الفتاوى النّديّة
في
العمليات الاستشهادية
[1] الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ .
[2] الشيخ محمد الصالح العثيمين ـ رحمه الله ـ .
[3] الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ـ رحمه الله ـ .
[4] الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي ـ رحمه الله ـ .
[5] الشيخ سليمان بن منيع ـ حفظه الله ـ .
[6] الشيخ سليمان العلوان ـ حفظه الله ـ .
[7] الشيخ علي الخضير ـ حفظه الله ـ .
[8] الشيخ سلمان العودة ـ حفظه الله ـ .
[9] الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب ـ حفظه الله ـ .
[10] الشيخ حامد بن عبد الله العلي ـ حفظه الله ـ .
[11] الشيخ عجيل بن جاسم النشمي ـ حفظه الله ـ .
[12] مجمع الفقه الإسلامي السوداني .
[13] رابطة علماء فلسطين .
…رأي الشيخ محمد بن إبراهيم ــ رحمه الله ـ :
سئل الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله من بعض المجاهدين الجزائريين -إبان حرب التحرير- عن مسألة قتل الأسير لنفسه لمنع إفشاء الأسرار للأعداء .
فأجاب :
الفرنساوون في هذه السنين تصلبوا في الحرب ويستعملون " الشرنقات" إذا استولوا على واحد من الجزائريين - ليعلمهم بالذخائر والمكامن - ومن يأسرونه قد يكون من الأكابر ، فيخبرهمأأن في المكان الفلاني كذا وكذا ...
وهذه الإبرة تسكره إسكاراً مقيداً ، ثم هو مع هذا كلامه ما يختلط ، فهو يختص بما يبينه بما كان حقيقة وصدقاً ...
جاءنا جزائريون ينتسبون إلى الإسلام يقولون : هل يجوز للإنسان أن ينتحر مخافة أن يضربوه بالشرنقة ، ويقول : أموت أنا وأنا شهيد ، مع أنهم يعذبونه بأنواع العذاب ؟
فقلنا لهم : إذا كان كما تذكرون ، فيجوز ...
ومن دليله : " آمنا برب الغلام " .
وقول بعض أهل العلم : " إن السفينة ... ألخ " - إلا أن فيه التوقف ، من جهة قتل الإنسان نفسه ، ومفسدة ذلك أعظم من مفسدة هذا -
فالقاعدة محكمة ، وهو مقتول لا محالة .(1/1)
((فتاوي ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ال الشيخ)) ، مفتي المملكة ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية رحمه الله ، الطبعة الأولى 1399هـ ، جمع وترتيب وتحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم / فتوى رقم 1479 ، صفحة 208 .
رأي الشيخ محمد العثيمين ـ رحمه الله ـ :
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح كتاب ((رياض الصالحين)) ( شرح حديث قصة أصحاب الأخدود ) ..
قال رحمه الله .. [ إن الإنسان يجوز أن يغرر بنفسه في مصلحة عامة المسلمين ، فإن هذا الغلام دل الملك على أمر يقتله به ويهلك به نفسه ، وهو أن يأخذ سهما من كنانته ... الخ ] ..
قال شيخ الإسلام ( والكلام للشيخ ابن عثيمين ) .. لأن هذا جهاد في سبيل الله ، آمنت به أمة وهو لم يفتقد شيئا ، لأنه مات ، وسيموت عاجلا أو آجلا ) ..
فأما ما يفعله بعض الناس من الإنتحار ، بحيث يحمل آلات متفجرة ويتقدم بها إلى الكفار ، ثم يفجرها إذا كان بينهم ، فإن هذا من قتل النفس والعياذ بالله ، ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين ، كما جاء في الحديث .. ) ..
لأن هذا قتل نفسه لافي مصلحة الإسلام ، لأنه إذا قتل نفسه وقتل عشرة أو مئة أو مئتين ، لم ينتفع الإسلام بذلك ، فلم يسلم الناس ، بخلاف قصة الغلام ، وهذا ربما يتعنت العدو أكثر ويوغر صدره هذا العمل ، حتى يفتك بالمسلمين أشد فتك .
كما يوجد من صنع اليهود بأهل فلسطين ، فإن أهل فلسطين إذا مات الواحد منهم بهذه المتفجرات وقتل ستة أو سبعة ، أخذوا من جراء ذلك ستين نفر أو أكثر ، فلم يحصل في ذلك نفع للمسلمين ، ولا انتفاع للذين فجرت المتفجرات في صفوفهم .(1/2)
ولهذا نرى أن ما يفعله بعض الناس من هذا الإنتحار ، نرى أنه قتل للنفس بغير حق ، وأنه موجب لدخول النار - والعياذ بالله - ، وأن صاحبه ليس بشهيد لكن إذا فعل الإنسان هذا متأولا ظانا أنه جائز ، فإننا نرجو أن يسلم من الإثم ، وأما أن تكتب له الشهادة فلا ، لأنه لم يسلك طريق الشهادة ، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر ) ..
انتهى كلامه رحمه الله ..
إذن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن النتائج المترتبة على هذه العمليات هي التي تقرر مشروعيتها من عدمها ، وأن في تقدير الشيخ أن ما يقوم به أهل فلسطين ممنوع ، لما يترتب عليه من آثار سيئة في حق سائر أفراد الشعب ..
السائل : فضيلة الشيخ ! علمت حفظك الله ما حصل اليوم الأربعاء من حادث قتل فيه أكثر من عشرين يهوديا على يد أحد المجاهدين .. وجرح فيه أكثر من خمسين يهودي ، وقد قام هذا المجاهد فلف على نفسه المتفجرات ، ودخل في إحدى حافلاتهم ففجرها ، وهو إنما فعل ذلك .. الخ ( السؤال مفهوم ) ..
الجواب .. هذا الشاب الذي وضع على نفسه اللباس الذي يقتل ، أول من يقتل نفسه ، فلا شك أنه هو الذي تسبب في قتل نفسه ، ولايجوز مثل هذه الحال إلا إذا كان في ذلك مصلحة كبيرة للإسلام ، فلو كانت هناك مصلحة كبيرة ونفع عظيم للإسلام ، كان ذلك جائزا .
وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك .. وضرب لهذا مثلا بقصة الغلام ، الغلام المؤمن الذي كان في أمة يحكمها رجل مشرك كافر ، فأراد هذا الحاكم المشرك أن يقتل هذا الغلام المؤمن ، فحاول عدة مرات ولكنه كلما حاول ذلك نجى الله الغلام .. فتعجب الحاكم ، فقال له الغلام أتريد أن تقتلني ؟ فقال : نعم .. فقال الغلام : اجمع الناس في صعيد واحد ، ثم خذ سهما من كنانتي ، واجعله في القوس ، ثم ارمني به ، قل : بسم الله رب الغلام .. وكان الناس إذا أرادوا أمن يسموا قالوا : بسم الملك .(1/3)
ففعل ذلك واستطاع أن يقتل الغلام .. فصاح الناس كلهم : الرب رب الغلام ، الرب رب الغلام ، وأنكروا ربوبية الحاكم المشرك ..
يقول شيخ الإسلام : وهذا حصل فيه نفع كبير للإسلام .
وإن من المعلوم أن الذي تسبب في قتل نفسه هو هذا الغلام لاشك ، لكنه حصل بهلاك نفسه نفع كبير ، آمنت أمة كاملة ، فإذا حصل مثل هذا النفع ، فللإنسان أن يفدي دينه بنفسه ، أما مجرد قتل عشرة أو عشرين دون فائدة ، ودون أن يتغير شيء ففيه نظر ، بل هو حرام ، فربما أخذ اليهود بثأر هؤلاء فقتلوا المئات ، والحاصل أن مثل هذه الأمور تحتاج إلأى فقه وتدبر ، ونظر في العواقب ، وترجيح أعلى المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين ، ثم بعد ذلك تقدر كل حال بقردها ) ..
انتهى كلامه رحمه الله ..
وقد صرح فضيلته بهذا اللقاء في ( اللقاء الشهري ) ( 20 ) ..
رأي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ـ رحمه الله ـ :
السائل : بالنسبة للعمليات العسكرية الحديثة ، فيه قوات تسمى بالكوماندوز ، فيكون فيه قوات للعدو تضايق المسلمين ، فيضعون فرقة انتحارية تضع القنابل ويدخلون على دبابات العدو ، ويكون هناك قتل ... فهل يعد هذا انتحارا ؟
الجواب : لا يعد هذا انتحاراً ، لأن الانتحار هو أن يقتل المسلم نفسه خلاصا من هذه الحياة التعيسة ... أما هذه الصورة التي أنت تسأل عنها ، فهذا ليس انتحارا ، بل هذا جهادا في سبيل الله .. إلا أن هناك ملاحظة يجب الانتباه لها ، وهي أن هذا العمل لا ينبغي أن يكون فرديا أو شخصيا ، إنما يكون هذا بأمر قائد الجيش .. فإذا كان قائد الجيش يستغني عن هذا الفدائي ، ويرى أن في خسارته ربح كبير من جهة أخرى ، وهو إفناء عدد كبير من المشركين والكفار ، فالرأي رأيه ويجب طاعته ، حتى لو لم يرض هذا الإنسان فعليه طاعته ...(1/4)
الانتحار من أكبر المحرمات في الإسلام ، لن ما يفعله إلا غضبان على ربه ولم يرض بقضاء الله .. أما هذا فليس انتحارا ، كما كان يفعله الصحابة ، يهجم على جماعة ( كردوس ) من الكفار بسيفه ، ويعمل فيهم بالسيف حتى يأتيه الموت صابرا ، لأنه يعلم أن مآله الجنة ..
فشتان بين من يقتل نفسه بهذه الطريقة الجهادية وبين من يتخلص من حياته بالانتحار ..
( سلسلة .. الهدى والنور ) ( شريط رقم 134 ) .
رأي الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي ـ رحمه الله ـ :
فضيلة الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي حفظه الله من كل سوء
يقوم المجاهدون في فلسطين والشيشان وغيرهما من بلاد المسلمين بجهاد أعدائهم والإثخان بهم بطريقة تسمى العمليات الاستشهادية .. وهذه العمليات هي ما يفعله المجاهدون من إحاطة أحدهم بحزام من المتفجرات، أو ما يضع في جيبه أو أدواته أو سيارته بعض القنابل المتفجرة ثم يقتحم تجمعات العدو ومساكنهم ونحوها ، أو يظهر الاستسلام لهم ثم يقوم بتفجير نفسه بقصد الشهادة ومحاربة العدو والنكاية به .
فما حكم مثل هذه العمليات ؟ وهل يعد هذا الفعل من الانتحار ؟ وما الفرق بين الانتحار والعمليات الاستشهادية ؟ جزاكم الله خيرا وغفر لكم ..
الجواب ..
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :(1/5)
قبل الإجابة على هذا السؤال لابد أن تعلم أن مثل هذه العمليات المذكورة من النوازل المعاصرة التي لم تكن معروفة في السابق بنفس طريقتها اليوم ، ولكل عصر نوازله التي تحدث فيه ، فيجتهد العلماء على تنزيلها على النصوص والعمومات والحوادث والوقائع المشابهة لها والتي أفتى في مثلها السلف ، قال تعالى : ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) وقال عليه الصلاة والسلام عن القرآن : ( فيه فصل ما بينكم ) ، وان العمليات الاستشهادية المذكورة عمل مشروع وهو من الجهاد في سبيل الله إذا خلصت نية صاحبه وهو من انجح الوسائل الجهادية ومن الوسائل الفعّالة ضد أعداء هذا الدين لما لها من النكاية وإيقاع الإصابات بهم من قتل أو جرح ولما فيها من بث الرعب والقلق والهلع فيهم ،ولما فيها من تجرئة المسلمين عليهم وتقوية قلوبهم وكسر قلوب الأعداء والإثخان فيهم ولما فيها من التنكيل والإغاضة والتوهين لأعداء المسلمين وغير ذلك من المصالح الجهادية .
ويدل على مشروعيتها أدلة من القرآن والسنة والإجماع ومن الوقائع والحوادث التي تنزّل عليها وردت وأفتى فيها السلف كما سوف نذكره إن شاء الله .
أولا : الأدلة من القرآن :
1 - منها قوله تعالى : ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤف بالعباد ) ، فإن الصحابة رضي الله عنهم أنزلوها على من حمل على العدو الكثير لوحده وغرر بنفسه في ذلك ، كما قال عمر بن الخطاب وأبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة رضي الله عنهم كما رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم ، ( تفسير القرطبي 2 / 361 ) .
2 - قوله تعالى : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون .. ) الآية ، قال ابن كثير رحمه الله : حمله الأكثرون على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله .(1/6)
3 - قوله تعالى : ( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ) ، والعمليات الاستشهادية من القوة التي ترهبهم .
4 - قال تعالى في الناقضين للعهود : ( فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ) .
ثانيا : الأدلة من السنة :
1 - حديث الغلام وقصته معروفة وهي في الصحيح ، حيث دلهم على طريقة قتله فقتلوه شهيدا في سبيل الله ، وهذا نوع من الجهاد ، وحصل نفع عظيم ومصلحة للمسلمين حيث دخلت تلك البلاد في دين الله ، إذ قالوا : آمنا برب الغلام ، ووجه الدلالة من القصة أن هذا الغلام المجاهد غرر بنفسه وتسبب في ذهابها من أجل مصلحة المسلمين ، فقد علّمهم كيف يقتلونه ، بل لم يستطيعوا قتله إلا بطريقة هو دلهم عليها فكان متسبباً في قتل نفسه ، لكن أُغتفر ذلك في باب الجهاد ، ومثله المجاهد في العمليات الاستشهادية ، فقد تسبب في ذهاب نفسه لمصلحة الجهاد ، وهذا له أصل في شرعنا ، إذ لو قام رجل واحتسب وأمر ونهى واهتدى الناس بأمره ونهيه حتى قتل في ذلك لكان مجاهدا شهيدا ، وهو مثل قوله عليه الصلاة والسلام :( افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ) .
2 - فعل البراء بن مالك في معركة اليمامة ، فإنه اُحتمل في تُرس على الرماح والقوة على العدو فقاتل حتى فتح الباب ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ، وقصته مذكورة في سنن البيهقي في كتاب السير باب التبرع بالتعرض للقتل ( 9 / 44 ) وفي تفسير القرطبي ( 2 / 364 ) أسد الغابة ( 1 / 206 ) تاريخ الطبري .(1/7)
3 - حمل سلمة ابن الأكوع والأخرم الأسدي وأبي قتادة لوحدهم على عيينة بن حصن ومن معه ، وقد أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : ( خير رجّالتنا سلمة ) متفق عليه.، قال ابن النحاس : وفي الحديث الصحيح الثابت : أدل دليل على جواز حمل الواحد على الجمع الكثير من العدو وحده وان غلب على ظنه انه يقتل إذا كان مخلصا في طلب الشهادة كما فعل سلمة بن الأخرم الأسدي ، ولم يعب النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينه الصحابة عن مثل فعله ، بل في الحديث دليل على استحباب هذا الفعل وفضله فإن النبي عليه الصلاة والسلام مدح أبا قتادة وسلمة على فعلهما كما تقدم ، مع أن كلاً منهما قد حمل على العدو وحده ولم يتأنّ إلى أن يلحق به المسلمون اهـ مشارع الأشواق ( 1 / 540 ) .
4 - ما فعله هشام بن عامر الأنصاري لما حمل بنفسه بين الصفين على العدو الكثير فأنكر عليه بعض الناس وقالوا : ألقى بنفسه إلى التهلكة ، فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة رضي الله عنهما وتليا قوله تعالى ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله .. ) الآية ، مصنف ابن أبي شيبة ( 5 / 303 ، 322 ) سنن البيهقي ( 9 / 46 ) .
5 - حمل أبي حدرد الأسلمي وصاحيبه على عسكر عظيم ليس معهم رابع فنصرهم الله على المشركين ذكرها ابن هشام في سيرته وابن النحاس في المشارع( 1 /545 ).
6 - فعل عبدالله بن حنظلة الغسيل حيث قاتل حاسراً في إحدى المعارك وقد طرح الدرع عنه حتى قتلوه ، ذكره ابن النحاس في المشارع ( 1 / 555 ) .
7 - نقل البيهقي في السنن ( 9 / 44 ) في الرجل الذي سمع من أبي موسى يذكر الحديث المرفوع : الجنة تحت ظلال السيوف . فقام الرجل وكسر جفن سيفه وشد على العدو ثم قاتل حتى قتل .
8 - قصة أنس بن النضر في وقعة أحد قال : واهاً لريح الجنة ، ثم انغمس في المشركين حتى قتل . متفق عليه
ثالثا : الإجماع :(1/8)
نقل ابن النحاس في مشارع الأشواق ( 1 / 588 ) عن المهلب قوله : قد أجمعوا على جواز تقحم المهالك في الجهاد ، ونقل عن الغزالي في الإحياء قوله : ولا خلاف في أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار ويقاتل وإن علم أنه يقتل .
