بسم الله الرحمن الرحيم
الكتاب: إكمال المعلم شرح صحيح مسلم - للقاضي عياض
المؤلف: العلامة القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي 544 هـ
عدد الأجزاء / 8
تنبيه: الكتاب يوجد به أربع صفحات محذوفة تحتاج إلى كتابة من أراد كتابتها فليكتب بحثا بعنوان {صفحة محذوفة }
يوجد بالكتاب بعض الأخطاء وقد وفقنى الله تعالى لإصلاح الكثير منها
ثالثا: بعض الصفحات يتداخل فيها صحيح الإمام مسلم مع شرح القاضى عياض مع الهوامش لكنها لا تخفى المتأمل
رابعا: ترقيم الصفحات داخل الكتاب موافق للمطبوع
خامسا: نسألكم الدعاء للأخ الكريم والذى قام بتحويل الكتاب إلى ملف وورد {الأخ الفاضل / أبو إسلام عبد رب }
والحمد لله رب العالمين(1/1)
[الجزء الأول]
مقدمة القاضى عياض
71
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
قال الشيخ الفقيه الإمام العالم الحافظ المتقن أبو الفصل عياض بن موسى بن عياض اليحصبى - رحمة الله عليه ورضوانه -:
الحمد لله المستفتح بحمده كل أمر فى بال، والصلاة على محمد المصطفى نبيه وعلى آله خير اَل بالضراعة (1) إليه جل اسيه فى توفيقى وتسديدى، لما أدبِّره أوأحبره، (2) من مقاًلٍ، وأن يخلصه عن التصنُّع لغير وجهه ذى الجلال.
وبعد:
فإنى عند اجتماع طلبة العلم لدىّ فى التفقه فى صحيح الإمام أبى الحسين مسلم
ابن الحجاج - رحمه الله -، (3) والوقوف على معانى أخباره، والبحث عند أغواره، والكشف علأ أسراره، واثارة الفقه ودقائق العلم من اتاره، والاقتباس للهُدى وحقائق الدين من جذاه (4) وأنواره، وتقصى (ْ) ألفاظه عن حكَمِه واعتباره، وبيان غامضه وسشكله، وتقييد مبهمه ومهمله (6)، والخنْجيه على ما وَقع من اختلال لبعض رواته، فى أسانيده ومتونه، والبسط لما أشار إليه - رحمه الله - فى مقدمته من أصول علم الاَثر وفنونه، ولم يكن فى ذلك كتاب مختص بهذه الامور (7)، ولا تأليف اعتنى به كالاعتخاء بغيره ممن تقَدَّم (8) إلا كتاب شيخنا الحافظ أبى على الحسين بن محمد الغسَّانى الجيانى، فى الكلام على مشكل أسانيده فى كتابه الذى ألفَه على هذا الكتاب، وكتاب ال!محيح للإمام أبى عبد الله البخارى، المسفَى ب(تقييد المهمل "، وكتاب الإمام
__________
(2) (3) (6)
(7) (8)
فى ت: والضراسهَ.
استدركت بهامش ! بسهم، وححى شى الاَصل بغير الضمير -
استدركت بهامش ت بسهم، وكتب بعدححا.
أصل.
فى ت - حُلاه.
(5) فمات بغيرالياء.
المبهم: هو!الم يسم صاحبه فى المق أو الإسناد فى طرق أن طرق الحديث أو رواية!ن الروايات، ودفارق المجهول فى كوده مسمى غير معلوم -
أما المهمل.
فهو الدى أغفل لاقطه وضحكله وضبطه - راجع: كتاب إرشاد طلاب الحقائق 2 / 76.
فى ت: الأمر.
فى ال الصل: من يقدم، والصواب ما أثبتناه، وهو من ق، وفى ت: من تقدَّم.
وكتابه " تقييد المهمل " من الكتب التى سارت بذكرها الركباد، قيد فيه المهمل، وميز المشكل بين الا"سصاء والكنى وال النساب لمن ذكر اسمه فى صحيحيى البخارى ومسلم، والكتاب مخطوط بمكتجة جامعة الدول العربية، وقد ير الله لنا تحصيل صورة منة....
72(1/71)
مقدمة القاضى عياض
أبى عبد الله محمد بن على بن إبراهيم المازرى التميمى فى شرح معانيه المسمى ب(المُعْلم لما، دإن كان[ قد] (1) أودعه جملة صالحة مما فى كتاب الحافظ أبى على من الكلامَ على إسناده، وكلا الكتابين نهاية فى فنّه، بالغٌ فى بابه، مودعَ من فنون المعارف وفوائدها وغرائب علوم الاَثر وشواردها، ما تُلقى كُل واحد منها بالقبول!، وبلغ الطالب بها من رغبته المأمولة.
وكل واحد من الكتابين أجازه لنا مؤلفُه، أعظم الله بذلك أجورهما، وأشرق بما سعيا فيه بين أيديهما وبأيمانهما نورُهما.
لكن الإحاطة على البشر ممتنعةٌ، ومطارح (2) الاَلباب والأذهان (3) للبحث مُخسِعَة، وكثيرا ما وقفنا فى الكتاب المذكور على أحاديث مشكلة لم يقع لها هناك تفسير، وفصوله محتملة تحتاج معانيها إلى تحقيق وتقرير، ونُكت مجملة لا بد لها من تفصيل وتحرير، [ و] (4) ألفاظ مهملة تضطرُ إلى الإتقان والتقييد (5)، وكلمات غيَرها النقلة من حقّها أن نُخرجَ صوابَها إلى الوجود.
وعند الوقوف على ما أودعناه هذا التعليق وضَمّنَاه الكتابَ الاَخر الذى بين أيدينا المُسمَّى ب(مشارق الأنوار على صحايح الاَثار" (6) المشتمل عليها ال المهات الثلاث، موطأ الإمام أبى عبد الله مالك بن أنس المدنى، وصحيح الإمام أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى، وصحيح 11 الإمام] (7) أبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابورى - رضى الله عنهم أجمعين ووفَاهم جزاء صنيعهم - تقفُ على مقدار ما أشرنا اليه، وكثرة ما أغفِلَ فى الكتابين من الفنَّين عليه (8).
والعذر بَيِّن، فإنَّ كتابَ (المعلم) لم يكن تأليفأَ استجمع له مؤلفه، وإنما هو تعليق ما تضبطه الطلبةُ من مجالسه، وتتلقفه وكدات (9)[ ال اللباء] (ْا)، [ وكذلك] (11) (تقييد المهمل لما، حال بين الشيخ[ فيه] (12) وبين استيفاء غرضه ما دهمه من مُزْمِن مرضه، فكثرت الرغبات فى تعليق لما يرتضى (13) من تلك الزيادات والتنبيهات، يضم
__________
(1) ساقطة من ال الصل، واثمبت من ت.
(2) فى الأصل: مطاريح، واثمبت من ت.
(3) كأ الأصل.
ال الفان، واثمبت من ت.
(4) من ت.
(5) فى ق ؟ التفسير.
(6) كتاب (مشارق الاَنوار " طبع، وهو من منثورات المكتبة العتيقة بتونس، ودار التراث بالقاهرة.
(7) من ت.
(8) يعنى - رحمه الله - فن المصطلح (الرواية) وفن الفقه (الدراية).
(9) الوكدات: جمع وكد، أو جمع وكد، وعلى الأول يكون بمعنى الممارسة والهم والقصد، يقال.
وَكد فُلانٌ أمرأصيملُه وَكْداً، إفا مارسه وقصده، وعلى الثانى يكون بمعنى الفعل والدأبُ، يقا ا،.
ما زال ذلك وُكدى، أى فعلى، فكأن الوُكد اسم، والوَكْدُ المصدر.
(" ا) ساقطة من الأصل، والمثبت من ق.
وجاَ بعدها فى الأصل: كتاب.
وهو سبق قلم من الناسخ، تضطرب به العبارة.
(11، 12) سقطتا من الأصل، واثمبت من ت.
(13) فى ت: يمض...(1/72)
مقدمة القاضى عياض
73
نثرها ويجمع، والقواطع عن الإجابة تقطع، وشغل المحبة التى طوَّقت عُنُق الإنسان تمنع (1)، والرجاء لوقت فراغ ذلك يُشوّفُ ويُطمِع، إلى أن منَّ الله بإحسانه بحل تلك القلادة وزوالها، وفرغَّ البال من عهودها الفادحة وإشغالها، فتوَّجَه ال المر وانقطع العذر، وانبعثت همَّةُ العبد الفقير بمعونة مولاه وتوفيقه إلى الإجابة، راغبةً لمولاها جل أسمه فى المعونة وتَوخى الإَصابة، ثم تردَّدْتُ فى عمله، ورأيت أن إفراد كتابٍ لذلك يقطع عن الكتاب " المُعْلِم " وما ضمَّنه غير موف بالغرض، دإن تأليف كتاب جامع لشرحه لا معنَى له، مع ما قد تقرَّر فى (المُعلم " من فوائد جمَّة لا تُضاهى، ونكت مُتْقَنَة، وقف عندها حسن التأليف وتناهى، فيأتى الكلامُ فى ذلك ثانيةً غير[ مُفاد] (2) وكالًحديث المعاد، فاستتبَّ الرأىُ بعد استخارة الله تعالى وسلوك سبيل العدل والإنصاف، أن يكون ما يذكر من ذلك كالتذييل لتمامه والصلة لإكمال كلامه، فنبدأ بما قاله (3) - رضى الله عنه - ونضيفُ إليه ما استتبَّ وتوالى، فإذا جاءت الزيادة فصَّلناها بالإضافة إلينا إلى أن أ ننتهى منها] (4)، ثم عطفنا على سوق ما يليه من قوله، ويتطاردُ الكلام الكلام (5) بيننا[ نُوبأَ] (6) بقوة الله وحوله.
وكان فى " المُعْلم " تقديم وتأخير عن ترتيب كتاب مسلم، فسقناه مساق الأصل، ونظمنا فصوله على اَلولاء فصلاً بعد فصل، وأنا أتبرأ أ لقارئه] (7) من التعاطى لما لم أحط به علما، والإغفال عما لا ينفك عنه البشر سهوا ووهمأَ، وأرغب لمن حقق فيه خللاً أن يصلحه، أو وجد فيه مُغْفلاً أن يبينه ويُفْصحَه، أو رأى فيه متاولا (8)[ أن يُحسن] (9) تأويله، أو ألفى فيه محتملاً أن يُوضح دَليله.
وقد أخذت[ الكتاب] (ْ1) ضِممه، على وفقة تشهد بالإنصاف والاعتراف لذى السبقا بسبقه.
ووسمته بكفأب (إكمال المعلم بفوائد مسلم "، وتحريت فيه بجهدى (11) الصوابَ بفضل الله المنعم 6 وأودع!ه من الغرائب والعجائب ما يعرفُ قدره كل / معق بها مُتهمّم، ومن الحقائق والدقاثق ما ينير كُل مبهم، وتسير مع كل مُنْجِدِ ومُخهِم (2 ام.
وإلى الله
__________
(1) فى أل الصل: مهغ، والمثت من ت.
ويعنى بذلك - رحمه الله - أن مكانة الإمام فى نفسه تمنع من أن يتجرأ على مساماته فى إتمام عمله.
(2) ساقطة من أصل ت.
(3) فى الاَصل: قال.
(4) فى ت.
منتهاها -
(5) فى ت: بغير تكرار، وعلق عليها بسهم بقوله: هكذا.
(6، 7) من ت.
(8) فى ت: تأويلاً، وكررت أسفلها باخر الصحيفة: متأولا.
لا) فى أل الصل: أحسن، والمثت من ت.
(10) مطموسة فى الأصل.
(11) فى ت.
جهدى.
(12) النجدُ من ال الرض: قنهَافُها وصلابحها، وما غَلُظَ منها وأشرف وارتفع واستوى.
والتهمة: الأرض المصوبةُ إلى البحر، والغوَر تهامة، وتهامة اسمُ مكةَ، والنازل فيها محهم.
74(1/73)
مقدمة القاضى عياض
أرغب أن يجعلنا ممن انتفع بما عُلّم، وهُدى إلى الصراط المستقيم وألهم.
وقد تركنا كثيرا مما تعلق بعلم الإسناد مما لم يذكره الشيخ الحافظ أبو على، أو ذكره ولم يذكره الإمام أبو عبد الله، إذ غالب ما ذكره[ فى هذا الباب] (1) مما فى كتاب الحافظ أبى على، ولم نتتبعه لاستقصائه فى الكتاب الاَخر، لكنا ذكرنا من العلل طرفأَ مما لم يقع فى كتاب الحافظ ابى على، ماهو من شرطه، أو تركه عن[ غير] (2) قصد مما ذكره الإمام أبو[ على] (3) الحسن (4) الدارقطنى فى كتابه المسمى ب(التتبع والاستدراكات على (5) البخارى ومسلم دا الذى حدَّثنا به قراءةً منى عليه القاضى أبو[ على] (6) الحسن بن محمد الصخَدفى عن أبى بكر (7) محمد بن عبد الباقى عن القاضى أبى الغنايم بن الدجاجى (8) عن الدارقطنى.
وحدثنى به أيضا هو وغير واحد من شيوخنا[ عن] (9) القاضى أبى (ْا) الوليد الباجى (11)
__________
(1) سقط من الاَصل، والمثت من ت.
(2) ساقطة من الأصل، والمئت من ت.
(3) ساقطة من الأصل.
(4) فى ت: الحسن.
(5) كتاب (الإلزامات والتتبع لما للإمام الحافظ المجود شيخ الإسلام أبى الحسن على بن عمر بن عمر الدارقطنى، انتقد فيه على الشيخين الكلام على أحاديث يسيرة من حيث الصناعة الحديئية، ووقعت له فما انتق ال! بعض أوهام.
(6) ساقطة من للخطوطات التى تيرت لى، وأثبتناها من الير.
(7) هو الشيخ الإمم العالم المتفن محمد بن عبد الباقما بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الربيع بن ثابت بن وهب بن مثجعة بن الحارث بن عبد الله ابن شاعر النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وأحد الثلائة الذين خُلفوا، كعب بن مالك الخزرجى السَّلمى، الأنصارى البغدادى، مولده فما عاضر صفر سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة.
بكر به أبوه وسمعه من الحافظ أبى بكر الخطيب، وأبى الغنائم محمد بن الدتجاجى وأبى إسحق البرمكى، حفظ القراق وهو ابن سجع، قال فيه السمعانى.
ما رأيت أجمع للفنون منه.
قال ابن نقطة: حدث بصحيح البخارى عن أبى الحسن بن المهتدى بالله.
من كلامه: من خدم المحابس خدمته المنابر، يجب على المعلم ألا يُعتفَ، وعلى المتعلم ألا يأنف.
توفما ثانى رجب سنة خمس وثلائين وخمسمائة.
سير 20 / 23.
(8) هو الثخ الأمين المُعقر أبو الغنائم محمد بن على بن على بن حسن بن الدخاجى البغداثى، محتسب بغداد، كان ذا وجاهة وحال واسعة.
قال الخطيب: (كان سماعه صحيحا ".
مات فى سلخ شعبان سنة ثلاث وستين وأربعمائة.
سير 18 / 262.
(9) من ت.
(ْا) فما الأصل: أبو.
(11) هو الإمام العلامة الحافظ القاضي سليمان بن خلف بن سعدون الأندلسى القرطبى، الباجى، الذهبى، صاحب التصانيف.
أصله منِ مدينة بطليوس - إحدى مدن الأندلس الكبيرة، من أعمال ماردة، على
نهر آنة غربى قرطبة، ثم تحوَل جدُه إلى باجة، وهى من أقدم مدن الأندلس، وتقع على بِعد 140 كم
إلى الجنوب الرقما من لشبونة.
ولد سنة ثلاث واربعمائة، وارتحل سنة ست وعرين فحج، ثم ارتحل
إلى دمشق وبغداد والموصل، ورجع إلى الا"ندلي بعد ثلاث عرة سنة بعلم غزير، حصله مع الفقر والتقنّع بالشير.
حدَّث عنه أبو عمر بن عبد البر، وأبو محمد بن حزم، وأبو بكر الخطيب، وائو عبد الله الحميدى والمخَدفع، وخلق مواهم، وتفقه به اْئمة، وصنف التصانيف النفيسة، منها (المنتقى ثا وضرح
فيه موطأ مالك، وكذلك (المعانى فى ضرح الموطأ " وكتاب فما الجرح والتعديل قال فيه أبو على =(1/74)
مقدمة القاضى عياض
75
عن أبى عبد الله الصورى (1) عن أبى بكر البرقانى (2) عن الدارقطنى، إذ لم يكن غرض الحافظ أبى على فى الغالب إلا دكر ما لم يذكُره، ولولا ذكر الإمام أبى عبد الله لاَطراف مما ذكره الحافظ أبو على من ذلك لتركنا الكلام على هذا الفن فى هذا التعليق جملةً، إذ هو باب واسع والتصانيف منه كثيرة موجودة، ولاقتصرنا على الشرح (3) والمعانى دون العلل والاَسامى.
وأنا أقدم بين يدى الكلام أسانيدى فى هذا الكتاب، ليُعرف أثناءه عند اختلاف ال اللفاظ من نُضيفُ إليه روايةً أجدُها، والطريق إليه إن شاء الله، وهو المستعان، لا إله غيره، [ ولا خير إلا خيرُه] (4).
ذكر أسانيدنا فى كتاب صحيح مسلم رحمه الله
سمعت جميع الصحيح[ لمسلم] (ْ) 1 بقراءتى فى مدينة مُرسية] (6) - حماها الله تعالى - على قاضى القضاة[ الحافظ] (7) أبى على الحسين (8) بن محمد الصَّدَفى، ثنا به عن أبى العباس أحمد بن عمر العذرى المعروف بالدلائى (9)، وسمعت جميعه
__________
(1)
(2)
(3) (5) (7) (9)
الصدفى.
"ما رأيت مثل أبى الوليد الباجى ثا، مات بالمرية سنة سبع وسبعين وأربعمائة.
سير 18 / 535.
هو الإمام الحافظ البارع، الأوحد، الحجة، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن على بن محمد بن رُحيم، الشامى، ألاحلى، الصورى، احد الأعلام، سمع عد الغنى بن سعيد المصرى، وصحبه وتخرج به.
حدث عنه شيخه عد الغنى، وأبو بكر الخطيب.
قال فيه الخطيب: كان الصورى من أحرصى الناس على الحديق، وأكثرححم كَتْبة له، وأحسنهم معرفةً به، لم يقدم علينا أحد أفهم منه لعلم الحديث، وكان مع كثرة طلبه صعب المذهب فى الأخذ، ربما كرر الحديث الواحد على شيخه مرات.
كان صدوقا كتب عنى وكخبت عنه.
وقال الباجى: الصورى أحفظ مئ رأيناه.
قال أبو طاهر التَلفى: (كتب الصورىّ (صحيح البخارى " فى سبعة أطباق من الورق البغداثى، ولم يكن له سوى عين واحدةأ، مات فى جمادى الاَخرة سنة إحدى وأربعين وأربعمائة.
تاريخ بغداد 3 / 3 - أ، سير 627 / 17.
مو الإمام العلامة الفقيه الحافة الثبت، شييئ الفقهاء والمحدثين أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غابى الحوارزمى، الشافعى، صاحب التصانين!.
سمع مما الإسماعيلى وأبى بكر القطيعى، وأبى أحمد الحاكم، والحافظ عبد الغنى.
حدث عنه الصورى، وائو بكر البيهقى، والخطيب، وعدد كثير.
قال الخطيب.
كان البرقانى ثقةً، وربما، ثبتأ، فهما، لم نر فى شوخخا أثبت منه، صثفَ (مسندا" ضمَنه ما اشتمل عليه صحيح البخارى وملم، وجمع حديث سفيان الثورى، وأيوب، وشعبة، وعبيد الله بن عمر، وعد الملك بن عمير، وبيان بن بشر، ومطر الوراق، وغيرهم، ولم يقطع التصنيف إلى حيئ وفاته، ومات وهو يجمع حديث مسعر، وكان حريصا على العلم.
ولد سنة ست وثلاثين ولْلاثمائة، وسكن بغداد، وبها مات فى أول رجب سنة خمس وعشرين وأربعمائة.
تاريخ بغداد 4 / 373، طجقات الشافعية للمبكى 47 / 4، طجقات الإسنوى 1 / 231 1 سير 17 / 464.
فى الأصل: الثروح.
(4) سقط من الأصل، والمثبت من ت.
مأت.
(6) فى ت: يقرأ بجامع مُرسية -
من ت.
(8) فى ت.
حسن، والصواب ما اثتاه.
(9) فى الأصل: الولابى، والمثبت من ت، ومو الموافق لما فى الغنية.
ا / ب
76(1/75)
مقدمة القاضى عياض
أيضا بقرطبة[ حرسها الله] (1) على الشيخ المحدث ابى بحر سفيان بن العاصى ا لاَ سدى (2) /.
حدثنى به أيضأَ عن أبى العباس العذرى عن أبى العباس أحمد بن الحسن الرازى،
قال ابو بحر: وحدثنى (3) به أيضا الشيخ أبو الليث نصر بن الحسن (4) الش الى السمرقندى (5) عن أبى الحس!!ن عبد الغافر بن محمد الفارسى (6).
وقرأتُ جميعه على الفقيه أبى محمد عبد الله بن أبى جعفر الخُشنى (7)، حدَّثنى به سَماعه بمكة عن الإمام أبى[ عبد الله] (8) الحس!!ن بن على الطبرى، عن ابى الحُس!!ن الفارسى، قال ابن أبى جعفر: وحدَّئنى به أيضأَ - رحمه الله - عن أبى حفص الهوزنى (9) عن أبى محمد عبد الله بن سعيد الشنتجالى عن أبى سعيد عمربن محمد السجزى.
و[ قد] (ْا) حدثنى به أيضأَ الفقيه ابو محمد عبد الرحمن بن عتاب (11) عن أبى محمد الشَنْتجالى إجازةً.
__________
وأبو العباس العذرى توفى سنة لملأ 3، قال صاحب الوافى: وبوفاته ختم سماع كتاب مسلم، فإن كل
من حدَّث بعده عن إبراهيم بن سفيان فإنه غير ثقة.
الوافى 4 / 297، وهو من أقران الشنتجالى.
ترتيب المدارك 2 / 695 أخذ عن أبى الحسن على بن القاسم بن محمد بن إسحق الطاقى، وسمع من أبى الحسن ابن على بن محمد بن الحسن بن محمد بن العباس الفهرى.
(1) سقط من الأصل.
(2) هو سفيان بن العاصى بن أحمد بن العاصى بن سفيان الأسدى الفقيه الراوية أبو بحر.
قال فيه القاضى: (أحد المتفننين المتقنن للكتب، المتسعى الرواية.
لأ ببلنسية، وأصله من عملها من حصن مُرْ بيطر.
سمع ائا العباس الدلائى، وأبا عمر بن عبد البر، والقاضى أبا الوليد الباجى، وأبا الوليد الكنانى،
وبه كان اختصاصه وعليه تقييده، ومنه استفادته، وكان يُعظمه جداً، وأجازه أبو مكتوم عيسى بن أبى فو الهروى، سمع منه الناس كثيرا بالأندلس والعدوة، توفى - رحمه الله - بقرطة سنة عشرين وخمسمائة، ومولده سنة تع وثلاثين وأربعمائة.
الصلة 1 / 0 23، البغية: 782.
(3) فى ت.
وحدثنا.
(4) فى ت: الحن.
(5) هو نصر بن الحسن بن القاسم بن الفضل، من أهل تنكت - وهى من مدن الشاش - رحل إلى بلاد المغرب، وأقام ببلاد الأندلس مدة يَسمع ويُسمع توفى سنة 486 0 الأنساب 3 / 88
يلا) كان عدلا جليل القدر، توفى سنة 448.
له ترجمة فى العبر 3 / 216، والثذرات 3 / 278.
(7) هوشيخ فقهاء وقته بشرق الأندلس، وأحفظهم لمذهب مالك بها، مع معرفته بالتفير والتفق فى المعارف، والمثاركة فى علوم.
لقجه القاضى بسبتة عند صدوره من الحج، وسمع منه شيئا، ثم لقجه فى رحلته إلى مُرشَة فقرأ عليه جمغ كتاب مسلم، توفى بمرشة شة ست وعرين وخمسمائة، ومولده شة سبع وأربعين وأربعمائة.
الصلة 1 / 494، البغية 0 153، شذرات الذهب 4 / 78.
يه) فى جميع النسخ التى تيسرت لى: على، والتصويب من البغية 57، 153.
يا) تقدمت ترجمته فى المقدمة.
(10) ساقطة من ت.
(11) فى الأصل: غياث، والتصويب من البغية وت.(1/76)
مقدمة القاضى عياض
77
وحدثنى به أيضا قراءة لبعضه وسماعأَ واجازةً لما فاتنى منه الفقه القاضى أبو عبد الله
[ محمد] (1) بن عيسى التميمى، عن أبى العباس الدلائى[ إجازة له وعن الشيخ الحافظ أبى على الحسين أبى محمد الجيانى سماعأَ عن الدلائى] (2).
وقال الجيانى: وحدَّثنى به أيضأَ أبو القاسم حاتم به محمد الطرابلسى، عن أبى سعيد السجزى، قال هو والرازى والفارسى: ثنا أبو أحمد محمد بن عيسى الجلودى ثنا إبراهيم بن سفيان المروزى ثنا مسلم بن الحجاج.
وكتب إلى[ الشيخ، (3) الحافظ أبو على الحسين بن محمد الجيَّانى: حدثنى بهذا الكتاب بسنده المحقدم، قال: وحدثنى به أيضا حاتم بن محمد عن عبد الملك بن الحسن الصقلى عن أبى بكر محمد بن إبراهيم الكسائى عن ابن سفيان.
وأمَّا رواية القلانسى فيه فحدَّثنى بها قراءةً وسماعأَ واجازةًا لقاضى أبو (4) عبد الله التميمى عن أبى على الجيانى عن القاضى أبى عمر أحمد بن محمد بن الحذاء معا (15.
وهو لى من الجيَّانى وابن عتَّاب (6) وغيرهما إجازةً عن ابن الحذاء عن أبيه عن
أبى العلاء بن ماهان عن أبى بكر محمد بن يحيى بن الاشقر عن أبى محمد أحمد بن محمد على القلانسى (7) عن مسلم.
وحدثنى به[ أيضا، (8! قراءةً عليه الفقيه أبو محمد (9) بن أبى جعفر عن أبيه عن
أبى حفص عمر بن الحسن (ْأ) الهوزلى (11) عن القاضى أبى (2 أ! عبد الله محمد بن أحمد الباجى عن ابن ماهان.
وبهذين الطريقين وصل إلينا كتاب مسلم - رحمه الله.
وها أنذا أبتدئ بنقل ما تقدم فى المعلم ثم أتبعه بما تضمَّنتُ إن شاء الله.
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن على بن إبراهيم المازرى - رحمه الله (13):
__________
(1) ساقطة من الاَصل.
(2) من هامق الأصل.
(3) من ت.
(4) فى الأصل: أبى، وهو خطأ.
(5) عليها فى الأصل ما يثبه الضرب.
للا) فط الأصل: غياب.
(7) كتب قبلها وضرب عليها بالأصل.
(ابن ماهان عن أبى بكر محمد بن يحيى ).
(8) من ت.
(9) فى!.
عمر.
(10) فى ت: الحسن.
(11) فط ت: الهوزنى.
(12) فط الأصل: أبو.
(13) قيد أمامها بهامق ال الصل: توفى اثو عبد الله المازرى التميمى بالمهديَة فى الثالث عر من شهر ربغ الآخر سنة ست وئلاثيهما وخمسمائة - رحمه الله.
وجاَت فى ت: وفقه الله.
78
(1/77)
مقدمة القاضى عياض
كتاب مسلم من (1) أصح كتب الحديث، قال مؤلفه: انتقيتُه من نحو ثلاثمائة ألف حديث، وقال بعض الناس: ما تحت أديم السماء أصح منه - يريدُ فى كتب الحديث - وكان مسلم من جملة أصحاب البخارى لما ورد البخارى نيسابور، ولما امتحِنَ فيها البخارى بالمسألة المشهورة[ عنه] (2) نفر عنه أصحابه الا مسلما فإنه لزمه (3).
وتوفى الإمام مسلم - رحمه الله - فى العشر الأخير من رجب سنة مائتيئ واحدى وستين (4).
قال الفقيه القاضى[ عياض بن موسى بن عياض] (5) - رحمه الله -: واذ قد ذكر الإمام أبو عبد الله - رضى الله عنه - من أخبار مسلم - رضى الله عنه - طرفا فسنذكُرُ من ذلك ما حضر، ونُضيف الى ذلك مقصد مسلم - رحمه الله - فى تأليف هذا الكتاب، [ ونَضْطَّر] (6) إلى تفسير الصحيح والسقيم، وفصول من علوم (7) الحديث نبسُطُ من الكلام فيها طَرفا ونتكلم على كل فصل من ذلك، حيث يأتى من[ إشارة] (8) مسلم، ونعرّف بمذهبه فى ذلك، ونُبينُ غرضه فيما (9) يهدى الله اليه، ويعن عليه، إن شاء الله تعالى، فأقول:
__________
(3)
(4)
(9)
فى نخة الرباط (المُعْلِم): هذا من، وفى نسخة المدينة المنورة: هو.
من ت.
قائل ذلك هو الحافظ اْبو على النيسابورى، اخدُ شيوخ الحاكم.
راجع: تدرب الراوى 1 / 93، سير أعلام النبلاَ 16 / 51.
وقوله: (المسألة المشهورة): يثير إلى ماوقع للإمام البخارى من أذى، بسبب موقفه من فتنة القول بخَلْقِ القراَن، والتى زَكَّى أوارها ضيق أفق خليفة، وفادُ قلب صاحبِ وقرين، مع عر شرط من اَلأصحاب والموافقين.
وفحوى تلك المسألة - مسألة القول بخلق القرآن - هى: اْن الثابت عن أهل السنة والجماعة والأشاعرة أنهم اْثبتوا لله تعالى صفات نفسية قديمة، قائمة بذاته سبحانه وتعالى، منها صفة الكلام، وفهبوا إلى أن معنى القران الكريم ومدلوله قديم، ونوع من أنزل هذه الصفة، خلافا للمعتزلة الذين أنكروا الصفات عامة، فرارا - بحسب زعمهم - من تعدد القدماء المستحيل بالضرورة، وقالوا بحدوث معنى القراَن، غير متنبهين إلى أن المستحيل إنما هو تعدد الذوات فى القدم، لا أن تكون ذات واحدة هى القديمة قام بها منذ القدم صفات متنوعة.
وذهب أهل السنة الى ان لفظ القرآن - أى حروفه الذى تنطقه ألسنتنا وتتلفظ به، وتكتبه أيدينا فى الصحف المختلفة - حادث غير قديم.
راجع فى ذلك: الطبقات الكبرى 2 / 2 1، تاريخ بغداد 2 / 31، البداية 1 1 / 27، وانظر البحث القيم
فى ذلك للدكتور الشيخ عد الغنى عبد الخالق فى كتابه: الإمام البخارى وصحيحه: 161 - 174
جاء فى النخة المصورة لدى عن نسخة الحرم المدنى ا للمُعلم): هذا كتاب قصد فيه إلى تعليق ما جرى فى مجالس الفقيه الإمام الجليل أبى عد الله محمد بن على المازرى - رضى الله عنه - حين القراءة عليه لكتاب مسلم بن الحجاج - رحمه الله - فى شهر رمضان من سنة تع وتسعين وأربعماثة، منقولا ذلك بعضه بحكاية لفظ الفقيه الإمام، اْيده الله وبعضه بمعناه.
فى ت: أبو الفضل عياض.
(6) غير مفهومة فى الأصل، والمثبت من ت.
فى ت: علم.
(من مطموسة فى الأصل، والمثبت من ت.
فى ب: بما.
(1/78)
مقدمة القاضى عياضى
79
هو مسلم بن الحجاج بن مسلم (1) القشيرى النسب النيسابورى الدار، يُكنَّى بأبى ألحُسين، أحد أئمة المسلمن، وحفاظ المحدثن، ومتقن المصنفين، أثنى عليه غير واحد من ال الئمة المتقدمن، وأجمعوا على إمامته، وتقديمه وصحة حديثه، [ وميزه ومعرفته] (2) وثقته، وقبول كتابه.
قال أبو بكر أحمد بن ثابت[ الخطيب البغدادى الحافظ] (3): كان أبو زرعة وأبو حاتم (4) يُقدّمانه فى معرفة الصحيح على مشايخ عصرمما.
أهـ.
وقال ابو عبد الله الحاكم (ْ): إنَّ إسحق بن إبراهيم بن راهويه (6) نظر إلى مسلم
__________
(1) زاد الذهبى بعده: وقيل: القشيرى بن ورد بن كوشاذ.
سير 12 / 558، وقشير كما جاء فى تهذيب الا"سماء واللغات (89 / 2) قبيلة من قبائل العرب.
قال الذمبى: فلعله من موالى قَشير.
(2) فى الاَصل: ومُهرة معرفته.
(3) سقط من الأصل، والمثبت من ت.
ومو الإمام الأوحد - كما وصفه الذهى - العلامةُ المفتى، صاحب التصانيف، وخاتمة الحفاظ.
ولد
سنة أثنتين وتسعيهأ وثلاثمائة، وكان بدَ سماعه وِهِو أبن إحدى عشرة سنة، كتب الكثير، وتقدم فى هذا الشأن، وبذ الا"قران، وجمع، وصنَف وصَح! وعَقَل، وجرَح، وعيط وأرَّخَ وأوضَح، وصار أحفظ أهل عصره على الإطلاق، وكان من كبار الثافعجة.
قال المؤتمن الساجى: ما أخرجت بغداد بعد الدارقطنى اخفظ من أبى بكر الخطيب، وكان يقول: (من صنَف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الاس "، توفى يوم الاثنين سابع ذى الحجة من سنة ثلاث وستين وأربعمائة.
وفيات الأعيان 1 / 92، طبقات البكى 4 / 29 - 39، سير 18 / 270.
(4) أبو زرعة مو: الإمام، سيد الحفاظ، عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فَرُّوخ، مُحذث الرى.
سمع من قرة بن حبيب، والقعنبى، وأحمد بن حنبل.
حدث عنه ابن وارة، وأبو حاتم، ومسلم بن لطجاج، وأبو عوانة ال السفراي!نى، توفى فى اَخر يوم من سنة أربع وستين ومائتين، ومولده كان فى شة مليئ.
وأبو حاتم الرازى مو محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران، الإمام الحافظ، الناقدُ، شيحْ المحدثيهأ، كان من بحور العلم، ومو من نظراء البخارى ومن طبقته، طَوت البلادَ، وبرع فى المق والإسناد، وجمع وصتف، وجَرخَ وعذل، وصحبرعقَلَ.
بلغ جما 4 من روى عنهم ثلاثة يلاف، منهم ائو نعيم، والا"صمعى، وسعيد بن أبي مريم، وعبد الله بن صال!ع العجلى، وابن وارة.
وحدث عنه ولده الحاشظ الإمام ابو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم، ويونس بن عبد الأعلى، وأبو زرعة الرأزى، وأبو زرعة الدمشقى.
قال فيه الخليلى: كان عالما باختلاف الصحابة، وفقه التابعين، ومن بعدهم، وقال يونس بن عبد الأعلى.
أبو زرعة وأبو حاتم اماما خراسان.
مات فى شعبان سنه سبع وسبعين ومائتين.
سير 12 / 65 - 262.
(5) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعَيم بن الحكم، الإمامُ الحافظ، الناقدُ العلامة، شيخُ للحدثيهأ.
حدث عن أبيه، وكان أبوه قد رأى مسلما، وعن محمد بن على الملَكر، ومحمد بن يعقوب ال الصم - فى خلائق يزيدون عن الألفى شيخ - وحدث عنه الدارقطنى - ومو من شيوخه - وأبو ذر الهرِ 5 ى، وأبو يعلى الخليلى، وأبو بكر الهروى، وأبو القاسم القُشيرى، وخلق سواهم.
وصنَفَ، وخرج، وجَرَّح وعذَل، وصحبرعلَّلَ، وكان من بحور العلم.
لّوفى سنة خمس وأربعمائة.
سير
17 / 162 - 167 -
(6) مو: الإمام الكبير شيخ الممثحرق، سيَد الح!كاظ، لقى الكبار، وكتب عن خلق من أتباع=
(1/79)
مقدمة القاضى عياض
80
يعنى فى شيبته - فقال بالفارسية كلاما ترجمتهُ: أىّ رجُل يكون هذا (1).
قال الحاكم: رحم الله إسحق، لقد صدقت فراسته الذهنية (2).
وبعض الناس - الذى كنَّى عنه الإمام أبو عبد الله - هو أبو على الحسين بن على النيسابورى، ولفظه: ما تحت أديم السماء أصَح من كتاب مسلم فى الحديث.
كذا ذكره عنه ابو بكر بن ثابت الخطيب (3).
وقال الشيخ المحدّث أبو مروان الطبنى (4): كان من شيوخى من يفضل كتاب مسلم على كتاب البخارى.
وقال مسلمة بن قاسم (5) فى تاريخه: مسلمُ جليلُ القدر، ثقة من ائمة المحدثين.
وذكر كتابه فى الصحيح فقال: لم يَضعْ أحدٌ مثله.
وقال أبو عبد الله بن البيَّع: أهل الحجاز والعراق والشام يشهدون لإءهل خراسان (6) بالتقدُئم فى معرفة الحديث، لسبق الإمامين البخارى ومسلم إليه، وتفردِهِما بهذا النوع.
وقال أبو حامد الشرقى (7): سمعتُ مسلما يقول: ما وضعتُ شيئا فى هذا المسند
= التابعين، وسمع الفضيل بن عياض، وسفيان بن عيينة، د اسماعيل بن عُلية، ووكغ بن الجراح، والنضر ابن شميل، ويحمى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدى، وعبد الرزاق، وأمما سواهم بخراسان، والعراق والحجاز، واليمن، والشام.
حدث عنه بقية بن الوليد، وأحمد بن حنبل، وابن معين، والشيخان فى صحيحيهما، وأبو داود والشائى فى سننهما، وثاود بن على الظاهرى، وخلقٌ سواهم.
ولد سنة ثلاث وستين ومائة، وتوفى ليلة النصف من شعبان سنة ثمان وثلاثين ومائتين.
سير 358 / 11.
(1) الذى نطق به كما جاَ فى تاريخ بغداد: مردا كان بود.
والتفسير المذكور هنا للمنكدرى.
(2) فى ت: الذكية.
(3) تارلخ بغداد 13 / 101.
(4) فى الأصل: الطيبى، والمثبت من ت، وهو الصواب، نسبة إلى طُبْنة، بالضم وسكون الموحدغ، مدينة بالمغرب، وأبو مروان هو عبد الملك بن زيادة الطُبنى.
تبصير المنتبه بتحرير المثتبه 3 / 878.
(5) هكذا فى جميع الأصول التى تيرت لنا، والذى أراه صوابا: مسلمة بن القاسم، فهو صاحب التاريخ الكبير، روى عن أبى جعفر الطحاوى، توفى سنة 353.
لسان 6 / 35، هدية العارفن 2 / 432.
(6) بلاد واسعة، أول حدوثها مما يلى العراق، واخر حدودها مما يلى الهند، وقد توزعتها الآن إيران وائغانتان، والصبن.
من أمهات بلادها نيابور، وهراة، ومرو.
راجع فى ذلك مراصد الإطلاع (7) الضبط من ت.
وهو أحمد بن محمد بن الحسن أبو حامد النيسابورى.
قال فيه الخطيب: كان ثقة ثبتا متقنا حافظأ.
وأخرج بسنده إلى محمد بن إسحق بن خزيمة أنه نظر إلى أبى حامد ال!ثثَرقى فقال: حياة أبى حامد
غجز بين الناصر والكذب على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ).
تاريخ بغداد 4 / 426.
وقال فيه الخليلى الحافظ: إمام فى وقته بلا مُدافعة، نو تصانيف.
قلت: الثثَرْقى نسبة إلى الجانب الشرقى فى مدينة نيسابور.
مات إما فى سنة 318 كما حكاه الخليلى،
أو سنة 325 كما نقله الذهبى.
راجع: الإرضاد 3 / 837، تاريخ بغداد 4 / 426، تذكرة الحفاظ 3 / 1 82، سير أعلام النبلاء5 37 / 1، العبر 2 / 4 0 2، ميزان الاعتدال 1 / 56 1، طبقات الثافعية الكبرى 3 / 1 4، مراة الجنان 2 / 289، النجوم الزاهرة 3 / 1 26، لسان الميزان 1 / 6 0 3، طبقات الحفاظ: 342.
(1/80)
مقدمة القاضى عياض
81
إلا بحجة وما أسقطتُ منه شيئا إلا بحُجَّة.
وقال ابن سفيان (1): قلت لمسلم: حديث ابن عجلان (2) عن زيد بن أسلم: (إذا قرأ الإمامُ فأنصتوا " ؟ قال: صحيح.
قُلتُ: لِمَ لم تضعْهُ فى كتابك ؟ قال: ليس كلُّ صحيح وضعت هاهنا، إنما وضعتُ ما أجمعوا عليه.
قال الفقيه القاضى أبو الفضل بن عياض - رحمه الله -: وقد وقع هذا الكلامُ
فى الأم فى بعض الروايات عن ابن سفيان.
وقال محمد بن الحُسين (3) أراد شيخ من مشايخ نيسابور - يعنى محمد بن إسحق
[ بن خزيمة، (4) - أن يُخَرّج على كتاب مسلم، فقال له عبد الملك بن الرازى (ْ): لا تفضح
(1) سفيان الإمام القدوة سبق قريبا.
(2) وحديث ابن عجلان أخرجه البجهقى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال.
(المؤمن فى سعة من الاستماع إليه إلا فى صلاة مفروضة، او مكتوبة أو يوم جمعة أو يوم فطر أو يوم اضحى" يعنى: { وَإدَا فرئَ الْقرآن فَاسنتَمغوا نة وَأَنمبتوا} [ الأعراف / 204].
السن 2 / 155.
وقد ذكر ابن سفيان هذا الخبر عن ملم فى صحيحه غير مسند بغير هذا السياق، مما أغرى الألبانى به
وجعله يزعم فى إروائه افه صحيح، وجعل يحيل له على احاديث أخرى لم تكن من بابه.
انظر لذلك: 267 / 2 وما أحال عليه فيه.
والذى جاء فى الصحيح لمسلم.
تال أبو إسحق - ابن سفيان - قال أبو بكر ابن أخت الى الئضر فى
هذا الحديث.
ا د إذا قرأ فأنصتوا) - يعنى طعن فيه وقدح فى صحته - فقال ملمُ: تُريد أحفظ من سليماد ؟ فقال له أبو بكر: فحديث أبى مريرة، فقال: هو صحيح...
إلخ.
قال النووى: واعلم أن هذه الزياثة مما اختلف الحفاظ فى صحته، اجتمع يحيى بن معين واْبى حاتم
الرازى والدارقطنى واليسابورى على تضعيفها مقدم على تصحيح ملم، لا سيما ولم يروها مسندة فى صحيحه.
نوو ى 2 / 46.
(3) يغلب على الظن أنه القطان، اليئ العالم مسند خراسان، توفى سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة.
سير 5 1 / 18 3، الرافى 2 / 372.
(4) س!تط كأت.
وابن خزيمة: هو شيخ الاسلام، إمام الأئمة، الحافظ الحجة، أبو بكر الثُلمى، صاحب التصانيف،
سمع مثأ إسحق بن راهويه، ومحمد بن حميد، ولم يحدث عهما، لكونه كتب عهما فى صغره وقبل فهمه وتبصره، حدث عنه الشيخان فى غير الصحيحين.
توفى سنة إحدى عرة وثلاثمائة.
سير 14 / 365.
(5) عبد الله بن الرازى لعله ابن أبى زرعة الإمام المحدث الثقة أبو التاسم، المتوفى بأصبهان سنة عرين وثلاثمائة.
سير 15 / 233.
وأبو زرعة الرازى ثلاثة:
الأول: الكبير، وهو المراد هنا وقد سبقت ترجمته.
أما الأوسط فهو: أحمد بن الحسن بن على بن إبراميم بن الحكم، الرازى الصغير، مات بطريق
مكهَ سنة خمى وسبعين وئلائمائة.
سير 46 / 17.
وأما الأصغر فهو: العلامة قاضى أصبهان ائو زرعة روح بن محمد، سبط الحافظ أبى بكر بن
السنى.
مات سنة ثلاث وعرين وأربعمائة.
السابق 17 / 51.
82
(1/81)
مقدمة القاضى عياض
وقال مسلم: لو أنَّ أهل - الحديث يكتبون الحديث مائتى سنة فمدارهُم على هذا المسند، ولقد عرضت كتابى على أبى زُرْعَةَ الرازى، فكل ما أشار أنَّ له عِلَّةً تركتهُ وما قال: هو صحيح ليس له علَّة، أخرجتْهُ.
ولمسلم - رحمه الله - تواليفُ أخَر رويناها عن شيوخنا، منها: كتاب (تمييز الكنى
وا لأسماء (1)، وكتاب (الطبقات) (2)، وكتاب (الوُحْدَان دا (3)، وكتاب (العلل لما (4)، وكتاب (شيوخ مالك وسفيان وشعبة ثا، وكتاب (رجال عروة بن الزبير).
قال ابن سفيان: كان مسلم أخرج ثلاثة كُتب من المسندات واحدها (5) هذا الذى
(1) توجد له نخ بكل من الظاهرية بدمشق تحت رقم (مجموع)، ومكتبة شهيد على بالأستانة برقم (1932)، فكر ائها نسخة الدارقطنى، ومكتبة أحمد الثالث فى الأستانة برقم (2969 / 3).
ودار الكتب المصرية برقم (127) مصطلح، راجع: تارلخ التراث العربى 1 / 222.
(2) توجد له نخة فى مكتبة سراى أحمد الثالث باستنبول برقم (624 / 26) وصفها السخاوى بقوله: (واقتصر فيها على الصحابة والتابعين، وبدأ كل قم منها بالمدنمِن، ثم بالمكين، ثم بالكوفن، ثم بالبصريين، ثم بالشاميين والمصريين، ولم يترجمهم بل اقتصر علي تجريدهم ".
الإعلان 4 لملا.
(3) توجد له نخة فى بانكيبور بالهند برقم (691) فى ست وعشرين ورقة، ونسخة بالسعيدية بحيدر اَباد بالهند برقم (352)، وذكره فؤاد سزكن بأنه المنفر!ات والوحدان 0 1 / 222.
(4) ذكره الإمام النووى فى تهذيب الاَسماء واللغات 2 / 91، والحافظ الذهبى فى التذكرة 2 / 590 وقال: (قلما يوجد له غلط فى العلل "، والير 8 / 0 28.
راجع: كشف الظنون 0 16 1، وهدية العارفن 2 / 431.
كذلك كناب شيوخ مالك وسفيان وشعبة ذكره الذهبى فى التذكرة 2 / 0 59، والير 8 / 0 28، وذمه
ابن خير بعنوان: (تسمية شيوخ مالك وسفيان وشعبة).
أما كتاب (رجال عروة بن الزبير) فهو من مخطوطات دار للكتب الظاهرية بدمشق تحت رقم (مجموع
55 / 139)، وهو بخط الخطيب البغدادى.
وقد نشره المجمع العلمى بدمثق بمجلته بالمجلد 54 جزء107 / 1
وله رضى الله عنه من غير ما فكر:
(كتاب التمييز " وقد طغ بجامعة الرياض، و"الأفراد! فكره ابن خير فى فهرسته فقال: (كتاب
الأفراد فى ذكر جماعة من الصحابة والتابعين - رضى الله عنهم - ليس لهم إلا راوِ واحد من الثقات "،
لم نقف عليه، و(أوهام المحذثن) فكره النووى له فى تهذيب الأسماء واللغات 2 / 91، ولم نقف عليه كذلك، و(الجامع على الأبواب ثا فكره الحاكم وقال: (رأيت بعضه بخطه "، وورد ذكره كذلك فى الأسماء واللغات، ويرد أحيانا باسم: (الجامع الكبير على الأبواب) ولم نقف عليه، و(المسند الكبير على الرجال! فكره ابن حجر فى التهذيب 127 / 10 فقال: (وقيل: إنه صنف مسندا كبيرا على الصحابة لم يتم " كذلك (سؤالات أحمد بن حنبل ! فكره الذهبى فى التذكرة 2 / 0 59، والير 8 / 0 28، وغير ذلك مما يسره الله له ورفع فكره به فى الحديث وغيره.
ه) فى ال الصل: واحدا، والمثبت من ت.
(1/82)
مقدمة القاضى عياض
83
قرأ على الناس، والثانى يدخُل فيه عكرمة وابن إسحق صاحب المغازى وأمثالهما، والثالث يدخل فيه من يدخل فيه من الضعفاء.
وتُوفى مسلم فى التاريخ الذى تقدمَّ، وذلك عشية الاَحد لست بقين من رجب المذكور ودفن يوم الإثنين بعده.
قالا أبو عبد الله الحاكم: وهو بَعْدُ فى حدّ الكهولة[ رحمه الله ورضى عنه بمنه
وكر مه] (1):
ذكر مقصده فيما جمع فى هذا الكتاب من الصحيح
قال أبو عبد الله محمد بن عُبيد الله بن البيّع: إنَّ مسلما - رحمه الله - اراد أن يُخرّج الصحيح على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الرواة، وقد ذكر مسلمٌ هذا فى صدر خُطبته - حيث (2) ننبه عليه بعد هذا إن شاَ الله - [قالت ابن البيّع] (3): فلم يُقدَّر له - رحمه الله - إلا الفرك من طبقته الأولى، واخترمته المنيّةُ قبل أن يُتمَّ غَرَضه إلا من القسم الاَولا المخفق عليه من الصحيح - وهو شرط محمد بن إسماعيل البخارى أيضا (4) وهو ألا يذكر من الحديث الا ما رواه (5) صحابى مشهور عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم)، له راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه تابعى مشهور بالرواية عن الصحابة، له هو أيضا راويان[ ثقتان] (6) فأكثر، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور على ذلك الشرط ثم كذلك من بعدهم.
وقالت أبو على الجيانى: وليس مراده أن يكون كل خبَرٍ روياه يجتمع فيه راويان عن صحابيه وتابعيه (7) ومن بعده، فإن ذلك يعزُّ وجودُه، دإنما المراد أنَّ هذا الصحابى وهذا التابعى قد روى عنه رجلان خرَج بهما عن حدّ الجهالة برواية الواحد.
قالا القاضى أبو الفضل بن عياض - رحمه الله -: وقد شنَّ على البخارى ومسلم الشىَ اليسير من هذا النوع الذى شرطاه، وألزمهما أهل الصنعة ذكر ذلك على
(1) من ت -
(2) فى الأصل: بحيث، والمئبت من ت.
(3) سقط من ت.
(4) لم ينقل عن واحد من الأئمة أصحاب الكتب الستة أنه صرح بشىء منها، وإنما عرفت تلك الثروة ل الصحابها بسير كتبهم، وتتغ أسانيدهم وعلم أحوال رجائهم.
راجع فى ذلك الإمام البخارى وصحيحه: 193، شروط الأئمة التة: 10.
وفى هذا القيم يراجع كتاب: المدخل للحاكم: ص 7.
(5) فى ال الصل: إلا ممن واه، والمثبت من ت.
(6) ساقطة من ت.
(7) فى ت.
صحابى وتابعه.
84
(1/83)
مقدمة القاضى عياض
شرطهما، وألف عليهما فى ذلك أبو الحسن (1) الدارقطنى (2) وأبو ذر الهروى (3) وألزماهما (4) ذكر ذلك، وكذلك ألَّف فى الصحيح بعدهما غير واحد من الاَئمة[ و] (5) الحفَاظ كأبى بكر الإسماعيلى (6) الجرجانى (7) وأبى شيخ بن حئان الأصبهانى (8) وابى بكر البرقانى الخوارزمى وأبى عبد الله بن البيَع النيسابورى دإبراهيمً بن حمزة الحافظ (9)
(1) فى ت: الحسين.
(2) هو ائو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدى الدارقطنى، شيخ الإصلام، حدث عة الحاكم، وأبو ذر الهروى، وائو نعيم الأصبهانى، وأبو الطب الطبرى، وغيرهم كثير، قال فيه الخطيب: كان فريد عصره
! امام وقته.
تارلخ بغداد 12 / 37.
كان له - رضى الله عنه - مذهب خفى فى التدليل، يقول فيما لم يسمعه من البغوى: (قرئ على بن
القاسم البغوى حدثكم فلان).
توفى - رحمه الله - سنة خمس وثمانين وثلاثمائة.
تاريخ بغداد 12 / 40.
والكتاب اثمار إليه هنا هو الإلزامات والتتغ، نال به أحد طلبة العلم درجة الماجستير من الجامعة الإصلامية بالمدينة المنورة عام (ول 13 هـ / 978 ام) وطبع الكتاب وهو من منشورات المكتبة السلفية بها.
(3) وأبو ذر الهروى هو: الحافظ الإمام المجَؤد العلامة عبد ربه أحمد بن محمد بن عبد الله بن غُفير، يعرف بابن السَّماك، راوى الصحيح - صجح البخارى عن الئلاثة: المستملى، والحموى، والكُشميهخى - حدث عنه فيمن حدثوا القاضى ائو الوليد الباجى، وعبد الله بن سعيد الشنْتخالى، وروى عنه بالإجازة أبو عير بن عبد البر، وأبو بكر الخطيب.
قال فيه الشنتجالى: من رأى أبا فو، راة على هدْى السلف الصالح من الصحابة والتابين.
توفى - رحمه الله - سنة خمس وثلاثين وأربعمائة.
ترتيب المدارك
7 / 229.
ولعله يقصد بكتابه المذكور (المسند الصحيح المخرج على البخارى ومملم "، وفيه وفى غيره يقول الذهبى.
وهذه التواليف لم ارها، بل سماها القاضى عياض.
سير 17 / 560.
(4) فى الأصل: والزموهوهما، والمثبت من ت، وهو الصحيح.
(5) ساقطة من ت.
يلا) فى الأصل: إسماعيل، والمثبت من ت.
(7) هو أحمد بن إبراحيم بن إسماعيل، كبير الشافعية بناحيته.
سمع من جعفر الفريابى، وابن أبى شيبة، وئبى يعلى، وابن خزيمة.
ممن حدث عنه الحاكم البرقانى وحمزة السهمى.
قال فيه الذهبى: (ابتهرت بحفظ هذا الإمام وجزمت
بأن المتأخرين على إياس من أن يلحقوا اتمقدمين فى الحفظ والمعرفة ".
وكتابه (الصحيح " هذا هو كتالي مخرج على صحيع الإمام البخارى، وفيه يقول الحسن بن على الحافظ: (كان الواجب للشيخ أبى بكر أن يُصتف لنفسه سننا، ويختار، ويجتهد، فإنه كان يقدر عليه لكثرة ما كان كتب، ولغزارة علمه وفهمه وجلالته، وما كان له أن يتقيد بكتاب محمد بن إسماعيل، فإنه كان اخلَّ من أن يتبع غيره " مات سنة بحدى وسبعين وثلاثمائة.
تذكرة الحفاظ 3 / 948 - 950.
(8) هو الإمام الحافظ محدث أصبهان عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيَّان، سمع البزَّار - صاحب المسند - ومحمد بن أسد المدينى صاحب أبى!اود الطالسى، وابراهيم بن رستة، وعة ابن مردويه، وأبو سعد المالينى، وأبو نعيم الحافظ، توفى سنة تع وستين وثلاثمائة.
له كتاب (الق " فى عدة مجلدات، ولعله
ا لمرا د.
سير 16 / 276.
لا) هو الحافظ الثبت الكبير إبراهيم بن محمد بن حمزة الأصبهانى، أبو إسحق بن حمزة، حدث عة أبو عبد الله بن مندة، وأبو نعيم الحافظ، وقال فيه: (إنه أوحد زمانه فى الحفظ) وأبو عبد الله بن مندة قال فيه: ا لم أر أحفظ من أبى إسحق بن حمزة)، وقال الحاكم فى وصفه لكتابه المسند: (كان فى عصرنا جماعة بلغ المسند المصنَّف على التراجم لكل واحد منهم ألف جزء، منهم إبراهيم بن حمزة) قال
أبو نعيم: مات سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة.
تذكرة 3 / 910.
(1/84)
مقدمة القاضى عياض
85
وأبى نعيم الأصبهانى (1) و[ أبى] (2) الحسن العتيقى (3) وأبى بكر بن خزيمة وأبى عُمران الجونى (4) وأبى ذر الهروى وخلف الواسطى (5) وغيرهم.
(1) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بيق إسحاق بن موسى بن مهران المهرانى الأصبهانى.
قال فيه الذمبى: كاد حافظا مبرزا عالى الإسناد، تفرد فى الدنيا بشىَ كثير من العوالى، وهاجر إلى لقية الحفاظ.
وقال أبو محمد السمرقندى: سمعت أبا بكر الخطيب يقول: لم ار احداً أطلق عليه اسم الحفظ غَير رجلن أبو نع!يم الا"صبهانى وأبو حازم العبدوى.
كانت ولادته فى رجب سنة (336) بأصبهان، ووفاته فى العشرين من المحرم (430)، والمثار إليه من كتابه فى الصحيح كتابان: الاَول: (المستخرج على البخارى)، فكره الذهبى فى التذكرة والسبكى فى طبقات الشافعية والسيوطى فى طبقات الحفاظ.
والثانى: (المستخرج على مسلم " ذكره الذهبى والسبكى، ونقل الكتانى فى الرسالة المستطرفة عنوان بأنه (المسند الصحيح المستخرج على صحيح مسلم).
توجد من هذا الأخير نخة مصورة بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن نسخة الظاهرية تحت
رقم (467، ملأ 4) ولا يعدو أن الجزئين الثانى والرابع من الكتاب، ال الول يقع فى 0 16 ورقة، والثانى 474 ورقة.
وقد انفرد الكحالة بأنه كتاب واحد اسمه: (المستدرك على الصحيحين).
لمزيد من أخبار الشيخ راجع: سير أعلام النبلاء17 / 453، طبقات الئسافعية الكبرى 4 / 18، البداية
والنهاية 12 / 48، العبر للذهبى 3 / 170، تذكرة الحفاظ 3 / 92 " ا، ميزان الاعتدال 1 / 111، لسان الميزان 1 / 1 0 2، المنتظم لابن الجوزى، شذرات الذهب 3 / 245، معجم المؤلفين 1 / 282.
(2) ساقطة من ال الصل.
(3) هو الإمام المحدث الثقة أحمد بن محمد بن أحمد بن منصور البغدادى العتيقى سمع القاضى أبا بكر الأبهرى ومحمد بن المظفر، واسحق بيق سعد القوى، وحدث عنه المبارك الطيورى، وأبو عبد الله بن أبى الحديد، قال عنه ابن ماكولا: (خرج على الصحيحين، وكان ثقة متقنا)، مات سنة إحدى وأربعين وأربعمائة.
تاريخ بغداد 4 / 379.
(4) هو موسى بن سهل بن عبد الحميد الجونى البصرى، الإمام المحذث لم أقف له علي تصنيف أكثر من قول الذهبى فيه إنه كان من ثقات المحدثين ومسنديهم - تذكرة الحفاظ 2 / 763، مات سنة سبع وثلاثماثة.
تارلخ بغداد 13 / 56، سير 14 / 261.
قلت: ولهذا الاسم نظير فى التابعين، وليس بمراد، إذ لم يكن التصنيف على الصحيح قد بدأ بعد،
وهو أبو عمران الجونى عبد الملك بن حبب البصرى المتوفى سنة ثلاث وعشرين ومائة.
رأى عمران بن حصين، وروى عن جُندب البجلى، وأنا بن مالك، وعبد الله بن الصامت.
سير 5 / 255.
(5) هو الإمام الحافظ الناقد، سمع أبا بكر القطيعى وطبقته ببغداد، وأبا بكر الإسماعيلى بجرجان.
والذى اشتهر به من الكتب كتاب (أطراف الصحيحن "، وموضوع كتب الأطراف جمع أحاديث كل صحابى على حدة مع الاقتصار على ذكر طرف منه، بخلاف أصحاب المسانيد فإنهم يذكرون الحديث بتمامه، ثم تذكر كتب ال الطراف جميع طرق الحديث فى تلك الكتب التى وضعت ال الطراف لها، وما اختص به كل واحد منهم من طرق ذلك الحديث.
وإذا اشترك أصحاب تلك الكتب فى رواية حديث أو انفرد به بعصهم فكر أصحاب الاَطراف ذلك الحديث بتعريف موضعه لتقريب البحث عنه، د اذا كان الحديث ذكر متفرقا فى موضعين أو أكثر فكروا تلك المواضع، فيمهل بذلك صرفة طرق الحديث والبحث عن أسانيده.
ويعد كتاب خلف مع كتاب أبى مسعود الدمشقط - سنة إحدى وأربعمائة - أسبق كتابين فى مذا
الأن، وقد اعتمد عليهما المزى مع كتاب أبى القاسم بن عساكر، فى كتابه تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف.
بقى خلف الى ما بعد ال الربعمائة بيسير -
راجع: سير أعلام النبلاء17 / 227، 260، مقدمة تحفة الأشراف.
ولم أظفر لأبى مسعود الدمشقط من
تواليت فى الصحيح فى غير ما ذكر سوى صول الذهبى فيه.
! وكان له عناية بالصحيحين ثا.
1 / 2
ت 1 / 4
86 (1/85)
مقدمة القاضى عياض
كما أن البخارى ومسلما قد أخلا أيضا بشرطهما فى أشياء نزلت عن درجة ما التزماه إلى ما دونها استُدركت عليهما، وفيها ألف أبو الحُسن الدارقطنى كتابه المُسمى ب"الاستدراكات والتتبُّع) وذلك فى مائتى حديث، مما فى كتابيهما.
ولأبى مسعود الدمشقى عليهما أيضا استدراك فى ذلك، ولأبى على الجيانى بأخَرة
فى كتابه المسمى ب(تقييد المهمل) فى جزء العلل منه استدراك كثره على الرواة عنهماً وفيه ما يلزمهما، فهذا هو النوع الأول من الصحيح الذى اقتصر عليه كتاب هذين الإمامين، وهو أرفع أنول[ الحديث] (1) الصحيح وأوَّل أقسامه المتفق عليه، وليس هو جملة الصحيح وكُله، وسنذكر أنلا الصحيح ونُنبّه على رتبته عند أئمة هذا الشأن فى موضعه من تنبيه / مسلم عليه بعد هذا، إن شاء الله تعالى.
قال عياض - رحمه الله -: هذا الذى تأوَّله أبو عبد الله الحاكم على مسلم من اخترام المنيَّة له قبل استيفاَ غرضه مما قبله الشيوخ وتابعه عليه الناس، فى أنَّه لم يُكمل غَرَضَه إلا من الطبقة الأولى، ولا أدخل فى تأليفه سواها.
وأنا أقولُ: إن هذا غير مُسلَّم لمن حقق نظرَه، ولم يتقيَّد بتقليد ما سمعه، فإنَّك
إذا نظرت تقسيم مسلم فى كتابه الحديث - كما قال - على ثلاث طبقات من الناس، فذكر أن القسم الأوّل حديثُ الحفاظ، ثم قال بأنَّه (2) إذا تقصَّى هذا أتبعه بأحاديث من لم يوصف بالحذق والإتقا ان، مع كونهم من أهل الستر (3) والصدق وتعاطى العلم، وذكر أنهم لا يلحقون بالطبقة الأولى، وسمَى أسماَ من كل طبقة من الطبقتين المذكورتين، ثم أشار إلى ترك حديث من أجمع أو اتفق الاكثَرُ على تهمته، وبقى من اتهمه بعضهُم / وصحَّحهُ بعضُهم فلم يذكره هنا، ووجدتُه - رحمَهُ الله - قد ذكر فى أبواب كتابه وتصنيف أحاديثه حديث الطبقتين الأولين التى ذكر فى أبوابه، وجاء بأسانيد الطبقة الثانية التى سمَّاها، وحديثها، كما جاء بالأولى على طريق الاتباع لحديث الأولى والاستشهاد بها، أو حيث لم يجد فى الكتاب للأولى شيئا، وذكر أقواما تكلَم قوم فيهم وزكاهم آخرون، وخرج حديثهم بمن ضُغف أو اتُهِم ببدعة، وكذلك فعل البخارى - رحمه الله - فعندى أنَه - رحمه الله - قد أتى بطبقاته الثلاث فى كتابه على ما ذكر، ورأيت فى كتابه وتبينت فى تقسيمه، وطَرَح الرابعةَ كما نصً عليه، فتأؤَل الحاكمُ أنه إنما أراد أن يُفرد (4) لكُل طبقة كتابا ويأتى بأحاديثها خاضَة
(1) من ت.
(3) فى الأصل: السق.
(2) فى ت: فأنه.
(4) فى الأصل: يُعدد.
(1/86)
مقدمة القاضى عياض
87
مفردة، وليس ذلك مراده، بل انما أراد بما ظهر من تأليفه وبان من عرضه أن يجمع ذلك فى الأبواب، ويأتى بأحاديث الطبقتين[ من غير تكرار كما ذكر فى كلامه] (1)، فيبدأ بالأولى ثم يأتى بالثانية، على طريق الاستشهاد والاتباع، حتى استوفى جميع الأقسام الئلاثة، ويحتمل أن يكون أراد بالطبقات الثلاث من الناس الحفاظ، ثم الذينا يلونهم، والثالثة الذى طرَح، والله أعلم بمراده.
وكذلك أيضا[ علل] (2) الحديث التى ذكر ووَعَد أنه يأتى بها، قد جاَ بها فى مواضعها من الابواب من اختلافهم فى الأسانيد والإوسال والإسناد والزيادة والنقص، وذكر تصاحيف المصحفين، وهدْا يدل على إستيفاء غوضه فى تأليفه دإدخاله (3) فى كتابه كلما وعد به، وقد فاوضت فى تأويلئ هدْا ورأت فيه من يفهمُ هذا الكتاب، فما وجَدْتُ منصفا إلا صحبه وبان له ماذكرتُ " ؟ - هو ظاهر لمن تأفَل الكتابَ وطالع مجموع الا بواب، والله الموفق للصوإب.
ولا يُعتَرض على هذا بما تقدمَّ عن ابن سفيان من أنَ مسلما خرَج ثلاثةَ كتب، فإنَّك إذا تأمَّلتَ ما ذكر ابن سفيان لم يطابق الغرَض التى أشار إليه الحاكها مما ذكره (4) مسلم فى صدر كتابه (5)، فتأمّلهُ تجده كذلك إن شاء الله.
(1) سقط من الا"صل.
(3) رسمت فى الأصل هكذا: وادكان، والمئبت من ت.
(4) فى الأصل بغير الضمير، والمثبت من ت.
(5) فى الأصل: صدر له، والمثبت من ت.
(2) مطموسة نى الأصل.
(1/87)
88
مقدمة الإمام مسلم
مقدمة الإمام مسلم
بسم الله الرحمن الرحيم
اَلحَمْدُ لِلّه رَبِّ العَالَم!!نَ، وَالعَاقِبَةُ لِلمُتَّقِينَ، وَصَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّد خَاتَم النَّبِيِّنَ، وَعَلَى جَمِيع الانْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ.
أَفَا بَعدُ:
فَإِنَّكَ - يَرْحَمُكَ اللّهُ بِتَوْفيِقِ خَالِقكَ - ذَكَرْتَ أنَكَ هَمَمْتَ بِالفَحْصِ عَنْ تعَرُّفِ جُمْلَةِ الأخْبَارِ المَأثُورَة عَنْ رَسُول اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى سُنَنِ الدِّينِ وَأحْكامِهِ، وَمَا كانَ منْهَا فِى الثَّوَابِ وَالعِقَابِ، وَالَتَرْغِيبِ وَالتًّرْهِيبِ، وَ غَيْرِ ذلِكَ مِنْ صُنُوفِ الأشْيَاءِ، بِالَأسَانِيدِ الَّتِى بِهَا نُقِلَتْ، وَتَدَاوَلَهَا أَهْلُ العلم فِيمَا بَيْنهُمْ، فَا"رَدْتَ - أَرْشَدَكَ اللّهُ - أنْ تُوَقَّفَ عَلَى جُمْلَتِهَا مُؤَلَّفَةً مُحْصَاةً، وَسَألتَنِىَ أَنْ ألَخِّصَها لَكَ فِى التَّألِيفِ بِلا تَكْرَار، فَإن ذلِكَ - زَعَمْتَ - مِمَّا يَشْغَلُكَ عَمَّا لَهُ قَصَدْتَ مِنَ التَّفَهُّ! فِيهَا، وَالاِسْتِنْبَاطِ مِنْهَا، وَلِلَذَى سَألتَ - كرَمَكَ اللهُ - حِ!!نَ رَجَعْتُ إِلَى تَدَبُّرِه، وَمَا تَؤولُ بِهِ الحَالُ إِنْ شَاءَ اللّ!عَاقِبة!مَحْمُودَة، وَمَنْفَعة مَوْجُودَة.
وَظَننْتُ، حِ!دنَ سَألتَنَى تَجَشُّمَ ذلكَ أَنْ لَوْ عُزِم لِى عَلَيْهِ، وَقُضِىَ لِى
قال مسلم - رحمه الله - فى افتتاح كتابه: (أما بعد فإنَّك - يرحمك الله - بتوفيق خالقك ذكَرْتَ أثك هممتَ بالفحص عن تعرُّف جملة الأخبار): قال الق الى: يحتمل أن يكون دعا له بأن يرحمه الله بتوفيقه وهدايته، فإنها من جملة رحمة الله وفضله، ويحتمل أن يُعلقَ قوله: (بتوفيق خالقك) إمَا إلى ما ذَكره، أو هم به من الفحص، والله أعلم.
وقد سقط هذا الدعاء (1) عندنا فى رواية[ شيخنا] (2) الخشنى.
قال مسلم: ا لو عُزِم يىِ عليه)، قال الإمام: لا يُظَن بمُسلم أنَه أراد: لو عَزَم اللهُ
لى عليه ؛ لأن إرادة الله لا تُسَمى عَزْما، ولعلَه أراد أ لو] (3) سُهَّل لى سَبيلُ العَزْم أو خُلق فىَ قدرةٌ عليه (4)ْ
(1) فى ت: الكلام.
(2) من ت.
(3) ليست فيما عندنا من نسخ المعلم.
(4) المعلم.
مخطوطات الأوقاف، الخزانة العامة بالرباط لوحة 2 / أ.
(1/88)
مقدمة الإمام مسلم 89 تَمَامُهُ، كَانَ أَوَّلُ مَنْ يُصيِبُهُ نَفع ذَلكَ إِتاىَ خَاصَّةً، قَبْلَ غَيْرِى مِنَ النَّاس، لأسْبَاب كَثِيرَة، يَطُولُ بذكْرِهَا الوصْفُ، إلا أَنَّ جُمْلَةَ ذلكَ أَنَّ ضَبْطَ القَلِيلِ مِنْ هَذَا الشَأن وَإِتْقَانَه، ايْسَرُ عَلَى المًرَْ مِنْ مُعَالَجَةِ الكَثِيرِ مِنْهُ، وَلاَ سِتمَا عند مَنْ لا تمييز عِنْدَهُ مِنَ اَلعَوَامَ، إِلا بِا"نْ يُوَقِّفَهُ عَلَىَ التَّمْيِيزِ غَيْرُهُ، فَإِذَا كانَ الامْرُ فِى هَذَا كَمَا وَصَفْنَا، فَالقَصْدُ مِنْهُ إِلَى الصَّحِيحِ القَلِيلِ، أَوْلَى بِهِمْ مِنَ ازْدِيَادِ السَّقيِم.
وَإِنَّمَا يُرْجَى بَعْضُ المنْفَعةِ فِى الاسْتكْثَارِ مِنْ هنَا الشَّأنِ وَجَمْع المُكَرَّرَاتِ مِنْهُ لِخَاصَّةٍ مِنَ التاس، مِمَّنْ رُزِقَ فِيه بَعْضَ التَّيَقُّظِ، وَالمَعْرِفَةِ بِأَسْبَابِهِ وَعِلَلِهِ، فَذَلِكَ إنْ شَاََ اللّهُ، يَهجُمُ بِمَا اوتِىَ مِنْ ذلكَ عًلَى الفَائدَة فِى الاسْتِكْثَارِ منْ جَمْعهِ، فَا"مَّا عَوَامُّ التاسِ الَّذِينَ هُمْ بِخِلافِ مَعَانِى الخًاصِّ، مِنْ أً هْلَ التّيَقُّظِ وَالمَعْرِفَةِ، فَلاَ مَعْنَى لَهُمْ فِى طَلَبِ
قال القاضى: قد جاء هذا اللفظ فى الكتاب من كلام أمّ سلمة فى كتاب الجنائز قالت:
" ثُمَ عَزَم الله لى فقلتها)) (1).
أصل العزم: القُوَّة، ويكون بمعنى أ الصبر] (2)، وتوطن النفس وحملها على الشىَ، والمعنى متقارب، ومنه قوله أ عز وجل] (3): { فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أولوا الْعَزْمِ مِنَ الرشُلِ} (4) وقوله قبل: (سألتنى تَجشُّمَ ذلك) أى: تكَلَفَه والتزم وقوله: (وذلك إن شاء الله ينهجمُ بما أوتى من ذلك على الفائد!اا ويروى تَهجُمُ (5) ومعناها: يقع عليها ويبلُغُ إليها، 1 وينال بغيته منها] (6)، يقال: هجمت على القوم: إذا دخلت عليهم.
قال ابن ثويد (7): أ يقال] (8): انهجم الخباء إذا وقع أ عليهم] (9) وهجمت ما فى خِلفِ الناقة: إذا استقصيت حلبه.
(1) باب ما يقال عند المصيبة حديث رقم (5).
قال النووى: " وتأولوأ قولها على معنى خلق لى أو فى عزما، من حيث إن حقيقة العزم حدوث رأى لم يكن، والله متره عن هذأ) 2 / 852.
(2، 3) من ت.
(4) ال الحقاف: 35.
وجاَ فى اللسان: العزمُ الجد، عزم على ال المر يعزمُ عزما ومعَزما واعتزم عليه: أراد فعله، وأولو العزم من الرسل: الذين عزموا عَلى أمر الله فيما عَهِدَ إليهم، ومن معنى الصبر فى العزم جاَ قوله تعالى: { فنمبي ولَنم نَجذلَة عزئا} [ طه 150 ا].
(5) فى ت: !3.
(6) فى الأصل: ويُقال بَغتَه منها، والمثبت من ت.
(7) هو العلامة شيخ الأدب أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية البصرى الأزدى البصرى، تنقل فى فارس وجزائر البحر يطلب الاَداب ولسان العرب، ففاق أهل زمانه، ثم سكن بغداد.
حدث عن أبى حاتم السجستانى وابن اخى الأصمعى.
قال فيه الذهبى: كان اَية من الايات فى قوة الحفظ.
توفى سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة.
ممير 15 / 96.
(8) ساقطة من ت، وانظر: لسان العرب ومجمل اللغة.
(9) من ت.
(1/89)
مقدمة الإمام مسلم
الكَثِيرِ، وَقَدْ عَجَزُوا عَنْ مَعْرِفَةِ القَلِيلِ.
ثُمَّ إِنَّا - إِنْ شَاََ اللّهُ - مبتَدِئُونَ فِى تَخْريِجِ مَا سَألتَ وَتَألِيفِهِ، عَلَى شَرِيطَة سَوْفَ أَذْكُرُهَا لَكَ وَهُوَ: إِنِّا نَعْمِدُ إِلَى جُمْلَةِ مَا اسْنِدَ مِنَ الأخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَنَقْسِمُهَا عَلَى ثَلاثَةِ أَقْسَابم، وَثَلاثِ طَبَقَات مِنَ النَّاسِ، عَلَى غَيْرِ تَكْرَار، إِلا أَنْ يَأتِىَ مَوْضِعٌ لا يُسْتَغْنَى فيه عَنْ تَرْدَادِ حَدِيثٍ فيه زِيَادَةُ مَعْنًى، أَوْ إِسْنَادٌ يَقَعُ إلَى جَنْبِ إِسْنَاد، لِعِلَّة تَكُونُ هُنَاكَ، لأَنًّ المَعْنَى الزَّائِدَ فِى اَلحَدِيثِ، المُحْتَاجَ إِلَيْهِ، يَقُهِم! مَقَ ال حَل!يثٍ تَامً.
فَلاً بُدَّ مِنْ إِعَ الةِ الحَدِيثِ الَّذِى فِيهِ مَا وَصَفْنَا مِنَ الزَي الةِ.
قال مسلم - رحمه الله -: إنه يُقسّمُ الاَحاديثَ على (ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس) إلى آخر كلامهْ قد قدمنا قول من قال: إنَّه لم يتسع عُمْرُه إلا لذكر الطبقة الأولى كما ذكرنا، وذكرنا رائه فى خلافه مما ألهَمَ الله إليه له الحمدُ، ونحن نذكُرُ الاَن أقسام الصحيح على ما رتَّبَه أئمةُ أهل الصنعة.
[ فذكر] (1) أبو عبد الله محمد بن عُبَيْد الله الحاكم النيسابورى فى (المدخل إلى كتاب الإكليل) أنَ الصحيحَ من الحديث على عشرة أقسام، خمسةٌ متفق عليها، وخمسةٌ مختلف فيهاْ
فالقسم الأوَّل من المتفق عليه اختيار البخارى ومسلم، قال: وهو الدرجةُ الاَولى من الصحيح، وفسئَره بما قدمناه قبل، قالَ: والأحاديث المروية بهذه[ الشريطة] (2) لا يبلُغُ عَددُها عشرة اَلاف حديث.
القسم الثانى: مثل الأول، لكن ليس لراويه من الصحابة إلا راوٍ واحد.
القسم الثالث: مثل الأول، إلا أن راويه من التابعيئ ليس له إلا راو واحد.
[ القسم] (3) الرابع: الأحاديث الأفراد الغرائب التى رواها الثقات العدولْ
[ القسم] (4) الخامس: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم، ولم تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم أبها] (5) إلا (6) عنهم كصحيفة عمرو بن
(1) فى الا"صل.
وذكر، والمثبت من تْ
(2) فى ت: الشروط.
(سن، 4) من ت.
(5) ساقطة من الأصل، واستدركتط بالهامش، والمثبت من تْ
(6) فى ت: لا.
(1/90)
مقدمة الإمام مسلم
91
شعيب (عن ابيه عن جذه، وبهز بن حكيم (2) عن أبيه عن جدّه، وإياس (3) بن معاوية ا) ء
ابن قُرَّة عن أبيه عن جله، وأجدادُهم صحابيون وأحفادهم ثقات (4).
قال الحاكم: فهذه الخمسةُ الاَقسام مخرجة فى كتب الأئمة محتبئْ بها، وان لم
يُخَرَج منها فى الصحيحين حديث.
قال القاضى: يريد غير القسم الأول الذى[ ذكر] (5) أنهما شرطاه، وقد وقع لهما أشياء من هذه الأقسام يوقف عليهما فى كتابيهما.
قال الحاكم: [ و] (6) الخمسة المختلف فيها المراسيل، وأحاديث المدلسين إذا لم
(1) هو الإمام المحدث عمرو بن شعيب بن محمد ابن صاحب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بن عمرو بن العاص بن والْل، القرشى السهمى الحجازى، فقيه أهل الطائف، ومحدثهم، وكان يترور كثيرا إلى مكة، وينشر العلم.
حدث عن أبيه فأكثر، وعن سعيد بن المسيّب، وطاووس، وعروة بن الزبير، ومجاهد، وعطاَ، والزهرى، وقد حدَّث عن الرَبيع بت معوذ، وزينب بنت أبى سلمة، ولهما صحبة.
حئَث عنه الزهرى وقتادة، وعطاءُ بن أبى رباح - وهو شيخه - وغيرهم.
وروى علأُ عن ابن عُيينة قال: كان بفا يُحثثُ عن أبيه عن جده، وكان حديثه عند الناس قيه سْىء.
وسبب هذا فيما قاله أبو زرعة عنه: بفا أنكروا عليه لكثرة روايته عن أبيه عن جده، وقالوا: بفا سمعَ أحاديثَ ييرة، واخذ صحيفة كانت عنده فرواها، وما اْقل ما تصيبُ عنه مما روى عن غير أبيه من المنكر، وعامةُ هذه المناكير التى تروى عنه إنما هى عن المثنى بن الصئاح وابن لهيعة، والضعفاء، وهو ثقة فى نفمه.
وقال يحيى: ومو ثقة، بل بكتاب ائيه عن جده، وقال ابن ائى حاتم: سئل ائى أيَّما أحت اليك هو
أو بهز بن حكيم عن ائيه عن جده ؟ فقال: (عمرو أحست إلى ".
وروى أبو!اود عن أحمد قال: اضحابُ الحديث إفا شاؤوا احتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده، وافا شاؤوا تركوه.
قال الذمبى فط تفسير هذا القول: (هذا محمول على أنهم يترددون فى الاحتجاج به، لا أنهم يفعلون فلك على سبيل التشهى".
احخج به ارباب الق الاَربعة، وابن خريمة، وابن حبان فى بعض الصور، والحاكم وأكثر من الحجج
فى كتابه فى تصحيح رواياته.
مات سنة ثمنى عرة ومائة.
راجع: المتدرك 2 / 65، طقات خليفة 286، الجرح والتعديل 6 / 238، أمير 5 / 65 1.
(2) هو الإمام المحدث ابن معاوية بن جْدَة، البصرى.
قال الذهبى: له عدة أحاديث عن أبيه عن جده، وعن زرارة بن أوفى، وعنه الحمادان ويحيى القطان، وعدة.
وثقه ابن معيئ، وعلى، وأبو داود والخسائى، وقال أبو!اود: مو عندى حجة، يقال البخارى.
يختلفون فى بهز، وقال ابن حبان: يخطئ كثيرا، وهو ممن استخير الله فيه.
توفط قبل الخمسين ومائة.
الجرح والتعديل 2 / 340، ميزان الاعتدال 353 / 1، سير 253 / 6.
(3) هو قاضى البصرة أبو وائلة، يروى عن أبيه وأنمى وابن المسيب وسعيد بن جبير، وعنه شعبة وحماد بن سلمة وخالد الحذاء وغيرهم.
كان يضرب به المثل فى الذكاء والدهاء والؤثد والعقل، ققَما روى عنه، وقد وئقه ابن معيئ.
توفط سنة إحدى وعرين ومائة كهلا.
الطبقات الكبرى 7 / 453، الجرح والتعديل 407 / 8، سير 155 -
(4) انظر: المدخل فط اضول الحديط 11، 12.
(5، 6) من ت.
ت ه / أ
(1/91)
مقدمة الإمام مسلم
92
يذكروا إسماعهم، وما أسنده ثقة وارسله جماعة من الثقات غيرهُ، وروايات / الثقات غير الحفاظ العارفين، وروايات المبتدعة إذا كانوا صادقن.
قال القاضى: [ فهذه] (1) الا"قسام الخمسة كما قال مما اختُلفَ فى قبولها، والحجة بها الفقهاء والمحدثون (2)، ووقع فى الصحيحين منها[ شىء] (3) هو مما استُدرك مما ذكرنا وقد ترك الحاكم[ منها] (4)، مما اختلف فيه رواية المجهولين.
وقال أبو سليمان الخطابى (ْ): الحديث عند أهله على ثلاثة اقسام: صحيح، وحسن، وسقيم، فالصحيح: ما اتصل سنده وعُدّلت نقلتهُ، والحسن: ماعُرِف مخرجه واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذى يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء، والسقيم على طبقات، شرُّها الموضوع، ثم المقلوب، ثم المجهول.
وقال أبو عيسى الترمذى: الحسن من الحديث ما ليس فى إسناثه من يتَهم، وليس
بشاذٍ، ورُوى من غير وجه (6).
وقال أبو على الغسانى: الناقلون سبع طبقات: ثلاث مقبولة، وئلاث متروكة، والسابعة مختلف فيها، فالأولى: أئمة الحديث وحفاظه، وهم الحجة على من خالفهم، ويقبلُ انفر الم.
الثالْية: دونهم فى الحفظ والضبط، لَحقَهمْ فى بعض روايتهم وهم وغلطٌ، والغالبُ على حديثهم الصخَةُ، ويُصَحَّحُ ما وَهموا فيهَ من رواية الطبقة الأولى وهم لاحقون بهم.
الثالثة: جنحت إلى مذاهب من الا"هواء غيرُ غالية ول الاعية، وصغَ حديثها، وثبَتَ صدقُها، وقل وهْمُها، فهذه الطبقة احخمل أهلُ الحديث الرواية عنهم، وعلى هذه الطبقات الثلاث يدور نقل الحديث، صاليها أشار مسلم، فى صدر كتابه إلى قسمة الحديث
(1) فى الأصل غير واضحة، وفى ت: فهناك، والمثبت من ق.
(2) المراد بالفقهاء هنا: الأئمة المجتهدون منهم، على ما يفهم من كلام اْثمة الثأن فى هذه المألة، وبالمحقثين: الحفظة الثقات الأثبات.
(3) مطموسة فى الاْصل، والمثبت من ت.
(4) ساقطة من الأصل، واستدركت بهامش ت بسهم.
(5) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البُستى الخطابى، صاحب التصانيف، حدَّث عنه أبو عبد الله الحاكم، وهو من أقرانه فى السن والسند، وأبو عبيد الهروى، والكرابيسى من مصنفاته كتاب " العزلة ثاو (إصلاح غلط المحدثين) و(بيان إعجاز القرأَن) توفى ببُست سنة ثمان وثمانن وثلاثمائة.
سير 17 / 23.
(6) راجع: سق الترمذى 5 / 51، شرح علل الترمذى 1 / 340.
وقد اعترض عليها ابن جماعة (ت: 733) بأن تعريف الخطابى يرد عليه الفرد من الحسن، فإنه لم يرو من وجه اَخر، دإن تعريف الترمذى يرد عليه ضعيف عرف مخرجه واشتهر رجاله بالضعف، وإن تعريف الإمامين يدخل فيهما الصحججع لاءن حاله كذلك.
المنهل الروى 1 / 134.
وقد أجيب عن ذلك فيما يخص الترمذى بِأن الترمذى ميز بين الحمن والصحيح، حيث شرح فى
رجال الحن أن يكونوا كيرَ متهمين بالكذب، وهو دليل على كونهم نازليهأ عن رجال الصححجع ؛ لاءن الثقة الحافظ لا يوصف عاثة فى عرف المحدثين بانه كير متهم بالكذب فقط، بل يوصف بالعدالة والضبط، =
(1/92)
مقدمة الإمام مسلم
93
عدى ثلاثة أقسام وثلاث طبقات، فلم يُقدَّر ده[ إلا] (1) الفول! من الطبقة الا"ودى واخترمته المنيةُ.
وثلاث طبقات أسقَطَهُم أهلُ المعرفة: الأولى: من وُسِم (2) بالكذب، [ ووضع الحديث] (3) 0 الثانية: من غلب عليه الوهمُ والغلط حتى استغرق روايته.
الثالثة: من غلت (4) فى البدعة، ودعَتْ إليها، وحَرَّفتِ الروايات، وزادت فيها ليحتجُّوا بها.
والسابعة: قوم
= وقول الترمذى: ويروى من غير وجه قرينة على مراده فى صفات رجال الحسن، دالا لو حملنا صفة رجاله على صفة رجال الصحيح للزم زياثة هذا القيد أن يكون الحسن أقوى من الصحيح، والمعلوم خلافه ؛ لأنه لم يخترط فى الصحيح مجيئه من غير وجه.
ثم إن الترمذى لم يعرف الحسن مطلقا، دلكا عرض بنوع خاصِ منه، وقع فى كتابه.
وهو ما يقول فيه " حسن) من غير صفة أخرى، وعبارته ترشد إلى ذلك، حيث قال فى اَخر كتابه: (وما قلنا فى كتابنا: حديثٌ حسنٌ، فإنما أرثنا به حن إسناثه عندنا، إذ كل حديث يروى لا يكون راوله متهما بكذب، ولروى من غير وجه نحو ذلك، ولا يكون شاذا، فهو عندنا حديث حسن ".
وقال محمد بن الوزير: (وغرض الترمذى إفهام مراثه لا التحديد المنطقى، فلا اعتراض عليه بمنالات اهل الحدود).
نزهة النظر 33، توضيح الأفكار 1 / 160، شرح الترمذى لابن سيد الناسط ه / أ، المنكت 182 / 1.
ثم قال الثيخ ابن الصلاح، بعد أن أضاف إلى تعاريف الشيخين للحمن تعريفَ ابن الجوزى له بأنه الحديث الذى فيه ضعف قريب محتملٌ ويصلح للعمل به، قال.
كل ذلك مستبهمٌ لا يشفى الغليل، وليلى فيما فكره الترمذى والخطابى ما يفصل الحسن من الصحيح، وقد أمعنت النظر فى ذلك والبحث جامعا بيهأ أطراف كلامهم، ملاحظا مواقع اسخعمالهم، فتنقح واتضح أن الحديث الحسن قسمان: أحدهما: الحديث الذى لا يخلو رجالُ إسناثه من مستور لم تحقق أهليته، غير انه ليلى مُغَفلاً كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب فى الحديث، أى لئم يظهر منه تعقدُ الكذب فى الحديث، ولا ممبب آخر مفسق، ويكون من الحديث مع ذلك قد عُرف بأن رُوى مثله أو نحوه من وجه اَخر أو كثر، حتى اعتضد بمتابعة من تابعَ راويه على مثله، أو بما له من شاهد، وهو وروِدُ حديثِ اخر بنحوه، فخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا.
قال: وكلام الترمذى على هذا القسم يتنزل.
المسم الثانى: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ ثوجة رجال الصحيح، لكونه يقصرُ عنهم فى الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يُعَد ما ينفرد به من حديثه منكرا.
ويُعتبر فى كل هذا، مع سلامة الحديثط من ان يكون شاذا ومخكرا، سلامتُه من أن يكون معفَلاً.
قال: وعلى القسم الثانى يتنزل كلامُ الخطابى.
وكأن الترمذى دكر أحد نوعى الحسن، وذكر الخطابى الخوع الآخر، مقتصرا كل واحدِ منهما على ما راكما أنه يُشكل، مُعرِضا عما رأى ائه لا يُشكل، أو أنه غفل عن البعض ونقل.
المقدمة: 105.
قال بدر الدين بن جماعة: ولو قيل: الحسن كل حديث خال من العلل، فى سنده المتصل متور له
به شاهد، أو مشهورٌ قاصر عن ثوجة الإتقان، لكان أجمع لما فى حدوده وقريبا مما حاولوه وأخصر منه.
المخهل 136 / 1 -
وقد اورد الطيبى على هذا التعريف فى الخلاصة، ايرادات، خلص منها إلى تعريف له آخر فقال:
فلو قيل: هو مسندُ مَنْ قَرُب من ثوجة الثقة او مرسل ثقة، وروى كلاهما من غير وجه، وسلم عن شدوذ وعلة، لكان أجمع وأبعد من التعقيد.
أ حى.
الخلاصة: 42.
ساقطة من الأصل، واستدركت فى الهامش بسهم.
(2) فى الأصل: رد م، والمثبت من ت.
! قط من الأصل، والمثبت من ت.
(4) كأ ال الصل: ضلت.
94 (1/93)
مقدمة الإمام مسلم أَوْ أنْ يُفَصَّل ذلكَ المَعْنَى مِنْ جُمْلَة الحَدِيثِ عَلَى اخْتصَارِه إِذَا أمكَنَ، وَ لكِنْ تَفْصيلُهُ رُبَّمَا عَسُرَ مِنْ جُمْلَتِهِ، فَإِعَادَتُهُ بِهَيْئَتِهِ، إِذَا ضَاقَ ذلِكَ، أً سْلَمُ+
فَا"فَا مَا وَجَدْنَا بُدا مِيق إِعَادَته بِجُمْلَتِه، مِنْ غَيْرِ حَاجَة منَّا إِلَيْه، فَلا نَتَولَّى فعْلَهُ إِنْ
شَاءَ اللّهُ تَعَالَى.
ًً
فَا"مَا القِسْمُ الأوَّلُ، فَإِنَا نتَوَخَى أَنْ نُقَدِّمَ الأخْبَارَ الَتِى هِىَ أسْلَمُ مِنَ العُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا وَانْقَى، مِنْ انْ يَكُونَ نَاقِلُوهَا اهْلَ اسْتِقَامَةٍ فِى الحَدِيثِ، وَإِتْقَانِ لِمَا نَقَلُوا، لَمْ يُوجَدْ فِى مجهولون انفردوا بروايات لم يُتابعَوا عليها، فقبلهم قوم وأوقفهم (1) اَخرون.
قال القاصْى: وتفسير شيخنا أبى على، لغرض مسلم وتقسيمه أسْعَدُ لكلام (2) مسلم
من شرح الحاكِم، دإن كُئا خالفناهما فى التأويل علىِ مسلم كما قدمناه.
وأفَا قولُ الحافظ أبىِ على: إن حديث أهل البدع الأثبات الذين لا يدعْون الى بدعتهم متفقٌ عليه، فلا يُسَلمُ له، بل قد اختلف فى ذلك المحدثوَن والفقهاء والأصوليون، وسنبين ذلك عند تنبيه مسلم عليه.
قال مسلم: ([ أو أنْ] (3) يُفصَّل[ ذلك] (4) المعنى من جملة الحديث على اختصاره
إذا أمكن).
وهذا الفصل الذى ذكره - أيضا - اختلف أ فيه] (ْ) المحدثون والفقهاء والاءصوليون فى اختصار الحديث والتحديث به على المعنى، وفى الحديث بفصل منه دون كماله، فأجاز هذا كُلَّه عِلى الجملة قوم - وهو مذهب مسلم - ومنعه على الجملة آخرون - وهوتَحرى البخارى - ورخص قوم فيما يقع من الكلمات موقع أمثالها كالجلوس عوض القعود والقيام عوض الوقوف (6) وشبهه، دون ما يمكن أن يختلف اختلافا ما، وخففَ اَخرون الحديث على المعنى فى غير لفظ الرسول ( صلى الله عليه وسلم )، ومنعه فى لَفْظِه - عليه السلام - وفُكِرَ هذا عن مالك.
وف!ب المحققون إلى ال الراوى إذا كان ممن يَسْتَقلُّ بفَهم الكلام ومعانيه، ويعرف مقاصده، ويُفرق بين الظاهر والاَظهر والمحتال والنصّ، فجَائز لهذا الحديث على المعنى، إذا لم يحتمل عندَه سواه، وانفهم له فهمأَ جليأ معناه.
وحكى غيرُ واحد معنى هذا عن مالك وأبى حنيفةَ والشافعى، وكذلك جوزوا الحديث ببعض الحديث إذا لم يكن مُرتبطا بشىء قبله ولا بعده ارتباطا يخلّ بمعناه، وكذلك إن جمع الحديث حكمين أو امِرين كلَّ واحد مستقلٍ بنفسه غير مرتبط بصاحبه فله الحديث بأحدهما، وعلى هذا كافةُ الَناس ومذاهب الأئمة، وعليه صنَّفَ م لمصنفون كُتُبَهمْ فى الحَديثَ على[ الأبواب] (7)، وفصلوا الحديث الواحَد أجزاءً بحكمها، واستخرجوا النكت والسق من الاَحاديث الطوال، وهو معنى قول مسلم فى هذا الفصل إلى اَخر كلامه، [ وعمله البخارى كثيرا فى صحيحه] (8) ؛
(1) فى الأصل: ووقفهم.
(2) فى ت.
بكتاب.
والسعد: اليمن، اللسان.
(3) فى ت: وئن.
(4، 5) سقطتا من ت.
(6) فى ت: الموقوف، وهو خطأ.
(7) مطموسة فى الأصل، والمثبت من ت.
لا) سقط من الا"صل !، واستدرك بسهم بهامث! ت.
(1/94)
مقدمة الإمام مسلم 95
رِوَايَتِهِ! اخْتِلافٌ شَدِياٌ، وَلا تَخْلِيط فَاحِثمر.
كَمَا قَدْ عُثِرَ فيهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ المُحَلِّئِينَ، وَبَانَ ذَلِكَ فِى حَدِيثِهِمْ.
فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا أَخْبَارَ هَذَا الصِّنْفِ مِنَ النَّاسِ، أَتْبَعْنَاهَا اخْبَارًا
ولهذا رُوى الحديثُ الواحدُ عن النبى!ييه بألفاظ مختلفة فى القصة الواحدة، والممالة الفَذة، والقضيَّة المشهورة من عهد الصحابة فمن، بعدهًم، لثَز طط ية البالب من تَسَلط منَ لا يُحْسنُ، َ وغَلط الجهلة فى نفوسهم، وظنّهم المعهفهّ مع القثسور لأ 9 بم، يجب سَدّ هذا البَاب ؛ إذ فِعْل هذا علىَ من لم يبلُغُ ثوجة الكمال فر! معرفهّ المعانى حرأم بماتثاق (2 نم.
وقوله: "أ فإئا] (3) نتوخى الاَخبار يلى ".
أن نت!يثَ ي 7 نقصد، قال الهروى: فلان يتوخَّى الحق ويتأخاه، أى يقصده ويتحر ال4 وتقولا العرض: خذ على هذا الوخى، أى: أعلى، (4) هذا القصدُ والصئَواب.
وقوله: " كما قد عُثِرَ فيه) كذا فى الاَصل وهو الصحيح ومسَاقُ الكلام، ووقع فى المُعْلِم: " فإن عُثِرَ).
(1) فى ت: قصورهم.
(2) يقول الإمام الثافعى: ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا: منها: أن يكون من حَ!ث به ثقة كأ ثينه، محروفا بالصدق فى حديثه، عاقلاً لما يُحثَثُ به، عالما بما يُحيلُ معانى الحديث من اللفظ، وأن يكون ممن يؤثكما الحديث بحروفه كما سمع، لا يُحذَثُ به على المعنى، لابنه إذا حدث به على المعنى وهو غيرُ عالم بما يحيل معناه ولم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام، واذا أثاه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه احالة الحديث.
الرسالة 370.
ويقول الإمام ابن عبد البر المالكى: الذى اجتمع عليه أثمة الحديث والفقه فى حال المحدث الذى يقبل
نقله ولحتج بحديثه، ويجعل سنة وحكما فى ثين الله: هو أن يكون حافظا إن حدث من حفظه، عالما بما يحيل المعانى، ضابطا لكتابه إن حدَّث من كتاب، يؤدكما الشىَ على وجهه، متيقظا غير مغفل، وكلهم يستحب أد يؤثى الحديث بحروفه ؛ لابنه أسلم له، فإن كان من أهل الفهم والمعرفة جاز له أن يحذث بالمعنى، وان لم يكن كذلك لم يجز له ذلك ث لأنه لا يدرى لعله يححِل الحلال إلى الحرام.
التمهيد 28 / 1.
وقد عرض ابن الصلاح لتلك المسألة بقوله.
هل يجوز اختصارُ الحديث الواحد ورواية بعضه دون بعض ؟.
لْم أجاب قائلاً: اختلف اهلُ العلم فيه، فمنهم من منع ذلك مطلقا بناءً على القول بالمغ من النقل بالمعنى مطلقا، ومنهم من منع دلك مع تجويزه النقل بالمعنى، اذا لم يكن قد رواه على التمام مرة أخرى، ولم يعلم أن غيره قد رواه على التمام - ومنهم من جوَّز دلك وأطلق ولم يُفصل.
وقد روياه
عن مجاهد أنه قال: انقُص من الحديث ما ششت ولا تزد فيه.
قال: والصحجح التفصجلُ، وأنه يجوز دلك من العالم العارف، إذا كان ما تركه متميزأ عما نقله،
غير محعلق به، بحيث لا يختلُ البمِان، ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه، فهذا ينبغى أن يجوز
وإن لم يجز النقلُ بالمعنى، لاَن الذى تركه - والحالة هذه - بمنزلة خبرين منفصلين فى أمرين لا تعلق ل الحدهما بالاَخر.
ثم هذا إدا كان رفيع المنزلة بحيث لا يتطرقُ إليه فى ذلك تهمةُ نقله أولأ تاما، ثم نقله ناقصا، أو نقله أولا ناقصا ثم نقله تاما، فأما إذا لم يكن كذلك فقد ذكر الخطب الفظ أن من روى حديثا على التمام وخاف إن رواه مرة أخرى على النقصان، أن يتهم بأنه زادفى أول مرة ما لم يكن سمعه، او أنه نسى فى الحانى باقى الحديث لقلة ضلى وكثرة غلطه، فواجب عليه أن يفى هذه الظنَّة من نفمه.
المقدمة: 335.
(3، كأت - إنا.
(، ) ساقطة من الأصل.
ت 6 / أ
96 (1/95)
مقدمة الإمام مسلم يَقَعُ فِى أَسَانِيل!ا بَعْضُ مَنْ لَيْسَ بِالمَوْصُوفِ بِالحِفْظِ وَالإِتْقَانِ، كَالصِّنْفِ المُقَدَّم قَبْلَهُمْ، عَلَى أَنَّهُمْ، وَإِنْ كَانُوا فِيمَا وَصَفْنَا دُونَهُمْ، فَإِنَّ اسْمَ السَّتْرِ وَالصِّدِقِ وَتَعَاطِى العِلم يَشْمَلُهُمْ، كَعَطَاءِ بْنِ السَائِبِ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَاد، وَلَيْث بْنِ أبِى سُلَيْبم، وَأَضْرَابِهِمْ، مِنْ حُمَالِ الاَثَارِ وَنُقَّالِ الأخْبَارِ.
فَهُمْ وَإِنْ كَانُوا بِمَا وَصَفْنَا مِنَ العِلم وَالسئَتْرِ عِنْدَ أَهْلِ العِلم مَعْرُوفِنَ، فَغَيْرُهُمْ مِنْ أَقْرَانِهِمْ مِمَّنْ عِنْل!صمْ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الإِتْقَانِ وَالاسْتِقَامَة فِى الرِّوَايَةِ يَفْضُلُونَهُمْ فِى الحَالِ، وَالمَرْتَبَةِ، لا"نَّ هَذَا عِنْدَ أهْلِ العِل! دَرَجَةو رَفِيعَة وَخَصْلَة سَنِيَّة.
أَلا تَرَى أَنَّكَ إِذَا وَازَنْتَ هَؤُلاءِ الثَّلاثَةَ الذِينَ سَمَيْنَاهُمْ، عَطَاء وَيَزِيدَ وَليْثا، بِمَنْصُور
اِبْنِ المُعْتَمِرِ وَسُلَيْمَانَ الا"عْمَشِ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِد، فِى إِتْقَانِ الحَدِيثِ وَالاِسْتِقَامَةِ قال الإمام أبو عبد الله: معناه: اطَّلَع، من قول الله تعالى: { قإِنْ غر عَلَئ أَثفمَا اسْتَحَفا إثْمًا} (1)، يقال: عَثُرْتُ منه على خيانة، أىَّ اطلعتُ، وأعْثَرتُ غَيْرى، أى: أطلعته، قال الله تعالى: { وَكَذَلِكَ أَعْئَرْنَا عَلَيْهِم} (2)، أى أطلعنا عليهم أهل ذلك الزَمن.
قال: وذكر مسلم قوما مشهورين بالعدل والضبط كمالك وابن عيية وذكر[ أن] (3)
قوما لا يبلغون إلى رتبتهم / فى ذلك[ دإن] (4) لم يخرجوا عن كونهم عدولا مثل عطاء بن السائب ويزيد بن أبى زياد وليث بن أبى سليم (ْ).
قال القاضى: رأيت بعض المعقبن قد تتبَّع عليه ما حكاه عن مسلم[ هذا] (6)
مما ليس قول مسلم، فإن مسلمأَلم يذكر فى هذا الفصل مالكا ولا ابن عُيينة، وإنما ذكر فى القسم الأول أهل الإتقان والاستقامة، وذكر بعدهم صنفا آخر ذكر أنهم ليسوا موصوفين بالحفظ والإتقان كالصنف الأول، قال: وإن[ كانت ذواتُهم] (7) فيما وصفنا، فاسم الستر [ والصدق] (8) وتعاطى العلم يشملهم (9) كعطاء بن السائب (ْا) ويزيد بن أبى
(1) الماثدة: 107.
(2) الكهف: 21.
(3) ساقطة من الأصل.
(4) من ت، واستدركت فى الأصل بالهامة.
(5) المعلم 2 / اْ.
(6) ساقطة من ت.
(7) فى ال الصل.
كاينا فوقهم، وفى ت: دإن كانوا فوئهمْ، وما أثبتنا هو مما نرى أنه المقصود والاءليق بالعبارة.
(8) ساقطة من الأصل.
(9) فى ت: شملهم.
(10) هو الإمام الحافظ، محدث الكوفة، كان من كبار العلماء، لكنه ساء حفظه قليلأ فى اْواخر عمره.
روى عن أنس بن مالك - ولم يثبت أنه سمع منه - وعبد الله بن أبى أوفى وخلق كثير.
حدث عنه إسماعيل بن أبى خالد - وهو من طبقته - والثورى، وابن جريج، قال على بن المدينى عن يحيى بن سعيد قال: ما سمعت أحدا يقولُ فى عطاء بن السائب شيئا قط فى حديثه القديم، وماحدت سفيان وشعبة عنه صحيح، إلا حديثن، كان شعبة يقول: سمعتهما باَخرة عن زافان.
وقال أحمد بن حنبل: عطاء ثقة ثقة، رجل صالح، من سمع منه قديما كان صحيحا، ومن سمع منه
حديثا لم يكن بشىء، مات رحمه الله سنة ست وثلاثين ومائة.
الطبقات الكبرى 338 / 6، التاريخ الكير=
(1/96)
مقدمة الإمام مسلم 97
فيه، وَجَدْتَهُمْ مُبَايِنِ!!نَ لَهُمْ، لا يُدَانُونَهُمْ لا شَكَ عِنْدَ أَهْلِ العِلم بالحَدِيثِ فِى ذَلِكَ، اِئَذِى اَستَفَاضَ عِنْلَ!مْ مِنْ صِحَةِ حفْظ مَنْصُورٍ وَالاغْمَشِ وَإِسْمَأعِيلً، وَإِتْقَانِهِمْ لِحَلِيثِهِمْ.
وَأَنَّهُمْ لمْ يَعْرِفُوا مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ عًطًاٍَ وَيَزِيدَ وَليْثٍ.
زياد (1)، وليث (2) بن أبى سليم (3) وأضرابهم من حمَّال الاثار.
هذا لفظه (4).
ثم قال اخرَ الفصل: ألا ترى أئكَ إذا وازنت هؤلاء الثلاثة (5) بمنصور بن المعتمر (6) وسليمان
(1)
(2)
(3) (5) (6)
6 / 465، والصغير 2 / 39 للبخارى، الجرح والتعديل 6 / 332، 1 لثقات 3 / 0 9 1، تهذيب 7 / 3 0 2، سير 11 / 6.
هو ائو عبد الله الهاشمي الكوفى، الإمام المحدث معدود فى صغار التابعين رأى أنسا، وروى عن مولاه عبد الله، وأبى جحيفة الوائى، وعبد الرحمن بن أبير ليلى، وغيرهم.
د إبراهيم النخعى حدث عنه شعبة - مع براعته فى نقد الرجال - والثورى، وأبو حمزة الكرى، وهثيم، وابن عيينة، وغيرهم قال عبد الله ابن اً حمد بن حنبل ليحيى بن معاين: ابن يزيد بن أبى زياد دون عطاء بن السائب ؟ قال: نعم، ومن سمع من عطاَ بن السائب وهو مختلط فيزيد فوق عطاء.
الجرح والتعديل 9 / 265.
وقال فيه الذهبى: كان من أوعية العلم، وليس هو بالمتقن، فلذا لم يحتج به الشيخان سير 129 / 6.
قلت: أخرج له مسلم فى الاَطعمة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى فى جماعة، روى عنه سفيان بن عيينة.
رجال صحيح مسلم 2 / 359.
خرج له الترمذى وحسن له ما رواه من طريق هثيم، قال ابن حجر: كبر فتغير، تهذيب 1 1 / 329، التقريب 2 / 365، مات سنة ثلاث وثلاثيهأ ومائة سير 6 / 129.
هومحدث الكوفة، وأحد علمائها الاَعيان، على لين فى حديثه لنقص حفظه، مولى آل أبى سفيان بن حرب الأموى.
ولد بعد الستن.
حدث عن الثمعبى، ومجاهد، وطاووس، وغيرهم، معدود فى صغار التابعين.
حدث عنه الثورى، وزائدة، وشعبة، وخلق كثير.
فيه يقول أحمد بن حنبل: ليث بن أبى سُليم مضطرب الحديث، ولكن حدث عة الناس.
وقال عبد الله بن أحمد.
سألت عثمان بن أبىَ شيبة فقال: سألت جريراً عن ليث وعطاء بن الائب ويزيد بن أبى زياد، فقال: كان ليث أكثر تخليطا، ويزيد أحسنهم استقامة.
قال عبد الله: فسألت ائى عن هذا، فقال: احول كما قال جرير.
وقال عبد الله: قال لى يحمى بن معاين: ليث أضعف من يزيد بن أبى زياد).
مات ليث سنة ثمان وثلاثين ومائة.
قال الذهبى: بعض الأئمة يُحتن لليث، ولا يبلغ حديثُه مرتبة الحسن، بل عدأدُه فى مرتبة الضعيف المقارب، فيُروى فى الشواهد والاعتجار، وفى الرغائب والفضائل، أما فى الواجبات فلا.
سير 6 / 184، وانظر: التاريخ الكبير 7 / 246، التاريخ الصغير 2 / 57، الجرح والتعديل 7 / 177.
فى ال الصل: أسلم.
(4) وهو ما نقلنله فى الصمحة الابقة.
فى الشخ التى باْيدينا زيادة: الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا.
هو الحافظُ الثجتُ القدوة، أبو عتاب الخ تُلمىُ الكوفى، أحدُ الأعلام من الطبقة الرابعة من التابعين.
يروى عن ربعى بن حِراش، د ابراهيم النخعى، وسعيد بن جبير، وغيرهم من هذه الطبقة.
قال فيه الذهبى: ما علمتُ له رحلةٌ ولا رواية عن أحد من الصحابة، وبلا شك كان عنده بالكوفة بقايا الصحابة وهو رجلٌ شابٌ مثل عبد الله بن ئبى أوفى، وعمرو بن حريث، إلا أنه كان من أوعية العلم، صاحبَ إتقان وتأله وخير.
سير 5 / 402.
حَدَثَ عنه خلق كثير منهم أيوب السختيانى، وسليمان الأعمش، وشعبة، وسفيان الثورى، ومعمر بن راشد، د إبراهيم بن أدهم، والفضيل بن عياض، وسفيان بن عيينة
قال ابن المدينى: إذا حدثك عن منصور ثقة فقد ملأت يديك لا تريد غيره.
مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة.
التاريخ الكبير 7 / 346، الجرح والتعديل 8 / 177، سير 5 / 2 0 4.
98
(1/97)
مقدمة الإمام مسلم
الاَعمش (1) وإسماعيل بن أبى خالد (2) فى إتقان الحديث والاستقامة فيه، وجدتهُم متباينين، ثم ذكر أسماءً أخَر من الطبقتين، ولم يجر لمالك ولا ابن عيينة هنا ذكر، وإنما ذكرهما بعد هذا مع أقرانهم فى فصل آخر فى ذمهم.
الرواية عن الضعفاء.
والعذر عن هذا للإمام (3) رحمه الله أحدُ وجهين: إما أن يقال:
إن المُعَلق عنه اقتصر على المعنى والمطلوب، ومن الكلام على النكتة، إذ كان المطلوب منهما (4) سؤال الشيخ بعد كيف يُستجاز هذا التفصيلُ والتمييز ولايُعذُ غيبة، والجوابُ عنه على مَا سنَذْكُرهُ من قوله بَعْدُ ونزيلُه وضوحا إن شد الله تعالى، أو يكون هونفسه - رحمه الله - قصد ذلك تمئيلأ لا حكايةَ للفظ مسلم، إذ لا فرف بين الكلام على الوضع إذا لم يقصد حكاية اللفظ مع اتفاق المعنى، إذ مالك وابن عُيينة من تلك الطبقة الرفيعة المتقنة الحافظة بغير خلاف، ومثل هذا مما يتَضِحُ العذرُ فيه، إذ هو كتاب شرح لا كتاب رواية لفظَ.
قال الإمام - رحمه الله (ْ) -: إن قيل: كيف استجاز هنا: ان يُقالَ: فلانٌ أعْدلُ
من فلان مع أنه ( صلى الله عليه وسلم ) قالَ فى الطبيبين: ا لولا غيبَتُهُماَ لاَعلمتُكم أيُهما أطحث) (6) قيل: دعت الضرورة[ ها هنا] (7) لذكر[ هذا] (8) لأنه موضع تعليم، والحاجةُ ماسئَةٌ إليه، لاكن العلماء إذا تعارضت الأخبار (9) قذَموا خبَرَ من كان أعدل وعوَّلوا عليه، وأفتوا[ الناس] (ْا) به (1) هو عندهم ابن مهران، شيخ الإسلام والمقرلْين والمحدثين.
أصله من نواحى الرى، رأى أنه بن مالك وحكط عنه، وروى عنه، وعن عبد الله بن أبى أوفى - على معنى التدليل - د براهيم النخعى، وخلق كثير من كبار التابعين وغيرهم.
روى عنه أيوب المختيانى، وأبو حنيفة، والأوزاعى، وخلق كثير.
قال فيه على بن المدينى: له نحو من ألف وثلاثمالْة حديث.
مات سنة سبع وأربعين ومائة.
الجرح
وا لتعديل 4 / 146، سير 6 / 226.
(2) هو أبو عبد الله البجلى، كان محدث الكوفة فى زمانه مع الاْعمش، قال الذهبى: بل هو أسند من الأعمش.
سير 6 / 176.
حدث عن عبد الله بن أبى أوفى، وأبى جحيفة السُّوائى، وعمرو بن حُريثِ المخزومى، وأبى كاهل
قيس بن عائذ - ولهم صحبة - وعداده فى صغار التابعين.
كذلك روى عن الشعبى، ومحمد بن سعد بن أبى وقاص، وكان من اْوعية العلم.
روى عنه شعبة، وسمان، وشريك، وجرير، ووكيع، ويحيى القطان.
قال فيه على بن المدينط: إنه أعلم الناس بالثمعبى وأثبتهم فيه.
قال فيه الذهبى: أجمعوا على اتقانه، والاحتجاج به، وحديثه من أعلى ما يكون فى صحيح البخارى.
سير 6 / 177.
مات سنة ست وأربعين ومالْة.
تاريخ خليفة 232، التاريخ الكبير
1 / 351، سير 6 / 178.
(3) فى الا"صل: الإمام.
(4) فى الا"صل: منها.
(5) سقط عن القاضى قول الإمام: ذكر مسلم قوما مثهورين بالعدل والضط كمالك وابن عيينة، وذكر قوما لا يبلغون إلى مرتبتهم فى ذلك، ولم يخرجوا عن كونهم عدولا مثل عطاء بن السالْب ويزيد بن زياد وثابت بن أبى مسلم.
ولعله رأى فيما فضَل أنه عوض عما أجمله الإمام.
للا) لم أهتد له، والعجب اهمال القاضى له.
(7، ول فى الأصل: هنا، والمثبت من المعلم وت.
(9) فى ت: للأخبار.
(10) من المعلم.
وساقطة من الأصل وت.
(1/98)
مقدمة الإمام مسلم 99
ولم تدعْ ضرورةٌ إلى ذكر الأطبّ من[ هذين] (1) الطبيبين كما دعت مسلما ها هنا (2) " وقد يجوز استرشاد الطبيب الموثوق (3) بعلمه، المرجوَّ النفع بمداواته، دإن كان هناك أوسَعُ منه علما بالطب، ولا يجوز الأخذ برواية الناقص فى العدالة وأن يُقَذَمَ على رواية الأعدَل منه، وقد أجيز / التجريحُ للشهود (4) للضرورة إليه ولم يمنع لكونه غيبةٌ وقال ( صلى الله عليه وسلم ).
فيمن استُشحر فى نكاحه: (إنَّه صُعلوك)، وقال فى الآخر: ([ إنه] (ْ) لا يضع عصله عن عاتقط (6).
ولم ير ذلك غيبة لمأَ كان مستشارا[ فى] (7) النكاح، ودعَت الضرورةُ إليه، وقد اعتذر صاحب الكتاب عن نفسه فى ذلك أنَ القصدَ بيانُ منازلهم اتباعا لَقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (أنزلوا الناس منازِلهم "والذى قلناه أبْسَط.
قال القاصْى - رحمه الله -: حديث: (أنزلوا الناس منازلهم) الذى ذكره مسلم عن عائشة عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ولم يسنده، أسنده ابو بكر البرار فى مسنده، عن ميمون بن أبى شبيب عن عائشة، عن النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وذكره أبو داود فى مصنَفه عن ميمون بن أبى شبيب أيضا: أنَ عائشة مَرَ بها سائلٌ فأعطته كسرةٌ ومر بها رجل[ آخر] (8) عليه ثياب فأقعدته فأكل، فقيل لها فى ذلك، فقالت: قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): " أنْزِلوا الناسَ منازِلهم).
قال البرار: وهذا الحديثُ لا يُعْلمُ عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إلا من هذا الوجه، وقد رُوى عن عائشةَ من غير هذا الوجه موقوفأ (9).
ومعنى الحديث بيّنٌ فى إيتاء كل ذى حق حقًه، وتبليغه منزلته فى كل باب، كما احتجَّ به مسلم فى تطبيق الرواة وتعريف مراتبهم، ومزية بعضهم على بعض إلا ما ساوى الله بينهم فيه من الحدود والحقوق.
(1) فى المعلم: ذينك.
ولا وجه لها هنا -
(2) زيدت بعدها فى ت لفظة: (ولا سيما ثا.
(س) فى ت: الموئتما -
(4) فى المعلم: للمتهم.
(5) ساقطة من ت.
يلا) الحديث جزء أخرجه ملم فى كالطلاق عن فاطمة بنت قيل، لما ثكرت لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن معاوية ابن أبى سفحان وأبا جهم خطباها، فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): (ئما أبو جهم فلا يضمع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أنكحى أسامة بن زيد) 3 / 692، وسيرد إن شاء الله فى حينه.
(7) ساقطة من ت.
له) ساقطة من الاَصل.
(9) أبو ثاود فى سننه، كالأدب، بفى تنزيل الناس منازلهم 4 / 261، وقال أبو ثاود: (ميمون لم يدرك عائشة "، وذكره السخاوى فى المقاصد وقال: (ورواه ابن خزيمة فى صحيحه، والبزار وأبو يعلى فى مسنديهما، والبيهقى فى ال الدب، والعسكرى فى الأمثال، قال: (مداره عندهم على ميمون، فالحديث منقطع) ثم قال: " وبالجملة فحديث عائشة حن) 93.
وفى الكف للعجلونى قال - (ورواه الخرائطى
فى مكارم الأخلاق عن معاذ بلفظ: (أنزلوا الناس منازلهم من الخير والشر) 1 / 241.
وفى اللاَلئ: (واعله أبو!اود بأن ميمون لم يدرك عائة، ورُدَّ عليه بأن ميمونا هذا كوفى قديم، أثوك المغيرة، والمغيرة مات قبل عائشة، ومجرد المعاصرة كاف عند مسلم ".
ت 6 / ب
100 (1/99)
مقدمة الإمام مسلم
وَفِى مثْلِ مَجْرَى هَؤُلاءِ إِذَا وَازَنْتَ بَيْنَ الأقْرَانِ، كَابْنِ عَوْلط وَأيُوبَ السَّخْتِيَانِىِّ، مَعَ عَوْفِ بْنِ أَبِى جَميلَةَ وَأَشْعَثَ الحُمْرَانِىِّ وَهُمَا صَاحِبَا الحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ.
كَمَا أن ابْنَ عَوْلط وَأيُوبَ صَاحَبَاهُمَا، إِلا أَنَّ البَوْنَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ هَذَيْنِ بَعيد فِى كَمَالِ الفَضْلِ وَصِخَة النَقْلِ، "نْ كَانَ عَوْفو وَأشْعَثُ غَيْرَ مَدْفُوعَيْنِ عَنْ صدْق وَأَمَانَة عنْدَ أهْلِ العِلم، وَلكن الحَالَ مَا وَصَفْنَا مِنَ المَنْزِلَةِ عِنْدَ أَهْلِ العِل!.
َ ! "َ
وَإِنَمَا مَثَّلنَا هَؤُلاءِ فِى التَّسْميَةِ، لِيَكُونَ تَمْثِيلُهُمْ سمَة يَمدُرُ عَنْ فَهْمِهَا مَنْ غَبِىَ عَلَيْه طَرِيقُ أَهْلِ العِل! فِى تَرْتيبِ أهْلِهَ فِيهِ، فَلا يُقَصَّرُ بالرخلِ العَالِى القَدْرِ عَنْ !رَجَتِه، وَلاَ يُرْفَعُ مُتَّضِعُ القَدْرِ فِى العِلم فَوْقَ مَنْزِلَتِهِ.
وَيُعْطَى كُل ذِى حَق فِيهِ حَقَّهُ.
وَيُنَرل مَنْزِلًتَهُ.
وقول مسلم فى هذا الفصل: (إلا أن البَوْنَ بينهما وبين هذين (1) بعيد): أى الفرق، وأنهما لا يُقَارَنان بهما فى علمهما وفضلهما.
قال صاحب العيْن: البَونى مسافلأ ما بين الشيئين، وهذا مثل قول مسلم فى الفصل نفسه: (وجدتَهم متباينن لا يُدانوهم).
وفى هذا الفصل من قول مسلم (وأضرابهم من (2) حُمَّال ا لاَثار).
وجه العربية فيه وضربائهم، إذ لم يأت جمع فعيل على أفعال فى الصحيح إلا[ فى] (3) كلمات قليلة.
َ
وقوله: (وازيتَ هؤلاء) ويروكما: (وازنتَ) بالنون ومعناهما قارنتَ ومَثلتَ.
وقوله: (غبى عليه طريق العلم) أكما خفى، قال ابن القوطية (4): غبى خفى،
وأيضا قلت فطنته.
قال إبن دريد: [ فى] (ْ) فلان غبوة وغباوة، أى غفلة وحماقة، وقال الخليل (6): غبى فهو غب إذا لم يفطن.
(1)
(5) (6)
فى ت: هذا.
(2) ساقطة من الأصل، واشدركت بالهامش.
ساقطة من الأصل: واشدركت من الهامش بسهم.
هو علامة الأدب، أبو بكر، محمدُ بن عمرَ بن عبد العزيز الأندلى، القرطبى النحوى، والقوطية هى سارة بنتُ المنذر بن جَسطية، من بنات ملوك القوط بالأندلس، وقد كانت سارت إلى الثمام متظلمةً من عمّها أرطياس، فتزوجها بالثمام عيى بن مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز، ثم سافر معها إلى إلاندل!س، توفى سنة سبع وستين وثلاثمائة.
تاريخ علماَ الأندلس 2 / 76، جذوة المقتبس 76، نفح الطيب ساقطة من الأصل، واستدركت من الهامش بسهم.
هو الإمام ائو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدى، صاحب العربية، ومنشع علم العروض، أحد الأعلام.
حثَث عن أيوب السختيانى، وعاصم الأحول، والعوام بن حوشب، أخذ عنه سيبويه النحو والنضرُ بن شميل، والاَ صمعى، وآخرون، كان - رحمه الله - مفرد الذكاء، مات سنة بضع وستين ومائة.
التاريخ الكبير 3 / 99 1، الجرح والتعديل 3 / 0 38، تهذيب التهذيب 3 / 63 1، بغية الوعاة 557 / 1، سير 429 / 7.(1/100)
مقدمة الإمام مسلم
101
وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ عَائشَةَ - رَضِىَ اللّهُ عَنْهَا - أَنَهَا قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) انْ نُنَزكلَ الثاسَ مَنَازِلَهُم، مَعَ مَاَ نَطَقَ بِهِ القُرانُ مِنْ قَوْلِ الله تَعَالَى: { وَفَوْقَ كلِّ ذِي عِلْمَل عَلِيمٌ } (1).
فَعَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الوُجُوهِ، نُؤَلفُ مَا سَألتَ مِنَ الأخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْبم هُمْ عنْدَ أَهْلِ الحَليثِ مُتَهَمُونَ، أَوْ عِنْدَ الاكْثَرِ مِنْهُمْ، فَلَسثنَا نَتَشَاغَلُ بِتَخْرِيجِ حَدِيثهِمْ، كَعَبْدِ الَلّهِ بْنِ مِسْوَر أَبِى جَعْفَرِ المَدَائِنِى، وَعَمْرِو بْنِ خَالِدِ، وَعَبْدِ القُدُّوسِ الشَّامِىًّ، وَمُحَمَّد بْنِ سَعيد المَصْلوبِ، وَغَياثِ بْنِ إَبْرَاهيمَ، وَسُليْمَانَ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِى دَاوُدَ النَّخَعِىَ، وَأَشْبَاً هِهِمْ مِمًّنً اتُهِمَ بِوَضع الأحَاث!يثِ وَتَوْلِيدَ الاخْبَارِ.
وذكر مسلم فى أسماء المتَهمين عبد القدوس الشامى (2) رواه العُذْرى بالسين المهملة،
وهو خطأ وصوابُه بالمعجمة، وهى رواية الجماعة، وذكر فيهم عبد الله بن مُحْرِزٍ، كذا سمعناه من جماعة شيوخنا عن شيوخهم الرواة للكتاب بحاء ساكنة مهملة وكسر الراء واخره زاى، وهو غلط، وصوابهُ مُحَرَّر (3) بفتح الحاء المهملة ورابن مهملتين اولاهما ممْتوحة مشذَدة، وكذا البخارى فى (تاريخه)، وقَيده الاَمير أبو نصر بن ماكولا والحافظ الجيانى فى كتابيهما، وكذا وقع فى روايتنا على الصواب هنا عن الفارسى، وجَده فيما سَمِعْتهُ على (1) يوسنه!: 76.
(2) هو عبد القدوس بن حبب الوُحاظى الثامى، المحدث.
روى عن مجاهد، وعكرمة وأبى الاْ شعث الصنَعانى والشعبى، والحسن وعطاء، ومكحول، وابن شهاب.
وعنه الثورى وعبد الرزاق، وعلى بن الجعد، وحيوة بن
(3)
شريح.
قال الإمام البخارى.
يروى عن نافع عن مجاهد، والشعبى ومكحول وعطاء أحاديث مقلوبة التاريخ الكبير 6 / 120 - وقال فيه الذهبى: اتفقوا على ضعفه، كذبه ابما المبارك، وقال ابن معين: مطروح الحديث - صير 8 / 136.
ونقل فى الميزان عن عبد الرزاق قوله: ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس.
وعن الفلاس: أجمعوا على ترك حديثه، وقال النسائط: ليس بثقة، وعن ابن عدى: أحاديثه منكرة الإسناد والمق.
ميزان 2 / 642، بقى إلى ما بعد السبعين ومائة.
.
هكذا ذكره ابن أبط حاتم 5 / 176، والبخارى فى الضعفاَ الصغير (70)، أما الذهبى فإنه ذكره فى الميزان بابن المحرر 2 / 500.
قال البخارى: منكر الحديث، روىَ عن قتالة.
وقال ابن أبط حاتم فيه: روى عن قتالة، ويزيد بن الأصم.
روى عنه أبو نعيم.
ثم قال: نا عبد الى حمن قال: قرئ على العباس بن محمد الدورى قال: سمعتُ يحيى بن معيهأ يقول: ابن محرر ليس ث!َ ثم نقل عن أبيه بسنده إلى عمرو بن على الصيرفى قال: عبد الله بن محرر متروك الحديث، وقال: نا عبد الرحمن قال: سألت أبط عن عبد الله بن محرر فقال: متروك الحديث، منكر الحديث، ضعيف الحديث، ترك حديثه عبد الله ابن المبارك، سألت أبا زرعة فقال ضعيف الحديث، وامتع من قراءة حديثه، وضربنا عليه.
الجرح والتعديع ه / 176.
وقال فيه الذهبى.
قال أحمد: ترك الناس حديثه، وقال الجوزجانى: هالك.
وقال الدارقطنى وجماعة: متروك.
وقال الن حبان: كان من خيار عباد الله، إلا أنه كان يكذب، ولا يعلم، ويقلب الأخبلى ولا يفهم.
ميزان 2 / 500، المغنى دى الضعفاَ 1 / 356.
والذى قيده ابن ماكولا إنما مو محرر بن هارون.
الإكمال 7 / 217.
102
(1/101)
مقدمة الإمام مسلم
وَكَذَلِكَ، مَنِ الغَالِبُ عَلَى حَدِيثهِ المن!رُ أوِ الغَلطُ، أمْسَكْنَا أيْضا عَنْ حَدِيثِهِمْ.
وَعَلامَةُ المُنْكَرِ فى حَديث المُحَدًّث، إِذَا مَا عُرِضَتْ رِوَايَتُهُ للحَديث عَلَى رِوَايَة غَيْرِه
مِنْ أَهْلِ الحفْظ وَ الرًّ ضَا، َ خَالَفَتْ رِوَايًتُهُ رِوَايَتَهُمْ أَوْ لَمْ تَكَدْ تُوَافقُهًا.
فًإذَا كَانَ الأَغْلَبُ
مِنْ حَدِيثِهِ كًنَلِكً، كَانَ مَهْجُورَ الحَلِيثِ، غَيْرَ مَقْبُولِهِ وَلا مُسْتَعْمَلِهِ.
فَمِنْ هَذَا الضَّرْب منَ المُحَلثِّينَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَرَّر، وَيحيى بْنُ أَبِى أُنَيْسَةَ، وَالجَرَّلُ
ابْنُ المِنْهَالِ أَبُو الَعَطُوفَِ، وَعَئادُ!نُ كَثير، وَحُسَيْنُ بْنُ عَبْدُ اللّهِ بْن ضُمَيْرَةَ، وَعُمَرُ بْنِ صُهْبَانَ، وَمَنْ نَحَا نَحْوَهُمْ فِى رِوَايَةِ المن!رِ مِنَ الحَدِيثِ، فَلسْنَا نُعَرّجُ عَلَى حَدِيثِهِمْ.
وَلا
ت كم ا سفيان بن العاصى عن الشاشى (1) عنه، وكذا سمعناه من جماعة / شيوخنا فى كتاب مسلم بعد هذا بيسير فى حديث[ عبد الله بن المبارك] (2) وذكره له فى (الضعفاء) إلا فيما
حدثنا به القاضى الشهيد أبو على[ عن العبدى] (3) فإنه قال فيه: محرّز كما رووه هنا.
وذكر[ مسلم] (4) رواية المنكر من الحديث ومن تقبل روايته (5) ومن يطرح.
اختلف الناس
فى الراوى الثقة إذا انفرد بزيادة فى الحديث عن سائر رواة شيخه، فذهب مُعظم الفقهاَ
[ والأصوليين] (6) والمحدثين إلى قبول زيادته (7) وذهب بعض أصحاب الحديث إلى ردها،
وهو مذهب معظم أصحاب أبى حنيفة (8)، وكذلك (9) جاَ اختلافُهم متى أسنَدَ الحديث
واحد وأرسله الباقون، وأكثر المحدثين على ردّ هذا الوجه، والصواب فى ذلك كله ما ذهب
(5) (7)
(8)
(9)
فى الأصل بالمهملتن.
(2، 3) سقطتا من ت.
(4) مطموسة فى الأصل.
فى ت: قلاثته، وهو خطأ.
(6) مطموسة فى الأصل.
وهو مذهب ابن حبان والحاكم.
الإحسان 1 / 86، صرفة علوم الحديث 130.
وقد نقل ابن الصلاح عن يونس بن عبد الأعلى قال.
قال لى الافعى - رضى الله عنه: ليس الشاذ من الحديث ان يروى الثقة مالا يروى غيرُه، إنما الشاذ أن يروى الثقة حديثا يخالف ما روى الاس.
قال: وحكى الحافظ ائو يعلى الخليلى القزوينى نحوهذا عن الشافعى وجماعة من أهل الحجاز ثم قال - يعنى الحافظ أبو يعلى -: الذى عليه حفاظ الحديث أن الشاذ: ما ليس له إلا اسنَاد واحد، ثذ بذلك شيخ ثقةً كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به.
المقدمة 173.
أما الإمام فإنَه يقبلها كالشافعى بشرط سكوت البَاقن البرهان 187 / 1.
يطلق كثير من المتقدمين كأحمد وائى ثاود والنسائى النكارة على مجرد التفرد، يقول ابن الصلاح:
اد طلاق الحكم - المنكر - على التفرد بالرد، أو النكارة، أو الشذوذ، موجود فى كلام كثير من أهل ا لحديث) ا لمقدمة: 180.
وقال السيوطى فى (بلوغ المأمول فى خدمة الرسول) لمجيِمأ: وصفَ الذهبى فى الميزان عئَةَ أحاديث فى مسند الإمام أحمد، وسق أبى داود، وغيرهما من الكتب المعتمدة، باْنها منكرة، بل وفى إ الصحيحين " أيضا، وما فاك إلا لمعنى يعرفه الحفَّاظ، ومو أن النكارة ترجع إلى الفردية، ولا يلزم من الفرثية ضعفُ مق الحديث، فضلاً عن بطلانه، الحاوى 2 / ْ 21.
وعلى فلث فقول المتقدمين فى الحديث: (هذا حديث منكر" يغاير اصطلاح المتأخرين فى المنكرأنه الحديث الذى رواه ضعيت مخالفا الثقة، وأن الأول لا يطرح حديثه حتى تكثرالمناكيرُ فى روايته.
انظر: فتح المغيث 162.
فى ت: وكذا.
(1/102)
مقدمة الإمام مسلم 103 نَتَشَاغَلُ بِهِ.
لأنَّ حُكْمَ أَهْلِ العِلم، وَالذى نَعْرِفُ مِنْ مَذْهَبهِمْ فِى قَبُولِ مَا يَتَفَرَّدُ بِه المُحَدَتُ مِنَ الحَلِيثِ، أَنْ يَكُونَ قَدْ شَارَكً الثِّقَاتِ مِنْ أَهْلِ الَعِلم وَالحِفْظِ فِى بَعْضِ مَاَ رَوَوْا، وَأَمْعَنَ فِى ذَلكَ عَلَى المُوَافَقَة لهُمْ، فَإذَا وُجدَ كَذَلكَ، ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلكَ شَيْئا ليْسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ، قُبِلت زِيَأدَ - !هُ.
ً
إليه أهل التحقيق من الفريقيئ، وأشار إليه مسلم فى هذا الفصل من جواز قبوله إذا كان الراوى شارك الثقات فى الحفظ والرواية، بخلاف إفا لم يُشاركهم ولا وافقهم فيما رووه، ثم انفرد هو برواية الكثير مما لم يرووه عن أشياخهم ولا عرفه اولئك المشاهير من حديثهم فهذا ينكر ولا يقبل (1)، وتُسْترابُ جملة حديثه ويترك، لتهمتنا[ له، !] (2) ما لسوء (3) الحفظ والوهم، أو التساهل، بخلاف الزيادة فى الحديث نفسه أو رواية الحديث الواحد من هذا الفن، فإن مثل هذا يُقبَل منه، لثقته، فإن ظهر فيها وهم (4) لم يقدح فى عدالته (ْ) واحتمل لصحة حديثه واستقامة روايته لغيره، وقد بين مسلم الغرض فيه وأجاد (6)، وحملنا زيادته هذه التى لم نر ما (7) يُبطلها ويُعارضُها على انه حفظ مالم يحفظ غيرُه وضبط مالم يضبط أصحابُه (8)، وعلى هذا ثَبت زيادةُ الشاهد على غيره من
(1)
(2) (5)
(6) (8)
فكره ابن حبان فى كتابه (المجروحن " فى النوع الثالث عشر من أنول جرح الضعفاء فقال: (هو من كثر خطؤه وفحش، وكاد أن يغلب صوأبه، فاممتحق الترك من أجله دن كان ثقة فى نفسه، صدوقا فى روايته، لأن العدل إذا ظهر عليه أكثر أمارات الجرح استحق الترك، كما أن من ظهر عليه أكثر علامات التعديل أستحق العدالة - ثم نقل بإسنالمحه عن عد الرحمن بن مهدى قوله: ! قلت لثمعجة: من الذى يُترك الرواية عنه ؟ قال: إذا أكثر عن المعروفن من الرواية ما لا يُعرف، أو أكثر الغلط).
ومثل لذلك بسؤال مُضر بن محمد الأسوى ليححى بن معين عن إسماعيل بن عياش فقال له: (إذا حدَث عن السْاميين فحديثه صحيح، لإذا حدًث عن العراقين أو المدنيين خلط ما ضشط ثا المجروحين ا / 76، 77.
مطموس فى ال الصل.
(3) فى ت.
بسوء.
فى الأعحل.
وهمه، وما أثبتناه من ت، وهو الا"ليق بالسياق.
المغيث.
العدالة - كما يقول صاحب توجيه النظر - كالضبط، تقبل الزيادة والنقصان والقوة والضعف.
والعدالة والضبط إما ال ينتفيا عن الراوى، أو توجد فيه العدالة وحدطسا، او الضبط وحده، فإن انتفيا من الراوى لم يقبل حديثه مطلقا، دن اجتمعا فيه قبل حديثه وكان صحيحا، دان وجدت فيه العدالة دون الضبط توقف شيه على شاهد منفصل يجر ما فات من ضبطه، دان وجد فيه الضبط دون العدالة لم يقبل حديثه، لابن العدالة هى الركن الاكبر فى الرواية.
توجيه النظر: ْ عن35.
قال الحافظ السخاوى: " مجرد الوصف بحافظ أو ضابط غير كاف فى التوثيق، فالوصف المعتبر بهما
لا يكون إلا فى عَدْل.
ص 157 بتصرف يسير.
ثم إن وقوع الومم أو الاو!ام اليسيرة لا يخرج الثقة عن كونه كذلك جاء فى لان الميزان عن يحيى بن !عين: " من لا يخطئ فى الحديث - أى من زعم لنفسه ذلك - فهو كذاب " 17 / 1.
قيد بعدطسا فى ت: لصحة حديثه، ولا نرى لها هنا موضعا - (7) فى ت: من.
قال الذهبى فيما نقله اللكنوى عنه: الثقةُ الحافظ إذأ انفرد بأحاديث كان أرفع وأكمل رتبةً، وأدذَ على=
104 (1/103)
مقدمة الإمام مسلم فَا"مَا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لمِثْلِ الرهُرِىِّ فِى جَلالتِه وَكَثْرَةِ أَصْحَابه الحُقاظِ المُتْقِنِينَ لحَديثِهِ وَحَدِيثِ غَيْرِه، أَوْ لِمِثْلِ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، وَحَديثُهُمَا عِنْدَ أهْلِ الَعَلمِ مَبْسُولأ مُشْتَرَذ، َ قَدْ نَقَلَ أَصْحَابُهُمَا عَنْهُمَا حَديثَهُمَا عَلَى الاِنّفَاقَ مِنْهُمْ فِى كثَرِهِ، فيَرْوِى عَنْهُمَا أَوْ عَنْ أحَدِهِمَا العَلَدَ منَ الحَدِيثِ، مِمَّا لا يَعْرِفُهُ أحَامِنْ أصْحَابهِمَأ، وَليْسَ مِمَّنْ قَدْ شَارَكَهُمْ فِى الصَّحِيحِ مِمًّا عِنْدَهُمْ، فَغَيْرُ جَائِز قَبُولُ حَدِيثِ هَنَا الفخًرْبِ مِنَ التاسِ.
وَاللهُ أعْلَمُ.
الشهداء معه ما لم تكن الشهادتان فى صورة المعارضة.
وعلى هذا ما ألفَ أئمة الحديث الغرائبَ والأفراد من الحديث وعدُّوه فى الصحيح.
فأما متى جاء ما يعارضه وروت الجماعةُ خلافَه فالرجوع إلى قول الجماعة والحفَّاظ أولى
من باب الترجيح، وهذا أيضا اصل فى الشهالمحة المتعارضةِ فى مرُاعاة الأعدل على المشهور.
واختلف المذهب (1)[ فى الترجيح] (2) فيها بالكثرة.
(2
اعتناثه بعلم الأنر وضبطه دون اْقرانه لأشياء ما عرفوها، إلا أن يتبين غلطُهُ ووهمه فى الىء فيعرف بذلك، ! انَّ تَفَردُ الثقة المتقن يُعَدُّ صحيحأ غريبأ.
الرفع والتكميل: 160، 161.
ثم إن الَفرق بين تفرد الراوى بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة - فيما ذكره الحافظ ابن حجر فى نكته - أن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة إلى غيره من الثقات إذ لا مخالفة فى روايته لهم، بخلاف تفرده بالزيادة، إذا لم يروها من أتقن منه حفظا، وأكثر عددا، فالظن غالب بترجيح روايتهم على روايته، ومبنى هذا الأمر على غلبة الظن.
النكت 2 / 691.
وها هنا بحث نمش لابن الصلاح وابن حجر فى هذه الماْلة، يحمن بنا إيراده وفكره، قال - رحمه الله -: ومذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حكله الخطيب أبو بكر أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا تفرد بها، سواء كان ذلك من شخص واحد - بأن رواه ناقصا مرةً ورواه مرَةً أخرى وفيه تلك الزيادة - أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصا، خلافا لمن رد من أهل الحديث ذلك مطلقا، وخلافا لمن ردَ الزيادة منه وقبلها من غيره.
قال: وقد رأيت تضيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلانة اْقمام:
أحدها: اْن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات، فهذا حكمه الرد، لأنه يصير شافا.
الثانى: ألا يكون فيه منافة ومخالفةً أصلأ، لما رواه غيره، كالحديث الذى تفرد بروايته جملة ئقة، ولا تعرض فيه.
.
لما رواه الغيرُ بمخالفة أصلا فهذا مقبول، لاْنه جازم بما رواه، وهو ثقة، ولا معارض لروايته، لأن الساكت عنها لم يمها لفظا ولا معنى، لابن مجرد سكوته عنها لا يدل على اْن راويها وهم فيها - على أن يكون راويه عدلا، حافظا، موثوقأ بإتقانه وضبطه.
الثالث: ما يقع بين هاتبن المرتَبتين، مثل زيادة لفظة فى حديث لم يذكرها سائرُ من روى ذلك الحديث.
يعنى وتلك اللفظة توجب قيداً فى إطلاق، أو تخصيصا لعموم ففيه مغايرة فى الصفة، ونوع مخالفة يختلف الحكم بها.
فهو يسْبه القسم الأول من هذه الحيثية، ويثبه القسم الثانى من حيث إنه لامنافاة فى الصورة.
النكت 2 / 7 ملا.
) يعنى به المذهب المالكى.
راجع: المدونة الكبرى 12 / 160 فى شهادة الاهد على الاهد.
) فى ت: بالترجيح.
(1/104)
مقدمة الإمام مسلم 105
قَدْ شَرَحْنَا مِنْ مَذْهَب الحَديث وَأَهْلِه بَعْضرَ مَا يَتَوَجَّهُ بِه مَنْ أَرَادَ سَبِيلَ القَوْم، وَوفِّقَ لهَا.
وَسَنَزِيدُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَاَلىَ، شَرْحَأ وَ إِيضَاحاً فِى مًوَاضِعَ مِنَ الكِتَابِ عنْدَ ذِكْرِ الأخْبَارِ المُعَلَّلةِ، إِذَا أَتَيْنَا عَليْهَا فِى الأمَاكِنِ التِى يَلِيقُ بِهَا الشَرْحُ وَالإِيضَاحُ، إِنْ شًاءَ اللهُ تَعَالى.
وَبَعْدُ - يَرْحَمُكَ اللّهُ - فَلوْلأ الذِى رَأَيْنَا منْ سُوءِ صَنِيع كَثِير ممَّنْ نَصَّبَ نَفْسَهُ مُحَدِّثاً، فيمَا يَلزَمُهُمْ مِنْ طَرْح الأحَاديث الضعِيفَة، وَالرِّوَايَاتِ المُنْكَرَةِ، وَتَرْكهِمْ الاِقْتصَارَ عًلَى الاع حَادِيثِ الصَّحِيحَة المَشهُوَرَة، مِمَّاَ نَقَلهُ الثِّقَاتُ المَعْرُوفُونَ بِالصًّدْ! وَالامًانَةِ، بَعْدَ مَعْرِفَتِهِم وَإِقْرَارِهِمْ بِا"لَسِنَتِهِمْ، أًنَّ كَثِيرأ مِمَّا يَقْذفُونَ بِه إِلى الأغْبِيَاء مِنَ الئاسِ هُوَ مُسْتَنْكَز، ومَنْقُوذ عَنْ قَوْبم غَيْرِ مَرْضِيِّينَ، مِمَّنْ ذَمًّ الرِّوَايَةً عَنْهُمْ أئِمَّةُ أَهْلِ الحَديثِ، مِثْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسبى، وَشُعْبَةَ بْنِ الحَجَّاجِ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَيحيى بْنِ سَعِيد القَطًانِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِىٍّ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الائمَّة - لمَا سَهُلَ عَليْنَا الأثتصَابُ لمَأ سَألتَ مِنَ التَمْيِيزِ وَ التَحْصِيلِ.
ًً
وقوله: " بما يتوجه به من أراد سبيل القوم): أى يقصد / طريقهم ويسلك مذهبَهم ت 7 / ب
قال الله تعالى: { إِنِي وَخهْتُ وَجْهِماَ} (1).
وقال: { فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلذِينِ حَنِيفًا} (2): أى قصدك.
وقوله: (وسنزيد - إن ثاء الله - شرحا دإيضاحا عند الاَخبار المعللة): قيل: هذا الكلام الذى وعد به ليس منه ثسَ فى الكتاب، وائه مما اخترمَته المنيةُ قبل جمعه، إذ ما أدخله فى كتابه من الصحيح المتفق عليه ليس يحتاج إلى شىَ من الكلام أ عليه] (3) لعلو رتبته، وقلة غلط رواته، وحفظهم دإتقانهم، وقد قدمنا الكلام عليه، وأنه قد ذكره فى أبو ا به.
وقوله: (يقذفون به إلى الاَغبياء): أى يلقون ذلك إليهم، قال الله تعالى: { بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ} (4)، وقد يكون (يقذفون) بمعنى: يقولون ما لا يعلمون، كما
(1) 1 لأنعام: 79.
(2) 1 لر وم: 30.
(3) ساقطة من ت.
(4) الأنبياء: 18.
106 (1/105)
مقدمة الإمام مسلم وَلكِنْ مِنْ أجْلِ مَا أَعْلَمْنَاكَ مِنْ نَشْرِ القَوْم الا"خْبَارَ المُنْكَرَةَ، بالأسَانيدِ الضِّعَافِ المَجْهُولةِ، وَ قَذْفِهِمْ بِهَا إِلى العَوَامِّ النِينَ لا يَعْرِفُونَ عُيُوبَهَا، خَفَّ عَلَىَ قُلوبِنَاَ إِجَأبَتُكَ إِلَى مَا سَألتَ
قال تعالى: { وَيَقْنِنُونَ بِالْغَيْبِ مِن مكًان بَعِيد} (1).
واختلفت روايات شيوخنا فى هذا الحرف الاَخر، وصوابه: الأغبياء بالغن المعجَمة والباء بواحدة تحتها، وهى روايتنا من طريق السمرقندى، ومعناه: الجهلة الأغفال، ويدل عليه قوله اخر الفصل: (وقذفهم بها إلى العوام).
(1) سبأ: 53.
107
(1/106)
مقدمة مسلم / باب وجوب الرواية عن الثقات قيأ
(1) باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابن، والتحذير من الكذب على رسول اللّه ( صلى الله عليه وسلم )
وَاعْلَم - وَفَقَكَ اللهُ تَعَالى - أنَّ الوَاجِبَ عَلَى كُلِّ أحَدٍ عَرَفَ التَّمْييزَ بَيْنَ صَحِيح الرِّوَايَاتِ وسَقِيمِهَا، وَثِقَات الئاقِلين لهَأ مِنَ المُثهَمِينَ، ألا يَرْوِىَ منْهَا إِلاَ مَا عَرَفَ صِحةَ مَخَارِجه، وَ السَتارَةَ فِى نَاقِلِيَهِ، وَ انْ يَتَقِىَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ أَهْلَ التُهَ! وَالمُعَانِدِينَ، مِنْ أَهْلِ البِدًع.
وَ الدَئيلُ عَلَى أَن الذى قُلنَا مِيق هَذَا هُوَ اللازِمُ دُونَ مَا خَالَفَهُ قَوْلُ الله جَلَّ ذكْرُهُ:
{ يَا أَيُّهَا الَّذَينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِق بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُممِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَة فَتُصْبِخواَ عَلَئ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} (1)، وَقَالَ جَل شاؤُهُ: { مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَلمَاءِ} (2)، وَقَالَ عَر وَجَل: { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْل مِّنكُمْ} (3).
فَدَلَّ بمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَنِهِ الاَى أَن خَبَرَ الفَاسِقِ سَاقِط غَيْرُ مَقْبُولِ، وَأَن شَهَ ال ةَ غَيْرِ العَدْلِ مَرْ! ون.
وَ الخَبَرُ، ياِنْ فَارَقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الشَهَادَةِ فِى بَعْضِ الوُجُوهِ، فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِى اعْظَم مَعَانِيهِمَا، إِذ كَانَ خَبَرُ الفَاسِقِ غَيْرَ مَقْبُولٍ عِنْدَ أهْلِ العِلم، كَمَا أَن شَهَالَتَهُ مَرْدُولحَة عِنْدَ وقول مسلم - رحمه الله -: (والخبر دإن فارق معناه معنى الشهادة فى بعض الوجوه،
فقد يجتمعان فى أكثر معانيها): ما أحسن قول مسلم هذا وأبينه فى الدلالة على كثرة علمه وقوة فقهه (4)، فاعلم أنَّ الشهاثة والخَبَر يجتمعان عندنا فى خمسة احوال ويفترقان فى خمسة أحوال.
فالخمسة الجامعة لها: العقل، والبلوغ، والإسلام، والعدالة، وضبط الخبر أو الشهاثة حين السماع، والأداء، فمتى اختل وصف من أهذه] (5) الأوصاف فى أحد لم يقبل خبره ولا شهادته.
وأما الخمسة التى يفترقان فيها: فالحريًة، والذكورية، والعدد، ومراعاة ا لأهلية، والعدا وة.
فخبر العبد مقبول أ وإن لم تقبل] (6) شهادته عندنا، وكذلك خبر الواحد والمرأة مقبول، ولا تقبل شهادتُهما مجرثةٌ إلا فى مواضع مستثناة وشرائط معلومة.
وخبَرُ الرجل وروايته فيما ينتفعُ به خاصُ أهله أو يضر به عدوهُ مقبول (7) ؛ ولهذا لا يُعذر فى مكشفى (1) الحجرات: 6.
(2) 1 لجقرة: 282.
(3) ا لطلاق: 2.
(4) فى ت: فهمه.
(5) ساقطة من ت.
يلا) فى ت: ولن تقبل.
(7) قالوا: لابن الشهادة مبنية على التغليظ والتشديد، والخبر مبنى على حن الظاهر والمسامحة.
الإلمح: 139.
(1/107)
مقدمة مسلم / باب وجوب الرواية عن الثقات...
إلخ
جَمِيعِهِمْ.
وَ دَلتِ السّنةُ عَلَى نَفْىِ رِوَايَةِ المُنكَرِ مِنَ الا"خْبَارِ، كَنَحْوِ دَلالةِ القُراَنِ عَلَى نَفْىِ خَبَرِ الفَاسِق، وَهُوَ الاثَرُ المَشْهُورُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ حَدَث عنِّى بِحَدِيث يُرَى أنَّهُ كَذِبو فَهُوَ أَحَدُ الكَافِبِينَ).
حَدّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا وَكِيع، عَيق شُعْبَةَ، عَنِ الحَكَ!، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى ليْلى، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَب.
ح وَحَد - ننَا أَبُو بَكرِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ أَيْضًا، القضاة ومجرحى (1) السّر (2) وكذلك تجوز (3)ً رواية الابن عن أبيه وأمّه وروايتهما عنه دإن لم يُجِزهُ بعض العلماَء فى نقل الشهادة، وفى مذهبا فيها وجهان، ولأن الرواية والخبر يعم ولا يخص شخصًا دون شخص والشهادة خاصة، ولهذا نُعْمِلُ الشهادة العامة كيف كانت ولا نردها (4) بظنة منفعة ولا عداوة كالشهادة على العدوّ من أهل الكفر وعلى الأمور العامة للمسلمين فى سككهم ومرافقهمً وإن كان الشاهدُ واحداً منهم.
وشرط الشافعىّ البصَرَ فى الشهادة دون الخبَرَ، ولا حُخة له فى ذلك قائمة (ْ)، وشرط بعض الأصولين البلوغَ حين السماع (6) والإجماع بخلافه، وشرط الجُبَّائى وبعض القدرية العدد فلا بد عنده (7) (1) فى ت ة ومخرجى.
(2) هم المزكون الثمهود للقاضى وللحاكم وعيونه فى الأمة عد المالكية، يطلعونه على عكانه فى الناس، إن كان خيرا حمد الله وان كان غير ذلك تحهد نفمه بالتزكية والتقويم، ثم إن لهم عملا فوق ذلك هو ال يوقفوا القاضى على أسرار المزكن.
الشرح الكبير للدرديرى، كتاب القضاَ.
(3) أخرت فى ت الى ما بعد أقه.
(4) فى الأصل بالياَ.
(5) عبارة الإمام الافعى محتملة قابلة للتأويل على معنى شدة الاحتياط فى ال!ثهادة كما أسلفنا، فكان الأليق بالقاضى حمل كلام الإمام على مايناسب قدره فى دين الله ليبرأ عرض القاضى من الآفة الذميمة.
(6) لم أقف على المراد بهذا البعض.
ومحل شرط البلوخ عند الجمهور قبول الرواية والعمل بها.
جاَ فى المستصفى: لا تقبل رواية الصبى ؛ لأنه لا يخاف الله تعالى، فلا وازع له من الكذب، فلا تحصل الثقة بقوله، أما إفا كان طفلاً مميزأ عند التحمل بالغا عد الرواية فإنه يقبل، لأنه لا خلل فى تحمله ولا فى أداثه ويدل على قبول سماعه إجماع الصحابة على قبول خبر ابن عباس، وابن الزبير، والنعمان بن بثير، وغيرهم من أحداث الصحابة من غير قرق بين ما تحملوه بعد البلوخ أو قبله، وعلى ذلك درج السلف والخلف من إحضار الصيان مجالى الرواية، ومن قبول شهادتهم فيما تحملوه فى الصغر.
المستصفى 156 / 1.
وفى المختصر لابن الحاجب: والرواية بعده - البلوغ - والسماع قبله مقبولة كالشهادة 10 / 6 ملأ.
وفى الأحكام للاَمدى فى شرائط وجوب العمل بخبر الواحد: (الأول: أن يكون الراوى مكلفا".
ا لأحكام 2 / 101.
وفى التمهيد للكدوذانى الحنبلى: فأما اعتبار بلوغه، فلأد غير البالغ لا رغبة له فى الصدق، فأما
تحمله إفا كان صبيأ مميز الروايتهُ بعد البلوغ فجائز 3 / 106.
(7) قى الأصل: عند.
والجُئائى هو: اْبو على محمد بن عبد الوفَاب البصرى، شيني المعتزلة.
مات بالبصرة سنة ثلاث وثلاثمائة.
قال فيه الذهبى: كان على بدعة متوسعاَ فى العلم، سيال الذهن، وَهو الذى ذلَّل الكلام وسقَله، ويَسَّرَ ما صَعُبَ منه.
سير 183 / 14.
(1/108)
مقدمة مسلم / باب وجوب الرواية عن الثقات علَي!اَ
حَد، لنَا وَكِيع، عَنْ شُعْبَةَ وَ سُفْيَانَ، عَنْ حَبيب، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِى شَبِيب، عَنِ المُغِيرة بْنِ شُعْبَةَ، قَا لا: قَال رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ذَلِكَ.
َ "
من اثنين عن اثنين فى الخبر كالشهادة، وعند الاَخرين أربع عن أربع فى كل خبر، وهذا مما يتعذَّر ولا يفيد معنى فى باب النقل (1)، وأسقط أبو حنيفة شرط العدالة ورأى أن مجرد الإسلام عدالة فى الشهادة، والخبر لمن لم يُعلم فسقهُ وجهلُ أمره (2) ورأى بعض أهل الحديث أن رواية رجُلين عمن رُوى عنه يُخرجُه عن حدّ الجهالة وإن لم تُعْرَف حالهُ، والصوابُ أن الجهالةَ لا ترتفع عنه بروايتهما حتى يعرف حاله وتتحقق عدالتهُ وان جهُل نسبهُ (3).
(1) فى ال الصل: الفعل، والمثبت من ت، وهو الصواب.
راجع: المعتمد فى أصول الفقه لأبط الحسين محمد بن على الطيب المعتزلى (2 / 138)، فقد نقل عن أبى على الجبائى أنه اذا روى العدلان خبرا وجب العمل به، د ان رواه واحد فقط لم يجز العمل به إلا بأحد شروط، منها: اًن يعضده ظاهر، انضاف خبر آخر إلى خبره أو عمل بعض الصحابة، أو انثاره بينهم، أو موافقة ما رواه الص اوى لظامر اَية، وحكى عنه أنه لم يقبل فى البزنا إلا خبر اربعة، كالشهاثة عليه، وأجيب عن ذلك كله بالتمسك بكتب الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ورسله، فإنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان لا يتكلف جمع رسولن إلى كل صرب، بل كان يبعثهم ويُحَمّلهم نقل الشريعة على ما تقتضيه ال الحوال، مفردين ومقترنين.
ذكره إما الحرمين فى البرهان 608 / 1.
قال: ومن ادعى أن جملة الأخبار التى استدل بها أصحاب
رسول الله كله فى أحكام الوقائع رواها أعداد فقد باهت وعاند، وخالف ما المعلوم الضرورى بخلافه.
1 / 609.
وقد علل - رحمه الله - رد الجمهور اشتراط العدد أد هذا يوثكما إلى رد معظم الأحاديث إذا تطاولت العصور، وتناسخت الأزمان والدهور.
(2) وما ذكره القاضط هنا عن أبط حنيفة ليس مذهبأ ولم يصرح به ئبو حنيفة، وانما هو مفهوم عنه له من مألة أخرى، هى أن الراوى إذا كان معلوما اسلامه مجهولا حاله من العدالة والفسق فإنه تقبل روايته ؛ لأن الفن ق !مبب التثبت، فإذا انتفى البب انتفى المبب أخذاً بالظاهر.
وهذا القول - كما ترى - ليس إسقاطا لشرط العدالة عند أبط حنيفة، وغاية ما فيه عدم رد رواية مجهولها إذا تحقق له إسلامه، وله على ذلك أدلة: منها: أن مجهول الحال مع الإسلام ظاهر الصدق فى إخباره بكون اللحم مذكى، وطهارة الماء ونجاسته، ورق جاريته، وبأن الرسول كله قال: ا لنا الظاهر) حيث ول على الحكم بكل ظاهر، لأن اللام تفيد العموم، فيندرج مجهول الحال تحته ؛ لأن الظاهر من حال المسلم العدالة.
وقد عورضت تلك الأدلة بأن ما جاء فى قول الإمام بالتوية بين الأخبار والرواية متف، إذ الأول يقبل
مع الفسق، فكذلك يقبل مع مجهول الحال، بخلاف الرواية فإنها لا تقبل مع الفسق، فكذلك لا تقبل مع الجهالة لحالته، ثم إن الرواية أعلى رتبة من الإخبار فيما ذكر من الصور، ولا يلزم من قبول إخبار مجهول الحال فيما هو أثنى رتبة قبوله فيما هو أعلى رتبة.
وعما استدل به من الحديث أجيب بأنا لا نسلم أن الظاهر من حال المسلم العدالة، كيف وكونه مجهول
الحال، يوى العدالة والفسق فى الظهور وعدمه.
بيان المختصر ا / 700.
فغاية الأمر هنا أن ما ذكره القاضى ونبه إلى الإمام أبط حنيفة لا يعدو أن يكون لازم مذهب، ولازم المدهب عد ال الصرل!ن ليس بمذهب.
(3) الجهالة عد المحدثين نوعان: جهالة عين، وجهالة حال، ومدار جهالة العين ومعرفتها عند المحدثين على الرواة عن الراوى، فمن روى عنه واحدٌ فقط فهو مجهول العين، ومن روى عنه عدلان صار معروفا وارتفعت جهالة عينه.
تدريب الراوى 1 / 316.
مذا مو تعريف جهالة العل الن عند جمهور المحدثين.
وفعب الأحناف إلى أنه من ليُعرف إلا بحديث أو حديثين، وجهلت عدالته سواء انفرد بالرواية عنه واحد، أم روى عنه اثنان فصاعدا قواعد فى علوم الحديث: 207.
110
(1/109)
مقدمة مسلم / باب تغليظ الكذب على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) آ
(2) باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
ا - (1) وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ ابِى شَيْبَةَ، حَد - ننَا غُنْدَر، عَنْ شُغبَةَ خ وَحَد - ننَا مُحَمَّدُ
ابْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَّار، قَالا: حَد!شًا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدّثَنَا شُعْبَة، ُ عَنْ مَنْصُور، عَنْ رِبْعىِّ بْنِ حرَاشٍ، أَنّهُ سَمِعَ عَلئا رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ.
قَال: قَال رَسُول القه ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا تَكْنِبُوا عَلَىًّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِدث عًلَى يَلج التارَ).
2 - (2) وَحَد"ننِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب.
حدثنا إسْمَاعِيلُ، يَعْنِى ابْنِ عُلتةَ، عَنْ عَبْد العَزِيزِ بْنِ صُهَيْب، عَنْ أَنَسٍ بنِ مَالك، أنَّهُ قَال: إِنًّهُ ليَمْنَعَنِى أنْ احَدثّكَمْ حَدِيئا كَثِيرًا، انً رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَاًل: (مَنْ تَعَمَّدَ عَلىًّ كَنِبًا فَليَتَبَوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَارِ).
3 ط 3) وَحَدثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْد الغُبَرِى، حَدثنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِى حَصِيني، عَنْ ابِى صَالِحٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرةَ ؛ قَالَ: قَالً رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدا فَليَتَبَوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ).
قوله - عليه السلام -: (من كذب على مُتَعمدًا[ فليتبوأ مقعده من النار] (1)، قال الإمام: الكذبُ عند الأشعرية الإخبار عن الأمر على ماليس هو به.
هذا حد الكذب عندهم، لا يشترطون فى كونه كذباَ العمدَ والقصد[ إليه] (2)، خلافأَ للمعتزلة فى اشتراطهم ذلك، ودليل هذا الخطاب يردُ عليهم، لأنه يدذُ على أنَ مالم يُتَعمَّد يقع عليه اسم الكذب (3).
وأما قوله: (فليتبوأ مقعده من النار): فإن الهروى قال فى قوله تعالى: { وَالَذينَ تَبَوَّءُوا الذَار} (4)[ أى] (5) اتخذوها / منازل، وقوله: { نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاء} (6) أى: نتخذ (7)
(1)
(3)
وبرواية العدلن ترتفع الجهالة عند الجمهور، لكن لا تثبت بذلك العدالة، وذمب الدارقطنى إلى ثبوت العدالة بذلك.
إعلاء السق 1 / 130.
ساقطة من ت.
الحديث اخرجه البخارى فى الصحيح، كالعلم، بإئم من كذب على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ا / 38، والترمذى، كالفق، ب270، كالعلم، بتعظيم الكذب على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 5 / 35، والدارمى فى المقدمة، باتقاَ الحديث عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) والتثبت فيه 67 / 1، عن عبد الله بن معود، والترمذى من حديثه ومن حديث أنه - رضما الله عنهما -، وأحمد فى المند 5 / 292 عن خالد بن عرفطة.
ساقطة من ت.
فى الإكمال: كذب، والمثبت من المعلم، ت.
وانظر: مقالات الإسلاميين: 445.
الحشر: 9.
(5) من المعلم.
الزمر: 74.
(7) فى اجممال، ت: نتخذما، والمثبت من المعلم.
111
(1/110)
مقدمة مسلم / باب تغليظ الكذب على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 4 - (4) وَحَد*شَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّه بْنِ نُمَيْر، حَدثَّنَا أَبِى، حَد، شَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْد، حَدثنَا عَلِيُّ بْنُ رَبيعَةَ ؛ قَالَ: أَتَيْتُ المَسْجِدَ، وَالمُغِيرَةُ أَميرُ الكُوفَة.
قَالَ ة فَقَالَ المُغيِرَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: " إِنَّ كَذِبًا عَلَىَّ ليْسَ كَكًذِب عَلىَ احَد، فَمَنْ كَذِبَ عَلى مُتَعمِّدًا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ".
وَحَدثَّنِى عَلىُّ بْنُ حُجْر السَّعْدِىُ، حَد - ننَا عَلىُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْبى الأسَدىُّ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ رَبِيعَةَ الأسَدىُّ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) بِمِثْلِهِ وَلمْ يَذْكُرْ (إِنَّ كَنِبًا عَلىَّ ليْسَ كَكَذِب عَلَى أَحَدٍ ) -
منها منازل، ومنه الحديث: (فيتبوأ مقعده من النار) أى: لينزل منزله (1) منها.
قال القاصْى: اختُلف فى المراد بهذا القول.
فقيل: ورد مورد الدعاء منه - عليه السلام -،
أى فبوأه الله ذلك، وأخرج الدعاء عليه مخرج الاَمر، وعلى هذا يُحمل معنى الحديث الآخر من رواية البخارى عن علىّ ة " من كذَب على فليَلج النار) (2).
قيل: هو على الخبر، أى: فقد استوجَب ذلك واستحقَّه، فليوُطِّن نفسه عليه، ويَدل عليه رواية مسلم فى الحديث الاَخر: (يلج (3) النار)، وفى رواية غيره: (بنى له بيتٌ فى النار).
وقد اختلف فى معنى هذا الحديث السلفُ والخلف، فذهب بعضُهم إلى انَه عام فى
كل شىء، كان من (4) الدين أو غيره، وذهب اَخرون إلى أنَ ذلك خاص فى الكذب عليه فى الدين وتعفُده الخبر عنه بتحليل حرا أ او تحريم حلالي، أو إثبات شريعةِ أو نفيها (ْ)،
(1)
(3) (5)
فى المعلم: مزلته.
البخارى فى صحيحه، كالعلم، باثم من كذب على البى ( صلى الله عليه وسلم ) عن ربعى بن حراش 38 / 1، وكنلك أخرجه الترمذى، كالعلم، بتعظيم الكذب على وسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 5 / 35.
والحديث بلفظه: (بنى له بيتا فما النار)، هو بنحو ما أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد عن أنه، ولفظه هناك: (من كذب على متعمدا فليتبوأ بيته فى النار) 1 / 44، د إسناثه هناك جيد، رجاله ثقات، وكذلك ذكره القاضى فى الالماع: 12، وأخرجه أحمد فما المسند 1 / 165، 293، 323، 389، 2 4، 5 0 4، والطبرانى 6 / 321، وأخرجه أحمد بلفظ: (من كذب علىً متعمداً فإن له بيتا فما النار 31 / 39
أما زياثة: ا ليُضِل الناس) فقد ذكرها ابن الجوزى فى الموضوعات 1 / 96.
قال الطحاوى فى المثمكل
فما تلك الزياثة المخرجة عنده من حديث يونس بن بكير عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود: قال: وهذا حديث منكر، وليس أحدٌ يرفعه بهذا اللفظ غير يونس بن بكير، وطلحة بن مصرف ليى فى سنه ما يدرك عمرو بن شرحبيل لقدم وفاته 1 / 17.
فمات: فليلج.
وقد أخرجها الحاكم فى المتدرك 4 / 298 عن على، بلفظ: ! يلج النار) وقال الحاكم: (صحيح على شرح مملم ولم يخرجاه)، وتعقبه الذهبى بأن مسلما أخرجه.
قلت: فى المقدمة.
فمات.
فى.
هذه العبارة جزء حديث، أخرجه ابن عدى فما الكامل عن جابر، ولفظه هناك: (من كذب على متعمدا ليحل حراما أو يحرم حلالا، أو يضل الناس بغير علم، فليتبوأ مقعده من النار) 1 / 21.
شهـ / ب
112 (1/111)
مقدمة مسلم / باب تغليظ الكذب على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ا
وقد روى فى هدا الحديث زياثة: ا ليُضِل الناسَ)، ولكنها منكرة غير صحيحة.
قال الطحاوى: ولو صحَت لكان معناها التأكيد كما قال تعالى: { فَمَنْ أَظْلَمُ مِفَنِ افْتَرَى
عَلَى اللَهِ كَذِئا ليضِل النَّاسَ} (1) قال ابن البيّع: وهذا حديثُ وا ؟ /.
وفدروى قوم أيضأ تفسيرالكذب عليه فى حديث[ اَخر] (2) أنَّه إنما هو فيمن كذب عليه فى
غيبه (3) وشين (4) 1 لإسلام، قال: وهو حديث باطل أيضا فى[ رواية] (ْ) جماعة لا يُحْتَج[ بحديثهم] (6).
وذهب آخرون إلى أنَّ الحديث ورد فى رجُلٍ بعينه كذب عليه (7) فى حياته، وادَعى لقوم
أنًه رسولُه - إليهم يحكم فى أموالهم ودمائهم، فاْمر عليه السلام بقتله إن وُجِد حيا دإحراقه إن وُجِد ميّتا (8).
وحُخةُ أصحاب القول الأول تَهيُّبُ عُمَرَ والزبير وغيرهما الحديث عنه عليه السلام[ واحتجاجهم بهذا الحديث، ولو كان الوعيد فى رجُلٍ ] (9) بعينه أو مقصورأ على سبَب أو فى فن مفردٍ لما حذروا ذلك، والصوابُ عُمومه فى كل خبَر تُعُمد به الكذب عليه ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ ولهذا قال فى الحديث الآخرَ: إ إنً كذبأ على ليس ككذِبٍ% ا) على أحد طا (11) وقوله:
(3)
(9) (11
الكامل 1 / 175، والآية 144 الأنعام.
(2) ساقطة من ت.
فى الأصل: عيبه - بالعن المهملة - وفى ت: غب.
(4) فى ت: وشن.
ساقطة من الأصل، والمئبت من ت.
يلا) فى ت: بهم.
فى ت: كدب على النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
أخرجه الطحاوى فى المشكل بإسناده عن ابن بريدة، ولفظه: كان حى من بنى ليث من المدينة على ميلين، وكان رجل قد خطب امرأةً منهم فى الجاهلية، فأبوا ان يزوجوه، فجاءهم وعليه حُلَّةْ فقال: إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كسانى هذه الحُقَةَ، وأمرنى أن اْحكم فى دمالْكم وأموالكم بما أرى، وانطلق، فنزل على المرأة، فأرسلوا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى ذلك، فقال: (كذب عدؤُ اللهأ ثم أرسل رسولا وقال: (إن وجدتَه حيأ فاضرب عنقه، ولا اراك تجده حيا، دان وجدتَه ميتا فأحرقه بالنار) فجاء، فوجده قد لدعة أفعى، فمات، فحرقه، فذلك قول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): (من كذبَ علىَّ متعمدأ فليتبوأ مقعده من النار) مشكل 1 / 164.
قلت: وهو حديث ضعيف، آفته من صالح بن حيان القرشى، قال فيه ابن معين واْبو داود: صالح بن حيان ضعيف، وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالقوى، وقال الشائى والدولابى: ليس بثقة.
تهذب التهذب 4 / 386.
وليس هو بصالح بن حيان الذى أخرج له البخارى، فى الصحيح فى كتاب العلم، فقد وهم الدارقطنى فى ذلك وعاب على البخارى!و وغيره - هذا، قال الحافظ: فما أصابوا، دانما الذى أخرج له البخارى صالح بن صالح بن حيان المذكور، فإنه صالح بن صالح بن مسلم بن حيان، وهو معروف بالرواية عن الشعبى السابق.
فى الأصل كتبت: واحتجاجهم بهذا الوعد ولو كان فى رجل.
(10) فى الأصل: لكذب.
) مسلم فى كالزهد، بالتثبت فى الحديث وحكم كتابة العلم 847 / 5، والبخارى فى صحيحه، كالجنائز، بما يكره من النياحة 2 / 03 1 عن المغيرة، وأخرجه أحمد فى المسند 2 / 0 41، 413، 469، 511، 3 / 13 عن أبى هريرة بزيادة " تحدثوا عنى ولا حرج)، كذلك أخرجه ابن ماجه فى المقدمة، بتغليظ فى الكذب على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 1 / 14، وأحمد فى المسند 3 / 39، 44، 46، 56، بزياثق: (حدثوا عنى ولا حرج) عن أبى سعيد، كما أخرجه عن خالد بن عرفطة 5 / 12 4، 47 / 4، 3 0 2، 9 0 2، 223، 278، 0 28 عن سلمة بن الاكوع، 4 / 0 0 اعن معاوية بن أبى سفيان، 56 / 4 اعن سلمة بن مخلد، 4 / 1ْ 2 عن=
(1/112)
مقدمة مسلم / باب تغليظ الكذب على رسول الله كلي!اَ
113
" لا تكذبوا على)، وقوله: (من قال على ما لم أقُل) (1)، وهذه الاَلفاظ كلها فى الصحيحين، وإذا كان الكذبُ ممنوعا - فى الشرع جملةً فهو على النبى - عليه السلام - أشد ؛ لأن حقَه أعظم، وحق الشريعة آكد، دإباحةُ الكذب عليه فويعةٌ إلى إبطال شرعه، وتحريف دينه، ومن أجل حديث علىَّ والزبير هاب من سمع الحديث أن يُحدّثَ بكل (2) ما سمع، وقد اعتذر الزبير لاَنهما لم يذكرا فى حديئهما (متعمدا " ونحوه فى حديث سلمة بن الأكوع، وترخَّص (3) من ترخَص فى الرواية بذكره العمد فى حديث أبى هريرة وأنس والمغيرة بن شعبة، وكرهوا الإكثار توقيأَ وحذرا من الوقوع فى ذلك بغير قصد، دإن كان الخطأ والنسيان مما لا تُؤاخذ به هذه ال المة، لكن لشدة الاَمر، وأنه ليس كغيره من الكذب كما قال - عليه السلام، وتحرّزا أن يكون فى الإكثار ضرْد! من التفريط، والتكلف، وقلة التوقى، فيشبه العمد والقصد، ويقع فى حمى النهى فلا (4) يُعذَر بالوهم، ولهذا ذئمَ ال الئمةُ الإكثار ونَهوا عنه (ْ)، وقل ما سلم مكئر من الطعن عليه مع ما فيه من التغرير بمن لا يميز الصحيح من السقيم، كما أشار إليه مسلم - رحمه الله - قبل هذا، مما يبين ما قلناه.
قال الطحاوى: واختلاف هذه الأحاديث بزياثة لفظة الكذب أو نقصها لا يوجب اختلافأَ (6) فى معناها، دإنما هو على التأكيد كما يقال: رائتُ ذلك بعينى وسمعتهُ بأذنى (7).
- عقبة بن عامر 367 / 4 عن زيد بن أرقم، 98 / 3، 13 1، 6 1 1، 66 1، 176، عن ائت رضى الله عنهم أجمعيئ.
والحديث من الأحاثيث المتواترة.
(1) أحمد فى المسند 65 / 1، 58 / 2 1، 171، 365، 59 / 4 1، 297، 1 0 3، 334، والحاع فى المستدرك 1 / 3 0 1، 3 / 362، والطبرانى فى الكبير 1 / 135، 7 / 32، والإحسان 1 / 28، 5 1 / 6982، ومثكل 1 / 168، 171، 172.
عن أبى هريرة والزبير، وأخرجه البخارى فى صحيحه بلفظ: (من يقل) كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبى ( صلى الله عليه وسلم )، عن سلمة، وابن ماجة فى المقدمة 13 / 1 بلفظ: (من تقول على).
(2) فى الأصل: بما.
(3) فى ال الصل: وترخيص.
(4) فى ت: ولا.
(5) من ذلك قول السيدة عاثة لأبى هريرة - رضى الله عنهما -: (أكثرت يا ائا مريرة " الإصابة.
ونبه لابن سعد وجود إسخاثه، اط، كم فى المستدرك 3 / 509، وقول ابن عمر لساثله: أ هل تكر مما يحدث
أبو هريرة شيئا ثا فقال.
" لا، ولكنه اجترأ وجبنا) الحاكم فى المستدرك 3 / 510.
وقول رُفغ أبى العالية فيما ذكره الرامهرمزى فى المحدث الفاصل: ا إفا حدثت عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فازث!ر " أى احتفظ به واجعله من بالك، وحافظ على لفظه، ولا تتشاغل عنه 585.
وأخرج الحاكم من طريق مالك عن سعد ابن إبراهيم عن أبيه أنَ عمر بن الخطاب حبا جماعة منْهم أبو هريرة وقال: (أقلوا الروايةَ عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لما، وكانوا فى حبسه إلى أن مات.
المستدرك، كالعلم 1 / 110، وقَال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبى، كما اخرجه الخطيب فى شرف أهل الحديث 87، والخليلى فى الإرشاد
1 / 214، والقاضى فى الإلماع 217 بلفظ: اْن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود ولأبى الدرداَ ولأبى ذر: (ما هذأ الحديثُ عن رسول الله طه) وأحبُه حبَسَهُم حتى أصيب.
قال القاضى: (يعنى حبَسهم منعهم الحديث، ولم يكن لعمر حبا ".
(6) فى ت ة خلافأ - (7) مشكل الاَثلى 173 / 1.
114
(1/113)
مقدمة مسلم / باب النهى عن الحديث بكل ما سمع
(3) باب النهى عن الحديث بكل ما سمع
5 - (5) وحدّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذ العَنْبَرِى، حَد، شَا أَبِى.
ح وَ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَئى، حَدءنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئّ، قَالأ: حَد، شَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْد الرخْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (كَفَى بِالمًرْءِ كَنِئا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ لما.
وَحَدثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حدثنا عَلِى بْنُ حَفْمبى، حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْب بْنِ
عَبْدِ الرخمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِبم، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ) بِمِثْلِ فَلِكَ.
وَحَدثنَا يحيى بْنُ يحيى.
أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سُليْمانَ التَّيْمِىِّ، عَنْ ابِى عثمَانَ النَّهْدِىِّ ؛ قَال: قَال عُمَرُ بْنُ الخَطَابِ - رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ -: بِحَسْبِ المَرَِْ مِنَ الكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُل مَاسَمِعَ.
وقوله عليه السلام: (كفى بالمرء إثما (1) أن يُحدّث بكل ما سمع دا (2)، قال الإمام:
رواه شُعبة، عن خُبيب (3) بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم ة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )...
فأتى به مرْسلا لم يذكر فيه أبا هريرة.
هكذا روى من حديث معاذ[ بن معاذ] (4).
وغندر وعبد الرحمن بن مهدى عن شعبة، وفى نسخة أبى العباس الرازى وحده فى هذا الإسناد عن شُعبة، عن خبيب، عن حفصي، عن أبى هريرة مسندا ولا يثبت هذا، وقد أسنده مسلم بعد هذا من طريق على بن[ حفص] (ْ) المدائنى عن شعبة.
قال على بن عمر الدارقطنى: والصواب مرسل عن شعبة، كما رواه معاذ وغند!ربن مهدى.
قال القاضى: معناه: أن من حذَث بكل ما سمع وفيه الحقُّ والباطل والصدق والكذب،
نُقل عنه هو أيضأَ ما حذَث به من ذلك، فكان من جملة من يروى الكذب، وصار كاذبأ
(1) (2)
(3)
فى الأصل: كذبا.
الذى تواترت عليه نُسخ الصحيح التى تيسرت لنا لمسلم: (كفى بالمرء كذبا)، واللفظ المذكور هنا هو لفظ أبى ثاود والحاكم، فقد اخرجه أبو ثاود، والحاكم فى المستدرك 1 / 112 من طريق مسلم وأشار إليه، بيد أنى عثرت على هذا اللفظ معزوا لمسلم فى كتاب تحذير الخواص من أحاديث القصاص 139، وهذا ما يحمل على الظن عندنا أن النسخة التى كانت بيد القاضى وقتها نخة زائدة عما بأيدينا، لكنه ورد فى المعلم على وفق لفظ مسلم هنا: (كفى بالمرء كذبا) مما يقوى احتمال وقوع التصحيف فى نخة القاضى، إن لم يكن الوهم عنده.
فى ت: حبيب.
(4) من المعلم.
(5) ساقطة من ت.
(1/114)
مقدمة مسلم / باب النهى عن الحديث بكل ماسمع 115
وَحَدثنِى أبُو الطَّاهِرِ أحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْد الله بْنِ عَمْرو بْنِ سَرح قَال: أخْبَرَنَا ابْيقُ وَهْب ؛ قَال: قَال لِى مَالكٌ: اعْلمْ أَنَّهُ ليْسَ يَسْلَمُ رَجُلٌ حَدَث بِكُل مَا سَمِعَ، وَلا يَكُون إِمَامًا أً بَدًا، وَهُوَ يُحَدَثُ بِكُلِّ مَاَ سَمِعَ.
حَدثَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قَال: حَدثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَال: حَدثنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابى إِسْحَقَ، عَنْ أَبِى الأحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ قَال: بِحَسْبِ المَرَِْ مِنَ الكَذِبِ أنْ يُحَدِّثً بِكُلِّ مَاسَمِعَ.
وَحَد"ننَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنى، قَال: سَمِعْتُ عَبْدَ الرخْمَنِ بْنَ مَهْدِىٍّ يَقُولُ: لا يَكُونُ الرخلُ إِمَاما يُقْتَدَى بِهِ حَتَّى يُمْسِكَ عَنْ بَعْضِ مَا سَمِعَ.
لروايته إئاه، ! إن لم يتعضَدُه، ولا عرف أنه كذب.
وهو أقوى فى الحجة للأشعرية فى أنه لا يشترط فى الكذب العمدُ، من دليل خطاب الحديث المتقذَم.
وأما حديثه الاَخر الذى ذكر مسلم أوَل الفصل من حديث سمرة والمغيرة: (من حَذَث عنى حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين) فَبينُ المعنى، لأنه مُحّدثٌ عنه - عليه السلام - بما يقطع أو يغلبُ على ظنه باطله، والمحذثُ بمثل هذا عنه مُفْتَرٍ عليه، وكمتعمد الكذب عليه، مرتكب لما نهى عنه فهو أحدُ الكاذبين.
قال ائو جعفر الطحاوى: هو داخل فى وعيد الحديث فيمن كذب على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) (1).
قال ابو عبد الله الحاكم: هذا وعيد للمحذث إذا حدّثَ بما يعلم أنه كذبٌ د! ن لم يكن هو
ا لكا ذب.
قال القاصْى: وكيف لا يكون كاذبأَ وهو داخل تحت حدّ الكاذب.
وكلامه داخل تحت
حدّ الكَذِب، والرواية فيه عندنا: (الكاذِبين) على الجمع.
(1) تال: لاءنا وجدنا الله تعالى تد قال نى كتابه: { اً لَمْ يؤْخَذْ عَيهِم ماقُ الْيهِابِ أَن لأ يَقوئوا عَلَى اللهِ بلأ الْخقْ وَ!وَسئوا مَا فِيِ} 11 لاءعراف: 169].
فوجدناه تعالى قد أخبر أن ذوى الكاب مأخوذٌ عليهم ألأَ يقولوا على الله إلا الحق، وكان ما يأخذونه على الله تعالى هو ما يأخذون فيه عن رسله - صلوات الله عليهم أجمعين إليهم - فكان فيما أخذه الله تعالى عليهم ألا يقولوا على الله إلا الحق، كان الحق ها هنا كهو فى قو!هـ والى: { إلأ مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَفمْ يَعْلَمُونَ} أ الزخرف: 86، وكل من شهد بظن فقد شهد بغير الحق، إذ كان الظن كما قد وصفه الله تعالى فى قوله: { وَمَا يَتَبِعُ أَكْثَرُهُمْ إلأَ ظا إنَّ الظَّنَ لا يُنْنِي مِنَ الْحَق شَئا} أيون!: 36،.
وفى ذلك إعلامه إيانا ال الظن غير الحق، د إذا كان من شهد بالظن شاهدا بغير الحق كان مثله من حدث عن رمول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالظن يحدث عنه بغير الحق، والمحدث عنه بغير الحق يحدث عنه بالباطل، والمحدث عنه بالباطل كاذب عليه، كأحد الكاذبين الداخلين فى قوله - علمه الصلاة والسلام -: (من كذب على متعمدا فليتوأ مقعده من النار) مشكل 1 / 176.
4 / ب
116 (1/115)
مقدمة مسلم / باب النهى عن الحديث بكل ماسمع
وحدّثَنَا يحيى بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ مُقَدَّمٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْني ؛ قَال: سَالنِى إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فَقَال: إِنِّى أَرَاكَ قَدْ كَلِفْتَ بِعِل! القُرآنِ، فَاقْرَأ عَلىَّ سُورَةَ، وَفَسِّرْ حَتَّى انْظُرَ فِيمَا عَلِمْتَ.
قَال فَفَعَلتُ.
فَقَال لِىَ: احْفَظْ عَلى مَا أَقُول لَكَ، إِيَّاكَ وَالشنَاعَةَ فِى الحَدِيثِ، فَإِنَّهُ قَلمَا حَمَلهَا أَحَدٌ إِلا فَلَّ فِى نَفْسِهِ، وَكُذبَ فِى حَدِيثِهِ.
وَحَدّثَنِى أبُو الطِّاهِرِ وَحَرْمَلةُ بْنُ يحيى، قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَال: أَخْبَرَنِى يُونسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بن عبد الله بْنِ عتبَةَ ؛ أن عَبَدَاللهِ بْنَ مَسْعُود قَال: مَا أنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لا تَبْلغُهُ عُقُولهُمْ، إِلا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً.
وذكر قول إياس بن معاوية: (إنى أراكَ كلفْتَ (1) بهذا العلم)، ورويناه من طريق الطبرى: (عَلِقْتَ) لكن وقع عند الخشنى عنه بضم اللام، وهو وهم، وصوابه كسر اللام فى الحرفن، ومعنى " كَلِفْتَ) أى: ولعت به (2).
حكاه صاحب العين.
قال ابن دريد: كلِفَ بالشىء أحثه، وهو معنى علقتَ أيضا، والعلاقة الحمث، قال صاحب الأفعال: علق الشىء بال!ىء والحبّ بالقلب، وعلقت أفعل كذا، أى: أدمته، كله بكسر اللام.
وقوله: (إياك والشناعةَ فى الحديث) معناه: أن يأتى منه بما يُنكَرُ ويقبح (3) الحديث عنه، يقال: شنَعتُ بال!ىء، أى أنكرتُه - بكسر النون - وشَنُع الشىء - بضمها - قبُحَ وشَنَّعْتُ على الرجُلِ إذا ذكرت عنه قبيحا (4).
حنوَّ 5 بهذا أن يُحدث بالأحاديث.
المنكرة / التى يشنع بها الحديث[ وينكر ويقبح] (ْ) على صاحبه فيُكذَّبُ ويُسْترابُ (6) فتسقط منزلتُه، ويذل فى نفسه، كما قال فى اخر الخبر.
(2) (3)
(5) (6)
فى نسخ الصحيح: قد كلفت.
فى اللسان: ويقال: كلفْتُ بهذا الأمر، أى: أولِعتُ به، وفى الحديث: (اكلفوا من العمل ما تطيقون "، قال: هو من كلِفْتُ بالَأمرِ إفا أولِعْمث به وئحببته.
فى الأصل: ويصح، وهو سبق قلم من الناسخ.
والشَّناعة الفظاعة - قاله فط اللسان، وقال: شَنُع الأمر أو الشىِء شناعَة وشنَعْا، وشُنْعَا، وشُنوعا قَبُح، فهو شنيع، والاسم الحثثُنْعَةُ، وأمر اْشنع وشنيع: قبيح، وشنَّعَ عليه تشنيعا قبَّحه، وشَنع بالأمر شُنْعًا واستشنعهُ رآه شنجعا، وتشغَع القومُ قبح أمرُهم باختلافهم واضطراب رأيهم.
قال: وقد استشنعَ بفلان جهله خط.
انتهى.
قلتُ: فلا مانع من أن يكون المراد التحذير من الاستخفاف به أيضا والفظاعة فى نقله وروايته.
فى الأصل رسمت هكذا: مما ولينكر ولقبحُ.
فى الأصل: وششهزأ به، وما أثبتناه من ت، وهو الأليق بالسياق.
(1/116)
مقدمة مسلم / باب النهى عن الرواية عن الضعفاء...
إلخ
117
(4) باب النهى عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط فى تحملها
6 - (6) وَحَدثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهيْرُ بْنُ حَرْب، قَالا: حَدثَنَا
عَبْدُ الله بْنُ بَزِيد، قَال: حَدثَّنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى أَيوبَ، قَال: حَدثَّنِى أَبُوً هَاثِئ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ مُسْلمِ بْنِ 2 يَسَار، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم )، أَنَّهُ قَال: " سَيَكُونُ فِى آخِرِ أُمَّتِى أُنَاس يُحَدَثونَكُم مَا لم تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلا آبَاؤكُمْ، فًإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ ".
7 - (7) وَحَدثَّنِى حَرْمَلةُ بْنُ يحيى بْنِ عَبْد اللهِ بْنِ حَرْمَلةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجيبِىُّ، قَال: حَد - ننَا ابْنُ وَهْب، قَال: حَدثَّنِى أَبُو شُرَيْحٍ ؛ أَنًّهُ سَمِعَ شَرَاحيلَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِى مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ.
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَأ هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (يَكُونُ فِى آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالونَ كَذَّابُونَ، يَا"تُونَكُمْ مِنَ الاحَادِيثِ بِمَا لمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلا آبَأؤكُمْ، فَإِيَّأكُمْ وَإِئأهُثم، لا يُضِلونَكُمْ وَلا يَفْتِنُونَكُمْ).
وَحَدثَّنِى أَبُو سَعِيد الاشَجُّ، حَدثنَا وَكِيع، حَد، شَا الا"عْمَشُ، عَنِ المُسَّيْب بْنِ رَافِعٍ،
عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبَله، قَال: قَال عَبْدُ اللهِ: إِن الشَّيْطَانَ ليَتَمَثَّلُ فِى صُورَةِ الرَّجُلِ فَيَأتِى القَوْمَ فَيُحَدَثهُم بألحَدِيثِ مِنَ الكَذِبِ.
فَيَتَفَرَّقُونَ.
فَيَقُول الرتجُلُ مِنْهُمْ: سَمِعْتُ رَجُلا أَعْرِف وَجْهَهُ، ولَا أَدْرٍ ى مَا اسْمُهُ، يُحَدِّثُ.
وقوله: (دجالون كذابون): قال ثعلب: كل كذّاب دجال، وبه سُمى الدَخال لتمويهه على الناس وتلبجسه، يقال: دجَل، إذا موه ولئس، ودجَل فلانُ الحق بباطله، أى غطّاه.
وقال ايضا: سُمى بذلك لضربه فى الاَرض وقطعه نواحيها، ي!تهال: َ دَجَل الرجُل - بالفخح والضم - إذا فعل[ تمثل، (1) ذلك.
وقال مسلم: " حدثنى (2) أبو سعيد الأشج[ قال] (3): حدثنا وكيع، ثنا الأعمش،
عن المسيب بن رافع، عن عامر بن عَبَدة).
أكثر رواة مسلم يقولونه: عبد، بغير هاء (4)، والصواب إثباتها، وكذا نبَّهنا عليها الحافظ أبو على وغيره من متقنى شيوخنا، وكذا قرأته فى الاسم على ابن أبى جعفر، وكذا
(1) من !.
(3) ساقطة من ت، وعدم دكرما لا يلغى وجودحا -
(2) شى النسخ المطبوعة: وح!ئنى.
(4) لم نصل إلى شىَ من تلك الشخ.
118 (1/117)
مقدمة مسلم / باب النهى عن الرواية عن الضعفاء...
إلخ وَحَدثنِى مُحَمَدُ بْنُ رَافِع.
