الرسالة الخامسة
في تكفير الروافض
شمس الدين أحمد بن سليمان
ابن كمال باشا الحنفي / 940 هـ
تحقيق
الدكتور/ سيد باغجوان
أستاذ تاريخ الفرق الاسلامية
المساعد بكلية اللغات جامعة سلمون
تم تحقيق الرسالة على أربع نسخ خطية
رسالة في تكفير الروافض (= قِزِلباش)
الحمد الله العلي العظيم القوي الكريم
والصلاة على محمد الهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله الذين اتبعوه في الدين القويم.
وبعد:
قد تواترت الأخبار والآثار(1)في بلاد المؤمنين(2)أن طائفة من الشيعة قد غلبوا على بلاد كثيرة من بلاد السنيين حتى أظهروا مذاهبهم الباطلة، فأظهروا سب الإمام أيي بكر والإمام عمر والإمام عثمان رضوان ألله تعالى عليهم أجمعين. (فإنهم كانوا ينكرون خلافة هؤلاء الخلفاء(3)الراشدين والأئمة المهديين(4)وكانوا(5)يستحقرون الشريعة وأهلها ويسبون المجتهدين زعما منهم أن سلوك مذاهب هؤلاء المجتهدين لا يخلو عن مشقة بخلاف سلوك طريق رأسهم(6)ورئيسهم الذي سموه بشاه إسماعيل، فإنهم يزعمون أن سلوك طريقه في غاية السهولة ونهاية المنفعة، ويزعمون أن ما أحله شاه فهو حلال وما حرمه فهو حرام. وقد أحل شاه الخمر فيكون الخمر حلالا
– ص195 -
وبالجملة أن أنواع كفرهم المنقولة إلينا بالتواتر مما لا يعد ولا يحصى. فنحن لا نشك في كفرهم وارتدادهم
وإن دارهم(7)دار حرب ( وإن نكاح ذكورهم وإناثهم باطل بالاتفاق؟ فكل واحد من أولادهم يصير(8)ولد الزنا لا محالة )(9)
وما ذبحه واحد منهم يصير ميتة،
__________
(1) - م: تواتر الأخبار والآثار. أ: تواترت الآثار. ب: تواترالأخبار وتوافر الآثار.
م: المحدودية رقم 2597 أ: أسعد أفندي 3/3548 ب: بورصة تشكي أثزتز (4852) عام ش: بزتو باشا (621).
(2) - م: بلاد المسلمين والمؤمنين.
(3) - ب:الخلفاء.
(4) - م:(...)
(5) - م:إتهم.
(6) - ب:رأسهم.
(7) - م:د يارهم.
(8) - م:يصيروا.
(9) - أ: (...).(1/1)
وإن من لبس قلنسوتهم الحمراء المخصوصة بهم من غير ضرورة كان خوف الكفر عليه غالبا بم فإن في(1)ذلك من أمارات الكفر والإلحاد ظاهرا.
ثم إن أحكامهم كانت من أحكام المرتدين حتى إنهم لو غلبوا على مدائنهم صارت هي دار الحرب فيحل للمسلمين أموالهم ونساؤهم(2)وأولادهم.
وأما رجالهم فواجب قتلهم إلا إذا أسلموا، فحينئذ يكونون أحرارا كسائر أحرار المسلمين، بخلاف من أظهر كونه زنديقا فإنه يجب قتله(3)البتة.
ولو ترك واحد من الناس دار الإسلام واختار دينهم الباطل فلحق بدارهم فللقاضي(4)أن يحكم بموته , وقسم ماله بين الورثة، وينكح زوجته لزوج آخر.
ويجب أن يعلم أيضا أن الجهاد عليهم )(5)كان فرض عين على جميع أهل الإسلام الذين كانوا قادرين على قتالهم
- ص 196-
وسننقل من المسائل الشرعية ما يصحح الأحكام التي ذكرنا آنفا. فنقول وبالله التوفيق:
قد ذكر في البزازية، أن من أنكر خلافة أبي بكر رضي الله عنه فهو كافر في الصحيح، وأن من أنكر خلافة عمر رضي الله عنه فهو كافر في الأصح(6).
ويجب إكفار الخوارج كفارهم عثمان رضي الله عنه(7).
__________
(1) - ب: في.
(2) - م: نساؤهم.
(3) - م: قتله.
(4) -أ: فالقاضي.
(5) - م: جهادهم.
(6) - الفتاوى البزازية (3: 318) 0 انظر أيفحا: الطريقة المحمدية (23) الصواعق المحرقة (381) شرح الفقه الأكبر للقاري (241- 242).
