جعل العلة الحدث جعل الجماع بخلاف البول فى الاستقبال، وفى بعض روايات الحديث: " ولكن شرقوا وغربوا) وهذا محمول على اْنه إنما خاطب قومًا لا تكون الكعبة فى شرق بلادهم ولا غربها، ولعل كذلك الأمر فى مدينة ا لرسول ( صلى الله عليه وسلم ).
قال القاضى: قد قيل هذا / الحديث لاءهل المدينة ومن وراءها من الشام والمغرب ؛ لأنهم إذا شرقوا أو غربوا لم يستقبلوا القبلة ولم يستدبروها، وإلى هذا نحا البخارى فى كتابه (2)، وإلى ما ذهب إليه مالك من التفريق بين القرى والمخَحارى ذهب الشافعى (3) تعويلا على تخصيص حديث ابن عُمَر، وما جاء من الحديث بمعناه، ولمالك قول اَخر بالمنع فيهما إلا فى الكُنُف للمشقة فى الانحراف فيها، واختُلِف على أبى حنيفة، فمشهور مذهبه المنعُ فيهما - وهو قول أحمد وأبى ثور أخذًا بظاهر مجرد النهى، وال المر بالتشريق والتغريب، وعن ائى حنيفة المنع فيهما فى الصحراء والاستقبال فَى المدن دون الاستدبار، وف!ب ربيعةُ وداود إلى جواز ذلك فيهما ة اعتمادًا على حديث ابن عمر، وأنه ناسخ لكونه متأخرًا مع ما ورد بمثله (4)، وروى عن أبى حنمفة - أيضًا - جوازُ الاستدبار فيهما وإنما يُمنع فيهما الاستقبالَ وأما الاستدبار فبحكم (ْ) أن المدينة ما بين بيت المقدس ومكة، فاستقبال أحدهما استدبار الأخرى للحديث الوارد فى النهى عن استقبال القبلتين، ولحديث ابن عمر ؛ من ائه رأى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) مستقبل بيت المقدس، ولحديث جابر: أنه رآه قبل موته مستقبل القبلة لذلك ونحوه عن ائى قتادة، وذهب النخعى وابن سيرين إلى منع استقبال القبلتين واستدبارهما، وذهب بعض شيوخنا أن ظاهر المذهب جواز استقبالها فى القرى والمدائن واستدبارها من غير ضرورة إلى ذلك واستدل بلفظِ محتملِ وقع له فى المذَونةِ (6)، وقيل فى اطلاع ابن عمر: ليس من التجم!سِ، ولعلَه من غير قصدٍ، أو يحتمل أنه قصد
(1) فى المدونة 1 / 7: (أيجامع الرجل امرأته مستقبل القبلة فى قول مالك، قال: لا اخفظ عن مالك فيه شيئا وأرى أنه لا بأس به).
(2) فى كتاب الوضوَ، بلا نستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء (144).
(3) راجع: المجموع للنووى 2 / 78.
َ (4) المغنى 1 / 0 22.
(5) فى ت: فحكم.
(6) المدونة 7 / 1 - وقال مالك: إنما الحديث الذى جاء.
الا نستقجل القبلة لبول ولا لغائط) إنما يعنى بذلك فيما فى الأرض، ولم يعن بذلك القرى والمدائن.
ت 1 / 119
1 / 60
ت 119 / ب
68(2/67)
كتاب الطهارة / باب الاستطابة
إنَى أرَى!احِبَكُمْ يُعَفمُكُمْ، حَتَى يُعَلَمَكُمُ الخِرَاءَةَ.
فَقَالَ: أجَلْ، إنَّهُ نَهَانَا أنْ يَسْتَنْجِىَ أصَدُنَا بيَمينِه، اْوْ يَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ، وَنَهى عَنِ الرَّوْثِ وَالعِظَام، وَقَالَ: ا لا يَسْتَنْجِى أحَدُكُمْ بِدُونِ ثًلاَلَةِ أَحْجَارٍ لما.
ذلك للتعليم والأمن (1) من الاطلاع على مالا يجب الاطلاع عليه، إذ مقصده الاطلاع على توجه وجهه حين جلوسه ورؤية ظاهره لا غير ذلك ؛ ليستدل منه على مراده، وقول أبى أيوب عنها: (ونستغفر الله)، قيل: لعله لم يبلغه حديث ابن عمر.
وقوله آخر الحديث: (قال: نعم) هو جواب سفيان ليحيى بن يحيى عن قوله: سمعتُ الزهرى يذكر عن عطاء، على مذهب من يرى التقرير في العرض والقراءة على المُحِّدِثِ، وفى قول أبى أيوب أخذه بالعموم والقول بهِ.
وقوله /: (وان يستنجى بيمينه) وفى حديث اَخر: " يتمسَّح بيمينه) وفى اخر:
(أن يستطيب بيمينه) وكله بمعنى واحد سواء بالماء أو الحجارة، فهو استنجاء لأنه إزالة النجوس، أو تفسيره[ من] (2) قولهمً: نجوت العود إذا قشرته، وكذلك معنى التص!ئُح وكذلك الاستجمار، وقد تقذَم وكذلك الاستطابة ؛ لأنه يطبب الموضع بفعْله ويذهب عنه القنَرَ، وفى حديث آخر: النهى عن مس الذكر باليمن.
قال الإمام: فينبغى لمن أراد أن يستجمر من البول ان يأخذ / ذكره بشماله ثم يمسيِح به حجرا ليسلم على مقتضى الحديثين.
قال القاصْى: أمَّا من أمكنه حجر ثابت يتمسح به وأمكنه الاسترخاء حتى يتمسح بالأرض أو ما يمكنه التمسح به من ثابتٍ طاهرٍ جامد فنعم، ولكنه قد لا يتفيأ له ذلك ولا يمكنه فى كل وقت، وإذا كان هذا ودعت ضرورة إلى الاستعانة باليمن، فأولى ذلك أن يأخذ ذكره بشمالَه، ثم يأخذ الحجر أو الخرقة أو العود أو ما يتصئَح به بيمينه، فيمسكه أمامه، ويتناول بالشمال تحريك رأس ذكره، ويمسحه بذلك دون أن يستعمل اليمن فى غير الإمساك، فلا يكون ماسا ذكره بيمينه ولا مستنجيًا بها.
وقد ذكر الخطابى وجهًا آخر، وهو أن يجلس على الأرض ويمسك برجليه الشىء الذى يتمسَّح به ويتناول إمساك الذكر بشماله (3)، وهذا - أيضًا - لا يتهيأ فى كل موضع ولا لكل بائل، والاَولى فيه ما ذكرناه وهو يتهيأ على كل حال، وقد يتساهل الناس في التمسح بالحيطان، وهو مما لا يجب فعله لتنجيسها، ولأن للناس ضرائر فى الانضمام اليها لا سيمَّا عند نزول الأمطار وبلل الثياب، ولا يجب - أيضا - فى حيطان المراحيض لهذا ة
(1) فى الأصل: والاْ ول.
(2) ساقطة من الأصل.
(3) معالم السنن 1 / 23.(2/68)
كتاب الطهارة / باب الاستطابة
69
ولأنها تتنخس من تكرار ذلك فيكون التمسح بها بعد من الاستجمار بالتنجس الذى لا
يُطهَرُ ولا يُعفَى عنه ؛ ولأنه ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن الاستنجاء بالرجيع (1) لاَنه يُزيد الموضِع تنجسًا،
ويُدخِل عليه نجاسة من خارج غير ضرورية ولا معفوّ عنها.
وعلة النهى عن هذا إكرامًا
للميامن، وتخصيصها بأعالى الجسم وأفعالَ العبادات والمكرمات والأكل والشرب والسلام،
وتنزيهها عن مباشرة الأقذار والنجاسات والعورات.
ومذهب مالك وعافَةِ أهل العلم اْن
المستنجى بيمينه أساء واستنجاؤه جائز، ومذهب أهل الظاهر وبعض الشافعية إلى ان
الاستنجاء باليمين لا يجزئ، لاقتضاء النهى فساد المنهى عنه، وهو أصل مختلف فيه عند
أرباب الأصول (2).
وقوله: (وأن يستجمر بأقل من ثلاثةِ أحجار " (3)، قال الإمام: يحتج به من قال
من أصحابنا: لا يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار، وإن حصل الإنقاء بدونها، وهذا
نحو ما ذكرنا من حجة من قال: تُغْسل اليدَ ثلا، لا قبل إدخالها فى الإناء وان كانت نقثة.
قال القاضى: قد تقدم من هذا شىء فى أول الباب، لكن فى حديث سلمان هذا من
رواية ابن مثنى: ا لا يستنجى أحدكم بدون ثلاثة أحجار)، وهو أقوى حجة للمخالف،
وقد حمله شيوخنا على الندب لمبالغة النقاوة، ولأنه أكثر ما يستعمل غالبًا، وَقل (4) ما
ينقى الواحد، أو / لاستعمالها فى المخرجين، وللحديث الآخر من قوله: (فجئت ت 120 / أ بحجرين وروثة فاستنجى بالحجرين وألقى الروثة) وللحديث الآخر: (من فعل فقد
(1) أبو ثاود فى سننه، كالطهارة، بما ينهى كنه أن يستنجى به 1 / 9.
(2) حكى الاَمدى اتفاق الثافعية على أن النهى عن الفعل لا يدل على صحته، قال: ونقل أبو زيد عن محمد بن الحسن وأبى حنيفة أنهما قالا: يدذ على صحته.
الأحكام 2 / 179.
واختيار المحققين من علماء الأصول أن النهى إن كان في العباثات فدت، كالنهى عن صوم يوم العيد،
والنهى عن صوم أيام التشريتما، فالصوم فيها يبطل، لأنه لا يتقرب إلى الله تعالى بما ينهى عنه، ولأن العباثات تكليفات دينية تعلقت بها أوامر الله تعالى، فعفا تعلق مع ذلك بها نهيه فمعنط ذلك أن المؤس غير المأمور به، د الا كان الأمر والنهى وارثين على محل واحد فيكون التناقض.
أما إذا كان النهى فى المعاملات فإنها لا تفد، كالنهى عن البغ وقت النداَ للجمعة، والنهى عن
تلقى السلع فى الشراء ؛ لأن العقود ونحوها من الأمور العاثية التى ترتبط بمعاش الناس وأعمالهم الدنيوية، ولا يقصد منها التقربُ إلى الله تعالى، إنما هى من المباحات التى يتخيرها المكلف لصالح نفسه، فلو وقع العقد حال النهى ترتبت عليه اَثاره، لاءن الآثار تابعةٌ لتوافر الشروط والا"ركان، بخلاف العباثات فاَثارها تابعة للقبول من الله تعالى، ولا يمكن ئن يتحقق القبول مع النهى فى العبادات.
أما الحنفية فقد ذهبوا إلى ال النهى لا يقتضى الفساد، ما دام المنهى عنه قد استوفى شروط صحته
وأركانه كاملة، فالنهى عن صوم يوم الك لا يقتضى بطلان صومه بل يصح الصوم عنده مع الكراهة، والنهى عن صوم يوم العيدين وأيام التشريتما لا يقتضى البطلان بل يصح الصوم مع التحريم.
أصول الفقه: 114.
(3) فى المعلم: وأن يستجمر بئلاثة اخجار.
(4) فى ت: أقل.(2/69)
كتاب الطهارة / باب الاستطابة
58 - (263) حدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حدثنا رَوح بْنُ عُبَادَةَ، حدثنا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إسْحَقَ، حَدثنَا أبُو الزبيْرِ ؛ أنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يًقُولُ: نَهَى رسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ يُتَصَسَحَ بِعَظمٍ
أوْ بِبَعَرٍ.
أحسن، ومن لا، فلا حرخ) (1).
وقوله: (ثلاثة أحجار): تعلق داود بنص النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عليها اْنه لا يجزئ الاستنجاء
بغير الاَحجار، وعامة العلماء على خلافه، ولكن مالكًا وغيره يستحب الحجارة وما فى معنى الحجارة، وما هو من جنسها (2).
وَاستثناء النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى النهى عن الاستنجاء بالعظم والروثة وما خَصَّه مما نصَّ عليه يقابل تعلقهُم بتخصيص اسم الحجارة، ولأن تعلق الحكم بالاسم لا يدُلُ على أن ماعَداه بخلافه عند أكثر الأصولين (3)، وتعليله ( صلى الله عليه وسلم ) عند طرح الروثة بقوله: (إنها رِكسٌ ) فبيَّن علَّتها، ولم يقل: إنها ليست بحجرٍ دَلّ أن لا اعتبار بالحجر نفسه، لكن ذكره الأحجار لأنها أكثر ما يوجد، ولأنه قد جاء فى حديث ابن عباس: (أو ثلاث حثَياتٍ من ترابٍ أو ثلاثةِ أعواد).
وأما نهيه عن الاستجمار بالروثة والعظم والبعر، وفى رواية: (والرِّمَّةِ) قال الإممام:
قيل فى علة منعه: لأجل أنه زادٌ للجن وعلفُ دوابَهم، وقيل: لأن الروثة تزيد فى نجاسة
(2)
(3)
ائو داود فى كالطهارة، بالاستتار فى الخلاء (35).
وأورده البيهض فى معرفة السق وقال: (فهذا !أن كان قد أخرجه ائو داود فى كابه فليس بالقوى) 1 / 868.
قال ابن عبد البر: قالت طاثفة من أصحابنا: إن الاَحجار تجزئ، وقال: قال مالك: تجوز الصلاة بغير الاستنجاَ، والاستنجاء بالحجارة حَن، والماء أحث إليه، وقال الأوزاعى: تجوز ثلانة أحجار، والماء أطهر - ا لا ستذكا ر 2 / 45.
تعلق الحكم بالاسم هو المسمى عند الأصولمِن بمفهوم اللقب، ويعنون به دلالة تعليق الحكم على اسم جامد على نفى الحكم عما عداه، أو هو نفى الحكم عما لم يتناوله الاسم، كما فهب العضد، ومثلوا له بقوله ( صلى الله عليه وسلم ): (فى الغنم زكاة)، فهل يدل على من يأخذ به على عدم الزكاة فى غير الغنم ؟
وجمهور العلماء على أن مفهوم اللقب ليس بحجة، وخالف فى ذلك الدقاق وحكاه عما بعض الشافعية ابنُ فورك، وحكاه الهيلى فى " نتائج الفكر) عأ أبى بكر الصيرفى، ونقله أبو الخطاب الحنبلى فى التمهيد عأ منصوص أحمد، قال: وبه قال مالك، وداود، وبعض الافعية، ونقل القول به عما ابن خويز منداد، والباجى، وابن القصار، وحكى ابن برهان فى! الوجيز " التفصل عأ بعض الشافعية.
ومأ قال بعدم حجخه استدل بأن ذلك يفضى إلى سد باب القياس، وعلى ذلك فالتنصيص على الا"عيان الستة فى الربا يمغ جريانه فى غيرها.
راجع: إرشاد الفحول 382، الإحكام للآمدى 3 / 95، شرح مختصر ابن الحاجب 2 / 182 أصول الفقه 120.(2/70)
كتاب الطهارة / باب الاستطابة
71
59 - (264) وحدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَابْنُ نُمَيْر، قَالا: حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ.
ح قَالَ: وَحدثنا يَحْيَى بْنُ يحيى - وَاللَفْظُ لًهُ - قَالَ+ قلتُ لسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ: سَمعْتَ الزُّهْرِى يَذْكُرُ عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِىِّ، عَنْ أبِى ائوبَ ؟ أن النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إذَا أَتَيْتُمُ الغَائِطَ فَلا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلًةَ وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلِ وَلا غَائِطِ، وَلكِنْ شَرِّقُوا أوْ غَرَبوا).
قَالَ أبُو أيُّوبَ فَقَلِمْنَا الشَّام.
فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيتْ قِبَلَ القِبْلَةِ.
فَنَنْحَرِفُ عَنْها وَنَسْتَغْفِرُ اللّهَ ؟ قَالَ: نَعَمْ.
المكان والعظم لا يُنقى لملوسته وعقْدُ ما يجزى الاستنجاء (1)[ عندنا] (2) به كلُ منقِ طاهر
ليس بمطعوم ولا ذى حُرمة، فقولنا: مُنقِ احتراز من العظم والزجاج، وقولنا: طاهر
احترازا من النجس، وقولَنا: ليس بمطعوم احترازًا من الاَطعمة، وقد يدخل فيه طعام
الجن، وقولنا.
ولا ذى حُرمة احترازا من حيطان المساجد وشبه ذلك، وقد شذ بعض
الفقهاء ولم ير الاستنجاء بالمًاء العذب، [ وهو إنما بنى] (3) على أنه طعام عنده
والاستنجاء بالطعام ممنوع.
قال القاضى: زاد بعض شيوخنا فى صفة المستنجى به ألا يكون سَرَفًا، احترازا من
الجواهر النفيسة، وأن يكون منفصلاً، احترازًا من يد نفسه، وأن يكون جامدًا ؛ لأن به
يقع التجفيف، ولاَن الشىء الرطبَ والخرقةَ المبتلة أو الحجر المبتل وإن قلع النحوَ
وأزاله، فإنه خرج عن حَدِّ المسح ولم يبلغ درجةَ / الغُسل فخرج عن بابه، ولاَن بما فيه من 60 / برطوبة ينشر النجاسةَ عن محلها، ووقع فى مسلم فى النهى عن الاستنجاء بالرجيع، وهى
العذَرَةُ لنجاستها، والعلة فى ذلك ما تقدم من إدخالها بمباشرة رطوبة الموضع عليه نجاسة
خارجةً غير ضرورية، وكذلك ذكر فى الأم فى بعض الروايات، والرمَة وهى العظم
البالى (4)، وهى من معنى العظم.
وعلل العظم بعللِ، منها: ما جاء فىَ الحديث: أنه
زاد الجن، ومنها: أنه من باب المطعومات / وماله حرمةٌ إذ تؤكل فى الشدائد ويُتمشمسُ (5) تْ 12 / بمع الاختيار، وان الرّمَة يريدُ بأنها تتفتت ولا تنقى، وقيل: لملوسة العظم وصقالته وأنه
لا ينقى، وقيل: لأنه لا يُعْرى من بقية دسم يبقي فيه يزيدُ المكان نجسًا.
وفى بعض
الأحاثيث: " والحُمَمَةُ) وهى الفحم، والعلة فيها - أيضا - ما جاء فى الأثر أنها من
طط م الجن، ولأنه لا صلابةَ لأكثره، بل يتفتت عند الاستنجاء به والضغط له ولا يقلع
(1) فى ت: الاستجمار.
(3) فى المعلم: وهذا إنما هو بناء.
(5) فى ت: وينشههلى، وهى غير مفهومة.
(2) من المعلم.
(4) الاَم 1 / 22.
72(2/71)
كتاب الطهارة / باب الاستطابة
60 - (265) وحدّثنا أحْمَدُ بْقُ الحَسَنِ بْنِ خِرَاشبى، حَدثنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الوَفَابِ حدثنا يَزِيدُ - يَعْثِى ابْنَ زُرَيع - حدثنا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْل، عَنِ القَعْقَاع، عَنْ أبِى صَالع، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ قَالَ: (إذا جَلَسَ أحَدُكُمْ عَلَى حَماجَتِهِ، فَلا يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرْهَا).
61 - (266) حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب، حَدثنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِى ابْنَ بِلال -
عَنْ يحيى بْنِ سَعِيد، عَنْ مُحَمَدِ بْنِ يحيى، عَنْ عَمَه !اسِع بْنِ حَئانَ ؛ تَالَ: كنتُ أضَلَى فىِ المَسْجِد.
وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ مُسْند ظَهْرَهُ إلَى القَبْلَةِ، فَلَمَا قَضَيْتُ صَلاِتى انْصَرَفْتُ إلَيْه مِنْ شقِّى، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: يَقُولُ نَاسٌ: إذَا قَعَدْتَ لِلحَاجَة تَكُونُ لَكَ، فَلا تَقْعُدْ مُسْتًقْبِلَ الَقبْلَة وَلابَيْتَ المَقْدسِ.
قَالَ عَبْدُ الله: وَلَقَدْ رَقيتُ عًلَى ظَهْرِ بَيْمت، فَرَائتُ رَسُولَ اللهَِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَاءِئا عَلَى لَبِنَتًيْنِ مُسْتَقْبِلا بَيْتَ الَمَقْدِسِ، لَحًاجَتِهِ.
62 - (... ) حدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ ائى شَيْبَةَ، حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْر العَبْدِىُّ، حَا شَا عُبَيْدُ
الله بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يحيى بْنِ حَئانَ، عَنْ عَمَه وَاسِع بْنِ حَئانَ، عَيب ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالً: رَقِيتُ عَلِى بَيْت أخْتِى حَفْصَةَ، فَرَأيْتُ رَسُولَ اَدله ( صلى الله عليه وسلم ) قَاعدا لحَاجته، مُسْتَقْبِلَ الشَام، مُسْتَدْبِرَ القِبْلَةِ.
ًً
الحدث كالتراب ويُلوث جسد الإنسان ويُسوِّلُه، والإسلامُ بُنى على النظافة، واختلفت الرواية عن مالك فى كراههْ هذا، والمشهور عنه النهى عن الاستنجاء بها على ما جاء فى الحديث، وعنه - أيضًا - إجازة ذلك، وقال: ما سمعت فى ذلك (1) بنهى عام، وفصب بعض البغداديين إلى جواز فلك إذا وقع بما كان وهو قول أبى حنيفة (2)، وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز، دإليه نحا ابنُ القصار، وهو قول الشافعى، وقال بعضهم: لا يجزئ مما كان بحسِّ العين للعلة التى قدَمنا، دإليه نحا القاضى ابن نصر.
ودْكر مسلم حديث أحمد بن الحسن بن خراش قال: ثنا عمر بن عبد الوهاب، ثنا
يزيد بن ذريع، ثنا روح، عن سُهيل، عن القعقاع، عن أبى صالح، عن أبى هريرة، عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال: (إذا جلس أحدُكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها)، قال الدارقطنى ة هذا غير محفوظ عن سهيل دإنما هو حديث ابن عجلان حذَث به عنه روحٌ
(1) فى الأصل: بذلك.
(2) المنى 1 / 215، 216، الاسثذكار 2 / 42.(2/72)
كتاب الطهارة / باب الاستطابة
وغيره (1)، وقد ذكر حديث ابن عُمَر: لقد رقيتُ على ظهر بيت فرأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قاعدًا على لبنتين...
الحديث، إن قيل: كيف استجاز ابن عُمَرَ الاستكشاف على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى تلك الحال ؟ قيل: يحتمل أنه لم يقصد ذلك، أو قصد من ذلك روْية اْعلاه ليستدل بصورة جُلوسِه هنالىً على فِعله مع تحفظِه من الاطلاع على غير أعلاه.
(1) التتغ 169، وعبارته فيه.
د انما هو حديث ابن عجلان، حدث به الناس عنه، منهم روح بن القاسم، كذلك قال أمية بن يزيد.
74
(2/73)
كتاب الطهارة / باب النهى عن الاستنجاء باليمن
(18) باب النهى عن الاستنجاء باليمين
63 - (267) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ عَنْ هَمَّامِ،
عَنْ يحيى بْنِ أبِى كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الله ثنِ أبِى قَتَ الةَ، عَيط أبِيه ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا يُمْسِكَنَّ أحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَميِنِه وهوَ يَبُولُ، وَلا يَتَمَسَّحْ مَنَ الخَلاءِ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ فى الإنَاءِ).
64 - (... ) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى.
أخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَام ال دَّسْتَوَائى، عَنْ يحيى
ابْنِ أبِى كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ أبى قَتَادَةَ، عَنْ أبِيهِ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إفَا دَخَلَ أحَدُكُمُ الَخْلاءَ فَلايَمًَذَكَرَ بِيَمِينِهِ).
65 - (... ) حدّثنا ابْنُ أبِي عُمَرَ، حَدهَّشَا الثَّقَفِىُّ عَنْ أيُّوبَ، عْنْ يحيى بْنِ أبِى كَثِير،
عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أبِى قَتَادَةَ، عَنْ أبِى قَتَ الةَ ؛ أنَّ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَى أنْ يَتَنَفَّسَ فىِ الانَاءِ، وَأنْ يَصَ!ر ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَأنْ يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ.
وقوله فى هذا الحديث: ! ونهى عن التنفس فى الإناء): هو على طريق الأدب ومخافة التقزّز للغير لاءجل ذلك، كما نهى عن النفخ فى أ!شراب لذلك ومخافة ما لعله يخرج مع النفخ والنفس من البُصاق ورطوبة الأنف، ويقع فى الشراب والطعام فيُتَقَذر لذلك ؛ ولأن ترداد النفس فى الإناء يبخره وَيكسبه رائحة كريهةً، وهو أحد معانى النهى عن اختناث ال السقية، ويأتى تمامُهُ فى كتاب الأشربة.
وهناك معنى الحديث الآخر: أنه كان يتنفس فى الإناء ثلاثا.
(2/74)
كتاب الطهارة / باب التيمن فى الطهور وغيره
75
(19) باب التيمن فى الطهور وغيره
66 - (268) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِى، أخْبَرَنَا أبُو الأحْوَصِ عَنْ أشْعَثَ،
عَنْ أبِيه، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ: إنْ كَانَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) لَيُحبُّ التيَمُنَ فىِ طُهُورِهِ إَذَا تَطَهَّرَ، وَفِى تَرَجُّلِهِ! لا تَرَخلَ، وَفِى انْتِعَالِهِ إذَا انْتَعَلَ.
َ
67 - (... ) وحدّثنا عُبَيْدُ اللّه بْنُ مُعَاذ، حَدثنَا أبِى، حَدثنَا شُعْبَةُ عَنِ الأشْعَثِ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قًالَتْ: كًانَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) يُحِبُّ التّيَمُّنَ فىِ شَأنَهِ كُلَهِ، فىِ نَعْلَيْهِ، وَتَرَجُّلِهً، وَطُهُورِهِ.
وقوله: (كان يحب التيمن فى شأنه كله): تبركًا باسم اليمن، دإضافة الخير إليها، قال الله تعالى: { وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطورِ الاً يْمَنِ} (1) وقال: { وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ} (2) { فَأَئَا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ يمِنِهِ} (3) ولما فى معناه من اليُمن.
(1) مريم: 52.
(3) الحاقة: 19 والانشقاق: 7.
(2) 1 لوا قعة: 27.
ت 121 / أ
76 (2/75)
كتاب الطهارة / باب النهى عن التخلى فى الطرق والظلال
(20) باب النهى عن التخلى فى الطرق والظلال
68 - (269) حدّثنا بَحيىَ بْنُ أيوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيغا عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ ابْنُ أيُّوبَ: حدثنا إسْمَاعِيلُ، أخْبَرَنِى العَلاءُ عَنْ أبِيهِ، عَنْ ائى هُرَيْرَةَ ؛ أن رَسُولَ الفهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (اتَقُوا اللَغَانَيْنِ لما قَالُوا: وَمَا اللَعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللّه ؟ قَالَ: (الَّذى يَتَخَلَى فىِ طَرِيقِ النَّاسِ أوْ فِى ظِلَهِمْ).
وقوله /: (اتقوا اللاعنين) وتروى (الَّلَعانين، وفستَر ذلك بالتخلى فى طريق الناس
أو ظلهم (1) التخلى مأخوذ مَن الخلاء وهى عبارة عن الستر والتفرد لقضاء الحاجة والحدث، وسُمِّتِ اللاعنين، أى تجلبان اللعن لفاعلها ؛ لأن مثل ذلك مأخوذ من جواذِ، وظلال المناهل مُسْتريع الناسِ ومُترد!صم لمنافعهم، فمن وجد فيها الفذر ونكِدَ عليه تصرفه فيه لعن فاعله، وفى الحديث الاَخر فى غير الأم: (اتقوا الملاعن الثلاث) (2)، وذكر هذين والثالث الموارد، وهى ضفة النهر ومشارع المياه، وقد يكون اللاعنان هنا بمعنى الملعونين، أى الحالتن الملعونتين والملعون فاعلهما، كما قال: { عِيشَة رَّاضِيَةٍ } (3) أى مرضية.
(1) فى الأصل: ظلمهم.
(2) أبو داود فى السق، كالطهارة، بالمواضع الى نهى البى ( صلى الله عليه وسلم ) عن البول فيها 1 / 6، وأحمد فى المسند 1 / 299، ولفظ أبى داود عن معاذ: (البراز فى الموارد، وقارعة الطريق، والظل).
(3) 1 لقا رعة: 6.
(2/76)
كتاب الطهارة / باب الاستنجاء بالماء من التبرز 77
(21) باب الاستنجاء بالماء من التبرز
69 - (270) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا خَالدُ بْنُ عَبْدِ اللّه عَنْ خَالدٍ، عَنْ عَطَاءِ
ابْنِ أبِى مَيْمُونَةَ، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أنَّ رَسُولَ اللهَِ ( صلى الله عليه وسلم ) دَخَلَ حَاَئطا.
وَتَبِعَهُ غُلائم مَعَهُ مِيْضَاةٌ هُوَ أَصْغَرْنَا - فَوَضَعَهَا عنْدَ سدْرَة، فَقَضَى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) حَاَجَتَهُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَقَد اسْتَنْجى بِالمَاءِ.
ًً
70 - (271) وحدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حدثنا وَكِيع وَغُنْدَر!عَنْ شُعْبَةَ.
ح وَحَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ المُثَنَى - واللَفْظُ لَهُ - حدثنا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَر، حَدثنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ
وفى الحديث: (أنه ( صلى الله عليه وسلم ) دخل حائالا واتَبعه غلام معه ميضأةٌ )، وذكر فيه: (أنه استنجى بالماء).
الميضأة إناء يُستعمل للوضوء مثل المطهرة، وقيل: هى ما يع قدر ما يتوضأ به، واستحب بعض الناس ألا يتوضأ إلا من الأوانى ولا يتوضأ من المثارع والغدوٌ، إذ لم يرد ذلك عن النبى ( صلى الله عليه وسلم )، ولا أصل له فى هذا، ولم يرد أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وجدَها فعَدَل عنها إلى الأوانى.
قال الإمام: اختلف الناس، ما المستحب فى (1) الاستنجاء ؟ فقال بعضهم ة الماء،
وقال بعضهم: الأحجار، وقال بعضهم: [ الأولى] (2) الجمع بينهما (3)، فالحجر لإزالة العن، والماء لإزالة الاَثر.
قال القاضى: واختلف فى الاستنجاء، هل هو فرض بنفسه أو من باب زوال النجاسة (4) ؟ فمذهب مالك أنه من باب إزالة النجاسة وليس بفرض وأنه سُنةً لا ينبغى تركُها (ْ)، حكاه ابن القَصَّار.
واختلفت عبارة أصحابه فى ذلك وفى حكمها فى الصلاة، وذهب الشافعى وأحمدُ وأبو ثور إلى وجوب الاستنجاء وإزالة سائر النجاسات، وحكى عبدُ الوهاب وجوبَ ذلك عن مالك أيضًا، وقال أبو حنيفة: الاستنجاء ليس بفرضٍ (6)، قال: وإزالة غيره من النجاسات فرض، ثم اختلف أصحابنا، هل إزالتُها شرط فى صحة الصلاة أم لا ؟ وهل يلزم الإعادة من صلى بها ائدأ أم لا ؟ وهل هى شرط مع الذكر والنسجان أم مع / الذكر فقط (7) ؟
(1) فى جَميع نسخ الإكمال: من، والمثبت من المعلم.
(2) من المعلم.
(3) فى المعلم: بين ذلك -
(4) المغنى 1 / 206.
(5) المنتقى للباجى 1 / 41.
يلا) المغنى 1 / 6ْ2.
(7) المغنى 1 / 206، 207.
61 / َ ا
78
(2/77)
كتاب الطهارة / باب الاستنجاء بالماء من التبرز
ابْنِ أبِى مَيْمُونَةَ ؛ أنَّهُ سَمِعَ أنَسَ بْنَ مَالِك يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) يَدْخُلُ الخَلاءَ، فأحْمِلُ أنَا، وَغُلامو نَحْوِى، إدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً،، فَيَسْتَنْجِىىبِالمَاءَِ.
71 - (... ) وحدّثنى زهُيْرُ بْنُ حَرْب وَأبُو كُرَيْب - واللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - حَد*شَا إسْمَاعِيلُ - يَعْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ - حَدثنِى رَوحُ بْنًُ القَاسِم عَنْ عًطَاء بْنِ أبِى مَيْمُونَةَ، عَنْ أنَسِ ابْنِ مَالِكٍ ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَتَبرَّزُ لِحَاجَتِهِ، فاتِيهِ بِالمَاَءِ، فَيَتَغَسَّلُ بِهِ.
وفى هذا الحديث خدمة العالم والفاضل والخير فى حوائجه وحملان العنزة معه فى هذا الحديث.
وقال المهلب: لأنه كان ( صلى الله عليه وسلم ) متى استنجى توضأ، ومتى توضأ صلى، فكانت العنزة لسُترتِه فى الصلاة، حيث أخذته، وقد يكون لحضور السلاح معه فى كل وقت لما عساه يحتاج إليه، فقد كَان اليهود والمنافقون يَرومون قتله واغتياله بِكُل حيلة، والعَنَزةُ ر(مح قصيرٌ، وقيل: عصًا فى طرفها زُج.
ومن أجل هذا الحديث اتخذ الأمرَاءُ المشى أمامهم بالحربة.
وقوله: (يتبرَز لحاجته): أى يأتى البراز، وهو المكان الواسع الظاهر من الاَرض ة ليخلو به لحاجته ويستتر لحدثه، وبذلك سمى الحدث كما سمى الغائط - أيضًا - بذلك، وجاء فى هذه استنجاء النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بالماء.
وأحاديثه فى ذلك كثيرة صحيحة، وكان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يأتى من الأمور أفضلها ومعاليها، فدل أن الاستنجاء بالماء أفضل من الاقتصار على الأحجار، وهو مذهب الأنصار، وبه أثنى الله عليهم بالطهارة وأنه يحب المتطهرين، ومن ذهب إلى الجمع بينها وبن الأحجار، جاء بأتم الأمور من التنزه عن مباشرة القذر بيده وْ (1) تحلا لقالاه دالقاء الماء أؤَلا، وانتشاره درطوشه عن موضعه، والحاحة الى كثرة بيرلا.
-.
ء...
ء
صب الماء والعرك لغسله، فإذا أزال العن بالأحجار وبقى الأثر والحكم أزاله يسير الماء والغسْل، وما روى عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من استعمال الأحجار ففى مواضع عدَم الماء وتعنوه فى الأسفار، وقد يحتمل استعمال الماء مع ذلك، والله أعلم.
قال الأصيلى فى حديث أنس هذا: وقوله: (يستنجى بالماء)[ أن] (2) الاستنجاء
ليس بالبيق فى الحديث ؛ لأنه ليس من قول أنسٍ، وإنما هو من قول أبى الوليد الطيالسى (3)، وقد رواه سليمان بن حرب عن شعبة، وليس فيه: (يستنجى بالماء)، فيحتمل أن حمل الماء كان لوضوئه، قال محمد بن أبى صُفرة: قد تابع أبا الوليد على
(1) فى ت: ومن.
(2) ساقطة من الاْصل.
(3) هو هثام بن عبد الملك الباهلى، الإمام الثقة، ولد عام ثلاث وثلاثن ومائة، وتوفى عام سبع وعشرين وماثتين.
روى عنه البخارى مائة وسبعة أحاديث.
(2/78)
كتاب الطهارة / باب الاستنجاء بالماء من التبرز
79
قوله فيه: (يستنجى) غيرُه.
قال القاصْى: وقد ذكر مسلم عن خالد ووكيع وغندر عن شعبة قوله: (فيستنجى بالماء) وفى بعضها: (فخرج علينا رسول اللًه ( صلى الله عليه وسلم ) وقد استنجى بالماء)، وهذا من قول أنسٍ بغير شك، وذكر من رواية روح عن عطاء عن أنسٍ: (كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يتبرز لحاجته فأتيته باً لماء فيغتسلُ).
قال أبو عُمَر: والفقهاءُ اليوم مجموعن على أن الماء أطهر وأطيبُ، والاءحجار توسعة ورخصةٌ فى الحضر والسفرِ (1)، وقال ابن حبيب - ومثله لمالك -: قد تُرِك الاستجمارُ ورجَع العمل إلى الماء.
قال ابن حبيب: ولا نجيزُ اليومَ الاَحجارَ، ولا نبيحُ الفتوى بذلك إلا لمن عدَم الماء، وهذا لا يُسلَمُ له، إذ عُلمَ - من السلف استعمالُ ذلك مع وجود الماء (2).
(1) الاستذكار 2 / 233، ولفظه هناك: (وألاءحجارُ رخصةٌ وتوسعةٌ، وأن الاستنج! بها جائز فى المفر والحضر).
(2) وذلك لقول المغيرة: (فجاء رسرل الله ( صلى الله عليه وسلم ) فسكبتُ عليه الماء، فغسَل وجهه! فلم يذكر أنه استنجى بالماَ.
قال أبو عمر.
وفى الآئار كلها أن الإداوة كانت مع المغيرة وليس فى شىء منها أنه ناولها رسول الله فذهب بها، ثم لما انصرف ردها إليه.
الابق 2 / 232.
(2/79)
.كتاب الطهارة / باب المسح على الخفين
(22) باب المسح على الخفين
72 - (272) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى التَمِيمِىُّ وَإسثحَقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ وَأبُو كُرَيْب.
جَميعا عَنْ أبِى مُعَاوِيَةَ.
ح وَحدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبى شَيْبَةَ، حَدثنَا أبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعث وَاللًّفْظُ ليَحْىَ - قَالَ: أخْبَرَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهيمَ، عَنْ هَمَام ؛ قَالَ: بَالَ جَرِيرَ!، ثُمَ تَوَضاَ، وَمَسَحَ عَلَى خُقيْهِ، فَقِيلَ: تَفْعَلُ هَنَا ؟ فَقَالً: نَعَمْ.
رَأيْتُ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بَالَ، ثُمَ تَوَضاص وَمَسَحَ عَلَى خُفيْهِ.
قَالَ الأعْمَشُ: قَالَ إبْرَاهِيمُ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ هَنَا الحَلديثُ ؛ لأن إسْلامَ جَرِيرٍ كَانَ بَغدَ نُزُولِ المَائدَةِ.
ذكر المسح على الخفين
قال الإمام: [ اختلف قول مالك - رحمه الله] (1) فى المسح على الخفين، فروى
عنه قولةً شاذةً أنه لا يمسح فى سفر ولا حضرٍ (2)، ورُوى عنه أنه يمسح فيهما (3)، وروى عنه المسح (4) فى السفر خاصة (5).
فأما القول بأنه لا يمسح جملةً فمان المالكيةَ لا يُعرخون عليه ولا يكادُ كثير منهم يعرفُه، وأظن أن صفة ما روى فيه عن مالك أنه قال: لا أمسح، فإن كانت الرواية هكذا فقد يتأول على أنه إنما اختار ذلث فى خاصة نفسه لا أنه يُنكر جواز ذلك، دان كان لفظ الرواية تقتضى إنكار جواز المسح[ فى السفر] (6) فإنه يكون وجهه التمسَك بالاَية وتقديمها (7) على أحاديث المسح، وقد أشار مالك - فيما رُوى عنه - إلى
(2)
(3) (5) (7)
من المعلم.
المنتقى للباجى 1 / 77، وفكر فيه: وقد قال الثيخ أبو بكر فى شرح ليختصر الكير أنه روى عن مالك: لا يمسح المافر ولا المقيم، فإن صحت هذه الرواية فوجهها أن المسح مشوخ كما ذكر بعد ذلك عن ابن وهب ائه قال: (اَخر ما فارقته على المسح فى السفر والحضر).
وقال ابن عبد البر: وقد روى عن مالك إنكار المسح على الخفيئ فى السفر والحضر، وهى رواية أنكرها كثر القائلين بقوله والروايات عنه بإجازة المسح على الخفين فى الحضر والسفر كثر وأشهر، وعلى ذلك بنى موطأه، وهو مذهبُه عند كل من سلك اليوم سبيله، ولا ينكِرُه منهم أحدٌ، والحمد لله، ا لاستذكا ر 2 / 237.
فى المعلم: عليهما فى السفر والحضر.
(4) فى المعلم: أنه يمسح عليهما.
فى المعلم: فى السفر ولا فى الحضر.
(6) من المعلم.
فى المعلم: وتقدمتها.(2/80)
كتاب الطهارة / باب المسح على الخفين 81
(... ) وحدّئناه إسْحَقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالا: أخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ.
ح وَحَدثَننَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أبِى عُمَرَ، قَالَ: حدثنا سُفْيَانُ.
ح وَحدثنا مِنْجَابُ بْنُ الحَارِثِ التَّمِيمِىُ، أخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، كُلُهُمْ عَنِ الأعْمَشِ، فىِ هَذَا الإسْنَادِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ أبِى مُعَاوِيَةَ.
غَيْرَ أن فىِ حَدِيثِ عِيسَى وَسُفْيَانَ: قَالَ: فَكَانَ أصْحَابُ عَبْدِ اللّهِ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الحَدِيثُ ؛ لأنَّ إسْلامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ المَائلَةِ.
ذلك فقال: إنما هى أحاديث وكتابُ الله أحقُ أن يُتَغ.
وأما جواز المسح فالحجة الأحاديث الواردة فى المسح، وقد ذكر بعض التابعين من بلوغها بالكثرة (1)[ ما] (2) رُبَّما دَلّ على أنها ترتفع عن رتبة أخبار الاحاد، وتلحق بما هو متواتر فى المعنى، والمفهوم كمثل ما ذهب إليه أهل الاَصول فيما نُقِل من الأخبار فى بعض آيات الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) أنها متواترة على المعنى والمحصول.
وأما وجه القول بالتفرقة بين الحضر والسفر في المسح فلأن أكثر الأحاديث إنما وردت
فى السفر ؛ لاَن السفر محل الرخص وقد خُصَ بالقصر والفطر والتنفلِ أ عندنا] (3) على الدابة وشبه ذلك، ويصح أن يجعل حديث السباطة المتقدم حجةً على المسح فى الحضر لأن الغالب أن السباطة - وهى المزبلةُ - إنما تكون فى الحواضر، وقد قال: (سباطة قوم)، فأضافها إلى قوم مخصوصين ولو كانت فى الفلوات لم تكن كذلك.
وهل من شرط جواز المسح على الخفين أن يُلبسا على طهارة أم لا ؟ مذهب داود أنه يجوز المسح عليهما إن كان قد لبسهما ورجلاه طاهرتان من النجاسة، دإن لم يكن مستبيخا للصلاة، والفقهاء على خلافه، وسببُ الخلاف قوله علما: (دعهُما، فإنى أدخلتُهما طاهرتين)، هل هذا محمولَ على الطهارة اللغوية أو الشرعية ؟ وهذا المعنى أ ما] (4) قد اختلف أهل الأصول فيه، وهو تقدمة الاسم العرفى على اللغوى أو تقدمة اللغوى على العرفى (5) ؟ والخلاف فيما ذكرنا كالخلات فى قوله: (توضؤوا مما مست النار)، هل يُحمل / ذلكً على الوضوء اللغوى الذى هو غسل اليد، أو على الوضوء الشرعى ؟ واختلف القائلون باشتراط الطهارة الشرعية هل يجزئ أن يمسح عليهما المتيممُ ؟ وهذا على الخلاف فى التيمم، هل يرفع الحدث أو لا ؟ واختلف - أيضا - فيمن لبس خُفين على
(1) فى المعلم: فى الكثرة.
(2) من المعلم.
(3) من المعلم - (4) ليست فى المعلم.
(5) من ذلك قوله ( صلى الله عليه وسلم ).
(توضؤوا مما مَت النار) فقيل.
المراد غلُ اليدين، وقيل: الوضرَ حقيقة.
إكمال 2 / 52.
61 / ب
82 (2/81)
كتاب الطهارة / باب المسح على الخفن
خُفين، هل يمسح على الاَعليين ؟ والخلاف مبنىٌ على الخلاف فى القياس على الرخص (1)،
وكذلك اختلف فى المُحرِم إذا تعدَّى (2) فلبس الخفن، هل يمسح عليهما ؟ ويُبنى الخلافُ
على الخلافِ فى سفر المعصية، هل تباح فيه الرُخصُ كأكل الميتة وشبه ذلك ؟ فإن غَسَل
الرجلين خاصة بَنية الطهارة ثم لبَسَ خُفيه وأكمل بعد ذلك بقيَّة وضوئه فإنه يُختلفُ فى
جواز المسح عليهمَاَ، ويُبنى الخلافُ على اْصلن يُختلَفُ فيهما جميعًا، وهما: هل يصح
الوضوء مع التنكيس أم لا ؟ وهل يرثفع الحدث عن كل عضو[ بتمام غسله أو يتوقف
ارتفاع الحدث على إكمال الوضوء ؟ فمن صخَح الوضوء مع التنكيس ورأى أن الحدث يرتفع
عن كل عضو] (3) بغسله خاصة، اقتضى مذهبه جواز المسح فى المسألة المذكورة.
قال القاصْى: ما أشار إليه من تأويل قول مالك فى إنكار القول بالمسح جملة، أن
ت 122 / بالمراد به فى خاصة نفسه لا إنكارَه هو الحق /، والرواية التى[ لا] (4) شك فيها، كذلك جاءت الرواية عن ابن وهب عنه: " لا أمسح فى حضَرِ ولا سفر) وكأنَه كرهه، وكذا
نقلها أبو محمد فى نوادِره وغيرُه، وعلى هذا تأول أحمد بن حنبل قول مالك، وأنه اَثر
الغسل كما روى عن عُمَر أنه أمرهم أن يمسحوا خفافهم وخلع هو وتوضأ وقال: حمب إلى
الوضوء (5)، ونحوه عن أبى أيوب وعن ابن عمر، قال أححمد: فمن ترك ذلك على نحو
ما تركه أبو أيوب ومالك لم أنكر عليه، وصلينا خلفه، ولم نعبهُ، إلا أن يترك ذلك
ولا يراهُ كما صنع أهل البدع فلا نصلى خلفه، ويويد هذا التأويل لمالك قوله فى المبسوط
لابن نافع عند موته: المسحُ على الخفن فى الحضر والسفر صحيح يقين ثابت لا شك فيه،
إلا أنى كُنتُ آخُذُ فى خاصة نفسى بالطهور، فلا أرى من مسَح مقصمرا فيما يجبُ عليه.
وهذا بينٌ جيى فى تأويل قوله.
قال القاصْى: وقوله بعد ذكر حديث جرير فى المسح: (كان أصحاب عبد الله
يُعجبهم هذا) لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.
فيه ردٌ على من فهب أن المسح على
الخفن منسوخ، ولم يذهب إلى هذا أحدٌ من أئمة العلماء وأئمة الفتوى، إلا أشياء رويت
عن بعض الصحابة محتملة ومختلفٌ عليهم فيها، نحو ما تقدم من الشاذ عن مالك مع
احتماله، قال الحسن: حدثنى سبعون من أصحاب رسول اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) أنه مسح على الخفن.
والأظهر أن مراد أولئك الأخذ بالئدة[ وترك] (6) الرخصة لا إنكار المسح، وإنما أنكر
(1) مذهب الشافعى: أنه يجوز إثبات التقديرات والكفارات والحدود والرخص بالقياس.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: أنه لا يجوز.
راجع فى ذلك: المحصول 2 / 2 / 471، وانظر: بيان المختصر 3 / 176.
(2) فى ت: تعرى.
(3) جاء فى ت: فمن رأى أن الحل ث يرتفع عن كل عضو.
(4) ساقطة من الأصل.
(5) المغنى 1 / 361.
(6) فى ت: فى ترك.
(2/82)
كتاب الطهارة / باب المسح على الخفن
83
73 - (273) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى التَّميمىُ، أخْبَرَنَا أبُو خَيْثَمَةَ عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ حُنَيْفَةَ ؛ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، فَانْتَهى إلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائفا، فَتَنَحَيْتُ، فَقَالَ: (ادْ"لىْ) فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ.
فَتَوَضّ ال، فَمَسَحَ عَلَى خُفيْهِ.
74 - (... ) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا جَرِيروعَنْ مَنْصُور، عَنْ أبِى وَائِلٍ ؛ قَالَ:
كَانَ أبُو مُوسَى يُشَدِّدُ فِى البَوْلِ، وَيَبُولُ فىِ قَارُورَة وَيَقُولُ: إنير بَنِى إسْرَائِيلَ كَانَ إذَا أصَابَ جلدَ أحَدِهِمْ بَوْلو قَرَضَهُ بِالمَقَارِيضِ.
فَقَالً حُنَيْفَةُ: لَوَدِدْتُ أنَّ صَاحِبَكُمْ لا
المسح الخوارج، إذ ليس[ هو] (1) فى القران على أصلهم، والشيعة ؛ لما روى عن على
أنه كان لا يمسح.
وقوله فى حديث حذيفة: (أتى سُباطة قومِ فبال قائما): اختُلف فى وجه ذلك
فقيل: بال قائما لاَنها حالةٌ يؤمَن معها خروج الحدث فى الغالب، وقيلَ: إنما فعل ذلك
لوجَع كان به، وقيل: لعل تلك السُباطة كان فيها نجاسات رطبة وهى رِخوةً يأمن إذا بال
[ فيها] (2) قائمًا أن يتطاير عليه، وخشى (3) إن جلس ليبوًل أن ينال ثيابه النجاسة
ولذلدً بال قائما (4).
[ وذكر فى الحديث أنه ( صلى الله عليه وسلم ) مسح على خفيه] (5)
قال القاضى: السُباطةُ المزبلة، وقد استُدلّ بذكرها ائه كان فى الحضَر، إذ الغالبُ
كونها فى المدن، وقد روى عن الأعمش فيه: َ (كنت مع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بالمدينة)، والثابت
عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أنه كان إذا أراد البراز أبعَدَ المذهبَ، وأنه كان يَرْتاد لبوله، وكان ( صلى الله عليه وسلم ) من
الشغل بأمور المسلمن والنظر فى مصَالحهم بحيْثُ عُلمَ، وقد يطولُ عليه حتى يحفِزَه البولُ،
فلو أبعد لتأذى.
فلذلك / والله أعلم بَال فى هَذه المرة قائما لحُفْزَة له، وارتاد لذلك ت 123 / أ السباطَةَ لِدَمَثِها، وقام لقربه من الناس، ومخافة، ما يكون منه إنَ جلس، ولذلك ما
تنحى عنه حذيفةُ حتى استدنَاه، ولذلدً قال عمر: البول قائما أحصَنُ للدُبُرِ، وقد قال
مجاهد: ما بال قط قائما إلا مَرَة، وأنكرت عائشة أنه بال قائما (6)، وإلا فكان أكثر
حالِه البعدُ ببوله وغيره، وبحسب هذا ما اختلف السلف فى جوازه، فأجاز ذلك جماعة
منهم وكرهه اخرون، وقال ابن مسعود: من الجفاء أن يبول قائمًا، ورد سعيدُ بن إبراهيم
(1) من ت.
(2) ليست فى المعلم.
(3) فى الأصل: وعسى.
(4) هذه عبارة المازرى، ومكانها عنده عقب قوله: ذكر المسح على الخفين.
(5) من المعلم.
(6) حدبْ إنكارها أخرجه الترمذى فى أبواب الطهارة، بماجاء في النهى عن البول قائمأ، وليى بتكذيب لحذيفة، لاحتمال ال يكون مراث!ا - رضى الله عنها - نقى ذلك اختيازا أو عاثة.
62 / - أ
84 (2/83)
كتاب الطهارة / باب المسح على الخفين
يُثدِّدُ هَنَا التَشْديدَ، فَلَقَدْ رَأيتُنِى أنَا وَرَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) نَتَمَاشَى، فَأتَى سُبَاطَةً خَلفَ حَائِ!، فَقَام كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ، فَبَالَ، فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ، فَأشَارَ إلَى فَجِئْتُ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتّى فَرَغَ.
75 - (274) حئثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، حَدهَّشَا لَيْ!ث.
ح وَحَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ المُهَاجِرِ، أخْبَرَنَا اللَيْثُ عَنْ يحيى بْنِ سَعِيد، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبيْر،
شهادة من فَعل فلك، وقد ذكر الخطابى أنه فعل ذلك ( صلى الله عليه وسلم ) لجرع كان بمأبضه (1)، يعنى لعَّله لم يتمكَن من أجله بالجلوس، وكانت العربُ تستشفى من وجع الصلًبالبول قائفا، وقال بعضهم: بولةً فى الحمام قائفا خير من فصدة.
قال الإمام: وقوله لحذيفة: (ادنُه.
قال حذيفةُ: قد دنوت حتى قمت عند عقبه)،
وفى الحديث: أنه[ قال] (2) لما أراد قضاء حاجته، [ قال] (3): (تنح عنى فإنَ كُل بائِلبما تُفِيحُ) يصح حملُ الحديث الأول على اْنه أمن[ من] (4) خروج الحدث، وأراد أن يستتر بالقائِم خلفه عن الناس، والحديث الثانى على أن هذه الوجوه فيه مفمَوثة.
قال القاصْى: قال المروزى فى هذا الحديث: من السنة القربُ من البائل إفا كان قائمًا
فأما إذا كان قاعدًا فالسنةُ البُعدُ منه، وقال غيره: فيه أنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان يتوارى لمثل هذا ؛ لاَنها حالة عورة وهيئة مكروهة /، ألا تراه كيف قال: (اْتى سُباطة قو! خلف حائط)، وقال غيره: استدناؤه لحذيفة وقيامه عند عقبه أنه - والله اْعلم - استقبل الحائط تَستُرأ، ولم يأمن من يمرّ به من أحد الجانبين فيكشفه، فأقام حذيفة من ذلك الجانب ساترًا له إذ أمِن من الحدث لقيامه.
ومعنى (انتبذتُ) معنى (بعدت وتنحيت) فى الحديث الآخر، وقيل: لعل هذا الحائط كان غير متملك ؛ لإضرار البول بالحيطان، أو لعله لم يقرُب منه قُربًا يضَرُ به.
قال الإمام: [ وخرج مسلم أيضا فى باب المسح على الخفين: حدثنا محمد بن نمير،
ثنا زكريا عن عامر، حدثنى عروة بن المغيرة عن أبيه، قال: كنت مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذات ليلة...
الحديث.
ثم عقب بعد ذلك فقال ت حدثنى محمد بن حاتم، قال: ثنا اسحق بن منصور، قال: ثنا عمر بن أبى زائدة، عن الشعبى، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بهذا] (ْ).
(1) معالم السق 1 / 20.
(3، 4) ليست فى المعلم.
(2) من المعلم.
(5) من المعلم.
(2/84)
كتاب الطهارة / باب المسح على الخفن 85
عَنْ عُرْوَةَ بْن المُغيرَة، عَنْ أبِيه المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أتهُ خَرَجَ لحَاجَتمع فَاجمعَهُ المُغِيرَةُ بِإدَاوَة فِيهَاَ مَاء!، فَمسَث عَلَيْهِ حِينَ فَرغً مِنْ حَاجَتِهِ، فَتَوَضأ وَمَسَحَ عًلَى الَخُفَّيْنِ.
وَفِى رَوَايَةِ ابْنِ"رَفحٍ مَكَانَ (حِينَ): (حَتَّى).
(... ) وحدّئناه مُحَمَّدُ بْنُ المُئَنّى، حدثنا عَثدُ الوَفَابِ، قَالَ: سَمعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيد، بِهَذَا الإسْنَأدِ وَقَالَ: فَغَسَلَ وَجْهَهُ ويَلَيْهِ وَمَسَحَ بِرَاشِهِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَىَ الخُفيْنِ.
وقوله فى حديث المغيرة: (بإداوة): اْى بإناء الوضوء، كما قال فى الاَخر ة (بميضأة وبمطهرة).
وقوله: (فصسث عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ) كذآفال مسلم[ عند قتيبة، وعند
ابن رمح] (1) حتى فرغ، وكلاهما يصح لكن (حين) أبْيَن، لأنه صث عليه للوضوء للصلاة لا لغير ذلك بدليل الحديث الاَخر، وذكر فيه تواريه عنه لحاجته، قال: (ثم جاء فصُحث عَليه فتوضأ).
وفيه حجة للجماعة فى جواز صب الماء على المتوضى، ومثله فى حديث أسامهْ، خلاف ما روى عن عمر وابنه وعلى فى كراهة هذا وشبهه / من استقاء الماء للوضوء لغيره، وأنه من الشركة فى الوضوء، وقول ابن عمر: لا أبالى أعاننى رجُلٌ على وضوئى اْو على ركوعى وسجودى، قال الطبرى: وقد صح عن عمر خلافُه من صحَث ابن عباس على يديه للوضوء، وثبت عن ابن عمر خلات ما روى عنه، وأنه كان يُسْكبُ له الماء لوضوئه.
واستدل البخارى من هذا الحديث على جواز توضئة الرجل لغيره (2) ؛ لأنه لما جاز له
أن يكفيه غرْفَ الماء لوضوئه فكذلك سائر الوضوء، وهو من باب القربات التى يجوز أن يعملها الرجل عن غيره، ولإجماعهم على جواز توضئة المريض وتيْميمه إذا عجز عن ذلك، بخلاف الصلاة، ويحَتمل أن صب المغيرة كان لضيق فم الإداوة، َ ويُشبه إن كانت لحمل الماء للشرب فلم يمكن الوضوءُ منها ولم يكَن ميضأة ولا مطهرةً كما جاء فى حديث غيره، وكذلك يختلف حكمُ الأوانى، فما يمكن إدخال اليد فيه كان حكمُه وضعه على اليمن، وما ضاق عن ذلك كان حكمه وضعه على اليسار ليُفرغ منه على اليمين ويميله بياسره، فهذا اخئيار أهل العلم.
وقول المغيرة فى صفة وضوئه: ! فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم على الخفين)
ولم يذكر من السُق شيئا، ليس فيه أنه لم يفعلها ( صلى الله عليه وسلم ) لكن المغيَرة أخبر بالفرالْض (1) فى ت: عند ابن رُمح، وعند قتيبة، وكت أمامها بهامش الاَصل.
لفظ مسلم، وفى رواية ابن رُمح مكان حين: حتى.
(2) البخارى، فى الوضوء، بالرجل يوضأ صاحبه 1 / 56.
ت 123 / ب
86
(2/85)
كتاب الطهارة / باب المسح على الخفن
76 - (... ) وحدثنا يحيى بْنُ يحيى التميمِى، أخْبَرنَا أبُو الأحْوَصِ عَنْ أشْعَثَ، عَنِ الأسْوَدِ بْنِ هلالٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ؛ قَالً: بَيْنَا أنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ذَاتَ لَيْلَة.
إذ نَزَلَ فَقَضَى حًاجَتَهُ، ثُمَّ جَاََ فَصمبَبْتُ عَلَيْهِ مَنْ إدَاوَةٍ كَانتْ مَعِى، فَتَوضاَّ وَمَسَحَ "عَلَى خُفَّيْه.
77 - (... ) وحدّثنأ أبُو بَكْرِ بْنُ أِبِى شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْب، قَالَ أبُو بَكْرٍ: حدثنا أبُو مُعَاويَةَ عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ مُسْلِبم، عَنْ مسْرُوق، عَنِ المُغِيرةً بْنِ شُعْبَةَ ؛ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِىًّ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى سَفَرٍ.
فَقَالَ: (يَا مغِيرَةُ، خُذِ الإدَاوَةَ) فَأخَنْتُهَا، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ.
فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) حَتَّى تَوَارَى عَنِّى، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَ جَاََ وَعَلَيْهِ جُبَّة شَاميَّة ضيقَةُ الكُمَّيْنِ، فَنَهبَ يُخْرِجُ يَدَهُ مِنْ كُمَهَا فَضَاقَتْ عَلَيْه، فَأخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أسثفَلِهَا، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضأوضُوََهُ للِصَّلاةِ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمًّ صَلَّى.
78 - (... ) وحدّثنا إسْحَقُ بْنُ إبْرَاهيمَ وَعَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ، جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، قَالَ إسْحَقُ: أخْبَرَنَا عِيسَى، حَد، شَأ الأعْمَشُ عَنْ مُسْلِم، عَنْ مَسْرُوق، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ؛ قَالَ: خَرجً رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) لِيَقْضِىَ حَاجَتَهُ.
فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَيْتُهُ بِالًإدَاوَةِ،
وصارت سننُها فى طيها وبحكم التبع لها، وقد ذكر فى بعضها ابتداءه بغسل الكفن.
وقوله: (فغسل وجهه ثم ذهب ليغسل فواعيه، وضاقت الجبُّة فأخرجهما من تحت الجُبة فغسلهما)، قال الباجى: لأنه كان عليه إزار.
وفيه جواز لباس مثل هذه الثياب لاسيما فى الأسفار والمغازى لتشفُرِ (1) الإنسان فيها وانضمامه وجمع ثيابه عليه (2).
وفيه جواز إخراج اليد من تحت الثوب لمثل هذه الضرورة لا فى المجَامع والمحافل والرفاهية، وفيه جواز التفريق اليسير فى الطهار 3، وأن مثل هذا لا يقطع الموالاة فيها، لا سيما إن كانت من سببها مثل هذا ومئل نزع الخفن.
وقد اختلف فى الموالاة هل هى من فروضها أو سننها ؟ فمشهور المذهب أنه سُنَةً، وقيل: فرض.
قال ابن القصار: وهو ظاهر قول مالك (3)، وقيل: فرض مع الذكر ساقط مع النسيان، وقيل: فرض فى المغسول دون الممسوح، وقيل: مستحب.
واختلف قول الشافعى فى وجوب ذلك، ولم يوجبه أبو حنيفة، ثم اختلف فى مفروضها (4) على
(1) فى ت: ليتثفَر.
(2) لم أجد للقى ل للببى فى مظانه.
(3) راجع: المغنى 1 / 190، وقد ذكر أقوال المذاهب فى الموالاة.
(4) فى ت: من تركها.
(2/86)
كتاب الطهارة / باب المسح على الخفن
87
فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ يَلديْه، ثُمَ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَ ذَهَبَ لِيَغْسِلَ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَتِ الجُئةُ فَأخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الجُبَّةَ، فَغَسَلَهُمَا، وَمَسَحَ رَأسَهُ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَ صَفَى بِنَا.
79 - (... ) حئثنا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّه بْنِ نُمَيْرِ، حَدثنَا أبى، حَدثنَا زَكَرِئاءُ عَنْ عَامِر،
قَالَ: أخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ المُغِيرَة، عَنْ أبِيهِ ؛ َ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النًّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ذَاتَ لَيْلَة فىِ مَسِيرٍ.
فَقَالَ لىِ: (أمَعَكَ مَاءٌ ؟) قُالَتُ: نَعَمْ.
فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَمَشَى حَتَى تَوَارً ى فىِ سَوَادِ اللَيْلِ، ثُمَ جَاءَ فَأفْرَغْتُ عَلَيْه مِنَ الإدَاوَة، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَعَليه جُئةٌ مِنْ !وفِ، فَلَم يَسْتَطِعْ أنْ يُخْرِجَ ذرَاعَيْهِ مِنْهَاَ، حَتَّى اخرً جَهُمَا منْ أسْفَلِ الجُئف فًغَسَلَ فِرَاعَيْه، وَمَسَح بِرَأسِهِ، ثُمَ أهْوَيْتُ لَأنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: (دَعْهُمَا، فَإَنَى أدْخَلتُهُمَا طًاهرَتَيْنِ) وَمَسَحَ عًلَيْهِمَا.
80 - (... ) وحدّثنى مُحَمَدُ بْنُ حَاتمِ، حدثنا إسْحَقُ بْنُ مَنْصُور، حَدثنَا عُمَرُ بْنُ
أبِى زائدَةَ عَنِ الشَّعْبِىَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المُغيرَة، عَنْ ائيهِ ؛ أنَهُ وَضاَ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم )، فَتَوَضا وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ، فَقَالَ: " إنِّى أدخَلتُهُمَأ طَاهِرَتَيْنِ).
هذا، فعلى[ القول] (1) أنه فرض يعيدُ فى العمد والنسيان، وعلى الاقول أنه سنة، فعند
ابن عبد الحكم لا شىء عليه، وعند ابن القاسم لا شىء فى النسيان ويعيدُ فى العمد / - ت 124 / 1 على مذهبه فى ترك السق عامدًا - وقد يكون هذا على القول باشتراطه مع الذكر، والدليل
على صحة كونها مشروعة مسنونةً: مثابرتُه ( صلى الله عليه وسلم ) على الموالاهَ ولم يذكر عنه تفريق.
واختلف
فى حد التفريق المبطل للطهارة فقيل: جفاف الوضوء وقيَل: ذلك يرجع إلى الاجتهاد،
فقد يُسرع جفافُ الوضوَ فى بعض الأوقات والبلاد والأبدان الحارة وبالضد من ذلك.
وقيل فائدةُ حمل العنزَة والماء معه فى هذا الحديث وغيره: أنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان التزم ألا
يكون إلا على طهارة فى أكثر أوقاتِه، وكان إذا توضأ صلى ما أمكنه.
وذكر مسلم فى طريق حديث المغيرة: حدثنى محمد بن حاتم ثنا إسحق بن منصور
ثنا عمر بن أبى زائدة، عن الشعبى، عن عروة، قال الإمامُ: قال بعضهم: هكذا روى
لنا[ عن] (2) مسلم إسناد هذا الحديث عن عمر بن أبى زائدة من جميع الطرق، ليس بينه
وبن الشعبى احدٌ، وذكر أبو مسعود أن مسلضا خرَّجه عن عمر بن أبى زائدة، عن عبد
الله بن أبى السَّفَر، عن الشعبى، عن[ عروة] (3)[ وهكذا قال الجوزى فى كتابه الكبير ة
(1) من ت -
(3) ليست فى المعلم.
(2) من المعلم.
62 / ب
88 (2/87)
كتاب الطهارة / باب المسح على الخفين
الذى رواه زكريا عن عامر الشعبى عن عروة] (1) ثم قال: ورواه عمر بن أبى زائدة عن ابن أبى ال!ثَفَرِ عن الشعبى، وذكر البخارى فى تاريخه أن عمر بن أبى زائدة سمع من الشعبى، وأنه كان يبعث ابن أبى السفَر وزكريا إلى الشعبى يسألانه (2).
وفى الباب بعد هذا: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، ثنا يزيد بن زريع، ثنا حميد، شْا بكر /، شْا عروة بن المغيرة بن سْعبة، قال بعضُهم: قال أبو مسْعُود: هكذا يقول مسلم فى حديث ابن بزيع، عن يزيد بن زريع، عن عروة بن المغيرة، وخالفه الناس فقالوا فيه ت حمزة بن المغيرة بدل عروة، وأما الدارقطنى فينسب الوهم فيه إلى [ يزيد] (3) لا إلى مسلم، والله أعلم (4).
(1) من المعلم.
(2) التاريخ الكبير 3 / 2 / 152، وزكريا هو أخوه، قال أبو عبيد الأجرى عن أبى داود: عمرَ بن أبى زائدة كبر من زكريا، وعمر يرى القدر.
وقال فى موضع اَخر: زكريا أعلى من أخيه عمر بكثير.
راجع سؤالات أبى عبيد الأجرى الترجمة 174، 203.
وابن أن السفر هو عبد الله بن سعيد بن يحمُد، ويقال: لبن أحمد أبو السفر الهمدانى.
(3) ساقطة من ت.
(4) قال أبو عمر.
د!سناد هذا الحديث من رواية مالك فى الموطأ وغيره إسناد ليس بالقائم، لأنه إنما يرويه ابن شهاب عن عباد بن زياد عن عروة وحمزة ابنى المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة، وربما حيث به ابن شهاب عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة عن اْبيه ولا يذكر حمزة بن المغيرة.
وربما جمع حمزة وعروة لبنى المغيرة فى هذا الحديث عن ائيهما المغيرة ورواية مالك لهذا الحديث عن ابن شهاب عن عباد بن زياد عن المغيرة مقطوعة، وعباد بن زياد لم ير المغيرة ولم يسمع منه شيئًا.
التمهيد 11 / 121.
قال: قال مصعب: وأخطا فيه مالك خطا قبيحًا.
أخبرنا به أبو محمد وكتبته من أصل سماعه عن
ابن حمدان، وحدتثنا أيفئا قال: حدثنا ابن حمدان قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنى أبى قال: قرأت على عبد الرحمن - يعنى ابن مهدى - عن مالك عن ابن شهاب، عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة، عن ائيه المغيرة ؛ ئن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذهب لحاجته فى غزوة تبوك، فذكره صواء كما فى الموطأ.
قال: وكتبته - أيفئا - من الأصل الصحيح لأبى محمد - رحمه الله - من أصل سماعه، وقد
ذكر عبد الرزاق هذا الخبر عن معمر فى كتابه عن الزهرى ؛ أن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى سفر...
وذكر الحديث، هكذا مقطوعًا.
وأظن هذا بفا أوتى من قبل الزهرى، والله أعلم ة لأن ئحمد بن عبد الله بن محمد بن على حدثنا، قال: حدثنا أبى قال: حدئنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا قاسم بن محمد، قال: حدئنا أبو عاصم خثش بن أصرم قال: حدئنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن الف هرى، عن عباد بن زياد، عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة قال...
.
وصاق حديث مسلم.
وقال: وحدثنى سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا اسماعيل بن إسحق، قال: حدثنا إسماعيل بن أبى أويس قال: حدئنى أخى عن سليمان بن بلال، عن يونس، عن ابن شهاب قال: حدثنى عباد بن زياد، عن عروة وحمزة ابنى المغيرة بن شعبة أنهما سمعا المغيرة بن شعبة يخبرئن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) توضأ على الخفين ثم صلى فيهما انظر: التمهيد 11 / 120
123.
(2/88)
كتاب الطهارة / باب المسح على الخفين 89
قال القاضى: حمزة بن المغيرة هو عندهم الصحيح فى هذا الحديث، د نما عروة بن المغيرة فى الأحاديث الأخر، وحمزة وعروة أبناء المغيرة، والحديث مروى عنهما جميعًا، لكن رواية بكر بن عبد الله المزنى إنما هى عن حمزة بن المغيرة أو بن المغيرة - غير مسمى - ولا يقول: عروة، ومن قال: عروة عنه وهِمَ، وكذلك اختلف عنه، فرواه معتمر بن سليمان التيمى فى أحد الوجهين عنه عن بكر، عن الحسن، عن ابن المغيرة، وكذلدً رواه يحيى بن سعيد عن التيمى، وقد ذكر ذلك مسلم، وقال غيرهم: عن بكر عن ابن المغيرة (1)، قال الدارقطنى: (وهو وهم)، وفى حديث المغيرة وغيره: ذهاب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عند حاجته عن الحاضرين، وهو أدب الحدث، الاستتار حتى لا يُرى له شخص ولا يُسمع صوت، وكما جاء فى الحديث الاَخر / أبعد فى المذهب.
وفيه وفى غيره من الأحاديث التجافى عن ذكر الاسم القبيح من الحدث والكناية عنه بإتيان الغائط والحاجة، خلاف ما قاله المشركون من التصريح بقبيحه من قولهم: علمكم كل شىء حتى الخراءة! وذلك من أدب الشرع، ترك فحش الألفاظ وقبيح القول، والكناية عن ذلك عند الحاجة إلا للضرورة، وكذلك كانت عادة العرب فى كلامها صيانة الألسن عما تُصان عنه الاَبصارُ والاَسماع.
قال القاضى: ذهب بعضُهم إلى أنَ حديث المغيرة جاء فى السفر لقوله: (كنتُ مع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى سفرٍ ) كما (2) رواه مالك فى الموطأ وغيرُه: (أنه كان فى غزوة تبوك) (3)، واستُدذَ منه على جواز المسح فى السفر، ومن حديث جرير وحُذيفة على جوازه فى الحضر، وأن إسَلامَ جرير وغزوة تبوك بعد نزول المائدة سنة تسع، ولهذا كان يعجبهم حديث جرير ليقطع به حجةُ من زعم أن آية الوضوء ناسخةٌ لفعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بالمسح على الخفن، واستدل بعضهم من حديث المغيرة على جواز استعمال الاَحجار مع وجود الماء بكون الإداوة مع المغيرة لقوله: (فتلقيتُه بالأداوة وصببتُ عليه من إداوة كانت معى) وهذا وإن كانَ ظاهرا فقد يحتمل غيرَ هذا، د إن ذلَك فى السفر وعدم الماء وً قلته ألا ترى كيف قال له بعد أن قضى حاجته: (أمَعَك ماء ؟) قال: فأتيتُه بمطهرةٍ.
(1) فى المعلم ة ابن بزيع.
(2) فى الأصل: لما، والمثبت من ت.
(3) الموطأ، كالطهارة، بما جاء فى المح على الخفن 1 / 35، 36 -
ت 125 / ب
(2/89)
كتاب الطهارة / باب المسح على الناصية والعمامة
(23) باب المسح على الناصية والعمامة
81 - (... ) وحلّطنى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الفه بْنِ بَزيِع.
حَدثنَا يَزِيدُ - يَعْنِى ابْنَ زُرَيع - حَدثنَا حُمَيْد الطَّوِيلُ ؛ حدثنا بَكْربنُ عَبْد الَلّه الَمُزَنِى عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أبِيه ؛ قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) وَتًخَلَّفتُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ: (أمَعَكَ مَاءبَم لا، فَأتَيْتُهُ بِمَطهَرَةٍ، فَغَسَلً كَفيْه وَوَجْهَهُ، ثُمَّ فَ!بَ يَحْسِرُ عَنْ ذرَاعَيْه فَضَاقَ غٌ الجُبَّةِ، فَأخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الجُثةِ، َ وَالقَى الجُبَّةَ عَلَى مَنكبَيْه، وَغَسَلً ذرَاعًيْهِ، وَمَسَح بِنَاصِيَتِه وَعَلَى العِمَامةِ وَعَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَ رَكِبَ وَرَكِبْتُ فَانْتًهَيْنًا إلَى القَوْمَ وَقَدْ قَامُوا فىِ الصَّلاةِ، يُصَلِّى بِهِمْ عَبْدُ الرخْمَنِ بْنُ عَوْف وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، فَلَمَا أحَس! بِالنَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) ذَهَبَ يَتَأخَرُ، فَأوْمَأ إلَيْهِ، فَصَلَى بِهِمْ.
فَلَمّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) وَقُمْتُ، فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِى سَيَقَتْئَا.
وقوله فى الحديث: ([ أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) توضأ] (1) فمسح بناصيته وعلى العمامة)،
قال الإمام: يحتَج به لاءبى حنيفة فى أن الواجت من مسح الرأس الناصيةُ.
وحئُ!ا منتهى النَزعَتين (2)، ويحتجُ به ابن حنبل فى أن المسح على العمامة جائز كما يُجزئ المسح على الخفن (3)، وذهب مالك[ إلى] (4) خلافهما جميعًا (5)، وأن المسح على العمامة غيرُ جالْز، وأن الوجوب من مسح الراْس ليس بمقصور على الناصية خاصةً، ويُعارِض قول كل واحد منهما بقول صاحبه، ويجعل الحديث حجةً عليهما جميعًا، فيقول لأبى حنيفة: إن كان الوجوبُ يختصُ بالناصية فلِم مسح[ على] (6) العمامة ؟ ونقول لابن حنبل: إن كان المسح على العمامة جائزًا فلِمَ باشر الناصيةَ بالمسح ؟، وقد ذَكر ابن حنبل أن المسح على العمامة رُوى عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من خمسِ طُرق صحيحة، واشترط بعض القائلين بجواز المسح على
(1) من المعلم.
(2) بداثع الصنائع ا / 4.
وقد ذكر أن قدره ثلاث أصابع اليد، وروى الحسن عن أبى خيفة أنه قدوه بالربع، وهو قول زفر، أما نص الناصية فهو قول الكرخى والطحاوى.
(3) المغنى 1 / 175، 176.
وقد اختلف فى قدر الواجب فى مسح الراش، فروى عن أحمد فى اْحد قوليه وجوب مسح جميعه، ووافقه الخرقى فى هذا، وهو مذهب مالك، وله قول اَخر وهو المعتمد من المذهب، قال أحمد: فإن مسح برأسه وترك بعضه يجزئه -
(4) ليت فى المعلم.
(5) المنتقى للباجى 1 / 75.
للا) من المعلم.
(2/90)
كتاب الطهارة / باب المسح على الناصية والعمامة 91
82 - (... ) حذثنا أمَيَةُ بْنُ بِسْطَامَ وَمَحَمَدُ بْنُ عَبْد الأعْلَى، قَالا: حَدثنَا المُعْتَمِرُ عَنْ أبيه ؛ قَالَ.
حَدثَنِى بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ عَنِ ابْنِ المُغِيرَةِ، َ عَنْ أبِيهِ ؛ أن الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) مَسَحَ عَلَى الَخُفَّيْنِ، وَمُقَئَ! رَأسِهِ، وَعَلَى عِمَامَتِهِ.
(... ) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عبْدِ الأعْلَى.
حدثنا المُعْتَمِرُ عَنْ أبيه، عَنْ بَكْرٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنِ ابْنِ المُغِيرَةِ عَنْ أبِيهِ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِهِ.
العمامة أن تكون لُبِسَتْ على طهارةٍ كالخفن، وزاد بعفبهم: وأن تكون بالحنك ليكون فى نزعها مشقة فحينئذ تشابه الخف.
وأقوى ما يحتج به على ابن حنبل مقابلة أحاديثه بظاهر القرآن فى قول الله سبحانه:
{ وَامْسَحُوا بِرُعُوسِكُمْ} (1) وهذا ظاهرُه المباشرة، ويبقى ها هنا النظر ما بين تقدمة ظاهر القراَن على الاَحاديث أو تقدمة الأحاديث على الظاهر (2) وليس / هذا موضع استقصائه، وأحسنُ ما حَمل عليه أصحابُنا حديث المسح على العمامة أنه ( صلى الله عليه وسلم ) لَعفَه كان به مرض!منعه كشف رأسه، فصارت العمامةُ كالجبيرةِ التى يُمسَحُ عليها للضرورة (3).
(1) ا لما ئد ة 60.
(2) ذهب الافعى وأحمد الى أن خبر الاَحاد إذا كان خاصئا وعارض عام القرآن خمصه، فيصير بذلك العام غير ثال على كل ما يشتمل عليه لفظه، بل على بعض ما يشتمل عليه، وذلك لابن عام القراَن دان كان قطعيًا فى سنده، هو ظنى فى دلالته، وخاص ال!ة إذا كانت خبر احاد فهو ظنى فى سنده، ولكنه قطعى
فى دلالته، والظش يخصص الظش.
أما الحنفجة فلأنهم يعتبرون العام قطعئا فى دلالته، فإن اخبار الاَحاد لا تنهض عندهم لأن تكون مخصصةً لعام القراَن ؛ لاَن الظش لا يخصص القطعى، والعام بمقتضى عمومه مبيَنٌ لا يحتاج إلى بيان.
أما مالك فإنه يجعل خبر الاَحاد مخصصئا لعام القرآن إفا عاضده عمل أهل المدينة أو قياس، وعلى
ذلك حرَّم مالك لحم كل فى ناب من السبعِ، وكان ذلك تخصيصئا لعموم القرار: { تل لأ أَجِذ ني مَا أوحِماَ إلَأ محَرَّفا عَلَئ طَاعِمل يَطْعَفة إلأ أَن يَكُونَ يتَةً أَوْ دَفا ئفوخا أَو لَحْمَ خِنزِورٍ } [ الأنعام 1450، وذلك للحديث الذى صرح بذلك ورواه مالك فى الموطأ، وقال عقب روايته: وهو ال المر عندنا، أى فى المدينة.
أما إفا لم يعاضد خبر الآحاد قياس أو عمل أهل المدينة، فإنه يعمل بالعام ويضعف الخبر، كما هو
الشأن عده فى حديث: ! إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبعا)، فإنه رثة لعموم قوله تعالى:
{ وَمَا عَئمتْم ثِنَ الْجَوَالِ! مُكَثِبِينَ} أ المائدة: 4،، وقال: كيف يؤكل صيده ويكون نجسا ؟ راجع: أصول الفقه: 125، 126.
(3) قال ابن عبد البر: وأما المح على العمامة فاختلف أهل العلم فى ذلك، واختلفت فيه الآثار، وكلها معلومة.
وروى عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين ذكرهم المصنفون: ابن أبى شيبة، وعبدُ الرزاق،
وابن المنذرِ، أنهم أجلى وا المح على العمامة.
ت 1 / 125
92
(2/91)
كتاب الطهارة / باب المسح على الناصية والعمامة
83 - (... ) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِبم، جَمِيغا عَنْ يحيى القَطَّانِ،
قَالَ ابْنُ حَاتبم: حدثنَا يحيى بْنُ سَعيد عَنِ التَيْمِى، عَنْ بَكْرِبْنِ عَبْدِ اللّه، عَنِ الحَسَنِ، عَنِ ابْن المُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ ائيه ؛ قًاذَ بَكْرٌ: وَقَدْ سَمعْتُ مِنِ ابْنِ المُغيرَة ؛ أنَّ النَبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) تَوَضَ!، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلًَالعِمَامَةِ، وَعَلَى الخُفَّينِ.
قال القاصْى: قوله فى حديث المغيرة فى أحَد طُرِقه من حديث محمد بن بشارٍ ومحمد
ابن حاتم رفعاه عن بكر بن عبد الله، عن الحسنَ، عن ابن المغيرة بن شعبة، عن أبيه، قال بكر: وقد سمعتُه من ابن المغيرة، كذا لجميع شيوخنا، وكذا ذكره ابن أبى خيثمة والدارقطنى وغيرُهما، ووقع عند بعضهم ولم أرْوه، وقد سمعت من ابن المغيرة، وقد تقدم قبل سماعَه الحديث منه.
وفى إمامة عبد الرحمن بن عوف بهم، ولم ينتظروا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ة دليلٌ على مبادرة فضل أول الوقت، وبه احتج الشافعى وغيره على هذا (1)، وظاهِرُه يأسهم من وصول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إليهم الا بعد أن يُصلَى او لتأخِره عنهم، وظنّهُم أنه أخذ طريفا غير طريقهم،
(1
وبه قال الأوزاعى، وأبو عبيد القامم بن سلام، وأحمد، د اسحقُ، وأبو ثور، للاثار الواردة فى ذلك، وقياسًا على الخفيئ، ولأن الرأس والرجلين عندهم ممسرحان ساقطان فى التيمم.
واختلاف هؤلاء فيمن مسح على العمامة ثم نزعها كاختلافهم فيمن مح على الخفيئ ثم نزعهما.
وأما الذين لم يروا المسح على العمامة ولا على الخمار فعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، والشعبى، والنخعى، وحماد بن أبى سليمان.
وهو قول مالك، وأبى حنيفة، وللثافعىً وأصحابهم.
والحجة لمالك ومن قال بقوله ظاهر قوله تعالى: { وَامْسَخوا بِرفوسِكمْ} [ المائدة: 6] ومن مح
على العمامة فلم يممح برأسه، وقد أجمعوا اْنه لا يجوز مسح الوجه فى التيمم على حالْل دونه، فكذلك للرأس.
و الطاب ة ى قوة4: { فَامْحُوا بِوُخوهِكمْ وَأَيْدِيكُمْ} له[ الناَ: 43]، كالخطاب فى قوله:
{ وَامْسَحُوا بِرُئحومِكمْ}.
ولا وجه لما اعتلُوا به من أن الرأس والرجلين ممسرحان، وأنه لما اتفقوا على المسح على الخفيئ، فكذلك العمامة ة لأن الرجلين عند الجمهور مغسولتان، ولا يجزئ المسح عليهما دون حائلٍ، وقد قام الدليلُ على وجوب الغل لهُما، فلا معانى للاعتبار بغير ذلك.
قال: فإن قيل: إن الرأس والرجلين يسقطان فى التيمم، فدلَّ على اْنهما ممسوحان قيل له: وقد يسقطُ بدنُ الجُنب كله في التيمم، ولا يعتبر بذلك، فسقط ما اعتلوا به، فإن قيل: فهب أن الرجلين مغسولتان، هلا كان المسحُ على العمامة قياشا عليهما فى الخفيئ ؟ قيل له: قد أجمعوا على أن المسح على الخفين مأَخوذ من طريق الا"ثرِ، لا منَ طريق القياس، ولو كان من طريق القياس لوجب القولُ بالمسح على القفازين، وعلى كُل ما غيَّبَ الذراعن من غير علَة ولا ضرورة، فدزَ على أن المسح على الخفيئ خصوصٌ لا يقاسُ عليه ما كان فى معناه.
الاستذكارَ 2َ / 0 22، اَ 22 بتصرف يسير.
) الأم 1 / 75.
(2/92)
كتاب الطهارة / باب المسح على الناصية والعمامة
93
84 - (275) وحدثّنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، قَالا: حدثنا أبُو مُعَاوِيَةَ.
ح وَحَدثنَا إسْحَقُ، أخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلاهُمَا عَنِ الأعْمَشِ، عَنِ الحَكَ!، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ أبِى لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ بِلالٍ ؛ أنَّ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ وَالخِمَارِ.
عَرش ليلته ألا ترى فزعَهَم حين أدرَكَهُم يُصَلّونَ ؟ فَدَلَ أنهم لم يُبادروأ الصلاة أول الوقت
ولا - أيضًا - أخروها لاخر الوقت حتى يئسوا منه وخافوا فواتها ؛ لأنه ( صلى الله عليه وسلم ) / لم يكن 63 / أ صلى، ولا يصح أن يؤخروها حتى يضيق وقتُها بغير عفَة، والأشبه أنهم انتظروه، فلما
تأخر عن وقته المعهود تأؤَلوا أنه صخَلى فصلوا.
وفيه تقديم الجماعة إمامًا بغير أمر الإمام، بخلاف الصلوات التى لا تصح إلا بزمام
كالجمعة، العيدين وغيرهما.
وفيه إمامة المفضول بالاَفضل وصلاة الإمام خلف رعيته،
وجبر ما فات من الصلاة لمن أدرك بعضها، واتباع الإمام فى فعله وجلوسه د إن لم يكن
موضع جُلوسٍ للمُدْرِك، وأنَ قضاءَه لما فات بعدَ سلام الإمامِ، وأن العمل اليسير فى
الصلاة غيرُ مؤثر فيها، لذهاب عبد الرحمن ليتأخرَ، وسيأتى الكلامُ على تمام هذا وحُكم
صلاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) هُنا وفى حديث أبى بكر فى موضِعه من كتاب الصلاةِ إن شاء الله تعالى.
وقوله فى حديث بلال: (مسَحَ على الخفين والخمارِ): يريدُ بالخمار - والله اْعلم -
العمامة، لتخمير الرأس بها، لشبهها بخمار المرأةَ، ولم يختلف من أجاز المسحَ على
العمامة فى منع مسح المرأة على خِمارها إلا شىء روى عن أم سلمة (1).
وعن أنه فى
مسحه على القلنسوة، وفَرْقٌ ما بين العمامة والخمار عندهم أن العمامة لق نزعُها لا سيما
إن كانت بحنَكٍ، ولأن المسح عليها مسحٌ على بعض الراش ولورود الرخصة فيها عندهم
كما جاءت فى الخف.
وفيه الاَعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن / أبى ليلى عن كعب بن عجرةَ عن ت 125 / ببلال، 1 لحد يث.
ًقال مُسْلم: وفى حديث عيسى بن يونس: حدثنى الحكم قال: حدثنى بلال، وهذا
مشكل على من لا يعرف أسرار هذا العلم، ومعناه: أن ال العمش حدَّث به فى سند مسْلِم
عنه أولا معنعنًا ومن طريق عيسى نصٌ على الحديث، فقال: حدثنى حكم ولم يقل: عن
حكم كما قال قبلُ، وقال اَخر الحديث: حدثنا بلال ولم يقل: ص بلال وإلا فالحكم لا
يروى عن بلال ولو عنعنه الحكم عن بلالٍ لكان مقطوعًا ة لاَنه إنما رواه عن رجُلين عنه،
(1) وهو قول غير مسند، نقله ابن عبد البر فى الاستذكار 2 / 219.
94
(2/93)
كتاب الطهارة / باب المسح على الناصية والعمامة
!ً، َ !!لاص ص !، صي، 5، ص ص !
وَفِى حَدِيتِ ضيَ!سى: حدثنِى الحكم حدثنِى بِلال، وحدثنِيهِ سويد بن سعِيدٍ، حدثنا عَلِىث يَعْنِى ابْنَ مُسْهِوٍ - عَنِ الأعْمَشِ، بِهَذَا الإسْنَاد.
وَقَالَ فىِ الحَدِيثِ: رَأيْتُ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
وقد تكلم أبو الحسن الدارقطنى فى كتاب العلل على حديث بلال هذا والخلاف فيه والخلاف على الأعمش فيه أيضًا، وسقوط بلال منه عند بعضهم واقتصاره على كعب، وسقوط كعب عند بعضهم واقتصاره على بلالً، وجعل بعضهم البراءَ بين بلال وابن أبى ليلى وأكثر رواة الأعمش على ما فى الأم، وقد رواه بعضهم عن على بن أبى طالب عن بلال (1).
(1)
جاء فى العلل بلفظ: المسح على الخفَّين والخفار (بالفاء).
ثم قال: يرويه الحكم بن عتيبة، واختلف عنه، فرواه شيبان عن ليث عن الحكم عن شريح بن هانى عن على عن بلال، وخالفه معتمر واختلف عنه، فرواه مسدد وعمرو بن على وعلى بن الحن الدرهمى عن معتمر، عن ليث، عن الحكم وحبب ابن أبى شابت عن شريح بن هانى، عن بلال.
وخالفهم ابن أبى السرى، قرواه عن معتمر، عن ليث عن طلحة بن مصرف عن شريح بن هانى، عن بلال.
ورواه موسى بن أعين، عن معتمر، عن ليث، عن الحكم، وحبب عن شريح بن هانى، عن بلال.
ورواه أبو المحياة عن ليث، عن الحكم، عن ابن أبى ليلى، عن كب بن عجرة عن بلال.
وكذلك رواه الأعمش، واختلف عنه، فرواه أبو معاوية الضرير وعلى بن مسهر وعيسى بن يونس وأبو زهير عبد الرحمن بن مغراء وأبو عبيدة بن معن وأبو حمزة المكرى وعبد الله بن نمير واْبو إسحق الفزارى ومحمد بن فضل، واختلف عنه.
فرووه عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن كعب بن عجرة، عن
بلال.
ورواه زياد بن أيوب عن ابن فضل، فلم يذكر فيه كعبًا، ولعله سقط عليه أو على من روى عنه.
ورواه عبد السلام بن حرب عن ال العمش عن الحكم عن ابن أبى ليلى عن كعب بن عجرة عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ولم يذكر بلايه.
قال: ورواه شعبة واختلف عنه، فروى عن بقية عن شعبة عن الحجاج بن أرطأة عن الحكم.
قال: وهو وَهْم، لإنما أراد أن يقول: شعبة بن الحجاج ؛ لأن الحديث محفوظ عن شعبة عن الحكم عن ابن أبى ليلى عن بلال.
راجع: العلل 3 / 0 23، 7 / 171.
(2/94)
كتاب الطهارة / باب التوقيت فى المسح على الخفن
95
(24) باب التوقيت فى المسح على الخفين
85 - (276) وحدثنا إسْحَقُ بْنُ إبْرَاهيمَ الحَنْظَلِى، أخْبَرَنَا عَبْدُ الرراقِ، أخْبَرَنَا الثَّوْرِىُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ المُلائى، عَنِ الصًكم بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ القَاسم بْنِ مُخيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْح بْنِ هَانِئ ؛ قَالَ: أتَيْتُ عَائِشَةَ أسْألُهَا عَنِ المَسئح عَلَى الخفيْنِ، فَقَالتْ: عَلَيْكَ بابْنِ أبى طَالِب فَسًلهُ، فَإنَهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم )، قسَألنَاهُ فَقَالَ: جَعَلَ رَسُولَُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) ئَلاثَه أيامِ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلمُسَافِر، وَيَوْمًا وَلَيْلَة لِلفمب!.
قَالَ: وَكَانَ سُفْيَانُ إذَا ذَكَرَ عَمْرًا أثْنَى عَلَيْهِ.
(... ) وحدّثنا إسْحَقُ، أخْبَرَنَا زَكَرِيَّاَُ بْنُ عَدىٍّ عَنْ عُبَيْد اللّه بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَيْد ابْنِ
أبِى أنيْسَةَ عَنِ الحَكَ!، بِهَذَا الإسْنَادِ، مِثْلَهُ.
ً
(... ) وحلّئنى زهُيْرُ بْنُ حَرْب.
حَدهَّلنَا أبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأعْمَشيإ، عَنِ الحَكَم، عَنِ القَاسِم بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْح بْنًِ هانِئي ؛ قَالَ: سَألتُ عَائِشَةَ عَنِ المَسْح عَلَى الخُفَّيْنِ.
فَقَالَتِ: ائْتِ عَلِيا، فَإنَّهُ أعْلَمُ بذلك مِنِّى، فَأتَيْتُ عَليا، فَذَكَرَ عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِهِ.
وقوله: (أتيت عائثة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبى طالب، فإنه كان يسافر مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ): فيه حجة أن مسح النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إنما كان فى السفرِ، ولو مسح فى الحضَر لَعَلمَتْه، وفى رواية أخرى: " فإنه أعلم بذلك منى، فسألناه فقال: جعل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ثلاَثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلةً للمقيم).
وفيه تضعيف ما روى عن عائثة - رضى الله عنها - وعلى من أنكر المسح على الخفن، وفيه النص على المسح للمقيم والمسافر والتوقيت لهما.
وقد اختلف العلماء فى التوقيت فى ذلك، فذهب أبو حنيفة (1).
والشافعى (2) فى أحد قوليه إلى هذا الحديث، وهو قول الثورى وأصحاب الحديث وروى مثله عن مالك، ومشهور مذهبه أنه لاحدَّ له ولا توقيت (3)، وهو أحد قولى الشافعى وقول الأوزاعى والليث، وروى عن مالك للمقيم من
(1) بدا 2 الصناح فى ترتيب الشرا 12 / 8.
(3) المنتقى ا / 78، 79.
(2) الأم 1 / 34.
96
(2/95)
كتاب الطهارة / باب التوقيت فى المسح على الخفين
الجمعة الى الجمعة (1)، وتأوله شيوخُنا: أى ينزعَهُما للقسْل، وهذا مبنى على نفى التوقيت، وذهب بعضهم إلى ان حدَّه من الحدث إلى الحدث، وقد اختلف فى رفع هذا الحديث أو إيقافه على على، قال أبو عمر: ومن رفَعَه أثبتُ وأحفظ ممن أوقفه (2).
(1) المنئقى ا / 78، 79.
(2) الاختلاف وقع فيمن روى عن الأعمش.
والذين رووه عنه مرفوعا هم أبو معاوية الضرير، وعمرو بن عبد الغفار.
والذين أوقفوه هم زايدة بن قداسة وعلى بن غراب، واحمد بن بثير.
راجع: العلل
3 / 231.
(2/96)
كتاب الطهارة / باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد
97
(25) باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد
86 - (277) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرِ، حَدثنَا ائى، حدثنا سُفْيَانُ عَنْ عَلقَمَةَ بْنِ مَرْثَد.
ح وَحَدثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ - وَاللَفْظُ لَهُ - حدثنا يحيى بْنُ سَعِيد عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدثَّنِى عَلقَمَةُ بْنُ مَرْثَد عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْلَةَ، عَنْ أبِيهِ ؛ أنَّ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ) صَلَّى الضَلَوَات يَوْمَ الفَتْح بِوُضُوء وَاحِدَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ!نَعْتَ اليَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ.
قَالَ: (َعَمْدًاَ صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ).
وقول عمر للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) يوم الفتح: ا لقد صنعتَ شيئًا لم تكن تصنعُه): يدلُ على
مثابرة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) على الوضوء لكل صلاة، وقوله: (عمْذا فعلته يا عُمَر): أى قصدا
ليبين للناس الإباحة والرخصة فى ذلك لئلأ يقتدوا بفعله، ويظنوا ذلك فرضئا (1)، وذهب
بعض الناس إلى أن فعله هذا نسخ ما كان قبل من فرض الوضوء لكل صلاة، وهذا يرُ!ه
حديثُ أنسي أن ذلك كان خاصئا بالنبى ( صلى الله عليه وسلم ) دون / أمته، وأنه كان يفعله للفضيلة، ت 126 / أ ولحديث صلاتُه ( صلى الله عليه وسلم ) بالصهباء وجَمْعُه بين العصر والمغرب بوضوء واحد، والصَهباءُ بخيبر
قبل الفتح، وقد تقدمَّ شىء من هذا.
(1) را جع: ا لا ستذكا ر 2 / 87.
98
(2/97)
كتاب الطهارة / باب كراهة غمس المتوضئ وغيره...
إلخ
(26) باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك فى نجاستها فى الإناء قبل غسلها ئلاثا
87 - (278) وحدّثنأ نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الجَهْضَمِىُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ البَكْرَاوىُّ، قَالا: حدثنا بِشْرُ بْنُ المُفَضلِ عَنْ خَالِد، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَقِيق، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ أن النَبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إذَا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِى الإنَاءِ حَتى يَغْسِلَه ثَلاثَا، فَإنّه لا يَدْرِى أيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ لما.
(... ) حدّثنا أبُو كُرَيْب وَأبُو سَعِيدٍ الأشجُّ.
قَا لا: حَا شَأ وَكيع.
ح وَحَدثنَا أبُوكُرَيْبص
حدثنا أبُو مُعَاوِيَةَ، كِلاهُمَاً عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أبى رَزييق وَأبِىَ صَالِحٍ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، فِى حَلِيثِ أبِى مُعَاوِيَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) ءَ وَفِى حَدِيثِ وَكِيعٍ قَالَ: يَرْفَعُهُ، بِمِثْلِهِ.
(... ) وحدّثنأ أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَعَمْزو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَالُوا: حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزهْرِىِّ، عَنْ أبى سَلَمَةَ.
ح وَحَد، شَيه مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَد، شَا عَبْدُالرراق، أخْبَرَنَا مَعْمَز عَنِ الرهرِىًّ، عَنِ ابْنِ المُسَيّب، كَلاَهُمَا عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِهِ.
َ
وقوله: (إذا استيقظ أحدُكم من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها...
) الحديث، ذكر الإمام هنا الكلام على غسل اليدين قبل الوضوء وقد نقلناه أول الكتاب.
قال القاضى: وقد اختلف العلماء فى غسل اليدين للقائم من النوم قبل إدخالها الإناء، فمذهبنا ومذهب عامة العلماء: أن ذلك على الاستحباب وليس بواجب، وأنه على طريق الاستحباب خلافًا لاَحمد بن حنبل (1) وبعض أهل الظاهر فى إيجابه ذلك للقائم من نوم الليل لامن نوم النهار، ولداود والطبرى فى إيجابهما ذلك من كل نومٍ وينجُسُ الماءُ إن لم يغسل يدَه قبل ادخالها فيه (2).
واختلف قول مالك وأصحابه فى إفساده الماء بذلك، وعللها بعض شيوخنا أن ذلك لما
(1) راجع: المغنى 1 / 140، المنتقى 1 / 48.
(2) المحلى بالآثار 1 / 206.
(2/98)
كتاب الطهارة / باب كراهة غمس المتوضئ وغيره...
إلخ
99
88 - (... ) وحدّثنى سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَد، شَا الُحَسَنُ بْنُ أعْنَ، حدثنا مَعْقِل
عَنْ أبِى الزتيْرِ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ؛ أنَّهُ أخْبَرَهُ أنَّ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إذَا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُمْ فَليُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ ثَلاثَ مَرًّاتٍ قَبْلَ أنْ يُدْخِلَ يَدهُ فىِ إنَائِهِ، فَإنَّهُ لا يَدْرِى فِيمَ بَاتَتْ يَدُ).
(... ) وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ.
حَدثنَا المُغِيرَةُ - يَعْنِى الحِزَامِىَّ - عَنْ أبِى الزَنادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ.
ح وَحَد، شَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ، حَد، شَا عَبْدُ الأعْلَى عَنْ هِشَأمٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ.
ح وَحَدثَّنِى أبُو كُرَيْبٍ، حَد، شَا خَالِدٌ - يَعْنِى ابْنَ مَخْلَدٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ العَلاَِ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ.
ح وَحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَد، شَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مُنبِّه، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ.
ح وَحَدثَّنِى مُحَمَدُ ابْنُ حَاتِبم، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْر.
ح وَحَد، شَا الحُلوَانِىُّ وَابْنُ رَافِع، قَالا: حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالا جَميعًا: أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ، أخْبَرَنِى زِيَادٌ ؛ أنَّ ثَابتًا مَوْلَى عَبْد الرَّحْمَنِ ابْنِ زَيْدٍ أخْبَرَهُ ؟ أنَّهُ سَمَعَ أبَا هُرَيْرَةَ فىِ رَوَايَتِهِمْ جَمِيع! عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ بِهَذَا الحًدِيثِ.
كُلُهُمْ يَقُولُ: (حَتَّى يَغْسلَهَا).
وَلَمْ يَقُلْ وَاحدٌ مِنْهُمْ: (ثَلاثًا لا.
إلا مَا قَدَّمْنَا مِنْ رِوَايَةِ جَابر، وَابْنِ المُسَيَّبِ، وَأَبِى سَلَمَةَ، وعَبْدِ اللَّه بْنِ شَقِيقٍ، وَأبِى صَالِحٍ، وَأبِى رَزِينٍ.
فَإن فىِ حَدِيثِهِمْ ذِكْرَ الثَّلاثِ.
لعلَّه يتعلق باليد من قذر ما يمسه من المغابن وشبهها من الجسد ولا يسلم من حك بَثرِه
ومسح عَرَقِه وفضول جسده فاستُحب له تنظيفها لذلك، وقيل: بل لاَنهم كانوا يستجمرون بالأحجار فربما نال ذلك بيده حال نومه، وقيل: بل لما يُخشى ال يمسُّه من نجاسة تخرج
منه حال نومه او غير ذلك مما يتقذَّر منه (1)، وفى الحديث / نفسه: (فإن أحًدهم لا 63 / ب
(1) المنتقى 1 / 48 - وعبارة ابن عبد البر: احتج بعض أصحاب الشافعى لمذهبهم فى الفرق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورودها عليه بهذا الحديث.
واحتجوا أيضئا بنهيه ( صلى الله عليه وسلم ) عن البول فى الماء الدائم، وبحديث ولوغ الكلب فى الإناء، ( صلى الله عليه وسلم ) بالصب على بول الأعرابى.
التمهجد 18 / 235.
قال: أما لو لم ياْت عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى الماء غير هذا الحديث لساغ فى الماء بعض هذا التأويل، ولكن
قد جاء عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى الماء أنه لا ينجه شء يريدُ إلا ما غلب عليه، بدليل الإجماع على ذلك.
وهذا الحديث موافق لما وصف الله عز وجل به الماء فى قوله: { وَأَنزَلْنَا مِنَ التَمَاَِ مَاَ طَهُورا} أ افرقان ت 48] -
(2/99)
كتاب الطهارة / باب كراهة غمس المتوضى وغيره...
الخ
يدرى اْين باتت يده)، وهذا تعليل بالشك والاحتياط وهو ينفى الوجوب.
واحتج أصحاب الشافعى بهذا الحديث فى تفريقهم بين طُر! النجاسة على الماء أو طرق الماء عليها إذ منع من إدخال اليد فى الإناء ولو صَث بعض ما فيه على اليد النجسةِ لطهرَها (1).
(1)
يعنى لاينجسه شىءإلا اْن يغب عيه.
التمهيد 18 / 234.
للجموع 1 / 349.
قال: وقد أجمع جمهور العلماء على أن الذى يبيت فى سراويله وينام فيها ثم يقوم من نومه ذلك، أنه مندوب إلى غسل يده قبل أن يدخلها فى إناء وضوئه، قال: وفى هذا الحديث من الفقه: إيجاب الوضوء من النوم، وهو أمر مجتمع عليه فى النائم المضطجع الذى قد استثقل نوما، وقال زيد بن اْسلم وغيره فى تأويل قول الله تعالى: { إفَا قُفتمْ اٍ لَى الصلاةِ} [ الماندة ة 6، قال: إفا قمتم من المضاجع، يعنى النوم، وكذلك قال السدى.
وعن السدى - اْيضا - والأسود بن يزيد د إبراهيم النخحى ث أن الآية عنى بها حال القيام إلى الصلاة على غير طهر، وهذا اْمر مجتمع عليه.
وقال: هذا أمر من الله لنبيه والمؤمنين، ثم نخ بالتخفيف، وهذا لله مذهب من فهب إلى أن السنة تنمخ القرآن.
ثم ساق إسناثه إلى حديث ائس الذى أخرجه ابو!اود قال: كان رسول انفه ( صلى الله عليه وسلم ) يتوقا لكل صلاة، قلت - أى عمرو بن عامر - فاْنتم ؟ قال: ينا لنجتزئ بوضوء واحد مالم نحدث.
التمهيد 18 / 238، 239، وانظر: السن لأبى ثاود 1 / 38.(2/100)
كتاب الطهارة / باب حكم ولوغ الكلب 101
(27) باب حكم ولوغ الكلب
89 - (279) وحدّثنى عَلِىُّ بْنُ حُجْرِ السئَعْدِىُّ، حدثنا عَلِى بْنُ مُسْهِر، أخْبَرَنَا الأعْمَشُ عَنْ أبِى رَزِين وَأبِى صَالِح، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إفَا وَلَغَ اهَلبُ فىِ إنَاَِ أحَدَكُمْ فَليُرِقْهُ، صثمَّ ليَغْسِلهُ سَبْعَ مِرَارٍ لا.
(... ) وحدثنى مُحَمَدُ ثنُ الصبَاح، حَدثنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاََ عَنِ الأعْمَشِ، بِهَنَا الإسْنَادِ، مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ: فَليُرِقْهُ.
وقوله: (إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سْبعًا)، قال الإمام: اختلف فى غسل الإناء من ولوغ الكلب، هل هو تعثدٌ او لنَجاسةٍ ؟ فعندنا اْنه تعثد، واحتج أصحابنا بتحديد غسْلِه بسغ مراتٍ أنه لو كانت العلة النجاسة لكان المطلوب الإنقاء، وقد يحصُل فى مرةٍ واحدة، واختلف عندنا، هل يغسل الإناء من ولوغ الكلب المأذون فى اتخاذه ؟ فيصح أن يبنى الًخلات[ على الخلات] (1) فى الا"لف واللام من قولهَ: (إذا ولغ الكلب)، هل[ هى] (2) للعهد أو للجنس ؟ فإن كانت للعهد اختص ذلك بللنهى عن اتخاذه، لاَنه قد قيل: إنما سببُ الأمر بالغسْلِ التغليظ عليهم لينتهوا عن اتخاذها.
وهل يغسل الإناء من ولوغه فى الطعام ؟[ فيه] (3) أيضًا خلاتٌ، ويصح أن يبنى على خلاف أهل الاَصول فى تخصيص العموم بالعادة (4)، إذ الغالب عندهم وجود الماء لا الطعام.
قال القاضى: اختلف فى غسل الإند من ولونحه، وفى العلة فى ذلك / وفى حكم
الماء الذى ولغ فيه هل هو نجسٌ أم لا ؟ فمذهبنا ما تقدم من طهارته (ْ)، وان الغسل تعئدٌ مستحقُ العدد، وهو مذهب أهل الظاهر (6)، لكن يُتنرة عنه عندنا مع وجود غيره، وهو قول الا"وزاعى، وقال الثورى: من لم يجد غيره توضأ به ثم يتيمم، ووافقنا الثافعى فى
(1) من المعلم.
(2) من المعلم والإكمال.
(3) من المعلم.
(4) تقرير المسألة: هل العاثة الواقعة قبل العام تصلح للتخصيص ؟ فهب بعض الشافعية إلى أن ذلك تخصيص إن أقرَّها النبى!ك! بأن كانت فى زمانه وعلم بها ولم ينكرها، أو الإجماع بأن فعلها الاس من غير انكار عليهم.
قال الإمام فى المحلى: والمخصص فط الحقيقة التقرير أو الإجماغ.
راجع حاشية البنانى على شرح
جمع الجوامع 2 / 34، الإحكام فط أصول الأحكام 2 / 0 31.
(5) المدونة الكبرى ا / ه.
يلا) المحلى لابن حزم 1 / 112، 113.
ت 126 / ب
102(2/101)
كتاب الطهارة / باب حكم ولوغ الكلب
90 - (... ) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنْ أبِى الزَناد، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أبى هُرَبْرَةَ ؛ أنَّ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إذَا شَرِبَ الكَلبُ فِى إنَاءِ أحًدِكُمْ فَليَغْسِلهُ سَبع مَرًّاتٍ ).
91 - (... ) وحدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَد 8لنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهيمَ عَنْ هِثام بْنِ حَستَالط، عَنْ مُحَمَدِ بْنِ سيوِينَ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ القه ( صلى الله عليه وسلم ): (طُهُورُ إنَاءِ اخَدِكُمْ، إذَا وَلَغَ فِيهِ اهَالَبُ، أنْ يَغْسلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.
أولاهُنَّ بِالتُّرَابِ لما.
العدد وخالف فى نجاسة الخطب فقال: هو نجسٌ، وقد حُكى هذا عن سحنون وعبد الملك وبعض أصحابنا - وطرَدَ بعضُهم أصلَه فى ذلك إذا أدخل يدَه فى الإناء (1).
ووافقه أبوحنيفة فى نجاسته وخالف الكل فى العدد وقال: يُغسَلُ حتى ينقى (2)، وقد تأوله بعضهم على قولَ مالك، وتأوَّل عليه - ايضا - تضعيفَ الغسل جملة لمعارضة الحديث قوله تعالى: { فَكُلُوا ممَّا اً مْسَكْنَ عَلَيْكُم} (3) وقوله: (يؤكل صيده) فكيف يُكره لعابه ؟ وأنه غير واجب (4)َ.
وقال أحمد (ْ): يغسل سبعًا، والثامنة بالتراب على ما جاء فى الحديث الذى ذكره مسلم - أيضًا - عن ابن المغفّل فى الكلب، وحجتنا أن التعفير ليس فى سائر الاَحاديث، وقد اضُطرِبَ فيه، فقد رُوى عن أبى هريرة: (أولاهن بالتراب) ذكره مسلم فى الأم، ورُوى عنه: (أؤَلُهن وأخراهن بالتراب) وكذلك اختلفوا على تأويل مذهب مالك فى غسله هل هو على الوجوب أو الندب (6) ؟ وكذلك اختلف مذهبنا متى يُغسل، هل عند استعماله أو عند وقوعه ؟ وهو مبنى على الخلاف هل هو لتعبُّد فعند وقوعه أولتنجُميى فعند استعماله ؟.
وأما تعليل ذلك فقيل: ما تقدم من أفاها الضَيف وترويع الغريب المسلم، وقيل: لعدم توقيه الأقذارِ وأكله الأنجاسَ، وكان شيخنا القاضى أبو الوليد بن رُشدٍ يذهب أن ذلك توقيًا وحماية مخافة أن يكون كلبًا فيسْتضِر مستعملُ سؤرة
(1، 2) المغنى 1 / 73، 74.
(3) المائدة 0 4.
(4) المدونة الكبرى 1 / 6.
(5) المغنى 1 / 73.
(6) ما جاء فى المدونة الكبرى 1 / 6: أن الإمام مالك لم ير بأسا بالوضوء من ماء ولغ فيه الكلب، بل حين سأل عن الذى يتوضأ بماء ولغ فيه الكب ثم صلى قال: لا أرى عليه إعاثة و(ن علم فى الوقت، بل إنه اعتبره من البيت وقال: وأراه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى لكلب ولغ فيه، ومعنى هذا
أفه يرى أن لا بأس ثرب اللبن أو أكل الطعام وان ولغ فيه الكلب.
وذكر فى المحلى 1 / 113 وقال مالك فى بعض أقواله: يتوضأ بالماء، وتردد فى غسل الإناء سبع
مرات، فمرة لم يره، ومرة راَه، وقال فى قول له آخر: يهرق الماء ويغسل الإناء سبع مرات، فإن كان لبنا
لم يهرق ولكن يغسل الاند سبع مرات ويؤكل ما فيه، ومرة قال: يهرق كل فلك ويغسل الإناء سجع مرات.
(2/102)
كتاب الطهارة / باب حكم ولوغ الكلب
92 - (... ) حدّئنا مُحَمَدُ بْنُ رَافِعٍ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاق، حَد*شَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَام بْنِ مُنبِّه، قَالَ: هَذَا مَا حدثنا أبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّد رَسُول الفهَ ( صلى الله عليه وسلم )، فَذَكَرَ أحَادِيثَ مِنْهَا.
وَقَالً رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (طُهُورُ إنَاءِ أحَدِكُمْ، إذَاً وَلَغَ اهًلبُ فِيهِ، أنْ يَغْسِلَه سُبع مَرَّاقمدا.
93 - (280) وحدّئنا عُبَيْدُ اللّه بْنُ مُعَاذ، حَدثنَا أبِى، حَدئنَا شُعْبَةُ عَنْ أبى التّيَاح، سَمِعَ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللّه يُحَدِّثُ عًنِ ابْنِ اً لمُغَفَّلِ ؛ قَالَ: أمَرَ رَسُولُ اللّهَ ( صلى الله عليه وسلم ) بقَتْلِ الكِلابِ، ئُمَّ قَالَ: " مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الكِلابِ ؟) ئُمَّ رَخَّصَ فىِ كَلب الصَّيْدِ وَكًلبِ الغًنَم، وَقَالَ: (إذَا وَلَغَ اهَلب فِى الإنَاءِ فَاغْسلُوهُ سَبع مَرَّاتٍ.
وَعَفرُوهُ الئَّاَمِنَةَ فِى التُّرَابِ لا.
(... ) وَحَدءَّلنِيهِ يحيى بْنُ حَبِيبٍ الحَارِثِى، حدثنا خَالِدٌ - يَعْنى ابْن الحَارِثِ.
ح وَحَدثَّنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حدثنا يحيى بْنُ سَعيد.
ح وَحَدثنِى مُحَمًّدُ بْنُ الوَلِيدِ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، فِى هَذَا الإَسنَاد، بِمِثْلِه.
غَيْرَ أنَّ فِى رَوَايَة يحيى بْنِ سَعِيد مِن الزيَادَةِ: وَرَخَّصَ فِى كَلبِ الغَنَم وَالصًّيْدِ وَالزًّ رعْ، وَلَيْسَ ذَكًَالزَّرعْ فِى الرِّوَايَةً غَيْرُ يحيى.
سؤره بما لعله خالطه من لُعابه المسمومُ (1)، قال: وشرعْ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) غسل الإناء من ذلك
سبعًا يُصخَح التأويل ؛ لأنا وَجَدنا الشرع قد استعمل السبع فيما طريقه التداوى، لا ل!حيما
بما تعلَق به سُمٌ كقوله: (من تصئح كل يوم سبع تمرات عجوةً لم يُضُرة ذلك اليوم سمّ)،
وقوله فى مرضه: (هَريقوا على من سبع قِربٍ لم تُخلل أوكيتُهن).
وأما قوله فى الحديث: (فليرُقه) وقوله: (طهورُ إناءِ أحدكم إذا ولغ فيه الكلبُ)
فيحتج به من يراه نجسا وغيره يقول بل لتقززه وتقذره، واخخلف هل يغسل به الإناء إذا لم
يجد غيرَهُ ؟ والاَولى ألا يغسِل به وإن لم يجد غَيره.
دإن كان عندنا ظاهرا لقوله عبيد!:
"فليُرقه) والمتحمخَلُ من مذهبنا فى سؤر الكلب أربعة أقوال: طهارته ونجاسته، والفرق بين
سؤر المأذون فى اتخافه وغيره، وهذه الثلاثة أقوال عن مالك، الرابع: مذهب عبد الملك
فى الفرق بين البدوى والحضرى.
وقوله فى حديث ابن المغفل فى قتل الكلاب: (ثم / رخص فى كلب الصيد وكلب ت 127 / 1 الغنم وقال: إذا ولغ الكلبُ...
): الحديث حجةٌ لأحد القولين فى غسل الإناء من
المأذون لاَنه جاء بعد الترخيص فى اتخافه، فدَل أنه نُسخ بهذه العبارة الا"خرى، والله أعلم،
(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد 1 / 46.
