دليل الطالب على مذهب الامام المبجل أحمد بن حنبل
____________________
(1/1)
= كتاب الطهارة =
وهي رفع الحدث وزوال الخبث وأقسام الماء ثلاثة أحدها طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو اربعة أنواع
ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا
وماء يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث
____________________
(1/2)
وما يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة وما اشتد حره أو برده أو سخن بنجاسة أو سخن بمغصوب أو استعمل في طهارة لم تجب أو في غسل كافر أو تغير بملح مائي أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث
وما لا يكره كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام ولا يكره المسخن بالشمس والمتغير بطول المكث أو بالريح من نحو ميتة أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضعا
الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث وهو ما تغير كثير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل
____________________
(1/3)
غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب
الثالث نجس يحرم استعماله إلا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى
____________________
(1/4)
ويبقى بعده كثير طهر والكثير قلتان تقريبا واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالقدسي ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه وإن شك في كثرته فهو نجس وإن اشتبه ما يجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحر ويتيمم بلا إراقة ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله & باب الآنية &
يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة وآنية الكفار وثيابهم طاهرة ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها
____________________
(1/5)
وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر
ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية & باب الاستنجاء وآداب التخلي &
الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء ولا يجزئ أقل من ثلاث مساحات تعم كل مسحة المحل والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف
ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء فإن عكس كره ويجزئ أحدهما والماء أفضل
ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة فإن فعل لم يجز بعد ذلك إلا الماء كما لو تعدى الخارج موضع العادة
____________________
(1/6)
ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل
فصل يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث
وإذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني
ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر ومهب الريح والكلام والبول في إناء وشق ونار ورماد ولا يكره البول قائما
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل ويكفي إرخاء ذيله وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد وبين قبور المسلمين وإن يلبث فوق قدر حاجته & باب السواك &
يسن بعوج رطب لا يتفتت وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم
____________________
(1/7)
فيكره ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب ولم يصب السنة من استاك بغير عود
ويتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة وانتباه من نوم وتغير رائحة وكذا عند دخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت وصفرة أسنان
ولا بأس بأن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا
فصل يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا وحف الشارب وإعفاء اللحية وحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها
والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل & باب الوضوء &
تجب فيه التسمية وتسقط سهوا وإن ذكرها في اثنائه ابتدأ
____________________
(1/8)
وفروضه ستة غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس كله ومنه الأذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب والموالاة
وشروطه ثمانية انقطاع ما يوجبه والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله والاستنجاء أو الاستجمار
فصل فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة وإن شك فيها في الأثناء استأنف
فصل في صفة الوضوء وهي أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن لا يصف البشرة ثم يغسل يديه مع
____________________
(1/9)
مرفقيه ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره ونحوه ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفاء والبياض فوق الأذنين منه ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهامه ظاهرهما ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان
فصل وسننه ثمانية عشر استقبال القبلة والسواك وغسل الكفين ثلاثا والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما لغير الصائم والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا والزيادة في ماء الوجه
____________________
(1/10)
وتخليل اللحية الكثيفة وتخليل الأصابع وأخذ ماء جديد للأذنين وتقديم اليمنى على اليسرى ومجاوزة محل الفرض والغسلة الثانية والثالثة واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء والإتيان بها عند غسل الكفين والنطق بها سرا وقول اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة & باب مسخ الخفي &
يجوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما وإمكان المشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما وإباحتهما وطهارة عينهما وعدم وصفهما البشرة فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن فلو مسح في السفر ثم اقام أو في الحضر ثم سافر أوشك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم ويجب
____________________
(1/11)
مسح أعلى الخف ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء
فصل وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم & باب نواقض الوضوء &
وهي ثمانية
أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا أو نجسا
الثاني خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه
الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم
____________________
(1/12)
الرابع مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره لامس الخصيتين ولامس محل الفرج البائن
الخامس لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما لا لمس من دون سبع ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك ولا ينقض وضوء الممسوس فرجه والملموس بدنه ولو وجد شهوة
السادس غسل الميت أو بعضه والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء
السابع أكل لحم الإبل ولو نيئا فلا نقض ببقية أجزائها ككبد
____________________
(1/13)
وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم ولا يحنث بذلك من أكل لحما
الثامن الردة وكل ما أوجب الغسل أو وجب الوضوء غير الموت
فصل من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن
ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن واللبث في المسجد بلا وضوء & باب ما يوجب الغسل &
وهو سبعة
أحدها انتقال المني فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل
الثاني خروجه من مخرجه ولو دما ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه
الثالث تغيب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير ولكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع
____________________
(1/14)
الرابع إسلام الكافر ولو مرتدا
الخامس خروج الحيض
السادس خروج دم النفاس
السابع الموت تعبدا
فصل وشروط الغسل سبعة انقطاع ما يوجبه والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله وواجبه التسمية وتسقط سهوا
وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة ويكفي الظن في الإسباغ
وسننه الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا والتيامن والموالاة وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل رجليه بمكان آخر
____________________
(1/15)
ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمر ألا يباح غلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما
ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة اسباع بالقدسي والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي
ويكره الإسراف لا الإسباغ بدون ما ذكر
ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذه وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم فإن خيف كره وإن علم حرم
فصل في الاغسال المستحبة وهي ستة عشر غسلا آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها ثم لغسل ميت ثم لعيد في يومه ولكسوف
____________________
(1/16)
واستسقاء وجنون وإغماء ولاستحاضة لكل صلاة ولإحرام ولدخول مكة وحرمها ولوقوف بعرفة وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار ويتيمم للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء إن تعذر & باب التيمم &
يصح بشروط ثمانية
النية والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء أو الاستجمار
السادس دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي
السابع تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين
ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم وغيره لا ولو فاته الوقت
____________________
(1/17)
ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم ثم أن تيمم وصلى لم يعد
وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه ثم إن فضل شيء غسل بدنه ثم إن فضل شيء تطهر به وإلا تيمم
ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح
الثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة
فصل واجب التيمم التسمية وتسقط سهوا
____________________
(1/18)
وفروضه خمسة مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين
الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا
الرابع الموالاة فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم
الخامس تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ
ومبطلاته خمسة ما أبطل الوضوء ووجود الماء وخروج الوقت وزوال المبيح له وخلع ما مسح عليه وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت وإن انقضت لم تجب الإعادة
وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع
____________________
(1/19)
ضربة واحدة والأحوط ثنتان بعد نزع خاتم ونحوه فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه
ويسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض & باب ازالة النجاسة &
يشترط لكل متنجس سبع غسلات وأن تكون إحداها بتراب طاهر طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها
ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار وتطهر الخمرة بإنائها إن انقلبت خلا بنفسها وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها
____________________
(1/20)
فصل ( أنواع النجاسات ) المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيؤه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر
والقيح والدم والصديد نجس لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض أو نفساء ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر طاهر ولو أكل هر أو نحوه من الحيوانات الطاهرات كالنمس والفأر والقنفذ أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه & باب الحيض &
لا حيض قبل تمام تسع سنين ولا بعد خمسين سنة ولا مع حمل وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سبع واقل
____________________
(1/21)
الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وغالبه بقية الشهر ولاحد لأكثره ويحرم بالحيض أشياء منها الوطء في الفرج والطلاق والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد والمرور فيه إن خافت تلويثه
ويوجب الحيض الغسل والبلوغ والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم وهي دينار أو نصفه على التخيير وكذا هي إن طاوعت ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بضوء في المسجد وانقطاع الدم بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة
فصل ( المستحاضة ) ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة تجلس من كل شهر ستا أو سبعا حيث لا تمييز ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه وتتوضأ في وقت كل صلاة وتنوي بوضوئها الاستباحة وكذا بفعل كل من حدثه دائم ويحرم وطء المستحاضة ولا كفارة
____________________
(1/22)
والنفاس لا حد لأقله وأكثره أربعون يوما ويثبت حكمه بوضع ما تبين خلق إنسان فإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر لكن يكره وطؤها فيه ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول فلو كان بينهما أربعون يوما فلا نفاس للثاني وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه & باب الأذان والاقامة &
وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار ويسنان للمنفرد وفي السفر ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت ولا يصحان إلا مرتين متواليين عرفا وأن يكونا من واحد بنية منه وشرط كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا ولا يصحان قبل الوقت إلا اذان الفجر فيصح بعد نصف الليل ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر
ويسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت متطهرا قائما فيهما لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته
____________________
(1/23)
ويسن الأذان أول الوقت والترسل فيه وأن يكون على علو رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه مستقبل القبلة يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى التثويب
ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق ومن جمع أو قضى فوائت أذان للأولى وأقام للكل
ويسن لمن يسمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحيعلة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله وفي التثويب صدقت وبررت وفي فظ الإقامة أقامها الله وأدامها ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ثم يدعو هنا عند الإقامة ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع & باب شروط الصلاة &
وهي تسعة الإسلام والعقل والتمييز وكذا الطهارة مع القدرة
الخامس دخول الوقت فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب ثم يليه وقت
____________________
(1/24)
المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه والصلاة أول الوقت أفضل وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت
ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا ولا يصح النفل المطلق إذا ويسقط الترتيب بالنسيان وبضيق الوقت ولو للاختيار
السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة
____________________
(1/25)
والركبة وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها
وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم يصح يصلي عريانا مع غصب وفي حرير لعدم ولا يعيد وفي نجس لعدم ويعيد
ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة ولبس ما كله أو غالبه حرير ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان
السابع اجتناب النجاسة ببدنه وثوبه وبقعته مع القدرة فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه أو صلى على طاهر طرفه متنجس أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحت وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال أو نسيها ثم علم
____________________
(1/26)
ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة وكذا المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش وأعطان الابل وقارعة الطريق والحمام وأسطحة هذه مثلها ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها إلا إذا لم يبق وراءه شيء ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل بل يسن فيها
الثامن استقبال القبلة مع القدرة فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالإجتهاد فإن أخطأ فلا إعادة