ونقل النووي في شرح مسلم الاتفاق على التغرير بالنفس في الجهاد ، ذكره في غزوة ذي قرد ( 12 / 187 ) .
هذه الحوادث السبع السابقة مع ما نُقل من الإجماع هي المسألة التي يسميها الفقهاء في كتبهم مسألة حمل الواحد على العدو الكثير ، وأحيانا تسمى مسألة الانغماس في الصف ، أو مسألة التغرير بالنفس في الجهاد .
قال النووي في شرح مسلم باب ثبوت الجنة للشهيد ( 13 / 46 ) قال : فيه جواز الانغمار في الكفار والتعرض للشهادة وهو جائز بلا كراهة عند جماهير العلماء . اهـ ، ونقل القرطبي في تفسيره جوازه عن بعض علماء المالكية ( أي الحمل على العدو ) حتى قال بعضهم : إن حمل على المائة أو جملة العسكر ونحوه وعلم وغلب على ظنه أنه يقتل ولكن سينكي نكاية أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز أيضا ، ونقل أيضا عن محمد بن الحسن الشيباني قال : لو حمل رجل واحد على الألف من المشركين وهو وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو ، تفسير القرطبي ( 2 / 364 ) .
ووجه الاستشهاد في مسألة الحمل على العدو العظيم لوحده وكذا الانغماس في الصف وتغرير النفس وتعريضها للهلاك أنها منطبقة على مسألة المجاهد الذي غرر بنفسه وانغمس في تجمع الكفار لوحده فأحدث فيهم القتل والإصابة والنكاية .
وقائع وحوادث تنزل عليها العمليات الاستشهادية :
أولا مسألة التترس :(1/9)
فيما لو تترس جيش الكفار بمسلمين واضطر المسلمون المجاهدون حيث لم يستطيعوا القتال إلا بقتل التُرس من المسلمين جاز ذلك ، قال ابن تيمية في الفتاوى ( 20 / 52 ) ( 28 / 537، 546) قال : ولقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم .. اهـ ، وقال ابن قاسم في حاشية الروض ( 4 / 271 ) قال في الإنصاف : وإن تترسوا بمسلم لم يجز رميهم إلا أن نخاف على المسلمين فيرميهم ويقصد الكفار وهذا بلا نزاع . اهـ
ووجه الدلالة في مسألة التترس لما نحن فيه أنه يجوز للتوصل إلى قتل الكفار أن نفعل ذلك ولو كان فيه قتل مسلم بسلاح المسلمين وأيدي المسلمين ، وجامع العلة والمناط أن التوصل إلى قتل العدو والنكاية به إنما يكون عن طريق قتل التُرس من المسلمين فحصل التضحية ببعض المسلمين المتترس بهم من أجل التوصل إلى العدو والنكاية به ، وهذا أبلغ من إذهاب المجاهد نفسه من العمليات الاستشهادية من أجل التوصل إلى العدو والنكاية به ، بل إن قتل أهل التُرس من المسلمين أشد لأن قتل المسلم غيره أشد جرما من قتل المسلم لنفسه ، لأن قتل الغير فيه ظلم لهم وتعدٍ عليهم فضرره متعد وأما قتل المسلم نفسه فضرره خاص به ولكن اُغتفر ذلك في باب الجهاد وإذا جاز إذهاب أنفس مسلمة بأيدي المسلمين من أجل قتل العدو فإن إذهاب نفس المجاهد بيده من أجل النكاية في العدو مثله أو أسهل منه ، فإذا كان فعل ما هو أعظم جرما لا حرج في الإقدام عليه فبطريق الأولى ألا يكون حرجا على ما هو أقل جرما إذا كان في كليهما المقصد هو العدو والنكاية لحديث : إنما الأعمال بالنيات .(1/10)
وفي هذا رد على من قال في مسألة الانغماس والحمل على العدو أن المنغمس يُقتل بأيدي الكفار وسلاحهم ! فنقول ومسألة التترس يقتل بأيدي المسلمين وسلاحهم ومع ذلك لم يعتبروا قتل المسلمين المتترس بهم من باب القتل الذي جاء الوعيد فيه .
ثانيا : مسألة البيات :
ويقصد بها تبيت العدو ليلا وقتله والنكاية فيه وإن تضمن ذلك قتل من لا يجوز قتله من صبيان الكفار ونسائهم ، قال ابن قدامة : يجوز تبييت العدو ، وقال أحمد : لا بأس بالبيات وهل غزو الروم إلا البيات ، وقال : لا نعلم أحداً كره البيات . المغني مع الشرح ( 10 / 503 ) .
ووجه الدلالة أنه إذا جاز قتل من لا يجوز قتله من أجل النكاية في العدو وهزيمته فيقال : وكذلك ذهاب نفس المجاهد المسلم التي لا يجوز إذهابها لو ذهبت من أجل النكاية جائز أيضا ، ونساء الكفار وصبيانهم في البيات قتلوا بأيدي من لا يجوز له فعله لولا مقاصد الجهاد والنيات .
الخلاصة ..
دل ما سبق على أنه يجوز للمجاهد التغرير بنفسه في العملية الاستشهادية وإذهابها من أجل الجهاد والنكاية بهم ولو قتل بسلاح الكفار وأيديهم كما في الأدلة السابقة في مسألة التغرير والانغماس ، أو بسلاح المسلمين وأيديهم كما في مسألة التترس أو بدلالةٍ تسبب فيها إذهاب نفسه كما في قصة الغلام ، فكلها سواء في باب الجهاد لأن باب الجهاد لما له من مصالح عظيمة اُغتفر فيه مسائل كثيرة لم تغتفر في غيره مثل الكذب والخداع كما دلت السنة ، وجاز فيه قتل من لا يجوز قتله ، وهذا هو الأصل في مسائل الجهاد ولذا أُدخلت مسألة العمليات الاستشهادية من هذا الباب .(1/11)
أما مسألة قياس المستشهد في هذه العمليات الاستشهادية بالمنتحر فهذا قياس مع الفارق ، فهناك فروق بينهما تمنع من الجمع بينهما ، فهناك فرق بين المنتحر الذي يقتل نفسه جزعا وعدم صبر أو تسخطا على القدر أو اعتراضا على المقدور واستعجالا للموت أو تخلصا من الآلام والجروح والعذاب أو يأسا من الشفاء بنفس خائفة يائسة ساخطة في غير ما يرض الله وبين نفس المجاهد في العملية الاستشهادية بنفس فرحة مستبشرة متطلعة للشهادة والجنة وما عند الله ونصرة الدين والنكاية بالعدو والجهاد في سبيله لا يستوون، قال تعالى ( أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون ) وقال تعالى ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ) وقال تعالى ( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ) .
نسأل الله أن ينصر دينه ويعز جنده ويكبت عدوه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أملاه
أ. حمود بن عقلاء الشعيبي
2/2/1422هـ
…رأي الشيخ سليمان بن منيع ـ حفظه الله ـ :
…هل تعد العمليات "الانتحارية" ضد أعداء الإسلام في الجهاد استشهاداً؟
الحمد لله, لا شك أن العمليات الانتحارية في سبيل الله ضد أعداء الله ورسوله وأعداء المسلمين قربة كريمة يتقرب بها المسلم إلى ربه, ولا شك أنها من أفضل أبواب الجهاد في سبيل الله, ومن استشهد في مثل هذه العمليات فهو شهيد إن شاء الله.
ولنا من التاريخ الإسلامي في عهد النبوة وفي عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم مجموعة من صور الجهاد في سبيل الله, ومن أبرز صور جهاد البطولة والشجاعة النابعة من الإيمان بالله وبما أعده سبحانه للشهداء ما في قتال المرتدين وفي طليعتهم مسيلمة الكذاب وقومه, فقد كان لبعض جيوش الإسلام في هذه المعركة عمليات انتحارية في سبيل افتتاح حديقة مسيلمة (حصنه المتين).(1/12)
ولكن ينبغي للمسلم المجاهد أن يحسن نيته في جهاده وأن يكون جهاده في سبيل الله فقط, وألا يلقي بنفسه إلى التهلكة في عملية يغلب على ظنه عدم انتفاعه منها, وألا يكون له تأول في الخروج على ولاة الإسلام, فإن دعوة الولاة ليست في الخروج عليهم, وإنما هي بمناصحتهم بالحكمة والموعظة الحسنة والتزام الأدب في النصيحة. والله المستعان.
رأي الشيخ سليمان العلوان ـ حفظه الله ـ : [1]
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان - حفظه الله تعالى -
ذكر بعض أهل العلم أن العمليات الفدائية القائمة في فلسطين والشيشان محرمة وسماها بالعمليات الانتحارية فما هو قولكم في ذلك ؟
الجواب :
حين نرجع إلى كتب اللغة وعلماء الشريعة وننظر في تعريف المنتحر لغة وشرعاً لا نرى تشابهاً بين المنتحر الذي يقتل نفسه طلباً للمال أو جزعاً من الدنيا ، وبين الفدائي الذي بذل نفسه وتسبب في قتلها من أجل دينه وحماية عرضه .
والتسوية بين الانتحار المحرم شرعاً بالكتاب والسنة والإجماع وبين العمليات الاستشهادية تسوية جائرة وقسمة ضيزى . ومعاذ الله أن يستوي رجل قتل نفسه في سبيل الشيطان وآخر قدّم نفسه ودمه في طاعة الرحمن ، فو الله ما استويا ولن يتساويا ، فالمنتحر يقتل نفسه من أجل نفسه وهواه نتيجة للجزع وعدم الصبر وقلة الإيمان بالقضاء والقدر ونحو ذلك ، وذاك الفدائي يقتل نفسه أو يتسبب في قتلها بحثاً عن التمكين للدين وقمعاً للأعداء وإضعافاً لشوكتهم وزعزعة لسلطانهم وكسراً لباطلهم .
وأيّ فرق في الشرع بين العمليات الاستشهادية وبين الاقتحام على العدو مع غلبة الظن بالموت وقد تواترت الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الاقتحام والانغماس في العدو وقتالهم وظاهر هذا ولو تحقق أنهم يقتلونه ويريقون دمه .(1/13)
فإن قيل هذا المنغمس في العدو قُتل بيد العدو وذاك الفدائي بفعله فيقال ثبت في الشرع أن المتسبب في قتل النفس والمشارك في ذلك حكمه حكم المباشر لقتلها ، وهذا قول أكثر أهل العلم وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد فكلهم قالوا بوجوب القصاص على المتسبب بالقتل قصداً كأن يحفر بئراً ليقع فيها فلان ، فوقع فمات . وخالف في ذلك بعض أهل العلم فقال بتحريم التسبب بالقتل ووجوب الدية ولكنه لا يوجب قصاصاً .. وفيه نظر . فقول الجمهور أقوى دلالة وأظهر حجة وهو الذي أفتى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأدلته كثيرة يمكن مراجعتها في كتب الفقهاء فليس هذا مجال الاستطراد في تقريرها فالقليل يرشد إلى الكثير والأصل دليل على الفرع .
وخلاصة الأمر أن من ألقى بنفسه في أرض العدو أو اقتحم في جيوش الكفرة المعتدين أو لغم نفسه بمتفجرات بقصد التنكيل بالعدو وزرع الرعب في قلوبهم ومحو الكفر ومحق أهله وطردهم من أراضي ومقدسات المسلمين فقد نال أجر الشهداء الصابرين والمجاهدين الصادقين . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( منْ خير مَعَاش الناس لهم رجل ممسكُُ عِنَان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظانّه .. ) . [رواه مسلم 1889] من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن بعجة بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه .(1/14)
فيا أهل الجهاد ويا أهل الاستشهاد ويا أهل الغيرة على حرمات المسلمين ومقدساتهم صبراً فهي موتة واحدة فلتكن في سبيل الله قال تعالى { وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ } .
وروى الإمام مسلم في صحيحه [1915] من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ... ) .
والمقصود أن العمليات الاستشهادية القائمة في فلسطين والشيشان وبلاد كثيرة من بلاد المسلمين هي نوع من الجهاد المشروع وضرب من أساليب القتال والنكاية بالعدوقال تعالى { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ } .
وقد أثبتت هذه العمليات فوائدها وآتت ثمارها وعمتّ مصلحتها وأصبحت ويلاً وثبوراً على اليهود المغتصبين وإخوانهم النصارى المفسدين ، وهي أكثر نكاية بالكفار من البنادق والرشاشات وقد زرعت الرعب في قلوب الذين كفروا حتى أصبح اليهود وأعداء الله يخافون من كل شيء وينتظرون الموت من كل مكان ، زيادة على هذا هي أقل الأساليب الشرعية خسائر وأكثر فعّالية .(1/15)
وقد ذكرت بعض الدراسات أن هذه العمليات كانت سبباً في رحيل بعض اليهود من أراضي المسلمين في فلسطين وأدت هذه العمليات إلى تقليل نسبة الهجرة إلى أرض فلسطين والإقامة فيها .
وهذا دليل على تحقق المصالح الكثيرة في هذه العمليات الشريفة .
وقد بحثت هذه المسألة في غير موضع وذكرت عشرات الأدلة على جواز مثل هذه العمليات ومشروعيتها فلا حرج في الإقدام عليها في سبيل قهر اليهود والنصارى ولا سيما الإسرائيليون المعتدون الذين يعتقدون أنهم لا يقهرون وأن دولتهم خلقت لتبقى .
قاله سليمان بن ناصر العلوان
7 / 2 / 1422 هـ .
رأي الشيخ سليمان العلوان ـ حفظه الله ـ : [2]
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى تعلمون ما يحصل للفلسطينيين في هذا الوقت من الإجرام اليهودي والسكوت العربي المخزي . فهل في العمليات الفدائية ضد اليهود مخالفة شرعية ؟
الجواب : اليهود المرذولون مجمع النقائص والعيوب ومرتع الرذائل والشرور وهم أشد أعداء الله على الإسلام وأهله .
قال تعالى { لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ....} المائدة .
وقد أوجب الله قتالهم وجهادهم لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى .
وهذا حين يقبع أعداء الله في ديارهم ولا ينقضون العهد والميثاق ولا يسلبون أموال المسلمين و يغتصبون ديارهم قال تعالى { قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآْخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29) } التوبة.(1/16)
فأما حين يضع أعداء الله سيوفهم في نحور المسلمين ويرعبون الصغير والكبير ويغتصبون الديار وينتهكون الأعراض ففرض على أهل القدرة من المسلمين قتالهم وسفك دمائهم والجهاد الدائم حتى التحرير الشامل لفلسطين وعامة بلاد المسلمين .
ولا يجوز شرعاً التنازل لليهود عن أيّ جزء من أراضي المسلمين ولا الصلح معهم فهم أهل خديعة ومكر ونقض للعهود .
وأرى في وقت تخاذل المسلمين عن قتال اليهود والتنكيل بهم وإخراجهم عن الأرض المقدسة أن خير علاج وأفضل دواء نداوي به إخوان القردة والخنازير القيام بالعمليات الاستشهادية وتقديم النفس فداءً لدوافع إيمانية وغايات محمودة من زرع الرعب في قلوب الذين كفروا وإلحاق الأضرار بأبدانهم والخسائر في أموالهم .
وأدلة جواز هذه العمليات الاستشهادية كثيرة وقد ذكرت في غير هذا الموضع بضعة عشر دليلاً علىمشروعية الإقدام على هذه العمليات وذكرت ثمارها والإيجابيات في تطبيقها .
قال تعالى { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (207) } البقرة .(1/17)
وفي المنقول عن الصحابة وأئمة التابعين في معنى هذه الآية دليل قوي على أن من باع نفسه لله وانغمس في صفوف العدو مقبلاً غير مدبر ولو تيقن أنهم سيقتلونه أنه محسن في ذلك مدرك أجر ربه في الصابرين والشهداء المحتسبين وفي صحيح مسلم ( 3005 ) من طريق حماد بن سلمة حدثنا ثابت البناني عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ( الملك والساحر والراهب والغلام ... الحديث وفيه فقال الغلام الموّحد للملك الكافر ( إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به قال وماهو ؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد . وتصلبني على جذع ثم خذ سهماً من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل باسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهماً من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال باسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صُدْغه فوضع يده في صُدْغه في موضع السهم فمات فقال الناس : آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام .
فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر ؟ قد والله نزل بك حذرُك . قد آمن الناس .
فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخُدّت وأضرم النيران وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها أو قيل له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام : يا أمه اصبري فإنك على الحق .
ففي هذا دليل على صحة هذه العمليات الاستشهادية اللتي يقوم بها المجاهدون في سبيل الله القائمون على حرب اليهود والنصارى والمفسدين في الأرض .
