مختارات
من فتاوى
الشيخ ابن عثيمين
رحمه الله
بقلم
الشيخ سليمان بن محمد الهيميد
السعودية / رفحاء
بسم الله الرحمن الرحيم
الطهارة
المني طاهر ، لو صلى الإنسان في ثوب فيه مني فصلاته صحيحة سواء كان عمداً أو نسياناً .
الإسراف في الوضوء لا يجوز .
إذا كان على الإنسان جنابة واغتسل كفاه الاغتسال عن الوضوء وإن لم ينو لقوله تعالى : وإن كنتم جنباً فاطهروا ، ولكن يلاحظ أنه لا بد من المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة .
الصحيح أن مسح العمامة ليس له وقت معين .
الشعيرات التي هي العنفقة ليست من اللحية والأولى أن تترك كما هي إلا إذا تأذى بها الإنسان .
لا ينتقض وضوء المرأة إذا هي غسلت ولدها ومست ذكره أو فرجه لأن ذلك لا ينقض الوضوء حتى مس الرجل ذكره لا ينقض الوضوء .
الصحيح من أقوال أهل العلم في مسألة الختان : أنه واجب على الذكور دون النساء .
إذا أراد أن يدخل الخلاء قبل أن يدخل يقول : بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ، وإذا نوى أن يتوضأ داخل الخلاء سمى بقلبه .
من لبد رأسه بزيت أو حناء أو نحوه فلا بأس أن يمسح عليه وإن لم يصل الماء إلى الشعر لأن هذا مما يتسامح فيه بدليل أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان شعره ملبداً حال إحرامه .
الدم الكثير الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، سواء خرج من الأنف أو خرج من جرح أو من الرأس أو من أي مكان من البدن ، وذلك لأنه لا دليل على أن خروج الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء .
القول الصحيح في غسل الجمعة أنه واجب لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : غسل الجمعة واجب على كل محتلم .
إذا مسح الجورب فنزعه ، فإن طهارته لا تنتقض بل هي باقية حتى يحدث .
الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء بانتهاء مدة المسح ، يعني مثلاً : لو كانت تنتهي مدة المسح الساعة ( 12 ) ظهراً ، وبقيت على طهارتك إلى الليل فأنت على طهارتك ، لأنه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح .(1/1)
يقول العلماء لا تبتدىء مدة المسح إلا بعد المسح من الحدث وعلى هذا فالمسح للتجديد لا تحسب منه المدة .
تغيير اللحية بالسواد محرم ، لأن النبي أمر بتغيير الشيب وقال [ جنبوه السواد ] ولأنه ورد في الحديث الصحيح الوعيد على ذلك ، وعيد شديد يقتضي أن يكون صبغها بالسواد من كبائر الذنوب .
يجوز للإنسان إذا تيمم لصلاة واستمر على طهارته ولم يوجد منه ناقض للوضوء يجوز أن يصلي صلاتين فأكثر .
صفة التيمم : بأن يضرب الإنسان بيديه على الأرض ثم يمسح بهما وجهه ويمسح بعضهما ببعض .
القول الراجح أنه لا يشترط للتيمم أن يكون بتراب فيه غبار ، بل إذا تيمم على الأرض أجزأه سواء كان فيها غباراً أم لا .
من صلى في ثياب نجسة وقد نسي أن يغسلها قبل الصلاة ولم يذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة فإن الصلاة صحيحة ، وليس عليه إعادة الصلاة .
البول قائماً يجوز بشرطين :
أن يأمن من التلوث بالبول _ أن يأمن الناظر .
إذا كان على الإنسان أسنان مركبة فالظاهر أنه لا يجب أن يزيلها .
لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين ، لأن جميع الواصفين لوضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكروا أنه كان يأخذ ماء جديداً لأذنيه .
النعاس لا ينقض الوضوء وكذلك النوم الخفيف ، أما النوم العميق فإنه ناقض للوضوء .
الصلاة
إذا دخل المسبوق في الصلاة والإمام راكع يلزمه تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم تكبيرة الركوع إن شاء كبر وإن شاء لم يكبر ، تكون تكبيرة الركوع في هذه الحالة مستحبة .
من مات هو لا يصلي فإنه مات كافراً كفراً مخرجاً عن الملة ، ولا فرق بينه وبين عابد الصنم لحديث جابر في قوله صلى الله عليه وسلم [ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ] فهذا كافر وإن تلفظ بالشهادتين ، لأن هذه الشهادة كذّبها فعله .(1/2)
إذاً من مات وهو لا يصلي حرم تكفينه والصلاة عليه وتغسيله ودفنه في مقابر المسلمين وحرم الدعاء له بالرحمة وبالمغفرة لأنه من أهل النار ، وكذلك لا يحل لأحد من أقاربه أن يرثوه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - [ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ] .
الرجل إذا صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد انتهاء صلاته ؟
صلاته صحيحة وكذلك لو علم بها قبل الصلاة ولكن نسي أن يغسلها وصلى بهذا الثوب ناسياً فصلاته صحيحة ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاه جبريل وهو يصلي بالناس وعليه نعلان فيهما قذر فأخبره أن فيهما قذراً فخلعهما ومضى في صلاته ، ولو كانت الصلاة تبطل بالنجاسة مع الجهل لاستأنف النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاته من جديد .
من زال عقله بإغماء من مرض ونحوه فإنه لا يجب عليه الصلاة على قول أكثر أهل العلم ، فإذا أغمي على المريض لمدة يوم أو يومين فلا قضاء عليه لأنه ليس له عقل .
الصواب وجوب الاذان على المسافرين ، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمالك بن الحويرث وصحبه [ إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ] ، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يدع الأذان ولا الإقامة حضراً ولا سفراً .
إذا نسي المؤذن قول [ الصلاة خير من النوم ] فإن المعروف عند أهل العلم أن أذانه صحيح لأن قول :
[ الصلاة خير من النوم ] في أذان الفجر سنة وليس بواجب .
الأذان بالمسجل غير صحيح ، لأن الأذان عبادة والعبادة لا بد لها من نية .
المتابعة في الإقامة فيها حديث أخرجه أبو داود ، لكنه ضعيف لا تقوم به الحجة ، والراجح أنه لا يتابع .
السنن فيها تسليم ، أي يصلي الإنسان من الرواتب أربعاً بتسليمتين لا بتسليمة واحدة ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى .
الجمع بين السورتين في صلاة الفريضة أو النافلة لا بأس به لكن في صلاة الفريضة إذا كان يشق على المأمومين خلفه فإنه لا يفعل .(1/3)
السفر ما دام مباحاً فإنه يترخص فيه برخص السفر ولو كان نزهة .
لا يجوز للإنسان أن يترخص برخص السفر ، لا صيام ولا قصر الصلاة ولا جمع ولا تيمم حتى يغادر البلد .
بما يكون إدراك فضل تكبيرة الإحرام خلف الإمام ، هل هو بالتكبير خلفه مباشرة ام بالدخول في الصلاة قبل شروع الإمام في الفاتحة ؟
الظاهر الأول ، لأن هذه هي حقيقة المتابعة ، وقد يطول زمن الاستفتاح فتنفصل تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام .
الأفضل في السفر في الجمع أن تفعل الأهون عليك ، إن كان الأهون التقديم قدم ، وإن كان الأهون التأخير أخر .
الجمع للمسافر سنة عند الحاجة إليه ، وذلك إذا جد به الطريق يعني استمر في سفره ، فإن كان مقيماً في البلد فالواجب أن يحضر صلاة الجماعة ولا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة باسم أنه مسافر . وأما ما اشتهر عن بعض الناس من قولهم : إنه إذا كان مسافراً فلا جماعة عليه ولا جمعة ففي هذا نظر .
