الإفرازات الطبيعية عند المرأة
بين الطهارة والنجاسة
بقلم
الدكتورة
فاطمة بنت عمر بن محمد نصيف
المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ومنحه عقلا يهتدي به إلى الصراط المستقيم، وأرسل لنا النبي الكريم محمد بن عبد الله رحمة للعاملين، وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم ... وبعد.
... فإن الإفرازات المهبلية ( رطوبة فرج المرأة ) من الأعراض الشائعة عند معظم النساء والذي دفعني إلى البحث في هذه المسألة كثرة الشكاوى والأسئلة التي ترد فيها، فهي من المسائل المحيرة للمرأة لاختلاف الفقهاء في الحكم عليها. فالحكم بنجاسة شيء معين يتعلق بالحكم على العبادة بالفساد أو البطلان وهو أيضًا حكم تكليفي لأنه يتضمن أمر الله لعباده بإبعاد المحكوم عليه بالنجاسة واجتنابه من جهة وتطهير ما أصاب الثوب والبدن ولو من غير قصد من المكلف ولا تعمد.
... والمرأة المؤمنة حريصة على مرضاة الله تعالى وحريصة على قبول عبادتها وآكد هذه العبادات عند الله تعالى هي الصلاة والطهارة مطلوبة للصلاة وشرط من شروطها.
والمرأة المؤمنة تريد أن تعرف على وجه التحديد هل هذه الرطوبة نجسة تلحق بالبول والأذى؟! أم هي طاهرة تلحق بالبزاق والمخاط؟! وهل خروجها ينقض الوضوء؟! ...ألخ.
... ولأن هذه الإفرازات تنزل بصفة دائمة ومستمرة عند أغلب النساء ولا يمكن التحكم فيها، فكان لا بد من توضيح الحكم الشرعي في المسألة، خاصة أن فقهاء السلف رحمهم الله، وأجزل لهم المثوبة لم يتعرضوا لمعالجة هذه المشكلة بشكل قاطع، بل إن أنظارهم مختلفة في الحكم عليها بالنجاسة وتنجيس ما تلاقيه هذه الرطوبة.(1/1)
... ومن خلال مراجعتي في كتب الفقه لم أجد جوابًا شافيًا كافيًا في هذه المسألة، فقررت أن أبحث في هذا الموضوع مستعينة بالله، محاولة الوصول إلى الحكم الصحيح عن طريق الأدلة الصحيحة، عونًا للنساء وإنقاذًا لهن من الحرج الذي تسببه لهن هذه الإفرازات خاصة في أماكن العبادة كالحرمين والمساجد، وأوقات العبادة كالطواف حول البيت والصلاة خاصة عند عدم القدرة على التطهر إذا لزم الأمر لعدم توفر دورات مياه مناسبة قريبة من أماكن العبادة أو لصعوبة الوصول إليها في أغلب الأحيان.
... والله أسأل أن يكون هذا البحث خير عون لهن على أداء العبادات على الوجه الصحيح المطلوب، وبنفس مطمئنة للحكم الصحيح بالدليل الصحيح وأسأله أن يلهمني الصواب ويرزقني فهم كتابه وسنة نبيه والعمل بهما.
... فاللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
الباحثة
تعريفات :
... الإفرازات الطبيعية هي سوائل يفرزها مهبل المرأة في الأحوال العادية ويطلق عليها الفقهاء رطوبة فرج المرأة ولا يقصد بها المني ولا الودي ولا المذي.وهي إفرازات تنزل عند أغلب النساء بصفة مستمرة ودائمة ولكنها تختلف من امرأة لأخرى من حيث الكمية فقط. وهي شائعة لدى النساء ثيبات وأبكارًا (1)
التعريف الفقهي :
... عرفها الفقهاء بتعريف الإمام النووي يرحمه الله حيث يقول : ( رطوبة فرج المرأة هي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق ) (2)
__________
(1) Comprehension Of Gynecology pages 46 , 171
(2) النووي، محي الدين بن شرف، المجموع شرح المهذب ويليه فتح العزيز للرافعي والتلخيص الحبير لابن حجر، ج2، شركة كبار علماء الأزهر، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.(1/2)
... ( يخرج من باطن الفرج أي من الفرج الداخل ) (1)
التعريف الطبي (2) :
... إن مصدري الإفرازات المهبلية الطبيعية الرئيسية هي :
1- الغشاء المبطن للمهبل وهو سائل خفيف شفاف.