(2/103)
كتاب الطهارة / باب حكم ولوغ الكلب
وقد يحتمل أنه راجعٌ فى قتل الكلاب الأخو، رقد اختلف فى غسل الإناء من سؤر الخنزير، هل يُقاسُ على الكلاب لنجاسته - وهو مذهب أبى حنيفة وأحدُ قولى الثافعى (1) - أو لتقذرهِ وأكله الأنجاسَ - وهو أحد قولى مالك (2) - أولا يُغسل لأنه لا يستعمَلُ ويقتنى فلا توجَدُ فيه عِلَةُ الكلب من اْذى الناس - وهو أحدُ قولى مالك والثافعى.
(1) الاْم 1 / 6.
(2) بداية للجتهد ونهاية المقتصد 1 / 43.
(2/104)
كتاب الطهارة / باب النهى عن البول فى الماء الراكد 105
(28) باب النهى عن البول فى الماَء الراكد
94 - (281) وحدثنا يحيى بْنُ يحيى وَمُحَمَّدُ بْنُ رَمْحٍ، قَالا: أخْبَرَنَا اللَيْثُ.
ح وَحدثنا قُتَيْبَةُ، حدثنا اللَّيْثُ عَنْ أبِى الزبيْرِ، عَنْ جَابرٍ، عَنْ رسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أنَهُ نَهَى أنْ يُبَالَ فىِ المَاءِ الرَّاكِدِ.
95 - (282) وحدثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ،
عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ قَالَ: ا لا يَبُولًنَّ أحَدُكُمْ فِى المَاءِ الدَّائم ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْمُلا.
96 - (... ) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدةنَنَا عَبْدُ الرَّراق، حَدثنَا مَعْمَرٌ عنْ همام بْنِ مُنبِّه ؛ قَالَ: هَذَا مَا حَدهَّشَا أبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّد رَسُولِ اللهَِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَذَكَرَ أحَادِيثَ مِنْهَا.
وَقَالً رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا تَبُلْ فِى المَاءِ الدَائم الّذِى لا يَجْرِى، ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنْهُ).
ونهيُه ( صلى الله عليه وسلم ) عن بول الرجل فى الماء الراكد[ أو الدائم الذى لا يجرى، ثم يغتسِل
منه، وهو تفسير الراكد] (1) هذا تفسير منه ( صلى الله عليه وسلم ) على طريق التنزيه والإرشاد إلى مكارم الأخلاق / والاحتياط على دين الأمة، وهو فى الماء القليل اَكد منه فى الكثير لإفساده له، بل ذكر بعضُهم أنه على الوجوب فيَه، إذ قد يتغيرُ منه ويفسد فيظن من مَر به أن فساده لقراره أومكثه، وكذلك يكهتكرار البائلين فى الكثير حتى يعتريه ذلك، فحمى ( صلى الله عليه وسلم ) هذا العارض فى الماء الذى أصله الطهارة بالنهى عن ذلك، وذكر البول فيه دليلٌ على ما يشابهه من الغائط وغيره، فإن فعك ذلك فى ماء كثير لم يضره، فإن كان فى قليلٍ وغيّره أنجسَه !إن لم يُغَيره فعلى اختلافهم فهـ! الماء القليل تحلَه النجاسة القليلةُ، ولم يأخذ أحد بظاهر الحديث إلا داود (2) فقصَوَه على البول فيه دون غيره من صَبَه فيه، أو التغوُط فيه، أو جريه إليه، كانَ كثيرا اْو قليير، والتزم فى ذلك تناقفخا عظيمًا لظاهر الحديث.
وقوله: (والذى لا يجرى) دليل أن الجارى بخلافه ؛ لأن البول لا يستقر فيه،
ولاَن جريه يدفع النجاسةَ وتخلُفُه على التوالى الطهارةُ، َ ولأن الجارى فى حكم الكثير الغالب مالم يكن ضعيفا يغلبُه البول ويُغيره، ولاَن أكئر المياه الموجودة ليست كثيرة مستبحرةً والناس يتناوبون المياه عند حاجتهم ويقربون منها للتنظيف بها، فلو اْطلق لهم البولُ فيها لفسد أكثرها وقطع الانتفاع بها، لا سيما[ فيما] (3) يقرُب من العُمران ويدخل الوساوس فيما يوجد منها.
(1) سقط من ت.
(2) راجع: المحلى 1 / 153.
(3) ساقطة من الأصل.
64 / 1
106
(2/105)
كتاب الطهارة / باب النهى عن الاغتسال فى الماء الراكد
(29) باب النهى عن الاغتسال فى الماء الراكد
97 - (283) وحدّثنا هَرُونُ بْنُ سَعِيد الأيْلِىُّ وَأبُو الطَاهِرِ وَاخْمَدُ بْنُ عِيسَى، جَميعًا
عَنِ ابْن وَهْب، قَالَ هَرُونُ: حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، أخْبَرَنى عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ عَنْ بُكَيْرَ بْنِ الأشَجًّ ؛ أنَّ ائا السَائبِ - مَوْلَى هِشَام بْنِ زُهْرَةَ - حَد 8لهُ ؛ أنَّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (لَا يَغْتَسِلْ أحَدُكُمْ فىِ المَاءِ الدَّائ! وَهْوَ جُنُ!ب لما فَقَالَ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أبَا هُريرَةَ ؟ قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلا.
ت 127 / ب
وقوله: ا لا يغتسل أحدُكم فى الماء الدائم وهو جُنبٌ ) من هذا، يعنى ولم يغسل ما
به من أذى.
وقول أبى هريرة: (يتناوله تناولا) يريد لا ينغمس فيه، ولكن يتناوله ويتطهر خارجًا عنه، وهذا فى غير المستبحر، وكذلك يكرهُ له هذا فى القليل دان غسل ما به من أذىً، لأنه لا يسْلم الجسمُ من درنٍ ووسخ، فقد يغيره.
ولاَنه فى استعماله فى تنقية جسده من باب الماء المستعمل المختلف فيه /.
وقوله: (ثم يغتسل منه!: تنبيه على إفساده الماء وعلى الحاجة إليه، لا أنه إنما
نهى إذا أراد اْن يغتسل فيه فقط.
(2/106)
كتاب الطهارة / باب وجوب غسل البول وغيره...
إلخ
107
(30) باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت فى المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها 98 ط 284) وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، حَدثنَا حَمَّاد - وَهُوَ ابْنُ زَيْد - عَنْ ثَابت، عَنْ أنس ؛ أنَّ أعْرَابِيًا بَالَ فىِ المَسْجِدِ، فَقَامً إً لَيْه بَعْضُ القَوْم، فَقَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) َ: (دَعُوهُ وَلا تزْرِمُوهُ " قَالَ: فَلَمَّا فَرغً دَعَا بِدَلوٍ مِنْ مَاَءٍ، فَصَئهُ عَلَيْهِ.
ذكر فى الحديث أن أعرابيًا بال فى المسجد[ فقام إليه بعض القوم] (1)، وقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (دعوه، لا تَزْرموه) بتقديم الزاكما " فلما فرغ دعا بدلو فمئَبه عليه)، وفى الحديث الاَخر: (بذنوب)، الذَنوب، بالفتح، الدلو مملوءةً ماءَ.
قال الإمام: قوله: (دعوهُ): يحتمل أن يكون خشى إن قامَ على ذلك الحال نَخسَ مواضع كثيرةٍ فى المسجد، ويحتمل أن يكون خشى[ إن قطع عليه] (2) أن تَضُر به الحقنَة.
قال القاضى: جاء فى اَخر الحديث فى البخاركما: (إنما بُعثْتُم مُيَسثَرين ولم تُبعثوا سَ) (3)َُُ
معسرين، وهذا يبين ان مقصِده الرلمحق بالجاهل، والنهى عن الجفاء والاءغلاظ لقوله فى الحديث: (فتناولَه الناسُ) وفى ضمن ذلدً ما ذكره من خوف قيامه على تلك الحال، فينجِّس ثيابه ومواضع كثيرة من المسجد غير الأول.
وفى قوله: ا لا تزرموه) - فى الحديث الاَخر - بيان ذلك وخوف الإضرار به.
قال الخطابى: وفيه دليل أن الماء على اليُسر والسعَة فى إزالة النجاسات به، وأن غُسالة النجاسة طاهرة مالم تبن به النجاسة، وقد اختلف علىَ الشافعى فى طهارة الغُسالة.
قال الهروكما فى شرحه الحديث الذكما قال فيه: (بال الحسن فا4 خذ من حجره فقال: لا تُزرموا ابنى! يقول: لا تقطعوا عليه بوله، والإزرام القطع، وزرِمَ البولُ انقطع (4).
وأما صبُ الدلو على بول الأعرابى فاحتج به أصحابنا على الشافعى (ْ) ث لقوله: إن
الماء اليسير إذا حلَّت فيه النجاسَةُ اليسيرةُ عاد نجسًا دان لم يتغيّر، وانفصل بعض الشافعية عن ذلك بأن طُرؤَ النجاسة على الماء بىلاف طروّ الماء عليها، ونحن لا نُسفَم لهم التفرقة
(1، 2) من المعلم.
(3) البخارى، فى الوضوَ، بصب الماء على البول فى المسجد 1 / 65.
يا) غريب الحديث 1 / 104.
(5) الأم 1 / 4.
ت 128 / أ
108 (2/107)
كتاب الطهارة / باب وجوب غسل البول وغيره...
إلخ
99 - (... ) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثنى، حَا شَا يَحْيَى بْنُ سَعيد القَطَّانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعيد الأنْصَارِى.
ح وَحَدتَّشَا يَحْيَى بْنُ يحيى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، خمِيغا عَنِ الدَّرَاوَرْدِىِّ، قَألً يحيى بْنُ يحيى: اخبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَد المَدَنِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد ؛ أنَّهُ سَمِعَ ائسَ بْنَ مَالك يَذْكُرُ أنَّ أعْرَابيا قَأمَ إلَى نَاحِيَة فىِ اَلمَسْجد، فَبَالَ فِيهَا، فَصَاحَ به النَاسُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللًّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (دَعُوهُ "، فَلَمَا فَرً أمًرَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) !نَنُوب فَصُبَّ عًلَىَ بَوْلِهِ.
بين ذلك ؛ لأن ماخالط نجاسةً فلا فرق فى التحقيق بين طرؤه عليها وطرحها عليه، ولهم فى الماء القليل تحُل فيه النجاسةُ اليسيرةُ حديث: (اذا جاوز الماء قلتين لم يحمل خبثا)، وهذا ليس الحجة به من جهة نصّه، وإنما هى من جهة دليله، فإن لم نقل بدليل الخطاب سقط احتجاجهم به فيما دون الفَلتين صإن قلنا بدليل الخطاب قلنا فى مقابلة قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (خلق الله الماء طهورًا) وتفرقة الشافعية (1) بين طُر! النجاسة على الماء وطرو الماء عليها، ابْتنَى على ذلك عندهم خلاف فيمن غسل نجاسةً عن ثوبه، هل تكون الغسالة التى خالطتها النجاسَةُ الخارجةُ من الثوب نجسةًاْم لا ؟ فقال بعضهم: تكون طاهرةً لأن الماء طارئ عليها ويحتج بصحث الماء على بول الاَعرابى، وأنه بعد أن خالطه الماء لم يُنجِسْ بقعةً أخرى يمُر عليها، قال بعض أصحابنا: إن قوله فى المدونة: إن لم يجد إلا ما حلَّت فيه النجاسةُ اليسيرة وهو قليل فإنه يتيمم، هذا كقول الشافعى، وقال / بعض أصحابنا: إنما المراد بقوله: يتيمم، يعنى ويتوضأ، لا أنه يتركه جملةً، وعلى هذا لا يكون مواففا للشافعى.
قال القاصْى: المعروف من مذهب مالك (2) أنه لا يراعى هذا التفريق جملةً، ولا ذهب إليه أحدٌ من أصحابه، وإنما اختلفت عنه رواياتهم فى طهارته مالم يتغير أحد أوصافه، قليلأ كان أو كثيرا، وهى رواية المدنيين عنه وأهل المشرق وأصل (3) مذهبنا، وهو قول الثورى والاَوزاعى فى رواية وبين التفريق بين القليل والكثير، وأن القليل ينجِسه قليل النجاسة دإن لم تغيّره، كقول أبى حنيفة (4) والشافعى (ْ)، دإن خالفهما فى تحديد القليل، وهى رواية المصرين والمغاربة وجماعة من أصحابه المدنيين وغيرهم، ثم اختلف أصحابُه فى هذا القليل ما حكمه ؟ هل هو نجد حقيقةً ؟ أو مشكوك فيه ؟ فمن نجَّسه حقيقة قال: يتيمم من لم يجد سواه، ومنهم من تأول لهذا القليل الاحتياط، ومن شك فيه جمع بينه وبين التيمم على اختلاف لهم كثير واضطراب فى ترتيب ذلك وصفته، وقد حَذَ بعض متأخرى شيوخنا القليل بإناء الوضوء يقع فيه القطرة من النجاسة، والقصرئةِ يغتسل
(1) للجموع 1 / 127.
(3) للجموع ا / 113.
(4) بدالْع الصنائع 1 / 71.
(2) المنتقى 1 / 59.
(5) المغنى ا / 2039.
(2/108)
كتاب الطهارة / باب وجوب غسل البول وغيره...
إلخ 109 100 - (285) حلّئنأ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَد، شَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الحَنَفِىُّ، حدثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَارٍ، حَدثَّنَا إسْحَقُ بْنُ أبِى طَلحًةَ، حَدثَّنى أنه بْنُ مَالك - وَهُوَ عَمُ إسْحَقَ - قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِى المَسْجد مَعَ رَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) إذ جَاءَ أعْرَابى، فًقَامَ يَبُولُ فِى المَسْجِدِ، فَقَالَ أصْحَابُ رَسُولِ الَلَّه ( صلى الله عليه وسلم ): مَهْ مَهَْ.
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا تُزْرِمُوهُ، دَعُوهُ "، فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ.
َ ثُمَ إنَّ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: (إن هَذه المَسَاجدَ لا تَصْلُحُ لشَىْء مِنْ هَذَا البَوْلِ وَلا القَذَر، إنَّمَا هِىَ لِذكْرِ اللّه عَزَ وَجًَ، وَالصَّلاَف وَقِرَاءَةِ القُرَاَنِ)ً، أوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللّهَِ ( صلى الله عليه وسلم ).
قَالَ: فَأمًرَ رَجُلاَ مِنَ القَوْم، فَجَاءَبِدَلَوٍ مِنْ مَاءِ، فَشَنَّهُ عَلَيْهِ.
فيها الجُنُبُ ولم يغسل ما به من أذىً، وحذَ الشافعى (1) وفقهاء أصحاب الحديث - وهو مروى عن بعض الصحابة والتابعين - القليل بما كان دون القلتين، وروى عن بعض السلف أربعين قلَّةً، ثم اختلف القائلون بالقلتين فى تقديرهما، وأكئرهم على أنها خمس قرب، وقيل: دسِت، وقال أهل الرأى (2): كل ماء إذا حُرلى اضطرب طرفُه الآخر فهو فى حيز القلة، ينجسه ما وقع فيه وإن لم يُغيره، وهذَا إفا كان الاضطراب بالتحريك لا بالتمويج.
وأجمعوا أن ما تغيَّر طعمُه أو لونُه أو ريحه بنجاسةٍ أنه نجس لا يجوز استعمالُه.
وفى هذا الحديث الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه بغير تعنيفِ ولا لسَ!، إذا لم يأتِ
ذلك استخفافًا وعن علم، بل بيَّن له برفق وعلمه ما للمساجد من حرمة وحق.
وفيه تنزيه المساجد عن جملة الأقذار، وأنه لا يصلح فيها شىء من أمور الدنيا وتجارتها ومكاسبها، والخوض فى غير الذكر وما فى معناه لقوله: (إنما هى لذكر الله، والصلاة، وقراءة القرآن)، و(إنما) للحصر ونفى مالم يُذكر.
وقوله فى سند الحديث زهير: حدثنا إسحق بن أبى طلحة، حدثنى أنس بن مالك.
وهو عم إسحق - وهو عمه أخو أبيه لازمه - وهو إسحق بن عبد الله بن أبى طلحة.
وأم عبد الله هى أم سُليم بنت ملحان، وهى أم أنس بن مالك، تزوجها بعد اْبى أنس أبو طلحة.
وقوله فى هذا الحديث: (فجاء بدلوِ من ماء فشَنَّه عليه) يُروى بالسن والشين، أى صبَه عليه، وفرق بعضُهم / بحق السَن والشنِّ وقَال: السن بالسين المهملة: الصبُ فى سهولة، وبالمعجمة: التفريق فى صبه، ومنه حديث عمر: (كان يُسنُ الماء على وجهه
(1) المغنى 1 / 36، المجموع 1 / 112.
(2) المجموع 1 / 113، بدائع الصنائع 1 / 71.
ت 128 / ب
110
ولايَشُنُه).(2/109)
كتاب الطهارة / باب وجوب غسل البول وغيره...
إلخ
وفيه حجةٌ أن الأرض النجسة لا يُطفَرها إلا الماء خلافًا لمن فهب أن الشمس والجفوف يطفَرها.
وفيه أنه لسِى من شرط غسل النجاسات كلها العرك، وأنه يكفى فيما كان منها مائعا وغير لزج صث الماء فقط واتباعها به بخلاف ما يبس منها أو كانت فيه لزوجةٌ.
وفيه حجةٌ لطهارة الغساله إذا لم يكن فيها[ عين] (1) النجاسة، وقد اختلف فيها قول الشافعى (2) وأصحابه، ولا يصح القول بنجاستها مع تطهير غيرها، ولو أن الذنوب يتنخس بما لاقاه فى الاَرض من البول لما طهرها.
وقوله فى الحديث: (مَهْ مَهْ) كلمة زجرٍ تقال بالإفراد والتئنية، ويقال: بَهْ بَهْ،
بالباء أيضًا.
(1) فى ت: غير.
(2) المغنى 1 / 79.(2/110)
كتاب الطهارة / باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله
(31) باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله
111
101 - (286) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وأبُو كُرَيْب، قَالا: حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَثَنَا هِشَأم! عَنْ أبِيه، عَنْ عَائشَةَ زَوجْ النَّبىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ ال رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يُؤْتَى بالصِّبْيَان فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحنكُّهُمْ فَ التِىَ بصَبِىٍّ فَبَالَ عَلَيْه، فَدَعَا بمَاَ، فَأتبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يًغْسِلهُ.
ًًً
102 - (... ) وحدّثنا زهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَد، شَا جَرِير!عَنْ هشَامٍ، عَنْ أبِيه، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ: أتِىَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِصَ!ى يَرْضَعُ فَبَالَ فىِ حِجْرهِ فَدَعًا بِمَاٍَ فَصَبَّهُ عًلَيْهِ.
(... ) وحدّثنا إسْحَقُ بْن إبْرَاهِيمَ أخْبَرَنَا عِيسَى.
حَد، شَا هِشَام!، بِهَذَا الإسْنَادِ.
مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.
وقوله: (كان يؤتى ( صلى الله عليه وسلم ) بالصبيان فيبَرَك عليهم ويُحَئكهم): فيه التبرك بأهل الفضل، والتماس دعائهم، والاقتداء بهذا الأدب والسيرة ميق حمل المولودين إلى الفضلاء عند ولادتهم وعرضهم عليهم ليَدعوا لهم، ومعنى: (يُبَرَك عليهم): أى يدعُوا لهم بذلك، وخصئَهم بذلك لما فيها من معنى النماء والزيادة فى جسمه وعقله وفهمه ونباته لكون الطفل فى مبادئ ذلك.
وقوله: " ويحثكهم) ليكون أول ما يدخل أجوافهم ما أدخله النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لا سيما بما مزجَه به من ريقه وتفله فى فيه، وفيه ما كان عليه ( صلى الله عليه وسلم ) من حسن العشرة ومباشرته (1) وتأليفهم لكل فعلٍ جميَل.
وقوله: (فا2تى بصبى فبال عليه، فدعا بماء فأتبعه بولَه ولم يغسله)، وفى أخرى:
" فنضحه على بوله ولم يغسله) وفى أخرى: (فرشَّه) وذكر فى بعضها: (أن الصبى مرضَعٌ ) وفى بعضها: ا لم يأكل الطعام)، قال الإمام: اختُلف فى بول الصبى الذى لم يأكل الطعام، هل يُغسَلُ منه الئوبُ ؟ فقيل: لا يغسَلُ، [ وقيَل: يُغْسَلُ] (2)، وقيل: يغسَلُ بول الجارية خاصةً، فوجه غسله قياسُه على بول الكبير كما أن الرضيع منه نجسٌ كالكبير، ووجه ألا يغسل ما فى بعضَ الأحاديث أنه نضحَه ولم يغسلْهُ، وهذا تأوّل على
(1) فى الأصل: وشاركه، والمثت من ت.
(2) ليست فى المعلم -
ت 129 / أ
65 / أ
112 (2/111)
كتاب الطهارة / باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله 103 - (287) حلدنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح بْنِ المَهَاجِرِ، أخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَاب،
عَنْ عُبَيدِ اللّه بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ أمِّ قَيْسٍ بنْتِ مِحْصَن ؛ أنَّهَا أتَ!ت رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) بابْن !فَا لَمْ جملِ الطعًامَ، فَوَضَعَتْهُ فىِ حِجْرهِ، فَبَالَ.
قَالَ: فَلَمْ يَزِدْ عَلَى أنْ نَضَحَ بِ المَاءِ.
ًَ (... ) وحدلناه يحيى بْنُ يحيى وَأبُو بَكْرِ ثنُ أبِى شَيْبَةَ وَعَمْزو النَّاقِدُ!زهيرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزّهْرِىِّ، بِهَنَا الإسْنَادِ.
وَقَالَ: فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ.
104 - (... ) وَحَدثنيه حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، أخْبَرَثَا ابْنُ وَهْب، أخبَرَنى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ؛
أن ابْنَ شِهَابٍ أخبَرَهُ قَالَ.
أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللىِ بْنِ عتبَةَ بْنِ مَسْعُود ؛ أن أمَّ قَيْسم بثتَ مِحْصَني - وكَانَتْ مِنَ المُهَاجِرَاتِ الأوَلِ اللاتِى بَايَعْنَ رَسُولَ اللىِ ( صلى الله عليه وسلم )، وَهىَ أخْت عُكَاشَةَ بْنِ محصَني، أحَدُ بَنِى أسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ - قَالَ: أخْبَرَتْنِى ؛ أئهَا أتَتْ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِابْيق لَهَا لَمْ يَبلُغْ أنْ يَاكُلَ الطعَامَ.
قَالَ عُبَيْدُ اللّهِ: أخْبَرَتْنِى ال ابْنَهَا ذَاكَ بَالَ فىِ حِجْرِ رَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم )، فَدَعَا رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبه وَلَمْ يَغْسِلهُ غَسْلاً.
وجوهٍ فقيل: المرادُ بالنضح هاهنا صبُ الماء عليه من غير عرك، وهو يذهبُ مع الصب خاصةً، وقيل: إن الهاء فى قوله: (بال على ثوبه) عائدةٌ على الطفل اْى بال الطفل على ثوب نفسه وهو فى حجره ( صلى الله عليه وسلم ) فنضح ( صلى الله عليه وسلم ) خوفا ان يكون طار على ثوبه منه شىء، ووجه التفرقة بين الغلام والجارية اتباع ما وقع فى الحديث فلا يُعَذَى (1) به ما ورد فيه، وهذا أحسنُ من التوجيه بغير هذا المعنى مما ذكروا.
قال القاضى: الثلاث مقالات / فى مذهبنا، فالقول بنجاسة بولهما وغسْلهما مشهور
قول مالك (2) واْصحابه، وهو قول أبى حنيفة والكوفين، والقول بطهارة بول الصبى وحده ونضحه ونجاسة بول الجارية قول الشافعى (3) واْحمد وجماعة من السلف وأصحاب الحديث وابن وهب من أصحابنا، وحكى عن اْبى حنيفة أيضًا /، والقول الثالث رواه الوليد بن مسلم عن مالك (4) وهو قولُ الحسنِ البَصْرى، وقالَ بعضُ علمائنا: ليْىَ قوله فى الحديث: ا لم يأكل الطعاَم)! علَّةً للحكم لإنما هو وصْفُ حال وحكايةُ قصة، كما قال فى الحديث: (صغيرٌ لا وفى الحديث الآخر: (رضيع) واللبنُ طَعامٌ وحكمُه حكمُه فى
(1) فى المعلم: يتعدى.
(2) المنتقى 1 / 128، المدونة 1 / 24.
(3) المنتقى 1 / 128.
(4) وقول الوليد بن مسلم عن مالك فى مختصر ما ليس بالمختصر: لا يغسل بول الجارية ولا الغلام حتى يأكلا الطعام، وهذه رواية شافة.
انظر: المنتقى 1 / 128.
(2/112)
كتاب الطهارة / باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله 113 فى كل حال، فأى فرق بينه وبين الطعام، والنبى ( صلى الله عليه وسلم ) لم يُعلِلْ بهذا ولا أشارَ إليه فنكِل الحُكم فيه إلًيه ؟ وهذا الحديث أصلٌ فى غسل النجاسة.
وقال غيرُه يحتمل قولُه: ا لم يأكل الطعام): أى لم يرضع بَعْدُ، وأن المسلمين كانوا يُوخهونَ أبناَ هم للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ليدعُو لهم ويتفُلُ فى أفواههم ليكون أوَّلَ ما يدخلُ فى أفواههم ريق النبى ( صلى الله عليه وسلم )، فيكون قولُه على هذا: (أجلسَه فى حجرِه) مجازًا، أى وضعَه فيه، ويحتمل أن يكون الصبىُ بلغ حد الجلوس وأحضِر ليدعوا لَه النبى ( صلى الله عليه وسلم )، ولكنه بَعْدُ لم يُفصل عن الرضاع ولا أكل الطعام.
ووقع فى بعض روابات الحديث: (ويُرش على بول الصبى): وحمله بعضهم على معنى اتباع الرش بعضُه بعفخا حتى يصير كالغُسل، أو يكون لما شك أنه أصابَه منه.
ت 129 / ب
114 (2/113)
كتاب الطهارة / باب حكم المنى
(32) باب حكم المنىّ
105 - (288) وحدثنا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا خَالدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالد عَنْ أن مَعْشَر، عَنْ إبْرَاهيمَ، عَنْ عَلقَمَةَ وَالأسْوَدِ ؛ أنَّ رَجُلأ نَزَلَ بِعَائِشَةَ.
فَأصْبَحَ يَغْسًلُ ثَوْبَهُ.
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إنًمَا كَانَ يَجْزِئُكَ، إنْ رَأيْتَهُ، أنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ، فَإنْ لَمْ تَرَ، نَضَحْتَ حَوْلَهُ، وَلَقَدْ رَأيْتُنِى أفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَرْكًا.
فَيُصَلِّى فِيهِ.
106 - (... ) وحدّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غيَاث، حدثنا أبِى عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهيمَ، عَنِ الأسْوَد وَهَمَابم، عَنْ عَائشَةَ فىِ المَنىَّ، قَألَتْ: كنتُ أفْرُكُهُ منْ ثَوْب رَسُول اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
ًً
وقول عائشة فى المنى: " كنتُ أفركُه من ثوب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ) (1)، قال الإمام: هذا الحديث يحتج أ به] (2) الثافعيةُ (3) على طهارة المنى إذ لم يذكر الغسل، وقال بعض أصحابنا: قيل: إنها بالماء فركتُه، والحجةُ لنا على نجاسته (4) الحديث الاَخر الذى فيه: (أنه ( صلى الله عليه وسلم ) لما أراد الإحرام للصلاة رأى فى ثوبه منيا فانصرت، ثم خرج إليهم وفى ثوبه بقَعُ الماء) (5).
وقال بعض أصحابنا: هو نجد لخروجه من موضع البول، وهذا إشارةٌ إلى أنهُ إنما نجَّسَه إضافة النجاسة إليه، فانظر ما الذى ينبغى على هذا التعليل أن يكون حكم مَنىّ ما يوكل لحمُه من الحيوان إذ بوله طاهِرٌ.
قال القاصْى: فكر مسلم قول عائشة للذى غسل الثوب: (انما كان يُجزيك إن رأيتَه
أن تغسل مكانه، وإن لم تره نضحت حَوْلَه، لقد رأيتنى أفركه من ثوب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ): الحديث فيه حجة لنا على نجاسته دالا فَلمَ يُغْسَلُ ؟ فإن قيل: للتنظيف، قيل: فلمَ أمرته أن ينضح إذا لم يروا هذا حكم النجاَسات.
ويصحح أن فرك عائشة له (إنما كاَن بالماء) لأنه جاء مُتصِلا بهذا / الكلام الأول، ويحمل على ما تقدم من قولها دإلا كان الكلامُ مُتناقِضًا، فالحديث بنفسه حجةٌ على المخالف، وإنما أنكرت عائشةُ عليه غَسْلَه كُلَّه وغمسه فى الماء، وأنها سألته: هل رأيت فيه شيئا ؟ فقال: لا، وجمهورُ العلماء على
(1) فى المعلم: لقد رأيتنى أفركه.
(2) ليست فى المعلم.
(3) الأم 1 / 55.
(4) المئنقى 1 / 101.
(5) البخارى، كالطهارة، بغسل المنى وفركه (229، 230) بمعناه عن عائشة، والنسائى، كالطهارة، بغسل المنى من الثوب 1 / 651 عن عائشة أيضا بمعناه.
(2/114)
كتاب الطهارة / باب حكم المنى
115
107 - (... ) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سعِيد، حدثنا حَمَادٌ - يَعْنِى ابْنَ زَيْد - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّان.
ح وَحدثنا إسْحَقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، أً خْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حدثنا ا بْنُ أبِى عَرُوبةَ، جَمِيعًا عَنْ أبِى مَعْشَرٍ.
ح وَحدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَد، ننَا هُشَيْمٌ عَنْ مغِيرَةَ.
ح وَحَدثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَأتِمٍ، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ مَهْدِى بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ وَاصِلٍ الأحْدَب.
ح وَحَدثنِى ابْنُ حَأتِمٍ، حَد، شَا إسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حدثنا إسْرَائيلُ عَنْ مَنْصُور وَمُغِيرَةَ، كُلُّ هَولاَِ عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الأسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ فىِ حَحت المًنِىِّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، نَحْوَ حَدِيثِ خَألِدٍ عَنْ أبِى مَعْشَرٍ.
(... ) وحدثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَأتِبم، حدثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُور، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَائِشَةَ.
بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.
108 - (289) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: سَألتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ المَنِى يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ، ائغْسِلُهُ أمْ يَغْسِلُ
نجاستِه إلا الشافعى (1) وأصحاب الحديث فقالوا بظاهره، وحجتُهم ظاهِرُ فرك عائشة له، وقد فسَرته بأمرها بالغسل والنضح، وبالخبر الذى ذكره عنها مسلم: (أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كان يغسِل المنى) وفى الحديث الآخر: (كنتُ أغسلُه من ثوب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) )، ويتأول الفرك والحك بالظفر الوارد فى الحديث لإزالة الَعين وتقشير ما يبس منه كما قالت فى الحديث الآخر: (من ثوب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يابسًا بظفرى " (2).
وفائدته إزالة عينه قبل الغسل لئلا ينتشِر ببلله عد الغسل فى الثوب بدليل الحديث الاَخر من قوله للحائض يُصبُ ثوبَها الدم: (تحتُه ثُم تقرُضُه بالماءِ)، ولله در مسلم وإدخاله هذا الحديث بأثر أحاديث المنى، فهو كالتفسجر للفرك وفائدته، وأما احتجاج المخالف بأن المنى أصل للخلق كالتراب وأن منه تخلَق الاَنبياء، فلا حجة فى هذا، لأن ما يخلق منه الاَنبياء لا كلام لنا فيه، دإنما كلامنا فى منى فاسد حصَل فى ثوب أو جسد يُقطَعً على أنه لا يخلقُ منه أحدٌ، وأيضًا فليس كل ما هو بدء الحلق طاهِرٌ والمضغةُ والعلقةُ غير طاهر عندنا إذا أسقطت باتفاق، وهى أصل الخلق للأنبياء، وكذلك أيضًا ننازعهم فى فرك عائشة المنى من ثوبه ( صلى الله عليه وسلم )، ان سلمنا لهم الحجة به، بأن منيهُ وسائِرَ فضوله ( صلى الله عليه وسلم ) عندهم طاهِرَةٌ على أحد القولن.
(1) الأم 1 / 55 - 57.
(2) سيأتى برقم (109) بالباب.
116 (2/115)
كتاب الطهارة / باب حكم المنى الثَّوْبَ ؟ فَقَالَ: أخْبَرَتْنِى عَائشَةُ: أن رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَغْسِلُ المَنِى ثُمَّ يَخْرُجُ إلَى الضَلاةِ فىِ فَلِكَ الثَّوْبِ، وَأنَا أَنْظُرُ إلَى أثَرِ الغَسْلِ فِيهِ.
(... ) وحدّثنا أبُو كَامِلٍ الجَحْدَرِى، حَا شَا عَبْدُ الوَاحدِ - يَعْنِى ابْنَ زِيَاد.
ح وَحَدثنَا
أبُو كُرَيْب أخْبَرَنَا ابْنُ المُبَاركِ وَابْنُ أبِى زَائدَةَ، كُلُّهُم عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُولط، بِهَذَا الإسْنَادِ+ أمَّأ ابْنُ أبِى زَائدَةَ فَحَديثُهُ كَمَا قَالَ ابْنُ بِشْرٍ ؛ أن رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَغْسِلُ المَنِى، وَأفَأ ابْنُ المُبَارَك وَعَبْدُ الوًا حد فَفِى حَديثهمَا قَالَتْ: كنتُ أغْسلُهُ منْ ثَوْب رَسُول اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
ًًًًَ
109 - (290) وحدّثنا أحْمَدُ بْنُ جَوَّاس الحَنَفِى أبُو عَاصِم، حَا شَا أبُو الأحْوَصِ
عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شهَاب الخَوْلانِى ؛ قَالَ: كنًتُ نَازِلا عَلَى عَائِثةَ، فَاحْتَلَمْتُ فىِ ثَوْبَىَّ، فَغَمَسْتُهُمَا فىِ المَاءِ، فَرً أتْنِى جَارِيَةٌ لعَائثةَ.
فَأخْبَرَتْهَا، فَبَعَثَتْ إلَى عَائثةُ فَقَالَتْ: مَأحَمَلَكَ عَلَى مَأ صَنَغتَ بثَوْبَيْكَ قَالَ: قُلتُ: رَأيْتُ مَأ يَرَى النَائمُ فىِ مَنًامِهِ.
قَالَتْ: هَلْ رَأيْتَ فِيهِمَا شَيْئا ؟ قُلتُ: لا.
قَالَتْ: فَلَوْ رَأيْتَ شَيْئًا غَسَلتَهُ، لَقَدْ رَأيْتُنِى!نَى لأحُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، يَابِسًا بِظُفُرِى.
وقولها: (ثم يخرج إلى الصلاة وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه): يحتمل لأثر الماء لاستعجاله ( صلى الله عليه وسلم ) ومبادرته الوقت وأنه لم يكن لهم ثيابٌ يتداولونها، وقيل: يحتمل أنها عَنَتْ أثر المنىِّ بعد غسله.
وفيه حجة اْن النجاسة إذا غُسِلتْ حتى ذهب عينُها لا يضر بقاء أثرها أو لونها، وكذلك ترجم البخارى على هذا الحديث (1)، وقد جاء فيه: (ثمَّ لا يضرُك أثره) ولم يذكر فى هذا خلاف إلا عن ابن عمر.
وفى الحديث خدمة المرأة زوجها فى غسل ثيابه وشبهه، وليس هذا باللازم لها، ولكنه من حكم حسن العشرة وَجميل الصحبة لا سيما فى حق النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
(1) البخارى، فى الوضوَ، بإذا غل الجنابة أو غيرها فلم يذهب اْثره 1 / 67.
(2/116)
كتاب الطهارة / باب نجاسة الدم وكيفية غسله 117
(33) باب نجاسة الدم وكيفية غسله
110 - (291) وحئثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا وَكِيع، حَدثنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ خ وَحَدّثنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدّثنَا يحيى بْنُ سَعيد عَنْ هشَام بْنِ عُرْوَةَ ؛ قَالَ: حَدئتنِى فَاطِمَةُ عَنْ أسْمَاءَ ؛ قَالَتْ: جَاءت امْرَأةوإلَى الئبِىَِّ كلنا، فَقًالَتْ: إحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ مَ الحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْثَعُ بِهِ ؟ قَالً: (تَحُتُّهُ، ثُمَ تَقْرُصُهُ بِألمَاَِ، ثُمَ تَنْضِحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّى فِيهِ).
(... ) وحدّثنا أبُو كُرَيْب، حدثنا ابْنُ نُمَيْر.
ح وَحَدثنِى أبُو الطَّاهِرِ، أخْبَرَنِى ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى يحيى بْنُ عَبْد الله بْنِ سَالِبم وَمَالِكُ بْنُ أنه وَعَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، كُلُّهُمْ عَنْ هًشَام بْنِ عُرْوَةَ، بِهَنَا الإسنَادِ+ مِثْلَ حَدِيثِ يحيى بْنِ سَعِيد.
[ قوله: جاءت امرأة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقالت: أحدنا يصيب ثوبها من دم الحيضى كيف تصنع به ؟ قال: (تَحُته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه ثم تصلى فيه)] (1)، وقوله فى الدم: (تحتُه ثم تقرصُه بالماء): وتقرصه مخففٌ ومثقلٌ، رويناه بهما جميغا وهو تقطيعه بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل ويخرجُ من الثوب.
قال الإمام: قال الهروى: اقرصيه بالماء أى قطعيه (2)، وحتُ الشىء قشْرُه وحكُه،
ومنه الحديث أ أنه قال لامرأة فى الدم يصيب الثوب: حتيه بضلع أى حكيه] (3) 11 لمذكور] (4).
وقوله: (ثم لينضحه): قال الهروى: ومن السُن العشر الانتضاح / بالماء، وهو:
أن يأخذ قليلاً من الماء فينضح مذاكيره بعد الوضوء لينفى به الوسواس.
قال الإمام: وقال بعض أصحابنا (ْ): هذا الحديث غيرُ معمول به لأنه اعتقد أنه إنما أمرها أن تنضح موضع النجاسة، وتأوله غيرُه على غير ذلك وقالً: لعله إنما أمر أن تنضح غير تلك البقعة مما شك فيه هل أصابته النجاسة أ ائم لا] (6) ؟
قال الق الى: وقال غيره: المراد بالنضح هنا الغسل على ما فى حديث / بول الصبى
مما سنذكرُه بعدُ، وهو معروف فى كلام العرب، وكذلك فى حديث المقداد فى المذى، قوله: (وانضح فرجك) وفى الرواية الأخرى: (واغسل ذكرك ".
(1) من المعلم.
(4) ليست فى المعلم.
(2) غريب الحديث 2 / 39.
(5) المنتقى 1 / 121، 122.
(3) من المعلم.
للا) ليست فى المعلم.
ت 130 / أ
65 / ب
118
(2/117)
كتاب الطهارة / باب الدليل على نجاسة البول...
إلخ
(34) باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه
111 - (292) وحدّثنا أبُو سَعيد الأشَجُّ وَأبُو كُرَيْب مُحَمَدُ بْنُ العَلاَِ وَإسْحَقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ - قَالَ إسْحَقُ: أخْبَرَنَا.
وَقَالً اً لآخَرَانِ: حدثنا وَكًيع - حدثنا ا لأعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهدا يُحَدَث عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّايمبى ؛ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَاً: (أمَا إنَّهُمَا لَيُعَذَّبانِ، وَمَا يُعَذ!لَانِ فىِ كَبِير أمَا اخَدُهُمَا فَكًانَ يَمْشِى بِالنَّمِيمَةِ، وأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْله).
قَالَ: فَدَعَا بعَسِيبٍ رَطب فَشَقَّهُ باثْنَبْنِ، ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا، وَعَلى هَذَا وَاحَدًا.
ثُمَّ قَالَ: ا لًبَلَّهُ ال يُخَفَّف عَنْهُمَاَ، مَالَمْ يي!سَا).
وقوله فى صاحبى القبر (1): (إنهما يُعذبان وما يُعذبان بكبير، اْما أحدُهما فكان يمشى بالنميمة وأما الاَخر فكان لا يستتر من بوله) وفى رواية أخرى: ا لا يستنزه من البول) وفى غير مسلم: ! يستبرى) بالياء، قال الإمام: قوله: (وما يعذبان فى كبير)[ ثم] (2) ذكر النميمة وقد تكون من الكبائر، فيحتمل أن يريد[ به] (3) فى كبير عليهم تركه دإن كان كبيرا عند الله، والمنهى عنه على ثلاثة أنحاء، منه ما يشقُ تركُه على الطباع كالملاد المنهى عخها، ومنه ما يؤكده الطبع ويدعو إليه كالنهى عن تناول السموم ياهلاك النفس، ومنه مالامشقة على النفس فى تركه فهذا القسم مما يقال[ فيه] (4): ليس بكبير على الإنسان تركه.
قال القاضى: وقيل فى معنى: (وما يعذبان بكبيرِ): أى عندكمِ، ألا تراه كيف
قال: (بلى) فى غير مسلم، أى بلى هو كبير عند اللّه كما قال: { وَتَحْسب!ونَهُ هَينًا وَهُوَ عِندَ اللَّه عَظِيغ} (ْ)، وهذا أظهرُ فى معنى بلى من رده على غير هذا، كما ذهب إليه بعضُهم، وقيل: (مايعذبان بكبير): أى بأكبر الكبائر دإن كان كبيرا.
وفى الحديث من الفقه صحة عذاب القبر، ومعنى: " لا يستتر من بوله): أى لا يجعل بينه وبينه سُترةً ولا يتحفظ منه، وفيه ال القليل من النجاسة وكثيرها غير معفوِ عنه، وهذا مذهب مالك وعامة الفقهاء إلاماخففوه فى الدم لغلبته على ما قدمناه أول الكتاب، وعلى الاخثلاف فى هل الدماء كلها واحدةً أو مفترقة ؟ وجعل أبو حنيفة (6) قدر الدرهم من
(1) فى المعلم: القبرين.
(5) النور: 15.
(2) من للعلم.
(3، 4) ليست فى المعلم.
(6) بداثع الصنائع 79 / 1، 80.
(2/118)
كتاب الطهارة / باب الدليل على نجاسة البول...
إلخ 119 (... ) حَدثنِيهِ أحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأزْدِى، حَد 8لنَا مُعَلَّىِ بْنُ أسَد، حَدثنَا عَبْدُ الوَاحد
عَنْ سُلَيْمَانَ الأعْمَشِ، بِهَنَا الإسْنَادِ.
غَيْرَ أنَهُ قَالَ: (وَكَانَ الاَخَرُ لأ يَسْتَنْزهُ عَنِ البَوْلِ - أوْ مِنَ البَوْلِ).
كل نجاسةٍ معفوا عنها قياسًا على العفو عن المخرْج فى الاستجمار، وقال الثورى: كانوا يُرخصون فى القليل من البول، ورخص أهل الكوفة فى مثل رؤوس الإبر، وقال مالك والشافعى (1) وأبو ثور: يُغسل، وحكى عن إسماعيل القاضى غسل ذلك عند مالك على طريق الاسخحسان والتنزه، وهذا هو مذهب الكوفيين خلاف المعروف من مذهبه.
قال الامامُ: واحتج المخالف بهذا الحديث على نجاسة بول مايؤكل لحمه (2)، فأما روايةُ (بوله) بالإضافة فلا تعلق له به ؛ لأنه قصَرَه على بول / الرجل، واْما الرواية الثانية فقدَ يتعلق بها طرَدًا لاسم البولَ فيقول (3): متى وُجد ما تقع عليه هذه التسميةُ وجب أن يكون نجسًا، واحتج أصحابنا (4) بطواف النبىَ ( صلى الله عليه وسلم ) على البعير ولا يومَن أن يبول.
وقوله: (يستنزهُ) و(يستترُ من البول): يُشير ظاهره[ إلى] (5) ان علة التعذيب
أنه لا يتحفظ من النجاسة.
قال القاضى: معنى (يستتر من البول): أى يجعل بينه وبينه سُترةً، ومعنى (يستنزه): أى يبعد منه، ومنه أخذتْ النزاهةُ عن الثىء أى البعدُ منه.
قال الإمام: وأما رواية يستبرئ ففيها زيادة على هذا المعنى ؛ لأنه إذا لم يستبرىْ فقد يخرج منه بعد الوضوء ما ينقض وضوءه فيصير مصليا بغير وضوء، فيكون الإثم لأجل الصلاة أيفئا، [ وهى كثيرة لا شك فيه، وقد قيل: (يستتر من بوله): أى من الناس عند بوله، فيحتج بهذا على وجوب ستر العورة] (6).
تال القاضى: استدل المخالفُ ومن قال من (7) أصحابنا: إن إزالة النجاسة فرضَ بتعذيب هذا بعدم التنزه عن البول، والوعيد لا يكون إلا على واجب، والجوابُ لمن يقول: إن سنةٌ ما تقدَّم من رواية (يستبرئ) فكان يُصلى بغير طهارة، أو بترك السترة عمدًا واستخفافًا وتهاونًا، قال ابن القصار: وعندنا أن متعمد ترك السُن لغير عُذر ولا تأويل آثم.
(1) الاَم 1 / 57.
(2) الافعى وأبو حنيفة ث بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1 / 301.
(3) فى المعلم: فنقول.
(4) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1 / 3ْ ا.
(5) من المعلم.
للأ) ليست فى المعلم.
(7) راجع.
المنتقى 1 / 41.
ت 130 / ب
ت 131 / أ
120 (2/119)
كتاب الطهارة / باب الدليل على نجاسة البول...
إلخ قال الق الى: ولعل معناه فيمن تركها جملةً ؛ لأن إقامتها واحياءها على الجملة واجبٌ وأما على الاَحاد أو ترك المرء بعضها فخلاف الواجبات.
قال الإمام: وأما جعل الجريدتين على القبر، فلعله ( صلى الله عليه وسلم ) أوحى اليه أن (1) العذاب يُخفُّفُ عنهما مالم ييبسا، ولا يظهر لذلك وجهٌ إلا هذا.
أ قوله فى الحديث: (فدعا بعسيب رطب): قال الهروى فى تفسير الحديث الذى فيه: (فجعلت أتتبعه - يعنى القرآن - من اللحاف والعُسُب) العسب: جمع عسيب، وهو سعف النخل، وأهل العراق يسمونه الجريد والعراهن، واللحاف حجارة بيض رقاق، قال اْبو عبيد فى مصنفه: رقاق عريضة] (2).
قال القاصْى: قد ذكر مسلم فى حديث جابر الطويل اخر الكتاب فى حديث القبرين: (فأحببتُ بشفاعتى أن يُرفع (3) ذلك عنهما ما دام القضيبان رَطبن)، فإن كانت القصةُ واحدةً فقد بيق أنه ( صلى الله عليه وسلم ) دعا لهما وشفع، وإن كانت قصةً أخرى فيكون المعنى فيهما واحلًا، والله أعلم.
وذكر بعض أصحاب المعانى أن يكون يحتمل التخفحِف عنهما مُثَة رطوبة الجريدتين لدعاء كان منه ( صلى الله عليه وسلم ) فى ذلك تلك المدة، وقيل: بل المعنى: اْنهما مادامتا رطبتيئ تسبِّح وليس ذلك لليابس، وقد حكى عن الحسن نحو من هذا فى[ مايدة] (4)، وسئل: هل تسبح ؟ فقال: كان، فأما الاَن فلا.
واستدل بعض العلماء من هذا - على هذا ألتأويل - على استحباب تلاوة القرآن على القبور، ولأنه إذا كان يُرجى التخفيف عن الميت بتسبيح الشجر فتلاوة القران أعظم رجاءً ونفعًا.
قال بعضهم: وقد جاء عمل الناس فى بعض الاَفاق ببسط الخوص على قبور الموتى، فلعله استنانٌ بهذا الحديث، قال الخطابى: وليس لما تعاطوه من ذلك وجه.
قال القاضى: قد روى / عن بريدة الأسلمى اْنه أوصى أن يجعل فى قبره جريدتان،
فلعله تيمُّنًا بما فعله النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أو لما تقدم، والله أعلم، او لتشبيه الله تعالى لها بشجرةٍ طيبةٍ وتشبيهها بالمومن.
(1) فى المعلم: بأن.
(2) من المعلم.
(4) هكذا فى جميع الأصول، ولعلها: فواثده.
(3) فى الأصل: يرفه.
(2/120)
كتاب الحيض / باب مباشرة الحائض فوق الإزار 121
بسم الله الرحمن الرحيم
3 - كتاب الحيض
(1) باب مباشرة الحائض فوق الإزار
ا - (293) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ ! اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -
قَالَ إِسْحَقُ: أخْبَرَنَا.
وَقَالَ الاَخَرَانِ: حدثنا جَرِيرد - عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهيمَ، عَنِ الأسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ: كَانَ إِحْدَانَا، إِذَا كَانَ!ت حَائِضًا، امَرَهَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَتَأتَزِرُ بِإِزَارِ، ثُمَ يُبَاشِرُهَا.
2 - (... ) وحدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ.
حَدثنَا عَلِى بْنُ مُسْهِرِ عَنِ الث!ئيْبَانِىِّ.
ح وَحَدثنِى عَلِى بْنُ حُجْرٍ الممئَعْدِىُ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أخْبَرَنَا عَلِى بْنُ مُسْهَرِ، أخْبَرَنَا أبُو إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرخْمَنِ بْنِ الأسْوَدِ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ: كَانَ إِحْدَانَا، إِفَا كَانَ!ت
[ قول عائثة - رضى الله عنها -: (كانت إحدانا إذا كانت حائضا امرها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ان ثأتزر فى فور حيضتها ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يملك إربه)] (1).
وقوله فى الحائض: (تأتزر ثم يباشرها) وفى / الحديث الاَخر: (فى فور حيضتها)
فور الشىء جأشه واندفد" وانثارُه، وفور الحيض مُعْظم صئه، ومنه فورُ العن وفور القدر إذا جاشا، قال الله تعالى: { وَفَارَ الورُ} (2)، ومنه فى الحديث: (فإن شدة الحر من فور جهنم) (3)، وفى كتاب أبى داود: (فى فوج حيضها) (4)، وكذلك فى البخارى: (من فوج جهنم) و(فيح جهنم) (5) والكل بمعنى واحدً.
(1) من المعلم.
(2) هود: 40.
(3) جزء حديث أخرجه البخارى فى بدَ الخلق، بصفة النار وأنها مخلوقة (330) بلفظ: (الحمى من فور جهنم).
(4) أبو داود، فى الصلاة، بإتيان الحائض (273).
(5) البخارى، كبدء الخلق، بصفة النار وأنها مخلوقة (330، 331).
10 / 66
122 (2/121)
كتاب الحيض / باب مباشرة الحائض فوق الإزار حَائِضًا، أمَرَهَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ تَأتَزِرَ فِى فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَ يُبَاشِرُهَا.
قَالَتْ: وَأيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبهُ، كَمَا كَانَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَمْلِكُ إِرْبَهُ.
وقوله: " فأيكم يملك إِربه كما كان رسُول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يملك إرْبَه): كذا رُويناه فى الأم
فيه بكسر الهمزة وسكون الراء، أى لعضوه، والإربُ العضوُ، والآراب الأعضاءُ، كَنَت به عن شهوة الجماع، والإرْبُ أيضا الحاجةُ وهى الإربة والمأرُبَةُ - أيضا - بضم الراَ وفتحها، ورواه بعضهم ة ا لا"رَبه) بفتح الهمزة والراَ، وكذا رواه أبو ذر فى كتاب البخارى (1)، وعاب الخطابى رواية أصحاب الحديث فيه بالكسر والإسكانِ، وصَوث رواية الفتح، وقال: يعنى حاجته، قال: والإربُ[ أيضأ] (2) الحاجة، قال: وا لأول أظهر (3).
قال الإمام: قال الهروى (4): ا لإرْبِه) أراد الحاجةَ (5) يعنى أنه كان غالبا لهواه (6)،
[ قال] (7)،: والإربُ والمأربةُ الحاجةَ، قال غيره والاََربُ - أيضأ - بفتح الهمزة والراَ، وأما المأرَبةُ فبفتح الراء[ فيها] (8) وضمها، قال: وقال الهروى فى تفسير قوله تعالى: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيض} (9) قال ابن عرفة: المحيض والحيض اجتماع الدم إلى ذلك المكان، وبه سمى الحوض لاجتماع الماء فيه (ْا)، يقال: حاضت المرأةُ وتحيضت حيضا ومحاضأَ ومحيضا إذا سال الدمُ منها فى أوقات معلومة، فإذا سال فى غير أيام معلومات (11) من غير عِرق الحيض قيل (12): استًحيضت فهى مستحاضة، [ قال] (13): ويقال: حاضت المرأة وتحيضت ودرَلسَت وعركَت وَطمِثت.
(1) البخارى، كالحيض، بمباشرة الحالْض 1 / 82، 83.
(2) ساقطة من ت.
(3) اصلاح غلط المحدثين.
! انما أنكر الخطابى رواية الكسر من حيث قصرها على العضو وتضيرها به، إذ أنها بالكسر مثشرك بين
العضو والحاجة مطلقا -
(4) زاد فى المعلم بعدها: فط حديث عائئمة: (كان أملككم لإربه " أرادت الحاجة.
(5) غريب الحديث 3 / 336.
(6) فقولها على هذا علة فى عدم إلحاق الغير به، ومن يجيز المباسْرة يجعل قولها علة فى إلحاق الغير به، أى إذا كان أملك الناس لإربه يباشر هذه المباشرة فكيف لا يتاح لغيره.
(7، 8) من المعلم.
(9) البقرة: 232.
(10) قال الفارسى: لقد زل فيه لفظا ومعنى، أما لفظأ: فإن الحوض من ذوات الواو، والحيض من ذوات الياء، فلا لثق أحدهما من الآخر، وأما معنى: فلأن الحوض إنما سمى حوضأ لاجتماع الماء فيه من قولهم: استحوض إذا اجتمع، والحيض هو سيلان الدم.
إكمال 2 / 74.
(11) فى المعلم.
معلومة.
(12) فط المعلم: قلت.
(13) من المعلم.
(2/122)
كتاب الحيض / باب مباشرة الحائض فوق الإزار
123
3 - (294) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ الثمئَيْبَانِىِّ، عَنْ
عَبْد ال!هِ بْنِ شَدَاد، عَنْ مَيْمُونَةَ ؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الإِزَارِ، وَهُنًّ حُيَّض.
قال القاضى: قد قيل فى هذا - أيضا -: " نفست) بفتح النون، وحكى بعضهم فيه الضبم أيضا، وضَحكتْ - أيضا - بمعنى حاضت، وقيل ذلك فى قوله تعالى: { وَامْرَآتُهُ قَائِمَة فَضَحِكَت} (1)، وقيل: سُمى الحيض حيضا من قولهم: حاضت السَمُرة إذا خرج منها ماء اخمرُ، قال القاضى: ولعل قولهم هذا فى السمرة أصلُه من حيض المرأة.
قال الإمام: يحتمل أن يكون إنما أمر ( صلى الله عليه وسلم ) أن تأتزر من فور الحيضة خشية أن يناله
أذىً حين مضاجعتِه ؛ لأن الدمَ حينئذ يُثجُ، اى يندفع، وليس كذلك الحال (2) فى اَخر الحيضة.
وقولها: (ثم يباشرها): يحتمل أن يراد به مماسة الجسد ؛ لإن إصابة الحائض من
تحت الإزار يمنعُه أهل العلم (3).
قال القاضى: صحح هذا الاحتمال الذى ذكره ورفَع الريبَ فيه قوله /: (إنه كان ت 131 بيُباشر نساءه فوق الإزار).
(1) هود - 71 (3) المنتقى 1 / 117
(2) فى ت ة الحامل.
124
(2/123)
كتاب الحيض / باب الاضطجاع مع الحائض فى لحاف واحد
(2) باب الاضطجاع مع الحائض فى لحاف واحد
4 - (295) حدّثنى أبُو الطَّاهِرِ، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب عَنْ مَخْرَمَةَ.
ح وَحَدثنَا هَرُونُ
ابْنُ سَعِيد الأيْلِى وَأحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالا: حدثنا ابْنُ وَفْب، أخْبَرَنى مَخْرَمَةُ عَنْ أبِيهِ، عَنْ كُرَيْب، مَوْلَى ابْنِ عَئاس ؛ قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَضطَجِعُ مَعِى وَاثَا حَائِضٌ، وَبَيْنِى وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ.
وقولها ة (يضطجع معى وأنا حائض وبينى وبينه ثوبٌ )، فهذا الثوب يرجع إلى الإزار فى الحديث الاَخر، وتكون المباشرة حقيقة لما فوق الإزار ويجتنب ما تحت الإزار، وقال ابن الجهم وابن القصار: حذُه من السُرة إلى الركبة ؛ لأنه موضع الإزار، ولأنه مفستَر فى حديث اخر، وهذا مذهب عامة ألْمة أهلَ العلم فى جواز الاستمتاع من الحائض بما فوق الإزار، ومضاجعتها ومباشرتها فى مئزرٍ بمفهوم هذه الأحاديث، وبقوله فى غير هذا الكتاب: (ثم لك ما فوق الإزار) (1)، وقوله: (ثم شأنك بأعلاها) (2)، وتعلق بعض من شذ بظاهر القراَن إلى اعتزال النساء فى المحيض جملة (3)، وقد بينت السنة هذا الاعتزال وفسرته بما تقدم، وبقوله ( صلى الله عليه وسلم ) بعد هذا: (اصنعوا كل شىء إلا النكاح)، وقد يتعلقون بظاهر حديث ميمونة وقولها: (وبينى وبينه ثوب) ولكن قولها فى الرواية الأخرى: (فوق الإزار) يُفسئرُ أنه الثوب الذى عنَتْهُ، وفى البخارى: (كان إذا اراد أن يباشر أحداً من نسائه أمرها فاتزرت) (4).
وذهب بعض السلف وبعض أصحابنا إلى ال الممنوع منها الفرج وحده، وأن غيره مما تحت الإزار حماية منه مخافة ما يُصيبُه، وروى عن عائشة معناه (5)، وحكى ابن المرابط فى شرحه إجماع السلف على جواز ذلك، وقد يحتج باختصاصه الشد
(1) جزء حديث أخرجه أبو ثاود فى الطهارة، بفى المذى من حديث العلاء بن حكيم عن عمه اْنه سأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): ما يحل لى من امرأتى وهى حالْض ؟ قال: ا لك ما فوق الإزار).
(2) مالك فى الموطأ من حديث زيد بن أسلم، أن رجلأ سأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال: - ما يحل لى من امرأتى وهى حائض ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لِتَشُذَ عليها إزارَها، ثم شأنك باْعلاها " والحديث من رواية محمد بن الحسن، ص 57.
(3) وهو قوله تعالى: { فَاعرئوا النِّاءَ فِي الْمَحِيض} [ البقرة 1232.
(4) البخلى ى فى الحيض، بمباشرة الحائض، وفى الاعيهاف، بغسل المعتكف، كما اْخرجه أبو ثاود فى الطهارة، بفى الرجل يصيب منها ثون الجماع، والترمذى فى الطهارة، بما جاء فى مباشرة الحالْض، والنسائى فى الطهارة، بمباشرة الحائض.
(5) رواه أيوب عن أبى معشر عن إبراهيم عن مسروق قال: سألتُ عائشة: ما يَحل لى من امرأتى وهى حائض ؟ قالمت: كل شىء إلا الفرج.
وكذلك قالت لحكيم بن عقال.
راجع: الاستذكار 3 / 185، السق الكبرى 1 / 314.
(2/124)
كتاب الحيض / باب الاضطجاع مع الحائض فى لحاف واحد 125 5 - (296) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى.
حدثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَابم، حَدئنِى أبِى عَنْ
يحيى بْنِ أَبِى كَثِير، حَد 8لنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدُ الرخْمَنِ، أَن زَيْنَبَ بِنْت ائمَ سَلَمَةَ حَدثتْهُ أن
بفور حيضتها فى الحديث المتقدم.
وكذلك اختلفوا متى يحل وطوها، بانقطاع الدم ؟ وهو مذهب الكوفين دإن لم تطهر،
وإليه نحا بعض أصحابنا البغداديين، وأن الإمسَاك إلى أن تتطهر بالماء استحباب، وتأوله على قول مالك (1)، وقال ابن نافع من المدنيين: له وطؤها إذا احتاج دان لم تتطهر بالماء، واحتجوا بقولهً تعالى: { حَتَّى يَالْهُرن} (2) فهى الغاية (3) ومشهور المذهب وقول عامة السلف والفقهاء أنها لا توطأ حتى تغخسل لقوله تعالى: { َ فَإذَا تَطَفَرْنَ فَأتُوهُن} فقرن بالغاية وصفأَ وشرْطأ لا بُدَ منهُ (4)، وقال الأوزاعى وأصحاب الحديث: إذا طيرَت وغسلت فرجها حلَّ وطؤها دان لم تغخسل، وهو نحو القول الأول، أو لأنهم حملوا التطهر على اللغوى والذى بمعنى التنظيف وغسل الأذَى، وقال آخرون ت المراد به الطهارة الصغرى، فإذا توضأت حل له وطوها وإن لم تتطهر، كما أمُرِ الجنبُ ألا ينام حتى يتوضأ، وكذلك اختلفوا، هل على الواطى فى الحيض كفارةً أم لا ؟ فذهب ابن عباس / إلى ماجاء فى الحديث: أنه يتصذَق بدينار أونصف دينارٍ، وهو قول ابن حنبل، وعن ابن عباسِ - ايضأ - فى أول الدم بدينار وفى آخره بنصفه (5)، وقال النخعى د سحاق والشافعى فى / القديم ة ونحوه للأوزاعى إلا أنه جعل النصف لمن وطئها بعد انقطاع الدم (6)، وقال الحسن: عليه ماعلى الواطى فى رمضان، ونحوه لسعيد بن جبير قال: عتق رقبةٍ، وذهب مالك
(1) ما جاَ فى الموطأ: وفكر مالكٌ ائه بلغه أن سالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض، هل يصيبها زوجَها انا راث الطهرَ قبل ال تغتل ؟ فقالا: لا حتى تغتل.
قال أبو عمر: قال مالك: وأكثر أهل المدينة: إنا انقطع عنها الدم لم يجز وطؤها حتى تغتسل، وبه قال الافعى، والطبرى، ومحمد بن سلمة.
المنتقى 1 / 118، بداية المجتهد 1 / 76.
البقرة: 222.
يعنى أن ما بعد حتى بخلاف ما قبلها.
ولأن{ تَطَهرْن} تفغَلن، قال أبو عمر: وقد يقع التحريم بالشىء ولا يزول بزواله.
كقوله تعالى: { لَلا تَحِل لَهُ مِنْ بَعْذ حتق تَنكِحَ يَوْجًا غَيْرَه} أ البقرة: 230]، قال: وليس بنكاح الزوج تحل له حتى يطلقها الزوجُ وتعتذَ منه.
الاستدكار 3 / 190 -
الحديث أخرجه أبو داود فى السق، كالطهارة، بفى إتيان الحائض، والترمذى فى الطهارة، بانكفارة فى إتيان الحائض، والنسالْى فى المجتبى كالطهارة، بما يجب على من أتى حليلته فى حال حيضتها، وابن ماجه فى السق، كالطهارة، بفى كفارة من أتى حائضا، كما أخرجه أحمد فى المسند 1 / 272، 325، والدارمى فى السن 1 / 254.
وهو قول فرقة من أهل الحديث.
الاستذكار 3 / ول ا، ونقل عن الأوزاعى أن عليه التصدق بخمسى ثينار.
(3)
(5)
(6)
66 ب
ت 132 / أ
126 (2/125)
كتاب الحيض / باب الاضطجاع مع الحائض فى لحاف واحد والشافعى اخرا الالكوفعن والليث ومعظم السلف والفقهاء: أنه لا كفارةَ عليه وليستغفر الله ويتوب إليه، والحديث عندهم مضطرب غير محفوظ (1).
قال الإمام: واختلف أهل العلم فى أقل الحيض الموجب لترك الصلاة (2)، فمذهب
مالك (3): أن الدَلمحعة من الدم حيض، ومذهب الشافعى (4): يوم وليلة، فإذا انقطع قبل ذلك فليس بحيض، ومذهب أبى حنيفة كالشافعى، إلا أنه يجعل حدَّ ذلك ثلاثة أيام (5)، ومقتضى مذهبهما أن المرأة إذا رات الدم كفَّت عن الصلاة، فإن بلغ إلى الحد الذى ذكروه لم يجب عليها قضاء، وإن انقَطع قبل ذلك قضت، وألزمنا المخالف اْن يَقول فى الاستبراء: إن الذَفعة من الدم تجرى (6) فيه كما قلنا: إن ذلك موجب لترك الصلاة.
وقال الأبهرى من أصحابنا: القياس أن تكون الدفعةُ من الدم يعتدُ بها فى الاستبراء ويكون قرءا، ولكن أخذنا بالاحتياط لبراءة الأرحام وصيانة الأنساب، وقد ذكر بعض الناس اْنَ نساء الأكراد يحضن لمعةً أو دفعةً فقط (7).
والحيض ثلاثٌ: مبْتدأةٌ، ومعتادةٌ، ويائسةٌ، فأما المبتدأةُ[ إذا رأته] (8) فتمادى بها فقيل: تجلس خمسة عشر يومأَ، وإن (9) زاد على فلك كانت مستحاضةٌ، وقيل: تترك الصلاةَ قدر أيام لداتِها[ و] (10) قيل معناه: أترابها.
وهل تستظهر على ذلك أم لا (11) ؟ فيه قولان، وأما المعتادة إذا زاد الدم على اْيام حيضتها (12)، فقيل: تتم خمسة عشر يوما، وقيل: تستطهر على أيامها ثم تغتسل وتُصلى.
والقول فى الحيض مبسوط فى كتب الفقهاء وليس هذا موضِع بسْطه.
واْما اليائسات
إفا رأين دَما فإنه لا يكون براعةً للأرحام، واختلف هل تترك له الصلاةَُ والصيام ؟ وسيأتى
(1) وحجَّتُهم فى ذلك اضطراب الحديث عن ابن عباس مرسلا، وأن النمم على البراءة لا يجص ال يث!تَ فيها شىء لمسكن ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه.
قال ابن عبد البرت وذلك معدوم فى هذه المسألة، السابق.
(2) لا"ن الواجب الاحتياط للصلاة، فلا تُتْرك إلا بيقين لا شلث فيه، ولهذا نقل عن مالك وغيره من العلماء: لأن تُصلى المستحاضة وليس عليها ذلك خير من أن تدع الصلاةَ وهى واجبة عليها.
(3) غير أنها لا تعتذُ بها من طلاق.
قال ابن عبد البر: كان مالك لا يوقتُ فى قليل الحيض ولا فى كثيره.
ا لا ستذكا ر 3 / 241.
(4) وبه قال أحمد بن حنبل، وهو قول عطاء بن أبى رباح والأوزاعى.
(5) وهو قول محمد بن مسلمة.
يلا) فى المعلم: تجزىْ.
(7) فكره الأوزاعى، ونقله ابن عبد البر قال: وعندنا امرأةٌ تحيضُ غُدْوةً وتطهرُ عشية.
السابق 3 / 242.
يهـ) فى المعلم: إذا رأت الدم.
لا) فى المعلم: فإن.
(10) ليست فى المعلم.
(11) الاستظهار - بالطاء المعجمة - هو أن ترى الحامل الدم فتجلس فى الشهر والشهرين قدر ايامها ؛ لأن الحمل لا يظهر فى شهر ولا فى شهرين، وهذا قول مالك المرجوع إليه وهو الراجح فى المذهب.
الموسوعة الفقهية 18 / 299.
(12) فى المعلم: عاثتها -
(2/126)
كتاب الحيض / باب الاضطجاع مع الحائض فى لحاف واحد 127 أُمَ سَلَمَةَ حَدثَّتْهَا قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجعَةٌ مَعِ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فِى الخَمِيلَة، إِذ حضْتُ، فَانْسَلَلتُ، فَاخذْتُ ثيابَ حَيْضَتِى.
فَقَالً لِى رسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (انفسْت ؟َ لما قُلتَُ: نَعَمْ.
فَدَعَانِى فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِى الخَمِيلَةِ.
قَالَتْ: وَكَانَتْ هِى وَرَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَغْتَسِلانِ، فِى الإِنَاءِ الوَاحِدِ، مِنَ الجَنَابِةِ.
ذكر المستحاضة.
قال القاضى: ما ألزمنا المخالف وقاسَه الأبهرىُ هو حقيقة مذهب ابن القاسم على ما
ذهب إليه بعض حُذاق شيوخنا، وان الدفعَةَ متى كان قبلها طهر فاصِلٌ وبعدها طهرٌ فاصِلٌ
فهى حيضٌ يعتدُ به فى العدَد، وعليه حُمِل قول ابن القاسم فى المعتَدثَة: فإذا رأت أول
قطرة من الحيضه أ الثالثة، َ (1) فقد تم قرؤها، وانقضت الرجعة، وحلَتَ للأزواج، دإن
قول اشهب خلَاف له، وإليه نحا اللخمى، خلاف قول غيرهما: إنه تفسيرٌ ووفاق،
ويعضده ما وقع لمالك فى الاستبراء وقوله: يسأل النساء عن ذلك (2).
وقول أم سلمة: (بينا أنا مضطجعةٌ فى الخميلة أ إذ حضت، فانسللت فأخذت ثياب
حيضتى، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): (أَنفسْت...
]) (3) الحديث، قال القاضى: الخميلة
القطيفة، قال ابن دريد، وقال الخليل: َ الخمَيلةُ ثوبٌ له خمْلٌ.
وقولها: (فأخذت ثياب حيضتى): كذا ضبطناه بكسر الحاء، وكذا قال / الخطابى ت 132 / ب
فى قوله ( صلى الله عليه وسلم ) لعائشة: (إن حيضًتَك ليست فى يدك) (4)، دإن صَوابه بكسر الحاء، يريد
الهيحة والحالة كقولهم: القعْحَة والجلْسًه (ْ)، أى الهيحة والحالة، قال: والمحدثون يقولونها
بفتح الحاء، وعندى أن هذَا أ غير] (6) بين فى هذا الموضع، بل الحيضة هنا الدَمُ لقوله:
ا ليست فى يدكِ) يعنى: أن النجاسة التى يجب تجنُبُها المسجد واسباب الصلاة وهو دم
الحيضة ليست فى يدك، وأن الصواب ما قاله المحدثون هناك بخلاف حديث أم سلمة هذا،
ويحتمل الكسر، اى الثياب التى البسها فى حال حيضتى، ويحتمل الفتح، أى الثياب التى
ألبسها ائام الدم، ولا أتحفظ بها من الحيض، وأنزَه غيرها من ثياب التجمل والصلاة عن
ذلك.
وقوله: (أنُفسْتِ)، قال الإمام: قال الهروى وغيره: نُفست أ المرأة] (7) ونَفسَت
إذا ولدت، فإذا حاَضت قيل: نَفِست بفتح النون لاغير.
(1) ساقطة من الأصل.
(2) الاستذكار 3 / 241، وهو منقول أيضأ عن الشافعى.
(3) من المعلم.
(4) سيرد إن شاء الله قريبا فى الحديث الحادى عشر.
(5) معالم السق 1 / 83.
يلا) ساقطة من الاَصل.
(7) من المعلم
128 (2/127)
كتاب الحيض / باب الاضطجاع مع الحائض فى لحاف واحد قال القاضى: روايتنا فى الأم بضم النون وهى رواية أهل الحديث، وذلك صحيح،
وقد قال أبو حاتم عن الأصمعى الوجهان فِي الحيض والولادة، وذكر ذلك غير واحدٍ، وأصل ذلك كله من خروج الدم، والدم يُسمى نفسأ، ومنه قوَل الشاعر:
تسيلُ على حدَ السيوف نفوسُنا
وليست على غير السيوف تسيل
وفيه نوم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) مع زوجه فى الخميلة، وكذلك فى حديث عائشة وغيرها، وأن
ذلك من سق أهل الفضل خلاف سيرة[ بعض] (1) الأعاجم.
وقولها: (وكانت هى ورسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يغتسلان فى الإناء الواحد من الجنابة): فيه جواز غسل الرجل مع المرأة من إناءٍ واحد ووضوئهما، وهذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف من أحمد بن حنبل ومن تبعه فى وضوًء الرجُلِ وغسله من فضل وضوئها أو غسلها، وسيأتى هذا مُعيَّنا بعد.
(1) ساقطة من ت.
(2/128)
كتاب الحيض / باب جواز غسل الحائض رأس زوجها...
إلخ 129
(3) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء فى حجرهاوقراءة القرآن فيه
6 - (297) حلّتنا يحيى بْنُ بَحْىَ قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالك عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائشَةَ ؛ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ( صلى الله عليه وسلم )، إِذَا اعتَكًفَ، يُلمْنِى إِلَى رَأسَهُ فَ الرَجِّلُهُ، وَكَانَ لا يَدْخُلُ البَيْتً إِلا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ.
7 - (... ) وحدّثنا قُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيد.
حَدثنَا لَيْمث.
ح وَحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْت عَبْدِ الرخْمَنِ ؛ أَنَّ عَائشَةَ زَوفيَ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لأدْخُلُ البَيْتَ للطَ جَة، والمًرِيضُ فيه، فَمَا أَسْالُ عَثهُ إٍ لا وَانَا مَارَّة، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) لَيُدْخِلُ عَلًىَّ رَأسَهُ وَهُوَ فِى الَمَسجِدِ فَ الرَجِّلُهُ، وكَانَ لا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلا لِحَاجَة.
إِفَا كَانَ مُعْتَكِفًا.
وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ: إِذَا كَانُوا مُعْتِكفِين.
وقول عائشة: (إن كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ليُدخِلَ علىَّ رأسَهُ وهو فى المسجد واْنا فى حجرتى فأرخلُه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاَ) وبين فى الحديث الاَخر: (فأرْسلهُ) وهو بمعنى أرَخلُه، وفى اَخر: " فأغسِلُهُ وأنا حائض)، وفيه ذكر مناولتها وهى حائضَ الخمرة والثوب، ووضعُه ( صلى الله عليه وسلم ) فاه فى موضع شربها وأكلها /، فيه كله أنَّ جَسَد الحائض طاهِرٌ مالم يُصبْ نجاسةً، وكذلك ريقُها، وان ما يلمسه من ذلك لا يتنخس، وأنها لا تُمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها.
وإلى هذا نحا محمد بن سلمة من أئيتنا، وأجاز ذلك للجنب - يعنى إذا لم يكن به أدىً - وهو قول زيد بن أسلم إذا كان عابِرَ سبيلٍ، وحكاه الخطابى عن مالك والشافعى (1) وأحمد، واهل الظاهر يجيزون للجنب دخوله، إلا أن أحمد يستحب له الوضوء بدخوله، ومنع سفيان وأصحاب الرأى دخوله المسجد جملة، وهو مشهور قول (2) مالك، وذهب بعض المتأخرين (3) إلى
(1) الأم 1 / 54، المغنى 1 / 200.
(2) بدأية المجتهد ونهاية المقتصد 1 / 66، المغنى ا / ِ 2، 1ْ 2 - (3) هواللخمى.
67 / أ
ت 133 / أ
130 (2/129)
كتاب الحيض / باب جوازغسل الحائض رأس زوجها...
إلخ 8 - (... ) وحدّثنى هَرُون بْنُ سَعِيدٍ الأيْلِىُّ، حَدثنَا ابْنُ وَفبٍ، أخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الحَارث عَنْ مُحَمَد بْنُ عَبْدِ الرخْمَنِ ثنِ نَوفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزبيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىًّ ( صلى الله عليه وسلم ) أنَهَا قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُخْرِجُ إِلَىَّ رَأسَهُ مِنْ المَسْجِدِ، وَهوَ مُجَاوِز،
جواز ذلك للحائض إذا استقرت بثوب[ قال] (1) كما / جاء فى المستحاضة فى الطواف، وليس هذا عندى بصواب ؛ لأنها متى استثفرت وخرج منها فى الذى[ استثفرت] (2) به شىء، وإن أومن تنجيسه المسجد، فإنها نجاسةٌ فى الثوب يُنرة المسجدً عن كونها فيه، والمستحاضة فى الطواف معذورة من وجهين ؛ من الاستحاضة التى لزمتها، ومن تمام عقد العبادة التى دخَلتها، فلم يكن لها بُدٌ من ذلك والحائض فلا ضرورة لها لدخول المسجد جملة.
وفيه أن مس المرأة زوجها فى الاعتكاف لغير لذة، وترجيل شعره وغسيله، ومناولته (3) الثوب وشبهه له، لا يضر اعتكافه، وأنً إخراج المعتكف رأسه من المسجد وغسله شعره وترجيله لا يضره، ولا قص سْعره ولا ظفره.
وفيه أن من حلف ألا يدخل بيتا فأدخل فيه رأسه لا يحنث، لإخراج النبى ( صلى الله عليه وسلم ) رأسه من المسجد وهو لايجوز له الخروج، وإن أدخل ذلك منه من المسجد بيته لقول عائشة: (وأنا فى حجرتى)، وأن المعتكف لا يدخل البيت إلا لضرورة حاجة الإنسان، وأنه لا يعود مريضا ولا يشتغل بغير ما هو فيه، وأن سؤاله عن المريض والتسليم على الناس ومكالمتهم وشبه هذا فى مسيره إلى حاجته لا يضره، وهذا قول مالك والاَوزاعى والشافعى وأبى حنيفة، وبظاهر هذا أخذ إسحاق وقال: لايخرج الا لبول أو غائط، وقال جماعة من السلف، لكن إسحاق فرق بين التطوع والفرض، فأجاز اشتراط خروجه فى التطوع ولم يُجز أكثرهم الشرط فيه، واختلف فيه قول أحمد، واختلف قول مالك فى خروجه لما يضطر إليه ؛ من خروجه لشراء طعامه وشرابه وما يحتاج إليه، وروى عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم: جواز خروجه للجُمعة والجنازة وعيادة المريض، وأجاز أصحاب الرأى خروجه للجمعة، ومنعه مالك ورآه يفسد اعتكافه، وائه لا يعتكف إلا فى الجامع، وسيأتى هذا مفسراً فى الاعتكاف إن شاء الله تعالى.
وقوله: (وهو مجاور): أى معتكف، والجوارُ والاعتكات سواء.
وذكر قولها: (قال لى النبى ( صلى الله عليه وسلم ): ناولينى الخمرة من المسجد)، قال الإمام: قال الهروى فى تفسير الحديث: أ أنه كان يسجُد على الخُمر) يعنى هذه السجادة، وهى مقدار ما يضع عليه الرجلُ حُرَّ وجهه فى سجوده من حصيرٍ أو نسيجة من خوص (4).
(1) ! اقطة من الأصل.
(3) فى الأصل: ومناولتها، والمثبت من ت.
(4) غريب الحديث 1 / 277.
(2) فى ت: تتثفر.
(2/130)
كتاب الحيض / باب جواز غسل الحائض رأس زوجها...
إلخ 131
فَا"غْسِلُهُ وَانَا حَائِض.
9 - (... ) وحدّثنا يحيى بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا أبُو خَيْثَمَةَ عَنْ هِشَامٍِ، أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُدْنِى إِلَى رَأسَهُ وَأَنَا فِى حُجْرتِى، فَ الرَجِّلُ رَاشَهُ وَأَنَا حَائِض.
10 - (... ) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حدثنا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الا"سْوَدِ، عنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُ رَأسَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَأَنَا حَائِض.
11 - (298) وحدّثنا يحيى بْنُ يحيى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ - قَالَ يَحْيىَ: أَخْبَرَنَا.
وَقَالَ الآخَرَانِ: حدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ - عَنْ الا"عْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ القَاسِمْ بْنِ مُحَمَّد، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ: قَالَ لِى رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (نَاوِلِينى الخُمْرَةَ مِيق المَسْجِدِ لما.
قَالَتْ: فَقُلتُ: إِنَى حَائِض.
فَقَالَ: (إِن حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِى يَدِكِ ".
12 - (... ) حدّثنَا أبُو كُرَيْب، حَدثنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ عَنْ حَجَّاج وَابْنِ أَبِى غَنئةَ،
عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْد، عَنِ القَاسم بْنِ لمُحَمَّد، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ.
أَمَرَنِى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنْ أُنَاوِلَهُ الخُمْرَةَ مِنْ اً!مَسْجِدِ.
فَقُلتُ: إِنِّى حًائِض.
فَقَالَ.
" تَنَاوَلِيهَا، فَإِن الحَيْضًةَ لَيْسَتْ فِى يَدِكِ ".
قال القاصْى: سميت بذلك لاَنّها تخمِّرُ الوجه ائي تسخُره، وأصل هذا الحرف كله من الستر، ومنه الخمارُ لستره الرأس.
وقولها: (من المسجد) معناه: أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال ذلك لها من المسجد ليناولها إياه
من خارج (1)، لا أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) امرها أن تُخرجها له من المسجد، لابنه ( صلى الله عليه وسلم ) انما كان فى المسجد معتكفأَ، ولقوله لها: " إن حيضتك ليست فى يدك "، فإنما حذرت هى من / إدخالها يدها فى المسجد لا غير ذلك، ولو!ان امرها بدخول المسجد لم يكن لذكر اليد معنى (2).
(1) ف (من المسجد) متعلق بقال.
(2) ورغم هذا قال القرطبى - وعلق قوم (من المسجد) ب(ناولينى)، قال: وأجازوا عليه دخول الحائض المسجد لحاجةِ تعرض، إفا لم تكن على جسدها نجاسة، ومنعها منه إنما هو خوف ما يخرج منها.
ت 133 / ب
132 (2/131)
كتاب الحيض / باب جوازغسل الحائض رأس زوجها...
إلخ 13 - (299) وحدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرثب وَأَبُو كَامِل وَمُحَمَّدُ بْنُ حَأتِبم، كُلّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدهَّشَا يحيى عَنْ يَزِيدَ بْنَ كَيْسَأنَ، عَنْ أبِى حَأزمٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالً: بَيْنَمَا رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فِى المَسْجِد، فَقَالَ: (يَا عَائشَةُ، نَاولِينِى الثًّوْبَ لما.
فَقَالَتْ: إِنِّى حَأئِضٌ.
فَقَالَ: (إِنًّ حَيْضَتَكِ لَيْسَت فِى يَدِكِ لا فَنَأوَلَتهُ.
14 - (300) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أن شَيْبَةَ وَزُهَبْرُ بْنُ حَرْب، قَالا: حَدثنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ، عَنِ المقْدَام بْنِ شُرَيْجُ، عَيق أبِيهِ، عَيط عَائِشَةَ ؛ قَالَمت: كُنْتُ أشْرَبُ وَأَنَا حَأئِضٌ، ثُمَّ انَاوم! النَّبِىًّ ( صلى الله عليه وسلم )، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِع فِىَّ، فَيَشْرَبُ، وَأتَعَرَّقُ العَرْقَ وَأنَا حَأئِضٌ، ثُمَ انَاوِمَ! النَيِىَّ ( صلى الله عليه وسلم )، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعَ فِىَّ.
وَلَمْ بَذْكُرْ زُهَيْز: فَيَشْرَبُ.
15 - (301) حدّثنا بَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْد الرخْمَنِ المَكِّىّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ امَه، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَتَّكَئُ فِى حِجْرِى وَأَنَا حَأئِضٌ، فَيَقْرَا الَقُراَنَ.
وقولها: (أتعرف العَرْقَ دا بفتح العين وسكون الراء، وهو العظم الذى عليه اللحم، وجمعه عُرَاق، ويقال: عرقتُ العظمَ واعترقتُه وتعرَّقتُه إذا أخذتَ عنه اللحم بأسنانك، وقال أبو عبيد: العَرْقُ القدوةُ من اللحم (1)، وقيل: هو العظم عليه بقية اللحم، قال الخليل: والعراق العظم بلَا لحم، قال الهروى: وهو جمع عَرْق نادراً، وقيل إنما قيل: أتعرَقُه أى أستأصل أكل مافيه حتى أكل عروقه، أى عُصبَه المتعلقةِ بالعظم، والصواب أن اشتقاق العَرْق من العظم نفسه الذى فسرناه.
وقولها: (كان يتثئ فى حجرى وأنا حائض فيقرأ القراَنَ): كذا لعامة شيوخنا وكافة الرواة، وكذا عند البخارى، ووقع للعذرى: (فى حجرتى) وهو وَهْم، والمعروف ا لأول.
وفيه دليل على طهارة جسد الحائض، إذ لو كان نجساَ لنرة ( صلى الله عليه وسلم ) القراَن وتلاوته فى مكان نجس.
وقد استدل به بعض العلماء على قراءة الحائض القراَن، د ليه نحا البخارى فى كتابه (2)، وكذلكً فى حملها المصحف.
وقد اختلف العلماء فيها وفى الجُنب، فمنهم (1) غريب الحديث: 3 / 268، ولم يذكر أن العرق القدرة من اللحم، وبكا أضاف القرية إلى العرق، أى عرق القرية.
(2) كالحيض، بقراَ ة الرجل فى حجر امرأته وهى حاثض.
(2/132)
كتاب الحيض / باب جوازغسل الحائض رأس زوجها...
إلغ كم أ 16 - (302) وحدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدتَّشَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدى، حدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدتَّشَا ثَابث عَنْ أنَسٍ ؛ أَنً اليَهُودَ كَانُوا إذَا حَاضَت المَرأةُ فيهِمْ لَمْ يَؤَاكِلُوهَا.
وَلَمْ يُجَامعُوهُنًّ فِى البُيُوت.
فَسَالَ أَصْحَابم لئبِىًّ ( صلى الله عليه وسلم ) النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم )، فَاَثْزَلَ اللهُ تَعَالَى: { وَيَسْأَلُونَكً عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ اَف! فَاعْتَزِلُوا النسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ (1)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (اصْنَعُوا كُل شَىْءٍ إِلا الئكَاحَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ اليَهُودَ فَقَالُوا:
من رَخَّص لهما فى حمل المصحف وقراءة القران، وهو قول جماعة من السلف وأهل الظاهر، وتأولوا الاَية فى قوله تعالى: { لا يَصَم!هُ إلأَ الْمُطَفَوُونَ} (2) أنها خبرٌ لانهىٌ، وأن المراد الملائكة وأنها بمعنى الاية الأخرى التى فى عبس: { بِأَيْليِ مَفَرَة كِرَابم بَرَرَة} (3).
وإلى هذا التفسير نحا مالك فى موطئه (4)، وعلى هذا يكون منع ممئَه لغير المتطهِر على وجه الندب لا على الإيجاب، وف!ب جمهور العلماء ومالك والشافعى وأبو حنيفة إلى أنه لايمُس القران إلا طاهر، وحملوا الآية على ظاهرها، وأن الخبر هنا مقتضاه النهى، كما قال تعالى: { وَالْمُطَفَقَاتُ يتَرَئصْنَ بِأَنفُسِهِن} الاَية (5)، الصورة خبرٌ ومقتضاه الأمر، ولايقرؤه
(1) البقرة 0 222.
(2) الواقعة: 79.
(3) عبد0 15، 16.
(4) الموطاْ برواية محمد بن الحسن عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم مرسلا، ولفظه: أنَّ فى الكتاب الذى كتبه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لعمرو بن حزم (ألا يمر القرآنُ الا طاهر " 1 / 99.
قال مالك: ولايحملُ أحدٌ المصحف بعلاقة، ولا على وسادة إلا وهو طاهرٌ، ولو جاز ذلك لحُمِل فى خبيئته.
ولم يكره ذلك لأن يكون فى يدى الذى يحمله شىء يُدغًّس به المصحفُ، ولكن إنما كِره ذلك لمن يحمله وهو غيرُ طاهرِ، إكرامأ للقرآن وتعظيما له.
قال ابن عبد البر: ورواه معمرَ عن مالك عن عبد الله بن أبى بكرِ عن أبيه، وذكره ابن المبارك
وعبد الرزاق عن معمر.
قال: وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم باْن المصحف لا يمثُه إلا
الطاهر.
قال - وهو مالك والافعى، وأبى حنينة، وأصحابهم، والثورى، والأوزاعى، واخمد بن حنبل، واسحاف بن راهويه، وائى ثور، وأبى عبيد.
وروى ذلك عن سعد بن أبى وقاص، وعبد الله بن عمر، وطاووس، والحن، والشعبى، والقاسم بن محمد، وعطاَ.
قال إسحاق بن راهويه ت لا يقرأ أحدٌ فى المصحف إلا وهو متوضى، وليس ذلك لقول الله عز وجل: { لا يَمَئة إلاَّ الْفطَفرونَ} ولكن لقول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا يمر القراَنَ إلا طاهرٌ ).
الاستذكار 8 / 9.
وفى إسناد هذا الحديث وقيمة الاستدلال به قال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد، وقد روى سنداَ من وجه صالح، وهو كتابٌ مشهور عند أهل السير، معروف ما
فيه عند أهل العلم معرفة تستغنى بثسهرتها عن الإسناد، لا"نه أشبهه التواتر فى مجيئه، لتلقى الناس له بالقبول والمعرفة.
التمهيد 17 / 338.
(5) البقرة: 228.
67 / ب
ت 1 / 134
134 (2/133)
كتاب الحيض / باب جوازغسل الحاثض رأس زوجها...
إلخ مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أنْ يَاَع مِنْ أمْرِنَا شَيْئًا إِلا خَالَفَنَا فِيه.
فَجَاََ اسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالا: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّ اليَهُودَ تَقُولُ: كَذَا وَكًذَا، فَلا نُجَامِعُهُنَّ ؟ فَتَغَئرَ وَجْهُ رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدية!مِنْ لَبَن إِلَى النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
َ فَاع رسَلَ فِى اثارِهِمَا، فَسَماهُمَا، فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا.
الجنب / والحائض (1) واختلف فيه عن مالك (2) فى قراءة الحائض له عن ظهْرٍ أو نَظَرٍ ولا تمسُ المصحفَ ويُقَلبُ لها، فأباحَهُ مرَةً لطول أمرِها، وأنها لا تقوى على رفع حدثها ومشهور قوله فى الجنب أنه لا يقرؤه لقدرته علىَ رفع حدثه (3)، وروى عنه الرخصةُ له فى ذلك، وخفف هو وأبو حنيفة (4) وبعضهم قراءة اليسيرَ منه للتعوّذ وشبهه إلا أن أبا حنيفة لا يجيزُ ايةً كاملة.
واختلف عن الشافعى فى قراءة الحائض وقال: لا يقرأ الجنُب، وعلى هذا منَع المذهبُ من استناد المريض المصلى لحائض أو جُنبٍ تنزيها للصلاة عن القرب من النجاسة والاعتماد عليها ؛ إذ لا تخلو ثيابها من نجاسة، دإذا لا فرق بين الاسَتناد والجلوس، ورخَص فى ذلك إذا كانت ثيابُها طاهرة، ومنعه بعضهم على كل حال لمعونتها المصلى فكأنهما مُصليان بغير طهارةٍ (5).
قال فى هذا الحديث عند بعض الرواة /: (وأنا حائضة):
(1) فى وجه اخذ ذلك من الحديث قيل: إن المؤمن وعاء القرآن، فإذا مسته الحاثض جاز مسها المصحف، وقد روى عن ابن عباس: أنه قى أ القراَن وهو جنب، فقيل له فى ذلك، فقال: ما فى جوفى كثر مما أقرأ، قال الأبى: ولم يحل غيره هذا المذهب إلا عن ثاود، فقد أجاز للحائض والجنب من المصحف.
(2) بالغ ابن العربى فى الإنكار على الفقهاء فى قولهم هذا وقال: انه قلب للحقائق فلا يجوز.
اكمال 2 /
(3) واسُتدل لذلك بحديث على بن ائى طالب: (كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لا يحجبُه عن تلاوة القرآن شىء إلا الجنابةَ " الترمذقما فى الطهارة، بفى الرجل يقرا القراَن على كل حال مالم يكن جنبأ 1 / 273، وقال: (حسن صحيح "، والنائى فى الطهارة، بحجب الجنب عن قراءة القرآن 1 / 144، وابن ماجه كذلك، بما جاء فى قى اءة القراَن على غير طهارة 1 / 195، كما أخرجه أحمد فى المسند ا / مما، 107، 174، وابن ائى شيبة فى مصنفه 1 / 101، والحميدى فى مسنده 57، والدارقطنى فى سننه
1 / 618، والحاكم فى المستدرك 4 / 107 وصححه ووافقه الذهبى.
(4) وحجتهم فى ذلك ما أخرجه مالك عن مخرمة بن سليمان عن كرب مولى ابن عباس عن ابن عباسِ فى حديث صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالليل، والذى فيه: " فاستيقظ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من نومه فجلس، ومسح النومَ عن وجهه، سْم قراْ العشرَ الاَيات من سورة آل عمران، ثم قام إلى ثيق مُعَلقةِ فتوضأ منها " الموطأ،
ك صلاة الليل، بصلاة النبما ( صلى الله عليه وسلم ) فى الوتر.
قال ابن عبد البر: وهذا نصّ فى قراءة القراَن طاهِراَ على غير وضوء.
الاستذكار 8 / 15.
(5) قال الأبى: ومن تنزيه القرآن عن قراَ ته فى المحل النجس تنزيهه أن يقرا فى الأسواق والطرق النجسة، قال: والخعليل بأن ثيابهما لا تخلو من نجاسة هو لابن أبى زيد، ومنعه جملة لإعانتهما هو لعبد الوهاب، وقال اللخمى: وعلى إجازة ابن مسلمة دخولهما المجد يجوز الاستناد إليهما.
إكمال 2 / 80.
(2/134)
كتاب الحيض / باب جوازغسل الحائض رأس زوجها...
إلخ 135 وكذا كان عند شيخنا الصدفى والخشنى، والوجهان جائزان، قال الله تعالى: { وَلِسُلَيْقانَ الزِيحَ عَاصِفَة} (1) وقال: { وجَاءَتْهَا رِيح عَاصِف} (2)، فأما إثبات الهاء فيها فعلى إجرائها على فعل المؤنث حاضت فهى حائضة، وأما قولهم: حائض، فللنحاة فيها وجهان: أحدهما: ان حائض وطالق ومرضحع مما لا يشترك فيه المذكَر، فاستغنى فيه عن علامة التأنيث، والثانى - وهو الصحيح -: أن ذلك على طريق النسب، أى ذات حيض ورضاع وطلاق، كما قال تعالى: { السمَاءُ مُنفَطِر بِه} (3).
وفعله ( صلى الله عليه وسلم ) مع الأنصار بَيق فى تطييب نُفوسِهما، وزوال الوحشة من قلوبهما بسقيهما اللين، إثرَ ما أظهر من الإنكار لسؤالهما فى وهـ ء الحائض مخالفة لليهَود، وتَغَئر وجه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لذلك حتى ظُنَّ أن قد وجَد عليهما[ فيه] (4) من حُسن العشرة والرفق والرأفة بالمؤمنين، والرحمة التى جعلها الله من صفات نبيه ( صلى الله عليه وسلم )، لا سيما لعظم ما كان يلحقُهماَ من ظئهما بِوَجْد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عليهما، ولا سيما فيما هو من باب الدين والشريعة.
(1) الأنبياء ة 81.
(2) يونس220.
(3) المزمل ؟ 18.
(4) ساقطة من الأصل.
136
(2/135)
كتاب الحيض / باب المذى
(4) باب المذى
17 - (303) حدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَد+شَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَهُشيْمٌ عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ مُنْذرِ بْنِ يَعْلَى - وَيُكنَى أَبَا يَعْلَى - عَنِ ابْنِ الحَنَفِيةِ، عَنْ عَلَى ؛ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذاءً، وَكُنْتُ أَسْتَحِيى أنْ أَسْألَ النَبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَا"مَرْتُ المِقْدَادَ بْنَ ا لا"سْوَدِ، فَسَألَهُ، فَقَالَ: (يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضاص).
18 - (... ) وحدّثنا يحيى بْنُ حَبِيب الحَارِثِىّ، حَا شَا خَالِدٌ - يَعْنِى ابْنَ الحَارِث - حَدثنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنى سُلَيْمَأنُ قَالَ: سَمعْتُ مُنْذِرًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِى، عَنْ عَلى ؛ َ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْألَ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ الَمَذْىِ مِنْ أجْل فَاطِمَةَ، فَا"مَرْتُ المِقْدَادَ، فَسَألَه، فَقَالَ: (مِنْهُ الوُضُوءُ لما.
19 - (... ) وحدّثنى هَرُونَ بْنِ سَعِيدٍ الأيْلِىّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالا: حَدثنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنُ يَسَار، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ: قال الإمام: وقوله: (إن عليا أمر المقداد أن يسأل له رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن المذى)
وفى إحدى الروايات: " فسأله، فقال: منه الوضوء) ولم يبين فى هذا الحديث على أى وجه وقع سؤاله ؟ هل سأله سؤالا يخصُ السائل ؟ أو يعفَه وغيره ؟، وفى رواية أخرى قال: فأرسلنا المقداد، ثم قال: فسأله عن المذى يخرجُ من الإنسان، ولم يبين على أى صفة أمره على أن يسأل[ له] (1) فإن كان لم يلتفت على أى وجْه وقع سؤاله ففيه دليلٌ علىً أنه كان يرى أن القضايا على (2) الأعيان تتعدَّى، وهى فسألة خلاف بين أهل الأصول ؛ لاءنه لو كان يقول[ بغير، (3) ما يتعدَّى لاءمره علىّ[ رضى الله عنه] (4) أن يُسَمّيه للنبى (5) ( صلى الله عليه وسلم )، إذا قد يبيح له ما لا يبيح لغيره، إلا أنه قد ذكر فى إحدى الروايتين [ المتقدمتن] (6) أن السؤال من المقداد لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وقع علي صفةٍ تعُم (7).
(1) من المعلم.
(2) فى الأصل وفى المعلم: فى، والمثبت من ت.
(3) من المعلم.
(4) كذا فى المعلم وبدون على.
(5) فى المعلم: له.
(6) من المعلم.
(7) قلت: ولفظ أبى داود: كنت ألقى من المذى شدةً، فكنتُ أغتل منه حتى تشقق ظهرى.
(2/136)
كتاب الحيض / باب المذى!م أ قَالَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِب: أَرْسَلنَا المِقْدَادَ بْنَ الأسْوَدِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَسَالَهُ عَنِ المَذْىِ يَخْرُجُ مِنَ الإِنْسَانِ، كَيفَ يَفْعَلُ بِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): " تَوَضَّأ وَانْضَحْ فَرْجَكَ ".
قال القاضى: وقع فى هذا الحديث فى الموطأ (1) فى السؤال عن الرجل إذا دنا من
أهله وأمذى ماذا عليه ؟ وفى هذا فائدةً حسنةً، أنَ جواب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 9كأ مثل صذ ا فى غير المعتاد (2) بخلاف المستنكح والذى (3) من علة، فحقيقة هذا أنه لا وضوء عليه، وإنما يتوضأ مما جرت العادةُ فى خروجه للذة، وعليه حمل بعضُهم قولَ مالك (4) إذا خرج منه المرَّةَ بعد المرة أنه يتوضأ.
قال الإمام: وفيه - أيضا - أن عليا كلَّفَ من يسأل له مع القدرة على المشافهة، فإن
كان أراد أن يكون سؤاله (ْ) الرسولَ بحضرتِه فيسمع منه، دإنما احتشَم من مشافهته لكون ابنته / عنده فلا اعتراض فى ذلك، دان لم يُرد ذلك فإنه يقال: كيف يجزئ خبرُ الواحدُ عن النبى كلية مع القدرة على القطع وسمع قوله ؟ وهل يكون هذا كالاجتهاد مع القدرة على النص ؟ وفى ظاهر الرواية المذكورة فيها أنه قال: " فأرسلنا المقداد) إشارةٌ إلى اْنه لم يحضر مجلس السؤال.
قال القاضى: قد تفترق عندى هذه المسألة من مسألة الاجتهاد مع وجود النص، فإن الاجتهاد مع القدرة على النص خطأ محضٌ حتى لو كان النص خبر واحد لكان الاجتهاد معه خطأ، إلا إذا خالف الخبرُ الأصولَ وعارض القياس فبين الأصوليين والفقهاء فيه اختلاف، والأصح تقديم خبر الواحد بدليل عادة الصحابة لامتثال قبوله، والمباثرة للعمل به، وقطع التثاجر ومنازعات الاجتهاد عندى حصوله، وهاهنا إنما طلب النص ووثق بالطريق إليه وبَعُد عنده الخلف فى خبر الواحد ائناقل والَكذب، لا سيما على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ولتزكيته للناقل،
(1) الموطأ، كالطهارة، بالوضوش من المذى 1 / 40.
(2) قال ابن عبد البر: وأما النوع المعهود المعتاد المتعارت وهو الخارج عند ملاعبة الرجل أهله، لما يجده من اللذة أو لطول عزوبة، فعلى هذا المعنى خرج السؤال فى حديث على هذا، وعليه وقع الجواب، وهو موضع إجماع لا خلات بين المسلمين فى إيجاب الوضوء منه د يجاب غمله لنجاسته.
التمهيد 21 / 207.
(3) فى ت - والمذى.
(4) راجع: المنتقى ا / لمه، التمهيد 21 / 206، وعبارته هناك: هذا حديث مجتمع على صحته، لا يختلف أهل العلم فيه، ولا فى القول به، والمذى عند جميعهم يوجب الوضوء، مالم يكن خارجا عن علة أبردة وزمانة، فإن كان كذلك فهو - أيضا - كالبول عند جميعهم، فإن كان سلسا لا ينقطع فحكمه كحكم سلس البول عند جميعهم أيضا، إلا أن طائفة توجب الوضوء على من كانت هذه حاله لكل صلاة، قياسأ على ال ال تحاضة عندهم، وطائفة تستحبه ولا توجه.
التمهيد 21 / 207.
(5) فى المعلم: سؤال، بدون ضمير الغائب.
ت 134 / ب
68 / أ
ت 135 / أ
138 (2/137)
كتاب الحيض / باب المذى
وثنائه ( صلى الله عليه وسلم ) عليه، وثناء الله فى كتابه عليه، وبعد الوهم والخطأ لقرب (1) النازلة وسماع الجواب، وفهم السائل الناقل، فارتفع الأمرُ إلى أعلا درجات غلبة الظن (2) ولم يبق إلا تجويزٌ يبعُد، وقد كان الصحابة ينتابون لسماع العلم من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ويجزى بعضهم عن بعض، وما علمنا أحداً ولا بلغنا أن أحداًا ستثبت فيما سمعه[ من] (3) النبى / ( صلى الله عليه وسلم )، إلا فيما مبتدأ الإسلام كحديث ضمام وغيره، وقد قال الله تعالى: { فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُل فِوْقَة ئِنْهُمْ طَائِفَة لِيَتَفَقهُوا فِي الذِينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهم} (4)، والاءكثر قادر على النفير والسماع بغير واسطة، وقد قال ضمام: (أنا رسول مَنْ ورائى) وقال لوفد عبد القيس: (وأخبروا بهنَّ من ورائكم) ونفذَتْ كتُبُه إلى عمَالِه وأمُم المسلمن ورُسُله فوقفوا عندها ولم يترجَّح أحد فى قبولها ولا أعملَ الراحلة فى تحقيقها.
قال الإمام: واختلف أصحابنا فى المذى، هل يجزى منه الاستجمار كالبول أو لابد من الماءِ ؟ وقال: من فرق بينهما انَما رُخص فى ذلك فى الأحداث لاَنها تعترى الإنسانَ غَلَبةً فى مواضع لا يتفق وجود الماء فيها ويشُق الصبرُ إلى وجوده، وهى - أيضا - متكررةً، والمذى لا يتكررُ، ويكون غالبا مُكْتَسبا ففارق الحدث.
واختلف القائلون بغَسْل الذكر (5) من الوضوءِ (6)، هل يجزئ أن يغسَل منه ما يُغسَلُ من البول ؟ أو لا بد من غسل جميعه ؟ والخلاف مبنى على الخلاف فى تعلق (7) الحكم بأوّل الاسم أو باَخِره، لأن فى بعض الروايات: (يغسل ذكره)، واسم الذكر ينطلق على البعض والكل.
واختلِفَ - أيضا - هل يفتقر إلى نئبما فى غسْل ذكره أم لا ؟
تال القاضى: المذىُ هو الماء الرقيق - الذى يخرج / عند الإنعاظ والملاعبة، وفيه وجهان ؛ مَذْىٌ بالتخفيف ومذىٌّ بالتثقيل، والنضح المذكور فى هذا الحديث الغسلُ ؛ بدليل قوله فى الرواية الأخرى: (فاغسل فرجك)، وهكذا رواه أكثر أصحاب الموطأ (8).
وحْرَّج مسلمٌ فى الباب حديث هرون بن سعيد الأيلى وأحمد بن عيسى عن ابن وهب قال: أخبرنى مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباسٍ، وهو
(1) فى الأصل: لقربه، والمثبت من ت.
(2) درجات الظن ظن، فالإشكال باق، والجواب يمنع أن عليا اكتفى بالظن، بل بكا عمل بالعلم، لما تقرر أن خبر الواحد للحتف بالقرائن يفيد العلم، وخبر المقداد من ذلك.
حكاه الأبى 2 / 82.
(3) ساقطة من الأصل، والمثبت من ت.
(4) التوبة: 122.
(5) المغنى 1 / 210، 211.
(6) فى المعلم: المذى.
(7) فى المعلم: تعليق.
(8) الموطأ 1 / 41، المنتقى ا / هه.
(2/138)
كتاب الحيض / باب المذى
139
مما استدركه الدارقطنى على مسلم وقال: قال حماد بن خالد سألت مخرمة: سمعتَ من أبيك ؟ قال: لا (1)، وقد خالفه الليث عن بكير فلم يذكر فيه ابن عباس، وتابَعَه مالك عن أبى النضر.
قال القاضى: وسليمان بن يسار لم يسمع من على ولا من المقداد (2).
(1) ذهب مالك ومعن بن عيسى أنه سمع من أبيه، قال مالك: قلت له ما حدثت به عن ائيك أسمعته منه ؟ فحلف بالله، لقد سمعته منه.
قال مالك: وكان مخرمة رجلا صالحا.
قال النووى: وأياما كان فالحديث صحيح من الطرق التى ذكرها مسلم قبل هذا الطريق ومن طريق
غير 5 -
(2) هذا قول ابن عبد البر فى التمهيد، قال: ومولد سليمان بن يسار سنة أربع وثلائين، وقبل ة سنة سبع وعرين، ولا خلاف أن المقداد توفى سنة ثلاث وثلائين.
التمهيد 21 / 202.
وبعد أن ساق إسناد مسلم فى كتابه ألاستذكار لهذا الحديث قال: والحديث ثابت عند أهل العلم صحيحٌ، له طرق سْتط عن على، وعن المقدار وعن عفَار أيضا، كلها صحاح حسان.
الاستذكار 3 / 11.
140
(2/139)
كتاب الحيض / باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم
(5) باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم (1)
20 - (304) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْب، قَالا: حدثنا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْل، عَنْ كُرَيْب، عَنِ ابْنِ عَبَّاصبى ؛ أَنَّ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَامَ مِنَ اللَيْلِ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَ غَسَلَ وَجْهَهُ وَبَلَيْهِ، ثُمَ نَامَ.
(1) ستاْتى الإشارة إليه فى الباب التالى.
(2/140)
كتاب الحيض / باب جواز نوم الجنب...
الخ
141
(6) باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج
اذا أراد أن جمل أو يشرب أو ينام أو يجامع
21 - (305) حدثنا بَحْىَ بْنُ يحيى التَمِيمِى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالا: أخْبَرَنَا اللَّبْثُ.
ح وَحَدثنَا قُتَيْبَةُ بْنِ سَعيد، حَدثنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أنَ رَسُولً الً!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ إِذَا أرَادَ أنْ يَنَامَ، وَهوَ جُنبٌ، تَوَضا وُضُوءَهُ، للِصَّلاةِ، قَبْلَ انْ يَنَامَ.
22 - (... ) حدّثنا أبُو بَكْر بْنُ أن شيبَةَ، حَدثنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَوَكِيعٌ وَغندَرٌ عَنْ شُعْبَةَ،
عَن الحَكَم، عَنْ إِبْرَاهيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائشَةَ ؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم )، إِفَا كَانَ جُنبَا، فَا"رَادَ أنْ جملَ أو يَنَامَ، تَوَض! وُضُوءَهُ لِلضًلاةِ.
وقوله: (وتوضأ وضوءه للصلاة): بيانٌ لنقضه الطهارة لئلا يظن بذكر الوضوء
غسل ما به من أذىً، وأن المراد به الوضَوء اللُغوى.
وفيه استنابةُ الصحابة بعضهم بعضأ، وتعاونهم فى العلم والتعلم، وحسن التعلم مع الصبر (1)، واستعمال الحياء فى مثل هذه الأمور ما لم يقدح فى الدين ويؤدى إلى تضيجع ما يلزم.
وذكر عن عائشة - رضى الله عنها -: (أنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان إذا أراد أن ينام وهو جُنبٌ توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام) وفى الحديث الاَخر: (إذا كان جنبأ وأراد أن يأكل أو ينامَ توضأ وضوءه[ للصلاة] (2)، وعن عُمَر أنه قال: يارسول الله، أيرقُد أحدُنا وهو جُنبٌ ؟ قال: (نعم إذا توضأ) وعنه أيضاَ (تَوَضخَأ واغسل ذكَرَك ثم نم) (3)، قمال الإمام: ذُكر عن ابن عمر أنه كان يأخذ بذلك فى الأكل، ومحْمل الوضوء عندنا قبل الأكل على غسل اليد، ولعل ذلك لأفىً أصاب اليدَ، وأما وضوء الجنب قبل أن ينام فقد وقع لمالك - رضى الله عنه - أنه قال: هو شىء ألزِمْهُ[ الجُنُب ليس] (4) من الخوف عليه.
(1) فى الأصل: الصهر، والمثبت من ت.
(2) ساقطة من الأصل، والمثبت من ت.
(3) قال ابن عبد البر.
وهذا من التقديم والتأخيرِ، أرادَ اغل ذَكَرك، قال: وكذلك رواه سفيان الثورئ، وشعبةُ، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فقالا فيه.
يغملُ ذكره ويتوضَّأ.
الاستذكار 3 / 97.
(4) ليست فى المعلم.
142 (2/141)
كتاب الحيض / باب جوازنوم الجنب...
إلخ (... ) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى وَابْنُ بَشار، قَألا: حَدضَننَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَر.
ح عر،،،، ًً !صَءًَ!ر، َ، ص ص صً
وَحَدثنا عبَيْد اللهِ بْن معاذٍ قال: حدثنا ابِى قال: حدثنا شعْبة، بِهذا الإِسْنادِ.
قَالَ ابْنُ المُثَنَّى فِى حَلِيثِهَ: حَدثنَا الحَكَمُ، سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحدِّثُ.
23 - (306) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْر المُقَدَّمِى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَألا: حَدثنَا يحيى - وَهُوَابْنُ سَعيد - عَنْ عُبَيْد الله.
ح وَحَدثنَا أَبُو بَكْر بْنُ أبى شَيْبَة وَابْنُ نُمَيْر - ص ير، ص، ص ص ص ه،، صًَ ص محرءَ ص ص ص ص، ص ه ص عصَء، نص ص ص ص ص جمر واللفْظ لهما - قال ابن نمير: حدثنا ابِى.
وقال أبو بكرِ: حدثنا ابو اسامة - قالا: حدثنا عُبَيْدُ اللّهِ عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَألَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَرْقُدُ أَحَدُنَأ وَهُوَ جُنُبٌ ؟
واختلف فى تعليله، فقيل: يبيت على إحدى الطهارتين خشية أن يموت فى منامه، وقيل: بل لعله أن ينشط إلى الغُسْل إذا نال الماءُ أعضاءه.
ويجرى الخلاف فى وضوء الحائض قبل أن تنام على الخلاف فى هذا التعليل، فمن
عَلل بالمبيت على إحدى الطهارتين جاء منه أنها تتوضأ.
قال القاضى: ظاهر مذهب مالك أنه ليس بواجب دإنما هو مُرَغَّبٌ فيه، وابن حبيب
يرى وجوبه (1)، وهو مذهب داود (2)، وقد اختلفت ألآثار عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى ذلك (3)، وقد روى عنه أنه كان ينامُ جُنبا ولا يمس ماء (4)، وحديث عائشةُ: أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كان
(3)
(4)
، 2) قال فى التمهيد: وأما من أوجبه من أهل الظاهر فلا معنى للاشتغال بقوله لثذوفه ؛ ولأن الفراثض لا تثبت إلا بيقيئ 17 / 44.
من هذا حديث الرهرى وغيره، اما حديث الزهرى فهو له من طريقين، أحدهما: عن أبى سلمة عن عالة، والآخر: عن عروة عن عالة، قال ابن عبد البر: فمن اْصحاب الزهرى من يرويه عن أبى سلمة عن عالة، قالت: كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا اراد أن ينام - وهو جنب - توضأ وضوءه للصلاة، وبعضهم يقول فيه عن الزهرى عن أبى سلمة عن عائة قالت: كان رمول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا اراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوَه للصلاة، وإذا أراد أن يثل أو لرب يغل يديه ثم ياكل أو لرب إن شاء.
قال: وقال بعضهم عنه فى حديثه عن عروة، عن عائة قالت: كان رمول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا أراد أن يكل وهو جنب توضأ.
وقال بعضهم عنه عن عروة عن عائة قالت: كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إفا أراد أن يكل وهو جنب غسل كفيه.
ومنه حديث سفيان عن الزهرى عن أبى سلمة عن عائة: أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كان إذا اراد اْن ينام وهو نجب توضأ وضوءه للصلاة.
أبو ثاود فى سننه، كالطهارة.
وعن يونس عن انزهرى فيما أخرجه النسائى عن أبى سلمة عن عائة أن رمول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان إفا أراد
أن ينام وهو نجب توضأ، د ذا أراد أن ياكل غسل يديه.
راجع: الخمهيد 17 / 38 - 40.
من ذلك ما رواه أبو إسحق عن الا"مود عن عالْة قالت ت كان رمول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ينام وهو جنب، ولا يممى ماء.
مالك فى الموطأ برواية محمد بن الحسن، وانظر التمهيد 17 / 40.
وهذا الحديث وحديث أبى ثاود عن عمار بن ياسر: إ ال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) رخص للجنب إذا ال أو شَرِب=
(2/142)
كتاب الحيض / باب جواز نوم الجنب...
إلخ 143
قَالَ (نَعَمْ، إِفَا تَوَضاَّ).
24 - (... ) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَن عُمَرَ اسْتَفْتَى النَبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَال: هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، لِيَتَوَضَّأثُمَ لِيَنَمْ، حَنى يَغْتَسِلَ إِفَا شَاءَ لما.
25 - (... ) وحئثنى يحيى بْنُ يحيى قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دينَارٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّأبِ لِرَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ الَلَيْلِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): " تَوَضأ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ).
26 - (307) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حدثنا لَيْحث عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ
يتوضأ ولم يأمرها بالتوضؤ، يدل على تخفيف الأمر، وكذلك ترك ابن عمر غسل رجلَيه فى حديث الموطأ (1).
وقوله فى حديث مالدً: (توضأ، واغسل ذكرك ثم نم) قال الداودى: فيه تقديم وتأخيرٌ، معناه: واغسل ذكرك قبل الوضوء، والواو لا تُرتّب.
قال القاضى /: هذا ليس على وجه اللزومِ، وإن غسل الذكر بعد الوضوء يُفسده،
فقد قال علماؤنا: إن وضوءَ الجُنُبِ لا ينقُضُه حدَث إلا مُعَاودة الوطء (2).
