العنف ضد المرأة
دراسة حول افتراءات الهيئات التنصيرية وأذنابهم من العلمانيين على الإسلام
(الجزء الأول)
أبوحسام الدين الطرفاوي
حقوق الطبع محفوظة لكل مسلم
مقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له .
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ (102)[آل عمران آية: (102)]
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً (1)[النساء آية: (1)]
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً(71)[الأحزاب آية: (70،71)]
أما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى ، وخير الهدي هدي محمد ( وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
لقد علت الصيحات في الآونة الأخيرة من العصر الحالي التي تطالب بحقوق المرأة في المجتمع الإسلامي ، ومن الملاحظ أن هذه المطالب يرتفع صوتها في مكان دون الآخر ، فنجد أن أعلى الأصوات موجودة في لبنان ومصر ، ومن الملاحظ أن الصوت النصراني في لبنان أعلى ، وفي مصر الصوت النصراني هو المحرك الأساسي للببغاوات من المنتسبين إلى الإسلام بسبب ما يلقونه عليهم من عظام أموالهم ، فيلهثون وراءها ليل نهار ويلتمسون الرخص من الشريعة ، ويبررون موقف هؤلاء الأوباش .(1/1)
انتشرت الهيئات التنصيرية في مصر في الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ ، يساعدهم في ذلك العلمانيين ، والشيوعيين ، والمنتفعين ممن يملكون سلطة أو منصب .
ونزلت هذه الهيئات إلى الشارع المصري ، وانتشرت في الريف لإفساد البقية الباقية من المبادئ والقيم النبيلة التي يحتفظ بها .
على رأس هذه الهيئات : هيئة إنقاذ الطفولة الأمريكية ـ وهيئة سيدبا ـ وهيئة كريتاس ـ وهيئة شروق ـ والهيئة الإنجيلية ـ هيئة بست ـ هيئة تحسين (كتاليست ) ، وغيرها من الهيئات .
وتحت مشاريع شتى : مشروع إشراق ـ مشروع آفاق جديدة ـ مشروع الصداقة الأمريكية ـ الصحة الإنجابية ـ وغيرها من المسميات
هذا وقد وقع في يدي بعض المطبوعات لهذه الهيئات تدل على الهدف الذي من أجله ينفقون الأموال الطائلة .
لذا أردت أن أكتب هذه الصفحات توعية للمسلمين المخدوعين ببهرجة هؤلاء ، وكذل ليكون حجة على هؤلاء المعاندين الذين أشربوا حب هؤلاء برغم أنهم يدعون أنهم لا يحبونهم ، ولكن الواقع غير ذلك ، فهم يخفون الحقيقة عن الناس ، ويخفون الوثائق والكتب التي تدين هؤلاء أمام الناس ، وإذا ما ظهر شئ من ذلك أنكروا العمل به ، هذا إذا لم يجدوا طريقة للخروج من هذا المأذق .
ولذلك كان لزاما عليَّ بعد أن اكتشفت لي حقيقة هؤلاء أن أبين الأمر للناس : ( لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ) {الأنفال : 42}
وهؤلاء يحاولون طرح قضايا معينة ، القصد منها إفساد المرأة المسلمة : مثل الختان ـ الزواج المبكر ـ التربية الرياضية لفتيات ـ حرية المرأة ـ عمل المرأة ـ اختلاط المرأة بالرجال ـ الرحلات ـ تحديد النسل ـ أشكال العنف ضد المرأة .(1/2)
وسنحاول بإذن الله تعالى أن نبين شرعية ما شككوا فيه اعتمادا على علماء أجراء لا هم لهم إلا المنصب والمكانة وحب الثناء والمال . ثم نبين وجهة نظرهم في بعض هذه القضايا والرد عليها ، مع معرفة الطريقة التي يتعاملون بها لأجل توصيل المعلومة للفتى أو الفتاة .
هذا وقد جعلت هذا الكتاب في أجزاء لتسهل قراءته ، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني إلى ما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه . وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم .
أبوحسام الدين الطرفاوي
المشرف على موقع التصفية السلفي www.altasfia.com
هاتف : 08677421213
بريد إلكتروني : saefnaser@yahoo.com
الفصل الأول
الحقيقة المرة
أولاً : جزء من الحقيقة
إن الحقيقة المرة التي يغفل عنها الكثير من المسلمين اليوم هو انتشار هذه الإرساليات التنصيرية لفساد عقيدة المسلم كانتشار السرطان في الجسم ، والنار في الهشيم ، وتحت سمع وبصر الجهات المختصة دون نكير عليهم ، بل بمساعدة هؤلاء مقابل حفنة من المال يرمونها لهم ، فنجدهم يعقدون الاجتماعات في المدارس والبيوت ، والوحدات الصحية ، والكنائس ، والجمعيات الخيرية ، ومراكز الشباب . يلقون المحاضرات ويعقدون الندوات ، دون أن ينكر عليهم أحد . في حين لو أن السلطات سمعت باجتماع لبعض الشباب الذي له صلة بالدين تقوم الدنيا ولا تقعد ويتم احتلال البيوت وهتك الحرمات واعتقالات ، وتعذيب ؛ لماذا ؟
لأن هؤلاء الشباب يدبرون لإنقلاب النظام في زعمهم : اسطوانة قديمة قد هلكت ، ورغم ذلك ليس لهم غيرها .(1/3)
وما يفعله هؤلاء الناس ممن يعمل في هذه الهيئات التنصيرية ليس بجديد ، فهو حقد قديم وغل دفين منذ أن بعث الله تبارك وتعالى نبيه محمدا ، ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى ما تكنه صدورهم فقال سبحانه : (َلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ ) [البقرة : 120]
* من أقوال أكابر القوم المجرمين :
1 ـ كبيرهم في القرن العشرين : صموئيل زويمر
قال ". لقد أديتم الرسالة التي أنيطت بكم أحسن الأداء ، ووفقتم لها أسمى التوفيق ، وإن كان يخيل إلى أنه مع إتمامكم العمل على أكمل وجه، لم يفطن بعضكم إلى الغاية الأساسية منه. إني أقركم على أن الذين أدخلوا من المسلمين في حظيرة المسيحية لم يكونوا مسلمين حقيقيين، لقد كانوا، كما قلتم، أحد ثلاثة؛ إما صغير لم يكن له من أهله من يعرّفه ما هو الإسلام ، وإما رجل مستخفٌ بالأديان لا يبغي غير الحصول على قوته، وقد اشتد به الفقر ، وعزت عليه لقمة العيش ، وإما آخر يبغي الوصول إلى غاية من الغايات الشخصية. ولكن مهمة التبشير التي ندبتكم دول المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية ، فإن في هذا هدايةً لهم وتكريمًا. وإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقًا لا صلة له بالله ، وبالتالي لا صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها. ولذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية. وهذا ما قمتم به خلال الأعوام المائة السالفة خير قيام. وهذا ما أهنئكم ، وتهنئكم دول المسيحية والمسيحيون جميعًا . (1)
2 ـ البابا شنودة كبير نصارى الأرثوذكس في العالم :(1/4)
من خطاب له لشعب الكنيسة في مصر حتى نرى مدى خبث هؤلاء الأعداء ، ومدى ما يريدوه للإسلام والمسلمين ، قال فيه :
" يجب مضاعفة الجهود التبشرية الحالية ، إذ أن الخطة التبشيرية التي وضعت على أساس اتفق عليه للمرحلة القادمة ، وهو زحزحة أكبر عدد ممكن من المسلمين عن دينهم ، والتمسك به ، على ألا يكون من الضروري اعتناقهم المسيحية ، فإن الهدف هو زعزعة الدين في نفوسهم ، وتشكيك الجموع الغفيرة منهم في كتابهم وصدق محمد ، ومن ثم يجب عمل كل الطرق واستغلال كل الإمكانيات الكنسية للتشكيك في القرآن ، وإثبات بطلانه وتكذيب محمد.. وإذا أفلحنا في تنفيذ هذا المخطط التبشيري في المرحلة المقبلة، فإننا نكون قد نجحنا في إزاحة هذه الفئة من طريقنا ، وإن لم تكن هذه الفئات مستقبلاً معنا فلن تكون علينا. غير أنه ينبغي أن يراعى في تنفيذ هذا المخطط التبشيري أن يتم بطريقة هادئة لبقة وذكية ، حتى لا يكون ذلك سبباً في إثارة حفيظة المسلمين أو يقظتهم .(2)
3 ـ قال المنصِّر هنري جسب :
المسلمون لا يفهمون الأديان ولا يقدرونها قدرها، إنهم لصوص وقتلة ومتأخرون، وإن التبشير سيعمل على تمدينهم"،
وقال أيضاً: "الإسلام ناقص، والمرأة فيه مستعبدة".
4 ـ يقول المنصِّر أديسون عن النبي محمد ( :
محمد لم يستطع فهم النصرانية ولذلك لم يكن في خياله إلا صورة مشوهة بنى عليها دينه الذي جاء به العرب".
5 ـ قال القسيس جيري فالويل عن نبينا محمد ( :
"أنا أعتقد أن محمداً كان إرهابياً".
وقال أيضا هذا المجرم : "في اعتقادي.. المسيح وضع مثالاً للحب كما فعل موسى، وأنا أعتقد أن محمداً وضع مثالاً عكسياً".
وقال : "إنه كان لصاً وقاطع طريق".
* ـ لماذا يستعملون المسلمين في تحقيق أهدافهم ؟
يقول المجرم صمويل زويمر :
تبشير المسلمين يجب أن يكون بواسطة رسول من أنفسهم ومن بين صفوفهم؛ لأن الشجرة يجب أن يقطعها أحد أعضائها .(1/5)
ثانيًا : هل المقصد من التنصير هو إخراج المسلمين من دينهم ؟
بعد أن فشلت الحملات التنصيري في إخراج المسلمين من دينهم إلى النصرانية ، وهو كان غاية أمانيهم ؛ أدركوا أن الخطر لا يزال موجودا بمن تمسك بدينه فحينئذ كانت أهدافهم تدور حول ثلاث محاور :
* المحور الأول : وهو الغاية : هو أن يصبح المسلم نصرانيا
وهذا الأمر لابد وأن تتوفر فيه المصلحة العامة : بمعنى : من الممكن أن يطيعهم مسلم في ذلك ، ولكن قد يجر عليهم ذلك ويلات باستيقاظ المسلمين من غفلتهم ، مما يؤدي إلى فشل مخططاتهم . فحينئذ هم لا يريدون ذلك .
أما إذا كان لا يثير عندهم حفيظة المسلمين ، فهم يرحبون بذلك ، ويقومون بنقله إلى مكان آمن بعيدا عن أنظار الناس والأمن ، مثلما فعلوا مع زينب فتاة المعادي ، حيث تم نقلها إلى أحد الأديرة في مصر . ولأجل أن يوهموا السلطات أنها سافرت إلى فرنسا كانت تكتب خطابات إلى والدها تدعوه إلى النصرانية ثم يقومون بوضع الخطاب في مظروف آخر وإرساله إلى أتباعهم في فرنسا ، وهناك يتم نزع المظروف الأول وإرسال الخطاب إلى مصر مرة أخرى وعليه خط الفتاة . وكل هذا عرف بعد أن رجعت الفتاة إلى حظيرة الإسلام .
المحور الثاني : وهو بقاء المسلم على دينه شكلا واسما لا مسمى ولكن يكون يدا من أيديهم في تنفيذ ما يريدون مقابل منصب ، أو مال ، أو شهرة .
وهذا من أخطر الانتصارات . وهؤلاء هم الذين يعملون معهم ليل نهار ويذلون أنفسهم للناس مقابل أن يبقوا في أعمالهم معهم . وجمع الفتيات والشباب لتثقيفهم الثقافة المخالفة للدين في القضايا التي سنطرحها .
قال زويمر :(1/6)
ولكن مهمة التبشير التي ندبتكم دول المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية، فإن في هذا هدايةً لهم وتكريمًا. وإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقًا لا صلة له بالله، وبالتالي لا صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها . أ ـ هـ
وقال أيضا :
ولكن الغاية التي نرمي إليها هي إخراج المسلم من الإسلام فقط ، ليكون مضطربًا في دينه ، وعندها لا تكون له عقيدة يدين بها ويسترشد بهديها ، وعندها يكون المسلم ليس له من الإسلام إلا اسم أحمد أو مصطفى ، أما الهداية فينبغي البحث عنها في مكان آخر".
المحور الثالث : وهو بقاء المسلم على دينه مع إعطائه أموال تحت أي مسمى : وهؤلاء هم وجهاء الناس الذين يجذبونهم أصحاب المحور الثاني لاستمرار أعمالهم التخريبية .(3)
الفصل الثاني
من وسائل المنصرين
للمنصرين وسائل شتى ، فهم يستخدمون كل وسيلة تحقق لهم جزء من أهدافهم ، وكل يوم هم في اختراع لوسائل بحسب الحالة التي يتعرضون لها وهي تتلخص في الآتي :
1 ـ الخدمات الطبية
تستغل المنظمات التنصيرية ضعف الخدمات الطبية والعلاجية في كثير من دول المسلمين ؛ فتقوم بإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية التي يديرها القساوسة والراهبات ، فيقدمون الدواء بيد والإنجيل باليد الأخرى ، مستغلين حاجة المرضى وضعفهم وفقرهم وجهلهم. ومن أشهر المنظمات التنصيرية المتخصصة في تقديم الخدمات الطبية : منظمة بلا حدود ، ومنظمة إنقاذ الطفولة ، ومنظمة كير.
يقول بول هاريسون مؤلف كتاب (الطبيب في بلاد العرب) : "لقد وُجِدنا نحن في بلاد العرب لنجعل رجالها ونساءها نصارى". وتقول المبشرة إيد هاريس : "يجب على الطبيب أن ينتهز الفرصة ليصل إلى آذان المسلمين وقلوبهم".
وكذلك منظمة الصليب الأحمر فهي من أكبر المؤسسات التنصيرية(1/7)
وفي بعض البلاد لا يظهرون الإنجيل بل يقومون بالتشكيك في مبادئ الإسلام عن طريق ذكر أخطاء وهمية لبعض شرائع الإسلام مثل الختان ، والزواج المبكر ، وعدم اختلاط المرأة بالرجال .
2 ـ التعليم
تقوم المنظمات التنصيرية بإنشاء المدارس والكليات والجامعات والمعاهد العليا والمعاهد الفنية والتقنية ، وكذلك إنشاء دُور للحضانة ورياض الأطفال ، وهم يسعون من خلال التعليم إلى بث الأفكار السامة التي تُشَوِّه عقيدة الإسلام الصافية في عقول الطلاب إذا فشلوا في تنصيرهم ، ولذلك رأينا بعضاً من أبناء المسلمين يحاربون الإسلام ويدعون إلى العلمانية ويوالون اليهود والنصارى.
وتعتبر الجامعة الأمريكية في إسطنبول والقاهرة وبيروت وغيرها من أكبر المعاقل التنصيرية في الشرق الأوسط. يقول دانيال بلس : "إن كلية روبرت في اسطنبول ـ الجامعة الأمريكية حالياً ـ كلية مسيحية غير مستترة لا في تعليمها ولا في الجو الذي تهيئه لطلابها ؛ لأن الذي أنشأها مُبَشِّر , ولا تزال إلى اليوم لا يتولى رئاستها إلا مُبَشِّر".
3 ـ الإعلام
تمتلك الكنائس والمنظمات التنصيرية المئات من محطات التلفزة الفضائية حول العالم ، وأكثر من 2500 إذاعة تنصيرية تبث بأكثر من 64 لغة مختلفة ، وشبكات اتصالات ، ودُور نشر، وصحف ، ومجلات. وقد تم توزيع مليار نسخة من الإنجيل خلال ألـ 150 عاماً الأخيرة مترجمة إلى 1130 لغة ، عدا النشرات والمجلات التي تقدر بتكلفة 7000 مليون دولار.
وفوق كل ذلك هم يسيطرون على أغلب المحطات العربية ببث ما يريدون هم حول هذه القضايا التي تؤدي بدورها إلى زعزعة العقيدة الإسلامية في قلوب الشباب .
4 ـ الإغاثة
وهذا هو السلاح الخطير الذي يستخدمونه لجذب السذج من الناس في صفهم .(1/8)
فيستغل النصارى الكوارث المسماه بالطبيعية والحروب التي تحدث هنا وهناك ، ويعتبرونها فرصاً سانحة لتنصير المسلمين ، ويساعدهم على ذلك إمكاناتهم الضخمة والدعم السياسي الذي تقدمه لهم الحكومات الغربية .
وهم لذلك يفرحون بالكوارث التي تداهم البشرية هنا وهناك ، فقد صرح أسقف إقليم مدوغاشي بكينيا في مجاعة ألمّت بالإقليم قائلاً : "أتمنى أن تدوم المجاعة ويستمر الجفاف حتى أكسب القلوب أكثر فأكثر".
5 ـ الأعمال الاجتماعية
وذلك عن طريق الاهتمام بدور الضيافة ، والملاجئ ، ودور الأيتام واللقطاء ، والإصلاحيات الاجتماعية ، وزيارة المسجونين والمرضى في المستشفيات ، وتقديم الهدايا والخدمات لهم . بالإضافة إلى إنشاء الأندية وبيوت الطلبة والرياضيين والفنانين وتجنيدهم للدعوة إلى النصرانية .
6 ـ تحديد نسل المسلمين
يسعى النصارى بكل السبل إلى تحديد نسل المسلمين ، مستغلين سيطرتهم على المنظمات الدولية التي تعمل جاهدة على تحديد النسل في بلاد المسلمين ، إضافة إلى استغلال منظماتهم العاملة في المجالات الطبية والإغاثية ، والأطباء النصارى العاملين في أوساط المسلمين ، بينما يُحرِّمون تحديد النسل أو تنظيمه لدى شعب الكنيسة ـ كما فعل البابا شنودة ـ، بل يضعون الحوافز والمساعدات المادية والمعنوية مع تشجيع الزواج المبكر بين النصارى .
وفوق كل ذلك كثير من الدول التي تهتم بالجانبي التنصيري مثل أمريكا واستراليا تشجع على الهجرة إلى أراضيها لتكثير الأعداد لديهم
7 ـ الفتن والحروب(1/9)
يعمل النصارى على تشجيع الحروب والفتن ، ويدعمون الحركات الانفصالية في بلاد المسلمين ، كما في جنوب السودان ، وتيمور الشرقية بإندونيسيا ، وغيرها . وما أمر العراق ببعيد ، وكذلك أفغانستان . هذا إضافة إلى سعيهم لإثارة الاضطرابات المختلفة بإذكاء نار العداوة والبغضاء ، وإيقاظ روح القوميات الإقليمية ، والدعوات الجاهلية الضيقة ، كالفرعونية في مصر ، والبربرية في شمال إفريقيا وغيرها . وإشعال نار الفتن بين الطوائف المختلفة كالشيعة والسنة ، والمسلمين والنصارى ، والمسلمين والهندوس ونحو ذلك . وفي الوقت الحالي يحاولون تقسيم السودان بإشعال نار الفتنة بين أهلها ، وكذلك في مصر يحاولون إذكاء نار الفتنة الطائفية بين النصارى والمسلمين بغرض الانفصالية وتكوين دولة نصرانية مستقلة ، أو حكم مصر بالحكم النصراني . وكذلك العراق .
8 ـ تأهيل وتلميع القيادات والكوادر النصرانية
بحيث تكون مؤهلة لتولي أرفع المناصب والسيطرة على مقاليد الأمور ، حتى في الدول التي يشكل المسلمون غالبيتها العظمى ، كما هو حاصل الآن في بنغلاديش وماليزيا ونيجيريا وكثير من الدول الإفريقية . وفي المقابل فإنهم يحاربون أي تجمُّع للمسلمين يسعى للمطالبة بحقوقهم أو تنظيم صفوفهم.
وكذلك في هذه الهيئات يرأسها في البلد المسلم نصراني سواء كانت امرأة أم رجل . مع وجود مسئول مسلم يتعامل مع المسلمين مباشرة باعتباره رئيس العمل .
فيكون الاختيار لأمين عام الأمم المتحدة مصري نصراني ، وهو بطرس غالي ، في حين أنه هناك مسلمون أكثر كفاءة منه ، وإلى ان لم يعين في هذه المنظمة التنصيرية العالمية مسلم واحد ، مع العلم أن المسلمين يمثلون ربع سكان العالم !!
9 ـ استغلال ضعف نفوس بعض أصحاب السلطة .
وذلك بإغرائهم بالمال والمنصب مقابل تسهيل عملهم في الأماكن التي يريدون العمل فيها ، وهذا هو المنفذ القوي للدخول إلى الدول الإسلامية .(1/10)
وهذا بسبب جهل الحكام في هذه الدول بالدين وضعف الولاء والبراء عندهم ، فلا انتماء لديهم إلا إلى المال والشهوات .
ومثال على ذلك كردستان العراق ، فهي يعمل فيها أكثر من هيئة تنصيرية ، ومنها ما يعمل تحت رعاية الحزب الوطني الكردستاني نفسه تحت رعاية برزاني .
الفصل الثالث
لماذا يهتم المنصرون بالمرأة المسلمة ؟
وللجواب عن هذا السؤال من ووجهين :
الوجه الأول : أن هؤلاء أفهم لطبيعة المرأة ، ويعرفون أن فساد المجتمع يبدأ بفساد المرأة ، وصلاحه يكون بصلاحها ؛ لذا اهتم الأعداء على مر العصور بالمرأة وتجرؤها على الرجل .
ولذلك فإن الله تبارك وتعالى من حكمته أنه جعل المرأة جزء من الرجل وليس العكس فقال تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ) [النساء : 1 ]
فلم يخلق الله تبارك وتعالى الرجل من المرأة وإنما كان العكس ، ففيه دلالة على أنها تابعة له . وفي نفس الوقت هي جزء من الرجل لا يستطيع الاستغناء عنها .
والله تبارك وتعالى أعطى الرجل من القوة البدنية وتحمل المشاق الجسدية ما يجعل المرأة تشعر بالأمان في كنفه . وهذه فطرة ، ومن خالف ذلك فهو منتكس الفطرة كما سيظهر إن شاء الله تبارك وتعالى
والمرأة في طبيعتها العاطفية أرهف من الرجل فهي سريعة التأثر بالمواقف ، وفي طبيعتها الجسدية هي أقل من الرجل ، لذا هي تحتاج إلى حمايته ، وفي طبيعتها النفسية هي أكثر عرضة للإكتئاب والأمراض النفسية . وفي الناحية العقلية فهي بالطبع أقل من الرجل ، وهي عرضة للنسيان وعدم ضبط الأمور .(1/11)
وفي جانب الإغراء فهي لها السبق في ذلك ، فلو سيطرت على الرجل من هذه الناحية لاستطاعت أن تأخذ بلبه ، فيفعل لها ما تريده منه . حتى ولو على دمار المجتمع . فلو تحكمت المرأة بالرجل لأهلكته ، وهذا على الغالب وليس على الندرة فلكل قاعدة شواذ .
الوجه الثاني : من أقوالهم :
ـ . تقول المبشرات المشتركات في مؤتمر القاهرة سنة 1906م : "... لا سبيل إلا بجلب النساء المسلمات إلى المسيح. إن عدد النساء المسلمات عظيم جدًا لا يقل عن مائة مليون ، فكل نشاط مجدٍ للوصول إليهن يجب أن يكون أوسع مما بُذل إلى الآن . نحن لا نقترح إيجاد منظمات جديدة ، ولكن نطلب من كل هيئة تبشيرية أن تحمل فرعها النسائي على العمل واضعة نصب عينيها هدفًا جديدًا هو الوصول إلى نساء العالم المسلمات كلهن في هذا الجيل".(2)
الفصل الرابع
مقالات صحفية
نستعرض بعض المقالات الصحفية التي وردت في الصحف والإنترنت تبين خطر هذه الهيئات والمنظمات المشبوهة على الإسلام والمسلمين .
منها مقال :
ورد في جريدة آفاق عربية ـ العدد (718) ـ السنة الحادية عشرة .
وهو للكاتب : محمد حسين أبو بكر
ورد فيه بالنص :
قطار التنصير يصل محطة المنيا
هيئة أجنبية تسعى لنشر الإباحية بين الفتيات المراهقات
تنشط هذه الأيام مجموعة من الهيئات والجمعيات الأجنبية المشبوهة التي تعمل على نشر الجنس بين الفتيات والمراهقات الريفيات بقرى محافظة المنيا بدعوى نشر الثقافة الجنسية والعمل على إثارة مشاعرهن والنيل من الثوابت والقيم الإسلامية الشرعية ؛ مستغلة سوء الحالة الاقتصادية للقرويين البسطاء .
ويتم ذلك في وضح النهار وتحت سمع وبصر المسؤوليين بالمحافظة
ففي قرية بني أحمد التابعة لمركز المنيا بدأت هيئة كاتلست بالتعاون مع جمعية الوفاء والأمل لذوي الاحتياجات وتطوير المجتمع ـ التابعة للهيئة الإنجيلية ـ في عقد عدة محاضرات ودروس للفتيات المرهقات تحت عنوان " نحو صحة إنجابية أفضل "(1/12)
أكدت قائدة الفتيات المرهقات وتدعى هيام أ ـ ع ـ في تقريرها المقدم للجمعية أنها استهدفت 27 فتاة من القرية ، وتناولت المحاضرة الأولى لهن توعية المرهقات بالجهاز التناسلي للجنسيين ، والمحاضرة الثانية : شرح الأعضاء الخارجية للجهاز التناسلي .
وتحدث مسئول هيئة كاتلست المدعو : نادي وديع ـ مع المستهدفات نحو مشروع : صحة إنجابية بمشاركة فؤاد غنيم ـ السكرتير العام لمحافظة المنيا سابقا ـ ثم تلتها محاضرة عن وسائل تنظيم الأسرة وفسيولوجيا الإنجاب .
ويؤكد في البداية محمد محمود جاد مدرس بالقرية : أن الوحدة الوطنية في قريتنا في خطر مستهدف ؛ لأن هيئة كاتلست دخلت قريتنا بمشاركة الهيئة الإنجيلية ، وتقوم بأعمال مستفزة مثل فتح فصول لتدريس الثقافة الجنسية للمراهقات ، وتقوم بعقد ندوات ومحاضرات للنساء عن القوامة والختان والجنس وغيرها .. وترصد وتجمع المعلومات عن المجتمع وعاداته ، مؤسساته عبر مجموعة من الفتيات اللائي ثم إغرائهن بالمال .. ويحققون أهدافهم بكل الوسائل من مكافآت وهدايا ورحلات وحفلات .. وتمارس عادة في في الظاهر أدواراً خدمية وفي باطنها تسعى إلى اختراق المجتمع المصري بكل فئاته .
ويضيف رضا حسن خلف ـ طالب من القرية ـ : إن الغريب في الأمر أن الشكل الاحتفالي والدعائي الذي يصاحب تلك المنظمات والهيئات يجد ترحيبا غريبا من الجهات التنفيذية خاصة بالصحة والتعليم والزراعة وغيرها ... وإنجازها يكون قليلا معدوما بل معدوما في الغالب .... ومشكوكا في جدواها أصلا بطريقة وضع السم في العسل ، وتركز تلك الجمعيات نشاطها في الغالب على المناطق السكنية ذات الكثافة العالية للأقباط مثل مركزي سمالوط وأبو قرقاص .(1/13)
ومن المعروف أن هذين المركزين شهدا في فترة سابقة أحداثا طائفية .. مما يضع علامات استفهام حول أهداف تلك المنظمات والهيئات التي تمولها المعونات الأمريكية المشبوهة ، والمعروف بديهيا أن أمريكا ليست جمعية خيرية جاءت لتساعد أبناء المسلمين في الوقت الذي تذبحهم فيه في أفغانستان والعراق وفلسطين وغيرها .
جدير بالذكر أن عدة تقارير أكدت أن هناك 28 منظمة أمريكية تعمل في صعيد مصر ، وهناك تحذيرات متعددة من عمل تلك المنظمات الأمريكية المريبة لأنها تمارس عادة في الظاهر أدوارا خدمية للمواطنين كرفع مستواهم المعيشي والخدمي .. والباطن عكس ذلك لأنها تسعى غالبا لاختراق المجتمع المصري بكل طوائفه ، خاصة المناطق الفقيرة ، وتستغل هذه المنظمات والهيئات بعض القيادات المحلية لإنجاز ما يقدم للرؤساء من أعمال للسيطرة عليهم واستغلال مواقعهم الحيوية لخدمة أغراضهم ، ويتم ذلك في غياب سلطات رقابية حقيقية للمتابعة والتحكم في إدارة تلك المنظمات ودورها طبقا لأحكام القانون 84 لسنة 2003 مما جعلها تعيث فسادا في صعيد مصر الفقير ، المعروف بتمسكه بتعاليم الدين الإسلامي وعاداته والحفاظ على الثوابت .. وإن كان يجب على المسئولين الحد من نفوذ تلك المنظمات وسن قانون مشدد وضرورة تنظيم أعمالها وفرض عقوبات رادعة على انتهاك القوانين المنظمة والمراقبة والمتابعة الدقيقة لجميع أعمالها .