2- عنق الرحم في أعلى المهبل وإفرازه شفاف لزج مخاطي.
ومهمة هذه الإفرازات منع جفاف القناة المهبلية، وهي إفرازات نقية لا رائحة، لها تظهر في غير أوقات الحيض وتتغير كميتها من وقت لآخر، كما يتراوح لونها بين الشفاف والأبيض ولها مسببات عديدة الطبيعية منها والمرضية.
وتعتبر مرضية في الحالات التالية :
1- إذا زادت كميتها بشكل ملحوظ.
2- إذا أصبحت لها رائحة غير مقبولة.
3- إذا اصفر لونها وأصبحت كالحليب المتخثر.
ومن التعريفات السابقة يتحدد لدينا مصدر هذه الإفرازات وهي جدار المهبل "الفرج الداخل" لأن هذا الوصف أو التعريف يفيد كثيرًا في الحكم على هذه الرطوبة والتي هي من صلب البحث.
مدخل :
اتفق الفقهاء على انتقاض الوضوء بما خرج من السبيلين إن كان معتادًا واختلفوا فيما يخرج نادرًا. فقال الأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد وأبو حنيفة أنه ينقض الوضوء، ولم يوجب مالك الوضوء في هذا الضرب.
__________
(1) ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، ص154 دار الطباعة العامرة سنة307هـ
(2) (الدكتور) عرب، هشام، استشاري أمراض النساء وطب الأجنة بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، مقال بعنوان ( الإفرازات المهبلية).(1/3)
وقد أشارت كتب الفقه إلى ذلك (1) . جاء في المغني ما نصه : ( والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر معتاد. وجملة ذلك أن الخارج من السبيلين على ضربين معتاد كالبول والغائط والمني والوذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعًا. ودم الاستحاضة ينقض الطهارة في قول عامة أهل العلم إلا في قول ربيعة.والضرب الثاني نادر كالدم والدود والحصى والشعر فينتقض الوضوء أيضًا. ولم يوجب مالك الوضوء في هذا الضرب لأنه نادر أشبه الخارج من غير السبيل ).
ولهذه الأسباب اضطربت أقوال الفقهاء في الحكم على رطوبة فرج المرأة بين الطهارة والنجاسة فمنهم من اعتبرها من الخارج من السبيلين، فأعطاها حكم النجاسة، وأنها ناقضة للوضوء لقوله تبارك وتعالى في آية الأمر بالوضوء : { أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ إفح !$tَّ9$# } (2)
وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : (( لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ )) (3) فاستندوا في الحكم على المخرج.
فما هو مخرج هذه الرطوبة ؟!
... هل هو أحد السبيلين؟! أم هو مخرج ثالث والذي أطلقوا عليه ( مخرج الولد )؟.
وكان ملخص ما وصلوا إليه :
1- اتفق الفقهاء على أن الدبر من الرجل أو المرأة أحد السبيلين.
__________
(1) الكاساني، علاء الدين أبي بكر المسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج1،ص24، الطبعة الثانية، 1302ه/1982م، دار الكتاب العربي، بيروت. وابن قدامه، موفق الدين، المغني، ج1، ص230، الطبعة الأولى 1406هـ/1986م، دار هجر للطباعة والنشر، القاهرة. والخطيب، محمد الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج على متن المنهاج لأبي زكريا يحي بن شرف النووي، ج1، ص32، 1377هـ/ 1958م، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، وابن عبد البر النمري القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ج1، كتاب الوضوء، 1399هـ/ 1979م.
(2) سورة المائدة آية 6.
(3) رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة من غير طهور، ج1، ص46.(1/4)
2- اتفقوا على أن مخرج البول من المرأة هو من السبيل الثاني.
3- اختلفوا في مخرج الولد من قبل المرأة هل هو من السبيل الثاني أم لا؟!
وانقسموا إلى فريقين :
الفريق الأول :
وهو رأي جمهور الفقهاء أن مخرج الولد من السبيل الثاني، ومن أقوالهم في ذلك قول الشافعية : ( والتنبيه بالسبيلين إذ المرأة ثلاث مخارج اثنان من قبل وواحد من دبر لشموله كما لو خلق له ذكران، فإنه ينتقض الخارج من كل منهما، وكذا لو خلق للمرأة فرجان ) (1) . وقولهم : ( والذي ينقض الوضوء خمسة أشياء أحدها ما خرج من السبيلين أي من قبل المتوضئ الحي الواضح ولو من مخرج الولد ) (2) .