حَدثَننَا عَثدُ الرَراقِ، اخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنِ ابْنِ طَاوس، عَنْ أَبيه، عَنْ عَثدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ؛ قال: إِنَّ فِى البَحْرِ شَيَاطينَ مَسْجُونَة أَوْثَقَهَا سُليمَانُ، يُوشِكُ أنْ تَخْرجُ فَتَقْرَأ عَلى النَّاسِ قُرانأ.
وَحَدثنِى مُحَمَدُ ثنُ عَبَّاد وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرو الأشْعَثِىُّ جَميغا، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَال سَعِيد: أخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِثسَامِ بْنِ حُجَيْر، عَيق طَاوُس ؛ قَالَ: جَاءَ هَنَا إِلى ابْنِ عَثاس ذكره الجيانى، وهو قول الحفاظ: أحمد بن حنبل، وابن المدينى وابن معين، والدارقطنى، وعبد الغنى بن سعيد (1) وغيرهم، ثم اختلفوا فى فتح الباء دإسكانها.
فروينا عن على بن المدينى (2) ويحيى بن معين، وأبى مسلم المستملى، الفتح، وهو الذى حكاه عبد الغنى فى كتابه (3)، وكذا وجدته بخط شيخنا[ القاضى] (4) الشهيد مُتْقَنا فى تاريخ البخارى (5)، رورينا الإسكان عن أحمد بن حنبل وغيره، وبالوجهين ذكره الدارقطنى فى موتلفه، وقيَّده ابن ماكولا فى إكماله والفتح أشهر، وكذا رويناه عن أبى على الطبرى.
وذكر مسلم قول عبد الله بن عمرو بن العاص فى خبر الشياطن وأنه (يوشِك أن
(1)
(3)
سبق الحديث عنهم خلا عبد الغنى بن سعيد، وهو عبد الغنى بن سعيد بن على بن سعيد بن بشر بن مروان، الإمام الحافظ، الحجة النابة، محدث الديار المصرية، كان من كبار الحفاظ.
قال البرقانى: (سألتُ الدارقُطنىَّ لما قَدمَ من مصر.
هل راْيتَ فى طريقكَ من يفهمُ شيئا من العلم ؟ قال: ما رأيتُ فى طول طريقى إلا شابا بمصر يقال له: عبد الغنى، كأنه شُعلة نارِ، وجعل يفخمَ أمره، ويرفعَ ذكْرَه لأ.
وفيات الأعيان 3 / 224، المتتظم 7 / 291، سير 17 / 269.
قلت: رحمهم الله كانوا مشغولن بصلاح الأوطان، وكان صلاحها عندهم بظهور الرواية فيها وضمان بقائها عند أهلها.
قال الذهبى: ا لعبد الغنى جزَ فيه اْوهام كتاب! المدخل إلى الصحيح لأ للحاكم، يدل على إمامته وسعة حفظه).
سير 17 / 270.
ترك أبو ذر القرَوى الرواية عنه لاتصاله ببنى عُبيد - الفاطمين - توفى سنة تع وأربعمائة.
زيد بعدها فى ت لفظة: (وغيره "، ولا وجه لها هنا.
يعنى به أحد كتابين هامين له، إما (المؤتلف والمختلف) د إما (مشتبه النسبة! وكلاهما مخطوط.
راجع مواطنها فى تاريخ التراث العربى 1 / 1 / 460.
(4) من ت.
التاريخ الكبير 6 / 452، قال: علمر بن عبلَةَ أبو إياس البجلى! يعدُ فى الكوف!ن.
كذا ذكره ابن حبان فى (الثقات لما 189 / 5، والحافظ فى التهذب 78 / 5، قال: ابن عبَدَةَ، بفتح الباء وقيل بسكونها، البجلى أبو إياس الكوفى، روى عن ابن مسعود، وعنه المسيب بن رافع، قال النائى فى الكنى: أبو إياس عدر بن عبد الله ويقال ابن عبدة.
قلت: ذكر ابن ماكولا أنه روى عنه أيضا أبو إسحق السبيعى، وحكى ابن ئبى حاتم عن ابن معين توئيقه.
قال أبو بشر الدولابى: (سمعت العباس بن محمد قال: قال ابن معين - عدر بن عَبلَة - يعنى التحريك.
وقال ابن عبد البر فى كتاب الاستغناء فى الكنى: أبو إياس علمر بن عَبلَة، تابعى ثقة، ثم غفل فذكره فى الصحابة.
وانظر اجممال 6 / 30.
(1/118)
مقدمة مسلم / باب النهى عن الرواية عن الضعفاء...
إلخ 119 - يَعْنِى بُشَيْرَ بْنَ كَعْب - فَجَعَلَ يُحَدَثهُ، فَقَال لهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: عُدْ لحَديثِ كَذَا وَكَذَا.
فَعَادَ لهُ.
ثُمَّ حَدتَنهُ.
فَقًال لهُ: عُدْ لحَدِيث كَذَا وَكَذا.
فَعَادَ لهُ.
فًقَالَ لهُ: مَا أفرِ!، أَعَرَفْتَ حَلِيئِى كُلَّهُ وَأَنْكَرْتَ هَذَا ؟ أَمْ أَنْكًرْتَ حَلِيثِى كُلهُ وَعَوَفْتَ هَنَا.
فَقَال لهُ يخرج فيقرأ للناس قرآنأَ).
قد حفظ الله كتابه، وضمن ذلك فقال: { إِثا نَحْنُ نَزن اذص وَانا لَهُ تحَالْظُونَ} (1).
وقد ثبت القراَن ووقع عليه الإجماع، فلا يزاد فيه حرف ولا ينقُص حرف وقد رام (2) الروافض والملحدة ذلك فما يمكن لهم، ولا يَصحُّ أن يقبل مسلم من احلى قرانا يدعيه مما ليس بين الدفتيهأ، فإن كان لهذا الخبر أصل صحيح (3) فلعله يأتى بقراًن فلا بقبل مته كما لم يقبل ماجاءت به القرامطة (4) ومسيلمة وسجاح وطليحةُ وشبههم، اْو يكو - أراد بالقوآن ما يأتى به ويجمعه من أشياء يذكرها، إذ أصل القرآن الجمعُ، سمى بذلك لما يجمعه مق القصص
(3)
قلت: ما ذكره الدولابى عن ابن معين غير ذلك، قال: قال يحمى بن معين: ئيو بيأس البجلى عامر
ابن عبدة يروى الأعمش عن رجل عه، وكذا نقل عن أحمد.
الحجر 90.
(2) فى الأصل: زام.
قلت: الخبر رجاله ثقات.
حركة باطنية هدامة، بدأت بعبد الله بيأ ميمون القداح الذى لر المبادىْ ال السماكيليهّ فيح جنوب فارس لسنة (260 هو، اعتمدت التنظيم السرى العسكرى، ظاهرها التثغ لآل اليت،: الاف ال إلى محمد بن بسماعيل بنى جعفر الصادق، وحقيقتها الإلحاد، والشوعية والإباحية، يمدم الأخلات والثصفكاء سلي الدولة الاصلامية.
سميت بهذا الاسم نبة إلى حمدان قرمط بن الأشعث الذى نثرها فئ سهِ إد الكوفة سْة (278 هو.
التف القرامطة بالبحرين حول الحسن بن بهرام - ويعرف بأبى سعيد أص إبسِ، - الذق ساو إلى البصرة سنة (283 هفهزم بها.
وقام بالأمر بعده ابنه سليمان، ويحرف بأبى طاهر، وقد اشولى على كثيو من بلاد الجزيرة العربية، ودام ملكه فيها 30 سنة، ويعتبر مؤعس! دولة القرامطة الحقيقى، بلغ من سطوته أن دفعت له حكومة بغداد الإتاوة.
ومن أعماله الرهيبة أنه:
نتك بالحُخاج حنن رجوعهم من مكة، ونهبوممم، ولركوهم ضاح!ت يلى ئن هلكوا قى المفر.
ملك الكوفة ستة أيام، أستحلها ائام المقتدر (259: 320 هـ).
ماجم مكة عام (319 هو وفتك بالحجاج، وهدم زمزم، وملأ المسجد بالقتلى، ونزع الكوة، وقلع باب البيت العتيق، واقتلع الحجر الاَسود وسرقه إلى ال الحساه، ويقى ييجر هناك عرين سنة إلى عام لا 33 هـ).
ومن عقائدهم:
- إبطال القول بالمعاد والعقاب، وأن الجنة هى النعيم فى الدنيا، والعذاب هو اضتغال اْصحاب الرائع بالصلاة والصيام والحج والجهاد.
- يقول بالعصمة، وأنه لا بد فى كل زمان من إمام معصوم يُؤَؤل الظاهر، وياوى النبه فى العصمة.
- وأن الصيام هو الإمساك عن كشف السر.
- وأن النى عبارة عن شخص فاضت عليه من الإله الأول بقوة التالى قوة قدسية صافية.
- وأن القراَن هو تعبير محمد عن المعارف التى فاضت عليه، ومركب من جهته، وسمى كلام الله مجازاً.
الموسوعة الميرة 395 - 379.
120 (1/119)
مقدمة مسلم / باب النهى عن الرواية عن الضعفاء...
إلخ ابْنُ عَثاسٍ: إنَّا كُئا نُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) إِذ لمْ يَكُنْ يُكْذَبُ عَليْهِ، فَلمَا رَكِبَ الئاسُ الضَعْبَ وَالذلول، تَرَكْنَا الحَلِيثَ عَنْهُ.
وَحَدثَّنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنِ ابْنِ طَاوسُي، عَنْ أَبيه، عَنِ ابْنِ عَئاس ؛ قَال: إِنَمَا كُنَّا نَحْفَظُ الحَدِيثَ، وَالحَلِيثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
فَا"فَا إِذ رَكِبْتُمْ كل صَدْب وَفَلول، فَهَيْهَاتَ.
وَحَدثنى أبُو أيوبَ سُليْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الغَيْلانِى، حَدثنَا أبُو عَامِرٍ - يَعْنِى العَقَدى - حَد"نَنَا رَبَاح عَنْ قَيْسِ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهد ؛ قَال: جَاء بُشَيْر العَدَوِى إِلى ابْنِ عَئاَسٍ.
فَجَعَل يُحَدِّثُ وَيَقُول: قَال رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم )، قَال رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم ).
فَجَعَل ابْنُ عَئاس لا يَأفَنُ لِحَديثه وَلا يَنْظُرُ إِليْهِ.
فَقَأل: يَا ابْنَ عَئاسٍ، مَالى لا أرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِى ؟ احَدَثكَ عَنْ رَسُوًا لَله ( صلى الله عليه وسلم ).
وَلا تَسْمَعُ.
فَقَأل ابْنُ عَبَّاس: إِنَا كُنَّا مَرة إِذَا سَمِعْنَا رَجُلا يَقُول: قَال رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم )، ابْتَدَرَتْهُ أبْصَارُنَا، وَأصْغَيْنَا إِليْهِ بِافَانِنَا، فَلمَّا رَكِبَ الئاسُ الضَعْبَ وَالنَّلول، لًمْ نَأخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلا مَا نَعْرِفُ.
ت 10 / أ
والأمر والنهى والوعد والوعيد، وكل شىَ جمعته فقد قرأتَه (1).
وقوله: " يوشك): أى (2) يقرُب ويسرع، والوَشك السرعةُ بالفتح، وحكى بعضُهم الكسر، وأنكره الأصمعى.
وذكر قول ابن عباس: (فلما رَكب الناس الصعبَ والذلول) وقوله[ أيضا] (3):
" ركبتم كل صعب وذلول فهيهات.
.
) هذا مثل، وأصله فى الإبل، أى: سلكوا كل مسلك من الحديث مما تُحمَدُ وترضى سلوكه.
كالذلول من الإبل / المستحسن الركوب، ومما ينكر ويشق سلوكه كالصعب منها.
ومعنى (هيهات): أى ما أبعد استقامة أمركم، أو فما أبعد أن نثق بحديثكم (4) ونسمع منكم ونُعول على روايتكم، يقال (ْ): هيهاه، بالهاء أيضا، وهذه الكلمةُ موضوعة للإبعاد للطلب واليأس منه، ومن الناس من يكسر تاءها فى الوصل ويقف عليها بالتاء، ومن فتحها وقف عليها[ ها] (6)، قال الله تعالى: { هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا (1) ومنه قوله تعالى: { ان عَلَيْنَا جَمْغهُ وَترانَهُ} ئى: جمعه وقراءف، { فَإذَا تَرَانَاة فَائبِعْ تُرانَه} أ القياملى: 17، 18] أى: قراءته.
قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: (فاذا بيناه لك بالقراَ ة فاعمل بما بيناه لك).
تفسير القراَن العظيم 8 / 303.
(2) فى المخطوطة: أن، والصواب ما اثبتناه.
(3) ساقطة من ت.
(4) فى الا"صل: حديثكم.
(5) فى الأصل: ويقال.
(6) من ت.(1/120)
مقدمة مسلم / باب النهى عن الرواية عن الضعفاء...
إلخ 121 حَدمَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرو الضبِّىُّ، حَدءَّننَا نَأفِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبى مُليْكَةَ، قَأل: كَتَبْتُ إِلى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلهُ أَنْ يَكْتُبَ لِى كِتَابًا وَيُخْفِى عنِّى.
فَقَال: وَلانَاصِح، أَنَا اخْتَارُ لهُ ال المُورَ اخْتيَارًا وَأُخْفِى عَنْهُ.
قَأل: فَدَعَا بِقَضَاء عَلىٍّ.
فَجَعَل يَكْتُبُ مِنْهُ أَشْيَاءَ، وَيَمُرُ بِهِ الشَىْءُ فَيَقُولَ: وَاللهِ مَا قَضَى بِهَذَا عَلىّ إِلا انْ يكُونَ ضَلَّ.
حَدثنَا عَمْرو النَّاقِدُ.
حَدّثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوس ؛ قَال:
أَتَي ابْنُ عَبَّاس بِكِتَابٍ فِيهِ قَضَاءُ عَلِىٍّ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - فَمَحَاهُ، إِلا قَدْرَ، وَأَشارَ سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ بِذِرَاعِهِ.
تُوعَدُونَ} (1)، وجمال: أهيهات، بالهمز[ أيضا] (2) بفتح الهمزة وكسرها[ معا] (3)، وقد جاء فى الكتاب بعد هذا فى حديث المرأة والمزَادتين: (أيأت أيأت) بهيزة مكان الهاء الثانية (4).
وقوله: (فجعل لا يأذن لحديثه) أى: لا يسضمع، ومنه{ وَأَذِنَتْ لِرَبهَا وَحُقَّثْ} (ْ) أى: سمعت، ومنه سُمَيت الأذن.
وذكر مسلم عن ابن أبى مليكة: (كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب إلى كتابأ ويُخْنكِى عنى)، ثم قال ابن عباس فى الخبر: (اختارُ له الاَمور اختياراً وأخفى عنه) هكذا روينا الحرفن عن جميع شيوخنا بالحاء المهملة (6)، إلا عن أبى محمد الخشنى (7)، فإنى قرأتُها عليه بالخاء المعجمة، وكان أبو بحر (8) يحكى لنا عن شيخه القاضى أبى الوليد الكنَّانى أن صوابه بالخاء المعجمة، ومعناه عندى (9) أى: لا تحدثنى بكل ما رويته، ولكن أخفط بعضه عنى مما لا أحتمله ولا تراه صوابأَ، ويدل عليه قوله: (أختار له)، ويظهر لى ال رواية الجماعة هى الصواب، وأن معنى أحنكلى أى انقص، من إحفاء الشوارب وهو جَزُّها، ومنه قولهم فى قوله[ أحفا أى] (ْا): نقص (11)، أى امسك عنى من حديثك
(1) المؤمنون: 36.
(2) ساقطة من ت.
(3) من ت.
(4) وى مكان الهمزة الأولى فى جميع النخ التى تيسرت لنا " قالت أيهاه أيهاه ثاك المساجد ومواضع الصلاة، ب155 / 475 ولفظه: (فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين، فقلنا لها: أين الماء ؟ قالت: أيهاه أيْهَاهُ، لا ماء لكم.
قلنا: فكم بين اهلك وبين الماَ 3 قالت: مسيرة يوم وليلةأ.
ولعل ما ذكره القاضى مع هذا التحديد منه له يكون رواية صحيحة لهذه اللفظة فى هذا الحديث.
وقول القاضى لا مستند له غير الرواية التى لم تصلنا من غير نخته للصحيح، وماذكره اهل اللغة
كابن ال النبارى وابن جنى فى ميهات لا يصبح سندا لرأى القاضى.
(5) الانشقاق: 2.
يلا) وى: (ويحفى عما.
.
واخفى عنه ".
(7) هو الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبى جعفر الخنى، سبق.
لعأ مو سفيان بن العاصى الأسدى، سبق.
أما سْيخه فلم أهتد له.
(9) فى ت: عنده.
(10) س!تط من ت.
(11) فى ت: تقص.
ت 10 / ب
122 (1/121)
مقدمة مسلم / باب النهى عن الرواية عن الضعفاء...
إلخ حَدثنَا حَسَنُ بْنُ عَلِىِّ الحُلوَانِىُّ، حدثنا يحيى بْنُ ادمَ، حدثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أبِى إِسْحَقَ ؛ قَال: تمَا أحْلَثُوا تلكَ الأشْيَاََ بَعْدَ عَلىِّ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَال رَجُل مِنْ أصْحَابِ علىٍّ: قَاتَلهُمُ اللهُ، أًَ عِلمٍ أفْسَدُوا.
ولا تكثر على، ويكون الإحفاء الإلحاح والاستقصاء، ويكون عنى بمعنى على، أى استقص ما تحدثنى به وتجلد على ومن أجلى (1)، وحكى المفجّعُ (2) اللغوى فى (المنقذ): [ أحفى] (3) فلان على فلان فى الكلام إفا أربى عليه وزاده.
وفى[ هذا] (4) الحديث: (ولد ناصح) ووقع عند العذرى: (ولك ناصح)، وهو تصحيف.
وذكر مسلم عن بعض أصحاب على قاتلهم الله: " أكأَ علم أفسدوا).
أشار إلى ما أدخلته الروافض[ والشيَعُ] (5) فى علم علىّ - رضى الله عنه - وحديثه، وتقولوه من الأباطيل، وإضافته (6) إليه من الروايات المفتعلة[ عليه] (7) حتى خلطت الحق بالباطل والخطأ بالصواب ولم يتميَز.
وقوله: (ما قضى بهذا على إلا يكون ضل): المعنى: أنه لا يقضى به إلا ضال وعلى غير ضال فلا تصَغَ (8) أن يكون قضى به، لا أنه حكم بضلاله[ إن صَغَ أنه قضى به] (9) أو يكون الضلال هنا بمعنى الخطأ كما / قال: { فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الفئَالِّينَ} (ْ1)
(1) قال صاحب مطالع الأنوار، بعد أن ساق كلام القاضى: (وفى هذا نظر، وعندى أنه بمعنى المبالغة فى البر بِه، والنصيحة له من قوله تعالى.
{ كَانَ بِما حَفِيا} [ مريم: 47، وى: أبادخ ! واْستقصى فى الحة
له والاختيار فيما ألقى إليه من صحيح الاَثار لأ.
وذهب ابن الصلاح إلى أن ما قال به القاضى هنا تكلف ليست فيه رواية متصلة الإسناد تضطر إلى قبوله.
قال: (هما بالخاء المعجمة، اى: يكتُمُ عنى أشياء ولا يكتبها إذا كان عليه فيه مقال من الثغ المُختلفة واهل الفق، فمائه إذا كتبها ظهرت، واذا ظهرت خولف فيها وحصَل فيها قال وقيل، مع أنها ليست مما يلرم بيانُها لابن أبى مُليْكَةَ، وان لزم فيمكن ذلك باث فهة دون المكاتبة!.
قال.
اؤ وقوله: (ولدُ ناصح) صًثعِرُ بما ذكرتُه.
وقوله.
" أنا أختار له واخفى عنه " اخبار منه بإجابته إلى ذلك، وليس استنكاراً له فى ضمن استفهام محذوف حرفُه ".
صيانة صحيح مسلم: 120.
(2) هو محمد بن أحمد بن عبد - أو عبيد - الله البصرى الأديب الثاعر، النحوى أبو عبد الله الشيعى صحب ثعلبأ، وكتلبه (المنقذ " اثمار إليه هنا هو (المنقذ فى الإيمان لأ كما ضبطه البغدادى فى هدية العلى فن
2 / 31، وذكره الكحالة بلفظ: " المنقذ من الإيمان).
معجم المؤلفين 8 / 279.
(3) ساقطة من الأصل، واستدركت بمهم على الهامة.
(4) من ت.
(5) ساقطة من ت.
(6) فى ت بغير الواو.
(7) ساقطة من ت.
(8) فى الأصل: يصلح.
(9) سقط من ت.
(10) الشعراَ: 20.
(1/122)
مقدمة مسلم / باب النهى عن الرواية عن الضعفاء...
إلخ 123 حَدضَننَا عَلىُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَناَ أَبُو بَكْرٍ - يَعْنِى ابْنَ عَيَّاش - قَال: سَمِعْتُ المُغِيرَةَ يَقُول: لَمْ يَكُنْ يَصْدُقُ عَلى عَلىٍّ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - فِى الحَدِيثَّ عًنْهُ، إِلا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ.
أى: المخطئين، وقيل: أ من، (1) الناسِ.
(1) من ت.
124
(1/123)
مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين...
إلخ
(5) باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز، بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرّمة، بل من الذبّ عن الشريعة المكرّمة.
حَد"نَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدثَننَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد، عَنْ أَيُوبَ وَهِشَام، عَنْ مُحَمَّد، وَحَد - ننَا فُضَيْل عَنْ هِشَام، قَال: وَ حدثنا مَخْلدُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ هشَام، عَنْ مُحَمَّد بْنِ سِيرِينَ ؛ قَال: إِنَّ هذَا العَّلَمَ دِين، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأخُنُونَ دِينَكُمْ.
َ
حَد - ننَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّدُ بْنُ الصّبًاح، حَدثنَا إِسْمَاعِيل بْنُ زَكَرِتاََ، عَنْ عَاصِم الأحْوَلِ،
قال مسلم: (حدثنا حسن (1) بن الربيع، ثنا حماد بن زيد عن أيوبَ وهشا أ، عن محمد.
وحدثنا فضيل عن هشام، وحدثنا (2) مخلد بن حسين عن هشام).
هشام أولا مخفوض معطوف على أيوب، والقائل ثنا فضيل وثنا مخلد هو حسن (3)
ابن الربيع، ورضي ل هذا هو (4) ابن عياض الزاهد (ْ)، وهشام هو الدستوائى (6)، ومحمد
(1) فى ت: حسين، وهو وَمْم أو تصحيف.
(2) قيد قبلها بالنخ المطبوعة: قال.
(3) فى ت: حسين.
(4) تكررت فى الأصل خطأ.
(5) هو الإمامُ القدوةُ، الثَّبْتُ، شيخُ الإسلام، أبو على، التميمى، اليربوعى، الخراسنى.
ولد بسمرقند، وارتحل فى طلب العلم، فكتب بالكوفة عن الأعمش، وليث، وهثام بن حسان، ويحيى بن سعيد الأنصارى، وجعفر الصادق، وحميد الطويل، وخلق سواهم من الكوف!ن، والحجازين.
حدث عنه ابن المبارك، ويحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدى، وابن يمية، والأصمعى، وعبد الرزاق، والافعى، ومسدد، وبشر الحافى، وخلق كثير.
قال فيه العجلى: كوفى ثقة، متعبد.
وقال ئبو حاتم: صدوق.
وقال الدارقطنى: ئقة.
مات بمكة
المكرمة أول سنة سبع وئمانيهط ومائة.
التاريخ الكبير 7 / 123، التاريخ الصغير 2 / 241، الجرح والتعديل 73 / 7، سير 8 / 422.
(6) حو الحافظ الحجة الإمام، الصادق، أبو بكرُ خام بن ائى عبد الله البصرى، نسب إلى الثياب الدَستوائية، كان يجر فيئها، ودُسْتو بُليدَة من أعمال الأهواز.
حدث عن يحيى بن أبى كثير، وقتادة، وحماد الفقيه، ومطر الوراق، ومعمر بن راشد، وحدث عنه شعبة، وابن المبارك، ويحيى القطَّان ووكيع، وعبد الرحمن بن مهدى.
قال فيه شعبة: كان هشام الذَستوائى احفظ منى عن قتادة.
وقال ابن معين.
كان يحيى القطاد إذا سمع الحديث من هشام الدستوائى لا يبالى بسمعه من غيره.
وفيه يقول أبو داود الطيالى.
كان هشام الدستواثى أمير المؤمنين فى الحديث.
مات سنة اثنتين وخمين ومائة.
الطبثتات الكبرى 7 / 279، طبقات خليفة 1 22، التاريخ الكبير 8 / 198، سير 7 / 49 1.
(1/124)
مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسنادمن الدين...
إلخ 125 عَنِ ابْنِ سيرِينَ ؛ قَال: لمْ يَكُونُوا يَسْألونَ عَنِ الإِسْنَأدِ.
فَلمَا وَقَعَت الفتْنَةُ، قَالوا: سَمُوا لنَا رِجَالكُمْ.
فَيُنْظَرُ إِلى أَهْلِ السّنَةِ فَيُؤُخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظَرُ إِلى أً هْلِ البِدعَ فَلا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ.
الذى حدث عنه أولا هو ابن سيرين (1) وهو المفسئَرُ فى حديث فضيل ومخلد (2).
وقوله: " وينظر إلى أهل البدع (3) فلا يؤخذ حديثهم) مع ما ذكره عن السلف وال الئمة من مثل هذا، يؤيد ما قلناه فى ترك حديثهم، خلاف ما حكاه الغسثَانى من الاتفاق على قبوله إفا لم يكونوا دُعاةً ولا غلاة، وظهر صدقهم، وقد ذكرنا أن أبا عبد الله بن البجع ذكرهم فى القسم الخامس.
قال القاضى: وإلى قبول روايتهم وشهادتهم مال الشافعى، وقال مالك: لا يؤخذ الحديث عن صاحب هوى يدعو إلى هواه، فانظر اشحراطه الدعاء، هل هو ترخيص فى ال الخذ عنه إذا لم يدعْ، أو أن البدعة سبب لتُهمته أن يدعو الناس إلى هواه، أى لا تأخذوا عن ذى بدعة فإنه ممن يدعو إلى هواه ؟ أو أن هواه يحمله أن يدعو إلى هواه فاتهمه (4) لدلك، وهذا المعروف من مذهبه، وقد تأول الباجى أن معنى يدعو يظهرها ويحقق (ْ) عليه، فأما من دعا فلم يُخْتَلف فى ترك حديثه، وقد ذئمَ مسلم بعد هذا الرواية عنهم.
وأما القاضى أبو بكر الباقلانى (6) فى طائفة من المحققين من الاَصولين والفقهاء
(1)
(2)
(3)
(6)
هو الإمامُ شيخ الإسلام، مولى أنيما بن مالك، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر.
سمع أبا هريرة، وعمران بن حُصين، وابن عباس، وابن عمر، وخلقا سواهم.
روى عنه قتاثق، وأيوب، وسعيد بن أبى عروبة، وخالد الحذاء، وجرير بن حازم.
قال النضرُ بن شُمَيْل عن ابن عون.
ثلاثة لم تر عيناى مثلهم، ابن سيرين بالعراق، والقاسم بن محمد بالحجاز، ورجاء بن حيوة بالثام، كأنَّهم التقوا فتواصوا.
مات سنة عشر ومائة.
سير 606 / 4.
والخبر اخرجه ابن سعد فى الطبقات 7 / 194، وأبو نعيم فى الحلية 278 / 2.
ومخْلد بن الحسيئ هو الإمام الكبير ائو محمد الأزدى، المهلبى، البصرى.
حدث عن موسى بن عقبة، وهَثام بن حسان، ويونيما بن يزيد، وال الوزاعى وصلى.
حتَث عنه الحسن بن الربيع، وحجاج بن محمد، وموسى بن أيوب، واخرون.
قال فيه العجلى:
هو ثقة، رجل صالكلاقل.
وقال أبو ثاود.
كان اعقل أهل زمانه توفى سنة إحدى وتمعين ومائة وقيل: سنة لست وتسعيهآ.
الطبقات الكبرى 7 / 9 ما، الجرح والتعديل 8 / 347، تهذيب التهذيب 0 1 / 72.
البدعة: مى الطريقة المخترعة التى ليس لها سند من كتاب أو سنة، أو ما استنبط مخهما.
الميزان بين السنة والبدعة: ه، راجع.
رسالة البدعة لشيخنا الدكتور عزل على، والبدعة والمصالإلمرسلة لشيخنا الدكتور توفيق الواعى.
فى ت: ونتهد.
(5) فى ت: بحقق.
مو محمد بن الطيب المعروف بالباقلانى، البصرى، الم!تكلم، المشهور، كان على مذهب أبى الحسن ألاءشعرى، ومؤيدا اعتقاثه، وناصرا طريقته انتهت إليه الرياسة فى مذهبه توفى سنة ثلاث واْربعمائة.
وفيات الأعيان 4 / 269.
126 (1/125)
مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسنادمن الدين...
إلخ
حَذَثَنَا إٍ سحقُ بْنُ إِبْرَاهِيمِ الحَنْظَلى، أَخْبَرَنَا عِيسى، وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ.
حَد، لَنَا
الأوْزَاعِىُ، عنْ سُليْمَانَ بْنِ مُوسى ؛ قَال: لقِيتُ طَاوُسًا فَقُلتُ: حَدثنِى فُلانٌ كَيْتَ وَكَيْتَ.
قَال: إِنْ كَانَ صَاحِبُكَ مَليا فَخُذْ عَنْهُ.
وَحَدتَّلنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرخْمَنِ الدَّارِمِىُّ، أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ - يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّد
الدَمَشْقىَّ - حَد"نَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْد العَزِيزِ، عَنْ سُليْمَانَ بْنِ مُوسى ؛ قَال: قُلتُ لطَاوسُ: إِنَّ
فُلانأ حَدثنِى بِكَذَا وَكَفَا: قَال: َ إِنْ كَانَ صَاحِبُكَ مَليا فَخُذْ عَنْهُ.
والمحدثين من السلف والخلف فأبوا قبول خبر المبتدعَة والفساق المتأولن، ولم يعذروهم بالتأويل،
وقالوا: هو فاسق بقوله، فاسق بجهله، [ فاسق] (1) ببدعته، فتضاعف فسْقُه، وعلى هذا
وقع خلاف الفقهاء فى شهادتهم.
فقبلها الشافعى وابن أبى ليلى ورقصا مالَك وغيره (2).
وكذلك لا يشترط فيمن دعا إلى بدعته ما ذكره الغسانى من افتعاله الحديث وتحريفه
الرواية لنصرة مذهبه، فإن هذا يثبت (3) كذبه وطرح قوله ولو لم يكن ذا بدعة، ومن شُهِرَ
بالبدعة اتهمناه أن يفعل هذان إن لم يفعله لثبوت فِسقه ببدعته.
[ و] (4) قال مالك: لا يؤخذ الحديث عن أربعة، ويؤخذ عمن (ْ) سواهم: رجل مُعلن
بفسقِه - دإن كان أروى الناس - ورجل يكذبُ فى أحاديث الناس - دإن كنت لاتخهمه على
حديث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) - وصاحب بدعة يدعو إلى بدعته، ورجل له فضل لا يعلم ما يحدث به.
ت ا أ / أ ذكرمسلم عن طاوس: (إن كان صاحبك مليئأفخذ عنه): يريدُ: ثقة يعتمد / على ما عنده، فهو كالملىء الذى يُعتمد مُعَاملهُ ومودعُهُ على ما فى امانته وذمته ؛ لأن هذا
بِمَلأته (6) فى ثقته ودينه مثله فى ماله (7) -
(1) من ت.
(2) من رثوا شريك، دإسحقُ، وأبو عُبيد، وأبو ثور.
قال شريك: اربعة لا تجوز شهادتُهم، رافضى يَزْعُمُ أنّ له إمامأَ مقرضَةً طاعَته، وخارجى يزعُم أن الدنيات ارُ حرب، وقدرىٌ يزعُمُ أن المثيئَةَ إليه، ومرجى.
ووجه قول من أجازَ شهادَتهم ائه اختلاف لم يخرجهم عن الإسلام، أشبه الاختلاف فى الفروع،
ولأن فسقهم - ببدعتهم - لا يدل على كذبهم لكونهم ذهبوا إلى ذلك تدينا واعتقاداً أنه الحق، ولم يرتكبوه عالمن بتحريمه، بخلاف فسق الأفعال، إذ الفسوق نوعان.
أحدهما: من حيث الأفعال، وهذا
لا خلاف فى رد شهالته، والثانى: من جهة الاعتقاد وهو اعتقاد البدعة.
راجع: المغنى 14 / 148.
(3) فى ت: ثبت.
(4) من ت.
(5) فى ت ة عن - (6) فى ت: ملائة.
(7) أولُ ظهور لهذا المصطلح كان فى عصر التابعين، وذلك فى رواية هشام عن أبى أيوب عن أبى بن كعب حيهما قال: حدثنط الملىء عن الملىء، يريد بهما: الثقة الذى تعتمد عليه كما تعتمد على الملىء بالمال فى مداينته ومعاملته ويوثق به.
إكمال المعلم.
(1/126)
مقدمة مسلم / باب بيان ال الإسناد من الدين...
إلخ 127 حَد - نَنَا نَصْرُ بْنُ عَلى الجَهْضَمِىُّ، حَد"ننَا الأَصْمَعِىُ، عَنِ ابْنِ أَبِى الزَنادِ، عَنْ أَبيه ؛ قَال: أَدْرَكْتُ بِالمَلِينَةِ مِائةً كُلهُمْ مَأمُونٌ، مَا يُؤْخَذُ عَنْهُمُ الحَدِيثُ.
يُقَال: ليْسَ مِنْ أَهلِهِ.
، حَدَّثَنَا مُحَفَدُ بْنُ أَبِى عُمَرَ المَكِّى، حَدضَننَا سُفْيَانُ.
ح وَحَدثَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ البَاهِلى - وَاللفْظُ لهُ - قَال: سَمِعْتُ سُفْالانَ بْنَ عُييْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، قَال: سَمِعْتُ سَعْدَ بْن إِبْرَاهِيمَ يَقُول: لا يُحَدَثُ عَنْ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) إِلا الئقَاث.
وَحَدثَنِى مُحَمَدُ بْنُ عَبْد اللهِ بْنِ ق!زَاذَ - مِنْ أفلِ مَرو - قَال: سَمِعْتُ عَبْدَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَقُول: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَهِ بْنَ المُبَارَلى يَقُول: الإسْنَادُ مِنَ الدِينِ، وَلوْلا الإِسْنَادُ لقَال مَنْ شَاََ مَاشَاََ.
ودْكر مسلم (عن ابى الزناد (1)[ قال] (2): أدركت بالمديخة مائةً كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال: ليس من اهله).
ليس يشترط فى رواية الثقة عندنا وعند المحققين من الفقهاء والاءصولين والمحدثين كون المحَدث من أهل العلم والفقه والحفظ وكثرة الرواية، ومجالسة العلماء، بل يشترط ضبطه لما رواه، إما من حفظه او كتابه، دن كان قليلا[ علمه] (3) إذ عُلِمَ من إجماع الصدر الأول قبول خبر العدل وإن كان أُميَّا (4)، وممن جاء بعدُ قبول الرواية من صاحب الكتاب
(1) أبو الزناد هو: عبد الله بن فكوان القرشى، روى عن ال العرج عبد الرحمن بن هرمز، والقاسم بن محمد وعروة لن الزبير والشعبى، وعنه مالك وابن عيينة وموسى بن عقبة والثورى والليث.
مات سنة تلائين ومائهَ.
قال فيه ابن معين: ثقة، وقال العجلى: مدنى تابعى لْقة، وقال أبو حاتم: ثقة فقيه، صالع الحديث، صاحب سنة، وهو ممن تقوم به الحجة.
إذا روى عن الثتمات.
تهذيب التهذيب 5 / 3ْ2، رجال مسلم 1 / 3011.
(2) ساقطة من ت.
(3) ساقطة من الأصل.
(4) شصعتمد الرواية الورع والضبطُ والتقوى - الموقظة: 87.
قال ابن دقيق العيد.
ولمعرفة كون الراوف ثقةً طرقٌ
- إيراد أصحاب التوأريخ ألفاط المزكن فى الكتب ال!ى صُننمت على أسماَ الرجال، ككتاب تاريخ البخارى وابن أبى حاتم وغيرهما.
- تخريج الشيخِن أو أحدهما فى الصحيح ث إد به تخزاح عه الريبة ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالَه، وذلك إذا خرجا له فى الا"صول.
- تخريج من خرًح الصحيح بعد الشيخين، ومن خرفَي على كتابيهما، إذا كان المُخرتج قد سمى كتابه بالصحيح، أو ذكر لفظأ يدل على اششراطه لذلك.
- أن يختبع رواية من روى عن شخص فزكاه فى روايته، بأن يقول: حذَثنا فلان وكان ثقهَ مأمونا.
قال ابن دقيق العيد.
وهذأ يوجد منه ملتقطات، يستفادُ بها مالا يُستفادُ من الطرق الابقة، ويحتاج إلى عناية وتتبع.
الاقحرأح 327، مثتدمة الفتح: 1 / 381.
128 (1/127)
مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسنادمن الدين...
إلخ وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدثَّنِى العَئاسُ بْنُ أَبِى رِزْمَةَ ؛ قَال: سَمعْتُ عَبْدَ الله يَقُول: بَيْنَنَا وَبَيْنَ القَوْمِ القَوائِمُ - يَعْنِى الإِسْنَادَ.
وَقَال مُحَمَد: سَمِعْتُ أبَا إِسْحَقَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عِيسَى الطَّالقَانِىّ ؛ قَال: قُلتُ لعَبْد الله
ابْنَ المُبَارَكِ: يَا أَبَا عَبْد الرَّحْمَنِ، الحَدِيثُ الذى جَاءَ: (إِن مِنَ البِرِّ بَعْدَ البِرِّ، أَنْ تُصًلىً لأبَوَيْكَ مَعَ صَلاتكَ، َ وَتَصُومَ لهُمَا مَعَ صَوْمِكَ ".
قَال.
فَقَال عَبْدُ اللهِ.
يَا أَبَا إِسْحَقَ، عَمَّنْ هَذَا ؟ قَال ! قُلتُ لهُ: هَذَا مِنْ حَديثِ شِهَابِ بْنِ خِرَاش.
فَقَال: ثِقَة!.
عَمَنْ ؟ قَال: قُلتُ: عَنِ الحَخاجِ بْنِ ! ينَارٍ.
قَال: ثِقَة!.
عَمَنْ ؟ قَال: قُلتُ: قَال رَسُول اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
قَال:
وإن لم يحفظه والرواية عن الثقات، دن[ لم] (1) يكونوا أهل علم.
وقد ذكر أبو عبد الله الحاكم فى أقسام[ الحديث] (2) الصحيح المختلف فيه رواية الثقات المعروفن بالسماع وصحة الكتاب غير الحنكاظ ولا العارفين، قال: كأكثر محدثى زماننا قال.
فهذا محْتَجٌّ (3) به عند أكثر أهل الحديث، قال: وان لم يرَ ذلك مالك ولا أبو حنيفة.
قال القاصْى ت والذى أقول: إن معنى قول ابن أبى الزناد هذا - وقد روى نحوه عن مالك وغيره -: إن هؤلاء لم يكونوا أهل ضبط لما رووه لا من حفظهم ولا من كُتُبِهم، أو قصدوا إيثار أهل العلم وترجيح الرواية عن أهل الإتقان والحفظ لكثرتهم حينئذ والاستغخاء بهم عن سواهم، فأما[ أن] (4) لا يقبل حديثهم فلا، وقد وجدنا هؤلاء رووا عن جماعة ممن لم يشتهر بعلم ولا إتقان (5).
وذكر مسلم حديث: (إن من البر بعدَ البر أن تُصَلِى لاءبويك مع صلاتِك وتصوم
لهما مع صومك (6)) وكلام ابن المبارك فيه.
(3) (5)
(6)
ساقطة من الأصل.
.
(2) من ت.
فى ت: يحتج.
(4) ساقطة من ت.
هذا القول لا يقبله أتبح مالك وأبى حنيفة.
قال الذمبى فى الميزان فى ترجمة مالك بن الخيرت قال ابن الاقطان: هو ممن لم تئبت عدالته، يريدً أنه ما نصَ احدٌ على أنه ثقة، قال: وفى رواة (الصحيحين) عدد كثير ما علمنا أن أحداً نصَ على تو!يقهم.
والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة، ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح.
ميزان 426 / 3.
وفيما نسبه الحاكم إلى مالك وأبى حنيفة فإنه قول غير مسلم، وسبق للقاضى أن ردَّ عليه فيما يخص المالكية فى ترتيب المدارك وجاوزه هنا، قال: وحكى بعضهم عنا أنا لا نقبل من الأخبار إلا ما صحبه عملُ اهل المدينة، قال: وهذا جهل أو كذب، لم يفرقوا بين قولنا برذ الخبر الذى فى مُقابته عملهم، وبين مالا نقبل منه إلا ما وافقه عملهم.
ترتيب المدارك 1 / 54
فى ت: صيامك.
(1/128)
مقدمة مسلم / باب بياد ال الإسناد من الدين...
إلخ 129
يَا أَبَا إِسْحَقَ، إِنَّ بَيْنَ الحَجَّاجِ بْنِ !شَارٍ وَبَيْنَ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) مَفَاوِزَ، تَنْقَطِعُ فِيهَا أَعْنَاقُ المَطِىِّ، وَلكِنْ ليْسَ فِى الصَّدَقَةِ اِخْتِلافو.
وَقَال مَحَمَّد: سَمِعْتُ عَلىَّ بْنَ شَقِيقٍ يَقُول: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ المُبَارَك يَقُول عَلى رُؤُوسِ النَّاسِ: دَعُوا حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَسُبُّ السَّلفً.
وَحَدّثنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِى النَّضْرِ.
قَال: حَدثَّنِى أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بنُ القَاسِ!، حَد - ننَا أَبُو عَقيلٍ صَاحبُ بُهَيَّةَ، قَال: كُنْتُ جَالِسًا عنْدَ القَاس! بْنِ عُبَيْدِ الله وَيحيى بْنِ سَعِيدِ، فَقَالَ يَحْمىَ للقًاسِ!: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إِنَّهُ قَبِيح عَلَى مِثْلِكً، عَظيم أَنْ تُسْأًلَ عَنْ شَىَ مِنْ أَمرِ!ذَا الدِّينِ، فَلا يُوجَدَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلم، وَلا فَرَجٌ، أَوْ علمٌ وَلا مَخْرَ: ح.
فَقَال لهأ، القَاسِمُ: وَعَمَّ ذَاكَ ؟ قَال: لأنَّكَ ابْنُ إِمَامَىْ هُدً ى، ابْنُ أَبى بَكرٍ وَعُمَرَ.
قَال: يَقُول له القَاسِمُ: أَقْبَحُ مِنْ ذَاكَ عِنْدَ مَنْ عَقَل عَنِ اللهِ، أَنْ أَقُول بِغيْرِ عِلبم، أَوْ اَخُذً عَنْ غَيْرِ ثِقَة.
قَال.
فَسَكَتَ فَمَا أَجَابَهُ.
اختلف العلماء فيما يجوز أن يفعله أ المرء] (1) عن غيره من أعمال البر البدنية، واتفقوا فى الانفعال الماليَّة من الصدقالت، والعتق وشبهه أنها جائزة ماضيةٌ، وأجرى بعضهم الحغَ هذا المجرى لعلة النفقة فيه، وكرِهه مالك ابتداء وأجازه فى الوصايا به، وأجمعوا على أنه لا يُصلى أحدَ عن احد إلا شيئا روى عن ابن عباس فى امرأة نذرت صلاة فقال لابنها: (صل عنها))، وكذلك اتفقوا فى الصيام ابتداءً، واختلفوا إدا كان نذرا أو واجبأَ على الميت، فالجمهور أنه لا يُصام عنه، واحتجوا بما ورد من دلك فِى الحديث، وحجة ال الول ال ال الحاديث الواردة فى ذلك مضطربة ال اللفاظ ولم يجتمع فيها على ذكر الصوم، وسنزيدُ ذلك بيانأَ عند الكلام على الحديث فى / كتاب الصوم، إد شاء الله تعالى.
ودْكر اثا عقيل صاحبط بُهية، وائو عَقيل هذا بفتح العين، واسمه يحيى بن المتوكل الضرير (2)، يُعرَف بصاحبط بُهيَّة، امرأة روى عنها كانت تروى عن عائشة، وقد خرفَي عنها ائو داود وروى أَنَّ عائشة سضتْها بذلكً، وضبط أ اسمها بباء واحدة، (3)[ مضمومة] (4) وهاء مفتوحة بعدها ياء التصغير.
ودْكر فى هذا الحديث قول يحيى للقاسم بن عبيدأ الله] (ْ): لأنكً ابن إمًامَى هُدً ى، أبى لكر وعمر، وقال بعد هذا فى الحديث الآخر: يعنى عمر
(1) ساقطة من ت.
(2) المدنح، ويقال: الكوفى، روى عن أبيه وأمه أم يحيى، وبُهية، ويحيى بن سعيد الاتصارى، والقاسم ابن عبيد الله بن عبد الله بن عمر.
عند الجميع ضعيف، وقال أحمد بن أبى يحيى: احاديثهُ عن لهيةَ منكرة، مات سنة سبع وستين
ومائة.
تهذيب 11 / 271.
وبهجهَ كذلك ليست بحجة.
السالق 12 / ْ 4.
(3) فى أل الصل: اسمها بواحدة.
(4) ساقطة من ت.
(5) من ت.
ت ا الم ب
(1/129)
مقدمة مسلم / باب ليان أن الإسناد من الدين...
إلخ
130
وابن عمر.
والقاسم هذا هو[ ابن عُبيد الله بن عبد الله] (1) عمربن الخطاب فهو ابنهما، وأما على قوله أبى بكر وعمر، فأم القاسم هذا هى أم عبيد (2) الله بنت القاسم بن محمدبن أبى بكر لصديق، وباسم جده هذا لاَمّه سُمى (3)، فأبو بكر جلُّه الأعلى لاَمّه وعمر جَدُّه الأعلى ودْكر مسلم عن جماعة من الأئمة التصريح بتجريح جماعة من الناس وبيان جرحهم،
فأما وجه جواز هذا (4) فقد مرَّ، بل هو واجب كما ذكروه، وليس من باب الغيبة والاءذى، إذ دعت إلى هذا الضرورة لحياطة الشريعة، وحماية الملة، ونصيحة الدين، كما نجيز تجريح الشهودأ لمراعاة] (5).
اقامة الحقوق ودفع الشبهات (6).
(3)
فى ت: أبو عبيد الله بن، ولعله الصواب.
(2) فى الأصل: عبد.
فى ت: يُسمى.
(4) فى ت: الجرح - (5) ساقطة من ت.
واشترطوا لتسويغ ذلك ال يقتصر الناصح فى ذكر العيوب على ما يُخل بال المر المسؤول عنه.
جاء فى كتاب الفروق للقرافى: ويشترط فى هذا القسم - الغيبة التى لا تحرم أن تكون الحاجة مامة لذلك، وال يقخصر الناصح فى ذكر العيوب على ما يُخل بتلك المصلحة خاعحَّةً، التى حصلت المثاورة فيها أو التى يعتقد الناصح أن المنصوح شرع فيها، أو مو على عزم ذلك، فينصحه و(ن لم يستشره، فمانَّ حفظ مال الإنسان وعرضه ودمه عليك واجب، دان لم يعرض لك بذلك.
الفروق 4 / 205
وقد ذكر الغزالى فى الإحياء والنووى فى الرياض أن غيبة الرجل حيأ وميتا تباح لغرضٍ شرعىٍ لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهى ستة:
ا لاْ ول: النظلم.
الانى: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصى إلى الصواب، فيقول لمن يرجو منه إزالة المنكر: فلان يفعل كذا فازجره.
الالث: الاستفتاَ، فيقول للمفتى: ظلمنى ائى بكذا، فما سبيل الخلاص منه ؟
الراج: غذير المؤمنن من ا اض ونصيحتهم، ومن مذا الباب المثاورة فى مصاهرة إنسان أو مشاركة، أو إيداعه أو معاملته، أو غير ذلك.
ومنه جرح الهود عند القاضى، وجرح رواة الحديث، وهو جاثز بالإجماع، بل واجبٌ للحاجة.
قال.
ومنه ما اذا راى متفقها يترث! إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم، وخاف أن يتضرر المتفقهُ بذلك، فصحه ببيان حاله بشرط أن يقصد النصح "ولا يحمِله على ذلك الحسدُ والاحتثتار.
الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته، فيجوز ذكر 3 بما يجامر به دون غيره من العيوب.
السادس: التعريف، كأن يكون الرجُل معروفأَ بوصف يدل على عيب، كالأعمش، والأعرج،
وا لأ صم، وا لأعور، وا لان حول، وغيرما.
راجع الإحياء، كافات اللسان 9 / 65.
وفى ضابط التعديل والحجريح للشهود يقول القرافى.
" الخجريح والتعديلُ فى الشهود عند الحاكم إنما يجوز عند توقع الحكم بقول المُجرخ، ولو فى مستقبل الزمان، أما عند غير الحاكم فيحرم، لعدم الحاجة لذلكَ.
والتفكه بأعراض المسلمين حرام، وال الصل فيها العصمة).
قال: ويشترط فى مذين القسميئ، أن تكون النيةُ فيه خالصة لله تعالى فى نصيحة المسلمين عند حكامهم، وفى ضبط شرائعهم، أفَا متى كان لأجل عداوة، او تفكه بال العراض، أو جريان مع الهوى، فذلك حرام، دن حصلت به المصالح عند الحكام والرواة، فإن المعصية قد تجر للمصلحة، كمن قتل كافراً يظنه مسلمأ، فإنه عاص بظنه، د ان حصلت المصلحة بقتل الكافر، وكذلك من يريق خمراً ويظنه خلاً، اندفعت المفسدةُ بفعله، وهو عاص بظنه، واشترط أيضا فى سَ مذا القسم الاقتصارُ على القوادح المخلة بالشهاثة، او الروأية، فلا يقول: مو ابن زنا، ولا أبوه لاعَنَ أمه، إلى غير ذلك من المؤلمات التى لا تعلق لها بالشهادة والرواية.
الفروق 4 / 206.(1/130)
مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين...
إلخ
131
وأما تعيين سبب الجرح فى الخبر والشه الق، فقد اختلف فيه العلماء من الفقهاء والاءصولين، فأوجبه بعضهم مطلقأَ، وهو اختيار الشافعى وبعض أئمتنا، ولم يوجبه اَخرون (1) وهو
(1) وهو ما يطلق عليه الجرح المفسر، وشرطه مع الافعى اثمة الحنفيةُ وابو الطيب الطبرى والخطيب وابن الصلاح.
قال ابن الصلاح: وهذا ظاهر مقرر فى الفقه وأصوله.
وذكر الخطيب انه الصواب، د اليه فهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل محمد بن إسماعيل البخارى، ومسلم بن الحجاج النيسابورى وغيرهم.
وقال التهانوى: وحو مذهب أئمتنا الاثة الحنفية.
راجع.
شرح أصول البزثى ى 3 / لملا ا.
قال: أما الطعن فى ائمة الحديث فلا يقبل مجملا، أى مبهمأَ، وحو مذهب عامة الفقهاء والمحدثين:
رأجع: التوضيح 2 / 14، نزهة النظر: 137.
وسبب اشتراطهم ذلك راجع لأمرين:
الأول: أن الجرح والتعديل مبناهما على الظن، فربما يجرح الجارح خطأ ووهما، ومثلوا له بقول النائى فى احمد بن صالح المصرى الطبرى - وهو أحد أئمة الحديث، الحفاظ المتقنين: ليس بثقة، وكان سبب دلك الحكم سماعه معاوية بن صالح ومو يقول: سألت يحيى بن معين عن أحمد بن صالح فقال: كذاب يتفلسف، رأيتُه يتبخر فى الجامع بمصر.
قال الحافظ فى الفتح بعد أن نقل توثيق أول الشأن من غير النائى له: كثر عنه البخارى وأبو داود واعتمده الذهلى فى كثير من أحاديث أححل الحجاز، ووثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فيما نقله عنه البخارى، وعلى ابن المدينى وابن نمير، والعجلى، وأبو حاتم الرازى، وأما النائى فكان سىء الرأى فيه، اممتند فى تضعيفه له إلى ما حكاه عن يحيى بن معين، وهو وهم منه، حمله على اعتقاد سوء رأيه فى أحمد بن صالح، ثم ذكر السبب الحامل له على سوء رأيه فيه فقال - قال أبو جعفر العقيلى: كان أحمد ابن صالح لا يحدث أحداً حتى يسال عنه، فلما أن قدم النائى مصر جاء إليه، وقد صحب قوما من أهل الحديث لا يرضاهم أحمد، فأبى ال يحدثه، فذمب النائى، فجمع الأحاديث التى وهم فيها أحمد، وشرع يثنع عليه.
أما وجه الوهم هنا فهو فيما ذكره ابر حبان من أن أحمد بن صالح الذى تكلم فيه ابن معين هو رجل اَخر يخر ابن الطبرى، وكان يقال له: ال الشمومى او ال الشمونى، وكان مشهورا بوضع الحديث، وأما ابن الطبرى فكان يقارب ابن معين فى الضبط والإتقان.
قال الحافظ: وهو فى غاية التحرير.
مقدمة 4050.
وكذا ما جاء فى أحمد بن بثمير الكوفى، فهتد قال فيه عحمان الدارمى: متروك، وقواه ابن معين
وأبو زرعة، وأخرج له البخارى فى كالحئب.
قال الحافظ: وأما كلام عثمان الدارمى فقد رده الخطيب بانه اشتبه عليه براو اخر، اتفق اسمه واسم أبيه - قال الحافظ: وحو كما قال الخطيب.
المقدمة 405.
الثانى: ئفاوت الناس فى أسباب الجرح، فيطلق البعض الجرح بحب ظنه وقد يكون جرحا يخر
مسلم عند يخره من أئمة الشأن، مثال ذلك فى سؤال الإمام الافعى عن سبب الجرح فى رجل جرحوه فقال الجارح.
رأيتُه يبول قائمأ، فلما قال له: وما فى ذلك يوجب الجرح ؟ فمَال: لاءنه يقع عليه الرشيش وعلى ثوبه ثم يصلى، فلما سئل.
هل رأيته يصلى ؟ قال: لا.
طبقات الشافعية الكبرى 2 / 19.
ومثله لما أتى شعبة المنهال بن عمرو ليأخذ عنه سمع صوتا - أكما صوت طنبور فى بيته - فرجع، فقال له
تلميذه وهب بن جرير: فهلا سألت ؟ عسى ألا يعلم حو ؟ الكفاية 1120.
قال التاج السكى: وحكى أن رجلاً جرح رجلاً وقال.
إنه طيَّن سطحه بطين استخرج من حوض
ا لسبيل.
ا لطبقات 2 / 19.
وكذلك لما سئل الحكم بن عتيبة عن سبب تركه الرواية عن زاذان ؟ قال: كان كثير الكلام، وقد ترك
شعبة الرواية عن رجل، ولما سئل عن السبب قال: رأيته يركض على برذون.
تهذيب 3 / 303.
قال المطرزى فى "المغرب دا 1 / 36: البرذون التركى من الخيل، والجمع البراذين، وخلافها العراب.
قلت.
ومن ذلك ترك الروأية عن ائمة الفقه من أئمة الرواية بزعم ائهم من أصحاب الَرأكما، قال العلامة القاسمى فى كتابه الجرح والتعديل: (وقد تجافى اربابُ الصحاح الروأيةَ عن اهل الرأى، فلا تكاد=
132 (1/131)
مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسنادمن الدين...
إلخ وَحَدثنِى بِشْرُ بْنُ الحَكَم العَبْدىُّ، قَال: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُول: أخْبَرُونِى عَنْ
أَبِى عَقِيل صَاحِبَ بُهَيَّةَ أن أَبْثَاءً لعًبْدِ الله بْن عُمَرَ سَألوهُ عَنْ شَىْء لمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِيه عِلئم.
فَقَال لهُ يًّحْيَى بْنُ سَعِيد: وَاللهَِ إِنِّى لأعظِمُ أنْ يَكُونَ مثْلُكَ، وَأً نْتَ ابْنُ إِمَامَىِ الَهُدَى - يَعْنِى عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ - تُسأل عَنْ أمْر ليْسَ عِنْدَكَ فِيهِ علمَ.
فَقَال: أعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، وَالله، عِنْدَ الله، وَعِنْدَ مَنْ عَقَل عَنِ اللهَ، أنْ أَقُول بِغَيْرِ عَلمٍ.
أَوْ أُخْبِرَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ.
قَالَ: وَشَهِلَ!مًا أبُو عَقِيل يحيى بْنُ المُتَوكًّلِ حِينَ قَالا ذَلِكَ.
اختيار القاضى أبى (1) بكر وجماعة غيره من أئمتنا، ورأوا قبول الجرح مطلقا دون ذكر السبب (2)، وذهب بعضُهم إلى أن المُجَرحَ إذا كان عالمأ بصيرا بوجوه التجريح لم نستفسره = تجد اسمة لهم فى سند من كتب الصحاح أو المانيد، أو الن، كالإملم ائى يوسف، والإمام محمد بن الحسن، فقد لينهما أهل الحديث كما ترى فى ميزان الاعتدال، قال: ولعمرى لم ينصفوهما، وهما البحران الزاخران، وآثارهما تشهدُ بسعة علمهما، وتبحرهما، بل بتقدمهما على كثيرٍ من الحفَّاظ، وناهيك كتاب الخراج لأبى يوسف، وموطأ الإمام محمد.
الجرح والتعديل: 24.
(1) فى الأصل: أبو.
(2) وذلك إذا انتفت الظنون عن الجارح واندفعت التهم وكان الجارح حبراً من أحبار الأمة، أو كان المجروح مشهوراَ بالضعف، متروكا بيئ النقاد.
قال التاج السبكى: " إن قولهم لا يقبل الجرحُ إلا مفستراً، إنما هو
فى جرح من ثبتت عدالتُه واصتقرت، فإذا أراد رافعٌ رفعَها بالجرح قيل له: ائت ببرهان على هذا اْو فيمن
لم يُعرت حاله، ولكن ابتدره جارحان ومُزكيًان، فيقال إذ فاك للجارحن: فترا ما رميتماه به ".
قال: أما من ثبت أنه مجروح يخقل قول من أطلق جرحه، لجريانه على الأصل المقرر عندنا، ولا
نطالبه بالتفسير، إذ لا حاجة إلى طلبه.
ثم قال.
إنا لا نطلب التفسير من كل أحد، بل إانما نطلبه حيث يحتحل الحال شكأ، إما لاختلات فى الاجتهاد، أو لتهمة يسيرة فى الجارح، أو نحو ذلك مما لا يوجب سقوط قول الجارح، ولا ينتهى إلى الاعتبار به على الإطلاق، بل يكون بين بيْن، أما إذا انتفت الظنالن واندفعت التهم، وكان الجارح حبراَ من احبار الأمة، مُبَرأ عن مظانّ التهمة، أو كان المجروح مشهوراَ بالضعف، متروكآ بين النقاد، فلا تلعثم عند جرحه، ولا نحوج الجارح إلى تفسير، بل طلب التفسير منه والحالة هذه طلبٌ لغيبة لا حاجة إليها.
قال: فنحن نقبل قول ابن معين فى إبراهيم بن شعيب المدنى، شيخ روى عنه ابن وهب - انه ليس بثىَ -
وفى إبراهيم بن يزيد المدنى: أنه ضعيف، وفى الحسيئ بن الفرج الخياط: إنه كذاب يسرق الحديث.
وعلى !ذا، دإن لم جن الجرح، لاخف إملم مقلَّم فى هذه الصناعة، جرح طائفةٌ غير ئابتى العدالة والثبت.
ولا نقبل قوله
فى الشافعى ولو فئَر وأتى بألف إيضاح، لقيام القاطع على ئنه غيرمحق بالنسبة إليه.
طبقاِت الشافعية 2 / 22.
يعنى له التعصب المذهبى.
فقد قال قبل: (الجارح لا يقبل منه الجرحُ دان فسَره فى حىْ من غلبت
طاعاته على معاصيه، ومادحوه على نامّيه، ومزكوه على جارحيه، إف النت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة فى الذى جرحه من تعصب مذهبى، أو منافة دنيوية كما يكون من النظراَ، اْو غير ذلك، فنقول مثلا: لا يُلتفتُ إلى كلام ابن أبى فئب فى مالك، وابن معين فى الشافعى، والنسائى
فى أحمد بن صالح، لأن هؤلاء أئمةٌ مشهورون، صار الجارح لهم كالآتى بخبر غريب، لو صح لتوفرت الدواعى على نقله، وكان القاطع قائما على كذبه.
طبقات الشافعية 2 / 21.
(1/132)
مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين...
إلخ 133 وَحَد - ننَا عَمْرو بْنُ عَلىٍّ، أَبُو حَفْمبى، قَال سَمعْتُ يَحْمىَ بْنَ سَعِيد.
قَال: سَالتُ سُفْيَانَ الثَّوْرىَّ وَشُعْبَةَ وَمَالِكًا وَابْنَ عُيَيْنَةَ، عَنِ الرَّجُلِ لا يَكُونُ ثَبْتًا فِى الًحَل!يثِ، فَيَأتِينى الرَّجُل فَيَسْألَنِى عَنْهُ.
قَالوا: أَخْبِرْ عَنْهُ أَنَّهُ ليْسَ بِثَبْت.
وإلا استفسرناه، وهو فى الشهادة أضيق، والميل فيها إلى الاستفسار اصوب، إذ قد يُجَرَّحُ الشاهدُ - دإن كان مجرحه بصيراً بوجوه التجريح أ بما يعتقد جرحةً] (1) - ولعل الحاكم لا يراه لاختلاف الاجتهاد (2)، أما الخبر إذا اظلق عارف بصير فيه بالجرح فقد عدمت به الخقةَ.
(1) فى ت - بما يعتقده جرحة وهو متجه.
(2) قلت: وكذلك الحال كأ الرواية فينبغى الوقوف فى الجرح فيها على اختلاف المذامب والعقائد والمشارب عند أئمة التحقيق من المتأخرين.
قال ابن دقيق العيد: يجب أن نتفقد مذاهب الجارحن والمزكن مع مذاهب من تكلموا فيه، فإن
رايتها مختلفة فتوقف عن قبول الجرح غاية التوقف، حتى يتبين وجههُ بيانأ لا شبهةَ فيه، وما كان مُطلقا اْو غير مفتَر، فلا يُجْرَحُ به، فإن كان المجروحُ موثقا من جهة أخرى فلا تحفل!ق بالجرح المُبهم ممن خالفَه.
! إن كان غير موثق فَلا تَحْكُمن بجرحه ولا بتعديله.
كذلك الاخ!لأف الواقعُ بين المتصوفة وأصحاب العلوم الظاهرة قال: فقد وقع بينهم تنافُر أوجب كلام بعضهم فى بعض.
ومذه غمرة، لا يخلص منها إلا العالمُ الوافى بشواهد الشريعة.
ثم قال: ولا بُذَ مع ذلك من معرفة الثتواعد الا"صولية، والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل العقلى والمستحيل العاس، فقد يكون المتمتِزُ فى الفقه جاملا بذلك حتى يَعُذَ المستحيل عاثةً مستحيلاً عقلا.
ولصعوبة اجتماع هذه الشرائط عظُالخطرُ فى الكلام فى الرجال، لقلة اجتماع هذه الأمور فى المزكن، ولذلك قلت: أعراض الملمن حفرَة من حفَرِ النار، وقَفَ على شفيرها طائفتان من الناس المحذثون والحكام.
الاقتراح فى بيان الاصطلاح: 337.
وقال التاج السبكى: من شَهد على اَخر، وهو مخالن! له فى العقيدة أوجبت مخالفتُه له فى العقيدة ريبةْ
عد الحاكم المتبصتر، لا يجدها إفا كانت الشهاثة صاثوة من غير مخالف فى العقيدة - ثم المثهود به يختلف باح!لاف الاَحوال والاَعراض، فربما وضح غرض الشاححد على المشهود عليه إيضاحاَ لا يخفى على أحد، ودلك لقربه من نصر معتقَده، أو ما أشبه ذلك، وربما ثتَ وغمض، بحيث لا يدركه إلا النهطن من الحكام، ورُ! شامد من أهل الة سافج، قد مقت المتدع مقتأ زائدا على ما يطلبه الله منه، وأسًالظَن به اساءة أوجبت له تصديق ما يبغه عنه، فبلغه عنه شىء، فغلب على ظنه صدقُه، فشهد به، فسبيل الحاكم التوقف فى مثل هذا إيى أن يتبين له الحال فيه، ولتعلم من مذه سبيله أنه أتى من جهل وقلة دين، قال: ومحذا قولنا فى سُنَى يجرح مبتدعأ، فما الظن بمبتدع يجرح !مُنجا.
طبقات الثافع!ة الكبرى 2 / 16.
وعلى دلك فإن الجارح الذى يقبل جرحه لا بد أن يجمع شروطا أربعة.
ا - أن يكون عالماَ بأسباب الجرح، فى ورع وتمَوى وصدق وتنزه عن التعصب إذ قد يكون الجارحُ
معروفأ بالعلم ويكون قايس التقوى، فإن علمه - كما قال أبن دقيق العيد - يقتضى ان يجعل أهلأ لمع قوله وجرحه، فيقع الخلل بسبب قلة ورَعه وأخذه بالوهم.
الاقتراح: 342.
2 - أن يكون خبيراَ بمدلولات الألفاظ لان جما ال اللفاظ العرفية التى تختلف باختلاف عرف الناس،
وتكون فى بعض ال الزمنة مدحاَ وفى بعضها دمأَ، قال التاج: ومذا أمرٌ شديى لا يدركه إلا قعيد بالعلم.
3 - عليما بال الحكام الشرعية، حتى لا يظن الحلال حرأمأ فيجرخ به.
4 - عالما باختلاف المذأهب.
الاقترأح: 342، طبقات الثافعية 2 / 12، الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل: 79، المنهج الإسلامى فى الجرح والتعديل: ْ 26.
134 (1/133)
مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسنادمن الدين...
إلخ وَحَئثنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، قَال: سَمِعْتُ الئضْرَ يَقُولُ: سُئِلَ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ حَدِيث لِشَهْر وَهُوَ قَائِم عَلى اسكُفةِ البَابِ.
فَقَال: إِنّ شَهْرًا نَزَكُوهُ، إن شهرًا نَزَكُوهُ.
قَال مُسْلم - رَحِمَهُ اللهُ -: يَقُولُ: اخَنَثْهُ أَلسِنَةُ النَّاسِ، تَكلمُوا فِيهِ.
سَ وَحَدثنِى حَخاجُ بْنُ الثمئَاعِرِ، حَدثنَا شَبَابَةُ، قَال: قَال شُعْبَةُ: وَقَدْ لقِيتُ شَهْرًا فَلمْ أعْتَدبِهِ.
وَحَدئنِى مُحَمَدُ بْنُ عَبْد اللهِ بْقِ قُهْزَاذُ، مِنْ أَهْلِ مَرْوَ، قَال اخْبَرَنى عَلى بْنُ حُسَيْنِ
ابْنُ وَاقد، قَال: قَال عَبْدُ الَله بْنُ المُبَارَك: قُلتُ لسُفْيَانَ الثَّوْرِى: إِن عَئادَ بْنَ كَثِيرٍ مَنْ تَعْرِفُ حًالهُ، وَإِذَا حَدَث جَاءً باع مْرٍ عَظِيبمَ، فَتَرَى أًنْ أَقُول للئاسِ: لا تَأخُذُوا عَنْهُ ؟ قَال سُفْيَانُ: بَلى.
قَال عَبْدُ اللهِ: فَكُنْتُ، إِذَا كُنْتُ فِى مَجْلِسٍ ذُكِرَ فيهِ عَئاد، أَثْنَيْتُ عَليْهِ فِى دِينِهِ، وَاقُول: لا تَأخُنُوا عَنْهُ.
وذكر مسلم عن ابن عون قوله: إن شهراً نزكوه، هذه الرواية الصحيحة بالنون والزاى، وهكذا سماعنا فيه من الأسدى عن السمرقندى عن الفارسى، وكذا[ أقرأناها على] (1) ابن أبى جعفر عن الطبرى عن الفارسى عن الجلودى، وسمعناها من القاضى الصدفى وغيره عن العذرى، وسائر الرواة تركوه، بالخاء والراء.
وبالنون والزاى ذكر هذا الحرف الهروى وفَسَره، وهو الأشبه بمساق الكلام، ومعناه: طعنوا فيه، [ وهو] (2) مأخوذ كن النيزلىً وهو الرمح القصير، ومنه الحديث: (يقتل عيسى الدجال بالنزك) وقد وقع مفسَّرأ فى الحديث نفسه من رواية العقيلى فقال: أى نحوه (3)، وذكره الترمذى أيضأ (1) فى ت: قرأشاها عن.
(2) ساقطة من ت.
(3) وفى النهاية: (النرأك الذى يعيب الناس ثا، والحديث بهذا اللفظ لم اجده إلا فى النهاية.
وسْهر بن حوشب مولى الصحابية أسماء، كان مأ كبار علماء التابعين، حدث عنها وعن أبى مريرة،
وعائشة وابن عباس، وابن عمرو، وأم سلمة، وائى سعيد الخدرى، وعدة، مخلف فيه على الجملة عند عامة المحدثين.
ويرجع سبب طعن من طعن يه إلى ط رواه عن أم !هـ أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) هش أ: (إن الله
لا يغقر الذنى بجميعا ولا يبالى).
أحمد فى المسند 6 / 454، والترمذى وحسنه.
وأم سلمة هى أسماَ بنت يزيد بن الكن ال النصارية.
قال الذهبى فيه: فهذا ما استنكر من حديث شهر فى سعة روايته، وما فاك بالمنكر جدا.
سير 378 / 4.
وعدم نكارتها يرجع إلى كونها قراءة تفشرية - كما ذكر النحاس.
راجع: ثواسات فى اْعلام الإسلام للمحقق: 117.
وعمله الذى تولاه ورُدَّت به روايته هو أنه كان على بيت المال.
ورد الرواية كان على هذا القول بسبب
أخذه مالا من عمله بغير اذن، قال الذهبى فيها: د!سنادها منقطع، ولعلها وقعت، وتاب منها، أو أخدها متأولا أن له فى بيت مال المملمين حقأ.
سير 4 / 375.
(1/134)
مقدمة مسلم / باب بيان الالإسنادمن الدين...
إلخ 135 وَقَال مُحَمَّد: حَد"ننَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: قَال أَبِى، قَال عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ: انْتَهَيْتُ إِلى شُعْبَةَ فَقَال: هَذَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ فَاحْنَرُوهُ.
وَحَدثَّنى الفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَال: سَأَلتُ مُعَلى الرازِىَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيد، الذى رَوَى عَنْهُ عًبَّاد فَأَخْبَرَنِى عَنْ عِيسى بْنِ يُونُسَ ؛ قَال: كُنْتُ عَلى بَابِهِ وَسُفْيَانُ عِنْدًهُ، فَلَمَا خَرَجَ سَألتُهُ عَنْهُ، فَاع خْبَرَنِى أَنَهُ كَئابو.
وَحَدثَنِى مُحَمَدُ بْنُ أَبِى عَتَّاب، قَال: حَدثَنِى عَفَّانُ، عَنْ مُحَمَد بْنِ يحيى بْنِ سَعيدِ القَطَانِ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: لمْ تَرَ الصَّاً لِحِينَ فِى شىءٍ كذَبَ مِنْهُمْ فِى الحًدِيثِ.
قَال ابْنُ أَبِى عَتَّاب: فَلقِيتُ أَنَا مُحَمَّدَ بْنَ يحيى بْنَ سَعِيدٍ القَطَّانِ، فَسَألتُهُ عَنْهُ.
فَقَال
عَنْ أَبِيهِ: لمْ نَرَ أَهل الخَيْرِ فِى شَىء كذَبَ مِنْهُمْ فِى الحَدِيثِ.
قَال مُسْلم: يَقُولُ: يَجْرِى الكَذِبُ عَلى لِسَانِهِمْ وَلا يَتَعَمَّدُونَ الكَذِبَ.
هكذا من قول النضر، وكان شهر تولى بعض عمل السلطان فتُكلم فيه، لكن البخارى قال فيه: حسن الحديث، وصحح حديثه أحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد (1).
وقوله فى هذا الحديث: (على اسكفة الباب) يريد: عتبخه السفلى التى توطأ.
ذكر مسلم قول يحيى بن سعيد: ا لم نر أهل الخير فى شىَ أكذب منهم فى الحديث) (2) يقول: " يجرى الكذب على لسانهم، ولا يتعمدون أ الكذب] (3) يعنى: ائهم يحدثون بما لم يصح، لقلة معرفتهم بالصحيح، والعلم بالحديث، وقلة حفظهم، وضبطهم لما سمعوه، وشغلهم بعبادتهم، وإضرابهم عن طريق العلم، فكذبوا من حيث لم يعلموا (4) وإن لم يتعمدوا، وعلى هذا يأتى قولهم: (كذب) فى صالح المُرّى وشبهه فيما ذكر فى " الاَم "، أى اخطأ، وقال: ما ليس هو، دإن أ لم] (ْ) يتعمد، وقد يقعُ فى الكذب على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) منهم (6) من غلبت (7) عليه العبادة، ولم يكن معه علم (8) فيضع الحديث فى فضائل الاَعمال ووجوه البر، ويتساهلون فى رواية ضعيفها ومنكرها، وموضوعها، كما قد حكى عن كثير منهم، واعترف به بعضهم وهم يحسبون لقلة علمهم
(1) فى الا"صل.
معين، والمثبت من ت، وهو الصوأب.
(2) وأخرج الخطيب بلفظ: ما رأيت الصالحن فى شَ أشد فتنةٌ، منهم فى الحديث.
الكفاية: لم 2491.
(3) ساقطة من ت - (4) فى ت.
لا يعلحون.
(5) ساكطة من ت.
للا) تكررت فى ال الصل خطأ.
(7) فى الا"صل.
غلبته.
لثأ قال ابن الجوزى: معظم البلاء فى وضع الحديث إنما يجرى من القصاص، لا"نهم يزيدون أحاديث ترقق تثقف، والصحاح يقل فيها هذا.
الموضوعات 1 / 44.
ت 12 / ب
136 (1/135)
مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسنادمن الدين...
إلخ حَدثَّنِى الفَضْل بْنُ سَهْلٍ، قَال: حَد، شَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَال: أَخْبَرَنِى خَليفَةُ بْنُ مُوسَى، قَال: دَخَلتُ عَلى غَالبِ بْنِ عُبَيْد اللهِ، فَجَعَلَ يُمْلِى عَلىَّ: حَدثَّنِى مَكحُولٌ، حَدثَّنِى مَكْحُولٌ.
فَأَخَذَهُ البَوْلَُ فَقَامَ.
فَنَظَرتُ فِى الكُرَّاسَةِ فَإِذَا فِيهَا حَدثَّنِى أَبَانٌ، عَنْ أَنَسٍ، وَأَبَانٌ عَنْ فُلانٍ، فَتَرَكْتُهُ وَقُمْتُ.
قَال: وَسَمِعْتُ الحَسَنَ بْنَ عَلِىٍّ الحُلوَانِىَّ يَقُولُ: رَأَيْتُ فُى كِتَاب عَفَّانَ حَدِيثَ هِشَا أ
أَبِى المِقْدَام، حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ عَبْد العَزِيزِ.
قَال هِشَامٌ: حَدثًّنِى رَجُلٌ يُقَال لهُ يحيى بْن فُلالط، عَنْ مُحَمَّد بْنُ كَعْب، قَالَ: قُلتُ لعَفَّانَ: إِنَّهُمْ يَقُولونَ: هِشَامٌ سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ ابْنِ كَعْبٍ.
فَقَال.
إِنَّمَا ابْتُلِىً مِنْ قِبَلِ هَذَا الَحَدِيثِ، كَانَ يَقُولُ.
حَدثنِى يحيى عَنْ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ادَّعَى - بَعْدُ - أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ.
حَدَثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ قُهْزَاذَ، قَال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُثْمَانَ بْنَ جَبَلةَ يَقُول: قُلتُ لعَبْد الله بْنَ المُبَارَكَ: مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الذى رَوَيْتَ عَنْهُ حَدِيِثَ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْرِو: " يَوْمُ الَفِطرَ يَوْمُ الجَوَائِزِ) ؟ قَال: سُليْمَانُ بْنُ الحَجًّاج.
انْظُرْ مَا وَضَعْتَ فِى يَدِكَ مِنْهُ.
انهم يُحسنون صنعا، وربما احتجوا فى ذلك بالحديث المأثور عن أبى هريرة يرفعه إلى النبى كله اله قال: " إذا حدّشم عنى حديثا تعرفونه ولا تنكرونه فصدقوا به، قلته أو لم أقله، فإنى أقولُ ما يُعرَفُ ولا يُنكَرُ) (1) وهو حديث ضعفه الا"صيلى وغيره من الا"ئمة، وتأوله الطحاوى وغيره، ومعناه: لو صحَّ ظاهره وهو أنه ما جاء عنه موافقأَ لكتاب الله وما عُرِف من سنته غير مخالف لشريعته ولا يحقق أنه قاله بلف!له فيُصدَّق به - أى بمعناه - لا بلفظه، إذ قد صحَّ من أصول الشريعة انه قاله بغير هذا اللفظ ولا يُكذَّبُ به إذ قد يحتمل أنه قاله وذكر حديث عبد الله بن عمرو: (يوم الفطر يوم الجوائز) يريد الحديث الذى يرويه (2) [ ائه] (3) " إدا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أفواه الطرق (4) ونادت: يا معشر المسلمن، اغدوا إلى رب رحيم، يأمر بالخير ويثيب عليه الجزلل، أمركم بالصيام فصمتم، وأطعتم ربكم، فاقًبلوا جوائزكم، فإذا صلوا العيد نادى مناد من السماء: ارجعوا إلى منازِلكُم راشدين قد (ْ) غفرت ذنوبكم كلها، ويسمى / ذلك اليومَ يوم الجائزة) (6).
(1) الحديث اخرجه الخطيب فى تاريخ بغداد 11 / 391، وابن عدى فى الكامل 1 / 26 -
(2) فى ت: يروى.
(3) ساقطة من الأصل.
(4) فى ت: الطريق.
(5) فى ت: فقد.
يلا) الحديث أخرجه الطبرانى فى الكبير 1 / 196، وقال الهيثمى: رواه الطبرانى فى الكبير، وفيه جابر الجعفى، وثقه الثورى وروى عنه هو وشعبة، وضعفه الناس، وهو متروك.
مجمع 2 / 201.
(1/136)
مقدمة مسلم / باب بيان ال الإسخاد من الدين...
إل
137
قَال: ابْنُ قهزَاذَ.
وَسَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ زَمْعَةَ يَذْكُرُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ، قَال:
قَال عَبْدُالله - يَعْنِى ابْنَ المُبَارَك - رَأَيْتُ رَوْحَ بْنَ غُطَيْفٍ، صَاحِبَ الدَم قَدْرِ الدَّرْهَ!، وَجَلسْتُ إِليهِ مَجْلِسًا، فَجَعَلتَُ أَسْتَحىِ مِنْ أَصْحَابِى أَنْ يَرَوْنِى جَالِسًا مَعَهُ.
كُرْهَ حَدِيثِهِ.
حًدثَنِى ابْنُ قُهْزَاذَ.
قَال: سَمِعْتُ وَهْبًا يَقُول عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ ؟ قَال:
بَقِيَّةُ صَدُوقُ اللسَانِ، وَلكِنَّهُ يَأخُذُ عَمَنْ أَقْبَل وَأَدْبَرَ.
حَدَتنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد.
حَدئثنَا جَرِير!، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَعْبِىِّ ؟ قَال.
حَدثنِى الحَارِثُ الأعْوَرُ الهَمْدَانِىُّ، وَكَانً كًذَّابًا.
حَد - ننَا أَبُو عَامِرٍ - عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرأد الاح شْعَرِىُّ - حَدضَننَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُفَضَّل، عَنْ مُغِيرَةَ، قَال: سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ يَقُول.
حَدثًنِى الحَارِثُ الاعْوَرُ، وَهُوَ يَشْهَدُ أَنَهُ أَحَدُ الكَادبِ!!نَ.
حَد - ننَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، حَد - ننَا جَرِير!، عَنْ مُغيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهيمَ ؟ قَال: قَال عَلقَمَةُ: قَرَأتُ القُرآنَ فِى سَنَتَيْنِ.
فَقَال الحَارِثُ: القُرانُ هيِّن، الوَحْىُ أَشَدّ.
ودْكر مسلم عن ابن المبارلىً: " رأيتُ روح بن غُطَيفٍ ) كذا صوابهُ بالغين المعجمة المضمومة والطاَ المهملة المفتوحة، ورواية كافة شيوخنا فيه عن العذرى والطبرى والسمرقندى بضاد معجمة، [ وهو خطأ] (1)، وثبتنا متقنوهم على الصواب المتقذَم فيه، وقد ذكره البخارمما لحى تاريخه الكبير وقال (2): هو منكر الحديث (3).
وقوله فيه أ " صاحب الد، 1 قدر الدرهم "، يريد الحديث الذىَ رواه روح هذا عن الزهرىَ عن أبى سلمة علط أبى حهريرة يرفعه: " تعاد الصلاة من قدر الدرهم)، وهو حديث باطل لا أصل له عند أهل الحديث.
وقد اختلف العلماء فى إزالة النجاسة هل هى واجبة أو لا ؟ (4)، وهل هى شرط فى صحة الصلاة أم لا ؟ وعلى هذا اختلفوا فيمن صلى بها، فأوجب بعضهم الإعادة بكل حال وبعضهم رأعى الوقت فى الإعادة، وفرَّق بعضهم بين الساهى والعامد، فيعيدُ عنده الساهى
(1) ! قط من الأصل، واستدرك فى الهامش بسهم.
(2) فى ت: فقال -
(3) قال: روح بن غطيف الثتمفى، عن عمر بن مصعب، روى عنه محمد بن ربيعة، منكر الحديث، وروى القاسم بن مالك سمع روح بن غطيف بن أبى سفيان الثقض عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبا هريرة ريعه.
" تعاد الصلاة من قدر الدرححم) - التاش يخ الكبير 2 / 1 / 308.
(4) ذهب أحمد إلى ال فرص الطهارة إزالة الحدث، فلو توضأ قبل الاستنجاء لم يصيح على احد قولن فيه.
المعنى 1 / 155.
138 (1/137)
مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسنادمن الدين...
إلخ وَحَدثَّنِى حَخاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَد*شَا أَحْمَدُ - يَعْنِى ابْنَ يُونُسَ - حَد"ننَا زَائدَةُ، عَنِ الأعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ الحَارِثَ قَال: تَعَلمْتُ القُران فِى ثَلاثِ سِنِينَ، وَالوً حْىَ فِى سَنَتَيْنِ.
أَوْ قَال: الوَحْىَ فِى ثَلاثِ سِنِينَ، وَالقُران فِى سَنَتَيْنِ.
وَحَدثنِى حَخاج، قَال: حَدثَّنِى أَحْمَدُ، وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ، حَد - ننَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُور وَالمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ الحَارِثَ اتُّهِمَ.
وَحَدَثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَد"نَنَا جَرِيرو، عَنْ حَمْزَةَ الزّيَاتِ، قَال: سَمِعَ مُرَّةُ الهَمْدَانِى
فى الوقت والعامد أبدا، واضطرب مذهبنا على هذه الأقوال إلا الإعادة جملة، وكذلك اختلفوا فى العفو عن يسيرها، فذهب أهل العراق إلى أن قدر الدرهم من جميع النجاسات معفوٌ عنه، قياسأَ على موضع الاستجمار، وذهب الشافعى الى أنه لا يُعفى عن شىء منها دمٍ ولا غيره ويغسل قليلها وكثيرها، وذهب مالكً إلى ذلك إلا فى الدم، فرأكما العفو عن يسيره للضرورة اللازمة منه[ من البراغيث] (1) وحك البُثْر (2) وشبهه، واختلف عنه فى العفو عن يسير دم الحضيض.
[ و] (3) فى المذهب عن (4) يسير دم غير الإنسان ويسير القيح والصديد قولان (5).
واختلف قول من رخص فى يسيره، هل الدرهم قليل أو كثير، واختلف قول مالكً فى ذلك فمرَّة قَلله ومرَّة كثّره ومرّة وقف فيه، وقال: لا أجيبكم إلى هذا الضلال، وحلَّد أحمد الكثير بشبر فى شبر، ونقل المخا أف عن مذهبنا فى ذلك قولا منكراً عندنا (6).
وذكر مسلم قول الحارث الأعور: (تعلمتُ الوحى فى سنخين)، وقوله: (القرآن هَيّن والوحى أشد)، وأورثه فى جملة ما أنكر من قوله وشفاعات مذهبه، وأخذ
(3)
(6)
سقط من ت.
(2) فى ت: البثرَةِ.
ساقطة من ت.
(4) فى ت: فى.
للوقوف على التفصيل فى هذا راجع: المغنى 1 / 46، التمهيد 1 / 06 1، بدائع الصنائع ا / 227، المنتقى ا / 0 4.
وقول أحمد المن!تول عنه هنا هو فى القدر الذى ينقُض الوضوَ.
جاء فى المغنى.
وظاهر مذهب أحمد
أنً الكثير الذى يَنْقُضُ الوضوء لا حدَ له أكثر من أن يكون فاحشا، وقيل: يا أبا عبد الله، ما قدر الفاحْ! ؟ قال: ما فَحشَ فى قلبك.
وقد نقل عنه ائه سُئل: كم الكثير ؟ فقال: شبر فى شبر، وفى موضع قال: قدرُ الكف الفاخر.
المغنى 249 / 1.
أشار بالقول المنكر الى ما ذكره الباجى من وجهى حكم إزالة الحجاسة للصلاة بعد القول بعموم وجوبها، هل هى شرح فى صحة الصلاة أم لا ؟ والوجهان ثابتان عندهما على تفاوت فى اعتبارهما.
قال بعد أن ساق القول ال الول ورجحه: إفا ثبت ذلك فوجه قولنا: إنها ليت ثرى فى صحة الصلاة، وهو الذى يناظر عليه اضحابنا، أن كل ما صحت الصلاة مع يسيره فإنها تصح مع كثيره كدم الاستحاضة.
المتقى 1 / 41.
(1/138)
مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين...
إلخ 139 مِنَ الحَارِثِ شَيْئا، فَقَال لهُ: اقْعُدْ بِالبَابِ.
قَال: فَدَخَل مُرَّةُ وَأَخَذَ سَيْفَهُ.
قَال: وَاحَسى الحَارِثُ بِالشَّرِّ، فَذَهَبَ.
وَحَدتنِى عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيد، حَد"ننَا عَبْدُ الرخْمَنِ - يَعْنِى ابْنَ مَهْدِئّ - حَدثنَا حَمَّادُ
ابْنُ زَيْد، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَال: قَاذ لنَا إِبْرَاهِيمُ: إِيَّاكُمْ وَالمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ، وَأَبَا عَبْدِ الرخِيم، فَإِنَّهُمَا كَذَّابَان.
حَمر، ًَ رّوَ بهص ص سَ !دص، ص ه أغوص ص !ىص ص ص
حدثنا أبو كامِل الجحْدرِى، حدثنا حماد - وهو ابن زيد - قال: حدثنا عاصِم، قال:
كُنَا نَا"تِى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السئُلمى وَنَحْنُ غِلمَة أَيْفَاع، فكَانَ يَقُول لنَا: لا تُجَالِسُوا القُصَّاصَ غَيْرَ ابِى الاحْوَصِ، وَإِياَكُمْ وَشَقِيقًا.
قَال: وَكَانَ شَقِيق هَذَا يَرَى رَأىَ الخَوَارِج، وَليْسَ بِاءبِى وَائِل.
عليه فيه من الغلو والتشيع والكذبَ ومذاهب الروافض (1) وأرجو أن أيكون] (2) هذا من أخفّ أقواله لاحتماله الصواب، فقد فسئَره بعضهم أن المراد بالوحى هنا الكتاب والخط، وعن الخطابى مثله، قال ابن دُريد: وحَى يحيى وحيًا إذا كتب، أو، (3) قال الهروكما: قوله تعالى /: { فَأَوْحَى اٍلهِمْ أَن سَبِحُوا} (4) أى: كت لهم فى ال الرض، إذعان لا يتكلم، وقيل: أوحى: رمز، وقال بعض اللغويين: وحِىْ وأوْحى واحدُ، وقاله صاحب الانفعال، وعلى هذا فليس على الحارث دَرَك، وعليه الدَرَكُ فى غير ذلك، لكثه لما عَرِفَ من لسحُ مدهبه فى غلوّ التشيع (6)، ودعواهم من الوصية إلى على وسرّ النبى - عليه -: َ - (5).
السلام - من الوحى وعلم الغيب مالم يَطلع عليه غيره - بزعمهم - ودعوى بعضهم من غُلاتهم الوحىَ إلى على سيّى الظن بالحارث فى كلامه هذا، وذهب به ذلك المذهب، وقد أنكرً على ما ادعتهُ شيعتهُ من ذلك، وقال ابن عباس: لا وحى إلا القراَنَ، ولعله فَهمَ من الحارث معنىً منكرا فيما اراده، والله أعلم.
وقوله: (غلمةٌ أَيفاعٌ ) أَى شبَبَة بالغون (7)، يقال: غلام يافعٌ ويَفعٌ ويفَعَةٌ إذا شحث وبلغ، أو كاد يبلغَ، واسم الغلام ينطلق على الصبى من حين يولد على اختلاف حالاته إلى بلوغه قال (8) الثعالبى: فإذا قارَبَ البلوغ أو بلغه يقال (9) له حينئذٍ: يافعٌ وقد أيمْع، (1) القاضى حمل على الحارث بإفراط وغلو، والا فالرجل غير مدفوع عن أهل الحق والاعتدال، وغاية ما شيه أن فى حديثه لينا، ودعوى غُلؤه فى التثغ لم أجد غير ابن حبان رماه بها فيما نقله الذهبى عنه فى الميزان وهو قولٌ غير ثابط لا يصلح لاعتماده دليلاً فى رد الرجل وتوهينه واطراح روايته -
(2، 3) سقطتا من ت.
(4) مريم: 11.
(5) فى ت: تشجع (6) فى ال الصل: الشيع -
(7) فى ت: بالغين، وال الول أصح.
(8) فى ت: وقال.
(9) فى ت: فيُقال.
ت 13 / أ
(1/139)
مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين...
إلخ
140
وهو نادر، وقال أبو عبيد: أيفع الغلامُ إذا شارفَ الاحتلام ولم يحتلم، وقد جاء فى الحديث: " وابنى قد أيفعً أو كَرِبَ) (1) وهذا يدُل عدى ما قاله الثعالبى ويصححه، وأن أيفع بمعنى بَلغَ، يالا فلا معنى لقوله: كَرِبَ، إذاً.
ذكر مسلم قول الشعبى: (حدثنى الحارث ال العور، وهو يشهد أنه من الكاذبين) انما حذَثَ هؤلاء الاَئمة عن مثل هؤلاء (2)، مع اعترافهم بكذبهم وسمعوا منهم مع علمهم بجرحتهم لوجوه:
منها: أن يعلحوا صُورَ حديثهم وضروبَ روايتهم، لئلا يأتى مجهولٌ أو مُدَلسٌ فيُبَدل
اسم الضعينك! ويجعل (3) مكانه قويأَ فيُدْخِل بروايته اللبسَ، فيعلم المحققُ لها العارفُ بها أن مخرجها من ذلك الطريق، فلا ينخدع بتلبيس ملبس بها، وبهذا احتجَّ ابن معين فى روايته صحيفة معمر (4) عن أبان (ْ).
(1)
(2)
(5)
قلت: صواب العبارة: (وهو يومئذ غلام قد أيفع أو كَرَب " وهو جزء من حديث أخرجه الزمخشرى فى الفائق 4 / 159، وابن حجر فى الإصابة 7 / 646 عن رقيقة بنت أبى صَيْفى - وكانت للَقَ عبد المطلب ابن هاشم.
وفيه: فقام عبد المطلب، فاعتضد ابن ابنه محمدا فرفعه على عاتقه ومو يومئذ غلام قد أيفج! أو كَرَبَ، ثم قال: (اللهم ساذ الخُلة، وكاثفَ الكُربَة، أنت عالمٌ غيرُ مُعَلم، مسؤول غيرُ مُبَخل، وهذه عَبيداؤك واماؤك بعنوَات حَرَمك، يشكوَن إليك ستهم، فاسمَعنَّ اللهم، وأمطرن علينا غيثآ مريعأ مغدقا، فما راموا البيت حتى انفجرت السماَُ بمائها، ونَط الوادى بثجيجه) قال الحافظ - بعد إيراده شيئأ منه -: قال أبو موسى بعد إيراده: هذا حديث حسن.
وقال فى المشارق.
الواحد يفعه، ويافع على غير قياس، فمن قال: يافع، ثنى وجمع، ومن قال: يفعه كالاثنين والواحد والجماعات سواَ.
والحفاع أيضا المشرف من الأرض، ويكون غلام يفع كذلك اذا أشرف على الاحتلام 10 هـ.
2 / 305.
فى ال الصل.
هذا، والمثب! من ت " (3) فى ت: فيجعل.
ححو معمر بن راشد، شيخ الإسلام، الإمام الحافظ، كان من أوعية العلم، وهو أول من رحل إلى اليمن.
قال فيه ابن جريج: ان معمرأ شرب من العلم بأنقع.
وقال أحمد: لست تضُم معمراً إلى أحد وعيق عثمان بن أبى شيبة: سألت يحيى القطان من أثبت شى الزهرى ؟ قال: مالك ثم ابن عيينة، ثم معمر.
وقال عبد الرزاق: لليث عن معمر عشرة ألاف حديث.
مات سنة ثلاث وخمسين ومائة.
الطبتهات الكبرى 5 / 46 5، التاريخ الكبير 7 / 378، الجرح والتعديل 8 / 255، تهذيب التهذيب 0 1 / 243، سير 5 / 7.
ذكرنا ما فى مذا القول من احتمال يرد الاستدلال به على اطراح الحارث.
وما استدل به القاضى: هنا من روأية ابن معين صحيفة معمر فغير مسلم، فإن ائان وهو ابن ائى عياش يإن ضعف فلم يرم بتهمة الكذب.
قال ابن أبى حاتم - سئل أبو زرعة عن أبان بن أبى عياش ؟ فقال: بصرى، ترك حديثه، ولم يقرأ علينا حديثه، فقيل له: هو، كان يتعمد الكذب ؟ قال: لا، كان يمع الحديث من أنس وشهر بن حوشب ومن الحسن فلا يميز بينهم.
الجرح والتعديل 2 / 296.
وقال بن ائى حاتم: سحعت أبى يقول: ائان بن أبى عياسْ متروك الحديث، وكان رجلا صالحأ، لكن بلى بسوء الحفظ.
السابق.
وقال البخارى: أبان بن ائى ع!اسْ، وهو أبان بن فيروز، أبو إسماعيل البرى، عن أنه، كان شعبة سى الرئى نيه.
الضعفاء الصغير: 24.(1/140)
مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين...
إلخ
141
والثانى: أن يكون الرجلُ إنما تُرِك لاَجل (1) غلطه وسوء حفظه، أو يكون ممن أكثر فآصاب واخطأ فتروى أحاديثه، والحفاظ يعرفون وهمه وغلطه وما وافق فيه الأثبات وما خالفهم فيه، فيدعون تخليطه (2)، ويستظهرون بصحيح حديثه لموافقته غيره، وبهذا احتبئَ الثورى حيها نهى عن الكلبى (3) فقيل له: أنت تروى عنه ؟! قال: أنا أعلم صدقه من كذبه، وهم لا يروون شيئأَ منها للحُجَّة بها والعمل بمقتضاها.
وقال النسائى: متروك الحديث.
كتاب الضعفاء والمتروكين: 148، وبمثله قال الدارقطنى فى الضعفاَ والم!روكين ة 148.
!ليك ما به ذهب من ذهب إلى تركه:
قال أحمد: قال عفان: أول من أهلك أبان بن أبى عياش أبو عوانة، جمع حديطْ الحسن عامته من البصرة، فجاَ به إلى ائان، فقرأه عليه.
العلل 2 / 62.
وحدثنى عمرو الناقد قال: حدثنا عبد الله بن إثوي!، قال: رأيت شعبة فى النوم قبل أين ألقاه، وكان يعجبنى لقاؤه، فلقيته، فألته فقلت: يا أبا بسطام، مالك ولأبان بن أبى عياش فإن مهدى بن ميمون أخبرنى عن مسلم العلوى أنه رأى ائان بن أبى عياش يكتب عند أنه.
قال: سليم ذاك الذى كان يرى الهلال قبل ال يرأه الناس بيومين.
السابق 2 / 25.
ولم يزد أحمد عند قراَ ة ابنه للحديث عليه أن طلب إليه أن يضرب على حديث أبان.
الابق
أقول: وعلى ذلك فترك من ترك رواية عياش ليست لكذبه.
ولهذا لم يزد الذهبى فى الميزان فيه عن
أنه قال: (قال ال!ائى فى (الكنى ثا: ليس بثمَة 10 / 15.
وقال ابن عدى: له روايات، وعامة ما يروله
لا يتابع عليه.
وهو بين الأمر فى الضعف، وقد حدَث عنه الثورى ومعمر وابن جريج، د إسرائيل، وحماد بن سلمة، وغيرهم ممن لم نذكرهم، وأرجو أنه ممن لا يتعَمد الكذب إلا أن يُثبه عليه ويغلط، وعامة ما أتى أبان من جهة الرواة لا من جهته، لأن أبان روى عنه قوم مجهولون لما أنه فيه ضعف، وهو إلى الضعف أقرب مة إلى الصدق كما قال شعبة.
الكامل 1 / 387.
وقال الحافظ: قال مالك بن دينار.
أبان بن أبى عياش طاوس البتراء، وقال ائوب: ملى لنا نعرفه بالير
منذ دهر، وقال: روى له أبو!اود حديثا واحداً مقرونأ بقتاثة فى الصلاة:، خص من جاء بهن "، وقال ابن المدينى: كان ضعيفأَ.
تهذيب 1 / 1ْ أ.
وما نقله القاصى عن احتجاج يحمى بن معين أخرجه الخليلى فى الإرشاد عن أحمد بن حنبل، براشاد
صحيح بلفظ: قال أحمد بن حنبل ليححى بن معين - وححما بصنعاَ - ويحيى يكتب عن عبد الرزاق عن معمر عن أبان بن أبى عياش.
تكتب لسخة أبان بن أبى عياش وتعلم أنه كذابٌ يضع الحديث ؟ فقال: يرحمُك الله يا أبا عبد الله، أكتبه حتى لو جاء كذابٌ يرويه عن معمر عن ثابت عن أص، أقول له: كذت، ليس هذا من حديث ثابت، إنما هو من حديث أبان.
الإرشاد 1 / 179.
وانظر.
الضعفاء والمجروحن 1 / 31، والحاكم فى المدخل 86، والخطيب فى الجامع 2 / 192.
وبهذا يظهر أن الائل ليحمى هو أحمد بن خبل، وقد سجق استثمَص اء أقواله قبل فيه -
(1) كمات: من أجل.
(2) فى ت: تح!يطه.
(3) العلامة الإخبارى محمد بن السائب بن لر الكلبى، كان رأسأَ فى ال النساب، إلا أنه تروك الحديث.
أحرج ابن أبى حاتم عن زيد بن حباب يقول.
سمعت سفيان الئورى يقول ة عجبا لمن يروى عن
الكلبى قال ابن أبى حاتم: فذكرته لا"بى وقلت له: إن النورى يروى عن الكلبى، قال: كان لا يقصد الرواية عنه، ولحكى حكايةً تعجبا فيعلقه من حضره ويجعلونه رواية عه.
الجرح 7 / 270.
ت 13 / ب
142(1/141)
مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسنادمن الدين...
إلخ حَد"ننَا أَبُو غَسئَانَ، مُحَمَدُ بْنُ عَمْرٍو الرأزِىُ، قَال: سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ: لَقِيتُ جَابِرَ وذكر مسلم نهى أبى عبد الرحمن السئُلمى عن مجالسة شقيق، قال: وليس بأبى وائل، وشقيق / هذا الذى نهى عن مجالسته لتهمته برأى الخوارج هو شقيق الضبى (1) القاص، كوفى (2)، ضعَّفَه النسائى، ويكنى بأبى عبد الرحيم، قال بعضهم: وهو أبو عبد الرحيم الذى حنوَّ منه إبراهيم فى الكتاب قبل هذا أبشىء] (3) وقيل: ان أبا عبد الرحيم الذى حذَّر منه إبراهيم قبل هذا هو سلمة بن عبد الرحمن النخعى، وذكر ذلك ابن أبى حاتم الرازى فى كتابه عن ابن (4) المدينى (ْ).
وقول مسلم: (وليس بأبى وائل)، يعنى ليس شقيق (6) هذا الذى نهى عن مجالسته بشقيق (7) بن سلمة أبى وائل الأسدى المشهور، معدود (8) فى كبار التابعين، وقد أدرك (9) النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ولم يسمع منه، قاله البخارى وغيره.
قال أبو وائل: بعث النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أ وأنا ابن عشر سنين (1).
وذكر مسلم جابراًا لجُعفى (11) وأنه أظهر الإيمان بالرجعة - هذه الكلمةُ بفتح الراء وقد
(1) فى الأصل: بالمهملة.
(2) التاريخ الكبير 4 / 247، ميزان الاعتدال 2 / 279، وقال فيه: (من قدماء الخوارج، صدوق فى نفه، وكان يقص بالكوفة - وكان أبو عبد الرحمن الثُلمى ينُمُه).
(3) ساقطة من الأصل.
(4) فى ت: إبراهيم.
(5) لم أعثر عليه به.
يلا) فى الأصل: شفيق.
(7) بالأصل بالفاء أيضا.
لعأ فى ت: المعدود.
لا) فى ت: لقى.
(10) فهو اذن من المخضرمين.
حدث عن عمر، وعئمان، وعلى، وعمار، ومعاذ، وابن مسعود، وأبى الدرداء، وأبى موسى، وحذيفة، وعائشة، وخئاب.
، وأسامة بن زيد، والأسْعث بن قيس، وأبى ح!ريرة، وخلق سواهم.
وقيل: إنه روى عن أبى بكر الصديق: وحدث عنه الأعمش، وعطاء بن الائب، وحماد الفقيه، وخلقٌ كئير، قال ابن سعد: كان ثقةً كثير الحديث.
وقال الذهبى: كان رأسا فى العلم والعمل.
مات شة ائنين وئمانيهأ.
طبقات ابن سعد 6 / 96: 180، تاريخ البخارى 4 / 245، تاريخ بغداد
9 / 268، تهذيب التهذيب 4 / 361، سير 4 / 161.
(11) مو جابر بن يزيد بن الحارث الجُعفى، الكوفى، أحدُ علماء الشيعة.
روى عن أبى الطفيل والشعبى وخلق وعنه شعبة، وأبو عوانة، وعدة.
قال ابن مهدى عن سفيان ت كان جابر الجعفى ورعا فى الحديث،
ما رأيت اورع منه فى الحديث، وقال شعبة: صدوق، كان اذا قال: أخبرنا وحدثنا وسمعتُ فهو من اوثق الناس، وقال وكيع: ما شككتم فى شىء فلا تشكوا أن جابرأ الجعفى ثقة قال سفيان: كان يؤمن بالرجعة، وقال النائى وغيره: متروك، وقال يحيى: لا يكتبُ حديثه ولا كرامة.
قال الذهبى بعد أن ساق حديث عائشة أنها وهبت الحن والحسيئ ديناراً: رواته الئدلأنه رافضة، ولكن لا يتهمون فى نقل فضل عائشة.
ميزان 328 / 1.
وقال أبو حنيفة: ما رأيت كذب من جابر، ما أتيته بثىَ من رأى إلا أتنى فيه بأثر، وزعم اْن عنده ثلاثين
ألف حديث قال الصدفة: عامَّةُ ما قذفى ه به أنه اَمن برجعة على بن أبى طالب - رضى الله عنص إلى الدنيا.
توفى سنة ثمان " عرين ومائة، الطبقات ال!هـ ى 6 / 5 34، طقات خليفة 1 / 378، تاربغ خليفة 2 / 572،
الجرح والتعديل 2 / 497، تاريخ جرجان: 7 0 5، ميزان الاعتدال 1 / 379، تهذيب التهذيب 2 / 46، الوافى بالوفيات أ 1 / 32.(1/142)
مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين...
إلخ 143 ابْنَ يَزِيدَ الجُعْفِىَّ، فَلمْ اَكْتلبْ عَنْهُ.
كَانَ يُؤْمِنُ بِالرَّجْعَةِ.
حَد"ننَا الحَسَنُ الحُلوَانِىُّ، حَد"ننَا يحيى بْنُ اَدَمَ، حَد"ننَا مِسْعَر، قَال: حَد، شَا جَابِر بْنُ يَزِيدَ، قَبْل أَنْ يُحَدِثَ مَأ أَحْدَثَ.
وَحَدثَّنِى سَلمَةُ بْنُ شَبيب، حَد، شَا الحُمَيْدىُّ، حَد - ننَا سُفْيَانُ، قَال: كَانَ النَّاسُ يَحْمِلونَ عَنْ جَابِر قَبَل أَنْ يُظِهِرً مَأ أَظهَرَ.
فَلمَّا أً ظْهَرَ مَأ أظهَرَ اتَهَمَهُ النَّاسُ فِى حَل!يثِهِ، وَتَرَكَهُ بَعْضُ النَّاسِ.
فَقِيل لهُ: وَمَأ أَظهَرَ ؟ قَال: الإِيمَانَ بِألرَّجْعَةِ.
وَحَد - ننَا حَسَن الحُلوَانِىُّ، حَد - نَنَا أَبُو يحيى الحِمَانِىُّ، حَد - ننا قَبيصَةُ وَأَخُوهُ ؛ انَّهُمَا سَمِعَا الجَرل بْنَ مَلِيح يَقُول: سَمعْتُ جَابِرا يَقُول: عنْدى سَبْعُونَ أً لفَ حَدِيث عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ، عَنْ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، كُلهَا.
ًَ
وَحَدثَّنِى حَخاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَد - نَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَال.
سَمِعْتُ زهُيْرًا يَقُول:
قَال جَابِرو: أَوْ سَمعْتُ جَابِرا يَقُول: إِنَ عِنْدِى لخَمْسِينَ أَلفَ حَدِيث، مَا حَلتَثْتُ مِنْهَا بِشَىْء قَال: ثُمَّ حَدًّثَ يَوْمًا بِحَدِيثِ فَقَال: هَذَا مِنَ الخَمْسِينَ أَلفًا.
وَحَدثَّنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدِ اليَشْكُرِىُّ، قَال: سَمِعْتُ أَبَأ الوَلِيدِ يَقُول: سَمِعْتُ سَلأَمَ حكى فيها الكسر كرجعة المطلقة، تلك بالكسر، [ و] (1) معنى ذلك نحو ما فَسَره عنه بعد هذا سفيان من قول الرافضة: إن (2) عليأَ فى السحاب، فلا تخرُج مع من خرّح من ولده حتى ينادى من السماء أن اخرجوا معه، ويتأولون فيه أنه أخوة يوسف: { فَلَن أَجم!غ ايأرضَ حتَّى يَأذَنَ لِي أَبِي} (3)، وأما الطائفة المعروفة بالسبَائية وال الخرى المعروفة أ بالناروسية] (4) فيدَّعون أن عليأَ لم يمت، وأنه سيخرج فيملأها عدلأَ كما ملئت جورا، وقال ابن سَبَاء
(1) ساقطة من الأصل.
(2) فى الا"صل بفتح الهمزة، وهو خطأ، والتصويب من ت.
(3) يوسف ة 80.
(4) ساقطة من ت، وهى بغير راء، ومم أتباع رجل يقمال له عجلان من ناوس، من اخل البصرة وقيل: نسبوا إلى قرية ناوسا، قالت: إن الصادق حى بعد، ولن يموله حتى يظهر، فيظهر أمره وهو القائم المهدى - قال الشهرستانى: وحكى أبو حامد الزوزنى أن الناوس!ة زعمت أن عليا مات وستنشق الأرض عنه يوم القيامة، فيملأ العالم عدلأ.
الملل والنحل بهاث! الفصل 2 / 6، مقالات الإسلاميين 260.
والسبائية هم اصحاب عبد الله بن سبأ.
وهم اصمحاب المقالة المذكورة، وفكروا عن ابن سبأ أنه قال لعلى - رضى الله عنه -: (أنت أنت "، والسبائية يقولون بالرجعة، وأن الأموات يرجعون إلى الدنيا.
مقالات الإسلاميين: 15.
144(1/143)
مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين...
إلخ
ابْنَ أَبِى مُطِيعٍ يَقُول: سَمِعْتُ جَابِرًاا لجُعْفِىَّ يَقُول: عِنْدِى خَمْسُونَ أَلفَ حَدِيث عَنِ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) وَحَدثَّنِى سَلمَةُ بْنُ شَبِيب، حَد، شَا الحُمَيْدِىُّ، حَد - ننَا سُفْيَانُ، قَال: سَمعْتُ رَجُلاً
سَأَل جَابِرًا عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَل{ فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّى يَأذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اَللَّه لِي وَهُوَ خَيْر الْحَاكِمِين} (1).
فَقَال جَابِرٌ: لمْ يَجِئ تَأوِيل هَذه.
قَال سُفْيَانُ: وَكَذَبَ.
فَقُلنَا لِسُفْيَانَ: وَمَا أَرَادَ بِهَذَا ؟ فَقَال: إِنَ الرَّافِضَةَ تَقُول: إِن عًلَيا فى السئَحَابِ، فَلا نَخْرُجُ مَعَ مَنْ خَرَجَ مِنْ وَلده، حَتَّى يُنَادىَ مُنَاد مِنَ السمَاء ِ.
يُرِيدُ عَليا أَنًهُ يُنَادِى: اخْرُجُوا مَعَ فُلان.
يَقُول جَابِر!: فَذَا تًأوَيل هَنهِ الاً يَةِ.
وَكَذَب.
كَانَتْ فِى إِخْوَةِ يُوسُفَ ( صلى الله عليه وسلم ).
وَحَدءَّننِى سَلمَةُ، حَدثنَا الحُمَيْدىُّ، حَدثنَا سُفْيَانُ، قَال: سَمِعْتُ جَابِرًا يُحَدَث بِنَحْو
مِنْ ثَلاِنينَ أَلفَ حَدِيث: مَا أَستَحِلَّ انْ اذْكُرَ مِنْهَا شَيْئًا، وَأنَّ لِى كَذَا وَكَذَا.
قَال مُسْلِم: وَسَمِعْتُ أَبَا غَمئَانَ، مُحَمَدَ بْنَ عَمْرو الرازِىَّ.
قَال: سَالتُ جَرِيرَ بْنَ
للدى جاءه بنعى على: لو جئتنا بدماغه فى تسعيئ صرة لعلمنا أنه لا يموت حتى يسوق العرب بعصاه، فذكر ذلك لابن عباس فقال: لو علمنا ذلك ما ز!جنا نساعه ولا قسئَمنا ماله.
قال الإمام أبو عبد الله: [ قال مسلم] (2): " ثنا سلمةُ بن شبيب ثنا الحميدى ثنا سفيان قال: سمعت جابرا يُحذثُ بنحو[ من] (3) ثلاثين حديثا ما أستحل أن أذكر منها شيئا).
.
قال الإمام أبو عبد الله: قال بعضهم: سقط ذكر سلمة بن شُبيب بين مسلم والحميدى[ عند ابن ماهان] (4)، والصواب[ رواية ابى أحمد الجلودى] (5) بإثباته، فإن مسلمأَ لم يلق الحميدى (6)[ ولا حذَث عنه] (7).
قال القاضى: الذى رواه شيوخنا فى هذا
(6)
(7)
يوسف: 80.
(2) لفظ المعلم: وخرج مسلم بعد.
(3) من المعلم.
لفظ المعلم.
فى نسخة أبى العلاء بن ماهار.
(5) ما رواه أبو أحمد وغيره، وفى ت.
أبى يحيى.
مو عبد الله بن الزبير بن عيى بن عبيد الله، صاحب المسند، حدث عن الفضيل بن عياض، وسفيان ابن عيية، فأكثر عة وجود، ووكيع، والثافعى، وليس مو - كما قال الذهبى - بالمكثر ولكن له جلالةً فى الإسلام.
حذث عنه البخارى، والف هلى، ويعقوب الفسوى، وأبو زرعة الرازى، وأبو حاتم، ويعقوب بن شيبة، وخلقٌ سواهم.
قال فيه أحمد بن حنبل: الحُميدى عندنا إمام.
وقال أبو حاتم: اْثبت الناس فى ابن عيينة الحميدى، ومو رئيس أصحاب ابن عمِنة، ومحو ثقة إمام.
قال الحميدى: جالست سفيان بن عيية تع عشرة سنة أو نحوما.
وفيه يقول البخارى: الحميدى إمامٌ فى الحديث.
وقال الفسوى: حدثنا الحميدى، وما لقيت أنصح للإسلام وأهله منه.
مات سنة 219 هـ.
الطبقات 5 / 2 0 5، التاريخ الكبير 5 / 96، الجرح 5 / 56، تهذيب التهذيب 5 / 214، سير 10 / 616.
وقد طغ مسنده بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمى.
سقط من ال الصل.(1/144)
مقدمة!سلم / باب بيان أن الإسناد من الدين...
إلخ 145
عَبْد الحَميد - فَقُلتُ: الحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ لقِيتَهُ ؟ قَال.
نَعَمْ.
شَيْخ طَوِيلُ السئُكُوتِ، يُصِرُّ عَلىَ أَمْرٍ عَظِيمٍ.
حَدثَّنِى أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِىّ، قَال: حَد - ننِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ، عَنْ حَمَّاد بْنِ زَيْدِ.
دال: ذَكَرَ أَيُّوبُ رَجُلاً يَوْمًا.
فَقَال: لمْ يَكُنْ بِمُسْتَقِي! اللسَانِ، وَذَكَرَ اَخَرَ فَقَالَ: هُوَ يَزَيدُ فِى الرَّقْمِ.
حَدثًّنِى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر، حَد"ننَا سُليْمَانُ بْنُ حَرْبِ، حَد*ننَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد، قَال:
قَال أَيُّوبُ: إِنَّ لى جَاراً - ثُمًّ ذَكَرَ مِنْ فَضْلهِ - وَلوْ شَهِدً عِنْدِى عَلى تَمْرَتَيْنِ فَا رَأَيْتُ شَهَادَتَهُ جَائِزَةً.
وَحَدثَّنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، قَالا: حَدّثنَا عَبْدُ الرراقِ، قَال: قَال مَعْمَر: مَا رَأَيْتُ أَيُّوبَ اغْتَابَ أَحَدًا قَطُّ إِلا عَبْدَ الكَرِيمِ - يَعْنى أَبَا أُمَيَّةَ - فَإنَّهُ ذَكَرَهُ فَقَال: رَحِمَه اللّهُ، كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ لقَدْ سَأَلنِى عَنْ حَدِيثٍ لِعِكْرِمةَ.
ثُمًّ قَال: سَمِعْتُ عَكْرِمَةَ.
الخبر عن سفيان (1) ثلاثين ألف حديث، وبعضهم الذى حكى عنه هذا الكلام، ويحكى عنه ما تعلق (2) هو الجبائى أبو على شيخنا، وقد جاء عن جابر فى (الاَم) قبل هذا عندى سبعون ألف حديث عن أبى جعفر.
قال القاضى: وقال أبو عبد الله بن الحذاء - وقالو أحد رواة كتاب / وسلم -: سألت
عبد الغنى بن سعيد: هل روى!سلم عن الحميدى ؟ فقال: لم أره إلا فى هذا الموضوع ولا أبعد دلك، أو يكون سقط قبل الحميدى رجل، وعبد الغنى إنما رأى من مسلم نسخة ابن ماهان فلذلك قال ما قال، ولم يكن بعد (3) دخلت نسخة الجلودى، وقد ذكر مسلم قبل هذا: ثنا سلمة ثنا الحميدى - فى حديث اَخر - كذا هو عند جميعهم - وهو الصواب هخا أيضا إن شاء الله تعالى.
ودْكر / مسلم عن أيوب أنه قال فى رجل: لم يكن مستقجم اللسان، وعن آخر:
أ إنه، (4) يزيد فى الرقم، هذا كله تعريض بالكذب فى نفى استقامة اللسان وفى استعارة الزيادة فى الرقم كالتاجر الذى يزيد فى رقم السِّلعَة ويكذب فيها ليربح على الناس ويغرهم بذلك الرقم ليشتروا عليه.
(1) فى ت: سليمان.
(3) زيد بعدحا فى الا"صل لفظة: (ذلك " (2) فى ال الصل: يعلق.
(4) ساقطة من ت.
6 / ب
146(1/145)
مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسنادمن الدين...
إلخ حَدثَّنِى الفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ.
قَأل: حَد - ننَا عَفانُ بْنُ مُسْلمٍ، حَدثنَا هَمَّامٌ، قَأل: قَدِمَ عَليْنَا
أَبُو دَاوُدَ الاعْمَى، فَجَعَل يَقُول: حَد"ننَا البَرَاءُ.
قَأل: وَحَدثَننَا زَيْد بْنُ ارْقَمَ.
فَذَكَرنَا ذَلِكَ لِقَتَالَةَ.
فَقَال: كَذَبَ.
مَا سَمِعَ مِنْهُمْ، إِنَمَا كَانَ ذَلِكَ سَائِلا، يَتَكَفَّفُ الثاسَ زَمَنَ طَاعُونِ اِ لجَأ رِفِ.
وَحَدتنِى حَسَنُ بْنُ عَلىٍّ الحُلوَانِىُّ، قَأل: حَدثنَا يَزِيدُ بْنُ هَاروُنَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، قَأل:
دَخَلَ أَبُو دَاوُدَ الاعْمَى عَلى قَتَ الةَ.
فَلمَّا قَأمَ قَألوا: إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ لقِىَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بَدْرِيا.
فَقَال قَتَادَةُ: هَذَا كَانَ سَائِلاً قَبْلَ الجَارِفِ، لا يَعْرِضُ فِى شَىْء مِنْ هَذَا، وَلا يَتَكَلمُ فِيهِ، فَوَاللّه مَا حَد - ننَا الحَسَنُ عَنْ بَدْرِىٍ مُشَافَهَةً، وَلا حَدةنَنَا سَعًيدُ بْنُ المُسَيَّبِ عَنْ بَدْرِي مُشَافَهًةً، إِلا عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِك.
حَد - ننَا عثمَانُ بْنُ أَبى شَيْبَةَ، حَد"ننَا جَرِيرٌ، عَنْ رَقَبَةَ، انَّ ابَا جَعْفَرٍ الهَاشِمِىَّ المَدَنى كَانَ
يَضَعُ أَحاَدِيثَ، كَلامَ حَقَّ.
وَليْسَتْ مِنْ أحَادِيثِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، وَكَانَ يَرْوِيهَا عَنِ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ).
وذكر مسلم قول قتادة زمانَ طاعون الجارف.
قال القاضى - رحمه الله -: كان طاعون الجارف سنة تسعة عشرة ومائة بالبصرة، وسُمى بذلك لكئرة من مات فيه من الناس، وسُمى الموتُ جارفأَ لإجرافه الناس، والسيل جارفأ لإجرافه ما على وجه الاَرض، والجرت: الغرف من فوق (1) الاَرض واكتساح (2) ما عليها.
وذكر مسلم إنكار عوف على عمرو بن عُبيد روايته عن الحسين: (من حمل علينا السلاح فليس منا) وقوله: (كذب والله، و[ لكنه] (3) أراد أن يحوذها لقوله الخبيث) يعنى لمذهبه فى الاعتزال، بإخراج أهل المعاصى من اسم الإيمان.
قال بعض شيوخنا: العجب من مسلم كيف أدخل هذا فيما أنكر على عمرو، والحديث صحيح قد خرَّجه هو[ بعد هذا] (4) فى كتاب الإيمان.
قال القاضى: لا عيب على مسلم ولا عجب مما أتاه، فإنه لم يُدخله لوهن الحديث وضعفه، وإنما أورده لقول عوت فى عمرو وتجريحه، ولو كان التعجب من عوت كان أولى، ولعل عوفاَ إنما كنَّبه فى روايته هذا الحديث عن الحسين (ْ) وأنه ليس من حديئه، وكان عوف من كبار أصحاب الحسن والحافظين لحديثه، أو لم يكن عند عوت من الحديث علم، ولا بلغه، وقد خرَّجه مسلم من طرق كثيرة ليس منها عن الحسن (6) شىء، وقد
(1) فى ت: وجه.
(4) سقط من الأصل.
(2) فى ت: !اكث ال.
(5) فى ت: الحسن.
(3) من المطبوعة.
(6) فى ت: الحسن.(1/146)
مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين...
إلخ 147 حَدضَننَا الحَسَنُ الحُلوَانِىُّ، قَال: حَد"ننَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَادٍ، قَال أَبُو إِسْحَقَ إبْرَاهيمُ بْنُ مُحَمَّد بْنُ سُفْيَانَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يحيى، قَال: حَد"ننَا نعَيْمُ بْنُ حَمَاد، حَد"ننَا ابُو دَاوُدَ الطيَالِسَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ؛ قَال: كَانَ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ يَكْذًبُ فِى الحَدِيثِ.
حَدثَنِى عَمْرُو بْنُ عَلِىّ، أَبُوحَفْصٍ، قَال ت سَمعْتُ مُعَاذَ بْنِ مُعَاذ يَقُول: قُلتُ لعَوْفِ
ابْنِ أَبِى جَميلةَ.
إِنَ عَمْرَو بْنَ عُبَيْد حَدثَننَا عَنِ الحًسَنِ ؛ أَنَ رسُولي اً للّه ضدلك! قَال.
" مَنْ حَمَلَ عَليْنَا اَلسِّلاحَ فَليْسَ مثا).
قَالً: كَذَبَ، وَاللّهِ، عَمْرٌو.
وَلكِنَّهُ أَرَادً أَنْ يَحُوزَهَا إِلى قَوْلِهِ الخَبِيثِ.
وَحَد - ننَا عُبَيْدُ اللّه بْنُ عُمَرَ القَوَارِيرِىُّ، حَد - نَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد، قَال: كَانَ رَجُل قَدْ لزِمَ أَيُوبَ وَسَمِعَ منْهُ، فَفًقَدَهُ أَيُّوبُ.
فَقَالوا: يَا أَبَا بَكْرِ، إِنَّهُ قَدْ!زمَ عَمْرَو بْنَ عُبَيْد.
قَال حَمَّادٌ: فَبَيْنَا أَنَاَ يَوْمًا مَعَ أَيُّوبَ وَقَدْ بَكَّرْنَا إِلى السُّوق، فَاسْتَقْبَلهُ الرتجُل.
فَسَلمَ عَليْهً أَيُوبُ وَسَأَلهُ.
ثُمَّ قَال لهُ أَيُّوبُ: بَلغَنِى أَتكَ لزِمْتَ ذَاكَ الرَجُل.
قَال حَمَّادُ: سَمَاهُ، يَعْنِى عَمْرًا.
قَال: نَعَمْ، يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَهُ يَجِيئُنَا بِاع شْيَاءَ غرَائِبَ.
قَال: يَقُول لهُ أَيُوبُ: إِنَّمَا نَفِر أَوْ نَفْرَقُ مِنْ تِلكَ الغَرَائِبِ.
وَحَدثَّنِى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر، حَد - ننَا سُليْمَانُ بْنُ حَرْب، حَد - ننَا ابْنُ زَيْد، يَعْنِى حَفَادًا.
قَال: قِيل لأيُّوبَ.
إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ رَوَى عَنِ الحَسَنِ ص قَال: لا يُجْلدُ السئَكرَانُ مِنَ
يكون إنما كذبه فى تأويله لمعناه على مذهبه، ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم وأشباهه
من الأحاديث الوارلمحة على مثل هذا: أنه ليس ممن اهتدى بهدينا، واقتدوا (1) بعلمنا.
وقال الطحاوى: وكأن الله اختار لنبب 4 الأمور المحمودة ونفى عنه المذمومة، فمِن عمل
المحمودة فهو منه /، ومن عمل المذمومة فليس منه كما قال تعالى عن إبراهيم: { فَمن تَبِعَنِي ت 14 / بفَإِئهُ مِنِّي} الاية (2)، وهذا راجع إلى المعنى الأول، وكما يقول (3) الرجل لولده إذا لم
يرض حاله: لست منى.
وذكر مسلم قول أيوب: (إنما نَفِرُّ أو نفرَقُ من تلك الغرائب): أى نفزع ونتحاشى
من روايتها لئلا نكون أحد الكاذبين على رسول الله على، إن كانت الغرائب من الأحاديث، وإن كانت من الاَراء والمذاهب والفتوى فحذرا من البدع، ومخالفة الجمهور،
باتباعه الغريب الذى لا يعرف.
ودْكر مسلم الاختلاف عن الحسن فى جَلدِ السكران من الخبيذ، لم يختلف العلماء أنه
(1) فى ت: واقتدى.
(2) إبرا هيم: 36.
(3) كتب قبلها بالاَصل: " قال " وححو خطاْ.
148(1/147)
مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين...
إلخ
النَّبِيذ.
فَقَال: كَذَبَ.
أَنَا سَمِعْتُ الحَسَنَ يَقُول: يُجْلدُ السَّكْرَانُ مِنَ النَّبِيذ.
وَحَدثَّنِى حَجَّاج، حَد"ننَا سُليْمَانُ بْنُ حَرْب، قَال سَمِعْتُ سَلامَ بْنَ أَبِى مُطِيعِ يَقُول:
بَلغَ أَيُّوبَ أِّنى اَتِى عَمْرًا، فَأَقْبَل عَلىَّ يَوْمًا فَقَال: أَرَأَيْتَ رَجُلا لا تَأمَنُهُ عَلى دِينِهِ، كَيْفَ تَأمَنُهُ عَلى الحَدِيثِ ؟
وَحَدثَّنِى سَلمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَد - ننَا الحُمَيْدِىُّ، حَد - ننَا سُفْيَانُ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ: حَدَثنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ قَبْل أَنْ يُحدثَ.
إذا سكر حُدَّ، وأن كل مسكر لشدته المطربة حرام، كان خمرا أو غيره، واما إن شرب من الشراب المختلف فيه ولم يُسكر فمن يبيح شربَه لا يُحِدُّه (1) ومن يمنعه يُحِل!ه، وهو مالك والشافعى، وتأول بعضهم قول مالك أنه فى غير المجتهد، وأما المجتهد الذى يرى إباحته فلا يُحدئُه، لأنه قد ناظر فى المسألة جماعة من ال الئمة الذين كانوا يشربونه ولم يأمر بحلّمم، وقد كانت الأمور تجري بأمره وعلى رأيه، ونص الشافعى على حدّ المجتهد وقال: أحُذة ولا اردُّ شهادتَه (2).
(1) القائلون بيكذا هم أل الحناف، ومذه مسألة تفتقر إلى بسط، حتى لا يفهم عنهم ما لم يقصدوه.
جاَ كأ بدائع الصنائع عند بيان أسماء الأشربة المعروفة المكرة وبيان معانيها وأحكامها وحد الإسكار:
" أما السكر والفضيخ ونقحع الزبيب فيحرم شرب قليلها وكثيرححا، لما روى عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (الخمر من
هاتين الشجرتين ثا وأشار - عليه الصلاة والسلام - إلى النخلة والكرمة.
قال: وأما حكم المطبوخ منها، أما عصير العت إذا طبخ ادنى طبخة - ومو الباذق - أو ذهب نصفه
- وحسو المنصف - فيحرم شرب قليله وكثيره، عند عامة العلماَء - ضى الله عنهم -، والدليل على أن الزائد على الثلث حرام ما روى عن سيدنا عمر أنه كتب إلى عمار بن ياسر: إنى أتيت بشراب من الشام طبخ حتى فسب ثلثاه وبقى ثلثه يبقى حلاله ويذهب حرامه وريح جنونه، فمر من قبلك فليتوسعوا من أشربتيم، قال.
نص على أن الزائد على الثلث حرام، رأشار إلى أنه ما لم يذهب ثلثاه فالقوة المكرة فيه قائمة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينقل عنهم خلافه فكان اجماعا منهم، ولا يحد شاربه ما
لم يسكر، واذا سكر حد، ولا يكفر مستحله.
فأما إذا طبخ العت كما مو شقد حكى أبو يوسف عن أبى حنينمة ال حكمه حكم العصير لا يحل حتى يذهب ثلئاه، وروى الحسن عن ائى حنيفة أن حكمه حكم الزبيب حتى لو طبخ أدنى طبخة يحل بمنزلة الزبيب وأما المطبوخ من نبيذ التمر ونقيع الزبيب أثنع طبخة، والمنصن! منهما فيحل شربه، ولا يحرم إلا السكر منه، وهو طاهر، يجوز بيعه، ويضمن متلفه، قال: وححذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف.
وعن محمد روايتان: كأ رواية لا يحل شربه، لكن لا يجب الحد إلا بالسكر، وكأ رواية قال - لا ثحرمه ولكن لا أشرب منه.
بدائع الصنائع 6 / 2934 - 2947.
(2) لم أجدحما كأ كتب السْاشعى بييذه السياقةَ، وغاية ما وقفت عليه كأ الأم: قال المئمافعى - اخبرنا إبراهيم ابن محمد عن جعفر بن محمد عن ائه أن على بن ائى طالب قال: لا أوتى بأحد شرح خمرا أو نبيذا مسكرأ إلا حددته.
الأم 6 / 130.
قال.
قال بعض الناس: الخمر حرام، والسكر من كل الشراب، ولا يحرم المكر حتى يسكر منه،
ولا يحد من ض بنبيذا مسكراً حتى يسكره.
السابق 6 / 131.(1/148)
مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين...
إلخ
149
حَدّتنِى عُبَيْدُ اللّه بْنُ مُعَاذ العَنْبَرِىُّ، حَدّثنَا أَبِى، قَال.
كَتَبْتُ إِلى شُعْبَةَ أَسْألهُ عَنْ أَبِى
شَيْبَةَ قَاضِى وَاسِطٍ، فًكَتَبَ إِلىَّ: لا تَكْتُبْ عَنْهُ شَيْئًا، وَمَزِّقْ كِتَابِى.
وَحَد - ننَا الحُلوَانِىُّ، قَال: سَمِعْتُ عَفانَ قَال: حَدَّثْتُ حَمَّادَ بْنَ سَلمَةَ[ عَنْ] (1) صَالِحٍ المُرى بِحَدِيمث عَنْ ثَابِتٍ.
فَقَال: كَذَبَ.
وَحَدَّثتُ هَمَّامًا عَنْ صَالِحٍ المُرِّىِّ بِحَدِيث فَقَال: كَذَبَ.
وَحَد - ننَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدضَننَا أَبُو دَاوُدَ، قَال: قَال لى شُعْبَةُ: أيْتِ جَرِيرَ بْنَ
ودْكر مسلم كتاب شعبة لمعاذ العنجرى: ا لا تكتب عن أبى شيبة ".
قال القاصْى - رحمه الله -: وقوله: (ومزّق كتابى لما: لعله أمره بتمزيقه حذرا أن يعتقد عليه ذلك أبو شيبة أو من له امر الطعن على من قدموا.
ودْكر مسلم هنا فى صدر كتابه حديث الصلاة على قتلى أحد وعلى أولاد الزنا.
جاءت الاَثار الصحاح عن جابر ؛ أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ): "لم يُصل على قتلى أحُد صلاته على الميت " (2)، وعن ابن عباس وابن الزبير أنه صلى يوم أ أحد] (3) 1 على] (!4) قتلى احُد أولم يغصثَلوا] (ْ) ومثله عن أنس، وروى عقبة بن عامر أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) خرج يومأَ فصلى
(1) ! اقطة من نسخة الشعب.
(2) حديث جابر أخرجه البخارى، كالجناقكأ، بدفن الرجلين والثلاثة فى قبر واحد 2 / 115، وأبو داود، كالجناثز، ! الشهيد يغسل 2 / 174، وكذا الترمذى والنسائى، كالجنائز، !61 وابن عبد البر فى المهيد 241 / 24.
ولفظ حديث جابر عند البخارف.
" أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب
واحد ئم يقول: (أيهم أكئرُ أخذا للقرآن ؟ ثا فإذا أشير له إلى أحدححما قدمه فى اللحد، وقال: (أنا شييد على هؤلاَ "، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يُصل عليهم ولم يضتلهم " 2 / 115.
راد ائو!اود والترمذى والنسائى: (أنا شييد على ححؤلاء يوم القيامة "، ولفظ أنه عند أبى!اود: أن
شهداَ أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم ولم يُصل علينم.
ثم ! اق عن أنه بمثل معنى حديث جابر.
وأخرجه الترمذى وقال.
نص غريب لا نعرفه من حديث
أنه إلا من هذا الوجه ".
معالم الن 297 / 4.
ولنمظ ابن عباس قال.
أمر رسول الله كله بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وان يدفنوا بدمائهم وثابهم.
كما أخرجه ابن ماجه أيضا.
قال الخطابى: فى! !مناده على بن عاصم الواسطى وقد تكلم فيه جماعة، وعطاء بن السائب، وفيه
!ثتال.
معالم الن 4 / 294.
وللطبرانى عن ابن عباس أن رسول الله كلية صلى على قتلى أحد فكبر تسعا وتسعا، ثم سبعا وسبعا، ثم أربعأَ وأربعأَ، حتى لحق بالله.
قال الهيثمى: رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط وإسناور حسن.
مجمع 3 / 35 وحديث عتمبة أخرجه البخارى فى الصحيح الكتاب والباب الالقين، وهو جرء حديث له.
(3) دمحاقطة من الأصل.
(4) زياور يقتضي!ها السياق.
(5) سقط من ت.
150(1/149)
مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسنادمن الدين...
إلخ حَازِمِ فَقُل لهُ: لا يَحِلُّ لكَ أَنْ تَرْوِىَ عَنِ الحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، فَإِنَّهُ يَكْذبُ.
قَأل: ابُو دَاوُدَ: قُلتُ لشُعْبَةَ: وَكَيْفَ ذَاكَ ؟ فَقَال: حَدثنَا عَنِ الحَكَ! باع شْيَاء لمْ أَجدْ لهًا أَصْلا.
قَأل: قُلتُ له: باع ىِّ شَىْء ؟ قَأل: قُلتُ للحَكَ! أَصَلى النَبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلًى قَتْلىَ احُد ؟ فَقَال: لمْ يُصَل عَليْهِم.
فَقَال اَلحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الحَكَ!، عَنْ مِقْسَم عَنِ ابْنِ عَئأسِ: إِنَّ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) على أهل أحد أ صلاته على الميت] (1) وعن ابن عباس وابن الزبير أنه صلى يوم أحد على قتلى أحد.
فاختلف العلماء فى غسلهم والصلاة عليهم باختلاف هذه ال الحاديث، فذهب مالك والشافعى وأحمد والليث فى جماعة أنهم لا يُغَسئَلون ولا يُصلى عليهم، وذهب أبو حنيفة والأوزاعى والثورى إلى إنهم لا يغسلون ويُصلى عليهم (2)، وذهب ابن المسيب والحسن إلى غُسْلهم والصلاة عليهم (3)، وحجة مالك ومن وافقه الأحاديث المتقدمة وأن حديث عقبة (4) كان بعد دفنهم بسنين، ويعنى (5) الدعاء والترحم عليهم، ولأد الصلاة على
(1) سثتط من ت، وقيد بعدها فى ت: ولم يغسلوا.
(2) قال ابن عبد البر: وبذا قال أحمد بن حنبل، والأوزاعى واسحق وداود وجماعة فقهاء الأمصار، وأمل الحديث وابن علية.
التمييد 24 / 242 -
(3) وحجتهم فى ذلك أنه على لم يغسل شهداَ أحد لكثرتهم، وللشغل عن ذلك، واحتج بعض المتأخرين ممن فهب مذهب الحسن وسعيد بقوله ( صلى الله عليه وسلم ) فى شهداء أحد: (أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة) وقال:
هذا يحيى على خصوصهم، وائهم لا يشركهم فى فلك غيرهم.
قال ابن عبد البر.
ولم يقل بقول سعيد والحن هذا أحد من فق!هاَ الأمصار إلا عبيد الله بن الحن
العنبرى البصرى.
وليس ماذكروا من الشنل عن غسل شهداء أحد علة ؛ لأن كل واحد منهم كان له ولى يشتغل به.
ويقوم بأمره، والعلة - والله أعلم - فى ترك غسلهم ما جاء فى الحديث المرفوع فى دمائهم
أنها تأتى يوم القيامة كريح المسك.
قال: رواه الزمرى عن عبد الله بن ثعلبة - تمهيد 24 / 224.
قلت: وأخرجه النسائى فيما سبق وان ذكرت، قال - مشيرا إلى قول سعيد والحسق والمتأخرين ممن
فهب مذمبهما -: القول بهذا خلاف على الجمهور، وهو لثه الشذوذ، والتهول بترك غسلهم أولى لثبوت ذلك عن البى ( صلى الله عليه وسلم ) فى قتلى أحد وغيرمم.
واحتج لذلك بما أخرجه ائو!اود عن أبى الزبير عن جابر قال: ورمى رجل بمهم فى صدره أو فى
حلقه فمات، فأثوج فى ثيابه كما هو، قال.
ونحن مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ).
قال أبو عمر: وأما الصلاة عليهم، فإن العلماَء اختلفوا فى ذلك، واختلفت فيه الاَثار: فذهب
مالك والليث والافعى، وأحمد وداود، إلى الا يصلى عليهم، لحديث الليث عن الزهرى عن ابن كعب بن مالك عن جابر.
وقال فقهاَ الكوفة والبصرة، والام: يصلى عليهم، قال: ورووا آثارا كثيرة أكثرها مراسيل أن البى ( صلى الله عليه وسلم ) صلى على حمزة، وعلى سائر شهداء أحد.
تمهيد 24 / 244.
قلت: حديث عقبة بن عامر يدفع هذا القول، فهو متصل فى الصحيح.
قال الحافظ فى الفتح: قال الزين بن المنير فى حديث عقبة: (إن البى ( صلى الله عليه وسلم ) خرج يوما فصلى على أهل احد صلاته على الميت ! تحت باب الصلاة على افهيد قال: أراد باب حكم الصلاة على الشهيد، ولذلك أورد فيه حديث جابر الدال على نفيها وحديث عقبة الدال على إثباتها، قال: ويحتمل أن يكون المراد باب مشروعية الصلاة على الشهيد فى قبره لا قبل دفنه، عملا بظاهر الحديثين.
فتح 249 / 3.
(4) فى ت: عتبة، وححو خطأ.
(5) فى ت: وبمعنى.(1/150)
مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين...
إلخ
151
صَلى عَليْهِمْ وَدَفَنَهُمْ.
قُلتُ للحَكَم: مَا تَقُول فِى أَوْلادِ الزَنا ؟ قَال ة يُصَلى عَليْهِمْ.
قُلت: مِنْ حَلِيثِ مَنْ يُرْوَى ؟ قَال.
يُرْوَى عَنِ الحَسَنِ البَصْرِىِّ.
فَقَال الحَسَنُ ئنُ عُمَارَةَ: حَدثنَا الحَكَمُ عَن يحيى بْنِ الجَزَّارِ عَنْ عَلِىٍّ.
وَحَدَّثَنَا الحَسَنُ الحُلوَانِى.
قَال: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَرُونَ، وَذَكَرَ زِيَادَ بْنَ مَيْمُولأ، فَقَال.
حَلفْتُ أَلا أَرْوِىَ عَنْهُ شَيْئًا، وَلا عَنْ خَالدِ بْنِ مَحْدُويِم.
وَقَال: لقِيت زِيَادَ بْنَ مَيْمُونَ.
فَسَأَلتُهُ عَنْ حَلِيث فَحَذثَنِى به عَنْ بَكْرِ المُزَنِىِّ.
ثُم عدْتُ إِليْ! فَحَدئنى بِهِ عَنْ مُوَرِّقٍ.
ثُمَّ عُدْتُ إِليْهِ فَحَدثَنِى بِهِ عَنْ الَحًسَنِ.
وَكَانَ يَنْ!بهُمَا إِلى الكَدلبِ.
قَال الحُلوَانِىُّ: سَمِعْتُ عَبْدَ الصَّمَدِوَذَكَرْتُ عِنْدَهُ زِيادَ بْنَ مَيْمُودأ، فَنَسَبَهُ إِلى الكَنِد د وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، قَال: قُلتُ لاع بِى دَاوُدَ الطيالِسِىِّ: قَدْ كْثَرتَ عَنْ عبادِ بنِ مَنْصُورٍ، فَمَا لكَ لمْ تَسْمَعْ مِنْهُ حَلِيثَ العَطَّارَةِ الذِى رَوَى لنَا الئضنرُ بْنُ شُ!يْل ؟ قَال لِى: الموتى، وقد أخبر الله تعالى أن الشهداء أحياء، ولأنهم يبعثون فى دمأئهم وريحها ريح مسك والغسل (1) يذهبها، فوجب ألا تغير أحوالهم، ولم تصح عندهم الأحاديث الأخر حتى تُعارَض بها تلك الاَحاديث الصحيحة، وأما ولد الزنا فليحم ! قيه أثر يعول عليه، وعامة العلماء على الصلاة عليه كغيره من أولاد المسلمين، إلا قتاقء فقال: لا يصلى عليه، وسيأتى هذا البابُ كله فى أ الصلاة على الأطفال] (2) فى كتالمحبء الحنائز، إن شاء الله تعالى.
وذكر مسلم حديث العطارة ولم يفسّره.
هو حديث رواه زياد بن ميمون أبو عمار عن انك، أن امرأة يتهال لها: الحولاء عطَّارة، كانت بالمدينة فدخلت على عائشة وذكرت خبرها مع زوجها، وأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ذكر[ لها] (3) فى فضل الزوج، وهو حديث طويل غير صحيح، ذكره الن وضاح (4) بكماله فى كتاب (الفطعان) له، ويقال: إن هذه العطارة 11 لحولاء هى] (ْ) بنت تويْتِ المذكورة فى غير هذا الحديث.
(2) (4)
كأ ألا صل: والغسيل، والمثبت - وكحو الأصرب - من ت.
فى ت: والصلاة على اظنمال المسلمين.
(3) ساقطة من ت.
هو كمال الدين أبو الحن على بن محمد بن محمد بن وضع بن أبى سعيد، محمد بن وضاح نزيل بغداد، فقيه، حنجلى، نحوى، زاححد، كات، محدث، سمع صحيح مسلم من المروزى، وببغداد من ابن النتطحعى، وابن روزية، صحيح البخارى عن أبى الوقت، ومن عمر بن كرم جامع الترمذى، ومن عبد اللطيف أبن ال!تطيعى سن الدارقطنى، كان صديقا للحيخ محيما الدين الصرصرى.
قال ابن رجل: كان سمح النفس، له إجازات من جماعات كثيرة منهم من دمق الشيخ موشق الدين بن قدامة.
توفى رحمه الله صنة اثنتين وسبعين وستمائة، ودفن بحضرة قبر الإمام أحمد بن حنبل عد رجليه.
ثذرات ه / 336، ذيل طب!قات الحنابلة 0 5 31، هدية العارفيهما 1 / 2 71، معجم المؤلفن 7 / 231 - (5) فى ت - هى الحولاء.
152(1/151)
مقدمة مسلم / باب بيان الالإسنادمن الدينِْ إلخ
اسْكُتْ.
فَأَنَا لقِيتُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِىٍّ.
فَسَأَلنَاهُ فَقُلنَا لهُ: هَذه الأحَاديثُ التِى تَرْوِيهَا عَنْ أَنَسٍ فَقَال:: أَرَأَيْتُمَاارَجُلاايُذْنبُُفَيَتُوبُُأَليْسََيَتُوبُُاللَّهُ
عَليْهِ ؟ قَال: قُلنَا نَعَمْ.
قَال: مَا سَمعْتُ مِنْ أَنَسٍ، مِنْ ذَا قَلِيلَا وَلا كَثِيرًا، إِنْ كَانَ لا يَعْلمُ النَّاسُ فَأَنْتُمَا لا تَعْلمَانِ أِّنى لمْ أَلقَ أَنًسًا.
قَال أَبُو دَاوُدَ: فَبَلغَنَا، بَعْدُ أَنَّهُ يَرْوِى.
فَا"تَيْنَاهُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَال: أَتُوبُ.
ثُمَّ كَانَ،
بَعْدُ يُحَدِّثُ.
فَتَرَكْنَاهُ.
حَدَّثَنَا حَسَنٌ الحُلوَانِىُّ قَال: سَمِعْتُ شَبَابَة.
قَال: كَانَ عَبْدُ القُدُّوسِ يُحَدِّثنَا فَيَقُول: سُوَيْدُ بْنُ عَقَلةَ.
قَال شَبَابَةٌ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ القُدُّوسِ يَقُول: نَهَى رَسُول اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) أَنْ يُتَخَذَ الرَّوْحُ عَرْضًا.
قَال فَقِيل له: أَىُ شَىْءٍ هَذَا ؟ قَال: يَعْنِى تُتَّخَذُ كُوَّةٌ فِى حَائِطٍ لِيَدْخُل عَليْهِ الروخ.
وذكر مسلم عن عبد القدوس أنه كان يقول: (سُويد بن عقَلةَ)، بالعيئ المهملة والقاف.
و(أن تخذَ الرَّوح عرْضا) بفتح الراء فى الأولى والعيئ المهملة وسكون الراء فى الثانية، وتفسيره لذلك بما ذكره، وإنما أراد مسلم أنه صحف فى ذلك، وأخطأ فى الرواية والتفسير، دإنما صوابه سُويد بن غفَلةَ - بالغن المعجمة والفاء، والروح بضم الراء وغَرَضا بالغين المعجمة وفتح الراء، أى تخذ ما فيه روح غَرَضًا للرمى وشبهه (1)، وقد ذكره فى كتاب الصيد (2) على الصواب، وهذا مثل نهيه - عليه السلام - عن قتل المصبورة والمجثمة، وهى ذات الروح من الطير وغيره، تُصْبَر، أى تحَبسُ ليُرمى عليها، وسيأتى هذا فى كتاب الصيد، ولم يختلف العلماء فى منع أكلها وأنها غير ذكية.
وفائدة الحديث: النهى عن قتل الحيوان لغير منفعة والعبث بقتله.
وقال الطبرى: فيه دليل على منع قتل ما أُحِل أكله من الحيوان ما وُجد إلى تزكيته سبيل، ثمَّ فيه فسادُ المال.
وذكر أبا سعيد الوُحاظىَّ (3)، هو بضم الواو، وحاظة بطن من بطون حمير (4)، كذا قيدناه عن شيوخنا، وحُكى عن أبى الوليد الباجى فيه فتح الواو.
(1) قيدت فى الاَصل بالإممال.
(2) فى الأصل: التقييد.
(3) ححو عبد القدوس بن حبيب الكلاعى الوحاظى الثامى.
يروى عن عطاَ، ونافع، والشعبى.
قال ابن المبارك ت لابن أقطع الطريق أحبُ إلى من أن أروى عنه، وقال يحيى: ضعيف، وقال مرة: متروك الحديث، وقال إسماعيل بن عياش: أشهد عليه بالكذب، وقال البخارى: احاديْه مقلوبة، وقال النملاس: أجمع أهل العلم على ترك حديثه، وقال مسلم: ذامب الحدبْ، وقال أبو ثاود: ليس بشىء، وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات، لا يحل كتب حديثه، وقال النسائى: متروك الحدبْ، وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث.
الجرح 6 / 55، الضعفاء والمتروكن 2 / 113، الضعفاء الصغير 208.
(4) مراد صسلم ححنا بيان نوع من أنول التدليل.(1/152)
مثتدمة مسلم / باب بيان أن ال! !مخاد من الدين...
إلخ 153
قَال مُسْلم: وَسَمعْتُ عُبَيْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ القَوَارِيرِىَّ يَقُول: سَمِعْتُ حَمَادَ بْنَ زَيْد يَقُول لِرَجُلٍ، بَعْدَ مَا جًلسَ مَهْدِىُّ بْنُ هِلالِ بِاع يْام: مَا هَذِهِ العَيْنُ المَالِحَةُ التِى نَبَعَتْ قِبَلكُمْ ؟ قَال: نَعَمْ.
يَا أَبَا إِسْمَاعِيلَ.
وَحَدَتنَا الحَسَنُ الحُلوَانِىُّ، قَال: سَمعْتُ عَفَّانَ قَال.
سَمعْتُ أَبَا عَوَانَةَ قَال: مَا بَلغَنِى
عَنْ الحَسَنِ حَدِيثو، إلا أَتَيْتُ بِهِ أَبَانَ بْنَ أً بِى عَيَّاشٍ، فَقَرَأَهُ عَلَى.
وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيد، حَد"ننَا عَلىُّ بْنُ مُسْهِرٍ، قَال: سَمِعْتُ أَنَا، وَحَمْزَةُ الزّيَاتُ
مِنْ أَبَانَ بْنِ أَبِى عَيَّاشٍ نَحْوًا مًنْ أَلفِ حَدِيثٍ.
قَال عَلى: فَلقِيتُ حَمْزَةَ فَأَخْبَرَنِى أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ علها فِى المَنَامِ، فَعَرَضَ عَليْهِ مَا سَمِعَ
مِنْ أَبَانَ، فَمَا عَرِفَ مِنْهَا إِلا شَيْئًا يَسِيرًا، خَمْسَةً أَوْ سِتَّةً.
حَد - ننَا عَبْدُ اللّه بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِىُّ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِىَّ، قَال لِى أَبُو إِسْحَقَ الفَزَارِىُّ: اكْتُبْ عَنْ بَقِيَّةَ مَا رَوَى عَنِ المَعْرُوفِينَ، وَلا تَكْتُبْ عَنْهُ مارُوُىَ عَنْ غَيْرِ المَعْرُوفِينَ، وَلا تَكْتُبْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَيَّاشٍ مَا رَوَى عَنِ المَعْرُوفِينَ، وَلا عَنْ غَيْرِهِمْ.
وذكر مسلم عن حمزة الزيات، انه راى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى المنام فعَرَض عليه ماسَمِع من
أبان فما عرف منها (1) إلا شيئأَ يسيراً.
هذا ومثله استئناس واستظهار على ما تقرر من ضعف أبان لا أنه يقطع بأمر المنام، ولا أن تبطل تجنه سُنَّة ثبتت، ولا يُثجت به سُثة لم تثبت بإجماع أ من] (2) العلماء.
وقوله - عليه السلام -: (من رانى أ فى المنام] (3) فقد راَنى أ أو قد] (4) راى الحق - فإن الشيطان لا يتمثل بى) أى إن رؤياه / - عليه السلام - حقما ليس فيها للشيطان عمل ولا تلبيحيى !، وأن الشيطان غير متسلط على التصور فى المنام على صورته، أو يكون ما رؤى فيه من الرؤيا الصحيحة لا من أضغاث الاَحلام، وقيل: فقد راَنى حقا، ورأى شخصه المكرئم حقيقة، وسيأتى كلام الإمام ائى عبد الله على هذا الحديتما وما ذيلناه به فى كتاب العبارة إن شاء الله تعالى.
ودْكر مسلم عن جماعة من الاَشمة رَموا جماعة بالكذب: اعلم أن الكافبين على ضربيها: ضرب عرِف (ْ) بذلك فى حديث النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وهم على أنول:
منهم من يضع عليه ما لم يقله أصلاً إما تراقعًا (6) واستخفافا، كالزنادقة وأشباههم
(1) فى ت.
منه - (2) من ت.
(3) !محقط من الأصل - (4) فى ألاءصل: وفاقد.
(5) فى الأصل: عرفوا، والمثبت من ت - (6) فى ت جدت بالغماء.(1/153)
ه ا / لا
154
المقدمة / باب بيان أن الإسناد من الدين...
إلخ
وحَد - ننَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِىُّ، قَال: سَمِعْتُ بَعْضَ اصْحَابِ عَبْدِ اللّه قَال:
ممن لم يرج للدين وقارا (1)، أو حِسْبَة بزعمهم (2)، أو تديُّنًا كجهلة المتعثدة الذين وضعوا الأحاليث فى الفضائل والرغائب (3)، أو إغرابأَ وسُمْعَةً كفسقة المحدثين، أو تعصبا واحتجاجا كدُعاة المبتدعة ومتعصبى المذاهب (4)، أو اتباعا لهوكما أهل الدنيا فيما أرادوه وطلب العذر لهم فيما أتوه (ْ)، وقد تعيَن جماعةٌ من كل طبقة من هذه الطبقات عند أهل الصنعة وعلم الرجال.
ومنهم من لا يضع من الحديث، ولكن ربما وضع للمتن الضعيف إسنادًا صحيحأ مشهورًا.
ومنهم من يقلب الأسانيد (6)، أو يزيد فيها ويتعمَّدُ ذلك إما للإغراب على غيره أو لرفع الجهالة عن نفسه.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
مثال ذلك فيما أخرجه البخارى فى الأوسط والخزرجى فى الخلاصة عن عمر بن صحيح بن عمران التميمى أنه قال: (أنا وضعت خطبة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ).
تهذيب 7 / 463، كتاب الضعفاَ والمتروكن 2 / 221.
قال ابن عدى: (منكر الحديث)، وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات، لا يحل كتب حديثه إلا على وجه التعجب.
وقال الدأرقطى: متروك.
وقال ا لأزدى: كذاب.
مثاله فيما ذكره الذهبى وغيره عن محمد بن عيى الطباع، قلت لميسرة بن عبد ربه: من أين جئت بهذه الاَحاديث: من قرأ كذا كان له كذا ؟ قال: وضعته أرغب الناس.
ميزان 4 / 0 23، لسان 6 / 138.
ومثاله فيما ذكره الحاكم فى شأن أبى عصمة نوح بن أبى مريم، قال: دل إنه وضع حديث فضائل القرآن الطويل لا.
المغنى 2 / 3 0 7، ميزان 4 / 279، الباعث الحثيث: 81.
يدل عليه ما فكره الرامهرمزى فى كتابه المحدث الفاصل من طريق عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم قال: 9 قال له رجل من الخوارج: إن هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فمانا كنا إذا هوينا أمراَ صيرناه حديثا ثا 415، 416، وما رواه ابن حبان فى المجروحن قال: (سمعت عبد الله بن على الجبلى يقول: سمعت محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق يقول: سمعت عبد الله بن يزيد المقرى يقول: عن رجل من أهل البدع رجع عن بدعته، جعل يقول: انظروا هذا الحديث ممن تأخذون، فإنا كنا انا رائنا رأيًا جعلنا له حديثا، 1 / 69.
وللوقوف على مزيد الأمثلة له يراجع: الموضوعات لابن الجوزى.
من ذلك ما أخرجه الخطيب بسنده إلى ائى سعيد العقيلى قال: ا لما قدم الرشيد المدية أعظم أن يرقى منبر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى قباءَ اشود ومنطقة، فقال أبو النجدى: حدثنى جعفر بن محمد عن أيه قال: نزل جبريل على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وعليه قباَ ومنطقةُ مخنجرا فيها بخنجر.
تاريخ بغداد 13 / 452.
وله بسنده إلى أبى عبيد الله قال: (قال لى أمير المؤمنن المهدى: لما ائانا نعى مقاتل، اشتد ذلك على، فذكرته لأمير المؤمنين ائى جعفر فقال: لا يكبر عليك، فإنه كان يقول: انظر ما تحب أن أحدثه فيك حتى احدثه ثا.
تاريخ بغداد 13 / 67 اوهذا النوع بالنسبة إلى سوابقه قليل.
راجع: الوضعفى الحديث للدكتور عمر بن حن فلاتة.
قلب الإسناد يكون بتقديم او تأخير فى اسم الراوى، ويكون بتغيير الإسناد وتبديله كله أو بعضه.(1/154)
مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسنادمن الدين...
الخ 155 قَال ابْنُ المُبَارَكِ: نِعْمَ الرخل بَقئةُ، لوْلا أَنَهُ كَان يَكْنِى الأسَامِىَ وَيُسَمِّى الكُنَى.
كَانَ لَ!رًا يُحَدَثنَا عَنْ أَبِى سَعِيد الوُحَافِىًّ، فَنَظَرْنَا فَإِذَا هُوَ عَبْدُ القُدُوسِ.
ومنهم من يكذب فيذَعى سماع ما لم يسمع أو لقاء من لم يلق ويُحدّثُ بأحاديثهم الصحيحة عنهم.
ومنهم من يعمد إلى كلام الصحابة أو غيرهم وحكم العرب والحكماء فينسبها للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) (1).
فهؤلاء[ كلهم] (2) كذابون متروكو الحديث، وكذلك من تجاسر بالحديث بما لم يحققه ولم يضبطه أو هو شاك فيه، فلا تحدّث عن هؤلاء ولا يُقل ما حدثوا به، ولو لم يكن منهم مما جاؤوا به من هذه ال المور إلا المرة الواحدة، كشاهد الزور إذا تعمد ذلك[ مرة واحدة] (3) سقطت شهادتُه، واختُلف هل تُقل فى المستقبل إذا ظهرت توبته أو زادت فى الخير حالته؟
والصنف الاَخر من لا يستجيز شيئا من هذا كله فى الحديث، ولكنه يكذب فى حديث الناس، [ قد] (4) عُرِف بذلك، فهذا أيضأَ لا يُقل حديئه ولا شهادتُه، قاله مالك وغيره، وتنفعه التوبة ويرجع إلى القبول.
فأما من يندُر منه القليل من الكذب ولم يُعرف به فلا يقطع بتجريحه مثلهم (5) إذ (6) يتأول عليه الغلط أو الوهم، وإن اعترف متعمدُ ذلك المرة الواحدة ما لم يضر بها مسلما فلا يلحق بمثله الجرحة، دن كانت معصيةٌ لندورها، ول النها / لا تلحق بالكبائر الموبقات، ولامن أكئر[ الناس] (7) قل ما يسلمون من مواقعات (8) بعض [ هذه] (9) الهنات، وبهذا قال مالك - رحمه الله - فيمن تُردّ شهادتُه: أن يكون كاذبأ فى غير شىء (ْا).
وقال سحنون فى الذى يقارف بعض الذنب كالزلة: تجوز شهادته، لأنَ
(1) من ذلك ما كان من قول على بن أبى طالب - رضى الله عنه -: (الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم،.
قال ملا على القارى: (إنه من كلام عمر - رضى الله عنه - وقيل.
إنه من قول على وهو الأشهر ال الظهر، - الأسرار المرفوعة: 367.
ومن امثلة كلام الحكماء الذى ينسجونه كذبا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، قول الحارث بن كلدة طبيب العرب:
(المعدة بيت الداء، والحميةُ رأس كل دواء ثا.
قال القاركما: " هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب، ولا يصح رفعه إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ).
ال السرار المرفوعة 0 0 32، المقاصد الحسنة: 389، راجع أيضا: رسالة الدكور عمر بن حن فلاتة فى الوضحع فى الحديث 2 / 62.
(2) ساقطة من ت.
(3) سقط من الأصل.
(4) ساقطة من ت.
(5) فى الأصل.
مثله.
(6) فى الأصل.
إذا -
(7) ساقطة من الأصل.
(8) فى ت: مواقعة.
(9) ساقطة من الأصل.
(10) راجع: الجرح والتعديح 1 / 32، والكفاية: 116.
ت 16 / أ
7 / ب
156(1/155)
مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسنادمن الدين...
إلخ وَحَدثَّنِى أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأزْدِى، قَال سَمعْتُ عَبْدَ الرراقِ يَقُول: مَا رَأَيْتُ ابْنَ المُبَارَكِ يُفْصِحُ بِقَوْلِهِ: كَنَّاب!إِلا لِعَبْدِ القُدُوسِ، فَإِنِّى سَمِعْتُهُ يَقُول لهُ كَنَّاب!.
وَحَدثَّنِى عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِالرخْمَقِ الدَّارِمِىُّ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمٍ، وَذَكَرَ المُعَلى بْنَ عُرْفَان.
فَقَال: قَال: حَدقيَشَا أَبُو وَائِل قَال: خَرَجَ عَليْنَا ابْنُ مَسْعُودٍ بِصِفِّينَ، فَقَال أَبُو نُعَيْبم: أَتُرَاهُ بُعِثَ بَعْدَ المَوْتِ ؟.
حَدثنِى عَمْرُو بْنُ عَلىٍّ وَحَسَن الحُلوَانِىُّ، كلاهُمَا عَنْ عَفَّانَ بْنِ مُسْلبم، قَال: كُنَّا عِنْدَ إِسْمَاعِيل بْنِ عُليَّةَ، فَحَدَّثَ رَجُل عَنْ رَجُلٍ* فَقُلتُ: إِنَّ هَذَا ليْسَ بِثَبْتٍ.
قَال: فَقَال الرَّجُل: اغْتَبْتَهُ.
قَال إِسْماَعيِل: مَا اغْتَابَهُ.
وَلكِنَّهُ حَكَمَ: أَنَّهُ ليْسَ بِثَبْتٍ.
وَحَد - ننَا أبُو جَعْفَر الدَارِمِى، حَدثنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: سَألتُ مَالِكَ بْنَ أنَسٍ، عَنْ مُحَمَدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَقِ الذِى يَرْوِى عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَئبِ ؟ فَقَالَ: ليْسَ بِثِقَة.
وَسَألتُهُ
أحداً لا يسلم من مثل هذا، فإذا تكرر هذا منه شطت به شهادته، وكذلك لا يسقطها كذبُه فيما هو من باب التعريض أو الغلو فى القول، إذ ليس بكذب على الحقيقة!ن كان فى صورة الكذب، لأنه لا يدخل تحت حذ الكذب ولا يُريد المتكلم به الإخبارَ عن ظاهر لفظه، وقد قال عليه السلام: (أما أبو جهم فلا يضَعُ عصَاه عن عاتقه) (1).
وقال ابراهيم عليه السلام: (هذه أختى) (2) وقد أشار مالك - رحمه الله - لنحو هذا.
وذكر مسلم عن بقية بن الوليد أنه يكنى الأسامى (3)، ويسمى الكنى.
هذا نوع من التدليس، فإذا فعله صاحبه فى الضعفاء ليوهم أمرهم على الناس فهو قبيح، لأنه يُلئس بذلك ويخيل أن ذلك الراوى ليس هو ذاك الضعيف لتركه اسمه أو كنيته التى عُرِف بها واشتهر بها، ويُسميه أو يكنيه بما لا يُعرف به، فيخرجه إلى حد الجهالة من حَدّ المَعرفة بالجرحة والترك، فيرفع (4) رتبته عن الاتفاق (5) إلى الخلاف أو عن القطع على طرح حديثه المتروك إلى المسامحة فى رواية حديث المجهول، وأشد منه ان يكنى الضعيف أو يسميه بكنية الئقة أو اسمه لاشتراكهما فى ذلك، وشهرة الثقة بذلك الاسم أو الكنية، فهذا الباب مما يقدح فى فاعله، وسنزيد الكلام / فيه بسطأ (6) فى فصل التدليس.
ولهذا كان
(1) سبق قريبا.
(2) يشير إلى ما سيأتى إن شاء الله فى كتاب الفضائل من قول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لم يكذب إبراهيم النبى عليه السلام قط إلا ثلاث كذبَات، ثنتين فى ذات الله...
وواحدة فى شأن سارة!.
(3) فى ت: الأسماء.
(4) فى ت: يرفع.
(5) فى الأصل: الإيقات.
(6) فى ت - بيانا.(1/156)
مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين...
إلخ
157
عَنْ صَالِحٍ مَوْلى التَوْأَمَة ؟ فَقَالَ: ليْسَ بِثِقَة.
وَسَالتُهُ عَنْ أَبِى الحُوَيْرِثِ ؟ فَقَالَ: ليْسَ بِثِقَة.
وَسَأَلتُهُ عَنْ شُعْبَةًا لذى رَوَى عَنْهُ ابْنُ أَبِى ذئْب ؟ فَقَالَ: ليْسَ بثقَة.
وَسَأَلتُهُ عَنْ حَرًامِ بْنِ عُثْمَانَ ؟ فَقَالَ: َ ليْسَ بِثِقَةٍ.
وَسَألتُ مَالَكًاً عَنْ هَؤُلاَِ الخَمْسًةَ ؟ فَقَالَ: ليْسُوا أبو مسهر (1) يقول: احذروا أحاديث بقيَّة (2) فإنها غير نقية، [ وكونوا من بقيتها على حذر] (3).
ذكر مسلم صالحا مولى التَّوْأمة (4)، كذا صوابُه بفتح التاَ المشَدَّدة دإسكان الواو بعدها همزة مفتوحة، وقد تُسَهَّل فَتُفْتح الواو وتُنْقل عليها حركة الهمزة فيقال: التَّوَمة، ومدق ضم التاَ وهمز الواو أخطأ، وهى رواية أكثر المشايخ والرواة، وكما قُلناه قَيَّده أصحاب (1) عبد الأعلى بن مُسْهِر بن عبد ال العلى بن مهر، الإمامُ، شيخ الئام، الغئَانى الدمثقى، الفقيه، كان من أوعية العلم.
سمع مالك بن أنه، د إسماعيل بن عيَّاش، ومحمد بن مهاجر، واخذ بمكة عن ابن عيينة وأخذ حرف نافع بن أبى نعيم عنه.
روى عنه يحيى بن معين، واحمد بن حنبل، وائو عبد الله البخارى، وأبو حاتم الرازى، وخلق سواهم، وقال فيه ابن معين: ما رأيتُ منذ خرجت من بلادى احدا أشبَه بالمشيخة الذين ائوكتُهم من أبى مُهر.
وقال: كل من ثَبَتَ أبو مهر من الاميين فهو مثبَّتٌ، وقال أبو زرعة الدمشقى: قال لى أحمد بن حنبل: عدكم ئلاثة أصحاب حديث، الوليدُ، ومروان بن محمد، وأبو مُسهِر، وقال الذهبى: لاحديثه فى الكتب الستة ثا.
مات سنة ثمان عمْرة ومائتين.
الطقات الكب!رى 7 / 473، التاريخ الكبير 6 / 73، الجرح والتعديل 6 / 29، تاريخ بغداد 1 1 / 72، ترتيب المدارك 2 / 6 1 4، سيرْ 1 / 228، تهذيب التهذيب 6 / 98.
(2) هو ابن الوليد بن صائد بن كعب بن حريز، محدث حمص، الحافظ العالم، أحد ماهير الأعلام.
روى عن الأوزأعى، وشعبة، ومالك، وابن المبارك، كما روى عت تلميذه إسحق بن راهويه.
كان من أوعية العلم، لكنه - كما ذكر الذهبى - كدر ذلك بالإكثار عن الضعفاء، والعوام، والحمل عمن دلث
وثوق.
(3)
روى عنه شعبة، والحمادان، وال الوزاعى، وابن جريج - وهم من شيوخه - وابن المبارك، والوليد
ابن ملم، ووكيع - وهم من أقرانه - د إسماعيل بن عياش - وهو أكبر مة - داسح! بن راهويه، ونعيم ابن حضَاد، وئمم غير هؤلاء كثير.
مات شة سبع وتسعين ومائة.
التلى يخ الكبير 2 / 150، الضعفاَ للعقيلى 1 / 59، الجرح والتعديل 2 / 434، الكامل لابن عدى 1 / 43، تاريخ بغداد 7 / 123، سير 8 / 518، ميزان 1 / 154، تهذيب التهذيب 473 / 1.
سقط من ال الصل، وفى ت: وكونوا منها على تقية.
هو ابن نبهان، قال بشر بن عمر: سألت مالكا عنه فقال: ليس بثقة، وروى عبد الله بن أحمد عن ابن معين: ليس بقوى.
وقال أحمد: مالك أثوك صالحا وقد اختلط وهو كبير، وما أعلم به بأسا من سمع مة دديما، فقد روى عنه أكابر أهل المدينة، وقال الجوزجانى: سماع ابن أبى ذئب منه قديم، وأما الشورى فجالسه بعد التغير.
وروى عباد عن ابن معين: ثقة، وقد كان خرف قبل أن يموت، فمن سمع مة قبل فهو ثبت.
ميزان 2 / 302، وفى المغنى للذهبى: تابعى صدوق لكنه عُقرَ واختلط.
المغنى 2 / 305، وقال ابن الجوزى: كان شعبة لا يروى عة وينهى عنه.
وقال مالك: ليس بثقة، فلا يؤخذن عنه شيئا.
الضعفاَ 2 / 51، وانظر: الضعفاء والمتروكن للنسائى: 195.
ت 16 / ب
158(1/157)
مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسنادمن الدين...
إلخ بثقَة فِى حَديثِهِمْ.
وَسَألتُهُ عَيق رَجُل اَخَرَ نَسِيتُ اسْمَهُ ؟ فَقَالَ: هَلْ رَأيْتَهُ فِى كُتُبِى ؟ قُلتُ: لَاَ.
قَالَ: لو كَانَ ثِقَةً لرَايْتَهُ فِى كُتُبِى.
ص ص ! ص 5، 5، ص ه ص ص ص ! ص ه ص ه، ص ص يهص ص ص ! ص ممره، وحدثنِى الفضل بن سهل، قال حدثنِى يحيى بن معِين، حدثنا حجاج، حدثنا ابن
أبِى فِئْب عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْد، وَكَانَ مُتَهَفا.
وَحَدثَّنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللّه بْنِ قُهْزَا ؟، قَالَ: سَمغتُ أَبَا إِسْحَقَ الطَّالقَانِىَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ المُبَارَكِ بَقُولُ: لو خيرْتُ بَيْنَ أَنْ أَدْخُلَ الجَنَّةً وَبَيْنَ أنْ أَلقَى عَبْدَ الئَهِ بْنَ مُحَرر، لاخْثَرْتُ أَنْ أَلقَاهُ ثُمَ أَدْخُلَ الجَنَّةَ، فَلمَّا رَأيْتُهُ، كَانَتْ بَعْرَة أَحَبَّ إِلىَّ مِنهُ.
وَحَدثَنِى الفَضْلُ بْنُ سَهْل، حَدثنَا وَليدُ بْنُ صَالِح، قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ ال!هِ بْنُ عَمْرو:
قَالَ زَبْدو - يَعْنِى ابْنَ أَبِى أُنَيْسَةَ: لا تَأخُنُوا عًنْ أَخِى.
حَدثَّنِى أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهيمَ الدَّوْرَقِى، قَالَ: حَدثنِى عَبْدُ السَّلام الوَابِصِى، قَالَ: حَدثنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَر الرقىُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو ؟ قَالَ: كَانَ يحيى بْنُ أبِى انَيْسَةَ كَذَابًا.
المؤتلف[ والمختلف] (1)، وكذلك أتقنًاه على أهل المعرفة من شيوخنا، والتًوَمةُ هذه هى بنت أمية بن خلف الجمحى، قاله الجارى وغيره، قال الواقدى: وكانت فى بطن مع أخت لها، فلذلك سُمّيت التَّوَمة، وهى مولاة أبى صالح[ من فوق] (2)، وأبو صالح هذا اسمه نبهان (3).
ودْكر مسلم عن مالك وقد سئل عن رجُل فقال: لو كان ثقةً لرأيته فى كتبى.
هذا ترجيح من مالك - رحمه الله - وتعديل منه صريح لكل من أدخله فى كتبه، وقد اختلف العلماء فى رواية الثقة / عن المجهول، فذهب بعضهم إلى أنه تعديل (4)، وف!ب الأكثر إلى أنه ليس بتعديل حتى يُصرَح بعدالته بقوله أو ما يدل على ذلك، فأما من عُرف بمثل حال مالك ونُقِل عنه مثلُ قوله فروايته عنه دإدخاله فى كتبه تصريح بعدالته.
(1) ساقطة من الأصل.
(2) هكذا فى الأصل وت.
(3) المغنى فى ضبط أسماَ الرجال: ْ ه.
(4) هذا إن عرف من حاله أنه لا يروى عن ثقة ولم يأت بحديث منكر، كمالك وشعبة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى وأحمد بن حنبل.
فتح المغيث: 134.(1/158)
مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين...
إلخ 159 حَد - ننِى أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَد"ننِى سُليْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْد ؛ قَالَ: ذُكِرَ فَرْقَ ال عِنْدَ أَيُّوبَ، فَقَالَ: إِنَّ فَرْقَدًا ليْسَ صَاحِبَ حَدِيثٍ.
وَحَد - ننِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ العَبْدِىُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يحيى بْنَ سَعيد القَطَّانَ، ذُكِرَ عِنْدَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْر الليْثِىُّ، فَضَعَّفَهُ جدًا.
فَقِيلَ لِيحيى: اضْعَفُ مِنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءَ ؟ قَالَ: نَعَمْ.
ثُمَ قَالَ: قا كنتُ اوَ!!ن أَحَدًا يَرْوِى عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِال!هِ بْنِ عُبَيْدِبْنِ عُمَيْر.
حَدثَّنِى بشْرُ بْنُ الحَكِيم، قَالَ: سَمِعْتُ يَخيَى بْق سَعيد القَطَّانَ ضَعَفَ حَكِيمَ بْنَ جُبَيْر وَعَبْدَ الأَعْلى، وَضَعفَ يَحْمىَ بْنَ مُوسَى ئنِ دِينَارٍ.
قالٌ: حَديْثُهُ رِيغ.
وَضَعَّفَ مُوسَى بْنَ دِهْقَانَ، وَعِيسَى بْنَ ابِى عيسى المَلَنِىَّ.
قَالَ: وَسَمعْتُ الحَسًنَ بْنَ عِيسَى يَقُولُ: قَالَ لِى ابْنُ المُبَارَكِ: إِذَا قَل!مْتَ عَلىَ جَرِير فَاكْتُبْ عِلمَهُ كُلهُ إِلا حَدِيثَ ثَلاثَةٍ، لا تَكْتُبْ حَدِيثَ عُبَيْل!ةَ بْنِ مُعتِّبٍ، وَالسَّرِىِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، وَمُحَمَدِ بْنِ سَالِمٍ.
قال الإمام أبو عبد الله: قال (1) مسلم فى حديث اخر: " حدثنى (2) بشر (3) بن الحكم قال: سمعت يحيى القطَان ضعَّفَ حكيم بن جُبير وعبد الأعلى، وضعف يحيى موسى بن دينار).
وكذا صواب (4) هذا الكلام، وفى أكرْ النسخ: وضغَف يحيى بن موسى بن دينار (ْ)، وهذا وهم، وموسى بن دينار هو المكى (6)، ضعَفَه (7) يحيى، وقد نقل أبو جعفر العقيلى فى كتابه فى (الضعفاء) كلام يحيى هذا فى موسى بن دينار وعبد الأعلى وحكيم بن جبير (8).
قال القاضى: رواية جميع شيوخنا فى (الاءم) بغير واو على الوهم، وهذا يُصَخحُ
ائه من رُواة مسلم، والصواب عندهم ما تقدم، وكذا صحَّحه الجيانى والصدفى وغيره من شيوخنا، ويحيى هو ابن سعيد القطانُ المذكور أوَلا.
ذكر مسلم قول ابن عُليةَ: وقد تكلم رجل فى رجُلٍ فقال له اَخر: اغتبته، فقال:
ما اغتابه (9) ولكخه حكم أنه ليس بثَبت، وقد تقئَم الكلام أن مثل هذا ليس بغيبة، بل لو
(1) فى المعلم ؟ وقال.
(3) لفظ المعلم: حسن.
(5) وهو الذى عليه ما وصل الينا من النسخ المطبوعة.
(6) فى ت.
المكئى.
يهـ) الضعغماء الكبير 316 / 1، 75 / 3، 156 / 4، 157.
(2) فى المعلم: وحدثنى.
(4) لفظ المعلم: جواب.
(7) لفظ المعلم: وضعفه.
(9) فى الأصل ؟ ما اعابته.(1/159)
مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين...
إلخ
160
قَالَ مُسْلم: وَأَشْبَاهُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ كَلام أَهْلِ العِلم فِى مُتَّهَمِى رُوَاةِ الحَدِيث وَإِخْبَارِهمْ
عَنْ مَعَايِبِهِمْ كَثِيز.
يَطُولُ الكِتَابُ بِذِكْرِه، عَلى اسْتِقْصَائه، وَفِيمَا ذَكَرْنَا كِفَايَةوَ، لمَنْ تَفَهًّمْ وَعَقَلَ مَذْهَبَ القَوْم، فِيمَا قَالوا مِنْ ذَلِكَ وَبَينوا.
وَإِنَّمَا الزَمُوا أَنْفُسَهُمُ الكَشْفَ عَنْ مَعَايبِ رُوَاةِ الحَدِيث، وَنَاقِلِى الأخْبَارِ، وَأَفْتَوْا بذلك حِ!دنَ سُئِلوا، لِمَا فِيهِ مِنْ عَظِي! الخَطَرِ، إِذِ الأخْبَارُ فِى أَمرِ الدِّينِ إِنَّمَا تَأتِى بِتَحْلِيلٍ، أَوْ تَحْرِيمٍ، اوْ أَمْرٍ، أَوْ نَهْىٍ، أَوْ تَرْغِيمب أَوْ تَرْهِيب، فَإِذَا كَانَ الرَّاوِى لهَا ليْسَ بمَعْدَنٍ للصِّدْقِ وَالأمَانَةِ، ثُمَّ أَقْدَمَ عَلى الرِّوَايَةِ عَنْهُ مَنْ قَد عَرَفَهُ وَلمْ يُبيِّنْ مَا فِيهِ لِغَيْرِهِ، مِمَّنْ لم يحسن مقصدهُ وقصد محض التنقصِ والعيب لا بيان الحال لأجل الحديث لكان غيبة، وكذلك لو لم يكن المتكلم من أهل هذا الشأن، ولا ممن يُلتَفَتُ إلى قوله فيه لما جاز له ذكر ذلك ولكانْ غيبةً، وهذا كالشاهد ليس تجريحه غيبةً[ ولو عابه] (1)[ قائل] (2) بما جُرح به على طريق المشاتمة والتنقص له أُدب له وكانت غيبة، وقد قيل ليحيى بن سعيد: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركتَ حديثَهم خُصمَاك عند الله ؟ فقال: لاءن يكونوا خُصمائى أحبُّ إلىَّ من أن يكون خصمى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، يقولُ: لِمَ حدثت عنى حديثًا تركما أنه كذِب ؟ (3).
دْكر مسلم تجريح قوم لجماعة فيهم من يوجد تعديلهم لاَخرين من ال الئمة، وهذه مسألة اختلف فيها المحدّثون والف!تهاء والأصوليون فى باب الخبر وباب الشهاثة، وقالوا: إذا عذَل مُعَدِّلون رجلاً وجَرَّحه آخرون فالجرح أولى، وحكوا فى ذلك إجماع العلماَء مع الحجة بأن المجرح زاد ما لم يعلمه المعدّلُ، وهو بين، ولا خلاف فى هذا إذا كان عدد مع الحجة بأن المجرح زاد مالم يعلمه المعدّلُ، وهو بين ولا خلاف فى هذا إذا كان عددُ المجرحين أكثرُ (4)، فإن تساوَوا فكذلك عند القاضى أبى بكر
(3)
(4)
!قط من الأصل - (2) ساقطة من ت.
المدخل إلى دلائل النجوة 1 / 57، فتح المغجث 3 / 323 -
وأخرج ابن عبد البر فى التمهحد 47 / 1 من طريق يحيى بن سعيد القطان يقول: سمعت عبد الرحمن ابن مهدى يقول: سألت سْعبة وابن المبارك والورى ومالك بن أنه عن الرجل يتهم بالكذب فقالوا: انشره فإنه دين.
قال: وروينا عن حماد بن زيد أنه قال: كلمنا شعبةَ فى أن يكف عن أبان بن أبى عياسْ لله وأهل بيته، فقال لى.
يا أبا إسمأعيل، لا يحل الكف عنه لاءن الأمر ثين.
الترجيح بالكثرة يكون عندما يعيّن الجارح سبب الجرح، وينفيه المعدل بطريقٍ يقينى، فيصار إلى الترجيح بالكثرة أو شدة الورع والتحفظ، شرح مختصر ابن الحاجب 1 / 708.
وقال المخاوى: (ينبغى تقييدُ الحكم بتقديم الجرح على التعديل بما إذا فُئرا، اْما إذا تعارضا من غير تفير فإنه يقدم التعديل.
قاله المزى وغيره.
شرح الألمة: 131.(1/160)
مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الديىْ...
إلخ 161
جَهِلَ مَعْرِفَتَهُ كَانَ اثمًا بِفِعْلِهِ ذَلِكَ، غَاشًا لِعَوَامِّ المُسْلِمِينَ، إِذْ لا يُؤْمَنُ عَلى بَعْضِ مَنْ سَمِعَ تِلكَ الا"خْبَارَ أَنْ يَسْتَعْمِلهَا، أَوْ يَسْتَعْمِلَ بَعْضَهَا، وَلعَلهَا أَوْ كثَرَهَا أَكَاذِيبُ، لا أَصْلَ لهَا، مَعَ أَنَّ الا"خْبَارَ الصِّحَاحَ مِنْ رِوَايَةِ الثِقَاتِ.
وَأَهْلِ القَنَاعَةِ كثَرُ مِنْ أَنْ يُضْطَرَّ إِلى نَقْلِ مَنْ ليَسَ بِثِقَةٍ.
وَلا مَقْنَعٍ.
والجمهور (1)، وفمب بعض المالكية إلى توقف ال المر عند التكافى، وقيل: يقضى بالاَعدال.
فإن كان (2) عد المعدلين أكثر فالجمهور على تقديم الجرح للعلة المتقدمةُ.
وذهبت طائفة إلى ترجيح الخعديل، وقال الباجى: وهذا عندى يحتاج إلى تفصيل، فإذا قال / المُحَدَّل: هو عدلٌ رضى، وقال المجرّحُ: فاسِق رأيته أمس يشربُ الخمر، فلا تنافى بين ال!هادتن.
وقد أثبت هذا فسْقأَ لم يعلمه الاَخر، فأما لو قال المعدّل: ما فارقنى أمسِ الجامع ومثل هذا، فقد تعارضَت الشهادتان، ولعل توقُف من توقَّفَ من أصحابنا لهذا الوجه.
وقال اللخمى (3): إذا كان احتلافهما فى ذلك عن كلام قاله فى مجلس أو فعل فعله قُضِىَ بالاءعدال لا أبه] (4) تكاذب، وهذا نحو ما أشار إليه الباجى، أن كان عن مجلسين متجاينين غلب الجرح، وإليه يرجع قول الجمهور، وإن تباعدت شهاثة المعدل من شهاثة المجرح قضى باَخرهما - وهذا مما لا يختلف فيه - إلا أن يُعلم أنه كان حين شُهد عليه بتقادم (ْ) الجرح ظاهر العدالة إذ ذاك، حسب ما هو عليه الاَن فيغلب الجرح.
قال القاصْى: ثُم يُرْجَع إلى ال الصل عند تعارضُ الشهادتن، فإن كان قبل محمولا على العدالة، وجاءت بعدُ مثل هذه الشهادة مضت عدالته على ما تقدم له وعُرف من حاله إذ سقطت الشهادتان، وإن كان على غير دلك بقى على حكمه الى* ول، وهل يترجح التعارض مع القول بالتوقف بالكثرة على الخلاف المتقدم.
(1) بشرط أن يكون الجارح والمعدل عارفا بصيرا بأسبابهما، ومذا القول مهم باءً على انعدام البب فى كليهما، حكاه الغزالى فى المستصفى عن القاضى الباقلانى 1 / 162، ون!تله الاَمدكما فى الإحكام 2 / 122.
(2) فى الأصل.
كاه، وهو خطأ.
(3) هو: بدر بن الهيثم بن خلف، القاضى الفقيه الصدوق.
حدث عنه عمرُ بن شامين وأبو بكر بن المقرى وجماعة.
قال الدارقطنى.
كان ثقةً نبيلاً.
توفى سنة مغ عرة وثلائمائة.
تاريخ بغداد 7! / 107، سير
530 / 14.
(4) ساقطة من الا"صل، واستدركت فوق سابقتها على ائها فيه.
(5) فى ت: بتقدم.
ت 17 / أ
162(1/161)
مقدمة مسلم / باب بيان أن الإشاد من الدينِْ إلخ
وَلا أَحْسَبُ كَثِيرًا مِمَنْ يُعَرجُّ مِنَ النَأسِ عَلى مَا وَصَفْنَا مِنْ هَذه الأحَاديثِ الضعَاف وَالأسَانِيدِ المَجْهُولةِ، وَيَعْتَدُ بِرِوَايَتِهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بمَا فِيهَا، مِنَ التَوَفُنِ وَالضًّعْفِ - إِلا أَنً الذِى يَحْمِلهُ عَلى رِوَايَتِهَا وَالاغتِدَادِ بِهَا، إِرَ ال ةُ الَتَّكَثُّرِ بذلك عِنْدَ العَوَامِّ، وَلانْ يُقَالَ: مَا كثَرَ مَا جَمَعَ فُلان!مِنَ الحَدِيثِ، وَأَلفَ مِنَ العَلَدِ.
وَمَنْ فَ!بَ فِى العِلم هَذَا المَذْهَبَ، وَسَلكَ هَذَا الطَّرِيقَ فَلا نَصِيبَ لهُ فِيهِ، وَكَانَ بِاع نْ يُسَمَّى جَاهِلاً، أَوْلى مِنْ أَنْ ممسَبَ إِلى عِلمٍ !
وَقَدْ تَكَلمَ بَعْضُ مُنْتَحِلى الحَلِيثِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَأ فِى تَصْحِيحِ الا"سَانِيدِ وتَسْقِيمِهَا بِقَوْلٍ، لوْ ضَرَبْنَا عَنْ حِكَايَتِهِ وَذكرَ فَسَ الهِ صَفْحًا - لكَانَ رَأيًأ مَتِينًا، وَمَذْه!ا صَحِيحًا.
إِذِ الإِعْرَاضُ عَنِ القَوْلِ المُطَرَحِ أَحْرَى لإِمَاتَتِهِ وَإِخْمَالِ ذِكْرِ قَائِلِهِ وَأجْدَرُ ألا يَكُونَ ذَلكَ تَنْبِيهًا للجُفَالِ عَليْهِ، غَيْرَ أَتأ لمَّا تَخَؤَفْنَا مِنْ شُرُورِ العَوَاقِب وَاغْتِرَارِ الجَهَلةِ بِمُحدثَأتِ الَأمُورِ وَإِسْرَاعِهِمْ إِلى اعْتِقَادِ خَطَأ المُخْطِئِينَ، وَالأقْوَالِ السئًاقِطَةِ عِنْدَ العُلمَاء، رَأَثنَا الكَشْفَ عَنْ فَسَادِ قَوْلِهِ، وَرَدَ مَقَالتِهِ بِقَدْرِ مَا يَلِيقُ بِهَا مِنَ الرَّدِّ أَجْدَى عَلى الأنَأم، وَأَحْمَدَ لِلعَاقِبَةِ إِنْ شَاءَ اللّهُ.
وَزَعَمَ القَائِلُ الذِى افْتَتَحْنَا الكَلامَ عَلى الحكَايَةِ عَنْ قَوْلِهِ، وَالإِخْبَارِ عَنْ سُوءِ رَوئتِهِ
أَنَّ كُلَّ إِسْنَاد لِحَلِيث فِيهِ فُلان!عَنْ فُلانٍ، وَقَدْ أحًاطَ العِلمُ بِاع نَهُمَا قَدْ كَانَا فِى عَصْرٍ وَاحِد وَجَائِز! أَنْ يَكُونَ الحَليثُ الذِى رَوَى الرَّاوِى عَمَنْ رَوَى عَنْهُ قَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ وَشنَافَهَهُ بِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لا نَعْلمُ لهُ منه سَمَاعًا وَلمْ نَجِدْ فِى شَىْء مِنَ الروايَأتِ أَنَّهُمَا التَقَيا قَطُّ، أَوْ تَشَافَهَا بِحَدِيثٍ - أَنَّ الحُجًّةَ لا تَقُومُ عِنْدَهُ بِكُلِّ خَبَرٍ جًاءَ هَذَا المَجِىءَ، حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ العلمُ بِأَنَهُمَا قَدِ اجْتَمَعَا مِنْ !رِهِمَا مَرة فَصَاعِدًا، أَوْ تَشَافَهَا بِألحَليثِ بَيْنَهُمَا، أَوْ يَرِدَ خَبزَفِيهِ بَيَانُ اجْتِمَاعِهِمَا، وَتَلاقِيهِمَا، مَرَّةً مِنْ !رِهِمَا، فَمَا فَوْقَهَا، فَإِنْ لمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلمُ فَلِكَ،
وقال مسلم فى النهى عن التحدث بالاءخبار الضعيفة كلامأَ، قال فى اَخره: (أو يستعمل بعضَها أو أقلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها) كذا رواية شيوخنا عن الدلائى،(1/162)
مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين...
إلخ
163
وَ لمْ تَاكِ رِوَايَةٌ صَحيحَةٌ تُخْبِرُ أَنَّ هَذَا الراوِىَ عَنْ صَاحبه قَدْ لقيَهُ مَرَّةً، وَسَمِعَ منْهُ شَيْئًا - لمْ يَكُنْ فِى نَقْلهِ الخَبَرً عَمَّنْ رَوَى عَنه ذَلِكَ، وَالامرُ (1)َ كًمَا وَصًفْنَا، حُجَّةٌ.
وَكًانَ الخَبَرُ عِندِهُ مَوْقُوفًا، حَتَّى يَرِدَ عَليْهِ سَمَاعُهُ مِنْهُ لشَىٍَْ مِنَ الحَدِيثِ.
قَل أَوْ كثُرَ، فِى رِوَايَة مِثْلِ مَا ورد.
وهو محتمل مصحف غير مستقل، والصواب روايتهم عن الفارسى: " ولعلها - أو أكثرها - أكاذيبُ) وأظن اللام انفصلت مما بعدها من لعلها، فقرأه: اجلها وغرة ذكر أكثَرها بعدُ.
(1) ضبطت فى نسخة الشعر مكذا: والاءوامر، وهو خطأ فان.
164(1/163)
مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن
(6) باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن
وَهَذَا القَوْلُ - يَرْحَمُكَ اللهُ - فِى الطعْنِ فِى الأسَانيد، قَوْل! مُخْتَرغَ، مُسْتَحْدَث! غَيْرُ مَسْبُوقٍ صَاحبُهُ إِليْه، وَلا مُسَاعِدَ لهُ مِنْ أَهْلِ العِلم عَلَيْهِ، وَذَلِكَ أَن القَوْلَ الشتَائِعَ المُتَفَقَ عَليْه بَيْنَ أَهْلَ العلمَ بالاخْبَارِ وَالرِّوَايَاتِ قَدِيمًا وَحَديثًا، أَنَّ كُلَّ رَجُلٍ ثِقَةٍ روى عن مثْلِه حَلِيَثًا، وَجَائِز! مُمكِن لهُ لِقَاؤُهُ، وَالسَّمَاعُ مِنْهُ، لِكَوْنِهَمَا جَميعًا كَانَا فى عَصْرٍ وَاحِد، وً إِن لمْ يَأت فِى خَبَرٍ قَطٌّ أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا، وَلا تَشَافَهَا بكَلامٍ، فَالرًّ وَايَةُ ثَابِتَة!، وَالحُجَّةُ بِهَا لًازِمَة!، إِلا أَنْ يًكُونَ هُنَاكَ دَلالة!بَيْنَة!، أَن هَذَا الرَّاوِىَ لمَْ يَلقَ منْ رَوَى عَنْهُ، أَوْ لمْ يَسْمَعْ منْهُ شَيْئًا، فَا"مَّا وَالامْرُ مبهَم عَلى الإِمْكَانِ الذِى فَسَّرْنَا فَألرِّوَايَةُ عَلى السَّمَاع ابَدًا، حَتَّى تَكُونً الدَلالةُ التِى بَينَا.