الفصل الخامس
قضايا العنف ضد المرأة حسب رأي المنصرين والرد عليها
يتكلم المنصرون في قضايا العنف ضد المرأة في محاور :
المحور الأول : الختان
المحور الثاني : الزواج المبكر
المحور الثالث : عدم تسوية المرأة بالرجل في كل شئ
المحور الرابع : الإهمال والهجر والضرب وإساءة الظن
المحور الخامس :. المنع من اختلاط المرأة بالرجال مطلقا
المحور السادس : الطلاق بدون اتفاق الطرفين (بدون أسباب )
المحور السابع : تعدد الزوجات بدون رضا الزوجة .(1/14)
المحور الثامن : منع المرأة من زيارة صديقاتها وتضييق حريتها
المحور التاسع : منع المرأة من العمل خارج البيت
المحور العاشر : تحديد النسل
المحور الأول
الختان
يعتبر أهل التنصير أن عملية الختان التي تجرى للفتيات هي من عوامل العنف ضد المرأة ، وهم يقصدون بذلك المرأة المسلمة ، والغرض من ذلك :
1 ـ زيادة شهوة المرأة وانتشار الرذيلة المجتمع المسلم
2 ـ الطعن في شريعة الإسلام وفي صدق صاحب الشريعة محمد ( ؛ لأنه هو الذي شرع الختان .
أولاً : معناه اللغوي
ختان الأنثى يسمى : الخفاض ، والخافضة : الخاتنة ، وقيل يستعمل الخفاض في ختان الرجل .
والختان : القطع
قال الحافظ في الفتح :
قال النووي : ويسمى ختان الرجل اعذارا ـ بذال معجمة ـ وختان المرأة خفضا ـ بخاء وضاد معجمتين ـ .
وقال أبو شامة : كلام أهل اللغة يقتضي تسمية الكل اعذارا والخفض يختص بالأنثى .
قال أبو عبيدة : عذرت الجارية والغلام وأعذرتهما ختنتهما وأختنتهما وزنا ومعنى .
قال الجوهري : والأكثر خفضت الجارية . أ ـ هـ(4)
ثانيا : المقصود من الختان :
قال الحافظ في الفتح :
الاختتان ، والختان : اسم لفعل الخاتن ، ولموضع الختان أيضا ، كما في حديث عائشة : (إذا التقى الختانان ) ، والأول المراد هنا .
قال الماوردي :
ختان الذكر : قطع الجلدة التي تغطي الحشفة ، والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة ، وأقل ما يجزئ أن لا يبقى منها ما يتغشى به شيء من الحشفة .
وقال إمام الحرمين :
المستحق في الرجال قطع القلفة ، وهي الجلدة التي تغطي الحشفة ، حتى لا يبقى من الجلدة شيء متدل .
وقال ابن الصباغ :
حتى تنكشف جميع الحشفة .
وقال ابن كج ـ فيما نقله الرافعي ـ :
يتأدى الواجب فتكون شيء مما فوق الحشفة ، وأن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها .
قال النووي : وهو شاذ ؛ والأول هو المعتمد .
قال الإمام :
والمستحق من ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسم .
قال الماوردي :(1/15)
ختانها : قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك ، والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله . أ ـ هـ (5)
ثالثا : مشروعية الختان
الختان مشروع
أولا : السنة
1 ـ روى البخاري (5441) : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الآبَاطِ .)
2 ـ وروى مسلم (536) عن عَائِشَةَ َقَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ .)
3 ـ وفي رواية لأحمد (24124) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : (إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاغْتَسَلْنَا ).
4 ـ وفي رواية لأحمد أيضا (23767) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ اغْتَسَلَ .)
وهذه الأحاديث فيها وجود الختان وتسمية من غير نكير من النبي ( ، وفي الحديث الأول جعل النبي ( الختان من الفطرة ، وهذا عام في الرجال والنساء .
فهل يأتي متهوك ويقول أن الختان كان حراما !! فنقول له : لقد كذبت على رسول الله وكذبته ؛ لأنه من الختان عندهم من البديهيات فإذا كان حراما لم تركه النبي ( من غير نكير ؟ ؛ بل ذكر أنه من الفطرة .!!
ثانيا : أقوال أهل العلم
1 ـ قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري ) في قول البخاري :
( باب إذا التقى الختانان ) :(1/16)
المراد بهذه التثنية ختان الرجل والمرأة , والختن قطع جلدة كمرته , وخفاض المرأة والخفض قطع جليدة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة , وإنما ثنيا بلفظ واحد تغليبا وله نظائر , وقاعدته رد الأثقل إلى الأخف والأدنى إلى الأعلى . أ ـ هـ(6)
2 ـ وقال أيضا :
وقد ذكرت في أبواب الوليمة من كتاب النكاح : مشروعية الدعوة في الختان ، وما أخرجه أحمد من طريق الحسن عن عثمان بن أبي العاص أنه دعي إلى ختان فقال : ما كنا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا ندعى له .
وأخرجه أبو الشيخ من رواية فبين أنه كان ختان جارية ، وقد نقل الشيخ أبو عبد الله بن الحاج في "المدخل " : أن السنة إظهار ختان الذكر وإخفاء ختان الأنثى والله أعلم . أ ـ هـ(7)
3 ـ وقال أيضا :
وقد استحب العلماء من الشافعية فيمن ولد مختونا أن يمر بالموسى على موضع الختان
قال أبو شامة : وغالب من يولد كذلك لا يكون ختانه تاما ؛ بل يظهر طرف الحشفة ، فإن كان كذلك وجب تكميله .
وأفاد الشيخ أبو عبد الله بن الحاج في " المدخل " : أنه اختلف في النساء هل يخفضن عموما ، أو يفرق بين نساء المشرق فيخفضن ونساء المغرب فلا يخفضن ؛ لعدم الفضلة . المشروع قطعها منهن بخلاف نساء المشرق ؛ قال : فمن قال أن من ولد مختونا استحب إمرار الموسى على الموضع امتثالا للأمر ؛ قال : في حق المرأة كذلك ، ومن لا فلا .
وقد ذهب إلى وجوب الختان دون باقي الخصال الخمس المذكورة في الباب : الشافعي وجمهور أصحابه ، وقال به من القدماء عطاء حتى قال : لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى يختن .
وعن أحمد وبعض المالكية : يجب
وعن أبي حنيفة : واجب وليس بفرض ، وعنه : سنة ليس يتركه .
وفي وجه للشافعية : لا يجب في حق النساء ، وهو الذي أورده صاحب المغني عن أحمد .(1/17)
وذهب أكثر العلماء وبعض الشافعية إلى أنه ليس بواجب ، ومن حجتهم حديث شداد بن أوس رفعه : الختان سنة للرجال مكرمة للنساء .
وهذا لا حجة فيه ؛ لما تقرر أن لفظ السنة إذا ورد في الحديث لا يراد به التي تقابل الواجب ؛ لكن لما وقعت التفرقة بين الرجال والنساء في ذلك دل على أن المراد افتراق الحكم .
وتعقب بأنه لم ينحصر في الوجوب ؛ فقد يكون في حق الذكور آكد منه في حق النساء ، أو يكون في حق الرجال للندب وفي حق النساء للإباحة ، على أن الحديث لا يثبت ؛ لأنه من رواية حجاج بن أرطاة ولا يحتج به أخرجه أحمد والبيهقي ؛ لكن له شاهد أخرجه الطبراني في " مسند الشاميين " من طريق سعيد بن بشر ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس وسعيد مختلف فيه ، وأخرجه أبو الشيخ والبيهقي من وجه آخر عن بن عباس .
وأخرجه البيهقي أيضا من حديث أبي أيوب واحتجوا أيضا بأن الخصال المنتظمة مع الختان ليست واجبة إلا عند بعض من شذ فلا يكون الختان واجبا ؛ وأجيب بأنه لا مانع أن يراد بالفطرة وبالسنة في الحديث القدر المشترك الذي يجمع الوجوب والندب وهو الطلب المؤكد ؛ فلا يدل ذلك على عدم الوجوب ولا ثبوته ؛ فيطلب الدليل من غيره أ ـ هـ(8)
4 ـ وقال الإمام البهوتي رحمه الله :
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا التقى الختانان وجب الغسل) : دليل على أن النساء كن يختتن ، ولأن هناك فضلة فوجب إزالتها كالرجل وقت وجوبه عند بلوغ الفتاة ؛ لقول ابن عباس وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك رواه البخاري ، ولأنه قبل ذلك ليس بأهل للتكليف ما لم يخف على نفسه فيسقط وجوبه كالوضوء والصلاة والصوم بطريق الأولى
قال ابن قندس : فظاهر ذلك أن الخوف المسقط للوضوء والغسل مسقط للختان(1/18)
وحيث تقرر وجوب الختان على الذكر والأنثى ؛ فيختن ذكر خنثى مشكل وفرجه احتياطا ، وللرجل إجبار زوجته المسلمة عليه كالصلاة ، والختان زمن صغر أفضل إلى التمييز لأنه أسرع برأ لينشأ على أكمل الأحوال
وختان الذكر بأخذ جلدة حشفة ذكر ، ويقال لها القلفة ، والغرلة ، فإن اقتصر على أخذ أكثرها جاز نقله الميموني ، وجزم به صاحب المحرر وغيره .
وخفض الجارية أخذ جلدة أنثى فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك ، ويستحب أن لا تؤخذ كلها من امرأة نصا للخبر ، ولأنه يضعف شهوتها . أ ـ هـ(9)
5 ـ وقال الإمام النووي في " المجموع " :
الختان واجب على الرجال والنساء عندنا ، وبه قال كثيرون من السلف ، كذا حكاه الخطابي ، وممن أوجبه أحمد ، وقال مالك وأبو حنيفة سنة في حق الجميع ، وحكاه الرافعي وجهاً لنا ، وحكى وجهاً ثالثاً ، أنه يجب على الرجل وسنة على المرأة ، وهذان الوجهان شاذان ، والمذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله وقطع به الجمهور : أنه واجب على الرجال والنساء ، ودليلنا ما سبق . أ ـ هـ(10)
6 ـ وقال الشوكاني في " السيل الجرار" :
ثبوت مشروعية الختان في هذه الملة الإسلامية أوضح من شمس النهار ، فما سمع السامعون منذ كان الإسلام وإلى هذه الغاية أن مسلما من المسلمين تركه ، أو ترخص في تركه ، أو تعلل بما يحصل من مزيد الألم ؛ لا سيما للصبيان الذين لم يجر عليهم قلم التكليف ، ولا كانوا في عداد من يخاطب بالأمور الشرعية ، وقد صار مثل هذا الشعار علامة للمسلم تميزه عن الكفار إذا اختلط بهم ، فالقول بوجوبه هو الحق والاشتغال بالكلام على ما ورد فيه والقدح في بعض الإشارة اشتغال بما لا يسمن ولا يغني من جوع ، فثبوته معلوم بالقطع الذي لا شك فيه ولا شبهة ، وقد كان يؤمر بذلك أهل الإسلام ، ويؤمر من أسلم بأن يختتن ، وفي هذا كفاية مستغنية عن المزيد .(1/19)
وقد كان يفعله أنبياء الله عليهم السلام كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة .
وقد كان ثابتا في الجاهلية ثبوتا لا ينكره أحد فقرره الإسلام ، ولا يصح الاستدلال بحديث الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء ؛ لأن السنة تشمل الثابت من سنته صلى الله عليه وسلم وآله وسلم أعم من أن يكون واجبا أو مسنونا أو مندوبا ، على أن هذا الحديث في إسناده من لا يقوم به الحجة مع كونه مضطربا اضطرابا شديدا ، وقد ذكرت ذلك في شرح المنتقى وذكرت عدم انتهاض الأدلة على الوجوب ولكن الصواب ما هنا . أ ـ هـ(11)
هذه بعض أقوال أهل العلم في حكم الختان بالنسبة للرجل والنساء ، فهل يأتي متهوك ويهرف بما لا يعرف ويحرف الكلم عن مواضعه ويقول أن الختان : حرام
وعجبا لمفتي كبير وهو شافعي متعصب يخالف مذهب الشافعية في هذه المسألة جريا وراء المال أوالشهرة ، وخوفا من الأمريكان ؛ لأنهم هم أصحاب هذه الأفكار الهدامة لديننا الحنيف .
وفي هذه الأقوال أيضا : ردا على جاهل يقول لم يكن الختان موجودا في عهد النبي ( ، فكيف ذكره النبي في هذه الأحاديث التي ذكرناها ؟!! سبحانك ربي من هذا البهتان .
فلم نسمع منذ خمسة عشرة قرنا من الزمان أن أحدا من علماء المسلمين قال : إن الختان حرام وهو مضر بالمرأة إلا في هذه الأيام الحوالك التي ارتفع فيها صوت هؤلاء المأجورين من لا خلاق لهم ، ولا هم لهم غير رضاء الأسياد حفاظا على المال أو الشهرة أو المنصب .
وقد قال الشيخ جاد الحق علي جاد الحق ـ شيخ الأزهر السابق ـ رحمه الله :(1/20)
ومن هنا: اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره، أنه أمر محمود، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم التي بين أيدينا ـ قول بمنع الختان للرجال أو النساء أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى، إذا هو تم على الوجه الذي علمه الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأم حبيبة في الرواية المنقولة آنفاً .
أما الاختلاف في وصف حكمه، بين واجب وسنة ومكرمة، فيكاد يكون اختلافاً في الاصطلاح الذي يندرج تحته الحكم .
يشير إلى هذا: ما نقل في فقه(12) الإمام أبي حنيفة من أنه: لو اجتمع أهل مصر (بلد) على ترك الختان قاتلهم الإمام (ولي الأمر)؛ لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه .انتهى (13)
* فتوى شاملة
وختاما لهذا المبحث أورد فتوى مفصلة للدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب ذكر فيها جملة من أقوال أهل العلم في ذلك :
السؤال :
هل يجب ختان الإناث ؟
الجواب :
أقول مستعيناً بالله تعالى :
الأصل في الخطاب بالأحكام التكليفية أنَّه يشمل الذكر والأنثى ، ولا يجوز تخصيصه أو تقييده أو الاستثناء منه إلا بدليل .
ومن الأحكام الشرعية التي جاءت مطلقةً غير مقيَّدة مسألة الختان ، وهي مسألة دقيقة ليس في نصوص الشريعة أمرٌ بها بصيغة قاطعة الدلالة على الوجوب ، ولكنَّها مذكورة في خصال الفطرة التي أرشدت الشريعة إلى اعتبارها .
فقد روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( الفطرة خمسٌ - أو قال : خمسٌ من الفطرة - الختان ، والاستحداد ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإِبِط ، وقصُّ الشارب ) .
وما جاء من ذكرٍ للختان في خصال الفطرة استدلَّ به العلماء على ما ذهبوا إليه في حكم الختان للذكر والأنثى ، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال مشهورة ، فيما يلي بيانها :(1/21)
القول الأوَّل : وهو إيجاب ختان الذكر والأنثى على حدٍّ سواء ، وإليه ذهب الشافعية و الحنابلة ، و هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [ في مجموع الفتاوى : 21 / 114 ] ، وتلميذه ابن قيم الجوزية ، والقاضي أبو بكر بن العربي من المالكية رحمهم الله جميعاً .
قال الإمام النووي رحمه الله [ في المجموع : 1 / 367 ، 368 ] : ( الختان واجب على الرجال والنساء عندنا ، وبه قال كثيرون من السلف ، كذا حكاه الخطَّابيُّ ، وممن أوجبه أحمد ... والمذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله وقطع به الجمهور أنه واجب على الرجال والنساء ) .
وقال البهوتي الحنبلي [ في كشاف القناع : 1 / 80 ] : ( و يجب ختان ذكرٍ ، وأنثى ) .
وقال الحافظ ابن حجر [ في الفتح : 10 / 340 ] : ( و أغرب القاضي أبو بكر بن العربي فقال عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين فكيف من جملة المسلمين كذا قال في شرح الموطأ ) .
القول الثاني : وهو أنَّ الختان سنَّةٌ في حقِّ الذكر والأنثى على حدٍّ سواء ، وهو مذهب الحسن البصري ، وإليه ذهب الحنفية ، ومالك ، وهو رواية عن أحمد .
قال ابن جزي [ في القوانين الفقهية : 1 / 129 ] : ( أما ختان الرجل فسنة مؤكدة عند مالك وأبي حنيفة كسائر خصال الفطرة التي ذكر أنها واجبة اتفاقاً ) .
وقال الإمام النووي رحمه الله [ في المجموع : 1 / 367 ] بعد أن قرر وجوب الختان على الجنسين في مذهب الشافعية ، وعزا القول به للإمام أحمد رحمه الله ، وجمهور السلف : ( ... قال مالك وأبو حنيفة : سنة في حق الجميع ، وحكاه الرافعي وجهاً لنا - أي للشافعية - وحكى وجهاً ثالثاً : أنه يجب على الرجل وسنة على المرأة ) .(1/22)
وقال صاحب الدر المختار [ 6 / 751 ] رحمه الله : ( الأصل أن الختان سنة كما جاء في الخبر ، وهو من شعائر الإسلام وخصائصه ؛ فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام ، فلا يترك إلا لعذر ... وختان المرأة ليس سنة بل مكرمة للرجال وقيل سنة ) .
وقوله مكرمة للرجال ؛ أي مما يفعل لأجل من يحل له الإفضاء إلى المرأة منهم ، إذن إن المرأة تكرم بعلها بالتزين والتهيؤ له بما يحب ، ومن ذلك الخفاض .
وقال ابن عابدين الحنفي رحمه الله [ في حاشيته : 6 / 751 ] : ( وفي كتاب الطهارة من السراج الوهاج : اعلم أن الختان سنة عندنا - أي عند الحنفية - للرجال و النساء ) .
القول الثالث : وهو أنَّ الختان واجب متعيِّنٌ على الذكور ، مكرمةٌ مُستحبَّةٌ للنساء ، وهو قول ثالث للإمام أحمد ، وإليه ذهب بعض المالكيَّة كسحنون ، واختاره الموفق ابن قدامة في المغني .
قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله [ في التمهيد : 21 / 60 ] : ( أجمع العلماء على أن إبراهيم عليه السلام أول من اختتن و قال أكثرهم : الختان من مؤكدات سنن المرسلين ، ومن فطرة الإسلام التي لا يسع تركها في الرجال ، و قالت طائفة : ذلك فرض واجب ... قال أبو عمر : ذهب إلى هذا بعض أصحابنا المالكيين إلا أنه عندهم في الرجال ... والذي أجمع المسلمون عليه الختان في الرجال على ما و صفنا ) .
وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله [ في المغني : 1 / 63 ] : ( فأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء ، وليس بواجب عليهن ، هذا قول كثير من أهل العلم ) .
و تتميماً للفائدة أرى من المناسب - ولو أطلت على الأخ السائل قليلاً - لأهمية هذا الموضوع و تكرار طرقه في هذه الأيام أن أسرد على سبيل الإيجاز أدلة أصحاب كل قول مما تقدم ذكره فأقول مستعيناً بمولاي تعالى :
أدلَّة القائلين بوجوب ختان الجنسين :(1/23)
أوَّلاً : قوله صلى الله عليه و سلم لرجل أسلم : ( ألق عنك شعر الكفر و اختتن ) ، رواه أبو داود وأحمد وإسناده ضعيف .
ثانياً : روى الحاكم [ في مستدركه : 2 / 266 ] بإسناد قال عنه : على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وأقرَّه الذهبي ، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عزّ و جل : ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) [ البقرة : 124 ] ، قال : ( ابتلاه الله بالطهارة ؛ خمسٍ في الرأس ، وخمسٍ في الجَسَد . في الرأس : قص الشارب ، والمضمضة ، والاستنشاق ، والسواك ، وفرق الرأس . و في الجسد : تقليم الأظافر ، وحلق العانة ، والختان ، ونتف الإبط ، وغسل مكان الغائط ، والبول بالماء ) .
ثالثاً : حديث اختتن إبراهيم بعد ما أتت عليه ثمانون سنة . متفق عليه .
ووجه الدلالة في أثر ابن عباس رضي الله عنهما ، وحديث ختان إبراهيم الخليل عليه السلام مترتب على وجوب اتِّباع سنَّة خليل الرحمن ، لقوله تعالى : ( ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً ومَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ ) [ النحل : 123 ] ، ولا شك أن هذا الأمر يتعدى النبي صلى الله عليه و سلَّم إلى أمَّته ، إذ لا قرينة على تخصيصه به .
رابعاً : قول النبي صلى الله عليه و سلم : ( إذا جلس بين شعبها الأربع - أي أطرافها - ومسَّ الختان الختان فقد وجب الغُسْلُ ) رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وروى مالك في الموطأ نحوه بإسنادٍ صحيح عن عائشة رضي الله عنها .
ووجه دلالة هذا الحديث على المراد هو ذكر الختانين ؛ أي ختان الزوج وختان الزوجة ؛ فدل بذلك على أن المرأة تختن كما يختن الرجل .(1/24)
قلت : ولا يمنع من الاستدلال بهذا الحديث كون التقاء الختانين ليس شرطاً لتمام الجماع ، بل قد لا يقع أصلاً ، لأن المقصود هو مجاوزة ختان الرجل ختان المرأة أو محاذاته في موضع الحرث - كما هو مبسوط في أبواب الطهارة من كتب الفقه - لأن الاستدلال قائم بمجرد ذكر ختان المرأة في مقابل ختان الرجل فلزم منه أن يكونا في الحكم سواء .
قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم : ( قال العلماء : معناه غيبت ذكرك في فرجها ، وليس المراد حقيقة المس ، وذلك أن ختان المرأة أعلى الفرج ، ولا يمسه الذكر في الجماع ، والمراد بالمماسة : المحاذاة ) .
خامساً : تشديد السلف الصالح رضوان الله عليهم في الختان ، وما كان لهم أن يفتئتوا على الشريعة ، أو يقولوا على الله بغير علم ، فلو لم يكن واجباً لما كان ثمة معنى لما روى الإمام أحمد من تشديد ابن عباس في أمر الختان أنه لا حج لمن لم يختتن ولا صلاة [ انظر : المغني ، لابن قدامة : 1 / 63 ] ، ونحوه ما رواه البيهقي [ في السنن الكبرى : 8 / 325 ] عنه رضي الله عنه ، أنه قال : ( لا تقبل صلاة رجل لم يختتن ) ، قال البيهقي : وهذا يدل على أنه كان يوجبه ، وأن قوله : ( الختان سنة ) أراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم الموجَبَة ) .
وقال الإمام مالك رحمه الله : ( من لم يختتن لم تجز إمامته ، ولم تقبل شهادته ) [ ذكره الشوكاني ، في نيل الأوطار : 1 / 139 ] .
وقال عطاء [ كما في فتح الباري 10 / 340 عنه ] : ( لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى يختن ) .
قالوا : فلو لم يكن الختان واجباً ، لما كان لهذا التشديد على من تركه وجه ، وإذا ثبت وجوبه فلا بد من دليل لصرف الوجوب إلى الذكر دون الأنثى ، وليس ثمة دليل على ذلك .
أما من قال بسنِّية الختان في حقِّ الجنسين ولم يوجبه على أحدهما فلم ير في النصوص التي استدل بها موجبوه أمراً صريحاً يوجب الختان على ذكرٍ أو أنثى ، وردوا على المخالف بمثل قولهم :(1/25)
أولاً : لا يصح الاستدلال على وجوب الختان بكونه من خصال الفطرة ، لأن في خصالها ما لا يجب على عموم المسلمين ، وفيها ما يفرق فيه بين الذكر والأنثى كقص الشارب ، وهذا صارف عن القول بوجوب الختان .
ثانياً : لو كان الختان واجباً لما تساهل فيه من تساهل ، ولوجب إلزام حديث العهد بالإسلام به ، من غير تخيير ، مع أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف مرسل ، وهذا ما لم يقع ، ولا يستقيم وقوعه .
قال الموفق ابن قدامة [ في المغني : 1 / 63 ] : ( و الحسن يرخص فيه - أي في ترك الختان - يقول : إذا أسلم لا يبالي أن لا يختتن ، ويقول : أسلم الناس الأسودُ والأبيضُ ؛ لم يُفَتَّش أحدٌ منهم ، ولم يَخْتَتِنوا ) .
و قال ابن المنذر [ كما نقل عنه الشوكاني ، في نيل الأوطار : 1 / 138 ] : ( لَيْسَ فِي الْخِتَانِ خَبَرٌ يُرْجَعُ إلَيْهِ ، ولا سَنَدٌ يُتَّبَعُ ) ونقل عنه نحو ذلك الحافظ في الفتح .
فهذا التساهل في أمر الختان لو كان واجباً لما كان متصوراً من أئمة أعلام أن يتساهلوا في أمره على هذا النحو .
قلتُ : ولما كان بعيداً عن ابن المنذر رحمه الله أن تفوته أخبار الختان مع أن منها ما رواه الشيخان و غيرهما ، واشتهر عند الفقهاء و سائر العلماء ، تعيَّن أن يُحمَل كلامه هذا على أخبار ختان الإناث ، والله أعلم .
وعليه فإن الأمر لا يعدو أن يكون سنة ، وخصلة من خصال الفطرة يندب المسلم إلى فعلها ذكراً كان أم أنثى ، من غير نكير على من تركه ، إلا أن يكون من باب النهي عن ترك السنن ، أو الاستهانة بها ، أو إنكارها ، أو ردهها ، فالأمر حينئذ أمر بلزوم السنة ، وليس بالاختتان خاصة .
أما من فرَّق في الحكم بين الذكور والإناث ، فجعله واجباً على الذكور ، مستحباً للنساء فقد قيَّد كل ما ساقه موجبو الختان على الجنسين بكونه في حق الذكر دون الأنثى ، واستدل على التقييد بأمور منها :(1/26)
أوَّلاً : أن ختان النساء كان معروفاً قبل الإسلام ، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقرَّه ، وأرشد الخافضة إلى ما ينبغي أن تراعيه في عمَلها ، وهذا يجعله - على أقل تقدير - من قبيل السنَّة التقريرية ، وكفى به دليلاً على الاستحباب .
روى أبو داود في كتاب الأدب من سننه بإسناد فيه محمد بن حسان الكوفي ، وهو ضعيف الحديث ، عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أن امرأة كانت تختن بالمدينة ، فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم : ( لا تنهكي ! فإنه أحظى للمرأة ، وأحب إلى البعل ) .
وللحديث طريق أخرى أوردها الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة[ 921 ] وحكم عليها بالصحة ثمَّ .
وإذ صح هذا الحديث فإن في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للخافضة على فعلها ، وتوجيهها إلى ما يصلح لبنات جنسها من صفة الخفاض يدل على استحبابه .
وقد أبعدَ الشقَّةَ من فرَّق في حكم الختان بين الذكر والأنثى إذ استدل بحدث : ( الختان سنة للرجال مكرمة للنساء ) الذي رواه أحمد والطبراني ، وفي ضعفه ما يسقط الاحتجاج به ، ويكفي مؤونة الرد على مورده في معرض الاستدلال .
الترجيح :
بعد النظر في أقوال أهل العلم الثلاثة المتقدمة ، و أدلة كل قول منها ، يظهر - والله أعلم - أن نصوص الشريعة تحث على الختان باعتبارات منها كونه من سنن النبيين ، ومن خصال الفطرة ، غير أن هذا لا يرقى إلى حد الإيجاب ، إذ إن الإيجاب حكم تكليفي لا بد له من نص صريح يحسم مادة الخلاف ، بل الراجح هو الثابت ، وليس فيما ثبت ما يدل على أكثر من كون الختان سنة ، وهذا ما يترجح لنا ، والله أعلم .
أما عن التفريق في الحكم بين الذكر والأنثى فيفتقر إلى دليل ، إذ إنه من قبيل تقييد المطلق ، وهو حق للشارع الحكيم وحسب .
وعليه فلا أرى وجهاً لمن فرَّق في حكم الختام بين الجنسين ، بل يظل الحكم سنة في حقهما ، والله أعلم .(1/27)
قال الإمام الشوكاني رحمه الله : ( والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب ، والمتيقن السنّة ، والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه ) [ نيل الأوطار للشوكاني : 1 / 139 وما بعدها ] .
هذا ، والله أعلم ، وأحكم ، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وآله وصحبه و سلم
وكتبه : د/ أحمد بن عبد الكريم نجيب
وهذه فتوى مفصلة عظيمة وإن كنا نختلف معه في الترجيح ، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه واجب ، وكذلك ما ذكره كثير من الأطباء بضرر ترك الختان بالنسبة للرجل وكذلك بعض الأضرار بالنسبة للمرأة .
وما ذكره عن الإمام الشوكاني رحمه الله فقد تراجع عنه إلى الوجوب في كتابه " السيل الجرار كما قدمنا . والله أعلم
رابعا : الختان والطب
* الجهاز التناسلي للمرأة
تتكون أعضاء المرأة التناسلية من أجزاء داخلية وأخرى خارجية .