وقول الحنفية : ( وأما بيان ما ينقض الوضوء .. فالذي ينقضه الحدث وهو خروج النجس من الآدمي الحي سواء كان من السبيلين الدبر والذكر أو فرج المرأة ) (3) .
واختلفت أقوال الحنابلة في هذه المسألة فكان بعضهم من الفريق الأول، مثل ابن قدامه ( وقد نقل صالح عن أبيه في المرأة يخرج من فرجها الريح؟! ما خرج من السبيلين ففيه الوضوء ) (4) ، وكذلك ابن القاسم العاصمي النجدي في حاشية الروض المربع.
الفريق الثاني :
__________
(1) الهيثمي، أحمد بن حجر، حواشي الشرواني وابن القاسم العبادي على تحفة المشتاق بشرح المنهاج، م1، ص130.
(2) الخطيب، محمد الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج1، ص32.
(3) الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج1، ص24.
(4) ابن قدامه، موفق الدين، المغني، ج1، ص235.(1/5)
ذهب إلى ( أن السبيلين هما مخرج البول والغائط ) وهم طائفة من أهل فقهاء الحنابلة منهم البعلي في المطلع (1) ، وابن مفلح في المبدع (2) وصاحب الروض المربع (3) حيث قال : ( ينقض الوضوء ما خرج من سبيل أي مخرج بول أو غائط ) وتبعهم من المحدثين سعدي أبو جيب في القاموس الفقهي (4)
تعقيب وترجيح :
... إن قول الفريق الأول مخالف للحقيقة العلمية التشريحية. ولذا يترجح عندي قول الفريق الثاني الذي يقول إن المهبل مخرج ثالث غير السبيلين، وأن السبيلين إنما يقصد بهما مخرج الغائط والبول فقط للأسباب الآتية:
1- أن السبيلين منصوص على نجاسة ما يخرج منهما والعلة في ذلك واضحة وهي : إن فتحة الشرج ( مخرج الغائط ) متصلة بمصدر النجاسة ( المستقيم ـ القولون الأمعاء الغليظة ) حيث توجد فضلات الإنسان، ومخرج البول متصل بمصدر النجاسة في " المثانة ".
أما فرج المرأة من الداخل ( المهبل ) فهذا غير متصل بهذين المصدرين بل منفصل عنهما تمامًا، وبالتالي فهو بعيد عن النجاسة لأنه لو اتصل بأحد السبيلين لترتب على ذلك حكم جديد حيث تصبح المرأة ( مفضاة ) بتعبير الفقهاء، أي مختلطة السبيلين (5) .
ويظهر ذلك بوضوح في الرسم التشريحي المرفق حيث نرى مخرج البول ومخرج الولد منفصلين عن بعضهما تمامًا ولا يمكن قياس أحدهما على الآخر، فالأول متصل بمصدر النجاسة والآخر متصل بالرحم.
2-
__________
(1) البعلي، محمد بن أبي الفتح، المطلع على أبواب المقنع، ص23،المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، بدمشق، 1358هـ.
(2) ابن مفلح، إبراهيم بن محمد، المبدع شرح المقنع، ج1، ص155، 1393هـ، المكتب الإسلامي، بيروت.
(3) الحجاوي، شرف الدين أبو النجا، الروض المربع، ج1، ص24، الطبعة السادسة، درا الفكر، القاهرة.
(4) أبو
(5) ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، ص154.(1/6)
أن الرحم لا يكون نجسًا إلا في حالات معينة كالحيض والنفاس، أما بقية الأوقات فهو طاهر بنص القرآن، ولذلك حرم الله الجماع في حالة الحيض قال تعالى : وَيَسْأَلُونَكَ { عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222) } (1) .
وهذه الآية تفيد أن العلاقة الزوجية ( الجماع ) يجب أن يتم في موضع طاهر وبعد أن يطهر تمامًا لو طرأت عليه نجاسة لقوله تعالى : { حَتَّى يَطْهُرْنَ ... ألخ } .