وقوله فى حديث ابن عباس: (أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجْهَهُ ويديه ثم نام) (3) يحتمل هنا غسل يديه لما لعله نالهما، ويكون غسلُ وجهه لرفع كسل النوم عنه، وليس هذا الحديث من حديث وضوء الجنب، والمراد بالحاجة هنا - والله أعلم (4) - ا لحدت (5).
- أو 9نا9م أن يوضأ "، حجةٌ للكوفيين وغيرهم ألا بأس أن ينام الجنب قبل أن يوضأ.
الاستذكلى (1) الموطأ 1 / 48، المنتض 1 / 98.
قال ابن عبد البر: ولم يعجب مالكأ فعلُ ابن عمر، وأظنه أدخَله إعلاما أن ذلك الوضوء ليى
بلازم 10 لاستذكار 3 / 97.
(2) وذكر ابن العربى أنه مذهب مالك.
إكمال 2 / 83.
(3) فى المطبوعة تقدم هذا الحديث على أحاديث نوم الجنب.
(4) فى الأصل: الله، واثمبت من ت.
(5) قال القرطبى: ويحتمل أن يعنى حاجته إلى اهله وعلم ذلك ابن عباس عمن أخبره من أزواج النبى ( صلى الله عليه وسلم )، -
ت 135 / ب
68 / ب
144 (2/143)
كتاب الحيض / باب جوازنوم الجنب...
إلخ ال!هِ ثنِ ابِى قَيْسبى، قَالَ: سَالتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم )، فَذَكَرَ الحَديثَ.
قُلتُ: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِى الجَنَابَة ؟ كَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أنْ يَنَامَ أَمْ يًنَامُ قَبْلَ أنْ يَغْتَسِلَ ؟ قَالَتْ: كُل ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، ربُّمَاَ اغْتَسَلَ فَنَامَ، وَرئمَا تَوَضاير فَنَامَ.
قُلتُ: الحَفدُ للّهِ الَّذِى جَعَلَ فِى الأمر سعَةً.
(... ) وَحَدثنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئ.
ح وَحَدثنيه هَرُونُ
ابْنُ سَعِيدٍ الأيْلِىّ، حَدعشَا ابْنُ وَهْبٍ جَمِيغااعَنْْمُعَاوَيَةََبْنِِصَالِحٍٍ،، بِهَنَااالإِسْنَادَِ،، مَثْلَهُ.
وقوله: (إن عبد الله بن[ أبى] (1) قيس قال: سألت عائشة - رضى الله عنها -
عن وِترِ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )...
) وذكر الحديث (قلتُ: كيف كان يصنع فى الجنابة ؟ كان يغتَسِلُ قبل أن ينام ؟ أم ينامُ قبل ان يغتسل ؟ قالت: كل ذلك كان يفعلُ) هذا نص الحديث كله فى الأم، قال الإمام: يحتمل أن يكون وجه سواله عن هذا أن فى بعض الأحاديث ان الجنب لا تقربه الملائكةُ، ومعلومٌ من حاله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه لا يبقى على حالة تبعُد الملائكة عنه، ألا ترى أنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان يتقى كل الثوْمِ وشبهه، وعلل ذلك بمناجاة / الملًك، وحديث عائشة - رضى الله عنها - يدلُ أنَ لذلك الحديث إن صحَّ تأويلأ، فيحتمل أن يكون فيمن أخَّرَ الغُسلَ عن وقت واجبٍ عليه فيه الاغتسال لحضور الصلاة فيصير حينئذ عاصمِا، ولا تقربُه الملائكة لعصًيانه، ورسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) منَزَّهٌ عن هذه الحال، فيحتمل تأخيره للغسل فى حديث عائشة[ على] (2) أنه فى زمنٍ يجوز ذلك فيه.
قال القاضى: قد يكون تجئب الملائكة من الجنب تنزيها لها من أجل الحدث الذى عليه، كما نُزِّهَتْ عنه عبادات كثيرةٌ من تلاوة القراَن ومسِّ المصحف، ونُرة المسجدُ عن دخوله حتى يتطهرَ، ولما كانوا مطهرَين ووصفهَم اللهُ بذلك خصئَهُم بالبُعد عمن ليس بهذه الصفَة - والله أعلم.
وقد قال الخطابى: إن الملائكة التى تجتنبُ[ الجُنبً] (3)، وجاء أنها لا تدخُلُ بيتا فيه جُنبٌ - هم الملائكة المنزلة بالرحمة والبركة غير الحفظة الذين لا يفا رقونه (4).
قال القاصْى: ذكرُهُ فى هذا الحديث الوتر طرفٌ من حديثٍ فيه فصو 4 اختصرها مسلمٌ
- رحِمه اللهُ - وذكر منها حاجتَهُ فى الباب، وقد ذكر الحديث أبو بكرالخوارزمى بكماله فقال:
= وقصد بذلك بيان أن الجنب لا يجب عليه أن يتوضأ الوضوء الرعى.
(1) ساقطة من ت ومن المعلم.
(2) من المعلم.
(3) ساقطة من الأصل والمثبت من ت.
(4) معالم السن 1 / 75.
(2/144)
كتاب الحيض / باب جوازنوم الجنب...
إلخ 145 27 - (308) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاث.
ح وَحَدثنَا
أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى زَائدَةَ.
ح وَحَدثَّنِى عَمْرو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرِ، قَالا: حَدثنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَارِىُّ، كُلُّهُمْ عَنْ عَأصِم، عَنْ أَبِى المُتَوَكّلِ، عَنْ أَبِى سَعِيد الخُدْرِىِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): " إِذَا أَتَى أَحَدُّكَمْ أَهْلَهُ، ثُمَ أَرَادَ انْ يَعُود، فَليَتَوَضأ).
َ زَادَ أَبُو بَكْر فِى حَدِيثِهِ: بَيْنَهُمَا وضُوًَا.
وَقَالَ: ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ.
28 - (309) وحدّثنا الحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ أبِى شُعَيْب الحَرَّانِىُ.
حَا ثنَا مِسكِينٌ -
" سألتُ عائشة عن وتر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقُلتُ: كان يوتِرُ من أول الليل أو اخرِه ؟ قالت: ربما أوتَرَ من اول الليل وربما أوترَ من آخِرِه، قلت: الحمد لله الذى جعل فى الَاءمر سَعَة، فقلتُ: وكيف كانت قراءتُه ؟ أكان يُسِرُّ بالقراءة أم يجهر ؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعلُ، وربما أسَر وربما جَهَر، فقلت: الحمد لله الذى جعل فى الأمر سعَةً.
قلتُ: كيف كانَ يصنَعُ فى الجنابة ؟.
.
) وذكر بقية ما فى الاسم، وَذكرَه - أيضأ - أبو داود فى مُصنَفه (1).
وقوله: (إذا أتى أحدُكم أهلَه ثم أراد أن يَعُودَ فليتوضأ): الوضوء هاهنا محمول عندنا (2) على غسل الفرج مما به من أذىً، وأنَّه ليس عليه وضوء الصلاة، وهو قول جماعة من الفقهاء (3)، دإنما يَغسل فرجه لاَنه إذا عاد وفرجه نجسٌ فهى إدخال نجاسة فى فرج المًرأة غيَر مضطرٍ إليها، بخلاف خضْخَضته حين الجماع وترداده فيه، مع ما فى غًسله من الفائلَة الطبية لتقوية العُضو، ولتتميم اللذةِ بإزالة ما تعلق به قبل من أ ماء] (4) الفرج وانتشر عليَه من اَلمنى الخارج منه، وكل ذلكً مفسد لَلذة الجماع المستأنف، ولما فى ذلك من التنظيف وإزالة القذر الذى بنيت عليه الشريعةُ.
وقد اختلف العلماءُ فى ماء فرج المرأة ورُطوبتهِ فعندنا: أنها نجسةٌ لكونها مختلطة بالنجاسات من الحيض والبول والمذى والمنى ومجرى لهن، ولاءصحاب الثافعى فيها وجهان (ْ)، وكذلكً غسل ما بيديه وبدنِه من النجاسة الاَولى.
وذهب عُمَرُ وابنه إلى أنه يتوضأ وضوءه للصلاةِ، واستحبه أحمد وغيره، وسواء كَان هذا فى امرأةٍ واحدةِ أو غيرها.
(1) أبو داود فى الصلاة، بوقت الوتر (1437).
(2) المنتقى ا / 107.
(3) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1 / 59.
(4) سقطت من الأصل، والمثبت من ت.
(5) وفى طهارة الجنن يخرج وعليه رطوبة فرج امه نقل النووى عن بعضهم الإجماع على طهارته، وأنه لا يدخله الخلاف فى رطوبة الفرج.
146 (2/145)
كتاب الحيض / باب جوازنوم الجنب...
الخ يَعْنِى ابْنَ بُكَيْرٍ الحَذاءَ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَام بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسبى ؛ أن النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَأئِهِ بِغُسْل وَاحِد.
وقوله: (أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كان يطوفُ على نسائه بغسل واحد): يحتمل أنه ( صلى الله عليه وسلم ) فعل
هذا عند قدومه من سفرِ، أو عند حالبما ابتدأ فيها القسْمَ، أو عندً تمام الذَوران عليهن وابتداء دوران آخرَ، فدار عليهن ليلتَهُ وسوَى بينهن، ثم ابتدأ القَسْمَ بالليالى والأيام على عادتِه، أو يكون ذلك عن إذن صاحبة اليوم ورضاها، أو يكون ذلك خصُوصأ له (1) وإلا فوطء المرأه فى يوِم صاحبتها ممنوعٌ، وهو دان كان القسم فى حقه ( صلى الله عليه وسلم ) غير واجب لقوله تعالى: { ترْجِي من تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُووِي إِلَيْكَ من تَشَاء} الاَية (2)، فقد كان ( صلى الله عليه وسلم ) التَزمه لهن تطييبا لأنفسهن، ولتقتدى أمته بفعله، وقد كان خُصَ ( صلى الله عليه وسلم ) فى باب النساء بما لم يُخص! به غيرُه من جواز الموهوبة، واكثر من أربع، وتحريم من حصل عنده على غيره، أو يتبذَلَ بِهِن، واختلف فى نسخ هذا الحكم عنه لكنه متى كان يرضاهُيق جاز له جمعهُن فى غسل واحد، وهو قول جماعة السلف والخلف (3).
واختلفوا فى وضوئه قبل نومه، كما تقدم، وسنبسط الكلام على هذا فى النكاح.
وفيه أن غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يلزم عند القيام للصلاة كالوضوء، كما
قال تعالى فى اتةِ الوضوء: { وَإِن كُنتُمْ جُنا فَاطَفَرُوا} (4).
(1) ومقتضى كونها من خصائصه ( صلى الله عليه وسلم ) أن تلك الساعة التى يطوف فيها من ليل او نهار لا حق فيها لواحدة منهن ثم يدخل ( صلى الله عليه وسلم ) عند التى تكون لها الدورة.
ذكره الأبى 2 / 85.
قال ابن العربى: وفى الصحيح اْنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان يطوف عليهن وهن تسع في ساعة، فلما سئل انس: كان يطيقه، فقال: كنا نتحدث أنه ( صلى الله عليه وسلم ) أعطى قوة ثلاثين فى الجماع.
السابق.
(2) الأحزاب: 51.
(3) قال النووى: وطوافه ( صلى الله عليه وسلم ) بغسل واحد يحتمل أنه كان يتوضأ بينهما، ويحتمل ألا ؛ ليدل على الجواز فى ترك الوضوء، وفى ئبى!اود: (كان ( صلى الله عليه وسلم ) يطوف عليهن يغتسل عند هذه وعند هذه، فقيل: ألا تجعله غسلاً واحداً ؟ فقال ( صلى الله عليه وسلم ): (هذا أزكى وأطب وأطهر).
إكمال 2 / 85.
(4) ا لما ئدة: 6.
(2/146)
كتاب الحيض / باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنىّ مخها 147
(7) باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنىّ منها
29 - (310) وحلّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حدثنا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الحَنَفِىُّ، حدثنا عكْرِمَةُ بْنُ عَمَارٍ، قَالَ: قَالَ إِسْحَقُ بْنُ أَبِي طَلحًةَ: حَدثّنِى أَنَسُ بْنُ مَالِك ؛ قَالَ: جَاءَتْ أُمّ سُلَيْمٍ - وَهِىَ جَدَّةُ إٍ سحَقَ - إِلَى رَسعُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَتْ لَهُ - وَعَائِشَةُ عندَهُ ت يَا رَسُولَ اللّهِ، المَرْأَةُ تَرَى مَا يرَى الرَّجُلُ فِي المَنَام، َ فَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا مَا يَرَى الرخلُ مِنْ نَفْسِهِ.
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا امَ سُلَيْمٍ، فَضَحْت النِّسَاءَ، تَربَتْ يَمِينُك.
فَقَالَ لعَائشَةَ: (بَلْ أَنْتِ، فَتَرِبَتْ يَمِينُكِ.
نَعَمْ، فَلتَغْتَسِلْ، يَا أُئمً سُلَيْمٍ، إِذَا رَأَتْ ذَاكِ).
وقول أم سليم: (إن الله لا يستحى من الحق): أى لا يأمر / بالحياء فيه ولا يبيحُه ولا يمتنع من ذكره فيقُتدى به، وأصل الحياء: الامتناع، وقد تقدَثم أول الكتاب معناه فى حق المخلوق والخالق تعالى، دانما قالت هذا بين يدى سُؤالها لتعتذر به عما دعاها الحق والضرورةُ لذكره مما يَسْتحى النساء منه.
وقيل: معناه أن سنةَ الله وشرعه (1) ألا يستحيا من الحق.
وقول عائشة لأم سُليم: (فضحتِ النساء): أى كشفت من أسرارِهن وما يكتمن
من الحاجة إلى الرجال ورؤية الاحتلام، إذ هو فيهن قليل، ولذلك قالت: (أو تجد ذلك المراة) لا سيما عائشة لصغر سنها وكونها مع بعلها، وقد يكون ذلك لما صَرخت به من ذلك ولم تستح فى الحق فيه.
وقولها لها: (تَرِبَتْ يمينك، فقال لعائشة: (بل أنت تربَت يمينُك) وقوله فى الحديث الآخر لاءم سلمة: (تربت يداك)، قال الإمام (2): تأوله مالك على أنه دعا لهما بالاستغناَ لما بَعُدَ فى نفسه أن يدعُوا عليهما بالفقر، وكذلك قال عيسى بن دينار: إن قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (تربت) بمعنى استغنتْ، قال الهروى فى تفسير قول الله سبحانه: { أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ } (3): أى / لصق بالتراب من فقى، يقال: تَرِب الرجُلُ إذا افتقر، وأترب إذا استغنى، قال: وفى الحديث: (عليك بذات الدين تربت يداك) (4)، قال ابن عرفة: أراد تربت يداك إن لم تفْعَل ما أمرتُك، قالَ ابن الاَنبارى: معناه: لله درك
(1) فى ت: من شرعه.
(2) فى ت.
القاضى.
(4) سيرد إن شاء الله فى كالرضاع، باستحباب نكع ذات الدين.
(3)1 لبلد: 16.
ت 136 / ب
69 / ءا
ت 137 / أ
148 (2/147)
كتاب الحيض / باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها [ إذا استعملت] (1) ما أمَرْتُك بهِ، واتعظت بعظتى.
قال الإمام: هذا اللفظ وشبهه يجرى على ألسنة العرب من غير قصد للدعاء، وعلى
ذلك يحملُ ما وقَع له ( صلى الله عليه وسلم ) مع زوجتيه المذكورتين، وقد وقع فى رسالة للبديع إذ قال: وقد يوحشُ اللفظ وكله ودٌ، ويُكرَّه الشىء وليس من فعله بُدّ، هذه العربُ تقول: لا أبَ لك للشَىء ؛ اذا أهم، وقاتَله الله، ولا يريدون الذثمَ، وويلُ أمه للأمر ؛ إذا ثثمَ، وللألباب فى هذا الباب أن ينظروا إلى القول وقائله، فإن كان وليأ فهو الولاء دإن خَشُنَ، وإن كان عدواً فهو البلاء وإن حَسُن.
قال الهروى: وقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى حديث خُزيمة: (أنعم صباحأتربَتْ يداك) يدل على أنه ليس بدعاء عليه، 1 بل هو دعاء له] (2)، وترغيبٌ فى استعمال ما تقدمت الوصلةُ به (3)، ألا ترًاه قال: أنعم صباحأ ثم اْعقبها تربت يداك، والعرب تقول: لا أمَّ لك ولا ألث لك يريدون لله درك، ومنه قول الشاعر
هَوَتْ أمُهُ مايبْعَثُ الصبحُ غاديا وماذا يؤدى الصبحُ حيئ يووب
وظاهره أهلكه الله، وباطنه لله درَّه.
قال الق الى: اختُلفَ فى معنى تَرِبَتْ يداك على ما ذكره، وقال ابن نافع: معناه: ضعُفَ عقلُك (4)، وقاَل ابن حبيب عن مالك (ْ) ت معناه: خَسرْتَ، وقيل: افتقرت يداك من العلم، قيل: أى إذا جهلت مثل هذا، وقال الأصمعى (6): / معناه: الحض على تعلم مثل هذا، كما يقال: انج ثكلتك أمُك، وقيل: (تربت يداك): أصابها التراب، ولم يرد الفقر، وقال الداودى: إنه قيل بالثاء المثلئة، أى استغنت، من الترب وهو الشحم، وهى لغةٌ للقبْط، ثم استعملتها العرب وأبدلت من الثاء تاءً، وهذا ضعيفُ المعنى ولا تساعده الروايةَُ، وَالمعروف بالتاء، والأظهر أنه خطابٌ على عادة العرب فى استعمال أمثال هذه الا"لفاظ عند الإنكار للشىء أو التأنيث (7) فيه والحضَ عليه، أو الإعجاب به والاستعظام له ومعناها مُلغىً لا يُقصَدُ، كأنَ أصله من اللصوق بالتراب أو من الفقر كسائر أصول تلك الألفاظ المستعملة، وليس المرادُ فى شىء منها أصل استعمالها، وقيل فى معنى تفسير من فسئَره استَغْنَتْ: أنه خاطبها بضد مقتضى اللفظ على طريق التعريض كما قال الله: { ذُقْ إِنَّكَ اً نتَ الْعَزِير الْكَرِيم} (8)، وكما يقال لمن ترك السؤال: أمَا أنت فاستغنيتَ عن السؤال.
واْما البيت الذى استشهد به الهروى فهو من هذا الباب،
(1) فى ت: إفا لم تستعمل، وهو خطأ نساخ.
(2) من المعلم.
(3) غريب الحديث 2 / 93.
(4) فهو إذن على الخبر، أى تبيَّن ضعف عقلك وعلمك، وليت دعاءً، لاْن ضعف العلم والعقل ضرر فى الدنيا، والرسول ( صلى الله عليه وسلم ) منزَهٌ عن أن يدعو به.
(5، 6) المنتقى 1 / 105.
(7) فى ت: للتأنيث.
(8) الدخان: 49.
(2/148)
كتاب الحيض / باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها 149 30 - (311) حدّثنا عَبَّاسُ بْنُ الوَديدِ، حدثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيعْ، حَد، شَا سَعِيد عَنْ قَتَ الةَ، أنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِدث حَدَّثهُمْ، انَّ امَّ سُلِيبم حَدثتْ ؛ أَنَّهَا سَألَتْ نَبِىَّ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ المَرْاة تَرَى فِى مَنَامِهَا مَا يَرَى الرخلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ المًرْأةُ فَلتَغْتَسِلْ "،
لكن قوله ظاهره: أهلكه الله، وباطنه: لله درة، ففيه تساهلٌ، والصوابُ ظاهِرهُ هلكت
أمُه، وإنما أهلكه الله تفسير ثكلته أمُّه، وقد قال لى شيخى أبو الحسين - رحمه الله -
حين قراءتى عليه هذا الموضوع من كتابه -: أن معنى هوت أمه فى البيت على ظاهره، أى
هلكت إن شاءت فلم تلد غَيرَه، إذ قد استغنت بِولادة مثله فى كمالِه عن أن تلدَ سواه ورأت
قُرة عينها به فلا تبالى الحياة بعد كما يقالُ لمن صنَع أمرَاً يحسنُ فيه أثره: "مت الآن، أى
فعلت ماخَفَدْت به ذكراً جميلا وأثرا نافعا، فلا تبالى عِشتَ بعدُ أو مُت.
قال الهرَوى: وقد
قال بعض أهل العلم: إنه دعاءٌ على الحقيقة، ومذهبُ أبى عُبيد أنها على ما تقدَّم من
جريان هذه الكلمةِ على ألسنة العرب وهم لا يريدون وقوعها (1).
قال القاضى ت وقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لعائشة: (بل أنت تربت يدَاك): يحتمل الوجهين
إن حصانت عائثَة قالت ذلك لأئمَ سُليم على الذمِ والدعاء لما فضحت النساء، فقابلها النبى
( صلى الله عليه وسلم ) بذلك، أى أنت أحق أن يُقال لك هذا، اذا فعلت هى مايجب عليها من السوال عن
دينها فلم تستوجب الإنكار، واستوجبتيه أنتِ بإنكارك مالا يجب إنكاره، وقد وقع فى
كتاب مسلم من رواية السمرقندى والطبرى قولها: (تربت يمينك خير) كذا هو بالياء
باثنتين ساكنة ضد الشر، كأنه فمئَرَ معناهُ، وأنه لم يُرد سَبَها، وعند بعض رواةِ ابن
ماهان: (خبر) بباءٍ مفتوحة، وليس بشىء.
وقال مسلم: " ثنا عباس بن الوليد): كذا للعذرى والشنتجالى (2) / بباء واحدةٍ ت 137 / بوسبق مهملة، وعند السمرقندى: عياشُ بن الوليد، والأول الصواب، وكلاهما بصرئان،
فأما الأول فَهو النرسى، خرفَي عنه البخارى ومسلم، والثانى هو الرقَام، تفرد به البخارى،
وذكر فى هذا الحديث فقالت أئمُ سلمة: [ فاستحييت من ذلك] (3)، قال الإمام: [ ذكر
مسلم حديث عباس بن الوليد عن يزيد بن زريع قال: ثنا سعيد عن قتادة ؛ اْن أنس بن
مالك حدثه: أن أم سُليم حذَثت أنها سألت نبى الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن المرأة ترى فى منامها...
الحديث.
وفيه: فقالت أم سُليم] (4).
قال بعضُهم: كذا وقع فى أكثر النسخ: [ فقالت أم سليم] (ْ)، وَغير فى بعض
(1) غريب الحديث 2 / 93 - 95.
(3) ليست فى المعلم.
(2) فى ت: والسجستانى.
(4، 5) من المعلم.
69 / ب
150 (2/149)
كتاب الحيض / باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنىّ منها فَقَالَتْ أُئمُ سُلَيْبم: واسْتَحْيَيْتُ مِنْ فَلِك.
قَالَت: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا ؟ فَقَالَ نَبِىُّ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): (نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشبَهُ، إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيأ أبْيَضُ، وَمَاءَ المَرْأة رَقِيق أَصفَرُ، فَمِنْ إلّهِمَا عَلا، أَوْ سَبَقَ، يَكُونُ مِنْهُ الشبهُ لما.
31 - (312) حدّثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْد.
حَد، شَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ، حَدهَّشَا أَبُو مَالِكِ الا"شْجَعِى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍ ؛ قَالَ: سَالَتً امْرَأَةٌ رَسُولَ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ المَرْاة تَرَى فى مَنَامِهَا مَا يَرَى الرتجُلُ فِى مَنَاَمِهِ ؟ فَقَالَ: (إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرخل، فَلتَغتَسِلْ لاَ.
32 - (313) وحدّثنا يَحْيَى بْنِ يَحْيَى التَميمِى، أخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أبِى سَلَمَةَ، عَنْ اتمَ سَلَمَةَ ؛ قَالَتْ: جَاءَتْ امُّ سُلَيْمٍ إِلَى
النسخ فجعل: فقالت اْم سلمة مكان أم سُليم، والمحفوظ من طُرِق شتى: (فقالت أم سلَمَة".
قال الق الى: وهو الصوابُ ؛ لاءن السائلة هى أم سُليم والرادَةُ[ عليها] زا) هى أم / سلمة فى هذا الحديث أو عائشة في الحديث الاَخر، ويحتمل أن عائشة وأم سلمة كلتاهما أنكرتا عليها فأجاب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كل واحدة بما أجابها، دإن كان أهل الحديث يقولون: إن الصحيح هنا أم سلمة لا عائشة.
وقوله: (فمن اْين يكون الشبْهَةُ) بالكسر وسكون الباء، وبفتح الشن والباء بمعنى:
يريد شبْهَ الابن لأحد أبويه، كما فسَّره فى الحديث نفسه سبق أحد المائين صاحبَه، وبقوله: (فبما يشبهها ولدها)، أمعنى الغلبة والعُلو فى قوله: " فإذا علا ماء الرجل ماء المرأةِ) وفى الرواية الأخرى: (غلب)، َ وهذا يرجعُ إلى سبق الماء والشهوة، كما جاء فى الحديث الاَخر: (سَبَق)، وجاء فى غير مسلم: (يسبق إلى الرخم)َ، او تكون الغلبةُ والعُلو هنا عائدا إلى الكثرة والقوة من أحد المائتين، وقد ذهب بعضهم إلى أن السبق للأذكار والإناث، والعُلوُّ والغلبةُ بالكثرة للشّبه للأخوال والأعمام، لكنه يُرد هذا التفسير قوله فى هذا الخبر: (فإذا علا منىُّ الرجل أَذكر، ! إذا علا منى المراْةِ أنثا) (2).
(1) ساقطة من ت.
(2) قال الأبى: ووجه الجمع بين أحاديث الباب أن يكون الثه المذكور فى هذا الحديث يعنى به الثه الأعم من كونه فى التذكير والتأنيث، وشبه الأعمم والأخوال، والسبق إلى الرحم علة التذكير والتأنيث، والعلو علة شبه الا"عمام والأخوال -
قال: ويخرج من مجموع ذلك ال الأقسام أربعة.
إن سبق ماء الرجل وعلا أذكر وأشبه الولد اعمامه،
!أن سبق مد المرأة وعلا اَنث وأشبه الولدُ أخواله، وإن سبق ماَ الرجل وعلا ماؤها أذكر وأشبه الولَدُ اخواله، دن سبق ملك المرأة وعلا ماوْ 5 اَنث وأشبه الولد أعمامه.
إكمال 2 / لمهـ.(2/150)
كتاب الحيض / باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنىّ منها
151
النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، فَقَالَت: يَا رَسُولَ الله، إِنَ اللهَ لا يَسْتَحْىِ مِنْ الحَقِّ، فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ المَاءَ) فَقَالَتْ امُّ سَلَمَةَ: يَارَسُولَ ال!هِ، وَتَحْتَلِمُ المَرْأَةُ ؟ فَقَالَ: (تَرِبَتْ يَدَاكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَلُ!ا لما.
(... ) حدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب قَالا: حَدثنَا وَكِيعٌ.
ح وَحدثنا
ابْنُ أَبِى عُمَرَ، حدثنا سُفْيَانُ جَمِيغا عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَ مَعْنَأه.
وَزَاد: قَالَتْ: قُلتُ: فَضَحْت النِّسَاءَ.
(314) وحدّثناَ عَبْدُ المَلِك بْنُ شُعَيْب بْن اللَّيْثِ، حَدثَّنى أبِى عَنْ جَدئَى، حَدثنى عُقَيْلُ بْنُ خَالِد عَن ابْنِ شِهَاب ؟ أً نَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزبيْرِ ؛ أنَّ عَائشَةَ زَوْجَ النَّبَىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) أَخْبَرَتْهُ ؟ً أَن ائمَ سُلَيْبم - ائمَ بَنِى أَبِى طَلحَةَ - دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهَ ( صلى الله عليه وسلم )، بِمَعْنَى حَلِيثِ هِشَامٍ.
غَيْرَ ان فِيهِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلتُ لَهَا: افٍّ لَكِ ؛ اتَرى المَرْاةُ ذَلِكِ ؟ وقوله فى حديث أم سَلمة: (فأثها علا أو سبق يكون منه الشبَهُ) فقد سوَّى فى الحديث بين الأمرين.
وفيه كله دليل على أن الولد من المائين جميعأ وردٌ على من فهب أنه من ماء المرأةِ، وأن ماَ الرجل إنما هو له عاقدٌ كالأنفحة للين (1).
وقوله: (وإن أمَّ سُليم امرأة أبى طلحة): كذا لابن الحداد، ولغيره: (أمّ بنى
أبى طلحة)، وكلاهما صحيح، كان أبو طلحة تزؤَجَها بعد مالك بن النضر والد اْنسِ ابن مالك، وهى أثمُ أنس، فولدت لاَبى طلحة أبا عُمير، مات صغيرا، وعبد اللَهَ الذى دعا له الًنبى ( صلى الله عليه وسلم ) وحنَكَه، وهو والدُ إسحق بن ائى طلحة الفقيه دإخوته وهم عشرة، كلهم حُمِلَ عنهُم العلمُ، واستجيبت فيهم الدعوة.
وقول عائشة فى هذا الحديث: (أفِّ): أى استحقارا لك، وهى كلمة تستعمل فى الاستحقار والاستقذار، قال الله تعالى: { فَلا تَقُل ثَهُمَا اف} (2)، وهى فى الحديث أ منها] (3) بمحشى الإنكار، قاله الباجى (4)، وأصل ال الف والتف وسخ الأظافير، وفيه عشر لغات: ال وأث وأن، كلها بضم الهمزة دون تنوين، وبالتنوين أيضا على / الثلاث، فهذه سمت، ! إفةٌ يإث بكسر الهمزة وفتح الفاء، وأُفْ بضم الهمزة وتسكين الفاء، وأفَا بالقصر.
(1) فكان على هذا ينبغى أن يكون الولد مجبنأ.
(2) الإسراء: 23، وجاءت فى جميع الأصول: (ولا تقل) وهو خطأ.
(3) ساقطة من ت.
(4) المنتقى 1 / 105.
ت 138 / أ
152(2/151)
كتاب الحيض / باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنىّ منها
33 - (... ) حدثنا إِبْرَاهيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِىُّ وَسَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَأَبُو كُريْبٍ - وَاللَّفْظُ لأبِى كُرَيْبٍ - قَالَ سَهْل: حدثنا.
وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ - عَنْ أبِيه، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ مُسَافِع بْنِ عَبْد ال!هِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزبيْرِ، عَنْ عَائشَةَ ؛ أنَّ امْرً أَةً قَالَتْ لِرَسُولِ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): هَلْ تَغْتَسِلُ المَرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَتْ وَأبْصَرَتِ المَاءَ ؟ فَقَالَ: (نَعَمْ).
فَقَالَتْ لَهَا عَائشَةُ: تَرِبَتْ يَدَاكِ، وَأُلَّت.
قَالَت: فَقَالَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): (دَعيهَا وَهَلْ يَكُون الشبهُ إِلا مِنَْ قِبَلِ فَلِكِ، إِذَا عَلا مَاوُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أشْبَهَ الوَلَدُ أخْوَالهُ، ! اِذَا عًلا مَاءُ الرَّجُلِ مَاعَ!ا اشْبَهَ أَعْمَأمهُ،.
وقوله فى الحديث الاَخر: [ أنَّ امرأةً قالت: يا رسول الله، هل تغتسل المرأة إذا احتلمت ؟ فقالت لها عائشة] (1): (تربت يداك وأُلت) بضم الهمزة وتشديد اللام.
كذا رويناه، قال الإمام: أى أصابتها الأُلَّةُ وهى الحربَةُ، قال ابن السكيت: الأُذُ جمعُ أُلّة وهى الحربةُ، ومنه قولهم: أ ماله] (2) أُلٌّ وغُلٌّ
قال القاصْى: كان القاضى الوقشِى يقول: صوابه: وأللْت، وقد يخرج ما فى الكتاب على لغة قوم من بكر بن وائل لا يظهرون التضعيف فى الَفعلَ إذا اتصل به ضمير، فيقولون: ردْتُ، فى رددت وشبهه، فعلى هذا يكون (ألْت) بسكون اللام، ومثل هذا فى كلام العرب دعاء على من لم يقولوا: ماله أُذٌ وعُلٌّ، وقيل: صوابه: (أللتْ): اى طعنت يداك، ترجع العلامةُ إلى اليدين، وقال أبو الحسن: قد يكون ألًّت بمعنى افتقرت، يقال: أئَت وَعلت، تبدل العن همزة ويُتأول فيه ما يتأول فى قوله: (تربت يداك)، وقال لى الاَديبُ أبو عبد الله بن سليمان ة قد يكون ألّتْ بمعنى دفعت، ومنه قول أم خارجة: مالَهُ ألٌّ وغُل أى دَفع، وأخبرونى عن أبى بكر بق مُفَوَّز أنه كان يقول: إنما هو قالت - يعنى عائشة - وبعده: فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، فصُحَف بما فكروه.
قال القاضى: قد روينا هذا الحرف (قالت) صحيحأ من طريق العذرى والشنتجالى
بعد قوله: (وأُلتِ دا، ولا يصح أن يكون قالت مرتين.
والغسلُ إنما يجبُ على المحتلم كان رجلاً أو امرأة إذا رأى الماء كما ذُكر فى الحديث
ليس من مجرد رؤية الفعل، وهدا ما لا خلاف فيه.
(1) من المعلم
(2) ساقطة من ت.(2/152)
كتاب الحيض / باب بيان صفة منى الرجل والمرأة...
إلخ
(8) باب بيان صفة منى الرجل والمرأة وأن
153
الولد مخلوق من مائهما
34 - (315) حدّثنى الحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الحُلوَانِىُّ، حَد!لنَا أَبُو تَوْبَةَ - وَهُوَ الرثيعُ بْنُ نَافِع - حَد، لنَا مُعَاوِيَةُ - يَعْ!ى ابْنَ سَلامٍ - عَنْ زَيْدٍ - يَعْنِى أَخَاهُ - أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلامٍ قَالَ: حَدوّرَشِى أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِىّ ؛ أَنَّ ثَوْبَان مَوْلَى رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) حَد 8لهُ قَالَ: كُنْتُ قَائِما عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَجَاءَ حبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ اليَهُود فَقَالَ: السًّلامُ عَلَيْكَ يَامُحَمَّدُ.
فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ يُصْرعُ مِنْهَا.
فَقَالَ: لِمَ تَدْفَعُنِى ؟ فَقُلتَُ: الا تَقُولُ يَا رسُولَ اللهِ ؛ فَقَالَ اليَهُودِىّ: إنَّمَا نَدْعُوهُ باسْمِه ائَذى سَمَاهُ بهِ أَهْلُهُ.
فَقَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (إِنَ اسْمى مُحَمَدٌ ائَذِى سَمَّاَنِى بِهِ أَهْلِىَ ".
فًقَالً اليَهُودِى: جِئْتُ اسْالُكَ.
فَقَالً لَهُ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (ايَنْفَعُكَ شَىْءٌ إِنْ حَدَّثْتُكَ ؟ ".
قَالَ: أَسْمَعُ بِ الذُنَىَ.
فَنَكَتَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) بِعُود مَعَهُ.
فَقَالَ: (سَلْ لما فَقَالَ اليَهُودىُّ: أَيْنَ يَكُونُ النَاسُ يَوْمَ تُبَذَلُ الارْضُ غَيْرَ الارْضِ وَالًسَّمَاوَاتُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ علَد!.
" هُمْ فِى الظُّلمَة دُونَ الجِسْرِ).
قَالَ: فَمَنْ أَؤَلُ الئاسِ إِجَازَةً ؟ قَالَ: (فُقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ).
قَالَ اليَهُودِىُّ.
فَمَا تُحْفَتُهُمْ حِينَ يَدْخُلُونَ الجَنَةَ ؟ قَال: (زِيَ ال ةُ كَبِد النُّونِ).
قَالَ: فَمَا غِذَاؤهُمْ عَلَى إِثْرِهَا ؟ قَالَ: (ينحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الجَئةِ اتَذِى كَانَ يَاكُلُ مِنْ اطَرَافِهَا).
وقوله: (جاء حَبرٌ من أحبار اليهود): أى عالم من علمائهم، يقال بفتح الحاء وكسْرِها.
وقوله: (أين يكون الناسُ يوم تبدل الأرض غير الا"رض ؟ فقال ( صلى الله عليه وسلم ): فى الظلمة
دون الجِسْر): يُريد بالجسر الصراط، والله أعلم، وقد جاء قبل فى الحديث تسميته جسْرا ويقال بفتح وكَسْرها.
وقوله: " فما تُحْفَتَهُم ؟ قال: زيادة كبد النون) التُّحْفَةُ: ما يُوَخهُ إلى الرجُل ويُخصُّ ويلاطف به، قال الحربى: التُحَفُ طُرَفُ الفاكهة واحدتُها طُرفة (1).
وقوله: (فما غَدَاؤهم) بفتح المعجمة والدال المهملة، كذا لعامة الرواة، والذى
(1) فمات: تحفة.
ت 138 / ب
154 (2/153)
كتاب الحيض / باب بيان صفة منى الرجل والمرأة...
إلخ قَالَ: فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: (منْ عَيْنٍ فِيهَا تُسَمّى سَلسَبِيلأ لما.
قَالَ صَدَقْتَ.
قَالَ: وَجئْتُ أَسْألُكَ عَنْ شَىْء لا يَعْلَمُهُ أَحَد مِنْ أَهْلِ الأرْضِ، إِلا نَبىّ أوْ رَجُل أوْ رَجُلانِ.
قَالً: (يَنْفَعُكَ إِنْ حَدَثتُكً ؟ دا قَالَ: أَسْمَعُ بِ الذُنِىَّ.
قَالَ: جِئْتُ اسالُكَ عَنِ الوَلَد ؟ قَالَ: (مَاءُ الرَّجُلِ أبْيَضُ وَمَاءُ المَرْأَةِ أصْفَرُ، فَإذَا اجْتَمَعَا، فَعَلا مَنِىُّ الرَّجُل مَنِى المَرأةِ أَذكَرَا بِإفْنِ اللّهِ، وَإِذَا عَلاَ مَنِى المرْأةِ مَنِىَّ الرخلِ انثَا بِإفن الله).
قَالَ اليَهُودِى: لَقَدْ صَدَفْتُ، ! اِنَّكَ لَنَبِىّ.
ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَهبَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهَ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لَقَدْ سَألَنِى هَنَا عَنِ الَّذِى سَألَنِى عَنْهُ، وَمَالِى عِلم بِثىْءٍ مِنْه، حتَى أتَانِىَ ال!هُ بِهِ ".
(... ) وَحَدثنِيهِ عَبْدُ ال!هِ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ الدَارِمِىُّ، أخْبَرَنَا يحيى بْنُ حَسَّانَ، حدثنا مُعَاوَيَة بْنُ سَلايم، فِى هَنَا الإِسْنَاد، بِمَثْلِهِ.
غَيْرَ انَهُ قَالَ: كنتُ قَاعايم عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
وَقَالَ: زَائِدَةُ كَبِدِ النُّونِ.
وَقاَلَ: أَذَكَرَ واَنَثَ.
وَلَمْ يَقُلْ: أَذكَرَا واَنَثًأ.
للسمرقندى: (غِذاؤهم) بكسر الغين وبالذال المعجمة، وليس هذا بشىء، ولا يدل الكلام عليه.
وقوله: (كبد النون) هو الحوت، وجاء فى بعض روايات مسلم كبد الثور، وهو تصحيف.
وفى هذا الحديث من علامات نبؤَتِه ( صلى الله عليه وسلم ) دإخباره بالمغيبات واطلاعه على اْسرار علوم الناس / ومعارف الدنيا والاَخرة ماهو غير خفى، وإنما اعترت (1) له به العدؤُ واليهودى حين قال له: صدقت، د نك لنبى.
وفيه أن من قالَ مثل هذا من أهل الكتاب عن غير التزام للشريعةِ فلا يُحسَبُ قوله إيمانا حتى يعتقدهُ ويلتزِمَه.
ونكت النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بيَده وبعود معَه، هو ضربُه به الاَرض وتأثيرهُ به فيها، فيه جواز استعمال المخاصِر (2) عَلى عادةِ العرب وصلة كلامِها بها ونكتِها / بها فى الأرض عند التفكر فى الأمر والتدبير له.
(1) فى ت: اعتز.
(2) فى ت: المحَاضِر.
(2/154)
كتاب الحيض / باب صفة غسل الجنابة
155
(9) باب صفة غسل الجنابة
35 - (316) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى التَّميمى، حَدثنَا أبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ: كان رَسُولُ الالَهِ ( صلى الله عليه وسلم )، إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَة، يَبْدَا فَيَغْسِلُ يَدَيْه، تُمَّ يُفْرِغُ بيَمِينِهِ عَلَى شِمَاله، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمًّ يَتَوَضا وضوءهُ للِصًّلاةِ، ثُمَ يَأخُذُ المَاَءَ، فَيُدْخِل أَصَابِعَهُ فِى اصُوَلَ الشَّعَرِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَد اسْتَبْرَأَ، حَفَنَ عَلَى رَأسه ثَلاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.
(... ) وحدّثناه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالا: حَدثنَا جَرِيرو.
ح وَحَدثنَا عَلِىّ بْنُ حُجْرٍ، حَد"ننَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِر.
ح وَحَد"ننَا ابُو كُرَيْبٍ، حدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ هشَامٍ، فِى هَذَا الإِسْنَادِ.
وَلَيْسَ فِى حَدِيثِهِمْ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ.
36 - (... ) وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ ابِى شَيْبَةَ، حَدثنَا وَكِيع، حَدثنَا هِشَامو عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَأبَة، فَبَدَأَ فَغَسَلَ كَفَّيْه ثَلاثًا.
ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَديث أبِى مُعَاوِيَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ.
ً
(... ) وحدثناه عمرو النأقِد، حدثنا معاوِية بن عمرٍ و، حدثنا زائدة عن هشامٍ، قال: أَخْبَرَنِىَ عُرْوَةُ عَنْ عَائشَةَ ؛ أَنَّ رَسُول اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَة، بَدَأً فَغَسَلَ يَحَيْه قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ، ثُمَّ تَوَضاََّ مِثْلَ وضُوئِهِ للِصَّلاةِ.
وقوله فى حديث عائشة فى غسل النجى ( صلى الله عليه وسلم ) من الجنابة: (يبدأ فيغسل يدول، 3 يُفرغُ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة): هذا على ماتقدم من شة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء إن كان قام من نومٍ أو لتقديمهما أول الطهارة على التعئد بذلك، او لبُعد عهده بالماء على طريق الاستحباب لمن لم يرَ ذلك تعبداً، أو لنجاسة مسثَتهُما فيكون واَجبأَ* و(فرادُه هنا غسل اليمين أولأَ ثم غسله الشمال مع الفرج إذ لابد من ملاقاتها ما هنالك من نجاسةٍ يغسلها حينحذٍ، ولم يكن لتقديم غسلها ثم تنجيسها بعدُ معنى.
وقوله: (ثم توضأ وضوَه للصلاة): صفة وضوء الصلاة معلوم، وقد تقدم الكلام عليه، ولم يأت فى شىء من وضوء الجنب ذكرُ التكرار، وقال بعض شيوخنا إن التكرار فى الغسل لافضيلة فيه.
156 (2/155)
كتاب الحيض / باب صفة غسل الجنابة 37 - (317) وحدثنى عَلِى بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ، حَدَّثنى عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حدثنا الأعْمَشُ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِى الجَعْد، عَنْ كُرَيْب، عَنِ ابْنِ عَبًّاس ؛ قَالَ: حَدثتْنِى خَالَتِى مَيْمُونَةُ قَالَتْ: أدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) غُسْلَهُ مِنَ الجَنَابَة، فَغَسَلَ كَقيْهِ مَرديْنِ أوْ ثَلاثًا، ثُمَ أدْخَلَ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ، ثُمَّ أفْرغً بِهِ عَلَى فَرْجه وَغَسَلَهُ بشَمَاله، ثُمَ ضَرَبَ بِشِمَالِه الأَرْضَ فَلَلَكَهَا دَلكا شَلِيدًا، ثُمَ تَوَضاَّ وُضُوءَهُ للِصًّلاةِ، ثُمَّ أً فْرغً عًلَى رَاْسِهِ ثَلاثَ حَفَنًاتٍ مِلْءَ
ت 139 / أ
وقولها: (ثم أخذ الماء فأدخل أصابعه فى أصول شعره): وذلك لتسهيل دخول الماء
إلى أصوله دالى امرار اليد على ذلك.
وَقد احتج بعضهم على وجوب تخليل شعر اللحية فى الطهارة قياسأ على تخليل شعر الراْس، وفى المذهب (1) عندنا فى تخليل شعر اللحية قولان (2)، واْما شعر الرأس فمجتَمعٌ على تخليله، ومنهم من احتج بعموم قوله فى حديث عائشة: (فَيخلِل أصُول شعرِه) ويعيد الهاء على المغتَسِل إذ لم يذكُر فيه الرأس ولا غيرَه.
وقولها: (ثم حفن على رأسه ثلاث حفنَات): قال القاضى الباجى (3): يحتمل
أن يكون لما 5 رَد فى الطهارة من التكرار أو يكون لًلمبالغة وتمام الطهارة، إذ قد لا تكفى الغرفَةُ الواحدةُ فيه.
وذكر بعضهم أن الثلاث غرفات فيه مستحبةٌ، وقد ذكَرنا قول من قال: ان التكرار غيرَ مشروع فى الغسل، ويكون الثلاث غرفات اثنتان لشفى (4) الرأس والثالثةُ لأعلاه، ويدلّ على صحة تاْويلنا قوله فى الحديث[ الاَخر] (َْ) أخذ بكفه[ فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ] (6) بكفيه فقال بهما على رأسه، كذا فى حديث عائشة، وفى الحديث الاَخر عن ميمونة: (أنه أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفِّه) كذا فى رواية كافتهم، وعند الطبرى: (ملء كفيه) وذكر البخارى (7) من رواية جُبير بن مطعم: (أما أنا فأفرغ على رأسى ثلاثأ - وأشار / بكفيه جميعا) ولم يذكر مسلم هذه الزيادة، وهى موافقة لرواية الطبرى، وهى مُفَسّرَة[ لما لم] (8) يُفسَّرْ من ذلك وجاء مجملا.
[ وخرئَي مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب قالا: ثنا أبو معاوية - وفى نسخة ابن الحذاء - ثنا يحيى بن أيوب وأبو كريب، والصواب ماتقدم فى الحديث.
قالت ميمونة: أدنيت لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) غسله، ثم قالت بعد ذلك: ثم توضاْ وضوءه للصلاة، (1) راجع: المتتقى 1 / 94.
(2) فقد روى ابن القاسم عنه أنه ليس ذلك عليه، وروى أشهبُ أنَ عليه أن يُخلًلِ لحيتَه من الجنابة، وفكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: هو أحبُ إلينا.
الاستذكار 3 / 62.
(3) المنتقى 1 / 94.
والحَفنة: ملء الكف.
إكمال 2 / 92.
* (4) فى ت فكرت بالقاف.
(5) ساقطة من الأصل، والمثبت من ت.
(6) سقط من ت.
(7) البخارى فى الغسل، بمن أفاض على راسه ثلاثا (254) ونص الحديث: " اْما أنا فأفيض على رأسى ثلاثا) بدلا من (أفرغ).
(8) فى الأصل: ما لم.
(2/156)
كتاب الحيض / باب صفة غسل الجنابة 157 كَفِّهِ، ثُمَّ غَسَلىَ سَائِرَ جَسَل!هِ، ثُمَ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أتَيْتُهُ بِالمِنْدِيلِ فَرَدَ.
ثم قالت: فغسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيتُه بالمنديل فرده] (1).
وقولها: (ثم أفاص على سائر جسده)، قال الإمام: هذا ومثله مما يحتج به الشافعى
فى أن التدلك فى الطهارة ليس بواجب، والمشهور من مذهبنا وجوبُه، ووقع لبعض أصحاب مالك مايَدل على أن التدلك مستحبٌّ عنلَه (2).
قال القاضى: وقد تقدم هذا، ولاحجة للمخالف بهذا الحديث لاَنا نقطعُ أن فى الجسد مغابنَ
لا يصل الماء بإفاضته إليها، فلا بد من توصيله باليد أو غيرها فخرج الحديث عن ظاهره.
وقولها: (ثم غسل رجليه) وفى حديث ميمونة: " ثم تنحى عن مقامه فغسل رِجْليه)،
قال الإمام: استحبَّ بعض العلماء أن يؤخِّر غسل رجليه إلى اَخر غسله من الجنابة ليكون الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء، وأخذ ذلك من حديث ميمونة هذا، وليس فيه تصريح، بل هو محتمل ؛ لأن قولها: (توضأ وضوءه للصلاة) الأظهرُ فيه إكمال وضوئه (3)، وقولها اخراً: (تنحَّى فغسل رجليه): يحتمل أن يكون لما نالهما من تلك البقعة.
قال القاضى: ظاهر قوله فى الأحاديث إتمامُ الوضوء، داليه نحا ابن حبيب من أصحابنا،
قال: يتوضأ وضوءه كله، وروى على عن مالك: ليس العمل على تأخير غسل الرجين وليتم وضوءه فى أول غسده، فإن أخرهما أعاد عند الفراغ وضوءَه، ورُوى عنه أن تأخيرَهما واسعٌ فى تنحيه لغسل رجليه فى أن التفريق اليسير غير مؤثر فى الطهارة (4) وقد تقدم هذا.
وقولها: (ثمَّ أتيته بالمنديلِ فرضه)، قال الإمام: وأفَا تنشيف الماء عن الاَعضاء فى الطهارة، فلا خلاف أنه لايحرُمُ ولايستحبُّ، ولكن هل يكره ذلك.
فللصحابة - رضى الله عنهم - فيه ثلاثة أقوال: فروى عن أنس بن مالك أنه قال: لا يُكره فى الوضوء وأ لا فى] (5) الغسل، وبه قال مالك والثورى، وحجتهم مارواه قيس بن سعد بن عبادة أ قال] (6): (دخلِ علينا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فوضعنا له الغسل فاغتسل، فأتيتُه بملحفة فالتحف، فرأيتُ الماء والورس على كتفيه دا (7).
وروى معاذ: (أنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان يمسح وجْهَه بطرف ثولمج! (8)، (1) من المعلم.
(2) الأم 1 / 40، 41.
ولفظ الإمام الافعى فيه: وأحب له أن يغلغل الماء فى أصول شعره حتى يعلم أن الماء قد وصل أصوله وبشرته، فهو هنا يشترط تغلغل الماء حتى يصل أصول الشعر والبشرة، وهذا موافق لحكمة التدلث التى قال بها مشهور مذهب مالك والمنتقى 1 / 94، 95، والمغنى 1 / 290.
(3) فى المعلم.
الوضوء.
(4) راجع: المنتقى 1 / 93.
(5.
6) من المعلم.
(7) ابن ماجه فى السق، كالطهارة وسننها، بالمنديل بعد الوضوء وبعد الغسل -
(8) الترمذى فى الطهارة، بما جاء فى التمندل بعد الوضوء (54) داسناده ضدِف لضعف رشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم.
158 (2/157)
كتاب الحيض / باب صفة غسل الجنابة (... ) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الصّبَاحِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْب، وَالأشَبئ، وَإِسْحَقُ، كُلُّهُنم عَنْ وَكِيع.
ح وَحدثنا هُ يَحْيَى بْنُ يَحيَى وَأبُو كُرَيْب، فالا: حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، كَلاهُمَا عَن الأعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.
وَلَيْسَ فِى حَديثِهِفَا إِفْرَل! ثَلاثَ حَفَنَات عَلَى الرَأسِ.
وَفِى حَدِيثِ وَكِيع وَصْفُ الوُضُوء كُلِّهِءَ يَذْكُرُ المَضْمَضَةَ وَالاِسْتِشْ!اقَ فِيهِ.
وَلَيْسَ فِى حَدِيثِ أبِى مُعَاوِيَةَ ذِكْرُ المِنْدِيلِ.
فدل ذلك على أنه لا يُكرَه، ورُوى عن ابن عمر أنه كرِهَهُ[ فيهما] (1) وبه قال ابن أبى
ليلى، دإليه مال اصحابُ الشافعى، وحجتهم ظاهر حديث ميمونة، ولأنه أثرُ عبادة فكُرِه
إزالتُهُ (2) كدم الشهيد وخُلوف (3) فتم الصائم، على أصل من نهى عنه، وروى عن ابن
عباس أنه يكرهُه فى الوضوء دون الغُسل، وحجتُه ماروى أن أم سَلمةَ ناوَلته الثوبَ ليتنشَّف
به فلم يأخذه وقال: (انى أحبُّ ان يبقى علىَّ[ أثر] (4) وضوئى) ولم يثبت عنلَه فى
الغسل دليل قاطع على الكراهة[ فأجازه] (5).
ْ7 / بقال القاضى: يحتمل / ربه للمنديل لشىء رآه فيه أو لاستعجاله للصلاة أو تواضُعا، وخلافأَ لعادة أهل الثروة، ويكون الحديث الاخر فى ائه كانت لهَ خرقة يتنشف بها عند
الضرورة وشلى البرد ليُزيل برد الماء عن أعضائه.
وقوله فى حديث ميمونة بعد هذا: " أتى بمنديل فلم يمسَّهُ وجعل يقول بالماء هكذا.
يعنى ينفضه): ردٌّ على من احتج بتركه المنديل كراهةَ التنشيف، إذ لافرق بين نفض الماء ومسحه، ولو كان أنه يوزن على ماعلل به بعضُهم لكان مايُنفض مثلَهُ، ولاَن وزنه ليس
فى الحال بل فى المآل، وفراقه الجسم وهو لابد من فراقِه ونفضه الماء إما لئلا يُبَل ثوبَه أو
مخافة ضرر برودَتِهِ، لاسيما إن كان فى زمن البرد.
وقولها فى رواية ابن حُجر بعد ذكرها غسل الفرج بالشمال: (ثم صوب بشماله
الأرض فدلكها دلكأَ شديداً ثم توضأ للصلاة): دكها لما عساه تعلق بها من رائحة أذىً أَو
لزوجَة نجاسة، وبدايةُ بغسل الفرج قبل الغسل لإزالة مابه، ولتكون طهارةُ الحدث بعد
طهارة عين النًجاسة، ولما فيه من نقض الطهارة إن غَسَله أثناء غسْله، وغَسْلُهُ إياهُ ووضوؤه
للصلاة بعد ثم اغتساله، مفهومُه ائه لم يُعدْ فى اغتساله غُسْل ماغَسَلَ قَبل ولا أعضاء الوضوء، وهذه (6) سنة غسل الجنابة، لكن يجبُ أن ينوىَ عند غسله ما غسَل لإزالة ما به
(1) من المعلم.
(3) فى المعلم: وكخلوف.
(5) من المعلم.
(2) فى المعلم: قطعه.
(4) ليست فى المعلم.
(6) فى الأصل.
وهى.
(2/158)
كتاب الحيض / باب صفة غسل الجنابة
159
38 - (... ) وحد طنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبةَ.
حَدتَننَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرش! عَنِ الأعْمَشِ،
عَنْ سَالِم عَنْ كُرَيْب، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، عَنْ مَيْمُونَةَ ؛ ان النَبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) اتِىَ بِمنْدِيلِ، فَلَمْ يَصَمئَهُ، وَجَعَلَ يَقولُ: " بِالفَاءِ هَكَذَا " يَعْنِى يَنْفُضُهُ.
من أذى رفع حدث الجنابة، وكذلك ينولى عند وضوثه ط وإن نوى بوضوئه الوضوء للصلاة إجزائه عن الجنابة، وهذا الوضوء قباع الغسل سنة فى تقديمه وفرض فى نفسه لأنه من الغسل، إذ ليس فى الغسل ترتيب.
(2/159)
كتاب الحيض / باب التطيب بعد الغسل من الجنابة
(9 ) باب التطيب بعد الغسل من الجنابة (1)
39 - (318) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى العَنَزِىُّ، حَدثَّنى أَبُو عَاصِبم عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ
أبِى سُفْيَانَ، عَنِ القَاسم، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، دَعَا بشَيْء نَحْوَ الحلَابِ، فَاع خَذَ بِكَفِّهِ، بَدَأَ بِشِقِّ رأسِهِ الأيْمَن، ثُمَّ الأيْسَرِ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْمِ! فَقَاذَ بِهِمَا عَلَىَ رَأسِهِ.
ت 140 / أ
وقال مسلم: وثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب، قالا: ثنا أبو معاوية، كلاهما عن الاَعمش، قال الإمام: قال بعضهم فى نسخة: ابن الحذاء ثنا يحيى بن أيوب واْبو كريب، والصواب ماتقدم.
وقوله: ([ كان إذا اغتسل] (2) دعا بشىء نحو الحلاب فأخذ بكفه بداء (3) بشق رأسه الأيمن)، قال الإمام: الحلاب هاهنا إناءٌ يحلبُ فيه، وليس كما ظن البخارى أنه نوعٌ من الطيب وأشار فى تبويبه إلى هذا (4)، ويقال للحلابِ - اْيضأ -: مِحلَبٌ (5)، بكسر الميم وفتح اللام، قال الشاعر أ فى الحلاب] (6):
صاح أبصَرْتَ أو سمِعت بِرَل! رد فى الضَرِع ماثوى (7) فى الحلاب
قال القاضى: ترجم البخارى على الحديث: من بدأ بالحلاب والطيب (8)، وقد وقع لمسلم فى بعض تراجمه من بعض الروايات مثل ترجمة البخارى على هذا الحديث، ونضُهُ: باب التطييب بعد الغسل من ا.
بنابة، وقال الهروى فى هذا الحديث ة (مثل الجلأَب) بضم الجيم وتشديد اللام (9).
قال الأزهرى: أراد بالجُلاَّب ماء الورد، وهو فارسىّ مُعَرَّبٌ والله أعلم.
قال الهروى: أراهُ الحلابُ / وذكر نحو ما ذكره الإمام (ْا)، وبالحاء هو المشهورُ والمعروف فى الرواية، قال الخطابى: هو إناء يَسَعُ قدرَ حلْبَةِ ناقةِ (11)، فأما المَحلبُ بفتح (1) هذه الترجمة مما نقلها القاضى عن بعض النخ لمسلم ولم يلتزمها النووى وغيره.
(2) ليست فا المعلم.
(3) فى المعلم: بدأ.
(4) أغفل كلّ من النووى وابن حجر هذا القول للإمام.
راجع: نووى 1 / 616، فتح 1 / 440.
وليس فى التبويب مايدل على ئن البخارى وهم ؛ لأن المحلب يطلق أيضا على محب الطيب، ثم هل
البدء بالطيب ممنوع فى الغسل، ثم هذا المعنى ألا يؤيده حديث عائثة رضى الله عنها: (كنت أطيب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا) فدل ذلك على التثليب قبل الغسل.
(5) قى المعلم: المحلب.
يلأ) من المعلم.
(7) الذى نقله ابن حجر: مافرى.
يعد لفظ الباب عند البخارى: باب من بدأ بالحلاب أو الطحب عند الغسل 1 / 439.
(9، 10) غريب اهريث.
ً (11) معَالم السق ا / ْ 8.
(2/160)
كتاب الحيض / باب التطيب بعدالغسل من الجنابة 161 الميم فالحبةُ المعروفة من الطيب المستعمل فى غسل الأيدى، ورواية الجيم تصحح[ بإشارة] (1) البخارى قبلُ، ويكون مراده بالخلاب على هذا التأويل هنا الإناء الذى كان يستعمل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فيه طيبَهُ.
(1) ساقطة من ت.
162
(2/161)
كتاب الحيض / باب القدر المستحب من الماء فى غسل الجنابة...
إلخ
(10) باب القدر المستحب من الماء فى غسل الجنابة،
وغسل الرجل والمرأة فى إناء واحد فى حالة واحدة،
وغسلى أحدهما بفضل الاَخر
40 - (319) وحدّثنا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنِ ابْنِ شهَاب، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزّبيْرِ، عَنْ عَائشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَغْتَسِك مِنْ إِنَاءً - هُوَ الفَرًقُ - مِنَ وقوله: [ كان يغتسل من إناءٍ ] (1) هو الفَرَقُ[ من الجنابة] (2)، قال الإمام: قال أحمد بن يحيى: الفَرَقُ: اثنا عشر مُداً، قال أبو الهيثم: هو إناءٌ يأخذ ستة عشر رطلاَ، وذلك لْلاثةُ اصمع، وكذلك فسَّره سفيان فى كتاب مسلم: انه ثلاثة اصمُع، ويروى بإسكان الراء وفتحها.
[ قال الباجى: فتحُ الراء هو الصوابُ] (3).
قال القاصْى: قد حكى ابن دريد فيه الوجهين: فرْقٌ وفَرَقٌ، وتقديره بثلاثة أصوع هو قول الجمهور وقول كبار أصحاب مالك وأهل الحجاز، وقال الحربى مثله، وحكى عن أبى زيد أنه إناء يسع أربعة أرباع، قال غيره: هو إناء ضخم من مكايل أهل العراق.
قال القاضى: وليس هذا الفَرق الذى ذكرت عائشة، وإنما ذكرت مِكْيال أهل المدينة
فيه (4) وفى كتاب مسلم: (يغتسل فى القدح وهو الفرَق) قال الباجى فى حديث عائشة: الفرق يحتمل أنه قدرُ ماكان يستعمله فى غسله من الماء (5)، وأنه كان يغتسل فيه ويفضُلُ له منه، وأخبرت عن جواز الطهر (6) بذلك الإناء، وقد روى أنه كان من سنته، ويروى عن ابن عمر كراهة الوضوء فيه ونحا به ناحية الذهب وهو الصخُفرُ الأصفر، وقد روى عنه انه ( صلى الله عليه وسلم ) كان يتوضأ بالمدِّ ويغتسل بالصاع، ولا حَدَّ فى ذلك فى مشهور مذهبنا، إلا أن التقلل من الماء مع الإسباغ من مستحبات الغسل والوضوء (7)، وعند ابن شعبان (8) أنه لايجزئ
(1) ليست فى المعلم.
(2) من المعلم.
(3) ليست فى المعلم، ولعلها من كلام القاضى، وانظر المنتقى 1 / 95.
(4) وهو عندهم ستة عر رطلأ، ويقارب بمكيال اليوم ثمانية ليترات وربعأ.
(5) المنتقى 95 / 1.
يلأ) زيد بعدها فى ت لفظة ا له) ولا وجه لها.
(7) للنتقى 95 / 1.
يا) هو ابن القرطبى أبو إسحق محمد بن القاسم بن شعبان، كان راش الفقهاء المالكيين بمصر فى وقته، واخفظهم لمذ! مالك، دإليه انتهت رياسة المالكين بمصر، ووافق موته دخول بنى عبيد الروافض، وكان شديد الذم لهم، ويقال: إنه كان يدعو على نفسه بالموت قبل دولتهم ويقول: اللهم أمتى قبل دخولهم مصر، فكان كذلك.
مات لأربع عرة بقيت من جمادى الا"ولى سنة خصص وخمسين وثلاثمالْة.
ترتيب المدارك 5 / 274.
(2/162)
كتاب الحيض / باب القدر المستحب من الماء فى غسل الجنابة...
إلخ 163
الجَنَابَةِ.
41 - ( -.
.
) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدثنَا لَيْثٌ.
ح وَحَدثنَا ابْنُ رُمْح، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ.
ح وَحَد"ننَا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَأَبُو بَكْر بْنلم أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌ والنَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْن حَرْب، قَالُوا: حَد، شَا سُفيَانُ، كِلاهُمَا عًنِ الزُّهْرِىًّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَغْتَسِلُ فِى القَدَحِ - وَهُوَ الفَرَقُ - وَكنتُ أَغْتَسِلُ انَا وَهُوَ فِى الإِنَاء الوَاحِدِ.
فى ذلك أقل مما روى من فعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى المُدِّ والصاع.
قال القاضى: والأظهر عندى فى حديث عائشة انها لم ترد ال قدر ملء الفرق من
الماء هو قدر ماء الغسل وما يكفى منه، بدليل حديثها الاَخر: (كنت أغتسل أنا ورسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) منِ قدَح يقال له الفرَق) فقد ذكرت / اغتسالهما معاَ منه، والاءحاديث الواردةُ فى تطهرهِ بالصّاع، والفَرق ثلاثةُ اَصُع كما تقدم، وان تكون " مِنْ، لبيان الإناء أو للتبعيض مما فى الفرق.
وقوله عن أبى سلمة بن عبد الرحمن: (دخلنا على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها (1) عن غُسل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من الجنابة، فدعت بإناء نحو الصاع فاغتسلت / وبيننا وبينها ستْرٌ ووصفَ غُسْلَها): ظاهر الحديث أنهما رأيا عمًلها فى رأسها وأعلى جَسَدها مما يحل لذىَ المحرم النظر فيه إلى ذات المحرَم، وأحدُهما - كما قال - كان أخوهَا من الرضاعة، قيل: إن اسمه عبد اللَه بن يزيد، كان أبو سلمة ابن أختها من الرضاعة أرضعته ائم كلئوم بنت أبى بكر، ولولا أنهما شاهدا ذلك وراياه لم يكن لاستدعائهما الماء وطهرِها معنىً، إذ لو فَعَلتْ ذلك كله فى سِترِ عنهما لكان عناءً ورجَعَ الحال إلى وصفِها له، ويكون السِّترُ الذى بينها وبينهما عن سائر جسدها وما لا يَحِلُ لهما رؤيتُه كما شوهد غسل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من وراء الثوب وطأطأ عن رأسه حتى ظهر لمن أراد رؤيته.
وقوله: " وكان ارواج النجى ( صلى الله عليه وسلم ) يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة): فى هذا
دليلٌ بيِّن على ماقلناه من رؤيتهما ذلك منها، ولابأس لذى المحرم أن يرى شعر ذات المحرَم منه ومافوق جبينها عند العلماء إلا ماوقع لابن عباس من كراهة ذلك.
وقوله: (يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة): دليلٌ على جواز تحذيف النساء لشعورهن وجواز اتخاف!نَ الجُممَ، وقد كانت للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) جُمَة، والوفرةُ أشبعُ من اللّمَّة، واللَمةُ ما ألئمَ بالمنكبين من شعر الرأس دون ذلك، قاله الاَصمعى، وقال غيرُه: الوَفرةُ اقلها وهى التى لاتجاوز الاَذنين، والحُمَّةُ أكبرُ منها، والفَمةُ ماطال من الشعر.
وقال أبو حاتم: الوفرةُ ماغطَى الاَذنن من الشعر، والمعروف أن نساء العرب إنما كن يتخذن القرون والذوائب، ولعل ارواجَ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فعلن هذا بعد موته لتركهن التزيَّنَ واستغنائهن عن
(1) فى ت.
فسألنا.
71 / +أ
ت.
لا ا / ب
ت 141 / أ
164 (2/163)
كتاب الحيض / باب القدر المستحب من الماَ فى غسل الجنابة...
إلخ
وَفِى حَدِيثِ سُفْيَانَ: مِيق إِنَاءٍ وَاحِدٍ.
قَالَ قُتَيْبَةُ: قَالَ سُفْيَانُ: وَالفَرَقُ ثَلالَةُ اصعٍ.
42 - (320) وحدّثنى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ العَنْبَرِى، قَالَ: حدثنا أبِى قَالَ: حدثنا شُعْبَةُ عَنْ أيِى بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أيِى سَلَمَةَ بْنِ عبد الرخْمَن، قَالَ: دَخَلتُ عَلَى عَائِثةَ، أَنَا وَأَخُوهَا مَنَ الرصاعَة، فَسَألَهَا عَنْ غُسْلِ الئبِىًّ ( صلى الله عليه وسلم ) مِنَ الجَنَابَة، فَدَعَتْ بِإِنَاَ قَدْر الصَّاع، فَاغْتَسَلَتْ، وَبَيْنَنًا وَبَيْنَهَا ستْز، وَأفرَغَت عَلَى رَأسِهَا ثَلالًا.
قَال: وَكَانَ أروَل النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ) يَأخُذْنَ مِنْ رُؤُوسِهِن حَتَيكُونَ كَالوَفْرَةِ.
43 - (321) حدّثنا هَرُونُ بْنُ سَعِيد الأيْلِى، حَا شَا ابْنُ وَهْب، أخْبَرَنِى مَخْرَمَةُ بْنُ
بُكَيْرٍ عَنْ أبيهِ، عَنْ أبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ فَالَ: قَالَتْ عَائشَةُ: كَانَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) إِفَا اغْتَسَلَ بَدَأَبيَمِينِه، فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنَ المَاءٍ فَغَسَلَهَا، ثُمَّ صَث المَاءَ عَلَى الأشَ ائًذِى بِهِ، بِيَمِينِهِ، وَغَسًلَ عَنهُ بِشِمَالِهِ، حَتَى إِذَا فَرغَ مِنْ ذَلِكَ صَبَّ عَلَى رَأسِهِ.
قَالَتْ عَائِشَةُ: كنتُ أغْتَسِلُ أنَا وَرَسُولُ اللّهِ عيف! مِنْ إِنَاء وَاحِدٍ، وَنَحْنُ جُنُبَانِ.
44 - (... ) وحدّثنى مُحَمَدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدثنَا شَبَابَةُ، حَدثنَا لَيْمث عَنْ يَزِيدَ، عَنْ
تطويل الشعور لذلك وتخفيفا لموونة رؤوسهن.
وقولى فى هذا الحديث: ! إنها اغتسلت بإناَ قدر الصاع) وجاَ فى الحديث الاَخر: (كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكُوك) (1) وفى الحديث الاخر: (يتوضأ بالمذَ ويغتسل بالصخَاع إلى خمسة أمداد) (2) وكل هذا قرَيبٌ بعضُه من بعضٍ، وكله يدُل أن سُنَة الطهارة تقليل الماء مع الإسباغ خَلافأ للأباضية من الخوارج.
وأما ما ذكر مسلم فى حديث حفصة: (عن عائشة أنها كانت تغتسل هَى والنبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبأ من ذلك) فلعله بانفراد كل واحد منهما لأنه نحو من الصاع، أو يكون المدُ هاهنأ المراد به الصخَاعُ، فيكون موافقًلحديث الفرق ويكون ذلك مُفسرا له إن لم تكن لفظةُ المدّ هُنا وهمأَ على ماذهب إليه بعضُهم، وعلى الوجه الأول / لاتأويل ولا إشكال فيه.
وقوله: (والفرَق ثلاثةُ اصع) ويُروى أصوع، وكلاهما صحيحان مرويان فى هذه
(1) جنح الإمام ابن عبد البر فى كتابه التمهيد وغلا فقال: وقد روى عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وهى انار مشهورة، مستعملةٌ عند قومِ من الفقهاء.
قال: وليست أسانيدها بما يحتج به.
105 / 8 فتأمل.
(2) سيأتى برقم (51) بالباب.
(2/164)
كتاب الحيض / باب القدرالمستحب من الماءفى غسل الجنابة...
إلخ 165 عِرَاك، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرخْمِنِ بْنِ ابِى بَكْر - وَكَانَتْ تَحْتَ المُنْذِرِ بْنِ الزُبَيْرِ - انَّ عَائِشًةَ أَخْبَرَتْهَا ؛ أنَهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِىُ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى إِنَاءٍ وَاحِدٍ، يَسَعُ ثَلالَةَ أمْدَادٍ، أوْ قَرِيبًا مِنْ فَلِكَ.
45 - (... ) حدّثنا عَبْدُ ال!هِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب، قَالَ: حدثنا افْلَحُ بْنُ حُمَيْد عَنِ القَاسم بْنِ مُحَمَدٍ، عَنْ عَائشَةَ ؛ قَالَتْ: كنتُ اغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مِنْ إِنَاءٍ وَاحًدٍ، تَخْتَلِفُ أيْدِينَا فِيهِ، مِنَ الجَنًابَةِ.
46 - (... ) وحدثنا يحيى بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا أبُو خَيْثَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ الأحْوَلِ، عَنْ مُعَافَةَ، عَنْ عَائشَةَ ؛ قَالَتْ: كنتُ أغْتَسِلُ أنَا وَرَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مِنْ إِنَاءٍ، بَيْنِى وَبَيْنَهُ، وَاحِدٍ.
فيُبَ الرُنِى حَتَى اقُولُ: دع لِى، دع لِى.
قَالَتْ: وَهُمَا جُنُبَانِ.
47 - (322) وحدثنا قتَ!ةُ بْنُ سَعِيد، وَأبُو بَكْرِ بْنُ أَ! شَيْبَةَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ،
قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدثنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَن ابى الشَعْثَاءِ، عَن ابْنِ عَبَّاس ؛ قَالَ: أخْبَرَتْنِى مَيْمُونَةُ ؛ أنَهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ، هِىَ وَالئبِى كل!َ، فِى إِنَاءٍ وَاحِدٍ.
48 - (323) وحئثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَدُ بْنُ حَاتِمٍ - قَالَ إِسْحَقُ: أخْبَرَنَا.
وَقَالَ ابْنُ حَاتمٍ: حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ بَكْرٍ - أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: كْبَرُ علمِى، وَالَذِى يَخْطُرُ عَلَى بَالِى ؟ أن ابَا الشَّعْثَاءِ اخْبَرَنِى ؛ أنَّ ابْنَ عَئاسٍ اخْبَرَهُ ؛ أنَّ رَسُولً اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ.
49 - (324) حدثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثَثى، حَدثنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدثنِى أبِى عَنْ
يحيى بْنِ ابِى كَثِيرٍ، حدثنا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِ ؛ انَّ زَيْنَبَ بِنْتَ امِّ سَلَمَةَ حَدثتْهُ ؛ أنَّ ائمَ سَلَمَةَ حدثتْهَا قَالَتْ: كَانَتْ هِىَ وَرَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَغْتَسِلانِ فِى الإِنَاءِ الوَاحِدِ مِنَ الجَنَابَةِ.
50 - (325) حدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذ.
حدثنا أَبِى.
ح وَحَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ المُثنى، حدثنا عَبْدُ الرخَمَنِ - يَعْنِى ابْنَ مَهْدِىٍّ - قًالا: حَد 4شَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ ال!هِ بْنِ الاَمهات، لكن الجارى على العربيَّة أصْوع لاغير، والواحد صاعٌ وصُول وصَوع، ويقال: أصْوعٌ بالهمز لثقل الضمة على الواو، وهو مكيال لأهل المدينة معروف، فيه أربعةُ اْمداد بمدالنبى ( صلى الله عليه وسلم ).
166 (2/165)
كتاب الحيض / باب القدرالمستحب من الماءفى غسل الجنابة...
إلخ جَبْر ؛ قَالَ: سَمِعْتُ انَسئا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيك وَيَتَوَضّأ بِمَكوك وَقَالَ ابْنُ المُثنى: بِخَمسِ مَكَاكِى.
وَقَالَ ابْنُ مُعَاذ: عَنْ عَبْدِ ال!هِ بْنِ عَبْدِ اللهِ.
وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ جَبْر.
51 - (... ) حذثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، حَدثنَا وَكِيع، عَنْ مِسْعَر، عَنِ ابْنِ جَبْر، عَنْ أنَسي ؛ قَالَ: كَانَ النَبىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) يَتَوَضاص بِالمُدِّ وَيًغْتَئسِلُ بِالصَاع، إِلَى خَمْسَةِ أمْدَاد.
2 هـ (326) وحدّثنا أَبُو كَامِل الجَحْدَرىُّ وَعَمْرُو بْنُ عَلِى، كِلاهُمَا عَنْ بِشْرِ بْنِ المُفَضَّلِ، قَالَ أَبُو كَامِلٍ: حَدثنَا بِشْر، حَدثنَا أبُو رَيْحَانَةَ عَنْ سَفِينَةَ ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ ال!هِ
وقوله: (كان يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك) وفى الرواية الأخرى: (بخمس مكاكىَّ) مشدَّد الياء، المكُّوك، بفتح الميم وتشديد الكاف الأولى مضمومة، مكيال لاءهل العراق يسع صاعأَ ونصف صاع بالمدنى، ويجمَع مكاكيك ومكاكى، وهو بمعنى قوله فى الحديث نفسه من الرواية الا"خرى: (يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمدالا) (1).
ذكر مسلم الأحاليث فى اغتسال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) مع أزواجه من إناء واحد وحديثَ ابن عباس: (كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يغتسلُ بفضل ميمونة) (2)، اتفق العلماء على جواز اغتسال الرجل والمرأة وتوضيهما معأَ من إناء واحد لحديث عائشة وميمونة وأم سلمة إلا شيئا روىَ فى كراهيته والنهى عنه عن أبى هريرً، والا"حاديث الصحيحة ترد هذا.
واختلف العلماء بعدُ فى الاغتسال والتوضؤ بفضل المرأة الجنب أو الحائض أو غيرهما، وفى وضوء المرأة بفضل الرجل (3)، فجمهور السلف وأئمة الفتوى والعلم على جواز ذلك كله كانا مجتمعين أو ففرقن، وروى عن ابن المسيب كراهةُ وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة، وذهب أحمد إلى مغ الوضوء للرجل بفضل ما توضأت به المرأة[ أ] (4) واغتسلتَ به مُنْفًرِ!ةً، ووافق فى جواز وضوء الرجل من فضل الرجل، والمرأة من فضل المرأة والرجُل وأن يتوضاَ جميعاَ، وروى عن ابن عمر كراهةُ أن يتوضأ الرجلُ بفضل الحائض والجُنب، وكان يبيحُ فضل غيرهما، وذهب الاَوزاعى إلى تطُّهر كل واحد منهما بفضل صاحبه مالم يكن أحمُصما جنبأ أو المرأة حائضا، واتفاق كثر من خالف على جواز اغتسالِهما من إناءٍ واحدٍ معاَ، ووضوئهما (1) قال ابن عبد البر: وهذه الاَثار كلها إنما رويت إنكارا على الإباضية، وجملتها تدذُ على ألا توقت فيما يكفى من الماء، والدليل على ذلك أنهم أجمعوا اْن الماء لايكال للوضوء ولا للغسل، من قال منهم بحديث المد والصاع، ومن قال بحديث الفرق، لا يختلفون أنه لايكال الماء لوضوء ولا لغسل.
لا أعلم
فى ذلك خلافأ.
التمهيد 8 / 105.
(2) سبق برقم (48) با لباب.
(3) راجع: المغنى 1 / 282، له 2.
(4) ساقطة من ال الصل.
(2/166)
كتاب الحيض / باب القدر المستحب من الماَ فى غسل الجنابة...
إلخ 167
عليه يُغَسِّلُهُ الصَّاعُ، مِنَ المَأءِ، مِنَ الجَنَابَةِ، وَيَوُضَئهُ المُدُّ.
53 - (... ) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا ابْنُ عُلَيَّةَ.
وَحَدثنِى عَلِىُّ بْنُ حُجْر،
حَد"ننَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابى رَيْحَانَةَ، عَنْ سَفِينَةَ - قَالَ أَبُو بَكْر: صَاحِبِ رَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) -
قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَغْتَسِلُ بِالصَّاع وَيَتَطَهَّرُ بِالمُدِّ.
وَفِى حَدِيثِ ابْنِ حُجْر، اوْ قَالَ:
كما جاء فى الأحاديث الصحيحة - يَرُدُّ على من فرق بين الاجتماع والافتراق، إذ فى نفس
اغتسالهما ووضوئهما معأ واختلاف أيديهما فيه استعمالُ كل واحد فضل غسل الاَخر، ولم
يصحح أهل الحديث / حديث النهى عن ذلك، وتأوله بعضُهمً إن صح على فضل مائها 71 / بالمستعمل فى الطهارة إما على الحظر - على من يراهُ - أو على الندب، ويختص فضْلُ المرأةِ
بالتأكيد لاءنه لايَسْلم من إضافةٍ من طيبها وخلوفها ودهن شعرها وعارضيها، وقيل: هو
منسوخة.
بما عارضه مما ذكرناه.
وقوله: فيما كان يكفى النبى / ( صلى الله عليه وسلم ) من الماء فى حديث أبى ريحانة عن سفينة قال ت 141 / ب
أبو بكرٍ صاحِب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ).
بكسر الباء نعتأ لسفينة، وأبو بكر القائل هو ابن أبى
شيبة راوى الحديث.
وقوله: (وقد كان كَبر وما كنت أثق بحديثه): يعنى بذلدً - والله أعلمِ - سفينة،
قال البخارى عند ذكره: وفى اسناور نظرٌ، دإنما ذَكره مسلمٌ مستشهدا به لما تقدم وفى رواية
السمرقندى: (وماكُنتُ أنَقُ بحديثه) بالنون: [ أى] (1) أعجب به، والأنقُ الإعجابُ
بالشىء، ومنظرٌ أنيقٌ أى معجمب.
وقال ابن دُريد: كَبِرَ الرجُلُ بكسر الباء اَسَن وفى
الأفعال كبرَ الصغير وكبُر الشىءَ عظُم، وكبَرَ الرجل أى أسَن.
وذكر مسلم: فى هذا الباب حديث شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر، [ سمعت
أنسأَ، ثم ذكر حديث مِسْعر عن ابن جبر] (2) عن أنس، كذا رَويناه عن جميعهم، قال
الكنانى: صوابُه جابر.
قال القاضى: كلاهما يقال، وهو عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عبيد (3)، وقد
ذكر البخارى فيه الوجهيئ، وأن مسعراً وشعبةَ وأبا الغميس وعبد الله بن عيسى يقولون فيه:
ابن جبر.
(1) ساقطة من الا"صل.
(2) سقط من ت.
(3) فى الأصل: عتيك.
168
(2/167)
كتاب الحيض / باب استحباب إفاضة الماء...
الخ
(11) باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا (1)
54 - (327 لمحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، وَأبُو بَكْرِ ثنُ أبِى شَيْبَةَ -
قَالَ يَحْيَى: أخْبَرَنَا.
وَقَالَ الاَخَرَانِ ة حَدثنَا أبُو الأحْوَصِ - عًنْ أيِى إِسْحَقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ صُرَد، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطعمٍ قَالَ: تَمَارَوْا فِى الغُسْلِ عنْدَ رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَ بَعْف القَوْم: أمَا أنَا، فَإِنَى أغْسِلُ رً أسِى كَنَا وَكَنَا.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
(أَمَّا أنَا، فَإِنَى افِيضُ عَلَى رَأسِى ثَلاثَ الالفثا.
55 - (... ) وحدثنا مُحمَّدُ بْنُ بَشَّار، حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدثنَا شُعْبَةُ عَنْ أبِى إِسْحَقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَد، عَنْ جبَيْرِ بْنِ مُطعِمِ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ الغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ، فَقَالَ: (أمَّا أً نَا، فَأفرِغُ عَلَى رَأسِى ثَلائا لما.
56 - (328) وحدثنا يحيى بْنُ يحيى، وَإِسْمَاعيلُ يْنُ سَالِمٍ، قَالا: أخْبَرَنَا هُشيمٌ عَنْ
أَبِى بِشْرٍ، عَنْ أيِى سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ ؛ أن وَفْدَ ثَقيف سَألُوا التبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالُوا: إِن أرْضَنَا أرْضن بَارِدَةٌ، فَكَيْفَ بِالغُسْلِ ؟ فَقَالً: (أقَا أنَا، فَاكرِغًُ عَلَى رَاسِى ثَلالا).
قَالَ ابْنُ سَالِمِ فِى رِوَايَتِهِ: حَدثنَا هُشَيْمٌ، أخْبَرَنَا أبُو بِشْرِ، وَقَالَ: إِن وَفْدَ ثَقِيفِ قَالُوا: يَارَسُولَ ال!هِ.
57 - (329) وحدثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثَنّى.
حدثنا عَبْدُ الوَهَّاب - يَعْنِى الثقَفِىَّ - حَدثنَا جَعْفَزعَنْ أبيِه، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ال!هِ ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ ال!هِ كله، إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَة، صَث عَلَىَ رَأسه ثَلاثَ حَفَنَات مِنْ مَاء.
فَقَالَ لَهُ الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّد: إن شَعْرِى كَثير.
قَالَ جَابِر!: فَقُلَتُ لَهُ: يَا ابْنَ أَخَى، كًانَ شَعرُ رَسُولِ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) كْثًرَ منْ شَعرِكَ وَأطَيَبَ.
(1) سبقت الإشارة ابليه فى باب صفة غسل الجنابة.
(2/168)
كتاب الحيض / باب حكم ضفائر المغتسلة
(12) باب حكم ضفائر المغتسلة
169
58 - (330) حدثنا ابُو بَكْرِ بْنُ ابِى شَيْبَةَ، وَعَمْرٌ والنَّاقِدُ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِى عُمَرَ، كُلُهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
قَالَ إِسْحَقُ: اخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعيد بْنِ أَبِى سَعِيدٍ المَقْبُرِىِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِع، مَوْلَى أمِّ سَلَمَةَ، عَن ام سَلَمَةَ ؛ قَالَتْءَ قُاَلتُ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنِّى امْرَاةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأسِى، فَا"نْقُضُهُ لغُسْلِ الجَنَابَةِ ؟ قَالَ: ا لا، إِنَمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِى عَلَى رَأسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتِ، ثُمًّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ المَاءِ فَتَطهُرِينَ).
(... ) وحدّثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدثنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ.
ح وَحَد، شَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْل!، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالا: أَخْبَرَنَا الثوْرِىُّ عَنْ ايُّوبَ بْنِ مُوسَى، فِى هَذَا الإِسْنَأدِ.
وَفِى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: فَا"نْقُضُهُ للِحَيْضَةِ وَالجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ: ا لا).
ثُمَ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
(... ) وَحَدءًشِيهِ أَحْمَدُ الدَارِمِى، حَدهَّشَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِىِّ، حدثنا يَزِيدُ - يَعْنِى ابْنِ زُرَيع - عَنْ رَوْح بْنِ القَاسِم " حدثنا أئوبُ بْنُ مُوسَى، بِهَذَا الإِسْنَأد.
وَقَالَ: أفأحُلُّهُ فَا"غْسِلُهُ مِنَ الجَنَابَةِ ؟ وَلَمْ يَذْكُر الحَيضَةَ.
59 - (331) وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيَبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرِ، جَمِيعَا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ.
قَالَ يحيى: اخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُليَةَ عَنْ اّيُوبَ عَنْ ألِى الزبيْرِ، عَن عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ، قَالَ: بَلَغَ عَائِشَةَ أنَّ عَبْدَ ال!هِ بْنَ عَمْرٍو يَا"مُرُ النَسَاءَ، إِذَا اغْتَسَلنَ، أنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ.
فَقَالَتْ: يَاعَجبَا لابْنِ عَمْرٍو هَذَ ال يَا"مُرُ النًسَاءِ، إِذَا اغْتَسَلنَ، أنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُن، أفَلا يَا"مُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُؤُوسَهُنَّ ا لَقَدْ كُنْتُ أغْتَسِلُ أنَا وَرَسُولُ اللهِ كله مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَلا أزِيدُ عَلَى أنْ افرِغَ عَلَى رَأسِى ثَلاثَ إِفْرَاغَاتِ.
وذكر مسلمٌ: أحاديث فى غسل المرأة رأسها، وإنكارُ عائشة عن ابن عمرو بن
170 (2/169)
كتاب الحيض / باب حكم ضفائرالمغتسلة العاص نقض رؤوسهن.
تفسيره فى صفة غسل الحائض رأسها من أنه إنما يجزيها أن تغرف عليه ولا تنقضُه إذا خللت أصولَ شعرها، وَتَدلك رأسها حتى يبلغ شؤونه، وهى مْجَمعُ عظام الرأس.(2/170)
كتاب الحيض / باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض...
إلخ
(13) باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض
171
فرصة من مسك فى موضع الدم
60 - (332) حدّثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّد النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ، جَمِيعَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
قَالَ عَمْرٌو: حَد*شَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصورِ بْنِ صَفيَّةَ، عَنْ امَّه، عَنْ عَائشَةَ ؛ قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ): كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضَتِهَا ؟ قَالَ: فَذً كَرَتْ أَنَّهَُ عَلَّمَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، ثُمَّ ثَا"خُذُ فِرْصَةً مِنْ مِسْك فَتَطهَّرُ بِهَا.
قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا ؟ قَالَ: (تَطَفَرِى بِهَا، سُبْحَانَ الله! لا وَاسْتَتَرَ - وَاشًارَ لَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بيَدِهِ عَلَى وَجْهِهِ - قَالَ: قَالَتْ عَائشَةُ: وَاجْتَندتُهَا إِلَى، وَعَرَفْتُ مَا أرَادَ الئبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقُلتُ تَتبعِى بِهَا أثَرَ الدَّم.
وَقَالَ ابنُ أَبِى عُمَرَ فِى رِوَايَتِهِ: فَقُلتُ: تَتَبَّعِى بِهَا اثارَ الدَّم.
وقوله فى حديث عائشة: (تأخذ (1) فرصةً من مَسْك فتطهرى به) وفى[ الحديث الاَخر: خذى فرصة ممسكة] (2) بكسر الفاء وبالصاد المهملًة، ومَسْدٌ بالفتح رويناه عن جمهورهم، ومن طريق الخُشَنى عن الطبرى بكسر الميم، قال بعضُهم: الكسرُ هنا الصوابُ، وأراد به المسكُ الطيب المعلوم، قال: ويُصحَحه قوله فى بعض رواية هذا الحديث: (فإن لم تجدْ فطيبأ، فإن لم تجد فالماء يكفيكً) وقد يحتجز بقوله فى الحديث الاَخر: (مُصَ!ثَكة)، وبقوله: (تتبَعى بها أثرَ الدم)، وهذا كلُه يدل على الطيب، اْى لتُذهِبَ كريه رائحته، وقال الخطابى: هذا لايستقيم إلا أن يُضْمَر فيه فيقول ت قطعة من صوف أو قطن مُطَئبةٍ بالمسْدً، وفيه بُعْدٌ ولايصحُ (3)، وقال الداودفَى: يريد خِرقةً فيها مسْدٌَ.
قال القاضى: لِمَ لا يَصغُ أن يكون معناهُ: قطعةً من مسدً ؟ قال لى أبو الحسين:
كل قطعةٍ فِرصة، ويدذُ على صحةِ هذا رُخْصَتُه فى الحديث الاَخر للجَاد فى نُبْذه قَسط وأظفارٍ عند غسلها من الحيض ليَقطع بذلك رائحة دَمِه عنها.
قال الإمام: قال الهروى فى باب الفاء مع الراء: الفرصَةُ القطعةُ من القطن أوالصُوف
[ و] (4) يقال: فَرِصْتُ الشىءَ قطعتُه بالمفِراص (ْ).
(1) فى المعلم: تأخذى.
(2) من المعلم.
(3) معالم السق 97 / 1.
(4) من المعلم.
(5) غريب الحديث 1 / 62.
ت 142 / أ
172(2/171)
كتاب الحيض / باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض...
إلخ (... ) وحدّثنى أَحْمَدُ بْنُ سَعِيد الدَارِمِىُّ، حدثنا حَئانُ، حَدذَشَا وهُيْبٌ، حدثنا مَنْصُورٌ عَنْ افَه، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أنَّ امْرَأة سَألَتِ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ): كَيْفَ أغْتَسِلُ عِنْدَ الطهْرِ ؟ فَقَالَ: (خُذِى فرْصَةَ مُصَمئَكَةً فَتَوَضَّئِى بَهَا) ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ.
61 - (... ) حدفنا مُحَمَّدُ بْنُ المُئنى وَابْنُ بَشّار، قَالَ ابْنُ المُئَتى: حَا شَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَر، حَد، شَا شُعْبَةُ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ المُهَاجِرِ ؛ قَالَ: سَمعْتُ صَفِيَّةَ تُحَدَثُ عَنْ عَائِشَةَ ؛ أنَّ أسْمَاءَ سَألَتِ الئبى ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ غُسْل المَحيضِ ؟ فَقَالَ: َ (تَا"خُذُ إِحْدَاكُن مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَفَرُ، فَتُحْسِنُ الطهُور، ئُمَّ تَصُث عَلَىَ رَاسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلكا شَدِيذا، حَتَى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأسِهَا، ثُمَ تَصُث عَلَيْهَا المَاءَ، ثُمَّ تَأخُذُ فِرْصَة مُمَسَّكَة فَتَطَهَّرُ بِهَا).
فَقَالَتْ اسْمَاءُ:
قال الإمام: وأنكر ابن قتيبة أن يكون بالفاء والصاد / وقال: إنما ذلك (قَرْضَةٌ ) بالقاف والضاد المعجمة، أى قطعةَ، وأنكر - أيضأ - على من تأول أن المسك فى هذا الموضع الطيب، وقال: لم يكن للقوم وسمع فى المال يستعملون الطيب فى مثل هذا وإنما معناه: الإمساك، فإن قالوا: إنما سُمِع رُباعيا والمصدرُ منه إمساكُ، قيل: قد سُمِع - أيضا - ثلاثيا فيكون مصدرها (1) مسْكا.
قال الإمامُ: وأنكر ابن مكى على الأطباء قولهم ة القوة الماسكة، قال: وإنما الصواب: الممسكة ؛ لأنه سُمِع رباعيًا، ولعله[ لم] (2) ير ما حكيناه عن ابن قتيبة.
قال الق الى: أما قول ابن قتمِبة: إن المسك هنا مصدر، فلا يصح ولايلتئم الكلام، لقوله: (فرصة من مسك)، والأشبه هنا، على رواية الفتح، أن يكون من جلد، قال الخطابى: تقديره: قطعة من جلد عليه صوف (3) قال القتبى: ولا اختصاص هنا للصوف وغيره.
وأما قوله: (مُمَسَّكةٌ لا فرويناه بفتح السن فى الأم، قال الخطابى: ولهما معنيان: أحدُهما: مُطَيَّبةٌ بالمسك، والثانى: يكون من الإمساك (4) أمسكتةُ ومَسثَكْته، قال لى أبو الحسين: بمعنى مجلَدة، أى قطعةُ صوف لها جلدٌ وهو المسْك ليكون أضبطَ لها وأمكن لمسحِ أثر الدم به، وهذا مثل قوله: (فرصة مسك) أو تكون مُصَ!ئَكَة جُعِل لها مسَاكٌ تُحبسُ به إما ليكون ذلك اْضبط أو لئلا تمتلئ اليَدُ، هذا كله على رواية الفتح، وقالَ فيه بعضهم: ممسِكه بكسر السن، ومعناه: ذاتُ مسَاك أو ذاتُ جلد بالمعنين المتقذمَيْن.
وقد يدذُ على صحة هذا وأنه المرادُ به قوله فى غير هَذا الحديث: (أنعتُ (5) لكِ الكُرْسُفَ،
(1) فى المعلم: مصدره.
(3، 4) راجع: معالم السق 97 / 1.
(5) فى ت: أبعثُ.
(2) من المعلم.(2/172)
كتاب الحيض / باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض...
إلخ* أ وَكَيْفَ تَطَفَرُ بِهَا ؟ فَقَالَ: (سُبْحَانَ الله ا تَطَهَّرِينَ بِهَا لما.
فَقَالَتْ عَائشَةُ - كَأنَهَا تُخْفِى ذَلكَ - تَتبَعينَ اثَرَ التَ!.
وَسَالتْهُ عَنْ غُسلِ الجَنَابَة ؟ فَقَالَ: (تَا"خُذُ مَاَء فَتَتَطهَّر، فَتُحْسِن الَطهُورَ - أً وْ تبلغُ الالُهُورَ - ثُمَ تَمحُ! ث عَلَى رَأسِهًا فَتَدْلُكُهُ، حَتَى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأسهَا، ئُمَ تُفِيضُ عَلَيْهَا المَاءَ لما.
فَقَالتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نَسَاءُ الأنْصَارِ، لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنًّ الحَبَاءُ أنْ يَتَفَقَّهْنَ فى الدِّين.
(... ) وحدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ، حَدهَّشَا أبِى، حَدثنَا شُعْبَةُ، فِى هَدَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
وَقَالَ: قَالَ: (س!بحَانَ ال!هِ إَ تَطَهَّرِى ئهَا)) وَاسْتَتَرَ.
(... ) وحدثنا يحيى بْنُ يحيى وَأبُو بَكْرِ بْنُ أِبِى شَيْبَةَ، كِلاهُمَا عَنْ أبِى الأحْوَصِ،
عَنْ إِبْرَاهيم بْنِ مهَاجِر، عَنْ صَفِيةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عنْ عَائِشَةَ ؟ قَالَتْ: دَخَلَتْ أسْمَاءُ بِنْتُ شَكَل عًلَى رَسُول اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَتْ: يَارَسُولَ الله، كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الحَيْضِ ؟ وَسَاقَ الَحَدَيثَ.
وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ غُسْلَ اَ!جَنَابَة.
فإنه يُذهبُ الدمَ، يريد القطن.
ونصب القتبى أن معنى مُمَسَّكةُ أى محتملة تحتشى[ بها] (1)، أى خذى قطعةً من صوف أو قطنٍ أو شبه ذلك فاحتمليها / وأمسكيها هناك لتدفَع الدمَ، وكنى بهذا عن التصريح باً لاحتشاء والاحتمال.
وقوله لها: (ياسُبحان الله تَطهَّرى واستثفرى): فيه استعمال الحياء عند ذكر العورات، لاسيما[ فيما] (2) يذكره من ذلك الرجال بحضرة النساء، والنساء بحضرة الرجال، ولا سيما النبى ( صلى الله عليه وسلم )، ففى وصفه أنه لم يكن فحاشا، ويجب اقتداءُ أهل الفضل والسثَمتِ به ( صلى الله عليه وسلم ) عند دفع الضرورات لذكر شىء من العَوْرات أو الألفاظ المستقبحة بالتعريض بها وتجنُب ذكرها والانقباض والاستحياء عند ذلك وترك التصَريح بها.
ومُرَادُهُ - والله أعلم - بقوله: (أثر ألدم) التعريض بموضِع خروجِه، فكنى عنه بذلك إفَا لتطييب الموضِع أو للاحتشاء والإمساك به كما قال فى الحديث الاَخر: (تلجمى واستثفِرى)، والله أعلم.
وفيه جواز التسبيح عند إنكار الشىء واستعظامه والتعجب منه، قال الله تعالى: { سُبْحَانَكَ
هَذَا بُهْتَان عَظِيثم} (3) / وكذلك للتنبيه على الشىء والتذكر له.
وقوله فى الحديث الآخر: "تأخذ إحْداهن ماءها وسدْرَها فتطهَرُ فتُحسِن الطهُور، ثم تصب على رأسها، ثم قال: تصب عليها الماء الطهور)1 لأوّل منَ النجاسة ومامسًها من دم الحيض.
(1) ساقطة من ت.
(2) ساقطة من الأصل.
(3) النور: 16.
72 / َ ا
ت 142 / ب
174(2/173)
كتاب الحيض / ياب المستحاضة وغسلها وصلاتها
(14) باب المستحاضة وغسلها وصلاحها
62 - (333) وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْب، قَالا: حَدثنَا وَكِيع عَنْ هشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ ابيه، عَنْ عَائشَةَ ؛ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطمَةُ بِنْتُ ابِى حُبَيْشبى إِلَى النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَتْ: يَارَسُولً الالَهِ، إِنِّى امْرَاة اسْتَحَاضُ فَلا أَطهُرُ، أً فَأَدعُ الضَلاةَ ؟ فَقَالَ: ا لا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرق! وَلَيْسَ بِالحَيْضَةِ، فَإِذَا أقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلاةَ، يإِذَا أَدْبَرَتْ
وقوله: (إنما ذلك عِرْق): دليل لنا على العراقين فى أن الدم السائل من الجَسد،
من فَصْل! وغيره، لاينقض الطهارة لقوله: " فاغسلى عنك الدّم وصلى "، وهذا أوضَحُ ماروى فى هذا الحديث، وهو قول عامة الفقهاء (1).
وقوله فى المستحاضة: (إذا أقبلت الحيْضَةُ فدَعى الصلاة): اختلفت روايات أحاديث المستحاضة وألفاظها، وبيان ذلك يحتاج إلى بَسْط لا يتمكن هاهنا، واختلف أهل العلم فى المرأة إَذا تمادى بها الدمُ بعد زمان الحيض، فأما مالك فقال: لاتزال بحكم الطاهر حتى يتغير الدمُ ويرجع إلى حال دَم الحيض فتترك الصلاة حينئذ - على تفصيل فى المذهب هو مذكور فى كتب الفقه.
وقال المخالف (2): إذا أتت أيام عَادتها فى الصحة تركت الصلاة ! ان لم يتغير الدم، وتعلق بظاهر هذا الحديث وبحديث اَخر هو أظهر منه، وهو قوله فى طريق اخر: (امكُثى قدر ماكانت تحبسُك حيضَتُك ثمَ اغتسلى)، وقال بعضهم: إذا جهلت أيامَ عادتها فى مقدارها ومَحلّها من الشهر فإنَها تغتسل لكل صلاة وتصلى ؛ لجواز ال تكون تلك الَصلاة صادفت انقضاء حيضتها المعتادة، وتصوم رمضانَ وشهراًاَخَرَ بعلَهُ ؛ لجواز أن تكون فى كل يوم من أيام رمضان صادفت ايام حيضتها المعتادة، وإن كانت حاجَّةٍ طافت للإفاضةِ طوافن بينهما خمسة عشر يوما.
قال القاصْى: وقوله: (فإذا أقبلت الحيضَةُ فدعى الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلى الدم عنكِ ثم صلى): يُريد هُنا بالحيضةِ دَم الحيضة المعتادةِ، المخالف لدم الاستحاضةِ فى اللون (1) قال ابن عبد البر: ولم يختلف رواةُ مالك فى إسناثه ولفظه.
قال: وقد رواه حمادُ بن زيد عن هشام بأسنا"، فجوَّد لفظه، قال: فإذا أدبرت الحيضة فاغسلى عنك أثر الدم وتوضئَئى! فقيل لحماد: فالغُسْلُ ؟ قال: ومن يَشُلث أنَّ فى ذلك غسلاً واحدا بعد الحيضة.
قال: وقال حماد: قال أيوبُ: أرأيتَ لوخرَح من جنبها دمٌ أتغتسل ؟ الاستذكار 2 / 217.
(2) بدائع الصنائع 1 / 24 وقد بين آراء الفقهاء فيما خرج من السبيلين فجعل الأحناف دم الاستحاضة موجبا للوضوء وخالفهم فى فلك مالك والافعى.
المنتقى 127 / 1 وفيه أن الم!ئهور من مذهب المالكية أن المستحاضة لايجب عليها الوضوء، المغنى 1 / 48 هـ.
45 وفيه آراء: تغتسل المستحاضة لكل صلاة أو تغتسل من ظهر إلى ظهر وهو رأى ابن المسب وقال مالك.
إنى أحسب رأى ابن المسيب من طهر إلى طهر ولكن دخله الوهم او تتوضأ لكل صلاة.(2/174)
كتاب الحيض / باب المستحاضة وغسلها وصلاتها 175
والرائحة والثج، فإذا رأت ذلك المستحاضة حسبته حيضةً وكانت مدة جريه بحكم الحائض وعند ارتفاعه بحكم الطاهر، فعلى هذا إفا كانت من أهل التمييز وبانَ لها دمُ الحيض من الاستحاضةِ فإنها تصلى أبدا حتى ترى دمَ الحيْض، دإلى هذا ذهب مالك وعامةُ أهل الفتوى (1)، وقيل: يحتمل أن يُريد أنها ممن لايتمَّيز لها الدَّمان، فهذه إذا رأت الدمَ تركت الصلاة قدر أمد أكثر الحيض، ثم تغتسل وتصلى، فيكون الإَدبار ها هنا بمعنى تقدير انقضاء أيامها فى الصحة (2)، وكذلك رواية مالك فيه: (فإذا ذهب قدرُها فاغسلى الدمَ عنك وصلى)، ويكون هذا من قوله ( صلى الله عليه وسلم ) على معنى التعليم لما يلزم من هذه حالُها، ومن أصابها ما اْصاب فاطمة بنت أبى حبيش، وعلى هذا يحمل قوله فى الرواية الأخرى ت " امكثى قدر ماكانت تحبسُك حيضتك ثم اغتسلى وصلى)، وبظاهر هذا الحديث أخذ ائو حنيفة ولم يعتبر / تغيَر الدّم (3)َ، والحديث يَر!ه لتمييزه فيه بين دمِ العِرْق وبين الحيضة، وهذا إن حُمِلَ قولها: (إنى لا أطهُرُ) على اتصال دمِها، وأنه لاينقطع، دن قيل: إن معناه علىسَ المبالغة ومجاز كلام العرب لكثرة تواليه وقرب بعضه من بعض، فيكون إقباله أول ما ثُج عليها دادبارُه انقضاء مدةِ حيضها الصحيح، ثم إقبالها إذا رأته مرةً أخرى، وهكذا أبداً، فيكون جوابأ لفاطمة عن نازلتها، وبنحوه فسئَره مالك فى المبسوط، ويعضده الحديث الآخر: " لتنظُر علَد الأيام والليالى التى كانت تحيضهن من الشهر قَبل أن يصيبها ما أصابَها فتترك الصلاة قدر ذلك)، وقد ف!بَ بعضهم إلى أنَّ الجواب!!ن لسؤالن، فسألته أولا عما يُصنَعُ الاَن، (1) جاء فى التمهيد: قال مالك: المستحاضة إذا ميزت بين الدمين عملت على التمييز فى إقبال الحيضة ل!دبارها، ولم يلتفت إلى عدد الليالى والأيام، وكفت عن الصلاة عند إقبال حيضتها، واغتسلت عند
قال: وقال مالك فى المرأة يزيد دمها على أيام عادتها: إنها تمك عن الصلاة خمسة عثر يوما،
فإن انقطع، لولا صنعت ماتصنع المستحاضة ؛ ثم رجع فقال: تتظهر بثلاثة أيام بعد أيام حيضتها المعتاثة ثم تصلى.
قال: وأخذ بقوله الأول المدنيون من أصحابه، وأخذ بقوله الاَخر المصريون من أصحابه.
قال: وقال الليث فى هذه المسألة كلها مل قول مالك الأخير.
التمهيد 16 / 76.
قلت واحتج المالكية للاستظهار بالقياس على المصراة فى اختلاط الدمين ففى المصراة - وهى الثاة يحبس فيها اللين ليغر بضرعها المشترى - قال أبو هريرة: تستبرأ ئلاثة أيام ليعلم بذلك مقدار لبن التصرية من لبن العاثة، فجعلوا كذلك الذى يُزيد دمُها على عادتها.
راجع - السابق.
راجع: المنتقى 1 / 122.
فالعمل عنده وعند أصحابه وكذلك الثورى على الأيام لا على التمييز، وأقصى مدة الحيض عندهم عرة ئيام وأقله ثلاثة.
ذكر بشر بن الوليد عن أبى يوسف، عن أبى حنيفة فى المبتدأة: ترى الدم ويتمر بها، أن حيضها عشر، وطهرها عثمرون.
وقال أبو يوسف: تأخذ فى الصلاة بالثلالْة - أقل الحيض - وفى الأزواج بالعشر، ولا تقضى صوما عليها إلا بعد العشرة، وتصوم العشرين من رمضان، وتقضى سبعا.
انظر: بدائع الصنائع 1 / 41، 1 لتمهيد 16 / 84.
(2) (3)
ت 143 / أ(2/175)
72 / ب
ت 143 / ب
176 كئاب الحيض / باب المستحاضة وغسلها وصلاتها
فَاغْسِلِى عَنْكِ الئَ! وَصَلِّى".
(... ) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى، أخَبَرَنَا عَبْدُ العَزيز بْنُ مُحَمَّد وَأبُو مُعَاويَةَ.
ح وحَدثنَا !حوص، 5، ص ص ممص ص خلاص ص ممره،، عوً يَهصءً ص ص ممرصً، 5، ص قتيبة بن سعيد، حدثنا جرِيرخ وحدثنا ابن نمير، حدثنا ابِى خ وحدثنا خلف بن هِشابم، حَد*شَا حَمَّاَدَُ بْنُ زَيْد.
كُلُهُمْ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، بِمِثْلِ حَلِيثِ وَكِيعٍ !اِسْنَادِهِ.
وَفِى
ثم سألته آخرا عن حكمِه إذا تمادى بها، إذ الحديث فى قِصئَة فاطمة بنت أبى حُبيث!.
وقوله: (فإذا اْدبرت الحيضة فاغسلى عنك الدم وصلى): لم يختلف الرواة عن مالك فى هذا اللفظ، قد فسَر سفيان الحديث فقال: إذا رأت الدم بعد ما تغتسل تغسِلُ الدم فقط، وقد رواه جماعة فقالوا فيه: فاغسلى عنك الدم ثم اغتسلى.
وفى هذا الحديث دليلٌ على أن المستحاضة لايلزمها غيرُ الغسل لإدبار الحيضة، إذ لو لزمها غسل غيره لأمرها به ( صلى الله عليه وسلم )، وفيه د!لٌ ورذٌ ىلى من راْى!ا الغل كل صلاة، وهو قول ابن عُليَّة وجماعةٍ من السلف ورد على من رأى أنها إنما تقعد عدد أيام حيضهاَ بعدُ ولا تعتبر تَغثرَ الدم / وهو قول أبى حنيفة، وعلى من رأى عليها الجمع بين صلاتى النهار بغسل واحد وصلاتى الليل بغُسل واحد وتغتسل للصبح، وروى هذا عن بعض الصحابة، وهو قول غلى، وفيه الردُ على من رأى عليها الغسل فى كل يويم من ظهر إلى ظهر، وهو مذهب سعيد بن المسيَّب والحسن وعطاء وغيرهم، وقد روى عن سعيد خلافه، واحتج به من أبطل الاستظهار إذ (1) لم يذكره النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى الحديث، وقال بعضهم: بل فيه دليلٌ على الاستظهار لقوله فى زيادة مالك: (إذا ذهب قدرُها وقدرُها يزيد مرةً وينقصُ) فلهذا رأى مالك الاستظهار.
وقول مسلم: فى حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره هو قوله: (اغسلى عنك الدمَ وتوضَّئى): ذكر هذه الزيادة النسالْى وغيره (2) وأسقطها مسلم لأنها مما انفرد بها حمادٌ، قال النسائى: لا نعلم أحداً قال: (وتوضئى) فى الحديث غير حماد، يعنى - والله أعلم - فى حديث هشام، وقد روى أبو داود وغيره ذكر الوضوء من رواَية عدى بن ثابت وحبيب بن أبى ثابت وأيوب بن أبى مسكين، قال أبو داود: وكلها ضعيفةٌ (3)، ولم ير مالك عليها الوضوءَ، وليس فى حديثه، ولكن استحبه لها فى قوله الاَخر، إمَّا لروايةِ غيرِه له أوْ لتَدخُلَ الصلاة بطهارةٍ جديدة كما / قال فى[ سلس] (1) البول، وأوجب
(1) فى الأصل: إنا، وهو خطأ ناسخ.
(2) النسائى فى الطهارة، بالفرق بين لم الحيض والاستحاضة 1 / 124، وابن ماجه فى الطهارة، بما جاَ فى المستحاضة قد عدت أيام أقرائها (624).
(3) أبو!اود فى الطهارة، بمن قال: تغتمل من طهر إلى طهر يه 29 -.
30)، والترمذى فى الطهارة، بما جاَ أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاه يلا 12) من رواية عدى بن ثابت.(2/176)
كتاب الحيض / باب المستحاضة وغسلها وصلاتها
177
الوضوء عليها أبو حنيفة والشافعى، وأصحابهما والليث والأوزاعى، ولمالك - أيضا - نحوه، وكلهم مجمعون على أنه لا غسل عليها غير مرة واحدةٍ عند إدبار حيضتها (2)، لكن اختلف فى الغسل إذا انقطع عنها دم الحيضة، واختُلَف فيه قول مالك (3).
وأما قوله فى الحديث الاَخر: (امكثى بقدر ما كانت تحبسُكِ حيضَتُكِ ثم اغتسلى وصلى) فقد تقدم الكلام عليه.
وفيه حجة لمن قال من أصحابنا: إنها تقعدُ قدر أيَّامها وما ثبت من عادتها لا خمسة عشر يوماَ كما قال ماللث وبعضهم.
وفيه - أيضا - حجةٌ لمن لم ير الاستظهارَ (4) اذ لم يذكره، وقال: (ثم اغتسلى وصلى)، لكن قد قيل: إن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قد يحتمل أنه علم عادةَ هذه وأنها خمسة عشر يوما، وهو بعيد، والله أعلم.
ولا خلاف أن وطء المستحاضة التى تُباح لها الصلاة مباح بين العلماء (ْ) إلا شىء
(1) فى الأصل: النعلين، ورسمت فوقها علامة استفهام.
وانظر فى هذه المألةَ: الاشذكار 3 / 226.
(2) المجموع 536 / 1.
(3) هذا إنما يكون فى امرأة تعرف دم حيضتها من دم استحاضتها - كما قال ابن عبد البر.
الاشذكار 3 / 225.
قال: وممن أوجب الوضوء لكل صلاة على المستحاضةِ سفيان الثورى، وأبو حنيفة، وأصحابُه،
والليث بن سعد، والافعى وأصحابُهُ، !والأوزاعىُ، وهؤلاء كلُّهُم - ومالك معهم - لا يرونَ على المستحاضة غُسلاَ غيرَ مرة واحدة عند إدبار حيضَتها، د اقبال استحاضَتِها، ثم تغسل عنها الدثمَ وتُصَلًى ولا تتوضأ إلا عند الحدَث عند ماَلك، وهو قول عَكرمة وأيوب الختيانى.
يا) وهو قول مالك، ومن قاَل به معمر وعمرو بن دينار وعطاء.
قال ابن عبد البر: والاستظهار فقد قال مالك باستظهار ثلالْة أيام، وقال غيره: تستظهر يومين.
وحكى عبد الرزاق عن معمر قال: تستظهر يوما واحدأ على حيضتها ثم هى مستحاضة.
وذكر عن ابن جريج عن عطاء وعمرو بن دينار تستظهر بيوم واحد.
المصنف 1 / 300.
قال أبو عمر: احتج بعض أصحابنا فى الاستظهار بحديثِ رواه حرام بن عثمان عن أبى جابر عن
جابر عن النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وهو حديث لا يصح، وحرام بن عثمان ضعيف متروك الحديث.
التمهيد 16 / 82.
(5) المغنى 1 / 420، والأم 1 / 26.
وقد اخرج عبد الرزاق عن ابن المبارك عن الأجلح عن عكرمة عن ابن عباس قال فى المتحاضة: لا بأس أن يجامعها زوجها.
المصنف 1 / 310.
ومن طريق إسماعيل بن شروس قال: سمعت عكرمة مولى ابن عباس يأل عن المستحاضة:
أيصيبُها زوجها ؟ قال: نعم، دون سال الدم على عقبها - السابق.
وله عن الثورى عن سمى، عن ابن الميب، وعن يونيما عن الحسن قالا فى المتحاضة: تصوم وتصلى يجامعها زوجها.
ومن طريق الثورى عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير ائه سأله عن المستحاضة أتُجامع ؟ فقال:
الصلاة أعظم من الجماع.
السبق.
قال ابن وهب: وقال مالك: أمر أهل الفقه والعلم على ذلك، وان كان دمُها كشرا.
وقال مالك: قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ).
(إنما ذلك عرق وليس بالحيضة) واذا لم تكن حيضة فما يمنعها أن
تصيبها وهى تصلى وتصوم.
التمهيد 16 / 71.
وهذا قول الافعى وأبى حنيفة وأصحابهم، والثورى والأوزاعى، واسحاق وأبى ثور.
وكان أحمد
ابن حنبل يقمول: أحت إلى الا يطأها إلا أن يطول ذلك بها.
السبق.
178(2/177)
كتاب الحيض / باب المستحاضة وغسلهاوصلاتها حَديث قُتيْبَةَ عَنْ جَرِير: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أبِى حُبَيْشِ بْنِ عَبْدالمُطلِبِ بْنِ أسَد وَهِىَ امْرً أَة مِنًا.
قَالَ: وَفِى حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدِ زِيَادَةُ حَرْفِ، تَرَكْنَا ذِكرَهُ.
63 - (334) حتثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، حدثنا لَيْمث.
ح وَحدثنا مُحَمَدُ بْنُ رمحٍ، أخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شهَاب، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائشَةَ ؛ انَهَا قَالَتِ: اسْتَفْتَتْ اتمُ حَبيبَةَ بنْتُ جَحْشِ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَقَالًتْ: إنِّى أسْتَحَاضُ.