فَيُقَالُ لِمُخْتَرِع هَذَا القَوْلِ الذى وَصَفْنَا مَقَالتَهُ، أَوْ للذَّابِّ عَنْهُ: قَدْ أَعْطَيْتَ فِى جُمْلةِ قَوْلكَ أَن خَبَرَ الوَاحدِ الثِّقَة، عَنِ الوَاحِدِ الثِّقَةِ، حُخة يَلزَمُ بِهِ العَمَلُ.
ثُمَّ أَدْخَلتَ فيهِ الشًّرْطَ بَعْدُ، فَقُلتَ.
حَتَّى نًعْلمَ انَّهُمَا قَدْ كَانَا التَقَيَا مَرَّةً فَصَاعِدًا، أَوْ سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا.
فَهًلْ
وذكر مسلم كلام بعض الناس فى المعنعن وهو قولهم: فلان عن فلان ولا يقول: حدثنا، ولا أخبرنا، ولا سمعت، وقولهم ولا يحمل منه على المسند إلا ما كان بين (1) متعاصرين (2) يُعلم أنهما قد التقيا من دهرهما مرة فصاعدا، ومالم يعرِف ذلك فلا تقومِ الحجة منه إلا بما شهد له لفظ السماع والتحديث، وأنكر مسلم هذا ورفه ولم يشترط غير التعاصُرِ لا أكثر، والقول الذى رفَه مسلم هو الذى[ عليه] (3) أئمة هذا العلم على بن المدينى والبخارى وغيرهما، ولا بد أن يشترط أن يكون الراوىَ مع ذلك ممن لا يعْرف بالتدليس.
قال أبو عمر بن عبد البر: وجدتُ أئمة الحديث أجمعوا على قبول المعنعن بغير تدليس، إذا جمع شروطا ثلاثةً: عدالتَهم، ولقاء بعضهم بعضا، وبراءتهم من التدليس (4) على خلاف بينهم فى ذلك، وقال ابن البجّع: المعنعن بغير تدليس متصل
(1) فى الأصل.
من.
(2) فى ت: المتعاصرين.
(3) ساقطة من الأصل، واصتدركت بالهامش.
(4) حذا مفهوم عنه وليس لفظا منه.
قال فى التمهيد: " إن (عن دا ظاهرها الاتصال، حتى يثبت فيها غير ذلك.
.
" ثم قال: " والاءصل فى مذا الباب اعتبار حال المحدث، فإن كان لا يأخذ إلا عن ثقة، وهو نفسى ثقة وجب قبول حديثه مرسله ومسنده، وإن كان يأخذ عن الضعفاء، ويمامح نفمه فى ذلك، وجب التوقف عما ارسله حتى يسمى من الذى أخبره.
وكذلك من عرف بالتدليل المجتمع عليه، وكان من المسامحين فى ألاءخذ عن كل أحد، لم يحتج شىء مما رواه حتى يقول.
اخبرنا، أو سمعت، قال:
" وعلى ما ذكرته لك كثر أئمة الحديث).
التمهيد 1 / 17 / 14.(1/164)
مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 165 تَجِدُ هَذَا الشَّرطَ الذِى اشْتَرَطتَهُ عَنْ أَحَدٍ يَلزَمُ قَوْلهُ ؟ وَإِلا فَهَلُمَّ دَلِيلاً عَلى مَا زَعَمْتَ.
فَإِنِ ادَّعَى قَوْلَ أَحَدِ مِنْ عُلمَاءِ السَّلفِ بِمَا زَعَمَ مِنْ إِدْخَالِ الشَّرِيطَة فِى تَثْبِيتِ الخَبَرِ، طوُلبَ به، وَلنْ يَجدَ هُوَ وَلا غَيْرُهُ إِلى إِيجَاده سَبيلاً، وَإِنْ هُوَ ادَّعَى فيمَاَ زَعَمَ دَلِيلأ يَحْتَج بِهِ قِيلَ لَهُ: وَمَا ذَاكً الدَّلِيلُ ؟ فَإِنْ قَالَ: قُلَتُهُ لاَئى وَجَدْتُ رُوَاةَ الا"خْبَار قَديمًا وَحَلِيئا يَرْوِى أَحَلُصمْ عَنِ الاَخَرِ الحَدِيثَ وَلمَّا يُعَاينْهُ، وَلا سَمِعَ مِنْهُ شَيْئا قَطُّ، فًلمَا رَأَيْتُهُمُ اسْتَجَازُوا رِوَايَةَ الحَدِيثِ بَيْنَهُمْ هَكَذَا عَلىَ الإِرْسَالِ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ، والمُرْسَلُ مِن
بإجماع أهل النقل، على تورع رواته عن التدليل (1)، دإلى ما ذهب إليه مسلم ذهب القاضى أبو بكر الباقلانى وغيره من ائمة النظار.
وكذلك اختلفوا فى لفظة: (أنَ فلانا) هل هى مئل: عن فلان ؟ فيقضى لها بالاتصال (2) أو بضد ذلك، فقال جمهورهم: إنَّ (أنَّ) و"عن) سواء على الشروط المذكورة فى "عن)، وزعم البَرْدَيجىُّ ائها على الانقطاع حتى يتبيَّن فيها السَّماعُ بخلاف (عن) (3).
قال مسلم: (والمرسل من الروايات فى أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس
قال القاضى: اختلف العلماء فى المرسل على ما يقع من الحديث وفى ثبوت الحجة
به، فأما الفقهاءُ والأصوليون فيطلقون المرسل على أ كل ما لا يتصل] (4) سنَدُه إلى النبى
(1)
(3)
معرفة علوم الحديث 340.
ومثل له بمثالين:
الأول: قال: ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر الخولانى، حدثنا عبد الله بن ومب، أخبرنى عمرو بن الحارث، عن عبد ربه بن سعيد الا"نصارى، علأ أبى الزبير، عن جابر بن عبد الله عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال: ا لكل داء ثواءٌ، فإفا أصيب دواء الداَ برِىَ بإذن الله عز وجل ثا.
قال: هذا حديث رواته بصريون، ثم !مدنيون ومكيون، وليى من مذاهبهم الجدلية، فسواء عندنا ف!وأ سماعهم او لم يذكروه.
التانى: قال: ما أخبرناه أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبى بمرو، ثنا سعيد بن معود، ثنا عبيد الله بن موسى، ئنا إسرائيل، علأ عبد الله بن المختار، علأ ابن سيرين، علأ أبى هريرة قال: سمعت رسول الله كلبا يقول: " إن مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما وأميطوأ عنه أذى ".
قال الحاكم: هذا حديث رواته كوفيون وبصريون ممن لا يدلسون، وليس ذلك من مذاهبهم، ورواياتهم سليمة، وان لم يذكروا السماع - معرفة: 34، 53.
كتبت فى ال الصل: بالانفصال.
ثم ضرب عليها وكتت بالهامش بالاتصال، ثم كتب بعدها: حيث ثبت الانفصال، وهى عبارة ذكرححا يضر بالمعنى -
قال الخطيب: " وتأثير الخلاف بين الل!مظين إنما يخبين فى رواية غير الصحابى! الكفاية: 575.
فى ت! مالم يتصل.
166(1/165)
مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن الرؤَايَات فِى أَصْلِ قَوْلِنَا وَقَوْلِ أَهْلِ العِلم بالأخْبَارِ ليْسَ بِحُخة - احْتَجْتُ، لمَا وَصَفْتُ مِنَ العلةَِ، إِلى البَحْثِ عَنْ سَمَاع رَاوِى كُلًّ خَبَرٍ عَنْ رَاوِيهِ.
فَإِذًا أنَا هَجَمْتُ عًلى سَمَاعِهِ مِنْهُ لأدنَى شَىْءٍ، ثَبَتَ[ عَنْهُ] (1) عِنْدِى بذلك جَمِيعُ مَا يَرْ!ى عَنْهُ بَعْدُ.
عليه السلام -، وأرسله راوِ من رواته تابعيا كان أو[ من] (2) دونه، إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم )، أو سُكت فيه عن راو من رواته أو أكثر، وارتفع إلى من فوقه، فهو داخل عندهم فى المرَسل (3)، وكذلك اذا قال عن رجُل ولم يُسَمَه، وأما أصحاب الحديث فلهم تفريق فى ذلك واصطلاحات بَنَوا عليها صنعتهم، ورتبوا أبوابهيم وتراجمهم، فلا يطلقون المُرسل إلا على ما أرسله التابعى، وقال فيه: قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، دون ذكر الصحابى، وقال أبو عبد الله الحاكم فى كتاب (علوم الحديث): لم يختلف مشايخ الحديث فى هذا (4)، فأما ما أرسله الراوى دون التابعى فهو عندهم المنقطع، وكذلك يسمون الحديث عن رجُل لم يُسمَ، وذكر كتاب (المدخل إلى كتاب الإكليل): المرسل أن يقول التابعى أو تابع التابعى: قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) (5)، فإن كان بين المُرسِل و[ بين] (6) النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أكثر من رجُلى سَمَوهُ مُعضَلاً، كذا لقَبَهُ ابن المدينى وغيرُه وأدخل البلاغات وشبَهها عندهم فى باب العضل، وكل هذا بالحقيقة داخل فى باب المرسل، اذْ أصل ذلك إضافة الراوى الحديثَ
(1) ساقطة من نسخة الشعب.
(2) ساقطة من ت.
(3) وعلى ذلك فالإرسال عندمم يطلق على الحديث الذى انقطع سنده مطلقا، سواء كان الساقط واحداً أم كثر، وسواء وقع السقط فى اْول السند أم فى وسطه أم فى اَخره، وسواَ كان الحديث مرفوع.
وهو بهذا التريف يكون مرادفا للمنقطع عند ابن عبد البر وابن الصلاح وطائفة من الفقهاء والمحدثين، واختاره البيقونى حيث قال: وكل ما لم يتصل بحال.
.
إسناثه منقطع الأوصال.
وجاء فى التمهيد: المنقطع عندى كل ما لا يتصل، سواء كان يعزى إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أو إلى غيره.
التمهيد
1 / 21، مقدمة ابن الصلاح: 27، فتح المغيث 1 / 158.
قال ابن الصلاح: ان هذا القول هو المعروف
فى الفقه والأصول.
قلت.
وهو اختيلى البغداى أيضا فى الفقيه والمتفقه 1 / 103، وانظر الكفاية: لا3.
وكان هذا مذهب طائفة من أئمة الرواية اْمثال البخارى وأبى ثاود والترمذى وأبى حاتم.
جاء فى صحيح البخارى فى كتاب فضائل القرآن، باب فضل{ قلْ فوَ الثَة اً حَدٌ } قول ابن حجر: (ويؤخذ من هذا الكلام أن البخارى كان يطلق على المنقطع لفظ المرسل " فغ 9 / 60، وانظر كلام أبى ثاود فى حديث ابن ثويك عن عائشة: هذا مرسل، خالد بن ثريك لم يدرك عائشة.
ك اللباس، باب فيما تبدى المرأة من زينتها 2 / 383، وكذلك قول الترمذى فى حديث سعيد بن أبى هلال عن جابر، كالأمثال،، بما جاَ فى مثل الله لعباث!145 / 5، قال: (هذا حديث مرسل، سعيد بن ئبى هلال لم يدرك جبر بن عبد الله) وفى هذا يقول الحاكم: إنه قلما يوجد من يفرق بين المرسل والمنقطع.
المعرفة: (4) عبارة الحاكم: مشايخ الحديث لم يختلفوا فى أن الحديث المرسل هو الذى يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعى فيقول التابعى: قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ).
معرفة علوم الحديث: 25.
(5) المدخل: 43.
(6) ساقطة من الأصل.(1/166)
مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 167
إلى من لم يرو عنه، دارسال سنده وسقوط اتصاله، وأما الحجة به فذهب السلف الاَول إلى قبوله والحجة به، وهو مذهب مالك وأبى حنيفة أ وعامة أصحابهما] (1) وفقهاء الحجاز والعراق، وذهب الشافعى! اسماعيل القاضى، فى عامة أهل الحديث وكافة اصحاب الاَصول وأهل النظر، إلى ترك الحجة بها، وحكاه الحاكم عن ابن المسيب ومالك وجماعة أهل الحديث وفقهاء الحجاز وممن بعدهم من فقهاء[ المدينة] (2)، وعن الأوزاعى والزهرى وابن حنبل، والمعروف من مذهب مالك وأهل المدينة خلاف ما ذكر فلهم تفريق فى ذلك، وشرط بعض من لم يَر الحجة به مراسيل التابعن / جملةً وخَصَّ بعضُهم مراسيل كبار التابعن (3)، وبعضُهم مراسيل الصحابة (4)[ و] (5) إذا قالوا: حدثنى رجل عن النبى - عليه السلام - وخصَّ الشافعى مراسيل سعيد بن المسيب (6)، وبعضُهم مراسيل الأئمة (7) وجعلها
(1) سقط من ت.
(2) ساقطة من الأصل.
(3) والحقها بمراسيل الصحابة.
قال الحافظ: (ويقال: إنه مذهب أكثر المتقدمين، وهو مذهب الافعى - رضى الله عنه).
النكت 2 / 551.
(4) وهو محكى عن محمد بن الحسن.
السابق.
(5) غير مذكورة فى ت، ولعله هو الصواب.
يلأ) هو ابن حزن بن أبى وهب بن مخزم.
الإمام العَلم، عالم أهل المدينة، وسيد التابعين فى زمانه، وُلد لسنتيئ مفتا من خلافة عمر، وقيل: لأربع مضين بها بالمدينة، رأى عمر، وسمع عثمان، وعلياَ، وزيد بن ثابت، وأبا موسى وسعدا، وعاثمة وأبا هريرة وابن عباس، وأم سلمة، وخلقا، وقيل: إنه سمع من عمر، روى عن أبى بن كعب مرسلاً، وبلال كذلك، وسعد بن عباثة كذلك وروايته عن على، وسعد، وعثمان وأبى موسى، وعاثة، وأم شريك، وابن عمر، وأبى هريرة، وابن عباس، وحكيم بن حزام، وابن عمرو، وأبيه المسيب، وأبى سعيد فى المحيحيئ، وعن حان بن ثابت، وصفوان بن أمثة، ومعمر بن عبد الله، ومعاوية، وأم سلمة، فى صحيح ملم، وروايته عن جبير بن مُطعم، وجابر وغيرهما فى البخارى، وروايته عن عمر فى السق الاَربعة، وكذلك عتاب بن أميد، وهو مرسل.
أرسل عن النبى كلية وعن أبى بكر الصديق، وكان زوج بنت أبى مريرة وأعلم الناس بحديظ.
روى عنه خلق منهم: عمرو بن شعيب.
وعمرو بن دينار، وقيادة، والزمرى، ويحيى بن سعيد
ا لاَ نصارى.
وكاد ممن بَرز فى العلم والعمل - قال فيه ابن المدينى.
لا أعلمُ فى التابعين أحدا أوسع علما من ابن المسيب، هو عدى أجل التابعين.
مات ! نة أربع وتسعن.
وهى السنة التى يقال فيها سنة الفقهاء.
الطبقات الكبرى 143 / 5، طبقات خليفة: 296، تاريخ البخلى ى 3 / 0 51، تهذيب التهذيب 4 / 84، ير 4 / 217: 246 بتصرف.
(7) المراد بهم أئمة النقل المرجوع إليهم فى التعديل والتجريح، كيا ذكره الحافظ فى النكت، قال: وهو قول عيسى بن أبان من الحنفية، واختاره أبو بكر الرازى منهم، وكثير من متأخريهم، والقاضى عبد الوهاب من المالكية، بل جعله أبو الوليد الباجى شرطا عد من يقبل المرسل مطل!تًا - النكت 2 / 551.
خه ا / أ
168(1/167)
مقدمة مسلم / صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن
حجةً كالمسندات، إذ أكثرها كذلك، لا (1) يرسلون إلا ما صَغَ، ومنهم من جعل هذه أقوى من المسانيد لأن الإمام لا يرسل الحديث إلا مع نهاية الثقة به والصحة (2).
واختار بعض المحققين من المتأخرين قبولَ مُرْسل الصحابى والتابعى إذا عُرِف من عادته أنه لا يَروى إلا عن صحابى، قال أبو عمرو أبو الوليد (3): ولا خلاف انه لا يجوز العمل به إذا كان مُرْسِلهُ غيرَ متحرز يُرسِلُ عن غير الثقات.
قال مسلم: (خبر الواحد الئقة (4) عن الواحد حجة يلزم به العمل).
هذا الذى قاله
هو مذهب جمهور المسلمين منَ السلف والفقهاء والمحدثين وأمذهب] (5) الاَصولين (6)، وأن وجود ذلك من جهة الشرع كأن نقله بواحد عن واحد أو أكئر ما لم يبلغْ عدد التواتر (7)، وإن أوجب غَلبة الظن دون اليقين والعلًم، وذهبت الروافض والقدريَّة وبعض اهل الظاهر الى أنه لا يجب به عمل، واختلفوا بَعْدُ، فمنهم من قال: مانع ذلك العقلُ، ومنهم من قال: الشرع، وقالث طائفة: يجب العمل بمقتضاه عقلاً، وذهب الجبائى من المعتزلة إلى أنه لا يلزم العملُ إلا بما رواه اثنان عن اثنين هكذا إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وقال غيره: لا يلزم إلا بما رواه أ أربع عن أربع] (8)، ومثل هذا غيرُ موجود، وإن وُجِدَ منه شىء
(1) فى الاَصل فلد قبلها: دإذ.
(2) وهو أحد الأقوال المحكية عن مالك وائى حنيفة، وقد سبق ذكرهما آنفا.
(3) انظر: التمهيد 1 / 7، 38، دإحكام الفصول: 743.
قال النووى: أما مرسل الصحابة وهو ما رواه ابن عباس وابن الزبير وشبههما من أحداث الصحابة عن
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مما لم يسمعوه منه فحكمه حكم المتصل ؛ لأن الظاهر روايتهم ذلك عن الصحابة، والصحابة كلهم عدول.
قال: وحكى الخطيب وغيره عن بعض العلماء أنه لا يحتج به كمرسل غيرهم إلا أن يقول.
لا أروى
إلا ما سمعته من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أو عن صحابى، لابنه قد يروى عن غير صحابى.
قال: وهذا مذهب الأستاذ ائى إسحق الإسفرايحنى الشافعى.
إرشاد 1 / 174.
قال: والصواب المشهور أنه يحتج به مطلقا لأن روايتهم عن غير الصحابة نادرة، وإذا رووها
بينوها.
الابق 1 / 175.
(4) زيد قبلها فى ت: عن.
(5) ساقطة من ال الصل.
(6) 1 لرسا لة 369 فقرة 999.
قلت: هذا إذأ احخفت به القرائن.
(7) والمراد بخبر الواحد: مالم يبلغ رواية حد التواتر - ولا حد الشهرة عند الحنفية - أما عند ان فعية فهو ما عدا المتواتر، الذى هو رواية جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب من أول السد إلى منتهاه.
وهذا حذُ التواتر.
(8) كررت فى هامش الأصل: أربعة عن أربعة، وكلاهما صحيح.
اللفظى: ومثلوا له بحديث: (من كذب علىَّ متعمدا).
اْما المعنوى فهو: ما اتفق نقلته على معناه من غير مطابقة فى اللفظ.
ومثلوا له بأحاديث الشفاعة وأحاثيث الرؤية، وأحاديث نبع الماء من بين أصابعه ( صلى الله عليه وسلم ).
ونحو ذلك.
حاشية البنانى على شرح جمع(1/168)
مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن
169
فقليلٌ، ولو التُزِم هذا لا يطلب السُقُ، وف!بت طائفة من أهل الحديث إلى أنه يوجب العلم، وحُكى هذا عن أحيد بن حنبل (1)، ثم قالت منهم طائفة: [ إنما] (2) يُوجِبُ العِلمَ الظاهر دون الباطن.
وهذه ال القاويل كلها غير قول الجمهور باطلة (3)، اذ لا يقطع بِمُغَيَّبِة وصدِق ناقله[ وإذ يُعلم بالضرورة ترك الطمأنينة إلى القطع بصدق ناقلِه] (4) لاحتمال الوهم والغلط، والافات على الاَحاد، كما لا يُقطع بصحَّةِ شهاثة الشهود، وإن لزمنا العمل بها إجماعا، ولعلمنا (ْ) قطعأَ إجماع الخلفاء (6) والصحابة ومن بعدهم من السلف على امتثال خبر الواحد إذا أخبرهم بِسُنَّةٍ أو قضاء من النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ورجُوعهم إليه أوقضائهم] (7) وفتياهم به دون تلعثُم وطلبهم عند عدم الحجة ذلك مِمَّن بلغَهُم أن ذلك
الجوامع 2 / 119، مجموع التمتاوى 18 / 16.
والمتواتر بهذا الحد يكليد العلم القطعى.
وهو قول كافة أهل العلم - كما حكاه أبو البركات فى المسودة:
233.
والمشهور: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ولم يبلغ حد التواتر - أى لم يُفد بمجرد العلم، وهو المستفيض على راى الجماعة من أئمة الفقهاء.
وقيل: المستفيض يكون عدد طرفيه ووسطه سواَ، والمشهور أعم من دلك.
وقد يطلق المشهور على ما اشتهر على الألسنة مطلقا، اى دن لم يكن له إسناد.
قواعد فى علوم الحديث: 32.
وهما عند الجمهور داخلين غت مسمى الاَحاد، والمشهور قسِما للمتواتر والاَحاد عند الحنفية، كما
ان المستفيض قسم منه عندمم والمشهور عندهم يوجب ظنا فوق ما يوجبه الظن الحاصل من خبر الاَحاد.
ولهذا فإنهم يذم!جون إلى جهأز تخصيص القراَن به.
أما الذيلأ يخصصون القرتذ بالاَحاد - وهم الثافعية - فإنهم لا يفرقون بين الاَحاد والمشهور، إلا أن المشهور أقوى عدد الترجيع الكثرة ري!اله.
أصول مذهب الإمام أحمد: 271.
والقرابن التى يفتص بالبها خبر الياحد ليفيد العلم مى وقوع الإجماع على العمل بم!تتضاه، أو تلقى الأمة
له بالقبول، او يكود ثهوش أ فه مستفيضأ، أو ما يفيد العلم.
فإذا احتف بجر الواحد قىِ يتة "ث تلك القرأئلأ جعلته مفيدا للعلم النظرى لا الضرورى، لأنه لو حصل
العلم بدونها لوجب ال!تطع بتَحطحة من تخالفوا بالاجتهاد، ومو خلاف الإجماع، حكاه البدخى - منهاج العقول فى شرح مهاج ال الصول إلى علم الا"صول للبيضاوى 2 / 279، ولاَنه لو أصاث! بدونها للزم تناقض المعلومين عند تعارض خبرى عدلين.
السابق.
(1) وهو أحد قولين له فى هذه المألة، والثانى: أن العلم به لا يطرد، اى يحصل مرة!ون اخرى.
بدخى (2) سحاقطة من الأصل.
(3) لو قال القاضى: (مرجوحةَ) لكان أليق، إذ أن طذا مذهب كحيريدأ.
(4) سقط من ت.
(5) فى ق.
علمنا.
يلا) قيد قبلها فى ت: العلماَء، ولا وجه لذكرها هنا.
(7) ساقطة من ت.
170(1/169)
مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن
عنده، واحتجاجهم برواية من روى ذلك عند خلافهم، وكذلك علمنا بالضرورة والخبر المتواتر إنفاد من يأتى عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لأوامره بأخبار رُسِله وتبليغ كتبه (1)، وكل هذا لا
8 / بخفاء بصحته والعقل لا يُحيلُ التكليف بالعمل به، والشَرع لم يمنعه بل أوجبه (2) / وعَئرَ بعض المتفقهة ومن لم يحصّل لفظه بأنه يوجب العَمَلَ (3)، وهو (4) تجوَّز فى اللفظ، إذ
الشىء لا يكون حُجة لوجوبه، وإنما تلقينا وجوب العمل به من سيرة السلف، وإجماعهم وأوامر النبى (صلى الله عليه وسلم) كما قدَّمنا، وتفريق من فرد بين العلم الظاهر (5) والباطن فيه، فإن أراد بالظاهر غلبة الظن دون القطع فهو ما أردناه وصَوَّبناه، فهو خلاف فى عبارة.
(1) وذلك مثل بعثه (صلى الله عليه وسلم) معاذا إلى اليمن، وسيأتى قريبا إن شاَ الله، وكذا عليا وعمرو بن حزم، وبعثه (صلى الله عليه وسلم) عتاب بن اشيد إلى مكة، ومصعب بن عمير إلى المدينة.
راجع الدراية 2 / 165.
(2) وذلك فى قوله تعالى: { فَلَوْلا نَفَرَ مِن كلِّ فِرْقَةبِّنْهمْ طَائِقة لِيَتَفَفهُوا فِي المينِ وَلِيُننعِوا قَوْمَفمْ اٍ فَا رَجَعُوا إتيْهِمْ لَعَئهُمْ يَحْنرُون} [ التوبة: 122،.
وجه الاستدلال: أن الله تعثدنا بقبرل خبر كل طائفة خرجت للتفقه، ثم أنذرت قومها، وهذه صفة
خبر الواحدش لأن الفرقة تقع على ثلاثة، والطالْفة منها واحد أو اننان.
يدل عليه قوله تعالى: { وَإن طَائِفَتَانِ مِنَ الْفؤْنِين اتئوا فَاَصْلِحُوا ينَهُمَا} إلى قوله: { فَأَصْلِخوا لينَ أخوَيْكُم} أ الحجرات: 9، 10،، فأوقع على الأخوين اسم الطائفتين، وقال: { إن نعْص عَن طَائِفَة ئكمْ نعَذبْ طَاثِفَة} [ التوبة: 66،.
قال محمد ابن كعب القرظى: (كان هذا رجلا واحدا ".
قال الكلوفانى: ثبت أن الطائفة تقع على الواحد.
التمهيد 3 / 46.
وقوله تعالى: { يَا اً يُهَا اثنِي!آئوا إن جَاءَكمْ فَايق نأ!يوا أَن تُميوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتصبِخوا عَلَئ مَا فَنتْمْ نَ المِين} أ ا لحجرات: 6،.
وجه الدلالة.
أن الله شرط فى التبين والتثبيت كون المخبور فاسقا، فبان من حذا أن خبر العدل لا تثثت
فيه.
التمهيد 3 / 51.
أما عن كون العقل لا يحيل التكليف بالعمل به ؛ وذلك لأنه لو لم يجص العمل به لتعطلت وقائع الأحكام المروية بالاَحاد، وهما كثيرة جدا، ولا سبيل إلى القول بذلك، فإن وقائع الأحكام لم تتعطل.
ذكره الجلال المحلى فى شرحه لجمع الجوامع 2 / 132.
و(يجاب العمل به بدليى العقل مع الرع قال به ابن شريح والقفال من الاَشاعرة، والبصرى من المعتزلة.
وهو مذهب أحمد.
منهاج العقول للبدخشى 2 / 280.
(3) ئى بغيرلفظه له.
(4) فى الأصل: وقد، والمثبت من ت.
(5) فى ت: والظاهر.(1/170)
مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 171 فَإنْ عَزَبَ عئى مَعْرِفَةُ فَلِكَ، أَوْقَفْتُ الخَبَرَ وَلمْ يَكْنْ عِنْدِى مَوْضِعَ حُخةٍ لأِمكَانِ الإِرْسَالِ فِيهِ.
فَيُقَالُ لهُ: فَإِنْ كَانَتِ العِلةُ فِى تَضْعِيفِكَ الخَبَرَ وَتَرْكِكَ الاحْتجَاجَ به إِمْكَانَ الإِرْسَالِ فِيهِ، لزِمَكَ أَنْ لا تُثْبِتَ إِسْنَادًا مُعَنْعنا حَتَّى تَرَى السماع فِيهِ مِنْ أَوًّ لِهِ إِلىَ اً خِرِهِ ؟
وَذَلكَ أَنَّ الحَدِيثَ الوَارِدَ عَليْنَا بإسْنَاد هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَائشَةَ، فَبِيَقِين نَعْلمُ أَنً هِشَامًا قَدْ سَمِعَ منْ أَبيه، وَأَنً أَبَاهُ قَدْ سَمِعَ منْ عَائشَةَ، كَمًا نَعْلمُ أًنَّ عَائشَةَ قَدْ سَمِعتْ مِنَ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
ًً
وَقَدْ يَجُوزُ، إِذَا لمْ يَقُلْ هشَامٌ، فِى رِوَايَة يَرْوِيهَا عَنْ أَبِيهِ: سَمِعْتُ أَوْ أَخْبَرَنِى: انْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ فِى تِلكَ الروايَة إِنْسَانٌ اَخَر، أَخْبَرَهُ بِهَا عَنْ أَبِيهِ، وَلمْ يَسْمَغهَا هُوَ مِنْ أَبِيهِ، لمَّا احَبَّ أَنْ يَرْوِيهَا مُرْسَلاً.
وَلَا يُسْنِلَ!ا إِلى مَنْ سَمِعَهَا مِنْهُ.
وكَمَا يُمْكنُ فَلِكَ فِى هِشَامِ عَنْ أَبِيِه، فَهُوَ أَيْضًا مُمْكِنٌ فِى ابِيهِ عَنْ عَأئِشَةَ.
وكَذَلِكَ كُلُّ إِسْنَادِ لِحَدِيث لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ سَمَاع بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ.
وَإِنْ كَانَ قَدْ عُرِفَ فِى الجُمْلةِ أَنَّ كُلَّ وَاحِد مِنّهُمْ قَدْ سَمِعَ مِنْ صَاحِبهِ سَمَاعا كَثِيرا، فَجَائِزٌ لِكُلِّ وَاحد مِنْهُمْ أَنْ يَنْزِلَ فِى بَعْضِ الرِّوَايَة فَيَسْمَعَ مِنْ غَيْرهِ عَنْهُ بَعْضَ أَحَ اليثِه، ثُمَ يُرْسلهُ عَنْهُ أَحْيَانًاً، وَلا يُسَمَّى مَنْ سَمِعَ منْهُ، وَيَنْشًطَ أحْيَانًا فَيُسَمًىَ الرَّجُلَ الذى حَمَلَ عَنْهُ الحَلَيثَ وَيَتْرُكَ الأِرْسَالَ.
وَمَا قُلنَا مِنْ هَذَا مَوْجُودٌ فِى الحَديث مُسْتَفيضٌ، مِنْ فعْلِ ثقَات المُحَدَثنَ، وَأئمَة
أَهْلِ العِلم.
ًًً
وَسَنَذْكُرُ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ عَلى الجِهَةِ التِى ذَكَرْنَا عَدَدًا يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلى كثَرَ منْهَا إِنْ شَاءَ
اللهُ تَعَالى.
قال مسلم: (فإن عزَب على) (1) معناه: بَعُدَ عئى، يقال: عزَب يَعْزُبُ ويَعْزِبُ،
قال الله عز وجل: { وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّئكَ مِن ئِثْقَالِ فَزَة} (2) أى: ! وركب، وجه (3)
(1) القول صجاغة من الإمام مملم لحجة الخصم الذى يشترط ثبوت اللقى مرة فصاعدا.
(2) يونس: 61.
(3) فى ت: ومنها.
172(1/171)
مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن
فَمِنْ ذَلِكَ، أَنَّ أَيُّوبَ السئَخْتِيَانِىَّ وَابْنَ المُبَارَكِ وَوَكيعًا وَابْنَ نُمَيْر وَجَمَاعَة غَيْرَهُمْ رَوَوْا عَنْ هشَامٍ بنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ رضِىَ اللّهُ عَنهَا ؛ قَالتْ: كنْتُ أُطتبُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) لِحِلهِ ولِحُرْمِهِ بِأَطيَبِ مَا أً جِدُ.
فَرَوَى هَذه الرِّوَايَةَ بِعَيْنِهَا الليْثُ بْنُ سَعْد وَدَاوُدُ العَطَّارُ وَحُمَيْدُ بْنُ الاع سْوَد وَوهُيْبُ
ابْنُ خَالِد وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَايم ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِى غثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَ! عَنِ النًّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ).
وَرَوَى هِشَامو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالتْ: كانَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِى إِلىَّ رَأسَهُ فَ الرَجِّلهُ وَأَنَا حَائِض.
فَرَوَاهَا بعَيْنهَا مَالكُ بْنُ أنَس، عَنْ الزُّهَرِىِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عُمْرَةَ، عَنْ عَائشَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
ًًَ
سُمى العزبُ لبعده عن النساء.
وذكر مسلم حديث عروة عن عائشة: (كنت أطيبُ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لحله ولحُرْمه)
أى: لإحرامه ولإحلاله منه، بالوجهن قيَّدناه عن شيوخنا بضمّ الحاَ وكسرها، َ وبالضَمّ قيده الهروى والخطابى، وخطأ الخطابىُ أصحابَ الحديث فى كسره، وقيَّده ثابت بالكسر، وحكى عن أصحاب الحَديث ضمًه وخطَّأهم وقال: صوابه الكسر كما قال لحله، وقد جاَ فى قراءة عبد الله بن مسعود وابن عباس (وحرِمٌ على قرية) (1)[ أى حرام] (2) والحرِمْ والحرام واحدٌ.
اختلف الصحابةُ وأئمة الفتوى فى تطجب المحرم عند الإحرام، فأجازه جماعة من الصحابة ومن بعدهم[ من أئمة الافتوى] (3)، وكرهه اخرون، وهو قول مالك، وحجة مجيزيه هذا الحديث، وحجتنا أمرُ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) للذى سأله عنه بغسله ثلاث مرات، وتأولوا حديث عائشة خصوصا للنبى - عليه السلام - لِمِلكِه لإربَه (4)، إذ الطيب من دواعى الجماع، ولحاجته للقاَ الملائكة، ولأنه روى فى حديث عائشة: (ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرماَ)، فهذا يدلُّ على أنه (5) غَسله، وأن طيبَه كان لطوافِه على نسائه لا لإحرامه، وسيأتى الكلام عليه فى الحج.
دْكر مسلم حديث عروة عن عائشة: (كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إذا اعتكف يُدْنى إلىَّ رأسه
(1) الأنبياَ 950.
(4) فى ت: إربه.
(2، 3) سقط من ت.
(5) فى ت: أن.(1/172)
مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن كي أ وَرَوَى الزُّهْرِىُ وَصَالِحُ بْنُ أَبِى حَسئَانَ، عَنْ أَبِى سَلمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، كَانَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) يُقبِّلُ وَهُوَ صَائِئم.
فأرجله وأنا حائض) (1).
فى هذا الحديث دليل على طهارة جسد الحائض ولقوله - عليه.
السلام -: (إن حيضتَكِ ليست فى يدِك " (2)، وحجة على الشافعى ال يسيرالملامسة غيرُ معتبرَةِ إلا مع مقارنة اللذة، وجواز ترجيل المعتكف شعرَه لحاجته وضرورته إليه خلافا لما روى عن ابن عباس وجزه (3) وفيه أن الحائض / لا تدخل المسجد، لإخراج النبى كله رأسه منه إليها، وفيه خروج المعتكف من المسجد لحاجته، وجواز شغله الخفيف بما فيه مصلحته، وجواز اجتماعه بأهله ونساثه ما لم يتلذذ منهم بشىء إذا كان يملك إرَبَه وعرفَ من نفسه القوة والسلامةَ، وان الاعتكاف لايكون فى غير المسجد.
وسيأتى بقية الكلام عليه فى الاعتكاف.
قال مسلم (4): وروى الزهرى وصالح بن أبى حسثَان عن أبى سلمة.
عن عاثمة - رضى الله عنها - قالت: (كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يُقبّل وهو صائم).
قال الإمام: قال بعضهم فى نسخة الرازى: روى الزهرى وصالح بن كيسان، وهو وَهْم، والصواب صالح بن أبى حسَّان، وهذا الحديث ذكره النساثى وغيره من طريق ابن وهب، عن ابن أبى ذئب، عن صالح بن أبى حثَان.
قال القاصْى: قال الجيانى: وصالح بن أبى حسَّانَ مدنى ثقةٌ، وقال البخارى: صالح بن ائى حسئَان سمع سعيد بن المسيب وأبا سلمة، روى عنه بُكير بن ال الشج وابن أبى ذئب.
قال القاصْى: وكذا رويناه على الصواب عن أبى بحر، عن أبى الفتح أ الشاسى] (5)،
(1) الحديث أخرجه أحمد فى المسند 6 / 4ْ 2، 262 النسائى فى المجتجى، كالطهارة، بغسل الحائض رأس روجها 193 / 1، أبن ائى شيبة فى المصنف كتاب الطهارات، بفى الرجل ترجله الحاثض
1 / 2ْ 2، والبخارى، كالحيض، بغسل الحائض راش زوجها وترجيله، فتح 1 / 478، وهو جزَ حديث لمسلم سيأتى إن شاء الله فى كتاب الحيض.
(2) سيأتى إن شك الله فى كتاب الجض.
والزجيل هو: أن يبل الشعر ثم يمشط - التمهيد 123 / 8.
قال أبو عمر: وفى ترجيل عائشة شعر
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهو معتكف دليلٌ على أن اليدين من المرأة ليشا بعررة.
(3) هكذا، وفى ت: وجزء.
(4) فى المعلم: تال اليئ - وفقه الله - قال من لم فى حديث اَخر روى.
(5) ساقطة من ت.
ت 19 / أ
174(1/173)
مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن
فَقَالَ يحيى بْنُ أبِى كَثِيرٍ فِى هَذَا الخَبَرِ فِى القبلةِ: أخْبَرَنِى أبُو سَلمَةَ بْنُ عَبْدِ الرخْمنِ ؛
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ أخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَنْهُ أَن الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يُقتلهَا وَهُوَ صَائِئم.
وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دينَار، عَنْ جَابِر ؛ قَالَ: أَطعَمَنَا رَسُولُ اللّها
( صلى الله عليه وسلم ) لحُومَ الخَيْلِ، وَنَهَانَا عَنْ لحُوم الحُمُرِ.
َ !
فَرَوَاهُ حَمَادُ بْنُ زَبْد، عَنْ عَمْرو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِى، عَنْ جَابِر، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
وَهَنَا النَّحْوُ فِى الرِّوَايَاتِ كَثِيرٌ، يَكْثُرُ تَعْدَ ال وُ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْهَا كِفَايَهيهِنَوِى الفَهْم.
فَإِفَا كَانَتِ العِلةُ عِنْدَ مَنْ وَصَفْنَا قَوْلهُ مِنْ قَبْلُ، فِى فَسَاد الحَدمِيثِ وَتَوْهينِه، إِذَا لمْ يُعْلمْ أَنَّ الرَّاوِىَ قَدْ سَمِعَ ممَّنْ رَوَى عَنْهُ شَيْئًا، إِمْكَانَ الإِرْسَالً فيهِ، لزِمَهُ تَرْكُ الَاحْتِجَاجِ فِى قيَادِ قَوْلِهِ بِرِوَايَة مَنْ يُعلمُ انَّهُ قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ.
إِلاَ فِى نَفْسِ الخَبَرِ الذى فِيه ذِكْرُ السَّمَاع.
لمَا بًيّنَا مِنْ قَبْلُ عَنِ الا"ئِمَّةِ الذِينَ نَقَلوا الا"خْبَارَ، أَنَّهُمْ كَانَتْ لهُمْ تًارَاتٌَ يُرْسِلونَ فِيهَا الَحَلمِيثَ إِرْسَالأ.
وَلا يَذْكُرُونَ مَنْ سَمِعُوهُ مِنْهُ.
وَتَارَات! يَنْشَطُونَ فِيهَا
عن عبد الغافر الفارسى، وكذا روايتنا (1) عن أبى محمد الخُشنى، عن أبيه، عن أبى حفص الهوزنى، عن أبى عبد الله الباجى، عن ابن ماهان.
وقوله فى الحديث: (كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يُقبّل وهو صائم): اختلف العلماء فى إباحة القبلة للصائم، فأباحها قوم على الإطلاق، وكرهها آخرون وهو قول مالك، ورخَصت فيها طائفة للشيخ دون الشاب، وحكاه الخطابى عن مالك، وهو قول أبى حنيفة والشافعى، وروى ابن وهب عن مالك إباحتها فى النافلة (2) وكراهيتها فى الفريضة ونحوه لابن حبيب عنه.
وقوله فى الرواية[ الأخرى] (3): (يُقَئلها) فيه جواز الإخبار عما يكون من مثل
هذا بين (4) الرجل وعياله على الجملة دون التفسير، فإن ذلك منهى عنه، ولفائدة تحمل على ذكره، وسيأتى الكلام على المسألتين فى الطهارة والصيام.
وذكر فى حديث جابر: (أطعمنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحُمُرِ
(1) فى الأصل: روأيتا /
(3) ساقطة من الأص! ا، والمثبت من ت
(2) فى ت: التافلة.
(4) فى الأصل: من، والمثبت - وهو الصواب - من ت.(1/174)
مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 175 فَيُسْنِدُونَ الخَبَرَ عَلى هَيْئَة مَا سَمِعُوا، فَيُخْبِرُونَ بِالنُّزُولِ فِيهِ إِنْ نَزَلوا، وَبِالصُّعُودِ إِنْ صَعِدُوا، كَمَا شَرَحْنَا ذَلِكً عَنْهُمْ.
وَماَ عَلِمْنَا أَحَدًا مِنْ أَئِمَّةِ السئَلفِ، مِمَنْ يَسْتَعْمِلُ الاخْبَارَ وَ يَتَفَقَّدُ صحَّةَ الأسَانِيدِ وَسَقَمَهَا، مِثْلَ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِىِّ وَابْنَ عَوْنٍ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسبى، وَشُعْبَةَ بْنِ الحًجَّاجِ وَيحيى
الأهلية): اختلفت الاَحاديث فى لحوم الخيل، ففى حديث جابر هذا ما رأيْتُ، وفى حديث خالد بن الوليد (النهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير)، وكره أكل لحوم الخيل مالك وأهل / الرأى (1)، وروى عن ابن عباس، وقال الحكم: هى حرام، ورخصت فى ذلك طائفة من التابعيئ، وذهب إليه الشافعى (2)، وحجة المانعين لاَكل جميعها نص الله تعالى على منافعها ولم[ يذكر] (3) فيها الأكل كما ذكر فى الأنعام (4).
وأما لحوم الحمر فمكروهة عند بعضهم مُحرَمَة عن الاكثر إلا شيئا روى عن ابن عباس، وفى المذهب عندنا فيها الوجهان، وسيأتى الكلام عليها متسعاَ (5) فى الأطعمة.
قال مسلم عن الرواة: (فيخيرون (6) بالنزول إذا نزلوا، وبالصعود إذا صعدوا)،
يُريد بذلك فى الروايات والنزول فيها هى الرواية عن الأقران وطبقة المحدث ومن دونه، أو بسند يوجد أعلى منه وأقل رجالا، والصعود الرواية بالسند العالى، والقرب فيه من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بقلة عدد رجاله أو من إمام مشهور حذَث به.
هذا هو طريق أهل الصنعة ومذهبهم، وهو غاية جهدهم وحرصهم، وبمقدار علو حديث الواحد منهم تكُرُ الرحلةُ إليه، والأخذ عنه، مع أنَ له فى طريق التحقيق والنظر وجها، وهو أن أخبار الآحاد وروايات الاَفراد لا توجب - كما قذَمنا - علما، ولا يُقطع على مُغَيَّبِ صدقها، لجواز الغفلات، والأوهام، والكذب على آحاد الرواة، لكن لمعرفتهم بالصدق ظاهرا وشهرتهم بالعدالة والستر، غلب على الظن صحةُ حديثهم وصدق خبرهم، فكلفنا العمل به،
(1) وكذا الأوزاعى.
واحتج أبو حنيفة فى هذا بالقياس، فقال: ا لانه من نوات الحوافر كالحمار) وبحديث خالد الابق.
قال ائو عمر فى الاحتجاج بالقياس: وهذا ليس لىَ ؛ لابن الخنزير فو ظلف، وقد باين ذوات الاَظلاف.
التمهيد 1 / 128.
وكذا الثورى، والليث بن سعد، وأبو ثور.
ورثوا على دليل المانعين أنه ليس فى السكوت عن ذكر الاذن فى الخيل دليل على أن ما عدا الركوب والزينة لا يجوز، ألا ترى أنه لم يذكر البغ والصرت، وانما ذكر الركوب والزينة لا غير، وجائز بيعُها والصرف فيها وفى ثمنها بإجماع، والاَشياء على الإباحة حتى يثبت الحظر والمغ.
صاقطة فى الأصل، واستدركت فى الهاث! بسهم.
فقال فى الا"نعام: 9 لتَرْكَبوا بخقا وِمفا تَاكئون} غافر: 79.
(5) فى ت: مث!ثعا.
فى ت: فيفخرون، وفى الأصل: ينخبرون، والمثت من ق والمطبوعة.
(2)
(3) (6)
ت 19 / أ
176(1/175)
مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن
ابْنِ سَعِيد القَطَّانِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِىَ وَمَنْ بَعْدصمْ مِنْ أَهْلِ الحَديثِ، فَتَّشُوا عَنْ مَوْضِع السًّمَاعِ فِى الأسَانِيدِ.
كَمَا ادَعَاهُ النِى وَصَفْنَا قَوْلهُ مِنْ قَبْلُ.
وَإِنَّمَا كَانَ تَفَقُّدُ مَنْ تَفَقَّدَ مِنْهُمْ سَمَاعَ رُوَاةِ الحَدِيثِ مِمَنْ رَوَى عَنْهُمْ - إِذَا كَانَ الرَّاوِى مِمَّنْ عُرِفَ بالتَّدْلِيسِ فِى الحَدِيثِ وَشُهِرَ به.
فَحينَئِذ يَبْحَثُونَ عَنْ سَمَاعِه فِى رِوَايَتِهِ، وَيَتَفَقَّدُونَ ذَلِكً مِنْهُ، كَىْ تَنْزَلُ عَنْهُمْ عِلةُ التًدلِيسِ.
ً
وقامت الحجة بذلك بظاهر الأوامر الشرعية، ومعلوم إجماع سَلفِ[ هذه] (1) الأمة ومغيبُ أمر ذلك كله لله تعالى، وتجويز الوهم والغلط (2) غيرُ مستحجل فى كل راو ممن سُمِّى فى [ سند] (3) الخبر، فإذا كثروا وطال السند كَثرت مظانُّ التجويز، وكلما قلَّ العدد قلت، حتى ان من سمع الحديث من التابعى المشهور عن الصحابى عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كان أقوى طمأنينةً بصحة حديثه، ثم من سمعه من الصحابى كان أعلى ثوجةً فى قوة الطمأنينة، دان كان الوهم والنسيان جائزا على البشر، حتى إذا سمعه من النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ارتفعت أسباب التجويز وانسدت أبواب احتمالات الوهم وغير ذلك، للقطع - أنه عليه السلام لا يجوز عليه شىء من ذلك فى باب التبليغ والخبر، وأن جميع ما يخبر به حق وصدق.
قال مسلم: (إذا كان الراوى عُرِف بالتدليس لما.
قال الق الى: التدليس لقبٌ وضعه أئمة[ الفتوى وأئمة] (4) هذه الصنعة على من أبهم بعض رواياته لمعالط مختلفة وأغراض متباينة، وقد كان هذا من عصر التابين إلى هلم جرا.
[ و] (ْ) ذكر عن جماعة من جلة الأئمة ولم يضر ذلك حديثهم لصحة أغراضهم وسلامتها وأضرَّ ذلك بغيرهم.
وهو على أمئلة، فمنه: أن سفيان بن عيينة (6) على جلالته من كبار أصحاب الزهرى وسمع منه
(1) من ت.
(2) فى ت: والخطأ.
(3) من ت.
(4) سقط من الأصل.
(5) ساقطة من الأصل.
(6) هو شيخ الإسلام أبو محمد الهلالى اليِهوفى، ثم المكى، طلب الحديث وهو حدث، ولقى الكبار، وحمل عنهم علما جما، وأتقن، وجود، وجمع وصنف، وعُقر ثورا، واردحم الخلقُ عليه، وانتهى إليه علو الإسناد، ورحل إليه من البلاد، وألحق ال الحفاد بالاءجداد.
سمع من الأسود بن قيس، وابن شهاب الزمرى، وعاصم بن أبى النجود، وأبى اسحق السبيعى،
وئمم سوامم.
قال الذهبى: ولقد كان خلق من طلبة الحديث يتكلفون الحج، وما المحرك لهم سوى لقى سفيان بن
عيينة، لإمامته وعلؤ إسناثه.
قال: ومن كبار أصحابه المكثرين عنه: الحميدى، والسْافعى، وابن المدينى، وأحمد، وابراهيم
ا لرما د ى.
قال الشافعى: لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز.
وعنه قال: وجدتُ احاثيث الأحكام كلها عند ابن عيينة سوى ستة أحاثيث، ووجدتُها كلها عند مالك سوى ثلاثين حديثا.
قال الحافظ الذهبى - بعد سياقه مذا القول -: فهذا يوضح لك سعة دائرة سفيان فى العلم، وذلك لاءنه ضم احاديث العراقيين إلى أحاديث الحجازيين، وارتحل ولثتى خلقأ كثيرأ ما لقيهم مالك.
وهما نظيران فى الإتثتان، ولكن مالكا أجل وأعلى، فعنده نافع، وسعيد المقبرى.(1/176)
مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن
177
فَمَنِ ابْتَغَى ذَلِكَ منْ غَيْرِ مُدلس، عَلى الوَجْهِ الذِى زَعَمَ مَنْ حَكَيْنَا قَوْلهُ، فَمَا سَمِعْنَا ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ سَمًّيْنَا، وَلمْ نُسَمِّ، مِنَ الائِمَةِ.
كثيرا، وأخذ عن أصحابه كثيرا مما لم يسمعه عن الزهرى، فربما حدَّث فقال: الزهرى، أو قال: قال الزهرى عن فلان، وقد عُرِف بالتدليس فَسُحِل، فمرة يقول: سمعته منه، ومرة يقول: حدثنى به عنه فلان أو فلان عن فلان عنه، ومن لا يدلس مثل مالك وسْعبة لا يقول مثل هذا، بلِ يبين من حدَّثه (1) عنه أو يقول: بلغنى، قال شعبة: لأن أزنى أحبُّ إلىَّ من أن أدلس (2).
ولكن أمثال اولئك الجلة ممن استسهل (3) 1 التدليس] (4) اذا سئلوا أحالوا على الثقات، فحمل حديثهم وقام تدليسهم مقام المرسل (ْ).
وحجة بعضهم أن يكونوا قد سمعوه من جماعة من الخقات عن هذا الرجل فاستغنوا بذكره عن ذكر أحدهم أو ذكر جميعهم، لتحققهم أ صحة الحديث عنه] (6) كما يُفعل أفى المراسيل] (7)، ومحهم من أراد ألا ينزل حديثُه، وان يعلو بذكره الشيخ.
دون من (8) دونه، لصحة روايته عنه غير هذا وتحققه أن الحثتات حدثت به (9) عنه (ْأ)، وطبقة اخرى جاؤوا إلى رجالي مشاهير قال عبد الرحمن بن مهدى: (كان ابن عيينة من اعلم الناس بحديث الحجاز "، وقال ابن المدينى:
"ما فى أصحاب الزهرى أحد أتقن من سفيان بن عيينة)، وقال أحمد بن عبد الله العجلى: (كان ابن عيينة ثبتا فى الحديث، وكان حديثه نحواً من سبعة الاف ولم تكن له كتب ".
مات - رحمه الله - سنة!ست وتسعين ومائة.
الطبقات الكبرى 5 / 497، التارلخ الكبير 4 / 94، الجرح والمعدي!1 / 32، تهذيب التهذيب 4 / 17 1، سير 8 / 4 5 4.
(1) فى ت بحدث.
(2) شعبة مو: ابن الحخاح بن الورْد، الإمام الحافظ، إمير المؤمنين فى الحديث، أبو بسطام الاَزدى العتكى، عالم أمل البصرة وشيحُها، سكن البصرة!ن الصغر، ورأى الحسن، وأخذ عنه مسائل.
حدث عن أنه بن سيرين، وسجد بن أبى سجد المثتجُرى، وقت الةَ لن دعامة، وعمرو بن دينار، وأيوب المختيانى، وخلق كثير سحواحم - كان من أوعية العلم، لا يتقدمه أحدٌ فَى الحديث فى زمانه، قال على بن المدينى:
له نحو من ألفى حديث - قال الذهبى: قلت: ما اظنه إلا يروى كثر!ن ذلك بكثير.
حدث عنه أيوب السختيانى، وسفيان الثورى، وإسماعيل بن علية، وعبد الله بن المبارك، ونمم
سحواهم.
قال فيه الحاكم: شعبة إمام ال الئمة بالبصرة فى معرفة الحديث، رأىَ أنه بن مالك، وسمع من أربعمائة شيخ من التابعين.
وقال الإمام أحمد: شعبة أثبت من ال العمض فى الحكَم، وشعبةُ أحسنُ حديثا من الثورى، قد روى
ص ئلاثن كوفيا، لم يلقهم سفجان.
مات - رحمه الله - فى سنة خمس وستين ومائة، ص خمس وسبعين سنة.
الطبقات الكبرى 7 / ْ 28،
طبقات خلمِنمة: 222، التاريخ الكبير 4 / 244، الجرح والتعديل 1 / 126، سير 7 / 202، تهذيب التهذيب 4 / 338.
(3) فى ت: المتسهلوأ.
(4) ساقطهَ من ت، وقيدت فى الهامث! بغير إحالة.
(5) على معنى قبوله، كما قبل المرسل إفا أرسله من لا يُرسل إلا عن ثقة.
راجع منهاج السنة النبوية 117 / 4.
يلا) فى ت.
صحته عنه.
(7) فى ت: َ بالمراسيل.
(مفى ت: ما.
(9) ومثال دلك فى رواية شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن جده، فقد اختلفوا مى سماعه منه.
تعريف أهل الت!مديى.
ملأ.
(! أ) ريد بعدها بالهامث! فى ت: لكن بين الجلة غير محمود وعمل لغير الله، بل للذكر وصرخ القلوب وترغيب الطالب للأخذ عنه دون غيره ممن بين نزوله ولم يدلس.
أ.
من.
ت 20 / ب
178(1/177)
مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن
ثقات أئمة سمعوا حديثهم.
وجرت بينهم مباعدةٌ حملتهم على إبهامهم، وألا يصرخوا بأسمًائهم المشهورة.
ولم تحملهم ديانتهم على ترك الحديث عنهم، كما صنع البخارى فى حديثه عن محمد بن يحيى الذهلى، لما جرى بينه وبينه، فمرة تجده يقول: حدثنا محمدٌ - لا يزيد - وئانية يقول: ثنا محمد بن خالد[ ينسبه إلى الجد الأعلى] (1) ومرة يقول: ثنا محمد بن عبد الله بنسبة الى جده الأدنى (2)، وطبقة أخرى رووا الحديث عن ضعيف أو مجهول عن الشيخ، فسكتوا عنه واقتصروا على ذكر الشيخ، إذ عُرِفَ سماعُه! منه لغير (3) هذا الحديث (4)، وطبقة أخرى رووا عن ضعفاء لهم أسماء أو كُنى مشهورةٌ عرِفوا بها فلو صرحوا بأسمائهم المشهورة، أو كناهم المعلومة لم يشتغل بحديثهم، فأتوا بالاسم الخامل مكان الكنية المشهورة أو بالكنية المجهولة عوض الاسم المعلوم ليبهموا (5) الأمر، ولئلا يُعْرَف ذلك الراوى وضعفه فيزهد فى حديثهم، وطبقة أخرى رووا عن ضعيف له كنية يشاركه فيها رجلٌ مقبول الحديث، وقد حذَث عنهما جميعا فيطلق الحديث بالكنية ليدخل الإشكال ويقع على السامع اللبس، ويظن أنه ذلك القوى (6).
وهذه الطرق كلها غير الأوَليين ردثة، قد أضرَت بأصحابها، وسثبت الوقوفَ فى كثير من حديثهم، الا ما صَرَح به / الثقات منهم بالسماع عن (7) الثقات ونَصموا عليه وبينوه، ولهذا ما وقفوا (8) فيما دلسه الأعمش (9)، لروايته عن الضعفاء، وفيما دلسه بقيَةُ
ولم نشأ إثباتها فى صلب الكتاب لغلبة الظن عندنا أنها من تعاليق صاحب النسخة، كما جاء فى غير
هذه الصحيفة باللوحة 18.
(1) فى الأصل: للنسبة إلى جده الأعلى، والمثبت من ت.
(2) وهذا نوع آخر من أنول التدليص، ويسمى بتدليص الثيوخ.
قال ابن الصلاح فيه: (وحو اْن يروى عن شيخ، فيمميه، او يكنيه، أو ينسبه، أو يصفه بما لا يعرف به كيلا يعرف !.
المقدمة: 66.
قال الحافظ فى هذا القيد: (كيلا يعرت دا: ا ليس هذا قيدا فيه، بل إذا ذكره بما يعرت به الا أنه لم
يثشهر به كان ذلك تدليا".
النكت 2 / 615.
(3) فى الأصل: بغير، والمثبت من ت.
(4) وأطلق عليه ابن القطان تدليس التوية، قال السيوطى: وحو شر أقامه ؛ لأن الثقة الاَول قد لا يكون معروفا بالتدليس، ويجده الواقف على الند كذلك بعد التوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة، وفيه غرور شديد، وممن اشتهر بفعل ذلك بقية بن الوليد وللى ليد بن ملم.
تدريب الراوى 1 / 226.
(5) فى ت: وليبهموا.
يلا) وذلك فى مثل ما كان يضع عطية بن سعد العوفى، كان يأتى الكلبى فيأخذ عنه التفسير، وكان يكنى بابى سعيد، فيقول: قال ائو سعيد: يوهم ائه الخدرى.
تعريف أهل التقديس: 0 13، النكت 2 / 628.
قال الحافظ عقب إيراده لها: (وهذا أشد ما بلغنا من مفسدة تدلش الثيوخ).
(7) فى ت: من.
(8) فى ت: وقفوا به.
لا) هو سليمان بن مهْرَان، الإمام، شيخ الإسلام، وشيخ المقرئين والمحدثين، أصله من نواحى الرى.
رأى أنس بن مالك وحَكى عنه، وعن عبد الله بن أبى أوفى - على معنى التدليس - كما يقول الذهبى وروى=
كهيل، ولا عن منصور، ولا عن كثير من مايخه تدليل، ما أقل تدليسه.
التاريخ الكبير 4 / 92،
وا نظر: ا لنكت 2 / 631.
(2، 3) سقطتامن ت.
[صفحة ناقصة]
180(1/178)
صفحة [179]
صفحة فارغة(1/179)
مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن
فَمِنْ ذَلِكَ أنَّ عَبْدَاللّهِ بْنَ يَزِيدَ الا2 نْصَارِىَّ، وَقَدْ رَأَى النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم )، قَدْ رَوَى عَنْ حُنيفَةَ وَعَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأنْصَارِىِّ وَعَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثًا يُسْنِدُهُ إِلى النَّبِىِّ عيركطلى.
وَليْسَ فِى
فى حديث من عُلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة] (1)، وعلى (2) ترك حديث المسامحين فى الاَخذ وترك الحجة أبه] (3) حتى يَنصَّ على سماعه (4)، وقد ذكر أبو عبد الله الحاكم الاختلاف فى ذلك كما قدمناه (5).
ذكر مسلم فى حجته فى صحة إسناد حديث المتعاصرين اخر صدر كتابه رواية قوم من الصحابة والمخضرمن وأئمة التابعين عن أصحاب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لأحاديث عدَّها ولم يُعينها، ومن حق الباحث المفتش لفوائد كتابه - والحق عليه - أن يُجدَّ فى البحث ويجيد النظر حتى يتعين له مجهولها، ويتفسَّر مبهمها، وتتعرف نكرتُها، َ وقد بحثنا عن ذلك حتى وقفنا على حقيقة منها، ورحم الله شيخنا القاضى الشهيد، فقد كفانا فى ذلك تعبا طويلاً، أوضح لنا هنالك سبجلاً، وقد رأينا أن نبيّن هذه ال الحاديث بذكر أطرافها ليعلم اعيانَها من لم يمهرُ فى هذه الصنعة ولا جعل شغله حفظ أصولها.
قال مسلم: (فمن ذلك أن عبد الله بن يريد الأنصارى، وقد رأى النبىَّ ( صلى الله عليه وسلم )،
قد روى عن حذيفة وأبى مسعود الأنصارى (6) وعن كل واحد منهما حديثا بسنده (7) إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ) ولم يفسّر مسلم الحديثين.
قال القاضى: أما حديثه عن أبى مسعود فهو حديث
(2)
(3)
(5) (6)
(7)
يخر مذكورة فى ت -
قال الحافظ فى النكت - بعد أن ساق عبارة الخطيب -: إنه لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذى ليس بمدل! مو والتدليس فى الحكم واحد.
والتحقجق فيه التنمصجل ومو أن من ذكر بالتدليس أو الإرسال إذا ذكر بالصيغة الموهمة عمن لقيه فهو تدليل، أو عمن أثوكه ولم يلقه فهو المرسل الخغى، أو عمن لم يدركه شهو مطلق الإرسال.
النكت 2 / 623، الكفاية: 546.
يخر مذكورة فى ت.
قال الإمام الافعى فى الرسالة: (ف!نحن لا نقبل من مدلل حديثا حتى يقول: حدثنى أو سمعت " الرسالة: 380 فقرة 1035.
قال الحافظ بعد سياقه لها: (وهو محتمل أن يريد الاقتصار على!اتين الصيغتين، ويحتمل أن يكون ذكرهما على سيل المثال ليلحق بهما ما أشبههما من الصيغ المصرحة، وهذا هو الصحئها النكت 2 / 634.
راجع.
معرفة علوم الحديث 13.
قلت: وعن البراء بن عازب شى الصلاة، وأبى أيوب فى الحج والنفاق وزيد بن ثابت فى الحج.
وعبد الله ابن يزيد مو الخطمى.
رجال مسلم 347 / 1.
كأت.
نبة.(1/180)
مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 181
رِوَايَتِهِ عَنْهُمَا ذكْرُ السَّمَاع مِنْهُمَا، وَلا حَفظنَا فِى شَىْء مِنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ يَزِيدَ شَافَهَ حُذَيْفَةَ وَأً بَا مَسْعُود بِحَدِيث قَطُّ، وَلاَ وَجَدْنَا ذِكْرَ رؤْيَتِهِ إِيَّاهُمَا فِى رِوَايَة بِعَيْنِهَا.
وَلمْ نَسْمَعْ عَنْ أَحَد مِنْ أَهلَ العِلم مِمّنْ مَضَى، وَلا مِمَّنْ أَدْرَكْنَا، أَنَهُ طَعَنَ فِى هَذَيْنِ الخَبَرَيْنِ، اللذَيْنِ رَوًا هُمَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يَزِيد عَنْ حُذَيْفَةَ وَأَبِى مَسْعُود، بضَعْف فيهِمَا، بَلْ هُمَا وَمَا أَشْبَهَهُمَا، عِنْدَ مَنْ لاقَيْنَا مِنْ أَهلِ العِلم بِالحَدِيثِ، مِنْ "صَحَاحِ اً لاَ"سَانِيدِ وَقَويَّهَا، يَرَوْنَ اسْتِعْمَالَ مَا نُقِلَ بِهَا، وَالاحْتِجَاجَ بِمَا أَتَتْ مِنْ سُنَنٍ واَثَارٍ.
وَهِىَ فِى زُعْم مَنْ حَكَيْنَا قَوْلهُ، مِنْ قَبْلُ، وَاهيَةٌ مُهْمَلةٌ، حَتَّى يُصِيبَ سَمَاعَ الرَّاوِى عَمَّنْ رَوَى.
وَلوْ ذَهَبْنَا نُعَئَدُ الأخْبَارَ الصحَاحَ عِنْدَ أً هْلِ العِلم مِمَنْ يَهِنُ بِزَعْم هَذَا القَائِلِ، وَنُحْصِيهَا - لعَجزْنَا عَنْ تَقَصِّى ذِكْرِهَا وَإِحصَائِهَا كُلهَا.
ولكِنَّا أَحْبَبْنَا أَنْ نَنْصِبَ مِنْهَا عَلَدًا يَكُونُ سِمَةً لمَا سَكَتْنَا عَنْهُ مِنْهَا.
وَهَذَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِىُّ وَأَبُو رَافِعٍ الصَّائِغُ، وَهُمَا مِمَنْ أَدْرَكَ الجَاهِلئةَ وَصَحِبَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مِنَ البَدْرِيِّ!دنَ هَلم جَرا.
وَنَقْلا عَنْهُمُ الأخْبَارَ حَتَّى نَزَلا إِلى مثْلِ أَبِى هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَذَوِيِهِمَا، قَدْ أَسْنَدَ كُل وَاحِد مِنْهُمَا عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْب، عَنِ النًبِى
نفقة الرجل على أهله، وقد خرَجه الإمامان فى صحيحيهما (1)، وأما حديئه عن حذيفة فهو قوله: (أخبرنى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بما هو كائن) (2) الحديث أخرجه مسلم.
وذكر مسلم أن أبا عثمان النهدى وأبا / رافع الصايغ وأنهما ممن أدرك الجاهلية وصحب أصحاب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من البدرين هلم جرا، وذكر أن كل واحد منهما اشند عن أبى هريرة وأبى بن كعب عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حديثا، فأما حديث أبى عثمان عن أُبىَ فقوله: ([ قال رجل، (3): لا أعلم أحدا أبعدَ بيتًا من المسجد منه...
" الحديث، وفيه قول النبى كله له:
(1) الحديث أخرجه مسلم فى الزكاة فى فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد 3 / ْ 4، والبخاركما فى النفقات، بفضل النفقة على الأهل ولفظه: (إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كالت له صدقة ثا، كما أخرجه أحمد فى المسند 4 / ْ 2 ا - 122.
كأ الفق 5 / 741.
وعبد الله بن يزيد هو الخطمى، الأنصارى، كان صغيرا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، أحد من بايع بيعة الرضوان، وكان عمره يومئذ ممبع عشرة سنة، وكان والده يزيد من الصحابة الذين توفوا فى حياة النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
مات قبل السبعين، وله نحوٌ من ثمانين سنة - رضى الله عة.
الطبقات الكبرى 18 / 6، طبقات خليفة: 935، الجرح والتعديل 5 / 97 1، رجال صحيح مسلم 1 / 347، سير 3 / 97 1، تهذيب التهذيب 6 / 78.
فى ت.
كان رجلاً.
(2)
(3)
9 / ب
ت 21 / اْ
182(1/181)
مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المغنعن
( صلى الله عليه وسلم ) حَدِيئا، وَلمْ تَسْمَغ فِى رِوَايَة بِعَيْنِهَا انَهُمَا عَايَنَا ابَيا اوْ سَمِعَا مِنْهُ شَيْئًا.
وَأشنَدَ أبُو عَمْرو الشئَيْبَانِىُّ، وَهُوَ مِمَنْ أدْرَكَ الجَاهِلِيَّةَ، وَكَانَ فِى زَمَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) رَجُلأ، وَأبُو مَعْمَر عَبْدُ اللهِ بْنُ سَخبَرَةَ، كُل وَاحِد مِنهُمَا عَنْ أَبِى مَسْعُود الأنْصَارِى، عَنْ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم )، خَبَرَيْنِ.
(أعطاك الله ما احتسبت) أخرجه مسلمأ ا).
وأما حديث أبى رافع عنه فهو أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كان يعتكف فى العشر الاخر فسافَر عاما، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين يوما خرَّجه ابن أبى شيبة فى مسندهأ2).
وقول مسلم: (هلم جرا) (3) ليس موضعه / لأنها أنما تستعمل فيما اتصل إلى زمان المتكلم بها، وإنما أراد بها مسلم فمن بعدهم من الصحابة.
وذكر مسلم أن أبا عمرو الشيبانى وأبا معمر عبد الله بن سخبرة أسند كل واحد منهما
عن أبى مسعود الأنصارى عن النجى ( صلى الله عليه وسلم ) خبرين.
أما خبر الشيبانى فأحدهما حديث: جاء رجل إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فقال: (إنه أُبدع بى) 41).
والاَخر: جاء رجُل إلى النجى ( صلى الله عليه وسلم ) بناقة مخطومة فقال: الك بها يوم القيامة سبعمائة
11)
21) (3)
41)
الحديث أخرجه ملم، كالمماجد ومواضع الصلاة، بفضل كثرة الخطا إلى المماجد، لكن بلفظ: (إنَّ لك ما احتسبت) وفى لفظ آخر: (قد جمع الله لك ذلك كله) يعنى ممشاه ورجوعه إلى أهله 61 / 1 لو
وأ عثمان النهدى هو شيخ الوقت أبو عبد الرحمن بن مُل البصرى، المخضرم المُعمر، غزا فى خلافة عمر وبعدها غروات.
وحدث عن عمر، وعلى، وابن مسعود، وأبى بن كعب، وبلال، وسعد بن ئبى وقاص، وسلمان الفارسى، وحذيفة بن اليمان، وأبى موسى الأشعرى، وأسامة بن زيد، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وأبى هريرة، وابن عباس، وطائفة سواهم.
حتث عنه قتالة، وعاصمُ الأحول، وحميد الطويل، وأيوب المثختيانى، وخالد الحذَّاء، وخلق، وشهد وقعة اليرموك، وئقه على بن الأنبارى، وأبو زرعة، وجماعة.
مات منة مائة.
الطبقات الكبرى 7) / 47 2 الجرح والتعديل 2 / 283، سير 4 / 175، تهذيب التهذيب 6 / 277.
جاَ فى اللسان هَلُمَ بمعنى أقْبل، وهى تركيبة من (ها) التى للتنبيه ومن ا لُمَ)، وقال ابن الأنبارى: معنى هلم جَرا، سيروا وتمهلوا فى سيركم وتثبتوا.
وهو من الجر، وهو ترك النَعم فى سيرها فيستعمل فيما دووم عليه من الا"عمال.
قال ابن الاْنبارى: فانتصب جراَ على المصدر، أى جروا جراً، أو على الحال، أو على التمييز.
مسلم! كالامارة، بفضل إعانة الغازى فى سبيل الله بمركوب وغيره 3 / 1506 ولفظه:(1/182)
مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن
183
وَأَسْنَدَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْر عَنْ امِّ سَلَمَةَ، زَوج النَبى ( صلى الله عليه وسلم )، عَنِ النَبىّ ( صلى الله عليه وسلم ) حَديئا.
وَعُبَيْدُ
ابْنُ عُمَيْر ولِدَ فِى زَمَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
وَأَسْنَدَ قَيْسُ بْنُ اَبِى حَازِبم، وَقَدْ أَدْرَكَ زَمَنَ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) عَيق أبِى مَ!منعُوب ا+نصَارِىَّ،
عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، ثَلائَةَ أَخبَار.
أناقة] (1)) انفرد بها مسلم فى صحيحهإ2).
وأما حديثاإ3) أبى معمرق2 حدهما: (كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يمسح مناكبنا فى اللاة) خرجط صي (4)، والاَخر: (الا تجزحَا صلاح ل القيم الرجل صلبه فيها فى الركوع) خرجه ابن ابى شيبة.
قال مسلم: وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حديئا هو قولها:
ا لما مات أبو سلمة قلت: غريبة فى أرض غربة لأبكينه بكاَ يحح!ث به) خرخه مسلم (5).
قال[ مسلم] (6): " وأسند قيس بن أبى حازم عن أبى مسعود افي نصارى ثلاثة أخبار)
هى حديث: (الإيمان ها هنا (7)1) وحديث: (إن الشمس والقصر لا يكَسغان، وحديث:
(2) (3)
(5) (6)
(إنى ابْدحِ بى " ومعنى ابْدحِ بى: أى هلكت ثابتى.
واسم أبى عمرو: سعد بن إياس الكوفى.
قال الذهبى ة ا لسوك الجلهلية وكاد أن يكون صحابيا).
حدث عن على، وابن معود، وحذيفة، وطائفة.
وروى عن إلأخححرا، وسليمان التمى، د اسماعيل ابن أبى خالد، وآخرون وهو من رجال الكتب الستة.
لال فيه لحى بن معين: (كوقى ئمة).
الطبقات الكبرى 6 / 4 0 1، التاريخ الكبير 4 / 47، سير 4 / 173، تهدْيب التهذيب 3 / ملا 4.
ماقطة من الأصل.
الكتاب السابق، بفضل الصدقة فى سبيل الله وت!ضعيفها ول 1505.
فى ت.
حديث، وفى الأصل: حديثان، والصواب ما أثتنله.
ك الصلاة، بتوية الصفوف د اقامتها 1 / 323.
وابو معمر هو عد بن سخبرة، الأزدى، الكوفى.
حدث عن عمر، وعلى وابن مسعود، وأبى معود وخراب، والمقداد بن الأصود، وعلقمة، وطائفة.
حدث عنه إبراهيم النخعى، ومجاهد، وعمارة بن عمير التيى وآخرون، ووثقه يحيى بن معين.
تال الذهبى: لا قيل: ولد فى حياة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ثا.
ومات بالكوفة صنة يف وصتين.
الطبقات الكبرى 6 / 103، سير 133 / 4، تهذيب التهذيب 5 / 1 23.
وحديث: " لا نجزى صلاة) أخرجه ابن أيى ثوبه قى المصنف 287 / 1، 4 1 / 9 1 2، كما أخرجه عبد الرزاف فى المصنف 17 / 36، والبيهقى فى السق الكبرى من طريق ضعبة عن الأعمش قال: سمعت عمارة بن عمير يحدث عن ائى معمر الأزس...
الحديث 117 / 2.
ك الجنائز، بالبكاء على الميت، ولفظه: (غريب وفى أرض غربة ".
ماقطة من الأصل.
71) فى الأصل: هنا.
184(1/183)
مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن
وَأَسْنَدَ عَبْدُ الرخْمَنِ بْنِ أَبى ليْلى، وَقَدْ حَفظَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَابِ، وَصَحِبَ عَلِيا،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ التبِى ( صلى الله عليه وسلم )، حَدَّيثًا.
وَأَسَنْدَ ربْعىُّ بْنُ حِرَافي، عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن، عَنِ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) حَدِيثَيْنِ.
وَعَنْ أَبِى بَكْرَةَ عَنِ النَّبِىًّ ( صلى الله عليه وسلم )، حَل!يثًا.
وَقَدْ سَمِعَ رِبْعِىٌّ مِنْ عَلِى بْنِ أَبِى طَألِ!ب، وَرَوى عَنْهُ.
"لا أكاد ائرك الصلاة مما يطوّل بنا فلان...
) (1)[ أخرجها ثلاثتها] (2) الإمامان.
قال مسلم: " وأسند عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أنس بن مالك عن النبى لمحي!آ حديثا) هو - حديث -: " أَمَرَ أبو طلحة أم سُليم: اصنعى طعاما للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ) خرَّجه مسلم (3).
قال: وأسند ربعى بن حراش عن عمران بن حُصين عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حديثين، أحدهما
فى إسلام حُصين أبى عمران، والاَخر قوله: (كان عبد المطلب خيرا لقومك منك)، ذكره ابن أبى شيبة.
وذكر له عن أبى بكرة عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حديثًا هو: (إفا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما (4) على جُرف جهنم) رواه مسلم، وأشار إليه البخارى فى الإيمان.
قال: وأسند نافع بن جبير بن مطعم عن أبى شريح الخزاعى عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حديثا هو قوله: " من كان يؤمن بالله واليوم الاَخر فليحسن إلى جاره)، خرَّجه مسلم.
(1)
(2) (3)
(4)
الحديث الأول: أخرجه ملم، كالإيمان، بتفاضل أهل الإيمان فيه بلفظ: (الإيمان يمان ها هنا) 1 / 71، والبخارى، كبدء الخلق، بخير مال المملم غَنم يتبع بها شعفَ الجبال 155 / 4 لكن لفظه فيه: (الإيمان ما هنا).
والحديث الثانى: أخرجه ملم، كالكسوف، بذكر النداء بصلاة الكسوف، ولفظه: (ان الشص! والقمر ليس ينكسفان لموت أحد " 2 / 628، والبخارى، كالكسوف، بالصلاة فى كوف الشمس بلغمظ: " لا ينكفان).
والحديث الثالث.
أخرجه ملم، كالصلاة، بأمر الأئمة بتخفيف الصلاة فى تمام ا / ْ 34، والبخارى، كالأحكام، بهل يقضى الحاكم أو يفتى وحو غضبان ؟ ولفظه: " إنى لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلال! مما يُطيل بنا).
فى ت: أخرجها.
ك ال الشربة، بجواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك 3 / 1613 تابعا.
وعبد الرحمن بن أبى ليلى ال النصارى، ولد لست بثتين من خلافة عمر، ومات سنة ثلاث وثمانين.
وقال فيه ابن معين: ثقة، وقال العجلى: (كوفى، تابعى، ثقة).
رجال صحيح ملم 1 / 424، تهذيب التهذيب 6 / 260.
فى ت: فهو.(1/184)
مقدمة مسلم / باب صحة الاحتحاج بالحديث المعنعن
185
وَأَسْنَدَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْر بْنِ مُطعِمٍ، عَنْ أَبِى شُرَيْح الخُزَاعِىِّ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، حَلِيثًا.
وَأَسْنَدَ النُّعْمَانُ بْنُ أَبِى عَيَّاشبى، عَنْ أَبِى سَعيد الخُدْرِىِّ، ثَلاثَةَ أَحَادِيثَ، عَنِ الثبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
قال: وأسند النعمان بن ابى عياش (1)، عن أبى سعيد الخدرى، عن النبى ( صلى الله عليه وسلم )
ثلاثة أحاديث، هى قوله ( صلى الله عليه وسلم ): " من صام يوما فى سبجل الله باعد الله وجهه من النار سبعين خريفا)، والثانى: " إدَ فى الجنة شجرةً يسير الراكب فى ظلها...
) خرَّجهما معا الإماممان، والثالث: (إن أدنى أهل الجنة منزلةً من صرَف الله وجهه عن النار) الحديث خرجه مسلم (2).
قال: وأسند سليمان بن يسار (3)، عن رافع بن خديج عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حديحْا، هو حديثه فى المحاقلة.
خرجه مسلم (4).
قال: وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميرى (ْ) عن أبى هريرة أحاديث ولم يعدها مسلم.
(1) الخعمان بن ائى عياش الزرقى، الأنصارى، المدلى، كان شيخأ كبيرا من افاضل أبناء أصحاب النبى ( صلى الله عليه وسلم )، واسم أبى عياش زيد بن الصامت، وكان فارسحا للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال أبو حاتم الرازى: (روى عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) مُرسلاً، وهو تابعى ثا، وذكره صحلم فى الطبقة الاَولى من أهل المدينة.
رجال صحيح صحلم 2 / 293، تهذيب التهذيبْ 455 / 1.
(2) الحديث الأول: أخرجه صلم، كالصيام، بفضل الصيام فى مبيل الله لما يطيقه ا / هلا، والبخارى، كالجهاد، بفضل الصوم فى سبيل الله، كلاهما بلفظ عن النار -
والثانى.
أخرجه البخارى، كالتفسير 56 سورة الوأقعة، بقوله تعالى: 9 ظِلءمْمُود} أ الواقعة:
0 3]، واللفظ له، وصحلم، كالجنة وصفة نعيمها وأهلها، بإن فى الجنة شجرة 4 / 176 2.
والثالث: أخرجه صحلم، كالإيمان، بأدنى أهل الجنة منزلة فيها، ولفظه هناك: " رجل حرف
اللهُ وجهه عن النار قبل الجنة، ومثل له شجرة ذات ظِل فقال: أى رَب، قدمنى إلى هذه الثجرة كون
فى ظلها" - 175 / 1.
(3) سليمَان بن يسار المدنى، مولى أم المؤمن ميمونة الهلالية، عالمُ المدينة ومنشيها، الغمغميه الإمام، كان من أوعية العلم بحيث إن بعضهم - كما نكر الذهبى - قد فضله على سعيد بن المسيب.
حدث عنه أخوه عطاء، والزهرى، وربيعة الرأى، وصالح بن كيسان، ويحيى بن سعيد ال النصارى، وخلق سواهم.
قال ابن سعد: دا كان ثقة، عالمأ، رفيعأ، فقيهأ، كثير الحديث، مات سنة سبع ومائة ".
الطبقات
الكبرى 5 / 130، تاريخ البخارى 47 / 41، سير 4 / 444.
(4) كتاب البيوع، بكراء الأرص بالطعام، ولفظه: كنا نحاقلُ الأرض على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فنكريها بالنث والربع والطعام المممى.
الحديث 3 / ا ملا ا.
جاء فما النهاية: " والمحاقلة مختلف فيها قيل: هى اكتراَ ال الرض بالحنطة، ومو الذى يسميه الزارعون المحارثة، وقيل - هى المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوها.
وقيل: هى بغ الطعام فما سُنْبله بالبر، وقيل: بغ الزرع قبل إثواكه ".
قال: " و(نما نهى عنها لاَنها من المكيل، ولا يجوز فيه إفا كانا من جنس واحد إلا مثلاً بمثل، ويداً بيددا.
النهاية 1 / 416.
وسجأتى بيانه إن شاء الله فى حينه ومكانه.
(5) حميد بن عبد الرحمن الحميرى، شيخ بصرى، ثقة، عالم، يروى عن ئبى هريرة، وأبى بكرة الثقفى، وابن عمر.
حدث عنه محمد بن سيرين، وقتادة بن دِعَامة، وجماعة.
قال العجلى ت (تابعى ثقة)، -(1/185)
186
مفدمة مسلم / لاب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن
وَأَسْنَدَ عَطَاَُ بْنُ يَزِيدَ الليْثِىُّ عَنْ تَمِيبم الدَّارِىِّ، عَنِ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) حَدِيئا.
وَأَسْنَدَ سُليْمَانُ بْنُ يَسَار عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، حَدِيثا.
قال القاضى: منها فى هذا الكتاب: (أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم)،
هذه جملة الأحاديث التى نبَّه عليها مسلم ولم يعينها، وقد نبهنا على أطرافها، ليتنبه بها من طالع شيئا من علم الحديث، واشتغل به، وعرف الأحاديث على الجملة فيعلم بالطرف بقية الحديث، وليهتدى بما ذكرناه من لا علم عنده وهو مذهبه البخارى فيطلبها فى مظانها من هذه الكتب، وإنما اقتصرنا على ذكرها فى المواضع التى عيا من هذه الكتب، ! إن كانت موجودة فيها وفى غيرها من التصانيف، لكن بأسانيد غير التى أشار إليها مسلم، وسيأتى الكلام على ما خرج منها مسلم فى مواضعه، إن شاء الله تعالى.
ذكر مذهب مسلم فى كتابه فى أداء الحديث
والفرق بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا
وذهب معظم الحجازيين والكوفين إلى أن حدثنا وأخبرنا واحدٌ، وأن القراءة على الشيخ كالسماع من لفظه يجوز فى ذلك حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، وهو قول مالك، والزهرى وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان، ومنصور، وأيوب، ومعمر، والحسن، وعطاء بن أبى رباح، واختُلف فيه على أبى حنيفة، وابن جُريج، والثورى، وهو مذهب البخارى وجماعة من المحدثين، والمحققن، وهو قول الحسن فى القراءة، وذكر مالك أنه مذهب متقدمى أئمة المدينة، وروى عن على وابن عباس: القراءة على العالم كقراءته عليك ولم يعِذَها مسلم.
واجاز بعضهم فى القراءة: سمعت فلانا، وهو قول الثورى، وروى عن مالك أن القراءة على العالم أحمث إليه من السماع منه ؛ لاَنه أثبت للراوى، وعلل ذلك بأن الشيخ قد يهم فلا يرد عليه إذ لا يُعلم وهمهُ، وقد يُعلم فَيُوَقَّر، ومثل هذا لا يُتَخَيَّل من الشيخ بحمل للقارئ، فهو يعلم ما أخطأ القارئ فيه من حديثه ويرده عليه، واحتج لذلك بقراءة الصكوك على من عليه الحق، وأن إقراره بذلك يلزمه (1).
= ثم قال: (كان ابن سيرين يقول: هو أفقه أهل البصرة).
صير 4 / 293، تهذيب 3 / 46.
والحديث الذى أسنده مسلم عن أبى هريرة، وأشار إلى لفظه القاضى، اْخرجه مسلم، كالصيام، ب
فضل صوم المحرم 2 / 821.
(1) قلت: وهو قول شعبة، فقد حدث عنه ابن مهدى أنه قال: (القراءة أثبت عندى من المح، وكان يقول: قرأت على منصور، وقرأت على هشام بن عروة ".
الكفاية: 399.
وأحد القولين ليححص بن سعيد، فقد جاء عنه: دا إذا قرأت على المحدث كان أحمث إلى، لأنه يُصح
لى كتابى).
السابق: 400.(1/186)
مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 187 وَأَسْنَدَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرخْمَنِ الحِمْيَرِىُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ التبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، أَحَ اليثَ.
فَكُلِّ هَوُلاَ التَأبِعِينَ ال نِينَ نَصَبْنَا رِوَايَتهُمْ عَنِ الصَّحَابَةِ الذِينَ سَمَّيْنَاهُمْ، لَمْ يُحْفَظْ عَنْهُمْ سَمَاعٌ عَلِمْنًاهُ مِنْهُمْ فِى رِوَايَةٍ بِعَيْنِهَا وَلا أَنَّهَم لَقُوهمْ فِى نَفْسِ خَبَرٍ بِعَيْنِهِ.
وَهِىَ أَسَانِيدُ عنْدَ ذَوِى المَعْرِفَة بِالاع خْبَأرِ وَالرِّوَايَاتِ مِنْ صِحَاحِ الأسَانِيدِ، لا نَعْلَمُهُمْ وَهنوا مِنْهَا شَيْئًا قَط.
وَلا التَمَسُوا فَيهَا سَمَاعَ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ.
إِذِ السَّماعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُمْكِنٌ مِنْ صَأحِبِهِ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ، لِكَوْنِهِمْ جَمِيعأكَانُوا
فِى العَصْرِ الذِى اتَّفَقُوا فِيهِ.
وَكَانَ هَذَا القَوْل الذِى أَحْدَثَهُ القَائِلُ الذِى حَكَيْنَاهُ فِى تَوْهِينِ الحَديث، بالعلة التِى وَصَفَ - أَقَل مِنْ أَنْ يُعَرفَيَ عَليْهِ وَيُثَارَ ذِكْرُهُ.
ًً
إِذ كَانَ قَوْلآ مُحْدَثا وَكَلاما خَلفا لمْ يَقُلهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ العِل! سَلفَ، وَيَسْتَنكِرُهُ مَنْ بَعْدَهُمْ خَلَفَ.
فَلاَ حَاجَةَ بِنَا فِى رَ!هِ بِاكْثَرَ مِمَّا شَرَحْنَأ، إِذ كَانَ قَدْرُ المَقَالةِ وَقَائِلهَا القَدْرَ
وأبى جمهور أهل المشرق من إطلاق (حذَثنا) فى القراءة على العالم، وأجازوا فيه "أخبرنا) ليفرقوا بين الموضعن، وسموا القراءة عرضا، وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى فى اَخرين، دإليه ذهب مسلم، وقالوا: إن أول من أحدث الفرق بين هذين اللفظيئ ابن وهب (1) بمصر، وقالوا: لا يكون (حدثنا) إلا فى المشافهة من المخبر، وقال بعضهم: لا
(1
هو عبد الله بن وهب القرشى المصرى - روى عأ مالك والليث، وابن ائى ذئب، والسفيانين، وابن جريج، ونحو أربعمائة شيخ من المصريين والحجازين، والعراقين، وقرا على نافع، وروى عنه الليث، وقيل: إن مالكا روى عنه عما ابن لهجة.
قال أبو عمر: (يقولون: إن مالكا لم يكتب لأحد بالفقيه إلا إلى ابن وهب لما.
قال فيه ابن معين: إ ثققا، وكذا قال النسائما فيه.
مات سنة ست وتسعين وماثة.
ترتيب المدارك 228: 0 24.
قال ابن الصلاح: حدثنا وأخبرنا أرفع من سمعت من جهة، لابنه ليس فى (سمعت " دلالة على أن الثيخ رواه الحديث وخاطبه، وفى حدثنا وأخبرنا دلالة عليه.
المقدمة: ْ 12، فتح المغيث 2 / ْ 2، التدريب 2 / 10.
وقال الخطيب: أرفع العبارات فى ذلك سمعت، ثم حدثنا وحدثنى، ثم يتلو ذلك أخبرنا، وهو كثير فى الاستعمال حتى إن جماعات كثيرين من المتقدمن الحفاظ كانوا لا يكادون يخبرون عما سمعوه من لفظ الشيخ إلا بأخبرنا، وكان هذا قبل أن يشيع تخصص أخبرنا بما قرئ على الشي!يخبم، ثم يتلو ئخبرنا، أنبأنا، ونبانا وهو قليل فى الاستعمال.
الكفاية: 284.
188(1/187)
مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن
الذِى وَصَفْنَاهُ، وَاللهُ المُسْتَعَان عَلى دَفعْ مَا خَالفَ مَذْهَبَ العُلمَاءِ وَعَليْهِ التكْلانُ.
يقول (حدثنا" و(أخبرنا) إلا فيما / سمع من الشيخ، وليقل: قرأتُ - وقرئ عليه وأنا أسمعُ، وإلى هذا نحوا أيحيى بن يحيى التميمى وابن المبارك وابن حنبل والنسائى وجماعة، وحكى عن إسحق بن راهويه وغيره أنه اختار فى السماع] (1) والقراءة أخبرنا، وأنه أعمُّ من حدثنا (2).
وشرط بعض أهل الظاهر فى صحة الإخبار بالقراءة أن يقول القارئ للشيخ: هو كما قرأته عليك ؟ فيقول: نعم، وأباه إذا سكت القارئ ولم يقرره هذا التقرير (3).
وقد جاء داخل "الأم) أشياء من هذا الباب فى حديث يحيى بن يحيى عن مالك وغيره (4)، دإن كان قد روى عن مالك إنكارُ مثل هذا لمن سأله وقال له: ألم أُفَرغ لكم نفسى وسمعتُ عَرْضكم والمحصت سقطه وزلله ؟ دالى ما ذهب إليه مالك من جواز الحديث بالقراءة دون التقرير ذهب الجمهور، ولم يختلفوا أنه يجوز أن يقول فيما سمع من لفظ الشيخ: حدثنا وأخبرنا وسمعت، وقال لنا وذكر لنا، واختار القاضى أبو بكر فى أمة من المحققين أن يفصل بين السماع والقراءة فيطلق فيما سمع: حدثنا، ويُقيّد فيما يقرأ: حدثنا وأخبرنا قراءة، او قرأت عليه أو سمعت يقرأ عليه، ليزول إبهام اختلاط أنولا الأخذ، وتظهر نزاهة الراوى وتحفظه.
وقد اصطلح متأخرو المحدثين على تفريق فى هذا، فقال الحاكم أبو عبد الله: الذى اختاره فى الرواية وعهدتُ عليه أكثر مشايخى وأئمة عصرى أن يقال: فيما يأخذه من المحدث لفظا وحده: حدثنى، دإن كان معه غيره: حدثنا، وفيما قرأه عليه وحده ت أخبرنى، وما قرىْ عليه وهو حاضر: أحْبرنا، وما عُرض عليه فأجازه له شفاها: أنبأنى، وما كتب به إليه ولم يشافهه: كتب إلى (ْ)، وعن الأوزاعى نحو ما
(1) سقط من ت.
(2، 3) راجع: إحكام الأحكام لابن حزم 2 / 323.
(4) هو ابن بكير بن عبد الرحمن التميمى: روى عن مالك الموطأ، قال عياض فى ترتيب المدارك: وقيل: إنه قراْه عليه، ولازمه مدة للاقتداَ به روى عن الليث، والحماثين، وأبى عوانة، وابن لهيعة، وابن عينة، وطشميم، وابن المبارك.
قال: " قال أبو عمر: كان ثقة، مأمونا، مرضيا.
روى عنه جماعة من الأئمة كإسحق بن راهويه، والذملى، والبخارى، ومسلم، وخرجا عنه فى الصحيحين كثيرا).
قال ابن خلاد الرامهرمزى: "رحل إلى مصر والثام، واليمامة، والعراق، وكان أحمد بن حنجل
يثنى عليه ويقول: ما أخرجت خراسان بعد ابن المبارك مئله، وكان من ورعه يشك فى الحديث كثيرا حتى سموه الشكاك.
وقال إسحق بن راهويه: لم أكتب العلم عن أحد أوثتما فى نفى منه، ومن الثضل بن موسى الئينائى).
وقال ائو بكر بن إسحق.
دل لم يكن بخراسان أعقل من يحيى بن يحمى، وكان أخذ تلك الشمائل من
مالك بن أنس - رحمه الله - أقام عليه لاءخذها سنة بعد أن فرغ من سمعه، فقيل له فى ذلك، فقال.
إنما أقمت مستفيدا لشمائله، فإنها شملئل الصحابة والتبعين ".
قال: قال البخلى ى: " توفى سنة لست وعشرين ومائتين).
ترتيب المدارك 3 / 216.
(5) الحاكم فى معرفة علوم الحديث: 260.(1/188)
مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعخعن
189
ذكره الحاكم، قال: فى السماع.
حدثنا، وفى القراءة: أخبرنا، وفى الإجازة خبرنا، وفى رث اية أخرى عنه: أنبأنا، وفرَق بين حديثه وحده أو فى جماعة كما قال الحاكم، وقال ال الوزاعى أيضا: قل فى المناولة: قال فلان عن فلان ولا تقل: حدثنا.
قال القاصْى: وقد جوَّز قوم إطلاق حذَثنا وأخبرشا فى الإجازة، وحكجت عن جماعة
من السلف، وحكى الوليد لن بكر (1) فى كتاب (الوجازقا ا له أنه مذهب أهل المدينة وقال: شعبة مرة يقول: أنبأنا وروى عنه أيضا: وأخبرنا، واختار أبو حاتم الرازى (2) أن يقول فى الإجازةْ مشافهةً: (اجاز لى) وفيما كتب إليه: كخب إلى وذهب الخطابى (3) إلى أن يقول فى الإجازة: أخبرنا فلان أن فلانا حدئه، ليبيئ بهذا أنه إجازة، وذكر ابن خلاد (4) القاضى فى كتابه (الفاصل) مثل هذا عن بعض أهل الظاهر قال: ولا يقل: إن فلانا قال: حدثنا فلان، لابن هذا ينبى عن السماع.
وهذه كلها اصطلاحات لا يقوم على تحقيقها حجة، إلا من وجه الاستحسان والمواضعة
بين أهل الصنعة لتمجز أنول الروايات (ْ)، وقد رأيت الفقهاء والمتأخرين يقولون فى الإجازة: حدثنا فلانٌ إذنا، وفيما أذن لى فيه، وبعضهم يقول فيما كتب لى بخطه، لقيه
(1) هو الوليد بن بكر بن مخلد، الحافظ، اللغوى.
الاَندلسى، أحد الرحالة فى الحديث.
حدث عنه عد الغنى بن سعيد الحافظ، وابو عد الله الحاكم، وأبو فو الهروى، وغيرهم، قال الخطب: (كان ثقة أمينا، كثير السماع، سافر الكثير ".
توفى بالديور سنة اثنتين وتسعين وثلاثماغه.
تاريخ بغداد 13 / 450، الصحلة 2 / 642، سير 17 / 65.
واسم الكتاب (الوجازة فى تجويز الإجازة ".
معجم المؤلفين 13 / 170.
(2) هو الإمام الحافظ، الناقد، شيخ المحدثنءَ، الحنظلى، كان من بحور العلم، طوث البلاد، وبرع فى المق والإسناد، وجمع وصَنَفَ وعتَط وجرح، وصحح وعَلل.
وهو من نظراء البخارى ومن طبقته، ولكه عُمَر بعده أريد من عشرين عاما.
ارغل بابنه عد الرحمن ولقى به أصحاب ابن عيينة ووكيع.
قال ابن أبى حاتم: "سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: أبو زرعة وأبو حاتم إماما خراسان، ودعا لهما وقال.
بقاؤكحما صلاح للمسلمين ".
سير 13 / 247، وانظر: الجرح والتعديل 1 / 349، تاريخ بغداد
2 / 73، تهذيب التهذيب 9 / 1 3.
(3) هو الإمام العلامة، الحافظ اللغوى، أبو سليمان، حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب النفى، صاحص الحصانيف حدث عنه أبو عبد الله الحاكم وهو من أقى انه فى السن والتَنَد، والعلامة أبو عبيد الهروى، وعلى بن الحسن الستَجزى الفقجه، وطائفة سواهم.
توفى ببُست سنة ئمان وثمانين وئلاثمالْة.
العبر 3 / 39، طبقات الافعية الكبرى 3 / 282، سير 17 / 23.
(4) هو الرامهرمزى الإمام الحافظ، البارع، محدث العجم وكتابه المشار إليه هو " المحدث الفاصل بين الراوى والواعى ثا قال فيه الذهبى.
(وما اخنه من كتاب، وهو كتاب ينئ بإمامته).
وقال الحافظ ابن حجر - فيما نقله عنه صاحص كثف الظنون -: (هو أول كتاب صنف فى علوم
الحديث فى غالب الظن لما 0 2 1 6 1.
تذكرة الحفاظ 3 / 5ْ 9، العبر 2 / 1 32، سير 17 / 73.
قلت - وقد حققه الدكتور محمد عجاج الخطيب، ونشره بدار الفكر بدمثق.
(5) قال الخطيب فى الكفاية: هذا هو المستحب وليس بواجب عد كافة أهل الخ م 2940.
وبعد ان نقله الخووى وحكاه فى الإرشاد قال: فيجوز أن يقول فيما سمع وحده: حدثنا واخبرنا، وفيما
لممعه فى جماعة حدثنى واخبرنى، والله أعلم - إرشاد طلاب الحقائق 1 / 359.
وأنظر: الإلمح: 132.(1/189)
مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن
او لم يلقه: حدثنا فيما كتبه لى، وحدثنا كتابةً ومن كتابه، وحدثنا فيما أطلق لى الحديث به (1)، والتمييز بذهن الإجازة وبين السماع أولى للخلاف فى صحتها والعمل بها، وهو الذى شاهدته من أهل التحرى فى الرواية ممن أخذنا عنه، فقد اختلف فى الإجازة والعمل بها دون قراءة ولا سماع ولا دفع كتاب، وتُنُوزع فيها، فالمشهور عن عامَّة الفقهاء والمحدثين جوازها، كالزهرى ومنصور بن المعتمد وأيوب السختيانى وسعيد بن الحجاج وربيعة وعبد العزيز بن الماجشون والأوزاعى والثورى وابن عيينة والليث، وأباها بعض أهل الظاهر وحكى ذلك عن الشافعى، وروى الوجهان عن مالك، والجواز عنه أشهر، وهو مذهب أصحابه من أهل الحديث وغيرهم، وظاهر رواية الكراهة عنه لمن لا يستحقها لا لنفسها (2).
وقال أحمد بن مُيَسئَر (3) من أئمتنا: (الإجازة عندى خير من السماع الردىء).
واختلف من أجازها فى وجوب العمل بها، فالجمهور على وجوبه كالسماع والقراءة (4)، وقال قوم من أهل الظاهر: لا يجب عمل بما رُوِىَ بها (5)، والمناوَلةُ أقوى درجة منها، وهو الذى يسميه بعضهم العرض، وهو أن يُحضِر الشيخ بعض حديثه او بعض كتبه أو يكون عند الطالب ويقول له: هذا سماعى من فلان فاحمله عنى أو أجزتُها لك، فيذهب
(1) قال الخطيب: واختلفوا فى العبارة بالتحديث بها، فقال مالك: قل فى ذلك ما شئت من حدثنا أو أخبرنا، وقال غيره: قل: أنبأنا، وهو مذهب الأ!زاعى، وروينا مثله عن شعبة، وقال آخرون: يقول: أجاز لى واظلق لى التحديث.
لا غير.
الكفاية: 474.
(2) فقد جاَ عنه لصحة اعتبارها عنده أن يكون المجيز عالما بما يجيز، ثقة فى ثينه وروايته، معروفا بالعلم، والمجاز به معارضا بالا"صل حتى كأنه هو، وأن يكون المجاز له من أهل العلم، أو متسما بسمته، حتى
لا يوضع العلم إلا عند أهله.
وشرط ابن عبد البر ال يكون للجاز له ماهرا بالصناعة، حاذقا فيها، يعرف كيف يتناولها، وان تكون
فى ما لا يشكل اسناثه.
مقدمة: 276، فتح المغيث 95 / 2.
(3) أحمد بن مُيَسَّر هو: أحمد بن محمد بن خالد بن ميَسَّر، كنيته ابو بكر الإسكندرانى، كان فقيه الإسكندرية، وأفقه من يقول بقول مالك فى زمانه.
توفى سنة تع وثلاثمائة.
ترتيب المدارك 5 / 52.
قلت: وقد ادعى أبو الوليد الباجى المالكى الإجماع فى جواز الرواية بها، وهو منتقض بما ذكرنا.
راجع: إرشاد 1 / 371.
(4) قال الخطيب: (وهذا قول الدهماَ من العلماَ).
وقال السخاوى.
" لأنه خبر متصل الرواية فوجب العمل به كالسماع ".
الكفاية: 446، فتح المغيث 2 / 66.
(5) وحجتهم فى ذلك ائها جارية مجرى المراسيل والرواية عن المجاهيل، وقد رد الخطيب عليهم بقوله: (اعتلال من لم يقبل أحاديث الإجازة بأنها تجرى مجرى المراسيل والرواية عن المجاميل فغير صحيح، نعرف المجيز بعينه وئمانته وعدالته، قكيف يكون بمنزلة من لا نعرفه ".
الكفاية: 456.
وقال ابن الصلاح: وهذا باطل لأنه ليس فى الإجازة ما يقدح فى اتصال المنقول بها، ولا فى الثقة
به.
مقدمة: 264.
زاد السخاوى: بخلاف المرسل فلا إخبار فيه البتة.
فتح المغيث 2 / 66.(1/190)
مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن
191
بها ويرويها عنه، فأجازها معظم الأئمة والمحدثين، وهو مذهب يحيى بن سعيد الأنصارى (1)، وحيْوةَ (2) بن شريح[ الخزا عى] (3) والزهرى (4)، وهشام بن عروة (5)، وابن جريج، ومالك بن أنس، وعبد الله العُمرى (6)، والاَ وزاعى (7)...
...
...
...
...
...
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(7)
هو الإمامُ، العلامة، المخود، عالم المدينة فى زمانه، وضيخ عالم لمدينة، وتلميذ الفقهاء السبعة.
مولده قبل السبعن، زمن ابن الزبير.
سمع من أنس بن مالك، والائب بؤا يزيد، وأبى أمامة بن سهل، وسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وخلق سواهم.
وروى عنه الزهرى - مع تقدمه - وابن أبى ذثب، وضعبة، ومالك، وسفيان الثورى، وابن عيينة، وحماد بن سلمة، وال الوزاعى، وخلق سواهم.
وهو صاحب صديث: (الأعمال بالنيات)، وعنه اشتهر حتى يقال رواه عنه نحو الماكمين.
مات - رض الله عنه - صنة ئلاث وأربعين ومائة.
طبقات خليفة: 0 27، التاريخ الكبير 8 / 275، طبقات الحفاظ: لأع ة دير كالهلالآ.
هو شيخ الديار المصرية، إمام ربانى، حدً! عن يزيد بن حبيب، وعقبة بن مسلم، وعنه ابن المبارك، وابن وهب، والمقرئ، وثقه أحمد بن حنبل وغيره، مات سنة ثمان وخصين ومائة.
طبقات خليفة: 296، تاريخ البخارى 3 / 120، سير 6 / 4 0 4.
ساقطة من الاَصل.
مو محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى، الإمام العالم، حافظ زمانه، المدنى، نزيل الثام.
روى عن ابن عمر، وجابر بن عبد الله شيئا، قال الذهبى.
ويحتمل أن يكون لمنع منهما، وأن يكون راى أبا هريرة وغيره.
روى عن سهل بن سعد، وأنا بن مالك، ولقيه بدمتما، والسائب بن يزيد، ومحمود ابن الربيع، وسعيد بن المسيب وجالسه ثمان سنوات، وتفقه به، وعلى بن الحسن، وعروة بن الزبير، ومحمد بن النعمان بن بثير وخلق سواهم.
وعنه عطاَ بن أبى رباح - وهو أكبر منه - وعمر بن عبد العزيز - ومات قبله ببضع وعشرين سنة - وقتاثة بن دعامة، وطائفة من أقرأنه، ومنصور بن المعتمر، وائوب السختيانى، ويحيى بن سعيد الأنصارى، وابن جريج، ومعمر بن راشد، والاَ وزاعى، ومالك ابن أنه، والليث بن سعد، وابن أبى ذئب، وئمم سواهم.
قال الدراورثكما.
أول من دون العلم وكتبه ابن شهاب.
وقال عمر بن عبد العزيز ما ساق الحديث أحدٌ مثل الزهرى.
وقال أبو حاتم: (أثبت أصحاب أنس الزهرى".
مات سنة أربع أو ثلاث وعشرين ومائة.
طبقات خليفة: 261، التاريخ الكبير 1 / 220، الجرح والتعديى 8 / 71، تذكرة الحفاظ 1 / 08 1، سير 5 / 326، تهذيب الخهذيب 9 / 445.
هو مشام بن عروة بن الزبير، الإمام الثقة، شيخ الإسلام.
ولد سنة إحدى وستين، لمنع من أبيه، وعمه أبن الزبير، وطائفة من كبراَ التابعين منهم عمر بن عبد الله بن عمر، وعمرو بن شعيب، وابن شهاب، وقد رأى ابن عمر وحفظ عنه ائه دعا له ومسح رأسه.
حدث عنه سْعبة، ومالك، والثورى، وخلق كحير، ولحق البخارى بقايا أصحابه كعبيد الله بن موسى.
قال ابن سعد: كان ثقةً، ثبتا، كثير الحديث، حجة، وقال أبو حاتم الرازى: ثقةً إماما فى الحديث مات سنة ست وأربعين ومائة.
طبقات خليفة 267، التاريخ الكبير 4 / 193، الثقات 3 / 0 28، سير 6 / 34، تهذيب الخهذيب 1 1 / 48.
هو الإمام القدوة الزاهد العابد عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله ابن صاحب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عبد الله بن عمر بن الخطاب.
روى عن أبيه، وعن أبى طُوالة، وعيينة بن عيينة، وابن المبارك، وغيرهم.
وهو قليل الرواية، مشاغل بنفه، قوَّالٌ بالحق، أمَّارٌ بالمعروف، لا تأخذه فى الله لومة لائم.
مات سنة أربع وثمانين ومائة.
طبقات خليفة: 323، تاريخ خليفة 6 4 1، سير 8 / 373.
مو عالم أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمَد، شيخ الإسلام، أبو عمرو.
حدث عن=
192(1/191)
مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن
أ فى آخرين] (1)، وكافة اهل النقل والتحقجق لاَن الثقة بكتابه مع إذنه أكثر من المقة بالسماع (2) وأثبت.
واختلفوا، اذا قال له: هذا مسموعى وروايتى، ولم يقل له: اروه عنى، فمنع بعضهم الرواية أبه] (3)، كالشاهد إذا لم يُشْهد على شهادته وسُمع بذكرها، وأجازها بعضهم (4)، د ليه ذهب بعض اهل الظاهر وطائفةٌ من أئمة المحدثن والنظار، وقاله القاضى ابن خَلادٍ، وهو مذهب ابن حبيب (ْ) من أصحابنا، وهى التى بغى (6) عليه
(2) (3) (5)
(6)
عطاء بن أبى رباح، وأبى جعفر الباقر، وعمرو بن شعيب، ومكحول، وقتادة، والزهرى، ومحمد ابن سيرين، ونافع مولى ابن عمر، وخلق كثير من التابعين وغيرهم.
وكان مولده فى حياة الصحابة.
روى عنه ابن شهاب الزهرى، ويحيى بن ائى كثير - وهما من شيوخه - وشُعبة، والثورى، ومالك، وابن المبارك، وأبو عاصم النبيل، وخلق كثير.
قال فيه ابن سعد: كان ثقةً، خيرا، فاضلاً، مأمونا، كثير العلم والحديث، والفقه، حجة.
توفى سنة سبع وخمسين ومائة.
الطقات الكبرى 7 / لمه 4، التاريخع الكبير 5 / 326، سير 7 / 7 0 1، تهذيب 6 / 238 -
فى الأصل: والاخرين، وكتب أمامها بالهامش.
بيان وآخرين، مما يقوى صحة ما أثبتناه وهو من ت.
فى الأصل: من السمح، والمثبت من ت وهو ال الصح، لما فى ال الول من التعقيد غير المحمود.
ساقطة من أصل النسخ، واستدركت فى هامش ال الصل بسهم.
الضمير يعود على التحمل بالإجازة.
هو فقيه الأندلس، الإمام العلامة أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جاهمة ابن الصحابى عباس بن مرداس.
أحد ال العلام.
ولد فى حياة الإمام مالك بعد السبعين ومائة كان موصوفا بالحذق فى الفقه، كبيرَ الشأن، بعيد الصيت - كما فكر الذهبى - وقال: " كثير التصانيف، إلا ائه فى باب الرواية ليس بمتقن ثا.
وسبب ذلك عنده أنه يحمل الحديث تهورا، كيف اتفق وينقُله وجاهة، واجازة، ولا يتعانى تحريرَ اضحاب الحديث.
سير 12 / 102.
وهذا الذى رماه به الذهبى فى باب الرواية وتسويغه التحمل فيها بالإجازة هو عين ما يتدل به القاضط على جواز التحمل بها.
وسبب الحمل عليه - كما جاء فى ترتيب المدارك - (نقل الباجى وابن حزم عن ابن عبد البر أنه كان يكذبه بسبب تحمله بالإجازة وبخاصة عن أسد ثا.
قال القاضط: وليس فيما تحومل بها عليه ما تقوم به دلالة على تكذيبه وترجيح نقل غيره على نقله.
ثم ذكر الواقعة فقال: قال ابن وضاح: قال لى الحزامى: اتانى صاحبكم ابن حبيب بغرارة مملوءة كتبأ، فقال لى: هذا علمك تجيزه لى ؟ فقلت له: نعم.
ما قرأ على منه حرفا، ولا قرأته عليه.
قال ابن أبى مريم: كان ابن حيب عندنا نلى لا بمصر، وما كنت رأيتُ أثوم منه على الكتاب، دخلت إليه فى القائلة فى شدة الحر، وهو جالس على سدة، وعليه طويلة، فقلتُ: قلنسوةٌ فى مثل هذا ؟ فثتال: هى تيجاننا.
فقلت: فما هذه الكتب ؟ متى تقرا حذه ؟ فقال: ما أشتغل بقراءتها، قد أجازها لى صاحبُها.
فخرجت من عنده، فأتيتُ أسداً، فقلتُ: أيها الثجخ! تمنعنا أن نقرأ عليك وتجيز لغيرنا ؟ فقال: أنا لا أرى القراَ ة، فكيف اخيز ؟ بكا اخذ منى كتبى يكتب عنها ليرث!ا على.
قال القاضى: قال خالد: إقرار أسد له بروايتها، ودفع كتبه لنخها هى الإجازة بعينها.
وفكر عن يونس قال: اعطانا يونس كتبه عن ابن وهب، تقابلنا بها، دقلت: أصلحك الله ا كيف نقول فى هذا ؟ قال: إن شئتم قولوا: حدئنا، دون شئتم قولوا: أخبرنا.
قال القاضى - منتصرا لهذا المذهب: وقد قال مالك لمن مأله عن ال الحاديث التى كتجها من حديث ابن شهاب ليحيى بن سعيد ال النصارى وقال له.
اْقوأها عليك ؟ فقال: كان أفقه من ذلث - أى أن مثل هذا يغنى عن القراءة.
ترتب المدارك 4 / 122: 141 بتصرف.
فى ال الصل.
نعى، والمثبت من ت.(1/192)
مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 193
من لا يعرف مذهبه، قال ابن خلاد: حتى لو قال له: هذه روايحيى ولكن لا تروها عنى لم يلتفت إلى نهيه وكان له ال يروً يها عنه كما لو سمع منه حديثا ثم قال له: لا تروه عنى ولا أجيهزه لك لم يضر ذلك روايته، والصواب: جواز هذا كله لابنه إخبار وشهادة على إقرار (1).
قال القاصْى: بخلاف الشهاثة على الشهادة التى لا تصيح إلا مع الإشهاد (2) ويضر (3) الرجوع عنها، ولا فرق فى التحقيق بين سماعه كتابا عليه وقراءتهَ أو دفعه إليه بخطه أو تصحيحه / وقوله له: اروه عنى أو هذه روايتى (4)، إذ كله إخبار بأنَّ ما سمع منه وما رأى عنده من حديثه يجور له التحديث به عنه، وما مثل هذا الفصل إلا القراءة على الشيخ وهو ساكت - عند من لا يشترط التقرير - وهو كما قدمنا الصحيح، وأهو، (ْ) مذهب الجمهور، وعلى هذا يأتى الحديث عن الكُتب المُوصَّى بها، فقد رُوى عن أيوب أنه قال لمحمد - يعنى ابن سيرين -: إنَّ فُلانأَ أوصى إلىَّ بكتُبه، أفأحدّث بها عنه ؟ قال: نعم، ثم قال لى بعد ذلك: لا اَمُرُك ولا أنهاك.
فهذا إنَ كان قد أعلمه انها روايته فهو من هذا الباب، أو يكون فى معنى الوصيَّة إدنه بالحديث بها او الإعلام بأنها من حديثه (6)، واما المناولة المجرَّثة من كتاب لم يحركه الشيخ عند الراوى ولا دفعه إليه حتى يحدّث منه ال ينقل نسخة منه - كما أحدثه بعض المتأخرين وتمالا عليه الناس اليوم - فلا معنى له زائد على الإجازة - !إن كان بعض أ الناس، (7) والمشايخ قد ذهب إلى أنه متى عيَّن الكتاب أو سمَّاه فهو (8) مناولة صحيحة، وذكر أنه لا يختلف فيها، وإنما الخلاف فى الإجازة المطلقة لغير شىء مُعَيهما.
ولا فرق (9) بين حدّثنا وأخبرنا وأنبة نا وخبهَّرنا ونبأنا فى اللغة وعُرْفِ الكلام لمن فرَّق،
(1) شرط ابن الصلاح - وتبعه الخووى - لذلك أن يكون الشيخ غيرَ مسند ممعه لدلك إلى أنه أخطأ فيه أو شك ونحوه.
المثتدمة 0 261، إرشاد 1 / 367.
قال السخاوكما: وبه صَرَّح غير واحد من الاَئمة.
فتح المغيث
2 / 53، المحدث الفاصل 4520، الإلمح: ْ 11، الباعث الحثيث: 118.
(2) لا"ن الشهادة تقخصى شرعا خاصا يختص بالمشهود له، والرواية تقخضى شرعا عاما فى حق الجميع.
نهاية السول وحاشية منهاج العقول 2 / 286.
(3) فى ال الصل: ولضمر، والمثبت من ت.
(4) الفرق المنتفى عند الجمهور هو ما بين القراءة والسماع، أما الإجارة فإنها على ما عرض له القاضى قبل من وقوع الخلاف فيها.
(5) ساقطة ملأ الاَصل.
(6) اشمل بالصية هو القسم الرابع من أقسام اشمل عند ابن الصلاح وملأ تبعه، وهى أن يوصى الراوى عند موته أو سفره بكتاب يرويه لشخص.
ومثلوا له بتحمل أيوب السختيانى به عن شيخه أبى قلابة الجرمى حيث أوصى له بكتبه عند موته وهو
بالثام وأيوب بالبصرة وقال: ادفعوا كأبى إلى أيوب إن كان حيا، د لا فأحرقوها.
المحدث الفاصل:
459، الإلماع 1160، إرشاد 1 / 417.
وممن أجازها محمد بن سيرين فيمن أجازما ملأ المتقدمين.
(7) ساقطة ملأت.
(8) فى ت: فهى.
(9) فى ت: ولا فى.
ت 1 / 22
194(1/193)
مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن
لكن تفريق القاضى ولَمتَه لتنويع الرواية أنزه للمحذَث (1) وأميز لمناحى (2) روايته.
وبالله
التوفيق.
واختلف بعدُ من أجاز الإجازة فى الإجازة للمجهول بشرط كقولك: أجزت لكل من
قرأ علىَّ، أو من كان من طلبة العلم، أو من دخل بلد كذا من طلبة العلم، أو من شاء أن يروى عنى، وفى الإجازة للمعدوم كقولك لكل من يولد لفلان، أو لجميع قريش أو قيس أو أهل بغداد، أو[ أهل] (3) مصر، فلم يقع فيها للصدر الأول كلام، ووقع اجازتها لبعض من جاء من بعدهم من شيوخ المحدثين (4).
واختلف فيها متأخرو الفقهاء، فأجازها للمعدوم منهم جماعة، والى إجازتها ذهب أبو الفضل بن عُمْروس البغدادى (5) من أئمتنا والقاضى الدامغانى من أصحاب أبى حنيفة (6)، وذهب القاضى ائو الطيب الطبرى الشافعى (7) إلى جوازها للمجهول الموجود كقوله: أجزت لأهل بلد كذا ولبنى هاشم، فتجوز لمن كان موجالى دا ولم يجزها للمعدوم منهم ولا لمن يُولد بعد، ومنع ذلك كله القاضى أبو الحسن الماوردى وكذلك منع أبو الطيب تعلقَها بشَرطٍ كقوله: أجزت لمن شاء ال يُحدث عنى أو لمن شاء فلان، وأجازها ابن عمروس والدَامغانى، والمعروف من مذهب مشايخ المغاربة جواز هذا كله، وقد رأيته فى إجازات جماعة من متقدميهم ومتأخريهم، وممن أدركناه، وهو مذهب أبى بكر بن ثابت الحافظ[ الخطيب] (8) وغيره (9)، ومنعوا كلهم الإجازة للمجهول المبهم جملة (10) كقوله: أجزت لبعض الناس، أو إجازة ما لم
(1) فى الأصل: للحديث، والمثبت من ت.
(2) فى الأصل: لمتأخى، والمثبت من ت.
(3) ساقطة من الأصل.
(4) راجع: الإلماع: 1 0 1، مقدمة ابن الصلاح: 268، فتح المغيث 2 / 75، نزهة النظر: 65.
(5) هو شيخ المالكية الإمام العلامة، محمد بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن عمروس البغدادى.
مولده سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة.
روى عنه الخطب وقال: اتهت إليه الفتوى ببغداد.
توفى سنة اثنتبن وخمسيئ واربعمائة.
تاريخ بغداد 2 / 339، ترتيب المدارك 4 / 762، الديباج المذهب 2 / 238.
(6) هو العلامة البارع مفتما الراق أبو عبد الله محمد بن على الدامغانى الحنفى.
تفقه بخراسان، وحصَّل المذهب على فقرِ شديد.
قال الذهبى: وكان القاضى أبو الطيب يقول: الدامغانى أعرف بمذهب الثافعى من كثيرٍ من أصحابنا.
كان ذا جلالة وحشمة، يُنَظَّرُ بالقاضى أبى يوسف فى زمانه.
مات فى رجب سنة ئمان وسبعين وأربعمائة، ودفن بقبة الإمام ائى حنيفة إلى جانبه.
الجواهر المضية 2 / 96، تاريخ بغداد 9 / 3 0 1، سير 485 / 18.
(7) هو الإمام العلامة، شيخ الإسلام طاهر بن عبد الله بن طاهر، الطبرى الثافعى، فقيه بغداد.
قال الخطص: كان شيخنا أبو الطيب ورِعا، عاقلاً، عارفأ بالأصول والفروع، محققا، حسن الخلق، صحيح المذهب، اختلفتُ إليه، وعلَقْتُ عنه الفقه سنين.
مات سنة خمسين وأربعمائة.
تاريخ بغداد
9 / 358، وفيات الأعيان 2 / 2 1 5، سير 17 / 668.
(8) ساقطة من ت، وعليها ما لثه الضرب فى الأصل مع سقوط ما قبلها منه، واستدركت بهامسْه بسهم.
(9) فى ت: وغيرهم.
(10) فى الأصل رسمت هكذا: حقله، والمثبت من ت.(1/194)
مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 195 يصح له روايته عند الإجازة كقوله: أجزت له ما رويت / وما أرويه.
والكلام فى هذا الباب كثير يحتاج إلى بسط، وقد فكرنا منه ما يحتاج إليه من له تَهَمُمٌ بهذا الباب وعلمه، وبسطنا الكلام فى هذه الفصول فى كتاب الإلماع لمعرفة أصول الرواية والسماع، وأشرنا منه إلى نكت غريبة لعلك لا تجدها مجموعةً فى غير هذين الكتابن.
ت 22 / ب
196(1/195)
كتاب الإيمان / باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان...
إلخ
بسم الله الرحمن الرحيم
ا - كتاب الإيمان
(1) باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان
بإثبات قدَر اللّه سبحانه وتعالى وبيان الدليل على
التبرّى ممن لا يؤمن بالقدر، وإغلاظ القول فى حقه
قَالَ أَبُو الحُسَينِ مُسْلِمُ بْنُ الحَجّاجِ القُشَيْرِىُّ - رَحمَهُ اللهُ -.
بِعَوْنِ اللّهِ نَبْتَدئُ، وَإِيَّاهُ نَسْتَكْفِى، وَمَا تَوْفِيقُنَا إِلاَّ بِاللهِ جَل جَلالُهُ.
ا - (8) حَدَّثنى أَبُو خَيْثَمَةَ زُهيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا وَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهاِ
ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يحيى بْنِ يَعْمَرَ.
ح وَ حدثنا عُبًيْدُ اللهِ بْنُ معاذ العَنْبَرِىُّ، وَهذَا حَدِيثُهُ: حَد"ننَا أَبِى، حَدءَّننَا كَهْمَسُ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يحيى بْنِ يَعْمَرَ ؛ قَالَ: كَانَ أَوَّل مَنْ قَالَ فى القَدَرِ بِالبَصْرَةِ مَعْبَدٌ الجُهَنِىُّ.
فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْد الرَّحْمنِ الحمْيَرِىّ حَاجَّيْنِ أَوْ مُعْتَمرَيْنِ فَقُلنَا: لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَاب رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَسَألنَاهُ عَمَّاَ يَقُولُ هؤُلاَء فى القَدَرَ.
فَوُفِّقَ لَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّاَب دَاخِلاًا لمَسْجدَ، فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَأحبِى، أَحَدُنَا عَنْ يَمِينه، وَالآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّ صَأحِبى سًيَكِلُ الكَلاَمَ إِلى، فقُلتَُ: أَبَا عَبْدِ الرخْمنِ، إِنًّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبلَنَا نَاسٌ يَقْرَؤونَ القُران ويَتَقَفَّرُونَ العِلمَ.
وَذَكَر
قوله فى الحديث: (ظَهَرَ قِبلَنا ناسٌ يقرؤون القران وَيَتَقَفَّرُونَ العلم)، وفى رواية أخرى: (وَيَفْتَقِرُونَ العلْمَ يزعُمون ان لا قَلوً، وان الاَمْرَ أنُفٌ ) (1).
قال الإمام: يُقالُ: تَقفَّرْتُ الشىء: إذا قَفَوتُه، قال أبو عُبيد: يُقالُ: قفوتُه: إذا اتبعت أثرَه، واقتفوتُ الاَثرَ: تَبعتُه، قال ابن السكيت: يقالُ: قَفَوْا أثرَه واقتفوا أثره (2).
قال القاضى: أكثر روايتنا عن شيوخنا فى هذا الحرف فى الاَم: (يتقفرون) بتقديم القاف كما ذكر أولأَ، وكذلك رويناه فى كتاب أبى داود من طريق ابن داسَة (3)، ورويناه فى
(1) هى رواية من بعض طرق ابن ماهان، كما سيأتى -
(2) انظر: لسان العرب، ماثة لا قفر ثا.
(3) كالسنة، بفى القدر 2 / 526، وانظر: معالم السنن 7 / 64.(1/196)
كتاب الإيمان / باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان...
إلخ
197
الاَمّ من بعض طُرق ابن ماهان: (يتفقرون) بتقديم الفاء، ورويناه من طريق ابن الأعرابى فى المُصنَّف: " يخقفَّون) بلا راء، وكلٌّ صحيح متقاربُ المعنى، وقد فسَّر الشارحون - الهروى والخطابى وغيرهما - الرواية الأولى بما حكاه الإمام، أى يطلبونه ويتبعُونَه، ومنه حديث شريح: " إنما اقتفر ال الثر " (1) اى اتبعه.
ومثله رواية من روَى: (يَتَقفَّونَ ".
قال الهروى: قفوتُه وقفيتُه: اتبعت اثره، ومنه سموا القافة، قال تعالى: { ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَئ اثارِهِم} (2)، وحكى ابن ثويد فى الجمهرة: التقفير: جمعك الشىَ، قفرته تقفيرا، فمعناه على هذا: تجمعونه، واما من رواه: (يتفقرون) بتقديم الفاء فصحيح أيضأَ، وهو عندى أشبه أ ببساط] (3) الحديث ونظم الكلام، ومراده أنهم يُخرجون غامِضه ويبحثون عن اشراره، ويفمتحون مغلقه، ومنه قول عمر - وذكر امرأ القيس فقال -: افتقر عن معَان عُوْرٍ أ أصَحَّ بَصَر] (4).
قال الهروى: اى فتح عن معان غامضة، فليا كان هؤلاء القوم فى طلب العلم
أ وصحة] (ْ) القرائح وتدقيق النظر بهذه الصفة، ثم قالوا تلك المقالة المبتدعة المستشنعَة استُعظمت منهم، بخلاف لو سمعت من غيرهم من الجهلة، ألا تراه كيف وصافهم بما تقدَّم فَقال: يقرؤون القران...
وذكر من شأنهم (6) ما ذكر ؟! يُريد وصفَهم بالذكاء
(2)
(3)
(5) (6)
غريب الحديث للخطابى 2 / 393ْ
الحديد - 27، وجات فى النسخ " وقفينا على اَثارهم)، وانظر - الفائق 3 / 214، الهاية 3 / 464، من قما.
رسمت فى ق: أفج بقر، وانظر: النهاية 3 / 464 -
وهذا البتول من عمر قاله للعباس - رضى الله عنهما - حين سأله عن الشعراء قال: امرؤ القيم سابقهم، خَسَف! لهم عن يش الشعر، فافت!تهكلن معان عور أصحَ بصر - فخسف من الخسيف، وهى البئر تحفر فى الحجارة، فيخرج منها الماء الكثير.
قال ابن رسْيق: ومعنى عور - بضم العين - يريد أنه يمانى النسب، نزارى الولد، واليمن ليى لها فصاحة نزار.
ومع ذلك فقد ابتكر معان عورأ فتح عنها أصح بصر، قيل: ولم يسبق الشعراءة لا"نه قال ما لم يولوا، ولكن سبق إلى أشياَ أستخسنها الشعراَ، فتبعوه فيها.
إكمال اجممال 1 / 54ْ
من قما
هذا من كلام بعض الرواة الذين دون يحيى بن يعمر، والظاهر أنه من أبن بريدة الراوى عنه مباشرة، والمحذوة هنا هو المفعول، حذف تعظيمأَ له بالإبهام، أى دكر من شأنهم فى البحث عن العلم واستخراج غوأ!ضه شححأَ عظيمأَ، او الحذف كان للتعميم لتذهب النفس فيه كل مذمحب ممكن - او يكون الغرض من الحذت صون اللسان عن حكاية ما قالوا، ويكون المعخى - ودكر من شأنهم فى ننى القدر والابتدل! شى العقائد ما يجب أن يصان اللسان عن ذكرهْ
قال السنوسحى: وعلى كل فنكائدة وصفهم بالاجتهاد فى العلم والتوسيع فيه الموجب لهم القدوة وتقليد الغير، المبالغة فى اسمدعاَ ابن عمر - رضى الله عنهما - لاستف!ل! الوسيع فى الخظر - فيما يزعمون - لا"ن أقوال ال الغبياء قد لا يهتبل العلماَء بشأنها، ويكتفون فى رثوا بأثنى نظر، فجواب ابن عمر - رضى الله عنهما - بعد تلك ال الوصاف من اثبت شحىء وأحقه.
قال.
وقد يكون الغرض فى ذكر ما وصفهم به من العلم، وكونهم مع ذلك يزعمون ما يزعمون، إظهار
198(1/197)
كتاب الإيمان / باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان...
إلخ
من شَأنِهِمْ، وَأَنْهُمْ يَزْعُمُونَ أنْ لاَ قَدَرَ، وَأَنْ الأمْرَ أنفٌ.
قَالَ: فَإِفَا لَقِيتَ اولئِكَ فَا"خبِرْهُمْ
والجدّ فى طلب العلم وشبيه هذا، وقيل: (يتفقرونَ) أى يطلبون فقَره وغرايبه.
ورأيت بعضَهم قال فيه: (يتقعرون) بالعن، وفسئَره بأنهم يطلبون قعره، َ أى غامضه وخفيه، ومنه تقغَر فى كلامه: إذا جاء بالغريب منه.
وقوله: (الأمر أنف)، قال الإمام: قال الهروى: أى يستأنف استئافا من غير أن يسبق به سابق قضاء وتقدير، دانما هو مقصور على اختياركَ ودخولك فيه، وأنف الشىء أوَله، 1 وأنف السيل أوله وابتداؤه] (1)، قال امرؤ القيس:
قدغدايحملنى فى أنفه لاحق الضُقْلَين محبوك مُمَر (2)
وفى الحديث: ا لكل شىء أُنفة، وأُنفةُ الصلاة التكبيرة الأولى) (3).
قوله: (أَنْفَةُ الشىء): ابتداؤه (4)[ هكذا] (ْ) الرواية، والصحيح أُنْفَة، وفى حديث ابى مسلم الخولانى (6): (وضعها فى أُنف من الكلاء)، يقول: يتتبَعُ بها المواضع التى لم تُرْع قبل الوقت الذى دخلت فيه، وفى الحديث: (اْنزلت على سورة
= التشكى والتلهف بما نال المسلمين من مصيبتهم، إلا أن هذا إنما يحسن إفا كان ابن عمر قد أحى ببدعتهم وسوَ نظرهم.
وانما سأل ابن عمر - رضى الله عنهما - ليحقق العلم من معدنه، ويرسخ ما كان فى رويته، وهذا
هو الظاهر ؛ إذ يبعد أن يخفى أمر ائوالهم على مثل يحيى بن يعمر.
مكمل 1 / 55.
(1) من المعلم.
(2) ورد فى المكمل ة
قدغدايحملنى فى أنفه لاحق الأطلين واهى التهم
وعلق عليه محققه - غير المسمى - بقوله: كذا بالأصل، وألثده فى اللساد والديوان المنسوب اليه 1 / 58:
لاحق الأيطل محبوك مُمَر
وعبلى ة اللسان قبله: وأنف البرد أؤله وأشثه، وأنف المطر أول ما أنبت، ثم ساق عبلى ة امرئ القيس.
والأيطل: منقطع ال الضلاع من الحَجَبَةِ، وقيل: الخاصرة كلها، ومنه قول امرئ القيس:
له أيطلا ظبى وساقا نعامة
والصقل: الخاصرة، وقالوا: طالما طالت صُقْلَةُ فَرَس إلاَ قَعُرَ جنباهُ، وذلك عيْبٌ.
وعلى ذلك فمعنى ا لاحق الصخقلين).
وى قريب الخاصرتين.
والمحبوك: المُحكمُ الخلْقِ، وثابة محبوكة إذا كانت مُدمَجَةَ الخلق، وفرس محبوك المق والعَجزِ، فيه
الشواءٌ مع ارتفاع.
والممر: المُحكمُ القوى.
(3) الحديث بهذا اللفظ لم اقف عليه عند غير أهل اللغة كما فى النهاية، وقد أخرجه ابن عدى عن أبى هريرة بلفظ: " لكل شىء صفوة، وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى " 2 / 740، وقال ابن عدى: هو من رواية الحسن بن السكن البصرى، وهو منكر الحديث.
(4) فى ق: إبداوْه.
(5) من ق، والمعلم، وفى ت: كذا، وفى الا"صل: هكذا.
للا) هو سيد التابعين، واسمه عبد الله بن ثُوَب، أسلم فى أيام النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وقدم من اليمن، فدخل المدينة فى خلافَة الصديغ.
وحدَّث عن عمر، ومعاذ بن جبل، وأبى عُبيدة، وأبى فو الغفارى، وعباثة بن الصامت.
مات - رضى الله عنه - بأرض الروم سنة اثنتين وسخين.
سير 4 / 7 ولم أقف على ما ذكره الإمام هنا من حديث.(1/198)
كتاب الإيمان / باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان...
إلخ 199 آنفا) (1) أى مستأنفأَ، وقال تعالى: { مَاذَا قَالَ ا آنفً ال (2) أى: ماذا قال الساعة ؟ مأخوذ من استأنفت الشىء: إذا ابتدأته، وروضة أنف لم تُرع (3)، وكأس أنُف: ابتدئ الشئُرب منها ولم يُشْرَب بها قبل ذلك.
قال الإمام: وأما قوله: ا لا قدر) فلا تقول به المعتزلة على الإطلاق، د نما يقولون: أ إن] (4) الشر والمعاصى[تكون] (5) بغير قدر الله تعالى، لكن من لم يتشرع من الفلاسفة ينفى القَلوً جُملة.
قال القاضى: ذكر أصحاب المقالات أنَّ ما حُكى فى الحديث هو مذهب القدرية، وحكى زرقان (6) فى مقالاته التى (7) شرحها أبو عثمان بن الحداد ؛ أن منهم أمن يقول] (8): الاستطاعة قبل الفعل والعلم محدَث، قال: وهم القدرية المحض (9)، وحكى أبو القاسم (1) سيرد إن شاء الله فى كتاب الصلاة بلفظ: (أنزلت على آنفا سورة) حديث رقم (53)ْ
(2) محمد: 16.
(3) زيد بعدها فى ت عبارة: قبل الوقت التى دخلت فيه، وهو خطأ ؛ لخلو نخ المعلم منها، ويغلب على الظن أنه مكرر مما سبق.
(4) ساقطة من ال الصل، والمثبت من ت، المعلم.
(5) من المعلم.
(6) هو محمد بن شذَاد بن عيى، متكلم، معتزلى، وهو آخر من حذَث عن يحيى بن سعيد القطان، وأبى زكير يحيى بن محمد المدنح.
كان الدارقطنى يقول: لا يكتب حديثه.
مات سنة ثمان وسبعين وما ئتين.
سير 13 / 148، 1 لمقا لات 184.
(7) فى الأصل: الذى، والمثبت الصحيح من ت، ق.
(8) سقط من ال الصل، والمثبت من ت، ق.
(9) وهذا معنى قول معمر الذى حكاه الأشعرى فى مقالات الإسلاميين: ان القديم لا يوصف بأنه قادر الا على الجواهر، وأما الأعراض فلا يجوز أن يوصف بالقدرة عليها، وأن الأعراض هى فعل الجواهر بطبائعها، وذلك عنده ؛ لاَن من قدر على الحركة قدر أن يتحرك، ومن قدر على السكون قدر أن يكن، كما أن من قدر على الإرأدة قدر أن يريد، فإفا قيل: إن البارئ قاثو على التحريك والتسكين،
لزم أن يقال: مو قاثو على أن يتحرك ويكن.
وقد رد عليهم أهل الحق فقالوا: قد يوصف القديم بالقدرة على إنشاء الحركة ولا يوصف بالقدرة على
ا لتحرك.
المقا لات 548.
فالقدر الذى قال معمر بنفيه عنوانٌ لبدع قولية كثيرة، كان هذا واحداً منها، ومن تمام كلامه هنا قوله:
إن الله لا يوصف بالقدرة على أن يخلق قدرةً لاءحد، وما خلق الله لأحدِ قدرة على موت ولا حياة،
ولا يجوز فلك عليه.
السابتما 564.
وقد أجاب عليه أهل الحق بأن الله - سبحانه - قد أقدر العباد وأحياهم، وأنه لا يقدر احدٌ إلا بأن
يخلق الله له القدرة، ولا يكون حيأ إلا بأن يخلق الله له الحياةْ
كذلك قال باستحالة أن يجمع الله - سبحانه - بين القدرة والعلم، والإراثة والموت، كما يستحيل أن
يجمع بين الحياة والموت.
وقد شاركه فى هذا سائر المعتزلة.
السابتما ول ه.
والقدر - بالفتح والمكون - لغة: مصدر قدرت الشىء: إذا احطت بم!تداره.
وهو فى عرف المتكلمين: تعلق علم الله وإرادته أزلا بالكائنات قبل وجوث!ا.
مكمل 1 / 55.
ِ2(1/199)
كتاب الإيمان / باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان...
200
إلخ البلخى (1) فى مقالاته ومحمد بن زيد الواسطى عن لطائفة من المعتزلة تسمى السَّكينَة مثله، قالا: وقد انقرضوا ولم يبق أحد منهم يُذكر.
قالا: وهو قول قوم من الرافضة (2) والجهميَّة (3)، وذكروا حجتهم: أنَّه - تعالى - لو كان عالما بتكذيبهم لكان فى إرسال الرسل إليهم عابثأَ - تعالى الله عن قولهم.
فهذا هو أصل القدرية كما ذكر فى الحديث.
وقد حكى هذا القول أبو محمد بن أبى زيد فى ربه على المعتزلى البغدادى، وأنهم يقولون: إن أفعال العباد لا يعلمها الله حتى تكون.
وقد روى بعض أصحاب مالك من القروين وغيرهم عنه فى تفسير مذهب القدرية مثله.
وروى عنه ابن وهب أنه احتج على القدريَّة بقوله - عليه السلام -: (الله أعلم بما كانوا عاملين " (4) وقد احتج البخارى وغيره بذلك (ْ)ْ
وهذا كله يُبَيّنُ انه كان مذهبهم قديما، وهكذا القدريَّة اليوم، والمعتزلة تأبى هذا وتنكره من مذهبهم، ولا شك أنه كان أصل مذهبهم كما ذكروا، وأخذوه من الفلاسفة الذين بنوا أكثر مذهبهم على منازعتهم فى الإلهيات ومأخذهم، ولم يقل به المعتزلة، إذا عَرفت عظَم ما فيه.
إذ كانت القدرية أولأَ غير المعتزلة، وكان القدر هوى بذاته (6) وألاعتزالَ هوى بذاته.
وفى أصلين مفترقن، ثم قالت المعتزلة بعد ذلك بالقدَرِ، ورجعت إليه وأطبقت طوائفها - على اختلافها - على القول به مع الاعتزال الذى أصله المنزلة بين المنزلتن (7)، وسموا هذا بالعدل، ثم أخذوا مذهب الفلاسفة
(1) هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبى، كان رأس طائفة من المعتزلة يقال لها: الكعبية، وكان من كبار المتكلمين، توفى سنة مبع عشر وثلاثمائة.
وفيات الاَعيان 2 / 45، ولم أقف على محمد الواسطى.
واما طائفة السكينة هذه، فإنى لم اقف لها على تعريف أو غديد فى كتب ال الولن والاَخرين، وغاية
ما أستطجع قوله فيها الاَن: إنها لعلها منسوبة إلى قول معمر: إن من قدر على السكون قدر أن يسكن،
كما أن من قدر على الإرادة قدر أن يريد.
مقالات 548.
(2) هم صخف من الشيعة، سموا بذلك لرفضهم إمامة ائى بكر وعمر، ومم مجمعون على أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) نصَّ على استخلاف علىّ بن أبى طالب باسحه، وأظهر ذلك وأعلنه، وأن أكثر الصحابة ضلُوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة الخبى ( صلى الله عليه وسلم )، وان الإمام لا تكون إلا بخص وتوقيف.
(3) مم أتباع جهم بن صفوان، الكاتب المتكلم.
كان ينكر الصفات، وينزه البارى عنها بزعمه، وقد قتل سنة 128 - وقد تفرد الجهم بالقول بأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان، وأن الإيمان مو المعرفة بالله فقط.
را جع: سير 6 / 26، مقا لات 279ْ
(4) الحديث أخرجه ملم فى كالقدر، بكل مولود يولد على الفطرة، رقم (23) عن ائى هريرة، وسيرد إد شاء الله الكلام عليه فى حينه.
ومحل الثاهد قولهم: يا ر!مول الله، أفرَأيت من يموت صغيراً ؟ قال: (الله أعلم بما كانوا عاملين ".
4 / 48 0 2، والمعنى: ال الله يعلم ما يعملون لو بلغوا.
الفتاوى 8 / 69.
(5) راجع له: كتاب خلق ائعال العباد فى باب أفعال العباد 39ْ
(6) وهذا القول كان أول خلاف نشأ فى الاعتقادات.
مكمل 1 / 51.
(7) ويعنون بها أن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر، وقد قالوا فى الفاسق: إيمانه لا نُسميه به مؤمنا، وفى اليهودى إيمانُه لا نسميه به مؤمنا.
مقالات 27.(1/200)
كتاب الإيمان / باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان...
إلخ
201
فى نفى الصفات (1)، وأطبقوا على نفيها فسمُّوا هذا أيضأَ بالتوحيد ليزيلوا عنهم اسم البدعة والشرك والمجوسية التى وسمهم بها صاحب الشريعة نبجخا محمد - عليه السلام (2).
وزعموا ال القدر المذموم هو ذلك، وبالحقيقة فالقدرية التى وسمهم - عليه السلام - بما وسمهم، وأنهم مجوس هذه الأمة، هم معتزلة هذا الوقت، وقدريته ؛ ل النهم جعلوا افعال العباد بين فاعلين، وأن الخير من الله والشر من عبيده، فأدخلوا مع الله شركاء فى قدرته، وضاهوا المجوس والثنوية فى كفرهم، والقدرية ال الولى داخلون فى هذه الرذيلة، زائدون عليهم بتلك الاَشنوعة (3).
وخلاصة قول المعتزلة فى القدر الدى صارت إليه هو: أنهم أجمعوا على أن الله - سبحانه - لم يخلق
الكفر والمعاصى، ولا شيحأَ من أفعال غيره، وأجمعوا - إلا عباثا - أن الله جعل الإيمان حسنأ والكفر قبيحأَ، وأن الله خلق الكافر لا كافراً ثم إنه كفر، وكذلك المؤمن.
كذلك أجمعت إلا - المر!ار - على
أن الله - سبحانه - لم يرد المعاصى.
فههذا هو قول المعتزلة فى القدر، وأنه كما ترى ليس قولأَ واحدأً مثل ما كان عليه القدرية الأول، وإنما تشابهت أقوالهم مع أقوالهم - راجع فى ذلك.
مقالات الإسلاميين 227ْ
(1) زيدت قبلها فى ت.
من.
ومذهب الفلاسحفة الذى أشار إليه القاضى هنا هو قولهم: بأن للعالم صانعأ، لم يزل ليس بعالم ولاقاثو، ولا حى، ولا سميع، ولا بصير، ولا قديم، وقد عبروا عن ذلك بقولهم: نقول: عين لم يزل.
ولم يزيدوا على ذلك.
مقالات 483ْ
وف!ب المعتزلة إلى نفى الصمات عن الله - تعالى - بزعم نفى تعدد القدماء، فكان أبو الهذيل العلاف شيخهم يقول: إن علم البارئ - سبحانه - هو مو، وكذلك قدرته وسمعه، وبصره وحكمته، وكذلك قوله فى سائر صفات داتهْ
قال أبو الحسن الا"شرع /: وهذا أخذه أبو الهذيل عن أرسطاطاليس، وذلك أن أرسطاطاليس قال فى
بعض كتبه: إن البارتَ علمُ كِّله لأ قدرة!كلُه، حياةٌ كله، سمعٌ كله.
الابق 485ْ
قال الإمام أس تيمية: والننماقي عض - شهدهم أنه لو قَل الحركة لم يخْل منها، ويلزم وجود حوادث لا تتاهى،
ثم ادعوا نفى ذإبث، وفى ننهب !تهاثصما لا تتاهى.
والمثبتون لدلك يقولون: هذا مو الكمال كما قال الملف:
لم يزل الله متحَلعا إفا شأ*، كماق ل ذلك أبن المبارك، وأحمد بن حنجل وغيرهما، وذكر البخارى عن نعيم بن حماد أنه قال ت الحى ه! الفثال، وما ليس بفعال فليس بحى.
الفتاوى 8 / 23ْ
(2) يقصد بذلك ما اخرجه ابو داود بسند منثتطع عن ابن عمر علأ النبى عليه قال: " القدرية مجوس هذه الأمة داك المنة، بفى القدر 2 / 524.
قال ابن القيم: إمما جعلهم مجوسأ لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوسثط فى قولهم بال الصلين ث وهما النور والظلمة، ويزعمون أن الحير من فعل النور، والشر من فعل الظلمة، فصاروا ثنوية.
وكذلك القدرية، يضيفون فعل الخير إلى الله والشر إلى غيره - والله - سبحانه وتعالى - خالق الخير والشر، لا يكون شىء منهما إلا بمثئته.
معالم السن 7 / 58.
(3) فنفى الأكدر الابق، وهو أن الله - سبحانه - علم اهل الجنة من أهل النار من قبل ان يعملوا الأعمال، هو أشنوعة القدرية الأولى كما بين القاضىْ
!إثبات ححذا القدر حق يجب الإيمان به، وقد نصَّ على ذلك الأئمة، كمالك وان فعى وأحمد، وقالوا: إن من جحد هذا فقد كفر.
حكاه ابن تيمية فى الفتاوى 8 / 66ْ
202(1/201)
كتاب الإيمان / باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان...
إلخ
أَنّى بَرِىءٌ منْهُمْ، وَأَنَّهُمْ بُراءُ منِّى، وائَذِى يَحْلفُ بهِ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ، لَوْ أن لأحَلِصمْ مثْلَ أُحُد فَهبا فَاع نْفَقَهُ، مَا قَبِلَ الله مِنْهُ حَتَى يُوُمنَ بَالقَدً رِ، ثُمَّ قَاَلَ: حَدثَّنِى أبِى - عُمَرُ بْنُ الَخَطَّابِ - قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عنْدَ رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فًاتَ يَوْمٍ إِذ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَديدُ بياضِ الثَياب، شَديدُ سَوَادِ الشَّعرَ، لاَ يُرَىَ عَلَيه أَثَر السئَفَر، ولاَيَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتى جَلَسَ إِلَى النًّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْه إَلَى رُكْبَتَيْه، وَوَضَعَ كَفَّيْه عَلى فَخِنيه، وَقَالَ: يَا مُحَمَدُ، أَخْبِرْنِى عَنِ الإِسْلاَم.
فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أًنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَن مُحَمَّدَّاَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، وتُقِيمَ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِىَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ البَيْتَ،
قال الإمام: وأما[ ما] (1) ذكر من تبرى (2) ابن عمر منهم وقوله: ا لا بقبل من أحدهم ما أنفق) (3) فلعله فيمن ذكرنا من الفلاسفة، أو على جهة التكفير للقدرية - على أحد القولن فى تكفيرهم عندنا - إن كان أراد بهذا الكلام تكفير من ذكر.
قال القاضى: قول ابن عمر: ا لو كان لاءحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه، ما قبله الله
منه حتى يؤمن بالقدر) يُصحح أن تبرى ابن عمر منهم لاعتقاده تكفيرهم (4)، إذ لا يُحبط الاَعمال عند أهل السنة شىء سوى الكفر، والقائل بذلك القول كافر بلا خلاف، دانما الخلاف فى القدرية الآن (ْ)، وقال الخطابى: فى تبرى ابن عمر منهم دليل على أن الخلاف إذا وقع فى أصول الدين وتعلق بالمعتقدات يوجب البراءة، بخلاف ما تعلق بأصول الأحكام وفروعها (6).
وقوله: فى هذا الحديث: (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله)، وذكر الصلاة والصوم والحج والزكاة وقال: (الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
(3)
(6)
ساقطة من الاَصل.
(2) فى الاَصل: تبر.
لعله يروى هنا بالمعنى.
(4) د الى هذا فهب مالك والشافعى وأحمد، كما سبق.
وهم الذين اعتقدوا أنهم إذا أثبتوا مثئة عامة، وقدرة شاملة، وخلقا متناو، لكل شىَ ث لزم من ذلك القدح فى عدل الرب وحكمته.
معالم السق 7 / 65.
وقول عمر - رضى الله عنه -: (بينما نحن عند رسول الله إذا طلع علينا رجل): " بينا) و" بينما) ظرفا زمان، يضافان إلى الجمل الإسمية والفعلية، وخفض المفرد بهما قليل، وهما فى الأصل (بين) التى هى ظرف مكان، اشبعت فيه الحركة فصارت " بينا "، وفلدت عليها الميم فصارت! بينما)، ولما فيهما من معنى الشرط يفتقران إلى جواب يتم به المعنى، والأفصح فى جوابهما عند الأصمعى أن تصحبه (إذ) أو (إذا " الفجائيتان، والاَ فصح عند غيره ان يتجرد عنهما.
وقوله: (ذات يوم).
(فات) صلة ترفع احتمال أن يراد باليوم مطلق الزمان، فهى مع اليوم بمنزلة رأيت عيئ زيد، والعامل فيه معنى الاستقرار الذى فى الخير.(1/202)
كتاب الإيمان / باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان...
إلخ
203
إلى آخر ما ذكر) (1)، ففرض بين الإسلام والإيمان، وقال مثله فى حديث ضمام النجدى (2)، ثم ذكر بعد هذا حديث وفد عبد القيس وفيه: (أتدرون ما الإيمان ؟) ففسَّره بما فسَّر به الإسلام فى الحديثين الاَولين، فسَّر مجرد الإيمان الذى هو التصديق والذى محله القلب، وفسثَر الإسلام الذى هو العمل الظاهر من شهادة اللسان وأعمال البدن والذى بمجموعها يتم الإيمان والإسلام، إذ إقرار القلب وتصديقه دون نطق اللسان لا ينجى من النار، ولا يستحق صاحبه اسم الإيمان فى الشرع، د ذْ نُطْقُ (3) اللسان دون إقرار القلب وتصديقه لا يغنى شيئأَ، ولا يسمى صاحبه مؤمنأَ، وهو النفاق والزندقة، د نما يستحق هذا الاسم من جمعهما، ثم تمام إيمانه وإسلامه بتمام أعمال الإيمان المذكورة فى الحديثين، والتزام قواعده وهو المراد (4) بإطلاق اسم الإيمان على جميع ذلدً فى حديث وفد عبد القيس (ْ)، فقد أطلق الشرع على الاَعمال اسم الإيمان، إذ هى منه، وبها يتم، ولكن حقيقته فى وضحع اللغة: التصديق، وفى عرف الشرع: التصديق بالقلب واللسان، فإذا حصل هذا حصل الإيمان المنجى من الخلود فى النار، لكن كماله المنجى من دخولها رأسأ بكمال خصال الإسلام، وبهذا المعنى جاءت زيادته ونقصانه على مذهب اهل السنة (6)، ولهذه المعانى يأتى اسم الإيمان والإسلام فى الشرع مرة مفترقأَ ومرة متفقأَ، قال الله تعالى: { قُل ئَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا} (7) وقال: ! فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِين} الى قوله:
(1)
(2)
الإيمان بالملائكة يعنى: التصديق بوجوث!م على ما وصفوا به من أنهم عباد مكرمون.
والإيمان بالكتب: التصديق بأنها كلامه الحق، سواَ نزلت مكتوبة كالتوراة، أو نجوما كالقران.
والإيمان بالرسل عليهم السلام: هو التصديتما بأنهم جاؤوا عن الله تعالى مؤيدين منه بالمعجزات الدالة على صدقهم.
والإيمان باليوم الاَخر.
التصديتما بوجوده وبجميع ما اشتمل عليه وسمى آخرا ؛ لأنه اَخر أيام الدنيا ؛ ولأنه اَخر الاَزمنة المحدوثة، وانما أعاد مع القدر لفظة: (تؤمن ثاث لعلمه أن الأمة تختلف فيه.
إكمال الإكمال ا / لملا.
سيأتى قريبا.
(3) فى ت: وانا أنطق.
زيد قبلها فى الاَصل حرف (ان " وهو خطأ.
(5) سيأتى قريبا.
يعنى باعتبار إضافة الأعمال إليه، إضافة كمال، وعند غيرهم الزيادة والنقصان تأتى بتوارد الأدلة على أصل اليقين، ومن معه معه على أن الإيمان هو التصديق، ونقصان التصديتما يكون شكا.
وقد حصتَل الامدى فى زيادة الإيمان ونقصه أربعة أقوال: قيل: الإيمان يزيد وينثتص بظاهر القرآن فى غير اَية، وقيل: لا يزيد ولا ينقص ؛ لأن الزيادة والنقص شك، والك كفر، وقيل: إيمان الله تعالى المدلول عليه بقوله: { الْمؤْمِن الْفهَيْمِن} لا يزيد ولا ينقص ؛ لأن الزيادة والنقص حاثئان، ولا يتصف - سبحانه - بحادث، وايمان الملائكة والاَنبياء - عليهم السلام - يزيد ولا ينقص، د إيمان غيرهم يزيد
ولنقص.
قال: والحق التفصيل، فإيمان الله - سبحلنه - كما ذكر، وإيمان غيره إن فسر الإيمان بالعمل فهو
يزيد وينقص، وان فمتر بأنه التصديتما فلا يزيد ولا ينقص، إلا أن يراد بزياثة الإيمان كثرة أشخاص الايمان باعتبار اَحاد الناس، ويعنى بكثرة ئشخاص الإيمان توالى الاَمثال.
إكمال اجممال 1 / 66.
(7) 1 لحجرات: 14.
204(1/203)
كتاب الإيمان / باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان...
إلخ
إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلأ).
قَالَ: صَدَقْتَ.
قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ، يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ.
قَالَ: فَاع خْبِرْنِى عَنِ الإِيمَانِ؟ قَالَ: " أَنْ تُؤمِنَ بِاللّهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرسُلِهِ، وَاليوْمِ ا لاَخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ: صَدَقْتَ.
قَالَ: فَأَخْبِرْنِى عَن الإِحْسَانِ؟ قَالَ: "أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ،.
قَالَ: فَاخبِرْنِى عَن السَّاعَةِ؟ قَالَ: (مَا المَسْوُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ".
قَالَ: فَا2 خْبِرْنِى عَنْ أَمَارَتِهَا ؟ قَالَ: (أَنْ تَلِدَ
{ الْمسْلِمِين} (1).
وذلك ال الإيمان إذا كان بمعنى التصديق، والإسلام بمعنى الاستسلام، صح أن يكون الإسلام بالجوارح وأعمال الطاعات إيمانأَ وتصديقا، وصح ال يكون الإقرار باللسان عن تصديق القلب استسلامأَ، فأطلق اسم كل واحد منهما على الاَخر، بخلاف إذا اختلفا ففارق الباطن الظاهر، والنطقُ والعملُ العقدَ والنية، فيسمى الظاهر إسلامأَ، ولا يسمى إيمانأَ، كما قال تعالى: {قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا} (2).
وقوله: " ما الإحسان) وفسَره فى الحديث بما معناه الإخلاص ومراقبة الله فى السر
وا لإعلان (3).
وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جمجع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة، من عقود الإيمان، وأعمال الجوارح، وإخلاص السرائر، والتحفظ من اَفات الأعمال، حتى إن علوم
(2)
(3)
ا لذا ربات 350، 36.
ا لحجرات: 14.
قال ال البى: جعله الإيمان اسما للتصديق والنطق، قيل: انه انتزعه من الجمع بين حديث جبريل - عليه السلام - وحديعْا الوفدث لأنه فى حديث الوفد ف!مَر الإيمان بما فمَر به الإسلام هنا، فاقتضى الجمع بينها أن جعل الإسلام اسماَ للأمرين، وبأنه اسم لهما اخذ ابن العربى.
قال: وقال اكثر السلف.
إنه اسم للتصديق والعمل كله.
وقال أكثر المتكلمين: إنه اسم للتصديق فقط، فال القوال ثلائة.
وأنت إفا نظرت لا تجد بينها اختلافأَ، فإن السلف لا يعنون بأنه التصديق والعمل أن العمل جزء منه، بحجث ينعدم الإيمان لانعدامه كما هو شأن كل جزء، لإجماعهم على أن العاصى بترك بعض الوجبات مو مؤمن، فلم تبق إضافة العمل إليه إلا أنها اضافة كمال، وكذا يقول المتكلمون: إن أكمل التصديق ما صحبه العمل.
والقول بأنه التصديق والنطق، إن صح ال التصديق وحده ليس بإيمان، فما ذلك إلا لأن النطق فى الإيمان لا أنه جزء منه، فليس الإيمان عند الجمجع إلا التصديق.
إكمال الإكمال 1 / 65.
وقيل فى الإحسان أيضا: إنه يعنى إجادة العمل، من أحسن فى كذا إفا أجاد فعله، قال الاَبى: وحو بهذا التفسير أخَصُ من الأول، ثم مو سؤالٌ عن الحقيقة ليعلمها الحاضرون كالذكما قبله ؛ إفا الؤال ب(ما) بحسب الخصوصية إنما يكون عن حقيقة لا عن الحكم، وتفسيره فى الحديث الإحسان بذلك مو من تفسير الشىء بسببه توسعأ.
إكمال الإكمال ا / لملأْ(1/204)
قالَ القاصْى: أما قوله: " تلد ال المةُ ربَّها - أو ربَّتها،: فقيل فيه ما ذكره (4)، وبيانهُ أن الرجُل الحسيب إذا أولد امةً كان ابنُها منه بمنزلة ابنه من موالاتها، وقيل: المراد به فُشوُّ العقوق، وأن يكون الولد فى الضَوْل على أُمّه وقلة بِره بها كأنه مولاها، كما قال فى الحديث الاَخر: " ويكون الولد غيظأَ (6))، لكن لا معنى إذاً لتخصيص أولاد الإماء بهذا، إلا أن يقال: أ إن سبب، (7) نسبه الأموية اقرب إلى استدعاء[ العقوق] (8)
(1)
(2) (5)
(6)
(7) (8)
ذكره ابنه له، وقال.
إنه لم يكمله، وأغلب على الظن أنه ملى الكتب المف!توثق، فلم أجد له ذكرا فى غير ! ذين الموضعين.
راحع: الديباج المذهبْ
فى المعلم: امشيلاد.
(3) قيدت أولا فى ت.
لولدها، ثم كُتص فوقها: لابنتها.
فى ق ؟ ما ذكر.
فى ق: أبيه.
وسبهب الؤال بر الساعة زجرُ الناس عن الؤال عنها، فإنهم أءخروا السؤال عنها، كما قال تعالى: ! يَسْأَلكَ النِّاس عَنِ السئَاعَة}، فلما أجيبوا بأنه لا يعلمها إلا اللّه - سبحنه - كفوا ؟ لأن معنى: (ما المسؤول عنيا بأعلم من السائل ثا: لا علم لى ولا لك ولا لأحد بهاْ إكمال الإكمال 1 / 69ْ
فى ق - أيضا.
والحديث أخرجه الطبرانى فى الا"وسط عن عائشة مرفوعأَ.
" لا ت!موم الساعة حتى يكون الولدُ غيظأَ، والمطرُ قيظأ، وتفيض اللئام فيضاَ، ويغيضُ الكرام غيضًا، ويجترئ الصغير على الكبير، واللحيم على الكريم " - قال الهيثمى فى المجتث (رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم " 7 / 325.
سقط من ال الصل، والمحتدرك بسهم فى ححامشه.
ساقطة من الأصل، والمحتدركت بسهم فى هامشه.(1/205)
206
كئاب الإيمان / باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان...
إلخ
2 - (... ) حدئمنى مُحَمَدُ بْنُ عُبَيْد الَغُبَرِىُّ، وَأبُو كَامِل الجَحْدَرِىّ، وَأحْمَدُ بْنُ عَبْلَةَ، قَالُوا: حَدثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَثد، عَنْ فَطَر الوَرأق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن بُرَيْدةَ عَنْ يحيى بنِ يَعْمَرَ ؛ قَالَ: لَمَا تَكَلّمَ مَعْبَدٌ بمَا تَكَلَّمَ بِهِ فِى شَأنِ القًدَرِ أَنْكَرْنَا ذلِكَ.
قَالَ: فَحَجَجْتُ أَنَا وَحُمَيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحِمْيَرِى حَجَةً.
وَسَاقُوا الحَدِيثَ، بِمَعْنَى حَدِيثِ كَهْصَمبى وَإِسْنَادِهِ، وَفِيهِ بَعْضُ زِيَ ال ة وَنُقْصَانُ أَحْرُفٍ.
3 - (... ) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدثنَاَ يحيى بْنُ سَعِيد القَطّأنُ، حدثنا عثمَانُ
ابْنُ غِيَاث، حَدثنَا عَبْدُ الله بْنُ بُرَيْدةً، عَنْ يحيى بْنِ يَعْمَرَ، وَحُمَيْدٍ بنِ عَبْدِ الرخْمنِ ؛ والاستحقار، وقيل: هو تنبيه على فشو النعمة آخر الزمان، وكثرة السبى، كما قال فى بقية الحديث عن تطاول رعاء الشاء فى البنيان.
وقيل: المراد به ارتفاع أسافل الناس، وأن الإماء والسبايا يلدن من ساداتهن أمثالهم، فشرفن بسببهم، كما قال فى الحديث الاخر: (حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع) (1).
وقال الحربى: معخاه: أن يلد الإماءُ الملوكَ فيصير لها ربأ كما قال: { اذْس نِي عِندَ رَبِّك} (2) أى الملك.
قال الخطابى: قد يحتج بهذا الحديث من يرى بيع الأمهات ال الولاد، ويحتج بأنهن لم يُبَعْن بعد موت السيد ؛ لأنهن يصرن فى التقدير ملكا لاَولادهن فيُعتقن عليهم (3).
قال القاضى: ولا حُخة له فى هذا ؛ إذ ليس فى الحديث شىء يدل عليه، بل قد
نوزع فى استدلاله، وقال أبو زيد المروزى (4): وهو رد على من يرى بَيعهن لإنكار النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أن تلد ال المة من يملكها وجعْله ذلكُ من أشراط الساعة، [ ومعناه عنده: أن يبغ أمه
(1) الحديث أخرجه الترمذى واخمد عن حذيفة بن اليمان والطبرانى فى الأ إن ط عن أنس، ولفظه عند الترمذى وأحمد: ا لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس "، ولفظ الطبرانى: " لا تذهب الأيام والليالى...
" الترمذى كالفق 4 / 494، أحمد فى المسند 5 / 389.
وانظر: مجمع الزوائد 7 / 326 وقد قال الهيثمى فيه: (رجاله رجال الصحجح غير الوليد بن عبد الملك بن مروح وهو ثقة ".
(2) يوسف: 42.
(3) عبارة الخطابى كما جاءت فى معالم السن 7 / 67: وقد يحتج بهذا من يرى بيع أمهات الأولاد، ويعتل فى أنهن إنما لا يبعن إذا مات السادة ؛ لأنهن قد يَصِرْنَ ملكا لأولادهن، فيعتقن عليهم ؛ لاَن الولد لا يملك والدته، وهذا على تخريج قوله: (وئن تلِدَ الأمة ربَتها) وفيه نظر.
(4) هو شيخ اثافعية ائو زيد محمد بن أحمد بن عبد اللّه بن محمد المروزى، راوى صحيح البخارى عن ط لفربرى خَدث عنه الحاكم، وأبو عبد الرحمن السثُلمى، وأبو الحسن الدارقطنى - وهو من طبقته - واْبو بكر البرقانى واَخروفا.
قال فيه الحاكم: كان أحد أئمَّة المسلميئ، ومن أحفظ الناس للمذهب.
-(1/206)
كتاب الإيمان / باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان...
إلخ
207
قَالا: لَقِينَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ، فَذَكَرْنَا القَدَرَ وَمَا يَقُولُونَ فيهِ، فَاقْتَصَّ اَلحَديثَ كَنَحْوِ حَليثِهِمْ، عَنْ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَ - عَنْ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، َ وَفِيهِ شَىْ!لامِنْ زِيَاَ!ة، وَقَدْ نَقَصَ منْهُ شَيْئًا.
4 - (... ) وحد ثنى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَد"شَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَد، حَد، شًا المُعْتَمِرُ،
عَن أَبيه، عَنْ يحيى بْنِ يَعْمَرَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، بنَحْوِ حَديثهِمْ.
5ً - (9) وحَد"ننَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ، وَزُهيْرُ بْنُ حَرْب، جَمِيعاً عًنِ ابْنِ عُلَيةَ، قَالَ زُهَيْر: حَدتَننَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِى حَيَّانَ، عَنْ أَبِىً زُرعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، آخر الزمان.
وليس ما قال بشىء ؛ لاَنه ليس كل ما أخبر عنه انه من أشراط الساعة] (1) لا تبيحه الشريعة، ألا ترى أن تطاول الرّعاء فى البنيان ليس بحرام، ولا أن يكون اللكع أسعد الناس بالدنيا مما يُحرمها عليه، ولا فشو المال جملةً مما يحرمه، ولا يكون لجماعة النساء القيم الواحد مما يُحرّم ذلك، وليس فى الكلام دليلٌ على إنكار النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وذلك كما زعم، ولا فيه غير إخبارٍ عن حال يكون.
وأما قولهُ: إن معخاه: أن يبيع الولدُ أمه اخر الزمان، فليس فيه دليلٌ على مغ بيعها
قبل ملك ابنها، إذا من يُجوّز بيعها من أهل الظاهر يُوافق الجماعة فى ائها لا تباع ما دامت حاملاً ولا إذا تصيَرَت ملكا لابنها بميراث أو غيره (2).
وقول الإمام فى تأويل بعلها حسن، وقد يكون بالمعنى الاَول، أى بمعنى ربها، قال
ابن دريد: بعل الشىء ربه ومالكه، وقال ابن عباس وجماعة من أهل التفسير فى قوله تعالى: { أَتَدحونَ بَعْلا} (3): أى ربأَ، وقال أبو عُبيدة والضحَّاك: هو صنم، وحكَى عن ابن
- وقال فيه الخطيب: حذَث ببغداد، ثم جاور بمكة، وحذَث هناك بأ الصحيح " ومو أجل من رواه.
وقال أبو إسحق الثيرازى: مات بمرو سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة، وكان حافظا للمذهب، حسن النظر، م!هورأً بالزهد، وعنه أخذ أبو بكر القفالُ المروزى، وفقهاءُ مرو.
! ير 16 / 313، البداية والنهاية 11 /
299، تارلخ بغداد 1 / 314.
(1) سقط من ق.
(2) وهذا قول عامة الفقهاَ، ومو المروىُّ عن عمر وعثمان وعائثة، وقد أخرج البيهقى عن عد الله بن سحيد عن جنه أنه سمع عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - على منبر رسول الله لمجئ! يقول: (يا مفر المسلمين، إن الله قد أ!اَ عليكم من بلاد الاَعاجم من نسائهم وأولادهم ما لم يفئ على رسول الله يكن ولا على أبى بكر - رضى الله عنه - وقد عرفت أن رجال الحيُلمُّون بالنساَ، فأيما رجل ولدت له امرأة من نساَ العجم فلا تبرعوا أمهات أولاثكم، فإنكم إن فعلتم أوشك الرجلُ أن يطأ حريمه وهو لا يشعر).
الن الكبرىْ 1 / 345.
(3) الصافات: 125 - والقول بأنها بمعنى رب رواه نحجاهد وعكرمة وقتاثة والسدى عن ابن عباس.
وقال قتاثة وعكرم!: وهى لغة أهل اليمن، وفى رواية عن قتادة قال: مى لغة أزْد شَنوَ ة.
208(1/207)
كتاب الإيمان / باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان...
إلخ
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَوْمًا بَارِزَا للنَّاسِ، فَأَتَاهُ رَجُل.
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا ا لإِيْمَانُ ؟ قَالَ: (أَنْ تُؤمِنَ باللهِ، وَمَلاَئِكَتَه، وَكِتَابِه، وَلقَائِهِ وَرسُلهِ، وَتُؤْمِنَ بِ البًعْثِ الاَخِرِ ".
قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الإِسْلامُ أقَالَ: " الإِسلاَمُ أًنْ تَعْبُدَ اللهً وَلاَ تُثرِكَ به شَيْئا، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ المَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدّىَ الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ!.
قَالَ: يًاَ رَسُولَ اللّهِ، مَا الإِحْسَانُ ؟ قَالَ: " أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإنَّكَ إِلأ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ).
قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ: " مَا المَسْؤُولُ عَنهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَلَكنْ سَأَحَدَثكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا ؛ إِذَا وَلَدَتِ الا"مَةُ رَبَّهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطهَا، ! إِذَا كَانَت العُرًا ةُ الحُفَاةُ رُؤوسَ الثاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ البَهْ!َ فِى البُنْيَانِ فَذَاكً
عباس أنه قال: لم أدر ما البعل فى القرآن حتى رأيت أعرابيأَ، فقلت: لمن هذه الناقة ؟ فقال: ائا بعلها أى ربُّها، !تأوَّل فيه (1) ما يتأوّل فى تلك اللفظة الاَخرى من الوجوه المتقدمة.
وقوله: (وترى العالَة رعاءَ الشاءِ)، قال الإمام: قال الهروى: العالة الفقراء،
وفى حديث اَخر: " خيرٌ من ال يتركَهُم عالةً) (2) أى فقراء، والعائل الفقير، والجلَة الفقر، ومنه قوله تعالى: ! وَإِنْ خِفْتمْ عَيْلَة} (3) يقال: عال الرجُل يعيل عيلةً إذا افتقر.
وقال غيره: وأعال (4) الرجل أ إذا] (5) كثر عياله.
قال القاصْى: ذكر مسلم فى رواية زهير: " إذا رايت الحُفاة العُرَاةَ الصم البُكم ملوك
(2)
(3)
وعلى أن المراد بها صنم قاله بمد الرحمن بن زيد بن أسلم عأ أبيه، قال: هو صتم كان يعبده أهل مدينة بعلبك.
تفسير القراَن العظيم 7 / 32.
فى ت: فيها.
جزء حديث أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائى وأحمد، ولفظه: " إنك إن تدع ورثتك اعنياَ، خيرٌ من أن تدعهم عالة يتكففون الناس)، ولفظة: (يتركهم لما هى رواية النسائى، كالوصايا، بالوصية بالثلث 6 / 242ْ وانظر.
البخاركما فى صحيحه، كالوصايا، بالوصايا 4 / 3، ومسلم فى الوصية، بالوصية بالثلث، ولفظة: ا دانك إن تدع أهلك بخير، خيرٌ من أن تدعهم عالة يتكنثفون الناس " وفى بعص النسخ لغير ذكر " عالة).
ولعل هذا ما حمل الإمام على ترك التنصيص على رواية مسلم منا.
أبو داود، كالوصايا، بما جاء فيما يؤمر به من الوصية 2 / 101، أحمد فى المسند 1 / 173 ولفظ البيهقى - (إنك إن تترك) كالوصايا، بالوصية بالثلث 6 / 269ْ
قال ابن بمد البر: وأجيم علماء المسلمين على ائه لا يجوز لاتحد ان يوصى بأكثر من ثلثه إذا ترك ورثة من بنين أو عصبة.
التمهيد 8 / 379.
التوبة: 28.
(4) فى ت: وعال.
(5) من المعلم.(1/208)
كتاب الإيمان / باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان...
إلخ
209
من أَشْراطِهَا، فِى خَمْسٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللّهُ "، ثُمَ تَلاَ ( صلى الله عليه وسلم ): { إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْغ السَّاعَةِ وَينَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ ماذَا تَكْسمث غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بأَيِّ أَرْضٍ تَمُوت إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير} (1).
قَالَ: ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): " رُدُّوا عَلَىَّ الرَّجُلَ "، فَأَخَذُوا لِيَرُدُّوهُ
فَلَمْ يَرَوْا شَيْئا.
فَقَالَ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ).
" هَذَا جِبْرَيلُ، جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ ".
6 - (... ) وحَد - ننَا مُحَمًّدُبْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ نُميْرٍ، حَدّئنَاَمُحَمَّدُبْنُ بِشْرٍ، حَد، شَاَ أَبُو حَيَّانَ التيْمِىُّ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
غَيْرَ أَنَّ فِى رِوَايَتهِ: (إِذَا وَلَدَتِ الا"مَةُ بَعْلَهَا) بَعْنى السَّرَارِىَّ.
ال الرض...
دإذا رأيت رِعاءَ البْهَم يتطاولون فى البنيان) فالمراد بالصُّمّ البُكم هنا: الجهلةُ الرُّىاعُ، لا قال والى: { صُم بُكْمٌ غمْي} (2) أى لمَّا ينتفعوا بجوارحهم هذه فيم الما الله فكأنهم عدموها، وقد أشار الطحاوى إلى أن معناه: صم بكم عن الخير (3)، وذكر غيرهم انهم صم بكم لشغلهم بلذاتهم ودنياهم (4)، وما ذكرناه أولى ؛ إذ ليس فى الحديث ما يدل ال هذه صفتهم إذا (ْ) كانوا مُلوكا، وإنما أراد أنه سيخملك من هذه صفته (6).
وأما قوله: (إذا تطاوَل رِعاءُ البَهم فى البنيالأ " (7) فكذلك هو هنا بفتح الباء، ومعناه:
رعاءَ الشاء، كما وقع مُفَسَّراً فى الحديث قبله ؛ لاءدأ البَهْم ولد الضأدأ والمعز، وقد تخشص بالمعز، وَاصله كل ما استبهم عن الكلام، ومنه سُميت البهجمةُ ؛ لاَنها مُبهمَة عن العقل
(3)
(4)
(5) (6)
(7)
لهنمان 340 (2) 1 لجقرة 180.
بمارة الطحاوى: ا ليس يعنى بذلك البكَمَ المتعارف، ولا الصَتمَ المتعارف، ولكن يعنى بالبكَم: البكمَ عن القول المحمود، ويعنى بالصم.
الصتمَ ص القول المحمود).
مشكل 4 / 122.
وقد حكاه الطحاوى فى المشكل أيضا فى المعرض بيانه ؛ لقوله مجرم": " لا تقوم الماعةُ حتى يكون النةُ كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالما عة، والاعة كالضرمة "ْ المابق 4 / 123ْ كأ الأصل: إذ، وححى لماقطة من ق.
فشرط الماعة على الا"ول أن يملك من فقد فيه شرط الإمامة، وشرطها على الثانى فساد حال من ملكْ إكمال الإكمال 1 / 78.
الرِعاء، بكسر الراَ والمد، ويقال.
رُعاة، بفم الراء مع هاَ التأنيث.
والعالة ت هم الفقراء، جمع عائل، وعال يعيلُ عيلة: افتقر.
وإمما خص أهل الشاءث ل النهم أضعف أهل الباثية، ومعخاه: أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة لتغلبههم والبمط عليهم يتطاولون، أى يخفاخرون فى البنيان.
والحفاة جمع حاف وححو الذى لا نعل له، والعرأة جيم عار وهو الذى لا شىَ عليه.
إكمال الإكمال 1 / 72ْ
210(1/209)
كتاب الإيمان / باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان...
إلخ
7 - (10) حئثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا جَرِير عَنْ عُمَارَةَ - وَهُوَ ابْنُ القَعْقَاع -
عَنْ أَبِى زُرْعَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالً: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (سَلُونِى)، فَهَابُوهُ أَنْ يَسْالُوهُ، فَجَاءَ رَجُل فَجَلَسَ عنْدَ رُكْبَتَيْهِ.
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ما الإسْلامُ ؟ قَالَ: (لاَ تُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئاً، وَتُقيمُ الصَّلاَةً، وتُؤْتِى الركًاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ).
قَالَ: صَدَقْتَ.
قَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا الإِيمَانُ ؟ قَالَ: " أَنْ تُؤْمِنَ باللّهِ، وَمَلاَئكَته، وَكِتَابه، وَلقَائِه، وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالبَعث، وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ كُلِّه لما قَالَ: صَدَقْتَ.
قَاًَ.
يَا رَسُوَلً اللّهِ، مَاَ الإِحْسَانُ ؟ قَالَ: (أَنْ تَخْشَى اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإنًّكَ إِلا تَكُنْ تَرَاهُ فَإِثَّهُ يَرَاكَ لما.
قَالَ: صَدَقْتَ.
قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، مَتىَ تَقُومُ السَّاعَةُ ؟ قَالً: (مَا المَسْوولُ عَنْهَا بِا"عْلَمَ مِن السئَائِل، وَسَ الحَدّثُكَ
والتمجيز، ووقع فى أول صحيح البخارى: (إذا تطاول رِعاءُ الإبِل البُهم فى البنيان) (1).
رويناه بضم الميم وكسرها، فمن ضمَّها جعلها صفةً للرعاء، أى أنهم سود، وهو قول أبى الحسن القابسى (2)[ رحمه الله] (3)، وقال غيره: معناه: الذى لا شىء لهم كما وصفهم هنا، وكما قال (4): " يحشر الناس يوم القيامة عُراةً بُهْمأَ) (5).
وقال (6) الخطابى: هو جمع بهيم، وهو المجهول الذى لا يُعْرَفُ، ومنه: أبهم الأمر واستبهَم، وقد
(1) رواية البخارى: (واذا تطاولَ رُعاةُ الإبِل البَهْمُ فى البنيان) كالإيمان، بسؤال جبريل النبى عيَهتَ عن الإيمان والإسلام والاحسان وعلم الاعة 1 / 20.
(2) هو الإمامُ الحافظ الفثتيه، عالمُ المغرب، صاحب كتاب (الملَخص) الذى جمع فيه ما اتصل إسناده من حديث مالك بن أنه - رضى الله عنه - فى كتاب الموطأ.
قال حاجى خليفة: وهو خمسمالْة حديث وعرون حديثا.
كان عارفأ بالعلل والرجال، والفقه والأصول والكلام، مُصتفأ، يقظأ، دينا، تَقيا، وكان ضريِراً، ومع هذا كان من أصح العلماء كتبأ، فقد كتب له ثقات أصحابه وضبط له بمكة داصحيح البخارى) وحرَره وأتقنه رفيقه الإمام أبو محمد الا"صيلى، توفى بالقيروان سنة ثلاث وأربعمائة.
ترتيب المدارك 4 / 616، وفيات الأعيان 3 / 0 32، سير 17 / 58 1.
(3) ستط من الأصل، ق.
(4) فى ق: يقول.
(5) جزء حديث ئخرجه أحمد فى المند 3 / 495، البخارى فى الأدب المفرد: 970، الحاكم فى المتدرك وصححه 2 / 437 ووافقه الذهبى، وذلك من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل ائه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغنى عن رجل حديث سمعه من رسول الله لمج!هاِ، فاشتريت بعيراً، ثم شددت عليه رحلى، فَسِرتُ إليه شهرا، حتى قدمتُ عليه الثام، فإفا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له: جابر على الباب، فغال: ابن عبد الله ؟ قلت: نعم، فخرج يطأ ثوبه، فاعتنقنى واعتنقته، فقلتُ: حديثا بلغنى عنك أنك سمعته من رسول الله !جِ فى القصاص، فخشيتُ أن تموتَ أو أموتَ قبل أن أسمعه، قال: سمعتُ رسول الله جم!أِ يقول: (يُحشر الناسُ يوم القيامة - أو قال: العباد - عُرَاةً غُرلا بُهْما "، قال: قلنا: وما بهما ؟ قال: اة ليس معهم ضىء.
.
" الحديث، وحسنه الحافظ فى الفتح 1 / 158.
(6) فى ق: يقول.
(1/210)
كتاب الإيمان / باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان...
إلخ 211
عَنْ أَشْرَاطِهَا ؛ إِذَا رَأَيْتَ المَرْأَةَ تَلِدُ رَبَّها فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا رَأَيْتَ الحُفَاةَ العُرَاةَ الصُّمَّ البُكْمَ مُلُوكَ الأرْضِ، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا رَأَيْتَ رِعَاءَ البَهْم يَتَطَاوَلُونَ فِى البُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشْراطهَا، فِى خَمْسٍ مِنَ الغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهُن إٍ لا اللهُ)، ثُمَ قَرَأَ: { إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيرلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نفْسٌ فَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْض تَمُوت إنَّ اللَّهَ عَلِيم خَبِير} (1).
وقع عند بعض رواة البخارى بفتح الباء، ولا وجه له بعد دكر الإبل، وفى بعض روايات الحديث يعنى العريب (2)، ولا (3) يُبعدُ / أن يُريد البهم هنا العالة من الغرب أو السود.
كيا قال: (بُعثتُ إلى الأحمر والاَسود) (4): الاَسَودُ هنا العرب ؛ لاءن الغالب
على ألوانهم الاَُدْمَة وسائر الأمم والسودان، وبالاءحمر من عداهم من البيضان، وقد قيل: إن المراد بالأسودِ الشياطين، وبالاَحمر بنو آدم، ومن كَسَر الميم جعلها صفة للإبل، أى السُّود لاءنها سود الإبل.
وقوله: (ويصوم رمضان): يَرُد قولَ من كرِه أن يقال: صمنا رمضان حتى يقول: شهر، وقال: إنه اسم من أسماء الله، وهذا لا يصح، وحكى القاضى أبو الوليد الباجى عن القاضى أبى الطيب أنه إنما يكره ذلك فيما يُدخل لبسأَ، مثل: جاء رمضان، ودخل رمضان، وأما صمنا رمضان، فلا بأس بقوله.
قال القاضى - رضى الله عنه -: فى جيلة هذا الحديث إنكار صدر هذه الأمة مقالة
اهل القدر، وأنها محدثة وبدعة كما جاء فى الحديث: (أول من تكلم به معبد
(1) لقمان 340.
(2) جاء فى اللسان: عرِب السنامُ عَرَبَا إذا ورِم وتقيَح، والتعريبُ: قطعُ سعفِ التخل وهو التثذيبُ، والعِرْ!: يَب! البُهمى خاصة.
(3) فى ت.
فلا.
(4) جزَ حديث أخرجه أحمد فى المسند عن ائى ذر 5 / 145، الطبرانى فى الأوسط عن أبى سعيد (مجمع " 6 / 65، ولفظه كما فى أحمد: (أوتيتُ خمسألم يؤتهن نبى كان قبلى: نصرتُ بالرعب فيرعب منى العدو عن مسيرة شهر، وجعلت لى الا"رض مسجدا وطهورا، وأحلت لى الغناثم ولم تحل لا"حد كان قبلى، وبعثت إلى ال الحمر والا"سود، وقيل لى: سل تعطه شاختبأتها شفاعةً لا"متى، وهى نائلة منكمً إن شاء الله من لقى الله عز وجل لا شرك به شيئا ".
قال الا"عمش: فكان مجاهد يرى أن الأحمر الإنس والا"سود الجن.
13 / ءا
212 (1/211)
كتاب الإيمان / باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان...
إلخ قَالَ: ثُمَّ قَامَ الرَّجُلُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ على: (رُدّوهُ عَلَىَّ "، فَالتُمِسَ فَلَمْ يَجِدُوهُ.
فَقَاً رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): " هَذَا جِبْرَيلُ أَرَادَ أَنْ تَعلَّموا إِذ لَمْ تَسْأَلُو ال.
بالبصرة) (1)، وفيه فَزعُ السلف فى الأمور الطارئة عليهم فى الدين إلى ما عند أصحاب النبى ( صلى الله عليه وسلم )، إذ هم الذين أُمرنا بالاقتداء بهم، ولما عندهم عنه فى ذلك من علم وأثر، ولهذا نقل مالك فى جامعه من قول الصحابة فى هذأ ما نقل.
وفيه من حسن ادب المُتعلم مع العالم وتوقيره ما ذكر من صفته جلسَة السائل، ويُستدل منه أن جبريل - عليه السلام - كان يأتى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أحيانأَ فى صورة لَم يعهدها ولا يحصُلُ[ له] (2) علم بأنه جبريل ل الول وهلة، وهو دليل ظاهر هذا الحديث.
ولقوله: " ما المسؤول عنها بأعلم من السائل) وسيأتى الكلام بَعْدُ على صور الملائكة وذواتهم إن شاء الله.
وقوله: (رُدُّوا علىَّ الرجُل): قد يحتمل علمهُ به عليهما السلام، لكن لم يُعْلم به الناس لحكمة الله فى ذلك، ويكون قوله: (ما المسؤول عنها بأعلم من السائل) إمَّاَ لاءن أمرهَا أيضأَ يخفى عن جبريل، أو (3) المراد به السامعونَ، ويكون قوله: (رُدُّوا علىَّ الرجُلَ) ليتحققوا بتلاشيه (4) أنه ليس باَدمى، والتأويل ال الول أصح ؛ لأنه قد جاء فى صحيح البخارى التصريح بأنه لم يدر أنه جبريل.
وقوله: (وسأحدثك عن أشراطها) (ْ): اى علاماتها، واحدها شرط، قال أبو جعفر الطبرى: ومن سُمى الشَّرُط لجعلهم لأنفسم علامة يعرفون بها، وقيل: أشراطها مقدماتها وأشراطها الأشياء أوائلها، ومن ذلك يُسمى الشَّرَطَان لتقدُمها أول الربيع (6)، وقيل: الاَشراط جمع شُرْط وهو الدون من كل شىء، فأشراط الساعة صغار أمورها قبل قيامها، ولهذا يُسمى الشرطً.
(1)
(2)
(6)
حذا رجوع مة عمار بقما من تكفيره لهم بهذه ال الشنوعة.
وقوله.
بالبصرة، إما أن تكون على الحال من معبد، إفا كان معبد أول من قال ذلك على الإطلاق، وتكون على البدل من القدر، إذا كان معبدُ قد مبق بهذا القول.
فقد قالوا: احترقت الكعبة وابن الزبير محصور بمكة من قبل يزيد، ف!تال أناسٌ: احترقت بقدر الله تعالى، وقال أناس: لم تحترق بقدر الله، وهو اول يوم قيل فيه بالقدر.
إكمال الإكمال 1 / 51ْ ساقطة من الا"صل.
(3) فى ت - وْ (4) فى ت.
بتلايشه.
إذأ ورد حديثان فى معنى بطريقن بينهما تناف، فلا بد من الجمع بين الطريقين، وطريق الجمع: إن اتحد المواطن أن يذكر وجه ينالسب، وإن تعدد المواطن فالجمع بأن يذكر أيضأ وجه يناسب، أو يقال: إله ذكر فى موطن ما لم يذكر فى آخر.
وعلى حذا، ففى هذا الحديث كان المبتدئ بالسؤال فى الحديث ال الول جبريل، وهنا كان المبتدئ بالبيان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، ويجمع بينهما بأن يكون جبريل - عليه اللام - ابتدأ فقال له النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (سأحدثك " فذكر فى ال الول السؤال وفى الثانى الجواب.
إكمال الإكمال 1 / 75ْ
جاء فى اللسان: والشًرَطان نجمان من الحمل، يقال لهما: قرنا الحَمل، وهما اول نجْبم من الرَّبغ، ومن ذلك صار أوائلُ كُل أمر يقع أشراطه.
(1/212)
كتاب الإيمان / باب الإيمان والإسلام والإحسان...
إلخ
213
وقوله فيه: " بارزاً للناس دا: أى ظاهرا بالبراز، وهو الفضاء من الأرض، [ ومنه المبارزة فى القتالما] (1) ومنه البروز لصلاة العيد، والاستسقاء.
وقوله: (تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤى الزكاة المثمروضة "،
قال الإمام: اما التقييدُ للصلاة بأنها مكتوبة فبيّن وجههُ، 1 لاَن منها نوافل ليست بمكتوبة، (2)، وأما الَتقيد فى الزكاة بأنها مفروضة، فيحتيل أن يكون تحررا من زكاة الثمطرث لابنها ليست بفرض مكتوب على أحد القولين (3) وتحرُّزا من الزكاة المقدمة قبل الحول فإنها تجزى عند بعض اهل العلم وليست بمفروضةٍ حينئذ، ولكخها تسمى زكاة.
قال القاضى: يظهر لى أن تخصيصه الصلاة المكخوبة لقوله تعالى: { إِن الصَّلاةَ كَانَتْ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ يهِابًا مَّوْقُوت ال (4).
قال المفسّرون: فريضةً منهروضةً، وقيل: موقتة.
وقد جاء ذكرها بالمكخوبة مكرراً فى غير حديث، كقوله: (أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة قيام اللحل " (5).
وفى الحديث: (خيس صلوات كتبهُنَّ الله على العباد " (6).
وتخصيصه الزكاة بالمفروضة أى المقدرة، لابنها ماليةٌ محتاجةٌ إلى التقدير فى غير وجه من النصاب.
والجزء المخرج من المال وغير ذلك، ولهذا سُيى ما يخرجُ من الزكاة من الحيوانات
(1) (2)
(3)
(5) (6)
ستمط من ال الصل، والمثبت من تْ
ستمط من الا"صل وق، وقيد فى! بالهامش.
وجاء تعبير الشارع عن أداء الصلاة بلفظ الإقامة دون أخواتها من بكمية الفرائض ث وذلك لما اختصت به من كزة ما تتوقف عليه من الشرائط، والفرائض، والسن، والفضائل، !قامخها إثامة فعلها مستوفاة جميع ذلك.
إكمال الإكمال 1 / 64.
من قال بأنها غير واجبة هم بعض المتأخرين من اصح ال مالك ودأود، فيما حكاه أبن عبد البر.
وقد نقل ابن قدامة عن ابن المنذر قوله.
أجمع كل من نحفظ عنه من أححل العلم على أن صدقة النمطر فرض، وقال إسحاق: عو كالإجماع من أهل العلم، وذلك لما روى ابن عمر: أن رسول الله عليه فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، صاعأَ من تمر أو صاعا من شير على حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين.
!تفق عليه.
زاد البخارى: والصغ!ير والكبير من المسلمين.
المغخى 4 / 281ْ
ونقل ابن عبد البر عن ائى جعفر الطبرى قوله.
" اجمع العلماء جميعا - لا اختلا: بيخبم - أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أمر بصدقة الفطر، ثم اختلفوا فى نسخها ".
قال.
والقول بوجوبها من جهة اتاع سبيل المؤمنن واجبٌ أيضأَث لابن القول بأنها غير واجبة شذوذ،
او ضربٌ من الشذوذ - التمهيد 14 / 324ْ
النساء1030.
جزء حديث أخرجه أحمد فى المسند عن أبى هريرة - بلفظ: " أفصل صلاة...
" 5 / 535ْ
الحديث بهذا اللنمظ جزء حديث للنسائى وأحمد والبحهقى عن عباثة بن الصامت، النائى، كالصلاة، بالمحافظة على الصلوات الخصما 1 / 230، أحمد فى المسخد 5 / 315، البيهقى فى السن الكبرى 1 / 361، وأخرجه أبو داود بلفظ: (افترضهن الله " كالصلاة، بدى المحافظة على وقت الصلاة 1 / 100 من حديثه ايضأَ.
214
(1/213)
كتاب الإيمان / باب الإيمان والإسلام والإحسان...
إلخ
فرائض، وفى كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى الصدقة: (هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول لله ( صلى الله عليه وسلم ) (1) وفى الحديث: (فرض رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) زكاة الفطر) (2) معناه: قدَّر، وقيل: أوجَب، وقد يكون تفريقه بين هاتين الكلمتن مراعاة لعيب تكرير الواحدة منها وترديدها عليهما، وترديد اللفظ الوأحد فى الكلام مذموم إلا أن يفيد معنى زائداً.
وقوله: أ فى هذا] (3) الحط يث: " سلونى) من رواية زهير بن حرب غير مخالف
لنهحِه عن كثرة السؤال، وهذا فيما يُحتاج إليه كقوله تعالى: { ظَ دمْأَلُوا أَهْلَ الذكرِ} (4) الاية، قال الإمام: خرجه مسلم عن زهير بن حرب، عن جرير، عن عمارة، عن أبى زرعة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الحديث، ثم قال مسلم: جرير كنيته أبو عمرو، وأبو زرعة اسمه عُبيد الله، وأبو زرعة أ هذا] (5) روى عنه الحسنُ بن عبيد [ الله] (6) وأبو زرعة كوفى من أشجع.