3- يؤيد القول بطهارة الرحم وما يتصل به أن الشارع حرم إتيان الزوجة في دبرها ( السبيل الأول) مخرج الغائط لأنه سبيل نجس وذلك بأحاديث صحيحة صريحة في هذا الباب.
قال - صلى الله عليه وسلم - : (( إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن )) (2) .
وقال - صلى الله عليه وسلم - : (( من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد )) (3) .
كما ورد في الحديث أيضًا قوله - صلى الله عليه وسلم - : (( لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها)) (4) .
__________
(1) سورة البقرة آية 222.
(2) رواه ابن ماجة وأحمد والبيهقي وصححه الألباني في إرواء الغليل، ج7، ص65.
(3) أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه الألباني في إرواء الغليل، ج7، ص68.
(4) ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ج1، ص619 في كتاب النكاح، 395هـ /1975م، دار إحياء التراث العربي.(1/7)
والأحاديث واضحة الدلالة في تحريم الجماع مع وجود النجاسة ولذا فإنه حرم الجماع في الدبر على الإطلاق، لأن النجاسة لا تنفك عنه، وحرم الجماع في قبل المرأة ( مخرج الولد ) حين تطرأ عليه النجاسة فترة الحيض والنفاس. وهذه أدلة كافية توضح تحريم الجماع مع وجود النجاسة للأضرار المترتبة عليها.
4- يؤكد ذلك ما ورد في القرآن الكريم في معرض قصة قوم لوط : { فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آَلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (1) }
فدل على أن مسلك موضع الجماع ( فرج المرأة ) طاهر.
وإتيان الذكور في أدبارهم نجاسة لأنه يتم في موضع نجس، ولذلك وصف هؤلاء الشاذون المؤمنين بالطهارة.
ويتضح بذلك أن الفرق بين "المهبل" "مخرج الولد" والسبيلين كبير وواضح، والله أعلم.
5- من الفقهاء من اعتبر نجاسة الإفرازات بسبب اتصال المهبل ( الفرج الداخل ) بالرحم أمثال ابن عقيل (2) وقال أبو الحسن قياس المذهب النقض بالريح من قبل المرأة دون الرجل، وعلله ابن عقيل لأن ( قبلها منفذ إلى الجوف بخلاف الرجل ) . فإذا قصد بالجوف موضع النجاسات في الإنسان فهذا غير صحيح، كما بينت سابقًا.
وإذا أراد بذلك رحم المرأة، فرحم المرأة طاهر إلا في حالات تطرأ عليه كالحيض والنفاس. ففي الرحم يتم خلق جنين الإنسان، وفيه ينمو ويتغذى ويكبر. فلو كان نجسًا لترتب عليه حكمًا، وهو نجاسة الولد الخارج والذي نما في الرحم لأن الحنابلة يحكمون بالنجاسة لكل ما تولد عنها. جاء في المغني (3) : ( ما يتولد عن النجاسة كدودة الحش وصرصاره فهو نجس حيًا أو ميتًا ).
__________
(1) سورة النمل آية 56.
(2) ابن مفلح، إبراهيم بن محمد، المبدع في شرح المقنع، ج1، ص156.
(3) ابن قدامه، موفق الدين، المغني، ج1، ص230.(1/8)
... والآدمي وولده ليس كذلك، وقد نص الحنابلة على طهارة الآدمي حيًا أو ميتًا (1) ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : (( سبحان الله إن المؤمن لا ينجس )) (2) رواه البخاري ومسلم.
... ولذلك يرجح القول بطهارة مني الآدمي. وحتى لا يتعارض القولان : القول بأن الرحم نجس مع القول أن ما يتولد عنه طاهر، لا بد أن نعتبر الرحم طاهرًا في الحالات العادية، وما يتولد عنه طاهر حين ينقطع نزول دم الحيض فترة تخلق الجنين داخل الرحم وبالتالي يكون المهبل ( الفرج الداخل للمرأة ) طاهرًا لأنه متصل بالرحم الطاهر إلا في الحالات التي ذكرتها آنفًا.
... وهذا ما أشار إليه البعلي (3) في المطلع حيث قال : ( المراد هنا بفرج المرأة مسلك الذكر منها فعند أصحابنا حكمه حكم الطاهر وتبطل طهارته بخروج الحيض).