إذا أخطأ الإمام في القراءة الواجبة كقراءته الفاتحة وجب على المأموم أن يرد عليه ، وإذا كان في القراءة المستحبة نظرنا فإن كان يحيل المعنى وجب عليه أن يرد عليه وإن كان لا يحيله لم يجب .
إتمام الصلاة في السفر جائز مع الكراهة وهذا هو الأقرب .
الصحيح أن الفريضة تجوز في الحجر وفي الكعبة كما تجوز النافلة ، لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى نافلة في الكعبة وما جاز في النفل جاز في الفريضة إلا بدليل .
سنة الضحى إذا فات محلها فاتت لأن سنة الضحى مقيدة بهذا .
وأما الإيماء بالإصبع للمريض فلا أعلم قائلاً به من العلماء ولا فيه سنة أيضاً فهو عبث .
من فاته قيام الليل وما قدر على قضائه ضحى ؟
يقضيه ولو بعد الظهر : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها .
الذي يظهر لي أنه لا يصح التطوع بركعة غير الوتر .
الصحيح أنه لا يجوز الاقتصار عليها [ أي التسليمة الواحدة ] لا في الفريضة ولا في النافلة وأن الواجب أن يسلم مرتين .(1/4)
قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها ، في حق الإمام والمأموم والمنفرد وفي الصلاة السرية والجهرية هذا هو الصحيح في هذه المسألة ودليل ذلك عموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب .
صلاة النافلة في السفر باقية على مشروعيتها كصلاة الليل وصلاة الضحى وتحية المسجد وسنة الوضوء وغيرها من النوافل إلا ثلاث سنن وهي : راتبة الظهر ، وراتبة المغرب ، وراتبة العشاء ، فهذه الثلاث : السنة ألا تصلى في السفر .
الصلاة في الشارع تجوز إذا ازدحم المسجد وامتلأ فإنها تجوز لأن الصفوف متصلة ، أما مع الانفصال فلا يجوز لأحد أن يصلي مع الجماعة وهو خارج المسجد .
التأمين سنة مؤكدة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : إذا أمن الإمام فأمنوا ، ويكون تأمين الإمام والمأموم واحد لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا : آمين .
إذا دخل المسافر مع الإمام المقيم وهو في التشهد الأخير فإنه يلزمه الإتمام .
الصحيح أن الذي يدرك العيد مع الإمام فإنه يرخص له في الجمعة إن شاء حضر وإن شاء لم يحضر ، لكن إن لم يحضر يجب أن يصلي ظهراً .
مسافر أم ناساً مقيمين ؟
إذا أتم صلاته وهو مسافر وصلى إماماً للمقيمين فإن ذلك لا بأس به ، لكنه خلاف السنة . السنة أن يصلي قصراً وأن يقول لهم إني مسافر سأصلي ركعتين فإذا سلمت فأتموا .
إذا نام عن الوتر فإنه يقضيه شفعاً ، يعني إذا كان من عادته أن يوتر بثلاث يصلي أربعاً لحديث عائشة قالت :
[ كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا غلبه وجع أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ] .
إذا جمع بين الصلاتين فالظاهر أنه يكفيهما ذكر واحد .
مصلى العيد يشرع فيه تحية المسجد كغيره من المساجد ، لأنه مسجد سواء سوّر أو لم يسور ، والدليل على أنه مسجد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - منع النساء الحيض أن يدخلن المصلى ، وهذا يدل على أنه له حكم المسجد .(1/5)
الرجل المسبوق الذي دخل مع الإمام في أثناء الصلاة ثم قام يقضي ما فاته ، هل يأتم به أحد دخل معه ؟
الأقرب أنه يصح لكن خلاف الأولى .
الأفضل إذا جاء الإنسان والإمام على حال أن يدخل مع الإمام على أي حال كان .
أهل الأعراف :
سيئاتهم وحسناتهم سواء هؤلاء هم أهل الأعراف ، ليسوا من أهل النار وليسوا من أهل الجنة بل في مكان برزخ عال مرتفع يرون النار ويرون الجنة يبقون فيه ما شاء الله وفي النهاية يدخلون الجنة .
إذا فاتت سنة الفجر فصلها بعد الصلاة ، وإن شئت أخرها إلى النهار بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح ، لكن هذا الأخير بشرط ألا تخشى النسيان .
السنة في صلاة الليل والنهار أن تكون مثنى مثنى ، الأفضل أن تسلم من كل ركعتين .
صلاة سنة الوضوء في وقت النهي جائزة ، لأن القول الراجح أن جميع الصلوات ذوات الأسباب جائزة في وقت النهي
الصحيح أن صلاة الكسوف فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين .
صلاة الكسوف لا يشرع فيها قراءة سورة معينة بل المشروع فيها الإطالة .
السنة الراتبة القبلية التي تكون قبل الصلاة لا بد أن تكون بعد الوقت لأنها راتبة لصلاة لا تصح إلا بعد دخول الوقت .
سجود التلاوة له تكبير عند السجود وليس له تكبير عند الرفع أو تسليم لأن ذلك لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لم يكن الإنسان في صلاة فإن كان في صلاة وجب أن يكبر إذا سجد وإذا قام .
لا بأس أن يصلي والمدفأة أمامه ، وما علمنا أن أحداً كرهه من أهل العلم .
قال العلماء : لا ينبغي للإمام أن يقرأ بآية سجدة في الصلاة السرية لأنه بين أمرين :
الأول : إما أن يسجد فيشوش على المأمومين .
الثاني : ألا يسجد فيكون قد ترك مسنوناً .
فالأفضل للإمام ألا يقرأ آية سجدة في صلاة سرية ولكن لو قرأها فلا بأس .
الجمع بين الصلاتين للمسافر سنة إذا كان يسير في البر وجائزة إذا كان نازلاً في البر ، أما قبل أن يسافر من بلده فإنه لا يحل له أن يجمع .(1/6)
الجمعة لا يجمع إليها العصر ، لأن الجمعة صلاة مستقلة لا يجمع إليها ما بعدها ولا تجمع هي أيضاً إلى ما بعدها فتأخر .
إذا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم وكان غير مسافر فإنه يصلي راتبة الظهر بعد العصر لأن لها سبباً وذوات الأسباب في وقتها ليس فيها نهي .
هل لا بد من تحريك الشفتين في الصلاة وفي الأذكار ؟
لا بد من تحريك الشفتين في قراءة القرآن في الصلاة وكذلك في قراءة الأذكار الواجبة كالتكبير والتسبيح والتحميد لأنه لا يسمى قولاً إلا ما كان منطوقاً به .
القول الراجح في النافلة إذا أقيمت الصلاة : إن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة ، وإن كان في الأولى قطع الصلاة .
سنة الضحى وقتها من بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال ، أي قبيل زوال الشمس بنحو عشر دقائق .
إذا خرّ الإنسان للسجود فإنه يقدم ركبتيه ولا يقدم يديه ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك فقال : إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ، والبعير إذا برك يقدم يديه .
إذا وجبت الصلاة في السفر فإنها تجب ركعتين ، فإذا فاتته لغفلة أو نسيان أو نوم أو لإخلال في واجب ولم يعلم به إلا وهو في الحضر فإنه يقضيها ركعتين لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - [ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ] .
السجود على الطاقية وعلى الغترة وعلى الثوب الذي تلبسه مكروه لأن هذا شيء متصل بالمصلي وقد قال أنس [ كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه ] فدل هذا على أنهم لا يسجدون على ثيابهم أو ما يتصل بهم إلا عند الحاجة .
