الكتاب : القول الجلي في حل لبس النساء الحلي لمؤلفه : محمد بن علي الشوكاني - غفر الله له - 1173 - 1250 هـ
تحقيق ودراسة:
الدكتور / أحمد بن يوسف الدريويش
قسم الفقه - كلية الشريعة جامعة الإِمام محمد بن سعود الإِسلاميَّة
مستخرج من: مجلة جامعة الإِمام محمد بن سعود الإِسلامية/مجلة علمية محكمة
العدد السادس والثلاثون
ترقيم الصفحات موافق للمطبوع.
أعده للشاملة: سيد بن محمد السناري(/)
المقدمة
الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له ولي الصالحين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد :
فإن خير الحديث كتاب اللَّه ، وخير الهدي هدي محمد رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .
{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } (1)
(سورة النساء / 1 . )
.
هذه رسالة صغيرة الحجم ، غزيرة العلم ، عظيمة النفع بعنوان :
" القول الجلي في حل لبس النساء للحلي " وفي بعض النسخ وردت بعنوان : " القول الجلي في لبس النساء للحلي " (2)
(ينظر : أدب الطلب ومنتهى الأرب ، قطر الولي ، إرشاد الفحول بتحقيق/ شعبان إسماعيل في مجلدين . وإنما اعتمدت العنوان الأول لوروده في نسخة التحقيق التي في خط المؤلف ، كما سيأتي . والله أعلم . )
ولو لم يأت من قيمتها إلا أنها للعالم المفسر المحدث الفقيه / محمد بن علي الشوكاني - غفر اللَّه لهما - الذي سطع نوره ، وشاع ذكره ، ونفع اللَّه بعلمه ، فضلا عما سيأتي .
(1)سورة النساء /1 .
(2)ينظر : أدب الطلب ومنتهى الأرب ، قطر الولي ، إرشاد الفحول بتحقيق / شعبان إسماعيل في مجلدين . وإنما اعتمدت العنوان الأول لوروده في نسخة التحقيق التي في خط المؤلف ، كما سيأتي . والله أعلم .
- 15 -(36/15)
وقد جعلت عملي في هذا المخطوط على قسمين :
أولا : القسم الدراسي ، وقد ضمنته ما يلي :
1 - اسم مؤلف الكتاب ، ونسبه .
2 - موضوع الكتاب :
أ - وصف المخطوط .
ب - عنوان الكتاب .
ج - صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف .
د - قيمة الكتاب العلمية .
هـ - سبب تأليفه .
و - حكم التحلي بالذهب للنساء .
ثانيًا : قسم التحقيق . وقد ضمنته ما يلي :
1 - تخريج الأحاديث ، والحكم عليها .
2 - توثيق نقول وأقوال تتعلق بالأحاديث والحكم عليها ، أثبتها صاحب المخطوط .
أ - توثيق المسائل والنقول مما لا يتعلق بالأحاديث والحكم عليها .
ب - شرح الغريب من الألفاظ والمصطلحات .
ج - الترجمة لبعض الأعلام ممن تدعو الحاجة للترجمة له في
- 16 -(36/16)
المخطوط ؛ إما لعدم شهرته ، أو لأهمية الترجمة له .
د - فهرسًا للأحاديث النبوية (1)
(أما الآيات القرآنية فحيث لا يوجد في المخطوط شيء منها ، فلم أصنع لها فهرسا خاصا بها . )
.
هـ - ثبتًا بقائمة المصادر والمراجع .
وقد عرضت ذلك بأسلوب علمي فقهي ، بعيد عن التكلف والإطالة ، مهتمًا بإخراج النص إخراجًا صحيحًا سليمًا من الأخطاء اللغوية والإملائية ، مراعيا في ذلك علامات الترقيم المعتبرة .
سائلا اللَّه أن يغفر لي ، ولكل من كان علمه عونًا لي على إخراج هذه الرسالة سلفًا وخلفًا وأن يجزيه خير الجزاء : { رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ } (2)
(سورة الحشر / 10 . )
.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى اللَّه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين .
(1)أما الآيات القرآنية فحيث لا يوجد في المخطوط شيء منها ، فلم أصنع لها فهرسا خاصا بها .
(2)سورة الحشر /10 .
- 17 -(36/17)
القسم الدراسي
أ - اسم مؤلف الكتاب ونسبه :
هو محمد بن علي بن محمد بن عبد اللَّه بن الحسن بن محمد بن صلاح بن إبراهيم بن محمد بن العليف بن محمد بن رزق ينتهي نسبه إلى " خيشنة " ، ويلتقي نسبه مع أبي محمد الحسن بن أحمد الهمداني مؤلف كتاب الإكليل . حيث يلتقيان في عبد بن عليان (1)
(ينظر : التقصار للزماري/ 25 ( المقدمة ) . منهج الإِمام الشوكاني في العقيدة 1/ 71 ، 72 . )
.
ولادته :
ولد في يوم الاثنين الثامن والعشرين من ذي القعدة سنة 1173 هـ الموافق 11 يوليو 1760 م . وقد وافق مولده الثورتين الفرنسية والأمريكية (2)
(ينظر : البدر الطالع 2/ 215 ، التقصار صـ/ 24 ( المقدمة ) ، منهج الإمام الشوكاني في العقيدة 1/ 73 . )
.
وكانت ولادته في هجرة ( شوكان ) من بلاد خولان العالية التي تقع في الشرق الجنوبي من صنعاء .
تولى والده قضاء صنعاء ، ومع ذلك فقد كان مهتما بالتدريس (3)
(ينظر : الإِمام الشوكاني رائد عصره للعمري/ 23 . )
وكان معتنيا بولده - صاحب الترجمة - وحريصًا على تعليمه ؛ فحفظ القرآن الكريم وجوَّده ، وحفظ عددًا من المتون قبل أن يبلغ العاشرة ، ثم اتصل بالمشايخ الكبار ، وكان كثير الاشتغال بمطالعة
(1)ينظر : التقصار للزماري / 25 ( المقدمة ) . منهج الإِمام الشوكاني في العقيدة 1/71 ، 72 .
(2)ينظر : البدر الطالع 2/215 ، التقصار صـ / 24 ( المقدمة ) ، منهج الإمام الشوكاني في العقيدة 1/73 .
(3)ينظر : الإِمام الشوكاني رائد عصره للعمري / 23 .
- 18 -(36/18)
التاريخ ومجاميع الأدب ، فنشأ - رحمه اللَّه - متفرغًا للعلم ، وتصدر للإفتاء وهو في سن العشرين (1)
(ينظر : منهج الإِمام الشوكاني في العقيدة/ 76 ، الإِمام الشوكاني رائد عصره/ 27 . )
.
حياته العلمية :
كان - رحمه اللَّه - ذا ثقافة عالية وذكاء خارق ، إلى جانب إتقانه للحديث الشريف وعلومه ، والتفسير وعلومه ، والفقه وأصوله ، وهذه الأسباب حينما اجتمعت له جعلته يتجه نحو الاجتهاد ، ويخلع ربقة التقليد ، وهو دون الثلاثين . وكان قبل ذلك على المذهب الزيدي ، فصار علمًا من أعلام المجتهدين ، وأكبر داعية إلى ترك التقليد وأخذ الأحكام اجتهادًا من الكتاب والسنة ، وكانت أبرز الملامح في دعوته العلمية والعملية التركيز على ثلاثة أهداف :
1 - الدعوة إلى الاجتهاد وترك الجمود والتقليد ، وله في ذلك رسالة بعنوان : " القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد " .
2 - الدعوة إلى العقيدة السلفية في الأصول ، وترك طُرق المتكلمين .
3 - الدعوة إلى تطهير الاعتقاد ، والرد على ما أدخله غلاة الشيعة والصوفية على العقيدة الإِسلاميَّة من جراء رفعهم القبور ، وبناء القباب عليها وتجميلها وزيارتها ، والتبرك والتوسل بأصحابها (2)
(ينظر : الإِمام الشوكاني ومنهجه في أصول الفقه لشعبان محمد إسماعيل/ 31 والإمام الشوكاني والاجتهاد والتقليد لإبراهيم هلال/ 12 والإمام الشوكاني مفسرا للغماري/ 64 . )
.
(1)ينظر : منهج الإِمام الشوكاني في العقيدة / 76 ، الإِمام الشوكاني رائد عصره / 27 .
(2)ينظر : الإِمام الشوكاني ومنهجه في أصول الفقه لشعبان محمد إسماعيل / 31 والإمام الشوكاني والاجتهاد والتقليد لإبراهيم هلال / 12 والإمام الشوكاني مفسرا للغماري / 64 .
- 19 -(36/19)
توليه القضاء الأكبر باليمن :
في عام 1209 هـ تولى القضاء الأكبر باليمن بعد وفاة كبير قضاة اليمن يحيى بن صالح الشجري السحولي ، وكان مرجعا للعامة والخاصة ومستشارًا للإِمام والوزارة ، وكان الشوكاني - رحمه اللَّه - إذ ذاك مشتغلا بالاجتهاد والإفتاء والتصنيف ، فطلب منه أن يكون خليفة للقاضي الشجري ، فتردد في ذلك ثم قبل بعد إلحاح من كبار العلماء والأعيان (1)
(ينظر : التقصار/ 24 ، ومنهج الإمام الشوكاني في العقيدة/ 77 ، والإمام الشوكاني مفسرا/ 70 . )
.
وقد استفاد - رحمه اللَّه - من هذا المنصب من عدة نواح :
1 - أن فيه فرصة متاحة لنشر السنة وإماتة البدعة والدعوة إلى طريق السلف الصالح .
2 - أنه سيصد عنه كثيرًا من التيارات المعادية التي تجمعت حوله .
3 - أنه طريق لإقامة العدل وإنصاف المظلومين والقضاء على الرشوة والتعصب (2)
(ينظر : منهج الإِمام الشوكاني في العقيدة/ 79 ، الإِمام الشوكاني مفسرا/ 70 . )
.
ومع هذه المصالح المترتبة على توليه القضاء إلا أن ذلك قد أثر عليه سلبًا في مجال التحقيق العلمي ، ويظهر ذلك لمن تتبع مؤلفاته قبل توليه القضاء وبعده (3)
(ينظر : الإِمام الشوكاني مفسرا/ 71 . )
.
(1)ينظر : التقصار / 24 ، ومنهج الإمام الشوكاني في العقيدة / 77 ، والإمام الشوكاني مفسرا / 70 .
(2)ينظر : منهج الإِمام الشوكاني في العقيدة / 79 ، الإِمام الشوكاني مفسرا / 70 .
(3)ينظر : الإِمام الشوكاني مفسرا / 71 .
- 20 -(36/20)
مشايخه :
منهم والده علي بن محمد الشوكاني ( ت 1211 هـ ) ، وأحمد بن محمد الحرازي ( ت 1227 هـ ) ، وعبد الرحمن بن قاسم المدائني ( ت 1211 هـ ) ، وعبد القادر بن أحمد شرف الدين ( ت 1207 هـ ) وغيرهم (1)
(ينظر : البدر الطالع 2/ 215 ، الإِمام الشوكاني والاجتهاد والتقليد/ 24 والإمام الشوكاني مفسرا/ 73 ، التقصار/ 21 ، ومنهج الإِمام الشوكاني في العقيدة/ 87 ، 88 ، والإمام الشوكاني ومنهجه في أصول الفقه/ 29 . )
.
تلاميذه :
منهم ابنه أحمد ( ت 1281 هـ ) ، ومحمد بن محمد زبارة ( ت 1281 هـ ) ، ومحمد بن أحمد السودي ( ت 1236 هـ ) ، وأحمد بن عبد اللَّه الضمدي ( ت 1235 هـ ) وغيرهم (2)
(ينظر : منهج الإمام الشوكاني في العقيدة ص ، 95 ، 96 ، الإِمام الشوكاني ومنهجه في أصول الفقه/ 31 ، والإمام الشوكاني والاجتهاد والتقليد/ 25 ، والإمام الشوكاني مفسرا/ 74 . )
.
وفاته :
تجمع كتب التراجم على أن وفاته - رحمه اللَّه - كانت في سنة 1250 هـ عن 77 عامًا (3)
(ينظر : الإِمام الشوكاني مفسرا/ 72 . )
.
آثاره العلمية :
له مؤلفات كثيرة جدًّا تصل إلى 189 مؤلفًا ، ولكن أكثرها لا يزال مخطوطًا ، ومن أشهر مؤلفاته المطبوعة : " فتح القدير الجامع بين
(1)ينظر : البدر الطالع 2/215 ، الإِمام الشوكاني والاجتهاد والتقليد / 24 والإمام الشوكاني مفسرا / 73 ، التقصار / 21 ، ومنهج الإِمام الشوكاني في العقيدة / 87 ، 88 ، والإمام الشوكاني ومنهجه في أصول الفقه / 29 .
(2)ينظر : منهج الإمام الشوكاني في العقيدة ص ، 95 ، 96 ، الإِمام الشوكاني ومنهجه في أصول الفقه / 31 ، والإمام الشوكاني والاجتهاد والتقليد / 25 ، والإمام الشوكاني مفسرا / 74 .
(3)ينظر : الإِمام الشوكاني مفسرا / 72 .
- 21 -(36/21)
فني الرواية والدراية في علم التفسير " ، و " إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول " ، و " البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع " ، و " نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار " ، و " السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار " ، و " الدراري المضية شرح الدرر البهية " وغيرها (1)
(ينظر : البدر الطالع 2/ 219 ، التقصار/ 96 ، الإِمام الشوكاني مفسرا/ 82 - 98 ، الإِمام الشوكاني ومنهجه في أصول الفقه/ 34 - 44 ، منهج الإمام الشوكاني في العقيدة/ 99 -116 . )
.
ب - موضوع الرسالة :
تناول الشوكاني - رحمه اللَّه - في هذه الرسالة مسألة " تحلي النساء بالذهب " ، وتوصل فيها إلى أنه من الأمور التي أباحها الشارع بنصوص واضحة وصريحة ، وأن النصوص التي تفيد عكس ذلك إما منسوخة ، أو محمولة على من لا يؤدي زكاته ، أو مرجوحة ؛ لكثرة أحاديث التحليل وكونها صريحة في الحل ، وللإجماع على العمل بها وترك ما عارضها .
جـ - وصف المخطوط :
هذا المخطوط مكتوب بخط المؤلف / كما هو مذيل في آخره ، ويقع في ( 9 ) أوراق ( 16 صفحة ) ، وعدد الأسطر في كل صفحة يتراوح بين ( 19 ) و ( 25 ) سطرا .
وجاء في آخر المخطوط : " انتهى تحريره بقلم مؤلفه محمد الشوكاني - غفر اللَّه له - في الثلث الأوسط من ليلة الأحد ،
(1)ينظر : البدر الطالع 2/219 ، التقصار / 96 ، الإِمام الشوكاني مفسرا / 82 - 98 ، الإِمام الشوكاني ومنهجه في أصول الفقه / 34 - 44 ، منهج الإمام الشوكاني في العقيدة / 99 - 116 .
- 22 -(36/22)
لعلها ليلة اثنين وعشرين من شهر رجب سنة 1216 هـ " . وهذه العبارة تحتمل أن تكون إشارة إلى تاريخ انتهاء المؤلف من تأليف الرسالة ، وهو الاحتمال الأقوى ، كما توحي بأن تكون هذه النسخة بخط المؤلف ، وقد تم نسخها بهذا التاريخ ، وإذا ثبت ذلك كانت هذه النسخة غاية في الأهمية ، كما هو مقرر في أصول تحقيق التراث .
وعليه فقد اعتمدت عليها في التحقيق لكونها حينئذ بخط المؤلف ولقيمتها العلمية ، وأهميتها (1)
(هذا وقد ذكر الغماري في كتابه : الشوكاني مفسرا/ 94 ، وشعبان إسماعيل في كتابه : الإِمام الشوكاني ومنهجه في أصول الفقه/ 43 ، أن للرسالة نسخة ضمن مجموع ( 59 ) متوكلية ، ولم أتمكن من العثور عليها ، ولعلها مصورة من النسخة الأصلية . )
.
د - عنوان الرسالة :
عنوان هذه الرسالة هو : " القول الجلي في حل لبس النساء للحلي " وهذا العنوان لم يصرح به المؤلف - رحمه اللَّه - في مقدمة الرسالة أو خاتمتها ، وإنما هو مدون على غلاف المخطوط ، وصرح به في كتابه " البدر الطالع " (2)
(2/ 222 ، بدون لفظ " حل . )
وذكره بعض من ترجم له (3)
(ينظر : هدية العارفين للبغدادي 6/ 366 ، الإِمام الشوكاني مفسرا للغماري/ 94 ، الإِمام الشوكاني ومنهجه في أصول الفقه لشعبان إسماعيل/ 34 ، الإمام الشوكاني والاجتهاد والتقليد لإبراهيم هلال/ 40 ، وكذلك تحقيقه لكتاب " قطر الولي " للشوكاني/ 57 ، وتحقيق الخشت لكتاب " أدب الطلب " للشوكاني/ 16 ، وكلهم ذكروا العنوان بدون لفظ " حل . )
.
(1)هذا وقد ذكر الغماري في كتابه : الشوكاني مفسرا / 94 ، وشعبان إسماعيل في كتابه : الإِمام الشوكاني ومنهجه في أصول الفقه / 43 ، أن للرسالة نسخة ضمن مجموع ( 59 ) متوكلية ، ولم أتمكن من العثور عليها ، ولعلها مصورة من النسخة الأصلية .
(2)2/222 ، بدون لفظ " حل .
(3)ينظر : هدية العارفين للبغدادي 6/366 ، الإِمام الشوكاني مفسرا للغماري / 94 ، الإِمام الشوكاني ومنهجه في أصول الفقه لشعبان إسماعيل / 34 ، الإمام الشوكاني والاجتهاد والتقليد لإبراهيم هلال / 40 ، وكذلك تحقيقه لكتاب " قطر الولي " للشوكاني / 57 ، وتحقيق الخشت لكتاب " أدب الطلب " للشوكاني / 16 ، وكلهم ذكروا العنوان بدون لفظ " حل .
- 23 -(36/23)
هـ - صحة نسبة الرسالة إلى المؤلف :
لا شك في أن هذه الرسالة من تأليف العلامة محمد بن علي الشوكاني - رحمه اللَّه - ؛ لعدة أمور :
أولا : أن اسم الشوكاني - رحمه اللَّه - مدون مع عنوان الرسالة على غلاف المخطوط ، فقد جاء فيه : القول الجلي في حل لبس النساء للحلي ، لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني - غفر اللَّه لهما - .
و ثانيًا : ورد التصريح باسمه - رحمه اللَّه - في خاتمة الرسالة ، فقد جاء فيها : انتهى تحريره بقلم مؤلفه محمد الشوكاني - غفر اللَّه له - .
ثالثًا : أن الكتاب نسبه إليه عدد من العلماء (1)
(ينظر : ما سبقت الإشارة إليه في الهامش السابق ، والروضة الندية للقنوجي 2/ 212 ، " لم يذكر عنوانها . )
وقد أشار إليه هو نفسه أيضًا في بعض مؤلفاته (2)
(ينظر : البدر الطالع 2/ 222 ، الدراري المضية 2/ 183 ( ولم يذكر فيها عنوانه ) . )
.
و - قيمة الرسالة العلمية ومنهج المؤلف في تأليفه :
هذه الرسالة تعد كتابًا مهمًّا في موضوعه ، قيمًا في مضمونه ، مميزًا في أسلوبه ، ومادته العلمية .
(1)ينظر : ما سبقت الإشارة إليه في الهامش السابق ، والروضة الندية للقنوجي 2/212 ، " لم يذكر عنوانها .
(2)ينظر : البدر الطالع 2/222 ، الدراري المضية 2/183 ( ولم يذكر فيها عنوانه ) .
- 24 -(36/24)
حيث تناول فيها موضوعًا مهمًّا يخص جانبًا من حياة المرأة المسلمة ، فحلي الذهب عند النساء من أهم وسائل ومقومات الزينة ، وقد أُمرن بالتزين للأزواج .
وقد أوْلى فيها الشوكاني - رحمه اللَّه - أدلة النقل عناية فائقة جدًّا ، واستدل فيها بما أمكنه الاطلاع عليه مما ورد في " تحلي النساء بالذهب " من الأحاديث إباحةً ونهيًا ، برواياتها وطرقها المتعددة ، صحيحها وحسنها ، مع تخريجها والكلام عليها بما تقتضيه صناعة الحديث ، إلى جانب التوفيق بينها عند الإمكان ، وترجيح الراجح منها ، وتوجيه ما عارضه ، أو حَمْله على محامل حسنة ، حتى إن القارئ فيها يشعر بأنه يقرأ في أحد كتب الحديث المعنية بالتخريج .
ويلاحظ عليه أنه - رحمه اللَّه - رغم شهرة المسألة بين أئمة الفقه لم يذكر فيها آراء علماء السلف والأئمة المتقدمين كما هو الشأن في بحث المسائل الفقهية ، وربما ذلك لأن المسألة اتفاقية ، وقد استقر الإجماع على جواز التحلي بالذهب للنساء ، وقد أشار إلى ذلك في أثناء الرسالة .
ز - سبب تأليفها :
سبب تأليف هذا الرسالة هو ما صرح به الإِمام الشوكاني - رحمه اللَّه تعالى - في المقدمة حيث قال : " وأما ما استدل به المحقق المقبلي - رحمه اللَّه - ... إلخ " . فهو أول ما بدأ به الكتاب .
- 25 -(36/25)
ح - حكم التحلي بالذهب للنساء (1)
(قد يظن أن دراسة الموضوع وهو ( حكم التحلي بالذهب للنساء ) لمحتوى الرسالة موضوع التحقيق ؛ ولإزالة هذا اللبس أشير إلى أن الإِمام الشوكاني - رحمه اللَّه - بحث الموضوع على طريقة المجتهدين الأوائل .. والمحقق بحثه على طريقة الفقهاء .. انتهى . )
.
اختلف العلماء في حكم التحلي بالذهب للنساء على قولين (2)
(اقتصرت هنا على قولي العلماء القدامى في هذه المسألة ممن تقدم الإمام الشوكاني - يرحمه اللَّه - . ولم أتطرق إلى من قال : بتحريم لبس الذهب المحلق ، وهو : ما صنع على شكل حلقة كالسوار والطوق ونحوهما . ذلك أن هذا القول لأحد العلماء المعاصرين - بعد الشوكاني - وهو العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - يرحمه اللَّه - ، وقد خالفه فيما ذهب إليه غيره من علماء زمانه كالعلامة سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز ، وسماحة الشيخ/ محمد بن صالح بن عثيمين - يرحمهما اللَّه - . فضلا عن مخالفة ذلك لما ...)
.
القول الأول :
أنه لا يجوز لهن التحلي بالذهب ، كما لا يجوز ذلك للرجال ، وإليه ذهب بعض العلماء (3)
(ينظر : المصنف لعبد الرزاق 11/ 70 ، المحلى لابن حزم 11/ 149. هذا ويلاحظ أن من وقفت عليه من العلماء في هذه المسألة نسب الخلاف لبعض العلماء وأطلق ، ولم يحدد أصحاب القول الأول . )
وقد انقرض هذا القول ، وانعقد الإجماع بعده بخلافه (4)
(تجدر الإشارة إلى أن انعقاد الإجماع على أحد الأقوال في مسألة خلافية لا يمنع من بيان الخلاف الذي كان قبل الإجماع ، بل إن منهج البحث العلمي ، والتحقيق العلمي يقتضي ذلك ، وإلا لما ألف الشوكاني - رحمه اللَّه - هذه الرسالة .. فتأمل . )
كما سيأتي لاحقًا - إن شاء اللَّه - .
(1)قد يظن أن دراسة الموضوع وهو ( حكم التحلي بالذهب للنساء ) لمحتوى الرسالة موضوع التحقيق ؛ ولإزالة هذا اللبس أشير إلى أن الإِمام الشوكاني - رحمه اللَّه - بحث الموضوع على طريقة المجتهدين الأوائل .. والمحقق بحثه على طريقة الفقهاء .. انتهى .
(2)اقتصرت هنا على قولي العلماء القدامى في هذه المسألة ممن تقدم الإمام الشوكاني - يرحمه اللَّه - . ولم أتطرق إلى من قال : بتحريم لبس الذهب المحلق ، وهو : ما صنع على شكل حلقة كالسوار والطوق ونحوهما .
ذلك أن هذا القول لأحد العلماء المعاصرين - بعد الشوكاني - وهو العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - يرحمه اللَّه - ، وقد خالفه فيما ذهب إليه غيره من علماء زمانه كالعلامة سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز ، وسماحة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين - يرحمهما اللَّه - .
فضلا عن مخالفة ذلك لما ذهب إليه جمهور الأمة سلفا وخلفا ، ومن يرجع إلى أدلة القول الثاني يرى أنها ترد على هذا القول - والله أعلم - .
(3)ينظر : المصنف لعبد الرزاق 11/70 ، المحلى لابن حزم 11/149.
هذا ويلاحظ أن من وقفت عليه من العلماء في هذه المسألة نسب الخلاف لبعض العلماء وأطلق ، ولم يحدد أصحاب القول الأول .
(4)تجدر الإشارة إلى أن انعقاد الإجماع على أحد الأقوال في مسألة خلافية لا يمنع من بيان الخلاف الذي كان قبل الإجماع ، بل إن منهج البحث العلمي ، والتحقيق العلمي يقتضي ذلك ، وإلا لما ألف الشوكاني - رحمه اللَّه - هذه الرسالة .. فتأمل .