فإن الغلام قد دل الملك على كيفية قتله حين عجز الملك عن ذلك بعد المحاولات والاستعانة بالجنود والأعوان .
ففعلُ الغلام فيه تسبب في قتل النفس والمشاركة في ذلك والجامع بين عمل الغلام والعمليات الاستشهادية واضح فإن التسبب في قتل النفس والمشاركة في ذلك حكمه حكم المباشرة لقتلها .(1/18)
والغاية من الأمرين ظهور الحق ونصرته والنكاية باليهود والنصارى والمشركين وأعوانهم وإضعاف قوتهم وزرع الخوف في نفوسهم .
والمصلحة تقتضي تضحية المسلمين المجاهدين برجل منهم أو رجالات في سبيل النكاية في الكفار وإرهابهم وإضعاف قوتهم قال تعالى { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ...} الأنفال .
وقد رخص أكثر أهل العلم أن ينغمس المسلم في صفوف الكفار ولو تيقن أنهم يقتلونه والأدلة على ذلك كثيرة .
وأجاز أكثر العلماء قتل أسارى المسلمين إذا تترس بهم العدو الكافر ولم يندفع شر الكفرة وضررهم إلا بقتل الأسارى المسلمين فيصبح القاتل مجاهداً مأجوراً والمقتول شهيداً . والله أعلم .
أخوكم
سليمان بن ناصر العلوان
رأي الشيخ سليمان العلوان ـ حفظه الله ـ : [3]
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقوم بعض الاخوة الفلسطينيين بعمليات فدائية ضد اليهود ويكون في اليهود الكبير والصغير والجندي والمدني والرجال والنساء فهل في قتلهم بأس ؟
لأننا سمعنا عن بعض المفتين يقول بحرمة قتل نساء اليهود ومدنييهم بدعوى أنهم ليسوا من المقاتلين ، فما تقولون بارك الله فيكم ؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
العمليات الفدائية القائمة في فلسطين ضد اليهود المغتصبين وفي الشيشان ضد النصارى المعتدين عمليات استشهادية وأساليب قتالية شرعية .
وقد أذهلت الأعداء وأثبتت كبير فعّاليتها وأذاقت الغاصب مرارة جرمه وسوء فعلته حتى أصبح الكفار يخافون من كل شيء وينتظرون الموت من كل مكان .(1/19)
وقد ذكرت بعض الصحف عن المجرم "شارون" أنه يطالب بإيقاف هذه العمليات . فقد أصبحت هذه العمليات ويلاً وثبوراً على الإسرائيليين الذين يغتصبون الديار وينتهكون الأعراض ويسفكون الدماء ويقتلون الأبرياء .
قال تعالى { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدّوكم ... } سورة الأنفال آية 60 .
والقوة تتمثل في كل شيء يغيظ الكفار ويزرع الرعب في قلوبهم .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ) رواه أبو داود ( 2504 ) من طريق حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس وسنده صحيح .
والآن حان الوقت الذي تضاعف فيه الجهود للقيام بمثل هذه العمليات الإستشهادية .
فقد قل المعين وتخلت الحكومات عن المناصرة وصار الحديث عن الجهاد وقتال الكفار جريمة عالمية .
فلم يبق من سُبُل المقاومة إلا القيام بالعمليات الإستشهادية فهي أقل أنواع الجهاد خسائر وأكثرها نكاية بالعدو .
وهي سبب في رحيل جماعات من اليهود عن أراضي المسلمين في فلسطين ، وسبب في تقليل نسبة الهجرة إلى الأراضي المقدسة .
والمقتول في هذه العمليات مقتول من أجل الذب عن دينه وحماية نفسه وعرضه .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) رواه البخاري ( 2480 ) ومسلم ( 141 ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما .
والمقتول في سبيل الله ونصرة الدين والمسلمين وقصد النكاية باليهود المغتصبين وزعزعة أمنهم وإضعاف شوكتهم وتبديد قوتهم أعظم شهادة وأكثر ثواباً وأجراً من المقتول دون ماله وقد جاء في صحيح مسلم ( 1915 ) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من قتل في سبيل الله فهو شهيد . ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ...) .
وأرى من الضروري التأكيد على مهمات المسائل حين القيام بمثل هذه العمليات الجهادية :(1/20)
الأولى : الإخلاص لله تعالى دون التفات القلب إلى المخلوقين ومدحهم .
الثانية : أن يكون القصد من هذه العمليات الجهادية هو إعلاء كلمة الله ونصرة دينه والنكاية بالعدو وزرع الرهبة في نفوسهم وتفريق شملهم وطردهم من الأرض المقدسة .
فقد جاء في البخاري ( 2810 ) ومسلم ( 1904 ) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري أن رجلاً أعرابياً أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجلُ يُقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليُذكر . والرجل يقاتل ليُرى مكانهُ . فمن في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله .
الثالثة : مراعاة المصلحة في ذلك فروح المؤمن ثمينة فلا تبذل إلا لشيء ثمين .
الرابعة : الابتعاد عن قتل الصبيان الصغار الذين لا يقاتلون ولا يحملون سلاحاً .
الخامسة : لا مانع من قتل الصبيان تبعاً لا قصداً كأن يختلطوا بالمحاربين وكل من في فلسطين من اليهود محاربون مغتصبون فإذا لم يتمكن المجاهدون من قتل المحاربين إلا بقتل الصبيان فلا حرج حينئذٍ في قتلهم وقد جاء في صحيح البخاري ( 3013 ) ومسلم ( 1745 ) من حديث ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال . سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبّيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال ( هم منهم ) .
وهذا دليل على جواز قتل النساء والصبيان إذا اختلطوا بغيرهم فلم يتميز الرجل عن المرأة والكبير عن الصغير .
السادسة : الإسلام دين العدل وحفظ الحقوق والوفاء بالعقود وقد أعطى الإنسانية حقها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان واتفق أهل العلم على منع القصد إلى قتل النساء مالم يقاتلن فإذا حاربن أو شاركن في القتال جاز قصدهنّ بالقتل .(1/21)
وهذا شأن النساء الإسرائيليات فهن عسكريات متدربات على القتال ومستعدات حين الحاجة إليهن لقتال المسلمين ، وأعداد كبيرة منهن يحملن السلاح ويحرضن على القتال ومن أهل الممانعة والمقاتلة والجهاد في المال والمشورة ، والمشاركة في الاغتصاب وسلب حقوق المسلمين وهذه الأمور أو بعضها تبيح قصدهن بالقتل .
قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة ( 11 / 47 ) والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يُقتل نساء أهل الحرب وصبيانهم إلا أن يقاتلوا فيدفعوا بالقتل ) .
وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره ( 2 / 348 ) وللمرأة آثار عظيمة في القتال ، منها الإمداد بالأموال ومنها التحريض على القتال ، وقد يخرجن ناشرات شعورهنّ نادبات مثيرات مُعَيّرات بالفرار وذلك يبيح قتلهن ... ) .
و قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم ( 12 / 48 ) أجمع العلماء على تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلون ... ) .
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغنى ( 13 / 141 ) ويجوز رميّ المرأة إذا كانت تلتقط لهم السهام أو تسقيهم الماء أو تحرضهم على القتال ، لأنها في حكم المقاتل وهكذا الحكم في الصبي والشيخ وسائر من مُنِعَ قتله منهم ) .
وقد جاء في سنن أبي داود ( 2669 ) من طريق عمر بن المرقع بن صيفي بن رباح حدثني أبي عن جده رباح بن ربيع قال . كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلاً فقال . انظر على ما اجتمع هؤلاء . فجاء فقال . امرأة قتيل فقال [ ما كانت هذه لتُقَاتِل ] .
وظاهر هذا الحديث أن سبب عصمة دم المرأة كونها لا تقاتل ومفهومه أنها إذا قاتلت جاز قتلها وهذا أمر لا ينبغي أن يُختَلفَ فيه .
وقد ثبت في واقعنا الحاضر أن المرأة الإسرائيلية مقاتلة وتتدرب على السلاح كالرجال .
فلا حرج حينئذٍ في قصدها بالقتل فقد جمعت عدة مناطات تبيح دمها .
الأول : الحرابة .(1/22)
الثاني : المقاتلة والمشاركة في الاغتصاب والعدوان .
الثالث : الإفساد فهي إن لم تقاتل فقد أجهدت نفسها في تهييج شهوات الشباب وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني ( 13 / 141 ) أن المرأة الكافرة إذا تكشفت للمسلمين جاز رميها قصداً .
السابعة : لا حرج في تدمير مباني اليهود ومنشآتهم لتتهاوى على جماجمهم المجرمة فهم حربيون ومغتصبون .
فالحرابة : تبيح دماءَهم .
والاغتصاب : يجيز تحطيم مبانيهم ليكون هذا سبباً لرحيلهم فليس لعرق ظالم حق .
فقد اتفقت الملل كلها والشرائع على حفظ الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال .
وجاء في مواثيق هيئة الأمم ضرورة حفظ الحقوق والأموال وتحريم الاغتصاب ومنع أعمال العدوان . وهذا كله غير محترم في استراتيجية إسرائيل ولم يحصل إدانتها في هذا النظام القائم على الهوى والطغيان فقد قامت دولة إسرائيل على أنقاض فلسطين ولا يرون حرجاً من استئصال رجالات المسلمين وقتل أطفالهم وهتك حرماتهم .
ونحن لا نرى حرجاً بعد هذا العدوان الكبير من الفتوى بتأييد العمليات الفدائية وقتل الحربيين ذكوراً وإناثاً وتدمير ما يمكن تدميره من المباني والمصانع قال تعالى { واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ..} .
قاله؛ سليمان بن ناصر العلوان
24 / 2 / 1422 هـ .
رأي الشيخ علي الخضير ـ حفظه الله ـ :
فضيلة الشيخ علي بن خضير الخضير ................ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
كثر الكلام في بلدنا عن العمليات الاستشهادية ، وبما أننا من طلابكم ، ودرسنا عليكم سابقا ، فنحب أن نعرف رأيكم في هذه المسألة ، وفقكم الله وأعانكم وجزاكم الله خيرا 0
بعض طلابكم
الجواب :
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده ، وبعد
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،
العمليات الاستشهادية من الجهاد ، بل هي اليوم من أفضل الجهاد في سبيل الله ، ويدل على ذلك أدلة منها :(1/23)
1 ـ قوله تعالى : ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤف بالعباد )
2 ـ ما رواه مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الغلام وأصحاب الأخدود وفيها أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين ، قال ابن تيمية في الفتاوى (28 /540) قال : إن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين،
3 ـ ثم قال ابن تيمية : ( ولهذا جوّز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين ) اهـ
4ـ وللحديث المتفق عليه ( إنما الأعمال بالنيات ....الحديث ) ،
5 ـ قصة البراء بن مالك في معركة اليمامة ، فإنه اُحتمل في تُرس على الرماح والقوه على العدو فقاتل حتى فتح الباب ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ، وقصته مذكورة في سنن البيهقي في كتاب السير باب التبرع بالتعرض للقتل ( 9 / 44 ) وفي تفسير القرطبي ( 2 / 364 ) أسد الغابة ( 1 / 206 ) تاريخ الطبري .
هذا على وجه الاختصار نظرا لطلبكم ،
وتجدون برفقته فتوى شيخنا العلامة حمود بن عقلاء الشعيبي في جواز العمليات الاستشهادية وأنها مشروعة ومن الجهاد في سبيل الله ، فقد أجاد وأفاد وأطال في ذكر الأدلة ، ورد على أدلة المخالفين ،
فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ،
وأبلغ سلامنا للإخوان عندكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 0
أخوكم
علي بن خضير الخضير
5/3/1422هـ .
رأي الشيخ سلمان العودة ـ حفظه الله ـ :
فضيلة الشيخ سلمان العودة حفظه الله ,, آمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..(1/24)
فضيلة الشيخ كثر الحديث والجدل حول العمليات الإستشهادية ,وأقيمت ندوات وحوارات وكتبت مقالات وطبعت نشرات ..مابين مؤيد ومعارض ومتحمس ومندفع ومتحفظ ومتردد...ولكلٍ آرائه وأنصاره .. وأصبحنا نرى ونسمع العجب..!! وفي هذه الأيام صدرت أقوال من بعض أهل العلم ان لها ماكان من أثر .... فضيلة شيخنا الكريم نرجوا منكم وفقكم الله وأعانكم أن توضحوا لنا ما يلي :
1ـ الحكم في هذ المسألة على ضوء الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة رحمهم الله تعالى
2ـ حدود ومجال تنفيذها بمعنى هل تكون ضد الكفار في بلادهم فقط أو تكون ضدهم خارج حدودهم في بلاد لهم نفوذ ومصلح فيها ؟
3ـ هل تقام ضد الأهداف العسكرية فقط أو على كل مايؤثر على العدو ؟!
4ـ هل تشمل المدنيين أو الحربيين فقط ؟؟
5ـ حد الإثخان فيها ..فإذا كان المقصود بهذه العملية رجل واحد ولكنه مهم بالنسبة للعدو كأن يكون قائداً كبيراً مثلاًً أو بارجةً ...بخلاف لو كان الهدف عدداً كبيراً من العامة أو الأشياء التي لاتشكل أهمية للعدو فما هو المقياس في ذلك ؟
6ـ هل يشترط إذن الوالدين فيها إذاكانت جائزة شرعاً ؟
7ـ هل تجوز في بلاد المسلمين ضد غيرهم ؟
8ـ هل يعتبر شهيداً من يقوم بها أم منتحراً ؟ وهل ندعوا له ونترحم عليه ؟
9ـ ماهو الاسم الشرعي والصحيح لها ؟
10ـ هل يصرف على تخطيطها والإعداد لها من الزكاة أم من بيت مال المسلمين ؟؟
أفتونا جزاكم الله خيراً .
والسلام عليكم ورحمة الله ،،،،
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مسألة ما يسمى بـ ( العمليات الاستشهادية ) من المسائل الحديثة التى لا تكاد تجد نصاً عليها في كتب الفقهاء المتقدمين ، وذلك لأنها من أنماط المقاومة الحديثة التى طرأت بعد ظهور المتفجرات وتقدم تقنيتها .(1/25)
وهي في الغالب جزء مما يسمى بـ "حرب العصابات" التى تقوم بها مجموعات فدائية سريعة الحركة ، وقد برزت أهمية مثل هذا اللون من المقاومة في الحرب الأهلية الأمريكية ، وفي الحرب العالمية الثانية وما بعدها ، وصارت جزءاً من نظام الحروب الذي يدرس في المعاهد والأكاديميات الحربية .
وقد احتاج إليها المسلمون على وجه الخصوص لأسباب عديدة :
أ. منها ماجبلوا عليه من الفدائية والتضحية وحب الاستشهاد ، ورخص الحياة عليهم إذا كانت ذليلة ، فالموت العزيز لديهم خير من الحياة الذليلة
لا تسقني ماء الحياة بذلةٍ بل فاسقني بالعز كأس الحنظلِ .
ب. ومنها مايتعرضون له في عدد من بلادهم من سطوة أعدائهم وجراءتهم عليهم نظراً لتخلفهم العلمي والتقني والحضاري ، وتفوق أعدائهم في هذا المضمار ، فصارت بعض البلاد الإسلامية كلأً مباحاً للمستعمرين والمحتلين ، وهذا مانشاهده في أرض فلسطين المباركة ، وفي كشمير ، وفي أرض الشيشان ، ومن قبل في أفغانستان ، إضافة إلى الجمهوريات الإسلامية التي كانت تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي من قبل .
ج. ومنها ضيق الخيارات لديهم ، فإن من عوامل قوة الإنسان أن تعدم الخيارات لديه أو تقل ، وبهذا تطيب له الحياة ، لأنه لا شئ لديه يخسره ، وهذا يمنحه طاقة جديدة .
ولهذا كثر التساؤل عن مثل هذه العمليات التي يسميها بعضهم " بالعمليات الاستشهادية " إيذاناً بمشروعيتها ، ويسميها آخرون بـ " العمليات الانتحارية " إيذاناً بمنعها أو تقليداً لوسائل الإعلام .
وقد اختلف فيها الفقهاء المجتهدون منعاً أوإذناً بحسب ماظهر لهم من النظر والترجيح .
وبمراجعة الحالات المشابهة في النصوص الشرعية ، و الوقائع التاريخية نجد مايمكن الاستئناس به في أمر هذه المسألة :(1/26)
1. ففي مصنف ابن أبي شيبة عن محمد بن إسحاق ( وهو صدوق مدلس ) عن عاصم بن محمد بن قتادة قال : قال معاذ بن عفراء : يا رسول الله ، مايضحك الرب من عبده ؟ قال : غمسه يده في العدو حاسراً . قال : فألقى درعاً كانت عليه ، فقاتل حتى قتل .
