منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية
الشيخ حافظ الحكمي
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
أَبْدَأُ بِاسْمِ خَالِقِي مُحَمْدِلاَ
[1]
مُحَسْبِلاً مُكْتَفِيًا مُحَوْقِلا
وَالحَمْدُ للهِ الذِي قَدْ أَنْزَلا
[2]
كِتَابَهُ مُبَيَّنًا مُفَصَّلا
ثُمَّ الصَّلاةُ مَعْ سَلامِهِ عَلَى
[3]
رَسوْلِهِ مُحَمَّدٍ خَيْرِ المَلا
وَالآلِ وَالصَّحْبِ الكِرَامِ الفُضَلا
[4]
الأَنْجُمِ الزُّهر الهُدَاةِ النُّبَلا
وَالتَّابِعِيْنَ وَالسَّادَةِ الغُرِّ الأُلَى
[5]
قَدْ نَقَلُوا الدِّيْنَ لَنَا مُكَمَّلا
وتَابِعِيْهِمُ وَكُلُّ مَنْ تَلا وَكُلُّ
[6]
مَنْ عَنْهُم لَهُ قَدْ حَمَلا
أَزْكَى صَلاةٍ وَسَلامٍ وبلا
[7]
تَدُوْمُ مَا اسْوَدَّ الظَّلامُ وَانْجَلَى
وَبَعْدُ فَالأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ
[8]
فِيْ جُمْلَةِ الفَرَائِضِ الدِّيْنِيَّةِ
يَنْبُوعُهَا هُوَ الكِتَابُ المُقْتَفَى
[9]
وَسُنَّةُ الهَادِي الرَّسُوْلِ المُصْطَفَى
وَهَذهِ أُرْجُوزَةٌ يَسِيْرَهْ
[10]
جَامِعَةٌ لِجُمَلٍ كَثِيْرَهْ
جَعَلْتُهَا إِشَارَةً إِلَيْهَا
[11]
تَدُلُّ كُلَّ رَاغِبٍ عَلَيْهَا
وَاللهَ أَرْجُو المَنَّ بِالإِكْمَالِ
[12]
وَالعَوْنَ وَالتَّسْدِيْدَ فِي المَقَالِ
كتاب الطهارة
باب المياه
الأَصْلُ فِي المَا كَوْنُهُ طَهُوْرا
[13]
وفِي الكِتَابِ جَاءَ ذَا مَسْطُوْرا
مِنْ بِئْرٍ اوْ بَحْرٍ وَثَلْجٍ أَوْ بَرَدْ
[14]
أَوْ غَيْرِهَا كُلٌّ بِهِ النَّصُّ وَرَدْ
فَإِنْ نَجَاسَةٌ عَلَيْهِ قَدْ طَرَتْ
[15]
لأَحَدِ الأَوْصَافِ مِنْهُ غَيَّرَتْ
أُخْرِجَ عَنْ ذَا الوَصْفِ بِالتَّغْيِيْرِ
[16]
حُكْمًا عَلَى القَلِيْلِ وَالكَثِيْرِ
أَوْ لَمْ تُغَيَّرْ فَالكَثِيْرُ بَاقِي
[17]
وَقِيْلَ بَلْ يَبْقَى عَلَى الإِطْلاقِ
وَأَرْجَحُ الأَقْوَالِ فِي التَّحْدِيْدِ
[18]
بِقُلَّتَيْنِ قُلْ بِلا تَرْدِيْدِ
باب ما يتطهر به من الآنية(1/1)
يَصِحُّ فِيْ كُلِّ إِنَاءٍ طَاهِرِ
[19]
بِالأَصْلِ والنَّصِّ الصَّحِيْحِ الظَّاهِرِ
وَهَلْ يَصِحُّ فِي إِنَا النَّقْدَيْنِ
[20]
مُخْتَلَفٌ فِيْهِ عَلَى قَوْلَيْن
وَحَظْرُهُ فِي الأَكْلِ وَالشَّرَابِ
[21]
وَبَحْثُهُ أَوْلَى بِذاكَ البَابِ
باب بيان النجاسات
بول وروث ليس مما يؤكل
[22]
وقيل مطلقًا وصح الأول
كذا لحوم الحمر الإنسيهْ
[23]
دليله التعليل بالرجسيهْ
ودم حيض باتفاق العلما
[24]
وهل به يلحق سائر الدما
واستثن منه الكبد كالطحال
[25]
فطاهر نصًا بلا جدال
وجزء خنزير وفي الكلاب
[26]
نص الحديث جاء في اللعاب
وسائر الأجزاء قيست تبعًا
[27]
وميتة وجزء حي قطعًا
واستثن ميتة الجراد والسمك
[28]
والآدمي فطاهر بدون شك
كذاك ما لا نفس منه سائله
[29]
كالنص في الذباب وازجر عاذله
والمذي والخلاف في الخمر اشتهر
[30]
والقول بالتنجيس ظاهر الأثر
وسؤر هرة طهور قد نُمي
[31]
كذاك سائر السباع فاعلم
باب كيفية إزالتها
والغسل من نجاسة الكلاب
[32]
سبع وأولاهن بالتراب
ومائعًا رقة وبعض الناس
[33]
قد ألحق الخنزير بالقياس
وأسفل النعل وخف يمسح
[34]
بالترب والآبار حيث تنزح
والأرض بالصب عليها إن كثر
[35]
وبالدباغ جلد ميتة طهر
والحيض بالحت وأن تغسله
[36]
بالماء والسدر مع القرص له
ولا يضر بعد ذاك أثره
[37]
وسن ستره بما يغيره
وبول طفل لم يذق غير اللبن
[38]
كالمذي يكفي نضحه نص السنن
وغير ذي تطهيره أن يغسلا
[39]
حتى إذا لم يبق لا عين ولا
ريح ولا طعم ولا لون له
[40]
ولم يجئ تقدير كم يغسله
ويطهر الرجس بالاستحالة
[41]
كمثل ما يطهر بالإزالة
ويغسل المني أو يفرك لا
[42]
لنجس إذ لا دليل يجتلى
باب آداب قضاء الحاجة
غب ثم قدِّم اليسار داخلاً
[43]
ثم استعذ من بعد أن تبسملا
ومِل عن القبلة لا مستقبلا
[44]
لها ولا مستدبرًا حيث الفلا
والذكر قدس وامنع التخلي
[45]
في طرق أو مورد أو ظل
وضفة النهر وباب المسجد
[46](1/2)
والجحر مع صلب المكان وارتد
وراكد الماء ولا يغتسل
[47]
فيه ووجه الريح لا يستقبل
والمستحمْ والشجرات المثمره
[48]
ولا يمس باليمين ذكرهْ
والبول للحاجة جاز في الإنا
[49]
كقدح الرسول نصًّا بيِّنا
واستبر واستنزه من البول ولا
[50]
تُحادثًا أخاك في الخلا
واستغفرن واحمد مع الخروج
[51]
واعكس لما قدمت في الولوج
باب الاستطابة
يُجزؤه الماء أو الأحجار
[52]
ثلاثة ويندب الإيثار
وفضل الجمع وبالعظام
[53]
فامنع وبالرجس وذي احترام
باب خصال الفطرة
عشر من الفطرة نص الأثر
[54]
هي السواك ثم قلِّم الظفر
وقص شارب مع الإعفاء
[55]
للحية كذا انتقاص الماء
والنتف للإبط وحلق فاعلم
[56]
لعانة والغسل للبراجم
كذا الختان ثم الاستنشاق معْ
[57]
مضمضة والشك في الأخرى وقعْ
باب فضائل الوضوء والصلاة عقبه
طهورنا شطر من الإيمان
[58]
مكفر صغائر العصيان
تخرج عند الغسل للأعضاء
[59]
نصًّا صريحًا مع قطر الماء
لا سيما لكل من قد صلى
[60]
من بعده فريضة أو نفلا
إسباغه فيه على المكاره
[61]
فضيلة عظمى ومن آثاره
علامة وأيما علامهْ
[62]
لهذه الأمة في القيامهْ
أي أثر الغرة والتحجيل
[63]
لهم خصوصًا لم تكن لجيل
فهم على ذا الوصف يبعثونا
[64]
وعند ورد الحوض يعرفونا
كفاك في فضل الطهور كونه
[65]
لا يقبل الله صلاة دونه
والفضل في تجديده مأثور
[66]
حيث به تضاعف الأجور
باب المسح على الخفين
مسحهما قد صح بالتواتر
[67]
ثلاثة الأيام للمسافر
مع الليالي افهم ولا ترده
[68]
وللمقيم ثلث تلك المده
وواجب فيه مسمى المسح
[69]
لظاهر الخف على الأصح
وظاهرًا وباطنًا في أثر
[70]
لكن مقال فيه لم ينجبر
والشرط فيهما على ما فهما
[71]
منعهما نفوذ شئ منهما
واللبس من بعد كمال الطهر
[72]
ومبطلات المسح خلع فادر
وموجب الغسل مع انقضاء
[73]
لمدة المسح بلا مراء
وهكذا المسح على العمائم
[74]
فاقبله فالنص عليه قائم
باب موجبات الغسل
يوجبه الإمنا وشرطه إذا
[75](1/3)
كان خروجه تدفقًا كذا
مجرد الوطء وإن لم ينزل
[76]
والاحتلام مع وجود البلل
والحيض والنفاس والدخول في
[77]
الإسلام والموت بنص ما خفي
لكن وجوبه على من أسلما
[78]
فيه اختلاف شاع بين العلما
باب كيفية الغسل
انو بالاغتسال رفع الحدث
[79]
ثم يديك اغسلهما وثلث
واستنج ثم بعد الاستنجاء
[80]
فامسح يدًا بالأرض للانقاء
ثم توضأ نحو ما في الباب مر
[81]
ما غير رجليك وخلل الشعر
حتى إذا ظننت إرواء البشر
[82]
أفض عليه الما ثلاثًا للأثر
ثم أفض على بقية الجسد
[83]
وادلك لما أمكن في القول الأسد
ثم انتقل وقدميك فاغسل
[84]
وبالميامن ابتداءك اجعل
وتنقض الحائض دون الجنب
[85]
شعرًا وصح أنه لم يجب
بل مجزئ فيه بلوغ الماء
[86]
جميعه وصح في الأنباء
جواز أغسال لوطء كررا
[87]
وجاز غسل واحد تأخرا
وقدر ماء الغسل من صاع إلى
[88]
خمسة أمداد وما زاد فلا
ورجل مع أهله يغتسل
[89]
ومن إناء واحد قد نقلوا
وعند غسله تستر وجب
[90]
في غير خلوة وفيها يستحب
وتتبع الحائض آثار الدم
[91]
بالطيب عند غسلها نصًّا نُمي
باب ما يستحب له الغسل
يشرع للصلاة يوم الجمعهْ
[92]
وغاسل الميت وذو الإغما معهْ
ولصلاة العيد والإحرام
[93]
ولدخول البلد الحرام
وللوقوف والطواف فاعلم
[94]
ومستحاضة وللمحتجم
باب التيمم
بالنص والإجماع قد صح إذا
[95]
لم يجد المكلَّف الما وكذا
تعذر استعماله عليه
[96]
لعلة أو حاجة إليه
لمحدث أو من يكون جنبًا
[97]
فليتيممن صعيدًا طيبًا
بضربة للوجه والكفين
[98]
للرسغ وهو أرجح النقلين
ثانيهما وجوب ضربتين
[99]
لوجهه الأولى ولليدين
مع مرفقيهما بأخرى نقلوا
[100]
وبالغبار من سواه أفضل
وعند وجد الماء فليستعمله
[101]
في الطهر للعبادة المستقبله
ومع تيمم لجرح الجنب
[102]
للعصب فامسح واغتسل نص النبي
باب ما ينقض التيمم
ينقضه بالاتفاق كلما
[103]
ينقض للوضوء مع وجود ما
قبل الدخول في الصلاة واختلف
[104]
من بعد الإحرام أئمة السلف(1/4)
ومن يصلي بالتراب ووجد
[105]
من بعد ذاك الماء في الوقت فقد
جاز له استئنافها بالماء
[106]
وتركه كل على السواء
باب الحيض
غالبه ست وسبع فادر
[107]
وما عداها مدة للطهر
ونادرًا شذ فذات العاده
[108]
تبني على حيضتها المعتاده
وبامتياز الدم حيث وصفه
[109]
كل النساء غالبًا تعرفه
وبخروج القصة البيضاء
[110]
فكل ذي علامة انقضاء
وكدرة وصفرة لا تعتبر
[111]
بعد ظهور الطهر ذا نص الخبر
وغيره استحاضة تبينت
[112]
أحكام طاهر لها تعينت
والدم فلتغسله حين تطهر
[113]
ومن دم استحاضة تستثفر
ولتغتسل للطهر ولتصل
[114]
ثم الوضوء واجب لكل
فريضة فإن رأت أن تغتسل
[115]
لجمع وقتين فذاك قد نقل
وحائضًا في مدة الحيض اعتزل
[116]
فوطؤها يحرم ما لم تغتسل
بالآي والحديث والإجماع
[117]
وحل غيره من استمتاع
والخلف في التكفير بالدينار
[118]
أو نصفه لناقلي الأخبار
فبعضهم ذا النص لم يصححوا
[119]
وآخرون صحة قد رجحوا
باب النفاس
أكثره أربعون نص الخبر
[120]
أما أقله فلم يقدر
ثم به يحرم ما قد حرما
[121]
بالحيض باتفاق كل العلما
باب ما يمتنع بالأحداث من العبادات
بموجب الوضوء مس المصحف
[122]
امنع مع الصلاة والتطوف
كذا بموجب اغتسال وزد
[123]
تلاوة ومكثه بالمسجد
والصوم بالحيض وبالنفاس
[124]
فامنعه نصًّا ليس بالقياس
ولتقضه دون الصلاة إذ أتت
[125]
به نصوص ثم إجماع ثبت
كتاب الصلاة
باب فضل الصلاة
ثانية الأركان للإسلام
[126]
تنهى عن الفحشاء والآثام
قرة عين المصطفى فيها كما
[127]
عن نفسه أخبر نصاً محكما
ولم يزل مبادرا إليها
[128]
وكم له من بيعة عليها
وحين ما قد جاءه الوفاة
[129]
آخر ما أوصى به الصلاة
ومن يكن صلاته قد ضيعا
[130]
كان لغيرها يقينا أضعيا
فهي عمود الدين فاحفظنها
[131]
فإن أول السؤال عنها
إن قبلت يقبل سائر العمل
[132]
أو لا فيا صفقة خسر لم تقل
أنى له الربح مع الإذهاب
[133]
لرأس ماله يا أولي الألباب
أما ترى الفسطاط يا ذا عندما(1/5)
[134]
عموده يسقط منه انهدما
كذاك لم يثبت بناء الباني
[135]
بعد انهدام أعظم الأركان
وأصل لعن المبعد المطرود
[136]
هو امتناعه عن السجود
وحين ما نسجد في القرآن
[137]
يحزنه غاية الإحزان
وحين ما يسئل من قد أجرما
[138]
عن الذي أدخله جهنما
يجيب أن ترك الصلاة سلكه
[139]
في قعرها فيا لها من مهلكة
وحرم الله على النيران أن
[140]
تأكل آثار السجود فاغنمن
وفضلها لم يحص بالتعديد
[141]
وتركها كم فيه من وعيد
باب حكم تاركها
يكفر بالإجماع من لها جحد
[142]
ولم يخالف فيه قطعا من أحد
لأنه قد ماثل الشيطانا
[143]
وكذب الرسول والقرآنا
وهو كغيره من الكفار
[144]
وحكمهم يعطى بلا تمار
ومن أقر بالوجوب وأبى
[145]
فقتله على الأصح وجبا
للكفر أو حداً على خلاف
[146]
قد جاء عن أئمة الأسلاف
وقتله بترك فرض قد وجب
[147]
تعمدا وقبله فليستتب
وقال قوم إنه لا يكفر
[148]
كلا ولا يقتل بل يعزر
وحبسه حتى يصلي قد رأوا
[149]
والحق قل مع من بقتله قضوا
باب شروط الصلاة
والشرط تكليف وبالوجوب ذا
[150]
خص وللصحة إسلاما كذا
طهارة من حدث أو نجس
[151]
في بدن أو بقعة أو ملبس
والستر للعورة وهي للذكر
[152]
من سرة لركبة نص الخبر
وأمة كذاك أما الحرة
[153]
فما عدا وجه وكف عورة
دخول وقتها مع استقبال
[154]
لقبلة ونية الأعمال
تصح ممن ميز ويؤمر
[155]
بها لسبع ولعشر يجبر
باب مواقيت الصلاة
يدخل بالزوال وقت الظهر
[156]
وسن الابراد بها في الحر
في سفر أو حضر وينتهي
[157]
عند مصير الظل مثل شبحه
ويدخل العصر به ويستمر
[158]
إلى اصفرار الشمس نصاً قد أثر
وفي اضطرار فإلى غروبها
[159]
وأكد التبكير في الغيم بها
وبالغروب مغرب قد دخلا
[160]
ووقتها يبقى امتداده إلى
غيبوبة الحمرة وهو أول
[161]
وقت العشا وفي اختيار نقلوا
تأخيرها لثلث ليل وإلى
[162]
نصف وكل في الصحيح نقلا
وقد نهي عن أن ينام قبلها
[163]
كذاك أن يسهر بعد فعلها
ما لم يكن في شأن أمر ديني
[164](1/6)
فذاك فعل الصادق الأمين
وفي اضطرار ببقا الليل بقي
[165]
ويدخل الصبح بفجر صادق
وفي اختيار فإلى الأسفار
[166]
وامتد للإشراق في اضطرار
وأفضل الأوقات في القول الأبر
[167]
أولها إلا العشاء للخبر
ومن يكن لركعة قد أدركا
[168]
من الصلاة فليعد مدركا
ومن عن الصلاة نام أو سها
[169]
فحينما يذكرها وقت لها
ورتب الفوائت المقضية
[170]
وافعل كفي أوقاتها الأصلية
باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
وفي ثلاثة من الأوقات
[171]
ينهي عن النفل من الصلاة
أولها بعد صلاة الصبح
[172]
إلى ارتفاع الشمس قِيد رمح
وعند الاستواء إلى الزوال لا
[173]
في جمعة فجائز لا جدلا
ثالثها بعد صلاة العصر
[174]
إلى الغروب ثم من ذا الحظر
فاستثن عند البيت لا تمتنعُ
[175]
صلاتنا في أي وقت تقعُ
وإن تفت راتبة الفجر فلا
[176]
مانع بعد الفرض من أن تفعلا
كذا لمدرك الإمام بعد أن
[177]
صلى برحله إعادة تسن
باب الأذان
يشرع في أوائل الأوقات
[178]
مؤذن يُعلم بالصلاة
وقد أتت ألفاظه المشروعة
[179]
في السنن الثابتة المرفوعة
ويشفع الأذان والإقامة
[180]
يوتر إلا لفظة الإقامة
وعن بلال هذه مأثورة
[181]
بطيبة أما أبو محذورة
فإنه كلاهما قد شفعا
[182]
وزاد في أذانه أن رجّعا
ويرفع المؤذن الصوت به
[183]
إذ يغفر الذنب بقدر مده
وسن أيضا جعله أنامله
[184]
في أذنيه ثم عند الحيعله
فلينصرف لأيمن وأيسر
[185]
بوجهه قط ولا يستدر
واخصص أذان الفجر بالتثويب
[186]
واحكم لراوي الرفع بالتصويب
وليلة الأمطار والأوحال
[187]
ناد أن الصلاة في الرحال
ثم ترسّل في الأذان واحدر
[188]
إقامة وافصلهما للأثر
وسامعو الأذان فليقولوا
[189]
إجابة له كما يقول
إلا إذا حيعل فليحوقلوا
[190]
وفي إقامة دواما سألوا
وبعد أن يتمه صلي على
[191]
نبينا محمد خير الملا
وسن من أذّن أن يقيما
[192]
وجاز كون غيره مقيما
ومرة للجمع أو من يقضي
[193]
أذان وليقم لكل فرض
في غزوة الأحزاب هذه الصفة
[194](1/7)
جاءت وفي التعريس بالمزدلفة
وللأذان كم فضائل أتت
[195]
وفي الأحاديث الصحاح ثبتت
باب المساجد
تلك بيوت أذن الله بأن
[196]
ترفع نصا في الكتاب والسنن
وهي رياض كرياض الجنة
[197]
فارتع هديت لاتباع السنة
ومن بنى لله مسجداً بنى
[198]
بيتاً له في دار عدن ربنا
وفي البيوت يشرع اتخاذها
[199]
فتلك سنة أتى النص بها
أما اتخاذها على القبور
[200]
فاحذر فذاك أقبح المحظور
وصونها أوجب وأن توقرا
[201]
وسن تنظيف وإن تبخرا
ويكره التحمير والتصفير
[202]
بل فتنة عنه أتى التحذير
كذلك التشييد والتباهي
[203]
فيها أتت عن فعلها النواهي
كذاك لا تتخذاً طريقا
[204]
ولا لبيع وشراء سوقا
والنشد والمقتاد يتقيها
[205]
كذا الحدود لا تقام فيها
كذا بها أسلحة لا تشهر
[206]
ومن بها يرفع صوتاً يزجر
وفي دخولك اليمين قدم
[207]
وفي الخروج عكس ذاك فاعلم
وسم واستغفر وصل فيهما
[208]
على رسول الله نصاً علما
والرحمة اسأل في الدخول واسأل
[209]
مع الخروج فضل مولاك العلى
وصلين تحية للمسجد
[210]
قبل الجلوس فادر واعمل تهتد
وكل وجه الأرض مسجد لنا
[211]
فضيلة خص بها نبينا
واستثنين ما النهى عنه قد نقل
[212]
من ذاك حمام بها وأعطان الإبل
قارعة الطريق ثم المقبرة
[213]
ومثلها مزبلة ومجزرة
كذاك فوق ظهر بيت الله
[214]
وكل ما صح من المناهى
باب ما تصح فيه الصلاة من اللباس
تصح في ثوب بلا ارتياب
[215]
والفضل في ثوبين أو أثواب
والثوب إن ضاق به فليتزر
[216]
والواسع التحف به كما أثر
وفي القميص لو بلا إزار
[217]
معه ولابد من الزرار
ولو بشوكة أو احتزام
[218]
عليه ولينه عن التثام
كذاك عن سدل وعن إسبال
[219]
كذا عن الصما من اشتمال
وسابغ الدرع مع الخمار
[220]
جاز لأنثى لو بلا إزار
وصحت الصلاة في النعلين
[221]
بل سنة فيها وفي الخفين
ولا يصلي في لباس قد نهى
[222]
عنه ويأتي بحثه في بابه
باب استقبال القبلة
يستقبل القبلة من لها اهتدى
[223](1/8)
وتائه عليه أن يجتهدا
وحيث بان مخطئاً فليستدر
[224]
وليمض في صلاته كما أثر
واستقبل العين قريب والجهه
[225]
يجعل ناء شطرها توجهه
إن رمت نصاً فاتل قول ربك
[226]
وحيث ما كنت فول وجهك
وللمسافر صح فعل النافلة
[227]
لأي وجه فوق ظهر الراحلة
لكن مع الإحرام فليستقبل
[228]
كما روى فعل النبي المرسل
باب سترة المصلي
وتشرع السترة للمصلى
[229]
نحو عصاً ينصبها أو رحل
أو اسطوانة تكن أو راحلة
[230]
فريضة صلاته أو نافلة
وليدن من سترته كما أمر
[231]
وفي أمامه المرور قد حظر
ومن أراد أن يمر بينه
[232]
وبينها دافع ما أمكنه
وسترة الإمام سترة لمن
[233]
وراءه فعل الرسول المؤتمن
وجائز قل إن يقم من ليله
[234]
صلاته على فراش أهله
ولو مع اعتراضها في قبلته
[235]
كما روى الجعفي في ترجمته
أبواب صفة الصلاة
باب افتتاح الصلاة والعمل في القيام
بعد تطهر وستر العورة
[236]
قام لها مستقبلاً للقبلة
وعندها السواك سن مثل ما
[237]
قدمت في الوضوء نصاً محكما
بالقلب ناوياً لها مستحضرا
[238]
ولليدين رافعاً متكبرا
بحيث كفاه تحاذي منكبيه
[239]
وحاذت إبهامه فرعي أذنيه
وليضع اليمنى على اليسرى على
[240]
صدر كما له ابن حجر نقلا
واستفتحن بما أتى في النقل
[241]
ثم استعذ بنحو ما في النحل
ثم اقرأنْ أم الكتاب إنها
[242]
بالنص لا تجزى صلاة دونها
فرضٌ على الإمام والمنفرد
[243]
محتم واختلفوا في المقتدي
والنص فيه وارد فهو السبب
[244]
فكيف لا يناله يا للعجب
وهي من الآيات سبع مكملة
[245]
وهي المثاني السبع ثم البسملة
واحدة منها بلا تردد
[246]
والجهر للإمام والمنفرد
في أولى المغرب والعشاء
[247]
والفجر والجمعة والاستسقاء
عيد وفي الكسوف خلف جاري
[248]
وفي صلاة الليل بالخيار
وغير ذي يقرأ فيها سرا
[249]
والمقتدى في كلها أسرَّا
وعند ختمها بجهر فاجهر
[250]
بلفظ آمين لنص الخبر
وليجهر المأمون كالإمام
[251]
به لنص سيد الأنام
وجاء في البسملة الأسرار(1/9)
[252]
كذاك بالجهر أتت أخبار
وقد أسرها النبي وقد جهر
[253]
بها وكل قد روى لما حضر
وأنس قد شاهد الحالين
[254]
ثم رواهما مفصلين
وسورتين بعدها في الفجر
[255]
والأُولَيَيْنِ من سواها فادر
وعند آي الوعد قف واسأل وفي
[256]
آي الوعيد عُذْ مع التخويف
وراع في التطويل والتقصير
[257]
طاقة مأمون بلا تنفير
وسكتة قبل القراءة اجعل
[258]
وبين آمين وسورة تلي
وبعدها قبل الركوع فافصل
[259]
بسكتة سنة خير الرسل
ولينصت المأمون وليستمعِ
[260]
قراءة الإمام فاحفظه وَعِ
باب الركوع والاعتدال منه
ثم تكبر ليديك رافعا
[261]
وراكع إلى أن تطمئن راكعا
وجافين يديك عن جنبيكا
[262]
وألقمن كفيك ركبتيكا
وفرجن عليهما الأصابعا
[263]
وظهرك اهصرنه لا مُقَنِّعا
للرأس لا ولا مصوباً له
[264]
بل بين ذين وَسْطاً تجعله
وفي الركوع والسجود يمتنع
[265]
تلاوة القرآن نصاً قد رُفع
فسبح الله العظيم راكعا
[266]
واجتهدن حال السجود في الدعا
حتى إذا اطمأننت منه فاعتدل
[267]
وارفع يديك ثالثاً كما نقل
وفي اعتدال قم إلى أن تستوي
[268]
مسمعلاً ومثنياً بما روى
باب السجود والجلسة بين السجدتين
ينحط ساجداً مع التكبير
[269]
له ولا يبرك كالبعير
وليسجدن مقدماً يديه
[270]
وفي رواية لركبتيه
واسجد على السبعة الأعضاء التي
[271]
قد ثبت الأمر بها في السنة
الأنف والجبهة واليدين
[272]
والركبتين قل مع الرجلين
ونحِّينَّ يديك عن جنبيكا
[273]
مفرجاً وأبدين ضبعيكا
وجافين بطنك عن فخذيكا
[274]
ومرفقيك ارفع وضع كفيكا
ووجهن للقبلة الأصابعا
[275]
مضمومة كما قضاه الشارع
كذا رؤوس القدمين استقبل
[276]
بها وسبح باسم ربك العلي
حتى إذا اطمأننت في السجود
[277]
فرأسك ارفعنه للقعود
مكبراً واجلس على يسراكا
[278]
مفترشاً وناصباً يمناكا
ثم على فخذيك كفيك ضع
[279]
مبسوطة منشورة الأصابع
وإن تشأ فقدميك فانصب
[280]
واجلس بلا إنكار فوق العقب
فإنها قد ثبتت في السنة
[281](1/10)
حقاً كما رواه حبر الأمة
حتى إذا اعتدلت باطمئنان
[282]
فعد وكبر للسجود الثاني
ووصفه والذكر فيه فافعل
[283]
كما فعلت في السجود الأول
وكبرن في الرفع منه مثلما
[284]
كبرت فيما قبله تقدما
واجعل جميع هذه الأركان
[285]
قريبة السواء في اطمئنان
وكلما لها من الأذكار
[286]
مما روى عن سيد الأخيار
في كتب السنة خذها منها
[287]
وافرة إذا ضاق نظمى عنها