قال بعضهم: وقع هذا الكلام لمسلم فى رواية ابن ماهان خاصةً وليس فى رواية الجلودى ولا الكسائى منه شىء، قال: وبين أهل العلم خلاف فى هذه الجملة.
أما قوله: أبو زرعة اسمه عبيد الله.
فقد قاله أيضا فى كتاب الطبقات، قال: وقال البخارى فى تارلخه ومسلم فى كتاب الكنى: أبو زرعة[ هذا] (7) اسمه هرم، وخالفهما يحيى بن معين فقال: أبو زرعة بن عمرو واسمه عمرو بن عمرو، وكذا ذكره النسائى فى الأسماء والكنى من تأليفه.
وأما قوله: (ابو زرعة روى عنه الحسن) فقد قاله البخارى أيضا وقد خولفا فى ذلك، فقيل: الذى يروى عنه الحسنُ رجل آخرَ يروى عن ثابت بن قيس اسمه هرم، قاله ابن المدينى، دإليه ذهب ابن الجارود فى كتاب الكنى، قال: ثم ذكر ابن الجارود ترجمة أخرى فقال: أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبى هريرة، روى عنه
(1)
(2) (3)
(5) (7)
الحاكم فى المستدرك من حديث حماد بن سلمة قال: أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنى كتابأ زعم ان أبا بكر كتبه لأنى وعليه خاتم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حين بعثه مصدقا وكتبه له، فإذا فيه: " هذه فريضة الصدقة التى فرضها.
.
- ) الحديث 1 / 390.
راجع التعليقة قبل الابقة.
من ت.
ا لنحل: 43، 1 لأنياء: 7.
قال القرطبى: سبب قوله هذا أنهم كثروا السؤال، واستشعر أن فيهم من يسأل تعنتأ، فغضب حتى احمر وجهه وقال: (سلونى، فوالله لا تساْلونى عن شىء إلا اخبرتكم عنه ما دمت فى مقامى هذا" فدخل الناس من فلك خوف.
يخر مذكورة فى المعلم.
(6) ساقطة من ق.
من المعلم.
وعبارة مسلم فى الكنى أقرب إلى هذه العبارة من عبارة البخارى فى التاريخ.
قال مسلم: أبو زرعة هَرم بن جرير بن عبد الله البجلى، سمع جريراً، وأبا هريرة، روى عنه أبو حيَّان التيمى وعمارة، والحسن بن عبيد الله.
الكنى والأسماء041 اما عبارة البخارى فها: هرم أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلى الكوفى.
التاريخ الكبير 8 / 243.
(1/214)
كتاب الإيمان / باب الإيمان والإسلام والإحسان...
! أخ 215
عمارةُ بن القعقاع، والحارث العكلى وأبو حيان التيمى، وكذا ذكو النسائى ترجمتن كما
فعل (1)[ ابن] (2) الجارود سواء.
وامما قوة4 فى رواية ابن مم الان: أبو زرعة كوفى من أشجع، فقال[ بعضهم] (3):
لا أعلم ما يقول، كيف يكون من أشجع، وأبو زرعة الذى فى[ هذا] (4) الإسناد هو ابن
عمرو بن جرير بن عبد الله البجلى، أين تجتمع أشجع وبجيلة، إلا أن / يريد رجلأ آخر ؟! لا / بانتهى كلامه.
قال القاضى: وهذا نصُّ ما ذكره الشيخ الحافظ أبو على الجيانى من أؤَله إلى آخره،
وهو الذى كئى عنه ببعضهم، وذكرناه فى هذا الموضع، إذ هو موضع إدخاله فى جملة
حديث السائل وهو اَخر طريق ذكره مسلم فى الحديث، وأضر فى المعلم ذكره بعد!ذا بعد
حديث ضمام ووفد عبد القيس وليس بموضعه.
وفى جملة حديث السائل من الفقه سوى ما تقدم: أمر العالم الناس بسؤاله عما
يحتاجون إليه ليبينه لهم، وأنهم إن لم يحسنوا السؤال ابتدأ التعليم مت قبل نفسحه، كما
فعل جبريل، أو يجعل من يسأل فيجيب بما يلزمهم علمهُ -
وقوله فى الحديث: (وتؤمن بالبعث الاَخر) مبالغة فى البيان ة ولأن خهوج الانان
للدنيا بعث اول.
وقوله: (ولق الا ا مع ذكر البعث، إشارة إلى الحساب والحشر وهو كيو الجعث والنشر.
مما فرض الله على شيئا، ونحوه فى حديث محمد بن إسحات!، فعلى عموم قوله:
"بشرائع الإسلام)، يسقط كل اعتواض ويذهب كل إشكال مما لم يحّمو عليه فى الحديث.
وهذا النجدىّ لم يُسمّه مالك ولا مسلم، وسفَاه البخارى فى الحديث: الليث، فقال فيه:
(وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بنى سَعْدٍ بن بكرٍ ) (ْ).
ولم يأت فكر! حج فى حديث ضمام.
(1) فى المعلم: فعله.
(2) من المعلم.
(3) غير مذكور فيما تير لى من نسخ المعلمْ
(4) من المعلم.
(5) يعنى بذلك ما أخرجه البخاركما فى كالعلم، بما جاء فى العلم من حديث الليث عن سعيد المقبُرى.
216
(1/215)
كتاب الإيمان / باب بيان الصلوات التى هى أحد أركان الإسلام
(2) باب بيان الصلوات التى هى أحد أركان الإسلام
8 - (11) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْن سَعِيد بْنِ جَمِيلِ بْنِ طَرِيف بْنِ عَبْد الله الثَّقَفِىُ، عَنْ مَالِك بْنِ أَنْسٍ - فيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ - عَنْ أَبِى سُهَيْل، عَنْ أَبِيه ؛ أَنًّهُ سَمِعَ طًلحًةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّه يَقُولُ: جَاءَ رَجُل إِلَىَ رَسُولِ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) منْ أَهْلِ نَجْد، ثَائِرُ الرَّأسِ، نَسْمَعُ دَوِىَّ صَوْتِه وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم )، فَإذَا هُوً يَسْأَلُ عَنِ الإِدسْلام، فَقَالَ رَسُولُ اللّهاِ ( صلى الله عليه وسلم ): (خَمْسُ صَلَوَات فِى اليَوْم وَاللًّيْلَةِ لما.
فَقًالَ: هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُنَّ ؟ قَالَ: الا، إِلا أنْ
قوله ( صلى الله عليه وسلم ) للذى سأله عن الفروض، فأجابه السائل: لا أزيد على هدا ولا أنقص، فقال ( صلى الله عليه وسلم ): (أفلح إن صدق)، قال الإمام: أما فلاحه أن (1) لا ينقص فَبيَن، وامَّا بألا يزيد فكيف يَصح هذا وكيف يُقرّه عليه، والتمادى على ترك سائر السن مذموم يوجب الاَدَب عند بعض أهل العلم ؟ فلعله قال هذا ولم تُسَنّ السنَنُ حينئذ، أو يكون فهم عنه ائه لا يُغَيِّر الفروض الخى (2) ذكر بزيادة ولا نقصان، وأن ذلك مراده بًهذا القول.
قال القاضى: ورد فى هذا الحديث من رواية البخارى عن إسماعيل بن جعفر اخر الحديث: فأخبره رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بشرائع الإسلام فأدبر الرجُلُ وهو يقول: والله لا أزيد ولا ائقُصُ (3).
ولم يرد ذكر الحج فى حديث النجدىّ من رواية طلحة بن عُبيد الله ولا من رواية أبى هريرة فى حديث الأعرابى، وجاء فى رواية ثابت عق أنس عند مسلم، ولم يأت من رواية شُريك عن انس عند البخارى (4)، وكذلك لم يذكر جابر أ الحج] (5) فى حديث السائل، ولا الزكاة فى رواية أبى الزبير عنه، ولم يذكر الصوم فى حديث الاَغرّ عنه، ولم يذكر غير الصلاة، وذكر تحليل الحلال وتحريم الحرام، ولم يرد هذا فى حديث ضمام جملة، وكذلك لم يرد فى حديث أبى أيوب فى هذا الباب ذكر الحج ود وم رمضان، وفيه ذكر صلة الرحم،
(1) فى المعلم: بأن، ولعله أثتى فى السياف.
(2) فى ال الصل - الذى، والمثبت من ت والمعلم -
(3) كالصوم، بوجوب صوم رمضان 3 / 31، كالحيل، بفى ترك الحيل 9 / 29.
عن شريك بن عبد الله بن أبى نَمير أنه سمع ائس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبى ( صلى الله عليه وسلم )
فى المسجد دخل رجلٌ على جملٍ فأناخه فى المسجد ثم عَقلَه ثم قال لهم: أيكم محمد ؟ والنبى طبعا متكى بين ظهرانيهم...
الحديث 1 / 24.
(4) هو نفس حديث ليث ألابقما.
(5) من ت، ق.
(1/216)
كتاب الإيمان / باب بيان الصلوات التى هى احد أركان الإسلام
217
تَطَّوَّعَ، وَصيامُ شَهْرِ رَمَضَانَ لما.
فَقَالَ ت هَلْ عَلَىَّ غَيْرُبم فَقَالَ: " لا، إِلا أَنْ تَطَّوَّعَ ".
وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ الاَلهِ ( صلى الله عليه وسلم ) الزَّكَاةَ فَقَالَ: هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ: "لاَ، إلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَإ.
قَالَ: فَ البَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللّهِ، لا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلا أَنْقُصُ مِنْمُ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ ".
9 - (... ) حدّثنى يحيى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أبى سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ طَلحَةَ بْن عُبَيْد اللّه، عًنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) بِهَذَا الحًدِيثِ، نَحْوَ حديثِ مَالك، غَيْرَ أَنَّهُ قَالً.
فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): " أَفْلَحَ، وَأَبِيهِ، إِنْ صَدَقَ " أَوْ: " دً خًلَ الجَنًّةَ، وَأَبِيهِ، إِنْ صَدَقَ لا.
وكذلك لم يرد فى حديث وفد عبد القيس ذكر الحج جملة، ولا ورد فيه الصوم من رواية حماد بن زيد عند مسلم وهو فى روايته عند البخارى، وفيه ذكر أداء الخُمسِ من المغنم والخهى عن أربع، وليس فى حديث مُعاذ ذكر الصوم ولا الحج، وكذلك لم يرد فى حديث جبريل ذكر الحج عن أبى هريرة وورد فيه من حديث ابن عمر (1).
ولم يأت فى حديث النجدى ذكر الإيمان (2)، إما لاَنه كان مُسلمأَ، وإنما سأل عن الفروع، بدليل قوله فى الرواية ال الخرى: (يا رسول الله، أخبرنى بما فرَض الله علىَّ من الصيام...
) وذكر مثله فى الزكاة.
وقد اختلف فى وقت فرض الحج فقيل: سنة تسع، وقيل: سنة خمس، والاَول أصح، وذكر الواقدى أن وفاثة ضمام كانت سنة خمس (3)، فمعنى هذه الآثار كلها وزيادة بعضها على بعض فى اعداد الوظائف التى وعد النبى فا أ بنجاة من اقتصر عيها وفلاحه ودخول الجنة ال تُضم هذه الزيادة التى زادها الثقة ويحكم بصحتها ويحمل إسقاط من أسَقَطها على الوَهْم والنسيان، إلا ما لم تختلف الرواية فى إسقاطه فيُحيل أنَّ فرضه بعد هذا] (4)، أو لِكون قوله: (إلا أن تطلع) فى حديث النجدى مُنَبها على ما زاد على الفرائض من السنن، فيكون قوله: ا لا أزيد) أى على ما
(1) وعلى ذلك فتلك الأحاديث ليست سوأء، لاختلاف مساقها.
انظر.
إكمال الإكمال 1 / 78.
(2) وكان سؤاله عن شرائع الإسلام لا عن حقيقته، ولذا لم يجبه بما أجاب به جبريل عليه السلام - السابق ا / (3) وذلك فيما أخرجه عن ابن عباس قال ت بعثت بنو سعد بن بكر فى رجب سنة خمس ضمام بن ثعلبة، وكان جلدا، أشعر، ذا غديرتين، وافداً إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، فأقبل حتى وقف على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، فسأله فأغلظ فى المسألة.
.
-.
الحديث 1 / 299.
(4) سقط من ق.
218 (1/217)
كتاب الإيمان / باب بيان الصلوات التى هى أحد أركان الإسلام ذكرت من الفرائض[ إلا أن أتطوع] (1) وقد قيل: قد يكون معناه: لا أزيد على تبليغ ما ذكرت لى إلى قومى ولا أنقص منه.
وإذا نظرنا إلى زيادة حديث جابر من قوله: (وأحللتُ الحلال وحرمت الحرام) اشتملت هذه اللفظة على وظائف الإيمان وسق النبى ( صلى الله عليه وسلم ) (2)، ولم يبق سوال على قوله: لا أنقص منه.
ومثله قوله فى رواية البخارى: (فأخبره رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بشرائع الإسلام) (3) وأما اختصاصه فى حديث أبى أيوب صلة الرحم وفى حديث وفد عبد القيس الأوعية (4)، فذلك - والله أعلم - بحسب ما يخص السائل ويعنيه من ذلك وسياتى الكلام عليه.
(1) سقط من ق.
(2) وذلك لأنه كناية عن الوقوف عند حدود الرع، وقال ابن الصلاح: (معنى حرمت الحرام: اعتقدت حرمته وتجنبه، وتحليل الحلال يكفى فيه اعتقاد حليته فقط).
اكمال الإكمال 1 / 85.
(3) انظر: حديث شريك السابق.
(4) سيرد قريبأ حديث وفد عبد القيس.
(1/218)
كتاب الإيمان / باب السؤال عن أركان الإسلام
219
(3) باب السؤال عن أركان الإسلام
10 - (12) حدّثنى عَمْرُو بْنُ مُحَمَدِ بْنِ بُكَيْر التاقِدُ، حدثنا هَاشِمُ بْنُ القَاسِم أبُو التضْرِ، حَد - نَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ المُغِيرَة، عَنْ ثَابِت، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالك ؛ قَالَ: نُهِينَا انْ نَسْالَ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ شَىْء.
فَكَانَ يُعجبُنَا أَنْ يَجِىءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلَ الًبَادِيةِ، العَاقِلُ، فَيَسْألَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ، فَجَاءَ رَخلٌ مِنْ أَهْلَِ البَادِيَةِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَتَانَا رَسُولُكَ، فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ ال!هَ أَرْسَلَكَ ؟ قَال: " صَدَقَ).
قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السمَاءَ ؟ قَالَ: (اللهُ).
قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ الا"رْضَ ؟ قَالَ: " ال!هُ).
قَال: فَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الجِبَالَ، وَجَعَلَ فِيهَا مَا جَعَلَ ؟ قَالَ: (ال!هُ دا.
قَال: فَبالَّذى خَلَقَ السمَاء َ وَخَلَقَ الا"رْضَ وَنَصَبَ هَذِهِ الجِبَالَ، ال!هُ أَرْسَلَكَ ؟ قَال: (نَعَمْ).
قَألً ! وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَات فِى يَومنَا وَلَيْلَتِنَا.
قَألَ: "! دَقَ).
قَالَ: فَبِائَذى أَرْسَلَكَ، اللّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ).
قَالً: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةً فِى أمْوَالًنَا.
قَالَ ؟: (! دَقَ)، قَالَ: فَبِالَّذِى أَرْسَلَكَ، اللهُ أَمَرَكَ بِهَنَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ ".
قَالَ: وَزَعَم رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِى سَنَتِنَا.
قَالَ: (! دَقَ).
وقوله: (يا محمد): لعل هذا كان قبل أن يُنهى الناسُ عن دعائه بمثل هذا وقبل نُزول قوله تعالى: { لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرسُولِ بَيْنَكُمْ كَدعاءِ بَعْضكُم بَعْضًا} (1) على أحط التفسيرين (2)، قال قتادة: أمروا أن يعظموه ويفخموه، قال غيره: ويدعوه بأشرف ما يُحبُ ال يُنادى به ث يا رسول الله، يا نبى الله، وقيل ذلك أيضأ فى قوله: { وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْفمكُمْ لِبَعْض} الآية (3)، وقد ورد فى هذا الحديث أيضأ أنه ناداه: يا رسول الله، ولعل ذلك كان بعد تعليمهم ما يجب عليه أو تمكن إسلامه ومَعْرِفَة حق الرسالة ة لابنه أول (4) وروده كان مسترشداً أو مستفسرا.
وقوله فى حديث النجدى: (أتانا رسولك
.
) وتحليفه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) على ما سأله عنه يستدل به من يقول: أول الواجبات مُجرد التصديق، وقد يكون هذا الرجل لاء!لِ ما جاء
(1) النور: 63.
(2) والقول الثانى: أى لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره، فإن دعاءه مستجاب، فاحذروا أن يدعوا عليكم فتهلكوا.
حكاه ابن أبى حاتم عن ابن عباس، والحسن البصرى، وعطية العوفى.
تفمير القرآن العظيم 6 / 97،
الدر المنثور 5 / 61.
(لم) الحجرات: 2.
(4) فى الأصل: الأول.
" 22(1/219)
كتاب الإيمان / باب السؤال عن اركان الإسلام
قَال: فَبِالَّذِى أَرْسَلَكَ، آل!هُ أَمَرَكَ بِهَذَا ؟ قَالَ: (نَعَمْ).
قَال: وَزَعَم رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا.
قَال: (صَدَقَ) قَالَ: ثُمَّ وَلَّى.
قَالَ: وَالَّذى بَعَثَكَ بِالحَق، لا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلا انْقُصُ منْهُنَّ.
فَقَالَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنًّ الجَنَّةَ ".
11 - (
.
) حدَّثنى عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ العَبْدىُ، حَديرشَا بَهْز، حَد - ننَا سُلَيْمَانُ بْنُ المُغِيرَةِ عَنْ ثَابِت ؟ قَالَ: قَالَ أَنَس!: كُنَّا نُهِينَا فِى القُران أَنْ نَسْالَ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ شَىَْ، وَسَاقَ الحَدِيثَ بَمِثْلِهِ.
أراد الاستثبات وكشف الاَمر، فلما كان فى أثناء ذلك ظهر له من دلائل النثوة ما ثثت له اليقن، ويصحح الإيمان والمعرفة، ألا تراه / كيف استثبت فيمن خلق الاَرض والسماء ونصب الجبال، وهذا اقوى طُرق الحجة على إثبات الصانع.
وظاهر الحديث أنه لم يأت إلا بعد إسلامه وإجابته، دإنما جاء[ مستثبتأَ] (1) ومشافهأَ للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) بدليل (2) أنه لما فارقه إنما التزم ألا يزيد ولا ينقص، لكن جاء فى صحيح البخارى أنه قال فى اَخر الحديث (3): " آمنتُ بما جئت به وانا رسول من ورائى
.
)، والكلُ محتمل للوجهن، وقد قال الحاكم أبو عبد الله: هذا الحديث دليل على الرحلة فى علو الإسناد، إذ لم يُقنِع هذا البدوىَّ ما سيعه عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وما بلغه حتى رحل بنفسه إليه وسمع منه، قال: ولو كان طلبه غير مستحب لاَنكر - عليه السلام - سؤاله إياه عما أخبره به رسولُه عنه، وامره بالاقتصارعلى ما سمع منه (4).
قال الق الى: ولا حجة له فى هذا ؛ لاَن الرجل فعل ما يجب عليه ورغب عن ال الصار على غلبة الظن ئمَا أخبره به الرسول عن النبى - عليه السلام - من الشرائع الذى يمكن للمبلغ أن يغلط فيها ويهم، ويدخل عليه الافات، وحرص على اليقن بسماعه من النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الذى لا يجوز عليه الوهم فى باب التبليغ، وقد تقدّم الكلام فى علو الإسناد، قبل مع ما كان يجب من الهجرة والرحلة على المسلمين إلى النبى - عليه السلام - أول الإسلام، ويتعين عليهم من لقاثه والتبرك برؤيته.
وقوله: (كُنَّا نُهينا أن نسأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) )، وقوله فى الحديث قبله: (سلونى
(1) غير واضحة فى ال الصل، والمثبت من ت.
(2) فى ال الصل.
وقيل، والمثبت ميأت.
(3) راجع حديث شريك فى تعليقنا السابق.
(4) عبارة الحاكم فى المعرفة عقب سياقه لجزَ ميأ هذا الحديث: احتج شيخ الصنعة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى - رحمه الله - فى كئاب العلم من الجامع الصحيح بهذا الحديث، فى باب العرض على المحدث 258.(1/220)
كحاب الإيمان / باب السؤال عن أركان الإسلام
221
فهبخا أدأ نسأله، ليس فيه تعارُض، نُهُوا عن سؤاله عن اشمياء إدأ تبد لهم تسؤهم، ولم ينهوا عن غير ذلك، وإذا أذن لهم س السؤال فلم يرتكبوا نهيأَ.
وقوله.
" ثائر الرألس " (1) أى: قائمة منخثشحة (2)، وقوله: (يُسمَعُ دَوىُّ صوتهِ) (3)
بفتح الدال، أى: بُعده فى الهواء مأخوذ من دَوِى الرعْد.
وقوله: " أفلح إدن ص!تى أو دخل الجنة إن صدق ": هذه الجملة الا"خيرة تفسيرللأولى (4)،
وقد وردت فى الرواية الاكاخرى منفردة بمعناها، والفلاح البقاء، ومنه: (حىَّ على الفلاح)، أى: العمل المؤدى إلى الجنة والبقاء فيها وهو الفَلَح.
قال الاَعشى:
هل لحى نال قومى من فَلَحِ
أى: بقاء، قال الهروى: العرب تقول لكل من أصاب خيراً: مُفْلِح، وأفلح الرجلُ
إذا فاز بما يغبط به، وقيل فى قوله: { قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنون} (5) أى: حازوا 10قال ابن دريد: افلح الرجل وأنجح إذا أثوَك مطلوبه، وقال القاضى ابو الوليد الباجى: استعمل رسول الله عيهظ!، (6) الصدق هنا فى خبر المستقبل، ث قد قال القتجى: الكذب مخالفة الخبر فى الماضى والخلن! فى المستقبل (7) فيجب على هذا أدن يكون الصدق فى الخبر عن الماضى والوفاء فى المستقبل.
وما ورد عن النبى! هنا يرد على ابن قتيبة.
وفى قوله: (أفلح إن صدق ": ردٌّ على المرجئة (8)، إذ فيه فلاحه بشرط صِدْقه فى
ألا ينقص مما ألزمه من الاَعمال والنهرائض.
(1) سبقما برقم (11).
الأ) ومنه ثارت الفتنة.
وقد زيد بعدها فى ق: (وفيه أن قوله مثل هذا) ومقدار أربع كلمات غير واضحةْ 9 بْ (3) سبقما برقم (11).
(4) فى ال الصل.
ال الولى، والمثبت سن ت.
(5) المؤمنود: ا.
(6) سقط من ق.
(7) وسمى المطابقة كأ المستقبل وفاء.
(8) المرجئة الخالصة وهم الونسية أصحاب يونس السمرى، زعم أن الإيمان مو المعرفة بالله، والخضوع له، وترك الاستكجار عليه، والمحبة بالقلب.
فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن، وما سوى المعرفة من الطاعة شليس من الإيمان، ولا يفحر تركها حقيقة الإيمان، ولا يعذب على ذلك إذا كان الإيمان خالصا، والي!تِن صادقأَ.
وزعم أن إبليس - لعنه الله - كان عارشأَ بالله وحده غير أنه كفر باستكجاره عليه.
قال: ومن تمكن فى قلبه الخضوع لله والمحبة له على خلوص ويقين لم يخالافه فى معصية، وإن صدرت منه معصية فلا يفحر بيقينه و(خل الحه، والمؤمن إنما يدخل الجنة بإخلاصه ومحبته لا بعلمه وطاعته.
الملل والنحل 1 / 146.
222(1/221)
كتاب الإيمان / باب بيان الإيمان الذى يدخل به الجنة...
.
إلخ
(4) باب بيان الإيمان الذى يدخل به الجنة
وأن من تمسك بما أقر به دخل الجنة
12 - (13) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ عَبْد اللّهِ بْنِ نُمَيْر، حدثنا أَبِى، حَد*شَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَد - ننَا مُوسَى بْنُ طَلحَةَ، قَالَ: حَدثًّنِى أَبُو أَيُّوبَ ؛ أنَّ أعْرَابِيا عَرَضَ لِرَسُول اللهِ علهكل! وَهُوَ فِى سَفَرٍ، فَأَخَذَ بخطَام نَاقَتهِ - أَوْ بِزِمَامهَا - ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللّه أوْ يَا مُحَمًّدُ، أَخْبِرْنِى بِمَا يُقَربُنِى مِنَ الجًنَّةَ وَمَا يُبَاَعدُنِى مِنَ النًّارِ ؟ قَالَ: فَكَفَّ النَّبىُّ ( صلى الله عليه وسلم )، ثُمَّ نَظَرَ فِى أَصْحَابه، ثُمَّ قَالَ: ا لَقَدْ وفُّقَ أوْ لَقَد هُدىَ) قَالَ: " كَيْفَ قُلتَ ؟َ " قَالَ: فَأَعَادَ.
فَقَالَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ): (تَعْبُدُ اللّهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، َ وَتُقِيمُ الصَّلاةَ، وَتُؤْثِى الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، دعَ النَاقَةَ).
13 - (... ) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وعَبَدُ الرَّحْمنِ بْنُ بِشْرٍ ؛ قَالا: حَد - ننَا بَهْز،
حدثنا شُعْبَةُ، حَد"ننَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْن عَبْد اللّه بْنِ مَوْهَب، وَأَبُوهُ عثمَانُ ؛ انَّهُمَا سَمعَا مُوسَى بْنَ طَلحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ ابِى أَيوبَ، َ عَن اَلتبِىًّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِمنلِ هَذَا الحَلِيثِ.
14 - (... ) حدئنا يحيى بْنُ يحيى التًميمِىُّ، أَخْبَرَنَاَ أَبُو الأحْوَصِ.
ح وَحَدثنَا أَبُو
بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا أَبُو الأحْوَص، عَنْ أً بى إِسْحَاقَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلحَةَ، عَنْ أَبى أَيُّوبَ ؛ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: دُلَّنِى عَلَى عَمَلٍ أعْمَلُهُ يُدْنِينِى مِنَ الجًنَّة وَيُبَاعدُنِى مِنْ النَّارِ ؟ قَالَ: (تَعْبُدُ اللّهَ لا تُشْرِكُ به شَيْئا، وَتُقيمُ الضَلاةَ، وَتُؤْتِى الركَاةَ، وَتَصِلُ ذَا رَحمكَ).
فَلَمَا أَدْبَرَ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِنْ تَمَسًّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الجَنَّةَ ".
وَفِى رِوَايَةِ ابْنَ أَبِى شَيْبَةَ: (إِنْ تَمَسَّكَ بِهِ).
وقوله: (وتصل ذا رحمك)، قال الإمام: ينبغى أن تتأمَّل هذا مع قول النحاة: إن
لفظة (ذا) إنما تضاف إلى الأجناس، فلعل الإضافة هنا مقدر انفصالها، والإضافة بمعنى تقدير الانفصال موجودة.
قال القاصْى: لفظة (ذا) و(ذى) و(ذو " عند أهل العربية إنما تضاف إلى
ألاَ جناس ولا تضاف عندهم لغيرها من الصفات، والمضمرات، والأفعال، والأسماء المفردات ؛ لاءنها فى نفسها لا تنفك عن إضافة.
وقد جاءت مفرثة ومضافة إلى مفرد وإلى فعل ومجموعة ومثناة وكله عندهم شاذٌ، كقولهم: ذو يزن، وذو نواس، وقالوا فيهم: الذَّوين والاءذواء (1) وقالوا: افعل كذا بذى تسلم.
(1) فى ت: الذؤاَ والذوين.(1/222)
كتاب الإيمان / باب بيان الإيمان الذى يدخل به الجنة...
.
إلخ س 22 15 - (14) وحدّثنى أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حدثنا عَقانُ، حدثنا وهُيْ! ب، حدثنا
يحيى بْنُ سَعِيد، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ انَّ أعْرَابيا جَاءَ إِلَى رَسُولِ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: يَارَسُولَ ال!هِ، "دلُّنِى عَلَى عَمَل إِذَا عَمِلتُهُ دَخَلتُ الجَنًَّ.
قَالَ: " تَعْبُدُ ال!هَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الضَلاةَ المَكْتُوبَةَ، وَتؤَسِّ الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ!!تَثكُومُ رَمَضَانَ لما.
قَالَ: وَالَّذِى نَفْسى بِيَده، لا أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا أَبَدًا، وَلا انقُصُ منْهُ، فَلمَا وئَى، قَالَ النَّبِىُ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ سَرًّهُ أَنْ يَنظُرَ إِلَى رَجُل منْ أَهْلِ الجَئةِ، فَليَنظُر إِلَى دنَا ".
16 - (15) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شًيعةَ، وَأبُو كُرَنب - وَاللَفْظُ لاع بِى كُرَيْب - قَالا: حَدثَننَا أبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الا"عْمَشِ ت عَقْ ثبِى مسُفْيَانَ، عَنْ جًأبر ؛ قَالَ: اتَى النَبِىَّ كلية النُّعْمَانُ بْنُ قَوْقَل.
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَيْتُ المَكْثُوئةَ، وَحَرَّمْتُ الحَرَامَ، وَأَحْلَلتُ الحَلالَ، أَ ادْخُلُ الجَئةَ ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ): (نَعَمْ،.
17 - (... ) وحدّثنى حَخاجُ بْنُ الشئَاعِرِ، وَ القَأسِمُ بْنُ زَكَرِياءَ، قَالا: حدثنا عُبَيْدُ
ال!هِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ الاعْمَشِ، عَنْ ابِى صَ الحٍ، وَأَبِى سُفْيَانَ، عَنْ جَمابِر ؛ قَالَ
أ وتقدير هذا عندهم على الانفصال كما قال، اى: الذى له كذا أو الذى تسلم] (1)، كذلك قوله: (ذا رحمك) أى: الذى له رحم معك او يشاركك فيها، ونحوه، ومعنى ذو: صاحب.
قيل: وأصله ذوو (2) لاَنهم قالوا فى تثنجته: ذوا مال.
والله اعلم.
قال القاضى: استدل البخارى وغيره من حديث النجدى على جواز القراءة على العالم عليه والتحديث بها بقوله: (وأخبر به من ورائى) وهو الصحيح، والحجة فيه من هذا الحديث بيّنة، وقد تقدم الكلام على هذا المعنى وقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فيه: (نعم) قد يحتج به من يُلزمَ من الظاهرية الشيخ الإقرار بنعم بعد تقرير الراوى له، وقوله له: هو كما قرأناه عليك ؟ ولا حجة فيه ؛ لاَن هذا مستفهم للنبى ( صلى الله عليه وسلم )، طالب منه جواب نعم، بخلاف القارئ والذى يعرض على الشيخ.
قال غيره: وفيه بسط الكلام بين يدى الحاجة لقوله: (إنى سائل فمشدّدٌ عليك)،
وفيه جواز التحليف والتأكيد للأمور المهمة والأخبار الهائلة، وجواز الحلف فى ذلك كما قال
(1) سقط من أصل ت، واستدرك بالهامثى بسهم باختلاف، والعبارة فيه: وتقدير هذا عندهم على الانفصال كما قال: أى الذى قال كذا والذى تسلم.
ثم كتب بعدما: كذلك نقل.
(2) فى الأصل: فوى، والمثت من ت، وهو الصحيح بدليل الألف فى التثنية.
224(1/223)
كتاب الإيمان / باب بيان الإيمان الذى يدخل به الجنة...
.
إلخ
النُعْمَانُ بْنُ قَوْقَلٍ: يَا رَسُولَ اللّه، بمثْلِهِ.
وَزَ الا فِيهِ: وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلكَ شَيْئًا.
18 - (... ) وحدّثنى سًلَمًةُ بْنُ شَبِيب، حَدشَننَا الحَسَنُ بْنُ أً عْيَنَ، حَدضَننَا مَعْقِل - وَهُو ابْنُ عُبَيْد الله - عَنْ أبى الزُّبَيْرِ، عَنْ خابِرٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: أَرَأَيْت إِذَا صَلَّيتُ الصَّلَوَاتِ المَكْتُوبَات، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَأَحْلَلتُ الحَلَالَ وَحَرَّمْتُ الحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا، أَ أَدْخُلُ الجَنَّةَ ؟ قَالَ: (نَعَمْ ".
قَالَ: وَاللهِ! لا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا.
ظ لى: من وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَق هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِئهُ لَحَق} (1)، وفيه صبر العالم على جفاء السائل الجاهل، وبيان ما يلزمه للمتعلم المسترشد، وإجابته لما يرى أنه ينفعه ويحتاج إليه فى دينه، وفيه جواز قول ما تدعو إليه الضرورة من خشن الكلام، وجواز الاعتذار منه، لقوله ما قال ثم قال: " لا تَجدَنَّ علىَّ)، وتسويغ النبى كله ذلك له (2).
وقوله: (أفلح وأبيه)َ (3): وقد نهى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عن الحلف بالآباء، لعله كان قبل النهى، أو يكون على غير اعتقاد نية الحلف والتعظيم لمن حلف به، على ما جرت به عادة العرب، وانطلقت به ألسنتها، ونهى عن اعتقاد ذلك وقصده.
[ وقيل: كان ذلك أول الإسلام، وقريب عهدهم بميتات الجاهلية، فَنُهوا عن ذلك وقيًا لأجله، وقيل: أضمر ورب ائيه كما فى أقسام الله فى كتابه بمخلوقاته، أى: ورب الليل إذا يغشى، ورب ا لضحى، ونحوه، (4).
(1) يونس - 53.
(2) قال الأبى - ال اللفاظ التى اخذت منها هذه الا"شياء لم تقع فى مسلم، دإنما هى فى البخارى من طريق ائت.
إكمال اجممال 1 / 183.
(3) سبق برقم (11).
(4) من ق.(1/224)
كتاب الإيمان / باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام 225
(5) باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام
19 - (16) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ الهَمْدَانِىُّ، حَد، لنَا أَبُو خَالِد - يَعْنِى سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ الأحْمَرَ - عَنْ أَبِى مَالِكٍ الأَشْجَعِىِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْلَةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: " بُنِىَ الإسْلامُ عَلَى خَمْسَة، عَلَى أَنْ يُوحَّدَ اللّهُ، وَإِقَام الصَّلاة، صاِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصيَامِ رَمَضَانَ، وَالَحَجِّ لما.
فَقَالَ رَجُل: الحَجِّ وَصِيَام رَمَضَانَ ؟ قَالَ: لَا، صِيَام رَمَضَانَ وَ الحًجِّ، هَكَذَا سَمعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
20 - (... ) وحدئنَا سَهْلُ بْنُ عثمَانَ العَسْكَرِىُّ، حَدثَننَا يحيى بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حدثنا سَغدُ بْنُ طَارِق ؛ قَالَ: حَدثَّنِى سَعْدُ بْنُ عُبَيْد!ةَ السّلَمِىُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛
وقوله: فى حديث: (بنى الإسلام على خمس) ورد ابن عمر على الراوى لما قغَ
حج البيت على رمضان إلى (1) أن يقدّم ذكر رمضان، وقال: (هكذا سمعت من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لما، قال الإمام: يحتمل أن يكون مُشاحة ابن عمر فى / هذا لأنه كان لا يرى نقل الحديث بالمعنى وإن أداه بلفظ (2) يحتمل، او يكون يرى الواوَ توجب الترتيب كما قال بعضُهم، فيجب الخحفظ على الرتبة المسموعة من النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ لأنه قد يتعلق بذلك أحكام، فقد يستدل على تقدمه إطعام أ الفطر فى رمضان] (3) على الهدايا الواجبة فى الحج إذا أوصى بها أ وضاق، (4) الثلث عنهما بهذه التقدمة الواقعة فى الحديث، لإشعارها بأن ما قدم اَكد، والمعتبر فى الوصايا أ تقدمه، (5) الاَكد.
قال القاضى: قد مَرَّ من الكلام فى هذه المسألة واختلاف الناس فيها[ ما فيه] (6) كفاية، والصواب والاستحسان حماية هف ا الباب كما تقدم ة لئلا يتسلط الجاهل بأنه جاهل على ما لم يحط به علمًا، وأما فى ادَاء الرواية فاَكد، وقد ذكرنا ائه مذهب مالك فى حديث النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وأنه كان يتحرى فيه الفاء والواو، وروى مثله عن أمثاله، وقد قال عليه السلام -: " نضَّر الله امرا سَمِع مقالتى، فأدّاها كما سمعها)، لكنه قد يُسَهّل فى إصلاح الحرف الذى لا يشك فيه سقوطه، 1 وقد] (7) روى هذا عن مالك، وكذلك
(1) فى الأصل.
إيلا.
(2) زيد بعدها فماق: " ثيوب متاب ما يسمع وهو مذحب بعض أهل الأصول، دإن ول لفظ يحتمل بلفظ يلاثا.
(3، 4) من المعلم.
(5) ساقطة من ق.
يلا، 7) سقط من ق.
والحديث جزء حديث على المعنى، أخرجه أبو ثاود فما السق، كالعلم، بفضل -
14 برب
226(1/225)
كتاب الإيمان / باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام
قَالَ: (بُنِىَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ ؛ عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللّهُ وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ، وَإِقَام الضَلاةِ، ياِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْم رَمَضَانَ ".
21 - (... ) حدّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذ، حَل!ثنَا أَبِى، حَد، شَا عَاصِمٌ - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ
ابْنِ زَيْد بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ - عَنْ أَبِيه ؛ قًالَ: قَالَ عَبْدُ اللّهِ: قَالىَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (بُنِىَ الإِسْلامُ عَلَى خَصْمبى ؛ شَهَادةِ أنْ لا إِلَهَ إَلا اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدا عَبْحُهُ وَرَسُولُهُ، يإِقَام الصَّلاةِ، "يتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) ء
22 - (... ) وحدّثنى ابْنُ نميْر، حَدثنَا أبِى، حَدثنَا حَنْظَلَةُ، قَالَ: سَمعْتُ عِكْرِمَةَ
ابْنَ خَالِدٍ يُحَدِّثُ طَاوُسًا ؛ أَنَّ رَجُلأ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَلا تَغْزُو ؟ فَقَالَ: إِنِّى سَمِعْتُ
اللحن البيّنُ.
قال الشعبى (1): يُعْرَبُ، وقاله أحمد بن حنبل قال: لأنهم لم يكونوا يلحنون، وقال النسائى: إذا كان شيئًا تقوله العرب فلا يُغير، وإن لم يكن من لغة قريش ؛ لاءنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان يكلم الناس بألسنتهم، وإن كان لا يوجد فى كلام العرب فرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لا يلحن، وقد هاب بعضُهم أيضا هذا، وروَوْا الحرف على ما وجدوه ونئهوا عليه، وهذا موجود فى الموطأ وكتب الصحيح وغيرها، حتى فى حروف القراَن تركوها فيها كما رووها ووقع الوهم فيها ممن وقع، وقد يكون رد ابن عمر على الرجل إلى تقديم رمضان لتَقَدّم فريضة رمضان على فريضة الحج، فجاء بالفرائض على نسقها فى التاريخ، والله أعلَم.
قول حنظلة: سمعت عكرمة بن خالد يُحدثُ طاوسأ: أن رجلأ قال لعبد الله بن عُمَر: ألا تغزو (2)، قال الإمام: هكذا أتى مُجوداً فى رواية الجلودى، وفى نسخة ابن
- نشر العلم 1 / 286، الترمذى فى السق، كالعلم، بما جاء فى الحث على تبليغ السماع 5 / 33 من حديث زيد بن ثابت، وقال عقبه.
(حديث زيد بن ثابت حديث حسن)، كما أخرجه من حديث عبد الله بن ممعود وقال.
(هذا حديث حسن صحيح ".
ابن ماجه فى السق، المقدمة، بمن بلغ علما 1 / 84 من حديث ريد بن ثابت، وجبير بن مطعم، وعبد الله بن مسعود، وأنس بن مالك، كالمناسك، بالخطبة يوم النحر 2 / 1015 من حديث جبير بن مطعم، والدارمى فى السق المقدمة، بالاقتداء بالعلماَ 1 / 74 من حديثهما وحديث أبى الدرثاء، أحمد فى المسند 1 / 436، 437 من حديث ابن مسعود، 3 / 0 22 من حديث ئنس، 4 / 0 8 من حديث جبير، 5 / 183 من حديث زيد بن ثابت - كما أخرجه الشافعى فى الرسالة، بالحجة فى تثبيت خبر الواحد ووجوبه 69، والسيوطى فى مفتاخ الجنة.
(1) فى ت: الثافعى.
(2) جاَت فى الأصل.
تعرف.
.(1/226)
كتاب الإيمان / باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام 227 رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (إِن الإِسْلامَ بُنِىَ عَلَى خَمْس: شَهَادَة انْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَإِقَام الضَلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَام رَمَضَانَ، وَحَبئَ البَيْتِ!.
الحذّاء عن أبى أ العلاء: سمعت] (1) عكرمة يُحدث عن طاوس: أ أن رجلا] (2)، وهذا وَهْم، والصحيح الأول.
قال القاضى: وقول ابن عمر لهذا السائل عن الغزو: سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، وذكر حديث: " بُنى الإسلام على خمسٍ )، يُستدل به على سقوط فرض الجهاد، وأنه ليس من مبانى الإسلام، ! إنما هو من فروض الكفايات (3)، وهو قول جماعة من العلماء أن فرضه نسخ بعد فتح مكة، وذكر أنه مذهب ابن عمر والثورى وابن شبرمة، ونحوه لسحنون من أصحابنا، إلا أن ينزل العدو بقومٍ، أو يأمر الإمام بالجهاد، ويستنفر الناس فتلزمهم (4) طاعته.
وقال الداودى: لما فتحت مكة سقط فرض الجهاد عمن بَعُد من الكفار وبقى فرضه على من يليهم، وكان أولأَ فرضأ على الأعيان.
(1) فى نسخ المعلم: عن ائى العلاء عكرمة.
(2) من المعلم.
(3) جاء فى المغنى: معنى فرض الكفاية.
الذى إن لم يقم به من يكفى اثم الناسُ كُلُّهم، وان قام به مَنْ يكفى سقط عن سائر الناس، فالخطاب فى ابتدائه يتناول الجميع كفرض الا"يمان، ثم يختلفان فى أن فرض الكفاية يقط بفعل بعض الناس له، وفرض الأيمان لا يقُط عن أحد بفعل غيره.
قال: والجهاد من فروض الكفايات فى قول عامة أهل العلم.
المغنى 13 / 6، 7.
(4) فى الا"صل: فيلزمهم.
228(1/227)
كتاب الإيمان / باب الأمر بالإيمان باللّه تعالى ورسوله ( صلى الله عليه وسلم )...
إلخ
(6) باب الأمر بالإيمان باللّه تعالى ورسوله ( صلى الله عليه وسلم ) وشرائع الدين
والدعاء إليه، والسوالى عنه، وحفظه، وتبليغه من لم يبلغه
23 - (17) حدّثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْد، عَنْ أَبى جَمْرَةَ ؛ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنُ عَبَّاس.
ح وَحَدثنَأ يحيى بْنُ يحيى، وَاللَّفْظُ لَهُ، اخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَئاد، عَنْ ابِى جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَتاسٍ ؛ قَالَ: قَلِمَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالُوا ة يَا رَسُولَ اللهِ، إِئا هَذَا الحَى مِنْ رَبيعَة، وَقَدْ حَالَتْ بَيْننَا وَبَيْنَكَ كُفارُ مُضَر، فَلا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلا فِى شَهْرِ الحَرَام، فَمُرْنَا باعَ مْر نَعْمَلُ بِه، وَنَدْعُو إِلَيْه مَنْ وَرَاءَنَا.
قَالَ: (آمُرُكُمْ بِأرْبَع، وَانْهَاكُمْ عَنْ ارْبَع: الإِيْمَانِ بِاللّهِ - ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ فًقَالَ -: شَهَادِةِ أَن لا إِلَهَ إِلأَ اللهُ وَان
وقوله فى حديث عبد القيس: (آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع ؛ الإيمان بالله، ثم فسَّرَها لهم فذكر الشهادتين والصلاة والزكاة وأداء الخمس)، وفى بعض طرقه: (أمرهم بأربع، ونهاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال: هل تدرون ما الإيمان ؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر الصلاة والزكاة والصوم وأداء الخُمس) (1)، وفى رواية أخرى: (اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وذكر الصلاة والزكاة والصوم وأداء الخُمس) (2)، قال الإمام: ظن بعض الفقهاء أن فى هذا دلالة على أن الصلاة والزكاة من الإيمان، خلافا للمتكلمين من الأشعرية القائلين بأن ذلك ليس من الإيمان (3)، وهذا الذى ظنه غير صحيح ؛ لاحتمال أن يكون الضمير فى قوله: ثم فسرها لهم (4) عائداً على الاَربع لا على الإيمان كما ظن هذا الظان، ويحتمل فى الحديث الثانى أن يكون قوله: (وأقام الصلاة) معطوفأ على الأربع.
(3)
(4)
وهو طريق أبى بكر بن أبى شيبة هنا، غير ئط لفظه:، فأمرهم ".
(2) وهو طريق يحيى بن أيوب.
وكذلك أبو حنيفة وأصحابه، مقالات 138.
وال الشعرية هم: أصحاب أبى الحن على بن إسماعيل الأشعرى المنتسب الى ئبى مرمى الأشعرى صاحب رسول الله كلمة، وكان - كما يقول الذهبى - عجبا فى الذكاَ وقوة الفهم، ولما برع فى معرفة الاعتزال كرهه وتبرَّأ منه.
مات ببغداد سنة أربع وعشرين وثلاثمائة.
قال الذهبى: رأيت للأشعرى كلمة أعجبتنى، وهى ثابتة، رواها البيهقى، سمعت حازم الجدَوى، سمعت زاهر بن اْحمد السرخسى يقول: لما قربَ حضور أجل أبى الحسن الأشعرى فى دارى!ببغداد دعانى فأتيته، فقال: اشهد على انى لا اكقرُ اْحدا من اهل القبلة ؛ لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد، لكنما هذا كله اختلاف عبارات.
سير 15 / 85 - من.
وانما قال الأشعريون - كغيرهم من أئمة النة - فى الإيمان: إنه التصديق بالقلب، وإن التصديق باللسان والعمل على ال الركان ففروعه، وذلك فرازا من التكفير بالمعصية، وهو الذى أوقع المعتزلة فيما وقعوا فيه لما قالوا: إن الإيمان هو جميع الطاعات.
مقالات 266، الملل والنحل 1 / 107.
فى الأصل: له، وصححت بهامق ت، وفى المعلم على الصواب.(1/228)
كتاب الإيمان / باب الأمر بالإيمان بالئه تعالى ورسوله ( صلى الله عليه وسلم )...
إلخ 229 مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّه، وَإِقَام الصَّلاةِ، وَإيتَاَِ الركًاة، وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأنْهَاكُمْ عَنْ الدصّبَاءٍ، وَالحًنْتَم، وَالنَّقِيرِ، وَالمُقَيًّرِ).
زَاً خَلَ! فِى رِوَايَتَهِ: (شَهَ الةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ) وَعَقَد وَاحدَةً.
24 - (... ) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ ابِى شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، وَمُحَمَدُ بْنُ بَثئَارٍ - وَأَلفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ - قَألَ أَبُو بَكْرٍ: حَد، شًا غندَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ.
وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدثنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ، حَد"ننَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى جَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُترْجِمُ بَيْنَ يَدَىِ ابْنِ عَئاسٍ، وَبَيْنَ
قال القاضى: أشكل معنى هذا الحديث على بعض الناس حتى تكلف له ما لا يحتاج
إليه لما ذكر أرب!أ (1)، ثم جاء فى بعض الروايات ال الخر بأربع غير الشهادتين قال (2): وفَىَ لهم بما وعدهم ثم زادهم، وهذا ليس بسديد، بل الأربع التى أخبرهم بها لا يُعَدُ فيها الإيمان ولا عبادة الله، وترك الإشراك المذكور فى الحديث ؛ إذ كان هذا قد تقرر عندهم وأتوه، وإنما سألوه عن غيره بما لم يعلموِا من قواعد الشريعة، ويدل عليه قوله: (آمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان بالله ؟) ثم فسثَره لهم بالشهادتين، ثم ذكر الأربع بعد ذلك، وأما على الرواية الأولى فهى أربع بالشهادة وقد قال فى آخر الحديث: وذكر الشهادة قال: وعقد واحدة، دإسقاط الصوم منه وهمٌ والله أعلم، لا تفاق الروايات الأخر عليه.
واْما الحج لم يكن فرض بعد ؛ لأن وفادة عبد قيس كانتُ عام الفتح قبل خروج النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إلى مكة، وفريضة الحج بعدها سنة تسع على الأشهر، والله أعلم.
وقد يحتمل أن يكون الأربع التى أمرهم بها الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام التى سألوا عنها، وهى قواعد الإسلام وأصول العبادات، وفروض الأعيان، ثم أخبرهم أنه يلزمهم اخراج خمس ما غنموه وأداؤه للمسلمين، لما أخبروه بمجاورتهم كفار مضر وعداوتهم لهم يقصد إلى ذكر مجاهدتهم بعدها من قواعد الإسلام (3) والجهاد بعد لم يكن فُرض (4) ة لأن فرضه العام نزل فى سورة براءة سنة ثمان بعد الفتح، بل نبههم على أداء خمس ما يأخذونه منهم، ولا يبعد إطلاق اسم الإيمان على هذه الجملة ؛ إذ بها يتم الإيمان ويكمل الإسلام، ويكون قوله: (آمركم بالإيمان بالله) عائد على كل ما أمرهم به ونهاهم عنه، أو يكون اضرابا عن تفصيل الاَعداد، وأمر بالإيمان الشامل لها ولغيرها، والله أعلم.
(1) قال الأبى: المستشكل هو ابن بطال، وجواب القاض!ما الأول أولى أن يكون غير سديد.
إما أنه تكلف، فإن الظاهر عطف صلاة على الشهادتن، د اعرابه بغير هذا تكلف، د اما أنه غير سديد معنى فلأن جعل الأربع مابعد الشهادتين يوجب أن يكون أداء الخمى ركنا، وهو نص أن الجهاد حينئذ لم يكن فرض.
قال: وجوابه الثانى هو جواب ابن بطال الذى زيف وغايته أنه قرره.
(2) فى الأصل ة وقال.
(3) فى ق.
الإيمان.
(4) قلت: بل الجهاد مفروض من قبل هذا، فقد فرض عقب الهجرة.
230(1/229)
كتاب الإيمان / باب الأمر بالإيمان بالئه تعالى ورسوله ( صلى الله عليه وسلم )...
إلخ
الئاسِ، فَا"تَتْهُ امْرَأة! تَسْألُهُ عَنْ نَبِيذِ الجَر.
فَقَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْد القَيْسِ أتَوْا رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنِ الوَفْدُ ؟ اوْ مَنِ القَوْمُ ؟).
قَالُوا.
رَبِيعَةُ.
قَال: (مَرخحا بِالقَوْم، أوْ بالوَفْدِ، غَيْرَ خَزَايَا وَلا النَّدَامَى).
قَالَ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّا نَأتِيكَ مِنْ شُقَّة بَعيلَة، وَإِنًّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَنَا الحَى مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، ! إِئا لا نَسْتَطِيعُ أنْ نَأتِيكَ إِلا فِى شَفرِ ألحًرَامِ، فَمُرْنَا بِا"مْرٍ فَصْم، نُخْبِرُ بِهِ مَيق وَرَاءَنَا نَدْخُلُ به الجَنَّةَ.
قَالَ: فَا"مَرَهُمْ بِا"رْبَع، وَنَهَاهُمْ عنْ أَرْبَع.
قَال: أَمَرَهمْ بِا لإِيمَانِ بِاللّهِ وَخدَهُ.
وَقَالَ: (هَلْ تَدْرُونَ مَا ا لإِيمَانُ بِاللهِ ؟ ".
قَالُوا: اللهُ
وقوله: (مرحبأ بالقوم أو الوفد غير خرايا ولا نداما لا ويروى: " ولا النّدامى) (1).
وقوله: (ولا ندَامى): مراده به جمع الواحد الذى هو نادم، ولكنه جاء هاهنا على
غير القياس اتباعا لخزايا.
قال ابن قتيبة وغيره: قال الفراءُ وغيره: العربُ إذا ضمت حرفأ الى حرف فربما أجروه على بنيته، ولو أفردوه لتركوه على جهته الأولى، من ذلك قولهم: إنى لاَتيه بالغدايا والعشايا، فجمعوا الغداة غدايا، لما ضُمَت إلى العشايا.
وأنشد:
هنَّاك (2) اخبية ولاج أبْوِية
تخلط بالجدمنه البُرواللينا
فجمع الباب أبويةً ؛ إذ كان مُتَّبعا لأخبية، ولو أفرده لم يجُز.
قال الفرأء: وأرى قوله فى الحديث: (ارجعن (3) مأزورات غير مأجورات) (4) من هذا، ولو أفردوا لقا لوا: موزورات.
قال غيره: ! إنما يجمع على ندامى النَّدهمان الذى هو النديم، وقال القَزاز فى جامعه:
يقال فى النادم (5): ندمان، فعلى هذا يكون الجمع جارٍ (6) على الأصل، لا على جهة الاتباع.
(1)
(2) (4)
(5) (6)
جاء فى المعلِيم عِقبها: قال الشيخ - وفقه الله -.
معنى خزايا اذلاء ومهانين، ومنه قول الله تعالى: { مِن قَبْلِ أَن ثنِذ ونخْزى} يقال: خرى الرجل يخزى خريا إذا هلك وهان، وخزى خَزَايه إذا استحى، وخزايا جمع خزيان مثل حيارى جمْع حَيْرَان.
وفى ق زيد بعدها: خزايا جمع خزية، وقيل: خيازى جمع خيزان.
فى ت: هنَّاد.
(3) فى اجممال: يرجعن، والمثبت من المعلم.
جزء حديث اخرجه ابن ماجه فى كالجنالْز، بما جاء فى اتباع النساء الجنائز 1 / 503، البيهقى فى السق الكبرى 4 / 77 عن على - رض الله عنه - وفى إسناثه دينار بن عمر، فكره ابن حبان فى الثقات، وقال الخليلى فى الإرسْاد: كذاب، وبقية رجاله لْقات.
قال البيهقى عف سياقته للحديث: وفى حديث الروذبارى: (موزوراتمه.
فى المعلم: للنادم.
فى المعلم: جاربا.(1/230)
كتاب الإيمان / باب الاَمر بالإيمان باللّه تعالى ورسوله ( صلى الله عليه وسلم )...
إلخ
231
وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.
قَالَ: (شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا ال!هُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ ال!هِ، وَإِقَامُ الصَّلا، وَإِيتَاءُ الزَّكَاة، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسًا مِنَ المَغْنَم دا.
وَنَهَاهُمْ عَنِ الدّبأء وَالحَنْتَم وَ ال مُزَفَّتِ.
قَالَ شُعْبَةُ: وَرُئمَا قَالَ: النَّقير.
قَالَ شُعْبَةُ: وَرُبَّمَا قَالَ: المُقَيَّرِ.
وَقَالَ+ " احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوا به مِنْ وَرَائكُمْ لا.
وَقَالَ أَبُو بَمْر فِى رِوَايَته: (مَنْ وَرَاءَكُمْ) وَلَيْسَ فِى رِوَايَتِهِ المُقَيَّرِ.
ً
قال القاصْى: قال الهروى فى الحديث المأثور: (غير خزايا ولا نادمن): أى غير مستحجيئ، مأخوذ من الخزاية وهى الاستحياء، فجاءت رواية الهروى هذه على جمع نادم، والمعنى: إنكم بادرتم بإسلامكم دون حرب تفضحكم وتخزيكم، أو توجب الاستحياء من تأخر إسلامكم،.
أو من عنادكم وحربكم لنا، والندم على ما فاتكم من المبادرة.
وقوله: (مرحبأ) نُصِب على المصدر، استعملته العرب فى البر وحسن اللقاء، ومعناه: صادف رُحبأَ وسعةً وبراً.
وفيه جواز قول مثل هذا، وقد جاء فى غير حديث (1).
وقوله فيه: (وأنهاكم عن الذبَاء والحنتم والئقير والمُقير): هذا موضع ذكره، ووقع
فى المُعلم مُقذَمأَ فى غير موضعه (2)، قال الإمام: الدباء ممدود، قال الهروى: الدبا القرعَةُ، كانت يُنتبَذُ فيها وتُخَمَّر (3).
قال أبو عبيد: الحنخم (4) جرار خُضر كانت تحمل فيها إلى المدينة الخمر، وذكر ابن حبيب أن الحنْتَم الجَر، وكل ما كان من فخارٍ أبيض أو اخضر (ْ).
قال بعضى أهل العلم: ليس كما قال ابن حبيب، دإنما الحنتم ما طلى من الفخار بالحنتم المعمول من الزجاج وغيره، وهو يعجل الشدة فى الشراب، وأما الفخار الذى لم يُطْلَ فليس كذلك، وحكمه حكم الجرّ.
قال أبو عبيد: النقير أصله النخلة يُنْقَر جوفها ثم يُشْدخُ فيه الرطبُ والبُسْرُ فيدعونه (6) حتى يَهْدُر ثم يموتَ، وفى كتاب مسلم أن
(1)
(2) (3) (5) (6)
قالها ( صلى الله عليه وسلم ) لفاطمة ابنته - رضى الله عنها -: ! مرحبأ بابتى "، وقد أخرجه البخارى فى كالمناقب، بعلامات النبوة 4 / 248 عن عائشة، كذلك مملم فى فضائل الصحابة، أحمد فى المند 6 / 282.
وقالها ( صلى الله عليه وسلم ) للسائب بن أبى السائب يوم الفتح.
(مرحبأ بأخى وشريكى، كان لا يدارى ولا يمارى ثا، المند 3 / 425، وقالها ( صلى الله عليه وسلم ) لابنة خالد بن سنان العبسى، وذلك فيما اخرجه ابن أبى شيبة: " مرحبا بابنة أخى) 12 / 200، وقالها ( صلى الله عليه وسلم ) للأنصار: (مرحبأ با لأنصار " مجمع الزوائد 10 / 40.
ذكرها عقب كلامه عن رواية عمر فى تقديمه الصيام على الحج.
فى المعلم: وتصرى، وهى غير واضحة فى ت، وجاءت فى أ: ونُضرَا، ولعله يقصد ما فى المعلم.
فى المعلم: والحنتم.
فى المغلم: وأخضر.
فى الأصل: يدعونه، وفى المعلم.
ئم يدعونه.
232(1/231)
كتاب الإيمان / باب الأمر بالإيمان بالثه تعالى ورسوله ( صلى الله عليه وسلم )...
إلخ
النقير جذع يُنْقَرُ أ فيه] (1) فيقذفون فيه من القُطيعاء.
قال ابن ولاد (2) 1 وغيرُه] (3): القُطيعاء أ بالمد] (4) نوع من التمر يقال له: السهريزُ (ْ).
قال غيرُه: والمقَيَّرُ: ما طُلى بالقار وهو الزفتُ.
قال الإمام: أما الحنتَم فروى ابن حبيب (6) عن مالك أنه أرخصَ فى الحنتم.
وروى القاضى أبو محمد المنع منه على التحريم، وأما المنقور فروى عن مالك الكراهية والرخصةُ فيه، وأما الدّبَاء والمزفتُ فكره مالك نبيذهما، قال ابن حبيب: والتحليل أحبُّ إلى (7).
قال القاضى: حكى أبو إسحاق الحربى عن أنس بن مالك: الحناتم قلالٌ يجاء بها
من مُضرَ مقيّراتُ الأجواف "، وذكر نحوه عن ابن أبى ليلى (8)، وزاد جُمْرا، قال: وليست بالخضر الطويلة ؛ إذْ أنها ضيّقَة أفواهها يُساق فيها الخمرُ، وفى رواية أخرى عنه: يؤتى بها من الشام، وعن عائشة هى جرار حُمر أعناقها فى جنوبها، يُجلبُ فيها الخمر من مُضَر.
وعن أبى هريرة وابن مُغَفّل، هو كل جر أخضر وأبيض، وعن ابن أبى ليلى أيضا: أفواهها فى جنوبها، يجلب فيها الخمرُ من الطائف، وكان ناسٌ ينتبذون فيها يَضاهون به الخمر.
وعن إبراهيم: هى جرٌّ مُقَيَّرَةٌ يؤتى بها من الشام.
وعن ابن المسيب مُزفَّتَة يؤتى بها من الشام، فحدثت هذه الخضرُ، فشرب فيها أ ناس] (9) وكرهه اَخرون.
(1) ساقطة من الأصل.
(2) هو محمد بن ولاد التميمى، أبو الحسن، نحوى، أخذ بمصر عن أبى على الدينورى، ثم رحل إلى العراق، وئخذ عن المبرد، وثعلب.
توفى عام 298 هـ.
معجم الأثباَ 19 / 105.
(3) غير مذكورة فى المعلم، وهو الأصوب لمجيئها مرة ثانية.
(4) من المعلم.
(5) فى المعلم بالثن، وكلاحما صحيح، جاء فى اللسان: التهريزُ والثهريزُ ضربُ من التمر، معرب، ويقال فيه: سِهْريز وشهريز.
(6) هو الإمام العلامة، فقيه الأندلس، أبو مروان، عبد الملك بن حبيب بن سُليمان بن هارون بن جاهمة، ابن الصحابى عباس بن مرداس السُّلمى، العباسى، ال الندلى، القرطبى المالكى.
ولد فى حياة الإمام مالك بعد السبعين ومائة.
أخذ وحمل العلم عن ابن الماجشون، والليث ومُطرت بن عبد الله اليارى، وعتَة من أصحاب مالك.
وكان موصوفأ بالحذْق فى الفقه، كثير التصانيف، قال الذهبى: الا أنه فى الروَاية ليس بمتقن، بل يحمل الحديث تهورا كَيف اتفق، وينقله وجادَةً، د!جازة، ولا يتعانى أصحاب الحديث.
مات سنة ئمان وثلاثين ومائتين.
ترتيب المدارك 3 / 30، إنباه الرواة 2 / 206، سير 12 / (7) عبارة ابن حبيب كما نقلها الباجى: والتخليل أحمث إلى فيها، وبه أقول.
المنتقى 3 / 4.
(هو هو عبد الرحمن بن أبى ليلى، الإمام، العلامة، الحافظ، أبو عيسى، الأنصارى، الكوفى، من أبناء ال النصار، ولد فى خلافة الصديق، او قبل ذلك، حذَث عن عمر، وعلى، وأبى فو، وابن مسعود، وبلال، وائى كعب، وصهيب.
حدث عنه الحكم بن عتيبة، والأعمش، وعبد الملك بن عمير.
قتل سنة ائتين وثمانين.
الطبقات الكبرى 6 / 09 1، تاريخ البخارى ه / ملا 3، سير 4 / 262.
(9) ساقطة من ت.(1/232)
كتاب الإيمان / باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ( صلى الله عليه وسلم )...
إلخ
233
25 - (.
.
) وحدّثنى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذ، حَد"ننَا أَبِى.
ح وَحَدثَننَا نَصْرُ بْنُ عَلِى الجَهْضَمِىُّ، قَالَ: أَخْبَرَنى أَبِى، قَالا جَمِيعًا: حَد*شَا قُرَةُ بْنُ خَالِد، عَنْ ابِى جَمْرَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) بِهَذَا الحَدِيثِ، نَحْو حَديثِ شُعْبَةَ، وَقًالَ: (أَنْهَاكُمْ عَمَا يُنْبَذُ فِى الدئاَ وَالنَقيرِ وَالحَنْتَ! وَالمُزَفَّتِ)، وَزَادَ ابْنُ مُعَاَذ فِى حَلِيثِه عَنْ أَبيه قَال: وَقَالَ رَسُولُ اللىِ ( صلى الله عليه وسلم ) لَلأَشَجًّ، أَشَجِّ عَبْدِ القَيْسِ: (إِنَ فِيكَ خَصْلَتَئنِ يُحِئهُمَاَ اللهُ: الحِلمُ وَالأنَاةُ).
وقال أبو سلمة: الحنتم الجر كله، وعن ابن عمر وسعيد بن جبير نحوه.
وعن عطاء: كانت تعمل من طين يعجن بالدمِ والشعر.
فلنهيه ( صلى الله عليه وسلم ) عنها ثلاثة اوجه (1):
إما لكونها مُزَفَّتة فَتُعينُ على شذَة ما يُلقى فيها ويُنبهذ، لا"جل الزفت (2)، أو لأن الخمرَ كان يُحمَلُ فيها (قَهى عن ذلكَ ؛ مخافة أن تنبذ فيها قبل حسن غسلها وذهاب طعم الخمر منها، ومخافة ضراوتها بالخمر، قيل: أو لنجاستها وقذارتها لعملها بالدم والشعر، وليُمتنعَ من عملها بذلك إذا نُهى عن استعمالها.
وقوله: ا لاَشج عبد القيس): واسمه المنذر بن عائذ، بذال معجمة، وقيل: عائذ
ابن المذر، وقيل: المنذر بن الحارث، وقيل: عبد الله بن عوف: (إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والاَناة) الحلم: العقلُ، والاَناة: التثبتُ وترك العجلة، ويقال: تأنى يتأنَّى تأنيا، ومنه قول الشاعر:
أناةً وحلمأ وإنتظارً! بهم غدا[ فما أنا بالوانى ولا الضتَرِع الغُمْرِ] (3)
! إنما قالَ له النبى ( صلى الله عليه وسلم ) هذا ؛ لاَنه ورد فى هذا الخبر فى غير الاَم أن وفد (4) عبد القيس لما وصلوا المدينة باثروا إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وأقام ال الشجّ فجمع رحالهم وعقَل ناقَتَه، ولجس ثيابأ جُدداً، ئمَ أقبل إله النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فقَربه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وأجلسه لجانبه، ثم إن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال لهم: (تبايعون على أنفسكم وقومكم ؟) فقال القوم: نعم، فقال الأشبئُ: يا رسول الله، إنك لم تزاول الرجل عن شىء أشذَ عليه من دينه، نبايعك على أنفسنا وترسِل معنا من يدعوهُم، فمن اتبعنا كان معنا ومن ائى قاتلناه، قال: (صدقت، ان فيك لخصلتين...
) الحديث.
(1) فى ت، ق.
وجوه.
(2) قال ابن حبب: قال أهل العلم: إمما نهى عنه للا يعجل تغيير ما ينبذ فيها.
المنتقى 3 / 148.
(3) سقط من ق.
(4) قيل فى الوفد: إنه الجمع المختار للقدوم على العظماء من بُعد، فإن لم يقدموا من بُعد فليس بوفد.
إكمال الإكمال ا / لمهـ.
234(1/233)
كتاب الإيمان / باب الأمر بالإيمان باللّه تعالى ورسوله ( صلى الله عليه وسلم )...
الخ
26 - (18) حدّثنا يحيى بْنُ أَيّوبَ، حَدثنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدثنَا سَعيدُ بْنُ ابِى عَرُوبَةَ،
عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: حَد"شَا مَنْ لَقِىَ الوَفْدَ ائنِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مِنْ عَبْد القَيْسِ.
قَالَ سَعيد: وَذَكَرَ قَتَ الةُ أَبَا نَضْرَةَ، عَنْ أَبِى سَعِيد الخُدْرِىِّ فِى حَدِيثِهِ هَذَا ؛ أَنًّ انَاسًا مِنْ عَبْدِ القَيسِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالُوا: يَا نَبًىَّ اللهِ، إِنَّا حَىّ مِنْ رَبِيعَةَ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، وَلا نَقْدرُ عَلَيْكَ إِلا فِى أَشْهُرِ الحُرُمِ، فَمُرْنَا بِأَمْر نَأمُرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلُ بِهِ الجَنَّةَ، إِذَا نَحْنُ اً خَذْنَا بِهِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (امرُكُمْ بِا"رْبَع، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ ارْبَعٍ: اعْبُدُوا اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَقِيمُوا الضَلاةَ، واتوا الزَّكَاةَ، وَصُومُوا رَمَضَانَ، وَأَعْطُوا الخُمُسَ مِن الغَنَائم، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع: عَنِ الدّبَاءِ، والحَنْتَم، وَالمُزَفِّتِ، وَالنَّقِيرِ لما.
قَالُوا: يَا نَبِىَّ ال!هِ، مَا عِلمُكَ بِالنَّقِيرِ ؟ قَالَ: (بَلَى، جَذع تَنْقُرُونَهُ، فَتَقْذفُونَ فِيه مِنْ القُطَيْعَاءِ) - قَالَ سَعيد: أَوْ قَالَ: (مِنْ التَّمْرِ - ثُمَّ تَصُئونَ فِيهِ مِنْ المَاءِ، حًتَّى إِذَا سًكَنَ غَلَيَاُنهُ شَرِبْتُمُوهُ، حَتًّى إِنَّ أَحَدَكُمْ - أَوْ إِنْ أَحَلَصمْ - ليَضْرِبُ ابْنَ عَمَهِ بِالسئَيْفِ لما.
قَالَ وَفِى القَوْم رَجُل أَصَابَتْهُ جِرَاحَة كَذَلِكَ.
قَالَ: وَكُنْتُ أَخْبَؤَهَا حَيَاءً مِنْ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقُلتُ: فَفِيمَ نَشْرَبُ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ: (فِى أَسْقِيَةُ الأدَم، الَتِى يُلاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا).
فالأولى: تربصه حتى نظَر فى مصالحه ولم يعجل، وهى الأناة.
والثانية: الحلم، وهى هذه الآخرة اَلدالَة على صحة عقله وجودة نظره للعواقب.
وقوله: (اشربوا فى آنية الأدم التى يُلاث على أفواهها)، قال الإمام: الأدمُ جمع أديم، وهو (1) الجلد الذى[ قد] (2) تم دباغة وتناهى.
قال السيرافى: لم يجمع فعيل على فَعَلٍ إلا اديم وأدَم وأفيق وأفَق وقضَيمٌ وقضَم - القضيمُ: الصحيفة، والاءفيق: الجلد الذى لم يتم دباغة.
قال القاضى: وقوله: (يلاث على أفواهها) أى: يربط ويلف بعضها على بعض،
قال العتبى: أصل اللوث الطى، ولثتُ العمامةَ: أى لففتُها، وهذا بمعنى اللفظ الوارد فى الرواية الاَخرى: (عليكم بالمُوكى) مقصورٌ، أى: بالأسقية التى توكأ، أى تُربَط أفواهها بالوكاء، وهو الخيط الذى يربط به.
والقضيمُ: الصحيفة كما قال، لكثها البيضاء التى لم يكتب فيها بعدُ.
دانَّما حضَّهم ( صلى الله عليه وسلم ) على الشراب فى آنية الأدم - وهى الأسقية - والموكى المذكور فى الأحاديث الأخر (3) وفى كتاب الأشربة، لأنها لرقة جلودها لا يمكن أن يتم فيها فسادُ الأشربة وتخميرها حتى تنشق ويظهر فيها، بخلاف غيرها من الأوانى، فكانت اَمَنَ من هذا، وقد بينَّاه فى كتاب الأشربة.
(1) فى ت: وهى.
(2) ساقطة من ال الصل.
(3) فى ت: الثلاث.(1/234)
كتاب الإيمان / باب الاَمر بالإيمان بالئه تعالى ورسوله ( صلى الله عليه وسلم )...
إلخ
235
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّه، إِنَّ أَرْضَنَا كَثِيرَةُ الجِرْذَانِ، وَلا تَبْقَى بِهَا أَسْقِيَةُ الأدَم.
فَقَالَ نَبِىّ الله ( صلى الله عليه وسلم ): ال إِنْ ثَلَتْهَاَ الجِرْذَانُ، وَإِنْ ثَلَتْهَا الجِرْذَانُ، ! إِنْ كًلَتْهَا الجِرْذَانُ لا قَالَ: وَقَالَ نَبِىُّ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) لأشَجِّ عَبْدِ القَيْسِ: " إِنَّ فيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِئهُمَا اللّهُ ؛ الحِلمُ وَالانَاةُ لا.
27 - حدّثنى مُحَمَدُ بْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَارِ، قَالا: حَد"ننَا ابْنُ أَبِى عَدِى عَنْ سَعِيل!،
عَنْ قَتَادةَ ؛ قَالَ: حَدثَّنِى غَيْرُ وَاحِد لَقِىَ ذاكَ الوَفْدَ.
وَذَكَرَ أَبَا نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعيد الخُدْرِىِّ ؛ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ القَيْسِ لَمَأ قَدمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيةَ، غَيْرَ أَنَّ فِيهِ: (وَتَنِيفُونَ فِيهِ مِنَ القُطَيْعًاءِ اوِ التَّمْرِ وَالمَاءِ لما.
وَلَمْ يَقُلْ: قَالَ سَعِيدٌ، اوْ قَالَ: مِنَ التَمْرِ.
وقوله: (وتُذيقون فيه القُطيعاء): رويناه بالدال المهملة والذال المعجمة، وتُضمُ التاء
مع المهملة، وكلاهما صحيح بمعنى (1).
وقال بعض المتعقبين: صوابه: تدُوفون إذا أهملت، أو تذيفون إذا أعجمت كله ثلاثى، وخلاف هذه الرواية هو خطأ، لأنه ثلاثى وغيرُه قد حكى أذافَ، فالرواية صحيحة.
قال ابن دُرَيد: دُفت الدواء وغيرَه بالماء أدوفُه - بإهمال الدال، وقال غيرُه: وذُفتُه أذيفه وسُم مذوف ومَذيف ومدوف ومدووف (2)، من ذاءفتُ (3) وهو السم المُذاف.
وقوله: (إنَهم اعتذروا بكثرة الجرفان فى أرضهم وأنها تأكلها فلم يعذرهم بذلك)،
قال الإمام: يحتمل أن يكون إنما راجعوه ؛ لأنهم اعتقدوا أنه إنما يبنى كئيرا من شرعه على المصالح، وأنَ من المصلحة الرخصة عند الضرورات، فلم يعذرهم ( صلى الله عليه وسلم )، لأنه اعتقد انه ليس بأمر غالمب يشق التحرزُ منه، وأن هذا ليس مما يباح للضرورة.
وواحد الجرذان جُرَذ - بضم الجيم وفتح الراء وبالذال المعجمة، على مثال نُغَر وحُدَد.
قال القاضى: ذكر فى هذا الحديث قول أبى جمرة: (كنت أترجم بين يدى ابن عباس) ترجم عليه البخارى: الترجمة بين يدى الحاكم (4).
قال بعضهم: كان
(1) فى ت: بمعنى صحيح.
(2) فى الأصل: ومدوف.
(3) فى ت: خافت.
(4) قال الأبى: فى هذه الترجمة نظر ؛ لأن ابن عباس بكا كان مفتيا، والفتيا أخف من القضاء.
إكمال الإكمال 1 / 92.
236(1/235)
كتاب الإيمان / باب الاَمر بالإيمان باللّه تعالى ورسوله ( صلى الله عليه وسلم )...
! أخ
28 - (... ) حدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ البَصْرِى، حَد - ننَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ.
ح وَحَدثنِى مُحَمَدُ بْنُ رَافِع - وَاللَفْظُ لَهُ - حَد، شًا عَبْدُ الرَّزَاق، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْبم، قَالَ: أَخْبَرَنِى أَبُو قَزْعَةَ ؛ أَن أَبَا نًّضْرَةَ اخْبَرَهُ، وَحَسنا أَخْبَرَهُمَا ؛ أَنً أَبَا سَعِيد الخُدْرِىَّ أَخْبَرَهُ ؛ أنَّ وَفْدَ عَبْدِ القَيْسِ لَمَّا أَتَوْا نَبِىَّ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالُوا: يَانَبِى ال!هِ، جَعَلَنَا اللهُ فِدَاءً كَ، مَاذَا بَصْلُحُ لَنَا منْ الاشْرِبَة ؟ فَقَالَ: " لا تَشْرَبُوا فِى النَّقِيرِ لما قَالُوا: يَا نَبِىَّ الله، جَعَلَنَا ال!هُ فدَاءَكَ، أً وَ تَدْرِى مَاَ النَّقِيرُ ؟ قَالَ: (نَعَمْ.
الجِذع يُنْقَرُ وَسَطُهُ، وَلا فِى الدبَاءِ وَلا فِى الَحَنْنَمَة، وَعَلَيكُمْ بِالمُوكَى).
أبو جمرة يتكلم بالفارسية، فكان يترجم لابن عباس عمن يتكلم بها.
وفيه جواز الترجمة وقبولها والعمل بها، وجواز المترجم الواحد ؛ لأنه من باب الخبر لا
من باب الشهادة، وفى هذا الأصل تنازعٌ وخلاف فى مذهبنا، والاَشهر الجواز.
وفيه جواز قول الرجل لأخيه: مرحبأَ، وقد ترجم البخارى عليه بذلك (1).
وفيه وفودُ الرعيةِ على إمامها وتبليغُها عنه أوامره لغيرها، كما قالوا فى الحديث: (ونُبَلّغُه مَن وراَ نا) كذا روايتنا فيه بنصب مَنْ ونصب وراَ نا على الظرف، وفى اخر الحديث فى الأم الخلاف فى قوله: (وأخبروا به مَن وراءَكم) أو (مِن ورائكم) مُفَسرٌ فى الاسم، وكلاهما صحيح بمعنى، وقوله فى الحديث: (وفى القوم رجل أصابته جراحة وقيل: اسمه جهمُ بن قُثَم) ذكر ذلك ابن أبى خيثمة، وكانت الجراحة فى ساقه.
وفيه علم من أعلام النبوة، لإخبار النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لهم بحالة مَن شرب النبيذ، ووصف لهم صفةً قد وقعت لهم على نص ما أخبر ( صلى الله عليه وسلم ) به، وظاهره أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أخبرهم بما جرى لهم، لكنه لم يواجههم بذلك أدبا وحسن عشرة.
واختصاصُه فى هذا الحديث النهى عن هذه الاَربع من الأشربة دون غيرها من المحرمات ؛ لأنهم سألوا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عما يصلح لهم منها فأجابهم بذلك، وهو مذكور فى الاَم فى حديث محمد بن بكارٍ.
وقوله فى حديث يحيى بن ايوبَ (2): قال سعيد، وذكر قتادة أبا نضرة عن أبى سعيد أ الخدرى معناه: أن قتادة حُذَث بالخبر عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى] (3)
(1) وفى الحديث غير هذا جواز المدح فى الوجه إذا أمن افتتانه، وقد فعله الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) بكثير، والاءصل المنع حتى ثبت الأمن، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ): " إياكم والمدح فإنه الذبح ".
السابق 1 / 94.
(2) لم يرد للإمام فيه شىء -
(3) سقط من الأصل، وقيدت بهامة.(1/236)
كتاب الإيمار / باب الاَمر بالإيمان باللّه تعالى ورسوله ( صلى الله عليه وسلم )...
إلخ
237
وكذا ذكره سعيد بن منصور مفسراً عن سعيد بن أبى عروبة، قال قتادة: فذكر أبو نضرة عن أبى سعيد.
وقوله فى حديث محمد بن بكار البصرى: " ثنا أبو عاصم عن ابن جريج ثم قال
فيه: أخبرنى أبو قزعَة أن ابا نضرة أخبره وحسنأ أخبرهما أن أبا سعيد الخدرى أخبره أن وفد عبد القيس...
)[ الحديث] (1)، قال الإمام ة فى هذا الضمير مين قوله: (أخبرهما) إشكا 4، على من يرجع ؟ فقال بعضهم: أبو نضرة هو المخبر لأبى قَزعة وللحسن معَه، وإنما اغتر هذا بظاهر سياقة مسلم، والصواب فى الإسناد عن ابن جريج: أخبرنى أبو قزعة أن ابا نضرة وحسنأَ أخبراه أن ابا سعيد أخبره، إنما قال: أخبره، ولم يقل: أخبرهما ة لاَنه ردَ الضمير إلى أبى نضرَة وحده، وأسقط الحسن لموضع الإرسال.
والحسن ها هنا هو الحسن البصرى (2)، ولم يسمع من أبى سعيد، وبهذا اللفظ خرجه ابن السثَكَن فى مصنفه عن ابن جُريج أخبرنى أبو قزعة أن أبا نضرة العبدىّ وحسنأ أخبراه أن ائا سعيد أخبره.
وأظنه من إصلاح ابن السثَكن، وكذلك خرَجه ابو مسعود الدمشقى عن مسلمِ بن الحجاج عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبى قزعة عن ائى نضرة [وحده] (3) عن الخدرى، ولم يذكر الحسن ؛ لاَنه لم يلق الخدركأَ ولا سمع منه.
وفى مسند البزار (4) الكبير عن ابن جريج أخبرنى أبو قزعة قال: ثنا أبو نضرة وحسن عن الخدرى أن وفد عبد القيس...
الحديث، قال البزار: حسن هذا هو الحسن البصرى.
(1) من المعلم.
(2) هذا قول الغسانى، وشأن المازرى - كما قال الأبى - تقليده فيما يرجع لعلم الإسناد، والحن هنا هو ابن مسلم بن يناوَ، قال.
لأن الثقة سلمة بن شبيب خرجه بل!مظ مسلم، وعين الحن أنه ابن مسلم، فقال: عن ابن جريج قال: أخبرنى ائو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسن بن مسلم أخبرهما أن أبا سعيد اخبره قال: والمعنى: أن أبا نضرة اخبر أبا قزعة والحسن بن مسلم، وكرر قوله: (أخبرهما " تثيدأ، كما يقال: جاءنى زيد وعمرو جاءني.
السابق 1 / 97.
(3) ساقطة من ت، وهى مذكورة أيضأ فى المعلم.
(4) فى المعلم: ابن البزار.
15 / أ
238(1/237)
كتاب الإيمان / باب الدعاء إلى الشهادتين وسْرائع الإسلام
(7) باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام
29 - (19) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْب وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا
عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدثنَا وَكِيع عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَقً، قَالَ: حَدتنِى يحيى بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ صَيْفِى، عَنْ أبِى مَعْبَدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: رئمَا قَالَ وَكِيع: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، انّ مُعَادا قَالَ: بَعَثَنِى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
قَالَ: (إِنَّكَ تَأتِى قَوْمًأ مِنْ أَهْلِ الكِتَاب، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَ الةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا ال!هُ وَأَنَّى رَسُولُ ال!هِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِنَلِكَ فَا"عْلِمْهُمْ أَنًّ ال!هَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى كُل يَوْمٍ وَلَيْلَق!فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَا"عْلِمْهُمْ أَن اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَة تُؤْخَذُ مِنْ أغْنيَائِهِمْ فَتُردُ فِى فُقَرَائِهِم، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِنَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أمْوَالهِمْ، وَاتَقِ دَعْوَةَ المَظلُومَ فَإِنَهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حِجَابو لما.
هـ 3 - (... ) حدّثَنا ابْنُ أَبِى عُمَرَ، حدثنا بِشْرُ بْنُ السئَرِىِّ، حدثنا زَكَرِئاءُ بْنُ إِسْحَقَ.
ح وَحَدثَننَا عَبْدُ بْنُ حُمِيْدٍ، حَدثنَا أَبُو عَاصَم، عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَقَ، عَنْ يحيى
قال القاصْى[ رحمه الله] (1): وبعضهم المذكور أولا هو عبد الغنى بن سعيد الحافظ المصرى، ولم يقل شيئًا، والصواب ما ذكره الإمام / مما رده عليه أبو على الجيانى بنص ما تقدم.
وأبو قَزْعة يقال: بفتح الزاءِ وسكونها.
وقوله فى حديث معاذ: حذَشْى يحيى بن عبد الله بن صيفىّ، عن أبى معبد عن ابن عباس عن معاذ[ وقال: بعثنى رسول الله...
الحديث.
قال بعضُهم] (2): وقع عند ابن ماهان عن أبى معبد الجهنى، و[ ذكر] (3) الجهنى ها هنا وهم، دإنما هو أبو معْبَد مولى ابن (4) عباس، واسمه نافذ - يعنى بالنون والفاء والذال المعجمة.
وقوله فيه: (ستأتى قوما أهل كتاب) إلى قوله: (فإذا عرفوا الله فأخبرهم) هذا يدل
[ على] (5) أنهم غيرُ عارفن بالله تعالى، وهو (6) مذهب حذاق المتكلمين فى اليهود والنصارى، أنهم غير عارفن بالله تعالى، دإن كانوا يعبدونه ويظهرون معرِفته، لدلالة
(1) غير مذكورة فى ت.
(4) فى المعلم: لابن (6) فى المعلم: وهذا.
(2، 3) من المعلم.
(5) من المعلم.(1/238)
!اب ال! كان / باب الدعاَ إلى الشهاثتن وشرائع الإسلام
239
ابْنِ عَبْدِ اللّه بْنِ صَيْفِى، عَنْ أَبِى مَعْبَد، عَنْ ابْنِ عَتاس ؛ أَنَّ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) بَعَثَ مُعَادا إِلَى اليَمَن.
فَقَالً: " إِنَّكَ سَتَأتِى قَوْمًا " بمثْلِ حَدِيثِ وَكِيع.
31 - (... ) حدّثنا أُمَيَةُ بْنُ بِسطَامَ العَيْشِىُّ، حَد - ننَا يَزِيدُ بْنُ زُرِيعْ، حَدوّرَشَا رَوْحٌ - وَهُوَ ابْنُ القَاسِم - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ يحيى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ صَيْفِى، عَنْ أَبِى مَعْبَد، عَنْ ابْنِ عَبَّاس ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى اليًمَنِ قَالَ: (إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَىً قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَليَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ الله عَزَّ وَجَلَّ، فَإذَا عَرَفُوا اللهَ فَأَخْبَرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى يَوْمِهِمْ وَلَيلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا فَا"خْبِرْهُمْ أَنَّ اللّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاة تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَأئِهِمْ فَتُرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَأعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ".
السمع عندهم على هذا، دن كان العقل لا يمنع أن يعرف الله تعالى من كذب رسوله وظَنَه ساحراً ومُخرفأَ (1) ؛ لاءنهما معلومان - لا يشترط ارتباط كل واحد منها بالاَخر، ودلالة السمع الواردة بالمغ عند هؤلاء[ مع] (2) ما ورد من الظواهر المخالفة لها مستقصاة فى أصول الديانات.
قال القاضى: ما عَرَف الله تعالى من شبَّهه وجحمه من اليهود، واخاز عليه البِدا (3!، وأضاف إليه الولد منهم، أو أضاف إليه الصاحبة والولد، أو أجاز الحلول عليه والانتقال والامتزاج من النصارى، أو وصفه بما لا يليق به، أو أضاف إليه الشريكَ والمعاند فى خلقه ومُلكه من المجوس والثنوية، فمعبودهم الذى عبدوه ليس بالله، وان سموه به ث إذ ليس موصوفأَ بصفات الإله الواجبة له، فإذأً ما عرفوا الله ولا عبدوه (4!، فتحقق هذه النكتَة واعتمد عليها، وقد رايت معناها لمتقدمى أشياخنا، وبها قطع الكلام أبو عمرادْ الفاسية بين عامة أهل القيروان عند (5) تنازعهم فى هذه المسألة.
وفى قوله عليه السلام لمعاذ دليل بَيَن الأَ يطالب احدًا بفروع الشريعة إلا بعد ثبات الإيمان، وحجة لمن يقول: إنً الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة (6) لقوله: (فليكن
(1) فى الأول: ومتخرقا، وفى ت: مخرفأ، والمثبت من المعلم.
(2) من المعلم.
(3) فى الأصل: الندَ، وفى ت كتبت (اليد)، وما أثبتناه هو الاَليق صدورا عن الشيخ ؛ إذ المراد بالندية متحاتق فى الخشبيَه المذكور قبل -
(4) فى ال الصل.
عهدوه.
(5) فى ت: عقد.
(6) فى الأصل: الشرائع، وكذا فى ق أيضأ.
240(1/239)
كتاب الإيمان / باب الدعاء إلى الشهادتن وشرائع الإسلام
أول ماتدعوهم (1) إليه عباثة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات).
وفى الرواية الاَخرى: (فادعهم الى شهاثة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله، فإن
هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات...
)، وقد يحتج من يقول بالقول الاَخر بأن هذا على تقديم الاَكد فى التعليم، ألا تراه كيف رتب ذلك فى الفروع وبدا بعضها على بعض ؟!
(وفيه بيان لا إله إلا الله محمد رسول الله).
وفيه ترتيب الفروض فى التأكيد، وتبديةُ حقوق الإيمان على حقوق الاَموال (2).
وفيه دليل على أن الإيمان لا يصح إلا بالمعرفة وانشراح الصدر، ولا يكفى فيه نطق اللسان (3) كما تقوله الجهميَّةُ، ولا التقليد المجردُ كما يظنه الجهلة.
ولم يجئ فى حديث معاذٍ فرض الصيام والحج، ولا يصح أن يُقال: إن إرسال معاذ كان قبل فرضهما، فإن توجيه معاذ إلى اليمن كان من اَخر أمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) سنة تسع، وفيًها فرض الحبئُ، والصيامُ فُرضِ سنة ثنتين، ومات - عليه السلام - ومعاذ باليمن، وهذه الفروض متقدمة (4).
وقوله: (إيالىُ وكرائم أموالهم): نهاه عن أن يأخذ فى الصدقة فوق السن الذى يلزمه،
أو كريمة ماله، ونُخْبَتَه إن كانت فى ذلك السن، وليأخذ الوسط منه كما نُبينُه فى الزكاة.
(1) فى الأصل: يدعوهم.
وفى قوله: عن ابن عباس عن معاذ، وفى الاَخر: أن معاذاً، احتياط من ملم - رضى الله عنه - للحديث، حيث قال جماعة: إن الرواية بأن غير الرواية بعن، فالأولى تفيد الانقطاع، لكنه مرصل صحابى، فهو فى حكم المند، وان كانا عند الاكثر واحدا يفيدان الاتصال، فلهذا الاختلاف ائى ملم بالطريقن.
راجع: إكمال الاكمال 1 / 98.
والكتابى كما عرفه الأبى: هو من أنزل على رسول قومه كتاب، أو التزم أحكامه من غير المسلمين
فيدخل من تهود أو تنصر من اثمركن، ويخرج من فعل ذلك من المملمن ؛ لأن المرتد لا يُقر.
قال: وكان بعثه للدعاء لله وتعليم الراء كما بعث إلى كسرى، وقيصر، والنجاشى، وملك البحرين،
وملك اليمامة، والى جبلة بن ال اليهم ملك غلن، والى المقوقس ملك الإسكندرية.
إكمال الإكمال ا / ما.
(2) قيل: إنها قدمت لتوقف القتال عيها.
إكمال الإكمال ا / ما.
(3) لابن المعرفة مى العقد عن دليل، والنطق وحده ليس عقدا عن دليل، والمقلد أيضأ غير مستدل 10
قال ال البى: (ونب القاضى القول بكفاية التقليد إلى الجهلة مع أنه مذهب ال الشعرى وأكثر المتكلمين،
واختاره من المتأخرين الآمدى والقشيرى والمقترح واليئ عز الدين.
قال: والعذر له أنه لم يحفظه إلا للمعتزلة، وهى طريتما بعض المتكلمين، أعنى أنه لم يحكه إلا عن المعتزلة.
قال: واحتجوا على كفايته بأن كثر من أسلم فى زمنه ( صلى الله عليه وسلم ) لم يكونوا عارفين بالمسائل الأصولية.
ومع
ذلك فقد حكم ( صلى الله عليه وسلم ) بصحة إيمانهم).
السابتما 1 / 103.
(4) زيد بعدها فى ق: قال الراوى فى قوله: أطاعوا كذا فأعلمهم كذا.
ولا وجه له.
وفى تفسير ترك ذكر الحج والصوم ذهب ابن الصلاح إلى أنه تقصيرٌ من الرواة، ورده القرطبى بأن
الحديث قد اشتهر، فلو ذكرها لنقل، وانما تركهما لابنه إنما قصد بيان الاَكد بالشبة إليهم فى ذلك الوقت، وهى عادته ( صلى الله عليه وسلم ).
إكمال الإكمال 1 / 99.(1/240)
كتاب الإيمان / باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام
241
وقوله: " واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين اللّه حجاب): أى أنها مسموعة مستجابة لا تُردُ، وقد ورد مفسَّراً من قول عمر بن الخطاب - رضى اللّه عنه - فى الموطأ (1)، وروى أيضأَ فى حديث رفعه أبو هريرة (2).
(1)
(2)
مالك فى الموطأ، كدعوة المظوم، بما يتقى من دعوة المظلوم 2 / 1003، ال!خارى، كالجهاد والير، بإفا أسلم قوم فى دار الحرب ولهم مال وأرضون فهى لهم 6 / 203 والحمى هنا كان بالربذة - كما ذكر ابن سعد.
لعله يقصد ما أخرجه ملم عنه أن رسول الله جمع! قال: ا لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد لل!اة الجلحاَ من الشاة القرناء "، وانظر: البيهقى فى السن الكبرى 93 / 6.
وقد دل الحديث على جواز الدعاء على الظالم ؛ لأن التحذير من قبوله - كما ذكر الأبى - إقرار له، قال - وقد أجازه مالك حتى فى الصلاة، دإنما النظر أيهما أرجح - الدعاءُ، ائم الترك ؟ قال: والصواب الفرق، فيترجح الدعاَ على من عمَ ظلمهُ ؛ لابنه من الفساد فى الأرض، ويترجح التركُ فيمن ظلمك، لا - لد أث فر للأجر.
إكمال أجمال 1 / 100.
242(1/241)
كتاب الإيمان / باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله...
إلخ
(8) باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمدّ رسول اللّه ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة، ويومنوا جيم مماجماء بالنبىّ!لاسااَ
وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها، ووكلت سريرته
إلى اللّه تعالى، وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق
ا لإسلام، واهتمام ا لإمام بشعائر ا لإسلام
32 - (20) حدثنا قتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَد - ننَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْل، عَنِ الزُّهْرِىِّ،
قَالَ: اخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبدِ اللهِ بْنِ عتًبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ، قَالَ.
لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ، قَاكَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّاب لاع بِى بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (واُمِرْتُ انْ اقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إلهَ إِلآَ اللهِ، فَمَنْ قَالَ: لاَ إله إِلاَّ الله فَقَدْ عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللّهِ لما ؟ ا.
فَقَالَ ابوُ بَكْرٍ: وَاللهِ، ل القَاتِلَن مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكاة.
فَإنَّ الزَّكاةَ حَقّ المالِ.
وَاللهِ، لَوْ مَنَعُونِى عِقَالآ كانُوا يُؤَدونهُ إِلىَ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) لَقَاتَلتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ.
فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطاَّبِ: فَوَاللهِ، مَا هُوَ إِلأَ أَنْ رأَيْتُ اللهَ عَزَ وَجَلَّ قَدْ شَرحً صَدْرَ أَبِى بَكْرٍ لِلقِتَالِ.
فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ.
وقوله: فى حديث أبى بكر مع عمر - رضى الله عنهما - فى الرقة: (واللّه لأقاتلن
من فرَّق بين الصلاة والزكاة)، قال الإمام: فيه دليل على الاقول بالقياس، وكذلك فى قوله: (أرأيت لو لم يُصلوا) فكأنه إذا سلَم له القتال على الصلاة قاسَ الزكاة عليها لما وردا فى القراَن مورداً واحداً.
قال القاصْى[ رضى اللّه عنه] (1): قد ورد فى الحديث نفسه وخرَجه فى الكتاب من رواية عبد الله بن عُمَرَ: " أُمرْتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً رسول الله، ويُقيموا الصلاة، ويُؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم
(1) سقط من ق.(1/242)
كتاب الإيمان / باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله...
إلخ 243
وأموالهم...
" الحديث، فعلى هذا هو نص فى قتال من لم يصَلّ ولم يؤت الزكاة، يإن لم يفعل ذلك لم يَعْصم لمه وماله، كمن لم يشهد بالشهادتين، لكن يَدُذَ من احتجاج عمر على ابى بكر بالحديث - وليس فيه غير ذكر الشهادت!!ن دون غيرهما، أنهما لم يسمعاهُ وأن ابن عُمَر سَمعَ ذلك من موْطنِ اَخر، واللّه أعلم، ولو سمع ذلك عُمر لما احتج بالحديث دونها ؛ إذ تلك الزياثة عليه حجةٌ، ولو سَمِعها أبو بكر لاحتجَّ بها على عُمَرَ ولم يُحوج إلى الحجة أبالقياس ولا] (1) بعموم قوله: (إلا بحقها).
وفيه الحجةُ للقول بالعموم لاحتجاج أبى بكر بقوله: (إلا بحقها).
وقوله لعُمَر: (فإن الزكاة حقُّ المال)، وقد أجمع المسلمون على قتل الممتنع عن أداَ الصلاة والزكاة مكذبا بهما، وجمهورهم على قتل الممتنع من الصلاة أو المتهاون بها مع اعترافه بوجوبها، وأجمعوا على قتال الممتنع عن أداء الزكاة أقال عليه الصلاة والسلام]: (2) "بنى الإسلام على خمس)، فهى دعائم الإسلام، فمن جحد واحدة منها كفّر، ومن ترك واحدة منها لغير عذر وامتغ من فعلها مع إقراره بوجوبها قُتل عندنا وعند الكافة، وأخذت الزكاة من الممتنع كرهأَ وقوتل إن امتنع، إلا الحج لكونه على التراخى.
واختلف العلماء فى قتل تارك (3) غير الشهادت!!ن، فأكثرهم على أن ذلك حدٌ لا كفرٌ،
أوهو الصحيح، وقيل: / كفر] (4) والقول بهذا فى تارك الصلاة أكثر، وعليه تأولوا سبي أبى بكر لنساء مانعى الزكاة وأموالهم لاعتقاده كفرهم، ولقوله: { فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا المَّلاةَ} الاية (5)، وللحديث المتقدم، وحكَم فيهم حكم الناقض للعهد، فلما توفى ووَلى عمر ردَّ عليهم فويتِهم وحكم فيهم حكم المرتدين.
وكان أهل الردة ثلاثة أصناف: صنف كفر بعد إسلامه ولم يلتزم شيئأ وعاد لجاهليته
أو (6) اتبع مسيلمة أو العنسى وصدَّق بهما، وصنف أقرَ بالإسلام إلا الزكاة فجحدها وأقر بالإيمان والصلاة، وتأول بعضهم أن ذلك كان خاصأَ للنبىءي! لقول4: { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَدَقَة...
} الاَية (7)، وصنف اعْرف بوجوبها ولكن امتنع من دفعها إلى أبى بكر وقال: إنما كان قبضُها للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) خاصة لا لغيره ممن يقوم مقامه بعده، وفرقوا صدقاتهم بأيديهم،
(1) من ق.
والقياس فى اللغة: التقدير والماواة، وفى الاصطلاح: مساواة فرع الأصل فى علة حكمه.
والمراد بالفرع: صورة أريد إلحاقها بالأخرى فى الحكم لوجود العلة الموجبة للحكم فيها.
وبالاءصل: الصورة الملحق بها.
والفقهاَ يسمون الأصل محل الوفاق، والمرع محل الخلاف.
شرح مختصر ابن الحاجب ا / 63.
(2) من ق.
(3) فى الأصل: تاركها، والمثبت من ت، وهو الأليق بالسياق.
(4) سقط من ق، وعلى أنه كفر فلا يصلى عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمن.
(5) النوبة 50.
(6) فى ق: ومنهم.
(7) النوبة: 103.
15 / ب
244(1/243)
كتاب الإيمان / باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله...
إلخ
فرأى أبو بكر والصحابة - رضى اللّه عنهم - قتال جميعهم، الصنفان الأؤَلان لكفرهم والثالث لامتناعه بزكاته، شمل جميعهم اسم الردة ؛ إذ كانوا الأكثر، حتى لم يكن صُلى للّه إلا فى المدينة ومكة وجُوَاثا (1).
وفيمن كفر منهم اختلف فى سبى ذراريه لا فى مانعى الزكاة، قاله الخطابى.
ثم لم ينقرض العصرُ حتى أجمعوا على ائه لا يسبى المرتد، وإنما اختلف العلماء فى سبى أولاد المرتدين.
وإلى مذهب أبى بكر فيهم وتأويله ذهب أصبُغ بنُ الفرج من أصحابنا (2)، وبرأى عمر قال جمهور العلماء، ولا يصح أن يكون خلافأ بين الصحابة فى قتال الصنف الأول إذ هم كفار بغير خلاف، وإنما وقع النزل أولأَ فى هذين الصنفين الآخرين إذ هم [ متأولون] (3)، ولعذرهم بجهلهم بحقيقة أركان الشريعة لقرب عهد كثير منهم بالإسلام، وقِصَر مُدتهم فيه، وأما الاَن فقد وقع الإجماع أنه من جحد فريضةً من الفرائض فهو كافر (4).
وقول عمر: (فوالله ما هو إلا أن رأيتُ الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال فعلمت أنه الحق) يعنى بما ظهر له من حجته عليه وبينه له من ذلك، لا أنَ عمر قَلَّده واعتقد عصمته كما يذهب إليه الروافض من عصمة الإمام ويحتج بمثل هذا.
وفيه حجة بإجماع الصحابة على قتال أهل البغى (ْ) والتأويل، وتميز قتالهم خاصة من زمان على - رضى اللّه عنه.
قال الإمام: [ قوله] (6): ا لو منعونى عقالا): قيل: المراد به صدقةُ عام، يقال:
أُخذ منه عِقال هذا العام إذا أخذ صدقته.
قال الكسائى: قال الشاعر:
(1) البداية والنهاية 6 / 327، الكامل 2 / 231.
(2) هو أصبغ بن فارس الطائى، أحد كابر علماء قرطة، وزعمائها ومفتيها، كان فقيها، جليلاً فى الدولة العامرية، بصيراً برأى مالك وأصحابه، توفى سنة 399، أو أربعمائة.
ترتيب المدارك 7 / 59 1.
(3) فى ت: متأولين، وهو خطأ.
وقد نقل الأصوليون الاتفاق على أن الصحابة إذا اختلفوا ثم أجمعوا على أحد القولين قبل أن يمتقر الخلاف كان ذلك إجماعا.
المجموع 5 / 334.
(4) وكذلك من اعتقد حِل شىَ اخمع على تحريمه، وظهر حكمه بين المسلمين، وزالت الشبهة اليما للنصوص الوارثة فيه، كلحم الخنزير، والزنا، وأشباه هذا، مما لا خلاف فيه، د ان اشحل قتل المعصومين، وئخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل، فكذلك.
المغنى 12 / 276.
(5) البغى.
هو الخروج على الإمام الحق بغير الحق، والبغاة قمان: أهل عناد، وأهل تأويل.
وسيرد إن شاء اللّه مزيد تفصيل لأحكامهما فى بابه.
(6) فى المعلم: وأما قوله.(1/244)
كتاب الإيمان / باب الاَمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله...
إلخ
245
سعى (1) عقالافلم يترك لناسبَداً فكيف لوقدسعى (2) عمروعِقالن
قال أبو عُبيد: والعقال أيضاَ اسم لما يُعقل به البعيرُ، قال: وقد بَعثَ - عليه السلام - محمد بن مسلمة (3) على الصدقة فكان يأخذ مع كل فريضتن عقالهما وقِرانَهُما، وكان[ أيضا، (4) عمر[ رضى اللّه عنه] (5) يأخذ مع كل فريضة عقالأَ[ ورواء] (6)، [ فيحتمل أن يكون هذا هو المراد بالحديث، وقاله على جهة المبالغة فى التقليل] (7).
قال القاضى: قال الواقدى عن مالك وابن أبى ذئب: العقالُ هنا عِقال الناقة، وروى
ابن وهب (8)[ قيل] (9): [ إنه الفريضة من الإبل، ونحوه عن النضر بن شُميل] (ْ1)، وقال أبو سعيد الضرير (11): العقال كل شىء يؤخذ للزكاة من أنعام وثمار لاَنه عن مالكه (12).
وقال المُبَردُ: العِقَالُ ما أُخذ لُمصَدِق من الصدقةِ بعينها فإن أخذ عِوضأ عنها
(1) فى نسخ الإكمال: سقى - بالقاف - والمثجت من المعلم.
(2) فى نسخ الإكمال: سقى - بالقاف - والمثبت الصحيح من المعلم.
واللسان، وهو من شعر عمرو بن العداَ الكلبى لما اعتدى عمرو بن عتبة بن ائى سفيان - وهو ابن أخى معاوية - على صدقات كلب.
قال ابن الا"ثير: نصب عقالا على الطرف، أراد مدة عقالين والتبَدُ الوبَرُ، قال الأصمس: ماله
سبَدُ ولا وَبَرُ، أى ما له قليل ولا كثير.
وقال غير ال الصمعى: البدُ من الثعرِ، واللبدُ من الصوت.
(3) هو محمد بن سلمة بن مسلمة الأنصارى الأوسى من نجباء الصحابة شهد بدراً واثماهد، كان - رضى اللّه عنه - ممن اعتزل الفتنة، واتخذ سلفا من خب، وتحول إلى الرتنَة، قام بها مديدة، استعمله عمر على زكاة جهينة، وقد كان عمر إذا شكى إليه عامل نفدَ محمداً إليهم ليكثف أمره.
شهد فتح مصر، وكان فيمن طلع الحِصنَ مع الزبير.
مات سنة ثلاث وأربعين.
شر 2 / 369.
(4، 5) من المعلم
يلأ) فى الإكمال رسمت هكذا: ورواهم - والرواَ الحبل.
(7) من المعلم، ق.
يهـ) هو العالم الحافظ، البارع، الرحال، عبد اللّه بن محمد بن وهب الدينورى، سمع أبا عُمَير بن الئحاس الرملى، ويعقوب بن إبراهيم الدورقى، وائا سعيد ال الشج، ويونس بن عبد الأعلى، وطبقتهم بمصر والثام، والعراق، والحجاز، وصنف، وخرفَي.
حدث عنه الفريابى وهو كبر منه، والحافظ أبو على النيسابورى، والقاضى يوسف الميانجبى، والقاضى أبو بكر ال البهرى.
قال الحافظ أبو على: بلغنى أن أبا زرعة الرأزى كان يعجز عن مذاكرة ابن وهب الدينورى قال الذمبى بعد أن استعرض أقوال من قدح فيه
من العلماء: وما عرفت له متنا يتهم به فأذكره، اما فى تركب الإسناد فلعله.
مات سنة ثمان وئلاثمائة.
سير 400 / 14، 401 - (9) من ق.
(10) سقط من ق.
والنضر بن شُميل هو العلامة الحافظ، أبو الحن المازنى، البصرى، التحوى، نزيل مرو وعالمها ولد
فى حدود سنة اثنين وعرين ومائة.
حدث عن هام بن عروة، وبهز بن حكيم، وحميد الطويل، وكهمس، وشعبة، وحماد بن ملمة، وخلق كثر.
وعنه: يحيى بن معين، واسحق بن راهويه، وأحمد بن سعيد الدارمى وثمم سواهم.
قال فيه ائو حاتم.
ثقة صاحب سنة، وسئل عنه ابن المبارك فقال: دأك أحدُ الأحدين، لم يكن أحد من أصحاب الخليل بن أحمد يدانيه، كان إماما فى العربية والحديث.
مات أول سنة أربم وماثتين - الطجقات الكبرى 7 / 373، الجرح والتعديل 8 / 477، سير 9 / 328.
(11) لم أقنع عليه.
(12) ومعنى عقل عن مالكه: أى حبا.
لسان العرب.
246 (1/245)
كتاب الإيمان / باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله...
إلخ 33 - (21) وحدثنا أبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يحيى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ أحْمَدُ: حَلَّثنَا، وَقَالَ الآخَرَان: أخْبَرَنَا اثنُ وَهْبص قَالَ: أَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ اثنِ شِهَاب، قَالَ: حَدثًّنِى سَعِيِدُ بْنُ المُسًيبِ ؛ أَن أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ ؛ أَن رَسُولَ اللهِ لمجي!ا قَالَ: (امِرْتُ أن اقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إله إِلاَّ الله، فَمَنْ قَالَ: لاَ إلهَ إِلاَّ الله عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفسَهُ إَلآَ بِحَقّهِ، وَحِسَابهُ عَلَى اللهِ ".
قيل: أخذ نقدا.
ومنه قول الشاعر:
ولم يأخذ عقالا ولا نقدا (1)
وقد روى فى هذا الحديث: ا لو منعونى عناقأ) وروى: (جَدْيًا " وهو تفسير عناق وقد احتج من يرى أخذ العناق فى الزكاة من الغنم إذا كانت سخالا (2) كُلَّها بهذا وهو [ أحد الاَقوال عندنا ولا حجة فيه ؛ لأنه إنما ورد على ضرب المثل للتقليل على الصحيح، واحتج بعضهم فى الزكاة فى العروض إذا كانت للتجارة بقوله: ا لو منعونى عقالا)، وفيه حجة] (3)[ أن الرثة لا تسقط الزكاة عن مال المرتد] (4) وفيه حجه على أن حول الاَولاد حول الأمهات إذ لم يأت للعناق حول.
ومعنى (عصموا): منعوا، قال اللّه تعالى: { وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الئاسِ} (5) و{ لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اً مْرِ اللَّهِ} (6)[ و{ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ} ] (7)، وقد فسَّره بعدُ فى الحديث الآخر بقوله: (حَرُم مالُه ودمه)، واختصاصه ذلك بمن قال: لا إله إلا الله، تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وان المراد بهذا (8) مشركو العرب، وأهل الأوثان، ومن لا يُقِرُّ بالصانع ولا يُوحده، وهم كانوا أول من دُعى إلى الإسلام وقوتل عليه، فأما غيره ممن يُقر بالتوحيد والصانع فلا يُكتَفى فى عصمة دَمِه بقوله ذلكً، إذ كان يقولها فى كفره، وهى من اعتقاثه، فلذلك جاء فى الحديث الاَخر: (وأنى رسول الله، ويقيم الصلاة، ويوتى الزكاة).
وفيه من الفقة اجتهاد الأئمة فى النوازل، وردها إلى الأصول والمناظرة فيها، ورجوع
(1) (2) (4)
(7)
جاء بعدها فى ق: وقيل: المراد ما نتج فى العقال إذا كان من عروض التجارة، فبلغ مع غير ما فيه الزكاة.
ولا وجه له عندى.
المخلة: ولد الثماة من المعز والضأن، ذكراً كان او ائثى، والجمع سخل وسخال وسِخُلة، وقيل: هو ولد الغنم ساعة تضعُه أمه.
(3) سقط من ق.
سقط من الأصل، ق، واستدرك بهامش الأصل وسقوط الزكاة عن مال المرتد هو قول أبى حنيفة والثورى ؛ لأن رتقه أحبطت عمله، فأسقطت ما عليه من حقوق اللّه تعالى.
وما نكره القاضى هو مذهب الثمافعى وأحمد أيضا ؛ لأنه حق عليه، فلم يسقط برثقه كحقوق الاَثميين.
قلت: وهذا النغ فى المرتد الذى لم يث!هر سيفأ.
راجع: المغنى 12 / 297.
ا لما ئد ة: 67.
(6) هود: 43.
سقط من ق.
وهى الاية 43 من سورة هود.
(8) فى ت: بها.
(1/246)
كتاب الإيمان / باب الاَمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله...
إلخ 247 34 - (... ) حدّثنا "احْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضبَىُّ، اخْبَرَنَا عَبْدُالعَزيز - يَعْنى الدَّرَاوَرْدىَ -
ص ص ص ص ص صءص ص، 5، 5 ص ص صءهءص، ص فرص،.
َ، َ، صَ - صصءهَءص عنِ العلاءِ.
ح وحدننا أمية بن بِسطام، واللفظ ده، حدثنا يزِيد بن زريعِ، حدثنا روح عنِ العلاَءِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبيه، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَيق رسولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: "أُمِرْتُ أَنْ اقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاً إَلهَ إِلاَّ ال!هُ، وَيُؤمِتُو الى وَبِماَ جئْمت بِهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذلِكَ عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءهُمْ وأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّها، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِأ.
35 ط...
) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبىِ شَيْبَةَ، حَد"شًا حَفْصُ ئنُ غيَاث، عَنِ الأكْمثم !،
عَنْ أَبىِ سُفْيَانَ، عَنُ جَابِرٍ، وَعَنْ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ ابِى هُرَئرَ!، فَالاَءَ قَاذَرَسُولُ الثلا ( صلى الله عليه وسلم ): (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ) بِمثْلِ حَدِيثِ ابْنِ المُسَيَّبِ عَنْ ابِى هُرَيرَةَ.
ج وَحَدثَنِى أبو بَكْرِ ابْنُ أَبِى شَيْبَة، حَد - ننَا وَكِيعَ.
ح وَحَد - ننِى مُحَمَّدُ بْن المُثًئى، حَدثنَا عَبْدُالرخمن - يَعْنِى ابْنَ مَهْدِىٍّ - قَالا جَمِيعاً: حَدَثَنَا سُفْيانُ عَنْ أَبِى الزبيو، عَنْ جَابر ؛ قَال: قال رسُولُ اللهِ من ظهر له الحق وتركه رأيه الا"ول، كما فعل عُفوُ يحًتيرة.
وترك تخطثة المتناظرين المجتهدين المختلفين فى الفروع بعضهم لبعض، أو إنكار بعضهم لبعض ذلك، إذ كل واحد منهم مجتهد، فإن عمر لم يُخَطّى أولأً أبا بكر، داتما احتج عليه ط ثم إن ابا بكر لم يُخَطّى عمر ولا أنكر خلافه إذ خالفه، لكنه احتج عليه حتى يالط له الحق ورجع إلى قوله.
وفيه الحجة لمن ذهب أن فعل الإمام إذا لم يُعرَف له مخالف إ - شاخإ ال، لشهرة فعْله، وأنهم كانوا ممن لا يُقرون على باطل، ويقومون بما عندهم مق حق، ولى* يكتمون ما محندهم من علم، وِلا يداهنون فى دين اللّه، فإذا.
ظهر فعل إمام بحضرتهم، ولم يُسمع مق أحد منهم له نكير، دلّ على موافقتهم له، وإجياعهم على صواب فعله.
وكثر الأصولين لا يرون هذا إجماعا (2).
(1)
(2)
الإجماع مو: اتفاق مجتهدى الأمة بعد وفاة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) فى ععر على) ى أمر كان.
الغيث الهامع: باب الإجماع والقياس: 3، وعط بقوله: (على أى أمر كان) ما يعم الاثبات، والنفى، والأحكام الرعية، وا للغوية، وا لعقلية، وا لد يوية.
وقد جزم الأصوليون بحجية الإجماع فى الوعيات واللغريات، ورجحوا حجيته فى العقليات والدنيى يات لقبولهما احتمال غبدد النظر فى قضاياهما.
ومو ما يطلق عليه الأصوليون الإجماع الكوتى، وفبه مذاهب:
الأول: أنه ليس بإجماع ولا حجة، لاحتمال توقف الاكت فى ذلك) وذهابه إلى تصويب كل مجتهد وهذا اختيار القاض أبى بكر، ونقله عن الافعى، وقال: إنه آخر) قواله، وإمام الحرمين، وقال: إنه ظاهر مذهبه، ولهذا قال: لا ينب إلى ساكت قول، رتال الغزالى فى المنخول: نص عليه فى الجديد، واختاره الإمام فخر الدين وأتباعه.
الثانى: أنه إجماع وحجة، ويوافقة استدلال الثافعى بالإجماع المكوتى فى مواضع.
راجع: الإجماع والقياس تحقيق وتعليق الدكتور محمود فرج: 28.
16 / ءا
ور 2 (1/247)
كتاب الإيمان / باب الاَمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله...
الخ ( صلى الله عليه وسلم ): (امِرْتُ أَنْ اقَاتِلَ الئاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إلهَ إِلأَ اللهُ، فإذَا قَالُوا: لاَ إلهَ إِلاَّ ال!هُ، عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءهُمْ وأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّها.
وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّهِ لما ثُمًّ قَرَأَ: { إِئمَا أَنتَ مُذَكِّر.
لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِر} (1).
36 - (22) حدّثنا أَبُو غَسَّانَ المِسْمَعِىُّ، مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ، حَا شَا عَبْدُ الملِك
ابْنُ الضبَاحِ، عَن شُعْبَةَ، عَنْ وَاقد مُحَمَّد بْنِ زَيدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ ابِيه، عَن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ؛ قَال: قَالَ رَسُولُ اَل!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) َ: (امِرْتُ أَنْ اقَاتِلً النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا ان لاَ إلهَ إِلاًّا لله وَانَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَيُقيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤْتوا الركًاةَ، فَإِذَا فَعَلُواَ عَصَمُوا مِئى !مَاءهُمْ وأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّها، وَحِسَابُهُمْ عَلَى ال!هِ).
37 ط 23) وحدئنا سُوَيْدُ بْنُ سَعيد وَابْنُ ابىِ عُمَرَ، قَالا: حَدزَشَا مَرْوَانُ - يَعْنيَانِ الفَزَارىَّ - عَنْ أَبِى مَالِك، عَنْ ابِيه ؛ قَاَذَ: سَمعْتُ رَسُولَ الله كله يَقُولُ: (مَنْ قَالَءَ لاَ إلهَ إِلأًا لله، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبدُ مِنْ دُونِ الَدهِ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَاَبُهُ عَلَى ال!هِ لما.
38 - (... ) وحدّثنا أَبُو بَكْر بْنُ ابى شَيْبَةَ، حَد*شَا ابُو خَالِد الأحْمَرُ.
ح وَحَد*شيه زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَد - ننَا يًزِيدُ بْنُ هرُونَ، كلاَهُمَا عَنْ ابِى مَالك عَن ابيه ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَبَىًّ جًمعا يَقُولُ: (مِنْ وَخَدَ ال!هَ لما ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ.
ً "
وفيه أن الواحد إذا خالف / الجماعة فخلافه معتبر، ولا ينعقد به إجماع، خلافا لمن
رأى غير ذلك من الأصولين (2).
وفيه أن الخلاف إذا وقع ثم انعقد الإجماع قبل انقراض العصر أن الخلاف غير معتبر (3).
وقوله: (وحسابهم على الله): أى حساب سرائرهم إن أظَهروا ما يحقن دماءهم ويعصمهم وأبطنوا خلافه كما فعله المنافقون، فذلدً إلى المطلع على السرائر، وأن حكم النبى - عليه السلام - والاءئمة بعده إنما كان على الظاهر.
(1) الغاشية: 21، 22.
(2) لابنه لالد فيه من الكل - كما دكر ابن الحاجب - وقال: وعليه الجمهور.
وفى المسألة قول: إن كان المخالف اثنين قدح فى الإجماع، السابق.
وال الصوليون المعنيون هنا هم ائو بكر الرازى، ومحمد بن جرير الطبرى، وأبو الحسين الخياط من المعتزلة.
ا لسا بق: 9.
(3) ومثلوا له برجوع ابن عباس عن قوله بعدم تحريم ربا الفضل، وعدم نسخ نكاح المتعة واتفاقه مع الجمهور على تحريمهما، وكذا بحديث الباب حيث رجع الصحابة عن امتناع قتال مانعى الزكاة إلى قول الصديق بوجوب قتالهم - السابق: 21.
(1/248)
كتاب الإيمان / باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت...
إلخ
249
(9) باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت، مالم يشرع فى النزع، وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين
والدليل على أن من مات على الشرك فهو فى أصحاب
الجحيم، ولاينقذه من ذلك شىَ من الوسائل
39 - (24) وحدّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى التُّجِيبِىُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب، قَالَ: أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَأب، قَالَ: أَخْبَرَنى سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيه ؛ قَاًلَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالب الوَفَاةُ، جَأءَهُ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ، وَعًبدَ اللهِ بْنَ ابِى أُمَيَّةَ بْنِ المُغِيرَةَِ.
فقَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (يَاعَمِّ، قُلْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ وقوله (1) فى حديث ائى طالب: " كلمةً أشهد لك بها عند الله) ث لقول اللّه تعالى:
{ إِنَّا أَرْلمَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَثنِرًا وَنَذِيرًا} (2).
وشهاثة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) له بذلك لو كان لطيب قلب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بعلمه بموته على الإسلام، لقوله
فى شهداء اُحُدٍ: (اما أنا فشهيد على هؤلاء) (3)، وقال فى الاخَر.
الا أثوى ما يُحدِثُون بعدى) (4)،
(1) لم يرد للإمام فى المعلم كلام فى هذا الحديث.
(2) الاَحزاب: 45، ومعنى الاَية كما فكر الإمام ابن كحير: أى شامحًا على النامى بأعمالهم، او شاهدأ للّه بالوحدانية.
تفسير القراَن العظيم 6 / 431.
(3) جزء حديث على غير لفظه أخرجه البخارى، وأبو داود والترمذى والنسائى وأحمد والبيهض فى السق الكبركما عأ جبر بن عبد الله.
ولفظه عند البخاركما قال.
كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحد ثم يقولُ:
"أيَهُم أكثر أخذاً للقرآن ؟) فإذا أشير له إلى أحدهما قتَمه فى اللحد، وقال.
" أنا شهيدٌ على هؤلاَ يوم القيامة " وأمر بدفنهم فى دمائهم ولَمْ يُغَصتَلُوا ولم يُصل عليهم.
َ كالجنائز، بالصلاة على الحئسهيد
2 / 114، باللحد والشق فى القبر 117 / 12، أبو ثاود فى الجنائز، بفى الشهيد يغسل 2 / 174، وزاد فيقدمه إلى القبلة، النسائى فى الجنائز، بترك الصلاة على الثهداء4 / 62، البيهقى 4 / ْ ا، (4) هو كابقه جزء حديث للشيخين وغيرهما، وهو على غير هذا اللفظ، وانما هو " فيقال: لا تدرى ما أحدثوا بعدك ".
البخاركما، كالتنسمير، بسورة الاَنبياَ 6 / 122، كالرقاق، بكيف الخر، عن ابن عبامى، وكذا الترمذكما فى أبواب المَجامة، بما جاء فى شأن الحساب والقصاص 4 / 613، البخارى
فى الرقاق بفى الحوض 148 / 8، الفق 58 / 7 عأ عبد اللّه، وهو لملم، عن أبى مريرة فى كالطهارة،
ب استحباب اطالة الغرة 1 / 217 بلفظ: (وهل تدركما ما أحدثوا بعدك)، وهو له فى الفضائل، بإئبات حوض نبينا طيب وصفاته، عن أم سلمة زوج النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 4 / 1795 وعن عبد اللّه 4 / 1796، وعن أنس -
250
(1/249)
كتاب الإيمان / باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت...
إلخ
اللّهِ لما.
فَقَالَ أَبُو جَهْل وَعَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِى أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالب، أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّة عَبْدِ المُاللِبِ ؟ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) يَعْرِضُهَا عَلَيْه، وَيُعِيدُ لَهُ تِلًالمَقَالَةَ، حَتَّى قَالً أَبُو طَالب اخرَ مَاكَلَّمَهُمْ: هُوَ عَلَىَ ملَّة عَبْدِ المُطَّلِبِ.
وَأَبى أَنْ يَقُولَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّه كله: (أَمَا وَالله، لا"سْتَغْفِرِنَّ لًكً مَا لَمْ أنهَ عَنْك)، فَاكْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَل: { مَا كَانَ لِلنَبِي وَالَذِينَ آَمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِفِيَ وَلَوْ كَانُوا اُوْلِي قرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ اَصْحَابئ الْجَحِيم} (1).
وَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى فِى أَبِى طَالِب، فَقَالَ لِرَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): { إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَأَعْلَمُ بِالمُهْتَدِينَ} (2).
40 - (... ) وحدّثنا إِسْحقُ بْنُ إِبْرَهيمِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد، قَالا: أخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، اخْبَرَنَا مَعْمَر.
ح وَحَد ؟شَا حَسَن الحُلوَانِىّ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْد+ قَالا: َ حَدثنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ إِبْراهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - قَالَ: حَدثَنِى أَبِى عَنْ صَالِحٍ، كِلاً هُمَا عَنِ الزهرِىِّ بِهذاَ الإسْنَافِى مِثْلَهُ.
غَيْرَ أَن حَدِيثَ صَالِحٍ انْتَهَى عنْدَ قَوْلِه: فَاثْزَلَ اللّهُ عَر وَجَل فيه.
وَلَمْ يَذكُرِ الَآيَتَيْنِ.
وَقَالَ فِى حَدِيثِهِ: وَيَعُودَانِ فِى تِلكً المَقَالًةِ وَفِى حَدِيثِ مَعْمَرٍ مَكَاَنَ هنِ! الكَلِمَةِ، فَلَمْ يَزَالاَ بِهِ.
وهى أيضا فضيلة لمن رُزِقها كما قال فى المقيم بالمدينة: (والصابر على شدتها كنت له شهيداً أو شفيعأ يوم القيامة) (3)، ويكون هذا أيضأ لتطييب قلب عمه إن قالها ؛ لما يرجوه من الخير بشهادته له وطلبه بها له من ربه جزيل ثوابه، مع ما تقدم له من نصره والذبّ عنه، كما قال فى الرواية الاَخرى: (أُحاج لك بها يوم القيامة)، وإن كانت الأعمال فى الكفر غير نافعةٍ لكن رجا له - عليه السلام - بموته على الإسلام من تفضل الله بما شاء من ثوابه، وشفاعته له ومكانته منه، وقد نالته بركتهُ مع موته على الكفر وخُفّفَ عذابُه بذلك، فكيف لو أسعده اللّه باتباعه ؟! وسيأتى إكمال الكلام على هذا الفصل فى حديث حكيم
= 4 / 1800 بمثل رواية البخارى.
كما أخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجه ومالك فى الموطأ، وأحمد فى المسندا / 39، 0 5.
235، 53 2، 384، 3 / 28، 2 0 1، 281، 4 / 396، 48 / 5، 0 5، 388، 393، 0 0 4، 12 4، الترمذى فى أبواب القيامة 3، والتفير، والنسائى!ى كالافتتاح، ب1 2 عن أنه2 / 134 وكذا الجنائز والحج.
ولعل مقصد القاضى من جمعه بين الحديثيئ بيان وقت المراد بالآية وحديث الباب إفا كان معناهما الرأى
الأول الذى ذكرنا.
(1) التوبة: 113.
(2) القصص ؟ 56.
(3) جزء حديث لأحمد، أخرجه فى المسند عن أبى هريرة 2 / 439.(1/250)
كتاب الإيمان / باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت...
إلخ
251
41 - (25) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّاد وَابْنُ أبِى عُمَرَ، قَالا: حَدثنا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ
- وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ - عَنْ ابِى حَازبم، عَنْ ابِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) لعَمَهِ عِنْدَ المَوْتِ: (قُلْ: لاَ إدهَ إِلأَ اللهُ، أشثهَد لَكَ بِهَا يَوْمَ القِيَأضَ!ا فَاع بي، فَاممْزَلَ اللّهُ: { إَنَّكَ لاَ تَهْدمِ! مَنْ اَحْبَبْت} ا لآيةَ (1).
42 - (... ) حئثنا مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونٍ، حَدثنَا يَحْمَى بْنُ سَعيد، حَدثنَا يَزيدُ
ابْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِى حَازِم الاشْجَعِى، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الالًهِ ( صلى الله عليه وسلم ) لِعَمِّهَ: "قُلْ: لاَ إِدهَ إِلاَّ اللهُ، أشْهَد لَكَ بِهَا يَؤمِ القِيَامَة لا قَالَ: لَوْلاَ أَنْ تُعيِّرَنى قُرَيْشٌ، يَقُولُونَ: إِنَّمَا حَمَلَهُ، عَلَى ذلِكَ، الجَزعُ، لاقْررتُ بهًا عَيْنَكَ، فَأنْزَلَ اللهُ: { إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْلمِ! مَن يَشَاء}.
وحديث الشفاعة.
وقوله: (إنما حمله على ذلك الجزع): كذا روايتنا فى هذا الموضع فى (الأم) وغيرها
من كتب الحديث والخبر عن جملة شيوخنا بالجيم والزاى، إلا فيما قرأناه على أبى الحسن سراج بن عبد الملك اللغوى الحافظ فى كتاب أبى عبيد الهروى، فإنه ذكره الخَرعُ - بالجاء والراء - وكذا نبهنا عليه غير واحد من شيوخنا أنه الصواب، وحكى أبو سُليمان الخطابى أنَ ثعلبأَ كان يقول ذلك، وفسَّره بالضعف والخور، وقال شمُر بن حَيْدُويه (2): كل رخو ضعيف خريع وخرِع، قال: والخَرَع الدصشُ، ومنه قول أبى طالب.
فذكره، وفسّرَه بالضَعْفِ وا لخورَ.
وقوله: (حصان حضرته الوفاة): أى قرُب حاله وظهرت دلائل موته، وذلك كله
قبلِ المعاينة، ولو كان بعد المعاينة والحضورِ الحقيقى لما نن!عه، لقوله تعالى: { وَلَيْت التَوْبةُ للَّذينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّاتِ حَتَّى إِذَا حَف!رَ أَحَدهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِئي تُبْتُ الاَنّ} (3)، ويدلُ على أنه لم يكًيُعاين ما جرى من محاوره النجى ( صلى الله عليه وسلم ) وكفار قريش معه ومجاوبتهم بما جاوب.
وقد رائتُ بعضَ المتكلمين على الحديث جعل الحضور على حقيقة الاحتضار وأن النجى - عليه السلام - رجا بقوله ذلك حينئذ أن تناله الرحمة ببركته - عليه السلام - ولهذا قال: (أشهد وأُحَاجُ لك بها) ولا يصح لما قدمناه.
(1) (2)
(3)
القصص وة 56 -
هو شمر بن حيدويه الهروى، أبو عمرو، أحدُ ال الثبات الثقات الحفَّ ال للغريب وعلم العرب.
رحل إلى العراق فى شبيبته، وأخذ عن ابن ال العرابى وعن جماعة من أصحاب ائى عمرو الثبانى، وأبى زيد ال النصارى، وأبى عُبيدَة والفراء، منهم أبو حاتم السجستانى، ألف كتابا كبيراًا بتدأه بحرف الجيم وطوله بالشواهد والروايات الجمة، وِاودعه تفسير القراَن وغريب الحديث، قال الصفدى: لم يسبق إلى مئله، ولما كمل الكتاب فى حياته ضنَّ به، فلم يبارك اللّه له فيما فعله حتى مصما لسبيله، فأختزل بعض أقاربه ذلك الكتاب، قال الأزهرى: أثوكت من ذلك الكتاب تفاريقما اجزاء، فتصحفتُ أبوابها، فوجدتُها على غاية من الكمال.
الوافى بالوفيات 6 1 / 0 8 1، إنباه الرواة 2 / 77.
الماء: 18.
252
(1/251)
كتاب الإيمان / باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت...
إلخ
قوله: ا لأقررْتُ بها عينَك): قال ثعلب: أقر الله عينه، أى بلغه أمنيته حتى ترضى نفسه وتقر عينهُ، فلا تستشرف لشىء، ومنه قولهم لمن أدرك ثأره: وقعْتَ بِقرك، أى أدرك فوادك (1) ما كان يتطلع إليه، وقال الأصمعى: معناه: أبرد الله دمعته ؛ لاَن دمعة الفرح باردة وسمعت الأستاذ أبا الحسين بن الاَخضر النحوى يقول فى تفسير هذا: إنه من البرد، كما قال فى ضده من السخن بقوله: أسخن الله عينَه، وذلك أن الذى يرى ما يسوءه يبكى فتسخُن عينُه بالدموع، والذى يرى ما يسره لا يبكى فتبقى عينه باردة، فيكون معنى (أقر اللّه عينه): أى أراه ما يسرةُ.
وقوله: (فلم يزل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يعرضها ويُعيدُ له تلك المقالة) كذا فى كافة الأصول، وعند جماعة شيوخنا وفى نسخة: (ويعيدان له تلك المقالة) وهو أشبه، يعنى أبا جهل وابن أبى أمية المذكورين أؤَل الحديث، المناقضين للنبى - عليه السلام - فى أمره، ويصححه قوله فى الاَم فى الحديث الاخر: (ويعودان بتلك المقالة) (2).
(1) فى جميع للنسخ رسمت هكذا: فليك وما أثبتناه من اللان.
(2) قال الأبى: لم يقولا له: لا تفعل وعدلا إلى هذا اللفظ - أترغبُ عن ملة عبد المطلب - لأنه أبعث لأبى طالب على الإيامة.
إكمال الإكمال ا / ْ 11.
(1/252)
كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا
(10) باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا
253
43 - (26) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ ابِى شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، كلاَهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ
ابْنِ إِبْرَهِيم، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدثنا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: حَدثنِى الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ الله دَخَلَ الجَنَةَ).
حَدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ المُقَدَّمِىُ، حَد"شَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، حَد، شًا خَالِد الحَذاءُ،
عَن الوَليد أَبى بشْر ؛ قَالَ: سَمعْتُ حُمْرانَ يَقُولُ: سَمعْتُثال!ه ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ، مثْلَهُ سَوَاء.
وقوله: (من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنه)، قال الإمام: واختلف الناس فيمن عصى الله من أهل الشهادتين، فقالت المرجئة: لا تضره المعصية مع الأيمان، وقالت الخوارج: تضره ويكفر بها، وقالت المعتزلة: يخلد فى النار إذا كانت معصية كبيرةً ولايوصف بأنه مؤمن ولاكافر، ولكن يوصف بأنه فاسق، وقالت الأشعرية: بل هو مؤمن، وإن لم يغفر له وعُذب فلابد من إخراجه من النار وإدخاله الجنة.
وهذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة، وأما المرجئة فإن احتجت بظاهره على صحة ماقالت به، قلنا: محمله أنه غُفِرَ له أو أخرج من النار بالشفاعة ثم أدخل الجنة، فيكون المعنى فى قوله: (دخل الجنة): أى دخلها بعد مجازاته بالعذاب، وهذا لابد من تأويله لما جاَت به ظواهر كثيرة من عذاب بعض العصاة، فلابدَّ من تأويل هذا الحديث على ماقلناه لئلا تتناقض ظواهر الشرع (1) وفى قوله فى هذا الحديث: [ وهو يعلم] (2) إشارة إلى الردّ على من قال من غلاة المرجئة: إن يُظهِرَ الشهادتين يدخل الجنة، وإن لم يعتقد ذلك بقلبه، وقد قيد (3) ذلك فى حديث آخر بقوله: " غير شاك فيها (4) " وهذا أيضا يؤكد ماقلناه.
قال القاضى: وقد (5) يحتج به اْيضا من يرى أن معرفة القلب مجرثة نافعة دون النطق بالشهادتين لاقتصاره على العلم (6)، ومذهب (أهل السنة): أن المعرفةَ مُرْتَبطة بالشهادتين، لاتنفع احداهما ولاتنجى من النار دون الأخرى إلا لمن لم يقدر عليها من آفة
(1) فى الإكمال: ظاهر الريعة، والمثبت من المعلم.
(2) من المعلم.
(3) فى اجممال: قيل، رالمثبت من المعلم.
(4) فى المعلم: فيهما، رهذا القد ررد فى رواية أبى هريرة السابقة لملم، كما أخرجها ائو عوانةَ فى مسنده 1 / 9.
(5) زيد قبلها فى: ق، تلك العبارة بعد قوله: قال القاضى: دليل ان الإيمان رهو يعلم أن لا إله إلا ائله.
رلا رجه له.
(6) رهم الجهمية.
فقد قالوا بأن الإيمان هو بالله فقط، والكفر هو الجهل به فقط.
مقالات الإسلاميين: 279.
254(1/253)
كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا بلسانه، أو لم تمهله الِمدةُ لقولها: (حتى اختُرِم لما (1)، ولاحجَّة للمخالف للجماعة بهذا اللفظ ؛ إذ قد ورد مفرأ فى الحديث الآخر بقوله: (من قال: لا إله إلا الله، ومن شهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله)، وقد جاء هذا الحديث واْمثلة له كثيرةٌ فى ألفاظها اختلاف، ولمعانيها عند أهل التحقيق ائتلاف، وللناس فيها خبط كثير وعن السلف خلاف مأثور (2)، فجاء هذا اللفظ فى هذا الحديث، وجاء فى رواية معاذ عنه - عليه السلام -: (من كان اَخر كلامه لا إله الا الله دخل الجنة)، وعنه فى رواية أخرى: (من لقى الله لا يُشْرِك به شيئا دخل الجنقه، وعنه فى رواية أخرى: (من لقى الله لا يُشْرِك به شيئأ دخل الجنة)، وعنه فى أخرى - عليه السلام - ة (ما من عبد يشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صادقأ من قلبه إلا حرَّمَه الله على النار) ونحوه في حديث عبادة بن الصامت وعتبان (3) بن مالك، وزاد فى حديث عبادة: " على ماكان من عمل)، وفى حديث أبى هريرة: ا لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة)، وفى حديث آخر: " فيحجب عن الجنة)، وفي حديث أبى ذر وأبى الدرداء: (مامن عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق)، وفى حديث أنس: (حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله).
وهذه الأحاديث كلها قد سردها مسلم فى كتابه، فحكى عن جماعة من السلف منهم
(ابن المسيب) وغيره أن هذا كان قبل أن تنزل الفرائض والأمر والنهى، وذهب بعضهم إلى أنها مجملة تحتاج إلى شرح، ومعناه: من قال الكلمة وأدى حقَّها وفريضتها، وهو قول (الحسن البصرى) (4) وف!ب بعضهم إلى أن ذلك لمن قالها عند التوبة والندم ومات على ذلك.
وهو قول البخارى (ْ).
(1)
(2) (3)
ولييه بشرط للداخل فى الإسلام النطق بلفظة! أشهد لأ ولا التعبير بالنفى والإثبات، فلو قال: الله واحد، ومحمد رسول الله كفى، وأما كون النطق بذلك شرطا فى حصول الثواب المذكور فمحتمل.
وذهب قوم إلى اشتراط صيغة أشهد لاعتبار الإسلام ؛ لأن المحل محل تعبد فلا يعدل عما نص عليه الشرع.
إكمال الإكمال 1 / 117، وبهامشه مكمل إكمال الإكمال.
نقل الأبى محاذيه تلك العبارة فى كتابه إكمال الإكمال، وأثبتها على غير وجهها، فقد جاءت هناك بألفاظ مختلفة للسلف فيها خبط كثير.
إكمال الإكمال 112 / 1.
فى ال الصل: عبات، والمثبت من ت، وهو الصواب.
فى إكمال الإكمال: وتأولها الحسن بحملها على من مات ولم يعص 113 / 1، وأنت ترى أن البون بين الاثنين واسع.
ذكره بعد شاقه لحديث أبى ذر فى كتاب اللباس فقال: (قال أبو عبد الله: هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال: لا إله إلا الله غفر له) 193 / 7.
وقد ترجم بمثل هذا لهذا الحديث في أول كتاب الجنائز قال: " باب فى الجنائز، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، وقيل لوهب بن منبه.
الييه لا إله إلا الله مفتاح لجنة ؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا لهُ ئسنان، فإن جئت بمفتاح له ئسنان فتح لك، والا لم يفتح لك)
(1/254)
كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا
255
44 - (27) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ التضْرِ بْنِ أَبِى النَّضْرِ، قَالَ: حَدثَنِى أَبُو النَضْرِ هَاشِمُ
ابْنُ القاَسِ!، حَد، شَا عُبَيْدُ اللهِ الأشْجْعِىُّ، عَنْ مَالك بْنِ مغْوَلٍ، عَنْ طَلحَةَ بْنِ مُصَرَف، عَنْ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ الَنَّبِىًّ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى مَسِيرٍ.
قَالَ: فَنَفِدَتْ أَزْوًا دُ
وهذه التأويلات كلها إذا حملت الأحاديث على خلاهي لا، وأما إذا نُزِلت تنزيلها لم يُشكل تأويلها على مابيَّنه المحققون.
فنُقرّر أولأَ أن مذهب (أهل السنة) بأجمعهم مق (السلف الصالح) و(أهل الحديث "
و (الفقهاء) و(المتكلميئ) على مذهبهم من (الأضعويين): ان أهل الذنوب فى مشيئة الله تعالى، وأن كل من مات على الإيمان رشعهدى !خلثصأ هو قلبه بالشهادتين فإنه يدخل الجنة، فإن كان تائبأَ أو سليمأَ من المعاصى والتبعات دخل الجنة برحمة ربه، وحُرّم على النار بالجملة، فإن حملنا اللفظين الواردين على هذا فيمن هذه صفته كان بينا، وهو التفات الحسن والبخارى فى تأويلهما، دإن كان هذا من المخلطن بتضييع ما أوجب الله عليه، أو فعل ماحرم عليه، فهو فى المشيئة لا يقطع فى أمره بتحريمه على النار ولا باستحقاقه لأول حاله الجنة، بل يقطع أنه لابد له من دخول الجنة اَخرًا، ولكن حاله له قبلُ في خطر المشيئة وبرزخ (1) الرجاء والخوف، إن شاء ربُه عذَّبه بذنبه أو غفر له بفضله، وإلى هذا التفت من قُدّم قوله من السلف، لكن قد يصح استقلال ألفاظ هذه الأحاديث بأنفسها على هذا التنزيل، فيكون المراد باستحقاق الجنة ماقدَّمناه من إجماع أهل السنة من أنه لابد له من دخول كل مُوَحّد لها إما مُعَجَّلاً مُعافى، أو مؤخراً بعد عقابه، والمراد بتحريم النار تحريم الخلود، خلافأَ للخوارج والمعتزلة فى الوجهين (2) وينزلُ حديث: (من كان اَخر كلامه لا إله إلا الله) خصوصأَ لمن كان هذا آخر نطقه وخاتمة لفظه دإن كان قبل مخلَطا، فيكون سببأ لرحمة الله له ونجاته رأسأَ من النار[ وتحريمه عليها] (3)، بخلاف من لمن يكن ذلك اخر كلامه من الموحدين المخلطين، وكذلك ماورد في حديث عبادة من مثل هذا ودخوله من أى أبواب الجنة شاء، خصوصأَ لمن قال ماذكره - عليه السلام - وقرن بالشهادتين من حقيقة الإيمان والتوحيد الذى ورد فى حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح بسيثاته ومعاصيه، ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لاَول وهلة إن شاء الله تعالى، كما أشار إليه فى الحديث، والله أعلم بمراد نبيّه.
وذكر (4) مسلم حديث طلحة بن مُصرّف عن ائى هريرة: كنا مع النبى - عليه السلام - وهذا الحديث مما استدركه الدارقطنى على مسلم فقال: خالفه أبو أسامة فأرسلوه
(1) فى الاَصل: وبرزج والصحيح المثبت من ت.
(2) حيث يكفر الخوارج بالمعصية، ولقول المعحزلة بمنع العفو.
راجع - اكمال 1 / 113.
(3) سقط من ال الصل، والمثبت من تْ (4) فى ت: ذكر بدون الراوْ
256 (1/255)
كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا القَوْم.
قَالَ: حَتَّى هَمَّ بِنَحْرِ بَعْضِ حَمَائلِهِمْ.
قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: يَارَسُولَ الله، لَوْ جَمَعْتَ فَابَقِىَ مِنْ أَزْوَاد القَوْمِ، فَدَعَوْتَ ال!هَ عَلًيْهَا.
قَال: فَفَعَلَ.
قَالَ فَجاء ذُو البُر بُبرِّه، وَفُو التَّمْرِ بِتَمْرِهِ.
قَالً - وقَالَ مُجَاهد: وَفُو النَّوَاة بنَواهُ - قُلتُ: وَمَا كَاَنُوا يَصْنَعُونَ بِالنًّوَى ؟ قَالَ: كانُوا يَمصُّونَهُ وَيَشْرَبُونَ عًلَيْهِ المَاءَ.
قَاَلً: فَدَعَا عَلَيْهَا.
حَتَّى مَلأَ القَوْمُ أَزْوِدَتَهُمْ.
قَالَ: فَقَالَ عنْدَ ذدكَ: (أَشْهَدُ أَنْ لا إِدهَ إِلأَ ال!هُ وَأِّنى رَسُولُ الله، لاَ يَلقَى اللهَ بهِمَا عَبْد، غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمًا، إِلأَدَخَلَ الجَنَّةَ لما.
45 - (... ) حدّثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَأَبُو كُرَيْمب مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَء، جَمِيعاً عَنْ أَبى مُعَاوِيةَ، قَالَ أبُو كُرَيْب: حَدثنَا أبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِى صَالِح، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِى سَعيد - شًكَّ الا2 عْمَشُ - قَالَ: لَمَّا كَانَ غَزْوَةُ تَبُوكَ، أَصَابَ الناَّسَ مَجَاعَة!.
قَالُوا: يَارَسُولً ائدهِ، لوْ أَفِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا.
فَاكَلنَا وَادَّهَنَّا.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )
من هذا الطريق عن أبى صالح، واختُلف فيه عن الأعمش فقيل: عن أبى صالح عن جابر وكان الأعمش يشك فيه، ورواه ائضأَ الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة وأبى سعيد، وفى هذا الحديث قال: وقال مجاهد: وذو (1) النواة بنواه.
قال عبد الغنى بن سعيد: طلحة بن مُصَرف هو الذى قال ذلك عن مجاهد (2)، وكذا
جاء فى الاَمهات: ذو النواة بنواه، ووجهه وذو النواة بنواه، كما قال قبله: فجاء ذو التمر بتمره وذو البُر ببُره، وفى هذا الحديث: حتى ملأ القوم أزودَتَهم، كذا الرواية فيه فى جميع أصول شيوخنا، والاءزودة غير الأوعية كما قال فى الحديث الاخر: أوعيتهم، ولعله مزاودهم، أو سمى الأوعية بما فيها كما سُميت الأسقية روايا بحامليها، وإنما الروايا الإبل التى تحملها.
وسمى النساء ظعابن باسم الهوادج التى حملت فيها.
قوله فيه: " لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا)، قال الإمام: النواضح من الإبل العاملة
(1)
(2)
فى ت.
فو بدون الواو.
عبارة الدار قطخى كما جاَت فى التتبع: قال: تابعه مسروق - ابن المرزبان - عن أبيه عن مالك، وخالفهما أبو اشامة وغيره.
رووه عن مالك عن طلحة عن أبى صالح مرسلاً، وأخرجه أيضا من حديث الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة او ائى سعيد، واختلف فيه عن الأعمش وقيل عن أبى صالح عن جابر أيضأ، وكان ال العمش لك فيه.
أ.
هـ 173.
قال ابن الصلاح.
الإرسال وإن قدح فى السند لم يقدح فى الصحة ؛ لاءن ماوصله الثقة وأرسله غيره الحكم فيه الوصل عند المحققين ؛ لا"نها زياثة ثقة، ولذا قال الدمشقى فى جواب هذا الاشدراك: الأشجعى ثقة مجود، وأما شك ال العمش فغير قادح فى مَق الحديث، فإنه شك فى عين الصحابى الراوى له، وذلك غير قادح ؛ لأن الصحابة كلهم عدول.
إكمال الإكمال 1 / 114، مكمل إكمال الإكمال.
(1/256)
كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا 257 "افْعَلُوا ".
قَالَ.
فَجَاءَ عُمَرٌ، فَقَالَ: يَارَسُولَ الله، إنْ فَعَلتَ قَلَّ الطهْرُ، وَلكِنِ ادْعُهُمْ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ،.
ثُمَّ اح اللّهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بالبَرَكَة، لَعًلًّ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ فِى ذلكَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللّها على ((نَعَمْ دا قَالَ: فَدَعَا بِنِطَع فَبَسَطًهُ، ثُمًّ دَعَا بفَضْلِ ازْوَادهِمْ.
قَاً فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِىءُ بكَفِّ فُرَةٍ.
قَالَ: وَيَجِىءُ الآخَرُ بكَفِّ تَمْرٍ.
قَالً: وَيَجىءُ اَلآخَرُبِكسْرَة، حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النَّطَعِ مِنْ ذلِكَ شَىء يَسِير.
قَالً: فَدَعَا رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلَيْه بالبَرً كَةِ، ثُمَّ قَالَ: خُذُوا فِى أَوْعيَتكُمْ لما قَالَ: فَأَخَنُوا فِى أَوْعيَتِهِمْ، حَتَّى مَاتَرَكُوا فِى العًسْكَرِ وِعَاءً إلا ملأُوهُ.
قَالَ: فاكًلُوَا حَتَّى شَبِعُوا، وَفَضلَتْ فَضلَة.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) َ: (أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَأِّنى رَسُولُ اللّهِ، لاَ يَلقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبْد، غَيْرَ شَاك، فَيُحْجَبَ عَنِ الجنةِ لما.
46 - (28) حدّثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْد.
حَد 8لنَا الوَلِيدُ - يَعْنِى ابْنَ مُسْلبم - عَنِ ابْيقِ
جَابرٍ، قَالَ: حَدثَّنِى عُمَيْرُ بْنُ هَانئ، قَاً! حَدثَنى جُنَادَةُ بْنُ أَبِى أُمَيَّةَ، حَدَ، شَا عُبَادَةُ بْن الصًّامِتِ ؟ قَالَ.
قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): "مَنْ قَالَ: اشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ،
فى السقى، قال ابو عبيد: الناضح البعير الذى يستقى (1) الماء، والاَنثى ناضحة.
قال غيره: ومنه الحديث: (وما سقى من الزرع نضحأَ ففيه نصف العشر) (2).
وقوله: (حمائلهِه!)، قال القاضى: يعنى: يحمل أثقالهم، واحدتها حمولة، قال
الله تعالى: { حَمُولَةً وفردثًا} (3) وهو أبمعنى] (4) النواضح فى الرواية الأخرى.
وهذا الحديث من أعلام النبوة الظاهرة وهو بالغ عُلِم على القطع والتواتر مترادف الاَحاديث بمعناه من تكثير الطعام القليل، وقد جمعنا مشهور أحاديث هذا الباب ومن رواه من الصحابة وحمله عنهم من التابعين فى باب معجزات نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) من القسم الاَول من كتابنا المسمى ب" الشفا بتعريف حقوق المصطفى) - عليه السلام - لاَن هذا الحديث ومثله، إذا رواه الصاحب الواحد وذكره عن المواطن المشهورة والغزوات (ْ) المحضورة والجموع الحفلة، وحدث به عخهم بما شاهدوه، وجرى بحضرته وهم غير منكرين ولامكذبين، مع أنهم الملأ، لا يقرون على منكر، ولايداهنون فى غير الحق، وكان إقرارهم على خبره، وسكوتُهم على ماحدث به عن ملئهم كالنطق، ولحق خبرهُ دان كان واحداً خبر التواتر الصدق.
(1) فى الإكمال: يسقى، والمثبت من المعلم.
(2) لفظ الحديث للجماعة: (وما سض بالنضح لصف العشر)، راجع كتب وأبواب الزكاة لهم، وكدا الدارمى، مالك فى الموطأ، أحمد فى المسند 1 / 5 4 1، 3 / 1 34، 353، 5 / 233.
(3) الأنعام: 142.
قال النووى: واختار بعضهم أنه بالجيم جمع جمالة، والجمالة جمع جمل.
(4) من ق.
(5) فى ق: الغزوات، بدون واو.
258 (1/257)
كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا وَأَنَ مُحَمَداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأنَّ عِيسى عَبْدُ اللّهِ وَابْنُ أَمَته وَكَلِمَتُهُ ألقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوخ مِنْهُ، وَان الجَئةَ حَق، وَأَنَّ النَارَ حَق، ادْخَلَهُ اللّهُ مِنْ اىِّ ابَوًابِ الجنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاء).
(... ) وحدّثنى أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيَمَ الذَوْرَقِى، حَد، شَا مُبَث!ئَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الا"وْزَاعِىَ، عَنْ عُميْرِ بْن هَانئ، فِى هذَا الإِسْنَادِ بِمِثله، غَيْرَ أئهُ قَالَ: (أَدْخَلَهُ اللّهُ الجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ ) وَلَمْ يَذْكُرْ: (ُمِنْ أَى أَبْوَابِ الجًنَّةِ الثمَانِيَةِ شَاءَ لا.
47 - (29) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِعد.
حَد*شَا لَيْث عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
يحيى بْن حَئانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيز، عَنًِ الصّنابحِىِّ، عَنْ عُبَادَة بْنِ الصأَمت ؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِى المَوْتِ، فَبَكَيْتُ.
فَقَالَ+ مَهْلاً، لِمَ تَبكِى ؟ فَوَاللّهِ، لًئِنَ اسْتُشْهِدْتُ
أوفى هذا / الحديث من الفقه ترك افتيات أهل العسكر بنحر ما يحملون عليه وإخراجه
عن أيديهم إلا بإذن الإمام] (1) ؛ لأن ذلك يضعفهم عن غزوهم وسفرهم، وكذلك الحكم فى أسلحتهم وجميع ما يحتاجون إليه فى غزوهم.
وقوله: (وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح مهما): سمى عيسى كلمته لأنه كان بكلمة الله، قيل: هى قوله: (كن) فكان، وقيل: هى الرسالة التى جاَ بها الملك لأمه مُبَشّراً به عن أمر الله كما ذكر فى كتابه، وقال ابن عباس: الكلمة اسم لعيسى معنى ألقاها إلى مريم: أى أعلمها به، يقال: ألقيتُ إليك كلمة أى أعلمتُك بها، وسمى عيسى روح الله وروح منه، فقيل: لاَنه حدث من نفخة جبريل فى ثوع مريم، فنسبه الله إليه لاَنه كان عن أمره، وسُمى النفخ (2) روحا لأنه ريح يخرج من الروح، قاله مكى.
وفى هذه العبارة مسامحة، وقيل: روح منه حياة منه، والروح الرحمة كما قال فيه: { وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلثاسِ وَرَحْمَةً مّنا} (3) وكل: روح !هـ برهان لمن ال4، وقيل: لاَنه لم يكن من أب كما قال فى اَدم: { وَنَفَخْت فيهِ مِن رُّوحِي} (4)، و! لا ى ن !لُ الروح فيه بلا واسطةٍ.
قاله: الحربى.
وقوله: فى حديث عادة: (دخلت عليه فى الموت فبكيت فقال: مهلاً): ليس فيه
(1) سقط من ق.
وحدها الأبى فى الإكيال هكذ: وفيه ال الجثة لا يفوت مايحتاج إليه من ظهر أو سلاح إلا بإفن الإمام...
إلخ، وهو تحريف لعبارة القاضى، والافّات: المسارعة.
انظر: إكيال الإكيال 1 / 117.
وأن الحديث فى خطاب الكبراء يترجح بمثل تلك العبارة لو أذنت، لو فعلت لا بصيغة افعل.
وبذلك
لايكون قول عمر هنا اعتراضأ.
(2) جاءت فى إكمال الإكيال: الريح.
وفى ذكر كونه عبده ورسوله تعريض بالنصارى فيما ادعت النبوة والتئليث، وباليهود فيما قذفت به مريم - عليها السلام - وأنكرت من رسالته.
(3) مريم ؟ 1 2.
(4) ص: 72.
(1/258)
كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا
259
لاشْهَدَنَّ لَكَ، وَلَئِنْ شُفَعْتُ لأشْفَعَنَ لَكَ، وَلئِنْ اسْتَطعْتُ لأنْفَعَتكَ.
ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ، مَا مِنْ حَدِيث سَمعْتُهُ منْ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) لَكُمْ فِيهِ خَيْر إِلاَّ حَلَّثْتكُمُوهُ، اِلا حَديثأ وَاحِدأ، وَسَوْفَ أُحًدَثكُمُوهُ الَيوْم، وَقَدْ أحَيطَ بِنَفْسِى، سَمعتَُ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ ! (مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدا رَسُولُ اللهِ، حَرمَ اللّهُ عًلَيْهِ النَّارَ لا.
صء، ص، ص مغص ص سَ وص نص صص ص، ص م!صءص،
48 - (30) حدّثنا هداب بْن خالد الأزْدِى، حدثنا همام، حدثنا قتادة، حدثنا انس
ابْنُ مَالِك عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل ؟ قَالَ: كنْتُ رِدْفَ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم )، لَيْسَ بَيْنِى وَبَيْنَهُ إِلاَّ مُؤْخِرَةُ
نهى عن البكاء ؛ لأن النهى إنما وقع بعد الوجوب والموت، وفى بكاء بصفة مخصوصة تأتى مُفسرةً إن شاء الله فى الجنائز.
وقوله: (ما من حديث لكم فيه خير إلا حدثتكموه): دليل على أنه كتم ماخشى عليهم المضى فيه والفتنة مما لا يحتمله كل أحد، وذلك فيما ليس بحجة عملٍ، ولا فيه حذٌ من حدود الشريعة، ومثل هذا عن الصحابة كثير من ترك الحديث مما ليس بحجة عمل ولا تدعو إليه ضرورة، او لا تحمله عقول الكافة، او خشيت مضرته على قائله أو سامعه، لا سيما مما تعلق بأخبار المنافقين، والإمارة وتعيين أقوام وصفوا بأوصاف غير مستحسنة وذم اَخرين ولعنهم (1).
وقوله: فى حديث معاذ: (كنت رثف رسول الله على): رويناه بإسكان الدال وكسر الراء وبفتح الراء وكسر الدال عند الطبرى، وفى الحديث الآخر رديف - بزيادة ياء.
والردف والرديف هو الراكب خلف الراكب، يقال منه: ردِفتُه أردفه، وبكسر الدال فى
(1)
ميأ ذلك ما اخرجه أحمد فى المسند عيأ أبى هريرة كأضى الله عنه: قال: قال رسول الله لمجد!: (تعوَذوا بالله ميأ رأس السبعين، ومن إمارة الصبيان ثا، وقال: ا لاتذهب الدنيا حتى تصير مع لكع بن لكع ثا.
أحمد فى المسند 2 / 326، وقال الحافظ.
الحديث لصحيح -
قلت: وقد كان أبو هريرة بذلك ملغزا ؛ إد رأس السبعيئ كانت فيها إمرة يزيد بن معاوية.
وكحا أخرجه الشيخان وعيرهما واللغمظ لمسلم عيأ عاثمة قالت.
سألت رسول الله عظيم عيأ الجَدر - حجر الكعبة - اميأ اليت كحُوَ ؟ قال.
" نعم ".
قلت.
فَلم لم يُدْخلوه فى أليحَط ؟ قال: (انَّ قومَك قصَرَت بِهِمُ النفتهةُ لما.
قلت: فلا شأن بابه مُرْتفعا ؟ قال.
(فَعَلَ ذَلكَ قومُكِ ليُذخلُوا من شاؤوا ويمنعُواَ من شاؤوا، ولولا أنَ قَومَك حديثٌ عهدُهم فى الَجاملية فأخاف أن تُنكِرَ قلوبُهم لنَظًرت انر ادخِلَ ائجَدْرَ فى البيتِ، وان ألزق بابه بالَأرض لما.
البخارى، كالأحكام، بما يجوز من الَّلو 9 / 106، ملم، كالحج، بجَدر الكعبة وبابها 973 / 2، أحمد فى المسند 6 / ْ 8 1، النسائى، كالحج، ببناء الكعبة، البيهقى فى الن الكبرى 5 / 89 ".
وفى مثل هذا يرد قوله لمج!يه!آ فيما أخرجه ابن عساكر عيأ ابن عباس - رضى الله عنهما -: (ما أنت محدث حديثألا تبلغه عقولهم إلاكان على بعضهم فترة).
كزْ 192 / 1.
260 (1/259)
كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا
الرَّحْلِ، فَقَالَ: (يَامُعَاذُ بْنَ جَبَل) قُلتُ: لَتيْكَ رَسُول الله وَسَعْدَيْكَ.
ثُمَ سَارَ سَاعَة.
ثُمَ قَالَ: "يَامُعَاَذ بْنَ جَبَل) قُلتُ ة لَبَّيْكَ رَسُول الله وَسَعْدَيكَ.
ثُمَّ سَارَ سَاعَةً.
ثُمَّ قَالَ: "يَامُعَاَذُ بْنَ جَبَلٍ ".
قُلت: لَبَّيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيكَ.
ثُمَّ سَارَ سَاعَة.
ثُمَ قَالَ: (يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَل دا قُلتُ: لَبيْكَ رَسُولَ اللّه وَسَعْديْكَ قَاَلَ: (هَلْ تَدْرى مَاحَقُّ اللهِ عَلَى العبَاد ؟).
قَال: قُلتً: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.
قَالً: " فإِنَّ حَقَّ الله عَلَى العبَاَدٍ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَيُشْرِكُواَ به شَيْئا لا.
ثُمَّ سَارَ سَاعَةً.
ثُمَّ قَالَ: (يَا مُعَاَذُ بْنَ جَبَلٍ لما قُالتُ: لَبَّيْكً رسُول ال!هِ وَسَعْلَبْكَ.
قَالً: (هَلْ تَدْرِى مَاحَقٌ العِبادِ عَلَى ال!هِ إِذَا فَعَلُوا ذلِكَ).
قَالَ: َ قُلتُ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.
قَالَ: (ألا يُعَذبَهُمْ ".
49 - (... ) حدئمنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حدثنا أَبُو الأحْوَصِ سَلامُ بْنُ سُلَيْم، عَنْ
ايِى إِسْحقَ، عَنْ عَمْرو بْن مَيْمُون، عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلِ ؛ قَالَ: كنتُ رِدف رَسُول اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلَى حمَار يُقالُ لَهُ: عُفَيْزَ قَالَ: ً فَقَالَ: (يَاَ مُعَاَذُ، ْ تدْرِى مَا حَق الله عَلَى العبَاَد ومَاحَق العِباد عَلَىًا لله ؟).
قَال: قُلتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ.
قَالَ: (فإنَّ حَقَّ اللهِ عَلَىَ العِبَاد أَنْ يَعْبُدُوَا اللهَ وَلاَيُشْركُوا بِهِ شَيْئا، وحَقُ العباد عَلى الله عَزَ وَجَلَ ألأَ يُعَذّب منْ لاَ يُشْركُ به شَيْئا لما.
قَال: قُلت: يَارَسُولَ اللهِ، أَفَلاَ ابَشَرُ اَلنَّاسَ ؟َ قَالَ: "لاَتُبَشَرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا).
الماضى وفتحها فى المستقبل، إذا ركبت خلفه، وتقول: أردفته أنا، رباعى، وأصله من ركوبه على الردف العجز، ولا وجه لرواية الطبرى (1) إلا أن يكون فَعَل هاهنا اسم فاعل مثل عَجِل وزَمِن وفَرِقٍ، إن صحت روايته.
وقوله فيه: (مؤخِرة الرحل): قيل: معروف كلام العرب اَخرة الرحل، وكذا وقع
فى حديث أبى ذر وقد جاء مؤخرة الرحل.
وفى شعر أبى ذؤيب ردف بمؤخرة الرحل.
وهو العود الذى خلف الراكب، وحكى أبو عبيد فيه الوجهين وكله بكسر الخاء وضم الميم، وأنكر ابن قتيبة فتح الخاء، وقال ثابت: مؤخرة الرحل ومقدمه بفتحهما.
قال: ويجوز قادمته واَخرته.
وأنكر ابن مكى الكسر وقال: لا يقال: مقدم ولا مؤخر إلا فى العين.
وقوله[ فى حديث معاذ] (2): (هل تدرون (3) ماحق العباد على الله)، قال الإمام: يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون أراد حقأ شرعيأ لا واجبا بالعقل، كما تقول (1) هو أبو على الطبرى الثافعى، الحسن أو الحسن بن القاسم، أحد رواة الصحيح، سكن بغداد وبها توفى سنة خمسين وثلاثمائة.
تاريخ بغداد 8 / 87، طبقات الثافعية الكبرى 3 / 0 28، وفيات الأعيان 1 / 58 3،
سير 16 / 62، مكحل اكمال الإكمال ا / ْ 12.
(2) من المعلم.
(3) فى المعلم: تدرى.(1/260)
كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيددخل الجنة قطعا 261
50 - (... ) حدّثنا مُحمدُ بْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ المُثَنَّى.
حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرٍ، حَد"ننَا شُعْبةُ، عَنْ أَبِى حَصِين والأشْعَث بْن سُلَيْمٍ ؛ أَنَّهُما سَمِعَا الا"سْوَدَ بْنَ هلاَل يُحَدثُ عَنْ مُعَاذ بْنِ جبَلٍ ؛ قَالَ: قَالً رَسولُ اللّهَِ ( صلى الله عليه وسلم ): (يَا مُعَاذُ، أتَدْرى مَا حَقّ الله عًلَى العِبَاد ؟ ".
قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.
قَالَ: (أَ! يُعْبَدَ اللهُ وَلاَ يُشْرَكَ بهِ شَىْ!).
قَالَ: (اتَثرى مَاحَقهُمْ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلُوا ذلِكَ ؟).
فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.
قَالَ.
" أَلا يُعَذبَهُمْ لما.
المعتزلة، وكأنه لما وعد به تعالى[ ووعده الصدق] (1) صار حقأَ من هذه الجهة، والوجه الثانى: أن يكون خرج مخرج المقابلة[ منه] (2) للفظ الاَول[ لأنه قال فى أوله: " ماحق
الله على العباد دا، ولاشك أن لله على عباده حقا، فاتْغَ اللفظ الثانى الأول] (3) كما قال تعالى: { وَ!ووا وَمَكَرَ اللَّه} (4)، قال تعالى: { [ فَيَسْخَرونَ مِنْهُمْ سَخِرَ] (5) اللَّهُ مِنْهُم}
وأما قوله[ فى الحديث] (6): (وأخبر (7) به معاذ عند موته تأثمأَ)، قال الهروى فى
تفسير غير هذا الحديث ة تأثَّمَ الرجلُ إذا فعل فعلاً يخرج به من الإثم، وكذلك تحنث
ألقى الحنث عن نفسه وتحرج ألقى الحرج عن نفسه (8).
قال الإمام: والاَظهرعندى أنه لم يرد فى هذا الحديث هذا المعنى لاَن فى سياقه مايدل على
خلافه (9).
قال القاصْى: لعله لم ير هذا التفسير بيّنا لما ورد أول الحديث: (ألا أُبَسر الناسَ ؟ قال:
لاتبشرهم فيتكلوا) فأى إثم في كتم ما أمر به النبى - عليه السلام - بكتمه ؟ لكنى اقولُ
لعل معاذا لم يفهم من النبى ( صلى الله عليه وسلم ) النهى لكن / كسر عزمه عما عرض عليه من بشراهم به 18 / ببدليل حديث أبى هريرة حين قال: (من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه
فبشره بالجنة)، ثم لما قال عمر للنبى ( صلى الله عليه وسلم ): أخشى أن يتكل الناس[ عليها فخلهم
يعملوا، (11)، قال: " فخلهم)، أو يكون معاذ بلغه بعد أمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بذلك لاَبى هريرة،
وحذر أن يكم علماَ علمه ويأثم بذلك فأخبر به (11)، أو يكون حمل النهى على إذاعته
(2) (3) (5، (7) (9)
فى الإكمال جاءت هكذا: يصير وعد الصدق، واثمبت من المعلم.
غير مذكورة فى المعلم، فهو على ذلك من مجاز المقابلة.
سقط من الإكمال، واثمبت من المعلم.
(4) آل عمران: 54.
6) سقط من ت، وائمبت من الأصل والمعلم، والاية 79 من سورة التوبة.
فى اجممال: فأخبر، وائمبت من المعلم.
يثق فالتفعل إزالة الثىَ بالنفس.
نقله السنوسى على غير هذا الوجه، فقال بعد كلمة الحديث: ا لأنه إنما سكت امتثالا للنهى بقوله: فلا تبثرهم، فأين الإثم حتى يزيله).
أ هـ.
وذلك بعد ال نسب الأبى للمازرى مالم يرد له فى المعلم.
إكمال الإكمال 1 / 125، وبهامة مكمل الإكمال.
) سقط من الأصل، واثمبت من ت.
(11) وبذلك يرجع القول إلى الهروى.
262 (1/261)
كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا 51 - (... ) حدئمنا القاَسِمُ بْنُ زَكَرِياءَ، حَدثنَاحُسَيْن، عَنْ زَائدَةَ، عَنْ أبِى حَصِين،
عَنِ الأسْوَدِ بْنِ هلال ؛ قَالَ: سمِعْتُ مُعاذا يَقُولُ: دَعَانى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَأجَبْتُهُ.
فَقَاذَ: (هَلْ تَدْرِى مَاحَقُّ اللةِ عَلَى النَّاسِ) نَحْوَ حَدِيثهمْ.
52 - (31) حدّثنى زُهيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الحَنفِى، حَدىتمنَا عِكْرمَةُ
ابْنُ عَمَارٍ، قَالَ حَدَثنِى ابُو كَثير، قَالَ: حَدً ثنِى ابُو هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: كُنَا قُعُودا حَوْلَ رَسُولِ اللّهِ للعموم، كما كان قال له أوَّلا: (كل من لقيتَ.
.
) ورأى هو أن يخُص به كما خمخَه هو به - عليه السلام - أو يكون أمره بذلك لأبى هريرة على الخصوص للذين (1) كانوا معه قبل قيامه بدليل قوله: (من لقيت وراء هذا الحائط) وقد أخبره أبو هريرة أنه جاء والناس وراءه، وسياق الحديث يدل أنهم الذين كانوا معه، ويكون قوله: (من شهد أن لا إله إلا الله) حذرا أن يكون فيمن يلقى غير من يقولها من كافر أو لا يعتقدها (2) من منافق ؛ ولهذا ترجم البخارى - رحمة الله عليه (3) -: من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا.
واحتج بعض الشارحين بالحديث على هذا الفصل، وأما على قوله: (فبشر من لقيت) ليس فيه تخصيص.
وقوله فى الحديث من رواية القاسم بن زكرياء: حدثنا حسيئ، ثنا زالْدة.
كذا هو فى
أكثر النسخ والاءصول ووقع فى بعضها: (حُصينا، وكذا وجدته مصلحا فى كتابى بخطى: (حصين) - بالصاد المهملة - ولست أدرى من أين كتبته، وهو خطأوالصواب (حسيئ) بالسن، وكذا وجدته مصلحأَ مغيراً من حصين فى كتاب شيخنا القاضى أبى عبد الله التميمى، وهو حسيئ بن على مولى الجعفيين.
قال البخاري: سمع القاسم بن الوليد وزائدة وأخاه الوليد، وقال أحمد (4) بن أبى رجاء: توفى سنة ثلاث ومائتين (ْ)، وتكررت (6) روايته عن زائدة فى غير موضع من الأم، ولا يعرف حصين بالصاد عن زائدة.
وقوله: (فاحتفزتُ كما يحتفز الثعلب): رواه عامة شيوخنا فى الثلاث كلمات عن العُذّرى وغيره بالراء، وسمعناه على (7) الأسدى عن أبى الليث الشاشى عن عبد الغافر (1) فى الأصل: للذى، والمثبت من ت.
(2) فى ال الصل: يعتقدوها، والمثبت من ت.
(3) فى كالعلم، ب49 قال بعدها: وقال علىّ: حذَثوا الناس بما يعرفون، أتحسبون أن يكذب الله ورسوله.
والمراد بقوله: (دون) أى سوى، لا بمعنى الأدون، فتح البارى 1 / 272.
(4) فى ت: محمد، وهو خطأ - (5) التاريخ الكبير 2 / 1 / 381.
(6) فى جميع الأصول التى تيسرت لنا هكذا: وقد تكون، والمثبت من إكمال الإكمال، ومكمل إكمال الإكمال، وهو الأليق بالسياق، مما يرجح أنها تيرت لهما من نسخ الإكمال ما لم يتير لنا 10 / 122.
(7) فى ت: وسمعناه عن.
(1/262)
كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا 263 ( صلى الله عليه وسلم )، مَعَنَا أَبُو بَكْر وَعُمَرُ، فِى نَفَر.
فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مِنْ بَيْنِ أَظهُرِنَا.
فَا"بْ!"عَلَيْنَا، وَخَشِينَا أَنْ يُقتطَعَ دُونَنا وَفَزِعْنَا، فَقُمنا.
فَكُنْتُ اوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِى رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) حَتَى أَتيْتُ حَائِطَا لِلأَنْصَارِ لِبَنِى الئخارِ، فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجدُ لَهُ بَابَا، فَلمْ أَجِدْ، فَإِذَا رَبِيع يَدْخُلُ فِى جَوْف حَائِط مِنْ بِئْر خَارجة - وَالرَّبِيعُ الجَدْوَلُ - فَاحتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الئعْلَبُ.
فَدَخَلتُ عَلَىَ رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم ) + فَقَاًلَ: (أَبُو هُرَيْرَةَ ؟).
فَقلتُ: نَعَمْ، يَارَسُولَ اللهِ.
قَالَ: (مَاشَأنُكَ ؟).
قُلتُ.
كُنْتَ بَيْنَ أَظهُرِنَا، فَقُمْتَ فَأَبْطَأتَ عَلَيْنَا، فَخَشِينَا انْ ثُقْتَطَعَ دُونَنَا، فَفَزِعْنَا، فَكُنْتُ أَؤَلَ مَنْ فَزِعَ،، فَأَتَيْتُ هدَا الحَائطَ، فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثعْلَبُ، وَهؤْلاَِ النَّاصُ وَرَائِى.
فَقَالَ: (يَا أَبَا هُرَيْرَةَ لما - وَأَعْطَاَنِى نَعْلَيْهِ - قَالَ: (اف!بْ الفارسى عن الجلوثى بالزاى، وهو الصواب، ومعخاه: تضاممتُ وتداخلتُ، ليسمع من مدخل الجدول الذى ذكر، ومنه حديث على: (إذا صلت المرأة فلتحتفز) (1)، أى لتضام وتنزوى إذا سجدت، ويدل عليه تشبيهه إياه بفعل الثعلب وهو انضمامه للدخول من المضايق (2).
وقوله: (كنت بين أظهرنا)، وفى روايهَ الفارسى: (ظهْرَينا): قال الأصمعى: العربُ تقول: نحن بين ظهريكم على لفظ الاثنين (3)[ وظهرانيكم، قال الخليل: أى بينكم والعرب تضع الاثنين] (4) موضع الجمع.
وقوله: " ففزعا وقمنا وكنتُ اوذَ من فزع) (ْ): الفزع يكون بمعنى الروع، وبمعنى الهبوب للشىء والاهتمام، وبمعنى الإغاثة، فتصح هذه المعانى الثلاثة، أى ذُعِرنا لاحتباس النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عنا، ألا تراه كيف قال: (وخشينا أن يُقتطع دوننا) اى يحوزه العدو عنا، ويكون بمعنى الوجهين الاَخرين بدليل قوله: ففزعنا وقمنا، وكنتُ أول من فزع، فخرجت أبتغى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، وقوله فيه: (فجهشت بالبكاء) هو فزع الإنسان إلى اَخر وهو متغير الوجه متهيى للبكاء ولما يبك بعد، يقال فيه: جهشتُ وأجهشت جهشا وإجهاشا، قال (1) النهاية 1 / 407، وتمامه فيه: (إفا جلست، و(ذا سجدت، ولاتُخؤى كما يُخؤى الرجلُ ".
(2) قال الأبى: والأظهر فى دخوله محل الغير لمحون استئذان أن دهش لغيبة رسمول الله غججلىآ عنه، قال: ولبعد أن يكون لعلمه طيب نفس رب الحاثط ث لاءنه يبقى حق رسول الله مججحلىا فى الدخول عليه، و(نما جعل الإذن من أجل البصر، ويحتمل أنه ثالة.
إكمال اجممال 1 / 123.
(3) فى ت: للائنين.
(4) سقط من الاَصل واستدرك بهامشه.
(5) ثوب القرطبى إلى منع إراثة الخوف هنا لكون أبى هريرة قال: فخشينا، ثم رتب عليه بفاء السبب فقال: ففزعنا، قال: وال الظهر أنه بمعنى الهبوب.
قال الأبى: كونه بمعنى الخوف لايمنع من عطفه، ويكون من عطفه الشىء على نفسه إراثة الاسخمرار
نحو قوله تعالى: { كَذَّبَتْ تَبْلَهُمْ قَؤمُ نوءفَكَذئوا عَبْدَنَا} [ القمر: 9، أى كذبوا تكذيبأ بعد تكذيب.
إكمال الإكمال 1 / 123.
264
(1/263)
كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا
بِنَعْلَى هَاتَيْنِ، فَمَنْ لَقيتَ مِنْ وَرَاءِ هذَا الحَائِط يَشْهَدُ أَنْ لاَ إلهَ إِلأَ اللّهُ، مُسْتَيْقناً بهَا قَلبُهُ فَبَشتَرْهُ بِالجَئةِ))، فَكانَ أً ؤَلَ مَنْ لَقِيتَ عُمَرُ.
فَقَالً: مَاهَاتَانِ التعْلاَنِ يَا أَبَا هُرَيْرَةً ؟ فًقُلتُ: هَاتَانِ نَعْلا رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، بَعَثَنِى بِهِمَا، مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلا اللّهُ مُسْتَيْفِنأ بِهَا قَلبُهُ، بَشَرْتُهُ بِ الجَنَّةِ.
فَضَرَبَ عُمَرُ بيَده بَيْنَ ثَدْ!، فَخَرَرتُ لاِسْتى.
فَقَالَ: ارْجِعْ يَا أَبَاهُرَيْرَةَ.
فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُول اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَاَع جهَشْتُ بُكَاء، وَرَكبَنِى عُمَرُ، فَإذَا هُوَ عَلَى أَثَرِى.
فَقَالَ لِى رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): َ (مَالَكَ يَا ابَا هُرَيْرَةَ ؟).
قُلتُ: َ لَقِيتُ عُمَرَ فًا"خْبَر"لىُ بالَّذى بَعَثْتَنِى بِهِ، فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْ! ضَرْبَةً، خَرَرْتُ لاسْتِى.
قَالَ: ارْجِعْ.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) (يَاعُمَرُ، مَاحَمَلَكَ عَلَى مَافَعَلتَ ؟ لما.
قَالَ: ياَرَسُولَ ال!هِ، با"بِى أَنْتَ وَامِّى، أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ، مَنْ لَقِىَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ، مُسْتَيْقنا بِهَا قَالَبُهُ، بًشرهُ بالجَنَّة ؟ قَالَ.
"نَعَمْ).
قَالَ: فَلاَ تَفْعَلْ، فَإِنِّى أَخْشى أنْ يَتكِلَ النَّاسُ عًلَيْها، فَخَلِّهمْ يَعمَلُونَ.
قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ):
ت 37 / ب
الطبرى: هو الفزع والاستغاثة، وقال ابن زيد: جهشت للبكاء وللحزن (1) والشوق جهوشأَ.
وقوله: (ركبنى عمر فإذا هو على أثرِى): أى اتبعنى فى الحن دون تمهل ولا تثبت،
ومنه حديث حذيفة: (إنما تهلكون إذا صرتم تمشون الركبات كأنكم يعاقيب حجل) (2).
قال القتبى: أراد ائكم تمضون على وجوهكم دون تثبت ولا روية ولا استئذان من هو أسنُ منكم يركب (3) بعضكم بعضأَ فعل اليعاقيب.
وقوله: (فضربنى عمر بيده بين ثدص! (4) فخررت لاستى لما: أى سقطت على[ عجزى] (5) (وقال: ارجع).
الاَولى أن عمر لم يقصد بضربه فى صدره إلا رده، والدفع فى صدره، ليرجع كما قال له، لا ليؤذيه ويوقعه، وكان سقوطه من غير تعمد لذلك، بل لشدة الدفع، وليس فعل عمر ومراجعة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى ذلك اعتراضا عليه ورد الأوامرث إذ ليس فيما وجّه به معاذ (6) غير تطييب قلوب أمته وبشراهم، فرأى عمر أن كتم هذا عنهم أصلح لهم، وأذكى لأعمالهم، وأوفر لأجورهم ألا يتكلوا، وأنه أعود بالخير عليهم من مُعَخلة هذه البشرى، فلما عرض ذلك على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) صحبه له، / وقد يكون رأى عمر للعمومَ وأمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وسلم للخصوص، وخشى عمر إن حصل فى الخصوص أن يفشو ويتسع.
وفى هذا الحديث من الفقه والذى قبله: إدخال المشورة على الإمام من أهل العلم والدين
(1) فى ت: والحزن.
(2) لم أعثر عليه، واليعقوبُ: هو ذكرُ الحجل.
(3) فى ت: فركب.
(4) فى الأصل: ثدى.
(5) من ق، وباقى النسخ: وجهى.
وهو غير مناسب.
والاست: من ئسماء الدبر، والأحسن فيما يقبح سماعه الكناية عنه، بذلك جاء الشرع، ومنه قوله تعالى: { وَقَد أَفْفى بَعْفئكغ الَن بغضٍ } [ النساء: 21،، الا أن يكون فى التصريح مصلحة راجحة كقوله تعالى: { الزَّانِيَةُ وَالزانِي}.
[ النور: 2،.
إكمال الإكمال 1 / 124.
(6) فى ت: ئبا هريرة، وأظنه الصواب.
(1/264)
كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا 265
"فَخَلِّهمْ ".
53 - (32) حدثنا إِسْحقُ بْنُ مَنْصُور، أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَابم، قَالَ: حَدثَّنِى أَبِى،
عَنْ قَتَالَةَ قَالَ: حَد"ننَا أَنَسُ بْنُ مَالك ؛ أَنَّ نَبِىَّ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَديفُهُ عَلَى الرَّحْلِ، قَالَ: " يَامُعَاذُ) قَالَ: لَبَيْكَ رَسُولً اللّهِ وَسَعْدَيْكَ.
قَالَ: " يَامُعَاذُ " قَالً: لَبَيْكَ رَسولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ.
قَالَ: "يَا مُعَاذُ).
قَالَ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللّه وسَعْدَيْكَ - قال: " مَامِنْ عَبْد يَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلا اللهُ، وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلاَّ حَرَمًّهُ اللّهُ عَلَى النَّارِ).
قَالَ: يَارَسُولَ اللّهِ، ومن وزرائه وخاصته، وعرض النصائح له وإن لم يستشرهم، وفيه توقيف[ أمثال] (1) هؤلاء لما لم ينْفَذْ بعد من أوامره حتى يعرضوا عليه ماظهر لهم ورأوه فى ذلك من رأى، ورجوع الإمام إلى ما رآه من الصواب فى دلك، وأن النبى - عليه السلام - فى أمور الدنيا كان يأخذ باجتهاده ويرجع عن رأيه فيها أحيانأَ إلى رأى غيره (2) كما فعل فى تلقيح النخل (3)، وفى النزول ببدر (4) وفيما هم به من مصالحة[ الأحزاب] (5)، ولاخلاف فى ذلك.
واختلف العلماء هل كان يجتهد برأيه فى الشرعيات فيما لم تنزل عليه فيه شىء أم لا ؟ وهل هو معصوم فى اجتهاده أو هو كسائر المجتهدين ؟ والصواب جواز الاجتهِاد له ووقوعه منه، وعصمته فيه على كل حال، وقد قال تعالى: { إِنَّا أنزَلا اٍلَيْكَ الْكِتَاب بِالحَق لِتَحْكُمَ بَيْنَ الَّاسِ بِمَا اً رَاكَ اللَّهُ} (6)، ودَلَّت الاثار الصحيحة / على اجتهاده فى نوازل، وحكمه فيها برأيه كقصة أسرى بدر (7)، وأما كونه أبداً مصيبأَ فى اجتهاده فى ذلك - على القول بأن كل مجتهد مصجت - الذى هو الحق والصواب، أو على المذهب الاَخر (8)، فإن اجتهاده أصل من أصول الحق ؟ وركن من أركان الشريعة الذى يجتهد المجتهدون فى الاستنباط منها والقياس عليها، ويكون خطؤهم وصوابهم بقدر توفيقهم إلى فهمها ومعرفتهم بمراثه - عليه السلام - فيها، فكيف يتصور الخطأ عليه فى ذلك ومخالفة الصواب، وإنما ألحق والصواب مافعله، إنما الشرع ما اجتهد فيه، وقد تقصحينا هذا الباب فى القسم الرابع من كتاب الشفا (9).
(1) ساقطة من الاَصل.
(2) فى ت: عمر.
(3) يعخى بذلك ما أخرجه مسلم فى كتاب الافضائل 1835 / 4 عن موسى بن طلحة عن أبيه ثأن النهى عن التلقيح نم الرحوع فى رأده -
(4) يثير إلى ما رواه ابن إسحق 1 / 620 فى شأن مشررة الحباب على رسول الله مججَحمأ ببدر.
(5) ساقطة من ق.
والذى ممَّ به له فى مصالحته للأحزاب ثم عاد عن رأيه بعد أن شاور السعديْن، اْخرجه أيضأ ابن! ! حاق فى السيرة 2 / 223 - يلا) النساَ: 6 0 1.
(7) وذلك فى مشاورته غيَهي! أصحابه فيهم واختياره ل ال رأى أبى بكر - رض الله عنه.
(8) وهو أن المصجب واحدٌ.
يا) قلت.
بل هو فى القسم الئالث بالباب الأول 2 / 745 -
19 / َ ا
266 (1/265)
كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا أَفَلاَ أُخْبِرُ بِهَا النَاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا ؟ قَالَ: (إِذاً يَتَكِلُوا فَا"خْبَرَ بهَا مُعَا يلاعِنْدَ مَؤتِهِ، تَاعثّمأ.
54 - (33) حدّثنا شَيْبانُ بْنُ فَروخَ، حدثنا سُلَيْمَانُ - يَعْنِى ابْنَ المُغِيرَةِ - قَالَ: حدثنا ثَابِتو، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك ؛ قَالَ: حَدثنِى مَحْمُودُ بْنُ الرئيع، عَنْ عتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ ؛ قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينَةَ، فَلَقِيتُ عًتْبَانَ، فَقُلتُ: حَدِيث بَلَغَنى عَنْكَ.
قَالً: أَصَابَنى فِى بَصَرِى بَعْض! الشَىْء، فَبَعَثْتُ إلىَ رَسُولِ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) أَنّى احب أَنْ تأتِيَنى فَتُصَلِّى فِى مَنزِلِى، فا"تَّخِنَ! مُصَلَّى.
قَالً: فَا"تَى النَبَى ( صلى الله عليه وسلم ) وَمَنْ شَاءَ اللّهُ منْ أَصْحَابه، فَدَخَلَ وَهُوَ يُصَلِّى فِى مَنْزِلِى، وأَصْحَابهُ يَتَحَدش بَيْنَهُمْ، ثُمَ أَسْنَدُوا عُظمً ذلكَ وَكبَرًهُ إلَى مَالكِ بْنِ دخْشُمٍ.
قَالوا: وَدُّوا أَتَّهُ دَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ، وَوَدُّو أَنَهُ أَصاَبَهُ شَر، فَقَضى رَسُولَُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) الصَّلاة وَقَالَ: (أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلأَ اللهُ وَأَنى رَسُولُ الله ؟).
قَالُوا: إِنَّهُ يَقُولُ ذلِكَ، وَمَاهُوَفِى قَلبه.
قَالَ: ا لايَشْهَدُ أَحَد أَنْ لا إِدهَ إِلا اللّهَ وَأً نى رَسُولُ الله فَيَدْخُلَ الئارَ، أوْ تَطعَمَهُ لما.
قَالً أَنسٌ: فَاغْجَبَنِى هنَا الحَدِيثُ، فَقُلتُ لابنى: كْتبههُ.
فَكَتَبَهُ.
وفيه من الفقهْ قول الرجل للاَخر: بأبى أنت وأمى، وقد كرهه بعض السلف وقال: لا يُفذَى بمسلم، والأحاديث الصحيحة تدل على جوازه، كان المفدى بهما مسلمين أو غير ذلك، كانا حيين أو ميتين.
وفيه جواز قول الرجل للرجل فى الجواب عند دعائه له لبيك وسعديك، ومعنى لثيك: إجابة لك بعد إجابة، وقيل: لزومأ لطاعته وعا بعد لزوم، وسعديك: أى إسعاداً لك بعد إسعاد.
وقيل: لبيك مداومة على طاعتك، وسعديك: أى مساعدة أوليائِك عليها.
وقال سيبويه: معناه: قربأ منك ومتابعة لك، من ألب فلان على كذا إذا داوم عليه
ولم يفارقه، وأسعد فلان فلانأ على أمره وساعده، قال: و(فا استعمل فى حق الله تعالى فمعناه: لا أنأى عنك فى شىء تأمرنى به وأنا متابع أمرك وإرادتك.
وقوله فى حديث ابن الدُخْشُم: (اليس يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ؟) فقالوا: [ إنه] (1) يقول فلث وماهو فى قلبه فقال ( صلى الله عليه وسلم ): ا لايشهد أحد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فيدخل النار)[ الحديث] (2)، قال الإمام: إن احتجت به الغلاة من المرجئة فى أن الشهادتين تنفع دان لم تُعتَقدُ بالقلب، قيل لهم: معناه: أنه لم[ يصح] (3) عند النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ما حكوا عنه من أن فلك ليس فى قلبه، والحجة فى قول النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وهو لم يقل ذلك ولم يشهد به عليه.
(1 - 3) من المعلم.
(1/266)
كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا 267 55 - (... ) حئثنى أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع العَبدِى، حَدتَّشَا بهزٌ، حَد، شَا حَمَادٌ، حدثنا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسبى ؛ قَالَ: حَدثنِى عِتْبَانُ بْنُ مَالك ؛ انَهُ عَمِىَ.
فَا"رْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَألَ: تَعَالَ فَخُطَّ لى مَسْجِدا فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ كله"وَجَاءَ قَوْمُهُ.
وَنُعِتَ رَجُل مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: قال القاضى: وقد ورد فى الحديث من رواية البخارى: " الا تراه قال: لا إله إلا الله يبتغى بها وجه الله) (1)، فهذه الزيادة تُخرِسُ غلاة المرجئة، وأن الحجة فى هذا الحديث، وفعل عتبان[ بن مالك] (2) وطلبه للنبى - عليه السلام - للصلاة فى بيته لعذره الذى ذكرفى الحديث، وليحصل له الفضل فى أمر الصلاة، حيث رسم له[ عليه السلام] (3) [ وصلى فى بيته بعض ما فاته من الصلاة فى جماعة قومه وان كان أمامهم] (4) لعذر (ْ) بصره، وأن ذلك ربما منعه من النهوض إلى مسجد قومه إذا كان السيل والظلام، كما قال فى الحديث نفسه من غير هذه الرواية (6).
وفيه: إباحة مثل هذا العذر التخلف عن الجماعة، دإباحة التحدث مع المصلين فى غير المساجد[ مالم يكن المحدثان عن يمين المصلى وعن شماله] (7) لقوله: (فهو يصلى وأصحابه يتحدثون "، وقد وقع فى هذا الحديث من طرق كثيرة (أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أثمَ بأهل الدار) (8) فلعل حديثه وصلاته هذه كان فى حين اَخر غير الصلاة التى أمهم فيها، أو يكون أئمَ بجماعة
(1)
البخارى فى صحيحه، كالصلاة، بالمساجد فى البيوت، وصلى البراءُ بن عازب فى مجده فى داره جماعة، ولفظه فيه: فقال قائل منهم: أين مالك بن الدُخَيشن أو ابن الذُخشنِ ؟، فقال بعضهم: ذلكَ منافق، لا يحبُ الله ورسوله، فقال رسول الله لمجيهإِ: ا لاتقل ذلك، ألا تَراه قد قال: لا إله إلا الله، يريدُ بذلك وجه الله ؟ " قال: الله ورسولهُ أعلمُ.
قال: ف!ئا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، قال رسول الله لمجيهآ: أ ف!نَ الله حرتم على النار من قال: لا إله إلا اللهُ يبتغى بذلك وجه الله، 1 / 116.
وبقريب من اللفظ الذى ساقه القاضى أخرجه البخارى من حديث محمود بن الربغ قال: سمعت عتبان بن مالك الأنصارىَّ ثم أحد بنى سالم قال: غدا على رسول الله لمجيهإِ فقال: ا لن يُوافَى عبْدٌ يومَ القيامة يقول: لا اله الا الله يبتغى بها وجه الله إلا حَرثم الله عليه النار) كالأدب، بالعمل الذى يبتغى به وجه الله 8 / 111، كذلك أخرجه فى كالديات، بماجاء فى المتأولن بتقديم وتأخير 9 / 23.