يجوز للإمام أن يقرأ سورة كاملة أو بعض سورة سواء من أولها أو وسطها أو آخرها لعموم قوله تعالى [ فاقرءوا ما تيسر من القرآن ] .(1/7)
كفارة الغيبة إن علم صاحبك أن تذهب إليه وتستحله ، وإن لم يعلم فكفارة ذلك أن تستغفر له ، وأن تذكر صفاته الحميدة في المجلس الذي اغتبته فيه .
تبدأ أحكام السفر إذا خرج من بلده وتنتهي إذا دخل بلده .
موضع دعاء الاستخارة إذا سلم من الركعتين لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : فليصل ركعتين ثم ليقل .. وذكر الدعاء .
إذا دخل اثنان في الصلاة وقد فاتهما بعض الصلاة فقال أحدهما للآخر أكون إماماً لك فيما تقضي ؟ بعض العلماء قال إنه جائز ، وبعضهم قال : إنه لا يجوز ، والذي نرى أنه لا بأس به لكن الأحسن ألا يُفعل بل يقضي كل إنسان وحده .
صلاة العيد فيها ثلاثة أقوال للعلماء : منهم من قال : أنها سنة ، ومنهم من قال : إنها فرض كفاية ، ومنهم من قال : إنها فرض عين لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بها حتى النساء الحيّض وذوات الخدور والعواتق ، وهذا القول أقرب الأقوال وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
تعدد الجماعة في المسجد على قسمين :
القسم الأول : أن يكون ذلك بصورة دائمة بحيث تتعمد الجماعة الثانية التأخر حتى تقيم جماعة أخرى فهذه بدعة .
القسم الثاني : ألا يكون ذلك راتباً معتاداً لكن بعد أن تنتهي الجماعة الأولى يأتي أناس يدخلون المسجد فيصلون جماعة ، وهذا مشروع وسنة .
إذا أذن الفجر وأنت في الوتر فأكمل الوتر وتكون مدركاً له .
صلاة العيد لا تقضى إذا فاتت ، لأنها صلاة شرعت على وجه معين وهو حضور الناس واجتماعهم على إمام واحد ، فإذا فاتت فإنها لا تقضى .
إذا دخلت مصلى العيد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين لأنه مسجد .
السفر يوم الجمعة إذا كان بعد أذان الجمعة الثاني فإنه لا يجوز .
القصر ليس له إلا سبب واحد فقط وهو السفر ، فغير المسافر لا يقصر , حتى المريض مرضاً شديداً لا يمكن أن يقصر إلا إذا كان في غير بلده .
الصحيح أنه لا يمسح وجهه بيديه [ أي بعد الدعاء ] لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف لا تقوم به حجة .(1/8)
الواجب على المسافر إذا صلى خلف الإمام المقيم أن يتم لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - [ إنما جعل الإمام ليؤتم به ] .
السترة في الصلاة سنة مؤكدة إلا للمأموم فإن المأموم لا يسن له اتخاذ السترة اكتفاء بسترة الإمام .
إذا سافر الإنسان بعد دخول الوقت وصلى في مسيره فإنه يقصر الصلاة ، لأن العبرة بفعل الصلاة لا بوقتها . فمتى فعل الصلاة في السفر قصرها ومتى فعل الصلاة في الحضر أتمها .
التورك في التشهد الثاني من كل صلاة فيها تشهدان كالمغرب والظهر والعصر والعشاء ، وأما الصلاة التي فيها تشهد واحد فإنه لا يتورك فيها .
إذا فاتت الإنسان صلاة الليل وقضاها في النهار فإنه يقضيها جهراً ، وإذا فاتته صلاة النهار وقضاها وقت الليل فإنه يقضيها سراً .
السلام حال خطبة الجمعة حرام ، لا يجوز للإنسان إذا دخل والإمام يخطب الجمعة أن يسلم ، ورده حراماً أيضاً .
أما الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذكره في الخطبة فلا بأس بذلك ، لكن بشرط أن لا يجهر به لئلا يشوش على غيره .
إذا جاء الإنسان والإمام في التشهد الأخير يوم الجمعة فقد فاتته الجمعة ، فيدخل مع الإمام ويصلي ظهراً
اختلف العلماء هل يستعيذ في كل ركعة أم في الركعة الأولى فقط ؟ والذي يظهر لي : أن قراءة الصلاة واحدة فتكون الاستعاذة في أول ركعة .
الرواتب إذا ذهب وقتها نسياناً أو نوم فإنها تقضى ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس وقام قام الصحابة معه وصلوا الراتبة قبل الفريضة .
الصلاة لا تقضى عن المريض إذا مات .
الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز في خطبة الجمعة أن يخطب باللسان الذي لا يفهمه الحاضرون غيرهم ، لكن الآيات يجب أن تكون باللغة العربية ثم تفسر بلغة القوم ، ويدل لذلك قوله تعالى [ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ] .
القول الراجح أنه تقام الجمعة إذا وجد في القرية ثلاثة فأكثر مستوطنون .(1/9)
لو قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق أو إن لم تفعلي كذا فأنت طالق فجمهور العلماء أن المعلق كالمنجز وأنها إذا خالفت الزوج في ذلك طلقت بكل حال ، لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا قصد بذلك الحث أو المنع فإنه يكون حكمه حكم اليمين ، أي أن الزوجة لا تطلق ويكفر كفارة يمين
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
( فتاوى المرأة )
يجوز للنساء أن يصلين جماعة ولكن هل هذا سنة في حقهن أو مباح ؟ الأقرب أنه مباح
إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس بركعة فإنه لا يلزمها إلا قضاء العصر فقط ، لأنها هي الصلاة التي طهرت في وقتها .
الذي نرى أن ذهاب المدرسات إلى التدريس في منطقة ويرجعن في يومهن أن هذا ليس بسفر لأنهن لا يتأهبن له أهبة السفر ، وإذا لم يكن سفراً فلا بأس أن تذهب النساء مع السائق بلا محرم بشرط أن يكون مأموناً ، وشرط آخر هو ألا ينفرد بواحدة منهن .
المناكير شيء يوضع على الأظفار تستعمله المرأة ، لا يجوز استعماله للمرأة إذا كانت تصلي لأنه يمنع وصول الماء في الطهارة .
الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً إلا إذا خرج منه شيء ، ودليل هذا ما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ .
يجوز للمرأة المسلمة أن تعالج عند المرأة النصرانية إذا وثقت فيها ، ودليل هذا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حينما سافر من مكة إلى المدينة في الهجرة استعمل رجلاً مشركاً ، هذا المشرك يمكن أن يستغل هذا بأن يضلهم الطريق ومع ذلك لما ائتمنه رسول - صلى الله عليه وسلم - الله استأجره .
المؤمنة إذا لم تتزوج فسيجعل الله لها زوجاً في الجنة من أهل الجنة .
المرأة إذا حاضت بعد خول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض .(1/10)
امرأة عجوز يزيد عمرها عن ثمانين سنة ويصافحونها الرجال الذين ليسوا بمحرم لها ويقبلون رأسها ، فهل يجوز هذا الفعل أم لا ؟
لا يجوز هذا الفعل .
إذا حجت المرأة بلا محرم فهي عاصية لله ورسوله ، لكن الحج مجزىء .
الذهب الذي يلبس عليه الزكاة على القول الراجح . لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : [ ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صُفّحت صفائح من نار أو أحمي عليها في نار جهنم .... ] .
لا حرج أن يسمي أبناءه أو بناته بكلمات يأخذها من القرآن إلا إذا كانت ممنوعة بعينها مثل : أبرار فإنه لا يسمي بها ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير اسم برة إلى زينب أو جويرية ، وكذلك بيان لا يسمي بها لأن البيان هو القرآن .
