سلسلة
من شعار أهل الحديث
(12)
الأضْوَاء الأثَرِيَّة
فِي بَيَانِ
إنْكَارِ السَّلَفِ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ
فِي المسَائِلِ الخِلاَفِيَّةِ الفِقْهِيَّةِ
دراسة أثرية علمية منهجية في أصول وقواعد
وضوابط وآداب الخلاف في الفقه الإسلامي
تأليف
أبي عبد الرحمن فوزي بن عبد الله بن محمد الأثري
جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الثانية
الله تهانينا الله جميع الحقوق محفوظة هـ
من درر السلف الصالح رضي الله عنهم
1) قال مالك بن دينار رحمه الله : ( اصطلحنا على حبِّ الدُّنيا فلا يأمُر بعضنا بعضاً ، ولا ينهَى بعضنا بعضاً ، ولا يذرنا الله تعالى على هذا ، فليتَ شِعري أي عذاب يُنْزِل ... ).
أثر صحيح
أخرجه أبو نعيم في الحلية [ج2ص363] والبيهقي في شعب الإيمان [ج13ص275] من طريق يحيى بن معين حدثنا سعيد بن عامر عن جعفر بن سليمان قال : قال مالك به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
2)وقال الشافعي رحمه الله : ( ما ناظرتُ أحداً إلا على النَّصيحة ).
أثر صحيح
أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي [ص92] وابن حجر في توالي التأسيس [ص114] من طريق الحسن بن الصباح سمعت الشافعي به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
3) وعن جعفر بن بُرْقان قال : قال ميمون بن مهران رحمه الله : ( يا جعفر قل لي في وجهي ما أكره فإن الرجل لا ينصح أخاهُ حتى يقول له في وجههِ ما يكره ).
أثر حسن
أخرجه المروزي في حديث يحيى بن معين [ص156] وابن عساكر في تاريخ دمشق [ج17ص483] وأبو نعيم في الحلية [ج5ص75] من طريق أبي يزيد الخزاعي عن جعفر به .
قلت : وهذا سنده حسن .
قَالَ ابْن عَبْدِ البَرِّ فِي جَامِعْ بَيَانِ العِلْمِ [ج2ص149] :
((1/1)
لَيْسَ لأحَدٍ مِنْ عُلَمَاءِ الأمَّةِ يَثْبُتُ حَدِيثاً عَنِ النَّبِيِّ b ثُمَّ يَرَدُّهُ دُونَ ادِّعاءِ نَسْخٍ عَلَيْهِ بِأثَرٍ مِثْلَهُ أوْ بِإجْمَاعٍ أوْ بِعَمَلٍ يَجِبُ عَلَى أصْلِهِ الانقِيَاد إلَيْهِ ، أوْ طَعَنَ فِي سَنَدِهِ ، وَلَوْ فَعَلَ ذلِكَ أحَدٌ سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ فَضْلاً عَنْ أن يُتَّخّذّ إمَاماً ، وَلَزِمَهُ إثْمُ الفِسْقِ ).اهـ
يَقُولُ العَلاَّمَةُ ابْنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ الله :
( فَإذا ظفرت بِرَجُلٍ وَاحدٍ من أولِي العِلْم ، طَالبٍ للدَّلِيلِ ، مُحَكِّم لَهُ، مُتَّبِع للحقِّ حَيثُ كَان ، وأيْنَ كَان ، ومَعْ مَنْ كَان، زالَتِ الوِحْشَة ، وحَصلَتِ الألْفَة ، ولَوْ خَالَفكَ ، فَإنَّهُ يُخَالِفكُ ويَعْذُرك.
والجَاهِل الظَّالِم يُخَالِفُكَ بِلا حُجَّة ، ويُكَفِّرُك أو يُبَدِّعُكَ بِلا حُجَّة، وذَنْبُكَ : رَغْبَتُكَ عَنْ طَريقَتِهِ الوَخِيمَة ، وسِيرَتِهِ الذَّمِيمَة ، فَلاَ تَغْترَّ بِكَثْرَةِ هَذا الضَّرْب ، فَإنَّ الآلاَفَ المُؤلَّفَة مِنْهُمْ لاَ يُعْدَلُون بِشَخْصٍ وَاحِدٍ مِنْ أهْلِ العِلْمِ ، والوَاحِد مِنْ أهْلِ العِلْمِ يَعْدِلُ بِمِلْءِ الأرْضِ مِنْهُمْ ) .
( إعلام الموقعين ) [ج/3 ص 408 ـ 409]
بسم الله الرحمن الرحيم
عَوْنَكَ يَارَبِّ يَسِّرْ
المقدمة
إنَّ الحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ ونَعُوذُ باللهِ مِن شُرُورِ أنفُسِنَا وسَيِئَاتِ أعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ ومَن يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وأشْهَدُ أن لاَّ إلَهَ إلاَّ اللهَ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
? ????????????????? ?????????? ?????????? ???????????? ?????? ????? ??????????? ????? ???????????? ??????? ????????? ???????????? ?. [ آل عمران:102] .(1/2)
? ???????????????? ????????? ???????????? ????????? ???????? ????????? ???? ????????? ????????? ???????? ??????? ????????? ???????? ????????? ???????? ???????? ???????????? ????????????? ?????? ???????? ??????????????? ????? ???????????????? ?????? ?????? ????? ?????????? ????????? ??? ? [النساء:1]
? ????????????????? ?????????? ?????????? ??????????? ?????? ??????????? ????????? ???????? ???? ????????? ?????? ??????????????? ?????????????? ?????? ?????????????? ????? ???????? ?????? ???????????? ??????? ?????? ????????? ????????? ???? ? [الأحزاب: 70ـ71] .
أمَّا بَعْد ،،
فَإنَّ أصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرُ الهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَشَرَّ الأمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ ، وكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٍ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّار .
فإنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما السهمان من سهام الإسلام ، والعمادان العظيمان من أعمدة هذا الدِّين ، والركنان الكبيران من أركانه ، وهو مُجمع على وجوبهما إجماعاً من سابق هذه الأمَّة ولاحقهَا لا يُعْلَم في ذلك خلاف (1).
قال ابن تيمية رحمه الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [ص9] : (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله ، وهو من الدين ) . اهـ
وقال القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن [ج4ص27] : ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانا واجبين في الأمم المتقدمة ،وهو فائدة الرسالة وخلافة النبوة ).اهـ
وقال ابن حزم رحمه الله في الفصل [ج54ص19] : ( اتفقت الأمَّة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منها).اهـ(1/3)
وقال الجصَّاص رحمه الله في أحكام القرآن [ج2ص486] : ( أكد الله تعالى فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواضع من كتابه الكريم ، وبينه رسول الله b في أخبار متواترة وأجمع السلف وفقهاء الأمصار رحمهم الله على وجوبه ).اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني [ج4ص586] .
وقال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير [ج1ص450] : ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم واجبات الشريعة المُطهرة، وأصل عظيم من أصولها ، وركن مشيد من أركانها ، وبه يكمل نظامها ويرتفع سنامها).اهـ
وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد [ج8ص148] : ( وعلى العالم أن يغضب عند المنكر ويغيره إذا لم يكن لنفسه ).اهـ
وقد فرضه الله تعالى على الأمة الإسلامية ، حيث أن مسؤولية المسلمين جميعاً، قال تعالى : ? ??????? ??????? ?????????? ????????????? ????????? ????????????? ??????????????? ?????????????? ???? ??????????? ?????????????? ????????? ?(1)
وهذه الآية تدل على مشروعية الإنكار على العلماء وطلبة العلم والوالدين وغيرهم لأنها تشمل جميع أصناف الناس ، لأن هذه الأمة أخرجت لنفع الناس ونفعها إياهم بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر .
قال ابن تيمية رحمه الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [ص12] : (فبين الله سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناس فهم أنفعهم لهم، وأعظمهم إحساناً إليهم ، لأنهم كل خير ونفع للناس بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر).اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة آل عمران آية [110] .
وقال تعالى :? :?? ????????? ????????(1) ?????????? ?????????? ?????? ??????????? ??????????????? ??????????????? ??????????????? ???? ???????????? ?????????????????? ???? ????????????????? (2).(1/4)
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره [ج2ص86] : ( والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة مُتصدِّية لهذا الشأن ، وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من أفراد الأمَّة بِحَسبه ، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله b: ( من رأى منكم منكراً فليغيره ..) .اهـ
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلاصة وصفة هذه الأمة التي لا تزال أبداً على هذا الحال الذي أخبر ، والجماعة وهم العصابة الطائفة المنصورة في الحديث النبوي ( لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرُهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) قال العلماء : معنى قوله ( أمَّة ) ؛ ( أي أئمة ، فتكون ( من ) هنا للتبعيض ، أي أئمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن الدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يصلح إلا لمن علم المعروف والمنكر وكيف يرتب الأمر في إقامته ، وكيف يباشر الأمر ، فإن الجاهل ربما أمر بمنكر ونهى عن معروف، وقد يغلط في موضع اللين أو يلين في موضع التغليظ ، فعلى هذا يكون متعلق الأمر ببعض الأمة وهم الذين يصلحون لذلك ) انظر الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للصالحي الدمشقي [ص49] .
2) سورة آل عمران آية [104] .
وهم كذلك ) وفي الحديث بشارة عظيمة لمن اتَّصف بالصفة المذكورة أنه لا يخاف الضرر وإن كثر أهل الفساد فيكون أبداً مطمئن النَّفْس منشرح الصدر لأن المؤمنين الذين أوجب لهم النصرة بمجرد الفضل هم الموصوفون في الحديث (1).(1/5)
فلا يزال في كل عصر طائفة قائمين لله بالحق ، منحوا بحسن المتابعة رتبة الدعوة العلمية ، وجعلوا للمتقين قدوة حقيقية ، قد ظهرت في الخلق آثارهم وأشرقت في الآفاق أنوارهم ، من اقتدى بهم اهتدى ، ومن خالفهم ضلَّ عن طريق الحق واعتدى ، ? ????????? ??????? ????????? ??????? ????????????? ? (2) ، تالله ما اهتم بالخلاص إلا أهل التقى والإخلاص ، أيامهم بالأمر بالمعروف زاهرة ، ودولتهم بالنهي عن المنكر قاهرة ، قد باعوا عرض الدنيا بجوهرة الآخرة وأسبغ عليهم مولاهم نعمه باطنة وظاهرة ، ووعدهم بتأييدهم ونصرتهم على أهل الفساد بعد تعظيم الأجور فقال تعالى : ? ????????? ???????? ?????? ?????????? ?????????? ????????? ????????????? ????????? ????????? ??????????? ????????????? ????????? ?????? ??????? ?????? ????????? ?????????????? ?????? ??? ????????????? ?????? ?????? ????????? ??????? ???? ?????????? ???? ???????????????? ?
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للصالحي الدمشقي [ص25] .
2) سورة يونس آية [23] .
??????????? ???????????? ????????????? ???????????? ????????????? ???????????? ???????????????? ??????????? ???? ???????????? ????????? ?????????? ??????????? ???? ? (1).
وأمرهم بالصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على لسان عبده لقمان الحكيم حين وصى ابنه دلالة على استباق الخيرات والأجر الموفور حيث قال : ? ????????????? ??????? ????????????? ?????????? ??????????????? ????????? ???? ????????????? ?????????? ?????? ???? ??????????? ?????? ??????? ???? ??????? ??????????? ???? ? (2) .(1/6)
وقال تعالى ? ?????????????????? ??????????????? ??????????????? ????????????????? ?????????????? ??????????????? ???????????? ??????????????? ?????????????? ???? ??????????? ?????????????????? ????????? ??????? ?????????? ??????????????? ????? ? (3) الآية .
وقال تعالى : ? ?????????????????? ?????????????????? ??????????? ?????????????? ???????? ????????????? ??????????????? ????????????? ???? ??????????? ????????????? ???????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????? ?????????????? ???????????????? ??????????????? ??????? ?????? ?????? ??????? ??????? ???? ? (4).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة الحج آيتا [40 ، 41] .
2) سورة لقمان آية [17] .
3) سورة التوبة آية [112] .
4) سورة التوبة آية [71] .
وهذه سنَّة الله تعالى التي رسمها للمسلمين في كل زمان ومكان.لا تكلف العلماء وحدهم بالتغيير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بل تفرض على سائر فئات المجتمع من ذكور وإناث .
قال العلامة السعدي رحمه الله في تيسير الكريم الرحمن [ج3ص264] : (قوله ? ?????????????????? ?????????????????? ? أي ذكورهم وإناثهم? ??????????? ?????????????? ???????? ? في المحبة والموالاة والانتماء والنُّصرة ? ????????????? ??????????????? ? وهو اسم جامع ، لكل ما عُرِفَ حُسنه ، من العقائد الحسنة، والأعمال الصالحة ، والأخلاق الفاضلة ، وأوَّل من يدخل في أمرهم أنفسهم ? ????????????? ???? ??????????? ? وهو : كل ما خالف المعروف وناقضه ، من العقائد الباطلة والأعمال الخبيثة ، والأخلاق الرذيلة ).اهـ
وقال النبي b: ( مَنْ رَآى مِنْكُم منْكَراً فَلْيُغَيرهُ بِيَدهِ، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وذلكَ أضْعَفُ الإيمَان ) (1).(1/7)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) أخرجه مسلم في صحيحه [ج1ص69] وأبو داود في سننه [ج1ص297[ والترمذي في سننه [ج4ص469] والنسائي في سننه [ج8ص111] وابن ماجه في سننه [ج1ص40] من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
قال الدمشقي رحمه الله في الكنز الأكبر [ص76] : ( فأخبر النبي b أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أبواب الإيمان فلا يجوز لأحد السكوت عنه أصلاً لأنه واجب بأمر الله ورسوله).اهـ
وقال ابن عبد البر رحمه الله: ( وأجمع المسلمون على أن تغيير المنكر واجب على من قدر عليه ، وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه فإن لم يقدر فبلسانه ، فإن لم يقدر فبقلبه ليس عليه أكثر من ذلك ، وإذا أنكر بقلبه فقد أدى ما عليه إذا لم يستطيع سوى ذلك)(1).اهـ
قلت : فالعاجز ليس عليه الإنكار إلا بقلبه .
فكان لزاماً على كل المسلمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر عظيم في الدين، وهو الذي ابتعث الله له الرسل ، ولو طُوِيَ بساطه وأهَمِلَ تعليمه وتطبيقه لتعطلت النبوة ، واضْمَحَلَّت الرسالة .
قال الدكتور الشيخ صالح السحيمي في منهج السلف في العقيدة [ص46] : (فإن من أعظم وسائل نشر الدين وظهور الإسلام هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ..).اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للصالحي الدمشقي [ص119] .
قال ابن الجعدي رحمه الله: ( اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل الدين لأنه شغل الأنبياء ، وقد خلفهم خلفاؤهم ، ولولاه شاع الجهل وبطل العلم ) (1).اهـ(1/8)
لكنه مما يلاحظ أن الكثير ممن يشعرون بمسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، يحصرونها فكرياً وعملياً في دائرة المنكرات الظاهرة كـ ( الربا والزنا وشرب الخمر ..) ويظن أولئك أنه ما عليهم اتجاه ذلك من شئ إلا المنكرات الظاهرة ، فيترتب على هذا من الفساد وتغيير الدين مالا يخفى على ذي لُبٍّ وبصيرة .
وإننا لا نُنكرُ أن هناك فائدة من إنكار المنكرات الظاهرة ، لكننا في الوقت نفسه نرى هذه الفائدة لا تجدي ولا جدوى لها في عالم التغيير إذا اكتفي بها ... وإنما يكون أيضا بتصحيح الاعتقاد للناس وأمرهم بالمعروف الأكبر كـ (التوحيد) ونهيهم عن المنكر الأكبر ومقاومته وإزالته كـ (الشرك ...) .
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : ? ????????????? ??????????????? ????????????? ???? ??????????? ? يأمرون بتوحيد الله وينهون عن المنكر أي الشرك ) (2) .اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للصالحي الدمشقي [191].
2) انظر الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للصالحي الدمشقي [45] .
فالفائدة تكون قاصرة حين ينهى الداعية الناس عن الزنا والربا وشرب الخمر ... ولا ينهى الناس عن الشرك والبدع والاعتقاد الفاسد... بل لا ينهى الناس عن زلات وأخطاء العلماء والتعصب المذهبي ونابتة أهل المناهج الجديدة من الحزبيين وغيرهم التي خرجت عن صف العلماء وطلبة العلم وصار ديدنها مهاجمة الدعوة السلفية ، والكيد لعلمائها ودعاتها ، واختلاق الأخطاء لهم ، وإلصاق التهم بهم ، ضاربين عرض الحائط بمنهج النصيحة الشرعي ، ومنهج النقد العلمي النَّزيه ، المبني على الأدلة الشرعية ، البعيد عن التعصب والحزبية.(1/9)
ولم يخصص الله عز وجل أناساً دون آخرين ينفعهم أفراد هذه الأمة ، فهم ينفعون ـ علمائهم وشيوخهم وإخوانهم وأصدقائهم وأقاربهم ـ وآباءهم وأمهاتهم بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر كما ينفعون غيرهم من الناس (1).
قال الجويني رحمه الله في الكافية [ص24] : (... فإذا رأى العالم مثله ، يزل ويخطئ في شئ من الأصول والفروع وجب عليه من حيث وجوب الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر دعاؤه عن الباطل وطريقه إلى الحق وطريق الرشد والصواب فيه فإذا لَحَّ في خطابه ، وقوى على المُحق شُبهته بما أمكنه من طريق البرهان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر الاحتساب على الوالدين د/ فضل إلهي [ص10] .
وحُسْنِ الجدال فحصل ـ إذ ذاك بينهما المجادلة ، من حيث لم يجد بُداً منها في تحقيق ما هو الحق وتمحيق ما هو الشبهة والباطل، وصار بذلك بهذا المعنى الجدال من آكد الواجبات والنظر من أولى المهمات ، وذلك يعم أحكام التوحيد والشريعة ).اهـ
وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج4ص13] : ( ... ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية ، ومن يغلط في الرأي والفتيا ، ومن يغلط في الزهد والعبادة ، وإن كان المخطئ المجتهد مغفوراً له خطؤه، وهو مأجور على اجتهاده. فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب ؛ وإن كان في ذلك مخالفة لقوله وعمله . ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم فإن الله غفر له خطئه بل يجب لما فيه من إيمان وتقوى موالاته ومحبته والقيام بما أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك ).اهـ
فالسنَّة قد دلت على أن المصيب واحد وغيره المخطئ وهو مغفور له خطؤه وله أجر الاجتهاد .(1/10)
وقال ابن تيمية رحمه الله في الاستقامة [ج1ص41]:( فيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب إظهار السنة والشريعة ، والنهي عن البدعة والضلالة بحسب الإمكان ، كما دل على وجوب ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة .
وكثير من الناس قد يرى تعارض الشريعة في ذلك فيرى أن الأمر والنهي لا يقوم إلا بفتنة ، فإما أن يؤمر بهما جميعاً ، أو يُنهى عنهما جميعاً، وليس كذلك، بل يؤمر وينهى ويصبر عند الفتنة كما قال تعالى : ?? ?????????????? ??????? ????????????? ?????????? ??????????????? ????????? ???? ????????????? ?????????? ?????? ???? ??????????? ?????? ??????? ???? ??????? ??????????? ? .اهـ
عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يمنعنَّ أحدكم مَخافَة الناس أن يتكلم بحق ِّ إذا علمه ) . قال أبو سعيد : فما زال بنا البلاء حتى قصرنا .
حديث صحيح
أخرجه الترمذي في سننه [ج4ص419] وابن ماجه في سننه [ج2ص1328] وأحمد في المسند [ج3ص44] وأبو نعيم في الحلية [ج3ص98] وعبدالرزاق في المصنف [ج11ص346] والحاكم في المستدرك [ج4ص505] والطيالسي في المسند [ص287] وابن حبان في صحيحه [ج1ص511] والبيهقي في السنن الكبرى [ج10ص90] وفي شعب الإيمان [ج6ص90] والأصبهاني في الترغيب والترهيب [ج1ص217] وعبد بن حميد في المنتخب [ص275] والطبراني في المعجم الصغير [ج1ص258] وفي المعجم الأوسط [ج3ص382] وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [ص50] والهروي في ذم الكلام [ج1ص154] وأبو يعلى في المسند [ج2ص72] والقضاعي في مسند الشهاب [ج2ص490] من طرق عن أبي نضرة عن أبي سعيد به .
قلت: وهذا سنده صحيح .
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .
والحديث صححه الألباني في الصحيحة [ج1ص322] .(1/11)
قال الألباني رحمه الله في الصحيحة [ج1ص325] : ( وفي الحديث : النهي المؤكد عن كتمان الحق خوفاً من الناس ، أو طمعاً في المعاش ، فكل من كتمه مخافة إيذائهم إياه بنوع من أنواع الإيذاء ؛ كالضرب والشتم وقطع الرزق ، أو مخافة عدم احترامهم إياه ، ونحو ذلك ، فهو داخل في النهي ومخالف للنبي صلى الله عليه وسلم ، وإذا كان هذا حال من يكتم الحق وهو يعلمه ؛ فكيف يكون حال من لا يكتفي بذلك ، بل يشهد بالباطل على المسلمين الأبرياء ، ويتهمهم في دينهم وعقيدتهم ، مسايرة منه للرعاع ، أو مخافة أن يتهموه هو أيضاً بالباطل إذا لم يسايرهم على ضلالهم واتهامهم ؟! فاللهم ثبتنا على الحق ، وإذا أردت بعبادك فتنة ؛ فاقبضنا إليك غير مفتونين ) .اهـ
قال أبو عبد الرحمن العمري رحمه الله: ( إن من غفلتك إعراضك عن الله بأن ترى ما يُسْخِطَهُ فتجاوزه ، ولا تأمر ولا تنهى خوفاً ممن لا يملك ضراً ولا نفعاً ) (1).اهـ
وقال أبو عبد الرحمن العمري رحمه الله: ( من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مخالفة المخلوقين نزعت منه هيبة الله تعالى فلو أمر بعض ولده أو بعض مواليه لاستخف به ) (2). اهـ
وقال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية [ج9ص281] : ( وفي يوم السبت تاسع جمادي الأولى حضر جماعة كثيرة من الفقراء الأحمدية إلى نائب السلطنة بالقصر الأبلق وحضر الشيخ تقي الدين ابن تيمية فسألوا من نائب السلطنة بحضرة الأمراء أن يكف الشيخ تقي الدين إنكاره عليهم ، وأن يسلم لهم حالهم ، فقال لهم الشيخ : هذا ما يمكن ، ولابد لكل أحد أن يدخل تحت الكتاب والسنة ، قولاً وفعلاً ، ومن خرج عنهما وجب الإنكار عليه).اهـ(1/12)
وقال ابن الجوزي رحمه الله في ناسخ القرآن [ص381] : ( وقد ثبت وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فصار من جملة ما على الإنسان في نفسه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، وقد دل على ما قلنا قوله : ( إذا اهتديتم ) وإنما يكون الإنسان مهتدياً إذا امتثل أمر الشرع ، ومما أمر الشرع به الأمر بالمعروف).اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر صفة الصفوة لابن الجوزي [ج2ص181] .
2) انظر المصدر السابق .
وقال ابن تيمية رحمه الله في حكم السماع [ص69] : ( ويجب الإنكار على هذا المبتدع وأمثاله بحسن قصد ، بحيث يكون المقصود طاعة الله ورسوله ؛ لا اتباع الهوى ، ولا منافسة ولا غير ذلك. قال الله تعالى: ? ????????????????? ??????? ??? ???????? ?????????? ??????????? ????????? ????????? ???????? ? (1).
فالمقصود أن يكون الدين كله لله ، ولا دين إلا ما شرعه الله تعالى على ألسن رسله .وفي الصحيحين : ( أن النبي b قيل له : يا رسول الله ! الرجل يُقاتل شجاعة ، ويقاتل حمِيَّة (2) ، ويقاتل رياء ، فأيُّ ذلك في سبيل الله ؟ فقال : مَنْ قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ، فهو في سبيل الله) (3)، فيكون المقصود علو كلمة الله ، وظهور دين الله . وأن يعلم المسلمون كلهم إنما عليه المبتدعون المراؤون ليس من الدين ، ولا من فعل عباد الله الصالحين ؛ بل من فعل أهل الجهل والضلال والإشراك بالله تعالى، الذين يخرجون عن توحيده، وإخلاص الدين له، وعن طاعة رسله).اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة الأنفال آية [39] .
2) الحَمِيَّة : هي الأنفة والغيرة والمحاماة عن عشيرته .
3) أخرجه البخاري في صحيحه[ج13ص421] ومسلم في صحيحه [ج3ص1513] من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .(1/13)
وقال ابن رجب رحمه الله: ( فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول b وعرفه أن يُبينهُ للأمَّة ، وينصح لهم ، ويأمرهم باتباع أمره ، وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمَّة ، فإن أمْرَ رسول الله b أحق أن يُعظَّم ويُقتدى به من رأي أي مُعظَّم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ ، ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنَّة صحيحة ، وربما أغلظوا في الردِّ (1) ، ، لا بغضاً له ، بل هو مَحبُوبٌ عندهم مُعظَّم في نُفوسِهم، ولكن رسول الله b أحبَّ إليهم ، وأمره فوق أمر كل مخلوق ، فإذا تعارض أمر الرسول b وأمر غيره ؛ فأمر الرسول b أولى أن يُقدَّم ويُتَّبع ، ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفوراً له ، بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول b بخلافه ) (2).اهـ
وهكذا شرط النبي b على جرير رضي الله عنه (( النصح لكل مسلم )) حين جاء يبايعه .
عن جرير بن عبد الله قال : ( أما بعد فإني أتيت النبي b قلتُ أبايعك على الإسلام فشرط عليَّ والنُّصْح لكلِّ مُسلِمٍ ، فبايعتهُ على ذلك).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) قال الشيخ ناصر الدين الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم [ص45] : (حتى ولو على آبائهم وعلمائهم ).
2) انظر إيقاظ الهمم للفلاني [ص93] .
أخرجه البخاري في صحيحه [ج1ص139] من طريق أبي عوانة عن زياد قال سمعت جرير به .
قال ابن عبد السلام رحمه الله لحقوق بعض المكلفين على بعض أمثلة كثيرة : (ومنها الإعانة عَلى البرِّ والتَقوَى وعلى كُل مُباح ، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن الآمر بالمعروف سَعى في جلب مصالح المأمور والنهي عن المنكر سعى في درء مفاسد النهي ، وهذا هو النصح لكل مسلم وقد بايع رسول الله b جريراً على النُّصْح لكل مسلم) (1) اهـ(1/14)
ومما لا شك فيه أن جميع أصنف الناس بما فيهم العلماء يدخلون فيمن شرط لهم النبي b النصح وقت المبايعة ، ومن النصح لهم أمرهم بالمعروف إذا تركوه ، ونهيهم عن المنكر إذا فعلوه .
قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم [ج2ص22] : ( وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، وهي أيضاً من النصيحة التي هي من الدين ).اهـ
فيأمر العلماء بالمعروف وينهاهم عن المنكر كما يأمر وينهى غيرهم بموجب حديث جرير رضي الله عنه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للصالحي الدمشقي [ص85] .
ويدل على شرعية الإنكار على العلماء كذلك ما أخبر به النبي b في حديث تميم الداري رضي الله عنه.
عن تميم بن أوس الداريّ أن النبي b قال : ( الدِّينُ النَّصِيحَة قُلْنَا لِمَنْ قالَ للهِ ولِكِتَابِهِ ولِرَسُولهِ ولأئِمَّةِ المُسْلمينَ وعَامَّتِهِم ).
أخرجه مسلم في صحيحه [ج1ص74] وأبو داود في سننه [ج4ص286] والنسائي في سننه [ج7ص156] من طريق سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري به .
فوجبت لهذا النصيحة من الصغير للكبير ومن الكبير للصغير ولا ينبغي أن يتكبر عند قول الحق من الصغير والكبير والجاهل والعالم(1) .
قال الشافعي رحمه الله : ( ما ناظرتُ أحداً إلا على النصيحة ).
أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي [ص92] بإسناد صحيح .
إلى جانب الآيات العامة الدالة على مشروعية الاحتساب على الجميع قال تعالى : ? ?????????? ???????????? ??????????????????? ????? ? (2).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للصالحي الدمشقي [ص121].
2) سورة الشعراء آية [24] .
ففي هذه الآية أمر الله تعالى نبيه b بإنذار عشيرته الأقربين(1).(1/15)
وقال الله تعالى : ? ????????????????? ??????????? ?????????? ????????? ???????????? ??????? ?????????? ?????????????? ????? ?????????????????? ???????????? ??????? ??????? ??????? ?????????????? ???????????? ???? ??????????? ?????????????? ????????????? ??????? ?????? ?????? ???????? ?????? ????????????? ??? ? (2).
ونقل العلامة القاسمي رحمه الله في تفسير الآية عن بعض المفسرين قوله : ( ثمرة الآية الدلالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بالقسط ، يدخل فيه الشهادة بالعدل والحكم به ، وكذلك الفتوى ، وأن قول الحق لا يُترك وجوبه بعدو ولا صديق ، ولا يجوز اتباع الهوى ) (3).اهـ
وقال الله تعالى : ? ???????????????? ?????????? ??????????? ??????? ???????????? ?????????????? ??????? ??????????? ????????? ??????????????? ? .الآية .
ففي هذه الآية الكريمة أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بأن يَقُوا أنفسهم وأهليهم من نار جهنم فأما وقايتهم أنفسهم (4) ـ كما ذكر الحافظ ابن الجوزي ـ فبامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأما وقاية الأهل فبأن يُأمَرُوا بالطاعة ويُنهَوا عن المعصية (5).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر الاحتساب على الوالدين د/ فضل إلهي [ص12] .
2) سورة المائدة آية [8] .
3) تفسير القاسمي [ج6ص117] .
4) انظر الاحتساب على الوالدين د/ فضل إلهي [ص115] .
5) انظر زاد المسير لابن الجوزي [ج8ص312] .
وقال الله تعالى : ? ? ??????? ?????? ??????????????? ???????????? ??????? ????????????? ????????????? ?????????? ???????? ?????????? ???????????? ? ???????? ???????? ???? ? (1).(1/16)
قال ابن حيان رحمه الله في البحر المحيط [ج4ص169] مبيناً دلالة الآية : (وفيه دليل على الإنكار على من أمِرَ الإنسان بإكرامه إذا لم يكن على طريقة مستقيمة ، وعلى البداءة بمن يقرب من الإنسان كما قال : ? ?????????? ???????????? ??????????????????? ????? ? .اهـ
وقال القاسمي رحمه الله في تفسيره [ج6ص586] : ( ثمرة الآية الدلالة على وجوب النصيحة في الدين لا سيما للأقارب ، فإن من كان أقرب فهو أهم ولهذا قال تعالى: ? ?????????? ???????????? ??????????????????? ????? ? وقال تعالى : ? ??????? ???????????? ?????????????? ??????? ? وقال b: (ابْدَأ بِمَنْ تَعُول).اهـ
فهذه النصوص عامة تدل على مشروعية الاحتساب والإنكار على الجميع .
قال ابن تيمية رحمه الله في رفع الملام عن الأئمة الأعلام [ص12] : (ليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً يتعمَّد مخالفة رسول الله b في شئ من سنته دقيق ولا جليل فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول b وعلى أن كل أحداً من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول b).اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة الأنعام آية [74] .
وإننا والحال هذه لندعوا بدعاء نبينا محمد b: (اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ، فاطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما هم فيه يختلفون ، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ) (1).
فالاكتفاء بإنكار المنكرات الظاهرة فحسب والانشغال بها دون الاهتمام بالهدف الأساسي كما تقدم الذي إذا تحقق تلاشت المنكرات الظاهرة ، فهذا طريق مسدود لا يوصل إلى شاطئ الأمان وبر السلامة ، وعودة الإسلام إلى الحياة من جديد .(1/17)
فالشريعة الإسلامية تبين أن الخطأ والنقص والجهالة تَعْتَوِرْ البشر على مختلف أشكالهم وألوانهم وفئاتهم وأزمانهم .... والعلم ليس مانعاً لصاحبه من الخطأ ، ولا مانعاً لغيرها من الاحتساب عليه ، فالعالم هناك من هو أعلم منه ، كما أن هناك من انتفع بعلمه واتقى ، وهناك من اغترَّ بعلمه فجهل واستعلى ، فالاحتساب على العلماء حقيقة ، واحتياجهم إليه واضح .
والعصمة غير ثابتة لأحد من البشر سِوَى من عصمه الله تعالى عن الوقوع في الخطأ ، من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) أخرجه مسلم في صحيحه [ج1ص734] وأبو داود في سننه [ج1ص487] والترمذي في سننه [ج5ص484] والنسائي في سننه [ج3ص212] من حديث عائشة رضي الله عنها.
والعلماء درجات ومنازل ، ولقد أخذ الله سبحانه العهد والميثاق على العلماء أن يُبينوا ما يحتاجه غيرهم من بيان ، وأن يحملوا دين الله للناس، وعلى هذا سار علمائنا الأجلاَّء يُفيد كل واحد منهم الآخر فيما يحتاجه إليه من جهة ، ويسدده في جوانب النقص التي عنده من جهة أخرى ويبين له وجه الحق إذا أخفى عليه .
وأن العالم المُحْتَسَب عليه يتأثر كثيراً إذا سيقت له الأخبار الواردة في تلك المعصية التي يقترفها فإن ذلك أجدى وأنجح في التأثير (1).
والإنكار على العلماء لا يُقلل من قيمتهم ومكانتهم قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين [ج3ص283] : ( ... ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعاً أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل مأجورٌ لاجتهاده ، فلا يجوز أن يُتبع فيها ولا يجوز أن تُهدَر مكانته وإمامته من قلوب المسلمين ).اهـ(1/18)
وقال الشاطبي رحمه الله في الموافقات [ج4ص170] في الكلام على زلة العالم: ( لا ينبغي أن يُنْسَب صاحبها إلى التقصير ، ولا أن يُشنع عليه بها ، ولا يُنتَقص من أجلها ، أو يعتقد فيه المخالفة بحتاً ، فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتْبتهُ في الدين ).اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر د/ العمار [ص115] .
نظراً إلى ذلك ورغبة في تذكير المسلمين وتبصيرهم بمسئوليتهم في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقاً سواء أن كان في المنكرات الظاهرة أو في المسائل الإعتقادية أو في المسائل الخلافية الفقهية .
وعزمت بعون الله وتوفيقه على دراسة موضوع من خلال أقوال وأفعال علماء الأمة حول ( الرد على المقلدين أصحاب الأهواء ) .
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفرق بين النصيحة والتعيير [ص26ـ33] : ( اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم ؛ إذا كان المقصود منه مجرد الذم ، والعيب والنقص .
فأما إذا كان فيه مصلحة عامة للمسلمين ، أو خاصة لبعضهم ، وكان المقصود به تحصيل تلك المصلحة ؛ فليس بمحرم، بل مندوب إليه .
وقد قرَّر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل ، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة ، وردُّوا على من سوَّى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه .
ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث ، ولا التمييز بين ما تُقبل روايته منهم ومن لا تُقبل ، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة ، وتأوَل شيئاً منها على غير تأويله ، وتمسّك بما لا يُتمسَّك به ؛ لِيُحذَر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه .
وقد أجمع العلماء على جواز ذلك ـ أيضاً ـ(1/19)
ولهذا تجد في كتبهم المصنَّفة في أنواع العلوم الشرعية من : التفسير، وشروح الحديث ، والفقه ، واختلاف العلماء ، وغير ذلك ؛ ممتلئة من المناظرات، وردوا أقوال من تُضعف أقواله من أئمة السلف والخلف ، من الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم ، ولا ادَّعى فيه طعناً على من ردَّ عليه قوله ، ولا ذماً ولا نقصاً .. اللهم إلا أن يكون المصنِّف ممن يُفحش في الكلام ، ويسئ الأدب في العبارة ؛ فيُنكَرُ عليه فحاشته وإساءته ، دون أصل ردِّه ومخالفته ، إقامةً الحجة بالحجّة الشرعية ، والأدلة المعتبرة .
وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق ، الذي بعث الله به رسوله b وأن يكون الدين كله لله ، وأن تكون كلمته هي العليا .
وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شئ منه ليس هو مرتبة أحد منهم ، ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين .
فلهذا كان أئمة السلف المُجمع على علمهم وفضلهم ، يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيراً ، ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم .
وكان بعض المشهورين إذا قال في رأيه بشئ يقول : ( هذا رأينا فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه ) .
وكان الشافعي [150 ـ 204هـ] يبالغ في هذا المعنى ، ويوصي أصحابه باتباع الحق ، وقبول السنة إذا ظهر لهم على خلاف قوله ، وأن يُضرب بقوله حينئذ الحائط ، وكان يقول في كتبه : ( لابد أن يُوجد فيها ما يخالف الكتاب أو السنة ، لأن الله تعالى يقول: ? ?????? ????? ???? ????? ????????? ?????? ??????????? ????? ?????????????????? ???????? ? (1).
فحينئذ فَرَدُّ المقالات الضعيفة ، وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية ، ليس هو مما يكرهه أولئك العلماء ، بل مما يحبونه ويمدحون فاعله، ويثنون عليه، فلا يكون داخلاً في باب الغيبة بالكلية .(1/20)
فلو فُرض أن أحداً يكره إظهار خطئه المخالف للحق ، فلا عبرة بكراهته لذلك ، فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالفاً لقول الرجل ليس من الخصال المحمودة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) النساء آية [82] .
بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين له ، سواء كان في موافقته أو مخالفته .
وهذا من النصيحة لله ، ولكتابه ، ورسوله ، ودينه ، وأئمة المسلمين ، وعامَّتهم ، وذلك هو الدين ، كما أخبر به النبي b.
وأما بيان خطأ من أخطأ من العلماء قبله ، إذا تأدب في الخطاب، وأحسن الرد والجواب ، فلا حرج عليه ، ولا لوم يتوجه إليه ، وإن صدر منه من الاغترار بمقالته فلا حرج عليه .
وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول : (كذب فلان ) .
ومن هذا قول النبي b: ( كذب أبو السنابل ) لما بلغه أنه أفتى : أن المتوفّى عنها زوجها إذا كانت حاملاً لا تحلّ بوضع الحمل ، حتى تأتي عليها أربعة أِشهر وعشر .
وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء ، وردها أبلغ الرد ، كما كان الإمام أحمد يُنكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها ، ويُبالغ في ردها عليهم .
هذا كله حكم ظاهر .
أما في باطن الأمر ، فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق ، ولئلا يغتر الناس بمقالات من أخطأ في مقالاته ، فلا ريب أنه مثاب على قصده ، ودخل بفعله هذا ـ بهذه النية ـ في النصح لله ، ورسوله ، وأئمة المسلمين ، وعامَّتهم . وسواء كان الذي بيّن الخطأ صغيراً أو كبيراً ، فله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ( ابن عباس ) التي يشذ بها وأنكرت عليه من العلماء ، مثل: المتعة ، والصرف ، والعمرتين ، وغير ذلك .
ـ ثم ذكر :
أن العلماء ردوا مقالات لمثل : ( سعيد بن المسيب ) ، و ( الحسن ) ، و(عطاء)، و(طاووس)، وعلى غيرهم ممن أجمع المسلمون على هدايتهم، ودرايتهم ، ومحبتهم ، والثناء عليهم .(1/21)
ولم يعد أحد منهم مخالفوه في هذه المسائل طعناً في هؤلاء الأئمة ولا عيباً لهم .
وقد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف بتبيين هذه المقالات وما أشبهها ، مثل: (كتب الشافعي) ، و( إسحاق ) ، و( أبي عبيد )، و( أبي ثور ) ، ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث.
وإما مراد الرادّ بذلك : إظهار العيب على من رد عليه وتنقصه ، وتبيين جهله، وقصوره في العلم ، سواء كان رده لذلك في وجه مّنْ رد عليه أو في غيبته، وسواء كان في حياته أو بعد موته ، وهذا داخل فيما ذمه الله في كتابه ، وتوعد عليه ، في الهمز واللمز.....
وهذا كله في حق العلماء ليُقتدى بهم في الدين .
فأما أهل البدع والضلالة ، ومن تشبه بالعلماء وليس منهم ، فيجوز بيان جهلهم ، وإظهار عيوبهم ، تحذيراً من الاقتداء بهم .
وليس كلامنا الآن في هذا القبيل ، والله أعلم .
ومن عُرِفَ منه أنه أراد بردِّه على العلماء النصيحة لله ورسوله فإنه يجب أن يُعامَل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر علماء المسلمين الذين سبق ذكرهم وأمثالهم ، ومن تبعهم بإحسان .
ومن عرف أنه أراد برده عليهم التنقيص ، والذم ، وإظهار العيب ، فإنه يستحق أن يُقابل العقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة). اهـ
وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج11ص434] : ( ولهذا يتغير الدين بالتبديل تارة وبالنسخ أخرى ، وهذا الدين لا ينسخ أبداً ، لكن يكون فيه من يدخل من التحريف والتبديل والكذب والكتمان ما يلبس به الحق من الباطل ، ولابد أن يقيم الله فيه من تقوم به الحجة خلفاً عن الرسل ، فينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فيحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون).اهـ(1/22)
وقال الشيخ بكر أبو زيد في الردِّ على المخالف [ص21] : ( ومن استقرأ الوحيين الشريفين رأى في مواقف الأنبياء مع أممهم ، والمصلحين مع أهليهم، مواقف الحجاج والمجادلة ، والرد على كل ضلالة ومخالفة ، وهكذا ورثتهم من بعدهم على تطاول القرون ) . اهـ
فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في زماننا قائم بالركن الأعظم في الدين، والمهم الذي ابتعث الله به جميع المرسلين لأنه عليه مدار أمر الدين ، فهذا أتم شرف وأكمل فضل .
وعاد الإسلام غريباً كما بدأ غريباً ، والمنكر الآمر طريداً ، والساكت المتحلى حبيباً ، ولم يبق إلا القليل الذي لا تأخذه في الله لومة لائم ? ?????????? ???? ?????? ? (1) يلحقُون بأول هذه الأمة في جهادهم ونصرهم دين الله قال تعالى:? ???????????????? ? ????????? ?????? ????? ???????????? ???????? ?????????? ??????? ??????? ?????? ??????????? ??? ???????????? ??????????? ??????? ??????? ? (2) وقال تعالى: ? ????????????? ? ?????? ????? ??????????? ???? ??????????????? ? (3).
قال الفضيل بن عياض رحمه الله : ( لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها، ولا تغتر بكثرة الهالكين).(4) اهـ
فلا يردهم رادٌّ عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولا يصدهم عنه صادّ، ولا لوم لائم ولا عذل عاذل فلا يخافون في الله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة ص آية [24] .
2) سورة المائدة آية [54] .
3) سورة الحج آية [78] .
4) انظر الآداب الشرعية لابن مفلح [ج1ص297] .(1/23)
لومة الناس ، أي هم صُلاَّب في دينه لا يبالون بمن لام فيه، فمتى شرعوا في أمر بمعروف أو نهي عن المنكر أمضوه لا يمنعهم اعتراض معترض ولا قول قائل ، وهذان الوصفان ـ الجهاد والصلابة في الدين ـ نتيجة الأوصاف السابقة في قوله ? ???????????? ?????????????????? ? لأن من أحب الله لا يخشى سواه ، فلا يلاحظون في زلة عالم ولا في خطأ طالب علم ولا في أب إن خالف وأخ ولا صحبة حميم ولا صديق ولا يركنون إلى ثناء مجامل ولا يراعون مصالح دنيوية .
وقد بوَّب النووي رحمه الله في الأذكار [ص474] على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقال: (وهذا الباب أهمُ الأبواب، أو من أهمها لكثرة النصوص الواردة فيه ولعِظَم موقعه وشدة الاهتمام به، وكثرة تساهل أكثر الناس فيه ).اهـ
وقال العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعد الأحكام في مصالح الأنام [ص109] : (من أتى شيئاً مختلفاً في تحريمه معتقداً تحريمه وجب الإنكار عليه ، لانتهاك الحرمة ، وإن اعتقد تحليله لم يجب الإنكار عليه إلا أن يكون مأخذ المحلل ضعيفاً تنقض الأحكام بمثله لبطلانه في الشرع إذ لا ينقض إلا لكونه باطلا ) . اهـ
فبيان الخلاف بإظهار الحق من الباطل مقصد عظيم من مقاصد بعثة الرسل لتزول عن الأمة غشاوة الخلاف الطائش والاختلاف الجائر ، وبهذا نجد مجموعة وافرة من الآيات في الجدل والمحاجة ، وإقامة الحجة والبرهان لإقامة الدين وظهوره وحراسته (1).
قال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في صفة الصلاة [ص60] : ( وأما الاختلاف القائم بين المقلدة فلا عذر لهم فيه غالباً ، فإن بعضهم قد تتبين له الحجة من الكتاب والسنة ، وأنها تؤيد المذهب الآخر الذي لا يتمذهب به عادة ، فيدعها لا لشئ إلا لأنها خلاف مذهبه ، فكأن المذهب عنده هو الأصل ، أو هو الدين الذي جاء به محمد b، والمذهب الآخر هو دين آخر منسوخ !!(1/24)
وآخرون منهم على النقيض من ذلك ، فإنهم يرون هذه المذاهب ـ على ما بينها من اختلاف واسع ـ كشرائع متعددة ، كما صرح بذلك بعض متأخريهم : لا حرج على المسلم أن يأخذ من أيها شاء ، ويدع ما شاء ، إذ الكل شرع ! وقد يحتج هؤلاء وهؤلاء على بقائهم في الاختلاف في ذلك الحديث الباطل ( اختلاف أمتي رحمة ) وكثيراً ما سمعناهم يستدلون به على ذلك ويعلل بعضهم الحديث ويوجهونه بقولهم أن الاختلاف إنما كان رحمة لأن فيه توسعة على الأمة ومع أن هذا التعليل مخالف لصريح الآيات المتقدمة وفحوى كلمات الأئمة السابقة فقد جاء النص على بعضهم برده .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر الرد على المخالف من أصول الإسلام للشيخ بكر [ص22] .
قال ابن قاسم رحمه الله : ( سمعت مالكاً والليث يقولان : في اختلاف أصحاب رسول الله b ليس كمال قال الناس فيه توسعة، ليس كذلك إنما هو خطأ وصواب ) (1).
وقال أشهب رحمه الله : ( سئل مالك عن من يأخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله b أتراه من ذلك سعة فقال : لا والله حتى يصيب الحق ، ما الحق إلا واحد قولان مختلفان يكونان صواباً جميعاً ما الحق والصواب إلا واحد) اهـ الألباني .
وقال الدمشقي رحمه الله في الكنز الأكبر [ص128] : ( ولا يسقط عن المكلَّف وجُوب الأمْر بالمعروف والنَّهي عن المُنكر لكونه لا يفيد في ظنه ، بل يجب عليه فعله لقوله تعالى : ? ?????????? ???????? ???????????? ??????? ??????????????? ? (2).
فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول لقوله تعالى : ? ???? ????? ??????????? ??????? ??????????????? ? (3).
ولا يسقط فرضه أيضا بالتوهم لأنه لو قيل له لا تأمر فلاناً بالمعروف فإنه يقتلك لم يسقط عنه لذلك ... ولا يسقط وجوبه أيضا بتأويل ولا مداهنة... ولا يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعزلة وعدم الاختلاط بالناس ). اهـ(1/25)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر الجامع لابن عبد البر [ج2ص922] .
2) سورة الذاريات آية [55] .
3) سورة المائدة آية [99] .
قلت : كما أوجب الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإقامة الحجة على الخلق قال تعالى : ? ???????? ???????? ????????? ????? ?????? ???????? ??????? ??????????? ? (1).
وإننا نناشد العلماء وطلبة العلم في كل مكان أن يتركوا الخلاف ، وعليهم أن يسعوا جادين مخلصين في طلب الحق واتباعه ليلتقوا على نقطة واحدة ، وعليهم أن يدركوا أن الاختلاف في بعض المسائل الفقهية الفرعية أمر حتمي لا تَسلم منه الأمة ، بل ولم يسلم منه خير هذه الأمة صحابة رسول الله b ، وعليهم أن يعلموا أن الاختلاف ينبغي ألا يؤثر في إلفتهم ومحبتهم وتعاونهم في الدعوة إلى الله إذا كان كل واحد منهم متبعاً للدليل غير متعصب لمذهب أو رأي أو حزب ولا متحيز لفئة .
قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [19ص191] : ( بل يضل عن الحق من قصد الحق وقد اجتهد في طلبه فعجز عنه فلا يعاقب وقد يفعل بعض ما أمر به فيكون له أجر على اجتهاده وخطئه الذي ضل فيه عن حقيقة الأمر مغفورٌ له وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنها بدعة إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة وإما لآيات فهموا منها ما لم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة النساء آية [165] .
يرد منها وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم وإذا اتَّقى الرجل ربَّه ما استطاع دخل في قوله تعالى: ? ?????????? ??? ??????????????? ???? ??????????? ????? ??????????????? ? وفي الصحيح : (أن الله تعالى قال قد فعلت ) . اهـ(1/26)
وقال ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر [ص196] : ( أما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم اشتهر عنهم في وقائع لا تحصى إطلاق الخطأ على المجتهدين ـ ثم ذكر الآثار في ذلك ـ ثم قال : وهذا اتفاق منهم على أن المجتهد يخطئ ) . اهـ
قال الحليمي رحمه الله في المنهاج [ج3ص218] : ( ينبغي أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر مميزاً يَرفُق في موضع الرِّفْق ، ويَعنف في موضع العُنْف ، ويُكلِّم كل طبقة من الناس بما يعلم أنه أليق بهم وأنجح فيهم، وأن يكون غير محابي ولا مُدَاهِن وأن يُصلح نفسه أولاً ويقوِّمها ، ثم يُقبل على إصلاح غيره وتقويمه قال الله عز وجل ? ???????????????? ????????? ???????????? ????????????? ???????????? ? .اهـ
وقال الشيخ بكر أبو زيد في الرد على المخالف [ص45] : ( إذا كان من الواجب كشف الوهم والغلط والخطأ والسقط والسهو وعبور النظر ونحوها من الأسباب الصارفة عن وجه الصواب مع أنه لا غول فيها ولا تأثيم لكن في ترك الوهم وما جرى مجراه ممن علمه إبقاء لشرع مبدل وهذا غش ، فوجب على من علمه النصح للأمة ببيان الغلط والوهم حتى يعاد الحق إلى نصابه .
فإذا كان هذا فيما لا إثم فيه فكيف بكشف المخالفة والنقض على المخالف لإنقاذ الناس من ضلالة أو هوى هذا أوجب وألزم والله أعلم وأحكم .
وهذا واجب الإنقاذ وهو شأن المصلحين وانظر إلى قول الله تعالى : ? ???????? ???? ???????? ????????????? ?????? ????????? ?????? ??????????? ????????????? ?????????????????? ? الآية ، ففي هذه الآية شدة عناية هذا الداعي بالإصلاح وإنقاذ الناس من الشر باتباع المرسلين ).اهـ
علماً بأننا لم نأتي في هذا البحث بشئ لم يكن موجوداً قبل عند العلماء ، بل هو موجوداً قبل عند العلماء ، ولكنه منثور في بطون الكتب لا يصل كله إلى عامة الناس بل كثير من طلبة العلم أيضاً .(1/27)
هذا والشكر والحمد والثناء على الله الحي القيوم الذي أنعم على عبده بإعداد هذا البحث ، ويُرجى بفضله وكرمه وعفوه ورحمته ومنِّه وإحسانه قبوله إنه سميع مجيب .
أبو عبد الرحمن الأثري(1/28)
بسم الله الرحمن الرحيم
رَبِّ يَسِّرْ وَلاَ تُعَسِّرْ
تمهيد
ذكر تعريف الخلاف وعلم الخلاف وأنواع الخلاف
أولاً : تعريف الخلاف في اللغة :
الاختلاف افتعال من الخلاف ، وهو تقابل بين رأيين فيما ينبغي انفراد الرأي فيه (1).
والاختلاف مصدر اختلف ، والاختلاف نقيض الاتفاق ، واختلف الأمران لم يتفقا ، وكل ما لم يتساوَ فقد اختلف .
وتخالف القوم واختلفوا إذا ذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر وهو ضد الاتفاق (2).
والاختلاف والمخالفة أن ينهج كل شخص طريقاً مغايراً للآخر في حاله أو في قوله .
والخلاف المضادَّة ، وخالفه إلى شئ عصاه إليه أو قصده بعد أن نهاه عنه (3).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر فقه التعامل مع المخالف للدكتور عبد الله الطريقي [ص15] .
2) انظر المصباح المنير للفيومي [ص179] ومختار الصحاح للرازي [ص78] .
3) انظر الائتلاف والاختلاف للدكتور صالح السدلان [ص11] .
ثانياً : تعريف الخلاف في الاصطلاح :
هو أن يأخذ كل واحد طريقاً غير طريق الآخر في حاله أو قوله، والخلاف أعمُّ من الضد ، لأن كل ضدين مختلفان ، وليس كل مختلفين ضدين، ولما كان الاختلاف بين الناس في القول قد يقتضي التنازع استعير ذلك للمنازعة والمجادلة (1).
إذن يمكن أن نقول : إن الخلاف يدل على تباين في الآراء والمواقف حول أمر من الأمور واختلاف في وجهات النظر (2).
أو تعدد الآراء والاتجاهات في القضية الواحدة سواء أكانت هذه الآراء متضادة أم لا وسواء أدَّت إلى النِزاع أم لا (3).
ثالثاً : عِلْم الخلاف :
هو علم يُعرف به كيفية إيراد الحُجَج الشرعية ودفع الشُبَه وقوادح الأدلة الخلافية بإيراد البراهين القطعية وهو الجدل (4).
رابعاً : أنواع الخلاف :
1) اختلاف تَنَوُّع : وهو عبارة عن الآراء المتعددة التي تَصُبُّ في مَشْرَبٍ واحد (5).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/1)
1) انظر مفردات ألفاظ القرآن للراغب [ص294] والمعجم الوسيط [ص251] .
2) انظر مقدمة حديث افتراق الأمَّة للصنعاني [ص5] .
3) انظر فقه التعامل مع المخالف للدكتور عبد الله الطريقي [ص15] .
4) انظر المصدر السابق [ص16] .
5) انظر المصدر السابق [ص46].
أو هو أن يُعَبِّر كل من المختلفين عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه مثال ذلك تفسير? ??????????? ???????????????? ? بأنه القرآن ، وقال بعضهم : هو الإسلام، ومنه من قال : هو السنة والجماعة وكل هذا صحيح (1).
ومن ذلك ما يُعرف بالخلاف الصُوري والخلاف اللفظي والخلاف الاعتباري (2).
وقد يقع الاختلاف في العمل لا في الحكم كاختلاف القُرَّاء في وجُوه القراءات .
فاختلاف التنَوُّع هو ما لا يكون فيه أحد الأقوال مناقضاً للأقوال الأخرى، بل كل الأقوال صحيحة (3).
وهذا الخلاف ليس فيه مذمَّة وإنما الذمُّ في بغي الناس بعضهم على بعض بسببه (4).
كمن يقرأ في التشهد بتشهد ابن مسعود لا يرى مانعاً من تشهد ابن عباس أو تشهد عمر أو غيره من الصيغ ، بل اتفق العلماء على جواز كل منها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر الائتلاف والاختلاف للدكتور صالح السدلان [ص42] .
2) انظر الأحكام للآمدي [ج1ص65] وأصول الفقه للزحيلي [ج1ص89] وفقه التعامل مع المخالف للدكتور عبد الله الطريقي [ص21] ومجموع الفتاوى لابن تيمية [ج6ص58].
3) انظر فقه الخلاف بين المسلمين للدكتور ياسر برهامي [ص15] .
4) انظر فقه التعامل مع المخالف للدكتور عبد الله الطريقي [ص21] .
قلت : ومن ذلك ما يُعرف بالاختلاف المحمُود ، وهو الاختلاف الحاصل نتيجة الاجتهاد في المسائل الاجتهادية التي ليس فيها دليل واضح من كتاب أو سنَّة أو إجماع في قضايا متفاوتة ويأتي تفصيله.
2) اختلاف تَضَاد : وهو عبارة عن الآراء أو الأقوال المتنافية المتنافرة، سواء أكان في أصول الدين أم في فروعه (1).(1/2)
والخلاف في أصول الدين يشمل الخلاف مع غير المسلمين كلهم ، ومع الفرق والجماعات المخالفة لمنهج أهل السُّنَّة والجماعة.
والخلاف في فروع الدين يشمل ما هو مُجمَع عليه كتحريم المسكر ... وتحريم الربا ...
ويشمل كذلك نص ثابت ... ويشمل الخلاف في مسائل الخلاف ... كما سيأتي بيانه .
فاختلاف التضاد هو أن يكون كل قول من أقوال المختلفين يضاد الآخر ويحكُم بخطئه أو بطلانه ، وهو يكون في الشئ الواحد يقول البعض بحرمته والبعض بحلِّه (2).
قلت فمن خالف في هذا الخلاف فهو مخطئ ... دلَّ عليه الكتاب والسنَّة وإجماع الصحابة وعليه أئمة العلم كما سيأتي بيانه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر فقه التعامل مع المخالف للدكتور عبد الله الطريقي [ص 22] .
2) انظر فقه الخلاف بين المسلمين للدكتور ياسر برهامي [ص25] .
قلت : ومن ذلك ما يُسمَّى بالخلاف المذمُوم ، وهو ما يخالف نصاً من كتاب أو سنَّة أو إجماع ، وهذا سواء كان في الأمور العلمية الإعتقادية ، وكثير من العلماء يقيده بأنه خلاف غير سائع مذموم، أو في الأمور الفرعية ، وهذا هو الأغلب على الاختلافات في الأحكام بين الفقهاء ، وكثير من العلماء يقيده بأنه سائغ غير مذموم للعلماء المجتهدين وطلبة العلم المتمكنين ، فمن اجتهد منهم فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر على اجتهاده ، ولا يأثم المخالف فيه .
قلت : وليس وجود هذا النوع من الخلاف بِمُسَوِّغ لأحد أن يأخذ بأي القولين شاء دون نظر وتثبُّت ... فعلى الناظر في مسائل الخلاف أن يختار القول الذي يُرجِّحُه الدليل .
إذاً ليس الاختلاف حُجَّة ، وبيان السنَّة حجة على المختلفين من الأولين والآخرين ... ووجب الإنكار على المخالف منهم بحسب درجات الإنكار .
وكذلك يدخل في الاختلاف التضاد ، الاختلاف الناتج عن اتباع الهوى والتقليد الأعمى لمذهب معين ، والتعصب المَمْقُوت لشخص أو جماعة أو لحزب .(1/3)
إن المسلم طالب الحق باحث عن الحقيقة ينشد الصواب ويفرُّ من الخطأ يقول الرسول b: ( لا يدخل الجنة من كان في قلبه مِثْقالُ حبَّةٍ من كِبْر ، فقال رجل: يا رسول الله إنَّ الرجل يُحِبُّ أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً ، قال : إنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبُّ الجمال الكِبْرُ بَطَرُ الحَقِّ (1) وغَمْطُ الناس(2) (3)). فإنكار الحق وعدم قبوله أو إخفاؤه وستره من صفات اليهود والنصارى وهو أمر خطير يهدد مصير الإنسان في الآخرة ، إذ تنضم إلى اختلاف في الآراء عوامل أخرى تستغل تباين الأنظار والأفكار للتنفيس عن أهواء باطنة ومن ثم ينقلب البحث عن الحقيقة إلى ضرب من العناد لا صلة به بالعلم البتّة ، ولو تجردت النيات للبحث عن الحقيقة وأقبل روادها وهم بعداء عن طلب الغلبة والحسد والسمعة والرياسة لصفيت المنازعات التي ملأت التاريخ بالأكدار والمآسي ولذلك كانت عناية السلف رحمهم الله تعالى مُنْصَبَّةً على تَخلِيص النية من الشوائب عند المناقشات والمناظرات .
قلت : ومن هنا تعلم خطأ من يقول عن اختلاف التضاد أنه في الأصول بين أهل السنة وبين أهل البدع فقط ... بل هذا الاختلاف يكون بين أهل السنة أنفسهم في الفروع وهو ما يُسمَّى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) معنى ( بَطْر الحق ) : دفعه .
2) ومعنى ( غَمْط النَّاس ) : احتقارهم .
3) أخرجه مسلم في صحيحه [91] وأبو داود في سننه [4091] من حديث ابن مسعود.
بـ ( مسائل الخلاف ) (1) لأن مسائل الخلاف تتعارض فيها الأقوال مع بعضها البعض كما سيأتي تفصيله .
فائدة
البحث في الاختلاف فيما لا فائدة فيه من فضول الكلام(1/4)
قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى : ( قد يقع الاختلاف في ألفاظ من تفسير القرآن بما لا مستند له من النقل عن رسول الله b، أو بنقل لا يمكن تمييز الصحيح منه من الضعيف ، ودون استدلال مستقيم وهذا النوع من الاختلاف لا فائدة من البحث عنه ، والكلام فيه من فضول الكلام ، وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصبَ على الحق فيه دليلاً ، فمثال ما لا فائدة فيه : اختلافهم في أصحاب الكهف ، ومقدار سفينة نوح ، ونحو ذلك فهذه الأمور طريق العلم بها النقل ) (2). اهـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) فهذا الخلاف فيها واقع بين الأمة ويُعذر المخالف فيها لاجتهاده ولخفاء الأدلة أو تعارضها أو الاختلاف في ثبوتها ... وهذا الخلاف ليس فيه مذمة وإنما الذم في بغي الناس بعضهم على بعض بسببه .
2) انظر الائتلاف والاختلاف للدكتور صالح السدلان [ص49] .
ذكر الدليل على الفرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد
إنَّ الحق الذي لا ريب فيه أنَّ كل مسألة ثبت فيها نص ، فهي من مسائل الخلاف ، وكل مسالة لم يثبت فيها نص ، فهي من مسائل الاجتهاد ، وإليك الدليل:
1) قال تعالى : ? ??????? ????????????????? ? ?????? ??????????? ?????? ?????? ????????????? ?.الآية (1)
عن ميمون بن مهران قال : ( في قوله ? ??????? ????????????????? ? ?????? ??????????? ?????? ?????? ????????????? ? إلى كتاب الله والرد إلى رسول الله b إذا قُبض إلى سنَّته ) .
أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار [ج1ص474] وابن شاهين في شرح المذاهب[ص44]والخطيب في الفقيه والمتفقه [ج1ص144] والهروي في ذم الكلام [ج2ص67] وابن عبد البر في الجامع [ج2ص190] وإسناده صحيح .