فهذه صفات ركعة خذا
[288]
وافعل بباقى الركعات هكذا
باب بقية أعمال الصلاة إلى السلام
وسن جلسة استراحة لمن
[289]
يقوم من وتر بثابت السنن
ويشرع التشهد الأول في
[290]
غير صلاة الفجر نصاً ما نفى
ويجزىء العبد إذا تشهدا
[291]
بأي لفظ كان مما وردا
واجلس له مفترشاً واجعل على
[292]
فخذيك كفيك كما قد نقلا
واقبض أصابع اليمين ما خلا
[293]
سباحة ثم أشربها إلى
توحيد مولاك مع الإثبات من
[294]
شهادة الإخلاص فافهمه ودن
ولتنشرن أصابع اليسار
[295]
وصلين فيه على المختار
وآله وإذ تقوم كبر
[296]
وارفع يديك رابعاً للخير
والثان واجب لكل فرض
[297]
صح دليله بدون نقض
ثم تورك فيه وافعل مثلما
[298]
فعلت فيما قبله تقدما
وواجب فيه بلا جدال
[299]
صلاتنا على النبي والآل
وليدع بعده بما أحبا
[300]
مما له نبينا استحبا
وبعد ذا سلم وكالتكبير
[301]
فاحذف كما يروى عن النذير
لأيمن وأيسر حتى يرى
[302]
لصحفتى خديه من كان ورا
ثم الإمام ينصرف منفتلا
[303]
بوجهه من خلفه مستقبلا
ودم على الذكر الذي قد أثرا
[304]
وفي دواوين الحديث سطرا
باب القنوت
في كل فرض القنوت نقلا
[305]
إن حادثا بالمسلمين نزلا
برفع ما ينزل نصا أثراً
[306]
وفعله في الفجر كان أكثرا
والخلف شاع في القنوت الفجر
[307]
بدون نازل كذا في الوتر
فقال قوم سنة لن نهمله
[308]
قابلهم من بدعة قد جعله
ووسط يقول بالسنية
[309]
في الفعل والترك على السوية
وموضع القنوت الاعتدال من
[310]
آخر ركعة بنص لم يهن
ويحصل القنوت بالثناء
[311](1/11)
وكل ما صح من الدعاء
وجملة له من المعاني
[312]
في منهج السنة والقرآن
باب ما يبطل الصلاة وما يجوز فيها وما يكره
يبطلها الكلام باتفاق
[313]
من عامد وقيل بالإطلاق
وكلما يخرج للمصلي
[314]
يا صاح عن هيئة من يصلي
وترك شرط كالوضوء فاعلم
[315]
وترك ركن عامداً كما نمى
وما أقر المصطفى أو فعله
[316]
من حركات فهي غير مبطلة
كفتحه الباب وحمله الصبي
[317]
وقتله لحية أو عقرب
وخلعه النعلين والرد على
[318]
مسلِّم إشارة قد نقلا
كذاك من على الإمام فتحا
[319]
كذا سعاله وإن تنحنحا
وللرجال يشرع التسبيح
[320]
فيما ينوب والنسا التصفيح
وقد نهى فيها عن اختصار
[321]
والرفع للسماء بالابصار
كذاك كف شعر أو ثوب
[322]
كذا انبساط كانبساط الكلب
والنقر كالغراب في السجود
[323]
وعقب الشيطان في القعود
ومسحه التراب فوق مرةٍ
[324]
والبصق لليمين أو للقبلة
والرفع للأيدي مع السلام
[325]
والالتفات قل مع التثام
وفعلها بحضرة الطعام
[326]
وفعلها في الثوب ذي الأعلام
أو مع دفاع الأخبثين وكذا
[327]
جميع ما يشغل عنها مثل ذا
باب صلاة الأعذار
وعاجز عن القيام يقعد
[328]
وليوم راكعا وحين يسجد
للعجز عنهما فإن لم يستطع
[329]
على القعود لليمين يضطجع
واستلق أن لم تطقِ اضطجاعا
[330]
للعجز صلي كيفما استطاعا
وجاز أن يجلس في بعض وفي بعض
[331]
بعض يقوم بدليل ما تفي
وعاجز عن القرآن انتقلا
[332]
للباقيات الصالحات بدلا
وفي اشتداد وحل مع مطر
[333]
صلى على راحلة في السفر
يوقفها مستقبلا للقبلة
[334]
وليوم راكعاً كذا في السجدة
وفي السجود اخفض زيادة على
[335]
خفضك في الركوع نصا نقلا
وجاز في الحر سجوده على
[336]
ثوب بعهد المصطفى ذا فعلا
كوضعه اليدين في الأكمام أو
[337]
على عمامة ونحوها رووا
وكلما يعجز عنه خففا
[338]
وفوق وسع ربنا ما كلفا
باب سجود السهو
لمن سها يشرع سجدتان
[339]
أن شك أو زاد وللنقصان
فشاك يبني على ما استيقنا
[340](1/12)
أو فعلى الأقل يجعل البنا
وحينما تعلم سهو الزائد
[341]
مستيقنا دعه وعنه فاسجد
والنقص إن ركنا يكون جاء به
[342]
من قبل أن يسجد عنه فانتبه
ودون ركن فالسجود يجبره
[343]
دون قضاء فادر ما أسطره
ومن نسى الأول من تشهد
[344]
حتى استتم قائماً لا يعد
حتى إذا أردت أن تسلما
[345]
فاسجد مكان السهو نصا علما
أو ما استتم فليعد إليه
[346]
ولا سجود بعد ذا عليه
وقبل تسليم وبعد ثبتا
[347]
فعل النبي ولذا الخلف أتى
فقائل قبل السلام أبدا
[348]
وقائل من بعده مطردا
تسعة أقوال بلا افتراق
[349]
بين مقيد وذي إطلاق
أقربها إن الذي قد بينه
[350]
نبينا بفعله أو عينه
بقوله نسجد حيث سجدا
[351]
في الموضع الذي إليه أرشدا
وما سوى ذا فعلى التخيير
[352]
من قبل أو بعد بلا نكير
وحيث من بعد السلام يسجد
[353]
سن له التسليم والتشهد
يسجد عن سهو الإمام المقتدي
[354]
أما لسهو نفسه لم يسجد
باب صلاة الجماعة والإمامة
واجبة وقيل سنة وما
[355]
قدمت من حيث الدليل قدما
وتفضل الفذ بأضعاف أتت
[356]
سبع وخمس بعد عشرين ثبت
ومن غدا لمسجد أو راح له
[357]
أعد في الجنة ربي نزله
باثنين قل فصاعداً تنعقد
[358]
في سفر أو حضر قد أسندوا
وكثرة الجمع ففيها يستحب
[359]
وكلما زاد إلى الله أحب
وقدوة الرجال بالرجال
[360]
كذا النساء ما فيه من إشكال
وبالرجال يقتدي النساء
[361]
بدون عكس صحت الإنباء
وذو تنفل يؤم المفترض
[362]
وعكسه ولم يصب من يعترض
ويقتدي المقيم بالمسافر
[363]
والعكس لكن بتمام وافر
والمتوضي خلف من تيمما
[364]
صحت صلاته بنص علما
وبعد مفضول يصلي الفاضل
[365]
وكونه هو الإمام أفضل
يقدم الأقرأ ثم الأعلم
[366]
فهجرة فالسلم أم الاقدم
كذالك سلطان ورب المنزل
[367]
تقديمه قد صح فاعلم وأعمل
وقد أتى تأخيره مقيداً
[368]
بإذنه في مسلم ذا مسندا
وحيث جمع فورا الإمام صف
[369]
أو واحد فعن يمينه وقف
وامرأة حيث لنسوة تؤم
[370]
في وسط من صفهن فلتقم(1/13)
وفي ارتفاع موقف الإمام
[371]
عن مقتد والعكس خلف سامي
وقدم الرجال فالصبيانا
[372]
ثم النساء جمعاً أو وحدانا
وواجب تسوية الصف على
[373]
جماعة وأن يسدوا الخللا
يلزق كعبه بكعب صاحبه
[374]
وهكذا منكبه بمنكبه
ففي الصحيح قد أتى الترغيب
[375]
في ذا وجا عن تركه الترهيب
بالأمر والفعل من الرسول
[376]
مما روى العدل عن العدول
وأول الصفوف فليكملوا
[377]
ثم الذي يليه نصا نقلوا
وقد أتى النهي عن الصفوف ما
[378]
بين السواري فادر ما قد رسما
وخير صف الرجال الأول
[379]
وللنساء عكس ذا قد نقلوا
أما أحق الناس بالإمام
[380]
فهم أولو العقول والأحلام
وتابع الإمام لا مسابقاً
[381]
له بهيئات الصلاة مطلقاً
وهل إذا صلى لعذر قاعداً
[382]
يقوم أو يقعد من به اقتدى
قد أمر الرسول بالجلوس ثم
[383]
كان بشكوى موته قيامهم
وسن أن يطوّل الأولى على
[384]
ما بعدها ذا في الصحيح نقلا
ويشرع التخفيف أن خاف على
[385]
من خلفه الفتنة حيث طولا
وكل ما أدركه المسبوق مع
[386]
إمامه فمثل صنعة صنع
واعتد بالركعة من قد دخلا
[387]
مع الإمام راكعاً معتدلا
ومن يفته فليتم بعد ما
[388]
إمامه من الصلاة سلما
وخلف صف لا يصل الرجل
[389]
وأمره أن يعيد نقلوا
وجاز أن يجتر شخصا معه
[390]
وسن للمجرور أن يطيعه
وكل ما اختل من الإمام
[391]
عليه لا على ذوي ائتمام
وفي انصراف فالرجال أخر
[392]
ليذهب النساء نص الخبر
باب صلاة الجمعة
عند سماع الداع فليبادر
[393]
إلى حضورها بلا تأخر
ويشرع الغسل مع التطيب
[394]
لها كذا الدهن ولبس الطيب
والجُرز اقرأها مع الإنسان
[395]
في صبحها وهي (1) على الأعيان
فرض محتم على القول الأصح
[396]
وكم بتركها من الوعيد صح
وامرأة عبد مريض وصبي
[397]
مسافر عليهموا لم تجب
واتفقوا على اشتراط كونها
[398]
جماعة فلا تصح دونها
واختلفوا فيها بكم تنعقد
[399]
خمسة عشر مذهباً قد عددوا
ووقتها كالظهر نصاً فاعلم
[400]
وفعلها قبل الزوال قد نمى(1/14)
سن على المنبر للإمام
[401]
أن يبدأ المأموم بالسلام
وقائماً يخطب خطبتين
[402]
يجلس باطمئنان بين تين
وليعلِ صوته مع التذكير
[403]
للناس بالترغيب والتحذير
والحمد والشهادتين فيهما
[404]
وليتل قرآنا بكل منهما
وفي الدعاء يشير بالمسبحة
[405]
كما رواه الترمذي وصححه
وسنة أمر الخطيب من دخل
[406]
بفعل ركعتين حيث لم يصل
وصل ركعتين بعد الخطبة
[407]
جهراً كفعل من أتى بالشرعة
يقرأ بالأعلى وهل أتاك أو
[408]
بجمعة وما يليها قد رووا
ومن يكن أخراهما قد أدركا
[409]
فليضف الأخرى وعد مدركا
وإنّ من فقه امرئ وحكمته
[410]
طول صلاته وقصر خطبته
وقد أتى النهي عن الكلام
[411]
في خطبة لمن عدا الإمام
وعن تخطي للرقاب قد نهى
[412]
ولا يقم أخاه من مجلسه
وبصلاة العيد عنها يكتفى
[413]
حيث توافقا فمن شاء اكتفى
عنها وصلى الظهر في القول الأصح
[414]
ونقل إجماع عليه قد وضح
لكنه يشرع للإمام أن
[415]
يقيمها فعل الرسول المؤتمن
في فضل ذا اليوم نصوص جمة
[416]
وهو فضيلة لهذه الأمة
وفيه ساعة يجاب من دعا
[417]
فيها ويعطى السؤال نصاً رفعا
وفي الجنان موعد المزيد
[418]
فيه لمن مات على التوحيد
فيه يرون الله جهرة كما
[419]
في الآي والحديث وعداً علماً
باب الرواتب قبل الفرائض وبعدها وبين العشائين وبين الآذان والإقامة
ثنتان أو أربع قبل الظهر
[420]
ومثلها بعد وقبل العصر
أربع واثنتان بعد المغرب
[421]
ومثلها بعد العشا ورتب
وركعتان قبل فعل الفجر
[422]
وسن بعدها اضطجاع فادر
وقبل مغرب لمن شاء يسن
[423]
صلاة ركعتين نصاً في السنن
وبعد جمعة فركعتان
[424]
أو أربع فيها روايتان
وصلين بعد العشائين كذا
[425]
بين الأذانين صلاة فخذا
والأفضل النفل ببيته وقد
[426]
بعد إقامة له منع ورد
باب سبحة الضحى
وسبحة الضحى لها قد نقلا
[427]
جمع من الصحاب عن خير الملا
أمراً وترغيباً وفعلاً ثبتت
[428]
حكماً وتصريحاً إليه رفعت
وآخرون نقلوا ما ناقضه
[429](1/15)
بزعمهم والحق لا مناقضه
كل روى لما رأى والترك لا
[430]
ينفي لشرعية ما قد فعلا
وركعتان ، أربع ، ست أتت
[431]
ثمان ، عشر ، واثنتي عشر ثبت
عند ارتفاع الشمس وقتها أوله
[432]
وحين ترمض الفصال أفضله
باب التهجد بالليل
وفي قيام الليل فضل لا يعد
[433]
بل فيه رضوان المهيمن الأحد
وأهله هم صفوة الرحمن
[434]
دليله في آخر الفرقان
كذاك صدر الذاريات فيه ما
[435]
يكفي ويشفي من له قد فهما
وانظر لما في سورة المزمل
[436]
واسأل له التوفيق مولاك العلي
وكم له فضل عن النبي ثبت
[437]
بل قام حتى قدميه انفطرت
وخير وقت لصلاة الليل ما
[438]
في ثلثه الأخير نصاً علما
إذ فيه رب العالمين ينزل
[439]
يجيب من إياه فيه يسأل
ويقبل التوبة والذنوبا
[440]
يغفرها ويستر العيوبا
وحينما استيقظت فاللهَ اذكر
[441]
وانفث عن اليسرى ثلاثاً وانثر
كذاك السواك تأكيداً يسن
[442]
ولخواتيم آل عمران اقرأن
من ( إن في خلق السموات )إلى
[443]
آخرها نصاً صريحاً نقلا
وسن تطويل صلاة الليل في
[444]
كل صفاتها بنص ما خفي
وهي ثلاث عشرة أكثرها
[445]
والوتر منها وهو في آخرها
بركعة أو بثلاث فادر
[446]
خمس ، وسبع ، تسع إحدى عشر
فالخمس والثلاث سرداً تفعل
[447]
بلا جلوس وسطها قد نقلوا
والوتر بالسبع فقبل السابعة
[448]
اجلس وفي التسع قبيل التاسعة
وبعد أن أتمهن سلما
[449]
كما لنا نبينا قد علما
وسن بدأه بركعتين
[450]
قبل قيامه خفيفتين
وركعتان بعد وتره تسن
[451]
وجالساً يفعلها نص السنن
وللدعاء أكثر والاستغفار
[452]
لا سيما في ساعة الأسحار
ومن سها عن وتره أو ناما
[453]
صلى إذا ذكره أو قاما
ومن يفته وتره لِعلّه
[454]
صلى من النهار ثنتى عشرة
وصح أن أفضل الأعمال ما
[455]
صاحبه كان عليه أدوما
باب قيام رمضان
لم يزد الرسول طول عمره
[456]
على ثلاث عشرة بوتره
فيه وفي سواه ما تغيرت
[457]
كما بذا النصوص قد تظاهرت
وليلتين أو ثلاث نقلا
[458]
صلى جماعة وبعدها فلا(1/16)
خشية فرضها على أمته
[459]
كما بذا صرح في خطبته
ومات والأمر على ذا وكذا
[460]
خلافة الصديق حتى ما إذا
لعمر كانت خلافة أمر
[461]
يجمعهم على إمام فاستمر
وجاء عن أئمة الأسلاف
[462]
في العد آثار على اختلاف
فقد روي إحدى وعشرين وقد
[463]
روي ثلاثا بعدها وقد ورد
بعد الثلاثين بتسع وروا
[464]
إحدى وأربعين بالوتر حكوا
وغير هذه من الآثار
[465]
وبحثها استوفى بفتح الباري
وفي قيام الليل لابن نصر
[466]
توفية المقام دون قصر
وفي قيام رمضان الفضل قد
[467]
جاء في أحاديث صحاح لا ترد
لمن يقوم مؤمنا محتسبا
[468]
يغفر حقا كل ما قد أذنبا
وليلة القدر لها التحري
[469]
في عشرة لا سيما في الوتر
وقد أتت فيها مذاهب إلى
[470]
بضع وأربعين قولا نقلا
باب سجود التلاوة والشكر
نسجد في خمسة عشر موضعا
[471]
أن نقرأ القرآن نصاً رفعا
الأعراف رعد نحل الاسرا كذا
[472]
مريم مع سجدتي الحج خذا
فرقان مع نمل وسجدة تلي
[473]
صاد وفصلت وفي المفصل
نصاً ثلاث سجدات قد أتت
[474]
نجم والانشقاق واقرأ ثبتت
في داخل الصلاة أو في غيرها
[475]
فرضاً ونفلاً سرها وجهرها
وكبرن لها بلا جدال
[476]
وليسجد السامع بعد التالي
وهكذا سجود شكر عندما
[477]
يأتيه ما يسر نصاً علما
ثم هل الطهور شرط فيهما
[478]
خلف لأصحاب الرسول قد سما
باب صلاة المسافر
ظهرا وعصرا وعشاء اقصر
[479]
لركعتين في أوان السفر
تحتما وقيل رخصة وفي
[480]
مسافة القصر خلاف ما نفي
أقل ما في حده قد قيلا
[481]
يوم وليلة وقيل ميلا
وبمراحل ثلاث قدره
[482]
قوم وذا التقدير كان أكثره
وأكثر الأمة فيه قدروا
[483]
مرحلتين دونها لا يقصرُ
ولم يجئ في مورد النزاع
[484]
فاصل من نص ولا إجماع
أما ابتداء القصر فلا تقدير بل
[485]
يقصر حينما يفارق المحل
وهكذا يقصر حتى يرجعا
[486]
إلى محله لنص رفعا
والخلف في المقيم أثناء السفر
[487]
إلى متى القصر له ففي الأثر
أقام في تبوك في الأصح
[488](1/17)
يقصر عشرون وجاء في الفتح
خمسة أو سبعة أو ثمان أو
[489]
تسعة قل من بعد عشرة رووا
وأربعاً بمكة قد نقلا
[490]
في حجة الوداع نزلا
برابع ثم أقام فيها
[491]
لثامن فاحفظ تكن فقيها
وقيل إن على إقامة عزم
[492]
لأربع بعد مضيها أتم
ومع تردد له القصر إلى
[493]
عشرين توقيفا على ما نقلا
وجائز جمع الصلاتين معا
[494]
في أحد الوقتين نصاً رفعا
في الجد في السير فحيث ارتحلا
[495]
قبل الزوال أخر الظهر إلى
دخول عصر ثم صلاها ولا
[496]
وحيث لم يرحل إلى أن دخلا
ظهر فللأخرى بتقديم جمع
[497]
وفي العشاءين كذاك قد صنع
باب صلاة الخوف
على صفات قد أتت مختلفة
[498]
فيها رووا لسبع عشرة صفة
وكلها مجزئة فمن يصل
[499]
كيفية منها كفاه ما فعل
منها أتى صلاة ركعتين
[500]
لكل فرقة بتسليمين
وفي رواية لكل فرقة
[501]
مع الإمام قل صلاة ركعة
مع القضا كل لنفسه وفي
[502]
كيفية القضاء أوصاف تفي
يؤخذ بالأحوط للحرس وفي
[503]
رواية بفعل الأولى يكتفي
وكل ذي حيث بغير القبلة
[504]
عدونا فإن يكن في القبلة
فجاء صفين يصفهم معا
إ
[505]
وتابعوه في الصلاة أجمعا
إلا السجود تسجد المقدمة
[506]
وتحرس الفرقة الأخرى قائمة
وسجدوا من بعدهم وقدموا
[507]
لنحوه وأخر المقدم
وفعلوا في الركعة الأخرى كما
[508]
في قبلها وسلموا إذا سلما
وحيث شدة التحام حانا
[509]
صلوا رجالاً كان أو ركبانا
لقبلة وغير قبلة ولو
[510]
بركعة ولو بإيماء رووا
باب صلاة العيدين
وجوبها فيه اختلافاً نقلوا
[511]
وسن فيها الغسل والتجمل
كذا خروجهم لصحرا البلد
[512]
وحيث عذر صليت في المسجد
دون أذان وإقامة لها
[513]
ودون إخراج لمنبر بها
ويوم فطر سنة أن يطعما
[514]
قبل الخروج دون الأضحى علما
وليشدنّها النساء كلا
[515]
مع اعتزال الحيّض المصلى
وحد وقتها بلا جدال
[516]
من ارتفاع الشمس للزوال
وهي على رمحين فعل الفطر
[517]
سن والأضحى قِيد رمح فادر
وإن يكن لغرة لم نهتد
[518](1/18)
ليوم عيد صليت من الغد
وصل ركعتين فيهما اجهر
[519]
كما مضى بيانه وكبر
بعد افتتاح سبع في أوليهما
[520]
وخمس بعد النقل في أخراهما
وسن أن يقرأ بقاف والقمر
[521]
وبعد سبح وهل أتاك في أثر
يخطب بعدها وبعد الخطبة
[522]
يذكر النساء نص السنة
والحمل للسلاح فيها قد منع
[523]
إلا لخوف من عدو فاستمع
وماشياً فاخرج لها وخالف
[524]
طريقك الأولى رجوعاً فاعرف
وفي المصلى قبلها لم يشرعِ
[525]
نفلا ولا من بعد فعلها فعِ
وفي حديث جاء حين يرجع
[526]
لبيته فركعتان تشرع
وإن تفت فصل ركعتين
[527]
أو أربعاً على روايتين
وأكثر التكبير في العيدين
[528]
إذا جاء به التصريح في الوحيين
كذاك في العشر وفي التشريق
[529]
فاجتهد هديت أوضح الطريق
باب صلاة الكسوفين
لها نداء لا إقامة معه
[530]
ولفظه أن ( الصلاة جامعة )
واتفق الكل على السنية
[531]
مع اختلاف النقل في الكيفية
وفي صفاتها أصح ما روي
[532]
صلاة ركعتين كل تحتوي
على ركوعين وفي كليهما
[533]
قام وسجدتين من بعدهما
وفي القيام والركوع طوّلا
[534]
كذا السجود فادر ما قد نقلا
وليجعل الهيئات في أولاهما
[535]
جميعها أطول من أخراهما
وفي رواية ثلاثاً يركع
[536]
وفي كل ركعة وجاء أربع
وجاء خمسة بكل منهما
[537]
من أجل ذا كان اختلاف العلما
واتفقوا أن في السجود أربع
[538]
وكون الأصل ركعتين أجمعوا
واختلفوا في الجهر والإسرار
[539]
فيها ونص الجهر في البخاري
وخطبة من بعدها على الأصح
[540]
إذ في الصحيحين دليله اتضح
وصلت النساء مع الرجال
[541]
فيها جماعة بلا جدال
ويشرع الذكر والاستغفار
[542]
والعتق والدعاء والادكار
وكبر الله ولذ ببابه
[543]
والقبر عذ بالله من عذابه
وهكذا الصلاة في الزلازل
[544]
تروى عن الصحابة الأفاضل
وفي هبوب الريح يجثو للدعا
[545]
ورغباً ورهباً تضرعا
باب صلاة الاستسقاء
وعند جدب واستغاثة تسن
[546]
وسن أيضاً لإمام الناس أن
يعلمهم بوقت الاستسقاء
[547](1/19)
أن يخرجوا يوماً إلى الصحراء
بملبس الخضوع والتضرع
[548]
وبذلة والتوب والتخشع
وبالمصلى وضع منبر يسن
[549]
ومثل عيد ركعتين صلين
وخطبة من بعدها قد نقلوا
[550]
وقيل بل بعد الصلاة تفعل
ثم بمأثور دعا مستقبلا
[551]
ولليدين رافعاً وحوّلا
رداءه وحوّل الناس معه
[552]
كما لنا خير الورى قد شرعه
وبالدعا قد روى مجردا
[553]
دون صلاة في الصحيح وردا
منها على المنبر يوم الجمعة
[554]
وغيره كتب الحديث موضعه
وادع بما يؤثر عند المطر
[555]
وقل بفضل الله رب البشر
لا بعطارد ولا بالمشتري
[556]
كما يقوله الكفور المفتري
وليتلقهْ حاسراً لثوبه
[557]
من أجل قرب عهده بربه
وكثرة الأمطار فيها نقلا
[558]
أن ندعو الله بصرفها إلى
منابت الأشجار والضراب
[559]
الأدوية الجبال والهضاب
ثم نزول الغيث مما استأثرا
[560]
بعلمه من للوجود قد برا
وكل من لعلم ذاك يدّعي
[561]
إياه كذب وبكفره اقطع
باب صلاة الاستخارة
لكل من همّ بأمر شرعا
[562]
صلاة ركعتين بعدها الدعا
مما سوى مكتوبة وقد ورد
[563]
لفظ الدعا فيها بنص لا يرد
معناه إنْ خيراً فقدرنّه
[564]
والشر ربي فاصرفني عنه
كتاب الجنائز
باب عيادة المريض وما يشرع للمحتضر
ست على المسلم حق المسلم
[565]
منها عيادة المريض فاعلم
وجدد التوبة في ذا الموطن
[566]
وبين خوف ورجاء فكن
ويشرع التلقين للمحتضر
[567]
شهادة الإخلاص نص الأثر
كذا إلى القبلة وجهنه
[568]
بسنة والبصر أغمضنه
واقرأ لياسين عليه إذ أمر
[569]
بذاك في الحديث سيد البشر
وهو مع اعتلاله أقل
[570]
حال على سنية يدل
وسجِّينه بعد موته وفي
[571]
تقبيله نص أتى لم ينتف
وعجلن تجهيزه واقض لما
[572]
عليه من دين لنص أحكما
والغسل والتكفين والصلاة
[573]
عليه ثم الدفن واجبات
باب غسل الميت
وغسل ميت المسلمين واجب
[574]
والسنة الأولى به الأقارب
وليكن الغاسل أميناً ورعاً
[575]
وغسل زوج زوجة قد شرعا
ويشرع الإيتار بالتثليث أو
[576](1/20)
خمساً فسبعاً فليزيدوا أن رأوا
بالماء والسدر وفي الأخيرةِ
[577]
فليجعل الكافور نص السنةِ
والغسل بالميامن ابدأنْهُ
[578]
وبمواضع الوضوء مِنْهُ
وشعر المرأة فليظّفر
[579]
وليلق خلفها لنص الخبر
ولا يمس المحرم الطيب ولا
[580]
يغسل الشهيد نصاً نقلا
باب تكفين الميت
والواجب تكفين الميت بما
[581]
يستره نصاً صريحاً محكما
ومع قصور الثوب فالرأس استر
[582]
واجعل على الرجلين نحو الأذخر
إذا في قصور بردة لمصعب
[583]
كمل بالأذخر عن أمر النبي
وما يزد عن ساتر فمستحب
[584]
والبيض خير من سواه وأحب
فقد أتى التكفين في ثوبين
[585]
مصرحاً عن سيد الكونين
وفي ثلاثة من الأثواب
[586]
قد كفن النبي بلا ارتياب
وهي إزار ورداء معها
[587]
لفافة جاء البيان فعلها
وكونها لفائفاً قد نقلا
[588]
وخلفهم فيما يكون أفضلا
وفي قميصه الرسول كفنا
[589]
ابن سلول ثم فيه دفنا