التاسع النية ولا تسقط بحال ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء وشرطها الإسلام والعقل والتمييز وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير والأفضل قرنها بالتكبير وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو وتر أو راتبة وإلا اجزأته نية الصلاة
ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا وتشترط نية الامامة للامام والائتمام للمأموم وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة ويقرأ مأموم فارق في قيام أو يكمل وبعد الفاتحة له الركوع في الحال ومن احرم بفرض ثم قبله نفلا صح إن اتسع الوقت وإلا لم يصح وبطل فرضه
____________________
(1/27)
= كتاب الصلاة =
تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين
وأركان الصلاة أربعة عشر ولا تسقط عمدا ولا جهلا ولا سهوا
أحدها القيام في الفرض على القادر منتصبا فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح ولا يضر خفض رأسه وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر
الثاني تكبيرة الاحرام وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها يقولها قائما فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا وتنعقد إن مد اللام لا أن مد همزة الله أو همزة أكبر أو قال أكبار أو الاكبر وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض
الثالث قراءة الفاتحة مرتبة وفيها إحدى عشرة تشديدة فإن ترك
____________________
(1/28)
واحدة أو حرفا ولم يأت بما ترك لم تصح فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ
الرابع الركوع وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله
الخامس الرفع منه ولا يقصد غيره فلو رفع فزعا من شيء لم يكف
السادس الاعتدال قائما ولا تبطل إن طال
السابع السجود وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده وأقله وضع جزء من كل عضو ويعتبر المقر لأعضاء السجود فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لن تصح ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه
الثامن الرفع من السجود
____________________
(1/29)
التاسع الجلوس بين السجدتين وكيف جلس كفى والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة
العاشر الطمأنينة وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي
الحادي عشر التشهد الأخير وهو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والكامل مشهور
الثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح
الثالث عشر التسليمتان وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله والأولى أن لا يزيد وبركاته ويكفي في النفل تسليمة واحدة وكذا في الجنازة
الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد
فصل وواجباتها ثمانية تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا التكبير لغير الإحرام لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة وقول سمع الله لمن حمده للإمام وللمنفرد لا للمأمون
____________________
(1/30)
وقول ربنا ولك الحمد للكل وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود ورب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا والجلوس له
وسننها أقوال وأفعال ولا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا ويباح السجود لسهوه
فسنن الأقوال إحدى عشر قوله بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك والتعوذ والبسملة وقول آمين وقراءة السورة بعد الفاتحة والجهر بالقراءة للإمام ويكره للمأموم ويخير المنفرد وقول غير المأموم بعد التحميد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي والصلاة في التشهد الأخير على آله عليهم السلام والبركة عليه وعليهم والدعاء بعده
وسنن الأفعال وتسمى الهيئات رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك ووضع اليمين على
____________________
(1/31)
الشمال وجعلهما تحت سرته ونظره إلى موضع سجوده وتفرقته بين قدميه قائما وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه ومد ظهره فيه وجعل رأسه حياله والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وتفريقه بين ركبتيه وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة وقيامه على صدور قدميه واعتماده على
____________________
(1/32)
ركبتيه بيديه والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول والتورك في الثاني ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الاصابع بين السجدتين وكذا في التشهد إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه ونيته به الخروج من الصلاة وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات
فصل فيما يكره في الصلاة يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها والتفاته بلا حاجة وتغميض عينيه وحمل مشغل له وافتراش ذراعيه ساجدا والعبث والتخصر والتمطي وفتح فمه ووضعه فيه شيئا واستقبال صورة ووجه آدمي ومتحدث ونائم ونار وما يلهيه ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر وتروح بمروحة وفرقعة اصابعه وتشبيكها ومس لحيته وكف ثوبه ومتى كثر ذلك عرفا بطلت وأن يخص جبهته بما يسجد عليه وأن يمسح فيها أثر سجوده وأن يستند بلا حاجة فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند اليه بطلت وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره واسترجاعه إذا وجد ما يغمه
____________________
(1/33)
فصل فيما يبطل الصلاة يبطلها ما أبطل الطهارة وكشف العورة عمدا لا إن كشفها ريح فسترها في الحال أولا وكان المكشوف لا يفحش في النظر واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة والاستناد قويا لغير عذر ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة وتعمد زيادة ركن فعلي وتعمد تقديم بعض الاركان على بعض وتعمد السلام قبل إتمامها وتعمد إحالة المعنى في القراءة وبوجود سترة بعيدة وهو عريان وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا وبالدعاء بملاذ الدنيا وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد وبالقهقهة وبالكلام ولو سهوا وبتقديم المأموم على إمامه وببطلان صلاة إمامه وبسلامه عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده
____________________
(1/34)
وبالأكل وبالشرب سوى اليسير عرفا لناس وجاهل ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة أو انتحب لا خشية أو نفخ فبان حرفان لا إن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء & باب سجود السهو &
يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا ويباح إذا ترك مسنونا ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة
____________________
(1/35)
أو سلم قبل إتمامها أو لحن لحنا يحيل المعنى أو ترك واجبا أو شك في زيادة وقت فعلها وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سها في صلاته وإن سها إمامه لزمه متابعته في سجوده السهود فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكره وإن نهض عن ترك التشهد ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره إن استتم قائما ويلزم المأموم متابعته ولا يرجع إن شرع في القراءة ومن شك
____________________
(1/36)
في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو وبعد فراغها لا أثر للشك & باب صلاة التطوع &
وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم وأفضلها ما سن جماعة وأكدها الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر وأقله ركعة واكثره إحدى عشرة وأدنى الكمال ثلاث بسلامين ويجوز بواحد سردا
ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر ويقنت فيه بعد الركوع ندبا فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء
____________________
(1/37)
ومما ورد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة وكره القنوت في غير الوتر
وأفضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء والرواتب المؤكدة عشر ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر
ويسن قضاء الرواتب والوتر إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى
____________________
(1/38)
تركه وفعل الكل ببيت أفضل ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام والتراويح عشرين ركعة برمضان ووقتها ما بين العشاء والوتر