- 26 -(36/26)
واستدل أصحاب هذا القول بأدلة ، منها :
1 - حديث أسماء بنت يزيد - رضي اللَّه عنها - ، الذي أورده الشوكاني - رحمه اللَّه - في مستهل هذه الرسالة : أن رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قال : " أَيُّمَا امَْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ قِلادَةً مِنْ ذَهَبٍ قُلِّدَتْ فِي عُنُقِهَا مِثْلَهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصًا (1)
(الخرص ( بالضم ، ويكسر ) : حلقة صغيرة من ذهب أو فضة أو غيرهما ، من حلي الأذن ، الجمع : خرصان . ينظر : غريب الحديث للهروي 2/ 360 ، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 2/ 22 ( خرص ) ، القاموس المحيط للفيروز آبادي/ 795 ( خرص ) . )
مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِي أُذُنِهَا مِثْلَهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (2)
(أخرجه الإمام أحمد في المسند 6/ 454 ، 455 ، 460 ، وأبو داود في سننه 4/ 437 ، كتاب الخاتم ، باب ما جاء في الذهب للنساء 4238 ، واللفظ له ، والنسائي في سننه 8/ 157 ، كتاب الزينة ، باب الكراهية للنساء .. في إظهار الحلي والذهب ، 5139 ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/ 303 - 304 ح 4814 ، وقال عنه المنذري في الترغيب والترهيب : " رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد " ، وقال عنه الشوكاني في هذه الرسالة 189/ ب المخطوط : " هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه بإسناد لا مطعن فيه " ولا يخفى أن ...)
.
وفي هذا الحديث وعيد شديد لمن يستعمل الذهب من النساء ، وهو يقتضي التحريم .
(1)الخرص ( بالضم ، ويكسر ) : حلقة صغيرة من ذهب أو فضة أو غيرهما ، من حلي الأذن ، الجمع : خرصان . ينظر : غريب الحديث للهروي 2/360 ، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 2/22 ( خرص ) ، القاموس المحيط للفيروز آبادي / 795 ( خرص ) .
(2)أخرجه الإمام أحمد في المسند 6/454 ، 455 ، 460 ، وأبو داود في سننه 4/437 ، كتاب الخاتم ، باب ما جاء في الذهب للنساء 4238 ، واللفظ له ، والنسائي في سننه 8/157 ، كتاب الزينة ، باب الكراهية للنساء .. في إظهار الحلي والذهب ، 5139 ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/303 - 304 ح 4814 ، وقال عنه المنذري في الترغيب والترهيب : " رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد " ، وقال عنه الشوكاني في هذه الرسالة 189 / ب المخطوط : " هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه بإسناد لا مطعن فيه " ولا يخفى أن في إسنادي أبي داود والنسائي محمود بن عمرو راوي الحديث عن أسماء ، وهو مجهول الحال أو ضعيف ، ومن هنا ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود / 419 ، وينظر : المحلى لابن حزم 11/149 ، ومختصر أبي داود للمنذري 6/156 وتهذيب التهذيب لابن حجر 5/366 ، وتحقيق مسند الإِمام أحمد 5/424 وسيأتي له مزيد تخريج في الحاشية رقم ( 5 ) ص 51 .
- 27 -(36/27)
ويناقش بأن هذا الحديث ضعيف ؛ لضعف محمود بن عمرو راوي الحديث عن أسماء (1)
(ينظر : شرح مشكل الآثار للطحاوي 12/ 304 ، ميزان الاعتدال للذهبي 4/ 78 ، برقم 8369 ، تهذيب التهذيب لابن حجر 5/ 366 ، المحلى لابن حزم 11/ 149 . )
.
ويمكن الجواب عنه : بأن ضعف هذا الراوي ليس محل اتفاق بين علماء الحديث ، حيث وثقه بعضهم ، ثم هو لم ينفرد برواية الحديث (2)
(ينظر : الثقات لابن حبان 5/ 434 ، تهذيب الكمال للمزي 27/ 304 . )
وإنما تابعه عليه شهر بن حوشب (3)
(ينظر : مسند الإِمام أحمد 6/ 454 ، 459 ، 460 . )
إلا أنه الآخر ضعيف (4)
(ينظر : تهذيب التهذيب لابن حجر 2/ 513 ، 514 . )
.
2 - ومنها : حديث أخت لحذيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، الذي أورده الشوكاني - رحمه اللَّه - في هذه الرسالة بعد الحديث السابق : أن رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قال : " يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِهِ ؟ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُحَلَّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلا عُذِّبَتْ بِهِ " (5)
(أخرجه الإمام أحمد في المسند 5/ 357 ، 358 ، 369 ، 398 ، 6/ 357 ، وأبو داود في سننه 4/ 436 ، كتاب الخاتم ، باب ما جاء في الذهب للنساء ، ح 4237 ، والنسائي في سننه 8/ 156 ، 157 ، كتاب الزينة ، باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب ، ح 5137 ، 5138 ، والدارمي في سننه 2/ 362 ح 2645 ، والبيهقي في سننه 4/ 141 ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/ 298 ، ح 4807 ، والحديث ضعيف ؛ لأنه من رواية امرأة ربعي بن حراش ، وهي مجهولة الحال . ينظر : مختصر سنن أبي داود للمنذري 6/ 126 ، المحلى لابن حزم ...)
.
(1)ينظر : شرح مشكل الآثار للطحاوي 12/304 ، ميزان الاعتدال للذهبي 4/78 ، برقم 8369 ، تهذيب التهذيب لابن حجر 5/366 ، المحلى لابن حزم 11/149 .
(2)ينظر : الثقات لابن حبان 5/434 ، تهذيب الكمال للمزي 27/304 .
(3)ينظر : مسند الإِمام أحمد 6/454 ، 459 ، 460 .
(4)ينظر : تهذيب التهذيب لابن حجر 2/513 ، 514 .
(5)أخرجه الإمام أحمد في المسند 5/357 ، 358 ، 369 ، 398 ، 6/357 ، وأبو داود في سننه 4/436 ، كتاب الخاتم ، باب ما جاء في الذهب للنساء ، ح 4237 ، والنسائي في سننه 8/156 ، 157 ، كتاب الزينة ، باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب ، ح 5137 ، 5138 ، والدارمي في سننه 2/362 ح 2645 ، والبيهقي في سننه 4/141 ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/298 ، ح 4807 ، والحديث ضعيف ؛ لأنه من رواية امرأة ربعي بن حراش ، وهي مجهولة الحال . ينظر : مختصر سنن أبي داود للمنذري 6/126 ، المحلى لابن حزم 11/149 ، آداب الزفاف للألباني / 160 ، ضعيف سنن أبي داود له / 419 ضعيف الجامع الصغير له 6/110 ، تحقيق مسند الإِمام أحمد 15/424 ، مشكل الآثار للطحاوي 12/301 .
- 28 -(36/28)
ويناقش بأنه ضعيف ؛ لأن في سنده امرأة مجهولة ، وهي زوجة ربعي بن حراش راوية الحديث عن أخت حذيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - (1)
(ينظر : ما سبق عن حكمه في الهامش السابق . )
.
3 - ومنها : حديث ثوبان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، قال : " جَاءَتْ بِنْتُ هُبَيْرَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفِي يَدِهَا فَتَخٌ ، فَقَالَ ( كَذَا فِي كِتَابِ أَبِي ) أَيْ : خَوَاتِيمُ ضِخَامٌ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْرِبُ يَدَهَا ، فَدَخَلَتْ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو إِلَيْهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْتَزَعَتْ فَاطِمَةُ سِلْسِلَةً فِي عُنُقِهَا مِنْ ذَهَبٍ ، وَقَالَتْ : هَذِهِ أَهْدَاهَا إِلَيَّ أَبُو حَسَنٍ ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسِّلْسِلَةُ فِي يَدِهَا ، فَقَالَ : يَا فَاطِمَةُ ، ( أَيَغُرُّكِ ) أَنْ (2)
(هذا لفظ النسائي ، وفي رواية الإِمام أحمد والحاكم : " أيسرك . )
يَقُولَ النَّاسُ : ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ وَفِي يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٌ ؟ ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدْ ، فَأَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ بِالسِّلْسِلَةِ إِلَى السُّوقِ ، فَبَاعَتْهَا ، وَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا غُلامًا ، وَقَالَ مَرَّةً : عَبْدًا ، وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا : فَأَعْتَقَتْهُ ، فَحُدِّثَ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْجَى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ " (3)
(أخرجه الإمام أحمد في المسند 5/ 278 ، 279 ، والنسائي في سننه 8/ 158 ، كتاب الزينة باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب ، ح 5140 واللفظ له ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/ 301 ، ح 4812 ، والحاكم في المستدرك 3/ 165 ، كتاب معرفة الصحابة ، مناقب فاطمة رضي اللَّه عنها ، ح 4725 ، وقال عنه : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في آداب الزفاف/ 139 ، وصحيح سنن النسائي 3/ 1050 . )
.
(1)ينظر : ما سبق عن حكمه في الهامش السابق .
(2)هذا لفظ النسائي ، وفي رواية الإِمام أحمد والحاكم : " أيسرك .
(3)أخرجه الإمام أحمد في المسند 5/278 ، 279 ، والنسائي في سننه 8/158 ، كتاب الزينة باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب ، ح 5140 واللفظ له ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/301 ، ح 4812 ، والحاكم في المستدرك 3/165 ، كتاب معرفة الصحابة ، مناقب فاطمة رضي اللَّه عنها ، ح 4725 ، وقال عنه : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في آداب الزفاف / 139 ، وصحيح سنن النسائي 3/1050 .
- 29 -(36/29)
وجه الاستدلال : أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضرب يد بنت هبيرة ؛ لما فيها من خاتم ، ووصف سلسلة فاطمة - رضي اللَّه عنها - ( وهي من ذهب ) بسلسلة من النار ، وعندما باعتها واشترت بثمنها عبدا فأعتقته ، قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْجَى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ " وكل ذلك يدل على عدم جواز استعمال الذهب للنساء .
ونوقش بما " قال ابن القطان : وعلته : أن الناس قد قالوا : إن رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام الرحبي منقطعة ، على أن يحيى قد قال : حدثني أبو سلام ، وقد قيل : إنه دلس ذلك ، ولعله كان أجازه زيد بن سلام ، فجعل يقول : حدثنا زيد " (1)
(ينظر : تهذيب السنن ، لابن القيم 6/ 126 . )
.
ونوقش بأنه ليس في الحديث أن فتخ بنت هبيرة كانت من ذهب .
وأما إنكاره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على فاطمة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فربما لعدم إخراجها زكاتها أو لسبب آخر .
وأما قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في آخر الحديث : < الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ... > فلأنها أعتقت رقبة ، وقد ثبت أن < مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللَّهُ (2)
(ينظر : المحلى لابن حزم 2/ 151 . )
بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ ، حَتَّى فَرْجُهُ بِفَرْجِهِ > (3)
(أخرجه البخاري في صحيحه 11/ 607 ، كتاب كفارات الأيمان ، باب قول اللَّه تعالى : أو تحرير رقبة ، ح 6715 ، واللفظ له ، ومسلم في صحيحه 10/ 122 ، 123 ، كتاب العتق - باب العتق ، ح 1509 ، كلاهما عن أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - مرفوعا . )
.
(1)ينظر : تهذيب السنن ، لابن القيم 6/126 .
(2)ينظر : المحلى لابن حزم 2/151 .
(3)أخرجه البخاري في صحيحه 11/607 ، كتاب كفارات الأيمان ، باب قول اللَّه تعالى : أو تحرير رقبة ، ح 6715 ، واللفظ له ، ومسلم في صحيحه 10/122 ، 123 ، كتاب العتق - باب العتق ، ح 1509 ، كلاهما عن أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - مرفوعا .
- 30 -(36/30)
ويجاب عنه بأنه ورد في رواية الإمام أحمد - رحمه اللَّه - أن ابنة هبيرة كانت " في يدها خواتيم من ذهب ، يقال لها : الفتخ " ، فثبت أنها كانت من ذهب ، وأما الاحتمال الذي ذكرتموه بشأن إنكاره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على فاطمة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فلا داعي للقول به مع إمكان الأخذ بما يفيده ظاهر الحديث .
4 - ومنها : حديث عقبة بن عامر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ الْحِلْيَةَ وَالْحَرِيرَ ، وَيَقُولُ : " إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيرَهَا فَلا تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَا " (1)
(أخرجه النسائي في سننه 8/ 156 ، كتاب الزينة ، باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب ، ح 5136 والحاكم في المستدرك 4/ 212 كتاب اللباس ، ح 7403 ، وقال عنه : " صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " ، وتعقبه الذهبي في التلخيص بأنهما لم يخرجا لأبي عشانة ( راوي الحديث عن عقبة - رضي اللَّه عنه - ) وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان 7/ 410 ، كتاب الزينة ، 5462 ، وذكره ابن حزم في المحلى 11/ 150 ، وقال : " أبو عشانة غير مشهور بالنقل . )
.
وجه الاستدلال : أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى أهله عن استعمال الحلية ، وهي تشمل الذهب والفضة ، والنهي - عند إطلاقه - يقتضي التحريم .
ونوقش بأنه يحتمل أن يكون الحكم مخصوصا بأهله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دون غيرهم (2)
(ينظر : المحلى لابن حزم 11/ 150 ، حاشية السندي 8/ 156 . )
.
5 - ومنها : < حَدِيثُ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : " أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى عَلَيْهَا قُلابَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ مُلَوَّنَيْنِ بِذَهَبٍ ، فَأَمَرَهَا أَنْ
(1)أخرجه النسائي في سننه 8/156 ، كتاب الزينة ، باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب ، ح 5136 والحاكم في المستدرك 4/212 كتاب اللباس ، ح 7403 ، وقال عنه : " صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " ، وتعقبه الذهبي في التلخيص بأنهما لم يخرجا لأبي عشانة ( راوي الحديث عن عقبة - رضي اللَّه عنه - ) وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان 7/410 ، كتاب الزينة ، 5462 ، وذكره ابن حزم في المحلى 11/150 ، وقال : " أبو عشانة غير مشهور بالنقل .
(2)ينظر : المحلى لابن حزم 11/150 ، حاشية السندي 8/156 .
- 31 -(36/31)
تُلْقِيَهُمَا ، وَتَجْعَلَ قُلابَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ وَتُصَفِّرَهُمَا بِزَعْفَرَانٍ " (1)
(هكذا لفظ عبد الرزاق في مصنفه ، والذي وجدته في المعاجم اللغوية هو " القلب " بمعنى " السوار " . ينظر : النهاية لابن الأثير 4/ 98 ، ( قلب ) لسان العرب لابن منظور 1/ 688 ( قلب ) ، واللفظ عند النسائي " مسكتي ذهب " وعند الخطيب : " سوران من ذهب وفضة . )
.
وإذا كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ينهى عن الملوّن بالذهب ، فما بالك بالخالص منه ؟
ويناقش بأن هذا الحديث قال عنه النسائي : " غير محفوظ " (2)
(سنن النسائي 8/ 159 . )
وقال عنه ابن حزم : " مرسل ، ولا حجة في مرسل " (3)
(المحلي له 11/ 149 . )
وإن صح فهو محمول على اختيار الأحسن والأفضل ، كما هو مفهوم من رواية الخطيب : " أَلا أَدُلُّكِ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ > (4)
(تاريخ بغداد له 8/ 459 . )
، ورواية النسائي والطحاوي : < أَلا أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا ، لَوْ نَزَعْتِ هَذَا وَجَعَلْتِ مَسَكَتَيْنِ (5)
(المسكتان : تثنية " مسكة " ( بالتحريك ) ، وهي السوار الذي يلبس في المعصم . ينظر : الفائق للزمخشري 2/ 183 ( سفع ) 3/ 367 ( مسك ) ، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 4/ 331 ( مسك ) . )
مِنْ وَرِقٍ (6)
(الورق ( بكسر الراء المهملة ) : هو الفضة . ينظر : الفائق للزمخشري ( كلب ) ، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 5/ 175 ( ورق ) . )
ثُمَّ صَفَّرْتِهِمَا بِزَعْفَرَانٍ كَانَتَا حُسْنَتَيْنِ > (7)
(سنن النسائي 8/ 159 ، وشرح مشكل الآثار 12/ 295 . )
.
(1)هكذا لفظ عبد الرزاق في مصنفه ، والذي وجدته في المعاجم اللغوية هو " القلب " بمعنى " السوار " . ينظر : النهاية لابن الأثير 4/98 ، ( قلب ) لسان العرب لابن منظور 1/688 ( قلب ) ، واللفظ عند النسائي " مسكتي ذهب " وعند الخطيب : " سوران من ذهب وفضة .
(2)سنن النسائي 8/159 .
(3)المحلي له 11/149 .
(4)تاريخ بغداد له 8/459 .
(5)المسكتان : تثنية " مسكة " ( بالتحريك ) ، وهي السوار الذي يلبس في المعصم . ينظر : الفائق للزمخشري 2/183 ( سفع ) 3/367 ( مسك ) ، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 4/331 ( مسك ) .
(6)الورق ( بكسر الراء المهملة ) : هو الفضة . ينظر : الفائق للزمخشري ( كلب ) ، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 5/175 ( ورق ) .
(7)سنن النسائي 8/159 ، وشرح مشكل الآثار 12/295 .
- 32 -(36/32)
6 - ومنها : " حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : " كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، سِوَارَيْنِ (1)
(السواران : تثنية " سوار " ( بضم السين ، وكسرها ) ، وهو عبارة عن حلية مستديرة كالحلقة ، تلبس في المعصم أو الزند ، والجمع : أسورة ، وأساور . ينظر : المعجم الوسيط/ 462 ( سور ) ، معجم لغة الفقهاء/ 252 . )
مِنْ ذَهَبٍ قَالَ : سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، طَوْقٌ (2)
(الطوق : حلي للعنق ، وكل ما استدار بشيء فهو طوق ، فالطاء والواو والقاف أصل صحيح يدل على دوران الشيء وعلى الشيء ، والجمع أطواق . ينظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس/ 629 ( طوق ) ، القاموس المحيط للفيروزآبادي 168/ ( طوق ) . )
مِنْ ذَهَبٍ ، قَالَ : طَوْقٌ مِنْ نَارٍ ، قَالَتْ : قُرْطَيْنِ (3)
(القرط : ما يعلق في شحمة الأذن من در أو ذهب أو فضة أو نحوها ، والجمع : أقراط ، وقراط ، وقروط ، وقرطة . ينظر : لسان العرب لابن منظور 7/ 374 ( قرط ) ، المصباح المنير للفيومي/ 190 ( قرط ) ، المعجم الوسيط/ 727 ( قرط ) . )
مِنْ ذَهَبٍ ، قَالَ : قُرْطَيْنِ مِنْ نَارٍ ، قَالَ : وَكَانَ عَلَيْهَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَرَمَتْ بِهِمَا ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا لَمْ تَتَزَيَّنْ لِزَوْجِهَا صَلِفَتْ (4)
(صلفت : أي ثقلت عليه ، ولم تحظ عنده ، وولاها صليف عنقه ، أي : جانبه ، يقال : صلفت المرأة صلفا ، فهي صلفة : إذا لم تحظ عند زوجها وقيمها ، وأصلف الرجل : إذا صلفت امرأته ، فلم تحظ عنده ، ويقال للمرأة : أصلف اللَّه رفغك ، أي : بغضك إلى زوجك ، ومن أمثالهم : من يبغ في الدين يصلف ، أي : لا يحظى عند الناس ، ولا يرزق منهم المحبة . ا هـ . ينظر : الصحاح للجوهري 4/ 1387 ، 1388 ( صلف ) معجم مقاييس اللغة لابن فارس/ 575 ( صلف ) ، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير3/ 47 ( صلف ) ، لسان العرب لابن...)
مَا يَمْنَعُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَضَعَ قُرْطَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ ، ثُمَّ تُصَفِّرَهُ
(1)السواران : تثنية " سوار " ( بضم السين ، وكسرها ) ، وهو عبارة عن حلية مستديرة كالحلقة ، تلبس في المعصم أو الزند ، والجمع : أسورة ، وأساور . ينظر : المعجم الوسيط / 462 ( سور ) ، معجم لغة الفقهاء / 252 .
(2)الطوق : حلي للعنق ، وكل ما استدار بشيء فهو طوق ، فالطاء والواو والقاف أصل صحيح يدل على دوران الشيء وعلى الشيء ، والجمع أطواق . ينظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس / 629 ( طوق ) ، القاموس المحيط للفيروزآبادي 168 / ( طوق ) .
(3)القرط : ما يعلق في شحمة الأذن من در أو ذهب أو فضة أو نحوها ، والجمع : أقراط ، وقراط ، وقروط ، وقرطة . ينظر : لسان العرب لابن منظور 7/374 ( قرط ) ، المصباح المنير للفيومي / 190 ( قرط ) ، المعجم الوسيط / 727 ( قرط ) .
(4)صلفت : أي ثقلت عليه ، ولم تحظ عنده ، وولاها صليف عنقه ، أي : جانبه ، يقال : صلفت المرأة صلفا ، فهي صلفة : إذا لم تحظ عند زوجها وقيمها ، وأصلف الرجل : إذا صلفت امرأته ، فلم تحظ عنده ، ويقال للمرأة : أصلف اللَّه رفغك ، أي : بغضك إلى زوجك ، ومن أمثالهم : من يبغ في الدين يصلف ، أي : لا يحظى عند الناس ، ولا يرزق منهم المحبة . ا هـ . ينظر : الصحاح للجوهري 4/1387 ، 1388 ( صلف ) معجم مقاييس اللغة لابن فارس / 575 ( صلف ) ، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير3/47 ( صلف ) ، لسان العرب لابن منظور 9/196 ، 197 ( صلف ) .
- 33 -(36/33)
بِزَعْفَرَانٍ ، أَوْ بِعَبِيرٍ (1)
(العبير : نوع من الطيب ، وقيل : هو الزعفران ، وقيل : أخلاط من الطيب تجمع بالزعفران ، وقيل : طيب ذو لون يجمع من أخلاط . ينظر : الصحاح للجوهري 2/ 734 ( عبر ) لسان العرب لابن منظور 4/ 531 ( عبر ) القاموس المحيط للفيروز آبادي/ 559 ( عبر ) . )
" (2)
(أخرجه الإِمام أحمد في المسند 2/ 440 ، والنسائي في سننه 8/ 159 ، كتاب الزينة ، باب الكراهية في إظهار الحلي والذهب ، ح 5142 ، واللفظ له ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/ 303 ، ح 4813 ، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند 18/ 201 ، وضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي/ 228 . )
.
وقد وصف النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حلي الذهب في هذا الحديث بأنه من نار ( أعاذنا اللَّه منها ) في إشارة واضحة إلى عدم جواز استعماله .
ونوقش بأنه ضعيف ؛ لأنه من رواية أبي زيد ، عن أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وأبو زيد مجهول .
7 - ومنها : حديث آخر لأبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مرفوعا : " وَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الأَحْمَرَيْنِ : الذَّهَبِ ، وَالْمُعَصْفَرِ > (3)
(أخرجه ابن حبان في صحيحه ، كما في الإحسان 7/ 583 ، الفتن ، 5937 ، وذكره السيوطي في الجامع الصغير 2/ 179 ، ورمز إلى ضعفه ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير 2/ 1199 ، ح 7138 ، وقال عنه في الصحيحة ( رقم 339 ) مشيرا إلى إسناد ابن حبان في صحيحه : هذا إسناد جيد ، رجاله كلهم ثقات ، رجال الشيخين ، غير الفسوي ، وهو ثقة حافظ مشهور ا هـ . ( بتصرف ) . )
.
ويناقش بأن هذا الحديث ذكره السيوطي - رحمه اللَّه - في كتابه " الجامع الصغير " ، وأشار إلى ضعفه (4)
(2/ 197 . )
.
(1)العبير : نوع من الطيب ، وقيل : هو الزعفران ، وقيل : أخلاط من الطيب تجمع بالزعفران ، وقيل : طيب ذو لون يجمع من أخلاط . ينظر : الصحاح للجوهري 2/734 ( عبر ) لسان العرب لابن منظور 4/531 ( عبر ) القاموس المحيط للفيروز آبادي / 559 ( عبر ) .
(2)أخرجه الإِمام أحمد في المسند 2/440 ، والنسائي في سننه 8/159 ، كتاب الزينة ، باب الكراهية في إظهار الحلي والذهب ، ح 5142 ، واللفظ له ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/303 ، ح 4813 ، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند 18/201 ، وضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي / 228 .
(3)أخرجه ابن حبان في صحيحه ، كما في الإحسان 7/583 ، الفتن ، 5937 ، وذكره السيوطي في الجامع الصغير 2/179 ، ورمز إلى ضعفه ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير 2/1199 ، ح 7138 ، وقال عنه في الصحيحة ( رقم 339 ) مشيرا إلى إسناد ابن حبان في صحيحه : هذا إسناد جيد ، رجاله كلهم ثقات ، رجال الشيخين ، غير الفسوي ، وهو ثقة حافظ مشهور ا هـ . ( بتصرف ) .