ومالك بن الدُّخشم بن مالك بن الدُخشَم بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف.
قال ابن عبد البر بعد
أن ساق قول ابن إسحق وموسى والواقدى أنه شهد العقبة: لم يختلفوا ائه شهد بدرا ومابعدها من المث الد، وهو الذى أسر يوم بدر سهيل بن عمرو: الاستيعاب 3 / 1350 -
(2) من ق.
(3) سقط من ت.
(4) سقط من اضل ت، واستدرك بالهامة مكرراًا للفظين الاَخرين.
(5) فى ت: بعذر.
(6) وهى ماجاَت بها رواية البخارى الأولى الابقة ولفظها: (ئن عُتْب!ان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله لمجيهأ ممن شهد بدراً من الأنصار أنه أتى رسول الله لمجيهآ فقال: يارسول الله، قد أنكرت بصرى، وأنا أصلى لاقومى، فإذا كنت الأمَطار سال الوادى الذى بينى وبينهم، لم أستطع أن آتى ممجلَصم فأصلى بهم 000) الحديث، وكذا ابن ماجه 1 / 249، الطيالى 174.
(7) جاءت فى إكمال الإكمال: مالم يكن أحد المتحدثين عن يمينه والآخر عن شماله 1 / 126.
(8) لم أقفز عليه بهذا اللفظ، وقد أخرجه البخارى وأحمد واللفظ للبخارى.
أ فقام وصففنا خلفه، ثم سَلَّم وستَمنا حيئ سلَم)، كالصلاة، بمن لم يرد السلام على الإمام 213 / 1، أحمد فى المسند 4 / 44.
شه 3 / ب
268 (1/267)
كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا
ممن كان على طهارة، وجلس قوم يتحدثون.
ففى تلك الزيادة أن الإمام أحق بالإمامة من صاحب الدار ومن كل من حضر، وقد ترجم عليه البخارى بإمامة الزائر (1)، وقد جاء فى الحديث النهى عن ذلك وعن أن يؤم الرجل فى سلطانه، وأن صاحب الدار، أحق بالإمامة (2)، لكنه حق له، فإن تركه وقدم غيره جاز ذلك، بل يستحب له أنْ يُقَلِّم أفضل من حضر، فإن لم يفعل وكان ممن تجوز امامته كان أولى، إلا أن يحضر الإمام أو أبو رب المنزل، أو عمه، وهما ممن يصلح إمامتهما، فهؤلاء أولى منهم، والنبى - عليه السلام - هنا هو الإمام، وهو المدعو ليصلى ويتقدم، فلا حجة فيه لترجمة البخارى الا على تخصيص عموم الحديث.
وفيه جواز الصلاة جماعة فى المنزل وفى النوافل، وجواز التنبيه على أهل الريب فى الدين والمتهمين فيه، على طريق النصيحة للمسلمين دإمامهم، وذلك لما رأوا من تخلف هذا عنهم فى موطنٍ مشهود كئير البركة، ولا ظهر عنه من الاغتباط به والفرح بوصول النبى - عليه السلام - / إلى دارهم والاستكثار منه، والمبادرة إلى لقيّه، والسلام عليه بما (3) يجب، مع مارأوا منه قبل هذا من الصغْو إلى المنافقين، كما ذكر فى هذا الحديث من غير هذا الطريق (4)، فقوى سوء ظنهم به، واشتد غيظهم عليه، ولكنه لما كان عند النبى - عليه السلام - من أهل الشهادتين، وممن لم يظهر منه نفاقٌ لم يسقط صحة الظاهرلريبة الباطن، بل (5) قد قال - عليه السلام - فى رواية البخارى: " ألا تراه قال: لا إله إلا الله يبتغى بها وجه الله).
وقوله: (فيدخل النار): على ماقدمناه من الحكم على الظاهر وحسن الظن بكمال إيمانه وصحة إسلامه، فلا يدخلها بالوفاء بحق الشهادتين، إذ كان ذلك فى أول الإسلام وتخفيفه (6) وقبل نزول الشدائد (7) والأوامر والنواهى، أو دخول خلود، وكذلك تأويل اللفظ الاَخر: (فتطعمه النار) أو يكون تطعم جميعه، لما جاء أن أهل التوحيد لاتأكل النار جملة أجسادهم وأنها تتحاشى عن مواضع سجودهم وقلوبهم ودارات وجوههم ومواضع من
(1) فى الكتاب السابق، بإذا رار الإمام قومآ فأمهم 1 / 175.
(2) من ذلك قوله ( صلى الله عليه وسلم ) فيما أخرجه الترمذى والنسائى واخمد من حديث أبى مسعود البدرى الأنصارى: الايُؤم الرجلُ فى أهله ولا فى سلطانه، ولايُجلس على تكرمته إلا ببدنه " الترمذى، كالأدب، ب24، والنسائى، كالإمامة، باجتماع القوم وفيهم الوالى 2 / 77، احمد فى المسند 4 / 8 1 1، قال الترمذى:
" هذا حديث حسن صحيح) 5 / 99.
وراجع ما أخرجه أبو!اود، كالصلاة، بإمامة الزائر ا / ْ 14، ومعالم الق 1 / 08 3، أبو عوانة 2 / 36، الطبرانى فى الكبير 17 / 225.
(3) فى الأصل: ما يجب.
(4) من ذلك ما أخرجه أحمد من حديث عتبان: (وتخلف رجل مهم يقال له مالك بن الدخشن، وكان يزين بالنفاق) وفى الحديث الآخر له: (أما نحن فنرى وجهه وحديثه إلى المنافق " 4 / 44.
(5) فى ال الصل رسمت: بلى.
(6) فى الأصل.
فخفيفه.
(7) فى الأصل: التشديد.
(1/268)
كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُم، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَلِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ المُغِيرَةِ.
269
أجسادهم، كما نص فى الحديث (1).
وقوله: (فتغيب رجل منهم يقال له: مالك بن الدخشم): هكذا رواية الُعذرى والجماعة، ورويناه من طريق السمرقندى: " فنعت) وهو وهم، والا"ول الصواب بدليل افتقاده فى الأحاديث الاَخر.
وقولهم فى بعض الروايات: ابن مالك بن الدخشم، ورويناه فى الاَم بالميم مكبرا /
وجاء مصغراً فى رواية السمرقندى فى حديث ائى بكر بن نافع، ورويناه بالنون أيضا مكان الميم مكبراً ومصغراً فى غير الاَم (2).
وقوله: (وأسندوا أعُظْمَ] (3) ذلك وكُبْرَهُ!: أى جل حديثهم، بمعنى عظم المتقدم، قال الخليل: كبرُ كل شىء معظمه ويقال: بالكسر أيضأَ، قال الله تعالى: { وَالَّنِي تَوَلَّن كِبْرَهُ مِنْهُم} (4) وقيل: الكبر الإ 3 كأ الآية (5).
(1) من دلك ما أخرجه البخاركما وابن ماجه وأحمد فى المند - واللفظ للبخاركما - وهو جزَ حديث له ول الحمد: " فكل ابن اَدم تأكله النار إلا أثر السجود ثا، كالاَذان، بفضل السجود 1 / 204، أحمد
فى المند 2 / 293، لفظ ابن ماجه: (تاكل النار ابن اَدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل
أثر السجود لما، كالزهد، بصفة النار 1446 / 2.
(2) وهى ماجاءت من رواية البخاركما وأحمد فى المند كما سبق قريبأ.
(3) ساقطة من ال الصل، واستدركت بالهامة بسهم، واثمبت من ت.
(4) النور: 11.
(5) وقيل: ابتدأ به، وقيل.
الذى كان يجمعه ويذيعه ويشيعه، قاله الحافظ ابن كئير وقال: والاكثرون على أن المراد بذلك إنما هو عبد الله بن ابى بن سلول قبحه الله ولعنه.
تفسير القراَن العظيم 6 / 25.
وجاَ فى اللسان - يقال: كبر كبراً إفا أفرط.
19 / ب
270
(1/269)
كتاب الإيمان / باب الدليل على ال من رضى بالله ربا...
إلخ
(11) باب الدليل على أن من رضى بالله ربا وبالإسلام دينا
وبمحمد صلى اللّه عليه وسلم رسولا فهو مومن،
وإن ارتكب المعاصى الكبائر
56 - (34) حدتنا مُحَمَّدُ بْنُ يحيى بْنِ أَبِى عُمَرَ المَكَىُّ، وَبِشْرُ بْنُ الحَكَم، قَالا: حَد، شَا عَبْدُالعَزِيزِ - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّد - الدَّرَاوَرْدِىُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِبْراَهيمَ، عَنْ عَامِر بْنِ سَعْد، عَنِ !العَبَّأسِ بْنِ عَبْدِ المُطلب ؛ أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (ذَاقَ طَعْمَ الإيمَانِ، مَنْ رَضِىَ بِاللّهِ رَبا، وَبِالإِسْلاَم دِيناَ، وَبِمُحَمَد رَسُولأ لما -
وقوله - عليه السلام -: (ذاق طعم الإيمان دا الحديث: معناه: صح إيمانه، واطمأنت به نفسه، وخامر باطنه ؛ لابن رضاه بالله ربا، وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا دليل ثبوت معرفته ونفاذ بصيرته بما رضى به من ذلك ومخالطة بثاشته قلبه، وهذا كالحديث الاخر: (وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما) الحديث (1)، وذلك أن الإنسان إذا رضى أمراً واستحسنه سهل عليه أمره، ولم يشق عليه شىء منه، فكذلك المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان، سهلت عليه طاعات ربه ولذت له، ولم يشق عليه معاناتها.
(1) فى جميع الأصو (، غفاق: سواه، والمثبت من ق، وهو الذى جاءت به الروايات الصحيحة، والحديث سيرد قريبا إن شاء ا أطه برقم (43 / 67).(1/270)
كتاب الإيمان / باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها...
إلخ
271
(12) باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها
وفضيلة الحياء، وكونه من الإيمان
57 - (35) حدّثنا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ سَعِيد، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد، قَالا: حَد - ننَا أَبُو عَامِر العقَدِىُّ، حَدّثنَا سُليْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَار، عَنْ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ علهط! قَالَ: (الإِيمَانُ بِضع وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، وَائحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ).
58 - (... ) حدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، ضتلحَدثَنَا جَرِيرو، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ !ينَار، عَنْ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ أَبى هُرَيْرَة ؛ فالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (الإِيمَانُ بِضعْ وَسَبْعُون - أَوْ بضع وَسِتُّونَ شُعْبَةً - فَا"فْضَلُها قَوْلُ: لاَ إِلهَ إِلأَ اللهُ، وَأَدْناَهَا إِمَاطَةُ الاذَى عَنِ الطَرِيقِ، وَالحَياَءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ ".
59 - (36) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، وَعَمْرو النَاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَالُوا:
وقوله - عليه السلام -: (الإيمان بضع وسبعون شعبة): البضع والبضعة أ واحد] (1) بكسر الباء، ويقال بفتحها أيضا فيهما، [ فأما من اللحم] (2) فالبضعة بالفتح لاغير، وهو القطعة من الشىء والفرقة منه، واستعملت العرب البضع فيما بين الثلاث الى العثحر وقيل: من ثلاث إلى التسع.
وقال الخليل: البضع سبع، وقيل: هو مابين اثنين إلى عشرة وما بين اثنتى عشرة إلى عشرين، ولا يقال: فى أحد عشر ولا اثنى عشر، وقال أبو عبيدة: هو مابين نصف العقد، يريد من واحد إلى أربعة، والشعبة أيضا المَطعة من الشىَ والفرقة منه، ومنه شعب الإيمان وشُعب (3) القبائل، وشعبها الأربع، وواحد شعوب[ القبائل] (4) شعب الفتح، وقيل: بالكسر، وهم القبائل العظام، وشعب (ْ) الإلاء أيضأَ صَدعه بالفتح، ومنه قوله فى الحديث: (واتخذ مكان الشعب سلسلة) (6)، قال الخليل: الشَعبُ الاجتماع والشعب الافتراق، وقال الهروى: هو من الأضداد (7)، وقال ابن دريد: ليس كذلك لكنها لغة لقوم، فمراده والله أعلم: أنه سبع وشعون
(1) ساقطة من الأصل - (2) فى الأصل: وأما اللحم.
(3) فى الأصل: وسْعوب.
(4) من ق.
(5) فى ت: وشعبة.
(6) جزء حديث، اخرجه البخارى، كالخمس، بماجاء فى بيوت أزواج النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 4 / 99 عن أنه ولفظه: "أن قدحَ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة).
(7) وكذلك ابن السكيت، قال: إنه يكون بمعنيين، يكوَن إصلاحأ، ويكون تفريقأ.
272 (1/271)
كتاب الإيمان / باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها...
إلخ حَد - ننَا سُفيَانُ بْنُ عُيينة، عَنِ الزُّهْرِى، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيه ؛ سَمِعَ النَبِيئُ ( صلى الله عليه وسلم ) رَجُلاً يَعِظُ أَخَاهُ فِى الحَيَاءِ، فَقَالَ: ( الحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ لما.
(... ) حدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد، حَدوّوَشَا عَبْدُ الرراقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِى، بِهذَا الإِسْنَادِ.
وَقَالَ: مَرَّ بِرَجُل مِنَ الاً"نْصارِ يَعِظُ أَخَاهُ.
خصلة، وقد تقدم أن أصل الإيمان فى اللغة: التصديق وفى عرف الشرع: تصديق القلب واللسان، وظواهر الشرع تطلقه على الاَعمال كما وقع هنا: (أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله واخرها إماطة الاَذى عن الطريق)، وقدمنا أن تمام الإيمان بالأعمال وكماله بالطاعات، ! إن التزام الطاعات وضم هذه الشُعَب من جملة التصديق ودلائل عليه، وأنها خلق أهل التصديق، فليست خارجة عن اسم الإيمان الشرعى ولا اللغوى، وقد نبه - عليه السلام - على أفضلها بالتوحيد المُتَعَين على كل مسلم، والذى لا يصح شىء من هذه الشعب إلا بعد صحته، وأدناها ما يتوقع ضرره بالمسلمين من إماطة الاَذى عن طريقهم دن لم يقع الأذى بعد، وبقى بين هذين الطرفن من أعداد أبواب الإيمان مالو تُكُلف حصرها بطريق الاجتهاد وتعينها بغلبة الظن إلى حصر عدته (1)[ لاَمكن] (2)، وقد اْشار إلى نحو هذا بعد من تقدم، وعليه بنى الفقيه إسحق بن إبراهيم القرطبى كتابه المسمى بالنصائح، ولكن القطع أن تعيين مانَقحه الاجتهاد وترتيبه على تلك الأبواب هو مراد النبى - عليه السلام - يصعب، ولن يعدم من يرتب ترتيبا آخر، ويداخل بعض الاَبواب فى بعض، ويفصل بعض الأقسام من بعض، والله - عز وجل - أعلم، ولكنه قد جاء فى الأحاديث النص على [ بعض] (3) تلك الشعب كما سيأتى، ووقع فى الاَم فى حديث زهير الشك فى سبعين أو ستين، وكذلك وقع، فى البخارى من رواية أبى زيد المروزى أول الكتاب: (ستون) (4).
والصواب ماوقع فى سائر الاَحاديث ولسائر الرواة: [ سبعون] (5)، ولا يلزم معرفة تعييضها، ولا يقدح جهل ذلك فى الإيمان، إذ أصول الإيمان وفروعه معلومة محققة، والإيمان بأنها هذا العدد من الحديث واجب على الجملة وتفصيل تلك الاَصول وتعينها على هذا العدد يحتاج إلى توقيف.
وقوله: (والحياء شعبة من الإيمان)، قال الإمام: إنما كان الحياء وهو فى الا"كثر غريزة من الإيمان الذى هو اكتسابٌ ة لأن الحياء يمنع من المعصية كما يمنع الإيمان منها، والحياء هاهنا ممدود من الاستحياء.
(1) بعدها فى الاَصول: عليه السلام.
أغلب الظن عندى أنها عبارة مقحمة.
(2، 3) سقطتامن ق.
(4) البخارى فى الصحيح، كالإيمان، بأمور الإيمان 1 / 9، وكذلك أخرجه النسائى فى المجتبى، كالايمان وشرائعه، بذكر شعب الإيمان 8 / 96.
(5) جاءت العبارة فيما نقله الإمام النووى بالمطبوعة: " وستون) وهو وَهْم.
نووى على مملم 1 / 208!.
الشعب.
(1/272)
كتاب الإيمان / باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها...
إلخ
273
60 - (37) حدّثنا مُحَقَدُ بنُ المثنى، ومُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لابْنِ المُثَّنى - قَالا: حَدصَّننَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، حَد"ننَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ قَالَ.
سَمعْتُ أَبَا السًّوَارِ يُحَدِّثُ ؛ أَنَّهُ سَمِعِ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) أَنَّهُ قَالَ: " الْحًيَاَُ لاَ يَا"تِى إِلا بِخَيْرٍ )، فَقَالَ بُشيْرُ بْنُ كَعْب: إِنَّهُ مَكْتُوب!فِى الحِكْمَة: أَنَّ مِنْهُ وَقَارا وَمِنْهُ سَكِينَةً.
فَقَالَ عِمْرَانُ: أُحَدثُكَ عَنْ رَسُولِ اً للّهِ عيهصآتر وتُحَدثنِى عَنْ صُحُفِكَ.
61 - (... ) حدّثنا يَحْيىَ بْنُ حَبيب الحَارِثِىُّ حَد - ننَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد عَنْ إسْحقَ - وَهُوَ
ابْنُ سُوَيْدٍ - أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ حَدَّثَ ؛ قَالَ: َ كُنَّاً عِنْدَ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِى رَفْط مِنًّا، وَفِينَا بشَير
قال القاضى: الحياء أحد الشعب المحصورة، فهذا من[ ال العداد المحصورة بالنص] (1)،
وقد يعد الحياء من الإيمان بمعنى التخلق والتزام مايوافق الشرع ويحمد مخه، فرب حياء مانع من الخير مُجبن عن قول الحق، وفعله مذموم، ورب حياء عن الماَثم والرذائل مأمور به يجازى عليه، كما جاء فى الحديث الاَخر: ا لكل دين خلق، وخُلق الإسلام الحياء) (2).
وكان الحياء من خلق نبجنا محمد ( صلى الله عليه وسلم ).
وقد يكون الحياءُ فى بعض الناس غريزة وطبعأجُبل عليه، ولكن استعماله على قانون الشريعة وحيث يجب يحتاج إلى اكتساب ونيَّةٍ وعلم.
وقديكتسجه من لم يجبل عليه ويتخلق به ؛ ولهذا كله قال: (الحياء لا يأتى إلا بخير).
وقول عمران بن حصين لبشير بن كعب لما حدَّثه بهذا الحديث فقال بُشير: إنا لنجد فى بعض الكتب: إن مخه سكينةً ووقاراً ومخه ضَعْفٌ: أُحدِّثك عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وتُعارض فيه وتحدثنى عن صحيفتك.
وغضبه عليه كما جاء فى الحديث حتى شهد له الحاضرون أنه لا بأس به، حماية أن يذكر مع السُنة ما ليس منها أو تعارض بغيرها مما يخالفها، لقوله: (ومنه ضعف) ؛ ولئلا يتطرق من أ فى، (3) قلبه ريب إلى مثل هذا.
وأبو نُجَيد - المدكور هنا - هى كنية عمران بن الحصيئ بضم النون وفتح الجيم أ مصغرا] (4) واخره دال مهملة.
ومعخى تعارضه: أحَما يأتى بمقال يضاهيه، ويعترض عليه بما يخالفه.
(1) فى ال الصل.
العدد المحصور.
(2) مالك فى الموطأ، كحسن الخلق، بما جاء فى الحياء2 / 905.
قال ابن عبد البر.
رواه جمهور الرواة عن مالك مرسلاً -
(3، 4) سقطتا من الاَصل.
274
(1/273)
كتاب الإيمان / باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها...
الخ
ابْنُ كَعْب، فَحَلّتنَا عِمْرَانُ يَوْمَئذ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (الحَيَاءُ خَيْرٌ كُلهُ!.
قَالَ: اوْ قَالَ: (الًحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ )، فَقَال ئشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ: إِنَّا لَنَجِدُ فِى بَعْضِ الكُتُبِ أَوِ الحِكْمَة أنَّ منْهُ سَكينَةً وَوَقَاراً لله، وَمنْهُ ضَعْفٌ.
قَالَ: فَغَضبَ عمْرَانُ حَتَّى احْمَرتا عَيْنَاهُ، وَقَالَ.
الا أً رَانىِ احًدثُكَ عَنْ رَسُولَِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) وَتُعَارِضُ فِيهِ ؟ قَاً: فَاعادَ عِمْرَانُ الحَدِيثَ.
قَالَ: فَاعادَ بُشَيْز، فَغَضِبَ عِمْرَانُ.
قَالً: فَمَا زِلنَا نَقُولُ فِيهِ: إِنَّهُ مِنَّا يَا أَبَا نُجَيْد، إِنَّهُ لاَ بَأس بِهِ.
حدثنا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنَا النَّضْرُ، حدثنا أَبُو نَعَامَةَ العَدَوىُّ، قَالَ: سَمِعْتُ حُجَيْرَ بْنَ الرَّبِيعِ العَدَوِيَّ يَقُولُ، عنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْني، عَنِ الئبِىًّ ( صلى الله عليه وسلم ) نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ.
وقوله: (يعظ أخاه فى الحياء): أى يؤنبه ويُقَبح له كثرته، وأنه من العجز وينهاه عنه، ولذلك قال: (دعه، فإن الحياء من الإيمان)، ولم يقل مسلم: (دعه)، وقاله البخارى (1)، أى إنما فعله خيرٌ كله، كما قال فى الحديث الاَخر، فلم يأت ما يُزجَر عليه ويلام فيه.
(1) فى الصحجح، كالأدب، بالحياء8 / 35.
(1/274)
كتاب الإيمان / باب جامع أوصاف الإسلام
(13) باب جامع أوصاف الإسلام
275
62 - (38) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْمب، قَالا: حَدءَّننَا ابْنُ نُمَيْر.
ح وَحَدثنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد وإِسْحقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعأ عَنْ جَرِير.
ح وَحَد، شًا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدثنَا أَبُو أُسَامَةَ، كُلهُمْ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِىَ ؛ قَالَ: قُلتُ: يَارَسُولَ اللّهِ، قُلْ لِى فِى الإِسْلاَم قَولا، لاَ أَسْاكَلُ عَنْهُ أَحَدا بعْدَكَ - وَفِى حَد!يثِ أَبِى اسَامَةَ: غَيْرَكَ - قَالَ: (قُلْ آمَنْتُ باِل!هِ، فَاسْتَقِمْ لما.
وقوله - عليه السلام - للذى سأله: (قل امنتُ بالله ثم استقم) (1): هذا من جوامع كلمه - عليه السلام - وهو مطابق لقوله تعالى: { إِن الذِينَ قَالُوا رَبُّنَا الئَهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا} (2) أى: وحدوا الله وآمنوا به، ثم استقاموا فلم يحيدوا عن توحيدهم ولا أشركوا به غيره والتزموا طاعته إلى أن توفوا على ذلك.
وعلى ماقلناه أكثر المفسرين من الصحابة فمن بعدهم وهو معنى الحديث، إن شاء الله تعالى.
قال عمر بن الخطاب: استقاموا والله على طاعة الله، ولم يروغوا روغان الثعالب (3).
(1) هذه رواية أحمد 4 / له 3.
(2) الا"حقاف: 13.
(3) أخرجه الطبرى فى تفسيره من حديث الزهرى بلفظ: 9 استقاموا والله لله بطاعة) 24 / 73، وانظر: تفير القراق العظيم 7 / 165.
276
(1/275)
كتاب الإيمان / باب بيان تفاضل الإسلام، وأى اموره أفضل
(14) باب بيان تفاضل الإسلام، وأى أموره أفضل
63 - (39) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَد"ننَالَيْمث.
ح وَحَد - ننَامُحَمَدُبْنُ رُمْحِ بْنِ المُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا الليْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيب، عَنْ أَبِى الخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْروٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَالَ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): أَىُّ ا لإِسْلامِ خَيْر ؟ قَالَ: (تُطعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَاَ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ ".
64 - (40) وحدثنا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّه بْنِ عَمْرو بْنِ سَرح المصْرِىُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرو بْنِ الحارِث، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أً بِى حَبيب، عَنْ أَبى الخًيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العأصِ يَقُولُ.
إِنَّ رَجُلأ سَالَ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): اى المُسْلِمِينَ خَيْر ؟ قَالَ: (مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ لما.
65 - (41) حدثنا حَسَن الحُلوَانِىُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَميعاً عَنْ أَبِى عَاصمٍ، قَالَ عَبْد: أَنْبَانَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزبيْرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِراَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَلِهِ).
ُ
وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) للسائل: أى الإسلام خير ؟ قال: (تُطعم الطعام، وتقرأ السلام على
من عرفت ومن لم تعرف): معناه: أى خصال الإسلام خير، وهذا حفظ منه ( صلى الله عليه وسلم ) على تأليف قلوب المؤمنن، وأن افضل خلقهم الإسلامية ألفة بعضهم بعضأ، وتحببُهم وتو الصم، واستجلاب ما يؤكد ذلك بينهم بالقول والفعل، وقد حفظ ( صلى الله عليه وسلم ) على التحابب والتودد وعلى أسبابهما من التهادى، وإطعام الطعام، دإفشاء السلام، ونهى عن أضدادها من التقاطع، والتدابر، والتجسس، والتحسس، والنميمة، وذى الوجهين.
والألفة أحد فرائض الدين وأركان الشريعة ونظام شمل الإسلام.
وفى بذل السلام لمن عرفت ولمن لم تعرف إخلاص العمل فيه لله تعالى لا مصانعة ولا مَلقأَ، لمن تعرف دون من لا تعرف، وجاء فى الحديث: (إن السلام اَخر الزمان يكون معرفة).
وفيه مع ذلك استعمال خلق التواضع وإفشاء شعار هذه الأمة، من لفظ السلام ومن قوله: " أفشوا السلام بينكم،.
وقوله: (تقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف): أى تُسلم.
قال أبو حاتم: تقول: اقرأ عليه السلام وأقرئه الكتاب ولا تقول: أقرأه السلام إلا فى لغة سوء، إلا أن يكون مكتوبأَ فتقول: أقرأه السلام، أى جعله يقراة.
وقوله: " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده): أى الكامل الإسلام والجامع
(1/276)
كتاب الإيمان / باب بيان تفاضل الإسلام، وأى أموره أفضل 277 66 - (42) وحدّثنى سَعِيدُ بْنُ يحيى بْنِ سَعِيد الأمَوِىُّ، قَالَ: حَدثَنِى أَبِى حَدثنَا
أَبُو بُرْلَةَ بْيقُ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِى بُرْلَةَ بْنِ أَبِى مُوسى، عَن أَبِى بُرْدَةَ، عَنْ أَبِى مُوسى، قَالَ: قُلتُ: يَارَسولَ اللهِ، أَىّ الإِسلام أَفْضَلُ ؟ قَالَ: (مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَلهِ).
وَحَد - ننيه إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيد الجَوْهَرِىُّ، حَا ننَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدثنِى بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بِهذَا الإِسْنَادَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): أَىُ المُسْلِمِينَ أَفْضَلُ ؟ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
لخصاله من لم يؤذ مسلمأَ بقولٍ ولافعلٍ.
إذ اكثر الأفعالِ بالاَيدى، فأضيفت عامتها إليها.
وهذا من جامع كلامه، وفصيحه، ومحاسنه، ولا يفهم من هذا أن من ليس بهذه الصفة ليس بمسلم.
وهو كما يقالُ: المالُ الإبل، والناسُ العرب، على التفضيل لاعلى الحصر، وجوابه بعد هذا بأن هذا الضل الإسلام، وقد تقدم فى الحديث الآخر جواب آخر دلَّ أنه ( صلى الله عليه وسلم ) أجاب كل واحد من السائلين بماراَه أنفع له، وأخص به، وقد يكون ظهر من أحدهما كبر دإمساك وانقباض عن الناس، فأجابه بما فى الحديث الأول من إطعام الطعام وإفشاء السلام، وظهر من الاخر قلة مراعاة ليده ولسانه فأجابه بالجواب الاَخر، أو يكون ( صلى الله عليه وسلم ) تخوف عليهما ذلك، أو كانت الحاجةُ فى وقت سؤال كل واحد منهما للعامة أمس بما جاوب به.
278
(1/277)
كتاب الإيمان / باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان
(15) باب بيان خصال من اتصف بهنّ وجد حلاوة الإيمان
67 - (43) حئثنا إِسْحقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أبِى عُمَرَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ، جَمِيعاً عَنِ الثَّقَفِىِّ.
قَالَ ابْنُ أبِى عُمَرَ: حَد - ننَا عَبْدُ الوَهَّابِ، عَنْ أئوبَ، عَنْ أَبِى قِلابَةً، عَنْ أَنَس، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (ثَلاَثٌ مَنْ كُن فيه وَجَدَ بِهنَ حَلاوَةَ الإِيمَانِ ؛ مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهلم أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ المًرءَ لا يُحِبُّهُ إِلأَدثهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِى الكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَنَهُ اللهُ مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ لما.
لملا - (... ) حدثنا مُحَمَدُ بْنُ المُثَئى وَابْنُ بَشَّارٍ ؛ قَال!: حَد"شَامُحَمَّدبْنُ جَعْفَر، حَد"ننَا شُعْبَة قَال: سَمِعْتُ قَتَ الةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيه وَجَدطَعْمَ الإِيمَانَ، مَنْ كَانَ يُحِمبُ المَرْءَ لاَيُحئهُ إِل! للّهِ، ومَن كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ احَ!ب إِلَيهِ مِمَاَ سِوَاهُمَا، وَمَنْ كَانَ أنْ يُلقَى فِى الئار أحَبَّ إِلَيْهَِ مِنْ أنْ يَرْجِعَ فِى اهُفْرِ بَعْدَ أَنْ انقَنَوُ ال!هُ مِنْملا.
وقوله: (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان) الحديث، هو بمعنى الحديث المتقدم:
(ذاق طعم الايمان)، وذلك أنه لاتتضح محبة الله ورسوله حقيقة، والحبُ للغير فى الله وكراهة الرجوع إلى الكفر، الا لمن قوى[ بالإيمان يقينه] (1)، واطمأنت به نفسه، وانشرح له صدره، وخالط ثمه ولحمه، وهذا هو الذى وجد حلاوته.
والحب فى الله من ثمرات الحب لله.
ومعنى حب العبد لله: استقامته فى طاعته، والتزامه أوامره ونواهيه فى كل شىء ولهذا
قال بعضهم: المحبةُ مواطأة القلب علىَ مايُرضى الرب، فيحبُ ما أحب ويكره ما كره.
واختلفت عبارات المتكلمين فى هذا الباب بما لا يؤول إلى اختلاف الا من حيث اللفظ والالتفات إلى أسباب المحبة أو إلى ثمراتها، وبالجملة[ فأصل] (2) المحبة الميلُ لما يوافق المحمث والله - جل اسمه - منرة عن أن يميل أو يمال إليه (3)، وأما المحبةُ للرسول فيصح منه الميل ؛ إذ ميل الإنسان لما يوافقه إما لأنه يستلذه ويستحسنه كميله للصورة الجميلة
(1) فى الأصل: الإيمان فى يقينه، والمثبت من ت.
(2) من ق.
(3) قال الأبى: والذى يتره الله - سبحانه - عنه إنما هو الميل إليه فى الحق لإشعاره بالجهة والمكان، وليت المحبة فى الحق، و(نما هى ميل القلب، وميل القلب إلى الثىء إيثاره له، ولا يمتنع أن يتعلق ذلك به تعالى كما يتعلق به العلمُ الان والروْية فى الاَخرة 10 / 143.
ثم إن الطاعة ثمرة المحبة، ولايفسر الثىَ بثمرته، قال السنوسى: وما سلكه القاضى هو مذهب إمم الحرمين، وماسلكه الأبى هو مختار المقترح.
السابق ومكمل الاكمال 1 / 143.
(1/278)
كتاب الإيمان / باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان 279 (... ) حدّثنا إِسْحقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أنْبَأنَا النَّضْرُ بْنُ شُميلِ، أَنْبأنَا حَمَّاد، عَن ثَابِت، عَنْ أنَسٍ قَال: قَالَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِنَحْوِ حَدِيثهِمْ، غَيْرَ أنَهُ قَالَ: (مِنْ أنْ يَرْجِعَ يَهُوديا أوْ نَصرَانِيا.
والأصوات الحسان والمطاعم الشهية وأشباهها من المستلذات بطواس الظاهرة أو يستلذه بحاسة عقله من المعانى الباطنة الجميلة والأخلاق الرفيعة، كمحبة الصالحن والعلماء وأهل الفضائل، والخصال العلية، وإن لم يَرَهم ولا قارب زمانهم، أو ميله لمن يحسن إليه وينعم عليه، ويدفع المضار والمكاره عنه، فقد جبلت النفوس (1) على حب من أحعح!ق إليهاء وهذه المعانى كلها موجودة فى حق النبى كلتا، مُسَئبهَ حبه لما خُلِق عليه مى ت كمال صورة[ الباطن والظاهر] (2) وكمال خلال الجلال، وجماع (3) القضائل، واحسانه إلى المسلمن بهدايته إياهم إلى الصراط المستقيم، ودوام النعيم: الإبعاد من الجحيم، وقد أضار بعضهم إلى أن هذا متصَور فى حق الله تعالى، وحب العبد له على هْدر معرفته لجلاله وكمال صفاته وتقدسه عن النقائص، وفيض إحسانه وأن الكل منه، وكل جمال وجلال فمضاف إليه، وكل فضل دإجمال فمن بسط يديه لا إله غيره.
ومن محبته ومحبة رسوله التزام شريعته، ووقوفه عند حدوده ومحبة أهل ملثه، وهو
تمام محبته، فيُحب العبد لايحبه إلا لله ة لاَن من إحت شيثا أححث مافحبهْ، ومن يحبه، ومن هو من سببه، قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (من أحث العربْ ميح!ى أحمهم) (4)، لادْا حصل هذا بين المؤمنين حصلت منه الألفةُ الموجبة للتعاون على الَبر وإ أضقيق، والمزيدة (ْ) لأمر الدين والدنيا والمحبة لله والبغض فيه من واجبات ايإصلام ظ وهو قول مالك وغيره من [ العلماء] (6).
(1) فى ق: القلوب.
(2) فى ق: الظاهر والباطن.
(3) فى ق: وجميع.
(4) الطبرانى فى الكجير 12 / 455، وابن عدى فى الكامل 803 / 2 عن عثان بن عفان، والحديث واه بمرة، اَفته من حصن بن عمر الأحمسى، قال فيه البخارى: منكر الحديث، ضعفه احمد، مدم من الكوفة إلى بغداد سائلا يأل، وقال فيه يحيى بن معين: ليس مىء، وقال ابن المدينى: ليى بالقوى، وقال يعقوب ابن سفيان: ضعيف جدا، ومنهم من تجاوز به الضحف إلى الكذب، وقال الاجى ولبو زرعة: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: واهى الحديث جدا، لا أعلم يروى حديث يتابع عليه وهو متروك الحديث، وقال الترمذى: ليى عند أهل الحديث بذال القوى، وتال الناثى: ضعيف، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوى عندهم.
تهذيب التهذيب 2 / 285.
(5) فى ت: والمودة.
(6) من ق، وفى بقية النسخ: العلم.
20 / ب
280 (1/279)
كتاب الإيمان / باب وجوب محبة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )...
إلخ
(16) باب وجوب محبة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين،
وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة
69 - (44) وحدثنى زهُيْرُ بْنُ حَرْب، حَل!ثَنَا إِسْماعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ.
ح وَحَلّفنا شَيْباَنُ
ابْنُ أَبى شَيْبَةَ، حَلّفنا عَبْدُ الوَارِثِ، كَلاهُمَاَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَس، قالَ: قاَلَ رَسُولُ اللّهِ كَل!: ا لا يُؤْمِنُ عَبْد - وَفىِ حَدِيثِ عَبْدِ الوَارِثِ: الرخلُ - حًتَّى أَك!نَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ).
70 - (... ) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَثى وَابْنُ بَشثَارٍ، قَالا: حَدّثناَ مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَر، حَد"نَنا شُعْبَةُ، قالَ: سَمِعْتُ قَتالَةَ يُحدِّثُ عَنْ أَنَسَ بْنُ مَالِك، قالَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ت ا لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى كُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَلهٍ وَوَالِلهٍ وَالًثاسِ أَجْمَعِينَ).
وقوله أ عليه السلام] (1): ا لا يؤمنُ أحدُكُم (2) حتى أكون أحبَّ إليه من ولدِه ووالده / والناس أجمعين " أ الحديث] (3)، قال الإمام: أخرج مسلم هذا الحديث عن محمد بن المثنى قال: ثنا رجلٌ - أراه غُندراً - أنا شعبة عن قتالة عن ائس.
هكذا (4) عند ابن ماهان، ورواه أبو أحمد الجلودىَ: ثنا ابن مثنى وابن بشار أقالا] (ْ): ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة.
مجوَد الإسناد.
قال القاضى: قال بعض المتكلمين على الحديث: جمع ( صلى الله عليه وسلم ) تحت لنمظه هذا الهتهليل معانى كثيرة ؛ إذ أقسام المحبة ثلاثة، محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد ؛ ومحبة رحية وإشفاق كمحبة الولد، ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة الناس بعضهم بعضا، فجمع ( صلى الله عليه وسلم ) ذلك كله فى محبته.
وهو من نحو ما أشرنا إليه فى أسباب محبته، ومما الإشفاق فى محبته نصرة سنته،
(1) من و.
(2) زيد بعدها فى ق: (3) من ق.
(5) من المعلم.
بالله خى، ولم يرد كأ طرية! من طرق وسلم.
(4) خْى ت: كذا.(1/280)
كتاب الإيمان / باب وجوب محبة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ).
.
، إلخ
281
والذَبُّ عن شريعخه، وتمنى حضور حياته، فيبذل نفسه وماله دونه.
وإذا تحقق ما ذكرناه (1)، تبين أن حقيقة الإيمان لا تمْم إلا بذلك، ولا يصحُّ الإيمان
إلا بتحقيق إنافة (2) قدر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ومنزلته على كل والد وولد، ومحسن ومُفْضِل، ومن لم يعتقد هذا واعتقد سواه فليس بمؤمن.
(1) فى ت: ما ذكرنا.
(2) العلو والسيالة.
قال الا"بى.
إن أراد بإنافة القدر الرفع فى المنزلة، فمن لم يعتقد ذلك فليس بمؤمن - كما ذكر - وان أراد الرفع فى المحبة فالاَظهر فى قوله: إنه ليس بمؤمنِ أنةَ لنفى الكمال، فإن محبة الأب والابن جبلية، لا تندفع، فإن وُجد على سبيل الفرض من لم تكن محبته لرسول الله طيب كثر فلا نقدر أن نجزم بكفره.
إكمال الإكمال 1 / 146.
وقال القرطبى: إن المحبة المطلوبة هنا ليست اعتقاد التعظيم، بل ميل إلى المُعَظَّم وتعلق القلب به، وأن
معنى الحديث: من لم يجد ذلك الميل لم يكمل إيمانه.
مكمل 146 / 1.
282
(1/281)
كتاب الإيمان / باب وجوب محبة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )...
إلخ
(17) باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب
لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير
71 - (45) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَثى وَابْنُ بَشثَارٍ، قَالا: حَدَثَّنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَد"ننا شُعْبَةُ، قالَ: سَمْعتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْن مَالِك، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قالَ: ا لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لَأخِيهِ - أَوْ قالَ: لِجَارِهِ - مَا يُحِبُّ لًنَفْسِهِ ".
72 - (... ) وحدّثنى زهُيْرُ بْنُ حَرْب، حَد - ننا يحيى بْنُ سَعيد عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّ!،
عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَس، عَنْ النَّبِىِّ عيها قالَ: ً " وَاتَذِى نَفْسِىِ بِيَدِهِ، لَاصَلؤْمِنُ عَبْد حَتَّى يُحِبَ لِجَارِهِ - أَوْ قَالَ: لأً خِيهِ - مَا يُحِبّ لِنَفْسِهِ).
وقوله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا يؤمن أحدُكم حتى يحب ل الخيه - أو لجاره - ما يحب لنفسه) (1):
أى لا يتم إيمانه (2) حتى يكون بهذه الصفة للمؤمنين، من كفمه الاَذى عنهم، وبذله المعروف لهم، ومودته الخير لجييعهم وصرف الضر عنهم (3).
قيل: ظاهره التسوية وباطنه التثمضيل ؛ لاَن كل أحد يحب أن يكون أفضل، فإذا أحب لغيره ما يحب لنفسه كان هو من المفضولن، وقد روى هذا المعنى عن الفضيل بن عياض أنه قال لسفيان بن عيينة - رحمهما الله -: إن كنت تريد أن يكون الناس كلهم مثلك ا فما أديت لله أ الكريم] (4) نصيحة، فكيف وأنت تود أنهم دهِ أنك.
(1) شى البخارى: لأخيه، دور شَك.
(2) كأ ال الصل: إيمان، والمثبت من ت.
(3) على ذلك فالحديث يتناول أمر الدليا، وأما الاخرة فقد قال شعالى: ! وَفِي ذَلِك فَلْيَتَنَافَسِ انفتافِئون} [ المطفنكلين ب26].
وفهم من منه!ثوم الوصف شى الحديث أن غير المؤمنين ليس بأخ.
حكاه السنوسى 147 / 1، ولا
مدخل لمنمهوم الحصر ححنا ؛ إذ يقتضى قصر المؤمنين على الإخوة.
قال السنوسى: وبهذا يظهر أن الحديث لا يحتاج إلى تقمدير وصنه! المؤمن أو اسم ؛ لاءن لفمظ أخ
غلب عرفاً عليها، واما الكافرون فللطلوب فى حقهم ضد دلك، والتسمية لهم شرعأ إنما هو بلنمظ العداوة ونحوححا مما هو مناف للمقصود بلنمظ ال الخ شى الحديث، وقد قال تعالى: { يَا أَيّهَا الَّذِينَ آنَوا لا تَتَّخِذوا الَّذِينَ اتَّخَذوا دِينَكمْ فروًا وَلَعِبا مِّنَ الَّذِينَ اوتوا الْكِتَابَ مِن قنكمْ وَالْكفارَ اً وْلِاء9[ المائدة: 57].
(4) ساقطة من ت.
وقوله.
" حتى يحب ثا: حتى.
غاية لقى الإيمان، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبا، ويمتنع حمنا رفع الكلعل بعدححا، لاقتضاء ذلك كون (يحبُ) منفج ال (يؤمن)، أى لا يكون إيمان ومحبة، وحو باطل وضد المقصود.
حكاه السنوسى، وقال.
قال بعض الشيوخ.
لا يصبح العطف بحتى.
لأن عدم الإيمان ليس سببا للمحبة.
مكمل 149 / 1.
(1/282)
كتاب الإيمان / باب بيان تحريم إيذاء الجار
283
(18) باب بيان تحريم إيذاء الجار
73 - (46) حدّثنأ يحيى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد وَعَلى بْنُ حُجْر، جميغا عَنْ إسْماَعِيلَ بْنُ جَعْفَرٍ، قاَلَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَد - نناَ إسْماَعيلُ قاًلً: أَخْبَرَنِى العَلاء عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ علَت! قاَلَ.
ا لا يَدْخلُ الجًنَّةَ مَنْ لا يَأمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ".
وقوله كلاب: "لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوأئقه ": البوائتما الغوائل والدواهى،
أى: من لا يؤمن شره ولا مضرته، ومن كان بهذه الصفة من سوء الاعتقاد للمؤمن، فكيف بالجار وتربصه به الدوائر وتسبيبه له المضار، فهو من العاصين المتوعدين بدخول النار، وأنه لا يدخل الجنة حتى يُعاقب ويجازىَ بفعله، إلا ال يعفو الله عنه (1).
وهذا وعيد شديد وفيه من تعظيم حق الجار ما فيه.
وفى الحديث الاخر: (والله لا يؤمن - ثلاثأَ - من لا يأمن جاره بوائقه) (2): أى
لا يتم إيمانه ولا يكمل.
وقد تكون هذه ال الحاديث إن حملت على ظاهرها خصوصأ فيمن جاور المسلمين من المنافقين (3).
(1) (2)
(3)
وال الظهر فر، الحديتَ أنه خبر لا دعاء.
الحخارى فى صحيحه، كالأدب، بإثم من لا يأمن جارهُ لوائسكه عن سعيد بن أبى شريح 8 / 12، أحمد فى المسحد 2 / كهـ 2، 4 / 1 3، 6 / 385، الحاكم فى المسَدرك 1 / 0 1، 4 / 65 1.
قال الاع بى: فتذعب فائدةُ دكر الجارش لابن ذلك حكم كل عاص، ومافق، وممتحل - مكمل 1 / 151.
قلت - يلا مالع من تتمدير ما قدره القاضى، ويكون فائدة الحديث الحكم علي!ثم بدوام هذا الداَ فيهم.
تم قال: فإد قلت: من لا يأمن جاره بوائتمه إن وقعت منه إذاية أو تسبب فيها، فواضح، وإن لم تقع فعايخهُ أنه مم بنها، فيعارض حديث.
" إذا مم عبدى بسيطة ولم يعملها فلا تكتبو!ا ".
قلت: الهم الذى لا يكتب إنما هو الهم الدى لم يقع متعلقه فى الخارح، كالهم لشرب الخمر ولم يشرب، وهذا وقع متعلقه، لخأى حاره بخوقع ذلك منه كالمحارب يخيف السبيل ولم يصل، أو يقال: الواقع منه والحالة ححذه عزم لا حسم، والعزم مؤاحذ به على الصحيح.
السابقما -
284
(1/283)
كتاب الإيمان / باب الحث على إكرام الجار...
إلخ
(19) باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت
إلا عن الخير، وكون ذلك كله من الإيمان
74 - (47) حلطنى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، ائبَأَنا ابْنُ وَهْب، قاَل: أَخْبَرَنى يُوثُسُ عَنْ ابْن شِهاَب، عَنْ أَبى سَلَمَةَ بْنِ عَبْد الرّحْمنِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ التَه ( صلى الله عليه وسلم ) قالَ: (مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَاليَوْم الآخِرِ فًليَقُلْ خَيْراً أَوْ ليَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالئه وَاليَوْم الآخِرِ فَليُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخَرِ فَليُكْرِمْ ضَيْفَهُ).
75 - (... ) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَة، حَد، شا أَبُو الأحْوَصِ عَن أَبِى حسين، عَنْ
أَبِى صَالِح، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ قالَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وًا ليَوْم
وقوله: (من كان يومن بالله واليوم الاَخر فلا يوذى جارماا، وفى الحديث الاَخر: (فليحسن إلى جاره)، وفى الاَخر: (فليُكرم جاره) معنى ذلك: أن من التزم شرائع الإسلام لزمه إكرام جاره وبره، وأمَر أهل الإيمان بذلك.
وكل هذا تعريف بحق الجار وحض على حفظه ؛ وقد أوصى الله بالإحسان إليه فى كتابه، وقال - عليه السلام -: (مازال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه).
وعن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت: يا رسول الله، إن لى جارين فإلى أيهما أهدى ؟ قال: (الى أقربهما منك بابا) (1).
(1
) اخرجه البخارى فى صحيحه فى كثر من موضع، فقد أخرجه فى الثفعة، بأى الجوار أقرب 3 / 115، وفى الهبة، ببمن يبدأ بالهدية 3 / 208، وفى الأدب، بحق الجوار فى قرب الاَبواب 13 / 8 والحديث مما انفرد به البخارى عن مسلم، كما أحرجه أحمد فى المند 6 / 5 7 1، 87 1، 93 1، 239.
قال الحافظ فى الفتح: " أقربهما: أى أشدهما قربا، وقيل: الحكمة فيه أن الأقرب يرى ما يدخلُ بيت جاره من هدية وغيرها فيتشوف لها، بخلاف الا"بعد، وأن الأقرب أسرع إجابة لما يقع لجاره من المهمات، ولا سيما فى أوقات الغفلة.
وقال ابن أبى جمرة: الإهداء إلى الاَقرب مدوب ؛ لاَن الهدية فى ال الصل ليست واجبة، فلا يكون الترتيب فيها واجبا.
قال الحافظ: وفى الحديث أن الأخذ فى العمل بما هو أعلى أولى، وفيه تقديم العلم على الل.
قال: واختلف فى حد الجار، فجاَ عن على - رضى الله عنه -: " من سمع النداء فهو جار)، وقيل: (من صلى معك صلاة الصبح فى المسجد فهو جار ثا، وعن عائثة: (حدُّ الجوار أربعون دارا من كل جانب "، وعن الأوزاعما مثله، اخرج البخارى مثله فى الأدب المفرد عن الحسن، للطبرانى بند ضعيف عن كعب بن مالك مرفوعا: (ألا إن اربعين ثارا جارا)، أخرج ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب: (أربعون ثاراً عن يمينه، وعن يساره، ومن خلفه ومن بين يديه).
قال الحافظ ت وهذا يحتمل كالأولى، ويحتمل أن يريد التوزيع، فيكون من كل جانب عشرها ا.
فتح 10 / 463.
(1/284)
كتاب الإيمان / باب الحث على إكرام الجار...
إلخ
285
الآخِرِ فَلا يُؤذى جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمنُ بأللّهِ وَاليَوْم الآخِرِ فَليُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَاليَوْمِ الَآخِرِ فَليَقُلْ خَيْرا أَوْ لِيَسكُت).
وكذا قوله - أيضا -: (فليكرم ضيفه) (1) بمعنى ما تقدم.
والضيافة من اَداب الإسلام، وخلق النبيين والصالحن، وقد أوجبها الليث (2) وقال:
هى حق واجب ليلة واحدة، واحتج بالحديث: " ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم) (3)، وبحديث عقبة: (ان نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذى ينبغى لهم) (4).
وعامة الفقهاء على أنها من مكارم الأخلاق، وحجتهم قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (جائزته يوم وليلة)، والجائزة العطية والمنحة والصلة، وذلك لا يكون إلا مع الاختيار.
وقوله: (فليكرم وليحسن) تدل عليه، اذ ليس يستعمل مثله فى الواجب (ْ)، مع
(1) (2)
(3)
(5)
حديث رقم (74 / 47) بالباب الثانى.
هو ابن سعد، الإمام الحافظ، شيخ الإسلام، وعالم الديار المصرية، مولده - بقرية فشندة.
وهى الأن قلقشدة من أعمال القل!وبية - سنة ثلاث وتسعين، سمع عطاَ بن أبى رباح، وابن شهاب الزهرى، وهثام بن عروة، وخلق كثير، وروى عنه خلق كثير، منهم ابن المبارك، وابن لهيعة،.
قال ابن وهب: كل ما كان فى كت مالك: واخبرنى من ارضى من أهل العلم، فهو الليث بن سعد.
وقال حرملة: سمعت الشافعى يقول: الليث ائغُ للأثر من مالك.
مات سنة خصص وسبعين ومائة.
الطبقات الكبرى 7 / 17 5، تاريخ بغداد 13 / 27، سير 8 / 136.
الحديث بهذأ اللفظ اخرجه الطحاوى فى المشكل 4 / 38، وتأوَّل الوجوب فيه على المارين بقوم فى باقية لا يجدون من ضيافتهم إياهم بدلا، ولا يجدون ما يبتاعونه مما يغنيهم عن ذلك.
وقد أخرجه أحمد وأبو داود عن المقدام ائى كريمة بلفظ: 9 ليلة الضيف حق على كل مسلم) أبو !اود، كالأطعمة، ! ما جاء فى الضيافة 306 / 2، أحمد فى المسند 4 / 130، ولفظه هناك: ا ليلة الضيف واجبة.
.
ثا.
وانظر: السق الكبرى للبيهقى 9 / 197.
قال الحافظ ابن كئير: دا ومن هذه الأحاديث وئمثالها فهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة).
تفسير القراق العظيم 2 / 396.
وقال الخطابى: (ووجه ذلك أنه راَها حقا من طريق المعروف والعادة المحموثة، ويشبه - أى الوجوب - أن يكون فى المضطر الذى لا يجد ما يطعمه، ويخاف التلفَ على نفسه من الجوع).
معالم الن 292 / 5.
متفق عليه، وسيرد إن شاء الله: كاللقطة، بالضيافة ونحوها (17).
وهو ما يذم شرعأ تاركه قصداً مطلقأ، كما عرفه الاَسنوى.
نهاية السول 1 / 52.
وعرفه الاَمدى بأنه عبارة عن خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببا للذم شرعأ فى حالة ما.
الإحكام فى أصول ال الحكام 1 / 92.
ويراد فى الواجب كلمة الفرض، والمحتوم، واللازم عند الجمَهور، وخالف الحنفية فى ذلك، فقالوا: ان الفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعى لا شبهة فيه، والواجب ما ثبت بدليل ظنى فيه شبهة.
أصول الفقه 23.
286(1/285)
كتاب الإيمان / باب الحث على إكرام الجمار...
! أخ
76 - (... ) وحدثنا إِسْحقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَناَ عيسى بْنُ يُونُسَ عَنْ الأعْمَشِ، عَنْ
ابِى صَالِح، عَنْ ابِى هرَيْرَةَ ؛ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ عييتص! بِمِتْلِ حَدِيثِ ابِى حَصِ!ن، غَيْرَ أَنَهُ قالَ: (فَلمحْسِنْ إِلَى جَارِهِ).
77 - (48) حد"ننَا زُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ ومُحَفَدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْر، جَمِيعًا عَن ابْنِ
ائه جمعه مع إكرام الجار والإحسان إليه، وذلك غير واجب، فهو مثله.
(1).
وتأولوا الاَحاديث أنها كانت فى أول الإسلام، إذ كانت المواساة واجبةً، وقيل: لعل هذا كان للمجاهدين أول الإسلام ولم يكن لهم سعةٌ للزاد، فاثزِم من مر بهم ضيافَتهم، وقيل: لعل ذلك على من اُلزِم الضيافة من أهل الذمة لمن يجوز بهم.
واختُلِنك!: هل الضيافة على الحاضر والبادِ ؟ فذهب لكون ذلك عليهما الشافعى ومحمد بن عبد الحكم (2).
وقال[ مالك] (3) وسحنون: إنما ذلك على أهل البوادى ولا يلزم أهل الحاضرة ؛ لاَن المسافر يجد فى الحضر المنازل فى الفنادق ومواضع النزول وما يشترى فى الأسواق، وقد جاء فى حديث: " الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر)، لكن هذا الحديث عند أهل المعرفة موضوع (4).
وقد تتعين الضيافة لمن اجتاز محتاجأَ وضيف عليه، وعلى أهل الذمة إذا شرطت عليهم
فى الأصل.
وقوله: (فلي!تهل خيراً أو ليصمت): أى ليقل خيراً يثاب عليه، أو يصمت عن الشر فيسلم.
وهو متل الحديث الاَخر: (من صمت نجا) (ْ)، فعرَّفَك بهذا أن من اَمن بالله واليوم الاَخر فليلزم هذه الأخلاق الحسنة، من إكرام الضيف، والجار، ودفع أذاه
(1) وقد أجيب عن الأول من الاحتجاجات - له جحو قولهم، والجائزة العطية، والعطية لا تجب إلا جمع الاختيار -: بأن العطية جنحثط، ولا يلزم من عدم وجوب الجض ألا يحب واحد من أفراده.
وعن الخانى - وهو أن قوله: (شليكرم وليحمن " لا يتعمل مثله فى الوأجب -: بأن القولن جاءا للقدر ال الخص من مطلق الضيافة المتنازع فيه، والقدر ال الخص وهو الاعتناء مندوب مالم يكن معه تكلف شإنه لا ينبغى.
وعن الثالث - بأنه جمعه مع، أى عطفه على، إكرأم الجار والإحسان إليه -: بأنه يصح عطف الجواب على غير الواجب فى عطف الجمل.
إكحال الإكمال 1 / 151.
(2) وكذا أحمد فى أحد قوليه، وفى قول آخر له ما يوافق مالكأَ وسحنون.
المغنى 13 / 354.
(3) من ت.
(4) راجع: كثف الخفاكا 2 / 47، الأسرار المرفوعء238، وقد ساقه القرطبى فى تفسيره 9 / 64، وقد نقل عن مالك أنه ليس على فاتجه ضيافة.
(5) الحديث أخرجه الرمذى كأ سننه، صفة الكيامة 4 / ْ 66، واحمد فى المند 2 / 59 1، 177، من حديث عبد الله بن عمرو، وقالما الرمذى.
(هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة".(1/286)
كتاب الإيمان / باب الحث على إكرام الجار...
إلخ
287
عُيَيْنَةَ، قَالَ ابْنُ نُمَيْر: حَدءَّننَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو ؛ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعَ بْن جُبَيْر يُخْبرُ عَنْ أَبِى شُرَيْح الخُزَاعِىِّ ؛ أَنَ النَبىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) قالَ: (مَنْ كاَنَ يُؤْمِنُ بِاللّه وَاليَوْم الاَخِرِ فَليُحْسن إِلى جَاره، وَمَنْ كَانَ يُؤْمنُ بالَلّهِ وَاليَوْمِ الاَخِرِ فَليُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنَْ كَانَ يُؤْمِنُ بالئه وَاليَوْمِ الاَخِرِ فَليَقُل خَيْرًا أَوْ لِيَسكُتَْ).
عنه " دإمساك لساف إلا فى خير ينفعه، وقد قالى الله تعالى: { فا يَلْفِظُ مِن قَوْل إِلأَلَدَ، رَقِيث عَتِيد} (1).
واختلف السلف والعلماء: هل يطَتب - اكأ ا البد ج!ميع طا يتكلم به ؟[ أو] (2) إنما
يكتب ما يجازى / عليه من خير أو شر دون لغو الكلام، وما يعنى الإنسان منه.
وإلى 1 / 21 هذا ذهب ابن عباس وغيره فى تفسير الآية (3).
(1)
(2)
ق ؟18.
قال الحافظ ابن كثير: أى ما يتكلم بكلمة اله إِلألَدَيْه رَقث عيد}: أى إلا ولا من يراقبها مُحْتدذ لك يكتبها، لا يترك كلمة ولا حركة، كما قال تعالىَ: َ الخ وَإِنَّ عَلَيكمْ لَحَافِظِينَ.
كِرَائا كَاتِبِين.
يَعْلَفونَ مَا تَقعَئون} أ الانفطار: 10 - 12].
فى الاَصل: و، وأثبحا الهمزة ليستقجم المعنى -
والاَول قول الحسن وقتاثة، وهو ما يوافق ظاهر الآية، والمنقول عن ابن عباس هو أحد القوليئ له، فقد نقل ابن كثير 377 / 7 عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى هذه الآية قال: يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر، حتى إنه ليكتب قوله: كلتُ وشربت، ذمبتط، جئت، وهذا ما يوافق ظواهر بقية ا لاءدلة.(1/287)
288
كخاب الإيمان / باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان...
! أخ
(20) باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد
وينقص، وأن ا لأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر واجبان
78 - (49) حدثنا أَ بُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثنا وَكِيع عَنْ سُفْيانَ.
ح وَحَد"ننا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنا فحَمَدُ بْنُ جَعْفَر، حَدَّثَنا شُعْبَةُ كِلاهُما عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلمٍ، عَنْ طَارقِ بْنِ شِهاب - وَهذَا حَديثُ أَبِى بَكْرِ - قالَ: أَوَلُ مَنْ بَدَأَ بالْخُطبَةِ، يَوْمَ العَيدِ قَبْلَ الصًّلاةِ مَرْوَانُ، فًقامَ إِلَيْهِ رَجُل، فَقالَ: الصَّلاةُ قبْل الخُطبَةِ، فَقالً: قَدْ تُرِكَ مَا هُنالِكَ.
وقوله: (اول من بدأ الخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان " (1).
قال القاصْى: اختلف فى هذا، فوقع هنا ما تراه، ونحوه فى حديث أبى سعيد.
وروى: اول من بدأ بالخطبة فيهيا عثمان، وروى: أول من فعل ذلك عمر بن الخطاب - رضى الله عة - لما رأى الناس يذهبون عند تمام الصلاة ولا ينتظرون الخطبة، وقيل: بل ليدرك الصلاة من تأخر وبَعُدَ منزلُه، وقيل: أول من فعل ذلك معاوية، وروى: أن ابن الزبير فعله أيضأَ، وتآول فى فعل بنى امية فى ذلك لما أحدثوا من لسب على فيها - رضى الله عنه - فكان الاس يتثمرقون لئلا يسمعوا ذلك، فأخروا الصلاة ليُجلسوا الناس.
والذى ثبت عن النجى عد 5! وائى بكر وعمر وعثمان وعلى - رضى الله عنهم - تقديم الصلاة، وعليه جماعة فقهاء الأمصار، وقد عدَّه بعضهم إجماعآ - يعخى والله اعلم - بعد الخلاف، أو لم يلتفت إلى خلاف بخى أمية بعد إجماع الخلفاء والصدر الاَول، قال مالك: وهى السُثة، قال اشهب (2): إن بدأ بالخطبة اعادها بعد الصلاة.
وقوله: " فتام إليه رجل) ثم قال (3) بعدُ، فقال أبو سعيد: (أما هذا فثتد قضى
لعا عليه ": يدل أن الرجل غير ابى سعيد، وجاء فى الحديث ألاَخر (4): أن أبا سعيد هو
(1)
(2)
(3)
وشوله (وعن قيس) - عى الطريق الثانى - معطوف على إسماعيل، ومصاه: رواه الأعمش عن إسماعيل وعن قيس - إكاصمال الإكمال 1 / 155 -
حمو أشهب بن عبد العزيز بن داود، الإمام العا، مة، متى مصر، المصرىَّ الئقيه.
مولده سخة أربعين ومائة.
سصع مالك بن أنس، والليث بن سعد، وداود بن عبد الرحمن، وعدَة.
حدث عنه يونس بن عبد الأعلى، وسُحخون بن سعيد فقيه المغرب، وعبد الملك بن حبجب فتهيه ال النَدلس، واخرون.
قال فيه الافعى - ما أخرجحَط مصر أفقه من أشْهثب لولا طي!ث! فيه إلا إذا كانت (قبل)، ومع ذلك فوج!هها ضعيف وقال سُخون.
رحم الله أشهثبَ، ما كان يزيدُ فى سماعه حرفأ واحداً.
مات سنة مائين وأربع.
ترتيب ا لمد ا رك 2 / 447، سير 9 / 0 50
ريد!عدحا فى ت كلمة (قبل).
(4) سيأتى إن شاَ الله فى صلاة العيد.(1/288)
كتاب الإيمان / باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان...
إلخ
289
فَقالَ أَبُو سَعيد: أَمَّا هذَا فَقَدْ قَضى مَا عَلَيْه، سَمعْتُ رَسُولَ اللّه على يَقُولُ: " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فًليُغيِّرْهُ بِيلِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِع فَبِقَلبِهِ، وَذلِكَ أَضعَفُ ا لإِيمانِ).
79 - (... ) حل!ثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ العَلاء، حَد"ننا أَبُو مُعَاوَيةَ، حَد"ننا الأعْمَشُ
عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ رَجَاء، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ اَلخُدْرِىِّ.
وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِبم، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهابٍ، عَن أَبِى سَعِيدٍ الخُدْرِىِّ، فِى قِصَّةِ مَرْوَانَ، وَحَدِيثِ أَبِى سَعِيد عَنِ
الذى جبذ بيد مروان إذ رآه يصعد المنبر وكانا جاءا معأَ، فرد عليه مروان بمثل ما قال هذا الرجل، فيحتمل أنهما حديثان، جرى احدهما لاَبى سعيد، والاَخر لغيره بحضرته.
وقوله: " فقد قضى ما عليه) بمحضر ذلك الجمع، دليل على استقرار السنة عندهم
على خلاف ما فعل مرواد، وتبينه احتجاجه بقوله: سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول: (من رأى منكم منكراً فليغيره " الحديث، ولا يسمى منكرًا ويعتقده هو ومن حضر أ إلا] (1) ما استير به عمل أو مضت به سنة.
و (2) فيه ادل دليل على ائه لم يعمل به خليفة قبل، وأن ما روى فيه عمن ذكرناه لا يصح، إذِ لا ينبغى للاَمر بالمعروف والناهى عن المنكر أن يحمل الناس على اجتهاده ومذهبه، دإنمَّا يغير منه ما اجتمع على إنكاره أحداثه.
واختلف العلماء فيمن قلده السلطان الحسبَة فى ذلك، هل يحمل الناس على رأيه ومذهبه إن كان من أهل الاجتهاد (3)، أم لا يُغير على غيره ما خالف مذهبه ؟ على قولن.
وقوله: " فليغيره بيده) أصل فى هذا الباب.
والاءمر بالمعروف والنهى عن المنكر من واجبات الإيمان ودعائم الإسلام بالكتاب والسنة دإجماعآلاءمة، ولا خلاف فى ذلك إلا ممن لا يعتد بخلافه من الرافضة (4).
ووجوبه شرعأَ لا عقلا (5) خلافأَ للمعتزلة.
(1) ساقطة من ق.
(2) زيد بعدمما فى ق لفظة " قبل " ولا وجه لها.
(3) واجتهاد المحتسب نوعان: اجتهاد شرعى، وهو.
ما روعِما فيِه أصل ثبت حكمه بالشرع.
والاجتهاد العرفى هو: ما ئبت حكمُه بالحرف، لقوله تحالى: { خذ الْعفوَ وأْمرْ بِالْعرف} أ الأعراف: 199،.
وعلى القول بأن للمحتسب أن يحمل الناسَ على رأيه ومذهبه - وهو مذهب أبى سعيد ألاصطخرى - فشرط ذلك ان يكون المحتسب عالمأ، أن اهل الاجتهاد فى احكام الدين.
أحكام الحبة: 53.
(4) واحتجوا بقوله تعالى: { لا يَفئرفم من ضَل اٍفَا اهتَيم} أ المائدة: 1105، ويرد عليهم بأن معنى الاَية عند المحققيى: إن امتثلتم لا يضركم تقصير من لم يمتثل.
إكمال الإكمال 153 / 1.
(5) وهو على الكفاية، ويتعيه! على!ن علم به أو لم يقدر عليه إلا هو.
وشرط الثتيام به العلم.
ثم ما اشتهر حكمه كالصلاة وحرمة الزنى يستوى فى القيام به العلماء وغيرهم، وما دق من الأفعال والأقوال فإنما يقوم
به العلماء - نووى.
290(1/289)
كتاب الإيمان / باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان...
إلخ الجار
النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَة وَسُفْياَنَ.
80 - (50) حَدثَّنِى عَمْزو النَاقِدُ وَأبُو بَكْرِ بْنُ النّضْرِ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد - وَاللَّفْظُ لِعَبْد - قَالُوا: حَدثنَا يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهيمَ بْنِ سَعْد، قَالَ: حَدوّرَشِى أبى عَنْ صَالِحِ"بْنِ كَيسَانَ، عَنًِ الحَارِثِ، عَنْ جَعْفَر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَكمً ؛ عَقْ عبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ المِسْوَرِ، عَقْ أَبى
وقوله: (فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه) الحديث: أصل فى صفة تغيير المنكر، وعلمٌ على العلم فى عمله، فمن حق المغيّر أولأَ أن يكون عاثَا بما يُغيّره، عارفًا بالمنكر من غيره، فقيها بصفة التغيير ودرجاته، فيغحره بكل وجه أمكنه زواله به، وغلبت على ظنه منفعة تغييره بمنزعه ذلك من فعل أو قول، فيكسر آلات الباطل، ويريق ظروف المسكر بنفسه، أو يأمر بقور 4 من يتولى ذلك، وينزع المغصوب من أيدى المتعمدين، بيده أو يأمر بأخذها منهم، ويمكّن منها أربابها، كل هذا إذا أمكنه، ويرفق فى التغيير (1) جهده بالجاهل، أو ذى العزَّة الظالم المخوف شره، إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله، وامتثال أمره، وأسمع لوعظه وتخويفه، كما يستحب أن يكون متولى ذلك من أهل الفضل والصلاح، لهذا المعنى، ويغلظ على المغتِّر (2) منهم فى غئه، والمسرِف فى بطالته، إذا امن أن يؤثر إغلاظه منكرًا أشد مما غيره، أو كان جانبه محميًا عن سطوة الظالم، فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرًا أشد منه من قتله أو قتل غيره بسببه، كل يده، واقتصر على القول باللسان، والوعظ والتخويف، فإن خاف - أيضأَ - أن يُسبّبَ قولُه مثل ذلك غير بقلبه، [ وكان فى سَعَة، وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله، وإن وَجد من يستعين به على ذلك استعان، ما لم يؤد ذلك إلى إظهار سلاح وحرب، وليرفع ذلك إلى من له الأمرُ - إن كان المنكر من غيره، أو يقتصر على تغييره بقلبه] (3).
هذا هو فقه المسألة، وصواب العمل فيها عند العلماء والمحققين، خلافا لمن رأى الإنكار بالتصريح بكل حالٍ د! ن قُتِلَ ونيل منه كل أذى.
(1) فى ال الصل.
بالتغيير، والمثبت من ت.
(2) فى ال الصل: المعنق والمثبت من ت.
(3) من ق.
ومعنى " أضعف الإيمان " - أى أضعف خصاله الراجعة إلى كيفية التغيير، لا خصاله مطلقأ ؛ لابنه تقدم
أن أضعفها إماطة الأفى، وقد يعنى أضعفها مطلقأ، ويجمع بين الحديئين بأن يكون الإماطة والتغجير بالقلب متساويير) فى أنه لا أضعف منهما.
وكان التغيير بالقلب أضعفها لأنه ليس بعده مرتبة أخرى للتغيير.
إكمال الإكمال 1 / 155.
وقيل: معنى
أضعف الإيمان أى أقل ثمراته !(1/290)
كتاب الإيمان / باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان...
إلخ
291
رَافِع، عَنْ عَبْد اللّهِ بْنِ مَسْعُود، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (مَا مِنْ نَبِىِّ بَعَثَهُ اللّهُ فِى أُمَّة قَبْلِى، إِلا كَانً لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُونَ وَأَصْحَابٌ، يَأخُذُونَ بِسُنَّته ويَقْتَدُونَ بِأمْرِهِ، ثُمَ إِئها تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِم خُلُوفٌ، يَقُولُونَ مَالا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَالَاَ يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَلَ! مْ بِيَدهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدصمْ بِلِسَانه فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَد!مْ بفَلبه فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسً وَرَاءَ ذلِكَ مِنَ الإيمَانِ حَبَّةُ خَرْ!لٍَ لاَ.
ً
وقوله: فى حديث ابن (1) مسعود: (ما من نبى بعثه اللّه...
" الحديث، وفيه:
" إلا كان له من أمته حواريون.
.
" (2)، قال الاَزهرى: الحواريون خلصاءُ الاَنبجاء، ومعناه: الذين اُخلِصوا ونُقُّوا من كل عيب، وحوارِى الدقيق الذق نُخل.
وقال يونس: هم خلصاؤهم وخاصتُهم، وقال السُلمى: هم الاََخلاءُ، وقال ابن الاَنبارى: هم المخخصون المفضلون، وسُمى خبر الحوارى لاَنه أشرف الخبرَ وأرفعه.
وقال غيره: إنما سُمى بذلك أنصار عيسى ؛ لاءنهم كانوا يغسلون الثياب ويُحوّرونها
أى يبيضونها، وقيل: لكل ناصر لسُنَّةٍ (3): حَوارى تشبيهأَ بأولئك.
قال ابن الاَنبارى: فى الحواريين خمسة أقوال: قال أهل اللغة: هم البجض الثيهاب، وقيل: هم المجاهدون، وقيل: ا لصيادون، وقيل: ا لقصارون (4)، وقيل: الملوك.
وقوله: " ويخلفُ من بعدهم خلوف " هو جمع خلْف بالإئمسكان، وهو الذى يأتى
بعد الاَخر.
قال الله تعالى: !لإِ فَخَلفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْف} (5).
ويمتهال فيه: خَلف بالفحإيضا، ومنه الحديث: (يحمل هذا العلم من كل خلف
(1) (2)
(3)
(5)
فى الأصل: أبى، والمثبت محر الصواب من الحديث.
أية النجى أتباعه، ويطلق - أيضأَ - على عموم أهل دعوته، فيخدرح فيها أصناف الكفر، وأكثر استعمالها فى الأحاديث لالمعنى الا"ول - إكصال 1 / 155 وما عورض به هذا الحديث من الصحيح: "يجىء النبى ومعه الرحل والرجلان، والنبى يى معه أحد ثا يجاب عنه بأن الحديث ورد باعتبار الاكثر، أى ما من نبى فى ال الكحر، أو بأنه على حذث الصنة، أى ما من نبى له أتباع - السابق، وفى قوله كلية.
" ثم إنها " تنبيه على أن تغيير السن إنما يركع بعد طول، وورا ما ينميده العطفة بثم، وقد يفيد أنها للبعد شى الرتبة، وضمير (إنها) للقصة، وهو ما يحميه المحاة بال!أن.
!كذا فى!، وكأ اي!َصل: لنبيه.
بائعو الطحين - الدقيق - وقال أبو عمرو.
القصلُ والمَصَرُ أصلُ الضبئ، وفى اللسان القُصَارة والقصْرى والقصَرَةُ ما يَبقى فى المُنخُل بعد الانحخال.
مريم: 59.
292(1/291)
كتاب الإيمان / باب بيان كون الخهى عن المنكر من الإيمان...
إلخ
قالَ أَبُو رَافِعٍ: فَحَدَّثْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ فَأَنْكَرَهُ عَلَىَّ.
فَقَدمَ ابْنُ مَسْعُود فَنَزَلَ بِقَناَة.
فاَسْتَتْبَعَنِى إِلَيْهِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ يَعُودةُ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا جًلَسْنا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ هذَا الحَدِيثِ فَحَل!ثَنِيهِ كَماَ حَدَّثْتُهُ ابْنَ عُمَرَ.
عدو له " (1)، وحكى الفراء الوجهين فى الذم والفتح فى المدح لا غير.
وحكى أبو زيد الوجهين جميعا ] (2) فيهما[ معأَ] (3)، وقاله الحربى عنه وغيره.
وقوله: (من جاهدهم بيده فهو مؤمن، الحديث من معنى الأول، وإن أقل التغجير تغيير القلب، وأضعف مراتب تغيير أهل الإيمان، و(ن لم ينهعل ذلك ولا أنكره بقلبه فقد رضيه، وليس ذلك من الإيمان (4).
وقوله: (قال صالح: وقد تُحدِّث بنحو ذلك عن ائى رائع): يريد أن صالح بن كيسان راوى الحديث عن الحارث وهو ابن فضيل الخطمى أ عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن أبى رافع عن ابن مسعود قال: إن هذا الحديث تحدث به عن أبى رافع عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لم يذكر فيه ابن مسعود، وقد ذكره البخارى فى تاريخه - كذلك - مختصرا عن أبى رافع عن الخبى ( صلى الله عليه وسلم )، وقد قال الجيانى عن أحمد بن حنبهل أنه قال: الحارث بن فضيل الخطمى] (ْ) ليس بمحثْموظ الحديث (6)، وهكذا كلام لا يشبه كلام ابن مسعود، وابن مسعود يقول: (اصبروا حتى تلقونى) (7).
(1)
(4)
أخرجه الخطيب فى شرف أصحاب الحديث، والعقيلى فى الضعفاء، شرف أصحاب الحديث 14، 52، 55، 56، الضعفاء4 / 256.
ساقطة من ق.
(3) من ق، وفى غيرها: جميعأ، وهو وَهْم.
وقوله على: (وليس وراَ ذلك من الإيمان حبة خردل ثا: اى مرفغ للتغيير.
سقط من ق.
7) قلت.
بل الحديمق من رواية أنه بن مالك وعبد الله بن زلد بن عاصم، وأسيد بن حضير، من رواية الخ عه، والبراء بن عازب.
فقد أخرجه الشيخان من رواية أنه فى أكثر من موضع، وأخرجه البخارى من رواية عبد الله بن زيد بن عاصم وذلك شى كتاب المغازى، بغزوة الطائف 5 / 200.
أما رواية أنه فقد أخرجخا، كالماقاة، ْ بالقطائع 3 / 150، كالخمس، بما كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يعطى المؤلفة 4 / 115، لكخه كحخاك بلنمظ.
" فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض "، كالجزية، بما أقطع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من البحرين 4 / 119، كمناقب ال النصار، بقول النبى!ح!تِ للأنصار: (اصبروا حتى تلقونى على الحوض " 5 / 41، 42، كالتوحيد، بوكان عرشه على الماَ 9 / 162 بلن!ظ: " حتى تلقوا الله ورسول فإنى على الحوض ".
وكذا أخرجه مسلم وسيرد إن شاء الله فى كالزكاة والإمارة كليهما عن ائت.
وكذا أخرجه أحمد فى المسند 3 / 1 1 1، 67 1، 171، 183، وأخرجه عن البراء4 / 292، وعن أنه عن اسيل بن حضير 4 / 351، 352، وأخرجه كذلك البيهقى فى السن الكبرى عن أنه6 / 144، 131 / 10.
=(1/292)
كتاب الإيمان / باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان...
إلخ
293
قاَلَ صَالِح: وَقَدْ تُحُدَثَ بِنَحْوِ ذلِكَ عَنْ أَبِى رَافِعٍ.
(... ) وَحَد، لنِيه أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحقَ بْنِ مُحَمَّد.
أَخْبَرَنا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ، حدثنا عَبْدُ العَزيزِ بْنُ مُحَمَدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِى الحَارِثُ بْنُ الفُضًيْلِ الخَطمِىُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْد الفه ابْنِ الحَكَم، عَنْ عَبْدِ الرَحْمنِ بْنِ المِسْور بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِى رَافِع مَوْلَى النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قاَلَ: (مَا كَانَ مِنْ نَبِىً إِلا وَقَدْ كَانَ لَهُ حَوَارِيُّونَ يَهْتَدُونَ بِهَدْيهِ، وَيَسْتَنُونَ بِسُنَتِهِ لما مِثْلَ حَدِيثِ صَالِحٍ.
وَلَمْ يَذْكرْ قدُومَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَاجْتِمَاعَ ابْنِ غمًرَ مَعَهُ.
وقوله: فى هذا الحديث: (فنزل بقناة): كذا للسمرقندى، وهو الصواب، وقناة
واد من أودية المدينة عليه مال من أموالها.
وجاء فى رواية الجمهور " بفنائِه) (1) وهو خطأ وتصحيف.
- ولم يرد لعبد الله بن مسعود رواية بهذا اللفظ، د انما الذى رواه - وهو فى الصحيح - (أنا فرطكم على الحوض) البخلى ى، كالرقاق، بفى الحوض 8 / 148، ولعل سياق الإمام البخارى له فى ترجمته للباب بقوله: وقال عبد الله بن زيد: قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ): " اصبروا حتى تلقونى ثا هو الذى ادخل الوهم على القاضى فنسب الحديث لابن مسعود، ثم أوغل فى توهينه هنا للحديث بقموله المنقول عن أحمد فى أحد رجال السند - الحارث بن ففيل اللخمى -: إنه غير محفوظ، ومن ثم وقن روايته هذه.
قلت.
لم يتابع الإمام أحمد على ما ذهب إليه فى الحارث أحد، ولم أجده له فى كتابه العلل والرجال، وقد ذكره الإمام البخارى فى التاريخ الكبير 1 / 2 / 279 وسكت عظ وذكره ابن حبان فى الثقات 6 / 175، وقد نقل الحافظ ابن حجر توئيق النسائى وابن معين له، تهذيب التهذيب 2 / 154، وحسبك بتوثقهما من موثق، فإنهما ممن عرف بالإسراف فى الجرح والتعنت فيه.
وعلى ذلك فلا تنافى بين رواية ابن مسعود ورواية أنه، فإن ال المر بالصبر لا يفيد النهى عن التغيير
باليد واللسان والقلب، والمجاهدة لهؤلاء بواحد من تلك الوسائل لا ينفك عن قدر من الصبر مناسب.
(1) والفناء فى اللغة: هو ما بين أيدى المنازل والدور، وفى اصطلاح الفقهاء.
هو ما فضل عن المارة من الطريق الواسعة النافذة، فالشارع الضيق وغير النافذ لا فناَ لهما، ولا"رباب ال الفنية أن ينتفعوا بما لا يضر بالمارة.
إكمال الإكمال 1 / 156.
294(1/293)
كتاب الإيمان / باب تفاضل أهل الإيمان فيه...
إلخ
(21) باب تفاضل أهل الإيمان فيه، ورجحان أهل اليمن فيه
81 - (51) حلتثنا أبُو بَكْر بْنُ أَبى شَيْبَةَ، حَدثنا أبُو اسَامَةَ.
ح وَحَد"شا ابْنُ نُمَيْر، !ًَ!ءو، َ وً!ه وهَ، وّ، ص ص ص
حدثنا أبِى، ح وحدثنا ابو كريب، حدثنا ابن إِدرِشى، كلهمْ عنْ إسْماعِيل بْنِ أبِى خالِدخ وَحَدثناَ يحيى بْنُ حَبِيب الحَارِثِىُّ - وَاللفْظُ لَهُ - حَد"شا مُعْتَمِزَ، عَنْ إِسْماعيلَ، قالً: سَمِعْتُ قَيْسًا يَرْوِى عَنْ أَبِى مَسْعُود.
قالَ: أشَارَ النَّبىّ ( صلى الله عليه وسلم ) بِيَدِهِ نَحْوَ اليَمَنِ، فًقالَ: (ألا إِنَّ الإِيمانَ هاهُنا، وَإِنَّ القَسْوَةَ وَغِفَظَ القُلُوبِ فِى الفَدَ الينَ، عِنْدَ اصُولِ أَذنابِ الإِبِلِ، حَيْثُ يَطلُعُ قَرْنا الشَيْطانِ، فِى رَبِيعَةَ وَمُضَرَ).
وقوله فى حديث أبى مسعود: " وأشار نحو اليمن، ألا إن الإيمان هاهنا، دإن القسوة وغلظ القلوب فى الفدادين عند أصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرنا الشيطان فى ربيعة ومضر)، وفى حديث أبى هريرة: (راْس الكفر قبَل المشرق (1) والفخر والخيلاء - ويروى والرياء (2) - فى أصحاب الخيل والإبل الفدادينَ أهل الوبر، والسكينلآ فى أهل الغنم - ويروى والوقار فى أصحاب الشاء (3))، وفى حديث آخر: (الفَخر والخيلاء فى الفدادين أهل الوبرقبل مطلع الشمس) (4)، ومن طريق اخر: (أتاكم (5) أهل اليمن هم أرق أفئدة، وأضعف قلوبا - ويروى ألين قلوبا - وأرق أفئدة، الإيمان يمان، والفقه يمان والحكمة يمانية) (6).
وفى حديث جابر: " غلظ القلوب والجفاء فى المشرق، والإيمان فى أهل الحجاز) (7).
قال الإمام: الخيلاء - بالمد - مشْية مكروهة هى التبختر فى المثى، وهو من أفعال الجبابرة.
قال أبو عبيد: الفدّادوَن المكئرون من الإبل وهم جفاة، أهل خيلاء (8)،
(2) (3) (5) (6) (7) (8)
الرواية التى عليها المطبوعة بلفظ: نحو المشرق.
وهى الرواية الرابعة هنا لاَ جمط هريرة.
وهى رواية الأعمش عن أجمط صالح عن أبى هريرة الثالثة.
وهى رواية سعيد بن المميب عن ائى هريرة.
فى الأصل.
أياكم -
وهى رواية صالح عن الأعرج الاَولى.
الرواية الاَخيرة فى هذا الباب، وقد أخرجه البزار بلفظ: ! والسكينة فى اهل الحجاز) 53 / 10.
فى الاْصل، ت: الخيلاء، والمثبت من المعلم ووافقته ق.(1/294)
كتاب الإيمان / باب تفاضل أهل الإيمان فيه...
إلخ
295
واحدهم فدَّادٌ، وهو الذى يملك من المائتين إلى الألف.
قال أبو العباس: أ الفدادوفما (1): هم الجمَّالون والبَّقارون والحمارون والرُّعيانُ.
وقال أبو عمرو (2) فى الفدادين بتخفيف الدال، واحدهم فدَّان بتشديد الدال، وهى البقر التى يحرث بها، وأهلها اهل جفاء لبعدهم عن الأمصار والناس.
قال ابن الأنبارى: أراد فى أصحاب الفدادين، فحذف الأصحاب وأقام الفدادين مقامهم، وأنكر أبو عبيد قول أبى عمرو[ هذا] (3)، وقال: لا أرى أبا عمرو حفظ هذا، وليس أ الفدادون] (4) من هذا بشىء.
كذا جاء، وصوابه: الفدادين ولا كانت العرب تعرفها، إنما هذا للروم وأهل الشام، وإنما افتتحت الشام بعد النبى ( صلى الله عليه وسلم )، ولكنهم الفدَّادون بالتشديد، وهم الرجال والواحد أمنهم] (5) فداد.
قال الأصمعى: الفدَّادون أ مشدّد] (6) الذين تعلو أصواتهم فى حروثهم وأموالهم ومواشيهم من فذَ الرجل يفدّ فديدا إذا اشتد صوته (7).
وقوله: (أهل الوبر) يريد أهل ذات الوبر وهى الإبل.
قال القاصْى: الخيلاء (8) التكبر فى كل شىء، ومنه قول طلحة لعمر إنا لا نخول عليك.
قال الهروى: أى لا نتكبر.
يقال: خال الرجلُ واختال فهو خال وذو خال ومخيلة.
وقال ابن دريد: الخيلاء التكبر، ولا يكون ذلك إلا مع جرّ الإزار.
قال سيبويه: وزن الخيلاء فعلاء اسمأَ وتكسر الخاء لغة، وحكى ابن الصابونى أنه التجبُر، والاستحقار للناس.
(1) من المعلم.
ولعله يقصد بأبى العباس العجدى أحمد بن المُعنَّ!، شيخ المالكية البصرى، تفقه بعبد الملك بن الماجثون، ومحمد بن مسلمة، وكان من بحور الفقه، صاحب تصانيف وفصاحة وبيان.
قال الذهبى:
لم اجد له وفاة 519 / 11.
(2) فى ت: عمر، والمثبت من الأصل والمعلم.
وهو الحافظ الإمام الرحالما ائو عمرو محمد بن أحمد بن إسحق النيسابورى النحوى، سمع أبا يعلى الموْصلى، وابن قتيبة وابن خزيمة - وهو الذى لقبه بالصغير - توفى مشة اثنتين وخممين وثلاثمائة - سير 16 / 49.
(3) من المعلم.
(4) فى المعلم: وعلى ذلك فقول القاضى: كذا جاء وصوابه الفدأدين، لعله كان فى نسخة غير التى وقعت لنا على الصوأب، والحمد لله رب العالمن.
(5، 6) من المعلم.
(7) جاء فى اللسان: الفديد: الصوتُ، وقيل: شدّته، وقيل: الفديدُ والفدفدة صوت كالحفيف، فدَّ يَفذُ فَذا وفديداً، وفدفَد، إذا اشتد صوته، ورجلٌ فدَّادٌ: شديد الصوت، جافى الكلام.
لا8) زيد بعدها فى ق: التأور، والتأور هو نغمار الإبل فى السهل، وكذلك الوحش.
296(1/295)
كتاب الإيمان / باب تفاضل أهل الإيمان فيه...
إلخ
وأمما قوله: الفدادون، فالقول فيه - ان شاء الله تعالى - ما قاله أبو عبيد، من أنه المكحر، لكن لا يختص هنا بالإبل وحدها، بل الإكثار الموجب للخيلاء والكبر والاحتقار لمن لا مال له، ولما كانت الإبل أفضل أموال مكثرى العرب وأعزها - ولهذا قال تعالى: { وَإِذَا الْعِشَارُ عُطّلَت} (1) - وكان أصحابها اهل بداوة وجفاء وجهالة وغِلَظِ قلوب - وصفهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بذلك، وفى الحديث: تقول الاَرض للميت ربما مشيت علىَّ فدادا.
قيل فى تفسيره: أى ذا مال وذا خيلاء، وقيل: ذا وطء شديد، قال تعالى: { وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا} (2)، وقد جاء فى تفسير هذه اللفظة عن مالك: سألت عنها فقيل لى: هم أهل الجفاء، وقال ابن درَيد: هو الشديد الوطء من نشاط ومرح، وهذا من الخيلاء، وذكر عن الاَصمعى - أيضأَ - يقال للرجل إذا كان جافى الكلام: إنّه لفذَاد، وحكى عن بعضهم أن الفديد من الإبل الكثير (3)، وهذا حجة لقول أبى عبيد فى الحديث الاَخر: (1 هلك الفدادون إلا من اعطى] (4) من نجدتها ورسلها " فهم أصحاب الإبل كما قال.
قال القاضى: أ رحمه الله] (5): فالفدادون إذاًا لذين عنى النبى كله بهذا الحديث وصفهم بهذه الأوصاف من الجفاء والقسوة وغلظ القلوب والفخر والخيلاء هم كما فسرهم فى الحديث أهل نجد، وأهل الخيل، والإبل، والوبر ومن ربيعة ومضر (6)، وهو نحو ما قال مالك وأبو عبيد ولا يبعد منه قول الأصمعى والقتبى من أن الفدادين أصحاب الاَصوات المرتفعة فى حروثهم وأموالهم ومواشيهم ؛ لأن فيه الرياء والخيلاء، ولا يبعد أيضأَ قول ائى عَمرو لما ذكره من الجفاء والتبدى، وبالجملة ففى هؤلاء كلهم من الخيلاء والكبر ما قال بسبب كثرة المال، ومن الجفاء والغلظة والقسوة بسبب التبذَى، والاشتغال بأموالهم وحئها والإقبال عليها عن التفقه فى دين الله أ تعالى] (7)، والاهتبال بمصالح دنياهم وأخراهم.
وقد يكون القسوة والجفاء من طبيعة هؤلاء الذين أشار النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إليهم، ويكون وصفهم بكونهم أصحاب إبل للتعريف بهم والتعين لهم.
وقوله فيهم: (من حيث يطلع قرنا الشيطان ورأس الكفر قبل المشرق) اشارة إلى ما
نئه عليه من أهل نجد وربيعة ومضر ؛ لاَنهم الذين عاندوا النبوة وقسَوا عن إجابة الحق وقبول الدعوة، وهم بالصفة التى وصف أهل خيل دإبل وأصحاب وبر.
ونجد شرق من المدينة، او من تبوك، على ما ذكر أنه قال بعض هذا الحديث بتبوك.
(1) التكوير: 4.
(3) وهى من المائتين إلى الألف.
(5) سقط من ق.
(6) ربيعة ومضر فى النسب أخوأن ابنا نزار بن معد بن عدناد.
(2) 1 لإسراء: 37، ولقمان: 18.
(4) سقط من ق.
(7) من ت.(1/296)
كتاب الإيمان / باب تفاضل أهل الإيمان فيه...
إلخ
297
والمراد برأس الكفر معظمه وشرُّه، وقد تأول بعضهم أنه قال ذلك وأهل المشرق يومئذ أهل كفر، وأن مراده بقوله: " رأس الكفر نحو المشرق " فارس، وما ذكرناه أولى، لقوله فى الحديث: (أهل الوبر قبل مطلع الشمس ".
وفارس ليسوا أهل وبر.
وقوله: (من ربيعة ومضر) وأن الموصوفين بعد ذلك بالجفاء والخيلاء هم أولى بذلك لا غيرهم، ويؤيده قوله فى الحديث الاَخر: " اللهم اشدد وطأتك على مصْر)، قال فى الحديث: (وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له دا (1)، ويكون هذا الكفر ما كانوا عليه من عداوة الدين والتعصب عليه، ويعضده حديث ابن عمر عنه ( صلى الله عليه وسلم ) حيث قال: (اللهم بارك لنا فى يمننا وفى شامنا)، قالوا: يا رسول الله، وفى نجدنا، فأظنه قال فى الثالئة: " هناك (2) الزلازل والطاعون وبها يطلع قرن الشيطان) (3).
وقوله: (قرنا الشيطان): القرنان ناحيتا الرأس، وهو مثل، كما يقول (4): يخحرك بحركخهم ويتسلط كالمعين لهم، وهذا على تأويل الحربى فى ان الشمس تطلع بين قرنى الشيطان.
وقد يكون القرنان ها هنا ربيعة ومضر، وأضافهما إلى الشيطان لاتباعهما له، ويكون القرن أيضأَ هنا بمعنى الجماعة الناجمة والفئة الطالعة كما قال فى الحديث الاَخر: (هذا قرن قد طلع) (5) أى أصحاب بدعة حدثوا، أو يكون القرن القوة، فيكون معناه هنا إضافة قوتهما إلى الشيطان وعونهما له على ما يهم به.
وقالما الخطابى: القرن يضرب به المثل فيما لا يحمد من ال المور، وقد ذهب بعض المتكلمين على الحديث أن المراد بهذا ما طلع من جهة المشرق ببلاد العراق من الفق المبيرة فى صدر الإسلام ص، ! وقعة الجمل وصفن (6) وحروراء (7) وفتون (8) بنى اْمية، وكل ذلك كان بمشرق محد والعراق، وقد جاء فى حديث الخوارج: " يخرج قوم من
(1) البخارى فى صحيحة، كبدء ال الان، بيهوى بالتكبير حين يسجد 203 / 1 عن أبى هريرة، وهو القائل: وأهل المشرق يومئد من مضر.
(2) فى الأصل.
هخالك.
(3) البخارى فى صحيحه، كالفق، بقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ): إ الفتنة من قبل المشرق، ولفظه: قال: ذكر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) دل اللهم بارك لنا فى شامنا، اللهم بارك لنا فى يمخنا) قالوا.
يا رسول الله وفى نجدنا، قال: (اللهم بارك لنا فى شامنا، اللهم بارك لنا فى يمننا ثا قالوا: يا رسول الله، وفى نجدنا، فأظنه قال فى الثالثة: ( هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الثسيطان " 9 / 68.
وقد أخرجه أحمد فى المسند 2 / 78.
(4) فى ت: تقول.
(5) لم أقف عليه.
(6) صفين مكان نحو الفرات شرقى بلاد الام.
(7) أرض من جانب الكوفة، نزل إليها ثمانية اَلاف من أتباع على خرجوا عليه لقبوله التحكيم، وكان ذلك أول الخوارج.
راجع: البداية والنهاية 7 / ْ 29.
(8) كتب أمامها بهامثى ت: وفن.
298(1/297)
كتاب الإيمان / باب تفاضل أهل الإيمان فيه...
! أخ 82 - (52) حدّثنا أبُو الرَّبِيع الرهرَانِى انبَأنا حَمَادُ، حَدثنا أَيُوبُ، حَدثنا مُحَمَدٌ عَنْ
أَبِى هُرَيْرَةَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (جَاءَ اهْلُ اليَمَنِ، هُمْ أَرَق افْئدَةً، الإيمانُ يَمَان، وَالفِقْهُ يَمالط، وَالحِكْمَةُ يَمانِيةٌ ".
ً
83 - (... ) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حدثنا ابْنُ أبِى عَدِى.
ح وَحَدئنِى عَمْرٌو الئاقِدُ.
حَدثَننا إِسْحَق بْنُ يُوسُفَ الا"زْرَقُ، كلاهُمَا عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنْ مُحَمَّد، عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ ؛ قالَ: قالَ رَسولُ اللّهِ لم بِمِثْلِهِ.
َ "
84 - (... ) وحدّثنى عَمْرٌو النَّاقِدُ وَحَسَنٌ الحُلوَانى، قالا: حدثنا يَعْقُوبُ - وَهُوَ
ابْيقُ إِبْرَاهيم بْنِ سَعْد - حدثنا أَبِى عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الالمحرجَ، قالَ: قالَ أبُو هُرَيْرَةَ: قالَ رَسولُ الَلّه !سَي!: ("أَتاكُمْ أَهْلُ اليَمَنِ، هُمْ أَضْعَفُ قُلُوبًا وَأَرَقُّ أَفْئِلَةً، الفقْهُ يَمان، وَالحِكْمَةُ يَمَاَنِيةٌ لما.
َ
85 - (... ) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى قالَ: قَرَاث عَلَى مَالك، عَنْ ابى الزناد، عَنِ الالمحرَجِ، عَنْ ابِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله لم قالَ: (رَاشُ اهُفرِ نًحْوَ المَشرِق، وًا لفَخْرُ وَالخُيَلاءُ فِى أَهْلِ الخَيْلِ وَالإِبِلِ، الفَدَادِينً، أَهْلِ الوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِى أهْلِ الغَنَ! لا.
86 - (... ) وحدتنى يحيى بْنُ أيُّوب وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْماعيلَ بْنِ جَعْفَرٍ،
قالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَد"شاَ إِسْماعِيلُ، قالَ: اخْبَرَنى العَلاءُ عَنْ ابِيه، عَنْ أً بِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) قاَلَ: (الإيمانُ يَمان، وَالكُفْرَُ قِبَلَ المَشْرِقِ، وًا لسَّكِينَةُ فِى أَهْلِ الغَنَم وَالفَخْرُ وَالرًّ ياءُ فِى الفَدَّادِينً أهْلِ الخَيلِ وَالوَبَر لما.
المشرق) (1)، ثم خروج[ دعاة] (2) بنى العباس اقصى المشرق وارتجاج الاَرض فتنة.
ويكون الكفر ها هنا كفر النعم، وأكثر الفق والاَحداث والبدع إنما كانت من قبل المشرق.
قال: وقد يكون الكفر على وجهه، والمراد براْس الكفر الدجال ؛ لأن خروجه من
قبل المشرق، [ قال: وقد يكون] (3) على ما ذكره (4) من قدمناه من أهل فارس، وقد (1) الحديث أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف، وأحمد فى المسند عن أبى برزة ولفظه: قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): (يخرج قوم من اثمرق يقرؤون القرآن، لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق المهم من الرَّمية،
لا يرجعون إليه) المصنف 1 / 536، ئحمد 4 / 421.
(2) من هامش النسخ.
(3) فى ت: اْو يكود.
(4) من أن المراد برأس الكفر معظمه، راجع: الأبى ا / ْ 16.(1/298)
تحماب الإيمان / باب تفاضل أهل الإيمان فيه...
إلخ
299
87 - (... ) وحدّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، أَخْبَرَنا ابْنُ وَهْبٍ ؛ قالَ.
أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ
ابْنِ شهاب ؟ قالَ.
أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرخْمَنِ ؟ أَنَّ أَبا هُرَيرَةَ قالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ ظل!! يَقولُ: ( الفَخْرُ وَ الخُيَلاءُ فِى الفَدَّادِينَ أهْلِ الوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِى أَهْلِ الغَنَ! لا.
88 - (... ) وحلّظَنا عَبْدُ اللّه بْنُ عَبْد الرَّحْمنِ الدَّارِمىُّ، أَخْبَرَنا أَبُو اليَمانِ، أَخْبَرَنا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىّ، بِهذَا الإِسْنادِ، مِثْلَهُءَ وَزَادَ: (الإِيمان يَمال!، وَ الحِكْمَةُ يَمانِيةٌ).
جاء فى الحديث الصحيح فى الموطأ وغيره بمعنى ما تقدم أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال - وهو يشير إلى المشرق -: (إن الفتخة من حيث يطلع قرن الشيطان - أو قال: قرن الشمس) (1) وهو محمول على ما تقدم من الوجوه كلها.
ويدل على صحة هذا التأويل ايضا دعاء النبى ( صلى الله عليه وسلم ) على مضر فى غير موطن (2).
وقوله: فى حديث حذيفة: ا لا تدعُ مضَرُ عبْداً لله مؤمنًا إلا فتنوه أو قتلوه) (3)،
أوقد بيظ] (4) حذيفة حين دخلوا عليه عند قتل عثمان حين ملؤوا حجرته وبيته من ربيعة ومُضَر فقالت: "لا تبرح ظَلمةُ مضر كل عبد مؤمن تفتنه وتقتله) (ْ).
قالت الطحاوى: المراد بمضر هنا بعضهم كما بينه حذيفة، والعرب تثتول! مثل هذا فى الأشياَ الواسعة، تضيف ما كان من بعضها إلى جملتها، كما قال تحالى: طِ وَكَذَّبَ ول قَوْفكَ وَهُوَ الْحَق} (6) ولم يرد الجميع، وكذلك يحمل على هذا ما ورد فى الحديث المخقدم، والأحاديث يصدق بعضها بعضأَ على ما رجحناه من التأويل (7).
وقوله: (الإيمان يمان، والحكمة يمانية): فعلى قوله أبى عبيد انه أراد مكة وما
(1)
(2) (3) (5)
(6) (7)
الحديث بهذا اللفظ مهقديم وتأخير أخرجه البخارى، كالفق، ! قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ): " الفتنة من قبل اثمرق لما 9 / 67 وفِه قرن الثمس قبل قرن الشيطان، وأخرجه الترمذى بلفظ جذل الشيطان او قال: قرن الشيطان، كالفق، وكو عند مالك ومسلم بغير فكر قرن المس، ومالك فى الموطأ، كالاستئذان، بما جاَ فى المشرق 2 / 975، ومسلم فى الفق وأشمراط الاعة، بالفتنهَ من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان 2228 / 4، وأحمد فى المسند 23 / 2، 92، 1 1 1، 1 12، جميعا عن ابن عمر.
سبق تخريجه.
وفى المسند 395 / 5، وابن أبى شيبة فى المصنف 15 / 11 بلغظ: عبد الله، وهو جزء حديق لهما.
فى نسخة إكمال الإكمال نقلها هكذا: وكذا قال لهم.
الطحاوى فى مشكل الآثار 1 / 436 بنحوه.
تال الطحاوى: ولم يرد بذلك - رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى دعائه على مضر - كل مضر، وكيف يكون يريد بذلك كل مضر وهو ( صلى الله عليه وسلم ) من مضر.
الاءلعام 660 -
مشكل الاَثار 1 / 436.(1/299)
22 / ب
كتاب الإيمان / راب تفاضل أهل الإيمان فيهِْ إلخ
والاها، لاَن منها كان مبتدأ (1) الإسلام، وقيل: ما والاها من تهامة، لاَن تهامة من أرض اليمن، وهكذا قال سفيان بن عيينة: أراد تهامة، وقيل: قاله ( صلى الله عليه وسلم ) وهو بتبوك، ومكة والمدينة بينه وبن اليمن فأشار إليها، ويعضد هذا قوله المتقدم فى حديث جابر: (الإيمان فى أهل الحجاز)، وقيل: أراد بهذا القول الأنصار ؛ لا"نهم يمانيون وهم نصروا الإسلام، وبادروا إليه ودخلوا فيه طوعأَ.
ويدل عليه قوله: (أتاكم أهل اليمن) ولاَن أهل تهامة أكئرهم مضر وربيعة الذين وصفهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بضد هذا، ووصف هولاء الاَخرين[ ( صلى الله عليه وسلم ) بلين القلوب ورقة الاَفئدة وهو ضد ما وصف به الاَخرين] (2) ربيعة ومضر من قسوة / القلوب وغلظها وجفائهم، ثم قال: " الإيمان يمان)، فبيَّن أنه أراد غيرهم، فالحديث يحكم بعضه على بعض، ويبين مُفسَّرُه مشكله، وأن المراد باليمن هنا ال النصار واليمانون النسب الذين استجابوا لله ورسوله[ طوعأَ] (3) وبداراً، للين قلوبهم، ورقة أفئدتهم، بخلاف أهل[ نجد] (4) القاسية قلوبهم عن ذكر الله والإيمان به، كما وصف ( صلى الله عليه وسلم ) الطائفتن فى الحديث نفسه.
وإلى نحو ما ذكرناه ذهب الطحاوى وروى فيه حديثأَ يثسرّ 5 أن عيينة فضل أهل نجد،
فقال له النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (كذبت، بل هم أهل اليمن، الإيمان يمان) وهو الذى يغلب على الظن ويحلو فى النفس لشواهد الحال من الفريقين، والله اعلم.
(1) كتب فى أصل ت: ابتداء، وأعيدت بالهامة مبتدأ.
(2) سقط فى الأصل، واستدرك بهامة بسهم.
(3) ساقطة من ال الصل.
(4) فى جميع ال الصول: الحجاز، وهو خطأ ناخ.
والحديثط أخرجه الطبرانى عن معاذ بن جبل.
ولفظه: قال: كان رسول الله كلية فى دارنا يعرض الخيل، فدخل عليه عيينة بن حصن فقال للنبى ( صلى الله عليه وسلم ): انمق أبصر منى بالخيل وائا أبصر بالرجال منك، فقال النبى ( صلى الله عليه وسلم ): " فأى الرجال خير ؟ " فقال: رجال يحملون سيوفهم على عواتقهم، ويعرضون رماحهم على مناسج خيولهم، ويلبون البرود من أهل نجد.
فقال النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (كذبمق، بل خير الرجال رجال اليمن، الإيمان يمان).
قال الهيثمى: رواه الطبرانى ورجاله ثقات، إلا أن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ.
مجمع 10 / 44.
وعيينة هو ابن حصن بن حذيفة الفزأرى، من قيس عيلان، واسم عيينة حذيف!ة فأصابته بقوةٌ - شلل
- فجحظت عيناه فسُمى عيينة.
ويكنى أبا ملاك، وهو سيد بنى فزارة وفارسهم، وصفه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اَ لعائشة فقال: (هو ال الحمق المطاع).
قال ابن سعد: وارتدَّ عيينة حين ارتدت العرب ولحق بطليحة الاَسَدى حين تنبأ فآمن به، فلما هزم
طليحة أخذ خالد بن الوليد عيينة فأوئقه وبعث به إلى الصديقما، قال ابن عباس: فنظرت إليه والغلمان ينخسونه بالجريد ويضربونه ويقولون: أى عدوَّ الله، كفرت بعد إيمانك ؟! فيقول: والله ما كنت آمنت، فلما كلمه أبو بكر رجع إلى الإسلام فأمنه.(1/300)
كتاب الإيمان / باب تفاضل أهل الإيمان فيه...
إلخ
89 - (... ) حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَخْبَرَنا أَبُو اليَمانِ عَنْ شُعَيْب، عَنِ الزُّهْرِىِّ، حَدثَّنِى سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّب ؛ أَنَّ أَبا هُرَيْرَةَ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُول: (جَاءَ أَهْلُ اليَمَن، هُمْ أَرَقُّ أَفْئِلَةً وَأَضْعَفُ قُلوبًا، الإِيماَنُ يَمَالط وَ الحِكْمَةُ يَمَانِية!، السَّكِينَةُ فِى أَهْلِ الغَنَ!، وَالفَخْرُ وَالخُيَلاءُ فِى الفَدَّادِينَ أَهْلِ الوَبَرِ، قِبَلَ مَطلِع الشَّمْسِ لما.
ومعخى: (أرق أفئدة وقلوبأَ وألن وأضعف) متقارب، وكلها راجع إلى ضد القسوة والغلظ، وذلك أنَّ من رق قلبه ولان قبل المواعظ، وخضع للزواجر، وسارع إلى الخير، وصفى للإيمان (1) والفقه والحكمة، بخلاف من قسا قلبه وغلظ وكثفت حَجُب الكبر والفخر والعجب عليه.
وقد يكون ذكر القلوب والأفئدة ها هنا بمعنى واحد، تكررت باختلاف لفظ كما اختلف اللفظ الذى قبلها، وقد يكون بينهما فرق إذ قيل: إن الفؤاد ثاخل القلب، فوصف القلب باللين والضعف والفؤاد بالرقة، أى أن قلوبهم أسرع انعطافأَ وتقلبا للإيمان [ من غيرها ؛ إذ أفئدتها أرق وأصفى لقبول الإيمان] (2) والحكمة، واقل حجبأَ وأغثية من غيرها، وقد يكون الإشارة بلين القلب إلى خفض الجناح، ولن الجانب، والانقياد والاستسلام وترلىًا لغلو، وهذه صفة الظاهر، والإشارة برقة الأفئدة إلى الشفقة على الخلق والعطف عليهم والنصح لهم، وهذه صفة الباطن، وكأنه (3) أشار إلى أنهم احسن أخلاقأَ ظاهراً وباطنأَ.
وقد نتمل الذهبى عن المدائنى عن عبد الله بن فائد قال: كانت أم البنين نجت عُيينة عند عثمان، فدخل عيينة على عثمان بلا إذْن فعتجه عثمان، فقال.
ما كنت أرى أنى أحجب عن رجل من مضَر، فقال عثمان: ادنُ فأصب من العلاء، قال: إنى صائم، قال: تصوم الليل ؟ أ قال.
إنى وجدت صوم الليل أيسر على.
هذا ما كان من بعض لثأن عيية، وما حملنا على الإسهاب فيه إلا التاكيد على كلام القاضى
فى سبب الحديثط.
راجع فى اخبار عيحنة: الطبقات الكبرى 3 / 578، تاريخ الطبرى 2 / 5 35، الجرح والتعديل 7 / 1 4 1، الاستيعاب 3 / 256، الإصابة 3 / 237، اشد الغابة 4 / 5 0 2، البداية والنهاية 7 / 1 22، ائساب الأشراف
1 / 239، الكامل فى الخاريخ 2 / 96، 3 / 99 1، تاريخ الإسلام - عهد الخلفاَ 347.
(1) فى الأصل: الإيمان.
(2) سقط من ال الصل، واستدرك ب!امشه بسهم.
(3) فى ت: فكأنه.
302(1/301)
كتاب الإيمان / باب تفاضل أهل الإيمان فيه...
إلخ
90 - (... ) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ ابِى شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالا: حَد - ننا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ ابِى صَالِحٍ، عَنْ ابِى هُرَيْرَةَ ؛ قالَ: قال رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (أَتَاكُمْ اهْلُ اليَمَنِ، هُمْ أَليَنُ قُلوئا وَأَرَقُّ أفْئِدَةً، الإِيماَنُ يَمانٍ وَالحِكْمَةُ يَماَنِية!، رَأسُ اهُفْرِ قِبَلَ المَشْرِقِ).
(... ) وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالا: حدثنا جَرِير!عَنِ الأعْمَشِ بِهنَا الإِسْنادِ.
وَلَمْ يَذْكُرْ: " رَأسُ اهُفْرِ قِبَلَ المَشْرِقِ).
91 - (... ) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَئى، حَدذَشا ابْنُ أَبِى عَدِى.
ح وَحَدثَنِى بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدذَشا مُحَمَّدث يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ - قَالا: حدثنا شُعْبَةُ عَنِ الأعْمَشِ بِهذَا الإسْنادِ، مثْلَ حَلِيثِ جَرِيرٍ، وَزَادَ: (وَالفَخْرُ وَالخُيَلاءُ فِى أَصْحَابِ الإِبِلِ، وَالسَّكِينَةُ وَالوً قارُ فِى أَصْحَابِ الشَّاءِ).
وقد يكون الإشارة بلين القلوب ورقة الأفئدة إلى كثرة الخوف والانزعاج للمواعظ
وا لأذكار.
ومعنى قوله: (الإيمان يمان): أى معظم أهله يمانون، والقائمون به يمانون والناصرون له، أو مستقره - إن كان المراد الأنصار - أو مبتدؤه وظهوره عندهم - على ما أشار إليه من قال: إن المراد به مكة والمدينة.
وقيل: معناه: أهل اليمن أكمل الناس إيمانا.
وقوله: (الحكمة يمانية): الحكمة عند العرب ما يمنع (1) من الجهل، والحكيم من
منعه عقله وحكمته عن الجهل.
حكاه ابن عرفة، مأخوذ من حكَمة الدابة، وهى الحديدة التى فى لجامها لمنعها إياها.
وقيل فى قوله تعالى: { يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ} (2): ! لا الإصابة فى القول والفقه والفهم، وقيل: الحكمة طاعة الله والاتباع له، والفقه فى الدين، وقيل: الحكمة الفهم عن الله من أمره ونهيه، وقال مالك[ فى] (3) الحكمة: الفقه فى الدين يدخله الله فى القلوب.
وقيل غير هذا، وقد مَرَّ فى بعض روايات الأم: (الفقه يمان، والحكمة يمانية).
(1) فى ت: مغ.
(2) ا لبقرة: 269.
(3) ساقطة من ق.(1/302)
كتاب الإيمان / باب تفاضل أهل الإيمان فيه...
الخ
303
92 - (53) وحدّثنا إِسْحقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنا عَبْدُ اللّه بْنُ الحَارِث المَخْزُومِى،
عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قالَ: أَخْبَرَنِى أَبُو الزبيْرِ ؛ انَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عًبْد اللّه يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): " غِلَظُ القُلُوبِ، وَالجَفَاءُ فِى المَشْرِو، وَالإِيمانُ فِى أَهلِ الحَجَازِ).
وقوله: (والإيمان فى أهل الحجاز): فى تلك الرواية إشارة إلى ما تقدم، وحجة
لمن قال: أراد مكة والمدينة، ولأن المراد مبتدؤه ومستقره وظهوره ؛ لاَن مكة والمدينة من بلاد الحجاز، وقد قالوا: إن حذَ الحجاز من جهة الشام سعث!ة (1) وبدر، ومما يلى تهامة بدرٌ وعكاظ، قال القتبى: سُمى حجازاً لحجزه بين نجد أ وتهامة، وقد قال ابن دريد: لحجزه بين نجد، (2) والسراة.
قال ال الصمعى: إذا انحدَرْت من نجد[ من] (3) ثنايا ذات عرق فقد اتهمت إلى البحر، فإذا استقبلتك الجراز وأتت فذلك الحجاز، سميت بذلك لأنها حجزت بالجراز الخمس (4).
وقد يكون المراد بالحجاز هنا المدينة فقط، ويؤيده قوله فى الحديث الاَخر: " ان الإيمان ليأرز إلى المدينة...
) الحديث (5).
وفى هذا الحديث دليل على ترجيح فقه أهل الحجاز وأهل المدينة، وترجيح فقه مالك
- رحمه الله - وهو يمانى النسب يمانى البلد، والمدينة دار أهل اليمن الذين (6) نسب إليهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الفقه والحكمة.
وقوله: (والسكينة والوقار فى أهل الغنم): السكينة السكون والطمأنينة والم قار، كما
جاء فى الحديث نفسه، وهو ضد معنى الفدادين وأهل الخيلاء.
وقد يكون السكينة بمعنى الرحمة، حكاه شمِر، فيكون ضد معنى القص وة.
والجفاء والغلظ فى وصف الاَخر (7).
(3)
(6) (7)
فى جميع الأصول: شعب، والتصويب من اكمال الإكمال.
سقط من الا"صل، واستدرك فى الهامش بمهم دون لفظة: (وقد).
ساقطة من الأصل.
قال الفراَ: الجرُز أن تكون الأرض لا نبات فيها، يقالُ: قد جُرزت الأرضُ فهى مجروزة.
وربما قالوا: أرض أجراز، قال تعالى: { أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ الَى الأَرْضِ الْخري} [ السجدة: 27،.
لان العرب.
الحديث متفق عليه، وسيرد إن شاء الله فى هذا الكتاب برقم (233).
فى ت - الذى.
قال النووى: وأما أسانيد الباب فكل رجاله كوفيون إلا يحمى بن حبيب ومعتمرا، فإنهما بصريان واسم ابن أبى شيبة: عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبى شيبة.
وأبو اشامة هو حماد بن أسامة، وابن نمير=
304(1/303)
كتاب الإيمان / باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون...
إلخ
(22) باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمن من الإيمان وأن إفشاء السلام سبب لحصولها
93 - (54) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ ابِى شَيْبَةَ، حَد"ننأ أَبُو مُعَاويَةَ وَوَكِيع عَنِ الاعْمَشِ،
عَنْ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ ؛ قألَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): َ ا لا تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمنُوا، وَلا تُؤْمنُوا حَتًّى تَحَابُّوا، أَوَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى بثىَ إِذَا فَعَلتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السئًلامَ بَيْنَكُمْ).
َ
94 - (... ) وحدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، انْبَأَنا جَرِير عَنِ الالمحمشِ بِهذَا الإِسْناد، قالَ:
قالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (وَالَّذى نَفْسِى بيَدهً، لا تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمنُوا لما بمثْلَِ حَديث أَبِى مُعَاوِلَةَ وَوَكِيع.
ًً
وقوله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا (1) حتى تحابوا): أى لا
يتم إيمانكم ولا يكملُ ولا تصلح حالكم فى الإيمان إلا بالتحاب وال اللفة (2)، ويعضده قوله بعدُ: (ألا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم).
وفيه حض على ما تقدم من إفشاء السلام على من عرف ومن لم يعرف، والسلام
أول درجات البر، وأول خصال التألف (3)، ومفتاح استجلاب الموثة، وفى إفشائه يمكن (4) ألفة المسلمين بعضهم ببعض، وإظهار شعارهم المميز لهم بينهم، د لقاء الاَمن
(1)
(2)
(3)
هو محمد بن عبد الله بن نمير.
وائو كريب اسمه محمد بن العلاء.
وابن إدريس هو عبد الله.
وأبو خالد اسمه هرمز، وقيل: سعد، وقيل: كثير.
وأبو مسعود هو عقبة بن عمرو الأنصارى البدرى، واليمان هو الحكم بن نافع.
وأبو معاوية اسمه محمد ابن حازم.
وائو صالح اسمه ذكوان.
وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.
وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس.
نووى 1 / 236.
فى الأصل: تؤمنون.
وكلامما صحيح، فعلى كون لا نافية يكون حذف النون للتخفيف فى الأولين، وهو جاثز، وقد قال النووى.
(إنه فى جميع الأصول والروايات ولا تؤمنوا - بحذف النون من آخره، وهى لغة معروفة صحيحة) 1 / 236.
وإنما قال القاضى ذلك تأويلاً لظاهر اللفظ الذى يقتضى وقف دخول الجنة على التحاب، ضرورة أن الموقوف على الموقوف على شىء موقوف على ذلك الثىء، وعلى ذلك لا يدخل الجنة كاره.
ولم يقل به قائل من أهل السنة.
فى الأصل: التأليف.
فى الأصل: تمكن.(1/304)
كتاب الإيمان / باب بيان انه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون...
إلخ
305
والطمأنينة بينهم، وهو معنى السلام، واستدراج محبة كافتهم، كما قال ( صلى الله عليه وسلم )، ودليل التواضع والتواصل بسبب الإسلام، لا لغرض الدنيا، خلاف ما أنذر به ( صلى الله عليه وسلم )، آخر الزمان من كون السلام للمعرفة فيقطع سبب التواصل.
23 / ءا
306(1/305)
كتاب الإيمان / باب بيان أن الدين النصيحة
(23) باب بيان أن الدين النصيحة
95 - (55) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَئاد المَكِّى، حَد، شا سُفْيانُ.
قالَ: قُل! دسُهَيْلٍ: إِنَّ عَمْرًا حَد"ننا عَنِ القَعْقاعَ، عَنْ أَبيكَ.
قألَ: وَرَجَوْتُ أَنْ يُسْقِطَ عنِّى رَجُلأ.
قَالَ: فَقالَ: سَمِعْتُهُ مِنَ ائَذِى سَمِعَهُ مِنْهُ أَبِى، كَانَ صَديقًا لَهُ بألشَّام.
ثُمَّ حدثنا سُفْيان عَنْ سُهَيْل، عَنْ عَطاَءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارىِّ ؛ أَنَّ النًّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) قالَ: (الدَينُ النَّصِيحَةُ) قُلنا: لَّمًنْ ؟ قالَ: ا لِلهِ وَلِكِتابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلائِمَةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّثِهِم لما.
96 - (... ) حدّثنى مُحَمَدُ بْنُ حَاتمٍ، حَد"شا ابْنُ مَهْدِى، حدثنا سُفْيانُ، عَنْ سُهَيْلِ
ابْنِ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءِ بِنْ يَزِيدَ اللَّيْثِىً، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِىِّ، عَنِ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِهِ.
(... ) وحلّثنى أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطام، حَدثنا يَزِيدُ - يَعْنِى ابْن زُرَيع - حدثنا رَوْحٌ - وَهُوَ
ابْنُ القاسِ! - حَد، شَا سُهَيْلٌ عَنْ عَطاء بْنِ يَزِيدَ، سَمعَهُ وَهُوَ يُحَدِّثُ أَبأ صَالِحٍ عَنْ تَمِيمٍ الدَارِىَ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْلِهِ.
َ
وقوله ( صلى الله عليه وسلم ): (الدين النصيحة)، قال الإمام: النصيحة يحتمل أن تكون مشتقة من نصحت العسل إذا صفيته، ويحتمل أن تكون من النصْح وهى الخياطة والإبرة المنصَحَة، والنَّصَاح الخيط الذى يخاط به، والنَّاصح الخيَّاط.
فمعناه (1): أنه يلم شعث أخيه بالنصح / كما تُلم المِنْصَحةُ خَرْق الثوب.
قال
[ نفطويه: يقالُ: نصح الشىء إذا خَلَص، ونصَحَ له القولَ أى أخلصَه له.
وهذا الذى قاله] (2) نفطويه يرجع إلى الاشتقاق الأول ؛ لابنه يصفو لاَخيه كما يصفوالعسل.
قال القاضى.
قال الخطابى: النصيحة كلمة جامعة يُعَبَّر بها عن جملة إراثة الخير للمنصوح له، وليس يمكن أن يعبر عنها بكلمة واحدة تحصُرُها.
ومعناها فى اللغة: الإخلاص، من قولهم ة نصحت العسل إذا صفيته.
وقال أبو بكر الصوفى: النصح: فعل الشىء الذى به الصلاح والملاءمة (3) مأخوذ من النصاح وهو الخيط.
(1) فى نسخ الإكمال بغير فاء، والمثبت من المعلم.
(2) سقط من ت، واستدرك بهامثه.
(3) فى ت: والملازمة.(1/306)
كتاب الإيمان / باب بيان أن الدين النصيحة
307
97 - (56) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَد، لنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ نُمَيْر وَأَبُو اسَامَةَ، عَنْ إِسْماَعِيلَ بْنِ أِبِى خَالِد، عَنْ قَيْسبى، عَنْ جَرِيرِ ؛ قالَ: باَيَعْتُ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلَى إَقام المخَلاةِ، وَإِيتاءِ الركاةِ، وَالئصْحِ لِكُلِّ مُسْلِبم.
98 - (... ) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالُوا: حَدثنا سُفْيان عَنْ زِيادِ بْنِ عِلاقَةَ، سَمِعَ جَرِيرَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ يقُولُ: بايَعْتُ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلَى النُّصْح لِكُل مُسْلِمٍ.
وقال نحوه الزجاج.
فالنصح لله - تعالى -: صحة الاعتقاد له بالوحدانية، ووصفه بصفات الإلهية، وتنزيهه عن النقائص والرغبة فى محابه والبعد من مساخطه، والإخلاص فى عبادته.
ونصيحة كتابه: الإيمان به، والعمل بما فيه، والتخلق باَدابه، وتحسن تلاوته، والخشوع عند ذلك، وتوقيره وتعظيمه، وتفهم معانيه وتدبر اياته، والتفقه فى علومه، والدعاء إليه، والذبُّ عنه من تأويل الغالن، وتحريف المبطلين، وطعن الملحدين.
والنصيحة لرسوله: التصديق بنبوته، وطاعته فيما أمر به ونهى عنه ونصرته حيا ومَيِّتًا، ومعاداة من عاداه، ومحاربة من حاربه، وبذل النفوس والأموال دونه فى حياته، وإحياء سنته بعد موته بالبحث عنها، والتفقه فيها، والذب عنها، ونشرها، والدعاء إليها، والتخلق بأخلاقه الكريمة، والتأدب باَدابه الجميلة، وتوقيره، وتعظيمه، ومحبة ال بيته، واصحابه، ومجانبة من ابتدع فى سُنَتِه.
ونصيحة أئمة المسلمين: طاعتهم فى الحق ومعونتهم عليه، وأمرهم به، وتذكيرهم
إياه على أحسن الوجوه، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من أمور المسلمين، وترك الخروج عليهم، وتأليف قلوب الناس لطاعتهم.
والنصح لعامة المسلمين: إرشادهم لمصالحهم، ومعونتهم فى أمر دينهم ودنياهم بالقول والعمل، وتنبيه غافلهم وتعليم جاهلهم، ورفد محتاجهم، وستر عوراتهم، ودفع المضار عنهم، وجلب المنافع فى الدين والدنيا إليهم.
وقول سفيان فيه: قلت لسُهيل: إن عمراً أنبأ عن القعقاع عن أبيك، ورجوت أن تُسقط عنى رجلا، فقال: سمعته ممن سمعه منه أبى، فيه دليل على طلب الأئمة علو
308(1/307)
كتاب الإيمان / باب بيان أن الدين النصيحة
99 - (... ) حدّثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَيَعْقُوبُ الدَورَقِىّ، قَالا: حَد"ننا هُشَيْم عَنْ سَيَّار، عَنِ الشَّعْبِىِّ، عَنْ جَرِير ؛ قَالَ: بايَعْتُ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلِى السَّمع وَالطَاعَةِ، فَلَقّنَنِى (فِيماَ اسْتَطَعْتَ) وَالنّصْحِ لِكُلِّ مسْلِمٍ.
قاَلَ يَعْقُوبُ فِى رِوَايَتِهِ -: قالَ: حَد"لنا سيَّار.
الإسناد واختصار الطريق - كما قدمناه - واتفق لسفيان فى هذا سقوط رجلين أكثر مما طلب، لأنه ظن أن سهيلاً سمعه من أبيه، فإذا به سمعه من شيخ أبيه.
وتمول جرير: (بايعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم) وفى الرواية الأخرى ة (على السمع والطاعة، فلقننى: فيما استطعت)، ومثله فى حديث ابن عمر فى صحيح البخارى، واختلفت الفاظ بيعة النبى ( صلى الله عليه وسلم )، فروى ما ذكرناه، وفى حديث سلمة أنهم[ كانوا] (1) بايعوه يوم الحديبية على الموت، وفى حديث عباثة: " بايعنا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بيعة الحرب على السمع والطاعة فى المنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول - أو نقوم - بالحق.
.
).
وهذه قصص بحسب اختلاف الاَحوال.
فأما حديث عُبادة: (فى المنشط والمكره) فهى كانت بيعة الأنصار فى العقبة الثانية
على بذل الأنفس والاءموال دونه، وكذلك بيعة الشجرة.
وأما قوله: (فيما استطعت) فلقوله: ا لا ئكَلِص الفهُ نَفْسًا اٍلأ ؤسْعَهَا} (2) وذكر جرير الصلاة والزكاة من بين سائر دعائم الإسلام ؛ فلكونهما قرينتن، وأهمّ أمور الإسلام وأظهرها، ولم يذكر الصوم وغيره من الشرائع ؛ لاَنه داخل فى السمع والطاعة.
(1) من هاصْ ت.
(2) البقرة: 286.(1/308)
كتاب الإيمان / باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى...
إلخ
(24) باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى، ونفيه عن
309
المتلبس بالمعصية، على إرادة نفى كماله
100 - (57) حدّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى بْنِ عِمْرَانَ التُّجيبِىُّ، أَنْبَأَنا ابْنُ وَهْبٍ، قالَ: أَخْبَرَنى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَاب، قَالَ: سَمعْتُ أَبا سَلَمًَبْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ وَسَعِيدَ بْنَ المُسًيَّبِ يَقُولانِ: قالَ أَبُو هُرَيْرً ةَ: إِنَّ رَسُولً اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قالَ: ا لا يَزْنِى الزَّانِى حِينَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهاَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ لا.
قالَ ابْنُ شِهَاب.
فأَخْبَرَنِى عَبْدُ المَلك بْنُ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْد الرَّحْمنِ ؛ أَنَّ أَباَ بَكْرٍ كَانَ يُحَدَثهُمْ هؤُلاءِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ.
ثمَّ يَقُوَلُ+ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُالَحِقُ مَعَهُنَّ: (وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةَ ذَاتَ شَرَف، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ، حِ!دنَ يَنْتَهِبُهَا، وَهُو مُؤْمِنٌ ).
101 - (... ) وحدّثنى عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْد، قالَ: حَدثَّنِى أَبِى
عَنْ جَدِّى، قالَ: حَدثنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالد.
قالَ: قالَ ابْنُ شِهاب: أَخْبَرَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْد الرَّحْمنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هشَابم، عَنْ أً بِىً هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قالَ: إِنَّ رَسُول اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قالَ: (لاَ يَزْنِى الزَّانِى) وَاقْتَصَّ الحَلَيثَ بِمِثْلِهِ.
يَذْكُرُ مَعَ ذِكْرِ النُّهْبَةِ.
وَلَمْ يَذْكُرْ ذَاتَ شَرَفٍ.
قالَ ابْنُ شِهاَب: حَدثَّنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّب وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِى بَكْرٍ هذَا، إلا النُّهْبَةَ.
102 - (... ) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِىُّ، قاَلَ: أَخْبَرَنِى عيسى بْنُ يُونُسَ، حَد - ننا الأوْزَاعِىُّ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ وَأَبِى بَكْرَ بْنِ عَبْد الرخْمنِ ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ هشَامٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ).
بِمِثْل حَدِيثِ عُقًيْل، عَنِ الزُّهْرَىِّ، عَنْ أَبِى بًكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ.
وَذَكَرَ النّهْبَةَ، وَلَمْ يَقُلْ: ذَاتَ شَرَف.
ً103 - (... ) حدّثنى حَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الحُلوَانِىُّ، حَد - ننا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَد"شا(1/309)
كتاب الإيمان / باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى...
إلخ
عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُطلِبِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسَار، مَوْلَى مَيْمُونَةَ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرخْمنِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
ح وَ حدثنا محَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنْ هَمَّام بْنِ مُنبِّه، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
(... ) حدتمنا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ.
حدثنا عَبْدُ العَزِيزِ - يَعْنِى الدَّراوَرْدِىَّ - عَنِ العَلاءِ بْنِ
عَبْدِ الرخْمنِ، عَنْ أَبيه، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، كُلُّ هؤُلاءِ بمِثْلِ حَدِيثِ الزُّهْرِىِّ.
غَيْرَ أنَّ العَلاءَِ وَصَفْوَانَ بْنَ سُلَيْم لَيْسَ فِى حَلِيثِهِمَا: (يَرْفَعُ الئاَسُ إِلَيْهِ فِيهَا أبْصَارَهُمْ)، وَفِى حَدِيثِ هَمَام: (يَرْفَعُ إَلَيْهِ المُؤْمنُونَ أَعْيُنَهُمْ فَيهَا وَهُوَ حِينَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِن) وَزَادَ: (وَلا يَغُل أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُل وَهُو مُؤْمِن، فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ لما.
104 - (... ) حلّثنى مُحَمَّدُ بْنُ المُثنَّى، حدثنا ابْنُ أَبِى عَدِى عن شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمانَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) قالَ: ا لا يَزْنِى الرانِى حِينَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِن، وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِ!دنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِن، وَلا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِ!دنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِن، وَالتَوْبَةُ مَعْرُوضَة بَعْدُ).
105 - (... ) حدئنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حدثنا عَبْدُ الرَّرأقِ، أخْبَرَنا سُفْيانُ عَنِ الاعمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ ؛ قالَ: ا لا يَزْنِى الرانِى) ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ.
وقوله: ا لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن) الحديث، قال الإمام: قيل: معنى مؤمن: أى من (1) عذاب الله، [ ويحتمل أن يكون معناه] (2): مستحلا لذلك، [ وقد] (3) قيل: معناه: [ أى] (4) كامل الإيمان، وهذا[ على] (5) قول من يرى أن الطاعات تسمى إيمانأَ، وهذه التأويلات تدفع قول الخوارج: إنه كافر بزناه، وقول المعتزلة: إن الفاسق الملّى لا يُسمى مؤمنا - تعلقا من الطائفتين بهذا الحديث - داذا احتمل ماقلناه لم تكن لهم فيه حجةٌ.
(1) فى ق: اَمن، وهو تصحيف.
(2) جاءت عبارة المعلم هكذا: ويحتمل أن يحمل على أن معناه أن يكون.
(3 - ه) من المعلم.(1/310)
كتاب الإيمان / باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى...
إلخ
311
قال القاضى: قال أبو جعفر الطبرى: يحكى عن محمد بن يزيد بن واقد بن عمر بن الخطاب (1) إنكار هذا الحديث، وتغليط الرواة فيه، وأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إنما قال: ا لا يزنى [ مؤمن] (2) حين يزنى، ولا يسرق[ مؤمن] (3) حين يسرق وهو مومن).
وعن ابن عباس: لا يفعل ذلك مستحلاً لفعله مؤمن، وقالط الحسن: ينزع منه اسم المدح الذى يسمى به أولياء الله المؤمنين، ويستحق اسم الذم الذى يُسمى به المنافقون.
واختاره الطبرى، قال: يقال له: زان[ و] (4) سارق[ وفاجر وفاسق] (ْ)، ويزول عنه اسم الإيمان بالكمال، وحكى البخارى عن ابن عباس: ينزع منه نور الإيمان (6)، وروى فى ذلك حديثا عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (من زنا نزع نور الإيمان منا قلبه، فإن شاء أحط يرده إليه ردها).
قال أبو القاسم المهلب: معنى هذا: أن ينزع مته بصيرته قى طاعة الله! !1).
وسئل الزهرى عن معنى الحديث، فقال: أمِرُّوا هذه الأحاديث لَم! أ 6 سً ها ممبئ[ كان] (8) قبلكم، فإن أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أمَرُّوها، ورآها من المشكل.
قال القاضى: وقيل: هو على النهى لا على البر 91)، وهذا بعيد لا يعطيه نظم الكلام ولا تساعده الرواية (ْا)، وهو من نحو ما تقدم لاين واقد ولا خلاف صين اهل السنة ال هذا الحديث ليس على ظاهره، وأن المعاصى لا تُخرخ أحدأ من سواد اهل الايمان - على ما قدمناه - ثم اختلفوا فى تأويله وإمراره على ما جاء بعد تحئيق الأبهل المتقدم، ويُفسّره حديث أبى فرٍ: (من قال ت لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنا لان سرق)،
(1) لم اجده بهذا الاسم، ولعله هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، أبو وأتد، فواقد ابن محمد وليس أباه، هذا افا كان والد محمد زيداً ولش يزيدا، وواقد ذكره أبر حبك ش يم / الئكات.
أما محمد فهو قليل الحديث مع توثيق أبى حاتم له.
التاريخ الكبير 1 / 84، الجرح والتع!يك 7 / 256، قهذيب التهذيب 9 / 172، سير 5 / 105 -
(2 - ه) من ق.
(6) فى كالحدود، بلا لرب الخمر 8 / 195.
والذى روى فى ذلك حديثا هو الطبرى وليس البخارى، كما توهمه العبارة، واخرجه من طريق مجاهد عن بن عباص ولفظه: سمعت النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يقول: (من زنى نزع الله نورَ الإيمان من قلبه.
فإن شاء أن يرثى يليه رده " فتح 12 / 60.
(7) وعبر عن هذا ابن الجوزى بقوله: فإن المعصية تذهله عن مراعاة الأيمان، وهو تصديق القلب، فكأنه نى من صدق به.
قال الحافظ: قال ذلك فى تفر نزع نور الإيمان، ولعل هذا هو مراد المهلب.
السابق
(8) من ت.
لا) وهو ما اخرجه الطبرى من طريق محمد بن زيد الاصق، والمعنا: ا لا لزنين مؤمن، ولا يسرقن مؤمن) قا ال / الحافظ: وقال الخطابى: كان بعضهم يرويه: ولا يثرَب - بكر الأ على معخى النهى.
فتح
(10) وقد رد بعض العلماء هذا القول بأنه لايبقى للتقييد بالظرف فائدة، فإن الزنى منه عنه فى جميع الملل، وليس مختصا بالمؤمنين.
السابق.
312(1/311)
كتاب الإيمان / باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى...
إلخ
ومعلوم أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، فالحديث الأول يقطع حجة المرجئة القائلين: إن المعاصى لا تضر المؤمن، والحديث الاَخر يقطع حجة المعتزلة والخوارج وبعض الرافضة القائلين بأن المعاصى تخرج من الإيمان وتوجب الخلود فى النار.
وأهل السنة والهدى جمعوا بين معانيها، وقرروا الاَحاديث على أصولها، واستدلوا
من حديث أبى ذر على منع التخليد، ومن هذا الحديث على نقص الإيمان بالمعاصى كما وردت مُفَسرةً فى أحاديث كثيرة وآى من القراَن[ منيرة] (1)، [ وقد جاء بعد ذلك] (2) فى [ اَخر] (3) الحديث: (ولا تنتهب نُهبة (4) ذات شرف): أى يستشرف الناسُ النظر الى نُهبته ويرفعون أبصارهم إليها (5) - كما فسَّره فى الحديث - كذا هو شرف بالشن المعجمة عندنا فى الاسم.
ورواه الحربى (سرف) بالسين المهملة وقال: معناها: ذات[ سرف، اى ذات] (6) قدر كبجر ينكره الناس ويستشرفون له، كنهب الفسَّاق فى الفق الحادثة المال العظيم القدر مما يستعظمه الناسُ بخلاف التمرة والفَلس وما لا خَطَر له.
وقد أشار بعض العلماء أن فى هذا الحديث تنبيهأ على جماع (7) أبواب المعاصى والتحذير منها، فنَبَّه بالزنا على جميع الشهوات.
إذ ورد أن جميع الجوارح تزنى، وبالسرقة على الرغبة فى الدنيا والحرص على جميع ما حرئم الله، وبشُرب الخمر على جميع ما يَصُد عن الله ويوجب الغفلة عن حقوقه، وبالانتهاب الموصوف على الاستخفاف بعباد الله[ سبحانه] (8)، وترك توقيرهم والحياء منهم، وجمع أمور الدنيا من غير وجهها سرا أو علنأ بذكر السرقة (9) والنهبة (ْ1).
(3)
(6)
(7) (8) (10
ساقطة من ت.
فى ال الصل كتبت: وقد جاَ ذاك بعد.
وهو خطأ.
ساقطة من ق.
(4) المراد بالنهبة: المأخوذة جهراً قهرأ.
وقد يكون كما ذكر الحافظ أن الإشارة إلى حال المنهوبين فإنهم ينظرون إلى من ينهبهم ولا يقدرون على دفعه ولو تضرعوا إليه، قال: ويحتمل أن يكون كناية عن عدأ التستر بذلك، فيكون صفة لازمة للنهب، بخلاف6 الرقة والاختلاس، فإنه يكون خفية، والانتهاب أشد لما فيه من مزيد الجراءة وعدم المبالاة.
فتح سقط من ق.
ومن هذا شرح بعض الافعية لكون الغصب كبيرة أن يكون المغصوب نصابا، وكذا السرقة.
فتح 12 / 63.
نقلها الحافظ فى الفتح جميع، وعبارة القاضى أدق.
ساقطة من ت.
(9) فى ال الصل: الرق.
) كتب أمامها بهامش ت: بلغت المقابلة.
-(1/312)
كتاب الإيمان / باب بيان خصال المنافق
(25) باب بيان خصال المنافق
313
106 - (58) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ.
حَد"ننا عَبْدُ اللّهِ بْنُ نُمَيْر.
ح وَ حدثنا ابْنُ نُمَيْر، حَد - ننا أَبِى.
حَد"ننَا الاعْمَشُ.
ح وَحَدثَّنِى رُْهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، حَد"ننا وَكِيع.
حَد - نَنا سُفْياَنُ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَبْد اللّهِ بْنِ عَمْرو قاَلَ: قالَ رَسُولُ اللّه علهض!: " أَرْبَع مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنافِقاً خَالِصاً، وَمَنْ كًانَتْ فِيهِ خَلًّة مِنْهُنَّ كَانَتْ فيهِ خَلَّة مِنْ نِفاقِ حَتَّى يَدَعَها: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ " غَيْرَ أَنَّ فِى حَدِيثِ سُفْيانَ: " وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَة مِنْهُن كانْت فِيهِ خِصْلة مِنَ النِّفاَقِ ".
107 - (59) حدّثنا يحيى بْنُ أَيُّوبَ وقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، وَاللَّفْظ لِيحيى.
قالا: حَدثنا إِسْماعِيلُ بْنُ جَعْفَر.
قالَ.
أَخْبَرَنِى أَبُو سُهَيْلٍ ناَفِعُ بْنُ مَالِكً بْنِ أَبِى عَامِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
وقوله ( صلى الله عليه وسلم ): " اربع من كُن فيه (1) كان منافقا " وفى بعضها: خالصأَ (2)، وفى الحديث الآخر: " ثلاث " وفى بعضه: (وإن صام وصلى " وذكر مسلم الحديث، قال الإمام: قد توجد هذه ال الوصاف الاَن فيمن لا يطلق عليه اسم النفاق، فيحتمل أن يكون الحديت محمولأَ على زمنه ( صلى الله عليه وسلم )، وكان ذلك علامة للمنافقي!ن من أهل زمانه.
ولا شك أن أصحابه كانوا مبرئين من هذه النقائص مطهرين منها، دإنما كانت تظهر فى زمانه فى أهل النفاق، او يكون عد 5ضد أراد بذلك من غلب عليه فعل هذه واتخذها عادةً تهاونأَ بالديانة، أو يكون أراد النفاق اللغوى الذى هو إظهار خلاف المضير.
وإذا تأملت هذه ال الوصاف وجدت فيها معنى ذلك ة لاَن الكادب يُظهر إليك ائه صدق (3) ويبطن خلافه، والخَصمُ يظهر أنه أنصف ويُضمر الفجور، والواعد يظهر أنه سيفعل وينكشفُ الباطنُ بخلافه، وقد قال ابن الأنبارى: فى تسمية المنافق مُنافقأ ثلاثة
(1) أى.
وغلبن عليه، لا من ندردأ فيه، ومعنى: (كالأ منافقا خالصأَ).
أى شديد الشبه بالمنافقن بسبب هذه الخصال.
نووى 1 / 247.
(2) فى ق ة خلاصأَ.
(3) فى ت: صارت، والمئبت من المعلم والأصل.(1/313)
كتاب الإيمان / باب بيان خصال المنافق
314
أقوال: أحدها: أنه سُمى بذلك لأنه يستر كفره، فأشبه الداخل للنفق وهو السرب ليستتر (1) فيه.
24 / َ ا
والثانى: أنه شُبّه باليربوع (3) الذى له جحر يقال له: النافقاءُ، واخر يقال له: القاصعاء (4)، فإذا طلب من القاصعاء خرج من النافقاء[ وكذلك المنافق] (ْ) ة لأنه يخرج من الإيمان من غير الوجه الذى يدخل فيه.
والثالث: أنه شُبّه باليربوع - أيضأ - ولكن من جهة أن اليربوع يخرق الأرض حتى
إذا كاد يبلغ ظاهرها أرق التراب، فإذا رابه ريب رفع ذلك التراب برأسه فخرج، فظاهر جحره ترابٌ على وجه الاَرض وباطنه حُفر، فكذلك المنافق ظاهوه الإيمان وباطنه الكفر.
قال القاضى: اخنلف تأويل العلماء لهذا الحديث على الوجوه التى ذكرها وغيرها، وأظهرها التشبيه بهذه الخصال بالمنافقين والتخلق بأخلاقهم فى إظهار خلاف ما يبطنون، وهو معنى النفاق.
ومعنى: " كان منافقا خالصأ): أى فى هذه الخلال المذكورة فى الحديث فقط، لا
فى نفاق الإسلام العام، ويكون نفاقه فى ذلك على من حدَّثه ووعده، وائتمنه، وخاصمه، وعاهده من الناس، لا أنه منافق على المسلمن بإظهار الإسلام وهو يُبطن خلافه، وقد قال بعضهم: إن الحديث إنما ورد فى منافقى زمان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الذين حَدَّثوا بأنهم اَمنوا فكذبوا، وائتمنوا على دينهم فخانوا، ووعدوا فى أمر الدين ونصره فأخلفوا.
وهو قول عطاء بن أبى رباح فى تفسير الحديث، وإليه رجع الحسن البصرى (6)،
وهو مذهب سعيد بن جبير وابن عمر وابن عباس /، [ وقد روى فى معناه حديث: أن ابن عمرَ وابن عباس] (7) أتيا النبى ( صلى الله عليه وسلم )، [ فذكرا له ما أهمهما من هذا الحديث، فضحك النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ] (8) وقال: (مالكم ولهن، إنما خصصت بهن انمافقين، أما قولى:
(3)
(7) (8)
فى المعلم: يسمى.
(2) فى المعلم: يستتر.
دولبة فوق الجُرَذ.
وهى التى يدخل منها، من قصع إفا دخل، والنافقاء هى التى يخرج منها، يقال: نافق اليربوع إفا خرج من نافقائه.
الأبى ا / ملا ا.
تكررت فى الأصل، والصحيح ما اثبتناه، وهو من المعلم، ت.
حكى الترمذى ححذأ فى سننه فقال - بعد أن ساق الحديث -: " وإنما معنى هذا عند اهل العلم نفاق العمل، و(نما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، هكذا روى عن الحسن البصرى شيئأ من مذا ائه قال: الننهاق نفاقان، نفاق العَمَل، ونفاق التكذيب) 5 / 20.
سقط من ال الصل، وقيد بهامشه، والمئبت من ت.
سقط محق.(1/314)
كشاب الإيمان / باب بيان خصال المنافق
315
ابِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قالَ: (اَيَةُ المُنافِقِ ثَلاثٌ: إِذَا حَدَث كَذَبَ، ! اِذَا وَعَدَ أخْلَفَ، وَإِذَا اؤتُمِنَ خَانَ).
108 - (... ) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إسْحقَ، أخْبَرَنا ابْنُ أَبِى مَرْيَم، أَخْبَرَنا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَر، قالَ: أَخْبَرَنِى العَلاءُ بْنُ عَبْد الرًّ حْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ، موْلَى الحُرَقَةِ، عَنْ ابِيهِ، عَنْ أَبِى هرَيْرَةَ ؛ قالَ: قالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): " مِنْ عَلاماتِ المُنافِقِ ثَلاثَةو: إِذَا حَذَث كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤتُمِنَ خَانً).
(إذا حذَث كذب) فذلك فيما أنزل الله على: { إفَا جَاءَكَ الْمُنَافِقون} الآية (1)، أخ شم كذلكً ؟) قلنا: لا، قال: ا لا عليكم من ذلك، وأما قولى: إذا وعد أخلف فذلك فيما أنزل الله علىَّ: { وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ الئَهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِه} الآيات الثلاث (2).
أفأنتم كذلك ؟) قلنا: لا، قال: ا لا عليكم، أنتمِ من ذلدً براَء، وأما قولى: إذا اؤتمن خان فذلكً فيما أنزل الله على: { إِئا عَرَضْنَا الأَمَانةَ عَلَى السئَمَوَاتِ وَالأَرْض} الاَية (3)، فكل إنسان مؤتمن على دينه، فالمؤمن يغتسل من الجنابة فى السر والعلانية، ويصوم ويُصلى فى السر والعلانية، والمنافق لا يفعل ذلك إلا فى العلانية، أفأنتم كذلكً ؟) قلنا: لا، قال: ا لا عليكم أنتم من ذلك برآء) (4).
إلى هذا المعنى مال كثير من أئمتنا، ورجحه الشيخ أبو منصور (ْ) فى كتاب المقنع
أ وغيره] (6).
وقوله فى حديث ابن عمرو: ادإذا عاهد غَدر) فبمعنى: (إذا اؤتمن خان)، لاءن الغدر خيانة فيما عليه من عهده.
وأما الخصلة الرابعة، قوله: ا دإذا خاصم فجر): أى مال عن الحق وقال الباطل
وا لكذب.
قال الهروى وغيره: أصل الفجور الميل عن القصد، ويكون - أيضا - الكذب.
ومعنى (آية المنافق): أى علامته، وذكره مرة ثلاثأَ ومرة أربعأ، ذكر فى بعضها
(1) ا لمنا فقو د: 1.
(2) 1 لتوبة: 75 - 77.
(3) 1 لأحزاب: 72.
(4) لم أجده، وليس عليه أنوار النبوة.
(5) هو تلميذ ابن فورل الإمام محمد بن الحسن بن أبى أيوب، انظر من كان فى عصره على مذهب الأسْعرى.
توفى سنة إحدى وعشرين وأربعمائة.
تبيين كذب المفترى 249.
يلا) ساقطة من ت.(1/315)
كتاب الإيمان / باب بيان خصال المنافق
109 - (... ) حدثّنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ العَمِّىُّ، حَد"ننا يحيى بْنُ مُحَمَّد بْنِ قَيْس أَبُو زُكَيْرٍ، قالَ: سَمِعْتُ العَلاََ بْنَ عَبْد الرَّحْمنِ يُحَدثُ بِهذَا الإسْناد، وقالَ.
(آيَةُ المُنافِقِ ثَلاث!، وَاِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِئم لما.
110 - (... ) وحدّتنى أَبُو نَصْرٍ التَمَارُ وَعَبْدُ الاعلَى بْنُ حَمَّاد، قَالا: حَد - ننا حَمَّادُ
ابْنُ سَلَمَة، عَنْ دَاوُدَ بْنِ ائى هِنْدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّب، عَنْ أَبِىً هُرَيْرَةَ ؛ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) بِمِثْلِ حَلِيثِ يحيى بْنِ مُحَمَدِ عَنِ العَلاء.
ذَكَرَ فِيهِ: ("نْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أنَّهُ مُسْلِئم).
مالم يذكر فى الاَخر، فقال فى الأربع: " إذا حدث كذب، داذا وعَد أخلف، دإذا اؤتمن خان) وقال فى الثلاث: " إفا حدث كذب، وإذا وعد أخلف دإذا اؤتمن خان)، فذكر اثنتيئ من الأربع وزاد واحدة.
قال الداوثى: فهذه خمس خصالِ، وذلك يدل أن[ ليس ما ذكر] (1) جملة خصال النفاق.
(1) فى ت: ما ذكر ليس جملة خصال النفاق.
احول: إد للمنافقين صفات غيرها، كما قال تعالى: { لَافَا قَامُوا إلَى الصلاةِ قَامُوا كالَئ} [ النساء:
142، د نما خصت هذه الخمسة بالذكر، لكونها فيهم أظهر، ولأنهم يقصدون بها مفسدة المؤمنين.
الأبى
(1/316)
كتاب الإيمان / باب بيان حال إيمان من قال لاخيه المسلم: يا كافر
317
(26) باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر
111 - (60) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَد"ننا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْر وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ
نُمَيْرٍ، قَالا: حَدثَننا عُبَيْدُ اللّه بْنُ عُمَرَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَ النَبِى على قالَ: (إَذَا كَفَّرَ الرخلُ أَخَاهُ فَقَدْ باََ بِهاَ أَحَلُصما).
(... ) وحدثنا يحيى بْنُ يحيى التَّمِيمىُ، وَيحيى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، وَعَلِى
ابْنُ حُجْرِ، جَمِيعًا عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، قالَ يحيى بْنُ يحيى.
أَخْبَرَنا إِسْفاعيلُ بْن جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينارٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قألَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): َ (ايمَا امْرِئٍ قألَ لا"خِيهِ: يا كَافِرُ، فَقَدْ باََ بِها أَحَل!صمَا إِنْ كَانَ كَمَا قالَ.
وَإِلا رَجَعَتْ عَلَيْمِلا.
وقوله: " إذا كَقر الرجلُ أخاه فقد باء بها أحدهما) وفى الحديث الاخر: (إن كان
كما قال، وإلا رجعت عليه) (1)، قال الإمام: يحتمل أن يكون قال ذلك فى المسلم مستحلاً فيكفر باستحلاله، وإذا احتمل ذلك لم يكن فيه حجة لمن كَفر بالذنوب، ويحتمل أ أيضا] (2) أن يكون مراده بقوله: (باء بها): اى بمعصية الكذب فى حق القالْل إن كذب.
قال الهروى: أصل البَوْء (3) اللزوم، وقال فى قوله ( صلى الله عليه وسلم ) فى دعائه: (أبوَ بنعمتك عدىَ ": ائي أُقِر بها وألزمه (4) نفسى.
قال ابن أبى زمنن (ْ): أصل باء فى اللغة: رجَع، ولا يقال: باء إلا بشرٍ، ذكره
(1) الذى جاء فى نسخة الإمام: "أيما امرىْ قال لاءخيه: كافِر فقد باَ بها أحدهما ثا.
الحديث 1 / 11 / أ.
(2) حأ المعلم.
(3) الذى فى المعلم: البواَ.
(4) فى نسخ الإكمال: وألزمها، والمثبت من المعلم، وهو الاَصيح، إذ الضمير فى ال الولى يعود على النعمة، أما الئانية فعوثه على البواء، وهو الأنسب للتفسير.
(5) فى ت: رمنين - بالراء - وضبطها الذهبى بفتح الميم ثم كسر النون بعد الزاى - وهو الإمام القدوة الزاهد أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى، المرى، الأندلى الإلبيرى، شيخ قرطبة - تفن واستبحر من العلم، روى عنه أبو عمرو الدانى وجماعة.
قال الذهبى: كان ملأ حملة الة.
توفى سنة تع وتسعين وثلاثمائة.
سير 17 / لمهـ ا، معجم المؤلفين 10 / 229.
وتكفير الرجل أخاه يقع بنبته إلى الكفر بصيغة الخبر نحو: أنت كافر، أو بصيغة النداَ نحو: يا
كافر، او باعتقاد ذلك فيه، كاعتقاد الخوارج تكفير المؤمنين بالذنم ب.
ذكره الأبى، وقال: وليس ملأ ذلك تكفيرنا أمل الأهواَ 169 / 1.
318
(1/317)
كتاب الإيمان / باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر
فى تفسير قوله تعالى: { فَبَاعُوا بِغَفمَب عَلَئ غَضَب} (1).
وأما قوله: (إلا حار عليه) فمعناه: رجع عليه، والْحَور الرجوع، ومنه قوله تعالى: { اٍنَّهُ ظَن أَن لَن يَحُورَ} (2)، وقوله ( صلى الله عليه وسلم ): (أعوذ بالله من الوْرِ بعد الكور) يأتى تفسيره.
قال القاصْى: يكون باء هاهنا بمعنى رجع، كما جاء فى الحديث نفسه.
وقيل: معناه: رجعت (3) عليه نقيصته (4) لأخيه كما قال، إذا لم يكن لذلك أهلاً بكذبه عليه.
وقيل: إذا قاله لمؤمن صحيح الإيمان مثله ورماه بالكفر فقد كفَّر نفسه لأنه مثله وعلى دينه، وقد يكون مراده ( صلى الله عليه وسلم ) بهذا الخوارج لتكفيرهم المؤمنين.
وهذا تأويل مالك ابن ائس (5).
(1) القرة: 90.
(2) الانشقاق: 14.
(3) فى الأصل: رجمت.
(4) أو يكون الضمير عائدا على السيئة المفهومة من السياق، وذلك حتى لا يكون الحديث حجة للمكفر بالذنوب، إذ له بغير هذا ال يقول: إنه إذا لم يكن المقول له كذلك فغاية القائل أنه سالت، أو كاذب، أو قاذف، ولا شإء من ذلك يكفر عندكم، فلنا أن نقول ما ذكره القاضى وما سقناه.
(5) لم يذكر النووى للقاضى غير حذا الوجه فى تلك المسألة، وساق الوجه الذى قبله غير منوب، ثم قال معقبا على حذا الوجه: إنه ضعيف ؛ لأن المذل الصحيح المختار الذى قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع 1 / 29.
قلت: وسب تضعيف النووى لما نسبه القاضى لمالك ما ظنه من أن يكون مراثه تكفيرنا لهم، وليى كذلك، فإن مراده من ذلك رجوع تكفيرهم لغيرهم عليهم فقد جاء فى العتبية عنه قال: أراه فى الحرورية، قال ابن رشد: يعنى أن الحرورية تبوء بإثم تكفيرهم المؤمنن بالذنوب.
مكمل 1 / 10170
وحمل ابن رشد الحديث على ئنه كفر حقيقة فيمن كفر اْخاه حقيقة ؛ لأنه إن كان المقول له كافراً فقد
صدق دالا كفر القائل، لأن اعتقاده ما عليه المؤمن من الإيمان كفرٌ، واعتقاد الإيمان كفراً كفر، قال.
والى: { وَمَن يَكْفُرْ بِابيهَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَفذ} أ المائدة: 5، السابق.(1/318)
كتاب الإيمان / باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم
319
(27) باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم
112 - (61) وحدتنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَد"ننا عَبْدُ الضَمَدِ بْنُ عَبْد الوَارثِ، حَد - ننَا أَبِى، حَد - ننا حُسَيْن المُعَلِّمُ، صَ! ابْنِ بويدَ،، عَنْ بحْعَ! بْنِ يَعْمرَ ؟ أَنًّ أَبا الأَسْوَدِ حَد - نهُ عَنْ أَبِى ذَر ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُول الاّ!ه ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُوذ: ا لَيْعاَ مِز، رَجُل ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ، إِلأ كَفَرَ.
وَمَنِ ادَّعَى مَالَيْسرَ!هُ فَلَيْسَ متا، وَليَمبَوا ل!عَدَهُ مِنْ الئارِ، ومَنْ دَعَا رَجُلا بالكُفْرِ، أَوْ قالَ: عَدُوَّ اللّهِ، وَلَيْص! كَنَلِكَ أَلا حَار عَالَيهِ دا.
113 - (62) حدّثنى هرُونُ بْنُ سَعِيد الأيْلى، حَد - ننا ابْن وَهْبِ، قالَ: اخْبَرَنِى عَمْرو، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِك ؟ أَنَّهُ سَمِعَ أَبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إَن رَسولَ اللّهِ كله قالَ: " لأ تَرْغَبُوا عَنْ ابائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْر).
وقوله: " من رغب عن أبيه فقد كفر): يُريد ترك الانتساب إليه وجحده وانتسب لسواه يقاله: رغبت عنَ الشىء تركته وكرهته، ورغبت فيه احببته وطلبته.
قال الإمام: هذا يتأول على ما تقدم من الاستحلال، أو يكون أراد الكفر اللغوى بمعنى جحد حق أبيه (1) وستره (2).
وقوله.
(فالجنة عليه حرام)، قال القاضى: تأويله على ما تقدم من أصول أهل السنة، من أن الذنوب لا تُحرم على أحد الجنة البتَّة، بل إن شاء الله تعالى أخذ (3) وعاقب وحرَّمها للمذنب مُلَّة ثم يدخلها، دن شًاء عفى، أو يكون تأويل الحديث لفاعله مستحلأ.
وقوله: " ليمس منَّا " على ما تقدمَّ، أى ليمس مهتديأَ بهدينا ولا مستنأَ بسنتنا.
وقوله: (فليتبوأ مقعده من النار): أى استحق ذلك بقوله، واستوجبه لمعصيته إلا
(1) دى دسغ الإكمال: الله، والمثمن المعلم.
(2) وكان هذأ التأويل لازمأَث لان انتابه لغير أبيه قذف أو كذب، أو عقوق ولا شىء من ذلك يكفر، فلذلك يحمل الحديث على كحذا التأويل الذى ذكره الإمام، أو يقال.
إنه عليه أراد كفر النعمة، أى جحد حقما أيه، وقد ذكر القرطبى تأويلا ثالثأَ هو: أنه ( صلى الله عليه وسلم ) أطلق الكفمر محازا لشبهه بفعل أهل الكفر ؛ لاءنهم كانوا يفعلونه فى الجاملية.
قال: وهذا إنما يفعله أهل الجنهاء، والجهل، والكبر، لخسة منصب الأب، و!ناءته، فيرى الانتساب إليه عاراً ونقصأَ فى حقه.
المفهم 219 / 1.
(3) فى جميع النسخ التى معنا.
واخذ، وهو وَهْم نساخ.(1/319)
320
ى بالإيمان / باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم
ال يعفو عنه، وقد تقدَّم قول من قال: إنه دعا على فاعله.
وفى الحديث دليل أنه لا يحل لاءحد[ أخذ] (1) شىء يعلم باطله (2) وأنه مأثوم حكم له به حاكم أ أم لا] (3)، وأنّ حكم الحاكم به لا يحلله (4)، كما قال فى الحديث الاَخر: (فإنما أقطع له قطعة من النار) (5)، خلافأَ لاَبى حنيفة (6)، ألا ترى قول أبى بكرة فى هذا الحديث بعد حكم معاوية لزياد بما حكم.
(1) ساقطة من ال الصل.
(2) فى الأصل: باطنة.
(3) سثتط من ت.
(4) جاء فى النووى: وفى هذا الحديث تحريم دعوى ما ليس له فى كل شىء سواَ تعلق به حق لغيره أم لا، وفيه أنه لا يحل له أن يأخذ ما حكم له به الحاكم إفا كان لا يستحقه 249 / 1
ونقلها ال البى!عة هكذأ: وفيه أن حكم الحاكم لا يجل الحرام 1 / 171.
ومعنى أنه لا يحله لأنه إنما يغير الظاهر، وأما الباطن فهو ما كان عليه قبل حكمه.
(5) سيرد إن شاء الله فى كال القضية، بالحكم بالظاهر واللحن بالحجة برقم (4)، وهو من الحديث المتفق عليه، وهو فى البخارى، كالحيل، ب10 عن أم سلمة 9 / 32.
(6) وذلك فيما إذا كان قضاَ القاضى بشاهدى زور فيما له ولاية إنشائه فى الجملة، أما قضاؤه بهما فيما ليس له ولاية بنشائه أصلا فإنه لا يفيد الحل بالإجماع.
مثال الأول: إذا قضى بعقد أو بافسخ عقد، فقضاؤه بشاهدى الزور يفيد الحل عنده، وإذأ ادعى
رجلٌ على اموأة أنه تزوجها فأنكرت، فأقام على ذلك شاهدى زور فقضى القاضى بالنكد بينهما - وهما يعلمان أنه لا نكاح بينهما - حل للرجل وطؤها وحل لها التمكين عسده، وكذا إذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثأ وهو منكر، فقضى القاضى بالفرقة بينهما، ثم تزوجها أحد الاهدين حل
له وطؤها، و(ن كان يعلم أنه شهد بزور لا يحل.
ذلك أن قضاء القاضى بما يحتمل الإنشاَ انشاَ له ؛ لأن القاضى مأمور بالقفاء بالحق، ولا يقع قضاؤه بالحق فيما يحتمل الإنشاء إلا بالحمل على الإنشاء ؛
لابن البينة قد تكون صادقة، وقد تكون كاذبة فيجعل إنشاء، والعقود والفسوخ مما تحتمل الإنشاء من القاضى، فإن للقاضى ولاية إنشائها فى الجملة.
ومثال الثانى: فى الملك والمرسل، فلو ادعى رجل أن هذه جاريته، وهى تنكر، فأقام على ذلك شاهدين، وقضى القاضى بالجارية، لا يحل له وطؤها إذا كان يعلم أنه كاذب فى دعواه، ولا يحل لا"حد الاهدين - أيضأ - أن يشتريها، وذلك أن نفس الملك مما لا يحتمل الإنشاء.
وقد اخاب عن الحديث بما رواه أبو ثاود عن أم سلمة - رضى الله عنها - أنه كان فى أخوين اختصما إليه ( صلى الله عليه وسلم ) فى مواريث درست بينهما، ولم يكن لهما بينة إلا دعواهما، والميراث ومطلق الملك سواء فى الدعوة به.
راجع فى ذلك بدائع الصناح 9 / 7ْ41.(1/320)
كتاب الإيمان / باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم
321
114 - (63) حدتنى عَمْرو الثاقِدُ.
حَد"ننا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، أَخْبَرَنا خَالِدٌ عَنْ أَبى عُثْماَنَ، قالَ: لَمَا ادُعِىَ زِياَد!، لَقيتُ أَباَ بَكْرَةَ فَقُلتُ لَهُ: مَاهذَا الَّذِى صَنَعْتُمْ ؟ إِنى سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِى وَقَاصبى يَقُولُ: سَمِعَ أُذُناىَ منْ رَسُولِ الفه كله وَهُوَ يَقُولُ: (مَنِ ادَعَى أَبا فِى الإِسْلامِ غَيْرَ أَبيه، يَعْلَمُ أَنَهُ غَيْرُ أَبيه، فاً!جَنَّةُ عَلَيْه حَرًام!) فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: وَانا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ القهِ ( صلى الله عليه وسلم ) - ً
115 - (... ) حدثنا أَبُو بَكرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ.
حَد - ننا يَحْمىَ بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِى زَائِدَةَ وَأَبُو مُعَاويَةَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبى عُثْمَانَ، عَنْ سَعْد وَأَبِى بَكْرَةَ، كِلاهُماَ يَقُولُ: سَمعَتْهُ اذَناىَ، وَوَعَاهُ قَلبِى مُحَمَدًا ( صلى الله عليه وسلم )، يَقُولُ: (مَنِ ادَعَى إً لَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ ابَيهِ، فَ الجَثةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ لا.
وقوله عن سعد (1) يقول: "سمع أذنى سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول) (2): كذا ضبطناه هنا على بعضهم بسكون الميم وفتح العين على المصدر كأنه قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سمْعَ أذُنَّى، وضبطخاه من طريق الجيانى كذا بضم العين (3) هو الوجْه، وقال سيبويه: العرب تقول: [ سمعُ أذنى لكذا أو كذا زيدا يقول ذاك بالرفع] (4)، وضبطناه على القاضى أبى على " سمع) بكسر الميم فعل ماضى، وما تقدم هو الصواب.
(1) (2)
(3)
فى ت: ائى سعيد، وهو خطأ.
العبارة فى نسخة النووى: سَمع أذُناى من رسول الله طقس، وفى نسخة الأبى مثل ما ها هنا.
قال النووى: (واما قول سعد: سمع أذناى، فهكذا ضبطناه سمع بكسر الميم وفتح العين وأذناى بالة وكذا نقل الثخ أبو عمر، وكونه أذناى بالا"لف على الثيما عن رواية أبى الفتح السمرقندى عن عبد الغافر، قال: وهو فيما يعتمد من اصل أبى القاسم العساكرى وغيره.
أذنى بغير الف.
قال: وحكى القاضى عياض أن بعضهم ضبطه بإسكان الميم وفتح العين على المصدر وأذنى بلفظ الإفراد.
وأنت ترى ال الإمام النووى تصرف فى عبارة القاضى تصرفا اضرَّ بها فليس فى عبارتبما قوله: (وأذنىأ بلفظ الإفراد، كما أنه حذف منها قول القاضى.
كأنه قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) (سَمعَ أفنع " وعلى ذلك فأفنى هنا بلفظ الثة لا بلفظ الإفراد كما ادعى الإمام النووى.
راجع: نروى على مسلم 1 / 251، الأبى فى إكمال الإكمال 1 / 176، وقد اقضر على ما اختاره عياض.
فى ت: للعين.
وردت العبارة فى إكمال الإكمال والنووى هكذا: سمعُ أذنى زيدا يقول كذا، بالرفع.
322(1/321)
كتاب الإيمان / باب بيان قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ): " سباب المسلم...
إلخ
(28) باب بيان قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر "
116 - (64) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيانِ، وَعَوْنُ بْنُ سَلام، قَالا: حَد*لنَا مُحَمَدُ بْنُ طَلحَةَ.
ح وَحَد"ننا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَئى، حَد"ننا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِى، حَدثَنا سُفْياَنُ.
ح وَحَد"ننا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَد!لأَشا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفرٍ، حَد!لأَشا شُعْبَةُ كُلُهُمْ عَنْ زبُيْد، عَنْ أبِى وَاِئِل، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُود ؛ قالَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (سِبَابُ المُسلِمُ فُسُوق!، وقتاَلُهُ كُفْر لما.
قالً زُبَيْد: فَقُلتُ لأبِى وَائِل: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْد اللّهِ يَرْويهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) لا ؟ قاَلَ: نَعَئم.
وَلَيْسَ فِى حَدِيثِ شُعْبَةَ قَوْلُ زُبَيْد لاع بِى وَائِلٍ.
117 - (... ) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ المُثَنَّى، عَنْ مُحَمَدِ بْنِ جَعْفَر، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورِ.
ح وَحَدءَّننَا ابْنُ نُمَيْر، حَد*شَا عَفَّانُ، حَد - ننَا شُعْبَةُ عَنِ الاع عْمَشِ، كَلاهُمَا عَنْ أَبِى وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ، عَنِ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِهِ.
وقوله: (سباب المسلم فسوق): أى خروج عن الطاعة وراجب الشرع، وبه سمى الفاسق فاسقا لخروجه عن ثقاف الإسلام وانسلاخه عن أعمال البر، يقال: فسَقَت الرُطَبةُ إذا خرجت من قشرها.
وقوله: (وقتاله كفر ": أى قتاله من أجل إسلامه واستحلال ذلك منه كفر.
وقيل: ذلك من افعال أهل الكفر، أو يكون كفر طاعة وكفر نعمة، وغمطهما بأن جعلهما اللّهِ مسلمين، وألف بين قلوبهما، ثم صار هو بعد يتهاتله.
وقيل: كافر بحق المسلم وجحد له بالمعخى ؛ لإظهاره إباحة ما أنزل الله من تحريم دمه وقتاله، وترك ما أمر به من محبته وإكرامه وصلته، فهو كفر بفعله وعمله لا بقوله واعتقاده.
وقد يكون القتال المشارَّةُ (1) والمدافعة، كما قال فى الحديث فى المارّ بين يدى المصلى: "فليقاتله).
وكله منهى عنه، وفاعله جاحدٌ حقَّ أخيه المسلم وحق الله فيه.
(1) فى ت: المثاررة.(1/322)
كتاب الإيمان / باب بيان قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) " لا ترجعوا بعدى كفارا..."
)] إلخ
323
(29) باب بيان معنى قول النبى " لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض "
118 - (65) حدئنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، وَمُحَمَدُ بْنُ المُثَنَّى، وَابْنُ بَشَارٍ، جَميعًا، عَنْ مُحَمَّد بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ.
ح وَحَد"نَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَاذ - واللَّفْظُ لَهُ - حدثنا أَبِى، حَد - نناً شُعْبَةَ، عَنْ عَلِّى بْنِ مُدْرِكِ، سَمِعَ أَبا زُرْعَةَ يُحَدَث عَنْ جَلَّه جَرِيرٍ ؛ قالَ: قالَ لِى النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) فِى حجَةِ الوَدَلِ: " اسْتَنْصِتِ النَّاسَ لما ثُمَّ قالَ: ا لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمَْ رِقَابَ بَعْضٍ ".
119 - (66) وحدثّنا عُبَيْدُ اللّه بْنُ مُعَاذ، حَدَثنَا أَبِى، حَد"ننَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقد بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ الَنَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) ً، بِمِثْلِهِ.
وقوله: ا لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض لما، قال الإمام: تعلق
بهذا من أنكر حجة الإجماع من أهل أ البدع، (1) قال: لابنه نهى الا"مة بأسرها عن الكفر، ولولا جواز أ اجتماعها، (2) عليه لما نهاها عنه، ! إذا جاز أ اجتماعها، (3) على الكفر أفغيره من الضلالات أولى، ! إذا كان ممنوعأَ اجتماعُهما عليه لم يصح النهى عنه، وهذا الذى قاله خطأ لأنا إنما نشترط فى التكليف أن يكون متمكخا متأنيأَ من المكلف، هذا أيضأَ على رأى من منع تكليف ما لا يطاق، (4)، واجتماع الاَمة على الكفر وإن كان ممتخعأَ، فإنه لم يمخع من جهة أنه لا يمكن ولا يتأتى، ولكن من جهة خبر الصادق عنه أنه لا يقع وقد قال تعالى: { لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَئكَ} (5) وأ الشرك] (6) قد عصم منه النبى عد 5!، أوبعد هذا نزل عليه مثل هذا، (7)، على أن المراد بهذا الخطاب (8) كل واحد فى عينه أو جمهور الناس، وهذا لا ينكر أحد أن يكون مما يصح حمل هذا الخطاب عليه، فإما أن يكون ظاهرا فيه أو محتملاً أ له، (9)، فيسقط بهذا حجته أ وقد ذكر أنه] (ْا) مما يتأول أ الحديث، (11) عليه أ أن معنى، (12) قوله: "كفاراً ": أى متسلحين، وأصل
(1 - 4) من المعلم.
(5) الزمر: 64.
(6) من المعلم.
(7) فى نسخ ايعثمال جاءت هكذا: وبعد هذا يدل عليه مثل هذا يدل عليه مثل هذا، وفى ت جاءت يدل الثانية لزل، وما أثبتاه من المعلم.
(مأ فى الإكمال: خطاب.
(9) من المعلم.
(10) فى الا"صل: وهذا، والمثبت من المعلم، ت.
(11، 12) من المعلم.
324
(1/323)
كتاب الإيمان / باب بيان قول النبى ا لا ترجعوا بعدى كفارا...
) إلخ
الكفر التستر، والمتسلح متستر بسلاحه.
قال القاصْى: رواه من لم يضبط (يضْرِبْ) بالإسكان، وهو إحالة المعنى (1)، والصواب ضم الباءِ (2).
نهاهم عن التشبيه بالكفار فى حالة قتل بعضهم بعضا ومحاربة بعضهم لبعض.
وهذا أولى مما يتأول عليه الحديث، ويؤيده ما روى مما جرى بين الأنصار بمحاولة
يهود وتذكيرهم ايامهم ودخولهم فى الجاهلية، حتى ثار بعضهم إلى بعض فى السلاح فنزلت: { وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَئ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللهِ} (3): أى تفعلون فعل الكفار، أو نهاهم عن اظهار جحد ما أمرهم به من تحريم دمائهم، وكفرهم فى ذلك بقتالهم لا بقولهم واعتقادهم.
[ أو أن] (4) يتكفروا فى السلاح (5) بقتل بعضهم بعضا، او عن كفر نعمة الله بتأليف (6) قلوبهم وتوددهم وتراحمهم الذى به صلاحهم بأن رجعوا إلى ضد ذلك، وعلى سكون الياء فإنها نهى عن الكفر[ مجرداً] (7) ثم يجىء ضرب الرقاب جواب النهى.
ومجازات الكفر ومساق الخبر ومفهومه، يدل على النهى عن ضرب الرقاب والنهى عماقبله (8) بسببه.
وقال الخطابى: معناه: لا يكفر بعضكم بعضا فتستحلوا قتال بعضكم بعضأ.
وقيل: المراد بالحديث أهل الردة، وهذا القول إنما قاله ( صلى الله عليه وسلم ) فى خطبة النحر إثر
قوله: (إنَ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 000) (9) الحديث، ثم قال: اليبلغ الثاهدُ الغائبَ، لا ترجعوا بعدى كفاراً...
) (ْا) الحديث، فهو شرح لما تقدم منه ( صلى الله عليه وسلم ) فى تحريم بعضهم على بعض، ما أقاموا على الإسلام.
(1)
(2) (3)
(9
لأن التقدير عليه يجعله واقعا فى جواب شرط محذوف، أى فإن رجعتم بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا ليس بلازمِ.
وتكون الجملة فى موضحع الحال.
آل عمران: 101.
وما ذكره القاضى قد أخرجه ابن هثام فى السيرة 2 / 184 وذكره ابن حجر فى الإصابة ا / ههـ.
فى ت: وان.
زيد بعدها فى ق خطأ: فنزلت: { كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِالثَهِ وَكنتُمْ اَمْوَاتا} أ البقرة: 28،.
فى ال الصل: بتألف.
من ق، وفى غيرها: مجرا.
فى ت: قيله.
، 10) متفق عليه، وسيأتى إن شاء الله فى كناب القسامة.
(1/324)
كتاب الإيمان / باب بيان قول النبى دل لا ترجعوا بعدى كفارا...
لما إلخ
325
120 - (... ) وحلّثنى أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاد الباهلِىُّ، قَالا: حَدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ.
حَدثَننا شُعْبَةَ عَنْ وَاقد بْنِ مُحَمَدِ بْنِ زَيْد ؛ أَنَّهُ سًمِعَ أً باَهُ يُحَدَثُ، عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) أَنَّهُ قالً فِى حَجَّةِ الوَدَلِ -: (وَيْحَكُمْ - أو قالَ: وَيْلَكُمْ - لا تًرْجِعُوا بَعْدِى كُفارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض).
(... ) حثثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، أَخْبَرَنا عَبْدُ اللّه بْنُ وَهْب، قالَ: حَدثَّنى عُمَرُ بْنُ مُحَمَد، أَنَ أَباهُ حَدثهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ وَاقِد.
قال الطبرى (1): قوله: (بعدى): أى بعد فراقى من موقنهى هذا، ويكون معنى بعدى (2): خلافى أى لا تخلفونى فى أنفسكم بعد الذى أمرتكم به، أو لاءنه حقَق ( صلى الله عليه وسلم ) أن هذا لا يكون فى حياته فنهاهم بعد مماته.
وقوله: (ويحكم أو قال ويلكم): كلمتان استعملتهما العرب بمعنى التعجب والتوجع.
قال سيبويه: ويل كلمة لمن وقع فى هلكة، وويح ترحم بمعنى ويْل.
وحكى عنه: ويح زجر لمن أشرف على الهلكة.
قال غيره: ولا يراد بهما الدعاء بإيقاع الهلكة، ولكن للترحم والتعجب، وروى
عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -: ويحُ كلمة رحمة.
وقال الهروى: ويح لمن وقع فى هلكة لا يستحقها فيترحم عليه ويرثى له، وويل للذى يستحقها ولا يترحم عليه.
وقال الأصمعى: ويح ترحم، وقال ابن عباس: الويل: المشقة.
قال ابن عرفة الويل الحزن، وقيل: الهلاك.
(1) جاءت فى النووى: الصبرى، وهو خطأ.
(2) فى الأصل.
بعدهم، وهو خطأ.
326
(1/325)
كتاب الإيمان / باب إطلاق اسم الكفر على الطعن فى النسب والنياحة.
(30) باب إطلاق اسم الكفر على الطعن فى النسب والنياحة
121 - (67) وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى ثحيْبَةَ، حَد، شا أبُو مُعَاويَةَ.
ح وَحَئثَنا ابْنُ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدثنا أَبِى وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيد، كُلُهُمْ عَنِ الاعْمَش، عَنِ أَبِى صَالِح، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قالَ: قاَلَ رَسُولُ الفه ( صلى الله عليه وسلم ): (اثْنَتانِ فِى النَّاسِ هُما بهِمْ كُفْر: الالعْنُ فِى النَّسَبِ، وَالنِّياحَةُ عَلَى الميِّتِ لما.
وقوله: " اثنتان فى الناس هما كفرٌ: الطعن فى الأنساب، والن!ياحة على الميت):
اى من أعمال أهل الكفر وعادتهم وأخلاق الجاهلية، وهما خصلتان مذمومتان محرمتان فى الشرع، وقد كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يأخذ على النساء فى بيعتهن ألا ينحن، وقال: ا ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية) (1)، وكذلك نهى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) آ عن السخرية واللمز والنبز والغيبة والقذف، وكل هذا من أعمال الجاهلية (2)، وقال (3) النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (إن الله أذهب عنكم عُبيَّة (4) الجاهلية...
) الحديث، وقوله: { إِنَّا خَلَقْنَاكم مِّن ذَكَر وَأئثَى.
.
} (5)، فغَرف نعمته بالأنساب للتعارف والتواصل، فمن تسير (6) على قطعها والغمض (7) فيها، فقد كفر نعمة ربه وخالف مراده، وكذلدً أمر تعالى بالصبر وأثنى على الصابرين ووعدهم رحمته وصلاته ووصفهم بهدايته، وحَتَم الموتَ على عباده، فمن أبدى السخط والكراهة لقضاء ربه وفعل ما نهاه عنه فقد كفر نعمته فيما أعدَّ للصابرين من ثوابه وتشبه بمن كفر من الجاهلية.
(1) البخارى، كالجنائز، بليس منا من لطم الخدود 03 / 2 1، البيهقى فى السن الكبرى 4 / 64، ابن ائى شيبة فى المصنن!99 / 3، احمد فى المسند بنحوه 432 / 1، 456 عن عبد الله بن مسعود، وهو من الأحاديثط التى نكرححا ابن عدى فى كتابه الكامل 1 / 334.
(2) سيرد إن شاء الله تعالى فى كالبر والصلة عن أنه وابى هريرة، وأخرجه أحمد فى المسند 1 / 5، 0 / 2 36، 394، 465، 0 47، 480، 492، 1 0 5، 512، 517، 539، 277 / 2، 312،
كما أخرجه ابن أبى شيبة فى المنصف 343 / 8.
(3) فى ت: قال.
(4) فى ت: أهل.
(5) الحجرات: 13.
(6) فى ت: تصور.
(7) أى الوكر والاستحطاط.
(1/326)
كتاب الإيمان / باب تسمية العبد الاَبق كافرا
327
(31) باب تسمية العبد الاَبق كافرا
122 - (68) حدتنا عَلِىُّ بْنُ حُجْر السَّعْدِىُّ، حدثنا إِسْماَعِيلُ - يَعْنِى ابْنَ عُلَيةَ -
عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنِ الشَّعْبِىِّ، عَنْ جَرِيرٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: (أَيُّما عَبْد ابَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِعَ اِلَيْهِمْ ".
قاَلَ مَنْصُور!: قَدْ وَاللّه رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، وَلكنِّى كرَهُ أَنْ يُرْوَى عَنِّى هاهُنا بِالبَصْرَةِ.
123 - (69) حتثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدّثنَا حَفْصُ بْنُ غياث، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِىِّ، عَنْ جَرِيرٍ، قاَلَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (أَيُّما عَبْد أً بَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ).
وقوله: (أيما عبد أبَقَ من مواليه فقد كفر حتى يرجعِ): اى جحد حقه وغطَّاه،
وهذا اصل معنى الكفر، قال الله تعالى: { فَلَمَّا جَماعَ!م مَّا عرَفُوا كَفَرُوا ول} (1).
او يفعل ذلك مستحلا لما حرم عليه من حق سيّده.
وقوله: (برِئت منه الذمَة): الذمة: العهد، أى عهد الإيمان، يريد خرج عنه إن
فعل ذلك ووجب قتله (2)، يقالما فى هذا وغيره من ال الشياء والدَّين وسواه: برى بكسر الراء، ويُهْمَز ويُسَهَّل برأ، ويقال! فى المرض: بالوجهين، بكسر الراء وفتحها، والفتح لغة الحجازيين، وتميم تكسر وتهمز ولا تهمز، وجاءت لغة " برؤ) بالضم ومستقبله يبرأَ ويبرؤُ بالفتح والضم على الوجهين المتقدمن.
وفى الحديث.
" من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم الذى له ذمةُ الله وذمة رسوله) (3).
أو يكون الذمة التى هى الاسمان والضمان الذى جعله الله للمؤمنين من كفاية ال العداء من الجن والإنس فى بعض الحالات، أى أخفر بإباقه هذه الذمة التى هى الاَمان والضمان، ومنه سُيى اهل الذمة، لأنهم فى أمان المسلمين وضمانهم، أو يكون هذا لمن كان على غير دين الإسلام من العبيد فيأبقوا إلى بلد العدو، فقد سقطت عنه ذمة الإسلام من حقن ثمه بسبب
(1) البقرة: 90.
(2) فى الأصل: قحِله.
(3) البخارى فى صحيحه، كالصلاة، بفضل استتمبال العَبلة 1 / 8ْ أ، النسائى، كالإيمان وشرائعه، بصفة المؤص 8 / 105، عن أنه بلفظه، كما أخرجه الطبرانى عن عبد الله بن مسعود وعن جندي بنحوه مجمع 28 / 1.
328
(1/327)
كتاب الإيمان / باب تسمية العبد الاَبق كافرا
124 - (70) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى، أَخْبَرَنا جَرِيرو عَنْ مُغيرَةَ، عَنِ الشَّغبِىِّ ؛ قالَ:
كَانَ جَرِير ابْنُ عَبْدِ اللّهِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قالَ: (إِذَا أَبَقَ العَبدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاة).
استحيائه قبل واسترقاقه، وصار حكمه حكم الحربين الذين لا ذمة لمن عثر عليهم منهم (1).
وقول منصور (2): أكره أن يروى عنى هذا بالبصرة ؛ لما كان فشا بها من الاعتزال والقول بإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين وسلب اسم الإيمان عن المذنبين والقول بتخليدهم فى النار.
وهذا الحديث واشباهه مما تقدم مما يتمسكون بظواهرها (3).
وقوله: " لم تقبل له صلاة)، قال الإمام: يحتمل أن يحمل على المستحل لذلك فيكفُر باستحلاله فلا تقبل صلاته ولاغير ذلك[ من عمله] (4)، وكنى بالصلاة عن غيرها.
وفيه - أيضأ - معنى خفى، وذلك[ أنه يحتمل] (5) أن يكون ذكر الصلاة لأنه منهى عن البقاء فى المكان الذى يصلى فيه لكونه مأمورأ بالرجوع إلى سيده فصارت صلاته فى بقعة منهى عن المقام بها تضارع الصلاة فى الدار المغصوبة.
(1) لم ينقل النووى هذا الوجه على وجاهته - راجع 1 / 256.
(2) قال النووى: (وفى الرواة خصة يقال لكل واحد منهم منصور، منصور بن عبد الرحمن هذا أحدهم، هو الأشل الغدانى البصرى).
الابق 1 / 258.
(3) ذكره النووى بتصرف بغير أن يعزو أصده إلى القاضى.
(4) فى المعلم: منه.
(5) من المعلم.
(1/328)
كتاب الإيمان / باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء
329
(32) باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء
125 - (71) حدثنا يحيى بْنُ يحيى، قاَلَ: قَرَأتُ عَلَى مَالك، عَنْ صَالِحِ بَن كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْد اللّه بْنِ عَبْدِ اللّه بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الجُهًنى: قاَلَ: صلَى بِنا رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) صًلاةًا لصُّبْحِ بِالحُدَيْبِيَة فِى إِثْرِ السَّمًكَانَتْ مِنْ اللَّيْلِ.
فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى الَنَاسِ، فَقالَ.
" هَلْ تَدْرُونَ مَاذًا قالَ رَبُّكُمْ ؟ " قَالُوا: اللّهُ ورَسُولُه أَعْلَمُ، قالَ:
قال مسلم: ثنا يحيى بن يحيى، قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن الزهرى
عن عبيد الله[ بن عبد الله حديث: " أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر بى)، قال الإمام: فى الحديث عن مالك عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله، عن زيد: (صلى بنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صلاة الصبح بالحديبية)] (1)، قال بعضهم: [ وقع] (2) فى نسخة ابن ماهان صالح بن كيسان أ عن الزهرى، عن عبيد الله، دإدخال] (3) الزهرى هنا خطأ، وصالح بن كيسان أسنُ من الزهرى أوهو يروى هذا الحديث عن عبيد الله دون وساطة] (4).
وقوله: (صلى بنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صلاة الصبح بالحديبية)، قال القاضى: أكثر
رواة الحديث والخبر يُشدِّدون الباء من الحديبية، والحذاق منهم يخففونها، وكذا قرأناها بالوجهن، وبالتخفيف سمعناها من متقنيهم وحفَّاظِهم أبى الحسن بن سراج اللغوى، وأبى عبد الله بن سليمان النحوي، والقاضى الشهيد أ الحافظ] (ْ) أبى على الستَكونى، والراوية أبى بحر بن العاص (6 بم وغيرهم.
وحكى لنا أبو الحسن أن الأصمعى يخففها والكسائى يُشَذَدها.
(3)
(4)
(5) (6)
2) من المعلم.
سقط من أصل ت، واستدرك بهامة بسهم، وكتب بعدما عبارة: صح، أصل.
مما يؤكد لنا نقل تلك النمخة عن النخة الأصلية.
غير مذكور فى نخ المعلم التى تحت يدى، وأغلب الظن أنها من تصرف الساخ، ومما يؤكد هذا أن ما ذكر فى العبارة من إحالة رواية صالح بن كيان عن الزهرى لكون صالح أسنَّ من الزهرى، قولٌ غير معهود لدى أصحاب الشأن، فضلاً عن ثبوت رواية صالح عن الزهرى فى غير هذا الحديث مع كونه أسن منه كما جاَ فى العبارة التى نرى أنها مقحمة على نسخة المعلم، فإن صالح بن كيان نزل إلى ابن عجلان وإسماعيل بن محمد بن سعد، وعدة، وهم أنزل من الزهرى.
سير 5 / 454، تهذيب التهذيب 1 / 28.
ساقطة من ت.
هو سمفيان بن العاصى، وقد!حبق.
ولم أقف على من قبله.
330(1/329)
كتاب الإيمان / باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوَ
(فالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِباَدِى مُؤْمِن بِى وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قالَ: مُطِرْنا بِفَضْلِ الله وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكِ مُؤْمِنُ بِى كَافِرٌ بِالكَوْكَبِ وأَمَّا منْ قالَ: مُطِرناَ بِنَوْء كَذَا وكَذَا، فَذَلِكً كَافِر بِى مُؤْمِنُ بِاهَوْكَبِ).
وروى لنا القاضى الشهيد عن اسماعيل القاضى عن ابن المدينى أن أهل المدينة يشدّدونها وأهل العراق يخففونها، وكذلك اختلفوا فى الجِعرانة (1)، فأهل المدينة يكسرون العن ويُشَدِّدون الراء، وأهل العراق يخففون العن والراَ، وكذلك اختلفوا فى ابن المسيب، فأهل المدينة يكسرون الياء وأهل العراق يفتحونها، وهذا عن أهل العراق فى الحديبيهَ خلاف ما قاله أبو الحسين.
وقوله: ([ فى] (2) أثر سماء): السماء: المطر، وجمعه أسميَة، وسُمى، والسماء: السحاب، وأصل السماء: [ كل ما] (3) ارتفع فأظل وعلا، وسماء كل شىَ ما علا منه، وبه سميت السماء والسحاب، ثم سُمى المطرُ به لمجىء السحاب به، كما سمى مُزْنأَ، والمزن: السحاب.
وقوله: (أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر بى...
) الحديث، قال الإمام: هذا يحمل على أن المراد به تكفير من اعتقد أن المطر من فعل الكواكب وخلقها (4) دون أن يكون خلقا لله، كما يقول بعض الفلاسفة من أن الله تعالى لم يخلق[ من، الأشياء إلا (5) واحدا وهو العقل الأول عندهم، وكان عن العقل الاَول غيره، وهكذا عن واحد آخر إلى أن كان عن كل ذلك ما تحته، حتى ينتهى الاَمر إلى الأمطار د لينا، فى تخليط طويل
(1)
(3)
اسم مكان يقع فى رأس واء سَرِف حين تعلقُه فى الشمال الرقى من مكة، وهى أحد مكانين يعتمر منهما المكيون.
راجع: معجم المعالم الجغرافية 83.
ساقطة من ال الصل.
وفى الأثر لغتان، كسر الهمزة وسكون الثاَ وفتحها.
فى الأصل رسمت هكذا.
كلما.
فى المعلم: الكوكب وخلقه.
ساقطة من ت.
والنوء مصدر ناء الرجل نوءاً، افا نهض متثاقلا، ثم استعمل فى ناء الكوكب إذا طلع، وقيل: إذا غرب، ثم سمى الكوكبُ نوءاً، فقالوا: مطرنا بنوَ كذا، اى بنجم كذا، من تسمية الفاعل بالمصدر، !كنما نسبت العربُ المعلرَ الى النجوم لابن ثمانية وعرين كوكبأ معروفة المطالع فى النة، وهما الممماغ بمنازل القمر الثمانية والعشرين، يسقط منها فى كل ئلاث عثرة ليلة كوكب عند طلوع الفجر ويظهر نظيرهُ، فكانت العرب إذا حدث عند ذلك مطر نسبته إلى الغارب، ومنهم من ينسبه إلى الطالع نسبة إيجاد وتاْثير، ويطلقون القول المذكور فى الحديث.(1/330)
كتاب الإيمان / باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوَ 331
126 - (72) حدّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى وَعَمْرُو بْنُ سَوَادٍ العأَمِرِىُّ وَمَحْمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ المُرَادِىُّ، قالَ المُرَادِىُّ: حَد!ننا عَبْدُ اللّه بْنُ وَهْب عَنْ يُونُس، وَقالَ الاَخَرَانِ: أَخْبَرَنا ابْنُ وَهْبِ، قالَ: أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنْ ابْنَِ شِهاَب، ً قالَ: حَدثَّنِى عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدُ اللّه بْنِ عُتْبَةَ ؛ أَنَّ أَبا هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (أَلَمْ تَرَوْا إِلى مَا قاَلَ رَبُّكُمْ ؟ قاًَ: مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِى مَنْ نِعْمَة إِلا أَصْبَحَ فَرِيق مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ.