فقيل من أجل ابنه وقيل في
[590]
كسوته العباس في بدراً عرف
للمرأة الإزار والدرع خذا
[591]
ملحفة مع الخمار وكذا
لفافة قد جاء في المنقول
[592]
عمن ولي غسل ابنه الرسول
وفي ثيابه الشهيد كفنا
[593]
دليله في أحد تبينا
ويشرع الحنوط لا في المحرم
[594]
ولا يغطي رأسه نصا نمي
فإنه يبعث في القيامة
[595]
ملبياً ممثلا إحرامه
باب الصلاة على الميت
قد ثبتت بالنص والإجماع
[596]
دون تردد ولا نزاع
وموقف الإمام فيما نقلا
[597]
حذاء رأس حيث كان رجلا
والوسط من أنثى وحيث اجتمعا
[598]
فالرجل أوله الإمام موضعا
وكبرن بالافتتاح أربعا
[599]
نصاً وقد قيل عليه أجمعا
فيها اقرأن أم الكتاب أولاً
[600]
وما تليها صل بعدها على
محمد وثالثاً فادع لمن
[601]
مات بما سطر في كتب السنن
وكبرن رابعة وسلم
[602]
كغيرها من الصلاة فاعلم
وقد روي خمس وفوقها وفي
[603]
ذلك خلف قيل آخراً نفي
وجاز إن في المسجد قد فعلت
[604]
كما له صديقة قد نقلت
وكثرة الجمع عليه أفضل
[605]
وصفهم ثلاثة قد نقلوا(1/21)
وصحت الصلاة مطلقا على
[606]
قبر وغائب كما قد نقلا
وقل على الشهيد لا يصلى
[607]
نصاً مصرحاً عليه دلا
والسقط بعد النفخ ما استهلا
[608]
خلف عليه هل يصلى أم لا
إذ فيه بالإطلاق نص وردا
[609]
والثاني باستهلاله مقيدا
وغال ومن لنفسه قتل
[610]
عليهم الرسول ردعا لم يصل
لكنه على الغلول قد أمر
[611]
بأن يصلي الصحب ذا نص الخبر
والثاني لم يأمر ولم ينه فلا
[612]
مانع في الصلاة من أن تفعلا
باب كيفية حمل الجنازة وتشييعها
لحامل يسن أخذه معا
[613]
كل جوانب السرير أجمعا
ويشرع الاسراع بالسير بها
[614]
بدون رمل ولمن شيعها
المشي منها حيث شا والخلف في
[615]
الأفضل جا عن علماء السلف
ويكره الركوب للمشيع
[616]
والنار والنوح به لاتتبع
وكل من كان له مشيعا
[617]
ليس له الجلوس حتى توضعا
والأمر بالقيام خلف نقلا
[618]
فيه فقيل محكم وقيل لا
باب كيفية دفن الميت
في الحفر جاء الأمر بالاعماق
[619]
والضرح واللحد بالاتفاق
كلاهما جاز وإن الثاني
[620]
فضله من جاء بالقرآن
ومع رجلي قبره فادخلا
[621]
وضع لجنب أيمن مستقبلا
والنصب للبن على اللحد شرع
[622]
ورفع قبر فوق شبر قد منع
والخلف في تجليل قبر بالكسا
[623]
لكل ميت أو يخص بالنسا
والسطح والتسنيم مأثور وفي
[624]
أيهما الأفضل خلف السلف
واستغفرن من بعد دفن الميت له
[625]
واسأل له التثبيت عند المسألة
ثم على القبور يحرم البنا
[626]
وموقد السرج عليها لعنا
وعن جلوس حذرن عليها
[627]
كذا الصلاة حرمت إليها
ولا يجوز الدفن للأموات
[628]
قل في ثلاثة الأوقات
عند طلوع الشمس لاتفاعها
[629]
والاستواء إلى الزوال فعلها
ومع تضيف إلى غروبها
[630]
بذا أتى النص فكن منتبها
باب النهي عن أفعال الجاهلية ، وما يجوز من البكاء ، وفضيلة الصبر عند الصدمة الأولى ، ومشروعية التعزية ، وصنعة الطعام لأهل الميت ، وكراهته منهم لغيرهم ، وتحريكم العقر على الميت
ويكره التشييع للنساء
[631](1/22)
ويحرم النوح مع الدعاء
بالويل مع حلق وصلق فاعلم
[632]
والشق مع لطم الخدود حرم
وخبر الميت يعذب بالبكا
[633]
يحمل فيمن كان يرضى ذلكا
والحظر في اللسان واليدين
[634]
لا حزن القلب ودمع العين
وسنة تعزية المصاب
[635]
والأمر بالصبر والاحتساب
فكل صابر على المصيبة
[636]
قد وعد الله بأن يثيبه
وسن أهل الميت أن يهدي لهم
[637]
طعام إذ قد جاء ما يشغلهم
وامنع لغير صنعة الطعام
[638]
منهم وقل لا عقر في الإسلام
باب ما يصل المسلم بعد موته
وصح أن الصدقات والدعا
[639]
تنفع إن كانت على ما شرعا
كذا قضاء الدين لا منا في
[640]
من أي فاعل بلا خلاف
كذا عن الوالد سعي الولد
[641]
يلحقه نصاً بلا تردد
والصوم والحج لها القضاء صح
[642]
من الولي وغيره خلف وضح
باب بيان الزيارة المشروعة والتحذير من المبتدعة
وعن زيارة القبور قد أتى
[643]
نهى ونسخه بأمر ثبتا
وهي اتفاق في الرجال واختلف
[644]
في ذاك للنسا أئمة السلف
لزائر سن سلامه على
[645]
أهل القبور وليقف مستقبلا
ولتسأل العفو مع الغفران
[646]
له وللموتى من الرحمن
أما اتخاذ القبر مسجداً وأن
[647]
يجعله عبداً كعابد الوثن
والذبح والنذر على القبور
[648]
وهتف ذا الزائر بالمقبور
كقول يا باهوت يا جيلان
[649]
أدرك أغث لذا اللهفان
يريد منه دفع شر دهما
[650]
أو جلب خير دون خالق السما
فذا هي المصيبة العظمى التي
[651]
لم يجن مثلها على ذي الملة
وذلك الشرك الصريح الأكبر
[652]
فاعله بدون شك يكفر
لكنه في هذه الاعصار
[653]
قد أصبح المألوف للزوار
وأصبح الدين بغاية الخفا
[654]
فحسبنا الله تعالى وكفى
فيا أولي العقول والأحلام
[655]
هل ذا أتى في ملة الإسلام
هل في كتاب الله قد وجدتمو
[656]
ذا أم بسنة النبي بل حدتمو
عنها إلى وساوس الشيطان
[657]
وزخرف الغرور والبهتان
أما نهاكم ربكم عن ذا أما
[658]
بيّن ما أحل مما حرما
أما إليكم الرسول أرسلا
[659]
مبينا كتابه المنزلا(1/23)
أغير دين الله تبغون إلا
[660]
حياء من رب السماوات العلى
تدعون من لا يستجيبكم ولا
[661]
لنفسه يملك لا نفع ولا
ضر فأنى يملكونه لكم
[662]
وهم عباد كلفوا أمثالكم
فلا وربي أبدا لا تفلحوا
[663]
ما دمتم التوحيد لم تصححوا
يا قوم بادروا إلى الخلاص
[664]
وحققوا شهادة الإخلاص
وبالكتاب المستبين اعتصموا
[665]
كلا وسنة الرسول التزموا
وما تنازعتم فردوه إلى
[666]
هذين لا تبغون عنها حولا
ويا أولي العلم ألم يبق بكم
[667]
من غِيرة لنصر دين ربكم
قوموا بعزم صادق مبين
[668]
وبينوا للناس أمر الدين
حلاله حرامه فرائضه
[669]
وما به يزري وما يناقضه
واهدوهم إلى الصراط المتبع
[670]
وحذروهم الطريق المبتدع
توبوا من الكتم وأن تداهنوا
[671]
في منكر وأصلحوا وبينوا
ويا ولاة الأمر قوموا أنتمو
[672]
لله إذ في الأرض قد مكنتمو
وبادروا المنكر بالإنكار
[673]
قبل حلول غضب الجبار
لم ينج والله سوى من أنكرا
[674]
معصية الرحمن مهما قدرا
بذا قضت سنة ذي العرش كما
[675]
قد قص عن أنباء من تقدما
كتاب الزكاة
باب وجوبها وفضلها
لديننا ثالثة الأركان
[676]
بثابث السنة والقرآن
تزكية وطهرة للمال
[677]
بل للنفوس دونما جدال
وعلقت في الآي عصمة الدِّما
[678]
بها وفي الصحيح نصاً محكماً
كذا على إيتائها قد بايعا
[679]
أمته لذا جرير رفعا
وفي عقاب مانع الزكاة
[680]
جاءت أحاديث مع الآيات
فاقرأ لما في توبة قد أنزلا
[681]
وانظر فكم نص صحيح نقلا
من ذاك ما يصك للأسماع
[682]
ويورث الذكرى لقلب واعي
باب من فرضت عليه وحكم ما نعها
فرض على مكلف إجماعا
[683]
وغيره فيه اختلاف شاعا
مانعها الجاحد فرضها كفر
[684]
فإن يكن مع منعه بها أقر
فإنها تؤخذ منه قهراً
[685]
وقد رُوي أخذ الإمام الشطرا
وإن يكونوا أمة قد منعوا
[686]
أوجب قتالهم إلى أن يرجعوا
بالآي والسنة والإجماع
[687]
من غير إشكال ولا نزاع
كما لهم قد قاتل الصديق في
[688]
أيام ردة وذا غير خفي(1/24)
باب ما فرضت فيه
تسعة أنواع بها جاء الأثر
[689]
فبعضهم قد قاس والبعض اقتصر
في إبل وبقر وغنم
[690]
لا غيرها من حيوان فاعلم
كذاك نقد ذهب وفضة
[691]
تمر زبيب وشعير حنطة
من النبات قد أتت منحصره
[692]
نصا وفي رواية ذكر الذره
واستعملت مع ضعفها واختلفوا
[693]
في غيرها من النبات السلفُ
تسعة أقوال بها قد نقلا
[694]
كل على ما قد رآه عوَّلا
وجاء في زكاة عرض المتجر
[695]
نص ضعيف وهو قول الأكثر
قالوا وإن أعلَّت الرواية
[696]
فهي تشد بعموم الآية
كذاك يروي أخذ عشر العسل
[697]
لكنه من مخرج معلل
وها أنا أبين المفترضا
[698]
موضحاً لما به قد فرضا
باب زكاة بهيمة الإنعام
في كل خمسة إبل شاة إلى
[699]
خمس وعشرين وفيها نقلا
بنت المخاض حيثما تيسر
[700]
إن لم تكن فابن لبون ذكر
إلى ثلاثين وخمس وعلى
[701]
ما زاد فابنة اللبون افرض إلى
خمس وأربعين والنصاب في
[702]
ما زاد حِقة كذا حتى تفي
ستين إن زادت ففيها جَذعه
[703]
وحيث للسبعين ست تابعه
ففرضها بنتا لبون وعلى
[704]
تسعين إن زادت ففرضها انْقُلا
لحُقتين قل إلى عشرينا
[705]
مع مائة وفوق ذا استبينا
بنت لبون كل أربعينا
[706]
وحِقة تفرض في الخمسينا
ومن يكن سن نصاب فقدا
[707]
وسن ما من دونه قد وجدا
فإنها تقبل مع شاتين أو
[708]
عشرين درها لجبرها رووا
أو كان من ذا السن أعلى قد وجد
[709]
فالجبر من ساع لذي مال يرد
كعادم بنت اللبون أن وجد
[710]
بنت المخاض وكذا العكس ورد
وفي بلوغ الغنم أربعينا
[711]
زكاتها شاة إلى عشرينا
مع مائة فإن تزد فافرض بها
[712]
شاتين حتى مائتين الانتها
فإن تزد فافرض ثلاثاً فيها
[713]
إلى ثلاثمائة تُلفيها
فإن تزد فالفرض فيها يطّرد
[714]
شاة بكل مائة نصاً ورد
وقل ثلاثون نصاب البقر
[715]
إن بلغت فيها التبيع قُدِّر
إلى تمام الأربعين وخذا
[716]
فيها مسنة وما زاد كذا
ودون فرض وكذا الأوقاص لا
[717]
فريضة فيها افهمن ما نقلا(1/25)
والخلطا اثنان فما فوقهما
[718]
فبالسّوا تراجعاً بينهما
وما يكن مفترقا لا يجمع
[719]
كذاك لا يفرق المجتمع
وعامل لا يأخذ الكريمة
[720]
ولا يؤدي المالك اللئيمة
بل يؤخذ الحق من الأوساط
[721]
من دون تفريط ولا إفراط
وعامل يشرع أن يطلبها
[722]
على المياه دون أن يجلبها
باب زكاة النقدين
والفرض في النقدين ربع العشر
[723]
بالحول والنصاب شرط فادر
نصاب فضة بالاتفاق
[724]
بلوغها خمساً من الأواقي
وصح بالنص نصاب العسجد
[725]
عشرون ديناراً بلا تردد
وما يزد فبحسابه ولا
[726]
أوقاص في أصح ما قد نقلا
باب زكاة النبات
نصابه قل خمسة من أوسق
[727]
والعشر فيما بالسماء قد سقي
كذا جميع ما سقي بدون
[728]
مؤنة كالانهار والعيون
وما سقى بالنضح نصف العشر
[729]
فيه وصح الخرص نصاً فادر
والودع للثلث وللربع شرع
[730]
من خارص حيث به النص رفع
ويؤخذ الزبيب عن خرص العنب
[731]
ودون ذا النصاب لا شيء وجب
وما يزد عنه اتفاقا يحسبُ
[732]
لا وقص بل فيه الزكاة أوجبوا
باب ما يؤخذ من الركاز والمعادن
وفي الركاز الخمس افرض ونقل
[733]
في المعدن الزكاة لكن قد أُعل
وقد رُوي أيضاً بلفظ الصدقه
[734]
فهو يرى محتمل فحققه
باب كيفية إخراج الزكاة
وبادراً بها كما النص نقل
[735]
وجائز تعجيلها قبل تحل
وسنة رد زكاة البلد
[736]
في فقرائها بلا تردد
وبرئن ذمة رب المال
[737]
بالدفع للوالي أو العمال
البر والفاجر منهم يستوي
[738]
في دفعها إليه نصاً قد روي
ويجب الإرضاء للسعادة
[739]
لكل من أخرج للزكاة
باب مصارف الزكاة
للفقراء أصرف وللمسكين
[740]
وعامل مؤلف في الدين
وفي الرقاب لو أعانة على
[741]
فك وغارم بما قد حُملا
وفي سبيل الله كالجهاد
[742]
وابن السبيل لانقطاع الزاد
وهل يجوز الاكتفا بالصنف
[743]
أو يجب استيعابهم بالصرف
وحرمت نصاً على آل النبي
[744]
وهم بنو هاشم والمطلب
مع الغني والقوي المكتسبِ
[745]
كذاك من يسأل للتكسبِ
ومن تجب مؤنته عليه(1/26)
[746]
فلا يجوز صرفها إليه
باب زكاة الفطر
تفرض طهرة لكل صائم
[747]
من رفث واللغو والمآثم
وجوبها عم لكل مسلم
[748]
من الذكور والإناث فاعلم
سواء الصغار والكبار
[749]
فيها كذا العبيد والأحرار
وقدرها بالنص والإجماع
[750]
عن كل واحد وجوب صاع
من غير حنطة وفيها الخلف
[751]
قيل كغيرها وقيل النصف
وللأداء أفضل الأوقات
[752]
قبل خروجه إلى الصلاة
وجاز قبل العيد أن تعجلا
[753]
بيوم أو يومين فيا نقلا
وبالصلاة فات وقتها وقيل
[754]
بالعصر والأول أولى بالدليل
ومن لقوت يومه وليلته
[755]
يفقد عنه سقطت لعَيْلته
مصرفها قيل مصارف الزكاه
[756]
وقيل للمسكين دون من سواه
باب صدقة التطوع
وقد أتى في صدقات النفل
[757]
أخبار صدق بجزيل الفضل
من ذاك تتميمٌ لما ينقص من
[758]
فرض زكاته غداً إذا وزن
والله يربي الصدقات حيثما
[759]
تكون مما حل لا ما حرما
وهي من النار حجاب حينما
[760]
لا ينفع المرء سوى ما قدما
ويُعقب المنفق ربي خلفا
[761]
من فضله والممسكين تلفا
اخفاؤها يفضل ما في العلن
[762]
والثاني قد يفضله في موطن
وخيرها ما كان عن ظهر غني
[763]
والجهد من مقل نصاً بينا
وبدؤه بمن يعول أوجب
[764]
فالرحم الأقرب ثم الأقرب
فما يراه بعد من مفتقر
[765]
ويحرم السؤال للتكثر
قد ذم من يلحف في السؤال
[766]
كما يذم البخل من ذي المال
قد أفلح القانع بالكفاف
[767]
من رزق الصبر مع العفاف
كتاب الصيام
باب فرضيته وفضله
صيام شهر رمضان حتما
[768]
بالآي والحديث فرضاً علما
وهو على من تجب الصلاة
[769]
عليه إذا جاءت بذا الآيات
واستثن من ذا من يكن معذورا
[770]
شرعاً ويأتي حكمهم مذكورا
وهو لهذا الدين ركن رابع
[771]
وكم له قد صح فضل ساطع
تفتح أبواب الجنان إن دخل
[772]
شهر الصيام والشياطين تغل
شهر به تُفتح أبواب السما
[773]
وتغلق الأبواب من جهنما
شهر بصومه الذنوب تغفر
[774]
وتعتق الرقاب نصاً يؤثر
خلوف فيِّ الصائم دون شك
[775](1/27)
تفضل عند الله ريح المسك
وإن في الجنة للصوام
[776]
بابا له الريان اسم سامي
وقد روى نبينا عن ربه
[777]
لي الصيام وأنا أجزي به
وصح للصائم فرحتان
[778]
مع فطره ومع لقا الرحمن
وغير هذا من فضائل تعد
[779]
وكم بتركه وعيد قد ورد
باب ما يثبت به الصيام والإفطار
ثبوته برؤية الهلال
[780]
وحيث إغماء فبالإكمال
عدة شعبان ثلاثين وفي
[781]
خروجه الأمر كذاك فاعرف
والخلف في شهادة الهلال
[782]
على ثلاثة من الأقوال
فقيل لابد من العدلين
[783]
في الصوم والفطر كلا الحالين
وقيل في دخوله عدل وفي
[784]
خروجه عدلان شرطان تفي
وقيل يكفي العدل في الفطر كما
[785]
في رؤية الصوم لما قد علما
من كونه قد صح في الدين العمل
[786]
بخبر الواحد من غير جدل
وإن رؤي في بلد هل يلزم
[787]
بقية البلدان خلف لهم
بعد اتفاقهم على لزوم
[788]
وفاق أهله على العموم
باب تبييت النية وحكم الفوات لغرة أو عذر
وواجب تبييته بالليل
[789]
نية صوم الفرض دون النفل
وحيث بان الصوم بعد أن مضى
[790]
بعض النهار صامه ثم قضى
ومن يكن شرط قبول فقدا
[791]
أو صحة ثم به قد وجدا
ككافر أثناءه قد أسلما
[792]
ومثله الصغير حيث احتلما
كذاك ذو الإغماء قل إن يفق
[793]
أوجب عليهمو صيام ما بقي
باب فضل السحور وتأخيره وتعجيل الفطر
والفطر والسحور فيهما أتى
[794]
فضل عن الرسول نصاً ثبتا
قولاً وفعلاً آمراً مرغبا
[795]
فلا تكن عما ارتضاه راغبا
ثم السحور صح ما الليل بقي
[796]
وفات بانشقاق فجر صادق
وبالغروب الفطر حل فاعلم
[797]
ولا تؤخر لظهور الأنجم
وسن في الإفطار أن يعجلا
[798]
وأخر السحور نصاً انجلا
وسن فطره على التمر إذا
[799]
كان وإلا الما طهور فخذا
وسن في الفطر الدعا بما ورد
[800]
إذ دعوة الصائم فيه لا ترد
وقد نهى النبي عن الوصال
[801]
أي صوم الايام مع الليال
مع فعله له فلا للحرمة
[802]
ذا النهي لكن رحمة بالأمة
باب ما يبطل الصوم وما يجوز فيه وما يكره(1/28)
يبطله أكل وشرب فاعلم
[803]
والقيء والجماع نصاً قد نمي
وكل ذي بحيث عمداً فعلا
[804]
لا غير عامد فليس مبطلا
وفي الجماع عامداً قد وجبا
[805]
كفارة مثل الظهار رَتِّبا
عتق فصومه لشهرين ولا
[806]
إطعامه ستين مسكينا تلا
وفي الحجامة اختلاف والأصح
[807]
جوازها إلا لذي ضعف وضح
إذ صح أن آخر الأمرين
[808]
ترخيصه فيها بدون مين
ونص منع الكحل مع إعلاله
[809]
فليس بالصريح في إبطاله
مع كونه معارضاً بمثله
[810]
مما رُوي عن النبي من فعله
وجاز تقبيل على القول الأصح
[811]
إن أمن الشهوة نصاً اتضح
كذا يجوز الغسل للتبرد
[812]
كذا تمضمض ولا يزدرد
وليغتسل مَنْ جنباً قد أصبحا
[813]
ثم ليصم بذا الحديث أفصحا
باب من رخص الشارع له في الإفطار
ومفطر في مرض أو للسفر
[814]
عليه عدة من أيام أخر
تصح بالسرد وبالتفريق
[815]
والسرد قد أُوجب عن فريق
كذاك ذات الحيض والنفاس
[816]
حتم قضاؤها بلا التباس
وعاجز عن القضا بالصوم
[817]
يطعم مسكيناً لكل يوم
وحامل ومرضع هل تطعم
[818]
أو تقض أو تجمع خلف لهم
وجاء في من للقضا يؤخر
[819]
حتى أتاه رمضان الآخر
عن فرقة من الصحابة القضا
[820]
مع فدية الإطعام عنهم حفظا
ومفطر يوماً بدون عذر
[821]
لم يقضه عنه صيام الدهر
باب صوم التطوع
يشرع صوم الست من شوال
[822]
وعشر ذي الحجة باستكمال
لا سيما تاسعها تأكدا
[823]
لغير أهل الحج نصاً وردا
وتاسع وعاشر المحرم
[824]
بل كله بل صوم كل الحرم
كذا ثلاثة بكل شهر
[825]
وفعلها في البيض خير فادر
كذاك كل اثنين أو خميس قد
[826]
سن صيامه بنص لا يرد
وصح في الحديث خير الصوم
[827]
صيامه يوماً وفطر يوم
وصح من فعل النبي كانا
[828]
أكثر ما يصوم في شعبانا
وصوم يوم في سبيل الله
[829]
بُعْدٌ عن النار بفضل الله
باب ما نهي عن صومه
وجمعة والسبت كل قد نهي
[830]
عن صومه منفرداً عن غيره
كذاك النهي عن صيام الدهر
[831]
سرداً بدون فصله بفطر
كذا عن استقبال شهر الصوم
[832](1/29)
بصومه يومين أو بيوم
إلا إذا وافق يوماً كانا
[833]
يعتاد صومه فلا نكرانا
والصوم للعيدين عنه قد أتى
[834]
نهي كذا التشريق نص ثبتا
إلا لفاقد دم التمتع
[835]
فصومها رُخِّص فيه فعِ
باب الاعتكاف
يشرع الاعتكاف في المساجد
[836]
في أي وقت وبأي مسجد
إلا إذا أدخل فيها الجمعه
[837]
فالجامع اشترطه كيلا يدعه
وليس فيه الصوم شرطاً بل ورد
[838]
بالليل والنهار نص معتمد
لكنه في رمضان أُكدا
[839]
لا سيما العشر الأواخر اجهدا
فيها بجد واجتهاد في العمل
[840]
لكي بذا تنال غاية الأمل
…
كتاب الحج
باب وجوب فضله
لربنا الحج على العباد
[841]
فرض محتم بلا ترداد
تظاهرت بذلك الأدلهْ
[842]
وأجمع الأئمة الأجلهْ
بل أطلق الكفر على من تركه
[843]
جحدًا لفرضه فيا للهلكه
وهو على كل مكلف إن يستطع
[844]
إلى أدائه سبيلاً فاستمع
وفرضه واحدة في العمر
[845]
على التراخي قيل : أو بالفور
وحج عمن فاته للكِبَر
[846]
أو موته الوليُّ نصَّ الخبر
وماله الحج يجوز عن أحد
[847]
قبل قضاء فرضه نصًّا ورد
وجاز من عبد ومن صبيِّ
[848]
حجها نقلاً عن النبي
ومع عتاق أول والثاني
[849]
بلوغه استؤنف حج ثاني
لكنه أعل بالإرسال من
[850]
وجه ومن آخر وقفه زكن
والحج ركن خامس للدين
[851]
برهانه صح عن الأمين
مبروره جا في صحيح السنهْ
[852]
ليس له الجزاء إلا الجنه
باب هل العمرة واجبة أم سنة
وفي وجوب العمرة الخلف اشتهر
[853]
بينهمو لكن وجوبها ظهر
من كونها قرينة الحج أتت
[854]
في الآي والحديث تصريحًا ثبت
فقربها إلى الدليل أظهر
[855]
وهو الذي يقوم به الأكثر
وقيل لا بل سنة وقد ورد
[856]
لكنه لضعفه لا يعتمد
والعمرتان صح نصًّا محكما
[857]
كفارة الذنب الذي بينهما
باب المواقيت زمانًا ومكانًا
لمن أراد الحج أو أن يعتمر
[858]
وقت زمان ومكان مستمر
فأشهر الحج أتت بالحجة
[859]
شوال ذي اقعدة عشر الحجة
وعمرة جميع أجزاء الزمن
[860]
وقت لفعلها بتصريح السنن(1/30)
واعتمر النبي في ذي القعدة
[861]
أربع الأخرى قرن بالحجة
وعمرة في رمضان تعدل
[862]
بحجة عليه نص المرسل
هذا هو التوقيت في الزمان
[863]
واسمع لما وقت في المكان
لساكني طيبة ذو الحليفة
[864]
وقت وللشاميِّ أرض الجحفة
وساكنو نجد فقرن علما
[865]
ثم اليمانيون من يلملما
وذات عرق ساكنو العراق
[866]
منها يهلون بالاتفاق
وكل مَنْ مِنْ غير أهلهن مر
[867]
بها فمنها فليهل للخبر
ومن يكن من دونها أهلَّ من
[868]
منشاه حتى أهل مكة فدن
ثم من التنعيم بعد حلَّتْ
[869]
عائشة بعمرة أهلَّتْ
باب محرمات الإحرام والحرم
وغسل الإحرام مع التطيب
[870]
سن لما قد صح من فعل النبي
والبس للإحرام الإزار والردا
[871]
ومن مخيط مطلقًا تجردا
فقد نهى الشارع من قد أحرما
[872]
عن لبسه القميص والعمائما
كذا السراويلات والبرانس
[873]
معصفر ومثله المورس
والخف إلا عادم النعلين
[874]
مع قطعه من أسفل الكعبين
وللنساء جائز لبسهما
[875]
وافرة بدون قطع لهما
وعاجز عن الإزار جاز له
[876]
لبس السراويل بلا مجادله
واللبس للقفاز الأنثى تجتنب
[877]
والبرقع فامنع كذا لا تنتقب
لكن إذا مر بها الرجال
[878]
جاز بجلباب لها الإسدال
ويحرم الوطء كذا النكاح
[879]
كذلك الخِطْبة والإنكاح
ودهنه وأخذه من شعره
[880]
كذا ابتدا الطيب وقص ظفره
وقتل صيد مطلقًا مع أكله
[881]
ما صاده أو غيره من أجله
والرفث [و] الفسوق والجدال
[882]
يحذره المحرم والحلال