1 ـ الأجزاء الداخلية :
وهذه تشمل : المبيضان والرحم وقناتا الرحم والمهبل(vagina) ويحازى المهبل من الإمام قناة مجرى البول(urethra) ومن الخلف المستقيم(rectum).
2 ـ الأجزاء الخارجية :(1/28)
يبين الشكل أدناه الأجزاء الخارجية للجهاز التناسلي للأنثى وتشمل فتحة المهبل (أو الفرج) (vaginal opening) ويغطيها غشاء البكارة قبل الزواج و توجد فوقها فتحة قناة مجرى البول (urethral meatus) بينما يوجد الشرج(anus) تحت فتحة المهبل . ويوجد الشفران الصغيران والكبيران على جانبي فتحة المهبل وفتحة مجري البول. ويقع البظر (clitoris) عند التقاء الشفرين الصغيرين فوق فتحة قناة مجري البول. والبظر عضو انتصابى صغير يقابل القضيب (penis) عند الرجل. وطرف ( أو حشفة ) البظر (glans of clitoris) حساس جدا للمس كحشفة القضيب (glans of penis) وتغطى حشفة البظر جلدة تسمي القلفة (prepuce or preputium) تماما كما تغطي حشفة القضيب قلفة وتسمى قلفة البظر عذرة (perputium clitoridis)11ما غلفة القضيب فتسمي غرلة (perputium penis) ولقلفة البظر نفس عيوب القلفة في الرجل, إذ تتجمع فيها الإفرازات (smegma clitoridis)2" انظر المرجع رقم 22 ص 1297" ( 1 انظر المرجع رقم 20 ص 348 ورقم 22 ص 1135 )(14) وتنمو الميكروبات.
وبعد هذا الشرح المبسط للأعضاء الخارجية للأنثى علينا أن نتأمل جدوى نزع أو إزالة ما يسمى بالعذرة أو القلفة التي تغطى حشفة البظر في الأنثى.(15)
* أنواع الختان
للختان أنواع منها الختان الممنوع والختان المقبول
قال ابن القيم في كتابه "تحفة المودود بأحكام المولود "
* القدر الذي يؤخذ من الختان
قال أبو البركات في كتابه " الغاية " : ويؤخذ في ختان الرجل جلدة الحشفة ، وإن اقتصر على أخذ أكثرها جاز ، ويستحب لخافضة الجارية أن لا تحيف نص عليه .
وحكي عن عمر أنه قال للخاتنة : أبقي منه إذا خفضت .(1/29)
وقال الخلال في "جامعه " : ذكر ما يقطع في الختان أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال : سئل أحمد كم يقطع في الختانة ؟ قال : حتى تبدو الحشفة وأخبرني عبد الملك الميموني قال : قلت يا أبا عبد الله مسألة سئلت عنها ؛ ختَّان ختن صبيا فلم يستقص ؟
فقال : إذا كان الختان قد جاز نصف الحشفة إلى فوق فلا يعتد به ؛ لأن الحشفة تغلظ ، وكلما غلظت هي ارتفعت الختانة .
ثم قال لي : إذا كانت دون النصف أخاف
قلت له : فإن الإعادة عليه شديدة جدا ولعله قد يخاف عليه الإعادة قال لي : إيش يخاف عليه ، ورأيت سهولة الإعادة إذا كانت الختانة في أقل من نصف الحشفة إلى أسفل .
وسمعته يقول : هذا شيء لا بد أن تتيسر فيه الختانة
وقال ابن الصباغ في " الشامل " :
الواجب على الرجل أن يقطع الجلدة التي على الحشفة حتى تنكشف جميعها .
وأما المرأة فلها عذرتان إحداهما بكارتها والأخرى هي التي يجب قطعها ، وهي كعرف الديك في أعلى الفرج بين الشفرين ، وإذا قطعت يبقى أصلها كالنواة .
وقال الجويني في " نهايته " :
المستحق في الرجال قطع القلفة وهي الجلدة التي تغشى الحشفة ، والغرض أن تبرز ولو فرض مقدار منه على الكمرة لا ينبسط على سطح الحشفة فيجب قطعه حتى لا تبقى الجلدة متدلية
وقال ابن كج :
عندي يكفي قطع شيء من القلفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها
وقال الجويني :
القدر المستحق من النساء ما ينطلق عليه الاسم ، قال في الحديث ما يدل على الأمر بالإقلال قال : (أشمي ولا تنكهي)(16) أي اتركي الموضع أشم والأشم المرتفع .
وقال الماوردي :
والسنة أن يستوعب القلفة التي تغشى الحشفة بالقطع من أصلها ، وأقل ما يجزئ فيه أن لا يتغشى بها شيء من الحشفة .
وأما خفض المرأة فهو قطع جلدة في الفرج فوق مدخل الذكر ومخرج البول على أصل كالنواة ، ويؤخذ منه الجلدة المستعلية دون أصلها .(1/30)
وقد بان بهذا أن القطع في الختان ثلاثة أقسام سنة وواجب وغير مجزئ على ما تقدم والله أعلم . أ ـ هـ (17)
وكما ذكرته الدكتورة آمال أحمد البشير في كتابها :
كما يقول الدكتور محمد على البار ( مستشار الطب الإسلامي في مركز الملك فهد للبحوث الإسلامية بجدة) (الأمراض الجنسية ص417)
( الختان هو اخذ القلفة التي تكون على القضيب أو الغشاء الذي يكون على بظر الأنثى) .
وذكر الدكتور حامد رشوان (أسباب محاربة الخفاض في السودان د.عبد السلام و د. آمنة وآخرون) أخصائي النساء و الولادة أن خفاض السنة يعنى قطع الجلدة أم القلفة التي تغطى البظر.
و جاء في كتاب( العادات التي تؤثر على صحة النساء والأطفال) انظر المرجع رقم 23 ) الذي صدر عن منظمة الصحة العالمية عام 1979م ما يأتي: (( إن الخفاض الأصلي للإناث : " circumcision proper" هو الاستيصال الدائري لقلفة البظر وهو شبيه بختان الذكور ويعرف في الأقطار الإسلامية بخفاض السنة ... وهذا النوع لم تذكر له أي آثار ضارة على الصحة...))
وبالمقارنة بين أقوال هؤلاء العلماء والأطباء وما وضحناه سابقا من الأجزاء الخارجية للجهاز التناسلي للمرأة يتبين لنا أن المقصود بالجلدة والعذرة والغشاء هو قلفة البظر. أما النواة فتعني حشفة البظر.
ومعنى هذا أن ختان السنة (أي الختان الشرعي) يعنى قطع قلفة البظر فقط وترك الحشفة مكشوفة لتسهل نظافتها , و لكي تعطي المرأة حقها الكامل في التمتع بالمعاشرة الزوجية-كما وضحنا في هذا البحث- (انظر ص 22-27) , وأي زيادة في ذلك (سواء كانت من البظر أو من الشفرين الصغيرين أو الكبيرين) تكون مخالفة لختان السنة وتضر بصحة المرأة ولا تنفعها. وقد أوصانا المصطفى صلي الله عليه و سلم بالنساء خيرا حيث قال في حجة الوداع (استوصوا بالنساء خيرا...).(1/31)
ويمكن أن نترجم ختان الأنثى إلى اللغة الإنجليزية ب(prepucectommy = قطع القلفة) وهذه تعني الختان الذي شرعه الإسلام للمرأة و الرجل على السواء)) وليس (clitoridectomy = قطع كل البظر ) انظر المرجع رقم 20 ص92)) أو (clitoridotomy = قطع جزء من البظر ) نفس المرجع والصفحة)) كما هو معروف ومتناقل في المتب وينسبه البعض إلى الإسلام.
تنبيه :
هنالك خطأ يقع فيه كثير ممن يمارس الختان الشرعي للأنثى (أي قطع قلفة البظر فقط) وهو انه بعد قطع القلفة يلصق جانبا الجلد المقطوع مما يؤدى إلى تغطية البظر مرة أخرى. والصحيح هو أن يكون القطع دائريا والخياطة دائرية ذلك إذا احتجنا لها لوقف نزيف الدم من بعض الشعيرات الدموية (تماما كما نفعل في ختان الرجل).مع ملاحظة أن قلفة البظر تغطى فقط السطح الأمامي للحشفة.
* الطرق الخاطئة في الختان ومنها :
1 ـ (القطع من البظر يكون معه بالضرورة قطع للقلفة التي تغطيه)
2 ـ " الختان الفرعوني : (يقطع البظر , الشفرين الصغيرين وكل أو جزء كبير من الشفرين الكبيرين ويضم الجرح ليلتصق ويترك ثقب صغير ليخرج البول ودم الحيض ) أسباب محاربة الخفاض في السودان ,د.عبد السلام ود. آمنة, وآخرون ))
3 ـ " الطهور الجديد أو المتوسط : ( وهو درجات متفاوتة ويعمل حسب الرغبة . وفى كل الدرجات يبتر البظر (clitoridectomy) وجزء من الشفرين الصغيرين ويخاط الجانبان ) نفس المرجع))
وقد نبهت بعض الطبيبات إلى أن خياطة الشفرين بعضهما مع بعض والتصاق الجانبين , يؤدي إلى تغطية فتحة مجري البول ويخلق فراغا داخليا تتجمع فيه الأوساخ وتصعب نظافته . كذلك تصعب الطهارة من البول لآداء الصلاة والعبادات الأخرى , فقد يقع بذلك الإثم على من يقوم بهذه العملية وعلى من يطلب عملها , والله اعلم. كما أن الثقب الصغير الذي يترك يسبب معاناة نفسية وجسدية للمرأة والرجل بداية حياتهما الزوجية .(1/32)
" قطع جزء من البظر (clitoridotomy): وهذا يحدث في بعض البلاد الإسلامية التي يمارس فيها ختان الأنثى ظنا منهم أن هذه هي الطريقة الصحيحة لختان السنة.
يقول الدكتور حامد الغوابى نقلا عن كتاب الختان لأبى بكر عبد الرازق ص50) :
( آخر ما رآه الطب خاصة في مؤتمر الطب الإسلامي هو أن عملية الختان أن لا يقطع البظر من جذوره بل يقطع جزء منه فتقطع الحشفة وجزء من العضو , وهذا الجزء الأعلى هو ذو الحساسية الشديدة , ثم يبقى جزء منه توجد فيه أيضا الحساسية ولكن بدرجة اقل ).
" أما الدكتور محمد على البار فقد ذكر الطريقة الصحيحة لختان السنة في المرأة , في كتابه (الأمراض الجنسية-ص14 ) , إلا أنه عدل عن ذلك في كتابه (خلق الإنسان بين الطب والإسلام-ص33 ) حيث قال : ( والختان في النساء سنة ويقطع شئ من البظر).
أقول : إن هذه الطريقة مخالفة للسنة كما شرحنا سابقا وتؤدى إلى ضرر بالمرأة.(لا ضرر ولا ضرار) . أ ـ هـ (18)
* فوائد الختان
قالت الدكتورة آمال :
فوائد ختان الأنثى
يقول فضيلة الأستاذ محمد محمد اللبان: (نقلا عن كتاب الختان لأبى بكر عبد الرازق ص85 (( في ختان الأنثى تزال تلك الزائدة التي تمنع من وصول المياه المطهرة إلى الداخل فيصعب نقاء دقاء الحيض والبول مما يؤدي إلى الروائح الكريهة)
ولهذا فان كثير من المسلمين يطلقون علي عملية الختان الطهارة أو الطهور )
كما قدم الدكتور البار إلى المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بحثا جاء فيه ( نقلا عن كتاب أسرار الختان د .حسان شمسي باشا ص100) :
: (( إن ختان الأنثى أو خفضها الذي ورد في السنة له محاسن كثيرة ذكرها الباحثون في المؤتمر الطبي الإسلامي عن (الشريعة القضايا الطبية المعاصرة).
هذه الفوائد يمكن أن نجملها فيما يلى :
" ذهاب الغلمة والشبق (الغلمة والشبق تعنى شدة الشهوة والانشغال بها والإفراط فيها وذهابهما يعنى تعديل الشهوة) عن المختونين من الرجال والنساء"(1/33)
منع الالتهابات نتيجة تجمع اللخن (إفرازات دهنية تتجمع تحت القلفة عند غير المختونين من الذكور والإناث) {smegma}والميكروبات تحت قلفة الذكور والإناث.
" انخفاض حدوث السرطان لدى الذكور والإناث من المختونين.
" إن الإصابة بالهربس التناسلي {Genital Herpes } والقرحة الرخوة {chancroid} والورم المغبني {Granuloma Inguinale} تكون اقل حدة عند المختونين من الرجال والنساء على سواء.((كما يقول الدكتور صبري القبانى في كتابه "حياتن الجنسية" وفي الختان بعض الفوائد نذكر منها :
" بقطع القلفة يتخلص المرء من الإفرازات الدهنية المقززة للنفس , ويحال دون إمكان الانتان والالتهابات.
" يخفف الختان من كثرة استعمال العادة السرية لدي البالغين لان إفرازات القلفة تثير الأعصاب التناسلية حول الحشفة وتدعو المراهق إلى حكها والاستزادة من مداعبة عضوه)( نقلا عن كتاب تربية الأولاد في الإسلام ص116 ) .(1/34)
وقد أشير إلى هذا المعنى في جريدة الإنقاذ الوطني 2 الخرطوم -2جمادي الآخرة 1415هـ -5 نوفمبر 1994 العدد (1732) في موضوع تحت عنوان (طبيبة أمريكية تطالب بختان البنات) جاء فيه (( حذرت الطبيبة الأمريكية أي-بي-لوري في كتاب أصدرته متضمنا خبرتها الطويلة في مجال التعامل مع الإناث -من عدم ختان البنات. قالت في كتابها وعنوانه (Herself أي نفسها) , إن عذرة (عذرة هنا ربما قصد بها ترجمة لكلمة {clitoris} التي تعنى البظر. وكما ذكرنا فان قلفة الأنثى هي التي تسمي عذرة ") الأنثى بها قلفة أمامية صغيرة مطوية فوقها لحماية نهايتها الحساسة , وأحيانا ما تكون هذه القلفة معقوفة لأسفل بشدة -فبدلا من أن تكون وقاية فإنها تكون مصدر للتهيج ,لان الإفرازات الطبيعية تحتجز تحتها -وكم من امرأة كانت عصبية طوال حياتها بسبب قلفة معقوفة , وهو ما يمكن تصحيحه بعملية في منتهى البساطة. وأشارت الطبيبة إلى أن العلاج يكون أحيانا بالتربية -ولكن الختان المبكر في سن الطفولة للبنت يكون علاجا مؤكدا -وقالت : إن القلفة المعقوفة ينتج عنها تهيج دائم يعود إلى ممارسات مؤذية للفتاة وقد يفضي إلى ممارسات شاذة وله صلة بالحياة غير السوية لبعض البنات.
وتقول مجلة اللانست البريطانية (نقلا عن كتاب أسرار الختان ,د. حسان شمسي باشا ص40 ) في مقال نشر عام 1989م : ((إن ختان الأطفال في الفترة الأولى من العمر يمكن أن يخفض نسبة التهاب المجاري البولية عند الأطفال بنسبة 90% وتؤكد الدراسات التي أجريت في هذا المجال أن الأعضاء الجنسية عند الذكور هي عامل هام -كما هي عند الإناث -في أحداث التهابات المجاري البولية والكليتين.ووجد أن هذه الالتهابات-بما قد تسببه من مضاعفات {complications} -يمكن منعه باستئصال قطعة جلدية صغيرة وسليمة هي القلفة)).(1/35)
وقد ثبت أن في اللخن {smegma} مادة تسبب السرطان وأشارت الدراسات الحديثة إلى أن هذه المادة هي فيروس يدعى papillovirus . وقد تمكن الباحثون من عزل هذا الفيروس من المرضي المصابين بسرطان القضيب ومن المصابات بسرطان الفرج وسرطان عنق الرحم . ومن العوامل المهيئة كذلك لحدوث السرطان التهاب الحشفة {Balanitis} و تضيق القلفة{phimosis} وهذه تحدث من احتباس اللخن خلف القلفة2.(نفس المرجع ص42-44) وبالرجوع لأقوال هؤلاء العلماء والأطباء ( انظر ص22-26,نلاحظ أن فوائد ختان الأنثى قد انحصرت في فائدتين ,مطابقتين لفوائد ختان الذكر,هما :
1 ـ النظافة :
فبعد قطع قلفة البظر تسهل النظافة من الإفرازات الطبيعية ومن دماء الحيض والبول , وهذا مهم لاكتمال طهارة المرأة المسلمة لآداء عبادتها , قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (الطهور شطر الإيمان) (صحيح مسلم ج1, كتاب الطهارة , باب فضل الوضوء,ص203)
كما أن النظافة تقي المرأة من كثير من الأمراض العضوية والنفسية.
2 ـ تعديل الشهوة وتقليل الانشغال بها,ويكون ذلك بطريقتين:
" إزالة قلفة البظر التي تقلل من متعة الجماع فتكتمل اللذة ويحدث الشبع الذي يقلل من الانشغال بهذه الشهوة والإفراط فيها.
ويكون ذلك للمتزوجات.
" كذلك فان إزالة قلفة البظر يمنع احتجاز الإفرازات الطبيعية تحتها وبذلك يزول سبب الإثارة المتكررة للإعشاب التناسلية حول الحشفة , مما يقلل الحك و التهيج. وتشترك في ذلك المتزوجات وغيرهن من النساء . أ ـ هـ
* فوائد الختان الشرعي هي :
[1] تثبيت شرع الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
[2] الطهارة والنظافة التي تؤدي إلى انخفاض في معدل الالتهابات البولية والتناسلية.
[3] تحسين الخلق حتى يكون الخلق على الفطرة الحنيفية.
[4] تعديل الشهوة.(1/36)
[5] مراعاة النواحي الاجتماعية والنفسية الناتجة عن التخلي المطلق عن الختان وذلك بتثبيت البديل الصحي الذي ينشط محاربة العادة غير الشرعية والضارة.
[6] إعلاء شعيرة العبادة لا العادة.(19)
* طريقة الختان الشرعي الصحيح للأنثى (20) :
يتم الختان الشرعي عبر خطوات هي :
ـ أولاً : تُهَيأ الطفلة من الناحية النفسية بالشرح البسيط وقراءة بعض الأدعية والقرآن الكريم . وتُثَقف الأم صحيا بتوضيح الحكم الشرعي لختان الأنثى وبالشرح المبسط لتشريح المنطقة وللعملية وفوائدها وكيفية متابعة الجرح حتى يشفى . والتأكد من عدم وجود حالات نزف دموي وراثي بالأسرة ، وعدم وجود تشوهات خَلقية بالأعضاء التناسلية للطفلة .
ثانباً : تُعَقم المعدات بواسطة فرن تعقيم أو غلاية . ويُعَقم سطح وداخل القلفة بالمحاليل المعقمة المعروفة مثل (الإيثانول).
ثالثاً : تُحَرك القلفة(Prepuce) إلى الخلف حتى تنفصل أي إلتصاقات لها مع رأس البظر. وحتى تظهر نهايتها العليا الملتصقة مع جلد جسم البظر. وذلك يساعد على قطع الطبقة السطحية والداخلية للقلفة دون أن يقطع معها شيء من رأس البظر أو من جلد جسم البظر وحتى لا تنمو القلفة مرة أخري . وفي حالة صعوبة فصل القلفة عن رأس البظر يجب تأجيل ختان الطفلة إلى وقت يسهل فيه ذلك.
رابعا ً: تُخَدر القلفة بحوالي واحد (مل) من البنج الموضعي(1% lidocaine) بواسطة حقنة صغيرة (Hypodermic needle). ويكون ذلك بتثبيت الجلد الذي يغطي جسم البظر بإبهام اليد اليسرى ثم يحقن البنج بين طبقتي القلفة من أعلى إلى أسفل مبتدئين بخط التقاء القلفة بجلد جسم البظر. ويُنتظر لحوالي ثلاثة دقائق للتأكد من تخدير المنطقة وليزول الانتفاخ الذي أحدثه البنج.(1/37)
خامساً : تُسحَب القلفة المخدرة إلى أعلى من مقدمتها ، بواسطة جفت تشريح ، لإبعادها عن رأس البظر(يُراعى سحب طبقتي القلفة السطحية والداخلية) وتُقبض بواسطة جفت شريان (يُراعى عدم قبض جزء من جلد جسم البظر). يُزال الجزء الذي فوق الجفت بواسطة مقص معكوف. يُترك الجفت الضاغط في مكانه لفترة 5-10 دقائق ، حتى لا يحدث نزيف ، ثم يُزال الجفت. في حالة حدوث نزيف يُضغط الجرح مرة أخرى بالجفت أو توضع غرزة من الكاتقط (2/0 catgut) مكان النزيف بشرط عدم ملاقاة طرفي الجلد المقطوع مرة أخرى. يُغَطى الجرح بقطعة معقمة من شاش الفازلين مع القطن وتُثبت، فقط، بواسطة الملابس الداخلية للطفلة. يمكن إزالة الشاش بعد أربع ساعات. في حالة حدوث نزيف بالمنزل يضغط الجرح بالقطن مرة أخرى وتستشار الطبيبة إذا لزم الأمر. لا يحتاج الجرح إلى غيار أو مضادات حيوية من ناحية روتينية. وتُتَابع نظافة الجرح في الأيام التالية بواسطة الماء والصابون أو الماء والملح. ويُراعى عدم ترك فرصة لحدوث التصاقات بين طرفي الجلد المقطوع مع بعضها البعض أو مع رأس البظر. وفي حالة ظهور التهابات تستشار الطبيبة المعالجة . أ ـ هـ
خامسا : افتراءات أهل التنصير حول الختان
* محاربة الختان جاءت من أهل الكفر
لم يتكلم أحد من المسلمين في أضرار الختان ووجوب محاربته إلا بعد أن ورد علينا من أهل الكفر الذين يكيدون للإسلام ليل نهار :
تقول الكاتبة الأمريكية ايلين قرونبام (Ellen Gruenbaum) : 2 ترجمة من مقال منشور للكاتبة, (انظر المرجع رقم 21)(21) :(1/38)
( يعتبر ختان البنات من العادات الضارة التي يجب التخلص منها لأنها تمتهن إنسانية المرأة وتمثل جزءا من الترتيبات الاجتماعية والثقافية التي تزيد من خضوع المرأة وسيطرة الرجل عليها . فالمرأة في المجتمعات المسلمة الأصولية تعتمد اجتماعيا وماديا علي دورها كزوجة وأم , ولذلك فهي تحرص كل الحرص علي الحصول علي زوج لها ولبناتها , ولا يمكنها الحصول علي هذا الزوج إلا إذا حافظت علي عفتها وعفة بناتها بواسطة الختان ولذلك لا يمكن التخلص من عادة الختان إلا إذا استقلت المرأة اقتصاديا عن الرجل وأتيحت لها فرصة التعليم والعمل خارج المنزل).
كما تعرضت الكاتبة في مقالها لشبهات أخرى حول مكانة المرأة في الإسلام. فتحدثت عن الإرث , والطلاق , وسن الزواج , وقوامة الرجل , وخضوع المرأة في الأسرة , وتعدد الزوجات , والحجاب و النقاب وما أسمته بتحديد حركة المرأة .(22)
سبحان الله ! مع أن الختان لا يشكل لهم أي ضرر أو معوقات لأن بلاد الغرب ليس فيها ختان ، بل وأكثر الدول الإسلامية ليس فيها ختان ، وهذا يدل على أنهم يريدون هدم شعائر الإسلام أولا ، ثم نشر الرذيلة في البلاد التي يتركز فيها الختان مثل مصر والسودان .
* الافتراءات
لقد أراد أهل التنصير بمعاونة المنافقين من أهل هذه الملة هدم هذه الشعيرة من شعائر الإسلام ، ليتوصلوا بعد ذلك إلى هدم شعيرة أخرى ، وهكذا . فاخترعوا افتراءات كثيرة ، وبحجة التقدم العلمي في مجال الطب اشتروا من لا خلاق لهم من أهل هذه الصنعة ليذكروا لهم أضرار الختان افتراءا .
وهذه الافتراءات مذكورة في : بطاقة المناقشة التابعة لهيئة إنقاذ الطفولة الأمريكية ، وفي مذكرة : برنامج تدريب الرائدات الريفيات ـ دليل المتدربة ـ التابعة لهيئة كاتلست . وفي مذكر دليل الصحة الإنجابية التابعة لهيئة سيدبا . وقد اخترنا الكلام من المصدر الأخير لأنه مفصل فيه الافتراءات .
الفرية الأولى :(1/39)
جاء في كتاب " دليل الصحة الإنجابية " وهو التابع لهيئة (سيدبا ) المسماة : بمركز التنمية والنشطات السكانية (الدليل الثاني ص 44) :
بيحصل نزيف كتير عند الختان يسبب للبنت ضعف ، ويمكن يوصل للموت .
بعض البنات بسبب النزيف تفضل طول عمرها تعبانه وصحتها ضعيفة وتتعب من أقل مجهود . انتهى كلامهم .
الرد عليهم :
أولا : إن الختان من المعروف أنه موجود منذ عهد الفراعنة في مصر والسودان ، ومع ذلك منذ هذا العهد وإلى الآن لم نسمع بهذا العته والسفه الذي ذكره هؤلاء المجرمين اليوم .
ثانيا : لم نسمع أن بنتا ظلت طول عمرها في تعب وإرهاق بسبب عملية الختان ، فالواقع والحس يكذب كل هذا الكذب .
ولم نسمع منذ هذا العهد أن واحدة ماتت بسبب الختان . فهل لهؤلاء عقول ؟! أم أنهم يكذبون على الناس ويصدقون أنفسهم كما في المثل " عنزة ولو طارت "
ثالثا : إذا حدث نزيف حاد نتيجة عملية الختان فهذا بسبب الخاتن أو الخاتنة وليس بسبب الختان نفسه ، فلو قلنا أن كثير من الذين يجرون العمليات الجراحية يموتون تحت الطبيب أو بسبب الطبيب عندئذ نحرم العمليات الجراحية !! وهل يعقل هذا ؟
رابعا : أن ختان الذكور ربما يقع فيه ما ذكرتموه في ختان الإناث من إحداث نزيف نتيجة خطأ الخاتن ، فهلا قلتم بتحريم ختان الذكور أيضا ؟!! .
خامسا : استعمال أسلوب العامية في الكتابة لهم فيه غرض قبيح ؛ وهو القضاء على اللغة العربية في نفوس الناس ، ومن ثم الحيلولة دون فهم المسلمين للقرآن . ولكننا سنذكر ما قالوه بالحرف .
الفرية الثانية :
جاء في نفس الدليل وفي نفس الصفحة :
الختان يسبب ألم شديد بسبب عملية القطع نفسها والحاجات اللي بنستخدمها علشان نمع الدم (تراب الفرن ، والبن والجرد ، والبصل )
والرد عليهم :
أولا : أما مسألة الألم فهي مسألة مشتركة بين الذكور والإناث فلم لم تحرموا ختان الذكور ؟(1/40)
ثانيا : لو أن كل ألم يحدث للإنسان يحرم فعل ما يتألم به لحرمنا العمليات الجراحية ، وحرمنا مجرد وضع (مشرط ) على إنسان فهل تقولون بهذا ؟
ثالثا : إذا هذه الأشياء المستخدمة في منع النزيف ضارا ، فلا علاقة لها بمسألة الختان نفسها ؛ وإنما نقول يجب أن لا نستخدم هذه الأشياء ونستخدم ما هو نافع ، وإلا لقلنا أن هذه الأشياء لا زالت تستخدم إلى اليوم في الجروح الأخرى ؛ فهل نحرم تضميد الجروح ؟
الفرية الثالثة :
قالوا : في نفس الدليل :
بيحصل التهابات في مكان الختان وبيوصل لحد الجهاز التناسلي الداخلي (بيت الولد ) والمثانة ويسبب ألم شديد في حوض البول وفي الظهر وأسفل البطن وإفرازات زائدة في المهبل ، ويمكن يوصل لعدم الخلفة عند بعض الستات بسبب انسداد الأنابيب بسبب الإلتهابات ويحصل ألم شديد مع نزول الدورة .
والرد عليها :
أولا : كل هذا كذب وافتراء ، ولو كان هذا يحدث لما استمر عليه الناس إلى اليوم .
ثانيا : لم يحدث أن شكت امرأة من الختان إلا شكوى نتيجة العملية الخاطئة من المرأة أو الرجل الذي يقوم بهذه العملية . وهذا أيضا نادرا ما تأتي شكوى في ذلك . ونحن نتحداهم أن يأتوا بعشر حالات من ذلك منذ أربعة آلاف سنة ودونهم خرط القتاد .
ثالثا : أن هذا الأسلوب هو من الإرهاب الفكري الخالي من الحقيقة ، وهو من الأساليب التي تؤثر في عقول السذج من الناس ، فخذ حذرك أيها المسلم من هذه الأساليب .
رابعا : هؤلاء يكذبون في كل شئ حتى في الحقائق العلمية ؛ لأن الناس عندهم تصديق للحقائق العلمية .