وصححه ابن حزم في المحلى (7/294)
وذكره الطبري في تاريخه (2/33) عن عوف بن الحارث ، وهو ابن عفراء ، وهكذا في سيرة ابن هشام (3/175).
2. وقد روى ابن حزم في المحلى (نفسه) عن أبي إسحاق السبيعي قال : سمعت رجلاً سأل البراء بن عازب : أرأيت لو أن رجلاً حمل على الكتيبة ، وهم ألف ، ألقى بيده إلى التهلكة ؟ قال البراء : لا ، ولكن التهلكة أن يصيب الرجل الذنب فيلقي بيده ، ويقول : لا توبة لي .
قال : ولم ينكر أبوأيوب الأنصاري ، ولا أبوموسى الأشعري أن يحمل الرجل وحده على العسكر الجرار ، ويثبت حتى يقتل .
3. وقصة أبي أيوب في القسطنطينية معروفة مشهورة ، وفيها أن رجلاً من المسلمين حمل على صف الروم حتى دخل فيهم ، فصاح الناس ، وقالوا : سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة ؟ فقام أبو أيوب . فقال : أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل إنما نزلت فينا معشر الأنصار ، لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا لبعض سراً ، دون رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أموالنا ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ماضاع منها فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم الآية ...إلى أخر الحديث .
وهو في سنن الترمذي (2898) وقال : حسن صحيح غريب .
ورواه أبو داود (2151).
4. كما روى أهل السير ، وابن المبارك في كتاب الجهاد (1/134) قصة البراء بن مالك وإلقاءه نفسه بين المرتدين من بني حنيفة .(1/27)
وفي بعض المصادر كالسير (1/196) وغيرها أنه أمر أصحابه أن يحملوه على ترسٍ على أسنة رماحهم ، ويلقوه في الحديقة ، فاقتحم إليهم ، وشد عليهم ، وقاتل حتى افتتح باب الحديقة ، وجرح يومئذٍ بضعةً وثمانين جرحا ، وأقام عليه خالد بن الوليد يومئذٍ شخصاً يداوي جراحه .
ونحو هذا في ثقات ابن حبان ( 2/175 ) و تاريخ الطبري (2/281) و غيرهما .
وقريب منه قصة البراء رضي الله عنه بتستر .
5. وروى أحمد عن أبي إسحاق ، قلت للبراء : الرجل يحمل على المشركين ، أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة ؟ قال: لا. لأن الله عز وجل بعث رسول الله صلى عليه وسلم فقال : ]فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك[ إنما ذاك في النفقة .
6. وقد جاء في صحيح مسلم رحمه الله من حديث صهيب الطويل المعروف ، قول الغلام ـ الذي عجزوا عن قتله ـ للملك : إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك ، قال: وماهو ؟ قال : تجمع الناس في صعيد واحد ، وتصلبني على جذع ، ثم خذ سهماً من كنانتي ، ثم ضع السهم في كبد القوس ، ثم قل: بسم الله رب الغلام ، ثم ارمني ، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني ... الحديث ، وفيه أن الملك فعل ما أمره به ، فمات الغلام ، فقال الناس : آمنا برب الغلام ، آمنا برب الغلام ، آمنا برب الغلام .. الحديث .
والحديث في المسند(22805) وغيره .
فهذا الغلام قد أرشد الملكَ إلى الطريقة التي يتحقق بها قتله ، ثم نفذها الملكُ ، وتحقق بها ما رمى إليه الغلام من المصلحة العظيمة العامة من إيمان الناس كلهم بالله بعدما بلغهم خبره ، وما أجرى الله له من الكرامة .
7. وفي حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله : ( الذين يلقون في الصف الأول فلا يلفتون وجوهم حتى يقتلوا ، أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة ، ويضحك إليهم ربك ، إن ربك إذا ضحك إلى قومٍ فلا حساب عليهم).
رواه ابن أبي شيبة (4/569) و الطبراني ، وأبو يعلى ، وابن المبارك في الجهاد ، وأبو نعيم في الحلية ، وغيرهم .(1/28)
وقال المنذري : رواته ثقات .
8. كما روى ابن أبي شيبة عن مدرك بن عوف الأحمسي قال : كنت عند عمر رضي الله عنه فقال....وفيه : يا أمير المؤمنين ، ورجل شرى نفسه ، فقال مدرك بن عوف : ذاك والله خالي يا أمير المؤمنين ، زعم الناس أنه ألقى بيده إلى التهلكة فقال عمر : كذب أولئك ، ولكنه ممن اشترى الآخرة بالدنيا.
9. وقال محمد بن الحسن الشيباني في السير (1/163)
أما من حمل على العدو فهو يسعى في إعزاز الدين ، ويتعرض للشهادة التي يستفيد بها الحياة الأبدية ، فكيف يكون ملقياً نفسه إلى التهلكة ؟ ثم قال : لابأس بأن يحمل الرجل وحده ، وإن ظن أنه يقتل ، إذا كان يرى أنه يصنع شيئاً ، فيقتل أو يجرح أويهزم ، فقد فعل ذلك جماعة من الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، ومدحهم على ذلك ، وقيل لأبي هريرة : ألم ترى أن سعد بن هشام لما التقى الصفان حمل فقاتل حتى قتل ، وألقى بيده إلى التهلكة ، فقال : كلا ، ولكنه تأوّل آيةً في كتاب الله {ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله} .
فأما إن كان يعلم أنه لا ينكي فيهم ، فإنه لا يحلُّ له أن يحملَ عليهم ، لأنه لا يحصل بحملته شيء مما يرجع إلى إعزاز الدين ، ولكنه يقتل فقط ، وقد قال تعالى : {ولا تقتلوا أنفسكم ...} .
فإذا كان لا ينكي لا يكون مفيداً فيما هو المقصود ، فلا يسعه الإقدام عليه .
10. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو أن الجمهور صرحوا بأنه إذا كان لفرط شجاعته ، وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يجرئ المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن .
ومتى كان مجرد تهورٍ فممنوع ، لا سيما إن ترتب على ذلك وهن المسلمين . ( انظر: سبل السلام 2/473 )
11. وقيده في حاشية الدسوقي (2/208) بأمرين :
أ- أن يكون قصده إعلاء كلمة الله .
ب-وأن يظن تأثيره فيهم .(1/29)
12. وذكر ابن العربي (1/166) أن الصحيح جواز إقدام الرجل الواحد على الجمع الكثير من الكفار : لأن فيه أربعة وجوه :
الأول : طلب الشهادة .
الثاني : وجود النكاية .
الثالث : تجرئة المسلمين عليهم .
الرابع : ضعف نفوس الأعداء ، ليروا أن هذا صنع واحد منهم ، فما ظنك بالجميع ؟
13. وقال ابن تيمية كما في الانصاف (4/116) : يسن الانغماس في العدو لمصلحة المسلمين ، وإلا نهي عنه ، وهو من التهلكة .
ويلحظ في غالب هذه النصوص و الأخبار أنها في رجل أو رجال انطلقوا من جماعة المسلمين وعسكرهم صوب العدو .
ولكن في بعضها كما في قصة الغلام المؤمن ، ماليس كذلك .
والذى يترجح من مجموعها ـ و الله أعلم ـ أنه يجوز القيام بعملية من هذا النوع المسؤول عنه بشروط تستخرج من كلام الفقهاء ، ومن أهمها :
1) أن يكون ذلك لإعلاء كلمة الله .
2) أن يغلب على الظن ، أو يجزم ، أن في ذلك نكاية بالعدو ، بقتل أو جرح أو هزيمة أوتجريءٍ للمسلمين عليهم أوإضعاف نفوسهم حين يرون أن هذا فعل واحد فكيف بالجماعة .
وهذا التقدير لا يمكن أن يوكل لآحاد الناس وأفرادهم ، خصوصاً في مثل أحوال الناس اليوم ، بل لابد أن يكون صادراً عن أهل الخبرة والدراية والمعرفة بالأحوال العسكرية والسياسية من أهل الاسلام وحماته وأوليائه .
3) أن يكون هذا ضد كفار أعلنوا الحرب على المسلمين ، فإن الكفار أنواع ، منهم المحاربون ، ومنهم المسالمون ، ومنهم المستأمنون ، ومنهم الذميون ، ومنهم المعاهدون ، وليس الكفر مبيحاً لقتلهم بإطلاق بل ورد في الحديث الصحيح كما في البخاري (2930) عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما ) ورواه النسائي وأحمد وابن ماجه وغيرهم .
والأصل إجراء عقود المسلمين على الصحة وعدم التأويل فيها ، وهذا يفضي إلى الفوضى والفساد العريض .(1/30)
4) أن يكون هذا في بلادهم ، أوفي بلادٍ دخلوها وتملكوها وحكموها ، وأراد المسلمون مقاومتهم وطردهم منها ، فاليهود في فلسطين ، والروس في الشيشان ممن يمكن تنفيذ هذه العمليات ضدهم بشروطها المذكورة .
5) أن تكون بإذن الأبوين ، لأنه إذا اشترط إذن الأبوين في الجهاد بعامته ، فإذنهما في هذا من باب أولى ، والأظهر أنه إذا استأذن والديه للجهاد فأذنا له ، فهذا يكفي ، ولا يشترط الإذن الخاص والله أعلم .
ومن يقوم بهذه العمليات وفق الشروط المعتبرة شرعاً فهو بإذن الله شهيد إذا صحت نيته ، إنما الأعمال بالنيات ، يدعى له ويترحم عليه .
ويجوز الصرف على هذه العمليات من بيت المال ، أومن الزكاة لأنها من سبيل الله ، أو من غيرها .
أما حد الإثخان فهو خاضع لتقدير أهل الشأن والخبرة كما ذكرنا ، بحيث يتحقق العلم ، أو يغلب على الظن أنها ستوجع فيهم قتلاً أو جرحاً ، أو تحدث فيهم ضرراً بليغاً ، أو تنشر فيهم رعباً ، أوتحملهم على الرحيل إلى ديارهم ، دون أن يكون لها مردود سيء أكثر من ذلك مثل الانتقام من الأبرياء ، أو تهديم المدن والقرى ، أو الانجرار إلى حرب شاملة لايقوى عليها المسلمون ، ولم يستعدوا لها، وما أشبه هذا مما يملك النظر فيه من آتاه الله الفهم وبعد النظر وقوة الإدراك .
والاجتهاد في هذا الباب وارد وهو عرضة للخطأ والصواب ، ولكن يتقي المسلمون ربهم مااستطاعوا والله أعلم .
كتبه / سلمان بن فهد العودة
…مقالة للشيخ سلمان العودة :
الإرهاب ...والعمليات الاستشهادية
كعادتهم الكريهة في اختراع الأسماء البراقة لإرهابهم المنظم، قامت الطغمة اليهودية بتسمية جرائمهم في إعادة احتلال الأرض الفلسطينية باسم " السور الواقي" إمعاناً في الخداع والتضليل .
ومن قبلهم سمّى الأمريكان حربهم الأخيرة " النسر النبيل " والنسر عادةً مايحوم حول الجِيَف .(1/31)
ولست أرى فرقاً. فالحرب الإسرائيلية هي امتداد للحرب الأمريكية ، أو بعبارة أدقّ: فاليهود يخوضون هذه الحرب نيابة عن الأمريكان، إذ إن المحطة الثانية للحرب على الإرهاب ـ زعموا ـ هي القضاء على المقاومة الفلسطينية واستئصالها، والقضاء على السلطة، وربما إعادة الإدارة المحلية المباشرة.
وهذه الحرب وإرهاصاتها كشفت عن خطورة جادة، إنهم لايفرقون بين أحد وأحد، فالكل هدف لهم، وهم لايقبلون التنازلات الجزئية، لايقبلون إلا " العمالة ".
وكانت مشاهد القتل والدمار المروع، التي سجلتها عدسات المصورين، ونقلتها وسائل الإعلام شيئاً بشعاً يفوق الاحتمال ، فضلاً عن الشهادات المحايدة، كشهادة وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وغيرها ...
وصار الناس يصحون وينامون على كوابيس من هذا الرعب الممزوج بالإحباط ومشاعر القهر والحنق.
لايأخذهم عن هذا إلا خبر عملية استشهادية تعيد شيئاً من توازن الرعب!
ويبدو أن الأمريكان يرون تشابها بين هذه العمليات -التي هدفها التحرير- وبين العمليات التي استهدفتهم في 11 سبتمبر .
وإذا كان المقصود التشابه في الأسلوب فهم أول من نفذه خلال حربهم الأهلية، ثم استخدم ضدهم في الحرب العالمية الثانية بما يسمى عمليات " الكاميكاز " .
وأساليب الحرب فنون وضروب، والمهم هو عدالة الحرب وأخلاقيتها.
وليس غريباً أن يوقع ستون مثقفاً أمريكياً يمينياً على وثيقة " من أجل ماذا نقاتل؟ " التي تشرّع للحرب على الإرهاب ـ زعموا ـ وتعدها حرباً أخلاقيةً ، وقد قام موقع ( الإسلام اليوم ) بترجمتها في أول صدورها، وثمة تحضير جيد لنقض هذه الوثيقة التي أعدها " مركز القيم "، وإنما القصد -الآن- الإشارة إلى عدالة الحرب الرامية إلى تحرير الأرض، وطرد العدو المحتل الغاصب.
ولا يوجد -حتى في تعريفهم للإرهاب- ما يدين هذه الحرب، أو يصادر حق الشعوب في الدفاع ورفض الاستعمار والاستيطان، ولكنها دعاوى الأقوياء التي لا تطلب دليلاً .(1/32)
وقد التقيت قبل أيام مندوباً لصحيفة " وول ستريت جورنال " وهي واحدة من أشهر ثلاث صحف أمريكية، فكان يقول: لاتوجد قيم ولا أخلاق، وإنما هي القوة، والقوة وحدها، ومنذ خمسة الآف سنة، والقوي يفرض مايريد، وكلما أمعن في القوة كسب أكثر، فالأمريكان حين استأصلوا الهنود الحمر، والإنجليز حين استأصلوا سكان استراليا الأصليين نجحوا في حسم المعركة.
بينما البِيْض في جنوب أفريقيا -لأنهم كانوا أرحم ولم يستأصلوهم بالكلية- انقلبوا عليهم وانتصروا في النهاية!
وبالأمس انفضَّ مؤتمر تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في " كوالالمبور " وكان أفضل نجاح حققه هو الفشل في تحديد تعريف دقيق للإرهاب!!
والحرب العادلة في القرآن الكريم ضروب منها :
1- قتال الذين يقاتلوننا .
2- القتال لحماية المستضعفين .
3- قتال الذين أخرجونا من ديارنا وأموالنا بغير حق .
وكل هذا متحقق في عدوان ما يسمى بإسرائيل على الفلسطينيين بل على العرب والمسلمين.
ومن هنا جاء السجال حول العمليات الاستشهادية التي تكاد تكون هي الحيلة العسكرية الوحيدة الباقية في أيدي المستضعفين، ومن هنا كثر الحديث والجدل حول هذه العمليات الاستشهادية وأقيمت ندوات وحوارات وكتبت مقالات وطبعت نشرات ... مابين مؤيد ومعارض ومتحمس ومندفع ومتحفظ ومتردد ، ودارت تساؤلات حول العديد من مفردات هذه المسألة وتفصيلاتها، فمثلاً :
ما الحكم في هذه المسألة على ضوء الكتاب والسنة ، وأقوال سلف الأمة -رحمهم الله تعالى-؟ ما حدود ومجال تنفيذها ؟
بمعنى: هل تكون ضد الكفار في بلادهم فقط، أو تكون ضدهم خارج حدودهم في بلاد لهم نفوذ ومصالح فيها؟
هل تقام ضد الأهداف العسكرية فقط، أو على كل مايؤثر على العدو؟(1/33)
ما حد الإثخان فيها ..فإذا كان المقصود بهذه العملية رجل واحد، ولكنه مهم بالنسبة للعدو كأن يكون قائداً كبيراً مثلاًً أو بارجةً ...بخلاف لو كان الهدف عدداً كبيراً من العامة أو الأشياء التي لاتشكل أهمية للعدو فما المقياس في ذلك؟
هل يشترط إذْنُ الوالدين فيها إذاكانت جائزة شرعاً؟
هل تجوز في بلاد المسلمين ضد غيرهم؟
هل من يقوم بها يُعَدُّ شهيداً أو منتحراً؟ وهل ندعو له ونترحَّم عليه؟
ما الاسم الشرعي والصحيح لها؟
والعمليات الاستشهادية - كما يسميها من يسوغها شرعاً - من المسائل الحادثة التي لم أجد -بعد البحث والتردد- نصاً عليها في كتب الفقهاء المتقدمين؛ وذلك لأنها من أنماط المقاومة الحديثة التى طرأت بعد ظهور المتفجرات وتقدُّم تقنيتها.