(7) - م:- عثمان رضي الله عنه . قال الإمام الزاهد الصغار وأبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل ت 0 534 هو كما في الفتاوى البزازية (3: 318): يجب إكبار الخوارج في إكفارهم جميع الأمة سواهم. ويجب إكفارهم باكفار عثمان وعلي وطلحة والزبير. انظر كذلك: الفرق بين الفرق (351) وأصول الدين للبغدادي (332) التبصير في الدين (29) ورسالة في اعتقاد أهل السنة 27 أ الطريقة المحمدية (20).(1/2)
وذكر في التتارخانية: أن(1)من أنكر خلافة أبي بكر رضي الله عنه فالصحيح أنه كافر؟ وكذا خلافة عمر رضي الله عنه وهو أصح الأقوال(2), وكذا سب الشيخين كفر(3)
ولو قال. إني
- ص 197 -
بريء من ومذهب ألي حنيفة رحمه الله عنه
أو قال: أنا بريء من مذهب(4)الشافعي يكفر(5).
ومن استحل حراما علم حرمته في دين الإسلام كشرب الخمر فهو كافر(6).
(وإذا شذ الزنار أو لبس قلنسوة جادا أو هازلا يكفر)(7).
__________
(1) - م:- أن. قال في كشف الظنون (1: 268): التاتارخانية في الفتاوي للإمام الفقيه عالم بن علاء الحنفي ت 800 هـ وهو كتاب عام في مجلدات جمع فيه مسائل المحيط البرهاني والذخيرة والثانية والظهيرين ".
(2) - انظر: الفتاوى البزازية (3: 318) البحر الرائق (5: 131) الطريقة المحمدية (23)
(3) - وذكر في الخلاصة كما في الفتاوى البزازية (3: 319): ( الرافضة إن كان يسب الشيخين ويلعنهما فهو كافر وإن كان يفضل علما عليهما فهو مبتدع !. وانظر أيضا: البحر الرائق (5: 136) (7: 92).
(4) - ب:(000).
(5) - الفتاوي التاتارخانية (5: 488).
(6) - انه: الفتاوى التاتارخانية (5: 488) الفتا وي الكزازية (3: 334).
(7) - أم:- (000) انظر في هذه المسألة: الفتاوى التاتارخانية (5: 9 1 5- 0 52) الفتاوى البزازية (3: 331- 332) البحر الرائق (5: 133).(1/3)
وذكر في القنية(1): أن استهزاء العلم(2)والعالم كفر(3).
وذكر في البزازية(4): أن أحكام هؤلاء(5)أحكام المرتدين.
وذكر في الاختيار الذي هو شرح المختار(6): أن المرتدين
- ص 198 -
لو غلبوا فقد صار دارهم(7)دار الحرب وأموالهم غنيمة.
ذكر في الكافي(8): أن نكاح المرتدين باطل اتفاقا(9)ولا يقبل من المرتدين إذا ظهرنا أي غلبنا عليهم إلا(10)الإسلام أو السيف كمشركي العرب. ويقسم الأموال والأراضي بين المسلمين.
__________
(1) - قال في كشف الظنون (2: 1357): قنية المنية على مذهب أبي حنيفة للشيخ الأمام أبي الرجاء نجم الدين مختار بن محمود الزاهدي الحنفي المتوفى سنة (658). أوله: الحمد لذ الذي أوضح معالم العلوم... إلخ... ذكر في أولها أنه استضافها من منية الفقهاء لأستاذه بديع بن منصور العراقي وسماها قنية المنية لتتميم الغنية ورقم أسماء الكتب والمفتين بأول حروفها... وله قضية الفتاوى تأليف آخر مجلدان ذكره تقى الدين ".
(2) - م: الاستهزاء بالعلم.
(3) - انظر: الفتاوى البزازية (3: 336) شرح الفقه الأكبر للقاري (0 26).
(4) - الفتاوى البزازية (3: 318).
(5) - ب:- هؤلاء.
(6) - الاختيار لتعليل الخيار للموصلي (4: 122). وانظر أيضا: الفتاوى الثا نية (3: 584) الهدف يا (2: 160). 198
(7) - أب م: دار.
(8) - هناك كتابان للحنفية بهذا العنوان الأول: الكافي في فروع الحنفية للحاكم الشهيد: محمد بن محمد المتوفى سنة (334 هو جمع فيه كتب محمد بن الحسن الستة المعروفة بكتب ظاهر الرواية وهو كتاب معتمد. بمفتاح السعادة (2: 2 0 6) كشف الظنون (2: 378 1).