الصحيح أن المرأة إذا طهرت وقد أدركت من الوقت مقدار ركعة وجب عليها أن تقضي الصلاة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة .
المصلى في المدارس ليس في حكم المسجد ، وعلى هذا فيجوز للمرأة الحائض أن تدخل مصلى المدرسة وتمكث فيه .
يقول العلماء : إنه إذا سقط الجنين وقد خلّق فإن الدم الخارج دم نفاس وإن سقط ولم يخلق فالدم دم فساد لا تترك من أجله الصلاة ، وأدنى ما يمكن أن يخلق فيه واحد وثمانون يوماً .
الكدرة التي تأتي قبل الحيض بيوم أو يومين ليست بعادة لحديث أم عطية [ كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ] .
المرأة التي مات عنها زوجها تتجنب مدة العدة أموراً : كل ثياب جميلة تعد تزيناً _ التحلي بجميع أنواعه _ الاكتحال فلا تكتحل لا ليلاً ولا نهاراً _ ألا تخرج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة _ ألا تتطيب بأي نوع من أنواع الطيب إلا أنها إذا طهرت فلها أن تستعمل شيئاً من البخور تطيب به ما حصل به رائحة من فرجها وما حوله .
الضابط في استمتاع الرجل بزوجته :
ألا يأتيها في الدبر ولا يأتيها في القبل في حال الحيض أو النفاس أو تضررها بذلك .(1/11)
لا يجوز للحائض أن تجلس في المسجد لإلقاء الدروس ولا لاستماع الدروس لأن الحائض ليس لها المكث في المسجد
ما حكم قص شعر المرأة إلى الكتف مع العلم أن شعرها يضايقها ؟
قص شعر المرأة فيه ثلاثة أقوال للعلماء : القول الأول : أنه حرام ، والثاني : مكروه وهذا المذهب عند الحنابلة ، والثالث : أنه جائز لكن بشرط ألا يكون قصاً كثيراً حتى يشبه رؤوس الرجال ، والشرط الثاني : أن لا يكون قصاً على شبه ما تقصه نساء الكفار فيكون حراماً لأجل التشبه .
الرقص مكروه في الأصل ، ولكن إذا كان على الطريقة الغربية أو كان تقليداً للكافرات صار حراماً .
إذا أسقطت المرأة الحامل في مدة شهر أو شهرين فإن هذا الدم دم فساد لا يمنعها من صلاة ولا صيام ولا معاشرة زوج ، لكن تتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها فتغسل الدم وتضع شيئاً على فرجها .
المرأة كالرجل إذا حضرت الجنازة في المسجد ، فإنها تصلي عليها ولها من الأجر مثل ما للرجل لأن الأدلة عامة .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
الجنائز
إذا دفن الميت في القبر جاز أن يصلى عليه ، والدليل على هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى المقبرة وصلى على قبر المرأة التي تقم المسجد وماتت ولم يعلم بها النبي - صلى الله عليه وسلم - .
الموعظة بصفة دائمة عند القبر الذي أرى أنها خلاف السنة ، لأنها ليست على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - .
عند غسل الميت ، تجعل يدا الميت إلى جنبه .
أفضل ما يقدم إلى الميت الدعاء لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ، فالدعاء للميت أفضل من كل شيء ، أفضل من أن تصلي أو تتصدق أو تحج أو تعتمر عن الميت .
القراءة عند القبور من البدع سواء يس أو قل هو الله أحد أو الفاتحة .(1/12)
زيارة القبور ليس لها وقت محدد ، أي ساعة من الليل أو النهار تزورها فلا بأس ، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه زارها ليلاً .
إذا دخل المسجد وهم يصلون صلاة الجنازة وصلى معهم فإن كان يريد البقاء بعد انصرافهم بالجنازة فليصل تحية المسجد بعد صلاة الجنازة ، وإن كان سيخرج مع الجنازة فليخرج إن لم يصل تحية المسجد
السن الذهب لا يجوز أن يركب إلا عند الحاجة إليه ، إذا مات من عليه أسنان من ذهب فإن كان يمكن خلع السن بدون مُثلة خلع ، وإن كان لا يمكن خلعه إلا بمثلة فإنه يبقى ويدفن معه
أحسن ما يسلم به على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند زيارة قبره ما علمه أمته وهو : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، هذا أحسن ما يسلم به على الرسول - صلى الله عليه وسلم - .
التلقين يكون عند الاحتضار : يلقن لا إله إلا الله ، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - عند موت عمه أبي طالب ، وأما التلقين بعد الدفن فهو بدعة لعدم ثبوت الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
الزكاة
الدين الذي يكون في ذمة الناس إما أن يكون عند الناس وإما أن يكون عند الأغنياء ، فإن كان عند الفقراء فليس فيه زكاة إلا إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة ، وأما الدين الذي عند الأغنياء ففيه زكاة كل سنة .
يجوز للإنسان أن يوكل أولاده أن يدفعوا عنه زكاة الفطر في وقتها ، ولو كان في وقتها ببلد آخر لشغل .
تدفع الزكاة للأقارب ودفعها للأقارب أفضل من دفعها للأباعد إلا من وجبت عليك نفقته ، فإنه لا يجوز أن تعطيه من الزكاة لسداد نفقته .
تعجيل الزكاة قبل حلولها ؟ الصحيح أنه جائز لمدة سنتين فقط .
إذا جمع الإنسان مالاً للزواج أو جمع مالاً يشتري به بيتاً أو ما يشبه ذلك فإنه تجب فيه الزكاة ، لأن المال تجب الزكاة فيه من حيث أنه مال .(1/13)
تأخير الزكاة سواء ذهب أو غيره لا يجوز إلا إذا لم يجد الإنسان أهلاً للزكاة وأخرها ليتحرى من يرى أنه أهل فهذا لا بأس به .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
الصيام
فمن صام يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح ما دام في الوقت سعة ، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران أجر يوم عرفة وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء .
أما صيام ست من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه ، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر ، ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يعد صائماً رمضان حتى يكمل القضاء .
إذا نوى الصيام أثناء النهار وهو نفل ولم يأت قبله بما ينافي الصوم من أكل أو شرب أو غيرهما فإن صومه يصح سواء كان قبل الزوال أم بعد الزوال ؟ لكن لا يثاب إلا من النية فقط لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : إنما الأعمال بالنيات ، والفائدة : أنه يكتب له أجر الصيام منذ نوى إلى غروب الشمس .
حديث : لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ؟
لاشك أن هذا الحديث لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه مخالف لعموم قوله تعالى [ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ] ، ثم على تقدير صحته فإنه يعني أنه لا اعتكاف كامل إلا في هذه المساجد .
إذا رأيت صائماً يأكل أو يشرب ناسياً فذكره .
المذي لا يفسد الصوم سواء كان الصوم في رمضان أو في غير رمضان .
من نوى الفطر أفطر ، أما لو قال : إن وجدت ماء شربت وإلا فأنا على صومي ولم يجد الماء فهذا صومه صحيح لأنه لم يقطع النية ولكنه علق على وجود الشيء ولم يوجد فيبقى على نيته الأولى .
إذا داعب الصائم امرأته في فريضة أو نافلة فنزل منه المذي فإن صومه لا يفسد ، لا في الفرض ولا في النفل .
صيام النفل يجوز بنية من النهار بشرط ألا يكون فعل مفطراً قبل ذلك .(1/14)
صيام عاشوراء : الأفضل لمن لا يريد أن يصوم إلا يومين أن يصوم التاسع والعاشر .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
الحج
إذا كان على الإنسان دين فالحج ليس واجباً عليه ، وإذا لم يكن واجباً عليه فإن الدين والعقل يقتضي أن يقدم الواجب الذي هو الديْن .