وهي -في الغالب- جزء مما يسمى "حرب العصابات" التى تقوم بها مجموعات فدائية سريعة الحركة، وقد برزت أهمية مثل هذا اللون من المقاومة في الحرب الأهلية الأمريكية، وفي الحرب العالمية الثانية وما بعدها، وصارت جزءاً من نظام الحروب الذي يدرس في المعاهد والأكاديميات الحربية.
وقد احتاج إليها المسلمون في الحياة المعاصرة على وجه الخصوص؛ لأسباب عديدة:
1- منها ماجُبِلوا عليه من الفدائية والتضحية وحبِّ الاستشهاد، ورخص الحياة عليهم إذا كانت ذليلة، فالموت العزيز لديهم خير من الحياة الذليلة.
فياربِّ إن حانت وفاتي فلا تكن *** على شَرْجَعٍ يُعْلى بخضر المطارف
ولكن أَحِنْ يومي شهيداً بعصبة *** يصابون في فجٍّ من الأرض خائف
عصائبُ من شيبان ألف بينهم *** تقى الله ... نزالون عند التزاحف
إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى ***وصاروا إلى موعود ما في المصاحف(1/34)
2- ومنها مايتعرضون له في عدد من بلادهم من سطوة أعدائهم وجراءتهم عليهم؛ نظراً لتخلفهم العلمي والتقني والحضاري، وتفوق أعدائهم في هذا المضمار، فصارت بعض البلاد الإسلامية كلأً مباحاً للمستعمرين والمحتلين، وهذا مانشاهده في أرض فلسطين المباركة، وفي كشمير، وفي أرض الشيشان، ومن قبلُ في أفغانستان.
3- ومنها ضيق الخيارات لديهم، فإن من عوامل قوة الإنسان أن تعدم الخيارات لديه أو تقل، وبهذا تطيب له الحياة؛ لأنه لا شيء لديه يخسره، وهذا يمنحه طاقة جديدة، ولهذا كانت نهاية الخسارة بداية الربح.
وبمراجعة الحالات المشابهة في النصوص الشرعية، و الوقائع التاريخية نجد مايمكن الاستئناس به في أمر هذه المسألة :
1- ففي مصنف ابن أبي شيبة عن محمد بن إسحاق ( وهو صدوق مدلِّس ) عن عاصم بن محمد بن قتادة قال: قال معاذ بن عفراء: يا رسول الله، مايضحك الربَّ من عبده؟ قال: غمسه يده في العدو حاسراً. قال: فألقى درعاً كانت عليه، فقاتل حتى قتل.
وصححه ابن حزم في المحلى (7/294)
وذكره الطبري في تاريخه (2/33) عن عوف بن الحارث، وهو ابن عفراء، وهكذا في سيرة ابن هشام (3/175).
2- وقد روى ابن حزم في المحلى (نفسه) عن أبي إسحاق السبيعي قال: سمعت رجلاً سأل البراء بن عازب: أرأيت لو أن رجلاً حمل على الكتيبة، وهم ألف، ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال البراء: لا، ولكن التهلكة أن يصيب الرجل الذَّنْب فيلقي بيده، ويقول: لا توبة لي .
قال: ولم ينكر أبو أيوب الأنصاري، ولا أبو موسى الأشعري أن يحمل الرجل وحده على العسكر الجرار، ويثبت حتى يقتل.(1/35)
3- وقصة أبي أيوب في القسطنطينية معروفة مشهورة، وفيها أن رجلاً من المسلمين حمل على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس، وقالوا: سبحان الله! يلقي بيديه إلى التهلكة؟ فقام أبو أيوب. فقال: أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل إنما نزلت فينا معشر الأنصار، لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا لبعض سراً، دون رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن أموالنا ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ماضاع منها فأنزل الله على نبيه -صلى الله عليه وسلم- الآية ...إلى آخر الحديث .
وهو في سنن الترمذي (2898) وقال : حسن صحيح غريب .
ورواه أبو داود (2151).
4- كما روى أهل السير، وابن المبارك في كتاب الجهاد (1/134) قصة البراء بن مالك وإلقاءه نفسه بين المرتدين من بني حنيفة .
وفي بعض المصادر كالسير (1/196) وغيرها أنه أمر أصحابه أن يحملوه على ترسٍ على أَسِنَّة رماحهم ويلقوه في الحديقة، فاقتحم إليهم، وشد عليهم، وقاتل حتى افتتح باب الحديقة، وجرح يومئذٍ بضعةً وثمانين جرحا، وأقام عليه خالد بن الوليد -يومئذٍ- شخصاً يداوي جراحه.
ونحو هذا في ثقات ابن حبان ( 2/175 ) و تاريخ الطبري (2/281) و غيرهما .
وقريب منه قصة البراء -رضي الله عنه- بتستر .
5- وروى أحمد عن أبي إسحاق، قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين، أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لا؛ لأن الله -عز وجل- بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: (فقاتل في سبيل الله لا تُكَلَّفُ إلا نفسك)إنما ذاك في النفقة .(1/36)
6- وقد جاء في صحيح مسلم -رحمه الله- من حديث صهيب الطويل المعروف، قول الغلام ـ الذي عجزوا عن قتله ـ للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك، قال: وماهو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبني على جذع، ثم خذ سهماً من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: باسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني ... الحديث، وفيه أن الملك فعل ما أمره به، فمات الغلام، فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام .. الحديث. والحديث في المسند (22805) وغيره.
فهذا الغلام قد أرشد الملكَ إلى الطريقة التي يتحقق بها قتله، ثم نفذها الملكُ، وتحقق بها ما رمى إليه الغلام من المصلحة العظيمة العامة من إيمان الناس كُلِّهم بالله بعدما بلغهم خبره، وما أجرى الله له من الكرامة.
7- وفي حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله: ( الذين يلقون في الصف الأول فلا يلفتون وجوهم حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة، ويضحك إليهم ربك، إن ربك إذا ضحك إلى قومٍ فلا حساب عليهم).
رواه ابن أبي شيبة (4/569) و الطبراني، وأبو يعلى، وابن المبارك في الجهاد، وأبو نعيم في الحلية وغيرهم. وقال المنذري: رواته ثقات .
8- كما روى ابن أبي شيبة عن مدرك بن عوف الأحمسي قال: كنت عند عمر -رضي الله عنه- فقال....وفيه: يا أمير المؤمنين، ورجل شرى نفسه، فقال مدرك بن عوف: ذاك والله خالي يا أمير المؤمنين، زعم الناس أنه ألقى بيده إلى التهلكة فقال عمر: كذب أولئك، ولكنه ممن اشترى الآخرة بالدنيا.(1/37)
9- وقال محمد بن الحسن الشيباني في السير (1/163): أما من حمل على العدو فهو يسعى في إعزاز الدين، ويتعرض للشهادة التي يستفيد بها الحياة الأبدية، فكيف يكون ملقياً نفسه إلى التهلكة؟ ثم قال: لابأس بأن يحمل الرجل وحده، وإن ظن أنه يقتل، إذا كان يرى أنه يصنع شيئاً، فيقتل أو يجرح أويهزم، فقد فعل ذلك جماعة من الصحابة بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم أحد، ومدحهم على ذلك، وقيل لأبي هريرة: ألم تر أن سعد بن هشام لما التقى الصفان حمل فقاتل حتى قتل، وألقى بيده إلى التهلكة، فقال: كلا، ولكنه تأوّل آيةً في كتاب الله (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله(فأما إن كان يعلم أنه لا ينكي فيهم، فإنه لا يحلُّ له أن يحملَ عليهم؛ لأنه لا يحصل بحملته شيء مما يرجع إلى إعزاز الدين، ولكنه يقتل فقط، وقد قال تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم ...) فإذا كان لا ينكي لا يكون مفيداً فيما هو المقصود، فلا يسعه الإقدام عليه .
10- وقد ذكر الحافظ ابن حجر في مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو أن الجمهور صرحوا بأنه إذا كان لفرط شجاعته، وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يجرئ المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن .
ومتى كان مجرد تهورٍ فممنوع، لا سيما إن ترتب على ذلك وهن المسلمين. ( وانظر: سبل السلام 2/473 )
11- وقيده في حاشية الدسوقي (2/208) بأمرين:
أ- أن يكون قصده إعلاء كلمة الله.
ب-وأن يظن تأثيره فيهم.
12- وذكر ابن العربي (1/166) أن الصحيح جواز إقدام الرجل الواحد على الجمع الكثير من الكفار: لأن فيه أربعة أوجه:
الأول: طلب الشهادة.
الثاني: وجود النكاية.
الثالث: تجرئة المسلمين عليهم.
الرابع: ضعف نفوس الأعداء؛ ليروا أن هذا صنع واحد منهم، فما ظنك بالجميع؟
13- وقال ابن تيمية كما في الإنصاف (4/116): يسن الانغماس في العدو لمصلحة المسلمين، وإلا نهي عنه، وهو من التهلكة.(1/38)
ويلحظ في غالب هذه النصوص و الأخبار أنها في رجل أو رجال انطلقوا من جماعة المسلمين وعسكرهم صوب العدو.
ولكن في بعضها -كما في قصة الغلام المؤمن- ماليس كذلك. والذى يترجح من مجموعها ـ و الله أعلم ـ أنه يجوز القيام بعملية من هذا النوع المسؤول عنه بشروط تستخرج من كلام الفقهاء، ومن أهمها:
1-أن يكون ذلك لإعلاء كلمة الله.
2- أن يغلب على الظن، أو يجزم، أن في ذلك نكاية بالعدو، بقتل أو جرح أو هزيمة، أوتجريءٍ للمسلمين عليهم، أوإضعاف نفوسهم حين يرون أن هذا فعل واحد فكيف بالجماعة .
وهذا التقدير -بحصول النكاية وإلحاق الضرر بالعدو المحارب- لا يمكن أن يوكل لآحاد الناس وأفرادهم، خصوصاً في مثل أحوال الناس اليوم، بل لابد أن يكون صادراً عن أهل الخبرة والدراية والمعرفة بالأحوال العسكرية والسياسية من أهل الإسلام وحماته وأوليائه، فإن مراعاة التوقيت واستحضار الأبعاد السياسية والإعلامية مما لايمكن تجاهله أو إغفاله.
3-أن يكون هذا ضد كفار أعلنوا الحرب على المسلمين، فإن الكفار أنواع، منهم المحاربون، ومنهم المسالمون، ومنهم المستأمنون، ومنهم الذميون، ومنهم المعاهدون، وليس الكفر مبيحاً لقتلهم بإطلاق، بل ورد في الحديث الصحيح كما في البخاري (2930) عن عبدالله بن عمرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ( من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما ) ورواه النسائي وأحمد وابن ماجه وغيرهم.
والأصل إجراء عقود المسلمين على الصحة وعدم التأويل فيها؛ لأن هذا يفضي إلى الفوضى والفساد العريض.
4-أن يكون هذا في بلادهم -إن كانت في حال حرب مع المسلمين-، أوفي بلادٍ دخلوها وتملكوها وحكموها وأراد المسلمون مقاومتهم وطردهم منها، فاليهود في فلسطين، والروس في الشيشان، ممن يمكن تنفيذ هذه العمليات ضدهم بشروطها المذكورة.(1/39)
ومن التضليل والتحيز في المصطلح أن يسمى هذا " إرهاباً " إذا كنا سنجاري الصيغة العالمية في إدانته، أما إذا صح لنا تقسيم الإرهاب إلى: إرهاب مذموم، وإرهاب محمود، فهذا ممكن، وليكن الدفاع عن الأوطان، والأعراض، والأديان، من الإرهاب المحمود "تُرْهِبُون به عدوَّ الله وعدوَّكم " والمسألة بكل حال هي مسألة مصطلح .
5-أن تكون بإذن الأبوين؛ لأنه إذا اشترط إذن الأبوين في الجهاد بعامته، فإذنهما في هذا من باب أولى، والأظهر أنه إذا استأذن والديه للجهاد فأذنا له، فهذا يكفي، ولا يشترط الإذن الخاص، والله أعلم.
ومن يقوم بهذه العمليات -وفق الشروط المعتبرة شرعاً- فهو -بإذن الله- شهيد إذا صحت نيته، إنما الأعمال بالنيات، فيدعى له ويترحم عليه .
أما حد الإثخان فهو خاضع لتقدير أهل الشأن والخبرة -كما ذكرنا-، بحيث يتحقق العلم، أو يغلب على الظن أنها ستوجع فيهم قتلاً أو جرحاً، أو تحدث فيهم ضرراً بليغاً، أو تنشر فيهم رعباً، أوتحملهم على الرحيل إلى ديارهم، دون أن يكون لها مردود سيِّء أكثر من ذلك أو بقدره مثل الانتقام من الأبرياء، أو تهديم المدن والقرى، أو الانجرار إلى حرب شاملة لايقوى عليها المسلمون، ولم يستعدوا لها، وما أشبه هذا مما يملك النظر فيه من آتاه الله الفهم وبعد النظر وقوة الإدراك.
والاجتهاد في هذا الباب وارد وهو عرضة للخطأ والصواب ، ولكن يتقي المسلمون ربهم مااستطاعوا .
نسأل الله أن يكفَّ بأس الذين كفروا، والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً، وهو وحده المستعان.
رأي الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب ـ حفظه الله ـ :
السؤال : ما حكم الشرع في من يفجّر نفسَه بين ظهرانَي الكفرة المحاربين ، ليوقع فيهم القتل و الرُّعب و يُشرّد بهم من خَلفَهم ، و هل يُعتبَر فِعلُه هذا انتحاريّاً أم استشهاديّاً ؟
الجواب :
الحمد لله ربّ العالمين ، و الصلاة و السلام على نبيّه الأمين ، و آله و صحبه أجمعين و بَعد :(1/40)
فإنني أرى العمل المسؤول عنه من أفضل الجهاد ، و أحتسب لمن قام به الشهادة ، و فيما يلي توضيح ذلك :
أوّلاً : ما دام الحقّ تعالى قد ( اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ) فلا فرق عند من باع نفسه لربّه ، بين رصاصة يستقبلها في صدرِ مقبلٍ غير مدبر ، أو حزام ينسف به الأعداء و إن قطع النياط و مزّق الأشلاء ، ما دام طعم الشهادة واحداً .
روى النسائي و ابن ماجة و أحمد و الدارمي و الترمذي بإسنادٍ صحيح عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ إِلاَّ كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ " .
و قد عرف الصحابة الكرام فمن بعدهم صنوف التضحية بالنفس فأكبروا همّة من من قام بها ، و أوسعوه مدحاً و ثناءً ، و حمَل عددٌ منهم قوله تعالى : ( و من الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤف بالعباد ) على من حمل على العدو الكثير لوحده وغرَّر بنفسه في ذلك ، كما قال عمر بن الخطاب و أبو أيوب لأنصاري و أبو هريرة رضي الله عنهم كما رواه أبو داود و الترمذي و ابن حبان و صححه و الحاكم .(1/41)
ثانياً : استقرّت القاعدة الفقهيّة ، على أنّ الأعمال بالنيّة ، لما رواه البخاري في الصحيح و مسلم في المقدمة و أبو داوود و ابن ماجة في سننهما عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى " ، و من التجنّي و مجاوزة الحق ؛ أن نحكم بالانتحار على من يريد الشهادة و يبذل نفسه في سبيل الله ، تحكّماً في نيّته ، و حكماً على ما في قلبه بغير علم ، مع علمنا أنّه لو أراد الانتحار لسلك إليه طرقاً أخرى و ما أكثرها و أيسرها .
قال الحافظ ابن حَجَر في الفتح [8/185 و ما بعدها ] : أما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو ، فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته ، و ظنه أنه يرهب العدو بذلك ، أو يجرئ المسلمين عليهم ، أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن ، ومتى كان مجرد تهوّر فممنوع ، ولا سيما إن ترتّب على ذلك وهن في المسلمين ، واللّه أعلم .
و إذا كانت النفس البشريّة مُلكٌ لبارئها و خالقها ، و أنّ العبد مؤتَمَنٌ عَليها ، ليس له أن يتعدّى عليها فيؤذيها أو يزهقها بغير حقّ ، فإن أداء الأمانة في أسمى صُوَرها ، يكون بِبَذلِها لصاحبها و مالكها ، فمن جاد بنفسه طواعيةً في سبيل الله فقد أدّى ما عليه و أمره إلى الله .