حكم الفقهاء على هذه السوائل :
ولمناقشة هذه المسألة لا بد من التعرف أولاً على الرطوبات الخارجة من البدن، وهي على نوعين :
1- رطوبات تخرج من البدن بشكل دائم كالعرق واللعاب والمخاط والصفة العامة لهذه الرطوبات الثلاث أنها كلها طاهرة بالاتفاق. ولو جعل الشارع هذه الرطوبات نجسة لوقع الناس في الحرج.
2- رطوبات تخرج من البدن بشكل غير دائم كالبول والغائط والمني والوذي والدم والقيح ونحو ذلك كلها نجسة. ما عدا المني عند من قال بطهارته (4) .
__________
(1) المصدر السابق، ص63.
(2) ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مجلد1 ، ص390، دار الفكر للطباعة والنشر، مسلم الحجاج القشيري، صحيح مسلم بشرح النووي، ج3، ص66 ـ 67، الطبعة الثانية، 1392هـ/ 1972م، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
(3) البعلي، محمد بن أبي الفتح، المطلع على أبواب المقنع، ص39.
(4) شهاب الدين المصري، عمدة السالك وعدة الناسك، ص54، مكتبة الغزالي، 1398ه، دمشق.(1/9)
اضطربت أقوال الفقهاء الأجلاء في الحكم على رطوبة الفرج هل هي من جنس العرق؟! أم من جنس المذي؟! ويبدو ذلك واضحًا في تعريف الإمام النووي لها وانقسموا إلى فريقين :
الفريق الأول :
من قال بنجاستها أبو يوسف ومحمد بن الحنفية وهو المفتى به في مذهبهم. وهو أيضًا مذهب الشافعية المفتى به والمالكية. وهو أحد القولين عند الحنابلة. وأدلتهم :
1- القياس على الخارج من السبيلين إذ رطوبة الفرج رطوبة خارجة من السبيلين، وكل ما خرج من السبيلين من الرطوبات فهو نجس فالبول والغائط والمذي والودي والدم كلها نجسة لأنها متولدة في محل نجس (1) فكانت نجسة وهي تقاس على المذي بخاصة، ولأنها لا يخلق منها الولد ولذلك استثني المني من حكم النجاسة عند من يقول بطهارته، لأنه يخلق منه الولد (2) .
2- ما رواه البخاري ومسلم (3) عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال : سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل. فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم - : (( يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي )).
3- سأل زيد خالد الجهني عثمان بن عفان عن الرجل يجامع ولا ينزل فقال : ليس عليه إلا الوضوء، وقال عثمان : أشهد أني سمعت ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (4) . وما أمره بغسله إلا لنجاسة فيه، فدل ذلك على نجاسة رطوبة فرج المرأة.
الفريق الثاني :
__________
(1) ابن قدامه، المغني، ج1،ص62.
(2) المصدر السابق، ج2،ص499.
(3) العيني، بدر الدين محمد بن أحمد، عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، ج3، ص247، دار إحياء التراث العربي.
(4) المصدر السابق، ص249.(1/10)
من قال بطهارتها وهو قول أبو حنيفة يرحمه الله : ( أن رطوبة الفرج طاهرة ) (1) . وقول مرجوح عند المالكية، فقد ورد عنهم : ( العلقة والمضغة ورطوبة فرج المرأة طاهر ) (2) وهو المفتى به في مذهب الحنابلة، وقد ذكر صاحب الروض المربع (3) تحت باب إزالة النجاسة الحكمية ما نصه : ( ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهر كالعرق والريق والمخاط ) وهو أحد قولي المغني (4) وبعض الشافعية منهم البغوي والرافعي (5) وقال : ( الأصح الطهارة) ونص الشافعي (6) يرحمه الله في بعض كتبه على طهارة رطوبة الفرج.
أدلة الفريق الثاني :
1- قاسوا هذه الرطوبة على سائر رطوبات البدن المعتادة، وهو أولى من قياسها على البول والغائط ونحوهما، وأولى من قياسهما على المذي، وهو ما أشار إليه ابن قدامه في كتابه المغني (7) . ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة، لحكمنا بنجاسة منيها لأنه يخرج من فرجها فيتنجس برطوبته ).