فصل وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار والنصف الأخير أفضل من الأول والتهجد ما كان بعد النوم ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم ويصح التطوع بركعة وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام وتسن صلاة الضحى غبا واقلها ركعتان وأكثرها ثمان ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال وأفضله إذا اشتد الحر وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل
____________________
(1/39)
فصل ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع وهو كالنافلة فيما يعتبر لها يكبر إذا سجد بتكبيرة إحرام وإذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر فلو ترك متابعته
____________________
(1/40)
عمدا بطلت ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى ويسجد لتلاوى أمي وزمن ومميز
ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم وإذا سجد له عالما ذاكرا في صلاة بطلت وصفته وأحكامه كسجود التلاوة
فصل في أوقات النهي وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس وعند قيامها حتى تزول فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم سوى سنة الفجر قبلها وركعتي الطواف وسنة الظهر إذا جمع وإعادة جماعة أقيمت
____________________
(1/41)
وهو في المسجد ويجوز فيها قضاء الفرائض وفعل المنذورة ولو نذرها فيها والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها فلو احرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع
وتباح قراءة القرآن في الطريق ومع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم وحفظ القرآن فرض كفاية ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة & باب صلاة الجماعة &
تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا واقلها إمام ومأموم ولو أنثى ولا تنعقد بالمميز في الفرض وتسن الجماعة في المسجد وللنساء منفردات عن الرجال وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم
____________________
(1/42)
تابع ويسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيد والأولى فرضه ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية وسن للمأمون أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات إمامه وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد فراغ القراءة ويقرأ فيما لا يجهر فيه الإمام متى شاء
____________________
(1/43)
فصل ( متابعة الإمام ) ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته والأولى للمأموم أن يشرع في افعال الصلاة بعد إمامه فإن وافقه فيها أو في السلام كره وإن سبقه حرم فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاهل
ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام ما لم يؤثر المأموم التطويل وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها
فصل في الإمامة الأولى بها الأجود قراءة الأفقه ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه امي ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأتقى والأورع ثم يقرع وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق والحر أولى من العبد والحاضر والبصير والمتوضئ أولى من ضدهم وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه
____________________
(1/44)
ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعه وعيد تعذرا خلف غيره وتصح إمامة الأعمى الأصم والأقلف وكثير لحن لم يحل المعنى والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه وتصح قياما
وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت ومن
____________________
(1/45)
صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد ولا إنكار في مسائل الاجتهاد ولا تصح إمامة المرأة بالرجال ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده ولا تصح إمامة الأمي وهو لا يحسن الفاتحة إلا بمثله ويصح النفل الفرض ولا عكس وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الاسم
فصل يصح وقوف الإمام وسط المأمومين والسنة وقوفه متقدما عليهم ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه وتقف المرأة خلفه وإن صلى الرجل ركعة خلف
____________________
(1/46)
الصف منفردا فصلاتة باطلة وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق ثلاث مائة ذراع صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح وكره علو الإمام عن المأموم لا عكسه وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد
فصل يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث المرض والمدافع أحد الأخبثين ومن له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو
____________________
(1/47)
فواته أو ضررا فيه أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنطارة بستان أو أذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة أو تطويل إمام & باب صلاة أهل الأعذار &
يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنبه والأيمن أفضل ويومئ بالركوع والسجود ويجعله أخفض فإن عجز أومأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه وكذا القول إن عجز عنه بلسانه ولا تسقط ما دام عقله ثابتا ومن قدر على القيام أو القعود في أثنائها انتقل إليه ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل أو يخاف على نفسه من نزوله وعليه الاستقبال وما يقدر عليه ويومئ من بالماء والطين
____________________
(1/48)
فصل في صلاة المسافر قصر الصلاة الرباعية أفضل لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ ستة عشر فرسخا وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام إذا فارق بيوت قريته العامرة ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكماله المسافة ويلزم إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر أو صلى خلف من يتم أو لم ينو القصر عند الإحرام أو نوى إقامة مطلقة أو أكثر من أربعة ايام أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة ولا يدري متى تنقضي أو حبس ظلما أو بمطر ولو اقام سنين
فصل في الجمع يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة ولمرضع لمشقة كثرة
____________________
(1/49)
النجاسة ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة والأفضل فعل الأرفق من تقديم الجمع أو تأخيره فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى وأن لا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف وأن لا يوجد العذر عند افتتاحهما وأن يستمر إلى فراغ الثانية وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقت الثانية عنها وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية أو خلف من لم يجمع أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة أو صلى بمن لم يجمع صح
فصل في صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحها إليها ولو أمكن يؤمنون طاقتهم وكذا في حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم أو خوف فوات وقت الوقوف بعرفة أو خاف على نفسه أو أهله وماله أو ذب عن ذلك وعن نفسه غيره وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد
____________________
(1/50)
ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى ولمصل كر وفر لمصلحة ولا تبطل بطوله وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد & باب صلاة الجمعة &
تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له وكذا على مسافر لا يباح له القصر وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل ولا تجب على من يباح له القصر ولا على عبد ومبعض وامرأة ومن حضرها منهم أجزأته ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين ولا تصح إمامتهم فيها
____________________
(1/51)
وشرط لصحة صلاة الجمعة أربعة شروط أحدها الوقت وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر وتجب بالزوال وبعده أفضل
الثاني أن تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها أربعون استيطان إقامة لا يظعنون صيفا ولا شتاء وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء
الثالث حضور أربعين فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا
الرابع تقدم خطبتين من شرط صحتهما خمسة اشياء الوقت والنية ووقوعهما حضرا وحضور الأربعين وأن يكونا ممن تصح إمامته فيها
وأركانهما ستة حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية من كتاب الله والوصية بتقوى الله وموالاتهما مع الصلاة والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع
وسننهما الطهارة وستر العورة وإزالة النجاسة والدعاء للمسلمين وأن يتولاهما مع الصلاة واحد ورفع الصوت بهما حسب الطاقة وأن
____________________
(1/52)
يخطب قائما على مرتفع معتمدا على سيف أو عصى وأن يجلس بينهما قليلا فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة وسن قصرهما والثانية أقصر ولا بأس أن يخطب من صحيفة
فصل يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه ويباح إذا سكت بينهما أو شرع في دعاء وتحرم إقامة الجمعة والعيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة وإن أدرك أقل نوى ظهرا وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست وسن قراءة سورة الكهف في يومها وأن يقرأ في
____________________
(1/53)
فجرها ( ألم السجدة ) وفي الثانية ( هل أتى ) وتكره مداومته عليهما & باب صلاة العيدين &
وهي فرض كفاية وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين وتسن بالصحراء ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى ووقتها كصلاة الضحى فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء وسن تبكير المأموم وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة وإذا مضى في طريق رجع في أخرى وكذا الجمعة
وصلاة العيد ركعتان يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بينهما الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليمان ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم ( سبح ) في الولى و ( الغاشية ) في الثانية فإذا سلم خطب خطبتين وأحكامهما
____________________
(1/54)
كخطبتي الجمعة لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع وإن صلى العيد كالنافلة صح لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة وسن لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال
فصل يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة وفي كل عشر ذي الحجة والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق إلى المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر ويكبر الإمام مستقبل الناس وصفته شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك & باب صلاة الكسوف &
وهي سنة من غير خطبة ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه ولا تقضى إن فاتت وهي ركعتان يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى ثم يشهد ويسلم وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس وما بعد الأولى سنة لا تدرك به الركعة ويصح أن يصليها كالنافلة
____________________
(1/55)
& باب صلاة الاستسقاء &
وهي سنة ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم ويتنظف لها ولا يتطيب ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ
ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم والتوسل بالصالحين فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما
____________________
(1/56)
أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وكذا الناس ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا
ويسن الوقوف في اول المطر والوضوء والاغتسال منه وإخراج رحله وثيابه ليصيبها وإن كثر المطر حتى خيف سن قول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية وسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته ويحرم مطرنا بنوء كذا ويباح في نوء كذا
____________________
(1/57)
= كتاب الجنائز =
يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره ويكره الأنين وتمني الموت إلا لخوف فتنة وتسن عيادة المريض المسلم وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة ولم يزد إلا أن يتكلم وقراءة الفاتحة ويس وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان وإلا فعلى ظهره فإذا مات سن تغميض عينيه وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه
فصل وغسل الميت فرض كفاية وشرط في الماء الطهورية والإباحة وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل والأولى به وصيه العدل
وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها ويجب غسل ما به من نجاسة ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين وسن
____________________
(1/58)
أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون سبع وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها اسنانه ومنخريه ويكره الاقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع فإن خرج بعدها حشي بقطن فإن لم يستمسك فبطين ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا ولا غسل
وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه وإن حمل فإكل أو شرب أو نام أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا
ولا يغسل مسلم كافر ولو ذميا ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته بل يوارى لعدم من يواريه
فصل وتكفينه فرض كفاية والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة ويجب أن يكون من ملبوس مثله ما لم
____________________
(1/59)
يوض بدونه والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن على الأيسر ثم الثانية ثم الثالثة كذلك والأنثى في خمسة أثواب بيض من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين والصبي في ثوب ويباح في ثلاثة والصغيرة في قميص ولفافتين ويكره التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعصفر ومنقوش ويحرم بجلد وحرير ومذهب
فصل والصلاة عليه فرض كفاية وتسقط بمكلف ولو أنثى
وشروطها ثمانية النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وحضور الميت إن كان بالبلد وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر
وأركانها سبعة القيام في فرضها والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على محمد والدعاء للميت والسلام والترتيت لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد كفى التشهد ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم وتجزئ واحدة ولو لم يقل
____________________
(1/60)
ورحمة الله ويجوز أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر وشيء ويحرم بعد ذلك
فصل وحمله ودفنه فرض كفاية لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر ويكره أخذ الأجرة على ذلك وعلى الغسل وسن كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها والقرب منها أفضل ويكره القيام لها ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن
وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد ويكفي ما يمنع السباع والرائحة وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار ووضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله ويجب أن يستقبل به القبلة ويسن على جنبه الأيمن ويحرم دفن غيره عليه أو معه إلا لضرورة ويسن حثو التراب عليه ثلاثا ثم يهال واستحب الأكثر تلقينه
____________________
(1/61)
وسن رش القبر بالماء ورفعه قدر شبر ويكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره وتقبيله والطواف به والاتكاء عليه والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا والكتابة عليه والجلوس والبناء والمشي بالنعل إلا لخوف وشوك ونحوه ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد وفي ملك الغير وينبش والدفن بالصحراء أفضل وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها وأخرج النساء من ترجى حياته فإن تعذر لم تدفن حتى يموت وإن خرج بعضه حيا شق للباقي
فصل تسن تعزية المسلم إلى ثلاثة أيام فيقال له أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك ويقول هو استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك ولا بأس بالكباء على الميت ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت والنياحة وهو رفع الصوت بذلك برنة ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه
____________________
(1/62)
وتسن زيارة القبور للرجال وتكره للنساء وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم
وابتداء السلام على الحي سنة ورده فرض كفاية وتشميت العاطس
____________________
(1/63)
إذا حمد فرض كفاية ورده فرض عين ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير
____________________
(1/64)
= كتاب الزكاة =
شرط وجوبها خمسة أشياء أحدها الإسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدا
الثاني الحرية فلا يجب على الرقيق ولو مكاتبا لكن تجب على المبعض بقدر ملكه
الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها
الرابع الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل القسمة
الخامس تمام الحلول ولا يضر لو نقص نصف يوم وتجب في مال الفقير والمجنون
وهي في خمسة أشياء في سائمة بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض وفي العسل وفي الأثمان وفي عروض التجارة ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته
____________________
(1/65)
& باب زكاة السائمة &
تجب فيها بثلاثة شروط
أحدها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل
الثاني أن تسوم أي ترعى المباح أكثر الحول
الثالث أن تبلغ نصابا فأقل نصاب الإبل خمس وفيها شاة ثم في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان وفي ست وأربعين حقة لها ثلاث سنين وفي إحدى وستين جذعة لها أربع سنين وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين فيستقر في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة
____________________
(1/66)
فصل واقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية ثلاثون وفيها تبيع وهو ماله سنة وفي أربعين مسنة لها سنتان وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة
وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية أربعون وفيها شاة لها سنة أو جذعة ضأن لها ستة اشهر وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه وفي أربعمائة أربع شياه ثم في كل مائة شاة
فصل وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول واشتركا في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى زكيا كالواحد ولا تشترط نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع كالبقر والجاموس والضأن والمعز وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة وتخفيفا كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة لكل واحد أربعون فيلزمهم شاة ولا أثر لتفرقة المال ما لم يكن سائمة فإن كان سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم بنفسه فإذا كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل أربعون فعليه شياه بعدد المحال ولا شيء عليه إن لم يجتمع في كل محل أربعون ما لم تكن خلطة
____________________
(1/67)
& باب زكاة الخارج من الأرض &
تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والأرز والحمص والعدس والباقلا والكرسنة والسمسم والدخن والكراويا والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه
ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان وإنما تجب فيما تجب بشرطين
الأول أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر خمسة أوسق وهي ثلاثمائة صاع وبالأرادب ستة وربع وبالرطل العراقي الف وستمائة وبالقدسي مائتان وسبعة وخمسون وسبع رطل
الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها فوقت الوجوب الحب إذا اشتد وفي الثمرة إذا بدا صلاحها
فصل ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر وفيما يسقى بكلفة نصف العشر
____________________
(1/68)
ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزه ووقع نفلا
وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها ويكفي واحد وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا وأجرته على رب الثمرة ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل وفي العسل العشر ونصابه مائة وستون رطلا عراقية وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس ولا يمنع من وجوبه الدين & باب زكاة الاثمان &
وهي الذهب والفضة وفيها ربع العشر إذا بلغت نصابا فنصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالا وبالدنانير خمسة وعشرون وسبعا دينار وتسع دينار ونصاب الفضة مائتا درهم والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب والمثقال درهم
____________________
(1/69)
وثلاثة أسباع درهم ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من إيهما شاء ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة وتجب في الحلي المحرم وكذا في المباح المعد للكراء أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته إن زادت
فصل وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال وجعله بخنصر يسار أفضل وتباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب وحلية المنطقة والجوشن والخوذة لا الركاب واللجام والدواة
ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على ألف مثقال وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد وكره تختمهما بالحديد والنحاس والرصاص ويستحب بالعقيق & باب زكاة العروض &
وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح فتقوم إذا حال الحول وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة فإن بلغت
____________________
(1/70)
القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا وكذا أموال الصيارف
ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية غير حلي اللبس وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إحرازه ربع العشر إن بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية & باب زكاة الفطر &
تجب بأول ليلة العيد فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه وبعده تستقر في ذمته وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعد ما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين فإن لم يجد لجميعهم
____________________
(1/71)
بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في الميراث وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان لا على من استأجر أجيرا بطعامه وتسن عن الجنين
فصل والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها وتجزئ قبل العيد بيومين والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو اقط ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقلا ويجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها منه
____________________
(1/72)
& باب اخراج الزكاة &
يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة وله تأخيرها لزمن حاجة ولقريب وجار ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو اخرجها ومن منعها بخلا أو تهاونا أخذت منه وعزر ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما ويسن إظهارها وأن يفرفها ربها بنفسه ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ويقول الآخذ آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا
فصل ويشترط لإخراجها نية من مكلف وله تقديمها بيسير والأفضل قرنها بالدفع فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله ولا تجب نية الفرضية ولا تعيين المال المزكى عنه وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأت نية الموكل مع قرب الإخراج وإلا نوى الوكيل أيضا والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط إذا كمل
____________________
(1/73)
النصاب لامنه لحولين فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا & باب أهل الزكاة &
وهم ثمانية
الأول الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته
الثاني المسكين وهو من لم يجد نصفها أو أكثرها
الثالث العامل عليها كجاب وحافظ وكاتب وقاسم
الرابع المؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو جبايتها ممن لا يعطيها
الخامس المكاتب
____________________
(1/74)
السادس الغارم وهو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعسر
السابع الغازي في سبيل الله