فَقَالَ: (إِتمَا فَلِكِ عِرْق! فَاغْتَسَلِى، ثُمَّ صَلِّى).
فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلًّ صَلاة.
قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْد: لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ شِهَابِ أن رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أمَر امَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ أَنْ تَغْتَسِلَ عنْدَ كُلِّ صَلَاةِ وَلكِنَّهُ شَىء!فَعَلَتْهُ هِىَ.
وَقَالَ ابْنُ رُمْحِ فِى رِوَايَتِهِ: ابْنَةُ جَحْشِ، وَلَمْ يَذْكُرْ امًّ حَبِيبَةَ.
64 - (... ) وحدئمنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ المُرَادِى9، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو
ابْنِ الحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شهَاب، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْد الرخْمَنِ، عَنْ عَائشَةَ زَوْجِ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أَنَّ ام" حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ - خَتَنةَ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم )، وَتَحْتَ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف - اسْتُحيضَتْ سَبْعَ سنينَ، فَاسْتفْتَتْ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فِى ذَلكِ.
فَقَالً رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إَن هَنِ! لَيسَتْ بِالحَيْضًَ، وَلكِنَّ هَنَا عِرْقٌ، فَاغْتَسِلى وَصَلِّىَ).
روى عن عائشة وبعض السلف فى منع ذلك (1).
وقوله[ فى باب المستحاضة] (2): (جاءت فاطمة بنت أبى حبش بن عبد المطلب)،
قال الإمام: هكذا فى أكثر النسخ، قال بعضُهم: عبد المطلب هاهُنا وهْمٌ، وصوابُه (3) ابن المطلبِ بن أسد[ بن عبد العُرى] (4).
قال القاضى: هذا هو الصوابُ كما قال، واسم جدها المطلب مشهور ولم يختلف فيه
أهل الخبر.
وقوله: [ وفى هذا الباب حديث عن عائثة رضى الله عنها] (ْ): (إن ابنة جحش كانت تستحاض[ سبع سنين] (6))، قال الإمام: وفى بعض النسخ: عن أبى العباس الرازى: (1) كإبراهيم النخعى، وسليمان بن يسار، والحكم، وعامر الشعبى، وابن سيرين، والزهرى، وابن علية.
قالوا: لا سبيل لزوجها الى وطتها ما ثامت تلك حالها.
قالوا لا"ن كل ؟ أذى يجب كسلُه من الثوب والبدن، ولا فرق فى المباشرة بين دم الحيض و3 الاستحاضة، لأنه كله رجل، د ان كان التعبدُ منه مختلفا، كما أن ماخرج من السبيلين سواَ فى النجاسة، دون اختلفت عباداته فى الطهارة.
قالوا: وأما للصلاة فرخصة وردت بها السنة، كما يصلى سلس البول.
التمهيد 16 / لملا.
(2) من المعلم.
(3) فى المعلم: والصواب.
(4) ليست فى المعلم.
(5، 6) من المعلم.(2/178)
كتاب الحيض / باب المستحاضة وغسلها وصلاتها 179 قَالَتْ عَائشَةُ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِى مِرْكَن فِى حُجْرَة اخْتهَا زَيْنَبَ بنْت جَحْش، حَتَى تَعْلُو حُمْرَةُ الدًّم المَاءَ.
ًًً
" أن زينب بنت جحش) قال بعضهم: هو وهم وليست زينب، إنما هى أم حبيبة بنت جحش، قال الدارقطنى عن أبى إسحق الحربى: الصحيح قول من قال: أم حبيبٍ - بلا هاء - واسمها حبيجة، قال الدارقطنى: قول أبى إسحق صحيح، وكان أعلم الناس بهذا الشأن، قال غيره: وقد رُوى عن عَمرَةَ عَن عائشة أن أمّ حبيب (1) 000 الحديث.
قال القاضى: اختلف أصحاب الموطأ فيه عن مالكِ، فأكثرهم يقولون: زينب (2) وكثير من الرواة يقولون: عن ابنة جحش، ويُبين الوهم فيه (3) رواية مالك وبعضهم: (وكانت تحت عبد الرحمن بن عوت، وزينب هى أم المؤمنين لم يتزوجها قط عبد الرحمن، إنما تزوجها أؤلاَ زيد بن حارثة، ثم تزوجها النبى ( صلى الله عليه وسلم )، والتى كانت تحت عبد الرحمن هى أم حبيبة، وقد جاء مفسراً على الصواب فى رواية عمرو بن الحارث عن ابن شهاب فى كتاب مسلم: أن أم حبيبة ختنةُ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) و[ كانت] (4) تحت عبد الرحمن بن عوف.
وقوله - أيضأَ -: (أنها كانت تغتسل فى حجرة أختها زينب): قال أبو عمر: وقيل: إن بنات جحش الثلاث ؛ زينب، وأم حبيبة، وحمنة زوج طلحة بن عبيد الله كُنَّ يستحضْنَ كُلُهنَّ، وقيل: إنه لم يستحض منهن إلا أئمُ حبيبة، وحكى لنا شيخنا أبو إسحق عن شيخه الثتاضى أبى الاَصبغ بن سهل أن / القاضى يونس بن مغيث (5) ذكر فى كتابه الموُعب فى شرح الموطأ مثل هذا، وأن اسم كل واحدة منهن زينب، ولفبتْ إحداهن بحُمنَة وكَنيت الاَخرى أم حبيبة، وسألت شيخنا أبو الحسن يونُس بن مغيث عما ذكر عن كتاب جدفَ فصَحًحَه لى عنهُ وإذا كان هذا برَّأ الله مالكا ممن نسب الوهم إليه فى تسميته أم حبيبة زينبَ، وقد ذكر البخارى من حديث عائشة أن امرأة من أزواجه، وفى رواية أخرى: أن بعض أمهات المؤمنين، وفى أخرى: أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) اعتكف بعض نسائه وهى مستحاضةٌ، (1) فى ت والمعلم: حبيبة.
قلت: وفى ائى ثاود ولابن عبد البر: حمنة.
راجع: التمهيد 16 / 62.
(2) جاء فى الموطأ: وحدثنى مالك عن هثام بن عروة عن أيه عن زينب بنت أبى سلمة أنها رأت زيت بنت جحثى التى كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، والمثهور أن زينب بنت جحش هى أم المؤمنين، ولم تتزوج عبد الرحمن بن عوف - رضى الله عنه 1 / 62.
(3) فى ت زيدت بعدها: قوله فى.
وكانت زياثة لأنها ذكرت فى الأصل ثم ضرب عليها.
(4) ساقطة من ال الصل، والمثبت من ت.
(5) هو المعروف بابن الصفار يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث بن محمد بن عبد الله القرطبى المالكى أبو الوليد، فقيه محدث صوفى، عالم فى اللغة والعرية والشعر، تفقه على أبى بكر بن فوب.
توفى فى رجب عام 429 وله إحدى وتسعون سنة.
قال فيه الذهبى: كان فقيها صالحا عدلأ حجةَ علامة فى اللغة والعربية والشعر فصيحا مفوها كئير المحاسن.
راجع سير أعلام النبلاء1 1 / 127، العبر 2 / 261، جذوة المقتجس 362، الصلة 622.
ت 144 / 1
73 / ءا
180(2/179)
كتاب الحيض / باب المستحاضة وغسلهاوصلاتها قَالَ ابْنُ شِهَاب: فَحَلَّثْتُ بذلك أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هشَامٍ، فَقَالَ: يَرحَمُ اللّهُ هِثدا، لَوْ سَمِعَتْ بِهَنِ! الفُتيَا وَاللّهِ إِنْ كَانًتْ لَتَبكِى، لأئهَا كَانَت لا تُصًلّى.
(... ) وحدثنى أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْن زِيَاد، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهيمُ - يَعْنِى ابْنَ سَعْد - عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عَمْرَةَ بنْت عَبْدِ الرخَمَنِ، عَنْ عاَئِشَةَ ؛ قَالًتْ: جَاءَتْ امّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ إِلَىً رَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم )، وَكَانَت اسْتُحِيضَتْ سَبع سِنِيئَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ إِلَى قَوْلِهِ: تَعْلُوً حُمْرَةُ الدَّم المًاءَ.
وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.
(... ) ود دّثنى مُحَمَدُ بْنُ المُثنى، حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىّ، عَنْ عَمْرَةَ،
عَنْ عَائشَةَ ؛ أن ابْنَةَ جَحْشِ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ سَبع سِنِيئَ، بِنَحْو! دِيثِهمْ.
65 - (... ) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ، أخْبَرَنَا اللَيْثُ.
ح وَحَدثنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد،
حدثنا لَيْحث عَنْ يَزِيدَ بْنُ أبِى حَبيب، عَنْ جَعْفَر، عَنْ عِرَاك، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أنًهَا قَالَتْ: إِنَّ ائمَ حَبيبَةَ سَالَتْ رَسُولً اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ اللمّ ؟ فَقَالَتْ عًائِشَةُ: رَأيْتُ مِرْكَنَهَا مَلاَنَ أغا.
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (امكُثِى قَدْرَ مَاكَانَت تَحْبِسُكِ حَيْضَثُكِ، ثمَّ اغْتَسِلِى وَصَلِّى).
كلها بمعنى هذا أنها استحيضتْ، وجاءت مُبَينةً: (أن سوَثة أم المؤمنن كانت تسْتحاض)، ذكره أبو داود وغيره (1)
وقول ابى بكر بن عبد الرحمن: (يرْحَمُ اللهِ هنداً 000) الحديث، وقولُه: (فكانت (2) تغتسل فى مركنيما فى بيت (3) أختها[ زينب] (4)، قال الإمام: قال اْبو عبيد: المركن ة الأخانةُ، كانت تغسل فيها الثياب (ْ).
قال القاصْى: وقوله: (ملآن دما) ويروى ملأى، على معنى تأنيث الآنية او الاَخانة، وعُلؤ حمرة الدم الماء فيه يعنى - والله أعلم - أنها كانت تجلس فيه للاغتسال فيستنقِع ماءُ غسلها وماَيجرى منها فيه ؛ لأنها كانت / تستعمل الماء منه على تلك الصفة.
وقال مسلم فى الباب: حدثنا محمد بن مُثنى ثنا سفيان عن الزهرى عن عمرة عن عائشة، كذا لجميعهم، وللسمرقندى عن عروة، وقال قبل هذا: ثنا محمد بن سلمة
(1) البخارى فى الحيض، بالاعتكاف للمستحاضة 1 / 85، ولم أجد فى أبى ثاود أو كت الن نكر سوثة أم المؤمنين، وغاية ماوجدته عن عائثة: (اعتكف مع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) امرأة من أزواجه ثا ثون تسمية، أبو ثاود فى الصوم يلا 247) وابن ماجه فى الصيام، بالمشحاضه تعتكف (1780).
(2) فى المعلم: إنها كانت.
(3) فى المعلم: حجرة.
(4) من المعلم.
(5) غريب الحديث4 / 340.(2/180)
كتاب الحيض / باب المستحاضة وغسلها وصلاتها
181
66 - (... ) حلّثنى مُوسَى بْنُ قُرَيْشبى التَميمِى، حَد، شًا إِسْحَقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، حَدثَنِى أَبِى، حَدئنى جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عرَاكَ بْنِ مَالِك، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرئيْرِ، عَنْ عَائشَةَ، زَوْج التبِىًّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: إنَّ امًّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جًحْشٍ، التَىِ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرخْمَنِ بْنِ عَوف، شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) الدَّمَ.
فَقَالَ لَهَا: (امْكُثِى قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَ اغْتَسِلِى لا، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُل صَلاةٍ.
المراثى ثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة، كذا لهم وكذا قال ابن أبى ذئبِ عن الزهرى، وً قال الأوزاعى عنه عن عُروة عن عمرة، بغير واوِ، وقد رواه يحيى بن سعيد عن عروة وعمرَة (1).
وقوله فى حديث ابنة جحش: (وكانت تغتسل لكل صلاةٍ ): كذا عند مسلم (2) وفى حديث قتيبة عن الليث عن الزهرى، وفى الموطأ: (فكانت تغتسل وتصلى) (3) قال الليث فى كتاب مسلم: لم يقل ابن شهاب أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أقر أثمَ حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شىء فعلته هى، وما فى الموَطأ محْتمِلٌ انها تغتسل عند انقطاع الدم اْو عند إدبار دم الحيضةِ ونقاء دم الاستحاضة، أو لكل صلاةٍ (4) كما قال فى كتاب مسلم.
وقد روى ابن إسحق هذا الحديث عن الزهرى وفيه: (فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ان تغتسل لكل صلاةِ)، ولم يتابع ابن إسحق أصحابُ الزهرى على هذا، وحكى الطحاوى أنه منسوخ بحديث فاطمة المتقدم (ْ) واحتج لفتوى عائشة بحديث فاطمة بعد وفاة النبى ( صلى الله عليه وسلم )، ومثل
(1)
(2) (3) (5)
قال أبن عبد البر: اخخلف على الزهرى فى هذا الحديث اختلافأ كثيرأ، وكئر اضحاب ابن شهاب يقولون فيه عن عروة وعمرة عن عائشة، وحديث ابن شهاب فى هذا الباب مضطرب.
التمهيد 16 / 65.
لفظ ملم: (فكانت تغتسل عند كل صلاة! حديث (63، 66).
الموطأ 1 / 62 عن زينب بنا أبى سلمة - رضى الله عنها.
الموطأ 1 / 62.
وهذا الاحتمال منئؤه: (فكانت تغتسل وتصلى ".
انظر التمهيد 16 / 67.
قال ابن عبد البر: قال أبو ثاود.
سمعت أحمد بن حبل يقول: فى الحيض حديثان والاَخر فى نفسى منه شىء، قال: يعنى أن فى الحيض ثلائة أحاثيث هى اصول هذا الباب: أحدها: حديث مالك عن نافع عن سليمان بن يار عن أم سلمة زوج النبى ( صلى الله عليه وسلم ): أن امرأة كانت تهراق الدماء فى عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال: ا لت!نظر عدد الليالى والأيام التى كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبَها الذى أصابَها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فأنا أخلفت ذلك فلتغتمِل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلى) قال الحافظ ابن عبد البر: هكذا رواه مالك عن نافع عن سليمان عن أم سلمة، وكذلك روَاه أيوب السختيانى عن سليمان بن يار - كما رواه مالك عن نافع سوا ورواههالليثثبننسعد،، وصخرربننجويرية،، وعبيدداللههبننعمر - - علىىاختلاففعنهم - - عنننافع
عن سليمان بن يار أن رجلأ أخبره عن أم سلمة، فأدخلوا بين سليمان بن يار وب!!ن أم سلمة رجلا.
-
ت 144 / ب
182(2/181)
كتاب الحيض / باب المستحاضة وغسلها وصلاتها
هذا لا تقوم به حجةٌ (1) فى النسخ، وقد ذكرنا اختلاف العلماَء قبلُ فى هذا، ومَن أخذ بظاهر حديث ابنة جحشِ /، وقد قال أهل العلم: أصحُ ما فى هذا الباب حديث هشام فى قِصثة فاطمة.
= والثانى: حديث هثام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
قال: وهذا حديث رواه عن هثام جماعة كثيرةٌ منهم حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، ومالك بن
ئن!، وأبو حنيفة، ومحمد بن كناسة، وابن عيينة.
وزاد بعضهم فيه ألفاظأ لها اخكام.
واما الحديث الذى ذكر أنه الثالث فهر حديث حمنة بنت جحش، ولفظه: كنت أستحاض حيضة كثيرةَ شديدة، فأتيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أستفتيه وأخبره، فوجدته فى بيت أختى زينب بنت جحش، فقلت يارسول الله إنى امرأةٌ أستحاض حيضةٌ كثيرةَ شديدة، فمافا ترى فيها ؟ قد منعتنى من الصلاة، فقال: (ائعت لك الكرسف، فإنه يذهبُ الدمأ، قلت: هو كثر من فلك، قال: (فتلجَّمى لأ، قلت: هو كثر من ذلك، قال: (فاتخذى ثوبا) قلت: هو كثر من ذلك قالت: إنما اْثبئُ ثجا، قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ! ساَمرك امرين، أيُّهما فعلت أجزأ عنك من الاَخر، فإن قويت عليهما فأنت اعلم، إنما هى ركضةٌ من الشيطان، فتحيضى ستة أيام أو سبعة فى علم الله، ئم اغتسلى، حتى إذا رأيت اْنك قد طهرت واستنقأت فصلى أربعا وعشرين ليلة، أَو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها، وصومى، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلى كل شهر كما تحيض النساء، وكما يطهرن - ميقات حيضهن وطهرهن - فإن قويتِ على أن توْخرى الظهر وتعجلى العصر ثم تغتسلين وتجمعين بحق الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاَ ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين قافعلى، ثم تغتسلين مع الفجر فاقعلى، وصومى إن قدرت على ذلك) قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): (وهذا أحت الأمرين إلىَّ) قال أبو داود: وماعدا هذه الثلاثة الأحاديث ففيها اختلاف واضطراب.
أ) فى الأصل: صحة، والمثبت من ت.(2/182)
كتاب الحيض / باب وجوب قضاء الصوم...
إلخ
183
(15) باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة
67 - (335) حدّثنا أَبُو الرَّبِيع الرهْرَانِىُّ، حدثنا حَمَّاد عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أبِى قِلابَةَ،
عَنْ مُعَافَةَ.
ح وَحدثنا حَمَّاد عنْ يَزِيدَ الرشْكِ، عَنْ مُعَافَةَ ؛ أَن امْرَاةَ سَالتْ عَأئِشَةَ فَقَالَتْ: أَثَقْضِى إِحْدَانَا الصَّلاةَ أَيَّامَ مَحيضهَا ؟ فَقَالَتْ عَأئِشَةُ: أَحَرُورِيَة! أَنْتِ ؟ قَدْ كَانَمت إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، ثُمَ لا تُؤْمَرُ بِقَضَاٍَ.
وقول السائلة لعائشة: " ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة فقالت: أحروريَةٌ أنت ؟)، قال الإمام: قال الهروى الحروريَةُ منسوبةٌ إلى حروراء: قريةٌ تعاقدوا فيها (1)ْ قال القاضى: إنما قالت عائشة لها هذا الكلام لاَن طائفةً من الخوارج يَرون على الحائض قضاء الصلاة إذ لم تسقط عنها فى كتاب الله، على أصلِهم فى رد السنة على خلاف بينهم فى المسألة، وقد أجمع المسلمون على خلافهم، وأنه لا صلاة تلزمُهَا ولا قضاء عليها، وأنها ليسَتْ مخاطبة بالصلاة، وقد قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (فإذا أقبلت الحيضةُ فدعى الصلاة) وقال: (أليسَ إذا حاضتَ لا تصلى ؟) وقالت عائشة: (كُنا نحيض فلا يأمرَنا به لما وفى كتاب أبى داود عن سمرة بن جندبٍ: (أنه كان يأمُرُ النساء بقضاء صلاة المحيضَ وأن أم سلمة أنكرت ذلك)، وكان قوم من قدماء السلف يأمرون الحائض أن تتوضأ عند أوقات الصلوات وتذكُرُ الله وتستقبل القبلة جالسةً.
قال مكحول: كان ذلك من هدى نساَ المسلمن (2) واستحبه (3) غيره، قال غيرُه: وهو أمرٌ متروكٌ عند جماعة من العلماَء مكروه ممن فَعَله (4).
(1) (2) (3) (4)
وهى على ميلين من الكوفة، كان أول اجتماع الخوارح به -
فكره عبد الرزاق فى مصنفه عن معمر بلاغا، قال: بلغخى أن الحائض كانت تؤمر بذلك عند وقت كل صلاة 304 / 1.
فى الاَصل: واستحب، والمثبت من ت.
فكره ابن عبد البر فى الاسخذكار وأسخده إلى دُحيم قال: وحدثنا الوليدُ بن مسلم قال: سألتُ سعيد بن عبد العزيز عن الحائض أنها إذا كان وقتُ صلاة مكتوبة توضأتْ، واستقبلت القبلةَ، فذكرتِ الله فى غير صلاة ولاركوع ولاسُجُود ؟ قال: مانعرِف هذاً، ولكنَا نكرهه، الاسخذكار 2 / 219.
وقال معمر: تلت لابن بطاووس: كان أبوك يأمر الحائض عند وقت كل صلاة بطُهْبر وذكر ؟ قال: لا.
المصنف 1 / 318.
وقد أخرج معمر عن الزهرى قال: الحائض تقضى المتَوْم ولاتقَض الصلاة.
قال: قلت عمَن ؟ قال: اجتمع الناسُ عليه، وليس فى كل شىَ نجدُ الإسناد.
المصنف 1 / 332.
ونقل ابن عبد البر عن حذيفة أنه قال: ليكوننَّ قومٌ فى اخر هذه الأمة يكذبون اولاهم ويلعنونهم، ويقولون: جلدوا فى الخمرِ، وليس فى كتاب الله، ورجمرا، وليس ذلك فى كتاب الله، ومنعوا -
184(2/183)
كتاب الحيض / باب وجوب قضاءالصوم...
إلخ 68 - (... ) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى، حَا شَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَدهَّشَا شُعْبَة عَنْ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَافَةَ ؛ اثَّهَا سَالَتْ عَائئةَ: اتَقْضِى الحَائِضُ الصَّلاةَ ؟ فَقَالَتْ عَائِثةُ: أَحَرُورِيَّةو أَنْتِ ؟ قَدْ كُنَّ نِسَاءُ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَحِضْنَ، أَفَافَرَهُنَّ أَنْ يَجْزِينَ ؟ قَالَ مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَر: تَعْنِى يَقْضِيئَ.
69 - (... ) وحدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيد، أخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزاَّقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَر عنْ عَاصِبم،
عَنْ مُعَافَةَ ؛ قَالَتْ: سَالتُ عَائثةَ فَقُلتُ: فَابَالُ الحَائِض! تَقْضى الصَّوْمَ وَلا تَقْضِى الصَّلاةَ ؟ فَقَالَتْ: احَرُورِيَّةٌ انْتِ ؟ قُلتُ ة لَسْتُ بِحَرُورِيَّة، وَلَكِنِّى أَسألُ.
قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا فَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلانُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ.
وقول عائشة: (فأمرهُنَّ اْن يجْزينَ ؟): فسَّرَه غُندَرُ فى الأم بمعنى يقضينَ، وهو صحيح جزى يجزى غير مهموز بمعنى يقضى، وبه فسئَروا قوله تعالى: { لأَتَجْزِي نَفْس عَن نَّفْرٍ شَيْ!ا} (1)، وهذا الشىء يجزى عن هذا، اْى يقوم مقامَه، ومنه سُمِى يومُ الجزاء، وقد حكى بعضُهم فيه الهمزَ.
الحائض الصلاة، وليس ذلك فى كتاب الله.
قال ابن عبد البر: وهذا كله قد قال به قوم من غالية الخوارج، على أنهم اختلفوا فيه أيفأ، وكلهم
!!لُ زيغ وضلالِ، اما أهل السُةِ فلا يختلفون فى شىء من ذلك، والحمدُ لله.
الاستذكار 3 / 221.
(1) ا لبقرة ؟ 48.(2/184)
كتاب الحيض / باب تستر المغتسل بثوب ونحوه
185
(16) باب تستر المغتسل بثوب ونحوه (1)
70 - (336) وحل!ثنا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنْ ابِى النَضْرِ ؛ انَ
أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى امِّ هَانِئ بنْتِ أَبِى طَالب أَخْبَرَهُ، أَئهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئ بِنْتً أبِى طَالِمب تَقُولُ: فَ!بْتُ إِلَى رَسُولُ اللهًِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَامَ الفَتْحَ، ً فَوَجدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَة ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْب.
71 - (... ) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ المُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيب، عَنْ سَعِيد بْنِ أبِى هنْد ؛ أن أبَا مُرَّةَ مُوْلَى عَقيلٍ حَد 8لهُ ؛ أَن امَّ هَانِئٍ بَنْتَ ابِى طَالب حَدثتْهأ ؛ أَنَّهُ لَمَا كَاَنَ عَامُ الفَتحً، أَتَتْ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَهُوَ بِاع عْلَى مَكَّةَ.
قَامَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) إِلَى غُسْلِهِ، فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ، ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالتَحَفَ بِهِ، ثُمَّ صَفَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ شبحَةَ الضئُحَى.
72 - (... ) وحدّثناه أبُو كُرَيْب.
حَدثنَا أبُو اسَامَةَ عَنِ الوَلِيدِ بْنِ كَثيرٍ، عَنْ سَعيدِ بْنِ
أَبِى هنْد بِهَذَا الإِسْنَادِ.
وَقَالَ: فَسَتَرَتهُ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا اغْتَسَلَ اخًن!هُ فَالتَحَفً بِهِ، ثُمَ قَامً فًصَلَى ئَمَانِ سَجَدَاتٍ، وَفَلِكَ ضُحىَ.
73 - (337) حدّثنا إِسْحَقُ بْنِ إِبْرَاهيمَ الحَنْظَلِى.
أخْبَرَنَأ مُوسَى القَارِئُّ، حَا شَا زَائِدَةُ عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ سَالِم بْنِ أبِى الجَعدِ، عَنْ كُرَيْب، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنْ مَيْمُونَةَ ؛ قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) مَاء وَسَتَرْ - !هُ فَاغْتَسَلَ.
(1) ستأتي الإضارة إليه فى باب الاعتناء بحفظ العورة.
ت 145 / أ
186(2/185)
كتاب الحيض / باب تحريم النظر إلى العورات
(17) باب تحريم النظر إلى العورات
74 - (338) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حدثنا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ عثمَانَ ؛ قَالَ اخْبَرَنِى زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْد الرخمَنِ بْنِ أَبِى سَعيد الخُدْرِىَ، عَنْ ابيه ؛ انَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ا لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَىَ عَوْرَةِ الرخلِ، وَلاَ ائمَرْأَةُ إِلى عَوْرَةِ الَمًرْأةِ، وَلا يُفْضِى الرخلُ إِلِى الرَّجُلِ فِى ثَوْب وَاحِد، وَلا تُقْضِى المَرْأةُ إِلَى المَرْأَةِ فِى الثَّوْبِ الوَاحِدِ).
وقوله: ا لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة) (1)، وفى الحديث الاخر (عُرْية) مكان " عورة)، والمعنى واحد، أكما العُرية العَامة التى تُبدكما العورة، ولا خلاف فى تحريم النظر إلى العورة من الناس بعضُهم إلى بعض وسترها عنهم، إلا الرجل مع زوجته أو أمه على كراهية بعض العلماء فى ذلك (2) ولاخلاف فى تحريم كشفها بمحضر الناس، واختلف فى كشفها فى الانفراد وحيث لايراه أحد ولاخلاف أن السثَوْأتين من الرجُل والمرأة عورةٌ، واختُلفَ فيما بين الركبة الى السئُرةِ من الرجل هل هى عورة أم لا ؟ (3) ولاخلَاف أن إبداءَهَ لغير ضرورة قصدَأ ليس من مكارم الأخلاق، ولاخلاف أن ذلك من المرأة عورة على النساء والرجأل، وأن الحرة ماعدا وجهها وكفيها عورة على غير ذوى المحارم من الرجال وسائر جسدها على المحارم[ عورة] (4)، ماعدا رأسها وشعرها وذراعيها ومافوق نحرها، وقيل: كفها (5) عورةٌ، وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: كل شىء منها عورة / حتى ظفرها (6).
واختلف فى حكمها مع النساء، فقيل:
(1) ترك الشيخان الكلام فيما يتعلق بالباب قبله وهو تستر المغتسل بثوب ونحوه.
(2) فقد نقل عن الشافعى قوله: وأكره للرجل أن يكشف فخذه بحضرة زوجته.
(3) حجة من قال أن الرة ليست عورة، ماروى أن أبا هريرة قبل سُرَة الحسن بن على لما سأله كت ذلك فكشفه له عن بدنه فقبلها وقال: (اقبل منك ماقَثل رسولُ الله) قالوا: فلو كانت الُرة عورةَ ماقبَّلها ائو هريرة ولا مكنه الحسنُ منها.
الاستذكار 5 / 439.
قال أبو عمر: ومحال أن يقبلها حتى ينظر إليها.
التمهيد 6 / 281.
ومن حجة من قال: إن الفخذ ليست بعورة، حديث عائثة: أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان جالسا فى بيته
كاشفأ عن فخذه، فاستأذن أبو بكر ثم عمر، فأذن لهما وهو على تلك الحال، ثم استأذن عثمان فسوَّى علجه ثيابه ثم أذن له، فئل عن ذلك فقال: " إنى أستحى ممن تستحى منه الملائكه) السابق 5 / 439، وسيأتى إن شاءَ الله تعالى فى كتاب الفضائل، وكذلك ما أخرجه الشيخان عن أنه بن مالك قال: حسر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) على فخذه حتى إنى ل الرى بياض فخذ النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
(4) من ت.
(5) فى ت: كلها.
يلا) قال ابن عبد البر: لا نعلمُهُ قاله غيرُه إلا أحمد بن حنبل، فإنه جلم ت عنه روايةٌ بمثل ذلك.
الاستذكاره / 444.
(2/186)
كتاب الحيض / باب تحريم النظر إلى العورات 187 (... ) وَحَد"ننِيهِ هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ وَمُحَمَدُ بْنُ رَافِع، قَالا: حَدهنَنَا ابْنُ أَبى فُدَيْكِ.
أَخَبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، بِهَذَا الإسْنَادِ.
وَقَالا - مَكَانَ عَوْرَةِ - عُريَة الرخلِ وَعُرْيَةِ ال مَرْاةِ.
جَسَدُها كله عورة، فلا يرى النساء منها إلا مايرى ذَوو المحارم، وقيل: بل حكم النساء مع النساء حكم الرجال مع الرجال، الا مع نساء أهل الذمةِ، فقيل: حكمُهنّ فى النظر إلى أجساد المسلمات حكم الرجال لقوله تعالى: { أَوْ نِسَالًهِن} (1)، على خلاف بين المفسرين فى معناه، وحكم المراة فيما تراه من الرجل حكم الرجل فيما يراه من ذوى محارمه من النساء، وقد قيل: إن حكم المرأة فيما تراه من الرجل كحكم الرجُل فيما يراه من المرأة، والاَول اصح، وأما الاَمةُ فالعورة منها ماتحت يديها، ولها أن تبدى رأسها ومعصمَيَها، وقيل: حكمها حكم الرجال وعورتها من السُّرَة إلى الركبة، وقيل: يكره لها كشف مِعصميها وساقيها وصدرها، وكان عمر (2) يضرلبُ الإماءَ على تغطية رؤوسهن وقال: لا تشبهن بالحرائر (3).
وحكم الحرائر فى الصلاة ستر جميع أجسادهن إلا الوجه والكفن، هذا قول مالك والثافعى والأوزاعى وائى ثور وكافة السلف وأهل العلم (4)، وقال أحمد بن حنبل لا يُرى منها شىء ولا ظفرُها، ونحوه قول أبى بكر بن عبد / الرحمن بن الحارث بن هشام، وأجمعوا أنها إن صلَّتْ مكشوفةَ الرأس كله أن عليها إعادة الصلاة، واختلفوا فى بعضها، فقال الشافعى - رحمه الله - وأبو ثور: تعيد، وقال أبو حنيفةَ: إن انكشف أقل من ربعه لم تُعد، وكذلك أقلُّ من ربع بطنها او فخذها (ْ)، وقال أبو يوسف: لا تعيد فى اقل من الَنصف (6)، وقال مالكً: تُعيد فى القليل والكثير من ذلك فى الوقت (7)، واختلف عندنا فى الأمة تصلى مكشوفة ا البطن هل يجزيها وهى كالرجل ؟ أو لابد من
(1) (4) الور: 31.
(2) فى ت.
ابن عمر.
(3) انظر: القرطبى 6 / 155.
قال ابن عبد البر.
والذى عليه فقهاء أل المصار بالحجاز والعراق أن على المرأة الحرة أن تغطى جسمها كُلَّه بدرع صفق سابغ، وتخمَر رأسها فإنها كلَّها عورةٌ إلا وجهها وكفًيها، وأن عليها ستر ماعَدا وجهها وكَقيها - واختلفوا فى ظهور قدميها، فقال مالك والليث بن سعد: تستر قدميها فى الصلاة: قال مالك: فإن لم تفعل أعادَتْ مادامت فى الوقت، وعند الليث تعيد أبدا.
وقال الشافعى: ماعدا وجهها وكقيها عورةٌ، فإد انكشفت ذلك منها فى الصلاة أعادت -
وقال أبو حن!فة والثورى.
قدمُ المراة لشت بعورة، إن صلَّت وقدمُها مكشوفةٌ لم تُعده.
قال: وأجمع العلماء على أنها لاتُصقَى متنَقَبةً ولا متبرقعة.
الاستذكار 5 / 444، اَلتمهيد 6 / 364.
راجع فى ذلك أيضا: المغنى 2 / 326 - ا 33.
(6) بدائع الصنائع 1 / 17 1.
المنتض 1 / 252 - ولم اجد البتول لمالك، وانما دكر المصنف! فإن صلت بادية السثعر أو الصدر او ظهور القدمن استحب لها ال تعيد فى الوقت، وقد اثمت لمخالفتها السنة إن قصدت ذلك دا، ورأى اعادة الصلاة من كشف العورة هو لابن القصار.
(7)
73 / ب
ت 145 / ب
188 (2/187)
كتاب الحيض / باب تحريم النظر إلى العورات
سترها جسدها ؟ (1).
وقوله: ا لا يفضى الرجل إلى الوجُل فى ثوبٍ واحد، ولا المرأة إلى المرأةِ / فى ثوبٍ واحد) (2): أى لا يخلو فإنهما إذا خليا متجردين دون ازار فإنَ فى مبَاشرة اْحدهما الاَخر لمممى عورة كل واحد منهما صاحبه، ولمسُها كالنظر اليها (3)، وأما إذا كاناَ مستُورى العورة بحائل بينهُما فذلك من النساَ محرم أيفئا، على القول بأن جد المرأة على المرأة كله عورة، وحكمها على القول الاَخر وحكمُ الرجال الكراهةُ عن هذا لعموم النهى عنه.
(1) 1 لمغنى 2 / 332.
(2) حديث أبى سعيد الخدرى رقم (74) بالباب.
(3) لما المرأة بأى عضو من البدن حرام.
إكمال 2 / 107.
(2/188)
كتاب الحيض / باب جواز الاغتسال عريانا فى الخلوة
189
(18) باب جواز الاغتسال عريانا فى الخلوة
75 - (339) وحلّتنا مُحَمَدُ بنُ رَافِع، حَدثنَا عَبْدُ الرَّزَاق، حدثنا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام
ابْنِ مُنئه، قَالَ: هَذَا مَاحَد - ننَا أَبُو هُرَيْرَهَ عَنْ مُحَمَدِ رَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم )، فَذَكَرَ احَادِيثَ مِنْهَا.
وَقَالَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): (كَانَتْ بَنُو إِسْرَائيِلَ يَغْتَسِلُون عُرَاة، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأةِ بَعْضبى، وَكَانَ - مُوسَى عَلَيْه المثَلامُ - يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، فَقَالوا: وَالله، مَايَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلا أَنَهُ الرُ لما.
قَاَلَ: (فَنَ!بَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَىَ حَجَر، فَفَرَّ الحَجَرُ بِثَوْبِه) قَالَ: (فَجَمَحَ مُوسَى بِإِثْرِهِ يَقُولُ: ثَوْبِى حَجَرُ، ثَوْبِى حَجَرُ، حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلًى سَوْأَةِ مُوسَى، قَالُوا: وَاللهِ، مَابِمُوسَى مِنْ بَا"سٍ، فَقَامَ الحَجَرُ حَتَّى نُظِرَ إِلَيْهِ ".
قَالَ: (فَا"خَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بَالحَجَرِ ضَرْبًا).
قَالَ أبُو هُرَيْرَةَ: وَاللّهِ، إِنَهُ بِ الحَجَرِ نَدَبو سِتَّة أوْ سَبعَة، ضَرْبُ مُوسَى بِالحَجَرِ.
ودْكر مسلم حديث موسى وتطهره عُريانًا، فيه جواز ذلك بحيث يأمن أن ينظره الناس، وأن المستحب على كل حال الاستتار، وفيه تنزيه الاَنبياء عن النقائص فى الخَلْق والخُلُق، وأن أذاهم بذلك دإضافته إليهم كفرٌ، قَال الله تحالى: { إِن الَذِينَ يُؤْفُونَ اللَّهَ وَرَسُو 4 لَعَنَهُمُ الذُ فِي الدُّنْيَا وَالاَخِرَةِ.
.
} ا لآية (1)، وقال: { لا تَكُونُوا كَالَذِينَ آفَوْا مُوسَى} (2).
وقوله: (إنه لنَدبٌ بالحجر ": الندَبُ، بفتح الدَّال الأثرُ، ويقال ل الثر الجُرْح: ندم.
وقوله: " فجمح موسى بأثره): أى جرى أشد الجرى، وجمح الفرس اذا جرى بصاحبه جريأَ غلبه.
وظاهر الحديث: أن التستُرَ لم يكن من شرعهم، ولهذا أنكروه على موسى ولم يُرد منه النهىُ عن الانكشاف لهم، وترجم البخارى عليه: (من اغتسل عريانًا وَحْده ومن تستَر، والتستر أفضل) (3).
وفيه خرق العادات للأنبياء، وصحة معجزاتهم واَياتهم من فرار الحجر، وبقاء أثر عصاه فيه.
(1) 1 لاَ حزاب 570.
(2) الأحزاب 690.
(3) كتاب الغسل 78 / 1 -
(2/189)
كتاب الحيض / باب الاعتناء بحفظ العورة
(19) باب الاعتناء بحفظ العورة
76 - (340) وحدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِى، وَمُحَمَدُ بْنُ حَاتِم بْنُ مَيْمودط، جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ.
ح وَحَدثَّنِى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور وَمُحَمَدُ بْنُ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لَهُمَا - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا.
وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حدثنا عَبْد الرَّزَّاقِ - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْن عَبْدال!ه يَقُولُ: لَمَّا بُنيَت الكَعْبَةُ فَ!بَ النَبِىّ ( صلى الله عليه وسلم ) وَعَبًّاسٌ يَنْقُلانِ حِجَارَةً، فَقَالَ العَئاسُ للِنَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ): اجْعَلْ إِزَارَكً عًلَى عَاتقِكَ، مِنَ الحِجَارَةِ، فَفَعَلَ، فَخَر إِلَى الأرْضِ، وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاَِ، ثُمَّ قَاً فَقَالَ: (إِزَارِى، إِزَارِى لا فَشَدَّ عَلَيْهِ إِزَارَهُ.
قَالَ ابْنُ رَافِع فِى رِوَايَتِهِ: عَلَى رَقَبَتِكَ.
وَلَمْ يَقُلْ: عَلَى عَاتِقِكَ.
77 - (... ) وحلثثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَاَ ثنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدثنَا زَكَرِئاءُ بْنُ إِسْحَقَ، حَدثنَا عَمْرُو بْنُ دينَار قَالَ: سَمعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْد الله يُحَدَثُ ؛ انَّ رَسُولَ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الحجَارَةَ لَ!عبَة، وَعَلَيْهَ إِزَارُهُ، فَقَالَ لَهُ الَعَبَّاَسُ، عَمُّهُ: يَا ابْنَ أَخِى، لَوْ حَلَلتَ إِزَاركَ، فَجًعَلتَهُ عَلَى مَنكِبِكَ، دُونَ الحَجَارَة.
قَالَ: فَحَلَهُ، فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبِه، فَسَقَطَ مَغْشِيا عَلَيْه قَالَ: فَمَا رُؤِىَ بَعْدَ ذَلِكَ اليَوْم عُرْيًانًا.
! ص، 5، ص ه ص لم ص وص رء ص سر!ص، 5، ص
78 - (341) حدثنا سعيد بن يحيى الاموِى، حدثنِى ابِى، حدثنا عثمان بن حكِي!
ابْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْف الأنْصَارِىّ، أَخْبَرَنِى أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْف عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ؛ قَالَ: أَقْبَلًتُ بِحَجَرٍ، أَحْمِلُهُ، ثَقِيلٍ، وَعَلىَّ إِزَار خَفِيفٌ.
قَالً: فَانْحَلَّ إِزارِى
وذكر مسلم: " نَزعْ[ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إزاره] (1) عند بناء الكعبة) فيه تنزيهُ الله تعالى لهُ
من صغره عن القبائح، وحمايتُه له من أخلاق الجاهلية، وقد تقدم الكلام قبل فى عصمته قبل الَنبوة من الكفر والمعاصى، وليس فى هذا استقرار شرع بستر العورة قبل، ولا أنها انكشفت للناس، إذ لأوَّل انكشافه سقط إلى الاَرض مغشيًا عليه كما ذكر فى الحديث، ولعله قبل أن تقع عين أحدٍ عليه، ويؤكد هذا ما ذُكر عنه فى حديث اخر: (من كرامتى (1) فى ت: الإزار.
(2/190)
كتاب الحيض / باب الاعتناءبحفظ العورة 191 وَمَعِىَ الحَجَرُ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): " ارْجِعْ إِلَى ثَوْبِكَ فَخُذْهُ، وَلا تَمْشُوا عُرَاةً لا.
على الله أنى ولدت مختونًا ولم يَطلع لى أحد على عورة) (1).
وقوله: " طمحت عيناه إلى السماء ": أى ارتفعت وشخصت، وجاء فى بعض الروايات: (أن الملك نزل فشدَّ مئزره عليه)، وذكره الداودى، وفى حديث أم هانى: (سِتْرُ فاطمةَ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بثوب وسترها له عنها وعن الناس) (2) فيه جواز ستر الناس بعضهم بعضا والدنوّ من المتطهرً، بخلاف المحدثِ والبائل جالسأ.
(1) تحفة المودود فى أحكام المولودص 159، والحديث ضعيف لضعف سفيان بن محمد المصيصى.
وراجع فى هذا بحث فى كتابنا: مع الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) فى سيرته وضميره.
(2) حديث رقم (70) من هذا الكتاب.
192
(2/191)
كتاب الحيض / باب ما يستتر به لقضاء الحاجة
(20) باب مايستتربه لقضاء الحاجة
79 - (342) حلطنا شَيْبَانُ بْنُ فَروخَ، وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أسْمَاءَ الضبعِى، قَالا: حَدثنَا مَهْدِىث وَهُوَ ابْنُ مَيْمُون - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أبِى يَعْقُوبَ عَنِ الحَسَنِ ابْنِ سَعْد، مَوْلَى الحَسَن بْنِ عَلى، عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ جَعْفَر ؛ قَالَ: ارْدَفَنِى رَسولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ذَاتَ يَوْبم خَلفَهُ، فَا"سَر إِلَى حَديئا لا أحَدِّثُ به أً حَدا مِنَ النَّاسِ، وَكَانَ أحَمث مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) لِحَاجَتِهِ، هَلَث أوْ حَائِشُ نَخْلَ.
قَالَ ابْنُ أسْمَاءَ فِى حَدِيثِهِ: يَعْنِى حَائِطَ نَخْل.
وقوله: (هدفٌ أو حائشُ نخلٍ ): الهدف: ما ارتفع من الأرض، وكل مرتفع هدفٌ، وحائش النخل مجتمعه، وهو الحش والحشن أيضأ، ولا واحد للحائش من لفظه.
(2/192)
كتاب الحيض / باب إنما المماَ من الماَ 193
(21) باب إنما الماء من الماء
80 - (343) وحدّثنا يحيى بْنُ يحيى ويحيى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْر - قَالَ
يحيى بْنُ يحيى: أَخْبَرَنَا.
وَقَالَ الآخَرُونَ: حَد، شَا إِسْمَاعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ جَعْفَر - عَنْ شَرِيكٍ - يَعْنِى ابْنَ أَبِى نَمرٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيد الخُدْرِىِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَوْمَ الاثْنَيْنَ إٍ لَى قُبَّاء، حَتَّى إِذَا كنَّا فِى بَنِى سَالمٍ وقَفَ رَسُولُ اللّه عليه عَلَى بَابِ عِتْبَانَ، فَصَرَخَ بهِ.
فخَرَجَ يَجُرُ إِزَارَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَِ ( صلى الله عليه وسلم ): (أَعْجَلنَا الرًّ جُلَ لا فَقَالَ عِتْبَانُ: يَارَسُولَ اللهِ أً رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعْجَلُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ، مَاذَا عَلَيْهِ ؟
وقوله (فى الرجل يُعجَل عن امرأته) وفى الحديث: (إذا أعجلت أوأقحطت فلا غسل عليك) وفى الحديث الاَخر: (ثم يُكْسلُ) (1)، قال الإمام ة استعار ( صلى الله عليه وسلم ) لعدم الإنزال أ اسم] (2) القحط لما كان[ القحط] (3) عبارة عن عدم المطر، وقال الهروى فى أ تفسير] (4) حديث: (من جامع فأقحط فلا يغتسل): معناهُ أن يَفتُرَ ولا (5) ينزل مثل الإكسال، يقال: أكسل الرجلُ إذا جامع، ثم أدركه الفتور فلا يُنزل.
قال القاصْى: قال صاحبُ الأفعال: كسِل الرجل، بكسر السين، فتر.
وأكسل فى الجماع: ضعُفَ عن الإنزال، وبالوجهين ضبطنا الحرف عن التميمى عن الجيَّانى فى الجماع فى حديث أبى موسى (يكْسَل) و(يُكسِلُ) ثُلاثى ورباعى، ويقال: أقحط الناسُ وأُقحطوا، بالضم وبالفتح، وقحطوا وقُحطوا كذلك إذا لم ينزل مَطرٌ، وقحَطت الأرض والسَماء، وقحَطت بالفتح والكسر مع فتحَ القاف وقُحِطت بضمها على مالم يُسم فاعله، وأقحط الرجلُ إذا لم ينزل فى جماعه، بالفتح.
وقد روى فى الأم هكذا وعلى مالم يُسم فاعله، وهو (6) استعارة من عدم المطر فى باب الجماع /، وقحِط المطر إذا ارتفع (7).
(1) لسِأتى برقم (4 مأ بالباب.
(2ء) من المعلم -
(5) فى المعلم ة لم.
(6) فى ت: وهذا.
(7) قال ابن عبد البر: وأما حديث الأعمش عن فكوان بن أبى صالح عن أبى سعيد الخدرى عن النبى عليه السلام قال.
(إذا أعجل أحدُكم أو اقحط فلا يغتسل " قال: فليس فيه حجة، لابنه يحتملُ أن يكون جوابًا لمن اعجِل أو أقحطَ عن بلوغ الختانين.
قال: وكذلك حديَث ابن شهاب عن أبى سلمة عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال:
(الماء من الماَ) لاحُخةَ فيه أيضًا، لاْن قوله: (الماء من الماَ " لايدفَع أن يكون الماَ ميئ التقاَ الختانين.
ولا خلاف أن الماءَ - وهو الاغتسال - يكون من الماَ الذى هو الإنزال، لأنَ من اوجب الغسل - من التقاء الخخنين - يوجبه من (الماء من الماء " -
ت 146 / أ
194
(2/193)
كتاب الحيض / باب إنما الماء من الماء
قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (اِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ لا.
81 - (... ) حدّثنا هَرُونُ بْنُ سَعيد الا"يْلِىُّ، حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الحَارث عَنِ ابْنِ شهَاب، حَد"نهُ ؛ أَنًّ أَبًا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحَمَنِ حَدءنَهُ عَنْ أَبِى سَعيد الخُدْرَىًّ، عَنِ النَّبِىًّ ( صلى الله عليه وسلم ) !أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ ".
ًَ 82 - (344) حدّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذ العَنْبَرِىُّ، حدثنا المُعْتَمِرُ، حَد - ننَا ابِى، حَدثنَا
أَبُوَ العَلاءِ بْنُ الشِّخِّيرِ ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الًله ( صلى الله عليه وسلم ) يَنْسَخُ حَديثُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا، كَمَا يَنْسَخُ القُرانُ بَعْضُهُ بَعْضًا.
74 / ءا
وقوله: (إنما الماء من الماء)، قال الإمام: هذا الحديث يحخج به من لايوجب الغسل من التقاء الختانين وإنما الحجة من جهة دليل الخطاب (1)، وقد اختلف أهل الاَصول بالقول (2) به، فمن نفى دليل الخطاب لم يكن عنده فى الحديث حجةً ومن أثبته صجح له الانفصالُ عن الحديثِ بوجوه: احدُها: أنه قد قيل إن ذلك فى أول الإسلام ئم نسخ (3)، والثانى: أن يكون محمولأً على المنامِ لاَنه (4) لايجبُ الاغتسالُ فيه إلا من الماء، وأما الحديث الذى فيه أنه: (خرج إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ورأسُه يقطرُ ماءً فقال[ له] (ْ) لعَلنا أعجلناك) فإن لم يحمل على الوطء فى غير الفرج فيحمل على أنه منسوخ.
قال القاصْى: تأول ابن عباس حديثَ (الماء من الماء) فى الاحتلام، وحملهُ غيرُه من الصحابة على النسخ ونصخُوا ال ذلك كان رخصةً فى أول الإسلام، ثم نهى عن ذلك وأمر بالغسل، وقد ذكر مسلم نسخه فى حديث / أبى العلاء بن الشخير، وقد رجَع جماعة من الصحابة ممن روى عنه دلك إلى الغسل من التقاء الختانن، وقال يعقوب بن شيبة فى حديث عثمان ومن ذكر معه فى ذلك: هذا حديثٌ منسوخ، وقال على بن المدينى: هو شاذٌ، وقال أحمد بن حخبل: فيه علةٌ للخلاف المروى فيه عمن رواه (6).
قال ابن عبد البر: = قال: والتقاَ الحظ نين زلادة حكم.
قال: وقد روى شريك عن أبى الجحَّاف - واسمه داود بن ائى عوف - عن عكرمة، عن ابن عاس
قال: إنما الماءُ من الماء فى الاحتلام، د نما الرواية فى التقاَ الختانين عن المهاجرين من الصحابة.
الاستذكار 3 / 87.
(1) هو المسمى بمفهوم المخالفة، وحقيقته: إثبات نقيض الحكم المنطوق به، وهو أقسام: أحدها.
مفهوم الصفة نحو: " فى الغنم السائمة الزكاة لما مفهوم أنه لاشىَ فى المعلوفة، ومفهوم الحصر، وهو الذى فى الحديث.
(2) فى المعلم: فى القول.
(3) راجع: ناسخ الحدبْ ومنوخه لابن شاهن: 38 - 50.
(4) وى المعلم: أنه.
(5) من المعلم.
(6) العبارة كما ذكرها أبن عبد البر قال: قال يعقوبُ بن شيبة: سمعتطُ على بن المدينى وذكر هذا الحديث فقال: إسناد حسن، ولكخه حديثٌ شاذ غير معروف.
وقال يعقوب بن شيبة هو حديث منسوخ.
الاستذكار 3 / 83.
(2/194)
كتاب الحيض / باب إنما الماء من الماء
195
83 - (345) حدتنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدثَنَا غُنْدَر عَنْ شُعْبَةَ.
ح وَحدثنا مُحَمَّد بْنُ المُثَنى وَابْنُ بَتنئَارٍ، قَالا: حَد - ننَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَد، شَا شُعْبَةُ عَنِ الحَكَم، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِى سَعِيد الخُدْرىِّ، أَنَ رَسُولَ اللّه كله مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الا"نْصَارِ.
فَأَرْسَلَ إِلَيْه، فَخَرجً وَرَأسُهًُ يَقْطُرُ، فَقَالَ: " لَعَلّنَا أَعْجًلنَاكَ ؟) قَالَ: نَعَمْ.
يَارَسُولَ اللهِ.
قَالَ: " إِفَا أُعْجِلتَ أَوْ أَقْحَطتَ، فَلا غُسْلَ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ الوُضُوءُ ".
وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ.
إِذَا أُعْجِلتَ أَوْ أُقْحِطتَ.
84 - (346) حدّثنا أَبُو الرئيع الزَهْرَانِىُّ، حَد، لنَا حَمَّادٌ، حَد - نَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ.
ح وَحَد - ننَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَدُ بْنُ العَلاءِ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدتَننَا أَبُو مُعَاويَةَ، حَد، لنَا هشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْب، قَالَ: سَأَلتُ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَن الرَّجُلَ يُصيبُ مِنَ المَرْأَةِ ثُمَّ يُكْسِلُ ؟ فَقَالَ: " يَغْسِلُ مَاً أَصَابَهُ مِنَ المَرْأَةِ، ثُمَّ يَتَوَضاص وَيُصًلِّى لا.
هو حديث مخكر لا يُعرَف من مذهب عثمان ولامن مذهب على ولامن مذهب المهاجرين، انفرد يحيى بن أبى كثيرٍ ولم يتابَع عليه وأنكرَ عليه (1) على أن البخارى خرَّجه (2) وقد خرَّج مالك عن عثمان فى الموطأ خلافَه (3)، وقد ذكر مسلم حديث ابى العلاء بن الشخير: " كان زسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ينسخ حديثه بعفحُه بعضًا " (4) وهذا حديثٌ مرسَلٌ امششهد به، فإن العلاء لاتعلم له صحبة، وهو أصغر إخوته واسمه يزيد، قال البخارى عنه: أنا أكبر من الحسن بعشر سنين، ولِد الحسن لسنتين بقيخا من خلافة عمر بن الخطاب.
قال ابن القصَّار: أجمع التابعون ومن بعدهم بعد خلاف من تقدَّم على الأخذ بحديث: " إذا التقى الختانان " ! إذا صجعَّ الإجماعُ بعد الخلاف كان مسقطا للخلاف (ْ).
(2) (3)
(5)
انظر.
ال ال تدكار 3 / 82، و!ميأتى الكلام فيه -
الجخارى، كالغسل، بإذا التقى الختانان 1 / 80.
الموطأ فى الطهارة، ! واجب الغسل إذا التقى الحظ لاد 1 / 47 حديث 74.
وقال.
ابئ ألى بن كعب نزع عن قوله: " الماَ من الماء " قل أن يموت، وأنه لم يرجع عن دلك إلا وقد ثبت عنده نسخ ذلك.
سبق برقم (82) لالباب.
إجماع الابعين بعد خلاف الصحابة يطلق عليه مسألة اتفاق العصر الثانى على أحد قولى العصر الأول.
وقد اختلف فيها، هل هو إجماع يعتمد عليه ولحتج به ؟ أم لا ؟
وقول القاضى بعده لانعلم من قال به من بعد حلاف الصحابة إلا ماحكى عن الأعمش، ثم داود ال الصبهالى.
قلت: حكاه غيره عن عطاكا وابن مسلمة وهشام بن عروة.
وفى حديث يحيى لن أبى كثير عن أبى سلحة بن عبد الرحمن فى حديث عثمان.
" يتوضأكما يتوصأ للصلاة ويغسل دكرما ا.
قال ابن عبد البر: وهذا حديث منكر، لايعرف من مذهب عثمان ولامن مذهب على ولامن مذمب المهاجرين، أنفرد به يحيى بن أبى كثير، ولم يُتابع عليه.
وهو ثقة إلا أنه جاء -
196
(2/195)
كتاب الحيض / باب إنما الماء من الماء
85 - (... ) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَد، شَا شُعْبَةُ عَنْ هشَامِ بْنِ عُرْوَةَ حَدَّثنِى ابِى عَنِ المَلِىِّ، عَنِ المَلىِّ - يَعْنِى بِقَوْلِه: المَلِىِّ عَنِ المَلىِّ، أبُو أَ - لوب - عَنْ ابَىِّ بْنِ كَعْب عَنْ رَسُول اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ َ أَنَّهُ قَالَ، فى الرًّ جُل يَأتى أَهْلَهُ ثُمًّ لا يُنْزلُ قَالَ: (يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَبَتَوَضاصًّ لما.
ًًَ
86 - (347) وحدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد، قَالا: حدثنا عَبْدُ الصَّمَدِ
ابْنُ عَبْدِ الوَارِث.
ح وَحَد، شَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ - وًا للَّفْظُ لَهُ - حَدثَّنى أَبِى عَنْ جَدِّى، عَنِ الحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ يحيى بْنِ ابِى كَثير، اخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ ؛ انًّ عَطَاءَ بْنَ يَسَار أَخْبَرَهُ ؛ أنَّ زَيْدَ بْنَ خَالد الجُهَنىَّ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّهُ سَألً عثمَانَ بْنَ عَفَّانَ.
قَالَ قُلتُ: أرَأَيْتَ ءًَ صّ،، 5ءَ، ًَ ه صوهًَ، 5َ، ًَ جموًًَ!ع ص ص، إِذا جامع الرجل امراته ولم يمنِ ؟ قال عثمان: " يتوضا كما يتوضا للصلاة.
ويغْسل ذَكَرَهُ).
قَالَ عثمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
(... ) وحدئنا عَبْدُ الوَارِث بْنُ عَبْدِ الصَّمَد، حَدثَّنِى أبِى عَنْ جَدِّى، عَنِ الحُسَيْنِ.
قَالَ يحيى: وَاخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزبيْرِ أَخْبَرَهُ ؟ أَنَّ ابَا أَيُّوبَ اخْبَرَهُ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
ت 146 / ب
قال الق الى: لانعلَمُ من قال به من بعد خلاف الصحابة، إلا ماحُكى عن الا"عمش،
ثم داود الأصبهانى وخالفه كثير من أصحابه وقالوا بمذهب الجماعة.
وقد روى أن عمر حمل الناس على ترلىًا لأخذ بحديث: (الماء من الماء) لما اختلفوا فيه، وسأل أزويخ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عن ذلكً، ومعنى ت (الماء من الماء): أى إنما يجبُ الغسلُ بالماء / لإنزال الماء.
بما شذ فيه، وأنكرَ عليه، ونكارتُه أنه محال أن يكون عثمان سمِع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ما يُقِط الغسل من التقاء الختانين ثم يُفتى بإيجاب الغسل منه.
قال: ولا أعلم أحداً قال بأن الغسل من التقاء الختانين منسوخ، بل قال الجمهور: إنَ الوضوء منه
منسوحٌ بالغُسل.
ومن قال نجالوضوء منه أجازه وأجاز الغُسلَ، فَلم ينكره.
قال: وقد تدبَّرتُ حديثَ عثمان الذى انفرد به يحيى بن أبى كثير، فليس فيه تصريحٌ بمجاوزة الختانُ الختانَ، دإنما فيه جامع ولم يمر.
وقد تكونُ مجامعة ولايم! فيها الختانُ الختانَ ؛ لأنه لفظٌ مأخوذٌ من الاجتماع، يكنى به عن الوطء.
واذا كان كذلك فلا خلافَ حيئذِ فيما قال عثمان أنه يتوضأ.
وجائزٌ أن يسمع ذلك من رسول الله طبع ولايكون معارِضًا لإيجابَ الغُسْلِ بشرط التقاء الختانين.
قال: قال أبو بكر الأثرمُ: قلتُ ل الحمد بن حنبل: حديث حسين المعلم عن يحيى بن اْبى كثير عن
أبى سلمة، عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد قال سألت خمسةً من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): عثمان، وعليا، وطلحةَ، والزبير، وابى بن كعب فقالوا: (الماءُ من الماء) أفيه علةٌ تدفعه بها ؟ قال: نعم ما يروى من خلافِه عنهم.
قلت: عن على وَعثمان، وائى بن كعب ؟ قال: نعم.
الاستذكار 3 / 82.
(2/196)
كتاب الحيض / باب نسخ (الماء من الماء)...
إلخع
197
(22) باب نسخ " الماء من الماء لما ووجوب الغسل بالتقاء الختانين
87 - (348) وحدثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو غَسئَانَ المِسْمَعِىُّ.
ح وَحَدذَشَاهُ مُحَمَّدُ
ابْنُ المُثَنّى وَابْنُ بَشَارٍ، قَالوا: حَد، شًا مُعَاذ بْنُ هِشَابم، قَالَ: حَدثَنِى أَبِى عَنْ قَتَ الةَ.
وَمَطَر عَنِ الحَسَنِ، عَنْ رَافِع، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَن نَبِىَّ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إذا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبهَا الأرْبَع ثُمَّ جَهَل!ا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الغُسْلُ لما.
وَفِى حَدِيثِ مَطَرٍ: " "نْ لَمْ يُنْزِلْ ".
قَالَ زهُيْرٌ مِنْ بَيْنِهِمْ: (بَيْنَ أَشْعُبِهَا الا"رْبَع ".
(... ) حدئمنا مُحَمدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَئادِ بْنِ جَبَلَةَ، حَدثَننَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَدِىٍّ.
ح
وَحَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدثَنِى وَهْبُ بْنِ جَرِيرٍ، كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَ الةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
غَيْرَ أَنَ فِى حَدِيثِ شُعْبَةَ: (ثُمَ اجْتَهَدَ لما وَلَمْ يَقُلْ: (وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ).
وقوله: " إذا جلس بين شعبها ال الربع "، قال الامامُ: قالت الهروى: قيل: هى اليدان والرجلان، وقيل: بين رجليها وفخذيها (1).
قال القاضى: الذى عندنا فى اصل الهروى الذى سمعناه: (بين رجليها وشُفريها لما،
وهذا كما قال الخطابى، يعنى فخذيها وأُسكتيها.
قال القاضى: الاَولى فى هذا وال الحرى على معى الحكم أن الشعب نواحى الفرج ال الربع، والشعب النواحى، وهذا مثل قوله فى الحديث الاَخر: (إذا التقى الختانان وتوارت الحشفةُ...
) لابنها لاتتوارى حتى يغيب بين الشعب الأربع، ومثله قوله عائشة: (إذا جاوز الختان الختان) و" إذا مَس! الختانُ الختانَ)، وكذلك لايعتبر التقاء الختانين إلا بمجاوزتها وبمغيبها هنالك، ولايلتفت إلى التقائهما على غير هده الصفة، وقد يتأتى الجلوس بين اليدين والرجلين والفخذين والاَشكتين - وهما الشّفران - ولايَغيبُ الحشفةُ ولايلتقى الختانان، وقد جاء فى رواية: (إذا التقى الرسغان)، وهذا لايكون إلا مع انتهاء المخالطة، وفى رواية: (إذا التقت اً لمواسِى، [ فقد يكونَ] (2) معنى ذلك أمكنةِ المواسى من الخفاض والختان بمعنى الختانين أو امكنَتهما من الاستحداد فيكون بمعنى حديث
(1) فى المعلم: وشفريها.
(2) فى ت: فيكون.
198 (2/197)
كتاب الحيض / باب نسخ (الماءمن الماء)...
إلخ 88 - (349) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى، حَد - ننَا مُحَمَّدُ بْنُ عبْدِ ال!هِ الا"نْصَارىُّ، حَد"ننَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدثنَا حُميْدُ بْنُ هلال عَنْ أَبِى بُرْ!ةَ، عَنْ أَبِى مُوسَى الاشْعَرِىًّ.
ح وَحَد - ننَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنى، حَد، شَا عَبْدُ الاعلَىً - وَهَذَا حَدِيثُهُ - حَد، شَا هشَامٌ عَنْ حُمَيْد بْنِ هِلال، قَالَ - وَلا أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ ابى بُرْ!ةَ - عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ: اخْتَلًفَ فِى ذَلِكَ رً هْطٌ مِنَ ائمُهَاجِرِينَ وَالانْصَارِ.
فَقَالَ الأَنْصَارِيُونَ: لايَجبُ الغُسْلُ إِلا من الدَّفْقِ أَوْ مِنَ المَاء.
وَقَالَ المُهَاجِرونَ: بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ.
قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: فَاع نَا أَشْفِيكُمْ مِنْ فَلكَ، فَقُمْتُ فَاسْتأذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ.
فَ الفِنَ لِى، فَقُلتُ لَهَا: يَا اُمَّاهْ - أَوْ يَا ائمَ المُؤْمنِ!!نَ - إِنِى أُرَيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَىء، وَإنِّى أَسْتَحْيِيك.
فَقَالَتْ: لاتَسْتَحْمِى أَنْ تَسْالَنِى عَمَّاَ كنتَ سَائلاً عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِى وَلَدَتْكً، فَإنًّمَا أَنَا أُمُّكَ+ قلتُ: فَمَا يُوجبُ الغُسْلَ ؟ قَالَتْ: عَلَى الخًبير سَقَطتَ.
قَالَ رَسُولُ ال!هَ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبَهَا الارْبَع، وَمَسَّ الختَانُ الخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ لما.
[ الرفغتين] (1)، وبالجملة فمراد الأحاديث على اختلافها أنه لا اعتبار بالماء، وأن المخالطة توجب، انتهت أولأَ.
.
والله أعلم.
وقوله: " ثم جهدها ": قال الخطابى: حفَزَها، قال بعضهم: بلغ مشفتها، يقال: جهدْتُه وأجهدتُه للغتُ مشقتَه.
قال القاضى: والاَولى هنا أن يكون (جهَد، أى بلغ جَهْد!ه فى عمله فيها، والجهدُ الطاقة والاجتهاد مة، وهى إشارة إلى الحركة وتمكن صورة العمل، وهو نحو من قول من قال: حفزها، أى: كدَّها بحركته، دإلا فأى مشقةٍ تبلغ بها فى ذلك ؟ وقال ابن الأنبارى: جهدت الرجل إذا حملقَ علىَ أن يبلغ مجهودَه، وهى أقصى قوته، فلعله - ايضا - من هذا، أى طلب منها مثل مافعل، وهى بمعنى قوله - أيضا - فى الحديث الآخر: (إذا خالط)، وهى كناية عن مبالغة الجماع ومغيب الحشفة، واختلاط العضوين (2)، والخلاط: الجماع، قاله الحربى، وخالطها: جامعها، وقال الخطابى: الجهد من أسماء النكاح، والختانان هما ختان الرجُلِ وختان المرأة، ولايكاد يتماسَّان غالبأَ إلا بعد مغيب الحشفة، فكنى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بالتقائهما عما وراءهماَ من الإيلاج، والشئُعَبُ جمع شُعبةٍ وهى الناحية، وفى رواية زهير: (بين أشعبها "جمع شعْب، والشّعبُ: الاجتماع، وهو على ماقدمناه.
(1) فى ت: الرفغين.
(2) إذ ليس شىَ منها يستلزم مغيبها، لأن ختات المرأة فى أعلى الفرج لايمسه الذكر فى الجماع، فلو وضعه عليه صدق أنه مسه ولاقاه، وكذلك تصدق عليه بقية الألفاظ ولايجب الغحل بإجماع.
(2/198)
كتاب الحيض / باب نسخ (الماء من الماء)...
إلخ 199 89 - (350) حدّثنا هَرُونُ بْنُ مَعْرُوف، وَهرُونَ بْنُ سَعِيدٍ الأيْلِى، قَالا: حَل!ثنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِى عيَاضُ بْنُ عَبْد الله عَنْ أَبِى الًزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ أُمِّ كُلثُوبم، عَنْ عًائشَةَ زَوج الَنَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، قَالًتَْ: إِنَ رَجُلا سَالَ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ الرخلِ يُجَامِعُ أهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ، هَلْ عَلَيْهِمَا الغُسْلُ ؟ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ.
فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِنِّى لأفْعَلُ ذَلِكَ، أَنَا وَهنِهِ، تُمَّ نَغْتَسِلُ ".
وقوله ( صلى الله عليه وسلم ): " إنى أفعله أنا وهذه ثم نغتسل (1)، غايةٌ فى البيان للسائل بإخباره عن
فعل نفسه وأنه مما لاترخص فيه، وفيه حجةٌ على أن / أفعاله ( صلى الله عليه وسلم ) على الوجوب، ولولا ذلك لم تكن فيه حجةٌ ولابيانٌ للسائل.
وفيه أنَّ ذكر مثل هذا على جهة الفائدة غير منكر من القول، وإنما ينكر عنه (2) الإخبار منه بصورة الفِعل وكشف مايتستر (3) به من ذلك ويحُتشَمُ من ذكره.
وقوله فى حديث أبى موسى لعائشة: (مايُوجب الغُسل ؟) وجوابُها له يدلّ على
أنها فهمت ال سؤاله عما يوجبُه من الجماع، ولاءنه رجلٌ إنما يسأل عما يَخُصه غالبأَ، وقد يحتمل أنَ سؤاله كان حين سؤال عمر وغيره من الصحابة لها حين اختلافهم فى المسألة ففهِمت بقرينة الحال مُرَ اله.
وقول أبى موسى لعائشة: ا لقد شق علىَّ اختلاف أصحاب محمد ( صلى الله عليه وسلم ) فى أمرٍ إنى لاءعْظم أن أستقبلك به لما تأدب معها لما فيه من ذكر جماع النساء بحضرتها وسؤالها عن حكم دلك وهو مما يستحيا منه أ ويُوقَرُ فيه ذوو الهيئات، (4)، ولاسيما ذكر ذلك بين الرجال والنساء الأجانب ومكانها من الحرمة والتوقير مكانَها، ولاسيما ائه يستدعى منها مامضمونه الإخبار عن حالها فى ذلك.
وقولها هى له: " ماكنت سائلاً عنه أُفَك فسلنى / عنه ": بسطة (ْ) له فى السؤال، وتعريفٌ له بحرمتها، وان مادعته الضرورةُ إلى سوف ال أمه عنه فله سؤالها عنه.
وقوله فى حديث أُبىِّ: " يُصيبُ أهله): كناية عن الحماع.
وقوله: " يُكْسِل) بضم الياء وفتحها تقدم ذكره (6).
وقول عائشة: (إذا جاوز الختانُ الختان " وفى رواية مسلم: (من الختَانُ الختَان
(1) فى ت.
اغتل.
(2) فى ت بين (منه) و(عنه).
(3) فى ت: يتتر.
(4) سقط من ت.
(5) فى الاَصل - لظ، والمثبت من ت.
(6) قال النووى.
ضبطناه بضم ألياء ويجوز فتحها، يقال: أكسل الرجل وكسل بكسر السين إذا ضعف عن الجماع والاءول أفصح.
ت 147 / أ
74 / ب
(2/199)
كتاب الحيض / باب نسخ (الماء من الماء)...
إلخ
فقد وجب الغسل): هو دن كان من قولها فى الموطأ فهو من جهة المعنى لاحق بالمسند، لإخبارها عن شىَ هو من خاصة أمرها وأمر النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وأيضأ فإن أبا موسى سألها عن حُجة تُزيل ماشق عليه من الاختلاف بيئ الصحابة، فما كانت لتُزيلها برأيها، ولايرجع أبو موسى إلى رأيها مجردا، إذ هى من جملة من كان اذاً يختلف عليه (1)، وكيف وقد رواه مسلم وغيرُه، وروى عن مالك فى غير الموطأ وفيه: " قالت: قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )...
) الحديث (2).
وقول هام فيه: (حدثنى أبى[ عن الملىّ عن الملى] (3) يعنى: أبا أيوب عن أبى
ابن كعب، يريد الثقة فى نقله الذى أنت مُعتمدٌ على ماعنده، كما تعتمد على الملىء فى مداينته ومعاملته ويوثق به.
وقوله: (فليغسل ذكره، وليغسل ما أصابه من المرأة) حجة فى نجاسة رطوبةِ فرج المرأة، خلافا لبعض الثافعية، وقد تقدم.
(1) ثم إنه محالٌ أن يُسلمَ أبو موسى لعالْشة قولَها من رأيها فى مسألة قد خالفَها فيها من الصحابة غيرُها براْيه، لا"ن كل واحد منهم ليس بحجة على صاحبه عند التنازعُ فى الرأى، فلم يبق إلا أن تليم أبى موسى لها كان لعلمه أنً مَا احتجَّتْ به كان عن رسولَ الله.
الاستذكار 2 / 91.
(2) الموطأ، َ كتاب الطهارة، بالغسل إفا التقى الختانان 1/ 46.
(3) سقط من ت.(2/200)
كتاب الحيض / باب الوضوء مما مست النار
(23) باب الوضوء مما مست النار
90 - (351) وَحَدثنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ الليْثِ قَالَ: حَدثنِى أَبِى عَنْ جَدِّى، حَدثَّنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالد، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخَبَرَنِى عَبْدُ المَلِكِ بْنُ أَبى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الحَارِثِ بْنِ هشَاَمًٍ ؛ أَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْد الا"نْصَارِىَّ أَخْبَرَهُ، أَنًّ أَبَاهُ زَيْدَ بْنَ ثَابِت قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (الوُضُوءُ مًمَّا مَسَّتِ النَّارَ ".
(352) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ عَبْد العَزِيزِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارظ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوْضاصّ عَلى المَسْجِدَ.
فَقَالَ: إِثمَا أَتَوَضَأ مِنْ اثْوَارِ اقِطِ كًلَتالهًا، لا+نّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: " ثَوَضَّؤوا مِمَا مَسَتِ النَّارُ لما.
ودْكر (1) مسلم فى باب الوضوء مما مَسَتْ النار (2): " أخبرنى عبد الملك بن أبى بكر
ابن عبد الرحمن)، دال الإمام: قال بعضهم: هكذا عند جمجع الرواة للكتاب، وأصلحه ابن الحذاء بيده فأفسده، فجعل مكان عبد الملك عبد الله، والصواب / عبد الملك وكذا رواه الرئيدى عن الزهرى، عن عبد الملك بن أبى بكر، وهو أخو عبد الله بن ائى بكر.
قال القاضى: وقوله فى هذا الحديث: (قال ابن شهاب: ائا عثمان بن عبد العزيز
ال عبد الله[ بن إبراهيم] (3) بن قارظ اخبره): كذا قال الليث فى الأم هنا وفى الجمعة والبيوع وفضلِ الخبى ( صلى الله عليه وسلم )، رذكره ائو داود فقال: إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، وكذا قال النسائى، كلهم عن ا الزهرىَ، وكذلك وقع هنا فى الجمعة من رواية ابن جريج، وكذا أسماه ابن أبى حازم، وقانه ابن أبى خيثمة عبد الله بن إبراهيم - كما هنا - وحكى عن خط أبيه فى رُواةِ أبى هريرة إبرإهيم بن عبد الله بن قارظ، وقد ذكر البُخارى الخلاف فيه عن ابن شهاب وغيرِه ( - ).
وقوله (ْ): (إنما أتوضأ من أثوارِ أقط اكلتها "، قال الإمام: قال الهروى فى الاَثوار: واحدها ثورٌ، وهى قطعةٌ من ال القِط (6).
(1) فى المعلم: خرخ.
(2) بعدما فى المعلم: (قال ابن شهاب أخبرنى دا.
(3) سقط من ت.
(4) كالوضوَ، بمن لم يتوضأ من لحم الشاة والويق 63 / 1.
(5) فى المعلم: قول أبى هريرة.
(6) غريب الحديث 2 / 157.
ت 147 / ب
202(2/201)
كتاب الحيض / باب الوضوء مما مست النار (353) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرو بْنِ عُثْمَانَ، وَأَنَا أُحَدَثهُ
هَذَا الحَدِيثَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزّبيْرِ عَنِ الوُضُوء ممَّا مَسًتِ النَّارُ ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) تَقُولُ: قَألَ رَسُولُ اللهَِ ( صلى الله عليه وسلم ): (تَوَضَّوُوا مَمَّا مَسَّتْ النَّارُ)
قال القاضى: واختلف السلف فى الوضوء مما مسته النار، وكان الخلاف فيه زمن الصحابة، ثم استقر رأى فقهاء الفتوى دإجماع العلماء بعدُ على أنه لا يقض الطهارة وأن الأحاديث الواردة فى ذلك منسوخةٌ بما ورد بتركه الوضوء ( صلى الله عليه وسلم ) مما مسَّت النار، وبأنه اَخر الفعلين منه ( صلى الله عليه وسلم ) (1)، وقيل: وضوؤه ( صلى الله عليه وسلم ) من ذلك قضيَّة فى عين لم يأتَ البيان أنَّ الوضوء منها، فقد يكون لسبب آخر اقتضاه أو لنقضِ طهارِة أو تجديدها، وقيل: كان أمره بذلك أولا لما كانت عليه الجاهلية واللأعراب من قلة التنظيف فأراد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) تغيير ذلك وعلقَهُ لهم بشريعة الوضوء، فلما رأى استقرار النظافة فيهم والتزامهم له نسخ ذلك بتخفيف الحرج فى لزومه لهم، وذهب بعضهم إلى تأويل ذلك وأمره به بالوضوء اللغوى وهو غسل اليد والفم من دسَمه وزهومته (2)، كما جاء أنه ( صلى الله عليه وسلم ) تمضمض وقال: (إنَّ له دسمأَ)، ويكون الاَمر بذلَك على الاستحباب لا على الوجوب، ولئلا يشغَله ما بقى من ذلك فى فيه من طعمه أو إزالته عنه عن صلاته، أو يعثره ما تعلق من ذلك بأسنانه عن إقامة بعض حروف قراءته، أو لما يُحدث بقاؤه وتغيُره فى الفم من رائحةٍ وبخر.
(1) الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ من الاَثار 157 -
(2) قال ابن عبد البر: وهذا لا معنى له عند أهل العلم، ولو كان كما ظن هذا القائل لكان دسم ما لم تمسه النار وودك مالم تمسه النار لا يتنظف منه، ولا تغمل منه اليد.
قال: وهذا لا يصح عند فى لب، وتأويله هذا يدل على ضعف نظره، وقلة علمه بما جاء عن السلف فى هذه المسألة.(2/202)
كتاب الحيض / باب نسخ الوضوء مما مست النار
203
(24) باب نسخ الوضوء مما مست النار
91 - (354) حَد"ننَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلمَةَ بْنِ قَعْنَب، حَدثنَا مَالِلث عَنْ زَيْد بْنِ اسْلمَ،
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كًلَ كَتِفَ شَاة ثُمَّ صَلى وً لمْ يَتَوَضأ.
(... ) وَحَد"ننَا زهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدضَننَا يحيى بْنُ سَعِيد عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِى وَهْبُ بْنُ كِيسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاء، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ.
ح وحَدثَّنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ عَلىِّ بن عَبْد اللّه بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس.
ح وَحَدثَّنِى مُحَمَدُ بْنُ عَلىٍّ عَنْ أَبيه، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، أَنَ اَلئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) أَكَلَ عَرْقًا - أَوْ لحْفا - ثُمَ صَلى وَلمْ يَتَوَضأ وَلمْ يَصَسَ مَاءً.
92 - (355) وَحَد - ننَا مُحَمَّدُ بْنُ الصّبَاحِ، حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْد، حَد"ننَا الرهرِى
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَةَ الضَّمْرِىِّ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَسولَ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَحْتَزُ مِنْ كَتِف جملُ مِنْهَا، ثُمَّ صَلى وَلمْ يَتَوَضَّأ.
93 - (... ) حَدثنِى أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى.
حَد"ننَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ،
عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ امَيةَ الضَّمْرىِّ، عَنْ أَبِيه ؛ قَالً.
رَأَيْتُ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) يَحْتَر مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَاممَلَ مِنْهَا، فَدُعِيَ إِلى الصًّلاةِ، فَقَامَ وَطًرَحَ السكِّينَ وَصَلى وَلمَْ يَتَوَضأ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدثَنِى عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ ال!هِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) بذلك.
(356) قَالَ عَمْرو: وَحَدثنى بُكَيْرُ بْنُ ا لأشَجِّ، عَنْ كُربب، مَوْلى ابْنِ عَئاسٍ - عَنْ مَيْمُونَةَ - زَوج النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) - أَنْ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) أَكَلَ عِنْلَها كَتِفًا، ثُمَّ صَلىً وَلمْ يَتَوَضَّأ.
(... ) قَالَ عَمْرو: حَدَّثَنِى جَعْفَرُ بْنُ رَبيعَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الأشَجِّ، عَنْ كُرَيْب - مَوْلى ابْنِ عَبَّاسٍ - عَنْ مَيْمُونَةَ - زَوْجِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) - بِنلَكَ.
وقوله: (يحتزُّ من كتفٍ وأكل منها ثم قام وطرح السكين): فيه جواز قطعه بالسكين
عند الأكل للحاجة إلى ذلكَ من شدة اللحم أو كِبَر العضو، وتكره المداومة على استعمال ذلك لأنه من سُنَّة الاَعاجم.(2/203)
كتاب الحيض / باب نسخ الوضوء مما مست النار
94 - (357) قَالَ عَمْرو
أَبِى رَافِع، عَنْ أَبِى غَطَفَانَ، عَنْ الشَاةِ، ثمَّ صَلى وَلمْ يَتَوَضخَأ.
95 - (358) حَدثنَا قُتَيْبَةُ
اللّهِ بْنِ عَبْد اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس ؛ (إِنَّ لهُ دَسًفا).
: حَد، شِى سَعيدُ بْنُ أبِى هلال، عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ عُبَيْد الله بْنِ ابِى رَافِع ؛ قًالَ: أَشْهَدُ لًكنتُ اشْوِى لِرً سُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بًطنَ
بْنُ سَعيد، حَدثنَا ليْمث عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُبَيْد أَنَّ النَّبِىًًّ ( صلى الله عليه وسلم ) شَرِبَ لتئا، ثُمَّ دَعَأ بِمَاٍَ فَتَمَضْمَضْ، وَقَالَءَ
(... ) وَحَدثَّنِى أحْمَدُ بْنُ عِيسَى، حدثنا ابْنُ وَهْب، وَأَخْبَرَنى عَمْرؤ.
ح وَحَد"شِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حدثنا يحيى بْنُ سَعيد، عَنْ الأوْزَاعِى.
ح وَحَدَ"شِى حَرْمَلةُ بْنُ يحيى، اخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبصٍ حَد"شِى يُونُسُ، كُلهُم عَنِ ابْنِ شِهَاب، بِإسْنَادِ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، مِثْلهُ.
96 - (359) وَحَدثَّنِى عَلىُّ بْنُ حُجْرٍ، حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر، حَد، شَا مُحَمَدُ
ابْنُ عَمْرِو بْنِ حَلحَلةَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنّ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) جَمَعَ عَليْهِ ثيَابَهُ ثُيمَّ خَرَجَ إِلى الصًّلاةِ، فَ التَى بِهَدِيَّةٍ خُبْزٍ وَلحْمٍ، فَاكَلَ ثَلاثَ لقَمْ، ثُمَّ صًلى بِالنَّاسِ، وَمًا مَس مَاًَ.
(... ) وَحدثنا هُ أَبُو كُرَيْب، حَد، شًا أبُو أُسَامَةَ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاس.
وَسَاقَ الحَديثَ بِمَعْنَى حَديث ابْنِ حَلحَلةَ.
وَفِيهِ: انَّ ابْنَ عَبّاس شَهِدَ فَلِكَ مِنَ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، وَقَالَ: صَلَى.
وَلمْ يَقُلْ: َ بِالنًّاسِ.
وبطن الشاة الكبد وما معه من حشوها، وأما مضمضة النجى ( صلى الله عليه وسلم ) من اللين فسُنَة للقائم
إلى الصلاة ومستحم! لغيره، وكذلك من سائر الطعام وهو من ناحية السواك، ولا سيما فيما له دَسَمٌ أو له سهولة أو له لزوجة، أو له تعلق بالأسنان أو بقية طعم يشغل المصلى.
وقد اختلف اختيار العلماء فى غسل اليد قبل الطعام وبعده، ومذهب مالك ترك ذلك إلا أن يكون فى اليد قبلُ قذر، وكذلك يأتى اذا كان للطعام رائحةٌ كالسمك (1) أو ما فيه زُفورة (2) فإن اليد لا تُغسَلُ قبلُ وتُغسَلُ بعدُ.
(1) فى ت: كالمسْك.
(2) فى الأصل: دفورة: والمثبت من ت.(2/204)
كتاب الحيض / باب الوضوء من لحوم الإبل 205
(25) باب الوضوء من لحوم الإبل
97 - (360) حَد - ننَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الجَحْدَرِىُّ، حَد، لَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْد الله بْنِ مَوْهبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِى ثَوْر، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ؛ أَنَّ رَجُلأ سَالَ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
أَ أَتَوَضاكّاَ مِنْ لحُوم الغَنَم ؟ قَالَ: (إِنْ شِئْتَ، فَتَوَضَّأ، وَإِنْ شِئْتَ، فَلا تَوَضَّأ لا.
قَالَ: أَتَوَضخَأ مِنْ لحُوم الإِبِلِ ؟ قَالَ: (نَعَمْ.
فَتَوَضَّأ مِنْ لحُومِ الإِبِلِ).
قَالَ: أُصَلِى فِى مَرَابِضِ الغَنَ! ؟ قَالَ: (نَعَمْ).
قَالَ: اصَلِى فِى مَبَارِكِ الإِبِلِ ؟ قَالَ: ا لا).
وتخييره فى الوضوء من لحوم الغنم وأمرُه بالوضوَ من لحوم الإبل فى حديث جابر
ابن سمُرة، ذكره مسلم يُبيّن هذا، إذ هو فى لحوم الإبل آكد فى الاستحباب والتنظيف، لقوة رائحتها وكثرة زهومتها، وإلى أدى ذلك غير واجب على من اكلها ذهب عافَةُ أهل العلم، وذهب أحمد بن حنبل / وعامة أصحاب الحديث إلى وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل (1) ولم يذكر البخارى باب الوضوء من لحوم الإبل لاضطرابه (2)، دإباحته الصلاة فى مرابض الغنم فى هذا الحديث ومنعها فى مبارك الإبل أيضأَ، يدل على ما تقدم، وأنه ليس لمعنى يختص به إلا الرهُومَةُ، وزفر الرائحة، وإلا فالعلماء بين قائلن بنجاسة أثقالهما وأبوالهما، وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى، أو طهارة ذلك معأَ منهما، وهو مذهب مالك (3)، وليس أحد يفرق بينَهما، فلم يبق إلا التعليل بما قلناه، أو لشدة نفار الإبل، أو لما جاء انهم كانوا يستترون بها عند الحاجة، أو لما جاء أنها من الشياطن، وهذا كله مما يجب للمُصلى أن يجتنبه لئلا يصيبه ما هناك من أذى، أو تقطع الصلاة عليه[ بشئَة نفارها، (4) وينعلق قلبه لذلك مخافة ال تطأه وتهلكه، أو لتجنب الصلاة مواضع الأقذار
(1) وممن قال بقول أحمد هذا فى لحم الإبل خاصة إسحق بن رامويه، وأبو ثور، ويحيى بن يحيى النيسابورى، وأبو خيثمة.
التمهيد 3 / 351 -
فالحديثان فيه صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة.
أما حديث البراء فأخرجه أبو بكر بن أبى شيبة من حديث الأعمش عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن الوضوء من لحوم الإبل ؟ فقال: (توضؤوا منها "، وبعد أن فكر ابن عبد البر من قال بهذا الحديث من الاَئمة مع الإمام أحمد قال: وأما قول مالك والثافعى وأبى حنيفة، والثورى، والليث وال الوزاعى فكلهم لا يرون فى شىء مسته النار وضوءًا على من أكله، سواء عندهم لحم الإبل فى ذلك وغير الإبل ة لا"ن فى الأحاديث الثابتة أن ردمول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أكل خبزاً، ولحما، وأكل كخفأ، ونحو هذا كثير، ولم يخص لحم جزور من غيره، وصلى ولم يتوضأ، وهذا ناسخ رافع عندهم.
الخمه!د 3 / 351.
بدأع الصناح 1 / 261، والمنتقى 43 / 1.
(4) فى ت: شدة نفورها.
(2)
(3)
ت 148 / أ
75 / أ
206 (2/205)
كتاب الحيض / باب الوضوء من لحوم الإبل (... ) حَدثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَد"ننَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدثنَا زَائِدَةُ عَنْ سِمَاكٍ
ح وَحَدثَّنِى القَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاََ.
حدثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَوْهَب، وَأَشْعَثَ بْنِ أَبِى الشَّعْثَاََ، كُلَهُمْ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِى ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) بِمِثْلِ حَل!يثِ أبِى كَامِلٍ، عَنْ ابِى عَوَانَةَ.
والأرايح الكريهة، والبعد فيها عن أ الشيطان وجهاته] (1) ما استطاع.
ومرابض الغنم حيث تربِضُ للقائلةِ والمبيت، ومبارك / الإبل معاطنها عند المناهل للشرب والراحة، وحيث تبجت وتقيل.
وحكى الخطابى أنه قيل: إن معنى النهى عن الصلاة فى مبارك الإبل: أن المراد بذلك ما سُهل من الاَرض لأنها مثوى الإبل إذ لا تألف الحزُونة، ومثل تلك لا تظهر فيها النجاسة لإثارة ترابها وكثرته واختلاطها به فلا يؤمَنُ كونها فيه (2)، وهذا بعيد فى الفقه والتأويل.
(1) فى ت: الثاطن وجهاتها.
(2) معالم السق 1 / 149 -
(2/206)
كتاب الحيض / باب الدليل على أن من تيقن الطهارة...
إلخ 207
(26) باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك فى الحدث
فله أن يصلى بطهارته تلك
98 - (361) وَحَدثَّنِى عَمْرو النَّاقِدُ وَزهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ.
ح وَحَد، شَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنُ عُيَيْنَةَ.
قَالَ عَمْرو: حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الرهَرِىَ، عَنْ سَعِيد وَعَبَّاد بْنِ تَميبم، عَنْ عَمِّهِ ؛ شُكىَ إلى النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ): الرَّجُلُ، يُخَيَّلُ إِليْه أَنَّهُ يَجدُ الشَّىْءَ فِى الصَّلاَةِ، قَالً: " لا يَنْصَرِفُ حَتَىَ يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا).
قَالَ.
أَبُو بَكْر وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب فِى رِوَايَتِهِمَا: هُوَ عَبْدُ ال!هِ بْنُ زَيْدٍ.
وقوله: فى الذى شكا إليه أنه يُخَيَّلُ إليه انه يجدُ الشىء فى الصلاة فلا ينصرف حتى يسمع صَوْتًا أو يَجدَ ريحأَ.
هذا حُكم الشاك فى الحدث المستنكح (1) بلاَ خلاف لأنه قال: إنه شكا إليه، وهَذا لا يكون إلا ممن تكرر عليه وكثر فأما غيرُ المستنكِح فالشك مؤثرٌ فى طهارته ولا يدخلُ الصلاة إلا بيقين، وأنه يثتطعُ وإن كان فى صلاة، وروى هذا عن مالكٍ، وذهب بدض العلماء إلى أن حكيمِ هذا حكمُ من كان فى الصلاة بخلاف غيرها، وروى مثله - أيصاَ - عن مالك، وخص بعضُهم هذا / الشك فى الريح دون غيره من ال الحداث، د ليه ذهب ابن حبيب من أصحابنا، وقال بعضهم: بل هذا حكم الشاك فى كل حدث، كان فى صلاةِ أم لا، اذ لا ينتقل عن اليقن للطهارة بالشك، وروى مثله عن مالك ايضاَ، وهو قول أئمة الفتوى (2)، وقد يحتج بقوله فى الحديث الاَخر: (فلا يخرجنَ من المسجد حتّى يسمع صوتأَ) ولم يذكر أنه فى الصلاة، وقد يحتج به - ايضا - من يخصُّه بحديث الريح.
(1) الك المستنكح هو احد قسمى الشاك عند المالكية، وهو الذى يعترى صاجه ك!راً، والقمم الثانى هو الك غير المستنكح، جاء فى المدونة الكبرى: قلت لابن القاسم - أرأيت من توضأ فأيقن بالوضوَ ثم شك بعد ذلك فلم يدر ئحدث أم لا، وهو شاك فى الحدث ؟ قال.
إن كان دلك يستنكحه كفرا فهو على وضوئه، دان كان ذلك لا يستنكحه فليعد الوضوء، وهو قول مالك، وكذلك كل مستنكح مبتلى فى الوضوَ والصلاة.
المدونة الكبرى 1 / 14، وانظر: الموسوعة الفاقهية 26 / مه ا.
قاعدة (الك لا يزيل اليقن) أو (اليقن لا يزول بالك) من أمهات الهتواعد التى عليها مدار الاْحكام الفقهية، حتى إنه قد قيل: إلها تدخل فى جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عنها من عبادات ومعاملات تبلغ ثلاثة ارباع علم الفقه.
واعلم أن الك باعتبار حكم الأصل الذى طرأ.
تم ه ينقسم إلى لْلاثة أقسام:
القسم الأول: شك طرا على أصل حرام، مثل ابن يجد المسلم شاةً مذبوحة فى بلد يقطنه مسلمون=
(2)
ت 148 / ب
208 (2/207)
كتاب الحيض / باب الدليل على أن من تيقن الطهارة...
إلخ 99 - (362) وَحَدثَّنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَد"ننَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبيه، عَنْ
أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِذاً وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِى بَطنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلً عًليْهِ، أَخَرجَ مِنْهُ شَىْءُ أَمْ لا، فَلا يَخْرُجَنَّ مِنَ المَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْئا أوْ يَجِدَ رِيخا).
ومعنى السماع هنا ووجودُ الريح التحقيق، وقد يكون الرجلُ ممن لا يسمع ولا يشم ؛
لاَفة أو مرضيى به، أو لضعف الخارج مع التحقيق له عن شتمَ الرائحة وسماع الصوت وذهب بعضَ أصحابناَ إلى أن الوضوء لمن يشك فى الحدث إنما هو استحبال!، وروى أيضأَ عن مالك.
وذهب بعض المتأخرين من أصحابنا إلى التفريق بين الشك هل ما (1) وجده حدث أم لأ ؟ فهذا يلغيه لهذا الحديث وبين الشك فى وجود الحدث منه بعد طهارته فنسيه أو لم يجدهُ (2)، وأوجب على هذا الوضوء، وهو مقتضى قول ابن حبيب (3).
= ومجوس، فلا يحل له الاكل منها حتى يعلم أنها ذكاة مسلم ؛ لاَن الأصل فيها الحرمة ووقع الثك فى الذكاة المطلوبة شرعا، فلو كان معظم سكان البلد مسلمين جاز الإقدام عليها والاكل منها عملا بالغالب المفيد للحلية.
القسم الثانى: شك طرأ على أصل مباح، كما لو وجد المسلم ماءً متغيراً، فله أن يتطهر منه مع
احتمال أن يكون تغير بنجاسة، أو طول مكث، أو كثرة ورود الباع عليه ونحو ذلك، استنادا إلى ان الأصل طهارة المياه، وقد جاء فى الأثر أن عمر بن الخطاب خرج فى ركب فيهم عمرو بن العاصَ - رضى الله عنهم - حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: ياصاحب الحوض، هل ترد حوضك الشاع ؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا نرد على الشاع وترد علينا.
القسم الثالث: شك لا يعرف أصله، مثل التعامل مع من أكثر ماله حرامٌ دون تميز بين المالية لاختلاط النوعن اختلاطا يصعبُ تحديده، فهذا نصّ الفقهاء على كراهة التعامل معه خوفا من الوقوع فى الحرام.
الموسوعة الفقهية 26 / 186.
قلت: وقد ذهب البعض الى تحريم التعامل معه إعمالا للقاعدة الفقهية: (إذا اختلط الحرام بالحلال
حرم الحلال!.
(1) فى ت: لما - ء
(2) يقول الإمام القرافى: إن الثك فى السبب يخرُ السبب فى الثك، ذلك أن الثارع شرع الأحكام وشرع لها أسبابأ، وجعل من جملة ما شرعه من الأسباب الثك، فشرعه - حيث شاء - فى صور عديدة، فإذا شك فط الثاة والميتة حرمتا معا، وسب التحرييم هو الثك، د ذا شكَّ فى الأجنبية وأخته من الرضاع حرمتا معا وسبب التحريم هو الثك، وإذا شك فِى عين الصلاة انمية وجب عليه خصص صلوات، وسب وجوب الخمس هو الك، د إذا شكَّ هل تطفر ائم لا وجب الوضوء، وسبب وجوبه هو الثك.
وعلى ذلك فإن الثك فى السبب يمنع التقرب ولا يتقرر معه حكم، أما السبب فى الثك.
وهو ما
ذكر من النظائر السابقة - فإنه لا يمنع التقرب، وتتقرر معه الأحكام.
راجع: الفروق للقرافى 1 / 225، وتهذيب الفروق 1 / 227، ايضاح المالك إلى قواعد مالك
201، وكذلك الموسوعة الفقهية 26 / 190.
(3) قال ابن خويزمنداد: اختلفت الرواية عن مالك فيمن توضأ ثم شكَّ، هل احدث أم لا ؟ فقال: عليه الوضوءُ، وقال: لا وضوءَ عليه.
قال: وهو قول سائر الفقهاء.
قال أبو عمر.
مدهب الثورى، وأبى حنيفة، والأوزاعى، والثافعى الباء على الأصلِ حدثأ كان أو طهارة.
وهو قول أحمد، وإسحق، وائى ثور، وداود، والطبرى، وقد قال مالك: إن عرض له ذلك
كثيراً فهو على وضوء.
انظر: التمهيد 5 / 27، الاستذكار 4 / 352.
(2/208)
كتاب الحيض / باب طهارة جلود الميتة بالدباغ
(27) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ
209
100 - (363) وَحَد، لنَا يحيى بْنُ يحيى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، وَعَمْرٌ والنَّاقِدُ،
وَابْنُ أَبِى عُمَرَ جَميغا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ يحيى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اَلله، عَنِ ابْنِ عَبَّاس ؛ قَالَ: تُصُدَق عَلى مَوْلاة لِمَيْمُونَةَ بِشَاة، فَمَاتَتْ، فَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: (هَلا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا، فَدَبَغْتُمُوهُ، فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ ؟ً لما.
فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَة.
فَقَالَ: (إِنَّمَا حَرُمَ كلهَا).
قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ فِى حَدِيثِهِمَا: عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا.
101 - (... ) وَحَدثَّنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلةُ، قَا لا: حَدثنَا ابْنُ وَهْب: أخْبَرَنِى يُونُسُ،
عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْد اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَثاسٍ ؟ أًنَّ رسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَجَدَ شَاةً مَيْتَةً، أُعْطِيَتْهَا مَوْلاة!لِمَيْمُونَةَ مِنَ الضَدَقَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه كلية: ((هَلا انْتَفَعْتُمْ بِجِللِ!ا ؟)).
قَالُوا: (إِنَهَا مَيْتَة)).
فَقَالَ.
(إِنَمَا حَرُمَ كلهَا).
(... ) حدثنا حَسَن الحُلوَانِىُ وَعَبْدُ بْن حُمَيْد، جَميعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد، حَدثنِى أَبِى، عَنْ صَالحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بًهَذَا الَإِسْنَادِ.
بِنَحْوِ رِوَايَةِ يُونُسَ.
102 - (... ) وَحَد - ننَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ وَعَبْدُ الله بْنُ مُحَمَد الرهْرِى - وَاللفظُ لابْنِ ابِى عُمَرَ - قَالا.
حدثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ عًبَّاس ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مَر بِشَاة مَطرُوحَة، أُعْطِيَتْهَا مَوْلاة! لِمِيْمونَةَ مِنَ الصَّدً قَةِ، فَقَالَ النَبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ): (أَلا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَلَبَغوهُ فَانْتَفِعُوا بِهِ ؟ لما.
103 - (364) حَد - نَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِىُّ، حَد"ننَا أَبُو عَاصِم، حدثنا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنَ دينَارٍ، أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ مُنْذُ حِينٍ، قَالَ.
أَخْبَرَنِى ابْنُ عَئاسٍ ؛ انَّ مَيْمُونَةَ أَخْبَرَتُهُ ؛ أَنَّ دَاجِنَةً كًانَتْ لِبَعْضِ نِسَاءِ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَمَاتَتْ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ
وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) فى حديث ابن عباس: أن ميمونةَ أخبرته أن داجنةً كانت لبعض نساء رسول الله علث! فماتت فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ).
(ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به "[ وفى
210
( صلى الله عليه وسلم ): (أَلا أَخَذتُم إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ؟).
(2/209)
كتاب الحيض / باب طهارة جلود الميتة بالدباغ
حديث آخر: (فدبغتموه فاستمتعتم به] (1) وفى حديث اَخر: (إذا دبغ الإهاب فقد طَهرَ)، قال الإمام: قال الهروى: دواجنُ البيوت ما ألفها من الطير والثاء وغيرها، واحدها داجنة، وقد دجن فى بيته إذا لزِمَه، وكلب داجنٌ ألف البيتَ، والمداجَنةُ حسنُ المخالطة، قال الهروى وغيره: والإهابُ يجمعُ على الاَُهب، والاءهَبُ - يعنى بضم الهمزة والهاء وبفتحهما ائضاَ.
قال الإمام: ورد فى جلد الميتة أحاديثُ مختلفةٌ، واختلف الناسُ - أيضأ - فى جلد الميتةِ، فقال أحمد بن حنبل: لا ينتفع به (2)، وأجاز ابن شهابٍ الانتفاع بِه، والجُمهَور
(1) من المعلم.
(2) قبل الدباغ وبعده، ذهب إلى هذا الحديث شعبةُ عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عبد الله بن عكيم قال: قُرِىْ علينا كتابُ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بأرض جهينة وائا غلام شابٌ: (ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عضب ".
أحمد فى المسند 4 / 311، كما أخرجه أبو داود فى اللباس، بمن روى ألا ينتفع برهاب الميتة بلفظ: أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كتب الى جهينة قبل موته بشهر، والنسائى فى الفرع والعتيرة،
ب ما يدبغ جلود الميتة، كما أخرجه عبد الرزاق فى المصنف والبيهقى فى السن والمعرفة والطحاوى فى شرح معانى الآثار ا / ملا 4، والترمذى وقال فيه.
حديث حسن، وليس العملُ على هذا عند كثر أهل العلم.
ثم قال: كان أحمد بن حنبل يدهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه: قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: كان هذا اَخر أمر النبى ( صلى الله عليه وسلم )، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا فى إسناثه.
اللباس، بما جاَ فى جلود الميتة إفا دبغت (1729)، وقال البيهقى فى المعرفة: فى الحديث إرسال، وهو محمول على إهابها قبل الدبغ، جمغا بين الخبرين.
معرفة السق 1 / 542.
وقال الزيلعى.
حديث ابن عكيم اعِل بأمور ثلاثة:
أحدها: الاضطراب فى سنده - إذ ائه خوً لف فيه شعبة.
فرُوى عن الحكم عن رجال من جهينة لم يذكرهم، وكذلك رواه القاسم بن مخيمرة عن مشيخة له عن عبد الله بن عكيم.
الثانى: الاضطرابُ فى متنه، فروى قبل موته بثلاثة أيام، وروى بشهرين، وروى بأربعين يوما.
الثالث: الاختلاف فى صحبة عكيم، وقد قال البيهقى وغيره: لا صحبة له فهو مرسل.
راجع:
نصب الراية 1 / 121.
قال أبو عمر: وهذا اضطراب كما ترى يوجب التوقف عن العمل بمثل هذا الخبر.
وقال داود بن
على: سألت يحمى بن معين عن هذا الحديث فضعفه، وقال.
ليس بثىء، إنما يقول: حدثنى الأشياخ.
ثم قال أبو عمر: ولو كان ثابتًا لاحتمل أن يكون مخالفأ للأحاديث من رواية ابن عباس، وعائمئمة،
وسلمة بن المحبق، وغيرهم عن النبى ( صلى الله عليه وسلم )، واحتمل ألا يكون مخالفا، لابنه جائز ال يكون معنى حديث ابن عكيم: ألا ينتفعوا من الميتة بإهاب قبل الدباغ، واذا احتمل ألا يكون مخالفا له، فليس لنا أن نجعله مخالفًا، وعلينا أن نستعمل الخبرين ما أمكن استعمالهُما.
وحديث عبد الله بن عكيم، دن كان قبل موت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بشهر كما جاَ فى الخبر، فممكن أن
تكون قصة ميمونة وسماع ابن عباس منه قوله: (أيما إهاب دُبِغَ فقد طهر ثا قبل موت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أ بجمعة أو دون جمعة.
الخمهيد 4 / 164.
(2/210)
كتاب الحيض / باب طهارة جلود الميتة بالدباغ
211
على منع الانخفاع به قبل الدباغ (1)، ومختلفونَ فى الجلد الذى يؤثر فيه الدباغ، فعند أبى يوسف وداود: [ انه، (2) يؤثرُ فى سائر الجلود حتى الخنزير، ومذهبنا ومذهب أبى حنيفة والشافعى هكذا، إلا أننا وائا حنيفة والشافعى نستثنى الخخزيرَ ويزيد الشافعى فى استثنائه الكلب (3) وألحق الاَوزاعىُ وائو ثور بهذا الذى استثناه جلد ما لا يؤكل لحمه (4)، واتفق كل من راى الدباغ مؤثراً فى جواز الانخفاع على انه يؤثر فى إثبات الطهارة الكاملة (ْ) سوى مالك فى إحدى الروايتين عنه، فإنه مغ ان يؤثر الطهارة الكاملة (6)، وهذا يجب أن يُعئر فيه قول اطط سبحاشه: ! حرِّمَتْ عَلَيْكُئم الْمَيْتَةُ} (7)، فإن سلم ان الجلد حىّ!ض فى هذا الطاهر، وكان ما يورد من ال الحاديث بتخصيصه تخصيصأَ لعموم القرآن بأخبار الاَحاد، وفى ذلك اختلاف بيها أهل الاَصول (8)، والخلاف المتقدِّم كله يدور على خبَرين متعارضن
(1) إد أنه من المعلوم أد غريم الميتة قد جمع عَصبَها، واهابَها، وعظامه الع لحمها.
الاستذكار 15 / 336.
(2) م!المعلم.
(3) فقد روى أشهب عن مالك أنه لا تعمل الذكاة فى السباع، لا للحومها، ولا لجلودها، كما لا تعمل فى الخنزير.
قال ابن عبد البر: والى هذا نحهب اشهب.
الاستذكار 15 / 313.
قال أشهب.
وسئل مالك.
أترى مَا ثبُغَ من جلود الدوام طاهِراً ؟ فقال: إنما يُقالُ هذا فى جلود الأنعام،
فأما جلودُ ما لا يؤكل لحمُهُ فكيف يكونُ جلمُه طاهرأً إذا ثبُغَ، وهو مما لا ذكاةَ فيه، ولا يوكل لحمُه ؟.
قال أبو عمر: لا أعلمُ خلافأ أنه لا يُتوضأ فى جلد خنزير، و(ن دُبِغَ، فلما كان الخنزيرُ حراما لا
يحلُ أكلهُ و(ن ذُكى، وكانت السباعُ لا يحلُ كلهَا، د ان ذُكّيمق، كان حراما أن يُختَفع بجلودها وان !بغَتْ قياسأَ على ما أجمعوا عليه من الخنزير، إذ كانت العلةُ واحدة.
السابق 15 / 326.
(4) قال أبو عمر.
ما قاله ائو ئور صحيحٌ فى الذَّكاة: إنها لا تعملُ فيما لا يحل أكُله، إلا ان قوله عليه السلام: " كل إِهاب دُبِغَ فقد طَهُرَ ثا، وقد دخَلَ فيه كُل جلد، إلا أن جُمهورَ السلف أجمعوا أن جلد الحنرير لا يدخُل فى ذلك فخرج بإجماعهم.
(5) وهو قول محمد بن الحكم، وحكاه عن أشهب، قال أبو عمر: وهو ما عليه جمهورُ الفقهاء من أهل المظر وال الثر بالحجاز والعراق والشام.
قال.
وهو الصحيحُ عدى، وهو الذى يُثبهُ لَولَ مالك فى ذلك، ولا يصحُ أن ينقُله يخرُه.
(6) قال ابو عمر - والذى عليه أكئرُ أهل العلم منَ التابعيئ ومن بَعدهُم من أئمة الموى أن جلا - الميتة دباغهُ طهورٌ كاملٌ له، تجوز بذلك الصلاةُ عليه، والوضوءُ، والاستقاء، والب!عُ، وسائرُ وجوه الانتفاع.
قال: وهو قول سفيان الئورى، وأبى حنيفة، والكوفين، وقول ال الوزاعى فى جماعة أهل الشام،
وقولُ الثافعىُّ وأصحابه، وابن المبارك، واسحق، وهو قول عُبيد الله بن الحسن، والبصريين، وقولُ داود، والطبَرى، وهو قول جمهور أهل المدينة، إلا أن مالكا كان يُرخصُ فى الانتفح بها بعد الذباغ، ولا يرى الصلاة فيها، وممرَهُ بيعَها، و!ثرأءها.
قال: وعلى دلك اصحابُه، إلا ابن وهب، فإته يذهبُ إلى أنَ دبِاغَ الإهاب طهورٌ كاملٌ له فى الصلاة، والوضوء، والبيعُ، وكل شىء.
(7) المائدة: 3.
(8) ذا الثافعى وأبو حنيفة ومالك إلى جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، إد أنَ العموم وخبر الواحد دليلان محعارضان، وخبر الواحد أخصَ من العموم، فوجب تقديمُه على العموم.
قال الرازى: وانما قلنا: إنهما دليلان ؛ لأن العموم دليلٌ بالاتفاق، واما خبر الواحد فهو - أيضا - =
ت 149 / أ
75 / ب
212 (2/211)
كتاب الحيض / باب طهارة جلود الميتة بالدباغ
ما الذى يُسْتَعْملُ منهُما ؟ والمسْتَعملُ منهما ما مقتضاه أ من العموم] (1) ؟ فأخذ / [ أحمد] (2) ابن حنبل بقوله: " لا تنتفعوا من الميتة بماهاب ولا عَصمَب)، وأخذ الجمهور بقوله: (إذا دُبِغَ الإهابُ فقد طَهَرَ)، وهذا الحديث خاصٌ والعَامُ يُرد إلى الخاص، ويكون الخاص بيانا له، وقال بعض هؤلاء: الحديث خرَج على سبب وهو شاة ميمونة - رضى الله عنها - والعموم إذا خرج على سبَب قُصِرَ عليه عند بعض / أهل الأصول (3) وألحق بهذا السبب البقرةُ والبعير وشبه ذلك، للاتفاق على أن حكم ذلك حكم الشاة، وقال بعضُهم: بل يتعذَى ويَعُمُّ بحكم مقتضى اللفظ، ويجب حمده على العموم فى كل شىء حتى الخنزير، وقال بعضهم: فإن العموم يخصُ بالعادة، ولم يكن من عاثتهم اقتناء الخنازير حتى تموت فيدبغوا جلودها.
قال بعضهم: ولا الكلبُ أيضأَ لم يكن من عادتهم استعمال جلده، وقال بعضهم: بل يخُصُّ هذا العموم بقوله: (دباغ الأديم ذكاتُه دا (4)، فأحل الذكاة محل
= دليلٌ ة لأن العموم به يتضمَّنُ دفع ضربى مظنون، فكان العمل به واجبأ، فكان دليلأ.
قال.
دإفا ثبت ذلك وجب تقديمه على العموم ؛ لابن تقديم العموم عليه يُفضى إلى الغائه بالكلية، أما
تقديمه على العموم فلا يُفضى إلى إلغائه بالكلية، فكان ذلك اولى.
قال: وقد أجمعت الصحابة على تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد وبينوه بخمس صور.
إحداها: أثهم خصصوا قوله تعالى: { يوصِيكغ اللهُ لِ! أَوْلادِكمْ} أ النساء: 11،، بما رواه
الصديق ائه ( صلى الله عليه وسلم ) قال: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث " متفق عليه.
ثانيها: خضَصوا عموم قوله تعالى: { فَان كق نِ! اء فَوْقَ اننِ فَلَفن ئثا مَا تَرَكَ} أ النساَ: 11،
بخبر المغيرة بن شعبي ومحمد بن مسلمة أنه ( صلى الله عليه وسلم ) جعل للجدة الدس، فلو خلفت المتوفاة زوجا وبنتين وجدة، كان للزوج الربع (ثلاثة) وللبنتين الثلثان (ثمانية)، وللجدة الدس (اثنان) عالت المسألة إلى ثلاثة عر، وثمانية من ثلاثة عشر أقل من ثلثى التركة.
ثالثها: خممَصوا قوله تعالى.
{ وَأَحَل اللة الْبَغْ} أ البقرة: 275] بخبر الشيخين عن ائى سعيد فى
المنع من بيع الدرهم بالدرهمين.
رابعها: خصصو! قوله تعالى: { فَاخنوا الْمثْرِكِين} أ التوبة: ه، بخبر عبد الرحمن بن عوف فى المجوس: (سُثوا بهم شُّة أهل الكتاب).
خامسها: خصَّصوا قوله تعالى: { وَئئِ لَكم نا ورَاء زَلِكُم} أ النساء: 24، بخبر أبو هريرة الذى
أخرجه الأربعة: نهى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.
وقد ذهب قوم آخرون الى منع ذلك، وتوقف القاضى أبو بكر فى تلك المسألة.
انظر: المحصول
131 / 3 / 1.
(1) سقط من ال الصل.
(2) ليست فى المعلم.
(3) لاءن الحجة عندهم على ذلك فى المحكى لا فى الحكاية، ومع الاحتمال لا يجوز القطع بالعموم.
المحصول (4) الحديث أخرجه النسائى من ثلاثة طرق بنحوه:
الأول: من حديث سلمة بن المُحبق ولفظه: أن نبى الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة، قالت:
ما عندى إلا فى قِربة لى ميْتة، قال: " أليس قد!بغْتِهَا ؟) قالتْ: بلى - قال.
(فإن دباغَها ذكاتها ".
-
(2/212)
كتاب الحيض / باب طهارة جلود الميتة بالدباغ
213
104 - (365) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَد، شَا عَبْدُ الرَّحِيم بْنُ سُليْمَانَ، عَنْ
عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِى سُليْمَانَ، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؟ أَن النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) مَرَّ بشَاة لمَوْلاة لِمَيْمُونَةَ.
فَقَالَ: " أَلا انْتَفَعْتُمْ بِل!ابِهَا ؟ً لما.
ًََ
105 - (366) حَدثنَا يحيى بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا سُليْمَانُ بْنُ بِلال، عَنْ زَيْد بْنِ اسْلمَ ؛
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ وَعْلةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبد الله بْنِ عَئاس قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ ال!هَِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: " إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ لما.
(... ) وَحَدثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ابِى شَيْبَةَ وَعَمْرو النَّاقدُ، قَالا: حَدءَّلنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ.
ح وَحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حدثنا عَبْدُ العَزِيزِ - يَعْنِى ابْن مُحَمًّدٍ.
ح وَحدثنا أَبُو كُرَيْب وَإِسَحَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ، جَمِئعًا عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، كُلهُمْ عَنْ زَيْدِ بْنِ اسْلمَ، عَنْ عَبْدًا لرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ) بِمِثْلِهِ، يَعْنِى حَل!يثَ يحيى بْنِ يحيى.
الدباغ، فوجب ألا يؤثر الدباغ إلا فيما تؤثر فيه الذكاة، والذكاة إنما تؤثر عند هؤلاء فيما يستباح لحمه ة لاءن قصد الشرع بها استباحةُ اللحم، فإذا لم يستبح اللحم لم تصح الذكاة ! إذا لم تصح الذكاة لم يصح الدباغ المشبَّه به، وقد أشارَ بعض من انتصر لمالك إلى سلوك هذه الطريقة، فرأى أن التحريم يتأكد (1) فى الخنزير (2)، واختصَ بنص القراَن عليه ؛ فلهذا لم تعمل الذكاة فيه، فلما تقاصر عنه فى التحريم ما سواه لم يُلحَق به فى تأثير الدباغ.
وقد سلكً هذه الطريقة - أيضأَ - أصحاب الشافعى وراوا أن الكلبَ خُصَ فى الشرع بتغلجظ لم يردْ فيما سواه من الحيوان والحق (3) بالخنزير، واما الاَولون الذين ذكص شا مخالفتًهم لهؤلاء فى الأخذ بالظاهر فإنهم - أيضأَ - يخالفونهم فى المعنى، ويَرَون أن الدباغ أنزل فى الشرع بمنزلة الحياة لمَّا كان يحفظ الجلد من التغيِّير والاستحالة كما تحفظه الحياة، وأما ابن شهاب فتعلق بحديث لم يُشْتَرَ! فيه الدباغ، وقد رواه مقيداً، ولعله نسى ما رواه.
الثانى: من حديث عائثة قالت.
سئل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عن جُلود الميتة فقال - (ثباغُها طهورُها ثا.
