الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين_ وبعد:
فمن نوى صلاة التهجد في آخر الليل، فغلب عليه النوم أو المرض أو نحو ذلك، فإنه يكتب له ما نواه.
ونومه ذلك يكتب له صدقة.
بذلك جاءت الأخبار: فقد روى زائدة بن قدامة، عن سليمان بن مهران الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدة بن أبي لبابة، عن سويد بن غفلة، عن أبي الدرداء يبلغ به النبي"، قال: =من أتى فراشه، وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل، فغلبته عيناه حتى أصبح، كتب له ما نوى، وكان نومه صدقةً عليه من ربه_عز وجل_+.
أخرجه النسائي(1) ومحمد بن نصر(2) والآجري(3) والحاكم(4) وابن ماجه(5) وابن خزيمة(6) والبيهقي(7) وعزاه ابن عبد البر للبزار(8).
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والذي عندي أنهما عللاه بتوقيف رُوي عن زائدة.
حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ محمد بن أحمد بن النضر، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة. . فذكره، من قول أبي الدرداء.
وهذا مما لا يوهن؛ فإن الحسين بن علي الجعفي أقدم وأحفظ وأعرف بحديث زائدة من غيره+ اهـ
وقال الذهبي: =على شرطهما، وعلته أن معاوية بن عمرو رواه عن زائدة، فوقفه، وحسين أحفظ+ اهـ
وقال الحافظ المنذري: إسناده جيد+ (9).
ورواه مسكين بن بكير، حدثنا شعبة، عن عبرة بن أبي لبابة، عن سويد بن غفلة، أنه عاد زِرَّ بن حبيش في مرضه، فقال: قال أبو ذر، أو أبو الدرداء_شك شعبة_قال: قال رسول الله": =ما من عبد يُحَدِّثُ نفسه بقيام ساعة من ليل، فينام عنها إلا كان نومه صدقة تصدق الله بها عليه، وكتب له أجر ما نوى+ رواه ابن حبان(10).
وروي موقوفاً، وذلك من طريق جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبرة بن أبي لبابة، عن زر بن حبيش، عن أبي الدرداء قال: من حدث نفسه من الليل. . . الحديث.(1/1)
أخرجه ابن خزيمة(11) وابن نصر(12) ورواه عبد الرزاق(13) وابن المبارك(14) من طريق سفيان الثوري، عن عبرة بن أبي لبابة، عن سويد بن غفلة. . . به موقوفاً.
ورواه سفيان بن عيينة، عن عبدة به موقوفاً أيضاً. أخرجه ابن المبارك(15)، قال الحافظ الدارقطني: والمحفوظ الموقوف(16).
قلت: وعلى فرض صحة أن الحديث موقوف، فإن مثله لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع.
والعلم عند الله تعالى.
وروى مالك بن أنس، عن محمد بن المنكدر، عن سعيد بن جبير، عن رجل عنده رضاً، أنه أخبره، أن عائشة زوج النبي" أخبرته: أن رسول الله" قال: =ما من امرئ تكون له صلاة بليل، يغلبه عليها النوم إلا كتب الله له أجر صلاته، وكان نومه عليه صدقة+ (17).
ومن طريق مالك أخرجه أحمد(18) والنسائي(19) وأبو داود(20) وابن نصر(21) والبيهقي(22).
قال الإمام النسائي: =اسم الرجل الرضا: أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن سليمان، قال: حدثنا أبو جعفر الرازي، عن محمد بن المنكدر، عن سعيد بن جبير، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة، قالت: قال رسول الله": =من كانت له صلاة صلاها من الليل، فنام عنها، كان ذلك صدقةً تصدق الله_عز وجل_عليه، وكتب له أجر صلاته+.
ثم قال: =أبو جعفر الرازي ليس بالقوي في الحديث+(23).
ومن طريق النسائي أخرجه الآجري(24)، وابن عبدالبر(25).
ورواه الإمام أحمد(26) وإسحاق بن راهويه(27).