الثامن ابن السبيل وهو الغريب المنقطع بغير بلده فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة إلا العامل فيعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو قنا ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار
فصل ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر ولا للرقيق ولا للغني بمال أو كسب ولا لمن تلزمه نفقته ولا للزوج ولا لبني هاشم فإن دفعها لغير
____________________
(1/75)
مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزه ويستردها منه بنمائها وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأ
وسن أن يفرق الزكاة على اقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم وعلى ذوي أرحامه كعمته وبنت أخيه وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله
فصل وتسن صدقة التطوع في كل وقت لا سيما سرا وفي الزمان والمكان الفاضل وعلى جاره وذوي رحمه فهي صدقة وصلة وإن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم كذلك وكره لمن لا صبر له أو لاعادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب
____________________
(1/76)
= كتاب الصيام =
يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان ويجزئ إن ظهر منه وتصلى التراويح ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل
وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى وتثبت بقية الأحكام تبعا ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان
____________________
(1/77)
فصل وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مدبر أو نصف صاع من غيره
وشرط صحته ستة الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس
الرابع التمييز فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده الخامس العقل لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وافاق منه قليلا صح السادس النية من الليل لكل يوم واجب فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى وكذا الأكل والشرب بنية الصوم
ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم أو قال إن شاء الله غير
____________________
(1/78)
متردد وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر ويضر إن قاله في اوله
وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس وسننه ستة تعجيل الفطر وتأخير السحور والزيادة في أعمال الخير وقوله جهرا إذا شتم إني صائم وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك انت السميع العليم وفطره على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء
فصل يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان ويجب الفطر على الحائض والنفساء وعلى من يحتاجه لانقاذ معصوم من مهلكة ويسن لمسافر يباح له القصر ولمريض يخاف الضرر ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد لكن لو أفطرتا للخوف على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم
____________________
(1/79)
وإن أسلم الكافر وطهرت الحائض وبرئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في أثناء النهار فهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه
فصل في المفطرات وهي اثنا عشر خروج دم الحيض والنفاس والموت والردة والعزم على الفطر والتردد فيه والقيء عمدا والاحتقان من الدبر وبلع النخامة اذا وصلت إلى الفم التاسع الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما العاشر إنزال المني بتكرار النظر لا بنظرة ولا بالتفكر والاحتلام ولا بالمذي الحادي عشر خروج المني والمذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج الثاني عشر ما وصل إلى الجوف أو الحلق
____________________
(1/80)
أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر إن قطر في اذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى بين شفتيه
ولا يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا أو مكرها ولا أن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده ولا إن جمع ريقه فابتلعه
فصل ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الامساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة وكذا من جومع إن طاوع غير جاهل وناس
والكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد سقطت بخلاف غيرها من
____________________
(1/81)
الكفارات ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والانزال بالمساحقة
فصل ومن فاته رمضان كله قضى عدد أيامه ويسن القضاء على الفور إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح
ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم وسن صوم أيام البيض وهي ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة وصوم الخميس والاثنين وستة من شوال وسن صوم المحرم وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة وصوم عشر ذي الحجة وآكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين
وكره إفراد رجب والجمعة والسبت بالصوم وكره صوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا
____________________
(1/82)
= كتاب الاعتكاف =
وهو سنة ويجب بالنذر وشرط صحته ستة أشياء النية والإسلام والعقل والتمييز وعدم ما يوجب الغسل وكونه بمسجد ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة ومن المسجد ما زيد فيه ومنه سطحه ورحبته المحوطة ومارته التي هي أوبابها فيه ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين
ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر وبنية الخروج ولو لم يخرج وبالوطء في الفرج وبالانزال بالمباشرة دون الفرج وبالردة وبالسكر وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير
____________________
(1/83)
المقيد بزمن ولا كفارة وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة أو لازالة نجاسة أو لجمعة تلزمه ولا إن خرج للاتيان بمأكل أو مشرب لعدم خادم وله المشي على عادته وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما
____________________
(1/84)
= كتاب الحج =
وهو واجب مع العمرة في العمر مرة وشرط الوجوب خمسة اشياء الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام ما لم يكن احرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها
الخامس الاستطاعة وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله أو ملك
____________________
(1/85)
ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه ولا يصح ممن لا يحج عن نفسه حج عن غيره وتزيد الأنثى شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على اجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها & باب الاحرام &
وهو واجب من المقيات ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله
____________________
(1/86)
ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل أو ينوي الإفراد أو القران فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم الحج والإفراد هو أن يحرم الحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها فإن أحرم به ثم بها لم يصح ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني
____________________
(1/87)
& باب محظورات الاحرام &
وهي سبعة أشياء أحدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها للحاجة
الثالث قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدى
____________________
(1/88)
الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف وتقليم الأظفار
الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والاعانة على قتله وإفساد بيضه وقتل الجراد والقمل لا البراغيث بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا
السادس عقد النكاح ولا يصح
السابع الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل وعقد النكاح وفي البيض والجراد قيمته مكانه وفي الشعرة أو الظفر إطعام المسكين وفي الاثنين إطعام اثنين والضرورات تبيح المحظورات ويفدي & باب الفدية &
وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم وهي قسمان قسم على التخيير وقسم على الترتيب فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة ايام أو إطعام ستة مساكين لكل