الثالث: بلفظ (!باغُها فكاتُها " كالفرع والعخ!رة، بجلود الميتة 7 / 174.
(1) فى المعلم: تاكيد.
(2) قال أبو عمر: إن جمهورَ العلماَء الذين لا يجوز عليهم تحريفُ التأويل، ويلزَمُ منْ شذ عنهُم الرجوع إليهم، خَصمَوا جلدَ الخنزير، وأخرجوه من الجُملة، فلم يُجيزوا فيه الدباغ.
فجللُه مثلُ لحمه، فلمَا لم تعملَ فى لحمه ولَا فى جللِى الذكاةُ! يعمل الدباغَ فى إهابه شيئا.
راجع: الاستذكار 347 / 15 - 349.
(3) فى المعلم: فألحق.
214
(2/213)
كتاب الحيض / باب طهارة جلود الميتة بالدباغ
106 - (... ) حَدتنِى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إٍ سحَقَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدثنَا.
وَقَالَ ابْنُ مَنْصُور: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيع - أَخْبَرَنَا يَحْيى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيب ؛ أَنَّ أَبَا الخًيْرِ حَد، لَهُ: قَالَ: رَأَيْتُ عَلى بْنِ وَعْلةَ السّبَئىَّ فَرْوًا، فَمَسِسْتُهُ.
فَقَالَ: مَالكً تَمَسُّهُ ؟ قَدْ سَأَلتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قُلتُ: إِنَّا نَكُونُ بِالمَغْرِبِ، وَمَعَنَا البَرْبَرُ وَالمَجُوسُ، نُؤْتَى بِالكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ، وَنَحّنُ لا نَاكُل ذبَائِحَهُمْ، وَيَا"تُونَا بِالسِقَاء يَجْعَلُونَ فِيهِ الوَ!كَ.
فَقَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ.
قَدْ سَالنَا رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ فَلِكَ ؟ فَقَالَ: (!بَاغُهُ طًهُورُهُ لا.
107 - (... ) وَحَدثَّنِى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ، أَخْبَرَنَا يحيى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبيعَةَ، عَنْ أَبِى الخَيْرِ، حَدةَلهُ قَالَ: حَدثَّنِى ابْنُ وعْلةَ السّبَئِىُّ قَالَ.
سَأَلتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبَّاَسبى، قُلتُ: إِنِّا نَكُونُ بِالمَغْرِبِ، فَيَأَتِينَا المَجُوسُ بِالأسْقِيَةِ فِيهَا المَاءُ وَالوَدَكُ.
فَقَالَ: اشْرَبْ.
فَقُلتُ: أَرَأى تَرَاهُ ؟ فَقَالَ: ابْنُ عَئاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (دِبَاغُهُ طَهُورُهُ).
قال القاضى: قوله: (يُجملون فيه الودَك لا: كذا لبعض الرواة، ولأكثرهم: (يجعلونَ)، ومعنى (يُجملون): يُذيبون، يقال بضم الياء وفتحها، يقال: جَملتُ الشحم وأجملتُه إذا أذبتَه، ثلاثى ورباعى.
(2/214)
كتاب الحيض / باب التييم 215
(28) باب التيمم
108 - (367) حَد - ننَا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلى مَالك عَنْ كئدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِ!، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فى بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَثَّى إِذَا كُنَّا بِالبَيْدًاَِ - أَوْ بِذَات الجَيْشِ - انْقَطَعَ عِقْدٌ لِى فَأَقَامَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلى التِمَأسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَليْسُوا عَلىَ مَاَ، وَليْسَ مَعَهُمْ مَاٌَ، فَأَتَى النَّاسُ إِلى أَبِى بَكْرٍ فَقَالوا: أَلا تَرى إِلى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ ؟ أَقَاً مَتْ بِرَسُول الللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَبِالنَّاسِ مَعَهُ، وَليْسُوا عَلى مَاء، وَلبْسَ مَعَهُمْ مَاٌَ، فَجَاءَ أَبُو بَكْر وَرَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) وَاضِعٌ رَأَسَهُ عَلى فَخِذِى قَدْ نَامَ، فَقَالً: حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَالنَّاسَ، وَليْسُواَ عَلى مَاٍَ وليْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ.
قَالتْ: فَعَاتَبَنِى
فيه ال عائشة - رضى الله عنها - قالت - حديث التيمم -: (خرجنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )...
) إلى قولها: (انقطع عقْدٌ لى فأقام رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على التماسه وأقام الناس معه) الحديث، قال الإمام: قالَ بعض أصحابنا: يُباحُ السفرُ للتجارة وإن أدى إلى التيمم، ويحتج له بهذا الحديث ؛ لاَن إقامتهم على التماس العقد ضرل! من مصلحة المال وتنميته أ وذكر فى الحديث نزول آية التيمم] (1).
قال القاضى: فيه جواز الإقامة بموضع لا ماء فيه لحوائجه ومصالحه، فإنه لا يجبُ عليه الانتقال عنه لاءن فرضَه هو ما لزمه فيه من طهارة الماء أو التييم إن عدمه /، ما لم يكن الماء قريبا منه فيلزمُه طلبُه عند كل طهارة.
واختُلف فى حَدِّ قربِه، فالمذهب أنه يطلبُهُ فيما لا كبير مشقة عليه فيه، ولم يَر أن يلزمه فى الميلين طلبه.
وقالَ أ إسحق] (2): لا يلزمه الطلبُ إلا فى موضِعِه، وروى نحوه عن ابن عمر أنه يتيمَّمُ والماء على غَلوَتين منه، وهما
(1) من المعلم.
قلت - والذى يظهر هو الإقامة لحفظ المال، إذ أنَ حفظه واجب بخلاف المفر لتنميته.
ذكره الاَبى.
إكمال 2 / 119.
وفى هذا الحديث قال ابن عبد البر: هو أصح حديث عندى روى فى التيمم الاستذكار 3 / 141.
والمفر المذكرر فيه كان فى غزوة المُرييع إلى بنى المصطلق بن خراعة، وذلك كان سنة ست من الهجرة، وقيل: سنة خمى.
انظر: الطبقات الكبرى 2 / 63، صحيح البخارى 5 / 5 1 1، تاريخ الطبرى 2 / 4 0 6، دلائل النبوة لليهقى 4 / 44، البداية والنهاية 4 / 156.
(2) هكذا جاء فى ال الصل وت، إلا أنه فى ت جاء عليها ما يشبه الضرب، وكتب أمامها بالهامة: سحنون.
وهو ما نراه صوابا، إذ أنه الموافق لما جاء فى المنتقى 1 / 110.
ت 149 / ب
216
(2/215)
كتاب الحيض / باب التيمم
أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطعُنُ بِيَدِهِ فِى خَاصرَتِى، فَلا يَمْنَعُنِى مِنَ التَّحَرُك إِلا مَكَانُ رَسُول اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلى فَخذى.
فَنَامَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) حَتَى أَصْبَحَ عَلى غَيْرِ مَاءٍ، فَأً نْزَلَ اللّهُ اَيَةَ التّيَمُّم فَتَيَمَّمُوا.
فَقَالً أُسَيْدُ بْنُ الحُضَيْرِ - َ وَهُوَ أَحَدُ الئقَبَاءِ -: مَاهِىَ
خُمسُ ميْلٍ، فإن الميلَ عَشرُ غلاءٍ، والغلوَةُ منتهى جرى الفرس، وذلك مائتا ذرلما.
وفى الحديث: خروج النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بنسائه للغزو أو بِبَعْضِهنً (1)، وسيأتى هذا فى موضِعِه من النكاح.
والبيْدَاءُ وذات الجيش موضعان قريبان من المدينةِ (2).
وفيه اتخاذ النساء القلائد، قيل: كانت هذه من جزع، وجاء فى الحديث الاَخر أنها قلادةٌ استعارتها من أسماء، فأضافتها إليها مَرَّةً لكونها فى حوزتها (3) وقيل: بل قولها: (عقدٌ لى) تقديمٌ وتأخير، أى انقطع لى عقد، ثم بينت أنه لا"سماء فى الرواية ال الخرى (4).
وكلً ما يُعقدُ فى العُنق فهو عِقدٌ وقلادةٌ، وقد نقله فى المُعلم: (انقطع عقدها)، وليس ذلك فى الحديث إلا كما تقدم.
وفيه جواز عارية الحُلى، وتجُملُّ المرأةِ بحُلىً غيرها.
وقوله فى الرواية الاَخرى: (فهلكتْ): أى انقطعتْ، كما قال فى الحديث الآخر،
وكل فساد هلاك، وتحمل فعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) هذا ليكون سُنًةٌ فى حفظِ الأموال والحَيطة عليها.
ودخول أبًى بكم - رضى الله عنه - على عائشة ورأسُ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى حجرها وهو نائم دليل
(1)
(2)
قال أبو عمر: وخروج الرجل مع أهله فى السفر من العمل المباح، فإذا كان له ناءٌ حرائر لم يجز له أن يافر بواحدة منهن حتى يقرع بينهن، فإذا أقرع بينهن ووقعت القرعةُ على من وقعت منهن، خرجت معه، واستأثرت به فى سفرها، فإذا رجع من سفره استأنف القسمة بينهن، ولم يحاسب التى خرجت معه بأيام سفره معها، وكانت مشقتها فى سفرها ونصبها فيه بإزاء نصيبها منه وكونها معه.
التمهيد 19 / 266.
وفى الاستذكار قال: وخروجهن إلى الجهاد مع فوى المحارِمِ والأزواج إنما يصح - والله أعلم - فى العسكرِ الكبير الذى الأغلب مة الأمنُ عليهن.
الاستذكار 3 / 142.
البيداء: هى الشرف الدى أمام ذى الحليفة من طريق مكة، وذات الجيش: موضع على مسافة بريد من المدينة، وهو إلى العقيق أقرب.
فى الاْصل: حوزها، والمثبت من ت.
جاء فى مسند الحميدى من حديث هثام بن عروة عن أبيه عن عائثة: (أنها سقطت قلادتها ليلة الاْبواء، فأرسل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رجلين من المملمين فى طلبها، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فلم يدريا كيف يصنعان ؟ قال: فنزلت آية التيمم، قال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرأ، فما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك منه مخرجأ، وجعل للمسلمين فيه خيرا ".
قال أبو عمر: ليس اختلاف القلة فى العقد والقلاق ولا فى الموضع الذى سقط ذلك فيه لعائثة، ولا فى قول القاسم عن عائثة عقد لى، وقول هام: إن القلاثة استعارتها من أسماء - ما يقدح فى الحديث.
ولا يوهن سْيئًا منه ؛ لأن المعنى المراد من الحديث والمقصود إليه هو: نزول آية التيمم، ولم يختلفوا فى ذلث.
التمهيد 19 / 268.
(2/216)
كتاب الحيض / باب التيمم 217 بِا"وَّلٍ بَرَكَتِكُمْ يَا اَلَ أَبِى بَكْر.
فَقَالتْ عَائِشَةُ: فَبَعَثْنَا البَعِيرَ الذِى كُنْتُ عَليْهِ، فَوَجَدْنَا العِقْدَ ثحته.
على جواز مثل هذا، وأنه مما لا يُتَسَتَّرُ منه من الاَصهار ولا الاَجانبَ، إذ لو كان مُنْكراً لم يدخل ائو بكر عليها فى تلك الهيئة ولا ائامَ حتى يستيقظ النبىَ ( صلى الله عليه وسلم ) وهو عليها، وطعن ائى بكر فى خاصِرَتِها جواز تأديب الرجل ابنته دن خرجت عنه، وعتبُ أبى بكر لعالْشة وشكوى الناس ذلك إلى أبى بكر وقولهم: (وليسوا على ماء وليس معهم ماءٌ ) دليلٌ على أن الوضوء كان قبل مشروعأَ لهم واجبأَ عليهم، دإلا فما الذى يعظم عليهم من ذلك ؟ وقوله: (فبعئنا البعيرَ الذى كنت عليه فوجدنا العِقدَ تحتَهُ) وفى الحديث الاَخر فى البخارى: (فبعث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رجلاً فوجدَها) (1) وفى رواية: (رجلين، وفى أخرى: (ناسأَ) وهو حديمث واحدٌ ولا تناقض فى هذا، دإن كان القاضى إسماعيل حمله على المعارضة، وأما غيرُه فقال: إن المبعوث كان أسيْد بن حضير (2)، وأنه وجدها بعد رجوعه من طلبه حين أثار البعير، أو يكون المرادُ فوجدها النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لا الرجلُ المبعوث.
وقوله: (فأنزل الله اية التيمم): دليلٌ على ما تقدم أن الحكم الزائد عليهم فيها حكم التيمم / فأضيفت (3) إليه، دإن قيل لها: إنه الوضوء أيضأ، فيحكم أنها التى ذكَر الوضوء من القرآن إذا كان أولا بالسُنةِ على ما تقدم أول الكتاب.
قال الإمام: التيمم فى اللغة: القصد، ومنه قوله تعالى: { وَلا افِينَ الْبَيْتَ الْحَرَام} (4)،
ومنه قول الشاعر:
سلِ الربْعَ أنَّى ئممتُ أم اسْلما (ْ) وهل عادةٌ للربع أن يتكلما /
واما الذى يُتَيمَّمُ به فالمشهور (6) من مذهب مالك: الأرض، وما تصاعدَ (7) عليها،
مما لا ينفك عنها غالباً (8)، ومذهب الشافعى: ال التيمم بالتراب حاصةً (9)، وعندنا قولٌ
(1) كالتيمم، بإفا لم يجد ماءً ولا ترابا 92 / 1.
(2) وهو ما جزم به أبن عبد البر.
التمهيد 19 / !اللأ 2.
(3) فى ت: فأضيف.
قال أبو عمر: ولم يقل: فنزلت اَية الوضوء ما يدُلكَ أن الذى طرا عليهم من العلم فى ذلك الوقت حكم التيمُّم لا حكم الوضوء بالماَ، والله أعلم - الاستذكار 3 / 156.
(4) ا لمائدة: 2.
(5) فى!: ا سلمتها -
(6) فى المعلم: المشهور، بدون الفاء.
(7) فى المعلم: يصعد.
(8) فيجوز التيمم عنده بالحصاَ، والجبل، والرمل.
لا) وهو اختيار أبى يوسف وثاود، قالوا: لا يجزئ التيمم بغير التراب، وقال الإمام الثافعى: لا يقع=
76 / أ
ت 150 / أ
218
(2/217)
كتاب الحيض / باب التيمم
ص يهرص، ص ه 5، ص ص ص ص ص ممص بمو!ص ص ص ص ص ممرََ،، ص
109 - (... ) حدثنا أبو بكرِ بن ابِى شيبة، حدثنا ابو اسامة.
ح وحدثنا ابو كريب، حَدّثنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ بِشْرٍ، عَنْ هِشَايم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمًاءَ
نحو قول الشافعى.
واختلف عندنا فى التيمم على الثلج والحشيش (1)، والحجة للقولة المشهورة عن مالك قوله تعالى: { َ فتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (2)، والعيد ينطلق على أ وجط] (3) الأرض، وقوله ( صلى الله عليه وسلم ): (جُعلت لى الأرض مسجداً وطهورا) (4) ويحتج للشافعى والقولة الشاذة عندنا (5) بما وقَع فى أحد طَرق هذا الحديث وهو قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (وترابها طهوز) فذكر التراب.
وأما حَدُّ التيمم: ففيه ثلاثة أقوال: قيل: إلى الكوعن (6)، وقيل: إلى المرفقين (7)،
وقال ابن شهاب: إلى الاَباط (8)، فمن قال: الى الكوعن، كان بناءً على تعليق الحكم بأول الاسم، ويؤيده بحديثٍ - ائضأَ - فيه: " وجهك وكفيك)، ومن قال: إلى الآباط، بناه على تعليق الحكم باَخر الاسم، إذ ذلك أكثر ما ينطلق عليه اسم يدٍ، ويؤكده ما وقع
- صعيدٌ إلا على ترأب فكما غبار، فأما الصحراء الغليظة والرقيقة، والكثيب أو الغليظ فلا يقع عليه اسم صعيد، وقال ئبو ثور: لا يتيمم الا بتراب أو رمل.
وقال الاَوزاعى: يجوز التيمم على الرمل، وقال الثورى واخمد بن حنبل: يجوز التيمم بغبار
ا لثوب، وا للبد 10 لخمهيد 19 / 289.
(1) وذلك إفا كان دون ال الرض، أما التيمم علي الثلج فإن الرواية عن مالك فيه مختلفة، فأجازه مرة، ومغ منه أخرى، ومن حجمه فى ذلك قول الله عز وجل: { ! عِيدًا خررا} أ الكهف: 8] يعنى: أرصا غليظة لا تنبت شيئا، وقوله تعالى.
{ مَعِيلً! زَلَقًا} أ اقف: 40] أى: ارضأ واحط ة.
(2) النساء: 43، المائدة: 6.
(3) من المعلم.
(4) صحيح آخرجه مسلم والنسائى وأحمد عن حذيفة.
(5) بعدها فى ت: كفى التيمم على الثلج.
ولا وجه له، إذ هو من المختلف عليه عند المالكية كما تقدم فى قول القاضى، أما التيمم بالتراب خاصة فهو مجرد قول فى المذهب كما أشار، ثم إنه لا صلة لما ساق من دليل بعد بهدا الزائد.
(6) وهما الرسغان.
وروى ذلك عن على بن ائى طالب، وهو قول عطاء، والشعبى، فى رواية، وبه قال أحمد بن حنبل، د سحق بن راهويه، وعاود بن على، والطبرى.
قال ابن عبد البر.
وهو أثبت ما روى فى ذلك من حديث عمار.
(7) وهو قول أبى حنيفة، والثورى، والليث، والافعى.
وبه قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، واليه ذهب إسماعيل بن إسمحقما القاضى -
(8) ولم يقل ذلك أحدٌ غيره، ومستدله على ذلك ما جاء فى أبى داود عن عمار: (فقام المسلمون مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فضربوا بأيديهم إلى ال الرض، ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا، فصحوا بها وجوههم وأيد يإلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الاَباط).
سنهما أبى!اود 1 / 76.
قال ابن عبد البر.
ثم قد روى عن عمار خلاف ذلك فى التيمم، رواه عنه عبد الرحمن بن أبزى، فاختلف عليه فيه، فقال عنه قوم: (ومنح فواعيه إلى نصف الساعد "، وقال اَخرون: (إلى المرفقين "، وقال كثرهم عنه فيه: (وجهه وكفيه).
الخمهيد 19 / 285.
(2/218)
كتاب الحيض / باب التيمم 219 قل الةً، فَهَلكَتْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِى طَلبهَا، فَاع دْرَكَتْهُمُ الصئَلاةُ فًصَلوْا بِغَيْرِ وَضُوء، فَلمَّا أَتَوُا النَبِىًّ ( صلى الله عليه وسلم ) شَكَوا ذَلكَ إِليْه، فَنَزَلتْ آَيَةُ التّيَمُّم.
فَقَالَ اسَيْدُ ابْنُ حُضَيْرٍ: جَزَاكً اللّهُ خَيْرًا، فَوَاللهِ مَا نَزَلَ بِكِ أً مْرٌ قَطٌ إِلا جَعَلَ اللّهُ لكِ مِنْهُ مَخْرَخا، وَجَعَلَ لِلمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً.
110 - (368) حَدثنَا يحيى بْنُ يحيى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنْ
فى بعض روايات حديثما العِقد أن الراوى قال: (فتيممنا إلى الاباط ".
أو قال: (إلى المناكب "، وأما من قال: إلى " المرافق " كأنَّه (1) ربه إلى الوضوء لمَّا كان (2) تستباح الصلاة به كما تستباح بالوضوء، والحكم إذا اظلق فى شىء وقيّدَ فيما بينه وبينه مشابهة اختلف اهل الاَصول فى ردِّه إليه كهذه المسألة والعتق فى الكفارة فى الظهار، هل (3) يشترط فيه الإيمان ويُرد إلى كفارة القتل ؟ (4).
قال القاضى: وقوله فى الحديث من رواية ابن أبى شيبة: " فصلوا بغير وضوء) حجةً لاَحد الاَقوال فيمن عُدِم الماء والترابَ من مريفيى أو محبوسٍ ث لاَن هؤلاء عدموا الماء ولم يُشرع لهم بعد التيمم فصلوا بغير طهارة.
وقد اختلف العلماء فى تلك المسألة على أربعةِ أقوال: هل يُصلى ثم لا إعادة عليه لاَن عَدَمه عذر كالسلس والاستحاضة، ولاَنه ظاهر الحديث (ْ) ؟ أو يصلى ثم يعيدُ إذا وجد الطهور على الاحتياط ليأتى أولا بغايةِ ما يقدر عليه ثم لما وجد الماء لزمته الطهارة والإعادة ؟، وقاله الشافعى (6)، او لايصلى ولا يعيدث لابن الخطاب لم يتوجه عليه لعدم الشرط من الطهارة حتى خرج وقتها كالحالْض تطهُر، وكمن بلغ وأسلم بعد الوقت (7)، أو لا يُصلى، كظاهر الحديثما من اكثر الطُرق، لكنه يُعيدُ إذا وجد الماء، كمن غمَره المرض أو غلبه النوم أو النسجان، ولقوله على: ا لا يقبل الله صلاةً بغير طهور " ؟ وهذه الاَقوال كلها عندنا فى المذهب لمالك وأصحابه،
! ا) فى المعلم: فإنه.
(2) فى المعلم: كانمط.
(3) فى ال الصل.
وهل، والمثبت من ! - (4) راجع: المسمَصفى 1 / 185.
(5) وهذا الوجه رواه ابن ديار عن معن بن مالك، دالى هذه الروأية!هب ابن خويزمنداد، قال ابن بمد البر: وكأنه قاسه على المغمى عليه، قال.
وليس هذا وجه القياس ؛ لابن المغمى عليه مغلوب على عقله، وهذا معه عقله.
(6) وهى إحدى الروايتين عنه، وهى المشهورة، والثانية: لا يصلى حتى يجد طهارة.
(7) وحو قول ائى حنيفة أيضا.
راجع: بداخ الصناخ 1 / 192.
ت 150 / أ
220(2/219)
كتاب الحيض / باب التيمم ابِى مُعَاوِيَةَ، قَالَ أَبُو بَكْر: حدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الاعْمَشِ، عَنْ شَقِيق ؛ قَالَ: كُنْتُ
والمروى مخها عن مالك: لا صلاة ولا إعالمحة، وهو قول الثورى والاءوزاعى وأصحاب الرأى (1).
وقوله: (كنا فى السريَة فأجنبنا) (2)، قال الإمام: قال الهروى: قال الفراء: يقال: أجنب الرجلُ وجنب من الجنابة[ قال] (3): وقال الأزهرى: سُمى[ الجنب] (4) جنبا لأنه نُهى أن يقربَ مواضعَ الصلاة ما لم يتطهَّر، فتجئبها وأجنبَ / عنها[ أى تباً عد عنها] (5)، وقال القتبى (6): سمى بذلك لمجانبته الناس وبعده منهم حتى يغتسل والجنابة البعد.
قال القاضى: وقال الشافعى: انما سُمى جُنبأَ من المخالطة، ومن كلام العرب: أجنب الرجلُ إذا خالط امرأته، وكان هذا ضداً للمعنى الأول، كأنه من القرب منها، وقد قيل فى قوله تعالى: { وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْب} (7): انها الزوجة.
ويقال جُنُبٌ للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث، قال ابن فارس: وقد قيل فى الجمع: أجنابٌ.
وكلام عبد الله وأبى موسى فى تيمم الجنب يدل أن مذهب ابن مسعود كان لا يتيمم
ولا يصلى حتى يجد الماءَ، ثم روى أنه رجع بعدُ إلى التيمم.
هذان القولان معروفان له، وقد حكى عنه أنه من قوله: لا يغتسل إذا تيمَّمَ، ولكنه اذا أحدث توضأ للصلاة، وهذا لا يصح عنه ولا عن أحد من العلماء، الا أبا سلمة بن عبد الرحمن وحدَه، وقيل: بل من قوله: إنه إذا وجد الًماء اغتسل وأعاد الصلاة، وهذا القول لا يصح عنه ولا عن غيره إلا أن بعضهم استحب ذلك، وحُكى عن جماعة من التابعين إعاثة المتيمم صلاته إذا وجد الماء فى الوقت، وقاله ربيعة وابن شهاب، وقائه الاَوزاعى استحبابا، قال ابن المنذر: واجمعوا أنه لاَ إعادة عليه إذا وجده بعد الًوقت، وفقهاء الأمصار على أنه لا إعاثة عليه لما صلى دإن وجده فى الوقت (8).
ومذهبه ومذهب عُمر وعضَارٍ فى الاَية: أنها فى الوِضوء ثون التيمم، لابنه العائدُ عليه والسببُ الذى نزلت فيه الاَيةُ، وأن معنى قوله: { اً وْ لامسْتُم} (9) فى غير الجماع، ومذهب أبى موسى وغيره أنها على العموم، وبيَّن ذلك النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى ربه على عمَار بقوله: " إنما كان يكفيك هكذا، وذكر مسح الوجه والكفن)، ولما احتج أبو موسى بظاهر الآية على عبد الله وقف وما لمحرى ما يقول، كما جاء فى الحديث لظهور العموم فيها للأحداث، وعطف التيمم على سائرها وتعلق بطرف من الاجتهاد والاحتياط وقطع الذريعة لاحتمال الاية فقال: لو رخَّصنا لهم فى ذلك لأوشك اذا برد على أحدهم الماء أن يذهب ويتيمم، فلم ينكر ابن مسعودٍ أن الاية تتناول الجنب بظاهرِها وغيرَه ولو
(1) راجع.
المنتقى 1 / 111، 112.
(2) لفظ حديث عَبد الرحمن بن أبزى: (أما تذكُرُ يا امير المؤمنين إذا أنا وأنت فى سرثة، فأجنبنا فلم نجد ماءً ؟أ.
(3 - ه) من المعلم.
يلا) فى المعلم: القتيبى.
(7) النساء0 36.
يه) انظر: المغنى 1 / 0 32.
لا) المائدة: 6.(2/220)
كتاب الحيض / باب التيمم 221
جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللّهِ وَأَبِى مُوسَى، فَقَالَ: أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَرَأَيْتَ لوْ أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ فَلمْ يَجِدِ المَاءَ شَهْرًا، كَيْفَ يَصْنَعُ بَالصَّلاةِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ: لا يَ!مُ يإِنْ لمْ يَجِد المَاءَ شَهْرًا.
فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَكَيْفَ بِهَذِه الاَيَةِ فِى سُورَةِ المَائِلَةَ: { فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمًّمُوا صَعِيلدا طَيِّبًا} (1) فَقَالَ: عَبْدُ اللهِ: لوْ رخُّصَ لهُمْ فِى هَنِهِ الأيَةِ، لأوْشَكَ، إِذَا بَرَدَ
ائكره لردَّ حجة أبى موسى بالآية عليه، وقد ادخل / البخارى هذا الحديث تحت ترجمة (إذا خاف الجنب على نفسه المرض او الموت)، وذكر حديث عمرو بن العاص وى تيممِه فى ليلة باردة وتلاوته: { وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُم} (2) وأت وى ذلك للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ة لم !4، ثم أدخلً حديث أبى موسى وعبد الله ليُشعِرَ بالخلاف فى المسألة والله أعلم (3).
ولا خلاف بيرْ فقهاء الاَمصار اذا خاف التلف باستعمال (4) الماء أنه يتيمم، إلا شىء
روى عن الحسن: يغتسل دن مات، فإن خاف دوام المرض أو زيادته أو حدوثه فلمالك فى هذا الأصل قولان، حكاهما ابن القصار، وكذلك للشافعى، والذى فى الأمهات لمالك أنه / يتيمم، وأبو حنيفة والثورى يجيزان ذلك، ومنعه الحسنُ وعطاء وأبو يوسُف وصاحبُه فى الحضر وأجازه فى السفر، وذهب بعض أصحاب الحديث أنه يجزئه الوصْوء هنا عن الغسل لحديث عمرو بن العاص، وفيه أنه توضأ وصلى بهم (5)، وبه قال من أصحابنا أحمد بن صالح المصرى المعروف بابن الطبرى من أصحاب ابن وهب لغلبة الحديث عليه.
وفى هذا الحديث عادةُ الصحابة فى المناظرة فى العلم والحجاج بكتاب الله وسنة نبيه، والمقاييس الصحيحة عليها والالتفات فى الاجتهاد لقطع الذرائع لما تؤول إليه، وفيه جواز الاتقال من دليلٍ إلى دليلٍ أظهر منه إذ حقيقة المناظرة التعاون على إظهار الحق وبيانه، خلاف ما يذهب إليه أهل الجدل من المتكلمن من منع الانتقال وائه انقطاع، والأصل فى هذا قصة إبراهيم - عليه السلام - فى الماله من الحجة بالإحياء والإماتة إلى الحجة بالإتيان بالشمس من المغرب.
(1) 1 لما ئد ة 60.
(2)1 لنساء290.
(3) كالتيمم، ! إذا خاف الجنب على نفه المرض أو الموت 1 / 95.
(4) فى ت - من امتعمال.
(5) راجع: بدائع الصناخ ا / لما.
76 / ب
ت 151 / أ
222(2/221)
كتاب الحيض / باب التيمم
عَليْهِمُ المَاءُ، أَنْ، يمَط الو أ بِالصَّعيدِ.
فَقَالَ أَبُو مُوسَى لعَبْدِ ال!هِ: أَلمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَار: بَعَثَنى رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) فِى - ءأ جَة فَأَجنَبْتُ، فَلمْ أَجدِ المَاَءَ، فَتَمَرغْتُ فِى الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَغُّ الدَّابَّةُ، ثُمًّ أَتَيْتُ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لهُ، فَقَالَ: " إِنَّمَا كَانَ يَكْفيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا لا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الاع رْضَ ضَرْبَةً وَاحِلَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عًلى اليَمِينِ، وَظاهِرَ
وقولُ عمارٍ: (فتمرَّغتُ كما تتمرغُ الدابَّةُ): هو بمعنى ما جاء فى الرواية الا"خرى:
" فتمعكتُ فيه) لأنه لم يحمل الاَية على عمود الاَحداث.
وفيه جواز الاجتهاد فى زمان النجى ( صلى الله عليه وسلم ) عند الضرورة والبعد منه، كما قال معاذٌ - رضى
الله عنه - له: (أجتهد رأى) (1)، واستعمال القياس، لأنه لما رأى اَية التيمم فى الوضوء
فى بعض الأعضاء - إذ (2) كان الوضوء مختصاَ ببعض الأعضاء - وكان طُهر الجنابة لعموم
الجسد استعمل التيمم بالتراب (3) فى جميع الجسد.
وقوله ( صلى الله عليه وسلم ): (إنما كان يكفيك هكذا - وضرب بكفيه الاَرض ونفخ فيهما) يحتج به
فى نفض اليدين، وقد أجاز مالك النفض الخفيف فى ذلك.
وهو قول الكوفين.
وقوله: " فمسح بها وجَهه وكفيه): فى ظاهره حجة لمن يرى الفرض ضربةً واحدةً،
وهو قول بعض أصحابنا، ودليل قول مالك، وأنه لا إعادة على من فعله أو يُعيد فى
الوقت، وأن الضربة الثانية عنده سنة، وجمًهور العلماء على أنه لا يجزيه إلا ضربتان،
وهو قَول بعض اصحابنا، وجعله بعضهم قول مالك (4)، ويحتج بها - أيضا - من يقول ت
التيمم إلى الكوعيئ، وهو قول جماعة من العلحاء وفقهاء أصحاب الحديث وبعض أصحابنا،
وتأولوها على رواية ابن القاسم عن مالك فيمن صلى بذلك ائه يعيد فى الوقت، والصروف
من مذهب مالك أن فرضه إلى المرفقين، وهو قول أكثر أئمة الفتوى والسلف (ْ).
وقوله فى الرواية الاَخرى: " يمسح الشمال على اليمين وظاهِرُ كفّه ": تفسير لصفة
الملح وعمومه.
و(نكار عُمَر الخبَرَ على عمّارٍ لأنه حدثه أنه كان حاضراً له عند النبى علَي!آ
فلم يذكره، ودول عمارٍ له: (إن شئت لِما جعل اللهُ علىَّ من حقك لم اُحَدِّث به) لما
يلزم من طاعة الاَئمة والرجوع إلى مذاهبهم، وتقليد من لم يبلغ منزلتهم فى العلم لهم،
ت 151 / بلا سيما / مسألةً وقع فيها الخلاف بين اثنن من نقل قضيَّةٍ أثتها أحدُهما ونفاها الاَخر،
(1) حديث ضعيف أخرجه أبو ثاود - (2) فى ت: إذ لو.
(3) فى ت: فى الوضوَ، وهو خطأ نار.
(4) المنتقى 1 / 114 - والقول بضربة واحدة قول عطاء، أما مالك فقال: يضرب ضربة لوجهه وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين، وله قول اخر: بإجزاء ضربة واحدة روى عن ابن القاسم.
(5) المنتقى 1 / 114.(2/222)
كتاب الحيض / باب التيمم 223 كَفَّيْهِ، وَوَجْهَهُ ؟ فَقَالَ: عَبْدُ اللهِ: أَوَلمْ تَرَ عُمَرَ لمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ ؟.
111 - (... ) وَحَدثَننَا أَبُو كَامِل الجَحْدَرِىُّ، حَدثَننَا عَبدُ الوَاحدِ، حَدثَننَا الالمحمَشُ،
عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى لعَبْد الله.
وَسَاقَ الحَدمِيثَ بقصًّته، نَحْوَ حَديث أَبِى مُعَاوِيَةَ.
غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَسوُلُ الاَلهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (ا إِ!مَأ كاصي ال يَكميكً أَنْ تَقُولَ هًكَنا لما، وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلى الارْضِ، فَنَفَضَ يَلَيْهِ فَصَمعَ وَجْهًهُ وكَقيْهِ.
فالرجوع فى ذلك إلى ما يفتى به الإمامُ المقلدَ "فكحف اذ! كان الإمامُ هو المنكرُ لها، مع أن أداء الحديث يس التبليغ ليس بفرض على العين، إلا لمن لبم يكن عند أحد السنة التى رواها سواه فيتحين عليه اداؤها، واَيةُ التيمم فى الجنب أهِ غيره تغْنى عن حديث !عمَّارٍ، فكيف إذا كان الحديث مما خالف رواية إمام المسلمن وخطَّأه فيه ؟ فهو فى سَعَة من ذكره.
وفيه من الفقه أنَّ المتأول المجتهد لا إعاثةَ عليه ؛ لاَن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لم يأمر عماراً بالإعاثة
و(ن كان خطأ اجتهاده ؛ لابنه إنما ترك هيئة الطهارة وقد جاء بها على غير هيئتها واكمل مما يلزمه.
وقوله: (ألم تر عُمَر لمِ يقنع بقول عمارٍ ) ؛ لاَنه أخبره خبراً ذكر أنه شاهَدَه ولم
يذكره فجوَّز عليه الوهم كما جَوز على نفسه النسيانَ له، ثم تركه وما اعتقَدَه وصححه، إذ لم يخهمْهُ بقوله: (نُوَليك من ذلك ما تَوَليْتَ "، بخلاف لو قطع على خطئه فيه.
وقوله: " فنفض يديه دنمْخ فيهما): حجةً لمن أجاز نفض اليدين من التراب، وهو
قول مالك والشافعى، دون استقصاء لما فيهما من التراب، لكن لخشية ما يضر به من ذلك من كثرته بتلويث وجهه، أو مصادفة رُقاق حجرٍ فيه يؤديه ونحوه، وكان ابن عمر لا ينفُض.
وخرَّج مسلم فى الباب (1): روى الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن ابن هرمز، عن عمير مولى ابن عباس ؛ أنه سمعَه يقول: " أقبلتُ أنا وعبد الرحمن بن يسارٍ مولى ميمونة ححى دخلخا على أبى الجهم)، َ قال الإمام: كذا وقَع عند الجلوثى والكسائى وابن ماهان، وهو خطأ، والمحفوظ: " أقبلت انا وعبد الله بن يسارٍ ) وهكذا رواه البخارى عن ابن بكيرٍ عن الليث (2)، وأ هذا الحديث، (3) ذكره مسلم أ هنا، (4) مقطوعأ وفى كتابه أحاديث يسيرة مقطوعة متفرقة فى أربعة عشر موضعأَ، منها هذا الحديث أ الذى ذكرناه حأ (ْ) - وهو أولها -، سننبه على كل شىء منها فى موضعه، إن شاء الله /.
قال القاضى: روايتنا فيه من طريق السمرقندى، عن الفارسى، عن الجلودى فيما
(1) فى المعلم.
فى باب التيمم.
(2) البخارى، كالتيمم، بالتيمم فى الحضر إذا لم يجد الماَ وخاف فوت الصلاة 1 / 92.
(3) من المعلم.
(4) ليست فى المعلم.
(5) من المعلم.
77 / ءا
224(2/223)
كتاب الحيض / باب التيمم
112 - (... ) حَدثَّنِى عَبْدُ اللّه بْنُ هَاشِبم العَبْدِْىُّ، حدثنا يَحْيَى - يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ القَطَّانَ - عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدّثنِى الَحَكَمُ، عَنْ فَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ بْن أبْزَى، عَنْ أَبيه ؛ أَنَ رَجُلاًاتَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّى أَجْنَبْتُ فَلمْ أَجدْ مَاءً.
فَقَالً: لا تُصَلًّ.
فَقَألَ عَمَّارإمًا تَذْكُرُ، يَا أَميرَ المُؤْمنينَ، إِذْ انَا وَأَنْتَ فِى سَرِيَّة فًا"جْنَبْنَأ، فَلمْ نَجِدْ مَاءً، فَاع مَّا أَنْتَ فَلمْ تُصَل، وَأَمَّا أَنَا فَتًمَعَّكْتُ فِى التُّرَابِ وَصَليْتُ.
فَقَاًلَ النَّىِّ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بيَلمَيْكَ الأرْضَ، ثُمَّ تَنْفُخَ، ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفيْكَ).
فَقَألَ عُمَرُ: اتَقِ ال!هَ يَا عَمًّارُ.
قَالَ: إِنْ شِئْتَ لمْ أُحَدِّثْ بِهِ.
قَالَ الحَكَمُ: وَحَد، شِيهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ابْزَى، عَنْ أَبِيه، مِثْلَ حَدِيثِ ذَرٍّ، قَالَ: وَحَدثنِى سَلمَةَ عَنْ ذَر، فِى هَذَا الإِسْنَادِ الذِى ذَكَرَ الحَكَمُ.
فَقَالً عُمَرُ: نُوَليكَ مَا تَوَليْتَ.
113 - (... ) وَحَدّثنِى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور، حدثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْل، اخْبَرَنَا شُعْبَةُ
عَنِ الحكَم، قَالَ: سَمعْتُ ذَزا، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرخْمَنِ بْنِ أَبْزَى، قَالَ: قَالَ الحَكَمُ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ عَبْد الرخْمَنِ بْنِ ابْزَى عَنْ أَبيه ؛ أَنَّ رَجُلاًاتَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّى اجْنَبْتُ فَلمْ أَجدْ مَاءً.
وَسَاقَ اَلحَديثَ، وَزَادَ فيهِ: قَالً عًمَاز: يَا أميرَ المُؤْمنين، إِنْ شئْتَ، لِمَا جَعَلَ اللهُ عَلىَّ مِنْ حَقِّكَ، لاَ أُحَدَثُ بِهِ أَحًدا.
وَلمْ يَدْكُرْ: حَدَثنِى سًلَمَةُ عَنْ فَزَ.
114 - (369) قَالَ مُسْلِم: وَرَوَى الليْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَن
عَبْدِ الرخْمَنِ بْن هُرْمُزَ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلى ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ سَمِحَهُ يَقُولُ: أَقْبَلتُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَسَارٍ، مَوْلى مَيْمُونَةَ - زَوْجِ النَبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) - حَتَّى دَخَلنَا عَلى ابِى الجَهْم بْنِ
حدثنا به أبو بحر عنه عبد الله بن يسار على ما ذكره، وكذلك قاله النسائى وأبو داود وغيرهما من الحفاظ (1)، وهو أخو عبد الرحمن هذا الاخر، قال البخارى فى تاريخه: عبد الله بن يسارِ مولى ميمونة أخو عبد الملك وعطاء (2).
وقوله فى الحديث: (دخلنا على أبى الجهم دا: كذا فى الأم، وكنَّاه مسلم فى كتاب
(1) ائو داود فى الطهارة، بالتيمم فى الحضر، والنسائى فى الطهارة، بالتيمم فى الحضر 1 / 165.
وقال ائو داود: أبو الجهيم، وقال النسائى: أبو جهيم.
(2) البخارى فى الاريخ الكبير 5 / 233.(2/224)
كتاب الحيض / باب التيمم 225
الحَارِثِ بْنِ الصِّمَّة الأنْصَارِىِّ.
فَقَالَ أَبُو الجَهْ!: أَقْبَلَ رَسُولُ اللّهِ فَلقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلمً عَليْه، فَلمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) عَليْه، حَتَّى وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ ردَّ عَليهِ السَّلامَ.
( صلى الله عليه وسلم ) مِنْ نَحْوِبئْرِ جَمَل، أَقْبَلَ عَلى الجِدَارِ فَمَسَحَ
115 - (370) حَدهلنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ ال!هِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَد"!نَا الضحَاك بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ انَ رَجُلاً مَرَّ، فَسَلمَ، فًلمْ يَرُدَ عَليْهِ.
أَبِى، حَد - ننَا سُفْيَانُ، عَنِ وَرَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَبُولُ،
الرجال والبخارى فى تاريخه والنسائى وأبو داود: أبو الجُهَمْ (1).
وقوله فى الحديث: (اقبل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من نحو بئر جَمَلٍ...
) وذكر تيمُّمَهُ لرَدَ السلام، احتج به البخارى وغيره فى جواز التيمم فى الحضَر لمن خاف فوات الوقت (2)، وَقد اختلفت الرواية فى جوازه عن مالك، وفى إعاثة الصلاة لمن فعله / إن وجد الماء في الوقت على القول بإجازته (3).
وفى استدلال البخارى بهذا الحديث نظر لكنه يؤنس إليه، إذ لم يرَ أن يرُد السلام ولا يذكر الله إلا على طهاره، وخشى ذهاب الرجل وفوات ردَ السلام عليه فتيمم.
وفيه حجةٌ بجواز التيمم بالتراب المنقول عن وجه ال الرض، لتيممه بالجدار وهو ترابٌ مفصول (4)، وفيه حجة لسقوط شرط الغبار ونقل التراب فى التيمم لعدم ذلك فى تراب الجدار لتعقده، وجواز التيمم مع وجود غيره، وفيه جواز التيمم للنوافل كالفضائل.
قال الطحاوى: وهذا الحديث من باب الأخذ بالفضائل، وقال الطبرى: هو على التأديبَ للمُسلَّم عليه فى حال الحَدث التى نهى عن السلام فيها، وليس فى الحديث ما يَدلُ على ما قال ؛ لابنه إنما سلم عليه بعدَ إقباله من قضاء الحدث وليس بموضع النهى، لكن فى الحديث الاَخر: (أن رَجُلاً مَرّ عليه وهو يبول فسفَم عليه فلم يَرُدَّ عليه) (ْ).
(1) هو ائو جُهيم بن الحارث بن الصضَة بن عمرو، الحزرجى، ال النصارى، له صحبة وهو ابن أخت ألى بن كعب، قِل: اسمه عبد الله، وقد ذكره الافعى فى الأم بابر الصتَفَة.
تهذيب الكمال 33 / 9ْ2، الأم 1 / 51.
كالتيمم، بالتيمم فى الحضر إذا لم يجد الماَ وخاف فوت الصلاة 1 / 92.
راجع فى ذلك: المنتقى 118 / 1.
وقد قال: والمثمهور من مذهب مالك أنه لا يعيد، وقال ابن حبيب ومحمد بن الحكم: يعيد أبداً.
فى ت ؟ منقول.
الحديث أخرجه أبو داود فى سننه فى الطهارة، بفى الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر 1 / 5، والترمذى فى الطهارة، بفى كراهة رد السلام غيرَ متوضئ 1 / 15، والنسائى، بالسلام على من يبول 1 / 36، وابن ماجة فى الطهارة، بالرجل يسلم عليه وهو يبول 127 / 1 جميعا عن ابن عمر، قال أبو!اود: وروى عن ابن عمر وغيره أن النبى كلفة تيمم، ثم ردَ على الرجل السلام، وقال الترمذىِ فى الحديث.
ورا حديث حسن صحيح، دانما يكره ورا عندنا إذا كاد على الغائط والبول، وقد فسَر بعض أهل العلم ذلك، وهذا أحسن شىء رُوى فى هذا الباب.
ت 1 / 152
226(2/225)
كتاب الحيض / باب الدليل على أن المسلم لا ينجس
(29) باب الدليل على أن المسلم لا ينجس
(371) حَدثَنِى زهُيْرُ بْنُ حَرْب، حَد، شًا يحيى - يَعْنِى ابْنَ سَعْيد - قَالَ: حُمَيْد حَد - نَنَا.
ح وَحَد، شَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ - وَاللفْظُ لهُ - حَد"ننَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عُليةَ عَنْ حُمَيْد الطَّوِيل، عَنْ أَبِى رَافِعٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ انَّهُ لميهُ النَّبىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى طَرِيق مِنْ طُرُقِ المَدينَة وَهُوَ جُنُ!ب، فَانْسَلَّ فَنَبَ فَاغْتَسَلَ، فَتَفَقَدَهُ النَبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَلمَّا جَاءَهُ قَالَ: (أَيْنَ كُنْتَ ؟ يَاَ أَبَا هُرَيْرَةَ! لا.
قَالَ: يَارَسُولَ الله، لقِيتَنى وَأَنَا جُنُ! بفَكَرِهْتُ أَنْ اجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (س!بحَانَ اَدلهِ ا إِن المُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ).
116 - (372) وَحَدذَشَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب، قَالا: حَدذَشَا وَكِيع عَنْ مسْعَر، عَنْ وَاصل، عَنْ أَبى وَائل، عَنْ حُذَيْفَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ ائده ( صلى الله عليه وسلم ) لقيَهُ وَهُوَ جُنُ! ب، ًَصرءًً!ويرًًً فو،، !كلً صّ، ًً
فحاد عنه فاغتسل، ثم جاَ فقال: كنت جنبا قال: (إِن المسْلِم لا ينْجس).
وذكر مسلم فى حديث: (إن المؤمن لا ينجُس): حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة،
عن ابن عُليَّة، عن حُميد الطويل، عن أبى رافع أ عن أبى هريرة ؟ أنه لقيه لمجد! فى طريق من طرق المدينة، (1)، وهذا منقطع (2)، وإنما يرويه حميد، عن بكر بن عبد الله المزنى، عن ائى رافع (3)، وهكذا أخرجه البخارى وأبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده (4).
وقوله: (إن المؤمن لا ينجُسُ): يقال: نجس الشىء ونجُس، بالكسر والضم، ينجَسُ، وينجُسُ، بالفتح والضيم، ضد طَهَر.
َ
وفيه حجةٌ عِلى طهارة الاَدمىَ حيًا ومَيِّتأَ، وقد اختلف فيه مسلمأَ كان أو كافراً، ولقول
الله والى: { ولَقَدْ كَرمنَا بَنِي آدَم} (ْ) الاَية.
وذهب بعض المتأخرين: أن الحكم للفضيلة إنما يتعلق بالمؤمن ويحتج بهذا الحديث وشبهه، وستأتى المسألة فى الجنائز.
وقوله فى الحديث: (فحاد عنه) اى مال عن طريقه ومشيه معَهُ وانصَرف، ومثله فى الرواية الأخرى: (فانسلَّ عنه): أى خرج من جملته وصحبته برفق من حيث لا يشعُر به.
(1) من المعلم.
(2) الحديث موصول فى المعلم.
(3) فى المعلم: عن حميد الطويل عن أبى رافع.
(4) البخارى، كالغسل، بعرق الجنب وان المسلم لا ينجس 1 / 79، وابن أبى شيبة، كالطهارات، فى مجالسة الجنب 173 / 1.
(5) 1 ل! سراء: 70.(2/226)
كتاب الحيضى / باب ذكر اللّه تعالى فى حال الجنابة وغيرها
227
(30) باب ذكر اللّه تعالى فى حال الجنابة وغيرها
117 - (373) حَد*شَا أَبُو كُرَيْب مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ وَإبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالا: حَد*شَا ابْنُ أَبِى زَائدَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالد"!نِ سَلمَةَ، عَنِ البَهِىًّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِثةَ ؛ قَالتْ: كَانَ النَّبِىَُّ ( صلى الله عليه وسلم ) يَذْكُرُ اللهَ عَلى كُلًّ أَحْيَانِهِ.
وقوله: " كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يذكُرُ الله على كل أحيانه).
دليلٌ انه لا يُمنع من على
غير طهارة من ذكر الله (1)، د نما اختلف العلماء فى قراءة الجنب والحائض القرآن ظاهرا بالمنع لهماً والإباحة لهما، ومُنع الجنب لملكه طُهْرَه دون الحائض لاَن أمرها يطول، والاَقوال الثلاثة لمالك - رحمه الله - ولم يخَتلفَ قوله فى قراءة اليسير منه كالاَية ونحوها على وجه التعوذ (2).
وفيه حجة لمن أجاز الذكر على الحدث وفى المراحيض على ظاهره (3)، وقيل: معناه: متوضى وغير متوضى، وقد تقدم قبل الكلاَم عليلا.
(1) قلت.
أخرح أبو داود والترمذى وال!سائى وابن ماجه فى كثيرين عن على بن ائى طالب قال: كان رسول الله كلية لا يحجُبُه عن تلاوة القراَن شىء إلا الجنابة.
وأخرجه الحاكم فى المستدرك وقال: على شرط الشيخين، ووافقه الذهبى 4 / 0 17، وكذا البيهقى فى السن الكبرى 1 / 89، وفى المعرفة 1 / 774، وابن أبى شيبة 1 / 101، والدارقطنى فى سننه 118 / 1.
(2) وذلك من غير مصر.
انظر: الاستذكار 8 / 14، المغزى 1 / 199.
(3) وهو قول شاذ، شذَّ به عاود عن الجماعة، كما دكر أبن عبد البر.
228(2/227)
كتاب الحيض / باب جواز أكل المحدث الطعام...
إلخ
(31) باب جواز كل المحدث الطعام وأنه لا كراهة فى ذلك،
وأن الوضوء ليس على الفور
118 - (374) حدثنا يحيى بْنُ يحيى التَمِيمِىُّ وَأَبُو الرئيع الزَّهْرَانِىُّ - قَالَ يحيى: اخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد.
وَقَالَ أَبُو الرَّبِيع: حَدثنَا حَمَاد - عَنْ عَمْرِو بْنِ دينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحُوَيْرِثِ، عَنِ ابْنً عَبَّاس ؛ أَن النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) خَرَجَ مِنَ الخَلاءِ، فَ التِىَ بَطَعَابم، فَذَكَرُوا لهُ الوُضُوءَ فَقَالَ: (ارِيدُ انْ اصَلىَ فَا"تَوَضَّأ ؟).
119 - (... ) وَحَدئنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرو، عَنْ سَعِيد بْنِ الحُوَيْرِث، سَمعْتُ ابْنُ عَئاسٍ يَقُولُ: كُنَّا عنْدَ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، فَجَاءَ منَ الغَائط، وَاتِىَ بَطَعَابم، فَقِيلَ لَهُ: أَلَا تَوَضاص ؟ فَقَالَ: ا لِمَ ؟ أَ اصَلىَ فَا"تَوَضاَّ ؟).
120 - (... ) وَحَدثنَا يحيى بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَأ مُحَ!دُ بْنُ مُسْليم الطَاثِفِىُّ، عَنْ عَمْرِو
ابْنِ !ينَارٍ، عَنْ سَعيد بْنِ الحُوَيْرِثِ، مَوْلى اَلِ السَّائبِ ؛ أَئهُ سَمِعَ عَبْدَ ال!هِ بْنَ عَبَّاس قَالَ: فَ!بَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) إِلى الغَائِطِ، فَلمَا جَاءَ، قُذًمَ لهُ طَعَام.
فَقِيلَ: يَأرَسُولَ اللهِ، الا تَوَضاصّ ؟ قَالَ: " لِمَ ؟ أَلِلصَّلاةِ ؟).
121 - (... ) وَحَدثَّنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَتادِ بْنِ جَبَلةَ، حَد، شَا أَبُو عَاصبم، عَنِ
ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: حَد*شَا سَعيدُ بْنُ حُوَيْرِث ؛ أَنَّهُ سَمِعِ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ النًبِى ( صلى الله عليه وسلم ) قَضَى حَاجَتَهُ مِنَ الخَلاء، فَقُرًّبَ إليْه طَعَام فًاممَلَ وَلمْ يمسَّ مَاءً.
قَالَ: وَزَ النِى عَمْرُو بْنُ دينَارٍ عَنْ سَعيدِ بْنِ الحُوً يْرِثِ ؛ أَنًّ الَتبِى ( صلى الله عليه وسلم ) قِيلَ لهُ: إِنَّكَ لمْ تَوَضَّأ ؟ قَالَ: (مَا أَرَدْتُ صًلاةً فَأَتَوَضاََّ) وَزَعَمَ عَمْرؤ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الحُوَيْرِثِ.
ت 152 / أ
وقوله: (أتى بطعامٍ فذُكر له الوضوء فقال: أريد أن أصلى فأتوضأ ؟): أخذ مالك بظاهر هذا الحديث، وكره غسل اليد قبل الطعام، وقال: إنه من فعل الأعاجم، وقال مثله الثورى ولم يكن من فعل السلف، وحمله غيره على أنه ليس بواجب، واحتجوا بحديث ذكره أبو داود / وغيره عنه ( صلى الله عليه وسلم ): (الوضوء قبل الطعام وبعده بركة).(2/228)
كتاب الحيض / باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاَ 229
(32) باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء
122 - (375) حدثنا يحيى بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد، وَقَالَ يحيى ايْضا: أَخْبَرَنَا هُشَيْم، كِلاهُمَا عَنْ عَبْد العَزِيزِ بْنِ صُهَيْب، عَنْ أَنَسبى، - فِى حَديثِ حَمَّاد: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) إِذَا دَخَلَ الخَلاءً.
وَفِى حَدِيثِ هُشَيْبم: أَن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ إِذَا دَخَلَ
وقوله: (كان إذا دخل الخلاء.
.
) وفى الحديث الاَخر: (الكنيف) وهو بمعناه، وسُمى بذلكً للتستر فيه، والكنف (1) السحر، فلما كان يستتر فى ذلك الموضع من يأتيه للحدث سُمى به، وكذلك سُمى الخلاَ - أيضا - بالخلوة فيه عن الناس.
وقوله: " يقول: أعوذ بك من الخبث والخبائث): رويناه عن شيوخنا بالوجهين سكون الباء وضمها، وأكثر روايات الشيوخ فيه بالإسكان، وكذا ذكره أبو عُبيد وفصئَره بالشر، وبالضم سمعناه من القاضى الشهيد، وكذا صَ!به الخطابى ووفَم أصحاب الحديث فى روايخهم السكون.
قال الإمام: قال الهروى: قال أبو الهيثم: الخبث بالضم (2) جمع الخبيث، وهو الذكر من الشياطن، والخبائث جميع الخبجثة وهى الأنثى من الثياطن، وقال أبو بكر[ بن الأنبارى] (3): الخبث الكفر، والخبائث الثياطن.
قال الإمام: وال الول أشبه ؛ لأن تلك أ المواضع] (4) مواضع الثياطن.
قال القاصْى:
قال الخطابى فى رواية الضم: استعاذ بالله من مرثة الجن ذكورهم وإناثهم، قال ابن الأعرابى: أصل الخبث فى كلام العرب المكروه.
قال القاصْى: ولا يبعد أن يستعيذَ من الكفرِ ومن الشياطين ومن سائر الأخلاق الخبجثة والاءفعال المذمومة وهى الخبائث، وجاَ بلفظ الخبث لمجانسة الخبائث، والله أعلم ؛ ولاءنه لما كان الموضع خَبيثا فى نفسه استعاذ من كل ما جاَ فى لفظه.
وقال الداودى: الخبثُ الشيطان، والخبائث المعاصى، وقال غيره: استعاذ أولأَ من الثياطن وخبثها لتضاحكها من عورة الإنسان عند انكشافها للبراز والبول، فإذا ذكر الله واستعاذ به أُعيذَ ووئَت الشياطنُ هاربةً، قال: ثم استعاذ من الخبائث وهى البول والغائط لئلا يناله منهما مكروه.
/
(1) فى ت - والكنيف.
(3) ليست فى المعلم.
(2) فما المعلم: بضم الباء.
(4) من المعلم.
77 / ب
ت 153 / أ
230(2/229)
كتاب الحيض / باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء
الكَنِيفَ - قَالَ: (اللهُمَ! إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخبثِ وَالخَبَائِثِ).
(... ) وَحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَالا: حدثنا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ
ابْنُ عُليةَ - عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ، بِهَنَا الإِسْنَادِ.
وَقَالَ: (أَعُوذُ بًاللهِ مِنَ الخبثِ والخَبَائِثِ).
قال الإمام: وقوله: (إذا دخل): يحتمل أن يكون معناه: إذا أراد الدخول، كما
[ قال تعالى] (1): { فَإفَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّه} (2) الاَية أ أن] (3) معناه: إذا أردت أ أن تقرأ] (4).
قال القاضى: قد ذكر البخارى فى بعض طرق هذا الحديث: (كان إذا أراد أن يدخل) (5) ويجمع بين اللفظين بردَ أحدهما إلى الاَخر، ومن جهة المعنى أنه إذا كان متصلاً بالدخول قيل فيه: إذا دخل.
وقد اختلف السلف والعلماء فى هذا الحديث، فذهب بعضهم إلى جواز ذكر الله فى الكنيف وعلى كل حال، ويحتج قائله بهذا وبحديث ذكر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) على كل أحيانه، وبقوله: { إِلَيْهِ !مْعَدُ الكَلِمُ الطَّيِّب} (6) وهو قول النخعى والشعبى وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن سيرين ومالك بن أنس، وروى كراهيةُ ذلك عن ابن عباس وعطاء والشعبى وغيرهم، وكذلك / اختلفوا فى دخول الكنيف بالخاتَم فيه ذكر الله (7).
(1) (2)
(3، (5) (6) (7)
فى المعلم: قيل فى قوله تعالى.
النحل: 98.
قلت: والأمر بالاستعافة عند الجمهور هو أمر ندب، ليس بواجب، قال الحافظ ابن كثير: والمعنى فى الاستعافة عند ابتداء القراءة لئلا يلبس على القارئ ويخلط عليه، ويمنعه من التدبر والمكر، ولهذأ فهب الجمهور إلى أن الاستعافة بكا تكون قبل التلاوة، وحكى عن حمزة، وأبى حاتم السجستانى أنها تكون بعد التلاوة، واحتجا بهذه الاَية.
تفسير القرآن العظيم 4 / 522.
4) من المعلم.
البخارى فى الوضوَ، بما يقول عند الخلاء48 / 1.
فاطرة 10 -
المغنى 227 / 1، 228.(2/230)
!اب الحيض / باب الى ليل على أن ش م الجالسِْ إلخ
(33) باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء
231
ص بر وص، 5 وص ه ص ممر 5 ص، 5، ويرص ص !ر!وص، 23 1 - (376) حدتنِى زهير بن حربٍ، حدثنا إِسماعِيل بن علية.
ح وحدثنا شيبان
ابْنُ فَرُّوخَ، حدثنا عَبْدُ الوَارث، كِلاهُمَا عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ ؛ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ وَرَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) نَجِي لِرً جُل - وَفِى حَديث عَبْد الوَارِث.
وَنَبِىُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يُنَاجِى الرتَجُلَ - فَمَا قَامَ إِلى الصَّلاةِ حَتَّى نَامَ القَوْمُ.
ً
124 - (... ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ ال!هِ بْنُ مُعَاذٍ العَنْبَرىُّ، حَد"ننَا أَبِى، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ
عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْمب ؛ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِك قَالَ: أُقِيمَتِ الضَلاةُ وَالنَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) يُنَاجِى رَجُلأ، فَلمْ يَزَلْ يُخَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابهُ ثُمَ جَاءً فَصَلى بِهِمْ.
وقوله: (أقيمت الصلاةُ ورسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يناجى رَجُلاً فلم يزل يناجيه حتى نام اصحابُه أ ثم جاء فصلى بهم (1)])، قال الإمام: يحتمل أن تكون مناجاته ( صلى الله عليه وسلم ) وتأخيره المب الوة للصلاة بعد الإقامة إنما كانت لأن (2) الذى ناجاه فيه امرٌ مهم أ من امر الدين] (3)، كان تقديمُ النظر فيه أولى من المباثوة إلى العبادة.
قال القاصْى: وفى الرواية الأخرى: (وهو نجى لرجل)): أى مسارِر له، وهو لفأ يُسنعملُ للواحد والاثنين والجميع، قال الله تعالى: { خَلَصُوا نَجِيًّا} (4) فى الجمجع، وقال: { وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيا} (5) فى الواحد.
وفيه مناجاة الاخت بحفرة الجماعة (6)، وجواز الكلام بعد إقامة الصلاة لا سيما فى الاَمور المهمة، واما فى غيرها فيكره، وتقديم الاَمور المهمَّة التى يخشى فواتها أو شغل السِرِّ بها أ عن] (7) الصلاة.
وقوله هنا: (حتى نام الصحابةُ ئم صلى بهم) وفى الحديث الاَخر: " كان اصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ينامون ثم يُصلون ولا يتوضؤون): فيه دليل ال النوم ليس
(1) من المعلم.
(4) يوسف: 80.
(6) مادام أمن سلامة قلوب الاَخرين.
(7) فى الاَصل.
على، والمثبت من ت.
(2) فى المعلم ة لاءجل أن.
(5) مريم 520.
(يعد) من المعلم.(2/231)
232 كتاب الحضيض / باب الدليل على أن نوم الجالس...
إلخ 125 - (... ) وَحَد!شَى يَحْمصَ بْنُ حبيب الحَارِثِى، حَدثنَا خَالِدث وَهُوَ ابْنُ الحَارِثِ - حَد*شَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَ ال ةَ، قَالَ: سَمعْتُ أَنَسئَا يَقولُ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَنَامُونَ.
ثُمَّ يُصَلونَ وَلا يَتَوَضؤُونَ قَالَ: قُلَتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسِ؟ قَالَ: إِى، وَاللّهِ.
بحدث فى نفسه (1)، وأن موجب الوضوء منه المستثقل الذاهب بحسّ المرء حتى لا يعلم بالحدثً إذا خرج منه (2)، وأن الخفيف اليسير منه لا يجب منه وضوء خلافأ للمزنى فى إيجابه الوضوء من قليله وكثيره (3)، وقد تأوله على المذهب بعض شيوخنا (4)، ثم اختلفت أقاويل أئمتنا وغيرهم فى هيحات النائم الذى يحكم له بنقض الطهارة إما لإمكان الاستثقال (5) أو لسرعة خروج الحدث كالراكع والقائم والجالس والراكب بما هو مُفَحئَرٌ فى اضولنا، وعلى هذا يحملُ نوم الصحابة - رضى الله عنهم - لأنهم كانوا جلوسا ينتظرون الصلاة، ولأنه قال فيه: (حتى تخفق رؤوسهم)، وهذه أول سنات النوم ومخامرته الحِسى، ولم يقل: حتى[ يسقطون أو يغطون] (6)، وقد كان بعض السلف لا يرى النوم حدثأ على أى وجه كان حتى يُحقق خروج الحدث فيه (7)، وكان بعضهم يجعل من يحرُسُه إفا نام (8)، وف!ب بعض متأخرى الشافعية إلى أن النائم إذا ضم نفسه وزمَّ وركيْه عند نومه
(1) وهذا القول مروىٌ عن أبى موسى الأشعرى، وحكاه ابن عبد البر، قال.
إن النوم عنده ليس بحدة على أىً حال كان حتما يحدث النائمُ حدثا غيرَ النوم ؛ لاَنه - يعنى أبا موسى الاْسْعرى - كان ينام ويوكًل
من يحرُسهُ.
الاستذكار 2 / 74.
وقد عقب ابن عبد البر فى التمهيد على ذلك بأنه قول شاذ والناس على خلافه.
التمهيد 247 / 18.
(2) وروى عن عُبيلَة نحو ذلك، قال أبو عمر: وهو لثه ما نزَع إليه أصحابُ مالك، فإنهم يوجبون الوضوَ مع الاستثقال من أجل ما يداخله من الك.
الاستذكار 2 / 74.
(3) فقد قال: الومُ حدثٌ كسائر الأحداث، قليله وكثيرُه يوجب الوضوء - وحجته فى ذلك حديث صفوان بن عتَال المراثكما قال: (كنا مع رسول الَله ( صلى الله عليه وسلم ) فى سفَر، فأمَرنا ألا ننزع خفافنا من غائط أو بول أو نوم،
ولا ننزعهَا إلا من جنابة،، قال: فلما جعلهن النبىً طبع فى معى الحلَيث واحدأ، اَستوى اَلحدث فى جميعهن، مضطجعا كان أو قاعدأ، قال: ولو اختلف حدث النوم لاختلاف حال النائم لاختلف كذلك حدث الغائط والبول، ولأبانه - عليه اللام - كما أبان الاكل فى الصوم - عامداً مفطر، وناسيا غير مفطر.
راجع المختصر 1 / 16، وانظر: معرفة الق والآثار 1 / 928.
(4) واحتجوا لذلك بحديث على ومعاوية ال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال: (وكاء الثَه العينان، فمن نام فليتوضأ).
والتَه هو الدبى، والوكاء هو الخيط الذى يثد به الوعاء.
قال أبو عمر: وهما حديثان ضعيفان، لا حجة فيهما.
انظر: التسيب18 / 247.
(5) وعليه حملوا قوله ( صلى الله عليه وسلم ): " إذا استيقظ أحدُكُم من نومه فليغسل يَلَه قبل أن يُدخلها فى وَضوئه، فإن أحدَكم لا يدرى أين باتت يدُه).
راجع: الاستذكار 2 / 67 - 78.
(6) فى الأصل: يُغطوا او يسقطوا.
(7) وهو مروى عن ابن عباس وأبى هريرة وأنا بن مالك، وبه فال الحسن وسعيد بن الميب، فقد جاء عنهم: اذا خالط النومُ قلبَ أحدكم واستغرق نومأ فليتوضأ.
السابق
(8) هو اثو موسى الأشعرى - رضى اَلله عنه، وقد سبق.(2/232)
كتاب الحيض / باب الدليل على أن نوم الجالس...
إلخ لم 2 126 - (... ) حَدئنِى أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَأرِمِىُّ، حَدثَننَا حَئانُ، حَد، لنَا حَمَّاد، عَنْ ثَابت، عَنْ أَنَس! ؛ أَنَهُ قَالَ: اقيمَتْ صَلاةُ العِشَاَ، فَقَالَ رَجُل: لِى حَاجَةو.
فَقَامَ النَبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) يُنَاً جِيهِ، حَتَى نَامَ القَوْمُ، - او بَعْضُ القَوْم - ثُمَّ صًلوْا.
زمّا يأمَنُ معه خروج الحدث أنه لا وضوء عليه، وربما احتج لهذا المذهب بصلاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) آ بعد نومه حتى نفخ (1)، والنبى ( صلى الله عليه وسلم ) بخلاف غيره لقوله ( صلى الله عليه وسلم ): (إن عينى تنامان ولا ينام قلبى) (2)، او يكون هذا النوم خفيفأَ فى نفسه وقد يعترى أثناءه النفخ دإن لم يثقل فيسقُط معه.
وسيأتى الكلام على هذا فى كتاب الصلاة إن شاء الله.
أ كمل كتاب الطهارة بحمد الله وعونه، ويتلوه إن شاء الله عز وجل كتاب الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم] (3).
(1) وهو ما اخرجه ابن ماجه وأحمد عن عائة قالت: كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ينامُ حتى ينفُخَ، ثم يقومُ فيُصلى ولا يتوضأ.
ابن ماجه، كالطهارة، بالوضوء من النوم 1 /، 16، أحمد فى المد 6 / 135.
قال
ابن ماجه: قال الطنافسى: قال وكغٌ: تعنى: وهو ساجد.
وقد أحرج ابن مَاجه بسند ضعيف عن ابن عباس قال: كان نومُه ذلك وهو جالس، قال أبو عمر:
ليس بنا حاجة إلى هذا فى النبى ( صلى الله عليه وسلم )، لأنه محفوظ مخصوص باْن تنام عينه ولا ينام قلبُه ( صلى الله عليه وسلم )، د انما النوم الموجب للوضوء ما غَلب على القلب أو خالطه.
التمهجد 18 / 0 25، الاستذكار 2 / 76.
(2) البخارى، كالتهجد، بقيام النبى فى رمضان وغيره 2 / 67.
(3) من ت، وعير مذكورة لى الأصل.
234(2/233)
كتاب الصلاة / باب بدء الأذان
بسم الله الرحمن الرحيم
4 - كتاب الصلاة
(1) باب بدء الأذان
ا - (377) حَدثنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِىُّ، حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ بَكْرٍ.
ح وَحَدهشَا
كتاب الصلاة
اختلف فى اشتقاق اسمِها ممَّ هو ؟ فقيل: من الدعاء الذى تشتمل عليه، وهو قول
أكئر أهل العربية والفقهاء، وتسَمية الدعاء صلاة معروف فى كلام العرب، وقيل: لأنها ثانية الشهادتن وتاليتهما كالمُصَلى من السابق فى الحلبة (1)، وقيل: بل لأنه كحُتتبع فعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كالمُصَلِّى مع السابق، ولعل هذا فى أول شرع الرة وائتمام!! الالنبى!ي!، لكن هذا يضعف فى تسميتها فى حقه ( صلى الله عليه وسلم ) وهو السابق، وقيل: بل هو من المئَلوَين (2)، وهما عِرقان مع الردف، وقيل: عظمان ينحنيان فى الركوع والسجود، قالوا: وبه سُمى المَصلى من الخيل ؛ لأن أنفه يأتى مُلاصقأَ صلَوى السابق، قالوا: ومنه كُتب بالواو فى المصحف، وقيل: بل من الرحمة وتسميتهاَ بذلك معروف فى كلام العرب (3)، ومنه: صلاة الله على عباده، أى رحمته، وقيل: أصلها الإقبال على الشىء، تقربا إليه، وقيل: معناها: اللزوم، من قولهم: صَلِيَ بالنار، وقيل: الاستقامة من قولهم: صَليْتُ العودَ على النار إذا قوَّمته (4)، والصلاة تقيم العبد على طاعة ربه، قال الله تعالى: { اًن المثَلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَر} (5)، وقيل: لاَنها صِلة بين العبد وربه (6)، لْم تشعبت مذاهب المتكلمن والنظار من الفقهاء فى هذه الأسماء المستعملة فى الشرعيات كالصلاة والزكاة والصيام والحج وشبهها، هل هى منقولةٌ عن موضوعها فى اللغة رأسا ؟ وهذا بعيد ومود
(1) اعترض عليه بأنه اشتقاق من الفروع.
(2) قالوا: لا يصح ؛ لأنه اشتقاق من الجوامد.
إكمال 2 / 130.
(3) حيث قالت فى العظمين السابقين: إنهما لا ينحنيان إلا لعظيم أو ليتيم، ومن الانحناء لليتيم أخذت معنى الرحمة.
(4) لا يصغُ اشتقاقها من هذا ؛ لأن صليت من ذوات الياَ، والصلاة من ذوات الواو.
(5) العنكبوت: 45.
(6) لا يصغُ اشتقاقها من هذا ائفا ؛ لأن الصلة معتلة الفاء ؛ لأنها مصدر وصل، والصلاة معتلة اللام.(2/234)
كتاب الصلاة / باب بدءالاءذان 235 مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَد"نَنَا عَبْدُ الرَراقِ، قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ.
ح وَحَدثَّنِى هَرُونُ بْنُ
إلى أن العَرَبَ خوطبمت واُمِرت بغير لغتها، أو هى مُبقَاة على مقتضاها فى أصل اللغة، فالصلاة الدعاء، وَالصيامُ الإمْسَاكُ، والحج القصدُ، وهكذا فى سائرها وهو المرادُ بها والمفهوم منها، وغير ذلك مما أضيف إليها من أقوالي وأفعال غيرُ داخِلٍ تحت الاسم، وهو / مذهب القاضى أبو بكر، او هى واقعةٌ على أصول مُسَضيًاتِها، ثم أطلق على ما انضاف إليها بحكم الاشتمال او الاسخعارة لمشابهة معناها، وهو مذهب الاَشياخ والمحققين من متكلمى أهل السنة وغيرهم من الفقهاء (1)، وقد أطال المصنفون فى الأصول الكلام فى هذا الباب ومدّوا أطنابه، ومخالفة الجماهير من الموافقن والمخالفين جُرأةٌ تامةٌ وجسارةٌ، وقول المرء لقول قيلَ يعتقد (2) الصواب فى خلافه غيرُ بيق وخسَارة، فالحق أحق أن يُتبع لا سيما بخلاف ليسَ فى قاعدة دين ومقالة تلوح بالحق اليقن، ولا تخرج عن مراد مشايخنا المحققينً، وذلك أنه متى أعطيت هذه الاَلفاظ من البحث حقها وُجِدَتْ عد المخاطبن بها لأول ورودها من أهل الشريعة معروفة المعنى على ما جاءت به من أفعال مخصوصيما وعبارات مُقرَّرة إلا ما غيَر الشرع فيها من بدع الجاهلية أو نسخ من شرائع من تقدم من الكتابيَة، لكنً لا يبعد أن أصل استعمال العرب لها فى جاهليتهم قبل دف ود الشريعة كان على ما أشار إليه الأشياخ، إما من إيقاعها على المعنى الحقيقى فى اللغة دون اعتبار المزيد / فيها، على مذهب القاضى أبى بكرِ، او على الجميع بحكم تشابه المعنى والاستعارة على ما ذهب إليه يخره، ثم استُمِرَ استعمالهُم لهذه الاَلفاظ عرفاَ على جميع العبادة فصارت كاللغة الصحيحة والتسمية الموضوعة، فجاءهم الشرع واستعمالهم لها مفهوم عند جميعهم، فقد حققنا قطعأَ بمُطالعة السئَير ومدارسة ال الثر واستقراء كلام العرب وأشعارها: أن الصَلاة كانت عندهم !لومةً على هيئتها عندنا من أفعالٍ وأقوال ودعاء وخضوع وسجود وركوع، وقد تنصمَرَ كحير منهم وتهوَد وتمخس، وتقربوا بالصَلواتَ والعبادات، وجاوروا أهل الديانات، وداخلوا أهل الملل ووفَد أشرافهُم على ملوكهم، وألفت قريث! رحلة الشتاء والصيف إلى بلاثصم، وثاقبوا رئانيِّهِم واحبارهم، وشاهدوا رهبانيتَهم وشرائعهم، وثابَرَ كحيرٌ منهم على بقايا عندهم من دبن إبراهيم، وعرفوا السجود والركوع والصوم والحج والعمرة والاعتكاف، وحجوا كل عام واعتمروا واعتكفوا وحضوا على الصدقة، وصاموا عاشوراء، وفى الحديث: (كان عاشوراء يومأ تصومُه الجاهلية) (3).
وقال عُمر: (نذرتُ
(1) الفمارق بين النقل والاستعارة.
هو أن النقل إخراج اللفظ عن موضرعه لغة، واستعماله فى غير موضوعه لا لعلاقة بين ما نقل عنه وإليه، والاستعارة امشعماله فى غير موضوعه لعلاقة بينهما، فالنقل غير مراعى
فيه مبق الوضح، بل هو وضح جديد من الارع، والاستعارة مراعى فيها ذلك.
(2) فى الأصل: يبعُدُ، والمثبت من ت.
(3) ابن ماجة، كالصيام، بصجام يوم عاشوراء (1737).
78 / ءا
ت 1 / 154
236(2/235)
كتاب الصلاة / باب بدء الاَذان
عَبْدِ اللّهِ - وَاللفْظُ لهُ - قَالَ: حَدثنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِى نَافِع
فى الجاهلية أن أعتكف يوما فى المسجِد الحرام) (1)، وفى إسلام أبى ذر وأنه صلى قبل المبعث بثلاث سنين مع صواحبه، وأنه كان يتوجه عشاءً حيث يوجِّهه الله (2).
ومن طالع أخبارهم ودرس أشعارهم علم ذلك منهم ضرورة، فجاء الشرع بالأمر بهذه العبادات، وهى عندهم معلومةٌ مفهوم المراد منها، من أن الصوم: إمساك مخصوص على أفعال مخصوصةٍ بالنهار دون الليل، والاعتكاف: لزوم للتعبد والتبرُّز بمكان مخصوص، والحبئ: قصد مخصوص لبيت الله الحرام يشتمل على وقوف بعرفة وطواف بالبيت ودعاء وذكر وتبرر، وأن الصدقة: بذل المال للمحتاج، ثم س!ميت زكاةً لما فيها من زكاة انال ونمائه، أو زكاة صاحبه وتطهيره، كما قال تعالى: { خُذْ مِنْ اً مْوَالِهِمْ صَدَقَة تُطَفِرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} (3)، فإن لم تجد تسمية الزكاة الشرعية قبل معروفةً فالصدقة معروفةٌ، وقد قال الأعشى فى مدحه ( صلى الله عليه وسلم ):
له صدقاتٌ ما تَغِبُّ ونائِلُ
ومع هذا التقرير فلا مجال للخلاف مع الإنصاف، وقد طالعت بهذا الرأى أهل التحقيق من شيوخى فما رأيت منهم مُنْصِفاردَه.
ثم اختلف الأصوليون والفقهاء من أصحابنا وغيرهم فى ورود هذه الأوامر بهذه الألفاظ الشرعية كقوله: { وَاَقِيمُوا المئَلاةَ وَآتُوا الزكَاة} (4) و{ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَام} (5)، { وَلِلَّهِ عَلَى الئاسِ حِجُّ الْبَيْت} (6)، { وَأَحَل الئَهُ الْبَيْعَ وَحَزَمَ الرِّبَا} (7)، فقيل: هى مجملة تحتاج إلى بيان، وقيل: هى عامةٌ تحملُ على العموم إلا ما خصَّ منها الدليل، وقيل: تحمل على أصل ما يتناوله اللفظ، واستقصاء هذا فى علم الأصول (8).
(1) متفق عليه.
سيأتى، ولفظه: (إنى نذرت فى الجاهلية أن أعتكف فى المسجد الحرام فقال: أوف بنذرك)، وانظر كذلك: السنن الكبرى 10 / 76.
(2) راجع: اشد الغابة 1 / 301، وفيه: وكان يعبد الله تعالى قبل مبعث النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بثلاث سنين.
(3) ا لتوبة 0 3 0 1.
(4) 1 بقرة: 43.
(5) البقرة: 183.
(6) اَل عمران: 97.
(7) ا لبقرة: 275.
يه) قال الرازى فى المحصول: كون اللفظ مفيدا للمعنى إمَا أن يكون لذاته، أو بالوضع - جعل اللفظ بإزاء المعنى - سواء كان الوضعُ من الله تعالى أو من الناس، او بعضه من الله تعالى وبعضه من الناس.
راجع: المحصول 243 / 1، حاشية البنانى على جمع الجوامع 1 / 270.(2/236)
كتاب الصلاة / باب بدء الأذان 237
مَوْلى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ المُسْلمُونَ حِينَ قَلِمُوا المَدِيِنَةَ يَجْتَمِعُونَ.
فَيَتَحَيّنونَ الصَّلَوَاتِ، وَليْسَ يُنَادِى بِهَا أَحَد، فَتَكَلَمُوا يَوْمًا فِى ذَلِكَ.
فَقَألَ
وقوله: (كانوا يتحينون الصلاة): أى يقدرون حينها ليأتوا إليها فيه، لا أنهم كانوا يتحينون وقت جواز صلاتها، فإن ذلك يُعرف ضرورة / معرفة أوقاتها، والحينُ: الوقتُ من الزمان، وتشاورهم فيما يتخذون لها علمأ يجتمعون إليه يدلُ على ما قلناه، وفى ذلك: التشاور فى الأمور المهمة كانت مما يتعلق بالدين أو بالدنيا.
ويستدل به من يجيز اجتهاد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى الشرعيات، لكن هذه بالمصالح أشبه ؛ لاءن المقصد فى ذلك اتفاقهم على شىء يكون علمأَ لاجتماعهم لئلا يستضرون بالبكور إلى تحصيله قبل وقته وتتعطل بذلك معايشهم أو يتأخرون فتفوتُهم الجماعة (1).
وذكر فى الخبر أن عمر أشار عليهم بالنداء وقال: (ألا تبعثون رجلأ ينادى بالصلاة)، فظاهره أنه إعلام ليس على صفة الأذان الشرعى، ولكن إعلام بالصلاة كيف كان، كما
(1) للأصوليين فى اجتهاد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فيما لا نص فيه مذاهب سبعة:
الأول: جواز الاجتهاد مطلثتا شرعا وعقلأ، سواء أكان فى الأحكام الشرعية أم المعاملات العامة كالأقضية والخصومات من غير تقييد بانتظار الوحى.
د إلى هذا ذهب عامة الاَصوليين، ومالك والافعى فى المشهور عنه، وأحمد بن حنبل، وعامة أهل الحديث، وهو منقول عن أبى يرسف من الحنفية على تفصيل فيه.
الثانى: مئل الأول لكن بئرط انتظار الوحى مدة تقدر بخوف فوات الغرض الصحيح، وذلك بان تعرض عليه الحادثة التى لا وحى ظاهر فيها، فينتظر، فإن لم ينزل عليه وحى بعده كالا ذلك دليلاً على أنه مأذون له فى الاجتهاد، بل ومأمور به، حتى لا تترك الحادثة بغير حكم، د الى هذا ذهب جمهور الحنفية.
الالث - لا يجوز له الاجتهاد مطلقمأ، لا عقلأ ولا شرعا، وهو قول الجبائى وأبنه أبو هاشم من المعتزلة.
الرابم: يجوز له ( صلى الله عليه وسلم ) الاجتهاد عقلاً، لكنه لم يتعبد به شرعا، بمعنى أن الاجتهاد منه ( صلى الله عليه وسلم ) لا يترتب على فرض وترعه محال لذاته ولا لغيره، أما عدم تعبده به شرعا فلقوله تعالى:، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَؤى.
إنْ فوَ إلا وَحْى يوحَى} [ النجم: 3، 4]، وقد رد عليه بأن ألاجتهاد منه ( صلى الله عليه وسلم ) هو من قبيل الوحى الاطن، لا من قبيل الرأى وهوى النفس المنفى عنه ( صلى الله عليه وسلم ) فى الاَية.
الخامس: أنه يجوز له ( صلى الله عليه وسلم ) الاجتهاد فى الحروب والأمور الدنيوية، ولا يجوز له فى الأحكام الشرعية.
حكاه السرأج الهندى.
السادس: أنه يجوز له فى الحروب فقط، ولا يجوز فى غيرها، وهو محكى عن القاضى والجبائى.
السابع.
التوقف وعدم القطع بشىَ من ذلك، ومو منسوب إلى الافعى، واختاره الغزالى لتعارض المدارك ؛ لأن القول بترجيح راى!معين فيه ترجيح لأحد الدليلين المتاويين على الاخر بلا مُرجًح، والترجيح بلا مرجح باطل.
راجع: كشف الأسرار 3 / 924، تير التحرير 4 / 184، حاشية البنانى على جمع الجوامع 2 / 4 0 4، للحصول 2 / 22، الأحكام للاَمدى 3 / 242، المستصفى 2 / 104.
ت 154 / ب
238(2/237)
كتاب الصلاة / باب بدء الأذان
بَعْضُهُمُ.
اتَّخِذُوا نَاقُوسئأ مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى.
وَقَالَ: بَعْضُهُمْ: قَرْنا مِثْلَ قَرْنِ اليَهُودِ.
فَقَالَ: عُمَرُ أَوَلاَ تَبْعَثُونَ رَجُلاً يُنَادِى بِالضَلاةِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (يَا بِلالُ قُمْ.
فَنَادِ بِالصَّلاةِ).
جاء فى الحديث الآخر عنه ( صلى الله عليه وسلم ): ا لقد هممتُ أن أئت رجالا ينادون المسلمين لحين الصلاة) (1)، وفى الأحاديث الصحيحة غيره أنه من رؤيا عبد الله بن زيد وأن عمر ذكر ائه رأى مثل ذلك (2)،
(1) لعله يعنى بذلك ما أخرجه البخارى فى صحيحه وأحمد فى المسند عن أبى هريرة عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال: ا لقد هممتُ ال اَمر بالصلاة فتُقام، ثم أخالفَ إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فالمحرق عليهم " كالخصومات، بإخراج أهل المعاصى والخصَوم من البيوت بعد المعرفة 3 / 60.
(2) يعنى بذلك ما اخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجة من حديث محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ولفظه: حدثنى أبى عبد الله بن زيد قال: لما أمَرَ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالناقوسِ يُعملُ، ليضرِبَ به الناس فى الجمع للصلوات، طافَ بى وائا نالْم رجلٌ يحمل ناقوسأ فى يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيعُ الناقوس ؟ قال.
وما تصنع به ؟ فقلتُ، ندعو به إلى الصلاة، قال: ائلا ادُلُّك على ما هو خير من ذلك ؟ فقلتُ له: بلى، قال: فقال: تقولُ: للله أكبر الله كبر، فذكر الاَذان مثنى مثنى، قال: ثم استأخر عنى غير بعيد، ثم قال: ثم تقول إذا أقيمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حى على الصلاة، حىَّ على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله كبر، لا اله إلا الله.
قال: فلما أصبحتُ ائت النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فأخبرتُهُ بما رايتُ، فقال: (إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلالِ
فألق عليه ما راْيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتأ منك ".
فقمتُ مع بلال، فجعلتُ ألقيه عليه، ويزذن به.
قال: فممع ذلك عمر بن الخطاب وهو فى بيته، فخرِج يجُرُّ رداءه يقول: والذى بعثك بالحق يا
رسول الله صلى الله عليك، لقد رأيتُ مثل ما رأى.
فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): (فله الحمد،.
أبو داود
فى الصلاة، بكيف الأذان، الترمذى كذلك، بما جاء فى بدء الاْذان، بغير ذكر ألفاظ الأذان والإقامة،
ابن ماجة، ببدء الأذان، اْحمد كأ المسند 4 / 43، كما أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه، جملة أبواب الأذان والإقامة، ب37 - 1 / 1 9 1، وابن حبان فى صحيحه 4 / 573، البخارى فى أفعال العباد جميعا
من طريق ابن إسحق، وقد صثَرح فى كثير منها بالسماع، فالحديث على ذلك حن، وقال فيه الترمذى: حديث حن صحيح.
وقدأخرجه أحمد فط المند 4 / 42، البيهقى فى السق 1 / 414 من طريق الزهرى عن سعجد بن
المسيب عن عبد الله بن زيد، اْخرجه عبد الرزاق فى المصنف (1787) عن إبراهيم بن محمد عن أبى جابر البياضى عن ابن المسيب، عن عبد الله بن زيد، واخرجه أيضا هو وابن أبى شيبة 203 / 1، الطحاوى فى شرح معانى الاَثار 1 / 131، 132، البيهقى فى السق 1 / 420 من طريق عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، قال فط الجوهر النقى: وقال ابن حزم: هذا إسناد فى غاية الصحة 108 / 1، وقال الزيلعى فيه: وهذا رجاله رجال الصحيح، وهو متصل على مذهب الجماعة فى عدالة الصحابة 1 / 140.
قال فط إعلاء السق: اعلم أن الاْذان قد ثت فى الثرع برؤيا غير النبى ( صلى الله عليه وسلم )، لكن مقرونأ بتقريره ( صلى الله عليه وسلم )،
فهو وحى حكمى، وما يروى فى ثبوته بالوحى الحقيقى ابتداغ فالاَحاديث فيه لا تخلو من جرحْ 2 / 95.(2/238)
كتاب الصلاة / باب بدء الأذان 239
وقد ذكر أصحاب المسندات أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عُفَم الأذان على صفته ليلة الإسراء (1)، وفى حديث آخر ذكره أبو داود فى مراسيله وغيره: أن عُمَر لما راى الأذان فى المنام / أتى يُخبرُ به النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وقد جاء الوحى بذلك فما راعَهُ إلا بلالٌ يؤذن، فقال له النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (سبقك بذلك الوحى) (2)، وذكر فى غير الاَم كراهة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لما أشاروا به من الناقوس والبوق والنار وتعليل ذلك ؛ لاَنه فعل غيرهم ممن تقذَمهم من أهل الملل.
وقوله: " قم يا بلال فناد بالصلاة): حجة لشرع الاَذان والقيام له، وأنه لا يجوز
أذان القاعد عند العلماء إلا أبا ثور فأجازه، وبه قال أبو الفرج من أصحابنا، وأجاز مالك وغيرُه لعلَّةٍ به إذا اذَّن لنَفسه (3)، إذ المقصود من الأذان الإعلام وهو معنى الإعلام ولا يتأتى من القاعد.
ومضمن الإعلام فيه لثلاثة أشياء: لدخول الوقت، والدعاء للجماعة ومكان صلاتها، ولإظهار شعائر الإسلام، وأَن الدارَ دار إسلام.
وقد يحتج داود والأوزاعى ومن قال قولهما أن الاَذان للصلاة فرض بأمره ( صلى الله عليه وسلم ) لبلالي بالاءذان، إذا سلمنا حمل الأوامر على الوجوب، لكن هذا فى ال الوامر المطلقة المجرثة عن القرائن فهى المختلف فيها، وأمَّا هنا فالقرينة معلومةٌ، وهو تشاور الناس ورغبتهم أن يجعلوا لصلاتهِم عَلماَ، وكونُ هذا عن رأى عمر أو رؤىا، وكل ص ا قرائن !رُ الوجوبَ وتشهد ائه سُنًّة للصلاة، وهو مذهب مالك وجمهورُ الفقهاء (4).
واختلف المذهب فى أذان الجمُعة اهو فرضٌ أم سُنَّة ؟ واختلفَ فى الأذان على الجملة فظاهر قول مالك فى الموطأ ائه علىَ الوجوب فى الجماعات وَالمساجد، وقال به بعض أصحابنا، وأنه فرض على الكفاية، وهو قول بعض أصحاب الشافعى، وقال الأوزاعى وداود فى اَخرين: هو فرض ولم يُفَصئَلوا (5)، ورَوى الطبرىُ عن مالك إن ترك أهلُ مصر الاَذانَ ىامدين / أعادوا الصلاة (6)، وذهب بعضهم ومعظمهُ أصحابنا إلى أنه سُثةٌ (7).
(1) لم أقف عليه.
(2) مراسيل أبى ثاود 81، ورجاله ثقات.
(3) اخرج عبد الرراق عن الثورى عن أبى إسحق قال: يكره للمؤد! ال يؤذن وهو قاعد.
وله عن ابن جريج قال: قلت لعطاَ: هل يؤفأ المؤذن غير قائم ؟ قال.
لا إلا من وجع، قلت: من نعاس أو كل ؟ قال:
لا.
المصنف لعبد الرزاق 1 / 479، وراجع: المصنف لابن أبى شابة 1 / 213.
(4) راجع فى ذلك الشرح الصغير 1 / 248، مغنى المحتاج 1 / 135، الجموع 3 / 97، اللباب شرح الكتاب 1 / 62، بدائع الصنائع 147 / 1.
(5) وهو قول عطاء ومجاهد.
التمهيد 278 / 13.
(6) السابق.
(7) قال ابن عبد البر: واختلف المتأخرون من أصحاب مالك على قولن فى وجوب الأذان، فقال بعضهم: الأذان سنة مؤكدة واجبة على الكفاية وليس بفركأ!، وقال بعضهم: هو فرض على الكفاية فى المصر خاصة.
التمهيد 13 / 277.
78 / ب
ت 155 / أ
240(2/239)
كتاب الصلاة / باب بدء الاَذان
والأول هو الصحيح ؛ لأن إقامة السق الظاهرة واجحب على الجملة حتى لو تَرك ذلك أهلُ بلد لجُوهدوا حتى يقيمُوها.
وقال أبو عمر بن عبد البر: لم يختلفوا أن الاع ان واجبٌ فى الجًملة على أهلِ المِصرِ لأنه شعار الإسلام، قال بعضُ شيوخنا: أمَّا لهذا الوجه ففرض على الكفاية، وهو أكثر مقصود الأذان، إذ كان ( صلى الله عليه وسلم ) إذا غزا فإن سَمِعَ أذانا أمسَكَ وإلا أغار، فإذا قام به على هذا واحد فى المصرِ وظهر الشعار، سقط الوجوبُ وبقى المعنى الثانى بتعريف الأوقات، وهو المحكىُّ الخلافُ فيه عن الأئمة والذى اختلف لفظ مالك وبعض أصحابه فى إطلاق الوجوب عليه، فقيل: معناه: وجوبُ السُن المؤكدة - كما جاء فى الجمعة والوتر وغيرهما.
وقيل: هو على ظاهره من الوجوب على الكفاية، إذ معرفة الأوقات فرض وليس كل أحد يقدر على مراعاتها، فقام به بعض الناس عن بعض، وتأوَّل هذا قول الآخرين سُئة، أىً ليس من شرط صحة الصلاة كقولهم فى ستر العورة! إزالة النجاسة (1).
واختصاصه ( صلى الله عليه وسلم ) بلالا وعدوله عن ابن زيد أ الذى] (2) رأى الرؤيا، وقد كان رغبَ
فى أن يؤذنَ هو على ما جاء فى المصنفات للعلة التى ذكرها ( صلى الله عليه وسلم ) فى قوله: (فإنه أندى منلوط صوتا) قيل: أرفع، ويحتمل أن يكون معناه: أحسنُ، وفى بحض الروايات: (إثك فظيع الصوت) (3)، ففيه أنَّه يختار للأذان أصحاب الاَصوات النَدِية المستحسنة، ويكره من ذلك ما فيها غلأ وفظاعة، أو تكلفٌ وزيادةٌ، ولذلك قال عمرُ بن عبد العزيز ة (أذِّن أذانا سمحا، دالا فاعتزلنا) (4)، وروى عن الأنصار أن عبد الله بن زيد كان يومئذ مريضا، ولولا ذلك لجعله رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مؤذناً (ْ)، وهذا منهم تأويل وإلا فقد أبان ( صلى الله عليه وسلم ) العلة، وقد جعل ابنَ زيدٍ يُقيم بقوله: (أقم أنت...
) فى الحديث الاخر، وجاء فى غير الأَمَ.
(1) راجع: التمهيد 13 / 276.
قال: وكان ( صلى الله عليه وسلم ) يأمر سراياه جذلك، وقال الله عز وجل: { وَ(فَا نَادَتمْ إلَى الصلاة اتخَئوهَا هُزُوًا ولَبًا} [ المائدة: 58،، وقال: { افا نُوبِ لِلصلاةِ مِن يَوْمِ الْخمعَة} أ الجمعة: 9،، وقال ( صلى الله عليه وسلم ): (إذا نودى للصلاة أدبر الشيطان " الحديث.
(2) ساقطة من النسختين، واستدركت بهامث! ت استدراكا سقيما.
(3) لفظ عبد الرزاق عن عبد الله بن زيد: فقال له النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (قُمْ فأفأ "، فقال: يا رسول الله، إنى فظيع الصوت، فقال له: (فَعلم بلالا ما رأيت ".
المصنف 1 / 461.
(4) اخرجه ابن أبى شيبة من حديث سفيان عن عمر بن سعد المكى أن مؤفنا أذن فطرب فى أذانه فقال له عمر...
الخبر.
وهو معنى ما أخرجه عن إبراهيم قال: الاْذان حزم.
المصنف 1 / 229.
(5) أخرجه أبو داود فى سننه عن ئبى بشر 1 / 116، وانظر: التمهيد 24 / 21.
(2/240)
كتاب الصلاة / باب الاَمر بشفع الاَذان دإيتار الإقامة 241
(2) باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة
ص حمرص !! ص ص س!ص ص صّ، نص ص ص س!ص ص ص، ص ص
2 - (378) حدثنا خلف بْن هِشامٍ، حدثنا حماد بْن زيْد.
ح وحدثنا يحيى بْن يحيى، أَخَبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُليَّةَ، جَميعأ عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِى قِلابَةَ، عَنْ انَسبى ؛ قَالَ: امِرَ بِلال!لا انْ يَشْفَعَ الأذَانَ وَيُوثِرَ الإِقًامَةَ.
زَادَ يحيى فِى حَلِيثِهِ، عَنْ ابْنِ عُليَّةَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَيُّوبَ.
فَقَالَ: إِلا الإِقَامَةَ.
وقوله: (أُمِرَ بلا 4 أن يشفع الاَذان[ ويوتر الإقامة] (1)): أى يثنيه، على هذا جمهور أئمة الفتوى والناسُ اليوم فى أقطار الدنيا، وقد روى فيه عن السلف خلاف شاذ فى إفراده وفى تثنيته، والخلاف بين الفقهاءِ فى الترجغ نذكرُه بعد إن شاء الله تعاَلى.
كر 1! وقوله: (يُن!روا ناراً) وفى الرواية الأخرى: (يوروا نارا): هما قريبان، فيوروا بمعنى: يُوقدوا ويُشعلوا، يقال: أوريتُ النارَ إذا أشعلتها.
قال الله تعالى: { أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُون} (2) وَيُن!روا بمعنى: يُظهِروا نورَها ويبيَنوه ليُجتمع إليه.
وقوله: (ويوتر الإقامة): أى يُفردها، قال الإمام: المشهور عن مالك: إفراد الإقامة ؛ لاَنه المعمول به بالمدينة (3)، وعند الشافعى: أنها مثنى، يقول المؤذن: قد قامت الصلاة - مرتين - وهو عمل أهل مكة[ عنده] (4) و[ قد] (ْ) روى عن مالدً رواية شاذة مثل قول الشافعى هذا.
قال القاضى /: ووافق الشافعى مالكأ فى سائر الكلمات إلا هذه، وقد ذكر مسلم من حديث أيوب فى هذا الحديث قول: (إلا الإقامة) معناه: ويوتر الإقامة إلا الإقامة، أى قوله: (قد قامت الصلاة) وهى حجة الشافعى والثورى، والكوفيون يشفعون الإقامة كلها ويجعلون التكبير الاَول أربعأَ كالاَذان وهو قول بعض السلف (6) والجمهور على
(1) من ت فقط.
(2) الواقعة: 71.
(3) فى المعلم - فى المدينة.
(4، 5) من المعلم.
(6) وحجتهم فى ذلك حديث عبد الرحمن بن الى ليلى عن بلال ومعاذ وعبد الله بن زيد: الأذان والإقامة مثى مثخى.
أبو!اود فى اشت، كالصلاة، بكيف الأذاد، أححد فى المسند 5 / 246.
قال ابن خزيمة: عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل، ولا من عبد الله بن زيد، فغير
جائز أن يحتج بخبر غير ثابت على أخبار ثابتة - ثم قال الجيهقى.
وكما لم يسمع منهما لم يسمع من بلال=
ت 155 / ب
79 / أ
242 (2/241)
كتاب الصلاة / باب الأمر بشفع الأذان دإيتار الإقامة 3 - (... ) وَحَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِىُّ، أخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّاب الثَّقَفِىُّ، حَد، شَا خَالِد الحَذَّاءُ عَنْ أَبِى قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكِ ؛ قَالَ: ذَكَرُوا أنْ يُعْلمُوَا وَقْتَ الصَّلاةِ بِشَىء يَعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أنْ يُنَوِّرُوا نَازا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسئا، فَ المِرَ بِلالَ! أَنْ يَشْفَعَ الأذَانَ وُبوتِرَ الإِقَامَةِ.
وَترها (1)، وورَد تشفيعُها فى حديث أبى محذورة من رواية همام عن عامِرٍ الأحول ومن رواية مُسَئَر عن الحارث / بن عبيد، والمعروف من حديث أبى محذورة، وسائر الاَحاديث إفرادُ الإقامة كلها، وزيادة أيوب: (إلا الإقامة) فقد قيل: هى من قوله لا من الحديث، وقد اخُتلفَ على أيوب فى ذلك أيضا، فلم يذكر وهيبٌ عنه: (إلا الإقامة)، وقد رويت - ألِضا - فى حديث عبد الله بن زيد، وإن صَحَّت من حديثه فزيادة الواحد - وإن كان ثقة حافظأ - إذا خالف جماعة الحفاظ مردودةً، لا سيما وعمل أهل المدينة ومكة بالنقل المتواتر - الذى لا يدخله شك - خلفٌ عن سلف، لا يكاد يخفى عن أحد منهم خصس مرات كل يوم بمحضر جماهيرهم، وأنها سُنَةٌ بينهم، ولو غير ذلك عن حاله !لنُقِل تغييره كما نُقل تأخير الخطبة والاءذان الثانى وغير ذلك.
وحكم الإقامة عند مالكٍ والشافعى وكافة الفقهاء أنها سُنَّةٌ مؤكدةٌ، وأنه لا إعادة على
- ولا أثوك أذانه، فإنه ولد لست بقين من خلافة عمر وتوفى بلال سنة عرين.
معرفة الق 257 / 1،
(1)
قال: والترجيح بالزياثق انما يجوز بعد ثبوت الزيادة، وحديث عبد الله بن عمر دلالة على اْن الأمر صصار إلى إفراد الإقامة - إن كانت مثنى قبل ذلك.
د إلى إفراد الإقامة ذهب سعيد بن المب، وعروة بن الزبير، والزهرى، ومالك بن أنه، وأهل الحجاز.
د اليه ذهب عمر بن عبد العزيز، ومكحول، والاَ وزاعى، وأهل الام.
د إليه ذهب الحسن البصرى، ومحمد بن سيرين، وأحمد بن حنبل، وأبو ئور ومن تبعهم من العراقيين، وإليه ذهب يحيى بن يحيى، وإسحق الحنظلى ومن تبعهما من الخراسن!ن.
السابق 1 / 261.
وقال أبو حنيفة والثورى.
الإقامة والاءذان سواء مثنى مثنى، ونصب اْحمد بن حبل د اسحق بن راهويه، والطبرى وداود الى اجازة القول بكل ما روى عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى ذلك، وحملوا ذلك على الإباحة والتخيير، وقالوا: كل ذلك جائز ؛ لأنه ثبت جميع ذلك عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وعمل به أصحابه بعده.
التمهيد 31 / 24، 313 / 18.
فقد أخرج أبو داود وابنِ خزيمة وغيرهما عن عبد الله بن عمر: كان الأذان على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) آ مثنى مثنى، والإقامة مرَة مرَّة، غير أن المؤفأ اذا قال: قد قامت الصلاة قال مرتين.
أبو ثاود فى الق، كالصلاة، بفى الإقامة 1 / 1 14، الدارمى 1 / 270، النسائى فى كالأذان، بكيفية الإقامة 2 / 21، وابن خزيمة، كالصلاة، بجماع أبواب الأذان والإقامة 1 / 93 1، الدارقطنى فى الن 1 / 239.
(2/242)
كتاب الصلاة / باب الاَمر بشفع الاَذان وإيتار الإقامة 243 ص ص بهبم، ص سَ، وص ص محص ص خلاص ممروص خلاص نص ص ص،
4 - (... ) وحدتنِى محمد بْن حاتِمٍ، حدثنا بهْز، حدثنا وهيْب، حدثنا خالِا الحذاس
بِهَذَا الإِسْنَادِ.
لمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا.
بِمِثْلِ حَدِيثِ الثَّقَفِىِّ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: انْ يُورُوا نَارًا.
5 - (... ) وَحَدثَنِى عُبَيْدُ اللّهِ بْنِ عُمَرَ القَوَارِيرِىُّ.
حدثنا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيد وَعَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ المَجِيد.
قَالا: حَدثَننَا أَيوبُ عَنْ أَبِى قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ ؛ قَالَ: أُمِرَ بِلال!لا أَنْ يَشْفَعَ ال!انَ وَيُوتِرَ الَإقَامَةَ.
تركها (1)، وعند الاَوزاعى وعطاء ومجاهد وابن أبى ليلى أنها واجبةٌ وعلى من تركها الإعادة، وبه قال أهل الظاهر، وروى - ائضأَ - عندنا إعادةُ الصلاةِ لمن تركها عمداً، فحمله بعض المتأخرين على القول بوجوبها وليس بشىَ، إذ لو كانت واجبةً لاستوى فيها العمدُ والنسيان، وكافة شيوخنا قالوا: إنما ذلك لاءنَ الاستخفاف بالسُنن وتركها عمداً يؤثر فى الصلاة، وفى هذا - أيضأ - نظرٌ أنها سُنةٌ خارجةٌ عن الصلاة منفصلة غير متصلة.
(1) قال ائو عمر: وهى عدهم أوكد من الأذان، ومن تركها فهو مىَ، وصلاته مجزئة، ولا إعاق عليه 10 لتمهيد 318 / 18.
244
(3) باب صفة الأذان
(2/243)
كتاب الصلاة / باب صفة الأذان
156 / أ
6 - (379) حَدثَّنِى أَبُو غَسَّانَ المِسْمَعِى مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الوَاحد وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
قَالَ ابُو غَسَّانَ: حَدثنَا مُعَاد*، وَقَالَ إِسْحاَقُ: اخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشًابمَ صَاحِب الدَّسْتَوَائِىِّ، وَحَدثَّنى أَبى عَنْ عَامِرٍ الا"حْوَلِ، عَنْ مَكْحُول، عَنْ عَبْد ال!هِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبَى مَحْذُورَةَ ؛ انَّ نَبِىًّا للّهَِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلمَهُ هَذَا الأذَانَ " اللهُ ثْبَرُ، اً لئهُ كْبَرُ.
َ أَشْهَدُ انْ لا إِلهَ إِلا اللهُ، اشْهَدُ انْ لا
وذكر مسلم فى تعليم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ال الذان لأبى محذورة التكبير أولا مرتين، كذا فى
أكئر ال الصول وروايات جماعة شيوخنا، ووقع فى بعض طرق الفارسى ([ الأذان] (1) أربع مراتٍ )، وكذلك اختلف فى أذان عبد الله بن زيد فروى فيه (التكبير أربع مرات)، وروى ثنتان، وبالتربيع قال الشافعى: وحجته رواية التربيع وعَملِ أهل مكة، وبَالتثنية قال مالك: وحجته رواية التئنجة، ونقل أهل المدينة المتواترُ خلفٌ عن سلف عن أذان بلالِ للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) وهو اخر أفانه، والذى توفى عليه ( صلى الله عليه وسلم )، والحجةُ بهذا النقل قَطعٌ ضرورىٌ، وقد رجع اليه المخالف عند مشاهدته له وسلمه (2).
ودْكر مسلمٌ الترجغَ والعودَ إلى الشهادتين مرتين اَخرتين (3)، وبهذا قال مالك والثافعى (4)، وجمهور العلماء على مقتضى حديث أبى محذورة واستمرار عمل أهل المدينة، وتواتر نقلهم عن أذان بلال، وذهب / الكوفيون إلى ترك الترجيع على ما جاء فى حديث عبد الله: أن زيد أول أمر الأذان (ْ)، وما استقر عليه العملُ وكان آخر الفعلين من
(1)
(2) (3)
(5)
جاء فى الأصل هكذا، وعليه ما يثبه الضرب، وامامه بالهاض كت: أظنه التكبير.
وما ذكره القاضى من أنه مروى عن المالكية فإنى لم أجده الا لأهل الظاهر، والا"وزاعى وعطاء ومجاهد، قالوا: إنها واجبة، ويرون الإعادة على من تركها أو نسيها.
التمهيد 18 / 318.
المنتقى 1 / 134، المغنى 56 / 1.
فالترجيع هو رجوع المؤذن إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين فيرجع ويمد صوته جهرة بهما مرتين أخرتين - الاستذكار 4 / 13.
الخلاف بين مالك والشافعى فما الأذان هو فما التكجير أؤَله، فمالك يقوله مرتين - الله أكبر الله أكبر - والشافعى يقوله أربع مرات.
والليث بن سعد مذهبه فما الأذان والإقامة كمذهب مالكِ سواء، لا يخالفه فى شىَ من ذلك -
وقال ائو حنيفة وأصحابُه، والثورى: الأذانُ والإقامةُ جميعأ مثنى مثنى، والتكبيرُ عندهم فما أول الأفان وأول الإقامة: الله أكبر أربع مرات، ولا ترجغ عندهم فى الا"ذان.
اما الإقامة فلا خلاف بين الشافعى ومالك إلا فما قوله: (قد قامت الصلاة " فإن مالكا يقولها مرة، والثافعى يقولها مرتين.
قال أبو عمر: وكثر العلماء على ما قال الثافعى، وبه جاعل الاثار.
الاستذكار 4 / 13.
وأما الجصريون فأذانهم ترجيع التكبير مثل المكين، ثمَّ الشهاثة ب(أن لا إله إلا الله) مرةً واحدةً -
(2/244)
كتاب الصلاة / باب صفة الأذان
245
إِلهَ إِلا اللهُ.
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَدا رَسُولُ اللهِ، اشْهَدُ انَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ ال!هِ لما.
ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ: (أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلا اللّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلا اللّه.
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا رَسُولُ اللهِ، اشْهَدُ ان
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أولى.
وذهب أهل الحديث أحمدُ وإسحقُ أ ابن راهويه] (1) والطبرى وداود إلى التخيير فى الفعلين، على أصلهم فى ال الحاديث إذا صحت واختَلفَت ولم يُعرَف المتأخَرُ من المتقدم، أنها للتوسعة والتخجير، وقد ذكر نحوٌ من هذا عن مالك (2).
ولم يذكر مسلم فى رواية رفع الصوت ولا خَفضِه، وقد اختلفت الرواية فيه عن أبى محذورة فى غير كتاب مسلم فى مصنف ائى داود وغيره من رواية ابنه عبد الملك: (أمره برفع الصوت فى التكبير وخفضه فى التَشَهدَيْنِ (3)، ثم يرفَعُه فى الترججع بالشهادتين دا، ومن رواية مُحيَرْيز لم يذكر خفض الصوت ولا رفْعَه ولكن قال فى الترججع: (ثم ارجع فَمُدَ من صوتك) (4)، فظاهره أن الحال فى التكبير والتشهدين أولأَ سواء، وقد اختلف النقلُ عن مالك بالوجهين، والمشهور عنه رفع الصوت بالتكبير، وأن الخفض والقَصْد منه إنما هو فى التشًهدين، وبه عَمِل الناسُ، وقذ اختُلفَ عليه فى تأويل قوله فى المدؤَنة بالوجْهين، ولكن لا ينتهى الخفض لحد يُخرِجُ عنَ الإعلام، وإنما يكون أخفض من غير 5ِ (5).
ً
ولم يذكر مسلم: (الصلاة خير من النوم).
وذكره أبو داود وغيرُه أن النبى كله قال
له حين عَلَّمَه الأذانَ: (فإذا كُنتَ فى صلاة الصبح فقل: الصلاة خير من النوم، مرتين) (6)، وهو مشروع فى الصلاة، وبه قال جمهور العلماء إلا أبا حنيفة.
- وب " أشهدُ أن محمداً رسولُ الله " مرة، (ثم حى على الصلاة) مرةً، " ئُثمَ حِى على الفلاح " مَرة، ئُمَ يرجع المؤذن فيمُد صوته ويقول: (َاشمهَدُ أن لا إله إلا الله " الأذان كلهُ مَرَتين مرتين إلى اَخِرِه.
(1) سقط من الأصل، والمثبت من ت.
(2) راجع: التمهيد 24 / 31، 18 / 313، المغنى 1 / 56، 57، المنتقى 1 / 135.
(3) فى الأصل: التثهيدين، والمثبت من ت.
(4) ائو داود فى الصلاة، بكيف الأذان، الترمذى فى الصلاة، بما جاَ فى الترجيع فى الأذان.
(5) المدونة 1 / 57.
يلا) أبو ثاود الكتاب والباب السابقين، الترمذى الكتاب السابق، بما جاء فى التثويب فى الفجر.
وقد اخرج ابن أبى ضية عن عطاء قال: كان أبو محذورة يُؤقنُ لرسول الله ولاءبى بكر ولعمر، فكادْ
يقولُ فى أذانه.
الصلاة خير من النومَ.
المصنف 8 / 1 " 2، والسن الكبرى 1 / 421.
وله عن بلال وائى محذورة أنهما كانا يثوثان فى صلاة الفجر: الصلاةُ خير من الخوم.
وقد أخرج ابن ماجة عن سعيد بن الميب أنً بِلالا أدى ذات ليلة، ثم جاء يُؤذِنُ النجى عليه السلام=
246 (2/245)
كتاب الصلاة / باب صفة الأذان مُحَمَّدًا رَسُولُ الله.
حَىَّ عَلى الصَّلاة (مَرتَّيْنِ)، حَىَّ عَلى الفَلاح (مَر"ديْنِ)) زَادَ إِسْحَقُ: (اللّهُ ثْبَرُ اللهُ !كْبَرُ.
لا إِلهَ إِلا اللهُ ".
واختلف فى ذلك قول الشافعى، وحجتُهم: أنه لم يَرِد فى الأحاديث الأخر، والنقل المتواتر أصبح حجةً مع صِخَة الرواية به، ومالك يرى تثنيته كسائر كلمات الأذان، وابن وهب يُفرده، وهو معنى قولهَ فى الحديث الاَخر: (فإذا ثُوبَ بالصلاة أدبر، (1) عند كثير من الشارحين.
- فناىَ: المثَلاةُ خيرٌ من النوم، فأقِرت فى صلاة الصبح.
ك الأذان، بالنة فى الأذان 1 / 237، وجاَ فى الزوائد: إسناده ثقات، إلا أن فيه انقطاعأ، سعيد بن المسيب لم يمع من بلال.
(1) سيأنى فى المماجد، بالسهو فى الصلاة والسجود له، وقد أخرجه مالك والبخارى فى الأذان، بفضل التأذين، وكذلك النسائى 2 / 21.
(2/246)
كتاب الصلاة / باب استحباب اتخاذ مؤذني!ن للمسجد الواحد
247
(4) باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد
7 - (380) حَد، شَا ابْنُ نُمَيْر، حَد"ننَا أَبِى، حدثنا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ: كَانَ لرَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مُؤَذنانِ: بِلالا وَابْنُ امِّ مَكْتُوبم الأعْمَى.
ص ص سره،، صم ص !صءَ ص نص وحه، ص محرص، ص ه ص ص ص 5 ص،
(... ) وحدثنا ابن نمير.
حدثنا ابِى، حدثنا عبيد اللهِ، حدثنا القاسِم عن عائِشف مِثله.
وقوله: (كان لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مؤذنان بلال وابن ام مكتوم[ الأعمى] (1)) يعنى فى وقت واحد، وإلا فقد كان له ( صلى الله عليه وسلم ) غيرُهما، أذن له أبو محذورة بمكة، ورتَّبه لاَذانها، وسعدٌ القَرَظً (2) أدى للنجى ( صلى الله عليه وسلم ) بقباء ثلاث مرات وقال له: (إذا لم تر بلالأَ فأذِّن)[ ولكن هذان ملازمان له معاَ بالمدينة] (3).
وفيه جواز اتخاذ مؤذنين فأكثر لصلاةٍ واحدة، يؤذنان مجتمِعَين أو مفترقن، إلا فى ضيق الوقت فلا بأس بأذانهم مجْتَمِعَيئ.
وفيه جوًا ز أذان الأعمى اذا كان معه ثقةً ممن يُعلِمَهُ با لاءوقات (4).
(1) ساقطة من الأصل، والمثبت من ت.
(2) جاءت فى الإكمال بالياء، وهو وَهْم، والصواب ما ذكره القاضى، فقد اخرج أبن سعد ال سعد القَرظ كان يمشى بالعنزة بين يدى عمر بن الجطاب وعثمان بن عفان فى العيدين، فيركزها بين أيديهما ويصليانَ إليها.
الطبقات الكبرى 3 / 236.
(3) جاَت فى جميع النخ مضطربة هكذأ: لزما له الأذان له معا بالمدينة، والتصويب من إكمال الإكمال، وليست به لفظة (معا) 135 / 2.
