بسم الله الرحمن الرحيم
كشف الإلباس
عن مسائل الحيض والنفاس
بقلم
أبي أنس
مَاجد البنكاني(1/1)
مقدمة
} - -
إنَّ الحمدَ لله نحمَدُ، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يُضلل فلا هادي له .
وأشهد أنّ لا إله إلاّ اللهُ وحده لا شريك له. وأشهد أنّ محمداً عبده ورسولُه. - { - - - - صلى الله عليه وسلم - - ((- رضي الله عنه - - { - رضي الله عنه -((( - { - - - } - قرآن كريم (- جل جلاله -- رضي الله عنه - تم بحمد الله - - عليه السلام -( } - قرآن كريم ( { ( - - - { - - - } - - رضي الله عنهم - مقدمة (( مقدمة ( - - - { ( - - صدق الله العظيم - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - } ((( قرآن كريم (( - - - صدق الله العظيم ( { المحتويات ( - الله أكبر - صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنه - تمت قرآن كريم ( - ( - ( - - تم بحمد الله ((((( } (1) - { - - - - صلى الله عليه وسلم - - ((- رضي الله عنه - - { ( } - } - - - - } - قرآن كريم ( { ( - - - ( المحتويات ( - ( - - عليه السلام - - - ( - { - - - - ( - - { فهرس - - } صدق الله العظيم ( } تم بحمد الله - { ((( الله أكبر - - - رضي الله عنهم - - ( فهرس (- عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنه - - فهرس - - رضي الله عنهم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - { - ( { ( تم بحمد الله - - رضي الله عنهم - - - رضي الله عنهم - - (- صلى الله عليه وسلم -- رضي الله عنهم - - - { - رضي الله عنه - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام - - ( - ( { ( تم بحمد الله - صدق الله العظيم - - رضي الله عنهم - صدق الله العظيم ( - - - - - ( الله - - } ( - - - - ( - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - } - قرآن كريم ( { } - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - { - - - - ( - { - - - - رضي الله عنه - تمت قرآن كريم
__________
(1) سورة آل عمران .(2/1)
( - - عليه السلام -( - - - - - - (( مقدمة ( - - رضي الله عنه - بسم الله الرحمن الرحيم - - رضي الله عنه - فهرس ( - - } - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - } تمت ( { { - - - - رضي الله عنه - تمت - - - ( المحتويات ( - ( - فهرس - - رضي الله عنه -( - - جل جلاله - تمهيد - ( - - عليه السلام - - ((( } (1)
- { - - - - صلى الله عليه وسلم - - ((- رضي الله عنه - - { - رضي الله عنه -((( - { - - - } - قرآن كريم ( - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - - عليه السلام -( } - قرآن كريم ( { ( - - - { - - - } - قرآن كريم ( - قرآن كريم ( - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - صدق الله العظيم ( قرآن كريم - - - - جل جلاله - - - ( - - رضي الله عنهم - - (((( ( - ( - ((( - ( المحتويات ( - - - ( - ( - فهرس - (- رضي الله عنهم - - ((- صلى الله عليه وسلم - - ( - ((((- رضي الله عنه - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( المحتويات ( - - - ( المحتويات ( - - رضي الله عنه - - قرآن كريم ( الله أكبر ( - - صدق الله العظيم - رضي الله عنه - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ((((( - { - - - (( - - - قرآن كريم ( - - عليه السلام - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - - { - ( - رضي الله عنهم - - - - ( - ( - ( قرآن كريم - ( - ( - - ((- رضي الله عنه -( (((( } (2)
أما بعد،،
فإن خير الكلام كلام الله تعالى ، وخير الهدى هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - ، وإن شر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .
__________
(1) سورة النساء .
(2) سورة الأحزاب .(2/2)
إن للحيض والنفاس والاستحاضة مسائل متشعبة ومتوسعة تحتاجها المرأة في حياتها لأن هذا الأمر قد كتبه الله عليها، وكثيراً ما تقع فيه من أخطاء بسبب عدم علمها به، فقمنا بجمع النصوص من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح بهذا الخصوص لكي تكون على علم بها .
كتبته لك من باب الدال على الخير كفاعله ، وهو من باب النصح الذي أمرنا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، حيث قال - صلى الله عليه وسلم - : "إن الدين النصيحة لله و لكتابه و لرسوله و لأئمة المسلمين و عامتهم" .(1)
ومن باب التعاون على البر والتقوى الذي أمرنا الله تعالى به، حيث قال الله تعالى : { } - قرآن كريم ( الله أكبر - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - رضي الله عنهم -( - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - فهرس - - رضي الله عنه -( ( - - ( - ( - - - - - - عليه السلام - قرآن كريم ( { ( - - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - } .(2)
والله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، ولا يجعل لأحد فيه نصيباً،
وأن يكون هذا الكتاب سبباً لتبصرة المرأة في دينها في هذا الجانب .
وأن يجعل له القبول في الأرض ، وأن ينفعني به في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
وكتب / ماجد البنكاني
أبو أنس العراقي
22/ شعبان/1425هـ .
6/10/2004م
- - -
__________
(1) أخرجه مسلم .
(2) سورة المائدة الآية (2) .(2/3)
تمهيد
تعريف الحيض :
الحيض : هو السيلان .
وهو معاهدة اندفاع الدم العفن الذي هو في الدم بمنزلة البول والعذرة في فضلتي الطعام والشراب من الفرج .(1)
وقال النووي: وأما الحيض فأصله في اللغة السيلان وحاض الوادي إذا سال ، قال الأزهري والهروي وغيرهما من الأئمة الحيض جريان دم المرأة في روينا معلومة يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها .(2)
وقال ابن قدامة: الحيض دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة، ثم يعتادها في روينا معلومة لحكمة تربية الولد، فإذا حملت انصرف ذلك الدم بإذن الله إلى تغذيته ولذلك لا تحيض الحامل، فإذا وضعت الولد قلبه الله تعالى بحكمته لبنا يتغذى به العربي ولذلك قلما تحيض المرضع، فإذا خلت المرأة من حمل وضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة، وقد يزيد على ذلك ويقل، ويطول شهر المرأة يقصر على حسب ما ركبه الله تعالى في الطباع، وسمي حيضا من قولهم حاض السيل .اهـ.(3)
والنفاس : يكون بسبب الولادة .
وقال الشيخ السعدي : أن دم النفاس سببه الولادة، وأن دم الاستحاضة دم عارض لمرض ونحوه، وأن دم الحيض هو الدم الأصلي، والله أعلم .(4)
( ( (
الحيض علامة بلوغ المرأة
فالحيض أمر قد كتبه الله تعالى على بنات حواء ويكون عند البلوغ ، حيث أن بلوغ المرأة يحصل بأحد أربعة أمور : أما بإنبات شعر العانة أو بلوغها خمس عشرة سنة أو الاحتلام أو يأتيها الحيض ، فهذه علامات البلوغ لدى المرأة .
__________
(1) التعاريف (1/303) .
(2) شرح النووي على صحيح مسلم (3/204) .
(3) المغني (1/188) .
(4) الإرشاد إلى معرفة الأحكام ص( 23: 26) .(3/1)
وسئل الشيخ صالح فوزان بن عبد الله الفوزان:كنت في الرابعة عشر من العمر ، وأتتني الدورة الشهرية ، ولم أصم رمضان تلك السنة ؛ علماً بأن هذا العمل ناتج عن جهلي وجهل أهلي ؛ حيث إننا كنا منعزلين عن أهل العلم، ولا علم لنا بذلك ، وقد صمت في الخامسة عشر ، وكذلك سمعت من بعض المفتين أن المرأة إذا أتتها الدورة الشهرية فإنه يلزم عليها الصيام ، ولو كانت أقل من سن البلوغ . نرجو الإفادة ؟
فأجاب : هذه السائلة التي ذكرت عن نفسها أنها أتاها الحيض في الرابعة من عمرها ، ولم تعلم أن البلوغ يحصل بذلك ؛ ليس عليها إثم حين تركت الصيام في تلك السنة ؛ لأنها جاهلة ، والجاهل لا إثم عليه ، لكن حين علمت أن الصيام واجب عليها ؛ فإنه يجب عليها أن تبادر بقضاء صيام الشهر الذي أتاها بعد أن حاضت ؛ لأن المرأة إذا بلغت ؛ وجب عليها الصوم .
وبلوغ المرأة يحصل بواحد من أمور أربعة :
1ـ أن تتم خمس عشرة سنة .
2ـ أن تنبت عانتها .
3ـ أن تنزل .
4ـ أن تحيض .
فإذا حصل واحد مَن مِن هذه الأربعة ؛ فقد بلغت وكلفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكبيرة . (1)
( ( (
__________
(1) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ( 3/194، 195) .(3/2)
مسائل الحيض
والنفاس
باب
الفرق بين دم الحيض ودم
الإستحاضة ودم النفاس
هناك فرق بين الحيض والاستحاضة ، فالحيض تدع فيه المرأة الصلاة والصيام حال الحيض ، أما في حال الاستخاضة تصلي وتصوم وحالها حال المرأة الطاهرة ، ويُعلم هذا بلون الدم حيث أن دم الحيض يكون أسود قاتم بخلاف دم الاستحاضة يكون باللون الطبيعي .
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - : "أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين ، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فأمرها أن تغتسل ، فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة" .(1)
وعنها رضي الله عنها ، قالت : "جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ ، فقال : لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" .(2)
قال ابن حزم: فصح بما ذكرنا أن الحيض إنما هو الدم الأسود وحده وأن الحمرة والصفرة والكدرة عرق وليس حيضا ولا يمنع شيء من ذلك الصلاة .(3)
وسئل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ما هو الفرق بين دم الحيض ودم الإستحاضة ودم النفاس ؟
__________
(1) أخرجه البخاري برقم (321) ، باب عرق الاستحاضة ، ومسلم برقم (334) ، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها .
(2) أخرجه البخاري برقم (226) ، باب غسل الدم ، مسلم برقم (333) ، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها.
(3) المحلى (2/164) .(4/1)
فأجاب : هذه الدماء المذكورة تخرج من محل واحد ولكن تختلف أسمائها وأحكامها باختلاف أسبابها فأما دم النفاس فسببه ظاهر وهو الدم الخارج من الأنثى بسبب الولادة وهو بقية الدم المحتبس وقت الحمل في الرحم فإذا ولدت خرج هذا الدم شيئاً فشيئاً وما تولد بعد الولادة وتطول مدته وقد تقصر أما أقله فلا حد له قولاً واحداً وأما أكثره فعلى المذهب ما جاوز الأربعين ولم يوافق عادة حيض فهو استحاضة وعلى الصحيح لا حد لأكثره كما يأتي التنبيه على دليله في مسألة الحيض . (1)
- - -
باب
جواز صلاة المرأة في الثوب الذي حاضت فيه
عن مجاهد قال : قالت عائشة رضي الله عنها : "ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها" .(2)
قال الخطابي : في هذا الحديث دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات لأن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعا ، وهو قول الجمهور أي يتعين الماء لإزالة النجاسة . (3)
- - -
باب
المرأة تتخذ ثوباً للحيض
عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها رضي الله عنها قالت: بينما أنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي ، فقال: "ما لك أنفست"،قلت: نعم، فدخلت معه في الخميلة، وكانت هي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم .(4)
__________
(1) الإرشاد إلى معرفة الأحكام ص( 23: 26) .
(2) رواه البخاري برقم (306) ، باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه .
(3) فتح الباري (1/331) .
(4) رواه البخاري برقم (1828)، باب القبلة للصائم وقال جابر بن زيد إن نظر فأمنى يتم صومه،ومسلم برقم(256)،باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد.(4/2)
وقد جمع الحافظ ابن حجر بين حديث أم سلمة وحديث عائشة في الباب السابق، حيث قال: "وفي الجمع بينه وبين حديث أم سلمة الماضي الدال على أنه كان لها ثوب مختص بالحيض أن حديث عائشة محمول على ما كان في أول الأمر وحديث أم سلمة محمول على ما كان بعد اتساع الحال، ويحتمل أن يكون مراد عائشة بقولها ثوب واحد مختص بالحيض وليس في سياقها ما ينفي أن يكون لها غيره في زمن الطهر فيوافق حديث أم سلمة وليس فيه أيضا أنها صلت فيه فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء وإنما أزالت الدم بريقها ليذهب رجاء ولم تقصد تطهيره" .اهـ.(1)
باب
الحامل قد تحيض
ربما ترى الحامل الدم فيكون حيضاً أو لا يكون حيضاً ، وهذا يكون بمعرفة المرأة نفسها فدم الحيض مائل للسواد ذو رائحة كريهة ، وربما يكون دماً طبيعياً حكمها حكم المستحاضة .
وهناك خلاف بين العلماء هل تحيض الحامل أم لا .
فعن ابن المسيب وعن عمرو عن الحسن في الحامل ترى الدم قالا هي بمنزلة المستحاضة تغتسل كل يوم مرة ثم صلاة الظهر . (2)
وعن ابن جريج قال قلت لعطاء امرأة تطلق فترى الدم قبل أن تضع أحيضة ذلك قال لا ولكن بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين ثم تجمعهما قلت يغلبها الوجع قال فلتتوضأ ولتصل حتى تضع .(3)
وعن الثوري، عن جامع بن أبي راشد، عن عطاء ابن أبي رباح في الحامل ترى الدم، قال: تتوضأ وتصلي ما لم تضع وإن سال الدم فليس عليها غسل إنما عليها الوضوء .(4)
والصحيح والله أعلم أن الحامل قد تحيض كما أسلفنا ويكون له أحكام الحيض .
__________
(1) فتح الباري (1/412-413) .
(2) رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم (1210) ، باب الحامل ترى الدم .
(3) رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم (1212) ، باب الحامل ترى الدم .
(4) رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم (1213) ، باب الحامل ترى الدم .(4/3)
وسئل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله : إذا تبين حمل المرأة ، ثم رأت الدم على العادة ، فهل يحكم بأنه حيض ؟
فأجاب : المرأة التي تبين لها أنها حامل ، ثم رأت الدم على العادة ، فالخلاف مشهور ، هل تحيض الحامل ، أم لا ؟ فالمذهب أنها لا تحيض ، فيكون ما رأته دم فساد ، لا تترك له العبادة ، والرواية الثانية عن الإمام أحمد : أنها قد تحيض ، وهي الصحيحة ، وقد وجد ذلك كثيراً ، فيكون على هذا دم حيض ، يثبت له جميع أحكام الحيض ، وهو نختاره . والله أعلم .(1)
- - -
باب
الرجل يقرأ القرآن في حجر امرأته الحائض
يجوزللرجل قراءة القرآن في حجر امرأته وهي حائض ، كما كان يفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
فعن عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتكىء في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن .(2)
عن عائشة رضي الله عنها ، "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن" .(3)
قال النووي: فيه جواز قراءة القرآن مضطجعا ومتكئا على الحائض وبقرب موضع النجاسة والله أعلم .(4)
باب
__________
(1) الفتاوى السعدية ص ( 134، 135) .
(2) رواه البخاري برقم (293) ، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته ، ومسلم برقم (301) ، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه .
(3) أخرجه البخاري برقم (293) ، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض ، ورقم (7110) ، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة وزينوا القرآن بأصواتكم ، وأخرجه مسلم برقم (293) ، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته .
(4) شرح النووي على صحيح مسلم (3/211) .(4/4)
هل تقرأ الحائض القرآن وتذكر الله
هنا مسألة وهي هل تقرأ الحائض والنفساء القرآن أم لا ؟ فالذي يظهر والله أعلم بأنه لا يوجد دليل على منعها . بل الأدلة تدل على خلاف ذلك .
فعن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت : قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قالت : فشكوت ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال: "افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" .(1)
وكانت الحائض تخرج لصلاة العيد وتكبر بتكبير الناس وتدعو بدعائهم .
فعن أم عطية رضي الله عنها، قالت: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام علينا فرددنا عليه فقال أنا رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليكن وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق لا جمعة علينا ونهانا عن إتباع الجنائز" .(2)
وعنها أيضاً أنها قالت : "كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم
ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته" .(3)
__________
(1) رواه البخاري برقم (1567) ، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى وضوء بين الصفا والمروة ، ومسلم برقم (1211) ، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه .
(2) رواه أبو داود برقم (1139) ، باب خروج النساء في العيد ، والنسائي في الكبرى برقم (5427) ، باب من لا تلزمه الجمعة .
(3) رواه البخاري برقم (928) ، باب التكبير أيام منى ، ومسلم برقم (890) ، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال .(4/5)
قال الشوكاني : والحديث وما في معناه من الأحاديث قاضية بمشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى، ولا فرق بين البكر والثيب، والشابة والعجوز والحائض وغيرها ما لم تكن معتدة أو كان في خروجها فتنة أو كان لها عذر .(1)
أما حديث: "لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن" . فهو حديث ضعيف كما بين ذلك أهل العلم .(2)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله : "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن" : حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفه بالحديث رواه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبه عن نافع عن بن عمر وأحاديثه عن أهل الحجاز يغلط فيها كثيرا وليس لهذا أصل عن النبي ولا حدث به عن ابن عمر ولا عن نافع ولا عن موسى بن عقبه أصحابهم المعروفون بنقل السنن عنهم .
وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين وكان ذلك مما ينقلونه إلى الناس فلما لم ينقل أحد عن النبي في ذلك نهيا لم يجز أن تجعل حراما مع العلم انه لم ينه عن ذلك وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم، وهذا كما استدللنا على أن المني لو كان نجسا لكان يأمر الصحابة بإزالته من أبدانهم وثيابهم لأنه لابد أن يصيب أبدان الناس وثيابهم. اهـ. (3)
وهنا مسألة أخرى : هل للجنب أن يقرأ القرآن؟ .
قول علي - رضي الله عنه - : " هذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية " .
__________
(1) نيل الأوطار (3/354) .
(2) أنظر ضعيف الترمذي وضعيف أبي داود .
(3) مجموع الفتاوى (26/191) .(4/6)
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى : "فائدة : قال الحافظ في "التلخيص" ( ص51): قال ابن خزيمة: لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة لأنه ليس فيه نهي وإنما هي حكاية فعل ، ولا النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه إنما امتنع من ذلك لأجل الجنابة، وذكر البخاري عن ابن عباس أنه لم ير بالقراءة للجنب بأساً ، وذكر في الترجمة، قالت عائشة :" كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه " .
قلت : وحديث عائشة وصله مسلم وغيره .
وأثر ابن عباس وصله ابن المنذر بلفظ : " أن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب " كما في" الفتح" وذكر أن البخاري والطبري وابن المنذر ذهبوا إلى جواز قراءة القرآن من الجنب واحتجوا بعموم حديث عائشة المذكور .
قال: وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال : على طهارة " . صريح في كراهة قراءة الجنب،لأنَّ الحديث ورد في السلام كما رواه أبو داود وغيره بسند صحيح ، فالقرآن أولى من السلام كما هو ظاهر والكراهة لا تنافي الجواز كما هو معروف، فالقول بها لهذا الحديث الصحيح واجب ، وهو أعدل الأقوال إن شاء الله تعالى" .اهـ.(1)
- - -
باب
الحائض تشهد العيدين وتعتزل المصلى
تقدم حديث أم عطية رضي الله عنها، قالت : "كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته" .(2)
__________
(1) إرواء الغليل (2/244).
(2) رواه البخاري برقم (928) ، باب التكبير أيام منى ، ومسلم برقم (890) ، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال .(4/7)
وفي رواية عنها أنها قالت: كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر قالت الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس . (1)
وعن حفصة قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غزا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثنتي عشرة، وكانت أختي معه في ست، قالت: كنا نداوي الكلمى ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي - صلى الله عليه وسلم - أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ قال : "لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين"، فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: بأبي نعم، وكانت لا تذكره إلا قالت: بأبي سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى، قالت حفصة: فقلت الحيض، فقالت : أليس تشهد عرفة وكذا وكذا.(2)
قولها:العواتق:العاتق هي الشابة أول ما تدرك،وكل شيء بلغ إناه فقد عتق.
وقيل: هي الَّتي لم تَبِنْ مِنْ والِدَيها ولم تُزَوَّج وقد أدْركَت وشَبَّت، وتُجْمَع على العُتَّق والعواتِق .(3)
وقولها : وذوات الخدور : الخدْرُ ناحية في البيت يُتْرك عليها سِتْرٌ فتكون فيه الجارية البكر، خُدِّرت فهي مُخَدَّرة، وجمع الخدْر الخُدُور .(4)
باب
الحائض تغسل رأس زوجها
__________
(1) رواه البخاري برقم (890) ، باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى ، ومسلم برقم (890) ، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال .
(2) رواه البخاري برقم (890) ، باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى ، ومسلم برقم (890) ، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال .
(3) النهاية في غريب الحديث (3/179) .
(4) النهاية في غريب الحديث (2/13) .(4/8)
وكذلك يجوز للحائض أن تغسل رأس زوجها كما كانت عائشة رضي الله عنها تغسل رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد كلانا جنب ، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض" .(1)
قال النووي : وفي هذا الحديث فوائد كثيرة تتعلق بالاعتكاف .
فيه: أن المعتكف إذا خرج بعضه من المسجد كيده ورجله ورأسه لم يبطل اعتكافه، وأن من حلف أن لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعضه لا يحنث والله أعلم، وفيه: جواز استخدام الزوجة في الغسل والطبخ والخبز وغيرها برضاها وعلى هذا تظاهرت دلائل السنة وعمل السلف وإجماع الأمة وأما بغير رضاها فلا يجوز لأن الواجب عليها تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط والله أعلم .(2)
وفي رواية عن هشام، قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها، قالت :" كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض" .(3)
__________
(1) رواه البخاري برقم (295) ، باب من سمى النفاس حيضاً ، ومسلم برقم (321) ، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر .78
(2) شرح مسلم (3/208) .