(4)2/197 .
- 34 -(36/34)
ويجاب عنه بأن ضعفه ليس محل اتفاق ، فقد حسنه محدث العصر العلامة الألباني - رحمه اللَّه - (1)
(ينظر : صحيح الجامع الصغير له 2/ 1199 ، ح 7138 ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة له ، برقم 339 . )
.
8 - ومنها : أثر روي عن أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، قال : " أهلكهن الأحمران : الذهب ، والزعفران ، يعني النساء " (2)
(أخرجه عبد الرزاق في المصنف 11/ 72 ، ح 19947 ، عن معمر ، عن رجل ، عن الحسن ، عن أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - ، وذكره ابن حزم في المحلى 11/ 149 ، مرفوعا ، وقال عنه : " هذا مرسل لا حجة فيه " . ا هـ . )
.
ومثل هذا لا يعرف بالرأي ؛ فيكون في حكم المرفوع ، ولا سيما أنه هو في معنى الحديث السابق .
ويناقش بأنه من رواية مجهول ، عن الحسن ، عن أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، وقال عنه ابن حزم - رحمه اللَّه - : " هذا مرسل لا حجة فيه " (3)
(ينظر : المحلي له 11/ 149 . )
.
9 - ومنها أثر آخر روي عنه - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، أنه كان يقول لابنته : " لا تلبسي الذهب ؛ فإني أخاف عليك حر اللهب " (4)
(أخرجه عبد الرزاق في المصنف 11/ 70 ، ح 19938 ، عن معمر ، عن أيوب ( السختياني ) ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - وابن حزم عن طريقه في المحلى 11/ 149 . )
.
(1)ينظر : صحيح الجامع الصغير له 2/1199 ، ح 7138 ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة له ، برقم 339 .
(2)أخرجه عبد الرزاق في المصنف 11/72 ، ح 19947 ، عن معمر ، عن رجل ، عن الحسن ، عن أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - ، وذكره ابن حزم في المحلى 11/149 ، مرفوعا ، وقال عنه : " هذا مرسل لا حجة فيه " . ا هـ .
(3)ينظر : المحلي له 11/149 .
(4)أخرجه عبد الرزاق في المصنف 11/70 ، ح 19938 ، عن معمر ، عن أيوب ( السختياني ) ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - وابن حزم عن طريقه في المحلى 11/149 .
- 35 -(36/35)
ويناقش بأنه من قول الصحابي ، وحجيته محل خلاف بين العلماء (1)
(ينظر : لمزيد من التفاصيل في هذه المسألة : أصول الفقه للبرديسي/ 349 ، 354 . )
فلا يصلح للاحتجاج به في مسألة خلافية .
ويجاب عن ذلك بأنه مما لا يدرك بالرأي ، ومثله في حكم المرفوع .
10 - ومنها : حديث آخر لأبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : أن رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهُ سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ ، فَالْعَبُوا بِهَا " (2)
(أخرجه الإمام أحمد في المسند 2/ 334 ، 378 ، وأبو داود في سننه 4/ 436 ، كتاب الخاتم ، باب ما جاء في الذهب للنساء ، ح 4236 ، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ/ 385 ، ورجاله ثقات رجال الصحيحين ، غير عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، وقد أخرج له البخاري مقرونا ومعلقا ، وغير أسيد بن أبي أسيد البراد ، روى عنه جمع ، وخرج له أصحاب السنن والبخاري في الأدب المفرد ، وأورده ابن حبان في الثقات ، وقد حسنه الألباني في آداب الزفاف/ 133 ، 134 ، وحسن الهيثمي إسناده في مجمع الزوائد 5/ 150 ، وصححه الشوكاني ...)
.
وجه الاستدلال : أنه ورد في هذا الحديث وعيد شديد لمن يلبس حبيبه شيئًا من حلي الذهب ، وهذا الوعبد يشمل بعمومه الذكر والأنثى ، مما يدل على تحريم استعمال الذهب على النساء ، كما هو الحكم في حق الرجال .
ويناقش : بأن هذا العموم تخصصه الأحاديث التي فيها التصريح بجواز استعمال الذهب للنساء (3)
(ينظر : المحلى لابن حزم 11/ 150 . )
.
(1)ينظر : لمزيد من التفاصيل في هذه المسألة : أصول الفقه للبرديسي / 349 ، 354 .
(2)أخرجه الإمام أحمد في المسند 2/334 ، 378 ، وأبو داود في سننه 4/436 ، كتاب الخاتم ، باب ما جاء في الذهب للنساء ، ح 4236 ، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ / 385 ، ورجاله ثقات رجال الصحيحين ، غير عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، وقد أخرج له البخاري مقرونا ومعلقا ، وغير أسيد بن أبي أسيد البراد ، روى عنه جمع ، وخرج له أصحاب السنن والبخاري في الأدب المفرد ، وأورده ابن حبان في الثقات ، وقد حسنه الألباني في آداب الزفاف / 133 ، 134 ، وحسن الهيثمي إسناده في مجمع الزوائد 5/150 ، وصححه الشوكاني في رسالته الوشي المرقوم ، وينظر : تحقيق مسند الإِمام أحمد 14/141 ، 486 ، تحقيق الناسخ لابن شاهين / 385 .
(3)ينظر : المحلى لابن حزم 11/150 .
- 36 -(36/36)
11 - ومنها : حديث عبد الرحمن بن غَنْم - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قال : " مَنْ تَحَلَّى أَوْ حَلَّى بِخَرْبَصِيصَةٍ (1)
(خربصيصة : ما يرى في الرمل ، ويظهر له لمعان كأنه عين جرادة ، والمراد القلة ، وتطلق على الشيء اليسير من الحلي ، ولا يستعمل إلا في النفي ، فيقال مثلا : ما عليها خربصيصة ، أي : شيء يسير من الحلي ، وروي عن الإِمام أحمد - رحمه اللَّه - أنه فسرها بأنها شيء صغير مثل الشعيرة . ينظر : الفائق للزمخشري 1/ 363 ( خربص ) ، غريب الحديث للهروي 2/ 360 ، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 2/ 19 ( خربص ) ، لسان العرب لابن منظور7/ 24 ، ( خربص ) ، المغني لابن قدامة 4/ 227 ، تهذيب مختصر سنن أبي داود لابن ا...)
مِنْ ذَهَبٍ كُوِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (2)
(أخرجه الإمام أحمد في المسند 4/ 227 ، واللفظ له ، وأبو نعيم في حلية الأولياء 2/ 76 ، وإسناده ضعيف ؛ لضعف شهر بن حوشب الرواي عن عبد الرحمن بن غنم ، ولأن حديث عبد الرحمن بن غنم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين . قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 150 : " رواه أحمد ، وفيه شهر بن حوشب ، وهو ضعيف وبقية رجاله رجال الصحيح " . ينظر : تحقيق مسند الإِمام أحمد 29/ 520 . )
.
وجه الاستدلال : أنه ورد في هذا الحديث وعيد شديد لمن يتحلى بالذهب ، ولو كان بمقدار خربصيصة ، ولفظ " من " عام يشمل الذكور والإناث ، فدل على تحريمه إلى جانب الرجال على النساء أيضًا .
ويناقش : بأنه ضعيف ؛ لضعف شهر بن حوشب أحد رجال سنده (3)
(ينظر : الكامل لابن عدي 4/ 1355 - 1358 ، ميزان الاعتدال للذهبي 2/ 283 - 285 مجمع الزوائد للهيثمي 5/ 150 ، تهذيب الكمال للمزي 12/ 581 - 585 ، تهذيب التهذيب لابن حجر 2/ 513 ، 514 . )
.
(1)خربصيصة : ما يرى في الرمل ، ويظهر له لمعان كأنه عين جرادة ، والمراد القلة ، وتطلق على الشيء اليسير من الحلي ، ولا يستعمل إلا في النفي ، فيقال مثلا : ما عليها خربصيصة ، أي : شيء يسير من الحلي ، وروي عن الإِمام أحمد - رحمه اللَّه - أنه فسرها بأنها شيء صغير مثل الشعيرة . ينظر : الفائق للزمخشري 1/363 ( خربص ) ، غريب الحديث للهروي 2/360 ، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 2/19 ( خربص ) ، لسان العرب لابن منظور7/24 ، ( خربص ) ، المغني لابن قدامة 4/227 ، تهذيب مختصر سنن أبي داود لابن القيم 6/128 .
(2)أخرجه الإمام أحمد في المسند 4/227 ، واللفظ له ، وأبو نعيم في حلية الأولياء 2/76 ، وإسناده ضعيف ؛ لضعف شهر بن حوشب الرواي عن عبد الرحمن بن غنم ، ولأن حديث عبد الرحمن بن غنم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين . قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد 5/150 : " رواه أحمد ، وفيه شهر بن حوشب ، وهو ضعيف وبقية رجاله رجال الصحيح " . ينظر : تحقيق مسند الإِمام أحمد 29/520 .
(3)ينظر : الكامل لابن عدي 4/1355 - 1358 ، ميزان الاعتدال للذهبي 2/283 - 285 مجمع الزوائد للهيثمي 5/150 ، تهذيب الكمال للمزي 12/581 - 585 ، تهذيب التهذيب لابن حجر 2/513 ، 514 .
- 37 -(36/37)
12 - ومنها : حديث عبد اللَّه بن عمرو - رضي اللَّه عنهما - ، عن رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال : " مَنْ لَبِسَ الذَّهَبَ مِنْ أُمَّتِي ، فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبِسُهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ذَهَبَ الْجَنَّةِ " (1)
(جزء من حديث أخرجه الإِمام أحمد في المسند 2/ 166 ، 209 ، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ/ 385 ، 386 ، قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 146 : " رواه أحمد والطبراني ... وميمون بن أستاذ عن عبد اللَّه بن عمرو ، الهزاني لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات " ، وحسن الشوكاني إسناده في هذه الرسالة . والجدير بالذكر أن الحديث رواه الإِمام أحمد بثلاثة أسانيد : الأول : محمد بن جعفر ، عن عوف ، عن ميمون بن أستاذ الهزاني ، والثاني : عن إسحاق بن يوسف الأزرق ، وهوذة بن خليفة ، عن عوف ، عن ميمون بن أستاذ ، ...)
.
وجه الاستدلال : أن تحريم ذهب الجنة على لابسه في الدنيا يدل على عدم جواز استعمال الذهب في الدنيا ، ولفظ : " من لبس الذهب من أمتي " عام يشمل الرجال والنساء ، وهذا يدل على تحريمه عليهم أجمعين .
ويناقش بأنه ضعيف ؛ لضعف ميمون بن أستاذ أحد رجال سنده (2)
(ينظر : تقريب التهذيب لابن حجر/ 556 ، برقم 7051 . )
.
(1)جزء من حديث أخرجه الإِمام أحمد في المسند 2/166 ، 209 ، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ / 385 ، 386 ، قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد 5/146 : " رواه أحمد والطبراني ... وميمون بن أستاذ عن عبد اللَّه بن عمرو ، الهزاني لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات " ، وحسن الشوكاني إسناده في هذه الرسالة . والجدير بالذكر أن الحديث رواه الإِمام أحمد بثلاثة أسانيد : الأول : محمد بن جعفر ، عن عوف ، عن ميمون بن أستاذ الهزاني ، والثاني : عن إسحاق بن يوسف الأزرق ، وهوذة بن خليفة ، عن عوف ، عن ميمون بن أستاذ ، والثالث : عن يزيد بن هارون ، عن الجريري ، عن ميمون . وفي تحقيق مسند الإمام أحمد وصف الإسنادين : الأول والثاني بالصحيح ، والثالث بالضعيف ؛ لأن يزيد بن هارون سمع من الجريري بعدما اختلط . ينظر : تحقيق مسند الإِمام أحمد 11/116 ، 117 ، 539 ، 540 ، وتحقيق الناسخ والمنسوخ للحفناوي / 385 ، 386 .
(2)ينظر : تقريب التهذيب لابن حجر / 556 ، برقم 7051 .
- 38 -(36/38)
13 - ومنها : " حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، قَالَ :
" سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَلْبَسْ حَرِيرًا وَلا ذَهَبًا " (1)
(أخرجه الإِمام أحمد في المسند 5/ 261 ، والحاكم في المستدرك 4/ 212 ، كتاب اللباس ، ح 7402 ، وقال : " هذا حديث صحيح ولم يخرجاه " ، ووافقه الذهبي في التلخيص ، وحسن الألباني إسناده في كتابه آداب الزفاف/ 150 . )
.
وهذا الحديث أيضًا يشمل بعمومه الذكور والإناث ؛ فيكون النهي للجميع ، والنهي عند إطلاقه يقتضي التحريم .
ويناقش : بأن عموم هذا الحديث تخصصه الأحاديث المصرحة بحل لبس الذهب ، والتحلي به للنساء .
القول الثاني :
أنه يجوز للنساء استعمال الذهب والتحلي به ، وإليه ذهب جمهور علماء الأمة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ، ونقل (2)
(ينظر : مختصر القدوري مع شرحه اللباب 4/ 158 ، بدائع الصنائع للكاساني 5/ 132 ، الخرشي مع حاشية العدوي 1/ 101 ، بلغة السالك للصاوي مع الشرح الصغير للدردير 1/ 24 ، المهذب للشيرازي 1/ 356 ، روضة الطالبين للنووي 2/ 263 ، العدة للمقدسي/ 67 ، المستوعب للسامري 2/ 430 . )
عدد من العلماء الإجماع عليه (3)
(ينظر : المجموع للنووي 4/ 442 ، مجموع فتاوى ابن تيمية 25/ 64 ، السنن الكبرى للبهيقي 4/ 142 ، العدة للمقدسي/ 67 ، شرح النسائي للسيوطي 8/ 157 ، 158 ، موسوعة الإجماع لأبي جيب 1/ 373 ، حاشية السندي على سنن النسائي 8/ 157 . )
.
(1)أخرجه الإِمام أحمد في المسند 5/261 ، والحاكم في المستدرك 4/212 ، كتاب اللباس ، ح 7402 ، وقال : " هذا حديث صحيح ولم يخرجاه " ، ووافقه الذهبي في التلخيص ، وحسن الألباني إسناده في كتابه آداب الزفاف / 150 .
(2)ينظر : مختصر القدوري مع شرحه اللباب 4/158 ، بدائع الصنائع للكاساني 5/132 ، الخرشي مع حاشية العدوي 1/101 ، بلغة السالك للصاوي مع الشرح الصغير للدردير 1/24 ، المهذب للشيرازي 1/356 ، روضة الطالبين للنووي 2/263 ، العدة للمقدسي / 67 ، المستوعب للسامري 2/430 .
(3)ينظر : المجموع للنووي 4/442 ، مجموع فتاوى ابن تيمية 25/64 ، السنن الكبرى للبهيقي 4/142 ، العدة للمقدسي / 67 ، شرح النسائي للسيوطي 8/157 ، 158 ، موسوعة الإجماع لأبي جيب 1/373 ، حاشية السندي على سنن النسائي 8/157 .
- 39 -(36/39)
واستدل أصحاب هذا القول بأدلة ، منها :
1 - حديث أبي موسى الأشعري - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قال : " حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لإِنَاثِهِمْ " ، وفي رواية : < إِنَّ الذَّهَبَ وَالْحَرِيرَ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ، حَلالٌ لإِنَاثِهِمْ > (1)
(أخرجه الإِمام أحمد في المسند 4/ 392 ، 393 ، والترمذي في سننه 4/ 189 ، كتاب اللباس باب ما جاء في الحرير والذهب ، ح 1720 ، والنسائي في سننه 8/ 161 ، 190 ، كتاب الزينة ، باب تحريم الذهب على الرجال ، وباب تحريم لبس الذهب ، ح 5148 ، 5265 ، والحديث قال عنه ابن حبان ( كما في الإحسان 7/ 396 ) : " خبر سعيد بن أبي هند عن أبي موسى في هذا الباب معلول لا يصح " ، كما صححه الترمذي ، وقال : " حديث حسن صحيح " ، وصححه ابن حزم في المحلى 11/ 152 ، ونقل تصحيحه الشوكاني في نيل الأوطار 2/ 75 ، و...)
.
2 - وحديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، قال : < إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي " ، زاد ابن ماجه : " حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ > (2)
(أخرجه الإمام أحمد في المسند 1/ 96 ، 115 ، وأبو داود في سننه 8/ 160 ، كتاب الزينة ، باب تحريم الذهب على الرجال ، ح 5144 ، وابن ماجه في سننه 2/ 1189 ، كتاب اللباس ، باب لبس الحرير والذهب للنساء ، ح 3595 ، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان 7/ 396 ، كتاب اللباس ، ح 5410 ، وغيرهم . والحديث صحيح أو حسن بمجموع طرقه وشواهده . ينظر الأحكام الوسطى لابن الخراط 4/ 184 ، المجموع للنووي 4/ 440 ، نيل الأوطار للشوكاني 2/ 75 ، هذه الرسالة ( القول الجلي ) ص 4 - 5 ، الدراري المضية له 2/ 180 ، الروضة ...)
.
(1)أخرجه الإِمام أحمد في المسند 4/392 ، 393 ، والترمذي في سننه 4/189 ، كتاب اللباس باب ما جاء في الحرير والذهب ، ح 1720 ، والنسائي في سننه 8/161 ، 190 ، كتاب الزينة ، باب تحريم الذهب على الرجال ، وباب تحريم لبس الذهب ، ح 5148 ، 5265 ، والحديث قال عنه ابن حبان ( كما في الإحسان 7/396 ) : " خبر سعيد بن أبي هند عن أبي موسى في هذا الباب معلول لا يصح " ، كما صححه الترمذي ، وقال : " حديث حسن صحيح " ، وصححه ابن حزم في المحلى 11/152 ، ونقل تصحيحه الشوكاني في نيل الأوطار 2/75 ، والدراري المضية 2/180 ، وهذه الرسالة ص 8 ، والقنوجي في الروضة الندية 2/208 ، كما صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 1865 ، وصحيح سنن الترمذي 2/144 ، وصحيح سنن النسائي 3/1051 ، 1068 ، وغاية المرام / 64 .
(2)أخرجه الإمام أحمد في المسند 1/96 ، 115 ، وأبو داود في سننه 8/160 ، كتاب الزينة ، باب تحريم الذهب على الرجال ، ح 5144 ، وابن ماجه في سننه 2/1189 ، كتاب اللباس ، باب لبس الحرير والذهب للنساء ، ح 3595 ، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان 7/396 ، كتاب اللباس ، ح 5410 ، وغيرهم . والحديث صحيح أو حسن بمجموع طرقه وشواهده . ينظر الأحكام الوسطى لابن الخراط 4/184 ، المجموع للنووي 4/440 ، نيل الأوطار للشوكاني 2/75 ، هذه الرسالة ( القول الجلي ) ص 4 - 5 ، الدراري المضية له 2/180 ، الروضة الندية للقنوجي 2/208 ، آداب الزفاف / 150 ، إرواء الغليل 1/305 - 309 ، صحيح سنن النسائي 3/105 ثلاثتها للألباني ، تحقيق مسند الإِمام أحمد 2/146 .
- 40 -(36/40)
3 - وحديث " عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ، قَالَ :
" خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَفِي إِحْدَى يَدَيْهِ ثَوْبٌ مِنْ حَرِيرٍ وَفِي الأُخْرَى ذَهَبٌ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَيْنِ مُحَرَّمٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ، حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ " (1)
(أخرجه ابن ماجه في سننه 2/ 1190 ، كتاب اللباس ، باب لبس الحرير والذهب للنساء ، ح 3597 ، والطبراني في المعجم الصغير 1/ 167 ، والأوسط 4/ 59 ، ح 3604 ، وابن أبي شيبة في المصنف 8/ 164 ، ح 4714 ، وأبو يعلى في مسنده 1/ 235 ، 272 ، والهيثمي في كشف الأستار 3/ 382 ، ح 3005 ، والبزار في البحر الزخار 1/ 467 ، ح 333 ، وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ، وهو ضعيف . ينظر : البدر المنير لابن الملقن 2/ 482 ، زوائد سنن ابن ماجه للبوصيري 2/ 1190 ، نيل الأوطار للشوكاني 2/ 76 ، ومع ذلك صححه ا...)
.
4 - وحديث أمير المؤمنين < عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ :
" خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِي يَدَيْهِ صُرَّتَانِ : إِحْدَاهُمَا مِنْ ذَهَبٍ ، وَالأُخْرَى مِنْ حَرِيرٍ ، فَقَالَ : هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى الذُّكُورِ مِنْ أُمَّتِي ، حَلالٌ لإِنَاثِهِمْ > (2)
(أخرجه الطبراني في المعجم الصغير 1/ 167 ، وقال عنه : لم يروه عن إسماعيل بن أبي خالد إلا عمرو بن جرير البجلي الكوفي ، تفرد به داود بن سليمان ، وأخرجه البزار في البحر الزخار 1/ 467 ، ح 6529 ، وقال عنه : هذا الحديث لا نعلم رواه عن إسماعيل عن قيس عن عمر إلا عمرو بن جرير ، وعمرو لين الحديث ، وقد احتمل حديثه . )
.
(1)أخرجه ابن ماجه في سننه 2/1190 ، كتاب اللباس ، باب لبس الحرير والذهب للنساء ، ح 3597 ، والطبراني في المعجم الصغير 1/167 ، والأوسط 4/59 ، ح 3604 ، وابن أبي شيبة في المصنف 8/164 ، ح 4714 ، وأبو يعلى في مسنده 1/235 ، 272 ، والهيثمي في كشف الأستار 3/382 ، ح 3005 ، والبزار في البحر الزخار 1/467 ، ح 333 ، وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ، وهو ضعيف . ينظر : البدر المنير لابن الملقن 2/482 ، زوائد سنن ابن ماجه للبوصيري 2/1190 ، نيل الأوطار للشوكاني 2/76 ، ومع ذلك صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 2/282 ، ويبدو أنه حكم عليه بذلك لشواهده ، وهي كثيرة .
(2)أخرجه الطبراني في المعجم الصغير 1/167 ، وقال عنه : لم يروه عن إسماعيل بن أبي خالد إلا عمرو بن جرير البجلي الكوفي ، تفرد به داود بن سليمان ، وأخرجه البزار في البحر الزخار 1/467 ، ح 6529 ، وقال عنه : هذا الحديث لا نعلم رواه عن إسماعيل عن قيس عن عمر إلا عمرو بن جرير ، وعمرو لين الحديث ، وقد احتمل حديثه .
- 41 -(36/41)
5 - وحديث واثلة بن الأسقع - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال : " سمعت رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول : " الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ حِلٌّ لإِنَاثِ أُمَّتِي ، حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي " (1)
(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 22/ 96 ، ح 234 ، عن إسماعيل بن قيراط ، عن سليمان بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن ، عن أسماء بنت واثلة ، عن أبيها ، قال عنه الشوكاني في نيل الأوطار2/ : 76 إسناده مقارب ، وقال عنه ابن الملقن في البدر المنير 2/ 384 : هذا سند لا أعلم به بأسا ، وشيخ الطبراني لا أعرفه ، وسليمان ذكره ابن حبان في الثقات ، وأخوه وثقه أبو زرعة والنسائي ، وقال أبو حاتم : وهو من التابعين ، لا يسأل عن مثله ، وأسماء تابعية لا أعلم حالها الآن . )
.
6 - وحديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : < الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَحَلالٌ لإِنَاثِهِمْ > (2)
(أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 251 ، كتاب الكراهية ، باب لبس الحرير ، وشرح مشكل الآثار 12/ 308 ، ح 4821 ، لبس الحرير والديباج وافتراشهما والتحلي بالذهب ، قال عنه ابن الملقن في البدر المنير2/ 480 : لا أعلم بسنده بأسا ، وحسن إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 54 ، والشوكاني في هذه الرسالة ... ص 11 ، وينظر : تحقيق مسند الإِمام أحمد 2/ 147 ، وتحقيق شرح مشكل الآثار 12/ 309 . )
.
7 - وحديث زيد بن أرقم - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : < الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ حَلالٌ لإِنَاثِ أُمَّتِي ، حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِهَا > (3)
(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 5/ 211 ، ح 5125 ، 22/ 97 ، ح 235 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 251 ، كتاب الكراهية ، باب لبس الحرير ، والعقيلي في كتاب الضعفاء الكبير 1/ 174 ، وقال : هذا يروى بغير هذا الإسناد بأسانيد صالحة ، والحديث من رواية ثابت بن زيد ، وهو ضعيف ، وأنيسة بنت زيد بن أرقم ، وهي مجهولة ، وفي بعض طرقه محمد بن عبد الرحمن ، وهو متروك . ينظر : البدر المنير لابن الملقن 2/ 483 ، تحقيق المعجم الكبير للطبراني 5/ 211 ، 22/ 97 ، نيل الأوطار للشوكاني 2/ 70 ، وهو صالح - إن شاء اللّ...)
.
(1)أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 22/96 ، ح 234 ، عن إسماعيل بن قيراط ، عن سليمان بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن ، عن أسماء بنت واثلة ، عن أبيها ، قال عنه الشوكاني في نيل الأوطار2 / : 76 إسناده مقارب ، وقال عنه ابن الملقن في البدر المنير 2/384 : هذا سند لا أعلم به بأسا ، وشيخ الطبراني لا أعرفه ، وسليمان ذكره ابن حبان في الثقات ، وأخوه وثقه أبو زرعة والنسائي ، وقال أبو حاتم : وهو من التابعين ، لا يسأل عن مثله ، وأسماء تابعية لا أعلم حالها الآن .