(4) جاءت فى الموطأ: وكان - ابن أم مكتوم - رجلاً أعمى ة لا ينادى حتى يقال له: أصبحت أصبحت.
قال أبو عمر - وفى الحديث دليلٌ على جواز شهادة الاَعمى على ما استقنه من ال الصوات، ألا ترى
أنه كان إذا قيل له: أصبحت قبل ذلك وشهد عليه وعمل به.
التمهيد 10 / 61.
248
(2/247)
كتاب الصلاة / باب جواز أذان الأعمى...
إلخ
(5) باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير (1)
8 - (381) حَدثنِى أَبُو كُرَيْب مُحَمَدُ بْنُ العَلاءِ الهَمْدَانِى، حدثنا خَالِدث يَعْنِى ابْنَ مَخْلد - عَنْ مُحَمَد بْنِ جَعْفَر، حَدثنَا هًشَأم عَنْ ابِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالتْ: كَانَ ابْنُ ائمَ مَكْتُومٍ يُؤَفِّنُ ! رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، وَهُوَ"أَعْمَى.
(... ) وَحَدثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلمَةَ المُرَادِىُّ، حَد - ننَا عَبْدُ اللّه بْنُ وَهْب، عَنْ يحيى بْنِ
عَبْدِ اللهِ وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرخْمَنِ، عَنْ هِشَأمٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثلهُ.
(1) سبقت الإشارة إليه فى الباب للسابق.
(2/248)
كتاب الصلاة / باب الإمساك عن الإغارة...
إلخ 249
(6) باب الإمساك عن الإغارة على قوم فى دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان
9 - (382) وَحَد 8شِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا يحيى - يَعْنِى ابْنَ سَعيد - عَنْ حَمَاد
ابْنِ سَلمَةَ، حَدخَشَا ثَابِتو، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَائِك ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) يغِيرُ إِذَا طَلعً الفَجْرُ، وَكَانَ يَسْتَمِعُ الا"ذَانَ، فَإنْ سَمِعَ أَذَانًا أً مْسَكَ، وَإِلا أَغَارَ، فَسَمِعَ رَجلاً يَقُولُ: اللهُ كبَرُ ال!هُ !كْبَرُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهَ ( صلى الله عليه وسلم ): " عَلى الفطرَةِ لما ثُمَ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلا ال!هُ.
فَقَاً رَسُولُ اللهِ كلَي!! (خَرَجْتَ مِنَ الئارِ))، فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِى مِعْزً ى (1).
وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) للذى سمعه يقول: الله أكبر الله أكبر: (على الفطرة): أى على الإسلام، إذْ كان الأَذانُ شعارَهم، ولهذا كان ( صلى الله عليه وسلم ) إذا سَمِعَ أذانأَ أمسك ! إلا أغارَ ؛ لأنه كان فَرْق ما بين بلد الكفر وبلد الإسلام.
وقوله: حين سَمعه قال: لا إله إلا الله: (خرجت من / النار): يُريدُ بتوحيده وصحة إيمانِه، فإن ذلكَ منج من النار.
وقوله: (فَإذا هو راعى / معزى): حجةً فى جواز أذان المنفرد البادى، وهو مستحم!فى حقه مُرَغم!له فى ذلك.
(1) " معزى ": فى المصباح: المعز اسم جنب لا واحد له من لفظه.
وهى ذوات الشعر من الغنم.
الواحدة شاة.
وتفتح العيئ وتمكن.
وجمع الساكن أمعز ومَعِيز.
مئل عبد وأعبُد وعَبيد، والمعزى ألفها لإلحاق
لا للتأنيث.
ولهذا ينون فى النكرة.
ويصغر على مُعَيْز ولو كانت ال اللف للتأنيث لَم تحذف.
والذكر ماعز، والاءنثى ماعزة.
ت 154 / ب
79 / ب
250(2/249)
كتاب الصلاة / باب استحباب القول مثل قول المؤذن...
إلخ
(7) باب استحباب القول مثل قول الموذن لمن سمعه
ثم يصلى على النَّبىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ثم يسأل اللّه له الوسيلة
10 - (383) حَدثنِى يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلى مَالك عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ الليْثِىِّ، عَنْ ابى سَعِيدٍ الخُدَرِىِّ ؛ أَن رَسُولَ اللهَِ كلية قَالَ: (إِذَا سًمِعْتُمُ النَمَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَفًّنُ).
وقوله: [ قال أبو سعيد الخدرى قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، (1): (إذا سمعتُم النداء فقولوا
مثل ما يقول المؤذن)، قال الإمام: اختلف[ الناس] (2) فى المصلى، هل يحكى المؤذنَ إذا سمعه وهو فى الصلاة ؟ فقيل: يحكيه فى الفريضة والنافلة، وقيل: لا يحكيه فيهما، وقيل، يحكيه فى النافلة خاصة، فمن رأى أن الشغل بالصَلاة أولى لم يحكهِ، ومن قال: يحكيه فيهما قذَم الأخذ بعموم الحديث، ومن قال: يحكيه فى النافلة فلأن الأمر فيها أخذ من الفريضة.
قال القاضى: الثلاث مقالات فى مذهبنا (3)، ويمنع ذلك بالجملة أصحابُ اْبى حنيفة (4)، وأجازه الشافعى فى النافلة، واختلف إذا حكاه فى الصلاة فى جميعه وقال: حى على الصلاة، هل تفسُدُ صلاتُه أم لا ؟ والقولان فيهما فى مذهبنا، وبفسادها قال الشافعى فى النافلة والفريضة (5)، وحكى الطحاوى أنه اختلف فى حكمه، فقيل: واجبٌ، وقيل: مندوبٌ - وهو الصحيح والذى عليه الجمهور - واختلف هل يلزم هذا عند سماع كل مؤذن ؟ أم لاَوَل مؤذن فقط ؟ واختُلفَ فى الحد الذى يحكى فيه المؤذن هل الى التشهدين الاَولن ؟ أم الاَخرين ؟ أم لاَخر الاذَان ؟ ونقلَ القولان عن مالك (6)، ولكنه
(3) (5)
(6)
من المعلم.
(2) ليست فى المعلم.
المنتقى 1 / 131، الاستذكار 4 / 22.
بدائع الصنائع 1 / 155 -
قلت.
بل يعدم فساث!ا قال الثافعى، راجع الأم له 1 / 76، والمجموع 118 / 3.
ولعل السبب الحامل على هذا الوهم من القاضى - رحمه الله - أنه اكتفى فيه بالنقل عن ابن خوازبنداذ الذى نقل عنه - أيضأ - أبو عمر هذا القول فى الاستذكار.
راجع الاستذكار 4 / 23.
والحجة لمن فهب إلى القول فى الترديد إلى أنه إلى آخر ال الفان ظاهر الحديث وعمومه، وحديث عبد الله ابن عمرو الذى أخرجه أبو داود: أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما بال المؤذنين يفضلوننا ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ).
(قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسَلْ تُعط " وقد صححه ابن حبان.
موارد الظمآن 96، -(2/250)
كتاب الصلاة / باب استحباب القول مثل قول المؤذن...
إلخ 251 11 - (384) حَد"ننَا مُحَمَدُ بْنُ سَلمَةَ المُرَادىُّ، حَد"ننَا عَبْدُ ال!هِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةَ وَسَعِيدِ بْنِ أَبِى أَيُّوبَ وَغَيْرِهِمَا، عَنْ كَعْبِ بْنِ عًلقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدُ ال!هِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: " إِذَا سَمِعْتُمُ المُؤَفِّنَ فَقُولوا مِثْلَ
فى القول الآخر إذا حيعل المؤذن فيقول السامع: لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذا جاء فى الحديث فى الأم بعد هذا فى فضل الحاكى للمؤذن، ووجه الأول ائه يحكيه فيما فيه ذكر وشهادة لله وثناءٌ عليه، وما بعد ذلك دُعاءٌ د ع لامٌ، وتكرارلما قد حكى وقال مثل قوله فيه، وقال الشافعى بحكايته فى الجميع، وقال بعض أصحابنا: بل إلى ترجغ التشهدين، وقيل: بل لا يلزمه إلا فى التشهدين، اولأَ فقط.
أ وفى حديث عمر رضى الله عنه إذا قال المؤذن: حى على الصلاة، قال: لا حول
ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حى على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله] (1).
قال الإمامُ: الحيعلةُ ها هنا: الدعاء إلى الصلاة، والأجرُ فى الدعاء يحصُل لمن يسمع أ بها] (2)، فيصح أن يكون ( صلى الله عليه وسلم ) امر من يحكى المؤذنَ أن يجعل الحوقلةَ موضع الحيعلة ليكون له من الأجر نحو ما فاته من أجر الإسماع ة لاَن الذكر الذى أمره أن يحكيَه فى ال الذان يحصُل لمعُلِنهِ ال الجرُ ولمخفيه الاَجر، قال المطرزُ فى كتاب اليواقيت (3) وفى غيره: أن الأفعال التى أُخِذَت من أسمائها سبعةً، وهى: بَسمَل الرجلُ، إذا قال: بسم الله، وسبحل، إذا قال: سبحان الله، وحوقل، إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وحيعل إذا قال: حى على الفلاح، 1 ويجىء على القياس: الحيصلة، إذا قال: حى على الصلاة - ولم يذكره] (4) - وحمْدَل، إذا قال: الحمدُ لله، وهلل، إذا قال: لا إله إلا الله، وجعفل،
- وأبو داود، ! ما يقول إذا سمع المؤذن (524).
ومن ذهب إلى أنه يقولُ كما يقول المؤذن فى كل شىء إلا فى قوله.
حى على الصلاة حى على النلاح.
فحجتهم حديث عمر بن الخطاب هنا.
وإلى التشهد فلحديث الزهرى عن ابن الميب عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): (إذا
سمعتم المؤذد يتشهد فقولوا مل قوله)، وحديث سعد بن أبى وقاص عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): (من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله رباَ، وبمحمد رسو،، وبالإسلام دينا، غفر الله له " أبو داود 1 / 44، والمصنف لابن أبى شيبة
1 / 226، وبحديث عائثة: أن النى عليه السلام كان إفا سمع الأفان قال: " وأنا أشهدُ، وائا أشهد ".
قال أبن عبد البر: ومن قال بهذا الحديث يقول: لا يلزم من سمِع المؤذن أن يأتى بألفاظه إفا ائى بمعناه
من التمثهد، والإخلاص، والتوحيد.
التمهيد 10 / 141.
(1، 2) من المعلم، وهو لفظ الحديث.
(3) فى المعلم: ألياقوت له.
(4) ليت فى المعلم.
ت 157 / أ
252(2/251)
كتاب الصلاة / باب استحباب القول مثل قول المؤذن...
إلخ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلوا عَلىَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلى عَلىَّ صَلاةً صَلى اللهُ عَليْهِ بهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلوا اللهاَ لِى الوَسيلةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلة فِى الجَنَّة لا تَنْبَغِى إِلا لِعَبْد مِنْ عِبَادِ اللهِ.
وَارجُو انْ كُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَالً لِى الوَسِيلةَ حَلتْ لهُ الشًّفَاعَةُ لما.
إذا قال: جُعلتُ فدمَاك، زاد الثعالبى: الطبْقَلة، [ إذا قال] (1): أطال الله بقاءك، والدَمْعَزَةَ، [ اذَا قالَ إ (2): ادام الله عزك، قال غيره: قال ابن الأنبارى /: ومعنى (حىَّ) فى كلام العرب: هَلمَ وأقبل، والمعنى: هلمُّوا إلى الصلاةِ وأقبلوا، وفتحت الياء من حىَّ لسكونها وسكون الياء التى قبلها، كما قالوا: ليْت، ومنه قول عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه -: (إذا ذكر الصالحون فحى هلاً بعُمَر) معناه: أقبلوا على ذكر عمر - رضى الله عنه - قال: ومعنى حىَّ على الفلاح هَلفُواَ إلى الفوز، يقال: أفلح الرجِل إذا فاز وأصاب خيراً، ومن ذلك الحديث الذى يروى (استفْلِحْنى برأيكَ)، معناه: فوزنى، قال لبيد: اعْقلى إن كنتِ لماتعقلى ولقدأفلحَ من كان عقَلْ
معناه: ولقد فاز، وقيل: معنى (حى على الفلاح): هَلضُوا إلى البقاء، أى ائبلوا
على سبب البقاء فى الجنة، والفلحُ والفلاح عند العرب البقاء، قال الشاعر:
لكل همِّ من الهموم سَعَهْ والمُسْىُ والصبح لافلاح معه
أى: لا بقاء ولا خلود.
[ و] (3) قال لبيدٌ:
لوكان حى مُدرِكَ الفلاح أدركه ملاعِبُ الرِماح
وقوله عز وجل: { وَأُولَئكَ هُمُ الْمُفْلحُونَ} (4) قيل: معناه: الفائزون، وقيل: الباقون فى الجنة، والفلحُ والفلاَحُ - أيضا - عند العرب: السَّحورُ.
قال القاضى: قوله: الحيْصَلةُ على قياس الحيعلة غير صحيح، بل الحيعلة تنطلق على (حى على الفلاح)، وعلى " حى على الصلاة)، وكلها حيعلة، ولو كان على قياسه فى الحيصَلة لكان الذى يقال فى (حى على الفلاح): الحيفلة - بالفاء - وهذا لم يُقَل، ! إنما الحيعَلةُ من قوله: حىَّ على كذا، فكيف وهو بابٌ مسموع لا يقاس عليه، وانظر قوله: جعفل، فى: جُعلتُ فداك، لو كان على قياس الحيعلة، لقال: جعلف، إذ اللام مقدَّمة على الفاء، وَكذلك الطبقلة تكون اللام على القياس قبل الفاء والقاف.
وقوله: (سلوا لى الوسيلة)، قال القاصْى: فسئَرها فى الحديث أنها منزلةٌ فى الجنة،
قال أهل اللغة: الوسيلة: المنزلة عند الملك، وهى مشتقة - والله أعلم - من القرب، توسَّل الرجلُ للرجل بكذا إذا تقرث اليه، وتوسَّل إلى ربه بطاعته تقَرَّب إليه بها.
(1، 2) فى المعلم: حكاية قول.
(4) البقرة 50.
(3) من المعلم.(2/252)
كتاب الصلاة / باب استحباب القولما مثل قولما المؤذن...
إلخ
253 12 - (385) حَدثَّنِى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَدُ بْنُ جَهْضَمٍ الثَّقَفِىُ، حَد، شَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسَاف، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب، عَنْ ابيه، عَنْ حدِّهِ عُمَرَ بْنِ الخَطَاب ؛ قَالَ: ً قَالَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): " إِفَا قَالَ المُؤَفِّنُ: ال!هُ كبَرُ اللهُ !كبَرُ.
فَقَالَ أَحَدُكُمْ: ال!هُ كبَرُ التَهُ كبَرُ.
ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلا اللهُ.
قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلا اللهُ.
ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ.
قَالَ: أَشْهَدُ أَنَ مُحَمَّذَا رَسُولُ اللهِ.
ثُمَّ قَالَ: حَىَّ عَلى الصَّلاةِ.
قَالَ:
وفيه مع ما فى غيره من الأحاديث الترغيب فى الدعاء والذكر عند أذان المؤذن، وهى
أحد مظان الإجابة، وفتح أبواب السماء، كما جاء فى الحديث.
وقوله: (فمن سألما لى الوسيلة حلت له الشفاعة): قيل: معنى (حلت): غشيته وحلت عليه، قالما المهلبُ: والصوابُ أن يكون (حلت) بمعنى: وجبت، كما قال أهل اللغة: حَلَّ يحِلُّ وجب، وحل يحُل نزل، ويحتمل أن هذا مخصوصٌ لمن فعَل ما حفخَه ( صلى الله عليه وسلم ) عليه وأتى بذلك على وجهه وفى وقته وبإخلاصٍ وصدق نيَّة، وكان بعض من رأينا من المحققين / يقولما هذا ومثله فى قوله: (من صلى على صلاةً صلى الله عليه عشرا) هو والله أعلم / لمن صلى عليه مُحتسبا مخلصأَ قاضياَ حقه بذلك، إجلالا لمكانه وحُباَ فيه، لا لمن قصد بقوله ودعائه ذلك مجرد الثواب، أو رجماء الإجمابة لدعاشه آلات عليه والحظ لنفسه، وهذا فيه عندى نظر.
وقوله: " إذا قال المؤذن: الله أكبر، فقال أحَدُكم: الله كبر...
) الحديث إلى قوله: (فإذا قال: لا إله إلا اللهُ من قلبه دخل الجنة " لأن فى حكايته لما قال المؤذن من التوحيد والإعظام، والثناء على الله، والاستسلام لطاعته، وتفويض الأمور إليه بقوله عند الحيعلتين: لا حولما ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، دإذ هى دعاء وترغيب لمن سمعها، فإجابتها لا تكون بلفظها بل بما يُطابقها من التسلجم والانقياد، بخلاف إجابة غيرها من الثناء والتشهيدين بحكايتهما، وإذا حصل هذا للعبد فقد حاز حقيقة الإيمان وجماع الإسلام واستوجب الجنة، وكذلك مضمَّن الحديث الاَخر فى القول عند أذات المؤذن: (رضيت بالله ربا...
" الحديث، ومثل هذا من التصريح بحقيقة الإيمان والاعتراف بقواعده.
واعلم أن الأذان كلماتَ جامعةٌ لعقيدة الإيمان ومشتَمِلةٌ على نوعيه من العقليات والسمعيات، فابتدأ بإثبات الذات بقوله: (الله) وما تستحقه من الكمال والتنزيه عن أضدادها المضمَّنة تحت قولك: " الله أكبر)، فإن هذه اللفظة على قلة كلمها واختصار صيغتها مشعرةً بما قلخاه لمتأضَله، ثم صَرَّح بإثبات الوحدانية والإلهية ونفى ضِدصا من الشركة
ت 157 / ب1 / 80
ت 158 / أ
254(2/253)
كتاب الصلاة / باب استحباب القول مثل قول المؤذن...
إلخ لا حَوْلَ وَلأ قُوَظ إلا بالثه.
ثُمَ قَالَ: حَىَ عَلى الفَلاخِ.
قَالَ: لا حَوًْ وَلا قُوَةَ إِلا باللهِ.
ثُمَّ قَالَ: اللهُ ثْبَرُ اللهُ 7فبَرْ.
قَالَ: اللهُ ثْبَرُ اللهُ كبَرُ.
ثُمَ قَالَ: ْ لا إِلهَ إِلا اللّه.
قَالَ: ْ لَا إِلهَ إِلا ال!هِ، مِنْ قَلبِهِ - دَخَلَ الجَنَّةَ).
13 - (386) حَد، شَا مُحَمَدُ بْنُ رمحٍِ، اخْبَرَنَا الليْثُ، عَنِ الحُكَيْ! بْنِ عَبْدِ الله بْنِ قَيْس القُرَشِى.
ح وَحَد، شًا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حدّثنَا ليْمث، عَنِ الحُكَيْم بْنِ عَبْد اللهِ، عَنْ عًامِرِ ابْنِ سًّعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ، عَنْ سَعْد بْنِ أً بِى وَفاصٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ َ أنَّهُ قَالَ: (مَنْ قَالَ حينَ يَسْمَعُ المُؤَفَنَ: أَشْهَدُ أَنَْ لا إِلهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهُ، وَأَنَ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُوَلهُ، رَضِيتُ بِال!هِ رَئا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولآ، وَبِالإِسْلام دِينَا، غُفِرَ لهُ ذصنبُهُ لما.
قَالَ ابْنُ رُمْحٍ فِى رِوَايَتِه: (مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ المُؤَفَنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ)، وَلمْ يَذْكُرْ
قُتَيْبَة قَوْلهُ: وَأَنَا.
المستحيلة فى حقه، وهذه عُمدةُ الإيمان والتوحيد المقدَّمة على سائر وظائفه، ثم ابتدأ بإثبات النبوة لنبينا ( صلى الله عليه وسلم ) ورسالته لهداية الخلق ودعائهم الى الله، إذ هى تاليةُ الشهادتين، وموضعها من الترتيب بعد ما تقدم لأنها من باب الأفعال الجائزة الوقوع، وتلك المقدمات من باب الواجبات، وهنا كَمل تراجم العقائد - العقليات فيما يجبُ ويستحيل ويجوز فى حقه تعالى، ثم دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات فصَرَّح بالصلاة ثم رتبها بعد إثبات النبوة، إذ معرفة وجوبها من جهته ( صلى الله عليه وسلم ) لا من جهة العقل، ثم الحث والدعاء إلى الفلاح - وهو البقاء فى النعيم.
وفيه الإشعار بأمور الاَخرة من البعث والجزاء - وهى آخر تراجم العقائد الإسلامية (1)، ثم تكرر ذلك عند إقامة الصلاة للإعلام بالشرع فيها للحاضر (2) ومن قرُب، وفى طى ذلك تأكيد الإيمان وتكرارُ ذكره عند الشروع فى العبادة بالقلب واللسان، وليدخُل المصلى فيها على بَيِّنَة (3) من أمرِه وبصيرة من / إيمانه، ويستشعر عظيم ما دخل فيه وعظيم حق من عَبلمَه، وجزيل ثوابِه على عبادته.
(1) الممعيات.
(2) فى ال الصل: للحاظر.
(3) فى الأصل: نيَّةِ، واثمبت من ت.
(2/254)
كتاب الصلاة / باب فضل الاَذان...
إلخ
255
(8) باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه
4 ا - (387) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْر، حدثنا عَبْدَةُ عَنْ طَلحَةَ بْنِ يَحْيَى،
عَنْ عَمِّهِ ؛ قَالَ: كُنْتُ عنْدَ مُعَاويَةَ بْنِ أَبى سُفيَانَ، فَجَاءَهُ المُه - فٍّ يَدْعُوهُُإلَىىالضَلاَةِ.
.
فَقَالَ
مُعَاوِيَةُ: سَمِعْتُ رَسُولً اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (المُؤَذَن!نَ أطوَلُ الئاسِ اعْناقًا يوْمَ القِيَاضَا).
وقوله: (المؤذنون أطول الناس أعناقا يوأ القيامة)، قال الإمام: اختلف فى تأويل هذا، فقيَل: معناه: أكثر الناس تشوفا إلر، رحمة الله ة لأن المتشوف يطيل عُنقَه لما يتشوف إلية، فكنى عن كثرة ما يرونه من ثوابهم بطول أعناقهم، وقال النضر بن شميل: إذا ألجمَ الناس العرفُ يوم القيامة طالت أعناقهم لئلا يغشاهم ذلك الكرب، قال يونس بن عبيد: معناه: الدنو من الله، وهذا قريب من الأول الذى ذكرناه، وقيل: معناه: أنهم رؤساء، العرب تصف السادة بطول الاَعناق، قال الشاعر:
طوال أنضية الاَعناق والفَمَم
وقيل: معناه: أكثر أ الناس] (1) أتباعًا، وقال ابن الأعرابى: معناه: أكثر الناس اعمالأَ، وفى الحديث: (يخرج عُنقٌ من النار): أ أى طائفةً] (2)، يقال: لفلان عُنق من أ الخير] (3)، أى قطعةً.
ورواه بعضهم: (إعنافا): اى إسراعًا إلى الجنة، من سير العَنَق، قال الثاعر:
ومن سيرها العنَقُ المُسْبَطِر والعجَز فيه بَعد الكلال
ضرل! من السير، ومنه الحديث: (كان يسيرُ العنَقَ فإذا وجد فجوَةً لصَ) (4)،
ومنه الحديث أ الاَخر] (ْ): ا لا يَزالُ الرجلُ مُعنقًا ما لم يُصبْ دمًا) (6): يعنى منبسط فى سيره يوم القيامة.
قال الإمام: قد احتج بهذا الحديث من راى[ أن] (7) فضيلة الأذان كبر (8) من
(1) من المعلم.
(2) فى الأصل: عنق: أى طائفة، والمثبت من ت.
والمذكور جزء حديث أخرجه الترمذى فى أول كاب صفة جهنم عن أبى مريرة بلفظ: "تخرُج عُنُقٌ من النار يوم القيامة لها عينان تبصُران، وأذنان تسمعان، ولان ينطق، يقولُ: إنى وُكَلتُ بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها اخر، وبالمصورين)
4 / 1 0 7، وكذا أحمد فى المسند 2 / 336، 3 / َ.
4، 6 / 0 1 1.
(3) فى المعلم: الخيل.
(4) سيرد ان شاء الله فى الجج، وأخرجه البخار ؟، فى الجج والجهاد.
(5) من !، وليست فى المعلم.
(6) أبو ثاود، كالفق، بفى تعظيم قتل المؤمن (4270).
(7) من المعلم.
(8) فى المعلم: أكثر.
256 (2/255)
كتاب الصلاة / باب فضل الاَذان...
إلخ
(... ) وَحَد"نَنِيهِ إسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبِرَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدثنَا سُفْيانُ، عَن طَلحَةَ بْنِ
يَحْمىَ، عَنْ عِيسى بْنِ طَلحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاويَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِهِ.
15 - المه 3) حَدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد وَعثمانُ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وإِسْحَقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ - قَالَ
إسْحَقُ: أَخْبَرَنَا.
وَقَالَ الاَخَرَانِ: حَدَ، شًا جَرِيرٌ - عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أبى سُفْيَانَ، عَنْ
جَابِرٍ ؛ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (إنَّ الشَّيْطَانَ إذَا سَمِعَ النِّداءَ بالصَّلاَةِ، فَصبَ حَتَّى
يَكُونَ مَكَانَ الروحَاءِ).
قَالَ سُلَيْمَانُ: فَسَالتُهُ عَنِ الروحَاءِ ؟ فَقَالَ: هِىَ مِنَ المَدِيَنِةِ سِتَّةٌ وَثَلاُثونَ مِيلاً.
(... ) وحلّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ ابِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالا: حَد*شَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ
الأعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.
16 - (389) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإسْحَقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظ
لِقُتيْبَةَ - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا.
وَقَالَ اَلاَخًرَانِ: حَدررشًا جَرِير! - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِى
صَالحٍ، عَنْ أَبى هُرَيْرَفَ عَنِ الثبى ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إِنَّ الشَّيْطَانَ إذَا سَمِعَ النِّداءَ بِالضَلاَةِ أحَالَ
لَهُ ضُرَاط!، حَتًّى لاَ يَسْمَعَ صَوْتَهُ، فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَصَ، فَإِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ ذَهَبَ
فضيلة الإمامة، وفى ذلك اختلاف بين العلماء (1)، أيهما أفضل المؤذن أم الإمام ؟ واحتج
من قال: إن الإمامة أفضل: بأنه كان ( صلى الله عليه وسلم ) يؤم ولم يكن يؤذن، وما كان ( صلى الله عليه وسلم ) ليقتصر
على الأدنى ويترك الاَعلى، واعتذر عن ذلك أنه على ترك الاَذان لما يشتمل عليه من
الشهادة له بالرسالة والتعظيم لشأنه فترك ذلك إلى غيره، وقيل ة إنما ترك ذلك لاَن فيه الحيعلة، وهى الأمر بالإتيان إلى الصلاة، فلو أمَرَ فى كل صلاة بإتيانها لما استخفَّ أحدٌ
ممن سمعه التأخر وإن دعته الضرورة إليه، وذلك مما يشق، وقيل أيضًا: لاَنه كان ( صلى الله عليه وسلم )
فى شُغلٍ عنه[ بأمور المسلمين وعن مراعاة أوقاته] (2)، وقد قال عمر - رضى الله
عنه -: " لو أطقتُ الأذان مع الخُلَّيفى لأذنت) (3) والخليفى: الخلافة.
قال القاضى: فهب أبو جعفر الداوثى إلى معخى قول عمر فى هذا، أنه فى أذان
الجمعة لاَن الأذان إنما يكون بين يدى الإمام فيها، والإمامة للخليفة فلا يتفق له الأذان
لذلك، وهذا معنى كلامه.
وقوله فى الشيطان: "إفا سمع النداء أحالَ وله ضراط) مثل قوله فى الحديث الآخر:
80 / ب(أدبر) يقال /: أحَالَ إلى الشىء إذا أقبَلَ إليه هاربًا، قال يعقوبُ: وأحال عليه:
(1) فى المعلم - أهل العلم.
(2) لشت فى المعلم.
(3) لفظة كما فى المصنف لابن أبى شيبة: " لو كنت أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت " 1 / 235.
(2/256)
كتاب الصلاة / باب فضل الأذان...
إلخ 257 حَتَّى لاَ يَسْمَعَ صَوْتَهُ، فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ لما.
17 - (... ) حدثّنى عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الوَاسِطِى، حدثنا خَالد - يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللّهِ - عَنْ سُهَيْل، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إذَا أَفَّنَ المُؤَفِّنُ أَدَبَرَ الشئَيْطَانُ وَلَه! حُصَا صلا.
المحبل عليه.
وقوله: (وله حُصاص! " بمعنى قوله فى الحديث الاَخر: " وله ضُراطٌ ) وقد قيل: الحُصاص / شدةُ العَدْوِ، قالهما أبو عبيد (1)، وقال عاصم بن أبى النجود: إذا صَرَّ بأذنيه ومصَعَ بذَنَبِه وعدا فذلك الحُصاص (2).
وهذا يصح حمله على ظاهِره، اذ هو جسم مُتغذ يصح منه خروج الريح، وقيل: يحتمل انها عبارة واستعارةٌ عن شدةَ الخوف والنفار كما يعترى الحمارَ.
وهروب الشيطان عن النداء لعظيم أمره عنلَه، وذلك - والله أعلم - لما اشتمل عليه
!ن الدعاء بالتوحيد، دإظهار شعار الإسلام، وإعلان أمره كما فَعَل يوم عرفة، لما راْى من اجتماع عباد الله على إظهار الإيماد، وما ينزل عليهم من الرحمة (3)، وقيل: إنما يَبْعُد لئلا يسمع تشهد ابن اَدم فيشهد له بذلك - كما جاء فى الحديث: الا يسمع مدى صوته جنٌ ولا أنسٌ ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة) (4) وقيل: هذا عمومٌ المراد به الخصوص، وأن ذلك فى المؤمنين من الجن والإنس، وأما الكافِر فلا شهاثة له، وهذا لا يُسلَّمُ لقائله لما جاء فى الاَثار من خلافِه، وقيل[ أيضًا: إن] (5) هذا ممن يصحّ منه الشهاثة ممن يسمع، وقيل: هى عامةٌ فيمن يسمع وفيمن لا يسمع من جماد، وأن الله تعالى يخلق لها حينئذ ولمن لا يسمع أ ممن لا يعقل] (6) من الحيوانات إثواكًا لاَذانه وعقلأ ومعرفةً لما يشهدُ به، فهو على كل شىء قدير - وإلى معنى هذا ذهب ابنُ عير لقوله للمؤذن: (يشهد لك كل رطبٍ ويابسٍ ) (7).
(1) غريب الحديث 4 / 181.
(2) فسرت بهامش ت بقوله.
ومعى صَرَ إذا جمع أذيه، ومصع ضرب بذنبما.
(3) يعى بذلك ما اخرجه مالك فى الموطأ عن طلحة بن عبيد الله بن كريز، أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال: (ما رؤى إبليس فى يوم هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحَرُ ولا أغيظ منه فى يوم عرفة، وذلك مما يرى مأ تنزل الرحمة والعفو عن الدنص ب، إلا ما رأى يوم بدر لما قالوأ.
يا رسول الله، وما رأى يوم بدر ؟ قال: (أما
إنه رأى جبريل - عليه السلام - يَزعُ الملائكة ثا، كالحق بجامع الحا / 422 -
(4) البخارى: فى الأذان، برفع الصوت بالنداء، النسائى فى الصلاة، برفع الصوت بالاء!ان، ابن ماجة فى الصلاة، بفضل الأذان وئواب المؤذنين.
(5) فى ت: هذأ أيضا.
(6) سقط مأ الاَصل، والمثبت مأت.
(7) مصنف ابن أبى شيبة 1 / 235، وعن أبى هريرة مثله أيضا -
ت 158 / ب
ت 159 / أ
258 (2/257)
كتاب الصلاة / باب فضل الأذان...
إلخ 18 - (... ) حدّثنى امَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ، حدثنا يَزيدُ - يَعْنِى ابْنَ زُرَيع - حَدثنَا رَوْخ،
عَنْ سُهَيْلٍ، قَالَ: أَرْسَلَنِى أَبِى إِلَى بَنى حَارِثَةَ، قَالَ: وَمَعِى غُلاَمو لَنَا - أَوْ صَاحب لَنَا - فَنَادَاهُ مُنَادٍ مِنْ حَائط باسْمِهِ: قَالَ: وَأَشْرَفَ الَّذى مَعى عَلى الحَائط فَلَمْ يَرَ شَيْئا.
فَذَكَرْتُ ذَلك لا"بِى فَقَال: َ لَوَ شَعَرْتُ أَتكَ تَلقَى هَذَا لًم ارْسَلكَ، ولَكن إِذَا سَمعْتَ صَوْتًا فَنَاد بِاَلصلاَة، فَإنِّى سَمعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحدِّثُ عَنْ رسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم )، أً نَهُ قَالَ: (إِن الشَّيْطَانَ إذَاَ نُودِىَ بِاَلصَّلَاَةِ وَتَىَ وَلَهُ حُصَاصن).
19 - (... ) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد.
حدثنا المُغيَرةُ - يَعْنِى الحزامِى - عَنْ أبى الزَناد، عَن الالمحرَجِ، عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ ؛ أَن اَلنَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إِذَا نُودىَ للصّلاَة ادْبَرَ الشئَيْطَانُ لَهُ ضُرَاطو حًتَّى لاَ يَسْمَعَ التَأذينَ، فَإذَا قُضِىَ التَّأذينُ أَقْبَلَ، حَتَىَ إِذَاَ ثوِّبَ بَالصَّلاَة أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِىَ التَثْويبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الَمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ لَهُ: اذَكُرْ كَذَاَ وَاذكُرْ كَنَا.
لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ، حَتَّى يَظَلَّ الرخلُ مَا يَدْرِى كَمْ صَلَى).
وقيل: بل لما فى ذلك من الدعاء للصلإة التى فيها السجود الذى بسبب تركه وعصيانه
عنه لُعن الشيطان.
قال بعضُهم: وهَذا يرده ما ذكر فى الحديث أنه: (إذا قُضى التثويبُ المحبل...
) وذكر وسوستَهُ للمُصلى.
وقد لا يلزم هذا الاعتراض، إذ لعل نفارَه إنما كان من سماع الأمر والدعاء بذلك لا برؤيته ليغالط نفسه ائه لم يسمع دعاءً ولا خالف أمرًا.
وقيل: بل ليأسه من وسوسة الإنسان عند الإعلان، وانقطاع طمعه أن يصرت عنه الناس، حتى إذا سكت رجع لحاله التى أقدره الله عليها، من تشغيب خاطره ووسوسة قلبه.
وقيى له: (حتى إذا ثُوِب بالصلاة): قال الطبرى: ثوب أى صُرخ بالإقامة مرة بعد
مرة ورُجَع، وكل مُردد صوْتًا بشىء فهو مثوِّبٌ، ولهذا قيل للمُرحَع صوته بالأذان بقوله: (الصلاة خيرٌ من النوم): مُث!بٌ، وأصله من ثاب إلى الشىء إذا رجَعَ، قال غيره: دإنما قيل لقوله: (الصلاة خير من النوم) تثويبًا ؛ لاءنهُ راجعٌ إلى معنى ما تقدَّم من قوله: (حى على الصلاة حى على الفلاح)، وقيل: لتكراره له مرتين.
قال الخطابى: التثويب: الإعلام بالشىء ووقوعه، وأصله: أن الرجل إذا جماء فزعًا لوح شوسِه (1)، وقال ابن نافع: معناه: إذا نودى لها، وقال الهروى: التثويب - أيضا - الإقامة، وقال عيسى بن دينار: معناه: أقيمت الصلاة، (2) وهذا أصح / التفسحر بدليل قوله فى الأم فى هذا الحديث من رواية ابن أبى شيبة: (فإذا سمع الإقامة ذهب) (3)، ولما جاء فى الحديث الآخر: (إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون) ويروى: (أقيمت الصلاة).
(1) معالم السق 155 / 1.
(3) ابن أبى شيبة فى مصنفه 1 / 229.
(2) المنتض 133 / 1.
(2/258)
كتاب الصلاة / باب فضل الاَذان...
إلخ 259 20 - (... ) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدثنَا عَبْدُ الرراقِ، حَدذَلنَا مَعْمَر، عَنْ هَمَّام بْنِ مُنبَه، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم )، بمثْله.
غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: (حَتَّى يَظَل الرخلُ إِنْ يَدْرِى كيفً صَلَّى لما.
ًً
وقوله: ! حتى يخطر بين المرء ونفسه): قال الباجى: معناه: يمُرُ فيحولُ بين
المرء وما يريد من نفسه من إقباله على صلاته وإخلاصه (1) وعلى هذا رواه أكثرهم بضم الطاء، وضبطناه عن أبى بحر بكسرِها، من قولهم: َ خطر البعير بذَنَبه إذا حركه، وكأنه يريدُ حركته بوسوسة النفس وشغل السر.
وقوله: (حتى يظل الرجلُ إنْ يدرى كم صلى): يعنى يصير، قال الله تعالى:
{ ظَلَّ وَجْهُهُ مسْوَذًا} (2)، كذا رويناه عن شيوخنا بالظاء، وقيل: (يظل) بمعنى: يبقى ويدوم، وأنشدوا عليه:
ظَللْتُ ردائى فوق رأسى قاعدا (3)
وحكى الداوثى ائه روى ((يَضلُ) بمعنى: ينسى ويذهب ؟ همُه، قال الله تعالى:
{ أَن تَف!لَّ اٍحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اٍحْل!اهُمَا الأً خْرَى} (4).
وقوله: (إن يدرى كم صلى): رويناه بكسر الهمزة عن اكثرهم، ومعناه: ما يدرى، ويُروى: (ال يدرى) بفتحها، وهى رواية أبى عمر بن عبد البر، وقال: هى رواية أكثرهم (5)، وقال: ومعناها: لا يدرى، وكذا ضبطها الاَصيلى فى كتاب البخارى، ولا يصح تأويل النفى وتقدير لا مع الفتح، و(نما يكون بمعنى ما والنفى مع الكسر.
وقد رُوى هذا الحديث فى كتاب مسلم فى رواية قتيبة بالتفسيرين معا: ا لا يدرى،
وما يدرى "، وفتحها لا يصح إلا على رواية من روى: (يَضِل) بالضاد، فيكونإ إنْ) مع الفعل بعدها بتأويل المصدر ومفعول ضلَّ، أى يجهل ثوايته وينسى عدد ركعاته.
(1) المئتقى 134 / 1.
(2)1 لخحل: 58.
(3) بقيته.
أعد الحصى ما تنقضى عبراتى.
التمهيد 18 / 319.
(4) البقرة: 282 -
(5) رأجع: ا لتمهيد 18 / 305.
81 / ءا
260 (2/259)
كتاب الصلاة / باب استحباب رفع اليدين...
إلخ
(9) باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة
الإحرام والركوع، وفى الرفع من الركوع
وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود
21 - (390) حل!ثنا يحيى بْنُ يحيى التَّمِيمِىُّ وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُوَ بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ - واللَّفْظُ لِيَحْىَ - قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُهْرِىِّ، عَنْ سَالِبم، عَنْ أَبيه ؟ قاَلَ: رَأيْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ): إذَا افْتَتَحَ الضَلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِىَ مَنْكِبَيْهِ، وَقَبْلً أًنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوع، وَلاَ يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.
وقوله: (كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحافى منكبيه وقبل أن يركع، دإفا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين)، قال الإمام: اختلف قول مالكٍ فى الرفع عند الركوع والرفع منه، وإنما قال بإسقاطه مع صحة الرواية[ له] (1) لما وقع فى[ ظواهر أخر] (2) يدل على إسقاطِه ؛ ولأن رواية سالم عن أبيه عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ورواية نافع موقوفة على ابن عُمَرَ (3).
قال القاضى: أما رواية سالم عن ابيه عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فلا مطعن فى اتصالها ورفعها
عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ولا.
علة فيها عند / أهل صنعة الحديث، قال أبو عمر: حديث ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى هذا، حديث لا مطعن فيه لأحَدٍ من أهل العلًم
(1) من المعلم.
(2) فى الأصل: ظاهر آخر، والمثبت من ت -
(3) وكذلك اختلفت الرواية عن مالك فيه، فحيث جاءت رواية محمد بن الحسن موافقة لرواية مسلم جاءت رواية يحيى بغير ذكر الرفع عند الركوع، وتابعه على ذلك جماعة من الرواة للموطأ عن مالك منهم القعنبى، وائو مصعب، وابن بكير، وسعيد بن الحكم بن أبى مريم، ومعن بن عيسى، والثافعى، ويحيى بن يحيى النيابورى، واسحق بن الطباع، وروح بن عبادة، وعبد الله بن نافع الزبيرى، وكامل
ابن طلحة، واسحق بن ابراهيم الحنينى، وأبو حذافة احمد بن إسماعيل، وابن وهب، فى رواية ابن أخيه عنه، وتابع يحيى فذكر الرفع عند الانحطاط إلى الركوع ابن وهب، وابن القاسم، ويحيى بن سعيد القطان، وابن أبى اويى، وعبد الرحمن بن مهدى، وجويرية بن أسماء، وابراهيم بن طهمان، وعبم
الله بن المبارك، وبشر بن عمر، وعثمان بن عمر، وعبد الله بن يوسف التنيسى، وخالد بن مخلد، ا ومكى بن إبراهيم، ومحمد بن الحسن الشيبانى، وخارجة بن مصعب، وعبد الملك بن زياد النصيبى أ وعبد الله بن نافع الصائغ، وأبو قرة موسى بن طارق، ومطرف بن عبد الله، وقتيبة بن سعيد.
ها
هذه الصورة مال ابن عبد البر وقال.
وهو الصواب.
التمهيد 9 / 210.
(2/260)
كتاب الصلاة / باب استحباب رفع اليدين...
إلخ
261
بالحديث (1).
وقد اختلف العلماء فى الرفع فى الصلاة، والمعروف من عمل الصحابة
ومذهب جماعة العلماء بأسرهم - إلا الكوفيين - الرفع أ فى الصلاة] (2) / عند الافتتاح ت 159 / بوعند الركوع والرفع منه، وهى إحدى الروايات المشهورات عن مالك، وعمل بها كثير من
أصحابه ورووها عنه، وأنه اخر أقواله (3)، وروى عنه لا رفع إلا فىًا لافتتاح - وهى أشهر
الروايات عنه (4) - وهو مذهب الكوفيين على حديث ابن مسعود والبراء: (أنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان
يرفع يديه عند الإحرام مرةً لا يزيد عليها)، وفى رواية أخرى: "ثم لا يعود) (ْ)،
وروى عنه فى المختصر الرفع فى موضعين عند الافتتاح وعند الرفع من الركوع على ما ذكر
فى حديث ابن عمر فى موطئه من رواية جماعة من رواة الموطأ لم يذكروا فيه الرفع عند
الركوع، وجماعة من الرواة ذكروه، وروى عنه: الا رفع فى أول الصلاة ولا فى شىء
منها)، ذكره ابن شعبان وابن خويزمنداد وابن القصار، وهى أضعف الروايات عنه (6)،
وتأولها بعضهم على تضعيفه الرفع فى المدونة، وهذا على ظاهر ما جاء فى بعض روايات
أحاديث ابن مسعود: (أنه ( صلى الله عليه وسلم ) رفع يديه فى أول الصلاة ثم لم سُدْ)، على أن هذا
يحتمل عندى ما هو أظهر من الرفع أول الصلاة، ثم لم يَعُد له أئناءها، كما جاء فى
الرواية الاَخرى مفسرًا، وذهب ابن وهب من أصحابنا إلى الرفع عند القيام من اثنتين،
وقد خرَّجه البخارى فى حديث ابن عُمر (ًدإذا قام من الركعتين رفع يديه) (7)، وذكر أن
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يفعل ذلك، وذكره أبو داود فى حديث أبى حميد الساعدى فى عشرة
من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، وروى عن بعض أهل الحديث الرفع عند السجود والرفع
منه، وقد جاءت بذلك آثارٌ لا تثبت.
وليس هذا الرفع بواجب ولا شىء منه عند العلماء إلا داود فأوجبه عند تكبيرة الإحرام،
(1) السابق 9 / 216، ثم قال: ورواه عن النبى ( صلى الله عليه وسلم )، كما رواه ابن عمر ثلاثة عشر رجلأ من الصحابة، ولم
يرو عن أحد من الصحابة ترك الرفع عند كل خفض ورفع من لم يختلف عنه فيه، إلا عبد الله بن
مسعود وحده.
(2) سقط من الأصل، والمثبت من ت.
(3) قال أبو عمر: قال جماعة من أمل العلم: ان إسقاط ذكر الرفع عند الانحطاط إما أرى من مالك، وهو
الذكما كان ربما وهم فيه ؛ لاءن جماعة حفاظا رووا عنه الوجهين جميعا.
السابق 9 / 212.
(4) راجع: المدونة الكبرى 1 / 68.
(5) قلت.
وروكما الكوفيون عنه - رضى الله عنه - مثل ذلك وبه أخذ ائو حن!فة، والوركما، وروى المدنيون
عنه الرفع من حديث عبيد الله بن أبى رافع عنه، وكذلك اختلف عن أبى هريرة، فروكما عنه نعيم المجمر،
وأبو جحفر القارى أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وروى عنه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أنه كان
يرفع يديه إذا ركع، ! إذا رفع رأسه من الركوع.
قال أبو عمر.
ورواية الأعرج مفسرة، ورواية نعيم مجملة محتملة للتأويل.
التمهيد 9 / 216.
(6) قال ابن خويز منداد: اخخثفت الرواية عن مالك فى رفع اليدين فى الصلاة، فمرة قال: يرفعُ فى كل
خفضٍ ورفع، على حديث ابن عمر، ومرةً قال: لا يرفع إلا فى تكبيرة الإحرام، ومرة قال: لا يرفع
أصلاً.
قال.
والذى عليه أصحابنا: أن الرفع عند الإحرام لا غير.
(7) البخارى فى صحيحه، كالصلاة، برفع اليدين إذا قام من الركعتين ا / ولا ا.
262 (2/261)
كتاب الصلاة / باب استحباب رفع اليدين...
إلخ وخالفه بعض أصحابه فلم يوجبوه، وقال بعضهم: هو واجبٌ كله (1)، قال بعض المتكلمين: كان شرع الرفع فى أركان الصَّلاة أولا علامةً للاستسلام (2) لقرب عهدهم بالجاهلية والإبائة (3) عن الإسلام، فلما أنسوَا بذلك واطمأنت قلوبهم خفف عنهم وأبقى فى أول الصلاة علامة على الدخول فيها لمن لا يَسمعُ التكبير.
وقوله: (حتى يحاذى منكبيه) (4) وفى الحديث الآخر: (حتى يحاذى بهما أذنيه) (ْ)
وفى الاَخر: (فروع أذنيه) (6) وفى غير كتاب مسلم: (فوق أذنيه مَدّا مع رأسه) (7) وفى رواية أخرى: "إلى صدره) (8)، وبحسب هذه الأحاديث اختلف العلماء فى الاختيار من فعلها، فذهب عامة أئمة الفتوى على الحديث الأول: (يرفعها حذو منكبيه)، وهو أصح قولى مالك وأشهره، والرواية الانحرى عنه: (إلى صدره)، وذهب ابن حبيب إلى رفعهما حذو أذنيه.
وقد يجمع بين الاَحاديث وبين الروايتين عن مالك بأن يكون مقابله أعلى صدره، وكفاه حذو منكبيه، وأطراف أصابعهما مع أذنيه، وإلى هذا ذهب بعض مشايخنا (9) ونحوه للشافعى إلا ذكر الصدر (ْا)، وهو صفة ما جاء فى الحديث، وتجتمع الأحاديث إلا فى زيادة الرواية الأخرى (فوق رأسه)، وقال بعضهم: هو على التوسعة، وذهب الطحاوى إلى أن اختلاف الاَثار لاختلاف الحالات.
وكما جاءت بها الروايات، فإلى صدره وحذو منكبيه أيام البرد وأيديهم تحت أكسيتهم - كما جاء فى الأثر - (11) ومع اذانهم وفوق رؤوسهم عند إخراجها.
(وفروع أذنيه): أى أعاليها، وفرع كل شىء اعلاه، وقد روى عن ابن عمر أنه كان يرفَعُ فى الإحرامِ حذو منكبيه وفى غيره دون ذلك (12).
(1) 1 لمحلى! / 235.
(2) وقال أبو عمر: إنه خضوع واستكانة واستسلام وزينة الصلاة، وابتهال وتعظيم لله تعالى، واتباع لسنة رسوله - عليه اللام.
قال: وقال عقبة بن عامر: بكل إشارة عشر حنات، بكل إصبع حسنة.
ا لتمهد 9 / 225، 1 لاستذكلى 4 / 97، ما.
(3) فى الأصل.
والإبانة، والمثبت من ت.
(4) المنكب: هو مجمع عظم العضد والكتف.
(5) سيأتى برقم (391 / 25) بالباب.
(6) سيأتى برقم (391 / 26) بالباب.
وأخرجه الطبرانى فى الكبير عن طريق حماد بن سلمة عن قتاثة 19 / 284.
(7) غاية ما وقفت عليه فى هذه الرواية هو فيما أخرجه عبد الرزاق فى المصنف عن طاووس أنه قال: التكبيرة الأولى التى للاستفتاح باليدين أرفع مما سواهما من التكبير، قال: حتط يخلف بها الرأس، قال ابن جريج: رأيت ئنا ابن طاووس يخلف بيديه رأسه.
وعن ابن جريج قال: قد بلغنى عن عثمان أنه كان يخلف بيديه أذنيه 2 / 70.
(8، 9) المتتقى 143 / 1.
(10) الأم 1 / 104.
(11) يعنى به - والله أعلم - ما أخرجه أبو داود عن أبى وائل بن حُجر قال: صلَيتُ مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فكان إذا كثر رفع يديه، قال: ثُمَّ التحفَ، ثم أخذ شمالَه بيمينه، وأدخَل يديه فى ثوبه، قال: فإذا أراد
أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، د ذا أراد أن يرفع راْسه من الركوع رفع يديه ثم سجَد، ووضع وجهه بين كفيه، واذا رفع رأسهُ من السجود - اْيضا - رفع يديه حتط فرغ من صلاته.
أبواب تفريع استفتاح الصلاة، برفع اليدين فى الصلاة 166 / 1.
(12) راجع: المصنف لعبد الرزاق 2 / 67.
(2/262)
كتاب الصلاة / باب استحباب رفع اليدين...
إلخ 263
22 - (... ) حدثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَد، لنَا عَبْدُ الرَّزاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيُجٍ، حَدثنِى
واختلف أصحابنا فى صفة رفعها، فقيل: قائمتان، كما جاء فى الأحاديث:
(يملُ!ا مدًا)، وهو مذهب العراقيين من أصحابنا، وقيل: منتصبتان بطونهما إلى السماء.
وذهب بعضهم إلى نصبهما قائمتين، لكن تكون أطراف الاَصابع منحنيةً قليلاً، وقيل غير
هذا.
ثم اختلفت الرواية فى وقت رفعها من الدخول فى الصلاة، فجاء فى بعضها: "إذا
كبَّر رفع يديه)، وفى بعضها: (إذا افتتح الصلاة) و(إذا قام للصلاة رفع يديه ثم يُكئردا،
وهذا يشعر باستصحابها ومقارنتها، وجاء فى حديث مالك بن الحويرث: (كان إذا صلى
كبر ثم رفع يديه)، وكلها يشعِر أن الرفع مع التكبير ومقارن له أو مقارب، حتى قد
يمكن تقديم أحدهما أحيانًا على الآخر وقبل كماله لا على ما يفعله العامة من رفع الأيدى
كذلك، وهى فى الدعاء والتوجه وتطويل ذلك، فذلك مكروه عند مالك (1) وأهل العلم* !!! وإن رخص فيه بعضهم عند الدعاء، فعلى غير هذه الصورة وبغير رفع، بل ببسط الأيدى وظهورها إلى السماء للرهب - كما جاء فى الحديث - ورخص بعضهم فى كون بطونها
للسماء وقال: هذا الرغب، فيكون هذا وهما منخفضتان، فإذا أخذ فى التكبير رفعهما ثم ارسلهما.
ثم اختلف فى معنى الرفع، فقيل: استكانة واستسلام وأنها صورة المستكين المستسلم،
وكأن الأسير إذا غُلب مَدَّ يديه علامةً لاستسلامه، وقيل: استهوالٌ لما دخلَ فيه، وقيل:
لتمام القيام، وقيل: إشارة لطرح أمور الدنيا وراء ظهره، وإقباله بكليته على صلاته،
ومناجاة ربه كما تضمنَّ ذلك قوله: الله أكبر، فيطابق فعله قوله، وقيل: إظهار دإعَلان
بدخوله فى الصلاة عملاً كما أظهرها بالتكبير قولا، وليراه من لم يسْمعه ممن يأتم به.
وهذه المعانى كلها مشاكلة لمن / رأى رفعها منتصبةً وإلى أذنيه، وقيل: خُضوغا 160 / بورهبًا، وهذه مطابقةً لصورة من نصبهما أوحنى أطرافهما.
وقد قيل فى معناها غير هذا من الأقاويل، واظهرها ما ذكرناه، وقد جاء فى الحديث من رواية يحيى بن اليمان: (أنه
( صلى الله عليه وسلم ) كان إذا فيَ !ملاة نشَر أص المَه) (2)، قال الترمذى: أخطأ فى ذلك يحيى ومن
قال: رفع يديه مدًا (3).
وقوله: (كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه ثم كئر): حجة فى تعيين التكبير
للإحرام، وقد قال ( صلى الله عليه وسلم ): (صلوا كما رأيتمونى أصلى، (4)، وقد قال ( صلى الله عليه وسلم ) للذى علَّمه
(1) المدونة 1 / 68 -
(2) الترمذى فى الصلاة، بما جاَ فى نشر الأصابع عند التكبير، وهو من رواية أبى هريرة رضى الله عنه 2 / 5، وقريبا منه ما ذكره ابن عبد البر عن الحن البصرى قال.
كان اصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يرفعون أيديهم فى الصلاة إذا ركعوا، واذا رفعوا كأتها المراوح.
الاستذكار 4 / 5 - ا.
(3) الابق 2 / 6.
(4) الحخارى فى الاَذان، بالأذان للمسافر إذا كانوا جماعة 1 / 162.
264 (2/263)
كتاب الصلاة / باب استحباب رفع اليدين...
الخ ابْن شِهَابٍ عَنْ سَالِبمِ بْنِ عَبْد الله ؛ أن ابْنَ كممَرَ لالَ: كَانَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم )، إذَا قَامَ للضَلاَةِ، رَفع يَلَيْه حَتى تكُوناَ حَذْوَ مَنكبَيْه، ثُمَ كَترَ، فَإِذَا أَرَادَ أنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مثْلَ ذَلك، وَإَذَا رَفَعَ مِنَ الرّكُوعَ فَعَل مِثْلَ ذلك، وَلاً يَفعَلُهُ حينَ يَرْفَعُ رَأسَهُ مِنَ السُّجُودِ.
َ
23 - (... ) حدّثنى مُحَمًّدُ بْنُ رَافِع، حَد*شَا حُجَيْن - وَهُوَ ابْنُ المُثَتى - حَد*شًا اللَيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، ح وَحَدئمنى مُحَمَّدُ بْن عَبْد اللّه بْنِ قُهْزَاذَ، حَئَثنَا سَلَمَةُ بْنُ سُليْمَانَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، كلاَهُمَا عَنِ الزّهْرِىِّ، بِهَذَا الإِسْنَادَ.
كَمَا قاَلَ ابْنُ جُرَيْج: كَانَ رَسُولُ ال!هاّ ( صلى الله عليه وسلم ) إفَا قَامَ للِصَّلَاَةِ رَفَعَ يَلَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبًيْهِ، ئم كَبَّرَ.
24 - (391) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا خَالدُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ خَالدٍ، عَنْ أِبِى قِلاَبَةَ ؛ أَنَهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الحُوَيْرِثِ، إِذَا صَفى كَبَّرَ، ثُم رَفَعَ يَدَيْمِ! وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رفَعَ يَلَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الركُوع رَفَعَ يَديْهِ، وَحَدَت، ال رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَفْعَلُ
الصلاة: (إذا قمت فكبر) (1)، والتحريم واجب عند مالك والثورى والنخعى وربيعة وطاووس وأيوب، وهو قول ابن مسعود وعامة أئمة الفحوى والسلف إلا ما روى عن الزهرى وابن المسيب والحسن والحكم والاَوزاعى وقتادة فى أن التكبير للإحرام سنةً، وأنه يجزئ الدخول فى الصلاة بالنيَّة (2)، وقد تأوله بعضهم على مالك فى مسألة ناسى تكبيرة الإحرام والركوع وأنه يعيد احتياطا (3) على خلاف بين ائمتنا فى تأوً يل المسألة يطول الكلامُ فيه، وعامتهم على اختصاص التحريم بلفظ التكبير إلا أبا حنيفة وأصحابه عامةً فإنهم يجيزون الدخول بكل لفظ فيه تعظيم لله (4)، وأجاز الشافعى: (الله الاكبر) وأجاز أبو يوسف (الله الكبير)، ومالك لا يجيزَ إلا اللفظ المشروع: (الله أكبر) المعهودُ فى عرف اللغة والشرع لا سواه.
وقال بعض المتكلمين: الحكمة فى ابتداء الصلاة بالتكبير إظهار شكر الله وحمده والحناَ عليه على الهداية لها ولتوحيده وعبادته، وامتثالأَ لأمره وحق لقوله تعالى: َ{ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَئ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرون} (5) ثم طابق ذلك قراءته بعد فى أول ما استفتح به
(1) البخارى فى الصلاة، بوجوب القراءة لزمام والمأموم 1 / 192.
(2) قال أبو بكر الأبهرى: على مذهب مالك: الفرائض فى الصلاة خصى عشرة فريضة: أولها النية، ثم الطهارة، وستر العورة، والقيام إلى الصلاة، ومعرفة دخول الوقت، والتوجه إلى القبلة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة أم القراَن، والركوع، ورفع الراْس منه، والسجود، ورفع الرأس منه، والقعودُ الأخير، والسلام، وقطع الكلام.
قال ائو عمر: فلم يذكر الأبهرى من التكجير فى فرائض الصلاة غير تكبيرة الإحرام.
الاستذكار 4 / 122.
(3) المدونة 1 / 63.
(4) وقال: إن افتتح بلا إله إلا الله يجزيه، و(ن قال.
اللهم اغفر لى لم يجزه.
(5) ا لبقرة: 185.
(2/264)
كتاب الصلاة / باب استحباب رفع اليدين...
إلخ
هَكَذَا.
263
25 - (... ) حدتنى أَبُو كَامِل الجَحْدَرِىُ، حَا ننَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَ الةَ، عَنْ نَصْر بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ ؛ أَنًّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ إِذَا كَئرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِىَ بِهِمَا أُذنُيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِىَ بِهِمَا أُفُنَيْهِ، وَإِذَا رَفعً رَأسَهُ مِنَ الرّكُوع، فَقَالَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِك.
26 - (... ) وحدّئناه مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حدثنا ابْنُ أَبى عَدِىٍّ، عَنْ سَعِيد، عَنْ قَتَادفَ بَهذَا الإِسْنَادِ ؛ أَنَّهُ رَأَى نَبِىَّ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
وَقَالَ: حَتَّى يُحَاذِىَ بِهِمَا فُرُوعَ اذُنَيْهِ.
القراءة بقوله: { اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمسْتَقِيم} (1)، اى ثبتن اللى ذلك.
(1) الفاغة ؟ 6 -
266
(2/265)
كتاب الصلاة / باب إثبات التكبير فى كل خفض...
إلخ
(10) باب إثبات التكبير فى كل خفض ورفع فى الصلاة،
إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده
27 - (392) وحدّثنا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالك، عَنِ ابْنِ شِهَاب،
عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْد الرَّحْمَن ؛ أنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّى لَهُمْ فَيكئرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: وَالئَهِ، إِنّى لأَشْبَهُكُمْ صَلاةً بِرَسُولِ الله كلالة.
28 - (... ) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدثنَا عَبْدُ الرراقِ، أخْبَرَنَا اثنُ جُرَيْجِ، أخْبَرنى
ابْنُ شِهَاب، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْد الرَّحْمَن ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ يقُولُ: كاَن رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) إذَا قَامَ إلى الضَلاَة يُكئرُ حينَ يَقُومُ، ثُم يُكبِّرْ حيْن يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: (سَمعَ اللهُ لِمَنْ، ً !،، بر،، ً وً و!يرءص ص ه ص،، ء، حَمِدَه " حِيْنَ يَرْفَعُ صُلبَهُ مِنَ الركوع، ثم يَقول وهو قائم: (ربنا ولك الحمد) ثم يكبر وقوله: ايُكئرُ كلما خفضَ ورفَعَ، وأن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يفعل ذلك) ت هذا الأمر الثابت من فعله ( صلى الله عليه وسلم ) والذى استقر عليه عمل المسلمون وأطبقوا (1) عليه، وقد كان من بعض السلف خلاف أنه لا تكبير فى الصلاة غير تكبيرة الإحرام، وبعضهم يجعل التكبير فى بعض الحركات ثون بعض ويرون أنها من جملة الاَذكار لا من حقيقة الصلاة، وعلى الخلاف فيه يدل قول أبى هريرة: (إنى لأشبهكمْ صلاةً بصر، ة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) )، وقال بعضهم: ليس بسُنة إلا للجماعة ليشعر الإمام بحركة من وراءه (2)، ومذهب أحمد بن حنبل وجوبُ جميع التكبير فى الصلاة (3)، وعامة العلماء على أنه سنةً غير واجب الا
(1) فى الأصل: وأطغهقوا، والمثبت من ت.
(2) ومستندهم فى ذلك ما أخرجه ابن أبى شيبة وابن عبد البر عن عمر بن الحطاب أنه كان لا يتم التكبير، وقد كان عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير لا يتمون.
المصنف
1 / 0 24، 1 لتمهيد 168 / 9.
وقد اخرج أبو داود عن عبد الرحمن بن أبزى أنه صلى خلف النبى ( صلى الله عليه وسلم )، فكان لا يكبر إذا خفض -
يعنى بين السجدتين.
وعلى ذلك قال إسحق بن راهويه: نقصان التكبير هو إفا انحط الى المجود فقط.
قلت: وهذا معارض لحديث الباب وغيره من الأحاثيث الصحيحة، والتى منها حديث مطرف بن
الشخير قال: صلَّيتُ اْنا وعمران بن حصين خلفَ علىَّ بن اْبى طالب، فكان إذا سَجَدَ كثر، دانا رَفَعَ رأسه كئر، يهذا رَفع من الركعتين كبرَ، فلما قضى الصلاة وانصرفنَا اخذ عمران بيدى، فقال لى: أذْكرَنى هذا صلاة محمد عليه السلام.
البخارى فى الصلاة، بإتمام التكبير فى المجود.
قال أبو عمر.
وهذا كله يدذَ على أن التكبير فى الخفض.
والرفع لم يكن مستعملاً عندهم، ولا
ظاهرًا فيهم، ولا مثمهوزا من فعلهم فى صلاتهم، ولو كان ذلك ما كان أبو هريرة يفعله ويقول: إنَّه أشبههم صلاةً برسول الله ( صلى الله عليه وسلم ).
الاستذكار 4 / 116.
(3) وكان ابن القاسم يقَول: من أسقط من التكجير فى الصلاة ثلاث تكبيرات فما فوقها سجد للسهو قبل السلام، فإن لم يسجد بطلت صلاته.
التمهيد 9 / 184.
(2/266)
كتاب الصلاة / باب إثبات التكبجر فى كل خانض...
إلخ 267 حينَ يَهْوى سَاجدًا، ثُمَّ يُكئرُ حينَ يَرْفَعُ رَأسَهُ، ثُمَ يُكبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكبِّرُ حينَ يَرْفَعُ رَأَسَهُ، ثُم يَفْعَلُ مَثْلَ ذَلِكَ فىِ الصًّلاَةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكبِّرُ حينَ يقُومُ مِنَ المًثْنَى بَعْدَ الجُلُوسِ.
ثُمَّ يقُولُ أَبُو هُرَيْرَف إِنِّى لأشْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ).
29 - (... ) حدشْى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِي، حَد، شَا حُجَيْن، حدثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلِ، عَنِ
ابْنِ شِهَاب، أَخْبَرَنى أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْد الرّحْمَنِ بْنِ الحَارِث ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَأن رسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا قَامَ إلىَ الصَّلاَة يُكئرُ حِينَ يقُومُ، بَمثْلِ حَديث ابْن جُرَيْج.
وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِى هُرَيْرَةَ: إِنِّى أَشْبَهُكُمْ صَلَاَةً بِرسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) +ًً
30 - (... ) وحدثنى حَرملَةُ بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أخْبَرَنِى يُونُسُ، عن ابْنِ شهاب، أَخْبَرنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ حِينَ يَسْتَخْلِفُهُ مَرْوَانُ عَلَى الَمَدينَة، إذَا قَامَ للمئَلاة المَكْتُوبَةَ كَبَّرَ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيث ابْنِ جَرَيْجٍ.
وَفى حَديثه: فَإذَا قَضَاَهَاَ وً سَلَّمَ أَقْبَلً عَلَىَ أَهْلِ المَسْجد قَالَ: وَالَّذى نَفْسى بَيَده، إنَى لأَشْبَهُكُم صَلاة بِرَسُولِ ال4 ( صلى الله عليه وسلم ) ٍٍ
بتكجيرة الإحرام (1)، ودليلهم تعليمُ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) للأعرابى الصلاة ولم يذكر له فيها تكبير
الانتقالات وهو موضع غاية البيان (2).
وقوله: / (يُكبَر كلما خفض ورفع): دليل على مقارنة التكبير للحركات وعمارتهات 161 / أ بذكرها، وعليه يدل - أيضا - قوله: "سمع الله لمن حمده) حين يرفع صلبه من الركوع
وقوله: "ثم يكبِّرُ حين يُهوى ساجدًا) وهو قول ىامط الأ، واستثنى! الك وفضهم
من ذلك التكبير عند القيام من الركعتين فلا يكئر حتى يستوِلى قائما، وهو مذهب عمر بن
عبد العزيز، قال مالكً: دإن كبَّر هنا فى نهوضه فهو فى سعَةِ (3).
(1) فى ت: التحريم.
(2) يشير بذلك إلى حديث رفاعة بن رافع الذى أخرجه الأربعة أنه سمع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يقول.
(إذا قام أحدُكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمره الله، ثم ليكبر، فإن كان معه شىَ من القراَن قرأ به، د ان لم يكن معه شىء
من القرآن فليحمد الله وليكبر، ثم ليركع حتى يطمئن راكعَا، ثم ليقم حتى يطمئن قائمًا، ثم يجد حتى يطمئن ساجحًا، ثم ليرفعْ رأسَهْ وليجلس حتى يطمئن جالسَا، فمن نقص من هذا فإنما يُنقصُ من صلاطه.
أبو داود فى الصلاة، بصلاة من لا يقيم صلبه من الركوع والجودا / 226، والنَائى كذلك، ب
اقل ما يجزئ فى عمل الصلاة 59 / 3، أبن ماجه فى الطهارة، بما جاَ فى الوضوء على ما أمر الله تعالى
1 / 156.
والحديث اخرجه أحمد فى المند 4 / 0 34، الحاكم فى المستدرك 1 / 243 وصححه ووافقه الذهبى.
(3) راجع: المنتقى 1 / 143.
268 (2/267)
كتاب الصلاة / باب إثبات التكجير فى كل خفض...
إلخ 31 - (... ) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِىُ، حدثنا الوَديدُ بْنُ مُسْلِبم، حَدثنَنَا الأوْزَاعِى، عَنْ يحيى بْنِ أَبِى كَثيرِ، عَنْ ائى سَلَمَةَ ؛ أنَّ أَبَا هُرَيْرةَ كَانَ يُكبِّرُ فىِ الصئَلاة كُلَّمَا رَفَعَ وَوَضَعَ، فَقُلنَا: يَا ابَا هُرَيْرَةَ، مَا هَنَا التَكْبِيرُ ؟ قَالَ: إنَّها لَصَلاَةُ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
32 - (... ) حدّثنا قُتيْبَةُ بْنُ سَعيد، حدثنا يَعْقُوبُ - يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ سُهَيْل، عَنْ أَبِيِه، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ ائهُ كَانَ يُكبِّرُ كُلَمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، وُبحَدَث ؛ ان رَسُولَ
وقول أبى سلمة لاَبى هريرة حين كثر كلما خفض ورفع: (ما هذا ؟)، وقول عمران
ابن الحصين حين صلى خلف على بن أبى طالب فكبَر حين سجد ورفع: القد صلى بنا صلاة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ): يدلُ كلُه على ترك كثير منهم التكبير فى الصدر الأول وكون الأمر عندهم فى سعة.
وبحسب هَذا اختلف قول مالك فى السجود للسهو منه، هل يسجد لقليله وكثيره ؟ أم
من كثيره ؟ أم لا سجود عليه فيه جملة ؟ (1).
وقوله: (ويكبر حين يقوِمِ من المثنى لما: يعنى من الاثنتين، اْى بعد ركعتين من الرباعية، قال الله تعالى: { ثْنى وَثُثرَ وَرُبَاعَ} (2)، و[ قد] (3) قال ( صلى الله عليه وسلم ): (صلاة الليل مثنى) (4).
وقوله فى حديث أبى هريرة: كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول: (سمع الله لمن حمده)[ فى الرفع] (5) حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول[ وهو قائم] (6): "ربنا ولك الحمد)، قال الإمام: إن كان أراد صلاةً كان ( صلى الله عليه وسلم ) فيها إمامًا فذلك حجة للقول الشاذ عن مالك ؛ أنه كان يرى أن يقول الإمام اللفظين جميعًا: [ (سمع الله لمن حمده)، (ربنا ولك الحمد)] (7)، والمشهور عنه أنه يقتصر على قوله: (سمع الله لمن حمده)، وحجته على ذلك قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (فإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد) ولم يذكر (ربنا ولك الحمد) للإمام، وفى هذا التعلق نظر ة لأن القصد بالحديث تعليم المأموم ما يقول ومجمل قوله له، ولا يُعتمد على!إسقاط ذكر ما يقول الإمام بذلكً، لاَنه ليس هو الغرض بالحدبث، وعلى هذه الطريقة جرى الاَمر فى اختلاف قول مالك فى الإمام، هل يقول: (امين) فى صلاة
(1) وروى عنه - أيضا - أن التكبيرة الواحدة لا سهو على من سها عنها.
قال ابن عبد البر: وهذا يدل على أن عًظْم التكبير وجملته عنده فرض، وأن اليسير منه متجاوز عنه، وقال أصيغ بن الفرَج وابن عبد الحكم من رواية مالك: ليس على مَنْ لم يكبر فى الصلاة من أولها إلى اَخرها شىَ، إذا كبر تكبيرة الإحرام، فإن فعله ساهيَا سَجَدَ للسهو، فإن لم يسجد فلا شىَ علجه.
الاستذكار 122 / 4 -
(2) الناَ: 3.
(3) من ت.
(4) سيأتى إن شاء الله فى كصلاة المافرين، وقد أخرجه البخارى فى صحيحه كذلك عن ابن عمر، كالعيديهأ، بما جاَ فى الوتر 2 / 30.
(5) من المعلم.
يلأ) ليست فى المعلم.
(7) من المعلم.
(2/268)
كتاب الصلاة / باب إثبات الخكبير فى كل خفض...
إلخ 269
الله ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يَفْعَلُ فَلِكَ.
33 - (393) حدثنا يَحْعصَ بْنُ يَحْعصَ وَخَلَفُ بْنُ هِشَابم، جَميعًا عَنْ حَمَّاد، قَالَ يَحْعصَ.
أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ، عَنْ مُطَرث، قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرًانُ بْنُ
الجهر ؟ فقال فى أحد قوليه: لا يقولها ؛ لأنه قال ( صلى الله عليه وسلم ): (إذا قال: { وَلا الفئَالِينَ} فقولوا: امين " (1)، ولم يذكر أن الإمام يؤفَنُ (2)، وقال فى القول الآخر: بل يؤمن ؛ لقول ابن شهاب: كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول: (اَمين) ولحديث اَخر، وفى / التعليق - أيضا - بقوله: (إذا قال: { وَلا الفئَالّينَ} فقولوا: (آمين دا من التعقب ما قئَمناه، دونما قدمنا الكلام على حديث التأمين لارتباطَه بما كنا فيه.
قال القاضى: الاَظهر من خبر أبى هريرة عن صلاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عموم عمله وأكثره لطول صحبته، وأكثر ما شاهد من صلاته إمامًا، ولأنه وصف الصلاة الرباعية وهى من الفرائض وكان لا يصليها إلا إماما، ولابنه لو اختلفت حالته فى صلاة إمامًا أومنفردًا لم يطلق الخبر عن بعض حالاته دون بعضٍ، والقولان عن مالك كما ذكرً فى الإمام كما هى عند غيرنا فى المأموم، وقد حكى هو الخلاف فى المأموم، وأنه يقولهما معًا عند ابن نافع وعيسى فى كتابه الكبير، وحكاه الباجى عنهما (3)، وعلى فعله اعتمد الشيخ، وعندى انه تأ أيل خطأ عليهما مما وقع لهما من قول مجمل، وهو: أن نصَ قول ابن نافع: يقول الإمام: "سمع الله لمن حمده) ويقول: (ربنا ولك الحمد)، دإذا قال: { وَلا الفئَالِينَ} يقول: آمين، ثم قال: فالإمام ومن وراَه فى هاتين المقالين سواَ.
فظاهره عندى فى قول: (ربنا ولك الحمد) وقول: (اَمين) لا فى: (سمع الله لمن حمده) و(ربنا ولك الحمد) - والله أعلم.
وهى فى المأموم أشد وأبعدُ لقوله ( صلى الله عليه وسلم ): (وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد) وقد حذَ له ما يقول وما يبتدئ به، وأما الإمام فما يمنعه أن يقول ذلك ؟ وما الذى يُفرق بينه وبين الفذ ؟ وقد روى عن النجى ( صلى الله عليه وسلم ) قولهما وزيالة أدعية وأذكار معهما - ذكرها مسلم فى الكتاب.
(1) سيرد إن شاَ الله فى باب التسميع والخمجد والتأمين، وقد أخرجه مالك فى الموطأ فى الصلاة، بما جاَ فى التأمييق خلف الإمام، والبخارى كالأذان، بجهر الإمام بالتأمين، وفى التفسير، ب{ كرِ الْمَغْفئوبِ عَيهِم وَلا الفثَالينَ}.
قلت.
مى رواية ابن الَقاسم عن مالك، وهو قول المصريين من اضحاب مالك.
قال أبو عمر: وقال جمهور أممل العلم: يقول الإمام: اقين، كما يقولها المنفردُ والمأموم.
الاستذكار 4 / 254.
المنتقى 1 / 164.
قلت: ومى رواية المدنيين عن مالك منهم مع من ذكر القاضى ابن الماجئون، ومُطرت، وأبو مصعب، وبه قال أبو حنيفة، والافعى، والثورى، والأوزاعى، وابن المبارك، وأحمد، ! إسحاق، وئبو عبيد، وأبو ثور، ودا ود، والطبرى.
ومما يقوى من حجتهم فى ذلك ما أخرجه الحاكم من حديث أبى هريرة ووائل بن حجر وبلال: (يا رسول الله، لا تسبقنى بآمين " المستدرك 1 / 219، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبى.
راجع: ا لاستذكار 4 / 254.
(2) (3)
82 / ءا
270 (2/269)
كتاب الصلاة / باب إثبات التكبير فى كل خفض...
إلخ حُصَيْنٍ خَلفَ عَلىِّ بْنِ أَبِى طَالِب، فَكَانَ إذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ كَترَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الركعَتَيْنِ كَبَّرَ، فَلَمَّا انْصَرفْنَأ مِنَ الضَلَاَةِ قَالَ: أَخَذَ عِمْرَانُ بَيَدى ثُمَ قَالَ: لَقْدْ صَلَى بِنَا هَنَا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ ( صلى الله عليه وسلم )، أَوْ قَالَ: قَدْ ذَكَّرَنِى هَذَا صَلاَةَ مُحَمَد ( صلى الله عليه وسلم ).
وممن قال بقولهما معًا الإمام الشافعى وأحمد ومحمد بن الحسن وصاحبه، ووافق الليث
وأبو حنيفة مالكا فى مشهور قوله فى اقتصار الإمام على: (سمع الله لمن حمده) والمأموم على: (ربنا ولك الحمد) (1)، وسنذكر معنى هذه الأذكار إن شاء الله تعالى.
(1) الاستذكار 4 / 1 1 1، وراجع.
الأم 1 / 12 1، والمغنى 2 / 186.
(2/270)
كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة...
إلخ
271
(11) باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة، ! انه إذا لم
يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرها
34 - (394) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ ابِى شَيْبَةً وَعَمْرٌ والنَاقدُ ياسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا
عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الرفرِىً، عَنْ مَحْمُود بْنِ الرَّبِيع، عَنْ عُبَ الةَ بْنْ الصَامِتِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَ عليه: (لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأبِفَاتِحةِ اهِتًابِإ.
35 - (... ) حلّطنى أَبُو الطَّاهِرِ، حدثنا ابْنُ وَهْب، عَنْ يُونُسَ.
ح وَحَدثَنِى حَرْمَلَةُ
ابْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنًِ ابْنِ شِهَاب، أَخْبَرَنِى مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيع، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ المخَامِتًِ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (لاَ صَلًاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْتَرِئ بِ المِّ القُران)).
وقوله: ا لا صلاة لمن لا يقرأ بأمَ القرآن) وفى رواية السمرقندى فى حديث ابى الطاهر: ا لمن لم يقترئ القرآن)، والمحفوظ المشهور الرواية الاَولى، 1 قال الإمام: اختلف الناس فى اشتراط قراءة أم القرآن فى صحة الصلاة، والمشهور عندنا اشتراط قراءتها فى جل الصلاة، وأما اشتراط ذلك فى كل ركعة ففيه قولان مشهوران] (1).
قال الإمام: قوله: "لا صلاة) اختلف أهل الأصول فى مئل هذا اللفظ إذا ورد (2) فى الشرع على ماذا يُحَملً ؟ فقال بعضهم: يلحق بالمجملات ة لأن نصه يقتضى نفى الذات ومعلوم أ ثبوتها حسًا] (3)، فقد صار المراد مجهولا، وهذا الذى قالوه خطأ ؛ لأن المعلومَ من عاثة العرب انها لا تضع هذا لمى الذات وإنما تورثه مبالغة، فتذكر الذات ليحصل لها ما أرادت من المبالغةِ، وقال آخرون: بل يحملُ على نفى الذات وسائر أحكامها وتُخص الذاتُ بالدليل على أن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) لا يكذبُ، وقال آخرون: لم تقصد العربُ قط على نفى الذات، ولكن لنفى أحكامها، ومن أحكامها الكمال والإجزاء فى هذا الحديث، فيحمل اللفظ على العموم فيها، وأنكر هذا[ بعض المحققين] (") لأن العموم لا يصح دعواه فيما يتنافى، ولا شك أن نفى الكمال يُشعِرُ بحصول الإجزاء، فإذا قُذَر الإجزاء منتفيًا بحق العموم قدو ثابتًا بحق إشعار نفى الكمال بثبوته، وهذا يتناقض، وما يتناقض لا
(1) من المعلم.
(2) فى المعلم: وقع.
(3) من المعلم، والذى جاءت به نسخ اجممال هو: بثها جنًا.
(، ) من المعلم، وجاء فى الإكمال: والمحققون.
ت 162 / أ
272 (2/271)
كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة...
إلخ 36 - (... ) حدّثنا الحَسَنُ بْنُ عَلى الحُلوَانِىُّ، حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد،
حدثنا أَبِى، عَنْ صَالح، عَن ابْنِ شهَاب ؛ انَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيع، الَّذِى مَبئَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى وَجْهِهِ مِنْ بِئْرِهم، اخْبَرَه ؛ أنْ عبَادَةَ"بْنَ الصَّامِتِ أخْبَرَهُ ؛ أنَ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: الا صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأَ بِ المِّ القُران).
37 - (... ) وحد!ثناه إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد، قَالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرآقِ، أخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِى، بِهذَا الإسْنَادِ، مِثْلَهُ.
وزَادَ: فَصَأءِئا.
38 - (395) وحثثناه إسْحَقَ بْنُ إبرَاهيمَ الحَنْظَلىُّ، أخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَن العَلاَءِ، عَنْ أَبيِه، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: "مَنْ صَلَّى صَلاَة لَمْ يَقْرَأ فِيهَا بِ المًّ
يحمل الكلام عليه، وصار المحققون إلى التوقف (1) بين نفى الإجزاء ونفى الكمال، وادَّعوا الاحتمال من هذه الجهة لا مما قال الأولون، فعلى / هذه المذاهب يخرج قول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا صلاة...
) الحديث.
وقوله: " من صلى صلاة لم يقرأ فيها باْم القرار فهى خداج): قال الهروى وغيره: الخداج: النقصان، يقال: خدجت الناقةُ إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج، وإن كان تائم الخلق، وأَخْدَجَتْه إذا ولدته ناقصَا، [ وإن كان لتمام الولادة] (2)، ومنه قيل لِذى الثُديةِ: مُخْدجَ اليد، أى ناقصها (3).
قال أبو بكر: فقوله: ([ فهى] (4) خداج): أَى ذات خداج، فحذف ذات وأقام الخداج مقامه على مذهبهم فى الاختصار، [ ويجوز أن يكون المعنى فيه: مخدجة أى ناقصة، فأحل المصدر محل الفعل، كما قالوا عبد الله إقبال وإدبار يريدون: مقبل ومدبر] (ْ).
قال الإمام: فإذا بثت أن المراد بقوله: (خداج) أى ناقصة فهذا يستدل به مَن حمل قوله: الا صلاة) فى الحديث المتقدم على نفى الكمال ؛ لأن إثبات النقص المراد به نفى الكمال.
قال القاضى: هذا مذهب الخليل وأبى حاتم والأصمعى، فأما الأخفش فعكس وجعل الإخداج قبل الوقت ! إن كان تام الخلق، وقال غيره: خدجت وأخدجت إذا ولدت قبل تمام وقتها، وقيل: قبل تمام الخلق.
ومعنى تسميتها (أم القرآن): اى أصله، كما قيل لمكة: ائم القرى (6)، وكره قومٌ
(1) فى اجممال: التوقيف، والمثبت من المعلم.
(2) فى المعلم بياض.
(3) غريب الحديث 1 / 65.
(4، 5) من المعلم.
للأ) وقيل: لاءنها أول ما يقرأ فى الصلاة.
الاستذكار 4 / 186.
(2/272)
كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة...
إلخ 273 القُرآنِ فَهِىَ خِدَل) ثَلاثا، غَيْرُ تَمَامِ.
فَقِيلَ لأبِى هُرَيْرَةً: إِنَّا نَكُونُ وَرَاًَا لإِمَاِم.
فَقَالَ: تسميتها به ولا وجه لذلك مع صِحَّةِ الحديث بتسمية النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لها بذلك.
وقوله: "إنى أحيانًا أكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها فى نفسك): حمله بعض أصحابنا وجماعة من العلماء على ما أسرّ فيه الإمام، وحمله اَخرون على تذكرِ النفس لما يقرؤه الإمام وتدبُّرِه، وشغل سِرِّه بتلاوته بقلبه بذلك لا بلسانه ؛ ليصغَ له تأمّلِ معانيه، وحملوا قوله: ا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) على الإمام والفذ (1).
وقد اختلف العلماء فى القراءة فى الصلاة، فذهب جمهورهم إلى وجرب أم القرآن (2) للإمام والفذ فى كل ركعة، وهو مشهور قولَ مالك (3)، وعنه - أيضًا - أنها واجبةٌ فى جُل الصلاة (4)، وهو قول إسحق (ْ) وعنه - أيضًا - إنما يجب فى ركعة، وقاله المغيرة والحسن، وعنه أنها لا تجبُ فى شىء من الصلاة، وهو أشد رواياته، وهو مذهب ائى حنيفة، إلا أن أبا حنيفة يشترط أن يقرأ غيرها من القراَن فى جُل الصلاة (6)، وذهب الأوزاعى إلى أنها تجبُ / فى نصف الصلاة - وحكى عن مالك - وذهب الأوزاعى - أيضا - وأبو ثور وغيرهما إلى أنها تجب على الإمام والفذ والمأموم على كل حال - وهو أحد قولى الشافعى (7).
ثم اختلفص بعد ذلك من لم يُعين قراءة ائم القرآن فى الصلاة ما يجزيه من غيرها من القرآن ؟ بعد إجماعهم على أن لا صلاة إلا بقراءة فى الركعتين الاَولين، إلا ما قاله
(1) وقال المغيرة بن عبد الرحمن المخزومى المدنى: إذا قرأ باْم القراَن مرة واحدة فى الصلاة اْجزته ؛ لأنها صلاة قد قرا فيها بأم القراَن، فهى تمام لشت بخداج.
السابق 4 / 199.
(2) فى أل الصل: القراَ ة، والمثبت من ت.
(3) وهو ما ذهب إليه ابن القاسم، ورواه عنه فى إلغاء الركعة التى لم يقرأ فيها بها، وكذا ابن خواز بنداذ د الى وجوب أم القراَن ذهب الثافعى بمصر، وعليه أكثر أصحابه، وهو قول ال الوزاعى، والليث بن سعد، وبه قال أبو ثور، وهو قول عباثة بن الصامت، وعبد الله بن عمرو، وأبن عباس واختلف فيه عن أبى هريرة،
وبه قال عروة بن الزبير، ولمعيد بن جبير، ومكحول، والحسن البصرى.
راجع: التمهد 11 / 39،
ا لا ستذكا ر 4 / 5 4 1، 234.
(4) المدونة الكبرى 1 / 65.
وقد قال: من لم يقرأ فى نصف صلاته أعاد.
الاستذكار 4 / 144.
(5) فقد قال.
إذا قرأ فى ثلاث ركعات إمامًا كان أو مخفر!ا فصلاته جائزة ؛ لما أجمع الناس عليه.
أن من أثوك الركوع أدرك الركعة.
قال أبو عمر: قاس إسحق الإمام والمن!مرد فى القراءة على المأموم فأخطأ القياس ث لاَن الإمام والمنفرد
لا يحمل غيره عنه شيئًا من صلاته، ولا يقلبُ أحدٌ عليه رتبة صلاته ولا يقلبها هُو، فتجزئ عنه.
الا ستذكار 4 / 198.
(6) بدائع الصايخع 1 / 160.
(7) لم يذكر الإمام الثافعى فى الاسم إلا القول بوجود قراعتها، وهو المعروف لنا.
الا"م 1 / 107، وقال أبو عمر: إن هدا القول - المنسوب للإمام الثافعى - كان يقوله بالعراقما.
ألاستذكار 4 / 229.
82 / ب
ت 162 / ب
274 (2/273)
كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة...
إلخ اقْرَأ بِهَا فىِ نَفْسِكَ، فَإِنَّى سَمِعْتُ رَسُولً اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ المخَلاَةً
الشافعى / فيمن نسى القراءة فى صلاته كلها، يجزيه ويُعذر بالنسيان على ما روى عن عمر ولم يصح عنه (1)، وقد أنكره مالك وقال: كيف يصح[ وخلفه أصحاب محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ] (2) لا يذكرونه بذلك ؟ وقيل: معنى ما روى عنه من ترك القراءة ترك جهره بها، وقيل: ذلك كان فى بعض صلاته لا فى جميعها، إذ يبعد[ إطباقه] (3) على تركها فى جميع الصلاة[ واطباؤ (4) من خلفه على ترك تنبيهه، وروى أن عمر أعاد (ْ)، ثم رجع الشافعى عن هذا، وقال أبو حنيفة: يجزئ أن يقرأ من القراَن ايةً، وقال أصحابه: ثلالا أو آيةً طويلة (6)، وقال الطبرى: سبع ايات بقدر اْم القرآن من اَيها وحروفها (7)، وذهب أبو حنيفة إلى أن القراءة فى الركعتين الاَخيرتين لا تجب، وقاله الثورى والاءوزاعى (8)، وخالفهم الجمهور فأوجبوها على اختلاف مذاهبهم فيما تقدم، وحكى ابن الموَان عن أبى سلمة وربيعة وعلى بن أبى طالب أن القراءة فى الصلاة ليست من فروضها (9)، وإليه ذهب محمد بن أبى صفرة وتأوله على بعض روايات كتاب محمد (ْا)، وحكى الداودى عن على وابن أبى سلمة وطائفة أن فرض القراءة مع الذكر، وأما الناسى فيجزؤه القيام والركوع والسجود على حديث عمر.
وقوله: (قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين...
) الحديث، وذكر قراءة أم
(1) الأم 1 / 109، قاق أبو عمر: أظن قول الثافعى القديم دخلت الثبهة فيه عليه بما روى عن عمر أنه صلى المغرب فلم يقرأ فيها، فذكر ذلك له، فقال: كيف الركوع والسجود ؟ قيل: حسن.
قال: لا بأس إفن.
قال أبو عمر: وهذا حديمث منكر، وقد ذكره مالك فى الموطأ، وهو عند بعض رواته، ليس عند يحيى وطائفة معه، لأنه رماه مالك من كتابه بأخرَة وقال: ليس عليه العملُ ؛ لأن النبى - عليه السلام - قال: (كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداجَ ".
الاستذكار 4 / 142.
(2) الذى فى الأصل: وخالفه أصحاب محمد.
والعبارة بذلك موهمة، فوق أنها غير واضحة، والمثبت من ت.
(3، 4) فى الأصل: إصفاقه، والمثبت من ت.
(5) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه عن عبد الله بن حنظلة 123 / 2، كما أخرجه البيهض عن همام بن الحارث فى النن الكبرى 2 / 382.
(6) هذا هو قول الصاحبين.
(7) 1 لا ستذكلى 4 / 146.
(8) وقال الثورى: يقرأ فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، ويسبًح فى الأخرتين، وهو قول ئبى حنيفة وسا لْر الكوفيين.
الاستذكلى 4 / 145.
لا) وحجتهم فى ذلك حديث زلد بن ثابت: (القراَ ة سنة).
قال البيهقى: وإنما أراد قراَ ة القرآن التى اثبتت فى المصحف الذى هو إمام سنة متبعة لا يجوؤ مخالفتها، د إن كان غيرها سائغْا فى اللغة.
معرفة الن 3 / 329، وانظر: الق الكبرى 2 / 385.
(10) قال أبو عمر: ورواه أهل الكوفة عن على، وروى عنه أهل المدينة خلاف ذلك.
السابق 4 / 197.
(2/274)
كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة...
إلخ 275 بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدى نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدى مَا سَالَ.
فَإذَا قَالَ العَبْدُ: الحَمْدُ لله رَبِّ العَاَلَمينَ، قَالَ ال!هُ تَعَالَى! حَمِدَنِى عَبْدِى.
وً إِذَا قَالَ: الرخمَنِ الرَّحِي!، قَالَ اللهُ تَعًالَى: اثْنَىَ عَلَى
القراَن وقسمتها، فأطلق اسم الصلاة على قراءة أم القران إذا كانت لا تتم إلا بها، ففيه حجة فى تعيينها فى الصلاة ووجوبها كما قال: (الحجِ عرفة " (1) وأنه لا واجب من القراءة غيرها، وقال الخطابى: أراد القراءة كما قال ة{ وَلا تجْهَرْ بصَلاتلثَ وَلا تُخَافتْ بِهَا} (2) قيل: القراءة (3).
ومعنى القسمة هاهنا من جهة المعانى ؛ لاءن نصفها الاَول فى حمد الله وتمجيده والئناء
عليه وتوحيده، والخصف الثانى فى اعتراف العبد بعجزه وحاجته إليه وسؤاله الله فى تثبيته لهدايته ومعونته على ذلك.
وقوله: ب(نصفين) حجة على ال (بسم الله الرحمن الرحيم) ليس من أم القران،
إذ جيلتها سبع آيات ثلاث منها منفرثة بحمد الله والثناء عليه، والثلاث الاَخرى فى دعاء العبد الهداية، والاَية السابعة وسطا منقسمةٌ، نصفها إخلاص لله وتوحيد واعتراف له وحده بالبوثية!قرار بما يجب له تعالى من ذلك وهو قوله: { اً يَّاكَ نَعْبُد} (4)، والنصف الاَخر دعاء بالمعونة على ذلك وتفويض لله عز وجل واستسلام له، وهى مختصةٌ بالعبد بما بعدها من الدعاء، وهى اَيةً واحدةً باتفاق، فلو كانت بسم الله آية من أم القرآن لم تكن القسمة / بنصفين كما نص على ذلك ( صلى الله عليه وسلم ).
وفى الحديث نفسه أقوى حجة على هذه المسألة ؛ لأنه ابتدأ فقال: "يقول العبْدُ: الحمدُ لله رلث العالمين، يقول الله: ً حمدنى عبدى، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى على عبدى...
) ثم ذكر جميع اى السورة على ما جاء فى الحديث، ولا خلاف أنها سبع اياتٍ ولم يذكر فيها: (بسم الله الرحمن الرحيم)، وهذا الحديث ائينُ شىء فى الباب، دإن كان قد جاء من بعض الروايات الشاذة: (يقول العبد: بسم الله الرحمن الرحيم، فيذكرنى عبدى، ثم يقول: الحمد لله...
) وذكر الحديث، لكن راوى هذه الزيادة محمد بن سفيان وهو ضعيف (5)، وقد انفرد عن العلماء بهذه الزيادة وخالفه الثقات الحفاظ مالك وابن جريج وابن عيينة فلم يذكروها ولا غيرهم.
(1) الحديث أخرجه أبو ثاود في المناسك، بمن لم يدرك عرفة 2 / 196، ابن ماجة كذلك، بمن أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع 3 / 2 0 0 1، الدارمى فى المناسك، ببما يتم الحج 386 / 1، كما أخرجه الترمذى فى التفير، بسورة البقرة جميعًا عن عبد الرحمن بن يعمر، إلا أن رواية الترمذى أتم، وبلفظ: عرفات 5 / 214، وقال فيه سفيان بن عيينة: وهذا أجود حديث رواه الثورى.
(2) الإسراء110.
(3) معالم الن 1 / 3 - 2.
(4) الفاتحة: ه.
(5) قلت.
غاية أمره أنه حسن الحديث، فقد ذكره ابن حبان فى الثقات، وقال فيه أبو عبيدة الاَجُرى: سمعت أبا ثاود يثى عليه، وقال ابن حجر في التقريب: صدوق.
راجع: الثقات 9 / 119، والتقريب
2 / 165، وتهذيب التهذيب 9 / 192.
ت 163 / أ
276 (2/275)
كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة...
إلخ عَبْدى.
ياِذَا قَالَ مَاِلِك يَوْأ الئَينِ، قَالَ: مَ!دَنِى عَبْدى - وَقَالَ مَرَّة: فَوَصرَ إلَىَّ عَبْدى - فإذَاَ قَالَ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وً إِيَّاكَ نَسْتَعينُ، قَألَ: هَذَا بَيْنِىَ وَبَيْنَ عَبْدى وَلعَبْدى مَا سَألَ - فَإِذَا قَالَ: اهْدنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَءَ صِرَاطَ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غًيْرِ الَمَغْضُوب عَلَيهِمْ وَلاَ الضَالِّينَ، قَالَ: هَنَا لِعَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَألً لا.
وقوله: (مجدنى عبدى دا عند قوله: { مَالِكِ يَوْمِ الذِينِ}: أى عظَّمنى، والمجد نهاية الشرف.
والفرق بين (حمدنى) و(أئنى على) و(مجدنى) بيق ؛ لاَن "مخد) يقتضى الثناء بصفات الجلال، و(حمد) يقتضى الثناء بحميد الفعال، و"أثنى) يجمع ذلك كله، وينطلق على الوجهين ؛ فلهذا جاء جوابًا لقوله: { الرخْمَنِ الرخِيم} لاشتمال هذ ين الاسمين على صفاته الذاتية من الرحمة، والفعلية من الإنعام على خلقه.
واختصاص اسم الرحمن به على قول أئمتنا وعمومه وصفته (1) لا يوصف بها غيره، وهذه نهاية العظمة والجلال، والرحيم عائد برحمته على عباثه وَخلقِه المؤمنين خاصةً على قول بعضهم.
وقوله: (وربما قال فوَّض إلى عبدى) ومطابقة هذا لقوله: { مَالِكِ يَوْم الدِّينِ} لاَنه تعالى المنفرد ذلك اليوم بالملك وبجزاء العباد ومحاسبتهم فيه.
والدين: الحسابُ، وقيل: الجزاء، فهو المَلكُ فيه دون دعوى غيره، دن كان منفردا على الحقيقة به فى الدنيا والاَخرة لا مالك ولا ملَك سواه، والكل مربوبٌ له، عبد مسخر، وذلك اليوم لا نذَعِى للملك [ غيره] (2) كما قال: { لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّه} (3).
وفى هذا الاعتراف من اقعظيم والتجيد ما لا يخفى، ومن تفويض أمور الدنيا والاَخرة إليه ما هو الحق الذى لا مرية فيه.
وقوله: (فإذا قال: { اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ...
} إلى اخر السورة، فهذا لعبدى):
كذا فى الأم، وعند غيره من رواية مالك وغيره: "فهؤلاء لعبدى) (4)، فيه دليل أنها ايات، وأن قوله: { صِرَاطَ ائَذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم} (5) اية، وهو عند البصريين والشاميين
(3) (4)
(5)
فى الا"صل: وصفه.
ساقطة من الأصل، والمثبت من ت.
غافر: 16.
أبو ثاود فى سننه، كالصلاة، بمن ترك القراءة فى صلاته بفاتحة الكتاب ا / ول ا.
ولفظ الترمذى: (فيقول: مالك يوم الدين، فيقول: مجّدنى عبدى، وهذا لى، وبينى وبين عبدى إياك نعبدُ و(ياك نستعين، واَخر السورة لعبدى ولعبدى ما سأل، يقول: اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عديهم ولا الضالين)، كتفسير القرآن، بومن سورة فاتحة الكتاب 5 / 201، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
الفاتحة: 6.
(2/276)
كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة...
إلخ
277
قَالَ سُفْيَانُ: حَدثنِى بِهِ العَلاَءُ بْنُ الرخْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، دَخَلتُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَرِيض فِى بيْتِهِ، فَسَ التُهُ أنَا عَنْهُ.
39 - (... ) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، عَنْ مَالِك بْنِ أَنَسِ، عَنِ العَلاَءِ بْنِ عَبْدالرخْمَنِ ؛
أَنَهُ سَمِعَ أبَا السَّائب، مَوْلَى هشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، يَقُولُ: سَمعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قًالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ).
ًَ
40 - (... ) ح وَحَدثنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَد، شًا عَبْدُ الرراقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ،
أَخْبَرَنِى العَلاَءُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ؛ أَنَّ أَبَا السَّائب، مَوْلَى بَنِى عَبْد الله بْنِ هشَام
ابْنِ زُهْرَةَ، أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّه سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الَلّهُ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ صَلَّى صًلاَةَ فَلَمْ
يَقْرَأَ فيهَا بِ المِّ القُران لما بِمْثِلِ حَديث سُفْيَانَ.
وَفِى حَديثِهِمَا: (قَالَ اللهُ تَعَاَلَى: قَسَمْتُ
الضَلاً ة بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى نِصْفَيْنِ، فَنِصفُهَا لِى وَنِصْفُهَا لِعَبْدِى ".
41 - (... ) حدّثنى أَحْمَدُ بْنُ جَعفَرِ المَعْقِرِى، حَد، شَا التضْرُ بْنُ مُحَمَد، حَدثنَا أبُوَ
اوَيْسٍ، أَخْبَرَنِى العَلاَءُ، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ أَبى وَمِنْ ابِى السَّائب، وَكَانَا جًليَسىْ ابِى
هُرَيْرَةَ ؛ قَالا: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ صَلَّى صًلاً ةَ لَمْ يَقْرَأ فِيَهَا بِفَاتِحَةِ
الكِتَابِ فَهِىَ خِدَل لما يَقُولُهَا ثَلاَثَا.
بِمِثْلِ حَدِيثهِمْ.
والمدنيين، وعلى هذا تصح (1) / القسمة أ أولا ثلاث اَيات أولى] (2) لله وحده، وايةٌ 83 / أ منقسمةٌ بينَه وبين عبده، وثلاث اَيات أخرى للعبد، ولو كانت على عدد الكوفيين
والمكيين وأن{ عرَاطَ اثَذِينَ اً نْعَمْتَ عَلَيْهِم} إلس اَخر السورة، اَيةٌ واحدة وجعلوا.
السابعة / { بِسْم اللَهِ الرحْمَنِ الرخِيم} أولها لجاءت القسمة غير مطابقةٍ، أربعةٌ أولا لله، ت 163 / بوواحدةٌ مشتركةٌ، واثنتان للعبد اخرًا.
ووقع فى رواية السمرقندى فى اَخر السورة: (هذا بينى وبين عبدى)، وهُوَ وهمٌ
وخطأ.
وقوله: (اقرأ بها فى نفسك): هذا حكم من قرأ بها مع الإمام على تأويلهم وتأويلنا المتقدم ألأَ تجهر عليه بالقراءة، وقراءة النفس هنا بتحريك الشفتين بالقراءة وإن لم يُسْمِعْ نفسه، وإسماع نفسِه أحسَنُ وأحمث للعلماء فى صلاة السر.
(1) فى الاصل: يصح، والمثبت من ت.
(2) عبارة الأصمل: ثلاث آيات اولا.
278 (2/277)
كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة...
إلخ 42 - (396) حدّثنا مُخمَّدُ بْنُ عَبْدِ ال!هِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَد، شَا أَبُواسَامَةَ، عَنْ حَبيب بْنِ الشَّهِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاء يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ انَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (لاَ صًلاَةَ
وقد اختلف العلماء فى قراءة المأموم خلف الإمام، فمالك وعافَةُ أصحابه وابن المسيّب
فى جماعة من التابعين وغيرهم وفقهاء[ الأمصار] (1) أهل الحجاز والشام والحديث على أنه لا يقرأ معه فيما جَهَر به دإن لم يسمعه ويقرأ فيما أسَر الإمام[ وقاله الشافعى مرةً] (2)، ووافقهم أحمد إلا أنه يجعله يقرأ إذا لم يسْمعه فى الجهر، وروى عن بعض التابعين (3).
وحجةُ هؤلاء كلهم قوله تعالى: { وَاٍذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاشمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا} (4).
وقول أبى هريرة: (فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام) وبقوله ( صلى الله عليه وسلم ): (إذا
قرأ الإمام فأنصتوا له) (ْ)، وذهب أكثر هؤلاء أن القراءة خلف الإمام غير واجبة إلا داود (6) وأحمد وأصحاب الحديث، فجعلوا قراءة أم القران للمأموم فيما أسر فيه إمامُه فرضًا، واختلف النقل عن المذهب فيها بالسُئةِ والاستحباب (7)، وذهب الكوفيون إلى ترك قراءة المأموم خلفَ الإمام فى كل حالي، وهو قول أشهب وابن وهب من أصحابنا، وذهب جماعة
(3)
(4)
(6) (7)
ساقطة من الأصل، والمثبت من ت.
(2) سقط من الأصل، والمثبت من ت.
المدونة الكبرى 1 / 65.
وقد روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سُئل: هل يقرأ أحد خلف الإمام قال: (إذا صلى اْحدُكم خلف الإمام فحسبه قراَ ة الإمام، د اذا صلَى وحده فليقرأ) الموطأ 1 / 86، ولنظر: سق البيهقى 2 / 161.
ا لأعراف: 204.
جزَ حديث اخرجه اْبو داود فى السنن، كالصلاة، بالإمام يصلى من قعود 1 / 142، النسائى فى المجتبى، كالافَاح، بتأويل قوله عز وجل: { وإذَا قرِئَ الْقُرآنُ قاشَمِئوا لَة وَأَنصِتوا لَعَلكمْ ترْحَمُون} 2 / 142، أحمد فى المسند 2 / 420، ولفظتها: (وإذا قرأ فأنصتوا".
وفيها يقول اْبو!اود: ليست بمحفوظة، وانظر: التمهيد 11 / 33.
ومن اضحاب داود من قال: لا يقرأ فيما قرأ إمامه وجهر.
الاستذكار 4 / 228.
قال أبو عمر: ولا تجوز القراَ ة عند أصحاب مالك خلف الإمام إذا جهر بالقراءة، وسواَ سمع المأموم قراءته أو لم يسمع ؛ لابنها صلاة جهر فيها الإمام بالقراَ ة، فلا يجوز فيها لمن خلفه القراَ ة ؛ لاْن الحكم فيها واحد كالخطبة يوم الجمعة لا يجوز لمن لم يسمعها وشهدها أن يتكلم، كما لا يجوز أن يتكلم من سمعها سواَ.
التمهيد 11 / 37.
ثم قال ت وقال بعض اصمحاب مالك: لا باْس اْن يتكلم يوم الجمعة من لا يسمع الخطيب بما شاء من الخير وما به الحاجة إليه، وكره مالك له ذلك.
السابق 38 / 11.
وقال أحمد بن حنبل: من لم يسمع قراءة الإمام جاز له أن يقرأ وكان عليه إذا لم يسمع أن يقرأ ولو بأم القرآن، لأن المأمور بالإنصات والاستماع هو من سمع دون من لم يسمع.
قال ئ!و عمر: وقال بقوله طاثفة من أهل العلم قبله وبعده.
السابق 11 / 38.
(2/278)
كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة...
إلخ 279 إِلآَ بقِرَاءة لما.
قَالَ أَبُو هَرَيْرَةَ: فَمَا أعْلَنَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) أَعْلَنَّاهُ لَكُمْ، وَمَا اخْفَاهُ أخْفَيْنَاهُ لَكُمْ "ء
من الصحابة والتابعين إلى ال المأموم لا يترك قراءة أم القرآن على كل حال، واليه رجع الشافعى (1) وقاله أكرْ أصحابه (2)، وحجتهم حديث ائى هريرة هذا، ً وظواهر عموم الأحاديث غيره.
وقوله: (فما أعلن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أعلئاهُ لكم، وما أخفاه أخفيناه عنكم لما: لا خلاف أن الصبح والركعتين الأوليين من العتمة والمغرب تقرأ جهرًا، وما عدا ذلك سِرا من الفرائض، وعندنا أن العيدين والاستسقاء والوتر جهرًا وما عداها من السن سِرا.
وقد اختلف العلماء فى الجهرِ فى الاستسقاء والعيدين، وأما صلاة النوافل بالليل والنهار فمن شاء جهر ومن شاء أسر، لكنه يُستحب عندنا الجهرُ بالليل والإسْرَار بالنهار (3)، واختلف أصحابنا فى السر والجهر هل هو من سُنهَ الصلاة أو هياَتها ؟ (4) وقد تأؤَل فى المسألة بإعادة المتعمّد وجوبها (5).
وفى هذا الحديث بالجملة لزوم القراءة لصلاة الجهر والسر بكل حال.
وقد زعم بعض أصحاب المعانى أن الحكمة (6) فى صلاة الليل جهرًا والنهار سِرا: أًن فى الليل يطرد
(1) وممن قال به الأوزاعى والليث بن سعد، وأبو ثور، وروى ذلك عن عباثة بن الصامت وعبد الله بن عمرو ابن العاص، وعبد الله بن عباس، وهو قول عروة بن الزبير، وسعيد بن جبير ومكحول، والحن البصرى.
قال أبو عمر: واختلف فيه عن أبى هريرة.
الابق 11 / 39.
(2) منهم المزنى، والبويطى.
(3) قلت: أخرج ابن أبى شيبة عن عبد الكريم قال: صلى رجلٌ إلى جنب أبى عبيدة فجهر بالقراءة فقال له: إد صلاة النهار عجماء وصلاة الليل تسمع أفنيك.
وله عن إبراهيم قال: لا بأس أن يجهر بالنهار فى التطوع إذا كان لا يؤذى أحدا.
المصنف 1 / 364.
(4) عبَر الدردير عن حاصل المذهب المالكى فى المألة بقوله: إن من ترك الجهر فيما يجهر فيه وأتى بدله بالسر فقد حصل منه نقص، لكن لا سجود عل! إلا إذا اقتصر على حركة اللسان، وأن من ترك السر فيما ير فيه وأتى بدله بالجهر فقد حصل منه زياثة لكن لا سجود عل! بعد اللام، الا إنا رفع صوته فوق سماع نفه ومن يلاصقه، بأن كان يسمعه من بعد عنه بنحو صف فاكثر.
الموسوعة الفقهية 189 / 16.
(5) يرى الحنفية أنه لو جهر الإمام فيما يخافت فيه أو خافت فيما يجهر به تلزمه سجدة السهو.
لأن الجهر فى موضعه والمخافتة فى موضعها من الواجبات، لمواظبة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عليهما ؟ فبتركهما يلزم سجود السهو.
السابق، وانظر: فتح القدير 1 / 360.
أما المئافعية نإنهم ذهبوا إلى أن من جهر فى موضع الإسرار أو أسر فى موضع الجهر لم تبطل صلاته، ولا سجود عل! ؟ ولكنه أرتكب مكروها.
وبقولهم قال الأوزاعى وبما فأبوا إليه فهب الحنابلة.
هذا ان ترك الجهر والإخفات فى موضعهما عمدا.
فإن كان المتروك سهوا فض مشروعية السجود من أجله روايتان عن احمد: إحداهما: لا يشرع، كما هو مذهب الثمافعى والأوزاعى، والثانية: يثمرع.
راجع: للجموع 3 / ْ 39، والمغنى 2 / 31.
(6) فى الأصل: الحكم، والمثبت من ت -
ت 164 / أ
280 (2/279)
كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة...
إلخ 43 - (... ) حدّثنا عَمْرٌو النَّاقدُ وَزهُيْرُ بْنُ حَرْب - واللَفظُ لعَمْرو - قَالا: حَدذَشَا إسْمَاعيلُ بْنُ إِبْرَاهيمَ، أَخْبَرَنَا ابْنَ جُرَيْج، عَنْ عَطَاء ؛ قَالَ: قَالً أَبُو هرَيْرَةَ: فِى كُلِّ الصَّلاَةَ يَقْرا، فَمَا أسمَعَنَا رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) أَسْمَعْناكُمْ، وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَا مفكُمْ، فقَالَ لَهُ رَجُل+ إِنْ لَمْ أَزِدْ عَلَى أُمِّ القُراَنِ ؟ فَقَالَ: إِنْ زِدْتَ عَلَيْهَا فَهُوْ خَيْر، وَإِنِ انْتَهَيْتَ إِلَيْهَا أَجْزَأتْ عَنْكَ.
الشيطان ويوقظ الوسْنان، كما قال / عمر - رضى الله عنه - فالمغرب والعشاء وقت انتشار الشياطي!يما وتسلُطُهم، وقد أخبر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بذلك وأمر بكف الصبيان حينئذ (1)، والصبح حين تسلط الشيطان على النائمين وعقد عُقَده بالنو!على قوافيهم (2)، فكان الجهر بالقراءة فى هذه المواطنِ إبعادًا له وطردًا عن المصلَينَ وعن قوَام الليل، وأخْلى لسرهم من وسوسته وشغلهم أسماعهم وقلوبهم بالقراءة، وأمر الإمام فيها بالجهر والناس بالَإنَصات له ؛ لفغ بالهم، وانقضاء أشغالهم ؛ ليتدبَروا ما يتلى عليهم، ثم فى الجهر بالقراءة - أيضَا - إيقاظ لمن عساه يسمع قراءتهم من قُوام الليل، أو ممن له عادةٌ بالقيام فيقوم لذلك وينشط للصلاة ؛ ولأن فى رفع الصوت بالقراءة طرد النوم عن المصلى نفسه، اْو من يُصلى بصلاتهَ، أو من غلبته عينه قبل أداء فرضه، أو لانتظار جماعة، وأمن هَذَان الوجهان بالشهار لكون الناس مستيقظين، مراعين أوقات صلواتهم، متأهبين لهاَ، وأنه ليس حين انتشار الشياطين، فاقتصر فيها على قراءة السِر فى وقتها - وستأتى بقيةُ هذا الباب فى موضعه.
قال: وجُهِرَ فى الجُمعة والاَعياد والاستسقاء من صلاة النهار لأنها أعيادٌ ومجامعٌ يُنجلبُ إليها من الجهات، وفيَهم الاَعراَب والجهَلةُ فجُهِر لهم بالقراءة ليُتلى عليهم القراَن، ويسمعوا مواعظه، ويتعلموا أحكامه.
ولما كانت صلاة النهار تأتى والناس فى أشغالهم، ومعايشهم، واشتغال بالهم بذلك، كانت القراءة[ لجميعهم] (3) أولى لحفظ صلاتهم، وشغلهم بها، وتفريغ بالهم لتدبّرها، لتشويش خواطرهم بأشغالهم التى هم فيها عن الإنصات لقراءة الإمام وتدبُر ما يتلو، ولم يكن لجهر اَلَإمام بالقراءة معنى فألزم جميعهم قراءة السر.
وقوله للذى قال له: لم أزد على أم القرآن: (إن زدت عليها فهو خير لك، دإن انتهيت إليها أجزأت عنك): أما القراءة فى الصبح والجمعة والأولين من سائر الصلوات فسورة بعد ائم القرآن أو ببعض سورة، ولا خلاف فى شرع ذلك أعلمه، ثم اختلف فى حكمها عندنا، هل قراءتها سنةً أو مستحبٌ ؟ وخرَج قول ثالثٌ الوجوبُ، وأما قراءتها فى
(1) سيرد إن شاء الله فى كالأشربة، وهو حديث: (إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الثاطين تنثر حيذ!، وأخرجه البخارى، كبدء الخلق، بخير مال المسلم 4 / 155.
(2) حديث: (يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إفا هو نام ثلاث عقد)، سيأتى إن شاَ الله فى كصلاة المسافرين.
(3) ساقطة من الأصل.
(2/280)
كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة...
إلخ 281
44 - (... ) حدثنا يَحْمىَ بْنُ يَحْمىَ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ - يَعْنِى ابْنَ زُرَيعْ - عَنْ حَبيب المُعَلَم، عَنْ عَطَاء ؟ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فِى كُلِّ صَلاَة قِرَاءة!، فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِى كلية أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخفًى منَّا أَخْفَيْنَاهُ منْكُمْ، وَمَنْ قَرَأ بالممِّ الكتًاب فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ.
ً
45 - (397) حدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَى، حَا شَا يحيى بْنُ سَعيد، عَنْ عُبَيْد الله، قَالَ: حَد، شِى سَعيدُ بْنُ أَبِى سَعيد، عَنْ أَبيه، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؟ أَن رَسُولً اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) دَخَلً المًسْجدَ فَدَخَلَ رَجُل فَصَلَّى، ثُمًّ جًاءَ فَسَلَّمً عًلَى رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم )، فَردَّ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) السَّلاَمَ.
قَالً: (ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ لما.
فرَجَعَ الرَّجُل فَصًلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَبى ( صلى الله عليه وسلم ) فَسَلَّمَ عَلَيْهِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): " وَعَلَيْكَ السَّلامُ لا ثُمَّ قَالَ: لا ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَكً لَمْ تُصَلِّ) حَتَّى فَعَلَ ذَلكَ ثَلاَثَ مَرَّات، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذى بَعَثَكَ بالحَقِّ، مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا، عَلِّمْنى.
قَالً: (إذَا قُمْتَ إلَىَّ اَلصَّلاَةِ فَكئرْ، ثُمَ اتْرً أ مَا تَيَسًَمَعَكَ منَ القُران، ثُمِّ ارْكَعْ حَتَّى تًطمئنَّ رَاكعًا، ثُمِّ ارْفَعْ حَتَى تَعْتَدلَ قَائفا، ثُمَ اسْجُدْ حَتَّى تَطمئِن سَاجِدًا، ثُمَ ارْفَعْ حَتَّى تَطمِئنًّ جَالِسًا، ثُمَ افْعَلْ ذَلِكَ فِى صًلاَتَكَ كُلِّهَا ".