خامسا : هل أنتم عرفتم أضرار الختان ولم يعرفها من لا ينطق عن الهوى ( ؟!! ، فإنهم يريدون أن يقولوا للمسلمين : لا تصدقوا كل ما جاءكم به محمد ، ولكن عليكم أن تعرضوا ذلك على العلم . هذه هي الغاية التي يريدها المنصرون . والتي ذكرناها عن شنودة وزويمر وغيرهما من أعداء الدين .
الفرية الرابعة :
قالوا :(1/41)
بيحصل حرقان واحتباس وقت التبول نتيجة الخوف ويمكن يوصل إن البنت تتبول على نفسها .
والرد عليهم :
أولا : لم يحددوا وقت هذا الحرقان والتبول واللاإرادي .
فأن كان أثناء العملية فهذا شئ طبيعي ، ويحدث لأغلب الذكور المدركين ذلك فهل نحرم ختان الذكور ؟
ثانيا : إطلاقهم هذا الفعل يدل على أنه دائما يحدث ويتكرر ، وبذلك تكون كل نساءنا تتبول على نفسها ، فهل يرضى مسلم هذا الاتهام على أمه أو أخته أو زوجته أو بنته ؟ !
الفرية الخامسة :
ممكن الجرح يقفل غلط (يقفل على بعضه ) وما نعرفش نتيجته إلا بعد الزواج .
قفل الجروح غلط يسبب مشاكل للبنت مع زوجها بسبب البرود الجنسي ويمكن يسبب الطلاق بينهم .
قفل الجرح غلط يسبب ألم شديد في الولادة وقد يوصل إلى موت الجنين إذا ما شفهاش دكتور شاطر . صحيح دي نسبة قليلة ولكن بتحصل .
والرد عليهم :
أولا : هذا كذب وباطل ؛ لأنه لم يحدث
ثانيا : لو فرضنا جدلا أنه حدث أين حدث ؟
ثالثا : أن ألم الولادة له عوامل أخرى غير ما ذكرتم ، والدليل على ذلك أن الكثيرات في أوربا يتم توليدهن بعملية قيصرية ، وليس عندهم ختان .
الفرية السادسة
يمكن البنت تتعرض للعدوى بمرض الإيدز أو مرض التهاب الكبد الوبائي بسبب استخدام موس أو مشرط مش نظيف
والرد عليهم
أولا : أن هذه العدوى بسبب الأدوات المستعملة في الختان وليست بسبب الختان فلا علاقة لها بأضرار الختان هنا .
ثانيا : أن العمليات الجراحية بسبب هذه الأدوات الفاسدة الملوثة قد تسبب الإصابة بهذه الأمراض ، فهل تمنع العمليات الجراحية بسبب أنه قد يستعمل طبيب مثل هذه الأدوات ؟! ما لكم كيف تحكمون ؟
ثالثا : أن الإيدز ليس له علاقة بالختان وإنما ينتقل من شخص فيه هذا المرض إلى آخر عن طريق الاتصال أو استعمال ما يستعمله . أما أن مشرطا غير نظيف يسبب الإيدز فهذا ما لا مجال له في الطب .
وفي مذكرة هيئة كاتلست ص 137(1/42)
يؤكدوا وقوع مرض الإيدز بسبب الختان لا بسبب الأدوات ، فانظر رحمك الله إلى كذب هؤلاء الكفار المجرمين !!
فأين وقع مثل ذلك ؟ وفي أي بلد وقع ؟ ونحن نتحداهم أن يأتوا ولو بحالة واحدة .
الفرية السابعة :
في مذكرة " برنامج تدريب الرائدات الريفيات " التابعة لهيئة كاتلست ص 137 :
مضاعفات جسدية عاجلة : مضاعفات تحدث لحظة إجراء الختان وهي :
1 ـ النزيف
2 ـ آلام شديدة قد تسبب الصدمة العصبية
3 ـ التهابات حادة في موضع الختان
4 ـ تلوث الجرح الناتج عن الختان بالبكتريا والفيروسات
5 ـ كسور في العظام ناتجة عن تحركات الطفلة العنيفة لمقاومة ختانها
6 ـ قد تحدث جروح في الأعضاء المجاورة لموضع الختان .
والرد عليهم :
أولا : أما النزيف فهو شئ طبيعي يحدث من كل عملية جراحية ، فهو تهويل لا فائدة فيه .
ثانيا : أما الصدمة العصبية فلم يثبت إلى الآن أن حالات أصيبت به واستمر معها حتى الكبر .
ثالثا : وأما الالتهابات الحادة في موضع الختان فهذا كذب وافتراء وليأتوا بحالة واحدة إن كانوا صادقين .
رابعا : وأما التلوث فعند ذلك كل نساءنا ملوثة بالفيروسات ، فهل هناك عقل يصدق ذلك ، أم أنكم تضحكون على الناس باسم الطب والتقدم العلمي ؟!!
خامسا : قضية الكسور تدل على جهل هؤلاء الناس واستخفافهم بعقول الناس ، لأنه لم يثبت على مر التاريخ مثل ذلك ، وإنما خيالات الفجرة .
الفرية الثامنة :
في كتاب كاتلست السابق :
مضاعفات تحدث بعد الختان بسنوات عديدة وهي :
1 ـ تشوه أعضاء التأنيث الخارجية
2 ـ تكون ندبات مؤلمة أو قبيحة المنظر
3 ـ احتقان بالحوض
4 ـ آلام عند الجماع
والرد عليهم
أولا : ما ذكرتموه لا أصل له ولا يوجد مثل هذه الندبات واسألوا أطباء النساء ، وإنما هو محض افتراء .
ثانيا : أما احتقان الحوض فله أسباب عديدة لم يثبت طبيا أن الختان سبب من هذه الأسباب .(1/43)
ثالثا : وأما آلام الجماع فهي قد توجد عن المختنة وغير المختنة ، ولا علاقة لها بعملية الختان .
الفرية التاسعة :
في نفس المصدر السابق ص138
الأضرار والمضاعفات النفسية
* الشعور بالنقص
* تشويه صورة الذات لدى الفتيات
* خوف المرأة من الجنس وآثاره السلبية على الحياة الزوجية
* قد تحدث في بعض السيدات آلام أثناء الجماع لأسباب نفسية ترجع إلى الختان وقد تزيد عصبية السيدة أو الزوج كنتيجة لذلك .
والرد عليهم :
هذه الأشياء ذكروها لا أساس لها من الصحة ، وإلا فهم يصورون المرأة المختتنة وكأنها لا تستطيع أن ترفع رأسها طوال حياته من الذلة والمهانة التي تعيش فيها من جراء الختان . فأين عقول المسلمين من هذا الهراء !!
الفرية العاشرة
في نفس المصدر ص138
الأضرار الاجتماعية
* عدم الشعور بالإشباع الجنسي بين الزوجين بسبب الشقاق والتوتر والتعاسة الزوجية بينهما والذي قد يصل إلى الطلاق
* شعور النساء بالقهر والمهانة والخوف ينعكس على وضعهن الاجتماعي وشعورهن بالذات .
والرد عليهم
أولا : هذا بيت القصيد : فهم يحرضون النساء على الرجال بطريقة ملتوية لإفساد العلاقة الزوجية وهدم الأسرة وهذا ما يجنح إليه الغرب
ثانيا : قضية الإشباع الجنسي لها عدة عوامل منها :
1 ـ الجور في موضع الختان ، ولذلك كان الختان الإسلامي هو عدم الجور على المرأة فيه .
2ـ أنها قضية ذهنية ، وهذه لها علاقة بمدى قابلية الزوجة لزوجها ، ومدى رغبتها في الجنس ، وهذا الأمر لا علاقة له بالختان إذ أن غير المختنات يحدث لهن مثل ذلك
3 ـ عدم فهم التعاليم الإسلامية الصحية الصحيحة في كيفية جماع الرجل زوجته كما علمنا من لا ينطق عن الهوى ( . وهذا موجود في كثير من الكتب الإسلامية منها : آداب الزفاف لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني ، وكتاب تحفة العروس لمحمود مهدي الاستانبولي ، وغيرها من الكتب التي تتحدث عن ليلة الدخلة .(1/44)
4 ـ عوامل طبية في المرأة أو الرجل يرجع فيها للطب .
ثالثا : أما شعور المرأة بالقهر والمهانة فهذا من تلفيقاتهم العفنة فلا نعول عليها
الفرية الحادية عشر
قالوا في دليل 2 من مذكرات هيئة سيدبا ، وإنقاذ الطفولة وكريتاس ص 46 :
الإجماع والقياس
هي عبارة عن أراء علماء واجتهاد رجال الدين ، ومن رأيهم أن الختان للبنات غير صحيح ، لأن إيلام الإنسان لا يجوز شرعا إلا لمصلحة تعود عليه بنفع أكثر من الألم الذي تعرض له . والطب وكل العلماء قالوا : إن الختان يعرض حياة البنت للخطر .
والرد عليهم :
أولا : أنتم جهلة أفاكون ؛ لأن تعريف الإجماع والقياس ليس هذا هو التعريف الذي اصطلح عليه أهل العلم ؛ إنما هذا تعريف جاهل لا يدري ما هي الشريعة ولا الدين .
ثانيا : أنتم كذابون دجالون ؛ لأننا نقلنا أقوال العلماء في المسألة ، ولم يقل واحد من علماء الأمة أنه حرام أو أنه يسبب ضررا للمرأة
ثالثا : أنتم كذابون دجالون ؛ لأن لا الطب ولا العلماء قالوا إن الختان يسبب ضررا للمرأة ؛ اللهم إلا المأجورين الذين لا يعرفون غير شهوة المال وجمع المال ، فهو يبيع دينه بعرض من الدنيا ، وهؤلاء هم المنافقون في كل زمان ومكان .
رابعا : الإجماع من أهل العلم قاطبة على أن ختان الإناث مشروع ، والخلاف في حكمه .
سادسا : شبهات حول الختان
الشبة الأولى : قالوا
لا يوجد الختان في بلد غير مصر والسودان ، فإذا كان مشروعا لعملت به السعودية وسائر الدول .
والرد على هذه الشبهة نقول :
أولا : إن مصدر التلقي عندنا هو الكتاب والسنة ، وليس عمل السعودية ولا البحرين !!
ثانيا : إن كون بلدا كالسعودية لا تجرى عملية الختان وقد اجتمعت على ذلك فنقول : هذا منها خطأ عظيم ؛ لأنهم لو كانوا يقولون باستحبابه لوجب على البعض القيام به ولا تجتمع كل البلد على تركه ؛ لأنه شعيرة من شعائر الإسلام .(1/45)
ثالثا : من جراء ترك الختان في البلاد التي تركته فإن نسبة الفساد بين النساء في غاية الارتفاع ، والصالحون منهم يدركون هذا الأمر جيدا . وهذا منقول عن أغلب من ذهب إلى هذه البلاد .
الشبهة الثانية
الأحاديث التي وردت في الختان ضعيفة
والرد عليها نقول :
هذه من شبهات الجهلة الذين يظنون أنهم على علم ، ولذلك أتينا نحن بالأحاديث الصحيحة في ذلك وأقوال أهل العلم بما يخرس ألسنتهم الخبيثة .
ختاما
نقول : هذا هو حكم الإسلام في الختان ، وهذه هي افتراءات المنصرين وأعوانهم ممن يلبسون ثوب الإسلام ، وقد أطحنا بها وليس لديهم ما يقولوه غير مزيد من الافتراءات فهلا اعتبرنا يا مسلمون وناهضنا هؤلاء من بلادنا .
المحور الثاني
الزواج المبكر
طرح المنصورون قضية الزواج المبكر بالنسبة للمرأة باعتباره عنف يمارس ضدها ، وظلم يدار عليها . وهم يحددون سن الزواج الصحيح بما فوق العشرين .
أولاً : مقاصد المنصرين من هذه القضية
للمنصرين مقاصد يرموا إليها منها :
1 ـ إثبات أن صاحب الشريعة محمد ( قد مارس العنف ضد المرأة بزواجه من عائشة رضي الله عنها وهي بنت تسع سنين
وكذلك أبو بكر الصديق ، وكذلك النبي ( في تزويجه فاطمة من على بن أبي طالب وهي بنت ثلاثة عشرة سنة . وكذلك على بن أبي طالب في تزويجه أم كلثوم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي بنت ثلاثة عشرة سنة .
وبذلك يكون الطعن في الشريعة الإسلامية ، وهذا هو الغاية لهؤلاء الأنجاس .
2 ـ عند تطبيق منع الختان من المعروف أن الفتاة في الدول الإسلامية خاصة أهل الريف منهم يزوجون فتياتهم في سن مبكرة ، وبذلك هم لا يتحقق هدفهم من أن تعيش الفتاة مرحلة المراهقة في صراع مع الشهوة في ظل الواقع المرير من الانحلال الموجود في أكثر هذه المجتمعات .(1/46)
3 ـ المقصد الثالث : وهو زواج الفتاة مبكرا يجعلها تنجب عددا أكبر من الأولاد وبذلك يزيد عدد المسلمين ، فهدفهم هو تقليل نسبة الإنجاب عند المسلمين . فقد حددوا سن الزواج والإنجاب فوق العشرين وآخر سن للإنجاب هو 35 ، وفترة الراحة بين الحمل والحمل 5 سنوات ، فيكون معدل الإنجاب هو ثلاثة أطفال .
ثانيا : حكم تزويج الصغيرة في الشريعة الإسلامية
من المعلوم من الدين بالضرورة هو جواز زواج البنت الصغيرة التي لم تبلغ ، ولم يخاف في ذلك أحد من المسلمين .
وهذا ثابت بالقرآن والسنة وأقوال وأفعال الصحابة والتابعين وعلماء الأمة .
أولا : أدلة القرآن على صحة زواج الصغيرة .
ـ قال تعالى : {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً }الطلاق :4
فهذه الآية تعرض ثلاثة أصناف من النساء :
الصنف الأول : المرأة الكبيرة التي انقطع حيضها
الصنف الثاني : الصغيرة التي لم تحض بعد
الصنف الثالث : المرأة الحامل .
فعدة الأولى والثانية ثلاثة أشهر . وعدة الثالثة وضع الحمل .
وهذا فيه دلالة واضحة من كتاب الله على صحة زواج الصغيرة التي لم تبلغ . فهل يستطيع أحد أن ينكر هذا ؟
فكيف نسكت على هؤلاء أصحاب الهيئات التنصيرية في بث هذه الأفكار المخالفة لعقيدتنا ؟
قال ابن جرير الطبري :
(واللائي لم يحضن ) يقول : وكذلك عدد اللائي لم يحضن من الجواري لصغر إذا طلقهن أزواجهن بعد الدخول :
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
ذكر من قال ذلك : ـ وذكر رحمه الله عن السدي وقتادة أن المقصود هن الجواري الصغيرات المدخول بهن ولم يبلغا المحيض بعد .ـ (23)
وقال الجصاص في كتابه " أحكام القرآن " :
فتضمنت الآية جواز تزويج الصغيرة . أ ـ هـ(24)(1/47)
وقال ابن الجوزي :
قوله تعالى : (واللائي لم يحضن ) يعني عدتهن ثلاثة أشهر أيضا ؛ لأنه كلام لا يستقل بنفسه ، فلابد له من ضمير وضميره تقدم ذكره مظهرا وهو العدة بالشهور ، وهذا على قول أصحابنا محمول على من لم يأت عليها زمان الحيض أنها تعتد ثلاثة أشهر ؛ فأما من أتى عليها زمان الحيض ولم تحض فإنها تعتد سنة . أ ـ هـ(25)
قال الحافظ في الفتح :
قوله ( باب إنكاح الرجل ولده الصغار ) ضبط ولده ـ بضم الواو وسكون اللام على الجمع ـ وهو واضح , ـ وبفتحهما ـ على أنه اسم جنس , وهو أعم من الذكور والإناث .
قوله ( لقول الله تعالى : (واللائي لم يحضن ) فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ ) أي فدل على أن نكاحها قبل البلوغ جائز , وهو استنباط حسن , لكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالوالد ولا بالبكر . ويمكن أن يقال الأصل في الأبضاع التحريم إلا ما دل عليه الدليل , وقد ورد حديث عائشة في تزويج أبي بكر لها وهي دون البلوغ فبقي ما عداه على الأصل , ولهذا السر أورد حديث عائشة ,
قال المهلب : أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها .
إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ , وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقا أن الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن , وزعم أن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه , ومقابله وتجويز الحسن والنخعي للأب إجبار بنته كبيرة كانت أو صغيرة بكرا كانت أو ثيبا . أ ـ هـ
ثانيا : أدلة السنة وأفعال الصحابة
1 ـ روى البخاري (3607) عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلاثِ سِنِينَ ، فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ .(1/48)
2 ـ روى البخاري (4738) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا .
3 ـ زوج النبي ( ابنته فاطمة من علي بن أبي طالب وهي صغيرة
4 ـ تزوج عمر بن الخطاب من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وكانت صغيرة .
5 ـ تزوج قدامة بن مظعون ابنة الزبير بن العوام وهي صغيرة حين حاضت .
وبعد فهذا أمر لا خفاء فيه إلى يومنا هذا .
ثالثا : افتراءات المنصرين في حول الزواج المبكر
لقد افترى المنصرون في الزواج المبكر كما افتروا في الختان ، ونحن نذكر ما قالوه ونرد عليهم .
الفرية الأولى :
جاء في مذكرة برنامج تدريب الرائدات لهيئة كاتلست ص 69 :
من المنظور القانوني : نص القانون المصري على أن السن القانونية لزواج الفتيات هي 16 سنة ، وللرجال 18 .
والرد على ذلك :
أن القانون المصري من صنع بشر ، وأكثره متأثر بالقانون الفرنسي ، فهو قانون ليس قائما على أساس إسلامي .
ثانيا : أن القانون المصري قد تعارض هنا مع شرع الله تبارك وتعالى ، فلا عبرة به ولا كرامة بل إن الذي يعتقد أنه أفضل مما جاء به محمد بن عبدالله ( أو مثل ما جاء به فهو كافر خارج من ملة الإسلام .
بل نقول أن من لم يعتقد أنه أفضل مما جاء به رسول الله ولا مثله ولكن يجوز التحاكم إليه ! فهو تحليل ما حرم الله وهو كفر صريح .
ثالثا : الخير للإنسان لا يعلمه إلا خالق الإنسان وليس الإنسان نفسه ، لأن البشر عقولهم تتفاوت ، ونظرياتهم تتغير يوما بعد يوم . أما الله تبارك وتعالى فهو العليم الحكيم . فلا نقول أن الزواج المبكر هو مضر للمرأة وإلا فقد اتهمنا الله تبارك وتعالى في عليائه بالجهل بما يضر الإنسان وبما ينفعه . وهذه مصيبة عظيمة غفل عنها الكثير .
الفرية الثانية :
جاء في نفس الكتاب :(1/49)
من المنظور الطبي : تكتمل قدرة الفتاة الجسدية والنفسية على الإنجاب وقدرتها على حضانة طفل قرب سن الـ 20 سنة
والرد عليها :
أولا : لا شك أن هذا من الخبث والمكر والدهاء الذي يرمي إليه أعداء الإسلام ، فهم يريدون إثبات أن القانون المصري ـ على مخالفته للشرع ـ هو مخالف للطب والعلم الحديث ، ومن ثم لابد من تغيير القانون إلى سن العشرين .
ثانيا : أن هؤلاء كذابون دجالون ، وقد أثبتنا في الختان أنهم كذلك ، وأن هذه المعلومات الطبية ما هي إلا كذب وافتراء لا أساس لها من الصحة .
الفرية الثالثة :
يشكل الحمل قبل سن العشرين خطرا محتملا على الفتاة وكذلك على جنينها .
والرد عليها :
أولا : أن هذا من الافتراء والعته الذي لا يقبله عقل ، وذلك أنه من قديم الزمن والفتيات تتزوجن في سن مبكرة وتنجبنا في سن الرابعة عشرة فما فوق ، ومع ذلك لم يحدث شئ مما يقوله هؤلاء ، وإذا حدثت حالة من هذه فهي بسبب عوامل وأسباب أخرى تحدث للفتاة في سن فوق العشرين .
ثانيا : لقد أنجبت فاطمة بنت محمد ( وهي دون العشرين سيدا شباب أهل الجنة (الحسن والحسين ) رضي الله عنهما ، وكذلك زينب وأم كلثوم .
فهل يعلم النبي ( بضرر قد يقع على ابنته الحبيبة المقربة إلى قلبه ، ثم هو يزوجها ؟!! ما هذا السفه والعته .
ثالثا : ألم تربي فاطمة الحسن والحسين وباقي أولادها ، وكذلك كثيرات من الصحابيات اللاتي أنجبن جيلا ساد الدنيا بأسرها ؟!
الفرية الرابعة
في صفحة 71 من الكتاب :
الزواج المبكر للفتيات يقلل من فرص حصولهن على قسطا كافيا من التعليم يمكن الفتاة من تنشأة أبناءها بطريقة صحيحة ويدعم دورها في تنمية أسرتها ومجتمعها .
والرد عليها :
أولا : إن أكثر العلماء والمفكرين والأدباء والكتاب إذا بحثت عن أمهاتهم تجدهن لا يعرفن القراءة والكتابة . فمن الذي ربى هؤلاء ؟(1/50)
ثانيا : إذا نظرت إلى أبناء المتعلمات العاملات تجد الكثير منهم فاشل في كل شئ من حياته ، والصحف والجرائد تكتب كل يوم عن هؤلاء ، بسبب أن هؤلاء لم يجدوا عطف الأم ولا شفقة الأم ولا وقت للأم لتربية أولادها ، إنما هم تربية حضانات .
ثالثا : إذا نظرت إلى المشاكل الأسرية والتفكك تجد أكثرها من وراء النساء اللواتي تعلمن في الجامعات فما دونها وغيرها .
ولا ننقص هنا من قدر التعليم ، أو نقول بمنع المرأة منه ؛ ولكن التعليم الذي يفيد المرأة هو الذي يساعدها على تربية أبنائها التربية الصحيحة ، ويجعلها تحافظ على كيان أسرتها وطاعة زوجها ؛ ليس التعلم هو الذي يساعدها أن تقف أمام زوجها وتقول له : لا فيما لا يعجبها حتى ولو كان صحيحا .
الفرية الخامسة :
جاء في كتاب الدليل 2 من برنامج آفاق جدية التابع لهيئة سيدبا وإنقاذ الطفولة وكريتاس . ص82
معرفة إنها لما تتجوز صغيرة ما بتعرفش تتفاهم مع جوزها ولا أهله بطريقة صحيحة وده يسبب مشاكل .
والرد عليهم
أولا : هذا لم يحدث أبدا بسبب عملية الزواج المبكر ، ول حدث مثل ذلك فبسبب أشياء أخرى ، ولكن هؤلاء المجرمين يريدون أن يبينوا أن المشاكل التي تحدث في هذا العمر من جراء هذا الزواج المبكر ، وهذا من الإرهاب الفكري الذي يمارسونه .
ثانيا : على العكس من ذلك فالنسبة الكبيرة التي لا تستطيع أن تتفاهم أزواجهن هن اللواتي تعدينا مرحلة العشرين بسبب أنه كونت لنفسها شخصية وفكر مستقل تريد من زوجها أن يخضع لها ،فمن هنا تكون المشاكل ، واسألوا دول الغرب لماذا يوجد أكبر نسبة لضرب الأزواج فيهم ؟
ثالثا : الفتاة الصغيرة هي أطوع لزوجها وأهله من الكبيرة التي تريد أن تعيش وفق هواها . وهذا عن مشاهدة .
رابعا : الفتاة في بلادنا يحدث لها قلق واضطرابات نفسية إذا ما وصلت إلى سن 18 من غير أن يطرق الباب طارق للزواج ، وتنظر لنفسها نظرة النقص . واسألوا الأطباء النفسانيين في ذلك .(1/51)
رابعا : سن الزواج في بعض البلاد الأوربية والأمريكية .
ورد في كتاب " إنسانية المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى " لعلاء أبو بكر . ننقله بتمامه مع التنسيق بين الفقرات :
1ـ حددت الكنيسة الكاثوليكية في أسبانيا أن من شروط صحة الزواج أن يبلغ الزوج من العمر 14 سنة ، والزوجة 12 سنة .
فإذا كانت البنت في أسبانيا تعد صالحة للزواج في سن 12 سنة ، فما بالكم بالبنت في الجزيرة العربية ؟ ! أوفي جنوب أفريقيا ؟
2 ـ وفي الأرجنتين يشترط أن يكون الزوج قد بلغ من العمر 14 ، والزوجة 12 .
3 ـ وفي ولاية فلوريدا وولاية أيداهو يشترط أن يكون الزوج قد بلغ من العمر 14 ، والزوجة 12 .
4 ـ وفي ولاية كنورادو الأمريكية يشترط أن يكون الزوج قد بلغ من العمر 21 والزوجة 12
5 ـ وفي يوغسلافيا (في الصرب ومونتيجرو ) يشترط أن يكون الزوج قد بلغ من العمر 15 ، والزوجة 13 .
6 ـ وفي إيطاليا يجب أن يكون الزوج قد بلغ 16 سنة ، والزوجة 14 .
7 ـ وفي ولاية ألاباما الأمريكية يجب أن يكون الزوج قد بلغ 17 سنة والزوجة 14 .
8 ـ وفي اليونان يشترط أن يكون الزوج قد بلغ من العمر 18 سنة ، والزوجة 14 .
9 ـ وفي بلجيكا يشترط أن يكون الزوج قد بلغ من العمر 18 ، والزوجة 15 .
10 ـ وفي اليابان يشترط أن يكون الزوج قد بلغ من العمر 17 سنة ، والزوجة 15 سنة .
11 ـ وفي النمسا يشترط أن يكون الزوج قد بلغ من العمر 21سنة ، والزوجة 16 سنة .
12 ـ وفي الدنيمارك يجب أن يبلغ الرجل من العمر 20 سنة ، والزوجة 16 سنة على الأقل .
13ـ وفي المجر وهولندا يشترط أن يبلغ الرجل من العمر 18 سنة ، والزوجة 16 سنة .
14 ـ وفي السويد وسويسرا يجب أن يبلغ الرجل من العمر 21 ، والزوجة 18 سنة على الأقل . (نقلا عن الزواج والطلاق في جميع الأديان ص 383 ـ 418 )
وقد كان اليهود يزوجون الولد في سن 18 سنة والبنت في سن 13 بعد السبي . أ ـ هـ (26) (البابلي )(1/52)
فنلاحظ أن الدول التي ترتفع فيها نسبة البرودة يحدث تأخر لبلوغ البنت ومن ثم هم يرفعون نسبة العمر في الزواج إلى 18 سنة بالنسبة للفتاة ، وهذا أقصى عمر ، وهذا في دولتين فقط . فما بالكم في هؤلاء المتهوكون يريدون أن يرفعوا نسبة العمر في الزواج عند في البلاد الحارة إلى 20 سنة ؟!!
هذا مع العلم أن السويد وسويسرا تعانيان من قلة الزواج والإنجاب معاناة شديدة لدرجة التخوف على مستقبل البلاد . وذلك لأن اشتراط هذا العمر يكون الرجل أو المرأة قد وصلا إلى حالة الإشباع الجنسي من كل البشر ، فلا حاجة لديهم للزواج .
المحور الثالث
المساواة بين المرأة والرجل
الكثير من المنصرين اليوم يركزون على حقوق المرأة في كل المجتمعات دون مراعاة اختلاف عادات الشعوب وتقاليدهم الدينية ، وكذلك إذنابهم من العلمانيين ، فهم يتكلمون بصوت واحد وهدف واحد وبرنامج واحد ، وهم في ذلك جهلة أغبياء ، منساقون وراء أهواء ، وبمعنى أوضح هم أحجار حقيرة على رقعة شطرنج ، أو هم بهائم منقادة من أناس لا يفقهون غير شهواتهم وملذاتهم ، وأحقادهم .
وغرض المنصرين من تسوية المرأة بالرجل في العالم الإسلامي :
أولاً : مقاصد المنصرين وأذنابهم من العلمانيين
1 ـ ترسيخ المفهوم لدى أذهان جهلة المسلمين أن الإسلام فرق بين المرأة والرجل ، واعتبر الرجل أعلى مكانة من المرأة ، فهو بذلك دين غير عادل .
2 ـ إثارة المشاكل بين المرأة والرجل ، ومن ثم إفساد العلاقات الزوجية ، وانحلال الأسرة ، والتي يكون من وراءها تقليل عملية النسل ، وانتشار الفساد .
3 ـ إرهاق الرجال بزيادة النفقات على النساء بما لا يتوافق مع العقل ولا مع الشرع ، حتى لا يفكر الرجل بغير زوجته .
4 ـ تقليل نسبة تعدد الزوجات وبالتالي تقليل نسبة النسل عند المسلمين .
5 ـ تغريب المرأة المسلمة في أخلاقها وتصرفاتها من الاختلاط المحظور ، والتصرفات المحظورة
ثانيا : الفروق الأساسية بين الرجل والمرأة(1/53)
بطبيعة الحال أن هناك فروق أساسية بين الرجل والمرأة منها :
1 ـ الاختلاف في الأعضاء التناسلية .