ويحرم العضد لأشجار الحرم
[883]
لا إذخر على الحلال والحرم
وصيده كذاك لا ينفر
[884]
كذاك صيد طيبة والشجر
وجاء في تحريم وج أثر
[885]
والخلف في قبوله مشتهر
وتقتل الخمس الفواسق التي
[886]
نص عليها من أتى بالملة
عقرب حدأة مع الغراب
[887]
والفأر والعقور من كلاب
وجائز في حالة الإحرام
[888]
غسل مع الضمد والاحتجام
باب صفة الإحرام والإهلال
وليكن الإحرام بعد أن يصل
[889]
من فرض أو نافلة ثم أهل
معينًا لحجه الذي نواه
[890](1/31)
ملبيًّا رب السماء لا سواه
لبيك اللهم لا شريك لك
[891]
لبيك إن الحمد والنعمة لك
ويستحب الذكر بالوارد مع
[892]
صلاته على النبي المتبع
هلل وكبر وبباب الله لذ
[893]
والجنة اسأل ومن النيران عذ
وكررن لفظة لبيك بها
[894]
للصوت رافعًا وفي وجوبها
خلاف والإمساك للمعتمر
[895]
عنها روى عند استلام الحجر
وحاج يقطعها إذا رمى
[896]
لجمرة العقبة نصًّا علما
باب طواف القدوم وصفته
ومع قدوم مكة فليطف
[897]
سبعة أشواط وسن الرمل في
ثلاثة والمشي في البقيه
[898]
كما روي عن أفضل البريه
وسن في الطواف أن يضطبعا
[899]
ثم بمأثور عن النبي دعا
وليجعل البيت عن اليسار
[900]
في حالة الطواف للأخبار
والطهر والسترة للطواف
[901]
صح وجوبه بنصٍّ وافي
وباستلام الحجر ابدأنه
[902]
بل سنة في كل شوط منه
وللزحام والركوب يستلم
[903]
باليد أو نصًّا علم
عند تمكن وإلا أشر
[904]
مستقبلاً وهللن وكبر
كذلك الركن اليماني يسن
[905]
له استلامه بتصريح السنن
وبعد إكما الطواف صلين
[906]
خلف المقام ركعتين واتلون
سورتي التوحيد بعد الفاتحه
[907]
فيها لما في السنن المصرحه
وبعدها عد لاستلام للحجر
[908]
واخرج إلى السعي لنص الخبر
باب السعي وتحلل المعتمر
والسعي مكتوب بلا امتراء
[909]
قولاً وفعلاً صح في الإنباء
وسن بالصفا اجعل البدايه
[910]
واتل إذا دنوت منه الآيه
وارق عليه ثم قف مستقبلا
[911]
محمدلاً مكبرًا مهللا
وسن رفعك اليدين في الدعا
[912]
فيه الذكر بما قد رفعا
والسعي في الوادي يسن إذ ورد
[913]
وقبله يمشي إذا صعد
ثم على المروة فافعل كلما
[914]
فعلته على الصفا متمما
بعد تمام السبعة المعتمر
[915]
يحل بالتحليق أو يقصر
ومنفرد وقارن يبقى على
[916]
إحرامه كما ذكرنا أوَّلا
باب إهلال المكي والمتمتع بالحج من البطحاء والافاضة
من مكة إلى مني ، وبيان الوقوف وأعمال الحج بعده
وفي نهار ثامن أهلا
[917]
بالحج من بعمرة قد حلا
ثم إلى منى نفير الكل
[918](1/32)
والصلوات الخمس فيه صل
ظهرًا وعصرًا والعشائين وبات
[919]
بها ويوم تاسع صلى الغداة
وبعد الإشراق إلى الموقف سر
[920]
لكن بنمرة المقيل قد أثر
إلى الزوال ثم يخطب الإمام
[921]
في الوادي للمروي عن خير الأنام
والظهر والعصر فجمعًا صلها
[922]
مع أول الزوال سن فعلها
وبعد أن صلى دخول الموقف
[923]
والأفضل استقباله القبلة في
وقوفه عند الصخور جاعلا
[924]
بين يديه في الوقوف الجبلا
وصح بالنص ولم يختلفوا
[925]
في أن كل عرفات موقف
والذكر مشروع بما قد رفعا
[926]
وسن رفعك اليدين في الدعا
وليستمر في وقوفه إلى
[927]
غيبوبة الشمس لما قد نقلا
وبسكينة لجمع دفعا
[928]
وحين فسحة يراها أسرعا
وعندما ينزل جَمْعًا جمَعَا
[929]
كلا العشائين بها واضطجعا
والفجر غلسن بها حين ترى
[930]
بزوغ فجر صادق منفجرا
وبعد ما صليت فأت المشعرا
[931]
وقف مشاهدًا إلى أن تسفرا
وحينما تسفر جدًّا فادفع
[932]
وفي محسر فسيرك أسرع
ومنه فالقط الحصى للجمرة
[933]
كما روى الفضل بدون مرية
واسلك طريق الجمرة الكبرى كما
[934]
سلكها أكرم من لها رمى
بالحصيات السبع فارمينها
[935]
كالخذف كبر مع كل منها
من موقف الرسول حيث استبطنا
[936]
للواد جاعلاً يمينه منى
والبيت عن يساره كما نُمِي
[937]
ذا في الصحيحين بلا توهم
ووقته الضحى بيوم النحر
[938]
وغيره بعد الزوال فادر
وبعد أن رميت فالهدي انحر
[939]
وبعد نحر فانحرن أو قصِّر
والحلق في حق الرجال أفضل
[940]
وللنسا التقصير قط نقلوا
وبعد ذا له يحل كل ما
[941]
في حال الإحرام عليه حرما
إلا النسا ثم إلى الطواف
[942]
أفض وذا فرض بلا منافي
ولم يجئ في ذا الطواف الرمل
[943]
عن النبي بل نفيه قد نقلوا
وليسع ذو تمتع والمفرد
[944]
يكفيه والقارن سعي واحد
وقيل للقارن سعيان وقيل
[945]
للكل سعي واحد ثم الدليل
يدل للأول بالتصريح
[946]
بدون شك وهو في الصحيح
ومن يقدم أو يؤخر وهو لا
[947]
يشعر لا تحريج فيما فعلا(1/33)
كحالق من قبل أن ينحر ما
[948]
أهدى ومن ينحر قبل أن رمى
وفي منى ليالي التشريق
[949]
فبت هديت أوضح الطريق
والجمرات ارم على التوالي
[950]
في كل يوم عقب الزوال
إحدى وعشرين لكل منها
[951]
سبع وبالتكبير اصحبنها
ابدأ بدنياها فوسطاها ومن
[952]
بعدهما الكبرى بنص لم يهن
وعند الأوليين للدعاء قف
[953]
وبدما رميت الأخرى فانصرف
باب حكم أهل الأعذار
وبيان النفر وطواف الوداع
وضعفة ونحوهم قد قدموا
[954]
ليلة جمع وقفوا ثم رموا
وفي الليالي من منى السقاة
[955]
بمكة عن رخصة قد باتوا
وللرعاة رمي يوم الثاني
[956]
مع ثالث يجزي بلا نكران
وجاز في يومين من تعجلا
[957]
وذو تأخر لنص انزلا
وعند نفر للوداع طوفا
[958]
إلا لحائض فعنها خففا
والمحصب المبيت نقلا
[959]
فقيل للتشريع ذا وقيل لا
باب ما يلزم فيه الفدية
وهاك خذ أحكام ما أخل به
[960]
من بعض ما قدمت فاحفظ وانتبه
فللمريض الحلق جائز كذا
[961]
لكائن من راسه به أذى
لكن عليه فدية صيام
[962]
ثلاثة الأيام أو إطعام
لستة من المساكين ادفع
[963]
إليهمو ثلاثة من آصع
أو نسك شاة كما قد بينا
[964]
في الآي والسنة عن نبينا
والحكم فيمن فاته الوقوف
[965]
قد جاء فيه الأثر الموقوف
عن عمر الفاروق وهو أن يحل
[966]
بعمرة ثم عليه أن يهل
بالحج قابلاً ولازم فع
[967]
عليه مثل فدية التمتع
أما متى فوت وقوف عرفهْ
[968]
فهو خروج ليلة المزدلفه
وحل بالمحبس من قد أحصرا
[969]
ثم عليه لازم ما استيسرا
من هدي نصًّا في الكتاب أنزلا
[970]
وليس في الإبدال شئ نقلا
ومن بوطء حجه قد أفسدا
[971]
ففيه نص مرسل قد وردا
وقد قضى الصحب بما أفاده
[972]
وذاك مما يوجب اعتضاده
وهو بأن يمضي على إتمام
[973]
مناسك الحج وثاني العام
يهل بالحج وأوجبوا الدما
[974]
بدنة وفرقوا بينهما
وناذر في الحج تحريمًا لما
[975]
لم يكن الشرع عليه حرما
كناذر بأن يحج ماشيا
[976]
ممتنعًا من الركوب حافيا
فليأت ما حرم مع إلزام
[977](1/34)
بصومه ثلاثة الأيام
باب جزاء الصيد
وقاتل الصيد عليه المثل
[978]
كمنا قضى به الكتاب المنزل
يحكم عدلان به من نعم
[979]
ينحر أو يذبحه في الحرم
أو للمساكين طعام قذرا
[980]
بقيمة المثل الذي تقررا
أو عدل ذا الطعام أوجب صوما
[981]
عن طعمة المسكين صام يوما
وجاء عن صحابة الرسول
[982]
أقضية في مثل المقتول
ففي نعامة قضوا بالبدنهْ
[983]
وفي الفرا بقرة معينهْ
والكبش في الضبع بلا جدال
[984]
قد قدروا والعنز في الغزال
وبالعناق حكموا في الأرنب
[985]
والجفر في اليربوع أيضًا أوجب
وحكموا بالشاة في الحمامهْ
[986]
وقد روي في بيضة النعامهْ
طعام مسكين أو الصيام
[987]
يومًا وفي ذا اختلف الإعلام
هل عامد وغيره سيان
[988]
في ذا الجزاء دون ما فرقان
أو خص بالعامد والجمهور
[989]
لا فرق فيه عنهمو مأثور
لكنما العامد مع ذا يأثم
[990]
والثاني لا إثم ولكن يغرم
وقد روي الجزاء في الأشجار
[991]
عن بعضهم وفيه خلف جاري
وسلب من يقطع من أشجار
[992]
يثرب جا في ثابت الأخبار
وقد قضى الصحب بمقتضاه
[993]
جهرًا ولا عذر لمن نفاه
باب الهدي
والهدي من بهيمة الأنعام
[994]
من بقر والبدن والأغنام
وأشعر البدن لنص سامي
[995]
في الصفحة اليمنى من السنام
كذاك تقليد الجميع قد شرع
[996]
بالنعل أو عهن لبرهان رفع
ونهيه قد جاء عن إبدال ما
[997]
عُيِّن من هدي صريحًا محكما
وبدنة من إبل أو بقر
[998]
عن سبعة تجزي بنص الخبر
وجائز ركوبه الهدي بلا
[999]
كراهة بل أمره قد نقلا
وجاز نحره بنفسه وأن
[1000]
يؤكل غيره بتصريح السنن
والبدن سنة قيامًا تنحر
[1001]
معقولة اليسرى صريحًا يؤثر
وغيرها اضجع لجنب أيسر
[1002]
وسم عند كل ذا وكبر
والنحر في كل منى والذبح
[1003]
بسنن ثابتة يصح
واللحم والجلال قسمنها
[1004]
وليس للجزار أجر منها
وجاز منها الأكل والتزود
[1005]
لصاحب الهدي لنص أسندوا
باب حكم البعث بالهدي
وباعث بهديه من بلده
[1006]
يجلس حلا سنة الهادي اقتده(1/35)
والهدي إن لم يعطب ولم يبلغ إلى
[1007]
محله فالحكم فيه نقلا
انحره والقلادة اغمس في الدم
[1008]
واضرب بها الصفحة منه معلم
لا تقربنه ولا الرفقة بل
[1009]
دعه وبينه وبين الناس خل
باب الأضاحي
لكل بيت تشرع الأضاحي
[1010]
بالسنن الثابتة الصحاح
وكم بفضلها من الآثار صح
[1011]
حتى إلى وجوبها البعض جنح
أقلها شاة وحيث استيسرا
[1012]
زيادة كان الجواب أخْيَرَا
ثم عن السبعة تجزي البقرهْ
[1013]
ثم البعير مجزئ عن عشره
بعد صلاة النحر وقتها إلى
[1014]
أن تنقضي التشريق نصًّا نقلا
ومن يكن قبل الصلاة ذبحا
[1015]
أعاد بعدها بأمر صرحا
أفضلها أسمنها والمجزي
[1016]
من إبل أو بقر أو معز
هو الثني والضأن منها الجذع
[1017]
فصاعدًا ودون ذا لا يشرع
وذات عيب مرض أو عور
[1018]
أو عرج أو عجف أو كبر
فتلك لا تجزي كذا العضباء
[1019]
قرنًا أو أذنًا وكذا البخقاء
وسم عند ذبحها وكبر
[1020]
ومثل ما في الهدي فاذبح وانحر
كل وتصدق وادخر قد نقلوا
[1021]
والذبح في نفس المصلي أفضل
وليمسكن عن ظفر وشعر
[1022]
مريدها بعد دخول العشر
باب العقيقة
مسنونة عن ذكر شاتان أو
[1023]
شاة عن الأنثى بسابع رووا
وفيه سمه وخير الاسم ما
[1024]
عبد أو حمد نصًّا محكما
وشعره فاحلق مع التصدق
[1025]
بوزنه من ذهب أو ورق
كتاب الجهاد
باب وجوبه وفضله
وفضل الشهادة
وإخلاص النية لإعلاء كلمة الله عز وجل
وإن من فرائض الإسلام
[1026]
بل هو منه ذروة السنام
جهاد من يبغي سواه دينا
[1027]
ليرجعوا إليه منقادينا
بالمال والنفس وباللسان
[1028]
بثابت السنة والقرآن
مع الإمام جائرًا أو عدلا
[1029]
وكم له فضل جزيل نقلا
رباط يوم في سبيل الله
[1030]
وغدوة وروحة لله
خير من الدنيا وما عليها
[1031]
يا قوم هل مبادر إليها
وكل من مس الغبار قدمه
[1032]
فيه على الجحيم ربي حرمه
ومن فواق ناقة يقاتل
[1033]
وجوب جنة له قد نقلوا
بل هي تحت الظل للسيوف
[1034]
وعند الانغماس في الصفوف(1/36)
وفي سبيل الله يوم خير من
[1035]
ألف سواه وهو بالفضل قمن
كذاك أيضًا فيه حرس ليلة
[1036]
أفضل من قيام ألف ليلة
وحرس عين في سبيل الباري
[1037]
لها تقاة من عذاب النار
كذاك لا اجتماع للغبار
[1038]
في أنف غاز ودخان النار
كفاك في فضل الجهاد أنهْ
[1039]
قد صار قيمة لدار الجنهْ
بها اشترى الله من العباد
[1040]
أنفسهم بصادق المعاد
يا حبذا السلعة والمتاع
[1041]
وحبذا القيمة والمبتاع
والشهدا أحياء يرزقونا
[1042]
في جنة الفردوس يسرحونا
وقد أتى أن الشهيد يسأل
[1043]
من ربه الرجوع كيما يقتل
ثانية لفضل ما رآه
[1044]
عند الإله حينما يلقاه
وكم وعيد جا على من تركه
[1045]
بل تركه ملق بنا للتهلكهْ
وليخلص النية في إعلاء
[1046]
كلمة الله بلا رياء
ولا حميَّة ولا للمغنم
[1047]
ولا لأجر بل لوجه المنعم
وهو مكفر ذنوب العبد لا
[1048]
للدين إن كان قد تحللا
ووالد لابد أن يستأذنا
[1049]
إلا إذا الجهاد قد تعينا
باب شرعية الإمامة والبيعة عليها
والنصب للإمام حق يشرع
[1050]
لكي على الدين به يجتمعوا
وفي قريش حصرها قد نقلوا
[1051]
أي ما أقاموا الدين ثم ليعدلوا
في الحكم والتدبير للرعيهْ
[1052]
بمنهج الشريعة المرضيهْ
وصونهم وحفظه ثغورهم
[1053]
وفي مهم الأمر يستشيرهم
والنصح والرفق بهم كذا لهم
[1054]
يدعو كذا افتقاده أحوالهم
والويل للإمام إن لم يعدل
[1055]
من موقف لدى الحكيم الأعدل
وواجب طاعته عليهم
[1056]
ما لم تكن معصية فتحرم
والصبر لو جاز وبذل النصح له
[1057]
ونهيه عن منكر إن فعله
كذا له الدعاء بالتوفيق
[1058]
وبالهدى لأقوم الطريق
ولم يجز خروجنا عليهمو
[1059]
إذا أقاموا الدين مهما ظلموا
إلا إذا كفرًا بواحًا أظهروا
[1060]
بواضح البرهان قطعًا يظهر
وإن يكن خليفتان بويعا
[1061]
وفي لأول وثان دفعا
باب الخروج للغزو ، ومشروعية الدعوة قبل القتال
ثم الخروج في الخميس يستحب
[1062]
وأول النهار للبعث أحب(1/37)
والخلف في ابتدائه في الحرم
[1063]
كذاك أيضًا في الشهور الحرم
فالبعض قال النهي عنه محكم
[1064]
وفرقة بنسخه قد حكموا
وجائز لامرأة أن تغزوا
[1065]
يسقين أو يصلحن للجرحى الدوا
ولا استعانة بمشرك لنا
[1066]
حيث امتناع كان من نبينا
ويشرع التشييع للغزاة في
[1067]
خروجهم ثم بخير فاختلف
وإن أراد غزوة يورِّي
[1068]
بغيرهم من أجل كتم السر
وصح في النص جواز الكذب
[1069]
في الحرب للفتك بأهل الحرب
والحرب خدعة وأن يستطلعا
[1070]
الأخبار مع بعث العيون شرعا
وللسرايا والجيوش رتب
[1071]
واتخذ الرايات ذا فعل النبي
والذكر في المسير منه أكثر
[1072]
سبِّح هبوطًا ، وصعودًا كبِّر
وللعدو ابدأ دعاء أولا
[1073]
إلى الهدى من قبل أن تقاتلا
وذمة الأمير في الحصار
[1074]
يبذل وليحذر ذمام الباري
كذاك جائز نزولهم على
[1075]
حكم امرئ منا لنص نقلا
باب وجوب الثبات ، وما يشرع عند اللقاء
وعن تمن للقا الأعداء
[1076]
نهي أتى واثبت مع اللقاء
وغدوة سن ابتدا القتال
[1077]
إن لم يكن آخر للزوال
ورتب الصفوف واجعل لهمو
[1078]
عند لقائهم شعارًا يعلم
وللخصوم تشرع المبارزه
[1079]
كل لقرنه بحيث ناجزه
بالضرب للرءوس والأعناق
[1080]
إن أثخنوا فالشد للوثاق
ويستحب حالة القتال
[1081]
لقاؤه العدو باختيار
وسن الإكثار من الدعاء
[1082]
فهو مجاب حالة اللقاء
وجائز سؤاله الشهاده
[1083]
بل فيه جاء الفضل بالزياده
ويستحب في اللقا الإصمات
[1084]
ويكره الصياح والأصوات
ويحرم الفرار من زحف إذا
[1085]
لم يكن العدو أضعافًا خذا
لا متحرفًا إلى قتال
[1086]
أو متحيزًا لمن يوالي
وجاز للمغلوب أن يستأثرا
[1087]
وتركه أولى ومن صحب جرى
وفي انتصار يشرع المقام
[1088]
بعرصة كان بها الزحام
باب من يكف عنه ، وما يعفى من ذلك عند التبييت
ومن يكن شعاره الإسلام
[1089]
عنه اكففن فكله حرام
مثاله إذا رأيت مسجدا
[1090]
أو في المواقيت سماعك الندا
واكف عن النساء والصبيان(1/38)
[1091]
كذاك راهب وشيخ فاني
ويصلح التبييت للكفار
[1092]
وإن يكن أفضى إلى الذراري
والقطع والتحريق للأشجار
[1093]
يجوز للإنكاء بالكفار
دليله في سورة الحشر ثبت
[1094]
وعن رسول الله أخبار أتت
باب حكم الغنيمة ، وتحريم الغلول
أربعة الأخماس للمقاتله
[1095]
وقاتل قل سلب المقتول له
وفي الغنيمة الضعيف والقوي
[1096]
ومن يقاتل وسواه يستوي
لفارس ثلاثة من أسهم
[1097]
وراجل سهم له فليعلم
وأسهم الرسول لابن الأكوع
[1098]
أربعة من أسهم فافهم وعي
ومن يغب في حاجة الإمام
[1099]
فسهمه يخرج في السهام
وللإمام جاز أن ينفلا
[1100]
من شاء بعد الخمس أما قبل لا
فقد روي التنفيل للسريهْ
[1101]
وهم كباقي الجيش في البقيهْ
فالبدأة الربع بها قد نقلا
[1102]
والثلث رجعة على حسن البلا
والخلف في الصفي للإمام
[1103]
والراجح الجواز نصًّا سامي
والرضخ للنساء والصبيان
[1104]
ونحوهم من خارج السهمان
كذا له إعطاء بعض المدد
[1105]
بعد انقضا الحرب بلا تردد
وجائز إعطاءه المؤلفهْ
[1106]
كما روي في الطلقا تألفه
ومال مسلم إذا ما أخذا
[1107]
رد لربه متى ما استنقذا
وجائز أخذ الطعام والعلف
[1108]
وفي اعتبار الإذن خلف للسلف
وقد روي في الحيوان المنتهب
[1109]
من العدو أن قسمه وجب
وصح تحريم انتفاع الغانم
[1110]
بدون أن يقسم في المغانم
إلا السلاح جاز أن يستعمله
[1111]
في حالة الحرب بلا مجادله
وما بدار الحرب من مباح
[1112]
تقسيمه قد جاء في الصحاح
وفي الغلول قد أتى الوعيد
[1113]
بل رد فيه قولهم شهيد
ومن يغلل يأتي بما قد غلا
[1114]
سواء الكثير أو ما قلا
وليس للإمام أن يقبل ما
[1115]
جاء به من بعد نصًّا علما
ففي الزمام إذ أتى الغلول
[1116]
بعد الندا فرده الرسول
وقد روي عقابه ويحرم
[1117]
كتمانه وآثم من يكتم
والأرض أن تغنم يرد حكمها
[1118]
إلى الإمام إن يشأ قسمها
أو فليدعها بين أهل المغنم
[1119]
شركة أو بين كل مسلم
باب حكم الأسرى(1/39)
والقتل والمن على الأسير
[1120]
والرق والفدا بلا نكير
بدفع مال أو فكاك مسلم
[1121]
الكل بالوحيين صح فاعلم
ولا يزول الرق عمن أسلما
[1122]
من الأسارى بل بعتق تمما
وجاز فك مدعي الإسلام مع
[1123]
بينة من قبل أسر قد وقع
واختلفوا هل يسترق العرب
[1124]
لكن إلى النص الجواز أقرب
ويقتل الجاسوس باتفاق
[1125]
ذو حربنا وقيل بالإطلاق
وعبد كافر إذا ما أسلما
[1126]
يصير حرًا بدليل أحكما
أما إذا أسلم بعد سيده
[1127]
فهو به أولى فيبقى في يده
وماله أحرز من قد أسلما
[1128]
طوعًا كذاك الدم منه عصما
باب الأمان والهدنة والجزية
وآمنًا من في جوار مسلم
[1129]
يدخل لو من النساء فاعلم
ويأمن الرسول حيث قد أتى
[1130]
بنفي قتله دليل مثبتا
وجائز إذا رأينا المصلحه
[1131]
أن نعقد الهدنة والمصالحه
ولو بشرط صح دون مريه
[1132]
وجائز تأبيدها بالجزيه
إذ صح أخذها من الكتابي
[1133]
بثابت السنة والكتاب
وبالأحاديث المجوس ألحقوا
[1134]
وفرقة على الجميع أطلقوا
من كل حر ذكر محتلم
[1135]
وما سواه الخلف فيه قد نُمي
أقلها من ذهب دينار أو
[1136]
من فضة اثنا عشر درهمًا رووا
وضعف ذا وضعفه قد نقلا
[1137]
وجاز في ذا القدر أن يعدلا
فإن يؤدوها نكف عنهمو
[1138]
من بعد أخذ بالشروط منهمو
كمالها استوفى كتاب عمر
[1139]
مما روى عنه ، ابن غنم الأشعري
والعهد فاحذر نكثه ومن قتل
[1140]
معاهدًا فهي كبيرة فعل
وأهل عهد إن ترد أن تغزوا
[1141]
فانبذ إليهم عهدهم على سوا
وواجب إخراج غير المسلم
[1142]
من هذه البلاد ولتعمم
أعني به كل بلاد العرب
[1143]
إذ صح بالتعميم من لفظ النبي
والأكثرون بالحجاز خصوا
[1144]
والحق ما أدى إليه النص
باب حكم الخمس والفيء
والخمس اقرأ آية الأنفال
[1145]
في حكمه لم تبق من إشكال
وفي الكراع والسلاح يجعل
[1146]
سهم الرسول بعده قد نقلوا
عن الخليفتين بعده وقد
[1147]
قال جماعة إلى الباقي يرد
وسهم ذي القربى لمن قد حرما
[1148](1/40)
صرف الزكاة فادر ما قد رسما
وما أفاء الله حكمه أتى
[1149]
في سورة الحشر صريحًا مثبتا
وأنه حق لكل مسلم
[1150]
ثم الأخل فالأخل قدم
والبدء بالمجاهدين يشرع
[1151]
وعدة الجهاد كي يدافعوا
ولا أرى حقًّا لشاتم السلف
[1152]
ممن يجي من بعدهم من الخلف
باب السبق والرمي
قد سابق الرسول بين الخيل
[1153]
وخص ما ضمر بالتفضيل
وقارح فضل منتهاه
[1154]
في غاية السباق عن سواه
والخف والنصل وحافر أتى
[1155]
فيها انحصار سبق قد ثبتا
وجاز تحليل بنص رفعا
[1156]
فإن يكن يأمن سبقًا منعا
والسبقة اجعلها لمن تقدما
[1157]
وله بأذن أو عذار قدما
والخيل قد أثنى عليها المصطفى
[1158]
كذاك قد نص الكتاب المقتفى
وواجب إعداد ما نسطاع
[1159]
من عدة يجدي بها الدفاع
وللعدو يمكن الإرهاب
[1160]
بها كما قد صرَّح الكتاب
والحمد لله على الفضل الأتم
[1161]
ربع العبادات بعون الله تم
كتاب البيوع
باب الحث على المكاسب والاقتصاد في المعيشة
والاتجار حل في بر وفي
[1162]
بحر بنص محكم لا ينتفي
وقد أتى الحث على المكاسب
[1163]
بالقصد في الآي ومن لفظ النبي
وخير كسب الرجل الذي عمل
[1164]
بيده وكل بيع قد أحل
فخذ لما قد حل واترك ما حرم
[1165]
بأسره والصخب في الأسواق ذم
ولا تكن تلهو به مشتغلا
[1166]
عن ذكر جبار السماوات العلى
والصدق والبيان والنصيحة
[1167]
واجبة في السنن الصريحة
والكذب والكتمان والخديعة
[1168]
مع حلف ممحقة شنيعة
والكيل والميزان بالقسط وجب
[1169]
إيفاؤه والنقص موجب الغضب
باب شروط البيع وما نهي عنه
معتبر مجرد التراضي
[1170]
فيه لقول الله ( عن تراض )
وأن يكون من مباح قطعا
[1171]
ليس من المنهي عنه شرعا
فالخمر والميتة والخنزير
[1172]
الأصنام جا عن بيعها التحذير
وبشحوم الميتة انتفاع
[1173]
جاز على خلف ولا تباع
وكل شيء أكله قد حرما
[1174]
فمثله القيمة نصاً محكما
وثمن الكلب وسنور ودم