2- دليل عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفرك المني من ثوب الرسول - صلى الله عليه وسلم - (8) ( وهو مني من جماع لأن الأنبياء لا تحتلم ) (9) وهو في خروجه قد لاقى رطوبة الفرج ولو كانت هذه الرطوبة نجسة لتنجس المني ولما كفى في التطهير منه الفرك.
تعقيب وترجيح :
بعد استعراض آراء الفريقين وأدلتهم أرجح رأي الفريق الثاني للأدلة التي ذكروها والتي توافق المبادئ العامة في أحكام الطهارة.
__________
(1) ابن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، ج1، ص166.
(2) شهاب الدين المصري، عمدة السالك، ج1، ص54.
(3) الحجاوي، شرف الدين أبو النجا، الروض المربع، ص32.
(4) ابن قدامة، المغني، ج2، ص491.
(5) النووي، شرف الدين، المجموع شرح المهذب، ج2، ص570، سنة 1344هـ، شركة العلماء، مطبعة التضامن.
(6) المصدر السابق.
(7) ابن قدامه، المغني، ج3، ص461.
(8) ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري، ج1، ص232، دار الفكر.
(9) ابن قدامه، المغني، ج2، ص491.(1/11)
أما أدلة الفريق الأول والذين قاسوا الرطوبة على الخارج من السبيلين فهو قياس غير صحيح للأسباب التي تقدم ذكرها، فالفرج الداخل ( المهبل ) ليس من السبيلين، فالحكم بنجاسة كل ما خرج من السبيلين على البول والغائط صحيح لأنه لا يسلم من النجاسة، أما ما خرج من غير مخرجي البول والغائط فلا يأخذ حكمهما إلا ما نص الشرع على نجاسته كالمذي.
الأحاديث التي أوردوها كأدلة ذكرها البخاري تحت باب ( غسل ما يصيب من رطوبة فرج المرأة ) منسوخة بحديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - : (( إذا جاوز الختانان وجب الغسل )) (1) ، وبالتالي يسقط الاستدلال بهما.
... وعمومًا فإن الحديثين لم يعالجا المشكلة فالغسل المأمور به في قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ((يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ)) (2) و (( يغسل ذكره ويتوضأ )) (3) قد يكون من مذي المرأة الذي حدث نتيجة المداعبة والمجامعة والمذي منصوص على نجاسته.
ومما يؤيد رأي الفريق الثاني الأدلة الآتية :
1- إن من القواعد الثابتة في الفقه الإسلامي أن الأصل في الأشياء الحل والطهارة وأن الحكم بنجاسة شيء معين يحتاج إلى دليل شرعي قوي يفيد غلبة الظن على أقل تقدير حتى لا يتصادم مع القاعدة الثابتة وهي ( الأصل في الأعيان الطهارة ) وهو ما قاله ابن تيمية يرحمه الله : ( أن الأصل في الأعيان الطهارة فيجب القضاء بطهارته حتى يجيئنا ما يوجب القول بأنه نجس ) (4) فيبقى على الأصل الصحيح الطهارة حتى يرد دليل بالنجاسة.
__________
(1) العيني، بدر الدين محمد بن أحمد، عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، ج3، ص247، دار الفكر.
(2) صحيح البخاري، كتاب الغسل، الحديث 293، باب ما يصيب من رطوبة فرج المرأة
(3) صحيح البخاري، كتاب الغسل، الحديث 296، باب غسل المذي والوضوء منه.
(4) ابن تيمية، تقي الدين الحراني، مجموعة الفتاوى، مجلد21، ص455، الطبعة الأولى، مطبعة المدني، القاهرة.(1/12)
2- إن هذه السوائل مما عمت به البلوى بين النساء، فلو كانت نجسة لبينها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، يقول ابن تيمية يرحمه الله (1) : ( إن كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه ). ومعلوم أن رطوبة الفرج لا يمكن التحكم في نزولها ولا الاحتراز منها، وإن حاولت المرأة تحاشيها سببت لها مشقة، وما كان شأنه كذلك فإنه يحكم بطهارته تيسيرًا على العباد لقوله تعالى : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } (2) .