2) وعن عبد الله بن مسعود : ( أنَّ سُبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليالٍ فمرَّ بها أبو السنابل بن بعكك ، فقال : قد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/5)
1) سورة النساء الآية [59] .
تصنعتِ للأزواج إنها أربعة أشهر وعشراً فذكرت ذلك سُبيعة لرسول الله b فقال : ( كذبَ أبو السنابل أو ليسَ كما قال أبو السنابل قد حَللتِ فتزوجي )(1) .
حديث صحيح
أخرجه الشافعي في الرسالة [ص575] والبغوي في شرح السنة [ج9ص304] والبيهقي في المعرفة [ج11ص205] وفي السنن الكبرى [ج7ص429] من طريق سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
وأخرجه أحمد في المسند [ج6ص136] من طريق عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله به .
وذكره الهيثمي في الزوائد [ج5ص2] ثم قال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .
والحديث صححه أحمد شاكر في شرح المسند [ج6ص136] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) والحديث أصله في صحيح البخاري [ج8ص653] وصحيح مسلم [ج2ص1122]
قلت : فلا يُعتدُّ بالخلاف الذي حدث في هذه المسألة بعد ثبوت هذا النص الصريح في أنَّ عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل .
قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم [ج1ص109] : ( وهذا تصريح بانقضاء العدة بنفس الوضع ) . اهـ
قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة [ص200] : ( قال بعض أهل العلم : قد أوجبَ الله على المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ، وذكر أنَّ أجل الحامل أن تضع ) . اهـ
3) وعن محمد بن علي : ( أن علياً قيل له : أن ابن عباس لا يَرى بمُتعة النساء بأساً ، فقال : إن رسول الله b نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية ) .
أخرجه البخاري في صحيحه [ج6ص2553] ومسلم في صحيحه [ج2ص1028] من طريق الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما به .
وفي رواية لمسلم في صحيحه [ج2ص1027] من طريق جويرية عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي أن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان : إنك رجل تائه نهانا رسول الله b فذكره.(1/6)
وأخرجه الطيالسي في المسند [ص18] من طريق سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن أبي سلمة كلاهما سمعا الزهري يقول حدثني الحسن وعبد الله ابنا محمد بن الحنفية عن أمهما أن علياً قال لرجل ـ ابن عباس ـ يُفتِى في المتعة انظر ماذا تُفتي فأشهدُ أن رسول الله b نهى عن نكاح المتعة. وإسناده صحيح .
4) وعن عبيد بن عمير قال : ( بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقُضن رؤوس ، فقالت : يا عجباً لابن عمرو هذا ، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن ، أفلا يأمرهنَّ أن يحلقن رؤوسهن ! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله b من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات ) .
أخرجه مسلم في صحيحه [ج4ص12] والنسائي في السنن الكبرى [ج1ص203] وابن ماجه في سننه [ج1ص198] من طريق أبي الزبير عن عبيد به .
5) وعن الهذيل بن شرحبيل قال : ( جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت لأب ، وأم ؟ فقالا: لابنته النصف ، والأخت من الأب ، والأم النصف ، ولم يورث ابنة الابن شيئا، وأتِ ابن مسعود فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل فسأله ، وأخبره بقولهما، فقال : لقد ضللت إذا ، وما أنا من المهتدين ، ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي b، لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت من الأب والأم ) .
أخرجه البخاري في صحيحه [ج12ص17] مختصراً وأبو داود في سننه [ج3ص312] والنسائي في السنن الكبرى [ج4ص70] والترمذي في سننه [ج4ص415] وابن ماجه في سننه [ج2ص909] وأحمد في المسند [ج1ص389] من عدة طرق عن أبي قيس عن الهذيل به .
فهذه النصوص وغيرها تدلُّ دلالة واضحة على أن هناك فرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد ، وأن مسائل الخلاف وجب الإنكار فيها ، ومازال العلماء ينكرون على من خالف ذلك .(1/7)
قال الإمام الشافعي رحمه الله : ( إذا جاء عن أصحاب النبي b أقاويل مختلفة ، يُنظر إلى ما هو أشبه بالكتاب والسنَّة فيُؤخذ به)(1).
قلت : وإنما كان الأمر كذلك لأن أقاويلهم المختلفة بمثابة الأدلة المتعارضة فيرجح أحدهما بمرجح .
قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة [ص88] : ( وكلُّ ما سنَّ فقد ألزمنا الله اتباعَه ، وجعل في اتباعه طاعته ، وفي العُنُود (2) عن اتباعها معصيته التي لم يعذر بها خلقاً ، ولم يجعل له من اتباع سُنن رسول الله مخرجاً ، لما وصفتُ، وما قال رسول الله ) . اهـ
وقال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة [ص109] : ( فيما وصفتُ من فرْض الله على الناس اتباع أمر رسول الله دليلٌ على أن سنَّة رسول الله إنما قبلت عن الله، فمن اتَّبعها فبكتاب الله تبعها ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر آداب الشافعي لابن أبي حاتم [ص235] .
2) العنود : العتو والطغيان ، أو الميل والانحراف .
عاند : فلان معاندة ، وعناداً : خالف وردَّ الحق وهو يعرفه .
انظر المعجم الوسيط [ج2ص630] .
فالخلقُ كلهم له تبع، ولا يكون للتابع أن يُخالف ما فُرض عليه اتباعه ، ومن وجب عليه اتباع سنة رسول الله لم يكن له خلافها).اهـ
قلت : ومن خالف ما قلت فقد جمع الجهل بالسنَّة ، والخطأ في الكلام فيما يجهل .
قال ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية [ص71] : ( وإنما يكون اجتهاد الرأي فيما لم تمض به سنة عن رسول الله b، لا يجوز أن يعمد إلى شئ مضت به سنَّة فيُرَدُّ بالرأي والقياس ) . اهـ
وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ ج33ص42] : ( ولهذا تجد المسائل التي تنازعت فيها الأمة على أقوال ، وإنما القول الذي بعث به الرسول b واحد منها ).اهـ
ذكر أقوال العلماء في الفرق بين
مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد(1/8)
وقد خلط قوم بسبب جهلهم بين معنى (مسائل الخلاف) ومعنى (مسائل الاجتهاد ) وظنوا أن معناهما واحد !! وبنَوا على ذلك أنه لا إنكار في مسائل الخلاف ، وذلك خطأ ، لأن مسائل الخلاف أعمّ من مسائل الاجتهاد ، فمسائل الاختلاف منها ما يسُوغ فيه الاختلاف وهي مسائل الاجتهاد ، وهي التي عنَى العلماء بقولهم ( لا إنكار في مسائل الاجتهاد ) ومنها ما لا يسوغ فيه الاختلاف ، وهي ما خالف كتاباً أو سنَّة أو إجماعاً ، وهذا يجب أن يُنكر ومازال العلماء قديماً وحديثاً ينكرون على من خالف ذلك، ولو لم يُنكَر مثل هذا لأدَّى إلى تبديل الدين وتغييره ، وقد تكلم ابن القيم في إعلام الموقعين [ ج3ص300] على هذه المسألة : ( وقولهم : إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح فإن الإنكار إما أن يتوجَّه إلى القول والفتوى أو العمل .
أما الأول فإذا كان القول يُخالف سنَّة أو إجماعاً شائعاً وجب إنكاره اتفاقاً، وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله .
وأما العمل فإذا كان على خلاف سنَّة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار .
وكيف يقول فقيه : لا إنكار في المسائل المُختلف فيها ، والفقهاء من سائر الطوائف قد صرَّحُوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتاباً أو سنَّة ، وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء .
وأما إذا لم يكن في المسألة سنَّة ولا إجماع ، وللاجتهاد فيها مساغ ، لم تُنكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً .
وإنما دخل اللَّبسُ من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد ، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم.
والصواب : ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً ، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه، فيسوغ فيها ـ إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به ـ الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها ) . اهـ(1/9)
فمسائل الاجتهاد : هي تلك المسائل التي لا نصَّ فيها من كتاب أو سنة أو إجماع أو جاء فيها النص لكنه ليس خالياً من المعارض القريب له في القوة من حيث الثبوت أو الدلالة ، وقد عبَّر عنها الشاطبي في الموافقات [ ج4ص155] بقوله : ( محال الاجتهاد هي ما ترددت بين طرفين ، وضُحَ في كل واحد منها قصدُ الشارع في الإثبات في أحدهما ، والنفي في الآخر ، فلم تنصرف البته إلى طرف النفي ولا إلى طرف الإثبات ) . اهـ
قلت : وتعريف ابن القيم لها تقدم .
فهذه هي التي عَنَى العلماء بقولهم (لا إنكار في مسائل الاجتهاد).
فمن قلَّد في مسائل الاجتهاد لا يُنكَرُ عليه ولا يُهجر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج20ص207]:( مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يُهجر، ومن عمل بأحد القولين لم يُنكر عليه، وإذا كان في المسألة قولان فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به ، وإلا قلَّد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين والله أعلم ) . اهـ
وعدم الإنكار في مسائل الاجتهاد لا يمنع من الكلام فيها بالحجج الشرعية فتنبه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ ج30ص80] : ( إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تُنكر باليد ، وليس لأحد أن يُلزِم الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية ، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلَّد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه ) . اهـ
ومسائل الخلاف : هي ما خالف كتابًا أو سنَّةً أو إجماعاً .
وهذا يجب أن يُنكر ومازال العلماء قديماً وحديثاً ينكرون على من خالف ذلك ، ولو لم يُنكر مثل هذا لأدَّى إلى تبديل الدين وتغييره .(1/10)
قال ابن تيمية رحمه الله : ( وقولهم : إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح فإن الإنكار إما أن يتوجَّه إلى القول بالحكم أو العمل ، أما الأول فإن كان القول يُخالف سنَّة أو إجماعاً قديماً وجب إنكاره وفاقاً ، وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء .
وأما العمل إذا كان على خلاف سنَّة أو إجماع وجب إنكاره أيضا بحسب الإنكار كما ذكرنا من حديث شارب النبيذ المختلف فيه وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة وإن كان قد اتبع بعض العلماء وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ فلا يُنكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً ، وإنما دخل اللَّبسُ من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد ، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس والذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً ، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه، فيسوغ إذا ذكر كون المسألة قطعية طعن على من خالفها من المجتهدين كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف ، وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها مثل كون الحامل المتوفى عنها زوجها تعتدّ بوضع الحمل ، وأن المجرد عن إنزال يوجب الغسل وأن ربا الفضل والمتعة حرام ... وأن من أصرَّ على ترك الجماعة يُنكر عليه ويقاتل ... )(1).اهـ
وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفرق بين النصيحة والتَعْيير [ص26ـ33] : (اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرمٌ ، إذا كان المقصود منه مجرد الذم، والعيب والنقص .
فأما إذا كان فيه مصلحة لعامة المسلمين ، أو خاصة لبعضهم ، وكان المقصود به تحصيل تلك المصلحة ؛ فليس بمُحرَّم ، بل مندوبٌ إليه .
وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل ، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة ، وردوا على من سوَّى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه .(1/11)
ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث ، ولا التمييز بين ما تقبل روايته منهم ومن لا تقبل ، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة ، وتأوَّل شيئا منها على غير تأويله ، وتمسَّك بما لا يتمسك به ؛ ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه .
وقد أجمع العلماء على جواز ذلك ـ أيضا ـ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر الآداب الشرعية لابن مفلح [ج1ص169] .
ولهذا تجد في كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من : التفسير ، وشروح الحديث ، والفقه ، واختلاف العلماء ، وغير ذلك ، ممتلئة من المناظرات ، وردوا أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف ، من الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم ، ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم ، ولا ادَّعى فيه طعناً على من ردَّ عليه قوله ، ولا ذماً ولا نقصاً ... اللهمَّ إلا أن يكون المصنف ممن يفحش في الكلام ، ويسئ الأدب في العبارة ؛ فينكر عليه فحاشته وإساءته ، دون أصل رده ومخالفته ، إقامة الحجَّة بالحجَّة الشرعية، والأدلة المعتبرة .
وسبب ذلك : أن علماء الدِّين كلهم مُجمعُون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله b، وأن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمته هي العليا.
وكلهم مُعترفُون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ منه ليس هو مرتبة أحد منهم ، ولا ادَّعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين .
فلهذا كان أئمة السلف المُجمع على علمهم وفضلهم يقبلُون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيراً ويُوصُون أصحابهم وأتباعهم بقَبُول الحق إذا ظهر في غير قولهم ....
وكان بعض المشهورين إذا قال في رأيه بشئ يقول : ( هذا رأينا ؛ فمن جاءنا برأيٍ أحسن منه قبلناه ) .(1/12)
وكان الشافعي [150ـ204هـ] يبالغ في هذا المعنى ، ويوصي أصحابه باتباع الحق ، وقَبُول السنَّة إذا ظهر لهم على خلاف قوله ، وأن يضرب بقوله حينئذ الحائط ، وكان يقول في كتبه : ( لابدَّ أن يُوجد فيها ما يخالف الكتاب أو السنَّة؛ لأن الله تعالى يقول :? ?????? ????? ???? ????? ????????? ?????? ??????????? ????? ?????????????????? ???????? ?(1)
فحينئذ فردُّ المقالات الضعيفة ، وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية ، ليس هو مما يكرهه أولئك العلماء ، بل مما يحبونه ويمدحون فاعله ، ويثنون عليه ، فلا يكون داخلاً في باب الغيبة بالكلية .
فلو فرض أن أحداً يكره إظهار خطئه المخالف للحق ؛ فلا عبرة بكراهته لذلك ، فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالفاً لقول الرجل ليس من الخصال المحمودة .
بل الواجب على المسلم أن يُحبَّ ظهور الحق ومعرفة المسلمين له ، سواء كان في موافقته أو مخالفته .
وهذا من النصيحة لله ، ولكتابه ، ورسوله ، ودينه ، وأئمة المسلمين ، وعامَّتهم ، وذلك هو الدين ، كما أخبر به النبي b.
وأما بيان خطأ من أخطأ من العلماء قَبله ، إذا تأدَّب في الخطاب ، وأحسن الردَّ والجواب ، فلا حرج عليه ، ولا لوم يتوجه إليه ، وإن صدر منه من الاغترار بمقالته فلا حرج عليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة النساء الآية [82] .
وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول : (كذب فلان).
ومن هذا قول النبي b: ( كذب أبو السنابل ) لما بلغه أنه أفتى أنَّ المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً لا تحل بوضع الحمل ، حتى تأتي عليها أربعة أشهر وعشراً .
وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء ، وردها أبلغ الرد ، كما كان الإمام أحمد يُنكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها ، ويبالغ في ردها عليهم .
هذا كله حكم ظاهر .(1/13)
أما في باطن الأمر ؛ فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق ، ولئلا يغتر الناس بمقالات من أخطأ في مقالاته ؛ فلا ريب أنه مُثابٌ على قصده، ودخل بفعله هذا ـ بهذه النيَّة ـ في النصح لله، ورسوله ، وأئمة المسلمين، وعامتهم. وسواء كان الذي بيَّن الخطأ صغيراً أو كبيراً ، فله أسوة بمن ردَّ من العلماء مقالات ( ابن عباس ) التي يَشذُّ بها وأنكرت عليه من العلماء ، مثل : المتعة ، والصرف، والعمرتين ، وغير ذلك .
ـ ثم ذكر :
أن العلماء ردُّوا مقالات لمثل : ( سعيد بن المسيب ) و( الحسن ) ، و(عطاء) ، و(طاووس) ، وعلى غيرهم ممن أجمع المسلمون على هدايتهم، ودرايتهم ، ومحبتهم ، والثناء عليهم .
ولم يعد أحد منهم مخَالِفُوه في هذه المسائل طعناً في هؤلاء الأئمة ولا عيباً لهم .
وقد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف بتبيين هذه المقالات وما أشبهها ، مثل : ( كتب الشافعي ) ، و(إسحاق ) ، و(أبي عبيد) ، و(أبي ثور) ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث .
وأما مُرادُّ الرادّ بذلك : إظهار العيب على من ردَّ عليه وتنقصه ، وتبيين جهله ، وقصوره في العلم ، سواء كان ردَّه لذلك في وجه من ردَّ عليه أو في غيبته ، وسواء كان في حياته أو بعد موته ، وهذا داخل فيما ذمه الله في كتابه، وتوعدَّ عليه ، في الهمز واللمز ....
وهذا كله في حق العلماء المُقتدى بهم في الدين .
فأما أهل البدع والضلالة ، ومن تشبه بالعلماء وليس منهم ، فيجوز بيان جهلهم ، وإظهار عيوبهم ، تحذيراً من الاقتداء بهم .
وليس كلامنا الآن في هذا القبيل ، والله أعلم .
ومن عرف منه أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ورسوله؛ فإنه يجب أن يُعامل بالإكرام ، والاحترام ، والتعظيم ، كسائر علماء المسلمين الذي سبق ذكرهم ، وأمثالهم ، ومن تبعهم بإحسان .(1/14)
ومن عرف أنه أراد برده عليهم التنقيص ، والذم ، وإظهار العيب ؛ فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ؛ ليرتدع هو ونُظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة).اهـ
وبهذا يتضح بعون الله الفرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد.. فكل من خالف النص الصريح الثابت يُنكر عليه سواء أكان الأمر متعلقاً بمسائل الفقه أم بمسائل الاعتقاد لأننا مأمُورون باتباع النصوص في جميع الأحوال ... فليست كل مسألة خلافية ، مسألة اجتهادية ، بل تنقسم مسائل الخلاف إلى قسمين كما تقدم:
مسائل خلافية : وهي التي وُجِدَ فيها نص أو نصوص تدلُّ على صحة الآراء فيها .
ومسائل اجتهادية : وهي التي لا يوجد فيها نص صريح يدل على صحة الآراء فيها .
فكل من خالف في قوله وفتواه أو عمله ما جاء به النبي b فقد أتى بمُنكر ، وكل من رأى منكراً فإنه مطالب بالإنكار بقدر استطاعته .
فقد روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( مَن رَأى منكُم مُنكراً فَليُغَيرُه بِيده ، فإن لم يَستطِع فبِلسانِه ، فإن لم يستطِع فبِقلبه ، وذلك أضعف الإيمان)(1).
قال الإمام الشافعي رحمه الله: ( الأصل قرآن أو سنَّة فإن لم يوجد فقياسٌ عليهما)(2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر حكم الإنكار في مسائل الخلاف للدكتور فضل إلهى [ص57] .
2) انظر الحلية لأبي نعيم [ج9ص105] وآداب الشافعي لابن أبي حاتم [ص231] والكفاية للخطيب [ص437] .
قلت : وإنما كان الأمر كذلك لأن أقاويلهم المختلفة بمثابة الأدلة المتعارضة فيرجح أحدهما بمرجح .
قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ ج26ص202] : ( وليس أحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع ، وإنما الحجَّة : النص والإجماع ، ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية ، لا بأقوال بعض العلماء فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية ، ولا يحتج بها على الأدلة الشرعية).اهـ(1/15)
وقال الخطابي رحمه الله في أعلام الحديث [ ج3ص292] : ( وليس الاختلاف حجَّة ، وبيان السنَّة حجَّة على المختلفين من الأولين والآخرين ).اهـ
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد [ ج2ص624] : (وحينئذ فلا عذر لمن استفتي أن ينظر في مذاهب العلماء ، وما استدلّ به كل إمام ويأخذ من أقوالهم ما دلّ عليه الدليل إذا كان له مَلَكَة يقتدر بها على ذلك ، كما قال تعالى : ? ??????? ????????????????? ? ?????? ??????????? ?????? ?????? ????????????? ?. وما زال العلماء يجتهدون في الوقائع ، فمن أصاب منهم فله أجران ، ومن أخطأ فله أجر ـ كما في الحديث ـ لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم .
وأمّا إذا لم يبلغهم الحديث .
أو لم يثبُت عن النبي b عندهم فيه حديث .
أو ثبت وله معارِض أو مخصّص ، ونحو ذلك .
فحينئذِ يسوغ للإمام أن يجتهد .
وفي عصر الأئمّة الأربعة ـ رحمهم الله تعالى ـ إنما كان طلب الأحاديث ممن هي عنده باللُّقَي والسماع ، ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين ، ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيد وبينوا صحيحها من حسنها من ضعيفها .
والفقهاء صنفوا في كل مذهب ، وذكروا حجج المجتهدين ، فسهل الأمر على طالب العلم ، وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده .
وفي كلام ابن عباس ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليداً لإمامه، فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل .
وعلى هذا : فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائناً من كان ، ونصوص الأئمّة على هذا ، وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يُرجع إليه من كتاب ولا سنة ، فهذا الذي عناه بعض العلماء بقوله : لا إنكار في مسائل الاجتهاد .
وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه كما قال ابن عباس، والشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وذلك مجمعٌ عليه ) اهـ(1/16)
وفي كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن أربعة أمور :
الأول : أن الاجتهاد ـ أعني : اجتهاد الرأي ـ لا يُصار إليه إلا عند الضرورة وفي ضيق الأحوال ، وذلك في :
1ـ عدم بلوغ الحديث إلى العالِم .
2ـ أو عدم ثبوته عنده .
3ـ أو ثبت وله معارض أو مخصّص ، ونحو ذلك (1) .
والتقليد لا يسوغ إلا في نطاق ضيق جدا ، وهو من باب مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يُرجع إليه من الكتاب والسنة ، وأن هذا النوع من الاجتهاد وهو الذي عناه بعض العلماء رحمهم الله بقولهم ( لا إنكار في مسائل الاجتهاد) أما المخالفة الواضحة للكتاب والسنة فهذه يجب الرد على صاحبها(2) .
وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين [ ج2ص265] :
( قال الشافعي ـ رحمه الله ـ : قال لي قائل : دلَني على أن عمر ـ رضي الله عنه ـ عمل شيئاً ثم صار إلى غيره لخبر نبوي؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر الاقناع بما جاء عن أئمة الدعوة من الأقوال في الاتباع للشيخ محمد المدخلي [ص24].
2) انظر المصدر السابق [ص29] .
قلتُ له : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن ابن المسيب أن عمر كان يقول : (الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها ، حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله b كتب إليه أن يورّث امرأة الضبابي من ديته . فرجع إليه عمر) .
وأخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار وابن طاووس عن طاووس : أن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال : ( أُذكِّرُ الله امرأ سمع من النبي b في الجنين شيئاً، فقام حَمْل بن مالك بن النَّابغة فقال : كنت بين جاريتين لي ، فضربت إحداهما الأخرى بمِسْطح فألقت جنيناً ميتاً ، فقضى فيه رسول الله بِغُرَّة. فقال عمر ـ رضي الله عنه ـ : لو لم نسمع فيه هذا لقضينا فيه بغير هذا، أو قال: إنْ كدنا لنقضي فيه برأينا ) .
فترك اجتهاده ـ رضي الله عنه ـ للنص .
قال العلامة ابن القيم رحمه الله معلقاً على قول عمر ـ رضي الله عنه:
((1/17)
وهذا هو الواجب على كل مسلم ، إذ اجتهاد الرّأي إنما يُباح للمضطر كما تُباح له الميتة والدم عند الضرورة : ? ??????? ????????? ???????? ??????? ????? ????? ??????? ??????? ????????? ?????? ?????? ????????? ???????? ? (1).
وكذلك القياس إنما يُصَارُ إليه عند الضرورة ) . اهـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة البقرة آية [173] .
قال الإمام أحمد رحمه الله : ( سألت الشافعي ـ رحمه الله ـ عن القياس، فقال: عند الضرورة ) (1).
فهؤلاء من فُحول الأئمة العلماء يَنصُّونَ على أن الاجتهاد والقياس إنما يُصَارُ إليهما في حالة الضرورة ، وكفى بهؤلاء إمامةً وعلماً .
قال ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية [ص371] :
( وإنما يكون اجتهاد الرأي فيما لم تمض به سنة عن رسول الله b، لا يجوز أن يعمد إلى شئ مضت به سنة فَيُرَدُّ بالرأي والقياس).اهـ
فمن خالف في مسائل الخلاف يجب أن يُنكرَ عليه ، فما زال السلف الصالح ومن بعدهم ينكرون على من خالف ذلك .
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : ( فإن أراد القائل مسائل الخلاف فهذا باطل يخالف إجماع الأمة ، فما زال الصحابة ومن بعدهم ينكرون على من خالف وأخطأ كائنا من كان ولو كان أعلم الناس وأتقاهم ، وإذا كان الله بعث محمداً بالهُدَى ودين الحق ، وأمرنا باتباعه ، وترك ما خالفه فمِن تَمَامِ ذلك أن من خالفه من العلماء مخطئ يُنَبَّه على خطئه ويُنكَر عليه ، وإن أريد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى [ص205] وفي مناقب الشافعي [ج1ص744 ، ص478] وإسناده صحيح .(1/18)
بمسائل الاجتهاد : مسائل الخلاف التي لم يتبين فيها الصواب فهذا كلام صحيح ، ولا يجُوز للإنسان أن يُنكر الشئ لكَونِه مخالفاً لمذهبهِ أو لعَادة الناس ، فكما لا يجوز للإنسان أن يأمر إلا بعلم لا يجوز أن ينكر إلا بعلم وهذا كله داخل في قوله ? ????? ??????? ??? ?????? ???? ????? ??????? ?(1) (2)اهـ
فيجب الإغلاظ في الإنكار على من بلغه الدليل ولم يأخذ به تقليداً لإمامه الذي يقلدُه لكونه قد صار بفعله هذا مخالفا للدليل الواضح .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الدعوة إلى الله[ص32]: (...الدعوة بالعنف والشدة ضررها أكثر وإنما الواجب والمشروع هو الأخذ بما بينه الله عز وجل في آية النحل وهي قوله سبحانه ? ?????? ??????? ??????? ???????? ?????????????? ????????????????? ?????????????? ? (3) الآية ، إلا إذا أظهر المدعو العناد والظلم فلا مانع من الإغلاظ عليه كما قال الله سبحانه ? ????????????????? ??????????? ???????? ???????????? ??????????????????? ????????????? ??????????? ? (4) الآية وقال تعالى: ? ? ????? ????????????????? ????????? ????????????? ??????? ?????????? ???? ????????? ??????? ?????????? ?????????? ????????? ? . (5) اهـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة الإسراء آية [36]
2) انظر الدرر السنية [ج4ص8] .
3) سورة النحل آية [125]
4) سورة التوبة آية [73] .
5) سورة العنكبوت آية [46] .(1/19)
ذكر بعض الأمثلة على مسائل الخلاف التي يجب الإنكار
فيها على المخالف كائناً من كان ، والقياس عليها في الإنكار
الخلاف في فروع الدين يشمل خلاف ما هو مجمع عليه كتحريم المسكر وتحريم الربا وشرعية حجاب المرأة وشرعية الطلاق ...
ويشمل كذلك مخالفة نص ثابت كإباحة ربا الفضل ...
وهي التي تسمَّى مسائل الخلاف وهي ما خالف كتاباً أو سنَّة أو إجماعاً ، وهذا يجب أن يُنْكَر، ومازال العلماء قديماً وحديثاً يُنكرُون على من خالف ذلك، ولو لم يُنكَر مثل هذا لأدَّى إلى تبديل الدين وتغييره .
1) فمن مسائل الخلاف التي يجب الإنكار فيها القول بجواز سماع آلات الطرب والمعازف والغناء ، وهو قول ابن حزم (1) ومقلِّديه المتحايلين على النصوص المبيحين للمعازف والغناء ! .
وهو مصادم لنص الآية والحديث الصحيح .
وإليك الدليل :
1) عن أبي عامر الأشعري سمع النبي b يقول: (ليكوننّ من أمتي أقوام يَسْتَحِلُونَ الحِرَّ والحَريرَ والخَمْرَ والمَعَازف).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر المحلى لابن حزم [ج9ص55] وتحريم آلات الطرب للألباني [ص5] والكاشف للأثري [ص21] .
أخرجه البخاري في صحيحه [ج10ص51] معلقا مجزوماً من طريق هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري به .
وأخرجه من طريق هشام بن عمار لكن موصولا : البيهقي في السنن الكبرى[ج10ص221]والآجري في تحريم النرد [ص292] والطبراني في المعجم الكبير [ج3ص319] وفي مسند الشاميين [ج1ص334] ودَعْلج في مسند المقلين [ص35] وابن حبان في صحيحه [ج8ص265] والذهبي في السير [ج21ص158] وفي تذكرة الحفاظ [ج4ص1377] والمزي في تهذيب الكمال [ق/941/2/ط] وابن حجر في تغليق التعليق [ج5ص155] وابن عساكر في تاريخ دمشق [ص155] من طرق عن هشام به .(1/1)
ولم يتفرد به هشام بن عمار وصدقة بن خالد .
تابعهما عليه :
1) عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد به .
أخرجه أبو داود في سننه [ج4ص319] وإسناده صحيح .
2) عبد الرحمن بن إبراهيم قال ثنا بشر بن بكر به .
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [ج3ص272] وإسناده صحيح .
3) عيسى بن أحمد العسقلاني قال نا بشر بن بكر به .
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق [ص156] وإسناده صحيح .
هذا ولم ينفرد به عطية بن قيس ، بل قد تابعه عليه اثنان :
1) مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم به .
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير [ج1ص305] وابن حزم في المحلى [ج9ص57] وابن أبي شيبة في المصنف [ج8ص107] وابن ماجه في سننه [ج2ص1333] وأبو داود في السنن [ج3ص329] والبيهقي في سننه [ج8ص295] وفي الآداب [ص423] وفي شعب الإيمان [ج9ص341] والذهبي في السير [ج20ص271] وابن حجر في تغليق التعليق [ج5ص20] وابن حبان في صحيحه [ج15ص161] والنيسابوري في المناهي [ق/219/ط] والآجري في تحريم النرد [ص299] وأحمد في المسند [ج5ص342] والطبراني في المعجم الكبير [ج3ص320] والمحاملي في الآمالي [ص101] والسهمي في تاريخ جرجان [ص115].
وإسناده حسن في المتابعات من أجل مالك بن أبي مريم هذا وهو مقبول كما في التقريب لابن حجر [ص917] أي عند المتابع كما هنا ، وإلا فلين الحديث .
2) إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية عمن أخبره عن أبي مالك الأشعري به.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير [ج1ص304] .
وإسناده حسن في المتابعات ، والواسطة المبهمة يغلب على الظن أن يكون ابن غنم.
قال ابن تيمية رحمه الله في الاستقامة [ج1ص294] : ( والآلات الملهية قد صح فيها ما رواه البخاري في صحيحه تعليقاً مجزوماً به داخلاً في شرطه).اهـ
وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج11ص576] : ( وقد ثبت في الصحيح ... . ثم ساقه).اهـ(1/2)
وقال ابن تيمية رحمه الله في الاستقامة [ج2ص187] : ( كما روى البخاري في صحيحه تعليقاً مجزوماً به ، وهو داخل في الصحيح الذي شرطه).اهـ
وقال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان [ج1ص258] بعد إيراده الحديث : ( هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري في صحيحه محتجاً به ، وعلقه تعليقا مجزوما به... ).اهـ
وقال ابن رجب رحمه الله في نزهة الأسماع [ص44] بعد إيراده الحديث : (هكذا ذكره البخاري في صحيحه بصيغة التعليق المجزوم به ، والأقرب أنه مسند ، فإن هشام بن عمار أحد شيوخ البخاري).اهـ
وقال النووي رحمه الله في إرشاد طلاب الحقائق [ج1ص196] : ( والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح ... ) .اهـ
وقد رد كلام ابن حزم في تضعيفه لرواية البخاري في صحيحه كثير من الأئمة والحفاظ ... فتنبه .
2) وقال الله تعالى :??? ?????? ????????? ??? ???????????? ?????? ??????????? ??????????? ??? ??????? ?????? ?????????? ?????? ??????????????? ???????? ???????????????? ?????? ??????? ???????? ? (1).
1) قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما سئل عن هذه الآية المذكورة (هو الغناء والذي لا إله إلا هو ، يرددها ثلاث مرات ) (2).
أثر حسن
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [ج6ص310] وابن حزم في المحلى [ج9ص59] والبيهقي في السنن الكبرى [ج10ص223]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة لقمان آية [6] .
2) قال الواحدي : ( وهذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء ) . انظر إغاثة اللهفان لابن القيم [ج1ص361] .
وفي شعب الإيمان [ج4ص287] وابن جرير في تفسيره [ج22ص40] وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي [ص40] والحاكم في المستدرك [ج2ص411] وابن الجوزي في تلبيس إبليس [ص216] من طريق حميد الخراط عن عمارة بن معاوية الدهني عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء قال سألت عبد الله به .
قلت : وهذا سنده حسن .(1/3)
2) وقال مجاهد رحمه الله : (? ?????? ????????? ??? ???????????? ?????? ??????????? ??????????? ??? ??????? ?????? ?????????? ?????? ??????????????? ???????? ???????????????? ?????? ??????? ???????? ? : هو الغناء ).
أثر صحيح
أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي [ص49] من طريق داود بن عمرو الضبي قال حدثنا عبد الجبار بن الورد قال سمعت عمرو بن شعيب يقول كان مجاهد يقول به .
قلت: وهذا سنده صحيح .
وتابعه الحكم عن مجاهد به .
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [ج6ص310] وأبو نعيم في الحلية [ج3ص386] من طريق شعبة عنه .
وتابعه عبد الكريم الجزري عن مجاهد به .
أخرجه سفيان الثوري في تفسيره [ص238] وعبد الرزاق في تفسير القرآن [ج2ص105] .
وتابعه حبيب عن مجاهد به .
أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي [ص42] وابن أبي شيبة في المصنف [ج6ص310] وابن حزم في المحلى [ج9ص60] من طريق سفيان عنه .
قلت : إذاً فلا يلتفت بتحليل ابن حزم ومقلديه آلات اللهو والمعازف والغناء بعد ثبوت هذه النصوص الصريحة في التحريم .
وقال القاري رحمه الله في المرقاة [ج5ص106] : ( والمعنى يعدون هذه المحرمات حلالاً، يإيراد شُبُهَات(1) وأدلَّةٍ واهِيَات ... وهذا الحديث مُؤيَّدٌ بقوله تعالى : ? ?????? ????????? ??? ???????????? ?????? ??????????? ??????????? ??? ??????? ?????? ?????????? ?????? ??????????????? ???????? ???????????????? ?????? ??????? ???????? ? .اهـ
وقال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان [ج1ص392] :( ووجه الدلالة منه: أن المعازف هي آلات اللهو كلها ، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك ، ولو كانت حلالاً لما ذمَّهُم على اسْتِحلالِهَا ولما قرن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) كـ ( التفريق بين الموسيقى المثيرة للجنس فتحرم ، وغيرها من الموسيقى فتحل!!!) .(1/4)
قال ابن تيمية في إبطال التحليل [ص20] : ( لعل الاستحلال المذكور في الحديث إنما هو بالتأويلات الفاسدة ) .
استحلالها باستحلال الخمر والحر ... وقد توعد مستحلِّي المعازف فيه بأن يخسف الله بهم الأرض ، ويمسخهم قردة وخنازير، وإن كان الوعيد على جميع هذه الأفعال، فلكل واحد قسط في الذم والوعيد) . اهـ
وقال ابن تيمية رحمه الله في إبطال التحليل [ص20] : ( لعل الاستحلال المذكور في الحديث إنما هو بالتأويلات الفاسدة ... واستحلالهم المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو مجرد سمع صوت فيه لذة !! وهذه التأويلات ... لا تغني عن أصحابها من الله شيئا بعد أن بلّغ الرسول b وبيّن تحريم هذه الأشياء بيانا قاطعا للعذر ) . اهـ
ولما نسب ابن المطهر الشيعي إلى أهل السنَّة ( إباحة الملاهي والغناء ) كذبَّهُ ابن تيمية في رده عليه في منهاج السنة فقال [ج3ص439] : ( هذا من الكذب على الأئمة الأربعة فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو ، كالعود ونحوه ، ولو أتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة التالف ، بل يحرم عندهم اتخاذها ) .اهـ
3) وعن إسحاق بن عيسى الطباع قال : ( سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء ؟ فقال : ( إنما يفعله عندنا الفُسّاق ) (1). (!)
أثر صحيح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) وهذا يبين أن الترخيص في الغناء ليس من مذهبه .
أخرجه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [ص142] وابن الجوزي في تلبيس إبليس [ص282] بإسناد صحيح .
4) وعن إبراهيم بن المنذر المدني أنه سئل فقيل له : ( أنتم ترخصون في الغناء؟ فقال : معاذ الله ! ما يفعل هذا عندنا إلا الفساق ) .
أثر صحيح
أخرجه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [ص142] بإسناد صحيح.
5) وعن سعيد بن المسيب قال : ( إني لأبْغِضُ الغناء ) .
أثر صحيح
أخرجه عبد الرزاق في المصنف [ج11ص6] بإسناد صحيح .(1/5)
6) وعن إبراهيم قال : ( كانوا يقولون : الغناء ينبت النفاق في القلب).
أثر حسن
أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي [ص44] من طريق شريك عن منصور عن إبراهيم به .
قلت : وهذا سنده ضعيف فيه شريك القاضي وهو سيئ الحفظ.
وقد توبع :
فأخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي [ص44] من طريق أبي عوانة عن حماد عن إبراهيم به .
وهذا سنده حسن .
7) وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : ( سألت أبي عن الغناء فقال : الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني ) .
أثر صحيح
أخرجه الخلال في الأمر بالمعروف [ص142] بإسناد صحيح .
وقال الأصبهاني رحمه الله في الحجَّة في بيان المَحجَّةِ [ج2ص502] : (وأن الأوتار والمزمير كلها من فعل الشيطان لا يحل لمسلم أن يسمعها أو يستعملها فإن فعل ذلك كان عاصياً آثماً ) . اهـ
وقال الأصبهاني رحمه الله في الحجة في بيان المحجة [ج2ص266] : (والمزامير والطنابير حرام ) . اهـ
8) وعن عبيد الله بن عمر قال : سأل إنسان القاسم بن محمد عن الغناء ؟ قال: أنهاك عنه ، وأكرهه لك ، قال : أحرام هو ؟ قال : انظر يا ابن أخي ، إذا ميَّز الله الحق من الباطل ، في أيهما يجعل الغناء ؟!!!).
أثر حسن
أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي [ص48] بإسناد حسن .
9) وعن عبد العزيز الماجشون قال : ( مر ابن عمر بجارية صغيرة تغني فقال: لو ترك الشيطان أحداً لترك هذه ) .
أثر صحيح
أخرجه البخاري في الأدب المفرد [ص265] وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي [ص48] والآجري في تحريم النرد [ص385] والبيهقي في السنن الكبرى [ج10ص223] وفي شعب الإيمان [ج9ص330] بإسناد صحيح.
10) وعن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع أن ابن عمر مر عليه قوم مُحْرِمُون ، وفيهم رجل يتغنّى فقال : ( ألا لا سمع الله لكم ، ألا لا سمع الله لكم).
أثر صحيح
أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي [ص48] بإسناد صحيح .(1/6)
11) وعن نافع أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع ، فوضع أصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول : ( يا نافع أتسمع ؟ فأقول : نعم ، فيمضي ، حتى قلت : لا ، فوضع يديه ، وأعاد راحلته إلى الطريق ، وقال : رأيت رسول الله b وسمع زمارة راع ، فصنع مثل هذا ) .
حديث صحيح
أخرجه أبو داود في سننه [ج5ص23] والخلال في الأمر بالمعروف [ص146] وأحمد في المسند [ج2ص8 و38] وابن سعد في الطبقات [ج4ص163] وابن حبان في صحيحه [ج6ص328 الموارد] والآجري في تحريم النرد [ص125] والطبراني في المعجم الصغير [ج1ص13] والبيهقي في السنن الكبرى [ج10ص222] وفي شعب الإيمان [ج4ص283] وابن الجوزي في تلبيس إبليس [ص247] وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي [ص63] وفي الورع [ص68] وأبو نعيم في الحلية [ج6ص129] من طرق عنه.
وإسناده صحيح .
وقال أبو الفضل محمد بن نصر : حديث صحيح كما في تفسير الألوسي [ج11ص77].
وقال الأبادي في عون المعبود [ج4ص425] : ( رجاله ثقات وسنده قوي جيد) .
والحديث صححه الألباني في تحريم آلات الطرب [ص116].
12) وعن خالد بن عبد الرحمن قال : ( كُنّا في عسكر سليمان بن عبد الملك ، فسمع غناء من الليل ، فأرسل إليهم بكوَةً فجئ بهم ، فقال : إن الفرسَ ليصهلَ فتَسْتَودِق له الرَّمَكَة، وإنّ الفَحْل ليحظر فتَضْبع له الناقة ، وإنّ التّيْسَ ليثبُّ فتستحْرم له العنز ، وإنّ الرجل ليغنّي فتشتاقُ إليه المرأة ثم قال : اخْصُوهم ، فقال عمر بن عبد العزيز : هذا مُثْلة ولا يحلُّ ، فخلا سبيلهم ) .
أثر حسن
أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي [ص52] والحكيم في المنهيات [ص107] والبيهقي في شعب الإيمان [ج9ص332] من طريق الفضل بن موسى عن داود بن عبدالرحمن عن خالد به .
قلت : وهذا سنده حسن .(1/7)
13) وعن الأوزاعي قال : ( كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتابا فيه : ( ... وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام ، ولقد هممت أن أبعث إليك من يَجُرُّ جُمتَّك جُمّة سوء ) .
أثر حسن
أخرجه النسائي في سننه [ج2ص178] وأبو نعيم في الحلية [ج5ص270] من طريق المسيب بن واضح نا إسحاق الفزاري عن الأوزاعي به .
قلت : وهذا سنده حسن .
وتابعه أيوب بن محمد الوزان ثنا صخر بن ربيعة عن ابن شوذب قال كتب عمر بن عبد العزيز به .
أخرجه أبو نعيم في الحلية [ج5ص309] .
والأثر صححه الألباني في تحريم آلات الطرب [ص120] .
فيتبين من هذا أن المعازف والغناء كانت مستنكرة عند السلف، وأن الساعي إلى إشهارها وإباحتها ونشرها يستحق التعزير والتشهير والإنكار عليه .
قال ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس [ص245]: ( وقد كان رؤساء أصحاب الشافعي رضي الله عنهم ينكرون السماع ، وأما قدماؤهم فلا يعرف بينهم خلاف ، وأما أكابر المتأخرين فعلى الإنكار، منهم أبو الطيب الطبري ، وله في ذم الغناء والمنع منه كتاب مصنف ... فهذا قول علماء الشافعية وأهل التدين منهم ، وإنما رخص في ذلك من متأخريهم من قلَّ علمه ، وغلبه هواهُ ، وقال الفقهاء من أصحابنا ـ الحنابلة ـ لا تقبل شهادة المغني والرقَّاص والله الموفق ) . اهـ
والمقصود لابد أن تكون لنا طواعية لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم مثل طواعية السلف الصالح لأنها أنفع لنا .
عن ظهير بن رافع قال : ( نهانا رسول الله b عن أمر كان لنا نافعاً ، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا ، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمَّى ) .
أخرجه مسلم في صحيحه [ج3ص1181] من طريق يعلى بن حكم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عنه به .(1/8)
قلت : وهذه الطواعية تعجَّبَ منها مؤمنو الجنّ حينما أتَوا النبي b يستمعون إلى قراءته في صلاة الفجر في أول سورة الجن ? ????? ???????? ???????? ????????? ??????????? ???????? ????? ????????? ????????????? ???????? ?????????? ?????????????? ????????? ??? ???????? ?????? ???????????? ?????????????? ?????? ????? ?????????? ????????????? ???????? ? فرأوا أصحابه b يصلون بصلاته يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده(1).
قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( عجبُوا من طواعية أصحابه له ) .
أثر صحيح
أخرجه أحمد في المسند [ج1ص270] والترمذي في سننه [ج5ص426] وابن جرير في تفسيره [ج29ص118] من طريق أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به .
قلت : وهذا سنده صحيح ، وقد صححه أحمد شاكر في شرح المسند [ج4ص142]والألباني في تحريم آلات الطرب [ص139].
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) أخرجه البخاري في صحيحه [ج10ص296] ومسلم في صحيحه [ج4ص167] .
قال الألباني رحمه الله في تحريم آلات الطرب [ص139] : ( أن هذه الطواعية يجب أن تكون متحققة في كل مسلم ظاهراً وباطناً ) . اهـ
14) وعن الشافعي رحمه الله قال : ( تركت بالعراق شيئا يقال له ( التغبير ) (1) أحدثته الزنادقة يصدون الناس عن القرآن ) .
أثر صحيح
أخرجه أبو نعيم في الحلية [ج9ص146] والخلال في الأمر بالمعروف [ص151] وابن الجوزي في تلبيس إبليس [ص244] بإسناد صحيح .
قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج11ص507] : ( وما ذكره الشافعي من أنه من إحداث الزنادقة فهو كلام إمام خبير بأصول الإسلام ، فإن هذا السماع لم يرغب فيه ويدعو إليه في الأصل إلا من هو متهم بالزندقة ) .اهـ(1/9)
قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج11ص565] : ( وقد عُرِفَ بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي b لم يُشَرِّع لصالحي أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة ، مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب أو الدف ، كما لم يبح لأحد أن يخرج عن متابعته واتباع ما جاء من الكتاب والحكمة ، لا في باطن الأمر ، ولا في ظاهره ولا لعاميٍّ ولا لخاصيٍّ ) . اهـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) التغبير : هو شعر يُزهِّد في الدنيا يغني به مغنيّ فيضربُ بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو مخدّة على توقيع غنائه .
انظر إغاثة اللهفان لابن القيم [ج1ص244]
وقال البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان [ج9ص335] : ( تركُ الغناء والإعراض عن سماعه خير لما ذهب إليه هؤلاء السلف رحمهم الله) . اهـ
قلت : فليتنا نتخذهم قدوةً لنكون من زمرتهم يوم القيامة .
وقال الحليمي رحمه الله : ( وإنَّما حرّم ذلك ـ يعني الغناء ـ لِمَا فيه من الإغراء بالحرام فدخل في قوله تعالى : ?? ????? ????????????? ????? ??????????? ???????????????? ?(1) (2) اهـ
قال ابن وهب سمعت مالكاً يقول : ( حقٌّ على طالب العلم أن يكون له وقار وسكينة ، ويكون متَّبعاً لآثار من مضى ) .
أثر صحيح
أخرجه البيهقي في المدخل [ص324] وعياض في الإلماع [ص52] وأبو نعيم في الحلية [ج6ص20] من طرق عن ابن وهب به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
وقال الآجري رحمه الله في تحريم النرد [ص111] : ( باب ذكر تحريم استماع المزامير ، مثل المغرقة والصفارة والصبح والطبل والعود وأشباه ذلك ، جميع هذا محرم بُعِثَ النبي b بمحق هذا وبطلانه، لأنه من الجاهلية فحرَّمه الله عز وجل وهذا كله وزيادة قد كثر في الناس وهو مكسب الفساق ويجدون من يُعينهم على هذا ) . اهـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر شعب الإيمان للبيهقي [ج9ص337] .
2) سورة المائدة آية [25] .(1/10)
قلت : فلا يعتد بخلاف ابن حزم ومقلديه في مسألة المعازف بعد ثبوت النصوص الصريحة في التحريم .
وقال الآجري رحمه الله في تحريم النرد [ص131] : ( في الناس قوم نزَّهُوا أنفسهم عن استماع مالها فيه اللذة من كثير من الملاهي فالعاقل من الناس لا يبلغ نفسه ما تهوى بل يمنعها من ذلك ، سَمع الله عز وجل قال : ? ????????? ???? ????? ??????? ????????? ???????? ??????????? ???? ?????????? ???? ????????? ??????????? ???? ????????????? ?(1).
فَقِهَ عن الله عز وجل ، هذا الخطاب ، فزجر نفسه عن هواها بتوفيق من الله الكريم له فكان عاقبة هذا ما تقدم ذكرنا له ، علم أن استماع ما تهواه النفوس مما هو محظور عليه من اللغو فأعرض عنه .سمع الله عز وجل قال ومدح العقلاء فقال : ? ???????? ????????? ????????????? ???????????? ???????? ?.(2) اهـ
2) ومن مسائل الخلاف القول : بصحة النكاح بدون ولي ، وهو قول الحنفية (3)، وهو مصادم لنص الحديث الثابت ، وإليك النص :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة النازعات آية [40] .
2) سورة القصص آية [55] .
3) انظر جامع أحكام النساء للعدوي [ج3ص315] والمفصل في أحكام المرأة للزيدان [ج6ص96] والفقه الإسلامي للزحيلي [ج7ص194] .
1) عن عائشة رضي الله عنها عن النبي b قال ( أيُّمَا امرأة نُكِحَتْ بغير وليّ فنكاحها باطل ثلاثاً ) .
حديث حسن(1/11)
أخرجه أبو داود في سننه [ج6ص98] والترمذي في سننه [ج4ص227] والنسائي في السنن الكبرى [ج3ص285] وابن ماجه في سننه [ج1ص580] وأحمد في المسند [ج6ص47] والشافعي في الأم[ج5ص166]وفي المسند[ج2ص11] والبيهقي في السنن الكبرى [ج7ص105] وفي المعرفة [ج10ص55] والدارمي في السنن [ج2ص137] وابن أبي شيبة في المصنف [ج4ص128] والمخلص في الأمالي[ص97] وابن حبان في صحيحه [ج6ص152] وعبدالرزاق في المصنف [ج6ص195] والدارقطني في السنن [ج3ص221] وسعيد بن منصور في سننه [ج1ص174] وأبو يعلى في المسند [ج8ص191] وأبو نعيم في تاريخ أصبهان[ج1ص262] والبغوي في شرح السنة [ج9ص39] والحميدي في المسند [ج1ص112] وأبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى [ج1ص290ـ291] والطيالسي في المسند [ج1ص305] وابن حزم في المحلى [ج9ص451] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج3ص7] والحاكم في المستدرك [ج2ص168] وابن الجارود في المنتقى [ج1ص176] وابن الأعرابي في المعجم [ج4ص30] والسهمي في تاريخ جرجان [ج1ص8] والخطيب في الكفاية [ص380] وأبو عروبة الحراني في حديثه [ص39] وابن عدي في الكامل [ج3ص1115] وابن عبد البر في التمهيد [ج19ص85] وفي الاستذكار [ج15ص30] من طرق عن ابن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى أن ابن شهاب أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته به .
قلت : وهذا سنده حسن .
وقال الترمذي : هذا حديث حسن .
2) وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله b: ( لا نكاح إلا بولي ) .
حديث صحيح(1/12)
أخرجه أبو داود في سننه [ج6ص101] والترمذي في سننه [ج4ص226] وأحمد في المسند [ج4ص394] والبيهقي في السنن الكبرى [ج7ص107] والخطيب في تاريخ بغداد [ج2ص214] وفي الكفاية [ص409] وفي الموضح [ج1ص389] وابن الجارود في المنتقى [ص267] وابن ماجه في سننه [ج1ص605] والدارمي في السنن [ج2ص137] وأبو عروبة الحراني في حديثه [ص39] وابن أبي شيبة في المصنف [ج4ص131] والحاكم في المستدرك [ج2ص169] وسعيد بن منصور في سننه [ج1ص132] والطيالسي في المسند [ص71] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج3ص8] وابن حبان في صحيحه [ج9ص389] والدارقطني في السنن [ج3ص219] وأبو نعيم في أخبار أصبهان [ج1ص120] والصواف في فوائده [ص29] وابن الأعرابي في المعجم [ج2ص333] وابن المنذر في الإقناع [ج1ص297] وابن حزم في المحلى [ج9ص452] والبغوي في شرح السنة [ج9ص38] وابن عدي في الكامل [ج1ص205] والطبراني في المعجم الأوسط [ج5ص364] من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي هريرة عن أبي موسى به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
قال ابن عدي في الكامل : ( وهذا حديث جليل في هذا الباب ، وعلى هذا الاعتماد في إبطال النكاح بغير ولي ) .اهـ
3) وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( أيُّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، لا نكاح إلا بإذن ولي ) .
أثر صحيح
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [ج7ص111] من طريق أبي أسامة عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد يعني ابن مقرن عن أبيه عن علي به .
قلت : وهذا سنده صحيح ، رجاله كلهم ثقات .
وقال البيهقي : هذا إسناد صحيح .
4) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( لا نكاح إلا بإذن ولي أو سلطان).
أثر حسن
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [ج4ص129] وسعيد بن منصور في سننه [ج1ص154] وعبد الرزاق في المصنف [ج6ص198] من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به .
قلت : وهذا سنده حسن .(1/13)
5) وعن الحسن البصري أنه كان يقول : ( لا نكاح إلا بولي أو سلطان).
أثر صحيح
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [ج4ص129] من طريق ابن عليَّة عن يونس عن الحسن به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
وأخرجه سعيد بن منصور في السنن [ج1ص149] من طريق هشيم أنا يونس عن الحسن به.
قلت : وهذا سنده صحيح .
6) وعن محمد بن سيرين قال : ( لا تَنكِحُ المرأة نفسها...).
أثر صحيح
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [ج4ص135] من طريق ابن علية عن أيوب عن محمد به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
7) وعن الزهري وسئل عن امرأة أنكحت نفسها رجلاً وأصدقت عنه واشترطت عليه أن الفرقة والجماع (1) بيدها فقال : ( هذا مردود وهو نكاح لا يحل).
أثر صحيح
أخرجه عبد الرزاق في المصنف [ج6ص203] من طريق معمر عن الزهري به.
قلت : وهذا سنده صحيح .
8) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( لا تنكح المرأة نفسها ...).
أثر صحيح
أخرجه عبدالرزاق في المصنف [ج6ص200] وابن أبي شيبة في المصنف [ج4ص135] من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به.
قلت : وهذا سنده صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) المراد بالجماع هنا الاجتماع .
قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم [ج5ص166] : ( .... ليس للمرأة الحرة أن تنكح نفسها ) .اهـ
ثم قال الإمام الشافعي بعد أن ذكر حديث عائشة : ( أيُّما امرأة نكحت بغير أذن وليها فنكاحها باطل ...) : ( ففي سنة رسول الله b دلالات منها: أن للولي شركاً في بضع المرأة ، ولا يتم النكاح إلا به...).اهـ
وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه [ج9ص183] : ( باب من قال : لا نكاح إلا بولي ) .
وقال الأصبهاني رحمه الله في الحجة في بيان المحجة [ج2ص266] : (والنكاح بلا ولي أو سلطان حرام ) . اهـ(1/14)
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني [ج6ص448] : ( أن النكاح لا يصح إلا بوليّ ، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ، ولا توكيل غير وليها في تزويجها ، فإن فعلت لم يصلح النكاح ...)اهـ
وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى [ج9ص453] : ( ولا يحل للمرأة نكاحٌ ثيباً كانت أو بكراً إلا بإذن وليها ...).اهـ
وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج32ص131] : ( إنما كان يزوج النساء الرجال، لا يعرف أن امرأة تُزوِّجُ نفسها ...).اهـ
قلت : فلا يلتفت إلى قول الحنفية في عدم اشتراط الولي في النكاح بعد ثبوت النصوص الصريحة في اشتراط الولي في النكاح والله ولي التوفيق .
3) ومن مسائل الخلاف القول : بجواز نكاح المتعة ، وهو قول ابن عباس (1) رضي الله عنهما ، وقد ثبت النهي عن نكاح المتعة ، وأجمع عليه العلماء وإليك الدليل :
1) عن محمد بن علي : ( أن علياً قيل له : أن ابن عباس لا يَرى بمُتعة النساء بأساً ، فقال : إن رسول الله b نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية ) .
أخرجه البخاري في صحيحه [ج6ص2553] ومسلم في صحيحه [ج2ص1028] والدارقطني في السنن [ج3ص358] والخطيب في تاريخ بغداد [ج6ص102] والشافعي في المسند [ص162] والنسائي في السنن الكبرى [ج3ص106] والدارمي في السنن [ج2ص140] والبيهقي في المعرفة [ج10ص174] وابن الجارود في المنتقى [ص175] والدوري في ما رواه الأكابر عن مالك بن أنس [ص39] وسعيد بن منصور في السنن [ج1ص218] وأبو الفتح في تحريم نكاح المتعة [ص23] وابن أبي شيبة في المصنف [ج4ص292] والطحاوي في شرح المعاني [ج4ص204] من طريق الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما به .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر شرح صحيح مسلم للنووي [ج3ص554] وفتح الباري لابن حجر [ج9ص168].(1/15)
وأخرجه البخاري في صحيحه [ج4ص1544] دون ذكر ابن عباس فيه ومسلم في صحيحه [ج2ص1027] والترمذي في سننه [ج3ص421] والنسائي في السنن الكبرى [ج3ص160] وفي السنن الصغرى [ج7ص202] وابن ماجه في سننه [ج1ص360] ومالك في الموطأ[ج2ص542]والدراقطني في العلل [ج4ص115] والبيهقي في السنن الكبرى [ج7ص201] وفي المعرفة [ج10ص174] والبغوي في شرح السنة [ج9ص99] وأحمد في المسند [ج1ص79] والحازمي في الاعتبار [ص393] والبزار في المسند [ج2ص241] وأبو يعلى في المسند [ج1ص434] وابن الجارود في المنتقى [ص175] والطبراني في المعجم الصغير [ج1ص133] من طرق عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي به.
وفي رواية لمسلم في صحيحه [ج2ص1027] من طريق جويرية عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي أن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان : إنك رجل تائه(1) نهانا رسول الله b فذكره.
ومن هذا الوجه أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار [ج3ص24] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) يعني ابن عباس رضي الله عنهما .
وكذلك أخرجه النسائي في السنن الكبرى [ج3ص328] وفي السنن الصغرى [ج6ص125] من طريق يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني الزهري به .
وإسناده صحيح .
وأخرجه أحمد في المسند [ج1ص142] من طريق عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما أنه سمع أباه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لابن عباس وبلغه أنه رخص في متعة النساء، فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( إن رسول الله b قد نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية ) . وإسناده صحيح .(1/16)
وأخرجه الطيالسي في المسند [ص18] من طريق سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن أبي سلمة كلاهما سمعا الزهري يقول حدثني الحسن وعبدالله ابنا محمد بن الحنفية عن أبيهما أن علياً قال لرجل ـ ابن عباس ـ يُفتِى في المتعة: (انظر ماذا تُفتي فأشهدُ أن رسول الله b نهى عن نكاح المتعة). وإسناده صحيح .
وأخرجه الدوري في ما رواه الأكابر عن مالك بن أنس [ص39] والخطيب في تاريخ بغداد [ج8ص461] من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن عبد الله بن محمد عن أبيه عن علي به .
قال البيهقي : ( يشبه أن يكون كما قال لصحة الحديث في أنه b رخَّص فيها بعد ذلك ثم نهى عنها ، فلا يتم احتجاج عليّ إلا إذا وقع النهي أخيراً لتقوم به الحجة على ابن عباس ) (1).
قلت : فلا يعتد بخلاف ابن عباس رضي الله عنهما بعد ثبوت النص الصحيح الصريح في تحريم نكاح المتعة .
2) وعن سبرة الجهني رضي الله عنه قال : (أمرنا رسول الله b بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها ) .
أخرجه مسلم في صحيحه [ج2ص1025] والبيهقي في السنن الكبرى [ج7ص202] من طريق يحيى بن آدم حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده به.
وأخرجه أبو الفتح في تحريم المتعة [ص34] من طريق ابن وهب حدثني ابن لهيعة وعمرو بن الحارث والليث بن سعد أن الربيع بن سبرة الجهني حدثهم عن أبيه به.
وذهب الطحاوي في شرح معاني الآثار [ج3ص26] إلى أن الأخبار الواردة في إباحة نكاح المتعة منسوخة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر فتح الباري لابن حجر [ج9ص168] .
وقال الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار [ج3ص27] : ( فهذا عمر ـ رضي الله عنه ـ قد نهى عن متعة النساء بحضرة أصحاب رسول الله b فلم يُنكِر ذلك عليه منهم مُنْكِرٌ ، وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه من ذلك ، وفي إجماعهم على النهي في ذلك عنها دليل على نسخها وحجَّة ).اهـ(1/17)
وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد [ج10ص121] بعد أن ذكر أثراً لابن عباس في الباب : ( وأما سائر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين وفقهاء المسلمين فعلى تحريم المتعة ، منهم مالك في المدينة ، والثوري وأبو حنيفة في أهل الكوفة ، والشافعي فيمن سلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظر بالإتفاق ، والأوزاعي في الشام ، والليث بن سعد في أهل مصر ، وسائر أصحاب الأثر ) . اهـ
ونقل القرطبي رحمه الله في تفسيره [ج5ص86] : ( أن الأمر في نكاح المتعة استقر على التحريم ، ونُقِلَ عن ابن العربي [ج5ص87] أن الإجماع انعقد على تحريمها).
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني [ج6ص644] : بعد أن ذكر تعريف نكاح المتعة: (فهذا نكاح باطل نص عليه أحمد فقال : نكاح المتعة حرام ، وقال أبو بكر : فيها رواية أخرى أنها مكروهة غير حرام ، لأن ابن منصور سأل أحمد عنها فقال : يجتنبها أحبَّ إليَّ ، قال فظاهر هذا الكراهة دون التحريم، وغير أبي بكر من أصحابنا يمنع هذا ويقول في المسألة رواية واحدة في تحريمها ، وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء ) . اهـ
قلت : وقد قال الخرقي رحمه الله في مختصره : ( ولا يجوز نكاح المتعة).
وقال الخطابي رحمه الله في معالم السنن [ج2ص558] : ( تحريم نكاح المتعة كالإجماع بين المسلمين ، وقد كان ذلك مباحاً في صدر الإسلام ، ثم حرمه في حجة الوداع(1) وذلك في آخر أيام رسول الله b، فلم يبق اليوم فيه خلاف بين الأئمة إلا شيئا ذهب إليه بعض الروافض ) . اهـ
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري [ج9ص173] : ( وجزم جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس بإباحتها ، فهي من المسألة المشهورة وهي ندرة المخالف ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها).اهـ
قلت : فلا يلتفت إلى تحليل ابن عباس رضي الله عنهما لمتعة النساء بعد ثبوت النصوص الصريحة بالتحريم .(1/18)
عن هشام بن عروة أن عروة كان ينهى عن نكاح المتعة ويقول : ( هي الزنا الصريح ) .