الصحيح : أن الذين لم يبلغوا إذا أحرموا بحج أو عمرة فماء جاء منهم فاقبل وما لم يأت فلا تطلب لأنهم غير مكلفين .
إذا كان الولد مشلولاً فإنه يجوز أن تحج عنه الفريضة إذا كنت حججت عن نفسك .
رجل وزوجته نسيا طواف الوداع وهما مسافران ثم عادا فهل عليهما دم ؟
العلماء يقولون : من ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة فعليه دم .
الدم هذا يذبح في مكة ويوزع جميعه على فقراء مكة .
يكون متمتعاً من نوى العمرة لشخص والحج لشخص آخر ، فإن العلماء نصوا على أنه لا يعتبر في التمتع أن يكون النسكان لشخص واحد .
رمي الجمار أيام التشريق جمعها في اليوم الأخير لا يجوز إلا لعذر ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رماها كل يوم ، ولم يرخص للجمع إلا للرعاة أن يرموا يوماً ويدعو يوماً لأنهم في إبلهم .
ليس للفصل بين الطواف والسعي زمن محدود ، فالموالاة بينهما ليست بشرط ، لا شك أن الأفضل أنه إذا طاف يسعى ، لكن لو أخر فطاف في أول النهار وسعى في آخره أو بعد يوم أو يومين فلا حرج عليه في هذا .
ليس في الأرض حرم إلا موضعان فقط : حرم مكة وحرم المدينة ، وأما المسجد الأقصى فليس بحرم وكذلك وادي وج في الطائف ليس بحرم .
جمهور العلماء على أن الطهارة شرط لصحة الطواف فلا يصح الطواف بدونها ، والقول الثاني : أنها ليست بشرط وأن الطواف يصح بدونها وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح لعدم الدليل .
في الحج ست وقفات : وقفة على الصفا ، ووقفة على المروة ، ووقفة في عرفة ، ووقفة في مزدلفة ، ووقفة بعد رمي الجمرة الأولى ، ووقفة بعد رمي الجمرة الثانية في أيام التشريق .(1/15)
لا يجوز أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم : 11 ، 12 ، 13 قبل زوال الشمس ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرم إلا بعد الزوال وقال [ لتأخذوا عني مناسكم ] .
المضاعفة في مكة بالنسبة للسيئات ليست من ناحية الكمية ولكنها تتضاعف من ناحية الكيفية ، بمعنى أن العقوبة تكون أشد وأوجع .
طواف الإنسان عن الميت الصحيح أنه جائز ، وأن الميت ينتفع به ، لكن هناك شيء خير منه وهو الدعاء للميت ، فالدعاء للميت أفضل من الاعتمار له ومن الحج له ومن الطواف له ومن القراءة له .
صلاة الركعتين خلف المقام تتبع الطواف ، فكلما طاف الإنسان فإنه يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم .
الصحيح أن المصلي في مساجد مكة لا يأخذ نفس أجر المصلي في المسجد الحرام ، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال [ صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة ] وهذا نص .
يجوز للبنت أن تحج عن أبيها المتوفىَ إذا كانت قد أدت فريضة الحج عن نفسها .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
الأضحية والعقيقة
إذا ولد المولود بعد تمام أربعة أشهر فإنه يعق عنه ويسمى أيضاً ، لأنه بعد أربعة أشهر تنفخ فيه الروح ويبعث يوم القيامة .
القائل بأن الإرسال [ أي إرسال الأضحية للمجاهدين ] هناك أفضل فهو مخطىء في قوله هذا ، لأن الأضحية من شعائر الإسلام الظاهرة وليس المراد بها شيئاً مادياً وهو الانتفاع باللحم .
الذي يظهر لي أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة مؤكدة يكره للقادر تركها .
أصحاب البيت الواحد أضحيتهم واحدة ولو تعددوا .
إذا عيّن الإنسان الأضحية ثم ماتت بغير تفريط منه ولا تعدي فلا شيء عليه .
ليس من السنة أن الإنسان يضحي عن ميت على سبيل الخصوص ، السنة أن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته ، وإذا نوى أنها عن أهل البيت الأحياء والأموات ففضل الله واسع لا بأس .(1/16)
العقيقة سنة مؤكدة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ، تذبح في اليوم السابع ويؤكل منها ويوزع على الأغنياء هدية وعلى الفقراء صدقة .
ما سقط قبل تمام أربعة أشهر فهذا ليس له عقيقة ولا يسمى ولا يصلى عليه ويدفن في أي مكان من الأرض .
أما ما يتعلق بمقطوعة الأذن ومقطوعة القرن فالصحيح أنها جائزة في الأضحية مجزئة لكنها مكروهة لأنها ناقصة الخلقة .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
العقيدة
الحلف بغير الله شرك أصغر لا يخرج من الملة إلا إذا اعتقد الحالف أن للمحلوف به من تعظيم مثل ما لله عز وجل فحينئذ يكفر كفراً أكبر لأنه اتخذ لله نداً .
هل رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه ؟
الصحيح أنه ما رأى ربه ، وأنه لا أحد يستطيع أن يرى الله يقظة في الدنيا .
إذا قال : يا لطف الله فقط ولم يقل : الطف بي فلا حرج لأن يا هنا للتمني يعني أتمنى لطف الله ، وأما إذا دعا الصفة فقال : يا لطف الله الطف بي ، أو اغفر لي فهذا لا يجوز . كما قال شيخ الإسلام رحمه الله : إن دعاء صفة من صفات الله كفر بالاتفاق .
ما الفرق بين عذاب التأذي وعذاب العقوبة ؟
عذاب التأذي معناه أن يتأذى الإنسان بالشيء لكنه لا يعاقب عليه ولا يؤلم ، ومثاله : تأذي الإنسان بأكل البصل من غير أن يضره ، ولهذا أثبت الله عز وجل أذية بعض خلقه له ولكنه نفى أن يضره أحد .
الردة تحبط الأعمال لقوله تعالى [ لئن أشركت ليحبطن عملك ] لكن هذا مقيد بما إذا مات على الكفر لقوله تعالى [ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ] .
فلو ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإن أعماله الصالحة السابقة للردة لا تبطل
ليس من أسماء الله النافع الضار ، بل هما من صفات الله ، وليس هذا من الصفة التي تقال وحدها بل يقال النافع الضار جميعاً ، فإن قيل النافع فقط فلا بأس .(1/17)
الذبح لله عند القبر بدعة وهو في الحقيقة ذريعة إلى الشرك الأكبر .
أسماء الله نوعان :
نوع مختص به لا يجوز أن يسمى به غيره مثل : الله ، الرحمن ، الجبار ، المتكبر .
ونوع آخر : لا يختص بالله ويجوز أن يسمى به غيره فهذا إن كان ملاحظاً فيه الصفة بمعنى أن يراد بهذا الاسم ما يدل عليه من المعنى فهذا لا يجوز كما لو سمينا شخصاً بعزيز وقصدنا بهذا أن له الغلبة والعزة والقهر والارتفاع بين الناس فهذا لا يجوز ، أما إذا قصد به أنه مجرد علم لا يقصد به شيء من المعنى فهذا لا بأس .
المحيي ليس من أسماء الله ، من أسماء الله الحي ، وأما الستير فقد ورد فيه حديث ، ولكن يحتاج إلى نظر في صحته ، فإن صح فهو من أسماء الله .
تعليق التمائم لا يخرج عن 3 حالات :
الحالة الأولى : أن يكتب فيها شرك وطلاسم فهذا حرام بالاتفاق .
الحالة الثانية : ألا ندري ما المكتوب فيها فهذه أيضاً حرام .
الحالة الثالثة : أن نعلم أن المكتوب فيها من القرآن أو من الأدعية النبوية فهذا فيه خلاف فمنهم من أجازها ومنهم من منعها .