(2)أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/251 ، كتاب الكراهية ، باب لبس الحرير ، وشرح مشكل الآثار 12/308 ، ح 4821 ، لبس الحرير والديباج وافتراشهما والتحلي بالذهب ، قال عنه ابن الملقن في البدر المنير2/480 : لا أعلم بسنده بأسا ، وحسن إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير 1/54 ، والشوكاني في هذه الرسالة ... ص 11 ، وينظر : تحقيق مسند الإِمام أحمد 2/147 ، وتحقيق شرح مشكل الآثار 12/309 .
(3)أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 5/211 ، ح 5125 ، 22/97 ، ح 235 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/251 ، كتاب الكراهية ، باب لبس الحرير ، والعقيلي في كتاب الضعفاء الكبير 1/174 ، وقال : هذا يروى بغير هذا الإسناد بأسانيد صالحة ، والحديث من رواية ثابت بن زيد ، وهو ضعيف ، وأنيسة بنت زيد بن أرقم ، وهي مجهولة ، وفي بعض طرقه محمد بن عبد الرحمن ، وهو متروك . ينظر : البدر المنير لابن الملقن 2/483 ، تحقيق المعجم الكبير للطبراني 5/211 ، 22/97 ، نيل الأوطار للشوكاني 2/70 ، وهو صالح - إن شاء اللَّه - بمجموع طرقه ، ومن هنا صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 4/480 ، وصحيح الجامع الصغير 1/648 .
- 42 -(36/42)
فهذه سبعة أحاديث ، واضحة وصريحة في أن الذهب حلال لنساء أمة محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
8 - وحديث " أمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : " قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِلْيَةٌ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ أَهْدَاهَا لَهُ ، فِيهَا خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ ، قَالَتْ : فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعُودٍ مُعْرِضًا عَنْهُ ، أَوْ بِبِعْضِ أَصَابِعِهِ ، ثُمَّ دَعَا أُمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي الْعَاصِ - ابْنَةَ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ - فَقَالَ : تَحَلِّي بِهَذَا يَا بُنَيَّةُ " (1)
(أخرجه أبو داود في سننه 4/ 435 ، كتاب الخاتم ، باب ما جاء في الذهب للنساء ، ح 4235 ، وابن ماجه في سننه 2/ 1202 ، كتاب اللباس ، باب النهي عن خاتم الذهب ، ح 3644 ، وابن أبي شيبة في المصنف 8/ 277 ، 278 ، 5193 ، صححه ابن حزم في المحلى 11/ 151 ، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 2/ 797 ، وصحيح سنن ابن ماجه 2/ 291 . )
.
وجه الاستدلال : أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أعطى هذه البنت خاتمًا من ذهب ، وأمرها أن تتحلى به ، وهذا يدل على جواز التحلي بالذهب للإناث .
9 - وحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده - رضي اللَّه عنهم - : < أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لَهَا : أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا ؟ قَالَتْ : لا ، قَالَ : أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟ قَالَ : فَخَلَعَتْهُمَا ، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَقَالَتْ : هُمَا لِلَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَلِرَسُولِهِ > (2)
(أخرجه الإِمام أحمد في المسند 2/ 204 ، 208 ، وأبو داود في سننه 2/ 212 ، كتاب الزكاة ، باب الكنز ما هو ؟ وزكاة الحلي ، ح 1563 ، واللفظ له ، والنسائي في سننه 5/ 38 ، كتاب الزكاة ، باب زكاة الحلي ، ح 2479 ، 2480 ، والترمذي في سننه سننه 3/ 29 ، 30 ، كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاه الحلي ، ح 637 ، وقال : " هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، نحو هذا ، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث ، ولا يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء " ، ولا ...)
.
(1)أخرجه أبو داود في سننه 4/435 ، كتاب الخاتم ، باب ما جاء في الذهب للنساء ، ح 4235 ، وابن ماجه في سننه 2/1202 ، كتاب اللباس ، باب النهي عن خاتم الذهب ، ح 3644 ، وابن أبي شيبة في المصنف 8/277 ، 278 ، 5193 ، صححه ابن حزم في المحلى 11/151 ، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 2/797 ، وصحيح سنن ابن ماجه 2/291 .
(2)أخرجه الإِمام أحمد في المسند 2/204 ، 208 ، وأبو داود في سننه 2/212 ، كتاب الزكاة ، باب الكنز ما هو ؟ وزكاة الحلي ، ح 1563 ، واللفظ له ، والنسائي في سننه 5/38 ، كتاب الزكاة ، باب زكاة الحلي ، ح 2479 ، 2480 ، والترمذي في سننه سننه 3/29 ، 30 ، كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاه الحلي ، ح 637 ، وقال : " هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، نحو هذا ، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث ، ولا يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء " ، ولا يخفى أنه روي عند غير الترمذي من طرق أخرى ، ليس فيها المثنى وابن لهيعة ، ومن هنا حسنه الألباني - رحمه اللَّه - في صحيح أبي داود 1/291 ، وآداب الزفاف / 158 .
- 43 -(36/43)
وجه الاستدلال : أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يذكر لها أن هذا حرام وإنما قال لها : " أتعطين زكاة هذا " ، مما يدل على جواز استعمال حلي الذهب للنساء إذا زكي عند وجوب زكاته .
وهناك أحاديث أخرى - تركناها ، حتى لا نطيل - فيهيا الأمر بزكاة الحلي مع إقرار استعماله للنساء ، مما يدل - كهذا الحديث - على جواز استعمال حلي الذهب للنساء .
الترجيح :
الراجح هو القول الثاني : القائل بجواز التحلي بالذهب للنساء لوجوه :
الأول : قوة أدلة هذا القول : فقد ثبت جواز استعمال الذهب والتحلي به للنساء في عدة أحاديث ، وهي مروية من عدة طرق ، بعضها صحيح ، وبعضها حسن لذاته ، وبعضها حسن لغيره ، والبعض من هذه الطرق يصلح للاحتجاج به ، فكيف بها جميعا ؟
- 44 -(36/44)
الثائي : أن الأحاديث التي رويت في عدم جواز استعمال الذهب للنساء أكثرها فيه كلام ؛ فحديث أسماء بنت يزيد في سنده محمود بن عمرو ، وهو ضعيف ، وحديث عائشة - رضي اللَّه عنها - قال عنه النسائي : غير محفوظ ، وهو مع ذلك محمول على اختيار الأحسن والأفضل - كما سبق - وحديث أبي هريرة الأول في سنده أبو زيد ، وهو مجهول ، وحديثه الثاني أشار السيوطي إلى ضعفه ، والأثر المروي عنه في سنده رجل مجهول .
الثالث : أن ما سلم من أحاديث النهي يمكن حمله على من لا تؤدي زكاة الحلي ، ويدل لذلك حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده : " أَنَّ امْرَأَةً (1)
(انظر : مختصر سنن أبي داود للمنذري 6/ 127 ، تهذيب ابن القيم 6/ 126 ، معالم السنن للخطابي 4/ 216 . )
أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لَهَا : أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا ؟ قَالَتْ : لا ، قَالَ : أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟ " الحديث . " (2)
(تقدم تخريجه . )
، وما في معناه من الأحاديث ، فقد ترتب فيه الوعيد على عدم إخراج الزكاة ، مما يدل على أن ذلك هو سبب النهي والوعيد ؛ فيكون استعماله مع إخراج الزكاة حلالا .
الرابع : أنه يمكن حمل أحاديث الوعيد على من أظهرت حليتها وتبرجت بها دون من تزينت بها على وجه مشروع ، ويفهم ذلك من
(1)انظر : مختصر سنن أبي داود للمنذري 6/127 ، تهذيب ابن القيم 6/126 ، معالم السنن للخطابي 4/216 .
(2)تقدم تخريجه .
- 45 -(36/45)
ترجمة باب النسائي - رحمه اللَّه - ، حيث عقد بابًا بعنوان " الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب " ، ثم ساق أحاديث الوعيد (1)
(ينظر : سنن النسائي 8/ 156 - 159 . )
كما يفهم من حديث أخت حذيفة الذي جاء فيه : " أَمَا إِنَّه لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُحَلَّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلا عُذِّبَتْ بِهِ " (2)
(تقدم تخريجه . )
" حيث لفظ " تظهره " فيه إشارة إلى ذلك (3)
(ينظر : تهذيب ابن القيم 127 . )
.
الخامس : أنه يمكن أن تكون الأحاديث الدالة على تحريم التحلي بالذهب للنساء منسوخة بالأحاديث التي تفيد جوازه ، وقد صرح بالنسخ عدد من أهل العلم (4)
(ينظر : شرح مشكل الآثار للطحاوي 12/ 299 ، 302 ، الناسخ والمنسوخ لابن شاهين/ 388 ، مختصر سنن أبي داود للمنذري 6/ 124 ، 126 ، تهذيب ابن القيم 6/ 126 ، شرح سنن النسائي للسيوطي 8/ 157 ، حاشية سنن النسائي للسندي 8/ 157 ، معالم السنن للخطابي 4/ 215 ، 216 . )
.
قال الشوكاني - رحمه اللَّه - في هذه الرسالة (5)
(القول الجلي ( مخطوط ) 194/ ب . )
" أما كونها منسوخة فلأن تصريح أكابر الأئمة بالنسخ كابن عبد البر لا يكون إلا بدليل علمه يسوغ عنده الجزم بالنسخ ، أقل الأحوال أن يكون قد علم أن أحاديث التحليل متأخرة عن أحاديث التحريم " .
(1)ينظر : سنن النسائي 8/156 - 159 .
(2)تقدم تخريجه .
(3)ينظر : تهذيب ابن القيم 127 .
(4)ينظر : شرح مشكل الآثار للطحاوي 12/299 ، 302 ، الناسخ والمنسوخ لابن شاهين / 388 ، مختصر سنن أبي داود للمنذري 6/124 ، 126 ، تهذيب ابن القيم 6/126 ، شرح سنن النسائي للسيوطي 8/157 ، حاشية سنن النسائي للسندي 8/157 ، معالم السنن للخطابي 4/215 ، 216 .
(5)القول الجلي ( مخطوط ) 194 / ب .
- 46 -(36/46)
السادس : أنه قد قام الإجماع على جواز التحلي بالذهب للنساء (1)
(ينظر : السنن الكبرى للبيهقي 4/ 142 ، المجموع للنووي 4/ 442 ، العدة للمقدسي/ 67 ، شرح النسائي للسيوطي 8/ 157 ، 158 ، حاشية سنن النسائي للسندي 8/ 157 ، موسوعة الإجماع لسعدي أبي جيب 1/ 373 . )
.
والله أعلم .
* * * * *
(1)ينظر : السنن الكبرى للبيهقي 4/142 ، المجموع للنووي 4/442 ، العدة للمقدسي / 67 ، شرح النسائي للسيوطي 8/157 ، 158 ، حاشية سنن النسائي للسندي 8/157 ، موسوعة الإجماع لسعدي أبي جيب 1/373 .
- 47 -(36/47)
قسم التحقيق
- 48 -(36/48)
- 49 -(36/49)
- 50 -(36/50)
- 51 -(36/51)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله الطاهرين .
ذكرتم - كثر اللَّه فوائدكم ومد على الطلاب موائدكم - أنه أشكل عليكم الحديث الذي أورده المحقق المقبلي (1)
(هو صالح بن المهدي بن علي بن عبد اللَّه بن سليمان بن أسعد المقبلي اليمني الزيدي ، عالم مشارك في التفسير وعلوم القرآن والحديث وعلوم اللغة العربية والتصوف والفقه . ولد في قرية " المقبل " من أعمال " كوكبان " وانتقل إلى " صنعاء " ثم سكن " مكة " وتوفي بها في الثاني من ربيع الأول سنة 1108 هـ . ومن مؤلفاته : العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ ، وحاشية على كتاب " البحر الزخار " سماها " المنار في المختار من جواهر البحر الزخار " وغيرهما من الكتب . ينظر : معجم المؤلفين 1/ 835 والبدر الطال...)
- رحمه اللَّه - في " المنار " (2)
(هو كتاب " المنار في المختار من جواهر البحر الزخار " كما سبق ذكره في ترجمة المؤلف . )
حيث قال : أخرج أحمد وأبو داود من حديث أسماء بنت يزيد (3)
(هي " أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية تكنى أم سلمة ويقال أم عامر ، صحابية وخطيبة النساء ، شهدت اليرموك وقتلت يومئذ تسعة بعمود خبائها ، لها أحاديث انفرد لها البخاري بحديثين ، كما روى لها الجماعة . ينظر خلاصة تهذيب الكمال/ 488 لصفي الدين الخزرجي وتقريب التهذيب/ 743 للحافظ ابن حجر . )
مرفوعًا : " أَيُّمَا امَْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ قِلادَةً مِنْ ذَهَبٍ قُلِّدَتْ فِي عُنُقِهَا مِثْلَهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصًا (4)
(تقدم في حاشية رقم ( 1 ) ص 27 . )
مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِي أُذُنِهَا مِثْلَهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (5)
(الحديث أخرجه أبو داود 4/ 437 ح 4238 والنسائي 8/ 157 وأحمد 6/ 455 ، 457 ، 460 والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 141 واللفظ لأبي داود ، والطبراني في المعجم الكبير 24/ 186 ح 469. الحكم على الحديث : الحديث ضعيف ، قال ابن القطان : " وعلة هذا الخبر أن محمود بن عمرو راويه عن أسماء مجهول الحال وإن كان قد روى عنه جماعة " . ا هـ . مختصر أبي داود للمنذري مع تهذيب ابن القيم 6/ 125 وقال المنذري في الترغيب والترهيب 1/ 605 : " رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد " وكذلك صحح الحديث محقق الترغيب . أما الشيخ الألبا...)
.
(1)هو صالح بن المهدي بن علي بن عبد اللَّه بن سليمان بن أسعد المقبلي اليمني الزيدي ، عالم مشارك في التفسير وعلوم القرآن والحديث وعلوم اللغة العربية والتصوف والفقه . ولد في قرية " المقبل " من أعمال " كوكبان " وانتقل إلى " صنعاء " ثم سكن " مكة " وتوفي بها في الثاني من ربيع الأول سنة 1108 هـ .
ومن مؤلفاته : العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ ، وحاشية على كتاب " البحر الزخار " سماها " المنار في المختار من جواهر البحر الزخار " وغيرهما من الكتب . ينظر : معجم المؤلفين 1/835 والبدر الطالع للشوكاني 1/288 وهدية العارفين 1/424 .
(2)هو كتاب " المنار في المختار من جواهر البحر الزخار " كما سبق ذكره في ترجمة المؤلف .
(3)هي " أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية تكنى أم سلمة ويقال أم عامر ، صحابية وخطيبة النساء ، شهدت اليرموك وقتلت يومئذ تسعة بعمود خبائها ، لها أحاديث انفرد لها البخاري بحديثين ، كما روى لها الجماعة . ينظر خلاصة تهذيب الكمال / 488 لصفي الدين الخزرجي وتقريب التهذيب / 743 للحافظ ابن حجر .
(4)تقدم في حاشية رقم ( 1 ) ص 27 .
(5)الحديث أخرجه أبو داود 4/437 ح 4238 والنسائي 8/157 وأحمد 6/455 ، 457 ، 460 والبيهقي في السنن الكبرى 4/141 واللفظ لأبي داود ، والطبراني في المعجم الكبير 24/186 ح 469.
الحكم على الحديث : الحديث ضعيف ، قال ابن القطان : " وعلة هذا الخبر أن محمود بن عمرو راويه عن أسماء مجهول الحال وإن كان قد روى عنه جماعة " . ا هـ . مختصر أبي داود للمنذري مع تهذيب ابن القيم 6/125 وقال المنذري في الترغيب والترهيب 1/605 : " رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد " وكذلك صحح الحديث محقق الترغيب . أما الشيخ الألباني فضعفه . ينظر : ضعيف أبي داود 419 ح 911 .
- 52 -(36/52)
فهذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه بإسناد لا مطعن فيه (1)
(قول الإِمام الشوكاني " أخرجه أبو داود بإسناد لا مطعن فيه " فيه نظر وذلك لجهالة راوي الحديث محمود بن عمرو كما سبق ذكره في الحاشية السابقة . )
وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي ، وأخرج أيضًا أبو داود عن ربعي بن حراش (2)
(ربعي بن حراش ، بكسر المهملة وآخره معجمة ، أبو مريم العبسي ، الكوفي ثقة عابد ، مخضرم ، من الثانية مات سنة مائة ، وقيل غير ذلك . ( التقريب/ 205 ) . )
عن امرأته عن أخت لحذيفة أن رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِهِ ، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُحَلَّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلا عُذِّبَتْ بِهِ " (3)
(تقدم تخريجه ص/ 28 ، حاشية رقم ( 5 ) . )
" وأخرجه أيضًا النسائي من هذه الطريق . قال المنذري (4)
(المنذري : هو عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اللَّه ، أبو محمد ، المنذري ، عالم بالحديث والعربية ، من الحفاظ المؤرخين ، من مؤلفاته : الترغيب والترهيب ، مختصر سنن أبي داود ، والتكملة لوفيات النقلة . ينظر سير أعلام النبلاء 23/ 319 رقم الترجمة 222 ، والأعلام 4/ 30 . )
وامرأة ربعي مجهولة .
(1)قول الإِمام الشوكاني " أخرجه أبو داود بإسناد لا مطعن فيه " فيه نظر وذلك لجهالة راوي الحديث محمود بن عمرو كما سبق ذكره في الحاشية السابقة .
(2)ربعي بن حراش ، بكسر المهملة وآخره معجمة ، أبو مريم العبسي ، الكوفي ثقة عابد ، مخضرم ، من الثانية مات سنة مائة ، وقيل غير ذلك . ( التقريب / 205 ) .
(3)تقدم تخريجه ص / 28 ، حاشية رقم ( 5 ) .
(4)المنذري : هو عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اللَّه ، أبو محمد ، المنذري ، عالم بالحديث والعربية ، من الحفاظ المؤرخين ، من مؤلفاته : الترغيب والترهيب ، مختصر سنن أبي داود ، والتكملة لوفيات النقلة . ينظر سير أعلام النبلاء 23/319 رقم الترجمة 222 ، والأعلام 4/30 .
- 53 -(36/53)
قال ابن عبد البر (1)
(ابن عبد البر : هو أبو عمر ، يوسف بن عبد اللَّه بن محمد ، القرطبي ، المالكي ، من كبار حفاظ الحديث ، مؤرخ ، أديب ، توفي سنة 463 هـ ، وله من المؤلفات : الاستيعاب ، التمهيد ، والاستذكار ، وغيرها . سير أعلام النبلاء للذهبي 18/ 153 ، والديباج المذهب لابن فرحون 2/ 357 والأعلام 8/ 240 . )
إن صح فهو منسوخ (2)
(ينظر : مختصر سنن أبي داود للمنذري 6/ 124 . )
وحكى المنذري عن بعض أهل العلم أنه قال : ذلك كان في الزمن الأول ، ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب . وقيل : هذا الوعيد لمن لا يؤدي زكاة الذهب ، وأما من أداها فلا (3)
(ينظر : المرجع السابق 6/ 126 ، 127 . )
.
قلت : ويدل على هذا ( ص 2 ) التأويل - على فرض أنه لم يعلم التاريخ - ما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : " أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لَهَا : أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا ؟ قَالَتْ : لا ، قَالَ : أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ (4)
(السوار ( بضم السين ، وكسرها ) : حلية مستديرة كالحلقة ، تلبس في المعصم أو الزند ، والجمع : أسورة ، وأساور . ينظر : المعجم الوسيط/ 462 ( سور ) ، معجم لغة الفقهاء/ 252 . )
مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : فَخَلَعَتْهُمَا ، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَقَالَتْ : هُمَا لِلَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَلِرَسُولِهِ " (5)
(الحديث أخرجه أبو داود 1/ 212 ح 1563 والترمذي 2/ 637 والنسائي 5/ 38 وأحمد 2/ 204 ، 208 ، 6/ 453 والبيهقي 4/ 140 والدارقطني 2/ 112. الحكم على الحديث : قال الترمذي : " لا يصح في هذا الباب شيء " . أما الشيخ الألباني فقد حسنه . ينظر : صحيح أبي داود 291/ 1 وآداب الزفاف/ 158. وتقدم تخريجه في ص/ 43 ، حاشية رقم ( 2 ) . )
.
(1)ابن عبد البر : هو أبو عمر ، يوسف بن عبد اللَّه بن محمد ، القرطبي ، المالكي ، من كبار حفاظ الحديث ، مؤرخ ، أديب ، توفي سنة 463 هـ ، وله من المؤلفات : الاستيعاب ، التمهيد ، والاستذكار ، وغيرها . سير أعلام النبلاء للذهبي 18/153 ، والديباج المذهب لابن فرحون 2/357 والأعلام 8/240 .
(2)ينظر : مختصر سنن أبي داود للمنذري 6/124 .
(3)ينظر : المرجع السابق 6/126 ، 127 .
(4)السوار ( بضم السين ، وكسرها ) : حلية مستديرة كالحلقة ، تلبس في المعصم أو الزند ، والجمع : أسورة ، وأساور .
ينظر : المعجم الوسيط / 462 ( سور ) ، معجم لغة الفقهاء / 252 .
(5)الحديث أخرجه أبو داود 1/212 ح 1563 والترمذي 2/637 والنسائي 5/38 وأحمد 2/204 ، 208 ، 6/453 والبيهقي 4/140 والدارقطني 2/112.
الحكم على الحديث : قال الترمذي : " لا يصح في هذا الباب شيء " . أما الشيخ الألباني فقد حسنه . ينظر : صحيح أبي داود 291/1 وآداب الزفاف / 158.
وتقدم تخريجه في ص / 43 ، حاشية رقم ( 2 ) .
- 54 -(36/54)
وبالجملة فإن صح النسخ كما قاله ابن عبد البر (1)
(بحثت عن قول ابن عبد البر في مظانه من كتبه كالتمهيد ، والاستذكار ، والكافي ، فلم أعثر عليه . )
فلا إشكال ، وإن لم يصح لعدم العلم بالتاريخ فالرجوع إلى هذا التأويل متحتم ؛ لأن الأحاديث المقتضية لحل الذهب للنساء لا شك أنها أرجح من الحديثين المتقدمين ومن غيرهما مما سيأتي ذكره ؛ لأنها وردت من طرق كثيرة : فمنها عن أمير المؤمنين - كرم اللَّه وجهه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ : " إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي " (2)
(الحديث أخرجه أبو داود 4/ 330 ح 4057 ، والنسائي 8/ 160 ، وابن ماجه 2/ 1189 ح 3595 ، وأحمد 1/ 115 ، والبيهقي 2/ 425 ، والمصنف لابن أبي شيبة 8/ 351 ح 4711 ، وصحيح ابن حبان 249/ 12 ، 250 ح 5434 بترتيب ابن بلبان . الحكم على الحديث : الحديث صحيح بمجموع طرقه كما قال الألباني - رحمه اللَّه تعالى - ينظر : إرواء الغليل 1/ 305 - 309 ح 277 ، وآداب الزفاف/ 150 ، وصحيح النسائي 3/ 105 ، وصحيح ابن حبان بتحقيق شعيب الأرنؤوط 12/ 250 ، 251 ونيل الأوطار للشوكاني 2/ 75 ، 76 . )
أخرجه (3)
(من هنا نقل الشوكاني كلام ابن الملقن بنصه . ينظر : البدر المنير 2/ 475 . )
أبو داود والنسائي وابن ماجه وأبو حاتم (4)
(أبو حاتم : هو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي ، أبو حاتم الرازي ، أحد الحفاظ ، من الحادية عشرة ، مات سنة سبع وسبعين بعد المائتين . ( انظر : التقريب/ 467 ) . )
في صحيحه ، زاد ابن ماجه : " حل لإناثهم " . وأخرجه أيضًا أحمد .
(1)بحثت عن قول ابن عبد البر في مظانه من كتبه كالتمهيد ، والاستذكار ، والكافي ، فلم أعثر عليه .
(2)الحديث أخرجه أبو داود 4/330 ح 4057 ، والنسائي 8/160 ، وابن ماجه 2/1189 ح 3595 ، وأحمد 1/115 ، والبيهقي 2/425 ، والمصنف لابن أبي شيبة 8/351 ح 4711 ، وصحيح ابن حبان 249/12 ، 250 ح 5434 بترتيب ابن بلبان .
الحكم على الحديث :
الحديث صحيح بمجموع طرقه كما قال الألباني - رحمه اللَّه تعالى - ينظر : إرواء الغليل 1/305 - 309 ح 277 ، وآداب الزفاف / 150 ، وصحيح النسائي 3/105 ، وصحيح ابن حبان بتحقيق شعيب الأرنؤوط 12/250 ، 251 ونيل الأوطار للشوكاني 2/75 ، 76 .
(3)من هنا نقل الشوكاني كلام ابن الملقن بنصه . ينظر : البدر المنير 2/475 .
(4)أبو حاتم : هو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي ، أبو حاتم الرازي ، أحد الحفاظ ، من الحادية عشرة ، مات سنة سبع وسبعين بعد المائتين . ( انظر : التقريب / 467 ) .