أثر حسن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) التحريم في حجة الوداع فيه نظر تقدم .
أخرجه سعيد بن منصور في السنن [ج1ص219] من طريق إسماعيل بن عياش عن هشام به .
قلت : وهذا سنده حسن .
4) ومن مسائل الخلاف القول : بجواز شرب النبيذ المسكر كثيره من غير عصير العنب ، وهو قول أهل العراق (1)، وهو خلاف الحديث الصحيح، وإليك نص الحديث:
1) عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي b قال : ( كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ) .
أخرجه مسلم في صحيحه [ج3ص1578] وأبو داود في سننه [ج4ص5] والترمذي في سننه [ج3ص192] وابن ماجه في سننه [ج2ص1124] وأحمد في المسند [ج2ص91] وفي الأشربة [ص189] وابن أبي الدنيا في ذم المسكر [ص57] والبيهقي في السنن الكبرى [ج8ص296] وفي المعرفة [ج13ص20] وفي شعب الإيمان[ج5ص7] وابن عدي في الكامل [ج7ص2519] وتمَّام في الفوائد [ج3ص217] والنسائي في السنن الكبرى [ج3ص212] وفي السنن الصغرى [ج8ص296] وأبو عوانة في صحيحه [ج5ص270] وابن عرفة في جزئه[ص82] وعبد الرزاق في المصنف [ج9ص221] وفي الأمالي [ص107] والطرسوسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر التمهيد لابن عبد البر [ج1ص245] .(1/19)
في مسند ابن عمر [ص32و36] وأبو نعيم في الحلية [ج6ص352] وفي أخبار أصبهان [ج1ص172] وابن حبان في صحيحه [ج7ص274] والبزار في مسنده [ج3ص350] وابن أبي حاتم في العلل [ج2ص28] والطبراني في الصغير [ج1ص54] وفي المعجم الأوسط [ج1ص197] و[ج4ص195] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج4ص216] والدارقطني في السنن [ج4ص248] والجوزقاني في الأباطيل [ج2ص234] والبغوي في شرح السنة [ج11ص355] والخطيب في تاريخ بغداد [ج4ص5] وفي تلخيص المتشابه [ج1ص473] ووكيع في أخبار القضاة [ج3ص43] وابن الجارود في المنتقى [ص322] وابن أبي شيبة في المصنف [ج8ص104] وابن عساكر في تاريخ دمشق [ص295] وابن عبد البر في الاستذكار [ج24ص297] وفي التمهيد [ج1ص252] وأبو بكر النجَّاد في مسند عمر بن الخطاب [ص92] والفريابي في حديثه [ص149ـ150] وأبو يعلى في المسند [ج9ص356] وابن حجر في موافقة الخُبَر الخَبَر [ج2ص408] وابن حيان في جزئه [ص203] وخيثمة القرشي في الفوائد [ص73] من طرق عن ابن عمر به .
2) وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي b قال : ( كل شراب أسكر فهو حرام ) .(1/20)
أخرجه البخاري في صحيحه [ج10ص41] ومسلم في صحيحه [ج2ص1585] وأبو عوانة في صحيحه [ج5ص261] وأبو داود في سننه [ج4ص88] والترمذي في سننه [ج4ص291] والنسائي في السنن الكبرى [ج3ص213] وفي السنن الصغرى [ج8ص297] وابن ماجه في سننه [ج2ص1123] وأحمد في المسند [ج6ص36] وفي الأشربة [ص5] ومالك في الموطأ [ص845] والطيالسي في المسند [ص208] وعبد الرزاق في المصنف [ج9ص220] وابن أبي الدنيا في ذم المسكر [ص60] والبيهقي في السنن الكبرى [ج8ص291] وفي المعرفة [ج13ص14] وفي شعب الإيمان [ج5ص6] والدارمي في السنن [ج2ص39] والحميدي في المسند [ج1ص135] وابن طهمان في مشيخته [ص133] وابن حبان في صحيحه [ج7ص375] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج4ص216] وفي السنن المأثورة [ص401] والخلال في الأمالي [ص83] وابن المقرئ في المعجم [ص300] وأبو يعلى في المسند [ج8ص20] والسهمي في تاريخ جرجان [ج1ص11] وابن الجوزي في الحدائق [ج3ص60] والدراقطني في السنن [ج4ص251] والبغوي في شرح السنة [ج11ص349] والخطيب في تلخيص المتشابه [ج1ص339] وابن الدبيثي في ذيل تاريخ بغداد [ج1ص143] وابن عبد البر في التمهيد [ج7ص124] والشافعي في المسند [ج2ص291] وابن الجارود في المنتقى [ص322] وتمام في الفوائد [ج3ص216] من طرق عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة به .
قلت : وهذه الأحاديث حجة قوية للقائلين بالتعميم في تحريم كل مسكر من غير فرق بين خمر عنب وغيره .
قال عبد الله بن إدريس : ( كل شراب مسكر كثيره ، من تمرة أو عنب عصيره، فإنه محرم يسيره ، إني لكم من شره نذير ) .
أثر صحيح
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان [ج10ص230] من طريق أبي أحمد بن عدي قال سمعت أبا يعلى الموصلي يقول سمعت أبا خيثمة يقول سمعت عبد الله به.
ويؤيده :
1) عن جابر بن عبد الله أن رسول الله b قال : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) .
حديث صحيح(1/21)
أخرجه أبو داود في سننه [ج4ص87] والترمذي في سننه [ج4ص292] وابن ماجه في سننه [ج2ص1125] وأحمد في المسند [ج3ص343] وفي الأشربة [ص30] والبغوي في شرح السنة [ج11ص351] والجوزقاني في الأباطيل [ج2ص237] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج4ص217] والبيهقي في السنن الكبرى [ج8ص96] وفي شعب الإيمان [ج10ص192] وابن حبان في صحيحه [ج7ص379] وابن أبي الدنيا في ذم المسكر [ص60] وابن عدي في الكامل [ج3ص1177] وابن الجارود في المنتقى [ص32] من طرق عن محمد بن المنكدر عن جابر به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
2) وعن الضحاك قال : ( كل مسكر حرام ) .
أثر صحيح
أخرجه أحمد في الأشربة [ص30] من طريق أبي سعيد وعبد الصمد قالا حدثنا محرز بن قعنب ـ قال أبو عبد الله وهو ثقة ـ قال سمعت الضحاك به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
3) وعن ابن عباس قال : ( كل مسكر حرام ) .
أثر صحيح
أخرجه أحمد في الأشربة [ص30] من طريق محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا الجويرية قال سمعت ابن عباس به.
قلت : وهذا سنده صحيح .
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى [ج8ص294] من طريق أبي خيثمة ثنا أبو الجويرية به.
وأخرجه أحمد في الأشربة أيضا [ص43] من طريق يحيى بن عمر أنه سمع ابن عباس به.
4) وعن ابن عباس قال : ( إنما حرمت الخمر بعينها والمسكر من كل شراب).
أثر صحيح
أخرجه أحمد في الأشربة [ص24] والبيهقي في السنن الكبرى [ج8ص297] من طريق محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس به .
قلت : وهذا سنده صحيح.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى [ج8ص297] من طريق يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن أبي عون به .
5) وعن سفيان بن حسين قال : ( سألت الحسن وابن سيرين عن النبيذ في الرصاص ؟ فكرهاه ونهياني عنه ) .
أثر صحيح
أخرجه أحمد في الأشربة [ص21] من طريق محمد بن يزيد عن سفيان به.
قلت: وهذا سنده صحيح .(1/22)
6) وعن مكحول أنه قال : ( كل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام).
أثر حسن
أخرجه أحمد في الأشربة [ص16] من طريق عبد الأعلى قال حدثنا برد عن مكحول به .
قلت : وهذا سنده حسن
7) وعن جنادة بن الحارث قال : ( سألت عطاء بن أبي رباح عن ما أسكر وخدَّرَ ؟ فقال : حرام ) .
أثر حسن
أخرجه أحمد في الأشربة [ص7] من طريق أبي المغيرة ثنا معان قال حدثني جنادة به .
قلت : وهذا سنده حسن في المتابعات .
وأخرجه أحمد في الأشربة [ص17] وعبد الرزاق في المصنف [ج9ص220] من طريق ابن جريج قال قال لي عطاء : ( إن كل مسكر حرام ) .
وإسناده صحيح .
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف [ج9ص229] من طريق زهير بن نافع قال سألت عطاء بن أبي رباح به .
8) وعن ابن عمر قال : ( كل مسكر حرام ) .
أثر صحيح
أخرجه عبد الرزاق في المصنف [ج9ص221] من طريق مالك وعبد الله بن عمر به.
قلت : وهذا سنده صحيح .
وأخرجه أحمد في الأشربة [ص43] من طريق روح قال حدثنا سعيد قال سمعت مغيرة بن مخلد قال سمعت ابن عمر به .
قال الأصبهاني رحمه الله في الحجة في بيان المحجة [ج2ص226] : ( وكل شراب يسكر كثيره فقليله حرام ) . اهـ
قلت : فلا يُعتدُّ بخلاف أهل العراق هنا بجوازهم شرب النبيذ المسكر كثيره من غير عصير العنب ، بعد ثبوت النصوص الصحيحة الصريحة في تحريم كل مسكر .(1/23)
قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج9ص281]:( والصواب الذي عليه الأئمة الكبار أن الخمر المذكورة في القرآن تناولت كل مسكر ، فصار تحريم كل مسكر بالنص العام وثبتت أيضاً نصوص صحيحة عن النبي b بتحريم كل مسكر ، ففي صحيح مسلم عن النبي b أنه قال : ( كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ) وفي الصحيحين عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي b أنه قال : ( كل شراب أسكر فهو حرام ) وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي b أنه سئل فقيل له : عندنا شراب من العسل يقال له : البتع ، وشراب من الذرة يقال له : المزر ؟ قال : وكان قد أوتي جوامع الكلم فقال : ( كل مسكر حرام) إلى أحاديث آخر يطول وصفها .
وعلى هذا فتحريم ما يسكر من الأشربة والأطعمة كالحشيشة المسكرة ثابت بالنص ، وكان هذا النص متناولاً لشرب الأنواع المسكرة من أي مادة كانت ؟ من الحبوب أو الثمار ، أو من لبن الخيل أو من غير ذلك .
ومن ظن أن النص إنما يتناول خمرالعنب قال : أنه لم يبين حكم هذه المسكرات التي هي في الأرض أكثر من خمر العنب ، بل كان ذلك ثابتاً بالقياس ، وهؤلاء غلطوا في فهم النص ، ومما يبين ذلك أنه قد ثبت بالأحاديث الكثيرة المستفيضة أن الخمر لما حرمت لم يكن بالمدينة من خمر العنب شئ ، فإن المدينة لم يكن فيها شجر العنب وإنما كان عندهم النخل ، فكان خمرهم من التمر ، ولما حرمت الخمر أراقوا تلك الأشربة التي كانت من التمر وعلموا أن ذلك الشراب هو خرم محرم ، فعلم أن لفظ الخمر لم يكن عندهم مخصوصاً بعصير العنب ، وسواء كان ذلك في لغتهم فتناول ، أو كانوا عرفوا التعميم ببيان الرسول b، فإنه المبين عن الله مراده ، فإن الشارع يتصرف في اللغة تصرف أهل العرف ، يستعمل اللفظ تارة فيما هو أعم من معناه في اللغة ، وتارة فيما هو أخص).اهـ(1/24)
5) ومن مسائل الخلاف القول : بعدم وجوب الطمأنينة في الصلاة ، وهو قول الحنفية (1) وهو خلاف نص الحديث وإليك النص :
عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي b دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي b فرد النبي b، عليه السلام فقال : ( ارجع فصل فإنك لم تصل ، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ارجع فصل فإنك لم تصل (ثلاثًا) فقال : والذى بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني . قال : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ) .
أخرجه البخاري في صحيحه [ج1ص286] ومسلم في صحيحه [ج1ص298] وأبو داود في سننه [ج1ص336] وأحمد في المسند [ج2ص437] وابن عبد البر في التمهيد [ج9ص183] والبغوي في شرح السنة [ج3ص3و4] وابن خزيمة في صحيحه [ج1ص232] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج1ص223]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر فتح الباري لابن حجر [ج2ص279] .
وأبو نعيم في الحلية [ج8ص382] والبيهقي في القراءة خلف الإمام [ص13] وفي السنن الكبرى [ج2ص372] وفي السنن الصغرى[ج1ص140]وأبو عوانة في صحيحه [ج2ص103و104] وابن أبي شيبة في المصنف [ج2ص287و288] وابن الجوزي في الحدائق [ج2ص112] وفي التحقيق [ج1ص336] والنسائي في السنن الكبرى [ج1ص308] وفي السنن الصغرى [ج2ص124] وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث [ص80] وأبو يعلى في المسند [ج11ص449] والأصبهاني في الترغيب والترهيب [ج2ص425] وابن حزم في المحلى [ج3ص236و256] عن أبي هريرة رضي الله عنه.. فذكره بألفاظ عندهم.
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .(1/1)
وأخرجه أبو داود في سننه [ج1ص226و227] والترمذي في سننه [ج2ص100و101و102] والنسائي في السنن الكبرى [ج1ص220و241] وفي السنن الصغرى [ج2ص193] وابن ماجه في سننه [ج1ص156] وأحمد في المسند [ج4ص340] وعبد الرزاق في المصنف [ج2ص370] وابن بشكوال في الغوامض [ص582] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج1ص232] وفي مشكل الآثار [ج2ص6] و[ج3ص78] و[ج4ص386] والطيالسي في المسند [ص196] وابن حجر في موافقة الخبر [ج2ص161] والشافعي في الأم [ج1ص114] وفي المسند [ص34] والبخاري في جزء القراءة [ص31و32و33] وفي التاريخ الكبير [ج2ص319] والنسوي في الأربعين [ص63] والحاكم في المستدرك [ج1ص242] وابن الجوزي في التحقيق [ج1ص336و337] والدارمي في السنن [ج1ص305و306] وابن أبي عاصم في الآحاد [ج4ص33] وابن خزيمة في صحيحه [ج1ص274] والبغوي في شرح السنة [ج3ص6و8] وابن بشران في الأمالي [ق/82/ط] والطبري في ذيل المذيل [ص575] وابن حبان في صحيحه [ص131ـ موارد الظمآن] والبيهقي في السنن الكبرى [ج2ص102و133و134و345و372و373و380ُ] وفي القراءة خلف الإمام [ص77] وابن حزم في المحلى [ج3ص256و257] والآجري في الأربعين [ص71] والطبراني في المعجم الكبير [ج5ص35] وابن الجارود في المنتقى [ص85] وابن عبد البر في التمهيد [ج9ص182و183] وابن أبي شيبة في المصنف [ج1ص287] من عدة طرق عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه به .
قلت : وهذ سنده صحيح ، وقد صححه الشوكاني في السيل الجرار [ج1ص214] وابن حجر في موافقة الخبر [ج2ص162] والألباني في حاشية المشكاة [ج1ص253] .
وقال الترمذي : حديث رفاعة بن رافع حديث حسن .
قلت : بل صحيح .
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين بعد أن أقام همام بن يحيى إسناده فإنه حافظ ثقة وكل من أفسد قوله فالقول قول همام ولم يخرجاه بهذه السياقة . ووافقه الذهبي .(1/2)
قلت : وقول الحاكم رحمه الله تعالى : على شرط الشيخين ، فيه نظر ، وإن وافقه الذهبي ، فإن علي بن يحيى بن خلاد ، وأباه لم يخرج لهم مسلم شيئاً. انظر التقريب لابن حجر [ص406و590].
قال ابن حجر في فتح الباري [ج2ص279] : ( واستدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة ، وبه قال الجمهور ) . اهـ
قلت : فلا يعتد بخلاف الحنفية بعد ثبوت النص الصحيح الصريح في وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة .
وقال ابن الملقن في الإعلام [ج2ص580] : ( في فعل الصحابة ذلك دليل على طول الطمأنينة من النبي صلى الله عليه وسلم ) . اهـ
قلت : والدليل على ذلك :
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله b إذا قال : سمع الله لمن حمده ، لم يحن أحد منا ظهره ، حتى يقع النبي b ساجداً ثم نقع سجوداً بعده ) .
أخرجه البخاري في صحيحه [ج2ص181و232] ومسلم في صحيحه [ج1ص345] وأبو داود في سننه [ج1ص412] والنسائي في السنن الكبرى [ج1ص291] وفي السنن الصغرى [ج2ص96] وأحمد في المسند [ج4ص284و285] والطيالسي في المسند [ص98] وابن حبان في صحيحه [ج2ص321] وأبو يعلى في المسند [ج3ص252] وفي المعجم [ص105] والترمذي في سننه [ج2ص70] والبيهقي في السنن الكبرى [ج2ص92] وتمام في الفوائد [ج1ص322] وابن حزم في المحلى [ج4ص61] وبحشل في تاريخ واسط [ص246] من طرق عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء .. فذكره بألفاظ عندهم .(1/3)
وأخرجه مسلم في صحيحه [ج2ص345] وأبو إسحاق الفزاري في السير [ص322] وأبو داود في سننه [ج1ص413] والبيهقي في السنن الكبرى [ج2ص92] وأبو يعلى في المسند [ج3ص238] وفي المعجم [ص78] وأبو عوانة في صحيحه [ج2ص176] من طريق محارب بن دثار قال : سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر : حدثنا البراء : أنهم كانوا يصلون مع رسول الله b فإذا ركع ركعوا ، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال : (سمع الله لمن حمده ) ثم نزل قياماً حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه ) .
وأخرجه مسلم أيضاً في صحيحه [ج1ص345] وأبو داود في سننه [ج1ص413] والحميدي في المسند [ج2ص317] من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء به .
وأخرجته شهدة في مشيختها [ص135] من طريق محمد بن جَحادة عن البراء به .
6) ومن مسائل الخلاف القول : بسنيَّة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة ، وهو قول الإمام الشافعي (1) رحمه الله ، ومنهم من ذهب إلى التخيير بين الإسرار والجهر (2) وهو خلاف فعل صاحب الشرع محمد بن عبد الله b أنه كان يُسِّرُّ بها وإليك الدليل :
1) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( إن النبي b وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ).
وفي لفظ : ( صليت خلف النبي b وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر المجموع للنووي [ج3ص334] والمعرفة للبيهقي [ج2ص368] والإنصاف لابن عبدالبر [ج2ص157] .
2) انظر الاعتبار للحازمي [ص231] والفتاوى لابن تيمية [ج22ص436] .
وفي لفظ آخر : ( صليت خلف رسول الله b وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم) .
وثبتت هذه الألفاظ عن أنس ، وله طرق عنه :
(1) قتادة عنه .(1/4)
أخرجه البخاري في صحيحه [ج2ص226] وفي جزء القراءة [ص35] ومسلم في صحيحه [ج1ص299] وأبو داود في سننه [ج1ص207و208] والترمذي في سننه [ج2ص15] والنسائي في السنن الكبرى [ج1ص314و315] وفي السنن الصغرى [ج2ص135] وابن ماجه في سننه [ج1ص267] وأحمد في المسند [ج3ص111] والشافعي في الأم [ج1ص107] وفي السنن [ج1ص152و153] وفي المسند [ج1ص75] والبيهقي في السنن الكبرى [ج2ص51] وفي المعرفة [ق168/ط] وسحنون في المدونة الكبرى [ج1ص62] والدارمي في السنن [ج1ص283] والحميدي في المسند [ج2ص505] والرامهرمزي في المحدث الفاصل [ص442] وابن الجوزي في التحقيق [ج1ص291] وفي الحدائق [ج2ص103] وابن جماعة في مشيخته [ج1ص218و219] والطيالسي في المسند [ص266] وابن حبان في صحيحه [ج3ص144] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج1ص202] وأبو نعيم في مستخرجه [ق/139/1/ط] وابن خزيمة في صحيحه [ج1ص248] وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند [ج3ص278] والدارقطني في السنن [ج1ص314و315و316] وابن المنذر في الأوسط [ج3ص119و120] وابن أبي شيبة في المصنف [ج1ص411] وخيثمة بن سليمان في حديثه [ص72] والذهبي في تذكرة الحفاظ [ج1ص218] و[ج4ص1277] وابن الجارود في المنتقى [ص80و81] وابن الجعد في المسند [ج1ص496] وأبو يعلى في المسند [ج5ص344و345و434و435] وأبو عوانة في صحيحه [ج2ص122] والخطيب البغدادي في الجهر بالبسملة [ص185و185ـ المختصر ] وابن الأبار في المعجم [ص130] وابن عبدالبر في الإنصاف [ج2ص172و173و174و175] وأبو القاسم البغوي في حديثه [ص31] وأبو الفضل المقدسي في التسمية [ق3/ط] وابن الأعرابي في المعجم [ج6ص391] وابن حجر في الموافقة [ج1ص295] .
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
(2) حميد الطويل عنه .(1/5)
أخرجه مالك في الموطأ [ج1ص81] وفي المدونة الكبرى [ج1ص67] والبخاري في جزء القراءة [ص36] وتمام في الفوائد [ج1ص339] وابن عبد البر في التمهيد [ج2ص229] وفي الاستذكار تعليقاً [ج2ص152و153] والشافعي في السنن [ج1ص152و153] وابن أبي شيبة في المصنف [ج1ص410] وأحمد في المسند [ج3ص168و286] والبيهقي في السنن الكبرى [ج2ص451و52] وفي المعرفة [ق168/ط] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج1ص202] والبغوي في شرح السنة [ج3ص53] والصيداوي في معجم الشيوخ [ص378و379] وابن حبان في صحيحه [ج3ص144] وعبد الرزاق في المصنف [ج1ص88] وابن أبي عمر في المسند كما في إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري [ق386/ط] والخليلي في الإرشاد [ج1ص433] .
وإسناده صحيح .
(3) ثابت البناني عنه .
أخرجه تمام في الفوائد [ج1ص340] والبخاري في جزء القراءة [ص85] وأحمد في المسند [ج3ص168و203و264و286] والخليلي في الإرشاد [ج2ص492] والبغوي في شرح السنة [ج3ص52] وابن المنذر في الأوسط [ج3ص120و121] وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان [ج4ص165] وابن عبد البر في الإنصاف تعليقاً [ج2ص176] وفي الاستذكار تعليقاً [ج1ص178] وابن الجعد في المسند [ج1ص613] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج1ص203] وابن خزيمة في صحيحه [ج1ص250] ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ [ج3ص227] والرامهرمزي في المحدث الفاصل [ص345] وابن حبان في صحيحه [ج3ص144] وأبو الفضل المقدسي في التسمية [ق5/ط] وابن الأعرابي في المعجم [ج4ص111] .
وإسناده صحيح .
(4) إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عنه .
أخرجه مسلم في صحيحه [ج1ص300] والبخاري في جزء القراءة[ص35] والدارقطني في السنن [ج1ص316] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج1ص202] وابن عبد البر في الإنصاف [ج2ص176] وابن الجوزي في التحقيق [ج1ص290] والخطيب البغدادي في الجهر بالبسملة [ص189ـ المختصر] .
(5) أبو قلابة عنه .(1/6)
أخرجه ابن حبان في صحيحه [ج3ص145] وابن عبد البر في الإنصاف تعليقاً [ج2ص176] .
وإسناده صحيح .
(6) منصور بن زاذان عنه .
أخرجه النسائي في السنن الكبرى [ج1ص315] وفي السنن الصغرى [ج2ص134و135] وابن عبد البر في الإنصاف [ج2ص177] وفي الاستذكار تعليقاً [ج2ص178] .
وإسناده صحيح .
(7) الحسن عنه .
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير [ج1ص55] وفي المعجم الأوسط [ج2ص116ـ مجمع البحرين ] وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث [ص66] وابن حجر في موافقة الخبر [ج1ص297] والضياء في المختارة [ج5ص250] وابن خزيمة في صحيحه [ج1ص250] والعراقي في الأمالي [ص47] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج1ص203] وأبو الفضل المقدسي في التسمية [ق5/ط] وأبو نعيم في الحلية [ج6ص189] .
وأخرجه أبو الفضل المقدسي في التسمية [ق5/ط] من طريق ابن سيرين والحسن عنه .
وإسناده صحيح .
(8) مالك بن دينار عنه .
أخرجه أبو أحمد العسكري في تصحيفات المحدثين [ص145] وابن الأعرابي في المعجم [ج3ص380] والخطيب البغدادي في الموضح [ج1ص316] وتمام في الفوائد [ج1ص340] وابن عدي في الكامل [ج3ص943] وابن أبي داود في المصاحف [ص104] والهاشمي في الأمالي [ص49] .
وإسناده ضعيف فيه أبو إسحاق الخميسي بن الحسين وهو ضعيف كما في التقريب لابن حجر [ص186] .
قلت : لكن توبع .
(9) عائذ بن شريح عنه .
أخرجه ابن عبد البر في الإنصاف تعليقاً [ج2ص178] .
وإسناده ضعيف فيه عائذ بن شريح وهو ضعيف كما في الميزان للذهبي [ج3ص77] .
قلت : لكن توبع .
(10) هشام الدستوائي عنه .
أخرجه الدولابي في الكُنى والأسماء [ج1ص207] .
وإسناده منقطع .
(11) الزهري عنه
أخرجه الترمذي في سننه [ج5ص185] وابن أبي داود في المصاحف [ص103] .
وإسناده حسن في المتابعات .
(12) حماد عنه .
أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد [ج3ص165] وأبو حنيفة في المسند [ج1ص322] .
وذكره الدارقطني في أخبار قزوين [ج1ص493] .
وإسناده ضعيف وله علتان :(1/7)
الأولى : أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وهو ضعيف .
الثانية : محمد بن فرخ قال عنه الخطيب مجهول .
قال ابن حجر رحمه الله في الفتح [ج20ص277] : ( وقوله : ( فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم ) أي : أن المراد أنهم كانوا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم لكن سراً بدون جهر ) . اهـ
2) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة الأعراب ) .
أثر صحيح
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [ج1ص411] وعبد الرزاق في المصنف [ج2ص89] وابن المنذر في الأوسط [ج3ص127] والبيهقي في المعرفة [ج2ص377] والطحاوي في معاني الآثار [ج1ص119] وأحمد في المسند [ج1ص374ـ نصب الراية ] من طريق سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس به .
قلت : وهذا سنده صحيح ، رجاله كلهم ثقات .
3) وعن عكرمة أنه قال : ( أنا أعرابي إن جهرت ببسم الله الرحمن الرحيم ) .
أثر صحيح
أخرجه الأثرم كما في نصب الراية [ج1ص347و348] بإسناد ثابت قاله الزيلعي .
قلت : ووصف الجهر بالبسملة قراءة الأعراب لأن الأعرابي لا يعرف حدود الله بسبب جهله ، ولأن الأعراب لا يتعلمون ولا يكون عندهم من يعلمهم فهم بسبب جهلهم لا يميزون بين الحق والباطل .
4) وعن الأسود قال : ( صليت خلف عمر سبعين صلاة فلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ) .
أثر حسن
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [ج1ص361] وابن المنذر في الأوسط [ج3ص128] من طريق إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي سنان عن حماد عن إبراهيم عن الأسود به .
قلت : وهذا سنده حسن .
ومن هذا الوجه ذكره ابن عبد البر في الإنصاف [ص240] .
5) وعن أبي وائل : ( أنه سمع عمر بن الخطاب يفتتح بالحمد لله رب العالمين). يعني يخفي بسم الله الرحمن الرحيم .
أثر حسن(1/8)
أخرجه عبد الرزاق في المصنف [ج2ص93] وابن المنذر في الأوسط [ج3ص128] من طريق معمر قال سمعت أيوب يسأل عاصم بن أبي النَّجود ما سمعت من قراءة بسم الله الرحمن الرحيم قال أخبرني أبو وائل به.
قلت : وهذا سنده حسن .
6) وعن زر عن عبد الله بن مسعود : ( أنه كان يفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ) . يعني يسر ببسم الله الرحمن الرحيم .
أثر حسن
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [ج1ص360] من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن عاصم عن زر به .
قلت : وهذا سنده حسن .
7) وعن هشام عن أبيه وابن الزبير : ( أنهما كانا لا يجهران ).
أثر صحيح
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [ج1ص360] وابن المنذر في الأوسط [ج3ص128] من طريق أبي أسامة عن هشام به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
8) وعن حميد عن أنس : ( أنه كان يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين ).
أثر صحيح
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [ج1ص360] من طريق أبي خالد الأحمر عن حميد به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
9) وعن إبراهيم قال : ( كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم ) .
أثر صحيح
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كما في الإنصاف لابن عبد البر [ص245] من طريق هشيم أنبأنا حصين عن إبراهيم به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
10) وعن ابن عون عن ابن سيرين : ( أنه كان يخفي بسم الله الرحمن الرحيم).
أثر صحيح
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [ج1ص360] من طريق هشيم قال أخبرنا ابن عون به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
ومن هذا الوجه ذكره ابن عبد البر في الإنصاف [ص245] .
11) وعن شعبة قال : سألت الحكم وحماداً وأبا إسحاق عن الجهر فقالوا : (اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في نفسك ) .
أثر صحيح
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [ج1ص360] من طريق وكيع عن شعبة به.
قلت : وهذا سنده صحيح .
12) وعن عاصم قال سمعت أبا وائل : ( يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين).
أثر حسن(1/9)
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [ج1ص360] من طريق ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم به .
قلت : وهذا سنده حسن .
13) وعن إبراهيم قال : ( يخفي الإمام بسم الله الرحمن الرحيم ...).
أثر صحيح
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [ج1ص360] من طريق هشيم قال نا حصين ومغيرة عن إبراهيم به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف [ج2ص87] من طريق معمر عن حماد عن إبراهيم به .
قلت : وهذا سنده صحيح أيضاً .
قال الحافظ ابن عبد البر في الإنصاف [ص240] : ( هذا كله مذهب الكوفيين وأكثر العراقيين ، وكانوا يجعلون ما خالفه بدعة ). اهـ
يعني الجهر بالبسملة في الصلاة .
وقال ابن عبد البر في الاستذكار [ج2ص179] : (بعض العلماء يطلق البدعة فيما هو مخالفة سنة ). اهـ
وقال وكيع : الجهر بالبسملة بدعة (1).
ونقل عن الإمام أحمد ابنه عبد الله في مسائله [ص76] أنه يقول : (يقول الرجل (بسم الله الرحمن الرحيم) في أول كل سورة.
قيل لأبي : الرجل يقرأ فاتحة الكتاب وهو في الصلاة ، فإذا فرغ افتتح سورة أخرى يقرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ؟
قال (2) : نعم ، ولا يجهر بها ...). يعني البسملة .
وفي مسائل ابنه صالح [ج1ص479و480] : ( يقرأ الرجل بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة .
قلت (3): الرجل يقرأ فاتحة الكتاب وهو في الصلاة ، فإذا فرغ وافتتح سورة أخرى يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ؟
قال : نعم ولا يجهر بها ...).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر تذكرة الحفاظ للذهبي [ج1ص309] .
2) يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله .
3) يعني صالح ابنه .
وقال أصبغ بن الفرج : ( كان ابن وهب يذهب إلى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم رجع إلى الإسرار بها ) .
أثر صحيح
أخرجه ابن عبد البر في الإنصاف [ص293] من طريق سعيد بن عثمان الأعناقي أنبأنا عبد الله بن محمد بن خالد أنبأنا أصبغ بن الفرج به .
قلت : وهذا سنده صحيح .(1/10)
وأما الأحاديث التي تبين مشروعية الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة (1).
قال أبو حفص الحنفي في المغني [ص257] : ( قال الدارقطني : كل ما روي عن النبي b في الجهر بـ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) فليس صحيح).اهـ
وقال الذهبي في المختصر [ص178] : (وقد روي الجهر بأسانيد منكرة).اهـ
وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق [ج2ص831] : ( وقد روي في الجهر أحاديث ضعيفة غير هذه لا حاجة إلى ذكرها ) . اهـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) وقد ذكرتها في كتابي ( الجواهر المنتقاة في تبيين حكم قراءة البسملة في الصلاة). ولله الحمد والمنة .
وقال ابن قدامة في المغني [ج1ص522] : ( وسائر أخبار الجهر ضعيفة).اهـ
وقال الألباني في تمام المنَّة [ص169] : ( والحق أنه ليس في الجهر بالبسملة حديث صريح صحيح ) . اهـ
وقد ضعف أحاديث الجهر بالبسملة الزيلعي في نصب الراية [ج1ص323] وابن الجوزي في التحقيق [ج1ص296] والزبيدي في إتحاف السادة [ج3ث299] وأبو الفضل المقدسي في التسمية [ق/13/ط] .
فائدة نافعة جليلة
عن شعيب بن حرب قال : ( قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري : حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي من أين أخذت هذا ؟ قلت يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه فأنجوا أنا وتؤاخذ أنت .
فقال : يا شعيب هذا توكيد وأي توكيد أكتب : بسم الله الرحمن الرحيم .
القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود من قال غير هذا فهو كافر...
يا شعيب بن حرب : لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك .
يا شعيب بن حرب : ولا ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من الجهر بها ..).(1/11)
أخرجه اللالكائي في الاعتقاد [ج1ص151] من طريق أبي الفضل شعيب بن محمد بن الراجيان حدثنا علي بن حرب الموصلي به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ [ج1ص207] : وهذا ثابت عن سفيان .
قلت : وأدخلت مسألة الجهر بالبسملة في أمور العقيدة كما هو ظاهر من كلام سفيان رحمه الله تعالى ، وهو مخرج في الاعتقاد من باب الولاء والبراء وهجر شعارات أهل البدع ، وذلك لأن
الشيعة الرافضة ترى الجهر بالبسملة ، وهم من أهل البدع وأكذب الطوائف فوضعوا في ذلك أحاديث، وغالب أحاديث الجهر بالبسملة يجد في رواتها من هو منسوب إلى التشيع فصار الجهر بها من شعار الروافض ، وهجر شعارات أهل البدع من الدين حتى كان الإمام الجليل ابن أبي هريرة (1) أحد أعيان أصحاب الشافعي يترك الجهر بها وهو يقول الجهر بها صار من شعار الروافض.
قال العيني رحمه الله في البناية [ج2ص233] : ( وإنما كثر الكذب في أحاديث الجهر على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأن الشيعة ترى الجهر وهم أكذب الطوائف ، فوضعوا في ذلك أحاديث وكان أبو علي بن أبي هريرة أحد أعيان أصحاب الشافعي يترك الجهر بها وهو يقول الجهر بها صار من شعار الروافض . وغالب أحاديث الجهر يجد في رواتها من هو منسوب إلى التشيع ).اهـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) هو الحسن بن الحسين أبو علي ابن أبي هريرة القاضي الفقيه البغدادي أحد أئمة الشافعية من أصحاب الوجوه صنف التعليق الكبير على مختصر المزني وكان معظماً عند السلاطين فمن دونهم .
انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي [ج3ص256] والبداية والنهاية لابن كثير [ج11ص304] وطبقات الشافعية لابن قاضي [ج1ص126] وتاريخ بغداد للخطيب [ج7ص298].
7) ومن مسائل الخلاف القول : بكراهية صيام الستة أيام من شوال وهو قول المالكية (1) وهذا القول مخالف للسنة وإليك الدليل:(1/12)
1) عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله b قال : ( من صام رمضان ، ثم أتبعه بستٍ من شوال كان كصيام الدهر).
أخرجه مسلم في صحيحه [ج1ص822] والترمذي في سننه [ج3ص132] وابن ماجه في سننه [ج1ص547] وأحمد في المسند [ج5ص419] وابن أبي شيبة في المصنف [ج3ص97] والطيالسي في المسند [ص81] وعبد الرزاق في المصنف [ج4ص315] والحميدي في المسند [ج1ص188] والطبراني في المعجم الكبير [ج4ص160] وفي المعجم الأوسط [ج4ص171] وفي المعجم الصغير [ج1ص238] والجوزقاني في الأباطيل [ج1ص91] والخطيب في تاريخ بغداد [ج3ص57] وفي الجامع [ج2ص93] والبيهقي في السنن الكبرى [ج4ص292] وفي فضائل الأوقات [ص326] وفي المعرفة [ج6ص379] وفي شعب الإيمان [ج7ص323] والبغوي في شرح السنة [ج6ص332] وعبد بن حميد في المنتخب [ج1ص226] وأبو داود في سننه [ج2ص812] والدارمي في السنن [ج2ص21] وأبو نعيم في المستخرج على
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر المنتقى للباجي [ج2ص76] .
صحيح مسلم [ج3ص95] وفي مجلس الفرد العالي [ق1/ط] والشاشي في المسند[ج3ص84] والنسائي في السنن الكبرى [ج2ص163] والنقور في الفوائد [ق/147/ط] وابن خزيمة في صحيحه [ج3ص297] وابن حبان في صحيحه [ج5ص257] والدارقطني في العلل [ج6ص107] والطحاوي في مشكل الآثار [ج3ص118] والضياء المقدسي في فضائل الأعمال [ج2ص262] والسعدي في حديثه [ص472] والقطيعي في جزء الألف دينار [ص420] والذهبي في معجم الشيوخ [ج1ص309] وابن المقرئ في المعجم [ص199] وابن الجوزي في الحدائق [ج2ص372] والنعال البغدادي في مشيخته [ص60] والأصبهاني في الترغيب [ج2ص391] وابن أبي خيثمة في أخبار المكيين [ص399] من طريق عمر بن ثابت الأنصاري عن أبي أيوب الأنصاري به.
قال البيهقي في المعرفة [ج6ص380] بعد الحديث : ( ومذهب الشافعي رحمه الله متابعة السنة إذا ثبتت ، وقد ثبتت هذه السنة وبالله التوفيق ) .اهـ(1/13)
وقال أبو عوانة : (فهذا الحديث دليل على أن من صام من شوال يعني ستة أيام من أيه كان ، فقد دخل في هذه الفضيلة) (1).اهـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر الترغيب والترهيب للأصبهاني [ج2ص391] .
وقال النووي في شرح صحيح مسلم [ج8ص56] : ما نصه :
( قوله b من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر ) فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة .
وقال مالك وأبو حنيفة : يكره ذلك ، قال مالك في الموطأ : ما رأيت أحداً من أهل العلم يصومها (1).
قالوا : فتكره لئلا يظن وجوبها ، ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح ، وإذا ثبتت السنَّة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) قال الباجي: ( والأصل في صيام هذه الأيام الستة ما رواه سعيد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب وذكر الحديث ثم قال : وسعد بن سعيد هذا ممن لا يحتمل الانفراد بمثل هذا، فلما ورد الحديث على مثل هذا ووجد مالك علماء المدينة منكرين العمل بهذا ، احتاط بتركه) .
انظر المنتقى للباجي على الموطأ [ج2ص76] .(1/14)
وكلام الباجي يرده أن الحديث أخرجه مسلم في صحيحه وصححه الترمذي ، انظر سننه [ج2ص130] . وقد ناقش ابن القيم اعتراضات المالكية على هذا الحديث مناقشة مستفيضة ثم قال :وكون أهل المدينة في زمن مالك لم يعملوا به لا يوجب ترك الأمة كلهم له، وقد عمل به أحمد ، والشافعي ، وابن المبارك ، وغيرهم . قال ابن عبد البر : لم يبلغ مالكاً حديث أبي أيوب على أنه حديث مدني ، والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه ، والذي كرهه مالك قد بينه وأوضحه خشية أن يضاف إلى فرض رمضان ، وأن يسبق ذلك إلى العامة ، وكان متحفظاً كثير الاحتياط للدين ، وأما صوم الستة أيام على طلب الفضل ، وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان، فإن مالكاً لا يكره ذلك إن شاء الله .
انظر تهذيب ابن القيم على معالم السنن للخطابي [ج3ص314] .
وقولهم : قد يظن وجوبها ، ينتقض بصوم عرفة ، وعاشوراء ، وغيرهما من الصوم المندوب .
قال أصحابنا : والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب يوم الفطر، فإن فرقها أو أخرها عن أوائل شوال إلى أواخره حصلت فضيلة المتابعة لأنه يصدق أنه أتبعه ستاً من شوال ) . اهـ
قلت : والمقصود بالدهر في الحديث السَنَة كما في رواية النسائي في السنن الكبرى [ج2ص164] وحديث ثوبان الآتي .
2) وعن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله b أن رسول الله b قال : ( من صام رمضان وستاً من شوال فكأنما صام السنَة ) .
حديث صحيح(1/15)
أخرجه أحمد في المسند [ج5ص280] والدارمي في السنن [ج2ص21] وابن خزيمة في صحيحه [ج3ص298] وابن حبان في صحيحه [ج8ص398] وابن المقرئ في المعجم [ص372] والبيهقي في السنن الكبرى [ج4ص293] وفي شعب الإيمان [ج7ص327] وابن ماجه في سننه [ج1ص547] والخطيب في تاريخ بغداد [ج2ص362] والطبراني في المعجم الكبير [ج2ص102] وفي مسند الشاميين [ج1ص278] والضياء المقدسي في فضائل الأعمال [ص263] والطحاوي في مشكل الآثار [ج3ص119] والنسائي في السنن الكبرى [ج2ص163] من طرق عن يحيى بن الحارث الذماري عن أبي أسماء الرحيبي عن ثوبان به .
قلت : وهذا سنده صحيح ، وقد صححه الألباني في الإرواء [ج4ص107] .
قلت : فلا يعتد بخلاف المالكية بعد ثبوت النصوص الصحيحة الصريحة في سنيَّة صيام الستة أيام من شهر شوال .
8) ومن مسائل الخلاف القول : بعدم وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة ، وهو قول الحنفية (1) وهو مصادم لنص الحديث في وجوب القراءة ، وإليك الدليل :
1) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله b قال: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) .
أخرجه البخاري في صحيحه [ج2ص236] وفي خلق أفعال العباد [ص167و168و169] وفي جزء القراءة [ص3و4و5و26] ومسلم في صحيحه [ج1ص 295] وأبو داود في سننه [ج1ص217] والترمذي في سننه [ج2ص25] والنسائي في السنن الكبرى [ج1ص316و317] وفي السنن الصغرى [ج2ص137]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر فتح القدير لابن الهمام [ج1ص294] والبناية في شرح الهداية للعيني [ج2ص243].(1/16)
وابن ماجه في سننه [ج1ص273] وأحمد في المسند [ج5ص314و321] وابن خزيمة في صحيحه [ج1ص246] وابن المقرئ في الأربعين[ق/40/ط]والحميدي في المسند [ج1ص191] وابن حبان في صحيحه [ج3ص136و138و142] وسحنون في المدونة الكبرى [ج1ص67] والشافعي في الأم [ج1ص207] وفي المسند [ج3ص189و190] والدارمي في السنن [ج1ص283] والبيهقي في السنن الكبرى [ج2ص38و146و374و375] وفي القراءة خلف الإمام [ص22و23و25] وفي السنن الصغير [ج1ص148] وفي المعرفة [ق/162/ط] والطبراني في المعجم الصغير [ج1ص78] والبغوي في شرح السنة [ج3ص45و46] وفي مصابيح السنة [ج1ص319] والدارقطني في السنن [ج1ص321] والنعال في مشيخته [ص86] وابن أبي شيبة في المصنف [ج1ص360] وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث [ص83] والسبكي في طبقات الشافعية [ج7ص288] وعبد الرزاق في المصنف [ج2ص93] وابن حزم في المحلى [ج3ص236] وابن المنذر في الأوسط [ج3ص98] وابن الجوزي في الحدائق [ج2ص103] وفي التحقيق [ج1ص316] وابن عبد البر في التمهيد [ج11ص43و47] وابن الجارود في المنتقى [ص81] وأبو عوانة في صحيحه [ج2ص124و133] وابن أبي نصر في الأربعين [ص227] والفسوي في المعرفة والتاريخ [ج1ص365] والجعبري في رسوخ الأخبار [ص83] والجوزقاني في الأباطيل والمناكير [ج2ص28] والذهبي في تذكرة الحفاظ [ج2ص452] وابن عساكر في تبيين كذب المفتري [ص124] من عدة طرق عن الزهري أخبرنا محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ... فذكره بألفاظ عندهم .
2) وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : كنا خلف رسول الله b في صلاة الفجر فقرأ رسول الله b فثقلت عليه الصلاة فلما فرغ قال : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ؟ قلنا : نعم هذا يا رسول الله قال: ( لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) .
حديث حسن(1/17)
أخرجه أبو داود في سننه [ج1ص217] والترمذي في سننه [ج1ص117] وأحمد في المسند [ج5ص316] وابن خزيمة في صحيحه [ج1ص36] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج1ص215] وابن حبان في صحيحه [ج3ص137و141و161] وابن عبد البر في التمهيد [ج11ص44] والحاكم في المستدرك [ج1ص238] والبغوي في شرح السنة [ج3ص83] وفي مصابيح السنة[ج1ص331] والدراقطني في السنن [ج1ص318و319] والبيهقي في القراءة خلف الإمام [ص56] وفي المعرفة [ج3ص81] وفي السنن الصغرى [ج1ص209] والبخاري في جزء القراءة [ص18و63] وابن حجر في نتائج الأفكار [ج1ص433] والشاشي في المسند [ج3ص194] وابن أبي شيبة في المصنف [ج1ص383] وابن حزم في المحلى [ج3ص236] والطبراني في المعجم الصغير [ج1ص230] وابن الجوزي في التحقيق [ج1ص325] من عدة طرق عن محمد بن إسحاق حدثني مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت به .
قلت : وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي وباقي رجاله ثقات .
وقال الترمذي : حديث حسن .
وقال الدارقطني عقب الحديث : هذا إسناد حسن .
وقال ابن حجر : هذا حديث حسن .
وقال الخطابي : إسناده جيد لا مطعن فيه كما في المجموع للنووي [ج3ص366].
وقال البيهقي : ( وقد رواه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق فذكر فيه سماع ابن إسحاق من مكحول فصار الحديث بذلك موصولاً صحيحاً).اهـ
وقال الحاكم : إسناده مستقيم ، كما في خلاصة البدر المنير لابن الملقن [ج1ص119] .
والحديث حسنه البغوي في مصابيح السنة [ج1ص231] .
ولم ينفرد به محمد بن إسحاق ، بل تابعه عليه زيد بن واقد أحد الثقات من أهل الشام ، عند أبي داود في سننه [ج2ص217] والبخاري في جزء القراءة [ص18] والبيهقي في السنن الكبرى [ج2ص164و165] وفي جزء القراءة خلف الإمام [ص56] والدارقطني في السنن [ج1ص319] والشاشي في المسند [ج3ص193] وإسناده فيه نافع بن محمود بن الربيع وهو مستور كما في التقريب لابن حجر [ص558] .(1/18)
قلت : فمثله حسن في المتابعات .
وأخرجه الدارقطني في السنن [ج1ص320] وابن الجوزي في التحقيق [ج1ص329]والبخاري في خلق أفعال العباد [ص156] والمزي في تهذيب الكمال [ج29ص692] وابن حجر في نتائج الأفكار[ج1ص434] والضياء المقدسي في المختارة [ج8ص346] والبيهقي في المعرفة [ج3ص82] من طريق مكحول وحرام بن حكيم عن نافع به بلفظ : ( لا يقرأنَّ أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن ) (1).
قلت : وقد تابع مكحولاً حرام هنا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) وقع عند الضياء المقدسي والبخاري وابن حجر : حزام ، بدل حرام ، ولعله خطأ لأنه لم يذكر أن حزاماً روى عن نافع بن محمود .
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى [ق/13ب/ط] وفي السنن الصغرى [ج2ص141] من طريق زيد بن واقد عن حرام بن حكيم عن نافع به .
وله شاهد : أخرجه أحمد في المسند [ج5ص410] من طريق عبد الله بن الوليد العدني ثنا سفيان ثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب محمد b مرفوعاً : ( لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ ) قالها ثلاثاً قالوا : إنَّا لنفعل ذلك، قال : ( فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب ) .
قلت : وهذا سنده حسن ، من أجل عبد الله بن الوليد العدني وهو صدوق كما في التقريب لابن حجر [ص328] وباقي رجاله ثقات .
وقد حسنه ابن حجر في التلخيص [ج1ص231] وأحمد شاكر في شرح سنن الترمذي [ج2ص117] .
وتابعه عليه أبو حذيفة به عند البيهقي في المعرفة [ج3ص83].
وتابعه عليه أيضاً مُسدد عن يزيد بن زُريع به عند ابن عبدالبر في التمهيد [ج11ص45] بلفظ : ( فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بأم القرآن في نفسه ) .(1/19)
وله شاهد آخر : أخرجه أبو يعلى في المسند [ج5ص188] وفي المعجم [ص327] وابن حبان في صحيحه [ج3ص163] والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد [ج13ص175] من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي b صلَّى بأصحابه فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال : ( أتقرؤون في صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ ) فسكتوا. فقالها ثلاث مرات ، فقال قائل ـ أو قال قائلون ـ : إنا لنفعل ، قال : ( فلا تفعلوا ليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه).
قلت : وهذا سنده صحيح .
فهذه النصوص تدل على أن المنهي عنه هو قراءة غير الفاتحة والأمر بقراءة الفاتحة وقوله : ( في نفسه ) أي : من غير جهر .
وقد فصلت في مسألة القراءة خلف الإمام في كتابي ( أنوار الفلاة في تبيين حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة ) والحمد لله على التوفيق .
9) ومن مسائل الخلاف القول : بجواز الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة ، بل بوجوبه ، وهو قول الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله ، وهو خلاف النصوص الصحيحة بإعفاء اللحى مطلقاً وإليك الدليل :
1) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ b: (خَالِفُوا المُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللَّحَى ، وأحْفُوا الشَّوَارِبَ ) (1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) وأحْفُوا الشَّوَارِبَ : مَعْناهَا أحْفُوا مَا طَالَ عَلَى الشَّفَتَيْنِ . أي مَا يَبْدُو بِهِ طََرَفِ الشَّفَة .
انظر شرحِ صحيحِ مُسلِم للنَّوَوِيّ [ج3ص151] .
وفِي لَفْظٍ : ( انْهَكُوا الشَّوَارِِبَ ، وأعْفُوا اللِّحَى ) .
وفِي لَفْظٍ : ( أمَرَ بِإحْفَاءِ الشَّوَارِبِ ، وَإعْفَاءِ اللِّحَى ) (1).
وَلِلْحَدِيثِ طُرُقٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
(1) نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
ولَهُ عَن نَافِعٍ طُرُق :
[1] عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْهُ .(1/20)
أخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ [ج10ص351] ومُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ [ج1ص222] والتِّرْمِذِيُّ فِي سُنِنِهِ [ج5ص95] والنَّسَائِيُّ في السُّنَنِ الكُبْرَى [ق/1ب/ط] وفِي السننِ الصُّغْرَى [ج1ص16] و[ج8ص181و182] وابْنُ أَبي شَيْبَةَ في المصَنَّفِ [ج8ص376] وأبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِه [ج1ص189] والجَوْهرِيُّ في حَديثِ الزُّهْرِيُّ [ج1ص253] والطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مَعَانِي الآثَارِ [ج4ص230] والجَوْزَقَانِيُّ فِي الأبَاطِيلِ [ج2ص254] وأحْمَدُ فِي المُسْنَدِ [ج2ص16] والبَيْهَقِيُّ فِي السُّنِنِ الكُبْرَى [ج1ص149] وفِي شُعَبِ الإيمَانِ [ج5ص220] وابْنُِ عَبْدِ البَرِّ فِي التَّمْهِيدِ [ج24ص143] وفِي الاسْتِذْكَارِ [ج27ص63].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) وإعفاء اللحى : بمعنى الترك .
انظر الفتح لابن حجر [ج10ص351] .
وَقَالَ التِّرْمِذِي ُّ : هَذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
[2] عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْهُ .
أخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحهِ [ج10ص349] ومُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ[ج1ص222] والبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ [ج12ص107] والبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى [ج1ص150] وفِي شُعبِ الإيمَانِ [ج5ص220] وابْنُ حَزْمٍ فِي المُحَلَّى [ج2ص220].
[3] أبُو بَكْر بْنُ نَافِع ٍ عَنْهُ .(1/21)
أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ [ج1ص222] وأبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِه [ج4ص413] والتِرْمِذيُّ فِي سُنِنِه [ج5س95] والطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مَعَانِي الآثَارِ [ج4ص230] والبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى [ج1ص151] وفِي الآدَابِ [ص382] وفِي شُعَبِ الإيمَان [ج6ص61] وأبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحهِ [ج1ص189] ومَالِكٌ فِي المُوَطَّأ [ج2ص947] وابْنُ المُنْذِرِ فِي الأوْسَطِ [ج1ص239] والخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ فِي تَاريخِ بَغْدَادٍ [ج6ص247] وفِي الجَامِعِ [ج1ص375] والبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ [ج12ص107] وابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ [ج7ص407] وأبُو نُعَيْمٍ فِي أخْبَارِ أصْبَهَانَ [ج2ص226] وابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي التَّمْهِيد [ج24ص143] وفِي الاسْتِذْكَارِ [ج27ص63]..
وَقَالَ التِّرْمِذي ُّ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
[4] مَالِكٌ عَنْهُ .
أخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مَعَانِي الآثَارِِ [ج4ص230] وأبُو نُعَيْمٍ فِي أخْبَارِ أصْبَهَانَ [ج2ص67و278] والخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ فِي تَلْخِيصِ المُتَشَابِهِ [ج1ص547] وأحْمَدُ فِي المُسْنَدِ [ج9ص179]والقَطِيعِيُّ فِي الفَوَائِدِ المُنْتَقَاة [ص79] وابْنُ عَبْدِالبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ [ج24ص142] وابْنُ المُظَفَّرِ فِي غَرَائِبِ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أنَس [ص120] .
وإسْنَادُهُ صَحِيحٌ .
[5] عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ العُمَرِيّ عَنْهُ .
أخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيّ فِي الكَامِل [ج4ص1460] .
وإسنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ العُمَرِيّ وهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا فِي التَّقْرِيبِ لابْنِ حَجَرٍ [ص314] .
[6] أبُو مَعْشَرٍ عَنْهُ .
أخْرَجَهُ أبُو يَعْلَى فِي المُسْنَدِ [ج11ص469] وابْنُ عَدِيٍّ فِي الكَامِلِ [ج7ص2517] .(1/22)
وإسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ أبُو مَعْشَرٍ وهُوَ نَجِيحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السِّنْدِيّ وهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا فِي التَّقْرِيبِ لابْنِ حَجَرٍ [ص559] .
[7] هِشَام بْنُ عُرْوَةَ عَنْهُ .
أخْرَجَهُ الصَّيْدَاوِيُّ فِي مُعْجَمِ الشِّيُوخِ [ص237] .
وإسْنَادُهُ حَسَنٌ فِي المُتَابَعَاتِ .
(2) عَبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .
أخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ الكَبِيرِ [ج5ص223] وأحْمَدُ فِي المُسْنَدِ [ج2ص52] وأبُو يَعْلَى فِي المُسْنَدِ [ج10ص105]والخَلاَّلُ فِي التَرَجُّلِ [ق9/ط] .
وإسْنَادُهُ صَحِيحٌ .
(3) مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَان عَنِ ابْنِ عُمَرَ .
أخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي المُعْجَمِ الأوْسَطِ [ج2ص33] .
وإسْنادُهُ حَسَنٌ فِي المُتَابَعَاتِ .
(4) عُرْوَةُعَنِ ابْنِ عُمَرَ .
أخْرَجَهُ الصَّيْدَاوِِيُّ فِي مُعْجَمِ الشُّيُوخِ [ص337] .
وإسْنَادُهُ حَسَنٌ فِي المُتَابَعَاتِ .
(2) وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ b: ( جُزُّوا الشَّوَارِبَ ، وأرْخُوا اللِّحَى ، خَالِفُوا المَجُوس ) .
وَفِي لَفْظٍ : ( أَحْفُوا الشَّوَارِبَ ، وأعْفُوا اللِّحَى ، خَالِفُوا المَجُوسَ ) (1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) هَذه الرِّوَايَات : ( أَعْفُوا ، وَأَوْفُوا ، وأَرْخُوا ، وأَرْجُوا ، وَوَفِّرُوا ) مَعناهَا كُلَّهَا تَرْكَهَا عَلَى حَالِهَا هَذا هُوَ الظَّاهِرُ مِنَ الحَدِيثِ الذي تَقْتَضيهِ ألْفَاظُهُ .
انظُر شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِم للنَّوَوِيّ [ج3ص151] .
وَلِلْحَدِيثِ طُرُقٌ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ .
[1] عَبْدُ الرَّحْمَن مَوْلَى الحُرَقَةَ عَنْهُ .(1/23)
أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ [ج1ص222] وأحْمَدُ فِي المُسْنَدِ [ج2ص365و366] وأبُو عَوَانَةَ فِي صَحَيحِهِ [ج1ص188] والطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مَعَانِي الآثارِ [ج4ص230] والبَيْهَقِيُّ فِي السُّنِنِ الكُبْرَى[ج1ص150]وفِي المَعْرِفَةِ [ج1ص438] والشَّافِعِيُّ فِي الأمِّ [ج1ص21] .
(2) أبُو سَلَمَة عَنْهُ .
أخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ الكَبِيرِ [ج1ص40] وأحْمَدُ فِي المُسْنَدِ [ج2ص356و387] والطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مَعَانِي الآثَارِ [ج4ص230] والطَّبَرَانِيُّ فِي المُعْجَمِ الصَّغِيرِ [ج2ص16] والبَزَّارُ فِي المُسْنَدِ [ج3ص371ـ الزَّوَائِد ) والخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ فِي تَارِيخِ بَغْدَادٍ [ج5ص317] .
وإسْنَادُهُ حَسَنٌ .
(3) سَعِيدُ المَقْبُرِيّ عَنْهُ .
أخْرَجَهُ أبُو يَعْلَى فِي المُسْنَدِ [ج11ص469] وابْنُ عَدِي فِي الكامِلِ[ج7ص2517].
وإسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ أبُو مَعْشَرٍ وهُوَ نَجِيحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السِّنْدِيّ وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا فِي التَّقْرِيبِ لابْنِ حَجَرٍ [ص559] .
(4) الوَلِيدُ بْنُ رَبَاحٍ عَنْهُ .
أخْرَجَهُ البَزَّارُ فِي المُسْنَدِ [ج3ص371ـ الزَّوائِد ) .
وإسْنَادُهُ وَاهٍ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الوَاقِدِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ كَمَا فِي التَّقْرِيبِ لابْنِ حَجَرٍ [ص498] .
(3) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إنَّ أهْلَ الكِتَابِ يَقُصُّونَ عَثَانِينَهُمْ ، وَيُوَفِّرُونَ سِبَالَهُمْ قالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ b: ( قُصُّوا سِبَالَكُمْ (1)، وَوَفِّرُوا عَثَانِينَكُمْ (2)، وَخَالِفُوا أهْلَ الكَتَابِ ).
حَدِيثٌ حَسَنٌ(1/24)
أخْرَجَهُ أحْمَدُ فِي المُسْنَدِ [ج5ص264و265] والطَّبَرَانِيُّ فِي المُعْجَمِ الكَبِيرِ [ج8ص282] مِن طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ العَلاَءِ حَدَّثَنِي القَاسِمُ قالَ سَمِعْتُ أبَا أمَامَةَ يَقُولُ فَذكَرَهُ .
قُلْتُ : وَهَذَا سَنَدُهُ حَسَنٌ ، وَقَدْ حَسَّنَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الفَتْحِ [ج1ص354] والألْبَانِيُّ فِي حِجَابِ المَرْأةِ المُسْلِمَةِ [ص93] .
فَهَذِهِ هِيَ الأدِّلَةُ مِن سُنَّتِهِ القَوْلِيَّةِ b.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) السِّبَالُ : هِيَ الشَّوَارِبُ .
2) العَثَانِينُ : جَمْعِ عُثنونَ : وهِيَ اللِّحْيَة .
انظُر مُخْتَار الصَّحَاح للرَّازِي [ص120] والمُعْجَمِ الوَسِيط [ج2ص584] .
وَفِيهَا أمْرٌ صَرِيحٌ بِإعْفَاءِ اللِّحَى ،والأمر في أصول الفقه يدل على وجوب المأمور به ، ولا يصرف عن الوجوب إلى غيره إلا بقرينة من القرائن تدل على ذلك. فإن لم توجد كان الأمر مفيداً إيجاب المأمور به ، ولا قرينة هنا تصرفه .
انظُرْ الإحْكَام للآمُدّيّ [ج2ص9] والمَدْخَل لابْنِ بَدْرَان [ص101] وأصُولِ الفِقْهِ للزِّحِيلِيّ [ج1ص219] وإرْشَادِ الفُحُول للشَّوْكَانِيّ [ص101] ومُذكِّرَةٌ فِي أصُولِ الفِقْهِ للشَّنْقِيطِيّ [ص191] وشَرْحِ الكَوْكَبِ المُنِير لابْنِ النَّجَّارِ [ج3ص39] والتَّعْلِيقَات للْجُوَيْنِيّ[ص31] وأصُولِ الفِقْهِ للخُضَرِيّ [ص197] ورَوْضَةُ النَّاظِر لابْنِ قُدَامَةَ [ج2ص70] وعِلْمِ أصُولِ الفِقْهِ للخَلاَّف [ص106] والإحْكَام لابْنِ حَزْم [ج2ص393] .
((1/25)
4) وعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أبِي رَافِعٍ المَدَنِيّ : ( أنَّهُ رَأى أبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيّ وجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَعَبْدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَسَلَمَةَ بْنَ الأكْوَعِ وَأبَا أُسَيْدِ البَدْرِيّ وَرَافِعِ بْنَ خَدِيجٍ وأنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَأخُذُونَ مِنَ الشَّوَارِبِ كَأخْذِ الحَلْقِ ويَعْفُونَ اللِّحَى ويَنْتِفُونَ الآبَاط ) .
حَدِيثٌ حَسَنٌ
أخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي المُعْجَمِ الكَبِيرِ [ج1ص241] مَن طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ بِهِ .
قُلْتُ : وَهَذا سَنَدُهُ حَسَنٌ .
وَتَابَعَ إبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ عَلَيْهِ :
[1] إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ . ( بِزِيَادَةِ ذِكْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ ).
عِنْدَ البَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإيمَانِ [ج5ص223] والطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مَعَانِي الآثَارِ [ج4ص231] .
[2] ومُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَن .
عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي المُصَنَّفِ [ج8ص377 و378] والبَيْهَقِيِّ فِي السُّنِنِ الكُبْرَى [ج1ص151] وابْنِ حَزْمٍ فِي المُحَلَّى [ج2ص220] .
[3] وعَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ .
عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ فِي شَرْحِ مَعَانِي الآثَارِ [ج8ص231] .
(5) وَعَنْ شُرَحْبِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ الخَوْلاَنِيّ قَالَ : ( رَأيْتُ خَمْسَةَ نَفَرٍ قَدْ صَحِبُوا النَّبِيَّ b واثْنَيْنِ قَدْ أكَلاَ الدَّمَ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمْ يَصْحَبَا النَّبِيَّ b يَقُصُّونَ شَوَارِبَهُمْ ، ويَعْفُونَ لِحَاهُمْ ويُصَفِّرُونَهَا ، أبُو أمَامَةَ البَاهِلِيّ، وعَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْر المَازِنِيّ، وعُتْبَةُ بْنُ عَبْدالسُّلمِيّ، والمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِب الكِندِيّ ، وَالحَجّاجُ بْنُ عَامِرٍ الثَمَاليّ وأمَّا اللَّذانِ لَمْ يَصْحَبَا النَّبِيَّ b فَأبُو عُتْبَةَ الخَوْلاَنِيّ وأبُو فَالِج الأنْمَارِيّ ).
حَدِيثٌ حَسَنٌ(1/26)
أخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإيمَانِ [ج5ص223] وفِي السُّنَنِ الكُبْرَى [ج1ص151] مِن طَرِيقِ إسْمَاعِيل بْنِ عَيَّاشَ بِهِ .
قُلْتُ : وهَذَا سَنَدُهُ حَسَنٌ .
(6) وَعَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أبِي خَالِِدٍ قَالَ : ( رَأيْتُ أنَسَ بْنَ مَالِك ٍ(1) وَوَاثِلَةَ بْنَ الأسْقَعِ يَعْفِيَانِ لِحَاهُمَا ).
... ... ... حديث حسن لغيره
أخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإيمَانِ [ج5ص223] مِن طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ إسْمَاعِيل بْنِ عيَّاش بِهِ .
قُلْتُ : وهَذَا سَنَدُهُ لا بَأْسَ بِهِ فِي المُتَابَعَاتِ .
(7) وَعَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : ( رَأيْتُ عَلِيًّا وَكَانَ عَرِيضَ اللِّحْيَةِ وَقَدْ أخَذتْ مَا بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ ).
حَدِيثٌ صَحِيحٌ
أخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ الكُبْرَى [ج3ص25] مِن طَرِيقِ يَزِيد بْنِ هَارُونَ قَالَ أخْبَرَنَا إسْمَاعِيلَ بْنِ أبِي خَالِدٍ بِهِ .
قُلْتُ : وهَذَا سَنُدُهُ صَحِيحٌ ، رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَات .
وأخْرَجَهُ أبُو نُعَيمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ[ج1ص282] والطَّبَرَانِيّ فِي المُعْجَمِ الكَبِيرِ [ج1ص94] مِن طَرِيقِ يَحْيَى بهِ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) قَالَ أبُو نُعَيم فِي مَعْرِفَة الصَّحَابَةِ [ج 1 ص197] فِي تَرْجَمة أنسِ بْنِ مَالِكٍ : (وكَانَ يَأخُذ مِن شَارِبِهِ ويَعْفِي لِحْيَتَهُ ...).اهـ
وأخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ الكُبرَى [ج3ص26] مِن طَرِيقِ شِهَابِ بْنِ عَبَّاد العبْدِيّ قَالَ أخْبَرَنَا إبْرَاهِيمُ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أبِي خَالِد عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قالَ : ( مَا رَأيْتُ رَجُلاً قَطُّ أعْرَضَ لِحْيَةً مِنْ عَلِيٍّ ، قَدْ مَلأَتْ مَا بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ بَيْضَاء ).
قُلْتُ : وَهذا سندُه صحِيحٌ أيضاً .(1/27)
وأخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ أيضاً فِي الطَّبَقَاتِ الكُبْرَى [ج3ص25] مِن طَرِيقِ الفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ قَالَ أخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ أبِي إسْحَاقَ عَنْ أبِي إسْحَاقَ قَالَ : ( رَأيْتُ عَلِيًّا وَلَمْ أرَهُ يَخَضِبُ لِحْيَتَهُ ، ضَخْمَ اللِّحْيَةِ ).
قُلْتُ : وهَذَا سَنَدُهُ صَحِيحٌ أيضًا .
(8) وَعَنْ أبِي رَجَاءَ العَطَّارِدِيّ قَالَ : ( كَانَ عُمَرُ طَوِيلاً جَسِيماً أصْلَعَ شَدِيدَ الحُمْرَةِ كَثِيرُ السَبَلةِ ) (1).
حَدِيثٌ صَحِيحٌ
أخْرَجَهُ ابْنُ أبِي الدُّنْيَا كَما فِي الإصَابَةِ لابْنِ حَجَرٍ [ج2ص518] وأبُو نُعَيْم فِي مَعْرِفَة الصَّحَابَةِ [ج1ص206] مِن طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحمَّدٍ ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ بِهِ.
قُلْتُ : وهَذا سندُهُ صَحِيحٌ ، رِجَالُهُ ثِقَات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) السَبلة : اللِّحْيَة . انظُر لِسَان العَرَبِ لابْنِ مَنظُورٍ [ج4ص1931] .
وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ : سَنَدُهُ صَحِيح .
(9) وَعَنْ أبي عَبْدِ اللهِ مَوْلَى شَدَّاد بْنِ الهَادِ قالَ : ( رَأيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى المِنْبَرِ عَلَيْهِ إزَارٌ عَدَنِيّ غَلِيظٌ .... طَوِيلَ اللِّحْيَةِ ، حَسَنَ الوَجْهِ).
حَدِيثٌ صَحِيحٌ
أخْرَجَهُ ابْنُ المُبَارَكِ فِي الزُّهْدِ [ج1ص588] مِن طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ بِهِ .
قلت : وهذا سنده صحيح .
وأخْرَجَهُ الحَاكِم فِي المُسْتَدْرَكِ [ج3ص96] وأبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ [ج1ص237] مِن طَرِيقِ ابْنَِ وَهْبٍ عَنْهُ بِهِ .
وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ .(1/28)
وأخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي المُعْجَمِ الكَبِيرِِ [ج1ص30] وأبُو نُعَيْمٍ فِي الحِلْيَةِ [ج1ص60] وفِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ [ج1ص236] مِن طَرِيقِ أسَدِ بْنِ مُوسَى عَنْهُ بِهِ.
وَفِي رَوَايَةٍ : ( رَقِيقُ البَشْرَةِ كَبِيرَ اللِّحْيَةِ عَظِيمَهَا أَسْمَرَ اللَّوْنَ ...).
أخْرَجَهَا أبُو نُعَيمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ [ج1ص238] وابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ الكُبْرَى [ج3ص58] وابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِ دِمِشْقٍ [ص14] مِنْ وَجْهٍ آخَر .
وفِي رِوَايَةٍ : ( لَمْ يَكُنْ عُثْمَانُ بِالطَّوِيلِ وَلاَ بِالقَصِيرِ ... كَثِيرُ الشَّعْرِ عَظِيمُ اللِّحْيَةِ ...).
أخْرَجَهَا ابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِ دِمِشْقٍ [ص16] وابْنُ قُتَيْبَةَ فِي المَعَارِفِ [ص191] مِنْ طَرِيقِ البَجَلِيِّ عَنْ أبِي اليَقْظَانِ قَالَ فَذَكَرَهُ .
(10) وعَنْ أنَسٍ : ( أنَّ أبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ خَضَبَ لِحْيَتَهُ بِالحِنَّاءِ والكَتَمِ) (1).
حَدِيثٌ صَحِيحٌ
أخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيّ فِي المُعْجَمِ الكَبِيرِِ [ج1ص56] وأبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ [ج1ص164] مِن طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاق ثَنَا مَعْمَرُ عَن قَتَادَةَ وثَابِتٍ عَنْ أنَسٍ بِهِ .
قُلْتُ : وهَذَا سَنَدُهُ صَحِيحٌ .
وأخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيّ فِي المُعْجَمِ الكَبِيرِِ [ج1ص56] وأبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ [ج1ص164] مِن طَرِيقِ علي بن الجعد ثنا شعبة عن حميد عَنْ أنسٍ بِهِ.
(11) وَعَن عُتَيِّ السّعْدِيِّ قَالَ : ( رَأيْتُ أُبَيّ بْنَ كَعْبٍ أَبْيَضَ الرَّأْسَ واللِّحْيَةِ مَا يَخْضِبُ ).
حَدِيثٌ صَحِيحٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظُر البَيَان للشِّيخ صَالِح الفُوزَان [ص304] .(1/29)
أخْرَجَهُ الحَاكِمُ فِي المُسْتَدْرَكِ [ج3ص302] وأبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ [ج2ص165] والطَّبَرَانِيُّ فِي المُعْجَمِ الكَبِيرِ [ج1ص197] مِن طَرِيقِ هُشَيْمٍ ثَنَا يُونُس وَمُبَارَكُ عَنِ الحَسَنِ ثَنَا عُتَيُّ بِهِ .
قُلْتُ : وَهَذَا سَنَدُهُ صَحِيحٌ .
وبِهَذِه الأحَادِيثُ يَتَّضِحَ أنَّهُ لاَ يَجُوزُ الأخْذُ مِنَ اللِّحْيَةِ . بَلْ تُتْرَكُ بِحَالِهَا وَلاَ يَعْرِضُ لَهَا بِقَطْعٍ وقَصِّ ، لأنَّ حَقِيقَةَ الإعْفَاءَ كَمَا قُلْنَا التَّرْكُ والإطَالَةُ ، وَتَرْكُ التَّعَرُّضُ لِلِّحْيَةِ يَسْتَلْزِمُ تَكْثِيرَهَا .
قَالَ البَغَوِيُّ رحمه الله فِي شَرْحِ السُّنَّةِ [ج12ص108]: (وَإعْفَاءُ اللِّحْيَةِ تَوْفِيرُهَا، مِن قَوْلِكَ : عَفَا النَّبْتُ : إذا طَالَ ، يَعْفُوا عَفْواً ، ويُقَالُ : عَفَا الشَّيْءَ ، بِمعْنى كَثُرَ ، وأعْفَيْتُ أنَا ،قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ? ??????? ??????? ? أي ْ: كَثُرُوا).اهـ
وَقَالَ القُرْطُبِيُّ رحمه الله : (لاَ يَجُوزُ حَلْقُهَا ، ولاَ قَصُّهَا ولاَ نَتْفهَا)(1).اهـ
وَقَالَ الخَطَّابِيُّ رحمه الله فِي مَعَالِمِ السُّنَنِ [ج1ص42] : ( وأمَّا إعْفَاءُ اللِّحْيَةِ فَهُوَ إرْسَالُهَا وَتَوْفِيرُهَا ).اهـ
وَقَالَ البُخَارِيُّ رحمه الله فِي صَحِيحهِ [ج10ص351] : ( وعَفَوا كَثُرُوا وكَثُرَتْ أمْوَالُهُمْ ).اهـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) زاد المعاد [ج1ص223] .
وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ رحمه الله فِي الفَتْحِ [ج10ص351] : ( قَوْلُهُ : ( بَابُ إعْفَاءِ اللِّحَى) هُوَ بِمَعْنَى التَّرْك ).اهـ
وَقَالَ النوَوِيُّ رحمه الله فِي شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ [ج3ص149] : (وَأمَّا إعْفَاءُ اللِّحْيَةِ فَمَعْنَاهُ تَوْفِيرَهَا ).اهـ
إذاً الإعْفَاءُ هُوَ التَّرْكُ مِنْ عَفَا الشَّيْءَ إذا زَادَ وَكَثُرْ .(1/30)
وقَالَ ابْنُ مَنْظُور ٍ رحمه الله فِي لِسَانِ العَرَبِ [ج5ص3020] : ( وَعَفَا النَّبْتُ والشَّعْرُ وَغَيْرُهُ يَعْفُو فَهُوَ عَافٍ كَثُرَ وطَالَ ، وفِي الحَدِيثِ : أنَّهُ b: ( أمَرَ بِإعْفَاءِ اللِّحَى ) هُوَ أنْ يُوَفَّرَ شَعْرُهَا وَيُكَثَّرَ وَلاَ يُقَصَّ).اهـ
وَقَالَ الجَوْهَرِيُّ رحمه الله فِي الصِّحَاحِ [ج6ص2433] : ( وَعَفَا الشَّعْرُ والنَّبْتُ أيْ كَثُرَ ... وفِي الحَدِيثِ : ( أمَرَ أنْ تُحْفَى الشَّوَارِبَ وتُعْفَى اللِّحَى ) . والعَافِي: الطَّوِيلُ الشَّعْرِ).اهـ
وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ رحمه الله فِي مُعْجَمِ مَقَايِيسِ اللُّغَةِ [ج4ص60] : ( وَقَالَ أهْلُ اللُّغَةِ كُلُّهمْ : يُقَالَ مِنَ الشَّعْرِ عَفَوْتَهُ وعَفَيْتَهُ وَعَفَا فَهُوَ عَافٍ وذلِكَ إذا تَرَكْتَهُ حَتَّى يَكْثُرَ ويَطُول).اهـ
وَقَالَ الرَّازِيُّ رحمه الله فِي مُخْتَارِ الصِّحَاح [ص187]:(وَأعْفَاهُ إذَا كَثَّرَهُ، وفِي الحَدِيثِ:(أمَرَ أنْ تُحْفَى الشَّوَارِبَ وتُعْفَى اللِّحَى).اهـ
وَقَالَ الفَيُّومِيُّ رحمه الله فِي المِصْبَاحِ المُنِير [ج2ص419] : ( عَفَوْتُ الشَّعْرَ أعْفُوهُ عَفْواً وَعَفَيْتُهُ أعْفِيهِ عَفْياًً تَرَكْتُهُ حَتَّى يَكْثُرَ وَيَطُولَ وَمِنْهُ : (أحْفُوا الشَّوَارِبَ وأعْفُوا اللِّحَى).اهـ
10) ومن مسائل الخلاف القول : بسنية وضع الركبتين قبل اليدين عند السجود، وهو قول الحافظ ابن القيم (1) رحمه الله ومن تابعه ،وهو مخالف لنص الحديث الصحيح الصريح وإليك الدليل:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله b: (إذا سجد أحدكم فلا يَبرٌك كما يبركُ البعير وليضع يديه قبل رُكبتيه ) .
حديث صحيح(1/31)
أخرجه أبو داود في سننه [ج1ص222] وأحمد في المسند [ج2ص381] والنسائي في السنن الكبرى [ج1ص229] وفي السنن الصغرى [ج2ص207] والبخاري في التاريخ الكبير [ج1ص139] والبيهقي في السنن الكبرى[ج2ص99و100] وابن الجوزي في التحقيق [ج1ص347و348] والدارقطني في السنن [ج1ص344و345] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج1ص254] وفي مشكل الآثار [ج1ص65و66] والبغوي في شرح السنة[ج3ص134 و135]وفي مصابيح السنة [ج1ص343] والجعبري في رسوخ الأخبار [ص100] والحازمي في الاعتبار [ص121] وابن حزم في المحلى [ج4ص128و129] والدارمي في السنن [ج1ص303] وتمام في الفوائد [ج1ص347] من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثنا محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر مرقاة المصابيح لعلي بن سلطان القاري [ج2ص325] .
قلت : هذا سنده صحيح ، رجاله كلهم ثقات .
وقد صححه الشوكاني في نيل الأوطار [ج2ص254و255] وعبدالحق في الأحكام الكبرى كما في الإرواء [ج2ص78] والمباركفوري في تحفة الأحوذي [ج2ص137] وأحمد شاكر في شرح سنن الترمذي [ج2ص58و59] والألباني في الإرواء [ج2ص78] وجود إسناده النووي في المجموع [ج3ص421] والزرقاني في شرح المواهب [ج7ص320] وحسنه البغوي في مصابيح السنة [ج1ص343] وقوَّاه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرم [ص62] .
وأخرجه أبو داود أيضا في سننه [ج1ص222] والترمذي في سننه [ج2ص57و58] والنسائي في السنن الكبرى [ج1ص229] وفي السنن الصغرى [ج2ص207] والبيهقي في السنن الكبرى [ج2ص100] من طريق عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : (يعمد أحدكم في صلاته فيبرُك كما يبرك الجمل ) .
قلت : وهذا سنده صحيح رجاله كلهم ثقات ، وقد تابع عبدالله بن نافع عبدالعزيز الدراوردي .(1/32)
وللحديث شاهد من حديث ابن عمر أخرجه البخاري تعليقاً موقوفاً [ج2ص290] ووصله مرفوعاً ابن خزيمة في صحيحه [ج1ص318و319] والحاكم في المستدرك [ج1ص226] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج1ص245] والدارقطني في السنن [ج1ص344] والبيهقي في السنن الكبرى [ج1ص100] وابن الجوزي في التحقيق [ج1ص247] والحازمي في الاعتبار [ص120] وابن المنذر في الأوسط [ج3ص165] وابن حجر في تغليق التعليق [ج2ص327] من طريق عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ، ولفظه: ( كان يضعُ يديه قبل ركبتيه وقال ـ يعني ابن عمر ـ : كان النبي b يفعل ذلك ) .
قلت : هذا سنده صحيح .
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .
وقال أبو الطيب آبادي في عون المعبود [ج3ص71] : ( وقد أخرجه الدارقطني بإسناد حسن والحاكم في المستدرك مرفوعاً بلفظ : ( إن النبي b كان إذا سجد يضعُ يديه قبل رُكبتيه) وقال : على شرط مسلم ).
وأما البيهقي فقال : كذا قال عبد العزيز ولا أراه إلا وهماً . يعني رفعه.
قلت : وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي بقوله : ( حديث ابن عمر المذكور أولاً أخرجه في صحيحه وما علله به البيهقي من حديثه المذكور ، ثانياً فيه نظر لأن كلا منهما معناه منفصل عن الآخر وحديث أبي هريرة المذكور أولاً دلالته قولية وقد تأيَّد بحديث ابن عمر فيمكن ترجيحه على حديث وائل لأن دلالته فعلية على ما هو الأرجح عند الأصوليين ).اهـ
ثم أخرج البيهقي في السنن الكبرى [ج2ص101] وابن حجر في تغليق التعليق [ج2ص327] من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : ( إذا سجد أحدكم فليضع يديه ، وإذا رفع فليرفعهما).
قال الحافظ ابن حجر في الفتح [ج2ص291] : ( ولقائل أن يقول : هذا الموقوف غير المرفوع ، فإن الأول في تقديم وضع اليدين على الركبتين والثاني في إثبات وضع اليدين في الجملة ) .اهـ(1/33)
وقال محدث الديار الشامية ناصر الدين الألباني في الإرواء [ج2ص77] : (وعبد العزيز ثقة ولا يجوز توهيمه بمجرد مخالفة أيوب له ، فإنه قد زاد الرفع وهي زيادة مقبولة منه ، ومما يدل على أنه قد حفظ أنه روى الموقوف والمرفوع معاً ) . اهـ
قلت : ويؤيد الأحاديث المتقدمة ما جاء في لسان العرب [ج3ص1714و1715] : قال ابن منظور : ( وركبة البعير في يده ، وقد يقال لذوات الأربع كلها من الدواب : رُكَبُ ورُكْبَتَا يدي البعير : المفصلان اللذان يليان البطن إذا برك ، وأما المفصلان الناتئان من خلف فهما العرقوبان وكل ذي أربع ركبته في يديه وعرقوباه في رجليه ) . اهـ
فائدة :
وثبت مما تقدم أن السنة الصحيحة أن يقدم المصلي اليدين قبل الركبتين عند السجود .
قوله : ( فلا يبرك ) أي : لا يضع ركبتيه قبل يديه كما يبرك البعير شبه ذلك ببروك البعير مع أنه يضع يديه قبل رجليه لأن ركبة الإنسان في الرِّجل وركبة الدواب في اليد فإذا وضع ركبتيه أولاً فقد شابه الإبل في البروك (1).
تنبيه:
وذكر لحديث أبي هريرة علل هي عند التحقيق ليست كذلك منها أن حديث أبي هريرة لعل متنه انقلب على راويه .
قلت : وقد رده الشيخ علي القاري رحمه الله تعالى في مرقاة المصابيح [ج1ص552] فقال : ( وقول ابن القيم : أن حديث أبي هريرة انقلب متنه على راويه ، فيه نظر إذ لو فتح هذا الباب لم يبق اعتماد على رواية راوٍ مع كونها صحيحة) .اهـ
وصدق يرحمه الله فلو فتح هذا الباب لردَّ الناس كثيراً من السنن دونما دليل بحجة أن راويه أخطأ فيه ولعله كذا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر فتح الباري لابن حجر [ج2ص220] .
11) ومن مسائل الخلاف القول : بعدم مشروعية رفع الأيدي في الصلاة ، وهو قول الحنفية (1)، وهو مصادم لفعل المصطفى b وإليك الدليل:(1/34)
1) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ( أن رسول الله b كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع ، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاً وقال : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود ) .
أخرجه البخاري في صحيحه[ج2ص218و219و221و222] وفي رفع اليدين في الصلاة [ص9] ومسلم في صحيحه [ج2ص292] وأبو داود في سننه [ج1ص191و192] والترمذي في سننه [ج2ص35] والنسائي في السنن الكبرى [ج1ص221و222] والسنن الصغرى [ج2ص123و124] والجوزقاني في الأباطيل [ج2ص12و13] ومالك في الموطأ [ج1ص75ـ رواية يحيى] وفي [ق18/طـ رواية محمد] وفي [ج1ص79و80ـ رواية مصعب ] وأحمد في المسند [ج2ص8] والشافعي في اختلاف الحديث [ص126] وفي الأم [ج1ص103] وفي المسند [ج1ص72] والبيهقي في السنن الكبرى [ج2ص23] وفي مناقب الشافعي [ج2ص18] والبغوي في شرح السنة [ج3ص20] وأبو عوانة في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر فتح الباري لابن حجر [ج2ص220] .(1/35)
صحيحه [ج2ص90] وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث [ص87] وابن الجارود في المنتقى [ص69] وابن خزيمة في صحيحه [ج1ص232] والسلفي في معجم السفر [ص267] وفي السلماسيات [ص24] والدارمي في السنن [ج1ص85] وابن الأعرابي في المعجم [ج6ص411] وتمام في الفوائد [ج1ص335و336] والسراج في المسند [ق/25/ط] وابن المنذر في الأوسط [ج3ص136و137] وابن أبي شيبة في المصنف [ج1ص234] وعبد الرزاق في المصنف [ج2ص67] والمقرئ في جزء فيه أحاديث نافع بن أبي نعيم [ص67] والدارقطني في السنن [ج1ص287] وابن الأبار في المعجم [ص310] وابن الجوزي في الحدائق [ج2ص101] وفي مشيخته [ص118] وفي التحقيق [ج1ص273] والذهبي في معجم الشيوخ [ج1ص301و302] وأبو يعلى في المسند [ج9ص295] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج1ص222] وابن حزم في المحلى [ج3ص261] وابن حبان في صحيحه [ج3ص168و169] والخليلي في الإرشاد [ج3ص923] والخطيب البغدادي في الموضح [ج2ص438] والطبراني في المعجم الكبير [ج12ص289] وفي المعجم الأوسط [ج2ص477] وابن حجر في توالي التأسيس [ص245] من طريق الزهري أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر فذكره بألفاظ عندهم .
2) وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال : قلت : ( لأنظرن إلى صلاة رسول الله b كيف يُصلي ، قال : فقام رسول الله b فاستقبل القبلة فكبّر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه ، ثم أخذ شماله بيمينه ، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ثم وضع يديه على ركبتيه فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك..... الحديث).
حديث صحيح(1/36)
أخرجه أبو داود في سننه [ج1ص193] والنسائي في السنن الكبرى [ج1ص232] وفي السنن الصغرى [ج2ص126و127] وأحمد في المسند [ج4 ص318] والبغوي في شرح السنة [ج3ص27] والدارمي في السنن [ج1ص314و315] والشافعي في اختلاف الحديث [ص127] والقطيعي في جزء الألف دينار [ص287]وابن الجارود في المنتقى[ص91] وابن حبان في صحيحه [ج3ص167و168] والحميدي في المسند [ج2ص392و393] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج1ص223] والبيهقي في السنن الكبرى[ج2ص72و111و112]وفي المعرفة [ق/159/ط] والبخاري في رفع اليدين [ص10] والطيالسي في المسند [ص137] وابن الجوزي في التحقيق [ج1ص273] وابن أبي شيبة في المصنف [ج1ص224و390] وأبو حنيفة في مسنده [ج1ص214] وعبد الرزاق في المصنف [ج2ص68و69] وابن ماجه في سننه [ج1ص281] والدارقطني في السنن [ج1ص290و291] والخطيب في الموضح [ج2ص433]وابن خزيمة في صحيحه [ج1ص223] والطبراني في المعجم الكبير [ج22ص33و34و35و36و37و38و39و40] من عدة طرق عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حُجر ... فذكره بألفاظ عندهم .
قلت : وهذا سنده صحيح وقد صححه النووي كما في الفتح لابن حجر [ج2ص218] والألباني في الإرواء [ج2ص68و69].
ورواه بعضهم مطولاً وبعضهم مختصرًا .
3) وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه : ( أن رسول الله b كان إذا كبّر رفع يديه حتى يحاذى بهما أذنيه ، وإذا ركع رفع يديه حتى يُحاذي بهما أذنيه ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، فقال : سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك ).(1/37)
أخرجه مسلم في صحيحه [ج1ص293] وأبو داود في سننه [ج2ص122و123] والحسن بن عرفه في جزئه [ص55] وابن ماجه في سننه [ج1ص279] وأحمد في المسند [ج3ص426و437] و [ج5ص35] والبغوي في شرح السنة [ج3ص29] والطيالسي في المسند [ص176] والسراج في المسند [ق/25/ط] وأبو عوانة في صحيحه [ج2ص94] وابن حبان في صحيحه [ج3ص169] وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني [ج2ص180] وابن الجوزي في التحقيق [ج1ص273] والبخاري في رفع اليدين [ص6] والنسفي في علماء سمرقند [ص514] والطبراني في المعجم الكبير [ج9ص284و285و286] وابن أبي شيبة في المصنف [ج1ص223] والفسوي في مشيخته [ق/10/ط] والبيهقي في السنن الكبرى [ج2ص25و71] وفي المعرفة [ق/175/ط] والدارقطني في السنن [ج1ص292] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج1ص224] والجوزقاني في الأباطيل [ج2ص16] والدارمي في السنن[ج1ص285]والذهبي في السير [ج9ص128] من عدة طرق عن قتادة قال : سمعت نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث ... فذكره بألفاظ عندهم .
ورواه بعضهم مطولاً ، وبعضهم مختصراًً .
وأخرجه البخاري في صحيحه [ج2ص219] ومسلم في صحيحه [ج1ص293] وأبو عوانة في صحيحه [ج2ص94] والبيهقي في السنن الكبرى [ج2ص27و71] وفي المعرفة [ق/175/ط] من طريق خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة به .
4) وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله b: (أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبَّر ورفع يديه حذو منكبيه ، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ، ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شئ من صلاته وهو قاعد ، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر ) .
حديث صحيح(1/38)
أخرجه البخاري في رفع اليدين [ص7و12] وأبو داود في سننه [ج1ص198] وابن ماجه في سننه [ج1ص280و281] والبيهقي في السنن الكبرى [ج2ص74] والدارقطني في السنن [ج1ص287] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج1ص195و222] وابن المنذر في الأوسط [ج3ص137] وابن خزيمة في صحيحه [ج1ص294و295] من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب ... فذكره بألفاظ عندهم .
قلت : وهذا سنده صحيح ، وقد صححه أحمد كما في التلخيص لابن حجر [ج1ص219] والألباني في صحيح سنن ابن ماجه [ج1ص143] .
ورواه بعضهم مطولاً وبعضهم مختصراً .
5) وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله b إذا قام في الصلاة اعتدلَ قائماً ، ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، ثم قال : الله أكبر وإذا أراد أن يركع ، رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، فإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه فاعتدل فإذا قام من الثنتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة ) .(1/39)
أخرجه البخاري في صحيحه [ج1ص284] وفي رفع اليدين [ص5] وأبو داود ي سننه [ج1ص194] والترمذي في سننه [ج2ص46و105و106و107]وابن ماجه في سننه [ج1ص280] وأحمد في المسند [ج5ص424] والبيهقي في السنن الكبرى [ج2ص26و73و84و118و123] وفي السنن الصغرى [ج1ص160] وفي المعرفة [ق/175/ط] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج1ص105] وابن حبان في صحيحه [ج3ص169و170و171و173] والدارمي في السنن [ج1ص313] وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث [ص90] وابن الجارود في المنتقى [ص84] والسراج في المسند [ق/25/ط] والبغوي في شرح السنة [ج3ص11و12] وفي مصابيح السنة [ج1ص309و310] وفي الأنوار [ج1ص380] والنسائي في السنن الصغرى [ج3ص24] وابن خزيمة في صحيحه [ج1ص297و327و337و341و347] وابن أبي شيبة في المصنف [ج1ص235]وابن حجر في نتائج الأفكار [ج2ص121] وفي موافقة الخُبر الخبر [ج1ص214] من عدة طرق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي ... فذكره بألفاظ عندهم .
ورواه بعضهم مطولاً وبعضهم مختصراً .
6) وعن نافع : ( أنَّ ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه ، وإذا ركع رفع يديه ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده رفع يديه ، وإذا قام من الركعتين رفع يديه ، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله b) .
أخرجه البخاري في صحيحه [ج2ص222] وأبو داود في سننه [ج1ص197] والبيهقي في السنن الكبرى [ج2ص70] وفي السنن الصغرى [ج1ص144] وابن حبان في صحيحه [ج1ص160] من طريق عبد الله بن عمر عن نافع به .
7) وعن الحسن قال : كان أصحاب رسول الله b يرفعون أيديهم إذا كبروا ، وإذا ركعوا ، وإذا رفعوا رؤوسهم من الركوع ، كأنها المرواح).
حديث صحيح
أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين [ص26] وابن أبي شيبة في المصنف [ج1ص235] والبيهقي في السنن الكبرى [ج2ص75] وابن المنذر في الأوسط [ج3ص138] وابن حزم في المحلى [ج4ص89] من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة عن الحسن به .(1/40)
وتابعه شعبة عن قتادة به ، عند ابن عبد البر في التمهيد [ج9ص217] وفي الاستذكار تعليقاً [ج2ص125] وإسناده صحيح .
وأخرجه البخاري في جزء رفع اليدين [ص26] من طريق موسى بن إسماعيل حدثنا أبو هلال عن حميد بن هلال قال : (كان أصحاب النبي b إذا صلوا كانت أيديهم حيال أذانهم كأنها المراوح ) .
قلت : وهذا سنده حسن .
8) وعن أبي مصعب فقيه أهل المدينة قال : ( رأيت مالك بن أنس يرفع يديه في الصلاة عند الركوع وبعد الركوع ) .
حديث صحيح
أخرجه ابن عبد البر في التمهيد [ج9ص223] وابن أبي نصر في جذوة المقتبس [ص278] من طرق عن يحيى بن عمر .
وذكره ابن عبد البر في الاستذكار [ج2ص124] .
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد [ج9ص222] من طريق عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبع حدثنا أبو عبيدة ابن أحمد حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا أشهب بن عبد العزيز قال : ( صحبت مالك بن أنس قبل موته بسنة فما مات إلا وهو يرفع يديه ) ، فقيل ليونس : وصف أشهب رفع اليدين عن مالك قال : (سئل أشهب عنه غير مرة ، فكان يقول : يرفع يديه إذا أحرم ، وإذا قال سمع الله لمن حمده ) .
قال يونس : وحدثني ابن وهب قال : ( صحبت مالكاً في طريق الحج ، فلما كان بموضع ذكره يونس دنت ناقتي من ناقته ، فقلت : يا أبا عبد الله ! كيف يرفع المصلي يديه في الصلاة ؟ فقال: وعن هذا تسألني ، ما أحب أن أسمعه منك ، ثم قال: ( إذا أحرم، وإذا أراد أن يركع ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده ) .
قال أبو عبيدة : سمعت هذا من يونس غير مرة .
وذكره ابن عبد البر في الاستذكار [ج2ص124] .
12) ومن مسائل الخلاف القول : بكراهية التمتع إلى الحج وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وهو خلاف النص الصريح الصحيح وإليك نص الحديث:(1/41)
عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلاً من أهل الشام ، وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال عبد الله بن عمر : ( هي حلال ، فقال الشامي : إن أباك قد نهى عنها ، فقال عبد الله بن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله b أمْرُ أبي يُتَّبع أم أمْر رسول الله؟ فقال الرجل : بل أمر رسول الله b، فقال : لقد صنعها رسول الله b).
حديث صحيح
أخرجه الترمذي في سننه [ج3ص176] من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب به .
قلت : وهذا سنده صحيح ، وقد صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي [ج1ص247] .
فائدة نافعة جليلة
وعد ابن القيم رحمه الله بعض المسائل التي اختلف فيها العلماء من السلف والخلف ، وقد تيقن صحة أحد القولين فيها لوجود النصوص الدالَّة عليه.
فقال في إعلام الموقعين [ج3ص300] : ( والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها كثير مثل : كون الحامل تعتد بوضع الحمل ، وأن إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول ، وأن الغسل يجب بمجرد الإيلاج وإن لم ينزل ، وأن ربا الفضل حرام ، وأن المتعة حرام، وأن النبيذ المسكر حرام ، وأن المسلم لا يُقْتَل بكافر ، وأن المسحَ على الخُفَّين جائز حضراً وسفراً ، وأن السنَّة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق ، وأن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنَّة ... . وأن الخاتم من حديد يجوز أن يكون صداقاً ، وأن التيمم إلى الكوعين بضربة واحدة ، وأن صيام الولي عن الميت يجزئ عنه ، وأن الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة ... إلى أضعاف أضعاف ذلك من المسائل ، ولهذا صرح الأئمة بنقض حكم من حَكَم بخلاف كثير من هذه المسائل ، من غير طعن منهم على من قال بها ) . اهـ
وقال ابن نجيم رحمه الله : ( إن العمل بنص صريح أولى من العمل بالقياس ، وإن ظاهر الحديث واجب العمل ) (1). اهـ(1/42)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر هدية السلطان للمعصومي [ص58] .
وقال ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم [ج2ص922] : (الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ، ولا معرفة عنده ، ولا حجة في قوله ) . اهـ
وقال الإمام المزني رحمه الله : ( يقال لمن جوّز الاختلاف ، وزعم أن العالِمَين إذا اجتهدا في الحادثة ، قال أحدهما : حلال ، وقال الآخر : حرام ، فقد أدّى كل واحد منهما جهده وما كلف ، وهو في اجتهاده مصيب للحق ، أبأصلٍ قلت هذا أم بقياس ؟ فإن قال : بأصلٍ ، قيل له : كيف يكون أصلاً والكتاب أصل ينفي الخلاف ، وإن قال : بقياس ، قيل : كيف تكون الأصول تنفي الخلاف ويجوز لك أن تقيس عليها جواز الخلاف ؟ هذا ما لا يجوزه عاقل فضلا عن عالم ، ويقال له : أليس إذا ثبت حديثان مختلفان عن رسول الله b في معنى واحد فأحله أحدهما وحرمه الآخر ، وفي كتاب الله أو في سنة رسول الله b دليل على إثبات أحدهما ونفي الآخر ؟ أليس يثبت الذي يثبته الدليل ويبطل الآخر ، ويبطل الحكم به؟ فإن خفي الدليل على أحدهما وأشكل الأمر فيهما وجب الوقوف ؟ فإذا قال : نعم ـ ولابد من نعم ـ وإلا خالف جماعة العلماء ، قيل له: فلم لم تصنع هذا برأي العالِمَين المختلفين ؟ فتثبت منهما ما أثبته الدليل وتبطل ما أبطله الدليل)(1).اهـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر جامع بيان العلم لابن عبد البر [ج2ص989] .
قال ابن عبد البر رحمه الله: ( ما ألزمه المزني عندي لازم ، فلذلك ذكرته وأضفته إلى قائله ، لأنه يقال: ( إن من بركة العلم أن تضيف الشئ إلى قائله ) .
وقال ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل [ج5ص204] : (معارضة أقوال الأنبياء بآراء الرجال ، وتقديم ذلك عليها هو فعل المكذبين للرسل، بل هو جماع كل كفر ) . اهـ(1/43)
فلا تعرف الحق بالرجال ، بل اعرف الحق تعرف أهله ، وعادة الضعفاء يعرفون الحق بالرجال لا الرجال بالحق ، والعاقل يعرف الحق ، ثم ينظر في القول نفسه ، فإن كان حقاً قبله ، وإن كان باطلاً رده ، وهذا هو المنهج الذي سار عليه أئمتها بصفائه ونقائه .
عن سفيان بن عيينة قال : ( اضطجع ربيعة مقنعاً رأيه وبكى ، فقيل له : ما يبكيك؟ فقال: رياء ظاهر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم ، ما نهوهم عنه انتهوا وما أمروهم به ائتمروا) (1).
وقال ابن مسعود : ( ألا لا يُقلدن أحدكم دينه رجلا ، إن آمن آمن، وإن كَفَرَ كَفَرْ ، فإنه لا أسوة في البشر ) (2).
وهذا كله نفي للتقليد وإبطال له لمن فهمه وهُدي لرشده .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر جامع بيان العلم لابن عبد البر [ج2ص989] .
2) انظر المصدر السابق .
قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات [ج4ص63] : ( الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف كما أنها في أصولها كذلك ولا يصلح فيها غير ذلك ، والدليل عليه أمور:
أحدهما : أدلة القرآن(1/44)
من ذلك قوله تعالى ? ???????? ??????????????? ?????????????? ?????? ????? ???? ????? ????????? ?????? ??????????? ????? ?????????????????? ???????? ? فنفى أن يقع فيه الاختلاف البتة ، ولو كان فيه ما يقتضي قولين مختلفين لم يصدق عليه هذا الكلام على حال، وفي القرآن ? ??????? ????????????????? ? ?????? ??????????? ?????? ?????? ????????????? ?الآية، وهذه الآية صريحة في رفع التنازع والاختلاف فإنه رد المتنازعين إلى الشريعة وليس ذلك إلا ليرتفع الاختلاف ولا يرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى شئ واحد . إذ لو كان فيه ما يقتضي الاختلاف لم يكن في الرجوع إليه رفع تنازع وهذا باطل... فالشريعة لا اختلاف فيها ، وقال تعالى : ? ???????? ??????? ???????? ?????????????? ?????????????????? ????? ????????????? ???????????? ???????????? ?????? ??? ????????????? ? فبين أن طريق الحق واحد وذلك عام في جملة الشريعة وتفاصيلها... والآيات في ذم الاختلاف والأمر بالرجوع إلى الشريعة كثير كله قاطع في أنها لا اختلاف فيها ، وإنما هي على مأخذ واحد وقول واحد...).اهـ
وقال مخلد بن الحسين : قال لي الأوزاعي : ( يا أبا محمد إذا بلغك عن رسول الله حديث فلا تظنن غيره ولا تقولن غيره، فإن محمداً إنما كان مبلغاً عن ربه).
أثر صحيح
أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه [ج1ص387] من طريق أحمد بن محمد بن عبد الله القطان نا عبد الكريم بن الهيثم نا أبو عثمان الصياد سعيد بن المغيرة نا مخلد به .
قلت : وهذا سنده صحيح .(1/45)
قال العلامة الفلانيّ رحمه الله في إيقاظ الهمم في أواخره [ص169] : (يحرم على المفتي أن يفتي بضد لفظ النص ، وإن وافق مذهبه ، ومثاله أن يسأل عن رجل صلَّى من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس ، فهل يتم صلاته أم لا؟ فيقول : لا يتمها. ورسول الله b يقول : ( فليتم صلاته) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة وأحمد في مواضع من مسنده. ومثل أن يسأل عن رجل مات وعليه صيام ، هل يصوم عنه وليه ؟ فيقول لا يصوم عنه وليه . وصاحب الشرع يقول: ( من مات وعليه صوم ، صام عنه وليه ) أخرجه الشيخان وأصحاب السنة وأحمد في مسنده . ومثل أن يسأل عن رجل باع متاعه ثم أفلس المشتري فوجده بعينه هل هو أحق به ؟ فيقول ليس هو أحق به .؟ وصاحب الشرع يقول : (هو أحق به ) أخرجه الشيخان وأصحاب السنة وأحمد في مسنده . ومثل أن يسأل عن أكل ذي ناب : هل هو حرام ؟ فيقول ليس بحرام ورسول الله b يقول: ( أكل كل ذي ناب من السباع حرام ) أخرجه الجماعة من حديث أبي ثعلبة. ومثل أن يسأل عن قتل المسلم بالكافر ؟ فيقول نعم ، يقتل المسلم بالكافر ، وصاحب الشرع يقول : ( لا يقتل المسلم بالكافر ) أخرجه الجماعة إلا مسلماً من حديث أبي جحيفة . ومثل أن يسأل عن الصلاة الوسطي فيقول : ليست العصر ، وصاحب الشرع يقول : ( هي صلاة العصر ) أخرجه مسلم وأبو داود . ومثل أن يسأل عن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه هل هو مشروع في الصلاة أو ليس بمشروع؟ فيقول : ليس بمشروع أو مكروه ، وربما غلا بعضهم فقال : إن صلاته باطلة وقد روى بضعة وعشرون نفساً عن النبي b أنه كان يرفع يديه عند الافتتاح والركوع والرفع منه بأسانيد صحيحة ، لا مطعن فيها . وأمثلته كثيرة وفيما ذكرنا كفاية ، وقد أنهاها ابن القيم إلى مائة وخمسين مثالاً ) . اهـ(1/46)
وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين [ج2ص287] : ( لا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة ، ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه ، فإن تتبع ذلك فسق، وحرم استفتاؤه ) . اهـ(1/47)
ذكر الدليل على أن الاختلاف سنة من سنن الله تعالى
قال تعالى : ? ?????? ??????? ???????? ????????? ????????? ?????????? ?????????? ????? ???????????? ?????????????? ??????? ??? ??????? ????????? ??????????? ???????????? ? (1).
قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام [ج2ص670] : ( فأخبر سبحانه أنهم لا يزالون مختلفين ، أبداً مع أنه لو أراد أن يجعلهم متفقين لكان على ذلك قديراً).اهـ
وقال ابن سعدي رحمه الله في تفسيره [ج2ص396] : ( يخبر ـ تعالى ـ أنه لو شاء لجعل الناس أمة على الدين الإسلامي ، فإن مشيئته غير قاصرة ، ولا يمتنع عليه شئ، ولكنه اقتضت حكمته ، أن لا يزالوا مختلفين ، مُخالفين للصراط المستقيم، متَّبعين للسُّبل المُوصلة إلى النار ، كل يرى الحقَّ فيما قاله والضلال في قول غيره ) . اهـ
أما قول الله ـ تعالى ـ ? ??????????? ???????????? ? فقد بين الشاطبي رحمه الله المعنى بقوله : ( وللاختلاف خلقهم ، وهو مرويٌّ عن أنس بن مالك ، قال : خلقهم ليكونوا فريقاً في الجنة ، وفريقاً في السعير ، ونحوه عن الحسن ، فالضمير في ? ???????????? ? عائد إلى الناس ، فلا يمكن أن يقع منهم إلا ما سبق في العلم) (2).اهـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة هود الآيتان [118ـ119] .
2) الاعتصام [ج2ص670] .
فالله جلَّ وعلا : ( خلق أهل الاختلاف للاختلاف ، وأهل الرحمة للرحمة) (1).(1/1)
ومما يدل على أن الاختلاف في الأمة سنَّة من سنن الله عز وجل ما أخرجه مسلم في صحيحه [ج4 ص2216] من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أن رسول الله b أقبل ذات يوم من العالية ، حتى إذا مرَّ بمسجد بني معاوية ، دخل فركع فيه ركعتين ، وصلينا معه ، ودعا ربَّه طويلاً ، ثم انصرف إلينا ، فقال b: ( سألت ربي ثلاثاً ، فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة ، سألت ربي أن لا يُهلك أمتي بالسَّنَةِ فأعطانيها ، وسألته أن لا يُهلك أمتي بالغرق فأعطانيها ، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها ).
فوقوع الخلاف من لوازم الطبع البشري ولم تُعصم منه أمة من الأمم حتى أمة النبي b كما في حديث سعد بن أبي وقاص المتقدم .
قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج4ص167] : ( ثم قد يتنازع هؤلاء في بعض المسائل ، فإن هذا أمر لابد منه في العالم ، والنبي b قد أخبر بأن هذا لابد من وقوعه ، وأنه لما سأل ربه أن لا يلقي بأسهم بينهم منع ذلك ، فلابد في الطوائف المنتسبة إلى السنَّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر تفسير القرطبي [ج5ص343] .
والجماعة من نوع تنازع ، لكن لابد فيهم من طائفة تعتصم بالكتاب والسنة كما أنه لابد أن يكون بين المسلمين تنازع واختلاف ، لكنه لا يزال في هذه الأمة طائفة قائمة بالحق لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم الساعة ) . اهـ
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: بعد أن أورد حديث الافتراق ، وحديث سعد بن أبي وقاص هذا ، وحديث ثوبان مرفوعاً : ( إن الله زوى لي الأرض ) .
قال : ( وهذا المعنى محفوظ عن النبي b، من غير وجه، ليشير إلى التفرقة والاختلاف ، لابد من وقوعهما في الأمة ، وكان يحذر أمته لينجو من شاء الله له السلامة ) (1). اهـ(1/2)
فاقتضت حكمة الله تعالى أن تختلف آراء الناس في صغير الأمور وكبيرها سواء في أمور الدين أو الدنيا ، وسبب ذلك أنهم خلقوا مختلفين في الفهم والعلم كما قال الله تعالى عن سليمان وداود عليهما السلام ? ?????????????????? ????????????? ??????? ????????????? ??????? ?????????? ? (2) فكان حكمهما مختلفاً لاختلاف فهمهما .
كما خلقوا مختلفين في الأمزجة والميول والرغبات وفي الضعف والقوة والصبر على العلم والعمل فاختلاف الأفهام واشتجار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) اقتضاء الصراط المستقيم [ج1ص122ـ123] .
2) سورة الأنبياء آية [79] .
الآراء ليس بمستغرب في الحياة فلا ينبغي أن يؤدي إلى اختلاف القلوب لأن اختلاف القلوب حرام وهو خطر يتهدد الإيمان كما قال رسول الله b: ( لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابُّوا ) (1).
وثبت في صحيح البخاري [ص4628] من حديث جابر قال : ( لما نزلت هذه الآية ? ????? ???? ??????????? ??????? ???? ?????????? ??????????? ?????????? ???? ????????????? ? قال رسول الله b: أعوذ بوجهك . قال ? ????? ??? ??????? ????????????? ? قال : أعوذ بوجهك . قال : ? ????? ????????????? ?????????? ?????????? ?????????? ???????? ???????? ? قال رسول الله b: هذا أهون وأيسر ) .
قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج14ص150] : ( وهذا لأنه لابد أن تقع الذنوب من هذه الأمة ولابد أن يختلفوا فإن هذا من لوازم الطبع البشري لا يمكن أن يكون بنو آدم إلا كذلك ولهذا لم يكن ما وقع فيها من الاختلاف والقتال والذنوب دليلاً على نقصها بل هي أفضل الأمم ، وهذا الواقع بينهم من لوازم البشرية وهو في غيرها أكثر وأعظم وخير غيرها أقل ، والخير فيها أكثر ، والشر فيها أقل فكل خير في غيرها فهو فيها أعظم ، وكل شر فيها فهو في غيرها أعظم ) . اهـ(1/3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) أخرجه مسلم في صحيحه [54] وأبو داود في سننه [5193] والترمذي في سننه [2689] من حديث أبي هريرة .
إذاً الفُرقَة أمرٌ قَدَرِيُّ واقع لا محالة لقوله تعالى : ? ?????? ??????? ???????? ????????? ????????? ?????????? ?????????? ????? ???????????? ?????????????? ????? ??????? ??? ??????? ????????? ??????????? ???????????? ?????????? ???????? ???????? ?????????????? ????????? ???? ??????????? ??????????? ?????????????? ????? ? وقوله b: ( سألت ربي ثلاثاً ، فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة ، سألت ربي أن لا يُهلك أمتي بالسَنَةِ (1) فأعطانيها، وسألته أن لا يُهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها ).
لذلك لا يجوز إخفاء الخلاف وعلى الدعاة أن يكونوا صرحاء مع أنفسهم ومع الناس في أمر دعوتهم ، وأن يقولوا لهم الحقيقة ـ ومريض القلب تجرحه الحقيقة ـ ولا يخفوها عليهم لأنها لابد أن تظهر وتطفو على السطح مهما عملوا على تأجيلها شاءوا أم أبوا ، فذلك دليل صدقهم ، وسبب الاستجابة للحق .
والحقيقة أن العاملين للإسلام مختلفين ، وهذا الاختلاف ليس محصوراً فيهم بل هو عام ومشترك بين جميع الدعوات والمبادئ ، لأنه قضاء نافذ من قضاء الله ، وسنة من سنن الله تعالى في الحياة .
وإظهار الأمور على حقيقتها واجب لنقيم الحجة لله ? ???????????? ???? ?????? ???? ???????????? ?????????? ???? ????? ???? ????????????? ???????? ?????? ????????????? ??????? ? (2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) أي القحط والجدب .
2) سورة الأنفال آية [42] .(1/4)
ومحاولة إخفاء الخلاف وكتمانه والتستر عليه وتجاهله ، أربابها آفات تنخر الصف الإسلامي ودوافعها أمور ثلاثة : أولها : الجهل بمقاصد الشرع وعدم الإحاطة بطبيعة هذا الدين وتجاهل لواقع البشرية ، والأجدر بصاحب هذه المنزلة أن يتخلى عن هذه المهمة ويترك المجال لغيره فإن للإسلام رجالاً يعرفون من أين تؤكل الكتف ، وثانيها : فقدان الدليل ، فالخفافيش لا تعيش إلا في ليل مظلم ، فإذا الصبح أسفر انزوت وتلاشت ، ومن البديهي أن كل قول يعد ساقطاً مرفوضاً حتى يقام عليه الدليل ، ولله در الشاعر حيث قال : ـ
والدعاوي إن لم تقيموا عليها ... بيِّناتٍ أصحابها أدعياء
ولذلك كان القرآن كثيراً ما يتحدى الخصوم بأن يأتوا بدليل على دعواهم فيقول لهم الحق تبارك وتعالى : ? ???? ??????????? ???????????????? ???? ??????? ???????????? ?(1) .
ويقول مُبكِّتاً : ? ?????????? ?????????? ????????????? ????? ??????? ?????? ???? ?????????????? ?????? ??????????????? ???????????????? ??? ???????? ????????? ??????? ??????????? ??? ???????????? ???????? ????????? ??????????????? ????? ???? ???????? ????? ?????? ??????????????? ???????? ???? ????????????? ??????? ?????????? ??????? ???????? ??????? ???????????? ????? ????? ?????????? ??????????? ???????????????? ??????? ??????? ????????????? ????????????? ????? ? (2) ولولا ذلك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة البقرة آية [111] .
2) سورة الأنعام آية [148ـ149] .(1/5)
لكن في إمكان من شاء أن يقول ما شاء وفي هذا من المفاسد أشياء ، وثالثة : الأثافي : فإن في كل دعوة مندسين ونفعيين ومتاجرين يعبدون الله على حرف ، يرون مصلحتهم في التخفي ، فيمتطي أحدهم الدعوة ليحقق لنفسه الشهرة والجاه والمال ، فإذا ما بلغ غايته ، ونال مرامه ، مرق من الدعوة كما يمرق السهم من الرمية ، لذلك يجب تعريتهم ، ولا مناص من كشف حقائقهم دون أقنعة لكيلا يغتر الناظر إليهم من وراء الجدر ، ولابد من العمل على تقليص نفوذهم ليتجنب شباب الأمة الإسلامية شرهم، فلا ينخدعون بما يلقون من زخرف القول غررواً .
وإخفاء الخلاف والظهور بمظهر الوحدة والائتلاف سبيل المغضوب عليهم حيث وصفهم خالقهم في كتابه المجيد : ? ????????????? ???????? ?????????????? ???????? ??????? ????????????? ???????? ???? ????????????? ? (1) فلو كانوا يعقلون لعملوا على اجتثاث الخلاف من أصوله فتوحدُّوا ، ولم يقروا الخلاف ، ويظهروا أمام خصومهم بمظهر الوحدة ، فإذا مادت الأرض من تحتهم أتى الله بينانهم من القواعد فخرَّ عليهم السقف من فوقهم . وعليه فإن الدعوة إلى إخفاء الخلافات بين العاملين للإسلام عن الناس دعوة إلى الاهتداء بسنن المغضوب عليهم ، والذين أمرنا بمخالفتهم في كل شأن ، وحذرنا رسولنا b من التشبه بهم والسير على خطواتهم (2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة الحشر آية [14] .
2) انظر مؤلفات سعيد حوى دراسة وتقويم للشيخ سليم الهلالي [ص2] .
فكانت مشاورات الصحابة رضي الله عنهم في عصور ازدهار الحضارة الإسلامية لم يكن الاختلاف في الاجتهاد مبعثاً للفُرْقَة .(1/6)
قلت : وعلى المسلم الحق إذا بين له الحق أن يكون متعاوناً في طلب الحق ومعرفته والانقياد والتسليم له كناشد الضالة لا يفرق بين أن تظهر الضالة على يده أو على يد من يعاونه ، ويرى رفيقه وصاحبه معيناً له على معرفة الحق لا خصماً ، ويشكره ويدعو له إن أبانَ له عن خطئه وأظهر له الحق .
ومع أن الاختلاف مما قدَّره الله ـ تعالى ـ لكنه سبحانه لا يُحب ولا يرضى لعباده ذلك .
فإن قيل : كيف يُريد أمراً ولا يُحبُّه ؟
أُجيب بما قال شارح الطحاوية ابن أبي العز رحمه الله: ( قلنا : هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقاً ، وتباينت طُرقهم وأقوالهُم .
فاعلم أن المراد نوعان : مرادٌ لنفسه ، ومرادٌ لغيره ، فالمراد لنفسه : مطلوبٌ محبوب لذاته ، وما فيه من الخير ، فهو مرادٌ إرادة الغايات والمقاصد .
والمراد لغيره : قد لا يكون مقصوداً للمريد ، ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته ، وإن كان وسيلةً إلى مقصوده ومراده .
فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته ، ومراد له من حيث إفضاءه وإيصاله إلى مراده ، فيجتمع فيه الأمران ، بغضه وإرادته ، ولا يتنافيان ، لاختلاف متعلقهما ، وهذا كالدواء الكريه ، إذا عَلِمَ المتناول له أن فيه شفاءه ، وقطع العضو المتآكل ، إذا علم أن في قطعه بقاء جسده ، وكقطع المسافة الشَّاقَّة ، إذا علِمَ أنها تُوصلُ إلى مراده ومحبوبه ، بل العاقلُ يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب وإن خفيت عنه عاقبته ، فكيف بمن لا يخفى عليه خافية.
فهو ـ سبحانه ـ يكرهُ الشئ ، ولا يُنافي ذلك إرادته لأجل غيرهِ، وكونه سبباً إلى أمرٍ هو أحبُّ إليه من فوتِهِ .
ومن ذلك : أنه خلقَ إبليس ، الذي هو مادَّة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات ، وهو سببٌ لشقاوة كثير من العباد ، وعملهم بما يُغضبُ الربَّ تبارك وتعالى ، وهو السَّاعي في وقوع خلاف ما يحبهُ الله ويرضاه .(1/7)
ومع هذا فهو وسيلة إلى محابَّ كثيرةٍ للربِّ ـ تعالى ـ ترتبت على خلقه ، ووجودها أحبُّ إليه من عَدمهَا ) (1). اهـ
والله ـ سبحانه ـ وتعالى عدلٌ لا يظلم : ? ????? ?????????? ???????? ???????? ? (2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) شرح العقيدة الطحاوية [ج1ص327ـ328] .
2) سورة الكهف آية [49] .
? ????? ??????????? ????????????? ??????????? ????????????? ????? ?????? ????????????? ???????? ??????????? ????? ??????? ????????? ?????? ?????????? ????? ??????? ???????????? ??????? ?????????? ???????? ???? ? (1).
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى : ? ???????? ?????????? ???? ????????????? ?????????? ????????? ??????? ??????? ??????????? ????????????? ??????? ??????????? ???????? ??? ?????????? ??????? ?????? ?????????? ???????? ??????????????? ??????????? ??? ???????? ?????? ??? ?????? ????? ???????? ??????? ? ???????? ??????? ??? ? : ( إخبارٌ عن عدله ـ تعالى ـ وأنه لا يعذِّبُ أحداً إلا بعد قيام الحُجَّة عليه ، بإرسال الرسول إليه ، كقوله ? ?????????? ????????? ??????? ??????? ??????????? ????????????? ??????? ??????????? ???????? ??? ?????????? ??????? ?????? ?????????? ???????? ??????????????? ? (2) (3).اهـ
فنحن مأمورون شرعاً بنبذ الاختلاف والسعي إلى الاجتماع ، قال تعالى : ? ???????????????? ??????????? ?????? ????????? ????? ??????????????? ? (4) ، وقال : ? ????? ???????????? ????????????? ?????????????? ???????????????? ???? ??????? ??? ?????????? ?????????????????? ? (5)، وقال تعالى : ? ? ?????? ????? ????? ????????? ??? ??????? ????? ??????? ??????????? ??????????????? ?????????? ????? ???????????? ?????? ???????????????? ?????????(1/8)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة الإسراء آية [15] .
2) سورة الملك الآيتان [8ـ9] .
3) تفسير القرآن العظيم [ج3ص31] .
4) سورة آل عمران آية [103] .
5) سورة آل عمران آية [105] .
??????????? ????? ????????????? ????????? ????? ???????????????? ?????? ? (1)، وقال تعالى : ? ?????? ?????????? ???????????? ????????? ?????????? ???????? ??????? ???????? ? ???????? ? (2)، أي أنت برئ منهم . وقال النبي b ناهياً عن الاختلاف : ( إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ) (3).
ومن القواعد الكلية المتفق عليها بين علماء أهل السنة الحرص على الألفة والاجتماع ، والنهي عن التفرق والاختلاف ، ولذا سُمِّيَ أهل السنة بالجماعة ، لأنهم يأمرون بالاجتماع على ما كانت عليه الجماعة الأولى ، جماعة الصحابة رضي الله عنهم ومن كان بعدهم على ما كانوا عليه . فالواجب الشرعي أن نسعى إلى التوحد والاجتماع على سنَّة رسول الله b بفهم وتطبيق الخلفاء الراشدين ومن معهم من الصحابة رضي الله عنهم ، وأن نحارب البدع والأهواء المفرقة للأمة حتى يقل أنصارها وأتباعها أو ينعدموا (4).
إذا الفرقة وإن اكنت واقعة لا مفر منها إلا أننا مكلفون شرعاً بالأخذ بأسباب القضاء عليها ، وتوحيد الفكر أولى وأنفع خطوات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة الشورى آية [13] .
2) سورة الأنعام آية [159] .
3) أخرجه البخاري في صحيحه [ج13ص2541] ومسلم في صحيحه [ج4ص1831] من حديث أبي هريرة .
4) انظر فقه الخلاف بين المسلمين للدكتور ياسر برهامي [ص11] .(1/9)
توحيد الصف المسلم ، لأنه متى تجانست الأفكار والغايات والسبل وجدت ثمرة المحبة والمودة التي هي أعظم أسباب وحدة الصف لقوله b: ( وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم ) حديث حسن أخرجه ابن ماجه، فبين أن الإعراض عن هدى الله وعدم تحكيم كتاب الله وسنَّة رسوله سبب في الفرقة ، فإذا أخذنا بمفهوم مبدأ المخالفة كان التمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بحبل الله سبباً في الائتلاف والوحدة وهذا معنى قوله تعالى : ? ???????????????? ??????????? ?????? ????????? ????? ??????????????? ? (1) (2).
قلت : فالأصل في الإسلام أنه غير قابل للاختلاف والافتراق فتنبه .
إذاً نستطيع أن نلمح مما سقناه من الأحاديث والآثار أن رسول الله b كان يدرك أن بقاء هذه الأمة رهينٌ بتآلف القلوب التي التقت على الحب في الله وأن حتفها في تناحر قلوبها وكان كِرام الصَّحابة ـ رضوان الله عليهم ـ يرون أن الخلاف لا يأتي بخير ويحاولون أن لا يختلفوا ما أمكن ، فلم يكونوا يكثرون من المسائل والتفريعات بل يعالجون ما وقع من النوازل في ظلال هدي الرسول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة آل عمران آية [103] .
2) انظر مؤلفات سعيد حوي دراسة وتقويم للشيخ سليم الهلالي [ص6] .
b يقر بعضهم بعضاً ولا يبغ بعضهم على بعض ولا يعتدي ولا يُعتدى عليه . فإذا وقع الاختلاف رغم محاولات تحاشيه سارعوا في رد الأمر المختلف فيه إلى كتاب الله تعالى وإلى هدي رسول الله b وسرعان ما يرتفع الخلاف ، وإن لم يرتفع الخلاف لم يوجب هذا افتراقاً وتنازعاً بينهم ولم يحرض بعضهم أتباعه على أتباع بعض بل عُدَّ هذا الاختلاف من حسناتهم لأن كلا منهم كان يبحث عن الحق ويعمل بما علم حتى يأتيه مزيد علم .(1/10)
وبعض الجهال يستدل بهذه الأدلة على وجوب التسليم والإذعان للاختلاف لأن الله أراده !! وهذا يلتبس على من لا يفرق بين ما أراده الله وقضاه كونًا ، وما أراده وقضاه شرعًا .
فالخلاف مما قضاه الله وأراده كونًا لحكمه بالغة حتى يتميز المتبع من المبتدع ، ويقوم المتبع بمجاهدة المبتدع بالحجة والبيان .
فالخلاف كالكفر باعتبار إرادة الله له كونًا فالله لا يحبه ، ولكنه سبحانه شاءه وأراده إرادة كونية قدريَّة (1).
قال ابن حزم رحمه الله في الإحكام (ج5ص64) : ( وقد نص - تعالى - على أن الاختلاف ليس من عنده ، ومعنى ذلك أنه - تعالى - لم يرضى به ، وإنما أراده ـ تعالى ـ إرادة كون كما أراد كون الكفر وسائر المعاصي ) . اهـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون للشيخ حمد العثمان [ص21] .