الناس يوم القيامة ثلاثة أقسام : كفار خلص [ فهؤلاء لا يرون الله أبداً ] .
ومؤمنون خلص [ يرون الله يوم القيامة وفي الجنة ] . ومنافقون [ يرون الله في عرصات القيامة ولا يرونه بعد ذلك وهذا أشد حسرة عليهم ] .
استعمال كلمة [ لو ] أو [ لولا ] أقسام :
القسم الأول : أن تكون لمجرد الخبر فهذه لا بأس بها مثل أن تقول : لولا أني مشغول لزرتك .
القسم الثاني : أن تكون للتمني . فهذه حسب ما يتمناه إن تمنى خيراً فخير وإن تمنى شراً فشر .
القسم الثالث : أن تكون للندم على ما فات وللتحسر فهذا منهي عنها لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - [ وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا فإن لو تفتح عمل الشيطان ] .(1/18)
كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الصليب أنه كان يكسره ويزيله ، فإذا كان مجسماً وجب كسره ، وإذا كان بالتلوين فإنه يطمس [ يوضع عليه لون يزيل صورته ] .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
الجهاد
الجهاد فرض كفاية ويكون فرض عين في أحوال معينة عينها العلماء :
الأول : إذا حضر الصف لقول الله تعالى [ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار .. ]
الثاني : إذا حاصر بلده العدو ، فلا بد أن يدافع لفك الحصار عن بلده .
الثالث : إذا استنفره الإمام : لو قال : يا فلان اخرج ، صار فرض عين .
الرابع : إذا دعت الحاجة إليه بعينه
الإعداد للجهاد ومباشرة الجهاد فرض كفاية .
البيع
حديث [ كل قرض جر نفعاً فهو ربا ] . هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح .
رجل اشترى لرجل آخر سيارة وباعها عليه بأقساط ؟
يعني مثلاً جاء شخص لتاجر وقال أنا أريد السيارة الفلانية ، فذهب التاجر واشتراها من المعرض ب50 ألف ريال مثلاً ، ثم باعها على هذا الرجل ب60 ألف ريال . نقول : هذه حيلة على الربا ، لأن التاجر بدلاً من أن يقول أقرضك 50 ألف بـ60 ألف ذهب التاجر يشتري هذه السيارة شراء غير مقصود ، لأنه ما اشتراها إلا لهذا الرجل .
شرب الدخان محرم وكذلك بيعه وشراؤه وتأجير المحلات لمن يبيعه لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان .
العمل في البنوك الربوية محرم ، لأنه إما إعانة على الربا ، فإذا كان إعانة على الربا فإنه يكون داخلاً في لعنة المعين ، وإن لم يكن إعانة فهو رضا بهذا العمل وإقراراً له .
لا يجوز العمل بالمؤسسات الربوية ولو كان الإنسان سائقاً أو حارساً .
لا يجوز أن تبدل ذهباً رديئاً بذهب طيب وتعطي الفرق .
لا يجوز التعامل بالشيكات في بيع الذهب أو الفضة ، وذلك لأن الشيكات ليست قبضاً وإنما هي وثيقة حوالة فقط .
حكم أن يشترط بعض محلات الذهب على البائع للذهب المستعمل أن يشتري منه جديداً ؟(1/19)
هذا لا يجوز ، لأن هذا حيلة على بيع الذهب بالذهب مع التفاضل ، والحيل ممنوعة في الشرع لأنها خداع وتلاعب بأحكام الله .
بيع التصريف : صورته أن يقول بعت عليك هذه البضاعة فما تصرف منها فهو على بيعه ، ومالم يتصرف فرده إليّ ، وهذه المعاملة حرام .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
الطلاق والنكاح والرضاع
الأصل في الطلاق أنه مكروه ، ولو قيل أنه محرم لم يبعد .
الطلاق يقع وإن لم يبلغ الزوجة ، فإذا تلفظ الإنسان بالطلاق وقال طلقت زوجتي ، طَلُقتْ الزوجة سواء تعلم أم لا تعلم .
كيفية المراجعة :
أن يقول لها : راجعتكِ ، أو أن يشهد اثنين فيقول : إني راجعت زوجتي ، أو يأتي إليها ويستمتع بها بالجماع بنية الرجوع .
يجب على من كان به عيب أن يبينه لمن خطب منهم ، ولا سيما هذا العيب العظيم وهو العقم ، لأن المرأة لها الحق في الولد .
قول الرجل لامرأته : جعلتكِ كأمي ، هذا حرام لقوله تعالى [ والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً ] فعليه التوبة ، وإذا أردت أن ترجعها فلا تقربها حتى تفعل بما أوجبه الله عليك من الكفارة ، فتعتق رقبة ، فإن لم تستطع فصيام شهرين فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكيناً .
الرضاع المحرم : يشترط أن يكون خمس رضعات فأكثر قبل الفطام .
الرضاع سواء كان من الكأس أو من الثدي محرّم إذا بلغ خمس مرات ، لأنه مغذي سواء من الكأس أو من الثدي .
هل يجوز للإنسان إذا وجد لقيطاً أن ترضعه زوجته ؟
نعم ، يجوز أن ترضعه ، بل يجب إذا لم يوجد ما يقوم مقام إرضاعها ، لأنه إنقاذ معصوم من هلكة ، وتكون أماً له ويكون زوجها أباً له من الرضاع .
الخلع : معناه أن يفارق الزوج زوجته بعوض ، سواء كان هذا العوض منها أو من أبيها أو من رجل أجنبي .(1/20)
لا يحل للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا لسبب شرعي ، لأن النبي قال [ من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ] .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
النذر والأيمان والصيد
إذا لزم الإنسان كفارة يمين ولم يجد ما يطعم ولم يستطع الصوم فإنها تسقط عنه لقوله تعالى [ فاتقوا الله ما استطعتم ] ولقوله سبحانه [ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ] ولا يلزمه شيء .
لا يشترط في الذبح أن يكون في اليد اليمنى ، بل يجوز باليسرى واليمنى .
نذر نذراً إن شفاه الله أن يصوم الأيام البيض ؟
إذا نذر نذر طاعة وجب الوفاء به ، وعلى هذا يجب على الأخ الذي نذر أن يصوم الأيام البيض أن يصومها من كل شهر ، إلا إذا كان من نيته أن يصومها من الشهر الذي يلي الشهر الذي شفاه الله فيه ، فيكتفي بشهر واحد .
النذر مكروه ، يكره للإنسان أن ينذر سواء على الشفاء أو على النجاح أو على حصول شيء ضائع له ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النذر وقال : إنه لا يأتي بخير .
الصيد لهواً وعبثاً محرم ، لما في ذلك من اللهو والغفلة عن ذكر الله .
الدم المسفوح : هو الدم الذي يخرج من الحيوان وهو حي قبل أن تزهق روحه .
اقتناء الكلاب محرم ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - توعد من اقتناه بأن ينتقص كل يوم من أجره قيراط أو قيراطان ، إلا أنه يستثنى من ذلك ثلاثة أنواع من الكلاب :
1_ كلب الصيد 2_ كلب الماشية 3 _ كلب الحرث .
لا يجوز رفع السلاح على المسلم سواء كان ذلك من باب المزاح أو من باب الجد وفي الحديث : من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأمه وأبيه .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
أحاديث
حديث [ إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج ] ليس بصحيح .
الحديث الذي يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [ من حج فلم يزرني فقد جفاني ] حديث موضوع مكذوب .(1/21)
حديث [ من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ] حديث مرسل ضعيف .
فيه حديث أن سورة تبارك تقرأ كل ليلة والحديث حسن يصح الاحتجاج به في فضائل الأعمال .