ثالثاً : لم يَرَ مُعظم أهل العلم المتقدمين بأساً في الاقتحام و لو أدى إلى مهلكة ، و قرروا ذلك بما روي من أخبار و ما صح من أثار ، و فيما يلي أقوال طائفةٍ منهم مقرونة بطائفة من الأدلّة الشرعيّة :
انتصر لذلك الإمام الشافعي رحمه الله حيث قال ( لا أرى ضيقاً على الرجل أن يحمل على الجماعة حاسراً ، أو يبادر الرجل و إن كان الأغلب أنه مقتول )(1/42)
و في كلام الشافعي إشارة إلى ما رواه مسلم في صحيحه و أحمد في مسنده عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُفْرِدَ يَوْمَ أُحُدٍ في سَبْعَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ فَلَمَّا رَهِقُوهُ قَالَ : " مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُوَ رفيقي في الْجَنَّةِ " . فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ثُمَّ رَهِقُوهُ أَيْضاً فَقَالَ : " مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُوَ رفيقي في الْجَنَّةِ " . فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ فطوبى لهم مرافقة نبيّهم في الجنّة .
قال الإمام الغزّالي ( لا خلاف في أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار و يقاتل ، و إن علم أنه يقتل .... و إنما جاز له الإقدام إذا علم أنه لا يُقْتل حتى يَقْتل ، أو علم أنه يكسر قلوب الكفار بمشاهدتهم جرأته ، واعتقادهم في سائر المسلمين قلة المبالاة ، وحبهم للشهادة في سبيل اللّه ، فتكسر بذلك شوكتهم ) .
و في الصحيحين قصّة حملِ سلمة ابن الأكوع و الأخرم الأسدي و أبو قتادة لوحدهم على عيينة بن حصن و من معه ، و ثناء الرسول صلى الله عليه و سلم عليهم بقوله : " كَانَ خَيْرَ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةَ وَخَيْرَ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ " .
و روى أحمد في المسند عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ الرَّجُلُ يَحْمِلُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ أَهُوَ مِمَّنْ أَلْقَى بِيَدِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ قَالَ لاَ لأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ( فَقَاتِلْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ ) إِنَّمَا ذَاكَ في النَّفَقَةِ .(1/43)
و نقل ابن النحاس [ في مشارع الأشواق : 1 / 588 ] عن المهلب قوله : قد أجمعوا على جواز تقحم المهالك في الجهاد ، و نقل عن الغزالي في الإحياء قوله : ولا خلاف في أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار ويقاتل وإن علم أنه يقتل .
و نقل الإمام النووي رحمه الله [ في شرح مسلم : 12 / 187 ] الاتفاق على التغرير بالنفس في الجهاد .
و قال الإمام القرطبي : ( و الصحيح عندي جواز الاقتحام على العساكر لمن لا طاقة له بهم , لأنّ فيه أربعة وجوه :
الأول: طلب الشهادة .
الثاني: وجود النكاية .
الثالث : تجرئة المسلمين عليهم .
الرابع : ضعف نفوسهم ليروا أنّ هذا صنع واحد فما ظنك بالجمع ) .
و في سير السلف الصالح من لدُن الصحابة الكرام فمن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين صورٌ رائعة ، و نماذج فريدة ، و أدلةٌ ساطعة على العمل الاستشهاديّ و مشروعيّته ، و من ذلك :
ما جاء في قصّة تحصن بني حنيفة يوم اليمامة في بستان لمسيلمة كان يُعرف بحديقة الموت , فلمّا استعصى على المسلمين فتحه ، قال البراء بن مالك ( و هو ممّن إذا أقسم على الله أبَرّه ، كما في سنن الترمذي بإسناد صحيح ) لأصحابه : ضعوني في الجحفة وألقوني إليهم فألقوه عليهم فقاتلهم حتى فتح الباب للمسلمين [رواه البيهقي في سننه الكبرى: 9/44 ، و القرطبي في تفسيره : 2 / 364 ] .
و هذا الفعل ليس له في لغة الإعلام المعاصر تسمية يعرف بها إلا أن يكون عمليّة استشهادية يسميها العلمانيون فدائيّة أو انتحاريّة .
رابعاً : لو نظرنا إلى المسألة بمنظار المصالح و المفاسد لرأينا أنّ الحرص على الشهادة يعوّض نقص العدة و العدد , و يؤثر في العدو أبلغ الأثر المادي و المعنوي ، و من أمثلة ذلك ما نشهده في بيت المقدس و أكناف بيت المقدس ، و ما شهدناه في جنوب السودان من عمليات الدبابين التي ترجمت واقعياً أنّ حبّ المسلم للشهادة يفوق تمسّك الكافر بالحياة .(1/44)
و لا يمنع من ذلك ما يراه الناظر بعينٍ واحدة ، من همجيّة الرد ، و عنجهيّة العدو ، فإنّ هذه سنّة الله في عباده ، و لنا العزاء في قوله تعالى : ( إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ و تِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ) [ آل عمران : 140 ] و قوله سبحانه : ( الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ) [ آل عمران : 173 ] ، و قوله جلّ شأنه : ( إن تكونوا تألمون فإنّهم يألمون كما تألمون و ترجون من الله ما لا يرجون ) .
خامساً : من أهل العلم المعاصرين من له في المسألة قولان كالشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله ، و ما أحد قوليه بأولى من الآخر إذ إنّّّه يبني حكمه على مراعاة المصالح و المفاسد ، فقد سُئل [ في اللقاء الشهري العشرين ] عن شابًّ مجاهد فجّر نفسه في فلسطين فقتل و أصاب عَشرات اليهود ، هل هذا الفعل يعتبر منه انتحاراً أم جهاداً ؟ فأجاب بقوله : ( هذا الشاب الذي وضع على نفسه اللباس الذي يقتل ، أول من يقتل نفسه ، فلا شك أنه هو الذي تسبب في قتل نفسه ، و لا تجوز مثل هذه الحال إلا إذا كان في ذلك مصلحة كبيرة للإسلام ، فلو كانت هناك مصلحة كبيرة ونفع عظيم للإسلام ، كان ذلك جائزاً ) .
فانظر - رحمك الله - كيف راعى المصالح في حُكمه ، و بنى على تحقيق مصلحة كبيرةٍ و نفع عظيم للإسلام قوله ( كان ذلك جائزاً ) ، و اضبط بهذا الضابط سائر كلامه و فتاواه و إن كان ظاهرها التعارض ، فإن الجواب بحسب السؤال ، و الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوّره .(1/45)
و مثل هذا الكلام يقال عن موقف العلامّةِ الألباني رحمه الله ، و قد تعرّض رحمه الله إلى تطاول السفهاء و المتعالمين فنسبوا إليه زوراً و بهتاناً أنّه حكم على من يُقتل في عمليّة تفجير استشهاديّة يقوم بها في صفوف العدو بالانتحار ، و الشيخ بريء من ذلك ، و من فتاواه النيّرة في هذا الباب ما هو مثبت بصوته [ في الشريط الرابع و الثلاثين بعد المائة من سلسلة لهدى والنور ] حيث سُئل رحمه الله سؤالاً قال صاحبه : هناك قوات تسمى بالكوماندوز ، فيكون فيها قوات للعدو تضايق المسلمين ، فيضعون - أي المسلمون - فرقة انتحارية تضع القنابل و يدخلون على دبابات العدو، و يكون هناك قتل... فهل يعد هذا انتحاراً ؟
فأجاب بقوله : ( لا يعد هذا انتحاراً ؛ لأنّ الانتحار هو: أن يقتل المسلم نفسه خلاصاً من هذه الحياة التعيسة ... أما هذه الصورة التي أنت تسأل عنها ... بل هذا جهاد في سبيل اللّه... إلا أن هناك ملاحظة يجب الانتباه لها ، وهي أن هذا العمل لا ينبغي أن يكون فردياً شخصياً ، إنما هذا يكون بأمر قائد الجيش ... فإذا كان قائد الجيش يستغني عن هذا الفدائي ، ويرى أن في خسارته ربح كبير من جهة أخرى ، وهو إفناء عدد كبير من المشركين و الكفار، فالرأي رأيه ويجب طاعته، حتى ولو لم يرض هذا الإنسان فعليه الطاعة... ) .
إلى أن قال رحمه الله : ( الانتحار من أكبر المحرمات في الإسلام ؛ لأنّ ما يفعله إلا غضبان على ربه ولم يرض بقضاء اللّه ... أما هذا فليس انتحاراً ، كما كان يفعله الصحابة يهجم الرجل على جماعة من الكفار بسيفه ، و يعمل فيهم بالسيف حتى يأتيه الموت و هو صابر ، لأنه يعلم أن مآله إلى الجنة ... فشتان بين من يقتل نفسه بهذه الطريقة الجهادية و بين من يتخلص من حياته بالانتحار، أو يركب رأسه ويجتهد بنفسه ، فهذا يدخل في باب إلقاء النفس في التهلكة ) .(1/46)
قلتُ : و لا أزعم - يا عباد الله - في هذه العجالة إجماعاً على مشروعية الاقتحام و التغرير بالنفس للإنكاء بالعدو و ما يقاس عليها من عمليات الاستشهاديين ، بل المسألة خلافيّة ، و نحن نذهب فيها مذهب الجمهور في القول بمشروعيتها و جواز الإقدام عليها.
و أخيراً أوصي إخواني المرابطين في بيت المقدس و أكناف بيت المقدس بأن يبذلوا ما وَسِِِعَهم للإثخان بالعدو ، بأيّ صورةٍ كان الإثخان و على الأمّة قاطبةً يقع واجب النصرة و المؤازرة و لو لادعاء ، و البذل و العطاء .
روى الستّة و أحمد عن زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الجهني - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً فِى سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا " ، فإن فاتنا شَرف الرباط فلا يفوتنا شرف الإمداد ، و لنكن متعاونين على الخير ، متسابقين إليه ، فـ ( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ) كما قال تعالى ، و ( ما نَقَص مالٌ من صدقة ) كما قال نبينا الأمين صلى الله عليه و سلّم في ما رواه مالك و أحمد و الترمذي ، و قال حديث حسن صحيح عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه .
و الله المستعان ، و لا حول و لا قوّة إلا بالله العلي العظيم .
كتبه
د . أحمد عبد الكريم نجيب
Dr.Ahmad Najeeb
ahmadnajeeb@hotmail.com
…رأي الشيخ حامد العلي ـ رحمه الله ـ :
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وبعد :
يجد الناظر في مسألة حكم اقتحام المجاهد على العدو إذا كان لايرجو نجاة ، يجدها تنقسم إلى قسمين ، غير أنهما يندرجان تحت حكم واحد بحسب الاستدلال والنظر ، كما سيتبين إن شاء الله :(1/47)
أما أحد القسمين : فهو حكم الإقتحام على العدد الكبير من الأعداء إذا علم أنهم سيقتلونه لامحاله ، لأن فرصة النجاة تكاد تكون معدومة ، كأن يحمل على ألف من الأعداء فينغمس فيهم وحده ، ومن صوره العصرية أن يدخل في معسكر للأعداء لعملية تفجير وهو يعلم أن احتمال الخروج من المعسكر معدوم لأن التدابير الأمنية محكمة ، وبسبب كثرة الجند والحرس مثلا ، غير أنه في هذه الحالة تكون مباشر القتل من الأعداء فهم الذين يباشرون قتله ، لا من نفسه ، لكنه كان السبب غير المباشر في قتل نفسه لأنه اقتحم بها إلى موضع يعلم أنه سيقتل فيه ، غير أنه فعل ذلك لأنه لاسبيل في هذه المثال إلى إحداث التفجير في ذلك المعسكر إلا بإدخال عنصر بشري إلى داخله 0
وأما الثاني فهو : حكم مباشرة المجاهد قتل نفسه إذا علم أن ذلك سيؤدي إلى أن يقتل معه عددا كبيرا من الأعداء ، ولايمكنه قتلهم بلا قتل نفسه معهم ، أو تدمير مركز حيوي لقيادة العدو أو لقوته العسكرية ونحو ذلك ، ولايمكن إلا بتلف العنصر البشري في تلك العملية ، ويتحقق هذا في العصر الحديث بوسائل التفجير الحديثة ، أو إسقاط طائرته على موقع مهم يلحق بالعدو خسائر عظيمة ونحو ذلك 0
والفرق بين هذين الفرعين ، هو نفس الفرق بين التسبب في القتل ومباشرة القتل ، غير أنه في هذه الحالة قتل النفس وليس قتل الغير ، وعامة العلماء لايفرقون بين التسبب والمباشرة في الحكم ، ومعنى التسبب كما لو شهد شاهدان كذبا على مسلم فقُتِل حداً ، فإنَّ عليهما القصاص إذا أقرّا بكذبهما في الشهادة 0
قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله ( النوع السابع أن يتسبب إلى قتله بما يقتل غالبا ، وذلك على أضرب :(1/48)
ثم ذكر الأول وهو أن يكره رجلا على قتل آخر فيقتله فيجب القصاص عى المكِره والمكَره جميعا ، ثم ذكر الثاني وهو أن يشهد رجلان على رجل بما يوجب قتله فقتل بشهادتهما ثم رجعا واعترفا بتعمد القتل ظلما ، وكذبهما في شهادتهما فعليهما القصاص ، ثم ذكر الثالث وهو إذا حكم الحاكم على رجل بالقتل عالما بذلك متعمدا فقتله واعترف بذلك وجب القصاص ، والكلام فيه كالكلام في الشاهدين .انتهى المقصود (المغنى 7/646) .