فكما أنه لا يمكن لمسلم أن يرضى بالكفر ، فكذلك ينبغي أن لا يرضى بالخلاف (1).
قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى (ج4ص167) : ( فلابد في الطوائف المنتسبة إلى السنة والجماعة من نوع تنازع ، لكن لابد فيهم من طائفة تعتصم بالكتاب والسنة، كما أنه لابد أن يكون بين المسلمين تنازع واختلاف ، لكنه لا يزال في هذه الأمة طائفة قائمة بالحق ، لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم الساعة ) .اهـ
قلت : والذي يرضى بالخلاف ، فهو من أهل الخلاف ، ومن رده ولم يرضى به فهو من أهل الرحمة والائتلاف .
قال تعالى :? ? ????? ???????????? ?????????????? ????? ??????? ??? ??????? ????????? ? (2).
قال ابن حزم رحمه الله في الإحكام (ج5ص66) : (فاستثنى تعالى من رحم من جملة المختلفين ، وأخرج المرحومين من جملة المختلفين ) .(1/11)
وقال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام (ج2ص169) : ( إن الآية اقتضت أن أهل الاختلاف المذكورين مباينون لأهل الرحمة لقوله ? ????? ???????????? ?????????????? ????? ??????? ??? ??????? ????????? ? فإنها اقتضت قسمين : أهل الاختلاف ، ومرحومين .
فظاهر التقسيم أن أهل الرحمة ليسوا من أهل الاختلاف ، وإلا كان قسم الشيء قسيمًا له ، يستقم معنى الاستثناء ) .اهـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر المصدر السابق [ص22] .
2) سورة هود آية [118ـ119] .
وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى (ج4ص25) : ( قال تعالى : ? ????? ???????????? ?????????????? ????? ??????? ??? ??????? ????????? ??????????? ???????????? ? فأخبر أنَّ أهل الرحمة لا يختلفون ، وأهل الرحمة هم أتباع الأنبياء قولاً وفعلاً ، وهم أهل القرآن والحديث من هذه الأمة ، فمن خالفهم في شئ فاتَهُ من الرحمة بقدر ذلك).اهـ
وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج4ص236]: ( خلق قوماً للاختلاف ، وقوماً للرحمة ) . اهـ
وقال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية [ج2ص775] : ( فجعل أهل الرحمة مستثنين من الخلاف ) . اهـ
وقال ابن وهب سمعت مالكاً يقول فيها :(الذين رحمهم الله لم يختلفوا)(1).
قلت : فالاختلاف ليس من دين الله تعالى .
قال تعالى : ? ????? ???????????? ????????????? ?????????????? ???????????????? ???? ??????? ??? ?????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????? ??????? ???????? ????? ? (2).
قال الإمام المزني رحمه الله: ( فذم الله الاختلاف ، وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة ، فلو كان الاختلاف من دينه ما ذمَّهُ، ولو كان التنازع من حكمه ما أمرهم بالرجوع عنده إلى الكتاب والسنة ) (3). اهـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر الإحكام لابن حزم [ج5ص66] .
2) سورة آل عمران آية [105] .(1/12)
3) انظر جامع بيان العلم لابن عبد البر [ج2ص910] .
وعن أبي ثعلبة الخشني قال : ( كان الناس إذا نزلوا منزلاً تفرقوا في الشعاب والأودية ، فقال رسول الله b: ( إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية ، إنما ذلكم من الشيطان ، فلم ينزلوا بعد منزلاً ، إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى لو بسط عليهم ثوب لعمَّهُم ) .
حديث صحيح
أخرجه أبو داود في سننه [ج3ص94] والنسائي في السنن الكبرى [ج5ص269] وأحمد في المسند [ج4ص193] والحاكم في المستدرك[ج2ص115]والبيهقي في السنن الكبرى [ج9ص152] وابن حبان في صحيحه [ج6ص408] من طرق عن الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر أنه سمع مسلم بن مِشْكم أبا عبيد الله يقول حدثنا أبو ثعلبة الخشني به .
قلت: وهذا سنده صحيح رجاله كلهم ثقات .
فانظر كيف نسب النبي b تفرق الصحابة في المكان من حيث الظاهر ، مع ائتلاف بواطنهم إلى الشيطان ، وحسبك بفعل أضيف إلى الشيطان فإنه لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء والمنكر .
فكيف إذا كان الخلاف بما هو أعظم من هذا التفرق في المكان فقط ؟! كالخلاف في العقائد ، والمسائل العلمية ، والعملية (1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون للشيخ حمد العثمان [ص30] .
قال علي بن أبي طالب : ( اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف ، حتى يكون الناس جماعة ، أو أموت كما مات أصحابي ).
أخرجه البخاري في صحيحه [7ص71] من طريق شعبة عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي به .
وقول علي بن أبي طالب هذا في بيع أم الولد لأنه كان يرى هو وعمر أنهن لا يبعن ، وأنه رجع عن ذلك ، فرأى أن يبعن كما في رواية حماد بن زيد عن أيوب(1).(1/13)
وقول علي بن أبي طالب ( أكره الاختلاف ) في حكم بيع أم الولد مما تتجاذبهُ الأدلة تحريماً أو تحليلاً فكيف بالمسائل التي لم يقم عليها دليل من الكتاب والسنة، وإنما هي من مضلات الهوى ، التي صارت الأحزاب تتخذها أصولاً،تسير وتُسيِّرُ الأتباع عليها؟!(2).
قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج3ص421] : ( فإن الجماعة رحمة ، والفرقة عذاب ) . اهـ
قلت : فالله تعالى خلق أهل رحمته لئلا يختلفوا .
قلت : فأهل الائتلاف أهل جماعة وإن تفرقت دورهم وأبدانهم، وهل الاختلاف أهل فرقة وإن اجتمعت دورهم وأبدانهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر فتح الباري لابن حجر [ج7ص73] .
2) انظر زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون للشيخ حمد العثمان [ص31].
قال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في الضعيفة [ج1ص77] : (وجملة القول أن الاختلاف مذموم في الشريعة ، فالواجب محاولة التخلص منه ما أمكن ، لأنه من أسباب ضعف الأمة كما قال تعالى: ? ????? ??????????????? ???????????????? ???????????? ???????????? ? . اهـ
وعن جابر بن سمرة قال : ( خرج علينا رسول الله b، فرآنا حلقاً ، فقال : مالي أراكم عزين ) (1).
أخرجه مسلم في صحيحه [ج1ص322] وأبو داود في سننه [ج5ص163] والطبراني في المعجم الكبير [ج2ص202] وأحمد في المسند [ج5ص93] والبيهقي في السنن الكبرى [ج3ص234] والبغوي في شرح السنة [ج12ص303] من طريق المسيب بن رافع عن تيم بن طرفة عن جابر به .
قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم [ج4ص153] : ( معناه النهي عن التفرق والأمر بالاجتماع ) . اهـ
قلت : فأشار إلى الاختلاف في الظاهر مما يوصل إلى اختلاف القلوب ، فدل على أن الظاهر له تأثير في الباطن ، ولذلك نهى النبي b عن التفرق حتى في جلوس الجماعة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) وقوله ( عزين ) أي جماعة جماعة .(1/14)
قال البغوي في شرح السنة [ج12ص303] : ( يعني متفرقين مختلفين لا يجمعكم مجلس واحد).اهـ
ونلاحظ أيضا أنه إذا كان مثل هذا التفرق الذي إنما هو في أمر عادي ... فما بالك بالتفرق في الدين وفي أصوله .
فوقوع الخلاف حقيقة لا يصح أن يكون موضع نزاع ، فقد جرت به سنَّة الله تعالى ... لاختلاف العقول والإدراكات والأفهام ... والذي خلقهم سبحانه أعلم بهم فلم يكلهم إلى عقولهم وأنفسهم، لقصورهم إنما بعث لهم رسله وأنزل كتبه لضبط مسار الحياة ، لضبط العقول عن الشطط في الأفهام ، وحفظ النفوس من اتباع الهوى والرغبات والشهوات ، فجاءت شرائعه وأحكامه حكماً فصلاً فيما يختلف فيه الناس ليتميز الحق من الباطل والبدع من السنن والصواب من الخطأ، وكان ذلك هو الصراط المستقيم الذي يختبر به كل سلوك موافقة ومخالفة ، فإما يجري على الموافقة له بالسير عليه واتباعه أو المخالفة به بالخروج عنه قال تعالى : ? ???????????????? ??????????? ?????? ????????? ????? ??????????????? ? (1) وقال تعالى ? ???????? ??????? ???????? ?????????????? ?????????????????? ????? ????????????? ???????????? ???????????? ?????? ??? ????????????? ? (2) ، وفي هذا أن سبيل الله واحد، ولذلك يحقق للسائرين عليه العصمة من الاختلاف الذي يقود إلى التفرق ، والوحدة التي تقوى بها شوكتهم ويعز دينهم وينالون بها رفعة الدنيا والآخرة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة آل عمران آية [103] .
2) سورة الأنعام آية [153] .
وما يخرج عن الصراط المستقيم سبل لا حصر لها ، ومن مال إليها خرج عن صراط الله بمقدار ذلك الميل ، وقد صور ذلك لنا رسول الله b أحسن تصوير .(1/15)
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( خطَّ لنا رسول الله b خطاً ، ثم قال : هذا سبيل الله ، ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله ، ثم قال : هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ، ثم قرأ ? ???????? ??????? ???????? ?????????????? ?????????????????? ????? ????????????? ???????????? ???????????? ?????? ??? ????????????? ? .
حديث حسن
أخرجه أحمد في المسند [ج1ص435] والدارمي في السنن [ج1ص67] والطيالسي في المسند [ص33] والنسائي في السنن الكبرى [ج6ص343] والبزار في المسند [ج5ص131] ومحمد بن نصر في السنة [ص5] وابن أبي عاصم في السنة [ج1ص13] واللالكائي في الاعتقاد [ج1ص80] وابن حبان في صحيحه [ج1ص105] والآجري في الشريعة [ص10] والحاكم في المستدرك [ج2ص318] والبغوي في شرح السنة [بج1ص106] وفي معالم التنزيل [ج2ص440] وابن جرير في جامع البيان [ج5ص88] وأبو نعيم في أخبار أصبهان [ج2ص66] وابن وضاح في البدع [ص13] وابن الجوزي في تلبيس إبليس [ص6] وابن بطة في الإبانة [ج1ص293] والشاسي في المسند [ج2ص48] من طريقين عنه .
قلت : وهذا سنده حسن .
قلت : فتعدد السبل الشيطانية لا عصمة منه إلا التمسك بحبل الله الذي هو كتابه ودينه ، والذي بعث به نبيه المعصوم محمد b فقام به بياناً وتفصيلاً بسنته وهديه فلم يقبضه ربه إليه إلا وقد أبان الحق من الباطل وترك أمته على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك.
ثم إن أمته من بعده حماها الله من الانحراف والاختلاف حيث كانت باقية على عهده ، فلما خرجت عن ذلك فتنازعت فشلت وذهبت ريحها وتمكن منها عدوها ، وما نحن فيه اليوم برهان لا يحتاج إلى تعليق ...(1/16)
وقد أمرنا الله عند الاختلاف أن نعود إلى حكمه وحكم نبيه إقامة لنا على الجادَّة كما قال تعالى ? ??????? ????????????????? ? ?????? ??????????? ?????? ?????? ????????????? ?(1) ومن حكم الله وحكم نبيه b ما هو ظاهر يدركه الخاص والعام كفرض الصلوات خمسا وحرمة الزنا ودم المسلم وعرضه .. ومنه ما يحتاج إلى فقه ونظر ... ولا يستوي الناس في
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة النساء آية [59] .
الفقه والنظر وإنما هم في ذلك بحسب ما حصلوا من آلته وأسبابه ويختص ذلك في الحقيقة بالراسخين في العلم كما قال تعالى : ? ???????? ?????????? ???????? ????? ?????????? ????? ?????????? ??????????? ?????? ?????? ???????? ?????? ??????????? ?????????? ????????? ??????????? ???????? ?????????? ?????????? ????????????????????? ????????? ? (1). فهم أعلم بحقيقته ، من ثم فهم القادرون على الإفصاح عنه والكلام فيه، وهذا الجانب من المعرفة مرد العامة فيه إلى أهله العارفين به كما قال تعالى : ? ??????????????? ????????? ??????????? ???? ??????? ??? ????????????? ? (2).
وأما الذي يلزم عموم أهل الإسلام فإنما هو الإيمان بكلٍّ ، علموه أو لم يعلموه ، والعمل بما علموه .(1/17)
والله عز وجل حذر من اتباع المتشابهات فقال : ? ???? ????????? ???????? ???????? ????????????? ?????? ?????????? ?????????????? ????? ?????? ????????????? ????????? ???????????????????? ?????????? ?????????? ? ????????????? ???????? ? ?????????????? ??? ??????????? ?????? ??????????????? ????????????? ???????????????? ??????????????? ????? ?????????? ???????????????? ??????? ??????? ???????????????? ? ?????????? ??????????? ????????? ????? ????? ????? ????? ??????????? ????? ??????????? ???????? ?????????? ??????????????? ?(3).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة النساء آية [83] .
2) سورة النمل آية [43] .
3) سورة آل عمران آية [7] .
عن عائشة رضي الله عنها قالت : تلا رسول الله b ? ???? ????????? ???????? ???????? ????????????? ?????? ?????????? ?????????????? ????? ?????? ????????????? ????????? ???????????????????? ? فقال رسول الله b: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمَّى الله فاحذروهم ) .
أخرجه البخاري في صحيحه [ج8ص209] ومسلم في صحيحه [ج4ص2053] منن طريق ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة به .
قلت : فهذا تحذير صريح منه b عن أهل الأهواء ، والذين في قلوبهم زيغ وأهل التحريف وأهل التقليد وأهل التعصب وأهل التحزب .
قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام [ج1ص221] : ( وكذلك ذكر في أهل الزيغ أنهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة ، فهم يطلبون به أهواءهم لحصول الفتنة ، فليس نظرهم إذاً في الدليل نظر المستبصر حتى يكون هواه تحت حكمه، بل نظر من حكم بالهوى ثم أتى بالدليل كالشاهد له ) . اهـ
قلت : فاحتجاج أهل التقليد باختلاف العلماء من اتباع المتشابه فاحذروهم .(1/18)
قلت : فهذا من اتباع المتشابه من النصوص ، واحتجاج أهل الأهواء من الحزبية وغيرهم باختلاف العلماء واتخاذ ذلك ذريعة للإعراض عن الحق والسنة والأدلة .
لذلك اعتمدوا على آرائهم وعقولهم وجعلوها هي المحكّمة في النصوص دون مراعاة أصول الاستدلال والفهم ... وهذا فيه فتنة لهم وللناس .
قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج22ص366] : ( وأما جهة الرأي والتنازع ، فإن تنازع العلماء واختلافهم في صفات العبادات ، بل وفي غير ذلك من أمور الدين صار شبهة لكثير من أهل الأهواء من الرافضة وغيرهم ) . اهـ
قلت : فكل صاحب هوى قد يجد من شاذ الآراء أو مشتبهها ما يُفتن به ويلبس على الناس اللهم غفرا .
فالتعلق بخلاف العلماء دون نظر في الأدلة فتنة ، وخلل في منهج التلقي عند المتعصبين لبس عليهم الشيطان واستزلهم بها ، فصاروا يلبسون على الناس ذلك.
وجدير بالنصوص التي لا يستوعب العامة من المسلمين معانيها عند إيرادها أن تكتم عنهم إلا أن تقرن ببيانها المتناسق مع محكمات النصوص من الكتاب والسنة ، ذلك لئلا يكذب الله ورسوله b ، ويبقى تعظيم شعائر الدين مستقراً في نفوس أهل الإسلام لا يفتنون عنه بالمتشابهات .
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( حدثوا الناس بما يعرفون ، أتحبون أن يُكَذَّبَ الله ورسوله ) .
أخرجه البخاري في صحيحه [127] من طريق أبي الطفيل عن علي به .
وقال السمعاني رحمه الله في الانتصار لأهل الحديث [ص47] : ( وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة ، وطريق النقل ، فأورثهم الاتفاق والائتلاف ، وأهل البدعة أخذوا الدين من المعقولات والآراء ، فأورثهم الافتراق والاختلاف ) . اهـ
قلت : فلما أخذ الحزبية الدين من المعقولات والآراء فأورثهم الافتراق والاختلاف والله المستعان .(1/19)
وقال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام [ج2ص192] : ( قال تعالى : ? ???????????????? ??????????? ?????? ????????? ????? ??????????????? ? فبين أن التأليف إنما يحصل عن الائتلاف على التعلق بمعنى واحد ، وأما إذا تعلق كل شيعة بحبل غير ما تعلقت به الأخرى فلا بد من التفرق ، وهو معنى قوله تعالى : ? ???????? ??????? ???????? ?????????????? ?????????????????? ????? ????????????? ???????????? ???????????? ?????? ??? ????????????? ? .اهـ
قال تعالى : ? ????? ????????? ????????? ????????? ????????? ?????? ???????????????? ?????????????? ???????????? ?????????? ???????? ????????????? ??????????? ?????????? ??????? ????????? ?????? ??????????????? ?????? ????? ????????????? ????? ??????? ?????????? ????????? ???? ??????? ??? ????????????? ??????????????????? ?????????????? ????????????? ???????? ?????? ??????????? ?????????? ????? ?????????????? ????? ???? ????????? ?????????????? ??????????? ???????? ??? ????????? ??????? ??????? ?????????????? ? (1).
قال القاسمي رحمه الله في محاسن التأويل [ج3ص528] : ( ثم ضلوا على علم بعد موت الرسل ، فاختلفوا في الدين لاختلافهم في الكتاب ? ????? ????????????? ????? ? أي الكتاب الهادي الذي لا لبس فيه، المنزل لإزالة الاختلاف ? ??????? ?????????? ????????? ? أي علموه ، فبدلوا نعمة الله بأن أوقعوا الخلاف فيما أنزل لرفع الخلاف ، ولم يكن اختلافهم لالتباس عليهم من جهته بل ? ???? ??????? ??? ????????????? ??????????????????? ?أي الدلائل الواضحات ? ?????????????? ????????????? ? أي حسدا ) . اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة البقرة آية [213] .
ذكر الدليل على أهداف التعامل مع المخالف
أولاً : إعلاء كلمة الحق : ـ(1/20)
قال الله تعالى مبيناً الغاية من بعثة محمد b ? ???? ????????? ????????? ?????????? ??????????? ??????? ????????? ?????????????? ????? ????????? ????????? ?????? ?????? ???????????????? ? (1).
فالتعامل مع المخالف إنما ينطلق من هذا المنطلق من أجل إحقاق الحق وإعلاء رايته (2).
ثانياً : إزهاق الباطل :
وهذا نتيجة لتحقيق الهدف السابق ، إذ متى علا الحق وظهر فإن الباطل يزهق تلقائياً (3).
قال تعالى : ? ??????? ??????? ????????? ???????? ????????????? ?????? ???????????? ????? ????????? ? (4).
ثالثاً : كسب المخالف :
إن من مهمات الداعي إلى الله أن يكسب المخالف ويؤلف قلبه ويضمه إلى صف أهل الحق لا أن ينفره ويزهده في الحق (5).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة التوبة آية [33] وسورة الصف آية [9] .
2) انظر فقه التعامل مع المخالف للدكتور عبد الله الطريقي [ص26] .
3) انظر المصدر السابق [ص27] .
4) سورة الإسراء آية [81] .
5) انظر الرد على المخالف من أصول الدين للشيخ بكر [ص6] وفقه التعامل مع المخالف للدكتور عبدالله الطريقي [ص27] .
قال تعالى في قصة أصحاب السبت : ? ??????? ???????? ?????????? ?????????? ???? ??????????? ?????????? ?????? ???????????? ????? ?????????????? ????????? ????????? ?????????? ?????????? ??????? ?????????? ????????????? ???????????? ? (1).
فكان مقصود أولئك الناهين عن المنكر أمرين :
1) المعذرة إلى الله .
2) الطمع في أن يتقوا الله وينيبوا إليه .
رابعاً : المعذرة إلى الله :
وهذا من أهم أهداف الداعي ليقيم الحجة على الجهال .. ومن أجل ذلك بعث الله النبيين .
قال تعالى ? ??????? ?????????????? ???????????? ???????? ???????? ????????? ????? ?????? ???????? ??????? ??????????? ? (2).(1/21)
فالداعي إلى الله وهو يقوم بهذه المهمة الجليلة لا شك أنه يبلغ رسالة الله ويقيم الحجة على الناس إعذاراً وإنذاراً (3).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة الأعراف آية [164] .
2) سورة النساء آية [165] .
3) انظر فقه التعامل مع المخالف للدكتور عبد الله الطريقي [ص29] .
ذكر الدليل على أسس التعامل مع المخالف
أولاً : الإخلاص والاتباع : ـ
أي إخلاص العمل لله ، ابتغاء لمرضاته وطلباً لثوابه ، وفقهاً للهدي النبوي ، وهذان ركنان لكل عمل يتقرب به إلى الله (1).
قال تعالى : ? ?????? ??????????? ??????? ?????????????? ?????? ??????????? ????? ????????? ???????????? ? (2).
وقال تعالى : ? ???????????? ?????? ??????????? ????? ?????????? ? (3).
وعن عمر بن الخطاب قال سمعت النبي b يقول:(إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) .
أخرجه البخاري في صحيحه [ج1ص9] ومسلم في صحيحه [ج3ص1515] من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر به .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر الحسبة لابن تيمية [ص186] وجامع العلوم والحكم لابن رجب [ص10] والرد على المخالف من أصول الإسلام للشيخ بكر [ص57] .
2) سورة البينة آية [5] .
3) سورة الزمر آية [2] .
فالمسلم الحق ، وهو يتعامل مع مخالفه لابد أولاً أن تكون نيته حسنه طيبة خالصة لله لا يبتغي من وراء ذلك أي هدف آخر مغاير، كالانتصار للنفس ، وحب الظهور والتعامل والتعصب للرأي المحض ، أو لإمام أو لمذهب أو لجماعة أو لجمعية أو لحزب أو غير ذلك وهي أهداف تفسد دون شك الرأي وتعكر الموقف وتصرف عن الحق (1).
ثانياً : الأهليَّة :(1/22)
أهلية المتعامل مع المخالف ساس مهم من أسس التعامل ، من أجل أن يحقق الثمرة والأهداف التي سبقت ، وإلا أصبح التعامل يسير على غير جادَّة (2).
وأهم مؤهلات المتعامل :
1) التكليف : وهو شرط وجوب وصحة ، فالمجنون لا يجب عليه شئ ولا يصح منه شئ والصغير مثله في الجملة .
وهذا من الأمور المعلومة ضرورة .
2) الإسلام : وهو شرط أساس كالذي قبله ، إذ الكافر غير أهل لذلك ، وتعامله مع مخالفه ما هو إلا لإبطال الحق وإثبات الباطل ... وكذلك المبتدع والحزبي ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر فقه التعامل مع المخالف للطريقي [ص31] .
2) انظر المصدر السابق [ص33] والرد على المخالف من أصول الإسلام للشيخ بكر [ص57] ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية [ج7ص173] .
قال تعالى : ? ?????????? ??????????????? ?????? ?????? ???????????????? ??????????? ??????? ????????? ?????? ?????? ??????????????? ??? ? (1).
وقال تعالى : ? ????????????? ?????????? ????????? ?????????????? ????????????? ????? ?????????? ? (2) أي ليبطلوا به الحق .
3) العلم الضروري الذي يحتاجه في تعامله مع مخالفه ، وذلك حتى يكون تعامله على بصيرة (3).
قال تعالى : ? ????? ????????? ????????? ??????????? ?????? ??????? ?????? ????????? ???????? ?????? ??????????????? ?????????????? ?????? ?????? ???????? ???? ??????????????? ????? ? (4). أي على علم .
4) العدالة أو الاستقامة :
وهذه صفة كمال ، وليست شرط وجوب أو صحة فإن غير العدل لا تسقط عنه الدعوة إلى الله ، كما أنها إذا حصلت منه صحت (5).
قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم [ج2ص23] : ( قال العلماء لا يشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون كامل الحال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة الصف آية [8] .
2) سورة الكهف آية [56] .(1/23)
3) انظر فقه التعامل مع المخالف للدكتور عبد الله الطريقي [ص34] .
4) سورة يوسف آية [108] .
5) انظر الرد على المخالف من أصول الإسلام للشيخ بكر [ص59] .
ممتثلاً ما يأمر به مجتنباً ما ينهى عنه ، بل عليه الأمر وإن كان مخلاً بما يأمر به ، والنهي وإن كان متلبساً بما ينهى عنه ، فإنه يجب عليه شيئان أن يأمر نفسه وينهاها ويأمر غيره وينهاه فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر ) . اهـ
ثالثاً : التجرُّد من الهوى :
فعلى المسلم الداعي إلى الله أن يتجرَّد من هواه ورغباته وميوله النفسية وأن يجرِّد مقاصده لله ، وأن يحكِّم شرع الله ثم يحتَكِم إلى عقله السليم ، وبذلك تنفذ الكلمات والعظات بل مطلق التعامل إلى عقل المخالف وقلبه وتجد منه أذناً صاغيةً وقلباً خالياً(1).
رابعاً : الاعتدال والتوسط في التعامل : ـ
وأعني الاعتدال في كل شئ من الأحكام والآراء والمواقف والسلوك ، بل في مطلق العلاقة مع الله ومع خلقه بدون غلو أو تقصير (2).
قال تعالى : ? ????? ??????????????? ????????????? ??? ????????????? ? ?????????? ???????? ????????? ????? ?????????????? ??????????? ??????? ?????? ???????? ??? ???????? ??????????????? ???????? ???????????? ??? ???????? ???????????? ???? ? (3).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر فقه التعامل مع المخالف للدكتور عبد الله الطريقي [ص37] .
2) انظر المصدر السابق [ص39] .
3) سورة المائدة آية [77] .
وقال تعالى : ? ??????????? ???????????????? ?????????? ???????? ??????????????? ??????????? ????? ????????? ? (1).(1/24)
قال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة [ج4ص543] : ( ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه ، وأعطى الحق حقه فيعظم الحق ويرحم الخلق ، ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات ، فيجد ويذم ويثاب ويعاقب ويحب من وجه ويبغض من وجه ، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة ، خلافاً للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم ) . اهـ
خامساً : الحرص على هداية الناس : ـ
كان من الأهداف التي ذكرناها كسب المخالف ، وأنه من أهم المقاصد ، وهنا نشير إلى أن الرغبة في هداية الناس وجذبهم إلى ساحة الحق من أهم الدوافع إلى دعوتهم ، والتضحية بالمال والنفس والوقت .
كما حصل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وبخاصة النبي b الذي بلغ حرصه مبلغاً عظيماً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة البقرة آية [143] .(1/25)
بسم الله الرحمن الرحيم
ربِّ يَسِّرْ وأعِن فإنَّكَ نِعْمَ المُعِين
ذكر الدليل على إنكار السلف الصالح
بعضهم على بعض في المسائل الخلافية الفقهية
إن الحق الذي لا ريب فيه أن كل مسألة ثبت فيها نصب صريح لا يقال فيها : (إن كل مجتهد فيها مصيب ) ، بل ليس المصيب فيها إلا واحد، وهو من تمسك بالنص ،واعتصم به ، وعض عليه بالنواجذ ، ومن خالف النص الثابت الصريح فهو مخطئ ـ ووجب الإنكار عليه ـ سواءً أكانت المسألة من المسائل الفقهية أم من المسائل الاعتقادية ، ولا يحلُّ لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجتهد في مسألة وجَدَ فيها نصاً ثابتاً صريحاً من الكتاب والسنَّة، ولابد إذاً إنكار رأي المخالف والردُّ عليه ، ومازال العلماء يردُّ بعضهم على بعض ويخطئُ بعضهم بعضاً منذ عهد الصحابة وإلى يومنا هذا .
قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين [ ج3ص300] : ( وقولهم : (إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ) ليس بصحيح فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل ، أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً شائعا وجب إنكاره اتفاقاً، وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله.
وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار ، وكيف يقول فقيه : لا إنكار في المسائل المُختلف فيها، والفقهاء من سائر الطوائف قد صرَّحُوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنَّة ، وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء ، وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع ، وللاجتهاد فيها مساغ ، لم تنكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً .
وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد ، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم ).اهـ(1/1)
فمسائل الخلاف هي ما خالف كتاباً أو سنَّة أو إجماعاً ، وهذا يجب أن ينكر ومازال العلماء قديماً وحديثاً يُنكرُون على من خالف ذلك ، ولو لم يُنْكَرْ مثل هذا لأدّى إلى تبديل الدين وتغييره.
وإليك الدليل :
1) عن محمد بن علي : ( أن علياً رضي الله عنه قيل له : أن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأساً ، فقال : إن رسول الله b نهى عنها يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الإنسية ) .
أخرجه البخاري في صحيحه [ج6ص2553] ومسلم في صحيحه [ج2ص1028] والدارقطني في السنن [ج3ص358] والخطيب في تاريخ بغداد [ج6ص102] والشافعي في المسند [ص162] والنسائي في السنن الكبرى [ج3ص160] والدارمي في السنن[ج2ص140] والبيهقي في المعرفة [ج10ص174] وابن الجارود في المنتقى [ص175] وسعيد بن منصور [ج1ص218] وابن أبي شيبة في المصنف [ج4ص292] والطحاوي في شرح المعاني [ج4ص204] من طريق الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما به .
وأخرجه البخاري في صحيحه [ج4ص1544] دون ذكر ابن عباس فيه ومسلم في صحيحه[ج2ص1027] والترمذي في سننه [ج3ص421] والنسائي في السنن الكبرى [ج3ص160] وفي السنن الصغرى [ج7ص202] وابن ماجه في سننه [ج1ص360] ومالك في الموطأ[ج2ص542]والدارقطني في العلل [ج4ص115] والبيهقي في السنن الكبرى [ج7ص201] وفي المعرفة [ج10ص174] والبغوي في شرح السنة [ج9ص99] وأحمد في المسند [ج1ص79] والحازمي في الاعتبار [ص393] والبزار في المسند [ج2ص241] وأبو يعلى في المسند [ج1ص133] وابن الجارود في المنتقى [ص175] والطبراني في المعجم الصغير [ج1ص133] من طرق عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي به .
وفي رواية لمسلم في صحيحه [ج2ص1027] من طريق جويرية عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لفلان(1) : (إنك رجل تائه نهانا رسول الله b فذكره) .(1/2)
ومن هذا الوجه أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار [ج3ص24] .
وكذلك أخرجه النسائي في السنن الكبرى [ج3ص328] وفي السنن الصغرى [ج6ص125] من طريق يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني الزهري به .
وإسناده صحيح .
وأخرجه أحمد في المسند [ج1ص142] من طريق عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما أنه سمع أباه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لابن عباس وبلغه أنه رخص في متعة النساء، فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أن رسول الله b قد نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية ) . وإسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي في المسند [ص18] من طريق سفيان بن عيينة وعبدالعزيز بن أبي سلمة كلاهما سمعا الزهري يقول حدثني الحسن وعبد الله ابنا محمد بن الحنفية عن أبيهما أن علياً رضي الله عنه قال لرجل ـ ابن عباس ـ يفتي في المتعة: انظر ماذا تفتى ، فأشهد أن رسول الله نهى عن نكاح المتعة. وإسناده صحيح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) يعني ابن عباس رضي الله عنهما .
وعن سالم بن عبد الله قال : ( أتى عبد الله بن عمر فقيل : إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة ، فقال ابن عمر : سبحان الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا ، قالوا : بلى ، إنه يأمر به ، فقال : وهل كان ابن عباس إلا غلاماً صغيراً إذ كان رسول الله b. ثم قال ابن عمر : نهانا عنها رسول الله b، وما كنا مسافحين ) .
أخرجه الطبراني في الأوسط [ج4ص219] من طريق المعافى بن سليمان ثنا موسى بن أعين عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن سالم به.
قلت : وهذا سنده حسن .
وقال ابن حجر في التلخيص : إٍسناده قوي .
وذكره الهيثمي في الزوائد [ج4ص256] ثم قال رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح ، خلا المعافي بن سليمان وهو ثقة .(1/3)
وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد [ج8ص461] من طريق مالك عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي به .
وعن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة ، فقال: ( إن ناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة ـ يعرض برجل ـ فناداه فقال : إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين ـ يريد رسول الله b ـ، فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك ، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك .
قال ابن شهاب : فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينما هو جالس عند رجل ، جاءه رجل فاستفتاه في المتعة ، فأمر بها ، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري : مهلاً ما هي ، والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين ، قال ابن أبي عمرة : إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها .
أخرجه مسلم في صحيحه [ج2ص1026 ] والبيهقي في السنن الكبرى [ج7ص205] من طريق ابن وهب أخبرني يونس به . وفي رواية البيهقي : ( يعرض بابن عباس ) .
وأخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ [ج1ص373] من وجه آخر به .
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير [ج13ص127] من طريق سهيل بن ذكوان قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب فقال : (إن ابن عباس يحل المتعة وهي حرام من الله ورسوله ).
قلت : وهكذا يعظم أمر الرسول b ونهيه .
2) وعن عبيد بن عمير قال : ( بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن ، فقالت : يا عجباً لابن عمرو هذا ، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن ، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن ! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله b من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات ) .(1/4)
أخرجه مسلم في صحيحه [ج4ص12 ـ النووي] والطبراني في المعجم الأوسط [ج2ص226] والنسائي في السنن الصغرى [ج1ص203] وابن ماجه في سننه [ج1ص198] وأحمد في المسند [ج6ص43] والبيهقي في السنن الكبرى [ج1ص181] والدارقطني في السنن [ج1ص52] من طريق أبي الزبير عن عبيد به .
وفي رواية عند ابن خزيمة في صحيحه [ج1ص123] بلفظ : ( يا عجباً لابن عمروٍ هذا ، لقد كلفهن تعباً ) .
وفي رواية عند أبي عوانة في صحيحه [ج1ص315] بلفظ : (يا عجيبة من ابن عمروٍ ... أفلا يأمرهن أن يجززن رؤوسهن ) .
3) وعن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت النبي b يقول : ( لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها . قال فقال بلال بن عبد الله : والله لنمنعهن ، قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سباً سيئاً ما سمعته سبه مثله قط، وقال :أخبرك عن رسول الله b وتقول:والله لنمنعهن) (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) قال الشيخ أحمد شاكر : وهذا الحديث من أقوى ما جاء عن الصحابة في الإنكار على من رد السنة برأيه كائنا من كان .
أخرجه مسلم في صحيحه [ج1ص327] وأبو نعيم في المستخرج [ج2ص62] من طريق يونس عن ابن شهاب به.
وأخرجه الدارمي في السنن [ج1ص117] من طريق الأوزاعي به ( فشتمه شتمةً لم أره شتمها أحداً قبله ) .
وأخرجه أبو داود في سننه [ج1ص382] من طريق الأعمش عن مجاهد (فسبه وغضب عليه ).
ومن هذا الوجه أخرجه الترمذي في سننه [ج2ص459] وأحمد في المسند [ج2ص49] وعبد الرزاق في المصنف [ج3ص147] وأبو عوانة في صحيحه [ج2ص58] والبيهقي في السنن الكبرى [ج3ص132] والطبراني في المعجم الكبير [ج12ص399] من طرق عنه .
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير [ج12ص399] من طريق شعبة عن الأعمش عن مجاهد ( فمد يده فلطمه ) .
ومن هذا الوجه أخرجه الطيالسي في المسند [ص257] .(1/5)
وأخرجه مسلم في صحيحه [ج1ص328] من طريق عمرو عن مجاهد (فضرب في صدره ، وقال : أحدثك عن رسول الله b وتقول : لا!).
وأخرجه ابن حبان في صحيحه [ج5ص587] من طريق جرير وعيسى بن يونس عن الأعمش عن مجاهد ( قال فعل الله بك وفعل ) .
وأخرجه الهروي في ذم الكلام [ج2ص146] من طريق عبيد الله (فسبه عبد الله بن عمر أسوأ ما سمعته سبه قط ) .
وأخرجه المقرئ في حديثه [ص60] من طريق كعب بن علقمة (يا عدو الله).
وقوله : ( فسبَّه سباً سيئاً ... ) ، قال ابن حجر رحمه الله في الفتح [ج2ص348] : (وفسر عبد الله بن هبيرة في رواية الطبراني السب المذكور (باللعن ثلاث مرات ) ، وفي رواية زائدة عن الأعمش (فانتهره ) ، وقال : ( أفٍ لك)، وله عن ابن نمير عن الأعمش : (فعل الله بك وفعل ) ، ومثله الترمذي من رواية عيسى بن يونس، ولمسلم من رواية أبي معاوية : (فزبره ) ، ولأبي داود من رواية جرير : ( فسبه وغضب عليه ).اهـ
قلت : وهذا الذي ينبغي أن يفعل فيمن رام الوقوف أمام النصوص ومعارضتها بقول فلان وفلان ، بحجة أنه أعلم منك ! .
قال ابن حجر في الفتح [ج2ص348]: ( وأخذ من إنكار عبد الله على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه ، وعلى العالم بهواه ، وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيراً إذا تكلم بما لا ينبغي له ) .اهـ
وذكره الدارمي في السنن في المقدمة [ج1ص116] تحت باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي b حديث ولم يعظمه ولم يوقره.
4) وعن عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلاً يخذف فقال له : ( لا تخذف ، فإن رسول الله b نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف وقال : إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو ، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين . ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له : أحدثك عن رسول الله b أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف ، لا أكلمك كذا وكذا ) .(1/6)
أخرجه البخاري في صحيحه [ج9ص607] ومسلم في صحيحه [ج3ص1547] والحميدي في المسند [ج2ص393] والنسائي في السنن الصغرى [ج8ص47] وابن ماجه في سننه [ج2ص1075] وأحمد في المسند [ج5ص55 و56] وابن بطة في الإبانة [ج1ص259] والدارمي في السنن [ج1ص117]ٍ والطيالسي في المسند [ص123] والبغوي في شرح السنة [ج10ص267] والبيهقي في السنن الكبرى [ج9ص248] والحاكم في المستدرك [ج4ص283] وابن حبان في صحيحه [ج13ص287] والهروي في ذم الكلام [ج2ص171] من عدة طرق عنه.
ووقع في رواية سعيد بن جبير عند مسلم في صحيحه [ج3ص1548] : (لا أكلمك أبداً).
قال ابن حجر رحمه الله في الفتح [ج9ص608] : ( وفي الحديث جواز هجران من خالف السنة وترك كلامه ، ولا يدخل ذلك في النهي عن الهجر فوق ثلاث فإنه يتعلق بمن هجر لحظ نفسه ) . اهـ
وقال الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة [ج1ص259] : ( فاعتبروا يا أولي الأبصار ، فشتان بين هؤلاء العقلاء السادة الأبرار الأخيار الذين ملئت قلوبهم بالغيرة على إيمانهم والشح على أديانهم وبين زمان أصبحنا فيه وناس نحن منهم وبين ظهرانيهم هذا عبد الله بن مغفل صاحب رسول الله وسيد من ساداتهم يقطع رحمه ويهجر حميمه حين عارضه في حديث رسول الله وحلف أيضاً على قطيعته وهجرانه وهو يعلم ما في صلة الأقربين وقطيعة الأهلين ) . اهـ
وذكره ابن ماجه في المقدمة تحت باب تعظيم حديث رسول الله b والتغليظ على من عارضه.
قلت : فهكذا كان السلف رضوان الله عليهم يشتد نكيرهم على من خالف الأحاديث بالآراء والتعسفات المريضة وربما هجروه تعظيماً للسنة وتوقيراً لها .
5) وعن الزبير بن عربي قال : ( سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله b يستلمه ويقبله ، قال قلت : أرأيت إن زحمت ، أرأيت إن غلبت ، قال: اجعل أرأيت باليمن . رأيت رسول الله b يستلمه ويقبله ) .(1/7)
أخرجه البخاري في صحيحه [ج3ص475] والترمذي في سننه [ج3ص206]والنسائي في السنن الصغرى[ج5ص231] والهروي في ذم الكلام [ج2ص130] وأحمد في المسند [ج2ص152] والطيالسي في المسند [ص254] من طريق حماد بن زيد عنه به .
وعند الطيالسي : ( اجعل أرأيت مع ذلك الكوكب ) .
وأخرجه الهروي في ذم الكلام [ج2ص131] وابن بطة في الإبانة [ج2ص517] بلفظ : (جعل رجل يقول لابن عمر أرأيت، أرأيت ، قال : اجعل أرأيت عند الثريا ) .
والثريا : المراد بها النجم المعروف .
قال ابن حجر رحمه الله في الفتح [ج3ص475] : معلقاً على قول ابن عمر: ( اجعل أرأيت باليمن ، وإنما قال له ذلك لأنه فهم منه معارضة الحديث بالرأي فأنكر عليه ذلك وأمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي).اهـ
قلت : وهكذا كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله b برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائناً من كان ، ويهجرون فاعل ذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر [ص196] : ( أما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم اشتهر عنهم في وقائع لا تحصى إطلاق الخطأ على المجتهد ـ ثم ذكر الآثار في ذلك ـ ثم قال : وهذا اتفاق منهم على أن المجتهد يخطئ ) . اهـ
6) وعن أبي السائب قال : ( كنا عند وكيع فقال لرجل عنده ممن ينظر في الرأي : أشعر (1) رسول الله b، ويقول أبو حنيفة هو مُثْلة ، قال الرجل : فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال : الإشعار مثلة ، قال فرأيت وكيعاً غضب غضباً شديداً ، وقال : أقول لك قال رسول الله b ، وتقول : قال ابراهيم ، ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا).
أخرجه الترمذي في سننه [ج3ص241] من طريق أبي السائب به .
قلت : وإسناده صحيح .
وعن نافع قال : ( كان ابن عمر يشعر من الشق الأيمن ... . ) .
أخرجه مالك في الموطأ [ج1ص379] وابن أبي الدنيا في الأشراف [ص200] بإسناد صحيح.(1/8)
... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) يشير إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي : ( قلد نعلين ، وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة وأماط عنه الدم ) .
أخرجه مسلم في صحيحه [ج2ص912] وأبو داود في سننه [ج2ص362] والترمذي في سننه [ج3ص240] من طريق قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس به .
والإشعار : هو أن يجرحها في صفحة سنامها اليمنى بحربة أو سكين أو حديدة أو نحوها ثم يسلت الدم عنها ، وأصل الإشعار والشعور الإعلام والعلامة ، وإشعار الهدي لكونه علامة له، ليعلم أنه هدي ، فإن ضل رده واجده ، وإن اختلط بغيره تميز .
وقال وكيع : ( لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا . فإن الإشعار سنَّة وقولهم بدعة ) .
أخرجه الترمذي في سننه [ج3ص241] بإسناد صحيح .
قال الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح سنن الترمذي [ج1ص269] : (وقول وكيع وما فيه من الحق يعتبر من الأجوبة المسكتة البليغة).اهـ
7) وعن أبي شريح الكعبي أن النبي b قال عام الفتح : ( من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، إن أحب أخذ العقل ، وإن فله القود ) قال أبو حنيفة : فقلت لابن أبي ذئب أتأخذ بهذا يا أبا الحارث ؟ فضرب صدري ، وصاح علي صياحاً كثيراً ونال مني وقال : أحدثك عن رسول الله b وتقول : تأخذ به ! نعم آخذ به ، وذلك الفرض علىّ وعلى من سمعه ، إن الله اختار محمداً من الناس فهداهم به وعلى يديه ، واختار لهم ما اختار له وعلى لسانه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين لا مخرج لمسلم من ذلك . قال : وما سكت حتى تمنيت أن يسكت ) .
أخرجه الشافعي في الرسالة [ص453] والبيهقي في معرفة السنن[ج1ص131]والدولابي في الكنى والأسماء [ج1ص457] عن أبي حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي قال حدثني ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي شريح الكعبي به .
قلت : وهذا سنده صحيح .(1/9)
8) وعن الهذيل بن شرحبيل قال : ( جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت لأب ، وأم ؟ فقالا : لابنته النصف ، والأخت من الأب ، والأم النصف ، ولم يورث ابنة الابن شيئاً ، وأتِ ابن مسعود فإنه سيتابعنا . فأتاه الرجل فسأله ، وأخبره بقولهما ، فقال : لقد ضللت إذاً ، وما أنا من المهتدين ، ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي b، لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت من الأب والأم ) .
أخرجه البخاري في صحيحه [ج12ص17 و24] مختصراً وأبو داود في سننه [ج3ص312] والنسائي في السنن الكبرى [ج4ص70] وأبو يعلى في المسند [ج9ص44] والترمذي في سننه [ج4ص415] وابن ماجه في سننه [ج2ص909] والدارمي في السنن [ج2ص252] وأحمد في المسند [ج1ص389 و428] والدارقطني في السنن [ج4ص334] والطيالسي في المسند [ص49] وابن حبان في صحيحه [ج7ص610] والبزار في المسند [ج4ص207] وابن الجارود في المنتقى [ص356] والبيهقي في السنن الكبرى [ج6ص229 و300] والطبراني في المعجم الكبير [ج10ص43] وعبد الرزاق في المصنف [ج10ص257] وسعيد بن منصور في السنن [ج1ص42] وابن أبي شيبة في المصنف [ج11ص245] والشاشي في المسند [ج2ص323] والبغوي في شرح السنة [ج8ص333] من عدة طرق عن أبي قيس عن الهذيل به . والسياق لأبي داود .
وعند البخاري في آخره : ( فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود ، فقال : لا تسألوني مادام هذا الحبر فيكم ) .
وعند الطيالسي ، وهو رواية لأحمد والبيهقي : ( فأتوا أبا موسى فأخبروه بقول ابن مسعود، فقال أبو موسى : لا تسألوني عن شئ مادام هذا الحبر بين أظهركم ).
وزاد أحمد بعد قوله ( وما أنا من المهتدين إن أخذت بقوله ، وتركت قول رسول الله b) .(1/10)
9) وعن سعيد بن جبير قال : ( قلت لابن عباس : إن نوفا البكالي (1) يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل ؟ فقال ابن عباس : كذب عدو الله ! أخبرني أبي بن كعب قال : خطبنا رسول الله . ثم ذكر حديث موسى والخضر ، بشئ يدل على أن موسى صاحب الخضر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) ونوف هذا ابن فضالة كذا قاله ابن دريد وغيره وهو ابن امرأة كعب الأحبار وقيل ابن أخيه والمشهور الأول قاله ابن أبي حاتم وغيره ، وكنيته أبو يزيد وقيل أبو راشد وكان عالماً حكيماً قاضياً وإماماً لأهل دمشق .
انظر شرح صحيح مسلم للنووي [ج5ص136] .
أخرجه البخاري في صحيحه [ج1ص35] ومسلم في صحيحه [ج2ص227] والشافعي في الرسالة [ص422] وابن عبد البر في جامع بيان العلم [ج2ص913] من طريق سفيان بن عيينة ثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير به .
قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة [ص442] : ( فابن عباس مع فقهه وفهمه وورعه يثبت خبر أبي بن كعب عن رسول الله b، حتى يكذب به امرأ من المسلمين ، إذ حدثه أبي بن كعب عن رسول الله b بما فيه دلالة على أن موسى بني إسرائيل صاحب الخضر ). اهـ
قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم [ج15ص137] : ( قوله ( كذب عدو الله) قال العلماء هو على وجه الإغلاظ والزجر عن مثل قوله لا أنه يعتقد أنه عدو الله حقيقة إنما قاله مبالغة في إنكار قوله لمخالفته قول رسول الله b) . اهـ
10) وعن أحمد بن حنبل قال : ( بلغ ابن أبي ذئب أن مالكاً لم يأخذ بحديث (البيعان بالخيار) (1) فقال : يستتاب في الخيار فإن تاب وإلا ضربت عنقه ، ومالك لم يرد الحديث ، ولكن تأوله على غير ذلك ) .
حديث صحيح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) يعني حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي قال : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ... الحديث ) . =(1/11)
أخرجه أبو يعلى في طبقات الحنابلة [ج1ص251] من طريق عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثني الفضل بن زياد عن أحمد به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
قال الامام مالك رحمه الله في حديث ( البيعان بالخيار) : ( وليس لهذا عندنا وجهٌ معروف ، ولا أمرٌ معمول) (1).
أخرجه الذهبي في السير [ج10ص65] باسناد صحيح .
قال الذهبي رحمه الله: (قد عمل جمهور الأئمة بمقتضاه ، أولهم عبدالله بن عمر(2) راوي الحديث، والله أعلم ). اهـ
وقال الإمام الشافعي رحمه الله : ( رحم الله مالكاً لست أدري من اتهم في إسناد هذا الحديث ، اتهم نفسه أو نافعاً وأعظم أن يقول اتهم ابن عمر) (3). اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= أخرجه البخاري في صحيحه [ج4ص328] ومسلم في صحيحه [ج3ص1163] وأبو داود في سننه [ج3ص732] والترمذي في سننه [ج3ص538] وابن ماجه في سننه [ج2ص736] من عدة طرق عن نافع عن ابن عمر به . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح
1) يعني أن مالكاً لا يأخذ بهذا الحديث لأن عمل أهل المدينة على خلافه ، وقد تعقب بأنه قال به ابن عمر ثم سعيد بن المسيب ، ثم الزهري ثم ابن أبي ذئب وهؤلاء من أكابر علماء أهل المدينة في أعصارهم ، ولا يحفظ عن أحد من علماء المدينة في أعصارهم القول بخلاف ذلك ، غير ربيعة شيخ مالك .
2) انظر صحيح البخاري [ج4ص328] .
3) انظر معالم السنن للخطابي [ج5ص95] .
11) وعن سليمان بن يسار قال : ( بينا أنا عند ابن عباس دخل علينا أبو سعيد الخدري ، فدخل رجل من الصيارفة فقال : يا أبا عباس ، ما ترى صرف الذهب وزناً بوزن ، والورق بالورق زيادة؟ فقال ابن عباس : ليس بذلك بأس إذا كان يداً يداً ، فقال أبو سعيد : ليس كذلك ، نهى عن هذا رسول الله b ، فقال ابن عباس : نحن أعلم بهذا منك ، إنما كان الربا لنا ، فقال أبو سعيد : أحدثك عن رسول الله b وتحدثني عن نفسك ؟ لا يجمعني وإياك سقف بيت أبداً!!!).
حديث صحيح(1/12)
أخرجه الهروي في ذم الكلام [ج2ص132] من طريق أبي عبدالرحمن محمد بن يونس بن منير حدثنا عبد الله بن رجاء أخبرنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام حدثني صالح بن كيسان عن عبدالله بن الفضل عن سليمان بن يسار به .
قلت : وهذا سنده جيد ، ومحمد بن يونس بن المنير السرخسي ذكره ابن حبان في الثقات [ج9ص148] وروى عنه جماعة .
وتابعه أبو حاتم قال حدثنا أبو الأصبع عبد العزيز بن يحيى بن يوسف قال حدثنا محمد بن عمرو بن حزم عن الأعرج بلفظ : (قال أبو سعيد الخدري لرجل أتسمعني أحدِّث عن رسول الله b أنه قال : لا تبيعوا الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم إلا مثلاً بمثل ولا تبيعوا منها عاجلاً بآجل ، ثم أنت تفتي بما تفتي ، والله لا يؤويني وإياك ما عشت إلا المسجد ) .
أخرجه ابن بطة في الإبانة [ج1ص258] من طريق أبي القاسم حفص بن عمر به .
قلت : وهذا سنده حسن .
وأورده الشافعي في الرسالة [ص447] نحو هذا مختصراً .
قلت : وأصل الحديث في الصحيحين .
قال ابن حجر رحمه الله في الفتح [ج4ص382] : ( وفي قصة أبي سعيد مع ابن عمر ومع ابن عباس أن العالم يُناظِر العالم ويُوقِفَهُ على معنى قوله ويرده من الاختلاف إلى الاجتماع ويحتج عليه بالأدلة).اهـ
قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد [ج7ص157] : ( وليس من العلماء أحد إلا وهو يُؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله b).اهـ
وقال الشافعي رحمه الله : ( كلُّ متكلم من الكتاب والسنَّة فهو الحق وما سواه هذيان)(1).
12) وعن إسحاق بن قبيصة عن أبيه أن عبادة بن الصامت خرج مع رجل لأرض الروم فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر توالي التأسيس لابن حجر [ص110] .(1/13)
الذهب بالدنانير وكسرة الفضة بالدراهم ، فقال : يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا ، سمعت رسول الله b يقول : لا تبايعوا الذهب إلا مثلاً بمثل لا زيادة بينهما ولا نظرة ، فقال رجل : لا أرى الربا يكون في هذا إلا ما كان من نظرة . فقال عبادة : أحدثك عن رسول الله b وتحدثني عن رأيك ، لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة ، فلما قفل لحق بالمدينة فقال له عمر : ما أقدمك يا أبا الوليد فقص عليه القصة ، فقال : ارجع إلى أرضك وبلدك ولا إمرة له عليك فقبح الله أرضاً لست فيها وأمثالك ، وكتب إلى معاوية : لا إمرة لك عليه واحمل الناس على ما قال ، فإنه هو الأمر ) .
حديث حسن
أخرجه ابن بطة في الإبانة [ج1ص257] وابن ماجه في السنن [ج1ص8] من طريق هشام بن عمارة قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني برد بن سنان عن إسحاق به .
قلت : وهذا سنده حسن .
والحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجه [ج1ص9] .(1/14)
13) وعن أبي قلابة قال : ( كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار ، فجاء أبو الأشعث ، قال : قالوا : أبو الأشعث ، أبو الأشعث ، فجلس فقلت له : حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت ، قال : نعم غزونا غزاة ، وعلى الناس معاوية ، فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا ، آنية من فضة ، فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات الناس ، فتسارع الناس في ذلك ، فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال : إني سمعت رسول الله b ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواءً بسواء عيناً بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى ، فرد الناس ما أخذوا ، فبلغ ذلك معاوية فقام خطيباً فقال : ألا ما بَالُ رجال يتحدثون عن رسول الله b أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه ، فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ، ثم قال : لنحدثنَّ بما سمعنا من رسول الله b وإن كره معاوية ( أو قال : وإن رغم ) ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء ) .
أخرجه مسلم في صحيحه [ج3ص1210] وابن بطة في الإبانة [ج2ص142] والدارمي في السنن [ج2ص336] والبيهقي في السنن الكبرى [ج5ص277] والقاضي في حديث أيوب [ص55] من طرق عن أبي قلابة به .
وعند ابن بطة ( وإن رغم أنف معاوية ) (1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) قوله ( رغم أنف معاوية ) بفتح الراء ، وكسر الغين أو فتحها ، أي : لصق أنفه بالرغام بفتح الراء المشددة وهو التراب وهذا كناية عن الذل والعجز عن الانتصاف والانقياد على كره .
انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير [ج2ص238] .
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى [ج4ص27] وفي السنن الصغرى [ج7ص275] من طريق سلمة بن علقمة عن محمد قال حدثني مسلم بن يسار وعبدالله بن عبيد به .
قلت : وهذا سنده صحيح .(1/15)
قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم [ج11ص13] : ( يقال : رَغَِم بكسر الغين وفتحها ، ومعناه دلَّ وصار كاللاصق بالرغام وهو التراب ، وفي هذا الاهتمام بتبليغ السنن ونشر العلم ، وإن كرهه من كرهه لمعنى . وفيه القول بالحق وإن كان المقول له كبيراً ).اهـ
14) وعن عطاء بن يسار : ( أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها ، فقال أبو الدرداء : سمعت رسول الله b ينهى عن مثل هذا، إلا مثلاً بمثل ، فقال معاوية : ما أرى بهذا بأساً ، فقال أبو الدرداء : من يعذرني من معاوية ، أخبرهُ عن رسول الله b ويخبرني عن رأيه ، لا أساكنك بأرضٍ أنت بها، ثم قدم أبو الدرداء على عمر ، فذكر ذلك له ، فكتب عمر إلى معاوية : لا تبع ذلك إلا وزناً بوزن ) .
حديث صحيح(1/16)
أخرجه مالك في الموطأ [ج2ص634] والشافعي في الرسالة [ص446] وفي المسند [ص158] والنسائي في السنن الكبرى [4ص30] والسنن الصغرى [ج7ص279] وأحمد في المسند [ج6ص448] والبيهقي في السنن الكبرى [ج5ص280] والهروي في ذم الكلام [ج2ص135] وابن بطة في الإبانة [ج1ص258] من طريق زيد بن أسلم عن عطاء به .
قال الإمام ابن بطة في الإبانة [ج1ص259] : ( فاعتبروا يا أولي الأبصار، فشتان بين هؤلاء العقلاء السادة الأبرار الأخيار الذين ملئت قلوبهم بالغيرة على إيمانهم والشح على أديانهم وبين زمان أصبحنا فيه وناس نحن منهم وبين ظهرانيهم هذا عبد الله بن مغفل .... وعبادة بن الصامت ، وأبو الدرداء سَمَّاهُ رسول الله b حكيم هذه الأمة ، وأبو سعيد الخدري يظعنون عن أوطانهم وينتقلون عن بلدانهم ويظهرون الهجرة لإخوانهم لأجل من عارض رسول الله b وتوقف عن استماع سنته فياليت شعري كيف حالنا عند الله عز وجل ونحن نلقى أهل الزيغ في صباحنا والمساء يستهزئون بآيات الله ويعاندون سنة رسول الله b حائدين عنها وملحدين فيها سلمنا الله وإياكم من الزيغ والزلل ) . اهـ
وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد [ج4ص86] : ( فقول عبادة لا أساكنك بأرض أنت بها ، وقول أبي الدرداء على ما في حديث زيد بن أسلم يحتمل أن يكون القائل ذلك قد يخاف على نفسه الفتنة لبقائه بأرض ينفذ فيها في العلم قول خلاف الحق عنده ، وربما كان ذلك منه أنفة لمجاورة من ردَّ عليه سنة علمها من سنن رسول الله b برأيه ، وقد تضيق صدور العلماء عند مثل هذا ، وهو عندهم عظيم رد السنن بالرأي ، وجائز للمرء أن يهجر من خاف الضلال عليه ، ولم يسمع منه ، ولم يطعه ، وخاف أن يضل غيره وليس هذا من الهجرة المكروهة ، ألا ترى أن رسول الله b أمر الناس أن لا يكلموا كعب بن مالك حين أحدث في تخلفه عن تبوك ما أحدث حتى تاب الله عليه ، وهذا أصل عند العلماء في مجانبة من ابتدع وهجرته ، وقطع الكلام معه ). اهـ(1/1)
ونقله عنه السيوطي في تنوير الحوالك [ج2ص59] وأقره عليه .
15) وعن سالم عن أبيه قال : قال عمر : ( إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم، فقد حلَّ لكم كل شئ حرم عليكم إلا النساء والطيب ) .
قال سالم : وقالت عائشة : ( طيبت رسول الله b لحرمه قبل أن يحرم ، ولحله بعدما رمى الجمرة وقبل أن يزور ) (1).
حديث صحيح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) قولها ( يزور) أي يزور البيت العتيق ، ليطوف به طواف الإفاضة .
أخرجه الحميدي في المسند [ج1ص105] والهروي في ذم الكلام [ج2ص137] والبيهقي في السنن الكبرى [ج5ص135] والشافعي في المسند [ج1ص298و299] من طريق سفيان بن عيينة حدثنا عمرو بن دينار عن سالم به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
وفي رواية عند أحمد في المسند [ج6ص106] قال سالم : ( فسنَّة رسول الله b أحق أن نأخذ بها من قول عمر ) .
قال الشافعي رحمه الله تعليقاً على هذه القصة : ( وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون وأهل العلم ، فأما ما تذهبون إليه من ترك السنة وغيرها وترك ذلك لغير شئ ، بل لرأي أنفسكم فالعلم إذاً إليكم تأتون منه ما شتئم وتدعون ما شئتم ) (1).
16) وعن مروان بن الحكم قال : ( شهدت عثمان وعلياً رضي الله عنهما ، وعثمان ينهى عن المتعة (2) وأن يجمع بينهما ، فلما رأى علي ، أهَلَّ بهما: لبيك بعمرة وحجة ، قال : ما كنت لأدع سنَّة النبي b لقولك ) .
وفي رواية : ( فلم أدع قول رسول الله b لقولك).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر إعلام الموقعين لابن القيم [ج2ص269] .
2) قوله ( المتعة ) أي التمتع ، أحد أنساك الحج الثلاثة .(1/2)
أخرجه البخاري في صحيحه [ج3ص421] والنسائي في السنن الكبرى [ج2ص345] وفي السنن الصغرى [ج5ص148] والطيالسي في المسند [ص16] وابن شبه في أخبار المدينة [ج3ص22] والدارمي في السنن [ج2ص96] والهروي في ذم الكلام [ج2ص134] والبيهقي في السنن الكبرى [ج5ص22] من طريق شعبة عن الحكم عن علي بن الحسين عن مروان به .
وأخرجه البخاري في صحيحه [ج3ص423] ومسلم في صحيحه [ج2ص897] وأحمد في المسند [ج1ص137] وأبو يعلى في المسند [ج1ص284] من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب به .
وأخرجه مسلم في صحيحه [ج2ص896] م طريق شعبة عن قتادة قال: قال عبد الله بن شقيق به .
وأخرجه أحمد في المسند [ج1ص57] والنسائي في السنن الكبرى [ج2ص348] وفي السنن الصغرى [ج5ص152] من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب به .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح [ج3ص425] : ( وفي قصة عثمان وعلي من الفوائد إشاعة العالم ما عنده من العلم وإظهاره).اهـ
فأشار علي رضي الله عنه أنه لا طاعة لأحد فيما يخالف سنة رسول الله b لمن علم بها .
قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة [ص453] : ( ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذا السبيل ). اهـ
17) وعن عروة عن عب الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدثه : ( أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير عند النبي b في شِراج الحرة التي يسقون بها النخل ، فقال الأنصاري : سَرج الماء يمر ، فأبي عليه ، فاختصما عند النبي b، فقال رسول الله b للزبير : اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك ، فغضب الأنصاري فقال : أن كان ابن عمك ، فتلون وجه رسول الله b ، ثم قال : اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ، فقال الزبير : والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك : ? ?????? ?????????? ??? ??????????? ??????? ???????????? ?????? ?????????? ???????????? ? .(1/3)
أخرجه البخاري في صحيحه [ج5ص34] ومسلم في صحيحه [ج4ص1829] وأبو داود في سننه [ج4ص51] والترمذي في سننه [ج4ص599] والنسائي في السنن الكبرى [ج3ص475] وفي السنن الصغرى [ج8ص245] وابن ماجه في سننه [ج1ص7] وأحمد في المسند [ج1ص165] والبيهقي في السنن الكبرى [ج6ص153] وابن حبان في صحيحه [ج1ص203] والطبري في تفسيره [ج5ص158و159] وأبو يعلى في المسند [ج12ص189] والحاكم في المستدرك [ج3ص364] وابن الجارود في المنتقى [ص255] والنحاس في القطع والائتناف [ص254] وابن أبي حاتم في العلل [ج1ص395] وفي [ج2ص93] وفي التفسير [ج3ص993] والطحاوي في مشكل الآثار [ج1ص261] وأبو الشيخ في أخلاق النبي [ص43] والبغوي في شرح السنة [ج8ص283] وعبد بن حميد في المنتخب [ص185] وابن منده في الإيمان [ج2ص407] ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة [ج2ص654] والبزار في المسند [ج3ص184] من طرق عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عبد الله به .
وأخرجه البخاري في صحيحه [ج5ص38] وابن جرير في تفسيره [ج5ص159] والبيهقي في السنن الكبرى [ج6ص153] وفي المعرفة [ج1ص11] ويحيى بن آدم في الخراج [ص106] وأحمد في المسند [ج1ص165] والبغوي في التفسير [ج1ص448] ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة [ج2ص653] والطحاوي في مشكل الآثار [ج2ص308] والشاشي في المسند [ج1ص107] من طريق ابن شهاب عن عروة عن الزبير به .
18) وعن طاووس قال : ( رآني ابن عباس وأنا أصلي بعد العصر فنهاني ، فقلت: إنما كرهت أن تتخذ سُلماً ، فقال ابن عباس : نهى رسول الله b عن الصلاة بعد العصر ، وقال الله تعالى : ? ????? ????? ?????????? ????? ?????????? ?????? ?????? ?????? ?????????????? ????????? ???? ???????? ?????? ???????????? ???? ???????????? ????? ??????? ?????? ???????????? ???????? ??????? ???????? ?????????? ???? ? ، وما أدري تعذب عليها أم تؤجر) (1).
حديث حسن(1/4)
أخرجه الدارمي في السنن [ج1ص115] والبيهقي في السنن الكبرى [ج2ص453] والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه [ج1ص381] والحاكم في المستدرك [ج1ص110] من طريق سفيان بن عيينة نا هشام بن حُجَيْر عن طاووس به .
قلت : وهذا سنده حسن .
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف [ج2ص433] والهروي في ذم الكلام [ج2ص118] والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه [ج1ص380] والبيهقي في المعرفة [ج1ص129] والشافعي في المسند [ج1ص55] وفي الرسالة [ص443] من طريق ابن جريج أخبرني عامر بن مصعب أن طاووساً به .
قلت : وهذا سنده حسن في المتابعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) قال الإمام الشافعي في الرسالة [ص444] : ( فرأى ابن عباس الحجة قائمة على طاووس بخبره عن النبي b ودله بتلاوة كتاب الله على أن فرضاً عليه أن لا تكون له خيرة إذا قضى الله ورسوله أمراً ) . اهـ
19) وعن ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير قال لابن عباس : ( أضللت الناس قال : وماذاك يا عُرية ؟ قال : تأمر بالعمرة في هؤلاء العشر ، وليست فيهن عمرة، فقال : أولا تسأل أمك عن ذلك ؟ فقال عروة : فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك ، فقال ابن عباس : ( هذا الذي أهلككم ، والله ما أرى إلا سيعذبكم ، إني أحدثكم عن النبي b وتجيئوني بأبي بكر وعمر ).
فقال عروة : ( هما والله كانا أعلم بسنَّةِ رسول الله b وأتْبَع لها منك ، فقال : من هاهنا تزلُّون ) .
حديث صحيح
أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه [ج1ص377] وإسحاق بن راهويه في المسند كما في المطالب العالية لابن حجر [ق/36/ط] من طريق حماد بن زيد نا أيوب عن ابن أبي مليكة به.
قلت : وهذا سنده صحيح ، وقد صحَّحه ابن حجر في المطالب العالية [ق/36/ط] .
وفي لفظ : ( قال ابن عباس تمتع النبي b، فقال عروة بن الزبير نهى أبو بكر وعمر عن المتعة ، قال ابن عباس : أراهم سيهلكون أقول قال النبي b ويقولون نهى أبو بكر وعمر).(1/5)
أخرجه أحمد في المسند [ج1ص337] والخطيب في الفقيه والمتفقه [ج1ص337] وابن عبد البر في جامع بيان العلم [ج2ص1210] من طريق شريك عن الأعمش عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به .
وإسناده ضعيف ، لكنه يشهد لروايته المتقدمة .
قال الحافظ الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه [ج1ص378] معلقاً على قول عروة ( هما والله كانا أعلم بسنة رسول الله b وأتبع لها منك ): ( قد كان أبو بكر وعمر على ما وصفهما به عروة إلا أنه لا ينبغي أن يُقَلَّدَ أحدٌ في ترك ما ثبتت به سنة رسول الله b).اهـ
قلت : فلا عُذر لأحد بعد السنَّة في ضلالة ركبها حَسِبَها هُدىً، ولا في هُدىً تركه حَسِبَهُ ضلالة ، قد بُيِّنَتِ الأمور ، وثبتت الحجة، وانقطع العُذر.
قال الإمام الشافعي : ( لقد ضلَّ من ترك حديث رسول الله b لقول من بعده ) .
أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه [ج1ص368] من طريق يوسف ابن القاسم الميابخي حدثني الحسين بن الفتح قال حدثني أبو محمد بن صاعد نا بحر نا الشافعي به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
وعن مالك بن أنس قال سمعت ابن شهاب يقول ( سَلِّمُوا للسنَّة ولا تُعَارضُوها ) .
أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه [ج1ص385] من طريق علي بن أحمد الرزاز نا جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم الواسطي نا أحمد بن علي الأبار نا يحيى بن أيوب الزاهد نا عبد الله بن وهب عن مالك به .
قلت : وهذا سنده حسن .
وقال نعيم بن حماد : ( من ترك حديثاً معروفاً فلم يعمل به ، وأراد له علَّة أن يطرحه فهو مبتدع ) .
أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه [ج1ص386] من طريق صالح بن أحمد التميمي نا محمد بن عبد الله بلبُل نا أبو حاتم قال سمعت نعيم به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
وقال الزهري : ( الاعتصام بالسنَّة نجاة ) .(1/6)
أخرجه اللالكائي في الاعتقاد [ج1ص56] وابن المبارك في الزهد [ج1ص281] والدارمي في السنن[ج1ص44] وأبو نعيم في الحلية [ج3ص369] والقاضي عياض في الشفا [ج2ص14] وابن بطة في الإبانة الكبرى [ج1ص320] والآجري في الشريعة [ص313] من طريق يونس بن يزيد عن الزهري به.
قلت : وهذا سنده صحيح .
وتابعه الأوزاعي كما عند ابن بطة في الإبانة الكبرى [ج1ص320] .
وقال مخلد بن الحسين : قال لي الأوزاعي : ( يا أبا محمد إذا بلغك عن رسول الله b حديث فلا تظننَّ غيره ولا تقولن غيره ، فإن محمداً إنما كان مبلغاً عن ربه ) .
أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه [ج1ص387] من طريق أحمد بن محمد بن عبد الله القطان نا عبد الكريم بن الهيثم نا أبو عثمان الصياد سعيد بن المغيرة نا مخلد بن الحسين به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
وقال الإمام الشافعي : ( إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله b، فقولوا بسنة رسول الله b، ودعوا ما قلت ) .
أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه [ج1ص389] من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم يقول سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
إذاً الطرق كله مسدودة عل الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول b واتبع سنَّته ولزم طريقته ، فإن طُرق الخيرات كلها مفتوحة عليه(1) .
20) وعن أيوب قال : ( سأل الحكم بن عتيبة ، الزهري وأنا شاهد على عدة أم ولد فقال: السنة أربعة أشهر وعشرا ، فقال الحكم : ما يقول ذلك أصحابنا ، قال : فغضب وقال : ( يأتيكم الحديث عن رسول الله b ثم تعرضون له برأيكم ) قال : إن بريرة أعْتِقَتْ فأمرها رسول الله b أن تعتد عِدَّة الحرة ) .
حديث صحيح
أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه [ج1ص385] من طريق محمد بن أيوب أنا أبو الربيع حدثنا حماد نا أيوب به .
قلت : وهذا سنده صحيح .(1/7)
21) وعن إسحاق بن سويد أن أبا قتادة حدّث قال : كنا عند عمران بن حصين في رهط منا ، وفينا بشير بن كعب فحدثنا عمران يومئذ قال : قال رسول الله b: ( الحياء كله خير ) ، فقال بشير بن كعب : إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقاراً لله ، ومنه ضعف ، قال فغضب عمران حتى احمرَّت عيناه، وقال : ألا أراني أحدثك عن رسول الله b وتعارض فيه . قال :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر الحلية لأبي نعيم [ج10ص257]
فأعاد عمران الحديث . قال فأعاد بشير ، فغضب عمران ، قال فمازلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به ) .
أخرجه مسلم في صحيحه [ج1ص64] من طريق يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق به .
وأخرجه البخاري في صحيحه [ج10ص521] من طريق شعبة عن قتادة عن أبي السوار العدوي وفيه : ( فقال له عمران : أحدثك عن رسول الله b وتحدثني عن صحيفتك ) .
وأخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه [ج1ص284] من طريق أبي نعامة العدوي عن حميد بن هلال عن بشير بن كعب وفيه : ( أحدثك عن رسول الله b، وتجيئني بالمعاريض لا أحدثك بحديث ما عرفتك ) .
قال ابن حجر رحمه الله في الفتح [ج10ص522] : ( وإنما أنكره عليه من حيث أنه ساقه في معرض من يعارض كلام الرسول بكلام غيره).اهـ
وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم [ج2ص8] : ( قوله ( إنه منا ، إنه لا بأس به ) معناه ليس هو ممن يتهم بنفاق أو زندقة أو بدعة أو غيرها مما يخالف به أهل الاستقامة ) . اهـ
قلت : رغم أن كعب بن بشير ليس ممن وصفهم النووي بهذه الصفات، ومع هذا أنكر عليه عمران ، مما يتبين لنا أن الخطأ يُنكَر حتى لو كان وقع من أهل الاستقامة ، لأن الأمر دين .(1/8)
قال أبو الزناد : ( إن السنن لا تُخَاصَم ، ولا ينبغي لها أن تتبع بالرأي والتفكير ، ولو فعل الناس ذلك لم يمض يوم إلا انتقلوا من دين إلى دين ، ولكنه ينبغي للسنن أن تلزم ويتمسك بها على ما وافق الرأي أو خالفه ) .
أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه [ج1ص392] من طريقين عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه به .
قلت : وهذا سنده حسن .
قال الحافظ الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه [ج1ص393] : ( ولعمري إن السُّنن ووجوه الحق لتأتي كثيراً على خلاف الرأي ، ومجانبته خلافاً بعيداً ، فما يجد المسلمون بُدّا من اتباعها والانقياد لها ، ولمثل ذلك ورع أهل العلم والدين فكفهم عن الرأي ، ودلهم على غَوْره وغورته ، إنه يأتي الحقُّ على خلافه في وجوه غير واحدة ، من ذلك : أنَّ قطع أصابع اليد ، مثل قطع اليد من المنكب ، أيُّ ذلك أصيب ففيه ستةُ ألفٍ .
ومن ذلك : أن قطع الرِّجل في قلَّةِ ضررها مثل قطع الرجل من الورك ، أيُّ ذلك أصيبَ ففيه ستةُ ألف .
ومن ذلك : أن في العينين إذا فُقِئتا ، مِثْل ما في قطع أشراف الأذنين في قلّة ضررهما ، أيُّ ذلك أصيب ففيه اثنا عشر ألفاً .
ومن ذلك : أن في شجتين موضحتين صغيرتين مائة دينار ، وما بينهما صحيح فإن جُرِحَ ما بينهما حتى تُقام إحداهما إلى الأخرى، كان أعظمَ للجرح بكثير ، ولم يكن فيها حينئذ إلا خمسون ديناراً .
ومن ذلك أن المرأة الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة .
ومن ذلك رجلان قطعت أذنا أحدهما جميعاً ، يكون له اثنا عشر ألفاً ، وقُتل الآخر فذهبت أذناه وعيناه ويداه ورجلاه ، وذهبت نفسه ليس له إلا اثنا عشر ألفاً ، مثل الذي لم يصب إلا أشراف أذنيه ، في أشباه هذا غير واحدة .
فهل وجدَ المسلمون بُدّا من لزوم هذا ؟(1/9)
وأي هذه الوجوه يستقيم على الرأي أو يخرج في التفكير ؟ ولكن السنن من الإسلام ، بحيث يجعلها الله هي ملاك الدين وقيامه الذي بني عليه الإسلام ، وأي قولٍ أجسمُ وأعظمُ خطراً مما قال رسول الله b في حجَّة الوداع حين خطب الناس فقال : (وقد تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً ، أمراً بيِّناً : كتاب الله ، وسنة نبيه ) .
فقرن رسول الله b، وأيمُ الله إن كنا لنلتقط السنن من أهل الفقه والثقة ، ونتعلمها شبيهاً بتعليمنا آي القرآن ، وما برح من أدركنا من أهل الفضل والفقه من خيار الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب وأخذ بالرأي أشد العيب ، وينهوننا عن لقائهم ومجالستهم ، ويحذروننا مقاربتهم أشد التحذير ، ويخبروننا أنهم أهل ضلال وتحريف ، بتأويل كتاب الله وسنن رسول الله b ، وما توفي رسول الله b، حتى كره المسائل وناحية التنقيب والبحث عن الأمور وزَجَرَ عن ذلك وحذره المسلمين في غير موطن حتى كان من قوله b كراهية ذلك أن قال : ( ذروني ما تركتكم ، فإنما أهلك الذين من قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم ) .(1/10)
فأيُّ أمر أكف لمن يعقل عن التنقيب من هذا ؟! ولم يبلغ الناس اليوم قيل لهم هذا القول من الكشف عن الأمور جزءاً من مائة جزء مما بلغوا اليوم ، وهل هلك أهل الأهواء وخالفوا الحق إلا بأخذهم بالجدل ، والتفكير في دينهم ، فهم كل يوم على دين ضلال وشبهة جديدة لا يقيمون على دين ، وإن أعجبهم إلا نقلهم الجدل والتفكير إلى دين سواه، ولو لزموا السنن وأمر المسلمين وتركوا الجدل لقطعوا عنهم الشك، وأخذوا بالأمر الذي حضهم عليه رسول الله b، ورضيه لهم ، ولكنهم تكلفوا ما قد كُفُوا مؤنته وحملوا على عقولهم من النَّظَرِ في أمر الله ما قصرُت عنه عقولهم ، وحُقَّ لها أن تقصُرَ عنه وتحسر دونه ، فهنالك تورطوا وأين ما أعطى الله العِبَاد من العلم في قِلّته وزهادته مما تناولوا ، قال الله تعالى : ? ?????????????????? ???? ?????????? ????? ????????? ???? ??????? ???????? ?????? ??????????? ????? ?????????? ??????? ???????? ? (1) .(1/11)
وقد قص الله تعالى ما عَيِّرَ أو غير هذه الكلمة به موسى عليه السلام ، من أمر الرجل الذي لقيه فقال: ? ?????????? ???????? ????? ???????????? ???????????????? ???????? ????? ????????? ???????????????? ??? ?????????? ???????? ? (2)، فكان منه في خرقه السفينة، وقتله الغلام ، وبنائه الجدار، ما قد قال الله تعالى في كتابه ، فأنكر موسى ذلك عليه ، وجاء ذلك في ظاهر الأمر منكراً لا تعرفه القلوب ، ولا يهتدي له التفكير ، حتى كشف الله ذلك لموسى فعرفه ، وكذلك ما جاء من سنن الإسلام وشرائع الدين التي لا توافق الرأي ، ولا تهتدي لها العقول ، ولو كُشِف للناس أصولها لجاءت للناس واضحة بينة غير مشكلة على مثل ما جاء عليه أمر السفينة وأمر الغلام وأمر الجدار ، فإنّ ما جاء به محمد b كالذي جاء به موسى يعتبر بعضه ببعض ، ويشبه بعضه بعضاً ، ومن أجهل وأضل وأقل معرفة بحق الله وحق رسوله وبنور الإسلام وبرهانه ممن قال لا أقبل سنَّة ولا أمراً مضى من أمر المسلمين حتى يُكشفَ لي غيبه وأعرف أصوله؟ أو لم يقل ذلك بلسانه ، فكان عليه رأيه وفعله ، ويقول الله تعالى : ? ?????? ?????????? ??? ??????????? ??????? ???????????? ?????? ?????????? ???????????? ????? ??? ????????????? ???? ????????????? ??????? ??????? ????????? ?????????????? ???????????? ? اهـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة الإسراء آية [85] .
2) سورة الكهف آية [65] .
22) وعن وبرة قال : ( كنت جالساً عند ابن عمر فجاءه رجل فقال : أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف ، فقال : نعم . فقال : فإن ابن عباس يقول : لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف ، فقال ابن عمر : فقد حج رسول الله b فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف ، فبقول رسول الله b أحق أن تأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقاً ) (1).(1/12)
أخرجه مسلم في صحيحه [ج2ص905] والنسائي في السنن الكبرى [ج2ص396] وفي السنن الصغرى [ج5ص224] وأحمد في المسند [ج2ص56] من طريقين عن وبرة به .
وفي رواية عند الهروي في ذم الكلام [ج2ص131] : ( سنة رسول الله b أحق أن تتبع من سنة ابن عباس ) .
23) وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي b قالت : ( أتت سلمى مولاة رسول الله b وامرأة أبي رافع إلى رسول الله b تستأذنه على أبي رافع قد ضربها . قالت : قال رسول الله b لأبي رافع : مالك ولها يا أبا رافع ؟ قال : تؤذيني يا رسول الله . فقال رسول الله b: بم آذيته يا سلمى ؟ قالت : ما آذيته بشئ ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) قال النووي في شرح صحيح مسلم [ج8ص218] : ( وأما قوله ( إن كنت صادقاً ) فمعناه: إن كنت صادقاً في إسلامك واتباعك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعدل عن فعله وطريقته إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما وغيره ، والله أعلم) .اهـ
ولكنه أحدث وهو يصلي ، فقلت له : يا أبا رافع ! إن رسول الله b قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ . فقام فضربني . فجعل رسول الله b يضحك ويقول : يا أبا رافع ! إنها لم تأمرك إلا بخير ، وقال لا تضربها ) .
حديث حسن
أخرجه أحمد في المسند [ج6ص272] والبزار في المسند [ج1ص146ـ الزوائد] والطبراني في المعجم الكبير [ج24ص201]وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني [ج6ص203] وابن الأثير في أسد الغابة [ج7ص148] من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به .
قلت : وهذا سنده حسن .
قال الهيثمي في مجمع الزوائد [ج1ص243] : ( رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ، ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن فيه محمد بن إسحاق ، وقد قال : حدثني هشام بن عروة ، والله أعلم ). اهـ(1/13)
وقال البنا رحمه الله في بلوغ الأماني [ج2ص76] : ( قلت : يعني أنهم قالوا: إن محمد بن إسحاق يدلس إذا عنعن ، وهنا قال : حدثني ، فانتفى التدليس ، فالحديث صحيح ). اهـ
قلت : رضي الله تعالى عن سلمى وأرضاها كانت أفقه من زوجها أبي رافع رضي الله عنه .
24) وعن سالم مولى شداد قال : دخلت على عائشة رضي الله عنها زوج النبي b يوم توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فدخل عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما فتوضأ عندها ، فقالت : يا عبد الرحمن ! أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله b يقول : ويل للأعقاب من النار ) .
أخرجه مسلم في صحيحه [ج1ص213] وابن ماجه في سننه [ج1ص86] وأحمد في المسند [ج6ص191] والبيهقي في السنن الكبرى [ج1ص69] وفي المعرفة [ج1ص215] وأبو عوانة في صحيحه [ج1ص230] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج1ص38] والشافعي في المسند [ص175] والطيالسي في المسند [ص217] وأبو يعلى في المسند [ج7ص400] وابن حبان في صحيحه [ج3ص342] والحميدي في المسند [ج1ص87] وابن أبي شيبة في المصنف [ج1ص26] والطبري في التفسير [ج6ص132] من طرق عن عائشة به .
ومما نجد في هذه القصة أن الصديقة رضي الله عنها استدلت على ما أمرت به أخاها بقول الرسول الكريم b، ولنِعْمَ ما استدلت به (1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر مسئولية النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، د. فضل إلهي [ص37].(1/14)
25) وعن ابن أبي عتيق قال : ( تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها، وكان القاسم رجلاً لحَّانَة ، وكان لأم ولد ، فقالت عائشة رضي الله عنها : مالك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا ؟ أما إني قد علمت من أين أتيت . هذا أدَّبته أمه ، وأنت أدبتك أمك ، قال : فغضب القاسم وأضبّ عليها فلما رأي مائدة عائشة رضي الله عنها قد أتي بها قام . قالت : أين ؟ قال : أصلي قالت : اجلس قال : إني أصلي قالت : اجلس غُدَرَ (1) إني سمعت رسول الله الله b يقول : لا صلاة بحضرة الطعام ، ولا هو يُدافِعهُ الأخبثان ) .
أخرجه مسلم في صحيحه [ج1ص393] وأبو داود في سننه [ج1ص69] وأحمد في المسند [ج6ص43و54] وأبو عوانة في صحيحه [ج3ص16] والحاكم في المستدرك [ج1ص168] والبغوي في شرح السنة [ج3ص358] والبيهقي في السنن الكبرى [ج3ص71] وابن خزيمة في صحيحه [ج2ص66] وابن حبان في صحيحه [ج5ص430] والطحاوي في مشكل الآثار [ج2ص404] من طريق يعقوب بن مجاهد به .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) ( غُدَر ) بضم العين المعجمة وفتح الدال أي : يا غادر ، قال أهل اللغة : الغدر : ترك الوفاء، ويقال لمن غدر غادر ، وأكثر ما يستعمل في النداء بالشتم . انظر شرح صحيح مسلم للنووي [ج5ص47].
26) وعن عطاء قال : ( كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم . فقالت امرأة : انطلقي نستلم يا أم المؤمنين . قالت : انطلقي عنك. وأبت ) .
أخرجه البخاري في صحيحه [ج3ص479] من طريق أبي عاصم قال ابن جريج أخبرني عطاء به .
فهذه عائشة رضي الله عنها تطوف معتزلة عن الرجال فدعتها امرأة إلى استلام الركن فأنكرت عليها حيث قالت لها : ( انطلقي عنك ) زجراً وتوبيخاً لها(1).(1/15)
27) وعن القاسم قال : قال عروة بن الزبير رضي الله عنهما لعائشة رضي الله عنها : ( ألم ترى إلى فلانة بنت الحكم ؟ طلقها زوجها فخرجت . فقالت : بئسما صنعت . فقال : ألم تسمعي إلى قول فاطمة رضي الله عنها ؟ . فقالت : أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك ) .
أخرجه مسلم في صحيحه [ج2ص1121] من طريق سفيان عن عبدالرحمن عن أبيه به .
فهذا إنكار عائشة على فاطمة بنت قيس .
28) عن أبي وائل قال : ( جلست إلى شيبة في هذا المسجد قال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر مسؤولية النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، د. فضل إلهي [ص37].
جلس إليَّ عمر في مجلسك هذا فقال : هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين ، قلت: ما أنت بفاعل. قال: لم ؟ قلت: لم يفعله صاحباك. قال: هما المرآن يقتدى بهما).
أخرجه البخاري في صحيحه [ج13ص249] من طريق سفيان عن واصل عن أبي وائل به.
فأنكر شيبة على عمر عزمه هذا على توزيع مال الكعبة ، حيث لم يفعله الرسول b ولا خليفته أبو بكر رضي الله عنه بعده ، فلم يكن من عمر إلا الرجوع عن رأيه .
قال ابن بطال رحمه الله: ( أراد عمر قسمة المال في مصالح المسلمين، فلما ذكره شيبة أن النبي وأبا بكر بعده لم يتعرضا له ، لم يسعه خلافهما ، ورأى أن الاقتداء بهما واجب ) (1). اهـ
29) وعن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلاً من أهل الشام، وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال عبد الله بن عمر: (هي حلال . فقال الشامي : إن أباك قد نهى عنها . فقال عبد الله بن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله b، أمر أبي يتبع أم أمر رسول الله b، فقال الرجل : بل أمر رسول الله b. فقال : لقد صنعها رسول الله b) .
حديث صحيح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر فتح الباري لابن حجر [ج13ص252] .(1/16)
أخرجه الترمذي في سننه [ج3ص176] من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب به .
قلت : وهذا سنده صحيح ، وقد صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي [ج1ص247] .
30) وعن عكرمة قال : ( أتَى علي بزنادقة فأحرقهم ، فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله b: ( لا تعذبوا بعذاب الله ، ولقتلتهم لقول رسول الله b من بدل دينه فاقتلوه ).
أخرجه البخاري في صحيحه [ج6ص149] وأبو داود في سننه [ج4ص520] والترمذي في سننه [ج4ص59] والنسائي في السنن [ج7ص104] وأحمد في المسند [ج1ص282] وابن ماجه في سننه[ج2ص848] والشافعي في المسند [ج2ص87] والبغوي في شرح السنة [ج10ص238] والبيهقي في السنن الكبرى [ج8ص195] والدارقطني في سننه [ج3ص113] وأبو يعلى في المسند[ج4ص409] وابن حبان في صحيحه [ج12ص421] والخطيب في السابق واللاحق [ص129] والحميدي في المسند [ج1ص244] من طريق أيوب عن عكرمة به .
وفي رواية عند الترمذي ( فبلغ ذلك علياً فقال : صدق ابن عباس ) .
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
قال العلامة السندي تعليقاً على القصة في حاشيته على سنن النسائي [ج7ص105] : (قالوا: كان ذلك منه عن رأي واجتهاد لا عن توقيف، ولهذا لما بلغه قول ابن عباس رضي الله عنهما استحسنه ورجع إليه كما تدل عليه الروايات).اهـ
31) وعن ابن عباس أنه طاف مع معاوية بالبيت ، فجعل يستلم الأركان كلها (1) فقال له ابن عباس : لم تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله b يستلمهما ، فقال معاوية : ليس شئ من هذا البيت مهجورا ، فقال ابن عباس : ? ???????? ????? ?????? ? ??????? ?????? ?????????? ????????? ? ، فقال معاوية : صدقت ) .
حديث حسن
أخرجه أحمد في المسند [ج12ص41 ـ البلوغ ] من طريق مروان بن شجاع حدثني خصيف عن مجاهد عن ابن عباس به .
قلت : وهذا سنده حسن .(1/17)
وأخرجه البخاري في صحيحه [ج3ص204] من طريق ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء به .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) يعني الأربعة الأركان اليمانيين والشاميين.انظر بلوغ الأماني للبنا [ج12ص41].
وأخرجه الترمذي في سننه [ج3ص204] من طريق عبد الرزاق أخبرنا سفيان ومعمر عن ابن خثيم عن أبي الطفيل قال كنت مع ابن عباس ومعاوية به .
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .
قال العلامة أحمد البنا في تعليقه على القصة في بلوغ الأماني [ج12ص41] : (فرجع معاوية إلى قول ابن عباس حينما ظهر له الدليل ، وقال (صدقت) وهكذا شأن المؤمن إذا ظهر له الحق ، وكان مخالفاً لرأيه، طرح رأيه واتبع الحق ، والرجوع إلى الحق فضيلة ) . اهـ
فأنكر ابن عباس على معاوية فعله هذا محتجاً بمعارضته سنة النبي b ولم يكن من معاوية رضي الله عنه إلا تأييد موقف ابن عباس رضي الله عنهما والاعتراف بخطئه (1).
32) وعن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري : ( أن أنس بن مالك قدم من العراق، فدخل عليه أبو طلحة وأبيّ بن كعب فقرّب لهما طعاما قد مسته النار ، فأكلوا منه ، فقام أنس فتوضأ ، فقال أبو طلحة وأبي بن كعب : ما هذا يا أنس ؟ أعراقية (2) فقال أنس : ليتني لم أفعل ، وقام أبو طلحة وأبيّ بن كعب ، فصليا ولم يتوضآ).
حديث صحيح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر حكم الإنكار في مسائل الخلاف للدكتور فضل إلهي [ص26] .
2) أي بالعراق استفدت هذا العلم ، وتركت عمل أهل المدينة المتلقى عن النبي b .
أخرجه مالك في الموطأ [ج1ص288] من طريق موسى عن عبد الرحمن به.
فهذا أنس بن مالك يتوضأ بعدما أكل مما قد مسته النار ، فأنكر عليه أبو طلحة وأبيّ بن كعب .
إذاً كل من خالف النص الصريح الثابت يُنكَرُ عليه سواء أكان الأمر متعلقاً بمسائل ا لأحكام أم بمسائل الاعتقاد .(1/18)
إن الحق الذي لا ريب فيه أن كل مسألة ثبت فيها نصب صريح لا يقال فيها : (إن كل مجتهد فيها مصيب ) ، بل ليس المصيب فيها إلا واحد، وهو من تمسك بالنص ،واعتصم به ، وعض عليه بالنواجذ ، ومن خالف النص الثابت الصريح فهو مخطئ ـ ووجب الإنكار عليه ـ سواءً أكانت المسألة من المسائل الفقهية أم من المسائل الاعتقادية ، ولا يحلُّ لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجتهد في مسألة وجَدَ فيها نصاً ثابتاً صريحاً من الكتاب والسنَّة ،وذلك لأننا أمرنا بطاعة الله تعالى وبطاعة رسوله الكريم b سواءً أكان الأمر متعلقاً بأحكام الأفعال أم بمسائل الاعتقاد (1).
قال ابن قدامة في روضة الناظر [ص16] : ( أما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم اشتهر عنهم في وقائع لا تُحصى إطلاق الخطأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر حكم الإنكار في مسائل الخلاف . د. فضل إلهي [ص18] .
على المجتهد ـ ثم ذكر الآثار في ذلك ـ ثم قال : وهذا اتفاق منهم على أن المجتهد يخطئ ) . اهـ
33) وعن سليمان بن يسار أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا في المتوفى عنها الحامل ، تضع عند وفاة زوجها ، فقال : تعتد آخر الأجلين ، فقال أبو سلمة حين تضع ، فقال أبو هريرة : وأنا مع ابن أخي ، فأرسلوا إلى أم سلمة فقالت : قد وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بيسير ، فأمرها رسول الله b أن تتزوج ) .
أخرجه مسلم في صحيحه [ج2ص1122] والبيهقي في المعرفة [ج11ص204] من طريق يحيى بن سعيد أخبرني سليمان به .
وأخرجه البخاري في صحيحه [ج8ص653] ومالك في الموطأ [ص580] والشافعي في الأم [ج5ص224] والترمذي في سننه [ج4ص119] والنسائي في السنن الصغرى [ج6ص192] وفي التفسير [ج2ص447] وابن عبد البر في التمهيد [ج23ص152] من طريق يحيى قال أخبرني أبو سلمة به .(1/19)
قال ابن حجر رحمه الله في الفتح [ج8ص654] : ( قوله : قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة أي وافقه فيما قال ) .اهـ
قلت: يعني صار مع صاحب الحق .
قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار [ج18ص177] : ( وأما ابن عباس فقد روي عنه أنه رجع إلى القول بحديث سبيعة ) . اهـ
وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد [ج23ص150] : ( وفيه دليل على أن العلماء لم يزالوا يتناظرون ، ولم يزل منهم الكبير لا يرتفع على الصغير ، ولا يمنعون الصغير إذا علم أن ينطق بما علم وربّ صغير في السن كبير في علمه ، والله يمن على من يشاء بحكمته ورحمته .
وفيه دليل على أن المناظرة وطلب الدليل وموقع الحجة ، كان قديماً من لدن زمن الصحابة هلمّ جرا لا ينكر ذلك إلا جاهل .
وفيه دليل على أن الحجة عند التنازع سنة رسول الله b فيما لا نص فيه من كتاب الله ، وفيما فيه نص أيضا إذا احتمل الخصوص لأن السنة تفيد مراد الله من كتابه ) . اهـ
وقال ابن القيم رحمه الله تحت هذا الحديث في إعلام الموقعين [ج2ص291] : (وقد تقدم من ذكر رجوع عمر وأبى موسى وابن عباس عن اجتهادهم إلى السنة).اهـ
34) وعن شرحبيل بن شفعة قال : ( وقع الطاعون فقال عمرو بن العاص ـ في الخطبة ـ إنه رجس فتفرقوا عنه فبلغ ذلك شرحبيل بن حسنة فقال : لقد صحبت رسول الله b وعمرو أضل من بعير أهله إنه دعوة نبيكم ورحمة ربكم وموت الصالحين قبلكم فاجتمعوا له ولا تفرقوا عنه فبلغ ذلك عمرو بن العاص فقال : صدق ) .
حديث حسن
أخرجه أحمد في المسند [ج4ص196] من طريق محمد بن جعفر ثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن شرحبيل بن شفعة به .
قلت : وهذا سنده حسن . ...
ومن هذا الوجه ذكره ابن حجر في بذل الماعون في فضل الطاعون [ص258] .
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار [ج4ص306] من طريق أبي الوليد قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت شرحبيل بن حسنة يحدث عن عمرو بن العاص به .(1/20)
قال الأثري : أرأيت هذا الفهم الصحيح للإسلام من السلف الصالح ، والمثل السامي في العفو والتسامح وكراهية الاختلاف ... والرجوع إلى الكتاب والسنة عند خطئهم في اجتهادهم .
أين هذا العفو والتسامح والرجوع إلى الحق من أهل التعصب والتحزب للمذاهب والأحزاب ، وما يجرهم هذا التعصب من كوارث على الأمة .
إنَّ هذا الفهم السامي في التسامح والرجوع إلى الحق هو الذي يجب أن يسود العالم الإسلامي إذا أريد لهذه الأمة أن تتوحد كلمتها ، وألا تكون شيعاً وأحزاباً كما هو مشاهد والله المستعان .
أرأيت في باب التسامح والعفو أفسح من هذا الأفق ... فلما ذكره شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه بحديث رسول الله b لم يسع عمرو بن العاص رضي الله عنه خلافه ، واستحسنه ورأى أن الاقتداء بالنبي b واجب ، ورجع إلى الدليل وقال (صدق ) رغم مقولة شرحبيل الشديدة عليه بقوله ( أضل من بعير أهله ) .
وهكذا شأن المؤمن إذا ظهر له الحق ، وكان مخالفاً لرأيه ، طرح رأيه واتبع الحق والرجوع إلى الحق فضيلة .
قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين [ج4 ص304] : (وقد كان السلف الطيب يشتدُّ نكيرهم وغضبهم على مَنْ عارض حديث رسول الله b برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائناً من كان ، ويهجرون فاعل ذلك ، وينكرون على منْ يضرب له الأمثال ، ولا يُسَوِّغُون غير الانقياد له والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة ، ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان ، بل كانوا عاملين بقوله:? ????? ????? ?????????? ????? ?????????? ?????? ?????? ?????? ?????????????? ????????? ???? ???????? ?????? ???????????? ???? ???????????? ? (1) .(1/21)
وبقوله تعالى : ? ?????? ?????????? ??? ??????????? ??????? ???????????? ?????? ?????????? ???????????? ????? ??? ????????????? ???? ????????????? ??????? ??????? ????????? ?????????????? ???????????? ???? ? (2) وبقوله تعالى : ? ????????????? ???? ???????? ?????????? ???? ???????????? ????? ?????????????? ??? ??????????? ??????????????? ???????? ???? ????????????? ??? ? (3) وأمثالها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة الأحزاب ، آية : 36
2) سورة النساء ، آية : 65
3) سورة الأعراف ، آية : 65
فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم : ثبت عن النبي b أنه قال كذا وكذا ، يقول : مَنْ قال هذا؟ ويجعل هذا دفْعَاً في صَدْرِ الحديث أو يجعل جهله بالقائل به حُجة له في مخالفته وترك العمل به، ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل ، وأنه لا يحل له دفع سنن رسول الله b بمثل هذا الجهل ، وأقبح من ذلك عذره في جهله ، إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة، وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين ، إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله b، وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع ، وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث ، فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة ، والله المستعان .
ولا يعرف إمام من أئمة الإسلام البتَّة قال : لا نعمل بحديث رسول الله b حتى نعرف مَنْ عمل به ، فإن جهل من بلغه الحديث من عمل به لم يحل له أن يعمل به كما يقول هذا القائل ... .).اهـ
قلت : ولا يجوز إخراج النص عن ظاهره بتأويلات فاسدة .
قال ابن القيم رحمه الله : إذا سئل عن تفسير آية من كتاب الله أو سنة رسول الله b فليس له أن يخرجها عن ظاهرها بوجوه التأويلات الفاسدة لموافقة نحلته وهَوَاه ، ومن فعل ذلك استحق المنع من الإفتاء والحجر عليه، وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرح به أئمة الإسلام قديماً وحديثاً ).اهـ(1/22)
وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين [ج4ص148] : ( فصل : في جواز الفتوى بالآثار السلفية ، والفتاوى الصحابية ، وأنها أولى بالأخذ بها من آراء المتأخرين وفتاويهم ، وأن قُرْبَهَا إلى الصواب بحسب قُرْبِ أهلها من عصر الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وأن فتاوى الصحابة أولى أن يُؤخذ بها من فتاوى التابعين ، وفتاوى التابعين أولى من فتاوى تابعي التابعين وهلُمَّ جرَّا ، وكلما كان العهد بالرسول b أقربَ كان الصواب أغلب ، وهذا حكم بحسب الجنس لا بحسب كل فرد من المسائل ) . اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري [ص 135] : ( ... كما أنه إذا ذكر حكم بدليل معلوم ذكر ما يوافقه من الآثار، والمراسيل، وأقوال العلماء ، وغير ذلك ، لما في ذلك من الاعتضاد والمعاونة ، لا لأن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي . ولهذا كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح، بما لا يصلح أن يكون هو العمدة ، من الأخبار التي تُكلم في بعض رواتها لسوء حفظ ، أو نحو ذلك ، وبآثار الصحابة والتابعين ، بل بأقوال المشايخ، والإسرائيليات ، والمنامات مما يصلح للاعتضاد . فما يصلح للاعتضاد نوع ، وما يصلح للاعتماد نوع) . اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى [ج18 ص66] : ( .. ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالاسرائيليات ، والمنامات ، وكلمات السلف والعلماء ، ووقائع العلماء ونحو ذلك ، مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي لا استحباب ولا غيره ، ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب، والترجيه والتخويف . فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا يضر ، وسواء كان في نفس الأمر حقاً أو باطلا ، فما علم أنه باطل موضوع لم يجز الإلتفات إليه ، فإن الكذب لا يفيد شيئا ، وإذا ثبت أنه صحيح أُثبتت به الأحكام ، وإذا احتمل الأمرين ، روي لإمكان صدقه ولعدم المضرة في كذبه) . اهـ(1/23)
قلت : فلا رأى أحد في كتاب ، وإنما رأى الأئمة فيما لم ينزل فيه كتاب ، ولم تمض به سنة من رسول الله b ، ولا رأي لأحد في سنة سنها رسول الله b.
قال تعالى : ? ????????????? ?????? ????????????? ??????????? ????????????? ?(1) وقال تعالى : ? ????? ??????????? ?????? ?????????????? ??????? ???????????? ????????? ?????? ??? ???????? ??????????????? ?(2) وقال تعالى : ? ?????????????? ?????? ????????????? ??????????? ??????????????? ?????? ???????????????? ??????????????? ?????????? ?????? ???????????? ?????????????? ??????????? ?(3).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة آل عمران آية [13] .
2) سورة آل عمران آية [32] .
3) سورة المائدة آية [92] .
وقال تعالى : ? ????????????? ?????? ????????????? ???? ?????? ???????????? ? (1) وقال تعالى: ? ???????????????? ?????????? ?????????? ????????????????? ??????? ????????????? ?????? ????????? ????? ??????????????? ?(2) وقال تعالى : ? ????????????? ?????? ???????????? ????? ??????????????? ???????????????? ???????????? ???????????? ??????????????? ?????? ?????? ???? ????????????????? ? (3).
ونهانا أن نجتهد ونقول برأينا بعد قضائه سبحانه وقضاء رسوله b، قال تعالى: ? ????? ????? ?????????? ????? ?????????? ?????? ?????? ?????? ?????????????? ????????? ???? ???????? ?????? ???????????? ???? ???????????? ????? ??????? ?????? ???????????? ???????? ??????? ???????? ?????????? ? (4) وقال تعالى : ? ?????????????????? ?????????? ?????????? ??? ???????????? ??????? ?????? ?????? ????????????? ????????????? ??????? ?????? ?????? ??????? ??????? ? (5).(1/24)
قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين [ج1 ص86] : (فأخبر سبحانه أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه وقضاء رسوله ، ومن تخير بعد ذلك فقد ضل ضلالا مبينا) . اهـ
إذا الأصل الامتناع عن الاجتهاد بعد ورود النص والأثر في جميع الأحكام .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة الأنفال آية [1] .
2) سورة الأنفال آية [24] .
3) سورة الأنفال آية [46] .
4) سورة الأحزاب آية [26] .
5) سورة الحجرات آية [1] .
ولذلك مدح الرسول b أهل الأثر ووصفهم بالخيرية ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قيل للنبي b: يا رسول الله ، أي الناس خير ؟ قال : (أنا ومن معي) قال : قيل له : ثم من يا رسول الله ؟ قال : (الذي على الأثر) قيل له : ثم من يا رسول الله ؟ قال : (فرفضهم) .
حديث حسن
أخرجه أحمد في المسند [ج3 ص155] من طريق صفوان أخبرنا محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة به .
قلت : وهذا سنده حسن .
وأخرجه أحمد في المسند [ج3 ص243] من طريق ليث ـ يعني ابن سعد ـ عن محمد عن أبيه العجلان عن أبي هريرة أنه قال : سئل رسول الله b أي الناس خير ؟ فقال : (أنا والذين معي ثم الذين على الأثر ثم الذين على الأثر ، ثم كأنه رفض من بقي) .
وإسناده حسن .
وأخرجه أبو نعيم في الحلية [ج2 ص78] من طريق أبي عاصم عن محمد بن عجلان به. وإسناده حسن .
ومدح السلف الصالح أهل الأثر .
قال محمد بن سيرين سمعت ابن عمر يقول : ( لا يزال الناس على الطريق ما اتبعوا الأثر ) .
حديث صحيح
أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى [ص194] من طريق علي بن سعيد العسكري ثنا محمد بن سليمان بن حبيب ثنا أزهر عن ابن عون قال سمعت ابن سيرين به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
وعن ابن سيرين قال : ( كانوا يَرَوْنَ أنه على الطريق مادام على الأثر) .
حديث صحيح(1/25)
أخرجه الدارمي في السنن [ج1ص53و54] واللالكائي في أصول الاعتقاد [ج1ص55] وابن عبد البر في جامع بيان العلم [ج2ص1049] والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى [ص199] من طرق عن ابن عون عن ابن سيرين به.
قلت : وهذا سنده صحيح .
وقال عبد الله بن المبارك لرجل : ( إن ابتُلِيتَ بالقضاء فعليك بالأثر ).
حديث صحيح
أخرجه أبو نعيم في الحلية [ج8ص166] وابن عبد البر في جامع بيان العلم [ج2ص1049] من طريق علي بن الحسن بن شقيق به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
وعن سفيان قال : ( إنما الدين بالآثار ) .
حديث صحيح
أخرجه أبو نعيم في الحلية [ج7ص57] والبيهقي في المدخل [ص200] وابن عبد البر في جامع بيان العلم [ج2ص1049] والهروي في ذم الكلام [425/أ/ط] من طريق عبد العزيز أنا عبد الله بن المبارك عن سفيان به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
وقال عبد الله بن المبارك : ( ليكن الذي تعتمد عليه هو الأثر ، وخذ من الرأي ما يُفَسِّر لك الحديث ) .
حديث صحيح
أخرجه أبو نعيم في الحلية [ج8ص165] والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه [ج2ص1645] وابن عبدالبر في جامع بيان العلم [ج2ص1050] والبيهقي في المدخل [ص202] من طريق عبدان بن عثمان يقول سمعت عبد الله بن المبارك به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
وقال الأوزاعي : ( عليك بآثار من سلف ، وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال، وإن زخرفوه بالقول ، فإن الأمر ينجلي ، وأنت منه على طريق مستقيم).
حديث صحيح
أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى [ص199] وابن عبدالبر في جامع بيان العلم [ج2ص144] من طريق العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي يقول سمعت أبي يقول سمعت الأوزاعي به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
وقال شريح : ( إنما أقتفي الأثر ، فما وجدت في الأثر حدثتكم به ) .
حديث صحيح
أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم [ج1ص781] من طريق أحمد بن زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد به .(1/26)
قلت : وهذا سنده صحيح .
وأخرجه البيهقي في المدخل [ص199] بسند صحيح بلفظ : (إنما أقتفي الأثر يعني آثار النبي b) .
وذم الله تعالى المخالفين لأهل الأثر الذين يتكلمون بلا علم (أصحاب الرأي ).
ليعلم الناصح لنفسه أن القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وشرعه وأحكامه ودينه من أعظم المحرمات كما قال الله تعالى : ? ????? ????????? ??????? ???????? ????????????? ??? ????????? ??????? ????? ?????? ???????????? ??????????????? ?????????? ????????? ?????? ????????????? ???????? ??? ???? ?????????? ????? ???????????? ?????? ???????????? ????? ?????? ??? ??? ????????????? ???? ? (1) .
قال ابن القيم في إعلام الموقعين [ج4ص220] : ( فإن لم يكن عالم بالحق فيها ـ يعني الفتوى ـ ولا غلب على ظنه لم يحل له أن يفتي ، ولا يقضي بما لا يعلم ، ومتى أقدم على ذلك فقد تعرض لعقوبة الله ودخل تحت قوله تعالى ? ????? ????????? ??????? ???????? ????????????? .....? (2) الآية فجعل القول عليه بلا علم أعظم من المحرمات الأربع التي لا تباح بحال ، ولهذا حصر التحريم فيها بصيغة الحصر ... وإذا كان من أفتى أو حكم أو شهد بغير علم مرتكباً لأعظم الكبائر فكيف من أفتى أو حكم أو شهد بما يعلم خلافه ؟ ... فمن أخبر منهم عما يعلم خلافه ، فهو كاذب على الله عمداً : ? ????????? ?????????????? ??????? ??????????? ?????????? ????? ?????? ?????????? ????????????? ?(3) ، وإن أخبروا بما لم يعلموا فقد كذبوا على الله جهلا ... والكذب على الله يستلزم التكذيب بالحق والصدق ، وقال تعالى : ? ?????? ??????????? ??????? ???????????? ????? ?????? ????????? ???????????????? ???????????? ?????? ?????????? ?????????? ???????????????? ?????????????? ??????????? ?????????? ?????? ??????????? ?????? ????????? ?????? ?????(1/27)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) نصيحة مهمة في ثلاث قضايا ـ رسائل علماء نجد ـ [ص25] .
2) سورة الأعراف آية [33] .
3) سورة الزمر آية [60].
???????????????? ???? ? (1)، وهؤلاء الآيات وإن كانت في حق المشركين والكفار فإنها متناولة لمن كذب على الله في توحيده ودينه وأسمائه وصفاته وأفعاله، ولا تتناول المخطئ المأجور إذا بذل اجتهاده واستفرغ وسعه في إصابة حكم الله وشرعه فإن هذا هو الذي فرضه الله عليه ، فلا يتناول المطيع لله وإن أخطأ وبالله التوفيق ) . اهـ
وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين [ج1ص38] :( إنه سبحانه وتعالى رتب المحرمات أربع مراتب ، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش ، ثم ثنى بما هو أشد تحريماً منه وهو الإثم والظلم ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منها وهو الشرك به سبحانه ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم ، وهذا يَعُمُّ القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه وقال تعالى : ? ????? ??????????? ????? ??????? ??????????????? ?????????? ??????? ???????? ????????? ??????? ???????????????? ????? ?????? ??????????? ?????? ?????????? ????????????? ????? ?????? ?????????? ??? ?????????????? ????? ? (2) ، فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه ، وقولهم لما لم يحرمه هذا حرام ، ولما لم يحله هذا حلال ، وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا لما علم أن الله سبحانه أحلَّه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة الصف آية [7] .
2) سورة النحل آية [116] .
وحرمه ... فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلم ورود الوحي المبين بتحليله وتحريمه أحله الله وحرمه الله بمجرد التقليد أو بالتأويل.(1/28)
وأما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريماً ، وأعظمها إثماً ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان، ولا تباح بحال ، بل لا تكون إلا محرمة ، وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير ، الذي يباح في حال دون حال ... فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه، ولا أشد إثما ، وهو أصل الشرك والكفر وعليه أسست البدع والضلالات، فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم ) . اهـ
عن مسروق قال : ( بينما رجل يحدث في كنده فقال : يجئ دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم يأخذ المؤمن كهيئة الزكام ، ففزعنا ، فأتيت ابن مسعود وكان متكئاً، فغضب فجلس فقال : من علم فليقل ، ومن لم يعلم فليقل : الله اعلم ، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم : لا أعلم ، فإن الله قال لنبيه ? ????? ???? ???????????????? ????????? ???? ??????? ??????? ???????? ???? ???????????????????? ???? ?(1) .
أخرجه البخاري في صحيحه [ج8ص511] ومسلم في صحيحه [ج4ص2155] والحميدي في المسند [ج1ص63] والآجري في أخلاق العلماء [ص114] والدارمي في السنن [ج1ص62]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة الزمر آية [86] .
والبيهقي في المدخل [ص432] وابن عبد البر في جامع بيان العلم [ج2ص831] والخطيب في الفقيه والمتفقه [ج2ص363] من طريقين عنه به .
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال : ( أي سماء تظلني ، وأي أرض تُقلني إذا قلتُ في كتاب الله بغير علم ) .
حديث حسن
أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم [ج2ص834] من طريق الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم النخعي عن أبي معمر عن أبي بكر به .
قلت : وهذا سنده حسن في المتابعات .
وأخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى [ص430] من طريق عبد الله بن المبارك عن مالك بن مغول عن أبي حصين عن مجاهد عن عائشة به .
قلت : وهذا سنده صحيح .(1/29)
وقال السيوطي في الدر المنثور [ج5ص32] : أخرجه البزار بسند صحيح.
وأخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى [ص430] من طريق سعيد بن منصور ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة به .
وعن ابن عمر : ( أنه ـُئِلَ عن شئ فقال : لا أدري ، فلما ولَّى الرجل قال : نِعمَّا قال عبد الله بن عمر سُئِلَ عما لا يعلم فقال لا علم لي به ) .
حديث صحيح
أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم [ج2ص835] ويعقوب بن سفيان في المعرفة [ج1ص493] وابن سعد في الطبقات الكبرى [ج4ص144] والآجري في أخلاق العلماء [ص114] والخطيب في الفقيه والمتفقه [ج2ص172] والبيهقي في المدخل [ص432] والدارمي في السنن [ج1ص63] من طرق عنه.
قلت : وسنده صحيح .
وعن أيوب قال : ( تكاثروا على القاسم بن محمد يوماً بِمِنَى ، فجعلوا يسألونه ، فيقول : لا أدري ، ثم قال : إنا والله ما نعلم كل ما تسألونا عنه ، ولو علمنا ما كتمناكم ولا حلَّ لنا أن نكتمكم ) .
حديث صحيح
أخرجه الدارمي في السنن [ج1ص48] والخطيب في الفقيه والمتفقه [ج2ص132] وابن عبد البر في جامع بيان العلم [ج2ص836] من طريق حماد بن زيد عن أيوب به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
وعن عبد الملك بن أبي سليمان قال : ( سئل سعيد بن جبير عن شئ فقال : لا أعلم ، ثم قال : ويل للذي يقول لما لا يعلم إني أعلم ) .
حديث حسن
أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم [ج2ص836] من طريق الوليد بن شجاع ثنا ابن نمير قال ثنا عبد الملك به .
قلت : وهذا سنده حسن .
وعن محمد بن سيرين قال : ( لأن يموت الرجل جاهلاً خيرٌ من أن يقول ما لا يعلم) .
حديث صحيح
أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى [ص434] من طريق أبي حاتم ثنا الأنصاري ثنا ابن عون عن محمد بن سيرين به .
قلت : وهذا سنده صحيح .(1/30)
وعن عقبة بن مسلم : ( أن ابن عمر سُئِل عن شئ ، فقال : لا أدري ، ثم أتبعها ، فقال : أتريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسوراً في جهنم أن تقولوا أفتانا ابن عمر بهذا ) .
حديث صحيح
أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ [ج1ص490] وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله [ج2ص841] والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه [ج2ص365] من طريق حيوة بن شريح عنه به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
وعن محمد بن عجلان قال : ( إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله ).
حديث صحيح
أخرجه الآجري في أخلاق العلماء [ص116] والبيهقي في المدخل [ص436] وابن عبد البر في جامع بيان العلم [ج2ص841] والخطيب في الفقيه والمتفقه [ج2ص376] من طريق أحمد بن حنبل نا محمد بن إدريس الشافعي نا مالك بن أنس قال سمعت محمد بن عجلان به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
وعن القاسم قال : ( لأن يعيش الرجل جاهلاً ، خير له من أن يفتي بما لا يعلم).
حديث صحيح
أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه [ج2ص376] ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ [ج1ص547] من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم به.
قلت : وهذا سنده صحيح .
وأخرجه البيهقي في المدخل [ص435] من وجه آخر .
وعن يحيى بن سعيد قال : ( سئل القاسم يوماً ، فقال : لا أعلم، ثم قال : والله لأن يعيش الرجل جاهلاً بعد أن يعلم حق الله تبارك وتعالى عليه ، خير له من أن يقول ما لا يعلم ) .
حديث صحيح
أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ [ج1ص548] والبيهقي في المدخل [ص434] ومسلم في المقدمة [ص16] والخطيب في الفقيه والمتفقه [ج2ص368] والدارمي في السنن [ج1ص48] من طريق سليمان بن حرب قال نا حماد بن زيد عن يحيى به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
وعن عبد الله بن يزيد بن هرمز قال : ( ينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعده لا أدري ، حتى يكون ذلك أصلاً في أيديهم يفزعون إليه ، إذا سئل أحدهم عما لا يدري ، قال : لا أدري ) .
حديث صحيح(1/31)
أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ [ج1ص655] والخطيب في الفقيه والمتفقه [ج2ص367] والبيهقي في المدخل [ص435] من طريق زيد بن بشر قال أخبرني ابن وهب أخبرني مالك بن أنس أنه سمع عبد الله به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
وقال ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم [ج2ص919] : ( هذا كثير في كتب العلماء ، وكذلك اختلاف أصحاب رسول الله b والتابعين ومن بعدهم من الخالفين ، وما رد فيه بعضهم على بعض لا يكاد أن يحيط به كتاب فضلا أن يجمع في باب ، وفيما ذكرنا منه دليل على ما عنه سكتنا ، وفي رجوع أصحاب رسول الله b بعضهم إلى بعض وردّ بعضهم على بعض دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب ولولا ذلك كان يقول كل واحد منهم جائز ما قلت أنت ، وجائز ما قلتُ أنا ، وكلانا نجم يُهتدى به، فلا علينا شئ من اختلافنا .
ثم قال ابن عبد البر : والصواب مما اختلف فيه وتدافع وجه واحد، ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضاً في اجتهادهم وقضاياهم وفتاواهم ، والنظر يأبى أن يكون الشئ وضده صواباً كله ، ولقد أحسن القائل :
إثبات ضدين معاً في حال ... ... أقبح ما يأتي من المحال
وتدبر رجوع عمر رضي الله عنه إلى قول معاذ في المرأة الحامل وقوله (لولا معاذ هلك عمر ) تعلم صحة ما قلناه ) . اهـ
وقال ابن رجب رحمه الله : ( ومن هنا ردَّ الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنَّة صحيحة وربما أغلظوا في الردِّ (1)، لا بغضاً له ، بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم لكن رسول الله b أحب إليهم وأمره فوق أمر كل مخلوق)(2).اهـ
وقال ابن القيم رحمه الله في التبيان [ج2ص318] : (قوله تعالى : ? ?????? ?????????? ??? ??????????? ??????? ???????????? ?????? ?????????? ???????????? ????? ??? ????????????? ???? ????????????? ??????? ??????? ????????? ?????????????? ???????????? ???? ? .(1/32)
أقسم سبحانه ، بنفسه المقدسة ، قسماً مؤكداً بالنفي قبله ، على عدم إيمان الخلق ، حتى يُحكِّمُوا رسوله ، في كل ما شجر بينهم ، من الأصول والفروع ، وأحكام الشرع ، وأحكام المعاد ، وسائر الصفات وغيرها .
ولم يُثْبِت لهم الإيمان ، بمجرد هذا التحكيم ، حتى ينتفي عنهم الحرج ، وهو: ضيق الصدر ، وتنشرح صدروهم لحكمه ، كل الانشراح، وتنفسح له كل الانفساح ، وتقبله كل القبول .
ولم يُثْبت لهم الإيمان بذلك أيضاً ، حتى ينضاف إليه ، مقابلة حكمه بالرضا والتسليم ، وعدم المنازعة ، وانتفاء المعارضة والاعتراض .
فهنا ، قد يُحكِّم الرجل غيره وعنده حرج من حكمه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) قال الشيخ الألباني : ( حتى ولو على آبائهم وعلمائهم ) .
2) انظر صفة الصلاة للألباني [ص54] .
ولا يلزم من انتفاء الحرج ، الرضا والتسليم ، والانقياد ، إذ قد يحكِّمه وينتفي الحرج عنه في تحكيمه ، ولكن لا ينقاد قلبه ، ولا يرضى كل الرضا بحكمه .
والتسليم ، أخص من انتفاء الحرج . فالحرج ، مانع ، والتسليم، أمر وجودي.
ولا يلزم من انتفاء الحرج ، حصوله بمجرد انتفائه إذ قد ينتفي الحرج ، ويبقى القلب فارغاً منه ومن الرضا به ، والتسليم له . فتأمله .
وعند هذا يُعْلم ، أن الرب تبارك وتعالى ، أقسم على انتفاء إيمان أكثر الخلق.
وعند الامتحان تعلم : هل هذه الأمور الثلاثة موجودة في قلب أكثر من يدّعي الإسلام أم لا ؟
والله المستعان ، وعليه التكلان ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ) .اهـ(1/33)
ذكر الدليل على تحريم السكوت عن المخالف
في الأصول والفروع ووجوب الإنكار عليه
وعدم مخافة الناس عند الإنكار عليه كائنا من كان
قال ابن طاهر المقدسي الحافظ سمعت الامام أبا إسماعيل عبدالله بن محمد الأنصاري ـ بهراة ـ يقول : ( عُرضْتُ على السيف خمس مراتٍ ، لا يقال لي : ارجع عن مذهبك ! لكن يُقال لي : اسكت عمن خالفك ، فأقول : لا أسكتُ ) (1).
والمسلم لا يقف دائماً في موقف الدفاع يتلقى الضربات ، وهجوم الأعداء من الخارج والداخل ، وهو مستمسك بالحق وعلى صراط مستقيم (2) ... لابد مع الاستقامة الهجوم عليهم لإحقاق الحق وإبطال الباطل .
قال تعالى : ? ???????????????? ??????????? ???????? ??????????? ????????? ?????? ??????? ??????????????? ???? ? (3).
وهذا الاستمساك ليس تجاه البلاء فحسب ، بل وتجاه الشبهات والأخطاء والزلات التي تقع من المفتين والمتعالمين في الداخل ..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر الآداب الشرعية لابن مفلح [ج1ص207] .
2) والاستقامة : لزوم طاعة الله تعالى ، وهي من جوامع الكلم ، وهي نظام الأمور .
انظر رياض الصالحين للنووي [ص82] .
3) سورة الزخرف آية [43]
والتي يبثها أعداء الإسلام من الخارج ... وتجاه التيارات والأفكار الدخيلة على الإسلام التي تريد أن تعصف بالإسلام في نفوس المسلمين ومجتمعاتهم ، والاستمساك يحتاج إلى قوة كبيرة ، ووعي زائد وحذر شديد ، وإلا فإن الانسان يهلك وهو لا يدري قال تعالى: ? ?????????????? ?????? ?????????? ? (1).
وعن سفيان بن عبد الله قال : ( قلت يا رسول الله ، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحداً غيرك قال : قل آمنت بالله ثم استقم ) .(1/1)
أخرجه مسلم في صحيحه [ج1ص65] والترمذي في سننه [ج4ص607] والنسائي في السنن الكبرى [ج6ص458] وابن ماجه في سننه [ج2ص1314] وأحمد في المسند [ج3ص413] وابن منده في الايمان [ج1ص286] وابن بطة في الإبانة [ج1ص317] وابن حبان في صحيحه [ج2ص146] و البغوي في شرح السنة [ج1ص31] وابن أبي عاصم في السنة [ج1ص15] وفي الآحاد والمثاني [ج3ص222] وفي الزهد [ص17] والطيالسي في المسند [ص171] والذهبي في معجم الشيوخ [ج2ص172] والبيهقي في الأربعين الصغرى [ص156] وفي الآداب [ص232]وفي شعب الايمان [ج4ص236] والطبراني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة هود آية [112] .
في المعجم الكبير [ج7ص69] والحاكم في المستدرك [ج4ص313] وابن أبي الدنيا في الصمت [ص181] والبخاري في التاريخ الكبير [ج5ص100] والحسن الأشيب في جزء حديثه [ص60] والدرامي في السنن [ج2ص298] وابن الجوزي في مشيخته [ص147] والخطيب في تاريخ بغداد [ج2ص370] والبكري في الأربعين [ص159] من طرق عن سفيان به .
ومع التمسك بالحق والاستقامة (1) والمجاهدة لإحقاقه ، وإبطال الباطل ، يحتاج المسلم إلى الثبات ، وهذه سمة واضحة في المؤمن ، ولذلك كان من دعاء الرسول b:( يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ) (2).