3- أما من قاس رطوبة الفرج على المذي لأنهما يخرجان من نفس المخرج كالقاضي يرحمه الله حيث قال : ( ما أصاب منه أي ما يخرج من فرجها في حال الجماع فهو نجس لأنه لا يسلم من المذي وهو نجس ) (3) ، فهذا غير صحيح لأن المذي متفق على نجاسته، أما الرطوبة فمختلف فيها. وقد رد ابن قدامه رأي القاضي بقوله: (ولا يصح هذا التحليل فإن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي كحال الاحتلام) (4)
كما لا يجوز قياس هذه الإفرازات على المذي لسببين :
أ ـ لأن المذي لا يخرج عادة إلا عند تحريك الشهوة، أما رطوبة الفرج فهي موجودة بشكل دائم، وبدون شهوة.
والشهوة في الشريعة كما هو معلوم لها أثر في كثير من الأحكام كاللمس بشهوة للمحرم حيث يوجب الدم، وللمتوضئ ينقض الوضوء، وللمعتكف يفسد الاعتكاف، واللمس بدون شهوة لا يفسد شيئًا من ذلك.
... وهذه الرطوبة التي قصدتها في بحثي هي التي تنزل في الأحوال العادية بغير شهوة فلا تأخذ حكم المذي.
__________
(1) المصدر السابق.
(2) سورة الحج آية 78.
(3) ابن قدامه، المغني، ج2، ص492.
(4) نفس المصدر السابق.(1/13)
ب ـ إن طبيعة رطوبة الفرج غير طبيعة المذي. فالمذي قلوي ورطوبة الفرج حامضية (1) . ولذا فإن المذي يتدفق عند الإثارة الجنسية ليعدل الوسط الحامضي للمهبل ليصبح وسطًا مناسبًا للحيوانات المنوية " النطف " التي لا تعيش في الأحماض، ولما كانت الرطوبة شيئًا مختلفًا عن المذي فهي لا تأخذ حكمه في النجاسة.
4- لا يمكن قياس هذه السوائل على من به سلس بول ولا على المستحاضة لأن هذه السوائل دائمة وطبيعية، أما السلس والاستحاضة فحالة مرضية نادرة.
علمًا بأن الفقهاء الأجلاء قد اختلفوا أصلاً في الحكم على دم الاستحاضة فبعضهم قال بنجاسته، وأن خروجه ينقض الوضوء، كما تقدم في كلام الأحناف لأنهم اعتمدوا على كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - بأمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة .
... وبعضهم قال بطهارته كالمالكية. فلم يجعلوا دم الاستحاضة حدثًا لكونه غير معتاد (2) . وهذا ما أرجحه لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد سمح للمستحاضة أن تصلي وتعتكف في المسجد، فلو كان دم الاستحاضة نجسًا لما سمح لها، فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكف مع بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم (3) .
أما تعليل أمره - صلى الله عليه وسلم - بالوضوء فحتى تكون في وضع لائق للصلاة.
بناء على كل ما تقدم فإن كل الدلالات والأدلة تفيد أن المهبل طاهر وكل ما يخرج منه طاهرًا إلا في حالات سبق ذكرها.
... ولكن سبب الإشكال أن المهبل في المرأة هو مخرج لعدد من السوائل وهي كالآتي :
__________
(1) Comprehension Of Gynecology pages 46 , 171
(2) الكاساني، علاء الدين أبي بكر المسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج1، ص24، الطبعة الثانية، 1402هـ/1982م، دار الكتاب العربي، بيروت.
(3) ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج1، ص411، كتاب الحيض، باب الاعتكاف للمستحاضة.(1/14)
1- ( ماء المرأة) أي منيها إن صحت هذه التسمية وهو طاهر قياسًا على ماء الرجل.
2- المذي إن كان لها مذي حيث أنه لم يرد نص يفيد أن لها مذيًا، وإنما ورد ما يخص الرجل.
والمعلوم أن سبب خروجه هو الشهوة، وهو نجس وينقض الوضوء. ويكون بسبب المداعبة والملاعبة أو التفكير في الجماع وما إلى ذلك من التأثيرات.
الإفرازات الطبيعية في الحالات العادية :
إن طبيعة تركيب الأعضاء التناسلية للمرأة يجعل من المتعذر التفريق بينها إلا بمعرفة الحالة المصاحبة لها عكس الرجل فإنه لا إشكال عنده لأن المني يخرج منه متدفقًا، والمذي يخرج لزجًا متسبسبًا.