[1175]
كذاك مهر للبغي حرم
حلوان كاهن ومن يصدقه(1/41)
[1176]
فإنه فيما تعاطى يلحقه
وبيع فضل الما وعسب فحل
[1177]
والغرر احذره كحمل الحمل
ومثله بيع الحصاة والسمك
[1178]
في الما وبيع الحمل فاحذر دون شك
والدر في الضرع وسمن في لبن
[1179]
وضربة الغائص جهل جانبن
كذاك بيع اللمس والمنابذة
[1180]
الكل فيها غرر فنابذه
كذلك الثنايا إذا لم تعلم
[1181]
كذاك عن بيع الولا النهي نمي
كذاك قد نهي عن التصرية
[1182]
وكل ذي غش بدون مرية
كذاك في البيعة بيعتان
[1183]
عنها نهي وبيعة العربان
والبيع للعصير من متخذه
[1184]
خمراً وما شابه لا تتخذه
كذاك بيع غير ملكه ومن
[1185]
باع من اثنين للأول احكمن
والدين بالدين وجا نزاع
[1186]
في نصه لكنه اجماع
وفي اقتضاء جاز أخذه الذهب
[1187]
عن فضة وعكسه لكن وجب
بسعر يومها ولا يفترقا
[1188]
بينهما شيئاً فكن محققا
وما اشتراه قبل أن يستوفيا
[1189]
فامنع كذا الطعام حتى يجريا
فيه صواع بائع والمشتري
[1190]
إلا جزافاً حيز بعد أن شُري
كذلك التفريق بين الولد
[1191]
ووالده والبيع لم ينعقد
كذاك في الأخوة نص سامي
[1192]
وقيل بل كل ذوي الأرحام
قبل بلوغهم وأن يباعوا
[1193]
من بعده قد ادعى الاجماع
كذاك تسعير والاحتكار
[1194]
بمنعها قد صحت الآثار
والمسلمون قد نهى أن تكسرا
[1195]
سكتهم إلا لبأس ظهرا
وأن يبيع حاضر لبادي
[1196]
كذلك النجش بلا ترداد
كذاك ينهي عن تلقي الجلبِ
[1197]
وخير البائع عن لفظ النبي
كذا على بيع أخيه لا يبع
[1198]
ومثله الخطبة نصاً فاتبع
واستثن بعد الأذن والمزايدة
[1199]
والبعض بالغنم وارث قيده
باب بيع الأصول والثمار
وحيث بيع النخل بعد أبرت
[1200]
فبائع له الذي قد أثمرت
غلا إذا ما اشترط المبتاع
[1201]
ومثله المملوك إذ يباع
نهى النبي البائع والمبتاعا
[1202]
عن أجمع الثمار أن تباعا
من قبل أن يبدو صلاح ظاهر
[1203]
وكل ما أعقب غبناً حاذر
وبيعه ثمار ثاني العام
[1204]
والحقل بالكيل من الطعام
والنخل بالتمر وتمر برطب(1/42)
[1205]
ومثله بيع الزبيب بالعنب
وصح في وضع الجوائح الخبر
[1206]
وفيه بين العلما الخلف اشتهر
هل للوجوب أو للاستحباب
[1207]
والنص قد صرح بالإيجاب
باب الشروط والخيار والعيوب في البيع
وأمضى اشتراط ارنتفاع
[1208]
إن كان معلوماً على المبتاع
كذا اشترى العبد لأجل العتق تم
[1209]
وكل شرط فاسد فكالعدم
ولا يحل سلف وبيع أو
[1210]
شرطان في بيع كذاك قد رووا
ويشرط المبتاع إن خاف الغبن
[1211]
سلامة ثم ثلاثاً خيرن
وأَضْرب الخيار فيما أثرا
[1212]
شرط ومجلس وعيب ظهرا
أما خيار الشرط فالخلاف في
[1213]
ثبوته وحده لم ينتفِ
والنص قد أجازه ولم يزد
[1214]
في حده على ثلاث فاعتمد
والثاني حده الفراق إلا إذا
[1215]
صفقتهم كانت خياراً فخذا
ثم خيار العيب حين يظهر
[1216]
للمشتري في أي وقت يؤثر
وغلة المبيع بالضمان
[1217]
له ولا بد من البيان
لعيب ما باع ولا يحل له
[1218]
ولا لمن يعلم ستر الغائلة
وفي المصراة خيار من شرى
[1219]
ثلاثة الأيام نصاً قد يرى
إن شاء فليمسك وإلا ردها
[1220]
وصاع تمر فارعها لا تبدها
وعهدة الرقيق في نص نقل
[1221]
ثلاثة الأيام لكن قد أعل
ومن أقال عثرة لمسلم
[1222]
أقاله عثرته ذو النعم
باب تحريم الربا وبيان ما يجري فيه وما يستثنى وما يشتبه
ثم الربا من أكبر المناهي
[1223]
فاعله محارب لله
وصرح النبي بلعن آكله
[1224]
وكاتب وشاهد وموكله
وذا لمن يعقل أقوى زاجر
[1225]
وغيره كم صح من زواجر
وهاك خذ أبوابه وما دخل
[1226]
في ضمنه فاعلم وأتبعه العمل
في ذهب وفضة والبر
[1227]
والملح والشعير ثم التمر
كل إذا بيع بجنسه حتم
[1228]
فيه تساو وتقابض يتم
وقاس جمهور أولي العلم الذي
[1229]
في الجنس والعلة قد ماثل ذي
والخلف في العلة قيل ما طعم
[1230]
وقيل مقتات بتقدير علم
وذهب وفضة لم يلحقوا
[1231]
سواهما وآخرون ألحقوا
كل مكيل أو بوزن يعلم
[1232]
وقيل ما فيه الزكاة تحتم
أما إذا لم يكن الجنس اتحد
[1233](1/43)
فجائز تفاضلاً يداً بيد
كذهب عن فضة والتمر
[1234]
عن ملح أو شعير أو عن بر
وحيث كان الجنس بعضه ردي
[1235]
فلا تبع تفاضلاً بالجيدِ
كذاك مجهول التساوي يحرم
[1236]
كصُبرة التمر بكيل يعلم
وذهب مع غيره بالذهب
[1237]
فامنع وفصل الغير منه أوجب
كذاك ما شابهه من كل حب
[1238]
لا تبعِ اليابس منه بالرطب
إلا العرايا إن تبع بخرصها
[1239]
كيلاً ففيها رخصة تخصها
لكن بدون خمسة من أوسق
[1240]
قد قيدت وما عداها فاتَّقِ
والحيوان الحي باللحم فلا
[1241]
تبع وإن كان الحديث مرسلا
فإنه معتضد بكل ما
[1242]
يقوى به المرسل عند العلما
ثم النَّسا جاز بغير الربوي
[1243]
ولو تفاضلاً فإنه روي
عبد بعبدين كذا في الابل
[1244]
واحدها بعدد للأجل
وكل ما عارضه أن يقبل
[1245]
على نساء الطرفين فاحمل
وبيع بعض الربويات بما
[1246]
خالفها وصفاً وعلة كما
إذا اشتريت النقد بالطعام
[1247]
والعكس جائز بلا إيهام
والخلف في العينة والحديث دل
[1248]
لمنعها وقال بعضهم معل
وهي اشترا ما باعه لأجل
[1249]
من مشترٍ بالنقص قبل الأجل
والشبهات اترك فإنها الحمى
[1250]
بين الحلال والذي قد حرما
باب السلم والقرض
قد نص في الأحاديث السلف
[1251]
وحله قول جماهير السلف
والشرط فيه حيث بالعلم انجلى
[1252]
كيلا ووزناً صفة وأجلا
وعند عقد وجده لا يشترط
[1253]
بل كونه مقدور تسليم فقط
ولا يجوز في نخيل عيناً
[1254]
ولا زروع فادر ما قد بينا
ولا يجوز أخذه لغير ما
[1255]
سماه أو رأس الذي قد قدما
والقرض فيه قد أتى الترغيب
[1256]
وصح عن ترك الأدا الترهيب
في الحيوان أو سواه والقضا
[1257]
جاز بزائد على ما استقرضا
في الفضل أو في عدد عند العطا
[1258]
ما لم يكن ما زاده مشترطا
أما إذا أهدى له أو حمله
[1259]
قبل الوفا فما له أن يقبله
ما لم يكن من قبل ذاك قد جرى
[1260]
بينهما الأمر الذي قد ذكرا
وجائز بدونه إن حلله
[1261]
غريمه مما بقى لو جهله
فخيركم أحسنكم قضاء(1/44)
[1262]
لغيره والأحسن اقتضاء
والسمح إن باع وسمحاً إن شرى
[1263]
ومن لذي الإعسار كان منظرا
وكل قرض جر نفعاً فربا
[1264]
قد جاء موقوفاً على من صحبا
باب الكتابة والإشهاد والرهن في المعاملة
والسلم اكتبه كذا البيع وفي
[1265]
قرض كذا إشهاده لا ينتفي
وتلك تفصيلاته مقرره
[1266]
في آية الدين التي في البقره
واختلفوا فيه فقوم أوجبوا
[1267]
وأكثر الأعلام قالوا يندب
والرهن في الآي وفيما نقلا
[1268]
نصاً عن الرسول لا محتملا
ثم عليه أجمعوا في السفر
[1269]
وفيه خلف شاذ في الحضر
والآية احمل قيدها في الأغلب
[1270]
برهانه ما صح في درع النبي
وصح بالمؤنة ظهر يركب
[1271]
ولبن الدر كذاك يشرب
والرهن لا يغلق من مولاه بل
[1272]
يغرم نقصاً وله الذي فضل
وفي اختلاف المتبايعين ما
[1273]
بينهما بينة فالقول ما
يقول ذو السلعة مع يمينه
[1274]
أو أخذ كل حقه بعينه
لكنه عارض أقوى منه
[1275]
عن ابن عباس فحققنه
باب الشفعة
ثابتة في كل ما لم يقسم
[1276]
لا شفعة بعد اقتسام فاعلم
حيث الحدود عينت والطرق
[1277]
قد صرفت والبعض فيه فرقوا
فخصصوا الشفعة بالعقار
[1278]
لكن أتى التعميم في الآثار
في كل شيء صح لفظ مسلم
[1279]
وكل شرك في رواية نمي
ولا يحل للشريك البيع ما
[1280]
لم يؤذن الشريك نصاً محكما
وقد روى انتظار غائب بها
[1281]
وجاء ما عارضه لكن وهى
ويشفع الجار ولكن قيدت
[1282]
بما إذا كان الطريق اتحدت
باب الحوالة والضمان
مطل الغني ظلم ومن على ملي
[1283]
أحاله مدينه فليحتلِ
ومن يمت وهو مدين وحمل
[1284]
عنه أخاه دينه فقد وصل
وتبرأ الذمة بالأداء لا
[1285]
مجرد الضمان فيما نقلا
ومن يكن له متاع فقدا
[1286]
وبعد بيع عينه قد وجدا
فهو به أولى ومن يبتاعه
[1287]
يرجع بقيمته على من باعه
باب التفليس والحجر
للحاكم الحجر على المدين
[1288]
وبيع مال لقضاء الدين
يكون أسوة لكل الغرما
[1289]
كل بحسب ماله قد لزما
قام بحقهم وإلا قصرا
[1290](1/45)
فما لهم سواه فيما أثرا
ومن لعين ما له قد وجدا
[1291]
ولم يفرقه المدين أبدا
ولم يكن حاز بعض الثمن
[1292]
فهو به أولى بنص السنن
وباتفاق القوم في الافلاس
[1293]
والموت فيه الخلف بين الناس
إذ في حديث حسن قد ألحقا
[1294]
وآخر بينهما قد فرقا
وهل يسعى البعض عيناً إن وجد
[1295]
واختلفوا فيمن يكون قد نقد
شيئاً من القيمة هل يأخذ ما
[1296]
يبقى له أو أسوة للغرما
وذا لضعف النص في اشتراط أن
[1297]
لم يأخذ البائع شيئاً من ثمن
وهكذا السفيه والمبذر
[1298]
عليهما الحاكم نصاً يحجر
باب ولاية اليتيم
ولليتيم لا يمكن الولي
[1299]
من ماله إلا برشد ينجلي
وواجب قيامه بكل ما
[1300]
له صلاح فيه نصاً محكما
ومن غنياً كان فليستعفف
[1301]
وليأكل الفقير غير مسرف
واختلفوا فيه إذا أيسر هل
[1302]
عليه واجب قضاء ما أكل
وما سوى هذا فظلم فاحذر
[1303]
فإنه من أكبر الكبائر
يكفيك فيه آية النساء
[1304]
وآية الأنعام والإسراء
وغيرها وكم حديث وردا
[1305]
في شأنه محذراً مهددا
وجائز تأديبه للمصلحة
[1306]
وخلطه طعامه إن أصلحه
وادفع إليه ماله إن يرشد
[1307]
بعد ابتلاء وعليه أشهد
باب الصلح وأحكام الجوار
والأمر والترغيب في الوحيين
[1308]
قد جاء في إصلاح ذات البين
وجاز بالمعلوم والمجهول عن
[1309]
معلوم أو مجهول نصًّا في السنن
إلا إذا حرم ما قد حلا
[1310]
في الشرع أو محرمًا أحلا
وليتحلل من أخيه اليوم في
[1311]
ذي الدار من قبل امتحان الموقف
وفي جوازه مع الإنكار
[1312]
من أحد الخصمين خلف جار
والفصل أن المدعي ما علمه
[1313]
حقًّا له حل وإلا حرمه
والمدعي عليه إن كان علم
[1314]
حقًّا لخصمه فدفعه لزم
وجائز له وإن لم يعلم
[1315]
والمدعي الأخذ عليه حرم
والصلح في عمد الدما قد حلا
[1316]
بالعقل أو أكثر أو أقلا
والوضع لا يمنع وضع جاره
[1317]
لخشب إن شاء في جداره
وفي اختلاف في الطريق تجعل
[1318]
سبعة أذرع لأمر نقلوا(1/46)
وجاز إخراج ميازيب المطر
[1319]
لشارع ما لم يكن منه ضرر
باب الشركة والمضاربة
والناس في ماء ونار وكلا
[1320]
هم شركا والملح نصًّا نقلا
ويشرب الأعلى قبيل الأسفل
[1321]
غنيته ثم له فليرسل
وفي رواية إلى الكعبين
[1322]
يمسكه من سيل أو من عين
ولا يجوز منع ماء فضلا
[1323]
لأنه يفضي إلى منع الكلا
وللإمام جائز جعل الحمى
[1324]
لحاجة نقلاً عن الصحب سما
ومنهج فيه اشتراك رويا
[1325]
ويقسم الربح كما تراضيا
كذا المضاربات ما لم تشتمل
[1326]
في ضمن شرطها على ما لا يحل
وقيل ما فيه حديث يرفع
[1327]
ذو صحة لكن عليه أجمعوا
وشركة الأبدان أيضًا نقلا
[1328]
وفيه للأعلام خلف انجلا
ولا ضرار قد روي ولا ضرر
[1329]
بين الشريكين بذا جاء الأثر
وللإمام جائز عقاب من
[1330]
ضر شريكه اتضاحًا فاعلمن
والأمر والترغيب في الأمانه
[1331]
قد جا وكم زجر عن الخيانه
باب المزارعة والمساقاة
قد نقل الترغيب في الغرس لما
[1332]
فيه من النفع العمومي علما
وجاز زرع الأرض بالمعلوم من
[1333]
غلتها والسقي للنخل فدن
إذ عامل الرسول أهل خيبر
[1334]
بشرط ما تخرجه من ثمر
كذاك عن جمع من الصحاب
[1335]
يروى بلا شك ولا ارتياب
وما نهى عنه من المخابره
[1336]
فذاك في نص الحديث سطره
بشرط زرع بقعة بعينها
[1337]
والتبن والجدول ذا عنه نهى
إذ هو شرط فاسد في العقد
[1338]
وجائز كراؤها بالنقد
باب الإجارة
جواز الاستئجار نص الشرع
[1339]
في كل ما كان مباح النفع
باليوم أو بالشهر أو بالعام
[1340]
أو عدد صح بلا إيهام
وقد أتى الذم لكسب الحاجم
[1341]
لكنما إعطاؤه الأجر نمي
من أجل ذا جاء الخلاف فيه
[1342]
والنهي محمول على التنزيه
والدارقطني روى للنهي عن
[1343]
قفيز طحان وقيل بل وهن
وقد نهي عن أجرة الأذان
[1344]
وأجرة التعليم للقرآن
وصح جعله مقام المهر
[1345]
وفي الرقى قد صح أخذ الأجر
ويستحق أجره إذا عمل
[1346]
ومنعه فيه الوعيد قد نقل
باب الوكالة(1/47)
جائزة شرعًا بلا خلاف
[1347]
في كل ما حل بلا منافي
من ذاك يروى في قضاء القرض
[1348]
كذاك في دفع زكاة الفرض
والنفل مع إقامة الحدود
[1349]
والنحر والتقسيم للجلود
وحفظ مال وكذا الأضاحي
[1350]
تقسيمها والعقد في النكاح
كذاك توكيل لمستعير
[1351]
عارية في القبض من معير
كذاك في الصرف وفي الميزان
[1352]
وبعث هديه بلا نكران
كذاك في وقف وبيع وشرا
[1353]
وغير ذي التوكيل أثرا
وفعله الأنفع في الشراء
[1354]
وغيره صح مع الرضاء
باب الوديعة والعارية
وواجب تأدية الأمانه
[1355]
ولا يخون مؤمن من خانه
ولا ضمان في وديعة إذا
[1356]
لم تك باعتداء من قد أخذا
ومثلها عارية والخلف في
[1357]
مشترط ضمانها إن تتلف
وبذل ما نوع بنص الشرع
[1358]
أوجب وكم نصًّا بذم المنع
كالدلو والقدر وفاس ومنخل
[1359]
وإبرة ونحوهن فابذل
باب الغصب
مال وعرض كل من قد أسلما
[1360]
حرام بينهم كحرمة الدما
فلم يجز أخذ متاع المسلم
[1361]
جدًّا ولا هزلاً كذاك قد نمي
ما لم يكن بطيب نفس علما
[1362]
وهكذا ترويعه قد حرما
ويحرم انتفاع غاصب بما
[1363]
يأخذه وباغتصاب أثما
وواجب عليه رد ما غصب
[1364]
فإن تلف فرد مثله وجب
إن وجد المثل وإلا لزما
[1365]
قيمته كذاك ما منه نما
ومن على شبر من الأرض اعتدا
[1366]
طوقه من سبع أرضين غدا
ومن بدون الإذن أرضًا زرعا
[1367]
فهو إلى المالك إن شاء قلعا
وإن يشأ تملك الزرع ورد
[1368]
لزارع مؤنته نصًّا ورد
ومن يكن بعد الحصاد استرجعا
[1369]
فالأجر والضمان ممن زرعا
والحرج من عجما جبار وردا
[1370]
لكنه عمومه قد قيدا
بعدم التفريط من أهليها
[1371]
ولم يكن يدرى اعتداء فيها
فيضمن المالك ما قد أتلفت
[1372]
بالليل أو إن باعتداء وصفت
باب اللقطة
اعرف عفاصًا ووكاءً والعدد
[1373]
كذاك إشهاد ذوي عدل ورد
وإن أتى صاحبها وأخبرا
[1374]
بوصفها ادفعها له بلا مرا
أو لا فعرف سنة وانتفع
[1375]
بعد بها ثم متى جاء ادفع(1/48)
قيمتها له وجوبًا ونقل
[1376]
فيها التقاط غنم دون الإبل
كالسوط والعصا وكالحبل ولا
[1377]
يلزمه التعريف فيما أكلا
وبالحقير ينتفع من التقط
[1378]
وقد روي تعريفه ثلاث قط
ومكة حرم كل ما سقط
[1379]
بها لغير منشد أن تلتقط
باب الهدية
ثابتة بالسنن القويمه
[1380]
وقد روي إذهابها السخيمه
يشرع للمسلم أن يقبلها
[1381]
وأن يثيب كرمًا فاعلها
إذ صح مرويًّا عن النبي
[1382]
وهو دليل الخلق المرضي
وبين مسلم وكافر تحل
[1383]
ما لم يخف ودًّا لمنع قد نقل
يجوز ردها بدون مانع
[1384]
شرعي إذ قد صح منع الشارع
للقاض والأمير والشافع أن
[1385]
يقبلها نصًّا صريحًا في السنن
وإن تكن إلى جوار تهدي
[1386]
فقدم الأقرب عن ذي البعد
باب الهبة والعمري والرقبي
يشرط قبضها بلا منافي
[1387]
كذا قبولها على خلاف
ويحرم الرجوع فيها فاقتد
[1388]
إلا التي من والد للولد
أو التي توهب للثواب
[1389]
فلم يثب فاستثن من ذا الباب
كذا تحل إن لها الميراث رد
[1390]
والنهي عن أن يشتريها قد ورد
وحلت العمري كذا الرقبي لمن
[1391]
أعطيها ووارثيها فاعلمن
إلا إذا قال له واهبها
[1392]
ما عشت فلترجع إلى صاحبها
والعدل في الأولاد بالسويَّه
[1393]
حتم من الله لنا وصيَّه
ومن لبعض دون بعض نحلا
[1394]
فأمره برده قد نقلا
ويأكل الوالد من مال الولد
[1395]
إذ هو كسبه بنص معتمد
وامرأة حيث تكون راشدة
[1396]
فإنها تنفق غير مفسدة
أي من طعام زوجها بإذنه
[1397]
وجائز من مالها بدونه
وخازن بإذن رب المال
[1398]
ينفق والعبد بلا جدال
باب الإحياء والإقطاع
ومن لأرض ميتة أحيى فله
[1399]
وعرق ظالم فقل لا حق له
والملك بالحائط يستحق
[1400]
أو كان عن سواه منه السبق
وقد روي الإقطاع للمعادن
[1401]
كذا الأراضي بصريح السنن
دورًا ومزرعًا ومن بئرًا حفر
[1402]
فالعطن اجعل حولها نص الأثر
فأربعون أذرعًا للماشيه
[1403]
وجاء في قديمة نصف ميه
وخمسة عشرون في المبتدأه
[1404](1/49)
وذات زرع فثلاث من مائه
وكلها ضعيفة وقد عمل
[1405]
كل ببعض حيث لا ضد نقل
ومن يجد ماشية قد سُيِّبت
[1406]
ثم لها أحيا فملكه ثبت
باب الوقف
هو احتباس الأصل والتسبيل
[1407]
لنفعه ويحرم التبديل
بالبيع والإرث ولا يوهب بل
[1408]
يصرف في مرضاة مولانا الأجل
فإن يكن مصرفه منصوصا
[1409]
خص به أو لا فلا خصوصا
بل يتحرى العبد ما يحبه
[1410]
في صرفه ويرتضيه ربه
كالفقرا وفي الرقاب وذوي
[1411]
قرباه والضيف ونحوه روي
وجاز أن يأكل منه من ولي
[1412]
إن شاء بالعرف بلا تمول
ويدخل الواقف أو من ولدا
[1413]
إن شاء في الوقف لنص وردا
ولا يخص الوقف بالعقار
[1414]
بل صح في المنقول بالآثار
منه احتباس عدة الجهاد
[1415]
ومنه مركوب بلا ترداد
وإن يكن مصرفه تعطلا
[1416]
فجائز لغيره أن ينقلا
كمسجد يصرف للسقايه
[1417]
وليس بالتبديل ذا في الآيه
ويحرم الوقف على القبور
[1418]
كفعل أهل هذه العصور
إذ تخذوا الموتى ولائجًا لهم
[1419]
وصرفوا جل العبادات لهم
في السر قد نادوهمو والجهر
[1420]
ونبذوا الدين وراء الظهر
يا رب ثبتنا هداه أبدا
[1421]
ولا تزغ قلوبنا بعد الهدى
كتاب الفرائض
باب الحث على تعلمها وتعليمها
قد نقل الحث على الفرائض
[1422]
علمًا وتعليمًا بلا مناقض
وقد روي فيه حديث يرفع
[1423]
بأنه أول شئ ينزع
وأن هذا الفن نصف العلم
[1424]
فليتنافس فيه أهل الحلم
وقد روي تفضيل زيد فيها
[1425]
نصًّا فناهيك به تنبيها
باب ما يتعلق بالتركة
ابدأ بما بالعين قد تعلقا
[1426]
فمؤن التجهيز شرعًا حققا
ثم قضاء الدين فالوصيه
[1427]
فقسمة الفرائض الشرعيه
وللتفاصيل وبسط القول في
[1428]
تفريعها كتب بذا الفن تفي
وفيه لي مختصر مفيد
[1429]
عنه المطولات لا تزيد
ولنقتصر هنا على الدليل
[1430]
من غير إخلال ولا تطويل
فقد تولى قسمها تعالى
[1431]
ولم يدع لأحد مقالا
ثلاث آيات من النساء
[1432]
كافية لغير ذي اعتداء
باب الوصية
تشرع بالمعروف ثلثًا فأقل(1/50)
[1433]
لغير وارث الأخل فالأخل
وفوق ثلث أو لشخص ورثه
[1434]
مردودة ما لم يجزها الورثه
ثم بالإشهاد عليها أمرا
[1435]
في الآي والسنة من غير مرا
ويحرم الضرار فيها والجنف
[1436]
وليصلح الموصي إليه أن يخف
ويشرع التنجيز في الحياة
[1437]
وذم الإمهال إلى الممات
وللولي تنفيذه الوصيه
[1438]
مع علمه من الولي النيه
باب أنواع الإرث وأسبابه
والإرث فرض ثم عصب ثبتا
[1439]
فالفرض في القرآن ستة أتى
نصف وربع ثمن ثلثان
[1440]
والثلث والسدس بلا نكران
أسبابه ثلاثة يا من تلا
[1441]
النسب اعلم والنكاح والولا
فالفرض والتعصيب يأتي في النسب
[1442]
وبالنكاح الفرض لا غير وجب
أما الولا فخص بالتعصيب
[1443]
فافهم لما أمليت في التنصيب
ثم بأهلها الفروض ألحق
[1444]
وادفع إلى أولى الذكور ما بقي
باب من يرث بالنسب
بنوة أبوة أمومه
[1445]
أخوة من بعدها العمومة
ومن بهم أدلى على تفصيل
[1446]
سوف ترى تبيانه في قبيل
فهاك خذ بيان منهم من يرث
[1447]
بالفرض أو بالعصب ممن لا يرث
فصل
لذكر البنين كل المال
[1448]
أو ما بقي بعد الفروض تالي
والنصف للبنت ، وللبنتين
[1449]
فصاعدًا فريضة الثلثين
واقسم لهم إن تجد الجنسين
[1450]
للذكر كحظ الأنثيين
فصل
وعند فقدهم بنو الأبناء
[1451]
ذا الحكم أعطهم بلا مراء
ويأخذون ما بقي من بعد
[1452]
فرض بنات الصلب دون رد
إلا إذا كن إناثًا محضا
[1453]
إذ هن لا يرثن إلا فرضا
ويسقطون بالبنين قطعا
[1454]
كلا والأنثى بالبنات اجمعا
ومع بنت الصلب فافرض سدسا
[1455]
لها بنص محكم لا حدسا
فصل
والأبوان افرض لكل منهما
[1456]
سدسًا بحيث ولد ما عدما
وعند فقده للأم الثلث
[1457]
مع عدم الأخوة لو لم يرثوا
ومع أب من بعد نصف الزوج أو
[1458]
ربع لزوجة لها الصحب رأوا
ثلث الذي يبقى وسم تين
[1459]
لديهمو بالعمريتين
ولأب حاز المال حيث انفردا
[1460]
أو ما بقي من فرض وجدا
فصل
ومثله الجد إذا ما فقدا
[1461](1/51)
لكن مع الإخوة خلف وردا
أعني أشقا ميت أولى به
[1462]
لا ولد الأم فدا يسقط به
فقيل مثل الأب يسقطونا
[1463]
به وقيل بل يشتركونا
فأول يروى عن الصديق
[1464]
وابنته والحبر ذي التحقيق
والثان عن فاروقهم مروي
[1465]
عثمان بعده كذا علي
كذاك عن زيد هو ابن ثابت
[1466]
كذا عن ابن أم عبد ثابت
وكم لذي القولين من أتباع
[1467]
وحجج في مورد النزاع
واختلفوا في صفة التشريك من