وقد امتنّ الله تعالى على رسوله b بالتثبت .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) ومن أسباب الاستقامة :
1ـ التوبة النصوح : وهي الرجوع من معصية الله تعالى إلى طاعته .
2ـ المراقبة : والمراد منها مراقبة الله سبحانه في السر والعلن .
3ـ المحاسبة : والمراد منها محاسبة النفس على عمل يومه .
4ـ المجاهدة : والمراد منها مجاهدة النفس على طاعة الله سبحانه واجتناب المعاصي.(1/2)
2) أخرجه الترمذي في سننه [ج4ص448] وأحمد في المسند [ج3ص112] وابن أبي عاصم في السنة [ج1ص101] والبيهقي في شعب الإيمان [ج3ص43] والبغوي في شرح السنة [ج1ص165] وابن أبي شيبة في المصنف [ج10ص209] وأبو يعلى في المسند [ج6ص359] وابن جرير في تفسيره [ج3ص188] وأبو نعيم في الحلية [ج8ص122] من طرق عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
قال تعالى : ? ??????????? ???? ???????????????? ?????? ?????? ?????????? ???????????? ??????????? ???????? ???? ? (1).
والتقلبات التي تصيب القلوب سببها الفتن التي تواجه المسلم أو توجه إليه .
عن أبي هريرة أن رسول الله b قال : (بادروا (2) بالأعمال(3) فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافراً ، ويمسي مؤمنا ويصبح كافراً ، يبيع دينه بعرض من الدنيا).
أخرجه مسلم في صحيحه [ج1ص110] والترمذي في سننه [ج6ص438] وأحمد في المسند [ج2ص304] والفريابي في صفة المنافق [ص77] وابن أبي عاصم في الزهد [110] والبغوي في شرح السنة [ج15ص15] والذهبي في السير [ج11ص24] وابن حبان في صحيحه [ج15ص197] وابن الجوزي في مشيخته [ص96] من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة به.
قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم [ج2ص13] : ( معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة ، المتراكمة كتراكم ظلام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة الإسراء آية [74] .
2) بادروا : أي سابقوا .
3) بالأعمال : أي الصالحة .
الليل المظلم لا المقمر ، ووصف النبي b نوعاً من شدائد تلك الفتن ، وهو أنه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا ، أو عكسه ، وهذا لعظم الفتن ينقلب الانسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب). اهـ(1/3)
وفي هذا الحديث إشارة إلى تتابع الفتن المُضلة أواخر الزمان بجميع أنواعها، وكلما انقضى منها فتنة عقبتها أخرى نسأل الله السلامة .
فقد يفتتن المرء بأقرباء سوء ، أو أصدقاء أشرار ، أو بأصحاب البدع أو بأصحاب حزب ، فهم دائماً يشككونه في عقيدته ومنهجه ودينه ، وقد يبتلى بزوجة فاتنة تأسر قلبه وتلوي عنقه إلى الباطل ، وقد يبتلى بأبناء يريدونه أن ينفذ مآربهم الخاطئة ، وقد يبتلى بمجتمع فاجر ضال تحكمه شريعة الشيطان ، وقد تسيطر المنكرات على وسائل الإعلام وعليك توجيه الناس كما هي الحال اليوم .
والقلوب تتأثر بما حولها ، والنفوس فيها الهوى والشهوة ، وقد تؤثر الدنيا عليه ، ولذلك كان على المسلم أن يكون حذراً ، وعليه أن لا يصده ذلك عن بيان الحق على الجميع ببيان البدع والمنكرات والأخطاء والزلات ، وأن يأخذ بالأسباب(1) التي تثبته وتديم صلته بربه ويصدع ويصبر ويجاهد في الله تعالى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) من التوبة النصوح والمراقبة والمحاسبة والمجاهدة .
قال تعالى : ? ???????????? ??????????? ??????? ?????????????????? ???????????? ???????? ?????? ?????? ??????????????? ???? ? (1).
وقال تعالى : ? ?????? ???????????? ????? ?????????????????? ???? ?????????? ??????????? ????????????? ??????? ???? ????????????? ?????????????????????? ?????????????? ???? ?????? ????????? ????????????? ???? ??????????? ?????? ????????? ????????????? ???? ??????????????? ???? ? (2).
وقال تعالى : ? ????????????????????? ??????? ????????? ????????????????? ??????? ????????????????? ? (3).
وقال تعالى : ? ????????????????? ?????????? ?????????? ??????????? ???????????? ? (4).(1/4)
وعن الزبير بن عدي قال : ( أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقي من الحجاج فقال : اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم b) .
أخرجه البخاري في صحيحه [ج13ص16] من طريق محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الزبير به .
ونتيجة لمعرفة الحق ، والثبات عليه فإن المسلم يجد طمأنينة النفس وانشراح الصدر ورضا القلب ، ولا يعاني من أي شئ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة العنكبوت آية [69] .
2) سورة الحجر آية [90 ـ 94] .
3) سورة محمد آية [31] .
4) سورة آل عمران آية [200] .
ويرى أن فقدان هذا الحق وانسلاخه عنه هو العذاب الذي لا عذاب فوقه .
فالمسلم مستيقن من الحق الذي عنده لا يشك فيه ، وهو معتز به أشد الاعتزاز ، ولقد بلغ من تمسك المسلمين بدينهم أن جادوا بأرواحهم وارتضوا أن يُحرقوا بالنار ويُنشروا بالمناشير ويقطعوا بالسيوف على أن يتركوا دينهم وقوافل المتمسكين بهذا الدين الصادعين بالحق لم تتوقف أبدا إلى يومنا هذا .
فهذه هي العزة الحقيقية الصادقة التي تقوم على أصول قويمة ثابتة قال تعالى: ? ????????? ??????????? ?????????????? ???????????????? ? (1) العزة التي تجعله قائدا وإماما يهتدى به ويقتدى به تجعله في مرتبة عالية يحمل راية الحق ، وينير الدرب للسائرين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يخاف في الله لومة لائم.
ولا يكتمل ذلك كله إلا بأن ندعو الذين استنارت قلوبهم بهدي الله ، وثبتت على طاعته يدعون غيرهم إلى الحق الذي عرفوه بالحجة والبرهان ، وعليهم أن يبذلوا في سبيل ذلك جهودا جادة ومكثفة ، لأن بلاغ هذا الحق أمانة في الاعناق ، وقد طلب الله منا أن نقيم الحجة على العالمين بإبلاغ الرسالة وإقامة الحجة والبيان وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وإليك الدليل:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/5)
1) سورة المنافقون آية [8] .
قال تعالى : ? ? ????????? ????????? ????? ????????? ????????????? ????????? ???????????? ??????????? ?????????? ?????? ?????????? ??????????? ?????? ???????????? ????? ???????????? ???????? ???????????? ????????? ??????????????? ??????????????? ?????????????? ???? ??????????? ???????????????? ? ????????????? ?????????????????? ???? ????????????????? ????? ? (1).
وقال تعالى : ? ?????????????????? ??????????????? ??????????????? ????????????????? ?????????????? ??????????????? ???????????? ??????????????? ?????????????? ???? ??????????? ?????????????????? ????????? ??????? ?????????? ??????????????? ????? ? (2).
فالسنة قد دلت على أن المصيب واحد وغيره المخطئ وهو مغفور له خطؤه وله أجر الاجتهاد .
قال ابن تيمية رحمه الله في الاستقامة [ج1ص41] : ( فيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب إظهار السنة والشريعة ، والنهي عن البدعة والضلالة بحسب الإمكان ، كما دل على وجوب ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة .
وكثيرٌ من الناس قد يرى تعارض الشريعة في ذلك فيرى أن الأمر والنهي لا يقوم إلا بفتنة، فإما أن يؤمر بهما جميعاً ، أو يُنهى عنهما جميعاً، وليس كذلك ، بل يؤمر وينهى ويصبر عند الفتنة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة آل عمران آية [114ـ114] .
2) سورة التوبة آية [112] .
كما قال تعالى : ? ?????????? ??????????????? ????????? ???? ????????????? ?????????? ?????? ???? ??????????? ? (1) اهـ
عن أبي سعيد عن النبي b قال : (( لا يمنعن أحدكم مخالفة الناس أن يتكلم بحق إذا علمه )) قال أبو سعيد : فما زال بنا البلاء حتى قصرنا .
حديث صحيح(1/6)
أخرجه الترمذي في سننه [ج4ص419] وابن ماجه في سننه [ج2ص1328] وأحمد في المسند [ج3ص44] وأبو نعيم في الحلية [ج3ص98] وعبد الرزاق في المصنف [ج11ص346] والحاكم في المستدرك [ج4ص505] والطيالسي في المسند [ص287] وابن حبان في صحيحه [ج1ص511] والبيهقي في السنن الكبرى [ج10ص90] وفي شعب الإيمان [ج6ص90] والأصبهاني في الترغيب والترهيب [ج1ص217] وعبد بن حميد في المنتخب [ص275] والطبراني في المعجم الصغير [ج1ص258] وفي المعجم الأوسط [ج3ص382] وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [ص50] والهروي في ذم الكلام [ج1ص154] وأبو يعلى في المسند [ج2ص72] والقضاعي في مسند الشهاب [ج2ص90] من طرق عن أبي نضرة عن أبي سعيد به .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة لقمان آية [17] .
قلت : وهذا سنده صحيح .
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .
والحديث صححه الألباني في الصحيحة [ج1ص322] .
قال الألباني رحمه الله في الصحيحة [ج1ص325] : ( وفي الحديث : النهي المؤكد عن كتمان الحق خوفاً من الناس ، أو طمعاً في المعاش، فكل من كتمه مخافة ايذائهم إياه بنوع من أنواع الإيذاء ، كالضرب والشتم وقطع الرزق ، أو مخافة عدم احترامهم إياه ، ونحو ذلك ، فهو داخل في النهي ومخالفة للنبي b، وإذا كان هذا حال من يكتم الحق وهو يعلمه ، فكيف يكون حال من لا يكتفي بذلك ، بل يشهد بالباطل على المسلمين الأبرياء ، ويتهمهم في دينهم وعقيدتهم ، مسايرة منه للرعاع ، أو مخافة أن يتهموه هو أيضاً بالباطل إذا لم يسايرهم على ضلالهم واتهامهم ؟! فاللهم ثبتنا على الحق، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين).اهـ
وقال أبو عبد الرحمن العمري رحمه الله : ( إن من غفلتك إعراضك عن الله بأن ترى ما يُسخطه فتجاوزه ، ولا تأمر ولا تنهى خوفاً ممن لا يملك ضراً ولا نفعاً ) (1). اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/7)
1) انظر صفة الصفوة لابن الجوزي [ج2ص181] .
وقال أبو عبد الرحمن العمري : ( من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مخافة المخلوقين نزعت منه هيبة الله تعالى فلو أمر بعض ولده أو بعض مواليه لاستخف به ) . (1) اهـ
وقال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية [ج9ص281]: ( وفي يوم السبت تاسع جمادى الأولى حضر جماعة كثيرة من الفقراء الأحمدية إلى نائب السلطنة بالقصر الأبلق وحضر الشيخ تقي الدين ابن تيمية فسألوا من نائب السلطنة بحضرة الأمراء أن يكف الشيخ تقي الدين إنكاره عليهم ، وأن يسلم لهم حالهم فقال لهم الشيخ هذا ما يمكن ، ولابد لكل أحد أن يدخل تحت الكتاب والسنة، قولا وفعلا ، ومن خرج عنهما وجب الانكار عليه ) . اهـ
وقال ابن الجوزي رحمه الله في ناسخ القرآن [ص381] : (وقد ثبت وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فصار من جملة ما على الانسان في نفسه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، وقد دل على ما قلنا قوله : ? ?????? ?????????????????? ? وإنما يكون الانسان مهتدياً إذا امتثل أمر الشرع ، ومما أمر الشرع به الأمر بالمعروف ) . اهـ
وقال ابن تيمية رحمه الله في حكم السماع [ص69] : ( ويجب الانكار على هذا المبتدع وأمثاله بحسن قصد ، بحيث يكون المقصود طاعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر المصدر السابق .
الله ورسوله ، لا اتباع الهوى، ولا منافسة ولا غير ذلك ، قال الله تعالى : ? ????????????????? ??????? ??? ???????? ?????????? ??????????? ????????? ????????? ???????? ? (1).(1/8)
فالمقصود أن يكون الدين كله لله ، ولا دين إلا ما شرعه الله تعالى على ألسن رسله ، وفي الصحيحين : (( أن النبي b قيل له : يا رسول الله! الرجل يقاتل شجاعة ، ويقاتل حَميّة (2)، ويقاتل رياءً . فأي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ، فهو في سبيل الله ) (3)، فيكون المقصود علو كلمة الله ، وظهور دين الله ، وأن يعلم المسلمون كلهم إنما عليه المبتدعون المراؤون ليس من الدين ، ولا من فعل عباد الله الصالحين ، بل من فعل أهل الجهل والضلال والإشراك بالله تعالى ، الذين يخرجون عن توحيده ، وإخلاص الدين له ، وعن طاعة رسله) . اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة الأنفال آية [39] .
2) الحَميّة : هي الأنفة والغيرة والمحاماة عن عشيرته .
3) أخرجه البخاري في صحيحه[ج13ص441]ومسلم في صحيحه [ج3ص1513].(1/9)
ذكر الدليل على تحريم الاجتهاد مع وجود النص
ينبغي على المخالف أن يتأدب مع الله ورسوله b فيقدِّم كلامهما على كلام الآخرين في أيٍّ من أمور الدين ، ومن الخطأ أن يلجأ على العقل والرأي مع وجود النقل ، فإذا وجد النص فلا رأي ولا اجتهاد ، فالنقل هو الأصل وهو المقدم على كل شئ في حالة ما يشبه التعارض (1).
ولذلك قال أهل العلم : لا اجتهاد مع النص ، وإليك الدليل :
1) قال الله تعالى : ? ????? ????? ?????????? ????? ?????????? ?????? ?????? ?????? ?????????????? ????????? ???? ???????? ?????? ???????????? ???? ???????????? ????? ??????? ?????? ???????????? ???????? ??????? ???????? ?????????? ???? ? (2).
فلم يفرِّق المولى عز وجل في وجوب طاعته وطاعة رسوله b علينا بين أحكام الأفعال ومسائل الاعتقاد ، بل ألزمنا الطاعة فيه كلها ونهانا أن نجتهد ونقول برأينا بعد قضائه جل جلاله وقضاء رسوله b (3).
قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين [ج1ص86] في تفسير هذه الآية : ( فأخبر سبحانه أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه وقضاء رسوله، ومن تخير بعد ذلك فقد ضل ضلالاً بعيداً ) . اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر فقه التعامل مع المخالف للدكتور عبد الله الطريقي [ص97] .
2) سورة الأحزاب آية [36] .
3) انظر حكم الإنكار في مسائل الخلاف للدكتور فضل إلهي [ص19] .(1/1)
وقال ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية [ص44] : ( فدل هذا على أنه إذا ثبت لله ورسوله في كل مسألة من المسائل حكم طلبي أو خبري ، فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه وأن ذلك ليس لمؤمن ولا مؤمنة أصلاً ، فدل على أن ذلك مناف للإيمان ... فإن الحجة الواجب اتباعها على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى ، وأما أقوال غيره فغايتها أن تكون سائغة الاتباع فضلاً عن أن يُعارض بها النصوص وتقدَّم عليها ، عياذاً بالله من الخذلان ) . اهـ
وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره [ج3ص498] في تفسير هذه الآية (فهذه الآية عامة في جميع الأمور وذلك أنه إذا كان حكم الله ورسوله لشئ فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد ههنا ولا رأي ولا قول كما قال تبارك وتعالى : ? ?????? ?????????? ??? ??????????? ??????? ???????????? ?????? ?????????? ???????????? ????? ??? ????????????? ???? ????????????? ??????? ??????? ????????? ?????????????? ???????????? ???? ? (1). ولهذا شدَّد في خلاف ذلك فقال : ? ????? ??????? ?????? ???????????? ???????? ??????? ???????? ?????????? ?(2). كقوله تعالى : ? ????????????? ?????????? ?????????????? ???? ??????????? ???? ???????????? ??????????? ????? ???????????? ??????? ?????????? ? (3).اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة النساء آية [65] .
2) سورة الأحزاب آية [36] .
3) سورة النور آية [63] .
فعلى الناظر في مسائل الخلاف أن يختار القول الذي يرجحه الدليل بغضِّ النظر عن طبيعة هذا القول من حيث اليسر والغلظة وليس وجود الاختلاف بمسوِّغ لأحد أن يأخذ بأي القولين شاء دون نظر وتثبت (1).(1/2)
2) وقال تعالى : ? ?????????????????? ?????????? ?????????? ??? ???????????? ??????? ?????? ?????? ????????????? ????????????? ??????? ?????? ?????? ??????? ??????? ??? ? (2).
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان [ج7ص614] : (والمعنى لا تتقدموا أمام الله ورسوله ، فتقولوا في شئ بغير علم ولا إذن من الله، وهذه الآية الكريمة فيها التصريح بالنهي عن التقديم بين يدي الله ورسوله ، ويدخل في ذلك دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله وتحريم ما لم يحرمه ، وتحليل ما لم يحلله ، لأنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا حلال إلا ما أحله الله ، ولا دين إلا ما شرعه الله ) . اهـ
3) وقال الله تعالى : ? ?????????? ????? ?????? ??????????????? ?????? ???????? ?????? ?????? ????????????? ?????????? ???????????? ???? ???????????? ?????????? ?????????????? ?????????????????? ???? ???????????????? ???? ? (3).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء للدوسري [ص36] .
2) سورة الحجرات آية [1] .
3) سورة النور آية [51] .
فالحق الذي لا ريب فيه أن كل مسألة ثبت فيه نص صريح لا يقال فيها : إنَّ كل مجتهد فيها مصيب ، بل ليس المصيب فيها إلا واحد، وهو من تمسك بالنص، واعتصم به ، وعضَّ عليه بالنواجذ ومن خالف النص الثابت الصريح فهو مخطئ سواء أكانت المسألة من أحكام الأفعال أم من مسائل الاعتقاد ، ولا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجتهد في مسألة وجد فيها نصاً ثابتاً صريحاً من الكتاب والسنة ، وذلك لأننا أمرنا بطاعة الله تعالى وبطاعة رسوله الكريم b سواءً أكان الأمر متعلقاً بأحكام الأفعال أم بمسائل الاعتقاد .
قال تعالى : ? ????????????? ?????? ????????????? ??????????? ????????????? ? (1).(1/3)
فبين الله تعالى وصف المؤمنين بأنهم ينقادون ويستسلمون لأمره وأمر رسوله b (2).
والذي أمرنا بالاستسلام والانقياد له هو ما حكم به الناطق بالوحي نبينا الكريم b.
قال تعالى : ? ?????? ?????????? ??? ??????????? ??????? ???????????? ?????? ?????????? ???????????? ????? ??? ????????????? ???? ????????????? ??????? ??????? ????????? ?????????????? ???????????? ???? ? (3).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة آل عمران آية [132] .
2) انظر حكم الإنكار في مسائل الخلاف للدكتور فضل إلهي [19] .
3) سورة النساء آية [65] .
وقال تعالى :?? ????????????? ?????????? ?????????????? ???? ??????????? ???? ???????????? ??????????? ????? ???????????? ??????? ?????????? ? (1).
وقال تعالى : ? ?????? ???????????? ??????????? ?????????? ????? ??????????? ???????? ?????????????? ? (2).
ومن المعلوم أن كل ما نص عليه الكتاب والسنة نصاً صريحاً لا يجوز العدول عنه إلى ما يؤدي إليه الاجتهاد ، وكذلك ما أجمع عليه علماء المسلمين لا يصح أن يُخالِف فيه ... وانحصر الخلاف (في الاجتهاد والتقليد ) في الأحكام الشرعية التي لم ينص عليها في كتاب ولا سنة ... وقد صرح الأئمة الأربعة بالنهي عن التقليد وتقديم النص على آرائهم (3).
وعن عثمان بن عمر قال : ( جاء رجل إلى مالك فسأله عن مسألة ، فقال له: قال رسول الله b كذا وكذا ، فقال الرجل : أرأيت ، فقال مالك : ? ????????????? ?????????? ?????????????? ???? ??????????? ???? ???????????? ??????????? ????? ???????????? ??????? ?????????? ? : (4).
أثر صحيح
أخرجه أبو نعيم في الحلية [ج6ص326] والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى [ص201] من طرق عن عثمان به .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة النور آية [63] .
2) سورة الحشر آية [7] .(1/4)
3) انظر ( العصرانيون ) للناصر [ص51] .
4) سورة النور آية [63] .
قلت : وهذا سنده صحيح .
وتابعه إسحاق بن الطباع به .
أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه [ج1ص146] بإسناد حسن .
فالقرآن والخبر الصحيح شئ واحد ، وحكمهما واحد في وجوب الطاعة لهما .
قال ابن حزم رحمه الله في الإحكام [ج1ص98] : ( والقرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض ، وهما شئ واحد في باب وجوب الطاعة لهما ...).اهـ
وقال ابن عبد البر رحمه الله: ( الحجة عند التنازع السنة ، فمن أدلى بها فقد أفلح ) (1).
وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج2ص112] : ( إذا تنازع المسلمون في المسألة، وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول ، فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب اتباعه ) . اهـ
وقال ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل [ج5ص204] : (معارضة أقوال الأنبياء بآراء الرجال ، وتقديم ذلك عليها هو فعل المكذبين للرسل ، بل هو جماع كل كفر ) . اهـ
ومن الخطأ أن يلجأ إلى العقل والرأي مع وجود النقل ، إلا إذا كان الخصم كافراً لا يؤمن بالنقل . وإذا كان العقل هو مناط التكليف والفهم والاستنباط فذلك لا يعني تقديمه على النقل (2) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر فتح الباري لابن حجر في الفتح [ج2ص150] .
2) انظر فقه التعامل مع المخالف للدكتور عبد الله الطريقي [ص96] .(1/5)
قال ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل [ج1ص170] : ( لأن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته وأن خبره مطابق لمخبره ، فإن جاز أن تكون هذه الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلاً صحيحاً ، وإذا لم يكن دليلاً صحيحاً لم يجز أن يتبع بحال فضلاً عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحاً في العقل بانتفاء لوازمه ومدلوله ، وإذا كان تقديمه على النقل يستلزم القدح فيه ، والقدح فيه يمنع دلالته والقدح في دلالته يقدح في معارضته كان تقديمه عند المعارضة مبطلاً للمعارضة فامتنع تقديمه على النقل ، وهو المطلوب ، وأما تقديم النقل عليه فلا يستلزم فساد النقل في نفسه، يوضح ذلك أن معارضة العقل لما دل العقل على أنه حق دليل على تناقض دلالته وذلك يوجب فسادها ، وأما السمع فلم يعلم فساد دلالته ولا تعارضها في نفسها وإن لم يعلم صحتها ) . اهـ
وهذا كله يعطينا قاعدة أساسية لا تنخرم ولا تغالط ، وهي أن الشرع قائد العقل وأنه هو المعول وهو الذي عليه الأمر الأول .
فالنقل هو الأصل وهو المقدم على كل شئ .
فالحق الذي لا ريب فيه أن كل مسألة ثبت فيها نص ، يحرم الاجتهاد فيها .
4) وقال الله تعالى : ? ??????? ????????????????? ? ?????? ??????????? ?????? ?????? ????????????? ? (1).
عن ميمون بن مهران قال في قوله ? ??????? ????????????????? ? ?????? ??????????? ?????? ?????? ????????????? ? ( إلى كتاب الله والرد إلى رسول الله b إذا قبض إلى سنته ).
أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار [ج1ص474] وابن شاهين في شرح المذهب [ص44] والخطيب في الفقيه والمتفقه [ج1ص144] والهروي في ذم الكلام [ج2ص67] وابن عبد البر في الجامع [ج2ص190] وإسناده صحيح .
ومما سبق من الأدلة ، وكلام أهل العلم يتضح أن القول المحكوم ببطلانه ، ورده هو ما خالف الكتاب والسنة .(1/6)
قال ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر [ص194] : ( وزعم الجاحظ أن مخالفة ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم ، وقال عبيد الله بن الحسن العنبري : كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع جميعاً وهذه كلها أقوال باطلة ...).اهـ
5) وعن عبد الله بن مسعود : ( أنَّ سُبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليالٍ فمرَّ بها أبو السنابل بن بعكك ، فقال : قد تصنعتِ للأزواج إنها أربعة أشهر وعشراً فذكرت ذلك سُبيعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة النساء آية [65] .
لرسول الله b فقال : ( كذبَ أبو السنابل أو ليسَ كما قال أبو السنابل قد حَللتِ فتزوجي )(1) .
حديث صحيح
أخرجه الشافعي في الرسالة [ص575] والبغوي في شرح السنة [ج9ص304] والبيهقي في المعرفة [ج11ص205] وفي السنن الكبرى [ج7ص429] من طريق سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
وأخرجه أحمد في المسند [ج6ص136] من طريق عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله به .
وذكره الهيثمي في الزوائد [ج5ص2] ثم قال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .
والحديث صححه أحمد شاكر في شرح المسند [ج6ص136] .
قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة [ص200] : ( قال بعض أهل العلم : قد أوجبَ الله على المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ، وذكر أنَّ أجل الحامل أن تضع ) . اهـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) والحديث أصله في صحيح البخاري [ج8ص653] وصحيح مسلم [ج2ص1122] .؟
قلت: فلا يُعتدُّ بالخلاف الذي حدث في هذه المسألة بعد ثبوت هذا النص الصريح في أنَّ عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل .
قال النووي في شرح صحيح مسلم [ج1ص109] : ( وهذا تصريح بانقضاء العدة بنفس الوضع ) . اهـ(1/7)
6) وعن محمد بن علي : ( أن علياً قيل له : أن ابن عباس لا يَرى بمُتعة النساء بأساً ، فقال : إن رسول الله b نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية ) .
أخرجه البخاري في صحيحه [ج6ص2553] ومسلم في صحيحه [ج2ص1028] من طريق الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما به .
وفي رواية لمسلم في صحيحه [ج2ص1027] من طريق جويرية عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي أن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان : إنك رجل تائه نهانا رسول الله b فذكره.
وأخرجه الطيالسي في المسند [ص18] من طريق سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن أبي سلمة كلاهما سمعا الزهري يقول حدثني الحسن وعبدالله ابنا محمد بن الحنفية عن أبيهما أن علياً قال لرجل ـ ابن عباس ـ يُفتِى في المتعة انظر ماذا تُفتي فأشهدُ أن رسول الله b نهى عن نكاح المتعة. وإسناده صحيح .
قال الشافعي رحمه الله في الرسالة [ص39] : ( ليس لأحدٍ أبداً أن يقول في شئ حلال ولا حرام إلا من جهة العلم ، وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس ) .اهـ
7) وعن عبيد بن عمير قال : ( بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقُضن رؤوس ، فقالت : يا عجباً لابن عمرو هذا ، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن ، أفلا يأمرهنَّ أن يحلقن رؤوسهن ! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله b من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات ) .
أخرجه مسلم في صحيحه [ج4ص12] والنسائي في السنن الكبرى [ج1ص203] وابن ماجه في سننه [ج1ص198] من طريق أبي الزبير عن عبيد به .(1/8)
8) وعن الهذيل بن شرحبيل قال : ( جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت لأب ، وأم ؟ فقالا: لابنته النصف ، والأخت من الأب ، والأم النصف ، ولم يورث ابنة الابن شيئا، وأتِ ابن مسعود فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل فسأله ، وأخبره بقولهما، فقال : لقد ضللت إذاً ، وما أنا من المهتدين ، ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي b، لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت من الأب والأم ) .
أخرجه البخاري في صحيحه [ج12ص17] مختصراً وأبو داود في سننه [ج3ص312] والنسائي في السنن الكبرى [ج4ص70] والترمذي في سننه [ج4ص415] وابن ماجه في سننه [ج2ص909] وأحمد في المسند [ج1ص389] من عدة طرق عن أبي قيس عن الهذيل به .
وفي رواية عند أحمد : ( وما أنا من المهتدين إن أخذت بقوله وتركت قول رسول الله b) .
فهذه النصوص وغيرها تدلُّ دلالة واضحة على تحريم الاجتهاد مع وجود النص ومن خالف ذلك برأيه وجب الإنكار عليه ، ومازال العلماء ينكرون على من خالف ذلك .
قال الإمام الشافعي رحمه الله: ( إذا جاء عن أصحاب النبي b أقاويل مختلفة، يُنظر إلى ما هو أشبه بالكتاب والسنَّة فيُؤخذ به)(1).
قلت : وإنما كان الأمر كذلك لأن أقاويلهم المختلفة بمثابة الأدلة المتعارضة فيرجح أحدهما بمرجح .
قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة [ص88] : ( وكلُّ ما سنَّ فقد ألزمنا الله اتباعَه، وجعل في اتباعه طاعته ، وفي العُنُود (2) عن اتباعها معصيته التي لم يعذر بها خلقاً، ولم يجعل له من اتباع سُنن رسول الله مخرجاً ، لما وصفتُ ، وما قال رسول الله b) . اهـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر آداب الشافعي لابن أبي حاتم [ص235] .
2) العنود : العتو والطغيان ، أو الميل والانحراف .
عاند : فلان معاندة ، وعناداً : خالف وردَّ الحق وهو يعرفه .
انظر المعجم الوسيط [ج2ص630].(1/9)
وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد [ج21ص75] : (الحجة عند الاختلاف السنَّة، وإنها حجة على من خالفها، وليس من خالفها بحجة عليها).اهـ
وقال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة [ص109] : ( فيما وصفتُ من فرْض الله على الناس اتباع أمر رسول الله دليلٌ على أن سنَّة رسول الله إنما قبلت عن الله، فمن اتَّبعها فبكتاب الله تبعها ... فالخلقُ كلهم له تبع ، ولا يكون للتابع أن يُخالف ما فُرض عليه اتباعه ، ومن وجب عليه اتباع سنة رسول الله لم يكن له خلافها).اهـ
قلت : ومن خالف ما قلت فقد جمع الجهل بالسنَّة ، والخطأ في الكلام فيما يجهل .
قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقه [ج1ص504] : ( بابٌ في سقوط الاجتهاد مع وجود النَّص ) . اهـ ، ثم استدل بأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الآتي .
9) وعن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال : ( أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شيخ من بني زهرة كان يسكن دارنا فذهبت معه إلى عمر فسأله عن ولادٍ من ولادِ الجاهلية ، فقال : أما الفراش فلفلان ، وأما النطفة فلفلان ، فقال عمر بن الخطاب : صدقت ، ولكن رسول الله b قضى بالفراش).
أثر صحيح
أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه [ج1ص505] والبيهقي في السنن الكبرى [ج7ص402] من طريق الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
10) وعن عمر بن شبيب قال سمعت خالد بن سلمة يقول لأبي حنيفة : ( إنما نحتاج إلى قولك ، إذا لم نجد أثراً ، فإذا وجدنا أثراً ضربنا بقولك عرض الحائط).
أثر حسن
أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه [ج1ص509] من طريق إسماعيل بن الفضل نا يحيى بن السري نا عمر به .
قلت: وهذا سنده لا بأس به .
11) وعن حماد قال : ( كنت أسأل إبراهيم عن الشئ أهتم به قال : ( فيقيسه لي ، ويجئ الشئ فلا أعرضه فيقول : ليس في كل شئ يجئ القياس ) (1) .
أثر صحيح(1/10)
أخرجه في الفقيه والمتفقه [ج1ص508] من طريق حيان بن هلال نا أبو عوانة عن رقبة بن مصقلة عن حماد به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) يقصد أن وجود النص يمنع الاجتهاد ، فليس القياس (الاجتهاد ) على إطلاقه .
قلت : إنا نأخذ بالرأي والقياس والاجتهاد ما لم يجيئ الأثر والنص ، فإذا جاء الأثر والنص تركنا جميع ذلك وأخذنا بالأثر والنص .
قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الوقعين [ج2ص287] : ( فصل في تحريم الافتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص ، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص ، وذكر إجماع العلماء على ذلك قال الله تعالى : ? ????? ????? ?????????? ????? ?????????? ?????? ?????? ?????? ?????????????? ????????? ???? ???????? ?????? ???????????? ???? ???????????? ????? ??????? ?????? ???????????? ???????? ??????? ???????? ?????????? ???? ? (1) وقال تعالى : ? ?????????????????? ?????????? ?????????? ??? ???????????? ??????? ?????? ?????? ????????????? ????????????? ??????? ?????? ?????? ??????? ??????? ??? ? (2) وقال تعالى ? ?????????? ????? ?????? ??????????????? ?????? ???????? ?????? ?????? ????????????? ?????????? ???????????? ???? ???????????? ?????????? ?????????????? ?????????????????? ???? ???????????????? ???? ? (3).
وقال ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم [ج1ص1140] : ( واعلم يا أخي أن السنن والقرآن ، هما أصل الرأي والعيار عليه وليس الرأي بالعيار على السنة ، بل السنة عيار عليه ، ومن جهل الأصل لم يصب الفرع أبداً ) . اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة الأحزاب آية [36] .
2) سورة الحجرات آية [1] .
3) سورة النور آية [51] .(1/11)
12) وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس : ( أنه لا رأي لأحدٍ مع سنّة سنَّها رسول الله b) .
أثر صحيح
أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم [ج1ص781] من طريق إسماعيل بن عياش عن سوادة بن زياد وعمرو بن مهاجر عن عمر به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
وتابعه بقية بن الوليد حدثنا سوادة بن زياد وعمرو بن مهاجر به.
أخرجه الآجري في الشريعة [ج1ص423] وابن بطة في الإبانة [ص99] وإسناده صحيح .
وأخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه [ج1ص508] من طريق صالح بن عبد الله الترمذي نا سفيان بن عامر عن عتاب بن منصور قال قال عمر به .
وإسناده ضعيف .
قال ابن تيمية رحمه الله في رفع الملام [ص36] : ( وليس لأحد أن يعارض الحديث الصحيح عن النبي بقول أحد من الناس ) . اهـ
13) وعن سليمان بن يسار أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا في المتوفى عنها الحامل ، تضع عند وفاة زوجها ، فقال ابن عباس : تعتد آخر الأجلين (1)، فقال أبو سلمة تحل حين تضع ، فقال أبو هريرة : وأنا مع ابن أخي ، فأرسلوا إلى أم سلمة فقالت : قد وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بيسير ، فأمرها رسول الله b أن تتزوج ) (2).
أخرجه مسلم في صحيحه [ج2ص1122] والبيهقي في المعرفة [ج11ص204] من طريق يحيى بن سعيد أخبرني سليمان به .
وأخرجه البخاري في صحيحه [ج8ص653] ومالك في الموطأ [ص580] والشافعي في الأم [ج5ص224] والترمذي في سننه [ج4ص119] والنسائي في السنن الصغرى [ج6ص192] وفي التفسير [ج2ص447] وابن عبد البر في التمهيد [ج23ص152] من طريق يحيى قال أخبرني أبو سلمة به .
قال ابن حجر رحمه الله في الفتح [ج8ص654] : ( قوله : قال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة أي وافقه فيما قال ) .اهـ
قلت: يعني صار مع صاحب الحق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/12)
1) آخر الأجلين : أي يتربصن أربعة أشهر وعشراً ، ولو وضعت قبل ذلك ، فإن مضت ولم تضع تتربص إلى أن تضع .
انظر فتح الباري لابن حجر [ج8ص654] .
2) قال ابن القيم تحت هذا الحديث في إعلام الموقعين [ج2ص291] : ( وقد تقدم من ذكر رجوع عمر رضي الله عنه وأبي موسى وابن عباس عن اجتهادهم إلى السنة ) .اهـ
قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار [ج18ص177] : ( وأما ابن عباس فقد روي عنه أنه رجع إلى القول بحديث سبيعة ) . اهـ
عن مسروق قال : ( أفتى عبد الله بن مسعود في رجل ترك امرأته ، ولم يكن دخل بها ، فتردد إليه فيها شهراً ، لا يقضي فيهما بشئ ، ثم قال : ( أقول فيه برأيي فإن كان خطأ فمن نفسي ، وإن كان صواب فمن الله أقول : لها مهر نسائها وعليها العدة ولها الميراث ) (1).
فقام أبو سنان الأشجعي فقال : ( قضى رسول الله b في بروع بنت واشق ، ففرح عبد الله بذلك ) .
وفي رواية : ( في رجل تزوج امرأة فمات عنها ، ولم يدخل بها ... فقال : لها الصداق كاملاً ...).
وفي رواية : ( فقال عبد الله بن مسعود سَلُوا هل تجدون فيها أثراً ...).
... ... حديث صحيح
أخرجه أبو داود في سننه [ج2ص237] والنسائي في السنن الكبرى [ج3ص317] وفي السنن الصغرى [ج6ص121] وابن ماجه في سننه [ج1ص609] وأحمد في المسند [ج4ص280]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) فأنت ترى ابن مسعود رضي الله عنه تردد يبحث هل فيها نص ليقضي به لأنه لا اجتهاد مع وجود نص ، ثم قضى برأيه فوافق النص فحمد الله .
والحاكم في المستدرك [ج2ص180] والبيهقي في السنن الكبرى [ج7ص245] وابن أبي شيبة في المصنف [ج4ص300] وفي المسند [ج2ص255] وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني [ج3ص10] وابن حبان في صحيحه [ج9ص408] وفراس في المسانيد [ص74] والطبراني في المعجم الكبير [ج20ص232] من طريق الشعبي عن مسروق به.
قلت : وهذا سنده صحيح على شرط الشيخين .
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين .(1/13)
وقال البيهقي : وإسناده صحيح .
وأخرجه أبو داود في سننه [ج2ص237] والترمذي في سننه [ج2ص306] والنسائي في السنن الكبرى [ج3ص316] وفي السنن الصغرى [ج6ص122] وابن ماجه في سننه [ج1ص609] والبيهقي في السنن الكبرى [ج7ص245] وفي المعرفة [ج10ص226] وعبد الرزاق في المصنف [ج6ص294] وابن أبي شيبة في المصنف [ج4ص300] وفي المسند [ج2ص255] وأحمد في المسند [ج3ص279] وابن حبان في صحيحه [ج 9ص409] وابن الجارود في المنتقى [ص273] والدارمي في السنن [ج22ص78] وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني [ج3ص10] وابن الأثير في أسد الغابة [ج5ص230] والطبراني في المعجم الكبير [ج20ص231] من طريق إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به .
قلت : وهذا سنده صحيح أيضاً على شرط الشيخين .
وقال البيهقي : إسناده صحيح .
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى [ج3ص317] وفي السنن الصغرى [ج6ص122] وابن أبي شيبة في المصنف [ج4ص310] وابن قانع في معجم الصحابة [ج3ص80] وابن حبان في صحيحه [ج9ص411] والبيهقي في السنن الكبرى [ج7ص245] وأحمد في المسند [ج4ص280] والطبراني في المعجم الكبير [ج20ص231] والحاكم في المستدرك [ج2ص180] من طريق الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
وأخرجه أبو داود في سننه [ج6ص211] وابن أبي شيبة في المصنف [ج3ص555] وأحمد في المسند [ج4ص279] والبيهقي في السنن الكبرى [ج7ص246] من طريق قتادة عن فلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود به .
قلت : وهذا سنده رجاله ثقات .
وأخرجه ابن حبان في صحيحه [ج9ص410] والنسائي في سننه [ج6ص121] من طريق زائدة بن قدامة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبدا لله به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
وقال الشافعي رحمه الله : ( لم أحفظ بعد من وجه يثبت مثله ). يعني لم يصح عنده الحديث (1).(1/14)
قال الحاكم : سمعت شيخنا أبا عبد الله محمد بن يعقوب يقول : لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس الناس وقلت : قد صح الحديث فقل به (1).!!
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه [ج1ص232] والخطيب في الفقيه والمتفقه [ج1ص495] من طريق مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود به.
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى [ج3ص317] وسعيد بن منصور في سننه [ج1ص232] والخطيب في الفقيه والمتفقه [ج1ص496] من طرق عن الشعبي عن عبد الله به .
وقال ابن وهب سمعت مالكاً يقول : ( حق على من طلب العلم أن يكون عليه وقار وسكينة ، ويكون متَّبعاً لآثار من مضى) .
أثر صحيح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر معرفة السنن والآثار للبيهقي [ج10ص226] .
أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى [ص324] وعياض في الإلماع [ص52] وأبو نعيم في الحلية [ج6ص320] والدروي في ( ما رواه الأكابر عن مالك بن أنس ) [ص63] من طرق عن بن وهب به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج19ص285] : ( وكذلك الكلام في عامة مسائل النزاع بين المسلمين إذا طلب ما يفصل النزاع من نصوص الكتاب والسنة وجد ذلك ) . اهـ
وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج19ص174]: ( قال تعالى : ? ??????? ????????????????? ? ?????? ??????????? ?????? ?????? ????????????? ? وهو الرد إلى كتاب الله أو إلى سنة الرسول بعد موته ، وقوله ? ??????? ????????????????? ? شرط ، والفعل نكرة في سياق الشرط ، فأي شئ تنازعوا فيه ردوه إلى الله والرسول ، ولو لم يكن بيان الله والرسول فاصلاً للنزاع لم يؤمروا بالرد إليه ) .اهـ
وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج19ص67] : ( وأمرهم بالرد عند التنازع إلى الله والرسول فأبطل الرد إلى إمام مقلد أو قياس عقلي فاضل ) . اهـ
وقال الإمام الشافعي رحمه الله: ( من عرف الحديث قويت حجته) (1).(1/15)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر التمهيد لابن عبد البر [ج23ص151] .
فالاختلاف مرجعه إلى وجود النص ، والتمكن من معرفته لمن كان متمكناً من معرفة الحق ، فقصر في ذلك فهو آثم سواء كانت المسألة في الأصول أو الفروع.
وإذا لم يتمكن من معرفة الحق فعجز عن المعرفة بعد بذل الجهد ليس بآثم اتفاقاً ، ما لم يخالف نصاً من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جليّ .
ومعنى النص هنا ما لا يحتمل إلا معنى واحداً لا اجتهاد في فهمه على وجوه متعددة ، وليس مجرد وجود حديث أو أحاديث في الباب ، فقد توجد لكن تكون دلالتها محتملة ووجوه الجمع مختلفة .
قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج19ص122] : ( وقدا تفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم ، كمسائل في العبادات والمناكح والمواريث والعقار والسياسة وغير ذلك ) . اهـ
قلت : وهذا الإقرار طريق الاجتهاد .
قال ابن تيمية رحمه الله: ( والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيه دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه).اهـ
قلت : لأن الشرع لم ينصب دليلاً قاطعاً على كل المسائل ، بل جعل دليل بعضها دليلاً ظنياً يحتاج لبحث واجتهاد ونظر ، يقوم به من حصل مقومات الاجتهاد والنظر(1).
قال الشوكاني رحمه الله في القول المفيد [ص25] : ( فيا لله العجب ، أيحتاج المسلم في تقديم قول الله أو رسوله على قول أحد من علماء أمته إلى أن يعتضد بهذه النقُول يا لله العجب أي مسلم يلتبس عليه مثل هذا حتى يحتاج إلى نقل هؤلاء العلماء رحمهم الله، في أن أقوال الله وأقوال رسوله b مقدمة على أقوالهم ، فإن الترجيح فرع التعارض ومن ذاك الذي يُعارض قوله ، قول الله تعالى وقول رسول الله b ، حتى يرجع إلى الترجيح والتقديم سبحانك هذا بهتان عظيم ) . اهـ(1/16)
وعليه فإنه متى ظهر الأثر وجب ترك جميع الأقوال ، وتقديم الأثر وذلك لكل أحد من الأمة العوام والخواص ... فالكل نزع منه الاختيار بعد قضاء الله وقضاء رسوله b (2).
فالمفتي إذا أفتى الناس بدون اجتهاد في الأدلة ومعرفة الحق فهو آثم وإن أصاب الحق .
قال ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية [ص206] : ( كما لو حكم الحاكم بغير اجتهاد فإنه آثم وإن كان قد صادف الحق ).اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر فقه الخلاف د. ياسر البرهامي [ص33] .
2) انظر التأسيس في أصول الفقه لابن سلامة [ص496] .
وقال ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية [ص206] : ( وإنما يكون اجتهاد الرأي فيما لم تمض به سنة عن رسول الله b، لا يجوز أن يعمد إلى شئ مضت به سنة فيرد بالرأي والقياس ) . اهـ
إذاً لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص .
فإن لم يكن عالم بالحق والفتوى بالأدلة والراجح الصحيح من أقوال العلماء ، لم يحل له أن يفتي ، ولا يقضي بما لا يعلم ، ومتى أقدم على ذلك فقد تعرض لعقوبة الله وأثم .
قال الزهري : ( مِنَ الله عز وجل الرسالة وعلى رسوله b وسلم البلاغ وعلينا التسليم ) .
أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا في كتاب التوحيد (ج13ص503) باب قول الله تعالى ? ? ????????????????? ??????????? ?????????? ???? ???????? ????????? ??? ?????????? ?????? ????? ?????????? ?????? ????????????? ?????????????? ? .
قلت : ووصله ابن حجر في تغليق التعليق (ج5ص365) .
قلت : وهذا الأثر يأمر بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله b وتسليم لهما .
قال ابن تيمية رحمه الله في الفرقان [ص33] : ( ومما ينبغي أن يُعلم أن القرآن والحديث إذا عُرف تفسيره من جهة النبي b لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة ، فإنه قد عُرف تفسيره وما أُريد بذلك من جهة النبي b لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم).اهـ(1/17)
قلت : ومراد شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا ثبت النص فلا اجتهاد مع النص .
قال الذهبي رحمه الله: ( وبين الأئمة اختلاف كثير في الفروع ، وبعض الأصول، وللقليل منهم غلطات وزلقات ومفردات منكرة، وإنما أمرنا باتباع أكثرهم صواباً، ونجزم بأن غرضهم ليس إلا اتباع الكتاب والسنة ، وكلما خالفوا فيه لقياس أو تأويل ... ومازال الاختلاف بين الأئمة واقعاً في الفروع وبعض الأصول مع اتفاق الكل على تعظيم الباري جل جلاله وأنه ليس كمثله شئ وأن ما شرعه رسوله b وأن كتابهم واحد ونبيهم واحد وقبلتهم واحدة وإنما وضعت المناظرة لكشف الحق وإفادة العالم الأذكى لمن دونه وتنبيه الأغفل الأضعف ، فإذا وجد النص الصحيح الصريح فلا مجال لمخالفته سواء كان متواتراً أم آحاداً) (1).اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر الائتلاف والاختلاف للشيخ صالح السدلان [ص54] .
فائدة : ...
قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات [ج4ص118] ما نصه : ( الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها ، وإن كثر الخلاف ، كما أنها في أصولها كذلك ، ولا يصلح فيها غير ذلك ، والدليل عليه أمور :
أحدها : أدلة القرآن : ومن ذلك قوله تعالى : ? ?????? ????? ???? ????? ????????? ?????? ??????????? ????? ?????????????????? ???????? ?(1). فنفى أن يقع فيه اختلافاً البتة ، ولو كان فيه ما يقتضي قولين مختلفين لم يصدق عليه هذا الكلام على حال .وفي القرآن ? ??????? ????????????????? ? ?????? ??????????? ?????? ?????? ????????????? ?(2) الآية ، وهذه الآية صريحة في رفع التنازع والاختلاف ، فإنه رد المتنازعين إلى الشريعة، وليس ذلك إلا ليرتفع الاختلاف ،ولا يرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى شئ واحد ، إذ لو كان فيه ما يقتضي الاختلاف لم يكن الرجوع إليه رفع تنازع ، وهذا باطل .(1/18)
وقال تعالى : ? ????? ???????????? ????????????? ?????????????? ???????????????? ???? ??????? ??? ?????????? ?????????????????? ?(3) ، والبينات هي : الشريعة ، فلولا أنها لا تقتضي الاختلاف ولا تقبله البتة ، لما قيل لهم من بعد كذا. ولكان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة النساء آية [82] .
2) سورة النساء آية [59] .
3) سورة آل عمران آية [105] .
لهم فيها أبلغ العذر ، وهذا غير صحيح . فالشريعة لا اختلاف فيها ، وقال تعالى ? ???????? ??????? ???????? ?????????????? ?????????????????? ????? ????????????? ???????????? ???????????? ?????? ??? ????????????? ? (1) فبين أن طريق الحق واحد ، وذلك عام في جملة الشريعة ، وتفاصيلها ، وقال تعالى ? ????? ????????? ????????? ????????? ????????? ?????? ???????????????? ?????????????? ???????????? ?????????? ???????? ????????????? ??????????? ?????????? ??????? ????????? ?????? ??????????????? ?????? ? (2). ولا يكون حاكماً بينهم إلا مع كونه قولاً واحداً ، فصلاً بين المختلفين.
وقال : ? ? ?????? ????? ????? ????????? ??? ??????? ????? ??????? ? الآية ، إلى قوله ? ????? ???????????????? ?????? ? (3) ، ثم ذكر بني إسرائيل ، وحذر الأمَّة أن يأخذوا بسنَّتهم فقال : ? ????? ?????????????? ??????? ???? ?????? ??? ?????????? ?????????? ???????????? ????????????? ? (4)، وقال تعالى : ? ???????? ?????????? ?????????????? ? ????????????? ????? ???????? ????????? ? (5).
والآيات في ذم الاختلاف ، والأمر بالرجوع إلى الشريعة كثير ، كله قاطع في أنها لا اختلاف فيها ، وإنما هي على مأخذ واحد ، وقول واحد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة الأنعام أية [153] .
2) سورة البقرة آية [213] .(1/19)
3) سورة الشورى آية [13] .
4) سورة الشورى آية [14] .
5) سورة البقرة آية [176] .
قال المزني صاحب الشافعي : ذم الله الاختلاف وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة .
والثاني : إن عامة أهل الشريعة أثبتوا في القرآن والسنة ، الناسخ، والمنسوخ (1) ، على الجملة ، وحذروا من الجهل به ، والخطأ فيه . ومعلوم أن الناسخ والمنسوخ إنما هو فيما بين دليلين يتعارضان ، بحيث لا يصح اجتماعهما بحال ، وإلا لما كان أحدهما ناسخاً ، والآخر منسوخاً .
والفرض خلافه ، فلو كان الاختلاف من الدين ، لما كان لإثبات الناسخ والمنسوخ من غير نص قاطع فيه فائدة ، ولكان الكلام في ذلك كلماً فيما لا يجني ثمرة ، إذ كان يصح العمل بكل واحد منهما ابتداءً ، ودواماً ، استناداً إلى أن الاختلاف أصل من أصول الدين ، لكن هذا كله باطل بإجماع . فدل على أن الاختلاف (2) لا أصل له في الشريعة ، وهكذا القول في كل دليل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) النسخ في اللغة : الرفع والإزالة ، ومنه نسخت الشمس الظل ، ونسخت الريح الأثر ، وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل كقولهم : نسخت الكتاب ، فأما النسخ في الشرع : فهو بمعنى الرفع ، والإزالة لا غير وحده ، أي رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه.
انظر روضة الناظر لابن قدامة وشرحها لابن بدران [ج1ص189ـ190] .
2) الاختلاف واقع بين المسلمين ، والمذموم منه : التفرق بالعداوة ، والاختلاف في أصول الدين وتكفير بعض المسلمين لبعضهم .
مع تعارضه كالعموم (1)، والخصوص (2)، والإطلاق (3)، والتقييد(4)، وما أشبه ذلك ، فكانت تنخرم هذه الأصول كلها ،وذلك فاسد ، فما أدى إليه مثله .(1/20)
والثالث : أنه لو كان في الشريعة مساغ للخلاف لأدى إلى تكليف ما لا يطاق ، لأن الدليلين إذا فرضنا تعارضهما وفرضناهما مقصودين معاً للشارع ، فإما أن يقال إن المكلف مطلوب بمقتضاهما أولاً ، أو مطلوب بأحدهما دون الآخر ، والجميع غير صحيح . فالأول يقتضي افعل لا تفعل لمكلف واحد من وجه واحد وهو عين التكليف بما لا يطاق . والثاني باطل لأنه خلاف الفرض ، وكذلك الثالث، إذا كان الفرض توجه الطلب بهما فلم يبق إلا الأول ، فيلزم منه ما تقدم . لا يقال إن الدليلين بحسب شخصين أو حالين ، لأنه خلاف الفرض ، وهو أيضاً قول واحد لا قولان ، لأنه إذا انصرف كل دليل إلى جهة لم يكن ثم اختلاف ، وهو المطلوب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) العموم لغة : الشمول ، والعام في الاصطلاح هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعداً مطلقاً . انظر روضة الناظر لابن قدامة بشرح ابن بدران [ج2ص118ـ120] .
2) الخاص : ما ليس بعام ، والخصوص نسبي ، فقد يكون الشئ خاص بالنسبة إلى ما فوقه عام بالنسبة إلى ما تحته . انظر المرجع السابق نفسه [ج2ص122] .
3) المطلق : هو المتناول لواحد لا بعينه باعتباره حقيقة شاملة لجنسه ، وهي النكرة في سياق الأمر ، انظر المرجع السابق نفسه [ج2ص122] .
4) المقيد : هو المتناول لمعين أو لغير معين ، موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. انظر المرجع السابق نفسه [ج2ص191] .
والرابع : أن الأصوليين اتفقوا على إثبات الترجيح بين الأدلة المتعارضة إذا لم يمكن الجمع ، وإنه لا يصلح إعمال أحد دليلين متعارضين جزافاً من غير نظر في ترجيحه على الآخر ، والقول بثبوت الخلاف في الشريعة يرفع باب الترجيح جملة ، إذ لا فائدة فيه ولا حاجة إليه ، على فرض ثبوت الخلاف أصلاً شرعياً لصحة وقوع التعارض في الشريعة ، لكن ذلك فاسد فما أدى إليه مثله .(1/21)
والخامس : أنه شئ لا يتصور ، لأن الدليلين المتعارضين إذا قصدهما الشارع مثلاً لم يتحصل مقصوده لأنه إذا قال في الشئ الواحد افعل لا تفعل ، فلا يمكن أن يكون المفهوم منه طلب الفعل لا تفعل ولا طلب تركه ، لقوله افعل . فلا يتحصل للمكلف فهم التكليف ، فل يتصور توجهه على حال ، والأدلة على ذلك كثيرة، لا يحتاج فيها إلى التطويل لفساد الاختلاف في الشريعة .
فإن قيل : إن كان ثم ما يدل على رفع الاختلاف ، فثم ما يقتضي وقوعه في الشريعة، وقد وقع ، والدليل عليه أمور منها : إنزال المتشابهات(1) فإنها مجال للاختلاف لتباين الأنظار واختلاف الآراء والمدارك ، هذا وإن كان التوقف فيها هو المحمود ، فإن الاختلاف فيها قد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) المتشابه : هو ما خفي بنفس اللفظ ولا يرجى دركه أصلاً كالمقطعات في أوائل السور . انظر ( التعريفات ) للجرجاني [ص253] . قال تعالى ? ???? ????????? ???????? ???????? ????????????? ?????? ?????????? ?????????????? ????? ?????? ????????????? ????????? ???????????????????? ? .سورة آل عمران من الآية[7].
وقع، ووضع الشارع لها مقصود له ، وإذا كان مقصوداً له ، وهو عالم بالمآلات ، فقد جعل سبيلاً إلى الاختلاف ، ولا يصح أن ينفي عن الشارع رفع مجال الاختلاف جملة ، ومنها الأمور الاجتهادية ، التي جعل الشارع فيها للاختلاف مجالاً ، فكثيراًما تتوارد على المسألة الواحدة أدلة قياسية ، وغير قياسية ، بحيث يظهر بينها التعارض ، ومجال الاجتهاد لما قصده الشارع في وضع الشريعة حين شرع القياس ، ووضع الظواهر التي يختلف في أمثالها النظار ليجتهدوا ، فيثابوا على ذلك ، ولذلك نبه في الحديث على هذا المقصد لقوله b: ( إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ، وإن أصاب فله أجر ) فهذا موضع آخر من مواضع الخلاف ، بسبب وضع مجاله .(1/22)
ومنها أن العلماء الراسخين ، والأئمة المتقين ، اختلفوا ، هل كل مجتهد مصيب؟ أم المصيب واحد ؟ ..
والجميع سوغوا هذا الاختلاف ، وهو دليل على أن له مساغاً في الشريعة على الجملة ، وأيضاً فالقائلون بالتصويب ، معنى كلامهم أن كل قول صواب، وأن الاختلاف حق ، وأنه غير منكر، ولا محظور في الشريعة ، وأيضاً فطائفة من العلماء جوزوا أن يأتي في الشريعة دليلان يتعارضان ، وتجويز ذلك عندهم مستند إلى أصل شرعي في الاختلاف ، وطائفة أيضاً رأوا أن قول الصحابي حجة، فكل قول صحابي وإن عارضه قول صحابي آخر كل واحد منهما حجة ، وللمكلف في كل واحد منهما متمسك .
وقد نقل هذا المعنى عن b حيث قال : ( أصحابي كالنجوم ، بأيهم اقتديتم اهتديتم ) (1) . فأجاز جماعة الأخذ بقول من شاء منهم إذا اختلفوا .
وقال القاسم بن محمد : ( لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي b في أعمالهم لا يعمل العامل بعمل رجل منهم على رأى أنه في سعة ورأى أن خيراً منه قد عمله ) وعنه أيضاً : ( أي أخذت به لم يكن في نفسك منه شئ)، ومثل معناه مروي عن عمر بن عبدالعزيز قال : ( ما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم ) .
قال القاسم : لقد أعجبني قول عمر بن العزيز : ( ما أحب أن أصحاب رسول الله b لم يختلفوا لأنه لو كان قولاً واحداً كان الناس في ضيق ، وأنهم أئمة يقتدى بهم ، فلو أخذ أحد بقول رجل منهم كان في سعة ) ، وقال بمثل ذلك جماعة من العلماء .
وأيضاً ، فإن أقوال العلماء بالنسبة إلى المقلدين كأقوال المجتهدين ويجوز لكل واحد على قول جماعة أن يقلد من العلماء من شاء ، وهو من ذلك في سعة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الحديث أخرجه ابن عبد البر وبين ضعفه ، وذكر عن البزار أنه قال : إنه منكر لا يصح.(1/23)
وقد قال ابن الطيب (1)، وغيره في الأدلة إذا تعارضت على المجتهد ، واقتضى كل واحد ضد حكم الآخر ، ولم يكن ثم ترجيح ، فله الخيرة في العمل بأيها شاء لأنهما صارا بالنسبة إليه كخصال الكفارة . والاختلاف عند العلماء لا ينشأ إلا من تعارض الأدلة ، فقد ثبت إذاً في الشريعة تعارض الأدلة ، إلا أن ما تقدم من الأدلة على منع الاختلاف يحمل على الاختلاف في أصل الدين ، لا في فروعه ، بدليل وقوعه في الفروع من لدن زمان الصحابة إلى زماننا.
فالجواب : أن هذه القواعد المعترض بها ، يجب أن يحقق النظر فيها بحسب هذه المسألة ، فإنها من المواضع المخيلة ، أما مسألة المتشابهات ، فلا يصح أن يدعي فيها أنها موضوعة في الشريعة قصد الاختلاف شرعاً ، لأن هذا قد تقدم في الأدلة السابقة ما يدل على فساده ، وكونها قد وضعت ? ???????????? ???? ?????? ???? ???????????? ?????????? ???? ????? ???? ????????????? ? (2) ، لا نظر فيه ، فقد قال تعالى : ? ?????? ???????????? ?????????????? ????? ??????? ??? ??????? ????????? ??????????? ???????????? ?????????? ???????? ???????? ?????????????? ????????? ???? ??????????? ??????????? ?????????????? ?(3).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) هو أبو بكر ، محمد بن الطيب الباقلاني ، البصري ، المالكي ، من المتكلمين الأشاعرة، نزيل بغداد .
2) هذا جزء من الآية رقم [42] من سورة الأنفال .
3) سورة هود الآية [119] .
ففرق بين الوضع القدري الذي لا حجة فيه للعبد ، وهو الموضوع على وفق الإرادة التي لا مرد لها ، وبين الوضع الشرعي الذي لا يستلزم وفق الإرادة ، وقد قال تعالى : ? ?????? ??????????????? ? (1) وقال : ? ???????? ????? ???????? ?????????? ????? ????????? ? (2) ومر بيانه في كتاب الأوامر .(1/24)
فمسألة المتشابهات من الثاني لا من الأول ، وإذا كان كذلك لم يدل على وضع الاختلاف شرعاً ، بل وضعها للابتداء ، فيعمل الراسخون(3) على وفق ما أخبر الله عنهم ، ويقع الزائغون (4) في اتباع أهوائهم ، ومعلوم أن الراسخين هم المصيبون ، وإنما أخبر عنهم أنهم على مذهب واحد في الإيمان بالمتشابهات ، علموها أو لم يعلموها ، وأن الزائغين هم المخطئون فليس في المسألة إلا أمر واحد لا أمران ولا ثلاثة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة البقرة آية [2] .
2) سورة البقرة آية [26] .
3) قال الطبري : ( الراسخون في العلم هم العلماء الذين قد أتقنوا علمهم ووعوه ، فحفظوه حفظاً لا يدخلهم في معرفتهم وعلمهم بما علموه شك ولا لبس ، وأصل ذلك من رسوخ الشئ في الشئ وهو ثبوته ، وولوجه فيه ، يقال منه : رسخ الإيمان في قلب فلان فهو يرسخ رسخاً ورسوخاً ) .انظر ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن) [ج2ص184ـ185].
4) الزيغ : هو الميل ، ومنه زاغت الشمس وزاغت الأبصار ، ويقال : زاغ يزيغ زيغاً ، إذا ترك القصد ، ومنه قوله تعالى: ? ????????? ???????????? ????????? ?????? ?????????????? ? وقوله: ? ?????????? ?????????? ? ????????????? ???????? ? أي ميل عن الهدى . انظر (جامع البيان) للطبري [ج3ث176] و(فتح القدير) للشوكاني [ج1ص315] .