(3) رواه البخاري برقم (1924) ، باب الحائض ترجل المعتكف ، ومسلم برقم (297) ، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه .(4/9)
قال النووي: فيه جمل من العلم: منها أن أعضاء الحائض طاهرة، وهذا مجمع عليه ولا يصح ما حكى عن أبى يوسف من نجاسة يدها، وفيه: جواز ترجيل المعتكف شعره ونظره إلى امرأته ولمسها شيئا منه بغير شهوة منه، واستدل به أصحابنا وغيرهم على أن الحائض لا تدخل المسجد، وأن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد ولا يظهر فيه دلالة لواحد منهما فانه لا شك في كون هذا هو المحبوب وليس في الحديث أكثر من هذا فأما الاشتراط والتحريم في حقها فليس فيه لكن لذلك دلائل أخر مقررة في كتب الفقه واحتج القاضي عياض رحمه الله به على أن قليل الملامسة لا تنقض الوضوء.(1)
- - -
باب
حرمة إتيان الرجل أهله وهي حائض
وهو من كبائر الذنوب
جاء الوعيد الشديد في الذي يأتي زوجته في حال الحيض وهو من كبائر الذنوب ويستحق فاعله اللعنة .
__________
(1) شرح النووي (1/134) .(4/10)
قال الله تعالى: { - درهم - رضي الله عنه - الله أكبر قرآن كريم ( - - رضي الله عنه -(( - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( صدق الله العظيم - رضي الله عنه -( (( - ( - - رضي الله عنهم - - ( - - - } ( - ( - - عليه السلام - قرآن كريم ( - - { - - صلى الله عليه وسلم - - } - قرآن كريم ( - ( - - رضي الله عنه -- سبحانه وتعالى -(( - - - ( - عليه السلام -( - - - - ( } - جل جلاله - - - - - (( (( - ( - - رضي الله عنهم - - ( - - - } - صدق الله العظيم - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - صدق الله العظيم ( - قرآن كريم ( - - رضي الله عنه - - ( { - - - (( - - رضي الله عنهم - مقدمة - رضي الله عنه - تمت ( - ( - ((- رضي الله عنه - - } - - - ( - - ( - رضي الله عنه - تمت ( - - - - ( - - - (( - قرآن كريم ( - ( - - ( ( صدق الله العظيم ( تم بحمد الله ( { ( - - رضي الله عنهم - مقدمة ( المحتويات ( - - رضي الله عنه - - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - صلى الله عليه وسلم - - ( - - - - } تمت ( { { - - - - - (- رضي الله عنه -( - - رضي الله عنه -((( - ( { قرآن كريم ( - - - - - - (- رضي الله عنه -( - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - ((( - ( - - - (- رضي الله عنه - - ( - ( - - - ((((( } (1).
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ملعون من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها"(2)
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد"(3).
فلا يجوز للرجل أن يأتي زوجته وهي حائض وهو من الكفر العملي .
وعن مسروق بن الأجدع قال: سألت عائشة: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت: "كل شيء إلا الفرج"(4).
__________
(1) سورة البقرة .
(2) رواه أحمد وأبو داود .
(3) رواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه .
(4) رواه البخاري في التاريخ(4/11)
قال ابن قدامة : ويستمتع من الحائض بما دون الفرج وجملته أن الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع ، والوطء في الفرج محرم بهما .اهـ.(1)
وقال النووي رحمه الله تعالى: ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافراً مرتداً، وإن فعله عامداً عالماً بالحيض والتحريم مختاراً فقد ارتكب معصية كبيرة يجب عليه التوبة منها.
وقال : واعلم أن تحريم الوطء والمباشرة على قول من يحرمهما يكون في مدة الحيض وبعد انقطاعه إلى أن تغتسل أو تتيمم أن عدمت الماء بشرطه هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير السلف .(2)
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن المرأة تطهر من الحيض ، ولم تجد ماءاً تغتسل به هل لزوجها أن يطأها قبل غسلها من غير شرط؟
فأجاب : أما المرأة الحائض إذا انقطع دمها فلا يقربها زوجها حتى تغتسل إذا كانت قادرة على الاغتسال ، وإلا تيممت كما هو مذهب جمهور العلماء كمالك وأحمد والشافعي .(3)
وقال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير : ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض، وهو معلوم من ضرورة الدين .(4)
وعن أيوب عن أبي قلابة أن رجلا قال لأبي بكر الصديق رأيت في المنام أبول دما قال أنت رجل تأتي امرأتك وهي حائض فاستغفر الله ولا تعد . (5)
وعن محمد بن راشد قال سمعت مكحولا يسأل عن الرجل يأتي امرأته حائضا قال يستغفر الله ويتوب إليه . (6)
- - -
باب
حرمة إتيان الرجل زوجته إذا طهرت من الحيض حتى تغتسل
وكذلك إذا طهرت المرأة من الحيض لا يجوز للزوج أن يأتيها قبل أن تغسل بنص القرآن والسنة .
__________
(1) المغني (1/ 203) .
(2) شرح النووي (3/205) .
(3) مجموع الفتاوى (21/624) .
(4) فتح القدير (1/226) .
(5) مصنف عبد الرزاق برقم (1270) ، باب إصابة الحائض .
(6) مصنف عبد الرزاق برقم (1271) ، باب إصابة الحائض .(4/12)
قال الله تعالى: { - درهم - رضي الله عنه - الله أكبر قرآن كريم ( - - رضي الله عنه -(( - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( صدق الله العظيم - رضي الله عنه -( (( - ( - - رضي الله عنهم - - ( - - - } ( - ( - - عليه السلام - قرآن كريم ( - - { - - صلى الله عليه وسلم - - } - قرآن كريم ( - ( - - رضي الله عنه -- سبحانه وتعالى -(( - - - ( - عليه السلام -( - - - - ( } - جل جلاله - - - - - (( (( - ( - - رضي الله عنهم - - ( - - - } - صدق الله العظيم - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - صدق الله العظيم ( - قرآن كريم ( - - رضي الله عنه - - ( { - - - (( - - رضي الله عنهم - مقدمة - رضي الله عنه - تمت ( - ( - ((- رضي الله عنه - - } - - - ( - - ( - رضي الله عنه - تمت ( - - - - ( - - - (( - قرآن كريم ( - ( - - ( ( صدق الله العظيم ( تم بحمد الله ( { ( - - رضي الله عنهم - مقدمة ( المحتويات ( - - رضي الله عنه - - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - صلى الله عليه وسلم - - ( - - - - } تمت ( { { - - - - - (- رضي الله عنه -( - - رضي الله عنه -((( - ( { قرآن كريم ( - - - - - - (- رضي الله عنه -( - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - ((( - ( - - - (- رضي الله عنه - - ( - ( - - - ((((( } (1).
__________
(1) سورة البقرة .(4/13)
عن مجاهد في قوله تعالى: { - صدق الله العظيم - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - صدق الله العظيم ( - قرآن كريم ( - - رضي الله عنه - - ( { - - - (( - - رضي الله عنهم - مقدمة - رضي الله عنه - تمت ( - ( - ((- رضي الله عنه - - } - - - ( - - ( - رضي الله عنه - تمت ( - - - - ( - - - (( - قرآن كريم ( - ( - - ( ( صدق الله العظيم ( تم بحمد الله ( { ( - - رضي الله عنهم - مقدمة ( المحتويات ( - - رضي الله عنه - - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - صلى الله عليه وسلم - - ( - - - } قال للنساء طهران، قوله: حتى يطهرن يقول إذا تطرهن من الدم قبل أن يغتسلن، وقوله: إذا تطهرن أي إذا اغتسلن ولا تحل لزوجها حتى تغتسل يقول فأتوهن من حيث أمركم الله من حيث يخرج الدم فإن لم يأتها من حيث أمر فليس من التوابين ولا من المتطهرين .(1)
وقال ابن كثير : وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه .(2)
وعن ابن جريج قال سأل إنسان عطاء قال الحائض ترى الطهر ولا تغتسل أتحل لزوجها قال لا حتى تغتسل .(3)
وعن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، أن سالم ابن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقالا: لا حتى تغتسل .(4)
__________
(1) الرزاق برقم (1272)، باب الرجل يصيب امرأته وقد رأت الطهر ولم تغتسل
(2) تفسير ابن كثير (1/261) .
(3) مصنف عبد الرزاق برقم (1273) ،باب الرجل يصيب امرأته وقد رأت الطهر ولم تغتسل .
(4) مصنف عبد الرزاق برقم (1274) ، باب الرجل يصيب امرأته وقد رأت الطهر ولم تغتسل .(4/14)
قال الإمام النووي رحمه الله : واعلم أن تحريم الوطء والمباشرة على قول من يحرمهما يكون في مدة الحيض وبعد انقطاعه إلى أن تغتسل أو تتيمم أن عدمت الماء بشرطه هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير السلف والخلف وقال أبو حنيفة إذا انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها في الحال واحتج الجمهور بقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله والله أعلم . (1)
- - -
باب
في أن دم الحيض نجس
من المعلوم أن دم الحيض يكون نجساً ، بخلاف غيره من الدماء وهذا هو الراجح والله أعلم .
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: "قوله - صلى الله عليه وسلم - لأسماء في الدم : " اغسليه بالماء "(2) .
وقد استدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث على نجاسة الدماء كلها ولا يخفى بعده فإن الحديث خاص بدم الحيض ولا يصح إلحاق غيره به لظهور الفرق ، إذ كيف يلحق الدم من الفم مثلاً بالدم الخارج من هناك ؟ !.
وقول عائشة:" يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها وفي رواية تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها"رواه أبو داود(3).
وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن اليسير من الدم بعض عنه قال :"لأن الريق لا يظهره ويتنجس به ظفرها وهو أخبار عن دوام الفعل ومثل هذا لا يخفى عليه - صلى الله عليه وسلم - وهذا ظاهر والله أعلم" . اهـ . (4)
ما يستفاد من الحديث :
__________
(1) شرح النووي على صحيح مسلم (3/205-206).
(2) أخرجه البخاري (1/86) ، ومسلم (1/166) .
(3) أخرجه في سننه برقم ( 358) .
(4) إرواء الغليل ( 1/197-198 )(4/15)
قال ابن قدامة رحمه الله : فإن اقتصرت على إزالته بالماء جاز، فإن لم يزل لونه وكانت إزالته تشق أو يتلف الثوب ويضره عفي عنه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ولا يضرك رجاء، وإن استعملت في إزالته شيئا يزيله كالملح وغيره فحسن ، لما روى أبو داود بإسناده عن امرأة من غفار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردفها على حقيبته فحاضت، قالت فنزلت فإذا بها دم مني، فقال: ما لك لعلك نفست؟ قالت: نعم، قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، قال الخطابي: فيه من الفقه: جواز استعمال الملح وهو مطعوم في غسل الثوب وتنقيته من الدم ، فعلى هذا يجوز غسل الثياب بالعسل إذا كان يفسدها الصابون وبالخل إذا أصابها الحبر والتدلك بالنخالة وغسل الأيدي بها والبطيخ ودقيق الباقلا وغيرها من الأشياء التي لها قوة الجلاء والله أعلم .اهـ .(1)
- - -
باب
في أن الحائض إذا جامعها زوجها إكراهاً
ليس عليها شيء
على المرأة أن تمنع زوجها من جماعها أثناء الحيض ولا تستجيب له ، لأن هذا الشيء محرم كما قدمنا وهو من الكبائر ، ولكن إذا أكرهها زوجها على الجماع هل عليها شيء ؟ الصحيح أنه ليس عليها شيء .
فعن بن عباس رضي الله عنهما، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" .(2)
- - -
باب
كفارة من أتى حائضاً
مسألة : ما كفارة من أتى زوجته وهي حائض .
__________
(1) المغني (1/49) .
(2) صحيح ابن حبان برقم (7219) ، قال ذكر الأخبار عما وضع الله بفضله عن هذه الأمة ، صحيح الجامع برقم (3515) .(4/16)
عن عبد الحميد عن مقسم عن بن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار شك الحكم . (1)
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : وفي قدر الكفارة روايتان : إحداهما : أنها دينار أو نصف دينار على سبيل التخيير أيهما أخرج أجزأه روي ذلك عن ابن عباس .
والثانية: أن الدم إن كان أحمر فهي دينار وإن كان أصفر فنصف دينار وهو قول إسحاق، وقال النخعي: إن كان في فور الدم فدينار وإن كان في آخره فنصف دينار، لما روى ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال إن كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار رواه الترمذي والأول أصح .(2)
وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى : والحديث يدل على وجوب الكفارة على من وطىء امرأته وهي حائض، وإلى ذلك ذهب ابن عباس، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وقتادة، والأوزاعي، وإسحاق، وأحمد في الرواية الثانية عنه، والشافعي في قوله القديم .
ثم قال : وقال عطاء، وابن أبي مليكة، والشعبي، والنخعي، ومكحول ، والزهري ، وأبو الزناد، وربيعة، وحماد بن أبي سليمان، وأيوب السختياني ، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، ومالك، وأبو حنيفة، وهو الأصح عن الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وجماهير من السلف أنه لا كفارة عليه بل الواجب الاستغفار والتوبة .اهـ. (3)
وسئل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي : ما الواجب بوطء الحائض؟
فأجاب : يجب على من وطئ الحائض دينار أو نصفه كفارة وهو مروي عن ابن عباس ، وهو وجيه ، لأن الكفارات كما تكون في الأيمان ، تكون في فعل المعاصي رجاء تخفيفها ، وهي من تمام التوبة منها . (4)
__________
(1) رواه أبو داود برقم (264)، وابن ماجة برقم (640)، والدارمي برقم (1106) ، قال الشيخ الألباني رحمه الله : أخرجه أصحاب السنن وقواه الإمام أحمد قبل هؤلاء وجعله من مذهبه . آداب الزفاف (ص122)
(2) المغني (1/204) .
(3) نيل الأوطار (1/351) .
(4) الفتاوى السعدية ص( 135) .(4/17)
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :عن حكم وطء الرجل زوجته وهي حائض ؟
فأجاب : الحمد لله . وطء الرجل امرأته وهي حائض حرام بنص الكتاب والسنة قال الله تعالى : { - درهم - رضي الله عنه - الله أكبر قرآن كريم ( - - رضي الله عنه -(( - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( صدق الله العظيم - رضي الله عنه -( (( - ( - - رضي الله عنهم - - ( - - - } ( - ( - - عليه السلام - قرآن كريم ( - - { - - صلى الله عليه وسلم - - } - قرآن كريم ( - ( - - رضي الله عنه -- سبحانه وتعالى -(( - - - ( - عليه السلام -( - - - - ( } - جل جلاله - - - - - (( (( - ( - - رضي الله عنهم - - ( - - - } } (1). (2) والمراد المنع من وطئها في المحيض وهو موضع الحيض وهو الفرج . فإذا تجرأ ووطئها فعليه التوبة وأن لا يعود لمثلها . وعليه الكفارة وهي دينار أو نصف دينار على التخيير لحديث ابن عباس مرفوعاً في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال :"يتصدق بدينار أو نصف دينار".(3)
والمراد بالدينار : مثقال من الذهب .فإن لم يجده فيكفي قيمته من الفضة . والله أعلم . (4)
والنفساء حكمها حكم الحائض لا يجوز وطئها كذلك حتى تطهر .
- - -
باب
ما يباح للرجل من امرأته وهي حائض
__________
(1) سورة البقرة .
(2) سورة البقرة آية ( 222) .
(3) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي
(4) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ( 2/98، 99) ، صادرة عن الإفتاء ( 2475ـ 1 في 8ـ 9ـ 1385هـ ) .(4/18)
تقدم القول في أن الحائض لا يجوز وطئها ،قال الله تعالى { - درهم - رضي الله عنه - الله أكبر قرآن كريم ( - - رضي الله عنه -(( - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( صدق الله العظيم - رضي الله عنه -( (( - ( - - رضي الله عنهم - - ( - - - } ( - ( - - عليه السلام - قرآن كريم ( - - { - - صلى الله عليه وسلم - - } - قرآن كريم ( - ( - - رضي الله عنه -- سبحانه وتعالى -(( - - - ( - عليه السلام -( - - - - ( } - جل جلاله - - - - - (( (( - ( - - رضي الله عنهم - - ( - - - } - صدق الله العظيم - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - صدق الله العظيم ( - قرآن كريم ( - - رضي الله عنه - - ( { - - - (( - - رضي الله عنهم - مقدمة - رضي الله عنه - تمت ( - ( - ((- رضي الله عنه - - } - - - ( - - ( - رضي الله عنه - تمت ( - - - - ( - - - (( - قرآن كريم ( - ( - - ( ( صدق الله العظيم ( تم بحمد الله ( { ( - - رضي الله عنهم - مقدمة ( المحتويات ( - - رضي الله عنه - - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - صلى الله عليه وسلم - - ( - - - - } تمت ( { { - - - - - (- رضي الله عنه -( - - رضي الله عنه -((( - ( { قرآن كريم ( - - - - - - (- رضي الله عنه -( - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - ((( - ( - - - (- رضي الله عنه - - ( - ( - - - ((((( } (1)، ولكن يباح منها كل شيء إلا الجماع .
__________
(1) سورة البقرة .(4/19)
فعن أنس- رضي الله عنه - ، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما" .(1)
وعن عكرمة، عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا" .(2)
عن عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد كلانا جنب ، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض" .(3)
- - -
باب
الحائض تدع الصلاة والصوم
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
__________
(1) رواه مسلم برقم (302) ، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه .
(2) رواه أبو داود برقم (272) ، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع .
(3) البخاري برقم (295) ، باب من سمى النفاس حيضاً ، ومسلم برقم (321) ، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر .(4/20)
"يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار"، فقالت امرأة منهن جزلة: ومالنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال : "تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن"، قالت : يا رسول الله وما نقصان والدين؟ قال: "أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين" .(1)
قوله : جزلة : أي ذات عقل ورأي .
وفي النهاية : جَزْلَة : أي تامَّة الَخلْق، ويجوز أن تكون ذات كلام جَزْل : أي قوِيّ شديد .(2)
وقوله : تكفرن العشير ـ يعني الزوج, سمي عشيرا لأنه يعاشرها وتعاشره. و قال الله تبارك و تعالى لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ، وكذلك حليلة الرجل هي امرأته, وهو حليلها, سميا بذلك لأن كل واحد منهما يحالّ صاحبه ـ يعني أنهما يحلان في منزل واحد .(3)
وقوله : لذي لب : أي صاحب عقل .
فوائد الحديث :
قال الإمام النووي رحمه الله : وأما أحكام الحديث ففيه جمل من العلوم : منها الحث على الصدقة وأفعال البر ، والإكثار من الاستغفار وسائر الطاعات .
وفيه : إن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال الله عزوجل .
وفيه : إن كفران العشير والإحسان من الكبائر فان التوعد بالنار من علامة كون المعصية كبيرة . اهـ.(4)
__________
(1) رواه البخاري برقم (298) ، باب ترك الحائض الصوم ، مسلم برقم (79) ، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق .
(2) النهاية في غريب الحديث (1/270) .
(3) الغريب لابن سلام (2/247) .
(4) شرح النووي (2/66) .(4/21)
وعن معاذة ، أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها ، فقالت : أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها ، فقالت عائشة أحرورية أنت ، قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لا تؤمر بقضاء" .(1)
قولها : أحرورية ، نسبة إلى حروراء وهي قرية صغيرة في العراق بقرب الكوفة نزل فيها الخوارج فنسبوا إليها ، وكان من رأيهم الخاطئ أن الحائض تقضي الصلاة كالصوم .(2)
فوائد الحديث :
حرص السلف على البحث في العلم ومعرفة حكمة التشريع .
وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة .
الاكتفاء بذكر الدليل الشرعي عن ذكر الحكمة ، لأن المؤمن يقتنع به حيث إن الشرع متضمن للحكمة بكل حال .
أن ترك الأمر بالشيء مع وجود مقتضيه دليل على عدم وجوبه .(3)
- - -
باب
الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة
من المعلوم أن العبادات توقيفية، فإذا جاءنا أمر أو نهي من الله سبحانه وتعالى سواء كان في الكتاب أو في السنة نقول سمعنا وأطعنا ، ولا نتردد ، وكل شيء أمر به الشارع الحكيم يكون لحكمة ولكن ليس كل شيء علمنا حكمته فنطيع الله تعالى بما أمر به وبما نهى عنه، ومن هذه الأمور أمر الشارع الحكيم الحائض بقضاء الصوم بعد طهرها، بخلاف الصلاة فإنها لا تقضي ما فاتها من الصلاة حال الحيض .
__________
(1) أخرجه البخاري برقم (315) ، باب لا تقضي الحائض الصلاة وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة ، ومسلم برقم (335) ، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة .
(2) أنظر تنبيه الأفهام .
(3) قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تنبيه الأفهام(1/119)طبعة دار البصيرة .(4/22)
فعن معاذة ، أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها ، فقالت : أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها ، فقالت عائشة أحرورية أنت ، قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لا تؤمر بقضاء" .(1)
قال ابن حجر رحمه الله : من أصولهم – أي الخوارج - المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقا ولهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار وزاد مسلم في رواية عاصم عن معاذه فقلت لا ولكني أسأل أي سؤالا مجردا لطلب العلم لا للتعنت وفهمت عائشة عنها طلب الدليل فاقتصرت في الجواب عليه دون التعليل .(2)
وقال الشيخ الألباني رحمه الله : "فائدة : "حرورية "(3) مؤنث "حروري" نسبة إلى حروراء بلدة على ميلين من الكوفة ويقال بالبلدة لمن يعتقد مذهب الخوارج "حروري" لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي - رضي الله عنه - بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليها ، وهم فرق كثيرة ومن أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقاً ، ولهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار . كذا في "فتح الباري" .