من طريق وكيع، حدثنا أبو جعفر الرازي، عن محمد بن المنكدر، عن سعيد بن جبير، عن عائشة به.
قال المنذري: =في إسناده رجل لم يسم، وسمَّاه النسائي في رواية له: الأسود بن يزيد وهو ثقة ثبت.
ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب التهجد بإسناد جيد، رواته محتج بهم في الصحيح+ اهـ(28).
قلت: أبو جعفر الرازي هو عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان التيمي، مشهور بكنيته. .
قد وثقه الكبار، ومن ذلك ما يلي:
قال علي بن المديني: عندنا ثقة(29)، وقال يحيى بن معين: ثقة(30).(1/2)
وقال أبو حاتم الرازي: ثقة صدوق صالح(31).
وقال ابن عمار الموصلي: ثقة(32).
وقال ابن سعد: ثقة(33).
وقال أبو أحمد بن عدي: =ولأبي جعفر الرازي أحاديث صالحة يرويها، وقد روى عنه الناس، وأحاديثه عامتها مستقيمة، وأرجو أنه لا بأس به+ (34).
وقال الحاكم ثقة(35) وقال ابن عبد البر: هو عندهم ثقة عالم بتفسير القرآن+(36).
وأخرجه أحمد(37).
من طريق أبي أويس، والطيالسي(38).
من طريق وَرْقاء كلاهما عن محمد بن المنكدر، عن سعيد بن جبير، عن عائشة، أن النبي" قال: =ما من امرئ تكون له صلاة في الليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله_عز وجل_له أجر صلاته، وكان نومه ذلك صدقة+.
لكن في سماع سعيد بن جبير من عائشة مقال.
قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: لم يسمع سعيد بن جبير من عائشة، أنبأ عبد الله بن أحمد بن حنبل_فيما كتب إلي_قال: سئل أبي عمَّا روى سعيد بن جبير، عن عائشة على السماع؟ قال: =لا أُراه سمع منها عن الثقة، عن عائشة+(39).
قلت: قد أدرك سعيد بن جبير من حياة عائشة_رضي الله عنها_سبع عشرة سنة؛ وذلك أنه ولد سنة أربعين من الهجرة النبوية، وقد ماتت عائشة سنة سبع وخمسين من الهجرة النبوية. والعلم عند _الله تعالى_.
قال الحافظ ابن عبد البر×: =وفي هذا الحديث ما يدل على أن المرء يجازى على ما نوى من الخير_وإن لم يعمله_كما لو أنه عمله، وأن النية يعطى عليها كالذي يعطى العمل_إذا حيل بينه وبين ذلك العمل، وكانت نيته أن يعمله_ولم تنصرف نيته حتى غلب عليه بنوم أو نسيان، أو غير ذلك من وجوه الموانع، فإن كان ذلك كتب له أجر ذلك العمل_وإن لم يعمله_فضلاً من الله ورحمة.
جازى على العمل، ثم على النية إن حال دون العمل حائل وفي مثل هذا الحديث: =نيه المؤمن خير من عمله+.(1/3)
حدثنا خلف بن القاسم، قال: حدثنا أبو طالب العباس بن أحمد بن سعيد بن مقاتل بن صالح مولى عبد الله بن جعفر، قال حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن حسين، عن أبيه عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله": =نية المؤمن خير من عمله، ونية الفاجر شر من عمله، وكل يعمل على نيته، قال الزرقاني: حسن لغيره+ (40).
ثم اعلم أيها المسلم الكريم_رحمك الله_أن المسلم إذا مرض أو سافر يكتب له من الأجر مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم.
فقد روى أبو بردة بن أبي موسى أنه اصطحب يزيد بن أبي كبشة في سفر وكان يزيد يصوم، فقال أبو بردة: سمعت أبا موسى مراراً يقول: قال رسول الله": =إذا مرض العبد أو سافر، كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً+.
أخرجه أحمد(41) والبخاري(42) وأبو داود(43) وابن حبان(44) والحاكم(45) والبيهقي(46).