2ـ الاختلاف في طبيعة الجسد بين النعومة والخشونة ، فالرجل أخشن من المرأة ملمسا .
3 ـ المرأة تحيض كل شهر والرجل لا يحيض .
4 ـ القوة البدنية للرجل أقوى من المرأة .
5 ـ التأثير العاطفي عند المرأة أقوى من التأثير العقلي بعكس الرجل ، بمعنى أن الجانب العاطفي عند المرأة يغلب على الجانبي العقلي ، بعكس الرجل .
6 ـ المرأة تحمل وتلد ، والرجل ليس كذلك .
7 ـ المرأة في حاجة دائما إلى حماية الرجل ، والرجل ليس كذلك .
8 ـ عقل الرجل أكمل من عقل المرأة . وهذا ما سنفصله .
9 ـ المرأة بارزة الثديين ، وترضع به أولادها ، والرجل لا يملك هذا .
10 ـ الرجل تنبت له لحية وشارب في وجهه بعكس المرأة .
ثالثا : الفروق بين المرأة والرجل كما جاء به الشرع
وردت أدلة في الكتاب والسنة تبين الفرق بين المرأة والرجل في عدة نواحي .
1 ـ في ناحية القوامة
وهي بسبب قوة الرجل البدنية وحاجة المرأة إلى من يحميها ، وتغلب العاطفة على العقل عند المرأة عكس الرجل ، وفي العادة أن الرجل هو المكلف بإطعام المرأة وتلبية احتياجاتها .
قال تعالى : (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) [من سورة النساء :34 ]
ونرى جهلة العلمانيين يفسرون القوامة بتفسير أكتع لا خطام له ولا زمام فيقولون : القوامة هي الرعاية المتبادلة بين المرأة والرجل للقيام بالأسرة .
وهذا لا شك جهل وتخلف وانحطاط فكر ؛ لأنه مخالف لظاهر الآية ، ومخالف للسنن الكونية ، ومخالف للحس والعقل والعرف والمبادئ .
فالبيت لابد له من قائد والمصنع لابد له من قائد ، والمدرسة لابد لها من قائد ، والجيش لابد له من قائد . ولا يصلح قائدان في نفس المكان ولهما نفس الصلاحية .(1/54)
2 ـ الرجل هو الذي يملك مقاليد الأمور في الولايات العامة
وليس للمرأة أن تكون لها ولاية على عامة المسلمين ، وذلك لأسباب كثيرة تتعرض لها المرأة تعطل المسيرة الصحية لهذه المهمة ، فهي تحيض كل شهر أقله خمسة أيام ، ولو كانت تحيض خمسة عشرة يوما لكان الأمر أسوء حالا . وهي أيضا معرضة لمرض الحمل ، ثم الولادة ، ثم الرضاعة . وهذه الأشياء يخلو منها الرجل . فيصعب على المرأة تقلد الولايات العامة ، فيكون من جراء ذلك الفساد .
وكذلك أن المرأة في العادة تحكم عواطفها في كل أمورها أو أغلبها ، وهذا لا يصلح في مثل هذا الشأن العظيم .
روى البخاري (4073) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً .
3 ـ لم يرسل الله تبارك وتعالى رسولا امرأة
وذلك أن هذا يتطلب اختلاط بالناس ، ومشقة وتعب ، وتحمل ابتلاءات عظيمة ليست المرأة قادرة عليها .
4 ـ لم يتولى أمر الحرب امرأة في عهد الإسلام ، لأنها مسؤولية فوق طاقة المرأة .
5 ـ فرق القرآن في الشهادة بين المرأة والرجل باعتبار أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل .
قال تعالى : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى)(البقرة: من الآية282)
وهذا راجع إلى نقصان عقل المرأة كما ذكرنا بسبب تأثير العاطفة عندها على جانب العقل .
6 ـ ولنتساءل :(1/55)
كم امرأة في العالم تقود طائرة ؟ أو باخرة ؟ أو سفينة فضاء ؟
كم امرأة في العالم قامت بتخطيط معلم مهم كبرج إيفل ، أو تمثال الحرية ، أو برج الجزيرة ؟ أو أو الخ ..
كم امرأة في العالم تحكم بلدا ؟ لا شئ بجوار عدد الرجال
ما هي نسبة عدد المخترعين من النساء بالنسبة للرجال ؟ لا نسبة .
ما هي نسبة عدد الوزراء من النساء في العالم بالنسبة للرجال ؟ لا شئ
وغير ذلك كثير .
فهؤلاء خادعون ماكرون ، يريدون إهدار حرية المرأة المسلمة وحقوقها التي حباها بها هذا الدين العظيم .
7 ـ الإسلام فرق بين المرأة والرجل في الميراث على النحو التالى :
ـ في ثلاث حالات أعطى الرجل ضعف المرأة
ـ في أكثر من سبعة عشرة حالة ترث المرأة ضعف الرجل
ـ في ثلاث عشرة حالة ترث المرأة مثل الرجل .
فصار نصيب المرأة في الميراث أكثر من نصيب الرجل ، فهل يعي ذلك المعتوهين والجهلة الذين يتهمون الإسلام بمعاملة المرأة غير الرجل .
7 ـ وهاهي شهادة من أحد مفكري الغرب واضعي نظرية المساواة ، يقول كاريل في كتابه (الإنسان ذلك المجهول):(1/56)
(إن ما بين الرجل والمرأة من فروق ، ليست ناشئة عن اختلاف الأعضاء الجنسية ، وعن وجود الرحم والحمل ، أو عن اختلاف في طريقة التربية ، وإنما تنشأ عن سبب جد عميق ، هو تأثير العضوية بكاملها بالمواد الكيماوية ، ومفرزات الغدد التناسلية ، وإن جهل هذه الوقائع الأساسية هو الذي جعل رواد الحركة النسائية يأخذون بالرأي القائل: بأن كلا من الجنسين الذكور والإناث يمكن أن يتلقوا ثقافة واحدة وأن يمارسوا أعمالاً متماثلة ، والحقيقة أن المرأة مختلفة اختلافاً عميقاً عن الرجل ، فكل حُجَيرة في جسمها تحمل طابع جنسها ، وكذلك الحال بالنسبة إلى أجهزتها العضوية ، ولا سيما الجهاز العصبي ، وإن القوانين العضوية (الفيزيولوجية) كقوانين العالم الفلكي ، ولا سبيل إلى خرقها ، ومن المستحيل أن نستبدل بها الرغبات الإنسانية ، ونحن مضطرون لقبولها كما هي في النساء ، ويجب أن ينمين استعداداتهن في اتجاه طبيعتهن الخاصة ، ودون أن يحاولن تقليد الذكور ، فدورهن في تقدم المدنية أعلى من دور الرجل ، فلا ينبغي لهن أن يتخلين عنه).(27)
رابعًا : مكانة المرأة في الإسلام وحقوقها
لقد حظيت المرأة في الإسلام بمكانة لم تحظى بها في تاريخ البشرية ، وأعطى لها الإسلام من الحقوق ما لم تتحصل عليه امرأ في أي مكان أو زمان أو دين . والجاحدون هم الذين ينكرون ذلك ، ويحاولون أن يغطوا هذه الحقائق ليبينوا للناس أن الإسلام قد ظلم المرأة .
ونحن نذكر بعض ما ورد في الكتاب والسنة في هذا الشأن :
أولا : الكتاب
1 ـ قال تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِن)(البقرة: من الآية228)(1/57)
2 ـ وقال تعالى : (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (البقرة:232)
العضل : القهر ، فلا تقهر المرأة على فعل ما لا تريد ما دام في طاعة الله ولم يخرج عن حيز الشرع .
3 ـ وقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) (النساء:19)
روى البخاري (4539) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ) قَالَ : كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ .
4 ـ حق المرأة في المتعة
قال تعالى : (لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ) (البقرة:236)
وليس في أي قانون ولا دين غير الإسلام مسألة متعة المطلقة .(1/58)
5 ـ وقال تعالى : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) (الطلاق:6)
6 ـ وقال تعالى : (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) (النساء:7)
7 ـ وقال تعالى : (وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) (النساء:32)
8 ـ وقال تعالى : (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) (النساء:4)
9 ـ وقال تعالى : (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) (النساء:129)
10 ـ وقال تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً) (الطلاق:1)(1/59)
11 ـ حفظ الله أعراض النساء فحذر الله تبارك وتعالى من وقع في عرض مؤمنة بغير حق ، وتوعده بالطرد من رحمته .
قال تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (النور:23)
12 ـ أمر الله تبارك وتعالى من من طلق امرأة فعليه أن يكون دون اعتداء على حقها فقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً) (الأحزاب:49)
13 ـ حفظ الله المؤمنة التي هاجرت إلى ديار الإسلام وحفظها من عصمة الكافر فقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (الممتحنة:10)(1/60)
14 ـ حفظ الله حق المرأة في مبايعتها للنبي ( كما بايع الرجال فقال تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرُجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (الممتحنة:12)
15 ـ أمر الله تبارك وتعالى بالعدل بين النساء
فقال تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) (النساء:3)
وهذا العدل خاص بالنفقة والمبيت لا بالحب والجماع لأن الأخيران راجعان إلى القلب ولا يملكه العبد ، والجماع تابع للرغبة ولا يملكها أيضا ولذلك قال تعالى : (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) (النساء:129)
فلا يتركها نهائيا من غير جماع فيتركها كالمعلقة لا هي مطلقة حتى تبحث عن زوج ولا هو جماعها حتى يشبع رغبتها .
فهل هناك دولة أو دين أعطت للمرأة من الحقوق مثلما أعطاها الله تبارك وتعالى ؟
ثانيا : بعض ما ورد في السنة :
لقد حض النبي ( على عدم ظلم المرأة وإعطائها كافة حقوقها ، وحذر من يتهاون في ذلك .
1 ـ حق المرأة في التعليم(1/61)
روى البخاري (102) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَتْ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ ، فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ : مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنْ النَّارِ
فَقَالَتْ امْرَأَةٌ : وَاثْنَتَيْنِ ؟
فَقَالَ : وَاثْنَتَيْنِ .
فهذا حق التعليم للمرأة بما ينفعهن .
2 ـ الاستمتاع بالزوجة وهي حائض دون الفرج
روى البخاري (عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ : سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ تَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ وَهِيَ حَائِضٌ .
وهذا من كمال خلقه ( ، وفيه مراعاة لشعور المرأة بعكس ما جاء في الديانة النصرانية واليهودية من إهانة المرأة الحائض واعتبارها نجسة .
3 ـ مراعاة الحياء عند المرأة
روى البخاري (362) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ لا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا .
وهذا فيه أدب رفيع في مراعاة شعور المرأة وحيائها بأن ترى عورة الرجال .
4 ـ روى البخاري (373) عن عَائِشَةَ قَالَتْ : لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْفَجْرَ فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ .
وهذا فيه خروج المرأة من بيتها لشهود صلاة الفجر وهو من حقهن .(1/62)
5 ـ حق النساء في الخروج إلى المسجد ليلا أو نهارا
وفي رواية للبخاري (865) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ .
6 ـ حق المرأة في إبداء غيرتها ما لم تفسد
روى البخاري (2481) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتْ الْقَصْعَةَ فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ وَقَالَ : كُلُوا . وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ .
وكان هذا مراعاة لشعور الغيرة عند زوجته وكانت عائشة رضي الله عنها ، وما كان منه ( إلا أن جمع الطعام بنفسه في قصعة صحيحة ثم أمرهم أن يأكلوا ثم أعطى صاحبة الطعام القصعة السليمة ولم يعنف عائشة رضي الله عنها .
7 ـ اصطحاب النبي ( زوجاته معه في السفر وعدم التمييز بينهن بالإقراع بينهن .
روى البخاري (2594) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
8 ـ وصايا الرجل على الزوجة(1/63)
روى البخاري (3331) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ .
وهذا أمر بالنبي ( للمؤمنين بعدم إهدار حقوق النساء والتلطف بهن فيما يقعن منهن نتيجة نقصان عقلهن .
9 ـ توعد الله تبارك وتعالى من لم يعدل بين أزواجه بسقوط شقه يوم القيامة كما أخرج الترمذي (1141) بسند صحيح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ .
10 ـ حث النبي ( على قبول الجانب الحسن من المرأة ومحاولة التعايش مع الجانب السئ إذا لم يخالف الشرع .
روى مسلم (1469) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ أَوْ قَالَ غَيْرَهُ .
11 ـ حقها في قبول زوجها ورفضه وفرق بين الثيب التي لديها القدرة على الكلام والتعبير عن رأيها ، وبين البكر العذراء التى يغلبها حيائها ، فلا تستطيع الموافقة إلا بالسكوت ، ولو تكلمت لها ذلك
روى مسلم (1421) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا .(1/64)
وأخرج الإمام أحمد (24522) بسند صحيح عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ يَرْفَعُ بِي خَسِيسَتَهُ ؟
فَجَعَلَ الأَمْرَ إِلَيْهَا
قَالَتْ : فَإِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي ؛ وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ لِلآبَاءِ مِنْ الأَمْرِ شَيْءٌ .
12 ـ المرأة صاحبة مسؤولية في البيت
روى البخاري (2554) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ ، أَلا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .
إذًا فالإسلام حدد مسؤولية كل فرد من المجتمع وهو مسؤول أمام الله تبارك وتعالى عن هذه المسؤولية . ولا فرق هنا بين مسؤولية وأخرى . فكل واحد وما يناسبه .
خامساً: الإسلام سوى بين المرأة والرجل في أمور أساسية منها :
1 ـ التوحيد والإيمان :
لا يختص بالرجال دون النساء ، فالكل سواسية في هذا الشأن . وداخل تحت النصوص العامة في الأمر بالتوحيد والإيمان .
قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا بَعِيداً) (النساء:136)(1/65)
2 ـ في العبادة والتكاليف الشرعية .
وهذا داخل تحت قوله تعالى : (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) (الذريات:56)
وتحت قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (البقرة:21)
وتحت قوله تعال : (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) (النحل:36)
وقال تعالى : (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً) (الأحزاب:35)
وقال تعالى : (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً) (النساء:124)
3 ـ وفي العقاب لم يفرق الإسلام بين المرأة والرجل
قال تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (المائدة:38)(1/66)
وقال تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (النور:2)
4 ـ في شؤون البيع والشراء والوكالة وغيرها مما يحتاج إليه الإنسان .
فالرجال والنساء سواء في ذلك لا فرق
5 ـ جعل الله الطلاق بيد الرجل إذا كره زوجته بشرط أن يعطيها كافة حقوقها ، وفي المقابل جعل الخلع بيد المرأة إذا كرهت زوجها بشرط أن تعطيه ما أمهرها . فهما متساويان هنا .
فقال تعالى : (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (البقرة:229)
فهذه الآية جمعت بين الطلاق والخلع .
فمما يهرف به الجاهلون اليوم من أن الطلاق لابد وأن يكون من حق الاثنين فقد وقعوا في الظلم ، فالمرأة لها حق الخلع وفي نفس الوقت هي مشاركة للرجل في الطلاق . ما لكم كيف تحكمون ؟!!
6 ـ وكذلك يوم القيامة
أخرج البخاري (4919) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ فَيَبْقَى كُلُّ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا .
7 ـ الاستسلام لقضاء الله ورسوله(1/67)
قال تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) (الأحزاب:36)
8 ـ في غض البصر
قال تعالى : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (النور: 30 ، 31)
9 ـ في مسألة أن كل واحد راع في مكانه ومسؤول عن رعيته(1/68)
روى البخاري (893) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .
سادساً : تحذير النساء من إهدار حقوق الرجال
فكما أمر الله تبارك وتعالى الرجال بحفظ حقوق النساء أمر النساء بحفظ حقوق الرجال وحذر وتوعد سبحانه من تقع المرأة في مخالفة ذلك .
1 ـ روى البخاري (3237) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ .
وفي رواية البخاري الأخرى (5194) إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ .
سابعاً: قضية الميراث وشبهات الغرب (28)
من الشائع جداً عند غير المسلمين ، بل وعند كثير من المسلمين أن الرجل يأخذ ضعف المرأة فى الميراث ، وهذا غير صحيح فلا يجب أن نقول كلمة الرجل بصورة عامة ضعف المرأة على الإطلاق , لكن المتأمل للآيات القرآنية يجد أن الأخ يأخذ ضعف أخته , فهب أنك تركت بعد وفاتك 000 30 ( ثلاثين ألف جنيهاً ) والوارثون هم ابنك وابنتك فقط. فعلى حساب الإسلام يأخذ ابنك 000 20 (عشرين ألف) ، وتأخذ ابنتك 000 10 (عشرة آلاف).(1/69)
ولكن لم ينتهى الموضوع إلى هذا التقسيم , فالإبن مُكلَّف شرعاً وقانوناً بالإنفاق على أخته من أكل وشرب ومسكن ومياه وكهرباء وملابس وتعليم ومواصلات ورعاية صحية ونفسية ويُزوِّجها أيضاً , أى فأخته تشاركه أيضاً فى النقود التى قسمها الله له ( فى الحقيقة لهما ) , هذا بالإضافة إلى أنه مُكلَّف بالإنفاق على نفسه وأسرته من زوجة وأولاد ، وإذا كان في الأسرة الكبيرة أحد من المعسرين فهو مكلف أيضاً بالإنفاق عليه سواء كانت أم أو عم أو جد أو خال .. (مع تعديل التقسيم في الحالات المختلفة) .
وبذلك تأخذ الابنة نصيبها (عشرة آلاف جنيهاً) وتشارك أخوها في ميراثه ، فلو أكلت كما يأكل وأنفقت مثل نفقاته ، تكون بذلك قد اقتسمت معه ميراثه ، أي تكون هي قد أخذت (عشرين ألفاً) ويكون الأخ قد انتفع فقط بعشرة آلاف , فأيهما نال أكثر في الميراث؟ هذا لو أن أخته غير متزوجة وتعيش معه ، أما إن كانت متزوجة ، فهي تتدخر نقودها أو تتاجر بها ، وينفق زوجها عليها وعلى أولادها ، وأخوها مكلَّف بالإنفاق على نفسه وزوجته وأولاده ، فتكون الأخت قد فازت بعشرة آلاف بمفردها ، أما الأخ فيكون مشارك له فى العشرين ألف ثلاثة أو أربعة آخرين (هم زوجته وأولاده ) , فيكون نصيبه الفعلي خمسة آلاف. أي أيضاً نصف ما أخذته أخته من الميراث. أرأيتم إلى أي مدى يؤمِّن الإسلام المرأة ويكرمها؟
فالتشريع الإسلامي وضعه رب العالمين الذي خلق الرجل والمرأة ، وهو العليم الخبير بما يصلح شأنهم من تشريعات .
فقد حفظ الإسلام حق المرأة على أساس من العدل والإنصاف والموازنة ، فنظر إلى واجبات المرأة والتزامات الرجل ، وقارن بينهما ، ثم بين نصيب كل واحدٍ من العدل أن يأخذ الابن " الرجل " ضعف الإبنة " المرأة " للأسباب التالية :(1/70)
فالرجل عليه أعباء مالية ليست على المرأة مطلقًا , فالرجل يدفع المهر ، يقول تعالى : (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)[النساء/4] ، [ نحلة : أي فريضة مسماة يمنحها الرجل المرأة عن طيب نفس كما يمنح المنحة ويعطي النحلة طيبة بها نفسه ] ، والمهر حق خالص للزوجة وحدها لا يشاركها فيه أحد فتتصرف فيه كما تتصرف في أموالها الأخرى كما تشاء متى كانت بالغة عاقلة رشيدة .
2- والرجل مكلف بالنفقة على زوجته وأولاده , لأن الإسلام لم يوجب على المرأة أن تنفق على الرجل ولا على البيت حتى ولو كانت غنية إلا أن تتطوع بمالها عن طيب نفس , يقول الله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا...)[الطلاق/7] ، وقوله تعالى : (...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...)[البقرة/233] .
وقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حجة الوداع عن جابر رضي الله عنه : " اتقوا الله في النساء فإنهنَّ عوان عندكم أخذتموهنَّ بكلمة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف " .
والرجل مكلف أيضًا بجانب النفقة على الأهل بالأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقته ، حيث يقوم بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية التي يقوم بها المورث باعتباره جزءًا منه أو امتدادًا له أو عاصبًا من عصبته
فهل رأيتم كيف رفع الإسلام المرأة كتاج على رؤوس الرجال ، بل على رأس المجتمع بأكمله.
وهذا لم تأتى بها شريعة أخرى في أي كتاب سماوي أو قانون وضعي , فالأخت التي يُعطونها مثل أخيها في الميراث في الغرب ، هى تتكلف بمعيشتها بعيداً عنه ، وهو غير ملزم بها إن افتقرت أو مرضت أو حتى ماتت. فأي إهانة هذه للمرأة؟!(1/71)
وعلى ذلك فإن توريث المرأة على النصف من الرجل ليس موقفًا عامًا ولا قاعدة مطّردة في توريث الإسلام ، فالقرآن الكريم لم يقل : يوصيكم الله للذكر مثل حظ الأنثيين.. إنما قال: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ )(النساء: من الآية11) , أي إن هذا التمييز ليس قاعدة مطردة في كل حالات الميراث ، وإنما هو في حالات خاصة ، بل ومحدودة من بين حالات الميراث , وبذلك فإن كثيرين من الذين يثيرون الشبهات حول أهلية المرأة في الإسلام ، متخذين من تمايز الأخ عن أخته أو الأب عن زوجته في الميراث سبيلاً إلى ذلك لا يفقهون قانون التوريث في الإسلام .
بل إن الفقه الحقيقي لفلسفة الإسلام في الميراث تكشف عن أن التمايز في أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة .. وإنما ترجع إلى حِكَم إلهية ومقاصد ربانية قد خفيت عن الذين جعلوا التفاوت بين الذكور والإناث فى بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة تُأخذ ضد كمال أهلية المرأة فى الإسلام .
ففي الحقيقة إن التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات فى فلسفة الميراث الإسلامي تحكمه ثلاثة معايير:
أولها : درجة القرابة بين الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى فكلما اقتربت الصلة .. زاد النصيب في الميراث .. وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين..
فابنة المتوفى تأخذ مثلاً أكثر من أبى المتوفى أو أمه ، فهي تأخذ بمفردها نصف التركة ( هذا إذا كان الوارث الابنة والأب والأم فقط ) وسأُبين الحالات فيما بعد بالتفصيل.(1/72)
وثانيها : موقع الجيل الوارث من التتابع الزمنى للأجيال .. فالأجيال التي تستقبل الحياة ، وتستعد لتحمل أعبائها ، عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة. وتتخفف من أعبائها ، بل وتصبح أعباؤها ـ عادة ـ مفروضة على غيرها ، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات ..
- فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه ـ وكلتاهما أنثى ـ ..
- وترث البنت أكثر من الأب! - حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها .. وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التي للابن ، والتي تنفرد البنت بنصفها!
وكذلك يرث الابن أكثر من الأب ـ وكلاهما من الذكور.. وفى هذا المعيار من معايير فلسفة الميراث في الإسلام حِكَم إلهية بالغة ومقاصد ربانية سامية تخفى على الكثيرين! وهى معايير لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة على الإطلاق ..
وثالثها : العبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين .. وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثى .. لكنه تفاوت لا يفضي إلى أي ظلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها .. بل ربما كان العكس هو الصحيح!(1/73)
ففي حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون في درجة القرابة .. واتفقوا وتساووا في موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال - مثل أولاد المتوفَّى ، ذكوراً وإناثاً - يكون تفاوت العبء المالي هو السبب فى التفاوت في أنصبة الميراث .. ولذلك، لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى فى عموم الوارثين، وإنما حصره فى هذه الحالة بالذات، فقالت الآية القرآنية: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) .. ولم تقل: يوصيكم الله في عموم الوارثين.. والحكمة في هذا التفاوت ، في هذه الحالة بالذات ، هي أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى ـ هي زوجه ـ مع أولادهما .. بينما الأنثى الوارثة أخت الذكرـ فإعالتها ، مع أولادها ، فريضة على الذكر المقترن بها .. فهي ـ مع هذا النقص في ميراثها بالنسبة لأخيها، الذي ورث ضعف ميراثها، أكثر حظًّا وامتيازاً منه في الميراث فميراثها ـ مع إعفائها من الإنفاق الواجب ـ هو ذمة مالية خالصة ومدخرة ، لجبر الاستضعاف الأنثوي ، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات .. وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين ..
وإذا كانت هذه الفلسفة الإسلامية في تفاوت أنصبة الوارثين والوارثات وهى التي يغفل عنها طرفا الغلو ، الديني واللاديني ، الذين يحسبون هذا التفاوت الجزئي شبهة تلحق بأهلية المرأة في الإسلام فإن استقراء حالات ومسائل الميراث ـ كما جاءت في علم الفرائض (المواريث) ـ يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين عن أفكارهم المسبقة والمغلوطة في هذا الموضوع .. فهذا الاستقراء لحالات ومسائل الميراث ، يقول لنا:
أ ـ إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل :
(1) في حالة وجود أولاد للمتوفى ، ذكوراً وإناثا (أى الأخوة أولاد المتوفى)
لقوله تعالى (يوصيكم الله فى أولادكم ، للذكر مثل حظ الأنثيين) النساء 11
(2) في حالة التوارث بين الزوجين ، حيث يرث الزوج من زوجته ضعف ما ترثه هي منه.(1/74)
لقوله تعالى (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنَّ ولد ، فإن كان لهنَّ ولد فلكم الربع مما تركن ، من بعد وصية يوصينَ بها أو دين ، ولهنَّ الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهنَّ الثمن مما تركتم من بعد وصية توصونَ بها أو دين) النساء 12
(3) يأخذ أبو المتوفى ضعف زوجته هو إذا لم يكن لابنهما وارث ، فيأخذ الأب الثلثان والأم الثلث.
(4) يأخذ أبو المتوفى ضعف زوجته هو إذا كان عند ابنهما المتوفى ابنة واحدة ، فهي لها النصف ، وتأخذ الأم السدس ويأخذ الأب الثلث.
ب ـ وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً :
في حالة وجود أخ وأخت لأم في إرثهما من أخيهما، إذا لم يكن له أصل من الذكور ولا فرع وارث (أي ما لم يحجبهم عن الميراث حاجب). فلكل منهما السدس ، وذلك لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَة)(النساء: من الآية12) أي لا ولد له ولا أب (وله أخ أو أخت) أي لأم (فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ)(النساء: من الآية12)
(2) إذا توفى الرجل وكان له أكثر من اثنين من الأخوة أو الأخوات فيأخذوا الثلث بالتساوي.
(3) فيما بين الأب والأم في إرثهما من ولدهما إن كان له ولد أو بنتين فصاعداً :
لقوله تعالى : ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَد)(النساء: من الآية11) النساء:
(4) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة : فلكل منهما النصف
(5) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت لأب: فلكل منهما النصف
(6) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم وأخت شقيقة : فللزوج النصف ، وللأم النصف ، ولا شئ للأخت (عند بن عباس)(1/75)
(7) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم : فللزوج النصف ، والأخت الشقيقة النصف ، ولا شئ للأخت لأب وللأخ لأب.
(8) إذا مات الرجل وترك ابنتين وأب وأم : فالأب السدس والأم السدس ولكل ابنة الثلث.
(9) إذا مات الرجل وترك زوجة وابنتين وأب وأم : فللزوجة الثمن وسهمها 3، والأب الربع وسهمه 4 ، والأم الربع وسهمها 4 ، ولكل ابنة الثلث وسهم كل منهما 8.
(10) إذا مات الرجل وترك أماً وأختاً وجداً : فلكل منهم الثلث. فقد تساوت المرأة مع الرجل.
(11) إذا مات الرجل وترك (أربعين ألف جنيهاً) وابن وابنة وزوجة لها مؤخر صداق (ثلاثة عشر ألف جنيهاً) فستجد أن نصيب الأم تساوى مع نصيب الابن. ويكون التقسيم كالتالي :
الزوجة 000 13 + ثمن الباقي (ثلاثة آلاف) = 000 16 ألف جنيهاً
الابن : ثلثي الباقي 000 16 (ستة عشر ألف) جنيهاً
الابنة : الثلث ويكون 000 8 (ثمانية آلاف) جنيهاً
ج ـ وهناك حالات تزيد عن خمسة عشر حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل:
إذا مات الرجل وترك أم وابنتين وأخ
فلو ترك المتوفى 24000 ألف جنيهاً لكانت أنصبتهم كالتالي :
الأم : 3000 جنيهاً (الثُمُن)
البنتين: 16000 جنيهاً للواحدة 8000 جنيهاً (الثلثين)
الأخ: 5000 جنيهاً (الباقي)
وبذلك تكون الابنة قد أخذت أكثر من 150% لميراث الأخ
(2) إذا مات الأب وترك ابنة وأم وأب وترك 24000 جنيهاً
فالابنة تأخذ النصف أي 12000 جنيهاً
الأم تأخذ السدس 4000 جنيهاً
الأب يأخذ السدس فرضاً والباقي تعصباً أي 4000 + 4000جنيهاً
وبذلك تكون الابنة قد أخذت 150% لميراث الأب
(3) إذا مات الرجل وترك ابنتين وأب وأم : فلكل ابنة الثلث ، والأب السدس والأم السدس .