يَقُولُونَ: الكَوَاكِبُ وَ بِ الكَوَا كِبِ ".
(... ) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ.
حَدثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْب عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ.
ح وَحَدثَّنِى عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ، أَخْبَرَنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبِ، أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، أَنَّ أَبا يُونُسَ مَوْلَى أَبِى هُرَيْرَةً حَدثهُ، عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) قاَلَ: " مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَة إِلا أَصْبَحَ فَرِيق منْ النَّاسِ بِهَا كَافِرِينَ، يُنْزِلُ اللّهُ الغَيْثَ، فَيَقُولُونَ: الكَوْكَبُ كَذَا وَكًذَا "، وَفِى حَدِيثِ ال مُرَادِىِّ: " بِكَوْكَبِ كَذَا وَكَنَا).
ليس هذا موضع ذكره.
واما من اعتقد أن لا خالق إلا الله سبحانه، ولكن جعل فى / بعض الاتصالات من الكواكب دلالة على وقوع المطر من خلقه تعالى، [ على] (1) عاثة جرت فى ذلك فلا يكفر بهذا، إذا عبر عنه بعبارة لا يمنع الشرع منها.
والظن بمن قال من العوام: هذا نوءُ الثُرَيّا، ونوْءُ الراعى، أنه إنما يريد هذا المعنى،
وقد أشار مالك - رحمه الله - فى موطئه إلى هذين (2) المعنيين، وأورث!ما فى بابين، وأورد فى المعنى الاَول: الحديث الذى نحن فيه، وأ أورد] (3) فى المعنى الثانى: (إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عينُ غديتهة) (4).
قال القاصْى: قال الحربى: إنما جاءت الاَثار بالتغليظ ة لأن العرب كانت تزعم أن
ذلك المطر من فعل النجم، ولا يجعلونه من سقى الله تعالى، فأما من نسبه إلى الله وجعل النوء مثل أوقات الليل والنهار، كان ذلك واسعأَ كما قال أبو هريرة: (سقانا الله ولم يَسْقِخا النجم).
(1) غير مذكورة فى المعلم، والعإرة بغيرها مسخقيمة.
(2) الذي فى المعلم: هذا.
(3) من المعلم.
(4) انفرد به مالك فى الموطأ، وفكره بلاغأ، قال ابن عبد البر: مذا الحديث لا أعرفه بوجه من الوجوه فى غير الموطأ، إلا ما ذكره الثافعى فى الاَم.
25 / ب
332(1/331)
كتاب الإيمان / باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء
127 - (73) وحدّثنى عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيم العَنْبَرِىُ، حَد، شَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَد.
حدثنا عِكْرِمَةُ - وَهُوَ ابْنُ عَمَّار - حَدثنا أَبُو زمُيْل، قالَ: حَدثنى ابْنُ عَبًاس قاَلَ: مُطِر
قال القاضى من طريق ابن عباس فى الأم فى هذا الحديث: (أصبح من الناس شاكر وكافر): فمقابلته لشاكر بكافر يدل أن المراد كفر النعمة وجحدها إذا لم يضفها إلى ربه ويشكره عليها ولاولى الاَمر أهله، واقتصر على ذكر عادة غير مؤثرة، ومخلوقات مسخرة واَلات مُدبرة، وكذلك يدل عليه قوله - أيضأَ - فى الحَديث الاَخر: " ما أنزل الله من السماء من بركة) وفى اللفظ الآخر: (ما أنعمت على عبادى (1) من نعمة إلا أصبح فريق منهم كافرين)، فدل أنه كفر نعمة لا كفر بالله.
وإنما يجوز من هذا أن يذكر بمعنى الوقت أو الاَلة، كما قال ( صلى الله عليه وسلم ): (تلك عيئ غديقة)، وكما قال عمر: كم بقيا لنوء الثريا.
فأما القول: مطرنا بنوء كذا وإن لم يعتقد قائله تأثير النجوم وفعلها، ففيه مشابهة لقول من يعتقد ذلك، والشرع قد حمى (2) التشبيه بالكفار، قال تعالى: { يَا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا} (3).
إذ كانت كلمة اليهود والمنافقين معرضين بها.
وورد فى اخر الحديث المتقدم أن فى هذا نزلت ة{ فَلا أُقْسمُ بمَوَاقِعِ النجُوم} إلى قوله: { وتَجْعَلُونَ يِزْقَكُمْ أَنكُمْ تُكَذبُون} (4).
وقد اختلف المفسرون فى معنى هذه الآية، ومعنى النجوم فيها، ومعنى الرزق، فذهب الحسن ومجاهد وقتادة: أن النجوم فيها نجوم السماء ومواقعها إما مغاربها وإما مطالعها أو انكدارها أو انتثارها يوم القيامة، على اختلاف تأويلاتهم فى ذلك.
وقيل:
(2) (3)
(4)
ومعنى: (إذا أنثمأت بحرية ثا: أى اذا ظهرت سحابة من ناحية البحر، ومعنى: لا تسْاءمت ": أى أخذت نحو الثام، و(غديقة) هى مصغر غدقة، قال تعالى: { وَأَن "لَوِ ايكًافوا غنى الالرِيقَةِ لأَسْقيافم ئاءً غَدَقًا} [ الجن: 15] أى كئيرا - وقال مالك: (معناه: إذا ضربت ريحُ بحريةُ فأنثمأت سحابا ثم ضربت ريح من ناحية الشمال، فتلك علامة المطر الغزير.
والعيئ مطر أيام لا يُقلع ".
الموطأ، كالاستسقاء، بالاستمطار بالنجوم 1 / 192.
فى ت: عبدى.
كتب أمامها بهامش ت: (حرم) كاقفسير لها.
وحمى أوسع دلالة على المراد من حرم، فهى هنا بمعنى المغ، أعم من أن يكون حرامأ أو مكروهأ.
الجقرة: 104.
وذلك أن اليهود - عليهم اللعائن - كانوا يُعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه منِ التنقص، فإذا أراثوا أن يقولوا: اسمعِ لا يقولون: راعنا، يورون بالرعونة، كما قال تعالى: { بنَ الَّنِين هَافوا يُحَرِّفونَ الْكَلِمَ عَن فوَاضِعِهِ وَيَقوئون سَمِفا وَعَمَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ سمَع وَرَاعا لَيًّا بِاَلْشَتِهِمْ وَطَعْنا فِي المينِ} أ النساء: 46، تفير القراَن العظيم 1 / 213.
للواقعة: 75 - 82.(1/332)
كتاب الإيمان / باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء
333
النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، فَقالَ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ): (أَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ شَاكِر وَمِنْهُمْ كَافِر، قَالُوا: هذه رَحْمَةُ اللّه، وَقالَ بَعْضُهُمْ: لَقَدْ صَدَقَ نَؤْءُ كَذَا وَكَذَا ".
قاَلَ: فَنَزَلَتْ هَذه الآيَةُ: { َ فًلا أُقْسِمُ بِمَوًا قِع النجُوم} حَتَّى بَلَغَ: { وَتَجْعَلُونَ يِزْقَكُمْ اَنَكُمْ تكَذبُون} (1).
ً
مواقع النجوم: منازل القران (2)، أنزل نجومأَ.
وعن مجاهد: مواقع النجوم: محكم ا لقرآن.
وعن ابن ناس: { وَتَجْعَفونَ رِزْقَكُم} الآية: أى شكركم، فيقولون: مطرنا بنوء
كذا ونجم كذا.
قال قطرب: الرزق هنا الشكر، وقيل: وتجعلون شكر رزقكم.
وتحقيقه عوض شكر ربكم ونعمه قولكم هذا، دإضافة رحمته لكم لغيره.
وعن الهيثم بن عدى فى لغة أزد شنوءة: ما رَزَقَ فلانٌ فلانا، أى ما شكره (3).
وذكر مسلم اخر الباب: ثنا عباس بن عبد العظيم العنبرى.
كذا الرواية، وعند العُذرى الغبرى.
وهو تصحيف.
(1) الوا قعة: 75 - 82.
(2) وينسص لابن عباس من طريق حكيم بن جُبَير، عن سعيد بن جُبَير، وكذا قال عكرمة، ومجاهد، والتُدى.
راجع: تفسير القراَن العظيم 8 / 21.
(3) تفسير الطبرى 27 / 119.
334(1/333)
كتاب الإيمان / باب الدليل على أن حب الانصار وعلىّ...
الخ
(33) باب الدليل على أن حب الأنصار وعلىّ رضى الله عنهم من الإيمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق
128 - (74) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَد"ننا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِى، عَنْ شُعْبَةَ،
عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبْر، قالَ: سَمعْتُ أنَسًا قالَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (ايةُ المُناَفِقِ بُغْضُ الأنْصَارِ، وايةُ المُؤْمِنِ حُبُّ الأَنْصَارِ لا.
(... ) حدتنا يحيى بْنُ حَبيبِ الحَارِثِى، حَد، شا خَالدٌ - يَعْنِى ابْنِ الحَارِث - حَد - ننا
شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) أَنَّهُ قالَ: (حُبُّ الانْصَارآيَةُ الإِيمانِ، وَبُغْضهُمْ ايةُ النِّفاَقِ).
129 - (75) وحدّثنى زهُيْرُ بْنُ حَرْب، قالَ: حَدثَّنِى مُعَاذُ بْنُ مُعَاذ.
ح وَحَد، شا
عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَاذ - وَالفَفْظُ لَهُ - حَد"ننا أَبِى، حَدءَّننا شُعْبَةُ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثًاَبِتٍ، قاَلَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ يُحًدَثُ عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) أَنَّهُ قاَلَ فِى الأنْصَارِ: ا لا يُحِبُّهُمْ إِلا مُؤْمِنٌ، وَلا يُبْغِضُهُمْ إِلا مُناَفِقٌ، مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللّهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللّهُ).
قالَ شُعْبَةُ: قُلتُ لِعَدِى: سَمِعْتَهُ مِنَ البَرَاء ؟ قالَ: إِيَّاىَ حَدَّثَ.
30 ا - (76) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَد"ننا يَعْقُوبُ - يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرخْمنِ القَارِىَ
- عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هَرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قالَ: " لا يحغِضُ الانْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ اليَوْمِ الاَخِرِ لما.
(77) وحدّثنا عُثْماَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ، حَدت!شَا جَرِيرٌ.
ح وَحَد"ننا أَبُوبَكْرِ بْنُ
أبِى شَيْبَةَ، حَدَثنا أَبُو اسَامَةَ، كِلاهُما عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ أَبِى سَعِيدِ ؛ قالَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا يُبْغِضُ الأنصَارَ رَجُلٌ يُؤمِنُ بِاللّهِ وَ اليَوْم الآخِرِ ".
وقوله: (آسى المنافق بغض الاَنصار...
) الحديث، وقوله مثل ذلك فى على - رضى الله عنه - !وحنله بَيّن ؛ لابن من عرف حق الأنصار، ومكانهم من الدين، ومبادرتهم(1/334)
كتاب الإيمان / باب الدليل على أن حب الانصار وعلى...
إلخ
335
131 - (78) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدثناَ وَكِيع وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأعْمَشِ.
ح وَحَد"نناَ يحيى بْنُ يحيى - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَناَ أَبُو مُعَاوَيَةَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثاَبتِ، عَنْ زِر، قالَ: قالَ عَلِىّ.
وَالَّذِى فَلَقَ الحَبَّةَ وَبَرَأَ الئسَمَةَ، إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِىَ الامَى ( صلى الله عليه وسلم ) إِلَىِّ: (أَلا يُحِبَنِى إِلا مُؤْمِن، وَلا يبغِضُنِى إِلا مُنأَفِق)).
إلىِ نصره إظهاره، وقتال كافة الناس دونه وذَبَهم عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أ ونصرهم إياه] (1) حبهم ضرورة بحكم صحة إيمانه ا ا، وحبّه الإسلام وأهله، وعظموا فى نفسه بمقدار عظم الإسلام فى قلبه، ؤمن كان منافق السريرة غير مسرور بما كان منهم ولا محب فلا إظهارهم الإيمان ونصره، أبغضهم لا شك لذلك.
، وكذلك من حقق مكان على من ! النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وحُبَّه له وَغَناه فى الإسلام وسوابقه، أحبَه إن كان مؤمنأَ محبا فى النبى وآله، وإن كان بخلاف ذلك أبغضه بفضل بغضه للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) [ وأهل مِفَته، ومئل هذا قوله ( صلى الله عليه وسلم ) ] (2) فى الحديث الآخر فى الصحابة: (فَبِحُئى أحبَّهم، وببغضى ائغضهم) (3).
-
(1) فى ت: ونصره.
(2) سقط من ت.
(3) يشير إلى ما أخرجه الطبرانى عن وائل بن حجر بسند ضعيف: دل من أحت الأنصار فبُحبى أحبهم، ومن أبغض ال النصار فببغضى أبغضهم "، وكذا اخرجه عن معاوية بسند قال فيه الهيثمى: (رجاله رجلل الصحيح غير النعمان بن مُرَة وهو ثقة ثا راجع: الطبرانى فى الكبير 9 1 / 1 34، مجمع الزوائد 9 / 376،
10 / 39.
وقول على - رضى الله عة -.
" والذى فلق الحبة ".
أى شقها بما يخرج منها، والحتةُ بفتح الحاَ اسم لما يزرع ويستنبت، وبكسرها لما لا يزرع كبقول الصحرأَ.
وقوله: (وبرأ النسمة ثا.
أى خلقها، والنسمة الننس، وقد يقال على الإنحان نسمةٌ، وقد يقال
أيضأَ على الربوة والهوأَ، وهو امتلاَ الجوف من الهوأَ.
و (الأمى).
هو الذى لا يكف، وهو منسوب إلى الأم ؛ لابنه باق على أصل ولادتها، إذا لم يتعلم
كتابة ولا حسابأ، وقيل - ينب إلى معظم أمة العرب، إذ الكتابة كانط فيهم ناثوة -
قال القرطبى: وهذا الوصف من الاَوصاف الذى جعله الله تعالى من أوصاف كمال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ومدحه
به، د نما كان وصف نقص كأ غيره لأن الكتابة والدراسة والدربة على ذلك هى الطريق الموصلة إلى العلوم التى بها تشرف ننسر الإنحان ويعظم قدرها عاثة، ولما خصَ الله تعالى نبينا محمداً ( صلى الله عليه وسلم ) بعلوم الأوليئ والآخرين من غير كتابة ولا مدارسة كان دلك خارقأَ للعاثة فى حقه، ومن أوصافه الخاصة به، الدالة على صدقه، فسبحان الدى صجر نقصآ فى حقه كمالا، وزاثه لريفا وجلالا.
وقوله: (ألا يحبنى) هو بفتح همزة ألا ؛ لاءنها همزة أن الناصبة للفعل المضارع، ويحتمل أن تكون
المخففة من الثقيلة، وكذلك روى: " يحبنى لأ بفم الباء وفتحها، وكذلك يبغضنى ؛ لأن معطوف عليه، والصمير فى (أنه " ضمير الا"مر والأن، والجملة بعده تفسير له - المفهم 1 / 237.
336(1/335)
كتاب الإيمان / باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات...
الخ
(34) باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر باللّه، ككفر النعمة والحقوق
132 - (79) حديثنا مُحَمَدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ المُهاَجِرِ المِصْرِى، أَخْبَرَناَ اللَّيْثُ، عَنِ
ابْنِ الهاَدِ، عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ ديناَر، عَنْ عَبْد اللّه بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) أَنَهُ قاَلَ: (ياَمَعْشَرَ النسَاءٍ، تَصَذً قْنَ وَكثِرْنَ الاسْتغْفَارَ، فَإنِى رَأَيْتُكُن كثَرَ اهْلِ الَنَّارِ ".
فَقاَلتِ امْرَاة! منْهُنَ، جزْلَة!: وَمَالَنا ياَرَسُولَ اللَّهِ كثَرَ أَهلَِ النَّارِ.
قالَ: (تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ العَشيرً، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِييق أَغْلَبَ لِذى لُ!ث مِنْكُنَّ)).
قاَلَتْ: ياَرَسُولَ اللّه، وَمَا نُقْصَانُ العَقْلِ وَالدِّينِ ؟ قالَ: (أَفَا نُقْصَانُ العَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلِ، فَهذَا نُقْصَانُ العَقْلِ.
وَتَمْكُثُ اللَّيالِى مَا تُصَلِى، وَتُفْطِرُ فِى رَمَضَانَ، فَهذَا نُقْصَانُ الدِّينِ).
وَحَدّثنيه أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنا ابْنُ وَهْب عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ الهاد، بَهذَا
ا لإِسْناَ دِ، مِثلَهُ.
(80) وحدّثنى الحَسَنُ بْنُ عَلِىّ الحُلوَانِىُّ، وَأبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحقَ، قالا: حَدّثنا ابْنُ
أَبِى مَرْيَمَ، أخْبَرَنا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرِ، قالَ: أخْبَرَنِى زَيْدُ بْنُ أسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ أَبِى سَعِيد الخُدْرِىِّ، عَنِ الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
ح وَحَد، شا يحيى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْر، قَالُوا: حَدّثَنا إِسْماَعِيلىُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَر - عَنْ عَمرِو بْنِ أَبِى عَمْرو، عَنِ المَقْبُرىَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِ مَعْنَى حَل!يثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ).
وقوله: (يا معشر النساء تصدَّقن وأكثرن الاستغفار...
) الحديث: حضٌ على الاَمر بالصدقة والاستغفار، وأمره بذلك دليل أن العصاة ليسوا بكفارٍ، وأنهم فى مشيئة الله [ تعالى] (1)، وأنَ الحسنات يذهن السيئات، وفيه دليل أن كفران العشير (2) واللعن من الذنوب المتوعد عليها بالنار.
(1) من ت.
(2) فى ت.
العشيرة.(1/336)
كتاب الإيمان / باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات...
إلخ 337
وفيه: (فقالت امرأةٌ منهن جَزْلةٌ ): أى ذات عقل ودين.
قال ابن دريد: الجزالة: الوقار والعقل، وفى العين: امرأة جزيلة، أى ذات عجيزة عظيمة، وأصله العظيم من كل شىء، ومنه عطاء جزل (1).
وقوله: (يكثرن اللعن ويكفرن العشير): اللعن فى اللغة: الطرد والإبعاد، ومعناه
فى الشرع: الإبعاد من رحمة الله.
والعشير هنا: الزوج، يسمى بذلك الذكر والاَنثى ؛ لأر كل واحد منهما يعاشر صاحبه، والعشير - أيضا - الخليط والصاحب.
وقد قال الباجى: يحتمل أن يريد به الزوج خاصة، ويحتمل أن يريد به كل من يعاشرهن.
ودليل الحديا خلاف ما قاله من شرحه بمعنى الزوج بعد هذا دون غيره، واستحقاقهن
النار بكفران إحسان العشير وجحد حقه، يدذُ أنه الزوج لعظيم حقصه عليهن (2).
!إدخال / مسلم هذا الحديث فى كتاب الإيمان لفائدتين: إحداها: بيان أن الكفر قد ينطلق على كفر النعمة وجحد الحق وتغطيته وهو أصل الكفر فى اللغة، لكفران العشير المذكور فى الحديث، وكفر الإحسان المذكور فى الحديث فى غير الاسم، إذ لا إشكال أنه لم يرد به هنا الكفر بالله، وفسثَر به كل ما أطلق عليه اسم الكفر على أهل المعاصى فيما تقدم من الاَحاديث.
قال أحمد بن منصور (3): يكفرن العشير ويكفرن الزوج كلام واحد، أى يكفرن إحسان الزوج.
قال: وكفر النعمة من أكبر المعاصى، ولو كان خروجا من الإيمان لم يمكن الزوج من التمسّك بها وموارثتها.
قال القاضى: والثانية: إظهار نقصى الإيمان وزيادته بقوله: (ناقصات عقل ودين).
وقوله: " لذى لُبّ): اى لذى عقل (4)، ومنه تكرار قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قول الأعشى
والمشر هم الجماعة الذين امرمم واحد، أى مشتركون، وهو اسم يتناولهم، كالإنى معشر، والجن معشر، والأنبياء معشر، والنساَ معشر، ونحو ذلك، وجمعه معاشر.
نووى 263 / 1.
ومن جزالتها أنها لم تسأل إلا عن السبب لتحترز منه.
إكمال الإكمال 1 / 185.
وعلى ذلك فإن كفران العشير كبيرة ث للعقوبة عليه بالنار، قال النووى.
(التوعد بالنار من علامة كون المعصية كبيرة، وأما اللعن فمن المعاصى الصغائر، لقوله كلية: ا (وتكثرن اللعن " والصغيرة إذا كثرت صارت كبيرة).
نووى 1 / 264، إكمال الإكمال 1 / 185.
زيد بعدها شى الأصل: نصر قوله.
التعجب هنا من كثرة غلبهن لا من غلبتهن للرجال على الصحيح ؛ لأنه لا يجوز التعجب من فعل المفعول، وعم الرجال ! نا.
رأجع: إكمال 1 / 186، واللُحث هو.
العقلُ الخالص.
(2)
(3)
26 / َ ا
338(1/337)
كتاب الإيمان / باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات...
إلخ
فى امرأته (1): وهن شرَّ غالب لمن غلب.
وقول صاحبة أم زرع: (وأغلبه والناس تغلب) (2)، وقول[ معاوية] (3): يغلبن الكرامَ ويغلبهن اللئام.
وقوله: " ناقصات عقل أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل)، قال الإمام: هذا تنبيه منه ( صلى الله عليه وسلم ) على ما وراءه لأنه ليس فى[ هذا] (4) الوصف بقصور شهادتهما عن شهادة الرجل بمجرده دليل على نقص العقل حتى يتم بما نبَّه الله عليه سبحانه (5) فى كتابه، منِ أن ذلك لاءجل قلة ضبطها (6)، وذلك قوله تعالى: { أَن تَفمِل إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخرى} (7).
وقد اختلف الناس فى العقل ما هو ؟ فقيل: العلم، وهذه طريقة من اتبع حكم اللغة ؛ لاءن العلم والعقل فى اللسان بمعنى واحد، ولا يفرقون بين قولهم عَاتلْت وعلصْت، وقيل: العقل: بعض العلوم الضرورية.
وقيل: هو: [ قوة] (8) يُميز بها بين حقائق المعلومات.
(1) واسمه عبد الله بن الأعور المازنى، وكان من قصته ائه كانت عنده امرأةٌ يقالُ لها: معافة، خرجَ فى رجب يمير أهله من هجر، فهربت امرأته ناشزا عليه وعاذت برجل من مازن يقال له: مطرد بن نهشل، فلما قدم لم يجدحا فى بيته، وأخبر أنها نشرت عليه، وأنها عاذت بمطرف بن نهشل، فاْتاه فقال: يا ابن عم، أعندك امراْتى معافة ؟ فادفعها إلى.
قال: ليست عندى، ولو كانت عندى لم أدفعها إليك.
وكان مطرف أعر منه، فخرج الأعشى حتى أتى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فعاذ به، فأنشأ يقول:
ياسيد الناس وديَّان العرب إليك أشكو ذُرْبةً من الذرَب
كالذئبةِ العنْاَِ فى ظِل الثَرَب خَرجْتُ أبغيها الطعام فى رَجَبْ
فَخقفَتنى بنزع ومَرَبْ أخلَفَت الوَعْد ولطّت بالذنب
وقذفتنى بين عصْرِمؤتَثبْ وهُيق شَرغالب لمن غلب
وعند ذلك قال النبى كلية: (وهن سر غالب لمن غلب "، وكتب له كلية إلى مطرف.
(انظر
امراة ححدا معافة فادفعها إليه "، فأتاه كتاب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فقرئ عليه، فقال لها: يا معاذة، هذا كتاب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فيك، فأنا دافعك إليه.
ومعنى الذربة: السليطة اللسان، ولطَت بالذنب: أى جعلته بين فخذيها عد العدو، والمؤتثب:
الملتف اثمتبك، والعصر: هو اليابس من عيدان الشجر.
(2) سيأتى إن شاَ الله فى حديث أم زرع برقم (92).
(3) ساقطة من الأصل.
(4) دق المعلم.
(5) زيد بعده فى المعلم: عليه، ولا حاجة إليه.
للا) فى الإكمال: ضبطهما، والمثبت من المعلم.
(7) البقرة: 282.
(8) من المعلم.(1/338)
كتاب الإيمان / باب بيان نقصان الإيمان بنقصى الطاعات...
إلخ
339
فأما على قول من قال: هو العلم، فيكون وصفهن بنقص العقل (1) ل الجل النسيان
وقلة الضبط على ظاهره ؛ لأن ذلك نقص من العلوم.
وعلى رأى من راى أن الع!تهل غير ذلك يكون قلة الضبط والنسيان وشبه ذلك عَلما على القصور والنقص فى ذلك المعنى الطبيعى، الذى هو شرط فى تلقى التكاليف وكثرة العلوم.
واما وصفه إياهن بنقص الدين لأجل ترك الصلاة فى المحيض، فيمح إذا قلنا: إن العبادات كلها تُسمى دينا، إلا أنه لا لوم عليهن فى ذلك لاءن (2) تركهن الصلاة حينئذ طاعة، فإن قيل: قد يقلن: نحن كالمسافر فى القصر والفطر وليس بناقص الدين ؟ قيل: قد يفرق بأن الحيض يستقذر، ولعل ترك التعبد بالصلاة أ فيه] (3) تنزيه لله تعالى ال يتقرب إليه فى تلك الحالة فيصير النقص من هذه الجهة، على أن السفر أمر يكتسب، وفى وسع الإنسان ألا يسافر فلا تسقط عنه الصلاة، والحيض ليس فى وسع المرأة رفعه، فسقوط الصلاة عنها أمرٌ ضرورى لها، وهذا كله قد لا يُحتاج إليه ؛ لابن المسافر لا تَسْقُط عنه الصلاة أصلا، د نما تغيَر عدة الفرض، والمرأة الحائض تسقط عنها بكل حال.
قال القاضى: وقد ينكسرُ كلام من قال: منعت من الصلاة للتنزيه بعبادة الله تعالى لاَجل الاستقذار الذى ذكرنا بما أباح الله لها من سائر العبادات غير الصوم والصلاة فى تلك الحال، وفيها ما هو من نوع الصلاة كقراءة القرآن ظاهرا على خلاف فيه عندنا، وفى الإقبال على الذكر وسائر أفعال الحج ما خلا الطواف ولالتزام الحائض فى اعتكافها ما كانت تلزمه قبل طرق الحيض غير الصوم، ولزوم المسجد على أحد القولن عندنا (4).
وقوله فى سند هذا الحديث: عن عمرو بن أبى عمرو عن المقبرى عن أبى هريرة،
قال أبو مسعود الدمشقى (5): المقبرى هنا هو أبو سعيد والد سعيد.
قال الجيانى: وهذا فى رواية إسماعيل بن جعفر (6) عن عمرو بن أبى عمرو 10 وقال الدارقطنى: وخالفه
(1) فى ق: العلم.
(2) فى الأصل: ل النهن، والمثبت من ت والمعلم.
(3) م!المعلم.
(4) أراد الأبى رد قول القاضى هنا فقال: لا ينكسر بذلكُ ؛ لابن الإمام لم يفرق بأنها منعت من كل العبادأت حتى يجاب بأنه قد أبيح لها كثير منها، د إنما فرق بأنها منعت من الصلاة التى هى أشرف العبالمحات.
إكمال 1 / 187.
قلت: الانكسار يتحقق لتحقق الاستقذار الذى هو سبب المغ.
(5) هو الحافظ المجؤدُ البارع إبراحيم بن محمد بن عُبيد الدمشض، أحد من صنَف فى الا"طراف، وكتابه هو " أطراف الصحيحين "، وأحدُ من برز فى هذا الشأن، لكخه مات فى حد الكهولة.
حذَث عنه أبو نو الهروى، وحمزة بن يوسف الخ همى، واَخرون.
مات سنة إحدى وأربعمائة.
سير 17 / 227.
(6) ححو الإمام ابن أبى كثير، الحافظ الحقة.
ولد سنة بضع ومائة - وسمع حميد الطويل، وربيعة بن -
340(1/339)
كتاب الإيمان / باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات...
إلخ
سليمان بن بلال (1) فراوه بن عمرو بن أبى عمرو] (2) وعن سعيد المقبرى: وقول سليمان
- ائى بمد الرحمن، ومثام بن عروة، وروى عنه قتية بن سعيد، ومحمد بن سلام البيكندى، وخلق سواهم.
قال فيه يحيى بن معين: لْقة، مأمون، قليل الخطأ.
قال الذهبى.
مات سنة ثمانية ومائة، وفات أحمد بن حنبل، وابن معين، وابن عرفه المماع منه.
سير 8 / 228.
(1) هو الإمام المفتى الحافظ ائو محمد القرشى، مولى بمد الله بن أبى عتيق محمد بن بمد الرحمن بن أبى بكر الصديق، ويقال: مولى القاسم بن محمد، مولده فى حدود سنة مائة.
حدث عن بمد الله بن دينار، وزيد بن أسلم، وربيعة الرأى، وخلق مواهم، وكان من أوعية العلم.
روى عنه سعيد بن أبى مريم، والقعنبى، وبمد الله بن المبارك، وخلق غيرهم.
قال فيه محمد بن سعد: كان بربريا جمجلاً، حسن الهئة، كان يفتى بالمدينة، وولى خراجها، وكان ثقة، كثير الحديث.
توفى بالمدينة سنة اثخين وسبعين ومائة.
الطبقات الكبرى 5 / 420، سير 7 / 425.
(2) سقط من ق.(1/340)
!اب ال! كان / باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة
341
(35) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة
133 - (81) حدتنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب، قَالا: حَد - ننا أَبُو مُعَاوِيَةَ
عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِى صحَالِحٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ قالَ: قالَ "رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إِذَا قَرَا ابْنُ ادمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، اعْتَزَلَ الشئَيْطَان يَبْكِى.
يَقُولُ: يا وَيْلَهُ - وَفِى رِوَايَة أَبِى كُرَيْب: يا وَيْلِى - أُمِرَ ابْنُ ادمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الجَتةُ، وَأُمِرْتُ بِالسَّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِىَ النَّارُ دا (... ) حدّشى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَد، شا وَكِيع، حَد - نَنَا الأعمشُ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: (فَعَصَيْتُ فَلِىَ النَّارُ).
وقوله: (إذا قرأ ابن ادم السجدهَ (1) اعتزل الشيطان يبكى)، قال الإمام: احتج به أصحاب ابى حنيفة فى أن سجود التلاوة واجب لتشبيه ابليس إياه بسجوده لآدم.
قلنا: يحتمل أن يكون لم يرد المشابهة فى ال الحكام بل فى كونه سجودا، فذكر[ به] (2) ما سلف له، ولكن إنما يصح لهم الحجة إذا وجب التعلق بما قال لقوله: أُمِرَ ابن آدم، على قول ال الشعرى وغيره: أن المندوب إليه[ غيرُ مأمور به] (3).
قال القاضى: أصل السجود فى اللغة الميلُ والخضوع، قال يعقوب: أسجَدَ الرجلُ إذا طأطأ رأسه، وسجد إذا وضع جبهته فى الأرض، وقال ابن دريد: أصل السجود إدامة النظر مع إطراق إلى الاَرض وكذلك أسْجد.
وقال غيره: سجدت النخلة: مالت، وسجدت الناقة: طأطأت رأسها.
وقال المفسرون أيضأَ: كان سجود الملائكة لادم تحية لا عباثة له وطاعة (4) لله، وقد كان - فيما ذكر قبل - السجودُ للتحية، والتكرمة مباحأَ (ْ)، وقيل ذلك فى قوله
(1) (3)
أى - وسجدها.
إكمال 1 / 187 - (2) من المعلم.
عبارة المعلم: لا يكون مأمورا به.
وقيل.
سجود تثمريف وتكريم وتعظيم.
تفمير القراَن العظيم 5 / 163.
فتمد أخرج ابن ماجه وأحمد عن عبد الله بن أبى أوفى قال: قدم معاذ اليمن - أو قال: الئام - فرأى الخصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، قال: فوثدت فى نفسى أن رسول انله ( صلى الله عليه وسلم ) أحق أن يُعطم، فلما قَدم قال: يا رسول الله، رأيتُ الخصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فوددتُ فى نفسى أثك أحق أن تعَظم، فقالَ: " لو كنت امراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرتُ المرأة أد تسجُدَ لزوجها " الحديث، ابن ماجه فى النكاح، بحق الزوج على المرأة 1 / 595 وأشار محققه لصحته، وأحمد فى المند 4 / 381.
342(1/341)
كتاب الإيمان / باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة
أتعالى] (1): { وَخَروا لَىُ س!جَّدًا} (2) أى ليوسف، وقيل: لله، والهاء فى ا له) عائدة عليه تعالى.
وقيل: أمرهم الله تعالى بالسجود ليظهر فضله عليهم، إذ ظنت الملائكة أنه لا يفضلهم أحد، وقيل: هو معنى قوله: { وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُون} (3) ذكر هذا عن قتالة (4)، فلما خلق الله اَدم أ وأعلمه من الأشياء بما لم يعلموه] (5)، بان أنه أعلم منهم، فلما أمرهم بالسجود له بان فضله عليهم.
26 / بوقول الإمام[ رحمه الله] (6): فى تصحيح / الحجة للحنفى على أ قول] (7) الاَشعرى (8): أن المندوب غير مأمور به فلا ينتزع من هذا الحديث جملةً ؛ لاَن ذلك إنما هو
فيما ورد من أمر الله ورسوله، أو حكاه الرسول عن ربه، وأما هذا فإنما هو حكاية عن
قول إبليس، وقد يكون مخطئأَ فى تعبيره عن ذلك بالأمر، فلا يحتج بقوله، كما أخطأ
فى قوله محتجأ لفضيلة (9)، بزعمه: { أَنَا خَيْر فِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن ثالي وَخَلَقْتَهُ مِن طِ!ين} (ْ1)،
إلا أن يقول قائل: إن ذكر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ذلك عنه ولم ينكره كالإقرار له (11)، فما ذلك ببيّق،
فقد حكى الله تعالى وحكى هو عليه كله عن أهل الكفر مقالات كثيرة، ولم يكن ذلك
تصويبأَ لها، وكذلك ليس فى قوله: (فله الجنة) دليل على وجوبها إذ ليس كل ما يدخُل
(1) من ت.
(2) يوسف: 100.
(3) البقرة: 33.
(4) وكذا أبو العالية، والربغ بن ائت، والحن.
وقد روى الضحاك عن ابن عباس فى هذه الاية: { وَأَعْلَغ مَا تبْئونَ وَمَا كتمْ تكْتُفون}، قال:
يقول: اعلم الر كما أعلم العلانية، يعنى: ما كتم ابيس فى نفسه من الكبر والاغترار.
قال ابن جرير: وهو أولى الأقوال.
تفسير الطبرى 1 / 455.
(5) فى ت: وأعلمهم من ال السماء ما لم يعلموه.
للا) من ت.
(7) من ق.
(8) لعل الصواب: الشافعى، إذ هو الذى ورد ذكره بالاحتجاج عليه فى كتب الحنفجة، فقد جاء فى بدائع الصنائع: قال أصحابنا: إنها - يعنى سجود التلاوة - واجبة، وقال الشافعى: إنها مستحبة.
نم قال بعد عرضه لهذا الحديث مبينأ وجه الاستدلال به.
والأصل أن الحكيم متى حكى عن غير الحكيم أمراً ولم يعقبه بالنكير، يدل ذلك على ائه صواب، فكان فى الحديث دليل على كون ابن آدم مأمورا بالسجود، ومطلق الأمر للوجوب، ولأن الله تعالى ذمَّ أقوامأ بترك السجود فقال: { وَاذَا قرِئ عَلَيْهِغ الْفرْآن لا يَئون} [ الانشقاق: 21].
دونما يستحق الذثمَ بترك الواجب.
بدانع الصنائع 1 / 476.
(9) فى ت: بفضيلة.
(10) 1 لأعراف: 12.
(11) فى ت، ق: التصويب.(1/342)
كتاب الإيمان / باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة
343
134 - (82) حدّثنا يحيى بْنُ يَحْمىَ التَمِيمِى، وَعثمَانُ بْنُ أَيِى شَيْبَةَ، كِلاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ يَحْمىَ: أَخْبَرَنا جَرِيرٌ، عَنِ الا"عْمَشِ، عَنْ أَبى سُفيانَ قَالىَ: سَمِعْتُ جَابِزا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشًرْك وَامُفْرِ تَرْكَ الضَلاةِ).
(... ) حدّثنا أَبُو غَسئَانَ المِسْمَعِىُّ، حَد"ننَا الضَّحَّاكُ بْن مَخْلَد، عَنِ إبْنِ جرَيْجٍ،
قَالَ: أَخْبَرَنِى أَبُو الزّبيْرِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْد اللّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسمولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: " بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشئَرْكِ وَاهُفْرِ تَرْكُ الصًّلاةِ ".
بفعله الجنة واجبأَ، فالمندوب يثابُ عليه بالجنة وليس بواجب.
وقوله: " بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة) (1 أ معناه.
بيز المسلم وبن اتسامه
باسم الكفار واستحقاقه من القتل ما استحقوه ترك الصلاة وقد يكون معنه الحديث: إن بالصلاة والمواظبة عليها وتكرار ذلك فى يومه وليلته يغع!رق (2) المسلم من الكافر، ومن ترك ذلك ولم يهتبل به ولا تميز بسيماء المؤمنيئ دخل فى سوأد أضدإدهم من الكفرة والمنافقين.
وفيه دليل لمن كفَّر تارك الصلاة من السلف والعلماء وإن كان معتقدا وجويها.
وهو
قول على بن أبى طالب - رضى الله عنه - وجماعة من الملف.
وفطسب إليه فقهاَ أهل الحديث أحمد بن حنبل وابن المبارك وإسحاق وابن حبيب من اْصحاشا 31 ؟، وجماعة من العلماء على ائه ليس بكافر، وأكثرهم يرى قتله إن أبى منها، والكوفيون لا يرون قتله ويُعزَّر حتى يصلى، ونحوه (4)[ للمزنى] (5) ثم اختلفوا فى اسط بته.
ومن لم يكفره يقتله حدّا.
قال ابن القصار: واختلف أصحابنا فى أستتابته، فمن أ3 يستتبه يجعله كسائر الحدود التى لا تسقطها التوبة[ يؤخر حتى يَمُرَ وقت صلاة، قرن لم يصل قتل] (6) وكذلك اختلفوا
(1)
(2) (3)
(5)
نسخة ملم التى بين ايدينا بتقديم الشرك على الكفر.
وقال قيه النووى: (هكذا هو فى جميع الأصول من صحيح ملم الشرك والكفر بالواو، وقى مخرج أبى عوانة الاسفرالنى وأبى نعيم الأصبهانى (أو الكفر " (بأو) ولكل واحد منهما وجه) نووى ا / ملأ 2.
فى ت.
يفرف.
قالوا: لأن أدلة الوجوب ظاهِرَةٌ فى الكتاب والشة، والمملمون يقعلونها على الدوام، فلا يخفى وجوبها على الناشى بين المسلمين فى الأمصار والقرى، ولما كان الكفْرُ بيحا للقتل كان ترك الصلاة كذلك.
المغنى 3 / 351.
زيد بعدها فى ق.
اختاره بعض شيوخنا، قال ة يعذب حتى يموت ئو يصلى.
ساقطة من ف.
من ق، والمذكور هو إحدى الروايتين ل الحمد، والثانية: أنه لا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات ويضيق وقت الرابعة عن فعلها ؛ لأنه قد يترك الصلاة والصلاتين لشبهة، فإذا تكرر ذلك ثلاثا تحقق أنه تارك لها رغبهَ عنها.
344(1/343)
كتاب الإيمان / باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة
فى قتله إذا تركها متهاونأ (1)، وإن قال: أصلى وفى استتابته وتأخيره.
فذهب (2) مالك أ رحمه الله] (3) أنه يؤخَر حتى يخرجَ الوقتُ، فإن خرجٍ ولم يصل قُتل.
والصحيح أنه عاص غير كافر لقوله تعالى: { إِن اللَّه لا يَغْفِر أَن يُشْرَكَ بِهِ ويغْفِر مَا دُونَ ذَلكَ لِمَن يَشَاء} (4)، وأن يُقتل إن أبى منها لقوله تعالى: { فَاٍن تَابُوا وَأَقَامُوا الصلاة} الاَية (ْ)، ولقوله ( صلى الله عليه وسلم ): (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا اله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم) (6).
واختلف العلماء فى أخوات الصلاة كالزكاة والصيّام والحج والوضوء والغسل، هل يقتل الأبىُّ منها المعترفُ بفرضها أو يعاقب ؟ وهل أ هو] (7) كافر أو عاص ؟
ومذهب مالك فيمن أبى من ذلك فقال: لا أتوضأ ولا أصوم يُستتابُ، فإن تاب دالا قُتِل، دن قال: لا أزكى أخذت منه كُرها، فمان امتنع قوتل، دإن قال: لا أحُج لم يجبر لكون فرضه على التراخى دونَ الفور (8).
وقال ابن حبيب (9): من قال عند الإمام: لا أصلى وهو فرضٌ على قُتل ولا يُستتاب، وكذلدً من قال عنده: لا أتوضاْ ولا أغتسل من جنابة ولا أصوم رمضان.
قال ابن حبيب: من ترك الصلاة عامداً (ْا) أو مُفَرِّطأ أ فهو] (11) كافر، ومن ترك أخواتها
(1) فقد أخرج الخلال عن أبى شُميْلة أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) خرج إلى قُباَ، فاستقبله رهطْ من الأنصار يحملون جنازة على باب، فقالَ النبى ( صلى الله عليه وسلم ): أ ما هذا ؟).
قالوا: مملوك لآل فلان، كان من أمره.
قال: (أكان يثهد أن لا إله إلا الله ؟).
قالوا: نعم، ولكنه كان وكان.
فقال لهم: " اْما كان يُصلى 3 " فقالوا: قد كان يُصلى ويَدعُ.
فقال لهم: " ارجعوا به فغمئلوه، وكقنوه، وصَقُوا عليه، وادفِنوه، والذى نفسى بيده، لقد كانت الملائكة تحول بينى وبينه).
وللدارقطنى بإسناده عن عطاء عن عبد الله بن عمر قال.
قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): (صَفُوا على من
قال: لا إله إلا الله)، السن، كالصلاة، بصفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه 2 / 56.
(2) فى ال الصل: ومذهب.
(3) من ت.
(4) النساَ: 48، 116.
(5) التوبة: 5، 11.
(6) سبق اول الكتاب برقم (36).
(7) ساقطة من ال الصل.
(8) حكاها القرطبى باختصار قليل بغير عزو.
يه) هو فقيه ال الندلس أبو مروان، عبد الملك بن حبيب، وُلد فى حياة الإمام مالك بعد البعين ومائة.
وارتحل فى حدود سنة عشر ومائتين وحج، وحمل عط عبدَ الملك بَن الماجشون، ومطرف، وعثَة من أصحاب مالك والليث، ورجع إلى قرطبة بعلم جم، وفقه كثير.
وحدث عنه بقةُ بن مخلد، ومحمد بن وضَّاح.
مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين.
سير 12 / 102.
(10) فى ال الصل: متعمداً، وفى هاث! ال الصل: عمداً.
(11) ساقطة من ال الصل.(1/344)
كضاب الإيمان / باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة
345
متعمداً من زكاة وصوم وحج فهو كافر (1).
وقاله الحكم بن عتيبة (2) وجماعة من السلف.
وقال: لا يكفر إلا بجحد هذه الفرائض، د لا فهو ناقص الإيمان فاسق، واحتجوا بإجماع الصدر الأول على مواربة من لا يصلى ودفنهم مع المسلمين (3)، وكذا (4) الخلاف فى الزكاة إذا امتنع بها ولم يقدر أن تأخذ منه، د لا فمتى منعها أخذت ممه كرها وجوهد على ذلك إن امتغ.
ولا خلاف فى جاحد فرض من هذه الفرائض أنه كافر.
(2)
(3)
(4)
لاَنها مبانى الإسلام، وأدلة وجوبها لا تكادُ تخفى، فلا يجحدها إلا معاند للإسلام، يمتغ من التزام ا لأحكام.
المغنى 12 / 275.
جاَت فى جمغ النسغ: عيينة، وليس فى علماء السلف من اسمه الحكم بن عيينة، دانما هو ابن عتيبة.
وضبطه الصفدى على التكبير، فقال: ابن عتبة.
الوافى 13 / 111.
وهو الإمام الكبير عالم أهل الكوفة، ابو محمد الكندى.
قال فيه سفيان بن عيينة: ما كان بالكوفة مثل الحكم، وحماد بن سليمان، وقال فيه العجلى.
كان الحكم ثقة، ئبتا، فقيها، من بهار اضحاب إبراهيم، وكان صاحب صنة واتبح.
حدَّث عن أبى جُحَيفة الثُوائى، وشريح القاضى، وعبد الرحمن بن أبى ليلى، د إبراهيم النخعى، وخلق سواهم.
وعنه منصور، والأعمش، والا وزاعى، وشعبة، وأبو عوانة، وأَخرون.
مات سنة خصص عرة ومائة.
الطبقات الكبرى 6 / 381، طبقات خليفة 162، ممير 208 / 5 -
قالوا: فيتا لا نعلمُ فى عصر من الأعصار أحداً من تاركى الصلاة تُرِك تغسيله والصلاة عليه، ودفنُه فى مقابر المسلمين، ولا مُنع ورثتُه ميراثه، ولا منع هو ميراث مورثه، ولا فُرق بين زوجن لترك الصلاة من أحَدِهما، مع كثرة تاركى الصلاة، ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام كلها، ولا نعلم بين المسلمين خلافا فى ال تارك الصلاة يجبُ عليه قضاؤها، ولو كان مُرْتداً لم يجب عليه قضاَُ صلاة ولا صيام.
واجاب هذا الفريق على حديث الباب بأنه ورد على سبيل التغليظ، والتشبيه له باَلكفار.
المغنى 357 / 3.
فى ت: وكذلك.(1/345)
كتاب الإيمان / باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الاَعمال
(36) باب بيان كون الإيمان باللّه تعالى أفضل الأعمال
135 - (83) وحدتنا مَنْصُورُ بْنُ أَبِى مُزَاحِمٍ، حَد"شا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ.
ح وَحَدثَننِى مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَاد.
أَخْبَرَنا إِبْرَاهيمُ - يَعْنِى ابْنِ سَعْد - عَنِ ابْن شِهاَب، عَنْ سَعيدِ بْنِ المُسَيَّب، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالً: سُئِلَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): أَىُّ الأعْمَأل أَفْضَلُ ؟ قَالَ: (إِيمان! بِاللّهِ ".
قَالَ: ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ: (الجِهَادُ فِى سًبِيلِ اللّهِ).
قَالَ: ثُمًّ مَاذَا ؟ قَالَ: (حَج مَبْرُور لما.
وَفِى رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قالَ: " إِيماَن! بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ".
وَحَدَّثَنِيه مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد عَنْ عَبْد الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَر عَنِ الزُّهَرِىِّ، بِهذَاَ ا لإِسْن ال مِثْلَهُ.
وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) وقد سئل: اى الأعمال أفضل ؟ قال: (إيمان بالله، (1): فجعله من العمل، والإيمان غيرُ العمل فى عُرف الكلام، و(ن كان فى الحقيقة من الأعمال.
وقد فرق بين الإيمان والاَعمال فى الكتاب وفى أحاديث أخر، وأطلق اسم الإيمان مجرداً على التوحيد وعمل القلب، والإسلام على النطق وعمل الجوارح.
وأطلق الشرع فى غير موضوع الإيمان على العمل.
وقد تقدم ال حقيقة الإيمان مجرد التصديق المطابق للقول والعقد، وتمامه بتصديق العمل بالجوارح، فهذا أجمعوا أنه لا يكون مؤمنٌ تام الإيمان إلا باعتقاد وقول وعمل، وهو الإيمان الذى ينجى راشأَ من نار جهنم، ويعصم المال والدم.
وإذا كان هكذا من الارتباط والاشتراط صلح إطلاق اسم الإيمان على جميعها وعلى بعضها من عقد أو قول أو عمل.
وعلى هذا فلا يشك أن التصديق والتوحيد أفضل الاَعمال، إذ هو شرط فيها، وقد يحتمل ال يشير بقوله: (أفضل الأعمال الإيمان بالله ورسوله) إلى الذكر الخفى وتعظيم حق الله ورسوله وإدامة ذكر الله وتفهم كتابه وتدبر آياته، وهى من أعمال القلب ومحض الإيمان - كما جاء فى الحديث الاَخر -: (خير الذكر الخفى) (2).
(1) ووجه كون الإيمان افضل ال العمال: أن متعلق الإيمان الله ورسوله وكتابه! وشرف الصفة لرف متعلقها.
(2) الخديث جزء حديث لأحمد أخرجه عن سعد بن مالك، وتمامه - (خير الذكر الخفى، وخير الرزق ما كفى) 1 / 172، 0 18، 187.(1/346)
كتاب الإيمان / باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل ال العمال 347
وأما ذكره فى حديث أبى هريرة بعد الإيمان الجهاد ولم يذكر الصلاة والزكاة ؛ فلأنهما قرينتا التوحيد، لجمعهما فى القرآن والحديث مع الإيمان بالله (1)، فيكون اسم الإيمان منطلق عليهما، ولعله المراد بالإيمان أولأَ، كما وقع فى / حديث ابن مسعود فبدأ بالصلاة لميقاتها، ثم ذكر[ ما عداها] (2) فذكر الجهاد والحج، ولم يذكر الحج فى حديث أبى ذرٍ، وفى حديث ابن مسعود، وبدأ بالصلاة، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد.
وقيل: إنما اختلفت الأجوبة فى هذه الاَحاديث والأحاديث المتقدمة: " أى الإسلام أفضل دا لاختلاف الاَحوال، وأعلم كلَّ قوم بما تهمُّ الحاجة إليه، وترك مالم تدع حاجتهم إليه، أو مما كان علمه السائلُ قبل ف العْلم بما تدعو الحاجة إليه، أو بما لم يكمله بعد[ من] (3) دعائم الإسلام، ولا بلغه علمه.
وقيل: قذَم فى حديث أبى هريرة فضل الجهاد على الحج ؛ لأنه كان[ فى] (4) أول الإسلام ومحاربة أعدائه والجد فى إظهاره.
وقوله: (حِجِ مبرور): قال شمر: هو الذىِ لا يخالطه شىء من المأثم، كما قِال
ظ لى: { فَمَن فَرض فِيهِنَّ الْحَجّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ ولا جِل!الَ فِي الْحَج} (5)، ومنه: برَت يمينه إذا سلم من الحنث، وبرَّ بيْعهُ إذا سلم من الخدل والخلابة (6).
وقال الحربى: بُرَّ حَجُّك - بضم الباء - وبَرَ اللهُ حخك - بفتحها - إذا رجع مبروراً مأجوراً.
وقيل: المبرور: المتقبل، وفى الحديث: سحل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ما بَرَّ الحج ؟ قال: (إطعام الطعام، وطيب الكلام) (7).
فعل هذا يكون من البر الذى هو فعل الجميل فيه والبذل[ منه، و، (8) منه بر الوالدين والمؤمنين، ويكون - ايضأَ - فى هذا كله بمعنى الطاعة ويكون بمعنى الصدق، وضده الفجور، ومنه برت يمية، فيكون الحجُّ المبرور الصادق الخالص لله[ تعالى، (9) على هذا.
(1) كقوله تعالى.
{ إِن الَّنِينَ آئوا وَهَاجَروا وَجَاهَذوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاً نفسِهِمْ فِي سَيلِ الئَه}، وقوله: ! وَالَنِينَ آنَوا وَهَاجَروا وجَاهَئوا فِي سَيلِ الله} ا ل النفال: 72، 74.
(2) من ت.
(3، 4) ساقطة من الاَصل -
(5) البقرة ة 197.
يلا) قيل.
إنها الخديعة باللمان.
لسان العرب، مادة (خلب ".
(7) الحاكم فى المستدرك عن جابر - رضى الله عنه - وقال فيه: صحيح الإسناد ولم يخرجاه لأنهما لم يحتجا بأيو! بن سويد، لكنه حديث له شواهد كثيرة 483 / 1، ووافقه الذهبى، كما أخرجه البيهقى فى النن الكبرى 5 / 262، وأبو نعيم فى الحلية 146 / 6.
(8، 9) من ت.
27 / أ
348(1/347)
كتاب الإيمان / باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الاَعمال
136 - (84) حدّثنى أَبُو الرئيع الرهْرَانِىُّ، حدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْد، حدثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ.
ح وَ حدثنا خَلَفُ بْنُ هِشَام - وَاللَفظُ لَهُ - حدثنا حَمَادُ بْنُ زَيْد، عَنْ هشَام بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبيه، عَنْ أَبِى مُرَاوِح اللَيْثِى، عَنْ أَبِى ذَر ؛ قَالَ: قُلتُ: يا رَسُولَ الَله، أَى الأعْمَالِ أَفُضًلُ ؟ قَالَ: (الإيماَنُ بالفه، وَالجِهَادُ فِى سَبيله دا قَالَ: قُلتُ: أَىُّ الَرئاَب أَفْضَلُ ؟ قَالَ: (أَنْفَسُهاَ عنْدَ أً هْلِهَاَ، وَثثَرُهَا ثَمَنا).
قَالًً قُلتُ: فَإنْ لَمْ أَفْعَلْ ؟ قَالَ.
(تُعِينُ صَانعًا أَوْ تَصْنَعُ لَأخْرَقَ ".
قَالَ: قُلتُ: ياَ رَسُولَ الله، أرَأَيتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْفىِ العَمَلَ ؟ قَالَ: " تَكُفُّ شَرَّك عَنِ النَاسِ، فَإِنَها صَدَقَة!مِنْكً عَلَى نَفْسِكَ لما.
(... ) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد - قَالَ عَبْد: أَخْبَرَنا، وَقَالَ ابن رَافِعِ:
حدثنا عَبْدُ الررأقِ - أَخْبَرَنا مَعْمرٌ عَنِ الزُّهْرِى، عَنْ حَبيب مَوْلَى عُرْوَةَ بْنِ الزبيرِ، عنْ عُرْوَةَ بْنِ الرئيْرِ، عَنْ أَبِى مُرَاوِحٍ، عَنْ أَبِى ذَرٍّ عَنِ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) بِنَحْوِهِ، غَيْرَ أئهُ قَالَ: (فَتُعِينُ الضَانِعَ أَوْ تَصْنَعُ لاثخْرَقَ لما.
وقوله: (تعين صانعا أو تَصْنَع لأخرق)، قال الإط م: الأخرق هنا (1) الذكما لا صنعة له، يقال: رجل أخرق وامرأة خرقاء، فإن كان[ رجلا] (2) صانعا حاذقأ قيل: رجلٌ صنَعٌ - بغير ألف - وامرأة صناعٌ - بألف بعد النون.
قال أبو ذؤيب فى المُذَكّر: وعليهما مَسْرودتان قضاهما داود أو صَنَع السّوَابغ تُئعُ (3)
وقال اَخر فى المؤنث:
صَنَاعٌ بإشفاها حَصَان بِشكْرِها جوادٌ يقوت البطْن والعرقُ زاخِرُ (4)
قال المبرد وغيره: الشكرُ: الفَرْجُ.
قال القاضى - رحمه الله -: روايتنا فى هذا الحديث: (ضايعا) من طريق هشام أولا
(1) فى ق: ها هنا.
(2) من ت.
(3) جاء فى اللسان: والسَّرْدُ اسم جامع للدروع وسائر الحَلَق وما أشبهها من عمل الحَلَق، وسُمىَ مَرْثاً لأنه يُسْرَدُ، فيثقبُ طرَفا كل حَلْقَة بالمسمار، فذلك الحَلقُ المُسرً دُ، والمِسْرَدُ هو المثْقَبُ، وهُوَ الثرادُ، والَرْدُ الثقبُ، والمسرو!ةُ اللوعُ المثقوبَة.
(4) نقلها الأبى:
صَنَاع ب!شفاها حَصَانُ لفرجها جواد بقوت البطْن والعرض وافر
وهو الموافق لما فى اللسان.
قال: وفى رواية: جواد بزاد الركب.
والإشفى ل!سكاف، وهو فِعْلى،
والجمع الأشافى.(1/348)
كتاب الإيمان / باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل ال العمال
349
137 - (85) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَد"ننا عَلىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَيْبانِى،
عَنِ الوَلِيد بْنِ العَيْزَارِ، عَنْ سَعْد بْنِ إِياس أَبِى عَمْرو الشَّيْبانِىِّ، عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ مَسْعُود ؛ قَالَ: سَألَتُ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): أًيُ العَمَل أَفْضَلُ ؟ قَالَ: " الضَلاةُ لوَقْتها، قَالَ: قُلتُ: ثُم أَىّ ؟ قَالَ: " بِرُّ الوَاَلِدَيْنِ لما.
قَالَ: قُلتُ: ثُمّ أَىٌّ ؟ قَالَ: " الجِهًادَُ فِى سَبِيلِ اللّهِ)، فَماَ تَرَكْتُ أَسْتَزِيدُهُ إِلا إِرْعَاََ عَلَيْهِ.
138 - (... ) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ أَبِى عُمَرَ المَكِّىُّ، حَد 8لنا مَرْوَانُ الفَزَارِىُ.
حدثنا
أَبُو يَعْفُورِ، عَنْ الوَديد بْنِ العَيْزَارِ، عَنْ أَبِى عُمْرِو الشَّيْبانِىِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُود، قَالَ: قُلتُ: يانَبِى الَلّهَ، اىُّ الاعْمَالِ أَقْرَبُ إِلَى الجَنَّة ؟ قَالَ: (الصَّلاةُ عًلَى مَوَاقيتهأ) قُلتُ: وَمَاذَا ياَنَبِىَّ اللّهِ ؟ قَالَ: (بِر الوَالِدَيْنِ) قُلتُ.
وَمَاذَا ياَنَبِى اللهِ ؟ قَالَ: (الَجَ!لد
بالضاد المعجمة وبياَ بعد الألف، وكذلك فى الحديث الاَخر (1) من جميع طرقنا عن مسلم فى حديث هشام والزهرى، إلا من رواية أبى الفتح الشاشى عن عبد الغافر الفارسى، فإن شيخنا ائا بحر حدثنا عنه فيهما بالصاد المهملة كما تقدم، وهو صواب الكلام لمقابلته بأخرق، !أن كان المعنى من جهة معونة الصانع - أيضا - صحيحأ (2)، لكن صحة الرواية هنا عن هشام بالضاد (3)، وكذلك رويناه فى صحيح البخارى (4).
قال ابن المدينى: الزهرى يقول: الصانع بالصاد المهملة، ويرون أن هشامأ صَحف[ فى] (5) (ضايعأ).
قال الدارقطنى[ عن معمر: كان الزهرى يقول: صحف هشام، قال الدارقطنى] (6): وكذا أصحاب هشام عنه بالضاد المعجمة، وهو تصحيف، والصواب ما قاله الزهرى 10 وفى الموطأ من رواية التنيسى وابن وهب وغيرهما عن الزهرى] (7): أن تضمع لضايع بالمعجمة، وقد تُصحح هذه الرواية أيضأ قوله فى حديث أبى موسى: وأعن ذا الحاجة.
وقوله: (فما تركت أن أستزيده إلا إرعاءً عليه): اى إبقاء عليه لئلا أحرجه أو أكثر
عليه بالئؤال، وقد قال فى الحديث الاَخر: (ولو استزدته لزادنى).
(1) زيد بعدها فى ق: الضايع، وهو خطأ.
(2) فى الأصل: صحيحة.
(3) فى ت: بالصاد المهملة.
(4) يعنى بالصاد، انظر: كالعتق بأى الرقاب أفضل 188 / 3، وكذا أخرجه أحمد فى المسند 5 / 150، 171، والبيهقى فى السق الكبرى 6 / 81، 9 / 272، ْ 273 / 1، وابن ائى شيبة فى المصنف 108 / 9 وبالضاد اخرجه أحمد فى المجد 2 / كه 3.
(5) ساقطة من الأصل.
(6) سقط من الأصل، وقيد بهامثه.
(7) سقط من ت.
350(1/349)
كتاب الإيمان / باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الاَعمال
فِى سَبِيلِ اللهِ ".
139 - (... ) وحدّثنا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَاذ العَنْبَرِىُّ، حدثنا أبِى، حَدثنا شُعْبَةُ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ العَيْزَارِ ؛ أنَّهُ سَمِعَ أَبا عَمْرِو الشَّيْبانِى قَالَ: حَد 8شِى صَاحبُ هذهِ الذَارِ - وَأشَارَ إِلَى دَارِ عَبْد الله - قَالَ: سَأَلتُ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): أَىُّ الأعْمَالِ أَحَمث إَلَى الله ؟ قَالَ: (الضَلاةُ عَلًى وً قْتِها " قُلتُ: ثُمَّ أَىٌّ ؟ قَالَ: َ (ثُمَّ بِرُ الوَالدَيْنِ) قُلثُ: ثُمَّ أَىٌّ ؟ قَالَ: (ثُمَ الجِهادُفِى سَبِيلِ اللّهِ لا.
قَالَ: حَد*شِى بِهِنَّ، وَلَوِ اسْتَزَدْ"!هُ لَزَادَنِى.
(... ) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار، حَد، شا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، حَدهَّشا شُعْبَةُ بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
وَزَادَ: وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللّهِ، وَمَا سَمَّاهُ لَنا.
140 - (... ) حدّثنا عُثْمانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ.
حَدرّرَشا جَرِيرو عَنِ الحَسَنِ بْنِ عُبَيْد اللّه،
عَنْ أَبِى عَمْرِو الشَّيْبانِىِّ، عَنْ عَبْد اللّهِ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) فَالَ: (أَفْضَلُ الأعْمَالَ - أً وِ العَمَلِ - الصَّلاةُ لِوَقْتِها، وَبِرُّ الوَالِدً يْنِ لما.
قال صاحب العن: الإرعاء الإبقاء على الإنسان (1).
(1) وفى هذا رعاية الأدب مع العلماء وترك التثقيل عليهم.
ومعنى قوله ( صلى الله عليه وسلم ) فى رواية ابن مسعود: (الصلاة لوقخها " هو ما جاء فى الدارقطنى من طريق صحيح: (الصلاة ل الول وقتها "، فاللام هنا للتوقيت، كقوله تعالى: { أَقِم الصلاةَ لِدُلُوكِ السمس} وبر الوالدين هو الإحسان وفعل الجميل معهما، وفعل ما يسرهما فى حياتهما، والترحم عليهما وايصال ما أمكن من الخير إليهما بعد موتهما، وكذلك الإحسان إلى صديقهما، لما جاء فى الصحيح: (إن من أبر البر أن يصل الرجلُ أهل ودَّ أبيه ".
نووى 1 / 27، الى 193 / 1 -(1/350)
كتاب الإيمان / باب كون الشرك أقبح الذنوب...
الخ
(37) باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده
351
141 - (86) حدّثنا عُثْمانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَإِسْحَق!*: إبْرَاهيمِ، قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنا جَرِيرو، وَقَالَ عُثْمانُ: حَد"ننا جَرِيرٌ، عَنْ مَنممبىر، عَن أن ه !أئِلى، عنْ عَمْرِو بْنِ شُرْحَبيلَ، عَنْ عَبْد اللّه قَالَ: سَأَلتُ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) - ة اق الفنسعط!!ظَم مضىَ اللّه ؟ قَالَ: (أَنْ تَجعَلَ للّهِ ندّا وً هًُخَلَقَكَ لا.
قَالَ: قُلتُ لَهُ: إِ أن ذَ!لث !ائظيم " قًالن+ قلتَُ: ثُمَّ أَى ؟ قَالَ: (ثُمَ أًنْ تًقْتُلَ وَلَدكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطعَمَ مَعَكَ ".
قَالً: قلت: فمَ اى في لّالَ: " ثُمَّ أَنْ تُزَانِى حَلِيلَةَ جَارِكَ).
142 - (... ) حدّثنا عُثْمانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَإِسْحقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِير،
قَالَ عُثْمانُ: حَدثنا جَرِير، عَنِ الاعْمَشِ، عَنْ أَبى وَائِل، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: قَالَ عبد الله: قال رَجُل: ياَرَسُولِ اللّه، أَىٌّ الذَّنْبِ كبر عِنْدَ اللّه ؟ قَالَ: " أَنْ تَدْعُوَ لله نِدا وَهُوَ خَلقَكَ لا.
قَالَ: ثُمَّ أَىٌّ ؟ قَاً: " أَنْ تَقْتُل وَلَدَكَ مَخافَةَ أَن يَطعَمَ مَعَكَ).
قَالًءَ ثُمَّ أَىّ ؟ قَالَ: " أَنْ تُزَانِى حَليلَةَ جَارِكَ "، فَاثْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَل تَصْدِيقَها: { وَا الَذِينَ لا يَلحونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَق وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} (1).
وقوله: وقد سئل اى الذنب أعظمُ عند الله قال: (أن تجعل لله نداً[ وهو خلقك،
وان تثتتل ولدك مخافة أن يطعم معدً، وأن تزانى حليلة جارك وعقوق الوالدين...
] (2)) الحديث، قال الإمام: قوله: (ندا): الندُّ هو المثل (3)، وجمعه أنداد، ومنه قول الله
(1) الفرقان: لمط.
(2) من المعلم.
(3) بل هو أخص منه ة لابنه المْل انماوئ، من ندَّ إذا نفر وخالف، ولا يرد عليه أن يكون غير انماوئ غير منهى عنه عملا بماعدة أن النهى علأ الا"خص لا يلزم منه النهى علأ ال العم، فإن المثل منهىّ عن اتخاف! خالف أو لم يخالف، والحديث من باب قوله تعالى: ! وَمَا رَبلث بِظَلأم لِّلعَبِيد! أكلت: 46،.
وفى قوله كلية.
" وهو خلقك " تقبجح للجعل، وبيان للفرق وفى قول السائل: ثم أى، حذف،
أى يعنى أىَ شى" أعظم، وعلى ذلك فالتنوين فى أىِّ للعوص، ولا يصح أن تكون (ثم) منا للترتيب
لا فى الزمان - إذ لا يتصور - ولا فى الرتبة - لابن شرطه كود المعطوف أعظم - فهى هنا للترتيب فى ال الخبار، والقيد منا فى القتل بالولد لأنه أقبح لا فى كونه كبيرة ؛ لابنه ضد ما جبلت عليه الآباء من الرقة، إلا من جافى الطبع، أو يكون القيد لبجان الواقع، كما كأ قي له رجالى.
{ وَمَن يَدغ مَعَ اللهِ إلَهًا آخَرَ لائرْهَانَ لَة بِهِ وى أ المؤمون ب117].
352
(1/351)
كتاب الإيمان / باب كون الشرك أقبح الذنوب...
إلخ
تعالى: حالو!للإيَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَالًا} (1)، وقول: (أ وأن تقتل وكل ك] (2) مخافة أن يطعِم معك) إشارة إلى معنى ما فى القراَن من قوله تعالى: { وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيةَ إِمْلاق} (3)، وقوله: { مِّنْ اٍمْلاق} (4) وهما يفيدان معنيين فقوله: { فِنْ اٍمْلاق} خطاب للفقراء (5)، وقوله: { خَئْيَةَ اً مْلاق} خطاب للأغنياء (6)، والذى فى الحديث الأشبه بظاهره مطابقة الاَية التى للأغنياء.
وقوله: (حليلة جارك): أى امرأة جارك.
قوله: (وعقوق الوالدين): العقوق قطع البر الواجب.
قال الهروى وغيره: أصل
العق القطع والشق، وقيل للذبيحة عقيقة ؛ لأنها يشق حلقُومها.
قال القاضى: قدمَّ ( صلى الله عليه وسلم ) هذه الثلاثة الأشياء (7) لاعتياد الجاهلية بها ؛ من الكفر بالله، وفاحشة الزنا، ووأد البنات.
وهى الإشارة بقتل الولد، والله أعلم ؛ لأن العرب إنما كانت تئد البنات لوجهل الن، لفرط الغيرة[ ومخافة] (8) فضيحة السبى والعار بهن، أو لتخفيف نفقاتهن ومؤنتهن، وهو معنى قوله تعالى: { خَشْيَةَ إِمْلاق} الاَية.
ومعنى قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (مخافة أن يطعم معك) وكانوا يتحملون ذلك فى الذكور لما يؤملون فيهم من شَذَ العضد، وحماية الجانب، وكثرة العشيرة، وبقاء النسل والذكر، وقد نئه الله تعالى على هذا بقوله ت{ وَاٍذَا بُشِّرَ اً حَدُهُم بِالأُنئَى} الارة (9)، ثم وى الزنا و!صئَه بحليلة الجار (ْا) ؛ لأنه أعظم بابه، إذ لا يزانى الرجل غالبأ إلا من يمكنه لقاؤه، ويجاوره فى محله وقرينه.
ونبه بماضافة الحليلة إلى الجار على عظيم حقه، وأنه يجب عليه من الغيرة عليه من الفاحشة ما يجب لحليلتك، والحديث الاَخر يبينه.
(1) البقرة: 22 - (2) سقط من ت.
(3) الإسراَ: 31.
(4) الأنعام: 151.
(5) ولذا عقب عليها بأن جعلهم الأصل فى الرزق فقال: { نحْن نَرْرئكُمْ وَاثاهُم}.
(6) ولذا كان الخطاب إليهِم خطاب تشنيع وتقبيح، إذ بين لهم أن المقتول هو سبب حصول الرزق، فقال !ل جلاله: { نحْنُ نرْزُفهُمْ وَإئاكًم} وقد بمر بعض الممسرين عن ذلك بأن سمى الأول الفقر الناجز، وأطلق على الثانى الفقر الاَجل.
تفسير أبى العود.
(7) فى ت: للأشياء.
(8) ساقطة من ت.
(9) النحل: 58.
(10) وحليلة الجار: اْى من يحل له وطؤها من حرة أو أمة، وذكر الحليلة هنا خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، واْما لفظ الجار فخرج مخرج شدة التقبجح لما فيه من إبطال حق الجار.
(1/352)
كتاب الإيمان / باب بيان الكبائر واكبرها
353
(38) باب بيان الكبائر وكبرها
143 - (87) حدثنى عَمْرُو بْنُ مُحَمَّد بْنِ بُكَيْرِ بْنِ مُحَمَّد النَّاقدُ، حَد*شَا إِسْماعِيلُ
ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعيد الجُرَيْرِى، حَد، شا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ أَبِى بَكرَةَ، عَنْ أَبيه، قَالَ: كُئا عِنْدَ رَسُول اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: " أَلا أُنبَئكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبائِرِ ؟ - ثَلاثا -: الَإِشرَاكُ بالله، وَعُقُوقُ الوًا لِلينِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ - أَوْ قَوْلُ الزُّورِ لما، وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) َ مُتَكِئًا فَجَلَسَ، فَما زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتىَّ قُلنا: لَيْتَهُ سَكَتَ.
144 - المه) وحدّثنى يحيى بْنُ حَبِيب الحَارِثِىُّ، حَدهَّشا خَالِد - وَهُوَ ابْنُ الحَارِثِ - حدثنا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ أَبِى بَكْر، عَنْ أَنَسٍ، عَيق النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، فِى اهَبَائِرِ قَالَ: (الشَّرْكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَقَوْلُ الرورِ).
(... ) وحدّثنا مُحَمَّدُ بنُ الوَديدِ ئنِ عَبْد الحَمِيدِ، حَد، شا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَر، حَدثنا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدثَّنِى عُبَيْدُ اللّه بْنُ أً بِى بَكْرِ قَالً: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِك قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) الكَبائِرَ - أَوْ سُئِلَ عَنَ الكَبائر - فَقَالَ: (الشَرْكُ بِاللّه، وَقَتْل التفْس، وَعُقُوقُ الوًا لِدَيْن).
وَقَالَ: (أَلا انبَئكُمْ بِاكْبًرِ الكَبائرِ ؟ لما قَالَ: (َقَولُ الرور - أَوْ قَالَ شَهادَةُ الزُّور لما قَالَ شُعْبَةُ: وَكبَرُ ظنِّى أَنه شَهاَدَةُ الزُّوَرِ.
145 - (89) حدثنى هَرُونُ بْنُ سَعِيد الأيْلِىُّ، حَد، شا ابْنُ وَهْب، قَالَ: حَدثنى سُلَيْماَنُ بْنُ بِلال، عَنْ ثَوْرِ بْقِ زَيْدِ، عَنْ أَبِى الغَيْثِ، عَنْ أَبِى هَرَيْرَةَ ؛ انًّ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ).
قَالَ: " اجْتَنِبُواًا لسَّبْعَ المُوبقاتِ) قِيلَ: يا رَسُولَ اللّه، وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ: " الشرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقتْلُ النَفسِ الًّتِى حَرَّمَ اللّه إِلا بالحَق، وَكلُ مَالِ اليَتِيم، وَكلُ الرِّبا، وَالتَّوَلّى يَوْمَ الرخْفِ، وَقَذْفِ المُحْصَنَاتِ الغاَفِلاتِ المُؤْمِنَاتِ لما.
وذكر فى حديث أبى بكرة (1): الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو
قول الزور، وزاد فى حديث أنس: قتل النفس، وذكر فى حديث أبى هريرة: السبع (1) فى ت: بكر.
وائو بكرة هو نجفَيع بْنُ الحارث، تدلى فى حصار الطائف ببكرَة وَفَر إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وأسلم على يَده، وأعلمه أنه عَبد، فأعتقه.
حَدَث عنه بنوه الأربعة، عبيد الله، وعبد الرحمن -
27 / ب
354(1/353)
كتاب الإيمان / باب بيان الكبائر وأكبرها
الموبقات، فذكر الشرك، والسحر، والقتل، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولى يوم الزحف، وقذف المحصنات.
وفى غير[ مسلم فى] (1) حديث أيوب تع (2)، وزاد عقوق / الوالدين، واستحلال نجيت الله الحرأم، وفى حديث عبد الله بن عمرو: (من الكبائر شتم الرجل والديه دا الحديث (3)، وفى غير مسلم فيه ذكر اليمن الغموس (4) هذه لتعيين الكبائر وأكبر الكبائر المذكورة هنا (5)، وقد بقيت كبائر لم تذكر فى هذه ا لاءحاديث (6).
وقد اختلفت الاَثار وأقوال السلف والعلماء فى أعداد الكبائر، وقال ابن عباس: كل
ما (7) نهى الله عنه فهو كبيرة.
وسئل: أهى سبع ؟ فقال: هى إلى السبعن - ويروى إلى سبعمائة - أقرب، وقال - أيضأَ -: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب (8)، ونحوه عن الحسن، وقيل: هى ما أوعد الله عليه بنار أو بحَذَ فى الدنيا، وعدّوا الإصرار على الصغانر من الكبائر، فروى عن عُمَرَ وابن عباس ! لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفارَ (9)، وعن ابن مسعود وجماعة من العلماء: الكبائر جميع ما
(2)
(3)
(9)
وعبد العزيز ومسلم، وائو عثمان النهدى، والحسن البصرى، ومحمد بن سيرين، والأحنف بن قيس، وغيرهم.
سكن البصرَة، وكان من فقهاء الصحابة.
قال الحسن البصرى: لم ينزل البصرة أفضلُ من أبى بكرة وعمران بن حُصين.
مات فى خلافة معاوية بن أبى سفيان بالبصرة.
الطبقات الكبرى 7 / 5 1، طبقات خليفة: 982، التاريخ الكبير للبخارى 8 / 2 1 1، سير 3 / 5.
سقط من الأصل.
لم اعثر عليه، وأما ذكر عقوق الوالدين فيها فقد أخرجه الطبرانى فى الكبير من حديث المطلب قال: سمعت رجلأ يأل عبد الله بن عمرو.
أسمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يذكرهن ؟ يعنى الكبائر.
قال: نعم، عقوق الوالدين، والرك بالله، وقتل النفس، وقذف المحصنات، وال مال اليتيم، والفرار من الزحف، وكل الربا، قال الهيثمى: (رواه الطبرانى فى الكبير، وفيه مسلم بن الوليد بن العباس، ولم أره).
مجمع الزوائد 1 / 104.
الحديث أخرجه أحمد فى المسند 2 / 95 ا عنه بلفظ: (إن من كبر الذنب أن يب الرجل والديه)، قالوأ: وكيف يث الرجلُ والديه ؟ قال.
(يبُّ أبا الرجل فيسُبُ ائاه، ويُبُ امَّه فيسب أمَه ".
أخرجه الترمذى فى التفسير والطبرانى فى الاْوسط عن عبد الله بن أنيس الجهنى عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال: (من أكبر الكبائر الرك بالله واليمين الغموس ".
قال الهيثمى: (ورجاله موثقون " 1 / 105.
فى ت: هاهنا.
منها: الإياس من روح الله، والأمن من مكر الله، وشرب المسكر، ورجلٌ جر رجلاً إلى سلطان بغير فنب فقتله، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها امر الدنيا فتبرجت بعده.
وكل هذه جاءت عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بطرق ثابتة قوية.
ضبطت فى الأصل هكذا: كلما.
أخرفي الطبرانى فى الكبير عن ابن عباس: ! كل ما نهى الله عنه فهو كبير ثا مجمع 103 / 1، وقال اليثى: (رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات إلا أن الحسن مدلل وعنعنه).
قال العجلونى: " رواه أبو الثيخ والديلمى عن ابن عباس رفعه، وكذا العسكرى عنه فى / الأمثال=(1/354)
كتاب الإ ؟طان / باب بيان الكبائر وأكبرها
355
نهى الله عنه من أول سورة النساء إلى قوله: { إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْه} (1).
وقيل: يحتمل ذكر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لما ذكر من الكبائر أن ثم كبائر أخر لم تُبيق ؛ ليكون الناس من اجتناب جميع المنهيات على حذر لئلا يواقعوا كبيرة.
وإلى ما نحى ابن عباس اليه من أن كل ما عصى الله به كبيرة قال المحققون (2) به قالوا: واختصاص النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ما سماه من الكبائر وأكبر الكبائر، ليس فيه دليل على أن لا كبيرة سواها.
وأما ترتيبه أكبر الكبائرت فأما تقديم (3) الشرك فلا خفاء به، وترتيب ما رتب بعده بحكم ما يكون أعظم ارتكابأَ فى ذلك الوقت وما تخشى مواقعته، وتمس الحاجة إلى بيانه.
وليس يقتضى أن لا كبيرة الا ما نص عليه او لا كبيرة بعد الإشراك أكبر مما نص على تواليه فى تلك الاَحاديث، إذ قد وجدنا اللواط أ أعظم من] (4) الزنا، ولا ذكر له فى الاَحاديث، والقتل أعظم من عقوق الوالدين ولم يذكره فى بعض الأحاديث، بل اختلافهما يدل على ما ذكرناه من ذكر الاَهم وما تمسُّ الحاجة إليه، كما تقدم فى (5) ذكر الضل الأعمال.
وقد يكون ما نصّ أكبر الكبائر بعد الشرك من القتل، ثم ذكر بعده فى بعضها (6) العقوق، وفى بعضها عقوق الوالدين بعد الإشراك، ثم ذكر يمين الغموس فى حديث عبد الله بن عمرو على ترتيب اَخر، وهو أن القتل جاء ثانيا للشرك فى حديث، وعقوق الوالدين جاء ثانياَ فى حديث اَخر، فيفهم من هذا المعنى أن إثمهما واحد وثوجتهما فى العقوبة سواء، ثم كذلك اليمين الغموس مع الزنا فى درجة
(1
(2
بسند ضعيف، لا سيما ورواه المنذرى فى تفسيره عن ابن عباس من قوله، وله شامد عند البغوى".
كثف الخفا 364 / 2.
) الناء: 31 - رواه ابن جرير من حديث الأعمش، عن أبى الضحى عن مسروق، والاءعمش عن إلراهيم عن علتممة، كلاهما عن ابن مسعود، ومن حديث سفيان الثورى وشعبة عن عاصم بن أبى النجود، عن زر بن حُيش، عن ابن مسعود.
تفسير الطبرى 8 / 243.
وانظر: أقوال ابن عباس فى الكبائر فى التفسير العظيم للإمام ابن كئير 2 / 246، وقد بقى من اقوال المتأخرين فى غديد الكبيرة قول ابى حامد الغزالى: ائها ما فعل دون استشعار خوف ولا اعتقاب ندم ينغص اللذة.
) أخرجه الطبرى قال: حدثنا أحمد بن حازم، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا عبد الله بن سمعان عن أبى الوليد قال: سألت ابن عباس عن الكبائر فقال.
هى كل شىء عصى الله فيه فهى كبيرة.
تفسير الطبرى 246 / 8 -
قلت: وقول ابن عباس دإن صح فتوى صحالى لا تجغ من اعخبار غيرها: فقد أخرج أحمد 3 / 385
بسمد صحيح عن أنس بن مالك: " إنى لأعرف اليوم فن!بأَ مى أدوُّ فى أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من الكبائر ثا، وقد أخرج البخارى فى صحيحه من حديث زيد بن عبد الله بن عمر قال.
قال أناسٌ لابن عمر.
انا ندخلُ على سلطاننا فنقولُ لهم خلاف ما نتكلَّمُ إفا خرجنا من عندهم ؟ قال: كنا نَعُدَّ هذا نفاقأ.
كالأحكام، بما يكره من ثناء السلطان 9 / 89.
(3) فى الا"صل.
تقدم.
(4) فى الأصل - من أعظم.
(5) فى ال الصل.
و.
(6) فى ت: فضلها.
356
ثالثة.(1/355)
كتاب الإيمان / باب بيان الكبائر وأكبرها.
"لى هذا الجمع نحا ابو جعفر الطحاوى (1).
وقيل - أيضا -: قد يكون القتل ثم
الزنا مقدمن على العقوق واليمين الغموس، لكن الراوى لم يحفظهما فذكر ما حفظ.
!إليه مال بعض من لقيناه من الجلة.
وليس هذا عندى بالسَّديد ؛ لأن تحميل الراوى مالم يرو أو إلزامه الغلط فيما رواه صعبٌ، وباب إن فُتِح دخل منه على الشريعة خطْبٌ.
وقد يكون التنبيه بالزنا على اللواط وشبهه، وان كان بعضه أشد من بعض وأعظم، ولكن درجته واحدة فى باب تثابه جنس المعصية، دإن كانحَما اَثامُ أنواعها مختلفةً، والعقوبات عليها متفاوتة، كما نئه بقتل الابن مخافة أن يأكل معه على قتل غيره وعلى جميع أنولِ القتل، وان كان قتل الولد أشد، وبالزنا بالجارة على غيرها من الأجانب، وعن شبهه من فعل الرجال بالرجال والنساء بالنساء وإن كان بعضها أشد من بعض.
ويعضد هذه الإشارة قوله فى الاَم اخر الحديث: " فأنزل الله تصديقها: { وَالَذِينَ لا يَدحْكلُونَ مَعَ الذِ إِلَهًا اخوَ وَلا يَقْتُلُون أَ الثفْس] (2) الَتِما حَوثمَ الذُ اٍلأَ بالْحَقِّ وَلا يَزْنُون...
.
} الاَية (3)).
فقد عمَ ما خصَ (4).
وتأكد أمرُ الجارة لحرمتها وحرمة زوجها أو وليها، ولما ورد فى حديث المقداد: الأن يزنى الرجلُ بعشر نسوة ايْسر عليه من أن يزنى بامرأة جاره) (ْ).
وقوله: (الموبقات): أى المهلكات، يقال: وبَق الِرِجلُ - بالفتح - يبق ووبق بضم الواو يوبق إفا هلك، قال الله تعالى: { وَجَعَلْنَا بيْنهُم ثَوْبقًا} (6): أى من ا لعذاب، وقيل: موعد اً، وقيل: محبسا.
وعئه فى الكبائر التولى يوم الزحف حجة لمذهب الجماعة فى ذلك خلاف ما فهب إليه الحسن: أن ذلك ليس من الكبائر، وأن الاَية الواردة فى ذلك فى أهل بدر خاصة (7)،
(3)
(5) (6)
(7)
مشكل الاَثار 379 / 1.
(2) ساقطة من الأصل.
الفرقان: 68.
ومن هذا الطريق أخرجه أحمد فى المسند 1 / 380.
قال الحافظ ابن كئير: (ولا تعارض بين هذه وبين اَية النساَ: { وَمَن يَقتُلْ ئؤمِنًا ئحًمِئا فَجَزَاؤهُ نجفغ خَالدًا فِيهَا وَغَفِبَ الذُ عَاَلْهِ وَلَفًهُ وَأَعَذ لَة عَذَابًا غظِهمًا} 93، قال: فمان هذه لأن كانت مدنية إلا أنها مطلقة، فتحمل على من لم يتب لأن هذه - الفرقان - مقيدة بالتوبة " 6 / 136.
مسبق قريبأ.
الكهف: 52، والى أن المراد المهلك، ذهب ابن عباس وتتادة، ونقل عن قتادة ائه واد عميق، فرق به يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة، وقال الحسن البصرى: إنه العداوة.
تفير الطبرى 172 / 15، تفمير القرآن العظيم 166 / 5.
قلتُ: يروى هذا عن عمر، وابن عمر، وابن عباس، وأبى هريرة، وأبى سعيد، وأبى نَضْرةَ، وشافع مولى ابن عمر، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وقتادة، والضحاك.
وحجتهم فى ذلك أن الفرار -(1/356)
كتاب الإيمان / باب بيان الكبائر وأكبرها
357
146 - (90) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدتَّلنا الفَيْثُ عَنِ ابْنِ الهادِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهيمَ، عَنْ حُمَيْد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَبْد اللّه بْنِ عَمْرِو بْنِ العاصِ ؛ أن رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) َ قَالَ: (مِنَ الْكًبائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِليهِ)َ قَالُوَا: يا رَسُولَ اللّهِ، وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِديْه ؟ قَالَ: " نَعَمْ، يَسُبُّ أَبا الرخلِ، فَيَسُبُّ اباهُ، ويَسُبُّ امَّهُ، فَيَسُبُّ امَّهُ ".
(... ) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَدُ بْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَّار، جَمِيْفا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ، عَنْ شُعْبَةَ.
ح وَحَدثَّنِى مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم، حَد 8لنا يحيى بْنُ سَعِيد،
وحجة فى الرد على من ذهب[ إلى] (1) أن الآية منسوخة بقوله: { اٍن يَكُن فبهُمْ عِشْرُونَ صَمابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْن} ثم نسخ ذلك وخفف بقوله: { الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُم} (2).
والصواب كون الاَية محكمة (3)، ثم بيَّن وخفَّف بما جاء فى الآية الاَخرى.
وقوله: (من الكبائر شتم الرجل والديه 00) الحديث، قال الإمام: يؤخذ من هذا الحديث الحجة لاَحد القولن فى مغ بيع ثياب الحرير لمن يلبسها وهى لا تحل له، وبيع العنب لمن يعصره خمراً ويشربها ؛ لأنه ذكر فيه أن من فعل السبب فكأنه الفاعل لذلك الشىء مباشرة.
قال القاضى: جعل هذا من الكبائر لأنه سببٌ لشتمهما وشتمهما من العقوق، وقد
(2)
(3)
إنما كان حراما على الصحابة ؛ لأن الجهاد فرض عين عليهم، وأنه لم تكن عصابةٌ لها شوكة يفيزون إليها سوى عص!ابخهم تلك، وأما اليوم فإن انحاز إلى فثيما أو مصر فلا بأس.
راجع: تفسير الطبرى 13 / 438، تفسير القراَن العظيم 3 / 569.
ساقطة من ت.
ا لأنفال 660، 67 -
قلت.
لم أقف على من قال بالنخ فى الأولى، أما الثانية ث فقد أخرج الطبرى بإسخاثه عن ابن عباس قال: لما نزلت ؟{ إن يَكُن ثبهُمْ جمشْرونَ عَابِرونَ يَغئبرا مِاثين} شق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم ألا يفر واحدٌ من عرة، ثم جاء التخفيف فقال.
{ الآنَ خَقفَ اللهُ عَنكم.
.
} إلى قوة: { يَغْئبرا مِائين} قال: خفف الله عنهم من العدة، ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم.
تفسير الطبرى 4 1 / 55، تفسير القراَن العظيم 4 / 31، وكذا ئخرجه البخارى، كالتفير 6 / 79.
ليى بما لم، فقد قال ابن العربى: (هذا أبين ما يكون من النخ).
الناسح والمنسوخ 2 / 227، ثم قال فى كتابه أحكام القرآن: (قال قومٌ: كان هذا يوم بدر ثم نُخَ، وهذا خطأ من قائله ث لأن المسلميئ كنوا يوم بدر ثلاثمائة ونيفا، والكفار كانوا تسعماثة ونيفًا، فكان للواحد ثلاثة، وأما هذه المقابلة وهى الواحد بالعبرة فلم ينقل أن المسلمين صافوا المشركين عليها قط، ولكن البارى فرض ذلك عليهم أولا، وعلله بأنكم تفقهون ما تقاتلرن عليه وهو الثواب، وهم لا يعلمون ما يقاتلرن عل!، ثم نحخ فلك) 2 / 877.
1 / 28
358(1/357)
كتاب الإيمان / باب بيان الكبائر وكبرها
حَدثنا سُفْيأَنُ، كِلاهُما، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، بِهنَا الإِسْنادِ، مِثْلَهُ.
تقدَّم أن عقوقهم من أكبر الكبائر.
وفيه: / حجةٌّ لقطع الذرائع (1) ومنعها، ومثله (2) قوله تعالى: { وَلا تَسُموا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن !ونِ الثَهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم} (3).
(1) الذريعة فى اللغة.
الوسيلة إلى الشىء، وفى الاصطلاح.
الطريقة التى تكون فى ذاتها جائزة، ولكنها توصل إلى ممنوع.
وهذا الباب من أبواب الأصول حو مذهب مالك والحنابلة، ويشترط له الثافعى ظهور القصد إلى المآل الممنوع، فالخلاف بينه وبين من سبق منحصر فى الوسيلة التى تفضى إلى المحرم غالبأ.
راجع: الفروف 3 / 266، أصول مذهب الإمام أحمد: 4 0 5.
(2) فى ت: ومنه.
(3) الأنعام: 108.
وقول القائلين لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): وهل يثتم الرجل والديه، استبعاد منهم أن يقع ذلك من أحد، قال الأبى: " وهو دليلٌ على ما كانوا عليه من حميد الأخلاق، دالا فهو بعدهم كثير).
إكمال الإكمال 199 / 1.(1/358)
كتاب الإيمان / باب تحريم الكبر وبيانه
359
(39) باب تحريم الكبر وبيانه
147 - (91) وحد!ثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَئى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَار، جَمِيعًا عَنْ يحيى بْنِ حَمَّاد، قَالَ ابْنُ المُثَنَّى.
حَدتنى يحيى بْنُ حَمَاد، أَخْبَرَناَ شُعْبَةُ عَنْ أباَنِ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ فُضَيْلًِ الفُقَيْمِىِّ، عَنْ إِبْرَاهيمَ النَّخَعِىِّ، عَنْ عَلقَمًةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ا لا يَدْخُلُ الجَنًَّمَنْ كَانَ فِى قَلبِهِ مِثْقالُ فَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ).
قَالَ
وقوله: ا لا يدخل الجنة من فى قلبه مئقال ذرةٍ من كبر): قال الخطابى (1): يتأؤَل
على وجهن:
أحدهما: أنه أراد كبر الكفر، يعنى الكبر عن الإيمان، بدليل قوله اخر الحديث:
(ولا يدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان) فقابل الإيمان بالكفر.
والثالْى: ال كل من يدخل الجنة ينزع ما فى قلبه من كبر وغل.
قال: وقوله: "لا يدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة (2) من إيمان): أى دخول خلود.
قال القاضى: وكذلك - ايضاَ - يتأول: ا لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر): أى دون مجازاة إن جازاه الله تعالى بكبره، وأما التأويل الثانى فيجعد فى هذا الحديث ومفهومه خلافه، بدليل قوله: (ولا يدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان).
وذكر مثقال الذرة هنا من الإيمان وهو لا يتجزأ، إذا أريد به حقيقته (3) من المعرفة وتصديق القلب، ومعناه هنا - إن شاء الله - التمثجل بأقل درجات الإيمان، وهو مجرد التصديقا بأقل مثاقيل الوزن، أو يكون الإشارة بالتجزىء إلى ما زاد على ذلك من أذكار القلب وإيمانه بما زاد على التوحيد ومفهوم الشهادتين وغير ذلك، وسيأتى بسط هذا فى أحاديث الشفاعة.
وقوله: " قال رجل): إن الرجل يحب ال يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنةً.
قال: (إن الله جميل يحب الجمال): أ الرجلُ مالك بن مُرَّارة الرهاوى] (4).
(1) معالم السن 6 / 54.
(2) عبارة الخطابى.
خردلة، وهو الموافق للفظ روأية أبى!اود.
(3) فى ت: حقيقه، وكلاهما صواب.
(4) هذا مما أغفله النووى - رحمه الله - كحا أنهار اقط من ق.
360(1/359)
كتاب الإيمان / باب تحريم الكبر وبيانه
رَجُل: إَنَّ الرَّجُلَ يُحبُ أَن يَكُونَ ثَوْبهُ حَسَنا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً.
قَالَ: (إِنَّ اللّهَ جَمِيل يُحِبُّ الجَمَالَ.
الكِبْرُ بَطَرُ الحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ لا.
قال الإممام: أطلق فى هذا الحديث تسمية البارى تعالى جميلاً، ويحتمل أن يكون سماه بذلك لانتفاء النقص عنه ة لأن الجميل مِنّا من حسنت صورته، ومضمون حُسْنِ الصورة انتفاءُ النقائص (1) والشين عنها، ويحتمل أن يكون جميل ها هنا بمعنى مُجمل اى محسن، كما أن كريمأ بمعنى مكرم.
وأما الحديث الذى فيه: ان ترك الصلاة كفْر، ومذهب من تعلق به فقد تقدم الكلام عليه (2).
قال القاضى: ذكر ائو القاسم بن هوازن القشيرى (3) أن جميلاً بمعنى جليل، وحكى الخطابى ائه بمعنى ذى النور والبهجة، اى مالكها وربها، وذكر ائو بكر الصوفى ان معناه: جميل الأفعال بكم (4) والنظر لكم، يكلفكم اليسير ويعيئ عليه ويثيب عليه الجزيل، ويشكر عليه، فهو يحب الجمال منكم، أى التجمل فى قلة إظهار الحاجة إلى غيره.
قال القاضى: ورد فى هذا الحديث تسميتُه بهذا، وكذلك فى حديث الأسماء المأثورة
من رواية عبد العزيز بن حصين بن الترجمان (5)، وهو ضعيف.
واختلف أهل العلم والنظر من أهل السنة فى تسمية الله تعالى ووصفه من أوصات الكمال والجلال والمدح بما لم يرد به شرعٌ ولا منعه، فأجازه بعضهم ومنع آخرون، إلا أن يرد به شرع من نص كتاب أو سنة متواترة أو أجمعت على إطلاقه الأمة.
ثم اختلفوا إذا ورد به شرع غير مقطوع به بخبر الاحاد، فأجازه بعضهم، ورأى ان الدعاء به والثناء والذكر[ به] (6) من
(2) (3)
(5) (6)
فى الإكمال: النقصَ.
حديث (134) با لكتاب.
هو الإمام الزاهد، القدوة، ال الستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هَوَازن القُشيرى، صاحب الرسالة المسماة بالقشيرية.
قال فيه ابن خلكان: كان علامةً فى الفقه والتفسير والحديث والاءصول والأدب والشعر، وقال فيه الذهبى: كان عديم النظير فى السلوك، والتذكير، لطيف العبارة، طث ال الخلاق، غواصا على المعانى، وقال أبو بكر الخطيب: كتبنا عنه وكان ثقة، وكان حن الوعظ.
توفى سنة خمس وستين وأربعمائة.
وفيات ال العيان 3 / 5 0 2، تاريخ بغداد 1 1 / 83، سير 18 / 227.
نقله الإمام النووى!ون أن يبين مصدره.
راجع: 1 / 383.
ذكره الترمذى وقال فيه: إنه حن، ولم يذكر فيه جميلاْ.
ساقطة من ت.(1/360)
كتاب الإيمان / باب تحريم الكبر وبيانه
361
148 - (... ) حدّثنا مِنْجَابُ بْنُ الحَارِثِ التَمِيمِىُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ، كِلاهُما عَنْ عَلِىِّ بْنِ مُسْهِرِ، قَالَ مِنْجَابو: أَخْبَرَنا ابْنُ مُسْهِر، عَنِ الا"عْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهيمَ، عَنْ عَلقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا يَدْخُلُ النَّارَ احَافِى قَلبِهِ مِثْقاَلُ حَثةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيماَنٍ، وَلا يَدْخُلُ الجَنَّةَ أَحَد فِى قَلبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِياءَ لا.
باب العمل الذى يستند إلى خبر الواحد (1)، ومنعه اخرون لاءنه راجع إلى اعتقاد ما يحب ويجوز ويستحيل على الله، وباب هذا القطع، والصواب جوازه لاشتماله على العمل ولقوله تعالى: { وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَئ فَادْعُوهُ بِهَا} الآية (2).
والجمال المذكور فى هذا الحديث وغيره هو الحسن، والجميل: الحسنُ من كل شىء (3).
وقوله: (الكبر بَطَرُ الحق وغمُط الناس): وفى رواية أخرى: (وغمص الناس)،
قال: ومعنى (بَطر الحق): إبطاله، مأخوذ من قول العرب: ذهب دمه بَطْراً وبَطَرا، أى: باطلا.
قال الهروى: قال الأصمعى: البَطرُ: الحيْرَة، ومعناه: ال يتححر عن (4) الحق فلا
يراه حقأَ.
وقال الزجاج: البَطرُ أن يتكبر عند (5) الحق فلا يقبله.
وقوله: " وغمط الناس) معناه: استحقارهم واستهانتهم.
يقال: غمط الناس -
بطاء غير معجمة - وغمصهم - بصاد غير معجمة - ومعناهما واحد، وكذلكً غَمْط النعمة وغمْصُها.
(1)
(2) (3)
(5)
وقالوا أيضأ: إت المغ حكغ شرعى، والفرض أنه لم يرد فيه شىء وقد رُدَّ عليه بأن الجواز حكغ شرعى، فالصواب الوقف.
حكاه الاقي وقال: (وهو مذهب الإمام " ا / ِ 2.
ألاءعراث ؟ 180.
أقول: فهل يجوز على هذا أن نطلق على الله - جل علاه - الحسن ؟!
إد الصواب فى غير ما رجحه القاضى، فلقد أثبتت التجارب أن أعداَ الإسلام يعمدون إلى التسميات المصطنعة ليستروا بها اغراضهم ويتوسلوا بها لنزع مهابة الأسماَ الحنى من قلوب المسلمين، كما يفعل الماسون من تسميتهم للحق تارك وتعالى ب" المهندس ال العظم " وفارق كير بين ما سمى الله به نفه وما يجتهد فيه الناس له، ثم إن الله رب العالمن لم يأذد لنا بالاجتهاد فى ذلك، فلم يوغ لنا الدعاء له والتثترب إليه فى غير ما اوحى لنا به على لان رسوله ( صلى الله عليه وسلم ).
فى نسخ الإكمال: عند.
فى نسخ الإكمال.
عن.
362(1/361)
كتاب الإيمان / باب تحريم الكبر وبيانه
149 - (... ) وحدّتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، حَدثنأ ابُو!اوُدَ، حَد"ننا شُعْبَةُ عَنْ أَبانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ا لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلبِهِ مِثْقالُ فَرَّة مِنْ كِبْر).
قال القاضى: لم نرو (1) هذا الحديث عن جميع شيوخنا هنا وفى البخارى إلا بالطَاء (2)، وبالطاء ذكره أبو داود فى مصنفه أيضأَ، وذكره أبو عيسى الترمذى وغيره بالصاد.
(1) فى ت: يرو.
(2) وذلك فى الأدب المفرد: 56 5، كالبر والصلة، بما جاء فى الكبْر 4 / 361.
وممن رواه بالصاد: أحمد فى المسند، والطبرانى فط الكبيرَ والاءوسط، قال الهيثمى فى طريق أحمد.
رجاله ثقات.
مجمع 5 / 133، وانظر: المسند 4 / 151، كما أخرجه الطبرانى فى الكبير واخمد
فى المسند بلفظ: " الكبر من سفه الحق وازثوى الناس) معجم الطبرانى 10 / 273، وأحمد فى المسند 399 / 1.
ويفرق بين الكبر والعظمة ؛ أن الكبر إضافى يقتضى متكبراْ عليه، وهو ما أشار إليه الحديث بقوله: (وغمط الناس) اما العظمة فإنها لا تقتضيه ؛ لابن الإنسان يتعاظم فى نفسه: اْى يختال.
إكمال الإكمال(1/362)
كتاب الإيمان / باب من مات لا يشرك بالله شيئا...
إلخ
(40) باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة
363
ومن مات مشركا دخل النار
150 - (92) حدَّثنا مُحَمَدُ بْنُ عَبْد اللّه بْنِ نُمَيْرِ.
حَد - ننا أبى وَوَكِيع، عَنِ الأعْمَشِ،
عَنْ شَقِيق، عَنْ عَبْدِ اللّه - قَالَ وَكِيع ! قَالً رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ).
وَقَألَ ابْنُ نُمَيْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهً ( صلى الله عليه وسلم ) - يَقُولُ.
(مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ باللّه شَيْئًا دَخًلَ النَّارَ لما وَقُلتُ أَنا: وَمَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَئةَ.
151 - (93) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب، قَالا: حَد - ننا أَبُو مُعَاوَيةَ،
عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِى سُفْيانَ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: أَتَى النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) رَجُل فَقَالَ: يا رَسُولَ اللّه، مَا المُوجِبَتَان ؟ فَقَالَ: (َمَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّة، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّاَرَ).
152 - (... ) وحدّثنى أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلانِىُّ، سُلَيْمانُ بْنُ عَبدُ اللّهِ، وَحَخاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، قَألا: حَدثنا عَبْدُ المَلك بْنُ عَمْرو، حَدثنا قُرَّةُ، عَنْ أَبى الزُّبَيْرِ، حَد، شَا جَابِرُ بْنُ عَبْد اللّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولً اَللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: " مَنْ لَقِىَ اللَّهَ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئا دَخَلَ الجَنًّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَارَ ".
قَالَ أَبُو ايُّوبَ: قَالَ أبُو الزُبيْرِ: عَنْ جَابِر.
(... ) وحدّثنى إِسْحقُ بْنُ مَنْصُور، أَخْبَرَناَ مُعَا ؟ - وَهُوَ ابْنُ هشَام - قَألَ: حَدثنِى أَبِى، عَنْ أَبِى الزُبيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَ نَبِىَّ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ، بِمِثْلِهِ.
وقوله فى حديث جابر: (ما الموجبتان 000) الحديث (1)، قال القاصْى: هى ما يوجب الجنة ويوجب النار.
قال الهروى: الموجبات الأمور التى أوجب الله عليها النار أو الرحمة.
(1) ترك القاضى والإمام الكلام عن حديث وكغ - الحديث الأول فى الباب - إما لخلو النسخة الاْم منه، أو للإرسال الواقع فيه، فإنه و(ن كان الاكثر على أن مرسل الصحابى حجة بخلاف مرسل غيره، فإن الاحتجاج بهذا النوع خلاف.
364(1/363)
كتاب الإيمان / باب من مات لا يشرك بالله شيئا...
إلخ
أخبر فى هذا الحديث: أن من مات على الشرك دخل النار، ومن مات على الإيمان
28 / ب
دخل الجنة.
وعلى هذا إجماع المسلمين.
وأما قول ابن مسعود: وقلت أنا: من مات لا يُشرك بالله شيئا دخل الجنة.
فمعناه: أنه لم يسمعه من النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بهذا اللفظ كما سمعه غيره، ولكنه قاله لما تقرر عنده من معنى ما أخبر به النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عن الله من كتابه[ ووجهه واحدة من مقتضى ماسمعه من النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ] (1).
ومفهوم قوله ( صلى الله عليه وسلم ): " من مات يشرك بالله[ شيئأَ] (2) دخل النار) استدل به بعضهم على صحة دليل الخطاب، وفى الاستدلال به ضعف وهو كلام من / لم يميّز دليل الخطاب، إذ لا يَدل وجوبُ (3) النار لمن مات على الكفر وجوب الجنة لمن كان على ضلّه، وإنما دليلُ خطابه أنه لا يدخل النارَ، وأما صحة قول ابن مسعود فمن دليل صحة التقسيم لا من دليل الخطاب (4) ة لاَنه لما قال ( صلى الله عليه وسلم ): " من مات يشركُ بالله شيئا دخل النار)،
قال النووى: (هذا وما أشبهه من الدقائق التى ينجه عليها مسلم - رضى الله عنه - دلائل قاطعة على
شدة تحريه د!تقانه وضبطه وعرفانه وغزارة علمه وحذقه وبراعته فى الغوص على المعانى ودقائق علم الإسناد، وغير ذلك، والدقيقة فى هذا أن ابن نمير قال روايةً عن ابن مسعود: سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، وهذا متصل لا شك فيه، وقال وكغ روايةً عنه: قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، وهذا مما اختلف العلماَء فيه، هل يحمل على الاتصال أم على الانقطاع ؟
فالجمهور أنه على الاتصال كسمعت، وف!بت طاثفة إلى أنه لا يحمل على الاتصال إلا بدليل عليه،
فإفا قيل بهذا المذهب كان مرسل صحابى، وفى الاحتجاج به خلاف، فالجماهير قالوا: يحتج به وان لم يحتج بمرسل غيرهم، وذهب الأستاذ أبو إسحق الإسفرايينى الشافعى إلى أنه لا يحتج به، فَعَلى هذا يكون الحديث قد روى متصلا ومرسلاً، وفى الاحتجاج بما روى مرسلا ومتصلا خلاف معروف، قيل: الحكم للمرسل، وقيل: للأحفظ روايةً، وقيل للأكثر، فاحتال ملم - رحمه الله - وذكر اللفظين لهذه الفائدة، ولئلا يكون راويا بالمعنى، فقد أجمعوا على أن الرواية باللفظ أولى.
والله أعلم ".
قال: (وأما أبو سفيان الراوى عن جابر فاسمه طلحة بن نافع، وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن
تدرس ".
نووى 1 / 287 -
(1) جاَت العبارة فى ت هكذا: ووحيه وئخذه منه.
(2) ساقطة من الأصل.
(3) زيد قبلها فى الأصل لفظة: (على "، وهو خطأ.
(4) يريدُ أن دليل الخطاب الممى بمفهوم المخالفة هو إثبات نقصد الحكم المنطوق للمسكوت عنه، والمسكوت من مات يؤمن بالله واليوم الاَخر، ونقصد الحكم المذكور الثابت له ألا يدخل النار، وهو أعم من دخول الجنة، فابن مسعود لم يقل: إنه يدخل الجنة بالمفهوم، بل بواسطة ما ذكر، والمعهوم لا يتوقف على واسطة نحو: (فى الغنم السائمة الزكاة " فمفهومه: أن المعلوفة لا زكاة فيها، دوز وقف على شىَ.
إكمال اجممال 1 / 202.(1/364)
كشاب ال! كان / باب من مات لا يشرك بالله شيئا...
إلخ
365
153 - (94) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَثى وَابْنُ بَشَّار، قَالَ ابْنُ المُثَثى: حَد - ننا مُحَمَدُ
ابْينُ جَعْفَرٍ، حَد*لنا شُعْبَةُ، عَنْ وَاصِل الأحْدَبِ، عَنِ المًعْرُورِ بْنِ سُوَيْد، قَالَ سَمِعْتُ ابا ذَرً يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )؛ أَنَهُ قَالَ: " أَتاَنِى جبْرِيلُ عَلَيْهِ السثَلامُ.
فَبَتنثَرَنِى أَنَهُ مَنْ مَاتَ مَنْ أُفَتِكَ لا يُشْرِكُ بِالفهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ، قُلتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى "نْ سَرَقَ ".
وصحَّ أنه ليس ثمَّ منزل ثالث سوى الجنة والنار وتميز بهذا اللفظ نازل أحدهما (1) بقى الصخف المخالف له للأخرى، فكيف جاء بخصّه بعد هذا عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى حديث جابر، وجاءت النصوص والظواهر البينة دإجماع أهل السنة على صحة ذلك.
وقوله ( صلى الله عليه وسلم ): " وإن زنا وإن سرق...
) على ما تقدم من أن الذنوب لا توجب التخليد فى النار، وأن كل من مات على الإيمان يدخل الجنة حتما، لكن من له ذنوب فى (2) مشيئة الله من معاقبته عليها او عفوه (3)، ثم لا بد له من دخول الجنة.
ويأتى فى تأويل هذا الحديث ما تقدم، وقول البخارى هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وغير ذلك مما قدمنا (4).
وقوله: (وإن رغم أنف أبى ذر " بفتح الغيئ وكسرها، أصل الرغم بفتح الراء وضمها الذل من الرغام بالفتح أيضأَ - وهو التراب - يقال: أرغم الله انفه أذَئَه، كأنه يلصقه بالتراب من الذل، فيكون هذا فى الحديث على وجه الاستعارة (5) والإغْياء فى الكلام، أى!ن خالف سؤال أبى ذر واعتقاثه واستعظامه الغفران (6) للمذنبين وترداده السؤال عن ذلك، فأشبه من أرغم بما لا يُريد ذُلأَ وقهراً (7).
وقيل: معناه: وإن اضطرب
(1) فى ت.
أحدها.
(2) فى الأصل: من.
(3) شى ال الصل: غفره، وكلاهما صحيح المعنى.
(4) راجع: ما ترجم به البخارى لهذأ الحديث فى كتاب الجنائز: الباب ال الول فيه 1 / 89.
(5) المجارية، فأرغم الله أنفه معناه: أذله، من إطلاق السبب على المسبب، وقيلٍ: إِنه مأخوذ من المراغمة، ومما الاضطراب والتحير، ومة قوله تعالى: { يَجِدْ فِي الأَرْضِ مرَاغَما يَمِرا وَسَعة} أ الخساَ: 99]، أى مهربا وأضطرابأ، فالمعنى على ال الول: و(ن ذل أنف أبى ثو، وعلى الثانى: وان اضطرب.
ومعنى الإغياء أى النهاية.
(6) فى ت ة العنمو.
(7) حذف المثبه، وأقام المثبه به مقامه، لْم اشتق مة رغم، على سبيل الاستعارغ التصريحية التبعية.
وفى قوله: " د ان زنى وإن سرق " قال ابن مالك: لا بد من تقهدير أداة الاستفهام، أى: أوَ إن زنى
يدخل الجنة، وقدر غيره ايدخلُ الجنة داد زنى، وتكون الجملة حالا، وترك ذكر الجواب تنبيها لمعنى الإلكار.
إكمال الإكمال 1 / 202.
366(1/365)
كتاب الإيمان / باب من مات لا يشرك بالله شيئا...
إلخ
154 - (... ) حدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأحْمَدُ بْنُ خرَاشِ، قَالا: حَدءَّلنا عَبْدُ الضَمَدِ
ابْنُ عَبْدِ الوَارِثِ، حَدىئناَ أَبِى، قَالَ: حَدثَّنِى حُسَيْنُ المُعَلًّمُ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ؛ انَّ يحيى بْنَ يَعْمَرَ حَد، لهُ ؛ أَنَّ أَبا الاسْوَدِ الديِلى حَدضَنهُ ؛ انَّ أَبا ذَز حَدثهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) وَهُوَ نَائِئم.
عَلَيْهِ ثَوْب! أَبْيَضُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فإذَا هُوَ نَائِئم، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَد اسْتَيْقَظَ، فَجَلَسثتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: (مَا مِنْ عَبْد قَالَ: لا إِدهَ إِلا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلا دً خَلَ الجَنَّةَ).
قُلتُ: يإِنْ زَنَى يإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ: (يإِنْ زَنِى وَإِنْ سرَقَ) قُلتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ: (وَإِنْ زَنَى وإِنْ سَرَق لما ثَلاثأ.
ثُمَ قَالَ فِى الرابِعَةَ: (عَلَى رَغْم أَنْفِ أَبِى ذَزّ).
قَالَ: فَخَرَجَ ابُو فَزّ وَهُوَ يَقُولُ: يإِنْ رَغْمَ ائفُ أَبِى فَزّ.
أنفه لكثرة ترثاثه وسؤاله، ومنه قوله[ تعالى] (1): { مرَاغَمًا كَنِيرًا} (2): أى الرابأ فى الأرض، وقيل: معناه: ! إن كره، يقال: ما أرغَمُ منه شيئا، أى ما أكرهه.
ومعنى هذا كله فى التجوّز بمعنى الاَول، إذ لا يكره أبو فو رحمه الله[ تعالى] (3) لعباثه ولا ما أخبر به نبيه[ ( صلى الله عليه وسلم ) ] (4) من فضل الله وسعة مغفرته.
(1) ساقطة من الأصي ! (3، 4) ساقطة من الاعشل.
(2) 1 لنساء: 99.(1/366)
كتاب الإيمان / باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله
367
(41) باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله
155 - (95) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد.
حَدطنَا ليْثٌ.
ح وَحَد - ننَا مُحَمَدُ بْنُ رمح - وَالفَفْظُ مُتَقَارِبٌ - أخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شَهًاب، عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِىَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ ابْنِ عَدى بْنِ الخيَارِ، عَنِ المِقْدَاد بْنِ الأسْوَدِ ؛ أنَّهُ أخْبَرَهُ أنَّهُ قَالَ: يَارَسُولَ اللّه، أرَأيْتَ إنْ لَقِيتَُ رَجُلاً مِنَ الكُفَّارِ فَقَاتَلَنِىَ، فَضَرَبَ إحْدَى يَدَىَ بِالسئَيْفِ فَقَطَعَهَا، َ ثُمَّ لاذَ منِّى بِشَجَرَة، فَقَالَ: أسْلَمْتُ لله، أفَأقْتُلُهُ يَارَسُولَ اللّه بَعْدَ أنْ قَالَهَا ؟ قَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): "لا تَقْتُاًلهُ ".
قَالَ: فَقُلتُ.
َ يَا رَسُولَ اللّه، إنَهُ قَدْ قَطًعَ يَدى، ثُمَ قَالَ ذلِكَ بَعْدَ أنْ قَطَعَهَا، أفَأقْتُلُهُ ؟ قَالَ رَسُولُ اللِّه ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا تَقْتُلهُ، فَإنْ قَتَلتَهُ فَإنًّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أنْ تَقْتُلَهُ، وإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِى قَالَ ".
وقوله فى حديث المقداد: أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار فضرب إحدى يدى فقطعها (1)، ثم قال: أسلمت، أفأقتله ؟ وقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل ال تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قال "، قال القاضى: زاد فى كتاب البخارى عن ابن عباس قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) للمقداد: (إذا كان مؤمن يخفى إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، فكذلك كنت تخفى إيمانك بمكة قبل)، 1 فحمل بعضهم تأويل الحديث، (2) على هذا، اى أنه بمنزلتك قبل أن تقتله لقوله الكلمة وثبات إيمانه وعصمته من القتل بها، وأنت بمنزلته قبل أن تقتله، أى كنت كذلك إذ كنت[ بمكة] 31) بين
(1)
(2)
فى ت.
فقطعهما -
أخرجها البخارى تعليقًا فى كالديات عن حبيب بن أبى عَفرَةَ عن سجد عن ابن بماص 9 / 3.
قال الحافظ فى الفتح: حبيب بن أبى عَمْرَة هو القضَابُ الكوفى، لا يعرف اسم أبيه، وهذا العليق وصله البزأر والدارقطنى فى الا"فرأد والطبرانى فى الكبير من رواية أبى بكر بن على بن عطاء بن مقدم والد محمد ابن أبى بكر المقدمى عن حبيب، وفى اوله: (بعث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سَرِيَةً فيها المقداد، فلما أقوهم وجدومم تفرقوا وفيهم رَجُلٌ له مالٌ كثير لم يبرح، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، فأهوى إليه المقداد فقتله...
" الحديث، وفيه.
" فذكروا ذلك لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقالما: يا مقداد، قتلت رجلأ قال: لا إله إلا الله ؟ فكبف لك بلا إله إلا الله ؟ فأنزل الله: { يَا اً صلى ائذِ ينَ آئوا إِذَا ضَرَبْتمْ فِي لميلِ اللهِ خئبخنوا} الآية أ النساء940]، فقال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) للمقداد: كان رجلاً مؤمنا يخفى إيمانه "...
الخ.
قال الدارقطنى.
تفرد به حبيب وتفرد به أبو بكر عنه.
قال الحافظ فى الفتح: (قد تابع أبا بكر سفيان الثورى لكنه ارسله، أخرجه ابن أبى شيبة عن وكغ عنه.
فتح البارى 12 / 190.
فى ت: فتأولما بعضهم حمل الحديث.
(3) ساقطة من ت.
368(1/367)
كتاب الإيمان / باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله
المشركين تكتم إيمانك، فلعله هو ممن كتم إيمانه وخرج مع المشركين كرها، كما أخرج أهل مكة من كان معهم من المسلمين لبدر كرها.
وقطعه يده لمدافعته عن نفسه من يقتله، فهو يتأول جواز ذلك له، كما أنت متأول جواز قتله بعد الكلمة.
وقال ابن القصار (1) وغيره: معناه: أنه بمنزلتك قبل أن تقتله من تحريم الدم والعصمة من القتل لإيمانه، وأنت مثله من إباحة دمه لكفره قبل أن يقولها، وأنت بعد قوله بإباحة دمك لقتلك إياه والقصاص له، يريدُ لولا علة التأويل المسقط عنك حكم القصاص.
وقيل: معناه: إئك مثله قبل أن يقولها فى مخالفة الحق وارتكاب الإثم دإن اختلفت أنول المخالفة والإئم، فيسمى إثمه كفرا وشركا، ! إثمك معصية وفسقًا (2).
وقوله فى الحديث: المقداد بن الأسود، ومرة المقداد بن عمرو بن الأسود الكندى حليف بنى زهرة فيه تَجَوز، أما قوله: (ابن الأسود) فإن الاَسود بن عبد يغوث الزهرى كان تبناه فى الجاهلية، فلما نهى الله عن التبنى انتسب (3) لاءبيه عمرو لما جاء فى الرواية الأخرى، ثم قال ابن الاَسود على التعريف والقطع والبدَل من المقداد والبجان له لا على النعم والصفة لعمرو ورد النسب إليه، كأنه قال ة الذى يقال له ابن الأسود أو المعروف بابن الاَسود، فقال ابن الأسود بدلا من نسبه الاَول لشهرته به، ويجب على هذا كتابة (4) ابن الأسود بالألف (ْ) ويتبع فى إعرابه المقداد لا عمرًا، وقد شهرت معرفته بذلك ونسبه إلى الأسود أكثر من نسته إلى عمرو.
وأما قوله: الكندى حليف بنى زهرة فحقيقة نسبه بهرَانى من قضاعة، لا خلاف بين
أهل النسب فى ذلك، ولكنهم يطلقون عليه النسب بكندىّ مرة وبهرانى أخرى، وقد جاء ذلك فى الصحيح (6) نسبه كندى (7)، وفى تاريخ البخارى والطبرى (8) فيه الكندى (1) غاية ما وقفت عليه ائه أبو الحسن بن القصار.
المفهم 1 / 272.
(2) وفى الحديث السؤال عما لم يقع والجواب عنه، قال الأبى: " وكرهه بعض السلف، ورأى أن اشتغال المجاهد بذلك غلو " إكمال الإكمال 1 / 204.
(3) فى الأصل: انتسبت.
(4) فى ال الصل: كتاب.
(5) لابن ابن هنا ليس واقعًا بين علميها متاسلين.
نووى 1 / 293.
قال: وقدم نبه إلى عمرو على نسبته إلى ال السود لكون عمرو هو ال الصل.
(6) فى قما: الصحيحن.
(7) فى صحيح البخارى فى أول كتاب الديات، وفى باب مأ شهد بدرًا مأ الملائكة، روى عنه فيهما عبيد الله بن عدى.
وقال فيه الكلاباذى: كان فى حجر ال السود بن عبد يغوث الزهرى فنسب إليه.
رجال صحيح البخارى 2 / 725 -
وهنا فى صحيح مسلم فى غير هذا الموضمع سيرد إن شاء الله تعالى فى الوضوء، وروى عنه فيه على
ابن أبى طالب، وفى الأطعمة، وروى عنه له عبد الرحمن بن أبى ليلى.
قال ابن منجويه: ويقال: كان عبدا حبثيًا لأسود بن عبد يغوث، فاستلأطه، يعنى قرته وألزقه،
قال: وكان عمرو أبا المقداد حالف كندة، فلذلك قل: الكندى يُعذ فى أهل الحجاز، يكنى أبا الأسود.
كان المقداد فارس رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يوم بدر.
رجال صحيح مسلم 2 / لملا 2.
لط) التاريخ الكبير 4 / 2 / 54، وانظر تاريخ الطبرى 2 / 427.(1/368)
كتاب الإيمان / باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله 369
156 - (... ) حدّثنا إسْحقُ بْنُ إبْراهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد، قَالا: أخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: أخْبَرَنَا مَعْمَرٌ.
ح وَحَد، شَا إسْحقُ بْنُ مُوسى الأنْصَارىُّ، حَدثنَا الوَلِيدُ بُنُ مُسْلِبم، عَنِ الأوْزَاعِىِّ.
ح وَحَد"ننَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَد - ننَا عَبْدُ الرراقِ، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، جَميعًا عَنِ الزُّهْرِىَ، بهذَا الإسْنَادِ.
أمَّا الأوْزَاعِىُّ وابْنُ جُرَيْجٍ فَفىِ حَدِيثِهِمَا قَالَ: أسْلَمْتُ للَهِ.
كَمَا قَالَ اللَّيْثُ فىِ حَدِيِثِه.
وأمَّا مَعْمَرٌ فَفِى حَدِيثِه: فَلَمَّا أهوَيْتُ لأقْتُلَهُ قَالَ: لا إلهً إلا اللّهُ.
ا لبهرا نى.
وكندة وبهرا لأ ترجع إحداهما إلى الاَخرى، وإنما تجتمع فى حمير لمن جعل قضاعة منها، أو فيما فوق ذلك لمن نسب قضاعة من مَعَد.
وذكر ثابتٌ عن موسى بن هرون: كان المقداد كنديًا حليفًا لبنى زُهرَة، وهذا وهم صريح، إذ جعل أصل نسبه (1) من كندة، ولعله مع كونه بهرانيًا صليبةً كنديا بالحلف أو با لجوا ر.
واما قول موسى بن هرون فيه حليفًا لبنى زهرة، فقد ذكرنا سبب نَسبَه لزهرة أنه
ء.
(2) الأ.
عد.
ث
بحبمى سودبر.
يعو.
لكن ذكر ابن إسحق وأبو عمر بن عبد البر أنه حالفه - أيضًا - وإنما الكندى حقيقة
من الصحابة / المقدام - بالميم - بن معدى كرب، وهو ائو كريمة.
وقوله: (فلما أهويتُ لأقتله): قال الخليل: أهوى إليه بيده.
وقال أبو بكر بن القوطية (3): هوى إليه بالسيف والشىء هُويا، وأهويتُه أى أملته، وقال أبو زيد (4): الإهواء التناول باليد والضرب.
وقوله فى سنده: ثنا إسحق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالأ: ثنا عبد الرزاق أنا معمر وثنا إسحق بن موسى الاَنصارى أنبأ الوليد عن ال الوزاعى، وحدثنا محمد (ْ) بن رافع، ثنا عبد الرزاق، ثنا (6) ابن جريج جميعا عن الزهرى - لم يقع هذا السند عن ابن ماهان.
قال أبو مسعود الدمشقى: هذا ليس بمعروف عن الوليد بهذا الإسناد عن عطاء بن
(1) فى الأصل: نسيبه.
(2) فى الأصل: تبناه.
(3) هو علامة الأدب محمد بن عمر ال الندلى المَرطبى.
سبق قريا -
(4) لعله سعيد بن الربيع البصرى، وهو من قدماء مشيخة البخارى، وروى ملم عن رجل عنه، توفى سنة إحدى عشرة ومائتن.
سير 9 / 496.
(5) فى ت: عبد.
(6) فى ت.
أنا -
29 / َ ا
370(1/369)
كتاب الإيمان / باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله
157 - (... ) وحدّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، قَالَ: أخْبَرَنِى يُونُسُ
عَنِ ابْنِ شِهَاب قَالَ: حَدّثنِى عَطَاء بْنُ يَزِيدَ اللَّيثِىُّ، ثُمَّ الجُنْدَعِىُ ؛ أنَّ عُبَيْدَ اللّه بْنَ عَدِىِّ ابْنِ الخِيَارِ أخْبَرَهُ ؛ أنَّ المِقْدَادَ بْنُ عَمْرِو بْنَ الأسْوَدِ الكنْدِىَّ - وَكَانَ حَليفا لِبَنَى زُهْرَةَ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) - ائهُ قَالَ - يَا رَسُولَ اللّه، أَرَأيْتَ إنْ لَقيتُ رَجُلا مِنَ الكُفَّارِ ؟ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثَ اللَّيْثِ.
158 - (96) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ.
حَدثنَا أبُو خَالِدٍ الأحْمَرُ.
ح وَحَدثنَا أبُو كُرَيْبٍ !! سحَقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، عَنْ أبِى مُعَاوِيَة، كِلاهُمَا عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أبى ظِبَيْانَ، عَنْ اشَامَةَ بْنِ زَيْد.
وَهذَا حَدِيثُ ابْنِ أبِى شَيْبَةَ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) فِى سَرِيَّةٍ.
فَصَئحْنَا الحُرُقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَأدْرَكْتُ رَجُلا، فَقَالَ: لا إلهَ إلا اللّهُ، َ فَطَعَنْتُهُ فَوَقَعَ فىِ نَفْسِى مِنْ ذلكَ، فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ): (أقَالَ: لا إلهَ إلا اللهُ وَقَتَلتهُ ؟ لما.
قَالً: قُلتُ: يَا رسُولَ اللّهِ، إنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلاحِ، قَالَ: (أفَلا شَقَقْتَ عَنْ قَلبِهِ حَتَى تَعْلَمَ أقَالَهَا أمْ لا).
فَمَا زَالَ يُكَرِّرهُا عَلَى حَتَى تَمَئيْتُ أنِّى اشْلَمْتُ يَوْمَئذ.
قَالَ: فَقَالَ سَعْد: وَأنَا وَاللّه لا أقْتُلُ مُسْلمًا حَتَى يَقْتُلَهُ فُو البُطَيْنِ - يَعْنِى أسَامَةَ.
قَالَ: َ قَاًلَ رَجُل: ألمْ يَقُلِ اللّهُ: { وَقًاتِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِتْنَة وَيَكونَ الدِّينُ كلّهُ لِلَّه} (1) فَقَال سَعْدُ: قَدْ قَاتَلنَا حتّى لا تَكُون فِتْنَة.
وأنْتَ وَأصْحَابُكَ تُرِيدُونَ أنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنة.
يزيد عن عُبيد الله، وفيه خلاف على الوليد وعلى الأوزاعى، وبين الدارقطنى فى كتاب العلل الخلاف فيه، وذكر أن الأوزاعى يرويه عن إبراهيم بن مُرَّة، واختلف عنه، فرواه أبو إسحق الفزارى ومحمد بن شعيب ومحمد بن جبير (2) والوليد بن مَرْثد عن الأوزاعى عن إبراهيم بن مُرَّة عن الزهرى عن عُبيد الله بن الخيار عن المقداد، ولم يذكروا فيه عطاء ابن يزيد، واختلف عن الوليد بن مسلم، فرواه أبو الوليد القرشى عن الوليد عن الاَوزاعى، والليث بن سعد عن الزهرجِمما عن عبيد الله بن عدى عن المقداد، لم يذكر فيه عطاء بن يزيد، وأسقط إبراهيم بن مُرة، وخالفه عيسى بن مشاور فرواه عن الوليد، عن الأوزاعى، عن حُميد، عن عبد الرحمن، عن عبيد الله بن عدكأَ، عن المقداد، لم يذكر فيه إبراهيم بن مُرَّةٌ، وجعل مكان عطاء بن يزيد حميد بن عبد الرحمن.
ورواه الفريابى عن الاَوزاعى، عن إبراهيم بن مرة، عن الزهرى مرسلا، عن المقداد.
قال أبو على الجيّانى: والصحيح فى إسناد هذا الحديث ما ذكره مسلم أولأَ من رواية
(1) ال النفال: 39.
(2) فى ال الصل: حميد.(1/370)
كتاب الإيمان / باب تحريم قتل الكافربعدأن قال: لا إله إلا الله 371 159 - (... ) حدّثنا يَعْقُوبُ ال دّوْرَقىّ.
حَد، شَا هُشَيْم، أخْبَرَنَا حُصَيْنٌ.
حَذَثنَا أبُو ظبَيْانْ، قَالَ: سَمِعْتُ أسَامَة بْنَ زَيْد بْنِ حَارِثَةَ يُحَدِّثُ، قَالَ: بَعثَنَا زَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) إلَى الَحُرَقَة مِنْ جُهَيْنَة، فَصَبَحْنَا القَوْمَ، فَهَزَمْنَاهُمْ، ولَحِقْتُ أنَا وَرَجُل مِنَ الأنْصًارِ رَجُلا منْهُمَْ، فَلَمَا غَشينَاهُ قَالَ ت لا إلَهَ إلا اللّهُ.
فَكَفَّ عَنْهُ الأنْصارِىُ، وطَعنْتُهُ بِرُمْحِى حَتَّى قًتَلتَهُ.
قَالَ: فَلَمَّاَ قَدمْنا، بَلَغَ ذلِكَ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَال لىِ: " يَا أسَامَّةُ، أقتَلتهْ بَعْدَ مَا قَالَ: لا إلَهَ إلا اللّهَ ؟).
قَالً: قُلتُ: يَارَسُولَ اللّهَ، إنّمَا كَانَ مُتعَودا.
قَالَ: فقَالَ (أقَتَلتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لا إلَهَ إلا اللّهُ ؟ ".
قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَىَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أنِّى لَمْ اكلنْ أسْلَمْتُ قَبْلَ فَلِكَ اليَومَ.
الليث ومعمر ويونس وابن جريج، وتابعهم صالح بن كيسان (1).
وقوله لأسامة: (أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله)، قال الإمام: لم يذكر فيه قصاصًا ولا عقلا (2)، فيحتمل ال يكون إنما أسقط ذلك عنه لابنه متأوّل، ويكون ذلك حجةً فى إسقاط الع!تهل على إحدى الروايتين (3) عندنا فى خطأ الإمام، ومن أذن له فى شىء فأتلفه غلطَا كالا"جير أوالخاتن] (4).
قال القاضى أ رضى اللّه عنه] (5): لا امتراء أن أسامة إنما قتله متأوّلأَ، وظانا اْن الشهادة عند معاينة القتل لا تنفع، كما لا تنفع عند حضور الموت، ولم يعلم بعد حكم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فيه، ألا تراه كيف قال: إنما قالها متعوّذا، فحكمه حكم الخاطى، فسقوط
(1)
(3)
(5)
قال النووى بعد سياقته لقول القاضى: (وحاصل هذا الخلاف والاضطراب إنما مو فى رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعى، واما رواية الليث ومعمر ويونس وابن جريج فلا شك فى صحتها، وهذه الروايات هى المتقلة بالعمل، وعليها الاعتماد، واما رواية الأوزاعى فذكرها متابعة، وقد تقرر عندهم أن المتابعات يحتمل فيها ما فيه نوع ضعف، لكونها لا اعتماد علجها، وانما مى لمجرد الاستئناس، فالحاصل أن مذا الاضطراب الذى فى رواية الوليد عن الأوزاعى لا يقدح فى صحة أصل مذا الحديث، فلا خلاف فى صحته " 1 / 297.
العقلُ هى الدية تدفعها العاقلة، وهم العصبَةُ الأقرباَ من قبل الأب، وانما قيل للدية عقلٌ لأنهم كانوا يأتون بالإبل فيعقلونها بفناء ولةَ المقبول، ثم كثر ذلك حتى قيل لكل دية ع!لٌ.
لان العرب.
فى المعلم: الطرقتن.
فى الأصل والمعلم: الخاين، وهو خطأ، والمثبت من (ت) و(ق) وهو الصواب، والمراد به خاتن الصبيان، إفا أخطأ نى الخق، ئأنه كأن الطبيب إفا أتلف نفسًا غلطا.
راجع: الجامع لاَحكام القرآن: 5 / 324.
سقط من ق.
372(1/371)
كتاب الإيمان / باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا اله إلا الله
160 - (97) حدّثنا أحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ بِنْ خِرَاشٍ، حَد، شَا عَمْرُو بْنُ عَاصِبم، حَد - ننَا مُعْتَمِر، قَالَ: سَمعتُ أبى يُحَدِّثُ ؛ أنَّ خَالِدًاا لأثْبَجَ، ابْنِ أخِى صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، حَدَّثَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ ؛ أنَّهُ حَدَّثَ ؛ أنَّ جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللّه البَجَلِىَّ بَعَثَ إلى عَسْعَسِ بْنِ سَلامَةَ، زَمَنَ فِتْنَة ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: اجْمَعْ لىِ نَفَزاَ مِنْ إخْوَانِكَ حَتَّى أحَدَثهُمْ.
فَبَعَثَ رَسُولا إلَيْهمْ+ فَلَمَا اجْتَمَعُوا جَاءَ جُنْدَبْ وَعَلَيْه بُرْنُسُ أصْفَرُ.
فَقَالَ: تَحَدثوا بِما كُنتُمْ تَحَئثونَ بهِ.
حَتَّى دَارَ الحَدِيثُ.
فَلَمَّا دَارَ الحَدِيثُ إلَيْه حَسَرَ البُرْنُس عَنْ رَأسه فَقَالَ: إنى أتَيْتُكُم ولا أرِيدُ أنْ أخْبِرَكُمْ عَنْ نَبيكُمْ.
إنَ رَسُولَ اللّهَ ( صلى الله عليه وسلم ) بَعَثَ بَعْثا مِنَ المُسلمِ!دنَ إِلى قَوم مِنْ المُشرِكِ!دنَ وَإِنَّهمْ التَقَوا فَكًانَ رَجُل منَ المُشرِكِ!دنَ إفَا شَاءَ أَنْ يَقصدَ إلَىَ رَجُلٍ مِنْ المُسلِمينَ قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ، يإنَّ رَجُلاً مِنَ المُسلِمِينَ قَصَدَ غَفْلتَهُ.
قَالَ: وَكُنَّاَ نُحَدَّثُ أنَّهُ اشَامةُ بْنُ زَيْد، فَلَمَّا رَفَعَ عَلَيه السَّيْفَ قَالَ: لا إلهَ إلا اللّهُ، فَقَتَلَهُ.
فَجَاءَ البَشيرُ إلى الئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، فَسألَهُ فًأخْبَرَهُ، حَتَّى أخْبَرَهُ خَبَرَ الرَّجُلِ كَيْفَ صَنَعَ، فَدَعَاهُ، فَسَألَهُ، فَقَالً: الِمَ قَتَلتهُ ؟) قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أوْجَعَ فِى المُسْلمينَ وَقَتَلَ فُلانًا وَفُلانا - وَسَمَّى لَهُ نَفَرًا - وإنِّى حَمَلتُ عَلَيْه، فَلَمَاَ رَأى السَّيْفَ قَالَ: َ لَا إلَهَ إلا اللّهُ.
قَالَ رَسُولُ اللّه على: (أقَتَلتَهُ ؟).
قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: " فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلا إلَهَ إلا اللّهُ إذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقيًامَةِ ؟ لما قَالَ: يَا رَسُولَ اللّه، اسْتَغْفِرْ لىِ.
قَالَ ت (وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلا إلَه إلا اللّهُ إذَا جَاَءَتْ يَوْمَ القِيَامَة ؟ ".
قَالَ: فجًعَلَ لا يَزِيدُهُ عَلَى أنْ يَقُولَ: (كَيفَ تَصْنَعُ بِلا إلَهَ إلا اللّهُ إذَا جَاءَتْ يَوْمَ القِيًامَةِ ؟ لما.
القصاص عنه بيّنٌ، وأما سقوط الدية فلكونه من العدو، ولعله لم يكن له ولى من المسلمين تكون له ديتُه (1) كما قال تعالى: { فَإن كَانَ مِن قَوْم عَدُوّ لَكُمْ وَهُوَ مُومِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَة
(1) أو لابنه كان له إذن فى اضل القتال، فكان عنه إتلاف نفس محترمة غَلطا كالخاتن والطبيب، كما فكر الإمام، او لاءن المقتول كان فى العدؤ ولم يكن له ولى من المسلمين تكون له ديته، كما دلَّت الاية قال القرطبى فى الآية: " هذه مسألة، المؤمن يقتلُ فى بلاد الكفار أو فى حروبهم على أنه من الكفار، والمعنى عند ابن عباس وقتاثة والسُتى وعكرمة ومجاهد والنخعى: فإن كان هذا المقتول رجلاً مؤمئا قد آمن وبَقَى فى قومه وهم كفرة{ عَدويَممْ} أ النساء - 92، فلا ثية فيه، دانما كفارته تحرير رقبة لما.
قال: (ومو المشهور من قول مالك، وبه قال أبو حنيفة، وسقطت الدية لوجهين: أحدهما: أن
أولياء القتيل كفار، فلا يصح أن تُلإْفَع إليهم فيتقووا بها، والثانى: أد حُرمة هذا الذى آمن ولم يُهاجر قليلة، فلا دية لقوله تعالى.
!رَ الذِييق آمَنوا وَلَمْ إهَاجِروا مَا لَكم مِّن وَلايَتِهِم مِّن لفَع خَى يُهَاجِرُوا} [ الأنفال: 72].(1/372)
كتاب الإيمان / باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله
373
مؤْمِنَةٍ } (1)، فلم يجعل عليه قصاصًا ولا ديةً سوى الكفارة.
وهذا مذهب ابن عباس وجماعة فى الاَية: أنها فى المؤمن يقتل خطأ وقومه كفار، فليس على قاتله سوى الكفارة.
وفصب بعضهم إلى أنها فيمن أولياؤه معاهدون، وذكر عن مالك أ والمشهور عنه] (2)[ رحمِه الله] (3)ِ: أنهِا فيمن لم يهاجر من المسلمن، لقوله أ تعالى] (4): { مَا لَكُم مِّن ولايَتِهِم مِّن شيْء حتَّى ئهَاجِرُوا} (5)، فيكون هذا الحديث ومثله حجةً لهذه المقالات، أو يكون قتله هذا لم يُعْلَم إلا (6) بقول أسامة، والعاقلةُ لا تحمل اعترافًا، ولم يكن عند أسامة مال يكون فيه ديتُه.
أو يكون قد تحقق النبىَ ( صلى الله عليه وسلم ) بوحى الله أن المقخول لم يقل لا إله مخلصًا، بل قالها مُعتصمًا بها من القتل غير معتقد لها، فكان كافِرًا فى الباطن، لكن شدَّد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) على اسامة الأمر وعطمه لئلا يواقعه (7) ثانية فى قائلها عن صحة وحقيقة، وممن يكتم إيمانه كما قال للمقداد ة فلهذا كان اسامة بعد لا يقاتل مسلمًا وحلف على ذلك ؛ ولهذا قعد عن نُصَرة على - رضى الله عنه - ولهذا قال سعد - وهو ابن أبى وقاص - فى الحديث: (فأنا لَا أقاتل حتى يقاتل ذو البطين) يعنى: أسامة، وقيل له: ذو البطين مصغرا ؛ لاَنه كان له بطن.
قال ابن ماكولا: أسامة بن زيد يقال له: ذو البطين (8).
وقوله: (أفلا شققت عن قلبه) (9): دليلٌ على حمل الناس على الظواهر ؛ لأن البواطن لا يُوصَل اليها، ولا يعلم ما فيها الا علام السرائر.
وذكر الشق هنا تنبجه على ذلك، وكناية عن امتناع الاطلاع، إذ لا يوصل إلى ذلك
وإن شق، واقتدى سعد بن ائى وقاص فى هذا بأسامة، ومذهبهما فى ذلك بسطناه مع مذاهب غيرهما فى كتاب الفتن آخر الكتاب.
(1) الناء: 92.
(2) من ق.
(3، 4) من المعلم.
(5) ال النفال: 72.
(6) فى ال الصل: لا - (7) فى ت: يوافقه.
لط) الإكمال 1 / 334.
وليس المعنى حنا أنه يريد: إن قاتل أسامة قاتلتُ فط النمتنة، وانما مو من الوصف على الممتغ ودوعه.
ال البى 1 / 209
(9) وفى قول أسامة فط الطريق الا - ول:، فذكرته للنبى ط!اَ "، وقوله فى الطريق ال!انى: " فلما قدمنا بلغ ذلك النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فقال لى: يا أسامة، أقتلته ؟) يجمع بينهما بأن يكون ( صلى الله عليه وسلم ) سأله فقال له أسامة ذلك.
374(1/373)
كتاب الإيمان / باب قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) (من حمل علينا السلاح...
إلخ
(42) باب قول النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم:
(من حمل علينا السلاح فليس منا) (1)
161 - (98) حدّثنى زهُيْرُ بْنُ حَرب وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قَالا: حَد، شَا يحيى -
وَهُوَ القَطَّانُ -: ح وَحَا شَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَد - ننَا أبُو أسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ، كُلُهُمْ عَنْ عُبَيْد اللِّه، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
ح وَحَا شَا يحيى بْنُ يحيى وَاللَّفْظُ لَهُ، قَاً: قَرً أتُ عَلَى مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَّ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ).
قَالَ: (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا الستَلاحَ فَلَيْسَ مِتا لا.
162 - (99) حدّثنا أبُو بَكْر بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْر قَالا: حَدثنَا مُصْعَ!ب - وَهُوَ
ابْنُ المِقْدَام - حَد!شَا عكْرِمَةُ بْنُ عَمَّاَر، عَنْ إيَاسِ بْنِ سَلَمَةًَ، عَنْ أبِيهِ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: " مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السئَيْفً فَلَيْسَ مِنَا).
163 - (100) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ بَرَّاد الأشْعَرِىُّ وأبُو كُرَيْص قَالُوا: حَدثنَا أبُو أسَامَةَ، عَنْ بُرَيْد، عَنْ أبِى بُرْ!ة، عَنْ ألِى مُوسى، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِت الا.
(1) ستأتى الإشارة إليه بالباب التالى.(1/374)
كتاب الإيمان / باب قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (من غشنا فليس منا)
(43) باب قول النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم:
375
(من غشنا فليس منا "
164 - (101) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد.
حَد - ننَا يَعْقوبُ - وَهُوَ ابْنُ عَبْد الرخمنِ القَارِىُّ - ح وَحَد"ننَا أبُو الأحْوصِ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ، حَدثنَا ابْنُ أبِى حَاربم، كِلَاهمَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أبى صَالِح، عَن أبِيِه، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ أنَّ رَم!ولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (مَق حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشنا فَلَيْس مِنَّا).
(102) وحَدثنى يحيى بْنُ أيُّوبَ وَقُتيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعَا عَنْ إسئمَاعِيلَ ئنِ جَففَر،
قَالَ ابْنُ أيُّوبَ: حَدءَّننَا إسْمَاعِيلُ قَالَ: أخْبَرَنِى العَلاءُ عَيط أبيه، عتْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ أن رَسُولَ اللّه على مَرَ عَلَى صُبْرَة طَعَامٍ، فَأدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَاتتْ أَصًابعُه بَللا، قَتاذَ: (مَا هذَا يَاصًاحِبَ الطَّعَامِ ؟ لما قَاَلَ.
أصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَارَسُولَ القهِ، قَالَ.
(أفَل! جمعَلتَهُ فَوْقَ الطَّعَام كَىْ يَرَاهُ النَّاسُ ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّى).
قوله: أمن حمل علينا السلاح فليس منا، يمن غشنا فليلة هنا] (1).
قال الإمام: لا حجة فيه لمن يقول: ان العاصى خرج سَن الإيمان ؛ لاً نه يحتمل أن يكون أراد من فعل ذلك مستحلا له، أو ليس منا بمعنى: فيس بمتبع هدينا ولا سنتنا، كما يقول القائل لولده: لست منى، إذا سلك غير أسلوبه.
قال القاضى: تقدم بيانه صدر الكتاب، والإشارة بحمل السلاح علينا أى على المسلمين لقتالهم.
(1) جاءت فى الأصل، ق.
" ليى منا من حمل علينا اللاح...
)، وفى ت: " من حمل علينا اللاح...
ومن فعل كذا فليس منا "، والمثبت من المعلم.
ومعنى (حمل اللاح ".
اكما بغير حق، وان لم يقاتل، كالمحارب يحملها رلم يقاتل، فلا يتناول
الحدبْ حملها لنصرة من تجب نصرته من المسلميئ.
376(1/375)
كتاب الإيمان / باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب...
إلخ
(44) باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب
والدعاء بدعوى الجاهلية
165 - (103) حدّثنا يحيى بْنُ يحيى، أخْبَرَنَا ائو مُعَاوِيَةَ.
ح وَحَدثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ
أبِى شَيْبَة، حَدَّثنَا أبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ.
ح وَحَا ثَنَأ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَد - ننَأ ائى، جَمِيغا عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عبْدِ اللّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): ا لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، أوْ شَقَّ الجُيُوبَ، أوْ دَعَا بِدَعْوَى الجاهِلِيَّةِ).
هذَا حَلِيثُ يحيى.
وَأمَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأبُو بَكْر فَقَالا: (وَشَقَّ وَدَعَا) بِغَيْرِ ألِفٍ.
166 - (... ) وحدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أبِى شَيْبةَ، حَد"لنَا جَرِيرٌ.
ح وَحَدثنَأ إسْحقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ وَعَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالا: حدثنا عِيسى بْنُ يُونُسَ، جَمِيغا عَنِ الأعْمَش، بِهذَا ا لإسْنَادِ، وَقَا لا: " وَشَقَّ ودَعَا).
167 - (104) حدثنا الحَكَمُ بْنُ مُوسى القَنْطَرىُّ، حَد"لَنَا يحيى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابرٍ ؛ أنَّ القَاسِمَ بْنَ مُخيْمِرَةَ حَد 8لهُ قَالَ: حَدثَّنِى أبُو بُرْدَةَ بْنُ أبِى مُوسى، قَالَ: وَجِعَ أبُو مُوسَى وَجْعًا فُغشِىَ عَلَيْهِ، وَرَأسُهُ فى حَجْرِ امْرَأة مِنْ أهلِهِ، فَصَاحَتِ امْرَأة!مِنْ أهْله، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئا، فَلَمَّا أفَاقَ قَالَ: أنَا بَرِىَ!مِمَّا بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَإنَّ رَسُول اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بَرِئَ مِنَ الصَالِقَةِ وَالحَالِقَةِ وَالشئَاقَّةِ.
ودعوى الجاهلية فى هذا الحديث هى: النياحة، وندبَةُ الميت، والدعاء بالويل وشبهه،
وقد ذكرناه.
وقوله: (أنا برىء ممن حلق وسلق وخرق) (1)، قال الإمام: قال أبو عبيد:
(1) جاءت فى الاَصل: (من حلق أو صلق أو خرق)، دون ان يذكر فيه عبارة! انا برىء)، ولم يرد القول الثانى فى المعلم.(1/376)
كتاب الإيمان / باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب...
إلخ
377
(... ) حدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ وَإسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالا: أخْبَرَنَا جَعْفرُ بْنُ عَوْنِ أخْبَرَنَا
أبُو عُمَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أبَا صَخْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ عَبْد الرخْمنِ بْنِ يَزِيدَ وَأبِى بُرْدَةَ بْنِ أبِى مُوسى، قَالا: أغْمِىَ عَلَى أبى مُوسى وَأقْبَلَتِ امْرَألملَىُ أمُ عَبْد اللهِ تَصِيحُ بِرَنَّةٍ، قَالا ة ثُمَ أفَاقَ.
قَالَ: ألَمْ تَعْلَمِى - وَكَانَ يُحَدَثها - أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (أنَا بَرِىَ! مِمَّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ ".
(... ) حدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُطِيعٍ، حَد، شَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ عِيَاضٍ الأشْعَرِى،
عَنِ امْرأةِ أبِى مُوسى، عَنْ أبِى مُوسى عَنِ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ).
ح وَحَدءَّشِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حدثنى أبِى، حَد، شَا دَاوُدُ - يَعْنِى ابْنَ أبِى هِنْدٍ - حدثنا عَاصِمٌ،
الصالقة بالصاد والسين - والسلْقُ هو الصوت الشديد (1) من قوله تعالى: { سَلَقُوكُم
بِأَلْسِنَة حِدَاد} (2): قال الهروى: فالصالقة: التى ترفع صوتها فى المُصيجات، والحالقة:
التى تحلق شعرها عند المُصيجات.
قال غيره: والشاقة التى تشق ثوبها فى تلك الحال، كما قال عليه فى الحديث الاَخر:
ا ليس منا من شق الجيوب) (3).
قال القاضى: ويبين تفسير / الصالقة قوله فى نفس الحديث: فأبلت امرأة تصيح 29 / ب
برنة (4)، فقال لها هذا الكلام وهو معنى دعوى الجاهلية فى الحديث الاخر.
قال أبو زيد:
الصلق الولولةُ بالصوت الشديد، وذكر عن ابن الأعرابى ائه ضرب الوجه، فإذا كان على
هذا فيفسره إنًا الحديث الآخر: ليس منا من ضرب الخدود يريد عند المصيبة.
وقوله: (ائا برىء ": أى من تصويب فعلهن، أو مما يستوجبن عليه من العقوبة،
أو من عُهْدَة ما لَزِمَنى من أ بيانه عليهن، (ْ) وتعريفهن ما فيه من الإثم.
وأصل البراءة: الانفصال والبينونة، ومنه: بان (6) الرجل امرأته، إذا فارقها.
(1) ولابن الاَعرابى أنه ضرب الوجه، من صَلَقْتُ الئاةَ صحَلْقًا، إذا شويتها على جنبها، لسان العرب.
(2) 1 لأحزاب190.
(3) الحديث بهذا اللفظ أخرجه الترمذى فى كالجنائز ؛ بما جاَ فى النهى عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة، أحمد فى المند 1 / 432 عن عبد الله بن مسعود، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وتمامه حناك: (وضرب الخدود، ودعا بدعوة الجاهلية ".
ولفظ أحمد: (ولطم الخدد!.
(4) قال صاحب اللسان فى الرنة: ها ترجغ الصوت بالبكاء، ويقال: أرنت فهى مُرنة، ولا يقال: رثت، وقال الجوهرى: يقال: أرنتْ ورنتْ، قال: والرتةُ والرَّنين وا لإرنان بمعنى.
(5) نقلها الألي: بيان حكمه.
(6) فى ت: باتى.
378(1/377)
كتاب الإيمان / باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب...
إلخ
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، عَنْ أبِى مُوسى، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
ح وحدثنى الحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الحُلوَانِى، حَد ؟لَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، أخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُميْرٍ، عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاش، عَنْ أبِى مُوسى، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِهذَا الحَدِيثِ.
غَيْرَ أنَّ فىِ حَلِيثِ عِيَاضيى الأشْعَرِىِّ قَالَ: ا لَيْسَ مِنَّا لا، وَلَمْ يَقُلْ: (بَرِىء!لما.
وقوله فى سنده: حدثنى الحسن بن على الحلوانى، ثنا عبد الصمد، ثنا شعبة.
قال
أبو الحسن الدارقطنى: أصحاب شعبة يخالفون عبد الصمد ويروونه عن شعبة موقوفًا، لم يرفعه عنه غيرُ عبد الصمد (1).
(1) نقله النووى مسندًا للقاضى عياض فقط، ثم قال: (ولا يضر هذا على المذهب الصحيح المختار وهو إذا روى الحديث بعض الرواة موقوفًا، وبعضهم مرفوعًا، أو بعضهم متصلاً وبعضهم مرسلاً فإن الحكم للرفع والوصل، وقيل: للوقف والإرسال، وقيل: يعتبر الا"حفظ، وقيل: الاكثر - والصحيح الأول ".
قال: (ومع هذا فمسلم - رحمه الله - لم يذكر هذا الإسناد معتمدا عليه، إنما ذكره متابعة ".
نووى 1 / 1 - 3 -(1/378)
كتاب الإيمان / باب بيان غلظ تحريم النميمة
379
(45) باب بيان غلظ تحريم النميمة
168 - (105) وحدثنى شَيْبَانُ بْنُ فَرَّوخَ وَعَبدُ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْن أَسْمَاءَ الضبعِى، قَالا: حَد، شَا مَهْدِى - وَهوَ ابْنُ مَيْمُونٍ - حَد*شَا وَاصِلٌ الأحْدَبُ، عَنْ أَبِى وَائِل، عَنْ حُنَيْفَةَ، أَنَهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً يَنُمُّ الحَدِيثَ فَقَالَ حُن!يْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (لاَ يَدْخُلِ الجَتةَ نَمَّام).
169 - (... ) حل!ثنا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّام بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَنْقُلُ الحَلِيثَ إِلَى الأمِيرِ، فَكُنَّا جُلُوسًا فِى المَسْجِدِ، فَقَالَ القَوْمُ: هَذَا مِمَّنْ يَنْقُلُ الحَلِيثَ إِلىَ الأمِيرِ، قَالَ: فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا، فَقَالَ حُنَيْفَةُ.
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَتَّات!).
170 - (... ) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ.
حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيع، عَنِ الأعْمَشِ.
ح وَحَد، شَا مِنْجَابُ بْنُ الحَارِث التَّمِيمِىُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهيمَ، عَنْ هَمَام بْنِ الَحَارِثِ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ حُنَيْفَةَ فِى المَسْجِدِ، فَجَاءَ رَجُل حَتّىَ جَلَسَ إِلَيْنَا، فَقِيلَ لِحُن!يْفَةَ: إِنَّ هَذَا يَرْفَعُ إِلَى السُّلطَان أَشْيَاءَ.
فَقَالَ حُنَيْفَقُ! إِرَادَةَ أَنْ يُسْمِعَهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ كلالة يَقُولُ: (لاَ يَدْخُلُ الجَتةَ قَتًّاتم.
وقوله: الا يدخلُ الجنة قتات "، والحديث الاخر: (نَضَامٌ " وهو تفسير قتَّات، وأصله
من تَقتتُ الحديث: إذا سمقه، وتقتَّتُ الشىء: جمعته وكذلك فعل النَّمامُ (1).
(1) والنميمة عرفًا: هى: نقل كلام الإنسان إلى غيره لقصد الإفاد بينهما.
قال الغزالى: ولا يقتصر بها على ذلك، بل هى كشف ما يكره كشفه من قول أو فعل كرهة المنقول
وحكمها الحرمة، إلا أن تتضمن مصلحة شرعية فلا تمتنع، وقد تجب، وذلك بحسب المواطن.
والحديث من نحو ما تقدم فى الحاجة إلى التأويل.
380(1/379)
كتاب الإيمان / باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار...
إلخ
(46) باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف، وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم
القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
171 - (106) حدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَئى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالُوا: حَد، شَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ مُدْرِك، عَنْ أبِى زُرْعَةَ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الحُرِّ، عَنْ ائى ذَرٍّ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (ثَلاثَةٌ لا يُكَلَمُهُمُ اللّهُ بَوْمَ القِيَامَةِ، وَلا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ، وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَال! ألِيم لما قَالَ: فَقَرَأهَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ثَلاثَ مِرَارٍ.
وقوله: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم 000) الحديث: هذا مثل
قوله تعالى: { اٍنً ائنِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا} الاية (1).
معنى: ا لا يكلمهم الله): أى بكلام أهل الخير دإظهار الرضا والبر، بل بكلام أهل السخط والغضب، وقيل: لا يسمعهم كلامه بغير سفير، وقيل: معنى ذلك الإعراض والغضب، وهو معنى لا ينظر إليهم، ونظر الله لعباده رحمته لهم وعطفه عليهم (2).
وقوله: (ولا يزكيهم): قال الزجاج: لا يثنى عليهم، ومن لم يثن عليه خيرًا عذبه، وقيل: لا يُطهرهم من خبيث (3) أعمالهم لعظم جرمهم ؛ لأن ذنوبهم جمعت ذنوبَا كبيرة (4).
(1)
(2)
(3)
آل عمران: 77.
والمعنى كما ذكر الحافظ ابن كثير: (إن الذين يعتاضون عما عهدهم الله عليه من اتباع محمد ( صلى الله عليه وسلم )، وذكْر صفته للناس وبيان أمره، وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القَليَلة الزهرة ف{ اوْ!كَ لا خَلاقَ لَفمْ فِي الآخِرَةِ}، اى لا نصب لهم فيها، ولاحظ لهم منها{ وَلا يُكَفِفهُمُ الذُ وَلا يَنظُر إلَيْهِمْ يَومَ الْقِيَامَةِ} أى برحمة منه لهم.
بمعنى لا يكلمهم كلام لطف بهم، ولا ينظر إليهم بعين الرحمة{ ولا رزَكِيهِم} أى من الذنوب والاْ دناس ثا - تفسير القرار العظيم 2 / 51.
قال لا"بى 10 لا يكلمهم ولا يزكيهم لا يتعين فيهما التأويل لصحة النفى فيهما، ويتعين فى لا ينظر إليهم لأنه تعالى يرى كل موجود).
الإكمال 1 / 214.
فى ت: خبث.
فى ت: كثيرة.(1/380)
كتاب الإيمان / باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار...
إلخ
381
قَالَ أبُو ذرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَارَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ: " المُسْبِلُ، وَالمَنَّانُ، وَالمُنَفِّقُ سِلعَتَهُ بِالحَلِفِ اهَاذِبِ ".
(... ) وحدتنى أبُو بَكْرِ بْنُ خَلادِ البَاهِلىُّ.
حَد"ننَا يحيى - وَهُوَ القَطَانُ - حدثنا سُفْيَانُ، حَد - ننَا سُلَيْمَانُ الأعْمَشُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِر، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الحُرِّ، عَنْ أبِى ذَرٍّ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (ثَلالَة! لا يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ القِيًامَةِ: المَئانُ الَذِى لا يُعْطِى شَيئا إلا مَنَّهُ، وَ المُنَفِّقُ سِلعَتَهُ بِالحَلِفِ الفَاجِرِ، وَالمُسْبِلُ إزَارَهُ لا.
وَحَد، شيه بِشْرُ بْنُ خَالد، حَدهَّشَا مُحَمَد - يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمعْتُ سُلًيْمًانَ، بهذَا الإَسنَادِ.
وَقَالَ: (ثَلاثَة! لا يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ ولاَ يَنْظُرُ إلَيْهِمْ وَلا يُزَكًّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَاب! ألِيم لما.
وقوله: (المسبل إزاره): أى المرخى له، الجارُّ طرفه خُيَلاء كما جاء مفسرأ فى الحديث الاَخر: ا لا يُنظر الله إلى من يُجرُ ثوبة بطرًا) (1) وفى اخر (2): (إزاره خُيلاء) والخيلاء: الكبر، وقد تقدم قول من قال: إنه لا يكون إلا مع جرّ الإزار، قال الله تعالى: { وَاللَّهُ لا يُدِب كُل مُخْتَالٍ فَخُولي} (3).
وتخصيص جرّه على وجه الخُيلاء يدلُ أن من جرَّه لغير ذلك فليس بداخل تحت الوعيد، وقد رخص فى ذلك النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لأبى بكر الصديق - رضى الله عنه - وقال: السْتَ منهم) (4) ؛ إذ كان جَرُّه إيَّاه لغير الخيلاء، بل لابنه كان لايثبتُ على عاتقه.
(1) قريب من لفظ أحمد، فقد أخرجه فى المسند 2 / 69 عن ابن عمر بلفظ: ا لا ينظر الله إلى الذى يجر ازاره خيلاعه، وعن ائى!ريرة 1 / 467 بلفظ: ا لا يُنظر الله عز وجل إلى الذى يجر إزاره بطرًا).
والإزار: ما يتحزم به، وكانت العرب لا تعرف السراويلات.
ذكر ابن عبد ربه أن أعرابيًا وجد سراويل، فأخرج يديه من ساقيه وجعل يلتمس من أين يخرج رأسه فلم يجد، فرمى به وقال: إنه لقميص شيطان.
إكمال 1 / 214.
(2) فى ت: أخرى.
(3) الحديد: 23.
(4) الحديث بهذا اللفظ جزء حديث، أخرجه أحمد والطبرانى فى ال الوسط ب!منادين أحدهما رجاله رجال الصحيح، وتمامه عن ابن عمر أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) راَه وعليه إزار يتقعقع - يعنى جديلًا - فقال: (من هذا ؟) فقلت: أنا عبد الله، فقال: " إن كنت عبد الله فارفع إزارك) قال: فرفعته، قال: (زد) قال: فرفعته حتى بلغ نصف الساق، قال: ثم التفت إلى أبى بكر فقال: (من جَرَّ ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ".
فقال أبو بكر: إنه يترخى إزارى أجانًا، فقال النبى ( صلى الله عليه وسلم ): " لست منهم) أحمد=
.(1/381)
صفحة محذوفة رقمها 382(1/382)
كتاب الإيمان / باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار...
إلخ
383
172 - (107) وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ.
حَد*شَا وَكِيع وَأبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أبِى حَازمٍ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللِّه ( صلى الله عليه وسلم ): (ثَلاثَةو لا يُكَلمُهُمُ اللهُ يَوْمِ القيَامَةِ وَلا يُزَكيًّهِم - قَالَ أبُو مُعَاوِيَةَ: وَلا يَنظُرُ إلَيْهِمْ - وَلَهُمْ عَذَابو ألِيم: شَيْخ زَانٍ، ومَلِلَث كَذَّابو، وَعَائِل مُسْتَكْبِر)).
وقوله: (المنفق سلعته بالحلف الفاجرة، وقى ألرواية الا"خرى: " الكاذب) وهو تفشر الفاجر، وقد جمعت الاستخفاف بحق الله والكذب فيما حلف عليه، وأخذ مال الاَخر بغير حقه، وغروره إياه بيمينه (1).
وقوله فى الحديث الاَخر فى تفشر الثلاثة: (شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر)، خص هؤلاء الثلاثة بأليم العذاب وعقوبة الإبعاد لالتزام كل واحد منهم المعصية التى ذكر على بعدها منه، وعدم ضرورته إليها، وضعف دواعيها عنده، وإن كان لا يُعذر أحد بذنب، ولا فى معصيته الله تعالى، لكن لما لم تدعُهم إلى هذه المعاصى ضرائر مزعجة، أولا دولة معتادة، ولا حمدتهم عديها أسبال! لازمةٌ، أشبه إقدامُهم عديها المعاندةَ، والاستخفاف بحق المعبود، محضًا، وقصد معصيته لا لغير معصيته (2)، فإن الشيخ مع كيال عقله، و(عذار الله له فى عمره، وكثرة معرفته بطول ما مَرَّ عليه من زمنه، وضعف أسباب الجماع، والشهوة للنساء، واختلال دواعيه لذلك، وبَرد مِزاحه، دإخلاق جديده، أوعنده، (3) من ذلك ما يُريحه من دواعى الحلال فى هذا الباب من ذاَته، ويخلى سره منه بطبيعته، فكيف بالزنا الحرام ؟! إذ دواعى ذلك الكبرى الشبابُ، وحرارةُ الغريزة، وقلة المعرفة، وغلبة الشهوة بضعف العقل، وصِغَرِ السِنّ.
وكذلك الإمام لا يخشى من أحد من رعيته، ولا يحتاج إلى مداهنته ومصانعته، إذ
- قال: وقال السدى: قال بعصهم: (غَيْر مَمون} غير منقوض، وقال جمعضهم: { غَيْر مَمْون}
(2)
(3)
عليهم.
قال: وهذا القول الآخر عن بعضهم قد أنكره غير واحد ؛ فإن الله - عز وجل - له المنة على اهل الجَنة فى كل حال وآن ولحظة، وإنما دخولها بفضله ورحمته، لا بأعمالهم، فله عليهم المنة سرمدًا.
تفسير القران العظيم 8 / 383.
فعلى القول فى الكبيرة أنه ما تُوُغَدَ عليها، تكون تلك الثلاث كبائر، لترتيبه الوعيد عليها.
فهى معاص مع وجود المارف، قال ال البى: ويلحق بالثلاثة من شركهم فى المعنى الموجب، كرقة الغنى، فإنهاَ ليست كمرقة المحتاج، ولا يبعد أن يكون المدح فى أضداد هذه الأنول أيضا يتفاوت، فالعفة من الثاب أمدح منها من الث!خ والصدق من غير الملك أمدح منه من الملك والتواضع من الغنى أمدح منه من الفقير.
فإد وجد من الشيوخ من لم تنكر حدته فلا يكون مساويًا للشاب لاَن التعلجل بالوصف لا يضره تخلف الحكمة.
إكمال 1 / 216.
فى ال الصل: عنده.
384(1/383)
كتاب الإيمان / باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار...
إلخ 173 - (108) وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْب، قَالا: حَدثنَا أبُو مُعَأوِيَةَ،
عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أبِى صَالِح، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ وَهَذَا حَدِيثُ أبِى بَكْرٍ.
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (ثَلاث! لا يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابو ألِيم: رَجُل عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بالفَلاةِ يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُل بَايَعَ رَجُلا بِسِلعة بَعْدَ العَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ باللّهِ لأخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُل بَايَعَ إمَامًا لا يُبَايِعُهُ إلا لِدَ!نيَا، فَإنْ أعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، يإنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ).
إنما يُداهن الإنسان ويصانع بالكذب وشبهه من يحذرُه ويخشى[ معاقبته، أو أذاه ومعاتبته] (1)، أو يطلب عنده بذلك (2) منزلةَّ أَو منفعةً، فهو غنى عن الكذب جملة (3).
وكذلك العائلُ الفقيرُ، قد عدم (4) / بعدمه المال ولعاعة (5) الدنيا سبَبَ الفخر، والخُيلاء، والاستكبار على القُرناء، إذ إنما يكون ذلك بأسباب الدنيا والظهور فيها وحاجات اهلها إليه، فإذا لم يكن عنده أسبابها فلماذا يستكبر ويستحقر غيره ؟ فلم يبق إلا أنَ فى استكبار هذا، وكذب الثانى، وزنا الثالث، ضرئا من الاستخفاف بحق الله تعالى، ومعاندة نواهيه، وأوامره، وقلة الخوف من وعيده إذ لم يبق ثَمَّ حاملٌ لهم على هذا سواه، مع سبق القدَرِ لهم بالشقاء.
وقوله فى الحديث الاَخر فى تفسيرهم: (ورجل (6) له فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل) وذكر معنى المنفق سلعته بالحلف، وذكر فيه بعد[ صلاة] (7) العصر، (ورجل بايع إماما لا يبايُعُه إلا لدنيا...
) الحديث.
فأما مانع الماء من ابن السبيل فلأنه منعه حقَّه وما ليس يملك للمانع، وعرضه للتلف، فأشبه قاتله (8) ؛ ولهذا رأى مالك إقادته به إن
(1) فى ت.
منه فتنه او أفاه أو معاتبته.
(2) فى ق: بذلك عنده.
(3) هذا فى الملك المستقر ولم يعش الشيخ حتى يرى حاجة الرؤساَ والملوك إلى اْمثال هذه الأخلاق.
(4) قيد أمامها بالهامة: وقع مقابلته بالأصل ولله الحمد والمنة.
(5) اللَّعَاعَةُ: اول النبت، يعنى أن الدنيا كالنبات الا"خضر قليل البقاء، ومنه قولهم: ما بقى فى الدنيا الا لعاعة، اْى بقية يسيره.
اللسان، ماثة ا لع).
(6) فى ت: رجل.
(7) من ت.
(8) حمل العلماَء هذا على ائه من نوع ما قبله، فالصارف له - أيفئا - كونه لا يملك أصله، وقد أخذط جته وقد استغنى عنه، ككذب الملك.
(1/384)
كتاب الإيمان / باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار...
إلخ
385
(... ) وحدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ.
حَدثنَا جَرِير.
ح وَحَدثنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأشْعَثِىُّ، أخْبَرَنَا عَبْثَر كِلاهُمَا عَنِ الأعْمَشِ، بِهذَا الإسْنَادِ، مِثْلَهُ.
غَيْرَ أنَّ فىِ حَلِيثِ جَرِيرٍ: "وَرَجُل سَاوَمَ رَجُلاً بِسِلعَةٍ لما.
174 - (... ) وحدئنى عَمْرو النَّاقِدُ.
حَدثنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أبِى صَالِح، عَنْ
أبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: أرَاهُ مَرْفُوعًا، قَالَ: " ثَلاثَةو لا يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلا يَنْظُرُ إلَيمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم: رَجُل حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بَعْدَ صَلاةِ العَصْرِ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعَهُ) وَبَاقِى حَلِيثِهِ نَحْوُ حَدِيثِ الأعْمَشِ.
هلك (1).
وتقدَّم عظيمُ إثم الحالف الموصوف.
وقوله: (بعد العصر): لشدَّة الا"مر فيها وحضور ملائكة الليل والنهار عندها،
(1) قلت.
ليس هذا لمالك - رضى الله عنه - إنما هو قول عبد الرحمن بن القاسم العتقى، أحد رواة مالك، ذكره سحنون فى المدونة، قال: قال ابن القاسم: ولو منعوهم - يعنى أصحاب البئر يمنعون المسافرين - الماء حتى مات المافرون عطشَا، ولم يكن بالمسافرين قوةً على مدافعتهم، رأيت أن يكون على عاقلة أهل الماء دياتهم، والكفارة عن كل نفس منهم على كل رجل من أهل الماء، مع الأدب الموجع من الإمام لهم
فى ذلك.
المدونة 6 / 190 فقول القاضى بالإقاثة هنا فيه تجوز من جهتين، أولاها: أنه نسب القول لمالك وليس له، ثانيها.
قوله بالقود وانما هو عندهم الدية.
قال الا"بى - لم يزل الشيوخ فى القديم والحديث ينكرون حكاية هذا عن مالك.
قال بعضهم: إمما جعل فيهم الدية لأنه بمنعه إياهم متأول أنه أحق بالفضل، ولو علم أنه لا يحل له
منعُهم وقصد قتلهم لانبغى أن يقتل.
إكمال 1 / 216.
قال القرطى: وابن البيل هو المسافر، والبيل الطريق، وسمى المافر بذلك لاَن الطريق تبرزه وتظهره، فكأنها ولدته.
ثم قال فى حكم منع الماء هذا: وقد اجمع المسلمون على تحريم ذلك ثم نقل ما نسب إلى مالك هنا بغير عزو.
المفهم 1 / 287.
وفى قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (رجل بايع رجلا سلعة ثا قال ال!ترطبى: رويناه: " سلعة ثا بغير باء، ورويناه بالباء،
فعلى الباء بايع بمعنى: ساوم وعن إسقاطها يكون معنى بايع: باع، فيتعدى بنفسه، وسلعَة مفعول.
وقوله: (فحلف له بالله لقد أخذها بكذا وكذا " يعنى: أنه كذب فزاد فى الثمن الذى به اشترى، فكذب، واس!خفَّ باسم الله تعالى، حين حلف به على الكذب، وأخذ مال غيره ظلما، فقد جمع بين كبائر، فاستحق هذا الوعيد الشديد.
386
(1/385)
كتاب الإيمان / باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار...
إلخ
وشهادتهم على مجاهرته ربه بيمينه واستخفافه عظيم حقه (1).
وأما مبايع الإمام الموصوف فلغشه المسلمين دإمامهم وتسبيبه الفق عليهم بنكثه بيعته، ولنقضه عهود ربه المأخوذة عليه وغروره من نفسه، لاسيما إن كان ممن يُتَّبَع ويُقْتَدى به، ويُظَنَّ أنَّه بايعه ديانةً ونظرًا للمسلمين وهو بضد ذلك.
(1) رد القرطبى هذا التفسير من القاضى لاءمرين:
أحدهما: أن هذا الحضور من الملائكة فى صلاة العصر موجودٌ فى صلاة الفجر ؛ لاءن النبى ( صلى الله عليه وسلم )
قال: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ثم يجتمعون فى صلاة العصر وصلاة الفجر).
قال: وعلى هذا فتبطل خصوصية العصر لمساواة الفجر لها فى ذلك.
وثافيهما: أن حضور الملائكة واجتماعهم إنما هو فى حال هاتين الصلاتين، لا بعدهما كما قد نص
عليه فى الحديث حين قال: (يجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر "، ولقول الملائكة: (أتيناهم وهم يصلون، وتركاهم وهم يصلون "، قال: وهذا يدلُ دلالة واضحة على أن هؤلاَ الملائكة لا يثاهدون من أعمال العباد إلا الصلوات فقط، وبها يشهدون.
قلت: يجاب على ذلك بأن يقال.
إن وقت العصر هو وقت البيع لا قت الفجر غالبًا.
فلا مانع من تلك الخصوصية لهذا الوقت.
أما الوجه الثانى فالتعبير بقوله ( صلى الله عليه وسلم ): (ثم يجتمعون فى صلاة العصر وصلاة الفجر لما أن تعاقبهم وحضورهم قبل الصلاة لا فى حالها، ولم يرد فى الحديث ما يمنع استدامة ألاجتماع بعدها.
وقد ذهب القرطبى إلى اختيار القاضى فيما ذهب إليه أول الكلام فقد قال: ويظهر لى ان يقال: إنما
ى ن ذلك لا"نه عقب صلاة الوسطى.
/ قلبت: قد قال القاضى.
لشدة الأمر فيها، فشمل هذا الأويل من القرطبى وغيره.
راجع: المفهم
قاق الاَبى: الأحسن ألا يجعل بعد العصر قيدا فى الوعيد المذكورث لأن القصد التحذير عن إنفاق السلعة بالمن الكاذبة، فترك التقييد بالزمان أزجر ؛ ولذا لم يقيده بذلك فى الحديث السابق، لا يقال ذلك مطلقُ فيُردُ إلى هذا المقيد ال الخص ؛ لأن هذا إنما هو أخص باعتبار اللفظ، وأما باعتبار المعنى فذلك أخصم ! ؛ لا"نه كلما ثيت الوعيد على إنفاقها بالحلف الكذب مطلقا ثبت على إنفاقها به بعد العصر، دون عكس، ! اثا كَان أخصَّ انبغى الردُّ إليه !! جمال 1 / 217.
(1/386)
كتاب الإيمان / باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه...
إلخ
(47) باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه يكن من قتل نفسه بشىء
387
عذب به فى النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة
175 - (109) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيبَةَ وأبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ قَالا: حد 8لنَا وَكِيعٌ،
عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أبِى صَالِحٍ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَاً رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): " منْ قَتَلَ نَفْسَهُ بحَديدَة فَحَديدَثُهُ فِى يَدِهِ يَتَوجّأ بهَا فِى بَطنه فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَألِدا مُخَلَّدًا فِيَها أبَدًا، وَمَنْ شَرِبَ سَما فًقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَستًاهُ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَألدًا مُخَلَّذا فِيهَا أبَدًا، وَمَنْ تَرَدى مِنْ جبَل فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَى فىِ نَارِ جَهنمَ خَألِدًا مُخَفَدًا فِيهَا أبَدً ".
وقوله: " من قتل نفسه بحديدة، فحديدته فى يده يتوجَّأ بها (1) فى نار جهنم خالدًا مخلدًا...
) الحديث، وذكر فيه من شرب سُما وتردى (2) من جبل، ومن ذبح نفسه.
معنى " يتوجَّأ لا أى يطعن (3)، وهو مهموز ويُسهلُ أيضًا.
وقوله فيه: (خالدًا مُخلَدًا) لمن فعَلَ ذلك مستحلا، أو خلود طول إقامة لا خلود دوامٍ وتأبيد (4).
ويدخل فيها من التأويلات ما يدخل اية قاتِل النفس.
وقد يقال في أدعية الملوك: خلَّد الله ملكك، وأئد أيامك أى أطالها.
وشرح هذه الألفاظ ما وقع مجملاً فى الحديث الآخر: (من قتل نفسه بشىء عُذَب به يوم القيامة ".
وفيه دليل لمالك - رحمه الله - "من قال بقوله، على أن القصاص من القاتل بما قتل
به محدَّدًا كان أو غيْرَ مُحدَّد، خلافًا لأبى حنيفة - رحمه الله - (ْ)، اقتداًَ بعقاب الله لقاتل
(3)
(5)
ريد بعدها فى ق: فى بطنه - (2) قبلها فى ق: ومن، وفى ت: أو تر!كما.
ريد بعدها فى ف ة ويذبح.
وبهدأ يكون كناية عن كون عقوبته أشد من عقوبة قتله أجنبجًاش لاكانه واقع الذت مع وجود الصارف كزنا الشيخ وكذب الملك، والصارف حب الإنان نفسه بالجبلة.
كما ذكره ال البى 1 / 218، قال: (3 ينبغى تخصيصه بمن قتل نفسه لظنه أن العدويقتله " -
ودلك لقوله طه فيما أخرجه ابن ماجه والدارقطنى والبيهقى: " لا قوَدَ إلا بالميل ثا ابن ماجه كالديات، بلا قود إلا بالسيف2 / 9 لمهـ، سن الدارقطنى 3 / 87، لمهـ، 6 0 1، البيهقى فى كالجنايات، بماروى ألاقود إلا بحديدة 8 / 62.
راجع فى ذلك: المغنى 11 / 446، إعلاء السنن 18 / 91.
حيث رد الاحتجاج به إلى أن معخاه.
أن القصاص لا يثبتُ إلا إدا قتله باليف ونحوه، وليس معناه: أنه لا يقتص من القاتل إلا بالسيف.
388 (1/387)
كتاب الإيمان / باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه...
إلخ (... ) وحدّثنى زُهَيْرُ بْن حَرْبِ حَد"ننَا جَرِير!.
ح وَ حدثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍ والأشعَثِى، حَد*شًا عَبْثَرٌ.
ح وَحَدثنِى يحيى بْنُ حَبِيبٍ الحَارِثِىُ، حَا شَا خَالِا - ئعنِى ابْنَ الحَارِث - حَد"شَا شُعْبَةُ، كُلُّهُمْ بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ.
وَفِى رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ذَكْوَ انَ.
176 - (110) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلام بْنِ ائى سَلامِ الل!مَشْقِىُّ، عَنْ يحيى بْنِ ائى كَثِير ؛ أن أبَا قِلابَةَ أخْبَرَهُ ؛ أنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَحَّاكِ أخْبَرَهُ ؛ أنَّهُ
نفسه فى الاَخرة، وبحكم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى اليهودى الذى رضَّ رأس الجارية بيئ حجرين، فأمر برض رأسه بين حجرين (1) وبحكمه فى العرينيين (2) ؛ ولا"ن العقوبات والحدود وضعت للزجر ومقابلة الفعل بالفعل والتغليظ على أهل الاعتداء والشر (3).
(1) وذلك فيما اْخرجه الشيخان - واللفظ لمسلم - عن أنس بن مالك أن يهوديًا قتل جارية على أوْضاح - حُلى من قطَع فِفئَة - لها، فقتلها بحجر، قالَ: فجىَ بها إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وبها رمقٌ، فقال لها: ! اْقتلك فلان ؟ فأشَارت برأسها أن لا، ثم قال لها فى الثانية، فاْشارت برأسها أن لا، ثم سألها الثالثة.
فقالت: نعم وأشارت برأسها.
فقتله رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بين حجرين) ملم كالقامة، بثبوت القصاص فى القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات 3 / 1299، والبخارى فى كالديات، بإذا قتل بحجر أو بعصا 9 / 5.
كما أخرجه أبو داود فى كتاب الديات، بيقاد من القاتل، بالقود بغير حديد، وكذلك النسائى فى المجتبى كالقسامة، بالقود من الرجل للمرأة، بالقود بغير حديدة 8 / 20، 32، كذلك أخرجه الإمام اْحمد فى المسند 3 / 170، 171.
(2) هم الذين قدموا ثمانية على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من عكْلِ أو عُرينةَ فبايعوه على الإسلام، فاستوْخموا الأرض، وسقُمَتْ أجسامُهمُ، فنسكوا ذلك إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، َ فقال: (ألا تَخْرجون مع راعينا فى إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها ؟! فقالوا: بلى، فخرجوا، ثربوا من أبوالها وألبانها، فصَخُوا، فقتلوا الراعَى وطردوا الإبلِ، فبلغَ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فَبَعَثَ فى اثارهم، فأدرِكوا، فجىء بهم.
فأمَرَ بهم فقُطعَتْ أيديهمْ واْرجُلُهُمْ، وسُمِرَ أعيُنُهُمْ، ئم نُبِذوا فى الشمس حتى ماتوا.
مسلم، كالقسامة، بحكم المحاربين والمرتدين 3 / 1296، والبخارى كالمحاربين من أهل
الكفر والردة، بلم يحسُم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) المحاربين من اْهل الردة حتى هلكوا، بلم يُسْقَ المرتدون المحَاربون حتى ماتوا، بسُمْرِ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أعيُن المحاربينَ 8 / 202.
(3) وذهب الطحاوى إلى أن هذا مشوخٌ بنهى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عن المئلة وصبر البهائم، واْجيب بأن النهى عن المثلة والصبر إنما وقع إذا لم يكن المثلة والصبر على وجه شرعى، وأما إذا كان على وجه شرعى فلا، فقطع اليد متلة واجبة فى حد الرقة، وقطع الأنف والأذن، وقلع الن وكسره، واجب فى القصاص، مع
أن الكل مثلة.
إعلاء السنن 18 / 90.
(1/388)
كتاب الإيمان / باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه...
إلخ 389 بَايَعَ رَسُولَ اللّه عليه تَحْتَ الشَّجَرَة وَ ال رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بملَة غَيْرِ الإسْلاَم كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالً، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىٍَْ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَيْسَ عًلًىً رَجُلٍ نَنْرفىِ شَىْءٍ لايَمْلِكُهُ).
وقوله: فيمن (حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا - زاد شعبة (1) - متعمدًا فهو
كما قال ثا قيل: معناه: فهو كاذب فى يمينه، وزياثة شعبة (2) فى هذا الحديث - متعمدًا - حسنة، فإن كان المتعمد للحلف بها قلبه مطمئن بالإيمان فهو كاذب فيما حلف عليه، كاذب فى تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه، وإن كان قوله: " متعمدًا): أى لتعظيمها واعتقاد اليمين بها لكونها حقًا فهو كافر، كما اعتقد فيها وقاله فى الحلف بها.
وعن ابن المبارك فيما ورد فى مثل هذا مما ظاهره تكفير أصحاب الذنوب أن ذلك عن طريق التغليظ.
وقد اختلف العلماءُ فى إيجاب الكفَّارة على من قال هو يهودى، أو نصرانى أو كفر بالله، أو أشرك به، أو هو برىء من إسلامه، وشبه هذا، وألا كفَّارة أصوبُ، وهو مذهب مالك، ويستحب له أن يفعل من الخير ما يُكفرُ سيئته (3) بقول ذلك، ويدلُ عليه قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (من حلف باللات والعرى فليقُل: لا إله إلا الله) (4)، فلم يجعل عليه كفارةً وأمَرَه بمقابَلةِ ذلك القول السَيى داتباعهِ بالقول الحسن، فإنَ الحسنات يذهن السيئات.
وهى حجتنا فى أنْ لا كفارة فى اليمين الغموس ة ولأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عطم الخَطأ فى هذه الأيمان وشدثَد الوعيد فيها، ولم يجعل لها كفارةً ؛ ولأن الكَفارَة لحلّ الأيمان المنعقدة، لا لإزالة المأثم، وهذه ليست بأيمان منعقدة.
وقوله: ا ليس على رجُلٍ فى شىء لا يملكه نذر)، قال الإمام: يحتج به المخالف (ْ)
(1، 2) فى الأصل: سفيان، وكلاهما صواب.
(3) بعد أن كتبت هكذا فى ت رجع ناسخها وقيدها بالهامش يمينه، وكتب فوقها كلمة صح.
راجع المدونة الكبرى 4 / 106، وقد جاء فيها: لا يكون كافرَا حتى يكون قلبه مضمرًا على الكفر، وبض ما صنع.
(4) البخارى فى صحيحه، كالأيمان والنذور، بلا يُحلف باللات والعزى، عن ائى هريرة، ولفظه: "من حلف فقال فى حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله " 8 / 16، والبيهقى فى السنن الكبرى 149 / 1.
(5) وهو اختيار الشافعى - رضى الله عنه - وقد حكاه عن على - رضى الله عنه - فى الاَم قال: إنه كان يقول لا طلاف إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك.
واللزوم فيه بالتخصيص هو قول ابن أبى ليلى، كان يقول: لا يقع فى ذلك عتق ولا طلاق إلا أن
يوقت وقتًا، فإن وقَّت وقتا فى سنين معلومة، أو قال.
ما عاش فلانٌ أو فلانة، أوْ وقَّت مصنرًا من الاَمصار أو مدينة أو قبيلة لا يتزوَج ولا يثترى منها مملوكًا، فإن ابن أبى ليلى يوقع على هذا الَطلاق، وأما أبو حنيفة فإنه يوقعه فى الوقت وغير الوقت.
الأم 7 / 126.
390
(1/389)
كتاب الإيمان / باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه...
إلخ
(... ) حلّثنى أبُو غَسَّانَ المِسْمَعِىّ.
حَا شَا مُعَا ؟ - وَهُوَ ابْنُ هِشَابم - قَالَ: حَدثنِى أبى
عَنْ بَحْىَ.
بْنِ أبِى كَثِيرٍ، قَالَ: حَد 8شِى أبُو قلابَةَ، عَنْ ثَابِت بْنِ الضَّحَاكِ، عَنِ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ا لَيْسَ عَلَى رَجْل نَذْزفِيمَا لا يَمْلِكُ، وَلَعْنُ المُؤْمِنَِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىْء
على أنَّ من حلف بصَدقة ما يملك أو عتق ما يملك فى المستقبل أو طلاق[ من] (1) يتزوج لا يلزمه (2)، وإن خص، وهذا عندنا محمول على أنه أراد[ لا صدقة فيما هو ملك للغير الاَن، ليس على أنه بعد] (3) مصيره إليه، ونحن إنما ألزمناه فيه ما عقد (4) على نفسه بعد أن صار ملكًا له فلم يكن (ْ) فى الحقيقة طلاقه وصدقته إلا فيما ملك.
وهذه المسائل يتسعُ الكلام بها، وليس هذا موضع بسطه.
قال القاصْى: أما من حلف بصدقة مال غيره، أو طلاق امرأة ليست بزوجته، أو
عتق عبد غيره دون تعليق بشرط، فلا خلاف بين العلماء[ أنه] (6) لا يلزمه شىء إلا شىء حكى عن أبى (7) ليلى فى العتق إذا كان موسرا أعتقوا عليه، ثم رجع عنه، دإنما اختلفوا إذا علق اليمين بملكه (8)، فلم يلزمه الشافعىُّ وأصحابهُ شيئا مما حلف عليه (9) وألزمه أبو حنيفة كلَّ شىء حلف عليه خصَّ أو عمَّ (ْا)، ووافقه مالك فى المشهور عنه إذا خصَّ، وخالفه إذا عمَّ وأدخلَ على نفسه الحَرجَ وله قول كقول الشافعى.
وقوله: ا لعنُ المؤمن كقتله): كذا هو فى الحديث عند مسلم (11)، قال الإمام:
(1) من ت، والمعلم.
(2) فى الإكمال: لا يلزم.
(3) فى الإكمال: لا صدقة فيما هو ملك للغير لا لابن ليس على أنه تَعمَّد مصيره إليه، وفى النسخة ال الصلية: الآن ليس على، وكلاهما غير واضح المراد، والمثبت من المعلم.
(4) فى الإكمال: ما يحقه.
(5) فى ق واجممال: يقع.
(6) ساقطة من الأصل.
(7) فى الأصل: ابن.
(8) أى فى المتقبل.
(9) لابنه عنده من يمين اللغو.
(10) لابنه لا لغو عنده فى المتقبل.
وقد اختلف فى تفسير يمين اللغو.
فذهب الحنفية إلى أنها.
اليمين الكانبة خطأ أو غلطا فى الماضى أو
فى الحال.
وعرَّفها الشافعى بأنها: اليمين التى لا يقصدها الحالف، ومو ما يجرى على ألسن الناس فى كلامهم من غير قصد اليمين، من قولهم: لا والله، وبلى والله، سواء كان فى الماضى أو الحال، أو المستقبل -
وعند أبى حخيفة: لا لغو فى المستقبل، واليمين على أمر فيه يميئ معقوثة، وفيها الكفارة إنا حنث،
قصد اليمين أو لم يقصد، إنما اللغو فى الماضى والحال فقط.
بدائع الصنائع 4 / 1574.
وقد ذهب فريق من العلماء إلى أن المراد بيمين اللغو هو اليمين على المعاصى.
(11) نبه بهذا القاضى - رحمه الله - على ما جاء فى نسخة المعلم، حيث جاءت العبارة فيه: قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (من لعن مؤمنا فكأنما قتله،.
(1/390)
كتاب الإيمان / باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه...
إلخ 391
فِى الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَافِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللّهُ إلا قِلَةً، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين صَبْرٍ فَاجرَةٍ ).
177 - (... ) حدّثنا إسْحَقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، وَإسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَعَبْدُ الوَارِثِ بْنُ
عَبْدِ الصَمَدِ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْد الضَمَدِ بْن عَبْدِ الوَارثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أيُوبَ، عَنْ أبِى قِلابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكَ الأنْصَارِىًّ.
ح وَحَد، شَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، عْنْ عَبْد الرَراقِ، عَنِ الثَّوْرِىِّ، عَنْ خَالد الحَذًّاَ، عَنْ أبِى قِلابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَاكِ قَالَ: َ قَالَ النَّبِىُ ( صلى الله عليه وسلم ): " مَنْ حَلَفَ بِمِلًّةًٍ سِوَى الَإسْلامِ كَاذِبا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بشَىَْ عَأ بَهُ اللّهُ بِهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ لما.
هذَا حَل!يثُ سُفْيَانَ.
وَأمَا شُعْبَةُ فَحَدِيثُهُ أنَّ رَسُولَ اللّهَ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (مَنْ حَلَفَ بِملِّةِ سِوَى الإسْلامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ ذَبَحَ نْفسَهُ بِشَىٍَْ ذُبِحَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ ".
الظاهر من الحديث تشبيهه (1) فى الإثم، وهو تشبجه واقع ؛ لاءن اللعنة / قطع عن الرحمة والموت قطع عن التصرف.
قال القاضى: وقيل: لعنته له تقتضى[ قصده إخراجه عن] (2) جماعة من المسلمين ومنعهم منافعه، وتكثير عددهم به كما لو قتله، وقيل: لعنُهُ يقتضى قطْعَ منافعه الأخروية عنه وبعده منَها بإجابته لعنته فى الدنيا، فهو كمن قُتِلَ فى الدنيا وقُطعت عنه مَنافِعه فيها، وقيل: معناه: استواؤهما فى التحريم.
وقوله: " من ادَّعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزثه الله بها إلا قلة لما، قال الق الى:
هذا عام فى كل دعوى يحشبَّعُ بها المرءُ بما لم يُعط من مال يحتالُ فى الخجمل به من غيره، أو نسب ينتمى إليه ليس من جذْمه (3)، أو علم يتحفَى به ليس من حَمَلته، أو دين يرائى به ليس من أهله، فقد اعلم ( صلى الله عليه وسلم ) أنهُ غير مبارك له فى دعواه ولا زاك ما اكَتسبه بها، ومثله الحديث الاَخر: " اليمين الفاجرة مُنفقِةٌ للسِّلعة، مُمْحِقَة للك!سب " (4).