[1468]
لم يسقطوا والأشهر المروي عن
زيد هو الأحظ من أخذ القسم
[1469]
أو ثلث المال إذا كان أتم
إذ ليس ذو فرض فأما إن يكن
[1470]
فليأخذ الأحظ من ثلاث هن
قسم فثلث الباقي فالسدس ولا
[1471]
ينقص عنه فادر ما قد نقلا
ومعه يكمل ثلث الأم
[1472]
في العمريتين دون وهم
والجد إن أدلى بأنثى سقطا
[1473]
وهكذا الفروع فاخش الغلطا
فصل
والسدس افرض عند فقد الأم
[1474]
لجدة من أب أو من أم
وإن تكونا اجتمعا أو أكثرا
[1475]
في الرتبة اشتركن فيه لا مرا
وإن تك القربى التي من الأب
[1476]
مختلف فيه وبالعكس احجب
والخلف في أم أب والجد هل
[1477]
تنال معه سدسًا أو لم تنل
وكل جدة بغير من ورث
[1478]
أدت فذي فاسدة فلا ترث
فصل
وإن يمت مورث كلاله
[1479]
لا ولد ولا أب يلفي له
فولد الأم له منفردا
[1480]
سدس وثلث حيث كانوا عددا
أنثاهمو مع ذكر على السوا
[1481]
ثم الشقيق المال أو فضلاً حوى
وإن رجال ونساء أخوه
[1482]
فذكر كالأنثيين أسوه
وبعد فرض للبنات ما فضل
[1483]
يكون تعصيبًا لهم بلا جدل
ذكورًا أو إناثًا أو جميعا
[1484]
واحدًا أو أكثر كن سميعا
وبعدهم لأخوة من الأب
[1485]
ذا الحكم وحدانًا وجمعًا رتب
وحكمهم مع الأشقا كولد
[1486]
ابن مع الذي لصلب استند
فصل
وبعد ذا تمحض التعصيب
[1487]
لذكر ما للنسا نصيب
ابن أخ فالعم فابن العم
[1488]
لم يدل كل منهمو بأم
وقدم الشقيق عمن بالأب
[1489]
أدلى ولا بعد احجبن بالأقرب
والحمل بالإرث انتظره ونقل
[1490]
لا يرث الصبي حتى يستهل(1/52)
وولد اللعان والزنا يرث
[1491]
من أمه واعكس ومن منها ورث
باب من يرث بالنكاح
للزوج نصف عند فقد الولد
[1492]
والربع افرضه له إن يوجد
وافرضه للزوجة إذ لا ولدا
[1493]
والثمن افرضه لها إن وجدا
ويشتركن فيه إن زدن على
[1494]
واحدة لأربع لا جدلا
باب من يرث بالولاء
وورث المعتق بعد هؤلا
[1495]
للمال أو مبقي فرض بالولا
فعاصب له بنفسه تلا
[1496]
ومعتق المعتق بعده ولا
وليس في النساء غير المعتقه
[1497]
عاصبة بنفسه فحققه
وللولا لا تبع ولا تهب
[1498]
بل هو لحمة كلحمة النسب
وصح لعن مدعي غير أبه
[1499]
ومن تولى غير مولاه انتبه
ومن على يديه شخص أسلما
[1500]
فالنص في ولائه ما سلما
من علة واختلفوا في صحته
[1501]
كذاك في الإرث به لعلته
ولاقط المنبوذ فاجعل الولا
[1502]
له من الفاروق ذا قد نقلا
تتمة
وإن يكونا سببان اجتمعا
[1503]
في وارث ورث منهما معا
كمثل زوج وأخ لأم
[1504]
كلاهما للميت ابن عم
فيأخذان الفرض بالقرآن
[1505]
وما بقي بينهما نصفان
باب موانع الإرث
واحد أمرين به الإرث امنع
[1506]
وصف وأولوية فاستمع
فالرق مانع من الميراث
[1507]
وليس للقاتل من تراث
مقتولة شيء وما للمسلم
[1508]
من كافر ارث وبالعكس العم
وقد روي إرث مبعض بما
[1509]
يعتق به وبه الحجب احكما
وكل قسم أدرك الإسلام
[1510]
فهو على ما قسم الإسلام
باب ذوي الأرحام
والخلف في ميراث مدل بالرحم
[1511]
وماله فرض ولا عصب قسم
كالجد من أم ونسل البنت
[1512]
والخال والعمة وابن الأخت
فمن يورثهم فقد نزلهم
[1513]
كمن به أدلوا وما اختص لهم
واحتج من خاتمة الأنفال
[1514]
ومن أحاديث بإرث الخال
والمانعون خصصوا اللفظ الأعم
[1515]
بكل من كان له الله قسم
فرضًا وتعصيبًا ومن لم يذكر
[1516]
فلا ولم يصححوا للخبر
وجعلوا الميراث فاسمع ما نظم
[1517]
لبيت مال المسلمين المنتظم
كتاب النكاح
باب الحث عليه وأحكام الخطبة ووجوب غض البصر وإخفاء الزينة وستر العورة(1/53)
يشرع للذي استطاع الباءة
[1518]
وغيره الصوم اجعلن وجاءه
بل هو من سنة خير الرسل
[1519]
وقد نهى جداً عن التبتل
والأكثرون قد رأوا وجوبه
[1520]
لمن على الدين خشي العزوبة
أحصن للفرج أغض للبصر
[1521]
عليه قد حث الكتاب والأثر
لنفسها الرشيدة اخطب وإلى
[1522]
وليها صغيرة قد نقلا
وحرمت خطبة مؤمن على
[1523]
خطبة مؤمن كذا العدة لا
تحل فيها خطبة حتى تفي
[1524]
وجاء في القرآن لا جناح في
تعريضه بها بلا تصريح
[1525]
تبيانه قد جاء في الصحيح
وجائز لخاطب أن ينظرا
[1526]
مخطوبة بل إنه قد أمرا
وقد روي اختيارها ودودا
[1527]
جميلة نسيبة ولودا
غنية بكراً وذات الدين
[1528]
فاظفر بها صح بلا توهين
والأجنبي الخلوة منه حرم
[1529]
بأجنبية بدون محرم
والرجلان منهما الإفضاء
[1530]
يحرم في ثوب كذا النساء
والنظر امنعه إلى العورات
[1531]
واصرف سريعاً نظر الفجآت
والأمر بالحجاب والإخفاء
[1532]
لزينة عن غير ذي استثناء
والحفظ للفروج والأبصار
[1533]
من كل مؤمن بنص الباري
وإن في النور وفي الأحزاب
[1534]
لآي ذكر لأولي الألباب
جامعة للدين والآداب
[1535]
كافية في بحث هذا الباب
من لي بوقت عظمت فيه المحن
[1536]
وعمت البلوى وشاعت الفتن
وانكشفت عورات أكثر البشر
[1537]
وظهر الفساد في بحر وبر
وضيع امتثال أمر الله
[1538]
وارتكبت عظائم المناهي
ووهن الدين وركنه انصدع
[1539]
واشتد في الخطب والخرق اتسع
فيا عليماً سرنا والنحجوى
[1540]
إليك لا إلى سواك الشكوى
باب شروط النكاح
وصح " لا نكاح إلا بولي "
[1541]
نفياً لصحة بلا تأول
وباطل بدونه فإن دخل
[1542]
بها فأوجب مهرها بما استحل
عن عمر الجلد روي وعن علي
[1543]
لناكح ومنكح بلا ولي
فإن فقد وليها أو عضلا
[1544]
زوجها السلطان نصاً نقلا
والأوليا هم كل من قد عصبا
[1545]
بنفسه أقربهم فالأقربا
والخلف في الابن فجمهور على
[1546]
ولايته وقال آخرون لا
والبكر تستأذن ولتستأمر
[1547](1/54)
يتيمة وثيب للخبر
ومن يزوجها الولي إجبارا
[1548]
ولو أباً أثبت لها الخيارا
ومن يزوجها وليان احكم
[1549]
لأول وافسخ إذا لم يعلم
وفي اشتراط شاهدي عدل نقل
[1550]
جملة آثار وكل قد أعل
لكن تقوى جملة وقد عمل
[1551]
صحب وأتباع بها فلا تمل
وجاز للزوجين أن يوكلا
[1552]
لواحد في العقد إن له الولا
وخطبة الحاجة والدعاء
[1553]
مشروعة جاءت بها الأنباء
وكل شرط في النكاح ما نهى
[1554]
في الشرع عنه يلزم الوفا به
باب من يحرم على المؤمن نكاحها
حرم على المؤمن أصلا لو علا
[1555]
وكل فرع مطلقاً لو نزلا
والأخت والعمة والخالة مع
[1556]
بنت أخ أو أخت مطلقاً فدع
فكل ذي قد حرمت بالنسب
[1557]
وبالرضاع مثلها فاجتنب
بالصهر ما قد نكح الآبا حرم
[1558]
وهكذا حلائل الأبنا وأم
زوجته بمطلق العقد انجلا
[1559]
ربيبة بأمها قد دخلا
وبين أختين أو المرأة مع
[1560]
عمة أو خالة الجمع امتنع
والمحصنات وهي ذات الزوج لا
[1561]
ما ملكت الايمان نصاً انجلا
وفوق أربع لحر لا يحل
[1562]
غير السراري ولعبد قد نقل
ثنتين قيل أجمعوا لكن أثر
[1563]
شذوذ خلف مثل حر فاختبر
وما به الحرة حرمت فقد
[1564]
حرم من ملك اليمين كالعدد
والمشركات والزواني حرم
[1565]
لمؤمن وعكس ذا فليعلم
ثم الكتابيات حل فافهم
[1566]
للمؤمنين وبعكس حرم
باب العقود الفاسدة في النكاح
ونسخ متعة بلا ترداد
[1567]
صح دواماً أبد الآباد
وحرم التحليل والشغار مع
[1568]
عقد إذا أثناء عدة وقع
كذاك عقد محرم والخلف في
[1569]
بطلانه قد شاع بين السلف
والعبد أن ينكح بغير الأذن من
[1570]
سيده فباطل نصاً زكن
باب أنكحة الكفار وما يقر منها إذا أسلموا
يقر من أنكحة الكفار ما
[1571]
وافق الشرع كمن قد أسلما
وتحته فوق أربع فليختر
[1572]
منهن أربعاً لنص الخبر
أو تحته أختان خيرنه في
[1573]
إحداهما حتماً والأخرى تنتفي
وزوجة المشرك إن تسلم تحل
[1574]
لمؤمن من بعد عدة تحل(1/55)
والزوج إن يسلم ولم تنكح ترد
[1575]
عليه بالعقد القديم وورد
تجديده لكن ضعيف والأصح
[1576]
الأولى وكم لها إمام قد جنح
باب الكفاءة والخيار
في الدين والحرية الكفو اعتبر
[1577]
ونسبة وصنعة خلف شهر
وأمة تملك نفسها متى
[1578]
تعتق وخير قبل مس ثبتا
ويثبت الخيار بالعيب كما
[1579]
صح عن الرسول نصاً محكما
كبرص وجذم وجنة
[1580]
وداء فرج عفل أو عِنه
كذاك الإعسار عند الأكثر
[1581]
وقال آخرون لم يخير
باب الصداق
ثم الصداق واجب وأخيره
[1582]
أيسره ولا يحد أكثره
ففي الكتاب جاء بالقنطار
[1583]
وقد روى من ذاك في الآثار
بخاتم الحديد والمد نقل
[1584]
كذا بنعلين وبالعتق يحل
عشر أواق واثنتى عشرة مع
[1585]
نصف وأربع أواق قد وقع
وزن نواة ذهب قد نقلا
[1586]
أربعة الآلاف أيضاً انجلا
وصح بالتعليم للقرآن لا
[1587]
برد بالضعيف يا من عقلا
وسن بعض المهر أن يقدما
[1588]
قبل الدخول وهو ليس لازما
وأن يطلق قبل مسها ولا
[1589]
سمى لها المهر ففيما أنزلا
متعتها بقدر حاله ومن
[1590]
سماه فالنصف لها فحتمن
إلا إذا عنه عفت أو إن عفى
[1591]
كمله وذاك خير لا خفا
وبالدخول يلزم الكل لها
[1592]
إن لم يسمه فمهر مثلها
وإن يقع بموته الفراق
[1593]
كان لها الميراث والصداق
سمى لها أو لم يسم قد دخل
[1594]
أولا بلا فرق لنص لم يعل
باب الوليمة ، وإعلان النكاح
وفي البناء تشرع الوليمه
[1595]
بالسنن الثابتة القويمه
ولو بشاة وليجبها من دعي
[1596]
لها ويعص الله إن يمتنع
وحيث كان صائمًا فليخبر
[1597]
بصومه إن شاء وليعتذر
وفي اجتماع الداعيين أجب
[1598]
اسبقهم أو فابدأن بالأقرب
وواجب تغييره لمنكر
[1599]
رآه أو فليرجعن لا يحضر
سن إعلان النكاح لا بما
[1600]
يوجب فتنة أيا من فهما
باب الزينة وما نهي عنه منها
وامرأة تزدان للزوج بما
[1601]
لم ينه عنه الشرع فيما حكما
كالفلج للسن ، ووصل الشعر
[1602]
والنمص للوجه ، وقشر البشر(1/56)
والوشم والوشر النبي قد نهى
[1603]
عنها وزاد لعن من يفعلها
كذاك صح لعن من ترجلا
[1604]
من النسا والعكس عن خير الملا
باب جامع النكاح
وحين يأتي أهله فليستتر
[1605]
وأن يسمي والدعاء بما أثر
وليأت أنى شاء حرثه وقد
[1606]
حرم في الأدبار نصًّا يعتمد
بل لعن الرسول من قد فعلا
[1607]
وفي الحيض قبل أن تغتسلا
والعزل عنه قد نهى النبي
[1608]
لكنما ترخيصه مروي
واختلفوا في الجمع منهم من جعل
[1609]
ذا النهي تنزيهًا وبعضهم حمل
جوازه في أمة ويمتنع
[1610]
عن حرة بدون إذن فاستمع
وهمَّ أن ينهي عن الغيلة ثم
[1611]
لم ير فيها ضررًا فلم يلم
وقد نهى الزوجان عن إفشاء ما
[1612]
في حال الإفضاء جرى بينهما
باب العشرة بالمعروف
وعشرة المعروف حتمًا أوجب
[1613]
نص الكتاب ، وأحاديث النبي
فقد روي عن النبي من قوله
[1614]
خيركمو خيركمو لأهله
والصبر والإحسان ما استطاعه
[1615]
وواجب عليها الطاعه
ونفسها تبذل في حاجته
[1616]
وحفظه في نفسها وبيته
ولا تصوم وهو شاهد بلا
[1617]
إذن سوى الفرض بنص نقلا
وجائز تأديبها إن لم تطع
[1618]
بالهجر أو بالضرب نحو ما شرع
وإن أطال غيبة لا يقدم
[1619]
ليلاً لنهي صح عنه فاعلم
باب القسم بين الزوجات ، ووجوب العدل فيما يملك
والقسم في زوجاته فليعدل
[1620]
في كل ما يملكه لا يمل
وإن يجدد ثيبًّا فليقم
[1621]
ثلاث ، والبكر فسبعًا واقسم
وإن يكن لثيب مسبعا
[1622]
سبع للباقي لنص رفعا
وإن أراد سفرًا فليسهم
[1623]
وليأخذ الخارج سهمًا افهم
وجاز للمرأة جعل يومها
[1624]
لضرة تضيفه لقسمها
أو طرح بعض حظها أو كله
[1625]
صلح وعن ضرارها الزوج نهي
كتاب الطلاق والرجعة
ثم الطلاق أبغض الحلال
[1626]
إلى الإله الحق ذي الجلال
يباح للحاجة في حمل وفي
[1627]
طهر به ما مسها فلتعرف
ألفاظه أصرحها الطلاق
[1628]
ومثله السراح والفراق
وما عدا هذا تكون تكنيه
[1629]
وحكمه اعتبار مع النيه
وينفذ الطلاق بالتخيير إن
[1630](1/57)
تختر فراقه لنص لم يهن
ولم يقع طلاق التحريم بل
[1631]
بمثل تكفير اليمين فليُحل
وفي الطلاق أشهد عدلين
[1632]
كذاك في الرجعة بالوحيين
وينفذ التوكيل فيهما كما
[1633]
ينفذ في العقد كما تقدما
في طلقتين بعد أن قد دخلا
[1634]
للحر في العدة رجعة بلا
تجديد عقد وإذا ما دخلا
[1635]
أو انقضا العدة أو خلع فلا
رجوع إلا بنكاح جددا
[1636]
والإذن منها وولي وجدا
وبالثلاث فلتكن منه برا
[1637]
إلا بأن تنكح زوجًا آخرا
نكاح ذي الرغبة لا المحلل
[1638]
إذ هو ملعون بنص المرسل
وإن يطلقها فلا جناح أن
[1639]
يرجع إن إقامة الحدود ظن
وفي المحيض النهي عنه نقلا
[1640]
وفيه بالرجعة أمر انجلا
حتى من الحيضة تلك تطهر
[1641]
ثم تحيض بعد ثم تطهر
فإن يشأ أمسك وإلا طلقا
[1642]
قبل مسيس فادر ما قد حققا
وهل يكون واقعًا وهو الأصح
[1643]
إذ في الصحيحين دليله اتضح
كذلك الطلاق في طهر به
[1644]
قد مسها ذا بدعة عنه نهي
وصح إنكار نبينا على
[1645]
من جمع الثلاث دفعة ولا
وفي وقوعه الخلاف قد شهر
[1646]
حيث رأوا تعارضًا فما أثر
وأكثر الأصحاب والأتباع
[1647]
على وقوعه بلا اندفاع
والظاهر اعتبار نية كما
[1648]
أحلفه الرسول فيما حكما
واحمل رواية ابن عباس على
[1649]
هذا ولا تطرحن ما نقلا
والعبد قل طلاقه بيده
[1650]
لا ينفذ الطلاق من سيده
وبعد طلقتين ما له تحل
[1651]
لا بعد زوج عن جماهير نقل
والخلف فيهما إذا ما عتقا
[1652]
من بعد أن تطليقتين طلَّقا
هل جائز رجوعه بواحده
[1653]
أو لا لتضعيف النقول الوارده
والهزل في النكاح والطلاق
[1654]
يمضي وفي الرجعة والعتاق
والخطأ الإكراه والنسيان
[1655]
وما يحدِّث نفسه الإنسان
به على الأمة ذا قد رفعا
[1656]
وما لمعتوه طلاق وقعا
ومن يكن من قبل عقد طلقا
[1657]
فإنه لا شيء نصًَّا حققا
باب الخلع
وامرأة محرم أن تسألا
[1658]
طلاقها بدون بأس انجلا
وما له إضرارها لتفتدي
[1659]
تلك حدود الله فاحذر تعتدي(1/58)
إلا إذا عشرته لم تستطع
[1660]
فما عليها حرج أن تختلع
يجوز بالقليل والكثير لا
[1661]
ما زاد عن مهر فمنع نقلا
ويلزم التراضي باتفاق
[1662]
أو حكم حاكم مع الشقاق
ونفسها تملك بعد الافتدا
[1663]
لا رجعة إلا بعقد جددا
والخلع فسخ لا طلاق في الأصح
[1664]
تعتد حيضة كما الحديث صح
والأكثرون طلقة قد عدوا
[1665]
وكالطلاق عندهم تعتد
إلا إذا قد كان سمى أكثرا
[1666]
فهو الذي سماه فيما أثرا
باب الإيلاء
تأجيل مَنْ مِنْ أهله قد آلى
[1667]
ما قدَّر الله له تعالى
أربعة من أشهر وليقف
[1668]
بعد مضيه فإما أن يفي
أو يعزم الطلاق وليكفِّر
[1669]
إن شاء حتمًا وهو قول الأكثر
ودونها يختار إن شا كفَّرا
[1670]
وجاء أهله وإلا انتظرا
باب الظهار
سماه ربي في الكتاب منكرا
[1671]
وقول زور فكفاك زاجرا
ومن يكن من أهله قد ظاهرا
[1672]
ثم لما قال يعود كفَّرا
عتاقة إن لم يجد فليصم
[1673]
شهرين إن لم يستطع فليطعم
ستين مسكينًا وذا من قبل أن
[1674]
يمسها نص الكتاب والسنن
واشترط التباع في الصوم وفي
[1675]
معتوقة إيمانها لا ينتفي
وربع وسق قدر الإطعام على
[1676]
مد وذا أشهر ما قد نقلا
وقد روي نصفًا ويروى كاملا
[1677]
والأرجح الذي ذكرنا أولا
وجاز للإمام أن يدفع له
[1678]
من صدقات وله أن يقبله
باب اللعان
ومن رمى زوجته ولم تقر
[1679]
ولم يجيء بالشهدا فيما ذكر
ولا انثني عن رميه تلاعنا
[1680]
والبدء بالزوج كما قد بينا
في الأربع الآي من النور فلا
[1681]
تطلب بيانًا فوقها يا من تلا
يشهد الله لصدق ما ادعى
[1682]
أربع مرات خامسًا دعي
أن لعنة الله عليه إن كذب
[1683]
والحد عنه أسقطن وانف النسب
وفرقن بينهما للأبد
[1684]
ومهرها لها بلا تردد
إن كان مسها وإلا لزما
[1685]
عليه شطرها كما تقدما
وهي إذا لم تلتعن منه تحد
[1686]
بالرجم والجلد بنص لا يرد
ويدرأ العذاب عنها حيثما
[1687]
تشهد بالله لكذب ما رمى
أربع مرات وتدعو بالغضب
[1688](1/59)
خامسًا إن كان عليها ما كذب
وغلظ اللعان في الأيمان
[1689]
والجمع والمكان والزمان
وقبله الإمام فليعظهما
[1690]
وبعذاب الله فليخفهما
كذاك في خامسة لم يعد
[1691]
عليهما الترهيب وليشدد
وبعض فاعرض توبة عليهما
[1692]
هل منكما من تائب نصًا سما
وما لها عليه من قوت ولا
[1693]
سكنى لما عن الرسول نقلا
ثم بأمه فألحق الولد
[1694]
ومن يكن به رماها فليحد
ومن يكن من حمل أهله انتفى
[1695]
ثم به من بعد ذاك اعترفا
فإنه يجلد حد المفتري
[1696]
وألحقن به كما عن عمر
ولا يجوز نفيه لكونه
[1697]
جاءت به مخالفًا للونه
باب إلحاق الولد
والولد اجعل للفراش والحجر
[1698]
لعاهر كما بذا صح الخبر
والشركا في أمة إن يدعوا
[1699]
جميعهم من ولدته يقرع
بينهم ومن تصب له الولد
[1700]
وحظهم من دية عليه رد
وقد روى اعتبار قول القائف
[1701]
في شبه به ارتياب ينتفي
باب العدد
تلزم للوفاة بالإطلاق
[1702]
لو لم يمسها وفي الطلاق
فاشترط المسيس بالكتاب
[1703]
أعني بنص آية الأحزاب
وعدة الحامل بالوضع تتم
[1704]
عن أي فرقة فحقق ما رسم
وغير حامل فللموت اجعل
[1705]
أربعة الأشهر مع عشر تلي
وإن تك الفرقة بالطلاق
[1706]
فعدة الحائض باتفاق
ثلاثة القروء نصاً قدر
[1707]
وغيرها ثلاثة من أشهر
والأمة اجعل مثل حرة إذا
[1708]
بالحمل تعتد بلا خلف خذا
ودون حمل في الوفاة قدروا
[1709]
شهرين مع خمس لها وبالقرو
قرآن إن حاضت وقل بالأشهر
[1710]
شهرين أو شهراً ونصفاً قدر
وقيل مثل الحرة وذا العمل
[1711]
لمن طلاق العبد كالحر جعل
وللوفاة استبرئن أم الولد
[1712]
بحيضة والخلف فيها قد ورد
وقد روي عدتها كالحرة
[1713]
لكن ضعيف عند أهل الخبرة
كذاك بالحيضة تستبرا الأمة
[1714]
مسبية أو مشتراة فافهمه
ما لم تكن صغيرة أو بكرا
[1715]
فوطؤها حل بدون استبرا
باب أحكام المعتدات
ويلزم الاحداد في الوفاة
[1716]
عن كل زينة من الزوجات
كالكحل والطيب خضاب وحلي
[1717](1/60)
وكل ما فيه تصنع جلي
ما لم تكن عدتها قد كملت
[1718]
ولا جناح بعد فيما فعلت
والكحل فيه للتداوي رخصا
[1719]
بالليل من دون النهار خصصا
كذاك عند طهرها أن تأخذا
[1720]
طيباً به تتبع آثار الأذى
وتلزم البيت الذي كانت به
[1721]
عند وفاة زوجها فانتبه
وفي الأصح ما لها من نفقه
[1722]
لازمة لو حاملا فحققه
وغير زوج لا يحل أن تحد
[1723]
فوق ثلاث للحديث فاعتمد
وليس للبائن من سكنى ولا
[1724]
من قوت ثلاث للحديث فاعتمد
لما روته أم قيس ونقل
[1725]
خلافه عن عمر وقد أعل
وأكثر الصحب لها قد جعلوا
[1726]
سكنى وللحديث قد تأولوا
وفي النهار جائز للعذر
[1727]
خروجها نص الحديث فادر
وغير بائن لها القوت وجب
[1728]
وتلزم السكنى لها بلا رِيَب
وغير جائز لها أن تخرجا
[1729]
من بيتها قد ولا أن تخرجا
باب الرضاعة
خمس من الرضاع معلومات
[1730]
أثناء حولين محرمات
ثم به يحرم ما قد حرما
[1731]
من نسب نصاً كما تقدما
وفيه فليقبل مقول المرضعة
[1732]
إن شهدت به بلا مدافعة
وقد روى الرضاع في حال الكبر
[1733]
عند الضرورات لتجويز النظر
وأكثر الصحب خصوصه رأوا
[1734]
بسالم والبعض نسخه ادعوا
وسنة لمرضع أن تفطمه
[1735]
إعطاؤها غرة عبد أو أمة
باب النفقات
يلزم زوجا مرنة الزوجة من
[1736]
سكنى ومطعم وكسوة فمن
بحسب الايسار والاقتار
[1737]
للنص في القرآن والآثار
فإن يشح عن كفاية يحل
[1738]
بالعرف أخذها لنص قد نقل
والولد المحتاج من والده
[1739]
والعكس والرقيق من سيده
يكسيه مما يكتسى ويطعمه
[1740]
من الذي يطعم منه فاعلمه
ولا يكلفه بما لم يستطع
[1741]
أو فليعاونه عليه فاتبع
وغير هؤلاء لا تلزم له
[1742]
على القريب من سوى باب الصله
فابدأ بمن تعوله مقدما
[1743]
فإن له أضعت كنت آثما
وبعد من تعول فالأرحام صل
[1744]
من كل ذي قربى إليك يتصل
الأم ثم الأب ثم الأخ ثم
[1745]
أدناك أدناك بترتيب لهم
باب الحضانة
والأم بابنها أحق في الصغر
[1746](1/61)
إلا إذا ما نكحت نص الأثر
وبعد أن يبلغ سبعاً خير
[1747]
في أي والديه شا فليختر
وخالة كالأم حيث تفقد
[1748]
لما أفاده الحديث المسند
وفي الأصح الأب منها أقدم
[1749]
وقيل إجماعاً وحيث انعدموا
يعين الأصح من أقارب
[1750]
وبعده الأصلح من أجانب
كتاب الأطعمة
باب ما يحل وما يحرم
في الطيبات الأصل حلها كما
[1751]
أن الخبيث الأصل ما يحرما
وما أحل الله والرسول حل
[1752]
وضده المنهي عنه فاعتزل
وكل ما الوحيان عنه سكتا
[1753]
فذا دليل العفو فيه ثبتا
فكل ما كان خبيثاً قد دخل
[1754]
في آية الأعراف من غير جدل
ومنه في ثالثة الآيات من
[1755]
مائدة كاف لذي اللب الفطن
وحرمن بالسنن القوية
[1756]
أكل لحوم الحمر الأهلية
وكل ذي ناب من السباع
[1757]
والطير ذي المخلب بلا نزاع
لكنما الضبع به قد صح نص
[1758]
بأنه صيد فمن هذا يخص
والكلب والهر كذا الجلاله
[1759]
من قبل أن تعلم الاستحاله