46 - (... ) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَد، شَا أَبُو أُسَامَةَ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ نُمَيْر.
ح وَحَد، شَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حدثنا أَبى، قَالا: حَد، شَا عُبَيْدُ اللّه، عَنْ سَعِيد بْنِ أبِى سَعيد، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَجُلأ دَخَلَ المَسجدَ فَصَلَّى، وَرَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) فى نَاحيًة: وَسَاقَا الَحَديثَ بمِثْلِ هَنِ! القِصَّةِ.
وَزَادَا فِيِه: (إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَأَسْبِغَ الوُضوءَ، لمثمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةً فَكبِّر).
باقى الركعات فكره مالك ذلك، ونصب الشافعى إلى قراءة السورة بعد أم القران فى الركعات كُلها (1)، و!خيَّره أصحابُ الرأى بين القراءة فيها والتسبيح والسكوت وفى افى ل يث تعيين ائم / القران ولزومها للمصلى.
وقوله للذى علمه الصلاة: (إذا قمت إلى الصلاة فكجر ثم اقرأ بما تيسَّرَ معك من القرآن ": حجةٌ ان الإقامة ليست بواجبة وان القراءة فى الصلاة واجبةٌ، وحجةً فى وجوب التكبير للإحرام، وقد تقدم الكلام فى هًذا كله.
وقوله: فى الرواية الاَخرى: (اشْبغ الوضوَ ثم استقبل القبلة): دليلٌ أنه إنما قصد
ذكر فرائض الصلاة، وأن جميع ما ذكره / فيها فرضٌ، وما لم يذكره ليس من فرائضها، إذا لم يذكر الاستفتاح والتوجه ولا التشهد، وقد جاء فى المصنفات فى بعض طرق هذا الحديث: (وأقم) فيحتج به من يرى الإقامة واجبة.
(1) الأم 109 / 1.
83 / ب
ت 164 / ب
282
(2/281)
كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة...
إلخ
أ قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (إذا قمت إلى الصلاة فكبِّر ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القران، ثم اركع حتى تطمئن راكعا...
لما الحديث] (1)، قال الإمام: [ قوله: (اقرأ ما تيسر معك من القران)] (2) تعلق به أصحاب أبى حنيفةَ في أن القران (3) لا يتعيَّن، ولا تجب قراءة أم القراَن بعينها ؛ لأنه ( صلى الله عليه وسلم ) أحاله على ما تيسر، وظاهر هذا إسقاط تعيين أقراءة] (4) أم القران، ومن أوجب قراءتها يرى هذه الإحالة إنما وقعت على ما زاد على أمَ القرآن، فإن ذلك لا يتعين إجماعًا، ويُستَدل على ذلك بالأحاديث الدالة على وجوب قراءةِ أم القرآن.
قال القاضى: احتج أئمتنا والشافعى بقوله هذا: أن تكبيرة الإحرام من الصلاة (5) خلافًا للكرخى فى قوله: ليس من الصلاة (6)، وجعلوا قوله - عليه السلام -: الا صلاة لمن لم يقرأ بأم القراَن) تفسير لمجمل قوله: (اقرأ بما تيسر معك من القرآن)، وقد ذكر أبو داود في بعض روايات هذا الحديث: (فكبر ثم اقرأ بأم القرآن، وبما شاء الله أن تقرأه) (7) فرفع ا لإشكال.
قال الإمام: وقوله: (ثم اركع حتى تطمئن راكعا) وقال مثله في السجود، فعندنا قولان في ذلك، أحدهما: نفى إيجاب الطمأنينة تعلقًا بقوله: { ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} (8)،
(1، 2) من المعلم.
(3) فى المعلم: القراءة.
(4) من المعلم.
(5) وكذا ابو حنيفة وأصحابه.
والحجة لهم حديث اْبى هريرة السابق: (إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء، واستقبل القبلة، ثم كثر...
.
" الحديث، فعلَّمه ( صلى الله عليه وسلم ) ما كان من الصلاة واجئا وسكت له عن كل ما كان
منه مسنونًا ومُسْتحبَّا، مع قوله ( صلى الله عليه وسلم ) - فيحا أخرجه أبو داود والترمذى وأحمد عن على بن ئبى طالب وأبى سعيد الخدرى -: (تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم ده، قال الترمذى: هدا الحديث أصح شىء فى هذا الباب وأحسن 8 / 1.
قال أبو عمر: وقال عبد الرحمن بن مهدى: لو افتتح الرجلُ الصلاة بسبعين اسمًا من أسماء الله ولم
يكثر تكبيرة الإحرام نم يُجزه، و(ن ئحدَثَ قبل أن يسلم لم يجزه.
قال: وهذا تصحيح من عبد الرحمن بن مهدى لحديث: التهريمها التكبير) وتديُّن منه به، وهو إمام
في علم الحديث ومعرفة صحيحه من سقيمه، وحسبُك به.
الاستذكار 4 / 126.
(6) وكذا نقل عن الزهرى والأوزاعى وطائفة.
السابق.
وروى عن الحكم بن عتبة ائه إذا ذكر الله مكان الخكبير أجزأه.
وقال أبو حنيفة: إن افتتح بلا إله إلا
الله يجزيه، وان قال: اللهم اغفر لى لم يجزه.
ولا يجزى عند مالك إلا: الله أكبر، لا غير، وكذا قال الثافعى وزاد: ويجزى الله الأكبر، ولا يجزى عند المالكيين: الله الاكبر، وقال اضحاب مالك والثافعما واضحابه وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، من أحسن العربية لم يجزه أن يكثر بالفارسية، خلافًا
لا بى حنيفة.
راجع: الاستذكار 4 / 132.
(7) أبو داود في الصلاة، بصلاة من لا يقيم صُلبه في الركوع والسجود، من حديث رفاعة بن رافع، ولفظه: (وبما شاَ الله ئن تقرا) ا / ما ا.
(8) 1 لحج: 77.
(2/282)
كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة...
إلخ
283
ولم يأمرنا بزياثة على ما سمى ركوعًا وسجودًا، والثانى: إيجابها تعلقًا بهذا الحديث، وقد خرج مخرج التعليم فوجب إثبات الوجوب لكل ما ورد فيه، إلا ما خرج منه بدليل (1).
قال القاضى: وقوله: (ثم ارفع حتى تعتدل قائفا)، وقوله: (ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا) حجة في وجوب الاعتدال في القيام من الركعة (2) وفى الجلوس بين السجدتين، ولا خلاف أن الفصل بين السجدتين واجب، وإلا فكانت سجدة واحدة، ولكن الاعتدال في الجلوس فيما بينهما، وفي رفع الرأس من الركوع والاعتدال منه مختلف في وجوبه عندنا، وهل هو مستحق لذاته فلابد منه أو للفصل فيحصل الفصل بما حصل منه وتمامه سنة.
وقوله: "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها): دليل على وجوب القراعه في جميع الركعات على مشهور مذهبنا، إذ أمره اولأَ بالقراءة.
وقوله: (ثم ارفع) ظاهره أنه من الرفع بين السجدتين كما تقدم، وهو يبين قوله في الرواية الأخرى في المصنفات: (ثم اجلس حتى تطمئن جالسًا لما، وقد يحتج به من يرى وجوب الجلوس كله، والحجة فيه ضعيفة لقوله ذلك بعد فكره السجود، ولقوله بعد هذا (وافعل ذلك في صلاتك كلها) (3).
وفى هذا الحديث: أن أفعال الجاهل في العبادات على غير علم لا يتقرب بها ولا تجزى، لقوله: (فإنك لم تصل)، وفى هذا الحديث: الرفق في ال المر بالمعروف وحسن
(1) الطمأنينة: هى استقرار الاَعضاء زمنا ما، وقد ذهب ان فعية والحنابلة وأبو يوسف من الح!نفية وابن الحاجب من المالكية إلى أنها ركنٌ من أركان الصلاة، لحديث المسىء صلاته السابق، ومحلها عندهم في الركوع والسجود، والاعتدال من الركوع، والجلوس بين السجدتيهأ.
وفي ت الحنفية - عدا أبا يوسف - الى أنها واجبة وليت بفرض، ويسمونها (تعديل الأركان " وأوجب ابن عابدين سجود السهو بتركه.
وعند المالكية على ما فكر الإمام، قال الدسوقى: القول بفرضيتها صححه ابن الحاجب، والمشهور من المذهب أنها سنة.
راجع: الموسوعة الفقهية 29 / 89.
(2) فى ت.
الركعتيهأ.
(3) أخرح الترمذى عن أنى أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال له: (يابنى، إذا سجدت فأمكِن كفيك وجبهتك من الأرض، ولا تنقُر نقْرَ الديكِ، ولا تُقع إقعاء الكلب، ولا تلتفت التفات الثعلب " كالصلاة، بما فكر في الالتفات فى الصلاة 2 / له 4، وقال: حديث سن غريب.
وقد فهب فريق من العلماء إلى أن الطمأنينة هيئة عمل، وهيئة العمل لا يُعدم معها العمل، ومن
أوجب الطمأنينة اوجبها على أنها ركن.
وقد أخرج مالك عن صدقة بن يار عن المغيرة بن حكيم - أنه رأى ابن عمر يرجع في سجدتين في
الصلاة على صدور قدميه، فلمَا انصرَف ذكر ذلك له، فقال له: إنها ليت سُنةَ الصلاة، لانما أفعل هدا من أجل أنى أشتكى.
الموطأ، كالصلاة، بالعمل في الجلوس فى الصلاة ا / مهـ.
قال ابن عبد البر: فيه أن ابن عمر قال في انصراف المصلى بين السجدتين على صدور قدميه: إنها
ليست سُثةًا لصَّلاة، قال - والسنة إذا أطلقت فهى سنة رسول الله حتى تضاف إلى غيره، كما قيل: سُنة العُمَرين ونحو هذا.
الاستذكار 4 / 267 -
284
(2/283)
كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة...
إلخ
المعاشرة، ألا ترى أنه انما امره أولا، ولم يوبخه ولا زجره، فلما أخبره أنه لا يحسن عفَمه.
وفيه: رد السلام على المسلم وإن تكرر ذلك منه، وَقرًبَ لفعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) معه ذلك ثلاث مرات، كما ذكر في الحديث، وجواب قوله في الرد: (وعليك السلام).
وذكر مسلم سند هذا الحديث أولا عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله (1)، حدثنى سعيد (2) بن أبى سعيد، عن أبيه، عن أبى هريرة، عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
قال الدارقطنى في هذا الحديث: خالف يحيى بن سعيد فيه أ عحاب عبيد الله كلهم، يقول عن سعيد عن أبى هريرة، لم يذكروا أباه (3)، ورواه معمر عنه عن سعيد مرسلاً (4)، قال: ويحيى حافظ.
(1) في ت: عبد الله، وهو خطأ.
(2) في ت: سعد، وهو خطأ.
(3) عبارة الدارقطنى: يرويه عبيد الله بن عمر، واختلف عنه، فرواه يحص القطان عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد عن أبيه عن أبى هريرة، قال ذلك عنه مدد، وعلى بن المدينى، وأحمد بن حنبل، والمقدمى، وعمرو بن على.
وخالفهم بُنْدار، فرواه عن يحيى القطان عن عبيد الله، عن سعيد عن أبى هريرة، لم يقل عن
قال: ورواه عيسى بن يونس، وابن نُمير، وأبو أسامة، وعبد الرحيم بن سليمان، وعبد الأعلى
ابن عبد الأعلى، وأبو ضمرة، وعبد الوهاب الثقفى، ومحمد لن فليح بن سليمان، ويحيى بن سعيد الأموى عن عبيد الله عن سعيد عن أبى هريرة - وكذلك رواه عبد الله بن عمر أخو عبيد الله عن سعيد عن أبى هريرة.
قال: وهو المحفوظ.
راجع العلل 0 1 / 1 36، السن الكبرى للب!هقى 2 / 373.
(4) قلت: الذى وقفت عليه هو لابن أبى شيبة، راجع.
المصنف له 1 / 287، وانظر: مصنف عبد الرزاق، كالصلاة، بالرجل يصلا صلاة لا يكملها 2 / 370.
(2/284)
كتاب الصلاة / باب نهى المأموم عن جهره...
إلخ 285
(12) باب نهى المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه
(47) - (398) حَدَّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور وقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلاَهُمَا عَنْ أبِى عَوَانَةَ،
قَالَ سَعيد: حدثنا أبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن ؛ قَالَ: صًلَّى بنَا رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) صَلاَةَ الظُّهِر - أو العَصْرِ - فَقَالَ: (ايُّكُمْ قَرَأ خَلفى ب{ سَبِّحِ اسْمَ رَبَّكَ الأَعْلَى} (1) ؟ لما، فَقَالَ رَجُل: أَنَا.
وَلَمْ ارِدْ بِهَا إلأَ الخَيْرَ.
قَالً: (قَد عَلِمْتُ أنَ بَعْضَكُمْ خَالَجْنِيهَا ".
وقوله: صلى بنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صلاة الظهر او العصر فقال: (أيكم قرأ خلفى بسبح اسم ربك الأعلى) الحديث، وقوله: (قد علمت ال بعضكم خالجنيها)، قال الإمام: معناه: نازعنى القرآن، كأنه ينزع ذلك من لسانه، فهو مثل حديْه الاَخر: "مالى أنازع القرآن).
قال القاصْى: في هذا الحديث القراءة في صلاة الظهر والعصر، وقد جاء في هذا الحديث من أكثر الطرق (صلاة الظهر) بغير شك، وقد يحتج به من يمغ القراءة جملة خلف الإمام، ولا حجة له فيه لأنه لم ينه عنه.
د نما أنكر مجاذبته للسورة، فقال: "قد علمت ال بعضكم خالجنيها)، ولم ينههم عن القراءة كما نهاهم في صلاة الجهر، وأمرهم بالإنصات، دإنما ينصت لما يسمع، بل فى هذا الحديث حجة أنهم كانوا يقرؤون خلفه، ولعل إنكار النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كان لجهر الاَخر عليه فيها أو ببعضها حين خلط عليه لقوله: (خالجنيها).
وقد اختلفت الاَثار في قراءة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فيهما، والصحيح والأكثر قراءته فيهما وهو قول الجمهور من السلف والعلماء، إنما روى تركه القراءة عن ابن عباس، وقد روى عنه خلافه وقد تقدم / هذا المعنى.
وفيه قراءة المأموم فيما أسر فيه إمامه (2)، وان نهى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إنما هو لمنازعته (3)
(1) الأعلى: ا.
(2) وقد اخرج عبد الرزاق عن سالم، أن ابن عمر كان ينصتُ للإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة فى الصلاة لا يقرأ معه.
قال ابو عمر.
وهذا يَدلُ على أنه كان يقرأ معه فيما أسرَ فيه.
الاستذكار 4 / 224، المصنف
2 / 136 -
(3) المنازعة هى.
المجاذبة، وقال الخطابى.
وقد تكون المنازعة بمعنى المثاركة والمناوبة.
وخطاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) هنا خرج مخرج التثريب واللوم لمن فعل هذا.
84 / أ
286 - (2/285)
كتاب الصلاة / باب نهى المأموم عن جهره...
إلخ 48 - (.
!.
!أًحدثنا مُحَّمدُ بْنُ المُثَتى وَمُحَمَدُ بْنُ بَشَّار، قَالا: حدثنا مُحَمَدُ بْيقُ جَعْفَرِ، حدثنا شئعْبَة، عَنْ قَتَ الةَ.
قَالَ: سَمعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدَتُ عَنْ عمْرَانَ بْن حُصَيْنِ ؛ أنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) صَلَّى الطهْرَ، فَجَعَلً رَجُلٌ يَقْرَا خَلفَهُ بسبِّحِ اسْمَ ربِّكً الا"غلَى، فَلَمَّا انْصَرفَ قَالَ: (أَئكُمْ قَرَا لما اوْ (ائكُمُ القَارئُ) فَقَالَ رَجُل: انَا.
فَقَالَ: (قَدْ ظَنَنْتُ انَّ بَعْضَكُمْ خَالَجنِيهَا ".
49 - (... ) حلّتنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَا ثَنَا إِسْماعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ.
ح وَحدثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثَنى، حَد"ننَا ابْنُ أَبِى عَدىٍّ كلاهُمَا عَنِ ابْنِ أبِى عَرُوَبةَ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهذَا الإِسْنَادِ ؛ انَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) صَلَّى الظّهْرً، وً قَالَ: (قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنيهَا).
السورة التى قرأ بها لقوله: (خالجنيها)، وأن نهيه أن يقرأ معه إنما كان فيما جهر فيه، كما جاء في الحديث مفسرًا، وفيه حجة لتطويل القراءة في الظهر وأنما لا يقرأ فيها بقصار المفصل (1)، وسيأتى الكلام على هذا الفصل في موضعه من الكتاب.
(1) قصار المفصل عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، هى من الضحى إلى آخر القرآن، وعند الحنفية من البينة إلى اَخر القراَن.
(2/286)
كتاب الصلاة / باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة
287
(13) باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة
50 - (399) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَّار، كِلاَهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ، قَالَ ابْنُ المُثَنَّى: حَد - ننَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَد، لنَا شَعْبَةُ، تَألَ: سَمعْتُ قَتَ الةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسي قَألَ:
وقوله: " صليت مع الخبى ( صلى الله عليه وسلم ) وأبى ثكر وعمر وعثمان فلم أرَ أحدًا منهم يقرأ:
بسم الله الرحمن الرحيم "، قال الإمام: تعنتا أصحابنا.
بهلى ا في أن (بسم الله الرحمن الرحيم) ليست من أم القران، خلافًا للشافعى فى قوله: إنها آية من أمِ القران، والإجماع على ائها بعض اية من سورة الخمل في قوله تعالى: { اٍنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ واٍنِّهُ بسْم اللَّهِ الزَحْمَنِ الرخِيم} (1).
وقد اشبع القاضى أبو بكر الرد فى 9 كتاب الانتصار) عَلى من قال: إنها من القران فى غير هذا الموضع، وبسط من ذلك ما فيه كفاية، وإنما عرضنا هاهنا الكلام على ما تعلق بالحديث.
قال القاصْى: أدخل مسلم هذا الحديث والحديث الاَخر: (كانوا يستفتحون بالحمد
لله رب العالمن لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم،، ثم أدخل بعد ذلك في حديث أنس فى الحوض وقوله ( صلى الله عليه وسلم ): (انزلت على سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم{ إِنَّا اً عْطَيْنَاكَ الْكوْثَر} (2) (3) لما: تنبيه على حجة المخالف، وقد اختلف أصحاب الشافعى في قوله: لا أثوى اَية من أم القران أم لا (4) ؟ أهو شك ؟ هل هى منها أم شك في انها اية ؟ أو بعضها مع قطعه على ائها من أم القراَن تلاوة وحكمًا ؟ وقيل عنه: إنها عنده من أم القراَن حكمًا لا قطعًا (5).
واختلف الفقهاء بعد ذلك ممن جعلها اَية وممن لم يجعلها في قراءتها !ى اللاة او تركها.
والجهر بها أو الإسرار فمشهور مذهبنا: ائه لا يقرؤها فى الفرائض
(3)
(5)
ا لنمل: 30.
(2) 1 لكوثر: ا.
!ميأتى برقم (53) من نفس الكتاب.
المحفوظ عن الإمام الشافعى في تلك المسألة وعن أصحابه قولان: أحدهما.
أنها آية من فاتحة الكتاب ثون غيرها من الور التى أئبتت في أوائلها، والقول ألاَخر - هى آية فى أول كل لححورة.
وما دكره القاضى منوبًا إلى الإمام الشافعى إنما هو لاَصحاب أبى حنيفة عن ائى حنيفة.
راجع: التمهيد 207 / 20.
لابن الدليل لها دليل ظنى ؛ فإن الذين أثبتوها قالوا.
إن المصحف لم يثبت الصحابة فيه ما ليس من القراَن ث لابنه محال أن يضيفوا إلى كتاب الله ما ليس منه، ويكتبوه بالمداد كما كتبوا القراَن، هذا ما لا يجوز أن يضيفه أحدٌ إليهم.
معرفة الن والآثار 2 / 364.
كما احتجوا بحديث ابن عباس الذى أخرجه أبو ثاود قال.
كالأ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه (بسم الله الرحمن الرحيم ثا، وكذا أخرجه ال!ائى عن.
أنس السابق 2 / 210، وانظر - سحق أبى ثاود، كالصلاة، بمن جهر بها 1 / 9ْ2، النسائى فى الصلاة، بقراَ ة بسم الله الرحمن الرحيم، وكذا المستدرك 1 / 231.
288 (2/287)
كتاب الصلاة / باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة صَفَيْتُ مَعَ رَسُول اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، وَأَبِى بَكْرٍ، وَعْمَرَ، وَعْثْمَانَ، فَلَمْ أسْمَعْ أَحَدَا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْم ال!هِ الرَّحْمَنِ الَرَّحِيم.
51 - (... ) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حدثنا أَبُو دَاوُدَ، حَد - ننَا شُعْبَةُ، فى هَذَا الإِسْنَادِ.
وَزَادَ: قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلتُ لِقَتَ ال ةَ: اسَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ، نَحْنُ سَ النَاَهُ عَنْهُ.
52 - (... ) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مهْرَانَ الرَّازِىُّ، حَد*شًا الوَليدُ بْنُ مُسْلمٍ، حَدتَّشَا
الاع وْزَاعِىُّ، عَنْ عَبْدَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطًّاب كَانَ يَجْهَرُ بِهَؤُلاء الكَلَمَات يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ وَبِحَمْدِك، تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكً، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ.
وَعنْ قَتَادَةَ انَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يُخْبِرُهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالك ؛ انَهُ حَد"لَهُ قَالَ: صَلّيْتُ خَلفَ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، وَأَبِى بَكْر وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَكَانُوا يَسْتَفْتَحُوًنَ بالحْمدُ لله رَبِّ العَالَم!!نَ، لأَ يَذْكُرُون بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِي!، فِى أَوَلِ قِرَاءَةٍ، وَلَاَ فِى اَخَرِهَا.
َ
وأجاز ذلك فى النوافل، والحجة ظاهر الحديث المتقدم، وعنه رواية أخرى أنها تقرأ اول السور (1) فى النوافل (2)، ولا يقرأ اول ائم القران ؛ وروى عنه ابن نافع: ابتدأ القراَ ة بها فى الصلاة أ الفرض والنفل] (3)، ولا تترك بحال، والشافعى يرى الجهر بها فى صلاة الجهر من الفرائض، واهل الرأى يرون الإسرار بها، ويوافقون الشافعى فى كونها من ائم القرآن، ويتأولون الحديث المتقدم بالاستفمّاح بالحمد أ لله رب العالمين] (4) أى بالسورة التى تعرف وبهذا، وأنه كان لا يجهر بها، ويرد عليهم[ قوله فى الرواية الاَخرى: الا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم)، ويحتجون هم] (ْ) بقوله فى الرواية الاَخرى التى لم يذكرها مسلم: الا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم).
وقد اضطربت أ الروايات] (6) فى ذلك والألفاظ فى الحديث بما لايقوم به حجة لمن اثبت قراءتها مع أم القراَن، وكذلك ذهب الشافعى فى أحد قوليه ومن قال بقوله إلى أنها من اول كل سورة من القرآن، وداودُ يقول: هى آية فى كل موضمع وقعت فيه، ولا أجعلها من السور، ونحوه لأبى حنيفة، وخالفه غيره، وحجته إثباتها فى المصحف أبخط المصحف] (7)، وحجة المالكية فى الباب كله النقل المتواتر بالمدينة عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) والخلفاء والاَئمة بترك قراءتها فى الصلاة أول أم القرآن والسور دإن القراَن ما لم يختلف فيه، ولا يثبت قراَن مختلف فيه (8).
وقوله ت (كانوا يستفتحون الصلاة (9) بالحمد لله رب العالمين لما، وقوله فى الحديث
(1) فى ت: السورة.
(2) قال ذلك فى حق من يعرض القراَن عرضا.
(3) فى ت: الفرائض.
(4) سقط من ت.
(5) سقط من ت - (6) فى ت - الرواية.
(7) سقط من ت.
(8) يعنى بذلك البسملة.
(9) فى ت: القراءة.
(2/288)
كتاب الصلاة / باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة
289
(... ) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مهْرَانَ، حَد"ننَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنِ الأوْزَاعِىِّ، أَخْبَرَنِى إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِى طَلحَةً ؟ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْكرُ ذَلِكَ.
الذى قبله: (كبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن)، ومثله من الأحاديث دليل على مشهور المذهب، وحجة له أنه لا شىء بعد تكبيرة الافتتاح إلا القراءة.
وقد فصب الشافعى، وفقهاء اصحاب الحديث إلى افتتاح الصلاة بدعاء التوجه على اختلافهم فى الاختيار فيه بحسب اختلاف الآثار فى دلك (1)، وعن مالك رواية أخرى فى فعله، وقد جاء فى المصنفات فى حديث الاَعرابى ئم يكبر ويحمد الله ويثنى عليه، ثم يقرأ ففيه لهذا القول حجة، وقد ذكر مسلم ما كان يقوله عمر من ذلك، ووصل به حديث أنس المتقدم ليقيم الحجة أن ذلك غير لازم وذكر أيضا بعد هذا ماكان يقوله النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حيث نبه عليه (2).
قال الإمام: خرج مسلم فى باب استفتاح الصلاة بالحمد لله رب العالمين (3): حدثنا
ابن مهران (4)، عن الوليد، عن ال الوزاعى، عن عَبَدة ؛ أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - كان يجهر بهؤلاء الكلمات: (سبحانك اللهم) الحديث، قال بعضهم: هكذا أتى إسناده عنده أن عمر مرسلاً، وفى نسخة ابن الحذاء عن[ عَبدَة] (5) أن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - وهو وَهْم، والصواب أن عمر، وكذلك فى نسخة أبى زكريا أل الشعرى عن ابن ماهان، وكذلك روى عن الجلودى، ثم ذيل مسلم بعد هذا عن ال الوزأعى عن قتادة عن أنس، قال: "صليت خلف النبى ( صلى الله عليه وسلم ) " الحديث، وهذا هو المقصود من الباب، وهو حديث مخصل.
قال القاضى: أتقن (6) الحافظ ائوعلى فييا ذكره هنا - وهو بعضهم الذى نقل الإمام
عنه ما نقل - ولفظه فى كتاب مسلم بعد قوله فى الحديث من قول عمر: "ولا إله غيرك " (7)، وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس ائه حدثه الحديث، فعطف قوله: "وعن قتاثة "على قوله فى المسند ال الول، ثنا الا"وزاعى عن عبدة، فلما اكيل ذلك الحديث المرسل، قال: وعن قتادة، يعنى أن الا"وزاعى الذى قال أولأَ: عن عبدة، قال - أيضًا -: وعن قتادة، فجاَ به كالحديث الواحد كما سمعه ابن مهران من الوليد، ولم يفصله مما قبله والمراد هذا الآخر مع ما فى الاَول من التنبيه على مذهب من رأى ذلك وإن كان مرسلاً موقوفًا، فليس على مسلم فيه !وَكَ، إذ هو بعض حديث شرطه فى باقيه، فأكيل بعض الفائدة بذكره على نصه دون تعقب عليه، ثم جاء بعد ذلك - أيضا - بحديث الا"وزاعى عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس مثله.
(1) وسيرد له إ أن شاء الله رواية أخرى فى باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه.
(2) اختلفت الاَثار فى صفة دعاء التوجه - راجع: المصنف لعبد الرزاق 57 / 2، والمصنف لابن أبى شيبة 1 / 230، ومعرفة السنن وايلاثار 2 / 342 -
(3) فى الخسخ المطبوعة - باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة.
(4) فى ت.
ماهان، وهو خطأ.
(5) فى ت: عبد الله، وهو خطأ.
(6) صى ش.
: اتفق، وهو خطأ، (7) فى الخسخ: غيره، واثمت هو ما جاءت به الرواية.
290
(2/289)
كتاب الصلاة / باب حجة من قال: البسملة...
إلخ
(14) باب حجة من قال: البسملة آية من أول كلّ سورة، سوى براءة
53 - (400) حدثّثا عَلِىُّ بْنُ حُجْر السَّعْدىّ، حدثنا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا المُخْتَارُ بْنُ فُلفُل عَنْ أَنَس بْنِ مَالك.
ح وَحَا ثَنَاَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَد، شَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِر، عَنِ المُخْتَاَر، عَنْ أَنَسيى ؛ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) ذَاتَ يَوْبم بَيْنَ أَظهُرِنَا ؛ إِذ أَغْفَى إِغْفَاءَةً، ثُمَّ رَفَعَ رً أسَهُ متَبَسِّمًا، فَقُلنَا: مَا أَضْحَكَكَ يًا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " أنزِلَ! عَلَىَّ انفا سُوَرة!).
فَقَرَأَ: البِسْ! اللّه الرَّحْمَؤالرَّحي!.
إنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثَرَ.
فَصَلِّ لرَبّكَ وَانْحَرْ.
َ إنَّ شَانئِكَ هَوَ الأبْتَرُ) ثُمَّ قَالً: (أَتَدْرونَ مًا الكَوثَرُ ؟) فَمُلنَا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أً عْلَمُ.
قَالَ: "فَإنَّهُ نَهَرٌ وَعَدَنيه ربِّى عَزَ وجَلَّ،.
عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثير، هَوَ حَوْ ضتَردُ عَلَيْهِ أُمَّتِى يَوْمَ القِيَامَة، آنِ!ئهُ عَلَدُ النُّجُومَ، فَيُخْتَلَجُ العَبْدُ مِنْهُمْ.
فَا"قُولُ: رَبِّ، إنَّهُ مِنْ أُمَّتَى.
فَيَقُولُ: مَا تَدْرِى مًا أَحْدَثَتْ بَعْدَكَ).
زَادَ ابْنُ حُجرٍ فِى حَديِثِه: بَيْنَ أَظهُرِنَا فِى المَسْجِدِ.
وَقَالَ: المَا أَحْدَثَ بَعْدَلَا.
(... ) حدّثنا أبُو كُرَيْب مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ فَضَيْل، عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُالفُلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَائِك يَقُولُ: أَغْفَى رُسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) إِغْفَاءَةً.
بِنَحْوِ حَديث ابْنِ مُسْهِر.
غَيْرَ أَنَهُ قَالَ: (نَهْرٌ وَعَدً نيه ربِّى عَزَّ وَجَل فِى الجَنَّة، عَلَيْه حَوْ ض" وَلَم يَذكُرْ: " انيَتُه عَلَدُ النُّجُوم).
ً
وقوله: ا لقد أنزلت على انفا): أى حديثا وقريبا.
وقوله: (الكوثر): جاَ تفسيرها هنا نهر فى الجنة، وفى غير هذا الحديث[ هو] (1) الخير الكئير، قال: وذلك النهر منه.
وقوله: (هو حوض ترد عليه أمتى): الإيمان بالحوض حق، وهو مذهب جماعة
أهل السنة وقد صحت الأخبار به، وسيأتى آخر الكتاب الكلام عليه إن شاء الله تعالى.
وقوله: "فيختلج العبد منهم): أى يستخرج وينتزع، وقد تقدم الكلام على هذا الفصل من هذا الحديث فى كتاب الطهارة.
(1) ساقطة من ت.
(2/290)
كتاب الصلاة / باب وضع اليد اليمنى...
إلخ
291
(15) باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته، ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه
54 - (401) حدثنا زُهَيْرُبْنُ حَرْب، حَدثَننَا عَفَّانُ، حَد، شَا هَمَّامو، حدثنا مُحَمَدُ بْنُ جُحَادَةَ، حَدةَشِى عَبْدُ الجَتارِ بْنُ وَائِلٍ، عَنْ عَلقَمَةَ بْنِ وَائِل، وَمَوْدىَ لَهُمْ ؛ أَنَّهُمَا حَد 8لاهُ عَنْ أَبِيِه، وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى النَبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) رَفَعِ يَدَيْهِ حينَ دَخَلَ فِى الصَّلاَةِ، كَبَّرَ - وَصَفَ هَمَّام حِيَالَ اذُنيْهِ - ثُمَ التَحَفَ بِثَوْبِهِ، ثُمَّ وضَعَ يَدَ" اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى، فَلَمَّا وذكر أ فى] (1) الحديث وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة، ذهب جمهور العلماء وأئمة الفتوى إلى أخذ الشمال باليمن فى الصلاة، وأنه من سنتها وتمام خشوعها وضبطها عن الحركة والعبث، وهو احد القولين لمالك فى الفرض والنفل (2)، ورأت طائفة إرسال اليدين فى الصلاة، منهم الليث، وهو القول الاَخر لمالك، وكراهة الوجه الا"ول (3)، قيل: مخافة أن يعد من لوازمها وواجبات سنخها ؛ ولئلا يظهر من خشوع ظاهره أكثر من باطنه، وخيرت طائفة منهم الأوزاعى فى الوجهين، وتأول بعض شيوخنا أن كراهية مالك له إنما هو لمن فعله عن طريق الاعتماد، ولهذا قال مرة: ولا بأس به فى النوافل لطول الصلاة، فأما من فعله تسننا ولغير الاعتماد فلا يكرهه.
واختلف فى حد وضع اليدين من الجسد، فقيل: على الصدر، وهوالمروى عنه -
عليه السلام.
وقيل: على النحر، وهو قريب من القول ال الول، وقيل: حيثما وضعهما جاز له، وقيل: فوق السُرَّة، وهو مذهبنا، وقيل: تحتها، والاثار بفعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ذلك والحض عليه صحيحة، والاتفاق على أنه ليس بواجب، وعن على - رضى الله عنه - فى قوله: { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (4) ال معناه: وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة، يعنى على الصدر عند النحر، وقيل، فى معنى ذلك غير هذا من نحر الا"ضحية وصلاة العيد، وقيل: نحر البدن.
ثم اختلف فى صفة وضعها، واختلفت فيه ألفاظ الحديث، وذكر مسلم أنه وضع يده اليمنى بمنى وصلاة الصيح بجمع على اليسرى من حديث وائل بن حجر.
وجاء فى حديث سهل بن سعد أنه يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، واختيار شيوخنا على الجمع بين (1) زيد بعدحا فى ت لفظة: هذا - وهو وَفم، إذ أن الكلام هنا يتعلق بباب جديد.
(2) وذكره الافعى فى القديم، وفى رواية الزعفرانى عنه، وحكاه المُزَنى فى المختصر.
، قد أخرج البخارى فى صحيحه عن سهل بن سعد أنه قال.
(كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يَ!ه اليمنى على فواعه اليسرى فى الصلاة " كال الذاد، بوضع اليمنى على اليسرى.
وانظر: معرفة السن 2 / 239.
(3) المتأول على مالك.
(4) الكوثر ة 2.
292 (2/291)
كتاب الصلاة / باب وضع اليد اليمنى...
إلخ أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَلَيْه مِنَ الثَّوْبِ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ، فَلَمَّا قَالَ: "سَمِعَ ال!هُ لِمَنْ حَمِدَهُ لارَفَعَ يَلَيْهِ.
فًلَمَّا سَجَدَ، سَجَدَبَيْنَ كَفَّيْهِ.
الحديثين: أن يقبض بكفه اليمنى على رُسْغ اليسرى، واختار غيرهم أن يكون مع ذلك السبابة والوسطى ممتدة على الذرل، لكن لا يتهيأ مثل هذا فى وضعها على النحر، وإنما يتهيأ مثل هذا، ومثل القبض على الرُسْغ إذا وضعت على الرُسغ فأسفل منه.
وقوله: "فلما سجد سجد بين كفيه): حجة على مباشرة الأرض باليدين وهو المستحب عند جميعهم (1)، وكرهوا السجود واليدان فى الثياب، وإن كان روى عن بعض السلف فى ذلك رخصة، فلعله فى كثرة البرد أو الحر (2)، ولا خلاف فى وجوب السجود على الوجه واليدين، وفى كشف الوجه فى السجود، واسْتخف ما ستر (3) الجبين أو بعضه مما خف كطاقات العمامة.
واختلف هل يتعين مماسته الجبين والأنف معًا أو يتعين بالجبهة وحدها ؟ ويستحب فى الأنف، والجمهور على أن السجود على ما عدا الوجه من الأعضاء مستحب، وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك، وسيأتى الحديث فى ذلك.
(أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء).
(2)
(3)
وقد أخرج عبد الرزاق فى المصنف عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر: أن اليدين تسجدان كما يسجُدُ ارجهُ، فإذا وَضَعَ أحدُكم وجهَه فليضَعْ يديه، والا رفعه فليرفعُهما 2 / 172.
فقد أخرج أبوثاود فى المراسيل عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكر بن سواثة عن صالح بن حيوان السبائى: أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رأى رجلاً يسجُدُ على عمامتة فحَسَر رسولُ الله طيب عن جبهته.
قال عبد الحق: صالح بن حيوان لا يحتج به.
وقد أخرج البخارى عن أنس بن مالك قال: "كنا نصلى مع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى شدة الحر فإفا لم يستطِعْ اخلُنا أن يُ!حكن جبهته من ال الرض بسط ثوبَه فسجَد عليه.
ك الصلاة، بالسجود على الثوب فى سْدة الحر -
فى إكمال الإكمال: ستر.
(2/292)
كتاب الصلاة / باب التشهد فى الصلاة 293
(16) باب التشهد فى الصلاة
(55) - (402) حدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَعثمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -
قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا.
وَقَالَ الآخَرَان: حَد، شَا جَريرو - عَنْ منْصُور، عَنْ أَبِى وَائِل، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ قَال: كُنَّا نَقُولُ فِى الصَّلاَةِ خَلفً رَسُولِ اللّهَِ ( صلى الله عليه وسلم ): السَّلاَمُ عَلَىًا للهِ، السئَلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ.
ودْكر مسلم حديث عبد الله بن مسعود فى التشهد، وبه قال جمهور الفقهاء وأصحاب الحديث وبعض شيوخ مذهبنا ال الندلسيين، واختار الشافعى تشهد ابن عباس، وقد خرجه مسلم - ايضا - واختار مالك تشهد عمر بن الخطاب الذى ذكره فى موطئه (1)، وهو دإن كان غير مسند إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فيلحق بمعنى المسند ويقوى قوته، ويترجح على غيره من المسانيد لتعليم عمر له الناس على المنبر، كما روى بجمع ملئهم وجمهورهم، ولم ينكر ذلك عليه أحد، ولا قالوا له: عدلت عما اختاره النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وعلمه الناس إلى رأيك، وهو ممن لا يقرّ على خطأ، فدل سكوتهم له واستمرار عمر على تعليمه الناس، أن ذلك عندهم معلوم، وأن ال المر فى التشهد غير مقصور[ على غيره] (2)، وكذلك تأول هذا أحمد بن نصر الداوى (3)، وقال: هذا من مالك استحباب، والأمر عنده فى غيره على التوسعة.
ثم هو غير واجب عند مالك والجمهور، وذهب فقهاء أصحاب الحديث إلى وجوب التشهدين ل المر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) به، وذهب الشافعى إلى وجوبه فى الاخرة، وروى عن مالك مثله.
ومعنى (التشهد): / مأخوذ من لفظ الشهادتين بالواحدانية والرسالة التى فيه، (والتحيات): جمع تحية وهى الملك، وقيل: البقاء، وقيل: السلام، وقيل: العظمة، وقيل: الحياة، وقيل: التحيات: الممالك لله، أى التحيات التى تحيى بها الملوك الله المستحق لها.
(1) وهو كما حكاه مالكُ عن ابن شهاب عن عُروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارى ؛ أنه سمع عمر ابن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التثهد يقول: "قولوا: التحيات لله، الزاكيات له، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشمهد أن لا إله إلا الله واشمهد أن محمدًا عبده ورسوله) كالصلاة، بالتسهد فى الصلاة ا / ْ 9، وهى رواية محمد بن الحسن.
والحديث رواه الشافعى فى الرسالة 738، وقال فيه الزيلعى: ! !مناده صحيح.
نصب الراية 1 / 422.
(2) فى ت.
على روأته غيره.
.
(3) أبو جعفر، من أئمة المالكية بالمغرب، له كماب التامى فى شرح الموطأ، والنصيحة فى شرح البخارى.
توفى بتلمسان سنة ثنتين وأربعمائة.
الديياح المذهب 1 / 166.
85 / أ
294 (2/293)
كتاب الصلاة / باب التشهد فى الصلاة فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم )، ذَاتَ يَوْمٍ: (إِن اللهَ هُوَ السَّلاَمُ، فَإذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِى الضَلاة فَليَقُلِ: التَّحيَّاتُ للّه وَالصَّلَوَاتُ وَالطيبأتُ.
السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَاَ النَبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّه وَبَرَكَا - الُ! الممتَلاَمُ عَلَيْنَاَ وَعَلَىَ عبَاد الله الصَّالِحيئَ، فَإذَا قَالَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْد لله صَالِح، فِى السَّمَأء وَالأرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لَاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ وَاشهَدُ انَّ مُحمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهًُ، ثُمَّ يَتَخيّرُ مِنَ المَسْالَةَ مَاشَاءَ).
56 - (... ) حتثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَّار، قَالا: حَد، شَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَد، لنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذِا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَلَم يَذْكُرْ: (ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ المَسْألَةِ مَا شَاءَ".
57 - (... ) حدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد، حَدثنَا حُسَيْنٌ الجُعْفىُّ، عَنْ زَائلَةَ، عَنْ مَنْصُور،
بهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيِثِهِمَا.
وَذَكَرَ فِىًا لحَدِيثِ: (ثُمَ ليَتَخَيَّرْ بعْدُ مِنَ المَسَأَلَةِ مَا شَاءَ - أً وْ مَا أَحَمت).
58 - (... ) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاويَةَ، عَنِ الا"عْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ،
عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى الصَّلاَة، بمِثِلِ حَدِيثِ مَنْصُورٍ، وَقًالَ.
(فُمَّ يَتَخَيَّرُ، بَعْدُ، مِنَ الدُّعَاءِ لا.
والزاكيات - الوارثة فى حديث عمر -: بمعنى المباركات فى حديث ابن عباس، والبركة: النماء والزياثة، وكذلك الزكاة، أى الصلوات والاَعمال الزاكيات الصالحات لله، ومعنى (الطيبات لله ": أى الكلمات الطيبات، أى يراد بهذا كله وجه الله، ولا يجب العمل والتقرب بها إلا إلى الله، ولا يصلح شىء من ذلك لغيره من تحية وتعظيم وثناء جميل، وقول طيب وإخلاص لعبادة وعمل صالح وصلاة متقرب بها.
وقيل: المراد بالصلوات هنا: الرحمة، أى الله المتفضل بها والوصف الجميل ببذلها له، وقد يكون بمعنى الدعوات والتضرع والرغبة لله تعالى.
وقوله: (الله هو السلام): السلام[ هو] (1) اسم من أسمائه تعالى، وقيل فى معناه: السالم من النقائص وسمات الحدث، وقيل: المسلم عباده، وقيل: المسلم عليهم فى الجنة لقوله تعالى: { سَلاثم عَلَيْكُمْ طبْتمْ} (2) ومعناه فى قوله - عليه السلام -: (السلام عليك أيها النبى ورحمة الله) وفى سلَام الصلاة، قيل: معناه: التعويذ باسم الله الذى هو السلام، كما تقول: الله معك، أى الله متولي لك، وكفيل بك، وقيل: معناه:
(1) كأت.
(2) الزمر: 73.
(2/294)
كتاب الصلاة / باب التشهد فى الصلاة
295
59 - (... ) وحدّثنا ابُو بَكْرِ بْنُ ابِى شَيْبَةَ، حَدثنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدثنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَأنَ، قَالَ: سَمعْتُ مُجَاهدًا يَقُولُ: حَدثَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ سَخْبَرَةَ ؛ قَالَ: سَمْعتُ ابْنَ مَسْعُود يَقُولُ: عَلًّمَنِى رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم ) التَّشَهُّدَ، كَفِّى بَيْنَ كَفيْه، كَمَا يُعَلِّمُنِى السُّورَةَ مِنَ القُران، وَاقْتَصَّ التَّشَهُّدَ بِمِثْلِ مَا اَقْتَصُّوا.
60 - (403) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيدٍ حدثنا لَيْمث.
ح وَحَد"ننَا مُحَمَّدُبْنُ رُمْح بْنِ الْمُهَاجِر، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبى الزّبيْرِ، عَنْ سَعيد بْنِ جبَيْر وَعَنْ طَاوسُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يُعَلِّمُنَا التَّشَهُد، كًمًا يُعَلِّمُنَا السُّوَرَةَ مِنَ القُران، فَكَانَ يَقُولُ: (التَّحيَاتُ المُبَارَكَاتُ الَصَّلَوَاتُ الطيباتُ للّه، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيهَا النَّبِىُ وَرَحَمَةُ اللّها وَبَرَكَاتُهُ، السًّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينً، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلا ال!هُ وَأَشْهَدُ أَن مُحْمَدًا رَسُولُ اللهِ).
وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ: كَمَا يُعَلِّمُنَا القُران.
السلامة والنجاة لكم، يكون أ هنا] (1) مصدرًا كاللذاذ واللذاذة، كما قال: { فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَاب الْيَمِينِ} (2)، وقجل: السلام: الانقياد لك، كما قال فى حق النبى ( صلى الله عليه وسلم ): { فَلا وَرَبّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ} إلى قوله: { تَسْلِيمًا} (3) ؛ ولهذا المعخى - والله أعلم - صرفهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عن قولهم فى هذا الحديث: السلام على الله من عباده.
وقال: إن الله هو السلام.
وقوله فى سند هذا الحديث: ثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا أبو نعيم، ثنا سيف بن
ائى سليمان، سمعت مجاهدًا وذكره، 1 كذا قال أبو نعيم: سيف بن أبى سليمان] (4) وتابعه ابن المبارك وأبو عاصم، وقال وكيع: سيف ائو سليمان، وقال القطان وغيره: سيف بن سليمان، وذكر الاَقوال الثلاثة البخارى فى تاريخه الكبير، وهو مكى مولى بنى مخزوم (ْ).
وقوله: (ثم ليتخير بعد من المسألة او الدعاَ ما احب وشاء من حوائج الدنيا والاَخرما)، خلافًا لاَبى حنيفة فى اقتصاره من ذلك بما جاء فى القران وما فى معناه، وهذه ال الحاديث وأدعية النبى ( صلى الله عليه وسلم ) المأثورة الصحيحة فى الصلاة حجة عليه، وفى هذا حجة !سماعة على الافعى فى! !صجما، اللاة ىلى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى كل مرة، ! إن لم كل ذلك بطلت صلاته، وهو قول لم يقل قبله، وقد علمهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) التثمهد إلى آخره، ثم أباح لهم ما أحبوا من الى عاء بعده، ولم يذكر الصلاة على النبى ( صلى الله عليه وسلم )، ومذهب الجماعة وجوبه
(1) من ت.
(2) الواقعة 910.
(4) سقط من ال الصل، وأ!متدرك فى هامه بسهم.
(3)1 لنساَ 650 -
(5) التاريخ الكبير 2 / 2 / 171.
296 (2/295)
كتاب الصلاة / باب الخشهد فى الصلاة 61 - (... ) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ ابِى شَيْبة، حَدثنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدثنَا عَبْدُ الرخْمَنِ
ابْنُ حَمَيْد، حَد"ننِى أَبُو الزُّبَيْرعَنْ طَاوسُبى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدَ، كَمَا يُعَلَمُنَا السّوَرَةَ مِنَ القُران.
62 - (404) حدّثنا سَعيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد وَأَبُو كَامِل الجَحْدَرِىْ وَمُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ الامموِىُّ - وَاللَّفْظُ لابِى كَامل - قَالُوَا ة حَدفّىَشَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَ الةَ، عَنْ يُونُسَ بْن جُبَيْرٍ، عَنْ حطانَ بْنِ عَبْد اللّه الرّقَاشىِّ ؛ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِى مُوسَى الاشْعَرِىَ صَلاَفً فَلَمَا كَانَ عنْدَ القَعْدةَ قَالَ رجُل صِنَ القَوْمَ: أُقرت الضَلاَةُ بالبِرِّ والزَّكَاة ؟ قَالَ: فَلَمَّا قَضَى ابُو مُوسَىَ الصَّلاَةَ وً سَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ: أَيُّكمُ الَقَائِلُ كَلمًةَ كَذَا وكَذَاَ ؟ قَال: فَا"رَمَّ القَوْمُ.
ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ "القَائِلْ كَلمَة كَذَا وَكَذَا ؟ فَأَرَمَّ القَوْم.
فًقَالَ: لعَلَّكَ يَا حِطَانَ قُلتَهَا قَالَ: مَا قُلتَهَا، وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ تًبكًعَنِى بِهَا.
فَقَالَ رَجُل مِنَ القَوم: أَنَاَ قُلتُها،
على الجملة، واستحبابه فى الصلاة، وقد روى فى حديث ابن مسعود زيادة: (فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك لما، ولجس فيها ذى الرة على النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وؤر زالف ال المى فى المسألة كثيرٌ من أصحابه (1)، ووافقه إسحق وغيره عليها، وحكى بعض البغداديين عن المذهب فى المسألة ثلاثة أقوال: الوجوب، والسنة، والفضيلة.
وقد حمل بعض شيوخنا البغداديين مذهب محمد بن الموّاز على الوجوب فى الصلاة كمذهب الشافعى، وكلامه محتمل الوجوب على الجملة، كما قالت الجماعة.
وقوله: (كبّر، ثم قال: ثم التحف بثوبه): وفيه أن يسير العمل فى الصلاة من
غير جنسها لا يفسدها كالإشارة للرجل بالحاجة د صلاح الثوب، وحك الجسد وشبه هذا !أن كان على جهة العمد، وهذا المشهور من مذهبنا ومذهب العلماء كافة (2)، وحكى أبو يعلى العبدى من متأخرى ائمتنا العراقيين (3) أن العمل عمد مفسد للصلاة قال: ويستوى فى ذلك قليله وكثيره.
وقوله: "اقرت الصلاة بالبر والزكاة ؟): قال بعضهم: لعله: قرنت، وسألت عن
(1) قال الإمام الشافعى: فرص الله جلَّ ثناؤه الصلاة على رسوله، فقال: { إن الذَ وَمَلائِكًة يصَلون عَلَى الئى يَا أَيهَا الَّذينَ آئوا ملوا عَ! وَسَلِّموا تَسْليمً ال11 لأحزاب: 56] قال.
شلم يكن فرض الصلاة عليه فى موضع اولَى منه فى الصلاةَ.
معرفة السن والاَثار 3 / 67، وانظر: الاسم 1 / 117.
(2) وقد اخرج أبو داود والترمذى والنسائى واللفظ له عن عبد الله بن عمر قال: دخل رسول الله كلمة مسجد بنى عمرو بن عوف، فكان يصلى، ودخلتْ عليه رجالٌ من الا"نصار يُسلمون عليه، فألت صهيبا: كيف كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَرُدُ علحهم ؟ قال.
كان د ير إليهم.
أبو داود فى الصلاة، برد السلام فى الصلاة، والترمذى كذلك، بما جاء فى الإشارة فى الصلاة، وقال: حسن صحيح، النسائى فى الصلاة أيضًا، برد السلام بالإشارة فى الصلاة.
(3) هو إمام المالكية بالبصرة، أحمد بن محمد العبدى، توفى سنة تسع وثمانين وأربعمائة.
ترتيب المدارك 8 / 99، 1 لعبر 3 / 228، ا لديب!1 / 175.
(2/296)
كتاب الصلاة / باب التشهد فى الصلاة 297 وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلاَّ الخَيْرَ.
فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِى صَلاَتكُمْ ؟ إِنَّ رَسُولَ ذلك شيخى أبا الحسين الحافظ اللغوى، فقال: هو أقِرت كما رُوى، والباء فى الحديث بمعنى (مع)، أى أقُرِت مع البر والزكاة فصارت معهما مستوية وأحكامها واحدة، فهو بمعنى: قرنت.
وقوله: "فأرم القوم): كذا رويناه بفتح الراء وتشديد الميم وهوالمعروف.
قال الإمام:
أى سكتوا ولم يجيبوا، يقال: أرمَ القوم فهم مرمون، ويروى: فأزم ومعناه: يرجع إلى الأول وهو الإمساك عن الكلام أيضًا، ومنه: سميت الحمى أرما.
وقوله: القد خفت أن تَبْكَعنى بها): قال: معناه: أن تستقبلنى بها، يقال: بكعت الرجل بكعًا إذا استقبله بما يكره، وهو نحو (1) التجكيت.
قال القاضى: قال ابن الاَعرابى: البكع: التبكيت فى الوجه، وهكذا روينا هذا الحرف عن جمهور شيوخنا، وكذا كان فى كتبهم وعند ابن ماهان: تنكتنى، بنون اْولى وبعد الكاف المضمومة تاء باثنتين فوقها مضمومة بعدها نون ثانية.
قال بعضهم: لعله تبكتخى أ بها، (2) بالباء بمعنى الأول، وقوله: (رهبت ": أى خفت، والرهب: الخوف.
وقوله: "اقيموا صفوفكم ": أمر بإقامة الصفوف وهى من سنن الصلاة بلا خلاف.
وقوله: (فإذا كبر فكبروا ": يقتضى أن تكبير المأموم لا يكون إلا بعد تكبير الإمام لاءنه جاء بفاء التعقيب وهو مذهب كافة العلماء ولا خلاف أنه لا يسبقه الماموم بالتكجير والسلام إلا عند الشافعى (3) ومن لا يرى ارتباط / صلاة المأموم بصلاة الإمام، وان الصواب فعل المأموم ذلك بعد، واختلفوا اٍ ذا فَعَلَهُ معه معًا، ولأصحابنا فيه قولان: الإجزاء وعدمه، وكذلك اتفقوا على أنه لا يسابقه بأفعال!ه وسائر أقواله فى الصلاة، ولا يفعلها معه معا[ و] (4) أن السنة اتباعه فيها، واختلفوا فى إتباع المأموم الإمام فى العاله، هل يكون معه (ْ)، فإذا شرع الإمام فى الركوع ركع بإ -.
ه، !! لنتظر تمام ركوعه، أم يكون بعده ولا يركع (6) حتى يركع الإمام، ولا يرفع حئ يرفع، وهكذا فى سائر الأفعال، كما جاء فى هذا الحديث: (فإذا كثر وركع فكبروا واركعوأ، قإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم).
وعن مالك فى ذلك ثلاثة أقوال: هذان القولان، والقول الثالث: التفريق بين الاتباع فى القيام[ من الركعتين، (7) وبين سائر أفعال الصلاة، فيعمل معه سائر الأفعال
(3) فى ت: معنى.
(2) ساقطة من ت.
الثابت عن الإمام الثافعى فى ذلك ما حكاه البويطى عنه قال: ولا يتبين لى أنَ عليه الإعاثة لقول النبى طيب: ا ا أما يخثى الذى يرفع راشه قبل إمامه أن يجعل الله رأسه رأس حمار).
قال: فكرهت ذلك له من هذه الحهة، ولم امره بإعادة.
معرفة س / 7.
زياثة أقتضاها السياق.
! (5) زيد بعدها فى ت: فإذا شرع الإمام فى أفعاله شرع معه.
فى جميع النسخ: ول الرفع، والمثبت مو الصواب.
فى!: بركعتين.
(6) (7)
85 / ب
298 (2/297)
كتاب الصلاة / باب التشمهد فى الصلاة الله ( صلى الله عليه وسلم ) خَطَبَنَا فَبَيق لَنَا سُنتَنَا وَعلَّمَنَا صَلاَتَنَا، فَقَالَ: (إِذَا صَلَيْتُم فَأقيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَ ليَؤُفَكُمْ احَدُكُمْ، فَإذَا كَئرَ فَكثرُوا، وَإِذَا قَالَ: غَيْرِ المَغْضُوب عَلًيْهِمْ وَلاَ الضائَنَ، فَقُولُوا: آمنَ.
يُجبْكُمُ اللّهُ، فَإذَا كَئرَ وَرَكَعَ فَكبِّرُوا وَارْكَعُوا، فًإنَّ الإمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكمْ) فَقَالً رسُولُ الالَه كلية: (فَتِلكَ بِتِلكَ، وَإِذَا قَالَ: سًمًِاللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ،
إلا القيام من الركعتين فلا يقوم حتى يستوى الإمام قائمًا ويكبر، وعلى القول الاَخر يقوم بقيامه ولا ينتظر تكبيرة ولابد فى هذه الاَقاويل من اقتدائه بالإمام وسبق الإمام له بأقل الفعل وا لقول.
وقوله: (فتلك (1) بتلك) إشارة إلى تحقيق ما تقدم من ترجيح أحد الأقوال وبيان الحكم[ فيها] (2) من أنه لا يركع المأموم ولا يسجد ولا يرفع حتى يفعل ذلك امامُه، وتنبيه على أن الشىء الذى سبقه به إمامه من الركعة او السجدة لم يفته مقدارها ؛ لفعله هو إياه مدة انتظاره - أيفخا - برفع الإمام رأسه واعتداله، فقامت مقام ما سبقه به إمامه، وجاءت أفعاله بقدر أفعاله وسبقه له مطابقا لتأنيه هو بعده، فتلك بتلك، وقيل:
[ معناه] (3): فتلك الحالة من صلاتكم وأعمالكم انما تصح بتلك الحالة من اتباعكم له واقتدائكم به، وقيل: هو راجع إلى قوله: (آمين) بعد قوله: (ولا الضالين)، و(ربنا ولك الحمد) بعد قوله: (سمع الله لمن حَمدَه) أى تلك الكلمة أو الدعوة التى فى السورة معلقة ب(اَمين)، أوب (ربنا ولك الحمد) بتلَك الأخرى لارتباط أحدهما (4) بمعنى الأخرى.
وقوله: ا دإذا قال: ولا الضالين، فقولوا: آمين، يجْبكم الله): قد تقدم للإمام
أبى عبد الله عليه كلام قبل هذا، من اختلاف قول مالك فيها فى صلاة الجهر، ولم يختلف قوله ولا قول أصحابه أنه يقولها فى صلاة السر، وسيأتى الكلام عليها بعد هذا حيث تجب، ومعنى قوله: َ (آمين): استجب لنا، وقيل: معناه: كذلك نسأل الله لنا، والمعروف فيها المد وتخفيف الميم، وحكى ثعلب فيها القصر، وأنكره غيره، وقال: إنما جاء مقصورًا فى ضرورة الشعر، وقيل: هى كلمة عبرانية، عُربَت مبنية على الفتح، وقيل: بل هو اسم من أسماء الله، وقيل: معناه (5): ياَمين استجب لنا، والمدة مدة النداء عوض الياء، وحكى الداودى تثديد الميم مع المد، وقال: هى لغة شاذة ولم يعرفها غيرُه، وقد خطأ ئعلب قائلها.
وقوله: (فإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، يسمع الله !
لكم فإن الله قال على لسان نبيه: (سمع الله لمن حَمِدَه): قد تقدم للإمام أبى عبد الله كلام على هذا، ومعنى (سمع الله لكم): أى يستجيب دعاكم، (وسمع الله لمن ! (1) فى الاَصل: فإن تلك، والمثبت من ت، وهو ما جاءت به الرواية.
(2) من ت.
(3) ساقطة من ت.
(4) فى ت: إحداهما.
(5) فى الأصل: معنى.
(2/298)
كتاب الصلاة / باب التشهد فى الصلاة 299 فَقُولُوا: اللهُمَّ رَبّنَا لَكَ الحَمْدُ يَسْمَعُ الله لَكُمْ، فَإنَّ ال!هَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ عَلَى لسَانِ نَبيِّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): سَمِعَ اللهُ لمَنْ حَمدَهُ، وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فًكبِّرُوا وَاسْجُدُوا، فَإنَ الإمَاَمَ يَسْجدُ قَبْلكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ).
فَقًال رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (فَتلكَ بتلكَ، وَإذَا كَانَ عَنْدَ القًعْدَة فَليَكُنْ صًَِّ ووصّ صّ وصرَو!سً وًصًََّ هَ بِهّر وَّص ص ه ص ! مِنْ أول قوْل أحدكم: التحِيات الطيبات الصلوات دله، السلام عليك ايها النبِى ورحمة الله وَبَرَكًايهُ، السَّلَاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلأَ ال!هُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحًمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ).
63 - (... ) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنْ أَبى شَيْبَة، حدثنا أَبُوأُسَامَةَ، حَد - ننَا سَعَيدُ بْنُ أَبى عَرُوَبةَ.
ح وَحَد!شًا أَبُو غَسَّانَ المِسْمَعِىَ، حَد، شَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ، حَدشَننَا أَبِى.
ح وَحدثنا
حمدما ا: اى أجاب الله دعاء من حمده، وقيل: أراد به الحث على التحميد، وسياق هذا الحديث يدل على أنه إعلام بذلك، وهو بمعنى الحث الذى قيل، وقوله: (ربنا ولك الحمد) اختلفت الاثار فيه بإثبات الواو وحذفها، واخخلف اختيار مالك وغيره من العلماء بين اللفظين وفى إثبات الواو زياثة (1) ؛ لاءن قوله: (ربنا) إجابة قوله: (سمع الله لمن حَمِده)، أى ربنا استجب دُعَانا، واسمع حمْدنا، ولك الحمد على هدايتنا لذلكً، دإلهًا من أله، وبحذف الواو ليس فيها غير امتثال قول الحمد.
ويظهر لى أن اختلاف قول مالكً وترثدهُ فى الاختيار بين اللفظين إما لاختلاف الاَثار فى ذلك وترجيح أحدهما مرة على الاخر من جهة (2) الصحة، أو الشهرة والعمل، أو لمطابقة المعنيين اتمقدمين فى (سمع الله لمن حمده)، فإذا جعلنا (سمع الله لمن حمده) معنى الحث على الحمد، كان الوجه فى الجواب: ربنا لكً الحمد، دون واو ؛ لأنه مطابق لما حُث عليه وامتثال لما نُدِبَ إليه، وعلى التأويل الاَخر الاَولى إثبات الواو ؛ لاءنه يتضمن تأكيد الدعاَ الأول وتكراره لقوله: (ربنا "، أى استجب لنا أو اسمع حمدنا، ثم نأتى بالعباثة التى دُعِىَ بالاستجابة لقائلها، وهو الحمد فيقول: ولك الحمد، ومعنى (سمع الله) هنا: أجاب وتقبل، وقوله فى الرواية الأخرى: (فإن الله قضى على لسان نبيه: سمع الله لمن حمدَه): أى حكم[ سابق قول] (3) قضائه بإجابة دعاء من حمده وثوابه على من حمده، وحتم ذلك وأ مضاه.
وقوله: (فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات) الحديث:
دليل على كراهة العلماء الدعاء قبل التشهد.
(1) رواية إثبات الواو أخرجها مالك فى الموطأ، كصلاة الجماعة، بصلاة الإمام وهو جالى 1 / 135، ومن طريقه أخرجه الافعى فى الأم 1 / 171.
(2) فى الأصول: الجهة.
(3) سقط فى الاْصل، واستدرك بالهامش.
860 / أ
86 / ب
300 (2/299)
كتاب الصلاة / باب التشهد فى الصلاة
إِسْحقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ،أَخْبَرَنَا جَرير!، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ، كُل هَؤُلاَء عَنْ قَتَ الةَ، فِى هَذَا الإسْنَاد، بِمِثْلهَ.
وَفِى حَدِيثِ جَرِيرعَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ قَتَادَةَ، منً الزِّيَادَة: (وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوَا"، وَلَيسً فِى حَديث أَحَد مِنْهمْ: "فَإِنَّ اللّهَ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): سًمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " إِلأَ فِى رِوَايَةِ أَبِى كَامَلٍ وَحْدَهُ عَيق أَبِى عَوَانَةَ.
قَالَ أَبُو إِشحَقُ: قَالَ أَبُو بَكْر ابْنِ اخْت أَبِى النَضْرِ فِى هَذَا الحَديث: فَقَالَ مُسْلِم: تُرِيدُ أَحْفَظ منْ سُلَيْمَانَ ؟ فَقَالَ لَه! أَبُو بَكْرِ.
فحَدِيثُ أَبِى هُرَيْرَةَ ؟ فًقَالً: هُوَ صَحِيح ؛ يَعْنِى: وَإِذَا قَرَأَ فَا"نْصِتُوا، فَقَالَ: هُوَ عنْدى صَحِيح.
فَقَالَ: لمَ لَمْ تَضَعْهُ هاهُنَا ؟ قَالَ: لَيْسَ كُلُّ شَىءٍ عِنْدِى، صَحِيحٍ وَضَعْتُهُ هَاَهُنَا.
إِنَّمَا وَضَعْتُ هَاهُنَا مَا اجْمَعُوا عَلَيْهِ.
64 - (... ) حدّثنا إسْحقُ بْنُ إِثرَاهيمَ وَابْنُ أبِى عُمَرَ، عَنْ عَبْد الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَر،
عَنْ قَتَ الةَ، بِهَذَا الإسْنَادِ.
وَقَالَ فِى الحَلَمِيثِ: (فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَل قًضَى عَلَى لِسَانِ نَبِيَهِ ( صلى الله عليه وسلم ): سَمِعَ اللّهُ لِمَن حَمِدَهُ ".
وفى قوله: (فإدا قرأ فأنصتوا) حجة لمالك ومن قال بقوله[ ألأَ] (1) يُقرأ معه فيما يجهر به، وقد تقدم الكلام فيه.
قال الدارقطنى: هذه اللفظة لم يتابع سليمان التيمى!ها عن قتالة وخالفه الحفاظ فلم يذكروها، قال: داجماعهم على مخالفته يدل على وهمه.
قال القاضى: وقد ذكر ابن سفيان عن مسلم فى رواية الجلوثكما بإثر هذا الحديث ما
يدل على تصحيح مسلم لهذه الزيادة من قوله: (وقال أبو بكر / ابن أخت أبى النضر فى هذا الحديث) أى طَعَنَ فيه ورد مسلم عليه[ وقوله تريد] (2) اْحفظ من سليمان وذكره صحتها فى حديث أبى هريرة، وهى حجة لمن لا يقرأ خلف الإمام فى الجهر، ولم يذكر فى هذا الحديث السلام، وقد يحتج به المخالف لمذهبه من لا يرى السَّلام من الصلاة وقد ذكر هنا جميع ما يفعل الإمام والمأموم وهو موضع تعل!يم، وسيأتى الكلام على مسألة السلام إن شاء الله تعالى /.
أتم الجزء الأول والحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا نبيه واله وصحبه وسلم تسليمًا كحيرًا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ويتلوه الجزء الثانى: وقوله فى الحديث: أمرنا الله أن نصلى عليك، فكيف نصلى عليك ؟ ( صلى الله عليه وسلم ) تسليمًا دائفا] (3).
(1) فى ت: لا.
(2) فى ت: بقوله نريد.
(3) سقط من ت.(2/300)
كتاب الصلاة / باب الصلاة على النبى بعد التشهد
(17) باب الصلاة على النبىّ ) بعد التشهد
65 - (405) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى التَّمِيمِىّ، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك، عَنْ نُعَيْم بْنِ
عَبْد اللّه المُجْمِر ؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ زَيْد الانْصَارِىَّ - وَعَبْدُ اللّه بْن زَيْدٍ هُوَ ائَذى كَانً أُرِىَ النِّدَاء بالصَّلاَةِ - أَخْبَرَهُ عَنْ أً بِى مَسْعودٍ الانْصَارِىِّ ؛ قَالَ: أَتًانَأ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) وَنَحنُ فِى مَجْلِسَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ بَشِيِرُ بْنُ سَعْدٍ ت أَمَرَنا اللهُ تَعَالَى أَنْ نُصًلِّىَ
[ بسم الله الرحمن الرَّحيم] (1).
صلى على سيدنا محمد واله.
وقوله فى الحديث: (أمرنا الله أن نصلى عليك فكيف نصلىَ عليك ؟): حكم من خوطب بأمر يحتمل لوجهين، أو مُجْملٍ (2) لا يفهم مراده، اوعام يحتمل الخصوص، أن يسأل ويبحث إذا أمكنه ذلك واتسع له الوقت للسؤال، إذ لفظ (الصلاة) الواردة فى القراَن بقوله تعالى: { صَلوا عَلَيْه} (3) حتمل لاءقسام معانى!ظ ال لاة من الرحمة، والدعاء، 1 والثناء] (4) فقد قيل: صلاة الله عليه: ثناؤه عليه عند الملائكة، ومن الملائكة دعاء، وقيل: هى من الله رحمة، ومن الملائكة رقة ودعاء بالرحمة.
وقيل: هى من الله لغير النبى رحمة، وللنجى تشريف وزيادة تكرمة، وقيل: هى من الله وملائكته تبريك، ومعنى " يصلون): يباركون.
فيحتمل أن الصحابة سألوا عن المراد بالصلاة لاشتراك هذه اللفظة (5)، دإلى هذا ذهب بعض المشايخ فى معنى سؤالهم فى هذا الحديث، وقد اختلف الاَصوليون فى ال اللفاظ المشتركة إذا وردت مطلقة، فقيل: تحمل على عموم مقتضاها من جميع معانيها ما لم يمنع مانع (6)، وقيل: تحمل على الحتميقة دون ما تجِوّز به (7) داليه نحا القاضى أبو بكر، وذهب بعض المشايخ (8) إلى أن سؤالهم عن صفة الصلاة لا عن جنسها ؛ لأنهم لم يؤمروا بالرحمة ولا هى لهم، فإن ظاهر امرهم بالدعاء، وإليه
(1) من حاض د.
(2) للجمل: ما لم تتضح دلالته، وغاية الخطاب به أن يتأخر البجان فيه إلى وقت الحاجة.
(3) الأص اب: 56.
(4) ساقطة من ت.
(5) اللفظ المثمترك هو: اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر، وضعًا أولا من حيث هو كذلك.
المحصول 1 / 359.
للأ) وهو منقول عن الافعى والقاضى أبى بكر.
الابق ا / ْ 38.
(7) الحقيقة: ما أفيد بها ما وضعت له فى أصل الاصطلاح الذى وقع التخاطبُ به، والمجاز: ما أفيد به معنى مصطبح عليه، غير ما اصطلح عليه فى أصل تلك المواضعة التى وقع التخاطب بها لعلاقة بينه وبين الأول.
السابق 397 / 1 -
(8) فى ت: الشيوخ -(2/301)
2ْ3 ئ بالملاة / باب الصلاة على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بعد التشهد عَلَيْكَ يَا رَسُولُ اللهُ، فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) حَتَّى تمَنَيْنَا انَهُ لَمْ يَسْالَهُ، ثُمَّ قَالَ رسُولُ اللهَ ( صلى الله عليه وسلم ): (قُولُوا: اللَّهُمَّ، صَلِّ عَلَى مُحمَّد وَعَلى اَل مُحَمَّد، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى ال إِبْرَاهيمَ، وَبَارِكْ عَلىَ مُحَمَّد وعَلَى اَلِ مُحَمَدً، كَمَا بَارً كْتَ غَلَى اكل إِبْرَاهِيم، فِى العًالَمِينً إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلَاَمُ كَمَا قَدْ عَلمْتُمَْ).
66 - (406) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشًار - واللَّفْظُ لابْنِ المُثَنَى - قَالا: حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدثنَا شُعْبَةُ عَن الحَكَ!، قَالَ: سَمِعتُ ابْنَ ابى لَيْلَى، قَالَ: لَقِيَنِى كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ: أَلاَ أُهْدى لَكَ هَدّيةً ؟ خَرجً عَلَيْنَا رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقُلنَا: قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصًلِّى عَلَيْكً ؟ قَالَ: (قُولُوا: اللَّهُمَّ صًلَّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اَلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيد مَجِيدٌ.
اللَهُمَّ بَارِكْ عَلَى
نحا الباجى.
قال القاضى: وهو أظهرفى اللفظ، وإن كانت الصلاة كما قدمنا مشتركة اللفظ.
والخلاف فى معنى الصلاة من الله والملائكة موجود، ويعضده السؤال فيه بكيف الشىء يقتضى الصفة لا الجنس الذى[ ينقل عنه بها] (1)، وسؤالهم هنا عن الصلاة يحتمل أن يراد به الصلاة فى غير الصلاة اوفى الصلاة وهو الاَظهر لقوله: "والسلام كما[ قد] (2) علمتم،.
وقولُهُ: (قولوا: اللهم صل عنى محمد وعلى اَل محمد) (3)، ولم يذكر فى حديث ابن مسعود غير الآل، وكذلك فى حديث كعب بن عُجرة، وفى حديث أبى حميد الساعدى: (وعلى أزواجه وذريته) مكان (اَل محمد)، وقد اختلفت الاَثار فى هذا، أوكلها ترجع إلى معنى واحد (4) وقد اختُلفَ فى الاَل من هم ؟ قيل: أتباعه، وقيل: أمته، كما قال (5): "{ اً دْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ اً شَدَّ الْعَذَاب} (6) ووصل: آل بيته، وقيل: أتباعه عن رهطه وعشيرته، وقيل: [ آل] (7) الرَجل: نفسُه ة ولهذا كان الحسن يقول: اللهم
(1) فى ق: يسأل عنه، وما أثبتناه هو الصواب، والضمير فى (بها) عائد الى الكيف.
(2) ساقطة من الأصل، واستدركت فى الهامة.
(3) جاء أمامها فى هامة ت عبارة: أمر ثان من النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بعد أمر الله تعالى.
(4) قال الإمام الشافعى: وقد روى عن عمر وعن على وعن عالْثة وعن ابن عمر، عن كل واحد منهم تشهدٌ بخلاف تشهد صاحبه، ولا أحبُ اختلافهم فى روايتها إلا أن اللفظ قد يختلف إفا تُعلم بالحفظ، فيحفظ الرجلُ الكلمةَ على المعنى دون لفظ المُعلم، ويحفظ الاَخر على المعنى واللفظ، ويسقط الاَخر الكلمة، فلعل هذا ان يكون كان منهم فى عهد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فأجازه لهم ؛ لاَنه ذكرٌ كله لا يختلف فى المعنى، قال البيهقى: ثم جعل مثال ذلك إجازته لهم قراءة القراَن على سبعة أَحرف.
معرفة السق
3 / 0 6، 61، الأم 1 / 18 1، الرسالة 0 27.
(5) فى ق: قيل.
(6) غافر: 46.
(7) ساقطة من الأصل.(2/302)
كتاب الصلاة / باب الصلاة على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بعد التشهد 303 مُحَمَدٍ وَعَلَى اكل مُحَمَد، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اكل إِبْرَاهِيِمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ لما.
67 - (... ) حئثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَأَبُو كُرَيْب، قَالا: حَد - نًنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ وَمِسْعَرٍ، عَنِ الحكَ!، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُءوَليْسَ فِى حَدً يثِ مِسْعَرٍ: أَلاَ أُهْدِى لَكَ هَدِيَّةً.
68 - (... ) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَار، حَدثنَا إِسْمَاعيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، عَنِ الأعْمَشِ، وَعَنْ مِسْعَرٍ، وَعَنْ مَالِكِ بْنُ مغْوَل، كُلُّهُمْ لَنِ الحَكَ!، بِهًذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
غَيْرَ أَئهُ قَالَ: (وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَدٍ لما وَلَم يَقُلً: اللهُمَ.
69 - (407) حدثنا مُحَمَدُ بْنُ عَبْد اللّه بْنِ نُمَيْرٍ، حَد، شَا رَوْحٌ وَعَبْدُ ال!هِ بْنُ نَافِعٍ.
ح وَحدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَالفَفْظُ لَهُ - قَالً: اخْبَرَنَا رَوْحٌ عَنْ مَالك بْنِ أَنَسٍ، عنْ عَبْد الله بْنِ أبِى بَكْرٍ، عَنْ ابيه، عَنْ عَمْرو بْنِ سُلَيْمٍ، أَخْبَرَنِى أَبُو حُمَيْد اَلسًّاعدىُّ ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا.
يَاَ رَسُولَ اللهِ، كيْفَ نُصَلَى عَلَيْكَ ؟ قَالَ: (قُولُوا: اللَهُمَ، صًلِّ عَلًىَ مُحَمَّد وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَدُرَيَتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اَلِ إِبْرَاهِيمَ.
وَبَاركْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَدُرَيَتِهِ،
صلِّ على ال محمد، وكذلك فى الحديث: (كما صليت على اَل إبراهيم)، ويروى (على إبراهيم)، ومعنى البركة هنا: الزيادة من الخير والكرامة والتكثير منهما، (1) ويكون بمعنى الثبات على ذلك من قولهم: بركت الإبل، وتكون البركة هاهنا بمعنى: التطهير والتزكية من المعايب، كما قال تعالى: { رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اً هْلَ الْيت} (2)، وكما قال: { إنمَا يرِيذ اللَّه لِيُذْهِبَ عَنكُغ الرخسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَفِرَكُمْ تَطْهِيرًا} (3)، وهو أحد التأويلات فى قولهم: تبارك الله، ثم اختلف أرباب المعانى فى فائدة قوله: (كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم) على تأويلات كثيرة أظهرها أن نبيا ( صلى الله عليه وسلم ) سأل ذلك لنفسه وأهل بيته ؛ ليتم النعمة عليهم والبركة كما أتمها على إبراهيم واَله، وقيل: بل سأل ذلك لاَمته ليثابوا على ذلك، وقيل: بل ليبقى له ذلك دائمًا إلى يوم الدين، ويجعل له به لسان صدق فى الاَخرين، كما جعله (4) لإبراهيم، وقيل: بل سأل ذلك له ولاءمته، وقيل: كان ذلك قبل أن يعرف - عليه السلام - بأنه أفضل ولد اَدم، ويطلع على علو منزلته، وقيل: بل سأل أن يصلى عليه صلاة يتخذه بها خليلاً، كما اتخذ إبراهيم [ خليلاً] (5)، وقد قال - عليه السلام - فى الصحيح اَخر أمره: ا لكن صاحبكم خليل
(1) فى ق: منه.
(4) فى ق: جعلت.
(2) مود 730.
(5) من ق.
(3) الأحزاب: 33.
304(2/303)
كتاب الصلاة / باب الصلاة على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بعد التشهد
كَمَا بَارَكْتَ عَلى اَلِ إِبْرَاهِيم، إِنَّكَ حَمِيد مَجِيد).
70 - (408) حدثنا يحيى بْنُ أَيُّوبَ وَقتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَد - ننَا إِسْمَاعيلُ -
وَهُوْ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ العًَ، عَنْ أَبِيِه، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ - (مَنْ صَقَى عَلَىَّ وَاحِدَةً، صَلَّى اللهُ عًلَيْهِ عَشْرَا لما.
الرحمن) (1)، وقد جاء أ ائضًا] (2) أنه حبيب الرحمن، وقال أيضًا: (ائاحبيب الله ولا فخر) ذكره الترمذى (3).
فهو الخليل وأ هو] (4) الحبيب أ ( صلى الله عليه وسلم ) ] (ْ)، وقد اختلف العلماء أيهما أشرف أوهما سواء بمعنى وفضل أكثرهم رتبة المحبة، وقد بسطنا الكلام فى هذا الفصل فى كتاب الشفاء بحول الله أ تعالى] (6).
ولم يجى فى حديث من هذه ذكر الرحمة على النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وقد وقع لنا فى بعض الاَحاديث الغريبة ؛ ولهذا ما اختلف شيوخنا فى جواز الدعاَ للنبى أ عليه السلام] (7)، وف!ب بعضهم وهو اختيار أبى عمر بن عبد البر (8) أنه لا يقال ذلك فى حقه، دإنما حقه هو الصلاة والتسليم وحق غيره الدعاء، وقد أجاز ذلك غيره وهو مذهب أبى محمد بن أبى زيد (9)، وقد جاء فى بعض طرق تشهد على: (اللهم اغفر لمحمد وتقبل شفاعته،، وهو بمعنى: ارحمه، وفى صفة السلام: " السلام عليك أيها النبى ورحمة الله، وأن معنى الصلاة والرحمة سواء، وحجة الأكثر تعليم النبى - عليه السلام - الصلاة عليه، وليس فيها ذكر الرحمة، فهو مما لا يختص به الاَنبياء، وكما كره من كره منهم الصلاة على غير الأنبياء ؛ لاَنه مما اختصوا به، كذا لا يدعى لهم تجا (ْا) يدعى به لغيرهم، وقد قال الله تعالى: { لا تَجْعَئوا دعَاءَ الرسُولِ بَيْنَكُمْ كَدعاءِ بَعْضكُم بَعْضًا} (11).
وهذان إن ورد فى المخاطبة فالحجة لهم فى هذا الباب بينة.
(1) اللفظ المذكور جزء حديث.
أخرجه الترمذى فى كالمناقب، بمناقب أبى بكر الصديق، ابن ماجة فى المقدمة، بفضل أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - وقال فيه الترمذى: هذا حديث حسن صحيح، وسيأتى.
(2) من ت.
(3) الترمذى كالماقب، بفضائل النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وقال فيه: هذا حديط غريب.
(4 - 6) من ت.
(7) فى ت: ( صلى الله عليه وسلم ).
(8) أحمظ أهل المغرب.
سبق.
(9) مو عبد الله بن عبد الرحمن، كان إمام المالكية فى وقته وقدوتهم، وجامع مذهب مالك، وشارح أقواله، وكان يرف بمالك الصغير.
توفى سنة ست وثمانين وثلاثمائة.
ترتيب المدارك 6 / 215.
(10) فى الأصل: بل، والمثبت من ت.
(11) النور: 63.(2/304)
كتاب الصلاة / باب الصلاة على الخبى كلالة بعد التشهد
305
وقوله: " صلِّ على محمد واَل محمد) يحتج به من يجيز الصلاة على غير الأنبياء،
وقد اختلف فى ذلك، وروى عن مالك كراهته (1) ة ولابنه لم يكن من عمل من مضى بل
ذكر عن مالك رواية شاذة ؛ أنه لا يصلى على أحد من الاَنبياء سوى محمد ( صلى الله عليه وسلم )، ومعنى
قوله هذا عندى يرجع إلى الاَول، أى من امته والحابه، أو يكون المعنى: أنَّا لم نُتَعَئد بالصلاة على غيره، وحجة هؤلاء تخصيص الاَنبياء بهذا النوع من الدعاء، كما قال !عالى: { عمَلُّوا عَلَيْهِ وَسَثِمُوا تَسْلِيمًا} (2) كما خُصَ اللّهُ عند ذكره بالتقديس والتعظيم والتسبيح كذلك يُخصُّ الأنبياء بالصلاة والتسليم، ويخص غيرهمِ من المؤمنين بالدعاء بالرضا والمغفرة والرحمة وكذا ذكرهم اللّه تعالى فقال: { زفىَ اللَّه عنْهُمْ وَرَضوا عَنْة} (3) و{ رَفىَ
اللَّهُ عَنِ الْفؤْمِين} (4).
و مالورَثا / اغْفِرْ لَنَا وَلأخْوَانِنَا ائنِينَ يبًقونَا بِالأِيمَانِ} (5).
و{ وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ههـ / أ } (6) و{ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنوا} (7) ولاَن مشل هذا هو المعروف من عمل الصحابة والصدر الأول، وذهبت طائفة إلى جواز ذلك للمؤمنين لقوله تعالى: !هُوَ الَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ} (8)، ولقوله - عليه اللام -: (اللهم صلِّ على آل أبى أوفى) (9)، وط ن إذا أتاه
قوم بصدقتهم صلى عليهم ولقوله: (صل على محمد واَل محمد وعلى أزواجه وفريته)، وحجتهأ الآخر، (ْا) عليهم فى هذا أن ما كان من الله تعالى والنبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى هذا فبخلاف
ما كان من غيرهما، ولاَنه منهما مجرى الدعاء والرحمة والمواجهة، وليس فيهما معنى التعظيم والتوقير الذى يكون منا (11)، وإذا كان من غيرهما جاء تسوية منه بينهم وبين النبى ( صلى الله عليه وسلم )، والصلاة على الاَل والذرية والاَزواج إنما جاء بحكم التجع والإضافة إليه لا على التخصيص.
وقوله: " والسلام كما[ قد] (12) علمتم)، ورويناه أيضًا: "عُلّمْخُمْ) وهو راجع
إلى ما علموه وعلمهم فى التشهد، كما كان يعلمهم السورة من القراَن، وقيل ت راجع إلى ماعليوه وعلمهم من السلام من الصلاة.
قال الإمام: أ وقع فى باب الصلاة حديث مقطوع الإسناد وهو الثانى من الأحاديث
(2) (5) (7) (9)
الخلاف فى الصلاة على غير الا"نبياء إنما هى فى الاستقلال، نحو.
اللهم صل على فلان، أما وهى تابعة نحو: اللهم صل على محمد وأزواجه وفوية، فجائزة، وعلى الجواز فإنما يقصد بها الدعاَ، لابنها بمعنى التعظيم حاصة بال اللبياء - عليهم السلام - كخصوص (عز وجل) بالله تعالى.
الا"بى 2 / 164.
ا لا"حزاب: 56.
(3) البينة 80.
(4) الفتح: 18.
ا لخر: 10.
(6) ا لبقرة: 286.
غافر 70 - (8) الأحز ال: 43.
سيأتى إن شاء الله فى كتاب الزكاة، بالدعاء لمن أتى بصدقته، وقد أخرجه البخارى كذلك فى الزكاة، بصلاة الإمام ودعاثه لصاحب الصدقة.
) فى ت ة الآخرين.
(11) فى ت: مهما.
) ساقطة من الا"صل، والمتدركت بالهامش -
306(2/305)
كتاب الصلاة / باب الصلاة على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بعد التشهد
الاَربعة عشر التى تقدم ذكرها على الجملة] (1).
قال مسلم: ثنا صاحبُ لنا[ قال] (2): ثنا إسماعيل[ بن زكريا] (3)، عن الاَعمش.
وذكر حديث كعب بن عجرة عن إبراهيم عن مسلم ثنا محمد بن بكار ثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش هكذا سماه وجوده[ وهذا فى رواية ابن ماهان أحد الأحاديث المقطوعة الإسناد] (4).
قال القاصْى - رحمه الله -: هذا قول (5) الجبائى، وهومذهب الحاكم أبى عبد الله، والصواب ألاّ يعد هذا فى المقطوع، وإنما يعد فى المقطوع ما ترك فيه اسم رجل قبل التابعى وأرسل قبله على عرف أهل الصنعة، وإلا فكله مرسل، والمنقطع نوع من المرسل على ما بيناه فى هذا الكتاب، والاَوْلى بمثل هذا الحديث أن يعد فى المجهول الراوى ؛ لأنه لم ينقطع له سند، وإنما جهل اسم راويه كما لوجهل حاله، وهو قول أئمة هذا الثأن.
وقَوْلُه: (من صلى على واحدة صلى الله عليه عشرًا) معنىِ (صلاة الله عليه): رحمته له وتضعيف أجره على الصلاة عشرًا، كما قال تعالى: { من جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (6) وقد يكون على وجهها، وظاهرها تشريفًا له بين ملائكته، كما قال فى الحديث الاَخر: (وإن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم) (7)، وقد تقدم الكلام على هذا.
(1) من المعلم.
(2) زائدة فى ع.
(3) سقط من ع
(4) سقط من ع.
(5) فى ت: مذهب.
(6) الأنعام: 160 (7) سيأتى إن شاَ الله فى الذكر والِدعاء، بالحث على ذكر الله تعالى.
وقد أخرجه البخارى فى كالتوحيد، بتول الله تعالى: { ويُحَئرُكئم اللهُ نَفْسَهُ} أ اَل عمران: 28].(2/306)
كتاب الصلاة / باب التسميع والتحميد والتأمن
307
(18) باب التسميع والتحميد والتأمين
71 - (409) حدثنا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك، عَنْ سُمَىٍّ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أن رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إِذَاقَالَ الإِمَامُ: ً سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ،
وقوله: "إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: [ اللهم] (1) ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ": كذا جاء عن مالك عن سُمى، عن أبى صالح (2) عن أبى هريرة فى مسلم والموطأ هذا الحديث، وجاء سنده - أيضًا - بعينه فى الموطأ (3) بعده: (إذا قال ال! عام: { غَيْرِ الْمَغْفمُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الفثَالِينَ} فقولوا: اَمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غافر له) الحديث، وذكر مسلم هذا الحديث بنص سند مالك معنى هذا اللفظ الاخر، وذكرحديث مالك الاخر عن الزهرى، عن سعيد وأبى سلمة، عن أبى هريرة: (إذا أمن الإمام فأمنوا) الحديث (4)، وذكر الحديث الاَخر: (إذا قال أحدكم فى الصلاة: اَمين، والملائكة فى السماء: آمين، فوافقت إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه) (5)، فيخج بقوله: (إذا قال الإمام: { وَلا الفئَالِّنَ}، فقولا: اَمين) من لا يرى للإمام قولها، وإنه إنما يقولها المأموم، ويحتج بقوله: (إذا أمّن الإمام فأمِّنوا) من يرى أنه يؤمّن، ومن يرى جهره بالتأمين ؛ لاَنه لولم يجهر لم يسمع قوله لذلك.
وقد اختلفت الاَثار فى جهره - عليه السلام - [ بها وسره] (6) وقيل: كان هذا أول الإسا، م وليعلمهم ذلك - عليه السلام - ويسمعهم كيف يقولونه ة ولذلك قال بعض الصحابة: وكان يقول: امين رافعًا بها صوته كالمُعلم لنا، وقول ابن شهاب: وكان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول: امين، تفسير لقول: (إذا أَمنَ الإمام فأمنوا) ورفع للاحتمال، ويقول من قال معناه إذا دعا بقوله: { اهْدِنَا المئِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} (7) إلى اَخرها، قالوا: والداعى يسمّى مؤمنا كما يقال للمؤمن: داعيًا، وقد يكون - ائضًا - على هذا المذهب معنى قوله: (إذا أمَّن) أى بلغ موضع التأمين وهو تمام السورة يكون بمعنى قوله: (وإذا قال: { وَلا الفئَالنَ} ) كما يقال: أَنْجَدَ الرجل، أى بلغ نَجْدًا من الاَرض، وأحرم ة إذا دخل فى الحرم وبلغه.
وقد اخلف العلماء فى هذه المسألة مع اتفاقهم على أن الفَذ يؤمَن، والمأموم والإمام
(1) ساقطة من ت.
(2) أبو صالح: ذكوان مولى جويرية بنحق الأحصثى الغطفانى.
(3 - 5) الموطأ، كالصلاة، بما جاء فى التأمين خلف الإمام 1 / 88.
(6) من ت.
(7) الفاتحة: 6.
308(2/307)
كتاب الصلاة / باب التسميع والتحميد والتأمن
فَقُولُوا: اللَّهُمَّ، رَبّنَا لَكَ الحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلاَئِكَقِع غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ".
(... ) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَاَ ثنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ سُهَيْلٍ،
عَنْ أَبِيِه، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النًّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمَعْنَى حَديِثِ سُمَىٍّ.
72 - (410) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعيد بْنِ المُسَيبِ وَأَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ، أَنَّهُمَا اخْبَرَاهُ عَنْ ابِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَ رَسُولَ ال!هَِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: " إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَاع مَنوا، فًإِنَهُ مَنْ وَافَقَ تَأمِينُهُ تَأمِ!دنَ المَلاَئِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَتَدَّمَ مِنْ ذنبِهِ).
قَالَ ابْنُ شِهَاب: كَانَ رسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (ام!دنَ لما.
فيما يُسر فيه يؤمنان، وكل ذلك سواء أ الا طائفة شذت فقالت (1): إنه يفسد الصلاة ؛ لاءنه كلام] (2) فمذهب جمهور العلماء وأئمة الفتوى والحديث: إلى أن الإمام يقولها أيفخا فى الجهر، وهى إحدى الروايتين عن مالك (3)، وذهبت فرقة قليلة إلى أنه لا يقولها، وهى الرواية الثانية عن مالك (4)، ثم الشافعى (5)، وفقهاء أهل الحديث يرون الجهر بها أللإمام والمأموم] (6)، والكوفيون يرون الإسرار بها (7)، وهى الرواية عن مالك وقال: لا يسر فى الجهر بها ألمأموم.
ومعنى قوله: (من وافق قوله قول الملائكة): قيل: يعنى فى وقت تأمينهم ومشاركتهم فى الدعاء والتأمين، ويفسره قوله فى الحديث الاخر: (وقالت الملائكة فى
(2)
(3)
(5)
(6) (7)
زيد بعدها فى ت: التأمين.
من ت.
ومعنى (اَمين لما: الاستجابة، أى اللهم استجب لنا، واسمع دُعاءنا، واهدنا سبيل من أنعمت عليه ورضيت عة، وقيل: معناها: اشهد لله.
ال ال تذكار 4 / 251.
قال ابن عبد البر: وفى حديث ابن شهاب، وهو أصَغُ حديث يُروى عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى هذا الباب دليل على أن الإمام يَجهرُ بآمين، ويقولها من خلفه إذا قالها.
ولولا جهرُ الإمام بِها ما قيل لهم: (إفا أمَّنَ الإمام فأمنوا ".
السابق 4 / 252.
رواها عة ابن القاسم، وهى قول المصريين من أصحاب مالك.
راجع: الأم 1 / 109، بالتامين عند الفراغ من قراَ ة أم القرآن.
وبه قاد أبو حنيفة، والثورى، وا لأوزاعى، وابن المبارك، وأحمد، د اسحق، وأبو عبيد، وائو ثور، وداود، والطجرى.
وحجَتُهم أن ذلك ئابتٌ عن النبى - عليه السلام - من حديث أبى هريرة وحديث وائل بن حجر وحديث بلال.
(يا رسول الله، لا تسب!تنى باَمين "، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبى.
من ت.
وهو قول بعض المدنيين والطبرى أيضا.
راجع: الاستذكار 4 / 255، التمهيد 7 / 8.(2/308)
كتاب الصلاة / باب التسميع والتحميد والتأمن
309
73 - (... ) حدّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْيقِ شِهَاب، أَخْبَرَنِى ابْنُ المُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ ؛ أَنَ أَبَأ هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْث رَسُولًَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثِلِ حَدِيثِ مَالِك، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلً ابْنِ شَهابٍ.
74 - (... ) حدّتنى حَرْمَلةُ بْنُ يحيى، حَدثَّنِى ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِى عَمْرو!، ان ابَا يُونُسَ حَد - نهُ عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ ؛ أَن رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إِذَا فَالَ أً حَدُكُمْ فِى الضَلاَةِ: اَمِينَ، وَ المَلاَئِكَةُ فِى السًّمَاءِ: اَمِنَ، فَوَافَقَ إِحْدَاهُمَا الاخرَى، غُفِرَ لَهُ مَا ثَقَلَّمَ مِنْ فَنْبِهِ).
السماء: اَمين " (1) وإليه ذهب الداودى والباجى، وعلى هذا يظهر قول الخطابى: أن
الفاء هنا أليست] (2) للتعقجب وأنها للمشاركة، إذْ علق الغفران بالموافقة فى القول على هذا التأويل، وقيل: من وافق تأمينه تأمين الملائكة فى الصفة والخشوع والإخلاص، وعلى
هذا يحمل قوله فى مثل هذا الحديث الذى فيه: (إذا قال: سمع الله لمن حمده) الحديث، وقيل: من وافق دعاءه دعاء الملائكة، وقيل: المراد بالملائكة هنا: الحفظة المتعاقبون بالليل والنهار، يشهدون الصلاة مع المؤمنين ويؤمنون معهم.
ولكن قيل: يرد هذا قوله: (فى السماء "، وقيل: لا يرده، بل إذا قالها الحاضرون
قالها من فوقهم، حتى ينتهى إلى ملائكة السماء، وقيل معناه: من وافق استجابة دعاءه
كما يستجاب للملائكة، وقيل: من وافق دعاءه دعاء الملائكة الذين يستغفرون لمن فى الأرض ؛ لاءن فى قوله: أ اهدنا] (3) دعاء له ولاءهل ملخه، ثم قال: " اَمين) تأكيدأ لإجابة الدعاء لجميعهم كما تفعل الملائكة، والوجه الأول أظهر وقد جاء فيه حديث مفسئِر
بيّن لا يحتاج إلى تأويل، وكما أن الله تعالى جعل من ما 3 ئكته مستغفرين لمن فى الاَرض ومصلين على من صلى على النبى / ( صلى الله عليه وسلم )، وداعين لمن ينتظر الصلاة، وكذلك يختص منهم مهـ / أ من يؤمّن عند تأمين المؤمنين أو عند دعائهم، كما جعل منهم لعّانين لقوم من أهل المعاصى، وما منهم إلا له مقام معلوم.
وفى قوله: (إفا قال الإمام: { وَلا الضَّاثِينَ} ) حجة لقراءة أم القراَن (4) وكونها
ملتزمة للصلاة وغير مخفصلة منها، وحجة لمن لا يرى السكتة للإمام ولا قراءة للمأموم خلفه
فيما جهر فيه ؛ لابنه ذكر ما يفعل الإمام والمأموم، فذكرالتكبير للإمام، ثم ذكر بعده تكبير المأموم، ثم ذكر قراءة الإمام ولم يذكر[ للمأموم قراءة] (ْ)، ولو كانت السكتة من حكم
(1) قال ابن عبد البر: وهدا دليلٌ على أنه لم يرد الملائكة الحافظين، ولا المتعاقبين ث ل النهم حاضرون معهم
فى الأرض لا فى السماَ.
التمهد 7 / 17.
(2) من ت.
(3) ساقطة من الا"صل، واستدركت فى الهامة.
الم) فى تْ المؤمنين.
(5) فى ت: قراءة للمأموم.
.
أس(2/309)
كتاب الصلاة / باب التسميع والتحميدوالتأمن 75 - (... ) حدثنا عَبْد الله بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبى، حدثنا المُغِيرَةُ، عَنْ أبِى الزِنَاد، عَنْ الأعْرَجِ، عَنْ أَيِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ* قَالَ رَسُولُ اللهُ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِذَا قَألَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ، وَالمًلاَئكَةُ فِى السَّمَاءِ: اَمِ!دنَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الافْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ فَنْبِهِ ".
(... ) حتثنا مُحَمَدُ بْنُ رَافِعِ، حَد*شَا عَبْدُ الرَّزاقِ، حدثنا مَعْمَر عَنْ هَمَّام بْنِ مُنبِّه،
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْلِهِ.
76 - (... ) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ س!عِيد، حدثنا يَعْقُوبُ - يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ سُهَيْل، عَنْ أَبيه، عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ ؛ أَنّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَألَ: (إِذَا قَالَ القَارِئُ: { غَيْرِ الْمَغْفمُوبِ عَلَيْهَم وَلا الفئَالَينَ}.
فَقَالَ مَنْ خَلفَهُ: اً مِنَ، فَوَافَقَ قَولُهُ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ، غُفِرَلَهُ مَاتَقَلَّمَ مِنْ ذصنبِهِ).
الصلاة لقال: فإذا سكت فاقرؤوا، كما قال: (فإذا قال: { غَيْرِ الْمَنْف!وبِ عَلَيْهِمْ وَلا الفالِينَ} فقولوا: امين) وهو موضع تعليم وبيان.
وقد اختلف العلماء فى هذه السكتة للإمام: فذهب الشافعى والأوزاعى وأحمد د سحق
ومن وافقهم إلى أن على الإمام ثلاث سكتات ة بعد التكبيرة لدعاء الاستفتاح، وبعد تمام أم القران (1)، وبعد القراءة ليقرأ من خلفه فيها (2)، وف!ب مالك[ رحمه الله] (3) إلى إنكار جميعها، وذهب أبو حنيفة وجمهور السلف والعلماء إلى إنكار ذلك فى السكتتين الأخريين، وقد رويت فى ذلك أحاديث لا يتفق عليها عند أهل الحديث (4)، قد ذكر مسلم منها ما يأتى الكلام عليه بعد هذا، إن شاء الله تعالى، والله المستعان.
(1) فى الأصل: القراَ ة، والمثبت من ت.
(2) قالوا: فإن لم يفعل الإمام فاقرأ معه بفاتحة الكتاب على كل حال.
الاستذكار 4 / 238.
(3) من ت.
(4) منها حديث محمد بن إسحق الذى رواه الأوزاعى عن مكحول عن رجاء بن حيوة عن عبد الله بن عمرو قال: صلينا مع النبى ( صلى الله عليه وسلم )، فلما انصرف قال لنا: (هل تقرؤون القرآن إفا كختم معى فى الصلاة ؟) قلنا: نعم، قال: " فلا تفعلوا إلا بأم القراَن ".
قال ابن عبد البر: ورواه زيد بن خالد عن مكحول عن نافع ابن محمود عن عباثة، ونافع هذا مجهول.
انظر: التمهيد 11 / 46.(2/310)
كتاب الصلاة / باب ائتمام المأموم بالإمام
311
(19) باب ائتمامالأموم بالإمام
77 - (411) حلّتنا يحيى بْنُ يحيى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌ والنَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَأَبُو كُرَيْب، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، ً قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَن الزُّهْرِىِّ، ً قَالَ: سَمعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِك يَقُولُ: سَقَطَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ فَرَسٍ، فَجُحِشَ شِقّهُ الأيْمَنُ، فَدَخَ! عًلَيْه نَعُودُهُ، فَحَضَرَتَ الصخَلاَةُ، فَصَلَى بِنَا قَاعدًا، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قَعُودَا.
فَلَمَّا قَضَى الصخَلاَةَ قَاَلَ: (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا سَجَدَ فاسْجُ!وا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَفُوا قُعُودَا، أَجْمَعُونَ لما.
78 - (... ) حلّطنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حدثنا لَيْمث.
ح وَحَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ رُمْحٍ، اخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ انَسٍ بنِ مَالِك ؛ قَالَ: خَرَّ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ فَرَسٍ،
وقوله: (سقط النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عن فرس فجحش شقه الأيمن) الجحش[ هنا] (1) مثل الخدش، وقيل: فوقه، وقد يكون ما أصاب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من هذا السقوط مع الخدش رض فى الأعضاء وتوجع، فلذلك منعه القيام للصلاة.
وقوله: (فصلى جالسًا وصلينا وراعى جلوسًا) وفى الحديث الآخر: (فأشار إليهم
أن اجلسوا) إلى قوله: (فإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون) (2)، قال الإمام: تعلق بعض الناس بهذا الحديث ورأى أن الإمام إذا صلى جالسًا لعذر أن من ائتم به يجلس بجلوسه، وكئر الفقهاء على خلاف هذا، وأنهم لا يجلسون ولا يُسَقطون فرض القيام مع قدرتهم عليه لغرض الموافقة للإمام، وعندنا قولان فى صحة إمامة الجالس[ لعذر] (3) بالقيام ؛ أحدهما[ إجازة] (4) ذلك، تعلفا بإمامة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الناس فى مرضه الذى مات فيه على أحد التأويلين ائه الإمام دون الصّديق.
(5) والثانى: منع ذلك، تعلفا بقوله عليه السلام: الا يَؤمّن أحد بعدى جالسًا) (6).
(1) ساقطة من ت.
(2) سيأتى برقم (82) بالباب.
(3) زائدة فى ع.
(4) فى ع: جواز.
(5) قال ابن عبد البر: كثر الاَثار الصحاح المندة فى هذا الباب: أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان المقدم، وأن اْبا بكر كان يصلى بصلاة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قائمًا، والناس يصلون بصلاة أبى بكر، وهو الذى أقره مالك - رحمه الله - فى الموطأ وقرئ عليه الى أن مات.
التمهيد 6 / 145.
يلا) الحديث رواه عبد الرزاق فى المصنف 2 / 463، واخرجه الدارقطنى فى سننه ا / هو3، وكذا البيهقى فى=
312(2/311)
كتاب الصلاة / باب ائتمام المأموم بالإمام
فَجُحِشَ، فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا، ثُمَّ ذَكَرَنَحْوَهُ.
79 - (... ) حدّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا ابْنَ وَهْب، أَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شهَابٍ، أَخْبَرَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِك ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) صُرِعَ عَنْ فَرَس، فَجُحِش شِقه الأَيَمَنُ، بِنَحْوِ حَلِيِثِهِمَا.
وَزَادَ: (فَإِذَا صَلَّى قَائِمًاَ، فَصَلُّوا قِيافا).
80 - (... ) حدّثنا ابْنُ أَبِى عُمَرَ، حَد"ننَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) رَكبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ، فَجُحشَ شقُّهُ الأيَمنُ، بِنَحْوِ حَلِيِثهِمْ.
وَفِيِه: "إِذَا صَلَّى قَائفا، فَصًلُّوا قيَامًا).
81 - (... ) حدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَر عَنِ الزهْرِىِّ، أَخْبَرَنِى أَنَسٌ ؛ أَن النَّبِىّ ( صلى الله عليه وسلم ) سَقَطَ مِنْ فَرَسِهِ، فَجُحِشَ شِفهُ الأيْمَنُ، وَسَاقَ الحَلِيثَ.
قال القاضى: ظاهر هذا الحديث أن فعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) هذا كان فى الفريضة، ويدل
عليه قوله: (فحضرت الصلاة) وهذا يفهم منه المعهودة وهى الفريضة، وقد أشار ابن القاسم إلى أنه كان فى النافلة، وقيل: [ نسخت] (1) صلاة الإمام قاعدًا نجالناس قعودًا بصلاته قاعدًا وهم قيام، فى حديث إفامة أبى بكر وسنذكره، وإلى هذا نحا الحميدى (2) بقوله اَخر الحديث: دإنما يؤخذ بالاَخر من فعل النبى ( صلى الله عليه وسلم )، قالوا (3): نسخت إمامة القاعد جملة بقوله: الا يؤمن أحد بعدى قاعدًا) وبفعل الخلفاء بعده وأنه لم يؤم أحد منهم قاعدًا، وإن كان النسخ لا يمكن بعد النبى ( صلى الله عليه وسلم )، فمثابرتهم على ذلك يشهد بصحة نهيه عن إمامة القاعد بعده وتقوى[ لين ذلك] (4) الحديث، وقيل: هذا خصوصى للنبى عليه السلام، [ وقيل: بل الأولى غير منسوخة محكمة فعلها النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ] (ْ) ؛ لئلا تختلف حالة الإمام والمأمومين، وللعلة الأخرى التى نبه عليها فى الحديث بقوله: (كدتم تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود)، وقيل: لئلا يستره بعضهم عن بعض بقيامهم حتى لايرون العاله، ولذلك لما تركهم فى الثتصة الأخرى قيامًا ترك أبا بكر[ رضى
- الكبرى 3 / 80 وقالا فيه.
لم يروه غير جابر الجعفى عن الثعبى، وهو متروك الحديث، والحديث مرسل لا تاقوم به حجة، وكذا قال ابن عبد البر.
انظر: نصب الراية 2 / 49، التمهيد 143 / 6.
(1) وردت فى ال الصول: يستحب، وقيد أمامها بهامث! من الأصل: نسخت، وهو الصواب.
(2) أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدى، منسوب إلى الحميدات، تتلمد على سفيان بن عيينة، روى عنه البخارى، مات سنة تع عرة ومائتين بمكة.
الأنساب 4 / 231.
(3) جاَت بعدها: لم، ولا وجه لها.
(4) غير واضحة فى ت.
(5) سقط من ت.(2/312)
كتاب الصلاة / باب ائتمام المأموم بالإمام
313
وَلَيْسَ فِيهِ زِيَ الةُ يُونُسَ وَمَالِكٍ.
82 - (412) حدتنا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَد"ننَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبيه، عَنْ عَائشَةَ ؛ قَالَتِ: اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاس مِنْ أَصْحَابه يَعُوَّ!ونَهُ، فًصًلَّى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) جَالِسًا، فَصَلَوْا بصَلاَتهِ قِيامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ: أَنِ اجْلسُواَ، فَجَلَسُوا.
فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالً: "إِنَمَا جُعِلَ الإِمَامُ لَيُؤْتَمًّ بما فإذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، يإِذَا رً فَعَ فَارْفَعُوا، يإِذَا صَلَّى جَالسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا).
83 - (... ) حدّثنا أَبُو الرَّبِيعً الزَهْرَانِىُّ، حَد - ننَا حَمَّادو - يَعْنى ابْنَ زَيْدٍ - ح وَحدثنا
أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالا: حَد - ننَا ابْنُ نُمَيْرٍ.
ح وَحَدَ - ننَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حدثنا أَبِى، جَمِيعًا عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، بِهَنًا الإسْنَادِ، نَحْوَهُ.
الله عنه، (1) عَلَمًا لهم لذلك يقتدون به، وقيل: بل صلاته الثانية على الاَصل، وكان ائو بكر فيها الإمام، والنبى ( صلى الله عليه وسلم ) مأمومًا، وسيأتى تمام الكلام على هذا.
وقوله: "إنما جعل الإمام ليؤتم به ": حجة لمالك وعامة الفقهاء فى ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، وترك مخالفته له فى نية الصلاة وغير ذلك، يلاسيما مع الزياثة الثانية من قوله فيه: (ولا تختلفوا عليه " ولا خلاف أشد من اختلاف النيات فى صلاتين فرضين، او فرض ونفل.
وخالف فى ذلك الشافعى وفقهاء أصحاب الحديث، وأجازوا اقتداء المفخرض بالمتنفّل، ومصلى الظهر خلف مصلى العصر، وحجتهم حديث معاذ.
ولا حجة لهم فيه، وسيأتى الكلام عليه إن شاء الله تعالى (2)، وتأوّلوا الاقتداء المذكور فى هذا الحديث والنهى عن الاختلاف على الأفعال الظاهرة.
وقوله: (أ إنما] (3) الإمام جنّة ": أى ساتر لمن خلفه ومانع س مفسدات صلاتهم،
من سهو يحمله عنهم، ومارٍ يقطعها عليهم، فهو لهم كالمجن، والجنة، وهى الترس الذى يستر من وراءه ويدفع عنه ما يكرهه.
وقوله: " فإذا ركع فاركعوا) الحديث، وقوله: " لا تباثووا الإمام ": كله يدل (4)
على أن فعل المأموم بعد الإمام، وقد تقدم الكلام عليه وسيأتى تمامه بعدُ فى موضعه.
وقوله: (وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا) ظاهره ما تقدم من اتباعه فى عذره، وتأويل من تأول لاءنه يحتد!ل أنه فى اتباعه فى وقت جلوسه فى الصلاة بعيد جدًا يخرج
(1) من ت.
(3) زلد بعدها فى ت لفظة: جعل، وهو وهم.
(2) وذلك فى باب القراَ ة فى العثماء.
(4) فى ت.
دليل.
314(2/313)
كتاب الصلاة / باب ائتمام المأموم بالإمام 84 - (413) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَد 8لنَا لَيْثٌ.
ح وَحد"لنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، اخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِى الزَبيْرِ، عَنْ جَابِر ؛ !قَالَ: اشْتَكَى رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَصَلَّيْنَأ وَرَاءَهُ،
الحديث عن ظاهره ومفهومه، وقد علله[ فى كتاب] (1) مسلم بموافقة الأعاجم فى قيامهم
على ملوكهم وهم قعود، وهذا رفع للإشكال، ولم يرد أنهم فعلوا ذلك فى حين جلوسه
لكن فى حديث أبى هريرة الذى ذكره مسلم بغير سبب المرض قد يحتمل هذا الاحتمال إن
لم يجعل حديثًا واحدًا، وقد اخُتلفَ بعد ما تقدم فى إمامة الجالس لعذرِ بمثله من أهل
الأعذار جلوسًا، فالمعروف جوازهَ، وهو مشهور مذهبنا (2)، ونقل فيه قول اخر: لا
88 / بيجوز، وقيل: هذه الرواية / وهُمٌ، وهو كما قيل، ولا وجه له، وإنما وَهمَ فيها من سمع، انتهى عن إمامة الجالس.
فأخذ بعموم اللفظ فيه وجاء فى كل حال.
وقوله: [ (اشتكى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فصلينا وراءه وهو قاعد] (3) وأبو بكر يُسْمع الناس
تكبحره)، وفى طريق اخر: (وأبو بكر خلفه فإذا كبّر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كبر أبو بكر
ليسمعنا)، قال الإمام: واختلف الناس، هل كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) هو الإمام دى اللاة ؟ وفارل ة
الخلاف[ فى ذلك] (4) جواز إمامة الجالس فى الصلاة وقد تقدم الخلاف فيه (5).
قال القاضى: جاء هذا الحديث الذى ذكر مسلم أولأَ أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أشار إليهم أن
اجلسوا فى حديث سقوطه، وأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) [ كان فيه الإمام بغير خلات وأن ائا بكر هنا
صلى خلفه وأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ] (6) كان إذا كبر هو يسمع الناس، وأن هذه الصلاة كانت فى
منزل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كما قال فى الأم: (دخلنا نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدًا) وفى
حديث مالك[ فيه] (7): (صلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهو شاك فى بيته) (8) وذكرالحديث
وليس بحديث إمامة أبى بكر فى مرضه الذى توفى فيه، فإن ائناس صلوا فى ذلك قياما.
والحديث الذى اختلف الناس فيه إنما هو ذاك لا هذا إلا على قول من يقول: إن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) اَ
رء كان الإمام.
وسيأتى الكلام عليه بعد.
وقوله: وأبو بكر يسمع الناس[ تكبيره.
قال الإمام: فيه حجة لمن أجاز[ من
أصحابنا] (9) الصلاة] (ْا) بالمُسْمِع، وقد اختلف فى ذلك شيوخنا فقال بعضهم: لا
تصلح الصلاة به لا"ن المقتدى به اقتدى بغير إمام، وقال بعضهم: يصح لا"ن[ المعلم] (11)
المسمع (12) علم على الإمام فكان مقتديًا بالإمام، وقالت بعضهم: إن أذن الإمام للمسمع
(1) سقط من ت.
(2) قال الأبى: هذا وهم من القاضى، ولا خلاف فى منعها فى المذهب 2 / 172.
(3) من ع.
وجاء بدلها فى أصول الإكمال: فى الحديث الاَخر.
(4) من ع.
(5) زيد بعدها فى ع: ووجه.
(6) من هامش ت.
(7) ساقطة من ت.
يه) مالك فى الموطأ، كالصلاة، بصلاة الإمام وهو جالس 1 / 135 بدون دل فى بيتهأ، كما أخرجه الشافعى فى الرسالة 252، م 2، وفى المسند له، كالصلاة، بفى الجماعة وأحكام الإمامة 1 / 111.
يا) سقط من ع.
(10) سقط من الأصل، واستدرك فى الهامش.
(11) من ع.
(12) فى ع: بالمسمح.(2/314)
كتاب الصلاة / باب ائتمام المأموم بالإمام 315 وَهُوَ قَاعِد، وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَه، فَالتَفَتَ إِلَيْنَا فَرانا قِيامًا، فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا،
فى الإسماع صح الاقتداء به لاَنه يصير حينئذ من اتقدى به اقتدى بالإمام[ لاَنه عن إذنه] (1).
وحَديث[ أبى بكر من الطريقين الذى ذكرنا] (2) حجة لمن أجازه، وقد ذكر مسلم
بعد هذا أنه ( صلى الله عليه وسلم ) قال فى حديث اخر لاَصحابه: (تقدموا فأتموا بى.
وليأتم بكم من بعدكم) (3) الحديث، فأجاز الائتمام بمن ائتم به، ولا فرق بين الاقتداء بالفاعل والقائل.
وقد بوّب النسائى (4) على هذا الحديث والائتمام بمن ائتم بالإمام كما بوب البخارى (ْ) أيضا على هذا الحديث الذى قدمناه: باب من أسمع الناس أتكبجر الإمام] (6).
قال الفاضى: وكذلك اختلفوا فى صلاة المكبر نفسه هل تصح أو تعضد أو يحتاج
فيها إلى إذن الإمام، وقيل: إنما يجوز هذا فى مئل الاَعياد والجنائز وغير الفرائض التى يجتمع لها الناس، وقيل: يجوز هذا وفى الجمعات لضرورات كثرة الجموع، وقيل: إنما يجوز إذا كان ذلك بصوت وطى غير متكلف، فإن تكلف أفسد على نفسه وعلى من ائتم به.