__________
(1) أخرجه البخاري برقم (315) ، باب لا تقضي الحائض الصلاة وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة ، ومسلم برقم (335) ، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة .
(2) فتح الباري (1/422) .
(3) حديث معاذة : " إنها سألت عائشة رضي الله عنها : مابالُ الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟! قلت : لست بحرورية ، ولكن أسأل ، قالت : كان يصيبنا ذلك مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " . أخرجه البخاري (1/89) ، ومسلم (1/182) .(4/23)
وأقول : وإنكار عائشة عليها إما لعلمها أنهم كانوا يوجبون القضاء على الحائض . فقد حكى ابن عبد البر القول بذلك عن طائفة من الخوارج ، وإما لعلمها بأن أصولهم تقتضي ذلك . وقد يقلدهم في هذه الضلالة بعض المعاصرين ممن يدعي الإصلاح ! فقد سمعت أحدهم يقول أنه أمر إحدى المعلمات بأن تصلي وهي حائض ! بحجة أنها داخلة في عموم الأدلة الآمرة بالصلاة في القرآن ، وليس هناك أي دليل ـ بزعمه ـ يستثني الحائض من ذلك فلما عارضته بهذا الحديث أعرض ونأى بجانبه . فإلى الله المشتكى من فساد الزمان وطغيان الجهل باسم العلم ، { - - - ( { - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - - ( - ( المحتويات ( - - - - صدق الله العظيم } - - صلى الله عليه وسلم -( - ( - ((( - - (( ((( - - } - - } - ( قرآن كريم ( - - - - - - رضي الله عنهم - - ( الله أكبر ( { ( صدق الله العظيم (- رضي الله عنه - صدق الله العظيم - عز وجل - - - قرآن كريم ( - ( - ((( تم بحمد الله (((( - سبحانه وتعالى - صدق الله العظيم - صلى الله عليه وسلم - - ( المحتويات ( - ( الله أكبر ( { ( المحتويات ( - - رضي الله عنه - تمت - صلى الله عليه وسلم -( - ( - ((( - ( - - - صدق الله العظيم ( - ( - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - صدق الله العظيم - رضي الله عنه - تمت - صلى الله عليه وسلم -( - (((( - - (((( } .(1) اهـ .(2)
فالحائض عليها فقط قضاء ما عليها من الصيام، وليس عليها قضاء الصلاة .
__________
(1) سورة البقرة .
(2) إرواء الغليل ( 1/221) .(4/24)
قال ابن عبد البر : أن الحائض بعد طهرها لا تقضي صلاة أيام حيضتها لا خلاف في ذلك بين علماء المسلمين فلزمت حجته وارتفع القول فيه وقد روى أبو قلابة، وقتادة جميعا عن معاذة العدوية عن عائشة أن امرأة سألتها أتقضي الحائض الصلاة فقالت لها عائشة أحرورية أنت قد كنا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم نطهر فلا نؤمر بقضاء الصلاة وزاد بعضهم ونؤمر بقضاء الصوم، وهذا إجماع أن الحائض لا تصوم في أيام حيضتها وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لا خلاف في شيء من ذلك والحمد لله وما أجمع المسلمون عليه فهو الحق والخبر القاطع للعذر، وقال الله عز وجل: { صدق الله العظيم - رضي الله عنه - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - ( - - - رضي الله عنه -(( - - رضي الله عنه - - قرآن كريم ( - { - - - - - صدق الله العظيم ( تم بحمد الله ( - ((- رضي الله عنه - - - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - رضي الله عنه -( } (- رضي الله عنه - تمهيد - - ( - - - - - - رضي الله عنهم - - ( - ( - - - ((( تمهيد ( - - رضي الله عنه - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - عليه السلام - - ( - - ( ( - - ( تمهيد - رضي الله عنهم - - - رضي الله عنه -((( - ( تم بحمد الله ( - ( - ( - - - (( - ( - - - عليه السلام - قرآن كريم ( الله أكبر - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - - ( - - عليه السلام - قرآن كريم - - (( - ( - ((( الله أكبر - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - المحتويات } - جل جلاله -- رضي الله عنهم - - - رضي الله عنهم - - } ( المحتويات - عليه السلام -( - - - رضي الله عنهم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - ( - - ((- رضي الله عنه - تم بحمد الله ((((( } .(1) والمؤمنون هنا الإجماع لأن الخلاف لا يكون معه سبيل المؤمنين لأن بعض المؤمنين مؤمنون وقد اتبع المتبع سبيلهم وهذا واضح يغني عن
__________
(1) سورة النساء .(4/25)
القول فيه .اهـ.(1)
مسألة : هل تقضي الحائض شيئاً من الصلاة بعد طهرها .
قال ابن حزم رحمه الله : وإن حاضت امرأة في أول وقت الصلاة أو في آخر الوقت صلت تلك الصلاة سقطت عنها ولا إعادة عليها فيها، وهو قول أبي حنيفة، والأوزاعي، وأصحابنا، وبه قال محمد بن سيرين، وحماد بن أبي سليمان، وقال النخعي، والشعبي، وقتادة، وإسحاق عليها القضاء، وقال الشافعي: إن أمكنها أن تصليها فعليها القضاء، قال علي برهان: قولنا هو أن الله تعالى جعل للصلاة وقتاً محدودا أوله وآخره وصح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الصلاة في أول وقتها وفي آخر وقتها فصح أن المؤخر لها إلى آخر وقتها ليس عاصيا لأنه عليه السلام لا يفعل المعصية فإذ ليست عاصية فلم تتعين الصلاة عليها بعد ولها تأخيرها فإذا لم تتعين عليها حتى حاضت فقد سقطت عنها، ولو كانت الصلاة تجب بأول الوقت لكان من صلاها بعد مضي مقدار تأديتها من أول وقتها قاضيا لها لا مصليا وفاسقا بتأخيرها عن وقتها ومؤخرا لها عن وقتها، وهذا باطل لا اختلاف فيه من أحد.اهـ (2)
وقال النووي: قال الجمهور من أصحابنا وغيرهم وليست الحائض مخاطبة بالصيام في زمن الحيض وإنما يجب عليها القضاء بأمر جديد. (3)
وقال الشوكاني : ولا تتم المنازعة في الاستدلال بعدم الأمر على عدم وجوب القضاء إلا بعد تسليم أن القضاء يجب بدليل الأداء أو وجود دليل يدل على وجوب قضاء الصلاة دلالة تندرج تحتها الحائض والكل ممنوع، وقد ذهب الجمهور كما قاله النووي إلى أنه لا يجب القضاء على الحائض إلا بدليل جديد . (4)
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله : إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة فما الحكم ؟ وهل تقضي الصلاة عن وقت الحيض ؟
__________
(1) التمهيد (22/107) .
(2) المحلى (2/175) .
(3) شرح النووي على صحيح مسلم (4/26) .
(4) نيل الأوطار (1/354).(4/26)
فأجاب : إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً فإنها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى : { إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا } . (1)
ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله - صلى الله عليه وسلم - ، في الحديث الطويل :" أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟" . وأجمع أهل العلم على أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض .
أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " . فإذا طهرت وقت العصر أو قبل طلوع الشمس وكان باقياً على غروب الشمس أو طلوعها مقدار ركعة فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية . (2)
- - -
باب
منع الحائض من الطواف
عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت : "خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرف طمثت فدخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام، قال: لعلك نفست؟ قلت: نعم، قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" .(3)
قال ابن حجر : والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل، لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته، وفي معنى الحائض الجنب والمحدث وهو قول الجمهور .
ثم قال : وروي عن عطاء: إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنها .(4)
__________
(1) سورة النساء آية ( 103) .
(2) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ( 4/276) .
(3) رواه البخاري برقم (298) ، باب ترك الحائض الصوم ، ومسلم برقم (1211) ، باب بيان وجوه الإحرام .
(4) فتح الباري (3/505) .(4/27)
وسئل سماحة الشيخ عبد الله بن حميد: ما حكم المرأة إذا طافت طواف الإفاضة وعليها العادة ثم سافرت ؟
فأجاب : جواب هذه المسألة هو جواب الأولى وهو أن المرأة تقول إنها طافت وهي حائض : جمهور العلماء لا يصححون هذا الطواف لأنها حائض ، فمادام أنها لا تصلي ولا تصوم فكذلك لا يصح طوافها لأن الطواف بالبيت صلاة ولأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة :
" افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري " فطوافها عند الجمهور وجوده كعدمه بل يحرم عليها أن تدخل المسجد وهي حائض ، والخلاف كما أشرنا إليه في جواب المسألة الأولى . (1)
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
عن امرأة حجت وحاضت قبل طواف الإفاضة ولما أراد رفقتها السفر إلى بلادهم وكلت وليها يطوف عنها طواف الإفاضة ويسعى عنها ففعل ، وسافروا إلى بلدهم : فهل تصح الوكالة في مثل هذا ؟ مع العلم أن هذه الحجة نفل .
فأجاب : ظاهر كلام الفقهاء جواز مثل هذا إذا كان الحج نفلاً، والذي وكلته قد حج تلك السنة وفرغ من أعمال الحج ؛ ولا سيما عند الحاجة . والله أعلم . (2)
- - -
باب
الحائض ليس عليها طواف وداع
رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحائض أن تنفر من مكة بعد انتهاء مناسك الحج، كما ثبت أن صفية رضي الله عنها نفرت بعد أن حاضت قبل طواف الوداع .
__________
(1) برنامج نور على الدرب بالإذاعة .
(2) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ( 4/60، 61) .(4/28)
فعن عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرتهما أن صفية بنت حيي زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حاضت في حجة الوداع، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أحابستنا هي، فقلت: إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "فلتنفر".(1)
فإذا حاضت المرأة أو نفست بعد طواف الإفاضة تنفر وليس عليها طواف وداع ، وهذا من تيسير الله تعالى لعباده المؤمنين .
وعن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "لعلها تحبسنا ألم تكن قد طافت معكن بالبيت قالوا بلى قال فاخرجن" .(2)
قال ابن قدامة : فدل على أن هذا الطواف لا بد منه وأنه حابس لمن لم يأت به ولأن الحج أحد النسكين فكان الطواف ركنا كالعمرة .(3)
وعن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت، وكان بن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر ثم سمعته يقول تنفر إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لهن .(4)
وعن بن عباس أيضاً، قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض .(5)
__________
(1) رواه البخاري برقم (1440) ،باب حجة الوداع، ومسلم برقم (1211)، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض .
(2) رواه البخاري برقم (322)، باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، ومسلم برقم (1211)، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض .
(3) المغني (3/226) .
(4) رواه البخاري برقم (323)، باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، وبنحوه أخرجه مسلم .
(5) رواه البخاري برقم (1668) ، باب طواف الوداع ، ومسلم برقم (1328) ، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض .(4/29)
وقال ابن حزم : فمن خرج ولم يودع البيت فقد ترك فرضا لازما فعليه أن يؤديه، روينا من طريق وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن أبي الزبير بن عبد الله أن قوما نفروا ولم يودعوا فردهم عمر بن الخطاب حتى ودعوا، قال : علي ولم يخص عمر موضعا من موضع .(1)
وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى :
كيف يتم وداع الحائض والنفساء ؟
فأجاب : ليس على الحائض والنفساء وداع لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " متفق عليه .. والنفساء في حكمها عند أهل العلم . (2)
- - -
باب
الحائض تضع الحناء على رأسها
لا حرج إن شاء الله من استخدام صبغات الشعر كالحناء والكتم وغيرها من الصبغات الغير طبيعية مادامت تخلو من خداع أو تلبيس وأما التزين للزوج بذلك فلا بأس إن شاء الله ، وعليها أن تتجنب اللون الأسود .
فعن أبي الزبير، عن جابر- رضي الله عنه - قال : أتي بأبي قحافة أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة، فأمر أو فأمر به إلى نسائه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد" .(3)
والحناء عند وضعها على الرأس تمنع وصول الماء في الوضوء إلا إذا غسلت الحناء قبل الوضوء ، ولكن الحائض ليس عليها صلاة في حال حيضها فلها التزين بالحناء خلال الحيض .
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى : عن حكم التزين بالحناء ؟ وفعل ذلك والمرأة حائض ؟
فأجاب : التزين بالحناء لا بأس به لاسيما للمرأة المتزوجة التي تتزين به لزوجها ، وأما غير المتزوجة فالصحيح أنه مباح لها إلا أنها لا تبديه للناس لأنه من الزينة .
__________
(1) المحلى (7/171) .
(2) الفتاوى ـ كتاب الدعوة ( 1/137) لسماحة الشيخ ابن باز .
(3) رواه مسلم برقم (2102) ،باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد .(4/30)
وفعل ذلك في وقت الحيض لا بأس به ، وقد كثر السؤال عنه من النساء هل يجوز للمرأة أن تحني رأسها أو يديها أو رجليها وهي حائض ؟
والجواب على ذلك : أن هذا لا بأس به والحناء كما نعلم يعقبه أثر تلوين بالنسبة لموضعه واللون هذا لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة كما يتوهم فإذا غسلته المرأة أول مرة زال جرمه وبقيت آثاره الملونة وهذا لا بأس به . (1)
- - -
حج الحائض والنفساء
باب
اغتسال النفساء وإحرامها
ولَدَتْ أسماء بنت عُميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بذي الحُليفة محمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل، وتستنفر بثوب وتُحرم وتُهِلَّ(2).
قال ابن قيم الجوزية : ثم إنه - صلى الله عليه وسلم - خيرهم عند الإحرام بين الأنساكِ الثلاثة، ثم ندبهم عند دُنوِّهم من مكة إلى فسخ الحج والقران، وولَدَتْ أسماء بنت عُميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بذي الحُليفة محمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل، وتستنفر بثوب وتُحرم وتُهِلَّ .
وكان في قِصتها ثلاثُ سُنن: إحداها: غسلُ المحرم، والثانية: أن الحائضَ تغتسل لإحرامها، والثالثة: أن الإحرام يصحُّ من الحائض.
ثم سار رسول الله وهو يلبي بتلبيته المذكورة ، والناس معه يزيدون فيها وينقصون ، وهم يقرهم ولا ينكر عليهم .(3)
وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز : المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي طواف الحج ؟
__________
(1) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين ( 4/288) .
(2) وقصتها جاءت في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم برقم (1218) وغيره.
(3) زاد المعاد .(4/31)
فأجاب : نعم إذا نفست في اليوم الثامن مثلاً فلها أن تحج وتقف مع الناس في عرفات ومزدلفة ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمى الجمار والتقصير ونحر الهدي وغير ذلك ويبقى عليها الطواف والسعي تؤجله حتى تطهر فإذا طهرت بعد عشرة أيام أو أقل اغتسلت وصلت وصامت وطافت وسعت وليس لأقل النفاس حد محدود فقد تطهر في عشرة أيام أو أقل من ذلك أو أكثر لكن نهايته أربعون فإذا تمت الأربعون ولم ينقطع الدم فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرات تغتسل وتصلي وتصوم وتعتبر الدم الذي بقى معها على الصحيح ـ دم فساد ـ تصلي معه وتصوم وتحل لزوجها لكنها تجتهد في التحفظ منه بقطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة ولا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما أوصى النبي - صلى الله عليه وسلم - حمنة بنت جحش بذلك . (1)
- - -
باب
فيما جاء في عمرة السيدة عائشة
ذكر البخاري قصة عائشة في الحج عندما حاضت، فقال : "فلما كان بسرف، حاضت عائشةُ رضي الله عنها، وقد كانت أهلت بعمرة، فدخل عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي تبكي، قال: "مايبكيك لعلك نفستِ" ؟ قالت: نعم، قال: "هذا شيءٌ كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لاتطوفي بالبيت".(2)
__________
(1) الفتاوى ـ كتاب الدعوة ( 1/134، 135) لسماحة الشيخ ابن باز .
(2) الحديث بطوله أخرجه البخاري في كتاب الحيض (294)، ومسلم في الحج برقم (1211) .(4/32)
قال الحافظ في الفتح: "قال عياض وغيره : الصواب في الجمع بين الروايات المختلفة عن عائشة أنها أحرمت بالحج كما هو ظاهر رواية القاسم وغيره عنها، ثم فسخته إلى العمرة لما فسخ الصحابة، وعلى هذا يتنزل قول عروة عنها "أحرمت بعمرة" فلما حاضت، وتعذر عليها التحلل من العمرة لأجل الحيض وجاء وقت الخروج إلى الحج أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة واستمرت إلى أن تحللت، وعليه يدل قوله لها في رواية طاوس عنها عند مسلم: ((طوافك يسعك لحجك وعمرتك))، وأما قوله لها: ((هذه مكان عمرتك)) فمعناه العمرة المنفردة التي حصل لغيرها التحلل منها بمكة ثم أنشؤوا الحج منفرداً، فعلى هذا فقد حصل لعائشة عمرتان)) إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى.(1)
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله :
وحديث عائشة هذا يُؤخذ منه أصول عظيمة من أصول المناسك :
أحدها : اكتفاء القارن بطواف واحد وسعي واحد .
الثاني : سقوطُ طوافِ القدوم عن الحائض ، كما أن حديث صفيَّة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أصل في سُقوط طواف الوداع عنها.
الثالث : أن إدخال الحجِّ على العمرة للحائض جائز، كما يجوز للطاهر، وأولى، لأنها معذورة محتاجة إلى ذلك.
الرابع: أن الحائض تفعل أفعال الحج كلها، إلا أنها لا تطوفُ بالبيت.
الخامس: أن التنعيم مِن الحل.
السادس: جوازُ عمرتين في سنة واحدة، بل في شهر واحد.
السابع: أن المشروعَ في حق المتمتِّع إذا لم يأمن الفوات أن يُدخِلَ الحج على العمرة، وحديث عائشة أصل فيه.
__________
(1) فتح الباري (4/447/448) .(4/33)
الثامن: أنه أصل في العمرة المكية، وليس مع من يستحبُّها غيره، فإن النبي- صلى الله عليه وسلم - لم يعتمر هو ولا أحد ممن حج معه من مكة خارجاً منها إلا عائشة وحدها فجعل أصحابُ العمرة المكية قصة عائشة أصلاً لقولهم، ولا دلالة لهم فيها فإن عمرتها إما أن تكون قضاءً للعمرة المرفوضة عند من يقول: إنها رفضتها، فهي واجبة قضاءً لها أو تكون زيادة محضة وتطييباً لقلبها عند من يقول: إنها كانت قارنة، وإن طوافها وسعيها أجزأها عن حجها وعمرتها، والله أعلم.(1)
وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان : إذا حجت المرأة ، وعند قدومها إلى مزدلفة ؛جاءها العذر الشرعي ؛فما الحكم في ذلك ؟
فأجاب : إذا أصاب المرأة الحيض وهي محرمة ؛ فإنها تفعل ما يفعل الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الحجار والتقصير من رأسها ؛ إلا أنها تؤخر الطواف بالبيت للإفاضة ، حتى تطهر من حيضها وتغتسل ، ثم تطوف للإفاضة ؛ لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حاضت وهي محرمة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لها - صلى الله عليه وسلم - :" افعلي ما يفعل الحاج ؛ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ". (2)
- - -
باب
إذا طهرت الحائض قبل الفجر ونوت الصيام
هل صيامها صحيح
الحائض إذا طهرت قبل الفجر ونوت الصيام وصامت هذا اليوم ، فصيامها صحيح .
قال ابن حجر : أنها لو طهرت قبل الفجر ونوت صح صومها في قول الجمهور ولا يتوقف على الغسل بخلاف الصلاة .(3)
وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان : إذا كانت المرأة حائضاً في رمضان في آخر فترة نفاس وطهرت من ذلك بعد الفجر من أحد أيام رمضان ؛ فهل عليها أن تكمل صيام ذلك اليوم أم لا ؟ وماذا عليها أن تفعل لو اغتسلت وبدأت في الصيام ثم ظهر شيء من ذلك بعد انتهاء المدة
__________
(1) زاد المعاد .
(2) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ( 3/185) .
(3) فتح الباري (4/192) .(4/34)
المعتادة لكل من الحيض والنفاس ؛هل تقطع صيامها،أم لا يؤثر ذلك عليه ؟
فأجاب : أما بالنسبة للنقطة الأولى من السؤال ، وهي ما إذا طهرت الحائض في أثناء النهار أو النفساء طهرت ؛ فإنها تغتسل وتصلي وتصوم بقية يومها ، ثم تقضي هذا اليوم في فترة أخرى . هذا الذي يلزمها . وأما النقطة الثانية ، وهي إذا انقطع دمها من الحيض ثم اغتسلت ثم رأت بعد ذلك شيئاً ؛ فإنها لا تلفت إليه ؛ لقول أم عطية رضي الله عنها :" كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً " ؛ فلا تلتفت إلى ذلك .
أما بالنسبة للنفساء :
فإذا كانت انقطع دمها قبل الأربعين ، ثم اغتسلت ، ثم عاد إليها شيء فإنها تعتبر نفساء ، وهذا الذي عاد يعتبر من النفاس ، لا يصح معه صوم ولا صلاة مادام موجوداً ؛ لأنه عاد في فترة النفاس .
أما إذا كانت تكاملت الأربعين ، واغتسلت ، ثم عاد إليها شيء بعد الأربعين ؛ فإنها لا تلتفت إليه ؛ إلا إذا صادف أيام عادتها قبل النفاس ؛ فإنه يكون حيضاً الحاصل أن هذا لابد فيه من تفصيل : إذا أكملت عادة الحائض واغتسلت ، ثم رأت شيئاً بعد ذلك ، لا تلتفت إليه .