- 55 -(36/55)
قال عبد الحق (1)
(هو عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه الأزدي الإشبيلي أبو محمد المعروف بابن الخراط من علماء الأندلس . كان فقيها حافظا عالما بالحديث وعلله ورجاله ، وله مشاركة في الأدب والشعر . ومن مؤلفاته : " المعتل من الحديث ، والأحكام الشرعية " وهي ثلاثة كتب : كبرى ، وصغرى ، ووسطى ، و " الجامع الكبير " وغيرها كثير ، وتوفي سنة 581 هـ ، ينظر : الأعلام 4/ 281 . )
في الأحكام (2)
(الأحكام الوسطى ج/ 3 ق 349 كتاب اللباس . نقلا عن البدر المنير 2/ 475 . )
" قال ابن المديني (3)
(ابن المديني : هو علي بن عبد اللَّه بن جعفر بن نجيح السعدي ، مولاهم ، أبو الحسن المديني ، بصري ، ثقة ثبت إمام ، أعلم أهل عصره بالحديث وعلله ، حتى قال البخاري : ما استصغرت نفسي إلا عند ابن المديني ، وقال فيه شيخه ابن عيينة : كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني ، وقال النسائي : كأن اللَّه خلقه للحديث ، عابوا عليه إجابته في المحنة ، لكنه تنصل وتاب ، واعتذر بأنه كان خاف على نفسه ، مات سنة أربع وثلاثين ومائتين على الصحيح . ( التقريب/ 403 ) . )
حديث حسن ورجاله معروفون " .
وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد (4)
(هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع أبو الفتح تقي الدين القشيري المعروف بابن دقيق العيد ، قاض من أكابر العلماء بالأصول ، مجتهد ، ولد في ينبع ونشأ بقوص وتعلم بدمشق والإسكندرية ثم بالقاهرة وولي قضاء الديار المصرية سنة 695 هـ فاستمر إلى أن توفي بالقاهرة سنة 70 هـ . من تصانيفه : " إحكام الأحكام " في الحديث ، " والإلمام بأحاديث الأحكام " "والإمام في شرح الإلمام " والجزء الأول منه في الأزهرية من نحو عشرين جزءا ويقال إنه لم يتمه ، وله كتب أخرى ... " ينظر : الدرر الكامنة 4/ 210 - 213 والأعلام ...)
في الإلمام (5)
(هو كتاب الإلمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد ، والكتاب مطبوع ومتداول . )
" هذا حديث مختلف في إسناده يرجع إلى يزيد بن أبي حبيب (6)
(يزيد بن أبي حبيب : هو يزيد بن أبي حبيب المصري ، أبو رجاء ، واسم أبيه سويد ، واختلف في ولائه ، ثقة فقيه ، وكان يرسل ، من الخامسة ، مات سنة ثمان وعشرين ، أي بعد المائة ، وقد قارب الثمانين . ( التقريب/ 600 ) . )
فقيل : عنه
(1)هو عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه الأزدي الإشبيلي أبو محمد المعروف بابن الخراط من علماء الأندلس . كان فقيها حافظا عالما بالحديث وعلله ورجاله ، وله مشاركة في الأدب والشعر . ومن مؤلفاته : " المعتل من الحديث ، والأحكام الشرعية " وهي ثلاثة كتب : كبرى ، وصغرى ، ووسطى ، و " الجامع الكبير " وغيرها كثير ، وتوفي سنة 581 هـ ، ينظر : الأعلام 4/281 .
(2)الأحكام الوسطى ج / 3 ق 349 كتاب اللباس . نقلا عن البدر المنير 2/475 .
(3)ابن المديني : هو علي بن عبد اللَّه بن جعفر بن نجيح السعدي ، مولاهم ، أبو الحسن المديني ، بصري ، ثقة ثبت إمام ، أعلم أهل عصره بالحديث وعلله ، حتى قال البخاري : ما استصغرت نفسي إلا عند ابن المديني ، وقال فيه شيخه ابن عيينة : كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني ، وقال النسائي : كأن اللَّه خلقه للحديث ، عابوا عليه إجابته في المحنة ، لكنه تنصل وتاب ، واعتذر بأنه كان خاف على نفسه ، مات سنة أربع وثلاثين ومائتين على الصحيح . ( التقريب / 403 ) .
(4)هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع أبو الفتح تقي الدين القشيري المعروف بابن دقيق العيد ، قاض من أكابر العلماء بالأصول ، مجتهد ، ولد في ينبع ونشأ بقوص وتعلم بدمشق والإسكندرية ثم بالقاهرة وولي قضاء الديار المصرية سنة 695 هـ فاستمر إلى أن توفي بالقاهرة سنة 70 هـ . من تصانيفه : " إحكام الأحكام " في الحديث ، " والإلمام بأحاديث الأحكام " "والإمام في شرح الإلمام " والجزء الأول منه في الأزهرية من نحو عشرين جزءا ويقال إنه لم يتمه ، وله كتب أخرى ... " ينظر : الدرر الكامنة 4/210 - 213 والأعلام 6/283 .
(5)هو كتاب الإلمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد ، والكتاب مطبوع ومتداول .
(6)يزيد بن أبي حبيب : هو يزيد بن أبي حبيب المصري ، أبو رجاء ، واسم أبيه سويد ، واختلف في ولائه ، ثقة فقيه ، وكان يرسل ، من الخامسة ، مات سنة ثمان وعشرين ، أي بعد المائة ، وقد قارب الثمانين . ( التقريب / 600 ) .
- 56 -(36/56)
عن أبي أفلح الهمداني (1)
(أبو أفلح : قال عنه ابن حجر في التقريب/ 619 : أبو أفلح الهمداني ، المصري ، مقبول من الخامسة . ا هـ . )
عن عبد اللَّه بن زُرير (2)
(عبد اللَّه بن زرير : هو عبد اللَّه بن زرير ، بتقديم الزاي ، مصغرا ، العافقي ، المصري ثقة ، رمي بالتشيع ، من الثانية ، مات سنة ثمانين أو بعدها . ( التقريب/ 303 ) . )
عن علي . هذه رواية ليث عند أبي داود . وقيل فيه : عن يزيد ( ص 3 ) عن عبد العزيز (3)
(عبد العزيز : هو عبد العزيز بن أبي الصعبة التيمي ، مولاهم ، أبو الصعبة المصري ، لا بأس به ، من الثالثة . ( التقريب/ 357 ) . )
بن أبي الصعبة عن أبي أفلح . وهذه رواية ابن إسحاق (4)
(ابن إسحاق : هو محمد بن إسحاق بن يسار ، أبو بكر المطلبي ، مولاهم ، المدني ، نزيل العراق ، إمام المغازي ، صدوق يدلس ، ورمي بالتشيع والقدر ، من صغار الخامسة ، مات سنة خمسين ومائة ، ويقال : بعدها . ( التقريب/ 467 ) . )
عند ابن ماجه " .
قال ابن الملقن (5)
(هو عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي سراج الدين أبو حفص ابن النحوي المعروف بابن الملقن من أكابر العلماء بالحديث والفتنة وتاريخ الرجال . ولد سنة 723 هـ وتوفي في القاهرة سنة 803 هـ . له نحو ثلاثمائة مصنف . منها : " إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال " ، "والإعلام بفوائد عمدة الأحكام " وغيرها من الكتب .. ينظر : ذيل طبقات الحفاظ 197 ، الأعلام 5/ 57 . )
وهي أيضًا رواية الليث بن سعد (6)
(هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ، أبو الحارث المصري ، ثقة ، ثبت ، فقيه ، إمام مشهور ، من السابعة ، مات في شعبان سنة خمس وسبعين ومائة . ( التقريب/ 464 ) . )
وعبد
(1)أبو أفلح : قال عنه ابن حجر في التقريب / 619 : أبو أفلح الهمداني ، المصري ، مقبول من الخامسة . ا هـ .
(2)عبد اللَّه بن زرير : هو عبد اللَّه بن زرير ، بتقديم الزاي ، مصغرا ، العافقي ، المصري ثقة ، رمي بالتشيع ، من الثانية ، مات سنة ثمانين أو بعدها . ( التقريب / 303 ) .
(3)عبد العزيز : هو عبد العزيز بن أبي الصعبة التيمي ، مولاهم ، أبو الصعبة المصري ، لا بأس به ، من الثالثة . ( التقريب / 357 ) .
(4)ابن إسحاق : هو محمد بن إسحاق بن يسار ، أبو بكر المطلبي ، مولاهم ، المدني ، نزيل العراق ، إمام المغازي ، صدوق يدلس ، ورمي بالتشيع والقدر ، من صغار الخامسة ، مات سنة خمسين ومائة ، ويقال : بعدها . ( التقريب / 467 ) .
(5)هو عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي سراج الدين أبو حفص ابن النحوي المعروف بابن الملقن من أكابر العلماء بالحديث والفتنة وتاريخ الرجال .
ولد سنة 723 هـ وتوفي في القاهرة سنة 803 هـ . له نحو ثلاثمائة مصنف . منها : " إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال " ، "والإعلام بفوائد عمدة الأحكام " وغيرها من الكتب .. ينظر : ذيل طبقات الحفاظ 197 ، الأعلام 5/57 .
(6)هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ، أبو الحارث المصري ، ثقة ، ثبت ، فقيه ، إمام مشهور ، من السابعة ، مات في شعبان سنة خمس وسبعين ومائة . ( التقريب / 464 ) .
- 57 -(36/57)
الحميد بن جعفر (1)
(عبد الحميد بن جعفر بن عبد اللَّه بن الحكم بن رافع الأنصاري ، صدوق رمي بالقدر ، وربما وهم ، من السادسة ، توفي سنة ثلاث وخمس ومائة . ( التقريب/ 333 ) . )
كما قال الدارقطني (2)
(الدارقطني : هو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي ، أبو الحسن الدارقطني الشافعي ، إمام عصره في الحديث ، وأول من صنف في القراءات وعقد لها أبوابا ، ولد بدار القطن ببغداد ، وتوفي ببغداد عام 385 هـ ، من مؤلفاته : السنن ، والعلل ، والضعفاء ، وغيرها . ينظر : سير أعلام النبلاء 16/ 449 ، والأعلام 4/ 314 . )
في علله (3)
(ينظر : العلل للدارقطني بتحقيق محفوظ الرحمن دين اللَّه الهندي 3/ 260 . )
قال ابن دقيق العيد : وقيل : " عن أبي الصعبة ولم يسم عن رجل من همدان يقال له أفلح . هذه رواية ابن المبارك (4)
(ابن المبارك : هو عبد اللَّه بن المبارك المروزي ، مولى بني حنظلة ، ثقة ثبت فقيه عالم جواد ، مجاهد ، جمعت فيه خصال الخير ، من الثامنة ، مات سنة إحدى وثمانين بعد المائة ، وله ثلاث وستون . ( التقريب/ 320 ) . )
عن الليث عن يزيد " قلت (5)
(القائل : هو ابن الملقن . ينظر : البدر المنير 2/ 476 . )
" ورواه حجاج عن الليث أيضًا ، كما أخرجه أحمد في المسند " ، وقيل : عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد اللَّه بن زرير ، أسقط من الإسناد رجلين : ابن أبي الصعبة ، وأبا أفلح ، قاله الدارقطني في علله (6)
(ينظر : العلل للدارقطني 3/ 261 . )
قال : وقيل : " عن رجل عن أم حبيب عن يزيد بن أبي حبيب عن رجل عن آخر لم يسمهما عن علي " . قال : وقيل : عن ابن إسحاق عن سعيد بن أبي هند (7)
(سعيد بن أبي هند الفزاري ، مولاهم ، ثقة ، من الثالثة ، أرسل من أبي موسى ، مات سنة ستة عشرة ومائة ، وقيل/ بعدها . ( التقريب/ 242 ) . )
عن عبد اللَّه بن شداد عن عبد اللَّه بن مرة عن علي ، رواه عن ابن إسحاق عمر بن حبيب .
(1)عبد الحميد بن جعفر بن عبد اللَّه بن الحكم بن رافع الأنصاري ، صدوق رمي بالقدر ، وربما وهم ، من السادسة ، توفي سنة ثلاث وخمس ومائة . ( التقريب / 333 ) .
(2)الدارقطني : هو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي ، أبو الحسن الدارقطني الشافعي ، إمام عصره في الحديث ، وأول من صنف في القراءات وعقد لها أبوابا ، ولد بدار القطن ببغداد ، وتوفي ببغداد عام 385 هـ ، من مؤلفاته : السنن ، والعلل ، والضعفاء ، وغيرها . ينظر : سير أعلام النبلاء 16/449 ، والأعلام 4/314 .
(3)ينظر : العلل للدارقطني بتحقيق محفوظ الرحمن دين اللَّه الهندي 3/260 .
(4)ابن المبارك : هو عبد اللَّه بن المبارك المروزي ، مولى بني حنظلة ، ثقة ثبت فقيه عالم جواد ، مجاهد ، جمعت فيه خصال الخير ، من الثامنة ، مات سنة إحدى وثمانين بعد المائة ، وله ثلاث وستون . ( التقريب / 320 ) .
(5)القائل : هو ابن الملقن . ينظر : البدر المنير 2/476 .
(6)ينظر : العلل للدارقطني 3/261 .
(7)سعيد بن أبي هند الفزاري ، مولاهم ، ثقة ، من الثالثة ، أرسل من أبي موسى ، مات سنة ستة عشرة ومائة ، وقيل / بعدها . ( التقريب / 242 ) .
- 58 -(36/58)
قال الدارقطني : وهم في الإسناد عمر هذا ، وكان سيئ الحفظ . انتهى (1)
(ينظر : المرجع السابق 3/ 261 ، 262 . )
وقيل : عن أبي الصعبة عن أبي علي الهمداني عن عبد اللَّه بن زرير . وهذه الرواية للنسائي في مسند علي أفادها الحافظ جمال الدين المزي (2)
(المزي : هو جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف ، أبو الحجاج ، المزي ، محدث الديار الشامية في عصره ، ولد بظاهر حلب سنة 654 هـ ، وتوفي سنة 742 هـ ، من مؤلفاته الكثيرة : تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، كتاب ضخم ، تحفة الأشراف ، والمنتقى ، ينظر : الدرر الكامنة 4/ 457 ، و ( الأعلام 8/ 236 ، 237 ) . )
في الأطراف (3)
(ينظر : تحفة الأشراف 7/ 408 ، 409 ح 1018 . )
قال النسائي : حديث ابن المبارك أوْلى بالصواب إلا قوله : أفلح ، فإن أبا أفلح أوْلى بالصواب (4)
(سنن النسائي 8/ 160 ونص ما قاله النسائي كالتالي : " قال أبو عبد الرحمن : حديث ابن المبارك أوْلى بالصواب إلا قوله : أفلح فإن أبا أفلح أشبه والله أعلم . )
وقد علّل هذا الحديث بعلة أخرى وهي جهالة حال أبي أفلح " بالفاء لا بالقاف " ذكره ابن القطان (5)
(ابن القطان : هو يحيى بن سعيد بن فروخ ، بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وسكون الواو ، ثم معجمة ، التميمي ، أبو سعيد القطان ، البصري ، ثقة ، متقن ، حافظ ، إمام ، قدوة ، من كبار التاسعة ، مات سنة ثمان وتسعين ومائة ، وله ثمان وسبعون . ( التقريب/ 591 ) . )
كذلك ، وقال : " عبد اللَّه بن زُرَير مجهول الحال أيضًا " . قال ابن دقيق العيد : أما أبو أفلح فلا يبعد ما قاله فيه وإن كان قد ذكر عن علي بن المديني أنه قال في هذا الحديث : " حسن " وأما عبد اللَّه بن زرير فقد ذكر أن العجلي ( ص 4 ) ومحمد
(1)ينظر : المرجع السابق 3/261 ، 262 .
(2)المزي : هو جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف ، أبو الحجاج ، المزي ، محدث الديار الشامية في عصره ، ولد بظاهر حلب سنة 654 هـ ، وتوفي سنة 742 هـ ، من مؤلفاته الكثيرة : تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، كتاب ضخم ، تحفة الأشراف ، والمنتقى ، ينظر : الدرر الكامنة 4/457 ، و ( الأعلام 8/236 ، 237 ) .
(3)ينظر : تحفة الأشراف 7/408 ، 409 ح 1018 .
(4)سنن النسائي 8/160 ونص ما قاله النسائي كالتالي : " قال أبو عبد الرحمن : حديث ابن المبارك أوْلى بالصواب إلا قوله : أفلح فإن أبا أفلح أشبه والله أعلم .
(5)ابن القطان : هو يحيى بن سعيد بن فروخ ، بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وسكون الواو ، ثم معجمة ، التميمي ، أبو سعيد القطان ، البصري ، ثقة ، متقن ، حافظ ، إمام ، قدوة ، من كبار التاسعة ، مات سنة ثمان وتسعين ومائة ، وله ثمان وسبعون . ( التقريب / 591 ) .
- 59 -(36/59)
ابن سعد (1)
(ابن سعد : هو محمد بن سعد بن منيع ، الهاشمي ، مولاهم ، البصري ، نزيل بغداد ، كاتب الواقدي ، صدوق فاضل ، من العاشرة ، مات سنة ثلاثين ومائتين ، وهو ابن اثنتين وستين . ( التقريب/ 480 ) . )
وثقاه (2)
(ينظر : معرفة الثقات للعجلي 2/ 30 رقم 887 والطبقات لابن سعد 7/ 510 . )
" .
قال ابن دقيق العيد : وفي الحديث شيء آخر وهو أن رواية من رواه عن يزيد عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي أفلح يصدي لنا النظر في حال عبد العزيز أيضًا " . قال ابن الملقن حالته جيدة روى له النسائي ، وابن ماجه ، وروى عن أبيه وأبي علي الهمداني ، وعنه يزيد بن أبي حبيب وغيره ، وذكره ابن حبان في ثقاته (3)
(ينظر : البدر المنير 2/ 478 ونيل الأوطار 2/ 75 ، 76 . )
.
قلت : الحديث وإن قصر عن رتبة الصحيح ، فهو لا ينحط عن رتبة الحسن كما لا يخفى على من تدبر ما سقناه .
ومنها : عن (4)
(من هنا ( عن سعيد ) نقل الشوكاني قول ابن الملقن بنصه من البدر المنير 2/ 471 . )
سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري (5)
(أبو موسى الأشعري : هو عبد اللَّه بن قيس بن سليم بن حضار ، بفتح المهملة وتشديد الضاد المعجمة ، أبو موسى الأشعري ، صحابي مشهور ، أمره عمر ثم عثمان ، وهو أحد الحكمين بصفين ، مات سنة خمسين ، وقيل : بعدها . ( التقريب/ 318 ) . )
أن رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : " حُرِّمَ لِبَاسُ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي
(1)ابن سعد : هو محمد بن سعد بن منيع ، الهاشمي ، مولاهم ، البصري ، نزيل بغداد ، كاتب الواقدي ، صدوق فاضل ، من العاشرة ، مات سنة ثلاثين ومائتين ، وهو ابن اثنتين وستين . ( التقريب / 480 ) .
(2)ينظر : معرفة الثقات للعجلي 2/30 رقم 887 والطبقات لابن سعد 7/510 .
(3)ينظر : البدر المنير 2/478 ونيل الأوطار 2/75 ، 76 .
(4)من هنا ( عن سعيد ) نقل الشوكاني قول ابن الملقن بنصه من البدر المنير 2/471 .
(5)أبو موسى الأشعري : هو عبد اللَّه بن قيس بن سليم بن حضار ، بفتح المهملة وتشديد الضاد المعجمة ، أبو موسى الأشعري ، صحابي مشهور ، أمره عمر ثم عثمان ، وهو أحد الحكمين بصفين ، مات سنة خمسين ، وقيل : بعدها . ( التقريب / 318 ) .
- 60 -(36/60)
وَأُحِلَّ لإِنَاثِهِمْ " (1)
(الحديث أخرجه الترمذي 6/ 43 ح 1720 ، والنسائي 8/ 161و 190 ، وأحمد 4/ 392 ، 393 ، 407 ، والبيهقي 2/ 425 ، واللفظ للترمذي . الحكم على الحديث : الحديث صحيح كما قال الترمذي ، وكذلك صححه الألباني ؛ ينظر : صحيح الترمذي 2/ 144 ح 1404 ، وصحيح النسائي 3/ 1051 ح 4754 و 3/ 1068 ح 4859 ، وغاية المرام/ 64 ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة 4/ 480 ح 1865 ، وتقدم في حاشية رقم ( 1 ) ص 40 . )
رواه أحمد والترمذي . وهذا لفظ الترمذي وقال : حسن صحيح . ولفظ أحمد : " أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا > ورواه النسائي بلفظ : < إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَلَّ لإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَِريرَ وَالذَّهَبَ وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا > ورواه الطبراني (2)
(هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ، من كبار المحدثين ، أصله من طبرية الشام ، وإليها نسبته ، ولد في عكا سنة 260 هـ ، ورحل إلى الحجاز واليمن ومصر والعراق وفارس ، والجزيرة ، له ثلاثة معاجم في الحديث : الصغير ، والكبير ، والأوسط ، توفي سنة 360 هـ ، ينظر : سير أعلام النبلاء 16/ 119 ، والأعلام 3/ 121 . )
في معجمه الكبير ولفظه : < أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا > (3)
(لم أجده بهذا اللفظ الذي ذكره الشوكاني في المعجم الكبير مع طول البحث ، بل ورد الحديث بألفاظ أخر كما سيأتي تخريجه فيما بعد ، ولكن وجدته باللفظ المذكور في المصنف لعبد الرزاق 11/ 68 ح 19930 من حديث أبي موسى الأشعري . )
وله ألفاظ أخر بنحو هذا . ورواه الدارقطني ولفظه : < أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لإِنَاثِ أُمَّتِي > (4)
(أورده الدارقطني في العلل 7/ 241 ح 1320 . )
ثم قال في علله : هذا حديث يرويه عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند عن أبيه ، ويرويه نافع مولى ابن عمر عن سعيد بن أبي هند عن أبيه ، ويرويه نافع مولى ابن عمر عن سعيد
(1)الحديث أخرجه الترمذي 6/43 ح 1720 ، والنسائي 8/161و 190 ، وأحمد 4/392 ، 393 ، 407 ، والبيهقي 2/425 ، واللفظ للترمذي .
الحكم على الحديث : الحديث صحيح كما قال الترمذي ، وكذلك صححه الألباني ؛ ينظر : صحيح الترمذي 2/144 ح 1404 ، وصحيح النسائي 3/1051 ح 4754 و 3/1068 ح 4859 ، وغاية المرام / 64 ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة 4/480 ح 1865 ، وتقدم في حاشية رقم ( 1 ) ص 40 .
(2)هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ، من كبار المحدثين ، أصله من طبرية الشام ، وإليها نسبته ، ولد في عكا سنة 260 هـ ، ورحل إلى الحجاز واليمن ومصر والعراق وفارس ، والجزيرة ، له ثلاثة معاجم في الحديث : الصغير ، والكبير ، والأوسط ، توفي سنة 360 هـ ، ينظر : سير أعلام النبلاء 16/119 ، والأعلام 3/121 .
(3)لم أجده بهذا اللفظ الذي ذكره الشوكاني في المعجم الكبير مع طول البحث ، بل ورد الحديث بألفاظ أخر كما سيأتي تخريجه فيما بعد ، ولكن وجدته باللفظ المذكور في المصنف لعبد الرزاق 11/68 ح 19930 من حديث أبي موسى الأشعري .
(4)أورده الدارقطني في العلل 7/241 ح 1320 .
- 61 -(36/61)
ابن أبي هند عن أبي موسى . ويرويه سويد بن عبد العزيز (1)
(سويد بن عبد العزيز بن نمير ، السلمي ، مولاهم ، الدمشقي ، وقيل : أصله حمصي ، وقيل : غير ذلك ، ضعيف ، من كبار التاسعة ، مات سنة 194 هـ . ( التقريب/ 260 ) . )
عن عبيد اللَّه عن سعيد المقبري (2)
(سعيد بن أبي سعيد ، كيسان المقبري ، أبو سعد المدني ، ثقة ، من الثالثة ، تغير قبل موته بأربع سنين ، وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلة ، مات في حدود العشرين ومائة ، وقيل : قبلها ، وقيل : بعدها . ( التقريب/ 236 ) . )
وَوَهَمَ في موضعين :
الأول : قوله : عن سعيد المقبري ، وإنما هو سعيد بن أبي هند .
الثاني : أنه ترك ذكر نافع في الإسناد . ورواه أيضًا عبد اللَّه بن عمر العمري عن نافع عن سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى . قال : وهو أشبه بالصواب ؛ لأن ( ص 5 ) سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى شيئًا ، وقيل : عن سعيد بن أبي هند عن أبي مرة مولى عقيل عن أبي موسى في حديث " النهي (3)
(سيأتي تخريجه فيما بعد . )
عن اللعب بالنرد (4)
(النرد : لفظ معرب ، ولم أجد له تعريفا كافيا في المعاجم القديمة ، التي ذكرت أنه عبارة عن لعبة معروفة ، وضعها أردشير بن بابك ، ومن هنا يقال له : النرديشير . ينظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 3/ 421 ( نرد ) ، لسان العرب لابن منظور 421/ 3 ( نرد ) ، القاموس المحيط للفيروزآبادي/ 411 ( نرد ) ، المصباح المنير للفيومي/ 229 ( نرد ) . وجاء في المعجم الوسيط/ 912 ( نرد ) : أنه " لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين ، تعتمد على الحظ ، وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص ( الزهر ) ، وتعرف عند ا...)