الحديث الذي فيه تعداد أسماء الله ضعيف .
فقد ورد أن القبر ضمه [ أي سعد بن معاذ ] ولكن فيما أظن أن هذا الحديث فيه ضعف ، لأن الأحاديث الصحيحة تدل على أن الرجل إذا سأله الملكان وأجاب بالصواب فسح له في قبره ، فإن صح الحديث فالمعنى أنه أول ما دخل ضمه القبر ثم يفسح له .
حديث ابن عباس [ أن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ] فهذا لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
حديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قال : أقامها الله وأدامها ، حديث ضعيف لا تقوم به حجة .
حديث [ أن ألبان البقر دواء ولحمها داء ] حديث باطل مكذوب على الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يمكن أن يصح إطلاقاً لأن الله أباح لحم البقر ، والله لا يبيح لعباده ما هو داء .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
القرآن
الصحيح أن البسملة إذا قرأها الإنسان ي أثناء السورة لا تستحب قال تعالى [ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ] ولم يأمر بسوى ذلك .
الصحيح أن قراءة القرآن بالتجويد ليست بواجبة وأن التجويد ليس إلا لتحسين القرآن فقط .
الصحيح أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة .
يقول العلماء : المصحف لا يشترط أن يكون كاملاً ولو صفحة واحدة ، فإنه يثبت لها حكم المصحف الكامل ، لا يجوز لمحدث أن يمسه ولا يدخل به الخلاء .
قوله تعالى [ للسائل والمحروم ] :
السائل : الذي يسأل ويقول أعطني كذا ، وأما المحروم فهو السائل الذي حرم من المال وهو الفقير ، وليس المراد بالمحروم البخيل كما يفهمه كثير من العامة .
مس المصحف لا بد فيه من الوضوء وأما بالنسبة للصبيان فقد رخص كثير من العلماء أن يمسوا القرآن بلا وضوء .(1/22)
حديث [ يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل ..... ] .
النصوص الواردة في فضل تلاوة القرآن تشمل تلاوته نظراً وتلاوته حفظاً .
الذي أرى أن من تمام تعظيم المصحف أن تتناوله بيدك اليمنى ، وأن تضعه في مكانه بيدك اليمنى لأن النبي كان يعجبه التيمن في جميع شؤونه .
الدخول بالمصحف إلى المرحاض والأماكن القذرة صرح العلماء بأنه حرام ، لأن ذلك ينافي احترام كلام الله ، إلا إذا خاف أن يسرق لو وضعه خارج المرحاض أو خاف أن ينساه فلا حرج أن يدخل لضرورة حفظه .
الراجح أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن بخلاف أخذ الأجرة على تلاوة القرآن فإنها محرمة ، لأن تعليم القرآن نفعه متعدٍ ، وأما الأجرة على تلاوته فهو محرم لأن تلاوته لا تقع إلا قربة وعبادة ، وكل عمل قربة لا يجوز أخذ الأجرة عليه .
قوله تعالى [ بلى قادرين على أن نسوي بنانه ] ؟
هذه الآية ذكرها الله جواباً على قوله [ أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه ] وذلك عند البعث ، فبين الله أن هذا الظن باطل ، وأنه سبحانه قادر على أن يخلقه على أتم خلق ، بحيث يخلقه تاماً حتى بنانه يكون مسواً تاماً ليس فيه نقص [ والبنان هي الأصابع ] .
ترتيب القرآن بالآيات أمر توقيفي ، وأما ترتيب السور ففيه خلاف والظاهر أن بعضه توقيفي وبعضه غير توقيفي .
هل يأثم الإنسان بنسيان كتاب الله أو لعدة أجزاء منه ؟
لا يأثم ، إلا إذا تركه تهاوناً وزهداً فيه فهذا يأثم من أجل ما قارنه من النية ، وإلا فالرسول أحياناً ينسى بعض الآيات .
معنى قوله تعالى [ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ] ؟(1/23)
هذه الآية في يوم القيامة لأن الله ذكرها بعد ذكر النفخ في الصور فقال سبحانه [ ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ... ] فالآية في يوم القيامة بدليل ما قبلها وما بعدها وليست في الدنيا ، وقوله سبحانه [ وتحسبها جامدة ] أي ساكنة لا تتحرك ولكنها تمر مر السحاب لأنها تكون هباء منثوراً
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
منوعات
هل أرسل من الجن رسول ، وما رأيكم بمن استدل بقوله تعالى [ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ... ] على أن الجن أرسل منهم رسول ؟
الجواب :
لا ، لأن الله تعالى قال [ ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب ]والجن ليسوا من ذرية نوح ولا إبراهيم .
وأما قوله تعالى [ يا معشر الجن والإنس ... ] فقالوا : إن الخطاب للمجموع وليس للجميع ، فهو يخاطب الجمع كله وهو يقول [ ألم يأتكم رسل منكم ] والمراد أحد الجنسين ، ويتعين حمل الآية على هذا ، لأن النصوص الأخرى دالة على أن الرسل من بني آدم .
على أنه يمكن المراد بالرسل النذر ، ويكون المراد برسل الجن النذر مثل الذين ولوا إلى قومهم منذرين .. .
صبغ اللحية بالسواد أو الرأس بالسواد هذا كله حرام لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : وجنبوه السواد .
ستر الجدر على قسمين :
القسم الأول : أن يكون من الظاهر ، فيستر البيت أو الحجرة كما تستر الكعبة فهذا ممنوع لأنه يجعل بيته شبيهاً بالكعبة ولأنه من الإسراف المنهي عنه .
القسم الثاني : الستر الداخلي ، فهذا لا بأس به إذا احتاجه الإنسان ، إما للوقاية من البرد أو الوقاية من الحر .
الصورة على ملابس أو على غير ملابس الأطفال فهي محرمة ، لا يجوز أن يلبس الإنسان شيئاً فيه صورة .
يجوز قبول الهدية ممن يتعامل بالربا ، فقد قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - هدية اليهودية التي أهدت له الشاة بخيبر واليهود أهل ربا . إلا إذا كان في هجره مصلحة .(1/24)
التسبيح بالمسبحة تركه أولى وليس ببدعة لأن له أصلاً وهو تسبيح بعض الصحابة بالحصى ، لكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أرشد إلى أن التسبيح بالأصابع أفضل .
الحسنات يذهبن السيئات تمحوها محواً ، وأما أن السيئات تمحو الحسنات فلا ، لكنها عند الموازنة يوم القيامة قد تغلب على الحسنات .
قولهم : حجر إسماعيل :
هذا ليس حجر إسماعيل ولا يعرف إسماعيل عنه شيئاً ، وإنما هذا الحجر كان من فعل قريش .
الأكل باليد اليسرى بعذر لا بأس به ، وأما بغير عذر فهو حرام لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه وقال : إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله .
الذي يظهر لي أن أذكار النوم الواردة إنما هي في نوم الليل ، لكن لا حرج على الإنسان أن يقولها في نوم النهار .
إذا طمس الوجه من الصورة فقد حصل المقصود ، لأن الصورة حقيقة لا تكون إلا بالوجه ، والوجه هو الرأس فإذا طمسه فلا حرج .
هذا الدعاء [ اللهم إنا لا نسألك رد القضاء وإنما نسألك اللطف فيه ] دعاء محرم لا يجوز وذلك لأن الدعاء يرد القضاء كما جاء في الحديث : لا يرد القدر إلا الدعاء . وأيضاً كأن هذا السائل يتحدى الله : يقول : اقض ما شئت ولكن الطف ، والدعاء ينبغي للإنسان أن يجزم به .