... لذا فإننا إذا وضعنا قاعدة مراعاة الحالة المصاحبة لنزول السائل يصبح الحكم عليه سهلاً. فإذا نزل منه ( سائل ) عند اشتداد الشهوة وبلوغها غايتها، أو عند الجماع يكون هذا هو (الماء) الذي نص عليه الحديث عندما سألت أم سلمة الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ( هل على المرأة غسل إذا احتلمت ؟ ) فقال - صلى الله عليه وسلم - : (( نعم إذا رأت الماء )) (1) .
... وحكم هذا الماء طاهر قياسًا على مني الرجل وخروجه يوجب الغسل وإذا نزل منها ( سائل ) عند المداعبة أو الملاعبة أو أي إثارة جنسية يطلق عليه ( مذي ) وهو نجس وخروجه ينقض الوضوء، قياسًا على مذي الرجل.
... أما إذا نزلت منها سوائل في الحالات العادية أثناء النهار أو الليل عند أدائها أعمالها المعتادة مثلاً أو عند أداء العبادات كالطواف والسعي والصلاة فهي طاهرة لعدم اقترانها بمثيرات.
... والخلاصة أن السوائل الطبيعية طاهرة وخروجها لا ينقض الوضوء ولا توجب تطهير ما أصابها من البدن أو الثياب إلا إذا كان من باب النظافة الشخصية.
والله أعلم وهو الهادي إلى سواء السبيل .
مصادر البحث
1- القرآن الكريم.
__________
(1) النووي، شرح صحيح مسلم، ج1، ص608، كتاب الحيض.(1/15)
2- الألباني، محمد ناصر الدين، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج7، الطبعة الثانية، 1405هـ، المكتب الإسلامي بيروت.
3- البعلي، محمد بن أبي الفتح، المطلع على أبواب المقنع، الطبعة الأولى، 1385هـ، المكتب الإسلامي، دمشق.
4- البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري.
5- ابن تيمية، تقي الدين أحمد الحراني، مجموعة الفتاوى، م21،الطبعة الأولى، مطبعة المدني، القاهرة.
6- أبو حبيب، سعدي، القاموس الفقهي.
7- الحجاوي، شرف الدين أبو النجا، الروض المربع، ج1، الطبعة السادسة، دار الفكر، القاهرة.
8- ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج1، دار الفكر.
9- الخطيب، محمد الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج1، مكتبة ومطبعة البابي الحلبي، القاهرة.
10- ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، دار الطباعة العامرة، القاهرة، 307هـ.
11- عرب ( الدكتور هشام )، مقال " الإفرازات المهبلية ".
12- ابن عبد البر، النمري القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، ج1، 1399هـ.
13- العيني، بدر الدين محمد بن أحمد، عمدة القارئ بشرح صحيح الإمام البخاري، ج3، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
14- ابن قدامه، موفق الدين، المغني، ج1، الطبعة الأولى، 1406هـ/1986م، دار هجر للطباعة والنشر، القاهرة.
15- الكاساني، علاء الدين أبي بكر المسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج1، الطبعة الثانية، 1402هـ/ 1982م، دار الكتاب العربي، بيروت.
16- ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة، ج1، 1395هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
17- ابن مفلح، إبراهيم بن محمد، المبدع في شرح المقنع، ج1، 1393هـ، المكتب الإسلامي، بيروت.
18- المصري، شهاب الدين، عمدة السالك وعدة الناسك، 1398هـ، مكتبة الغزالي، دمشق.(1/16)
19- النووي محي الدين بن شرف، المجموع شرح المهذب، ج2، شركة كبار العلماء الأزهر، المكتبة السلفية، المدينة المنورة.
20- النووي، محي الدين بن شرف، شرح صحيح مسلم، ج1، كتاب الحيض.
21- الهيثمي، أحمد بن حجر، حواشي الشرواني، وابن القاسم العبادي على تحفة المشتاق بشرح المنهاج، م1، ( بدون طبعة)
22- Comprehension Of Gynecology
المحتويات
المقدمة ... 3
تعريفات ... 5
التعريف الفقهي ... 5
التعريف الطبي ... 5
تعقيب وترجيح ... 10
حكم الفقهاء على هذه السوائل ... 15
الفريق الأول ... 15
الفريق الثاني ... 16
أدلة الفريق الثاني ... 17
تعقيب وترجيح ... 17
الإفرازات الطبيعية في الحالات العادية ... 22
مصادر البحث ... 24
المحتويات ... 28(1/17)