وإذا كانت عادتها لم تكمل ، ورأت طهراً في أثناء العادة ، واغتسلت ثم عاد إليها الدم ، فإنها تعتبره حيضاً ؛ لأنه جاءها في أثناء العادة . وكذلك النفساء إذا كان عاد إليها في فترة الأربعين ؛ فإنه يعتبر نفاساً ، وإن كان عاد إليها بعد تمام الأربعين ؛ فإنها لا تعتبره شيئاً ؛ إلا إذا صادف أيام حيضها قبل النفاس وقبل الحمل . (1)
- - -
باب
مدة الحيض
لا توجد مدة محددة للحيض بل الصحيح هو والله أعلم متى ما رأت الكدرة والصفرة أو انقطع الدم طهرت من الحيض ، وكذلك النفاس إذا انقطع الدم طهرت من النفاس .
__________
(1) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ( 3/198، 199) .(4/35)
قال الربيع، وهو آخر قوليه يعني الشافعي : إن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر وأقل الطهر خمسة عشر، فلو أن امرأة أول ما حاضت طبق الدم عليها أمرناها أن تدع الصلاة إلى خمسة عشر فإن انقطع الدم في خمس عشرة كان ذلك كله حيضا وإن زاد على خمسة عشر علمنا أنها مستحاضة وأمرناها أن تدع الصلاة أول يوم وليلة وتعيد أربع عشرة لأنه يحتمل أن يكون حيضها يوم وليلة ويحتمل أكثر .(1)
وقال ابن قدامة: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشرة يوما هذا الصحيح من مذهب أبي عبد الله، وقال الخلال: مذهب أبي عبد الله لا اختلاف فيه أن أقل الحيض يوم وأكثره خمسة عشر يوما، وقيل عنه أكثره سبعة عشر يوما وللشافعي قولان كالروايتين في أقله وأكثره، وقال إسحاق بن راهويه: قال عطاء الحيض يوم واحد، وقال سعيد بن جبير: أكثره ثلاثة عشر يوما، وقال الثوري وأبو حنيفة وصاحباه: أقله واحد، وقال سعيد بن جبير : أكثره ثلاثة عشر يوما، وقال الثوري وأبو حنيفة وصاحباه أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة لما روى واثلة بن الأسقع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة"، وقال أنس: قرء المرأة ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشرة، ولا يقول أنس ذلك إلا توقيفا وقال مالك بن أنس ليس لأقله حد يجوز أن يكون ساعة لأنه لو كان لأقله حد لكانت المرأة لا تدع الصلاة حتى يمضي ذلك الحد ولنا إنه ورد في الشرع مطلقا تجديد ولا حد له في اللغة ولا في الشريعة، فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة كما في القبض والإحراز والتفرق وأشباهها وقد وجد حيض معتاد يوما، وقال عطاء رأيت من النساء من تحيض يوما وتحيض خمسة عشر، وقال أحمد: حدثني يحيى بن آدم قال: سمعت شريكا، يقول: عندنا امرأة تحيض كل خمسة عشر يوما حيضا مستقيما، وقال ابن المنذر: قال الأوزاعي: عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر أن حيض تدع له الصلاة، وقال الشافعي: رأيت امرأة أثبت لي
__________
(1) كتاب الأم (1/67) .(4/36)
عنها أنها لم تزل تحيض يوما لا تزيد عليه وأثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقل من ثلاثة أيام، وذكر إسحاق بن راهوية عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال: تحيض امرأتي يومين، وقال إسحاق: قالت: امرأة من أهلنا معروفة لم أفطر منذ عشرين سنة في شهر رمضان إلا يومين وقولهن يجب الرجوع إليه، لقوله تعالى : { وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } .(1) ، فلولا أن قولهن مقبول ما حرم عليهن الكتمان، وجرى ذلك مجرى قوله ولا تكتموا الشهادة البقرة، ولم يوجد حيض أقل من ذلك عادة مستمرة في عصر من الأعصار فلا يكون حيضا بحال .اهـ.(2)
وقال ابن حزم : مسألة ولا حد لأقل الطهر ولا لأكثره فقد يتصل الطهر باقي عمر فلا تحيض بلا خلاف من أحد مع المشاهدة لذلك وقد ترى الطهر ساعة وأكثر بالمشاهدة وقال أبو حنيفة لا يكون طهر أقل من خمسة عشر يوما، وقال بعض المتأخرين: لا يكون طهر أقل من تسعة عشر يوما، وقال مالك الأيام الثلاثة والأربعة والخمسة بين الحيضتين ليس طهراً وكل ذلك حيض واحد، وقال الشافعي في أحد أقواله كقول أبي حنيفة والثاني أنه لا حد لأقل الطهر، وهو قول أصحابنا وهو قول ابن عباس كما أوردنا قبل ولا مخالف له في ذلك من الصحابة رضي الله عنهم .(3)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما الذين يقولون أكثر الحيض خمسة عشر كما يقوله الشافعي وأحمد ، ويقولون أقله يوم كما يقوله الشافعي وأحمد ، أو لا حد له كما يقوله مالك فهم يقولون : لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه في هذا شيء ، والمرجع في ذلك إلى العادة كما قلنا ، والله أعلم .(4)
__________
(1) سورة البقرة الآية (228) .
(2) المغني (1/189) .
(3) المحلى (2/200) .
(4) مجموع الفتاوى (21/623) .(4/37)
وقال الشيخ السعدي رحمه الله : بل الصواب المقطوع به أنه لا حد لأقل الحيض سناً وزمناً ولا لأكثره ولا لأقل الطهر بين الحيضتين بل الحيض هو وجود الدم والطهر فقده ولو زاد أو نقص أو تأخر أو تقدم لظاهر النصوص الشرعية وظاهر عمل المسلمين ولأنه لا يسع النساء العمل بغير هذا القول .(1)
- - -
باب
إذا حاضت المرأة قبل أن تعتمر
فعليها الغسل للإحرام
عن عائشة رضي الله عنها، قالت : "نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل" .(2)
وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين : عن المرأة المتمتعة إذا أحرمت . ثم قبل وصولها البيت الحرام جاءها الحيض .فماذا تفعل . وهل تحج قبل أن تعتمر ؟
فأجاب : تبقى على إحرامها بالعمرة فإن طهرت قبل اليوم التاسع وأمكنها إتمام عمرتها أتمتها . ثم أحرمت بالحج وذهبت إلى عرفة لإكمال بقية المناسك فإن لم تطهر قبل يوم عرفة فإنها تدخل الحج على العمرة بقولها :" اللهم إني أحرمت بحج مع عمرتي " فتصير قارنة(3) وتقف مع الناس وتكمل الأعمال وتكفيها إحرامها وطوافها يوم العيد أو بعده للزيارة وسعيها عن الحج والعمرة وعليها هدي قران كما على المتمتع . (4)
__________
(1) الإرشاد إلى معرفة الأحكام ص( 23: 26) .
(2) رواه مسلم برقم (1209) ، باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض .
(3) سميت قارنة لأنها ساقت معها الهدي .
(4) اليمامة ( 867) .(4/38)
قال ابن القيم رحمه الله : ثم إنه - صلى الله عليه وسلم - خيرهم عند الإحرام بين الأنساكِ الثلاثة، ثم ندبهم عند دُنوِّهم من مكة إلى فسخ الحج والقران، وولَدَتْ أسماء بنت عُميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بذي الحُليفة محمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل، وتستنفر بثوب وتُحرم وتُهِلَّ(1).
وكان في قِصتها ثلاثُ سُنن:
إحداها: غسلُ المحرم، والثانية: أن الحائضَ تغتسل لإحرامها، والثالثة: أن الإحرام يصحُّ من الحائض.
- - -
باب
حكم استعمال حبوب منع الحمل
يجوز للمرأة أن تستعمل الحبوب التي تمنع الحمل بشرط أن لا يترتب عليه ضرر من ذلك وبإذن زوجها ، وأن لا يكون بشكل دائم بل يكون للحاجة وإذا كانت تضرر من الحمل لأسباب صحية .
سئل الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى :
عن حكم استعمال حبوب منع الحيض ؟
فأجاب : استعمال المرأة حبوب منع الحيض إذا لم يكن عليها ضرر من الناحية الصحية ، فإنه لا بأس به ، بشرط أن يأذن الزوج بذلك .
ولكن حسب ما علمته أن هذه الحبوب تضر المرأة ، ومن المعلوم أن خروج دم الحيض خروج طبيعي ، والشيء الطبيعي إذا منع في وقته ، فإنه لا بد أن يحصل من منعه ضرر على الجسم ، وكذلك أيضاً من المحذور في هذه الحبوب أنها تخلط على عادتها ، فتختلف عليها ، وحينئذٍ تبقى في قلق وشك من صلاتها ومن مباشرة زوجها وغير ذلك ، ولهذا أنا لا أقول إنها حرام ولكني لا أحب للمرأة أن تستعملها خوفاً من الضرر عليها .
__________
(1) وقصتها جاءت في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم برقم (1218) وغيره.(4/39)
وأقول : ينبغي للمرأة أن ترضى بما قدر الله لها ، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عام حجة الوداع على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تبكي وكانت قد أحرمت بالعمرة فقال :" مالك لعلك نفست ؟" قال : نعم قال :" هذا شيء كتبه الله على بنات آدم " فالذي ينبغي للمرأة أن تصبر وتحتسب ، وإذا تعذر عليها الصوم والصلاة من أجل الحيض ، فإن باب الذكر مفتوح ولله الحمد ، تذكر الله وتسبح الله سبحانه وتعالى ، وتتصدق وتحسن إلى الناس بالقول والفعل ، وهذا من أفضل الأعمال .(1)
مسألة : سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن امرأة تضع معها دواء وقت المجامعة تمنع بذلك نفوذ المني في مجاري الحبل فهل ذلك جائز حلال أم لا؟ وهل إذا بقي الدواء معها بعد الجماع ، ولم يخرج يجوز لها الصلاة والصوم بعد الغسل أم لا ؟
فأجاب: أما صومها وصلاتها فصحيحة، وإن كان ذلك الدواء في جوفها، وأما جواز ذلك ففيه نزاع بين العلماء، والأحوط أنه لا يفعل والله أعلم .(2)
- - -
باب
صفة غسل المرأة من الحيض
عن عائشة رضي الله عنها، أن امرأة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسلن قال: "خذي فرصة من مسك فتطهري بها"، قالت : كيف أتطهر؟ قال : "تطهري بها" ، قالت : كيف؟ قال: "سبحان الله تطهري"، فاجتبذتها إلي، فقلت: تتبعي بها أثر الدم" .(3)
__________
(1) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (4/283) .
(2) مجموع الفتاوى (21/297) .
(3) رواه البخاري برقم (308) ، باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم ، ومسلم برقم (332) ، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم .(4/40)
وقد تقدم حديث عائشة السابق: أن أسماء(1) سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل المحيض، فقال : "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها". (2)
- - -
باب
طلاق الحائض
يحرم على الرجل طلاق زوجته في حال الحيض ، وهو الطلاق البدعي قال الله تعالى : { - { - - - - صلى الله عليه وسلم - - ((- رضي الله عنه - - - (( - } - - - - - - - ( { ( بسم الله الرحمن الرحيم ( - ( { ( - - ( - عليه السلام -( - - - - ( } - جل جلاله - - - - - صدق الله العظيم ( - قرآن كريم ( { ( - - - ( - ( - (( - ( الله - - ((( - } - قرآن كريم ((( مقدمة - صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - فهرس - - - ((( - - - } . (3)
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : يحرم على الزوج طلاق الحائض في حال حيضتها لقوله تعالى : { - { - - - - صلى الله عليه وسلم - - ((- رضي الله عنه - - - (( - } - - - - - - - ( { ( بسم الله الرحمن الرحيم ( - ( { ( - - ( - عليه السلام -( - - - - ( } - جل جلاله - - - - - صدق الله العظيم ( - قرآن كريم ( { ( - - - ( - ( - (( - ( الله - - ((( - } أي حال يستقبلن به عدةً معلومةً حين الطلاق ، ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملاً أو طاهراً من غير جماع لأنها إذا طلقت حال الحيض لم تستقبل العدة وإذا طلقت طاهراً بعد الجماع لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة حيث أنه لا يعلم هل حملت من هذا الجماع فتعتد بالحمل أو لم تحمل فتعتد بالحيض ، فلما لم يحصل من اليقين فطلاق الحائض حال حيضها حرام للآية السابقة ... (4)
__________
(1) بنت شَكَلْ رضي الله عنها .
(2) رواه مسلم برقم (332) ، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم .
(3) سورة الطلاق الآية (1) .
(4) سورة البقرة الآية (228) .(4/41)
مسألة : هل يقع طلاق الحائض .
الصحيح أن الطلاق يقع وتحسب تطليقة، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء لعدة أدلة، ومنها : تصريح ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض وأُمر بمراجعتها بأنها حسبت تلك الطلقة .
والحائض إذا طلقها زوجها فعدتها ثلاث حيض ، لقوله تعالى : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ } .(1)
والقرء هو الحيضة ، لحديث عائشة رضي الله عنها : " أن أم حبيبة كانت تستحاض ،فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها " .(2)
فإن كانت صغيرة لا تحيض ، أو كبيرة قد يئست من الحيض ، فعدتها ثلاثة أشهر .
قال الله تعالى : { - (((( { - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - صدق الله العظيم ( - ((- رضي الله عنه - - - صدق الله العظيم ( تم بحمد الله (( - ( - - رضي الله عنهم - - ( - - - صدق الله العظيم ( تم بحمد الله ( - ( - (( - - - - ( { - ( تمت ( { ( بسم الله الرحمن الرحيم ( - ( - - - ( - - - - صدق الله العظيم ( - ( الله - - (( - ( ( { - الله ( فهرس - - صلى الله عليه وسلم - بسم الله الرحمن الرحيم - - ( - ( { - صلى الله عليه وسلم - - - (((( { - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( بسم الله الرحمن الرحيم - - - صدق الله العظيم (((- رضي الله عنه - - - } .(3)
قال الشيخ ابن عثيمين : فإذا طلق الرجل زوجته بعد أن مسها أو خلا بها وجب عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة إن كانت من ذوات الحيض ولم تكن حاملاً لقوله تعالى : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ } أي ثلاث حيض ... (4)
- - -
باب
النفاس وأحكامه
النفاس : هو الدم الذي يخرج من المرأة بعد الولادة .
__________
(1) فتاوى ابن عثيمين (314) .
(2) رواه أبو داود برقم (278) ، صحيح أبي داود برقم (252) .
(3) سورة الطلاق الآية (4) .
(4) فتاوى ابن عثيمين (4/316) .(4/42)
قال الشيخ السعدي رحمه الله : وأما الدم الذي يخرج بغير سبب الولادة فقد أجرى الله سنته وعادته أن الأنثى إذا صلت للحمل والولادة يأتيها الحيض غالباً في أوقات معلومة بحسب حالها وطبيعتها ولذلك من حكمة وجود منها أنه أحد أركان مادة حياة الإنسان ففي بطن الأم يتغذى بالدم ولهذا ينجس غالباً في الحمل وإذا كان هذا أصله وهو الواقع الموجود عرف أن أصل الدم الخارج من الأنثى حيض لأن وجوده في وقته يدل على الصحة والاعتدال وعدمه يدل على ضد ذلك وهذا المعنى متفق عليه بين أهل العلم بالشرع والعلم بالطب بل معارف الناس وعوائدهم وتجاربهم دلتهم على ذلك ، ولذلك قال العلماء في حده هو دم طبيعة وجبلة يأتي الأنثى في أوقات معروفة والتسمية تابعة لذلك والشارع أقر النساء على هذه التسمية لهذا الدم الخارج منهن وعلق عليه من الأحكام الشرعية ما علق ، ففهم الناس عنه هذه الأحكام وعلقوها على وجود هذا الدم ومتى زال زالت لأن الحكم يدور مع علته وجوداً فلهذا كان الصحيح بل الصواب المقطوع به أنه لا حد لأقل الحيض سناً وزمناً ولا لأكثره ولا لأقل الطهر بين الحيضتين بل الحيض هو وجود الدم والطهر فقده ولو زاد أو نقص أو تأخر أو تقدم لظاهر النصوص الشرعية وظاهر عمل المسلمين ولأنه لا يسع النساء العمل بغير هذا القول ، وأما المشهور من المذهب فإن أقل من تحيض فيه المرأة تسع سنين وأكثره سنة وأقل مدة الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً وما خرج عن هذا فهو دم فساد لا تترك له العبادة وإن زاد عن العادة أو تقدم أو تأخر لم تصر إليه حتى يتكرر ثلاثاً فيصير عادة تنتقل إليه ثم تقضي ما صامته أو اعتكفته ونحوه وحجتهم على هذا القول بعضه لا كله أن هذا الموجود الغالب وما خرج عنه نادر، والأصل أن النادر لا يثبت له الحكم وهذه حجة ضعيفة جداً فإن الوجود يتفاوت تفاوتاً كثيراً وبالإجماع أن النساء يتفاوتن في هذه الأمور تفاوتاً ظاهراً ، والأسماء ثلاثة أقسام شرعية(4/43)
ولغوية وعرفية وكلها تتطابق على أن هذا الدم حيض وأن عدمه طهر فلا أبلغ من حكم اتفقت عليه الحقائق الثلاث فعلى المذهب الاستحاضة من تجاوز دمها خمسة عشر يوماً أو كان دماً غير صالح للحيض بأن نقص عن يوم وليلة، أوكان قبل تسع سنين أو بعد خمسين سنة وأما على القول الصحيح فالحيض هو الأصل والاستحاضة عارض لمرض أو نحوه مثل أن يطبق عليها الدم أو تكون شبيهة بالمطبق عليها الدم بأن لا تطهر إلا أوقاتاً لا تذكر وعلى كل فإنه إذا ثبتت استحاضتها فإن كان لها عادة قبل ذلك رجعت إلى عادتها فصارت العادة هي حيضها وما زاد فهي استحاضة تغتسل وتتعبد فيه وإن لم يكن لها عادة وصار دمها متميزاً بعضه غليظ وبعضه رقيق أو بعضه أسود وبعضه أحمر أو بعضه منتن وبعضه غير منتن فالغليظ والأسود والمنتن حيض والآخر استحاضة ولكن على المذهب يشترطون في المتميز أن يكون صالحاً للحيض لا ينقص عن يوم وليلة ولا يزيد على خمسة عشر يوماً ونحو ذلك مما هو على أصل المذهب والصواب عدم اعتبار ذلك كما تقدم فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز جلست من كل شهر غالب الحيض ستة أيام أو سبعة للأحاديث الثابتة في ذلك ثم تغتسل إذا مضى المحكوم بأنه حيض وتسد الخارج حسب الإمكان وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي بلا إعادة، فظهر مما تقدم أن دم النفاس سببه الولادة وأن دم الاستحاضة دم عارض لمرض ونحوه وأن دم الحيض هو الدم الأصلي، والله أعلم .(1)
- - -
باب
هل يوجد حد لمدة النفاس؟
النفاس لا حد له كما نعلم ويكون في الغالب أربعين يوماً ، فمتى طهرت المرأة وجب عليها أن تصلي وتؤدي بقية العبادات التي عليها، ولزوجها أن يجامعها .
وأخبرت أم سلمة رضي الله عنها بأن النفساء تجلس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين يوماً فقط وبعده لا يعد نفاس بل تغتسل وتطهر .
__________
(1) الإرشاد إلى معرفة الأحكام ص( 23: 26) .(4/44)
عن أبي سهل عن مسة الأزدية، عن أم سلمة رضي الله عنها ، قالت : كانت النفساء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقعد بعد نفاسها أربعين يوما أو أربعين ليلة، وكنا نطلي على وجوهنا الورس يعني من الكلف .
وفي رواية عنها: "كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين يوماً" . (1)
ومتى ما رأت الطهر قبل الأربعين اغتسلت وطهرت وصلت .
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : كم مدة التي تبقى فيها النفساء ما تصلي؟ وما الذي يجوز للرجل منها وقت النفاس ؟
فأجاب : النفساء لها أحوال :
1ـ أن ينقطع عنها الدم قبل تمام الأربعين ولا يعود بعد ذلك فمتى انقطع الدم عنها فإنها تغتسل وتصوم وتصلي .
2ـ أن ينقطع عنها قبل تمام الأربعين ثم يعود قبل بلوغ الأربعين . ففي هذه الحال إذا انقطع عنها فتغتسل وتصوم وتصلي . وإذا عاودها فهو نفاس تجلسه فلا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة .
3ـ أن يستمر معها إلى تمام الأربعين فتجلس جميع هذه المدة ما تصوم ولا تصلي ، وإذا انقطع تطهرت وصامت وصلت .
4ـ أن يجوز الأربعين . وهذا يأتي على صورتين :
الأولى : أن يصادف عادة حيضها .
الثانية أن لا يصادف عادة حيضها . فإن صادف العادة جلست عادة حيضها . وإذا لم يصادف عادة حيضها فإنها تغتسل بعد تمام الأربعين وتصوم وتصلي ، فإن تكرر ثلاث مرات صار عادة لها وانتقلت إليه . وتقضي الصوم الذي صامتة فيه ولا تقضي الصلاة . وإن لم يتكرر فلا حكم له أي يكون دم استحاضة . (2)
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين فهل يجامعها زوجها؟ وإذا عاودها الدم بعد الأربعين.فما الحكم ؟
__________
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك برقم (622)، والبيهقي برقم (1502)، باب النفاس ، وأبو داود برقم (311)، باب ما جاء في وقت النفساء ، صحيح ابن ماجة برقم (530) .