(1) فى المعلم: التشجيه.
(2) فى الأصل: قصيده إما خراجه من.
(3) أى من فرعه، فالجذْمة: هى القطعة من الشىء.
لسان.
(4) الحديحق بهذا اللفظَ أورده المنذرى فى الترغيب والترهيب، وعزاه للجماعة سوى ابن ماجه عن حكيم بن حزام 3 / 29، وليس كذلك، فإن الذى فى الصحيح: " الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة ثا، وسيرد إن شاء الله فى البيوع، وانظر: أبا داود، كالبحوع، بفى كراهية اليمين فى البيع 2 / 219، والنسائى كذلك، بالمخفق سلعته بالحلف! الكاذب 7 / 246، ولفظه لهما: (الحَلِفُ منفقة للسلعة، -
30 / ب
392
(1/391)
كتاب الإيمان / باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه...
إلخ
178 - (111) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ رَاِفِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد، جَمِيعًا عَنْ عَبْد الررأقِ،
قَالَ ابْنُ رَافِع: حَد"ننَا عَبَدُ الرَّزَّاقِ، أخْبَرَنَأ معْمَرٌ عَنِ الرهرِىَ، عَنِ ابْنِ المُسَيِبَِ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: شَهِدْنَأ!مَعَ رَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) حُنَيْنًا، فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يُدْعَى بِأ لإسْلام: (هذَا مِنْ أهْلِ النَّارِ)، فَلَمَّا حَضَرْنَأ القتَاَلَ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالا شَديدا فَأصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ.
فَقيلَ: يَأرَسُوقَ اللّهِ، الرَّجُلُ الَّذِى قُلتً لَهُ آنِفا: (إنَّهُ مِنْ أهْلَِ النَّارِ لما فَإنَّهُ قَاتَلَ اليَوًْ قِتَالا
وقوله: (من حلف على يمين صبرٍ فاجرة)، قال الإمام: أصلُ الصبر: الحب!ىُ والإمساك، يقال: صبَر فلانٌ فلانًا إذا حبسه، وكل من حبسته لقتلٍ أو يمين فهو قتلُ صَبرِ ويمينُ صَبْر، وأصبَره الحاجمم على اليمن (1) أكرهه على يمين صبر.
قاله (2) الهروى وغيرهُ.
وقال [أيو] - - (3) العباس (4): الصبر ثلاثة أشياء: ا لإكراه، ومنه: أصبره الحاكم.
والحبْسُ، ومنه: صبرته إذا حبسته.
والجرأة، ومنه قوله تعالى: { فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النارِ} (5).
قال القاصْى: يمينُ الصبر هى التى يَصْبرُ صاحبُها، أى يحبس ويُكره حتى يخلفها،
وقد يكون من معنى الجرأة والإقدام عليها كما قال ثعلب.
ومعنى فاجرة: أى كاذبة.
ولم يأت فى الحديث هنا الخبر عن هذا الحالف، إلا أن تعطفه على قوله قبلُ: (ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكئر بها لم يزده الله بها إلا قلةً) أى: وكذلك الحالف اليمن الفاجرة مثل هذا.
وقد ورد معنى هذا الحديث مُبَيَّنًا تامًا فى حديث اخر: (من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مالَ امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقى الله وهو عليه غضبان) (6).
(3)
(6)
ممحقة للكسب).
وهو هناك عن اْبى هريرة.
واللفظ المذكور قريب من لفظ أحمد والبيهقى وهو لهما بلفظ: " اليمن الكاذبة) أحمد فى المسند
2 / 235، 242، 413، والبيهقى فى الق الكبرى 5 / 265.
فى المعلم: على الشىء.
(2) فى الأصل.
وقال، والمثبت من المعلم.
من المعلم.
وانظر: غريب الحديث 1 / 254.
أبو العباس هو العلامة المحدث، إمام النحو أحمد بن يحيى بن يزيد الثثَيبانى، الملقب بثعلب، وُلد صنة مائتين ومات صنة إحدى وتمعين ومائتين.
قال فيه الخطيبُ: ثقة، حجة، دينٌ، صالح، مشهور بالحفط.
طبقات النحويين واللغويين 141.
تاريخ بغداد 5 / 204، سير 14 / 5.
ا لبقرة: 175.
سيرد إن شاء الله فى بوعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة، وقد أخرجه البخارى فى كثر من موضع، راجع: كالتفير 6 / 43، كالماقاة، بالخصومة فى البئر 3 / 45 1، وأخرجه الطبرانى فى الكير بزيادة! (عفا عنه أو عاقبه) 18 / 187.
(1/392)
كتاب الإيمان / باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه...
إلخ 393 شَدِيدًا.
وَقَدْ مَاتَ.
فَقَالَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ): (إلىَ النَّار) فَكَادَ بَعْضُ المُسْلمينَ أنْ يَرْتَابَ.
فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذلكَ إذ قِيلَ: إنَّهُ لَمْ يَمُتْ، وَلكنًّ به جِرَاخا شَديدًاا فَلًمًّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبرْ عَلَى الجَرَل فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَالمخبِرَ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) بذَلكَ فَقَالً: (اللهُ كْبَرُ أشْهَدُ أنِّى عَبْدُ اللَه وَرَسُوِلُهُ) ثُمَّ أمَرَ بِلالا فَنَادَىَ فىِ النَّاسِ: (إنًّهَُ لا يَدْخُلُ الجَنةَ إلا نَفْسٌ مُسْلِمَة ! إنَّ اللهَ يُيىددُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الفَاجِرِ).
179 - (112) حدّثنا قُنَيْبةُ بْنُ سَعِيدٍ.
حدثنا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابنُ عَبْدِ الرَحْمنِ القَارىُّ، حَىٌّ مِنَ العَرَبِ - عَنْ أبِى حَازمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد السَّاعدىِّ ؛ أن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) َ النَمى هُوَ وَالمُشْرِكُونَ فَاقْتَتلُوا، فَلَمَّاَ مَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) إً لَى عسَكًرِه وَمَالَ الآخَرُونَ إلَى عَسكَرِهِمْ، وَفِى أصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) رَجُلٌ لاَ يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّة إلَا اتّبَعَهَا يَضْرِبُهَا
ويُستدل من هذا الحديث: أن الاَيمان كلها التى تُقتَطعُ بها الحقوق لا ينفعُ فيها المعاريض والنيات، إنما هى على نيَّةِ صاحب الحق المحلوف له لا على نية الحالف.
قال شيخنا أ القاضى] (1) أبو الوليد: وهذا مما لا يختلف فيه أنه اثم فاجر فى يمينه
متى اقتطع بها حق مسلم، واختلف إذا حلف لغيره تبرعًا متطوغا أو مُستحلَفًا أو مُكْرَفا، فقيلء ذلكً كله (2) على نية المحلوف له، وقيل: على نيَّة الحالف، وقيل: للمتطوع نيته بخلاف المستحلف وقيل بعكسه، وكل هذه الأقوال فى مذهبنا ولاءئمتنا (3).
وقوله فى حديث ابى هريرة: (شهدنا مع رسول اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) حنينًا) كذا وقعت الرواية
فيها عن عبد الرزاق فى الأم، رقد رواه الذهلى (خيبر) وهو الصواب !.
وقوله: ا لا يدع شافًةً ولا فَافة إلا اتبعها[ يضربها بسيفه] ("): الشاذ الخارج عن
(1)
(2) (3)
(4)
ساقطة من ق.
وهو ال! !!م العلامة الحافظ القاضى أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد، التجيبى، الاَندلسى، القرطبى، صاحب التصانيف، تفقه به أئمة، واشتهر اسمُه، مات بالمرية سنة أربع وسبعين وأربعمائة.
وفيات الأعيان 2 / 8 0 4، العبر 3 / 281، نفح الطيب 2 / 67، سير 18 / 535.
فى الأصل: كلية.
راجع: المنتقى للباجى 3 / 351.
قال.
وأما أن يستحلف، فقد قال ابن القاسم فى الموازية: سواء استحلفه الطالب أو ضيق عليه حتى يحلف أو خاف ألا يتخلص منه إلا باليمين فإنه لا تنفعه نيته، وروى لبن حبيب عن مطرف عن مالك: وتنفعه نيته فى محاشاة الزوجة لاختلاف الناس فى هذا اليمين واما فى غير ذلك فلا تنفعه المحاشاة، ولا النية، واليمين على نية المستخلف، وقاله ابن الماجثون.
سقط من الا"صل، ق.
والذى أتت به روايات مسلم التى توفرت لنا ليس فيهات (ولا فاذَّة "، وكون -
394
(1/393)
كتاب الإيمان / باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه...
إلخ
بِسَيْفه.
فَقَالُوا: مَا أجْزَأ منَّا اليَوْمَ اخَد كَمَا أجْزَأ فُلان!.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (أمَا إنَّهُ مِنْ أَهلِ النَّارِ لما.
فَقَالَ رَجُل مِنَ القَوْم: أنَا صَأحبُهُ أبَدًا.
قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ، كُلَمَا وَقَفَ وقف مَعَ! ياذَا أسْرعً أسْرعً مَعَه، قَالَ: فَجُرِحَ الرخلُ جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ المَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفه بِالأرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْه ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفه فَقَتَلَ نَفْسَهُ.
فَخَرَجَ الرَّجُلُ إلَى رَسُوَلِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: أشْهَدُ أنَكً رَسُولُ الفهِ.
قَالَ.
َ (وَمَا ذَاكَ ؟ لما قَالَ:
الجماعة، والشاذ المتفرق - أيضًا -، والفاذ الفرد، معناه: لا يخلُص منه من خرَج.
سرا) ءَ - َ (2) سَ
ودر.
وانث الكلمة على معنى النسمة، أو تثبيه الخارج بشاذة الغنم وفاذتها، وهو بمعنى أنه مُتقصٍ للقتل حتى لا يدع أحدًا، على طريق المبالغة.
قال ابن الأعرابى: يقال: فلان لا يدع شاذةً ولا فاذَّةً، إذا كان شجاعًا لا يلقاه أحد إلا قتله.
وفيه دليل على جواز الإبلاغ والغُلوُّ فى الكلام، وأن يُعَبَر بالعُموم عن الكثرة والغالب، كقوله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا يضع عصاه عن عاتقه).
وقوله: (ما أجزأ منا اليوم أحدٌ ما أجزأ فلان)، قال الإمام: قال الهروى فى قوله: لا تجزى عن أحد بعدك: [ أى] (3) لا تقضى، يقال: جزى عنى، بغير همز، ومعنى قولهم أ جزاه الله عنى] (4) خيرا: أى قضاه الله ما أسلف، فإذا كان بمعنى الكفاية قلت: جزأ عنى - مهموزا - وأجزأ.
قال أبو عبيد: ويقال: جزأت[ ب] (ْ) الشىَ واجترأت أ وتجزاث وتجزات] (6): أى اكتفيت[ به ا (7) وأنشد:
فإنَّ اللَّوم (8) فى الأقوام عارٌ دن المرأ يُجْزأ بالكُرَل
قال القاضى: كذا روينا هذا الحرف هنا بالهمز، وهو بمعنى الكفاية والغناَ، وعن
أبى زيد: هذا الشىَ يجزى عن هذا، أى يقوم مقامه، وقد يهمز.
قال الخليل: جزيت عن كذا أغنيتُ عنه، وجزيتُه كافيته، وأجزانى (9) كفانى، يقال: جزأت الإبل بالرطب إذا استغنت به عن الماَ تجزأ جزيًا (ْ1).
- القاضى يكرر لفظها هنا يؤكد لدينا أنها هكذا فى نسخته التى يرمز إليها بالاسم، وهى لفظ البخارى أيضًا عن سهل بن سعد الساعدى كالمغازى، بغزوة خيبر 5 / 168، وعن أبى هريرة كالجهاد والسير، بلا يقول فلان شهيد 4 / 44.
(1) فى ت: وقد.
(2) فى ت: أتت.
(3 - 7) من المعلم.
(8) جاءت فى إكمال اجممال: الغدر.
(9) فى ت: وجزانى.
(10) فى ت: اجزاء، وقد نقلها الأبى هكذا: الخليل والعرب تقول: جزأت الإبل بالرطب عن الماَ أى اكتفت به عنه، وهو بدون همز بمعنىٍ القضاء جزى عنى، اى قضى.
قلت: ومن غير المهموز بمعنى القضاء: { لآَ تَجْزِي نَفْس عَن نَّفْدبى شَيْئا} [ البقرة: 48،.
(1/394)
كتاب الإيمان / باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه...
إلخ
395
الرَّجُلُ الَّذِى ذَكَرْتَ اتفًا أنَهُ مِنْ أهْلِ الئارِ، فَأعْظَمَ التاسُ ذلكَ، فَقُلتُ: أنَا لَكُمْ بِهِ، فَخَرَجْتُ فِى طَلَبَهِ حَتًّى جُرِحَ جُرْحَا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ المًوْتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالأرْضِ وَفُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، عِنْدَ ذلكَ: " إنَّ الرخلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أهْلِ الجَنَّةِ فِيَما يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أهْلِ النَّارِ، وَإنَّ الرخلىَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلئاسِ وَهُوَ مِيق أهْلِ الجَنَّةِ ".
وقول الآخر: (أنا صاحبه أبدا): أى لا أفارقه، واتبع أمره حتى أعرف ماله،
إذ أخبر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بما دل على سوء عقباه، وخاتمته، وسوء سريرته بكونه من أهل النار، وخبره صادق لا شك فيه، وكان ظاهره غير ذلك من نصر الدين وحسن البصيرة فيه، فأراد معرفة السبب الموجب لكونه من أهل النار ليزداد يقينًا وبصيرة كما فَعَل وذكر فى نفس الحديث (1)، وتجديد شهادته بالنبوة (2).
ودلَّ بمجموع (3) هذا أن الأعمال بخواتيمها / كيا أشار إليه رسول الله اَخر الحديث،
وهذا يرجح هذا التأويل فى قوله: " حتى ما يبقى بينه وبن الجنة إلا فول) وذكر فى النار مثيله على من تأوَّل أن معناه: الحيف فى الوصيَة (4).
وذكر الذرل هنا والشبر تمثيل للقرب وسرعة اللحاق، واستعارة لذلك.
(1) فسؤال الرجل منا ليس سؤال استثبات، و(نما هو سؤال تعجب، إذ المعلوم الصدق لا يتثبت.
اكمال اجممال 1 / 221.
(2) والتكبحِر قبلها تكبير تعجب بالنسبة إلى المخاطبن عند ظهور المطابقة، لا سيما مع قوله: ! فكاد بعض المسلمي!ن يرتاب) -
ودخول أن فى خبر كاد جائز على قلة، وهى لمقاربة الفعل.
وقال الواحدى: نغميها إيجاب، وايجابها نفى، فقولهم كاد يقوم.
معناه: قارب القيام ولم يقم، وما
كاد يقوم: قام بعد بطء.
وأمره ( صلى الله عليه وسلم ) بلالأَ أن يناء فى الناس، إعلام بأن الإسلام ثون تصديق وان نفع فى الدنيا لن ينفع فى
الاخرة إلا مع التصديق والإخلاص، وقد دل كدلك على أن الرجل كان مرائيًا منافقًا، لا سيما مع قوله ( صلى الله عليه وسلم ): ! بالرجل الفاجر).
راجع: الأبى 1 / 221.
(3) فى ت: من مجموع.
(4) وذلك فيما أخرجه أحمد فى المند عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): (إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة، فإذا أوصى حاف فى وصيته فيختم له ثر عمله، فيدخل النار، وان الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة، فيعدل فى وصيته، فيختم له بخير عمله، فيدخل الجنة ده 2 / 278.
396 (1/395)
كتاب الإيمان / باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه...
الخ 180 - (113) حد ثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع.
حَد، لنَا الرئيْرِىُّ - وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللّه
ابْنِ الزُّبَيْرِ - حدثنا شَيْبَانُ قَالَ: سَمعتُ الحَسَنَ يَقُولُ: (إن رَجُلا مِمَنْ كانَ قَبلَكُم خَرَجَتْ به قَرْحَة!، فَلَمَّا اَذَتْهُ انْتَزعً سَهْمًا مِنَ كِنَانَتِهِ، فَنَكأهَا، فَلَمْ يَرْقَأ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ.
قَالَ رَبُّكُمءَ قَدْ حَرَمْتُ عَلَيْهِ الجَّنةَ لما.
ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ إلَى المَسْجِد.
فَقَالَ: إى وَاللّه، لَقَدْ حَدثَّنِى بِهذَا الحَدمِيثِ جُنْدَب!، عَنْ رَسُوقِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فىِ هذَا المًسْجِدِ.
181 - (... ) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ ائى بَكْر المُقَئَمِى.
حَد"لنَا وَهْبُ بْنُ جَرِير، حَد، لنَا أبى.
قَالَ: سَمِعْتُ الحَسَنَ يَقُولُ: حَدءًّلنَا جُنْدَبُ بْنُ عَبْد اللّه البَجَلِىُّ فىِ هنَا المَسْجد.
فَمَا نَسينَا، وَمَا نَخْشى أنْ يَكُونَ جُنْدَب!كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَلّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): َ (خَرَجَ بِرَجُلٍ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خُرَل!لما فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
ويعقوب بن عبد الرحمن القارى المذكور فى سنده مُشَدثَد الياء، منسوب[ إلى القارة] (1)، قبيلة معروفة فى العرب (2).
وقوله: (فنكأها) يقال: نكأتُ القَرحةَ مهموز: أى قشرتُها، وقوله عن ربه تعالى: (حَرمتُ عليه الجنة): يحتمل أنه كان مستحلاً، أو يمنعُها حين يدخُلها السابقون والأبرار والناجون وأصحاب اليمين، حتى تنفذ فيه مشيئة ربه ويعاقبه بذنبه فى نار جهنم، أو يطيل حسابه، أو يُحبَسُ فى الأعراف.
(1) سقط من الاْصل.
(2) تتألف من عَضَل، والدين، ابنا الهون بنُ خريمة، سموا قارة لاجتماعهم، والتفافهم، لما أراد ابن الشتَ!خ أن فرقهم فى بنى كنانة وقرسثى.
معجم قبائل العرب 3 / 935.
(1/396)
كتاب الإيمان / باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل...
إلخ
(48) باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون
397
182 - (114) حدّثنى زهُيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا هَاشِمُ بْنُ القَاسم، حَا شَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَثَنِى سِمَاكٌ الحَنفِى، أبُو زُمًيْلٍ، قَالَ: حَدثَّنِى عَبْدُ اَللّه بْنُ عَبَّاس، قَالَ: حَدثنى عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ قَالَ: لَما كَانَ يَوْمُ خَيْبَر أقْبَلَ نَفَر مِنْ صَحَابَةِ الَنَّبى ( صلى الله عليه وسلم ).
"فَقَالُوا: فُلان! شَهِيد.
فُلان! شَهيِد، حَثَى مَرُّوا عَلَى رَجُل فَقالُوا: فُلان! شَهِيدَ فَقَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (كَلا.
إنِّى رَأيْتُهُ فِى النَار، فىِ بُرْدَة غَلَهَا أوْ عَبَاََ ة " ثَمَّ قَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (يَا ابْنَ الخَطَّاب، افهبْ فَنَادِ فىِ النًاسِ، أنَهُ لًا يَدْخُلُ الجَنَّةًَ إلا المُؤمِنُونَ).
قَالَ: فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ: (أَلا إنَّهُ لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ إلا المُؤْمِنُونَ لما.
وقوله: " فى بُردة غَقَها أو عباءة)، قال الإمام: قال أبو عُبيد: الغلول الخيانة فى المغنم خاصةً، يُقال منْه: غل يغُل (1) بفتح الياء وضم الغين، وقرئ: { وَمَا كَانَ لِنَبِ!اَن يُغَلَّ} و{ يَغُلءَ} (2) فَمن قرأيُغَل[ بضم الياء وفتح الغين، (3) قإنه يحتمل معنيين: أن يكون يُغَل يُخان، يعنى: يؤخذُ من غنيمته، ويكون يَغُل (4) ينسب إلى الغلول، وقال: لم نسمع أحدًا قرأ بكسر الغين لاَن يَغل بكسر الغين وفتح الياء من الغل وهو الشحناء، ومنه قوله فى الحديث أ الآخر، (ْ): (ثلاث لا يَغِل عليهن قلبُ مؤمن) (6).
(2) (3) (5) (6)
عبارة أبى عبيد.
غَلَّ يَغلُ غُلولا.
غريب الحديث ا / - 20.
آل عمران 1610.
فى ت: بفتح الياء وضم الغين، وما ذكرناه من الأصل، وهو الموافق لما ذكره أبو عبيد.
هكذا فى الأصل مشكولة - بفتح الياَ وضم الغين - وفى ت غير مشكولة.
من ت.
جزء حديث أخرجه الترمذى فى كالعلم، بما جاء فى الحث على تبليغ الحاع عن عبد الله بن مسعود 5 / 34، كما أخرجه الطبرانى فى الأوسط والكبير عن معاد والنعمان بن بشير بأسانيد غير مستقيمة، مجمع 1 / 138، وأخرجه أحمد بلفظ (مسلم " بدلا من مؤمن، عن أنى بن مالك 3 / 225.
وفى إسناده إسحاق عن الزهرى، وهو مدلل، وله طريق عن صالح بن كيسان عن الزهرى، ورجالها موثقون، وقد اخرجه ابن ماجه من طريقين، الأول المقدمة، بمن بلغ علمًا 1 / 84، وفى طريقه ليث ابن أبى سليم، والثانى كالمناسك، بالخطبة يوم النحر 2 / 1015، وقد أخرجه أحمد فى المسند من هذا الطريق بإسناد اعلى 4 / 80 وتلك أسانيد يقوى بعضها بعضًا.
وتلك الثلاث كما جاءت فى الحديث: (إخلاص العملِ لله، والنصيحةُ لِولاة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيطُ من ورائهم ".
398
(1/397)
كتاب الإيمان / باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل...
إلخ
183 - (115) حد ثنى أبُو الطاهِرِ، قَالَ: أخْبَرَنِى ابْنُ وَهْب، عَنْ مَالِكِ بْنِ ائسٍ،
عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدُّؤلِىِّ، عَنْ سَالِم أبِى الغَيْثِ، مَوَلَى ابْنِ مُطِيعً، عَنْ أبى هُرَيْرَةَ.
ح وَحَدهَّشَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، وَهَذَا حَدِيثُه: حَد"ننَا عَبْدُ العَزِيزِ - يَعْنِى ابْنَ مُحمَّد - عَنْ ثَوْر، عَنْ أِبِى الغَيْثِ، عَنْ أً بِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) إلَى خَيْبَرَ، فَفَتَحَ اللّهُ عَليْنَاً، فَلَمْ نغْنَمْ فَ!بَا ولا وَرِفا، غَنِمْنَا المَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالثَيابَ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا إلى الوَادِى، وَمَعَ رَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) عَبْدٌ لَهُ، وَهَبَهُ لَهُ رَجُلٌ منْ جُذَامٍ، يُدْعَى رِفَاعَةَ بْنَ زَيْد مِنْ بَنِى الضئُبيْبِ، فَلَمَّا نزَلنَاَ الوَادِىَ قَامَ عَبْدُ رَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) يَحُلُّ رَحْلَهُ، فَرُمىَ بِسَهْبم، فَكَانَ فِيهِ حَتْفُهُ.
فَقُلنَا: هَنيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ يَارَسُولَ اللّهِ! قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ! (كَلا، وَائَذِى ثَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِ! إنَ اَلشَّمْلَةَ لَتَلتَهِبُ عَلَيْهِ نَازا، أخَنها مِنَ الغْنَائم يَوْمَ خَيْبَرَ، لَمْ تُصِبْهَا المَقَاسِمُ لما.
وأما قوله فى الحديث الاخر: ا لا إغلال ولا إسلال) (1) فالإغلال: الخيانة، والإسلال: السرقة، يقال: رجل مُغِل مُسِل، أى صاحب خيانة وسرقة.
قال القاضى: ويقال: غَلَّ الرجلُ إذا خان، قال ابن قتيبة: وأصله من إدخال ما غل[ على] (2) رحله، ومنه الغللُ، الماء الذى يجرى بين الثمار.
والبردة: كساء مُرَبَّعٌ أسود فيه صِغَر (3)، وقيل: هى الشملة المخططة وهى كساء يؤتزر به، والعباءة ممدود الكساء.
وقوله: (إن الشملة لتلتهبُ عليه نارًا "، وقوله: (شِرَاك أو شراكان من نار) تنبيه على المعاقبة عليهما، وقد يكون المعاقبة بهما أنفسهما فيعذب بهما وهما من نار، وقد يكون ذلك على أنهما سبب لعذاب النار.
(1)
(3)
قال ابن الاَثير: " يُغَل - بضم الياء - من الإغلال بمعنى الخيانة فى كل شىء، ويروى بفتح الياَ من الغِلآ، وهو الحقد والشحناء، أممما لا يدخده حقد يزيده عن الحق، قال: وروى يغل بالتخفيف من الوغول، وهو الدخول فى الشر، والمعنى: إن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب، من تمسك بها طهر قلبهُ من الخيانة والدغلِ، والشر.
وقوله: (عليهن " فى موضع الحال، تقديره: لا يغل كائئا عليهن قلب مؤمن 3 / ملأ ا.
الحديث بهذا اللفظ أخرجه الدارمى والطبرانى عن عوف المزنى، وفيه كثير لن عبد الله بن عمرو بن عوت المزنى، كدبه أبو ثاود، وقال فيه الشافعى: إنه ركن من أركان الكذب.
سنن الدارمى 2 / 150، كما أخرجه أحمد وهو تجيء حديث بللسند بلفظ: " وأنه لا إسلال ولا إغلال) 4 / 325.
من الأصل فقط، ي!ؤيد بعدما فى جميع النسخ لفظة (اثناء)، ولا وجه لها.
نقتلها الأبى هكذأ: لأ ا إبرثة كاء صغير أسود مربع.
(1/398)
كتاب الإيمان / باب غلظ تحريم الغلول وائه لا يدخل...
إلخ
399
قَالَ: فَفَزِعَ النَاسُ.
فَجَاََ رَجُل بِشِرَاكٍ أوْ شِرَاكَيْنِ.
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أصَبْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (شِرَاك مِنْ نَار.
أوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَار لما.
وفى هذا الحديث دليل لإحدى الروايتين عن مالك - رحمه الله - فى منع الانتفاع
بغير الطعام من الغنائم، إذ قد يحتمل أخذ هذين للشملة والشراكن للحاجة أو يقال: إنهما أخذاهما لغير حاجة فلا يكون فى ذلك حجة.
وهو دليل لفظ الحديث لاَنها أخرجت من الرخل، ولو أخذِت للحاجة لاستعملت (1) فيما أخذَت له ولم تُستَرْ ولم تُغَل، أو تكون امسكت بعد أن قضيت منها الحاجةُ ولم تُصرَف للمغَانم.
وسُمى هذا العبدُ فى الموطأ فى هذا الحديث بنفسه بسند مالك فيه بعينه (مِدْعَمٌ )،
وكذا سماه أبو عمر بن عبد البر.
وقال غيره: هو غير مدْعَم - وورد فى حديث مثل هذا اسمه (كركرة) - ذكره البخارى (2).
وقوله فى هذا الحديث: (إلى خيجر) وهو الصواب، وكذا عند أكثر أصحاب الموطأ (3)، وعند بعضهم حنين، وفى قبول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) هذا الغلام هديةً، وقد كرهها فى حديث ابن اللُّتْبيَة وقال: " هدية الاَمراء غلول) وقبلها - أيضًا - من المقوقس وغيره، وفى صفته أ ( صلى الله عليه وسلم ) ] (4) أنه يأكل الهدية وردها على بعضهم ممن لم يُسْلم وقال: ا لا نَقْبَلُ
(1) فى ت.
استعملت.
(2) الموطأك الجهادب ما جاء فى الغلول 2 / 459، البخارى فى صحيحه كالايمان والغدرر، بهل يدخل فى الأيمان والنذور ال الرض والغنمُ، والزروع وال المتعة 8 / 179، وكذا ذكره أبو رود فى الجهاد،
ب فى تعظيم الغلول 2 / 62 - على أنه مدْعم - قال الحافظ فى الإصابة: كركرة، مولى ريول للله كلية، كان نوبئا، أهداه له هوفة بن على الحَنفى اليمامى فأعتقه.
قال: نكر ذلك أبو سعيد النيابورى
فى شرف المصطفى، وقال ابن منده: له صحبة، ولا تعرف له رواية.
وقال الواقدى، كان يمك دلبة النبى كلية وهو مملوك.
الإصابة 8 / 587.
وبعد أن نقل النووى كلام القاضى هنا وعزا بعضه إليه، تال
فى قوله.
" وورد فى حديث مثل هذا اسمه كركرة) قال هذا كلام القاضى 10 / 317.
قلت: قد أخرجه البخارى فى صحيحه، فى كالجهاد، بالغلول عن عبد الله بن عمرو، قال:
كان على ثَقَل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) رَجل يُقالُ له كِرْكَرَةُ فمات، فقال رسول الله كلنا.
هو فى النار، فذهبوا ينظرون إليه، فوجدوا عباعَةً قد غفَها.
قال البخارى.
(قال ابن سلام - كَرْكَرَةُ، يعنى بفتح الكاف) 4 / 91.
وقال النووى: " كركرة بفتح الكاف الأولى وكسرها، وأما الثانية فمكسورة فيهما ".
والله أعلم.
(3) وكذا البخارى وأبو!اود.
(4) من ت -
(1/399)
كتاب الإيمان / باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل...
إلخ
زَبْدُ المشركين ) (1)، وقد كرهها بعض أهل العلم للأمراء وقالوا: كان هذا خاصًا بالنبى ( صلى الله عليه وسلم ) أن يقبلها من المسلمين والمشركين، ولا يجوز ذلك لغيره ة وأبى بعضهم هذا.
وقال: لا يقبلها ممَّن فى عمله، وأما مِنْ مُشرك فيجوز مالم يكن مصانَعةً على توه!!ن أمر المسلمين وص!صم عن الظهور على العدو فتكون رشوة (2).
وسيأتى بقية الكلام على ذلك فى موضعه إن شاء الله (3).
ذكر مسلم ثور بن زيد الدولى، بضم الدال وسكون الواو، وكذا ضبطناه عن أبى بحر، وضبطناه عن غيره الديلى، وكذا ذكره مالك فى الموطأ والبخارى فى التاريخ وغيرهم (4)، وهو المقبول فى نسبه.
قال بعض اهل هذا الشأن (5): الدُول فى حنيفة وفى الأزد وفى غيره وفى الرثاب، وينسب إلى كل هؤلاء دُولى بسكون الواو.
والديل، بكسر الدال، فى إياد وثعلب وضَبَة وعبد القيس وفى الاَزد أيضًا، والنسبة
إليها كلها ديلى، بكسر الدال.
واختلف فى الذى فى[ كنانة] (6)[ فى] (7) الذى يُنسبُ إليه أبو الأسود[ الدولى] (8) فقيل فيه الديلى، بكسر الدال، كم الدم وافسب اليه كما تقدم، وهو قول أكثر أهل النسب، وأهل العربية يقولون فيه: الدُئل، بضم الدال[ وهمزة بعدها مكسورة - وينسبون إليه دُؤلى، بضم الدال] (9) وفتح الهمزة، وقال بعضهم: الدُّئلى، بضم الدال وكسر الهمزة، وأنكرها النحاة وسائر من ينسبُ إلى هذا البطن حاشا
(1)
(2)
(3)
(5) (8)
اخرجه ابن عبد البر فى التمهيد عن عياض بن حمار بلفظ: (نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن زبد اثمركين) يعنى هداياهم.
التمهيد 2 / 9.
التمهيد 2 / 12.
وهناك قول اخر فيها وهو ادعاَ النسخ، وذلك لما كان عليه ( صلى الله عليه وسلم ) من قبول الهدية من أهل الشرك، ثل: أكيدر ثومة، وفروة بن نفاثة، والمقوقس.
وذلك فى كالأمارة، بتحريم هدايا العمال.
وراجع: كتابنا: فى رياض السنة 1390.
ضبطه البخارى فى التاريخ الكبير بالياَ، فقال: ثور بن زيد الديلى، المدنى، سمع عكرمة، وئبا الغيث، روى عنه مالك بن أنه، وسليمان بن بلال، وعبد العزيز بن محمد.
التاريخ الكبير 1 / 2 / 181، وضبطه خليفة بن خياط فقال: ثور بن زيد، !ئلى صليبة، مات سنة أربعين ومائة 268.
وبمثل ماضبط به البخارى فى التاريخ جاء ضبط ابن أبى حاتم والذهبى والحافظ فى التهذيب.
انظر.
الجرح والتعديل 2 / 1 / 68 4، وميزان الاعتدال 1 / 373، وتهذيب التهذيب 2 / 1 0 3 -
وبمثل ضبط خليفة جاء ضبط الصفدى فى الوافى 11 / 25.
فى الأصل: اللسان.
يلا) فى ت: كتابه.
(7) ساقطة من ت.
من ت.
لا) سقط من الأصل، وقيدت بهامشه.(1/400)
كتاب الإيمان / باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل...
إلخ
401
أبى الأسود فإنما يقال له: دُيلى أو دولى كالنسبن المتقدمين أ أولا، ساكن] (1) الأوسط فيهما، والذى فى الهون ابن خزيمة لُئلى (2) بضم الدال وكسر الهمزة، بثنه محمد بن حبيب وغيره (3).
(1) فى ت: اولاء سكان - (2) فى الأصل: قيل.
(3) قد جاء فى اللباب: (وكاد محمد بن إسحق والكسائى وأبو عبيد ومحمد بن حبيب - صاحب كتاب العن - يقولون فى كنانة بن خزيمة الديْلى - بكسر الدال ود كون الياء - ابن بكر بن عبد مناة بن كنانة: رهط الأسود الديلى، واسمه ظالم بن عمرو.
قال ابن حبيب.
إ الدئل على مثال فِعل، الدئل بن محلم بن غالب بن يثيع بن الهوى بن خزيمة بن مدركة.
قال: قلت: هذا الذى ذكره السمعانى حرفًا بحرف، وفيه خبط، فإنه يقول: وأصله الديلى ينسب
إلى حى من كنانة، وهو الدول بن حنيفة - ساكن الواو - فياليت شعرى كيني يكون الدول بن حنين!ة من كنانة، وكنانة من مضر، وحنيفه من ربيعة ؟ نإن لم يكن غلالا من الناسخ، وقد أستهط صميئًا، فهو غلط
من المصنف، والله اعلم ".
اللباب 1 / 515.
402(1/401)
كتاب الإيمان / باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر
(49) باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر
30 / ب
184 - (116) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ وَإسْحَقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ أبُو بَكْر: حَد"ننَا سُلَيْمَانَ بْنُ حَرْبٍ، حدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْد، عَنْ حَجَّاج الصَّوَّاف، عَنْ أبِى الزُبيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أنَّ الطفَيْلَ بْنَ عَمْرو الدَّوْسِىَّ أتَى النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: يَارَسُولً اللّه، هَلْ لَكَ فىِ حصْنٍ حَصين وَمَنَعَة - قَالَ: حِصْن كَانَ لدَوْسٍ فىِ الجَاهليَّة - فَأبى ذلكً النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) لِلَّذِى ذَخَرَ الَلّهُ لِلأنْصًارِ.
فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) إلى المَلِينًةَ، هَاجَرَ إلَيْهَ الطُّفيْلُ بْنُ عَمْرو، وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُل مِنْ قَوْمِهِ، فَاجْتَوَوَم المَلِينَةَ.
فَمَرِضَ، فَجَزِعَ، فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ، فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ، فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ.
فَرَاهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرو فىِ مَنَامهِ، فَرَاهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَة، وَراَهُ مُغَطَيا يَدَيْه، فَقَالَ لَهُ: مَاصَنَعَ بِكَ رَبُّكَ ؟ فَقَالَ: غَفَرَ لىِ بَهِجْرَتِى إلَى نَبِيِّه ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَ: مَالِى أرَاكَ مُغَطَيا يَدَيْكَ ؟ قَالَ: قيلَ لىِ: لَنْ نُصْلِحَ منْكَ مَا أفْسَدْتَ.
فَقَصًّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (اللّهُمَ، َ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ).
وقوله: فى حديث الطفيل: (هل لك فى حصن حصين ومنَعة) كذا رويناه بالفتح هنا، أى جماعة تمنعك من عداك، جمع مانِع، قال الخفيل: ً ويقال أيضًا: منْعة بالإسكان، أى حال / تمنعك أَو فى تمثع على من رامك، أو قوم عندهم منعة لك من عَدَاك.
وذكر أبو حاتم فيه الفتح قال: والعامة تسكن النون ومنهم من يكسر الميم.
قال وذلك غلط.
قوله: " فكان فيه حتْفُه): الحتف: الموت، لم يشتق منه فعل (1).
وقوله: " فى الذين اجتووا المدينة)، [ قال الإمام] (2) قال أبو عبيد: اجتويتُ البلاد إذا كرهتها، وإن كانت موافقةً لك فى بدنك، واستوبلتهَا إذا أحببتها، وإن لم توافقك فى بدنك (3).
قال الإمام: ومنه قول ابن لويد:
(1) جاءت فى الأصل مشكولة هكذا (فُغَل).
(2) لم ترد فى نخ المعلم التى توفرت لى، وأغلب الظن أنها من تصرف النساخ، وذلك لمجىء ذكر الإمام بعيدها بقليل.
(3) عبارة أبى عبيد هى: قال أبو زيد: يقال: اجتويتُ البلادَ إذا كرهتها، وان كانت موافقة لك فى بدنك، ويقالُ: استوبَلتُها إذا لم توافقك فى بدنك وان كنت محبًا لها.
غريب الحديث 1 / 174.
(1/402)
كتاب الإيمان / باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر 403 فى كل يوم منزلٌ مُسْتَوبَل يشتَفُ ماءَمهجتى أومُجْتو!
قال القاضى: أ أصل الاجتواء] (1): استوبال (2) المكان وكَرَاهة المقام به لضُر يلحق، وأصله من الجوى، داء يُصيبُ الجوف.
قاله الخطابى.
وقوله: (فأخذ مشاقص)، قال الإمام: المشقص أصل السهم إذا كان طويلاً ليس بعريض.
وقوله: " فقطع بها براجمه "، قال أبو عبجد فى الغريب المصنَّف: الرواجبُ والبراجم جميعا مفاصل الأصابع كلها، وقال أبو مالك الأعرابى فى كتاب خلق الإنسان: الرَّواجب رؤوس العظام فى ظهر الكف والبراجم المفاصل التى تحتها.
قال القاضى: قال الخليل: المشقص سهم فيه مصل عريض (3)، وغيره يقول: الطويل ليس بالعريض كما تقدم.
وإنما العريض المِعبَل (4) وقطع هذا بها البراجم يشهد لعرضها، إذ لا يتأتى الذبح والقطع إلا بالعريض.
وقال الداودى: هو السكين ولم يقل شيئًا.
وقوله: (فَشَخَبَتْ يداه ": أى سال دمهما.
قال ابن دريد: كل شىء سال فقد شخب، والشخب - بالضم والفتح - لما خرَج من الضرع من اللين، وكأنه الدفعة منه، وكذلك قالوا فى المثل: شخبٌ فى الأرض وشَخْحب فى الإناء.
وكأنه سمى بذلك من صوت وقعته فى الإناء.
أ و، (5) فى هذا الحديث غفران الله تعالى لهذا قتله نفسه، 1 و، (6) فيه دليل لأهل السخة على غفران الذنوب لمن شاَ الله تعالى (7)، وشرح للأحاديث قبله الموهم ظاهرُها التخلجد وتأبيد الوعيد على قاتل نفسه، وردٌّ على الخوارج والمعتزلة، وفيه مؤاخذته بذنبه ومعاقبته، وهو رد على المرجئة.
(1) سقط مثأق - (2) فى الا"صل: امتيبال.
(3) ومنه حديث أحمد فى المسند عن ابن عباس أن معاوية أخبره أنه رأى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): (قصَّرَ من شعره بم!قص "95 / 4.
(4) وجمعها: معابل.
غريب الحديث لا"بى عيد 2 / 257.
(5) ساقطة مثأ الأصل.
(6) ساقطة ملأت.
(7) قال الاَبى: ا لا يقال: كيف يحتج به لجواز المغفرة وهو قد عوقب فى يده، لابن عدم العفو عند القائل به موجب لدخول النار.
وهذا لم يدخلها 1 / 25.
404
11(1/403)
كتاب الإيمان / باب فى الريح التى تكون قرب يوم القيامة...
إلخ
(50) باب فى الريح التى تكون قرب القيامة 111،
تقبض من فى قلبه شىءمن الإيمان
185 - (117) حدّئنا أحْمَدُ بْنُ عَبْد!ةَ الضبىُّ، حَد"شَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَد وَائو عَلقَمَةَ الفَرْوِىُّ قَالا: حَدثنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْبم، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَلمَ!نَ، عَنْ أبيه، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ القه ( صلى الله عليه وسلم ): (إنَّ اللّه بَبْعَثُ رِيخاَ مِنَ اليَمَنِ، أليَنَ مَنَ الحَرِيرِ، فَلا تَدعُ أحَدًا فىِ قَلبِهِ - قَالَ أَبُو عَلقَمَةَ: مِثْقَالُ حَبَّة.
وَقَالَ !عَبْدُ العَزِيزِ: مِثْقَالُ فَرة - مِنْ إيمَالط إلا قَبْضَتْهُ).
وقوله: (إن الله يبعث ريحًا من اليمن 000) الحديث، هو بمعنى الحديث الاَخر:
ا لا تقوم الساعة على أحدٍ يقول الله)، وا لا إله إلا الله) وسيأتى الكلام عليه (1).
وقال فى سنده: ثنا صفوان بن سُليم عن عبد الله بن سلمان، عن أبيه، كذا فى الرواية عندنا.
قال البخارى فى باب عبيد الله: عُبيد الله بن سلمان الأغرّ المدنى مولى جُهينة وهو ابن أبى عبد الله، وقيل: أصلهم من أصبهَان عن أبيه، روى عنه مالك وابن عجلان وسليمان بن بلال.
قال: ويُقال عبد الله (2).
وقال فى باب عبد الله: عبد الله بن سلمان أخو عُبَيْد الله
ابن سلمان الأغر المدنى مولى جهينة، وذكر له هذا الحديث من رواية صفوان بن سُليم عنه كما ذكره مسلم (3).
ونقل الجيانى بعد نقله بعض كلام البخارى الذى ذكرناه، وزاد: وعبيد الله أصح، ولم يكن هذا عندنا فى تاريخ البخارى ولا فى أصل شيخنا الشهيد - رحمه الله.
(1) سيأتى برقم (234 / 48 1).
(2) التاريخ الكبير 3 / 1 / 384، إلا ان لفظه فيه (المدينى).
(3) السابق 3 / 1 / 109.
(1/404)
كتاب الإيمان / باب الحث على المبادرة بالا"عمال قبل تظاهر الفتن
405
(51) باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن
186 - (118) حدّثنى يحيى بْنُ أيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْر، جَميعًا عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَر.
قَالَ ابْنُ أيُّوبَ: حَدثنَا إسْمَاعيلُ، قَالَ: أخْبَرَنِى العَلاءُ عَنْ أَبيه، عَنْ أبى هُرَيْرَةَ: أنَ رَسولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (بَ ال رُوا بِالأَعْمَالِ فِتنا كَقِطَع اللَّيْلِ المُظلِم، يُصْبِحُ الرتجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًاَ، أوْ يُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرضٍ مِنَ الدُّنْيَا).
وقوله: (بادروا بالاَعمال فتنًا كقطع الليل المظلم...
) الحديث، بَيق المعنى
كله (1).
وفائدة المبادرة بالعمل إمكانه قبل شغل البال والحشد بالفتن، وقطعها عن العمل.
(1) ومن معخاه: ما اخرجه الحاكم فى المستدرك عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) آ لرجل وهو يعظه: (اغتنم خمئا قبلَ خمس، شبابك قبل هرمك، وصحخك قبل سقمك، وغناَك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك).
قال الحاكم: هذا حديث صجح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
ووافقه الذهبى 4 / 306.
وفى قوله كله: (يبغ دينه بعرض من الدنيا " قال القرطبى.
" ومقصود هذا الحديث الأمر بالتصك بالدين، والتثدد فيه عند الفق، والتحذير من الفق، ومن الإقبال على الدنيا ومطامعها).
المفهم ا / 311.
406
(1/405)
كتاب الإيمان / باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله
(52) باب مخافة المومن أن يحبط عمله
187 - (119) حدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا الحَسَنُ بْنُ مُوسى، حَدثنَا حَمَادُ
ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابت البُنَانِىِّ، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالك ؛ أتهُ قَالَ: لَمَا نَزَلَتْ هذه الاَيَةُ: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا لاَ تَرفَفوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتَ ألنَّبِي} إلَى اخر الاَيَةِ (1)َ، جَلَسَ ثَابتُ ابْنُ قَيْسبى فىِ بَيْته وَقَالَ: أنَا مِنْ أهْلِ الئار.
وَاحْتبَسَ عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
فَسَألَ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) سَعْدَ ابْنَ مُعَاذ فَقَاً.
" يَا أبَا عَمْرٍو، مَاشَأنُ ثَابِت ؟ أشْتَكَى ؟ لما قَالَ سَعْدٌ: إنَهُ لَجَارى، وَمَا عَلِمْتُ لًهُ بِشَكْوَى.
قَالَ: فَأتَاهُ سَعْدٌ فَذَكَرَ ئَهُ قَوْلَ رَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ ثَابِتٌ: أنزِلَتْ هذِهِ الآيَةُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أنِّى منْ ارفَعِكُمْ صَوْتًا عَلَى رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَأنَا مِنْ أهْلِ التارِ ؛ فَذَكَرَ ذلِكَ سَعْدٌ لِلئبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ).
َ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (بَلْ هُوَ مِنْ أهْلِ الجَنَّةِ ".
188 - (... ) وحئثنا قَطَنُ بْنُ نُسَيْر، حَد"ننَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَد - ننَا ثَابِتٌ، عَنْ
أنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَاسٍ خَطِيبَ الأنْصَارِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هذه الآيَةُ.
بِنَحْوِ حَدِيثِ حَمَّاد.
وَلَيْسَ فِى حَلِيِثِهِ ذِكْرُ سَعْدِ بْنِ مُعاذٍ
وَحَد*شَيه أحمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْن صَخْرٍ الدَارِمِى، حَد، شَا حَئانُ، حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ المُغِيرَةِ، عَنْ ثًابِت، عَنْ أنَسٍ، قَالَ: لمَّا نَزَلَتْ: { لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي} وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِى الحَدِيثِ.
(... ) وحتثنا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الأعْلَى الأسَدِىُّ، حَد، شَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أبِى يَذْكُرُ عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أنَسبى، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هنِه الاَيَةُ.
وَاقْتَص الحَديثَ.
وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ.
وَزَادَ: فَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِى بَيْنَ اظهُرِنَا رً جُلٌ مِنْ أهْلِ الجَنَّةِ.
وذكر حديث ثابت بن قيس وخوفَه حين نزلت: { لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكمْ فَوْقَ صَوْتِ النبم} الاَية.
كان[ ثابت] (2) خطيب الاَنصار جهيرَ الصوت وكان يرفع صوته، فلذلك
(1) 1 لحجرات: 2.
(2) ساقطة من ق.
(1/406)
كتاب الإيمان / باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله
407
اشتد حذرُه أكثر من غيره، حتى سكَّن الخبى ( صلى الله عليه وسلم ) رَوْعَه، وامنَ خوفه (1).
وقد قيل: إن بسببه نزلت هذه الاَية، ولهذا روى أن أبا بكر وعمر كانا لا يكلمانه
أ بعد] (2) إلا كأخى السّرار (3)، وقد قيل: بسببهما نزلت الاَية وفى محاورة جرت بينهما بين يدىّ الخبى ( صلى الله عليه وسلم ) واختلاف ارتفعت فيه أصواتُهما (4)، وقيل: نولت فى وفد
(1)
(3)
(4)
وثابت بن قيل بن شفاس بن زهير بن مالك بن امرئ القيى، الأنصاري، الزرتجا، خعليب ال النصار، كان من نجباء الصحابة - رضرأن الله عليهم أجمعين - كان جهيرَ الخ ثى ث خبيئا سا ب!ليغا، وهو الذى خطب بين يدى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عند مقدمه المدينة فقال: نمنثُلث مماس منه أنقُمَا، أولاثنا، فما لنا ؟ فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): " الجنة ".
فقالوا: رفحينا.
الحاكم فى المتدرك 3 ا / ؟ !!، وصحنض !.
، ووافقلا الذمبى.
فقد أخرج مالك والحاكم عن ابن شهاب، عن إسماعيل لي ت محسى بن ث الصْ بن قير أتا ثأيت بن قيل قال.
يا رسول الله، إنى أخثى أن كون قد هلكت، ينهانا الله أن نحبً اّن !خمَذ بما لا نلى ل، وأج!نى أحمت الحمدَ، وينهانا الله عن الخُيلاء، دانى امرؤ احب الجمال ؟ و!نهالا الله انأ نرفع أمحو وإتنا فوق صوتك، وأنا رجل رفيعُ الصوت، فقال: (يا ثابت، أمام قما أن تعيش حميد!ا، "تقتل شهيدًا، وتدخل الجنة ثا أخرجه الحاكم فى المتدرك 3 / 234 وقال: حسن - ست عن شرط ال!بننء ولم يخرجاه بهذا السياق ووافقه الذهبى.
قلت: إسماعيل بن محمد لم يخرج له احد من الشمخن ! وكآءأ أبوول محامد ين ا إيه.
وغاية أمر الحديث أنه مرسل، إلسافى قوى.
فتح 6 / 621.
من ت.
أخرج البزار بإسناده عن حصين بن عمر عن مخارق عز طارؤ بن ئي د.
لا عن أبى بكر تال: لما نزلت هذه الاَية: { يَا أَيهَا ائذِينَ آئوا لا تَرْ!وا أَصْوَاتَكمْ فَوقَ صؤت التبِي} ا إضء.
! أا - ؟ ش 2] قلت: ياوسول الله، والله لا أكلمك إلا كأخى الرار.
كف الأستار عن، وائد اير 3 / 9،: -
قال البزَّار: لا نعلمه يُروى متصلا إلا عن أبى يكر، وخصين حدث بأحاديث لم يُتاسَىْ عليها، ومخارقٌ مشهور، ومن عداه أجلاء.
وقال الهيثمى: حصين متر، ك، وقد وثقه العجلى، وبقية رجاله رجال الصحيح 7 / 108 والرار: هو صاحب السراو.
فقد أخرج البخاري عن ابن أبى مليكة قال: كاد لخيران ئن يَهْلث!ا، أبو بكر وعمر - وض الله عنهما - رفعا أصواتهما عند النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حين قدم عليه ركبُ بتى تميم، فأ!ئماش أحدهما بالأقرع بن حابي أخى بنى مجاشع، وأشار الاخر برجل اَخر، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافى.
قال: ما أردت خلانك.
فارتفعت اصواتهما نص ذلك، نأنزل الذ: { يَا ايقا اثذفىَ آئوا لا تل فعُوا ئمْواتَكمْ فَوْقَ صوْتِ النًبِيرَلا تَجْهَروا لَهُ بِالْقَوْلِ كجَهْرِ بَعْفكغ بعْض}.
قال ابن ال، يير: فما كان عمهيسمعُ وسولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) بعد هذه ألاَية حتى يستفهمه.
وعن عبد الله بن الزبير: أنه قدم ركب من بنى تميم على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فقال أبو صكر: أمر القعقاع بن معبد، وقال عمر: بل أفر الأقرع بن حابي.
فقال أبو بكر: ما أرثتَ إلا خلافى، فقال عمر: ما أردتُ خلافَك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت في ذلك الاية.
كالتفسير، بعورة الحجرات 6 / 171، =
408
[ قيس] (1) تميم وقيل فى غيرهم.
(1/407)
كتاب الإيمان / باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله
= 172 وفى ذكر سعد بن معاذ فى الباب الأول، وعدم ذكره فى بقيتها قال الحافظ ابن كثيرت " الصحيح أن حال نزول هذه الاَية لم يكن سعد بن معاذ موجودا ؛ لأنه كان قد مات بعد بنى قريظة بأيام قلائل سنة خمس، وهذه الاَية نزلت فى وفد بنى تميم، والوفود إنما تواتروا فى سنة تع من الهجرة، والله اعلم) تفسير القراَد العظيم 7 / 347.
فرواية حماد على ذلك معللة.
(1) من ت.
(1/408)
كتاب الإيمان / باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية ؟
409
(53) باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية ؟
189 - (120) حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أبِى شَيْبَة، حدثنا جَرِير، عَنْ مَنْصُور، عَنْ أبِى وَائِل، عَنْ عَبْدِ اللّه، قَالَ: قَالَ أُنَاس لِرَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): يَارَسُولَ اللّه، أنُؤَاخَذ بمَا عَمِلنَا فىِ الًجَاهِلِيَّة ؟ تَالَ: " أمَّا مَنْ أحْسَنَ مِنْكُمْ فىِ الَإسْلا أ فَلا يُؤَاخذُ بِهَا، وَمَنْ أَسَاََ أخِذ بِعَمَلِهِ فِى الجًاهِلِيَّةِ والإسْلامِ).
190 - (... ) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّه بْنِ نُمَيْرِ، حَدَثنَا أبِى، وَوَكِيع.
ح وَحَدثنَا أبُو
بَكْرٍ بنُ أبى شَيْبَةَ - واللَفْظُ لهُ - حَدثنَنَا وَكِيع، عَنِ الأعْمشِ، عَنْ أبِى وَائِلٍ، عَنْ عبْدِ اللّه ؛ قَالَ: قُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنوُاخَذْ بِمَا عَمِلنا فِى الجَاهليَة ؟ قَالَ: " مَنْ أحْسَنَ فِى الإسْلا أ لَمْ يُواخَذْ بِمَا عَمِلَ فِى الجَاهِلِيَةِ وَمَنْ أسَاََ فِى الإسْلاَمَ أُخِذَ بالأوَّلِ والاَخِرِ ".
191 - (... ) حدثنا منْجَابُ بْنُ الحَارِثِ التَمِيمى، أخْبَرَنَا عَلِى بْنُ مُسْهِر، عَنِ الأعْمَشِ، بِهَذَا الإسْنادِ، مِثْلَهُ.
وقول الصحابة (1) لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): (أنُؤَاخَذُ بما عملْنا فى الجاهلية ؟) فقال: (أما
من أحسن منكم فى الإسلام فلا يؤاخذ به، و[ أما] (2) من أساء أُخذَ أ بما عَمِل] (3) فى الجاهلية والإسلام)، قال الإمام: قال بعض الشيوخ: معنى الإسَاءة هنا: الكفر، فإذا ارتد عن الإيمان أخِذ بالاءول والاخر.
قال القاصْى: ومعنى قوله: (أفَا من أحسن فى الإسلام فلا يؤاخذ به): أى أحْسَنَ بإسلامه، لأنه (4) يَجُمث ما قبله، أو أحسن فى إجابته إلى الإسلام، أو فى الاستقامة عليه دون تبديلٍ ولا تغيير.
(1) ! المعلم: السائل.
(2) من قما.
(3) فى المعلم: بعمله.
والأظهر فى السائل - كما ذكر ال البى - أنه حديث عهد بالإسلام ؛ لأد جب الإسلام ما قبله كان من
معالم الدين التى لا تجهل.
ورجال أسانيد هذا الباب الثلاثة كلهم كوفيون، وعبد الله هو ابن مسعود.
إكمال 1 / 228.
(4) أى الإسلام.
والقاضى يشير بذلك إلى ما جاء فى الحديث والباب التالى وما أخرجه فى المسند 4 / 199.
32 / ءا
410 (1/409)
كتاب الإيمان / باب كون الإسلام يهدم ما قبله...
إلخ
(54) باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج
192 - (121) حدّثنا مُحمَدُ بْنُ المُثَنَّى العَنَزِىُّ وَأبُو مَعْنٍ الرَقَاشِىُّ وَإسْحَقُ بْنُ مَنْصُور، كُلُهُمْ عَنْ أبى عَاصِ! - وَالفَفْظُ لابْنِ المُثَنِّى - حدثنا الضئَخَاكُ - يَعْنِى أبَا عَاصِبم - قَالَ: أخْبرَنَا حَيْوةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: حَدثَّنِى يَزِيدُ بْنُ أبِى حَبِيب، عَنِ ابْنِ شُمَاسَةَ المَهْرِىَ، قَالَ: حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ العَاصِ وَهُوَ فِى دميَاقَة المَوْتِ.
فَبَكَى طَوِيلا وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إلى الجدَارِ، فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ: يَا أبتَاهُ، أمَا بَشًّرَكَ رَيم!ولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) بِكَذَا ؟ أمَا بَشَّرَكَ رَيم!ولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) بِكَذَا ؟ قَالَ: فَأقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: إنَ أفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادةُ أنْ لا إلَه إلا اللهُ وَأن مُحَمًدًا رَيم!ولُ اللّهِ، إنِّى قَدْ كُنْتُ عَلَى أطبَاقٍ ثَلاث، لَقدْ رَأيْتُنِى وَمَا أحَد أشَدَ بُنْضًا لِرَيم!ول اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مِنِّى، وَلا أحَبَ إلَى أنْ ك!نَ قَدِ اسْتَمكَنْتُ منْهُ فَقَتَلتُهُ، فَلَوْ مُتُّ عَلَى تلكَ الحًالِ لَكُنْتُ مِنْ أهْلِ الئارِ فَلَمَّا جَعَلَ اللّهُ الإسْلامَ فىِ قَالبِى أتَيْتُ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ) فَقُلتُ: ابْسُطْ يَمينَكَ فَلأبَايعْكَ: فَبَسَطَ يَمِينَهُ.
قَالَ: فَقَبَضْتُ يَدى.
قَالَ: (مَالَكَ يَاعَمْرُو ؟) قَالَ: قُلتُ: أرَدْتُ أنْ أشْتَرِطَ.
قَالَ: " تَشْتَرِطُ بمَاذَا ؟ " قُاَلتُ: أنْ يُغْفَرَ لىِ.
قَالَ: (أمَا عَلِمْتَ أنَ الإسْلامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ؟ وَأنَّ الهِجرَةَ تَهْلِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا ؟ وَأنَ
وقول عمرو بن العاص: (إنى قد كنت على أطباق ثلاث): اى منازل وأحوال ؛ ولهذا جاء بثلاث التى تكون للمؤنث والطبق مذكر لكنه أنَّثه على المعنى.
قال الله تعالى: { لَتَرْكَبُيق طَبَقًا عَن طَبَق} (1).
وقوله ( صلى الله عليه وسلم ): (الإسلام يجبُّ ما قبله، والهجرة تهدم ما قبلها) وذكر فى الحج مثله
أى من أعمال الشرك، إذ عنها طلب عمرو الغفران، ثم من مقتضى عموم اللفظ يأتى على الذنوب، لا سيّما مع ذكره الحج، فقد يكون ذكره الهجرة كناية عن الإسلام / فيجب (2) ما قبله من الكفر واعماله، وهى مسألة عمرو، وذكَرَ الحجَّ ليُعلمه أيضًا أن: { الْحَسَنَاتِ يُن!بْنَ السَّيِّئَات} (3) كما قال تعالى.
(1) 1 لانمنمقاق: 19.
(2) فى الأصل: فجبَّ.
(3) هود ؟ 115.
(1/410)
كتاب الإيمان / باب كون الإسلام يهدم ما قبله...
إلخ
411
الحَجَّ يَهْدِمُ مَأ كَانَ قَبْلَهُ ؟ لا وَمَا كَانَ أحَد أحَبَ إلَى مِنْ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَلا أجَل فِى عَيْنِى منْهُ، وَمَأ كنتُ أطِيقُ أنْ أمْلأ عَيْنَىَ مِنْهُ إجْلالا لَهُ، وَلَوْ سُئِلتُ أنْ أصِفَهُ مَأ أطَقْتُ، لأنِّى لَمْ اكَلنْ أمْلأ عَيْنَىَّ مِنْه، وَلَوْ مُتُ عَلَى تِلكَ الحَالِ لَرَجَوْتُ أنْ كلونَ مِنْ أهْلِ الجَنَّةِ، ثُمَ وَلِينَا أشْيَاء مَأ أدْرِى مَأ حَالِى فِيهَا، فَإذَا أنَا مُتُّ، فَلا تَصْحَبْنِى نَائحَة وَلا نَار!، فَإذَا دَفَنتُمُونِى
وقوله: (إذا متُ فلا تصحبنى نائحة ولا نار) امتثال لنهيه ( صلى الله عليه وسلم ) عن ذلك فى حديث
ائى هريرة: (ولا تُتَغُ الجنازة بصوت ولا نار " (1)، وقد تقدم مغ الشرع من النياحة وفمها، وكره أهل العلم اتباع الميت بالنار.
وأوصت أسماء بنت ائى بكر ألا تُتَبَعُ به جنازتها.
قال ابن حبيب: تفاؤلا من خوف النار والمصير إليها، وأن يكون اَخر ما يصحبه من الدنيا النار.
وقال غيره: يحتمل أن هذا كان من فعل الجاهلية فشُرعت مخالفتهم، ويحتمل أنه كان فُعِل على وجه الظهور والتعالى فمُنِع لذلك.
وقوله: (فإذا دفنتمونى فشُنُّوا على الترابَ) بالسين والشن معًا، وهو الصبُّ، وقيل: بالمهملة الصبُ فى سهولة، وبالمعجمة التفريق.
وهذه سنة فى صب التراب على الميت فى القبر (2)، وكره مالك فى العتبية الترصيص (3) على القبر بالحجارة والطين وا لطوب.
(1) جزء حديث أخرجه أبو!اود فى السن، وأحمد فى المند، وابن ابى شيبة فى المصنف - أبو داود، كالجنائز، بفى النار يتبع بها الميت 2 / 181، وأحمد 2 / 427، 532، وابن أبى شيبة 3 / 272 جميعًا عن أبى هريرة، غير أنه فى المصنف من كلام أبى هريرة وفى قوله ( صلى الله عليه وسلم ): " الإسلام يجحث ما قبله ثا الجَت هنا بمعنى الهدم، استعارة لعدم المؤاخذة.
والأمور التى يهدمها الإسلام قبله هى حقوق الله تعالى وحقوق البشر، فلا يقتص ممن أسلم، ولا يضمن ما استهلك لمسلم، واختلف فيما أسلم وهو بيده من ذلك، فقال مالك: يبقى له، لهذا الحديث ؛ ولاءن لهم شبهة الملك، لقوله تعالى: { فَلا تُعْجِبْكَ
اً مْوَالُفمْ ! أ التوبة: 55] وقال الثافعى: يردُ إلى ربه، لاَنه كالغاصب، ويلزمه أن يضمن ما استهلك.
واتفاقوا على نزع ما ئسلم عليه من أسرى المسلمين ؛ لا"ن الحر لا يملك.
هذأ فى الحربى، وأما الذمى
فلا يسقط إسلامُه ما وجب عليه من دمِ، أو مالٍ، أو غيرهما ؛ لابن حكم الإسلام جار عليه.
(2) لم يرد فى هذا غير وصية عمرو هذه، وكايتها أنه مذهب صحابى.
(3) الترصيص: هو إحكام البناء وطلاؤه، وفى العتبية أيضًا كما نقل الأبى.
ولا أكره بناء اللحد باللين.
إكمال 1 / 231.
412
(1/411)
كتاب الإيمان / باب كون الإسلام يهدم ما قبله...
إلخ
فَشُنُّوا عَلَى التُّرَابَ شَنَّا، ثُمَّ أقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِى قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُوزوَيُقْسَمُ لَحْمُهَا، حَتَّى أسْتَأنِسَ بِكُمْ، وَأنْظُرَ مَاذَا أرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ ربِّى.
193 - (122) حدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِ! بْنِ مَيْمُودط، وَإبْرَاهِيمُ بْنُ ! ينَار - واللَّفْظُ لإبْرَاهِيمَ - قَا لا: حَدّثَنَا حَجَاج - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّد - عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أخْبَرَنِى يَعْلَى ابْنُ مُسْلِمٍ ؛ أنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَبر يُحَدَث عَن ابْنِ عَبَّاس ؛ أنَّ نَايئا مِنْ أهْلِ الشِّرْكِ قَتَلُوا فَاكْثَرُوا، وَزَنَوْا فَاكْثَرُوا، ثُمَ أتَوْا مُحَمَدا ( صلى الله عليه وسلم )، فَقالُوا: إنَ الَّذِى تَقُولُ وَتَدْعُو لَحَسَنٌ، وَلَوْ تُخْبرُنَا أنَّ لمَا عَمِلنَا كَفَّارَة! فَنَزَلَ: { وَالَذِينَ لا يَدشْونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَوَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اَلَتِي حَوَّمً اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} (1) وَنَزَلَ: { يَا عِبَادِيَ الَذِينَ أَسْرَفوا عَلَئ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطوا مِن رَّحْمَةِ اللَّه} (2).
وقوله: (ثم أقيموا على قبرى قدر ما تُنحَرُ جزور): الجزور: بفتح الجيم من الإبل والجَزرَة من غيرها، وفى كتاب العين: الجزرة من الضأن والمعز خاصة.
وفى هذا الحديث حجة لفتنة القبر، وأن الميت تصرُف روحه إليه إذا أدخل قبره لسؤال الملكن وفتنتهما، أنه يعلم حينئذ ويسمع (3).
ولا يعترض على هذا بقوله[ تعالى]: (4) { إئكَ لا تًسْمِعُ الْمَوْتَى} (5): الآية، للاخلاف فى معناها واحتمال تأويلها (6) ؛ ولأنه قد يكن المراد بها فى وقت غير هذا لما ورَدت به الآثار الصحاح (7) من فتنة القبر وسؤال الملكين.
ولا ينافى هذا السماع.
وسيأتى الكلامُ عليه بعد هذا.
وفى حديث عمرو معرفة حال الصحابة فى توقير النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وتعظيمه، كما أمر الله
به المؤمنين فقال: ِ{ وَتُعَزيُوة وَتُوَفِرُوه} (8)
وفى قول ابنه له: (يا أبتاه، أما بشَرك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )...
) سُنَّة فى ترجى المحتضَر وأن يذكر له عند احتضاره خيرُ عمله، وتذكر له سَعَةُ رحمة الله، وتتلى عليه
(1) الفرقان: كد.
(2) الزمر: 3 كا.
(3) كان حجة لأنه لا يقوله إلا بمْوقيف.
(4) من ت.
(5) النمل: 81.
يلا) فقد قيل فيها: إثك لا تسمعهم شيثًا ينفعهم، فكذلك هؤلاء على قلوبهم عاوة، وفى آذانهم وقْرَ الكفر.
تفشر القرآن العظيم 6 / 219.
(7) فى ق: الصحيحة.
(مأ الفتح: 9.
(1/412)
كتاب الإيمان / باب كون الإسلام يهدم ما قبله...
إلخ
آيات الرجاء واحاديث العفو، حتى يغلب عليه عند الموت الرجاءُ ويموتُ عليه (1).
413
(1) لأن الرجاء يوجب محبة الله تعالى التى هى غاية السعاثق، ومن أحب لقاء الله أحث الله لقاءه، كما سيأتى.
إكمال 1 / 229.
وفى قول عمرو فى الحديث: (ابْسُط يمينَك فلأبايعك " اللام فى لأبايعك يصح أن تكون للامر فتجزم العين، أو للعلة فتنصب، والباَ فى: (لثر! بماذا) إما أن تكون زاثدة، فتكون ما مفعرل لثر!، وصح ذلك ؛ لا"ن الاشفهام إذا قصد به الاستثبات صح أن يعمل فيه ما قبله، أو يضمن تثتر! معنى تحتاج.
الابق.
وبقى حديث ابن عباس، لم يرد فيه كلام لم مام ولا للقاضى: قال النووى: (مراد مسلم منه أن القراَن العزيز جاء بما جاءت به الشة من كون الإسلام يهدم ما قبله ثا.
نووى 1 / 326.
414
(1/413)
كتاب الإيمان / باب بيان حكم عمل الكافر اذا أسلم بعده
(55) باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده
194 - (123) حدّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، قَالَ: أخْبَرَنِى يُونُسُ،
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزبيْرِ، أنَّ حَكيمَ بْنَ حِزَامٍ اخبَرَهُ ؛ أنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): أرَأيْتَ أمُورًا كنتُ أتَحَنَّثُ بِهَا فىِ الجَاهِلِئةِ، هَلْ لِى فِيهَا مِنْ شَىٍَْ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (أسْلَمْتَ عَلَى مَا أسْلَفْتَ مِنْ خَيْر لما.
وَا لتَحَنُّثُ: ا لتَّعَبُّدُ.
195 - (... ) وحدّثنا حَسَن الحُلوَانِىُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ الحُلوَانِىُّ: حَد - ننَا، وَقَالَ عَبْد: حَدثنِى - يَعْقُوبُ - وفوَ ابْنُ إبْراهِيمَ بْنِ سَعْد - حدثنَا أبِى، عَنْ صَالِح، عَنِ
وقول حكيم بن حزام (1): (أرأيت أمورًا كنتُ أتحنَّث بها فى الجاهلية...
) الحديث، قال الإمام.
تحنَّثَ الرجلُ إذا فَعَل فعلاً خرَج به عن الحنث، والحنث الذنب، وكذلك تأثم إذا ألقى عن نفسه الإثم، ومثله تحرَّج وتحوَّب إذا فعل فعلا خرج به من الحرج والحوب، وفلان يتهجد إذا كان يخرج من الهجود، ويتنجَّسُ إذا فعلِ فعلا يخرج به من النجاسة، وامرأةً قذُور إذا كانت تتجنَبُ الأقذار، ودابةٌ رَيَّضٌ إذا لم تُرضْ.
هذا كله عن الثعالبى إلا تأثم فإنه عن الهروى.
وأنشد غيرهما:
تجثبتُ إتيانَ الحبيب تأثُّما ألا إنَّ هجران (2) الحبيب هو الإثمُ
قال القاضى: فسَّر مسلم التحنث التَّعبدَ، وما فَسئَرَه به مسلم قد فسئَره أبو إسحق الحربى قال: يقول: أدينُ وأتعبَّدُ، وذكر نحوه عن ابن إسحق.
(1) هو ابن خُويلد بن اسد بن عبد العزى، أسلم يوم الفتح، وحسُن إسلامه، وغزا حنينًا، والطائف، وكان من أشراف قريش، وعقلائها، ونبلائها، وكانت خديجة - رضى الله عنها - عمته، وكان الزبير ابنَ عَقه.
قال البخارى فى تاريخه: عاش ستين سنة فى الجاهلية، وستين فى الإسلام 3 / 11، وقال الذهبى: لم يعش فى الأسلام إلا بضعًا وأربعين سنة - سير 3 / 45، وقد ولد - رضى الله عنه - فما الكعبة، وهى فضيلة لم تتفق لغيره.
كليل.
إنه دُخِل عليه عند الموت وهو يقول: لا اله إلا الله، قد كنتُ أخثاك، وأنا اليوم ارجوك.
جمهرة نسب قريش 377.
(2) فى ق: إتيان، وقد غرف البيت عند الأبى إلى: تجنبت إتيان الخبيث -
(1/414)
كتاب الإيمان / باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده
415
ابْنِ شهَاب، قَالَ: أخْبَرَنى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ؛ أنَّ حَكيمَ بْنَ حِزَامٍ أخْبَرَهُ ؛ أنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللّه عليه: ً أىْ رَسُولَ اللّهَ، أرَأيْتَ أمُورًا كُنْتُ أتَحَنًّثُ بهَا فِى الجَاهليَّة، مِنْ صَدَقَة أوْ عَتَاقًةٍ أوْ صِلَةِ رَحِمٍ، أفِيهَا أجْر ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
(أسْلَمْتَ عًلَىَ مَا أسْلَفًْمِنْ
خَيْرٍ".
(... ) حدّثنا إسْحقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ وَب! به حممَيد.
قألا: !خلبَرَنَا عَبْدُ الرراقِ، أخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنِ الزُهْرِىِّ، بِهَذَا الإسْنَادِ.
ح،.
حَدثمّا إسئحقيو بْن إبْرَاهبمَ، أخْبَرَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ، حَد"ننَا هشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أبيه، عَنْ حَثمَيه ئن - س ام، فالق: قُلتُ: يَارَسُولَ اللّهِ، أشْيَاَ كُنْتُ أفْعًلُهَا فىِ الجَاهِلِيَّةِ - قًالً هشَامو: يَعْنِى أتَبَرر بِهَا - فَقَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (أسْلَمْتً عَلَى مَا اشْلَفْتَ لَكَ مِنَ الخَيْرِ) قُلتُ: فَوَاللّه لا أدعُ شَيْئًا صَنَعْتُهُ فِى الجًاهليَّة إلا فَعَلتُ فِى الإسْلامِ مِثْلَهُ.
ًَ
196 - (... ) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيه ؛ أنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أعْتَقَ فىِ الجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَة، وَحَمَلَ عَلَى مِائَة بعِير ثُمَّ أعْتَقَ فِى الَإسْلام مِائَةَ رَقَبَةٍ، وحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِير، ثُمَ أتَى النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) فَذَكَرً نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.
وقوله: (اسلمت على[ ما سَلفَ لك] (1) من خير "، قال الإمام: ظاهره خلاف
ما تقتضى (2) الاَصول ؛ لابن الكافِر لا يصح منه التقرب فيكون مثابًا على طاعته ويصح أن يكون مطيعًا غير متقرب كنظره فى الإيمان، فإنه مطجع فيه من حيث كان موافقًا للأمر، والطاعة عندنا موافقة ال المر، ولكنه لا يكون متقربًا ؛ لا"ن من شرط المتقرب أن أ يكون] (3) عارفًا بالمتقرب إليه، وهو فى حيهما نظره لم يحصُل له العلم بالله تعالى بعد، فإذا تقرر هذا عُلِمَ أن الحديث متأولٌ، وهو يحمل وجوهًا:
اخدها: أن يكون المعنى: إثك اكتسبت طباعًا جميلةً، وأنت تنتفع يتلك الطباع (4)
فى الإسلام، وتكون تلك العالة تمهيدًا لك ومعونةً على فعل الخير والطاعات.
والثانى: ال يكودط المعنى: إنك اكتسبت بذلك ثناءً جميلاً، فهو باق عليك فى
ا لإسلام.
(1) فى ت: ما أسلفت.
(كما) من المعلم.
(2) فى ت: تقضيه.
(4) فى المعلم: بذلك الطبع.
416
(1/415)
كتاب الإيمان / باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده
والثالث: أنه لا يبعد أن يزاد فى حسناته التى يفعلها فى الإسلام ويكثر أجره لما تقدم
له من الأفعال الجميلة، وقد قالوا فى الكافر: [ إنه] (1) إذا كان يفعل الخيرَ فإنَه يُخفَّف عنه به، فلا يبعد أن يُزاد هذا فى الأجور.
قال القاضى: وقيل: معناه: ببركة ما سبق لك من خير هداك الله إلى الإسلام،
أى سبق لك عند الله من الخير ما حملك على فعله فى جاهليتك وعلى خاتمة الإسلام لك، وأنَ من ظهر منه خير فى مبتدئه فهو دليل على سعادة أخراه وحسن عاقبته.
وقال الحربى: معناه: ما تقدم لك من خير عملته فهو لك، كما تقول: أسلمت (2)
على ألف درهم، أى على أن اعطاها.
(1) من المعلم.
(2) فى جميع النخ: استلمت، والمثبت من إكمال الإكمال، إلا أنه نقل العبارة هكذا: كما يقال: أسلمت، على الف أحرزتها وهى بيدى 1 / 232.
وقال ابن بطال - فيما ذكره النووى - إلى أن الحديث على ظاهره، وأنه إذا أسلم الكافر ومات على
الإسلام يثاب على ما فعله من الخير فى حال الكفر، واستدلوا بحديث اْبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): (إذا أسلم الكافرُ فحسن إسلامه كتب الله تعالى له كل حسنة زلَفَها، ومحا عنه كل سيئة زلَفَها، وكان عمله يعد الحسنَة بعشر أمئالها إلى سبعمائة ضعف، والسئةُ بمثلها، إلا
أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى).
قال النووى: (ذكره الدارقطنى فى غريب حديث مالك، ورواه عنه من تسع طرق، وثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له فى الإسلام كل حنة عملها فى الرك.
قال النووى: قال ابن بطال رحمه الله تعالى بعد ذكره الحديث: ولله تعالى أن يتفضل على عباده بما
يشاء، لا اعتراض لاءحد عليه).
نووى 1 / 327.
قال الأبى: والحديث نص فى القضجة، وتصحُ نيَّةُ التقرب من الكافر، وما عللوا به من الجهل إن
عنوا به أنه يجهلَهَ مُطلقًا مغ، لأنه لا ينكر الصانع، دإن عنوا به أنه يجهله من وجه فهو استدلال بمحل النغ، لا"ن محل النغ: الجاهل بالله من وجه هل يصح منه نية التقرب أم لا ؟ ثم الذى يقضى بصحة النية منه اتفاقهم على التخفيف، لاْنه لولا صحة النية لم يصح التخفيف، وقول الفقهاء: لا يعتد بعمل الكافر، معناه فى أحكام الدنيا، ولا يمتغ أن يثاب الناظر فى دليل الإيمان إذا اهتدى للحق، أو يفرق بأن الناظر لم ينو التقرب والكافر نواه).
قال: (وأيضْا فالقياس يقتضيه، فإن الإسلام إذا جبَ السيئات صَخَح الحسنات، د اثابة الكافِر بتخفيف
العذاب لا تمتغ، د نما الممتنع إثابته بالخروج من النار ".
إكمال 1 / 233.
قلت: قد يعتد ببعض أفعال الكفار فى أحكام الدنيا، فقد قال الفقهاء: إنه إذا وجب على الكافر
كفارة ظهار أو غيرها فكَفَّر فى حال كفره أجزأه ذلك، د اذا أسلم لم تجب عليه إعادتها.
واختلف اصحَاب الثافعى - رحمه الله - فيما إذا أجنب واغتسل فى حال كفره ئم أسلم، هل تجب عليه إعادة الغسل أم لا ؟.
قال النووى.
دا وبالغ بعض أصحابنا فقال: يصح من كل كافر كل طهارة من في ووضوَ وتيمم،
!هذا اشلم صلى بها، والله أعلم ".
نووى 1 / 328.
(1/416)
كتاب الإيمان / باب صدق الإيمان وإخلاصه
417
(56) باب صدق الإيمان وإخلاصه
197 - (124) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ.
حَدّثنَا عَبْدُ اللّه بْنُ إدْرِيسَ وأبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيع، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهيمَ، عَنْ عَلقَمَةَ، عَنْ عَبْد الَلهِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: { الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمَ بِظُلْم} (1) شَقَّ فَلِكَ عَلَىَ أصْحَاب رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَقَالُوا: أيُّنَا لا يَظلِمُ نَفْسَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): ا لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّوَنَ، إنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ: { يَا بنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَطلْمٌ عَظِيم} (2)
198 - (... ) حدّثنا إسْحَقُ بْنُ إبْرَاهيمَ وَعَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ.
قَالا: أخْبَرَنَا عِيسَى - وَهوَ ابْنُ يُونُس.
ح وَحَدَثنَا مِنْجَابُ بْنُ الحًارِثِ التَّميمِىُّ، أخْبرَنَا ابْنُ مُسْهِرِ.
ح وَحَدثنَا ائو كُرَيْب.
أخْبَرَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، كُلُّهُمْ عنِ الأَعْمَشِ بِهَنمَا الإسْنَادِ.
قَالَ أبُو كُرَيْبِ: قَالَ اً بْنُ إدْرِش!: حَد"ننِيهِ أوَّلا أبِى، عَنْ ائانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنِ الاعْمَشِ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ
وقول الصحابة لما نزلت: { الَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إيمَانَهُم بِطلْم}: (وأيُّنا لم يظلم نفسه "، قال الإمام: أ هذا] (3) يدلُ بظاهره عند بعض أهل الاَصول على أنهم كانوا يقولون بالعيوم ؛ لاَن الظلم عندهم يعم الكفر وغيره، فلهذا أشفقوا (4)، وفيه أ ايضًا] (5) تأخير البجان إلى وقت الحاجة.
قال القاصْى: الظلم فى كلام العرب وضع الشىء فى غير موضعه، ثم استُعمل فى
كل عَنف، فين كفر بالله وجحد اتاته وعبد غيره فقد عدل عن الحق، وتعسَّفَ فى فعله، ووضع عبًادته غير موضعها، وكذلك فى غير ذلك من الاَشياَ، ومنه قولهم: ظلمت السّقاء، إذا تلقيته (6) قبل إخراج زَبَده، وظلمتُ الاَرض إذا حفرت غيْرَ موضع الحفر، وقولهم: لزموا (7) الطريق فلم يظلموه، أى: لم يعدلوا عنه إلى غير طريق، فإطلاقه
(1) الأنعام 0 82.
(2) لقمان: 13.
(3) من ت.
(4) العامُ عند الاكاصول!ن حو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصبح له، أو حو الداذُ على مسميين معًا، كما عرفه الامدى 2 / 182.
وعرضه الغزالى بأنه - اللفظ الواحد من جهة واحدة على شيئين فصاعدا.
المستصفى (5) من المعلم.
(6) فى الأصل: سفيته.
(7) قيد قبلها فى ت لفظة (إذا)، ولا وجه لها هنا.
32 / ب
418 (1/417)
كتاب الإيمان / باب صدق الإيمان داخلاصه
على الكفر والشرك كثير كما فى هاتن الاَيتين.
وقيل ذلك فى قوله تعالى: / { فَففمْ ظَالِمٌ ئِنَفْسِه} (1)، وقوله تعالى: { فَتِلْكَ بُيوتهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا} (2) والمؤمن العاصى ظالم من حيث تعديه الأوامر والنواهى ووضعها غير موضعها ونقص إيمانهم بذلك، وقد يقع الظلم بمعنى النقص، وقد قيل ذلك فى قوله سبحانه: { وَطَ ظَلَمُونَما} الاَية (3).
وهى قوله: { فَففمْ ظَالِثم لِّنَفْسِهِ} وهو بمعنى الأول، وليس يظهر لى فى هذا الحديث حجة للعموم، ومِنْه حمل بعض الصحابة الاَيةَ على ظلم الإنسان نفسه، وكل ظلم أكما] (4) تقدم، بل أقول: إن طريقهم - رضى الله عنهم - فيه (5) الطريقة المثلى والنظر الا"ولى من حملهم لفظ الظلم على أظهر معانيه وأكثر استعمالاته فى محتملاته، فإنه وإن كان ينطلق على الكفر وغيره لغةً وشرعًا، فعُرف استعماله غالبًا، والأظهر من مفهومه إطلاقه فى العسف والتعدحت والعدول عن الحق فى غير الكفر، كما أن لفظ الكفر ينطلق على معان من جحد النعم والحتموق وسترها، لكن مجرد إطلاقه وغالب شيوعه على ضد الإيمان، فعلى هذا وقع فهم الصحابة أ رضى الله عنهم] (6) المراد بالظلم، وتأويلهم الاَية ! اشفاقهم من ذلك، إذ أ قد] (7) ورد دون قرينة ولا بيان يصرفه عن أظهر وجوهه إلى بعض محتملاته، حتى بيئ لهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) مراد ربه بما ذكر فى الحديث.
وأما قوله: فيه تأخير البيان إلى وقت الحاجة فما (8) يتوجه عندى فى هذه القضية ؛ لاءنها ليست قضية تكليف عملِ (9)، وإن كان فيها تكليفُ اعتقاد بتصديق الخبر عن المؤمن الاَمن (ْ1)، واعتقادُ التصديق بذلك يلزم لأول وروده، فمتى أ هى] (11) الحاجة المؤخر لها البيان ؟ لكن لما أشفقوا منه بيَّن لهم المراد به كتبيين سائر ما بين من المشكلات.
(1) (6، (9)
(10 (11
فا طر: 32.
(2) 1 لنمل: 52.
(3) ا لبقرة: 57.
ساقطة من ت.
(5) فى ت: هذه.
7) من ت.
(8) فى ق: فلا.
قلت: لا مانع أن تكون الآية وردت مورد النهى فى صورة الخبر، فتكون اَيةً عمليةْ من هذا الوجه، فيصدق فى تأويلها قول الإمام.
) فى ت: من الأمن.
) ساقطة من الأصل.
وجاءت العبارة فى إكمال الإكمال هكذا: فمتى هى الحاجة التى يؤخر اليان إليها ؟ ثم أجاب عنها بقوله: ظلمُ المخالفة يتنوع إلى كبائر وصغائر لا تنحصر، وإنما يثق عليهم حمله على ظلم المخالفة إذا عمم فى جميع صورها، فأخذ العموم لازمٌ، سواء جعل من تعميم الجض فى نوعيه كما حكى الإمام، او من تعميم النوع فى أفراثه كما فكر القاضى 1 / 234.
.
(1/418)
كتاب الإيمان / باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق
419
(57) باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق
199 - (125) حدّثنى مُحَمَدُ بْنُ مِنْهَال الضَّرِيرُ، و، مَيَّةُ بْنُ بسْطَامَ العَيْشِىُّ - وَاللَّفْظُ لأمَيَةَ - قَالا: حَدصثنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيعْ، حَدئنَا رَوح - وَهُوَ ابْنُ القَاَسِم - عَنِ العَلاء، عَنْ ائيه، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم ): { للَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتَ وَمَا فَيَ الأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسَبْكُم بِهِ اللًّه فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّه عَلَئ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير} (1) قال: فَاشْتدّ ذلكَ عَلَى أصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَأتَوْا رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم )، ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الركَبِ، فَقَالُواَ: أىْ رَسُول اللّه، كُلفْنَا مِنَ الأعْمَالِ مَانُطِيقُ، الصًلاةُ وَالصَيامُ وَ الجِهَادُ وَالصَّدَقَةُ، وَقَدْ أنْزِلَتْ عَلَيْكَ هنَهِ الآيَةُ،
وقوله فى الحديث: لما أنزل على افبى ( صلى الله عليه وسلم ): { وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَ!ع} الاَية،
اشتدَّ ذلك على الصحابة.
.
الحديث.
.
إلى قوله: نسخها أ الله] (2)، فأنزل أ الله] (3): { لا يكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلأَ وسْعَهَا} الاية (4)، قال الإمام: إشفاقهم وقولهم: لا نطيقها يحتمل أن يكون اعتقدوا ائهم يؤاخذون بما لا قدرة لهم على دفعه من الخواطر التى لا تكتسب، فلهذا رأوه (ْ) من قبيل ما لا يطاق أ لا ائهم أرادوا ألا يؤاخذوا بالمكتسب، وهذا على طريثتة من يرى أنَّ السيئة تكتب إذا اعتقدها دإن لم يفعلها، وسنذكر وجه تأويل الاَحاديث عند صاحب هذا القول] (6).
فإن كان المراد هذا كان الحديث دليلا على انهم كُلّفوا مالا يطاق.
وعندنا أن تكليفه جاتزٌ عقلاً، واختلف هل وقع التعبد به فى الشريعة أم لا (7) ؟ وأما قول الراوى: إن
(3) (6) (7)
الباترة 2840.
(2) من ال الصل.
من ت - (4) الب!مرة: 286 -
فى الأصل: رواه، والموت من المعلم وت.
من المعلم، وقد سقطت من جميع نسخ الإكمال.
قال أبو حامد الغزالى فى المستصفى: " ذهب قومٌ إلى أن كون المكلف به ممكن الحدوث ليس بشرط، بل يجور تكليف ما لا يطاق، والاَمر بالجوع بين الضدين، وقلب الأجناس، قا ال.
وهو انمسوب إلى الشيخ أبى الحسن الأشعرى، وهو لازم على مذهبه من وجهن: أحدهما: أن القاعد عنده غير قاثو على القيام إلى الصلاة ؛ لا"ن الاستطاعة عنده مع الفعل لا قبله، وإنما يكون مأمورًا قبله.
والاخر: ال القدرة الحادثة لا تأثير لها فى إيجاد المقدور، بل أفعالنا حادثة بقدرة الله تعالى واختراعه، فكل عبد هو عنده -
420
(1/419)
كتاب الإيمان / باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق
ولا نُطِيقُها.
قَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (أتُرِيدُونَ أنْ ثَقُولُوا كَمَا قَالَ أهْلُ الكتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ؟ بَلْ قُولُواَ: سَمعْنَا وأطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبّنَأ وَإلَيْكَ المَصيرُ).
قَالُوا: سَمعْنَا وأطَعْنَا غُفْرَانَك ربنَّأ ي!لَيْكَ المصَيرُ، فَلَمَّا اقْتَرَأهَا القَوْبمُ ذَلَّتْ بهَا ألسَنَتُهُمْ، فَأنْزَلَ اللّهُ فىِ إثْرِ!أ: { آمَنَ الرَّسولُ بِمَا أُنزِلً إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنونَ كل آمَنَ بَاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نعرِّقُ بَيْنَ أَحَد مِّن رّشلِهِ وَفَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} (1) فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلكَ نَسَخَهَا اللّهُ ثَعَالَى.
فَأنْزَل اللّهُ عَزَ وَجَلّ: { لا يُكَلّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وسْعَهَا لَهَا مَا كًسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ربَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إن نَّسِينَا اَوْ أَخطَأنَا} (2) قَالَ: نَعمْ{ رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَة عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا} قَالَ: نَعم{ رَبَّنَا وَلا تحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} قال: نعم{ وَاعْ! عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} قَالَ: نَعم.
ذلك نسخ، ففى النسخ ها هنا نظرث لأنه إنما يكون النسخ اذا تعذر البناء ولم يكن ردُ إحدى الاَيتين إلى الأخرى.
وقوله: { وَإِن تُبْمُوا مَا فِما أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ الله}: عموم يصح أن يشتمل
على ما يُملَكُ من الخواطر وما لا يُمْلك، فتكون الآيةُ الأخرى مخصصة، إلا أن يكون فهم الصحابة بقرينة الحال أنه تقرر تعبدهم بما لا يُملك من الخواطر، فيكون حينئذ نسخا لاَنه رفع ثابت مستقر.
قال القاصْى: لا وجه لإبعاد النسخ فى هذه القضيَّة، وراويها قد روى فيها النسخ ونص عليه لفظا ومعنى بأمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لهم بالإيمان والسمع والطاعة لما أعلمهم الله من مؤاخذته لهم، فلما فعلوا ذلك وألقى الله الإيمان فى قلوبهم وذلت بالاستسلام لذلك ألسنتهم - كما نصَّ فى الحديث نفسه - رفع الله الحرج عنهم، ونسخ هذه الكلفة بالاَية الأخرى، كما قال.
وطريق علم النسخ إنما هو بالخبر عنه أو بالتاريخ، وهما مجتمعان فى هذه الاية، وقول الإمام - رحمه الله -: إنما يكون النسخ إذا تعذر البناء، كلام
مأمور بفعل الغير -
قال: والمختار استحالة التكليف بالمحال للطلب كقوله تعالى: { قلْ كونُوا حِجَارَةً أَوْ خمِيئا} أ الإسراء:
50، وكقوله: { كوئوا قرَدَةً خَاسِئينَ} أ البقرة: 65، فكان التكليف هذا للتعجيز.
فالطلب به ممتغ لمفاه، إذ معنى التكليف طلب ما فيه كلفة، والطلب يستدعى مطلوئا.
وذلك المطلوب ينبغى أن يكون مفهومًا للمكلف بالاتفاق، والتكليف اقتضاء طاعة ".
المستصفى 1 / 87.
(1، 2) البقرة 0 285، 286.
(1/420)
كتاب الإيمان / باب بيان ائه سبحانه وتعالى لم يكلف إلامايطاق 421 200 - (126) حئفنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَة وَأبُو كُريْب وإسْحَقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ واللَفْظُ لأبِى بَكْر - قَالَ إسْحَقُ: أخْبَرَنَأ.
وَقَالَ الاَخَرانِ حَد"ننَا - وَكِيع عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ، مَوْلَى خَالد، قَالَ: سَمعْتُ سَعيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هنِ! الآيَةُ: { وَإِن تُبْدُوا مًا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تخْفوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّه} (1) قَالَ:
صحيح فيما لم يرد به النصُ بالنسخ، وأما إذا ورد وقفنا عنده (2).
لكن قد اختلف أرباب الأصول فى قول الصحابى نُسِخَ حكم كذا بكذا، هل هو حجةٌ يثبتُ به النسخ أم لا يثبت لمجرد قوله ؟ وهو قول القاضى أبى بكر والمحققين منهم ؛ لأنه قد يكون قوله هذا عن اجتهاده وتأويله حتى ينقل ذلك نصًا عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
وقد اختلف الناس فى هذه الآية، فأكثر المفسّرين من الصحابة ومن بعدهم على ما
تقدم فيها من النسخ (3)، وأبعده بعض المتأخرين، قال: لأنه خبر، ولا يدخل النسغ الاَخبار.
ولم يُحصّل ما قال، فإنه وإن كان خبرا فهو خبر عن تكليف ومؤاخذة بما تهن والتعبد بما أمرهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى الحديث بذلك، وأن يقولوا سمعنا وأطعنا، وهذه أقوال
(1) البقرة: 284.
(2) النسخ هو: انتهاَ أو بيان انقضاَ مدة العبان، أو هو رفع الحكم بعد ثبوته.
الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ من الاثار 24.
ومن منعه سماه تخصيصًا.
والتخصيص هو: قصر العام على بعض أفراده، والقابل لتخصيص
حكم ثبت لمتعدد.
جمع الجوامع بشرح الجلال المحلى 1 / 399.
والحق أن التخصيص يخر النخ د إن اشتركا فى ال كلا منهما يشعر بخلاف ما أشعر به اللفظ فإنهما
يفترقان فى أن الناسخ لا يكون إلا متأخرا عن المنوخ، والتخصيص يصح اتصاله بالمخصوص ويصح تراخيه عنه.
- أن الدليل فى النسخ لا يكون إلا خطابًا، والتخصيص قد يقع بقول وفعل وقياس وغير ذلك.
- أن نسخ الشىء لا يجوز إلا بما هو مثله فى القوة أو بما هو أقوى منه فى الرتبة
- أن التخصيص لا يدخل فى الأمر بمأمور واحد، والنسخ جائز.
- التخصيص يخرج من الخطاب مالم يرد والنسخ رافع ما أراد إثبات حكمه.
- التخصيص يرفع متوهم الثبوت، والنخ يرفع محققه.
السابق 49، 50، إكمال 1 / 235
وعلى ذلك فإن كان ما فهمه الصحابة من الاَية التكليف بالخطرات يكون ما بعده نسخًا ؛ لأنه رفع ثابت مستقر.
ويؤكده قولهم: { يممِعْنَا وَئَطَفا} أ البقرة: 285].
(3) راجع.
تفسير الطبرى 6 / 6 0 1، 67 1، تفسير القرار العظيم 1 / 2 0 5.
وفى القول بالنسخ قال: وهكذا روى عن على، وابن مسعود، وكعب ال الحبار، والشعبى، والنخعى، ومحمد بن كعب القُرظى، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وقتاثة.
قالوا: إنها منموخة بالتى بعدها.
33 / َ ا
422 (1/421)
كتاب الإيمان / باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق
دَخَلَ قُلُوبَهُمْ منْهَأ شَىْءٌ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبهُمْ مِنْ شَىْءٍ.
فَقَالَ الئبِى ( صلى الله عليه وسلم ) ة (قُولُوا: سَمعْنَا وأطَعْنَا وَسَلَمْنَاَ) قَالَ: فألقَى اللّهُ الإيمَانَ فىِ قُلُوبِهِم، فَأنْزَلَ الفهُ تعالى: { لا يُكَلّف اَللَّة نَفْسًا إِلاَّ وسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ربَّنَا لا تُؤَاخذْنَا إن نَّسِينَا أَوْ أَخطَأنَا} قَالَ: قَدْ فَعَلت{ رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَالْتَهُ عَلَى الًّذِينَ مِن قَبْلِنَا} قَالَ.
قَدْ فَعَلت{ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنّتَ مَوْلانَا} قَالَ.
قَدْ ذَ!لت
وأعمال للشأن والقلب، ثم نسخ ذلك عنهم برفع الحرج والمواخذة.
وروى عن بعض المفسرين أن معنى النسخ هنا: ازالة ما وقع فى قلوبهم من الشلَّة والفَرَق من هذا الأمر، فأزيل عنهم بالاَية الانحرى واطمأنت نفوسهم.
وكأن هذا يرى أنهم لم يُلزموا ما لا يطيقون لكن ما يشق عليهم من التحفظ من خواطر النفس دإخلاط (1) الباطن، وأشفقوا أن يُكَلَّفوا من ذلك مالا يطيقون، فأزيل عنهم الإشفاق، وبيَن أئهم لم يُكفَفوا إلا وُسْعَهم.
وهذا غير ما أشار إليه الإمام أولا، وعلى هذا لا حُجةَ فيه لجواز تكليف مالا يطاق ؛
إذ ليس فيه نص على تكليفه.
[ واحتج بعضهم (2) باستعاذتهم منه بقوله سبحانه: { وَلا تُحَفِلْنَا مَما لاطَاقَةَ لَنَا بِهِ} ولا يستعيذون إلا مما يخوز تكليفه] (3).
وأجاب عن هذا بعضهم (4) بأن معنى ذلك: أى ما لا نطيقُه إلا بمشقة / وكلفة.
وذهب بعضهم إلى أن الاَية محكمة فى إخفاء اليقين والشك للمؤمنيئ والكافرين، فيغفر للمؤمنين[ ويعذب الكافرين] (ْ).
وقيل: هو الهمُّ بالمعصية.
وقوله أ تعالى] (6): { إِعْرا} (7) أى عهدًا، وقيل: ذنبًا، وقيل: ثقلا، أى تكليفًا يشق، وقيل: عقوبة.
(1) فى ال الصل وت: واخلاص، وما أئبته هو الا"نسب للسياق.
(2) هو ال الشعرى، فيما ذكره الغزالى ونقلناه قبل، فقال: والمحال لا يسألُ دفْعُه، فإنه مندفع بذاته، وقد ربه الغزالى بأن المراد به ما يشقما ويئقل علينا، إذ من اتعب بأعمال تكاد تففى إلى هلاكه لدتها كقوله:
{ اقْتلُوا اً نفسَكمْ أَوِ اخْرخوا مِن دِيَارِكم} أ النساَ: 66! فقد يقال: حمل ما لا طاقه له به.
قال: فالظاهر المؤول ضعيف الدلالة فى القطعيات.
المستصفى 1 / 87.
(3) سقط من ال الصل.
(4) هو الغزالى كما ذكرناه.
(5) سقط من الا"صل، وقيد فى الهامش بغير إثارة ولا بيان.
(6) من ت.
(7) البقرة: 286.
(1/422)
كتاب الإيمان / باب تجاوز الله عن حديث النفس...
إلخ
(58) باب تجاوز اللّه عن حديث النفس
423
والخواطر بالقلب إذا لم تستقر
201 - (127) حدّثنا سَعيدُ بْنُ مَنْصُور، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الغُبَرِىُّ - واللَفْظُ لسَعيدٍ - قَالُوا.
حَدثنَا أبُو عَوًا نَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أوْفَى، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: قًالً رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (إنَّ اللّهَ تَجَاوَزَ لأمَتِى مَا حَد"لتْ بِهِ أنْفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أوْ يَعْمَلُوا بِهِ).
202 - (... ) حدّثنا عَمْرو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب قَالا: حَد"شَا إسْمَاعيلُ بْنُ إبْرَاهيمَ.
ح وَحَدَثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَد*شَا عَلِىُّ بْنُ مسْهِرِ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ.
ح وَحَد"شًا ابْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالا: حَدثنَا ابْنُ أبى عَدِىٍّ، كُلُّهُمْ عَنْ سَعيد بْنِ أبى عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَ الةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ - قَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (إنً اللّهً عَزَ وَجَل تَجَاوَزَ لأمَّتِى عَمَّا حَدثتْ بِهِ أنْفُسُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أوْ تَكَلَّمْ بِهِ).
وحّدثنى زهُيْرُ بْنُ حَرْب.
حَد"شًا وَكِيع، حَد"شًا مِسْعَر وَهِشَامو.
ح وَحَد - نَنِى إسْحقُ
ابْنُ مَنْصُور، اخبَرَنَا الحُسَيْن بْنُ عَلِىٍّ، عَنْ زَائدَةَ، عَنْ شَيْبَانَ، جَميعًا عَنْ قَتَالَةَ، بِهَذَا ا لإسْنَادِ، مِثْلَهُ.
وقوله: (إن الله تجاوز لاَمتى أ عما حدَّثتْ به أنفُسَها] (1) مالم تعمل أو تتكلم
به)، كذا هو أنفُسها بالفتح (2) ويدل عليه قوله: " إن أحدنا يُحدّث نفسه ".
قال الطحاوى: وأهل اللغة يقولون: أنفُسها، بالضم، يريدون بغير اختيارها كما
قال تعالى: { وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ} (3).
(1) فى الأصل: بما حدثت به نفسُها.
(2) نقلها الأبى عن القاضى هكذا: الرواية بالنصب 10 / 236.
(3) ق 160.
قال ابن رشد: روى الحديث بالوجهين، فمعنى الرفع.
ما وقع من الخطرات دون قصد، ومعنى النصب: ما حدثت به أنفسها أن تفعله ولم تفعله، قال: ويؤيد هذا لفظ التجاوز، لأنه إنما يكون عما اكتب.
قال الا"بى: وفقه أحاديث الباب: أن فى النفسي ثلاث خطرات ؛ خطرات لا تقصد ولا تندفع ولا تستقر، وهم وعزمٌ، فالخطرأت خاف الصحابة أن يكونوا كلفوا بالتحفظ منها، ثم رفع ذلك الخوت.
وأما الهم وهو حديمْط النفس اختيارا أن تفعل ما يوافقها فغير مؤاخذ به لحديم!.
(إذا مم عبدى بيئة فلا تكحبوما ".
إكمال 1 / 236.
424
(1/423)
كتاب الإيمان / باب إذا همّ العبد بحسنة...
إلخ
(59) باب إذا همّ العبد بحسنة كتبت واذا همّ بسيئة لم تكتب
203 - (128) حدّثنا ائو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، وَإسْحَقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ
- وَاللَّفْظُ لأبِى بَكْرٍ - قَالَ إسْحَقُ: أخْبَرَنَا سُفْيَانُ.
وَقَالَ الآخَرَان: ً حَدثنَا - ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أبِى الزَنادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (قَالَ اللّهُ عَر وَجَلَّ: إذَا هَمَّ عَبْدِى بِسَيّئَةٍ فَلا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ، فَإنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا ستئئّةَ، وَإذَا هَمَّ بِحَسَنَة فَلَمْ يَعْمَلهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً، فَإنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوُهَا عَشْرًا).
وقوله فى الحديث الاَخر: (إذا هَمَّ عبدى بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنةً، فإن عملها فاكتبوها عشرا[ إلى سبعمائة ضعف] (1) "، وفى حديث اخر وذكر السيئة: (فإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرّاى)، قال الإممام: مذهب القاضى ائى بكر بن الطيب أ أن] (2) من عزم على المعصية[ بقلبه] (3) ووطن عليها اَثم (4) فى اعتقاده وعزمه، وقد يحمل ما وقع فى هذه الأحاديث وأمثالها على أن ذلك فيمن لم يوطن نفسه على المعصية وإنما مَرّ ذلك بفكره من غير استقرار، ويُسمى مثل هذا الهمَ، ويفرق بين الهم والعزم، فيكون معنى قوله فى الحديث: أنَ من هم لم يكتب عليه على هذا القسم الذى هو خاطِر غيرُ مستقر، وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين أخذا بظاهر الأحاديث، ويحتج[ القاضى] (ْ) بقوله ( صلى الله عليه وسلم ): " إذا التقى المسلمان بسيفيهما...
) الحديث، وقال فيه: ا لاءنه كان حريصًا على قتل صاحبه) فقد جعله إثما (6) بالحرص على القتل، وهذا قد يتأولونه على خلاف هذا التأويل، فيقولون: قد قال: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما) (7)، فالإثم إنما يتعلق
(1) سقط من ق - (2) ساقطة من ق.
(3) من المعلم.
(4) فى المعلم: مأثوم.
(5) فى نسخ الإكمال: للقاضى، والمثبت من المعلم.
(6) فى المعلم: مأثوما.
(7) الحديث متفتي عليه، وسيرد إن شاء الله فى كتاب الفتن، وقد أخرجه البخارى فى الإيمان، ب{ وَ(ن طَائِفَتَانِ مِق الْمؤْمِنِينَ اخلُوا فَاَملِحًوا بَيْنَهُمَا} أ الحجرات: 9] فسًماهم المؤمنيهأ 1 / 15، كالديات، بقول الله تعالى: { وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَ الحْيَا الئال! جَميًا} أ المائدة: 32] 9 / 5 عن أبى بكرة.
(1/424)
كتاب الإيمان / باب إذا همّ العبد بحسنة...
إلخ
425
204 - (... ) حدّتنا يحيى بْنُ أيُوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَد، شَا إسْمَاعيلُ، وَهوَ
ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ العلاءِ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ قَالَ: َ (قَال اللّهُ عَزَ وَجَلَ.
إذَا هَمَ عَبْدِى بِحَسَنَة وَلَمْ يَعْمَلهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنةً فًإنْ عَملَهَا كَتَبْتُهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ، وً إذَا هَمَّ بِسَيَئةٍ وَلَمْ يَعْمَلهَا لَمْ اكْتبهْهَا عًلَيْهِ، فَإنْ عَمِلَهَا كتَبْتُهَا سيَئةً وَاحِدَةً).
205 - (129) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَاِفِعِ، حَد"ننَا عَبْدُ الرراقِ، أخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَام بَنِ مُنَبِّه ؛ قَالَ: هَذَا مَاحَد، شَا أبُو هُرَيْرةَ عَنْ مُحَمَد رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَذَكَرَ أحَادٍ يثَ منْهَا قَالَ.
قَالً رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): " قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إذًا تَحَدَّثَ عَبْدى بِأنْ يَعْمَلَ حسَنَةً فًأنَا اكْتالبالهَا لَهُ حَسَنةً مَا لَم يَعْمَلْ، فَإذَا عَمِلَهَا فَأنَا اكْتبهالها بعَشْرِ أمْثالِهًا، وإذَا تَحَذَثَ بِأنْ يَعْمَل سيَئةً فَأنا أغْفَرُهَا لهُ مَالَمْ يَعْمَلهَا، فَإذَا عَمِلَهَا فَأنَا اكْتالبَلهَا لَهُ بِمِثْلِهَا).
بالفعل والمقابلة، وهو الذى وقع عليه اسم الحرص[ هنا] (1) ويتعلق بِالكلام فى الهم ما فى قصة يوسف - عليه السلام - وهو قوله تحالى: { وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهمَّ بِهَا} (2)، أما على طريقة الفقهاء فذلك مغفور له غير مؤاخذ به إذا كان شرعه كشرعنا فى ذلك، وأما على طريقة القاضى فيُحملُ ذلك على الهمّ الذى ليس بتوطين النفس، ولو حُمل على غيره لاَمكن ال يقال: هى صغيرة، والصغائر تجوز على الأنبياء (3) على احد القولن.
وقد قيل فى ثأوبل الأبد غير - لك مما يتسع بسطه ولا يحتاج إلى ذكره هنا (4).
قال القاضى: [ وحب" الله] (ْ): عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين على ه، ذهب إلب " ا الفا، كمى ابو بكر، وقد قال ابن المبارك: سُئل سفيان عن الهَفَة ايؤاخذ بها ؟ فقال: إدط أنانت عزْمًا أوخذ بها، والاَحاديث الدالة على المؤاخذة بأعماَل القلوب كثيرة، اكنايه لّالوا: إن هذا الهم يُكتب سيئةٌ، وليست السيئة التى هم بها ونواها ؛ لاَنه لم يعحلها بعدُ وقطعهُ عنها قاطِعٌ غير خوف الله أ تعالى] (6) والإنابة، لكن نفس الإصرار والعزم معصية فيكتب سيئة، فإذا عملها كتبت معصية تامة، فإن تركها خشية الله كتبت حسنة على ما جاء فى الحديث الاَخر: (إنما تركها من جرّاى) فصارَ تركه لها خوف الله، ومجاهدته نفسه ال الفَارة بالسوء وعصيانه هواه حسنة.
وأما الهئمَ الذى لا يكتب فهى الخواطر التى لا تُوطَّنُ عليها النفس، ولا يصحبها عَقدٌ ولا نية وعزم.
(1) ساقطة من ق.
(4) فى الأصل وق.
ها هنا.
(2) يوسف: 24.
(5) سقط من ت.
(3) هل كان يوسف نبى بعد ؟! (6) من ت.
426 (1/425)
كتاب الإيمان / باب إذا همّ العبد بحسنة...
إلخ وَقَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): " قَالَت المَلائكَةُ: رَبِّ، ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أنْ يَعْمَلَ سيئةً - وَهوَ أبْصَرُ بِهِ - فَقَالَ: ارْقُبُوهُ، فَإنْ عَمِلَهًا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا، وَإنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَة، إنَمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّاىَ لا.
وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (إذَا أحْسَنَ أحَدُكُمْ إسْلامَهُ فُكُلُّ حَسَنَة يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بعَشْرِ أمْثَالِهَا إلَى سَبْعِمَائَةِ ضِعْفٍ، وَكل سئئة يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حتّى يَلقًى اللّهَ).
206 - (130) وحدّثنا أبُو كُرَيْب، حَد*شَا أبُو خَالِد الأحْمَرُ، عَنْ هشَابم، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنْ هَمَّ بِحَسَنَة فَلَم يَعْمَلهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، وَمَنْ هَمَّ بحَسَنَة فَعَملَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرا إلَى سَبْعِمَائَة ضِعْف، وَمَنْ هَمَ بِسيَئة فَلَمْ يَعْمَلهَا، لَمْ تُكْتَب، وَإنْ عَمَلَهَا كُتِبَتْ لما.
َ
وقد ذكر بعض المتكلمين أنه يُختلف إذا تركها لغير خوف الله، بل خوف الناس هل تكتب حسنةً.
قال: لاَنه إنما حَمَله على تركها الحياء.
وهذا ضعيفٌ لا وجه له.
وأما قصة يوسف - عليه السلام - فالكلام فى تأويلها كثير، وأحسنه قول أبى حاتم
ومن وافقه: أنَّه ما هَمَّ ؛ لاءنه رأى برهان ربه وإنما همَّت هى، والكلام عنده فيه تقديم وتأخير، والمعنى: ولقد همت به، ولولا أن رأى برهان ال كه لهمَّ بها (1)، وقد أشبعنا القول عليها وما قيل فيها، وفى إبعاد جواز الصغائر على الأنبياء، ونصرة هذا القول والاءجوبة عن مشكلات هذا الباب ومعانى ظواهر الاَى والأحاديث الموهمة لجواز ذلك فى كتابنا المسمى بالشفاء (2).
وقوله: (إنما تركها من جرّاى) بتشديد الراء وفتح الياء، قال الإمام: أى من
(1) قال ابن كثير: (وفى هذا القول نظرٌ من حيث العربية " 4 / 308.
(2) ومما ينبغى قوله هنا: أن العزم المختلف فيه هو العزم الذى له صورة فى الخارج، كالزنا وشرب الخمر، وأمَّا ما لا صورة له فى الخارج كالاعتقاثات وخبائث النفس من الحد ونحوه، فليس هو من صور محل الخلاف، فلا يحتج بالإجماع الذى فيه، لأن النهى عنه فى نفسه وقع التكيف به.
إكمال 1 / 236.
وانظر: الشفا 2 / 809.
وقد قال هناك ت " اعلم أن المجوزين للصغائر على الأنبياء من الفقهاء والمحدثين ومن شايعهم على ذلك من المتكلمين احتجوا على ذلك بظواهر كثيرة من القراَن والحديث، إن التزموا ظواهرها أفضت بهم إلى تجويز الكبائر، وخرق الإجماع...
ثم قال: وعلى مذهب للحققين من الفقهاء والمتكلمين فإنَّ الهمَّ إذا وطنت عليه النفسُ سيئةٌ، وأما مالم توطَن عليه النفس من همومها وخواطرها فهو المعفؤُ عنه، وهذا هو الحق)
(1/426)
كتاب الإيمان / باب إذا همّ العبد بحسنة...
إلخ
427
207 - (131) حدثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ.
حَدثنَا عَبْدُ الوَارِث، عَنِ الجَعْدِ أبِى عثمَان، حَدءَّننا أبُو رَجَاء العُطَارِدِىُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فيمَا يَرْوِى عَنْ ربه تَبَارَكَ وتَعَالَى، قًالَ: (إنَّ اللهَ كَتَبَ الحَسَنَاتِ وَالسثتئات، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكً.
فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةَ فَلَمْ يَعْمَلهَا كَتَبَهَا اللّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإنْ هَمَّ بِهَا فًعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّهُ عَزَّ وَجَلَ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إلى سَبْعِمِائَةِ ضِعْف إلَى أضْعَاف كَثِيرَة، وَإنْ هَمَ بِسيَئة فَلَمْ يَعْمَلهَا كَتَبَهَا اللّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإنْ هَمَ بِهَاً فَعَمِلَهَا، كَتَبًهَا اللّه سيَئةً وَاحِلَةً لا.
ً
208 - (... ) وحدثنا يحيى بْنُ يحيى، حَد، شَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الجَعْد أبِى عثمَانَ، فىِ هَذَا الإسْنَادِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ عَبْدِ الوَارِثِ.
وَزَادَ: (وَمَحَاهَا اللّهُ، وَلا يَهَلِكُ عَلَى اللهِ إلا هَالِلث ".
أجلى، وفيه لغتان ؛ جرأء بالمد، وجرى بالقصر، ومنه الحديث: (إنَّ امرأةً دخلت النار من جركط هِرة)[ أى من اجل هِرة] (1).
وقوله فى الحديث: (ولن (2) يهلك على الله إلا هالك دا، قال القاضى: أى من ختم عليه الهلاك وَسُذَ عليه ابواب الهدى لسعة رحمة الله تعالى وكرمه ؛ إذ جعل السيئة حسنة ولم يكتجها حتى يعمل بها، فإذا عملت كتبت واحدةً، وكتب الهم بالحسنة حسنةً، وكتبها إذا عملها عشرا إلى سبعمائة واصحعافًا كثيرة، وكل هذا فضل الله، إد ضاعت حتى [ تكثر] (3) وتزيد على السيئات لكثرة سيئات بنى اَدم، فمن حُرِم هذه السعة وضُيق عليه رحبها حتى غلبت عليه سيئاته مع إفرادها حسناته مع تضعيفها، فهو الهالك الذى سبق عليه ذلك فى أم الكتاب.
قال أبو جعفر الطبرى: وفى الحديث دليل على أن الحفظة يكتبون أعمال القلوب وعقدها، خلافًا لمن قال: إنها لا تكتب إلا الاَعمال الظاهرة.
(1) من المعلم.
والحديث متفق عليه، وسيأتى إن شاء الله فى كتاب البر والصلة، وأخرجه البخاركما فى كبدء الخلق،
ب خمس من الدواب 4 / 157 عن ابن عمر، بدون ذكر لفظة " جرَّاء) وهذه اللفظة - جرَاء - لمسلم عن ابن عمر، والبيهقى فى السق الكبركما عن أبى هريرة 8 / 14 وهى بلفظ (من جركما ثا.
(2) هكذا فى الأصل ت ا لن) وفى سق حديق مسلم ا لا).
(3) فى الأصل: تكفر.
33 / ب
428 (1/427)
كتاب الإيمان / باب بيان الوسوسة فى الإيمان وما يقوله من وجدها
(60) باب بيان الوسوسة فى الإيمان وما يقوله من وجدها
209 - (132) حدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب.
حَدثنَا جَرِير!عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أبيه، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: جَاََ نَاس مِنْ أصْحَابِ التبِىًّ ( صلى الله عليه وسلم ) فَسَألُوهُ: إنَّا نَجدُ فِى ائفُسِنًاَ مَا يَتَعَاظَمُ أحَلُنَا أنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، قَالَ: (وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ ؟ لا قَالُوا: نَعَمْ.
قَالَ: َ (ذَاكَ صَريحُ الإيمَانِ لما.
210 - (... ) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ بَشَّار، حَد"شَا ابْنُ أبِى عَدِىٍّ، عَنْ شُعْبَةً.
ح وَحَدثنِى مُحَمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أبِى رَوّادٍ وَأبُو بَكْرِ بْنُ إسْحَقَ، قَالا: حَدثنَنَا أبُو الجَؤَابِ، عَنْ عَمَارِ بْنِ رُزَيْقٍ، كِلاهُمَأ عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أبِى صَالِحٍ، عَنْ ائى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِهذَا الحَدِيثِ.
211 - (133) حدّثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّفَّارُ.
حدثنِى عَلِىُّ بْنُ عَثَّامٍ، عَنْ سُعَيْرِ
ابْنِ الخمْسِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِى ( صلى الله عليه وسلم ) عَنِ الوًسْوَسَةِ، قَالَ: " تِلكَ مَحْضُ الإيمَانِ).
212 - (134) حلّتنا هَرُونُ بْنُ مَعْرُوف وَمُحَقَدُ بْنُ عَبَّاد - وَاللَّفْظُ لِهَرُونَ - قَالا: حَدثنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَام، عَنْ ائيه، عَنْ أبِىً هُرَيْرَةَ، قَالَ: ً قَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): " لا يَزَالُ التاسُ يَتَسَاََ لُونَ حَتَّى يُقَالَ* هًذَا، خَلَقَ اللّهُ الخَلقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللهِ ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَليَقُلْ: آمَنْتُ بِاللّهِ).
وقوله عن الصحابة: (إنا نجدُ فى أنفُسنا ما يتعاظَمُ أحدنا أن يتكلَّم به) ثم قال: "ذلك صريحُ الإيمان)، وفى الحدَيث الاَخرَ: (سُئل ( صلى الله عليه وسلم ) عن الوسوسة فقال: (تلك محض الإيمان)، وزاد فى حديث اَخر: (من وجد من ذلك شيئًا فليقعُل: آمنت بالله)، قال الإمام: بُوب على هذا الحديث فى بعض نسخ[ كتاب] (1) مسلم: باب الوسوسة / محض الإيمان، [ وزاد فى حديث اخر: أنه قال ( صلى الله عليه وسلم ) لمن شكا هذا المعنى أن قال: فيمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله ؛ أما قوله ذلك محض الإيمان] (2).
فلا يصح أن يراد به أن الوسوسة هى الإيمان ؛ لا"ن الإيمان اليقين، وإنما الإشارة إلى ما وجدوا من
(1، 2) من المعلم.
(1/428)
كتاب الإيمان / باب بيان الوسوسة فى الإيمان وما يقوله من وجدها
429
213 - (... ) وحدّثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا أبُو النَّضْرِ، حَد"نَنَا أبُو سَعيد المُودِّبُ، عَنْ هشَام بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذا الإسْنَاد.
أنَّ رَسُول اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ.
(يأتِى الثئَيْطَان! أحَدَكُمْ فَيَقُولُ.
مَنْ خَلَقَ السثَمَاءَ ؟ مَنْ خَلَقً الأرْضَ ؟ فَيُقولُ: اللّهُ! ثُمَ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ.
وَ زَا دَ " وَ رُسُلِهِ ".
214 - (... ) حدّثنى زهُيْرُ بْنُ حَرْب وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد.
جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ.
قَالَ زُهَيْرٌ: حَد - ننَا يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهيمَ.
حَد"ننَا ابنُ أخِى ابْنُ شِهَاًب، عَنْ عَمِّه قَالَ: أخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُبيْرِ ؛ أنَّ أبَا هُرَيْرَةَ قَاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) ت (يَأتِىًا لشَّيْطَانُ أحًدُكم فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا ؟ حَتّى يَقُولَ لَهُ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكً ؟ فَإذَا بَلَغَ ذلِكَ فَليَسْتَعِذْ بِاللّهِ وليَنْتَهِ).
(... ) حدّثنى عَبْدُ المَلك بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدثَّنِى أبِى، عَنْ جَدِّى، قَالَ: حَدثَّنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالد، قَالً: قًالَ ابْنُ شِهَابٍ: أخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُبيْرِ أنَّ أبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الفه ( صلى الله عليه وسلم ) + (يَأتِى العَبْدَ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا ؟ " مِثْلَ حَلِيثِ ابْنِ أخِى ابْنِ شَهَابٍ.
الخوف من الله تعالى أن يُعاقبوا على ما وقع فى نفوسهم، فكأنَه يقول: جزعُكم من هذا هو محض الإيمان، إذ الخوف من الله - سبحانه - ينافى الشك فيه، فإذا تقرر هذا تبيَن أن هذا التبويب غَلط على مقتضى ظاهره، واما امره ( صلى الله عليه وسلم ) عند وجود ذلك بأن يقول (1): امنت بالله، فإن ظاهره أنه أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لها، من غير استدلال ولا نظر فى إبطالها.
والذى يقال فى هذا المعنى: إن الخواطر على قسمين، فأما التى ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهى التى تُدْفَع لالإعرأض عنها، على هذا يحملُ الحديث، وعلى مثلها يخطلق اسم الوسوسة، فكأنه لما كان أمرًا طارئًا على غير اصل دُفِع بغير نظر أ فى دليل، (2)، إذ لا أصل له يُنَظرُ فيه، وأما الخواطر المستقرة التى أوجبتها الشبْهة فإنها لا تُدفَعُ إلا باستدلالٍ ونظر فى إبطالها، ومن هذا المعخى حديث: " لا عدوى) (3)، مع
(1) فى الإكمال.
دقولوا - (2) من المعلم.
(3) الطبرانى وغيره عن ابن عباس، بأسانيد رجال بعضها - كما قال الهيثمى - رجال الصحيع 5 / 102، والطبع انى فى الكبير 1 1 / 238 كما أخرجه مالك بلاغَا عن أبن عطية، الموطأ 2 / 946، وأخرجه البيهقى موصولا من طريق أبى عطية الأشجعى عن أبى هريرة.
السن الكبرى 7 / 217، وانظر: التمهيد
430
(1/429)
كتاب الإيمان / باب بيان الوسوسة فى الإيمان وما يقوله من وجدها
215 - (135) حدّثنى عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدثنِى أبِى عَنْ جَدِّى،
عَنْ أيُّوبَ، عَنْ مُحَمَدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ا لا يَزَالُ النَّاسُ يَسْألُونَكُمْ عَنِ العِلم، حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا اللّهُ خَلَقَنَا، فَمَن خَلَقَ اللّهَ ؟).
قال: وَهُوآخِذٌ بِيَدٍ رَجُلٍ فَقَالَ: صَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُهُ، قَدْ سَألَنِى اثْنَانِ وَهَدَا الثَّالثُ.
أوْ قَالَ: سَألَنِى وَاحِدٌ وَهَنَا الثَّانِى.
وَحَدوّرَشيِهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَيَعْقُوبُ الدوْرَقِىُّ قَا لا: حَد، شَا إسْمَاعِيلُ، وَفوَ ابْنُ عُلَيَّةَ،
عَنْ أيُّوبَ عَنْ مُحمَّدٍ ؛ قَالً: قَالَ أبُو هُرَيْرَةَ: ا لا يَزَالُ الئاس لما، بِمثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الوَارِثِ.
غَيْرَ أنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِىَ ( صلى الله عليه وسلم ) فى الإسْنَادِ، ولَكنْ قَدْ قَالَ فىِ اخرِ الَحَدِيثِ: صَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُهُ.
قول الاَعْرابى: فما بال الإبل الصحاح تجربُ بدخول الجمل الأجرْب فيها (1)، وعَلمَ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أنه اغترَّ بهذا المحسوسِ، وأن الشبهة قَدَحَتْ فى نفسه فأزالها عنه ( صلى الله عليه وسلم ) من نفسه بالدليل، فقال له: (فمن أعدى الاَول).
بسط (2) هذا أنه ( صلى الله عليه وسلم ) كأنه قال له: إذا كنت تقول أن هذه الجَربَة جَرَبَتْ من هذا العاى عليها، فهذا العاى أ أيضا] (3) ممَّن (4) تعلَّق به الجرب ؟ فإن قلت: من غيره الزمنالىً فيه ما ألزمناك فى الاَول حتى يؤدى ذلك إلى ما لا يتناهى، او يقف الاَمر عند جمل وُجدَ الجربُ فيه من غير أن ينتقل إليه من غيره، وإذا صحَ وجود جرب من غير عدوى بلَ من الله - سبحانه - صح أن يكون جربُ (ْ) هذه الإبل من نفسفا لا من غيرها.
قال المتكلمون: وهذا الدليلُ الذى أشار اليه ( صلى الله عليه وسلم ) هو الذى يُعتمدً عليه فى إبطال قول
من جَوَز وجود حوادثَ لا أوَل لها، فيقال لهم: لو كان لا يصح وجودُ الشىء إلا من الشىء لأدَى ذلك إلى ما لا يتناهى، دإذا عُفَقَ وجودُ ما نحن فيه بوجود ما لا يتناهى شيئا بعدَ شىء لم يصح وجودُمانحن فيه.
(1) ولفظ الطبرانى: فقال أعرابى: يا رسول الله، فأنا نأخذ الشاة الجربة فنطرحها فى الغنم فتجرب، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): (خا أعرابى من أجرب الاَولى ؟) مجمع 5 / 102.
(2) فى الأصل: بسية أن.
(3) من المعلم.
(4) فى ت: بمن.
(5) فى الأصل.
بجرب.
(1/430)
كتاب الإيمان / باب بيان الوسوسة فى الإيمان ومايقوله من وجدها 431 (... ) وحلّثنى عَبْدُ اللّهِ بْنُ الرومِىِّ، حدثنا الئضْرُ بْنُ مُحَمَّد، حَد"ننَا عِكْرِمَةُ، وَهوَ
ابْنُ عَمَّارٍ، حَدثنا يَحْيىَ، حَدثنَا أبُو سَلَمَةَ، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: قًالَ لىِ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا يَزَالُونَ يَسْألُوَنَكَ، يا أبَا هُرَيْرَةَ، حَتَّى يَقُولُوا: هذَا اللّهُ، فَمَنْ خَلَقَ اللّهَ ؟)َ قَالَ: فَبَيْنَا أنَا فِى المَسْجدِ إذْ جَاءَنِى نَاس مِنَ الأعْرَابِ، فَقَالُوا: يَا أبَا هُرَيْرَةَ هذَا اللهُ، فَمَنْ خَلَقَ اللّهَ ؟ قَالَ: فًأخَذَ حَصى بِكَفِّهِ فَرَمَاهُمْ، ثُمَّ قَالَ: قُومُوا، قُومُوا، صَدَقَ خَلَيلِى.
216 - (... ) ! دّتنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتمٍ، حَدثنَا كَثيرُ بْنُ هشَايم، حدثنا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، حَلَئَنَا يَزِيدُ بْنُ الأصَمِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ائا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالً رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ): الَيَسْألَنَّكُمُ النَّاسُ عَنْ كُلِّ شَىْءٍ، حَتَى يَقُولُوا: اللهُ خَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ، فَمَنْ خَلَقَهُ ؟).
قال القاضى: الترجمة التى ذكر - رحمه الله - لم تقع فى كتبنا بذلك النصر، لكن نصها فى الأم من قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من رواية ابن مسعود: سئل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عن الوسوسة، فقال: " تلك محض الإيمان)، وما ذكره[ وفقه الله] (1) من التأويل فى قوله: (ذلك صريح الإيمان) بجق مع المقدمة التى فى ذلك الحديث الاخر الذى ذكرناه ولم يذكره (2)، إذ ليس فيه ذكر إنكار ولا استعظام، إلا أن نرفَه إلى الحديث الاَول، ونجعله قاضئا عليه، وهذا مختصر منه، أو يطلب له تأويلاًا خر يجمع الاَحاديث كلها، وهو ما أشار إليه بعضهم مما بسطه أن وسوسة الشيطان وتحدثه فى نفس المؤمن إنما هو لإيئ سه من قبوله إغواعَه، وتزيينه الكفرَ له وعصمة المؤمن منه، فرجع إلى نوع من الكيد والمخاتلة بالإيذاء بحديث النفس بما يكره المؤمن من خفى الوساوس (3)، إش لا يَطمَعُ من موافقته له على كفره هذا، ولا يكون منه إلا مع مؤمن صريح الإيمان ثابت اليقين [ على، (4) محض الإخلاص بخلاف غيره من كافرِ وشاذ، وضعيف الإيمان " فإنه يأتيه من حيث شاء ويتلاعب به كما أراد، والمؤمن معصومٌ منه، مُنافرٌ له، فلما (ْ) لم يمكنه منه مراده رجع (6) إلى شغل سره بتحديث أ نفسه] (7) ودسِّ (8) كُفره بحيث يسمعُه المؤمن فيشوش[ عليه] (9) بذلك فكْرَه، ويُكدِّر نفسه ويؤذيه باستماعه لَه، كما قال ( صلى الله عليه وسلم ): " الحمد لله الذى ردَّ كيدَه إلى الوسوسة) (ْا)، إذ حقيقة هذه اللافظة الصتَوت
(1) من ت.
(2) أى: التعاظم.
(3) فى ت: الوسحوامى.
(4) من لت.
(5) فى!: فلا.
(6) فى ت.
فرجع.
(7) ساقطة من الأصل.
(8) فى ت.
وثوس - (9) ساقطة من ق.
(10) الحديث أخرجه أحمد والطبرانى والطحاوى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - ولفظه عند أحمد أنهم قالوا: يا رسمول الله، إنا نحئث أنفسنا بالشىء لاءن يكون أحدنا حممة اخمث إليه من أن يتكلم به، قال: -
34 / َ ا
432 (1/431)
كتاب الإيمان / باب بيان الوسوسة فى الإيمان وما يقوله من وجدها
17 2 - (136) حدثّنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ الحضْرَمِىّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ، عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلفُلٍ، عَنْ أثَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلًّ: إنَّ أمّتَكَ لا يَزَالُونَ يَقُولُونَ: مَا كَذَا ؟ مَا كَذَا ؟ حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا اللّهُ خَلَقَ الخَلقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللّهَ ؟).
الخفى (1)، ومنه وسواس الحُلى، لخفى صوته عند حركته، وبناء هذه الكلمة على التضعيف يدلُ على تكرار مقتضاها، فإذا سببُ الوسوسة محض الإيمان وصريحه، والوسوسة لمن وجدها علامة له على ذلك، كما قال ( صلى الله عليه وسلم )، [ وكأنه ( صلى الله عليه وسلم ) ] (2) لما سئل عن الوسوسة وما يُوجَدُ فى النفس منها أخَبَر أنَّ موجبها وسببها محفالإيمان او أنها علامةٌ على ذلك.
ولا يبقى بعد هذا التقرير والتفسير إشكال فى متون هذا الحديث، على اختلافِ ألفاظه، واطردت على معنى سَوِى قويم.
وعلى هذا يحمل ما جاء فى الأحاديث الاَخر (3): " يأتى الشيطان أحدَكم فيقول له:
من خلق كذا وكذا ؟ حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستَعْذ بالله ولينته لما (4) وفى حديث اخر: (فليقُل: آمنتُ بالله) (5).
أما استعاذته منه فليلجأ إلى الله تعالى أن يكفيه شغل سرَه ووسوسته بما لا يرضاه،
وأما قوله: (ولينته): أى ليقطع التفكر والنظر فيما زاد على إثبات الذات، وليقف هناك عن التخطى إلى ما بَعُد (6)، وليعلم أن إثبات ذاته وعلمُ ما يجبُ له ويستحيل عليه منتهى العلم / وغاية مبلغ العقل.
= فقال أحدهما.
" الحمد لله الذى لم يقدر منكم إلا على الوسوسة) وقال الآخر: (الحمد لله الذى ردَ امره إلى الوسوس!هدا 1 / 340، وانظر: المعجم الكبير 0 1 / 411، مشكل الاَلْار 2 / 251، ولفظه فيه: (فقال: الحمد لله الذى لم يقدر منكم إلا على الوصول ة ثا.
(1) وهذا هو تعريفها عند اخل اللغة، وهى عرفًا: حديث النفس بالمرجوح.
(2) سقط من الاَصل.
(3) فى ت: فى الحديث الاَخر.
(4) الحديث اخرجه البخارى فى صحيحه، كبدء الخلق، بصفة إبليس وجنوده، عن ائى هريرة - رضى الله عنه - ولفظه.
(يأتى الشيطان أحدَكم فيقولُ: من خلَقَ كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربَّك ؟ فإذا بلغه فليستَعذْ بالله ولينته ثا 4 / 149.
(5) وهو حديث أبى هريرة من طريق هَشام منا.
يلا) وليس ذلك - كما ذكر القرطبى - نهيًا عن إيقاع ما وقع منها، ولا عن ألا يقع منه، لابن ذلك ليس داخلأ تحت ألاختيار، ولا الكسب، فلا يكلف بها 1 / 337.
(1/432)
كتاب الإيمان / باب بيان الوسوسة فى الإيمان وما يقوله من وجدها
433
حدّثناه إسْحَقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنَا جَرِير!.
ح وَحَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، حَدثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ، عَنْ زَائل!ةَ، كِلاهُمَا عَنِ المُخْتَار عَنْ أَنس، عَنْ النَّبِىّ علدة، بِهَذَا الحَدِيثِ، غَيْرَ أنَّ إسْحَقَ لَمْ يَذْكُرْ: " قَالَ: قَالَ اللّهُ إنًّ أمّتَكَ لا.
وقال بعضهم: قوله: (ذلك صريح الإيمان): يعنى الوقوف والانقطاع فى إخراج ال المر إلى ما لا نهاية له، فلابد من إيجاب خالقٍ لا خالق له، فلا يزال يقول: من خلَقَ كذا، ويستدل باَثار الصنعة فيه على أنه مخلوق، فيقولُ: خلقه الله، إلى أن يقول: من خلق الله ؟ فيستدل على أنه لو كان له خالق لتسلسل الاَمر إلى ما لا نهاية له، واْن الله الخالق لكل شىء لا يُشبه صفات المخلوقن، ولا يصح عليه الحدثُ والخَلْقُ، فالوقوف هنا هو محض الإيمان.
وأما ما اخبر ( صلى الله عليه وسلم ) من أن الناس سيتساءلون (1) عن هذا، فليس فيه إلا إخبارٌ عما يكود، وقد كانَ، فأما أن يكون إخبارًا عن جهل السائلين أو تنبيهًا على تعَسّف المجا د لن (2).
(1) فى ت: يتساءلون.
(2) ينبغى إضافة كلمة (فلا ثا ليستقيم المراد، وقد صاغها ال البى على وفق هذا المقدر، فقال نقلاً عن القاضى - وليس فيه إرشاد لما يقول ص عرض له ذلك كما فى الذى قبله، فيحمل ائه إخبارٌ عن جهل الائل وتنبيه على تعسف المجادلن.
إكمال 1 / 241.
434
(1/433)
كتاب الإيمان / باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار
(61) باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار
218 - (137) حدّثنا يحيى بْنُ ايُّوبَ، وَقْتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ، جَميعأ
عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَر.
قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر، قَالَ: أَخْبَرَنَا العَلَاَء: - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى الحُرَقَة - عَنْ معْبَد بْنِ كَعْب السَّلَمىِّ، عَنْ أَخيهِ عَبْدِال!هِ ابْنِ كَعْب، عَنْ أَبِى أُمَامَةَ ؛ انْ رَسُولَ اَلئه ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ.
" مَنِ اقْتَطَعَ حَقًّ امْرِئ مُسْلَبم بِيَمِيِنِه، فَقَدْ أَوْجًبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهَ الَجَنَّةَ)، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيئأ يَسِيراَ، يَارَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ: (يإنْ قَضمِيبأ مِنْ أَرَاكٍ ).
219 - (... ) وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شَيْبَةَ، وَإِسْحقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَهَرَونُ بْنُ عبْد
اللهِ، جَمِيعاً عَنْ ابِى اساَمَةَ، عَن الوَلِيد بْنِ كَثيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْب ؛ أَنَّهُ سَمِعَ اخَاهُ عَبْدَال!هِ بْنَ كَعْب يُحَدِّثُ ؛ انَّ أَبَا امَامَةَ الحًارِثِى حَا ثَهُ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ائله ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثْلِهِ.
220 - (138) وحدّثنا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَد"شَا وَكِيعٌ.
ح وَحَد"شَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيع.
ح وَحَدثنَابمِ سْحقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِىُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا وَكِيع، حَدثنَا الاعْمَشُ عَنْ أَبِى وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ ال!هِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ قَالَ: (مَنْ حَلَفَ
وقوله: (من اقتطع حق امرئ مُسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحَرئم عليه الجنة)،
ثم قال: ا دإن كان قضيبأَ من أراك) (1)، إنما كبرت هذه المعصية بحسب اليمن الغموس التى هى من الكبائر الموبقات، وتغييرها فى الظاهر حكم الشرع واستحلاله بها الحرام، وتصييرها المحق فى صورة المبطل، والمبطل فى صورة المحق ؛ ولهذا عظم اْمرها وأمر شهاثة الزور، وإيجاب النار فيها على حكم الكبائر، إلا أن يشاء الله أن يعفو عن ذلك لمن يشاء، وتحريم الجنة عند دخول السابقن لها والمتقن، واصحاب اليمين، ثم لابد لكل مُوَحِّدِ من دخوله، إما بعد وقوف وحسابٍ، أو بعد نكال وعذاب.
وتخصيصه هنا المسلم، إذ هم المخاطبون، وعامة المتعاملين فى الشريعة لا أنّ غير المسلم بخلافه، بل حكمه حكمهُ فى ذلدً.
(1) فى بعض النسخ - كما ذكر النووى -: ا دن قضيبا من أراك) نفسه عليها.
.
ويمن الصبر هى: التى يحبس الحالف
(1/434)
كتاب الإيمان / باب وعيد من اقتطع حق مسلم لميئ فاجرة بالنار
435
عَلَى يَمِ!دنِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فيهَا فَاجِرٌ، لَقِىَ اللّهَ وَهُوَ عَليهِ غَضْبَانُ).
قَالَ: فَدَخَلَ الأشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ: مَايحَدَثكُم أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالُوا: كَذَا وكَذَا.
قَالَ: صمَقَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ، فِىَّ نَزَلَتْ، كَانَ بَيْنِى وَبَيْنَ رَجُلٍ أَرْضٌ بِ اليَمَن، فَخَاصَمتُهُ إِلَى النَّبى ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالً: " هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ ؟ ".
فَقُلتُ: لاَ.
قَالَ: (فَيَميِنُهُ).
قُلتُ: إِذَنْ يَحْلِفُ، فَقَالَ رَسُولَ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ) عنْدَ ذَلِكَ: (مَنّ حَلَفَ عَلَى يَمِلاينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بهَا مَالَ امْرِئ مُسْلِمٍ، هُوَ فيهَا فَاجِرٌ، لَقِىَ اللّهَ وَهُوَ عَليْه غَضْبَانُ)، فَنَزَلَتْ: { إِنًّ ا الَذِينَ يَشْتَرونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا} إلى آخِرِ الآَيَةِ (1).
221 - (... ) حدّثنا إِسحَقُ بْنُ إِبْرَهِيم، أَخْبَرَنَا جَرِيرو، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِى وَائلِ،
عَنْ عَبْدِاللهِ ؛ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِل الن يَسْتَحِقُّ بِهاَ مَالأ هُوَ فِيهاَ فَاجِرٌ لَقِىَ اللّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.
ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الأعْمَشِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ بَيْنِى وبَيْنَ رَجُلٍ خَصُومَةٌ فِى بِئْرٍ.
فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: (شَاهِدَاكَ أوْ يَميِنُهُ).
222 - (... ) وحدثنا ابْنُ أَبِى عُمرَ المَكِّىُّ، حَد"شَا سُفْيَانُ، عَنْ جَامِع بْنِ أبِى رَاشِدِ، وَعَبْدِ المَلِك بْنِ أَعْيَنَ، سَمِعَا شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُود يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالَ امْرِئ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّه، لَقِىًا للّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ).
قَالَ عَبْدُ اللّهِ: ثُمَ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم )، مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللّهِ: { إِنَّ ا اَلذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِم ثَمَنًا قَلِيلا} إِلَى اخرِ الاَيَةِ.
وقوله: ا لقى الله وهو عليه غضبان) وفى اَخر بمعناه: (وهو عنه معرض)، قال القاصْى: الإعراض والغضب والسخط من الله تعالى على من شاء وعمن شاء من عباده، إرادته عذابهم أو إيعاده بعذابهم، أو إنكاره أفعالهم وذمها فيكون ذلك من صفات الذات (2)، ويرجع إلى الإرادة أو الكلام، أو أن يفعل بهم فعل المسخوط عليه المعرض عنه، المغضوب عليه، من النقمة والعذاب، والإبعاد عن الرحمة، فيكون من صفات الفعل، وهى فى المخلوق تغيرُ حاله لإرادة (3) أو فعله بمن غضب عليه، والله - جل اسمه - يتعالى عن
(1) آل عمران: 77.
(2) صفات الذات: ماقام بها أو اشتق من معنى قائم بها، كالعلم، وعالم، وصفة الفعل: ما اشتق من معنى خارج عن الذات كخالق، ورأزق، فإنهما من الخلق، والرزق.
(3) فى ت: لإرادته.
436(1/435)
كتاب الإيمان / باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار
223 - (139) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِىَّ،
وَأبُو عَاصِبم الحَنَفِىُّ - وَاللَّفْظُ لقُتَيْبَةَ - قًالُوا: حدثنا أَبُو الا"حْوَصِ عَنْ سِمَاك، عَنْ عَلقَمَةَ بْنِ وَائل، عَنْ أَبِيِه ؛ قَالَ.
جَاءَ رَجُل مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُل مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ).
فَقَالَ الحًضرَمِىُّ: يَارَسُولَ اللّهِ، إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِى عَلَى أَرْض لِى كَانَتْ لأبى.
فَقَالَ اهِنْدىُّ: هى أَرْضى فى يَدى أَزْرَعُهَأ لَيْسَ لَهُ فيهَا حَقّ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): َ للَحضْرَمى "أَلَكَ جمية ؟ لما قَالَ: لاَ.
قَالً: " فَلَكَ يَمِينُهُ لما.
قَاَلَ: يَارَسُولُ اللّهِ، إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِر لاَ يُبَالِى عَلَى مَاحَلَفَ عَلَيْ! وَلَيْسَ يَتَوَرعُّ مَنْ شَىءْ.
فَفَالَ: الَيْسَ لَكَ منْهُ إِلاَّ ذَلِكَ)، فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) لَمَّا أَدْبَرَ: (أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَاكُلَهُ ظُلم!، لَيَلفَيَنَ اللّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِفرٌ".
التغجير واختلاف الحال.
ذكر مسلم حديث الحضرمى والكندى ومنازعتهما فى الأرض بين يدى النبى ( صلى الله عليه وسلم )...
الحديث بطوله، قال الإمام: علق بعض أهل العلم من متأخرى الفقهاء على هذا الحديث مافيه من الفوائد فقال: فى هذا الحديث دلالة على أن صاحب اليد أولى بالشىء المُدَّعى فيه ممن لايَد له عليه (1)، وفيه أن الدعوى فى المعين لا تفتقر إلى خُلطة (2)، وفيه التنبيه على صورة الحكم فى هذه الاَشياء، وذلك ائه بدأ بالطالب فقال له: ليس لك إلا يمين الاخر، ولم يحكم بها للمذَعَى عليه إذا حلف، بل إنما جعل اليمين لصَرْف دعوى المدَعى لا غير، فكذلك ينبغى لمن (3) حكم بعده إذا حلف المذَعى عليه ألايحكم له بملك ذلك الشىء ولا بحيازته أيضا بل يقره على حكم يمينه.
فإن قيل: فكيف يجىء مذهبكم على هذا إذا كنتم ترون ال من ادعى عليه بغصبٍ أو استهلاك لم يحلف المُذَعى عليه، إلا أن يكون ممن يُتهم بالغصب والتعدى، ويليق به ما
(1) (2)
(3)
وذلك إفا تداعيا ولم يكن لهما بينة، او كانت وتكافأت.
يفى المخالطة.
قال ابن عبد البر: (المعمول به عندنا أنَّ من عُرف بمعاملة الناس مئل بعضهم لبعض، ومن نصَب نفسه للشراء والبغ من غريب وغيره، وعرف به، فاليمين عليه بمن ادَّعى معاملته، ومداينَتَه فيما يُمكن، وماكان بخلاف هذه الحال مثَل المرأة المشهورة المحخجبة، والرجلِ المستورِ المنقبض عن مداخلة المدحَّى عليه وملابشه، فلاتجب الَيمين عَليه إلا بخلطة " قال: (وفى الأصول أنَّ من جاء بما لا يشبه، ولا يمكن فى الأغلب لم تمبل دعواه).
الاستذكار 22 / 73.
وذلك لما أخرجه مالك فى الموطأ عن جميل بن عبد الرحمن المؤذَن ؛ أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وحمو يقضى بيهأ الناس، فإفا جاءه الرجل يَدشَى على الرجُل حقا نظر، فإن كانت بينهما مخالطةٌ أو ملابسةٌ أحلَف الذى ادّعى عليه، دإن لم يكن شىء من ذلك لم يُحلفهُ.
قال مالك: وعلى ذلك الا"مر عندنا.
كالأقضية، بالقضاء فى الدعوى.
فى الإكمال ة لم.(1/436)
كتاب الإيان / باب وعيد من اقتطع حقما مسلم بيمين فاجرة بالنار 437
ادَّعى عليه من ذلك، وقد أحلفه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى هذا الحديث ولم يسأله عن حاله ؟ قيل له: ليس فى هذا الحديث مايدل على خلاف ماذهبنا إليه، وذلك أنه يجوز أن يكون النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ا قد علم من حاله ما أغناه عن السؤال عنه، وفى الحديث مايدل على أنه كان كذلك، ألا ترى إلى قول خَصمْه: إنه رجل فاجر ليس يتورع عن شىء، ثم لم ينكر ( صلى الله عليه وسلم ) شيئا من قوله، فلو كان عنده بريئا مما قال، ماترك النكير عليه.
على ال فى الحديث مايغنى عن هذا كله، وذلك أنه إنما ادعى عليه بالغصب لمحى الجاهلية، وكذلك نقول فيمن ادعى على رجُل لابأس به أنه كان غصبه مالاَ فى حال كان فيها فاسقأَ ظالما، فإنا نُحفَفُه له (1)، إذا كان ظلمه وغصبه معلومأَ
وفى هذأ الحديث أن يمين الفاجر تسقط عنه حكم دعوى المذَعى، كيمين من ليس بفاجر، وأنه ليس تجرى يمينه مجرى شهادته.
وفيه أن الفاجر فى دينه لا يوجب فجوره الحجر عليه ولا إبطال إقراره، ولولا ذلك
لم يكن لليمين معنىً.
وفيه ان المذَعى وإن أقر بأن أصل الشىء الذى ادعى فيه لغيره لم نكلف بتئبيت جهة مصيره مالم يُعلم إنكاره لذلك، وذلك انه قال: غلبنى على أرض كانت لاَبى، فأمكنه من المطالبة.
وفيه أن من جاء ببينة قُضى له بحقه من غير يمين ؛ لابنه محال ال يسأله دون مايجب[ له] (2) الحكم به، ولو كان من تمام الحكم اليمين (3) لقال له: بينتك ويمينك على تصديق بينتك.
قال الإمام - رحمه الله -: أما قوله: إن المقرَّ بأنَ أصل الشىء لغيره لا يكلف تثبيت
جهة مصيره إليه، فإن وجه القضاء عندنا ال من ادَّعى شيئأَ فى يد غيره، وزعم أنه صار إليه من أبيه، فإنه يُكلف إثبات وفاة أبيه وعدد (4) ورثته، ولَعلَ هذا الذى فى الحديث عُلئم / موت أبيه وأنه وارثه، أو يكون من بيده الاَرض سلَّم له ذلك، ولعل قوله ها هنا: " مالم يعلم إنكاره لذلك " إشارة إلى ماقلناه من تسليم المطلوب له ماقال، على أن قوله: "مالم يعلم إنكاره الذلك] (5) " كلام فيه إجحاف، نقلخاه كما وجدناه، ولعل معناه ما بيناه، أو يكون الضمير فى قوله: إنكاره عائداً على من (6) نُسب إليه الملْك أولا كأبى هذا الرجل، فيكون إنكار المنسوب إليه الملك اولأَ انتقال (7) ملكه إلى هذَا المدعى مانعأَ من توجيه (8) دعوى هذا المدعى على من فى يده الشىء المطلوب، إلا ال يثبت انتقال الملك.
قال القاصْى.
أقوله رحمه الله] (9): " أو يكون من ليده الاَرض سلم له ذلك)
(1) فى ال الصل: لها، والمحت من ت والمعلم.
(3) فى الأصل: التن، والمح!ت من ت والمعلم.
(5) من المعلم.
(7) رسمت فى ال الصل هكذا.
بنتعال.
(3 فى المعلم: توجه.
(2) ساقطة من ت -
(4) فى الإكمال: وعده.
(6) فى الأصل.
ما -
(9) فى ت - رحمه الله قوله وفقه الله.
34 / ب
438(1/437)
كتاب الإيمان / باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار
لايوجب عندنا فى الحكم شيئأَ إلا رفع يد المسلِّم دون الحكم للمدَعى، إذ قد يكون الاَبُ حيا أو يكون له ورثة غير القائم، فكيفَ يحكم الحاكم بين اثنين فى مال ثالث قد أقرَّ الطالبُ أنه له أو يسمع دَعْوى فيه ؟ ولعل الأب المعترف له لو كان حيا لا يطلب هذا المال أو يعترف أنه صيَّره لمن هو فى يده، فكيف وقد ورد فى هذا الحديث فى كتاب (أبى داود) ما يرفع هذا الإشكال، هو أن الحضرمى قال: (إن أرضى اغتصبنيها أبو هذا) (1) فغلب ذكر الاَب، وفيه ذكر اليمن: (أحَلِّفُه أنه ما يعلمُ أنها أرضى اغتصبنيها أبوه).
وقوله: (فيما يحتاج إليه هذا المدعى من إثبات موت أبيه وعثَة ورثته) صحيح ويحتاج
أيضأَ إلى إثبات ملك الاي الذى ادّعى التصيير إليه من قبله، لما اذَعى فيه انه تصيَّر إليه.
وبقى فى هذا الحديث من استخراج نكت الفقه وسيرة القضاء مما لم يخرجه من ذكر
مما ظهر لنا من بيان سيرة القضاء البدايةُ بالسماع من الطالب ثم السماع من المطلوب هل يقر أو ينكرُ - كما جاء فى الحديث - ثم طلب البينة من الطالب اذا أنكر المطلوب، ثم توجيه اليمن على المطلوب إذا لم يجد الطالب بيِّنةً، وأن الخصم إذا اعترف أن المُدعى فيه فى يد خصْمه استغنى باعترافه عن تكليف خصمه اثبات كون يده عليه لقول الحضرمى: (إن هذا غلبنى على أرض لى فقال الاَخر (2): أرضى فى يدى أزرعها) فلم يكلفه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إثباتأ.
وفيه دليل على ال الزراعة يدٌ وحوزٌ، وفيه أنَّ الرجل إذا رمى خصمه فى حال الخصومة بجُرْحة أو خلة سوءٍ لمنفعة يستخرجها فى خصامه، وإن كان فى ذلك أذى خَصْمه لم يعاقبَ اذا عُرِف صدقه فى ذلك، بخلاف لو قاله (3) على سبيل المشاتمة والاع ى المجرد (4) وذلك إذا كان ما رماه به من نوع دعواه، وليُنبه بها على حال المدَّعى عليه، لقول الحضرمى: (إنه فاجرٌ لايبالى ماحَلفَ عليه ولا يتورع من شىء)، ولم ينكر ذلك عليه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ولا زجَرَه، ولو رمى خصْمَهُ بالغصب، وهو ممن لايليق به، أُدث عندنا ولم تعْلقْ به الدعوى.
(1) كال اليمان والنذور، بفيمنِ حلف يمينأ ليقتطع بها مالا لا"حد عن الأشعثْ بن قيس 198 / 2، وتمامه: ومى فى يده قال: (الك بينةٌ ثا قال: لا، ولكن أحفَفهُ، والله مايعلم أنها أرضى اغتصبنيها أبوه فتهيأ الكنْدى لليميئ، فثتال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): " لايقتطع اخدٌ مالا بيمين إلا لض اللهَ وهو أجنَمُ).
فقال الكندىُ: هى أرضه.
ومعنى أجذم: ئى مقطوع اليد، أو الحركة، أو الحجة.
وكذا أخرجه الترمذى فى الأحكام، بماجاء فى ان البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه 616 / 3 عن علقمة بن وائل، كما اخرج النسائى جزءه الأخير فى السق الكبرى، كالقضاَ، بمن اقتطع مال امرىْ مسلم بيمينه 3 / 492 عن معقل بن يسار.
(2) فى ت: للاَخر.
(3) فى الأصل: قال.
(4) قال الاترطبى: (الجمهور على أدب من صدر منه شىء من ذلك لعموم تحريم السباب، وأجابوا عن الحديث بأن الكندى علم منه ذلك، أو أنه لم يقم بحقه، أو أنه لم يقصد اذايته، د نما قصد استخراج حقه، فلعله إذا شنَع عليه فقد ينزجر بذلك فيرجع الى الحق).
المفهم 1 / 344.(1/438)
كتاب الإيمان / باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار
439
[ والحضرمى إنما نسب إلى الكندى] (1) من الغصب فى الجاهلية مالاينكر عليهم.
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن مايجرى بين المتخاصمين من سباب بخيانة وفجور واستحلال وشبهة، هلوٌ لا حكومة فيه واحتج بهذا الحديث.
وفيه وعْظ الحاكم الحالف، عساه أن يكون يحلف باطلا فير!ة ومحبه إلى الحق - كما
فعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حين قام الحضرمى ليحلف.
وفيه التنبيه على صورة سؤال الحاكم الطالب بأن يقول: دخلكإ3 م) ي!ة! ولا يقول لة:
" قرِّب بيِّنتك) إذ قد لا يكون له بيِّنة.
وإلى هذا ذهب بعض / حُذاق الجدليين رالنخاريين فى سؤال أحد المتناظرين صاحبه عن مذهبه ودليله بأن يثّول ده ! أنك دليل، علم ! قولك ؟ فإن قال: نعم، سأله عنه ما هو ؟
وهو اختيار القاضى ابى بكر، ولم يره لازمأَ ال الستاذ ائو إيسحل ال.
وفيه دليلْ على
أ أن] (3) من ادُّعى عليه دعوى فى مال ورثه أو تصيَّر إليا حقن.
نهيره، أذ ي ظ مًملى نفى دعوى المدعى، كما ذَكر فى صفة اليمن فى زيادة أبى سَاود.
وفيه دليل على أن للأيمان مواضعَ تُحلفُ فيها وتختصى بها لقوله: ! فانثللق ليحلف، وذلك عندنا لازم فيما له بال من الأموال، وذلك مايوجبُ 11 فى (سوفه - ربع ثينارٍ فصاعدا - فلايكون اليمينُ فيه إلا فى المساجد الجاصعهَ وحيثُ يُعغذُ الننها، وعند منبر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بالمدينة، خلافأَ لأبى حنيفة فى قوله ة اليمين حيث "كان الخاكل.
وقد احتج أبو سليمان الخطابى من هذا الحديث محلى ص!حجوب (أ!جج!سين كند المنبر، قال: لأنه
إلا كان مجلس النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى المسجد، وقيام طنا إخَ الات)! ومنبر 4!! !* فلماذا قام (4) ؟ وهذا محتمل وفيه نظرٌ
وفيه دليلً على ان الحالف يكون قائما، لقوله: ة فلما قال ليحلف) لكن فى قيامه
هنا احتمال، هل لنفس اليمن أو لينهض لموضعها - لمحما تاقدم.
وقد اختلف المذهب عندنا فى قيام الحالف فيما له بادإْ).
(1) من هامة ت، وفى بقية النسخ وأصل ت، والكتل!!: إنما نب إلى الحضرمى.
(2) فى الأصل.
لك - (3) ساتطة من الأصل.
(4) قلت: وقد بوَب الناثى فى الكبركهما لهذا فى كمب الث!ضاء بموله: الأمين على المنبر، وساق له حديث جابر بن عبد الله: (من حلف على مبرى هذا بيمين آثمةً تبوأ مقره من النار "، وحديث أبى أمامة بن ثعلبة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال: (من حلف عند منبرى هذا بممين كافبة يستحل بها مال امركهماْ مسلم، فعليه لعنة الله والملائكة والناسْ أجمعيئ، لا يقبل الله منه عد، !لأصرفأ) 3 / 491، 492.
(5) جملة مذمب مالك فى هذه المسألة: ان اليمين لاتكون عند المنبر من كل جامع، ولافى الجامع حيث كان، إلا فى ربُع دينار - ثلاثة دراهم فصاعداْ - أو فى عرض يساوى ثلاثة دراهم، وماكان دون فلك حلف فيه فى مجلس الَحاكم، أو حيث شاَ من المواضع فى السوق وغيرها، ورواية ابن القاسم فيها: -
35 / أ
440(1/439)
كتاب الإيمان / باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار
وفيه دليل على أن الكفار إذا أسلموا وفى أيديهم أموال لغيرهم من أهل الكفر - غصبوها - أنها ترجع إلى أربابها، بخلاف ما أسلموا عليه من أموال المسلمن عندنا لتقرير ملكهم لها باستحلالهم / أموالنا خلافأَ للشافعى فى قوله: ترجع إلى أربابها المسلمين ولاتملك عليهم، وقد يحتج بهذا الحديث (1).
وفيه دليل على أن الخصم الصالح والطالح فى سيْرة الحكم، سواء بمطالبة الطالب بالبيّنة والمطلوب باليمين.
وقول المتكلم أولأَ على الحديث: إن فيه دليلاً على أن الدعوى فى المعن لا تفتقر إلى خلطة، صحيح، لكنها على من يُراعى الخلطة فيما فى الذمم يراعى فى المعينات ما يشبه.
وقد يحتج بهذا الحديث إذ فيه دعوى مايشتبه من غصوب الجاهلية.
ومشهور المذهب مراعاة الخلطة فيما فى الذمم ومايُشْبه فى المعينات وغيرها من الدعاوى، وتسميتهم لهذا خلطة تجوز.
والقول الاَخر: قبول الدعوى وإلزام اليمين دون خلطة ولا شبهة - وهو قول جماعة
من العلماء (2).
وقوله أيضأَ: " ينبغى لمن حكم إذا حلف المدَّعى عليه أنه لايحكم له بملك ذلك الشىء ولاحيازته، (3) أصل متنازع فيه عندنا، ومشهور المذهب خلاف ماذهب إليه من - أنه ليى عليه التوجه إلى القبلة.
وروى ابن الماجشون عن مالك أنه يحلف قائما مستقجل القجلة.
قال: ولايعرف مالكٌ اليميئ عند المنبر
الا منبر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقط، يحلف عنده فى ربع دينار، فاكثر.
قال مالك.
ومن أبى ال يحلف على المنبر فهو كالناَكل عن اليميئ، ومذهب الثمافعى فى اليمين بين
الركن والمقام بمكة، وعند مبر النبى - عليه السلام - بالمدينة نحو مذهب مالك، إلا ال الافعى لايرى اليمن عند المنبر بالمدينة، ولابين الركن والمقام بمكة إلا فى عشرين ثيناراً فصاعداً.
قال الثمافعى: واليمن على المنبر مالا خلاف فيه عندنا بالمدينة ومكة فى قديم ولا حديث.
قلتُ: وفى المذهب اليمين عند المنبر فى كل البلدان، قياسأ على العمل من الخلف والسلف بالمدينة
عند منر النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وكان مروان يمميه مقاطع الحقوق.
الأم 7 / 36، 37، معرفة السَق 4 1 / َ ا 0 3،
ا لا ستذكا ر 22 / 87.
(1) إنما احتج الافعى بحديث مسلم الذى أخرجه عن عمران بن حصيئ قال: أغار المشركون على أصحاب المدينة وأحرزوا العضباءَ، وامرأة من المسلمن، فلما كان ذات ليلة قامت المرأة وقد ناموا، فجعلت ما تضعُ يحَ!ا على بعير إلا رغا، حتى تأتى العضباء، فأتَتْ على ناقة ذلول، فرَكبتْها، ثم توتجَهت قبل المدينة ونذرتْ لإن الًله نجاها لتنحرنَّها فلما قدمت المدينة عُرفَت الناقة، فأتًوا بها النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فأخبرتْه المراة بنذرها، فقال: " بئسما جزيتيها، لانذر فيما لايملك ابن آدمَ ولا فى معصية).
قال الافعى: فهذا دليلٌ على أن أمل الحرب لايملكون عليها بالغلبة ولابعدها ولو ملكوا عليها لملكت المرأة الناقة، كسائرِ أموالهْم لو اخَذَتْ شيئأ منها، ولو صَحَّ فيها نذرُها -
قَال الإمام الثمافعى: وقد ففخَل الله المسلمن بألا يُمْلَكَ شىءٌ من أموالهم إلا عن طيب أنفسهم، ولا
يَرثُها عهُم إلا اهل دينهم.
الأم 4 / 4 5 2، وانظر.
الاستذكار 4 1 / 127، معرفة السن والآثار 13 / 287.
(2) قال الحافظ ابن عبد البر: (وليس فى شىء من الاَثار الممندة مايدل على اعتبار الخلطة ".
الاستذكار 22 / 76.
(3) القول بالتعجيز حكاه اللخمى عن مطرف، وبعدمه عن ابن الماجثون، قال: وعلى التعجيز لو ائى=(1/440)
كشاب الإيمان / باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار
441
224 - (... ) وَحلّظنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبطٍ د سْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعأ عَنْ أَبِى الوَلِيدِ
قَالَ زُهَيْر: حَد"ننَا هَشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ، حَد، شَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلكِ بْنُ عُمَيْرِ، عَنْ عَلقَمَة بْنِ وَائِلٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَرَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم )، فَأَتَاهُ رَجُلانِ يَخْتَصِمَانِ فِى أَرْضبى.
فَقَالَ أَحَل!مَا: إِنَّ هَذَا افْتَرَى عَلَى أَرْضِى يَا رَسُولَ اللهِ فِى الجَاهِلِيةِ - وَهُوَ امْرُؤ، لقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ الكِنْدِىُّ، وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ عِبْدَانَ - قَالَ: "بيَنتُكَ) قَالَ: لَيْسَ لِى بيَنة.
قَالَ: "يَمِيِنُهُ ".
قَالَ: إِفَنْ يَذْهَبُ بِهَا.
قَالَ: "لَيْسَ لَكَ إِلاَّذَالدا.
قَالَ: فَلَمَّا قَامَ
تعجيز الحاكم للطالب إذا قام بذلك المطلوب والحكم به للمطلوب، إلا فيما كان من حقوق الله، كالطلاق والعتاق والئسب والأحباس وطرق العامة وشبهها، مما ليس يختص منفعته بالقائم فيه وحده وتعلق فيه حق الله، والقول الآخر: ال الطالب لا يعجز فى شىَ ولايحكم للمطلوب والطالب على حقه أبداً متى قامت له حجة إلا إن أثبت المدعى عليه ما يدفعه به، ويعجزُ عن حَلّه، فيحكم عليه للمذَعى عليه، إلا فيما كان من حقوق الله - كما تقدَّم.
ويعضد القول الأول قول عمر - رضى الله عنه - فى رسالته لأبى موسى التى هى عماد السيرة وعروة القضاء: (اجعل للمُدَّعى أجلاً ينتهى إليه، فإن أحضر بينةً أخذ بحقه، د لا وجهت عليه القضاء " (1).
وقوله: (انتزى على أرضى": أى اخذها، وأصل النزْو: الوئب، ثم كثر استعمالهم له فى كل ما اشبهه.
فاستعملوه فى الجماع، فقالوا: نزى الفحلُ على الأنثى، واستعملوه فى كل من حَصَل على أمرٍ من سلطان أو خرج عليه - ونحو هذا.
وذكر الحديث الاَخر عن وائل بن حُجر بمعناه، وسمى فيه الكندى امرأ القيس به عابس، بياء واحدة وسين مهملة، وصاحبه ربيعةُ بن عَيْدَانَ - بفتح الين المهملة وياء باثنتين تحتها هذا هو صوابه، واختلفت الرواية فيه فى الأم، فقال زهير: ربيعة بن عبدان، بكسر العين وباء بواحدة، وقال ابن راهويه: عيْدان على الصواب - كما تقدم.
كذا ضبطناه فى الحرفين عن شيوخنا - رحمهم الله - ووقع عند ابن الحثاء عكس ماضبطناه، فقال فى رواية: زهير عيدان - بالفتح والياء باثنتين، وفى رواية اسحق بن
- بمن يزكى بينته أو بية عدله، فأصل ابن القاسم أنها تقبل، وقال مطرث: لاتثتبل.
الأبى 243 / 1.
(1) لفظ الخطاب كما جاء فى أعلام الموقعين: (ومن اذَعى حقا غاثبأ او بيِّنة فاضرب له امداً ينتهى إليه، فإن بينه أعطيتهَ بحقِه، "ن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية، فإن ذلك هو ائلغ فى العذر وأجلى للعماءثا
1 / 86.
442(1/441)
كتاب الإيمان / باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار
لِيَحْلِفَ، قَالَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): (مَنِ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا، لَقِىَ اللهَ وَهُوْ عَلَيْهِ غَضْبَأنُ لما.
قَالَ إِسْحَقُ فِى رِوَايَتِهِ: رَبِيعَةُ بْنُ عَيْدَانَ.
راهويه عبدان، بالكسر والباء بواحدة.
قال الجيانى: وكذا فى الأصل عن الجلودى، والذى صوبناه أولأَ هو قول الدارقطنى، وكذا قيده هو وأبونصر بن ماكولا فى الموتلف وابن يونس فى التاريخ، وكذا قاله عبد الغنى بن سعيد قال: ويقال فيه: عيدان (1،.
وقوله: " شاهداك أو يمينه): مما يحتج به الحنفى فى ترك العمل بالشاهد واليمين،
إذ لم يجعل وساطة (2) بينهما فى اقتطاع الحقوق وحصرها فى طذ! الحديث بهذين الطريقين، والحديث الاَخر يَرُدَّ عليهم ويُفسّرُ مجملَه، وهو قضاء النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بالشاهد واليمين، وعمل الخلفاء بذلك بعده وقضاؤهم به.
وسيأتى الكلام عليه فى موضعه وارتفع " شاهداك) بفعل مضمَر، قال سيبوبه: معنى الكلام ما أثبت شاهداك (3).
(1) عبارة عبد الغنى كما نقلها صاحب الإكمال: ويقال: عبدان، بكسر العين وبالباء المعجمة بواحدة.
وربيعة بن عيدان بن ربيعة الكبير بن عيدان بن مالك بن زيد بن ربيعة الحضرمى، من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، شهد فتح مصر، ليست له رواية نعلمها.
قال ابن ماكولا: قال ذلك ابن يونس.
الإكمال
6 / 99، وانظر: الإصابة 2 / 471، ولم يرد له ذكر فى الاستيعاب.
(2) فى ت: واسطة.
(3) الكتاب 1 / 141.(1/442)
كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق...
إلخ
443
(62) باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق
كان القاصد مهدر الدم فى حقه، وان قتل كان
فى النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد
225 - (140) حدّثنى أَبو كُرَيْب مُحَمَدُ بْنُ العَلاَءِ، حَد"نَنَا خَالِدٌ - يَعْنِى ابْنَ مَخْلَد - حَد - ننَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، عَنِ العَلًاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ.
جَاء رَجُل إِلَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: يَارَسُولُ اللّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُل يُرِيدُ اخْذَ مَالِى ؟ قال: " فَلاَتُعْطِهِ مَالَكَ) قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلنِى ؟ قَالَ ة (قَاتِلهُ " قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِى ؟ قَالَ: (فَاع نْتَ شَهِيد لما.
قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلتُهُ ؟ قَالَ: " هُوَ فِى النَّارِ لما.
226 - (141) حدّثنى الحَسَنُ بْنَ عَلِى الحُلوَانِىُّ، وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور، وَمُحَمَّدُ
ابْن رَافِع، وَأَلفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَة!.
قَالَ إِسحَقُ: أَخْبَرَنَا.
وقَالَ الاَخَرَانِ: حَد*شَا عَبْدُ الرَّراقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَبْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنى سُلَيْمَانُ الأحْوَلُ، أَنَّ ثَابِتا مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرخْمَنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ لَمَّا كَانَ بَيْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو وَبَيْنَ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ مَاكَانَ، تَيَسَّرُوا لِلقِتَالِ، فَرَكِبَ خَالدُ بْنُ العَاصِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو، فَوَعَظَهُ خَالِد.
فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بن عَمْرو: أَمَا عَلِمْتَ أًنَّ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ.
" مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهَ فَهُوَ شَهِيد)).
قوله ( صلى الله عليه وسلم ): " من قُتِلَ دون مالِه فهو شهيد،، وقوله: ا لاتعطه مالك، فقال: إن قاتلنى، قال.
قاتله 00) الحديث: أصل الشهادة التبين، ومنه قوله تعالى: { شَهِدَ الثَهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ فوَ} (1) أى بين، وسمى الشاهد لاءن من شهادته تبين الحكم.
قال النضر بن شُمَيْل: سُمِّى الشهيدُ شهيداً بمعنى أله حىّ، تأكل قوله ظ لى: { وَلا تَحْسَبَن الَذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّه} الاَية (2) كأن أرواحهم احضرت دار السلام وغيرهم لايشهدها إلا يوم القيامة، وقال ابن الأنبارى ت سُمِّى بذلك لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة، فشهيد على هذا بمعنى مشهود له، وقيل: سمّى بذلك لاَنه يشهد مع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يوم القيامة على الأمم المخقدمة، قال الله عز وجل: { لِّتَكونُوا لثهَدَاءَ عَلَى النَّاس} (3)، وقدبء!دا فى!اىة
(1) آل عمران: 18.
(2) ال عمران: 169.
(3) البقرة: 143
35 / ب
444(1/443)
كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق...
إلخ وَحَدةَشِيِه مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ.
ح وَحَدثَننَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِىُّ، حَدثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
المسلمن (1)، ويحتمل ان يكون شهد عند موته ماله عند الله من النجاة والثواب والبشرى وحقق ذلك كما قال: { فَرِحِينَ بِمَا اتافئم اللَّهُ مِن فَفْلِهِ} (2).
وقوله: ا لا تعطه مالك) وأمره بقتاله إن قاتله، دليل على جواز قتاله (3) دإن طلب المال، أو على وجوبه بكل حال.
قال ابن المنذر: عوامُ العلماء على جواز قتال المحارب على كل وجه، ومُدافعته عن المال والأهل والنفس.
واختلف المذهب عندنا / إذا طلب الشىء الخفيف - الثوب والطعام - هل يُعطاه (4) أو يقاتل (5) دونه ؟ وهو مبنى على الخلاف فى أصل المسأله ؛ هل قتالهم مأمور به لأنه تغيير منكر لقوله ( صلى الله عليه وسلم ): (قاتله) أو هو مباح غير مأمور به ؟.
وكذلك الخلاف فى أصل مسأله الدعوة أبعد العلم مما يُدعَى إليه] (6).
وفيه دليل على أنه لاديَة فى قتل المحاربين ولا قود ؛ لأنه إذا كان مقتوله شهيدا وأمر بقتاله، وأخبر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أَثه إن قُتل فى النار، فما يأمر الشرع به لا يُعقّبُ على فاعله [ بعد] (7) ولا تباعة فى دورا ولا اض ة.
(1) قال الحافظ ابن كثير فى قوله تعالى: { وَكَذَلِلث جَعَلْنَاكمْ افة وشطًا ليهُونُوايثهماءَ عَلَى الثاسِ وَيكونَ الزيئوذ عَيكمْ شَهِيمًا} أ المرة: 143]: (يقول تعالى: إئما حَؤَلناكم الى قبلة إبراهيم - عليه السلام - واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم ؛ لتكونوا يوم القيامة شهداء على الاْمم ؛ لأن الجميع معترفون لكم بالفضل).
قال: " والوسط هاهنا الخيار والاءجود، كما يقال: قريش اً وسط العرب نسبا، أى أشرفهم نسبا).
تفسير القرتن العظيم 275 / 1.
(2) اَل عمران: 170.
(3) يعنى بالجواز: الأعم من الواجب والمندوب ؛ لأن مالكأ جعل جهاث!م جهاثاً واْقلَّ أمره الندب لا الجواز ال الخص المراثط للإباحة، وكذلك يعنى بالإباحة اً نها الجواز الأعم.
والقول بمنع إعطائهم الشىء الخفيف هو مشهور مذهب مالك.
والاَخر وهو الإعطاَ لسحنون إكمال
(4) فى ت: يعطوه.
وهو قول سحنون كما مر.
(5) كتب فى الأصل مرتن ؛ مرف يقاتلوه، ومرة فوقها: يقاتل، وفى ت: يقاتلوا وهذا مشهور مذهب مالك كما ذكرنا.
(6) فى الأصل: للعلم مما يُدعى.
(7) ساقطة: من ق.(1/444)
كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق...
إلخع
وأما ما ذكر فى الحديث مما كان بين عبد الله بن عمرو وعنبسة بن ائى سفيان (1).
445
(1)
كتب بعدها بالهامق فى ت ما يلى.
(مناظرة هاهنا بياض فى أصل المؤلف رحمه الله "72 / أ.
وعنبسة بن أبى سفيان بن حرب، أخو معاوية، وكان عاملاً له على مكة والطائف، فكره ابن منده، وقال: أثوك النجى ( صلى الله عليه وسلم )، ولاتصح له صحبة ولارؤية.
قال الحافظ فى الإصابة: " إذا أثوك الزمن النبوى حصلت له الرؤية لامحالة، ولو من أحد الجانبين، ولاسيما مع كونه من أصهار النبى ( صلى الله عليه وسلم )، أخته ئم حبيبة أم المؤمنين، وقد اجتمع الجميع بمكة فى حجة الو 3".
الإصابة 5 / 69، وانظر: اشد الغابة 4 / 4.
؟ وماكان بينه وبين عبد الله بن عمرو قد فصله الطبرى فيما رواه عن حيوة قال: إن عاملاً لمعاوية أجرى عينا من ماَ ليسقى بها أرضا، فدنا من حائط لال عمرو بن العاص، فأراد أن يخرقه ليجرى العين منه الى الأرض، فأقبل عبد الله بن عمرو ومر إليه بالسلاح، وقالوا: والله لاتخرقون حائطنا حتى لايبقى منا احدٌ.
وذكر الحديث والعامل المذكورهوعنبسة هذا، والأرض المذكورة كانت بالطائف، و(نما فعل عبد الله ما فعل لما يدخل عليه من الضرر.
ومعنى قوله: (تيسروا للقتال) أى.
تأهبوا وتهيؤوا، وخالد المذكور هو عم عبد الله بن عمرو، وأخو عمرو بن العاص.
و (دون) فيما ذكر القهرطبى ظرف مكان بمعنى تحتط، وتسخعمل للببية على المجاز، ووجهه: أن الذى يقاتل عن ماله غالبا إنما يجعله خلفه أو تحته، ثم يقاتل عليه، وفى رواية لاءبى!اود والترمذى: ! من أرلد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد!، ولابن ماجه من حديث ابن عمر نحوه وروى الترمذى وبقية أصحاب السنن من حدبْ سعيد بن زيد نحوه، وفيه ذكر الأهل والدم والدين -
وفى حديث أبى هريرة عند ابن ماجه: ! من أريد ماله ظلمأ فقتل فهو شهيد ثا.
راجع: فتح الملهم
1 / 176.
446(1/445)
كتاب الإيمان / باب استحقاق الوالى الغاش لرعيته النار
(63) باب استحقاق الوالى الغاش لرعيته النارَ
227 - (142) حديثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَد، شَا أَبُو الأشْهَبِ، عَنِ الحَسَنِ، قَالَ:
عَادَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ مَعْقِلَ بْنَ يَسَار المُزَنِىِّ فى مَرَضه اتَذى مَاتَ فِيه.
قَالَ مَعْقِل: اِنِّى مُحَدَثكَ حَدِيثاًيمعْتُهُ مِنْ رَسُولً اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) َ، لَوْ عَلَمتُ أَنَّ لِى حَيَاَةً مَاحَدَثتُكَ، إٍ نى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: " مَا منْ عَبْد يَسْتَرْعيه اللهُ رَعيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وهُوَ غَاش! لِرَعِيتِهِ، الاَّحَرَمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَتةَ).
ًً
228 - (... ) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زرَيْع، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ ؛ قَالَ دَخَلَ عُبَيْدُ اللّه بْنُ زِيَاد عَلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَهُوَ وَجِع، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: إنِّى مُحَدَثكَ حَدِيثاً لَمْ اكَلنْ حَد!ثْتكَهُ، إِن !رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (لاَيَسْتَرْعى اللّهُ عَبْداً رَعِيًّةً، يَمُوتُ حينَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاش!لَهَا، إلآَحَرَّمَ اللّهُ عًلَيْه الجَنَّةَ).
قَالَ: أَلأً كنتَ حَدَّثْتَنِى هَنَا قَبْلَ اليَوْمَ ؟ قَالَ: مَاحَدَّثْتُكَ، أَوْ لَمْ اكَ! لأِحَدَثكَ.
229 - (... ) وحد!ثنى القَاسمُ بْنُ زَكَرِيَّاء، حدثنا حُسَيْن - يَعْنِى الجُعَفِى - عَنْ زَائلَه، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: قَالَ الحَسًنُ: كُنَّا عِنْدَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ نَعُو!هُ، فَجَاءعُبَيْدُ اللّهِ بْنُ
وقوله ( صلى الله عليه وسلم ): (ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو غاش لها إلا حَرَّم الله عليه الجنة) هذا الحديث[ وما فى] (1) معناه، قد تقدم معنى تحريم الجنة والتأويل فى مئله، ومعناه بَيّن فى التحذير من غش المسلمن لمن قلده الله شيئأَ من أمرهم، واسترعاه عليهم، ونصبه خليفة لمصلحتهم، وجعله واسطة بينه وبينهم فى تدبير أمورهم فى دينهم ودنياهم.
فإذا خان فيما اؤتمن عليه ولم ينصح فيما قُلِّده واستخلف عليه إما بتضييع لتعريفهم مايلزمهم من دينهم وأخذهم به والقيام بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم والذب عنها لكل مُتَصَد لإدخال داخِلَةٍ فيها، أو تحريف لمعانيها، أو إهمال حدودهم، أو تضييع حقوقهم، أو ترك حماية حوذتهم ومجاهدة عدوهم، أو ترك سيرة العدل فيهم - فقد غشهم.
وقد نبه ( صلى الله عليه وسلم ) أن ذلك من كبائر الذنوب الموبقة المباعدة عن الجنة إذا دخلها السابقون والمقربون، إن أنفذ الله عليه وعيده الموجب لعذابه[ بالنار] (2)، أو إيقافه بالبرزخ (1) فى الأصل كتبت: ما وفى، نم وضع على الواو حركة تحويل.
(2) ساقطة من ق.(1/446)
كتاب الإيمان / باب استحقاق الوالى الغاش لرعيته النار
447
زِيَاد.
فَقَالَ لَهُ مَعْقِل: إِنِّى سَأُحَدَثكَ حَدِيثَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيَثِهِمَا.
(... ) وحدّئنَا أَبُو غَسَّانَ المِسْمَعِىُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثْنَّى، وَإسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ.
قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الاَخَرَانِ: حَدثنَا فغاذ ئق هِشام، قَ ال أّ.
خَئَئنِى أَبِى، عَنْ قَتَالَةَ، عَنْ أَبِى المَلِيحِ ؛ أَنَّ عُبَيْدَ اللّه بْنَ زِيَاد عَادَ مَعْقِ! بْنَ لَسمَاو في مَرَف!صه، فَقَالَ لَهُ مَعْقل: إِنِّى مُحَدَثكَ بَحَديث لَوْلاَ أً نّى فِى الًمَوْتِ لَمْ ال ئئلقَ ! به ! سَمفحتثَ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: المَامِنْ أَمِيرٍ يَلِىَ أَمرَ المُسْلِمِنَ، ثُمَّ لاَيجْظدُ لَ!ثم وَيَف!حَح إِلأَتمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الجَنَّةَ).
والا"عراف المدة التى يشاء الله تعالى، او يحرم الجنة رأسا إن فعل ذلك مستحلاً.
وقول معقل لعبيد الله بن زياد: ا لولا أَنى فى الموت لم أَحدثك به): إما لأنه علم
قبل أنه ممن لاينفعه العظات (1)، كما ظهر منه مع غيره، ثم خرج اَخِراً - من كتمه الحديث ورأى تبليغه لأمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أصحابه بالبلاغ، أو لأنه خافه من ذكره مدة حياته لما يُهيج عليه ذكر هذا الحديث ويثبته فى قلوب الناس من سوء حاله.
(1) التوجيه.
بأنه لا يتعظ لايتوجه - كما فكر ال البى - لابنه ليس من شرح التغيير غلبة الظن بأن المغير عليه ينزحر، قال: فالصواب التوجيه بأنه خافه، فإن التغجير إنما مو مالم يؤد إلى مفسدة أشد، ثم لم المن سْرَه عند الموت غير عليه بذكره الحديث له، لا أنه إنما حدَث غرجا من كتم العلم ث لابنه لو غرج من ذلك حدَّث غيره.
الإكمال 1 / 247.
448(1/447)
كتاب الإيمان / باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب...
إلخ
(64) باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب
وعرض الفتن على القلوب
230 - (143) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَد"ننَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيع.
ح وَحَدثنَا
أَبُو كُريْب، حَد - ننَا أَبُو مُعَاويَةَ عَنِ الاغْمَشِ، عَنْ زَيْد بْنِ وَهْبٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ ؛ قَالَ ت حَدثنَا رَسُولُ اللهً ( صلى الله عليه وسلم ) حَديخثَيْنِ، قَدْ رَأَيْتُ أَحَلصمَا وَأَنَأ أَنْتَظَرُ الآخَرَ، حَد!لأَشَا: (أَنَّ الأمَأنَةَ نَزَلَتْ فِى جَذْرَِ قُلُوبِ الرًّ جَالِ، ثُمَّ نَزَلَ القُرانُ، فَعَلِمُوا مَنَ القُران وَعَلمُوا منَ السّنَةِ).
ثُمَ حَد!لأَشَا عَنْ رَفعْ الأمَأنَةِ قَالَ: (يَنَامُ الرَّجُلُ الئوْمَةَ فَتُقْبَضُ الاع مَأنَةُ مَنْ قًلبه، َ فَيَظَلُّ أَثَرُها مِثْلَ الوَكْتِ.
ثُمْ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقَبضُ الأمَانَةُ مِنْ قَلبِهِ فَيَظَل أَثَرُهَا مِثْلَ المَجْلَ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رجْلكَ، فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا، وَلَيْسَ فيهِ شَىْء - ثُمَّ أَخَذَ حَصى فَدَحْرَجَهُ عَلَى رِجْلِه - فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، لاَ يَكَادُ أَحَد يُؤَدِّى الأمَانَةَ، حَتَّى يُقَالَ: إِن فى بَنِى فُلالط رً جُلاً أَمينًا، حَتَى يُقَالَ لِلرَّجُلِ: مَا أَجْلَدَهُ، مَا أَظرَفَهُ، مَأ أَعْقَلَهُ، وَمَأ فِى قَلبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ ".
وقوله ( صلى الله عليه وسلم ): " إن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال) الحديث، قال الإمام: قال الهروى فى باب الجيم والذال المعجمة: قال أبو عُبيد: الجذرُ: الاَصل من كل شىء (1).
وقال ابن الأعرابى: الجذر: أصل حساب ونسب وأصل شجرة.
قال القاضى: مذهب الأصمعى فى هذا الحرف فتح الجيم وأبو عمرو يكسرها.
وقوله: " فيظَلُّ اثرها مثل الوكت): قال الإمام: قال الهروى (2): الوكت: الاَثرُ اليسيرُ، ويقالُ للبُسْر إذا وقعت فيه نكتة من أرطاب: قد وَكَت.
قال القاصْى: قال صاحب العن: الوَكتُ، بفتح الواو، نُكْتَة فى العن، وعنٌ موكوتةُ والوَكْتُ سوادُ اللون.
قال أبو عبيد: هو اليسير منه، ويقال: [ قد] (3) وَكَتَ البَسْرُ وَالزَّهوُ إذا ظهرت فيه نكتة من الأرطاب من جانبها، وبُسْرة مُوَكَّتَة، فإذا كانت من طرفها فهى مذنبة.
وقوله: " مثل المجل)، بفتح الميم، قال الإمام: [ والمجل] (4): هو أن يكون بيئ
(1) غرب الحديث 4 / 118، قال: وقال أبو عمرو: هو الجذر - بالكمر - والأصمعى يقول: هو بالفتح.
(2) عبارة الهروى: الوكتُ هو أثر الثمىء اليسير منه، قال الأصمعى.
يقال للبسر إفا بدا فيه الإرطاب: بُسرٌ مُوَكَّت.
(3) ساقطة من ت.
(4) من المعلم.(1/448)
كشاب الإيمان / باب رفع الاَمانة والإيمان من بعض القلوب...
إلخ 449 وَلَقَدْ أَتَى عَلَىَّ زَمَان! وَمَا ابَالِى أَيَّكُمْ بَايَعْتُ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيرُدنَهُ عَلَىَّ دينُهُ، وَلَئنْ كَانَ نَصْرانيا أَوْ يَهُوديا لَيَرُدنَّهُ عَلَىَّ سَاعيه، وَأَمَّا اليَوْمَ فَمَا كُنْتُ لأبَايِعَ منكُم إِلاَّ فُلَألا وَفُلاَنأَ.
ًً
وحدّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حدثنا أَبِى وَوَكِيع.
ح وَحَد"شَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ، حَدهَّشَا عيسَى
ابْنُ يُونُسَ، جَمِيعاً عَنِ الأعْمَشِ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
الجلد واللحم ماءٌ، يقال: مَجَلتْ يده تَمجَل مَجْلاً ومَجلتْ تمجُلُ مَجْلاً.
قال غيره: وذلك إذا تنقطتْ من العمل (1) و[ أما، (2) قوله: أمنتَبِراً] (3) فمعناه: مرتفعأَ، وأصل هذه اللفظة من الارتفاع، ومنه: انتبر الأميرُ إذا صعد على المنبر، وبه سُمِى [ المنبرُ، (4) منبراً لارتفاعه، ونَبَر الجرُح أى ورم، والنَّبْرُ: نوع من الذباب يلسع الإبل فيرم مكان لسعه، ومنه سمى الهمزُ نبراً يكون الصوت على حال من الارتفاع لا يوجد فى غير هذا الحرف، وكل شىء ارتفع فقد نَبَرَ.
وقال أبو عبيد: منتبراً: منتفطأَ (ْ).
وقوله.
"ما أبالى أيَّكم بايعت "، قال القاصْى: حمله بعضهم على بيعة الخلافة ويَرد تأويله.
قوله.
" لئن كان يهوديأَ أو نصرانيأَ ليرُدّه علىَّ ساعيه " يعنى: عامله ؛ ولاءنه - أيضا - لاتجوز مبايعةُ اليهودى والنصرانى للخلافة ولا كل مُسلم، والصواب: أن مُراده البيع والشراء.
أراد أن الاَمانة قد ذهبت من الناس فلا يؤتمن اليوم على البيع والشراء إلا القليل لعدم الأمانة (6).
(2) (3) (5) (6)
قال الهروى: وأما المجلُ.
هو أثر العمل فى الكف يعالج بها الإنسان الشىَ حتى يغلظ جلدها، يقال منه: مَجَلت يده ومَجلَمت.
لغتان.
من المعلم.
فى نخ الإكمال جاءت هكذا: فنفط فتراه منجبرا، والمثجت من المعلم إذ مو ال الثق، وذلك لرفع الالتباس مع غيرها.
من المعلم.
فى الإكمال - متنفطا، وهو الموافق للفظ الهروى، حيث قال: وأما المنتبر فالمتنفط.
وقوله: سمى المنبر منجراً، نسبه شبير أحمد للعينى، وذلك لابنه نقله ولم يعزه 178 / 1.
انظر.
غريب الحديث للهروى 4 / 119 -
والمراد بالأمانة على المختار ما يصح به تكليف الإنسان بالإيمان والإيمانيات، وهى الصلاحية الفطريةُ التى بها يتعد العبد لقبول الطاعات والاح!راز عن المعاصى، وهذه الأمانة المودعة فى قلوب بنى ادم بالنسبة إلى الإيمان الشرعى بمنزلة تخوم الزروع وجوب الأشجار المودعة فى بطن ال الرض، وأما القرآن والسنة فمثلُهما كمثل الغيث النازل من السماء، فالاءرض الطيبة إثا أصابها مذا الغيث يخرج نباتُها بإذن ربها، والتى خبثت لاتخرج إلا نكدا، بل ربما تضع التخرم أيضأ.
ذكره سْبير أحمد، قال: وقوله فى جذور الرجال: أى ان الامانة أول ما نزلت فى قلوب رجال الله واستولت عليها، فكانت هى الباعثة على الأخذ بالكتاب والسنة.
وقوله - (ئم نزل القراَن ": يعنى كان فى طباعهم الأمانة بحسب الفطرة التى فطر الناس عليها، ووردت الشريعة بذلك، فاجتمع الطبع والشرع فى حفظها.
فتح الملهم 178 / 1 -
45(1/449)
كتاب الإيمان / باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب...
إلخ
وقوله: لا ثم حدثنا عن رفع ال المانة ثا: هدا هو الحديث الثانى الذى ذكر حذيفة أنه ينتظره - لأن روايته فى غير الأمانة كثيرة - وهو رفع الأمانة اصلاً حتى لا يبقى من يوصف بالاَمانة إلا النادر.
قال شبير: ولا يعكر على ذلك ماذكره فى آخر الحديث مما يدل علر، قلة من ينسب للأمانة، فإن ذلك بالنسبة إلى حال الاَوليئ، فالذين أشار إليهم بقوله: (ما كنت أبايع إلا فلانا وفلانأ "هو من أهل العصر الأخير الذى أدركه، والاَمانة فيهم بالنسبة إلى العصر الاَول أقل، وأمَّا الذى ينتظره فإنه حجث تفقد الاَمانة من الجميع إلا النادر وحاصل الخبر: أنه ( صلى الله عليه وسلم ) أنذر برفع الاَمانة وأن الموصوف بالاَمانة يسلبها حتى يصير خائنا بعد أن كان أمينا، وهذا إنما يقع على ماهو مثاهد لمن خالط أمل الخيانة، فإنه يصير خالْنا ؛ لاَن الاترين يقتدى بقرينه.
السابق.
ورفع الأمانه يحتمل أنه على الحقيقة، وهو عصطأ بتهائها، ويحتمل أن المراد رفع اهلها كحديث: (إن
الله لا يقبض العلم انتزاعا، ولكنه يقبض العلم ر!!ح! ى ألعلماَ).
قال الأبى: ورفعها إنما كو باعتبار الاكثر، لتم له: " إلا فلانأ وفلانأ) يعنى بذلك أفرادأ من الناس.
قال: ثم مقالته هذه إكلأ شالت - والله أ"ولم - وهو بالمدائن، إذ كان عثمان - رضى الله عنه - ولاه على المدائن، وقتلا في"ح!ىأل! - رخى الله كة - وهو عليها، وبايع لعلى وحرَّفس على المبايعة والقيا أ فى نصره، ومات - رفيء! ا إله ى ع لا - فى اوائل خلافته، فلم يقل حذيفة ما قال وهو بالمدينة، لكثرة من بها حينئذ من الصحابة والتاب!ر / ! ا+الحال 248 / 1.
وفى قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (ينام الرجلُ النومة " وهو كناية عن الغفلة الموجبة لارتكاب السيئة الباعثة على نقص الأمانة ونقص الإيمان.