" وهذا يقوي أنه رواه سعيد عن رجل عن أبي موسى (5)
(ينظر : العلل للدارقطني 7/ 241.242 والبدر المنير . )
قال الحافظ
(1)سويد بن عبد العزيز بن نمير ، السلمي ، مولاهم ، الدمشقي ، وقيل : أصله حمصي ، وقيل : غير ذلك ، ضعيف ، من كبار التاسعة ، مات سنة 194 هـ . ( التقريب / 260 ) .
(2)سعيد بن أبي سعيد ، كيسان المقبري ، أبو سعد المدني ، ثقة ، من الثالثة ، تغير قبل موته بأربع سنين ، وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلة ، مات في حدود العشرين ومائة ، وقيل : قبلها ، وقيل : بعدها . ( التقريب / 236 ) .
(3)سيأتي تخريجه فيما بعد .
(4)النرد : لفظ معرب ، ولم أجد له تعريفا كافيا في المعاجم القديمة ، التي ذكرت أنه عبارة عن لعبة معروفة ، وضعها أردشير بن بابك ، ومن هنا يقال له : النرديشير . ينظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 3/421 ( نرد ) ، لسان العرب لابن منظور 421/3 ( نرد ) ، القاموس المحيط للفيروزآبادي / 411 ( نرد ) ، المصباح المنير للفيومي / 229 ( نرد ) . وجاء في المعجم الوسيط / 912 ( نرد ) : أنه " لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين ، تعتمد على الحظ ، وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص ( الزهر ) ، وتعرف عند العامة بالطاولة " . ا هـ .
(5)ينظر : العلل للدارقطني 7/241.242 والبدر المنير .
- 62 -(36/62)
عبد الحق : هذا الحديث رواه جماعات عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى مرفوعًا . ورواه من لا يحتج به عن عبد اللَّه بن عمر عن نافع عن سعيد عن رجل من أهل العراق عن أبي موسى . وذكره عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن سعيد عن رجل (1)
(لا توجد كلمة " عن رجل " في " المصنف " بل أسنده عبد الرزاق إلى أبي موسى الأشعري دون واسطة " رجل " وهو كالتالي : " قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن سعيد عن أبي موسى الأشعري .. " ينظر : المصنف 11/ 68 ح 19930 . )
عن أبي موسى . واختلف فيه على أيوب . ثم ذكر عبد الحق قول الدارقطني المتقدم : أن سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى .
وقد أخرجه الترمذي والنسائي من طريق عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى مرفوعًا ، قال ابن الملقن : وقد صححه الترمذي ، فالظاهر سماع سعيد منه ، لكن قد قال بمقالة الدارقطني أبو حاتم الرازي فقال : إن سعيد بن أبي هند لم يلق أبا مرسى .
قال أبو حاتم ابن حبان في صحيحه : " حديث سعيد بن أبي هند عن أبي موسى في هذا الباب معلول لا يصح (2)
(صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان 12/ 250 . )
" . ولعله يشير إلى ما تقدم عن الدارقطني وأبي حاتم الرازي . لكنه قد أخرج في صحيحه حديث : " مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ " (3)
(الحديث أخرجه أبو داود 5/ 230 ح 4938 ، وابن ماجه 2/ 1237 ، 1238 ح 3762 وأحمد 4/ 394 ، 397 ، 400 ، ومالك في الموطأ 2/ 958 ، والحاكم في المستدرك 1/ 50 ، وابن حبان في صحيحه 12/ 250. الحكم على الحديث : الحديث " حسن " كما قال الألباني . ينظر : الإرواء 8/ 284 ح 2670 ، وصحيح الجامع الصغير 2/ 1113 ح 6529 . )
وهو
(1)لا توجد كلمة " عن رجل " في " المصنف " بل أسنده عبد الرزاق إلى أبي موسى الأشعري دون واسطة " رجل " وهو كالتالي : " قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن سعيد عن أبي موسى الأشعري .. " ينظر : المصنف 11/68 ح 19930 .
(2)صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان 12/250 .
(3)الحديث أخرجه أبو داود 5/230 ح 4938 ، وابن ماجه 2/1237 ، 1238 ح 3762 وأحمد 4/394 ، 397 ، 400 ، ومالك في الموطأ 2/958 ، والحاكم في المستدرك 1/50 ، وابن حبان في صحيحه 12/250.
الحكم على الحديث : الحديث " حسن " كما قال الألباني . ينظر : الإرواء 8/284 ح 2670 ، وصحيح الجامع الصغير 2/1113 ح 6529 .
- 63 -(36/63)
من رواية سعيد عن أبي موسى (1)
(انتهى إلى هنا قول ابن الملقن الذي نقله الشوكاني من البدر 2/ 471 - 474 . )
فالعلة التي ذكرها في حديث الباب واردة عليه في هذا الحديث ، وصحح هذا الحديث أيضًا الذي سقنا الكلام عليه ابن حزم .
ومنها : عن نافع عن ابن عمر قال : قال رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا " . ذكره الدارقطني في علله " (2)
(لم أجده في العلل وقد بحثت في " 11 جزءا " من العلل فلم أعثر عليه ربما ذكره الدارقطني في بقية الأجزاء وهي غير موجودة الآن في المكتبة ، وقد أحال محقق البدر المنير إلى " العلل " ج 2 ق 124 ، ينظر : البدر 2/ 479 . )
فيما سئل عنه ، وقال : هذا حديث يرويه عبيد اللَّه واختلف عنه فيه ، فرواه يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا ، وتابعه بقية بن الوليد ( ص 6 ) على معنى هذا القول في الحرير ولم يذكر الذهب وكلاهما وَهْمٌ ، والصحيح عن عبيد اللَّه عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى وسعيد لم يسمعه .
وروى طلق بن حبيب قال : قلت لابن عمر سمعت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الحرير شيئًا ؟ قال : لا . وهذا يدل على وهم يحيى بن سليم ، وبقية في حكايتهما عن ابن عمر عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (3)
(ينظر : كلام الدارقطني بتمامه في نصب الراية للزيلعي 4/ 224 ، والبدر 2/ 479 . )
.
(1)انتهى إلى هنا قول ابن الملقن الذي نقله الشوكاني من البدر 2/471 - 474 .
(2)لم أجده في العلل وقد بحثت في " 11 جزءا " من العلل فلم أعثر عليه ربما ذكره الدارقطني في بقية الأجزاء وهي غير موجودة الآن في المكتبة ، وقد أحال محقق البدر المنير إلى " العلل " ج 2 ق 124 ، ينظر : البدر 2/479 .
(3)ينظر : كلام الدارقطني بتمامه في نصب الراية للزيلعي 4/224 ، والبدر 2/479 .
- 64 -(36/64)
ومنها : ما رواه من حديث ابن عمرو ابن ماجه والبزار وأبو يعلى والطبراني بإسناد فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف ، وقال الترمذي (1)
(ينظر : سنن الترمذي 1/ 384 ح 199 ، وتهذيب الكمال 17/ 107 ، وفي البدر 2/ 479 " قال البيهقي " وهو خطأه . )
رأيت البخاري يقوي أمره . ولفظه : " قَالَ ابْنُ عَمْرٍو : خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِي إِحْدَى يَدَيْهِ ثَوْبٌ مِنْ حَرِيرٍ ، وَفِي الأُخْرَى ذَهَبٌ ، فَقَالَ : " إِنَّ هَذَيْنِ مُحَرَّمٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ " (2)
(الحديث أخرجه ابن ماجه 2/ 1190 ح 3597 ، والطبراني في المعجم الصغير 1/ 167 ، والأوسط 4/ 59 ح 3604 ، والبيهقي في السنن 2/ 425 ، والبزار في " البحر الزخار " 1/ 467 ح 333 ، وابن أبي شيبة في المصنف 8/ 164 ح 4714 ، والهيثمي في كشف الأستار عن زوائد البزار 3/ 382 ح 3005 ، وأبو يعلى في مسنده 1/ 235 ح 272. الحكم على الحديث : الحديث " صحيح " كما قال الألباني . ينظر : الإرواء 1/ 305 ، 309 ح 277 ، وصحيح ابن ماجه 2/ 282 ح 3597 ، 3598 ، وصحيح الجامع 1/ 451 ح 2274 . )
.
ومنها : < عُمَرُ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِي يَدِهِ صُرَّتَانِ (3)
(صرتان : تثنية " صرة " ( بالضم ) ، ما يجمع فيه الشيء ويشد ، ويفهم مما ورد في المعاجم القديمة حولها أنها عبارة عن كيس الدراهم والدنانير ونحوها . ينظر : لسان العرب لابن منظور 4/ 452 ، القاموس المحيط للفيروزآبادي/ 543 ( صرر ) ، المعجم الوسيط/ 512 ( صرر ) . )
إِحْدَاهُمَا مِنْ ذَهَبٍ وَالأُخْرَى مِنْ حَرِيرٍ ، فَقَالَ : " هَذَانِ حَرَامَانِ عَلَى الذُّكُورِ مِنْ أُمَّتِي حَلالٌ لإِنَاثِهِمْ > (4)
(أخرجه الطبراني في المعجم الصغير 1/ 167 ، ينظر : التخريج السابق . )
" .
(1)ينظر : سنن الترمذي 1/384 ح 199 ، وتهذيب الكمال 17/107 ، وفي البدر 2/479 " قال البيهقي " وهو خطأه .
(2)الحديث أخرجه ابن ماجه 2/1190 ح 3597 ، والطبراني في المعجم الصغير 1/167 ، والأوسط 4/59 ح 3604 ، والبيهقي في السنن 2/425 ، والبزار في " البحر الزخار " 1/467 ح 333 ، وابن أبي شيبة في المصنف 8/164 ح 4714 ، والهيثمي في كشف الأستار عن زوائد البزار 3/382 ح 3005 ، وأبو يعلى في مسنده 1/235 ح 272.
الحكم على الحديث : الحديث " صحيح " كما قال الألباني . ينظر : الإرواء 1/305 ، 309 ح 277 ، وصحيح ابن ماجه 2/282 ح 3597 ، 3598 ، وصحيح الجامع 1/451 ح 2274 .
(3)صرتان : تثنية " صرة " ( بالضم ) ، ما يجمع فيه الشيء ويشد ، ويفهم مما ورد في المعاجم القديمة حولها أنها عبارة عن كيس الدراهم والدنانير ونحوها . ينظر : لسان العرب لابن منظور 4/452 ، القاموس المحيط للفيروزآبادي / 543 ( صرر ) ، المعجم الوسيط / 512 ( صرر ) .
(4)أخرجه الطبراني في المعجم الصغير 1/167 ، ينظر : التخريج السابق .
- 65 -(36/65)
رواه الطبراني في " الصغير " ثم قال : لم يروه عن إسماعيل بن أبي خالد إلا عمرو بن جرير البجلي الكوفي تفرد به داود بن سليمان (1)
(المعجم الصغير 1/ 167 ، والأوسط 4/ 59 ح 3604 . )
ورواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده ثم قال : هذا الحديث لا نعلم رواه عن إسماعيل عن قيس عن عمر إلا عمرو بن جرير ، وهو لين الحديث وقد احتمل حديثه (2)
(البحر الزخار ( المعروف ) بمسند البزار 1/ 467 ح 6529 ، والبدر 2/ 480 ، 481 . )
.
ومنها : عن زيد بن أرقم قال : قال رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ حَلالٌ لإِنَاثِ أُمَّتِي حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِهَا " (3)
(الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 5/ 240 ح 5125 و 22/ 97 ح 234 ، والعقيلي في تاريخ الضعفاء الكبير 1/ 174 ، وأحمد 4/ 394 ، والبيهقي 4/ 141 ، وابن أبي شيبة 8/ 158 ح 4697 ، عن أبي موسى . الحكم على الحديث : الحديث ضعيف بإسناد الطبراني ؛ لأن فيه محمد بن عبد الرحمن وهو متروك . ينظر : المعجم الكبير 22/ 97 ، أما الشيخ الألباني فقد صححه في الصحيحة 4/ 480 ح 1865 وصحيح الجامع 1/ 648 ح 3449 . )
رواه الطبراني في أكبر معاجمه والعقيلي في تاريخه من حديث ثابت بن زيد بن ثابت بن زيد بن أرقم قال : حدثتني عمتي أنيسة بنت زيد بن أرقم عن أبيها زيد بن أرقم به .
قال أحمد : ثابت هذا له مناكير .
وقال ابن حبان : الغالب على حديثه الوهم ، ولا يحتج به إذا انفرد .
وقال العقيلي : هذا يروى بغير هذا الإسناد بأسانيد صالحة (4)
(ينظر : كتاب المجروحين لابن حبان 1/ 206 ، ينظر أيضًا : البدر المنير 2/ 483 ، وتاريخ الضعفاء للعقيلي 1/ 174 رقم 217 . )
.
(1)المعجم الصغير 1/167 ، والأوسط 4/59 ح 3604 .
(2)البحر الزخار ( المعروف ) بمسند البزار 1/467 ح 6529 ، والبدر 2/480 ، 481 .
(3)الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 5/240 ح 5125 و 22/97 ح 234 ، والعقيلي في تاريخ الضعفاء الكبير 1/174 ، وأحمد 4/394 ، والبيهقي 4/141 ، وابن أبي شيبة 8/158 ح 4697 ، عن أبي موسى .
الحكم على الحديث : الحديث ضعيف بإسناد الطبراني ؛ لأن فيه محمد بن عبد الرحمن وهو متروك . ينظر : المعجم الكبير 22/97 ، أما الشيخ الألباني فقد صححه في الصحيحة 4/480 ح 1865 وصحيح الجامع 1/648 ح 3449 .
(4)ينظر : كتاب المجروحين لابن حبان 1/206 ، ينظر أيضًا : البدر المنير 2/483 ، وتاريخ الضعفاء للعقيلي 1/174 رقم 217 .
- 66 -(36/66)
وأخرجه ابن أبي شيبة حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد حدثنا سعد حدثنا ابن زيد أخبرتني أنيسة بنت زيد عن أبيها رفعه فذكره ، وابن زيد هو ثابت .
ومنها : عن أسماء بنت واثلة بن الأسقع عن أبيها قال : سمعت رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول : " الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ حِلٌّ لإِنَاثِ أُمَّتِي حَرَامٌ ( ص 7 ) عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي " (1)
(ينظر : تخريج الحديث السابق . )
" رواه الدارقطني (2)
(قول الإِمام الشوكاني : " رواه الدارقطني في الكبير " هو سهو منه ، والصحيح رواه الطبراني في الكبير ؛ لأن إسماعيل بن قيراط شيخ للطبراني لا للدارقطني كما سيأتي فيما بعد . ينظر : المعجم الكبير 22/ 96 ح 234 والبدر 2/ 483 . )
في " الكبير " عن إسماعيل بن قيراط حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثتني أسماء بنت واثلة عن أبيها به . قال ابن الملقن : وهذا سند لا أعلم به بأسًا ، وشيخ الطبراني لا أعرفه ، وسليمان ذكره ابن حبان في " الثقات " (3)
(ينظر : الثقات 6/ 385 . )
وأخوه وثقه أبو زرعة ، والنسائي ، وقال أبو حاتم : " هو من التابعين لا يسأل عن مثله " ، وأسماء تابعية لا أعلم حالها الآن (4)
(ينظر : البدر المنير 2/ 484 . )
.
ومنها : < عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْرَجَ مِنْ يَدِهِ قِطْعَةً مِنْ ذَهَبٍ وَقِطْعَةً مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ : " إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ، وَحَلالانِ لإِنَاثِهِمْ > (5)
(الحديث أخرجه الطبراني في الكبير 11/ 15 ح 10889 وفي الأوسط 8/ 13 ، 14 ح 7809 ، ولفظه كالآتي : " إن هذين حُرِّما على ذكور أمتي وحُلا لإناثهم " والهيثمي أورده في كشف الأستار 3/ 382 ح 3006 . )
أخرجه الطبراني في " الكبير " وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي ، وهو متفق على ضعفه .
(1)ينظر : تخريج الحديث السابق .
(2)قول الإِمام الشوكاني : " رواه الدارقطني في الكبير " هو سهو منه ، والصحيح رواه الطبراني في الكبير ؛ لأن إسماعيل بن قيراط شيخ للطبراني لا للدارقطني كما سيأتي فيما بعد . ينظر : المعجم الكبير 22/96 ح 234 والبدر 2/483 .
(3)ينظر : الثقات 6/385 .
(4)ينظر : البدر المنير 2/484 .
(5)الحديث أخرجه الطبراني في الكبير 11/15 ح 10889 وفي الأوسط 8/13 ، 14 ح 7809 ، ولفظه كالآتي : " إن هذين حُرِّما على ذكور أمتي وحُلا لإناثهم " والهيثمي أورده في كشف الأستار 3/382 ح 3006 .
- 67 -(36/67)
وأخرجه الطبراني أيضًا من حديث محمد بن الفضل بن عطية عن أبيه عن عطاء " عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَبَضَ عَلَى الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ وَهُوَ يُحَرِّكُهُ وَيَقُولُ : " هَذَا يَحْرُمُ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي " (1)
(أخرجه الطبراني في " الكبير " 11/ 152 ح 11333. الحكم على الحديث : الحديث ضعيف بهذا السند وعلته محمد بن الفضل بن عطية وهو مجمع على ضعفه . ينظر : المعجم الكبير 11/ 152 رقم الحديث 11333. وتهذيب الكمال 17/ 149 - 152 . )
" ومحمد بن الفضل متروك بالاتفاق ، بل قال صالح بن محمد : كان يضع الحديث ، ووالده الفضل وثقه ابن راهويه ، وقال أبو زرعة : لا بأس به . وضعفه الفلاس وابن عدي (2)
(ينظر : البدر المنير 2/ 484 ، 485 وتهذيب الكمال 17/ 149 - 152 . )
.
ومنها : عن عقبة بن عامر بنحو حديث علي السابق أخرجه البيهقي من طريق يحيى بن أيوب عن الحسن بن ثوبان وعمرو بن الحارث عن هشام بن أبي رقية سمعت مسلمة بن مخلد يقول لعقبة بن عامر : قم فأخبر الناس ما سمعت من رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : سمعته يقول : < الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي > (3)
(أخرجه البيهقي 4/ 141 بلفظه في السنن الكبرى ، والحديث سبق تخريجه . )
وإسناده حسن . وقال ابن الملقن : ولا أعلم بسنده بأسا (4)
(ينظر : البدر المنير 2/ 480 . )
.
(1)أخرجه الطبراني في " الكبير " 11/152 ح 11333.
الحكم على الحديث : الحديث ضعيف بهذا السند وعلته محمد بن الفضل بن عطية وهو مجمع على ضعفه . ينظر : المعجم الكبير 11/152 رقم الحديث 11333. وتهذيب الكمال 17/149 - 152 .
(2)ينظر : البدر المنير 2/484 ، 485 وتهذيب الكمال 17/149 - 152 .
(3)أخرجه البيهقي 4/141 بلفظه في السنن الكبرى ، والحديث سبق تخريجه .
(4)ينظر : البدر المنير 2/480 .
- 68 -(36/68)
فهذا ما أمكن الاطلاع عليه من طرق هذا الحديث ، وبعضها حسن لذاته ، وبعضها حسن لغيره ، وبعضها لم يرتفع إلى رتبة الحسن ولا يخفى أن البعض من هذه الطرق يصلح للاحتجاج به ، فكيف بها جميعها .
ومما يصلح للاستدلال به على حل الذهب للنساء ما أخرجه أبو داود ( ص 8 ) وابن ماجه " عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِلْيَةٌ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ أَهْدَاهَا لَهُ ، فِيهَا خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ فَصٌّ (1)
(فص ( مثلث الفاء ، وقيل : الكسر رديء ) : ما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة وغيرها ، وأصل الفاء والصاد كلمة تدل على فصل بين شيئين ، ومنه : الفصوص لمفاصل العظام ، وسمي فص الخاتم بذلك ؛ لأنه ليس من نفس الخاتم ، وإنما ملصق به . ينظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس/ 823 ( فص ) ، القاموس المحيط للفيروزآبادي/ 807 ( فص ) ، المعجم الوسيط 691/ ( فص ) . )
حَبَشِيٌّ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعُودٍ مُعْرِضًا عَنْهُ ، أَوْ بِبَعْضِ أَصَابِعِهِ ، ثُمَّ دَعَا أُمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي الْعَاصِ ابْنَةَ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ فَقَالَ : " تَحَلِّي بِهَذَا يَا بُنَيَّةُ " (2)
(الحديث أخرجه أبو داود 4/ 435 ح 4235 ، وابن ماجه 2/ 1202 ح 3644 ، وأحمد 6/ 119 ، وابن أبي شيبة 8/ 277 ، 278 ح 5193. الحكم على الحديث : الحديث " حسن " كما قال الألباني . ينظر : صحيح ابن ماجه 2/ 291 ح 2944 ، وتقدم ص 43 . )
وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار .
هذا مع ما قد ثبت عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من تحرم خاتم الذهب على الرجال كما في حديث ابن عمر (3)
(حديث ابن عمر : أخرجه البخاري 4/ 50 ، 51 ، ومسلم في صحيحه مع شرح النووي 14/ 65 ، والنسائي 8/ 191 ، 192 من حديث عبد اللَّه بن عباس وعلي وأبي هريرة - رضي اللَّه عنهم - . )
عند البخاري ومسلم وغيرهما وحديث ابن
(1)فص ( مثلث الفاء ، وقيل : الكسر رديء ) : ما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة وغيرها ، وأصل الفاء والصاد كلمة تدل على فصل بين شيئين ، ومنه : الفصوص لمفاصل العظام ، وسمي فص الخاتم بذلك ؛ لأنه ليس من نفس الخاتم ، وإنما ملصق به . ينظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس / 823 ( فص ) ، القاموس المحيط للفيروزآبادي / 807 ( فص ) ، المعجم الوسيط 691 / ( فص ) .
(2)الحديث أخرجه أبو داود 4/435 ح 4235 ، وابن ماجه 2/1202 ح 3644 ، وأحمد 6/119 ، وابن أبي شيبة 8/277 ، 278 ح 5193.
الحكم على الحديث : الحديث " حسن " كما قال الألباني . ينظر : صحيح ابن ماجه 2/291 ح 2944 ، وتقدم ص 43 .
(3)حديث ابن عمر : أخرجه البخاري 4/50 ، 51 ، ومسلم في صحيحه مع شرح النووي 14/65 ، والنسائي 8/191 ، 192 من حديث عبد اللَّه بن عباس وعلي وأبي هريرة - رضي اللَّه عنهم - .
- 69 -(36/69)
مسعود (1)
(حديث ابن مسعود : أخرجه أبو داود 4/ 427 ، 428 ح 4222 ، والنسائي مع حاشية السندي 8/ 141 باب الخضاب بالصفرة . الحكم على الحديث : قال أبو داود : " انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة والله أعلم . )
عند أبي داود والنسائي وغير ذلك ؛ فإنه يدل بمفهومه على تحليله للنساء ؛ فيكون مؤيدًا لحديث عائشة المذكور .
ومن جملة ما يدل على ذلك حديث المرأة التي جاءت إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب ، فإنه لم يقل لها هذا حرام ، بل قال لها : " أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا " (2)
(تقدم تخريجه في ص/ 43 ، الحاشية رقم ( 1 ) . )
وقد تقدم ذلك .
وأما ما استدل به المحقق المقبلي - رحمه اللَّه - من حديث عبد الرحمن بن غنم ، قال : قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( ص 9 ) : < مَنْ تَحَلَّى أَوْ حَلَّى بِخَرْبَصِيصَةٍ مِنْ ذَهَبٍ كُوِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (3)
(تقدم تخريجه في ص/ 37 ، الحاشية رقم ( 2 ) . )
> .
قال المقبلي : وأخرج (4)
(قول الشيخ المقبلي : " وأخرج البخاري من حديث أسماء بنت يزيد عنه " وهم منه ؛ لأن الحديث لم يخرجه البخاري بل هو مخرج عند أحمد والطبراني كما يأتي فيما بعد ، ومن هنا صح تعقيب الشوكاني على المقبلي . الحكم على الحديث : الحديث ضعيف بهذا الإسناد كما سبق ذكره في الحديث السابق ، لكنه " حسن " بشواهده من حديث " أميمة " . ينظر : المعجم الكبير 24/ 182و 186 ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة 2/ 63 ، 67 ح 529 . )
البخاري من حديث أسماء بنت يزيد عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - < مَنْ تَحَلَّى ذَهَبًا ، أَوْ حَلَّى أَحَدًا مِنْ وَلَدِهِ مِثْلَ خَرْبَصِيصَةٍ أَوْ عَيْنِ
(1)حديث ابن مسعود : أخرجه أبو داود 4/427 ، 428 ح 4222 ، والنسائي مع حاشية السندي 8/141 باب الخضاب بالصفرة .
الحكم على الحديث :
قال أبو داود : " انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة والله أعلم .