وجاء في القنفذ لكن ضُعفا
[1760]
حديث حظرها وفيها اختلفا
كذاك في الضب روايات رجح
[1761]
مفيد حله لكونه أصح
وفي الصحيح حل أكل الأرنب
[1762]
وقد روى إنكار أكل الثعلب
ونملة ونحلة وهدهد
[1763]
دع قتلها وضفدع والصرد
ووزغ بقتله النبي أمر
[1764]
وقتل خمس ذكرها في الحج مر
وهذه من موجب التحريم
[1765]
عند أولي الفقه بلا توهيم
وإن نجاسة بجامد تقع
[1766]
فألقها مع ما حواليها وقع
وإن تقع في مائع فلا يحل
[1767]
قربانه قط لنهي قد نقل
والكبد والطحال من دم يحل
[1768]
وميتة الجراد والحوت نقل
وميتة البحر جميعها تحل
[1769]
وقد نهي عما طفا لكن أعل
وقد يباح الحظر للمضطر
[1770]
لا الباغ والعادي لدفع الضر
باب الصيد
والصيد حل بالسلاح الجارح
[1771]
وبمعلَّم من الجوارح
إن ذكر اسم الله ثم أرسله
[1772]
يأكل ما أمسكه لو قتله
بحيث لم يأكل إذا أمسكه
[1773]
ولم يجد سواه قد شاركه
وما سوى معلم وذُكّى
[1774]
ما صاده حل بدون شك
وحل ما أصيب بالمعراض
[1775](1/62)
بحده خزقاً بلا افتراض
ومن رمى صيد وغاب عنه
[1776]
وفيه سهمه ومات منه
حل إذا صادفه بغير ما
[1777]
ما فيه غير سهمه الذي رمى
لو بعد أيام إذا لم ينتن
[1778]
وهكذا الجارح نص السنن
باب الذبائح
ما أنهر الدما والأوداج فرا
[1779]
ثم عليه اسم الإله ذكرا
حل ولو شق عصى أو حجر
[1780]
ما لم يكن بالسن أو بالظفر
ويحرم التعذيب للذبيحة
[1781]
ومَثُلَة بالسنن الصحيحة
وقتلها صبراً ولعن من فعل
[1782]
ذلك قد صح بدون ما جدل
وحدد الشفرة ثم وار
[1783]
عن وجه ما يذبح للآثار
وغير مقدور على التذكية
[1784]
فيه فكالصيد بدون مرية
وبذكاة أمه الجنين حل
[1785]
والحي حرم منه جزءاً انفصل
ثم لنا طعام ذي الكتاب
[1786]
حل وعكسه بلا ارتياب
وما تشك هل عليه سمى
[1787]
أو لا فعند أكله فسم
وكل ما يذبح في ذي الأعصر
[1788]
لقبة أو شجر أو حجر
فهو لغير الله قد أهل به
[1789]
وذاك شرك ظاهر لا يشتبه
لو ذكر اسم الله للتدليس
[1790]
فذاك سعي في هوى إبليس
فإنما يبعثه للنحر ما
[1791]
في قلبه من مرض لا سيما
مع هتفه في الشر والجهر بيا
[1792]
فلان واغوثاً لكشف كَرْبِيَا
هل فوق ذا الإشراك من كفران
[1793]
سبحانك اللهم ذا السبحان
باب الضيافة
إكرامنا للضيف والإيثار
[1794]
له به قد صحت الآثار
بل أوجبت في حق واجد القرا
[1795]
وحدها ثلاثة وما ورا
ذا فتصدق وضيف لا يحل
[1796]
تحريجه المضيف ما لا يحتمل
وإن يكن مانعها مقتدرا
[1797]
جاز لضيف أخذ مقدار القرا
وحرم أكل طعام الغير من
[1798]
غير رضاه لنصوص لم تهن
ومنه حلب وثمار ونقل
[1799]
لجائع نداؤه رب الإبل
أو رب حائط فإن لم يجب
[1800]
فليأكلن حاجته وليشرب
دون اتخاذ خبنة فإن فعل
[1801]
فإنه يغرم والتنكيل حل
باب آداب الأكل
في بدئه سم وإن لم تذكر
[1802]
فسم عند الذكر لو بالآخر
وباليمين كل من الحآفة لا
[1803]
من وسط مما يليك نقلا
إلا إذا الطعام أنواعاً فلا
[1804]
مانع من حيث يشا أن يأكلا(1/63)
ومن جلوس لا من اتكاء
[1805]
وآخراً فاحمد مع الدعاء
والقصعة العقها مع الأصابع
[1806]
وساقط الطعام خذ لا تدع
والغسل لليدين بعده معا
[1807]
مضمضة منه لنص رفعا
ومن دعا وجا بغيره لزم
[1808]
إيذان ذي المنزل فافهم ما رسم
والاجتماع للطعام أخير
[1809]
وذمه يكره والتقذر
والتمر قد نهى أن يرفعا
[1810]
قبل انقضا حاجتهم من شبعا
وإن يك الغير له قد أطعما
[1811]
دعا له من بعد أن قد طعما
كتاب الأشربة
ما يحل منها وما يحرم
وكل مسكر حرام قد علم
[1812]
من لفظ من أوتي جوامع الكلم
وما يكن منه الكثير أسكرا
[1813]
فإن ملء الكف منه حظرا
والخمر لا تجعل خلاًّ والطلا
[1814]
يجوز أن يطبخ قبل أن غلا
ويشرب العصير والنبيذ ما
[1815]
لم يغل فاهرق ذاك رجس علما
وقد نهى عن خلط جنسين معا
[1816]
في الانتباذ فادر ما قد رفعا
باب آداب الشرب
وأول الشراب سمين وفي
[1817]
آخره فالحمد قل لا ينتفي
سن بأنفاس ثلاثة ولا
[1818]
يَنْفس في الإناء نهى نقلا
وباليمين من قعود قد نمى
[1819]
والأيمن الأيمن فيه قَدِّم
وليكن الآخر شرباً من سقى
[1820]
ويكره الشرب من فم السقا
والنضح في الماء أو الإناء
[1821]
وللقذاة اهرق بلا امتراء
باب الآنية
والأكل والشراب في إنا الذهب
[1822]
أو فضة محرم فليجتنب
وكل طاهر سواهما يحل
[1823]
للمؤمن استعماله فلا تمل
وصح شعب قدح بسلسلة
[1824]
من فضة ما فيه بأس فاقبله
وما نُهى عن انتباذ فيه من
[1825]
آنية فإن نسخه زُكن
أعنى التي لو قد عبد القيس قد
[1826]
حظرها ترخيصه بعد ورد
وجلد ميت بالدباغ استعمل
[1827]
والرطب واليابس فيد فاجعل
وللإنا الأمر أتى بالتغطية
[1828]
وقد نهى عن اختناث الأسقيه
وفي احتياجنا إنا الكتابي
[1829]
نغسله للأكل والشرابِ
وإن ذباباً في الإنا قد وقعا
[1830]
يشرع أن يغمس ثم يُنزعا
كتاب اللباس والزينة
والستر للعورة واجب على
[1831]
مكلف في ملأ أو في خلا
وكل ما قد أخرج الله لنا
[1832](1/64)
من زينة حل بحمد ربنا
من أي لون والذي قد حظرا
[1833]
فعنه رحمة بنا قد حذرا
فيحرم الحرير إن زاد على
[1834]
أصابع أربع فيما نقلا
أعني على الرجال إلا للدوا
[1835]
والافتراش مثل لبسه سوا
ومثله القسي والمعصفر
[1836]
وثوب شهرة كذاك يحظر
وكل ما يختص بالنساء
[1837]
فاحظره والعكس بلا مراء
وقد نهي عن لبس ما فيه الصور
[1838]
ولبس مرأة لما يحكي البشر
كذاك عن لباس الأُرجُوان
[1839]
كذا عن السُّتور والجدران
وفي اللباس القصد والتواضع
[1840]
وفي الطعام والشراب يشرع
ويستحب الحسن والجمال
[1841]
ويحرم الخيلاء والإسبال
لنصف ساق يجعل الإزار
[1842]
والكم للرسغ كذا الآثار
وكل ما تجاوز الكعبين
[1843]
عن بطر في النار دون مين
وللنسا الإرخاء للذيول
[1844]
إلى ذراع لا يزد في الطول
كذا على جيوبهن بالخُمُر
[1845]
يضربن والحجاب واجب فمر
وباليمين ابدأ ومن كان استجد
[1846]
ثوبًا يُسنُّ الحمد بالذي ورد
وقد روي الحث على النعال
[1847]
وقَدِّم اليمين في انتعال
وقد نهي عن لبسها في رحل
[1848]
وتركه الأخرى بدون نعل
وللرجال خاتم من ورِق
[1849]
من دون مثقال وما زاد اتق
في خنصر اليمنى أو اليسرى نقل
[1850]
وللنسا الحرير والعسجد حل
أما تحلي رجل بالذهب
[1851]
فهو حرام بالحديث فارهب
والربط للسن به صح كذا
[1852]
يجوز منه الأنف أن تتخذا
والطيب والخضاب إصلاح الشعر
[1853]
كالفرق والترجيل غِبًّا للأثر
وقد نهي عن نتفه للشيب
[1854]
والخضب بالسواد دون ريب
وكل شعر الرأس فاحلق أو فدع
[1855]
جميعه وقد نهي عن القزع
كتاب الطب
ثم التداوي جائز مشروع
[1856]
بكل ما أبيح لا ممنوع
لكنَّما التفويض منه أفضل
[1857]
وأهله التوحيد فيهم أكمل
وخير طلب للعباد النبوي
[1858]
فليتبع كل ما فيه روي
من قوله وفعله وما أقر
[1859]
خذ كل ما أتاك واترك ما حذر
في ذا الشفا من أجمع الأسقام
[1860]
للقلب والروح وللأجسام
ولا يحل قط بالمحرم
[1861](1/65)
إذ ليس فيه من شفاء فاعلم
كنجس والسم ثم المسكر
[1862]
كذا الخبيثات جميعًا فاحظر
والكي فيه النهي والكره نقل
[1863]
والفعل والتجويز فيه فهو حل
وجا على تاركه الثناء
[1864]
وفضله صحَّت به الأنباء
وسن الاحتجام والتوقيت قد
[1865]
روي بسبع عشرة وقد ورد
بتسع عشرة وفي العشر الأخر
[1866]
أولها للاحتجام في الأثر
والنهي في السبت والأربعاء
[1867]
كذا الثلاثا جاء في الأنباء
وكلها صحتها لم تلتزم
[1868]
والأفضل استعمالها بدون ذم
ثم الرقى من الكتاب والأثر
[1869]
مشروعة بها الرسول قد أمر
وما روي من أنها شرك حمل
[1870]
على سواهما فحقق ما نقل
إذ قد رقى نبينا وقد رقي
[1871]
ثم لها أرشدنا فحقق
وإنما الشرك الذي لا يعقل
[1872]
معناه من إرث اليهود ينقل
ومن فعال خادم الشيبطان
[1873]
وعابدي النجوم ذي الكفران
والخلف في تعلق التمائم
[1874]
من آية أو من حديث قد نمي
ومنعها أولى لأن النهي عم
[1875]
وغيرها شرك وللقلب سقم
والسحر بالأقدار قد يؤثر
[1876]
وإن يحل بالرقى لا يحظر
لا سيما بالعوذتين فافهموا
[1877]
أما بسحر مثله فيحرم
والعين حق والرقى منها تحل
[1878]
وبغسول عائن فليغتسل
من قد أصابته ولا يمتنع
[1879]
من اغتسال عائن فاستمع
وصحَّت العدوى فلا تعتقد
[1880]
ولا تطيرن وثق بالصمد
كتاب الأيمان
وحفظ الأيمان به الله أمر
[1881]
وكثرة الحلف فعنه قد زجر
وإنما يكةن باسم الله
[1882]
أو صفة ثابتة لله
أما بمخلوق فشرك فاحذر
[1883]
فاعله منه الرسول قد بري
كحالف بالآباء والأولاد
[1884]
كذا بالأمهات والأنداد
كذا بغير ملة الإسلام
[1885]
يحرم فافهمه بلا إيهام
تكفيره كلمة الإخلاص
[1886]
بأن يقولها مع الإخلاص
ومتبع اليمين باستثناء لا
[1887]
حنث ولا يشرط أن يتصلا
ومن رأى ترك اليمين أخيرا
[1888]
يأت الذي أخير وليكفِّرا
ومكره على اليمين ما لزم
[1889]
وإن يكن أحنثها فما أثم
وحالف على يمين بالكذب
[1890]
فذلك الغموس فاحذر واجتنب(1/66)
واللغو لا يؤاخذ الله به
[1891]
لكن بما يعقده بقلبه
ومسلم عليه حق المسلم
[1892]
إبراره طاقته في القسم
هذا وتكفير اليمين ما ذكر
[1893]
في آية المائدة افهم وادكر
كتاب النذور
يصح لابتغاء وجه الله
[1894]
ويلزم الوفا به لله
وفي المعاصي حرمة النذور
[1895]
ومنه ما ينذر للقبور
ولا يجوز في قطيعة الرحم
[1896]
أو غير ما تملكه يا من فهم
وعيد جاهلية يحرم أن
[1897]
ينحر لله به نص السنن
وكل ما لم يأذن الله به
[1898]
أو كان لا يطيقه فانتبه
ومن بكل ماله قد نذرا
[1899]
أجزأه الثلث لما قد أثرا
ومن بنذر لم يسم نذرا
[1900]
أو عاصياً أو لم يطقه كفَّرا
كفارة اليمين والمشرك إن
[1901]
ينذرْ فيسلمْ يلزم الوفا فدن
ومن يمت وهو بقربةٍ نذرْ
[1902]
عنه قضى قريبه نص الخبرْ
وناذر في المسجد الأقصى يُصَلْ
[1903]
أجزأه في الحرمين إن فعلْ
كتاب الأحكام
باب القضاء
يشترط اجتهاد من يلي القضا
[1904]
وأن يكون عادلاً فيما قضى
ذو ورع في دينه لا ذا هوى
[1905]
يحكم بالحق على النهج السوا
مراقبا لله في الأحكام
[1906]
وليس يخشى لومة اللوام
ويحرم الحرص على القضا وأن
[1907]
يطلبه فإن ذاك لم يُعن
ولا يحل للإمام أن يُلي
[1908]
أعماله أصحاب هذا المثل
ولا لعاجز عن القيام
[1909]
بحقه من خدمة الإسلام
وإنه لخطر عظيم
[1910]
إلا لمن بالعدل يستقيم
مجتهداً فإن يصب أجران
[1911]
أو لا فواحد مع الغفران
ويحرم الرشوة والهدية
[1912]
لأجله من جهة الرعية
ولعن الراشي كذا من ارتشى
[1913]
ورائش بينهما بها مشى
والحكم عند شاغل فاجتنب
[1914]
كالخوف والهم وحال الغضب
وسوِّ في المجلس بين الخصما
[1915]
لا يكون كافرا ومسلما
واسمع من الآخر مثل الأول
[1916]
قبل القضا بينهما كي ينجلي
وسهل الحجاب بالإمكان
[1917]
وجاز الاتخاذ للأعوان
لحاجة وجائز أن يشفعا
[1918]
ويعرض الصلح وأن يستوضعا
وظاهراً ينفذ ما قد حكما
[1919]
به ولا يُحِل شيئاً حَرُمَا(1/67)
باب الدعاوى والبينات
ويحكم الحاكم بالإقرار
[1920]
أو شاهدي عدل مع الإنكار
أو رجل وامرأتين فاسمع
[1921]
أو بشهيد مع يمين المدعي
إن لم يجد بينة من ادعى
[1922]
حلف من كان عليه يُدعى
وردها على من ادعى نقل
[1923]
عند نكول منكر وقد أُعل
وغائباً حِلْف بنفي العلم
[1924]
بالمدعي وفي يمين الذمي
ذكِّرْهم اللهَ وفعله بهم
[1925]
من نعمة نصاً صريحاً قد فهم
وهل له بعلمه أن يحكما
[1926]
فيه نزاع طال بين العلما
وغير عدل خائن ذو الغمر لا
[1927]
شهادة له بنص يجتلى
والزاني والقانع والمتهم
[1928]
وقاذف ما تاب فيما يعلم
وهكذا البادي على ذي القرية
[1929]
وقيل مقبول مع العدالة
ولا تجز شهادة ممن كفر
[1930]
على الذي أسلم إلا في السفر
جاز على وصية أن يشهدوا
[1931]
بحيث فيه المسلمين فُقدوا
كما أتى تفصيله في المائده
[1932]
ثلاث آيات حوت مقاصده
والزور قوله من الكبائر
[1933]
فيه من الوعيد أقوى زاجر
وذم شاهد ولم يستشهد
[1934]
إلا لجهل المدعي فليحمد
والمدعى فيه إذا تعارضا
[1935]
بينتاهما بقسمة قضى
والعاقل البالغ إن جداً أقر
[1936]
بأي شيء لا محالاً يعتبر
وقد نهى عن ادعا المظالم
[1937]
كذاك عن إعانة للظالم
كتاب الحدود
باب وجوب الوقوف عندها ، وإقامتها على متعدِّيها
واحذر حدود الله لا ترتكب
[1938]
فبارتكابها حلول الغضب
وواجبٌ على ولاة أمرنا
[1939]
إقامة الحدود مهما أمكنا
على وضيعٍ كان أو شريف
[1940]
بشرط الاختيار والتكليف
وباعتراف فاعل أو إن تقم
[1941]
بينة لا بالظنون والتهم
في حضر وسفر وقد نقل
[1942]
في الغزو لا يقطع لكن قد أعل
والشبهات إن تكن محتمله
[1943]
يدرأ بها الحد بلا مجادله
وينقص الإيمان ممن فعله
[1944]
فإن يتب فهو كمن لا ذنب له
وتعرض التوبة قبل الحد
[1945]
أو بعده عليه دون رد
وأي حد للإمام رفعا
[1946]
يحرم أن يشفعَ أو يُشَفَّعا
فيه وتضييع حدود الله
[1947]
أعظم موجبات مقت الله
فكم أتى فيه من التهديد(1/68)
[1948]
ومن وعيد بالغ شديد
باب حد الزنا
لبكر جلد مائة حد الزنا
[1949]
ونفيه عامًا ، ومن قد أحصنا
يقتل رجمًا بعد جلده وفي
[1950]
بعض الأحاديث برجمه اكتفي
وليشهدن طائفة حدهما
[1951]
من الذين آمنوا فليفهما
والحكم في أهل الكتاب هكذا
[1952]
إذا تحاكما إلينا فخذا
برجمه بينة إن تقم
[1953]
أو حَبَل أو اعتراف فاعلم
وفيه مرة كفى الإقرار
[1954]
وقد روي أربعًا التكرار
وعند الإنكار شهود أربعة
[1955]
إن لم تجدهمو فذا الحد ادفعه
وادفعه بالشبهة إن تحتمل
[1956]
أو مانع بان كجبِّ الرجل
وكونها عذراء أو رتقاء أو
[1957]
غير مكلَّف ومكره رووا
وحاملاً أمهل إلى أن تضعا
[1958]
إن يضع الطفل إلى أن ترضعا
واجلد بعثكال مريضًا فادر
[1959]
والحفر للمرجوم حتى الصدر
والرجم فليبدأ به من شهدا
[1960]
أو الإمام لاعتراف وجدا
وحيث عن إقراره قد رجعا
[1961]
ردَّ إلى الإمام نصًّا رفعا
وحد عبد نصف حد الحر في
[1962]
جلد لمحصن وحر فاعرف
يقيمه السيد أو فالحاكم
[1963]
عليه واعلم أنه لا يرجم
ومن بنفسه رمى معيَّنه
[1964]
لم تعترف ولم يجئ ببينه
حد لقذف وزنًا وهو معلّ
[1965]
لكن نصوص القذف توجب العمل
ومن وطئ جارية لامرأته
[1966]
له أحلَّتها ففي عقوبته
يؤثر جلد مائة فليعلم
[1967]
إن لم تحلها له فليرجم
ومن يلط بذكر فليقتلا
[1968]
كلاهما حيث اختيار انجلا
ويقتل الناكح ذات محرم
[1969]
وما له فيء بنص قد نمي
وقتل من يأتي بهيمة نقل
[1970]
معها وقيل كالزنا وقد عمل
بعض به وقيل بل يعذَّر
[1971]
وهو الذي به يقول الأكثر
باب حد القذف
ومن رمى لمحصَن فدفعه
[1972]
ولم يجئ بشهداء أربعه
فحده جلد ثمانين كما
[1973]
في سورة النور صريحًا محكما
يثبت هذا الحد بالإقرار أو
[1974]
بشاهدي عدل لمقذوف أتوا
ويجلد المملوك أربعينا
[1975]
فيه قضاء الخلفا استبينا
ويفسق القاذف فلا تقبل له
[1976]
شهادة وحيث تاب فاقبله
باب حد السرقة
والسارق المكلَّف المختار(1/69)
[1977]
إن كان شاهدان أو إقرار
بربع دينار فما يزيد أو
[1978]
مقداره من حرزه القطع رووا
ليده اليمنى من الرسغ وذا
[1979]
يفسر الإطلاق في الآي خذا
وثانيًا فرجله اليسرى اقطع
[1980]
وثالثًا يسرى يديه أتبع
ورجله رابعة إن عاد له
[1981]
والقتل في خامسة لا أصل له
وقيل في ثالثة فصاعدا
[1982]
تعزيره وفيه موقوف بدا
وبعد قطعه بحسم أمرا
[1983]
واليد بالسارق علِّق منذرا
وخائن فقطعه لا يجب
[1984]
كذاك الاختلاس والمنتهب
وثمر لم يأوه الجرين أو
[1985]
حريسة المرتع لا قطع رووا
وجاحد العاريَّة القطع نقل
[1986]
عليه والبعض بهذا قد عمل
والعرف في الحرز اعتبر كالطعن
[1987]
لنِعَمٍ وللثمار الجُرُن
وقبل رفعه إلى الإمام لا
[1988]
بأس بعفوه وبعده فلا
باب حد المسكر
وأيَّما مكلَّف قد شربا
[1989]
من مسكر على اختيار ضرُِبا
بذاك أربعين وليعزَّر
[1990]
إلى ثمانين بنصِّ الأثر
والعبد نصف ذا بلا إنكار
[1991]
بشاهدي عدل أو الإقرار
ومن تقيَّأها فذا قد شربا
[1992]
دون تردد وحدًّا ضُرِبا
وجاء في من منه سُكْر وُجِدا
[1993]
دون اعتراف ترك بحث أسندا
وقد روي عن ابن أم عبد
[1994]
بوجد ريحها إقام الحد
والقتل في رابعة قد أمرا
[1995]
به وصحَّ النسخ من غير مرا
باب التعزير ، وحكم الصائل
وفي المعاصي دون حد عُزِّر
[1996]
بالحبس أو بالضرب لا بأكثر
من عشرة الأسواط بالنص ثبت
[1997]
وللصحابة اجتهادات أتت
كذاك بالنفي وبالهجر أُثر
[1998]
وغلظة الكلام كيما ينزجر
والصائل ادفع لو بقتله إذا
[1999]
ما انكف عن عدوانه بدون ذا
ودون دين أو دم من قتلا
[2000]
أو مال أو أهل شهيد نقلا
واستثن من هذا وليَّ الأمر
[2001]
في الدم والمال وجوب الصبر
باب حكم المحاربين
ثم المحاربين فيم احكم
[2002]
بآية المائدة اقرأ وافهم
لكنَّما الخلاف في تفسير أو
[2003]
فالبعض للتخيير معناها رأوا
في ذي العقوبات الإمام خُيِّرا
[2004]
يفعل منها فيهم الذي يرى(1/70)
وقيل للتنويع في الجرائم
[2005]
فيها بترتيب الجزاء فاحكم
بالقتل والصلب على من قتلا
[2006]
وأخذ المال ومن يقتل ولا
يأخذ مالاً حسبه القتل فعي
[2007]
ثم بأخذ المال وحده اقطع
ليده ورجله خلافا
[2008]
وحيث للسبيل قد أخافا
ينفى من الأرض وهذا الثاني
[2009]
قول الجماهير بلا نكران
إلا الذي يتوب قبل القدره
[2010]
عليه أسقط كل ذي بالتوبه
وهل بها يسقط حق الآدمي
[2011]
من مال أو قصاص قولان نمي
باب حكم البغاة
ثم البغاة واجب قتالهم
[2012]
حتى إلى الحق يعودوا كلهم
ولا يجوز قتلنا من يؤسر
[2013]
منهم ولا يتبع منهم مدبر
ولا يجز على جريحهم ولا
[2014]
أموالهم تغنم فيما نقلا
باب جامع من عقوبته القتل
تقدَّم الرجم لزان أحصنا
[2015]
والقتل للوطي في باب الزنا
ومن لذَّات محرم قد استحل
[2016]
ومن لنفس حرَّم الله قتل
على تفاصيل ستأتي أوجب
[2017]
عليه قتلاً تاب أو لم يتب
وقاتل الحربي حتى يسلما
[2018]
وذاك في الجهاد قد تقدَّما
كذاك من لدينه قد بدَّلا
[2019]
كمن يسب الله أو من أرسلا
أو دينه أو الكتاب المنزلا
[2020]
بشرك أو تكذيب أو ما انتحلا
من ناقض لأي دين انتقلا
[2021]
أو لفريضة أبى أن يقبلا
أو جحد القطعي لا إن جهلا
[2022]
وساحر وكاهن وهؤلا
من تاب منهم كان محقون الدم
[2023]
ما غير زنديق فخلف قد نمي
ويحرم التكفير للملِّيِّ
[2024]
إلا بكفر واضح جليِّ
كتاب الجنايات
باب عظم ذنب قتل المؤمن ، وعقوبة القاتل عاجلاً وآجلاً
وإنَّ من كبائر الآثام
[2025]
جرمًا إصابة الدم الحرام
وصحَّ أنَّ أوَّل القضاء
[2026]
في الحشر بين الناس في الدماء
وقد أتى فيه من الوعيد
[2027]
ما ليس في ذنب سوى التنديد
من ذاك ما في آية النسا أتى
[2028]
وغيرها وكم حديث ثبتا
من عظم التغليظ في عقوبته
[2029]
جاء النزاع في قبول توبته
وإن يكن قبولها هو الأصح
[2030]
كما إليه كل سنِّي جنح
برهانه في سورة الفرقان
[2031]
أبلِغ بقيل الله من برهان(1/71)
ولا يخلَّد أبدًا في النار
[2032]
من مات غير مشرك بالباري
كذا معاهد بنص قد نمي
[2033]
حرمة قتله كقتل المسلم
ومن قتل له قتيل خُيِّرا
[2034]
في قَوَد أو دية قد أثرا
أو عفوه عن قاتل بلا فدا
[2035]
ومن يرد رابعة قد اعتدى
وحاكم يُسنُّ عرض العفو له
[2036]
على الولي لعلَّه أن يقبله
وخطأ وشبه عمد لا قود
[2037]
بل عتق مؤمن على من قد وجد
من لم يجد فصوم شهرين ولا
[2038]
توبة لجبار السماوات العلا
ودية لأهله مسلَّمه
[2039]
على تفاصيل ستأتي قيمة
ويلزم التكفير في العمد إذا
[2040]
عفى الولي من باب أولى فخذا
باب القصاص
ويثبت القصاص في العمد على
[2041]
مكلَّف حيث اختيار انجلا
فالنفس بالنفس إذا تكافآ
[2042]
والعين بالعين قصاصًا افقآ
والأنف بالأنف كذاك يجدع
[2043]
ومثله الأذن بالأذن تقطع
والسن بالسن كذاك فاقلع
[2044]
وسائر الأعضاء قياسًا أتبع
ويثبت القصاص في الجروح من
[2045]
بعد اندمال حيث إمكان زكن
والكفؤ في الدين وفي الحرية
[2046]
معتبر في الشرع دون مريه
في الذكر اقتله اقتيادًا بالذكر
[2047]
كذاك الأنثى بالكتاب والأثر
وصحَّ قتل امرأة بالرجل
[2048]
والعكس والعبد بحر فاقتل
كذاك قتل كافر بمسلم
[2049]
بدون عكس فيهما فليعلم
ووالد بولد لا يقتل
[2050]
وإن أعل فعليه العمل
ويقتل الواحد بالجماعه
[2051]
والعكس وهو مذهب الجماعه
وحبس ممسك وقتل القاتل
[2052]
بالنص ثابت فلا تجادل
وليس يجزي والد عن الولد