(2) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (2/102) .(4/45)
فأجاب : النفساء لا يجوز أن يجامعها ، فإذا طهرت أثناء الأربعين ، فإنه يجب عليها أن تصلي ، وصلاتها صحيحة ، ويجوز لزوجها أن يجامعها في هذه الحال ،لأن الله تعالى يقول في المحيض { - درهم - رضي الله عنه - الله أكبر قرآن كريم ( - - رضي الله عنه -(( - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( صدق الله العظيم - رضي الله عنه -( (( - ( - - رضي الله عنهم - - ( - - - } ( - ( - - عليه السلام - قرآن كريم ( - - { - - صلى الله عليه وسلم - - } - قرآن كريم ( - ( - - رضي الله عنه -- سبحانه وتعالى -(( - - - ( - عليه السلام -( - - - - ( } - جل جلاله - - - - - (( (( - ( - - رضي الله عنهم - - ( - - - } - صدق الله العظيم - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - صدق الله العظيم ( - قرآن كريم ( - - رضي الله عنه - - ( { - - - (( - - رضي الله عنهم - مقدمة - رضي الله عنه - تمت ( - ( - ((- رضي الله عنه - - } - - - ( - - ( - رضي الله عنه - تمت ( - - - - ( - - - (( - قرآن كريم ( - ( - - ( ( صدق الله العظيم ( تم بحمد الله ( { ( - - رضي الله عنهم - مقدمة ( المحتويات ( - - رضي الله عنه - - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - صلى الله عليه وسلم - - ( - - - - } تمت ( { { - - - - - (- رضي الله عنه -( - - رضي الله عنه -((( - ( { قرآن كريم ( - - - - - - (- رضي الله عنه -( - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - ((( - ( - - - (- رضي الله عنه - - ( - ( - - - ((((( } (1).
فما دام الأذى موجوداً وهو الدم ، فأنه لا يجوز الجماع ، فإذا طهرت منه جاز الجماع . وكما أنه يجب عليها أن تصلي ، ولها أن تفعل كل ما يمتنع عليها في النفاس إذا طهرت في أثناء الأربعين ، فكذلك الجماع يجوز لزوجها ، إلا أنه ينبغي أن يصبر لئلا يعود عليها بسبب الجماع ، حتى تتم الأربعين ، ولكن لو جامعها قبل ذلك ، فلا حرج عليه .
__________
(1) سورة البقرة .(4/46)
وإذا رأت الدم بعد الأربعين وبعد أن طهرت ، فإنه يعتبر دم حيض ، وليس دم معلوم للنساء فمتى أحست به فهو دم خيض ، فإن استمر معها وصار لا ينقطع عنها إلا يسيراً من الدهر ، فإنها تكون مستحاضة ، وحينئذٍ ترجع إلى عادتها في الحيض ، فتجلس وما زاد عن العادة فإنها تغتسل وتصلي .
والله أعلم . (1)
- - -
باب
ما الذي يجوز للرجل من النفساء وقت النفاس ؟
النفساء والحائض سواء في جواز الاستمتاع منها دون الفرج ، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة .
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : ما الذي يجوز للرجل من النفساء وقت النفاس ؟
فأجاب: الذي يجوز له منها الاستمتاع بما دون الفرج لحديث عائشة رضي الله عنها قال :" كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض " والمقصود بالمباشرة هنا دون الفرج . ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد انقطاع الدم والتطهير . قال أحمد : ما يعجبني أن يأتيها زوجها . أحاديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال لا تقربيني . ولأنه لا يؤمن عود الدم في زمن الوطئ . (2)
- - -
باب
المستحاضة حكمها حكم الطاهرة يأتيها زوجها
وتصلي وتصوم
الاستحاضة : نزول الدم من الفرج في غير وقت الحيض ، ويختلف عن دم الحيض من حيث اللون والرائحة .
والاستحاضة: جريان الدم دون أوانه قالوا ودم الحيض يخرج من قعر الرحم ودم الاستحاضة يسيل من العاذل بالعين المهملة وكسر الذال المعجمة وهو عرق فمه الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره . (3)
والمستحاضة كالطاهر لا تمنع من العبادات كالصلاة والصوم وغيرها من العبادات ولكن لها أحكاماً خاصة بها .
__________
(1) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ( 4/290) .
(2) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ( 4/103) ، ( صادرة عن الإفتاء 1146ـ في 20ـ 5ـ 88هـ ) .
(3) شرح النووي على صحيح مسلم (3/204) .(4/47)
تقدم حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، "أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين ، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فأمرها أن تغتسل ، فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة" .(1)
قال البخاري(2) : باب إذا رأت المستحاضة قال ابن عباس المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم، ولأن المستحاضة كالطاهرة في الصلاة والصوم وغيرهما فكذا في الجماع ولأن التحريم إنما يثبت بالشرع ولم يرد الشرع بتحريمه والله أعلم .
قال النووي : ولان المستحاضة كالطاهرة في الصلاة والصوم وغيرهما فكذا في الجماع ولأن التحريم إنما يثبت بالشرع ولم يرد الشرع بتحريمه والله أعلم. وأما الصلاة والصيام والاعتكاف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله، وسجود التلاوة، وسجود الشكر، ووجوب العبادات عليها فهي في كل ذلك كالطاهرة وهذا مجمع عليه .(3)
باب
المستحاضة المعتادة أنها ترجع إلى عادتها أيام حيضها
عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ «أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي ـ - صلى الله عليه وسلم -ـ فقالت: إني استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي ـ وفي رواية ـ وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي».
__________
(1) أخرجه البخاري برقم (321) ، باب عرق الاستحاضة ، ومسلم برقم (334) ، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها .
(2) رواه البخاري برقم (324) ، باب المرأة تحيض بعد الإفاضة .
(3) شرح النووي (4/17) .(4/48)
قال ابن قتيبة : وحَدَّثني أبي قال : حَدَّثني أحمد بن سعيد عن أبي عُبيدة , انّه قال: هذه امرأة اسُتحِيضت ولم تكن تعرف عَدَد أيام حيضها لاختلافها عليها , فأمرها أنْ تتعرَّف ذلك من الدم , فتقعد عن الصلاة ما كان الدم دم الحيض الطبيعي , الذي تراه الحُيّضُ من النساء ويَعرفْنه , فإذا تغَّير ذلك ورقَّ فهو حينئذ عارِض , فتسْتثفِر وتتوضّأ لكلّ صلاة وتُصلّي , فاِنْ رأت الطهر ساعةً من النهار اغتسلت , فاِنء عاودهَا دم الاستحاضة توضَّأت وصلَّت , كذلك أبداً حتى ترى الدم البحراني ثانية , فتكون حائضاً , فتقعد عن الصلاة , ولو كانت هذه المرأة تعرف أيام حيضها لأمرها أن تقعُد تلك الأيام عن الصلاة , ثم تسْتثفِر وتُصَلي , ولم يأمرها بالنظر إلى الدّم . كمثل حديث ابن عباس رضي اللّه عنه.اهـ. (1)
«وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن حديث فاطمة بنت أبي حبيش»
وسئل: عن الحديثين المتفق عليهما في الصحيحين:
أحدهما عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ «أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي ـ - صلى الله عليه وسلم -ـ فقالت: إني استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي ـ وفي رواية ـ وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي».
__________
(1) غريب الحديث (2/367) .(4/49)
والحديث الثاني عن عائشة يضاً ـ رضي الله عنها ـ: «أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأمرها أن تغتسل لكل صلاة. فهل كانت تغتسل الغسل الكامل المشروع؟ أم كانت تغسل الدم وتتوضأ؟ ومع هذا فهل كانت ناسية لأيام الحيض؟ أم كانت مبتدأة؟ وهل نسخ أحد الحديثين الآخر؟ وأيهما كان الناسخ؟ وهل إذا ابتليت المرأة بما ابتليت به أم حبيبة أن تغتسل الغسل الكامل؟ وإذا أمرت بالغسل فيكون هذا من الحرج العظيم؟وقد قال الله تعالى: { } - - صلى الله عليه وسلم -( - ( - (- رضي الله عنهم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - (( ( - - - } - - رضي الله عنهم - مقدمة (( فهرس ( - - - رضي الله عنهم - - ( - - - عليه السلام - قرآن كريم ( - ( المحتويات ( - - - عليه السلام - - - رضي الله عنه - - ( - - - - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - - رضي الله عنهم -(- رضي الله عنهم - - ( - ( - ( - فهرس - - رضي الله عنه -( - (( (((( - - - - - ( صدق الله العظيم ( تم بحمد الله - - - رضي الله عنه - - - رضي الله عنهم - مقدمة - - - { - ( } تم بحمد الله ( المحتويات ( - - ( - - صلى الله عليه وسلم - - - بسم الله الرحمن الرحيم - ( - (- رضي الله عنه - - ( - ( { - - عليه السلام - قرآن كريم ( - ( المحتويات ( - - - - - رضي الله عنهم - - - رضي الله عنه -((( - ( - ( - ( - ( - - - صدق الله العظيم ( تم بحمد الله ( - ( تمهيد - - - ((- عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - - (- رضي الله عنهم - - - رضي الله عنه - تمت قرآن كريم ( - - عليه السلام - - ( - ( - قرآن كريم ( - { - - - - - ( - - ( - - { ( - ( - ( - فهرس - - رضي الله عنه -( } - قرآن كريم ( الله أكبر قرآن كريم ( - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - عليه السلام -( - - - رضي الله عنهم - - { - (( -(4/50)
فهرس - - رضي الله عنه -( ( } - } - - - - - } - قرآن كريم ( - - ( - - صلى الله عليه وسلم - - - ( فهرس - - قرآن كريم فهرس - - ( - - - } - قرآن كريم ( - - - عليه السلام -(- عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - فهرس - - قرآن كريم - - } - - - - } - قرآن كريم ( - ((- رضي الله عنه - - (( - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - - - ( - - عليه السلام - قرآن كريم ( - ( بسم الله الرحمن الرحيم ( - - - - ( قرآن كريم - رضي الله عنه - تم بحمد الله } - المحتويات (((- جل جلاله - - ( - - فهرس - ( قرآن كريم - رضي الله عنهم - - ( - - - - بسم الله الرحمن الرحيم ((( الله أكبر - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - - (( } - - - - (((( } . (1) وهل في ذلك نزاع بين الأئمة؟؟.
فأجاب: ليس أحد الحديثين ناسخاً للآخر، ولا منافاة بينهما. فإن الحديث الأول: فيمن كانت لها عادة تعلم قدرها، فإذا استحيضت قعدت قدر العادة، ولهذا قال: «فدعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها» وقال: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي» وبهذا الحديث أخذ جمهور العلماء في المستحاضة المعتادة أنها ترجع إلى عادتها، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد. مجموع الفتاوى (21/626).
- - -
باب
المستحاضة تتوضأ لكل صلاة
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - : "أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين ، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فأمرها أن تغتسل ، فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة" .(2)
__________
(1) سورة الحج الآية (78) .
(2) أخرجه البخاري برقم (321) ، باب عرق الاستحاضة ، ومسلم برقم (334) ، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها .(4/51)
قال الحافظ ابن حجر : وفي الحديث دليل على إن المر أه إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضه تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وأدباره فإذا أنقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضه حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضيه لظاهر قوله ثم توضئي لكل صلاة وبهذا قال الجمهور. فتح الباري (1/409-410) .
وقال الشوكاني: قوله وصلي أي بعد الاغتسال وقد وقع التصريح بذلك في بعض روايات البخاري في باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض والحديث يدل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله توضئي لكل صلاة قال الحافظ وبهذا قال الجمهور . (1)
- - -
باب
جماع المستحاضة
تقدم القول في أن المستحاضة كالطاهر في العبادات وكذلك يجوز لزوجها جماعها ولا يوجد دليل يمنع من ذلك والله أعلم .
وتقدم قول النووي في المستحاضة بأنها كالطاهرة في الصلاة والصوم وغيرهما فكذا في الجماع.
وقال الشوكاني بجواز مجامعة المستحاضة ولو حال جريان الدم وهو قول الجمهور، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وابن المسيب والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي والثوري ومالك وإسحاق والشافعي وأبي ثور واستدلوا بما في الباب . (2)
__________
(1) نيل الأوطار (1/283).
(2) نيل الأوطار .(1/356) .(4/52)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : اختلف العلماء في جوازه إذا لم يخف العنت بتركه والصواب جوازه مطلقاً ، لأن نساء كثيرات يبلغن العشر أو أكثر استحضن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يمنع الله ولا رسوله من جماعهن ، بل في قوله تعالى : { فاعتزلوا النساء في المحيض } دليل على أنه لا يجب اعتزالهن فيما سواه ، ولأن الصلاة تجوز منها فالجماع أهون ، وقياس جماعها على جماع الحائض غير صحيح لأنهما لا يستويان حتى عند القائلين بالتحريم والقياس لا يصح مع الفارق . اهـ . (1)
- - -
باب
اعتكاف المستحاضة
عن عكرمة عن عائشة: "أن النبي صلى - صلى الله عليه وسلم - اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم"، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده .(2)
وفي رواية : "اعتكفت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي" .(3)
وفي رواية : أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة .(4)
- - -
من سنن الفطرة
ختان المرأة
الختان هو من سنن الفطرة ويشرك فيه الرجل والمرأة ، ويؤكد أكثر بالنسبة للرجل ، وهو مستحب بالنسبة للمرأة .
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال : "الفطرة خمس : الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وقص الشارب، وتقليم الأظفار" .(5)
__________
(1) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ( 4/325) .
(2) رواه البخاري برقم (303) ، باب الاعتكاف للمستحاضة .
(3) رواه البخاري برقم (304) ، باب الاعتكاف للمستحاضة .
(4) رواه البخاري برقم (305) ، باب الاعتكاف للمستحاضة .
(5) رواه البخاري برقم (5939) ، باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط ، ومسلم برقم (257) باب خصال الفطرة .(4/53)
الختان : هو قطع جلدة الذكر التي فوق الحشفة حتى تبرز ، وقطع رأس جلدة في فرج الأنثى فوق محل الإيلاج .(1)
واختلف في أن الختان واجب أو سنة، قال الحافظ في الفتح ذهب إلى وجوب الختان الشافعي وجمهور أصحابه وقال به من القدماء عطاء حتى قال لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى يختتن، وعن أحمد وبعض المالكية يجب .
قال الخطابي محتجا بأن الختان واجب بأنه من شعار الدين وبه يعرف المسلم من الكافر حتى لو وجد مختون بين جماعة مختونين صلى عليه ودفن في مقابر المسلمين بالإجماع .
قال الماوردي في الختان: إدخال ألم عظيم على النفس وهو لا يشرع إلا في إحدى ثلاث خصال لمصلحة أو عقوبة أو وجوب وقد انتفى الأولان فثبت الثالث بالإجماع. أبو شامة: بأن في الختان عدة مصالح كمزيد الطهارة والنظافة فإن القلفة من المستقذرات، وقد كثر ذم الأقلف في أشعارهم وكان للختان عندهم قدر وله وليمة خاصة به وأقر الإسلام ذلك. .(2)
وسئل الشيخ صالح فوزان بن عبد الله الفوزان : هل ختان البنت أمر مندوب إليه أم مباح ؟
فأجاب : ختان البنت مستحب إذا كان على الصفة الشرعية ويسمى بالخفاض ، وفائدته تقليل شهوة الأنثى .
قال - صلى الله عليه وسلم - :" أشمى ولا تنهكى ؛ فإنه أبهى للوجه ، وأحظى عند الزوج " رواه الحاكم والطبراني وغيرهما .
ويكون ذلك في حال صغرها ، ويتولاه من يعرف الحكم الشرعي ويتقن تطبيقه .(3)
- - -
مسائل مهمة تتعلق بالمرأة .
باب
في أن مس المرأة لا ينقض الوضوء؟
الصحيح من النصوص الشرعية وأقوال أهل العلم أن مس المرأة لا ينقض الوضوء .
__________
(1) قاله الشيخ ابن عثيمين في تنبيه الأفهام .
(2) فتح الباري (10/342) ، تحفة الأحوذي (8/29) .
(3) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان (3/203) .(4/54)
قال الله تعالى : { تمت ( { - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - ((- جل جلاله -( - - (- رضي الله عنهم -(( - - - (- صلى الله عليه وسلم -- صلى الله عليه وسلم - - - - فهرس - - رضي الله عنه -( - - - (- رضي الله عنهم - - (- صلى الله عليه وسلم -- صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام -( - - - رضي الله عنهم - - ( - - رضي الله عنه - فهرس - صلى الله عليه وسلم - - المحتويات ( - - جل جلاله -( } تم بحمد الله - صدق الله العظيم ( } تم بحمد الله (((( - - - رضي الله عنه -(( - - - (- صلى الله عليه وسلم -- صلى الله عليه وسلم - - ( - ((( - - رضي الله عنهم - - ( - - - عليه السلام -( - - - - ( } - جل جلاله - - - - ( المحتويات فهرس - - ( } - - صلى الله عليه وسلم -( - ( - - صلى الله عليه وسلم - تم بحمد الله } ( - - - رضي الله عنه - تم بحمد الله } - قرآن كريم ( - - - - عليه السلام - - - رضي الله عنه - - - ( } . (1)
عن أبي إسحاق، قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس - رضي الله عنه - ، أنه قال : { (- صلى الله عليه وسلم -- صلى الله عليه وسلم - - ( - ((( - - رضي الله عنهم - - ( - - - عليه السلام -( - - - - ( } - جل جلاله - - - - } قال: هو الجماع .
وعن قتادة، عن سعيد بن جبير، قال : اختلفت أنا وعطاء وعبيد بن عمير في قوله: { (- صلى الله عليه وسلم -- صلى الله عليه وسلم - - ( - ((( - - رضي الله عنهم - - ( - - - عليه السلام -( - - - - ( } - جل جلاله - - - - } ، فقال عبيد بن عمير : هو الجماع .
- واختلف عبيد بن عمير وعطاء حيث يقول- عطاء: هو اللمس ، قال : فدخلنا على ابن عباس فسألناه، فقال : غلب فريق الموالي وأصابت العرب هو الجماع ولكن الله يعف ويكني .(2)
__________
(1) سورة النساء (43) .
(2) تفسير الطبري (5/102) .(4/55)
قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى : وأولى القولين عندي بالصواب قول من قال معنى ذلك الجماع أو ما قام مقام الجماع .(1)
وعن أبي هريرة- رضي الله عنه -، عن عائشة رضي الله عنهما، قالت : "فقدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك" .(2)
قال ابن قدامة : وقوله: { (- صلى الله عليه وسلم -- صلى الله عليه وسلم - - ( - ((( - - رضي الله عنهم - - ( - - - عليه السلام -( - - - - ( } - جل جلاله - - - - } المائدة، أراد به الجماع بدليل أن المس أريد به الجماع في آيات الطلاق، فكذلك اللمس ولأنه ذكره بلفظ المفاعلة والمفاعلة لا تكون من أقل من اثنين .(3)
وقال النووي رحمه الله تعالى : استدل به من يقول لمس المرأة لا ينقض الوضوء ، وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وآخرين، وقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى والأكثرون: ينقض واختلفوا في تفضيل ذلك، وأجيب عن هذا الحديث بأن الملموس لا ينتقض على قول الشافعي رحمه الله تعالى وغيره وعلى قول من قال ينتقض وهو الراجح ثم أصحابنا يحمل هذا اللمس على أنه كان فوق حائل فلا يضر .(4)
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين :
هل مس المرأة ينقض الوضوء ؟
فأجاب : الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً ،إلا إذا خرج منه شيء ، ودليل هذا ما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ . ولأن الأصل عدم النقض حتى يقوم دليل صريح على النقض ، ولأن الرجل أتم طهارته بمقتضى دليل شرعي ، فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي .
__________
(1) تفسير الطبري (2/181) .
(2) رواه مسلم برقم (486) ، باب ما يقال في الركوع والسجود .
(3) المغني (1/124) .
(4) شرح النووي على مسلم (4/203) .(4/56)
فإن قيل : قد قال الله في كتابه : { (- صلى الله عليه وسلم -- صلى الله عليه وسلم - - ( - ((( - - رضي الله عنهم - - ( - - - عليه السلام -( - - - - ( } - جل جلاله - - - - } .(1)
فالجواب : أن المراد بالملامسة في الآية الجماع ، كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم هناك دليلاً من تقسيم الآية الكريمة ، تقسيم للطهارة إلى أصلية ، وبدلية ، وتقسيم للطهارة إلى كبرى ، وصغرى .
وتقسيم للأسباب الطهارة الكبرى ، والصغرى .
قال الله تعالى : { - { - - - - صلى الله عليه وسلم - - ((- رضي الله عنه - - - ((( - { - - - } - ( قرآن كريم (- جل جلاله -- رضي الله عنه - تم بحمد الله - - عليه السلام -( - - - ( { ( بسم الله الرحمن الرحيم ( - ( - ( - - فهرس - ( { ( - - قرآن كريم فهرس - - ( - - - } - قرآن كريم ( - ( - (( - - - ( ( المحتويات ( - - رضي الله عنهم - - قرآن كريم ( - (- صلى الله عليه وسلم - ( المحتويات ( - - رضي الله عنه - - ( - ( - - صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - فهرس - ( { ( - (( - - رضي الله عنه - - - رضي الله عنهم - - ( - - - } - قرآن كريم ( - - - ( تم بحمد الله - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( المحتويات ( - ( - - صلى الله عليه وسلم -((( - ( - ( المحتويات ( تمهيد فهرس - ( - ( - - صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - فهرس - ( { ((((- رضي الله عنه - تمهيد (( - - ( - - - ْ } .(2) فهذه طهارة بالماء أصلية صغرى . ثم قال :
__________
(1) سورة النساء (43) .