(2)تقدم تخريجه في ص / 43 ، الحاشية رقم ( 1 ) .
(3)تقدم تخريجه في ص / 37 ، الحاشية رقم ( 2 ) .
(4)قول الشيخ المقبلي : " وأخرج البخاري من حديث أسماء بنت يزيد عنه " وهم منه ؛ لأن الحديث لم يخرجه البخاري بل هو مخرج عند أحمد والطبراني كما يأتي فيما بعد ، ومن هنا صح تعقيب الشوكاني على المقبلي .
الحكم على الحديث : الحديث ضعيف بهذا الإسناد كما سبق ذكره في الحديث السابق ، لكنه " حسن " بشواهده من حديث " أميمة " . ينظر : المعجم الكبير 24/182و 186 ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة 2/63 ، 67 ح 529 .
- 70 -(36/70)
جَرَادَةٍ كُوِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (1)
(أخرجه أحمد 6/ 460 والطبراني في الكبير 24/ 182 ح 459. الحكم على الحديث : الحديث ضعيف بهذا الإسناد كما سبق ذكره في الحديث السابق ، ولكنه " حسن " بشواهده من حديث " أميمة " . ينظر : المعجم الكبير 24/ 182 و 186 ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة 2/ 63 ، 67 ح 529 . )
هكذا ذكر هذا الحديث معزًا إلى البخاري ولا أذكر الآن أنه في صحيح البخاري ويبحث عنه .
وقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة أن رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ بِحَلْقَةٍ مِنْ نَارٍ ، فَلْيُحَلِّقْهُ بِحَلْقَةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ ، فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا (2)
(الطوق : حلي للعنق ، وكل ما استدار بشيء فهو طوق ، فالطاء والواو والقاف أصل صحيح يدل على دوران الشيء على الشيء ، والجمع أطواق . ينظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس/ 629 ( طوق ) ، القاموس المحيط للفيروزآبادي 1168/ ( طوق ) . )
مِنْ ذَهَبٍ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ بِسِوَارٍ مِنْ نَارٍ ، فَلْيُسَوِّرْهُ بِسِوَارٍ مِنْ ذَهَبٍ ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا > (3)
(( 179 ) الحديث أخرجه أبو داود 4/ 436 ح 4236 ، وأحمد 2/ 334 ، 378 و 4/ 414 ، والبيهقي 4/ 140 والسياق للبيهقي . الحكم على الحديث : الحديث حسنه الألباني . ينظر : آداب الزفاف 133 ، 134 وحسن إسناده الهيثمي أيضًا في المجمع 5/ 150. تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الحديث مما استدل به العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - يرحمه اللَّه - على تحريم لبس الذهب المحلق . وهو من العلماء المعاصرين ، والمؤلف - يرحمه اللَّه - لم يورده بقصد الإشارة إليه كحلي محلق ، وإنما أورده ضمن الكلام العام . وقد ر...)
.
(1)أخرجه أحمد 6/460 والطبراني في الكبير 24/182 ح 459.
الحكم على الحديث : الحديث ضعيف بهذا الإسناد كما سبق ذكره في الحديث السابق ، ولكنه " حسن " بشواهده من حديث " أميمة " . ينظر : المعجم الكبير 24/182 و 186 ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة 2/63 ، 67 ح 529 .
(2)الطوق : حلي للعنق ، وكل ما استدار بشيء فهو طوق ، فالطاء والواو والقاف أصل صحيح يدل على دوران الشيء على الشيء ، والجمع أطواق . ينظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس / 629 ( طوق ) ، القاموس المحيط للفيروزآبادي 1168 / ( طوق ) .
(3)( 179 ) الحديث أخرجه أبو داود 4/436 ح 4236 ، وأحمد 2/334 ، 378 و 4/414 ، والبيهقي 4/140 والسياق للبيهقي .
الحكم على الحديث : الحديث حسنه الألباني . ينظر : آداب الزفاف 133 ، 134 وحسن إسناده الهيثمي أيضًا في المجمع 5/150. تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الحديث مما استدل به العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - يرحمه اللَّه - على تحريم لبس الذهب المحلق . وهو من العلماء المعاصرين ، والمؤلف - يرحمه اللَّه - لم يورده بقصد الإشارة إليه كحلي محلق ، وإنما أورده ضمن الكلام العام .
وقد رد على استدلال الألباني بهذا الحديث بردود كثيرة من أظهرها أن الحديث وارد في حق الذكر الصغير ؛ لأنه يلبس ويحلى بخلاف الكبير ؛ فإن الفعل يضاف إليه ، ولا تدخل المرأة فيه ؛ لأن المرأة يباح لها التحلي بالذهب من غير استثناء ، وإنما ورد النهي عن تحلية الصغير وإلباسه الذهب حتى لا يعتاده ... ا هـ .
ينظر : بذل المجهود 17/127 ، وإباحة الذهب المحلق للأنصاري / 45 .
- 71 -(36/71)
فهذه الأحاديث بعد تسليم أنها عامة للرجال والنساء ، هي مخصصة بالأحاديث المتقدمة المصرحة بحل لبس الذهب والتحلي به للنساء .
فإن قلت : قد أخرج النسائي من حديث أبي هريرة قال : " أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ : سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ . قَالَتْ : طَوْقٌ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ : طَوْقٌ مِنْ نَارٍ . قَالَتْ : قُرْطَيْنِ (1)
(قرطين : تثنية " قرط " ، وهو : ما يعلق في شحمة الأذن من در أو ذهب أو فضة أو نحوها ، والجمع : أقراط ، وقراط ، وقروط ، وقرطة ، وتقدم في ص/ 33 ، الحاشية رقم ( 3 ) . ينظر : لسان العرب لابن منظور 7/ 374 ( قرط ) ، المصباح المنير للفيومي/ 190 ( قرط ) ، المعجم الوسيط/ 727 ( قرط ) . )
مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ : قُرْطَيْنِ مِنْ نَارٍ . وَكَانَ عَلَيْهَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَرَمَتْ بِهِمَا وَقَالَتْ : إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا لَمْ تَتَزَيَّنْ لِزَوْجِهَا صَلِفَتْ (2)
(صلفت ، أي : ثقلت عليه ، ولم تحظ عنده ، وولاها صليف عنقه ، أي : جانبه ، يقال : صلفت المرأة صلفا ، فهي صلفة : إذا لم تحظ عند زوجها وقيمها ، واصلف الرجل : إذا صلفت امرأته ، فلم تحظ عنده ، ويقال للمرأة أصلف اللَّه رفغك ، أي : بغضك إلى زوجك ، ومن أمثالهم : من يبغ في الدين يصلف ، أي : لا يحظى عند الناس ، ولا يرزق منهم المحبة . ينظر : الصحاح للجوهري 4/ 1387 ، 1388 ( صلف ) ، معجم المقاييس لابن فارس/ 575 ( صلف ) ، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 3/ 47 ( صلف ) ، لسان العرب لابن منظو...)
عِنْدَهُ - أَيْ : لَمْ تَحْظَ عِنْدَهُ - فَقَالَ : مَا يَمْنَعُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَضَعَ قُرْطَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ ثُمَّ تُصَفِّرَهُ بِزَعْفَرَانٍ (3)
(زعفران : وصف في المعاجم القديمة ، وجاء عنه في المعجم الوسيط/ 394 ( زعفر ) أنه " نبات بصلي معمر ، من الفصيلة السنوسية ، منه أنواع برية ، ونوع صبغي طبي مشهور . )
.
(1)قرطين : تثنية " قرط " ، وهو : ما يعلق في شحمة الأذن من در أو ذهب أو فضة أو نحوها ، والجمع : أقراط ، وقراط ، وقروط ، وقرطة ، وتقدم في ص / 33 ، الحاشية رقم ( 3 ) .
ينظر : لسان العرب لابن منظور 7/374 ( قرط ) ، المصباح المنير للفيومي / 190 ( قرط ) ، المعجم الوسيط / 727 ( قرط ) .
(2)صلفت ، أي : ثقلت عليه ، ولم تحظ عنده ، وولاها صليف عنقه ، أي : جانبه ، يقال : صلفت المرأة صلفا ، فهي صلفة : إذا لم تحظ عند زوجها وقيمها ، واصلف الرجل : إذا صلفت امرأته ، فلم تحظ عنده ، ويقال للمرأة أصلف اللَّه رفغك ، أي : بغضك إلى زوجك ، ومن أمثالهم : من يبغ في الدين يصلف ، أي : لا يحظى عند الناس ، ولا يرزق منهم المحبة . ينظر : الصحاح للجوهري 4/1387 ، 1388 ( صلف ) ، معجم المقاييس لابن فارس / 575 ( صلف ) ، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 3/47 ( صلف ) ، لسان العرب لابن منظور 9/196 ، 197 ( صلف ) .
(3)زعفران : وصف في المعاجم القديمة ، وجاء عنه في المعجم الوسيط / 394 ( زعفر ) أنه " نبات بصلي معمر ، من الفصيلة السنوسية ، منه أنواع برية ، ونوع صبغي طبي مشهور .
- 72 -(36/72)
أَوْ قَالَ بِعَبِيرٍ (1)
(العبير : نوع من الطيب ، وقيل : هو الزعفران ، وقيل : أخلاط من الطيب تجمع بالزعفران ، وقيل : طيب ذو لون يجمع من أخلاط . ينظر : الصحاح للجوهري 2/ 734 ( عبر ) ، لسان العرب لابن منظور 531/ 4 ( عبر ) ، القاموس المحيط للفيروزآبادي/ 559 ( عبر ) . )
" (2)
(الحديث أخرجه النسائي 8/ 159 وأحمد 2/ 440. الحكم على الحديث : الحديث صحح إسناده الشيخ أحمد محمد شاكر في شرح مسند أحمد 18/ 201 ح 9675 ، وأما الشيخ الألباني فضعفه . وعلته أبو زيد فهو مجهول . ينظر : ضعيف النسائي 228 ح 392 ، وتقريب التهذيب/ 642 ، والخلاصة للخزرجي/ 450 ، وتقدم في الحاشية رقم ( 2 ) ص 34 . )
.
وأخرج النسائي أيضًا ( ص 10 ) من حديث ثوبان قال : " جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ هُبَيْرَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِي يَدِهَا فَتَخٌ (3)
(فَتَخ ( بفتحتين ) : جمع " فتخة " ( بالتحريك ، أو السكون ) ، وهي : خواتم كبار تلبس في الأيدي ، وربما لبست في أصابع الأرجل ، وقيل : خواتم لا فصوص لها ، فإذا كان فيها فص فهو الخاتم ، وقيل هي الخاتم مطلقا ، وتجمع أيضًا على فتخات ، وفتاخ ، وفتوخ . ينظر : الصحاح للجوهري 1/ 428 ( فتخ ) ، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 3/ 408 ( فتخ ) لسان العرب لابن منظور 3/ 40 ( فتخ ) . )
مِنْ ذَهَبٍ - أَيْ خَوَاتِمُ ضِخَامٌ - فَجَعَلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَضْرِبُ يَدَهَا فَدَخَلَتْ عَلَى فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - تَشْكُو إِلَيْهَا فَانْتَزَعَتْ فَاطِمَةُ سِلْسِلَةً فِي عُنُقِهَا مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَتْ : هَذِهِ أَهْدَاهَا أَبُو حَسَنٍ فَدَخَلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالسِّلْسِلَةُ فِي يَدِهَا . فَقَالَ : " يَا فَاطِمَةُ أَيَسُرُّكِ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ : ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ " ثُمَّ خَرَجَ فَلَمْ يَقْعُدْ فَأَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ بِالسِّلْسِلَةِ فَبَاعَتْهَا ، وَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا عَبْدًا فَأَعْتَقَتْهُ ، فَحُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَلِكَ فَقَالَ :
(1)العبير : نوع من الطيب ، وقيل : هو الزعفران ، وقيل : أخلاط من الطيب تجمع بالزعفران ، وقيل : طيب ذو لون يجمع من أخلاط .
ينظر : الصحاح للجوهري 2/734 ( عبر ) ، لسان العرب لابن منظور 531/4 ( عبر ) ، القاموس المحيط للفيروزآبادي / 559 ( عبر ) .
(2)الحديث أخرجه النسائي 8/159 وأحمد 2/440.
الحكم على الحديث : الحديث صحح إسناده الشيخ أحمد محمد شاكر في شرح مسند أحمد 18/201 ح 9675 ، وأما الشيخ الألباني فضعفه . وعلته أبو زيد فهو مجهول . ينظر : ضعيف النسائي 228 ح 392 ، وتقريب التهذيب / 642 ، والخلاصة للخزرجي / 450 ، وتقدم في الحاشية رقم ( 2 ) ص 34 .
(3)فَتَخ ( بفتحتين ) : جمع " فتخة " ( بالتحريك ، أو السكون ) ، وهي : خواتم كبار تلبس في الأيدي ، وربما لبست في أصابع الأرجل ، وقيل : خواتم لا فصوص لها ، فإذا كان فيها فص فهو الخاتم ، وقيل هي الخاتم مطلقا ، وتجمع أيضًا على فتخات ، وفتاخ ، وفتوخ . ينظر : الصحاح للجوهري 1/428 ( فتخ ) ، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 3/408 ( فتخ ) لسان العرب لابن منظور 3/40 ( فتخ ) .
- 73 -(36/73)
" الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ " (1)
(الحديث أخرجه النسائي 8/ 158 وأحمد 5/ 278 ، 279 والبيهقي 4/ 141 والحاكم 3/ 152 ، 153 ، والطبراني في الكبير 2/ 101 ح 1448. الحكم على الحديث : الحديث صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وكذلك صححه الألباني . ينظر : آداب الزفاف/ 139 ، وصحيح النسائى3/ 1050 ح 4748 . )
وأخرج أبو داود والنسائي من حديث أخت حذيفة قالت : قَالَ رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِهِ ، لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَتَحَلَّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلا عُذِّبَتْ بِهِ > (2)
(تقدم تخريجه في ص/ 28 ، حاشية رقم ( 5 ) . )
.
وهذا الحديث قد قدمنا ذكره في أول هذه الورقات (3)
(في الصفحة الأولى من هذه الرسالة . )
وذكرنا أن في إسناده امرأة مجهولة ، وذكرنا ما قيل فيه من النسخ والتأويل ، وهكذا يقال في الحديثين المذكورين قبله .
فإن قلت : هذه أربعة أحاديث مصرحة بتحريم حلية الذهب على النساء .
منها : حديث أسماء بنت يزيد الذي ذكره المقبلي وذكرناه في أول هذا البحث .
ومنها : حديث أبي هريرة المذكور قريبًا .
ومنها : حديث ثوبان المذكور بعده .
ومنها : حديث أخت حذيفة فكيف جعلتها ( ص 11 ) منسوخة أو مرجوحة ؟
(1)الحديث أخرجه النسائي 8/158 وأحمد 5/278 ، 279 والبيهقي 4/141 والحاكم 3/152 ، 153 ، والطبراني في الكبير 2/101 ح 1448.
الحكم على الحديث : الحديث صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وكذلك صححه الألباني . ينظر : آداب الزفاف / 139 ، وصحيح النسائى3/1050 ح 4748 .
(2)تقدم تخريجه في ص / 28 ، حاشية رقم ( 5 ) .
(3)في الصفحة الأولى من هذه الرسالة .
- 74 -(36/74)
قلت : أما كونها منسوخة ؛ فلأن تصريح أكابر الأئمة بالنسخ (1)
(ينظر : شرح مشكل الآثار للطحاوي 12/ 299 ، 302 ، مختصر سنن أبي داود للمنذري 6/ 124 ، 126 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 25/ 64 ، شرح سنن النسائي للسيوطي 8/ 157 ، الناسخ والمنسوخ لابن شاهين/ 388 ، تهذيب ابن القيم 6/ 126 ، حاشية سنن النسائي للسندي 8/ 157 . )
كابن عبد البر لا يكون إلا بدليل علمه يسوغ عنده الجزم بالنسخ ، أقل الأحوال أن يكون قد علم أن أحاديث التحليل متأخرة عن أحاديث التحريم .
وأما كونها مرجوحة فلما عرفناك سابقًا وفد أمكن التأويل بما قدمنا ذكره .
ومن أعظم الأدلة الدالة على ترجيح أحاديث التحليل ما روي من أنه قد قام الإجماع على ذلك (2)
(ينظر : السنن الكبرى للبيهقي 4/ 142 ، المجموع للنووي 4/ 442 ، شرحه على صحيح مسلم 14/ 27 ، العدة للمقدسي/ 67 ، شرح سنن النسائي للسيوطي 8/ 157 ، 158 ، حاشية سنن النسائي للسندي 8/ 157 ، موسوعة الإجماع لأبي جيب 1/ 373 . )
قال الإمام المهدي (3)
(هو أحمد بن يحيى بن المرتضى بن مفضل بن منصور بن مفضل وينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب اليمني الزيدي ، الإِمام المهدي عالم مشارك في كثير من العلوم ، ولد بمدينة " ذمار " وبويع بالإمامة في شوال سنة 793 هـ بصنعاء وتوفي في ذي القعدة سنة 840 هـ . من مؤلفاته : البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار ، والأزهار في فقه الأئمة الأطهار وغيرها كثير ... ، ينظر : معجم المؤلفين 1/ 325 ، والبدر الطالع 1/ 122 . )
في " البحر " (4)
(هو البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار . )
فصل : وللنساء لبس الحلية على أنواعها والحرير (5)
(في البحر : " والحرير على أنواعه . )
وعن قوم : منعهن من الحرير ، وهو خلاف الإجماع (6)
(البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار 5/ 365 . )
وقال في شرح
(1)ينظر : شرح مشكل الآثار للطحاوي 12/299 ، 302 ، مختصر سنن أبي داود للمنذري 6/124 ، 126 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 25/64 ، شرح سنن النسائي للسيوطي 8/157 ، الناسخ والمنسوخ لابن شاهين / 388 ، تهذيب ابن القيم 6/126 ، حاشية سنن النسائي للسندي 8/157 .
(2)ينظر : السنن الكبرى للبيهقي 4/142 ، المجموع للنووي 4/442 ، شرحه على صحيح مسلم 14/27 ، العدة للمقدسي / 67 ، شرح سنن النسائي للسيوطي 8/157 ، 158 ، حاشية سنن النسائي للسندي 8/157 ، موسوعة الإجماع لأبي جيب 1/373 .
(3)هو أحمد بن يحيى بن المرتضى بن مفضل بن منصور بن مفضل وينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب اليمني الزيدي ، الإِمام المهدي عالم مشارك في كثير من العلوم ، ولد بمدينة " ذمار " وبويع بالإمامة في شوال سنة 793 هـ بصنعاء وتوفي في ذي القعدة سنة 840 هـ . من مؤلفاته : البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار ، والأزهار في فقه الأئمة الأطهار وغيرها كثير ... ، ينظر : معجم المؤلفين 1/325 ، والبدر الطالع 1/122 .
(4)هو البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار .
(5)في البحر : " والحرير على أنواعه .
(6)البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار 5/365 .
- 75 -(36/75)
الأثمار (1)
(هذا الكتاب عبارة عن " شرح الأثمار المختصرة من الأزهار " في الفقه ، من تأليف : الشيخ محمد بن يحيى بن أحمد المعروف بـ " بهران " المتوفى سنة 957 هـ ، أحد فقهاء الزيدية ، أثنى عليه الشوكاني في البدر الطالع 2/ 279 ، وقال : " عم النفع بشرحه للأثمار المتقدم ذكره ؛ فإنه ذكر فيه من دقائق الفقه وحقائقه ما لم يوجد في غيره ، وذكر الأدلة على مسائله ، ونقحه أحسن تنقيح ، ويروى أنه لما وصل إلى الغمام شرف الدين مصنف المتن أمر بزفافه بالطبول خانة وطافوا به في المشاهد والمدارس ، ومعه أعيان العلماء وال...)
تنبيه : أما الإناث فلا خلاف يعتد به في جواز الحلي والحرير ونحوه لهن مطلقا وما ورد من الأحاديث في نهيهن من التحلي بالذهب فمحمول على أنه خلاف الأولى ، أو أنه منسوخ جمعا بين الأخبار انتهى .
وعندي أنه لا وجه لحملها على خلاف الأولى مع تصريح أحاديث النهي بأن ذلك يوجب النار نحو قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ " < Gگ G< Gگ Gقُرْطَيْنِ مِنْ نَارٍ > < Gگ G< Gگ Gسِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ > . فإن ما كان خلاف الأولى لا يوجب عذابا كما تقرر في الأصول (2)
(بحثت عن هذه المسألة ، فلم أجدها . )
بل الواجب هنا المصير ( ص12 ) إلى القول بالنسخ لما تقدم أو المصير إلى التأويل لدلالة حديث عمرو بن شعيب المتقدم في أول هذا البحث (3)
(في الصفحة الثانية من المكتوب بخط اليد ، ينظر : ص/ 53 من هذه الرسالة . )
في حديث المرأة وابنتها على ذلك ، أو المصير إلى التعارض البحث على تسليم عدم إمكان التأويل ، وحينئذ يتحتم ترجيح أحاديث التحليل على أحاديث التحريم لكثرتها ، ولكونها صريحة في الحل ،
(1)هذا الكتاب عبارة عن " شرح الأثمار المختصرة من الأزهار " في الفقه ، من تأليف : الشيخ محمد بن يحيى بن أحمد المعروف بـ " بهران " المتوفى سنة 957 هـ ، أحد فقهاء الزيدية ، أثنى عليه الشوكاني في البدر الطالع 2/279 ، وقال : " عم النفع بشرحه للأثمار المتقدم ذكره ؛ فإنه ذكر فيه من دقائق الفقه وحقائقه ما لم يوجد في غيره ، وذكر الأدلة على مسائله ، ونقحه أحسن تنقيح ، ويروى أنه لما وصل إلى الغمام شرف الدين مصنف المتن أمر بزفافه بالطبول خانة وطافوا به في المشاهد والمدارس ، ومعه أعيان العلماء والمتعلمين " .
وينظر : إيضاح المكنون للبغدادي 4/44 ، الأعلام للزركلي 7/140 .
(2)بحثت عن هذه المسألة ، فلم أجدها .
(3)في الصفحة الثانية من المكتوب بخط اليد ، ينظر : ص / 53 من هذه الرسالة .
- 76 -(36/76)
وللإجماع على العمل بها وترك ما عارضها ، (1)
(سبقت الإشارة إلى الإجماع على جواز التحلي بالذهب للنساء في القسم الدراسي ( ص 47 ) ، الحاشية رقم ( 1 ) . )
وللإجماع أيضًا على تحليل الحرير للنساء (2)
(ينظر : المجموع للنووي 4/ 442 ، شرحه لصحيح مسلم 14/ 27 ، 36 ، الاستذكار لابن عبد البر 26/ 204 ، التمهيد له 14/ 241 ، فتح الباري لابن حجر 10/ 297 ، البحر الزخار للمهدي 5/ 365 ، نيل الأوطار للشوكاني 2/ 73 . )
وهو قرين الذهب في تلك الأحاديث .
فإن قلت : هل يمكن الجمع بغير ما تقدم وذلك بأن يقال : إن الأحاديث القاضية بالحل تصرف إلى حل اللبس فقط بقرينة تحليل الذهب مع تحليل الحرير ، والحرير لا يكون إلا ملبوسًا ، ولا يكون حلية ، وتكون الأحاديث القاضية بمنع التحلي بالذهب مقصورة على ما تضمنته من تحريم التحلي به ، وحينئذ يمكن الجمع فيمتنع المصير إلى الترجيح ؟
قلت : الذهب لا يكون ملبوسًا قط ولا يمكن نسجه بل لا يكون إلا حلية أو آنية أو سبائك (3)
(سبائك : جمع " سبيكة " كسفينة ، وهي : قطعة من الذهب أو الفضة مصبوبة على صورة معلومة ، وربما أطلقت على كل قطعة مستطيلة من أي معدن كانت ، من سبكه يسبكه ، بمعنى : أذابه وأفرغه ، ويقال : سبكت الذهب ، إذا أذبته وخلصته من خبثه . ينظر : القاموس المحيط للفيروزآبادي/ 1216 ، 1217 ( سبك ) المصباح المنير للفيومي/ 101 ( سبك ) ، المعجم الوسيط 415/ ( سبك ) . )
أو دنانير ، وما يظن أنه ذهب في المنسوج من الثياب فهو غلط بل هو فضة يقينًا ( ص 13 ) ومن لم يتيقن هذا فليأخذ قطعة من الثياب المخلوطة بما يظنه ذهبا ويلقيها في النار فإنه سيجد ذلك فضة لا ذهبًا ، وهذا يعلمه كل من له خبرة بذلك .
(1)سبقت الإشارة إلى الإجماع على جواز التحلي بالذهب للنساء في القسم الدراسي ( ص 47 ) ، الحاشية رقم ( 1 ) .
(2)ينظر : المجموع للنووي 4/442 ، شرحه لصحيح مسلم 14/27 ، 36 ، الاستذكار لابن عبد البر 26/204 ، التمهيد له 14/241 ، فتح الباري لابن حجر 10/297 ، البحر الزخار للمهدي 5/365 ، نيل الأوطار للشوكاني 2/73 .