[2053]
كلا ولا العكس بنص معتمد
باب الديات
مقدار عقل كل مسلم ذكر
[2054]
بمائة من إبل نص الخبر
تكون في العمد وشبهه على
[2055]
ثلاثة الأقسام فيما نقلا
منها ثلاثون بسن الجذعه
[2056]
ومثلها من الحقاق فادفعه
وأربعون خلفات أدِّها
[2057]
تكون في بطونها أولادها
وخمسة في خطأ فلتجعل
[2058]
من كل أسنان زكاة الإبل
بنت مخاض ولبون حِقَّه
[2059]
مع جذعات أعط مستحقه
خامسها فابن اللبون الذكر
[2060]
وفي حديث ابن مخاض ذكروا(1/72)
من كل عشرين عشرين ادفع
[2061]
ثلاثة الأعوام أجِّلت فعي
وهي على عاقلة القاتل لا
[2062]
عمدًا ففي مال الذي قد قتلا
أو مائتا بقرة أو ألفا
[2063]
شاة وبالدينار فادفع ألفا
والفضة اثنا عشر ألف درهم
[2064]
أو مائتان جلَّة نصًّا نمي
في السن واللسان ثم الذكر
[2065]
والأنف إن أوعب جدعًا قدِّر
والصلب والعينين واليدين
[2066]
والشفتين قل مع الرجلين
والبيضتان مثل والأذنان
[2067]
إحداهما النصف بلا نكران
كذاك في أرنبة الأنف وفي
[2068]
كل من الحواس عقل فاعرف
مأمومة قدِّر ثلث الدية
[2069]
جائفة كذاك دون مرية
ناقلة عشر ونصف العشر
[2070]
وكل أصبع دها بالعشر
هاشمة كذا وفي المواضح
[2071]
والسن نصفه بنص واضح
ودون هذه إليها فانسب
[2072]
إذ لم يجئ تقديرها عن النبي
في المرأة اجعل نصف عقل الذكر
[2073]
في زائد عن ثلث فادَّكر
ودون ثلث فكعقل الرجل
[2074]
والنصف للذمي بدون جدل
وقيل ثلثها وجوب التأديه
[2075]
وفي المجوس ثلثا عشر الديه
وفي الجنين حيث ميتًا سقط
[2076]
غرة عبد أو وليدة فقط
وعقل عبد ما به قد قُوِّما
[2077]
وأرشه بحسبها كذا الإما
والحكم في مكاتب أن يودى
[2078]
بعقل حر قدر ما قد أدَّى
وقد روي في العين ذات العور
[2079]
بثلث عقل العين ذات البصر
وفي اليد الشلاَّء وفي السوداء من
[2080]
الأسنان ثلث عقلها فافهم ودن
ومن تطبب جاهلاً فأعنتا
[2081]
نفسًا فما دون الضَّمان ثبتا
باب القسامة
ثابتة إن لوث قد وجدا
[2082]
تُصبر خمسون يمينًا عددا
يعرضها الحاكم أولاً على
[2083]
من ادعوا بأن ذا قد قتلا
صاحبنا فإن أبوا ردت إلى
[2084]
متهم وبنُكول عقلا
ولا يطل للالتباس الحالْ
[2085]
بل يثبت العقل ببيت المالْ
برهانه ما في قتيل خيبر
[2086]
وغيره فافهم ولا تكابر
كتاب العتق
والعتق قد حث الكتاب والأثر
[2087]
عليه فاغنمه فنعم المتَّجر
فإنَّ من أعتق عبدًا مسلما
[2088]
كان له الفكاك من جهنما
بكل عضو منه عضوًا منه
[2089](1/73)
ينقذه الله فيعفو عنه
فاعمله لو إعانة والله لا
[2090]
يضيع أجر المحسنين عملا
أعلى الرقاب ثمنًا أفضلها
[2091]
في العتق والأنفَس عند أهلها
صحته من مالك مكلَّف
[2092]
صحيح ملك جائز التصرف
صيغته أنت عتيق أنت جر
[2093]
أعتقت أو حررت فافهمه تسر
ومن لرحم محرَّم له ملك
[2094]
فإنه يصير حرًّا دون شك
ولا يجازي والد من ولده
[2095]
إلا بعتق إن رقيقًا وجده
ومن بمملوك له قد مثِّلا
[2096]
كان عليه عتقه لا جدلا
فإن أبى أعتقه الإمام
[2097]
ولاحتياج جاز الاستخدام
وحيث بعض الشُرَكَا قد أعتقا
[2098]
نصيبه يلزمه أن يعتقا
بقية العبد بأن يقوِّما
[2099]
ولنصيب الشركاء سلِّما
وحيث لا مال له فقد عتق
[2100]
نصيبه واستسعه ولا تشق
فيما بقي إن شا وإلا كانا
[2101]
مبعَّضًا فحقق التبيانا
ومن أراد عتق زوجين معا
[2102]
بالزوج فليبدأ لنصٍّ رفعا
وجاز أن يشرط خدمة على
[2103]
معتوقه نصًّا وإجماعًا تلا
ولا ولا لغير معتق ومن
[2104]
يشرطه فاردده بنص المؤتمن
وجاز عتق عبده عن دبر
[2105]
ولاحتياج بيعه لم يحظر
كذاك للمالك أن يكاتبا
[2106]
مملوكه على خراج ضربا
وبالوفا يصير حرًّا وبما
[2107]
أدَّى فعتق مثله قد لزما
منه وبالعجز عن التسليم
[2108]
يعود في الرق بلا توهيم
وقد روي الوضع عن المكاتب
[2109]
واختلفوا في رفعه إلى النبي
وقد يكون داخلاً معنى
[2110]
إيتائهم فالوضع منه يعنى
ومن لها مكاتب مقتدر
[2111]
فأمرها بالاحتجاب يؤثر
واختلفوا في بيع أم الولد
[2112]
والمنع أولى وبموت السيِّد
تعتق إلا أن يشاء عتقها
[2113]
حيًّا فحرَّة متى أعتقها
يا ربِّ عتقًا من عذاب النار
[2114]
يا عالم الإعلان والإسرار
كتاب الجامع
باب الأدب
هذا ولما تمت الأحكام
[2115]
بحمد ربي يحسن الختام
بذكر أشياء من الأخلاق
[2116]
والحسن والتزهيد والرقاق
وأدب الدخول والسلام
[2117]
وأدب الجلوس والقيام
ففي الدخول استئذنا وسلِّم
[2118]
وإن رُددت ارجع بنص محكم(1/74)
لم تجد من أحد لا تدخل
[2119]
لا لمتاع لك في البيت الخلي
ومن دعي وجا مع الرسول
[2120]
فذاك إذن له في الدخول
ومن ببيت دون إذن نظرا
[2121]
ففقؤ عينه يكون هدرا
وسنة تثليث الاستئذان
[2122]
كذا السلام دونما نكران
وعند الانصراف أيضًا سلِّم
[2123]
فليست الأولى أحق فاعلم
ومن لقيته وإن لم تعرف
[2124]
سلِّم عليه لو صبيًّا فاعرف
يسلِّم الأصغر على الكبير
[2125]
كذا القليل قل على الكثير
كما على القاعد من مرَّ كما
[2126]
ماشٍ عليه راكبٌ قد سلَّما
وواحدٌ يجزِئُ في بدءٍ وردّْ
[2127]
إن كان في جماعة نصًّا ورد
وجاز تسليم على النساء
[2128]
والعكس حيث الأمن من إغواء
وإن وجدت كافرًا ومسلِما
[2129]
فسلِّمَنْ واعنِ به من أسْلَما
لا تبدأ الذمي سلامًا واردد
[2130]
قل : وعليكم إن بدا لا تزد
واضطره لأضيق الطريق إن
[2131]
وجدته فيها لنصٍّ لم يهن
وترك تسليمٍ على المقترف
[2132]
يجوز إن طمعت فيه أن يفي
وجاز الاعتناق في اللقاء
[2133]
كذا تصافح بلا امتراء
ولا يحل مؤمن أن يهجرا
[2134]
أخاه من فوق ثلاث أثرا
وشمِّت العاطس بالترحم
[2135]
إن حمد الله وبِرَّ القسم
فراعه إذا حلفت وابرر
[2136]
أخاك إن يحلف لنص الأثر
واردد تثاؤبًا فإن لم تستطع
[2137]
فدع على فيك يدًا نصًّا رفع
وإن يكن ثلاثة في سفر
[2138]
لا يتناج اثنان دون الآخر
ولا تُقِم من مجلس أخاك بل
[2139]
تفسَّحوا واتَّسعوا دون جدل
كذاك بين اثنين لا تفرِّق
[2140]
في مجلس إلا بإذن حقِّق
وإن تقم من مجلس فكفِّر
[2141]
عنه بذكر الله ثم استغفر
وعن جلوس في الطريق قد نهي
[2142]
فإن فعلته فقم بحقِّه
باب البر والتقوى
والبر حسن خلق والإثم ما
[2143]
حاك وقد خشيت أن يُعلما
عليك تقوى الله ذي الإحسان
[2144]
ما استطعت في سر وفي إعلان
وابر بوالديك والأرحام صل
[2145]
واحذر عقوقًا وقطيعة تضل
وكن بوالد رحيمًا وولد
[2146]
وبجميع الخلق تهدي للرشد
وباليتيم أحسن والأرمله
[2147](1/75)
وبالمساكين ولو باللين له
وراع حق الجار واعرفنه
[2148]
واكفف أذى عنه ولا تخنه
واكفف عن الشر وللخير افعل
[2149]
والرفق في كل الأمور استعمل
وقِّر كبيرًا والصغير فارحم
[2150]
والضيف أكرم والطعام أطعم
وانصح لكل المسلمين تثب
[2151]
وإن دعاك مسلم فاستجب
واتبعه ميتًا ومريضًا فعد
[2152]
وإن رأيت مبتلى اللهَ احمَدِ
والفخر بالأحساب والتعصُّبِ
[2153]
والطعن في الأنساب عنها اجتنب
واعص هوى النفس ولا تحاوله
[2154]
وادلل على الخير تكن كفاعله
واهد سبيلاً وأغث ملهوفا
[2155]
والعرف فاصنع واشكر المعروفا
وعاون المؤمن وانصر إن ظُلِم
[2156]
واردده عن ظُلْم إذا به يُلِم
وكربه نفِّس وعيبه استره
[2157]
ولا تُذِلَّه ولا تُحقِّره
ولا تُعَيِّره بذنبٍ قد عمل
[2158]
وعن عيوبه بعيبك اشتغل
والمؤمنون منهمو لا تسخر
[2159]
واللعن والسباب والنَّبْذ احذر
والغيبة احذر وكذا النَّميمه
[2160]
والزور والرذائل الوخيمه
ويكره المدح ولو بما يُرى
[2161]
لكونه على النفوس خطرا
وسوء ظنٍّ والتَّجسُّس احذرا
[2162]
والحسد والبغضا والتعايرا
ومن شرار الناس في الدارين
[2163]
من بينهم يكون ذا الوجهين
واصدق وكن عن كذب بمعزل
[2164]
والصبر فاصبر والأذى فاحتمل
وما تحب عنك أن يُكَفَّا
[2165]
فكن عن الناس له أكَفَّا
واحلم ولا تغضب وللغيظ اكظم
[2166]
والعفو خذ واجتنب المآثم
وجانب الفحش وسوء الخلق
[2167]
وحسن الأخلاق مهما تطق
وبرَّ يمينًا وبعهد الله فِي
[2168]
إيَّاك والغدْر بريد التَّلَفِ
ولا تخن مؤتمنًا وإن تعد
[2169]
أنجز وإن يسترعك الله اجتهد
إياك والبخل وسوء المَلَكَه
[2170]
وإن تطع شُحًّا فتلك الهلكه
وخالط الناس ودارهم ولا
[2171]
تراع في الدين فتبغي بدلا
وقد يكون الاعتزال أخْيَرَا
[2172]
إن كان في الخُلطة يخشى خطرا
واحذر غُلُوًّ والجماعة الْزَم
[2173]
وبالكتاب والحديث اعتصم
والأمر بالمعروف ونهي المنكر
[2174]
فرض محتَّم على المقتدر(1/76)
باليدان يعجز فباللسان
[2175]
وعاجز يكره بالجنان
ومن رضي بمنكر وتابعا
[2176]
عاقبه الله وفاعلاً معا
عليك باليسر ولا تعسِّر
[2177]
وبشِّر الناس ولا تنفِّر
ثم الحيا من شعب الإيمان
[2178]
إلا من الحق بلا نكران
فاستحي من مولاك أن يراك
[2179]
مرتكبًا عمدًا لما نهاكا
والحُبَّ لله وفي الله اجعل
[2180]
والبغض والرِّضى تكن له ولي
ودم على الأوراد والأذكار
[2181]
مما روي في ثابت الأخبار
فإنها مطردة الشيطان
[2182]
بها حياة شجر الإيمان
باب الورع والزهد والرقاق
خذ واضح الحِلِّ ودع ما اشتبها
[2183]
مخافة المحظور يا من فقها
وازهد بدنياك وقصِّر الأمل
[2184]
واجعل لوجه الله أجمع العمل
وزهرة الدنيا بها لا تفتتن
[2185]
ولا تغرنك وكن ممن فطن
والمال والأولاد فتنة وما
[2186]
للمرء نافع سوى ما قدَّما
هم المقلُّون الذين أكثروا
[2187]
إلا إذا لم يسرفوا ولم يقتروا
وإنما الغنى غنى النفس ولا
[2188]
تيأس ولا تأمن وكن محسبلا
وعن محارم الإله فاصبر
[2189]
واستعن بالله وإياه اشكر
ثم عليه فتوكَّل واكتف
[2190]
من يك ربي حسبه فقد كفي
وللسان احفظ ولا تكلَّم
[2191]
إلا بخير أو فصمتًا الزم
وخشية الله فلازم وانته
[2192]
عما نهاك وامتثل لأمره
تالله لو علمت ما وراءكا
[2193]
لما ضحكت ولأكثرت البكا
قد حُفَّت الجنان بالمكاره
[2194]
والنار بالذي النفوس تشتهي
مع كون كل منهما إلينا
[2195]
مع كون كل منهما إلينا
وإن من علامة القيامه
[2196]
إضاعة الأمة للأمانه
إياك والسمعة والريا ولا
[2197]
تعجب وللنفس فجاهد عاجلا
وإن عمِلْتَ سيِّئًا فاستغفر
[2198]
وتب إلى الله بدارًا يغفر
وبادرن بالتوبة النصوح
[2199]
قبل احتضار وانتزاع الروح
لا تحتقر شيئًا من المآثم
[2200]
وإنما الأعمال بالخواتم
ومَنْ لقاء الله قد أحبَّا
[2201]
كان له الله أشدَّ حُبَّا
وعكسه الكاره فالله اسأل
[2202]
رحمته فضلاً ولا تتِّكل
والموت فاذكره وما وراءه
[2203](1/77)
فمنه ما لأحد براءه
وإنه للفيصل الذي به
[2204]
ينكشف الحال فلا يشتبه
ويعلم العبد الذي عليه
[2205]
يقدم مع ما صائر إليه
يتبعه أهل ومال وعمل
[2206]
فيرجع اثنان ويبقى العمل
يليه الامتحان في القبور
[2207]
وبرزخ دام لنفخ الصُّور
فالقبر روضة من الجنان
[2208]
أو حفرة من حفر النيران
إن يك خيرًا فالذي من بعده
[2209]
أفضل عند ربنا لعبده
وإن يك شرًّا فما بعد أشد
[2210]
ويل لعبد عن سبيل الله صد
والنفخ في الصور ثلاثًا أولا
[2211]
لفزع والنفخ للصعق تلا
وانشقَّت السماء ثم انكدرت
[2212]
نجومها والنيران كوِّرت
وتنسف الجبال والبحار
[2213]
تسجر ثم تهمل العشار
وارتجت الأرضون ثم زلزلت
[2214]
بما عليها وبغير بُدِّلت
وعن رضيع مرضع قد ذهلت
[2215]
وتسقط الحامل ما قد حملت
وكل مخلوق عليها قد فني
[2216]
لم يبق غير الصمد المهيمن
والنفخة الأخرى إلى النشور
[2217]
لبعث الأموات من القبور
غرلاً حفاة مثل خلق أول
[2218]
أعادهم مبدؤهم وهو العلي
ثم يساقون لنحو المحشر
[2219]
خلفهم النيران ذات الشرر
فيوقفون شاخصي الأبصار
[2220]
منتظري فصل قضا الجبَّار
في موقف يلجمهم فيه العرق
[2221]
ويعظم الهول ويشتد الفرق
قد ضوعف الكرب على النفوس
[2222]
ودنت الشمس من الرءوس
وانشقَّت السماء بالغمام
[2223]
لمهبط الملائك الكرام
ثم يحيطون بأهل الأرض
[2224]
جميعهم ذلك يوم العرض
وجنَّة للمتقين أزلفت
[2225]
وللغواة فالجحيم بُرِّزت
واستشفع الناس بأهل العزم في
[2226]
إراحة العباد من ذا الموقف
وليس فيهم من رسول نالها
[2227]
حتى يقول المصطفى أنا لها
ثم تجلَّى الله للقضاء
[2228]
بين عباده بلا امتراء
واقتص للمظلوم ممن ظلمه
[2229]
بحكمه العدل كما قد علمه
وكل عبد سيرى ما كسبا
[2230]
ومن يناقش الحساب عُذَّبا
لكل عامل كتاب ينشر
[2231]
فيه جميع سعيه مسطَّر
يعطاه باليمين ذو الإيمان
[2232]
ومن وراء الظهر ذو الكفران
ويوضع الميزان هذا يثقل
[2233](1/78)
وذا خفيف الوزن وهو المبطل
وجيء بالرسل وبالأشهاد
[2234]
وامتاز أهل الجرم بالإبعاد
يوم على الأفواه فيه يختم
[2235]
وتشهد الأعضا بما قد كتموا
واتبع الكفار ما قد عبدوا
[2236]
فبئس وِرد للجحيم وردوا
ثم تجلى لذوي الإيمان
[2237]
معبودهم ذو الفضل والإحسان
حتى إذا رأوه خرُّوا سُجَّدا
[2238]
جميع من مات به موحِّدا
ومن يمت منافقًا لم يستطع
[2239]
إذ للسجود قد دعي فلم يطع
يأذن بالرفع لهم ثم يمدّْ
[2240]
جسرًا على النار من السيف أحدّْ
ويقسم النور بقدر العمل
[2241]
يتمه الله لمن له ولي
وينطفي نور المنافقينا
[2242]
فوقفوا إذ ذاك حائرينا
لأنهم بالوحي ما استضاؤوا
[2243]
بل كذَّبوا فذا لهم جزاء
ثم ينجِّي الله كل مُتَّقي
[2244]
وكُبَّ في نار الجحيم من شقي
واستفتح الرسول باب الجنه
[2245]
للمؤمنين الناصرين السنه
من بعد وِرد حوضه الذي وعد
[2246]
يشرب من كل عبد قد سعد
وزيد كل الأشقياء عنه
[2247]
وما لهم قط شراب منه
وانقسم الخلق إلى قسمين
[2248]
وما لهم مأوىً سوى الدارين
فأولياء ربنا بداره
[2249]
فازوا بدار الخُلد في جواره
دار بها ما ليس عين قد رأت
[2250]
كلا ولا أذن به قد سمعت
ولا درى قلب به ولا خطر
[2251]
قطُّ ببال أحد من البشر
بناؤها من فضة ومن ذهب
[2252]
ليس بها من صخب ولا نصب
ملاطها كان بمسك أذفر
[2253]
حصباؤها من لؤلؤ وجوهر
ترابها من زعفران وبها
[2254]
ما لا يعد قدرها من البَها
في غرف مبنية ظهورها
[2255]
تحكي البطون دائمٌ حُبُورها
في درجات بُعد ما بين السَّما
[2256]
والأرضِ والفردوسُ أعلاها سما
منها انفجار أنهر الجنان
[2257]
وسقفها العرش بلا نكران
فيدخلون أولاً على زمر
[2258]
أول زمرة على ضوء القمر
أبنا ثلاث وثلاثين سنه
[2259]
جُرْدًا مكحَّلين مُرْدًا حُسنه
وجوههم من السرور مسفره
[2260]
لا ذلة ترهقها أو قتره
صفوفهم عشرون بعد المائة
[2261]
أمَّا ثمانون فمن ذا الأمَّة
في عيشة راضية مرضيه(1/79)
[2262]
وفُرُش مرفوعة عليَّه
آنية من ذهب وفضة
[2263]
لهم مجامر من الأُلُوَّةِ
رشحهم المسك قلوبهم على
[2264]
قلب امرئٍ من كل حقد قد خلا
لو واحد منهم بدا أساوره
[2265]
أضاءت الدنيا به أو ظفره
لهم من الحرير ملبس
[2266]
إستبرق فيها وخضر السندس
عليهمو من لؤلؤ تيجان
[2267]
تضيء للؤلؤة الأكوان
بلا انقطاع رزقهم مدرار
[2268]
جارية تحتهم الأنهار
في فنن ممدودة الظلال
[2269]
شبه ما تثمر بالقلال
طعامهم من كل لون فُكِّهوا
[2270]
فيها ولحم طائر مما اشتهوا
شرابهم فيها من التسنيم
[2271]
والسَّلسبيل نزَّل الرحيم
أزواجهم حور حسان عين
[2272]
كأنهن اللؤلؤ المكنون
قد أُخدِموا فيها من الولدان
[2273]
ما قصَّة الرحمن في القرآن
أدناهمو ولا دنيء فيهموا
[2274]
له ثمانون ألوف خدموا
زُوِّج من خيراتها الحسان
[2275]
سبعين حوراء تلا اثنتان
في قبة اللؤلؤ والزبرجد
[2276]
تنصب دون الشهر لم تجدد
فيها له ملك من الدنيا ملك
[2277]
وعشرة أمثاله بدون شك
لكنما موضع سوط فيها
[2278]
خير من الدنيا وما عليها
أما الذي أعلاهمو في المنزله
[2279]
فذاك غير الله لا واصف له
في غرف تُنظر كالدُّرِّيِّ
[2280]
في الأفق الشرقي أو الغربي
أخفى لهم من قرة الأعين ما
[2281]
ليس سوى الله به قد علما
وإن فوق كل ذي النعيم
[2282]
رؤيتهم لربنا الكريم
يوم المزيد موعد الزياده
[2283]
يدعو إلى زيارةٍ عباده
فقُرِّبت فيها إليهم نُجُبُ
[2284]
إليه فوقها صفوفًا ركبوا
منابر النور ومن زبرجد
[2285]
ولؤلؤ وفضة وعسجد
ينصبها للأوليا والشهدا
[2286]
وبعدهم يجلس باقي السعدا
على كثيب المسك والكافور لا
[2287]
يرون أصحاب الكراسي أفضلا
أبرز عرشه لهم رب السما
[2288]
ثم تجلَّى جهرة مسلِّما
يرونه كما يرون الشمس في
[2289]
ظهيرة صحوًا بلا تكلُّف
هناك عن كل النعيم اشتغلوا
[2290]
وكل ما هم فيه عنه ذهلوا
يقول ما اشتهيتموه فاسألوا
[2291]
أعطيكموا وما لدي أفضل(1/80)
حتى بهم تقصر الأماني
[2292]
وقد أُحِلُّوا أكبر الرضوان
وأُتحفوا بأجزل الإكرام
[2293]
وانصرفوا بإذن ذي الإنعام
لسوق جنَّة بها ما تشتهي
[2294]
أنفسهم من كل ملتذ به
فما أرادوا أخذوا لم يصرفوا
[2295]
شيئًا بها إذ قبل ذا قد أسلفوا
وينشئُ الله لهم سحابا
[2296]
يمطرهم كواعب أترابا
وانقلبوا منها إلى أهليهم
[2297]
وقد تضاعف البهاء فيهم
ليس بها لغو ولا تأثيم
[2298]
عليهمو من ربهم تسليم
فيها خلود غير إخراج ولا
[2299]
تفنى ولا يبغون عنها حولا
هذا وإن الأشقيا لفي سقر
[2300]
ألا فساءت المقام والمقر
يؤتى بها في موقف القيام
[2301]
سبعون آلاف من الزمام
زُمَّت بها كل زمام في يدي
[2302]
سبعين ألف ملك مؤيد
إن زفرت ثم رمت بالشرر
[2303]
جثا لذاك كل من في المحشر
ثلاثة الآلاف عامًا أضرمت
[2304]
حتى غدَت مسودَّة فأظلمت
لو تسقط الصخرة من شفيرها
[2305]
سبعون عامًا لم تصل لقعرها
أما الذين كُتبوا من أهلها
[2306]
أعني به من خُلقوا لأجلها
فهم خلود أبد الآباد لا
[2307]
حياة لا موت فساءت نزلا
مهادهم من تحتهم جحيم
[2308]
يُصَبُّ من فوقهم الحميم
قوتهم الضريع والزقوم
[2309]
وبئس ظل لهم اليحموم
يسقون فيها من حميم آن
[2310]
على كلاليب من النيران
يشوي الوجوه والجلود يصهر
[2311]
ويقطع الأمعاء حين يقطر
فهم على الوجوه يُسحبونا
[2312]
فيها وفي الحميم يُسجرونا
بهم ملائك غلاظ وُكِّلوا
[2313]
وفي سلاسل الجحيم سُلسلوا
غُلَّت نواصيهم إلى الأقدام
[2314]
وفي مزيدهم من الآلام
يهوونا في أمدها المديد
[2315]
لم ينتهوا لقعرها البعيد
سبعون عامًا ولهم أنكال
[2316]
مقامع الحديد والأغلال
يُقلَّبون الدهر في سعيرها
[2317]
بين سمومها وزمهريرها
وكل ما رامو خروجًا منها
[2318]
فيها أعيدوا لا محيص عنها
جلودهم تبدَّل فيها كلما
[2319]
تنضج عادت ليذوقوا الألما
أدناهمو في ألم من نعلا
[2320]
نعلين منهما دماغه غلا
فكيف حال من عليه تؤصد
[2321](1/81)
يهبط تارة وأخرى يصعد
وفي جهنم الكفور يعظم
[2322]
جدًّا ليزداد عليه الألم
لكن عصاة من أولي التوحيد
[2323]
قد يدخلونها بلا تأبيد
فيها يُجازون بقدر ما جنوا
[2324]
ثم يُنجَّون بما قد آمنوا
ويدخلون جنَّة النعيم
[2325]
برحمة المهيمن الرحيم
وقضي الأمر وكل استقر
[2326]
بداره وذاك حصد ما بذر
وإن ترد تبيان ذا مستكملا
[2327]
موضَّحًا مبيَّنًا مفصَّلا
فدونك اطلبها من القرآن
[2328]
والسنن الصحاح والحسان
فلا سبيل من سوى الوحي إليه
[2329]
فلا تكن معوِّلاً عليه
يا ربِّ أسكنَّا فسيح جنَّتك
[2330]
والنار منها نجِّنا برحمتك
غفرانك اللهم ذا الإنعام
[2331]
والطول والجلال والإكرام
تولَّنا في من تولَّيت ولا
[2332]
تُضلَّنا بعد الهدى يا ذا العلا
واغفر لنا ما كان من ذنوبنا
[2333]
وزيِّن الإيمان في قلوبنا
ثمَّ إلينا كرِّه الطغيانا
[2334]
والكفر والفسوق والعصيانا
وسعينا اجعل خالصًا صوابا
[2335]
أعذه يا ربَاه أن يُشابا
بشرك أو بدعة أو إعجاب
[2336]
وتب علينا أحسن المتاب
يا حي يا قيوم يا ذا البِرِّ
[2337]
يا من يجيب دعوة المضطر
وتمَّ نظم [ السُبل السويه
[2338]
لقصد فقه السنن المرويه]
والحمد لله لها ختام
[2339]
بعونه كان لها الإتمام
حمدًا كثيرًا أوَّلاًَ وآخرا
[2340]
سرًّا وجهرًا باطنًا وظاهرا
ثم الصَّلاة والسَّلام سرمدا
[2341]
بلا انتها متَّصلاً مؤبَّدا
على محمد إمام الخيره
[2342]
وخاتم الرُسْل الكرام البرره
وآله وصحبه الأخيار
[2343]
من المهاجرين والأنصار
ومن بإحسان لهم قد اتبع
[2344]
أئمة السنة قامعي البدع
من رضي الرحمن عنهم ورضوا
[2345]
عنه فحبُّنا لهم مفترض
1 - أي الجمعة .
??
??
??
??
منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لحافظ الحكمي
قام بصف المنظومة / رمضان أبو مالك وأبو أيوب السليمان
فلا تنسوهما من صالح الدعاء(1/82)