والثاني: الكافي في شرح الوافي لحافظ الدين النصفي: عبد الله بن أحمد المتوفى سنة (710 هـ). (مفتاح السعادة (2: 88 1) كشف اللون (2: 378 1- 97 9 1).
(9) - ب: بالاتفاق.
(10) - زيادة من المصادر المذكورة هنا.(1/4)
وتقسيم أموالهم ونسائهم وذرياتهم صحيح(1).
وفي بعض الكتب الشرعية: أن من ارتد- والعياذ بالله(2)- ولحق بدار الحرب وحكم بموته؟ صار عبده معتقا، وأم ولده معتقة(3)
- ص199 –
وقال صدر الشريعة(4): إذا هجم الكفار على ثغر من الثغور يصير الجهاد فرض عين وعلى من كان بقرب منه ويقدر على الجهاد)(5)عليهم إذا احتيج إليهم ثم وثم إلى أن يصير فرض عين على جميع أهل الإسلام شرفا وغربا، هذا الكلام واضح.
فالواجب على السلطان أن يجاهد هؤلاء الكفار كما قال الله تعالى:
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ }(6)
حرره الفقير أحمد(7).
تمت الرسالة(8)
Esad Efendi 3548/ 3 (45) Pa-a ve Pertev Pa-a 621 (da devamla 31)
__________
(1) - انظر: الجامع الصغير للإمام محمد أ 248- 249) الكتاب للقدومي مع شرحه اللباب للميداني (4: 44 1) أصول الدين للبغدادي (198 328- 329) الهداية (2: 166- 167) الفتاوى الثانية (3: 580) فتح القدير (3: 417) (6: 49) البحر الرائق (5: 81 89 146) رسالة في تصحيح لفظ الزنديق (2: 247).
(2) - ب:+ والعياذ بالله
(3) - انظر: الجامع الصغير للإمام محمد (249) الهداية (2: 166- 167) فتح القدير (3: 417) (6: 49).
(4) - هو عبيد ألله بن مسعود بن محمود المحصولي البخاري صدر الشريعة الأصغر ابن صدر الشريعة الأكبر من علماء الحكمة وأصول الفقه والدين، له كتاب تعديل العلوم، والتنقيح في أصول الفقه، وشرحه التوضيح، وشرح الوقاية لجده محمود في الفروع، النهاية مختصر الوقاية، توفي في بخارى سنة (747 هـ). مفتاح السعادة (2: 182 191) الفوائد البهية (09 1- 12 1) الأعلام (4: 197).
(5) - م:- (...)
(6) -التوبة (73) 0 انظر لهذه المسألة: الهداية (2: 35 1) بدائع الصنائع (7: 98) البحر الرائق (5: 77).
(7) - أ: 7 (...)
(8) - أ:- تمت الرسالة.(1/5)
وبعدها في نسخة أسعد أفندي وكذلك برتو باشا "
صورة فتوى في الروافض " باللغة التركية ما نصها:
" بو مساله بياننده نه بيوررلر كه قرلباش طائفة سنك شرعا
- ص 200 -
قتالي حلال اولوب عسكر إسلامدن آنلري قتل إيان غازي واللرنده مقتول أولان شهيد أولورمي بيان يوروب مثاب أولنه.
الجواب:
أولور غزاي أكبر وشهادت عظيمه در.
حرره الفقير أحمد ".
وأما معناها بالعربية:
" ماذا يقول السادة في بيان هذه المسألة:
هل يجوز قتال طائفة قزلباش(1)شرعا , وهل يكون من قتلهم من جيش الإسلام غازيا والمقتول على أيديهم شهيدا؟
الجواب:
نعم يعتبر غزوة كبرى وشهادة عظمى.
حرره الفقير أحمد "(2).
نسخها ونسقها على الوورد حسبة لله تعالى أبويعلى غفر الله له ولولديه
اللهم ارض عن صحب نبيك صلى الله عليه وسلم
اللهم العن لاعنهم وابغض مبغضهم واقطع دابر شانئهم
__________
(1) - قرلباش: كلمة تركية معناها: أحمر الرأس. كان الترك يطلقونها على حاشية إيران بعد أن صار الغلو في الرفض أساس المذهب عندهم في أيام الصفويين إلى الآن
هامش سمط النجوم العوالي (4: 71).
(2) - وردت بعد صورة فتوى لابن كمال باشا في نسخة أسعد أفندي صورة فتوى أخرى في نفس الموضوع والمسألة 45 ب- 47 ب ق وهي لتلميذه العلامة أبي السعود الذي تولى منصب مشيخة الإسلام في الدولة العثمانية بعد ابن كمال باشا صاحب الرسالة و الفتوى(1/6)