(3)سبائك : جمع " سبيكة " كسفينة ، وهي : قطعة من الذهب أو الفضة مصبوبة على صورة معلومة ، وربما أطلقت على كل قطعة مستطيلة من أي معدن كانت ، من سبكه يسبكه ، بمعنى : أذابه وأفرغه ، ويقال : سبكت الذهب ، إذا أذبته وخلصته من خبثه . ينظر : القاموس المحيط للفيروزآبادي / 1216 ، 1217 ( سبك ) المصباح المنير للفيومي / 101 ( سبك ) ، المعجم الوسيط 415 / ( سبك ) .
- 77 -(36/77)
وإذا تقرر هذا علم منه أن أحاديث تحليل الذهب للنساء لا يراد منها إلا تحليل التحلي به فقط فيحصل حينئذ التعارض الواضح على فرض عدم صحة دعوى النسخ ، وعدم صحة التأويل ، ويجب الرجوع إلى الترجيح وأحاديث التحليل أرجح بما تقدم .
فإن قلت : هل يصح أن يقال : إن أحاديث التحليل عامة والأحاديث الواردة في المنع خاصة بما وردت فيه ، فإن حديث أسماء بنت يزيد ليس فيه إلا ذكر القلادة والخرص ، وحديث أبي هريرة ليس فيه إلا ذكر السوارين والطوق والقرطين ، وحديث ثوبان ليس فيه إلا ذكر الفتخ والسلسلة فيكون المحرم من حلية الذهب إنما هو هذه الأمور فقط ويحل ما عداها من أنواع حلية الذهب وهي كثيرة ، عملا بالخاص فيما تناوله والعام فيما بقي ، كما هي القاعدة المقررة في الأصول في العام والخاص (1)
(خلاصة هذه القاعدة الأصولية : أن العام إذا ورد عليه التخصيص كان حجة فيما بقي من أفراده ، وأن الخاص يعمل به فيما تناوله من الأفراد ، وهذا رأي جمهور علماء الأصول ، وهناك أقوال أخرى ، مثل : 1 - عدم حجية العام فيما بقي إذا خص بعض أفراده . 2 - التوقف وعدم العمل به إلا بالدليل . 3 - التمسك به في واحد فقط . 4 - التمسك به في أقل الجمع . إلى غير ذلك من الأقوال ، لكن القول الأول هو الراجح ، الذي تؤيده الأدلة ، وأخذ به الجمهور . حول تفاصيل الأدلة والأقوال يراجع : أصول السرخسي 1/ 144 - 149 ، كشف الأسرا...)
.
(1)خلاصة هذه القاعدة الأصولية : أن العام إذا ورد عليه التخصيص كان حجة فيما بقي من أفراده ، وأن الخاص يعمل به فيما تناوله من الأفراد ، وهذا رأي جمهور علماء الأصول ، وهناك أقوال أخرى ، مثل :
1 - عدم حجية العام فيما بقي إذا خص بعض أفراده .
2 - التوقف وعدم العمل به إلا بالدليل .
3 - التمسك به في واحد فقط .
4 - التمسك به في أقل الجمع .
إلى غير ذلك من الأقوال ، لكن القول الأول هو الراجح ، الذي تؤيده الأدلة ، وأخذ به الجمهور .
حول تفاصيل الأدلة والأقوال يراجع : أصول السرخسي 1/144 - 149 ، كشف الأسرار للبخاري 1/308 - 312 شرح تنقيح الفصول للقرافي / 226 ، 227 ، المستصفى للغزالي 2/54 - 57 ، الإبهاج للسبكي 2/142 - 147 روضة الناظر لابن قدامة / 208 ، 209 ، المسودة لآل تيمية / 116 .
- 78 -(36/78)
قلت : لا يصح هذا لأمرين :
( ص 14 ) الأول : أن هذه الأنواع المذكورة في هذه الأحاديث يصدق عليها أنها حلية وأنها ذهب ، ولا فرق بين حلية وحلية وبين ذهب وذهب ، فلا يظهر للتخصيص وجه حكمة ، وأي فرق بين ما تضعه المرأة على يدها وهو مسمى باسم السوار ، وبين ما تضعه على يدها أيضًا وهو مسمى باسم آخر ، وهكذا لا فرق بين ما تضعه على عنقها وهو يسمى قلادة أو سلسلة ، وبين ما تضعه على عنقها أيضًا وهو يسمى باسم غير ذلك .
وهكذا لا فرق بين ما تضعه في أذنها وهو يسمى خرصًا ، أو قرطا وبين ما تضعه في أذنها أيضًا وهو يسمَّى باسم غير ذلك .
الوجه الثاني : أن مواضع الحلية من المرأة هي اليدان والعنق والأذن ، ولا حكم للنادر من وضع الحلية في غير هذه المواضع .
وقد صرح - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالمنع من الحلية المختصة بكل موضع من هذه المواضع ، فمنها السوارين والفتخ في حلية الأيدي ، والقلادة والطوق والسلسلة في حلية العنق ، والخرص والقرط في حلية الأذن .
وبعد هذا كله فحديث أخت حذيفة المتقدم (1)
(في الصفحة الثانية من هذه الرسالة . )
مصرح بمنع الحلية على العموم ، فإنه بلفظ : " لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَتَحَلَّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلا
(1)في الصفحة الثانية من هذه الرسالة .
- 79 -(36/79)
عُذِّبَتْ بِهِ " ، فتقرر بهذا عدم إمكان الجمع بما ذكر فلم يبق إلا القول بالنسخ ، أو الجمع بالتأويل المقبول . وهو كونه لمن لا يؤدي الزكاة كما قدمنا ، أو المصير إلى التعارض والترجيح لأحاديث الحل بما قدمنا .
وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفيق .
انتهى تحريره بقلم مؤلفه محمد الشوكاني - غفر اللَّه له - في الثلث الأوسط من ليلة الأحد ، لعلها ليلة اثنين وعشرين من شهر رجب سنة 1216 هـ .
* * * * * *
- 80 -(36/80)
فهرس المصادر والمراجع
1 - آداب الزفاف ، تأليف : محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، 1407 هـ ، بيروت .
2 - الإبهاج في شرح المنهاج ، تأليف : علي بن عبد الكافي السبكي ( ت 756 هـ ) ، وولده تاج الدين عبد الوهاب السبكي ( ت 771 هـ ) ، تحقيق : الدكتور / شعبان محمد إسماعيل ، الطبعة الأولى ، 1401 هـ ، مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة .
3 - الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ، لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي ( ت 739 هـ ) ، الطبعة الأولى ، 1407 هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، تحقيق : كمال يوسف الحوت .
4 - الأحكام الوسطى من حديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، تأليف : عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه الأشبيلي المعروف بابن الخراط ( ت 582 هـ ) تحقيق : حمدي السلفي ، وصبحي السامرائي ، مكتبة الرشد ، 1416 هـ ، الرياض .
5 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، تأليف : محمد ناصر الدين الألباني ، الطبعة الأولى ، 1399 هـ ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، دمشق .
6 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار تأليف : أبي عمر يوسف بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد البر النمري ( ت 463 هـ ) ، تحقيق : الدكتور / عبد المعطي أمين قلعجي ، دار قتيبة ( دمشق - بيروت ) دار العربي ( حلب - القاهرة ) الطبعة الأولى ، 1414 هـ .
- 81 -(36/81)
7 - أصول السرخسي ، تحقيق : أبي الوفاء الأفغاني ، إحياء المعارف النعمانية ، حيدر آباد .
8 - الأعلام ، تأليف : خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي ، الطبعة الرابعة ، 1979 م ، دار العلم للملايين ، بيروت .
9 - الإِمام الشوكاني مفسرا ، تأليف : الدكتور / محمد حسن بن أحمد الغماري ، الطبعة الأولى ، 1410 هـ ، دار الشروق ، جدة .
10 - الإِمام الشوكاني والاجتهاد والتقليد ، تأليف : الدكتور / إبراهيم إبراهيم هلال ، نشر دار النهضة العربية 1979 م ، مطبعة حسان ، القاهرة .
11 - الإِمام الشوكاني ومنهجه في أصول الففه ، تأليف : الدكتور / شعبان محمد إسماعيل ، الطبعة الأولى ، 1409 هـ ، دار الثقافة ، الدوحة ( قطر ) .
12 - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، تأليف : إسماعيل بن محمد أمين بن سليم البغدادي ( ت 1339 هـ ) ، دار الكتب العلمية ، 1413 هـ ، بيروت .
13 - البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ، تأليف : أحمد بن يحيى بن المرتضى المهدي ( ت 840 هـ ) ، مؤسسة الرسالة ، 1394 هـ ، بيروت .
14 - البحر الزخار المعروف بمسند البزار ، تحقيق : الدكتور / محفوظ الرحمن الهندي ، مؤسسة علوم القرآن ، بيروت .
15 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، تأليف : أبي بكر بن مسعود الكاساني ( ت 587 هـ ) ، الطبعة الأولى ، 1328 هـ ، دار الكتاب العربي ، بيروت .
- 82 -(36/82)
16 - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، تأليف : محمد بن علي بن محمد الشوكاني ( ت 1250 هـ ) ، الطبعة الأولى ، 1348 هـ مطبعة السعادة ، القاهرة .
17 - البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير ، تأليف : عمر بن علي بن أحمد المعروف بابن الملقن ( ت 804 هـ ) ، تحقيق : جمال محمد السيد ، الطبعة الأولى 1414 هـ ، دار العاصمة ، الرياض .
18 - بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير ، تأليف : أحمد الصاوي ، دار الفكر ، بيروت .
19 - تاريخ بغداد ، تأليف : أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ( ت 463 هـ ) ، المكتبة السلفية ، المدينة المنورة .
20 - تحقيق " أدب الطلب ومنتهى الأرب ، للشوكاني " ، لمحمد عثمان الخشت ، مكتبة القرآن ، القاهرة .
21 - تحقيق " شرح مشكل الآثار ، للطحاوي " ، للشيخ شعيب الأرنؤوط .
22 - تحقيق " قطر الولي على حديث الولي ، للشوكاني " ، للدكتور / إبراهيم إبراهيم هلال ، نشر دار الكتب الحديثة ، مطبعة حسان .
23 - تحقيق " مسند الإِمام أحمد بن حنبل " لعدد من العلماء ، بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط ، الطبعة الأولى ، 1417 هـ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .
24 - تحقيق " المعجم الكبير ، للطبراني " ، لحمدي عبد المجيد السلفي .
25 - تحقيق " الناسخ والمنسوخ في الحديث ، لابن شاهين " ، للدكتور / محمد إبراهيم محمد الحفناوي .
- 83 -(36/83)
26 - الترغيب والترهيب ، تأليف : عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اللَّه المنذري ( ت 656 هـ ) ، دار ابن كثير ، دمشق ، بيروت .
27 - تعليق على مسند الإِمام أحمد بن حنبل ، لأحمد شاكر ، ومحمد حامد الفقي ، دار المعرفة ، بيروت .
28 - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ، تأليف : أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن حجر العسقلاني ( ت 852 هـ ) ، تحقيق عبد اللَّه هاشم اليماني ، المدينة المنورة ، 1384 هـ .
29 - تلخيص المستدرك على الصحيحين ، تأليف : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( ت 748 هـ ) ، مطبوع مع " المستدرك على الصحيحين ، للحاكم " .
30 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، تأليف : أبي عمر يوسف بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد البر النمري ( ت463 هـ ) ، تحقيق : سعيد أحمد أعراب ، 1404 هـ ، مكتبة الأوس ، المدينة المنورة .
31 - تهذيب التهذيب ، تأليف : أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن حجر العسقلاني ( ت 852 هـ ) ، تحقيق : خليل مأمون شيحا ، عمر السلامي ، علي بن مسعود ، الطبعة الأولى ، 1417 هـ ، دار المعرفة ، بيروت .
32 - تهذيب الكمال في أصماء الرجال ، تأليف : جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي ( ت 742 هـ ) ، تحقيق : الدكتور / بشار عواد معروف ، الطبعة الرابعة ، 1413 هـ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .
33 - تهذيب مختصر سنن أبي داود ، لابن قيم الجوزية ، مطبوع مع " مختصر سنن أبي داود ، للمنذري " ، تحقيق : أحمد محمد شاكر ، ومحمد حامد الفقي ، دار المعرفة ، 1400 هـ ، بيروت .
- 84 -(36/84)
34 - كناب الثقات : لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي ( ت 354 هـ ) ، دائرة المعارف العثمانية ، الطبعة الأولى ، 1401 هـ حيدرآباد الدكن ( الهند ) .
35 - حاشية سنن النسائي ، للسندي ، مطبوعة مع " سنن النسائي " .
36 - الخرشي على مختصر خليل ، دار صادر ، بيروت .
37 - الدراري المضية شرح الدرر البهية ، تأليف : محمد بن علي بن محمد الشوكاني ( ت 1250 هـ ) ، دار المعرفة ، 1398 هـ ، بيروت .
38 - ررضة الطالبين وعمدة المفتن ، تأليف : أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ، الطبعة الثالثة ، 1412 هـ ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، دمشق ، عمان .
39 - روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه ، تأليف : موفق الدين عبد اللَّه بن أحمد بن قدامة المقدسي . ( ت 620 هـ ) ، الطبعة الثانية ، 1407 هـ ، دار الكتاب العربي ، بيروت .
40 - الروضة الندية شرح الدرر البهية ، تأليف : صديق حسن بن علي القنوجي ، الطبعة الثانية ، 1458 هـ ، دار الندوة الجديدة ، بيروت .
41 - زوائد سنن ابن ماجه ، للبوصيري ، مطبوعة مع " سنن ابن ماجه " .
42 - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ، تأليف : محمد ناصر الدين الألباني ، الطبعة الثانية ، 1407 هـ ، مكتبة المعارف ، الرياض .
43 - سنن الترمذي ، تأليف : أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة ( ت 279 هـ ) ، تحقيق : أحمد محمد شاكر وغيره ، دار الفكر .
44 - سنن أبي داود ، تأليف سليمان بن الأشعث السجستاني ( ت 275 هـ )
- 85 -(36/85)
تحقيق : عزت عبيد الدعاس ، الطبعة الأولى ، 1388 هـ ، دار الحديث ، بيروت .
45 - السنن الكبرى ، تأليف : أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ( ت 458 هـ ) ، الطبعة الأولى ، 1352 هـ ، دائرة المعارف العثمانية ، حيدرآباد الدكن ( الهند ) .
46 - سنن ابن ماجه ، تأليف : أبي عبد اللَّه محمد بن يزيد القزويني ( ت 275 هـ ) ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، مطبعة دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة .
47 - سنن النسائي ، تأليف : أحمد بن شعيب بن علي النسائي ( ت 303 هـ ) ، ترقيم عبد الفتاح أبو غدة ، الطبعة الثالثة ، 1409 هـ ، دار البشائر الإِسلاميَّة ، بيروت .
48 - شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول ، تأليف : أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي ( ت 684 هـ ) ، تحقيق : طه عبد الرءوف سعد ، الطبعة الأولى ، 1393 هـ ، دار الفكر ، بيروت ، ومكتبة الكليات الأزهرية .
49 - شرح سنن النسائي ، تأليف : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت 911 هـ ) ، مطبوع مع " سنن النسائي " .
50 - شرح صحيح مسلم ، تأليف : أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ( ت 676 هـ ) ، تحقيق : صدقي جميل العطار ، دار الفكر ، 1415 هـ ، بيروت .
51 - شرح مشكل الآثار ، تأليف : أبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي ( ت 321 هـ ) ، تحقيق : شعيب الأرنؤوط ، الطبعة الأولى ، 1415 هـ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .
- 86 -(36/86)
52 - شرح معاني الآثار ، تأليف : أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ( ت 321 هـ ) ، تحقيق : محمد زهري النجار ، الطبعة الأولى ، 1399 هـ ، بيروت .
53 - الصحاح ، تأليف : إسماعيل بن حماد الجوهري ، تحقيق : أحمد بن عبد الغفور عطار ، الطبعة الثانية ، 1399 هـ ، دار العلم للملايين ، بيروت .
54 - صحيح البخاري ، مطبوع مع شرحه " فتح الباري ، لابن حجر " ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ، الطبعة الأولى ، 1407 هـ ، دار الريان ، القاهرة .
55 - صحيح الجامع الصغير ، تأليف : محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، 1407 هـ ، بيروت .
56 - صحيح سنن الترمذي ، تأليف : محمد ناصر الدين الألباني ، الطبعة الأولى ، 1408 هـ ، نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج .
57 - صحيح سنن أبي داود ، تأليف : محمد ناصر الدين الألباني ، نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج ، الطبعة الأولى ، 1409 هـ .
58 - صحيح سنن ابن ماجه ، تأليف : محمد ناصر الدين الألباني ، الطبعة الأولى ، 1407 هـ ، المكتب الإسلامي ، بيروت .
59 - صحيح سنن النسائي ، تأليف : محمد ناصر الدين الألباني ، الطبعة الأولى ، 1409 هـ ، نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج .
60 - صحيح مسلم ، مطبوع مع شرحه للإِمام النووي .
61 - كتاب الضعفاء الكبير ، تأليف : محمد بن عمرو بن موسى العقيلي ( ت 322 هـ ) ، تحقيق : الدكتور / عبد المعطي أمين قلعجي ، الطبعة الأولى ، 1404 هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
- 87 -(36/87)
62 - ضعيف الجامع الصغير ، تأليف : محمد ناصر الدين الألباني ، الطبعة الثانية ، 1399 هـ ، المكتب الإسلامي ، دمشق ، بيروت .
63 - ضعيف سنن أبي داود ، تأليف : محمد ناصر الدين الألباني .
64 - العدة في شرح العمدة ، تأليف : بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي ( ت 624 هـ ) ، الطبعة الثانية ، 1382 هـ ، المطبعة السلفية ومكتبتها .
65 - غاية المرام ، تأليف : محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت .
66 - غريب الحديث ، تأليف : أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي ( ت 224 هـ ) ، الطبعة الأولى ، 1406 هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
67 - الفائق في غريب الحديث ، تأليف : جار اللَّه محمود بن عمر الزمخشري ، تحقيق : علي بن محمد البجاوي ، ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة الثانية ، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه .
68 - القاموس المحيط ، تأليف : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ( ت 817 هـ ) ، تحقيق : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية ، 1407 هـ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .
69 - الكامل في ضعفاء الرجال ، تأليف : عبد اللَّه بن عدي بن عبد اللَّه الجرجاني ( ت 365 هـ ) ، تحقيق : لجنة من المختصين بإشراف الناشر ، الطبعة الثانية 1405 هـ ، دار الفكر ، بيروت .
70 - كشف الأستار في زوائد البزار ، تأليف : نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ( 807 هـ ) ، مؤسسة الرسالة ، 1391 هـ ، بيروت .
71 - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ، تأليف : علاء
- 88 -(36/88)
الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري ( ت 730 هـ ) ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، عن طبعة شركة الصحافة العثمانية ، عام 1308 هـ .
72 - لسان العرب ، تأليف : أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي ، دار صادر ، بيروت .
73 - المجروحين لابن حبان ، تحقيق : محمود إبراهيم ، توزيع : دار الباز ، مكة المكرمة .
74 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، تأليف : نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ( ت 807 هـ ) ، مكتبة المعارف ، 1406 هـ ، بيروت .
75 - المجموع شرح المهذب ، تأليف : أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ، ( ت 676 هـ ) ، مطبوع على نفقة شركة من كبار علماء الأزهر ، وباشرت تصحيحها لجنة من العلماء . ( لا توجد معلومات النشر الأخرى ، غير هذا الكلام ) .
76 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ت 728 هـ ) ، جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، مكتبة المعارف ، الرباط ( المغرب ) .
77 - المحلى ، تأليف : أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ( ت 456 هـ ) ، تحقيق : مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي مؤسسة التاريخ العربي ، الطبعة الأولى ، 1418 هـ ، بيروت .
78 - مختصر القدوري ، مع شرحه اللباب في شرح الكتاب للميداني تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، الطبعة الرابعة ، 1381 هـ مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده .
79 - المستدرك على الصحيحين ، تأليف : أبي عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه الحاكم النيسابوري ( ت 405 هـ ) ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ، الطبعة الأولى ، 1411 هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
- 89 -(36/89)
80 - كتاب المستصفى من علم الأصول ، تأليف : أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ( ت 505 هـ ) ، الطبعة الأولى ، 1324 هـ ، المطبعة الأميرية ، بولاق ( مصر ) .
81 - المستوعب ، تأليف : نصر الدين محمد بن عبد اللَّه السامري ( ت 616 هـ ) ، دراسة وتحقيق : الأستاذ الدكتور / مساعد بن قاسم الفالح ، الطبعة الأولى ، 1413 هـ ، مكتبة المعارف ، الرياض .
82 - مسند الإِمام أحمد بن حنبل ، المكتب الإسلامي ، بيروت .
83 - مسند أبي يعلى الموصلي ، تحقيق وتنهيج : حسين سليم أسد ، دار الثقافة العربية ، بيروت .
84 - المسودة في أصول الفقه ، تتابع على تصنيفها ثلاثة من أئمة آل تيمية مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد اللَّه بن الخضير ، وشهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام ، وتقي الدين أحمد بن عبد الحليم ، تحقيق : محمد بن محي الدين عبد الحميد ، مطبعة المدني ، القاهرة .
85 - المصباح المنير ، تأليف : أحمد بن محمد بن علي الفيومي ( ت 770 هـ ) ، مكتبة لبنان ، 1987 م ، بيروت .
86 - المصنف ، تأليف : أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ( ت 211 هـ ) ، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ، من منشورات المجلس العلمي ( 39 ) .
87 - المصنف ، تأليف : ابن أبي شيبة ، تحقيق وتصحيح : عامر العمري ، الدار السلفية ، بومباي الهند .
88 - معالم السنن ، تأليف : أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي ( ت 388 هـ ) ، الطبعة الثانية ، 1401 هـ ، المكتبة العلمية ، بيروت .
89 - المعجم الأوسط ، تأليف : سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني
- 90 -(36/90)
( ت 360 هـ ) ، تحقيق : الدكتور / محمود الطحان ، مكتبة المعارف ، الرياض . وتحقيق : طارق عوض اللَّه ، وعبد المحسن الحسيني ، دار الحرمين ، 1415 هـ ، القاهرة .
95 - المعجم الصغير ، للطبراني ، دار الكتب العلمية ، 1403 هـ ، بيروت .
91 - المعجم الكبير ، للطبراني ، تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي ، الطبعة الثانية ، دار إحياء التراث العربي .
92 - معجم لغة الفقهاء ( عربي - إنكليزي ) ، مع كشاف ( إنكليزي - عربي ) ، بالمصطلحات الواردة في المعجم ، تأليف : الدكتور / محمد رواس قلعة جي ، والدكتور / حامد صادق قنيبي ، الطبعة الثانية ، 1408 هـ ، دار النفائس ، بيروت .
93 - معجم مقاييس اللغة ، تأليف : أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا ( ت 395 هـ ) ، تحقيق : شهاب الدين أبي عمرو ، الطبعة الثانية ، 1418 هـ ، دار الفكر ، بيروت .
94 - المعجم الوسيط ، تأليف : إبراهيم مصطفى وآخرين بمجمع اللغة العربية ، المكتبة الإِسلاميَّة ، إستانبول ( تركيا ) .
95 - المغني شرح مختصر الخرقي ، تأليف : ( ابن قدامة ) ، تحقيق : الدكتور / عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي ، والدكتور / عبد الفتاح محمد الحلو ، الطبعة الثانية ، 1412 هـ ، هجر ، القاهرة .
96 - المهذب في فقه الإِمام الشافعي ، تأليف : إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ( ت 476 هـ ) ، تحقيق الدكتور / محمد الزحيلي ، الطبعة الأولى ، 1412 هـ ، دار القلم ، دمشق ، والدار الشامية ، بيروت .
97 - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ، تأليف : سعدي أبي جيب ،
- 91 -(36/91)
دار الفكر ، 1999 م ، دمشق ، دار الفكر المعاصر ، بيروت .
98 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، تأليف : أبي عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( ت 748 هـ ) ، تحقيق : علي بن محمد البجاوي ، الطبعة الأولى ، 1382 هـ ، دار إحياء الكتب العربية .
99 - الناسخ والمنسوخ في الحديث ، تأليف : أبي جعفر عمر بن أحمد بن عثمان المعروف بابن شاهين ( ت 385 هـ ) ، تحقيق : الدكتور / محمد إبراهيم محمد الحفناوي ، الطبعة الأولى ، 1408 هـ ، دار التراث العربي ، القاهرة .
100 - النهاية في غريب الحديث والأثر ، تأليف : المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير ( ت 606 هـ ) ، تحقيق : طاهر أحمد الزاوي ، محمود محمد الطناحي ، دار الفكر ، بيروت .
101 - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ، تأليف : محمد بن علي بن محمد الشوكاني ( ت 1250 هـ ) ، دار الفكر ، 1410 هـ ، بيروت .
102 - هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، تأليف : إسماعيل بن محمد أمين بن سليم البغدادي ( ت 1339 هـ ) ، دار الكتب العلمية ، 1413 هـ ، بيروت .
153 - الوشي المرقوم في تحريم التحلي بالذهب على العموم ، تأليف : محمد بن علي بن محمد الشوكاني ( ت 1250 هـ ) . ( مخطوط ) .
- 92 -(36/92)