(2) سورة المائدة آية (6)(4/57)
{ تمت ( { - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( المحتويات ( - - ( - - - جل جلاله - تمهيد ( - ( - } - - صلى الله عليه وسلم -( - - - { ( - - - ( } .فهذه طهارة بالماء أصلية كبرى { تمت ( { - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - المحتويات ( - - جل جلاله -( - - (- رضي الله عنهم -(( - - - (- صلى الله عليه وسلم -- صلى الله عليه وسلم - - - - فهرس - - رضي الله عنه -( - - - (- رضي الله عنهم - - (- صلى الله عليه وسلم -- صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام -( - - - رضي الله عنهم - صدق الله العظيم ( - - رضي الله عنه - فهرس - صلى الله عليه وسلم - - المحتويات ( - - جل جلاله -( } تم بحمد الله - صدق الله العظيم ( } تم بحمد الله (((( - - - رضي الله عنه -(( - - - (- صلى الله عليه وسلم -- صلى الله عليه وسلم - - ( تمهيد ( - ( - - رضي الله عنهم - - ( - - - عليه السلام -( - - - - ( } - جل جلاله - - - - ( المحتويات فهرس - - ( } - - صلى الله عليه وسلم -( - ( - - صلى الله عليه وسلم - تم بحمد الله } ( - - - رضي الله عنه - تم بحمد الله } - قرآن كريم ( - - - - عليه السلام - - - رضي الله عنه - - - ( } .فقوله : { فَتَيَمَّمُواْ } هذا البدل . وقوله: { (- صلى الله عليه وسلم -- صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام -( - - - رضي الله عنهم - صدق الله العظيم ( - - رضي الله عنه - فهرس - صلى الله عليه وسلم - - المحتويات ( - - جل جلاله -( } تم بحمد الله - صدق الله العظيم ( } تم بحمد الله (((( - - - رضي الله عنه -(( - - - } .(4/58)
هذا بيان سبب الصغرى . وقوله { (- صلى الله عليه وسلم -- صلى الله عليه وسلم - - ( - ((( - - رضي الله عنهم - - ( - - - عليه السلام -( - - - - ( } - جل جلاله - - - - } هذا بيان سبب الكبرى . ولو حملناه على المس الذي هو الجس باليد ، لكانت الآية الكريمة ذكر الله فيها سببين للطهارة الصغرى ، وسكت عن سبب الطهارة الكبرى ، مع أنه قال : { وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ } . وهذا خلاف البلاغة القرآنية ، وعليه فتكون الآية دالة على أن المراد بقوله { (- صلى الله عليه وسلم -- صلى الله عليه وسلم - - ( - ((( - - رضي الله عنهم - - ( - - - عليه السلام -( - - - - ( } - جل جلاله - - - - } . أي جامعتم النساء ، لتكون الآية مشتملة على السببين الموجبين للطهارة ، السبب الأكبر والسبب الأصغر ، والطهارتين الصغرى في الأعضاء الأربعة ، والكبرى في جميع البدن ، والبدل الذي هو طهارة التيمم في عضوين فقط لأنه يتساوى فيها الطهارة الصغرى والكبرى .
وعلى هذا فالقول الراجح : أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً ، سواء بشهوة أو بغير شهوة إلا أن يخرج منه شيء ، فإن خرج منه شيء وجب عليه الغسل إن كان الخارج منياً ، ووجب عليه غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء إن كان الخارج مذياً .(1)
- - -
باب الغسل
غسل الرجل مع امرأته من الجنابة
بعد أن علمنا كيفية غسل المرأة من الحيض علينا أن نعلم كيفية الغسل من الجنابة .
__________
(1) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ( 4/ 201، 202) .(4/59)
قالت عائشة رضي الله عنها :"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه، قالت عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد ونحن جنبان" .(1)
ورواية البخاري :
عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : "كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد من قدح يقال له الفرق" .(2)
وعن عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد كلانا جنب ، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض" .(3)
قال النووي : وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين لهذه الأحاديث التي في الباب، وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع أيضا، وأما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء سواء خلت به أو لم تخل، قال بعض أصحابنا: ولا كراهة في ذلك للأحاديث الصحيحة الواردة به . اهـ.(4)
باب
صفة الغسل من الجنابة
في غسل الجنابة لابد أن يدخل الماء إلى جميع الشعر دون أن تنقضه .
__________
(1) رواه البخاري برقم (269) ، باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه، مسلم برقم(321)، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر .
(2) رواه البخاري برقم (247) ، باب غسل الرجل مع امرأته .
(3) رواه البخاري برقم (295) ، باب من سمى النفاس حيضاً ، ومسلم برقم (321) ، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر .
(4) شرح النووي (4/2) .(4/60)
فعن عائشة رضي الله عنها قالت : إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر .(1)
وعن عائشة أيضاً، أن أسماء(2) سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل المحيض، فقال : "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها" ، فقالت أسماء: وكيف تطهر بها، فقال: "سبحان الله تطهرين بها"، فقالت عائشة : كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابة، فقال: "تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء"، فقالت عائشة : نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين .(3)
ولا يجب على المرأة في غسل الجنابة نفض شعرها .
فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت : يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، قال : "لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين" .(4)
وعن شريح بن عبيد، قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال : "أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها" .(5)
سئل الشيخ محمد صالح العثيمين :
__________
(1) رواه البخاري برقم (273) ، باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل .
(2) بنت شَكَلْ رضي الله عنها .
(3) رواه مسلم برقم (332) ، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم .
(4) رواه مسلم برقم (330) ، باب حكم ضفائر المغتسلة .
(5) رواه أبو داود برقم (255) ، باب في المرأة هل تنقض شعرها ثم الغسل .(4/61)
عن المرأة إذا كانت عليها جنابة واغتسلت ، هل تغسل شعرها حتى يدخل الماء إلى البشرة؟
فأجاب : الغسل من الجنابة أو غيرها من موجبات الغسل فيه إيصال الماء إلى منبت الشعر ،وسواء كان ذلك من الرجال أو من النساء، لقوله تعالى: { وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ } (1)
ولا يجوز لها أن تغسل ظاهر الشعر فقط ، بل لابد أن يصل الماء إلى أصول الشعر إلى مجدلاً الرأس ، ولكن إذا كان مجدلاً فإنه لا يجب عليها نقضه بل يجب عليها أن يصل الماء إلى كل الشعرات بأن تضع الجديلة تحت مصب الماء ثم تعصره حتى يدخل الماء إلى جميع الشعر . (2)
- - -
باب
هل تحتلم المرأة
وهل عليها الغسل إذا احتلمت؟
المرأة تحتلم في المنام كالرجل ويخرج منها المني وترى الماء .
فعن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة قالت : جاءت أم سليم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقالت: يا رسول الله! إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
"إذا رأت الماء"، فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال: "نعم تربت يمينك فبم يشبهها ولدها" .(3)
وإذا احتلمت في المنام وخرج منها المني وجب عليها الغسل ، وحكمها كذلك نفس حكم الرجل .
والضابط في ذلك هو وجود الماء وهو المني ، فإذا رأت الماء وجب عليها الغسل ، وإذا لم توجد البلل فلا شيء عليها .
__________
(1) المائدة آية (6) .
(2) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ( 4/226) .
(3) رواه البخاري برقم (130) ، باب الحياء في العلم وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر وقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ، ومسلم برقم (313) ، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها .(4/62)
فعن عائشة رضي الله عنها قالت : "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ قال: "يغتسل"، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يرى بللا؟ قال: "لا غسل عليه"، فقالت أم سليم: هل على المرأة ترى ذلك شيء؟ قال: "نعم إنما النساء شقائق الرجال" .(1)
قال ابن حجر : قوله باب إذا احتلمت المرأة إنما قيده بالمرأة مع أن حكم الرجل كذلك لموافقة صورة السؤال وللإشارة إلى الرد على من منع منه في حق المرأة دون الرجل كما حكاه بن المنذر وغيره عن إبراهيم النخعي واستبعد النووي في شرح أعطى صحته عنه لكن رواه بن أبي شيبة عنه بإسناد جيد .(2)
سئل الشيخ محمد صالح العثيمين :هل تحتلم المرأة ؟ وإذا احتلمت فماذا يجب عليها ؟ ومن احتلمت ولم تغتسل فماذا يلزمها؟
فأجاب : المرأة قد تحتلم ؛ لأن النساء شقائق الرجال ، فكما أن الرجال يحتلمون فالنساء كذلك .
وإذا احتلمت المرأة أو الرجل كذلك ولم يجد شيئاً بعد الاستيقاظ ، أي ما وجد أثراً من الماء فإنه ليس عليها غسل ، وإن وجدت الماء فإنه يجب أن تغتسل لأن أم سليم قالت : يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال :"نعم إذا هي رأت الماء " . فإذا رأت الماء وجب عليها الغسل .
وأما من احتلمت فيما مضى فإن كانت لم تر الماء فليس عليها شيء ، وأما إن كانت رأته فإنها تتحرى كم صلاة تركتها وتصليها . (3)
- - -
باب
وجوب الغسل لالتقاء الختانين
__________
(1) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم (26238)، وأبو داود برقم (236) ، باب في الرجل يجد البلة في منامهن، والترمذي برقم (113)، باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاما ،والدارمي برقم (764) ، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (3333) .
(2) فتح الباري (1/388) .
(3) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ( 4/230) .(4/63)
على الرجل والمرأة الغسل إذا التقى الختانان سواء أنزل الرجل أم لم ينزل .
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" .(1)
وعن أبي موسى قال ثم اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل قال: قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لها يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك فقالت لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك قلت فما يوجب الغسل قالت على الخبير سقطت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل .(2)
وعن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قالت : إن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل" .(3)
وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين :
هل على زوجتي غسل جنابة في حالة الإيلاج عند الجماع ، لكن دون إنزال في الرحم ؟ وهل عليها غسل جنابة في حالة وضعها لولب داخل الرحم ، أم تكتفي بغسل جسدها وأعضائها فقط ؟
__________
(1) رواه البخاري برقم (287)، باب إذا التقى الختانان ، ومسلم برقم (348) ، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين .
(2) رواه مسلم برقم (349) ، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين .
(3) رواه مسلم برقم (350) ، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين .(4/64)
فأجاب : نعم يلزمها الاغتسال بمجرد الإيلاج ولو قليلاً لحديث : " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل " وحديث :" إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " .
وكذا عليها الغسل لو كان بها لولب داخل الرحم لحصول الإيلاج والإنزال غالباً وإنما يكفي الوضوء إذا كان هناك مجرد لمس بدون إيلاج .(1)
الختانان قال ابن منظور : موضع الخَتْنِ من الذكر، وموضع القطع من نَواة الجارِيةِ. قال أَبو منصور: هو موضع القطع من الذكر والأُنثى؛ ومنه الحديث المرويُّ: إِذا الْتَقَى الخِتانانِ فقد وجب الغسلُ، وهما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية.(2)
- - -
باب
الإنزال دون الفرج
وإذا أصاب الرجل امرأته دون الجماع وأنزل وجب عليه الغسل ولم يجب عليها .
عن الزبير بن عدي ، عن إبراهيم في الرجل يجامع امرأته الفرج فينزل الماء ، قال: يغتسل هو ولا تغتسل هي ولكن تغسل ما أصاب منها .(3)
وعن الأوزاعي، عن عطاء فيما يصيب المرأة من ماء زوجها تغسله ولا تغسل إلا أن يدخل الماء فرجها فإن دخل فلتغتسل .
وعن الزبير بن عدي عن إبراهيم في الرجل يجامع امراته دون فرجها قال يغتسل وتغسل فرجها إلا أن ينزل .
وعن مكحول في الرجل يحتلم وامرأته إلى جنبه فيصيبها من مائه أنه ليس عليها غسل وتغسل حيث أصابها إلا أن يصيب فرجها فتغتسل .
وعن زكريا عن فراس قال اشتريت جارية صغيرة فكنت أصيب منها أن أخالطها فسألت الشعبي فقال أما أنت فاغتسل وأما هي فيكفيها الوضوء .
وعن هشام عن الحسن في الرجل يصيب من المرأة فرجها قال إن هي أنزلت فاغتسلت وإن هي لم تنزل توضأت وغسلت ما أصاب من جسدها من ماء الرجل . (4)
__________
(1) فتاوى المرأة ص(21) .
(2) لسان العرب (13/138) .
(3) رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم (971) ، باب الرجل يصيب امرأته الفرج .
(4) هذه الآثار رواها ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (988-992) ، في الرجل يجامع امرأته دون الفرج .(4/65)
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى : عن الرجل يجلس بين شعبها الأربع ويمس الختان الختان من غير مجاوزة ، ثم ينزل خارج الفرج فهل عليها غسل ؟
فأجاب : الرجل عليه الغسل ، لأنه أنزل ، وأما المرأة فليس عليها غسل ، لأنه من شرط وجوب الغسل الإيلاج ، ومن المعلوم أن موضع الختان فوق الحشفة مما يلي قصبة الذكر ، فإذا كان كذلك فلا يمس موضع ختان المرأة إلا بعد أن تلج الحشفة ، ولذلك اشتراطنا في وجوب الغسل من الجماع أن يغيب الحشفة ، وقد ورد في بعض ألفاظ حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص :" إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل " .(1)
باب
المرأة يجامعها زوجها ثم يخرج من فرجها من مني زوجها بعد الاغتسال
يحصل بعض الأحيان للمرأة عندما يجامعها زوجها فتغتسل وبعد الاغتسال يخرج من فرجها من مني زوجها فما تفعل؟
الصحيح أنه لا شيء عليها لأنها اغتسلت من الجماع والمني الخارج من فرجها هو من مني زوجها وليس منها ن ويكون عليها الوضوء فقط .
عن الأوزاعي، عن الزهري في المرأة والرجل يخرج منهما الشيء بعدما يغتسلان؟ قال : يغسلان فرجهما ويتوضآن .(2)
وعن جابر بن زيد في المرأة يخرج منها الشيء من ماء الرجل بعد الغسل، قال: عليها الوضوء .(3)
وقال الإمام النووي : أما إذا جُومعت فاغتسلت ثم خرج منها مني الرجل فقال الأصحاب : لا غسل عليها وعليها الوضوء .(4)
__________
(1) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (4/223) .
(2) مصنف ابن أبي شيبة (1/129) رقم (1485) ، الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل .
(3) مصنف ابن أبي شيبة (1/129) رقم (1488) ، الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل .
(4) المجموع (1/151) .(4/66)
ويرى ابن حزم أنه لا غسل ولا وضوء . فتعقبه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المحلى ، فقال :" أما وجوب الغسل فلا دليل عليه لأنه لم يحصل منها إنزال ، وأما الوضوء فالظاهر وجوبه لأن الخارج منها وإن كان من مني الرجل إلا أنه لا يخلو من اختلاطه برطوبات خارجية منها ، وهذا الأحوط" .اهـ.
- - -
باب
خروج المذي من المرأة ينقض الوضوء
خروج المذي من الفرج ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل ، كما ثبت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
فعن علي - رضي الله عنه - ، قال : كنت رجلا مذاء، وكنت أستحيي أن أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: "يغسل ذكره ويتوضأ" .(1)
قال النووي رحمه الله : والمذي ماء أبيض دقيق لزج يخرج ثم شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر منه في الرجال والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم وانضح فرجك فمعناه اغسله فان النضح يكون غسلا ويكون رشا، وقد جاء في الرواية الأخرى يغسل ذكره فيتعين حمل النضح عليه .(2)
وعن مجاهد عن ابن عباس قال المني والودي والمذي فأما المني ففيه الغسل وأما المذي والودي ففيهما الوضوء ويغسل ذكره .(3)
وسئل سماحة الشيخ عبد الله بن حميد : عن امرأة ينزل منها شيء باستمرار بدون أي تأثير وأحياناً لأبسط تأثير ، فهذا يقلقني جداً لأنني أغتسل كل يوم من أجل أداء الصلاة ، والاغتسال يسبب لي بعض المتاعب ، وخاصة ونحن الآن نعيش أيام الشتاء ، أرشدوني جزاكم الله خيراً .
__________
(1) رواه البخاري برقم (132) ، باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال ، ومسلم برقم (303) ، باب المذي .
(2) شرح النووي (3/213) .
(3) مصنف ابن أبي شيبة برقم (984) ، في الرجل يجامع امراته دون الفرج .(4/67)
فأجاب : لا .لاما يلزمك تغتسلين أبداً ما في داعي تغتسلين لا في الشتاء ولا في غير الشتاء ، إنما الاغتسال الواجب هذا إذا كان عن جماع أو احتلام أو نزل بشهوة كما لو احتلمت أن رجلاً يجامعك ورأيت الماء فنعم تغتسلين ، أما مجرد خروج ماء أصفر أو ما أشبه ذلك من الفرج فهذا لا يوجب الغسل ، فإن أم سليم سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت : يا رسول الله إن الله لا يستحيى من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال :" إذا هي رأت الماء " فأخبرها بأنها تغتسل إذا احتلمت متى رأت الماء يعني "منيها" بأن خرج منها شيء بالتلذذ في النوم ، إما إذا لم تحتلم أو احتلمت ولم تجد ماء ، يعني ما خرج منها بلل بل فخذها أو ثوبها أو فراشها فإنه لا شيء عليها ، كذلك ما يخرج من الرجل من مذي ونحوه فإنه لا يوجب الغسل ، إنما يوجب الوضوء فقط ويجب عليه أن يغسل ما أصابه المذي من ثوب ونحوه ، أما الغسل فلا يجب عليه أن يغتسل ، فكذلك أنت لا يجب عليك أن تغتسلي لمجرد خروج بلل من الفرج هذا لا يوجب الغسل إنما الذي يوجبه ما كان عن شهوة وخرج سواء كان بجماع الزوج أو كان باحتلام والله أعلم .(1)
- - -
أسئلة تطبيقية حول الحيض والنفاس .
باب
الحيض لا حد لأقل سنه ولا لأكثره
سئل العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله : إذا بلغت المرأة سبعين سنة ودمها على حالته ، فهل تجلس ؟
فأجاب : المرأة التي قد بلغت السبعين من عمرها ، ودمها على حالته ما تكره ، فإنها تجلس فيه ، لأن الصواب أن الحيض لا حد لأقل سنه ولا لأكثره ، وحكم هذا الدم حكم الحيض من كل وجه .(2)
- - -
لا تعجلي حتى تري علامة الطهر
__________
(1) برنامج نور على الدرب بالإذاعة .
(2) الفتاوى السعدية ص( 134) .(4/68)
وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين : عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام . وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر ، فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع ؟
فأجاب : لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء التي يعرفها النساء وهي علامة الطهر فتوقف الدم ليس هو الطهر وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة .(1)
- - -
باب
لمس الجنب والحائض للكتب والمجلات
التي بها آيات قرآنية
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين : هل يحرم على الحنب والحائض لمس الكتب والمجلات التي تشتمل على آيات قرآنية ؟
فأجاب:لا يحرم على الجنب ولا الحائض ولا على غير المتوضئ لمس شيء من الكتب أو المجلات التي فيها شيء من الآيات؛لأن ذلك ليس بمصحف . (2)
- - -
باب
ماذا تفعل إذا اضطربت عادة الحيض ؟
وسئل الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله : إذا اضطربت عادة المرأة في الحيض بتقدم أو تأخر ، أو زيادة أو نقص ، فماذا تفعل ؟
__________
(1) فتاوى المرأة ص( 27) .
(2) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (4/225) .(4/69)
فأجاب : أما ما ذكره الحنابلة أنها لا تنتقل إليه حتى يتكرر ذلك ، فهو قول ليس العمل عليه ، ولم يزل عمل الناس جارياً على القول الصحيح الذي قاله في " الإنصاف" ولا يسع النساء إلا العمل به ، وهو أن المرأة إذا رأت الدم جلست فلم تصل ولم تصم ، وإذا رأت الطهر البين ، تطهرت واغتسلت وصلت ، سواء تقدمت عادتها أو تأخرت ، وسواء زادت ، مثل أن تكون عادتها خمسة أيام وترى الدم سبعة ، فإنها تنتقل إليها من غير تكرار ، وهذا هو الذي عليه عمل نساء الصحابة رضي الله عنهن والتابعين من بعدهم ، حتى الذين أدركنا من مشايخنا لا يفتون إلا به ، لأن القول الذي ذكروا أنها لا تنتقل إلى ذلك إلا بتكراره ثلاثاً ، قول لا دليل عليه ، وهو مخالف للدليل ، وكذلك على الصحيح أنه لا حد للسن الذي تحيض فيه المرأة ولو دون التسع ، ولو جاوزت الخمسين سنة ، ما دام الدم يأتيها فإنها تجلسه ، لأنه الأصل ، والاستحاضة عارضة .(1)
- - -
باب
ما هو اليأس وهل هو مرتبط بسن معينة أم بانقطاع الحيض ؟
وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين : ما هو اليأس ، وهل هو مرتبط بسن معينة أم بانقطاع الحيض ؟
فأجاب : اليأس ليس مقيداً بسن معينة ، لأن اليأس ضد الرجاء ، فمتى انقطع الحيض عن المرأة على وجه لا ترجو رجوعه فهذا هو اليأس ، ولهذا ربما تحيض المرأة ولها أكثر من خمسين سنة .(2)
- - -
تجاوزت الخمسين ويأتيها الدم
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين :عن امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروفة ، وأخرى تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على غير الصفة المعروفة ، وإنما صفة أو كدرة ؟
فأجاب : التي يأتيها دم على صفته المعروفة يكون دمها دم حيض صحيح على القول الراجح : إذ لا حد لأكثر سن الحيض وعلى هذا فيثبت لدمها أحكام دم الحيض المعروفة من اجتناب الصلاة والصيام والجماع ولزوم الغسل وقضاء الصوم ونحو ذلك .
__________
(1) الفتاوى السعدية ص(135، 136) .