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني×: قال ابن بطال: =هذا كله في النوافل. وأما صلاة الفرض فلا تسقط بالسفر والمرض+ اهـ(47)
وكان النبي" إذا منعه من قيام الليل نوم أو مرض صلى ثنتي عشرة ركعة في وقت الضحى، فقد روت أم المؤمنين عائشة_رضي الله عنها_عن النبي" أنه كان إذا لم يصل من الليل منعه من ذلك نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة+.
أخرجه أحمد(48) ومسلم(49) وأبو عوانة(50) والنسائي(51) وابن حبان(52) وابن نصر(53) وابن خزيمة(54) وعبد الرزاق(55) من طرق عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة به.
وأما الدليل على مشروعية قضاء نافلة قيام الليل فهو ما رواه عمر بن الخطاب_رضي الله عنه_قال: قال رسول الله": =من نام عن حزبه، أو عن شيء منه، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل+.(1/4)
رواه مسلم(56) وأبو عوانة(57) والنسائي(58) وابن خزيمة(59) وابن حبان(60) والترمذي(61) وأبو داود(62) وابن ماجه(63) والبيهقي(64) والبغوي(65) ومالك(66) والدارمي(67) وابن نصر(68) وابن عبد البر(69).
قال البغوي: =والحزب ما يجعله على نفسه من قراءة أو صلاة. والحزب النوبة في ورد الماء+ اهـ.
قال أبو عمر بن عبد البر×: =وأما حديث مالك عن داود، عن الأعرج، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريِّ، عن عمر، فإن قوله: =حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر، وَهْمٌ_عندي_والله أعلم، ولا أدري أمن داود جاء أم من غيره؛ لأن المحفوظ فيه عن عمر من حديث ابن شهاب: =من نام عن حزبه، أو عن شيء من حزبه، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب كأنما قرأه. . وقد اختلف في إسناده، ورفعه عن ابن شهاب: ثم قال أبو عمر: =وهذا الوقت فيه من السعة ما ينوب عن صلاة الليل، فيتفضل الله_برحمته_من استدرك من ذلك ما فاته، وليس من زوال الشمس إلى صلاة الظهر ما يَستدرِكُ فيه كلُ أحد حزبه. وهذا بين. والله أعلم. اهـ(70)
روى أبو سعيد الخدري_رضي الله عنه_قال: قال_رسول الله"_: =من نام عن الوتر أو نسيه، فليوتر إذا ذكره أو استيقظ+.
رواه أحمد(71) والترمذي(72) وابن نصر(73).
من طريق وكيع، ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري به.
وأخرجه الدارقطني(74) والحاكم(75) والبيهقي(76).
من طريق أبي غسان محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم به.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي. وأخرجه ابن ماجه(77).
من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر المديني، وسويد بن سعيد قالا: ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به.
ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن الأزهر، قالا: ثنا عبد الرزاق أنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ": =أوتروا قبل أن تصبحوا+.(1/5)
قال محمد بن يحيى: في هذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واهٍ+.
وقال محمد بن نصر: =وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أصحاب الحديث لا يحتجون به+.
وقال الترمذي بعد أن أورد حديث أخيه، عبد الله بن زيد بن أسلم برقم 466 من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه، أن النبي" قال: =من نام عن وتره، فليصل إذا أصبح+ وقال: قال الإمام أحمد في عبد الله بن زيد: لا بأس به. وسمعت محمداً يذكر عن علي ابن عبدالله، أنه ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال: عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة. اهـ.
لكن قال أبو الطيب شمس الحق: =قال العراقي: سنده صحيح+ (78).