فلو ترك الرجل 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهاً) لكان نصيب كل من الابنتين 000 8 (ثمانية آلاف جنيهاً) ويتساوى الأب مع الأم ونصيب كل منهما 000 4 (أربعة آلاف) جنيهاً ، وبذلك تكون الابنة قد أخذت 200% لميراث الأب(1/76)
(4) إذا ماتت امرأة وترك زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وأخين لأب : فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شئ لأخوة الأم .
فلو ترك المتوفى 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهاً) لكان نصيب الزوج 000 12 (اثنى عشر ألف جنيهاً) ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما 000 4(أربعة آلاف) جنيهاً ، ويأخذ الأخوان لأب كل منهما 2000 (ألفين من الجنيهات). وبذلك فقد ورثت الأم هنا 200% لميراث أخو زوجها.
(5) إذا ماتت امرأة وترك زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وأربع أخوة لأب : فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شئ لأخوة الأم.
فلو ترك المتوفى 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهاً) لكان نصيب الزوج 000 12 (اثنى عشر ألف جنيهاً) ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما 000 4(أربعة آلاف) جنيهاً ، ويأخذ كل من الأخوة لأب كل منهم 1000 (ألف جنيه) وتكون بذلك الأم قد ورثت أربعة أضعاف الأخ لزوجها أي 400%.
(6) إذا ماتت امرأة وترك زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وثمانية أخوة لأب: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شئ لأخوة الأم.
فلو ترك المتوفى 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهاً) لكان نصيب الزوج 000 12 (اثنى عشر ألف جنيهاً) ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما 000 4(أربعة آلاف) جنيهاً ، ويأخذ كل من الأخوة لأب كل منهم (500 جنيهاً) وتكون بذلك الأم قد ورثت ثمانية أضعاف أضعاف أخو الزوج أي 800%.
(7) إذا مات إنسان وترك بنتين، وبنت الابن ، وابن ابن الابن : فالابنتين لهما الثلثان وسهم كل منهما 3 ، وبنت الابن سهم واحد وابن ابن الابن سهمين.
فلو ترك المتوفى 000 18 (ثمانية عشر ألفاً) لكان نصيب كل ابنة (ستة آلاف) ، وكان نصيب بنت الابن (ألفين) وابن ابن الابن (أربعة آلاف). وبذلك تكون الابنة قد أخذت 150% لنصيب ابن ابن الابن.(1/77)
(8) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم : فللزوج النصف ، والأخت الشقيقة النصف ، ولا شئ للأخت لأب وللأخ لأب. وبذلك يكون الزوج والأخت الشقيقة قد أخذا الميراث ولم يأخذ منه الأخ لأب وأخته.
(9) إذا مات رجل وترك ابنتين وأخ لأب وأخت لأب: فلكل من الشقيقتين الثلث وسهم كل منهما 3 ، والباقي يأخذ منه الأخ الثلثين وأخته الثلث.
فإذا ترك المتوفى 000 90 (تسعين ألف جنيهاً) ، فيكون نصيب كل من الابنتين (ثلاثين ألف جنيهاً) ، ويكون نصيب الأخ لأب (عشرين ألفاً) ونصيب الأخت لأب (أخته) عشرة آلاف. وبذلك تكون الابنة قد أخذت 150% لنصيب الأخ لأب.
(10) إذا مات رجل وترك زوجة وجدة وابنتين و12 أخ وأخت واحدة: فالزوجة الثمن وسهمها 75 ، والبنتان الثلثين وسهم كل منهما 200 ، والجدة السدس وسهمها 100 ، والأخوة 24 سهم لكل منهم 2 سهم ، والأخت سهم واحد.
فلو ترك المتوفى 000 300 (ثلاثمائة ألف جنيهاً) ، فستأخذ الزوجة 000 75 ألف جنيها ، وكل بنت من الابنتين 000 100 (مائة ألف) ويأخذ الجد (مائة ألف) ، ويأخذ كل أخ (ألفين) وتأخذ الأخت ألفاً واحداً. وعلى ذلك فالابنة أخذت 37.5 ضعف الأخ وتساوت مع الجد.
(11) إذا ماتت وتركت زوج ، وأب ، وأم ، وابنة ، وابنة ابن ، وابن الابن: فللزوج الربع وسهمه 3 ، ولكل من الأب والأم السدس وسهم كل منهما 2، والابنة النصف وسهمها 6، ولا شئ لكل من ابنة الابن وابن الابن .
فلو تركت المتوفاة 000 12 (اثنى عشر ألفاً) ، لوجب أن تقسم التركة على 13 (ثلاثة عشر) سهماً ، لأخذ الزوج 5538 جنيهاً ، ولأخذ كل من الأب والأم 3692 جنيهاً ، ولأخذت الابنة 076 11 جنيهاً ، ولا شئ لابنة الابن ولابن الابن. وهنا تجد أن الابنة قد أخذت أكثر من ضعف ما أخذه الزوج وأكثر من 250% مما أخذه الأب.(1/78)
(12) إذا مات أو ماتت وترك جد ، وأم وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب : فتأخذ الأم السدس وسهمها 3 ، ويأخذ الجد ثلث الباقي وسهمه 5، والأخت الشقيقة النصف وسهمها 9، ثم يقسم سهم واحد على ثلاثة للأخ والأخت لأب (للذكر مثل حظ الانثيين).
فإذا ترك المتوفى 000 18 ألف جنيهاً لأخذت الأم (ثلاثة آلاف) جنيهاً، ولأخذ الجد (خمسة آلاف) ، ولأخذت الأخت الشقيقة (تسعة آلاف) ولأخذ الأخ (666) جنيهاً تقريباً، ولأخذت أخته (333) جنيهاً تقريباً. وهنا تجد أن الأخت الشقيقة أخذت أكثر من (13) ضعف ما أخذه الأخ لأب.
(13) إذا مات الرجل وترك زوجة وابنتين وأب وأم: فللزوجة الثمن وسهمها 3، والأب السدس وسهمه 4، والأم السدس وسهمها 4 ، ولكل ابنة الثلث وسهم كل منهما 8. فيكون عدد الأسهم 27 ، فلو ترك المتوفى 000 24 (أربع وعشرين ألفا) لوجب أن تعول إلى 27 سهم بدلاً من 24 ، ويأخذ كل منهم عدد الأسهم التي فرضها الله له. وفى هذه الحالة ستأخذ الزوجة 2666 جنيهاً ، وستأخذ الابنتين 15222 ألف مناصفة فيما بينهما ، أي 7111 لكل منهن ، والأم 3555 والأب 3555. وهنا تجد أن الابنة أخذت ما يقرب من ضعف ما أخذه لأب.
(14) إذا مات أو ماتت وترك أماً وجداً وأختاً: فيأخذ الجد السدس ، وتأخذ الأم ضعفه وهو الثلث ، وتأخذ الأخت النصف.
فلو ترك المتوفى 000 120 ألف جنيهاً ، لكان نصيب الجد 000 20 ألف ، وكان نصيب الأم 000 40 ألف ، وكان نصيب الأخت 000 60 ألف. أي أخذت امرأة ضعفه وأخذت الأخرى ثلاثة أضعافه.
(15) إذا مات الرجل وترك (أربعين ألف جنيهاً) وابن وابنة وزوجة لها مؤخر صداق (ستة عشر ألف جنيهاً) فيكون التقسيم كالتالي :
الزوجة 000 16 + ثمن الباقي (000 3 آلاف) = 000 19 (تسعة عشر ألف) جنيهاً
الابن : الثلثى بعد خصم مؤخر الصداق 000 16 (ستة عشر ألف) جنيهاً
الابنة : الثلث بعد خصم مؤخر الصداق 000 8 (ثمانية آلاف) جنيهاً(1/79)
(16) ولو مؤخر صداقها أكبر لورثت أكثر من ابنها كثيرا مثال ذلك:
إذا مات الرجل وترك (ستين ألف جنيهاً) وابن وابنة وزوجة لها مؤخر صداق (ستة وثلاثون ألف جنيهاً) فيكون التقسيم كالتالي :
الزوجة 000 36 + ثمن الباقي (000 3 آلاف) = 000 39 (تسعة وثلاثين ألف) جنيهاً
الابن : ثلثي التركة بعد خصم مؤخر الصداق000 16 (ستة عشر ألف) جنيهاً
الابنة : ثلث التركة بعد خصم مؤخر الصداق 000 8 (ثمانية آلاف) جنيهاً
د ـ وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال :
(1) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم : فللزوج النصف ، والأخت الشقيقة النصف ، ولا شئ للأخت لأب وللأخ لأب.
(2) إذا ماتت وتركت زوج ، وأب ، وأم ، وابنة ، وابنة ابن ، وابن الابن : فللزوج الربع وسهمه 3 ، ولكل من الأب والأم السدس وسهم كل منهما 2 ، والابنة النصف وسهمها 6، ولا شئ لكل من ابنة الابن وابن الابن ، أي الابنة ورثت ستة أضعاف ابن الابن.
(3) إذا ماتت وتركت زوجاً وأماً وأَخَوَان لأم وأخ شقيق أو أكثر.
للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وللأم السدس وسهمها ( 1 ) وللأخوة لأم الثلث وسهم كل واحد منهما ( 1 ) وتصح من ( 6 ) ولا يبقى للأشقاء ما يرثونه. (عمر بن الخطاب)
(4) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وجد وأم واخوة أشقاء واخوة لأم: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، وللاخوة الأشقاء الباقي ، ولا شئ لأخوة الأم.
ذ ـ وهناك حالات يرث فيها الرجل أكثر من المرأة سواء أقل أو أكثر من الضعف :
(1) فلو مات الابن وترك أب وأم وأخوة وأخوات ، فترث الأم السدس ، ويرث الأب خمسة أسداس تعصيباً ويحجب الأخوة. فقد ورث الرجل هنا خمسة أضعاف المرأة.
(2) إذا مات رجل وترك زوجة وأم وأب: فللزوجة الربع وسهمها 3 وللأم الثلث وسهمها 4 والأب يأخذ الباقي وسهمه 5. فلم يأخذ ضعف أياً منهما.(1/80)
(3) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم وأب: فللزوج النصف وسهمه 3 ، وللأم ثلث الباقي وسهمها 1 والأب ثلثا الباقي وسهمه 2. فقد أخذ الزوج ثلاثة أضعاف الأم.
(4) إذا مات رجل وترك ابناً وست بنات: فالابن يأخذ الثلث والبنات الثلثين: وفى هذه الحالة سيكون الابن ثلاث أضعاف أي من البنات الستة. فإذا ترك 18000 ألف جنيهاً ، فسيأخذ الابن 6000 ، وكل بنت تأخذ 2000 جنيهاً. فيكون الأخ أخذ ثلاثة أضعاف أخته.
(5) ماتت وتركت زوج وأم وأَخَوَان لأم وأخ شقيق أو أكثر: فالزوج يأخذ النصف وسهمه 9، والأم السدس وسهمها 3 ، والأُخوة الثلاثة الباقية الثلث ، وسهم لكل منهم. (على بن أبى طالب والمذهب المالكي والشافعي أخذوا به) فيكون الزوج أخذ ثلاثة أضعاف الأم.
فلو تركت 000 18 (ثمانية عشر ألف) جنيهاً ، لكان نصيب الزوج (تسعة آلاف) ، ونصيب الأم (ثلاثة آلاف) ، والثلث الباقي يقسَّم على الثلاث أخوة بالتساوي ، لكل منهم (ألفين). وهنا تجد أن الزوج أخذ ثلاثة أضعاف الأم.
أي أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل ، أو أكثر منه ، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال ، في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل .
تلك هي ثمرات استقراء حالات ومسائل الميراث في علم الفرائض (المواريث) ، التي حكمتها المعايير الإسلامية التي حددتها فلسفة الإسلام في التوريث .. والتي لم تقف عند معيار الذكورة والأنوثة ، كما يحسب الكثيرون من الذين لا يعلمون ! ... وبذلك نرى سقوط هذه الشبهة الواهية المثارة حول أهلية المرأة .
هذا من عدل الرحمن .....(1/81)
1- كثير ما نسمع أن في دول أوروبية أنه توفي أحدهم وله من الثروات والمقدرات لا حصر لها تركها لقطة أو لكلب كان يربيه صاحب المال ، أو تذهب النقود كلها لخادمة أو لجمعية ما سواء ويحرم كل الأبناء منها , فأين العدالة في توزيع الإرث؟ ... أما في الإسلام فقد أعطى الحرية للتصرف في الإرث فقط في حد الثلث ولا وصية لوارث ولا تجوز الوصية لجهة ممنوعة أو لكلب مثلا ..
2- الإرث إجباري في الإسلام بالنسبة إلى الوارث والموروث ولا يملك المورث حق منع أحد ورثته من الإرث ، والوارث يملك نصيبه جبرا دون اختيار.
3- الإسلام جعل الإرث في دائرة الأسرة لا يتعداها فلابد من نسب صحيح أو زوجة، وتكون على الدرجات في نسبة السهام الأقرب فالأقرب إلى المتوفى.
4- أنه قدر الوارثين بالفروض السهام المقدرة كالربع والثمن والسدس والنصف ما عدا العصبات ولا مثيل لهذا في بقية الشرائع.
5- جعل للولد الصغير نصيبا من ميراث أبيه يساوي نصيب الكبير وكذلك الحمل في بطن الأم فلا تميز بين البكر وغيرهم من الأبناء.
6- جعل للمرأة نصيباً من الإرث فالأم والزوجة والبنت وبنت الابن والأخت وأمثالهن يشاركن فيه، وجعل للزوجة الحق في استيفاء المهر والصداق إن لم تكن قد قبضتهم من دون نصيبها في الإرث فهو يعتبر دين ممتاز أي الأولى في سداده قبل تقسيم الإرث ولا يعتبر من نصيبها في الميراث.
ثامناً : موقف الديانات الأخرى تجاه المرأة
نعرض مختصرا لموقف الديانات الأخرى تجاه المرأة :
* موقف الديانة النصرانية واليهودية من المرأة :
1 ـ المرأة الحائض نجسة وكل شئ تمسه يكون نجسا .
جاء في سفر اللاويين :(1/82)
6 ومتى كملت أيام تطهيرها لأجل ابن أو ابنة تأتى بخروف حولي محرقة وفرخ حمامة أو يمامة ذبيحة خطية إلى باب خيمة الاجتماع إلى الكاهن 7 فيقدمهما أمام الرب ويكفر عنها فتطهر من ينبوع دمها هذه شريعة التي تلد ذكرا أو أنثى 8 وإن لم تنل يدها كفاية لشاة تأخذ يمامتين أو فرخي حمام الواحد محرقة والآخر ذبيحة خطية فيكفر عنها الكاهن فتطهر .
وجاء في نفس السفر إصحاح 15
20 وكل ما تضطجع عليه في طمثها يكون نجسا وكل ما تجلس عليه يكون نجسا 21 وكل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء 22 وكل من مس متاعا تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء 23 وان كان على الفراش أو على المتاع الذي هي جالسة عليه عندما يمسه يكون نجسا إلى المساء 24 وإن اضطجع معها رجل فكان طمثها عليه يكون نجسا سبعة أيام وكل فراش يضطجع عليه يكون نجسا 25 وإذا كانت امرأة يسيل سيل دمها أياما كثيرة في غير وقت طمثها أو إذا سال بعد طمثها فتكون كل أيام سيلان نجاستها كما في أيام طمثها أنها نجسة 26 كل فراش تضطجع عليه كل أيام سيلها يكون لها كفراش طمثها وكل الأمتعة التي تجلس عليها تكون نجسة كنجاسة طمثها 27 وكل من مسهن يكون نجسا فيغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء 28 وإذا طهرت من سيلها تحسب لنفسها سبعة أيام ثم تطهر 29 وفي اليوم الثامن تأخذ لنفسها يمامتين أو فرخي حمام وتأتى بهما إلى الكاهن إلى باب خيمة الاجتماع 30 فيعمل الكاهن الواحد ذبيحة خطية و الآخر محرقة ويكفر عنها الكاهن أمام الرب من سيل نجاستها 31 فتعزلان بني إسرائيل عن نجاستهم لئلا يموتوا في نجاستهم بتنجيسهم مسكني الذي في وسطهم 32 هذه شريعة ذي السيل و الذي يحدث منه اضطجاع زرع فيتنجس بها .
2 ـ منع المرأة من التعليم
في رسالة كورنثوس الأولى إصحاح 14 :(1/83)
34 لتصمت نساؤكم في الكنائس لأنه ليس مأذونا لهن أن يتكلمن بل يخضعن كما يقول الناموس أيضا 35 ولكن إن كن يردن إن يتعلمن شيئا فليسألن رجالهن في البيت لأنه قبيح بالنساء إن تتكلم في كنيسة
وفي رسالة تيموثاوس الأولى إصحاح :2
11 لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع 12 ولكن لست أذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل بل تكون في سكوت 13 لان آدم جبل أولا ثم حواء 14 وآدم لم يغو لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي
3 ـ إجبار المرأة على الزواج من أخي زوجها بعد موت زوجها
جاء في سفر التثنية إصحاح 25 :
5 إذا سكن اخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن فلا تصر امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب أخي الزوج 6 والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت لئلا يمحى اسمه من إسرائيل 7 وإن لم يرضى الرجل أن يأخذ امرأة أخيه تصعد امرأة أخيه إلى الباب إلى الشيوخ وتقول قد أبى أخو زوجي أن يقيم لأخيه اسما في إسرائيل لم يشأ أن يقوم لي بواجب أخي الزوج 8 فيدعوه شيوخ مدينته و يتكلمون معه فان أصر وقال لا أرضى أن اتخذها 9 تتقدم امرأة أخيه إليه أمام أعين الشيوخ وتخلع نعله من رجله وتبصق في وجهه وتصرح وتقول هكذا يفعل بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه 10 فيدع اسمه في إسرائيل بيت مخلوع النعل .
4 ـ المرأة سبب المصائب لأنها تحالفت مع الحية في عصيان الله
جاء في سفر التكوين إصحاح 3 :(1/84)
1 وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله فقالت للمرأة أحقا قال الله لا تآكلا من كل شجر الجنة 2 فقالت المرأة للحية من ثمر شجر الجنة نأكل 3 وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تآكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا 4 فقالت الحية للمرأة لن تموتا 5 بل الله عالم انه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما و تكونان كالله عارفين الخير و الشر 6 فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للآكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل 7 فانفتحت أعينهما وعلما انهما عريانان فخاطا أوراق تين و صنعا لأنفسهما مأزر .
5 ـ الرجل سيد المرأة وله القوامة المطلقة
في سفر التكوين إصحاح3 :
16 وقال للمرأة تكثيرا اكثر أتعاب حبلك بالوجع تلدين أولادا وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك
وفي رسالة أفسس إصحاح 5
22 أيها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب 23 لان الرجل هو راس المرأة كما أن المسيح أيضا راس الكنيسة و هو مخلص الجسد 24 ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء
6 ـ المرأة لا تتساوى مع الرجل في الدين والخطاب
في رسالة كونثورس الأولى إصحاح 11 :
3 و لكن أريد أن تعلموا أن راس كل رجل هو المسيح و أما راس المرأة فهو الرجل و راس المسيح هو الله
وفي نفس الإصحاح :
7 فان الرجل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة الله و مجده وأما المرأة فهي مجد الرجل .
7 ـ المرأة إذا طلقت فهي لا حقوق لها ولا قيمة لها
جاء في إنجيل متى إصحاح 5 /32
ومن يتزوج مطلقة يزني بها .
فهل للمرأة كرامة بعد ذلك !!
8 ـ المرأة الحرة تباع وتشترى عند اليهود والنصارى
جاء في سفر الخروج /21/7 :
وإذا باع رجل ابنته أمة لا تخرج كما يخرج العبيد .
9 ـ ميراث المرأة في الكتاب المقدس
الميراث للذكور فقط في الكتاب المقدس :
يقول كاتب سفر التثنية [ 21/ 15 ـ17(1/85)
(( إِنْ كَانَ رَجُلٌ مُتَزَوِّجاً مِنِ امْرَأَتَيْنِ، يُؤْثِرُ إِحْدَاهُمَا وَيَنْفُرُ مِنَ الأُخْرَى، فَوَلَدَتْ كِلْتَاهُمَا لَهُ أَبْنَاءً، وَكَانَ الابْنُ الْبِكْرُ مِنْ إِنْجَابِ الْمَكْرُوهَةِ، 16فَحِينَ يُوَزِّعُ مِيرَاثَهُ عَلَى أَبْنَائِهِ، لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ ابْنَ الزَّوْجَةِ الأَثِيرَةِ لِيَجْعَلَهُ بِكْرَهُ فِي الْمِيرَاثِ عَلَى بِكْرِهِ ابْنِ الزَّوْجَةِ الْمَكْرُوهَةِ. 17بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَرِفَ بِبَكُورِيَّةِ ابْنِ الْمَكْرُوهَةِ، وَيُعْطِيَهُ نَصِيبَ اثْنَيْنِ مِنْ كُلِّ مَا يَمْلِكُهُ، لأَنَّهُ هُوَ أَوَّلُ مَظْهَرِ قُدْرَتِهِ، وَلَهُ حَقُّ الْبَكُورِيَّةِ. )) [ ترجمة كتاب الحياة ]
الأنثى لا ترث إلا عند فقد الذكور في الكتاب المقدس :
جاء في سفر العدد 27 /1(1/86)
(( وَأَقْبَلَتْ بَنَاتُ صَلُفْحَادَ . . . 2وَوَقَفْنَ أَمَامَ مُوسَى وَأَلِعَازَارَ الْكَاهِنِ ، وَأَمَامَ الْقَادَةِ وَالشَّعْبِ، عِنْدَ مَدْخَلِ خَيْمَةِ الاجْتِمَاعِ وَقُلْنَ: 3"لَقَدْ مَاتَ أَبُونَا فِي الصَّحْرَاءِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ اجْتَمَعُوا مَعَ قُورَحَ وَتَمَرَّدُوا ضِدَّ الرَّبِّ، بَلْ بِخَطِيئَتِهِ مَاتَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْقِبَ بَنِينَ. 4فَلِمَاذَا يَسْقُطُ اسْمُ أَبِينَا مِنْ بَيْنِ عَشِيرَتِهِ لأَنَّهُ لَمْ يُخْلِفِ ابْناً؟ أَعْطِنَا مُلْكاً بَيْنَ أَعْمَامِنَا". 5فَرَفَعَ مُوسَى قَضِيَّتَهُنَّ أَمَامَ الرَّبِّ. 6فَقَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى: 7"إِنَّ بَنَاتَ صَلُفْحَادَ قَدْ نَطَقْنَ بِحَقٍّ، فَأَعْطِهِنَّ نَصِيباً مُلْكاً لَهُنَّ بَيْنَ أَعْمَامِهِنَّ. انْقُلْ إِلَيْهِنَّ نَصِيبَ أَبِيهِنَّ. 8وَأَوْصِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّ أَيَّ رَجُلٍ يَمُوتُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْلِفَ ابْناً، تَنْقُلُونَ مُلْكَهُ إِلَى ابْنَتِهِ. 9وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ ابْنَةٌ تُعْطُونَ مُلْكَهُ لإِخْوَتِهِ. 10وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِخْوَةٌ، فَأَعْطُوا مُلْكَهُ لأَعْمَامِهِ. 11وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَعْمَامٌ، فَأَعْطُوا مُلْكَهُ لأَقْرَبِ أَقْرِبَائِهِ مِنْ عَشِيرَتِهِ، فَيَرِثَهُ. وَلْتَكُنْ هَذِهِ فَرِيضَةَ قَضَاءٍ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا أَمَرَ الرَّبُّ مُوسَى )) [ ترجمة كتاب الحياة ]
10 ـ انحطاط الفكر الغربي عن المرأة(29)
ـ في فرنسا عام 586 م عقد مجمع باكون لبحث : هل تعد المرأة إنسانا أم غير إنسان ؟
وهل لها روح أم ليس لها روح ؟ وإذا كان لها روح ! فهل هي روح حيوانية أم روح إنسانية ؟ وإذا كانت روحا إنسانيا ، فهل هي على مستوى روح الرجل أم أدنى منها ؟(1/87)
وأخيرا : قرروا أنها إنسان ، ولكنها خلقت لخدمة الرجل فحسب وأنها خالية من الروح الناجية ، التي تنجيها من جهنم ، وليس هناك استثناء بين جميع بنات حواء من هذه الوصمة إلا مريم .
ـ كما قرر مجمع آخر :
أن المرأة حيوان نجس ، يجب الابتعاد عنه ، وأنه لا روح لها ولا خلود ، ولا تلقن مبادئ الدين لأنها لا تقبل عبادتها ، ولا تدخل الجنة ، والملكوت ، ولكن يجب عليها الخدمة والعبادة ، وأن يكمم فمها كالبعير ، أو كالكلب العقور ، لمنعها من الضحك ومن الكلام لأنها أحبولة الشيطان .
ـ نص القانون المدني الفرنسي (بعد الثورة الفرنسية ) على أن القاصرين هم الصبي والمجنون والمرأة حتى عُدِّل عام 1938 ، ولا تزال فيه بعض القيود على تصرفات المرأة المتزوجة .
ـ يقول كريستوم : إن المرأة شر لابد منه ، وإغواء طبيعي ، وكارثة مرغوب فيها ، وخطر منزلي ، وفتنة مهلكة ، وسر عليه طلاء .
ـ أما القانون الكنسي فيقول القديس بولس :
إن المرأة علة الخطيئة ، لذا فهي من زاوية ما عضو ناقص ، عضو غير كامل من الشعب المسيحي فهي ليست على صورة مجد الله ، وإنما على صورة الإنسان الذي صنعت منه .
ـ بقيت المرأة من الناحية الاقتصادية مستغلة غير مستقلة ؛ حيث كان القانون الإنجليزي لغاية عام (1805) : يبيح للرجل بيع زوجته
ـ تشكل مجلس اجتماعي في بريطانيا في عام 1500 م لتعذيب النساء وابتكر وسائل جديدة لتعذيبهن ، وقد أحرق الألآف منهن أحياء ، وكانوا يصبون الزيت المغلي على أجسامهن لمجرد التسلية .
ـ قال القديس ترتوليان : إن المرأة مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان ناقضة لنواميس الله مشوهة للرجل .
ـ قال الفيلسوف نتشه : إن المرأة إذا ارتقت أصبحت بقرة .وقلب المرأة عنده مكمن الشر ، وهي لغز يصعب حله ، وينصح الرجل بألا ينسى السوط إذا ذهب إلى النساء .
ـ كتب أودو الكاني في القرن الثاني عشر : إن معانقة المرأة تعني معانقة كيس من الزبالة .(1/88)
ـ قال ست جون كريتم : إن المرأة في تفكيرها ليست عملية عقلية ؛ وإنما هي اعتناق الغريزة من مطالبها وكنايتها .
ـ في عام 1567 م صدر قرار من البرلمان الاسكوتلندي : بأن المرأة لا يجوز أن تمنح أية سلطة على أي شئ من الأشياء .
ـ يقول شوبنهاور : المرأة حيوان يجب أن يضربه الرجل ويطعمه ويسجنه .
11 ـ المرأة الغربية تتمرد على حضارتها التي يتشوقن إليها العاهرات من العرب .(30)
ـ قالت مارلين مونرو ممثلة الإغراء المشهورة في رسالتها التي كتبتها قبل انتحارها :
إني أتعس امرأة على هذه الأرض ، إذ لم أستطع أن أكون أما .
إني امرأة أفضل البيت ، والحياة العائلية الشريفة الطاهرة ، بل إن هذه الحياة العائلية لهي رمز سعادة المرأة بل الإنسانية .
لقد ظلمني الناس ، وإن العمل في السينما يجعل المرأة سلعة رخيصة تافهة مهما نالت من المجد والشهرة .
ـ وقالت بربارا استريساند الممثلة الأمريكية :
لقد بدأت أتأكد من أشياء كثيرة تنقصني . اهتممت أكثر مما يجب بحياتي الفنية ، ونسيت حياتي كامرأة وكإنسانة مما جعلني اليوم أحسد النساء اللواتي عندهن الوقت الكافي للاعتناء بأزواجهن وأطفالهن .
والحقيقة أن النجاح والشهرة لا معنى لهما في غياب الحياة العائلية العادية ، حيث تشعر المرأة أنها امرأة .
ـ تقول الكاتبة الإنجليزية الشهيرة أنا وورد :
لأن نشغل بناتنا في البيوت خوادم خير وأخف بلاء من اشتغالهن في المعامل ، حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب برونق حياتها إلى الأبد .
ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين ، فيها الحشمة والعفاف رداء .
وإنه لعار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتها مثلا للرذائل بكثرة مخالطة الرجال .
فما لنا لا نسعى وراء ما يجعل البنت تعمل بما يوافق فطرتها الطبيعية من القيام وراء البيت وترك أعمال الرجال للرجال سلامة لشرفها .
ـ قامت مظاهرة نسائية في الدنمارك وكان من شعاراتها :
نرفض أن نكون أشياء
نرفض أن نكون سلعا لتجارة الإباحية(1/89)
سعادتنا لا تكون إلا في المطبخ
نريد أن تبقى المرأة في البيت
أعيدوا لنا أنوثتنا
إننا نرفض الإباحية .
ـ أجرت مجلة ماري كير الفرنسية استفتاء للفتيات الفرنسيات من جميع الأعمار والمستويات الاجتماعية والثقافية ولقد شمل الاستفتاء رأي 2,5 مليون فتاة في الزواج من العرب ولزوم البيت ، فكانت الإجابة 90% نعم
والأسباب كما قالت النتائج كالآتي :
مللت المساواة مع الرجل
مللت حياة التوتر ليل نهار .
مللت الاستيقاظ عند الفجر للجري وراء المترو.
مللت الحياة الزوجية التي لا يرى الزوج فيها زوجته إلا عند النوم .
مللت الحياة العائلية التي لا ترى الأم أطفالها إلا عند مائدة الطعام .
ـ تقول بكلام الصحفية الأمريكية ( هيلسيان ستانسبري ) بعد أن أمضت في القاهرة عدة أسابيع ، ثم عادت إلى بلادها :
إن المجتمع العربي كاملٌ وسليمٌ ، ومن الخليق بهذا المجتمع أن يتمسك بتقاليدِهِ التي تُقَيِّدُ الفتاة والشاب في حدود المعقول ، وهذ1 المجتمع يختلف عن المجتمع الأوروبي والأمريكي ، فعندكم أخلاقٌ موروثةٌ تحتِّم تقييد المرأة ، وتُحتِّم احترام الأب والأم ، وتُحَتِّم اكثر من ذلك عدم الإباحية الغربية ؛ التي تهدم اليوم المجتمع والأسرة في أوروبا وأمريكا ... امنعوا الاختلاط وقيّدوا حرية الفتاة ، بل ارجعوا إلى عصر الحجاب ، فهذا خيرٌ لكم من إباحية وانطلاق ومجون أوروبا وأمريكا .
لقد أصبح المجتمع الأمريكي مجتمعاً معقداً مليئاً بكلِّ صور الإباحية والخلاعة ... وإن ضحايا الاختلاط والحرية يملؤون السجون والأرصفة والبارات والبيوت السرية ، إن الحرية التي أعطيناها لفتياتنا وأبنائنا الصغار قد جعلت منهم عصابات أحداث وعصابات للمخدارت والرقيق )(31)
* موقف الرومان من المرأة
نلخص حال المرأة عند الرمان في سطور :
1 ـ كان الرومانيون يشمأزون من ولادة البنت
2 ـ أباح الرمان قتل البنت وهي صغيرة .(1/90)
3 ـ كان الرجل الحق في محاكمة زوجته ومعاقبتها لغاية الإعدام إذا كانت المسألة خيانة زوجية .
4 ـ كان القانون الروماني يعتبر الأنوثة سببا أساسيا في أسباب انعدام الأهلية كالصغر والجنون .
5 ـ ليس من حق المرأة الإرث وزواج البنت سببا كافيا من حرمانها من الإرث
6 ـ الأب هو الحاكم المستبد يتصرف في نسائه وبناته كيفما شاء ، بيعا وهبة وقتلا ، أو تأجيرا ، أو التنازل عنها
7 ـ يحرم على المرأة الضحك والكلام إلا بإذن .
8 ـ كان الرجل يتزوج من النساء ما يشاء ويتخذ من الخليلات ما يشاء
9 ـ كان شعار الرومان : المرأة ليس لها روح .
ومن أجل يقومون بتعذيبها بسكب الزيت الحار عليها ، ويربطون البريئات في بذيول الخيول ويسرعون بهن إلى أقصى سرعة حتى تموت
* موقف اليونان من المرأة
كانت اليونان هي مصدر الحضارة قديما ، فكان فيها الفلاسفة ، وكان الطب مزدهرا ، والعلم منتشرا ، ومع ذلك هذا هو حال المرأة
كانت محتقرة مهينة
1 ـ كانت تباع وتشترى كأي سلعة
2 ـ كان الزواج يتم بطريقة الشراء
3 ـ كانت من المخلوقات المنحطة التي لا تنفع إلا لدوام النسل وتدبير المنزل
4 ـ إذا وضعت ولدا دميا قضوا عليها بالموت
5 ـ كان الرومان يعيرون نسائهم للاستيلاد كالبهائم
6 ـ كان العهر منتشرا وكانت هناك مدارس لتعليم العهر
7 ـ يقول فيلسوفهم سقراط :
إن وجود المرأة هو أكبر منشأ ومصدر للأزمة والانهيار في العالم ، إن المرأة تشبه شجرة مسمومة ، حيث يكون ظاهرها جميلا ، ولكن عندما تأكل منها العصافير تموت من فورها .
8 ـ من حق زوجها قتلها بمجرد الشبهة ولو بالنظر إلى رجل غريب .
9 ـ ليس من حق المرأة الحرة التعليم ؛ إنما هو من حق البغايا
* موقف البابليين من المرأة
1 ـ كانت تعد المرأة في قانون حمورابي من الماشية المملوكة
2 ـ من حق رب الأسرة بيع أسرته أو هبتهم إلى غيره مدة من الزمن .
3 ـ إذا طلق الرجل زوجته تلقى في النهر(1/91)
4 ـ وإذا أراد عدم قتلها ينزع عنها ثيابها ويطردها من المنزل عارية
5 ـ إذا أهملت زوجها أو تسببت في خراب بيتها تلقى في الماء .
6 ـ من قتل بنتا لرجل كان عليه أن يعطيه ابنته ليقتلها أو يمتلكها أو يبيعها .
هذه أوضاع المرأة في بعض الحضارات القديمة ، ويظهر فيها الفرق بينها وبين الإسلام شاسعا ، حيث أن الإسلام أعطى لها من الحقوق والاحترام ما لم تحظى به في أي حضارة سابقة .
* وأخيرا شهادات أهل الغرب في الإسلام
نقطتف بعضا من كلام الغربيين عن الإسلام وإنصافهم له ، ليسمع ، وليقرأ كل من يتشبث بحضارة الغرب ، وحقوق المرأة :
1 ـ يقول مارسيل بوازار (32)
(.. كانت المرأة تتمتع بالاحترام والحرية في ظل الخلافة الأموية بأسبانيا , فقد كانت يومئذ تشارك مشاركة تامة في الحياة الاجتماعية والثقافية , وكان الرجل يتودد لـ(السيدة) للفوز بالحظوة لديها ..إن الشعراء المسلمين هم الذين علموا مسيحي أوروبا عبر أسبانيا احترام المرأة...) (33)
ـ ويقول أيضا : ) إن الإسلام يخاطب الرجال والنساء على السواء ويعاملهم بطريقة (شبه متساوية) وتهدف الشريعة الإسلامية بشكل عام إلى غاية متميزة هي الحماية ، ويقدم التشريع للمرأة تعريفات دقيقة عما لها من حقوق ويبدي اهتماما شديدا بضمانها . فالقرآن والسنة يحضان على معاملة المرأة بعدل ورفق وعطف , وقد أدخلا مفهوما اشد خلقية عن الزواج , وسعيا أخيرا إلى رفع وضع المؤمنة بمنحها عددا من الطموحات القانونية . أمام القانون و الملكية الخاصة الشخصية , والإرث ) (34)
ويقول أيضا :(1/92)
))لقد خلقت المرأة في نظر القرآن من الجوهر الذي خلق منه الرجل . وهي ليست من ضلعه , بل (نصفه الشقيق )كما يقول الحديث النبوي ]النساء شقائق الرجال [المطابق كل المطابقة للتعاليم القرآنية التي تنص على أن الله قد خلق من كل شي زوجين. ولا يذكر التنزيل أن المرأة دفعت الرجل إلى ارتكاب الخطيئة الأصلية ,كما يقول سفر التكوين . وهكذا فان العقيدة الإسلامية لم تستخدم ألفاظا للتقليل من احترامها , كما فعل آباء الكنيسة الذين طالما اعتبروها (عميلة الشيطان) . بل إن القرآن يضفي آيات الكمال على امرأتين : امرأة فرعون ومر يم ابنة عمران أم المسيح ]عليه السلام[ (35)....)(36)
ـ ويقول أيضا :
((...ليس في التعاليم القرآنية ما يسوغ وضع المرأة الراهن في العالم الإسلامي . والجهل وحده , جهل المسلمة حقوقها بصورة خاصة , هو الذي يسوغه ....))(37)
2 ـ ويقول أميل درمنغم (38)(1/93)
)مما لا ريب فيه أن الإسلام رفع شأن المرأة في بلاد العرب و حسن حالها , قال عمر بن الخطاب ]رضي الله عنه [ما فتئنا نعد النساء من المتاع حتى أوحى في أمرهن مبينا لهن ) , وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا , وخياركم خياركم لنسائهم) اجل , إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الزوجات بإطاعة أزواجهن , ولكنه أمر بالرفق بهن ونهى عن تزويج الفتيات كرها وعن أكل أموالهن بالوعيد أو عند الطلاق .... ولم يكن للنساء نصيب في المواريث أيام الجاهلية ... فأنزلت الآية التي تورث النساء. وفي القرآن تحريم لوأد البنات , وأمر بمعاملة النساء والأيتام بالعد ,ونهى محمد صلى الله عليه وسلم عن زواج المتعة وحمل الإماء على البغاء وأباح تعدد الزوجات..ولم يوصي الناس به , ولم يأذن فيه إلا بشرط العدل بين الزوجات فيهب لإحداهن إبرة دون الأخرى...وأباح الطلاق أيضاً مع قوله: (ابغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق ) وليس مبدأ الاقتصار على زوجة واحدة من الحقوق الطبيعية مع ذلك , ولم يفرضه كتاب العهد القديم على الآباء,وإذا كان هذا قد أصبح سنة في النصرانية فذلك لسابق انتشاره في بلاد الغرب ,وذلك من غير أن يحمله رعايا نيرون إلى بلاد إبراهيم ويعقوب ]غليهما السلام [ ...وأيهما أفضل : تعدد الزوجات الشرعي أم تعدد الزوجات السري ؟...إن تعدد الزوجات من شأنه إلغاء البغاء والقضاء على عزوبة النساء ذات المخاطر........)(39)
ـ ويقول أيضا :(1/94)
) من المزاعم الباطلة أن يقال إن المرأة في الإسلام قد جردت من نفوذها زوجة وأما كما تذم النصرانية لعدها المرأة مصدر الذنوب والآثام ولعنها إياها , فعلى الإنسان أن يطوف في الشرق ليرى أن الأدب المنزلي فيه قوي متين وان المرأة فيه لا تحسد بحكم الضرورة نساءنا ذوات الثياب القصيرة والأذرع العارية ولا تحسد عاملاتنا في المصانع وعجائزنا , ولم يكن العالم الإسلامي ليجهل الحب المنزلي والحب الروحي , ولا يجهل الإسلام ما أخذناه عنه من الفروسية المثالية والحب العذري) (40)
3 ـ ويقول ايتين دينيه (41)
(. إننا نخشى أن تخرج المرأة الشرقية إلى الحياة العصرية ...فينتابها الرعب لما تشهده لدى أخواتها الغربيات , اللائي يسعين للعيش وينافس في ذلك الرجال, ومن أمثلة الشقاء والبؤس الكثيرة) (42)
ـ ويقول أيضا : (إن تعاليم المرأة يساير كل المسايرة جميع تعاليم الدين , وقد كان في عصر ازدهار الإسلام يفاض فيضا على المسلمات , وكانت ثقافتهن حينذاك ارفع من ثقافة الأوربيات دون جدال) (43)
4 ـ ويقول ول ديورانت (44)
(رفع الإسلام من مقام المرأة في بلاد العرب ...وقضى على عادة وأد البنات وسوى بين الرجل والمرأة في الإجراءات القضائية والاستقلال المالي , وجعل من حقها أن تشتغل بكل عمل حلال , وأن تحتفظ بما لها ومكاسبها , وأن ترث , وتتصرف في مالها كما تشاء , وقضى على ما اعتاده العرب في الجاهلية من انتقال النساء من الآباء إلى الأبناء فيما ينتقل لهم من متاع , وجعل نصيب الأنثى في الميراث نصف نصيب الذكر , ومنع زواجهن بغير إرادتهن ....) (45)
ـ ويقول أيضا :
)...كان مركز المرأة المسلمة يمتاز عن مركز المرأة في بعض البلاد الأوروبية من ناحية هامة ,تلك هي أنها كانت حرة التصرف فيما تملك لا حق لزوجها أو لدائنيه في شيء من أملاكها ....) (46)
5 ـ وقال جاك ريسلر (47)(1/95)
(.. لقد وضعت المرأة على قدم المساواة مع الرجال في القضايا الخاصة بالمصلحة فأصبح في استطاعتها أن ترث , وأن تورث , وأن تشتغل بمهنة مشروعة لكن مكانها الصحيح هو البيت . كما أن مهمتها الأساسية هي أن تنجب أطفالا ..وعلى ذلك رسم النبي صلى الله عليه وسلم واجبها(أيما امرأة مات زوجها , وهو راض عنها , دخلت الجنة )
ـ وقال أيضا :
..وفي الحق أن تعدد الزوجات , بتقييده الانزلاق مع الشهوات الجامحة , قد حق بهذا التشريع الإسلامي تماسك الأسرة , وفيه ما يسوغ عقوبة الزوج الزاني ) (48)
6 ـ وقال لويس سيديو (49)
إن القرآن, وهو دستور المسلمين , رفع شأن المرأة بدلا من خفضه..فجعل حصة البنت في الميراث تعدل نصف حصة أخيها مع أن البنات كن لا يرثن في زمن الجاهلية .."وهو" و إن جعل الرجال قوامين على النساء بين أن للمرأة حق رعاية والحماية على زوجها. وأراد ألا تكون الأيامى جزءا من ميراث رب الأسرة فأوجب أن يأخذن ما يحتجن إليه مدة سنة وان يقيض مهورهن وان ينلن نصيبا من أموال المتوفى....)) (50)
7 ـ وقالت لورا فيشيا فاغليري (51)
)..في ما يتصل بالزواج لا تطالب السنة الإسلامية بأكثر من حياة أمينة إنشائية يسلك فيها المرء منتصف الطريق ,متذكرا الله من ناحية , ومحترما حقوق الجسد والأسرة والمجتمع وحاجاتها من ناحية ثانية) (52)
ـ وقالت أيضا :(1/96)
(إذا كانت المرأة قد بلغت , من وجهة النظر الاجتماعية في أوروبا , مكانة رفيعة , فان مركزها , شرعيا على الأقل , كان حتى سنوات قليلة جدا , ولا يزال في بعض البلدان , أقل استقلالا من المرأة المسلمة في العالم الإسلامي . إن المرأة المسلمة إلى جانب تمتعها بحق الوراثة مثل أخوتها , ولو بنسبة صغيرة , وبحقها في أن لا تزف إلى أحد إلا بموافقتها الحرة , وفي أن لا يسيء زوجها معاملتها , تتمتع أيضاً بحق الحصول على مهر من الزوج , وبحق إعالتها إياه, وتتمتع بأكمل الحرية , إذا كانت مؤهلة لذلك شرعيا, في إدارة ممتلكاتها الشخصية) (53)
هذا غيض من فيض ، وقد استقينا هذه المادة من كتاب " قالوا عن المرأة " والمؤلف مجهول
تاسعاً : قضية المساواة طرح يهودي ماسوني
رفعت الصهيونية شعارهم المثلث (المساواة والإخاء والحرية ) هذا الشعار كان الغرض منه هو استنفار للشعوب على حكامها مما يثير الفوضى في المجتمعات الآمنة ، وهي قضية اليهود يعتبرونها فاشلة ؛ لكن جلبت لهم الإنجازات الكثيرة .
ففي بروتوكولات حكماء صهيون قالوا :
كنا قديماً أول من صاح في الناس "الحرية والمساواة والإخاء54" كلمات ما انفكت ترددها منذ ذلك الحين ببغاوات جاهلة متجمهرة منكل مكان حول هذه الشعائر، وقد حرمت بترددها العالم من نجاحه، وحرمت الفرد من حريته الشخصية الحقيقية التي كانت من قبل في حمى يحفظها من أن يخنقها السفلة.(1/97)
أن أدعياء الحكمة والذكاء من الأمميين (غير اليهود) لم يتبينوا كيف كانت عواقب الكلمات التي يلوكونها، ولم يلاحظوا كيف يقل الاتفاق بين بعضها وبعض ، وقد يناقض بعضها بعضاً. أنهم لم يروا أنه لا مساواة في الطبيعة، وأن الطبيعة قد خلقت أنماطاً غير متساوية في العقل والشخصية والأخلاق والطاقة. وكذلك في مطاوعة قوانين الطبيعة إن أدعياء الحكمة هؤلاء لم يكهنوا ويتنبئوا أن الرعاع قوة عمياء، وان المتميزين المختارين حكاماً من وسطهم عميان مثلهم في السياسة. فإن المرء المقدور له أن يكون حاكماً ـ ولو كان أحمق ـ يستطيع أن يحكم، ولكن المرء غير المقدور له ذلك ـ ولو كان عبقرياً ـ أن يفهم شيئاً في السياسية. وكل هذا كان بعيداً عن نظر الأمميين مع إن الحكم الوراثي قائم على هذا الأساس. فقد اعتاد الأب ان يفقه الابن في معنى التطورات السياسية وفي مجراها بأسلوب ليس لأحد غير أعضاء الأسرة المالكة إن يعرفه وما استطاع أحد أن يفشي الأسرار للشعب المحكوم. وفي وقت من الأوقات كان معنى التعليمات السياسية ـ كما تورثت من جيل إلى جيل ـ مفقوداً. وقد أعان هذا الفقد على نجاح أغراضنا.
إن صحيتنا "المساواة والإخاء" قد جلبت إلى صفوفنا فرقاً كاملة من زوايا العالم الأربع عن طريق وكلائنا المغفلين، وقد حملت هذه الفرق ألويتنا في نشوة، بينما كانت هذه الكلمات ـ مثل كثير من الديدان ـ تلتهم سعادة المسيحيين، وتحطم سلامهم واستقرارهم، ووحدتهم، مدمرة بذلك أسس الدول. وقد جلب هذا العمل النصر لنا كما سنرى بعد، فانه مكننا بين أشياء أخرى من لعب دور الآس(55) في أوراق اللعب الغالبة، أي محق الامتيازات، وبتعبير آخر مكننا من سحق كيان الأرستقراطية الأممية (غير اليهودية) التي كانت الحماية الوحيدة للبلاد ضدنا. انتهى .(1/98)
ثم بدأوا يلعبوا على وتر حرية المرأة ؛ ويعمموا القضية في كل اتجاه ؛ حتى أنك ترى النساء الببغاوات ممن يلوكون هذه المقولة لا يعرفون ماذا يقصدون من هذه الحرية والمساواة ؛ وعند المناقشة معهم تخرج بلا فائدة من الحوار ، غير كلمات لا قيمة لها ولا وزن ؛ فمثلا يردن أن يقولن أن الرجل يجب أن يدخل المطبخ يجهز الطعام والشراب للأسرة مثل المرأة ، ويغسل ملابس الأسرة مثل المرأة ويقوم بما تقوم به المرأة .
واللبيب يضحك من هذه السخافات ؛ لأن حكاية قيام الرجل بشؤون البيت جائز شرعا لا إشكال فيه ؛ لكنه ليس هو القاعدة ، بل استثناء ؛ لأن هذه فطرة المرأة التي وضعها الله عزوجل فيها فإذا ما أرادت المرأة أن تتخلى عن هذه الفطرة وقعت في حيز الجنون ، بل لا يمكن لامرأة في العالم أن تعيش حياتها ولا تدخل مطبخها لتجهز طعامها ، أو تحن إليه .
كما أن المرأة تفتقر دائما إلى الرجل لحمايتها من الأخطار التي تحيط بها ؛ وإلا تعمل كما في الأفلام الأمريكية تعلب ألعابا عنيفة ، وتزاولها دائما ، وهذا بالطبع هراء . لأن الفطرة وضعت في المرأة أنها لا تشعر بالآمان إلا في كنف الرجل .
ونحن نقول للنساء الببغاوات : إن كنتن تردن المساواة مع الرجل فهل تردن قلب الحقائق ؟
على سبيل المثال :
1 ـ تقوم المرأة بالذهاب إلى أهل الرجل الذي تريد الزواج منه وتخطبه ، وهو يفكر في الموافقة أو عدمها .
2 ـ تقوم بدفع مهر للزوج
3 ـ تقوم بعمل قائمة للمنقولات الزوجية ضمانا لحقه
4 ـ تجهز له الشقة التي يرضاها هو
5 ـ تقوم بالمصاريف عليه من مأكل وملبس ومشرب
6 ـ في حالة طلاقه تتضمن له نفقة المتعة وسائر النفقات
7 ـ إذا كان حاضنا من حقه ضم الأطفال في حضانته
8 ـ تقوم هي بدفع نفقات الأطفال
9 ـ تكون الشقة من حقه هو في حالة حضانة الأطفال
وهكذا سائر الحقوق التي تأخذها المرأة من الرجل عليها أن تعطيه إياها .
أما بالنسبة للرجل :(1/99)
يقوم بخدمة البيت من طبخ وغسل ومسح وتربية الأطفال وتجهيزهم ، السهر على راحتهم ، وكافة ما يتطلب من المرأة في البيت .
فهل ترضى النساء بذلك ؟!
ولنبدأ أولا بالحياة العادية في المجتمع ، وعلى إثرها تطلب المرأة الحقوق الأخرى إذا نجحت في البداية .
عاشراً : تخاريف أهل التنصير
لقد تكلم أهل التنصير بمصطلح المساواة بين الذكور والإناث بما ينم عن جهل منهم وتجاهل لأحكام الشرع .
1 ـ قالوا في مذكرة (برنامج تدريب الرائدات الريفيات ص 133 :
المساواة بين الذكور والإناث منذ الصغر ضرورة حثت عليها كل الأديان .
والجواب عن هذه التخاريف :
أن الإسلام كما بينا ليس فيه مساواة بين الذكور والإناث في كل شئ ، وإنما تعامل الإسلام بمبدأ العدل بين الذكور والإناث ؛ لأن المساواة ليست ميزانا صحيحا ؛ بل العدل فيه الميزان الصحيح الذي لا يلحق من جراء أحد ظلما .
فقد يكون العدل في المساواة ؛ كما بينا في التكاليف الشرعية . ولا تكون المساواة عدلا .
وقد يكون العدل في تمييز أحدهما عن الآخر ، كما في الميراث ، المرأة تأخذ أكثر من الرجل في مواضع ، والرجل يأخذ أكثر من المرأة في مواضع ، ويتساوى الطرفان في مواضع أخرى ، ويحجب أحدهما الآخر في مواضع .
فالله تبارك وتعالى قال : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ )(النحل : من الآية90) ، ولم يقل : يأمر بالمساواة ؛ فأعداء الإسلام يريدون أن يغيروا المصطلحات القرآنية عن عمد للطعن فيه .
مثال : فإذا كان الرجل عنده ولد في السادسة من عمره وبنت في السنة الثانية فهل يقوم الرجل بالإنفاق على كل منهما بالتساوي ؟
بالطبع يكون هناك ظلما ؛ فقد يحتاج ابن ستة سنوات أكثر من بنت سنة ، والعكس صحيح ، فهنا المساواة تعتبر ظلما ، والظلم مرفوض
مثال آخر : امرأة تعمل مديرة لشركة من الشركات ورجل يعمل فيها ساعي ، فهل يتساوى الاثنان في الأجر ؟
بالبديهي أنه لا يقول ذلك عاقل ، فكيف نساوى بين الرجل والمرأة .(1/100)
فالعدل هو الأساس وليست المساواة .
المحور الرابع
ضرب المرأة وشتمها وجرح شعورها
ازدادت حدت المطالبة بعدم ضرب المرأة أو إهانتها بالشتم أو أي أنواع الإهانة ، والغرض من ذلك هو الطعن في الإسلام ؛ وإلا فإن تعرض المرأة للضرب والإهانة في الدول الغربية والغير مسلمة عشرات الأضعاف ما يحدث معها في الدول الإسلامية ، وهذا يعرفه ويقر به كل منصف ، أما هؤلاء المستغربين من الرجال أو النساء فهم حاقدون ظالمون يلهثون وراء الخبز والشهرة وإشباع رغباتهم الدنيئة ، ولذلك لو تعرفت إلى أي من هؤلاء عن قرب لرأيته غاية في الوقاحة والانتهازية خالي من القيم والأخلاق الإنسانية ، يصفق ويطبل لم يتيح له شهرة أو بعض اللقيمات ليسد بها شهوته .
أولا : قضية ضرب المرأة في ضوء الشريعة الإسلامية
لقد حرص الشرع على تقويم عوج المرأة بما يفيد صلاحها ، وأحيانا يكون هذا التقويم على غير رغبة المرأة ، ربما تعتبره جرحا لشعورها أو إهانتها ، ولكن العاقلة منهن تعتبر أن هذا عدل معها نتيجة انحرافها عن مسار الحياة الصحيح ، وظلمها لغيرها سواء زوجها أو أقاربها أو أولادها .
ونقصد في مسألة الضرب خاصة ضرب الزوج لزوجته وقد جاءت بها الشريعة بضوابطها وشروطها
قال تعالى : (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً) (النساء:34)(1/101)
روى الترمذي (3087) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ حَدَّثَنَا أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ : أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ قَالَ : فَقَالَ النَّاسُ : يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ
قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، أَلا لا يَجْنِي جَانٍ إِلا عَلَى نَفْسِهِ ، وَلا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ ، وَلا وَلَدٌ عَلَى وَالِدِهِ ، أَلا إِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ فَلَيْسَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلا مَا أَحَلَّ مِنْ نَفْسِهِ ، أَلا وَإِنَّ كُلَّ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ غَيْرَ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ ، أَلا وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّلُ دَمٍ وُضِعَ مِنْ دِمَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ دَمُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ أَلا ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ؛ فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا ، أَلا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا ، فَأَمَّا(1/102)
حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ ، وَلا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ ، أَلا وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ .
قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ (56).
وفي الآية والحديث لا يلجأ إلى الزوج إلى ضرب زوجته أو إهانتها أو هجرانها إلا في حالة نشوزها .
* ما هو النشوز
1 ـ المعنى اللغوي :
نشز : أي ارتفع وعلا وظهر ، وأنشز الشيء : رفعه عن مكانه
، ونشزت المرأة على زوجها : ارتفعت عليه واستعصت عليه ، وأبغضته وخرجت عن طلعته .
ورجل نشز : غليظ الطباع
2 ـ المعنى الشرعي :
هو خروج المرأة عن طاعة زوجها ، ورفضها له ، وإظهار بغضها له ، وارتفاعها بالكلام عليه . ورفضه في الفراش .
وكذلك : نشوز الرجل : ارتفاعه عن زوجته وإظهار بغضه لها ، وضربها وإلحاق الأذى بها ، وهجرها بدون حق بما يوقع بها الضرر
قال تعالى : (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ )(النساء: من الآية128)
فكما يقع النشوز من الزوجة أيضا يقع من الزوج .
3 ـ حكم النشوز
إن النشوز حرام شرعا سواء وقع من الزوج أو الزوجة إذا كان بغير حق .
4 ـ مراتب التعامل مع نشوز المرأة
لقد بين الله تبارك وتعالى طرق التعامل مع نشوز المرأة بغير وجه حق .
المرتبة الأولى : الوعظ
وقد ذكر الله تبارك وتعالى كلمة الوعظ ولم يذكر النصح ولا القول ؛ لأن الوعظ يشمل الكلام على وجه التعقل ، ثم على وجه التخويف من عقاب الله تعالى .
والواعظ دائما يكون مشفقا على من يعظه ، وليس قاسيا عليه أو منذره .
فالوعظ يحمل معنى الرفق واللين والشفقة والحنان والنصح وإظهار المودة والتذكير بعواقب الأمور .(1/103)
وأيضا يشمل الوعظ معرفة أسباب النشوز ومحاولة إيجاد حلول لها
وعادة الواعظ ما يلامس قلب من يعظه ، فإذا لم يكن كذلك في كلامه فليس بوعظ .
كما جاء في حديث العرباض بن سارية : وعظنا رسول الله ( موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب ... الحديث .
فإذا لم يحدث الرفق والين أثرا فعليه أن يلجأ إلى الغليظ من القول ، من غير فحش أو سب أو قذف .