(2) فتاوى الحرم 1408 هـ ص(286) .(4/70)
وأما التي يأتيها صفرة وكدرة فالصفرة والكدرة إن كانت في زمن العادة فحيض ، وإن كانت في غير زمن العادة فليست بحيض ، وأما إن كان دمها دم الحيض المعروف لكن تقدم أو تأخر فهذا لا تأثير له ، بل تجلس إذا أتاها الحيض وتغتسل إذا انقطع عنها . وهذا كله على القول الصحيح من أن سن الحيض لا حد له ، أما على المذهب فلا حيض بعد خمسين سنة وإن كان دماً أسود عادياً ، وعليه فتصوم وتصلي ولا تغتسل عند انقطاعه لكن القول غير صحيح .(1)
- - -
الكدرة التي سبقت الحيض ليست بحيض
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين : عن امرأة رأت الكدرة فبل حيضها المعتاد ، فتركت الصلاة ، ثم نزل الدم على عادته ، فما الحكم ؟
فأجاب : تقول أم عطية رضي الله عنها :" كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً " وعلى هذا فهذه الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنها حيض ، لا سيما إذا كانت أتت قبل العادة ، ولم يكن علامات للحيض من المغص ووجع الظهر ونحو ذلك ، فالأولى لها أن تعيد الصلاة التي تركتها في هذه المدة .(2)
- - -
باب
حكم السائل الأصفر الذي ينزل من
المرأة قبل الحيض بيومين
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين:عن حكم السائل الأصفر الذي ينزل من المرأة قبل الحيض بيومين ؟
فأجاب : إذا كان هذا السائل أصفر قبل أن يأتي الحيض فإنه ليس بشيء لقول أم عطية :" كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً " أخرجه البخاري ، وفي رواية لأبي داود :" كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً " فإذا كانت هذه الصفرة قبل الحيض ثم تنتقل بالحيض فإنها ليست بشيء ، أما إذا علمت المرأة أن هذه الصفرة هي مقدمة الحيض فإنها تجلس حتى تطهر .(3)
- - -
باب
إذا تسببت في نزول الحيض
فهل لها أحكامه ؟
__________
(1) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ( 4/269، 270) .
(2) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (4/280) .
(3) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ( 4/280) .(4/71)
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين : عن امرأة تسببت في نزول دم الحيض منها بالعلاج ، وتركت الصلاة فهل تقضيها أم لا ؟
فأجاب : لا تقضي المرأة الصلاة إذا تسببت لنزول الحيض فنزل ، لأن الحيض دم متى وجد وجد حكمه ، كما أنها لو تناولت ما يمنع الحيض ، فإنها تصلي وتصوم ولا تقضي الصوم ، لأنها ليست بحائض ، فالحكم يدور مع علته ، قال الله تعالى: { - درهم - رضي الله عنه - الله أكبر قرآن كريم ( - - رضي الله عنه -(( - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( صدق الله العظيم - رضي الله عنه -( (( - ( - - رضي الله عنهم - - ( - - - } ( - ( - - عليه السلام - قرآن كريم ( - - { - - صلى الله عليه وسلم - - } .(1) فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه ، ومتى لم يوجد لم يثبت حكمه .(2)
باب
حكم غسل الحائض رأسها أثناء الحيض
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين : ما حكم غسل الحائض رأسها أثناء الحيض ؟ فبعض الناس يقولون إنه لا يجوز ؟
فأجاب : غسل الحائض رأسها أثناء الحيض لا بأس به . وأما قولهم لا يجوز فلا صحة له ، بل لها أن تغسل رأسها وجسده .(3)
- - -
باب
إذا زادت أيام عادتها
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين : عن امرأة كانت عادة حيضها ستة أيام ، ثم زادت أيام عادتها ؟
__________
(1) سورة البقرة آية (222)
(2) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ( 4/ 272) .
(3) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ( 4/288) .(4/72)
فأجاب: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام ثم طالت هذه المدة وصارت تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً ، فإنها لا تبقى لا تصلي حتى تطهر ، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحد حداً معيناً في الحيض ، وقد قال الله تعالى : { - درهم - رضي الله عنه - الله أكبر قرآن كريم ( - - رضي الله عنه -(( - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( صدق الله العظيم - رضي الله عنه -( (( - ( - - رضي الله عنهم - - ( - - - } ( - ( - - عليه السلام - قرآن كريم ( - - { - - صلى الله عليه وسلم - - } .(1)
فمتى كان هذا الدم باقياً ، فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي ، فإذا كان جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة . والمهم أن المرأة متى كان معها موجوداً فإنها لا تصلي ، سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة أو زائداً عنها أو ناقصاً وإذا طهرت تصلي .(2)
- - -
باب
إذا تقدمت عادة المرأة عن وقتها
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين : عن امرأة كانت تحيض في آخر الشهر ثم رأت الحيض في أول الشهر ، فما الحكم ؟
فأجاب : إذا تقدمت عادة المرأة عن وقتها ، مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فترى الحيض في أوله فهي حائض كما تقدم .(3)
- - -
على الجنب المبادرة بالاغتسال أما
الحائض والنفساء فلا بأس
وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين : ما حكم الشرب أو الاستحمام بالماء المقرئ عليه بالقرآن ؟ وما حكم الرقية الشرعية على المرأة إذا كانت حائض أو نفساء ، وعلى الرجل إذا كان جنباً ؟
فأجاب : على الجنب أن يبادر بالإعتسال قبل استعمال القراءة ليكون أقرب إلى التأثير ، ولو كان ذلك شرباً للماء المقروء فيه ، أو غسلاً به .
__________
(1) سورة البقرة آية (222)
(2) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ( 4/ 277) .
(3) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ( 4/278) .(4/73)
فإما الحائض والنفساء فلها استعمال الماء المقروء فيه زمن العادة ، حيث أنها قد تتضرر بتأخير الاستعمال .(1)
وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى :
متزوجة تأتيني الدورة الشهرية مرتين في الشهر ، وفي كل مرة تأخذ فترة أكثر من 15 يوماً ، وفي شهر رمضان أتت قبل موعدها بأسبوع ، ولم تنزل خارج الفرج ، بل تكون في باطن الجسم وتستمر في الباطن أسبوعاً قبل أن تنزل إلى الخارج ، مع العلم أنها لم تكن كذلك ؛ إلا من مدة أربعة أعوام ، وكانت قبل هذه المدة تأتي في موعدها ولا تستمر أكثر من خمسة أيام ؛ ما أعمل في الصوم ؟ هل أصوم وأصلي في الفترة التي تكون في باطن الجسم أولا أصوم ولا أصلي ؟
فأجاب : المرأة لا تترك الصوم والصلاة حتى يخرج منها دم الحيض ، ولمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً ، فإن استمر معها خروج الدم أكثر من خمسة عشر يوماً ؛ فإنه لا تعتبر الزيادة عن عادتها ، بل تغتسل لتمامها ، وتصوم ، وتصلي ، وأما إحساسها بوجود دم الحيض في جسمها ؛ فهذا لا يترتب عليه شيء حتى يخرج ، وقبل خروجه تصوم وتصلي وتعتبر طاهراً . (2)
تركت الصلاة معتقدة أنها العادة
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين : عن امرأة أصابها الدم لمدة تسعة أيام فتركت الصلاة معتقدة أنها العادة ، وبعد أيام قليلة جاءتها العادة الحقيقية فماذا تصنع هل تصلي الأيام التي تركتها أم ماذا ؟
__________
(1) الكنز الثمين (1/194) .
(2) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ( 3/200)(4/74)
فأجاب : الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى ، وإن لم تفعل فلا حرج عليها وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة فإمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تتحيض ستة أيام أو سبعة وأن تصلي بقية الشهر ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة ، وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن لأنه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال وإن لم تعد فليس عليها شيء . (1)
- - -
صلت حياءً وهي حائض فما الحكم
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين : عن امرأة صلت حياءً وهي حائض فما الحكم عملها هذا ؟فأجاب: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصلي، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المرأة:"أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟".
وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي ،وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها .(2)
الحائض وكتابة القرآن
وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين :
هل يجوز للحائض قراءة آيات القرآن كالتمثل بها أو الاستدلال على شيء وهل يجوز لها كتابة آيات القرآن أو أحاديث شريفة ؟
فأجاب : لا بأس أن تقرأ الحائض الكتب التي فيها آيات قرآنية أو آيات مفسرة ولا بأس أن تكتبها ضمن مقال أو نحوه وكذا يجوز الاستشهاد بها كدليل على الحكم أو قراءتها كدعاء وورد ونحو ذلك ، فإنه لا يسمى تلاوة وكذا لها حمل كتب التفسير ونحوها للحاجة . (3)
- - -
هل يجوز للحائض حضور حلق الذكر؟
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين : هل يجوز للحائض حضور حلق الذكر في المساجد ؟
فأجاب : المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد .
__________
(1) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ( 4/275، 276) .
(2) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ( 4/272) .
(3) فتاوى المرأة ص( 27) .(4/75)
وأما مرورها بالمسجد فلا بأس به ، بشرط أن تأمن تلويث المسجد مما يخرج منها من الدم ، وإذا كان لا يجوز لها أن تبقى في المسجد ، فإنه لا يحل لها أن تذهب لتستمع إلى حلق الذكر وقراءة القرآن ، اللهم إلا أن يكون هناك موضع خارج المسجد يصل إليه الصوت بواسطة مكبر الصوت ، فلا بأس أن تجلس فيه لاستماع الذكر ، لأنه لا بأس أن تستمع المرأة إلى الذكر وقراءة القرآن كما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يتكئ في حجر عائشة ، فيقرأ القرآن وهي حائض ، وأما أن تذهب إلى المسجد لتمكث فيه للاستماع للذكر ، أو القراءة ، فإن ذلك لا يجوز ، ولهذا لما أبلغ النبي ، عليه الصلاة والسلام ، في حجة الوداع ، أن صفية كانت حائضاً قال :" أحابستنا هي؟ " ظن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها لم تطف طواف الإفاضة فقالوا إنها قد أفاضت ، وهذا يدل على أنه لا يجوز المكث في المسجد ولو للعبادة . وثبت عنه أنه أمر النساء أن يخرجن إلى مصلى العيد للصلاة والذكر ، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى . (1)
- - -
حكم المرأة إذا أسقطت
في الشهر الثالث
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين :
عن المرأة إذا أسقطت في الشهر الثالث فهل تصلي أو تترك الصلاة ؟
فأجاب : المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت ثلاثة أشهر فإنها لا تصلي لأن المرأة إذا أسقطت جنيناً قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكن دم نفاس لا تصلي فيه .
__________
(1) مجموع فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين (4/ 273، 274) .(4/76)
قال العلماء : ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوماً وهذه أقل من ثلاثة أشهر ، فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم حيض ن أما إذا كان قبل الثمانين يوماً فإن هذا الدم الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوماً فأنها تقضي الصلاة وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تصله . (1)
- - -
باب
إذا اشتبه الدم على المرأة فلم تميز
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين : إذا اشتبه الدم على المرأة فلم تميز هل هو دم حيض أم دم استحاضة أم غيره فماذا تعتبره ؟
فأجاب : الأصل في الدم الخارج من المرأة أنه دم حيض حتى يتبين أنه دم استحاضة وعلى هذا فتعتبره دم حيض ما لم يتبين أنه دم استحاضة .(2)
- - -
دم العملية لا يعتبر حيضاً
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين:عن امرأة أجرأت عملية وبعد العملية وقبل العادة بأربعة أو خمسة أيام رأت دماً أسوداً غير دم العادة وبعدها مباشرة جاءتها العادة مدة سبعة أيام فهل هذه الأيام التي قبل العادة تحسب منها ؟
فأجاب : المرجع في هذا إلى الأطباء لأن الظاهر أن الدم الذي حصل لهذه المرأة كان نتيجة العملية ، والدم الذي يكون نتيجة العملية ليس حكمه حكم الحيض لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المرأة المستحاضة :" إن ذلك دم عرق " وفي هذا إشارة إلى أن الدم الذي يخرج إذا كان عرق ومنه دم العملية فإن ذلك لا يعتبر حيضاً فلا يحرم به ما يحرم بالحيض وتجب فيه الصلاة والصيام إذا كان في نهار رمضان . (3)
- - -
حكم الدم الذي يخرج في غير
أيام الدورة الشهرية
__________
(1) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ( 4/291، 292) .
(2) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثمين ( 4/275) .
(3) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ( 4/277) .(4/77)
وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين :
ما حكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية . فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هي 9 أيام ولكن في بعض الأشهر يأتي الدم خارج أيام الدورة ولكن بنسبة أقل جداً وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين فهل تجب علي الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء ؟
فأجاب : هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يحسب من العادة فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوجها في الفرج فإذا طهرت وانقضت أيام عادتها واغتسلت فهي في حكم الطاهرات ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدرة فلذلك استحاضة لا تردها على الصلاة ونحوها . (1)
- - -
إذا انقطع الدم ثم عاد ثانية
وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين : تقول إن دم الحيض في أيام العادة الشهرية يأتي يومين ثم ينقطع في اليوم الرابع يعود مرة أخرى فهل أصلي اليوم الثالث من أيام العادة أم لا أصلي ؟
فأجاب : ما دامت المرأة في أيام عادتها التي تعرفها فإنها تسقط عنها الصلاة ولا يجزئها الصوم في وسط أيام العادة ولو توقف الدم في بعض الأيام ما دامت في زمن العادة ولم تر علامة الطهر وهي القصة البيضاء التي تعرفها النساء علامة على انقضاء الحيض فهذه المرأة تتوقف عن الصلاة في أيام عادتها كلها فلا تصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف في الثالث الذي ذكرت أو بعده حتى تطهر الطهر الكامل .(2)
__________
(1) فتاوى المرأة ص( 21، 22) .
(2) فتاوى المرأة ص( 25، 26) .(4/78)
عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : "جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ ، فقال : لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" .(1)
وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، "أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين ، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فأمرها أن تغتسل ، فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة" .(2)
- - -
حكمه كدم النفاس
وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين: ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً هل أصلي وأصوم ؟
فأجاب : ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه . (3)
- - -
أسئلة تطبيقية في الطهارة .
باب
جواز صلاة أكثر من فريضة بوضوء واحد
وإذا توضأ العبد يجوز له أن يصلي أكثر من صلاة إذا لم ينتقض وضوئه .
سئل الشيخ محمد الصالح العثيمين :
هل يجوز للإنسان أن يصلي فريضتين بوضوء واحد ؟
__________
(1) أخرجه البخاري برقم (226) ، باب غسل الدم ، مسلم برقم (333) ، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها.
(2) أخرجه البخاري برقم (321) ، باب عرق الاستحاضة ، ومسلم برقم (334) ، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها .
(3) فتاوى المرأة ص( 23) .(4/79)
فأجاب : نعم يجوز ذلك فإذا توضأ لصلاة الظهر مثلاً ثم حضرت صلاة العصر وهو على طهارة فله أن يصلي صلاة العصر بطهارة الظهر ، وإن لم يكن قد نوى حين تطهره أن يصلي بها الفريضتين ، لأن طهارته التي تطهرها لصلاة الظهر رفعت الحدث عنه ، وإذا ارتفع حدثه فإنه لا يعود إلا بوجود سببه ، وهو أحد نواقض الوضوء المعروفة .(1)
حكم وضوء من كان على أظافرها مناكير .
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين : عن حكم وضوء من كان على أظافرها ما يسمى بـ "المناكير" .
فأجاب : ما يسمى " المناكير " وهو شيء يوضع على الأظفار تستعمله المرأة وله قشرة ، لا يجوز استعماله للمرأة إذا كانت تصلي لأنه يمنع وصول الماء في الطهارة ، وكل شيء يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله للمتوضئ ، أو المغتسل ، لأن الله يقول { فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ } ، وهذه المرأة إذا كان على أظافرها مناكير فإنها تمنع وصول الماء فلا يصدق عليها أنها غسلت يدها فتكون قد تركت فريضة من فرائض الوضوء أو الغسل . وأما من كانت لا تصلي كالحائض فلا حرج عليها إذا استعمله إلا أن يكون هذا الفعل من خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهم .
__________
(1) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ( 4/150) .(4/80)
ولقد سمعت أن بعض الناس أفتى بأن هذا من جنس الخفين وأنه يجوز أن تستعمله المرأة لمدة يوم وليلة إن كانت مقيمة ومدة ثلاثة أيام إن كانت مسافرة ، ولكن هذه فتوى غلط ، وليس كل ما ستر الناس به أبدانهم يلحق بالخفين ، فإن الخفين جاءت الشريعة بالمسح عليهما للحاجة إلى ذلك غالباً ، فإن القدم محتاجة إلى التدفئة ومحتاجة إلى الستر ، لأنها تباشر الأرض ، والحصى ، والبرودة ، وغير ذلك ، فخصص الشارع المسح بهما ، وقد يقيسون أيضاً على العمامة ، وليس بصحيح لأن العمامة محلها الرأس والرأس فرضه مخفف من أصله ، فإن فريضة الرأس هي المسح بخلاف اليد ، فإن فريضتها الغسل ، ولهذا لم يبح النبي - صلى الله عليه وسلم - للمرأة أن تمسح القفازين مع أنهما يستران اليد ، فبدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يقيس أي حائل يمنع وصول الماء على العمامة وعلى الخفين ، والواجب على المسلم أن يبذل غاية جهده في معرفة الحق ، وأن لا يقدم على فتوى إلا وهو يشعر أن الله تعالى سائله عنها ، لأنه يعبر عن شريعة الله عز وجل . والله الموفق الهادي إلى الصراط المستقيم .(1)
حكم تطويل الأظافر ووضع المناكير عليها؟
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز : ما حكم تطويل الأظافر ووضع " المناكير" عليها، مع العلم أنني أتوضأ قبل وضعه ويجلس 24 ساعة ثم أزيله ؟
فأجاب : تطويل الأظافر خلاف السنة ، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :"الفطرة خمس : الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وقلم الأظافر" .
__________
(1) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ( 4/148) .(4/81)
ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة لما ثبت أن أنس - رضي الله عنه - قال :" وقت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك شيئاً من ذلك أكثر من أربعين ليلة " ولأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة .(1)
- - -
إذا وضأت طفلها وهي طاهرة
هل يجب عليها أن تتوضأ ؟
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين : عن المرأة إذا وضأت طفلها وهي طاهرة هل يجب عليها أن تتوضأ ؟
فأجاب : إذا وضأت المرأة طفلتها ومست الفرج فإنه لا يجب عليها الوضوء وإنما تغسل يديها فقط ، لأن مس الفرج لغير شهوة لا يوجب الوضوء ، ومعلوم أن المرأة التي تغسل أولادها لا يخطر ببالها الشهوة فهي إذا وضأت الطفل أو الطفلة فإنما تغسل يديها فقط من النجاسة التي أصابتها ولا يجب عليها أن تتوضأ .(2)
وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين : إذا كنت طاهرة ، ثم نظفت طفلي " وضيته" هل ينقطع وضوئي أم لا ؟!
فأجاب : من مس عورة غيره بشهوة انتقض وضوءه واختلف في المس بلا شهوة والأجح أن مس عورة الطفل لتطهيره لا ينقض الوضوء لكونه ليس محلاً للشهوة وهو مما تعم به البلوى ففي نقض الوضوء به حرج ومشقة ولو كان ناقضاً لاشتهر عن الصحابة فمن بعدهم .(3)
- - -
باب
المسح على الرأس في الوضوء
حكم المرأة في مسح الرأس في الوضوء حكم الرجل ، قال الله تعالى : { وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ } .(4) ، وهذا عام يشمل النساء والرجال ولا يوجد دليل يخص النساء .
سئل الشيخ محمد صالح العثيمين : هل يسن للمرأة عند مسح رأسها في الوضوء أن تبدأ من مقدم رأسها إلى مؤخره ثم ترجع إلى مقدم الرأس كالرجل في ذلك ؟
__________
(1) الفتاوى ـ كتاب الدعوة ( 2/79، 80) لسماحة الشيخ ابن باز .
(2) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ( 4/203) .
(3) فتاوى المرأة ص (18) .
(4) المائدة :(6)(4/82)
فأجاب : نعم ، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء والعكس بالعكس ، ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل ، ولا أعلم دليلاً يخصص المرأة في هذا ، وعلى هذا فتمسح من مقدم الرأس إلى مؤخره ، وإن كان الشعر طويلاً فلن يتأخر بذلك ، لأنه ليس المعنى أن تضغط بقوة على الشعر حتى يتبلل أو يصعد إلى قمة الرأس ، إنما هو مسح بهدوء . (1)
باب
حكم مسح المرأة على لفة الرأس
وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين: عن حكم مسح المرأة على لفة الرأس ؟
فأجاب: يجوز أن تمسح المرأة على رأسها سواء كان ملفوفاً أو نازلاً ، ولكن لا تلف شعر رأسها فوق وتبقيه على الهامة لأني أخشى أن يكون داخلاً في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :" ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ".(2)
باب
هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها
وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين:هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟
فأجاب : المشهور من مذهب الإمام أحمد ، أنها تمسح على الخمار إذا كان مداراً تحت حلقها ، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن . وعلى كل حال فإذا كانت هناك مشقة ، إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى ، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به ، وإلا فالأولى ألا تمسح .(3)
باب
إذا دهنت رأسها ومسحت
عليه هل يصح وضوؤها ؟
__________
(1) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (4/151، 152) .
(2) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (4/152) .