إذا تقرر هذا. . فهل يقضى الوتر بعد خروج وقته عملاً بهذا الحديث المخدوش في سنده أم لا؟ ذكر ابن نصر المروزي× أن السلف اختلفوا في ذلك، بعضهم قال يقضي، وبعضهم قال لا يقضي، ثم قال: =والذي أقول به: أنه يصلي الوتر ما لم يصل الغداة، فإذا صلى الغداة فليس عليه أن يقضيه بعد ذلك، وإن قضاه على ما يقضى التطوع فحسن، قد صلى النبي"الركعتين قبل الفجر بعد طلوع الشمس في الليلة التي نام فيها عن صلاة الغداة حتى طلعت الشمس، وقضى الركعتين اللتين كان يصليهما بعد الظهر، بعد العصر في اليوم الذي شغل فيه عنهما وقد كانوا يقضون صلاة الليل إذا فاتتهم بالليل نهاراً، فذلك حسن وليس بواجب+ اهـ(79).
وإذا قلنا: بقضاء الوتر، فعلى أي صفة يقضى ؟
قال ابن قاسم×: =وقضاء الوتر على هيئته، وهو المذهب، وقال شيخ الإسلام: =الصحيح أنه يقضى شفعه معه+ اهـ(80).
قلت ولفظه: =واختلفت الرواية عن أحمد، هل يقضي شفعه معه؟ والصحيح أنه يقضي شفعه معه، وقد صح عنه "أنه قال: =من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها +.
وهذا يعم الفرض، وقيام الليل، والوتر، والسنن الراتبة.
قالت عائشة: =كان رسول الله" إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة +. رواه مسلم.(1/6)
وروى عمر بن الخطاب عن النبي" أنه قال: =من نام عن حزبه من الليل، أو عن شيء منه، فقرأه بين صلاة الصبح وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل +رواه مسلم.
وهكذا السنن الراتبة . . . ثم ساق الأدلة على ذلك ثم قال: =وفيه قول آخر: إن الوتر لا يقضى، وهو رواية عن أحمد؛ لما روي عنه، أنه قال: =إذا طلع الفجر، فقد ذهبت صلاة الليل والوتر +قالوا: فإن المقصود بالوتر أن يكون آخر عمل الليل، كما أن وتر عمل النهار المغرب؛ ولهذا كان النبي" إذا فاته عمل الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، ولو كان الوتر فيهن لكان ثلاث عشرة ركعة.
والصحيح أن الوتر يقضى قبل صلاة الصبح؛ فإنه إذا صليت لم يبق في قضائه الفائدة التي شرع لها. والله أعلم +اهـ باختصار(81)
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
(1) المجتبي ( 3 / 258 ) والكبرى ( 1 / 456 ) رقم1459.
(2) مختصر قيام الليل ص187.
(3) فضل قيام الليل ص121 رقم23.
(4) المستدرك ( 1 / 311 ).
(5) سنن ابن ماجه ( 1 / 426 ) رقم1344.
(6) صحيح ابن خزيمة ( 2 / 196 ) رقم1172.
(7) السنن الكبرى ( 3 / 15 ).
(8) التمهيد ( 12 / 264 ).
(9) الترغيب والترهيب ( 2 / 14 ).
(10) صحيح ابن حبان ( 6 / 323 ) رقم2588.
(11) صحيح ابن خزيمة ( 2 / 196 ) رقم1173.
(12) مختصر قيام الليل ص 187.
(13) المصنف ( 2 / 500 ) رقم4224.
(14) الزهد ص 440 رقم1239.
(15) الزهد ص 440 رقم1241.
(16) العلل للدار قطني ( 6 / 207 ) رقم1074.
(17) الموطأ ص 17 كتاب صلاة الليل.
(18) مسند أحمد ( 6 / 180 ) رقم25464.
(19) المجتبى ( 3 / 257) والكبرى ( 1 / 456 ) رقم1457، 1458.
(20) السنن ( 2 / 76 ) رقم1314.
(21) مختصر صلاة الليل ص187.
(22) السنن الكبرى ( 3 / 15 ).
(23) المجتبى ( 3 / 258) والكبرى ( 1 / 456 ) رقم1458.
(24) قيام الليل ص122 رقم24.
(25) التمهيد ( 12 / 261 ).