وبهذا يعلم أنّه إذا جاز للمجاهد أن يتسبب بقتل نفسه بالانغماس في صف العدو وهو لا يرجو النجاة ، فالحكم لا يتغير فيما لو باشر قتل نفسه في صف العدو وبين ظهرانيهم ، وذلك بقصد قتل أكبر عدد منهم لا قتل نفسه، وإنما جعل نفسه وسيلة وسببا لذلك فحسب ، لافرق بين الصورتين في الحكم الشرعي ، لأن التسبب له نفس حكم المباشرة في القصاص ، فكذلك له نفس الحكم في مسألتنا هذه إذ لا فرق بينهما 0
هذا وقد دلت الأدلة ، وفتاوى أهل العلم على جواز ما ذكر في القسم الأول بشرط أن يحقق المجاهد مصلحة شرعية كالنكاية في العدو ، أو تجرئة المسلمين على أعدائهم ، أو إضعاف روح العدو القتالية والحاق الهزيمة النفسية بهم ، ونحو ذلك وأنه لا يجوز بغير مصلحة لانه يعرض نفسه للتلف لغير منفعة ، والقول في القسم الثاني ينبغي أن يكون كالأول كما بينا في إلحاق التسبب بالمباشرة في الحكم، وفيما يلي ما يدل على ما ذكر من النقول عن أهل العلم :(1/49)
1ـ ذكر الإمام القرطبي عن محمد بن الحسن الشيباني قوله ( لو حمل رجل واحد على ألف من المشركين وهو وحده فلا بأس بذلك إذا كان يطمع في نجاة ، أو نكاية في عدو 0000 وان كان قصده إرهاب العدو ، وليعلم صلابة المسلمين في الدين فلا يبعد جوازه ، وان كان فيه نفع للمسلمين فتلفت نفسه لإعزاز الدين وتوهين الكفر ، فهو المقام الشريف الذي مدح الله تعالى المؤمنين بقوله ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) تفسير القرطبي2/364
وقال القرطبي رحمه الله ( وعلى ذلك ينبغي أن يكون حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه متى رجا نفعا في دين الله فبذل نفسه فيه حتى قتل كان في أعلى درجات الشهداء ، قال الله تعالى { وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم الأمور } 0
2ـ قال الإمام أبو بكر ابن العربي بعد أن ذكر خلاف العلماء في اقتحام المجاهد على العساكر الكثيرة التي لا طاقة له بهم ( والصحيح عندي جواز الاقتحام على العساكر لمن لاطاقة له بهم ، لان فيه أربعة وجوه :
أ ـ طلب الشهادة
ب ـ وجود النكاية
ج ـ تجرئة المسلمين عليهم
د ـ ضعف نفوسهم ليروا أن هذا صنع واحد فما ظنك بالجمع أحكام القرآن لابن العربي 1/ 116
3ـ قال ابن خويز منداد من علماء المالكية ( فأما أن يحمل الرجل على مئة أو على جملة العسكر أو جماعة اللصوص والمحاربين والخوارج فلذلك حالتان :
ان علم وغلب على ظنه أنه سيقتل من حمل عليه وينجو فحسن ، وكذلك لو علم وغلب على ظنه أنه يقتل ولكن سينكى نكاية أو سيبلى أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز أيضا ، وقد بلغني أن عسكر المسلمين لما لقي الفرس نفرت خيل المسلمين من الفيلة ، فعمد رجل منهم فصنع فيلا من طين وأنس به فرسه حتى ألفه ، فلما أصبح لم ينفر فرسه من الفيل ، فحمل على الفيل الذي كان يقدمها ، فقيل له : انه قاتلك : فقال لاضير أن أقتل ويفتح للمسلمين ) تفسير القرطبي 2/363(1/50)
فذاك المجاهد الذي آثر إهلاك نفسه في سبيل الله تعالى ليقتل في عملية اقتحام استشهادية ذلك الفيل المقدم الذي تتبعه سائر الفيلة التي يتخذها جيش العدو وسيلة لصد هجوم الجيش الإسلامي ، و تشتيت خيل المسلمين لأنها تنفر من هيئة الفيل ، قد أنقذ آلاف الأنفس التي تقتل تحت أقدام الفيلة ، ثم يقتلها العدو من وراء تلك الفيلة 0
كما أنه بهذه العملية الاستشهادية أنهى الحرب التي تطحن الجند طحنا أنهاها لصالح المسلمين، وانما تمكن من ذلك بعملية استشهادية قدم فيها نفسه فداء للمسلمين ابتغاء مرضاة الله تعالى ، فكيف ليت شعري يستقيم في النظر تحريم مثل هذه العملية الاستشهادية ، أليس هذا في الحقيقة ترجيحا لاستمرار الحرب ليهلك آلاف الجند ويتكبد المسلمون مالايحصى من الخسائر المادية والبشرية، أليس هو ترجيحا لهذه المفاسد العظيمة ، على عملية استشهادية واحدة يقتل فيها واحد أو عدد قليل من الفدائيين، قد تكون سببا رئيسا لحسم المعارك لصالح المجاهدين، لاسيما في هذه الأيام التي أصبحت فيه العمليات الاستشهادية أشد قدرة على التأثير الواسع والحاسم في سير المعارك 0
4ـ وقال الإمام العز بن عبدالسلام رحمه الله ( لان التغرير في النفوس إنما جاز لما فيه من مصلحة إعزاز الدين بالنكاية في المشركين ) كتاب قواعد الإحكام 1/111
ومعنى قوله ( التغرير في النفوس ) الاقتحام بها على موارد الهلكة في سبيل الله تعالى ، بغية الإثخان في العدو والانتصار للدين 0(1/51)
5ـ وقال الإمام الشاطبي رحمه الله ( ما جاء في نصوص الإيثار في قصة أبي طلحة في تتريسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وقوله ( نحري دون نحرك يا رسول الله ) ـ رواه البخاري وغيره ـ ووقايته له حتى شلت يده ، ولم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم غيره في مبادرته للقاء العدو دون الناس ليتقى به فهو إيثار راجع إلى تحمل أعظم المشقات عن الغير، ووجه عموم المصلحة هنا في مبادرته صلى الله عليه وسلم بنفسه ظاهر، لأنه كان كالجنة للمسلمين ، وفي قصة أبي طلحة أنه كان وقى بنفسه من يعم بقاؤه مصالح الدين وأهله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ) الموافقات 2/280
وما ذكره الإمام الشاطبي هنا استدلال دقيق وغاية التحقيق ، لان تعريض أبي طلحة رضي الله عنه نفسه للسهام هو بقصد إتلاف النفس فداء لنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لان مصلحة بقاء الرسول صلى الله عليه وسلم أرجح من مفسدة قتل أبي طلحة نفسه رضي الله عنه ، فدل على جواز أن يعرض الإنسان نفسه للموت المحقق اذا نوى استبقاء أمّة من المسلمين أو من يقوم بالأمة ، وبهذا يعلم أنه متى تحققت هذه القاعدة وهي ترجح مصلحة عظيمة في الجهاد يحصل بها استبقاء نفوس العدد الكبير من المسلمين بإلحاق الهزيمة السريعة والحاسمة بالعدو بعملية استشهادية فان ذلك مشروع بل هو داخل في معنى قوله تعالى ( ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ) 0(1/52)
(6) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ( فان الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يُقاتلوا ، فانه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار ، ولو لم نخف على المسلمين جاز رمي أولئك المسلمين أيضا في أحد قولي العلماء ، ومن قتل لأجل الجهاد الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم هو في الباطن مظلوم ـ كان شهيدا وبعث على نيته ولم يكن قتله أعظم فسادا من قتل من يقتل من المؤمنين المجاهدين ، وإذا كان الجهاد واجبا وان قتل من المسلمين ماشاء الله ، فقتل من يقتل في صفهم من المسلمين لحاجة الجهاد ليس أعظم من هذا ) مجموع الفتاوى 28/538
وقد تبين فيما ذكره هذا الإمام أن الجهاد مبني أصلا على تعمد وقوع القتل القليل لتحصيل المصالح العظيمة ، سواء وقوعه في الكفار ليسلم باقيهم ويدفع خطر الكفر على البشرية ، ووقوعه في المسلمين جراء تعرضهم للحرب لتحصيل ظهور دين المسلمين على الدين كله 0
ولهذا قال من قال من العلماء ، أن الكفار لو جعلوا المسلمين دروعا بشرية كما تسمى هذه الأيام ، وخيف وقوع مفسدة عظيمة كخوفنا على باقي المسلمين من صولة الكفار على بلاد الاسلام ، فيما لو ترك قتال الكفار المتخذين لهذه الدروع البشرية ، فانه يجوز رميهم ولو تيقنا أننا سنصيب بعض المسلمين، وأنهم لو قتلوا فهم شهداء في سبيل تحصيل مصلحة أعظم ، وكذلك قد قال بعض العلماء حتى لو لم نخف على المسلمين من صولة وشيكة للكفار على المسلمين ، فانه يجوز رمي الكفار المتترسين بالمسلمين ونقصد الكفار لتحصيل مصالح الجهاد ولئلا يفضي هذا الفعل من الكفار وهو التترس بالمسلمين إلى حمل المسلمين على ترك الجهاد 0(1/53)
وإذا كان الجهاد مبني على هذا الأصل ، فقد علم أن قتل المجاهد نفسه بقصد تحصيل مصالح عظيمة ، كإنقاذ المسلمين بتعجيل النصر على عدوهم مثلا ــ لا بقصد الانتحار يأسا من الحياة ومن روح الله تعالى ـ فانه قد فعل ما هو مطابق تماما للأصل الذي بني عليه الجهاد فكيف يكون فعله حراما0
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا مبينا أن قتل النفس إذا لم يكن يأسا من الحياة ، وإنما لتحصيل مصلحة شرعية ، أنه مشروع بل هو من أفضل القرب لانه من بذل النفس لله تعالى ، قال رحمه الله تعالى ( وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الأخدود ، وفيها : أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين ، ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وان غلب على ظنه أنهم يقتلونه ، إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين ) 28/540
فهذا الغلام ـ في قصة الغلام والملك المشهورة ـ أرشد الملك إلى كيفية قتله ، فكأنه قتل نفسه عمدا ، لأجل تحصيل مصلحة ظهور الدين ، فدل على جواز قتل الإنسان نفسه إذا كان ذلك بقصد تحصيل مصلحة دينية لا طلبا للموت يأسا من الحياة وتعجلا للأجل 0
(7) وفي فتوى من كتاب مجموع فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ جمع الشيخ العلامة محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ، وقد وضع بن قاسم عنوانا للفتوى هذه نصه ( جواز الانتحار في حالة ) وكان السؤال إبان الجهاد ضد الاحتلال الفرنسي للجزائر ، جاء ما يلي :
الفرنساويون في هذه السنين تصلبوا في الحرب ، ويستعملون الشرنقات ، اذا استولوا على واحد من الجزائريين ، ليعلمهم بالذخائر والمكامن ، ومن يأسرونه قد يكون من الأكابر فيخبرهم أن في المكان الفلاني كذا وكذا 0(1/54)
وهذه الإبرة تسكره إسكارا مقيدا، ثم هو مع هذا كلامه ما يختلط ، فهو يختص بما يبينه بما كان حقيقة وصدقا ، جاءنا جزائريون يقولون : هل يجوز للإنسان أن ينتحر مخافة أن يضربون بالشرنقة ، ويقول : أموت أنا وأنا شهيد ، مع أنهم يعذبونه بأنواع العذاب ، فقلنا لهم : إذا كان كما تذكرونه فيجوز ، ومن دليله : آمنا برب الغلام ، وقول بعض أهل العلم أن السفينة 00الخ ) 6/208
ومعنى السؤال الذي وجه إلى العلامة ابن إبراهيم مفتي المملكة العربية السعودية الأسبق ، هو هل يجوز للمجاهد أن ينتحر إذا خشي أن يعطى دواء يحمله على الأخبار بأسرار الجهاد مما يؤدي إلى مفاسد عظيمة على المجاهدين ، فأفتى أن ذلك يجوز وليس هو من الانتحار المحرم ، واستدل بقصة الغلام ، وبأن العلماء أفتوا بجواز إلقاء بعض أهل السفينة لإنقاذ البقية كما ورد في قصة النبي يونس عليه السلام 0
هذه سبعة نقول من أئمة العلم تدل دلالة واضحة أو بطريق اللزوم على جواز العمليات الاستشهادية بشرط حصول مصلحة النكاية في العدو أو تجرئة المسلمين عليهم أو إلحاق الهزيمة المعنوية بالعدو بغية تحقيق النصر عليهم 0
وقد استدل بعضهم بقصة الغلام وبفعل بعض الصحابة ، وبعادة المجاهدين من أهل الإسلام في كل عصر من غير نكير ، وبأن الجهاد أصلا مبني على وقوع القتل في المسلمين لتحصيل مصالح شرعية ، أرجح عملا بقاعدة فعل الأرجح عند التعارض بين المصالح ، أو بينها وبين المفاسد ، أو بقاعدة دفع المفسدة الأعلى بارتكاب الأدنى وهو مجمع عليه ، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .
رأي الدكتور عجيل جاسم النشمي ـ حفظه الله ـ :(1/55)
هل يجوز للمسلم إذا كانت أرضه محتلة ولا يستطيع أن يقاتل العدو إلا بقتل نفسه، كأن يضع في وسطه حزاما ناسفا، فيفجر نفسه فيقتل من العدو العدد الكثير، أو يفجر نفسه بسيارة وما إلى ذلك؟ هل يعتبر منتحرا أو يعتبر شهيدا؟ وهل يعتبر هذا الشاب قد ألقى بنفسه في التهلكة والله -عز وجل- يقول: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"؟
الجواب :
الانتحار هو أن يقتل الإنسان نفسه بنفسه، كأن يطعن نفسه بسكينة أو يطلق على نفسه رصاص بندقية أو يأكل سما، أو يلقي بنفسه من شاهق، أو يمتنع عن الأكل والشرب، أو يترك جرحه ينزف وهو قادر على وقفه.
والانتحار يحتاج إلى القصد، فإن انتفى القصد فلا يعد الفعل انتحارا.
روى أبو داود عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أغرنا على حي من جهينة فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم، فضربه فأخطأه، فأصاب نفسه بالسيف. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: أخوكم يا معشر المسلمين، فابتدره الناس، فوجدوه قد مات. فلفه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بثيابه ودمائه، وصلى عليه. فقالوا: يا رسول الله: أشهيد هو؟ قال: نعم، وأنا له شهيد."
وقال محمد بن الحسن الشيباني: "ذكر مكحول أن رجلا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تناول رجلا من العدو ليضربه، فأخطأ، فأصاب رجله فنزف حتى مات، فصلى عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم، فقال أصحابه -رضي الله عنهم: أشهيد هو؟ قال: نعم، وأنا له شهيد."(1/56)
قال السرخسي، شارحا: "تأويل الحديث أنه شهيد فيما تناوله من الثواب في الآخر..هذا صار مقتولا بفعل نفسه ولكنه معذور في ذلك، لأنه قصد العدو لا نفسه، فيكون شهيدا في حكم الآخرة، ويصنع به ما يصنع بالميت في الدنيا، ومثله ما روي عن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- قال: "قلت يا رسول الله، زعم أسد بن حضير أن عامر بن سنان بن الأكوع حبط عمله، وكان ضرب يهوديا فقطع رجله ورجع السيف على عامر فعقره فمات منها، فقال: كذب من قال ذلك، إن له لأجرين: إنه جاهد مجاهد، وإنه ليعوم في الجنة عوم الدعموس." والدعموس -دويبة سوداء- (السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني وشرحه للسرخسي 1/102).
وقال ابن قدامة: "فإن كان الشهيد عاد عليه سلاحه فقتله، فهو كالمقتول بأيدي العدو (المغني 2/397). وقد اتفق الفقهاء على أن قاصد قتل نفسه عمدا مرتكب لكبيرة أكبر من قتل نفس الغير لقوله -صلى الله عليه وسلم: "من تردى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا." (البخاري 10/247 ومسلم 1/103).
وقد حرم الله قتل النفس، فقال: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق" (الأنعام:151). قال -عز وجل: "ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما." (النساء:29). والآية صريحة في أن الإنسان لا يملك نفسه حتى يتصرف فيها كما يشاء، فالمالك الحقيقي هو الله -عز وجل، فمن قتل نفسه فقد تعدى على ملك الله -عز وجل- واستحق العقوبة.
شهادة :(1/57)
والشاب الذي يقتل نفسه بحزام ناسف أو سيارة أو أية وسيلة لا يعتبر منتحرا، إلا إذا قصد أن يقتل نفسه دون غاية من وراء ذلك، فإن كان قصده من التسبب بقتل نفسه بهذه الوسائل إحداث القتل والنكاية بالعدو، وإعلاء كلمة الله، فلا يعد منتحرا بل يعد شهيدا إن شاء الله، ولا شك أن التسبب بقتل النفس بفعل مباشر من الشخص أشد على النفس من قتل الغير له، فهذه شهادة مع عزيمة، وهذا الحكم ليس مطلقا وإنما هو مقيد بقيود إن توافرت كان شهادة إن شاء الله.
أولها: ما ذكرناه من أن يكون قصد الفاعل إعلاء كلمة الله والموت في سبيله وإعزاز الدين، والعدو إذا احتل أرضا مسلمة أو جزءا منها وجب قتاله، وقتاله جهاد. إلا إذا صالحوه، ولا يجوز صلحه صلحا دائما على أن يأخذ جزءا من أرض المسلمين، وليس هنا محل التفصيل.
ثانيها: أن يكون قتل النفس الطريق الوحيد لإحداث القتل في العدو أو الطريقة الأكثر تأثيرا بالعدو، فإذا غلب على الظن أن هذا الأسلوب في القتل لن يؤثر في العدو، ولن يحقق قتل أحد منهم، أو كانت هناك وسائل أنجح في تحقيق الغاية، فلا يقدم على هذا العمل.
ثالثها: أن يكون تقدير أثر قتل النفس بتلك الوسائل إلى جماعة لا إلى فرد، بحيث تقدر الجماعة المفاسد والمصالح، فقد يحدث هذا الفعل النكاية في العدو، ويحدث القتل فيه وبأعداد كبيرة، لكنه سيعود على غيره من أهل أو عشيرة أو جماعة بالأذى الأشد وسيقتل العدو منهم أضعاف ما قتل منه. أو قد يعرض مزيدا من الأعراض والدماء والأراضي للأذى والسلب، فذلك كله موكول إلى تقدير الجماعة لمن كانت له جماعة، ولا يجوز الإقدام عليه فرديا أو دون دراسة متأنية ترجح فيها المصالح على المفاسد، فإن غلبت وتوافرت تلك الشروط، كان الإقدام على العمل جائزا إن لم يكن واجبا، ويقدم المسلم على قتل نفسه بتفجيرها، أو الهجوم وحده على العدو، مع يقينه بأنه سيقتل.
آراء الفقهاء :(1/58)
وقد نص الفقهاء على جواز هذا الفعل اهتداء وفهما لنصوص الآيات والأحاديث والآثار التي سترد في كلام الفقهاء.
فقد نص الحنفية على جواز ذلك وقال الجصاص: "قال محمد بن الحسن الشيباني: لو أن رجلا حمل على ألف رجل وهو وحده، لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية. فإن كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية، فإني أكره له ذلك لأنه عرض نفسه للتلف في غير منفعة للمسلمين. وإنما ينبغي للرجل أن يفعل هذا إذا كان يطمع في نجاة أو منفعة للمسلمين، فإن كان لا يطمع في نجاة أونكاية ولكنه يجريء المسلمين بذلك حتى يفعلوا مثل ما فعل، فيقتلون وينكون في العدو فلا بأس وأرجو أن يكون فيه مأجورا." (أحكام القرآن للجصاص، 1/309).
وقال القرطبي في تفسير قوله -تعالى: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" عن بعض علماء المالكية: "لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوة، وكان لله بنية خالصة، لأن مقصوده واحد منهم، وذلك بين في قوله -تعالى: "ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله" (البقرة:207) وعلى ذلك فالشاب الذي يقتل نفسه بهذا الأسلوب مخلصا نيته لله، مبتغيا إعلاء كلمة الله، ورجحت جماعته إعزاز الدين وإعلاء كلمة الله بفعله هذا، وتحقيق الأهداف المرتجية وغلبة المصالح على المفاسد، فإنه أقدم على خير العمل، وشرى نفسه ابتغاء مرضات الله وهو معني بقوله -تعالى: "ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد." (البقرة:207).