وفى هذا الحديث إمامته بهم - عليه السلام - فى بيته كما تقدم، وجواز صلاة الفرض
فى جماعة فى المنازل، وذلك انه لم يستطع الخروج لعذر ولا يمكن التقدم عليه، فصلى بهم وصلى الناس وراءه فى منزله، والظاهر أن من فى المسجد صلى بصلاته لكون منزله فى المسجد.
وفيه جواز صلاة الإمام أرْفَع مما عليه أصحابه إذا كانت معه ج!اعة!اك ؛ لقوله فى بعض طرق هذا الحديث: (فى مشربة له) وهى الغرفة (7)، وقد روى عن مالك، وحمله شيوخنا على تفسير ما وقع له من الكراهة مجملاً، دإن منعه من ذلك[ إنما هو لمن يفعله] (8) تكبرًا، وهو ضد ما وضعت له الصلاة من التوأضع والسكنة ؛ ولذلك قال: لاَن هؤلاء يعبثون.
وقوله: (فالتفت إلينا فراَنا قيامًا فأشار إلينا فقعدنا (9)): فيه ال الالتفات فى الصلاة
غير مفسد لها دإن كان مكروها فيها، واختلاسًا من الشيطان منها، كما جاء فى الحديث.
(1) فى ع بلما كان عن إدنه.
(2) فى ق: وحديث أبى بكر الذى فكر من الطريقتين.
(3) سيأتى فى باب تسوية الصفوف عن أبى سعيد الخدرى.
(4) كالصلاة، بالائتمام بمن يأتم بالإمام.
(5) كالأمان، بالرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم، ولذكر عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (ائتموا بى، وليأتم بكم من بعدكم).
(6) فى ع! تكبيرة الإحرام.
(7) ما وقفنا عليه هو ما أخرجه أبو دأود عن عائثة - رضى الله عنها - قالت: " صلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى حُجْرتِه والناس ياْتمون به من وراء الحجرة " كالصلاة، بالرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار 1 / 257.
(8) سقط من ت.
(9) فى ت: فعندنا.
316(2/315)
كتاب الصلاة / باب ائتمام المأموم بالإمام
فَصَلَيْنَا بَصَلاَته قُعُودًا.
فَلَمَّا سَلَمَ قَالَ: (إنْ كِدْتُمْ اَنِفًا لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرو!، يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهْم وَهُمْ قُعُود، فَلاَ تَفْعَلُوا، ائْتَمُّوا بِا"ئمَّتِكُمْ، إِنْ صَلَّى قَائِفا فَصَلوا قِيَامًأ، وَإِنْ صَلَّى قَاعِلًا فَصَلُّوا قُعُودًا).
85 - (... ) حدّثنا يحيى بْنُ يَحْيَى، اخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرؤاسِىُ، عَنْ أَبِبِه، عَنْ أبِى الزبيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ؛ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، وأبُو بَكْر خَلفَهُ، فَإفَا كَبَّرَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَئرَ أَبُو بَكْر لِيُسْمِعَنَا، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَيْثِ.
86 - (414) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَد*شَا المُغِيَرَةُ - يَعْنِى الحِزَامِىَّ - عَنْ أَبِى
ولعل التفاته - عليه السلام - هنا إنما كان قاصدًا ليعرف عملهم فى الصلاة وراءه ؛ ليبين لهم سنّة ذلك، كما كان إذْ كانت حاله اختلفت ولم يتقدم منه لهم فيها بيان، فالتفت ( صلى الله عليه وسلم ) ليرى هل اقتدوا به وامتثلوا قوله: (صلوا كما رأيتمونى أصلى) (1) وحملوه على عموم الأحوال، أو اجتهدوا وأوَّلوا أن ذلك ما لم يكن لعذر، فبين لهم ( صلى الله عليه وسلم )، اتباعهم فى كل حال والإشارة والالتفات من العمل اليسير لإصلاح الصلاة غير مفسد لها ولا مكروه فيها، وقد ذكرنا من هذا قبل والخلاف فيه.
وقوله: (إن كدتم تفعلون فعل فارس والروم ؛ يقومون على ملوكهم وهم قعود):
بيان لعلّة امرهم بالجلوس، ودليل على كراهية هذا لهذه الاَمة، وعليه يحمل ما جاء فئ النهىَ عن القيام والوعيد لمن سرّه أن يتمثل له الناس قيامًا، يعنى وهو قاعد، وقد قال عمر ابن عبد العزيز - رحمه الله - وقد قاموا له: إن تقوموا نقم، دان تقعدوا نقعد، فهو إنما كره القيام على القاعد، وقد جاءت الاَحاديث الصحيحة بقيام النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لجعفر (2) وعكرمة (3) وأسامة (4) وغيرهم وتلقيهم وقد قال للأنصار: (قوموا لسيدكم) (5) وهو أولى ما حمل الحديث عليه، وجاء مثله عن جماعة من العلماء والسلف.
وحمل بعضهم الباب
(1) البخارى فى الأذان، بالأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة، الدارقطنى، كالصلاة، بفى ذكر الا"مر بالأذان والإقامة وأحقهما 1 / 272.
كما أخرجه البيهقى فى كالصلاة، بمن سها فترك ركنا عاد إلى
ما ترك حتى يأتى بالصلاة على الترتيب 2 / 345.
(2) انظر - مصخف ابن أبى شيبة، كالفضائل، بما فكر فى جعفر بن أبى طالب - رضى الله عنه - (12254)، البيهقى فى السنن الكبرى، كالنكاح، بما جاء فى قبلة ما بين العينين 7 / 101، وقال
فيه بمرسل.
(3) أسد الغابة 4 / 5.
(4) الذى جاء به الحديث فى ذلك زيد بن حارثة، وقد اخرجه الترمذى من حديث عائشة، كالاستئذان، بما جاء فى المعانقة والقبلة، وقال.
هذا حديث حن غريب (2732).
(5) جزَ حديث أخرجه الشيخان، البخارى، كالاستئذان، بقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ): "قوموا إلى سيدكم)(2/316)
كتاب الصلاة / باب ائتمام المأموم بالإمام 317 الزَناد، عَنِ الاعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إثمَا الإِمَامُ لِيُؤْتمَّ بهِ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لمَنْ حَمحَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ، رَبّنَا لَكَ الحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسَا فَصًلُوا جُلُوَ سًا، أَجْمَعُونَ ".
(... ) حدّثنا مُحمَّدُ بْنُ رَافِع، حَد، شَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَد"لنَا مَعْمَر عَنْ هَمَام بْنِ مُنبِّه،
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) بِمِثْلِهِ.
على كراهية القيام على الجملة أ على] (1) أى حال كان، إذا كان على جهة الإعظام والإكبار، وعليه يدل مذهب مالك.
وفى هذا من كراهته - عليه السلام - أن يفعلوا فعل فارس والروم فى الصلاة حجة لقول مالك فى فساد صلاة الناس إذا صلى بهم إمامهم أرفَع مما عليه أصحابه، وقوله لابن هؤلاء يعبثون، وتعليل من علله أنهم إذا فعلوا ذلك كبرًا وتعظيمًا ل النفسهم من مساواة المؤمنين معهم، كما كره النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لهؤلاء التشبه بكبر فارس والروم (2).
- ومسلم، كالجهاد والسير، بجواز قتال من نقض العهد، كما أخرجه أبو ثاود فى كالأدب،
! ما جاَ فى القيام، ال!ائى فى الكبرى، كالمناقب، بسعد بن معاذ سيد الا"وس - رضى الله عة.
(1) ساقطة مات.
(2) اما إثا كاد لغير ذلك كعذر أو تعليم فجائز -
فقد أخرح البيهقى من طريق الثافعى قال.
أخبرنا ابن عيينة قال: أخبرنا ال العمش عن إبراهيم عن
همام قال.
صلى بنا حذيفة على دُكان يرتفع، فسجد عليه، فحبذه أبو مسعود فتابعه حذيفة، فلما قضى الصلاة قال أبو مسعود.
أليس قد نهى عن هذا ؟ فقال له حذيفة: الم ترنى قد تابعتك.
قال الثافعى: وأخار للإمام الذى يعلم من خلفه أن يصلى على الشىء المرتفع ليراه من وراءه فيقتدوا
بركوعه وسجوده...
د دا كان الإمام عقَم الناس مرة أحببت أن يصلى مستويًا مع المأمومين ث لأنه لم يرو عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أنه صلى على المنبر إلا مرة واحدة.
معرفة السنن 4 / 188.
318(2/317)
كتاب الصلاة / باب النهى عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره
(20) باب النهى عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره (1)
87 - (415) حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ وابْنُ خَشْرَبم، قَالا: أخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدثَننَا الأعْمَشُ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ أً بِى هُرَيْرَةَ ؛ قَألَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُعَلِّمُنَا، يَقُولُ: (لاَ تُبَادرُوا الإِمَامَ، إِذَا كَبَّرَ فَكترُوا، وَإِذَا قَألَ: { وَلا الفحالِينَ}، فَقُولُوا: امينَ.
وَإِذَا رَكَعَ فَارْكًعُوا.
وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِحَهُ، فَقُولُوا: اللّهُمَّ، رَبّنَا لَكَ الحَمْدُ ".
(... ) حدّثنا قُتَيْبَةُ، حدثنا عَبْدُ العَزيزِ - يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِىَّ - عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىًّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِنَحْوِهِ.
إِلاَّ قَوْلَهُ: " (وَلا الضَّالِينَ}، فَقُولُوا: امنَ لا وَزَادَ.
"وَلاَ تَرْفَعُوا قَبْلَهُ لا.
لمه - (416) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، حَد*شًا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَددَّشَا شُعْبَةُ.
ح وَحَد"ننَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ - واللَّفْظُ لَهُ - حَد، شَا أَبِى، حَد، شَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى - وَهُوَ ابْنُ عَطاَ - سَمِعَ أَبًا عَلقَمَةًَ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَألَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِنَّمَا الإمَامُ جُنَّة، فَإِذَا صًلَّى قَاعدا فَصَفوا قُعودًا، وَإِذَا قَألَ: سَمِعَ اللّهُ لمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ، رَبّنَا لَكَ الحَمْدُ، فًإِذَا وَافَقَ قَوْلُ أَهْلِ الأرْضِ قَوْلَ أَهْلِ السًّمَاَِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَ!ا).
89 - (417) حذثنى أَبُو الطَّاهِرِ، حَد*شَا ابْنُ وَهْب، عَنْ حَيْوَةَ ؛ أنَّ أَبَا يُونُسَ - مَوْلَى أَبِى هُرَيْرَةَ - حَد"نهُ.
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ !نْ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أَنَّهُ قَألَ: (إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَ به، فَإِذَا كَبَّرَ فَكترُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَألَ: سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمدَهُ، فَقُولُوا: اللّهُمً، رَبّنَا لَكَ الحَمْدُ، ! اِذَا صَلَّى قَائمًا فَصَفوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَأعِدَا فَصًلّوا قُعُودًا، أَجْمَعونَ).
(1) سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق.(2/318)
كتاب الصلاة / باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر...
إلخ
319
(21) باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر
وغيرهما من يصلى بالناس، وأن من صلى خلف إمام
جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذأ قدر عليه، ونسخ
القعود خلف القاعد فى حق من قدر على القيام
90 - (418) حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُونُسَ، حَدثنَا زَائَدةُ، حدثنا مُوسَى بْنُ
أَبِى عَائِشَقع عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: دً خَلتُ عَلَى عَائشَةَ فَقُلتُ لَهَا: أَلاَ تُحَدَئمينِى عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ قَالَتْ: بَلَى.
ثَقُلَ الثبِى ( صلى الله عليه وسلم ).
َ فَقَالَ: (أَصَلَى النَّاسُ ؟ ".
قُلنَا: لاَ، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، يَا رَسُولَ اللّهِ.
قَالَ: (ضَعُوا لِى مَاًَ فِى المِخْضَب).
فَفَعَلنَا.
فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ فَهبَ لَيَنُوََ فَاغْمِىَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ.
فَقَالَ: (أَصَلَّى النَّاسُ ؟ " قُلنًا: لاَ، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، يَا رَسُولُ اللهِ.
فَقَالَ: (ضَعُوا لِى مَاًَ فِى المِخْضَب).
فَفَعَلنَا.
فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ فَ!بَ لِيَنُوََ فَأغْمِىَ عَلَيْهِ، ثُمَّ افَاقَ.
فَقَالَ: "أَصَلَّى النَّاسُ ؟ ".
قُلنَا: لا، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ،
وقوله: (ضعوا لى ماء فى المخضب) وهو مثل الإجانة والمرْكَنِ.
وقوله: "فهب لينوء): يقوم[ وينهض، (1).
وقوله: (والناس عكوف) (2)[ أى، (3) ملتزمون مجتمعون (فأغمى عليه ثم أفاق،
ثم قال: ضعوا لى ماء فى المخضب فاغتسل)، ثم ذكر تكرار الحال مرة أخرى، دليل على أن الإغماء ينقض الطهارة، ويكون المراد هنا بالغسل الوضوء، والله اعلم.
وإرساله إلى ابى بكر - رضى الله عنه - للصلاة واستخلافه لها وحده الا يكون سواه أجمل (4) دليل على فضيلة أبى بكر - رضى الله عنه - وتقدمه، وتنبيه على أنه أولى بخلافته كما قال الصحابة - رضى الله عنهم -: (رضينا لدُنيانا من رضيه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) آ لديننا) ؛ ولأن الصلاة للخليفة ؛ ولهذا قال عمر - رضى الله عنه - من تطيب[ منكم] (ْ) نفسه ال يؤخره عن مقام أقامه فيه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) (6).
(1) فى ت: ينهض، بدون الواو.
(2) زاد بعدها فى ق: له.
(3) ساقطة من الأصل، واستدركت بالهامث!.
(4) فى ت: أحن.
(5) ساقطة من الأصل، وأستدركت فى الهامث!.
للأ) الحاكم فى المستدرك، كمعرفة الصحابة، خلافة أبى بكر بتأييد عمر بعد النجى ( صلى الله عليه وسلم ) عن عبد الله - رضى الله عظ - وقال فيه.
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
ووافقه الذهبى 3 / 67.
320(2/319)
كتاب الصلاة / باب استخلاف الإمام اذا عرض له عذر...
إلخ يَا رَسُولَ اللهِ.
فَقَالَ: " ضَعُوا لِىَ مَاءً فِى المِخضْب " فَفَعَلنَا.
فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَاغمِىَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ.
فَقَالَ: (أَصلى النَاسَ ؟) فَقُلنَا: لاَ، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، يَا رَسُولَ اللهِ.
قَالَتْ: وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فى المَسْجِد يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) لِصَلاَة العِشَأءِ الآخِرَةِ.
قَالَتْ.
فَاع رْسَلَ رَسُولُ الله على إِلَى أَبِى بَكرٍ، أَنَّ يُصَلِّىَ بالئاسِ، فَاعثَاه الَرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَا"مُرُكَ انْ تُصَلِّىَ بِالئاسِ.
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - وَكَانَ رَجُلاً رَقِيقًا -: يَا عُمَرُ،
وقوله: (وكان أبو بكر رجلاً رقيقًا): أى رقيق القلب كثير الخشية سريع الدمعة،
كما فسر فى الحديث بعد هذا من قوله: (وكان إذا قرأ القرار لا يملك دمعه) وهو بمعنى قوله: " رجل أسيف) فى الرواية الأخرى، والاَ سيف.
قال الأمام: قال الهروى وغيره: يعنى سريع الحزن والبكاء (1)، وهو الاَسوف أيضًا، والاَسيف فى غير هذا العبد، وال السف الغضبان، ومنه قوله شعالى: { وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا} (2).
قال القاضى: وقول أبى بكر لعمر: (صل بالناس) بعد أمره له - عليه السلام -
لهذه العلة، أو على طريق التواضع، وقول عمر: " أنت أحق بالأمر): دليل على تقديم الصحابة أ له] (3) وشهادتهم بسبقه.
وفيه: أن للمقدم وللمستخلف أن يستخلف غيره، وفيه: دفع الفضلاء هذه الاَمور الخطيرة عن أنفسهم إلى غيرهم.
وقوله: (فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بين رجلين) وفى الرواية الأخرى: (يتهادى بين اثخين): اى يمشى بينهما متكئًا عليهما، والتهادى: المشى الثقيل مع التمايل يمينًا وشمالاَ.
وقوله: (تخط رجلاه فى الأرض) إخبار عن مبلغ ضعف قواه، وأن رجليه لم تُقِلَّه، بل كان يجرهم بالأرض ولا يعخمد عليهما.
وقوله: " اشتد به الوجع): اى المرض، والعرب تسمى كل مرض وجعًا.
وقوله: " أحدهما العباس) كذا فى حديث أ عائشة] (4) وذكر مثله من حديث عُقَيل (ْ) عن الزهرى، عن عبيد الله فى رواية الجلودى والنسائى (6) وسائر رواة مسلم وكذلك رواه البخارى (7) بهذا السند والذى قبله، ووقع عند ابن ماهان وحده بين الفضل بن
(1) غريب الحدلث 1 / 159، وانظر: النهاية لابن الأثير 1 / 48، وغريب الحديث لابن الجوزى 1 / 26.
(2) الأعراف: 150 - (س) من ت.
(4) فى ق.
به عائشة، وفى ال الصل ت ابن أبى عائثة، والصواب هو ما جاَت به الرواية.
(5) عقيل بن خالد الأيلى، مولى عثمان، روى عن أبيه ونافع والزهرى، وغيرهم، وعنه الليث بن سعد، وسمعيد بن ائى أيوب وغيرهم، توفى سنة واحد واربعين ومائة.
تهذيب التهذيب 7 / 255.
(6) النسائى فى الصلاة، بالاثتمام بمن يأتم بالإمام 2 / 84 -
(7) كالأدان، بإنما جعل الإمام ليؤتم به -(2/320)
كتاب الصلاة / باب استخلاف الإمام إذاعرض له عذر...
إلخ 321 صَلِّ بألنَّاسِ.
قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُ بِذَلِكَ.
قَالَتْ: فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَبهْر تِلكَ الايأمَ، ثُمَ إِنً رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةَ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ - أَحَلُ!مَا العَبَّاسُ - لِصَلاَةِ
عباس (1) وكذا ذكره مسلم فى الباب من رواية عبد الرازق، عن معمر، عن الزهرى، وقد فسر فى الحديث أن الاَخر على بن أبى طالب، ووقع فى الباب فى حديث يحيى بن يحيى: حدثنا حميد بن عبد الرحمن أ الرُؤاسى، (2)، كذا رواه بضم الراء وواو مهموزة، وعد العذرى: الرقاشى، وهو خطأ (3).
وقد اختلف العلماء فى صلاة النجى كله هذه وأبى بكر، ومن كان فيها الإمام منهما، ونقل عن عائشة وغيرها الوجهان فى ذلك، فقيل: هى ناسخة لصلاته حين جحِش وأمرهم بالصلاة قعودًا، وأن حكم المأموم إذا كان صحيحًا ألا يسقط عنه مرض إمامه فرض القيام فى صلاته، وعليه أن يصلى وراءه قائمًا.
وهو قولط أكثر الفقهاء والمحذَثين وإحدى الروايتين عن مالك.
وقيل: إن فعله الأول ليس بمنسوخ، وأن حكم الإمام إذا صلى جالسًا أن يصلى من ورأءه جلوسًا بنص الحديث، وأنها سنة، دإليه ذهب أحمد، وزعم أن صلاة ائى بكر هذه اَخرًا كان فيها إمامًا على ال الصل الأولط والنبى ( صلى الله عليه وسلم ) فيها مأموِم، وقيل: إن الحكمين منسوخان، نسخ اخرهما الاَول ثم نسخ الاخر لقوله: ا لا يَؤُمَن احد بعدى جالسًا " وقيل: بل أمرهم بالجلوس فى الحديث الاَول قبل دخولهم فى الصلاة، وفى الاَخر وجدهم يصلون وقد لزمهم القيام فلم يأمرهم بالجلوس، وقيل.
بل كان هذا كله خالصًا للنجى ( صلى الله عليه وسلم )، ولا يصح لاءحد أن يؤمَ جالسًا بعده، وأن حكم المصلى قاعدًا لعذر ألا يصلى وراءه من يطيق القيام قاعدًا، وهو مشهور (4) قول مالك وجماعة أصحابه (ْ)، وهذا أولى ال القاويل ؛ لاَنه - عليه السلام - لا يصح التقدم بين يديه فى الصلاة ولا غيرها، لا لعذر ولا لغيره، وقد نهى الله الذين امنوا عن ذلك، ولا ال يكون أحدًا شافعًا له وقد قال: (ائمتكم شفعاؤكم) (6)، ولذلك قال ابو بكر: ما كان لابن أبى قحافة ال يتقدم
(1) (2)
(3) (5)
(6)
فى ت ؟ عياض.
فى ت.
ثنا.
والذى جاءت به الخسخ المطبوعة لصحيح مسلم تكمية حميد بن عبد الرحمن بأبى معاوية، والصواب مو أبو عوف المكى أو أبو على.
راجع: نووى على مسلم 2 / 62، صحيح مسلم ت: محمد فؤاد عبد الباقى 2 / 3 1 3، وانظر - تهذيب الكمال 7 / 5 37.
راجع.
تهذيب الكمال 7 / 375.
(4) زيد بعدما فى ت: مذهب.
قال أبو عمر: والدليل على أن حديظ هذا الباب منوخ بما كان منه فى مرضه ( صلى الله عليه وسلم )، إجماع العلماَء على أن حكم القيام فى الصلاة على الإيجاب لا على التخحير، ولما أجمعوا على أن القيام فى الصلاة لم يكن فرضه قط على التخحير وجب طلب الدليل على الخسخ فى ذلك، وقد صحَّ أن صلاة أبى بكر والناص خلفه قيامًا وهو قاعدًا فى مرضه الذى توفى فيه مأخر من صلاته فى حين سقوطه عن فرسه، بان بذلك أنه ناسخ لذلك.
التمهيد 6 / 141.
إتحاف الادة المتقين 3 / 175.
ولا يكاد يثت.
89 / ب
322(2/321)
كتاب الصلاة / باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر...
الخ الظُّهْرِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلَّى بالنَّاسِ.
فَلَمَّا راَهُ أَبُو بَكْرٍ فَ!بَ لَيَتَأَخَّرَ، فَا"وْمَأ إِلَيْه النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) أَلاَّ يَتَاخَّرَ، وَقَالَ لَهُمَا: (أَجلسَانى إِلَى جَنْبهِ)، فَا"جْلَسَاهُ إِلَى جَنْب ابِى بَكْرٍ وَكَانََأَبُووبَكْرٍ
يُصَلِّى وَهُوْ قَائئم بِصَلاَةِ النًّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، وَالنَّاَسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِى بَكر، وَالنَّبِىُ ( صلى الله عليه وسلم ) قَاعِد.
قَالَ عُبَيْدُ اللّهِ: فَدَخَلتُ عَلَى عَبْد اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلتُ لَهُ: أَلاَ أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدثَّتْنِى عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ فَقَالَ: هَاتِ.
فَعَرَضْتُ حَديثَهَا عَلَيْه فَمَا أَنكَرَ منْهُ شَيْئًا.
غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَسَمَتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذى كَانَ مَعَ العَتاسِ ؟َ قُلتُ: لَا.
قَالَ: هُوَ عًلِىٌ.
بين يدى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ).
وغيره إذا أصابه عذر قدم غيره ولم يكن لتقدمه مع نقص صلاته وهو يجد العوض وجه، لكن إمامة عبد الرحمن بن عوف له تعارض هذا.
وقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لبلال حين أراد تأخيره: (وى4) وعرف خلفه لا أدرك، و!ر!ال
فى قصة عبد الرحمن: إنها مختصة عن هذا الأصل لبيان حكم القضاَ بفعله - عليه السلام - لمن فاته من الصلاة شىَ، وان تقدم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) هذا من باب ال الولى لا من باب الواجب، [ وفى حديث عبد الرحمن من باب الجائز] (1)، وفيه عظيم قدر أمر صلاة الجماعة وتأكيدها لتكلف النبهى ( صلى الله عليه وسلم ) الخروج إليها بتلك الحال.
وقوله: " أجلسانى إلى جنبه) دايمائه إلى أبى بكر ألا يتأخر استدل به من قال:
إن أبى بكر كان الإمام، إذ لم يتقدمه النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وأستدل من قال: إنه كان مأمومًا بما قاله مسلم عن الأسود (2) عن عائشة (فصلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن يسار أبى بكر) /، وهذا مقعد الإمام لا مقعد المأموم.
وحكى الداودى (3) عن ابن المسيب أن مقام المأموم من يسار الإمام لهذا الحديث، واستدلوا ائضًا بقولها فى الحديث (ويقتدى أبو بكر بصلاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ويقتدى الناس بصلاة أبى بكر) وبقولها ة (فجلس رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصلى بالناس وأبو بكر يسمع الناس (4)) ومثله من الاَلفاظ التى ذكرها مسلم وغيره عن عائشة، وقد روى عنها خلافه، وذكر الاَخرون ال ذكر صلاته عن يسار أبى بكر لم يقله غير أبى معاوية عن الأعمش عن إبراهيم
(1) سقط من ت.
(2) ابن يزيد النخعى، مات شة خمس وسبعين.
رجال صحيح مسلم 1 / 80
(3) يغلب على الظن أنه ابن المغلس، الإمام العلامة فقيه العراق أبو الحق ن عبد الله، ابن المحذَث أحمد بن مححد المغلَّى البغداثى الداودى الظاهرى -
وقد اخذ عنه أبو المفصخَل الثبانى ونحوه، يطعنه انتشر مذهب الظاهرية فى البلاد.
مات شة أربع وعشرين وثلاثمائة - سير 15 / 77، 78.
الم) فى ت ؟ التكجير.(2/322)
كتاب الصلاة / باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذره.
.
إلخ 323 91 - (... ) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد - وَاللَّفْظُ لابْنِ رَافِعِ - قَالا: حَد - ننَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَر، قَالَ: قَالَ الزُّهْرِىُّ: وً أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ
عن ال السود، وسائر رواة هذا الحديث ممن هو أحفظ من أبى معاوية من أصحاب الأعمش واصمحاب الزهرى وهشام لم يذكروا عن يساره، وقالوا: قد روى ابن إسحق عن الزهرى هذا الحديث، وفيه: فصلى عن يمين أبى بكر.
وقال المهلب: إن صححنا الروايتين فقد يحتمل ال جلوسه أولأَ كان عن يساره كما قال فى رواية أبى معاوية: لاَنه أقرب إلى خروج النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من بيته من الجهة اليسرى من المسجد وأرفق به لمرضه.
ثم يحتمل أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أدار أبا بكر إلى يمينه كما فعل بابن (1) عباس، إما قبل إحرامه من أمامه او بعده من خلفه، لاسيما ولم يذكر ابو معاوية غير جلوسه اول صلاته عن يساره، وابن شهاب قد بين فقال: " قد صلى يومئذ عن يمين أبى بكر)، فأخبر عن الصلاة كلها فى ظاهر قوله، فتجمع الروايتان على هذا وً لا تطرح، إحداهما ال الخرى قال: ومعخى قوله: (عندى يقتدى أبو بكر بصلاة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وائو لمجر كان الإمام): مراعاته أمر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى صلاته وما تيسر عليه لمرضه، ورغبة فى التخفيف عنه فى مقدار ركوعه وسجوثه وقراءته، فإذا رآه أكمل قراءته ركع هو، وإذا رآه تهيأ للرفع أو السجود باثو إليه واتبعه البى ( صلى الله عليه وسلم ) فى فعله إذ كان إلى جنجه، ولا تخفى عليه أمور صلاته كل ذلك لئلا يشق عليه بتطويل القيام والركوع والسجود، وفيما قاله نظر لمتأمله، والله اعلم.
وقال بحضهم: كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قد استخلف أبا بكر على الصلاة مدة مرضه وصلى بالخاس صلوات كثيرة وقد قال أنس فى البخارى: (إن ابا بكر كان يصلى بهم فى وجع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حتى كان يوم الإثنين " (2)، وذكر الحديث - وقالت عائشة: (فصلى أبو بكر تلك ال اليام " فهذا يدل على انها لم تكن صلاة واحدة، قيل: صلى اثنى عشر يوما، إلا أن يجد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) خفة فى بعضها ويطيق الصلاة قائمًا، فيخرج فيصلى على ما جاء فى أبعض، (3) الروايات عن عائشة، وقد جاء فى حديث أنس فى الا"م: أنه خرج عليهم اخر يوم[ وأنه، (4) لم يصل معهم، وقال: " ائموا صلاتكم، ثم ارخى الستر) فهذا حديث اخر وخروج ثان غير حديث عائشة وقصتها، فلا يبعد أن يكون فى إحداهما إمامًا وفى بعضها مأمومًا، ليجمع بين ال الحاديث الواردة فى ذلك، وإلا فالصحيح والاَشهر وال الكثر ائه كان هو الإمام، وهذا صحيح لابنه جاء فى هذا الحديث: ال اول صلاة صلاها أبو بكر بالخاس العشاء الآخرة، وقد وقع من رواية مالك فى غير الموطأ عن ربيعة أن أبا بكر كان الإمام، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصلى بصلاف، وقال: " ما مات نبى ص يؤمّه رجل من أمته) (5).
(1) فى ال الصل: ابن، وهو خطأ.
(2) كال الفان، بأهل العلم والفضل أحق بالإمامة.
(3) ساقطة من ال الصل، وأستدركت فى الهامة - (4) ساقطة من ق.
(5) جات فى ال البى: ماهان نبى، وهو تصحيف، والحديث ذكره ابن عبد البر عن سحنون.
التمهيد
324(2/323)
كتاب الصلاة / باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر...
إلخ عُتْبَةَ، أَنَّ عائِشَةَ اخْبَرَتْهُ قَالتْ: أَوَّلُ مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى بَيْت مَيْمُونَةَ، فَاسْتَأفَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِى بَيْتِهَا، وَأَذنَّ لَهُ.
قَالَتْ: فَخَرَجَ وَيَ ال لَهُ عَلَى الَفضْل بْنِ عَبَّاس، وَيَ اللَهُ عَلَى رَجُل آخَرَ.
وَهُوْ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ فِى الارْضِ.
فَقَالَ عُبَيْدُ اللّهِ: فَحَلتَثْتُ به ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: اتَدْرِى مَنِ الرَّجُلُ الَّذِى لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ ؟ هُوَ عَلِى.
92 - (... ) حدّثنى عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيْب بْنِ اللَّيْثِ، حَدثنِى أَبِى، عَنْ جَدِّى،
قَالَ: حَدثَّنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالِد، !قَالَ ابْنُ شِهَاب: أً خْبَرَنِى عُبَيْدُ اللّه بنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُود ؛ أَنَّ عَائِشَةَ، زَؤجَ اً لنَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ): قَالَتْ !: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ ال!هَ ( صلى الله عليه وسلم )، وَاشْتَدَّ به وَجَعُهُ اسْتَأذَنً أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِى بَيْتِى، فَأَذٍ ن لَهُ.
فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، تَخُطُّ رِجلاَهُ فِى الارْضِ، بَيْنَ عَئاسِ بْنِ عَبْدِ المُطلِبِ وَبَيْن رَجُلٍ آخَرَ.
قَالَ عُبَيْدُ الله: فَا"خْبَرْتُ عَبْدِ ال!هِ بالَّذى قَالَتْ عَائشَةَ.
فَقَالَ لِى عَبْدُ ال!هِ بْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَدْرِى مَنِ الرَّجُلُ الآخَرُ الَّذِى لَمْ تُسَمًّ عَائِشَةُ ؟ قَالَ: َ قُلتُ: لاَ.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَعَلِىّ.
وفى هذا الحديث حجة لمن ائتم فى الصلاة بمأموم على القول أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كان الإمام،
وفى المذهب عندنا فيه قولان: الصحة والفساد، على هذا أيضًا فيه جواز الائمام فى صلاة واحدة بإمامين واحدًا بعد اخر وهو أصل فى الاستخلاف وجوازه، وحجة على داود والشافعى فى منعه ذلك (1) وعلى أن الصلاة لا تصح بإمامين لغير عذر، مذهب الجمهور وأجازها الطبرى والبخارى وبعض الشافعية، استدلالأَ بهذا الحديث، وعندنا العذر فى هذا التقدم بين يدى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) المنهى عنه، وان هذا خصوصًا له، وقد وقع لابن القاسم من أئمتنا فى إمام أحدث فاستخلف ثم انصرف، أنه يجوز للمستخلف أن يتأخر له ويتم الأول بهم الصلاة، كأنه أخذ بظاهر هذا الحديث وهو غير جار على أصولنا.
وقوله: فى الحديث فى استئذانه - عليه السلام - أن يمرّض فى بيت عائشة، هذا منه
- عليه السلام - على تطيب نفوسهن، وحكم الزوج إذا مرض معهن ولم يقدر على الدوران عليهن مختلف فيه، هل هو اختصاص كونه عند إحدأهن على اخخياره، أو هو حق لجميعهن فيقرع بينهن فى ذلك، ولم يكن القسم فى حقه - عليه السلام - واجبًا، لكن كان - عليه السلام - يلزمه نفسه لتطييب نفوسهن، وليحسن صحبتهن، وليقتدى به أمته قال الله تعالى: { تُرْجِى مَن تَشَاغ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِى إِيكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ} ا لآية (2).
(1) هذا فى القديم، قال البيهقى: وقوله الجديد فى جواز الاستخلاف اصحح القولين، معرفة السن 4 / 197.
(2) الاكاحزاب: 51 -(2/324)
كتاب الصلاة / باب استخلاف الإمام إذاعرض له عذر...
إلخ 325 93 - (... ) حدّثنا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شًعَيْبِ بْنِ اللَّيْث، حَدثَّنِى أَبِى عَنْ جَدِّى، حَدثنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالد، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَاب: أَخْبَرَنِى عُبِيْدُ الالَهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُود ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجً النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَتْ.
لَقَدًْ رَاجَعتُ رَسُولَ اللهِ عليه فِى ذَلِكَ، وَمَا حَمَلَنِى عَلًى كَثْرَةِ مُرَاجَعَته إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِى قَلبى أَنْ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلاً قَامَ مَقَامَهُ أَبَدًا، وَإِلآَ انّى كُنْتُ أَرَى أً نَّهَُ لَنْ يَقُومَ مَقَامَهُ أَحَدَ إِلاَّ تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ أَبِى بَكْرٍ.
94 - (... ) حَد"ننَا مُحَقَدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد - واللَّفْظُ لابْنِ رَافِع - قَالَ عَبْدُ: أَخْبَرَنَا.
وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ - أَخبَرَنَا مَعْمَر، قَالَ الزُّهْرِىُ: وَأَخْبَرَنِى حَمْزَةُ بْنُ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) بَيْتِى، قَالَ.
(مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَليُصَلًّ بالنَّاسِ).
قَالَتْ: فَقُلتُ: يَا رَسُولُ الله، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُل رَقِيق، إِذَا قَرَأَ القُرآنَ لاَ يَمْلكُ دَمْعَهُ، فَلَوْ أَمَرْتَ غَيْرَ أَبِى بَكْر ا قَالَت: وَال!هِ، مَا بى إِلاَّ كَرَاهيَةُ أَنْ يَتَشَاءَمَ النَّاسُ بأَوَّلَ مَنْ يَقُومُ فِى مَقَامِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) َ.
قَالَتْ: فَرَاجَعْتُهُ مَر - ليْنِ اوْ ثَلاَبمَ، فَقَالَ: " لِيُصَلِّ بِالنَّاَسِ أَبُو بَكْرٍ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُف ".
95 - (... ) حدّئنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيع.
ح وَحدثنا يَحْيَى بْنِ يحيى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ.
أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاويَةَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الاسْوَد، عَنْ عَائشَةَ ؛ قَالَتْ.
لَمَا ثَقُل رَسُولُ اللهِ عليه جَاءَ بلاَلويُؤْذنُهُ بالصَّلاَة.
فَقَالَ: "مُرُو أَبَا بَكرٍ فَليُصَل بالنَّاسِ).
قَالَتْ: فَقُلتُ: يَارَسُولَ اللهِ، إنَّ أَبَاَ بَكْرٍ رَجُل أَسَيفُ، وإِنَّهُ مَتَى يَقُم مَقَامًَلاَ يُسْمِعِ النَّاسَ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ، فَقَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَليُصَل بالنَاسِ " قَالتْ: فَقُلتُ لحَفْصَةَ: قُولِى لَهُ.
إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُل أَسِيف، وإِنّهُ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لَاَ يُسْمِعِ النَّاسَ، فَلَوَْ أَمَرْتَ عُمَرَ، فَقَالَتْ لَهُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
(إِنَّكُنَّ لأنْتُنَ
وقوله: (إن أبا بكر رجل اسيف لا يملك دمعه "، وقوله فى الحديث الآخر: ا لا يستطيع يسيع الناس من البكاء ": دليلِ على أن البكاء فى الصلاة جائز فيها وغير مفسد لها، وقد قال الله تعالى: { خَرّوا سُخدَا وَبُكِيًّ ال (1).
(1) مريم 580.
326(2/325)
كتاب الصلاة / باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر...
إلخ صَواَحبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَليُصِلِّ بِالنَّاسِ) قَالَتْ: فَأَمَرُوا أَبَا بَكْر يُصَلَّى بِالنَّاسِ.
قَالَتْ* فَلَمَّا دَخَلَ فِى الضَلاَةِ وَجَدَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) مِنْ نَفْسه خِفَّة، فَقَامَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَرجْلاَهُ تَخُطَّانِ فِى الأرْضِ، قَالتْ: فَلَمًا دَخَلَ المسَجَدَ سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حسَّهُ، فَ!بَ يَتَأَخرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْه رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قُمْ مَكَانَكَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) حَتَّى جَلَسً عَنْ يَسَارِ أَبِى بَكْر.
قَالَتْ: َ فَكَانَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَفَى بالنَّاسِ جَالسئا، وابُو بَكْر قَائمًا، يَقْتَدى أبُو بَكْر بِصَلاَةِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، وَيَقْتَدِى النَّاسُ بِصَلاَة أً بِى بَكْرٍ*
96 - (... ) حدّثنا مِنْجَابُ بْنُ الحَارِثِ التَّمِيِمِىُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ.
ح وَحَد، شَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيَسَى بْنُ يُونُسَ، كِلاَهُمَا عِنِ الأعْمَشِ، بِهَنَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
وَفى حَدِيثِهِمَا: لَمَّا مَرِضَ رَسُولم للّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مَرَضَهُ ائَذِى تُوُفِّىَ فيه.
وَفى حَديثِ ابْنِ مُسْهِر: فَ التِى بِرَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) حَتَّى اُخلِسَ إِلَى جَنْبه، وَكَانَ النبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصًلِّى بالنًّاسِ، وَأبُو بَكْر يُسْمِعُهُمُ التَّكْبِيرً.
وَفِى حَدِيثِ عِيَسى: فَجًلَسً رَسُولُ الللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُصَلِّى وَأً بُو بَكْر إِلَى جَنْبِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَاسَ.
97 - (... ) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب، قَالا: حَد، شَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ.
ح وَحَد - ننَا ابْنُ نُمَيْر - وَأَلفَاظُهم مُتَقَارِبةٌ - قَال: حًدثنَا أَيِ، قَالَ: حَدثنَا هِشَام!، عَنْ أَبيه، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّىَ بِالنَّاسِ فِى مَرَضِهِ، فَكَانَ يُصًئَى بِهِمْ.
قَالَ عُرْوَةُ: فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مِنْ نَفْسِه خفَّةً، فَخَرَجَ وَإِذَا أبُو بَكْرٍ يَؤُمُ النَّاسَ،
فَلَمَّا رآهُ أَبُو بَكْرٍ اسْتَأخَرَ، فَأَشَارَ إِلَيْه رَسُولُ الالَه ( صلى الله عليه وسلم ) أَىْ كَمَا أَنْتَ، فَجَلَس! رسُولُ اللّهاِ حذَاءَ أَبِى بَكْرِ إِلى جَنْبِهِ، فَكَانَ أَبُو بَكرٍ يُصَلِّى بِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصًلأَةِ أَبِى بَكْرٍ.
98 - (419) حدّثنى عُمْرو النَّاقِدُ وحَسَن الحُلوَانِىُ وَعَبْدُ بْنِ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْد: أَخْبَرَنِى - وَقَالَ الآخَرَانِ: حَد، شَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد - وَحَدثَّنِى أَبِى، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شهَابٍ ؛ قَالَ.
أَخْبَرَنِى أَنَسُ بن مَالِك ؛ أَنَ أَبَا بَكْر كًّاَنَ يُصَلِّى لَهُمْ فِى وَجَع رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) الًّذِى تُوُفِّىَ فِيهِ، حَتَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الإً ثْنَيْنِ، وَهُمْ صُفُوف! فِى الضَلاَفِ(2/326)
كتاب الصلاة / باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر...
إلخ 327 كَشَفَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) سِتْرَ الحُجْرَة، فَنَظَرَ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائم، كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَف.
ثُمَ تَبَسَّمَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) ضَاحِكًا.
قَالً: فَبُهِتْنَا وَنَحْنُ فِى الصَّلاَةِ، مِنْ فَرَحِ بخُرُوجِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، وَنَكَصَ أً بُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ، وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) خَارِجٌ للضَلاَة، فَأشَارَ إِلَيْهمْ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِيَلِهِ أَنْ أَتمُّوا صَلاَتَكُمْ.
قَالَ: ثُمَّ دً خَلَ رَسُولُ الئَه ( صلى الله عليه وسلم )، فَاع رْخَى السِّترَ.
قَالَ: فَتُوُفِّىَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ.
99 - (... ) وَحَد - ننِيه عَمْروٌ النَّاقدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب قَالا: حَد - ننَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ أَنَسٍ ؛ قًالَ: اخرُ نَظَرَ نَظَرْتُها إِلَى رَسئَولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَشَفَ السَتّاَرَةَ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ، بِهَذَهِ القِصَّةِ.
وَحَدِيثُ صَالِحٍ أَتَمّ وَأَشْبَعُ.
(... ) وَحَدثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد، جَميعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِىَ ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِى أَنَسُ بْنُ مَألِكٍ، قَالَ - لَمَّا كَانَ يَوْمُ الإثْنيْنِ، بِنَحْوِ حَدِيِثِهِمَا.
100 - (... ) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى وَهَرُونُ بْنُ عَبد اللّه قَالا: حَد، شَا عَبْدُ الصَّمَد،
قَالَ.
سَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُ، قَالَ.
حَد"ننَا عَبْدُ العَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ، قًالَ: لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا نَبِىُّ الئَهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ثَلاَثَا، فَ القِيمَتِ المخَلاَةُ، فَن!بَ أَبُو بَكْرٍ يَتَقَلَّمُ.
فَقَالَ نَبِىُّ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِ الحِجَابِ، فَرَفَعَهُ، فَلَمَا وَضَحَ لَنَا وَجْهُ نَبِىِّ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) مَا نَظَرْنَا مَنْظرًا قَطُّ كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )
وقوله: (كأن وجهه ورقة مصحف " عبارة عن الجمال وحسن البشرة وماء الوجه كما
قال فى الحديث الآخر: " كان وجهه مذهبة) (1).
وقوله: (فلما وضح لنا وجهه ": أى ظهم!، يقال: وضح الشىء إذا بان، وأوضحته أبنته، فوضح، ومنه: الوضح (2) للصبح لبيانه.
وتوله: (فهممنا نفتق) (3): أى نذهل عن صلاتنا من الفرح لما ظهر من استقلاله
وبُرْه لهم وخروجه للصلاة، فنتكلم أو نقطعها ونلقاه، ونحو هذا مما يفسد الصلاة كما قال: ا لقَد أصابنى فى مالى فتنة " حين شغله النظر إليه عن صلاته حتى سها فيها.
وذهب
(1) التشبيه باثىء إنما يكون فيما اختص به ذلك الىء، فالتنبيه بالقمر إنما هو فى النور والإضاءة، وبالغزال إنما هو فى الجيد، وببقرة الوخلى إنما هو فى العين، والتشبيه بورقة المصحف من هذا القبيل رقة الجلد وصفائه من الدم لثدة المرض.
ذكره الأبى والسنوسى 2 / 175.
(2) فى ت ؟ وضح.
(3) لفظ المطبوعة: فبُهتا.(2/327)
328 كتاب الصلالآ لم ياب! !تخلاف الإمام إذا عرض له عذر...
إلخ حينَ وَضَحَ لَنَا.
قَالَ.
فَأَوْمَأَ نَبِىُّ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِيَلِهِ إِلَى ابِى بَكْرٍ انْ يَتَقَدَمَ، وَاُّرْخَى نَبِىُّ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) الحَجَابَ، فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهِ حَثى مَاتَ.
101 - (420) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ ابِى شَيْبَة، حَدءَّننَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ، عَنْ زَائدَة، عَنْ
عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِى بُرْ!ةَ، عَنْ أَبِى مُوسَى ؛ قَالَ: مَرِضَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَاشْتَدَّ مَرَضَهُ.
فَقَال: (مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَليُصَلِّ بالناسِ).
فَقَالتْ عَائِشَةُ: يَارَسُولَ الله، إِنَّ أَبَا بَكْر رَجُلٌ رَقِيقٌ، مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لاَ يَسْتَطِع أَنْ يُصَلِّىَ بِالنَّاسِ.
فَقَالَ: (مُرِى أَبَا بَكْرٍ فَليُصَلًّ بِالنَّاسِ، فَإِنَكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ ".
قَالَ: فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ حَيَاةَ رَسُولِ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ).
بعضهم (1) أن قوله: (فتبسم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) أنه فرح بما رأى من اجتماعهم فى مغيبه على إمامهم د قامتهم شريعتهم، وأنه لذلك استنار / وجهه سرورًا على عادته، وقيل (2): إن خروجه هذا وقيامه عليهم إنما كان ليطلع على ذلك إذ لم يصل بهم، وقال: (أتموا صلاتكم)، والاَظهر أنه - عليه السلام - تبسم وضحك لهم تأنيسمًا وحسن عشرة، على عادته، وليريهم تماثل حاله الظاهرة يومئذ لجميعهم، وقد يحتمل أن خروجه لهم كان ليصلى معهم (3) كما فعل فى الحديث الآخر فرأى من نفسه ضعفة عن ذلك، والله أعلم.
وقوله: " وأرخى الحجاب)، (وقال يالحجاب فرفعه) هو مثل قوله فى الرواية
الاَ خرى: (الستر والستارة).
(1) قيد بعدها فى ت.
إلى.
(2) فى الأصل.
وقال.
(3) فى الاصل: لهم، والمثبت هو الصواب من ت وق.(2/328)
كتاب الصلاة / باب تقديم الجماعة من يصلى بهم...
إلخ
329
(22) باب تقديم الجماعة من يصلى بهم إذا تأخر الإمام
ولم يخافوا مفسدة بالتقديم
102 - (421) حدّثنى يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِى حَازِبم،
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد السَّاعدِىِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ذَهَبَ إِلَى بَنِى عَمْرِو بْنِ عَوْت ليُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَحَانَتِ الصًّلاَةُ، َ فَجَاءَ المُؤَفِّنُ إِلَى أَبِى بَكْر، فَقَالَ: أَتُصَلِّى بالنَّاسِ فَأُقيم ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: فَصَلَّى أَبُو بَكْر، فَجَاءَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) وَالثاسُ فِى الصًّلاَة، فَتَخًلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِى الضَفِّ، فَصفَقَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُو بَكرٍ لا يَلتَفتُ فى الصَّلاَة، فَلَمَّا كثَرَ النَاسُ التَّصْفيقَ التَفَتَ فَرَأى رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أَنْ امْكُثُ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكرٍ يَديْهِ، فَحَمِدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَ عَلَى مَا أَمرَهُ به رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأخرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِى الصَّفَ، وَتقَدَّمَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) فَصَلَّى، ثُمًّ انْصَرَتَ فَقَال: (يَا أَبَا بَكر،
وقوله: فى الحديث الاَخر: (أز رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) دهب إلى بنى عمرو بن عوت ليصلح بيخهم): وفيه: نظر الإمام فى الصلح بين المسلمين، وخروجه بنفسه فى ذلك عند إشكال امرٍ او تفاقم فساد، والعمل بمبادرة الصلاة لاءول وقتها، كما فعلوه فى غير موطن، ولم يختظرههـ د - عليه السلام - لغلبة ظنهم أنه يصلى فى بنى عمرو، وفيه: تقديم الصحابة لاَبى به، وكونه أفضلهم وأعلميم، وفيه: سنة اتصال الإقامة بالصلاة، وكونها من وظائنمها، لقول بلال: (أتصلي! 5وأقيم)، وفيه: أن بلال كان المؤذن والمقيم، وعلى هذا - أيضًا - دليل أحاديث أخر.
ولأ ختلات فى أ أن] (1) من أذن فله أن يقيم، دإنما اختلف فى أذان رجل وإقامة آخر.
فآجاز! جل العلماَء، وجاَ فى الحديث: "أن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يثتيم) (2) وله قال الثورى واحمد، وفيه: خرق النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الصفوت حين أتى وتخلص حتى وقف فى الصف، فإن مثل هذا جائز للإمام إذا احتاج إليه لخروجه للرعاف ورجوعه، ومن اضطر إليه من المأمومين عند الخروج لعذر وعند الدخول إفا
(1) ساقطة من الأصل، وامتدركت فى الهاض، وزيد بعدها فى ت: بهم.
(2) أبو ثاود فى الصلاة، بفى الرجل يؤذن ويقيم اَخر، ال!رمذكما كذلك، بما جاء أن من أذن فهو يقيم، وقال: وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقى، والإفريقى هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى القطان وغيره، وقال أحمد - لا أكتب حديث الإفريقى، لكن قوكما امره محمد بن إسماعيل البخاركما، فقال: هو!قارب الحديث - وكذا أخرجه أبن ائى شيبة فى مصنفه، كالأنان والإقامة، بفى الرجل يؤذن ويقيم غيره 1 / 216.
330(2/329)
كتاب الصلاة / باب تقديم الجماعة من يصلى بهم...
إلخ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُت إِذ أَمَرْتُكَ).
قَالَ أَبُو بَكْر: مَا كَانَ لابْنِ أَبِى قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّىَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَالِى رَأَيْتُكُمْ كثَرْتُمُ التَّصْفيقَ ؟ مَنْ نَابَهُ شَىء! فِى صَلاَتهِ فَليُسبِّحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ التُفِتَ إِلَيْهِ، "نَّمَا التَّصْفِيحُ للِنِّسَاءِ)َ.
103 - (... ) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَد، شَا عَبْدُ العَزِيزِ - يَعْنِى ابْنَ أَبِى حَازِمٍ - وَقَالَ قُتيْبَةُ: حَد، شَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدًا لرَّحْمَنِ القَأرِىُ - كِلاَهُمَا عَنْ أَبِى حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد، بِمِثْلِ حَديثِ مَالِك.
وَفِى حَدِيثِهِمَا: فَرفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ ال!هَ وَرَجَعَ القَهْقَرَى وَرَاءَهُ، حَتًّى قَامَ فِى اً لصَّفِّ.
104 - (... ) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ بَزيع، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأعْلَى، حدثنا عُبَيْدُ
اللّهِ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ المئًاعدىًّ ؟ قَالَ: فَهبَ نَبىُّ اللله ( صلى الله عليه وسلم ) يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِى عَمْرِو بْنِ عَوْف، بمثْلِ حَدِيثِهِم.
وَزَادَ، فًجَاءَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَخَرَقَ الصُّفُوفَ، حَتَّى قَامَ عِنْدَ الضَفًّ المُقَلَّمَ.
وَفِيِه: أنَّ أَبَا بَكْر رَجَعَ القَهْقَرَى.
رأى (1) فرجة أ أمامه] (2)، أو كان ممن يستخلفه الإمام أو من ذوى الأحلام والنهى الذين يصلون خلفه ويلونه، وفيه وفى الأحاديث قبله حجة أن الإمام سترة لمن خلفه، ولخروج النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى الأحاديث المتقدمة فى مرضه مع حامليه أمام الناخس راجلا سهم له إلى جانب أبى بكر، وفى جميعها جواز الإشارة فى الصلاة والالتفات والعمل اليسير، لاسيما ما يختص بالصلاة، كالتفات النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إلى من خلفه، والقات أبى بمر حجن هـ عَ له، وقد تقدم هذا، وفيها مما يختص به النبى ( صلى الله عليه وسلم ) دون غيره تأخير الإمام وتقديم آخر مكانه لغير عذر، وتأخر أبى بكر عن الإمامة فى حقه - عليه السلام - كالعذر الطارئ، ألا ترى قوله: (ما كان لابن أبى قحافة أن يتقدم بين يدى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) )، داقرار النبى أولأَ له فيه دليل على أ جواز] (3) تقدم المفضول بالفاضل، ودلل ىلى جواز!ر!هـ، !النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بإذنه داقراره كما فعل عبد الرحمن بن عوف فى الحديث المتقدم، على أن بعضهم قد قال يحتمل أن يكون إشارته له ان يمكث مأمومًا فى مكانه ويتقدمه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إمامًا، ولو أن إمامًا خرج عن إمامته لغير عذر أفسد على نفسه وعلى من وراءه على رأى بعض شيوخنا، ورأى ذلك مختصًا بالنبى - عليه السلام - ويصح على قول غيره اقتداء بفعل أبى بكر مع النبى - عليه السلام - واستدل به بعض الشافعية على جواز سبق المأموم إمامه، ورفع أبى
(1) فى ت: وجد.
(2، 3) ساقطة من الأصل، واستدركت فى الهامث!.(2/330)
كتاب الصلاة / باب تقديم الجماعة من يصلى بهم...
إلخ أهم 105 - (274) حد!ثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَحَسَنُ بْنُ عَلىٍّ الحُلوَانِىُّ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرراقِ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَد - ننَا عَبْدُ الرزَّاق، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدثَّنِى ابْنُ شِهَاب، عَنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ زِيَاد، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ المُغيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ المُغيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَخبَرَه أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) تَبُوكَ.
قَالَ المُغَيرً ةُ.
فَتَبَرَّزَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) َ قِبَلَ الغَائطِ، فَحَمَلتُ مَعَهُ إِدَاوَةً قَبْلَ صَلاَةِ الفَجْرِ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) إِلَىَّ أً خَذْتُ أُهِريقَُ عَلَى يَلَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ، وَغَسَلَ يَدَيْه ثَلاَثَ مَرَّات، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ فَهبَ يُخْرِجُ جُبّتَهُ عَنْ ذِرَاعَيْه فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتهِ، فَا"دْخَلَ يَدَيْه فِىًا لجُبَّةِ، حَتَى أَخْرجً ذِرَاعَيْه مِنْ أَسْفَلِ الجُبَّة، وَغَسَلً ذِرَاعَيْهِ إِلَى المِرفَقَيْنِ، ثُمَّ تَوَضأَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ.
قَالَ المُغِيَرةُ: فَأَقْبَلتُ مَعَهُ حَتَّى نَجدُ النَّاسَ قَدْ قَدَمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْت فَصَلَّى لَهُمْ، فَأَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) إِحْدَى الرَّكعْتَيْنِ، فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الاَخرَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْت قَامَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يُتِمُّ صَلاَتَهُ، فَا"فْزعً ذَلِكَ المُسْلِمِينَ، فَاكثَرُوا التَّسْبِيحَ، فَلَمَّا قَضَى اً لنَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) صَلاَتَهُ أقْبَلَ عَلَيّهِمْ ثُمَّ قَالَ: "أَحْسَنْتُمْ "، اوْ قَالَ: (قَدْ أَصمبْتُمْ، يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلَّوُا الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا.
(... ) حدتنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَالحُلوَانِىُّ، قَالا: حَدتَّشَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدتنِى ابْنُ شِهَاب، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سعْد، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ المُغِيَرَةِ، نَحْوَ حَدِيثِ عَبَّاد.
قَالَ المُغِيَرةُ: فَأرَدْتُ تَأخِيرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ! فَقَالَ النَّبِىُّ على: (دَعْهُ لما.
بكر يديه حامدًاا لله إذ راَه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أهلاً لابن يؤمه، فيه (1): رفع اليدين عند حمد الله وذلك للرّهب والتواضع، قيل (2): وفيه جواز رفع اليدين عند الدعاَ فى الصلاة، وقد روى إجازته عن مالك فى الدعاء ورويت عنه كراهته أيضَا.
(1) فى جميع النمبخ: وفيه، وما أثبتناه هو الموافق للياق.
(2) فى ت: قال.
332(2/331)
كتاب الصلاة / باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة...
إلخ
(23) باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شىَ فى الصلاة
106 - (422) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ ابِى شَيْبَةَ وَعْمْروم لنَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَالُوا: حَدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرهْرِىَ، عَنْ ابِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىًّ ( صلى الله عليه وسلم ).
ح وَحَد، لنَا هَرُونُ بْنُ مَعْرُوف وَحَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِى يُونُس، عَنِ ابْنِ شِهَاب، أَخْبَرَنِى سَعيدُ بْنُ المُسَيَّبِ وَابُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، أَنَّهُمَا سَمعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قًالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
(التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ).
وقوله عليه السلام: (إنما التصفيق للنساء) وروى: (التصفيح)، قال الإمام: قيل: أمعناه: أنه] (1) أراد دم التصفيق فى الصلاة ؛ لأنه من فعل النساء فى أ غيرها] (2)، وقيل: أ بل] (3) معناه: تخصيص النساء بالتصفيق فى ذلك (4) فى الصلاة، وأن ذلك مما يجوزلهن لا لكم.
قال القاضى: القول الأول هو مشهور مذهب مالك، ويروى أن قوله: (من نابه شىء فى صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التُفتَ إليه) ناسخ لفعلهم أو نهى عنه، وهذا عام فى الرجال والنساء، وبالقول الثانى قال الشَافعى والأوزاعى (5) فى جماعة، وحكى عن مالك - أيضًا - اتباعًا لظاهر الحديث، وقوله فى الحديث الآخر: (فليسبح الرجال وليصفق النساء لما (6) ولا خلاف أن سنة الرجال التسبيح، وعللوا اختصاص النساء بالتصفيق لأن أصواتهن عورة (7)، كما منعهن من الأذان ومن الجهر بالإقامة والقراءة، وقد يحتجون بحديث ابى هريرة الذى ذكره مسلم فى الباب (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء)، وفيه حجة للفتح على الإمام بالقران إذا تعايا (8) ؛ لأنه إذا جوز له التسبيح عند السهو أوالغفلة] (9) والتنبيه بذكر الله فتنبيهه بالقراَن لسهوه فيه أولى، وهو قول مالك والشافعى وكافة العلماء، خلافًا لاءبى حنيفة فى منع ذلك، ولأصحابه فيها قولان.
(1) من ع.
(2) فى ع: غير الصلاة.
(3) من ت - (4) فى ق: بل، وهو خطأ.
(5) عبد الرحمن بن عمرو ال الوزاعى إمام الثام فى الفقه، توفى سنة ثمان وخممين وماثة.
تهذب التهذب 6 / 238، شذرات الذهب 1 / 1 24 -
(6) الذى فى المطبوعة: (التسبيح للرجال والتصفيهق للنساء ثا.
(7) ليس لهذا القول دلل ناهض.
لثأ قال الأبى: روى ابن حبيب أن الفتح إنما يكون إذا انتظره الإمام، أو خلط آية رحمة بآية عذاب أو إيمان بكفر، فإن لم يفتح عليه حذف تلك الاية، فإن تعذر ركع.
ولابن القاسم فى القارئ يلقن فلا يتلقن يخير بين ال يركع او يبتدئ سورة أخرى 177 / 2.
(9) من ت.(2/332)
كتاب الصلاة / باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة...
إلخ 333 زَادَ حَرْمَلَةُ فِى رِوَايَتِهِ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَقَدْ رَأَيْتُ رِجَالآَ مِنْ أَهْلِ العِلم يُسئحُونَ
وُش! يرُونَ.
107 - (... ) وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حدثنا الفُضَيْلُ - يَعْنِى ابْنَ عِيَاضبى.
ح وَحَد - ننَا أَبُو كُرَيْب، حَد - ننَا أَبُو مُعَاوِيَةَ.
ح وَحَد، شًا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عيسَى بْن يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنِ !الأعْمَشِ، عَنْ أَبِى صَالِحِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم )، بِمَثْلِهِ.
ومعخى " الحصفيح " فى رواية من رواه بمعنى (التصفيق "، قاله أبو على البغدادى، وصفته أ هنا] (1) بالحاء الضرب بأصبعين من اليد اليمنى فى باطن الكف اليسرى وهو صفحها، وصفح كل شىء جانبه، وصفحتا السيف جانباه.
وقيل: التصفيح: الضرب بظاهر إحداهما على الاَخرى، والتصفيق: الضرب بباطن إحداهما على باطن الأخرى، قال الداودى: ويحتمل أن يكونوا ضربوا بأكفهم على أفخاذهم، قال غيره: التصفيح بأصبعين للإنذار والتنبيه، وبالقاف بالجميع للهو واللعب.
وقد يحتج الداودى بتأويله بما جاء فى حديث معاوية بن الحكم (2) بعد هذا: " فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ليسكتوه " وقد جاء فى الحديث مفسرًا.
أ وقوله] (3): (كانوا يصيحون يسبحون ويشيرون ": هذا حكم التنبيه لإصلاح الصلاة بالإشارة إذا راَه الإمام، وبالتسبيح إذا لم يمكخه تنجيهه بالإشارة أو بَعدَ منه.
وقوله: فى أبى بكر: " ورجع القهقرى ورآه حتى قام فى الصف) مثل قوله فى الحديث الاَخر: (نكص على عقبية ليصل الصف) ومثل قوله فى الرواية الأخرى، وكله الرجوع إلى خلف، هذا حكم من رجع فى الصلاة لشىء أن يكون كذلك، ووجهه إلى القبلة، لا يستدبرها ولا يشرق ولا يغرب، وهذه هى صفة القهقرى والنكوص على العقب، على أن حديث أنس محتمل أن يكون أبو بكر لم يحرم بَعْدُ، بدليل قوله: " فذهب أبو بكر ليتقدم فقال نبى الله بالحجاب).
وقوله: (فأومأ إلى أبى بكر ليتقدم) وقد قيل: يحتمل قوله أن يتقدم إلى مكانه الذى تأخر عنه، وفى رواية الزهرى / فى هذا الحديث: (وهم صفوف فى الصلاة) فظاهره أنهم قد دخلوا فيها مع قوله: " فأشار إليهم أن ائموا صلاتكم)، فهذا أيضًا يدل أنهم قد كانوا عقدوا الإحرام، ولكن قيل: يحتمل أن معخى فى (الصلاة ": للصلاة، ويكون قوله: (أتمو صلاتكم ": اى على ما نويخموها من الائتمام بأبى بكر.
(1) ساقطة من ت -
(2) السلمى، له صحبة، يعد من اهل الحجاز - وسيأتى قريبا إن شاء الله.
(3) من ت.
90 / ب
334(2/333)
كتاب الصلاة / باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة...
إلخ
(... ) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَد، شَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمز، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ
وقوله: (إنكن لاءنق صواحب يوسف): يعنى فى التظاهر على ما يردن، وكثرة تردادهن بالإغراء، وإلحاحهن على حاجاتهن وما يملْنَ إليه، كتظاهر امرأة العزيز ونسائها على يوسف ليصرفنه عن رأيه فى الاستعصام.
وفيه جواز مراجعة الإمام فى الأمر يأمر به أولأَ على غير المناقضة، بل باللطف وحسن القول وإظهار الحجة لخلافه، إذا كان لغرض صحيح، كما فعلت عائشة وحفصة واعتذارهن بأن أبا بكر أسيف، وفيه أن التوبيخ من الإمام أو العقوبة إنما تكون لمن رأى خلافه فى هذا إنما تكون إذا كرّر عليه ذلك لاَول مرة، إذ ظاهره لمحى أول مرة نصيحة وفى الثانية بعد التذكار مكابرة، كما أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إنما شدد لها فى القول بعد التكرار وبعد أن سمع قولها وحجتها فلم يلتفت إليها، فلم يكن بعدُ لتكرار الكلام عليه معنى، فلما أعاد عليه القول قال: (إنكن صواحب يوسف)، وهذا ما لم يكن أمرًا لازمًا من تنبيهه على غلط أو خطأ، فإن ذلك لازم تكراره حتى ينتبه له كما كان فى حديث ذى اليدين (1)، وقوله بعدُ: (قد كان ذلك برسول الله) (2) وفيه جواز التعريض بالاءمر والملاطفة فيه بحجة صحيحة لغرض اَخر كفعل عائشة باحتجاجها أ بأنه أسيف وقد بينت غرضها فى الحديث أ الاخر] (3) إنما كان لئلا يتشائم به الناس] (4) لقيامه مقام النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى مرضه، وقد جاء فيها أيضًا: أنها فهمت منه التنبيه على الخلافة، قالت: ! فظننت أن أبى لا يستطجع القيام بأمر الناس) (5).
وفى الحديث الثانى (6) من الفقه: أنه لا يتقدم أحد بجماعة إلا برضى منهم لقول أبى بكر: (إن شئتم) فى بعض الروايات، وفى بعض روايات الحديث: (إن شئت) قال بعضهم: قاله لبلال ؛ لأنه المؤذن، وحافظ الوقت، وداعى النبى - عليه السلام - له أفصار كالمستخلف له، وفيه قول بلال يا أبا بكر، وهو معتقه، وفيه ما كان عليه السلف من التواضع] (7)، وفيه جواز صلاة أحد المأمومين بجانب الإمام أو متميزًا عنه لعلّةِ كما كان ابو بكر، إن قلنا إن النبى - عليه السلام - الإمام ليسمع الناس صوت النبى - عليه !السلام - ويؤدى عنه ما خفى عليهم من حركات صلاته للضعف الذى أصابه.
وفى هذه ال الحاديث صحة ما يبتلى به الأنبياء من مصايب الدنيا من السقوط والجراح والمرض، ليعظم بذلك أجرهم، ثم الموت، وأن ذلك غير قادح فى رتبتهم، بل زيادة فى بيان أمرهم، وكونهم بشرًا رسلاً من الله، إذ لو لم يصبهم ما يصيب البشر ما ظهر
(1) سيأتى ان شاَ الله فى كالمساجد ومواضع الصلاة، بالسهو فى الصلاة والسجود له.
(2) لعلها وردت فى بعخس روأيات الحديث.
(3) من ت.
(4) سقط من الأصل، واستدرك فى الهامش.
(5) غير مذكورة فى نخ الصحيح التى بين أيدينا.
(6) فى ت: الآخر.
(7) سقط من ت.(2/334)
كتاب الصلاة / باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة...
إلخ
أَبى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِهِ، وزَادَ: (فِى الصَّلاَةِ "
335
على أيديهم من خوارق العادات، 1 و! (1) لضل بهم كثير من الناس كما ضلت النصارى
بعيسى.
وحديث المغيرة فى صلاة عبد الرحمن بن عوف تقدم الكلام عليه فى كتاب الوضوء.
وقوله أ فيه، (2): " أحسنتم يغبطهم ال صلوا الصلاة لوقتها)، وفيه وفى نفس الحديمق وتقديم الصحابة لعبد الرحمن ما تقدم فى حديث أبى بكر من فضل المبادرة للصلاة أول الوقت، وأنه أفضل أوقاتها، وأنه لا يختظر فى ذلك الوقت الإمام إذا عرف تغيبه، وبعده، او عذره، وهذا مثل قوله فى مرضه: " أصلى الناس)، وفيه فضل عبد الرحمن ابن عوف، وتقديم الصحابة له لإمامتهم، لاسيما وحيث يظن أنه يصلى فى الموضع الذى هو فيه، وقول المغيرة: (فأردت تأخير عبد الرحمن فقال لى: دعه) دليل على (3) جواز إمامة المفضول بالفاضل، ولعل ترك النبى ( صلى الله عليه وسلم ) هنا لعبد الرحمن ليسق لهم سنة العمل فيمن فاته شىء من صلاة الإمام كما فعل ( صلى الله عليه وسلم )، وإن كان قبل بينها لهم بقوله فلعلّهُ هنا أراد بيانها بفعله.
وفى قوله: (احسنتم " تأنيس لهم لما رأى من فزعهم للصلاة عنه.
(1) يتسَضيها السياق.
(2) ساقطة من ت.
(3) زيد بعدها فمات: أن.
336(2/335)
كتاب الصلاة / باب الأمر بتحسين الصلاة...
إلخ
(24) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها
108 - (423) حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَء الهَمْدَانِىّ، حَا ننَا أَبُو اسَامَةَ، عَنِ الوَلِيد - يَعْنِى ابْنَ كَثِيرٍ - حَدّثنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى سَعِيد الَمَقْبُرِىُّ، عَنْ أَبيه، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ: َ صَلَّى بنَا رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) يَوْمًا، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالً: (يَا فُلاَنُ، أَلاً تُحْسِنُ صَلاَتَكَ ؟ أَلاَ يَنْظُرُ المُصًلِّى إِذَا صَلَّىَ كَيْفَ يُصَلِّى ؟ فَإِنَّمَا يُصَلِّى لِنَفْسِهِ، إِنِّى وَاللّهِ لأبصُر مِنْ وَرَائى كَمَا ابصِرُ مِنْ بَيْنَ يَدَىَّ ".
109 - (424) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد عَنْ مَالِكِ بْنِ أنَسٍ، عَنْ أَبِى الزَنادِ، عَنِ الالمحرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قًالَ: (هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِى هَهُنَا ؟ فَوَاللّهِ، مَا
وقوله: (ما يخفى أ علىَّ] (1) ركوعكم ولا سجودكم إنى لاَراكم من وراء ظهرى) وقوله: " إنى لاَبصر من ورائى كما أبصر من بين يدى)، قال الإمام: قال بعض المتكلمين: يمكن أن يكون أ البارى تعالى خلق له] (2) إدراكًا فى قفاه ابصر به من وراءه، وقد انخرقت العادة له ( صلى الله عليه وسلم ) أ بأكثر من هذا] (3) فلا يستنكر هذا، دإنما تخكر هذا المعتزلة لأنها تشترط فى خلق الإدراك بينة مخصوصة، والرد عليهم مستقصى فى كتب الكلام (4).
قال القاضى: اشتراط هذا من المتكلمين ال يكون الإدراك فى قفاه ارتباطَا بذلك المذهب الاعتزالى (5) الذى أنكره ؛ لاَن فى ضمنه اشتراط المقابلة للمرئى ونحن لا نشترطه، وقد تقدم من هذا فى كتاب الإيمان والقدر، وقد قالت عائشة فى هذا: " زيادة زادها الله إياها فى أمحبته] (6) "وقال بقى بن مخلد (7): كان - عليه السلام - يرى فى الظلمة كما يرى
(3) (4)
(6) (7)
ساقطة من الأصل، وأممتدركت فى الهامش.
فى ع: خلق له البارى جلت قدرته -
سقط من الأصل، وامتدرك فى الهامش.
عند أهل السنة: الإثواك معنى يخلقه الله عز وجل عند فتح العين، والعين - وهى البينة - والمقابلة شروط عاثية يجوز أن تنخرق.
ال البى 2 / 178.
يعنى بذلك ال قائل مذا هرب من الاعرال فى شرح البينة فوقع فيه لاقتضائه شرح المقابلة.
ليست فى المطبوعة من صحيح مسلم، وجاءت عند ال البى (حجته) وليست لىء179 / 1.
الإمام القدوة، شيخ الإسلام، ائو عبد الرحمن، الأندلسى القرطبى، قال فيه الذهبى: صاحب (التفسير والمسخد ثا اللذين لا نظير لهما، وعنى بالرواية عناية لا مزيد عليها، وأدخل جزيرة الأندلس علمًا جمًا، وبه وبمحمد بن وضاح صارت تلك الاحية دار حديث، وكان من كبار المجاهدين فى سبيل الله، يقال: إنه شهد سبعين غزوة.
مات شة ثلاث وسبعين ومائتين.
سير 13 / 285.(2/336)
كتاب الصلاة / باب الأمر بتحسين الصلاة...
إلخ 337 يَخْفَى عَلَى رُكُوعُكُمْ وَلاَ سُجُودُكُمْ، إِنِّى لاع رَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِى ".
110 - (425) حدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى وَابْنُ بَشَارٍ، قَالا: حَدّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدّثنَا شُعْبَةُ، قَالَ.
سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك، عَنِ التبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: "أَقيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَوَاللّهِ، إِنِّى لاع رَاكُمْ مِنْ بَعْدِى - وَرُبَّمًا قَالَ: مِنْ بَعْدِ ظَهْرِى - إذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ لما.
111 - (... ) حدّثنى أَبُو غَستَانَ المسْمَعِىُّ، حَا ننَا مُعَاد - يَعْنِى ابْنَ هشَام - حَدتنِى أبِى.
ح وحَد"ننَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَثى، حَدتًننَا ابْنُ أَبِى عَدىٍّ عَنْ سَعِيد، كلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ؟ أَنَّ نَبِىَّ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: " أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ.
فَوَاللهًِ، إِنِّىَ لاع رَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِى، إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ).
وَفِى حَدِيثِ سَعِيدٍ: " إِذَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا سَجَدْتُمْ ".
فى الضوء، وذهب أحمد بن حنبل وجمهور العلماء: أن هذه رؤية عين حقيقية، قال بعضهم: خاصية له - عليه السلام - ودهب بعضهم بردها إلى العلم، وتظاهر الظواهر يخالفه ولا يحيله عقل على مذاهب اهل الحق فى الرؤية.
وقال الداودى: قوله: " أراكم): أى أخبركم او أقتدى بما ارى على ما وراء ظهرى، قال: وقوله فى الرواية الاَخرى: " من بعدى لما يحتمل ال يريد من بعد وفاته، وهذا بعيد من سياق الحديث وقد قال بعضهم: معناه: أنه كان يلخفت التفاتًا يسيرًا لا يلوى فيه عنقه، وهذا قد أنكره احمد بن حنبل على قائله، ولا يحتاج إلى هذا كله مع ما قدمناه فى خواصه واَياته - عليه السِلام - ولا يعطيه ظاهر اللفظ، وقد قيل: معنى هذا فى قوله تعالى: { وَتَقَلُّبَكَ فِى السَّاجِدِين} (1) قال مجاهد: كان - عليه السلام - يرى من خلفه كما يرى من بين يديه.
وفيه حجة لمن لا يوجب الطمأنينة، لا"ن النجى - علحه السلام - انكر عليهم ترك إقامة ركوعهم وسجودهم ولم يأمرهم بالإعادة، وقد يحتمل أن إنكاره إنما كان لترك اعتدال / الظهر فى الركوع وتجافيه فى السجود، ونحو هذا من سنن ذلك وهيئاته وفضائله، لا فى فرائضه، فلذلك لم يأمرهم بإعادة، بدليل قوله فيه: (الا تحسن صلاتك "، وقد فسر الإحسان فى حديث جبريل بقوله: " أن تعبد الله كأنك ترِاه) (2).
وقوله: (قاشمً اللى ففسه) (3) كستهوله والى: { منْ عَمِلَ !الِحًا فَلِنَفْسِهِ} (4).
(1) الئمعراء: 219.
(2) أحمد فى المسخد 1 / 51، أبو دأودك السة، بفى القدر، الرمذى كالإيمان، بما جاء فى وصف جبريل للنبى عليه الإيمان والإسلام، ابن ماجه فى المثتدمة، بفى الإيمان.
(3) لعلها من رواية أخرى للحديث.
(4) فصلت 460، الجاثية 150.
91 / ءا
338(2/337)
كتاب الصلاة / باب تحريم سبق الإمام...
.
إلخ
(25) باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما
112 - (426) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ - واللَفْظُ لأبِى بَكْر -
قَالَ ابْنُ حُجْرٍ: أَخَبَرَنَا.
وقَالَ أَبُو بَكْر: خَدثَنَا عَلِى بْنُ مُسْهِرٍ - عَنِ المُخْتَارِ بْنِ فُلفُلً، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّى بنَا رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بوَجْهِهِ، فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ، إِنًّى إِمَامُكُمْ، فَلاَ تَسْبقُونِى بِالرُّكُوع وَلاَ بالستُجُودِ، وَلاَ بِالَقِيَام وَلاَ بِالانْصِرَاف، فَإنِّى أَرَاكُمْ أَمَامِى وَمِنْ خَلفِىَ)، ثُمَّ قَالَ: (وَاثَذَى نَفْسُ مُحَمَّد بِيَده، لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأيتُ لًضَحِكْنُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا لما.
قَالُوا: وَمَا رَأً يْتَ يَا رَسُولَ الئًهِ ؟َ قًالَ: (رَأَيْتُ الجَنَّةَ وَالثارَ)).
113 - (... ) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، حدثنا جَرِيِرٌ.
ح وَحدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ يإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، جَمِيعًا عَنِ الَمُختَارِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم )، بِهَنَا الحَدِيثِ.
قوله: (انى إمامكم فلا تسبقونى بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف):
نهى عن مسابقة المأموم امامه، وأن حقيقة الإمامة التقدم والسبق، وأن يكون متَّبَعًا والمأموم متِغ له فى جميع الصلاة.
وفى هذا الحديث وغيره من الاَحاديث[ مله] (1) تغليظ شديد على المأموم فى مسابقة إممامه، ولا خلاف أن اتباعه من سنن الصلاة، وقد تقدم الاختلاف فى الاختيار فى كيفية الاتباع.
3 اعلم أن الصلاة على قسمين: أفعال وأقوال، وكل قسم على قسمين: فقسم الأفعال ينقسم إلى المقصود فى نفسه كالقيام والقعود والركوع والسجود، وكالشروع للفصل لغيره كرفع الرأس من الركوع والجلوس بين السجدتين، فأما المراد لنفسه فإذا اتفقت فيه المسابقة فى ابتدائه وانتهائه حتى لم توافق الإمام فيه بمقدار أقل مما يجزئ من ذلك، مثل أن يركع او يسجد قبله ويرفع قبل ركوع الإمام أو سجوده، فهذا لا يجزئه، ويرجع فيركع أو يسجد معه إن أدركه، أو بعضه إن لم يدركه ويجزئه السجود قولا واحدًا وفى إجزاء الركوع إن كاد غافلاً[ فى فعله] (2) أو مزاحمًا ونحوه فى فعله خلاف لمالك ثلاثة أقوال ت أحدها: اتباعه فى أية ركعة كانت، الثانى: منع اتباعه وإلغاء تلك الركعة أية ركعة كانت،
(1) ساقطة من ت.
(2) من ق.(2/338)
كتاب الصلاة / باب تحريم سبق الإمام...
.
إلخ
339
وَلَيْسَ فِى حَدِيثِ جَرير: " وَلاَ بِالانْصِرَافِ).
114 - (427) حدّثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيِع الزَّهْرَانِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعيدٍ، كُلُّهُمْ
عَنْ حَمَّاد، قَالَ خَلَفٌ: حَد، شَا حَمَّادُ بْنُ زيْدٍ، عَنْ مُحَمَد بْنِ زِيَادٍ، حَد، شًا أَبُو هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: قَالَ مُحَمَدٌ ( صلى الله عليه وسلم ): " أَمَا يَخْشَى الَّذِى يَرْفَعُ رَأسَهُ قَبْلَ الَإِمَامِ أَنْ يُحَو! اللهُ رَأسَهُ رَأسَ
حِمَار ؟).
115 - (... ) حدثثنا عَمْرو! النَّاقدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حرْب، قَالا: حَد، شَا إِسْمَاعيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَاَد، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، ً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): " مَا يَأمَنُ الَّذِى يَرْفَعُ رَأسَهُ فِى صلاَتِهِ قَبْلَ الإً مَامِ، أَنْ يُحَو! اللهُ صُورَتَهُ فِى صُورَةِ حَمَارٍ".
116 - (... ) حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلاَّبم الجُمَحىُّ وَعَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ، جَمِيعًا عَنِ الرثيِع بْنِ مُسْلِمٍ.
ح وَحَد"ننَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذ، حَد"ننَا أَبِى، حدثنا شُعْبَةُ.
ح وَحَد - ننَا أَبو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَد"ننَا وَكِيع عَنْ حَمَّادِبهنِ سَلَمةَ، كُلُّهُمْ عَنْ
الثالث: إن كان فاته هذا وقد أ عقد] (1) معه ركعة اتبعه فيما بعد دإن لم يعقد فلا يتجعه ثم إلى متى يتجعه ؟ اختلف قوله، هل ذلك ما لم يرفع الإمام رأسه من سجوده أ هذه] (2) الركعة او حتى يركع الثانية، او حتى يرفع منها.
وإن كان هذا فى سبقه متعمدًا لفعله ولم يوافق الإمام فى فعله وركع ورفع قبل ركوع الإمام - فهذا مفسد لصلاته وهو قول الحسين بن حىّ (3)، وقال غيره: لا يفسدها لاَنه جاء بفرضه واتباعه للإمام سنة (4)، وأما إن سابق الإمام بالركوع أو السجود والرفع منهما فركع قبل ركوع الإمام ورفع قبل رفعه - فمتى توافق مع الإمام فيما يجزئ من ركوع أو سجود أجزأه لابنه صار مؤتمًا به فى هذا الركن وقد أثبتنا فى المسابقة والمخالفة وأثم، وإن كان موافقته فى ذلك حين رفع هو من الركوع وانحطاط الإمام له فى هيئة لو اقتصر فيها على الركوع لإجزائها لاحتمل أن يقال ة
(1) ساقطة من الا"صل، واستدركت بهامش ت.
(2) فى ت: تلك.
(3) ذكره ونتمل عنه ابن عبد البر فى الاستذكار بالحسن فقال: وقال الحسن بن حى: لا ينبغى لاتحد صلى مع الإمام أن يسبق الإمام فى ركوع ولا سجود، فإن فعل فأثوكه الإمام راكعًا أو ساجدًا ثم رفع الإمام ورفع برفعه من الركوع والسجود ووافقه فى ذلك أجزأه، وان ركع أو سجد قبل الإمام ثم رفع من ركوعه اْو سجوده قبل أن يركع الإمام أو يسجد لم يعتد بذلث ولم يجزه.
وذكره الأبى وقيده بابن جنى، ولم اقف عليه.
را جع: ا لاستذكار 4 / 307.
(4) قالوأ - ل النَّه لو شاَ ال ينفرد قبل إمامة الصلاة كلها أجزأت عنه وبش ما فعل فى تركه الجماعة.
السابق.
40 س(2/339)
كتاب الصلاة / باب تحريم سبق الإمام...
.
إلخ مُحَمَّد بْنِ زِيَاد، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، بَهذَا.
غَيْرَ أَنَ فِى حَلِيثِ الرتيع بْنِ مُسْلِمٍ + (أَنْ يَجعَلَ اللهُ وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَارِ لما.
إن ذلك لا يجزئ لأنه ليس مؤتمًا به ولعدم الطمألْينة، وقد يقال على طرح اشتراط فرض الطمأنينة أن يجزئ لموافقتهما فى ذلك الفعل.
وأختلف العلماَء إذا تنبه للسابقة وهو راكع او ساجد مع الإمام هل يرفع ثم يركع أو يسجد حتى يكون ركوعه وسجوثه بعده أم لا ويثبت معه ؟ وقول مالك والشافعى يثبت ويجزئه وقد أساَ، قال سفيان: يرفع ثم يسجد أو يركع، وقال ابن مسعود: يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع إمامه، يعنى يرجع إلى الإمام إن لم يكن رفع، ويمكث بعده بقدر ما رفع قبله وفعله سحنون، حكاه ابنه عنه وانما الاَفعال المراد بها النهصل بين الاَركان، وإذا سبق المأموم الإمام بها فرفع رأسه من ركوعه أو سجوده وأمكنه الرجوع إلى الركوع أو السجود مع الإمام حتى يتبعه فى بقية الركن (1) ثم يرفع بعده أ فعل] (2)، وبهذا قال مالك وعامة العلماء، وإن فاته ذلك ولم يتنبه حتى رفع الإمام بعده أجزأه رفعه ولا يلزمه إعادة الرفع ولو لم يوافق فيه الإمام، مثل اْن يرفع ثم يسجد قبل رفع الإمام ولم يتنبه حتى يسجد الإمام، فلا يفسد ذلك صلاته، بخلاف غير ذلك من الاَركان، وقد قيل: إنه يرجع إلى السجود الذى رفع منه قبل الإمام، وإن كان قد رفع الإمام حتى يسجد مقدار ما خالفه فيه، وقاله ابن المسيب، وسحنون، واختاره بعض شيوخنا وقال: إنه اتبع الحديث.
وأما الأقوال فهى قسمان: فرائض وسواها، فالفرائض الإحرام والسلام، وقد تقدم
فى حكم اتباع الإمام فيها وكونها، بعد قوله، والخلاف فى عملها معه وما عداها فسنّة قولُه بعد توله ويجزئ فعلهما معه ويكره قبله ولا تفسد بذلك الصلاة، وخكى اضحاب الخلاف عن ابن عمر وأهل الظاهر: أن صلاة من سابق (3) الإمام وسابقه فاسدة، ونهيهم عن سبقه بالانصراف يحتج به للحسن فى قوله: إنه لا ينصرف الناس حتى يقوم الإمام، وعن الزهرى مثله، وجماعة الناس على خلافهما ؛ لاَن الاقتداء بالإمام قد تم بتمام الصلاة، ويكون هذا خصًا للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ لأنه كان يكلم الناس فى الاَمور بإثر الصلاة لاجتماعهم فيها، فيكون إمساكهم فيها حتى ينصرف كما منعوا من الذهاب عنه إدا كانوا معه على أمر جامع حتى يستأذنوه، والجمع للصلاة من ذلك، ولأنه خص النهى لما سبقته خاصة فى ذلك دون غيره.
(1) فى ت: الركوع.
(2) ساقطة من ت.
(3) فى ت ؟ خالف.(2/340)
كتاب الصلاة / باب النهى عن رفع البصر...
إلخ
341
(26) باب النهى عن رفع البصر إلى السماء فى الصلاة
117 - (428) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالا: حَد، شَا أَبُو مُعَاوِيَةَ،
عَنِ الا"عْمَشِ، عَنِ المُسَيَّبِ، عَنْ تَمِيم بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عليه: (الَيَنْتَهِينَّ أَقْوَامويَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاَِ فِى الصَّلاَةِ، أَوْ لاَ تَرْجِعُ إلَيْهِمْ ".
118 - (429) حدّئنى أَبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثنِى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الاعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛
ودْكر فى الحديث النهى عن رفع البصر إلى السماء فى الدعاء فى الصلاة والوعيد فى
ذلك، وهذا بخلاف الدعاء فى غير الصلاة ؛ لأن حكم الصلاة استقبال القبلة والانتصاب
إليها وترك الالتفات والنظر إلى جهة، وفى رفع البصر إلى السماء إعراض عن القبلة،
، - خروج عن هيئة الصلاة، وقد حكى بعض العلماء الإجماع على النهى عن ذلك فى الصلاة
أوقد حكى الطبرى كراهة رفع البصر فى الدعاء إلى السماء] (1) فى غير الصلاة، وحكى
عن شريح (2) أنه قاك لمن راَه فعله: اكفف يديك، واخفض بصرك، فإنك لن تراه ولن
تناله، وقال غيره ممن اخازه - وهم ال الكثرون -: إن السماء قبلهَ الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة، فلا ينكر رفع أ الاَبصار وال اليدى] (3)، إلى جهتها، قال الله تعالى: { وَفِى
السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدونَ} (4).
وقوله: " أما يخشى الذى يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار)
ودى الرواية الاَخرى: (وجهه " وفى الأخرى: (صورته) (ْ) وكل بمعنى ؛ لأن الوجه
فى الراس ومعظم الصورة فى الوجه، فيه وعيد وتحذير من أخذ الله تعالى له ومسخه إياه،
وقلبه صورته بصورة الحمار الذى هو غاية فى البلادة، وإليه تنتهى ضرب المثل فى الجهل والبلادة، وهذا لما عكس حكم الصلاة ومعنى الإمامة / والخقديم والاقتداء، وصير نفسه 91 / ببذاته إمامًا جاء بغاية المناقضة والمضادة التى لا يفعلها إلا المنتهى فى الجهالة كالحمار،
فيخشى أن الله يقلبه فى الصورة التى اتصف بمعناها.
(1) سحقط من ت.
(2) شريح بن الحارث بن قيس الكوفى القاضى، ولى القضاء فى عهد عمر.
روى عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) مرسلأ، وعن عمر، وعلى، وابن محعود، وعنه الشعبى وابن !حيرين، ومجاحد، وغيرهم.
مات سنة ئمان وسبعين.
تهذ يا ا لتهذ يب 4 / 326 -
(3) فى ت.
الأيدى والاءبصار.
(4) الذارلات: 22.
(5) سبق بالباب السابق برقم (115) -
342(2/341)
كتاب الصلاة / باب النهى عن رفع البصر...
إلخ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: الَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامو عَنْ رَفْعِهِمْ أَئصَارَهُمْ، عِنْدَ الدُّعَاَِ فِى الصَّلاَةِ، إِلَى السَّمَاَِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أبْصَارهُمْ).
وأما قوله فى الحديث الآخر: (فإنما ناصيته بيد شيطان) فبين المعنى فى أن الذى يحمله على ما يفعله ويصرفه[ إنما هو] (1) الشيطان ؛ بإغوائه ونزغه وتزيين ذلك له لجهله، وكالذى يقود غيره ويسوقه بناصيته الى ما شاءه.
(1) فى الأصل ؟ هو.(2/342)
كتاب الصلاة / باب اي!ءمر بالسكون فى الصلاة...
إلخ
343
(27) باب الأمر بالسكون فى الصلاة، والنهى عن الإشارة باليد
ورفعها عند السلام، وإتمام الصفوف الأول
والتراصّ فيها والأمر بالاجتماع
119 - (430) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالا: حَد، شَا أَبُو مُعَاوِيَةَ،
عَنِ الأعْمَشِ، عَنِ المُسَيَّبِ بْنِ رَافِع، عنْ تَمِي! بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ؛ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم )، فَقَالَ: " مَالِى أَرَاكُمْ رَافعِى أَيْديكُمْ كَأَنَّهَا أَفْنَابُ خَيْلٍ شُصُمبى ؟ اسْكُنُوا فِى الصَّلاَة)َ.
قَالَ: ثُمَ خَرَجَ عَلَيْنَا فَرانا خَلَقَاَ، فَقَالً: (مَالِى أَرَاكُمْ عِزِين ؟) قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالً: (أَلاَ تُصَفّونَ كَمَا تَصُفُّ المًلاَئِكَةُ عِنْدَ ربِّهَا ؟ لما فَقُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ تَصُفُّ المَلاَئِكَةُ عِنْدَ رتهَا ؟ قَالَ: " يُتِمُّونَ الصُّفُوتَ ال الوَلَ، وَيَتَرَاصُونَ فِى الصَّفِّ).
(... ) وحدّثنى أَبُو سَعيد الأشَجُّ، حَد، شَا وَكِيع.
ح وَحَد، شَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَا لاً جًمِيعًا: حَدثنَا الأعْمَشُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
120 - (431) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَد*شَا وَكِيعٌ، عَنْ مسْعَرٍ.
ح وَحَد - نَنَا أَبُو كُرَيْبٍ - واللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبى زَائِدَةَ، عَنْ مسْعَر، حَدَءَّشِى عُبَيْدُ اللّه بْن القِبِطيَّة، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنَّا إذَا صَلَّينَا مَعَ رَسُولِ اللهَ ( صلى الله عليه وسلم )، قُلنَا: السَّلامُ عَلًيْكُمْ وَرَحْمًةُ اللهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرحْمَةُ اللّهِ - وَأَشَارَ بِيَلِهِ إِلَى الجًانِبَيْنِ.
فَقالَ رَسُولُ
وقوله حين راَهم يشيرون بأيديهم إذا سلموا من الصلاة إلى الجانبين: (ما لكم رامعى ائديكم كأنها أذناب خيل شمسِ ؟ اسكنوا فى الصلاة " (1)، وفى الحديث الاَخر: ([ أما يكفى، (2) أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على نفسه ثم عن يمينه وشماله) (3) هذا فى السلام من الصلاة وصفة السلام والرد على من صلى معه فى جماعته والإشارة إليه بالتفاته بوجهه لا بيده، والشمس - بسكون الميم وضمها معًا من الدواب كل ما لا يستقر
(1) لفظة الرواية فى المطبوعة: مالى أراكم.
(2) الذى فى المطبوعة: إنما يكفى.
(3) لفظ المطبوعة: (ثم يُسلَمُ على اخيه من على سمينه وشِمالِى ".
344(2/343)
كتاب الصلاة / باب الاَمر بالسكون فى الصلاة...
إلخ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (عَلاَمَ ثُومئُونَ بأَيْديكُمْ كأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ ؟ إِنَّما يَكْفِى أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِنهٍ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عًلَىَ أَخِيِه مَنْ عَلَى يَمِيِنِه وَشِمَالِهِ لما.
121 - (... ) وحدّثنا القَاسِم بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَد*شَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إٍ سرَائيلَ،
عَنْ فُرَات يَعْنِى القَزَّازَ - عَنْ عُبَيْد الله، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ؛ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَكَنَّا إِذَا سَلّمْنَا، قُلنَا بِأَيْلِينَاَ: الَسَّلامُ عَلَيْكُمْ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ.
فَنَظَرَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللّهاِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: " مَا شَأنُكُمْ ؟ تُشِيرُونَ بِأَيْل!يكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ ؟ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَليَلتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ وَلاَ يُومِئْ بِيَلِهِ لما.
إدَا نخس.
واحدها شموس وشمس، وقد ذكر ابن القصّار هذا الحديث حجة فى النهى عنِ رفع الأيدىَ فى الصلاة على رواية المنع من ذلك جملة، وذكر أن فى ذلك نزلت: { أَلَمْ تَر اٍلَى الَذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا اً يْدِيَكُمْ وَاً قِيمُوا الصَّلاة} (1)، والمفسرون فى سبب نزول الاَية على غيرهذا.
وقوله: (إنا حلقًا فقال: مالى أراكم عزين " (2) أى جماعة جماعة متفرقين، الواحدة عِزَة، وخفف الزاى.
أمرهم بالائتلافَ والاجتماع وحذرهم من الفرقة، وقد يحتمل ائه نهاهم عن هذا فى الصلاة وأمرهم بوصل الصفوت، ألا تراه كيف قال: ثم خرج فقال: (ألا تصافون) (3)، وفى هذا وفى الاَحاديث الاَخر فى الأمر بالصفوت وتسويتها وإقامتها والوعيد على ترك ذلك مما قد ذكره مسلم وغيره (4)، مما لا يختلف فيه أنه من سق وجماعات الصلاة وهديها، وحسن هيأتهم، وإكمال الصف الاَول فالأول والتراصّ فيه (5)، ليتم استقامته واعتداله، ولئلا يتخلله الشياطين، كما جاء فى الحديث، وتشبهًا بالملائكة فى صفوفها، ولما فى ذلك من جمال هيئة الجماعة للصلاة وحسنها، وتأتى صلاتهم فى صفوفهم دون أن يضيق بعضهم على بعض، ولا يتمكن بعضهم من تمام صلاته وسجوثه إذا كانوا غير صفوف، ولاَن فى ذلك مع مراعاةِ تمكنهم من صلاتهم من تكثير جمعهم أكثر مما يكون مع الاختلاط، ولئلا يشغل بعضهم بعضًا النظر إلى ما يشغله منه إذا كانوا مختلطين، وفى الصفوف غابتْ وجوه بعضهم عن بعض وكثير من حركاتهم، د نما يلى بعضهم من بعض صفحات ظهورهم.
(1) النساء770.
(2) لفظ المطبوعة: فراَنا حِلَقًا.
(3) لفظ المطبوعة: ألا تصفون -
(4) أحمد فيع المسند 3 / 177، 4 5 2، البخارى، كال الذان، بإقامة الصف من تمام الصلاة، أبو داود فى الق، كالصلاة، بتموية الصفوف، وكذا أبن ماجة، كإقامة الصلاة والسنة فيها، بإقامة الصافوف، جميعًا من حديث أنمثما بن مالك - رضى الله عنه.
(5) وكيفمية أبتداء المف أن يبدأ بمن خلف الإمام، ثم بيمجنه ثم بشماله.
ذكره ابن حبيب.(2/344)
كتاب الصلاة / باب تسوية الصفوف وإقامتها...
إلخ
345
(28) باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول منها
والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها
وتقديم أولى الفضل وتقريبهم من الإمام
122 - (432) حدئنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حدثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيع، عَنِ الاعمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِىِّ، عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِى مَسْعُود ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِى الصَّلاَة وَيَقُولُ: "اسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُواً، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لًيَلِنِى مِنْكُمْ أُولُو الا"حْلاَمِ وَالنُّهَىَ، ثُمَّ الَّنِيَنَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ افنِينَ يَلُود هُمْ ".
قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: فَا"نْتُمُ اليَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلاَفًا.
(... ) وحدّثناه إسْحَقُ، أَخْبَرَنَا جَرِيِر!.
ح قَالَ: وَحدثنا ابْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى -
يَعْنِى ابْنَ يُونُسَ.
ح قَالَ.
وَحَدثنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ.
حَد، شَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَه.
123 - (... ) حدّثنا يحيى بْنُ حَبيب الحَارِثِىُّ وَصَالِحُ بْنُ حَاتِم بْنِ وَرْدَانَ، قَالا: حَد"ننَا يَزِيِدُ بْنُ زُرَيع، حَدثَّنِى خَالد الحًذَّاَ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْراهيمَ، عَنْ عَلقَمَةَ، عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ مَسْعُود ؛ قَالَ: قَالً رَسُولُ الله على: الِيَلِنِى مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالثهَى، ثُمَّ الَّنِيَنَ يَلُونَهُمْ - ثَلاَثَا - ياِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ لا.
124 - (433) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثَنَّى وابْنُ بَثَّارٍ، قَالا: حَد، شَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَد"ننَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَ الةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك ؛ قَالَ.
قَالَ رَسُولُ اللهِ عل!ً: " سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصّفِّ مِنْ تَمَامِ الضَلاَةِ).
ً
125 - (434) حدّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرّوخَ، حَدثنَا عَبْدُ الوَارِث، عَنْ عَبْد العَزِيزِ - وَهُوَ
ابْنُ صُهَيْبٍ - عَنْ أَنَسٍ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ كله: " أَتِمُّوا الصُّفُوفَ، فَإِنِّىَ أَرَاكُمْ خَلفَ ظَهْرِى".
126 - (435) حَد، شَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حدثنا مَعْمَر عَنْ هَمَام
ابْنِ مُنبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَد - ننَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ).
فَذَكَر أَحَادِيثَ مِنْهَا.
وَقَالَ:
346(2/345)
كتاب الصلاة / باب تسوية الصفوف واقامتها...
إلخ
(أَقِيمُوا الصَّفَّ فِى الصَّلاَةِ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ !نْ حُسْنِ الصَّلاَةِ).
27 1 - (436) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَد - ننَا غُنْدَر عَنْ شُعْبَةَ.
ح وَحَد، شَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالا: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَد - ننَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِى الجَعْدِ الغَطَفَانِىَّ قَالَ: سَمعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: الَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أوْ لَيُخَالِفَنًّ اللهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ!.
وقوله: (أو ليخالفن الله بين وجوهكم): يحتمل أنه[ يكون] (1) كقوله: (أن يحوّل الله صورته صورة حمار) (2)، فيخالف بصفتهم إلى غيرها من المنسوخ، او يخالف بوجه من لم يقم صفّه ويغير صورته عن وجه من أقامه، أو يخالف باختلاف صورها فى المسخ والتغيير (3)، ومعنى " يمسح مناكبنا ": اى يعدِّلنا ويسوّينا، كما قاله مفسرًا فى الحديث الاخر.
وقع فى سند هذا الحديث: ثنا (4) القاسم بن زكريا (5) ثنا عبيد الله بن موسى (6)،
عن إسرائيل (7) عن فرات - يعنى القزاز (8) - عن عبد الله، عن جابر، وهو وهْم، والصواب عبيد الله (9) وهو ابن القبطية المذكور فى السند الاَخر فى حديث أبى كريب (ْا) قبله.
وقوله: (إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة "، وفى اَخر: (من حسن الصلاة)
دليل على أن تعديل الصفوف غير واجب، وأنه سنة مستحبة.
وقوله: ا ليَلَنى منكم أولوا الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم)، الأحلام والنهى بمعنى وهى العقولَ، واحدها نهية ؛ لأنه ينهى صاحبه عن الرذائل، وكذلك العقول تعقله
(1) من ت.
(2) سبق فى الباب قبل السابتما برقم (115).
(3) وقيل: المراد به العداوة لأن اختلاف الصفوف اختلاف فى الظاهر واختلاف الظاهر سبب فى اختلاف الباطن.
والقداح - فى قوله فى حديث النعمان: (كأنما يسوى بها القداح ثا - هى خثب السهام حين تنحت
واحدها قدح بكسر القاف - والمعنى أنه ( صلى الله عليه وسلم ) يبابا فى تسويتها حتى تصير كأنها السهام لثدة استواثها.
(4) فى الاكاصل بفيه.
(5) مو القاسم بن زكريا بن دينار القرشى، من أهل الكوفة.
روى عنه مسلم والترمذى، والنائى وابن ماجه.
مات مشة خمسين ومائتين.
التهذيب 6 / 314.
يلا) ابن بافام العبسى مولاهم، الكوفى توفى مشة ثلاث عشرة ومائتين - السابق.
(7) إسرائيل بن يونس.
(8، 9) ورد فى المطبوعة على الصواب، بغير إشارة إلى أصلهاحسما فعل التماضى.
(10) فى الأصل: ال الشج، وفى ت: قريب - بالقاف - وهو وهم، والصواب ما أثبتناه، ومو الذى ورد فى الصحيح.
فهو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب الهمدانى، من أهل الكوفة.
مات سنة ثمان واربعين ومائتين.
رجال مسلم 2 / 197 -(2/346)
كتاب الصلاة / باب تسوية الصفوف وإقامتها...
إلخ 347 128 - (... ) حل!ثنا يحيى بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ سِمَاك بْنِ حَرْب، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) يُسَوّى صُفُوفَنَا، حَتَّى كَأَنَمَا
عنها مأخوذة من عقال البعجر، وكذلك الحكمة مأخوذه من حكمة الدابة، وهى حديدة لجامها التى تمنعها عن العدول عن الاستقامة، وسمى الحكيم بالحكمة لذلك ؛ لاء[ نها] (1) تمنعه عن الرذائل والخقائص (2) خص - عليه السلام - ليَلِيه فى الصلاة ذوو العقول والمعرفة [ بقوله] (3) وكذلك فى غيرها وهو حاكمهم، ليقرَبوا منه (4) لاستخلافه إن احتاج إليهم، وللتبلجغ لما سمعوه منه، والضبط لما يحدث عنه، والتنبجه على سهو إن اتفق منه، ووجدهم عن قرب لما يحخاجهم له، ول النهم أحق بالتقدم على من سواهم (5) وليقتدى بهم من بعدهم، ويتوصل بهم إليه فى مهمات الأمور، وكذلك ينبغى لسائر الاَئمة الاقتداء بسيرته فى ذلك فى كل حال، من جموع الصلاةِ، ومجالس العلم، ومشاهد الذكر، ونواد التشاور، والرأى، ومعارك القتال، والحرب، وأن يكون الناس فى كل الاَمور على طبقاتهم من المعرفة، والعلم، والدين، والعقل، والشرف، والسن، وقد تثتدم[ اول] (6) الكتاب حديث عائشة: (امرنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن ننزل الناس منازلهم).
وقوله: ا داياكم وهيشات الاَسواق)، قال الإمام: قال ائو عبيد: وهوشات، والهوشة: الفتنة والهيج والاختلاط، يقال: هوش القوم إذا اختلطوا[ وهو] (7) من قريب من هذا المعنى ما وقع من (8) خبر آخر: " من أصاب مالأَ من مهاوش) (9)، قال أبو عبيد: هو كل مال من غير حل وهو شبيه بما ذكرنا، من الهوشات.
وقال بعض أهل العلم: الصواب من تهاوش بالتاء، اى من تخاليط.
وقوله: (كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يسوى صفوفنا كما يسوى القداح ل، قال القاصْى:
وهى خشب السهام حين تخحت وتبرى، واحدها قدح.
وهذه سخة، وقد عمل بها الخلفاء بعده، ووكلوا من يقيم الصفوف، وشددوا فى ذلك، حتى إذا اسخوت كبّروا.
وقد اختلف
(1) (2)
(9)
ساقطة مات.
وتحممل النهضة أنها من الانتهاء، وهو الوقوف عند الغاية وعدم التجاوز، وهى آنئذ تكون من النهى - بكسر النون وفتحها - وهو المكان الذى يستقر الماء عنده، وقال الفارسى: يحتمل أنه مصدر كالهدى، لا جمع نهية -
ساقطة من ت.
(4) فى جميع النسخ.
منهم، والمثجط هو المن السب للسياق.
فى جميع النسخ: مواه، والمثبت هو المناسب للسياق.
ساقطة من الأصل، واشدركسق بالهامش.
ساقطة من ال الصل، واشدركسق فى الهامش.
(8) فى ت: فى.
عزاه ال!وطى فى الجامع الصغير إلى ا*بئ النجار عن أبى سلمة الححصى ورمز له بأنه ضعيف.
وقد جاء فى الكنر بلفظ - (نهاوشأ، وتمام الحديث.
" من أصاب مالا من نهاوش أذهبه الله فى نهابر ثا الكنز 13 / 4.
92 / ب
348(2/347)
كتاب الصلاة / باب تسوية الصفوف وإقامتها...
إلخ يُسَوِّى بِهَا القِدَلَ، حَتَّى رَأَى أَنَّا قَد عَقَلنَا عَنْهُ، ثُمَ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكبِّرُ، فَرَأَى رَجُلاً بَاديًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ، فَقَالَ: (عبَادَ الله، لَتُسَوُ! صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُم لما.
(... ) حدّثنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيع وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، قَالا: حَد*شَا أَبُو الأحْوصِ.
ح وَحَد، شَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَد، شَا أَبُو عَوَانَةَ، بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
129 - (437) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنْ سُمَىٍّ، مَوْلَى
أَبِى بَكْرٍ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ السَّمَّان، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ كلية قَالَ: ا لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأوَّلَ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ
متى يقوم الناس فى الصلاة، ومتى يكبروا بما سيأتى فى موضعه بعد هذا إن شاء الله.
وقوله: (حتى كاد يُكَبِّر فرأى رجلا باديا صدره، فقال: عباد الله لتسوّنَ صفوفكم) الحديث دليل على مذهب الجماعة فى جواز الكلام بين الإقامة والصلاة للإمام، أو للحاجة تنزل به من أمر الصلاة وغيرها بعد تمام الإقامة، خلافًا لاَبى حنيفة فى أنَه يجب عليه التكبير إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة.
/ وقد اختلف العلماء فى جواز الكلام حينئذ أو كراهته.
وقوله: ا لو يعلم الناس ما فى النداء والصف ال الول لاستهموا عليه)، قال الإمامٍ:
فى هذا الحديث إثبات القرعة مع تساوى الحقوق (1) وأما تشاحّهم فى الصف الاَول فبيَن وجهه، إذ قد لا يحملهم أجحعين، وأما تشاحّهم فى النداء مع جواز أذان الجماعة فى زمن واحد، فيمكن أن يكون أراد أن يؤذن واحدٌ بعد واحد لئلا يخفى أ بعضهم صوت بعض فيَتشاحَوا، (2) فى التقدمة، فكانت القرعة.
قال القاصْى: نحا الداودى إلى ال هذا فى أذان الجمعة، أى لو علموا ما فيه لتسابقوا
إليه ولم يبق من يقم مع الإمام الجمعة ؛ ولهذا قال عمر: لولا الخليفى ل الذنت، والاَمير لا يكون فيها مؤذنًا ؛ لاَن ال الذان بين يديه، وظاهر الكلام أن الاستهام فى الصف والاءذان جميعًا، وعليه حمله الباجى وغيره قالوا: وقد اختصم قوم بالقادسية فأسهم بينهم سعد بن ابى وقاص.
قيل: وهذا يكون إذا استووا فى معرفة الوقت والتقدمة للاقتداء، فيقع الاستهام بينهم إذا ت!احوا فى الابتداء.
فأما سائر من يؤذن بعد فلا، وكذلك لو كان مقدَّم لمراعاة الوقت كان أحق من غيره بولايته، دن ساواه فى معرفته، كما أن السابق إلى الصف أحق به، إنما يصح ألاستهام إذا قدرناه إذا كان وصولهم إليه فى حالةٍ وهو لا يَسَع
(1) إلا أد يتتال.
خرحآ مخرج الحخ!نّ -
(2) عبارة المعلم: بعضهم صوت لبعض ويتثاحوا.(2/348)
كتاب الصلاة / باب تسوية الصفوف وإقامتها...
إلخ 349 يَعْلَمُونَ مَا فِى التَّهْجِيرِ، لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى العَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لاتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ".
جميعهم وهم متساوون فى حالهم، ومنهم أهل (1) العلم والاَحلام والنهى فهم أحق بالقرب من الإمام بمن سبق إليه منهم دون استهام.
وذهب أبو عمر الحافظ إلى أن المراد بذلك الصف ال الول! وحده، وقال: هذا وجه الكلام، ورد الضمير إلى أقرب مذكور وقال: بذلك جاءت الاَثار أ له، (2) مخصصة بالقرعة (3).
قال القاصْى: وقد ذكر مسلم ذلك فى حديث أبى هريرة، والذى عندى فى معنى الحديث الذى جمعهما: ائه ليس ذكر الاستهام فيه على الحقيقة، وإنما هو على المجاز والتمثيل ة لاكانه لو كان لهما جميعًا حقيقة - كما قال غير واحد - لكان الحديث: ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما، لاعنا نحتاج إلى ضمير الاثنين، وضمير الواحد لا يصلح لهما، دان كان للواحد كما قالت أبو عمر بقى النداء بلا جواب، وجاء الكلام أ مختلاً] (4) ولم يفهم المرأد بقوله: " لو يعلم الناس ما فى النداء) ولا ما فائدة علمهم بثتوله هذا ؟ فلم يبق إلا ال الضيير للأجر والثواب المضمر أو على الفعل المضمر، أى لو يعلم الناس ثواب الدعاء (ْ) والصف الاَول! ثم لم يجدوا الوصول! إليه إلا بالاستهام عليه أو على فعل ما يوجبه هذا الثواب - والاستهام هنا على وجه التمثيل والاستعارهّ لتحصيله السبق إليه لو كان مما لا يقدر عليه إلا بالسهم - لوجب ذلك، وعلى هذا يسقط الإشكال! فى كيفية الاستهام فى الاَذأن وتكلف وجه له، ومثل هذا فى كلام العرب وفعيحه موجود كثير.
وفى الحديث حجة لتفضل الصف الأول!، وقد اختلف فيه أهو الصف المقدم فيكون هذا الفضل لمن صلى فيه دان جاء اَخرًا ؟ ائم هو السبق إلى المسجد وإن صلى اخره ؟ أم هما فى ال الجر سواء وكلاهما صف أول فى المعنى هذا بصورته وهذا بسبقه ؟ وال الول أظهر وأصح، وقد جاء مبينَا فى أحاديث ذكرها مسلم، منها قوله: ا لو يعلمون ما فى الصف المقدم " (6)، وقوله: "خير صفوف الرجال أولها وشرها اَخرها " (7)، وقوله: " لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله " (8)، ولاءنه قد ذكر فى الحديث نفسه التهجير والمسابقة فدل ائه غير الصف الأول.
وقوله: " ولو يعلمون ما فى التهجير لاستبقوا إليه ": قيل: التهجير: السعى بالهاجرة، وهو الخهار وهذا يختص بالجمعة.
قال الخليل فى كتاب العين يقاله: هجَر القوم وأهجروا أ إذا، (9) صاروا فى الهاجرة.
وقال الهروى: التهجير: التبكير لكل صلاة، وحكى عن الخليل التهجحر للجمعة: التبكير لها، وسيأتى الكلام على هذا فى باب الجمعة إن شاء الله تعالى.
(1) فى ت.
ذووا.
(2) ساقطة من ت.
(3) كحديث أبى هريرة الذى معنا.
(4) سافحلة من الأصل، واشدركت فى الهامش.
(5) فى ت: الداَ.
يلا) سيأتى برقم (131) بالاب.
(7) سيأتى برقم (132) بالباب.
(8) سيأتى برفم (130) بالباب.
(9) من ت.
350(2/349)
كتاب الصلاة / باب تسوية الصفوف وإقامتها...
إلخ 130 - (عدم 3 لأ* حدّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدثنَا أبُو الأشْهَب عَنْ أَبِى ثَضْرَة العبْدِىِّ،
عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الخدرى ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) رَأَى فِى أَصْحَابِه تَانخُرًا، فَقَالَ لَهُمْ: (تَقَئَمُوا فَائْممُوا بِى، وَ!يَأتَمَ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لاَ يَزَالُ قَوْمو يَتَأخَّرُونَ حَتًى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ ".
(... ) حدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْد الرَّحْمنِ الدَّارِمِىُّ، حَد*لنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللهِ الرَّقَاشِىُّ، حَدثنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنِ الجُرً يْرِىِّ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ، عَنْ أَبِى سَعيد الخُدْرِى ؛ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) تَوْمَا فِى مُؤَخرِ المَسْجِدِ.
فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
131 - (439) حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الوَاسطِىُّ، قَالا: حَد - ننَا عَمْرُو بْنُ الهَيْثَم أَبُو قَطَن، حَد!شَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَ الةَ، عَنْ خِلاَسٍ، عَنْ أً بِى رَافِعٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم )، قَالَ: "لَوْ تَعْلَمُونَ - أَوْ يَعْلَمُونَ - مَا فِى الصَّفِّ المُقَدَتمُ، لَكَانتْ
وقوله: ا لو يعلمون ما فى العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا) تحضيض على شهود هاتين الصلاتين فى الجماعة وعظم الا"جر فيهما لشدتهما على النفس، وأنه طرفا أوان نومها وغلبة سنات أجفانها وراحة بدنها، ومخالفة لمن يثقل ذلك عليه من المنافقين واشباههم من البطلة المتهاونين والمحبين للذَعة من المباثوة للنوم والراحة من تعب كدح اليوم الأول ليلهم، واستلذاذ الدفء دإغفاءة الفجر آخره، وقد جاء مبينًا فى صحيح البخارى فى المنافقين (1) هذا الحديث بعينه فى العتمة والصبح.
وتسميتها هنا عتمة.
وقد نهى فى الحديث الاَخر عن هذا لرفع الإشكال واشتراك هذه اللفظة لقولهم: العشاءان، لها وللمغرب (2)، والا"صل فى ذلك هذه فغلبت على المغرب، كما قالوا: القمران.
قال الا"صمعى: ومن المحال قول العامة: العشاء الاَخرة أ أفليس ثم عشاء أولى و] (3) إنما يقال: صلاة العشاء لا غير وصلاة المغرب.
قال القاصْى: قد جاء فى الصحيح من رواية عبد الله المزنى: أن النجى - عليه السلام - قال: ا لا تغلبنكم الا"عراب على اسم صلاتكم المغرب تقول: هى العشاء) ؤ (4).
وقيل: خاطبهم بذلك إذ كانت أشهر اسمائها عندهم.
وفيه أن النهى عنها نهى كراهة، واستحسان الامتثال لما سماها الله به فى القرار من العشاء (ْ).
(1) كمواقيت الصلاة، بذكر العشاء والعتمة ومن راَه واسعًا.
(2) فقد كانت العرب تمى المغرب عثاءً، فلو أنه ( صلى الله عليه وسلم ) قال: لو يعلم الناس ما فى العشاء والصبح، لاحتمل حملها على المغرب فيلتبس المعنى ويفوت المطلوب.
(3) من إكمال الإكمال 2 / 189.
(4) البخارى، كمواقيتط الصلاة، بمن كره أن يقال للمغرب العشاء.
(5) يعنى به قوله تعالى: { وَمِن بَعْدِ مَلاةِ الْعِشَاء} [ النور: 58،.(2/350)