فإذا لم يكن إنزال المتشابه علماً للاختلاف ، ولا أصلاً فيه ، وأيضاً لو كان كذلك لم ينقسم المختلفون فيه إلى مصيب ومخطئ ، بل كان يكون الجميع مصيبين لأنهم لم يخرجوا عن قصد الواضع للشريعة ، لأنه قد تقدم أن الإصابة إنما هي بموافقة قصد الشارع ، وأن الخطأ بمخالفته . فلما كانوا منقسمين إلى مصيب ومخطئ ، دل على أن الموضع ليس بموضع اختلاف شرعاً.(1/25)
وأما مواضع الاجتهاد فهي راجعة إلى نمط التشابه ، لأنها دائرة بين طرفي نفي وإثبات شرعيين ، فقد يخفى هناك وجه الصواب من وجه الخطأ ، وعلى كل تقدير إن قيل بأن المصيب واحد فقد شهد أرباب هذا القول بأن الموضع ليس مجال الاختلاف ولا هو حجة من حجج الاختلاف ، بل هو مجال استفراغ الوسع وإبلاغ الجهد في طلب مقصد الشارع المتحد . فهذه الطائفة على وفق الأدلة المقررة ، أولاً .
وإن قيل : إن الكل مصيبون فليس على الإطلاق ، بل بالنسبة إلى كل مجتهد أو من قلده لاتفاقهم على أن كل مجتهد لا يجوز له الرجوع عما أداه إليه اجتهاده ولا الفتوى إلا به ، لأن الإصابة عندهم إضافية لا حقيقة ، فلو كان الاختلاف سائغاً على الإطلاق لكان فيه حجة ، وليس كذلك ، فالحاصل أنه لا يسوغ على هذا الرأي إلا قول واحد ، غير أنه إضافي ، فلم يثبت به اختلاف مقرر على حال. وإنما الجميع محومون على قول واحد ، هو قصد الشارع عند المجتهد لا قولان مقرران ، فلم يظهر إذاً من قصد الشارع وضع أصل للاختلاف بل وضع موضع للاجتهاد في التحريم على إصابة قصد الشارع الذي هو واحد .
ومن هناك لا تجد مجتهداً يثبت لنفسه قولين معاً أصلاً . وإنما يثبت قولاً واحداً وينفي ما عداه وقد مر جواب مسألة التصويب والتخطئة .
وأما تجويز أن يأتي دليلان متعارضان ، فإن أراد الذاهبون إلى ذلك التعارض في الظاهر وفي أنظار المجتهدين لا في نفس الأمر ، فالأمر على ما قالوه جائز ، ولكن لا يقضي ذلك بجواز التعارض في أدلة الشريعة ، وإن أرادوا تجويز ذلك في نفس الأمر فهذا لا ينتحله من يفهم الشريعة ، لورود ما تقدم من الأدلة عليه، ولا أظن أن أحداً منهم يقوله .
وأما مسألة قول الصحابي ، فلا دليل فيه لأمرين :
أحدهما : أن ذلك قطعية من قبيل الظنيات ، أن سلم صحة الحديث على أنه مطعون في سنده ، ومسألتنا قطعية ولا يعارض الظن القطع .(1/26)
والثاني : على تسليم ذلك فالمراد أنه حجة على انفراد كل واحد منهم أي أن من أسند إلى قول أحدهم فمصيب ، من حيث قلد أحد المجتهدين ، لا أن كل واحد منهم حجة في نفس الأمر بالنسبة إلى كل واحد ، فإن هذا مناقض لما تقدم .
وأما قول من قال أن اختلافهم رحمة وسعة ، فقد روى ابن وهب عن مالك أنه قال: ليس في اختلاف أصحاب رسول الله b سعة ، وإنما الحق في واحد ، قيل له : فمن يقول إن كل مجتهد مصيب ؟ فقال : هذا لا يكون قولان مختلفان صوابين ، ولو سلم فيحتمل أن يكون من جهة فتح باب الاجتهاد ، وإن مسائل الاجتهاد قد جعل الله فيها سعة بتوسعة مجال الاجتهاد لا غير ذلك .
قال القاضي إسماعيل : إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله b توسعة في اجتهاد الرأي ، فأما أن يكون توسعة أن يقول الإنسان بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا . ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا .
قال ابن عبد البر : كلام إسماعيل هذا حسن جداً ، وأيضا فإن قول من قال : إن اختلافهم رحمة يوافق ما تقدم ، وذلك لأنه قد ثبت أن الشريعة لا اختلاف فيها، وإنما جاءت حاكمة بين المختلفين فيها ، وفي غيرها من متعلقات الدين ، فكان ذلك عندهم عاماً في الأصول والفروع ، حسبما اقتضته الظواهر المتضافرة، والأدلة القاطعة فلما جاءتهم مواضع الاشتباه وكَلُّوا ما لم يتعلق به عمل إلى عَالِمه ، على مقتضى قول: ? ???????????????? ? ?????????? ??????????? ????????? ????? ?.(1) ولم يكن لهم بُد من النظر في متعلقات الأعمال ، لأن الشريعة قد كمُلت ، فلا يمكن خلو الوقائع عن أحكام الشريعة فتحروا أقرب الوجوه عندهم إلى أنه المقصود الشرعي ، والفطر والأنظار تختلف ، فوقع الاختلاف من هنا لا من جهة أنه مقصود الشارع .(1/27)
فلو فرض أن الصحابة لم ينظروا في هذه المشتبهات الفرعية ، ولم يتكلموا فيها ، وهم القدوة في فهم الشريعة ، والجري على مقاصدها ، لم يكن لم بعدهم أن يفتح ذلك الباب للأدلة الدالة على ذم الاختلاف ، وأن الشريعة لا اختلاف فيها، ومواضع الاشتباه مظان الاختلاف في إصابة الحق فيها ، فكان المجال يضيق على من بعد الصحابة ، فلما اجتهدوا ونشأ من اجتهادهم في تحري الصواب الاختلاف ، سهل على من بعدهم سلوك الطريق ، فلذلك ـ والله أعلم ـ قال عمر بن عبد العزيز ( ما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم ) وقال : ( ما أحب أن أصحاب رسول الله b لم يختلفوا ) .
وأما اختلاف العلماء بالنسبة إلى المقلدين : فكذلك أيضاً لا فرق بين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة آل عمران آية [7] .
مصادفة المجتهد الدليل ، ومصادفة العامي المفتي (1) ، فتعارض الفتويين عليه كتعارض الدليلين على المجتهد ، فكما أن المجتهد لا يجوز في حقه اتباع الدليلين معاً ولا اتباع أحدهما من غير اجتهاد ، ولا ترجيح ، كذلك لا يجوز للعامي اتباع المفتيين معاً ولا أحدهما من غير اجتهاد ، ولا ترجيح .
وقول من قال : إذا تعارضا عليه يخير ، غير صحيح من وجهين : أحدهما : أن هذا قول بجواز تعارض الدليلين في نفس الأمر ، وهذا مر ما فيه آنفاً . والثاني: ما تقدم من الأصل الشرعي وهو أن فائدة وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه وتخييره بين القولين نقض لذلك الأصل وهو غير جائز ، فإن الشريعة قد ثبت أنها تشتمل على مصلحة جزئية في كل مسألة وعلى مصلحة كلية في الجملة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) المفتي : هو المجتهد الذي ينصب للفتيا . انظر ( روضة الناظر) لابن قدامة [ج3ص452].(1/28)
فائدة : قال أبو إسحاق الشاطبي في ( الموافقات ) [ج4ص258] : ( المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود والوسط فيما يليق بالجمهور ، فلا يذهب بهم مذهب الشدة ، ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال ، والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم ، الذي جاءت به الشريعة ، لأن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط ، من غير إفراط ولا تفريط ، فإذا خرج عن ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارع ، وذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموماً عند العلماء الراسخين ) . اهـ
أما الجزئية فما يعرف عنها دليل كل حكم وحكمته ، وأما الكلية فهي أن يكون المكلف داخلاً تحت قانون معين ، من تكاليف الشرع في جميع تصرفاته اعتقاداً وقولاً وعملاً ، فلا يكون متبعاً لهواه كالبهيمة المسيبة ، حتى يرتاض بلجام الشرع ، ومتى خيرنا المقلدين في مذاهب الأئمة لينتقوا منها أطيبها عندهم لم يبق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات في الاختيار ، وهذا مناقض لمقصد وضع الشريعة ، فلا يصح القول بالتخيير على حال .
وانظر في الكتاب المستظهر للغزالي ، فثبت أنه لا اختلاف في أصل الشريعة ، ولا هي موضوعة على وجود الخلاف فيها أصلاً ، يرجع إليه مقصوداً من الشارع، بل ذلك الخلاف راجع إلى أنظر المكلفين وإلى ما يتعلق بهم من الابتلاء. وصح أن نفي الاختلاف في الشريعة وذمه على الإطلاق والعموم في أصولها وفروعها ، إذ لو صح فيها وضع فرع واحد على قصد الاختلاف لصح فيه وجود الاختلاف على الإطلاق ، لأنه إذا صح الاختلاف ما صح كل الاختلاف ، وذلك معلوم البطلان . فما أدى إليه مثله .(1/29)
فصل : وعلى هذا الأصل ينبني قواعد منها : أنه ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف كما إذا اختلف المجتهدون على قولين : فوردت كذلك على المقلد ، فقد يعد بعض الناس القولين بالنسبة إليه مخيراً فيهما كما يخير في خصال الكفارة ، فيتبع هواه وما يوافق غرضه دون ما يخالفه ، وربما استظهر على ذلك بكلام بعض المفتين المتأخرين ، وقواه بما روي من قوله عليه الصلاة والسلام : أصحابي كالنجوم ، وقد مر الجواب عنه .وإن صح فهو معمول به فيما إذا ذهب المقلد عفواً فاستفتى صحابياً أو غيره فقلده فيما أفتاه به فيما له أو عليه ، وأما إذا تعارض عنده قول مفتيين فالحق أن يقال ليس بداخل تحت ظاهر الحديث ، لأن كل واحد منهما متبع لدليل عنده ، يقتضي ضد ما يقتضيه دليل صاحبه ، فهما صاحبا دليلين متضادين ، فاتباع أحدهما بالهوى اتباع للهوى ، وقد مر ما فيه ، فليس إلا الترجيح بالأعلمية ، وغيرها .
وأيضاً فالمجتهدان بالنسبة إلى العامي كالدليلين بالنسبة إلى المجتهد، فكما يجب على المجتهد الترجيح أو التوقف كذلك المقلد ، ولو جاز تحكيم التشهي والأغراض في مثل هذا لجاز للحاكم ، وهو باطل بالإجماع .
وأيضاً : فإن في مسائل الخلاف ضابطاً قرآنياً ينفي اتباع الهوى جملة ، وهو قوله تعالى : ? ??????? ????????????????? ? ?????? ??????????? ?????? ?????? ????????????? ? (1) وهذا المقلد قد تنازع في مسألته مجتهدان ، فوجب ردها إلى الله والرسول ، وهو الرجوع إلى الأدلة الشرعية ، وهو أبعد من متابعة الهوى ، والشهوة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة النساء آية [59] .(1/30)
فاختياره أحد المذهبين بالهوى والشهوة مضاد للرجوع إلى الله والرسول ، وهذه الآية نزلت على سبب فيمن اتبع هواه بالرجوع إلى حكم الطاغوت ، ولذلك أعقبها بقوله : ? ??????? ????? ?????? ?????????? ??????????? ??????????? ?????????? ?????? ???????? ????????? ? (1).. الآية ، وهذا يظهر أن مثل هذه القضية لا يدخل تحت قوله : أصحابي كالنجوم .
وأيضاً فإن ذلك يفضي إلى تتبع رخص المذاهب ، من غير استناد إلى دليل شرعي ، وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن ذلك فسق لا يحل ، وأيضاً فإنه مؤد إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها ، لأن حاصل الأمر مع القول بالتخيير ، أن للمكلف أن يفعل إن شاء ويترك إن شاء ، وهو عين إسقاط التكليف(2)، بخلاف ما إذا تقيد بالترجيح ، فإنه متبع للدليل ، فلا يكون متبعاً للهوى ولا مسقطاً للتكليف .
لا يقال إذا اختلفا فقلد أحدهما قبل لقاء الآخر جاز فكذلك بعد لقائه والاجتماع طردي(3) لأنا نقول كلا بل للاجتماع أثر ، لأن كل واحد منهما في الافتراق طريق موصل كما لو وجد دليلاً ولم يطلع على معارضه بعد البحث عليه جاز له العمل ، أما إذا اجتمعا واختلفا عليه فهما كدليلين متعارضين اطلع عليهما المجتهد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة النساء آية [6] .
2) التكليف في اللغة: إلزام ما فيه كلفة أي مشقة ، وفي الشريعة ، الخطاب بأمر أو نهي وله شروط بعضها يرجع إلى المكلف وبعضها يرجع إلى نفس المكلف به ، راجع روضة الناظر لابن قدامة مع شرحها لابن بدران [ج1ص136ـ137] .
3) أي لا مدخل له في التعليل .(1/31)
ولقد أشكل القول بالتخيير المنسوب إلى القاضي ابن الطيب ، واعتذر عنه بأنه مقيد لا مطلق ، فلا يخير إلا بشرط أن يكون في تخييره العمل بأحد الدليلين ، قاصداً لمقتضى الدليل في العمل المذكور ، لا قاصداً لاتباع هواه فيه ، ولا لمقتضى التخيير على الجملة ، فإن التخيير الذي هو معنى الإباحة مفقود هنا ، واتباع الهوى ممنوع ن فلابد من هذا القصد ، وفي هذا الاعتذار ما فيه ، وهو تناقض لأن اتباع أحد الدليلين من غير ترجيح محال ، إذ لا دليل عليه مع فرض التعارض من غير ترجيح ، فلا يكون هناك متبعاً إلا هواه ) . اهـ
وقال أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم [ج2ص1137] ما نصه : (واعلم أنه لم تكن مناظرة بين اثنين أو جماعة من السلف إلا لتفهم وجه الصواب، فيصار إليه ويعرف أصل القول وعلته ، فيجري عليه أمثلته ونظائره ، وعلى هذا الناس في كل بلد ، إلا عندنا ، كما شاء ربنا ، وعند من سلك سبيلها من أهل المغرب ، فإنهم لا يقيمون علة ، ولا يعرفون للقول وجهاً ، وحسب أحدهم أن يقول فيها رواية لفلان ورواية لفلان ، ومن خالف عندهم الرواية التي لا يقف على معناها وأصلها ، وصحة وجهها ، فكأنه قد خالف نص الكتاب ، وثابت السنة، ويجيزون حمل الروايات المتضادة في الحلال والحرام ، وذلك خلاف أصل مالك ، وكم ، وكم ، لهم من خلاف أصول مذهبهم ، صار أحدهم إذا لقي مخالفاً ممن يقول بقول أبي حنيفة أو الشافعي أو داوود بن علي أو غيرهم من الفقهاء ، وخالفه في أصل قوله ، بقي متحيراً ولم يكن عنده أكثر من حكاية قول صاحبه فقال: هكذا قال فلان وهكذا روينا ، ولجأ إلى أن يذكر فضل مالك ومنزلته ، فإن عارضه الآخر فذكر فضل إمامه أيضاً صار في المثل كما قال الأول .
شكونا إليه خراب العراق ... فعابوا علينا شحوم البقر
فكانوا كما قيل فيما مضى ... أريها السهى وتريني القمر
وفي مثل ذلك يقول منذر بن سعيد رحمه الله :
عذيري من قوم يقولون كلما ... طلبت دليلاً هكذا قال مالك(1/32)
فإن عدت قالوا هكذا قال أشهب ... وقد كان لا تخفى عليه المسالك
فإن زدت قالوا قال سحنون مثله ... ومن لم يقال ما قاله فهو آفك
فإن قلت قال الله ضجُّوا وأكثروا ... وقالوا جميعاً أنت قرن مماحك
وإن قلت قد قال الرسول فقولهم ... أتت مالكاً في ترك ذاك المسالك
وأجازوا النظر في اختلاف أهل مصر وغيرهم من أهل المغرب ، فيما خالفوا فيه مالكاً من غير أن يعرفوا وجه قول مالك ولا وجه قول مخالفه منهم ، ولم يبيحوا النظر في كتب من خالف مالكاً إلى الدليل يبينه ، ووجه يقيمه ، لقوله وقول مالك جهلاً منهم ، وقلة نصح ، وخوفاً من أن يطلع الطالب على ما هم فيه من النقص والتقصير ، فيزهد فيهم ، وهم مع ما وصفنا يعيبون من خالفهم ، ويغتابونه، ويتجاوزون القصد في ذمه ، ليوهموا السامع أنهم على حق ، وأنهم أولى باسم العلم ، وهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً . وأن أشبه الأمور بما هم عليه ما قاله منصور الفقيه :
خالفوني وأنكروا ما أقول ... قلت لا تعجلوا فإني سؤول
ما تقولون في الكتاب فقالوا ... هو نور على الصواب دليل
وكذا سنة الرسول وقد أفلح ... من قال ما يقول الرسول
واتفاق الجميع أصل وما تنكر ... هذا وذاك العقول
وكذا الحكم بالقياس فقلنا ... من جميل الرجال يأتي الجميل
فتعالوا نرد من كل قول ... ما نفى الأصل أو نفته الأصول
فأجابوا فناظروا فإذا ... العلم لديهم هو اليسير القليل(1/33)
فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها ، واعلم أن من عني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن ، ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عوناً له على اجتهاده ، ومفتاحاً لطرائق النظر ، وتفسيراً لجمل السنن المحتملة للمعاني ، ولم يقلد أحداً منهم ، تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر ، ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرها واقتدى بهم في البحث والتفهم والنظر . وشكر لهم سعيهم فيما أفادوا ونبهوا عليه ، وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم، ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرئوا أنفسهم منه ، فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح ، وهو المصيب لحظه ، والمعاين لرشده ، والمتبع لسنة نبيه b ، وهدي صحابته رضي الله عنهم .
ومن أعفى نفسه من النظر ، وأضرب عما ذكرنا ، وعارض السنن برأيه ، ورام أن يردها إلى مبلغ نظره ، فهو ضال ، مضل ، ومن جهل ذلك كله أيضاً وتقحم في الفتوى ، بلا علم فهو أشد عمىً ، وأضل سبيلاً .
لقد أسمعت لو ناديت حياً ... ولكن لا حياة لمن تنادي
وقد علمت أنني لا أسلم ... من جاهل معاند لا يعلم
ولست بناجٍ من مقالة طاعن ... ولو كنت في غار على جبل وعر
ومن ذا الذي ينجو من الناس سالماً ... ولو غاب عنهم بين خافيتي نسر
واعلم يا أخي أن السنن والقرآن ، هما أصل الرأي والعيار عليه وليس الرأي بالعيار على السنة ، بل السنة عيار عليه ، ومن جهل الأصل لم يصب الفرع أبداً.
وقال ابن وهب : حدثني مالك أن إياس بن معاوية قال لربيعة إن الشئ إذا بني على عوج لم يكد يعتدل .
قال مالك : يريد المفتي الذي يتكلم على أصل يبني عليه كلامه .
قال أبو عمر : ولقد أحسن صالح بن عبد القدوس حيث يقول :
يا أيها الدارس علماً ألا ... تلتمس العون على درسه
لن تبلغ الفرع الذي رمته ... إلا ببحث منك عن أسه
ولمحمودالوراق :
القول ما صدقه الفعل ... والفعل ما صدقه العقل
لا يثبت الفرع إذا لم يكن ... ... يقله من تحته الأصل(1/34)
ومن أبيات لابن معدان :
وكل ساع بغير علم ... فرشده غير مستبان
والعلم حق له ضياء ... في القلب والعقل واللسان ).اهـ
وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته في أصول الفقه [ص101] ما نصه: ( قال لي قائل : فإني أجد أهل العلم قديماً وحديثاً مختلفين في بعض أمورهم ، فهل يسعهم ذلك ؟ فقلت له : الاختلاف من وجهين ، أحدهما محرم ، ولا نقول ذلك في الآخر . قال : فما الاختلاف المحرم ؟ قلت : كل ما أقام الله تعالى به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه b منصوصاً بيناً لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه ، وما كان من ذلك يحتمل التأويل أو يدرك قياساً ، فذهب المتأول والقائس إلى معنى يحتمله الخبر ، أو القياس ، وإن خالفه فيه غيره، لم أقل أنه يضيق عليه ضيق الاختلاف في المنصوص .
قال : فهل في هذا حجة تبين فرقك بين الاختلافين ؟ قلت : قال الله عز وجل في ذم الاختلاف والتفرق ، ? ????? ??????????? ??????????? ????????? ????????????? ??????? ???? ??????? ??? ?????????????? ???????????????? ?(1). وقال تعالى ? ????? ???????????? ????????????? ?????????????? ???????????????? ???? ??????? ??? ?????????? ?????????????????? ? (2)، فأما ما كلفوا فيه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقبلة ، والشهادة ، وغيرها ) . اهـ
وقال الشافعي رحمه الله في الأم ما نصه : ( قلت : الاخلاف وجهان، فما كان لله فيه نص حكم أو لرسوله سنَّة ، أو للمسلمين فيه إجماع لم يسع أحداً علم من هذا واحداً أن يخالفه ، وما لم يكن فيه من هذا واحد ، كان لأهل العلم الاجتهاد فيه ، بطلب الشبهة بأحد هذه الوجوه الثلاثة ، فإذا اجتهد من له أن يجتهد وسعه أن يقول بما وجد الدلالة عليه ، بأن يكون في معنى كتاب ، أو سنة، أو إجماع ، فإن ورد أمر مشتبه يحتمل حكمين مختلفين فاجتهد فخالف اجتهاده اجتهاد غيره ، وسعه أن يقول شئ وغيره بخلافه ، وهذا قليل ، إذا نظر فيه ).اهـ(1/35)
وقال أبو سعيد بن قاسم بن لب في جزء له قيده في نازلة الدعاء بعد الصلوات، سماه ( لسان الأذكار والدعوات مما شرع في إدبار الصلوات ) أثناء كلام ما نصه : ( والخلاف كثير وظواهر الشريعة هي الجادة ، بحيث يجب الرجوع إليها عند اشتباه الطرق ، واختلاف الفرق ) . اهـ
وفي حاشية الشيخ محمد بن الحسن على شرح الشيخ عبد الباقي الزرقاني على مختصر الشيخ خليل عند قوله ( وهل يجوز القبض في النقل ) قال ما نصه:
(وإذا تقرر الخلاف في أصل القبض كما ترى وجب الرجوع إلى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة البينة الآية [4] .
2) سورة آل عمران الآية [ 105 ] .
الكتاب والسنة ، كما قال تعالى ? ??????? ????????????????? ? ?????? ??????????? ?????? ?????? ????????????? ? ، وقد وجدنا سنة رسول الله b حكمت بمطلوبية القبض في الصلاة ، وشهادة ما في الموطأ والصحيحين وغيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن ، فالواجب الانتهاء إليها، والوقوف عندها ، والقول بمقتضاها). (1) اهـ كلام الشيخ محمد بن الحسن .
قال الشافعي رحمه الله: ( إذا جاء عن أصحاب النبي b أقاويل مختلفة ، ينظر إلى ما هو أشبه بالكتاب والسنة فيؤخذ به ) (2). اهـ
قلت : وإنما كان الأمر كذلك لأن أقاويلهم المختلفة بمثابة الأدلة المتعارضة فيرجح أحدهما بمرجح .
قال الشافعي رحمه الله: ( الأصل قرآن أو السنَّة ، فإن لم يكن فقياس عليهما)(3). اهـ
وقال ابن تيمية رحمه الله في الفرقان [ص37] : ( إذ المقصود أنهم ـ يعني السلف ـ متفقين على أن القرآن لا يعارضه إلا قرآن لا رأي ومعقول وقياس ، ولا ذوق ووَجْد وإلهام ومكاشفة ) . اهـ
وقال ابن تيمية رحمه الله في الجواب الباهر [ص29] : ( فإذا بيِّنت له السنَّة لم يجز له مخالفة النبي b ولا التعبد بما نهى عنه ).اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/36)
1) انظر إرشاد المقلدين عند اختلاف المجتهدين للشنقيطي [ص147] .
2) انظر آداب الشافعي لابن أبي حاتم [ص235].
3) انظر الحلية لأبي نعيم [ج9ص105] والكفاية للخطيب [ص437] وآداب الشافعي لابن أبي حاتم [ص231] .(1/37)
ذكر الدليل على ضبط النفس وشرح الصدر
عند الاختلاف مع الجاهلين المقلدين المكابرين في مسائل الأحكام
من طبيعة الحوار أن يكون موضوعه مختلفا فيه بين ، وربما ترتب عليه تخطئة الخصم أو تضعيف دليله ، أو الرد عليه أو غير ذلك ، الأمر الذي قد يثير الغضب أو يلجئ الجاهل المقلد إلى إتهام صاحب الحق في علمه أو دينه أو شخصيته أو خلقه ، بل قد يلجئ الجاهل المكابر إلى سلوك أساليب غير منهجية كالمراوغة أو التشويش أو الكذب أو غيرهما .
ولذلك فإنه ينبغي على صاحب الحق ضبط النفس وشرح الصدر مع هذا الصنف من الناس وإليك الدليل :
1) قال الله تعالى : ? ???? ??????????? ????????? ???????????? ????????????? ???? ??????????????? ????? ? (1) .
قال القاسمي رحمه الله في محاسن التأويل [ج7ص325] : ? ???? ??????????? ? أي مكان الغضب ، ليكونوا أقبل للنصيحة ? ????????? ???????????? ?أي بالجميل المستحسن من الأفعال ، فإنها قريبة من قبول الناس من غير نكير ، ولما كان الناصح لغيره، كالمعرَّض لعدوانهم ، ثلّث بما يحتاج إليه في ذلك فقال ? ????????????? ???? ??????????????? ? أي المصرِّين على جهلهم ، فلا تكافئ السفهاء بمثل سفههم ، ولا تمارهم ، واحلم عنهم ، وأغْض على ما يسوؤك منهم ) . اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة الأعراف آية [199] .
وقال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين [ج2ص304] : ( وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى : ? ???? ??????????? ????????? ???????????? ????????????? ???? ??????????????? ? (1). ....
ولا ريب أن للمطاع مع الناس ثلاثة أحوال :
أحدها : أمرهم ونهيهم بما فيه مصلحتهم .
الثاني : أخذه منهم ما يبذلونه مما عليهم من الطاعة .(1/1)
الثالث : أن الناس معه قسمان : موافق له موال ، ومعاد له معارض ، وله في كل واحدة من هذه واجب فواجبه في أمرهم ونهيهم : أن يأمر بالمعروف ، وهو المعروف الذي به صلاحهم وصلاح شأنهم وينهاهم عن ضده ، وواجبه فيما يبذلونه من الطاعة : أن يأخذ منهم ما سهل عليهم وطوعت له به أنفسهم سماحة واختياراً ولا يحملهم على العنت والمشقة فيفسدهم ، وواجبه عند جهل الجاهلين عليه : الإعراض عنهم وعدم مقابلتهم بالمثل والانتقام منهم لنفسه فقد قال الله تعالى لنبيه b : ? ???? ??????????? ????????? ???????????? ????????????? ???? ??????????????? ?.
ثم قال تعالى : ? ????????? ???????????? ? وهو كل معروف وأعرفه : التوحيد ثم حقوق العبودية وحقوق العبيد .
ثم قال تعالى : ? ????????????? ???? ??????????????? ? يعني إذا سفه عليك الجاهل فلا تقابله بالسفه كقوله تعالى: ? ???????? ??????????? ??????????????? ?
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة الأعراف آية [199] .
???????? ?????????? ? وعلى هذا فليست بمنسوخة . بل يعرض عنه مع إقامة حق الله تعالى ولا ينتقم لنفسه وهكذا كان خُلُقُه b).اهـ
وقال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة [ص109] :( قوله تعالى : ? ???? ??????????? ????????? ???????????? ????????????? ???? ??????????????? ? ليس المراد إعراضه عمن لا علم عنده فلا يعلمه ولا يرشده وإنما المراد إعراضه عن جهل من جهل عليه فلا يقابله ولا يعاتبه قال مقاتل وعروة والضحاك وغيرهم: صن نفسك عن مقابلتهم على سفههم وهذا كثير في كلامهم ) .اهـ
وقال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان [ج1ص96] : ( أمره أن يدفع شر الجاهلين بالإعراض عنهم ، ثم أمره بدفع شر الشيطان بالاستعاذة منه فقال ? ????????? ??????????????? ???? ??????????????? ????????? ?????????????? ????????? ????????? ??????? ??????? ?(1).اهـ(1/2)
وقال ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية [ص85] : ( قوله الله تعالى : ?? ???? ??????????? ????????? ???????????? ????????????? ???? ??????????????? ? (2). تدبراً لما تضمنته هذه الآية من حسن المعاشرة مع الخلق وأداء حق الله فيهم والسلامة من شرهم. فلو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم وشفتهم فإن العفو ما عفى من أخلاقهم وسمحت به طبائعهم ، ووسعهم بذله من أموالهم وأخلاقهم ) . اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة الأعراف آية [200] .
2) سورة الأعراف آية [199] .
وقال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير في علم التفسير [ج3ص308] :(قول الله تعالى ?? ???? ??????????? ????????? ???????????? ????????????? ???? ??????????????? ?: قولان.
أحدهما: أنهم المشركون ، أُمر بالإعراض عنهم ... والثاني : أنه عام فيمن جهل، أُمر بصيانة النفس عن مقابلتهم على سفههم ، وإن وجب عليه الإنكار عليهم).اهـ
وقال السعدي رحمه الله في تفسيره [ج3ص134] : ? ????????? ???????????? ? أي بكل قول حسن ، وفعل جميل ، وخلق كامل للقريب والبعيد ... ولما كان لابد من أذية الجاهل ، أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه ، وعدم مقابلته بجهله).اهـ
وقال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان [ج2ص341] : ( قوله تعالى : ? ???? ??????????? ????????? ???????????? ????????????? ???? ??????????????? ????? ????????? ??????????????? ???? ??????????????? ????????? ?????????????? ????????? ????????? ??????? ??????? ????? ? . بين في هذه الآية الكريمة ما ينبغي أن يعامل به الجهلة من شياطين الإنس والجن، فبين أن شيطان الإنس يعامل باللين ، وأخذ العفو ، والإعراض عن جهله وإساءته ، وأن شيطان الجن لا منجى منه إلا بالاستعاذة بالله منه ) . اهـ(1/3)
2) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس ، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر ، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ، ومشاورته كهولا كانوا أو شباناً ، فقال عيينة لابن أخيه بالله يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه ، قال ابن عباس : فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر فلما دخل عليه قال : هي (1) يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل ، فغضب عمر حتى همّ به ، فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه ? ???? ??????????? ????????? ???????????? ????????????? ???? ??????????????? ? وأن هذا من الجاهلين، والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقَّافاً عند كتاب الله ).
أخرجه البخاري في صحيحه [ج8ص229] من طريق الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس به .
هكذا ينبغي للمسلم أن يعفو ويصفح عن الجاهلين ، لأنه من الأخلاق الحميدة .
والعفو والإعراض في مثل هذه المواقف من مكارم الاخلاق .
فالحوار مع المخالف أمر مشروع بلا خلاف أعلمه ، إذ هو وسيلة ميسرة لإحقاق الحق وإبطال الباطل (1) ، ولا يكون محظوراً إلا إذا كان لإبطال الحق أو لمجرد المراء (2) ... وهذا على سبيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) هي كلمة زجر .
2) انظر الرد على المخالف من أصول الإسلام للشيخ بكر [ص49] .
3) انظر المصدر السابق [ص51] .
العموم ... وقد يتعثر مع الجاهل فيجب الإعراض عنه لما يترتب مع مناقشته إتهام خصمه في علمه أو دينه أو شخصيته أو خلقه ... فيكثر الكلام ويزيد الخطأ ، وتذهب الفائدة ... وهذا ذل وإهانة للعلم فمثله لا يعطى علماً والله المستعان .
قال مالك بن أنس : ( ذل وإهانة للعلم ، إذا تكلم الرجل بالعلم عند من لا يطيعه ) .
أثر صحيح(1/4)
أخرجه الدوري في ما رواه الأكابر عن مالك بن أنس [ص63] وأبو نعيم في الحلية [ج6ص320] من طريقين عن ابن وهب قال سمعت مالكا يقول فذكره .
قلت : وهذا سنده صحيح .
وذكره الذهبي في السير [ج8 ص96] .
وقال مالك بن أنس : ( إن من سعادة المرء أن يوفق للخير ، وشقوة المرء أن لا يزال يخطئ ) .
أثر صحيح
أخرجه الدوري في مارواه الأكابر عن مالك بن أنس [ص58] من طريق أحمد بن منصور الرمادي ثنا حرملة بن يحيى أنبأ ابن وهب قال سمعت مالكا يقول فذكره .
قلت : وهذا سنده صحيح .
وذكره الذهبي في السير [ج8 ص108] .
وعن ابن وهب قال سمعت مالك بن أنس يحدث عن من مضى من أهل العلم والسلف قال : ( ما كان أشرهم في الإكثار وأشدهم في الكلام ، قال مالك : وإذا كثر الكلام كان من صاحبه فيه الخطأ، وإذا أصيب الجواب قل الكلام ) .
أثر صحيح
أخرجه الدوري في ما رواه الأكابر عن مالك بن أنس [ص56] من طريق أحمد بن منصور الرمادي ثنا حرملة بن يحيى عن ابن وهب به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
واعلم أخي المؤمن أن مكابرة المقلدين المكابرين المخالفين سبب لهلاكهم .
قال الصنعاني رحمه الله في إرشاد النقاد [ص152] :( ومعلوم أنه تعالى لم يبعث الرسل إلا لتقوم الحجة على العباد ، ولا تقوم إلا ببرهان ينقاد إليه عقول من أرسل إليهم، وإلا لم يكن ذلك برهاناً في حقهم .
والمفروض أنه برهان ، فمن أنكره وجحد به ، فلا يجحد به إلا عناداً ، وجهلاً، ومكابرةً (1). ولذلك أنه تعالى بعد إرساله رسله وإنبائهم للأمم بالبراهين على صدقهم ، وهي المعجزات ، يهلك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) المكابرة : هي مدافعة الحق بعد العلم به .(1/5)
من لم يتبعهم ، ويرسل عليهم المصائب السماوية والأرضية ، كما قال تعالى : ? ?????????? ????? ?????????????? ????????? ???????? ????????? ????? ????????????? ???????????? ????????? ????? ?????????? ???? ??????????? ????????? ????? ????????????????? ????? ????? ?????? ??????????????? ????????? ?????????? ???????????? ?????????????? ? (1).
فصرح بأنه تعالى لم يظلمهم بإهلاكهم بأنواع العقوبات لأنه قد أقام عليهم براهين خفية ، ورسله علموا صدقهم ، ولكنهم عاندوا وجحدوا بآياته ورسله ، وقد كانت قريش تعلم صدق رسول الله b لما أتى به من البينات ، ولكنهم جحدوا بآياته وتعنتوا في طلب معجزات اقترحوها بأهوائهم كقولهم : ? ??????????? ??? ????????? ???? ??????? ?????????? ?????? ???? ??????????? ?????????? ???? ????? ???????? ???? ???????? ???? ????????? ???????? ????????????? ?????????????????? ??????????? ???????????? ???? ????? ?????????? ????????????? ????? ???????? ??????????? ???????? ????? ????????? ???????? ?????????????????????? ???????? ???? ????? ??????? ???? ???????? ???? ????????? ????? ??????????? ? ???????????? ????? ????????? ????????????? ???????? ??????????? ??????????? ??????????? ?????????????? ? (2).
فهذا تعنّت وتشدّد في الكفر مع أن لو جاءهم بكتاب من السماء لزادوا طغياناً كما قال تعالى: ? ??????? ???????????? ????????? ??????????? ? ?????????? ???????????? ??????????????? ??????? ?????????? ?????????? ????? ???????? ??????? ??????? ???????? ? (3).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة العنكبوت آية [40] .
2) سورة الإسراء الآيات [90 ـ 91] .
3) سورة الأنعام آية [7] .(1/6)
فاقترحوا ما تراه من أهوائهم وعنادهم وجهلهم ، ولا يجب على الرسل إلا البرهان الدال على صدقهم من المعجزات التي يعجز عنها قدرهم وقواهم ، لا أنه يجب عليهم أن يأتوا بمعجزة يقترحونها بتعنتهم ، ولو أتوا به لتعنتوا ثانية وثالثة، بل لو أدخلوا النار وردوا لعادوا لما نهوا عنه.
ولذا قال تعالى : ? ?????? ??????????? ?????????? ??????????????? ?????????? ??????????????? ????????????? ????? ????????? ? (1).
بل حكى الله عن عنادهم فقال : ? ?????? ???????????? ????????? ???????? ????? ???????????? ???????????? ????? ???????????? ???? ???????????? ?????????? ????????? ???????????????? ????? ??????? ???????? ??????????????? ???? ? (2).
فليس على رسل الله بعد دعواهم الرسالة إلا إقامة البرهان على صدقهم ، كما حكى الله تعالى في كتابه عن كل نبي مع أمته ، ورسول مع قومه .
ولو تأمل الناظر والمناظرون تأديبات القرآن ، وكيفية إقامة البرهان ، الذي هو في غاية البيان لاستغنوا به عن تأليف اليونان وتعلم آداب البحث لفلان وفلان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة المؤمنون آية [71] .
2) سورة الحجر آية [14 ـ 15] .
والمقصود أن من اتبع الرسول b بعد إقامة البرهان زادهم هدى ، وآتاهم تقواهم ، ومن عانده وكابره ، وجحد ما أتى الله به عاقبه الله بتقليب فؤاده وبصره ، كما قال تعالى : ? ???????????? ?????????????????? ?????????????????? ????? ???? ???????????? ??????? ???????? ??????? ? (1).
وكما قال تعالى : ? ????? ???????????? ???? ???????? ??????? ????????? ?????? ???????????????? ???? ????????? ????????????? ? ????????? ??????????????? ???? ??? ???????????? ??????? ???????? ?????? ???????? ?????????????? ???? ? (2).(1/7)
أي سلكنا الذكر ، أدخلناه في قلوب المجرمين ، الذين قد أجرموا بتكذيب ما علموه حقا من النبوة والكتاب أي أدخلناه مكذبا به ، مستهزئا به .
وقوله : ? ??? ???????????? ??????? ? بيان لذلك ، أو حال ، وهو إخبار أنه عاقبهم بتكذيبهم الذكر فجعلهم مجرمين ، لأنه قامت عليهم حجة الله ورسوله فكذبوها بغيا ، وحسدا ، وعدوانا ، فعاقبهم الله بأن لا يهتدوا للإيمان بعد ذلك ، ولا تزيدهم آياته إلا طغيانا كبيراً، كما قال تعالى في القرآن : ? ????? ???? ???????????? ?????????? ?????? ??????????? ????????????? ??? ???????????? ???? ???????????? ??????? ?????? ?????????? ?????? ? (3).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...
1) سورة الأنعام آية [110] .
2) سورة الحجر آية [11 ـ 13] .
3) سورة فصلت آية [44] .
ومراده بـ ? ???????????? ??? ???????????? ? هم من أنكروا وجحدوا وكابروا الرسول b فيما أتى به في أول دعواه من برهان . فالمعنى والذين لا يصدقون بما يجب عليهم تصديقه .
وكما قال تعالى : ? ????????????? ???? ?????????????? ??? ???? ????????? ??????????? ????????????????? ????? ??????? ???????????????? ??????? ???????? ???? ? (1) .
فالظالمون هم الذين ردّوا آيات الرسل بعد علمهم بصدقها ، فعوقبوا بأن لا يهتدوا بكلام الله الذي هو شفاء ورحمة ، ولا يزدادون إلا خسارا ، بخلاف مَنْ قبِل بما جاءت به الرسل أوّل مرّة، زادهم الله هدى? ???????? ????????? ?????????? ????????????? ???????????? ???????????? ?(2).
فهؤلاء لما قابلوا براهين الرسول بالقبول والتصديق لهم ، والإذعان زادتهم آياته إيماناً.وأولئك لما قابلوها بالجحود والتكذيب والمكابرة والعصيان زادتهم آيات الله خسارا .(1/8)
هذا ، ومقصودنا إنما هو بيان أنّ الأصل الأصيل ، والأساس الذي ينبني عليه التأصيل أنه لا يقبل كلام أحد من دعوى يدعيها ، أو قصة يرويها إلا بإفاضة الدليل على دعواه ، والبرهان على صدق ما رواه . فإذا قام البرهان وبيّنه بما تقبله العقول والأذهان وجب قبوله قوله ، وتصديق منقوله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة الإسراء آية [82] .
2) سورة الأنفال آية [2] .
وإذا عرفتَ هذا الأصل الجليل عرفتَ أن المقلّد قبلَ قولَ من قلده من غير أمارة ، ولا دليل. فإن حقيقة التقليد [ قبول قول الغير من دون حجّة] . اهـ
وقال الصنعاني رحمه الله في إرشاد النقاد [ص163] : ( ولقد عظمت جنايات المقلدين على أحاديث رسول الله b، وعلى أئمة مذاهبهم الذين تبرءوا عن إثبات مقال لهم يخالف نصا نبوياً ، فإنها إذا وردت بخلاف ما قرره مَن قلدوه، حرّفوها عن مواضعها ، وحملوها على غير ما أراده b والحاصل أن من اعتقد مذهبا من المذاهب ، فإنه يؤدي ذلك إلى المحاماة عليه ، وإلى إخراج الآيات والأحاديث عن معانيها التي أرادها الله ورسوله b ... فليحذر المؤمن المؤثر للحق على الخلق عن هذه الاعتقادات ورد الأحاديث والآيات إلى مثل تأويل الفرقة الباطنية ، وكل هذا من قبائح الاعتقادات المذهبية ) . اهـ
والأصل الرجوع إلى الحق ، وأن يكون مع أهل الحق .
عن أبي سعيد الخدري قال : ( جاء أعرابي إلى النبي b يتقاضاه ديناً كان عليه ، فاشتد عليه ، حتى قال له : أحرِّج عليك إلا قضيتني ، فانتهره أصحابه ، وقالوا : ويحك ! تدري من تكلم ؟ قال : إني أطلب حقي ، فقال b: ( هلاَّ مع صاحب الحق كنتم ؟ ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها : إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك . فقالت : نعم بأبي أنت يا رسول الله قال فأقرضته ، فقضى الأعرابي وأطعمه ، فقال: أوفيت أوفى الله لك .... الحديث ) .
حديث صحيح(1/9)
أخرجه ابن ماجه في سننه [ج2ص810] من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري به .
قلت : وهذا سنده صحيح وقد صححه البوصيري في مصباح الزجاجة [ج2ص249] والألباني في صحيح ابن ماجه [ج2ص55] .
والشاهد قوله : ( هلاَّ مع صاحب الحق كنتم ) .
حيث حثَّهم النبي b على القيام ـ والوقوف ـ مع صاحب الحق أي ينبغي لكم أن تكونوا مع صاحب الحق (1).
قلت : وفي الحديث حسن خلُق النبي b وعِظَم حلمه وتواضعه وعفوه وإنصافه ، فكان ذلك درساً هائلاً وتوجيهاً عملياً .
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره [ج3ص1947] : ( فلا يجوز لأحد أن يخاصم على أحد إلا بعد أن يعلم أنه مُحِقٌّ ) . اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر حاشية السندي على سنن ابن ماجه [ج2ص79] .
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبيb قال : ( ومن خاصم في باطل وهو يعلمه (1) لم يزل في سخط الله حتى ينزع (2) عنه ، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال (3) حتى يخرج مما قال ) .
حديث صحيح
أخرجه أبو داود في سننه [ج4ص23] وأحمد في المسند [ج2ص70] والحاكم في المستدرك [ج2ص27] والبيهقي في السنن الكبرى [ج6ص82] وفي شعب الإيمان [ج6ص121] من طريق زهير ثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد عن ابن عمر به.
قلت : وهذا سنده صحيح ، وقد صححه الألباني في الصحيحة [ج1ص798].
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي .
وقال المنذري في الترغيب [ج3ص152] : ( رواه أبو داود والطبراني بإسناد جيد ) .
قلت : فليحذر أهل التقليد من هذا الوعيد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) أي يعلم أنه باطل أو يعلم نفسه أنه على الباطل أو يعلم أن خصمه على الحق أو يعلم الباطل أي ضده الذي هو الحق ويصرُّ عليه .
انظر عون المعبود للآبادي [ج3ص334] .
2) أي يترك وينتهي عن مخاصمته .
انظر عون المعبود للآبادي [ج3ص334] .(1/10)
3) ردغة الخبال : هي طين ووحل كثير ... عصارة أهل النار .
قال ابن القيم رحمه الله في التبيان [ج2ص318] : ( قوله تعالى ? ?????? ?????????? ??? ??????????? ??????? ???????????? ?????? ?????????? ???????????? ????? ??? ????????????? ???? ????????????? ??????? ??????? ????????? ?????????????? ???????????? ???? ?.
أقسم سبحانه ، بنفسه المقدسة ، قسماً مؤكداً بالنفي قبله ، على عدم إيمان الخلق ، حتى يُحكِّمُوا رسوله ، في كل ما شجر بينهم ، من الأصول والفروع ، وأحكام الشرع ، وأحكام المعاد ، وسائر الصفات وغيرها .
ولم يُثْبِت لهم الإيمان ، بمجرد هذا التحكيم ، حتى ينتفي عنهم الحرج ، وهو ضيق الصدر ، وتنشرح صدورهم لحكمه ، كل الانشراح ، وتنفسح له كل الانفساح ، وتقبله كل القبُول .
ولم يُثْبِت لهم الإيمان بذلك أيضاً، حتى ينضاف إليه، مقابلة حكمه بالرضا والتسليم،وعدم المنازعة،وانتفاء المعارضة والاعتراض.
فهنا ، قد يُحَكِّم الرجل غيره ، وعنده حرج من حكمه .
ولا يلزم من انتفاء الحرج ، الرضا والتسليم ، والانقياد ، إذ قد يحكمه وينتفي الحرج عنه في تحكيمه ، ولكن لا ينقاد قلبه ، ولا يرضى كل الرضا بحكمه .
والتسليم ، أخص من انتفاء الحرج . فالحرج ، مانع ، والتسليم ، أمر وجودي.
ولا يلزم من انتفاء الحرج ، حصوله بمجرد انتفائه إذ قد ينتفي الحرج، ويبقى القلب فارغاً منه ومن الرضا به ، والتسليم له . فتأمله.
وعند هذا يُعلم ، أن الرب تبارك وتعالى ، أقسم على انتفاء إيمان أكثر الخلق.
وعند الامتحان تعلم : هل هذه الأمور الثلاثة موجودة في قلب أكثر من يدَّعي الإسلام أم لا ؟
والله المستعان ، وعليه التكلان ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ).اهـ
قال الشافعي رحمه الله: ( ما أوردتُ الحق والحجَّة على أحد فقبلها مني إلا هبتُهُ واعتقدتُ مودَّتهُ ، ولا كَابَرنِي على الحق أحدٌ ودافع الحجَّة إلا سقط من عيني) (1).(1/11)
قلت : وعلى المسلم الحق إذا بُيِّن له الحق ، أن يكون متعاوناً في طلب الحق ومعرفته ، والانقياد والتسليم له كناشد ضالة لا يفرق بين أن تظهر الضالة على يده أو على يد من يعاونه ، ويرى رفيقه وصاحبه معيناً له على معرفة الحق لا خصماً ، ويشكره ويدعو له إن أبانَ له خطئه وأظهر له الحق .
إن المسلم طالب الحق باحث عن الحقيقة ينشد الصواب ويفرُّ من الخطأ يقول الرسول b: ( لا يدخل الجنة من كان في قلبه مِثْقالُ حبَّةٍ من كِبْر ، فقال رجل: يا رسول الله إنَّ الرجل يُحِبُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر توالي التأسيس لابن حجر [ص137] .
أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً ، قال : إنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبُّ الجمال الكِبْرُ بَطَرُ الحَقَّ وغَمْطُ الناس). فإنكار الحق وعدم قبوله أو إخفاؤه وستره من صفات اليهود والنصارى وهو أمر خطير يهدد مصير الإنسان في الآخرة ، إذ تنضم إلى اختلاف الآراء عوامل أخرى تستغل تباين الأنظار والأفكار للتنفيس عن أهواء باطنة ومن ثم ينقلب البحث عن الحقيقة إلى ضرب من العناد لا صلة به بالعلم البتّة .
ولو تجردت النيات للبحث عن الحقيقة وأقبل روادها وهم بعداء عن طلب الغلبة والحسد والسمعة والرياسة لصفيت المنازعات التي ملأت التاريخ بالأكدار والمآسي ولذلك كانت عناية السلف رحمهم الله تعالى مُنْصَبَّةً على تَخلِيص النية من الشوائب عند المناقشات والمناظرات.
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين [ج7ص97] : ( ? ???????? ??????????? ??????????????? ????????? ?????????? ? يعني قالوا قولاً يسلمون به من شرهم ، وليس المعنى أنهم يلقون السلام بل المعنى أنه إذا خاطبه الجاهل قال قولاً يسلم به من شره، إما أن يدافعه بالتي هي أحسن ، وإما أن يسكت إذا رأى السكوت خيراً .(1/12)
المهم أن يقول قولاً يسلم به ، لأن الجاهل أمره مُشْكِل إن خاصمته أو جادلته فربما يبدر منه كلام سيئ عليك ، وربما يبدر منه كلام سيئ على ما تدعو إليه من الخير ، فيسب الدين ـ أو يسبك أو يسب العلماء ـ وما أشبه ذلك والعياذ بالله ) . اهـ
الخاتمة
مواقف لأئمة الجرح والتعديل أهل الحديث تدل على
تجردهم حتى أنهم نقدوا ألصق الناس بهم وأعزهم عليهم
1) سئل علي بن المديني عن أبيه ـ عبد الله بن جعفر بن نجيح ـ فقال : (اسألوا غير ، فقالوا : سألناك ، فأطرق ثم رفع رأسه ، وقال : هذا هو الدين ، أبي ضعيف) (1).
2) وقول زيد بن أبي أنيسة : ( لا تأخذوا عن أخي ـ يعني يحيى بن أبي أنيسة ـ فإنه كذاب ) (2).
3) وقال أحمد بن أبي سريج سمعت الشافعي يقول : ( يقولون يحابي فلو حابينا لحابينا الزهري ، وإرسال الزهري ليس بشئ ، وذلك أنا نجده روى عن سليمان بن أرقم ) (3).
عدم محاباة الشافعي للزهري مع اعترافه بأنه إمام في الحديث والتخيير وثقة الرجال (4).
4) وقال ابن الجنيد سمعت أبا داود يقول : ( ابني عبد الله (5) كذاب ) (6).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر المجروحين لابن حبان [ج2ص15] والميزان للذهبي [ج2ص401] .
2) انظر مقدمة صحيح مسلم [ص27] والميزان للذهبي [ج4ص364] .
3) انظر آداب الشافعي لابن أبي حاتم [ص82] ومناقب الشافعي للبيهقي [ج1ص531] وتاريخ دمشق لابن عساكر [ص158] .
4) انظر الرسالة فقرة رقم [1302] .
5) عبد الله بن أبي داود صاحب السنن .
6) انظر الميزان للذهبي [ج2ص433] .
5) وإنصاف الحافظ الذهبي وعدم محاباته لأحد .
قال الذهبي في ابنه أبي هريرة عبد الرحمن ( إنه حفظ القرآن ثم تشاغل عنه حتى نسيه ) (1).
وقال الذهبي : ( لو حابيت أحداً لحابيت أبا علي(2) لمكان علو روايتي في القراءات عنه) (3).(1/13)
قال الحافظ السخاوي في فتح المغيث [ج3ص355] : ( فعدلوا وجرحوا ووهنوا وصححوا ، ولم يحابوا أباً ولا ابناً ولا أخاً ) . اهـ
قلت : بل ولا أنفسهم .
وقال الشيخ ناصر الدين الألباني في صفة الصلاة [ص54] : ( حتى ولو على آبائهم وعلمائهم ). اهـ يعني الرد عليهم .
6) وسئل جرير بن عبد الحميد عن أخيه أنس قال : ( قد سمع من هشام بن عروة ، لكنه يكذب في حديث الناس فلا يكتب عنه ) (4).
7) وكان أبو بكر الضبعي ( ينهى عن السماع من أخيه محمد بن إسحاق ) (5).
8) وكان سفيان بن وكيع بن الجراح صدوقاً ، إلا أنه ابتلي بوراقة فأدخل عليه ما ليس من حديثه ، فنصح فلم يقبل ، فسقط حديثه (6).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1)انظر فتح المغيث للسخاوي [ج3ص355] .
2) الحسن بن علي بن إبراهيم مقرئ الشام كذبوه .
3) انظر الميزان للذهبي [ج1ص513] .
4) انظر لسان الميزان لابن حجر [ج1ص69] .
5) انظر المصدر السابق [ج5ص69] .
6) انظر التقريب لابن حجر [ص395] .
ولقد سطر علماؤنا أمثلة نفيسة في الذبِّ عن السنة النبويَّة ، وكانوا لا يعرفون المحاباة فيمن يتكلمون فيه لأن الأمر دين (1).
قال ابن رجب رحمه الله : ( وربما أغلظوا في الردِّ ) (2).
وهم يضعون نُصْبَ أعينهم قوله تعالى : ? ????????????????? ?????????? ???????????? ???? ?????????? ????????? ?????????? ????????????????? ???? ??????????? ??????????? ????????????? ?????????????? ?????? ??? ??????????? ???????????? ??? ? (3).(1/14)
ويتذكرون قول الله تبارك وتعالى :? ????? ???? ????? ?????????????? ??????????????????? ??????????????????? ???????????????? ???????????????? ???????????? ??????????????????? ????????????? ??????????? ?????????? ???????????? ???????????????? ???????? ?????????? ????? ?????? ????????????? ????????? ? ?????????? ???????????????? ??????? ?????????? ?????? ????????????? ??????????? ??? ??????? ?????????? ??????????????? ???? ? (4).
ولهذا وصل الأمر بعلمائنا من شدة الحيطة والسؤال والتثبت أن يظن بأنهم يريدون تزويج من يسألون عنه كما قال الحسن بن صالح ( كنا إذا أردنا أن نكتب عن رجل سألنا عنه حتى يقال لنا : أتريدون أن تزوجوه ) (5).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر الإسناد من الدين ومن خصائص أمة سيد المرسلين للدكتور عاصم القريوني [ص6].
2) انظر صفة الصلاة للألباني [ص54] . قال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله: حتى ولو على آبائهم وعلمائهم .
3) سورة الحجرات آية [6] .
4) سورة التوبة آية [24] .
5) انظر الكفاية للخطيب [ص93] .
هل يلزم من إنكار المنكر مظنَّة الاستجابة
نقول : لا . لأن الاستجابة أمر لله وليس لك ، إن عليك إلا البلاغ ، كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ? ? ????????????????? ??????????? ?????????? ???? ???????? ????????? ??? ?????????? ? (1). وقال تعالى ? ????? ????? ??????????? ??????? ?????????????? ??????????? ? (2).
عليك الأمر ، عليك النهي ، عليك هداية الدلالة التي أمر الله رسوله b بها في قوله تعالى : ? ?????????? ??????????? ??????? ??????? ?????????????? ? (3).
فلا يلزم ألا تأمر فلاناً بمعروف ولا تنهاه عن منكر إلا إذا غلب على ظنِّك أنه يستجيب ، وهذا حجر عثرة في الدعوة إلى الله تعالى ، وحجر عثرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .(1/15)
فأنت عليك العمل ، وعليك هداية الدلالة ، وعليك البلاغ .
أما كون المأمور أو المنهي يقبل أو لا يقبل فهذه من الأمور المنفية عنك ، وعن من هو أفضل منك .
يقول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ? ???????? ??? ???????? ???? ???????????? ??????????? ?????? ???????? ??? ?????????? ? (4).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة المائدة آية [67] .
2) سورة النور آية [54] .
3) سورة الشورى آية [52] .
4) سورة القصص آية [56] .
ولا ينبغي القول بمظنة الاستجابة لأنه يعطل الدعوة إلى الله ، ويعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
قال الدمشقي رحمه الله في الكنز الأكبر [ص128] : ( ولا يسقط عن المكلف وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنِّه ، بل يجب عليه فعله لقوله تعالى ? ?????????? ???????? ???????????? ??????? ??????????????? ? (1). فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول لقوله تعالى ? ???? ????? ??????????? ??????? ??????????????? ? ). (2) اهـ
هذا آخر ما وفقني الله سبحانه وتعالى إليه في تصنيف هذا الكتاب النافع المبارك ـ إن شاء الله ـ سائلاً ربي جلَّ وعلا أن يكتب لي به أجراً ، ويحط عني فيه وزراً ، وأن يجعله لي عنده يوم القيامة ذخراً ...
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة الذاريات آية [55] .
2) سورة المائدة آية [99] .
فهرس الموضوعات
الموضوع ... الصفحة
1) المقدمة ... ... ... ... ... ... ... ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2) التمهيد ... ... ... ... ... ... ... ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3) تعريف الخلاف ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4) علم الخلاف ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .......
5) أنواع الخلاف ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6) البحث في الاختلاف فيما لا فائدة فيه من فضول الكلام ... ... ...(1/16)
7) ذكر الدليل على الفرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد ...
8) ذكر أقوال العلماء في الفرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد
9) ذكر بعض الأمثلة على مسائل الخلاف التي يجب الإنكار فيها على المخالف كائناً من كان ، والقياس عليها في الإنكار ... ... ... ... ...
10) فائدة نافعة جليلة لسفيان الثوري رحمه الله ... ... ... ... ... ... ... ...
11) فائدة نافعة جليلة لابن القيم رحمه الله ... ... ... ... ... ... ... ... ...
12) ذكر الدليل على أن الاختلاف سنة من سنن الله تعالى ... ... ... ...
13) ذكر الدليل على أهداف التعامل مع المخالف ... ... ... ... ... ... ...
14) ذكر الدليل على أسس التعامل مع المخالف ... ... ... ... ... ... ... ...
15) ذكر الدليل على إنكار السلف الصالح بعضهم على بعض في المسائل الخلافية الفقهية ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
16) إنكار علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ابن عباس رضي الله عنه الله عنهما في مسألة المتعة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
الموضوع ... الصفحة
17) إنكار ابن عمر رضي الله عنهما على ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة المتعة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
18) إنكار عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما على ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة المتعة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
19) إنكار عائشة رضي الله عنها على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في مسألة الغسل ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
20) إنكار ابن عمر رضي الله عنهما على ابنه بلال رحمه الله تعالى في مسألة خروج النساء إلى المساجد ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
21) إنكار عبد الله بن مغفل رضي الله عنه على رجل في مسألة الخذف ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
22) إنكار ابن عمر رضي الله عنهما على رجل في مسألة استلام الحجر ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
23) إنكار ابن أبي ذئب رحمه الله على أبي حنيفة بن سماك بن الفضل رحمه الله تعالى في مسألة من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ...
24) إنكار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة رضي الله عنهما في مسألة ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ...(1/17)
25) إنكار ابن عباس رضي الله عنهما على نوف البكالي رحمه الله في مسألة الخضر وموسى عليهما السلام ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
26) إنكار ابن أبي ذئب رحمه الله تعالى على مالك في مسألة البيعان بالخيار ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ...
الموضوع ... الصفحة
27) إنكار أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على ابن عباس رضى الله عنهما في مسألة الصرف ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
28) إنكار عبادة بن الصامت رضي الله عنه على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في مسألة الربا ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
29) إنكار أبي الدرداء رضي الله عنه على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما في مسألة الربا ... ... ... ... ... ... ... ... ... .......................................
30) إنكار عائشة رضي الله عنها على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة الرمي ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....................................................
31) إنكار علي بن أبي طالب رضي الله عنه على عثمان بن عفان رضي الله عنه في مسألة الحق ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...............................
32) إنكار عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما على رجل في مسألة شراج الحرة التي يسقون بها النخل ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....................
33) إنكار ابن عباس رضي الله عنهما على طاووس رحمه الله في مسألة الصلاة بعد العصر ... ... ... ... ... ... ... ... ... .......... ... ... ... ... ... ...
34) إنكار ابن عباس رضي الله عنهما على عروة رحمه الله تعالى ........
35) إنكار الزهري رحمه الله تعالى على الحكم بن عتيبة رحمه الله تعالى في مسألة عدة أم ولد ... ... ... ... ... ... ... ... ... .......... ... ... ... ... ... ...
36) إنكار عمران بن حصين رضي الله عن على بشير بن كعب رحمه الله تعالى مسألة الحباء ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
37) إنكار ابن عمر رضي الله عنهما على رجل في مسألة الطواف بالبيت
الموضوع ... الصفحة
38) إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أبي رافع رضي الله عنه في مسألة زوجته ... ... ... ... ... .......... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........................(1/18)
39) إنكار عائشة رضي الله عنها على عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما في مسألة الوضوء ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
40) إنكار عائشة رضي الله عنها على القاسم رحمه الله تعالى في مسألة العشاء بحضور الصلاة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......
41) إنكار عائشة رضي الله عنها على امرأة في مسألة استلام الحجر ....
42) إنكار شيبة رضي الله عنه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة توزيع مال الكعبة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
43) إنكار ابن عمر رضي الله عنهما على رجل في مسألة متعة الحج ..
44) إنكار ابن عباس رضي الله عنهما على علي بن أبي طالب في مسألة حرق الزنادقة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....
45) إنكار ابن عباس رضي الله عنهما على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما في مسألة استلام الركنين ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...........
46) إنكار أبي طلحة وأبيّ بن كعب رضي الله عنهما على أنس بن مالك في مسألة الوضوء مما مسته النار ... ... ... ... ... ... ... ... ... .................
47) إنكار أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى على ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة عدة المتوفى عنها زوجها ... ... ... ... ... ... ...
48) إنكار شرحبيل رضي الله عنه على عمرو بن العاص رضي الله عنه في مسألة الطاعون ... ... ... ... ... ... ... ... ... .......................................
الموضوع ... الصفحة
49) مدح الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الأثر ... ... ... ... ... .. ... .
50) مدح السلف الصالح أهل الأثر ... ... ... ... ... ... ... ... ... ................
51) ذكر الدليل على تحريم السكوت عن المخالف في الأصول والفروع ووجوب الإنكار عليه وعدم مخافة الناس عند الإنكار عليه كائناً من كان ........
52) ذكر الدليل على تحريم الاجتهاد مع وجود النص ... ... ... ... ...
53) ذكر الدليل على ضبط النفس وشرح الصدر عند الاختلاف مع الجاهلين المقلدين المكابرين في مسائل الأحكام ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
54) الخاتمة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ............................... ... ... ... ... ...........(1/19)
55) مواقف لأئمة الجرح والتعديل ( أهل الحديث ) تدل على تجردهم حتى أنهم نقدوا ألصق الناس بهم وأعزهم عليهم ... ... ... ... ... ...
56) هل يلزم من إنكار المنكر مظنة الاستجابة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
الفهرس ... ... ... ... ... ... ... ... ... .......... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....................(1/20)