هذه الآية [ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ] تدل على أن الجن يدخلون الجنة إذا كانوا مؤمنين كما هو القول الراجح ، وأما دخول الكفار منهم النار فمتفق عليه بالإجماع لقوله تعالى [ قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار ] .
ظاهر القرآن أن الإنسان كلما ركب على البعير أو السيارة أو السفينة أو القطار أن يقول [ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ] .
عند رؤية الأحلام المزعجة :
إذا رأى ما يكره فإنه : يتنفل عن يساره ثلاثاً ، ويقول : اللهم إني أعوذ بك من شر الشيطان ومن شر ما رأيت ، ثم ينقلب إلى الجنب الثاني ، ولا يخبر بها أحداً فإنها لا تضره .(1/25)
اللباس الأحمر الخالص نهى النبي عنه لكن بشرط أن يكون خالصاً ، أما إذا كان فيه خط أو خطوط بيضاء أو ليس أحمر خالصاً فإنه لا بأس به لا للرجال ولا للنساء .
التقبيل إما على الجبهة وإما على الرأس ويكون بين العينين ، وأما على الشفتين فلا إلا مع الزوجة .
وأما ملك الموت فإنه لا يصح تسميته بعزرائيل وإنما يقال له ملك الموت .
لا ينبغي أن نستقدم خدماً ولا خادمات إلا بشروط :
بالنسبة للمرأة : أولاً : لا بد أن يكون معها محرم فإن لم يكن معها محرم فإنه لا يجوز استقدامها .
ثانياً : أن يكون محتاجاً إليها ، فإن لم يكن محتاجاً إليها وإنما يقصد بذلك الترفيه ففي جوازه نظر .
ثالثاً : ألا يخشى الفتنة ، فإن خشي على نفسه الفتنة أو على أحد من أولاده فإنه لا يجوز .
رابعاً : أن تلتزم ما يجب عليها من الحجاب . خامساً : ألا يخلو بها .
مصافحة الداخل على الجالسين :
لا أعلم فيها شيئاً من السنة ولهذا لا ينبغي أن تفعل ، البعض إذا دخل المجلس بدأ بالمصافحة من أول واحد إلى آخر واحد وهذا ليس بمشروع فيما أعلم ، وإنما المصافحة عند التلاقي .
المراد بقوله [ لا يكتوون ] أي لا يطلبون من أحد أن يكويهم ، أما إذا كواك إنسان بدون طلب منك فإنك لا تخرج عن هؤلاء السبعين ألفاً .
العامة إذا تجشأ أحدهم قال الحمد لله ولكن لم يرد أن التجشؤ سبب للحمد ، وكذلك إذا تثاءبوا قالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا لا أصل له .
تعليق الآيات القرآنية في المجالس أمر مبتدع أحدثه الناس ولم يكن ذلك معروفاً في عهد السلف الصالح
الأعمال الصالحة قسمان :
النوع الأول : أعمال لازمة لا يتعدى نفعها للغير ، فهذه إن عملها الإنسان بنية أثيب .(1/26)
النوع الثاني : عبادات متعدية ينتفع بها الغير فهذه يؤجر على انتفاع الغير بها وإن لم يكن له نية عند فعلها ولهذا أخبر النبي أن من زرع زرعاً أو غرس شجرة فأصاب منها حيوان أو شيء فإن له بذلك أجراً مع أنه ربما يغرس ولا ينوي هذه النية ، فإماطة الأذى عن الطريق نفعها متعد فيثاب الإنسان عليها وإن لم يكن له نية على هذه الإماطة
الصورة التي يجب طمسها كل ما كان على صورة إنسان أو حيوان فإنه يجب طمس وجهها فقط ، ويكفي طمس وجهها عن بقية بدنها .
أما صور الأشجار والأحجار والجبال والشمس والقمر والنجوم فإن هذا لا بأس به ولا يجب طمسه .
الإيثار بالقرب على نوعين :
النوع الأول : القرب الواجبة فهذه لا يجوز الإيثار بها . مثاله : رجل معه ماء يكفي لوضوء رجل واحد فقط وهو على غير وضوء وصاحبه الذي معه على غير وضوء ففي هذه الحالة لا يجوز أن يؤثر صاحبه بهذا الماء .
النوع الثاني : الإيثار بالمستحب : فالأصل أنه لا ينبغي ، بل صرح بعض العلماء بالكراهة ، لكن الصحيح أن الأولى عدم الإيثار . إلا إذا اقتضت المصلحة أن يؤثر فلا بأس .
البهاق عيب في النكاح ، لأن الإنسان ينفر من هذا ولا يمكن أن يركن إلى زوجته ، وهو عيب سواء في الرجل أو في المرأة .
يجوز للإنسان أن يبدل سيارة قديمة بسيارة جديدة ويضيف إلى السيارة القديمة دراهم ، لأن السيارات ليس فيها ربا .
لا يجوز للإنسان أن يؤجر دكانه أو بيته على البنك لأن الله قال في كتابه العظيم [ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ] .
أبناء النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصحابة لأن الله تعالى يقول [ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ] ولو كان أبناؤه من الأنبياء لكانوا من بعده .
رجل قال لزوجته أنتِ طالق إن شربتُ الدخان ، فتركه ثم عاد إليه ؟(1/27)
هذا ليس عليه إلا أن يكفر كفارة يمين ، فيطعم عشرة مساكين ، وذلك أن قوله لزوجته : أنت طالق ، إنما قاله تأكيداً للامتناع عن التدخين .
صلاة ركعتين عند دخوله الغرفة التي فيها الزوجة فقد ورد عن بعض السلف ، فإن فعله الإنسان فحسن وإن لم يفعله فلا حرج عليه . وأما قراءة البقرة أو غيرها من السور فلا أعلم له أصلاً .
غيبة الفاسق محرمة لأن الفاسق من المؤمنين .
الصحيح أن المقام المحمود عام ، كل مقام يحمده الناس فيه ، ومن ذلك الشفاعة العظمى ، حين يتدافع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الشفاعة حتى تصل إليه فيشفع الله عز وجل ، هذا هو الصحيح أنه عام .
التداوي بالمحرم حرام ولا يجوز ، لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرمه عليها .
الجمعية أن يتفق الموظفون على أن يخصم كل واحد منهم من راتبه ألف ريال مثلاً ، وتعطى للأول وفي الشهر الثاني للثاني .. وهلم جرا ، فهذا جائز ولا بأس به .
تسمية المولود : إن كان قد عين اسمه قبل الولادة فإنه يسمى حين الولادة ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على أهله ذات يوم فقال [ ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم ] ، أما إذا كان لم يعين اسمه قبل ولادته فالأولى أن تكون التسمية في اليوم السابع .
دواء العين : أن يبحث عن العائن ليعمل له ما أمر به الرسول - صلى الله عليه وسلم - حتى تزول العين ، فإن لم يمكن فبكثرة القراءة والاستغفار وكثرة قول : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين .
الحيوانات تنقسم إلى قسمين :
قسم طبيعته الإيذاء : فهذا يسن قتله .
القسم الثاني : ما لا أذية فيه ولا مضرة فهذا لا يقتل ، ولكن ليس قتله حراماً لكن الأولى عدم قتله ، فإن آذاك فلك أن تقتله دفعاً لأذاه .
الاتكاء على اليدين من الخلف لا بأس به إذا كانت اليدان كلتاهما ، أما إذا كانت اليد اليمنى فلا بأس أيضاً ، وأما الاتكاء على اليد اليسرى فقد ورد أن هذه جلسة المغضوب عليهم .(1/28)
الخضر : أما بقاؤه إلى الآن فهذا لا يصح إطلاقاً لأنه لو كان حياً لكان يجب عليه أن يأتي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ويؤمن به ويتبعه .
اقتناء الصور للذكرى محرم ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة .(1/29)