وقد ورد من أسباب نزول هذا الآية أنها فيمن يقتحم القتال، كما حمل هشام بن عامر -رضي الله عنه- على الصف في القسطنطينية فقاتل حتى قتل، فقرأ أبو هريرة -رضي الله عنه: "ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله" وروى مثله عن أبي أيوب (القرطبي، 3/21).
تصرف فردي :(1/59)
وإذا قلنا أن إقدام المسلم على مثل هذا العمل طريقة فرار جماعته أو أميره، أو قائد جيشه ومن في حكمهم حذار نم أن يكون إقدامه على هذا العمل لا يحقق غايته، ويعود على عموم المسلمين بأشد من نكايته في العدو، فإن الحكم يختلف لو كان الهجوم عليه من العدو واحدا أو أكثر، فيبادرهم حينئذ بكل ما يستطيع ولو بتفجير نفسه على ظن أنهم قاتلوه لا محالة ويقتل منهم أكبر عدد يستطيع، ولا يتقيد تصرفه حينئذ بما ذكرنا من رأي جماعته، ومراعاة المصالح، فحاله حينئذ حال من صال عليه العدو، فيجب عليه -على رأي جمهور الفقهاء- أن يقتل من هجم عليه وصال، لقوله -تعالى: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" (البقرة:195) إذا اسلم أمره لهم ليقتلوه، أو يستدلوا به على غيره، فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة، وربما تسبب في هلكة غيره، فإن قتل فهو شهيد، لقوله -صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون دمه فهو شهيد." (الترمذي 4/30 وقال: حديث حسن صحيح).
اختيار أهونهما :
بل لو لم يستطع أن يرد من يعزم الجهاد عليه، أو حوصر موقعه، وليس لديه ما يدفع به عن نفسه، وعنده من الأسرار التي لو أجبر على إظهارها عند الأسر يعرض غيره للهلاك ويتسبب في إفشال خطط المسلمين، يكشف عورتهم، جاز أن يقتل نفسه أو يستسلم لهم، ويرجع تقدير ذلك له، فإن علم من نفسه صلابة لا تلين تحت التعذيب فلا يفشي سرا، استسلم وسلم نفسه، وإن غلب على ظنه أو تيقن أنه لا يتحمل ذلك، قتل نفسه ولا أرى قواعد الشرع تأبى عليه ذلك.(1/60)
وقد نص الفقهاء على أن من تعين موته بسببين واستويا في السوء، فله أن يتخير بينهما، كمن احترقت سفينته ولا يحسن السباحة أو كانت الأسماء المفترسة تحته، فلو اختار موته غرقا أو احتراقا جاز، وإن غلب على ظنه أن أحد السببين أهون من الآخر، فيتبع الأهون وبه قال جمهور الفقهاء. قال ابن السبكي: "لو وقع في نار محرقة ولم يخلص إلا بماء يغرقه، ورآه أهون عليه من الصبر على لفحات النار، فله الانتقال إليه في الأصح."
أما الجزء الأخير من السؤال وهو احتمال شمول قوله -تعالى: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لهذا الشاب فيقع تحت نهي الله -عز وجل. فإن هذا بعيد عن مفهوم الآية، خاصة إذا راعينا القيود التي ذكرناها لجواز تفجير المسلم نفسه. وقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن معنى الآية ما رواه الترمذي عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال: "كنا بمدينة الروم القسطنطينية، فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم وأكثر، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس، وقالوا: سبحان الله، يلقي بيديه إلى التهلكة، فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: يا أيها الناس، انكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه. قال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله -صلى الله عليه وسلم: أن أموالنا قد ضاعت وأن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله على نبيه -صلى الله عليه وسلم- يرد علينا ما قلنا: "وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة،" فكانت التهلكة الإقامة على الأموال واصلاحها وتركنا الغزو .
مجمع الفقه الإسلامي - السودان :
الحمد لله رب العالمين ... والصلاة والسلام على رسول الله الأمين إمام المتقين وقائد المجاهدين، وبعد:(1/61)
ففي اجتماع رؤساء ومقرري دوائر المجمع الذي انعقد في مساء يوم الثلاثاء 15 صفر 1422هـ - 8/5/2001م بمقر المجمع بالخرطوم، صدرت الفتوى الخاصة بحكم العمليات الفدائية والاستشهادية، ونصها ما يلي:
(الأصل أن كل ما يفعله المجاهد بقصد إغاظة العدو والنيل منه من الإحسان المستحب، وأن كل ما يرهب أعداء الله ورسوله والمسلمين مطلوب).
فمن كان قاصدا الإثخان في العدو، والنيل منه، وإغاظته، وإرهابه، مبتغيا وجه الله تعالى ومرضاته، فهجم على عدو كثير أو ألقى بنفسه فيهم ولو غلب على ظنه أو تيقن أنه مقتول أو ميت، فهذا جهاد وعمل استشهادي مشروع قام عليه الدليل الشرعي وفهمه الصحابة والسلف (ص) وعملوا به، وفيه تتحقق مصالح عظيمة له وللأمة منها:
1- أنه طلب الشهادة .
2- أنه يجرئ المسلمين على العدو ويحرضهم .
3- أنه فيه النكاية بالعدو .
4- أنه يضعف نفوس الأعداء فيروا أن هذا صنيع واحد منهم، فكيف بجميعهم!
والله ولي المتقين وناصر المجاهدين
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
مجمع الفقه الإسلامي - السودان
رأي رابطة علماء فلسطين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد :
يا أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط ، أيها المسلمون في العالم أجمع :
يسأل الغيورون على دينهم وشعبهم ووطنهم وقدسهم وأقصاهم ، عن الحكم الشرعي في العمليات الاستشهادية التي ينفذها المجاهدون من أبناء شعبنا الفلسطيني ، ضد العدو الإسرائيلي المحتل ، والتي يقتل المجاهدون فيها من جنود ونساء ومدنيين وأطفال يهود ، كما ويقتل فيها منفذو هذه العمليات الاستشهادية ؟؟(1/62)
والجواب : أن هذه العمليات الاستشهادية ، هي جهاد في سبيل الله ، لما فيها من النكاية بالعدو الإسرائيلي ، من قتل وجرح وإلقاء الرعب في قلوبهم وإرهابهم والإثخان فيهم والإغاظة بهم وهز أركان دولتهم وجعلهم يفكرون بالرحيل من فلسطين ، وتناقص عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين وتكبيدهم خسائر مالية كبيرة ، وإضعاف لشوكتهم وكسر لمعنوياتهم ، إضافة إلى أنها حققت مصالح كبيرة لشعبنا وأمتنا ورفعت من المعنويات وجرأت الشباب من أمتنا على الجهاد والاستشهاد ، وأعطى منفذو هذه العمليات الاستشهادية ، أمثلة حية رائعة في البطولة والجهاد والاستشهاد 0
وقد أفتى العلماء المتقدمون والمعاصرون بشرعية هذه العمليات الاستشهادية ، وقد ثبتت مشروعيتها بكتاب الله ، وبسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والإجماع 0
أولا : الأدلة من القرآن الكريم ، منها :-
قول الله عز وجل ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون وُيقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم 000 )
وقوله تعالى ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم 000 )
وقوله تعالى ( ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح 0000 )
ثانيا : الأدلة من السنة النبوية المطهرة :-
جاء في الحديث الشريف الذي رواه الحاكم : أن رجلا قال يا رسول الله ، أرأيت لو انغمست في المشركين وقاتلتهم حتى قتلت ؟ إلى الجنة ؟ قال : نعم ، فانغمس الرجل في صف المشركين فقاتل حتى قتل 0
فعل ذلك غير واحد من الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ، ولم ينكر ذلك عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ، وبشر بعضهم بالشهادة حين إستأذنه في ذلك 0(1/63)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم0
ثالثا : الإجماع :-
أجمع العلماء وقالوا لو أن مسلما حمل على ألف رجل من الأعداء ، فإن كان يطمع أن يظفر بهم أو ينكأ بهم ويرهبهم ، فلا بأس بذلك لأنه يقصد بفعله النيل من العدو ، ومصداقا لقوله تعالى ( ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم 0000 )
ولم ينكر أبو أيوب الأنصاري ولا أبو موسى الأشعري أن يحمل الرجل وحده على العسكر الجرار ويثبت حتى يقتل ، وروي أن قوما حاصروا حصنا فقاتل رجل حتى قتل ، فقيل : ألقى بيده إلى التهلكة فبلغ ذلك الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : كذبوا أليس يقول الله تعالى ( ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله 000 )
وذكر نحو ذلك شيخ الإسلام أبن تيميه في فتواه الشهيرة في قتال التتار مستدلا بما روى مسلم في صحيحه عن النبي عليه السلام في قصة أصحاب الأخدود ( وفيها أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الإسلام ) 0
وقال الإمام الغزالي حجة الإسلام في كتاب الإحياء ، لا خلاف في أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار فيقاتل وإن علم أنه سيقتل 0
وقال الإمام النووي جواز الإنغماس في الكفار والتعرض للشهادة جائز لا كراهة فيه عند جمهور العلماء 0(1/64)
كما أفتى علماء مسلمون معاصرون كبار بأن العمليات الاستشهادية هي جهاد في سبيل الله منهم على سبيل المثال لا الحصر فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي الداعية الإسلامي الكبير ، حيث أفتى وقال أن العمليات الاستشهادية التي يقوم بها أبطال الانتفاضة الفلسطينية من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله تعالى كما أنها من الإرهاب المشروع الذي جاء في القرآن الكريم قال تعالى ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 0000 ) وإن تسميتها عمليات انتحارية هي تسمية خاطئة ومضللة فهي عمليات بطولية إستشهادية أبعد ما تكون عن الإنتحار ومن يقوم بها أبعد ما يكون من نفسية المنتحر 0
كما أفتى فضيلة الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي أحد كبار علماء السعودية ، في العمليات الاستشهادية التي ينفذها المسلمون في فلسطين وفي الشيشان وغيرها من بلاد المسلمين ضد أعدائهم ( هي عمل مشروع ) وهي من الجهاد في سبيل الله وهي من أنجح الوسائل الجهادية الفعالة ضد أعداء هذا الدين لما له من النكاية وإيقاع الإصابات بهم من قتل وجرح وبث الرعب والقلق والهلع فيهم ولما فيها من تجرأة المسلمين عليهم وتقوية قلوبهم وكسر قلوب الأعداء والإثخان فيهم ولما فيها من التنكيل والإغاظة والتوهين لأعداء المسلمين وغير ذلك من المصالح الجهادية وإن قياس المستشهد في هذه العمليات الاستشهادية / بالمنتحر / قياس مع الفارق / فالمنتحر / يقتل نفسه جزعا وعدم الصبر أو يائسا في غير ما يرضي الله ، أما / المجاهد / في العملية الاستشهادية فنفسه فرحة مستبشرة متطلعة للجنة ورفعة الدين والنكاية بالعدو وأن / المنتحر / والمستشهد / لا يستويان 0(1/65)
وأما بخصوص من شكك في العمليات الاستشهادية وللأسف من بعض العلماء كفضيلة الشيخ عبد العزيز آل شيخ مفتي السعودية الذين أفتى عن العمليات الاستشهادية وقال : ( لا أعلم لها وجها شرعيا ولا أعتبرها من الجهاد في سبيل الله وأخشى أن تكون من قتل النفس 00 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وفتوى شيخ الأزهر فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي الذي أفتى ( بأن العمليات الإنتحارية إستشهادية إذا وجهت للجنود وليس للأطفال والنساء ) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
إننا في رابطة علماء فلسطين مع محبتنا للشيخين الفاضلين المذكورين ، إلا أن الحق أعز علينا منهما ، وردنا على هاتين الشبهتين بما يلي :
الشبهة الأولى : أن المجاهد يقتل نفسه ، وأنه يلقي بيده إلى التهلكة 0
فقد أجمع العلماء ، أن المسلم إن حمل على ألف رجل من الأعداء فقتل ، جائز شرعا ولا يكون ممن يلقي بيده إلى التهلكة 0 فعن اسلم أبي عمران قال : غزونا بالقسطنطينية وعلى الجماعة عبد الرحمن بن الوليد والروم ولصقوا ظهورهم بحائط المدائن فحمل رجل على العدو فقال الناس : ألقى بيديه إلى التهلكة فقال أبو أيوب الأنصاري : إنما نزلت هذه الآية فينا نحن معشر الأنصار : لما نصر الله نبيه وأظهر دين الإسلام ، فقلنا : هلم نقيم في أموالنا ونصلحها فأنزل الله تعالى قوله ( وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد 0
الشبهة الثانية : أن العمليات الاستشهادية يقتل فيها مدنيون من اليهود من الأطفال والنساء والشيوخ ، فإن من مبادئ الجهاد في الإسلام ، مبدأ ( المعاملة بالمثل ) أي أن الإسلام أجاز للمسلمين أن يعاملوا عدوهم بمثل معاملته لهم فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز ( فمن إعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما إعتدى عليكم ) وقوله تعالى ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) 0(1/66)
ولما كان الأعداء اليهود وغيرهم لا يرقبون فينا إلاّ ولا ذمة ، فيقتلون أطفالنا ونساءنا وشيوخنا نحن المسلمين ، لذا فقد أجاز لنا الإسلام أن نقتل شيوخهم ونساءهم ومدنييهم وأطفالهم 0
ونحن في رابطة علماء فلسطين من بيت المقدس وأكناف بيت المقدس ونحن نرى العدوان والإرهاب الإسرائيلي ضد شعبنا المحتل من سياسة القتل خاصة من الأطفال ومن النساء وهدم البيوت ، وتشريد المواطنين من بيوتهم وقلع للأشجار والحصار الجائر ومصادرة الأراضي والاستيطان والأسر والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك لهدمه وإقامة هيكلهم المزعوم لا قدر الله و 0000 ، إن العمليات الاستشهادية التي ينفذها المجاهدون من أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط ضد العدو الإسرائيلي البغيض هي جهاد في سبيل الله ومشروعة ، ونقول لمن أفتى بغير ذلك ، على رسلكم فنحن المرابطون في بيت المقدس وأكنافه ( نحن أهل فلسطين ، أهل مكة أدرى بشعابها )0
وقال الإمام أبن تيمية : إذا اختلف دعاة الإسلام في الأمر فلأحوط أن يكون رأي المجاهدين وقال الإمامان عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما : إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ماذا عليه أهل الثغر فإن الحق معهم لأن الله عز وجل يقول ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) 0
وفي الختام نقول أن الأبطال المجاهدين الاستشهاديون حينما رأوا العدو الإسرائيلي يشن عدوانا وحربا وإرهابا على شعبنا المرابط على مرأى ومسمع دول العالم التي لم تحرك ساكنا ضد هذا العدوان ، هبوا لمقاومة غطرسة وطغيان المحتلين ، وحينما رأى الاستشهاديون الأبطال ، المحتلين اليهود قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد على مرأى ومسمع دول العالمين العربي والإسلامي وحكامهم وجيوشهم التي قصرت بواجبها لنصرة شعبنا وقدسنا وأقصانا ، تقدم الإستشاهديون بإيمانهم وأجسادهم بعمليات بطولية ضد العدو الإسرائيلي فزلزلت كيانه قتلا وجرحا ورعبا 0(1/67)
لقد أباحت الشرائع السماوية والقوانين الدولية الوضعية أن يدافع كل شعب عن وطنه وأن يقاتل العدو المحتل بكل الوسائل 0
أما أنتم يا أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط : إستمروا في جهادكم ، واصلوا انتفاضتكم المباركة خاصة وقد فشلت المفاوضات والمسيرة السلمية فشلا ذريعا ، فهل بقي لنا إلا خيار المقاومة والجهاد والاستشهاد 0
أما أنتم أيها الاستشهاديون المجاهدون من أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط ، يا من ضربتم أروع الأمثلة في البطولة والجهاد والاستشهاد فقد أديتم واجبكم نحو ربكم ودينكم وقدسكم وأقصاكم ووطنكم ( فناموا قريري العين ) رحمكم الله ، فدماؤكم وأرواحكم الطاهرة لن تذهب هدرا وستتحول إلى نار تحرق المحتلين الغاصبين ، فالاحتلال إلى زوال والفرج قريب والنصر آت ( وسيجعل الله بعد عسر يسرا ) 0
نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم في مستقر رحمته في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إنه سميع مجيب 0
رابطة علماء فلسطين
11/صفر/1422 هجري - 5/5/2001 ميلادي
??
??
??
??
0
18
0الفتاوى النّديّة في العمليات الاستشهادية(1/68)