(3) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (4/171) .(4/83)
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين : عن المرأة إذا دهنت رأسها ومسحت عليه هل يصح وضوؤها ؟ فأجاب:قبل الإجابة على هذا السؤال،أود أن أبين بأن الله عز وجل قال في كتابه المبين: { - { - - - - صلى الله عليه وسلم - - ((- رضي الله عنه - - - ((( - { - - - } - ( قرآن كريم (- جل جلاله -- رضي الله عنه - تم بحمد الله - - عليه السلام -( - - - ( { ( بسم الله الرحمن الرحيم ( - ( - ( - - فهرس - ( { ( - - قرآن كريم فهرس - - ( - - - } - قرآن كريم ( - ( - (( - - - ( ( المحتويات ( - - رضي الله عنهم - - قرآن كريم ( - (- صلى الله عليه وسلم - ( المحتويات ( - - رضي الله عنه - - ( - ( - - صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - فهرس - ( { ( - (( - - رضي الله عنه - - - رضي الله عنهم - - ( - - - } - قرآن كريم ( - - - ( تم بحمد الله - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( المحتويات ( - ( - - صلى الله عليه وسلم -((( - ( - ( المحتويات ( تمهيد فهرس - ( - ( - - صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - فهرس - ( { ((((- رضي الله عنه - تمهيد (( - - ( - - - ْ } .(1) والأمر بغسل هذه الأعضاء ومسح ما يمسح منها يستلزم إزالة ما يمنع وصول الماء إليها ، لأنه إذا وجد ما يمنع وصول الماء إليها لم يكن غسلها ولا مسحها ، وبناء على ذلك نقول : إن الإنسان إذا استعمل الدهن في أعضاء طهارته ، فإما أن يبقى الدهن جامداً له جرم ، فحينئذٍ لابد أن يزيل ذلك قبل أن يطهر أعضاءه ، فإن بقى الدهن هكذا جرماً ، فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة وحينئذٍ لا تصح الطهارة . أما إذا كان الدهن ليس له جرم ، وإنما أثره باقٍ على أعضاء الطهارة ، فإنه لا يضر ، ولكن في هذه الحال يتأكد أن يمر الإنسان يده على الوضوء لأن العادة أن الدهن يتمايز معه الماء ، فربما لا يصيب جميع العضو الذي يطهره
__________
(1) سورة المائدة آية (6)(4/84)
.(1)
- - -
باب
إذا لبدت رأسها بالحناء هل تمسح عليه ؟
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين : إذا لبَّدت المرأة رأسها بالحناء ونحوه ، فهل تمسح عليه ؟
فأجاب : إذا لبَّدت المرأة رأسها بالحناء فإنها تمسح عليه ، ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس وتحّت هذا الحناء ، لأنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، كان في إحرامه ملبّداً رأسه . فما وُضِعَ على الرأس من التلبيد فهو تابع له ، وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل .(2)
باب
حكم تنشيف أعضاء الوضوء
وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين : عن حكم تنشيف أعضاء الوضوء ؟
فأجاب : تنشيف الأعضاء لا بأس به ، لأن الأصل عدم المنع ، والأصل في ما عدا العبادات من العقود والأفعال والأعيان الحل والإباحة حتى يقوم الدليل على المنع .
فإن قال قائل : كيف تجيب عن حديث ميمونة ، رضي الله عنها ، حينما ذكرت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، اغتسل قالت : فأتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده ؟
فالجواب : أن هذا الفعل من النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قضية عين تحتمل عدة أمور :إما لأنه لسبب في المنديل ، أو لعدم نظافته ، أو يخشى أن يبله بالماء ، وبلله بالماء غير مناسب ، فهناك احتمالات ولكن إتيانها بالمنديل قد يكون دليلاً على أن من عادته أن ينشف أعضاءه ، وإلا لما أتت به .(3)
- - -
باب
هل يجب نزع الأسنان الصناعية عند الوضوء
وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين : إذا كان للإنسان أسنان صناعية فهل يجب عليه نزعها عند المضمضة ؟
__________
(1) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ( 4/ 147) .
(2) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ( 4/171) .
(3) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ( 4/153) .(4/85)
فأجاب : إذا كان على الإنسان أسنان مركبة ، فالظاهر أنه لا يجب عليه أن يزيلها ، ويشبه هذا الخاتم ، والخاتم لا يجب نزعه عند الوضوء ، بل الأفضل أن يحركه ، لكن ليس على سبيل الوجوب ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يلبسه ولم ينقل أنه كان ينزعه عند الوضوء ، وهو أظهر من كونه مانعاً من وصول الماء من هذه الأسنان ، لا سيما أن بعض الناس تكون هذه التركيبة شاقاً عليه نزعها ثم ردها .(1)
- - -
باب
استعمال كريم الشعر وأحمر الشفاه هل ينقض الوضوء ؟
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين : هل استعمال المرأة كريم الشعر وأحمر الشفاه ينقض الوضوء ؟
فأجاب : تدهن المرأة بالكريم أو بغيره من الدهون لا يبطل الوضوء بل ولا يبطل الصيام أيضاً ، وكذلك دهنه بالشفة لا يبطل الوضوء ولا يبطل الصيام ، ولكن الصيام إذا كان لهذه التحميرات طعم فإنها لا تستعمل على وجه ينزل طعمها إلى جوفها .(2)
- - -
باب
حكم الإفرازات المهبلية التي
تخرج من المرأة
وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان : ما حكم الإفرازات المهبلية التي تخرج من المرأة ، هل تعتبر نجسة تفسد الوضوء ؟ وهل ينجس ما تلوثه من ملابس ؟ وما حكم من لا تنقطع عنها هذه الإفرازات في حالة العبادات التي تستغرق بعض من الزمن ؛ كالعمرة ، والطواف ، والبقاء في المسجد ؟ وما حكم الإفرازات المهبلية التي تفرز من المرأة عند الإثارة الجنسية " القبلة " دون أن يكون هناك جماع ؟ وهل تستوجب الغسل كغسل الجنابة ؟
__________
(1) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ( 4/140) .
(2) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ( 4/ 200، 201) .(4/86)
فأجاب : حكم الإفرازات التي تخرج من قبل المرأة أنها نجسة ، وتنقض الوضوء ، وتنجس ما أصابته من البدن أو الثياب ، فيجب على المرأة أن تستنجي منها وتتوضأ إذا أرادت الصلاة ، وتغسل المكان الذي أصابته من ثوبها أو بدنها ، وكذلك يجب الوضوء من كل خارج من السبيلين عندما يريد المسلم الصلاة .
والمرأة التي يستمر معها خروج الإفرازات تستنجي وتنظف فرجها وتضع عليه حفاظاً يمنع أن يخرج منه شيئاً ، وتتوضأ لكل صلاة وعندما تريد الطواف ، ولا بأس بلبثها في المسجد ؛ لأن هذا ليس حيضاً ، والذي يمنع اللبث في المسجد هو الحيض والنفاس والجنابة .
وخروج الإفرازات نتيجة القبلة أو الملاعبة من الزوج لا توجب الغسل ، إلا إن كانت منياً خرج بدفق ولذة . (1)
- - -
حكم السائل الذي ينزل من المرأة
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين :هل السائل الذي ينزل من المرأة طاهر أو نجس ؟ وهل ينقض ؟
فأجاب قائلاً : الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر ، ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهراً ، لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجساً ، فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم ، ومع ذلك تنقض الوضوء . وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء ، فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده ، فإن كان مستمراً ، فإنه لا ينقض الوضوء ، ولكن لا تتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضاً ونوافل وتقرأ القرآن وتفعل ما شاءت مما يباح لها ، كما قال أهل العلم نحو هذا فيمن به سلس البول .
هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر ، لا ينجس الثياب ولا البدن .
وأما حكمه من جهة الوضوء ، فهو ناقض للوضوء ، إلا أن يكون مستمراً عليها ، فإن كان مستمراً فإنه لا ينقض ، لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ .
__________
(1) النتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان ( 3/203، 204) .(4/87)
أما إن كان متقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة ، فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت ، فإن خشيت خروج الوقت ، فإنها تتوضأ وتتلجم " تتحفظ" وتصلي . ولا فرق بين القليل والكثير ، لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره.
وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء ، فهذه لا أعلم له أصلاً إلا قولاً لابن حزم رحمه الله فإنه يقول: إن هذا لا ينقض الوضوء ، ولكنه لم يذكر لهذا دليلاً ، ولو كان له دليل من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حُجة . وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها، فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مئة مرة،بل إن بعض العلماء يقول:إن الذي يصلي بلا طهارة يكفر لأن هذا من باب الاستهزاء بأيات الله سبحانه وتعالى .(1)
- - -
خروج الهواء من فرج المرأة
هل ينقض الوضوء
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين : هل خروج الهواء من فرج المرأة ينقض الوضوء ؟
فأجاب : هذا لا ينقض الوضوء ؛ لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر .(2)
- - -
باب
هل تجبر الزوجة الذمية على غسل الجنابة
وسئل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي : هل تجبر الزوجة الذمية على غسل الجنابة ؟
فأجاب : الصحيح فيه أنه يجبرها عليها ، كما يجبرها على كل ما يعود بنظافتها ، ويمنعها من كل ما يكره منها ، لأن طاعته واجبة ، وحقه واجب ، وهذا من حقه .(3)
- - -
حكم قراءة الحائض للقرآن
وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان : هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن غيباً وهي حائض ، وإذا كان هذا غير جائز ؛ فهل عليها إثم إذا درست أبناءها القرآن ، خاصة إذا كانوا في المدارس أثناء الحيض ؟
__________
(1) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ( 4/ 284، 285) ..
(2) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة ابن عثيمين (4/147)
(3) الفتاوى السعدية ص(505) .(4/88)
فأجاب : لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن ؛ لا من المصحف ، ولا عن ظهر قلب ؛ لأن عليها حدثاً أكبر ، ومن عليه حدث أكبر ـ كالحيض والجنابة ـ لا يجوز له أن يقرأ القرآن ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمتنع من قراءة القرآن إذا كان عليه جنابة ، والحيض حدث أكبر مثل الجنابة يمنع قراءة القرآن .
ولكن في حالة خوف النسيان ؛ إذا كانت الحائض تحفظ سوراً من القرآن ،أو تحفظ القرآن ، وتخشى إذا تركت التلاوة أن تنسى ؛ لأن مدة الحيض تطول فتنسى ما حفظته من القرآن ؛ فلا بأس أن تقرأ في هذه الحالة ؛ لأن هذا من الضرورات ؛ لأنها لو تركت قراءة القرآن نسيته .
وكذلك الطالبة ؛ إذا جاء وقت الامتحان في مادة القرآن وهي حائض ، ويمتد حيضها ، ولا يمكن أن تؤدي الامتحان بعد نهاية الحيض ؛ فلا بأس أن تقرأه للامتحان ؛ لأنها لو تركته ؛ لفات عليها الامتحان ، وحصل عليها رسوب في القرآن ، وهذا يضرها ؛ ففي هذه الحالة أيضاً يجوز للطالبة أن تقرأ القرآن لأداء الامتحان عن ظهر قلب ومن المصحف ، لكن بشرط أن لا تمسه إلا من وراء حائل .
أما قراءة الحائض القرآن لأجل التعليم فإنها لا تجوز؛ لأن هذا ليس ضرورة والله أعلم .(1)
- - -
عمن أصابها نزيف دم كيف
تصلي ومتى تصوم؟
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين :
عمن أصابها نزيف دم كيف تصلي ومتى تصوم ؟
فأجاب : مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم ، حكمها أن تجلس عن الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل الحدث الذي أصابها ، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلاً ، فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم ، فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت .
__________
(1) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان ( 3/159، 160) .(4/89)
وكيفية الصلاة لهذه المرأة وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلاً تاماً وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك عند دخول وقت صلاة الفريضة لا تفعله قبل دخول الوقت ، تفعله بعد دخول الوقت ، ثم تصلي وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات الفرائض ، وفي هذه الحال ومن أجل المشقة عليها ، يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر " أو العكس" وصلاة المغرب مع العشاء "أو العكس" حتى يكون عملها هذا واحداً للصلاتين صلاة الظهر والعصر ، وواحداً للصلاتين المغرب والعشاء ، وواحداً لصلاة الفجر بدلاً من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات . والله الموفق . (1)
- - -
__________
(1) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ( 4/293) .(4/90)
مصادر الكتاب
القرآن الكريم .
موطأ الإمام مالك .
مسند الإمام أحمد .
صحيح البخاري .
صحيح مسلم .
فتح الباري .
شرح صحيح مسلم للنووي .
شرح رياض الصالحين لابن عثيمين .
التمهيد .
تفسير القرآن العظيم لابن كثير .
أضواء البيان للشنقيطي .
مصنف ابن أبي شيبة .
مصنف عبد الرزاق .
تلخيص الحبير .
مجمع الزوائد للهيثمي .
مستدرك الحاكم .
فيض القدير .
سنن النسائي .
كتاب الأم .
الفرقان .
المحلى لابن حزم .
الأحكام لابن حزم .
مجموع الفتاوى .
الفتاوى الكبرى .
فتاوى اللجنة الدائمة .
جامع الأصول .
السلسلة الصحيحة .
صحيح الجامع للألباني .
صحيح الترغيب .
صحيح الترمذي .
صحيح ابن ماجة .
صحيح ابن خزيمة .
مشكاة المصابيح .
إرواء الغليل .
صحيح موارد الظمآن .
صحيح الكلم الطيب .
صفة الصلاة الألباني .
جلباب المرأة المسلمة .
أحكام الجنائز .
الرجال الذين ترجم لهم الألباني في الإرواء .
شرح السنة .
تحفة الأحوذي .
المغني .
سبل السلام .
نيل الأوطار .
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
الفتاوى السعدية .
الفتاوى كتاب الدعوة لسماحة الشيخ لابن باز .
مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين .
الشرح الممتع على زاد المسقنع .
فقه العبادات لابن عثيمين .
تنبيه الأفهام لابن عثيمين .
برنامج نور على الدرب بالإذاعة .
المسلمون .
الكنز الثمين .
فتاوى العقيدة .
إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد للعلامة عبد العزيز المحمد السلمان .
المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان .
فتاوى المرأة المسلمة .
فتاوى الحرم .
جامع أحكام النساء .
رسالة في دماء النساء .
أحكام السواك .
نزْهَة العِبَاد بِفَوَائِد زَاد المعَادْ .
المحرمات على النساء .
معجم البلدان .
النهاية في غريب الحديث .
الغريب لابن سلام .
الغريب للخطابي .
لسان العرب .
القاموس المحيط .
معجم مقاييس اللغة .
مختار الصحاح .
الفائق .
التعريفات .
( ( ((5/1)
الخاتمة
نسأل الله حسنها
بعد أن علمتِ أختي المسلم – حفِظَكِ الله بهذا الدين – أحكام الحيض والنفاس، فعليك بفعل ما أمرك به الشرع الحكيم، وترك ما نهى عنه، والتمسك بأحكامه العظيمة، وعليك بالكتاب والسنة فإن فيهما النجاة يوم القيامة .
فالحرص الحرص أختي الكريمة على تعلم أحكام دينك لتعبدي الله على علم وجزاك الله خيراً ووفقك إلى ما يحب ويرضى .
وبهذا تم الكتاب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وأرجو الله أن تكونوا قد انتفعتم به،وأن تعملوا به ، وأن يعم به النفع .
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد إن لا إله ألا أنت أستغفرك وأتوب إليك .
وكتب/ أبو أنس العراقي
ماجد بن خنجر البنكاني
- - -(6/1)
المادة ... الرقم
المقدمة ............................................... ... 5
تمهيد ................................................. ... 9
الحيض علامة بلوغ المرأة ............................... ... 10
مسائل الحيض والنفاس ................................ ... 13
باب الفرق بين دم الحيض ودم الإستحاضة ودم النفاس ... ... 15
باب جواز صلاة المرأة في الثوب الذي حاضت فيه ....... ... 16
باب المرأة تتخذ ثوباً للحيض ........................... ... 17
باب الحامل قد تحيض .................................. ... 18
باب الرجل يقرأ القرآن في حجر امرأته الحائض .......... ... 20
باب هل تقرأ الحائض القرآن وتذكر الله ................. ... 21
باب الحائض تشهد العيدين وتعتزل المصلى .............. ... 24
باب الحائض تغسل رأس زوجها ........................ ... 26
باب حرمة إتيان الرجل أهله وهي حائض وهو من كبائر الذنوب .............................................. ... 28
باب حرمة إتيان الرجل زوجته إذا طهرت من الحيض حتى تغتسل ............................................... ... 30
باب في أن دم الحيض نجس ............................ ... 32
باب في أن الحائض إذا جامعها زوجها إكراهاً ليس عليها شيء ................................................. ... 34
باب كفارة من أتى حائضاً ............................. ... 34
باب ما يباح للرجل من امرأته وهي حائض .............. ... 37
باب الحائض تدع الصلاة والصوم ...................... ... 38
باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ............ ... 41
باب منع الحائض من الطواف .......................... ... 46
باب الحائض ليس عليها طواف وداع ................... ... 48
باب الحائض تضع الحناء على رأسها .................... ... 50(7/1)
حج الحائض والنفساء باب اغتسال النفساء وإحرامها ..... ... 52
باب فيما جاء في عمرة السيدة عائشة ................... ... 53
باب إذا طهرت الحائض قبل الفجر ونوت الصيام هل صيامها صحيح ....................................... ... 56
باب مدة الحيض ...................................... ... 58
باب إذا حاضت المرأة قبل أن تعتمر فعليها الغسل للإحرام ... 61
باب حكم استعمال حبوب منع الحمل .................. ... 63
باب صفة غسل المرأة من الحيض ....................... ... 64
باب طلاق الحائض .................................... ... 65
باب النفاس وأحكامه .................................. ... 67
باب هل يوجد حد لمدة النفاس؟ ........................ ... 70
باب المستحاضة حكمها حكم الطاهرة يأتيها زوجها وتصلي وتصوم ....................................... ... 73
باب المستحاضة المعتادة أنها ترجع إلى عادتها أيام حيضها .. ... 75
باب جماع المستحاضة ................................. ... 79
باب اعتكاف المستحاضة .............................. ... 80
باب المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ...................... ... 78
من سنن الفطرة ختان المرأة ............................ ... 81
باب في أن مس المرأة لا ينقض الوضوء .................. ... 82
باب الغسل غسل الرجل مع امرأته من الجنابة ............ ... 86
باب صفة الغسل من الجنابة ............................ ... 88
باب هل تحتلم المرأة وهل عليها الغسل إذا احتلمت؟ ..... ... 90
باب وجوب الغسل لالتقاء الختانين ..................... ... 92
باب الإنزال دون الفرج ................................ ... 94
باب المرأة يجامعها زوجها ثم يخرج من فرجها من مني زوجها بعد الاغتسال .................................. ... 96
باب خروج المذي من المرأة ينقض الوضوء .............. ... 97(7/2)
باب الحيض لا حد لأقل سنه ولا لأكثره ................ ... 99
لا تعجلي حتى تري علامة الطهر ....................... ... 99
باب لمس الجنب والحائض للكتب والمجلات التي بها آيات قرآنية ................................................ ... 100
باب ماذا تفعل إذا اضطربت عادة الحيض ؟ ............. ... 100
باب ما هو اليأس وهل هو مرتبط بسن معينة أم بانقطاع الحيض ؟ ............................................. ... 101
تجاوزت الخمسين ويأتيها الدم .......................... ... 102
الكدرة التي سبقت الحيض ليست بحيض ................ ... 103
باب حكم السائل الأصفر الذي ينزل من المرأة قبل الحيض بيومين ........................................ ... 103
باب إذا تسببت في نزول الحيض فهل لها أحكامه ؟ ....... ... 104
باب حكم غسل الحائض رأسها أثناء الحيض ............. ... 105
باب إذا زادت أيام عادتها .............................. ... 105
باب إذا تقدمت عادة المرأة عن وقتها ................... ... 106
على الجنب المبادرة بالاغتسال أما الحائض والنفساء فلا بأس ................................................. ... 106
تركت الصلاة معتقدة أنها العادة ........................ ... 98
صلت حياءً وهي حائض فما الحكم .................... ... 108
الحائض وكتابة القرآن ................................. ... 109
هل يجوز للحائض حضور حلق الذكر؟ ................. ... 109
حكم المرأة إذا أسقطت في الشهر الثالث ................ ... 110
باب إذا اشتبه الدم على المرأة فلم تميز ................... ... 111
دم العملية لا يعتبر حيضاً ............................... ... 111
حكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية ....... ... 112
إذا انقطع الدم ثم عاد ثانية ............................. ... 113(7/3)
حكمه كدم النفاس .................................... ... 114
باب ما الذي يجوز للرجل من النفساء وقت النفاس ؟ .... ... 115
إذا وضأت طفلها وهي طاهرة هل يجب عليها أن تتوضأ ؟ ... 117
باب المسح على الرأس في الوضوء ...................... ... 118
باب حكم مسح المرأة على لفة الرأس ................... ... 119
باب هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها .............. ... 120
باب إذا دهنت رأسها ومسحت عليه هل يصح وضوؤها ؟ ... 120
باب إذا لبدت رأسها بالحناء هل تمسح عليه ؟ ........... ... 121
باب حكم تنشيف أعضاء الوضوء ...................... ... 122
باب هل يجب نزع الأسنان الصناعية عند الوضوء ........ ... 122
باب استعمال كريم الشعر وأحمر الشفاه هل ينقض الوضوء ؟..................................................... ... 123
باب حكم الإفرازات المهبلية التي تخرج من المرأة ......... ... 124
حكم السائل الذي ينزل من المرأة ....................... ... 125
خروج الهواء من فرج المرأة هل ينقض الوضوء ........... ... 126
باب هل تجبر الزوجة الذمية على غسل الجنابة ........... ... 127
حكم قراءة الحائض للقرآن ............................. ... 127
عمن أصابها نزيف دم كيف تصلي ومتى تصوم؟ ......... ... 129
الخاتمة ................................................ ... 131
مصادر الكتاب ............................... ... 135
فهرس المواضيع ............................... ... 141(7/4)