المرتبة الثانية : الهجر في المضجع
وهذه المرتبة تكون حين لم تنفع الأولى ، وقد قسى قلب المرأة ، وانقطعت أسبابها في العصيان ، ولم يكن لها حجة . وأصرت على عصيانها لزوجها وعدم إعطائه حقه .
في هذا الحين يلجأ الزوج إلى ترك جماع زوجته ويوليها ظهره في مضجعها .
فإذا لم ينفع ذلك هجر في خارج المضجع في غرفة أخرى
فإذا أصرت على العصيان ، ولم تعتذر لزوجها فيلجأ إلى هجرها في الكلام .
المرتبة الثالثة : الضرب المبرح
وهذه المرتبة لا يلجأ إليها إلى إذا تيقن الزوج من فائدتها مع زوجته ، أما إذا علم أن لا فائدة من الضرب فلا يلجأ إليه .
وللضرب ضوابط :
منها : أن يكون ضرب تأديب لا ضرب انتقام
ومنها : أن يكون مبرح ، بمعنى أن لا يترك عاهة في جسدها ، وألا يكسر عظما ، ولا يسيل دما .
وأن يؤلم ؛ وإلا ما الفائدة منه ؟! فالقصد من الضرب هو التقويم ولا يكون إلا إذا أحدث ألم .
وإذا أحدث عاهة أو جرحا أو كسر عظما فعليه دية ذلك .(1/104)
ـ روى مسلم (2855) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ النَّاقَةَ ، وَذَكَرَ الَّذِي عَقَرَهَا فَقَالَ (إِذْ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ) : انْبَعَثَ بِهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عَارِمٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَوَعَظَ فِيهِنَّ ثُمَّ قَالَ : إِلامَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ ـ فِي رِوَايَةِ : جَلْدَ الأَمَةِ ـ وَفِي رِوَايَةِ : جَلْدَ الْعَبْدِ ـ وَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ ..... الحديث .
فهنا يذكر النبي ( ضرب المرأة بهذه الصفة مستنكرا فعلها ، وهذا يدل على أن ضرب المرأة يكون تأديبا لا انتقاما .
ـ إذا ضرب الرجل زوجته فعليه أن يتجنب الوجه :
وروى أبو داود (2142) عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟
قَالَ : أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ ، وَلا تَضْرِبْ الْوَجْهَ ، وَلا تُقَبِّحْ ، وَلا تَهْجُرْ إِلا فِي الْبَيْتِ .(57)
5 ـ ما العمل إذا أصرت المرأة على الشقاق والنشوز؟
في هذه الحالة قال الله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً) (النساء:35)
وهذه حكمة عظيمة فيها دوام أواصر المودة بين المسلمين وحصر المشكلة بين اثنين ومحاولة إيجاد حلول لها .
ولابد أن يكون الحكمان عاقلان يتصفان بالحكمة ، ولهما يد على كلا الطرفين . ويتوسم فيهما الصلاح .
فلو كان الحكمان من طرف واحد لربما وقع الظلم على الطرف الآخر ، أو حدثت شقة .(1/105)
ونحن نسأل كل علماني وكل من يتهم الإسلام بالظلم : هل في تاريخ الإنسانية طرق لحل المشاكل بين الزوجين أعدل وأفضل وأنجح مما ذكره الله تعالى ؟!! ( قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)(البقرة: من الآية111)
6 ـ وإذا فشلت كل المحاولات السابقة في حل المشكلة
هنا إذا كان الشقاق والعصيان من المرأة ، وقد أصرت على ذلك ، فحتى لا يقع ظلما على الزوج فعليها أن تختلع وتعطيه كل ما أمهرها ، ولا يحق لها من مهرها شئ . وبذلك تكون قد تخلصت من عصيانها لزوجها ، وعصيانها لربها وسلكت الطريق المستقيم .
قال تعالى : (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (البقرة:229)
وروى البخاري (5273) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ ؛ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلامِ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟
قَالَتْ : نَعَمْ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً .
فهل يحتاج مثل ذلك إلى محاكم وقضايا وعناد من الطرفين !! سبحانك ربي لك الحمد كله .
ثانيا : نشوز الزوج(1/106)
أما إذا وقع النشوز من الزوج فقد ذكر الله تبارك وتعالى الحل في هذه المشكلة فقال سبحانه : (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً * وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) (النساء:128 ، 129)
وبطبيعة الحال والواقع لا تستطيع المرأة أن تضرب الرجل ، فالله خلق النساء رقيقات ضعيفات وقوتهن في ضعفهن .
فعليها أن تلجأ إلى عقد الصلح بينها وبين زوجها بالرفق واللين ، عليها أن تعظه وتذكره بحقوقها أمام الله تعالى .
فإذا أصر على هجرها فعليها تشكي إلى من له يد عليه من صديق أو والد أو قريب . دون أن تجرح فيه .
فإذا أصر على هجرها ، وقد علقها وقد وقع بها ضرر ، فعليها أن تطلب منه الطلاق إذا كان حلا لها في ذلك .
روى الإمام أحمد (21874) عن ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ .(58)
فمعنى هذا الحديث : أن من وقع بها ضرر من زوجها فلها أن تطلب الطلاق ، ولها الحق في كافة حقوقها .
ثالثا : مفتريات العلمانيين أذناب المنصرين
في تحقيق في موقع (مركز المعلومات ـ أمان ) (59)على شبكة الإنترنت ، للمدعو د : صلاح منتصر .
بعنوان : الإسلام أنصفها والفقهاء ظلموها.. أرادها إنسانة وأرادوها جارية".(1/107)
ثم تكلم عن رأي أهل الفقه والأدب والفكر في مسألة الضرب وفقا لقوله تعالى : (وَاضْرِبُوهُنَّ )(النساء: من الآية34) فلم ينكر أحد مسألة الضرب ؛ ولكن تقديره ، ومما يؤسف له أن جميع الأقوال التي ذكرها ليس بينها تعارض ؛ وإذ به يعترض على أصل الضرب ويلفق تعارضه أنه على الفقهاء وليس على الله .
فقال هذا العتي :
لم يخرج فقيه مسلم واحد عن الطابور في موضوع ضرب المرأة ، فلم ينكره منهم أحد ولم يشذ عالم فرد ليخرج ويقول ضرب الزوجة تحت أي وضع وبأي مبرر خطأ فادح وسلوك مجاف للإنسانية والتحضر، حتى أكثرهم استنارة خذلنا وقال قولتهم واتبع منهاجهم . انتهى .
فانظر رحمك إلى فعل هؤلاء المنافقين أحفاد عبد الله بن سلول ؛ بل إن عبد الله بن سلول يعد تلميذا لمثل هؤلاء . كيف يقول هذا الفاجر أن الإسلام أنصف المرأة ثم هو ينكر أية من كتاب الله تعالى ، وحكما شرعيا من أحكام الله ، بل شئ يقره العقلاء كفارا كانوا أو مسلمين ، وما يقولونه إنما هي خدعة انخدع به مثل هؤلاء المهووسين الذين يسيرون وراء أهوائهم ، يريدون الساقطات من النساء أن يصفقن له ليحظى منهن بنظرة أو شهوة زائلة ، أو مالا من عدو لله .
وإذا كان مثل هذا القزم التافه السفيه يسخر من أهل العلم والمعرفة والفكر الذين تفخر بهم الأمة ، نسمي علمهم تراث ، وأي أمة بلا تراث فهي أمة لقيطة ، فهذا يريد أن ينسف تراث هذه الأمة الذي لا يخالف عقل ولا فطرة ولا دين . لأجل هواء وجهله .
ـ ويقول هذا الجاهل :(1/108)
وأيضاً أعترف بجهلي بالفرق بين الضرب بغرض التأديب والضرب بغرض الإيذاء، فليس مطلوباً من العلاقة الزوجية أن تكون ماتش ملاكمة بين الزوج والزوجة ، وأعتقد أن المرأة المعاصرة المتحضرة لا تعرف هذا الفرق الذي وضعه الفقهاء بين الضرب المبرح المؤذى وبين الضرب التأديبي فهي من الممكن أن تموت بمجرد كلمة، والضربة حتى ولو كانت موزونة بترمومتر الفقهاء وبغرض التأديب هي في النهاية إهانة لكرامة المرأة وحط من قدرها الإنساني . انتهى
انظر رحمك إلى هذا الجاهل الذي يعترف بجهله ثم هو يعتبر حكم الله ـ الذي خلق المرأة وهو أعلم بما يصلحها ـ إهانة للمرأة !!
فهل مثل هذا الرجل يؤمن بالله ؟! فلو كان يؤمن بالله لما تجرأ على كتابه . ولكنهم ملحدون في ثوب علمانيين .
ـ ويقول هذا المنافق ساخرا من الإمام الشافعي رحمه الله :
بالطبع اختلف الفقهاء في كمية الضرب وكيفيته ، وكأنهم يمرنون كومبارسات في فيلم أكشن كيف يضربون دون جروح وكدمات ؟، وكأن الضرب في حالة التأديب من رجل عصبي منحه الفقهاء تفوقاً أبدياً وقوامة سرمدية يستطاع التحكم فيه بهذه الدقة التي يتحدثون عنها، وكان أرحم هؤلاء الفقهاء وأكثرهم رقة الإمام الشافعي الذي قال في تعليماته " الضرب يكون مفرقاً على بدنها، ولا يوالى به في موضع واحد، ويتقى الوجه لأنه مجمع المحاسن ، وأن يكون دون الأربعين...ولا يفضي إلى الهلاك "...منتهى الرقة حقيقي !!، ولم يذكر لنا الشافعي ما هي عقوبة الزوج الذي تفلت يده ببوكس في الوجه غصباً عنه أو شلوتاً في الرحم غصباً عنه أيضاً، هل نعفو عنه لأنه حدث غصباً عنه والله أدرى بالنوايا؟!، وأوصى فقهاء آخرون بالضرب بمنديل ملفوف بدلاً من الكرباج والعصا....الخ.
والرد على هذا المنافق :(1/109)
نقول : والله لقد كان أهل التنصير أكثر احتراما منك يا من تزعم أنك مسلم ، هم رغم حقدهم وغلهم ، مؤدبون في كلامهم ، أما أنت فلا أدري كيف رباك والداك ، وكيف صبرا عليك ، وكيف حالهم لو علموا أنك لا مبدأ لك غير الشهوة والحقد والغل ، ولا دين لك غير الإلحاد والكفر بالله والحط من أهل العلم والفضل ، ولا رأس مال لك غير الجهل والتخلف وقلة العقل الذي ترزح فيه .
فلقد بينا طرق التعامل مع الزوجة الناشز ، وهذا هو الإسلام أما أمثالك فنقول :
والله الذي لا إله إلا هو لو اعترضت عليك امرأتك ـ هذا إذا كانت لك زوجة ـ لأوسعتها ضربا ، فلا يقول مثل قولك إلا رجل متناقض يقول بما لا يفعل .
ونرى هذا الجاهل يفسر قول الله تعالى : (وَاضْرِبُوهُنَّ )(النساء: من الآية34) بالإضراب اجتماعي !!!
ويأتي بكلام شحرور وغيره من لا يعلمون ما يقولونه ويكتبونه ، ولكنه أتى به هنا نصرة لرأيه الفاسد ومنه قوله :(1/110)
مما يؤيد التفسير السابق للضرب بالإضراب الاجتماعي أو الخصام الاجتماعي عدم استخدام القرآن للضرب هنا بتحديد ماهيته ونوعيته باللطم أو الركل...الخ كما عودنا القرآن في مواضع أخرى، ويضرب د.محمد شحرور أمثلة على ذلك منها الآية التي تقول" فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم "، وصكت هنا تعنى الضرب على الوجه، وعندما قتل موسى الرجل قال القرآن "فوكزه موسى فقضى عليه " ولم يقل ضربه موسى....الخ، وبالطبع لن تجدي هذه المحاولات لقراءة جديدة للنص مع الكهنة الجدد وفقهاء قمع المرأة وقهرها لأنهم يؤمنون بأن القدماء قد حسموا كل شئ ولا مجال لاجتهاد، ودائماً يرددون نفس الأسطوانة المشروخة التي تقول "يعنى انتم حتفهموا أحسن من الفطاحل القدماء "، وكأن عقارب الزمن قد توقفت عند القرن الأول والثاني الهجري ، وينسون أن مقياسنا هو الحق وليس الرجال الفقهاء مهما كانت مكانتهم، فلهم الاحترام ولكن ليس لهم التقديس، وأخيراً أهدى هذه القصيدة لكل من يتبنى عقيدة الضرب لتأديب الزوجة، يقول نزار قباني :
في حارتنا
ديك سادي سفاح
ينتف ريش دجاج الحارة كل صباح
بنقرهن يطاردهن يضاجعهن ويهجرهن
ولا يتذكر أسماء الصيصان!!!!
والرد على هذا الأفاك الأثيم نقول :
1 ـ أنه بالطبع لا يؤمن بالله ربا لأنه لم يقل قال الله في الآيات التي ذكرها وإنما قال : الآية التي تقول ، قال القرآن .
وهذا بالطبع يفهمه حتى المجنون أن الرجل يتلاعب بآيات الله تعالى تمهيدا لنسفها ونقدها ، وهو يظهر احتراما لها .
2 ـ أتي بأمثلة في الضرب على أنها لا تعني مقصود الضرب ، ونسى هذا الجاهل أن كلمة ضرب في القرآن لها عدة معان ، يفهم كل معنى على حسب سياق الآية التي ذكرت فيها اللفظة .
مثال 1:
قال تعالى : (وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً)(البقرة: من الآية60)(1/111)
وقال تعالى : (فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ) (الشعراء:63)
فهل تعني هنا الإضراب الاجتماعي للحجر والبحر ؟!!! أم هي بمعنى الضرب الحقيقي !!
مثال 2 :
قال تعالى : (فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (البقرة:73)
فهل المقصود أن بني إسرائيل يضربون عن الرجل أم يضربوه ببعض اللحم حقيقة كما أمر الله ؟!!!
مثال 3 :
قال تعالى : (إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ) (الأنفال:12)
فهنا المقصود بالضرب هو حقيقته وهو عقاب الكافر . وليس الإضراب كما يقول هذا المتهوك الكذاب .
مثال 4 :
قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام وهو يكس الأصنام : (فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ) (الصافات:93)
فهل هو كما ذكر هذا المعتوه ؟!! أم هو الضرب الحقيقي الذي أدى إلى تكسير هذه الأصنام !!
مثال 5 :
وقال تعالى لسيدنا أيوب ليبر قسمه في عقاب زوجته : (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ) (صّ:44)
فهنا الضرب هو العقاب وليس كما يذكر المنافق .
والأمثلة على ذلك كثيرة في الكتاب والسنة ولكننا اكتفينا بما يفحم مثل هذا الكذاب الأشر .
3 ـ نراه يستشهد بكلام منافق مثله ألا وهو الشاعر الداعر الفاجر نزار قباني . وكما في المثل : الطيور على أشكالها تقع .(1/112)
فهذا يريد للمرأة أن تكون سلعة رخيصة له ولأمثاله أصحاب الشهوات الحيوانية ، يريد من كل امرأة أن تكون فتاة ليل ليستمتع بها هو ومن على شاكلته ثم يرمي لها فتات من جيبه ويلقيها على قارعة الطريق تنهشها الكلاب والذئاب أمثاله .
4 ـ أن أصل عقاب المرأة بالضرب لم يختلف فيه اثنان ولم ينتطح فيه عنزان ، ولا توجد امرأة تؤمن بالله ورسوله وبالقرآن ترفض ذلك ، وإنما ترفض التجاوز في ذلك ، وهذا حق .
ومن هنا نكون قد انتهينا من الجزء الأول في الرد على أهل التنصير وأذنابهم من العلمانيين والملحدين ممن يلبثون ثوب الإسلام زورا ، ولا أنسى أن أقول من وجد في كلامي خطأ أو زلة مخالفة لدين الله فأنا منه بريء ورحم الله امرأ أهدى إليَّ عيوبي . وصلي الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم .
وكتبه
أبوحسام الدين الطرفاوي
سيف النصر على عيسى
الفهرس
مقدمة ..........................................................3
الفصل الأول : الحقيقة المرة ................................. 7
من أقوال أكابر المجرمين ......................................8
لماذا يستعملون المسلمون تحقيق أهدافهم ....................... 10
ثانيا : هل المقصد من التنصير هو إخراج المسلمين من دينهم . 10
الفصل الثاني : من وسائل التنصير ........................... 14
1 ـ الخدمات الطبية ......................................... 14
2 ـ التعليم ................................................... 15
3 ـ الإعلام .................................................. 15
4 ـ الإغاثة .................................................. 16
5 ـ الأعمال الاجتماعية ...................................... 16
6 ـ تحديد نسل المسلمون .................................... 17
7 ـ الفتن والحروب ......................................... 17(1/113)
8 ـ تأهيل وتلميع القيادات والكوادر النصرانية ............... 19
9 ـ استغلال ضعف نفوس بعض أصحاب السلطة ........... 20
الفصل الثالث : لماذا يهتم المنصرون بالمرأة المسلمة ....... 20
الفصل الرابع : مقالات صحفية .............................. 22
الفصل الخامس : قضايا العنف ضد المرأة حسب أراء المنصرين .................................................... 26
المحور الأول : الختان ....................................... 27
أولا : معناه اللغوي ........................................... 27
ثانيا : المقصد من الختان ..................................... 28
ثالثا : مشروعية الختان ....................................... 29
أولا : السنة ................................................... 29
ثانيا : من أقوال العلماء ....................................... 30
فتوى شاملة ................................................... 37
رابعا : الختان والطب ........................................ 49
الجهاز التناسلي للمرأة .........................................49
أنواع الختان : ................................................ 51
القدر الذي يؤخذ في الختان.................................... 51
الطرق الخاطئة في الختان ومنها :............................. 55
فوائد الختان .................................................. 57
فوائد الختان الشرعي ......................................... 62
الطريقة الشرعية الصحيحة للختان ............................ 62
خامسا : افتراءات المنصرين حول الختان ..................... 64
محاربة الختان جاءت من أعداء الإسلام ....................... 64
الافتراءات .................................................... 65
سادسا : شبهات حول الختان .................................. 78(1/114)
المحور الثاني : الزواج المبكر ............................... 80
أولا : مقاصد المنصرين من هذه القضية ...................... 80
ثانيا : حكم تزويج الصغيرة في الشريعة الإسلامية ........... 81
أولا : القرآن ................................................ 81
ثانيا : السنة ................................................. 84
ثالثا : افتراءات حول الزواج المبكر ......................... 84
رابعا : من سن الزواج في بعض البلاد الأوربية ............. 89
المحور الثالث : المساواة بين المرأة والرجل ................0 92
أولا : مقاصد المنصرين والعلمانيين من القضية ............ 92
ثانيا : الفروق الأساسية بين الرجل والمرأة ................. 93
ثالثا : الفروق بين الرجل والمرأة كما جاء في الشرع ...... 94
رابعا : مكانة المرأة في الإسلام ............................. 98
أولا الكتاب :................................................ 98
ثانيا السنة ................................................... 102
خامسا : الإسلام سوى بين المرأة والرجل في أمور أساسية .. 107
سادسا : تحذير النساء من إهدار حقوق الرجال ...............110
سابعا : قضية الميراث وشبهات الغرب ...................... 111
ثامنا : موقف الديانات الأخرى والأمم من المرأة ..............129
موقف الديانة اليهودية والنصرانية من المرأة : .............. 130
موقف الرومان من المرأة ................................... 141
موقف اليونان من المرأة .................................... 142
موقف البابليين من المرأة ................................... 143
وأخيرا : شبهات أهل الغرب............................... 144
تاسعا : قضية المساواة طرح يهودي ماسوني .............. 152
عاشرا : تخاريف أهل التنصير ............................ 156(1/115)
المحور الرابع : ضرب المرأة وشتمها وجرح شعورها .... 158
أولا : قضية ضرب المرأة في ضوء الشريعة الإسلامية .... 158
ما هو النشوز ............................................. 160
1 ـ المعنى اللغوي ...................................... 161
2 ـ المعنى الشرعي ..................................... 161
3 ـ حكم النشوز .......................................... 161
4 ـ مراتب التعامل مع نشوز المرأة ....................... 162
5 ـ ما العمل إذا أصرت المرأة على النشوز ............... 164
6 ـ إذا فشلت كل المحاولات السابقة في حل المشكلة ....... 165
ثانيا : نشوز الزوج .......................................... 166
ثالثا : مفتريات المنصرين والعلمانيين ....................... 167
الفهرس ..................................................... 176
(1) انظر: عبدالله التل. جذور البلاء.- ط 2.- بيروت: المكتب الإسلامي، 1408هـ-1988م.- ص 275.
(1) أنظر كتاب أجنحة المكر الثلاثة لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ص 37
(1) وفي محافظة المنيا يقومون بجذب الناس إلى الهيئة الإنجيلية بقرية إطسا ويتم عمل محاضرات لهم في قضايا تخصهم ثم تقديم وجبة طعام دسمة ثم إعطاء كل واحد من الحاضرين مبلغا ماليا على حسب مستواه أدناه عشرون جنيها ، فيخرج الرجل يشكر في ضيافة القوم ويثني عليهم خيرا مما يؤدي إلى جذب عدد آخر من(المغفلين )
(1) انظر: مصطفى خالدي وعمر فروخ. التبشير والاستعمار في البلاد العربية.- مرجع سابق.- ص 204. …
(1) فتح الباري للحافظ بن حجر (10/340)
(1) فتح الباري للحافظ بن حجر (10/340)
(1) فتح الباري (1/391)
(2) فتح الباري (10/343)
(1) فتح الباري (10/340 ، 341)
(1) كتاب كشف القناع ، لمنصور بن يونس البهوتي الحنبلي (1/80)
(2) المجموع شرح المهذب للنووي (1/366 ، 367)(1/116)
(1) السيل الجرار المتدفق على حائق الأزهار للإمام الشوكاني (4/92 ،93) ، وقد ذكر أن ختان الإناث سنة لا يترتقي إلى الوجوب في نيل الأوطار ثم رجع هنا ؛ لأنه من شعار هذه الأمة . فكيف يكون شعار الأمة حراما أو فيه ضرر كما يقول أهل الإلحاد من اليهود والنصارى ومن تبعهم ممن يلبس عباءة الإسلام ؟!!
(1) الاختيار شرح المختار ص 121جـ2 .
)2) فتوى له نشرت مستقلة تبع لمجلة الأزهر الشريف
(1) 20 -Hitti's New Medical Dictionary ,English-Arabic, YusufK. Hitt and Ahmad Alkhatib.
22-Stedman's Medical Dictionary , 24th edition. 23- Traditional practices affecting the health of women and children WHO, 1987.
(2) من كتاب ختان الأنثى في الطب والإسلام بين الإفراط والتفريط : إعداد / د. آمال احمد البشير أخصائية طب المجتمع ( أمومة وطفولة) عن موقع أم عطية الأنصارية
(1) الحديث ضعيف
(1) تحفة المودود لابن قيم الجوزية ص 190 ـ 192
(1) عن موقع منظمة أم عطية الأنصارية
(1) من رسالة عن الختان اسمها "كتيب عن الختان " للدكتورة ست البنات خالد محمد
(1) نقلا عن موقع منظمة أم عطية الأنصارية
(1) Reproductive ritual and social reproduction: emal circumcision and the subordination of womenin Sudan , Ellen Gruenbaum.
(1) من موقع منظمة أم عطية الأنصارية
(1) تفسير ابن جرير الطبري (28/143)
(2) أحكام القرآن للجصاص (2/346)
(1) زاد المسير لابن الجوزي (8/294)
(1) إنسانية المرأة لعلاء أبو بكر ص290 ، 291)
(1) من موقع ابن مريم
(1) هذا المبحث مأخوذ من موقع ابن مريم ، كتبه أبو بكر بتصرف
(1) أنظر في ذلك كتاب إنسانية المرأة لعلاء أبو بكر ، وكتاب المرأة ومكانتها في الإسلام لأحمد الحصين
(1) أنظر كتاب : المرأة المسلمة في ظل المنية الحديثة لانتصار ياسين
(1) رسالة إلى حواء (4/ 98) .
(1) مارسيل بوازار ... M.Poizer(1/117)
مفكر , وقانوني فرنسي معاصر . أولى اهتماما كبيرا لمسألة العلاقات الدولية وحقوق الإنسان وكتب عددا من الأبحاث للمؤتمرات والدوريات المعنية بهاتين المسألتين . يعتبر كتابه (إنسانية الإسلام) , الذي انبثق عن اهتمام نفسه , علامة مضيئة في مجال الدراسات الغربية للإسلام , بما تميز به من موضوعية , وعمق , وحرص على اعتماد المراجع التي لا يأسرها التحيز والهوى . فضلا عن الكتابات الإسلامية نفسها .
(1) إنسانية الإسلام , ص 108
(2) نفسه , ص 109-110
(1) انظر سورة التحريم , الآيتين 11 و 12
(2) إنسانية الإسلام , ص 113
(3) نفسه , ص 114
(4) اميل درمنغم E.Dermenghem
مستشرق فرنسي , عمل مديرا لمكتبة الجزائر , من آثاره : ( حياة محمد) (باريس 1929) وهو من أدق ما صنفه مستشرق
عن النبي صلى الله عليه وسلم , و ( محمد والسنة الإسلامية ) (باريس 1955) , ونشر عددا من الأبحاث في المجلات الشهيرة مثل : (المجلة الأفريقية ) , و ( حوليات معهد الدراسات الشرقية) , و ( نشرة الدراسات العربية) ... الخ
(1) حياة محمد , ص 329-331
(1) نفسه , ص 331
(2) ايتين دينيه (1861-1929) Et.Dient
تعلم في فرنسا , وقصد الجزائر , فكان يقضي في بلدة بو سعادة نصف السنة من كل عام , وأشهر إسلامه وتسمى بناصر الدين
(1927) , وحج إلى بيت الله الحرام (1928) .
من آثاره : صنف معاوية سليمان بن إبراهيم (محمد في السيرة النبوية) , وله بالفرنسية (حياة العرب) , و (حياة الصحراء) , و ( أشعة خاصة بنور الإسلام) , و (الشرق في نظر الغرب) , و (الحج إلى بيت الله الحرام ) .
(3) نفسه , ص 340-341
(1) نفسه , ص 341
(2) ول ديورانت W.Durant
مؤلف أمريكي معاصر , يعد كتابه ( قصة الحضارة) ذو ثلاثين مجلدا , واحد من أشهر الكتب الني تؤرخ للحضارة البشرية
عبر مساراتها المعقدة المتشابكة , عكف على تأليفه السنين الطوال , وأصدر جزأه الأول عام 1935 , ثم تلته بقية الأجزاء(1/118)
ومن كتبه ( قصة الفلسفة ) .
(3) قصة الحضارة , 13 | 60
(1) نفسه , 13|140
(2) جاك . س . ريسلر J.S.Restler
باحث فرنسي معاصر , وأستاذ بالمعهد الإسلامي بباريس .
(3) الحضارة العربية , ص 52
(4) لويس سيديو (1808-1876) L.Sedillot
مستشرق فرنسي عكف عن نشر مؤلفات أبيه جان جاك سيديو الذي توفي عام 1832 قبل أن تتاح له فرصة إخراج كافة أعماله
في تاريخ العلوم الإسلامية . وقد عين لويسا أمينا لمدرسة اللغات الشرقية (1831) وصنف كتابا بعنوان ( خلاصة تاريخ العرب) ضلا عن ( تاريخ العرب العام ) , وكتب العديد من الأبحاث والدراسات في المجلات المعروفة .
(1) تاريخ العرب العام , ص 110
(2) لورا فيشيا فاغليري L.Veccia Vaglieri
باحثة إيطالية معاصرة انصرفت إلى التاريخ الإسلامي قديما وحديثا , إلى فقه العرب وآدابها .
ومن آثاره : (قواعد العربية ) في جزأين (1937-1941) , و (الإسلام ) (1946) , و (دفاع عن الإسلام )(1952) , والعديد من الدراسات في المجالات الاستشراقية المعروفة
(1) دفاع عن الإسلام , ص 88
(2) نفسه , ص 106
(1) يدعي اليهود بهذا انهم واضعوا شعار الثورة الفرنسية وانهم المثيرون لها.
(55) في أوراق اللعب (الكوتشينه) أوراق ممتازة أعلاها الآس، فانه يقلبها جميعاً والمعنى أن اليهود تغلبوا على امتيازات المختارين من غي اليهود كما يغلب الآس سائر الأوراق الممتازة.
(1) وفي إسناده سليمان بن عمرو بن الأحوص لم يوثقه غير ابن حبان والذهبي ، وللحديث طريق آخر أخرجه أحمد (20172) وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . فالحديث يقبل التحسين
(1) صحيح : وأخرجه أحمد (19509) ،19541) وابن ماجة (1850)
(1) إسناده صحيح
(2) هذا الموقع من المواقع التي تحارب الله ورسوله وتنشر الإباحية والفكر الإلحادي ويجملون كلامهم بالدين ليكون له قبولا عند الناس فليحذر كل مسلم من مثل هذه المواقع التي أشر من المواقع الإباحية
??
??
??
??
(14)(1/119)