فإن قلنا: إن النوم على حقيقته، فإن المذكور بعده أمر اضطرارى، فيكون ما قبله هو السبب له.
وقبض ا الأمانة: يعنى قبض بعضها ة بدليل ما بعده، والمعنى.
يقبض بعض ثمرة الإيمان.
وقوله ( صلى الله عليه وسلم ): " كجمر دحرجته على رجلك): أى تأثير ما بقى من الأمانة عده كتأثير جمر فيخيل للرائى أن الرجل ذو أمانة وهو فى ذلك بمثابة نقطة تراها منتقطة مرتفعة كبيرة، لا طائل تحتها، وليى فيها شىَ صالح، بل ماَ فاسد.
قال العينى: " حاصله أن القلب يخلو عن الا"مانة بأن تزول عنه شيئا فشيئأ، فإذا زال جزَ منها زال نورها، وخلفته ظلمة كالوكت، دإذا زال شىَ اخر منه صار كالمجل، وهو أثر محكم، لا يكاد يزول إلا بعد مدة، ثم شبَّه زوال ذلك النور بعد ثبوته فى القلب وخروجه منه واعتقابه إياه بجمر تدحرجه على رجلك حتى يؤثر فيها، ئم يزول الجمر ويبقى التنفط ثا عمدة القارى 23 / 85.
وقوله: (حتى يقال: إن فى بنى فلان لما.
أى من غاية قلة الأمانة فى الناس.
وقوله: (حتى يقال للرجل ": أى من أرباب الدنيا ممن له عقلٌ وتحصيل المال والجاه وطبع فى الثمعر والنئر، وفصاحة وبلاغة، وقوة بدنية، وشجا عة، وشوكة.
وحاصل قول الناس فيه: (ما أجلده ما اظرفه) أنهم يمدحونه بكثرة الجلادة والظرافة والعقل، ويتعجبون منه، ولا يمدحون أحداً بكثرة العلم النافع والعمل الصالح.
وقوله ( صلى الله عليه وسلم ): (وما فى قلبه مثقال حبة ": حال من الرجل، و(من ثا فى قوله ( صلى الله عليه وسلم ): (من خردل " بيانية، ئثم الهى خردل.
ومعنى قوله.
(وما أبالى أيكم بايعت) ت أى ئنه لوثوقه سلغهأ بوجود الأمانة فى الناس كان يقدم على مبايعة من اتفةِ، من غير بحث عن حاله، فلما بدا التغير فى الناس، وظهرت الخيانة صار لا يبايع إلا من يعرف حاله.
يقوله: ا لئن كان مسلما ": جوابٌ عن إيراد مقدرٌ، كأنَّ قائلاً قال له: لم تزل الخيانة موجودة، فأجاب
بإنه وان كان الاَمر كذلك، لكنه كمان يثق بالمؤمن لذاته، وبالكافر لوجود ساعيه وهو الحاكم الذى يحكم عليه، وكانوا لا يستعملون فى كل عمل قلَّ أو جَل إلا المسلم، فكان وائقا بإنصافه يتخليص حقه من الكافر إن خانه، بخلاف الوقت الأخير الذى أشار إليه، فإنه صار لا يبايع إلا أفراداً من اناس يثق بهم.
فّح الملهم 178 / 1.(1/450)
كتاب الإيمان / باب بيان أن الإسلام بدأ غريبأَ وسيعود غريبأَ...
إلخ
(65) باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا وإنه يأرز بين المسجدين
451
231 - (144) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ال!هِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَد، شَا أَبُو خَالِد - يَعْنِى سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ - عَنْ سَعْد بْنِ طَارِقٍ، عَنْ رِبْعِى، عَنْ حُذَيْفَةَ ش تَألْ.
كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللهَِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَذْكُرُ الفِتَنَ ؟ فَقَالَ قَوْمٌ: نَحْنُ سَمِعْنَاهُ.
فَقَالَ لَعَلَكُمْ
وقوله: (فتنة الرجل فى أهله وجاره لما، وقوله: " تكفرها الصلاة...
) الحديث.
أصل الفتنة فى كلام العرب: الابتلاء والامتحان والاختبار، ثم صارت فى عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبارُ عن سوء.
قال ائو زيد: فُق الرجلُ يُفْتَن فتونأَ إدا وقع فى الفتنة وتحول عن حال حسَنةٍ إلى سيئة، وفتنة الرجل فى أهله وماله وولده صرفه (1) من فرط محبته لهم وشُحِّه عليهم وشغله بهم عن كثير من الخير، كما قال الله تعالى: { إنمَا اَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَة} (2)، وقوله ( صلى الله عليه وسلم ): (الولدُ مجبنةٌ مبخلة) (3)، أو لتافريطه فى القيام بما يلزم من حقوقهم ومن تأديبهم وتعليمهم كما قال: (والرجل رل على أهله، وكلكم مسؤول عن رعيته) (4) وكذلك فتنته فى جاره من هذا، فهذه كلها فتها تقتضى المحاسبة، ومنها ذنوب / يرجى تكفيرما بالحسنات، كما قال تعالى: { إِن الْحَسَنَاتِ يُنْصبئَ السَّيِّئَات} (5).
قوله: "اجل " بمعنى نعم.
وقوله: (التى تموج كموج البحر ": أى تضطرب وٍ يدِفع بعضها بعضأَ كموج البحر، وكل شىء اضطرب فقد ماج، ومنه قوله تعالى: { وتركنا
(1) فى ت وق: ضروب، ومكذا أثبتها ال البى والنوسى.
إكمال 1 / 250، وبهامشه مكمل الإكمال 1 / 250.
(2) التغابن ؟ 15.
(3) الحديث لفظ الحاكم وابن عماكرص ال السود بن خلف، وفيه: أن المبى كلية أخذ حسنأَ فقبله، ثم اقبل عليهم فقال: (إن الولد!جبنةٌ مبخلةٌ "، وأحسبه قال: (مجهلة " والحديث أخرجه ابن ماجه عن عبد الله ابن !ملام بلفظ: " الولد مبخلةٌ!ج بنة ثا، كما أخرجه أبو يعلى والبزار عن أبى سعيد بلفظ: " الولدُ ثمرةُ القلب، د انه مبخلةٌ مجبنةٌ محزنة".
راجع: كف الخفا 2 / ْ 47.
(4) البخارى فى صحيحه فى اكثر من موضع، فقد أخرجه فى كالجمعة، بالجمعة فى القرى والمدن عن ابن عمر 6 / 2، وفى العتق، بكراهية التطاول على الرقيق عن عبد الله بن مسعود 196 / 3، وفى الوصايا، بتأويل قول الله تعالى: { مِنْ بَعْدِ وَمًيما} 4 / 6، وفى أل الحكام عن ابن عمر 77 / 9، كما أخرجه أبو داود فى الخراج، والترمذى فى الجهاد، بماجاء فى الإمام عن ابن عمر كذلك 4 / 180، وأحمد فى المد 3 / 5، 54، 1 1 1، 1 12، والبيهقى فى السق 287 / 6، 7 / 291، 8 / 0 16 إلخ.
(5) هود 1150.
452(1/451)
كتاب الإيمان / باب بيان أن الإسلام بدأ غريبأَ وسيعود غريبا...
إلخ نَعْنُونَ فِتْنَةَ الرَّجُلِ فى أهْلِهِ وَجَارِه ؟ قَالُوا: أَجَلْ.
قَالَ: تِلكَ تُكَفِّرُهَا الصَّلاةُ وَالصئَياَمُ وَالصَّدَقَةُ، وَلكِنْ أَيُّكُمْ سَمِعَ النَّبِىً ( صلى الله عليه وسلم ) يَذْكُرُ الفِتَنَ التِى تَمُوجُ مَوْجَ البَحْرِ ؟ قَالَ حُنَيْفَةُ:
بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذ يَمُوجُ فِي بَعْض} (1).
وقوله: (فأسْكَتَ (2) القومُ)، قال الإمام: قال الاَصمعى: سكت القوم بمعنى صمتوا وأسْكتوا بمعنى أطرقوا.
قال أبو على البغدادى وغيره: سكَت وأسْكت بمعنى صمتَ.
قال الهروى: ويكون سكت فى غير هذا بمعنى سعكَنَ ومنه قوله تعالى: { وَلَمَا سَكَتَ عَن مودَى الْغَضَب} (3) ويكون سكت بمعنى انقطع، حكى عن العرب: جرى الوادى ثلاثا ثم - سكت،، أى انقطع، ويقال ة هو السكوت والسُّكاتُ، وسكَتَ يسْكُتُ سكْتأَ وسكوتأ وسكاتا.
وقوله: (تعرض الفِتَن على القلوب عرض الحصير عوداً عوداً): قال القاضى: كذا
روينا هذا الحرت عن القاضى الشهيد، بفتح العين والذال المعجمة فى الاَمّ، وضبطناه على ابن العاصى وغيرهر عُودا] (4)، بضم العين ودال مهملة، ووقع عند بعضهم عوْدأ عَوْدًا، بفتح العن وبالدال المهملة أيضا، وهو اختيار شيخنا أبو الحسن بن سراج من جميع وجوه رواياته، قال لى: ومعنى تُعرض: أى كأنها تلصق، بعرض القلوب، أى جانبها، كما يلصق الحصير بجنب النائم ويوثر فيه بشدة لصقها به.
قال: وقولة: عَوْداً عوداً: أى تعاد وتكرر عليه شيئا بعد شىء.
قال: ومن رواه بالذال المعجمة فمعناه: سؤال الإعاذة، كما يقال: غفرا غفرا وغفرانك، وبذلك انتصب، اْى نسألك أن تُعيذَنا من ذلك وأن تغفر لنا.
وأما غيره - ممن باحثناه من شيوخنا وكاشفناه عن هذا وهو الأستاذ اْبو عبد الله بن سليمان (ْ) - فقال: معناه: تعرض على القلوب أى تُظْهَرُ لها فتنةٌ بعد أخرى.
وقوله كالحصير، أى كما ينسج الحصير عوداً[ عودا] (6)[ وشطبهَ] (7) بعد أخرى، وعلى هذا تترجح رواية ضم العين وذلك أن ناسج الحصيرعند العرب يحتاج إلى مُنَقّ القضبان لأخذ
(1) الكهف: 99.
وكنى بذلك عن شدة المخاصمة وكثرة المنازعة وماينشأ عن ذلك من المثاتمة والمقاتلة، وقد أخرج ابن أبى شيبة من وجه اَخر عن حذيفة قال: ا لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة س ما اشتبه عليك الحق والباطل ".
فتح 13 / 12 2، وانظر: فتح الملهم 1 / 179.
(2) فى المال: فأسكته.
(3) الأعراف: 154.
(4) ساقطة من ق.
(5) وهو الذى قرأ عليه كتاب إصلاح المنطق ليعقوب بن السكيت، وحدثه به عن خاله عن أبى عمر السهمى وأبى سليمان ثاود على الخولانى، كما ذكر القاضى فى الغنية: 60.
(6) من ق.
(7) ساقطة من أصل النسختين، واستدركت فيهما بالهامة بسهم، وضبطت فى النووى ط.
الشعب: شظية، وكذا قيدها صاحب فتح الملهم.
جاء فى اللسان: والثظية: شقة من خب أو قصب، وكل فلقة من شىءشظية.(1/452)
كتاب الإيمان / باب بيان أن الإسلام بدأ غريبأَ وسيعود غريبأَ...
إلخ
فَاع سْكَتَ القَوْمُ.
فَقَلتُ: أَنَا.
قَالَ: أَنْتَ، للهِ أَبُوك!
453
قَالَ حُنيفَلأ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُول: (تُعْرَضٌ الفتَنٌ عَلَى القُلُوبِ كَالحَصير عُوداً عُودأ، فَأَىُّ قَلبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ ثُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَاىُّ قَالَبٍ أَنكَرَهَا نُكِتَ فِيه نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ الشطب وهو قشورها ولحاؤها التى تصنع منه وينصلح لها، ثم يسكنها الناسج الحصير، ويرضها واحدا واحدا، كلما صنع واحدة ونسجها ناوله أخرى.
قال الشاعر:
تدرعَّ خرصانٌ بأيدى الشوا طب[ فى نثرهالَدق جماع] (1)
والخرصان: القضبان، فشَبَه عرض الفتن على القلوب واحدةً بعد أخرى بعرض شَطب الحصير على صانعيها، قضيبأ قضيبأَ وشَطبةً شطبة، وهو معنى قوله: عوداً عودا، وهكذَا معنى الحديث عندى، وهو الذى يدل عليه سياق لفظه وصحة تشبيهه.
وقال الهروى: معناه: أنها تحيط بالقلوب، وقال: حصر به القوم: أى (2) أطافوا به، وقال الليث: حصير الجنب عرق يمتذُ معترضأ على جنب الدابة إلى ناحية بطنها، شبهها به.
قال: وقيل: إنه أراد عرض السجن، والحصير: السجن، قال الله تعالى (3): { وَجَعَلْنَا جَقئمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا} (4) ومراده: عرض أهل السئجن على قيّمه.
وقوله: (فأىُ قلب أشربها): أى حلَت فيه محل الشراب كقوله تعالى: { وَأُشْرِبُوا
فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ} (ْ): أى حُب العجل.
وقوله: " نكتت): أى نقطت، قال ابن دريد: كل نقط فى شىء بخلاف لونه فهو نكت (6).
وقوله: (على قلبين ألض مثل الصفا): ليس تشبيههُ بالصفا لما تقدم من بياضه، لكن أخذ
فى وصف اَخر من شدته على عقد الإيمان وسلامته من الخلل وأن الفق (7) لم تلصق به، ولم تؤثر فيه كالصفا، وهو الحجر الأملسُ الذى لا يعلق به شىء، بخلاف الاَخر الذى شئهه بالكوز الخاوى الفارع من الإيمان، كما قيل فى قوله تعالى: { وَأَكمَتُهُمْ هَوَاء} (8) كل: لابس خيرا.
وقوله: (والاَخر أسودُ مُرْباد كالكوز مجخيا)، قال الإمام: وقع تفسير ذلك فى
(1) من ق.
(2) فى ت - إفا.
(3) فى ق: الله عز وجل.
(4) الإسراء: 8.
(5) البقرة 930.
والإشراب هو خلط لون بلون، كأدً أحد اللونين شرب الآخر وكسى لونا اخر.
وعلى ذلك فمعنى قوله: (ئشرب فى قلبه حبه).
أى خالطه، راجع: مرقاة المفاتيح 10 / 110.
يلأ) قال فى المرقاة.
وأصل النكت ضرب الأرض بقضيب فيؤثر فيها.
(7) والمراد بالفق هنا: إما البلايا والمحن، أو العقائد الفاسدة والأهواء الباطلة، وقالوا فى ضابطها: كل ما يثغل صاحبه عن الله تعالى.
مرقاة، فتح الملهم.
(8)! برا هيم 430.
454(1/453)
كتاب الإيمان / باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا...
إلخ
36 / ب
كتاب مسلم، قال أبو خالد: قلت لسعد بن طارق: ما الأسود المُرْبادُ ؟ قال: شدةُ البياض فى سواد.
قلت: ما معنى مجخيا ؟ قال: منكوسا.
قال الهروى: المجخى المائل، وجخّى إذا فتح عَضُديه فى السجود، وكذلك جخَّ.
قال شُمر: جخَّى فى صلاته إذا رفع بطنه عن الأرض فى السجود، وكذلك خوَّى، قال غيره: جخَّى وخوَّى إذا جلس مُستوفِزا فى الغائط.
قال القاضى: ما وقع من التفسير فى الأم مما ذكره مسلم فى بعضه تلفيف (1) وفى بعضه تصحيف (2)، قال لى ابن سراج: ليس قوله كالكوز مجخّيا شبيهٌ لما تقدم من سواده، لكنه أخذ فى وصف اخر من صفاته من أنيه قُلِبَ ونُكّسَ حتى لا يَعلَقَ به خير ولا حكمة ومَثَّلَهُ بالكوز المجخَّى، يبينه قوله: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا.
وقال أبو عبيد: المجخَّى: المايل، ولا أحسبه أراد بميله إلا أنه منخرق الأسفل، شُبّه به القلبُ الذى لا يعى خيراً كما لا يثبت الماء فى الكوز المنخرق (3).
لّال الق الى: إذا كان مقلوبا منكوسأَ لم يثبت فيه شىء دإن لم يكن منخرقا.
وأما قوله: فى المُرْباد شدةُ البياض فى السواد، فإن بعض شيوخنا كان يقول: إنه تصحيف، وهو قول[ القاضى] (4) إلى الوليد الكنانى، قال: أرى صوابه شبه البياض / فى سواد، وذلك أن شدة البياض فى السَّواد (ْ) لا يُسمى رُبْد!ة دإنما يقال لهذا: أبلق إذا كان فى الجسم وجُوِّز إذا كان فى العن، والرُّبدَةُ إنما هو شىء من بياض يسيريخالطُ السواد كلون أكثر النعام، ومنه قيل للنعامة: رَبْداءُ، فصوابه شِبْه البياض لا شدة البياض فيوافق تفسير مرباد.
قال أبو عبيد عن أبى عمرو وغيره: الرُّبْدَةُ: لونٌ بين السواد والغُبْرة، وقال ابن !ريد: الرُبْدةُ: لونٌ أكدرُ.
قال غيرُه: الرّبدة: أن يختلط السواد بكُدْرة.
قال الحربى: الرُّبْدَةُ: لون النعام بعضه أسود وبعضه أبيض، ومنه أربد لونُه إذا تغير ودخله سواد، وإنما سُمى النعام أرْبَد لاءن اعالى ريشه إلى السواد، وقال نفطوَيْه: المُرْبَدّ: المُلمَّع بسواد وبياض ومنه تَرَبَّدَ لونُه، اى تلون فصار كلون الرماد، وهذا - أيضأَ - تفسير قول الحربى، وكذا روينا قوِله مُربئد، بالهمز، عن أكثر شيوخنا عن العذرى، وكذا ذكره الحربى وأصله ألا يُهْمز ويكون مُرْبَدّ مثل مُسْود ومُحمَر، وكذا ذكره أبو عبيد والهروى وصححه بعض شيوخنا عن أبى مروان بن سراج ؛ لأنه من أربَدَّ إلا على لغة من قال: احمارا لالتقاء الساكنين، فيقال: أرباد ومُرْبيد، وروايتنا فيه عن الأسدى عن السمرقندى وعن الخشنى عن الطبرى، وهى رواية ابن سعيد - ايضأَ - مُرْبادٌّ، بألف غير مهموز، قال الحربى: يقال: اصفرَّ واحمَّر واخضَرَّ وابيَضَّ واسوَدَّ، هذه الخمسة بغير الف وما سواها بألف مثل: ادْكانَّ واشهابَّ واصهابَّ، فعلى هذا لا يقال إلا اربَادَّ (6)ْ
وقال ائو عُبيد: مُرْبَدّ مثل مُحمر ومُصفَر ومبيضٌ، وفى حديث بيع الثمرة
(1، 2) اللفلفة فى الكلام: ثقلٌ وعىٌّ مع ضعف، والتصحيف هو: الخطأ فى القراءة عن الصحف.
لسان.
(3) غريب الحديث 4 / 122.
وابن سراج سبق بالمقدمة.
(4) من ق.
(5) راجع: المقدمة، قسم الدرأسة.
يلا) فهو على ذلك حا 4 أو منصوب على الذئم.(1/454)
كتاب الإيمان / باب بيان أن الإسلام بدأ غريبأَ وسيعود غريباَ...
إلخ
455
حَتَى تَصِيرَ عَلَى قَلبَيْنِ، عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا، فَلاَ تَضُرُّهُ فِتْنَة مَا دَامَت السَّمَوَاتُ وَالا"رْضُ، وَالآخَرُ أسْوَدُ مُرْبَأدا، كَالكُوزِ مُجَخِّيا لاَ يَعْرِفُ مَعْرُوفا وَلاَ يُنْكِرُ مُنكًرا، إلاَّ مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَا).
قَالَ حُذَيْفَةُ: وَحَدَّثْتُهُ ؛ أَنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَأبأً مُغْلَقاً يُوشِكُ أَنْ يُكْسَرَ.
قَالَ عُمَرُ: - كَسْرًا، لاَ أَبَالَكَ ؛ فَلَوْ أَنَّهُ فُتِحَ لَعَلَّهُ كَانَ يُعَادُ.
قُلتُ: لاَ.
بَلْ يُكْسَرُ، وَحَدَّثْتُهُ أَن ذَلِكَ البَابَ رَجُل يُقْتَلُ أَوْ يَمُوتُ، حَدِيثأ لَيْسَ بِألأغَالِيطِ.
قَالَ أَبُو خَالد: فَقُلتُ لسَعْد: يَأ أَبأ مَالك، مَا أَسْوَدُ مُرْبَأدّا ؟ قَالَ: شدَّةُ البَيَأض فِى سَوَاد.
قَالَ: قُلتُ، فَمَا اهُوَزُ مُجخِّيا ؟ قَاً: فَنْكُوسا.
(... ) وحدّثنى ابْنُ أَبِى عُمَرَ، حَد"شَا مَرْوانُ الَفَزارِىُّ، حَد - ننَا أَبُو مَالِك الأشْجَعِىُ،
عَنْ رِبْعِىٍّ ؛ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ حُنَيْفَةُ مِنْ عنْد عُمَرَ، جَلَسَ فَحَدشًا، فَقَالَ: إِنَّ أَميرَ المُؤْمِنِينَ أَمْس لَمَا جَلَسْتُ إِلَيْهِ سَأَلَ أَصْحَابَهُ: أً يُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فِى الفَتَنِ ؟ وَسَاقَ الحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِى خَالِد، وَلَمْ يَذْكُرْ تَفْسِيرَ أَبِى مَالِك لِقَولِهِ.
" مُرْبَأدّا مُجَخيأ).
(... ) وحلَثنى مُحَمَدُ بْنُ المُنَّى، وَعَمْرُو بْنُ عَلِىّ، وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَبم العَمَى، قَالُوا: حَد، لنَامُحَمَدُ بْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَيْمِىِّ، عَنْ نُعَيْ! بْنِ أَبى هِنْد، عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ
(حتى تحيار وتصفار) (1) وقال بعضهم: يقال: احمر الشىء، فإذا قوى قيل: احمارَ، فإذا زاد (2) قيل: احمأر.
فعلى هذا تصيب جميع الروايات ويكون بعضها أبلغ من بعصْ (3).
وقوله: (إن بينك وبينها بابا مغلقا.
.
) أ الحديث] (4) وذكر كسر الباب وفسَره فى غير هذا الحديث أن الباب عمر، واستعظام عُمَرَ كسْره وخوفه منه ؛ لا"ن الكسر لا يكون إلا عن إكراه وغلبَة، وخلاف عاثةٍ، فكأن الباب المغلَقَ عن دخول الفتن على الإسلام عُمَرُ وكسرُهُ: قَتْلُهُ (ْ).
(1)
(3)
سيأتى إن شاء الله فى البيوع، وكذا احرجه البخارى فى البيوع عن أنس بن مالك، ببيع الثمار قبل أن يدو صلاحها 3 / 100، وكذا أبو داود فى البيوع، وأحمد فى المسند 3 / 220.
فى ق: قلد.
انظر: المفهم للقرطبى، فقد نقل هذا الكلام بكتابه بغير عزو 1 / 365، 366.
(4) من ق.
قال ابن بطال: قول حذيفة: ! إن بينك وبينها بابأ مغلقة " ولم يقل له: أنت الباب - وهو يعلم أنه الباب - فرَّض له بما فهمه ولم يُصَرح، وذلك من حسن أشبه، وقد جاء فى الصحيح ال عمر كان عارفأ بذلك.
فإن قل.
فلم شك فيه حتى سأل عنه ؟ فالجواب.
أن ذلك يقع مثله عند شدة الخوف، او لعله خى أن يكون نسى فسأل من يذكره، قال الحافظ فى الفتح: وهذا هو المعتمد.
وراجع: فتح الملهم ا / ْ 18.
456(1/455)
كتاب الإيمان / باب بيان أن الإسلام بدأ غريبأ وسيعود غريبا...
الخ
حِرَاش، عَنْ حُنَبْفَةَ ؛ أَنَ عُمَرَ قَالَ: مَنْ يُحدَثنَا، أَوْ قالَ: أيُّكُمْ يُحَدَثنَا - وَفيِهِمْ حُنَيْفَةُ - مَا قَالًَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى الفتْنَة ؟ قَالَ حُذَيْفَة: أَنَا.
وَسَأقَ الحَديثَ كَنَحْوِ حَديث أبِى مَالِكِ عَنْ رِبْعِىٍّ.
وَقَالً فى الحًديثَ: قًالَ حُنيفَةُ: حَدّثْتُهُ حَديثا لَيْسَ بَاَلاعغاَديطِ.
وَقَالً: يَعنى انَّهُ عَنْ رَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ).
ً
232 - (145) حدئمنا مُحَمَّدُ بْنُ عَثاد وَابْنُ أَبِى عُمَرَ، جَميعأ عَنْ مَرْوَانَ الفَزَارِىِّ،
قَالَ ابْنُ عَبَّاد: حَد، شَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ - يَعْنِى ابْنَ كَيْسَانَ - عًنْ أَبِى حَازِم، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ).
(بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدأَ غَرِئبأ، فَطُوبى لِلغُرَبَاءِثا.
(146) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَالفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الأعْرَجُ قَالا: حدثنا شَبَابَةُ بْنُ وقوله: ا ليس بالأغاليط،: قال ابن دريد: المغاليط الكَلمُ التى يُغالط بها، واحدها مُغْلَطة وأغلوطة وجمعها أغاليط.
معناه: حدثته حديثأ صِدقا ليس فيه غلط لقائله ولا سامعه كما بينَه قبْلُ بقوله: إن عمر كان يعلم مَن البابُ.
يعنى: أنه كان عنده وعند عُمَر من قبل (1) النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وليس من رأيه وحديثه ولا من صحف الكتابيين حيث تتصور ال الغاليط.
وقال الداودى: معناه: ليس بالصغير الأمر ولا اليسير (2) الرزِئة.
والصواب الأول (3).
وقوله ( صلى الله عليه وسلم ): (بدأ الإسلام غريبأ وسيعودُ غريبا فطوبى للغرباء): روى ابن أبى أوشك عن مالك أن معناه: فى المدينة، وأن الإسلام بدأ بها غريبا ويعود إليها.
وظاهر الحديث العمومُ، وأن الإسلام بدأ فى آحاد من الناس وقلَة ثم انتشرَ وظهر،
ثم سيلحقه النقص والاختلاف حتى لا يبقى - أيضا - إلا فى آحادٍ وقلةًِ غريبا كما بدأ.
وأصل الغربة البُعْدُ، وبه سُمى الغريبُ لبُعْد داره، وسُمى النفى تغريبأ لذلك.
وورد تفسير الغريب فى الحديث: (قال: همُ النُرل من القبائل).
قال الهروى: أراد بذلك المهاجرين الذين هجروا أوطانهم إلى الله، وسمى الغريب نازعأَ ونزيعأَ لاءنه نزع عن أهله وعشيرته وبَعُدَ عن ذلك (4).
(1) فى ت: قول، وما أئبتناه هو الأفصح والأليق بالسياق.
(2) فى ت: الصغير.
(3) وقال الطيبى: أراد أن ماذكرت له لم يكن مبهحا كالأغاليط، بل صرحته تصريحا، وقال القارى: وحاصله أنه لم يكن الكلام من باب الصريح بل من قبيل الرمز والتلويح، لكن عمر ممن لا تخفى عليه الإشارة فضلاً عن العبارة، بل هو أيضا صن أصحاب الأسرار وارباب الأنوار.
راجع: فتح الملهم
181 / 1.
(4) والأظهر عدم القصر عليهم، كما اختلى القاضى قبل.(1/456)
كتاب الإيمان / باب بياد أن الإسلام بدا غريبأَ وسيعود غريباَ...
إلخ
457
سَوَّارٍ، حَد، شَا عاَصِئم، وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ العُمَرِىُّ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (إنَّ الإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيباً، وَسَيَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأً، وَهُوَ يَأرِزُ بَيْنَ المَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأرزُ الحَيًّةُ فِى جُحْرِهَا).
233 - (47 1) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدثنَا عبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَابُو اسَامَة عًنْ
عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ.
ح وَحَد"ننَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَد، شَا أَبِى، حَد"ننَا عُبَيْدُال!ه، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حفْص بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: " إن الإيمَانَ
وقوله: "إن الإيمان ليأرِز إلى المدينة) وفى الحديث الاَخر: اليأرز (1) مابين المسجدين)،
قال الإمام: قال أبو عبيد: أى ينضَمَّ ويجتمع بعضه إلى بعض، كما تنضم الحيَّة فى جحرها.
قال القاضى: وقال ابن ثويد: ارز الشىء يأرز إذا ثبت فى الأرض، وشجرة أرزة وأرزة ومعناه: أن الإيمان أوَّلأَ واَخراً بهذه الصفة ؛ لاَنه فى أول الإسلام كان كل من خلص إيمالْه وصح إسلامه أتى المدينة، إمَّا مهاجراً مُسْتوطنأَ لها، وإما (2) متشوفأَ[ ومتقربا إلى الله تعالى لرؤية النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ] (3) ومتعلمأَ منه، ومتبركأَ (4) بلقياه، ثم بعده هكذا فى زمان (ْ).
أرضى الله عنهم] (6) وأخذ سيرة العدل منهم والاقتداء بجمهور الصحابة - رضى الله عنهم - فيها، ثم من بعدهم من علمائها الذين كانوا سُرج الوقت، وأئمة الهدى، واْخذ الس!نن المنشرة بها عنهم فكان كل ثابت الإيمان ومنشرح الصدر به يرحل إليها ويفد عليها، ثم يعدُ فى كل وقت وإلى زماننا هذا لزيارة قبر المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) والتبرك بمشاهِدِه، وآثاره الكرام، فلا يأتيها إلا مؤمن، ولا يحمل أحداً على قصدها إلا إيمانهُ وصحة نفسه.
وقال أبو مُصْعَب الزهرق ( / \ ) فى معنى هذا الحديث: إن المراد بالمدينة أهل المدينة،
(1)
(2) (5) (7)
بفخح أوله وسعَون الهمزة وقحر الياَ، وقد تصم بعدها زاى، وحكى ابن التن عن بعضهم فتح الراء وقال.
إن الكسر هو الصواب، وصحكى أبو الحن بن سراج ضم الراء، وحكى القابسى الفتح، وكله بالمعنى المذكور.
والمرادب لمجنين - مسجدى مكة والمدية، زاثعما الله تشريفا وتعظيما.
فى ت: أو.
(3) من ت.
فى الا"صل: ومتقربأ.
زيد بعدها فى ت: النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
ولا حاجة إليها.
(6) من ت.
ائو مصعب الإمام الثقهَ، شيخ ثار الهجرة، أحمد بن أبى بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف القرشى، الزهرى، المدنى، الفقيه، قاضى المدية.
ولد سنة خمسين ومالْة ولازم مالك بن أنس، وتفقه به، وسمع منه الموطأ، وأتقنه عِنه، ولم يطيع إلى الاَن تلك الرواية، وفيها زيادات كثيرة تزيد على مائة حديث عما فى رواية الليثى.
حلثَ عنه البخارى ومسلم، وأبو ثاود، والترمذى، وابن ماجة وروى عنه النسائى بواسطة، وكذا روى عنه بقى بن مخلد، وأبو زرعة الرازى ومطين، وخلق كثير.
سمع يوسف بن الماجثون، ومسلم بن خالد الزنجى، وحسيهط بن زيد بن على، وابن أبى حازم وعبد العزيز بن محمد الدراورس، وطبقتهم.
قال فيه الزبير بن بكار.
هو فقيه أهل المدية غير مدافع، مات سنة إحدى وأربعين وماثتن.
شر 1 1 / 436، طبقات الحفاظ: 9 0 2.
458(1/457)
كتاب الإيمان / باب بيان أن الإسلام بدأ غريبأَ وسيعود غريبأ...
إلخ
لَيَأرِزُ إِلَى المَدِينَةِ، كَمَا تَأرِزُ الحَيةُ إِلَى جُحْرِهَا).
وأنه تنبيهٌ على صحة مذهبهم وسلامتهم من البدع والمحدثات واقتدائهم بالسق، فالإيمان مجتمع عندهم حيث كانوا ومن سلك مَسْلكَهُم واتبَع سبَيلهم (1).
(1) قال الحافظ: إنها كما تنئر الحيَّة من جحرها فى طلب ما تعيش به، فإذا راعها سىَ رجعت إلى جحرها، كذلك الإيمان، انتسْر فى المدينة، وكل مؤمن له من نفسه سانق إلى المدينة لمحبته فى النبى ( صلى الله عليه وسلم )، فيشمل ذلك جميع الأزمنة.
قلت: وفى هذا - وهو نحو ما أشار إليه القاضى - رذْ على من يخصه بوقت خروج الدجال، فهو
وان جاء فى الصحيح عن أنه مرفوعا: ا ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والدينة، ليس له من نقابها نقبٌ إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها) فلا يردُ عموم حديث المسألة.
(1/458)
كتاب الإيمان / باب ذهاب الإيمان اَخر الزمان 459
(66) باب ذهاب الإيمان آخر الزمان
234 - (48 1) حدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَد"ننَا عَفَّانُ، حَد*شَا حَمَّاد، أَخْبَرَنَا ثَابِت!
عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ا لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُقَالَ فِى الا"رْضِ: اللّهُ، اللّهُ).
حدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد، اخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَر عَنْ ثَابِت، عَنْ أَنَسبى، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
ا لاً تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ: اللّهُ، اللّهُ).
وقوله: ا لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الاَرض: الله الله (1)) وفى حديث اَخر: (على احد يقولُ: اللهُ الله) كذا لجماعة شيوخنا، ولابن أبى جعفر: (يقول: لا إله إلا الله)، هو إشارة إلى معنى ما فى الحديث الاَخر: أنها لا تقوم إلا على شرار الخلق وحثالتُهم / وان الله يتوفى المؤمنين قبل قيامها ويُرسل ريحاَ من اليمن لقبض أرواحهم.
ولا يخالف هذا قوله فى الحديث الآخر: ا لا يزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة، دإن هؤلاء مِضَن يقاتلون الدجال ويجتمعون بعيسى عليه السلام) لا يزال هذه الطائفة على الصفة التى وصفها به إلى ال يقبضهم الله فيمن يقبض من المؤمنين قرب الساعة !هذأ أظهرت أشراطها فقد حان يومها وقرب وقتها (2).
(2) هى بالمصب على التحذير بفعل لا يظهر لنيابة التكرار عنه، ولذا فإنه إفا لم يكرروا الاسم يظهرون الفعل فيثتولون: احذر الله، وقيدها بعضهم على الابتداء ورفع الخبر.
جاَ فى المرقاة: ومن مذا الحديث يُرف أن بقاَ العالم ببركة العلماء العاملين، والعباد الصالحين، وعموم المؤمنن، وهو المراد بما قاله الطيبى رحمه الله: معنى " حتى لا يقال): حتى لا يذكر اسم الله، ولا يعبد، د اليه ينظر قوله تعالى: { وَيمكرونَ نجي خَنق التموَات وَالأَرض رثا ما خلَقتَ هَذَا بَاطلاَ} [ آل عمران: 191] يعنى ماخلقته خلقا باطلاً بغير حكمة، بل خلقته لأفكر وأعْبَد، فردا لم يذكر ولم يُعبد فبالحرى أن يُخرَّب وتقوم الساعة.
راجع: فتح الملهم 1 / 182.
37 / َ ا
460
(1/459)
كتاب الإيمان / باب الاستسرار با لإيمان للخائف
(67) باب الاستسرار بالإيمان للخائف
235 - (149) حدّثنا أَبُو بَكْر بْنُ أَبى شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْر، وَأَبُو كُرَيْبٍ - واللَّفْظُ لأبى كُرَيْب - قاَلُوا: حَذَثنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِْ الأعْمَشِ، عَنْ شَقيق، عَنْ حُنَيْفَةَ ؛ قاَلَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: " أَحْصُوا لِى كمْ يَلفظُ الإِسلام) قاَلً: فقُلنَا: بَا رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم )، أَتَخَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السَتّمائَة إِلَى السًّبْعِمَائَة ؟ قاَلَ: (إِبّمُمْ لاَ تَدْرُونَ، لَعَلًّكُمْ أَنْ تبتَلَوْا) قاَلَ: فَابْتُلِيِنَا، حَتَّى جَعَلً الرًّ جُلُ مِنَّا لا يُصَلِّىَ إلا سِرّا.
وقوله ( صلى الله عليه وسلم ): (أحصوا لى كم يلفظ بالإسلام) (1) فقلنا: يا رسول الله، أتخافُ علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة ؟ فقال: (إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا) قال: فابتلجنا حتى جعل الرجلُ منا لا يصلى إلا سرا.
هذا ال المر لم يكن فى مدته ( صلى الله عليه وسلم ) بعد أن حصل الإسلام فى هذه العدة المذكورة ودونها بكثير، ولعل قول حذيفة هذا كان بعد مدته عليه السلام.
(1
رواية مسلم التى بأيدينا على إسقاط حرف الجار، وهو ما عليه كتاب الأبى، د!ثبات الباء إنما هى رواية البخارى على غير هذا اللفظ عن سفيان عن ال العمش، ولفظها: (اكتبوا لى من تلفظ بالإسلام).
قال الحافظ: وكأن رواية الثورى رجحت عند البخارى، فلذلك اعتمدها لكونه أحفظهم مطلقا، وزاد عليهم، وزيادة الثقة الحافظ مقدمة، وأبو معاوية وان كان أحفظ أصحاب الأعمش بخصوصه، ولذلك اقتصر مسلم على روايته، لكه لم يجزم بالعدد، فقدم البخارى رواية الثورى لزيادتها بالنسبة لرواية الاثنين، ولجزمها بالنبة لرواية أبى معاوية.
ثم قال: فيه مشروعية كتابة دواوين الجيوش، وقد يتعين ذلك عند الاحتياج إلى تمييز من يصلح للمقاتلة ممن لا يصلح.
وفى قولهم له ( صلى الله عليه وسلم ): (أتخاف علينا) قال: وكأن ذلك وقع عند ترقب ما يخاف منه، ولعله كان عند خروجهم إلى احد أو يخرها، قال: ثم رأيت فى شرح ابن التيقن الجزم بأن ذلك كان عند حفر الخدق، وحكى الداوثى احتمال أن ذلك وقع لما كانوا بالحديبية ؛ لابنه قد اختلف فى عدث!م، هل كانوا الفا وخمماثة أو ألفا وأربعمائة.
قال شبير أحمد: وسلك الداودى طريق الجمع، فق!ال: لعلهم كتبوا مرات فى مواطن، وجمع بعضهم بأن المراد بال اللف وخمسمائة جمجع من أسلم من رجل وامرأة وعبد وصبى، وبما بين الستمائة إلى السبعمائة الرجال خاصة، وبالخمسمائة المقاتلة خاصة.
قال: وهو أحسن من الجمع الا"ول.
وقوله: (فابتلينا " هذا قول حذيفة، ويشبه أن يكون أشار بذلك إلى ما وقع فى أواخر خلافة عثمان
- رضى الله عنه - من ولاية بعض اْمراَ الكوفة كالوليد بن عقبة حيث كان يؤخر الصلاة ولا يقيمها على وجهها وكان بعض الورعين يصلى وحده سِرا ثم يصلى معه خشية وقوع الفتنة.
راجع: فتح الملهم ا / 183.(1/460)
كتاب الإيمان / باب تألف قلب من يخاف على إيمانه...
إلخ
461
(68) باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه، والنهى عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع
236 - (150) حدّثنا ابْنُ أبى عُمَرَ، حَد"ننَا سُفْيَانُ عَن الزُّهْرِىِّ، عَنْ عَامِر بْنِ
سَعْدٍ، عَنْ أَبيه ة قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَسْمًا، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعْط فُلانًا فَإنَّهُ مُؤْمِنٌ.
فَماًا لنَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ): (أَوْ مُسْلِمٌ " أَقُولُهَا ثلالأَ، وَيُرَدِّ! ا عَلَىَّ ثَلالأ (أَوْ مُسْلِمٌ)
وقوله فى حديث سعد حين قال: أعط فلانأَ فإنه مؤمن.
فجعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يقول:
" أوْ مُسلِمٌ )، قال الإمام: قال بعضهم: قال أبو مسعود الدمشقى: هذا الحديث إنما يرويه ابن عيينة عن معمر عن الزهرى، قاله الحميدى، وسعيد بن عبد الرحمن، ومحمد ابن الصباح الجرجانى، كلهم عن سفيان عن معمر عن الزهرى بإسناده سواء، وهذا هو المحفوظ عن سفيان، وكذلك قال أبو الحسن الدارقطنى فى كتاب الاستدراكات فى هذا ا لإسناد (1).
قال القاضى: هذا الحديث أصح دليل على الفرق بين الإيمان والإسلام، وأن الإيمان باطن ومن عمل القلب، والإسلام ظاهر ومن عمل الجوارح، لكن لا يكون مؤمنا إلا مسلما، وقد يكون مسلمأَ غير مؤمن، ولفظ هذا الحديث يدل عليه، وفيه ردٌ على الكرامية وغلاة المُرْجئة فى حكمهم بصحة الإيمان لمن نطق بالشهادتين وإن لم يعتقدها بقلبه (2) ؛ لنفى النبى عليه اسم الإيمان عنه واقتصاره به على الإسلام.
وفيه حجةٌ لقول من يجيز إطلاق ائا مؤمن دون استثناء، وردٌّ على من أبى ذلك، وهى مسألة اختُلِف فيها من زمان الصحابة -
(1) عبارة المعلم - قال الشيخ: قال مسلم.
حدثنا ابن أبى عمر، ثنا سفيان عن الزهرى عن عامر بن سعد عن أبيه قال - قسم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قسما...
الحديث.
قال بعضهم...
إلخ.
فاختصار القاضى - رحمه الله - للعمارة المنقولة وحذر الإسناد الماق يفصل بيان المراد من الإمام.
قال النووى - " وقد يكون رواه عن الزهرى مرة بغير واسطة ومرة بواسطة معمر، فذكره بالوجهن،
لكن أكثر أصحاب سفيان إنما يرويه بواسطة معمر، وبالجملة فالحديث صحيح ثا.
وانظر: الإلزامات والتتبع 238.
قلت: وقال المزى فى التحفة: (قال أبو مسعود: كذا رواه ابن أبى عمر، عن ابن عيينة عن الزهرى، ورواه الحم!دى ومحمد بن الصباح الجرجانى، وسعيد بن عبد الرحمن، عن ابن عيينة، عن معمر، عن الزمرى، زادوا فيه معمرا - يعنى بين ابن عيينة والزمرى - وقال أبو القاسم فى حديث المعتمر عن معمر.
سثتط منه عبد الرزأق ".
تحثمة ال الشراف 3 / ما 2، وقال الحافظ فى النكت الظراف: وكذأ يعنى بإثبات معمر، أخرجه أبو نعيم سَ فى المتخرج من طريثته بإثباته، فلعل سقوطه من بعض الرواة عنه إما مسلم أو من كونه، أو يكون لما حدث به مسلما روأه له من حفظه 3 / 298.
(2) راجع المقدمة.
462(1/461)
كتاب الإيمان / باب تألف قلب من يخاف على إيمانه...
إلخ ثُمَ قَالَ: (إِنِّى لأعْطِى الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أحَمت إِلَىَّ مِنْهُ، مَخَافَةَ أَنْ يَكُبَّه اللهُ فِى النَّارِ).
237 - (... ) حدتمنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدثنَا ابْنُ أخِى
ابْنِ شِهَاب عَنْ عَمِّه ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِى عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ، عَنْ أبِيه سَعْد ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) أَعْطَىَ رَهْطأ، وَسَعْد جَالسى فيهِمْ.
قَالَ سَعْد ة فَتَرَكَ رَسُولُ ال!هَِ ( صلى الله عليه وسلم ) مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُعطِه، وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَىَّ، فَقُالَتُءَ يَا رَسُولَ الله، مَا لَكَ عَنْ فُلان ؟ فَوَالله إِتى لأرَاهُ مُؤْمِنًا+ فَقَالَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): (أَوْ مُسْلِمًا لا.
قَالً: فَسَكَمفُّ قَلِيلا، ثُمَّ غَلبَنِىَ مَا أعْلَمُ مِنْهُ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ ال!هِ، مَالَكَ عَنْ فُلاَلق، فَوَ اللّهِ إِنِّى لأرَاهُ مُؤْمِنًا.
فَقَالَ رَسُولُ اللهاِ
رضى الله عنهم - إلى هَلُئمَ جرأ.
وكل قول إذا حقق كان له وجهٌ وفى ظرف لا ينافى القول الاَخر.
فمن لم يستثن أخبر عن حكم نفسه فى الحال، وأما الماَل فإلى العلام به، ومن استثنى أشار إلى غيب ما سبق له فى اللوح المحفوظ.
دإلى التوسعة فى القولن ذهب من السلف الأوزاعى (1) وغيره، وهو قول أهل التحقيق نظرا إلى ما قلناه ورفعأَ للخلاف (2).
وقوله فى اَخر الحديث: (انى لاءعطى الرجل وغيره أحب إلى منه، مخافة أن يكبه
الله فى النار " وهذه الرواية الصحيحة: " يكبه)، بفتح الياء وضم الكاف، فعل ثلاثى من كب، ولم يأت فى لسان العرب فعل ثلاثيه معدى ورباعيه غير معدى على نقيض المتعارف إلا كلمات قليلة، منها هذا، يقال: أكب الرجل وكببته أنا، قال الله تعالى: { أَفَمَن يَمْشِما مُكِئا عَلَئ وَجْهِه} (3)، وقال: { فَكُئتْ وُجُوهُهُمْ فِي الئار} (4).
ومثله: أقشع الغنم، وقشَعتْه الريح (ْ)، وانسل ريش الطائر، ووبرُ البعير ونسلتُه، وأنْزَفت البئرُ: قلَّ ماؤها، ونزَفتُها أنا، وأمرأت الناقةُ إذا در لبنها ومرأتها أنا، وأشنق البعجر، رفَعَ رأسه، وشَنَقْتُه أنا (6).
(1) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد، سبق بالمقدمة.
(2) يريد أن المختلفن لم يتواردا، فكلّ راعى مالم يلا الآخر، ورفع بعضهم الخلاف بين القولن بنظر آخر، فقول من قال: يستثنى، جعل الإيمان التصديق والعمل، والعمل يقع الشك فى حصوله، والشك فى جزء الماهية شك فى كلها، فلا بد أن يتثنى ويقول: أنا مؤمن إن شاء الله.
ومن قال: لا يستثنى، جعله اسما للتصديق فقط، والتصديق حاصل.
فتح الملهم 1 / 184.
(3) الملك: 22.
(4) النمل 0 90.
(5) جاء فى اللسان:، "مع الثىء قشَعأ: جفَّ.
(6) فى اللسان: وأن "، بها هو، ولعل ما فكره الماضى أثق وأدخل قى المعنى.(1/462)
كتاب الإيمان / باب تألف قلب من يخاف على إيمانه...
إلح
463
( صلى الله عليه وسلم ): " أَوْ مُسْلِمًا).
قَالَ: فَسَكَتُّ قَلِيلا، ثُمَ غَلَبَنِى مَا عَلمْتُ منْهُ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ ال!هِ، مَالَكَ عَنْ فُلانٍ، فَوَ الله إِنِّى لارَاهُ مُؤْمِنًا.
فَفَالَ رَسُولُ اللّهَِ ( صلى الله عليه وسلم ): َ " أَوْ مُسْلِمًا، إِنِّى ل العْطِى الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُ إِلَىًّ مِنْهُ، خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِى النَّار عَلَى وَجْهِهِ).
(... ) حدّثنا الجَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الحُلوَانِىُ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد قَالا: حَد"نَنَا يَعْقُوبُ -
وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - حَدثنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شِهًابٍ ؟ قَالَ: حَدثَّنِى عَامِرُ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) رَهْالا وَأَنَا جَالِس!فيهمْ، بمثْلِ حَدِيثِ ابْنِ أَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّه.
وَزَادَ: فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَسَارَرْ"!هُ، فَقُالَثُ: مَالَكَ عَنْ فُلاَنٍ.
(... ) وحدّثنا الحَسَنُ الحلوَانىُّ، حَد"شَا يَعْقُوبُ، حَد، شَا أَبِى عَنْ صَالِح، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَد ؛ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْد يُحَدِّثُ هَذَا.
فَقَالَ فِى حَديثِهِ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِيَلهِ بَيْنَ عُنُقِى وَكَتِفِى، ثُمَّ قَالًَ: " أَقِتَالا ؟ أَىْ سَعْدُ، إِنِّى لأَعْطِى الرجُلَ ".
وقوله فيه: (أقتالأَ[ أى] (1) سعدُ): أى مَدَافَعَةً ومكابَرةً، وعليه تأؤَل بعضهم
فى المار بيئ يدى المصلى: فليقاتله: أى فليدافعه ويدْرَؤه عن المرور بيئ يدلِه.
ولما كررَ سعدٌ كلامه على النبى مرة بعد أخرى، وكل ذلك لا يقبله النبى ( صلى الله عليه وسلم ) منه وهو ير!ع!، أشبه المدافعة.
وليس مقال سعد مناقضأَ للنجى ( صلى الله عليه وسلم )، ولكن لما قطع سعد على إيمانه ط ل له النبى ( صلى الله عليه وسلم ):
(أوْ مسلمأَ) بمعنى: أن هذه اللفظة التى تُطلق على الظاهر أولى فى الاستعمال، إذ السرائر مخفية لا يعلمها إلا الله، وحُكمُ النبىّ ( صلى الله عليه وسلم ) فى أمته على الظواهر (2).
(1) ساقطة من قْ
(2) ت (أو " للتخويع أو للشك، ولا يجوز فتح الالوا، هخاث لاَن بالفتح يفسد المعنى، حيث تصير به الهمزة للاستفهام، وليما المعنى عيه، وانما قصد ( صلى الله عليه وسلم ) حث سعد لأن يقول.
" أو مسلم) مع قوله: إ فإنه مؤمن).
37 / ب
464(1/463)
كتاب الإيمان / باب زيادة طمأنينة القلب يتظاهر الأدلة
(69) باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة
238 - (152) وحدثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ
ابْنِ شِهَاب، عَنْ أبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْد الرَّحَمنِ، وَسَعِيد بْنِ المُسَيب، عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَ رَسُولَ الله كلتا قَالَ: (نَحْنُ أَحَقُّ بِالَشَّكَ مِنْ إِبْرَاهِيم ( صلى الله عليه وسلم ) إِذ قَالَ: { رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْميِ
وقوله ( صلى الله عليه وسلم ): (نحن أحق بالشك من إبراهيم)، قال الإمام: يحتمل أنه أن يكون
لما رأى إبراهيم - عليه السلام - سأل زيادة يقين بأن يعلم بالعيان ما عَلمَ بالدليل، ومعلوم أن بين العلمن فى العادة من انتفاء الشكوك تباينأَ عبَّر عن المعنى الذى بين العلمين بالشك مجازا، وقد تكلم الإمام أبو عبد الله - أيضأَ - آخر الكتاب على قضية إبراهَيم ومضمن هذا الحديث بأشبع من هذا، فقال: من الناس من ذهب الى أن إبراهيم إنما أراد بهذا اختبار منزلته واستعلام قبول دعوته، فسأل البارى أن يخرق له العادة، ويحيى له الموتى، ليعلم بذلك قدر منزلته عند الله.
ويحمل هؤلاء قوله: أ عزَّ وجهه] (1){ اً وَلَمْ تُؤْمِن} (2) على أن المراد به بقربك
أ منى] (3) وبفضيلتك لدى.
فيكون التقدير - لو ثبت حملُ الاَية على هذا المعنى -: نحن أولى أن نختبر حالنا عند الله من إبراهيم - على جهة الإشفاق منه ( صلى الله عليه وسلم ) والتواضع لله تعالى - وإن قلنا بما يقتضيه أصل المحققين، وأن المراد: ال ينتقل من اعتقاد إلى اعتقاد اَخر هو أبعد من طريان الك ونزغات الشيطان لاءنا أ لا] (4) نساوى بين العلوم الضرورية والعلوم النظرية، ونمنع التفاضل بينهما فى نفس التعلق، وإنما يصرف التفاضل إلى أن الك لا يطرأ على الضرورى / فى العادة والنظرى قد يطرأ عليه - فيكون إبراهيم سأل ربه زيادة فى الطمأنينة، وسكون النفس، حتى تنتفى الشكوك أصلاً، ويكون المراد من نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) ائا أحق بالشك فى هذا منه على جهة الإشفاق أيضأ أ أ] (5) ويكون المراد بذلك أمَّته ليحفثَهم على الابتهال إلى الله تعالى بالتعوذ من نزغات الشيطان فى عقائد الدين.
قال القاضى: للناس فى معنى سؤال إبراهيم أجوبَة كثيرة، منها الجوابان المتقدمان فى إرادته اختيار المنزلة، أو زيادة اليقطين، وقيل: أراد علم كيفيته واطمئنان القلب لمثاهدتها، وكان له علم بالوقوع، وأراد علمأَ ثانيأَ بكيفيته ومشاهدته وطمأنينة قلبه، لما كان ينازعه من
(1) من ت.
(2) البقرة ؟ (3) من ق.
(4) ساقطة من الاَصل، ومستدركة فى ت بهامثه.
261.
(5) ساقطة من الأصل.(1/464)
كتاب الإيمان / باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الا دلة...
إلخ
465
الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} (1) قَالَ: " وَ يَرْحَمُ اللهُ لُوطا، لَقَدْ كَانَ يَأوِى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِى السئَجْنِ طُولَ لَبْثِ يُوسُفَ لأجَبْتُ الدَّاعِى).
(... ) وَحَدّثَنِى بِهِ - إِنْ شَاءَ اللهُ - عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِى، حَدذَشَا جُوَيْرِيةُ عَنْ مَالِك، عَنْ الزُّهْرِىِّ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ وَأَبَا عُبَيْد أَخْبَرَاهُ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ على بِمِثْلِ حَلِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِى.
وَفِى حَلِيثِ مَالِكٍ: {وَلَكِنْ
حُبّ مشاهدة ذلك، وقيل: أنه لما احتج على الذى حاجَهُ بأن ربَّه يحيى ويميت طلب ذلك من ربّه ؛ ليتضح (2) استدلاله عيانأَ بعد ال كان بيانأَ (3)، وقيل: أهو] (4) سؤال على طريق الاَدب، والمراد: أقدِرنى على إحياء الموتى.
وطمأنينة القلب هنا ببلوغ الاَمنية.
وف!ب بعض أصحاب الإشارات إلى ال المعنى: أنه أرى من نفسه الثك، وما شك،
لكن ليُجَاوَبَ، فيزداد بذلك قُرْبَةً (ْ).
وقيل فى قوله ( صلى الله عليه وسلم ): " نحن احقُ بالثك من إبراهيم " - سوى ما تقدم -: نفى
لشك إبراهيم وإبعاد الخواطر الضعيفة أن تظن بسؤاله ذلك شكأَ فيما سأل، أى نحن موقنون بالبعث وإحياء الموتى، فلو شك إبراهيم فى ذلك لكنَّا أولى بالئك - على طريق الاَدب - وكلاهما لا يجوز عليه الثك.
وقد بسطنا الكلام فى هذا وشبهه فى القسم الثالث من كتاب (الشفا) (6).
وقوله ( صلى الله عليه وسلم ): (ولو لبثت فى السجن طول لبث يوسف لاَجبت الداعى)، قمال الإمام: أ هو] (7) تنبجه على فضل يوسف - عليه السلام - وصبره على المصائب.
قال القاضى: الداعى هاهنا رسول الملك ليأتيه به، فقال له يوسف: { ارْجِعْ اٍلَن رَثكَ}
الآية (8)، ولم يخف للخروج من السجن الطويل والراحة من البلجة العظيمة لاءول ما أمكنه
(2)
(3) (5) (6) (7)
البقرة - 260.
فى لا: ليصح، وقد كتب أمامها بهامثما ال الصل: (أصل ليصح).
بما يفيد أن تلك النسخة مأخوذة عن نسخة إن لم تكن أصل المؤلف فإنها عورضت بما عورضت به نسخة ت، وحيث إن ت قد صرح بأنه نقلها من أصل المؤلف فإنه حمنا يكون جمع بين هذا مع زيادة التصحجح.
فى ت: بيهانأَ.
(4) من ت
راجع لطائف الإشارات 1 / 201.
الشفا - 2 / 665، وما ذكره آخرا هنا كان الوجه الخامما له فى الشفا.
ليست فى المعلم.
يهـ) يودف: "ه.
466(1/465)
كتاب الإيمان / باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الاَدلة
لَيَطمَئِن قَلبِى}.
قَالَ: ثُمَّ قَرَأَهنِهِ الاَيَةَ حَتَى جَازَهَا.
حدّثناه عَبْدُ بْنُ حُمَيْد قَالَ: حَدثَّنِى يَعْقُوبُ يَعْنِى ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد، حَد*شَا أَبُو أُوَيْسٍ، عَنِ الزهْرِىِّ، كَرِوَائةِ مَالِكٍ بِإِسْنَالحِ!، وَقَالَ: ثُمَّ قَرَأَ هنِ! الآيَةَ حَتَّى أنْجَزَهَا.
حتى تثبت وتوقَّر، وراسل الملك فى كشف الأمر الذى سجن بسببه، ومكاشفة النسوة الحاضرات له وتظهر براءته، ويلقى الملك غير مرتاب ولا خجل مما عساه يقع بقلبه مما رفع عنه، فتنبه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) على فضيلة يوسف - عليه السلام - وقوة نفسه[ وتوقره] (1)، وصدق نظره للعواقب، وجودة صبره، وأخبر عن نفسه هو بما أخبر على طريق التواضع والأنافة بمنزلة يوسف (2)، وأنه عليه السلام كان يُغلَبُ الراحة من المحنة أولا على غير ذلك.
ولا يُظَنُّ أن إجابة الداعى هنا هى مراودة المرأة ودعاؤها يوسف لما دعته له.
وقوله فى لوط: (إنه كان يأوى إلى ركن شديد)، قال الإمام: يريد البارى تعالى
لأنه الكافى فى الحقيقة.
قال القاصْى: كأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) انتقد عليه قوله هذا، وطلب رحمة الله له من هذا القول (3)، إذا أراد لوط بالركن عشيرته ليمنعوه من قومه، ويحموا أضيافه عن مرادهم السوء بهم، وأن ضيق صدره بذلك وحَرجَه لما لقى منهم أنساه اللجأ إلى ربه والاعتصام به، وحمله على سنة الله فى خلقه وعادته من اعتصام بعضهم ببعض، والله تعالى أشد الأركان وأقواها وأمنعُها.
وقد تكرر الحديثُ اخر الكتاب.
(1) من ت.
(2) قال ال البط: (وقيل: إنما تأنط لعلمه أن الأمر يصير إليه، فأراد أن تشهد النوة ببراءته وهو مقدور عليه قبل أن يصير ملكا، فيكون فى شهادتهن ضرب من الإكراه، وقيل: تأنط لأنه لو بادر لم يسلم من ان تلقى الحاشية فيه إلى الملك، أما بعد شهادتهن ببراءته فلا ".
إكمال 1 / 260.
(3) قال الأبط - " ولا يخفى إيحاش هذا اللفظ مع عدم صحة معناه.
إذ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لم ينتقد، ولون - عليه السلام - لم ينس اللجا إلى الله تعالى فى القضية، دانما قال ذلك تطممِبا لنفوس الارضي اف، د ابداَ العذر لهم، بحسب ما الف فى العادة من أن الدفع إنما يكون بقوة، أو عثرة، وهذا فى الحقيقة محمدة وكرم أخلاق يستحق صاحبها الحمد، فقوله ( صلى الله عليه وسلم ): ! يرحم الله لوطَا) ثناءٌ لا نقد.
إكمال 1 / 259.
قلت: والسياق يساعد على ما ذهب إليه الأبط، إذ أنه يدل على أن المقصود بيان كمال المذكورين ومدحهم فى ذلك.(1/466)
!اب ال! كان / باب وجوب الإيمان برسالة نبينا...
إلخ
(70) باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد كلهم
467
إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته
239 - (152) حلّثناقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَلئنَالَيْمث عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعيد، عَنْ أَبيه، عَنْ أَبَى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالً: (مَا مِنْ الأنْبياء مِنْ نَبِىٍّ إِلا قَدْ اعطَىَ مِنَ الَآيًات مَا مِثْلُهُ اَمَنَ عَلَيْه البَشَرُ، واَنًمَا كَانَ الَّذِى أُوتِيتُ وَحيًا أً وْحَى اللهُ إِلَى، فَا2 رْجُو أَنْ كُونَ كثَرَهُمْ تَابِغا يَوْمَ القِيَامَةِ).
240 - (153) حدّثنى يُونُسُ بْنُ عبْدِ الأعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: وَاخْبَرَنِى
وقوله: " ما من نبى من الاَنبجاء إلا أعطى من الايات ما مثله اَمن عليه البشر، وإنما
كان الذى أوتيتُ وحيأَ...
" الحديث، قال الإمام ة أشار ( صلى الله عليه وسلم ) بقوله: (وحيأ) إلى معنى بَسَطه العلماء فقالوا: بأن (1) معجزته ( صلى الله عليه وسلم ) يبعدُ أن يَتَخَيَّلَ فيها أنها دربٌ من السحر، وإنما هو كلام معجز ولا يقدر السحرةُ أن يأتوا بما يتخيل تشبيهأَ به كما فُعِلَ فى عصا موسى وغيرها ؛ لاَئهم أتوا بعصىٍّ وحبال يُتَخَيل أنها (2) تسعى، فيحتاج التمييز بينها وبيئ ما أتى به موسى - عليه السلام - إلى نظر، والنَّظَرُ عُرْضَة الزلل فيخطِى الناظِرُ فيعتقد أن ذلك سواءٌ.
قال القاضى: وفيه وجه اَخر وهو: أن سائر معجزات الأنبياء انقرضت بانقراضهم،
ولم يشاهدها إلا ما كان حاضرا لها، ومعجزة نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) من القرآن وخرقه للعادة فى اسلوبه وبلاغته بَجنة لكل من يأتى إلى يوم القيامة إلى ما انطوى عليه من الإخبار عن الدجى ب، فلا يَمر عَصْرٌ إلا ويظهر فيه معجزة مما أخبر أنها تكون، تدل على صدقه وصحة نبوته وتجدّد الإيمان فى قلوب أمته.
ووجه آخَرَ على أحد المذهبين فى القول بالصئَرْفة (3)، وأن المعارضة كانت من جنس
قوة البشر لكنهم لم يقدروا عليها - على أحد قولى الاَشعرى - وصُرِفوا عنها، أو من قدرة
(1) فى اجممال: لأن.
(2) فى ق: إليه.
(3) ومعنى الصرفة: هو أن العرب كانت تقدر ال تأتى بمثل القرآن، فلما بعث ( صلى الله عليه وسلم ) صرفوا عنه.
أو أنهم صرفوا لعجزهم عن أن يحيطوا بكل شء علما.
إكمال 1 / 261.(1/467)
38 / َ ا
468 !اب ال! كان / باب وجوب الإيمان برسالة نبينا...
الخ
عَمْرُو! ؛ أَنَّ أَبَا يُونُسَ حَد"نهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُول الله (صلى الله عليه وسلم)؛ أَنَّهُ قَالَ: " وَائَذِى نَفْسُ مُحَمَد بيَده، لا يَسْمَعُ بِى أَحَد مِنْ هَنهِ ال المَّةِ يَهُودِىَّ وَلاً نَصْرَانِى، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِىً أُرْسَلتُ بِهِ، إِلا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ التارِ).
241 - (154) حدثنا يحيى بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا هُشَيْئم، عَنْ صَالِح بْنِ صَالِح الهَمْدَانِى، عَنْ الشَعْبى، قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ سَأَلَ الشَعْبىّ فَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرو، إِن مَنْ قِبَلَنَا مَنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يَقُولُونَ فِى الرَّجُلِ، إِذَا أَعْتَقَ امَتَهُ ثُمًّ تَزَؤَجَهَا: فَهُوَ
البشر فمنعوا منها - على قول المعتزلة - فعدولهم عن المعارضة لاءحد الوجهن المتقدمين ورضاهم بالقتل والجلاء، ونكولهم عن ذلك وهو من مقدورهم أو جنس مقدورهم، أبن فى الدلالة من غيرها من الأمور التى تختلج فى الظنون الكاذبة، ويموه فيها الملحد بالشبه المخيلة، إذ العجز عن المقدور أوقع فى النفوس وأوضح فى الدلالة من إبداء الغريب والمجىَ بما لم يُعْهَد عند هؤلاء.
دإليه نحا أبو المعالى (1) فى بعض كتبه.
وقوله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لا يسمع بى أحد من / هذه الأمة ؛ يهودى ولا نصرانى، ثم يموت
ولا يؤمن بالذى أرسلتُ نجه، إلا كان من أصحاب النار): فيه دليل على أن من فى أطراف الأرض وجزائر البحر المقطعة ممن لم تبلغه دعوة الإسلام ولا أمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أن الحرج عنه فى عدم الإيمان به ساقط لقوله: ا لا يسمع بى)، إذ طريق معرفته والإيمان به ( صلى الله عليه وسلم ) مشاهدة معجزته وصدقه أيام حياته، أو صحة النقل بذلك والخبر لمن[ لم] (2) يشاهده وجاء بعده، بخلاف الإيمان بالله وتوحيده الذى يوصَل إليه بمجرد النظر الصحيح ودليل العقل السليم.
ودْكر مسلم - رحمه الله - قول بعضهم فى الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها: أنه كراكب بدنته (3).
(1)
(3)
هو الإمام الكبير، شيخ الشافعية، إمام الحرمين، عبد الملك ابن الإمام أبى محمد عبد الله بن يوسف، ضياء الدين، قال فيه أبو سعد السمعانى: كان إمام الأئمة على الإطلاق، مجمعأ على إمامته شرقأ وغربأ، لم تر العيون مثله.
ثم قال الذمبى: كان مع فَرْط ذكائه وامامته فى الغهروع وأصول المذهب وقوة مناظرته لا يدرى الحديث كما يليق به لا متنأ ولا إسنادا.
توفى سنة ثمان وسجين وأربعمائة.
طبقات الشافعية الكبرى 5 / 165، سير 18 / 468.
ساقطة من الأصل.
يعنى فلا أجر له، فقد أخرج الطبرانى بإسناد رجاله ثقات - كما ذكر الحافظ - عن ابن مسعود أنه كان يقول ذلك، وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر مثله، وعند ابن أبى شيبة بإسناد صحيح عن ائى ائه سئل عنه فقال: إذا أعتق أمته لله فلا يعود فيها، ومن طريق سعيد بن المسيب و(براهيم النخعى أنهما كرها -(1/468)
كتاب الإيمان / باب وجوب الإيمان برسالة نبينا...
إلخ
469
كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ.
فَقَالَ الشَّعْبِىُّ: حَدثَّنِى أَبُو بُرْدَةَ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (ثَلاثَة يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرتَّيْنِ: رَجُل مِنْ أَهْل الكِتَابِ امنَ بِنَبِيِّه وَأَدْرَكَ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) فامَنَ بِهِ وَاجمعَهُ وَصَدَّقَهُ، فَلَهُ أَجْرَانِ.
وَعَبْد مَمْلُوك أَدَّى حَقَّ اللّهِ تَعَالَىَ وَحَقَّ سيِّده، فَلَهُ أَجْرَانِ.
وَرَجُل كَانَتْ لَهُ أَمَةو فَغَذَّاهَا فَأَحْسَنَ غذَاءَهَا، ثُمَّ أَدبَّهَا فَا"حْسَنَ أَدَبَهَا، ثُمًّ أً عْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ لما.
ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِىُّ لِلخُرًا سَانِىٍّ: خُذْ هَذَا الحَدِيثَ بَغَيْرِ شَىْء، فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيمَا لمحونَ هَذَا إِلَى المَدِينَةِ.
وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَد - ننَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ.
ح وَحَدذَشَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ، حَد"ننَا سُفْيَانُ.
ح وَحَد، شَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَد - ننَا أَبِى، حَد، شَا شُعْبَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ صَالِح ابنِ صالِحٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
لا خلاف بين أهل العلم فى جواز تزويج الرجل معتقته، وإنما اختلفوا فيمن جعل صداقها عتقها، وهل يكون صداقأَ أم لا ؟ وبسطه يأتى فى النكاح، واختلفوا فى ركوب الرجل بدنته، وبابه فى الحج.
ذلك.
وقد أخرج من طريق عطاء والحسن أنهما كانا لا يريان بذلك بأسأَ.
وقد أخرج أحمد فى المسند عن اْبى موسى عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ).
" إذا أعتق الرجلُ أمته ثم تزوجها بمهر جديد كان له أجران " 4 / 8 0 4، المصنف لابن أبى شيبة 4 / 57 1، وانظر: فتح الملهم 1 / 189.
470(1/469)
كتاب الإيمان / باب نزول عيسى ابن مريم حاكما...
إلخ
(71) باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد ( صلى الله عليه وسلم )
242 - (155) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، حدثنا لَيْثٌ.
ح وَحَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَخْبَرَنَا اللَيْثُ عَنْ شِهَاب، عِنْ ابْنِ المُسَيَّبِ ؛ َ أَنَّه سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُول: قَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ): (وَالَّذى نَفْسِى بِيَده، !لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ ( صلى الله عليه وسلم ) حَكَما مُقْسالا، فًيَكْسِرُ الضَلِيبً، وَيَقْتُلُ الخَنْزِيرَ، وَيَضَعُ الجِزْيَةَ، وَيَفِيضُ المَالُ حَتَّى لا يَقْبَلَهُ أحَا لما.
وَحدّثناه عَبْدُ الأعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ ابِى شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَالُوا: حَدخَشَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ.
ح وَحَد 8شيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى.
أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب ؛ قَالً: حدثنى يُونُسُ.
ح وَ حدثنا حَسَن الحُلوانىُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد، عَنْ يَعْقُوبَ بْن إبْرَاهيمَ بْن سَعْد، حدثنا أبِى صالِح، كلهمْ عَنِ الزهْرِى بِهَذَا الإسْنَاد.
وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ عييْنَةَ: " إِمَامًا مُقْسِالا وَحَكَمًا عَدْلا لما.
وَفِى رِوَايَةِ يُونُسَ: (حَكَفا عَادَلا لما وَلَمْ يَذْكُرْ (إِمَافا مُقْسِطا).
وَفِى
وقوله: ا لينزلن فيكم عيسى ابن مريم حكما مقسطأ (1)...
) الحديث، قال الإمام:
قال الهروى وغيره: الإقساط والقسط: العدلُ، ومنه قوله: { وَاً قْسِطُوا اٍن اللَّهَ يُدِب الْمُقْسِطِينَ} (2)، ومنه الحديث: (إذا حكموا عدلوا، ! اذا قسموا أقسطوا) (3)، ومنه قوله تعالى: { ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ} (4) أى: أعدل، وقال الله سبحانه: { قُلْ اً مَرَ رَثي بِمالْقِسْطِ} (5) أى: بالحدل كقوله تعالى: { إِن الثَهَ يَأمُرُ بِالْعَلْل} (6).
قال ابن قتية: وسُمى الميزان بالقسط لأن القسط: العدل، وبالميزان يقع العدل فى القسمة، وقوله سبحانه: { وَنَفعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ} (7)[ أى ذوات القسط] (8)، وهو العدل.
قال غيره: وأما قسط بغير ألف فمعناه جار، ومنه قوله تعالى: { وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا} (9)، يقال: قسط يقسط قسْطأ وقُسُوطأَ إذا جار، والاقساط والقسط: العدل، والقُسُوطُ والقَسْطُ: الجور.
(1) الرواية التى بأيدينا (حكما عادلا،.
ويوشك من أفعال المقلى بة واللام فيها جواب قسم محذوف.
(2) 1 لحجرات: 9.
(3) جزء حديث أخرجه أحمد عن أبى موسى قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): (إن هذا الأمر فى قريث! ما داموا، إفا استرحموا رحموا، د افا حكموا عدلوا، د اذا قسموا أقسطوا) 4 / 396.
(4) ا لبقرة: 282.
(5) 1 لاءعراف: 39.
(6) ا لنحل: 0 9.
(7) الأنبياء: 47.
(8) من المعلم.
لا) الجن: 15.(1/470)
كتاب الإيمان / باب نزول عيسى ابن مريم حاكما...
إلخ
471
حَديثِ صَالِح: (حَكَمًا مُقْسِالا) كَمَا قَالَ اللَّيْثُ.
وَفِى حَدِيثِهِ مِنَ الزَي الةِ: (وَحَتَّى تَكُوَنَ السَّجْدَة الوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُنْيَا وَمَا فِيهَا لما.
ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُم: { وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إية ئوْينَن بِهِ لبلَ مَوْتِه} (1) 1 لآيَةَ.
قال القاضى: وفى قوله: " ويقتل الخنزير): دليل على قتلها إذا وجط ت بل! ! الكفر وبأيدى من اسلم من أهل الذمة (2).
وقيل: تُسَرخَ.
وفى قوله: (ويكسر الصليب): دليل على تغيير الات إ إباطل وكسرها، ودليل
على تغيير ما نسبه النصارى إلى شرعهم، وترك إقرارهم على شراء منه، وأنه يألّى ملتزمأ لشريعتنا.
وقيل: معنى قوله: (ويكسر الصليب): أى يُعالل أكموه ويُسك! حكمه، كما يقال: كسر حجته.
وقوله: لا وَيَضَعُ الجزيةَ ويفيض المال) ة قي!!: ئسقفها فلا يقيلها من أحد ؛ لاَن
المال حينئذ يفيض وتقىء الأرض أفلاذ كبدها منه، كما جاء قى الحديث الاَخر، فلهذا أسقطها هو، إذ لم يكن فى أخذها منفعة للمسلملإن، فدم يقبل مق / خيل! إلا الإيمان بالله.
وقد يكون فيض المال هنا من وَضْع الجزية، وهعِ ضربها على مماق / أئكاقرة، إذ لم يقاتله أحد، دإذْ وضعت الحربُ أوزارها، دإذْ أذعَن جميع الناسرا له، إما بإسلام أوْ إلقاء يل!، فيضعُ عليه الجزية ويضربُها (3).
قوله: (حتَى تكون السجدة الواحدة[ خيرا] !4!) من معى ما تقدم، أن أجرها خيرٌ لمصليها من صدقته بالدنيا وما فيها لفيض المال حينئذ ؛ ولهذا لا يوجد من يقبله، ولهوانه وقلة الشغَ به، وقلَّة الحاجة إليه للنفقة فى الجهاد لوضع الحرب اً وزارها حينئذ، وتكون السجدة أ الواحدة] (5) بعينها أو عبارة عن الصلاة، وأهل الحجاز يسمون الركعة سجدةً، ومنه فى الحديث: (صلينا مع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) سجدتين قبل الظهر، وسجدتين
(1) النساء: 159.
(2) وذلك لابن الشىء المنتفع به لا يشرع إتلافه، وقتل الخنزبر إضعار بهدم سْص ئر النصارى الدينية وخصائصهم المعاشية.
(3) وتعقب بأن عيى - عليه السلام - لا يقبل إلا الاسلام، ويؤيده ما جاء فى احمد عن أبى هريرة: (وتكون الدعوى واحدة ".
(4) فى حديث صالح.
(5) من تْ دانما كانت السجدة انئذ بتلك المثابة لقصر الآمال وحدوث العلم بقرب الاعهْ، وقلة رغبة الناس فى الدنيا لعدم الحاجة إليهاْ
472(1/471)
كتاب الإيمان / باب نزول عيسى ابن مريم حاكما...
إلخ
243 - (... ) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، حَد - ننَالَيْث عَنْ سَعِيدبنِ أَبِى سَعِيد، عَنْ عَطَاء بْنِ مينَاءَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ.
قًالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (وَاَللّهِ! لَيَنْزِلَن ابْن مَرْيَمَ حَكَمًا عَادَلا، فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، وَلَيَقْتُلَنَّ الخِنْزيرَ، وَلَيَضَعَن الجِزْيَةَ، وَلَتُتْرَكَنَّ القِلاصُ فًلا يُسْعَى عَلَبْهَا، وَلَتَذهَبَنَّ الشَّحْنَاَُ والتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ.
وَلَيَدْعُوَن - وَلَيُدْعَوُنَّ - إِلَى المَالِ فَلا يَقْبَلُهُ أحَد).
244 - (... ) حدّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى.
أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِى نَافِع، مَوْلَى أَبِى قَنَالمحةَ الا"نْصَارِىِّ ؛ أَنَّ أَبَا هرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهاِ
بعدها) (1).
وقوله: " ولتُتْركنَّ القلاص فلا يُسْعى عليها)، قال الإممام: القلاص جمع قلوص.
أ وهى من الإبل كالفتاة] (2) من النساء والحدث من الرجال.
قال القاضى: معناه: أن يزهد فيها ولا يُرْغَبُ لكثرة المال، وكانت القلاص أحث أموال العرب، وهذا مثل قوله تعالى: { وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ} (3).
وقوله: ا لا يُسْعَى عليها): أى لا تطلب زكاتها إذ لا يُوجَدُ من يقبلها، كما جاء
فى الحديث.
والساعى: العامل على الزكاة.
وهذا يؤيد التأويل الأول فى قوله: (ويَضَعُ الجزيةَ) (4).
قوله: (ولتذهنَّ الشحناء)، قال الإممام: أى العداوة والفئغْنُ (5).
وقول أبى هريرة: اقرؤوا إن شئتم: { وَإِن فِنْ اً هْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْنِق بِهِ قبْلَ مَوْتِه}
الاية (6)، قال القاضى: يريدُ يؤمن بعيسى قبل موته، وتقدير الاَية: دإن من أهل الكتاب احدٌ إلاَّ يؤمن به، وقيل: وإن من أهل الكتاب إلا من يؤمن به قبل موته، أى موت
(1) لم اخده بهذا اللفظ، وعلى سنَنه ما أخرجه أحمد فما المسند عن ابن عمر مرفوعا: " لا صلاة بعد الصبح الا سجدتان " 2 / 104، َ وما اخرجه البخارى من حديث نافع عن ابن عمر فى حجه، اْنه كان يأتى الركن الأسود فيبدا به، ثم يطوف سبعأ، ثلاثا سعيا وأربعأ مشيا، ثم ينصرف فجصلى سجدتين، كالحج، بالنزول بذى طوى 2 / 222.
(2) عبارة المعلم: والقلوص من الإبل بمنزلة الفتاة.
(3) التكوير: 4.
(4) بجرأة غير حميدة رده شبير أحمد بقوله.
(وهذا تأويل باطل من وجوه كثيرة).
فتح الملهم 1 / 94، مذا مع كونه نقل عنه ما قبله بغير عزوإليه.
(5) فى ت: البعض.
(6) النساء: 159.(1/472)
كل!اب ال! كان / باب نزول عيسى ابن مريم حاكما...
إلخ 473
( صلى الله عليه وسلم ): " كَيْفَ أَنْتُمْ إَذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ ؟ ".
245 - (... ) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِيم، حَد"ننَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، حدثنا ابْنُ أَخِى ابْنِ شِهَاب عَنْ عَمِّه، قَالَ: أَخْبَرَنِى نَافِع مَوْلَى أَبِى قَتَادَةَ الأنْصَارِىِّ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالً رَسُولُ اَللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (كَيْفَ أَنْثُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَأَمَّكُمْ ؟).
246 - (... ) وحدّثنا زُهيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثَّنِى الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدثَننَا ابْنُ ابِى فِئْب عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ نَافِع، مَوْلَى أَبِى قَتَ ال ةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (كَيفَ أَنْتُمْ أ ا نَزَلً فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ ؟ " فَقُلتُ لابْنِ أَبِى فِئْب: إِنًّ الاوْزَاعِى حَد - ننَا عَنْ الزّهْرِىِّ، عَنْ نَافِع، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: " وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ لما.
قَاذَ ابْنُ أَبِى فِئْب: نَدْرِى مَا أَمَّكُمْ مِنْكُمْ ؟ قُلتُ: تُخْبِرُنِى.
قَالَ.
فَا2 مَّكُمْ بِكِتَابِ ربّمُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسنةِ
عيسى عند نزوله إلى الاَرض، وتصير الملل كلها واحدةً على مفَة الإسلام.
وقيل: الهاء عائدة على الكتابىَ، أى قبل أن يموت هو، وعند رؤيته الحق يؤمن بعيسى كل من كذب به منهم، وقد قرئ: (قبل موتهم) وهو على هذا التأويل.
وقيل: الهاَ فى{ به} عائدة على نبينا محمد كلية، وفى{ موته} على الكتابين (1).
وقوله: ا دإمامُكم منكم) وفى الحديث الاخر: (فأمكُمْ مِنكم): فسَره فى الكتاب
ابن أبى ذئب فقال: فأفَكُمَ بكتاب الله وسُنَّة نبيكم.
وهذا كلام حسنٌ ؛ لابن عيسى ليس يأتى لأهل الأرض رَسولا ولا نبجأَ مبعوثا، ولا بشريعة جديدة، لاَن محمداً كلية خاتَم النبين، وشريعته ناسخة لجميع الشرائع راسخة / إلى يوم القيامة، دإنما يحكم عيسى بها.
(1) قال الحافظ ابن كثير: (وهذه ال اللا كقوله تعالى: { وَإثة لَعِلْغ لِل! اعَةِ} أ الزخرف: 61]، وقرئ: { عَلَممهـ بالتحريك، أى إشارة ودليل على اقتراب الساعة).
لفسير القرآن العظيم 2 / 418.
والذى حمل ائا هريرة على قراءة الاية فيما نقله الحافظ ابن حجر عن ابن الجوزى: للإشارة الى مناسبتها لقوله ( صلى الله عليه وسلم ): (حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها ثا، فإنه يشيرُ بذلدً إلى صلاح الناس، وشحئَة إيمانهم، د!قبالهم على الخير، فهم لذلك يؤثرون الركعة الواحدة على جمجع الدنيا.
فتح ا لبا رى 4 / 343.
وقد جاء الحديث فيما أخرجه أبو داود وأحمد ببيان أوصافه للمسلمين فقال: " فإذا رأيتموه فاعرفوه، رَجُلاً مربوعا إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبانِ ممصئَران، كأن رأسه يقْطُر دون لم يُصبه بللٌ ).
راجع كذلك: المصنف لابن أبى شيبة 15 / 159.
ومعنى المربوع: المعتدل القامة وهو إلى الطول أقرب ولونُه أقربُ إلى الحُمرة والبياض.
والممَصثَر هو الذى فيه صُفرةٌ خفيفة، والمراد بقوله ( صلى الله عليه وسلم ): " كأن رأسه يقطرُ، بيان ما يكون عليهَ ( صلى الله عليه وسلم ) من نظافة ونضارة.
راجع: التصريح بما تواتر فى نزول المسيح 95.
38 / ب
474
نَبِيكُّمْ ( صلى الله عليه وسلم ).(1/473)
كتاب الإيمان / باب نزول عيسهـ! ابن مريم حاكما...
إلخ
247 - (156) حدّتنا الولِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، وَهَرُون بْنُ عَبْد الله، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعرِ قَالُوا: حدثنا حَجَّاجٌ - وَهُو ابْنُ مُحَمَد - عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالً: أً خْبَرَنى أَبُو الزبيْرِ ؛ أَنًّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: سَمِغتُ النّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: ا لا تَزَالُ طَائفَةٌ منْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الحَقِّ ظَاهِرِينَ اِلَىَ يَوْم القيَامَة لما.
قَالَ: " فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ( صلى الله عليه وسلم ) فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ: تَعَالَ صَلِّ لَنَا.
فَيَقُولُ: لا.
إِنًّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضبى امَرَ الاْ.
! تمَخْمءمَةَ ال!هِ ! نِ! الأقَةَ لما.
وأما قوله: (إمامكم منكم) فهو مفسر - أيضا - وى الحديث من رواية جابر فى الأم حيث قال: (فينزل عيسى، فيقول أميرهم: تعال فصلِّ لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة من الله ليذه الأمة).
وقوله: (حكمأَ مقسطا وإماما عدلأَ): دليلٌ على أنه لم يأت بشرع محدثٍ، ولا أرسل بملةٍ جديدة ولا جاء نبيا مبعوثاْ
وقوله: (لاً يزال طائفةٌ من أمتى ظاهرين، أى: غالبون عالون، قال الله تعالى:
{ لطهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّه} (1).
(1) التوبة: 33.
والطائفة هم الجماعة المتعددة من أنول المؤمنن ما بين شجح وفقيه ومحدثِ ومفسًر، ولا يلزم أن يكونوا - كما نكر النووى - مجتمعين فى بلد واحد.
ومعنى دا يقاتلون على الحق ": اى: على ظهور الحق، ويجوز أن يكون حالا، أى حال كونهم على
الحق.
وفى امتناع عيسى - عليه السلام - من التقدم للإمامة يقول ابن العربى: (إن ذلك إبقاءٌ لشريعة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) واتباعٌ له، واسخان لاَ عين النصاركما، واقامة الحجة عليهم) عارضة 9 / 78.(1/474)
كتاب الإيمان / باب بيان الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان
475
(72) باب بيان الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان 11)
248 - (157) حدّثنا يحيى بْنُ أَيُوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، وَعَلىُّ بْنُ حُجْر، قَالُوا: حَد - ننَا إِسْمَاعيلُ - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَر - عَنِ العَلاءِ - وَهُوَ ابْنُ عَبْد الرَّحمَنِ - عَنْ ابِيه عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أًنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: ا لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطلُعً الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَاَ فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِها اَمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، فَيَوْمئِذٍ { لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا} (2) يا.
حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالُوا: حَدثنَا ابْنُ فُضَيْل.
ح وَحَد - ننَى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَد، لنَا جَرِير!، كِلاهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ القَعْقَاع، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىً ( صلى الله عليه وسلم ).
ح وَحَا لنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبى شَيْبَةَ، حَد، لنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِى، عَنْ زَائِلَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبى هُرَيرَةَ، عَنِ النَبِى ( صلى الله عليه وسلم ).
ح وَحَد، لنَا مُحَمًّدُ بْنُ رافِعٍ، حَد، لنَا عَبْد الرَّزَّاقِ، حَد، لنَا مَعْمَر عَنْ هَمَأم بْنِ مُنبه، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم )، بِمِثلِ حَدِيثِ العَلاءِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَئى ( صلى الله عليه وسلم ).
وقوله: " لا تقوم الساعةُ حتى تطْلُع الشمسُ من مغربها،، وقع تنكلسيره فى الحديث،
وهو على ظاهره عند أهل الفقه والحديث والمتكلمين من أهل السنة، خلافأ لمن تأكله من المبتدعة والباطنية، وهو أحد الأشراط المنتظرة.
وقوله: (ثلاث إذأ خرجن لا ينفع نفسأَ إيمانها لم تكن اَمنت من قبل: طلوع
(1) لم يرد عند القاضى منفصلاً عن سابقه.
(2) الأنعام: 158.
قال الطيبى: الاَيات أمارات للساعة إما على قربها دإمَّا على حصولها، فمن الأول.
الدخال، ونزول عيسى، ويأجوج ومأجوج، والخف، ومن الثانى: الدخان، وطلوع الشص! من مغرلها، وخروج الدابَّة، والنار ال!ى غشر الناس.
وقوله تعالى: " لَمْ تَكن امنَتْ مِن قَبل} فى موضع الصفة للنفس، أى لا ينفع نفسا غير مؤمنة قبل
إيمانها الآن الإيمان، وذلك لإغلاق باب التوبة ورفع الصحف والحفظة.
وعدم نفع الإيمان حينئذ كعدم نفعه عند حضور الموت، بجامع أن كلاً منهما عاين أحوال الاخرة، فهو فما حكم الميت.
وهل انقطح نفع الإيمان والتوبة بأول طلوع لها من أفق من الآفاق بمغربه أو عند طلوعها من كل أفق
على أصحابه من مغربهم ؟ قولان.
476(1/475)
كتاب الإيمان / باب بيان الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان
249 - (158) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبى شَيْبَةَ، وَزهُيْرُ بْنُ حَرْب، قَالا: حَد، شَا وَكِيعٌ.
ح وَحَد، شَيهِ زهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدثنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ الأزْرَقُ، جَمًيعًا عَنْ فُضَيْلِ ابْنِ غَزْوانَ.
ح وَحَدهَّشَا أَبُو كُرَيْب مُحَمَّدُ بْنُ العَلاء - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَد، شَا ابْنُ فُضَيْل عَنْ أَبيه عَنْ ابِى حَازِبم عَنْ ابِى هُرَيْرَةَ ؛ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (ثَلاثٌ اِذَا خَرَجْنَ، لاً يَنْفَعُ نَفسًا إيمَانُهَا لَمْ تَكنْ امنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِى إِيمَانِهَا خَيْرًا: طُلُوعُ الشَمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، والدَّخالُ، وَلحَابَّةُ الأرْضِ ".
250 - (159) حدّثنا يحيى بْنُ أَئوبَ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ
عُلَيَّةَ.
قَالَ ابْنُ أيُّوبَ: حَد"شَا ابْنُ عُلَيةَ، حَدثنَا يُونُسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ التَيْمىِّ - سَمِعَهُ
الشمس من مغربها، والدجالُ، وداثةُ الأرض): اختلف فى أول الاَيات، فقيل: أولها طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، من رواية ابن أبى شيبة عن عبد الله بن عمرو (1).
عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال: (وأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها)، وفى حديث أنه: (أول أشراط الساعة نار[ تخرج من اليمن تحشر الناس] (2))، وفى حديث حذيفة بن أُسَيد: (آخر ذلك النار)، وسيأتى هذا كله بأكثر شرحأ آخر الكتاب عند ذكر أحاديثه (3).
وذكر فى الحديث قوله: { تَجْرِي لِمُسْتَقر لَهَا} (4): قال: (مستقرها تحت العرش ".
وقد اختلفت أقاويل المفسرين فى هذا، فقال القتبى: مستَقَرهُا: أقصى منازلها فى الغروب لا تجاوزه ثم ترجع، وروى عن ابن عباس أنه قرأ هذا الحرف: ا لا مستقر لها) (ْ)، أى أنها جاريةٌ أبدا لا تثبت فى موضع واحدِ.
قال بعض أصحاب المعانى: وعلى جمع القراءتن جريها بحسبان لا مستقر لها،
حتى ترتفع إلى أبعد غاياتها وجريها تحت العرش، وهو مستقرها على القراءة الأخرى.
وقوله: " أتدرى أين تذهب ؟): هذا الحديث استدل الطحاوى منه على أنها تغرُب
(1) فى ت: عُمر.
والحديث اخرجه ابن أبى سْيبة أيضا فى كتاب الفتن 15 / 178 بلفظ: "والدابة) وذلك من حديث أبى هريرة.
أما ما أشار إليه القاضى فلفظه فيه: (تخرج الدابة من جبل أجياد ائام التشريق والناس بمنى لما 15 / 181.
(2) وردت قى ق: تحشر الناس، تخرج من اليمن.
(3) وذلك فى كتاب النق.
ومما ينبغى ذكره هنا أنه ينبغى أن يجعل طلوع الشمس من مغربها تخر الاَيات حتى يجتمع الحديثان ولا يتنافيان.
راجع: إكمال الإكمال 1 / 269.
(4) يس: 38.
(5) وكذا قرأ ابن مسعود أيضا.
تفسير القراَن العظيم 6 / 563.(1/476)
كتاب الإيمان / باب بيان الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان
477
فِيمَا أَعْلَمُ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى ذَرٍّ ؛ أَنَّ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ يَوْمًا: (أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ هَنِهِ الشَّمْسُ ؟ ".
قَالُوا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.
قَالَ: " إِنَّ هَنِ! تَجْرِى حَتَّى تَنْتَهِىَ إِلَى مُسْتَقَرهَا تَحْتَ العَرْشِ، فَتَخِرُّ سَاجِل!ةً، فَلا تَزَالُ كَذَلكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا: ارْتَفِعِى، ارْجِعِى مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَتَرْجِعُ، فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطَلِعِهَا، ثُمَّ تَجْرِى حَتَّى تَنْتَهِى إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ العَرْشِ، فَتَخِرُ سَاجِلةً، وَلا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا: ارْتَفِعِى، ارْجِعِى مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَتَرْجِعُ، فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطلعِهَا، ثُمَّ تَجْرِى لا يَسْتَنْكِرُ النَّاسُ مِنْهَا شَيْئًا حَتَّى تَنْتَهِى إِلَى مُسْتَقَرَّهَا ذَاك، تَحْتَ العَرشِ، فَيُقَألُ لَهَا: ارْتَفِعِى، أَصْبِحِى طَالِعَةَ مِنْ مَغْرِبِكِ، فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِهَا لا.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (أَتَدْرُونَ مَتَى ذَاكُمْ ؟ ذَاكَ حِينَ { لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا} لما.
فى السماء، وذكر قراءة من قرأ (حامئة) (1)، يعنى: حارة، (وحمئة) (2) من الحمأة والطين، وقال: لا يبعُد أن يوجَدَ الطن فى السماء، واستشهد بقوله: { لِنُرْسِلَ عَلَ!هِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ } (3) الاَيتين، ولا حجة له فى هذا كله فقد جاءت الاَثار أن العين الحمئَةَ فى
- وعلى القراءة الأولى فالمراد بها إما المستقر المكانى، أو منتهى سيرها وهو المستقر الزمانى، حيث يبطل سيرها وتسكن حركتها، وتكور وينتهى هذا العالم إلى غايته.
قال قتادة: { لمستقر لها} أى لوتتها، ولأجل لا تعدوه.
وعلى قراءة ابن عباس فالمعنى كما ذكر القتبى، وذلك موافق لقوله تعالى: { وَسَخرَ لَكغ الثئمْسَ وَالْقَمَرَ دَائينِ} أ إبراهيم: 33] أى لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة.
السابق، وانظر: تفسير الطبرى 23 / 5ْ (1، 2) الكهف: 86.
والقراءتان مشهورتان - كما قال ابن جرير - فأيهما قرأ القارئ فهو مصيب.
قلت: وقد نسب أبو حيان فى البحر المحيط القراءة الأولى.
" حامية) إلى عبد الله، وطلحة بن عيد
الله، وعمرو بن العاص، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، ومعاوية، والحسن، وزيد بن على، وابن عامر، وحمزة، والكسائى، وقال (حامية) با لياَ، ئى حارة.
وأما القراءة الثانية: { حمئة}، فقد نبها أبو حيان إلى ابن عباس، وباقى السبعة، وشيبة، وابن
أبى ليلى، وحميد، وابن جبير الا"نطاكى، قال: والرهرى يلين الهمزة.
قال الحافظ ابن كثير: (ولا منافاة بين معنييهما، إذ قد تكون حارة لمجاورتها وهج الشمس عند غروبها، وملاقاتها الشعاع بلا حائل، وحمئة فى ماء وطن أسود، كما قال كعب الأحبار وغيره!.
تفسير القراَن العظيم ه / مهـ ا.
وقول كعب هو من قولهم: حمئت البئر تحمأ حمأ فهى حمئة، أى خالطت ماءها الحَمْأة، وهى
الطين الأسود.
(3) ا لذ ا ريات: 33، 34.
478(1/477)
كتاب الإيمان / باب بيان الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان
(... ) وحدٌ ثنى عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الوَاسِطِى، أخْبَرَنَا خَالِدٌ - يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الله -
عَنْ يُونُسَ، عَنْ إِئرَاهِيمَ التَّيمِى، عنْ أَبِيهِ، عَنْ ابِى فَرٍّ ؛ أَنَّ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ يَؤمَا: (أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ هَنِ! الشَّمْسُ ؟) بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ.
(... ) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب - وَاللَّفْظُ لا"بِى كُرَبْب - قَالا: حدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَد*شَا الأعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَيمِىًّ، عن أَبِيمِ! عَنْ أَبِى ذَرٍّ ؛ قَالَ: دَخَلتُ المَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) جَالسٌ، فَلَمَّا غَابَتِ الشَمْسُ قَالَ: (يَا أَبَا ذَزّ، هَلْ ثَدْرِى أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ ؟) قَالَ: قُلتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ.
قَالَ: (فَإِنَّهَا تَذْهَبُ فَتَسْتَأذِنُ فِى السئُجُودِ، فَيُؤْذَنُ لَهَأ، وَكَانَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَأ: ارْجِعِى مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَتَطلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا).
قَالَ: ثُمَّ قَرَا فِى قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ: وَفَلِكَ مُسْتَقَرّ لَهَا.
251 - (... ) حدّثنا أَبُو سَعِيد الأشَجُّ ياِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الأشَجُّ: حَدثنَا وَكِيعٌ - حَدثنَا الًأعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيمِىِّ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِى فَر ؛ قَال: سَالتُ رَسُولَ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: { وَالشمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَزٍ لَهَا} (1) ؟ قَالَ: " مُسْتَقَرُهَا تَحْتَ اَ!عَرْشِ).
الأرض، وهو ظاهر التراَن فى دوله: { حَتَى إِفَا بَلَغَ مَغْرِبَ المثئَمْسِ} الاَية (2)، وأنا إرورال الحجارة فيرسلها الله من حيث يشاء ويخلقها حيث يشاء.
وقوله ت (تسجد تحت العرش ومستقرها تحت العرش): فالسموات والاءرض كلها تحت العرش.
(1) يس: 38.
(2) 1 لكهف: 86.(1/478)
كتاب الإيمان / باب بدء الوحى إلى رسول الله عتيطاَ
479
(73) باب بدَء الوحى إلى رسول اللّه ( صلى الله عليه وسلم )
252 - (160) حدّثنى أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْر عَمْرِ ؟ بْهت عَبْد اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرع، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب قَالَ: أَخْبَرَنِى يُونُسُ، كننِ ائق شباب لح قال صَ ينِى عُرْوَةُ بْنُ الرثيْرِ ؛ أَن عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبًىِّ ( صلى الله عليه وسلم ) أَخْبَرَتْهُ ؛ أَنَّهَا قَالَ ث: كافيَ او! ةُ فا ب!نَ بِهِ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مِنَ الوَحْىِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةَ فِى النَّوْم، فَ!!انَ لا يّو!!أؤثا إلا جَا كاَتْ مِثْلَ فَلَقِ الضُبْحِ،
وقوله: (أول ما بدُئ به رسول "لله ( صلى الله عليه وسلم ) من الوحى الرؤيا الصادقة): فى هذا حكمة من الللا تعالى، وتدريج لنبيه ( صلى الله عليه وسلم ) لما اراده (1) الله - جل اسمه به (2) - لئلا يفجأه الملك، ويأتيه صريح النبوة بغتَةً فلا تحتملها (3) قُوى البشرية، فبدا امره بأوائل خصال النبوَّة وتباشير الكرأمة، من صدق الرؤيا.
وما جاء فى الحديث الاخر من رؤية الضَّوء، وسَماع الصوت ط وسلام الحجر والشجر عليه بالنبوة، حتى استشعر عظيم ما يراد به، واستعَدَّ لما ينتظره، فلم يأته الملك إلا لأمر عنده مقدّماته وبشاراته.
وفيه أن الرؤيا الصادقة أحد خصال النبوة، 1 وتباشير الكرامة] (4)، وجزء منها، وأول منازل الوحى، وأَنَ رؤيا الاَنبياء وحى، وحق صدقٌ، لا اضغاث فيها، ولا سبيل للشيطان إليها.
وقال أبو عبيد (5) الله القزاز: قوله: (من الوحى): (من) هنا لإبانة الجنس،
كأنه قال: من جنس الوحى، وليس من الوحى، فتكون " من " للتبعيض، ولذلك قال: فى النوم.
ورؤيا الاَنبياء فى الصحة كالوحى.
قال القاضى: قد جاء فى الحديث أنها جزء من اجزاَ النبوة، وأ قد] (6) قدمنا أنها
من جملة خصالها، والوحى أنول وضروب، وينطلق على معان فلا يبعد أن تكون (من) للتبعيض على هذا، وأصله الإعلام، ورؤيا المنام إعلام دإنذار وبشارة.
(1) فى ت: أراد.
(2) فى الا"صل: به جل اسمه.
(3) فى ألا"صل: تحملها.
(4) سقط من الأصل وق.
(5) فى الأصل: أبو عبدْ وهو العلامة إمام الاَد!، أبو عبد الله، محمد بن جعفر، التميمى، القيروانى، النحوى.
له كتاب! الجامع، فى اللغة، يقول فيه الذهبى: وهو من نفائس الكتب.
مات بالاقيرواد لسة اثنتى عشرة وأربعمائةْ معجم الاكاثباَ 1 / 9 / 5ْ ا، إنباه الرواة 3 / 84، سير 17 / 326، معجم المؤلمن 9 / 149.
(6) من ق.
39 / ءا
480(1/479)
كتاب الإيمان / باب بدء الوحى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) آ
ثُمَّ حبّبَ إِلَيْه الخَلاءُ، فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاء يَتَحَنَّثُ فِيهِ - وَهُوَ التَّعَبُّدُ - اللّيَالِىَ اولاتِ العَلَدِ، قَبْلَ أًنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِ!وَيَتَزوَدُ لِذلِكًَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَلِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا.
حَتَّى
وفلق الصبح وفرقهُ ضياؤه (1).
وقوله ة (فكان يخلو بغار حرأء يتحنَّث فيه وهو التعبد)، قال الإمام: حِراء بالمد
جَبَل بينه وبين مكة قدر ثلاثة أميال عن يسارك إذا سِرْتَ إلى منًى، ويجوز فيه التذكير والتأنيث وتذكيره أكثر.
قال الق الى: فمن ذكَّره صرَفه ومن أنَّثه لم يَصرفه، وهو جبل مذكر[ ومؤنث] (2)
[ إذا أريد] (3) البقعة التى فيها الجبل أو الهة، وقَد قال بعضهم فيها: حَرّى بالقَصرِ وفتح الحاء، وكذا ضبطه الأصيلى فى كتاب البخارى بخطه بالوجهين، والأول أعرفُ وهو الصحيح.
وقال الخطابى: أصحاب الحديث يخطئون فيه فى ثلاثة مواضع، يفتحون الحاء وهى مكسورة، ويكسرون الراء وهى مفتوحة (4) ويقصرون الألف وهى ممدودة.
قال الإممام: [ وقوله] (ْ): (يتحنَّثُ) أى يتعبد، قاله مسلم: وقد تقدم أن يتحنث
[ معناه] (6): يفعل فعلاً يخرج به من الحنث، والحنث: الإثم /.
واختلف الناس: هل كان متعبداً قبل نبوته بشريعة أم لا ؟ فقال بعضهم: إنه غير متعبد أصلاً، ثم اختلف هؤلاء: هل ينتفى ذلك عقلاً أم نقلاً ؟ فقال بعض المبتدعة: ينتفى عقلا ؛ لأن[ فى] (7) ذلك تنفيرًا عنه، وغضب من قدره إذا تنبَّأ عند أهل تلك الشريعة التى كان من جملتهم، ومن كان تابعأَ فيبعُد منه أن يكون متبوعأ.
وهذا خطأ، والعقل لا يحيل هذا.
وقال الاَخرون من حذاق أهل السنة: إنما ينتفى ذلك من جهة أنه لو كان لنُقِلَ، ولتداولته الاَلسن، وذكر فى سيرته، فإن هذا مما جرَت العادةُ بأنه لا ينكتم.
وقال غير هاتين الطائفتن: بل هو مُتعبَّدٌ، ثم اختلفوا أيضأَ: هل كان متعبداً بشريعة إبراهيم أو غيره من الرسل ؟ فقيل فى ذلك أقوال، ويحتمل أن يكون المراد بقوله:
(1) قال فى المشارق: ! فلق الصبح، بفتح اللام، يعنى انشقاقه وبيانه وخروجه من الظلام، شبهها به لبيانه فى إثارته وضوئه وصحته " 2 / 158.
(2) ساقطة من ق.
(3) فى الأصل وق: إنما أراد.
(4) أى: بالإمالة، كما جد فى النهاية، قال: ولا يجوز إمالته ث لأن الراء قبل الألف مفتوحة كما لا تجوز إمالة راشد ورافع.
النهاية، وانظر: إصلاح غلط المحدثين 104، فقد رواه الخطابى هناك عن اْبى عمر فى قوله له: ! اثبت حراء لما.
(5) ساقطة من ق.
َ يلا) من المعلم.
(7) من ق.(1/480)
كتاب الإيمان / باب بدء الوحى إلى رسول الله عل!اَ
481
{ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اٍبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} (1) فى توحيد الله وصفاته.
قال القاضى: ولا خلاف بين أهل التحقيق أنه قبل نبوته ( صلى الله عليه وسلم ) وسائر الأنبياء منشرح الصدر بالتوحيد، والإيمان بالله، لا يليق به الكفر ولا الشك فى شىء من ذلك ولا الجهل به، ولا خلاف فى عصمتهم من ذلك - خلافأَ لمن جوَّزه.
وحجة المانعين منه الطريقان المتقدّمان، والصحيح منهما النقل، فلو كان شىء من
ذلك لنقل، بل تظاهرت الاَخبار الصحيحة عنه ( صلى الله عليه وسلم ) وعن غيره من الأنبياء بصحة معرفتهم لالله وهدايتهم من صغرهم وتجنُّبهم عبادة غير الله، فقد عيَّرت قريش نبينا والاَممُ أنبياعصم ورمتهم بكل اَفة ورامت نقصَهم بكل جهة، وبرَّأهم الله مما قالوا، وقصَّ الله علينا من ذلك فى كتابه: { وقالوا أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبدَ مَا يَعْبًذ آبَاؤُنَا} (2)، و{ إِن نَّقُوذ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضً آلِهَتِنَا بِسئوء} (3) ولو كلان أحطُ! عبدَ!عهم معبودهم وأشرك بشركهم قبل نبوته لعيَّروه بِتلؤُنه فى معبوده، وقرَّعوه بفراق ما كان معهم عليه من ديانته، وكان ذلك أبلغ فى تأنيبهم لهم من أمرهم بمفارقة معبود آبائهم، وقد بسطنا الكلام فى هذا الفصل بما فيه مقنع فى غير هذا الكخاب، وجئنا بالاَجوبة عما يُعْترَض به على هذا من ظواهر القراَن كقوله تعالى: { وَوَجَدَكَ ف!الاًّ فَهَدَى} (4)، وقوله: { وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ} (5) وقول إبراهيم: { هَذَا رَبِّي} (6) وأشباه هذا ومعانى هذه الاَى وتأويلاتها فى كتابنا الشفا (7).
(1) 1 لنحل: 123.
(2) هود: 62.
وقد جاءت فى النسخ.
(أتنهانا ال نعبد ما كاد يعبُدُ اَباؤنا) وهو خطأ.
(3) هود ؟54،
(4) الضحى 7.
وليس هو من الضلال الذى هو الكفر " قال فى الشفا.
(قيل: ضالا عن النبوة فهداك إليها، وقيل: وجدك بيي ! أهل الضَّلاَل فَعَصَمَك من ذلك وهداك للإيمان والى إرْش الم، وقيل: ضالا عن شريعتك، أى لا ترِفُها، فهحَاك إليها لأ انظر: الشفا 2 / 724.
(5) يوسف.
3.
قال القاضى: (إنه ليى بمعنى قوله: { وَاثنِينَ فمْ عَنْ اياتِنَا غَافِئونَ} [ يونس: 7]، بل قد حكى أبو عبيد الهروى أن مفاه: لمن الغافلين عن قصة يوسف ؛ إذ لم تعلمها إلا بوحينا ثا الشفا 2 / 728.
يلا) الأنعام 760، 78.
قال القاض.
(قد قيل - فيها -: كان هذا فى سن الطفولية، وابتداء النظر والامتدلال وقبل لزوم التكليف، وذهب معظمُ الحُذاق من العلماء والمفترين إلى انه إنما قال ذلك مبكتا لقومه، ومستد لا عليهم.
وقيل.
معناه: الاستفهام الواردُ مَوردَ الإنكار، والمرادُ: فهذا ربى ؟ قال الزجَّاج: قوله: { هَذَا رَئي} ئى على قولكم، كما قال: { أَيْنَ شرَكَائِ!} أ القصص: 62، 74] أى عندكم.
قال القاضى.
(ويدلُ على ائه لم يعُبدْ شيئا من ذلك، ولا أشرك قطُّ بالله طرفة عين قول الله عز وجل:
{ اٍذْ قَالَ لأَبِيهِ وَقَوْمِه مَا تعْئدُونَ} [ المراء - 70]، ثم قال: { أَفَرَأَيْتم ثا كنتمْ تَعْبُذون.
أَنتمْ وَابَاؤغُ الأَقْدَئونَ.
فَإٍ ئفمْ عَذَو لِّما إلأ رَبئ الْعَالَمِينَ} [ الشعراء: 75 - 77] وقال: { إذْ نجاءَ رَبَّهُ بِقَلْب سَلِيم}
[ الصافات: 84] أى من الشرك، وقوله: { وَاجنبْنِي وَبَنِأَ أَن ئبدَ الأَمامَ} [ إبراهيم: 35].
(7) 1 لشفا 2 / 9 1 7 - 0 73.
482(1/481)
كتاب الإيمان / باب بدء الوحى إلى رسول اللّه كلد!ا
فَجِئَهُ الحَقُّ وَهُوَ فِى غَارِ حِرَاء، فَجَاءَهُ المَلَكُ فَقَالَ: اِقْرَأ.
قَالَ: " مَأ أَنَا بِقَارِئٍ ).
قَالَ (فَأَخَنَطِى فَغَطَّنِى حَتَّى بَلَغَ مِنِّىًا لجهْدَ، ئُمَّ ارْسَلِنِى فَقَالَ: اقْرَأ لما.
قَالَ: (قُلتُ: مَأ أَنَا بقَارِئٍ لما.
قَالَ: (فَأَخَذَنِى فَغَطَّنِى الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّى الجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِى فَقَالَ: اقْرَأ.
فًقُلتُ: مَأ أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَنطَى فَغَطَّنِى الثَّالِثَةَ حَتَّى بَالَغَ مِنِّى الجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِى فَقَالَ: { اقْرأْ بِاسْم رَبِّكَ الَذِي خَلَق.
خَلَقَ الإِنسَانَ مِقْ ممَالَؤ.
الوأْ وَرَبّكَ الأَكْرَمُ.
الَذِي عَلَّمَ بِالْقَالَمِ.
عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم} (1) لا.
فَوَجَعَ بِ!ا: سئولى اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ثَرْجُفُ بَوَ الرُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى
وخلوه ( صلى الله عليه وسلم ) بغار حم اكا وسنثه[ فى] (2) أول مبادى بشارات نبوته، وذلك أن تحبيب الخلوة له إلهامٌ من أ أول*، لما أراد الله به خلوة بنفسه، وتفرّغِه للقاء رُسُلِ ربه، وسماع وحيه، وقطعه العلائق الثساغلة عق ذلك كما كان.
وفيه تنبيه على (3) فضل الخلوة والعزلة، وثمرة التفرغ لذكر الله.
فإن ذلك يريح
السِّرَّ من الشغل بغير الله، ويقل الهم بأمور الدنيا، ويخلى القلب عن التعلق والركون ل الهاطا، فيصفو، وتنفجر ينابيعه بالحكمة، وتشرق جوانبه بالحقائق والمعرفة، ويفيض عليه من نفحات فضلى الله وأنوار رحمته ما قُلو له.
وقوله: (حتى فجئه الحق): أى أتاهُ بمرة، يقال: فجى، بكسر الجيم، يفجأ وفجأ، بفتحها أيضأَ.
وقوله: (اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ)، قال الإمام: قيل: (ما) هاهنا نافية، وقيل: استفهامية، كأنه قال ( صلى الله عليه وسلم ): أى شىء أقرأ ؟ وقد ضغَفوا الاستفهام بإدخال الباء، ولو كان استفهامأَ لقال (4): ما أنا قارئ، وإنما تدخل الباء على ما النافية فتكون الباءُ تأكيداً للنفى.
قال القاضى: يصحح من قال: إنها للاستفهام رواية من روى: " ما أقرأ) وقد يصح أيضأَ أن تكون هنا (ما) نافية.
وقوله: (فغطنى ": أى غمنى وعَصرَنى، ورواه بعضهم: (فغتَّنى) وهما بمعنى،
قال ابن الاَنبارى: معنى " غتنى): ضغطنى، وكأنه يضارع غطَّنى ؛ لا"ن المضغوط يُبْلَغُ منه ائجهدُ (ْ)، وكذلك المغتوت.
(1)1 لعلز،: ا - 5!
(3) تكررت خطأ فى جميع الخمخ عداقْ (ة) عبا أ - ة المعلم: لكانْ
(2) فى ق: فيه.
(5) فى ت: الحد.
(1/482)
كتاب الإيمان / باب بدء الوحى إلى رسول اللّه كلي!آ 483
وفى العين: غطه فى الماء غرمة وغمَسهُ، وفى حديث اَخر: (يغتهم الله فى العذاب الأليم): أى يغمِسَهُم، ويقالَ: غطَّه وغَتَهُ وخنقَه بمعنى واحد (1).
وقوله: (حتى بلغ منى الجهد): اى الغاية والمبالغة والمشقة، يقال بفتح الجيم وضمها.
وهذا الغط من جبريل[ له] (2) - عليهما السلام - إشغال له عن الالتفات إلى شىء من أمر الدنيا، د شعار بالتفرغ لما أتاه به، وفعل ذلك ثلاثأَ فيه تنبيه على استحباب تكرار التنبيه ثلاثأَ.
وقد استدل به بعضُهم على جواز تأديب المُعَفَم للمتعلمين ثلاثأَ.
وقال أبو سليمان: وإنما كان ذَلك ليبلُوَ صبره ويحسن تأديبه فيرتاض لاخمال ما
كُلّفه من أعباء النّبوَّة (3) ة ولذلك كان يعتريه مثل حال المحموم ويأخذه الرحضَاء - أى البهرُ والعرق - قال: وذلك يدل على ضعف القوة البشرية والوجل، لتوقع تقصير فيما اُمر به وخوف أن يث!ول غيره.
هذا معنى ما أطال به فى هذا.
وقال القاضى أبو الحسن بن القصَّار (4): وفى قوله: { اقْرأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَذِي خَلَق} (5)
ردٌ على الشافعى أن باسم الله الرحمن الرحيم اية من كل سورة، وهذه أول سورة نزلت وليس ذلك فيها (6).
قال القاصْى: وقد اختلف فى أول ما نزل من القرار، فقيل: { اقْرأْ بِاسْم رَبِّكَ} على مقتضى ظاهر هذا الحديث، وهو قول عائشة وجماعة من المفسّرين، وقيل: إن الذى نزل منها أولأَ إلى قوله: { عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم} (7) وهو مضمثَرٌ فى الحديث، شم نزل بعد ذلك.
(يَا أَيهَا الْمُلثِّرُ} و{ يَا أَيهَا الْمُزَّمِّل} / و{ ن وَالْقَلَم} وفى روارة جط بر: إن أول مما نزل عليه.
{ يَا أَيهَا الْمُدَّثِّر}.
(1) وكذأ الغطس، وذكره الزمخشرى فى الفائق 3 / 48.
(2) ساقطة من ت.
(3) فى ت.
الرسالة.
(4) أبو الحسن هو على بن عمر بن أحمد، الإمام البغدادى - قال فيه ائو إسحاق الشيرارى: له كتاب فى مسائل الخلاف، لا اعرف للمالكيِن كتابآ فى الخلاف أحسن منه، وكان اصوليأ، نظارا، وولى قضاَ بغدادْ وقال فيه أبو ذر الهروى.
وهو أفقه من رأيت من المالكين، وكان ثقةً، قليل الحديثْ قال القاضى فى الترتيبط: توفى فيما قبل سنة ثمان وتسعين وثلاثمائةْ ترتيبط المدارك 7 / ْ 7، الديباج المذهب 2 / - ْ ا، وفيه أنه على بن أحمد، وتبعه فى دلك صاحب شجرة النور الزكية 920ْ
(5) العلق ة ا.
(6) مقتصى كلام القصار - رحمه الله - أن مالم ينزل فى تلك المرة من بقية السورة يكون ليس منها، ولم يقُل به أحد.
وقد قال الأبى.
ا لعل البسملة نزلت بعد ثاْ إكمال 1 / 281ْ
(7)1 لعلق 50.
39 / ب
484
(1/483)
كتاب الإيمان / باب بدء الوحى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
خَدِيجَةَ فَقَالَ: (زَفَلُونى زَمِّلُونِى لما فَزَمَّلُوهُ حَتَّى فَ!بَ عَنْهُ الرَّوع.
ثُمَّ قَالَ لِخَديجَةَ: " أَىْ خَدِيجَةَ، مَا لِى) وَأخبَرَهَا الخَبَرَ، قَالَ: ا لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِى).
قَالَتْ لًهُ خَديجَةَ: كَلا، أبْشِرْ، فَوَاللّهِ، لا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا.
وَاللّهِ، إِتكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الحَدَيثَ،
وقوله: (ترجف بوادره): قال ا لإمام: ترجُف: أي ترعدُ[ بوادره وتضطرب] (1) والبوادر من الإنسان وغيره: اللحمة التى بين المنكب والعنق (2).
قاله أبو عبيد فى الغريب المصنف.
[ وقوله: " زملونى): أى دثرونى بالثياب] (3).
قال القاصْى: قد رواه فى الاَم - أيضأ - فى الحديث الاَخر: (يرجُفُ فؤاده) وذكره البخارى - أيضا - أى يخفق، والرجفان: الاضطرابُ وكثرةُ الحركة ومنه: { يَوْمَ تَرْجُ! الاً رْضُ وَالْجِبَالُ} (4)، وهذا هو سبب طلبه أن يُزَمَّل ويُدثَّر، أى يُغَطَى وَيُل! بالثياب، لِشدَّة ما أصابه من هول الأمر، ولحقه من شِذَة الغطِّ وثِقَلِ الوحى، صإن كان قد قال بعض المفسرين: إنه إنما كان يفعل هذا فَرقًا من جبريل لأول ما يلقاهُ حتى أنس به، وقيل: بل قيل له: يا أيها المدَّثر والمزفَل لأنه حيئ أتاه الملك وجده متزملاً ملتفا بثوبه فنودى بصفة حاله.
والاَ ول أصح وأولى لفظأ ومعنًى.
والتزمُل والتدثر واحد.
ويقال لكل ما يلقى على الجسد: دثارٌ، ولِلفَافَةِ القربهِ: زمالٌ، ومعنى المرمّل والمدثر: المتزمّلُ والمتدثرُ، أدغَمت التاء فيما بعدها، وقد جاء فى أثر أنهما من أسمائه ( صلى الله عليه وسلم ) (5).
وقوله: ا لقد خشيتُ على نفسى): ليس بمعنى الشك فيما أتاه من الله، لكنه
(1) من المعلم.
(2) نقلها الأبى: العنق والكتف.
(2) من المعلم.
(4) المزمل 14.
(5) لم أقف عليهْ وغاية ما يقال هنا ما فكره ابن رشد فى حديث: ا لى خمسةُ أسماء، اْنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحى الذى يمحو الله بى الكفر، وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى، وأنا العاقب) قال: ليى فى اللفظ ما يدل على أنه ليس له اسم غيرها، قال الأبى: ! وأيضأ فإنها كلها مشقة كما أشار إيى بقوله: (الذى يمحو الله بى الكفر) فلا يمنع أن تكون له أسماء مشتقة من صفاته ( صلى الله عليه وسلم )، كما روى أنه قال.
(وأنا المقفى، ونبى التوبة - ونبى الملحمة " فالمقفى كالعاقب يقفو ولعف من تقدمه من الأنبياء - عليهم السلام - ونبى التوبة ؛ لابن به تاب الله - سبحانه - على من تاب، ونبى الملحمة الذى يكف بالقتال عن الدين، فلم يذكر المدثر والمزمل كما نرى).
إكمال 1 / 284.
(1/484)
كتاب الإيمان / باب بدء الوحى إلى رسول اللّه فآ
485
وَتَحْمِلُ الكَلَّ، وَتَكْسبُ المَعْدُومَ، وَتَقْرِى الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ.
فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتًّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ العُرى.
وَهُوَ اثنُ عَمَ خَدِيجَةَ، أَخِى أَبيهَا.
وَكَانَ امْرَأ تَنَضَرَ فِى الجَاهِلِية، وَكَانَ يَكْتُبُ اهِتَابَ العَرَبِىَ وَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيلِ بِالَعَرَبِية مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخا كَبِيرًا قَدْ عَمِىَ.
فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: أَىْ عَمِّ، اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ.
قَالَ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَل: يَابْنَ أَخى، مَاذَا تَرَى ؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) خَبَرَ مَاراَهُ.
فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا التامُوسُ الذَّى انْزِلَ عَلَى مُوسَى ( صلى الله عليه وسلم ) يَا لَيْتَنى فِيهَا جَذعًا، يَا لَيْتَنِى كَلونُ حَيا حِ!دنَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ.
قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ):
عساه خشى أنه لا يقوى على مقاومة هذا الأمر، ولا يقدر على حمل أعباء الوحى فتزهق نفسه، أو ينخلع قلبه لشدة ما لقيه أولا عند لقاء الملك، أو أن يكون قوله هذا لأول ما راْى التباشير فى النوم واليقظة وسَمِعَ الصوت قبل لقاء الملك وتحقيقه رسالة ربه، فيكون ما خاف أولا أن يكون من الشيطان، فأما مُنذ جاءه الملك برسالة ربه فلا يجوز عليه الشك فيه، ولا يخشى من تسلط الشيطان عليه (1).
وعلى هذا الطريق يحمل كل ماوَرَدَ من مثل هذا فى حديث المبعث (2).
وقول خديجة - رضى الله عنها -: ا لا يخزيك الله أبدا) كذا قال يونس وعُقيل، بالخاء المعجمة والياء، وقال معمر: (يَحزُنك) بالحاء المهملة والنون.
ومعنى: (يخزَيك): يفضَحُك ويُهينُك، بلُ يثثتُكَ حتى لا يُنسَبَ إليك كَذل!فيما
قُلتَه ولا يُسَلَط عليك شيطان بتخبطه الذى حَذرتَه.
ومعنى (يُحْزِنُكَ): أى يوقع مَا تخافه من ذلك.
وهذا تأنيس منها للنبى ( صلى الله عليه وسلم )، إن كان هذا الأول ما رأى من المقدمات والتباشير،
وقبل تحقيقه الرسالة ولقاء الملك.
أو يكون قوله لما خشى من ضعف جسمه عن حمل ذلك.
(1) قلت: وقد ذكر السهيلى عن ائى بكر الإسماعيلى أنه لا يمتغ أن يخص ذلك لاءول ما جاءه الملك قبل أن يحصل له العلم الضرورى بأن الذى جاءه ملك ؛ لأن العلم الضرورى لا يحصل دفعة، وقد اْثنى الله - مبحانه - بهذا العلم فقال: { آمَنَ الرَّسئولُ بِمَا أنزِلَ إلَيْهِ مِن زَفِيِ وَالْفؤْنُونَ} إلى قوله: { وَمَلاثِهِ وكُه وَريئلِه} أ البقرة: 285].
الروض الأنف 1 / 275ْ
(2) وعليه يكون المراد من قوله ( صلى الله عليه وسلم ): ا لقد خيت على نضى): أى خيت ألا أنهض بأعباء النبوة، وأن أضعف عنها.
السابق.
486
(1/485)
كتاب الإيمان / باب بدء الوحى إلى رسول اللّه ( صلى الله عليه وسلم )
وقولها: (وتحمل الكَل وتكسب المعدوم)، قال الإمام: قال ابن النحاس: الكل: الثقيل (1) من كل شىء فى المؤونة والجِسْم، والكلُّ - أيضا -: اليتيم[ وقول وتكسب المعد وم] (2).
قال ابن النحاس: ويقال: كسبتُ الرجُلَ مالا وكسبته مالا، وأنشد:
فأكسبتنى مالا وكسبته حمداً
قال القاصْى: أصل الكَل هنا، بفتح الكاف: الث!تلى، وقيل: أرادت به الضعيف، وقال بعضهم: أرادت (3) به اليتيم والمسافر، وهو الذى أصابه الكَلال، والكل هو الذى عيالٌ على صاحبه، قال الله تعالى: { وَهُوَ كَل عَلَن !دىْ لاهُ} (4) وروايتنا[ فى] (5) هذا عن أكثر شيوخنا (تكسِبُ) بفتح التاء، وعند بعضهم[ تُكسَبُ] (6) بضمّها وبالوجهين قرأنا الحرف على الحافظ أبى الحسن فى غير هذا الكتاب.
وحكى أبو عبد الله بن القزاز (7) أن كَسَبَ حرفٌ ن الرٌ، يقال: كسبتُ المال وكسبتهُ غيرى، ولا يقال: اكتسبتَ.
وحكى الهروى والخطابى: كسبْتُ مالا وكسبته زيدأ، وحكى عن ثعلب وابن الأعرابى: كسبت زيداً مالا (8).
وذكر ثابت (9) فى دلائله فى معنى هذا: أنَك تصيبُ وتكسبُ ما يعجز غيرك عن كسبه ويَعْدَمَهُ، والعربُ كانت تتمادح بكسب المال لا سيما قرل!، وقد عُرِفوا بقريش
(1) فى الأصل.
الثقل.
(2) من المعلم.
(3) فى ت: أراد.
(4) النحل: 76.
(5) ساقطة من الاَصل، والمئبت من تْ
(6) ساقطة من ق.
(7) لعله محمد بن جعفر بن أحمد التمجمى القيروانى شيخ اللغة بالمغرب الصروف بالقزاز، أبو عبد الله النحوى، مؤلف كتاب الجامع في اللغة، قال فيه الذهبى - وهو من نفاض الكتب.
مات بالقيروان سنة اثنتى عرة
وأ ر بعما ئة.
قلت: فإن كان هو فإنه القزأز وليلى ابن القزاز.
وفيات 651، معجم الاَدباء18 / 805، بغية
الوعاة 29، الوافى 2 / 4ْ 3، سير 17 / 326، معجم المؤلفن 9 / 149ْ
أما ابن القزَّاز فكنيته أبو عثمان، وهو الإمام المحدث الثقة، شيخ اللغة بالأندلس سعيد بن عثمان بن سعيد، البربرى ال الندلسى، تلميذ أبى على القالى، حدَّث عنه أبو عمر بن عبد البر، وجماعة.
قال فيه ابن بشكوال: كان حافظأَ للغة والعربية، حسن القيام بها، وكان من أجل أصحاب أبى على القالى، ومن طريقه صحت اللغة بالأندلس بعد أبى على، مات بال الندل! فى ربيع ال الول سنة أربعمائةْ الصلة ا / 208، سير 205 / 17.
فال المر فيه عظيم الإشكال، فالله وحده هو أعلم بالمراد.
(8) وقال القاضى فى المثارق فى توجيه معناه: " ومعناه: تكسبه لنفمك " المثارق 1 / 347.
(9) هو ثابت بن حزم بن عبد الرحمن بن مطرّف، الإمام الحافظ، أبو القاسم السَّرقسطى ال الندلسى اللغوى.
قال فيه ابن الفرضى: كان عالمأَ، مفتيأ، بصيراً بالحديث، والنحو، واللغة، والغريب، والشعر.
=(1/486)
!اب ال! كان / باب بدء الوحى إلى رسول اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) آ
487
(أَو مُخْرِجِىَّ هُمْ ؟).
قَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ، لَمْ يَأتِ رَجُل قَطُّ بِمَا جِئْتَ بِهِ إِلا عُودِىَ، "نْ يُدْرِكْنِى يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤزَّرًا
التجار، وسُمُّوا بذلك من التقرش وهى التجارة على أحد الأقوال (1).
وعلى هذا لا تكون التاء إلا مفتوحة، لاَنه مُعدَّى لمفعول واحد، وكان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) آ مجدوداً (2) فى تجارته، وخبره بذلك مشهور، وقيل معناه: وتكسب الناس ما لا يجدونه من معدومات الفوائد - وهذا مُعدَّى إلى مفعولن، والتاء هنا مفتوحة وعلى قول للأكثر (3)، وتضم على قول بعضهم كما تقدَّم.
وهذا ائلغ فى المدح، واشهر فى خلق نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) قبل النبوة وبعدها.
وقوله: (هذا الناموس)، قال الإمام: قال أبو عبيد فى مُصَنَّفه: الناموس: جبريل، وقال المطرز الم): قال ابن الاَعرابى (5): لم يأت فى الكلام فاعولٌ، لام الفعل سينٌ إلا الناموس والجاسوس والجاروس والقاعوس والبابوس والداموس والقاموس والقابوس
(1)
(2) (3)
(5)
وموضوع كتابه (الدلائل! الغريب مما لم يذكره أبو عبيد، ولا ابنُ قتيبة، قال الذهبى: وكتب أبو على القالى هذا الكتاب، وكان يقول: لم يوضع بالأندلس مثله.
مات سنة ثلاث عرة وثلاثمائة.
تاريخ علماء ال الندلس 1 / 100، جذوة المقتبس 185، نفح الطيب 2 / 9 لم، الديباج المدهب 1 / 319، سير 14 / 562 -
وأشهر بقيتها أن قريشأ تصغير قرش، والقرش حوت ياكل حيتان البحر، وقيل.
إنما سمى ولد النضر قرئأ، لأن الخضر كان يقرش خلة الناس وحاجتهم، اى يفتش عنها فيسذُها، وكان بنوه أيضا يفتشون عن حاجة اهل الموسم فيرفدونهم بما يُبلغهم، وقيل: بكا سمى به ولد الخضر لتجمعهم ؛ لأن النقرش هو التجمع، وهم كانوا مفترقين فى ال الرض حتى جمعهم قصى، ولذا قيل:
أبوكم قصى كان يُدعى مجمعأ به جمع الله القبائل من فهر
إكمال اجمال 1 / 786.
يعمى عظيم الجد، رجلٌ جُدَّ، قال ليبويه: والجمع جُدُون، ولا يحتَر.
فى الأصل.
ال ال ثر.
تشبه فى ت أن تكون: المطرفى، والمثبت من الأصل والمعلمْ
والمطرر هو.
محمد بن على بن محمد بن صالح الملمى الدمشقى النحوى، قال الصفدى: روى
عنه الخطيب، وتوفى سنة لسق وخمسن وأربعمائةْ الوافى 4 / ْ 13، معجم المؤلفيئ 11 / ْ 5ْ
ابن الأعرابى هو إمام اللغة أبو عبد الله محمد بن زياد بن ال العرابى الهاشمى، الأحول، الشًابة.
يروى عن أبى معاوية الضرير، والقاسم بن معن، وأبى الحن الكسائى، وعة إبراهيم الحربى، وعثمان الدارمى، وثعلب، واَخرون.
قال فيه الذهبى.
لم يكن فى الكوفين أشبه برواية البصرلين منه، وكان يز عأنَّ أبا عبيدة وال الصمعى لا يعرفان شيحا.
وقال ثعلب: لزمت ابن ال العرابى تع عرة سنة، وكان يحضرُ مجلسه زُهاءُ مائة إنسان، وما رئيت بيده ك!ابأ قط، انتهى إليه علمُ اللغة والحفظ.
مات سنة إحدى وثلائين ومائتين.
قيل: كان رببَ المفضَّل بن محمد الضبىّ صاحب " المُفضليات) فأخذ عنه.
تاريخ بغداد 5 / 282، إنباه الرواة 3 / 128، تهذيب ال السماَ واللغات 2 / 295، وفيات الأعيان 4 / 6 0 3، سير 0 1 / 687.
1 / 40
488(1/487)
كتاب الإيمان / باب بدء الوحى إلى رسول اللّه كلق!آ
والعاطوس (1) والفانوس، والجاموس.
فالنا موس: صاحبُ س الخير، والجالسوس: صاحب سر الشر، والجاروس: الكثير الأكل، والقاعوس: الحية، والبابوس: الصبى الرضيع.
قال غيره: وجاء فى شعر بن أبى أحمر يذكر ولد الناقة:
جنت قلوصى إلى بابوسها جَزَعأ وما حنينك أَم ما أنتِ والذُّكَرُ
[ قاك الهروى: لم يعرف فى شعر غيره، والحرف غير مهموز] (2) قال: ومنه حديث كعب: (إن عابد بنى إسرائيل مسح رأس الصبى فقال: يا بابوس) (3).
والداموس: القبر، والقاموس: وسط البحر، والقابوس: الجميل الوجه، والعاطوس (4) دابة يتشام بها، والفانوس: النمَّام، والجاموس: ضربٌ من البقر.
قال ابن يريد فى الجمهرة: جاموسٌ أعجمىّ، وقد تكلمت به العرب، قال الراجز: والاءقْهَميْس (5) الفيل والجاموسا
اقال] (6): والجاسوس كلمة عَربية، فاعول من تج!سَ.
قال غيره: والجاسوس، بالحاء، غير معجمة من تحسَّسَ، وهو بمعنى الجاسوس.
قال الإمام: وفى كتاب مسلم (أن هؤلاء الكلمات بلغن قاعوس البحر) و[ قد] (7)
قال ابن دريد فى الجمهرة: [ و] (8) الكابوس: هو الذى يقع على الإنسان فى نومه، والناموس: موضع الصائد (9) /، وناموس الرجل: صاحب سِرّه.
قال القاصْى: وحكى الحربى عن ابن الأعرابى ة الناموس: الخَدمَاعَة، قال الهروى: وسُمى جبريل ناموسأَ لاَن الله تعالى خَصَّه بالوحى والغيب، وسيأتى الكلام على قوله فى الكتاب " قاعوس البحر) والخلاف فيه، فى موضعه بعد هذا إن شاء الله.
وقوله: (ياليتنى فيها جذعا لما، قال الإمام: قوله: (فيها) يعنى فى النبوة، وقوله: (جذعأ) يعنى شابا (ْا) حين تظهر النبوة حتى أبالغ فى نُصْرته، والاءصل فى الجذع من الدواب، وهو هاهنا استعارةٌ، والظاهر أن يكون[ انتصب جذع على الحال،
(1) نقلها الأبى فى اجممال: القاطوس.
(2) من المعلم.
(3) الحديث معروف من رواية ائى هريرة، وسيأتى إن شاء الله فى كتاب البر، كما أخرجه أحمد فى المسند 2 / 434، وهو بغير تلك اللفظة " بابوس).
وانظر: الفائق فى غريب الحديث للزمخشرى 1 / 72، لسان العرب.
(4) فى الإكمال: والقاطوس.
(5) فى المعلم: والأفهبيئ.
(6) من المعلم.
(7، 8) من المعلم.
(9) فى المعلم: للصائد.
(10) فى احمال: شبابا.(1/488)
كتاب الإيمان / باب بدَ الوحى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ا
489
253 - (... ) وحدئنى مُحَمَدُ بْنُ رَافِع، حدثنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَر، قَالَ:
قَالَ الزُّهْرِىُّ: وَأَخْبَرَنِى عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مِنَ الوَحْىِ.
وَسَاقَ الحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ.
غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَوَاللهِ لا يُحْزِنُكَ اللهُ ابَدًا.
وَقَالَ: قَالَتْ خَدِيجَةُ: أَىِ ابْنَ عَمِّ، اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ.
254 - (... ) وحَدثَنِى عَبْدُ المَلك بْنُ شُعَيْبِ بْنِ الليْثِ، قَالَ: حَدثَّنِى ابِى عَنْ جَدى قَالَ: حَدثنِى عُقَيْلُ بَنُ خالدِ.
قَالَ ابْنُ شِهَاب: سمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزبيْرِ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ
والتقرير: ياليتنى فى حين نبوته فى حال الشباب] (1)، ويصح أن يكون جذعا منصول! على انه خبر كان المحذوفة، والتقدير: ياليتنى أكون فيها جَذَعا، وهذا على طريقة الكوفيين، ومثل ما تُضمر فيه كان عندهم قول الله تعالى: { انتَهُوا خَيْرًا لكُمْ} (2) تقديره عند الكسائى: يكن الانتهاء خيراً لكم، ومذهب البصريين أن (خيراً) إنما انتمب هاهنا بإضمار فعل دلّ عليه قوله: (انتهوا)، والتقدير عندهم: انتهوا وافعلوا خيراً لكم، وحكى عن أبى عُبيد كقول الكسائى فيه.
وقال الفراء: هو نعتٌ لمصدر محذوت تقديره: انتهوا انتهاءً خيرا لكم.
قال القاضى: كذا وقع الحرف فى أكثر الروايات فى الاَم، وفى كتاب البخارى جذعأ بالنصب، ووقع هنا عندنا لابن ماهان: جذعَ على خبر ليت، وكذلك هو فى البخارى عند الاَصيلى، روجط ا اةَ عسى فيه وأظهره: كونه على الحال، وخبر ليت مُضمرٌ فى " فيها) (3) تقديره: ليتتهء فى أثام نبوتك حى، أو لأيامها مدرك وفى حال شبيبة وقوة وصحة لنُصْرتك، إفا كان فد أسنَ وعمى عند قوله هذا، كما جاء فى الحديث.
وقوله: (أنصرْك نَصْرأ مؤَإرا)، قال الإمامُ: أى بالغا.
قال الق الى: كذا جاَت الروايةُ مؤَزَراً، قال بعضهُم: أصله مُوَازراً ؛ لاءنه من وازرت، أى عاونتُ، ويقال فيه: ازرت، قال: ويحتمل أن الألف سقطت أمام الواو على التأويل، إذ لا أصل لمؤزَر فى الكلام، قال القاضى: [ وقد] (4) ظهر (ْ) لى اْنه صحيح على ما جاءت به الرواية، وأنه أولى وأليق بالمعنى، والمراد: نصراً قويأ، مأخوذ من الأزر وهو القوة، ومنه تأزَر النبْتُ إذا اشتذَ وطال، قال الله تعالى: { اشْدُفىْ بِهِ أَزْرِي} (6)،
(1) من المعلم.
(س) فى ق ة فيهافى.
(6) طه: 31
(2)1 لنساَ 1710.
(4) ساقطة من ق.
(5) فى ق: يظهر.
490(1/489)
كتاب الإيمان / باب بدء الوحى إلى رسول اللّه علال!آ
زَوْجُ النَّبِىِّ ( صلى الله عليه وسلم ): فَرَجَعَ إِلَى خَدِيجَةَ يَرْجُفُ فُؤَ الهُ.
وَاقْتَصَّ الحَلِيثَ بِمِثْلِ حَلِيثِ يُونُسَ وَمَعْمَر، وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ حَدِيثِهِمَا، مِنْ قَوْلِهِ: أَوَّلُ مَابُدِئَ بِه رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مِنَ الؤحْىِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ.
وَتَابَمَ يُونُسَ عَلَى قَوْلِهِ: فَوَاللهِ، لا يُخْزِيكَ اللهَُ أَبَدًا.
وَذَكَرَ تَوْلَ خَدِيجَةَ: أَىِ ابْنَ عَمِّ، اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ.
255 - (161) وحدّثنى أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب قَالَ: حَدثنِى يُونُسُ، قَالَ:
قَالَ ابْنُ شِهَاب: أَخْبرَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَن جَأبِرَ بْن عَبْدِ ال!هِ الا"نْصَارِىَّ - وَكَانَ مِنْ أَصحَابِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) - كَانَ يُحَدِّثُ.
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الوَحْىِ - قَالَ فِى حَدِيثِهِ -: (فَبَيْنَا أَنَا أمْشِى سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السمَاءِ، فَرَفَعْتُ رَأسِى، فَإِذَا المَلَكُ ائَذِى جَاءَنِى بِحِرَاء جَالِسئا عَلَى كُرْسىٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالا"رْضِ).
قَالَ رَسُولُ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): (فَجُئِثْتُ منْهُ فَرَقًا، ً فَرَجَعْتُ فَقُلتُ: زَمًّلُونِى زَمِّلُونِى، فَلَثَّرُونِى، فَأَنْزَلَ ال!هُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: { يَا أً يُّهَا الْمُدَّثِّر.
قمْ فَأَنذِرْ.
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ.
وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ.
وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} (1) وَهِىَ ا لأوْثَانُ.
قَألَ: ثُمَّ شًآبَمَ الوَحى.
قيل: ق!تى، وقيل: ظهرى، ولو كان على ما ذهب إليه طذا القائل لكان صوابُ الكلام مُؤزِراَ، بكسر الزاى، وبعد أن ظهر لى هذا وَجدتُ معناه: مُعلَّقا عن بعض المثايخ، ووجدله للخطابى وهو صحيح (2).
وقوله: (فجثثْتُ منه فَرَقًا)، قال الإمام: يروى: (فحُثثْتُ) بالحاء غير معجمة، ومعناه: أسرَعْتُ خوفأَ منه، [ ويروى فجًثثت] (3)، ويروىءَ[ فجئثت] (4).
قال (ْ) الهروى: يقال: جوَث (6) الرجلُ وجُيئث وجثَ أى فزع.
قال القاضى: أكثر روايات الرواة فى هذا الحرف فى الموضين الاَولن فى الأئم "فجُئثت) بالجيم وهمزة مكسورة بعدها وثاء مثلثة، وكذا للعذرى فى الموضع الثالث، وعند الجماعة: (فَجُثِثتُ) بالجيم وَتائين معجمتين بثلاثِ، وكذا عند السمرقندى فى الثلاثة مواضع،
(1) المدثر: ا - ه.
(2) ومة الازارث لأن المؤتزر يَشُدُ به وسطه، ويحْكى صُلْبة أى يحكمها.
(3) سقط من ق، وفى الأصل (فجئثت "بالهمزة.
(4) من المعلم.
(5) فى الأصل: فملَه، والمثبت من المعلم، ت.
(6) فى ت: جئا، وفى المعلم: جُئث، وهو وَهْم فيه لتكرر ذكره بعد.(1/490)
كتاب الإيمان / باب بدء الوحى إلى رسوله الله علي!آ
491
256 - (... ) وحئثنى عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَيْثِ، قَالَ: حَدثَنِى ابِى عَنْ جَدِّى قَالَ: حَدثَّنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالِد عَنْ ابْنِ شِهَاب، قَالَ: سَمعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِى جَابِرُ بْنُ عَبْدًا للهِ، انَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ: (ثُمَ فَتَرَ الوَحْىُ عنِّى فَتْرَةً، فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِى " ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيث يُونُسَ غَيْرَ أً نَّهُ قَالَ: " فَجُثثْتُ منْهُ فَرَقًا حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الارْضِ لما.
قَالَ: وَقَالَ أَبُو سًلَمَةَ: وَالرُّجْزُ الا"وْثَانُ.
قَالَ: ثُمً حَمِىَ الوَحْىُ بَعْدُ، وَتَتَابَعَ.
وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَد، شَا عَبْدُ الرراقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَز عَنِ الرفرِىِّ بِهَذَا الإسْنَاد، نَحْوَ حَديثِ يُونُسَ وَقَالَ: فَا"نْزَلَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: { يَا اً ئهَا الْمُلنر} إِلَى قَوْلِهِ: { وَالرخزَ فَاهْجُرْ} قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلاةُ - وَهىَ الأوْثَانُ - وَقَالَ: (فَجُثِثْتُ مِنْهُ " كَمَا قَالَ عُقَيْل.
257 - (... ) وحدتنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدثنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حدثنا الأوْزَاعِىُّ قَالَ: سمعْتُ يحيى يَقُولُ: سَالتُ أَبَا سَلَمَةَ: اى القُران ائزِلَ قَبْلُ ؟ قَالَ: { يَا اً ئهَا الْمُذَلِر}.
فَقُلتُ: أً وِ{ اقْرَأ} ؟ فَقَالَ: سَالتُ جَابِرَ بْنَ عَبْد اللهِ: أَىُّ القُرآنِ ألزِلَ قَبْلُ ؟ قَالَ: { يَا أَئهَا الْمُذَثِّر}.
فَقُلتُ: أَوِ{ اقْرَأ} ؟ قَالَ جَابِر!: احًدَثكُمْ مَا حَدثنَا رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
قَالَ: " جَاوَرْتُ بِحِرَاء شَهْرًا، فَلَمَا قَضَيْتُ جِوَارِى نَزَلتُ فَاسْتَبْطَنْتُ بَطنَ الوَادى، فَنُودِيتُ.
فَنَظَرْتُ أَمَامِى وَخًلفِى وَعَنْ يَمِينِى وَعَنْ شِمَالِى، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا، ثُمَ نُودِيتَُ، فَنَظَرْتُ فَلَمْ
وكذا (1) اختلفت فيه الرواية عن البخارى.
ومعنى الروايتين المذكورتين: فَزعْت، كما يُفمحئَرُ فى الحديث من بعض رواية البخارى: (فَرُعِبْتُ) (2) مكان جَيثت.
قال الكسائى: المجؤوثُ والمجثوثُ المذعورُ الفَزع.
ولم يقيد (3) عن أحد من شيوخنا بالحاء المهملة فى مسلم، لكنه وقع كذلك للقابسى فى موضع فى البخارى (4)، وفسئَرَه
(1) فى ق: وكذلكْ
(2) كبدَ الوحى عن عاثمة 1 / 4، وكذا أخرجه فى: التفير، ب{ وَثِيَابَكَ فَطَهرْ} أ المدثر: 4،، عن جابر بلفظ: (فجئثتُ منه رعبا) 6 / 201.
(3) فى ق ؟ تقييده.
(4) لم أجده فجما تَيَرَ لى من نخ وروايات.
492(1/491)
كتاب الإيمان / باب بدء الوحى إلى رسول الله فا
أَرَ أحَدًا، ثُمَّ نُو!يتُ فَرَفَعْتُ رَأسِى، فَإِفَا هُوَ عَلَى العَرْشِ فى الهَوَاءِ - يَعْنى جِبْرِيلَ عَلَيْه السئَلامُ - فَا"خَنَطنِى رَجْفَةٌ شَديدَةٌ، فَاعتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلتُ+ دبرّلرُونى.
فَد!ثًّرُونِى، فَصَئواَ عَلَى مَاءً، فَاكْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.
{ يَا أَئهَا الْمُدَّثِّر.
قُمْ فَأَننِرْ.
وَرَئكَ فَكَبَّرْ.
وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} لما.
بأسرَعتُ، ولا يصح معناه، وكيف يصح[ تعبيره] (1) بأسرعت، وهو قد قال فى الحديث: (حتى هويتُ إلى الأرض) (2)، أى سقطت من الفزع، فكيف يجتمع السقوط والإس!ل.
قال بعضهم: صوابهُ: أهويتُ.
قال القاصْى: وقد جاء كذا فى موضع فى البخارى (3) وهو أشهرُ وأصح، وقال غيره: هوى من قريب وأهوى من بعيد.
وقال الخليل: هَوِى يَهوى هَوِيا وهويا، قال الهروى: وقد يكون الصعود والهبوط يقال فيه: هَويّا بالفتح إذا هبط وبالضئمَ إذا صَعِدَ، وكذا قال الخطابى وغيره (4).
وقال[ لنا] (ْ) شيخنا أبو الحسن بالعكس.
قال غيره: هوَت العُقابُ إذا انقضت على صيل!، فإذا راوَعته قيل: أهوت.
وقيل فى قوله: { وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى} (6): أى أهوى بها جبريل إلى الأرض، أى ألقى بها فيها بعد أن رفعها الى السماء، وقيل فى قوله: { وَالنَّجْم إِذَا هَوَى} (7): أى سقط.
وقال أبو الهيثم: هويت أهوى إذا سقطت، وقال غيره: أهويت يدي إلى السيف وغيره اْى أملت، ويقال: هوَيتُ فيه أيضأ.
وقوله فى الحديث: { وَالرُّجْزَ فَاهجُرْ} (8) وفسرَه، هى الأوثان (9)، وقيل فيه:
الإثم (10).
وقوله: (فأخذتنى رجفقا)، وعند السمرقندى ة وجفةٌ، بالواو، ومعناهما متقارب، [ و] (11)
هو كله من كثرة الاضطراب، قال الله تعالى: { قُلُوبئ يوْمَئِذ وَاجِفَة} (12) وقال: { يَوْمَ تَرْجُفُ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ} (13).
(1) (4)
(5) (8) (10 (11
من ق.
(2، 3) البخارى، كبدء الخلق، بإذا قال أحدكم: آمين.
قاله الخطابى فى قوله ( صلى الله عليه وسلم ): " اتانى جبريل بدابة فوق الحمار ودون البغل، فحملنى عليه، ثم انطلق يهوى بى كلما صَعدَ عقَبَة استوت رجلاه مع يديه، واذا هبط استوت يداه مع رجليه).
قال: قوله " يهوى بنا) معناه: َ يسير بنا، وقد يكون ذلك فى الصعود والهبوط معأ، وانما يختلف فى المصدر، فيقال: هوى يهوى هَوِيا إذا هبط، وهُويا بالضم إذا صعد.
غريب الحديث 1 / 417.
من ت.
(6) النجم: 53.
(7) النجم: ا.
المدثر 50.
(9) ولفظ: البخارى فى التفسير: قال اْبو سلمة: والرجز الأوثان.
) وهو قول إبراهيم الضحاك.
انظر: تفسير القرآن العظيم 8 / 289ْ
) ساقطة من الأصل.
(12) النازعات: 8.
(13) المزمل: 14ْ(1/492)
كتاب الإيمان / باب بدء الوحى إلى رسول اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) 493 258 - (... ) حئفنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدءَّننَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ يحيى بْنِ أَبِى كَثِيرِ، بِهَنمَا الإِسْنَادِ.
وَقَالَ ت (فَإِذَا هُوَ جَالِسن عَلَى عَرْشِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ لما.
وقوله: (فإذا هو على العرش لمحى الهواء) وفى الحديث الاَخر: (على عرش بين السماء والاَرض) وفى الاَخر: (على كرسى لما: هذا تفسير معنى العرش فى الحديثين المتقدمن، وأنه كالكرسى والسرير وليس بعرش الرحمن العظيم، قال الله تعالى: { وَلَهَا عَرْشْ عَظِيم} (1).
قال أهل اللغة: العرش: السرير، وقيل: سرير الملك.
وقوله: " ثم حمى الوحْىُ وتتابع): الكلمتان بمعنى واحد، أى كثر نزوله، وقوى أمره، وازداد، من قولهم حميت النارُ والشمس إذا زاد حرهما، ومنه: حمى الوطيسُ: أى قوى حره، واشتد، ثم استعير / فى الحرب.
وفى هذا الحديث وشبهه تحقيق العلم بتصور الملائكة على صور مختلفة، داقدار الله
لهم على التركيب فى أى شكل شاؤوا من صور بنى آدم وغيرها، وَأنَ لهم صوراً فى أصل خلقتهم مخصوصة بهم، كل منهم على ما خُلِق عليه وشُكَل.
(1) 1 لنمل: 23.
40 / ب
494(1/493)
كتاب الإيمان / باب الإسراء برسول اللّه ( صلى الله عليه وسلم )...
الخ
(74) باب الإسراء برسول الله إلى السموات، وفرض الصلوات
259 - (162) حدّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَروخَ، حَد، شَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حدثنا ثَابِتو البُنَانِى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (اتِيتُ بِالبُرَاقِ وَهُوَ دَابَّةو ابْيَضرُ طَوِيل فَوْقَ الحِمَارِ وَدُونَ البَغل.
يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ منتَهَى طَرْفِهِ) قَالَ: (فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْت المَقْدِسِ).
قَالَ: " فَرَبَطتُهُ بِالحَلقَةِ الَّتِى يَرْبِطُ بِهِ الأنْبِيَاءُ لا.
قَالَ: (ثُمَّ دَخَلتُ المَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجْتُ، فَجَاءَنِى جبْرِيلُ - عَلَيْه السَلامُ - بِإِنَاء مِنْ خَمْر وَإِنَاء مِنْ لَبَن، فَاخْتَرْتُ اللبنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ ( صلى الله عليه وسلم ) َ: اخْتَرْتَ الفَطرَةَ ثُمَّ عَرَجَ بِنًا إِلَى السمَاءِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ: جِبْرِيل.
قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ مُحَمَّد.
قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ.
فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ، فَرَحَّبَ بِى وَدَعَا لِى بِخَيْر.
ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلامُ - فَقِيلَ: مَنْ أنْتَ ؟ قَالَ جِبْرِيلُ.
قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ: مُحَمَّدَ.
قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْه ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ،.
فَفُتِ! لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِابْنَىِ الخَالَةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيحيى بْنِ زَكَرِيَّاءَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِمَا، فَرَحّبَا وَدَعَوَا لِى بِخَيْرٍ.
ثُمَّ عَرَجَ بِى إِلَى السَّمَأء الثَّالثَة، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مِنْ أَنْتَ ؟ قَالَ: جِبْرِيل.
قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ مُحَمًّد ( صلى الله عليه وسلم ) َ.
قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ.
فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بيُوسُفُ ( صلى الله عليه وسلم )، إِذَا هُوَ قَدْ اعْطِى شَطرَ الحُسْنِ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِى بِخَيْر.
ثُمَ عَرَجَ بِنَا إِلَى السئًمَأءِ الرابِعَقِ! فَاسْتَفتَعَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلامُ - قِيلَ: مَنْ
ذكر حديث الإسراء
قال الإمام: اختلف الناس فى الإسراَ برسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقيل: إنما كان جميع ذلك منامأَ، واحتجوا بقوله سبحانه: { وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَتِي اً رَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَة!لنَّاسِ} (1)، وقيل: بل جميعه كان حقيقة فى اليقظة، واستدلوا بقوله تعالى: { أَدْرَى بِعَبْدِهِ} (2)، ولم (1) الإسراء:.
6.
د / ص حل استثهادهم أنه جلَّ جلاله عبر عنها (بالروْيا) التى لا تكون إلا منامًا، ولم يقل: (الرؤية) التى تقع يتهظة.
ويمكن أن يرد على ذلك بأنها لغرابتها كانت كالروْيا.
(2) 1 ل! سراء: ا(1/494)
كشاب الإيمان / باب الإسراء برسول اللّه ( صلى الله عليه وسلم )...
إلخ
495
هَذَا ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ.
قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ: مُحَمَّد.
تَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْه ؟ قَالَ: قَدْ بُعثَ إِلَيْه.
فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِى بِخَيْر، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: { وَرَفَعْنَاهُ مَكًانًا عَلِيًّاَ} (1).
ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الخَامِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيل قِيلَ: مَنْ هَذَا ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ.
قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ: مُحَمَّد.
قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْه ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِهَرُونَ ( صلى الله عليه وسلم )، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِى بِخَيْر.
ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَادِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جبْرِيلُ - عَلَيْه السَّلامُ - قيلَ: مَنْ هَنَا ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ.
قيلَ: وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ: مُحَمَّد.
قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْه ؟ قَالً: قَدْ بُعِثَ إِلَيْه.
فَفُتِحَ لَنَاَ، فَإذَا أَنَا بِمُوسَى ( صلى الله عليه وسلم )، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِى بِخَيْر.
ثُمَّ عَرَجَ إِلَى السَّمَاء السَابعَة، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيل، فَقِيلَ: مَنْ هَنَا ؟ قَالَ جِبْرِيلُ.
قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ: مُحَمًّد ( صلى الله عليه وسلم ) َ.
قِيلَ: وَقَدْ بُعثَ إِلَيْه، قَالَ: قَدْ بُعثَ إِلَيْه.
فَفُتِحَ لَنَا، فَإذَا أَنَا بإبْرَاهِيمَ ( صلى الله عليه وسلم )، مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى البَيْتِ المًعْمُورِ، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كًُيَوْيم سَبْعُونَ أَ!فً مَلَكً لا يَعُودُونَ إِلَيْه، ثُمَّ فَ!بَ بِى إِلَى السِّدْرَةِ المُنْتَهَى، ! اذَا وَرَقُهَا كاذانِ الفِيلَ!! اِذَا ثَمَرُهَا كً القِلالِ لما.
قَالً: (فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ الله مَا غَشِى تَغَيَّرًتْ، فَمَا أَحَد مِنْ خَاَلقِ اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا، فَا"وْحَى ال!هُ إِلَىَّ مَاَ أَوْحَى، فَفَرَضَ عَلَىَّ خَمْسِ!دنَ صَلاة فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَة، فَنَزَلتُ إِلَى مُوسَى ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتكَ ؟ قُلتُ: خَمْسِينَ صَلاةً.
قًالَ: ارْجِعْ إِلَى ربِّكَ، فَاسْالهُ التَّخْفِيفَ، علاج افتَكَ لا يُطِيَقُونَ ذَلِلى، فَإنِّى قَدْ بَلَوْتُ بَنِى إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُفمْ).
قَالَ: (فَرَجَعْتُ إِلَى!نَي فَقُل!ث: يَارَبِّ، خَفِّفْ عًلَى أُمَّتِى، فَحَطَّ عنِّى خَصْمئا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقُلتء: حَط عَنَما خَمْسًا.
قَالَ: إِنَّ أُفتَكَ لا يُطِيقُونَ ذَلِك فَارْجِعْ إِلَى ربِّك فَاسْالهُ التَّخْفِيفَ).
فالَ.
(فَلَمْ
يقل: بروح عبده، ولا ينتقل عن الحقيقة إلى المجاز!إلا بدليل، واحتجوا - أيضا - بأن ذلك لوكان منامأَ لما استبْعَدته الكفار، ولما كذبوه فيه وافتق به - ائضأ - بعض من كان أسلم من الضعفاء حتى ارتد، وغير بعيد أن يرى الإنسان مثل ذلك فى المنام.
وقيل - أيضأَ -: إنما الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الاَقصى كان فى اليقظة وما بعد ذلك منام.
ويصح لقائل هذا القول ال يبنى فيقول: قوله: { أَسْرَى بِعَبْدِهِ} نهاية، كما قال: { إِلَى
(1) مريم: 57.
496(1/495)
كتاب الإيمان / باب الإسراء برسول الله ( صلى الله عليه وسلم )...
إلخ
أَزَلْ أَرْجِعْ بَيْنَ رلِّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَبَيْنَ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - حَتَّى قَالَ: (يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَات كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لِكُلِّ صَلاة عَشْرٌ، فَنَلِكَ خَمْسُونَ صَلاةً، وَمَنْ هَمَّ بحَسَنَة فَلَمْ يَعْمَلهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَة، فَإِنْ عَمِلًهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا، وَمَنْ هَمَّ بِستئئة فَلَمْ يًعْمَلهَاً لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سيَئّةَ وَاحدَةً لما قَالَ: (فَنَزَلتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى ( صلى الله عليه وسلم ) فَا"خْبَرْيهُ.
فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى ربِّكَ فَاسْالَهُ التَّخْفِيفَ).
فَمالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ): (فَقُلتُ: قَدْ رَجَعْتُ إِلَى ربِّى حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ).
260 - (... ) حدّثنى عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ العَبْدِىّ، حَد"شَا بَهْزُ بْنُ أَسَد، حَد، شَا سُلَيْمَانُ بْنُ المُغيرَةِ، حَد، شَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) ً: (اتِيتُ فَانْطَلَقُوا بِى إِلَىَ زَمْزَمَ، فَشُرِحَ عَنْ صَدْرِى، ثُمَّ غُسِل بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَ انزِلتُ).
261 - (... ) حئثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدثنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَد، شَا ثَابِت!م لبُنَانِى
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أَتَاهُ جِبْرِيلُ ( صلى الله عليه وسلم ) وَهُوَ يَلعَبُ مَعَ الغِلمَان، فَا"خَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قًلبِهِ، فَاسْتَخْرَجَ القَلبَ، فَاسْتَخْرَجَ منْهُ عَلَقَةً.
فَقَالَ: هَنَا حَظُّ الشَّيْطَانِ منْكَ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِى طَمسْتٍ مِنْ فَ!ب بِمَاءِ زَمْزَمَ.
ثُمًّ لا"مَهُ، ثُمَّ أعَ الهُ فِى مَكَانِهِ، وَجَاءَ اَلغِلطَ نُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ - يَعْنِى ظئرَهُ - فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ، فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهوَ منتَقَعُ اللَّوْنِ.
قَالَ أنَسٌ: وَقَدْ كنتُ أً رَى أثَرَ فَلِكَ المِخْيَطِ فِى صَدْرِهِ.
262 - (... ) حدّثنا هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيْلِىُّ، حَد"شَا ابْنُ وَهْب، قَالَ: أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ - وَهُوَ ابْنُ بَلالٍ - قَالَ: حَدثَّنِى شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أبِى نَمِر، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِك يُحَدَثنَا عَنْ لَيْلَةَ اسْرِىَ بِرَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مِنْ مَسْجِدِ الكَعْبَةً ؛ انَهُ جَاءَهُ ثَلاثَةُ
الْمَسْجِدِ الاً قْصَا} كان بالجسد، وقوله تعالى: { وَمَا جَعَلْنَا الوؤيَا الَتِما أَرَيْنَاكَ إِلأ فِتْنَةً لِّلناس} يريد ما كان فى المنام بعد ذلك.
احتج القائل بهذا التفصيل بأن ذلك خرج مخرج التمدح، والإخبار بتشريفه ( صلى الله عليه وسلم )،
ولا يقع التمدح بالاءدون مع وجود الاَرفع، فلو كان قد صعد إلى السماء بجسده لكان يقول: أسرى بعبده إلى السماء، فهو أبلغ فى المدح من أن يقول: { إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَا}.(1/496)
كخاب الإيمان / باب الإسراء برسول الله ( صلى الله عليه وسلم )...
الخ
497
نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ، وَهُوَ نَائِم فِى المَسْجِدِ الحَرَام، وَسَاقَ الحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ نَحْوَ حَدِيثِ ثَابِتٍ البُنَانِىِّ، وَقَدَّمَ فِيهِ شَيْئا وَأَخَّرَ.
وَزَادَ وَنَقَصَ.
263 - (63 1) وحدثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى التُّجيبِىُّ، أَخَبَرَنَا ابْنُ وَهْب، قَالَ: أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالكٍ قَالَ: َ كَانَ أَبُو ذَرٍّ يُحَدِّثُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: (فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِى وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلً جبْرِيلُ ( صلى الله عليه وسلم )، فَفَرَجَ صَدْرِى، ثُمَّ غَسَلَهُ منْ مَاَ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاََ بِطَسْت مِنْ ذَهَب مُمْتَلِئٍ حكمَةً وَإِيمَانًا، فَاع فْرَغَهَا فِى صَدْرِى، ثُمَ أً طبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدى فَعَرَجَ بِىً إِلَى السَّفَاَ، فَلَمَّاَ جئْنَا السَمَاءَ اللُّنْيَا قَالَ جبْرِيلُ - عَلَيْه السَّلامُ - لخَازِن السًّمَاءِ اللُّنْيَا: افْتَحْ.
قَافيً مَنْ هَذَا ؟ قَالَ: هَنَا جِبْرِيلُ.
قَالً: هَلْ مَعَكً أَحَد ؟ قَالً: نَعَمْ.
مَعِى مُحَمَّد ( صلى الله عليه وسلم ).
قَالَ: فَأرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ: نَعَمَ.
فَفَتَحَ.
قَالَ: فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاََ اللُّنْيَا فَإذَا رَجُل عَنْ يَمينه أَسْوِ!ة!، وَعَنْ يَسَارِهِ أَسْوِلَة!.
قَالَ: فَإذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمينه ضَحِكَ، وَإِذَا نًظَرَ قِبَلَ شِمَالِهَ بًكًى.
قَالَ: فَقَالَ: مَرْخئا بِالنَّبِىِّ الصَّاَلِحِ وَالابْنِ الصًّالَحِ.
قَالَ: قُلتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَنْ هَذَا ؟ قَالَ: هَذَا اَدَمُ ( صلى الله عليه وسلم )، وَهَنِهِ ال السْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ
قال القاضى: الحق والذى عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء، والمحدثين والمتكلمن أنه أسرَى بالجسد، والاَثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنها، ولا يعدل عن ظاهرها إلا بدليل، ولا استحالة فى حملها عليه فيحخاج إلى تأويل.
وقد جاء فى مسلم من رواية شَرِيك فى هذا الحديث اضطراب واوهامٌ، أنكرها عليه العلماَء، وقد نبَّه مسلم على ذلك بقوله: (فقدَّم واخَّرَ وزاد ونقص منها) (1).
قوله: (وذلك قبل أن يوحى إليه): وهو غلطٌ لم يوافق عليه، فإن الإسراَ أقل ما
قيل فيه: إنه كان بعد مبعثه بخمسة عشر شهراً، وهو قول الزهرى (2).
وقال الحربى: كان ليلة سبع وعشرين من ربيع الاَخر قبل الهجرة بسنة، وقال الزهرى: كان ذلك بعد مبعث النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بخمس سنين، وقال ابن إسحق: أسرى به وقد فشى الإسلام بمكة وا لقبائل (3).
وأشبه هذه الأقاويل قول الزهرى وابن اسحق، إذ لم يختلفوا أن خديجة صلت معه
بعد فرض الصلاة عليه، ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة بمدة، قيل: بثلاث سنين
(1) حديمْط رقم (262) فى مذا الباب.
(2) فى الأصل وت: الذهبى، وقيدت فى ت بخط مرتعش، وان كاد كتب امامها فيها: كأنه الزهرى.
(3) راجع فى ذلك: السيرة النبوية 1 / 396، والروض الأنف 2 / 48 1، ودلاثل النبوة للبيهثتى 2 / 354.
498(1/497)
كتاب الإيمان / باب الإسراء برسول اللّه ( صلى الله عليه وسلم )...
إلخ
وَعَنْ شمَاله نَسَمُ بَنِيه، فَأَهْلُ اليَمِينِ أَفلُ الجنة، وَالأسْوِدَةُ التى عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّار، فَإِذَا نَظًرَ قِبًلً يَمِينِه ضًحكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شمَاَله بَكَى.
قَالَ: ثُمَ عَرَجَ بِى جِبْرِيلُ حَتًّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيةَ، فَقَالً لِخَازِنِهَا: افْتَحْ.
قَالً: فًقًالَ لَهُ خَازِنُهَأ مِثْلَ مَا قَالَ خَازِنُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا.
فَفَتَحَ.
فَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالك: فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِى السَّمَاوَاتِ ادمَ وَإِدْرِيسَ وَعيسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهيمَ صَلَوَاتُ ال!هَِ عَلًيْهِمْ أَجْمَعِينَ.
وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ، غَيْرَ أً نَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ آَدَمَ - عَلَيْهِ السَّلامُ - فى السَّمَاء الد!نْيَا، وَإِبْرَاهيمَ فِى السَّمَاء السَّادسَة.
قَالَ: فَلَمَّا مَرَ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) َ بإدْرِش! - صَلَوَاتُ ال!هِ عًلَيْه - قَالَ: َ مَرْحما باَلنَّبِىِّ الصَّالِحِ وَالآخِ الصَّالِح.
قَالَ.
ثُمَ مَرًّ فَقُلتُ: مَنْ هَذَا ؟ فَقَألَ: َ هَذَا إِدْرِيسُ.
قَالً: ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسى - عَلَيْهِ السَّلامُ - فَقَالَ: مَرْحما بِالنَّبِىِّ الضَالِح وَالأخِ الصَّالِح.
قَالَ: قُلتُ: مَنْ هَذَا ؟ قَالَ: هَذَا مُوسَى.
قَالَ: ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى.
فَقَالَ: مَرْحما بِالنَّبِىِّ الصَّالِح وَالأخ الصَّالِح.
قُلتُ: مَنْ هَذَا ؟ قَالَ: هَذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ.
قَالَ: ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهيمَ - عَلَيْهِ السَّلامُ - فَقَالَ: مَرْحما بِالئبِى الضَالِحِ وَا لابْنِ الصَّالِح.
قَالَ: قُلتُ: مَنْ هَذَا ؟ قَالَ: هَذَا إِبْرَا هِيمُ.
وقيل: بخمس، كما ان العلماء مجمعون أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء، فكيف لِكون هذا كله قبل أن يُوحى إليه ؟ وكذلك ذكره فى الحديث شرح صدره وغسله.
وقوله: " انطلقوا به إلى زمزم) مع قوله فى الحديث الاخر: (إن ذلك فُعِلَ به وهو
مع الغلمان) وما ذكر فى كتاب مسلم: " إن ذلك كان وهو عند مرضعته فى بنى سعد) ويصحح هذا قوله فى كتاب مسلم: (وجاء الغلمان إلى أمه - يعنى ظئره - وهى حليمة بنت أبى ذؤيب) وهذا أصح من كون ذلك بمكة، وأنه كان فى صغره وقبل نبوته وفى غير حديث الإسراء، دان صح ذكر غسله عند زمزم فلا يبعد ذهاب الملائكة به كذلك ثم ربه إلى موضعه ويجمع بين الحديثين.
وقد وافق شريكا فى هذا عن أنس غيرُه، وقد جوَّد الحديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس وأتقنه وفصَّله[ فجعله] (1) حديثين، وجعل شق البطن فى صغره والإسراء بعد ذلك بمكة - وهو المشهور الصحيح.
(1) من ت.(1/498)
ئ بال! كان / باب الإسراء برسول اللّه ( صلى الله عليه وسلم )...
إلخ
499
قَالَ ابْنُ شِهَاب: وَأَخْبَرَنِى ابْنُ حَزْبم أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَبَّةَ الأنْصَأرِىَّ كَانَا يَقُولأنِ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ).
(ثُمَّ عَرَجَ بِى حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوً ى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الأقْلام لا.
قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَنَسُ بْنُ مَألِكٍ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كله: (فَفَرَضَ اللهُ عَلَى أُمَّتِى خَمْسِينَ صَلاةً).
قَالَ: " فَرَجَعْتُ بذلك حَتَّى أَمُرَّ بمُوسَى فَقَالَ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلامُ -: (مَأذَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ ؟! قَالَ: " قُلتُ: َ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ صَلاةَ، قَالَ لِى مُوسَى - عَلَيْه السَّلامُ -: فَرَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ أُفتَكَ لأ تُطِيقُ ذَلِكَ).
قَالَ: (فَرَاجَعْتُ ربِّى فَوَضًَشَطرَهَا ".
قَالَ: (فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - فَأَخْبَرْيهُ.
قَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ أُمّتَكَ لا تُطِيقُ ذَلِكَ لا.
قَالَ: " فَرَاجَعْتُ ربِّى، فَقَالَ: هِىَ خَمْسٌ وَهِىَ خَمْسُونَ، لأ يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَىَّ).
قَالَ: (فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ.
فَقُلتُ: قَدْ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ ربِّى ".
قَالَ: (ثُمَّ انْطَلَقَ بِى جِبْرِيلُ حَتَّى نَأتِى سِدْرَةَ المنتَهَى،
وأما قوله فى رواية شريك: " وهو نائم) وقوله فى الرواية الأخرى: " اْنا عند البيت بين النائم والياقظان) فقد يحتج به من يجعلها رؤيا نوم، ولا حجة فيه إذ قد يكون ذلك حالة أوَل وصول الملك إليه، وليسَ فى الحديث ما يدلُّ على كونه نائماَ فى القصة كلها.
وقوله فى صفة البراق: (وهو دابةٌ طويل) جاء بوصف المذكر لاَنه وصف البراق،
ولو أتى به على لفظ الدابة لقال: طويلة.
قال ابن دريد: البراق الدابة التى حُمِل عليها النبى ( صلى الله عليه وسلم )، اشتقاقها من البرق إن شاء الله تعالى.
قال القاضى: كأنه يعنى لما وُصِفت به من السرعة، ويحتمل عندى أن تُسمى بذلك لكونها ذات لونين ياقال: شاةٌ برقاء إذا كان فى خلال صوفها الأبيض طاقات سود، وجاء وصف البراق فى الحديث: (أنه أبيض)، فقد يكون من نوع الشاة البرقاء وهى معدودة فى البيض ؛ ولهذا قال ( صلى الله عليه وسلم ): (أبرقوا فإنّ لم عفراء عند الله أزكى من دم سوداوين) (1)، أى ضحوا بالبرقاء وهى البيضاء، وهى هنا (العفراء).
(1) الحديث أورده الهيثمى، المجمع، كالا"ضاحى، بما يستحب من ال اللوان من حديث كثيرة بنت سفيان - وكانت من المبايعات - وقال: رواه الطبرانى فى الكبير، وفيه محمد بن سليمان بن مسمول، وهو ضعيف 18 / 4.(1/499)
كتاب الإيمان / باب الإسراَ برسول اللّه ( صلى الله عليه وسلم )...
إلخ
فَغَشِيَهَا أَلوَانٌ لا أَدْرِى مَا هِىَ).
قَالَ: " ثُمَّ ادْخلتُ الجَنَّةَ فَإذَا فيهَا جَنَابذُ اللُؤلُؤ، "ذَا تُرَابُهَا المِسْكُ).
ًَ
264 - (164) حلطنا مُحَمَدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدضَننَا ابْنُ أَبِى عَدىٍّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَ الةَ،
عَنْ أَنَس بْنِ مَالِك - لَعَلَّهُ قَالَ - عَنْ مَالِك بْنِ صَعْصَعَةَ - رَجًل مِنْ قَوْمه - قَالَ: قَالَ نَبِىُّ ال!هِ ( صلى الله عليه وسلم ): " بَيْنَاَّ أَنَا عِنْدَ البَيْتِ بَيْنَ النَّائِم وَ اليَقْظَانِ، إِذ سَمِعْتُ قًّاَئِلاً يَقُولُ: أَحَدُ الثَّلاثَةِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَ النِيتُ فَانْطُلِقَ بِى، فَ التيتُ بطَمسْتٍ مِنْ فَ!بٍ فِيهَا مِنْ مَاء زَمْزَمَ، فَشُرِحَ صَدْرِى إِلَى كَذَا وَكَذَا - قَالَ قَئَادَةُ: فَقُلتُ لَلَّذى مَعى: مَا يَعْنِى ؟ قَالَ: إِلَى أَسْفَلِ بَطنهِ - فَاسْتَخْرِجَ قَلبِى، فَغُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ اعِيًمَكَانَهُ، ثُمُ حُشِى إِبمَانًا وَحِكْمَة، ثُمَّ أُتَيتُ بدَابَّة أَبْيَضَ يُقَالُ لَهُ: البُرَاقُ، فَوْقَ الحِمَارِ وَدُونَ البَغْلِ، يَقَعُ خَطوُهُ عنْدَ أَقْصَى طَرْفهِ، فًحُمًلتُ عَلَيْهِ، ثُمَ انْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلَُ ( صلى الله عليه وسلم )، فَقيلَ: َ مَنْ هَذَا ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ.
قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ: مُحَمَدُ ( صلى الله عليه وسلم ).
قِيلَ: وَقَدْ بُعثَ إِلَيْهَ ؟ قَالَ: نَعَمْ لما.
قَالَ: " فَفَتِحَ لَنَا، وَقَالَ: مَرْحبا بِه.
وَلَنِعْمَ المَجِىءُ جَاءَلا.
قَالَ: َ (فَا"تَيْنَاَ عَلَى آ!مَ ( صلى الله عليه وسلم ) ).
وَسَاقَ الحَلِيثَ بِقِضَتِهِ.
وَذَكَرَ أَنَهُ لًقِىَ فِى السَّمَاءِ الثَّانِيةِ عِيسَى وَيحيى - عَلَيْهِمَا
وقوله: (فجاء جبريل بإناء من خمر دإناء من لبئ، فاخترت اللبئ، فقال: [ اخترت] (1) الفطرة،.
أصل الفطرة فى كلام العرب: الخلقًة ومنه: { فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ} (2): أى خالقها، وقيل: الفطرة: الابتداء، وقوله: { فِطْرَتَ اللَّهِ الَتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} (3): اى أقم وجهك للدين / الذى فطر الناس عليه، قيل: الجبلةُ التى جبلهم عليها من النّهى، لمعرفة الله، والإقرار به، وقيل: ما أخذ عليهم فى ظهر آدم - عليه السلام - من الاعتراف بربوبيَّته، وقيل: معناها: الاستقامة ؛ لأن الحنيف عند بعضهم المستقيم، [ وسمى] (4) الا"حنف على القلب، كما سمى اللديغ[ سليما] (ْ)، والحنيفية المستقيمة عن الميل لاَديان [ أهل] (6) الشرك، كما قال الله تعالى: { قُلْ إِئنِي هَدَانِي رَبِّي اٍلَن ع!رَاط مُّسْتَقِيمل دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (7)، وكما قال: { فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفا} (8).
(1) ساقطة من قْ
(4) فى ت: ويسمى، وساقطة من ق.
(5، 6) ساقطة من ال الصل.
(7) 1 لأنعام: 161.
(2) الورى: 11.
(8) 1 لر وم: 30.
(3) 1 لروم: 30.(1/500)
كتاب الإيمان / باب الإسراء برسول اللّه ( صلى الله عليه وسلم )...
إلخ
501
السَّلامُ.
وَفِى الثَّالِثَة يُوسُفَ.
وَفِى الرَّابعَة إِدْريسَ.
وَفى الخَامِسَةِ هَرُونَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَمَ قَالَ.
" ثُمَّ انطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَىَ السًّمَاَ السَّاَدسَة، فَاع تَيْتُ عَلَى مُوسَى - عَلَيْه الستَلامُ - فَسَلَّمْتُ عَلَيْ! فَقَالَ: مَرْحَبا بالاخ الصَّاَلِحِ وَالَنَّبِىًِّ الضَالِح، فَلَمَّا جَاوَزْ"!هُ بَكَى، فَنُودىَ: مَايُبْكِيكَ ؟ قَاَلَ: رَبِّ، هَذَا غُلام بَعَثْتَهُ بَعْدى، يَدْخُلُ مِنْ أُمَتِهِ الجَنَّةَ كثَرُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِى".
قَالَ: ثُمَ "انْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الَسَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَأَتيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ".
وقيل فى قوله: " كل مولود يولد على الفطرة " (1) هذه ال القوال كلها، وقيل: ما
كتب عليه فى بطن امه، وقيل: الإسلام، وسيأتى الكلام على هذا الحديث.
ويحتمل أنَ المراد بالفطرة فى قوله: (اخترت الفطرة " بعض هذه المعانى - الإسلام أو الاستقامة أو الحنيفية.
أو يكون - أيضأَ - لما كان اللبن كله حلالأَ فى هذه الشريعة والخمر كله حرامأ فعدَل عمَّا حُرّم فيها إلى ما أحِلَّ فيها (2) دَلَّ ذلك على هدايته لها، وقيل: هو من باب التفاؤل الحسن لما كان أول شىء يدخل جوف الرضجع، ويفتح فمه عليه يسمى فِطْرَةً، لثمقه الاَمعاء.
وما تقدم اوجه.
وقوله فى الرواية الاَخرى: (أصبتها اصاب الله بك): أى أصبت الفطرة أو الملة، ومعنى اصاب الله بك: أى قصدَ بك طريق الهداية، وقد يكون أصاب هنا بمعنى: اراد الله بك الخير، واعتمدك به.
وقوله فى الخمر: ا لو أخذته لغوَت أُفَتُك) دليلٌ على تحريمها وأنها من الغى وسبَبُ الغى، وضد الهُدى، وليست منه.
أ و] (3) دكر فى الحديث ابواب السماء واستفتاحها وسؤال ملائكتِها لجبريل، فيه
دليل على أن للسماء أبوابأَ حقيقية، وحفظةً موكَّين بها، ودليلٌ على الاستئذان، وأن ما
(1) جزء حديث أخرجه البخارى فى الجنائز، بما قيل فى أولاد المشركين 2 / 125، أبو داود، كالسنة، بفى درارى المشركين 2 / 1 53، احمد فى المسند 2 / 233، 275، 282، 393 عن أبى هريرة.
(2) قال ال البى: (وفى توجيه إيثار اللين بما ذكر نظر ؛ لأن هذه الخمر ليست بحرام، لأنها إن كانت من خمر الجنة فواضح، و(د كانت من خمر الدنيا فلم تكن حيئ!ذ حُرمت، لأنها إنما حُرمت عام خيبر ".
إكمال 306 / 1.
قلت: ومى دان لم تكن حرمت شرعأ حتى ذلك الوقت، فإنها مكرومة على الدوام طبعا، ولهذا
كان تعبجر جبريل - عليه السلام - له: (أصبت الفطرة ".
(3) من الأصل.
502(1/501)
كتاب الإيمان / باب الإسراء برسول اللّه ( صلى الله عليه وسلم )...
إلخ
ينزل من الوحى وعلم الغيب بها لا يعلمه إلا من أعلمهُ الله به، لاستفهام الملائكة جبريل عن بعث محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وقد كان بُعِث منذ مدة، وقيل: بل معنى قوله: (أوَ قَدْ أُرْسِل إليه ؟): أكما للعروج إلى السماء (1)، إذا كان إرسأله بالنبوة قبل مُستفيضأ، فجاء أنهم قد علموا بعضأ دون بعض، علموا بنبوته وأنه سيُرسَل ولم يعلموا وقت إرساله، أو علموا جميع ذلك ولم يعلموا إسراءه.
وفيه لقاء أهل الفضل بالترحيب والبشر والكلام الحسن لقول الأنبياء والملائكة له:
مرحبأَ ونعم المجىء جاء ودعائهم له، وقولهم: (الابن الصالح والأخ الصالح).
وانتصب (مَرْحبا) على إضمار فعل أكما صادفت رُحبا وسعة بر.
وقوله عن! عريس فى قوله لنبينا ( صلى الله عليه وسلم ): (وال الخ الصالح) مخالف لما يقوله أهل
النسب والتاريخ من أنه أبٌ وأنّه جدٌّ أعلى لنوح، وان نوحا هو ابن لامك بن متشولح (2) ابن خنوخ، وهو عندهم إدريس بن برد بن مهلايل بن قينان بن أنوش بن شيث بن ادم - عليه السلام.
ولا خلاف عندهم فى عدد هذه الأسماء وسرث!ا على ما ذكرناه، وإنما الخلاف فى ضبط بعضها وصورة لفظه.
وجاء جواب الاَباء هاهُنا - كنوح وإبراهيم وادم -: (مرحبأَ بالابن الصالح)، دانما
قال عيسى عن إثويس بالأخ الصالح - كما ذكر عن موسى وعيسى ويوسفَ وهرون ويحيى ممن ليس بأب باتفاق للنبى ( صلى الله عليه وسلم ).
قال بعضهم: وقد قيل عن إثريس إنه إلياس، وهذا يدُل أيضأَ ائه ليس بجَدّ لنوح، واحتج لصحة ذلك بقوله: { وَإِن إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ} (3)، وبقوله تعالى: { وً مِن ذُرِّيَّتِه} (4) يعنى إبراهيم - عليه السلام - وذكر فيهم إلياس، وفى حديث الشفاعة: أنَ نوحأَ اول رسول لاَهل ال الرض، وسيأتى الكلامُ بعد على هذا إن شاء الله تعالى.
وقوله: (وإذا إبراهيم مسنداً ظهره إلى البيت المعمور): يُستَدذُ به على جواز الاستناد إلى القبلة وتحويل الظهر إليها.
وقوله فى اَدم: " عن يمينه أسَوِدَةٌ وعن يساره أسْوِ!ةٌ ) الحديث، قال الإمام: أسْوِدةٌ
جمع سوادٍ، مثل قذال وأقذلة، وزمان وأزمنة، وسنام وأسْنمة.
قال الهروكما: السَّوَاد
(1) قال السهيلى: (ومعنى سؤالهم عن البعث إليه فيما قال بعض أهل العلم: أى قد بُعث إليه إلى السماء، كما قد وجدوا فى العلم أنه سيُعَرج به، ولو أراثوا بعثه إلى الخلق لقالوا: او قد بُعث، وَلم يقولوا: اليه، مع أنه يبعد أن يخفى عن الملائكة بعثه إلى الخلق فلا يعلمون به إلى ليلة الإسراء ثا.
َ الروض الأنف 2 / 151.
(2) فى ت: والا"صل: متوشلح، غير أنها استدركت بهامش ت بما أثبتناه.
(3) الصافات: 123.
(4) الأنعام: 84.(1/502)
كتاب الإيمان / باب الإسراء برسول اللّه ( صلى الله عليه وسلم )...
الخ 3ِ وَقَالَ فِى الحَلِيثِ: وَحَدَّثَ نَبِىُّ الله ( صلى الله عليه وسلم ) أَنَهُ رَأَى أَرْبَعَةَ أَنْهَارِ يَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا نَهْرَانِ ظَاهِرانِ وَنَهْرَانِ بَاطِنَانِ (فَقُلتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَا هَنِه الأنْهَارُ ؟ قَألَ: أفَا الئهْوَان البَاطعنَانِ فَنَهْرَانِ فِى الجَنَّةِ، وَامَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالفُرَاتُ، ثُمً رفُعَ لِىَ البَيْتُ المَغفورُ، فقُلتُ: يا الجماعات (1).
قال غيره: فكأنه قال: فإفا رجل عن يممِنه جمماعلآ ر!كلن أما ا جماعه، والسَّواد - أيضا - الشخص، يقال: لا يفارق سوادُك سم اثخما " أكلا ث!سخنسك شخصعم،، قال القاضى: ذكر فى الحديث نفسه أن الاَسْودة نسَبمُ ؟نجابه " ثأيط! ! أقيم أه! ! إسبنلأ، و!لذ!ك قال: (إذا.
ظر! عالم ضحك) وذى أن أهلَ الشم!ال+ثه ال! لا الص، تلذ!! ست - نفإ أن ش 9 إذأ نظر إليهم بكى).
والنسمُ جمع نَسَمة، قال الخطابى: وهى تفمج!ِ إلإنساق* لبم ب" أ ؟ أو!* !فىْ آدبم،
وذكر أنَّه وجد آدمَ فى السماء الدنيا ونسم بنيه من أحساِ، الجنة يس الش في.
ط وق!ءجا 3 أن أي!واح الكفَّار فى سجين (2)، قيل: فى الأرض السابعة، وننجب!: تجتا، وفب!! /، نى سجق، وأن أرواح المؤمنين مُنغَمةٌ فى الجنة، فتُحمل أنها تُيِ كرم ! خكدى آذل!ْ أوقاف ال -، افؤن! ؟ فت عرضها مرور النبى ( صلى الله عليه وسلم ) به، ويحتمل أن كونهم فى النار والجتة ألاِ كائا دون أناس!ات " يدال! قوله تعالى: { النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا} الاَية (".
19! وبقواله فى ألمفهـ قد: ّ " غوض منزله من الجنة عليه هذا مقعدك حتى يبعثك اللهُ إليه) يلحتمثل /، 1\: ف أبى ئًاا ست فى!بخهة يمين اَدم، والنار فى جهة شماله، وكلاهما حينئذ حيثها يشافي أذاور.
وفيه ثليل على وجود الجنة والنار، وخلقهما* غلى لما تج طس لط أ إ إد ؟ عن السنة والحديث،
وأن الجنة فى السماء أو فوقها وجهتها على ما جاع ت به ك!لهاك! ألأ!اخادلث وأن العرسْ سقفها.
وقوله فى ذكر الأنهار الاَربعة، وأنه راها تس خ هـ ا 1 أصلثأ، كذا جاء فى ألاْم، أى
من أصل سدرة المنتهى، وكذا جاء مُبيئا فى البخا (ى الم) ء وقوله: (وأما النهران الظاهران (ْ) فالنيل والفرات): يُشْعِرُ ال أصْكَ لسدرة المنحهيء فى الأوض، ؟ الله أعلم.
(2) عبارته.
الأساود الشخوص من المتاع، وكل شخص سوادٌ ! من متاع أو إنان أو غبره، وجمع السواد أسوثة، ثم الأساود جمع الجمع.
غريب الحديث 4 / 134ْ
يعنى ذلك ما أخرجه أحمد عن البراء بيأ عازب قال: قال رصول اأكله !: (ين إ أحبى المؤمن إفا كان فى ان!تطاع من الدنيا لإقبال من الاَخرة نزل إلبه ملائكة - ! السطء، بيض الوجوه، كان وجوههم الشص!...
ثا الحديث.
المسند 4 / 287.
غافر: 46.
(4) كمناف الأنصار، ب- ظ يث الإسراع! ه / * "
قال مقاتل: الباطنان هاهنا السلسبيل والكوثر.
قال النووى مصلّجا على!كلام القاضحى من أن اضل سدرة المنتهى فى الأرض.
هذا الدى قاله ليس بلازم، بل معخاه: ئن الأنهاو تخرج من أصلها ثم تشر حيث أرأد الله تعالى، حتى تخرج من الأرض وتشر فيها، قال.
وهذا لا يمنعه !ثقهـ !4 لا شرع، وهو ظاهر الحديث، فوجب المصير إليه، والله أعلم 2 / 225.
(3)(1/503)
41 / ب
504
ئ بالإيمان / باب الإسراء برسول اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) ِْ إلخ
جِبْرِيلُ، مَا هَذَا ؟ قَالَ: هَذَا البَيْتُ المَعْمُورُ، يَدْخُلُهُ كُل يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلفَ مَلَكٍ، إِذَا خَرَجُوا منْهُ لَمْ يَعُو!وا فِيه اخرُ مَا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا خَمْر والآخَرُ لَبَن، فَعُرِضَا عًلَىَّ، فَاخْتَرْتُ الَلبَنَ.
فَقِيلَ: أَصَبْتَ، أَصَابَ ال!هُ بِكَ، امتكَ عَلَى الفِطرَةِ.
ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَىَّ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسُونَ صَلاةً، ثُمَ ذَكَرَ قِصتهَا إِلَى اخرِ الحَدِيثِ.
وقوله: فى موسى - عليه السلام -: (فبكى)، وقوله: (رجل، يدخُلُ من أمته
الجنة أكثر من أمتى)، بكاؤه هذا إشفاق على قومه وأمته، وما تقدمَّ من ضلالهم وعدم توفيقهم وهدايتهم، وما فاته من ثواب كثرة من يؤمن به منهم، ومن ذريتهم، ويُدَّخَرُ له (1) [ من أجورهم] (2) لذلك، لو وفقهم الله.
وقوله: (ففَرض على فى كل يوم وليلة خمسين صلاةً) ثم ذكر مراجعته رثهُ حتى
ردَّها إلى خمس صلوات، قال الإمام: هذا يُستَدلُّ به على من منع نسخ الشىء قبل فعله، إذلم تفعل من هذه الصلوات شىء بعد (3).
قال القاضى: ذكر مسلم فى حديث ثابت عن أنسبى أنَه حطَّ عنه اْولا خمس صلوات،
ثم لم يزل يرجع بين ربه وبين موسى حتى قَاذ: يامحمد، إنَّها خمس، وذكر من رواية الزهرى عن أنس أنه حط أؤَلا من الخمسين شطرها، ثم رفَ!ا إلى خمس، وقد ذكر البخارى الحديثين جميعأ (4).
وقد يجمع بينُهما أن يجعَل الشطر فى الحديث الاَخر بمعنى الجزء لا بمعنى النصف،
وإن كان أصله النصف فقد يعَبَر به عن غير النصف، كما قالوا: أشطارُ الناقة، وهى أربع (5) وأشطار (6) الدهر، وهى كثيرة (7).
واختصاص نبينا[ ( صلى الله عليه وسلم ) ] (8) بموسى (9) فى هذه القصة لاءنه كما قال: وجده فى السماء
(1) فى ت: لهم.
(2) سقط من ت.
(3) وردت فى نسخة المعلم عقب سياقه لاءحاثيث الإسراء، وما هاهنا من تصرف القاضى.
(4) فى كمناقب الاْنصار، بالمعراِجِ، عن مالك بن صعصعة جاء بلفظ: (فوضع عنى عرا، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعتُ فَوضع عنى عشرا، فرجعتُ إلى موسى فقال مثله، فرجعتُ فأمرْتُ بعشر صلوات كلَّ يوم، فرجعت فقالَ مثله، فرجعتُ فأمرتُ بخمس صلوات كل يومِ) الحديث 5 / 69ْ ورواية الشطر جاءت فى كالصلاة، بكيف فُرضت الصلواتُ فى الإسراء، من حديث أنس بن
مالك عن ائى فو 1 / 97.
(5) فى الأصل: أربعة.
(6) فى الأصل: أشطر.
(7) مشارق الأنوار، لسان العرب.
(8) من ت.
(9) فى الأصل: لموسى.(1/504)