(26) مسند أحمد ( 6 / 63 ) رقم24341.(1/7)
(27) مسند إسحاق ( 3 / 938 ) رقم1640.
(28) الترغيب والترهيب ( 2 / 14 ) رقم850.
(29) سؤالات عثمان بن أبي شيبة رقم148.
(30) تاريخ الدوري ( 2 / 699 ).
(31) الجرح والتعديل ( 6 / 281 ) رقم1556.
(32) تاريخ بغداد ( 11 / 147 ).
(33) الطبقات ( 7 / 380 ).
(34) الكامل لابن عدي ( 5 / 1895 ).
(35) انظر تهذيب التهذيب ( 12 / 57 ).
(36) المرجع السابق.
(37) المسند ( 6 / 72 ) رقم24441.
(38) مسند الطيالسي ص 214 رقم1527.
(39) المراسيل لابن أبي حاتم ص 66 رقم116.
(40) مختصر المقاصد الحسنة ( ص 236 ) رقم1154.
(41) مسند أحمد ( 4 / 410، 418 ).
(42) صحيح البخاري ( 4 / 17 ) كتاب الجهاد.
(43) سنن أبي داود ( 3 / 470 ) رقم3091.
(44) صحيح ابن حبان ( 7 / 192 ) رقم2929.
(45) المستدرك ( 1 / 341 ).
(46) السنن الكبرى ( 3 / 374 ).
(47) فتح الباري ( 6 / 137 ).
(48) مسند أحمد ( 6 / 109).
(49) صحيح مسلم ( 1 / 513 ) رقم746.
(50) مسند أبي عوانة ( 2 / 56 ) رقم2294.
(51) المجتبى ( 3 / 259 ).
(52) صحيح ابن حبان ( 6 / 179 ) رقم 2420، 2645، 13 مختصر قيام الليل ص 188.
(53) مختصر قيام الليل ص 188. صحيح ابن خزيمة ( 2 / 194 ) رقم1169،1170.
(54) صحيح ابن خزيمة ( 2 / 194 ) رقم 1169، 1170. المصنف ( 3 / 39 ) رقم4714، 4751.
(55) المصنف ( 3 / 39 ) رقم 4714، 4751. صحيح مسلم ( 1 / 515 ) رقم747.
(56) صحيح مسلم ( 1 / 515 ) رقم747.
(57) مسند أبي عوانة ( 2 / 14 ) رقم2135.
(58) المجتبى ( 3 / 259).
(59) صحيح ابن خزيمة ( 2 / 195 ) رقم1171.
(60) صحيح ابن حبان ( 6 / 370 ) رقم2643.
(61) سنن الترمذي ( 2 / 474 ) رقم581.
(62) سنن أبي داود ( 2 / 76 ) رقم1313.
(63) سنن ابن ماجه ( 1 / 426 ) رقم1343.
(64) السنن الكبرى ( 2 / 484 ).
(65) شرح السنة ( 4 / 113 ) رقم985.
(66) الموطأ ( 1 / 200 ).
(67) سنن الدارمي ص346.
(68) مختصر قيام الليل ص188.(1/8)
(69) التمهيد ( 12 / 271 ).
(70) التمهيد ( 12 / 271 ).
(71) مسند أحمد ( 3 / 31 ) رقم11264.
(72) جامع الترمذي ( 2 / 330 ) رقم465.
(73) مختصر قيام الليل ص 329.
(74) سنن الدار قطني ( 2 / 22 ) رقم1.
(75) المستدرك ( 1 / 302).
(76) السنن الكبرى ( 2 / 480 ).
(77) سنن ابن ماجه ( 1 / 375 ) رقم1188.
(78) التعليق المغني على سنن الدارقطني ( 2 / 22 ) رقم1.
(79) صلاة الوتر ص 184 رقم 377، ومختصر قيام الليل ص335.
(80) حاشية الروض المربع ( 2 / 216 ).
(81) مجموع الفتاوى ( 23 / 90 ).
??
??
??
??(1/9)