____________________
(1/89)
مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره ومن التخيير جزاء الصيد يخير له بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما
وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم فإن عدم أو ثمنه صام ثلاثة ايام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة ويصح أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى أهله ويجب على محصر دم فإن لم يجد صام عشرة ايام ثم حل ويجب على من وطىء في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر بدنة فإن لم يجدها صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شيء إلا النساء
والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل
____________________
(1/90)
فصل والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة وفي حمار الوحش وبقرة بقرة وفي الضبع كبش وفي الغزال شاة وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر وفي الأرنب عناق دون الجفرة وفي الحمام وهو كل ما عب الماء كالقطا والورش والفواخت شاة وما لا مثل له كالأوز والحبارى والحجل والكركي ففيه قيمته مكانه
فصل ويحرم صيد حرم مكة وحكمه حكم صيد الإحرام ويحرم قطع شجرة وحشيشه والمحل والمحرم في ذلك سواء فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة ويضمن الحشيش والورق بقيمته ويجزئ عن البدنة بقرة كعكسه ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة والمراد بالدم
____________________
(1/91)
الواجب ما يجزئ في الأضحية جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة فإن ذبح إحداهما فأفضل وتجب كلها & باب أركان الحج وواجباته &
أركان الحج أربعة
الأول الاحرام وهو مجرد النية فمن تركه لم ينعقد حجه
الثاني الوقوف بعرفة ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه لا إن كان سكران أو مجنونا أو مغمى عليه ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم
الثالث طواف الإفاضة وأول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف وإلا فبعد الوقوف ولا حد لآخره
____________________
(1/92)
الرابع السعي بين الصفا والمروة
وواجباته سبعة الإحرام من الميقات والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا والمبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل والمبيت بمنى في ليالي التشريق ورمي الجمار مرتبا والحلق أو التقصير وطواف الوداع
وأركان العمرة ثلاثة الإحرام والطواف والسعي وواجباتها شيئان الإحرام بها من الحل والحلق أو التقصير والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم والرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه والاضطباع فيه وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه
فصل وشروط صحة الطواف أحد عشر النية والإسلام والعقل ودخول وقته وستر العورة واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث وتكميل السبع وجعل البيت عن يساره وكونه ماشيا مع القدرة والموالاة فيستأنفه لحدث فيه وكذا لقطع طويل وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود
____________________
(1/93)
وسننه استلام الركن اليماني بيده اليمنى وكذا الحجر الأسود وتقبيله والدعاء والذكر والدنو من البيت والركعتان بعده
فصل وشروط صحة السعي ثمانية النية والإسلام والعقل والموالاة والمشي مع القدرة وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم وتكميل السبع واستيعاب ما بين الصفا والمروة وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط
وسننه الطهارة وستر العورة والموالاة بينه وبين الطواف وسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويرش على بدنه وثوبه ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك
وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما وتستحب الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة وفي المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والمسجد الأقصى بخمسمائة
____________________
(1/94)
& باب الفوات والاحصار &
من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج وانقلب إحرامه عمرة ولا تجزئ عن عمرة الاسلام فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القابل لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء
ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل فإن لم يجد صام عشرة ايام بنية التحلل وقد حل ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف ومن شرط في
____________________
(1/95)
ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل كان له ان يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه & باب الأضحية &
وهي سنة مؤكدة وتجب بالنذر وبقوله هذه أضحية أو لله والأفضل الابل فالبقر فالغنم ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة وتجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع وأقل ما يجزئ من الضأن ماله نصف سنة ومن المعز ماله سنة ومن البقر
____________________
(1/96)
والجاموس ماله سنتان ومن الإبل ماله خمس سنين وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف أليته أو أذنه لا بينة المرض ولا بينة العور بأن انخسفت عينها ولا قائمة العينين مع ذهاب ابصارهما ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ منها ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها ولا عصماء وهي ما انكسر غلاف قرنها ولا خصي مجبوب ولا عضباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها
____________________
(1/97)
فصل ويسن نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة ويسمى حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول اللهم هذا لك ومنك
وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصل فلا يجزئ قبل ذلك ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا إلى آخر ثاني أيام التشريق فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع وسن له الأكل من هديه التطوع ومن أضحيته ولو واجبة
____________________
(1/98)
ويجوز من المتعة والقران ويجب أن يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها ولا يعطي الجازر بأجرته منها شيئا وله إعطاؤه صدقة وهدية وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح ويسن الحلق بعده
فصل في العقيقة وهي سنة في حق الأب ولو معسرا فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ولا تجزئ بدنة وبقرة إلا كاملة والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته فإن فات ففي أربعة عشر فإن فات ففي إحدى وعشرين
____________________
(1/99)
ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك وكره لطخه من دمها ويسن الأذان في اذن المولود اليمنى حين يولد والإقامة في اليسرى ويسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور لا بأسماء الملائكة والأنبياء وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى
____________________
(1/100)
= كتاب الجهاد =
وهو فرض كفاية ويسن مع قيام من يكفي به ولا يجب إلا على ذكر حر مسلم مكلف صحيح واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته ويجد مع مسافة قصر ما يحمله
وسن تشييع الغازي لا تلقيه وأفضل متطوع به الجهاد وغزو البحر أفضل وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمة ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه ويسن الرباط وهو لزوم الثغر وأقله ساعة وتمامه أربعون يوما وهو أفضل من المقام بمكة وأفضله ما كان اشد خوفا ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين فإن زادوا على مثليهم جاز والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة فإن قدر على إظهرا دينه فمسنونة
فصل والأسارى من الكفار على قسمين قسم يكون رقيقا بمجرد
____________________
(1/101)
السبي وهم النساء والصبيان وقسم لا وهم الرجال البالغون المقاتلون والإمام فيهم مخير بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو بأسير مسلم ويجب عليه فعل الأصلح ولا يصح بيع مسترق منه لكافر ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة اسباب
أحدها أن يسلم أحد أبويه خاصة
الثاني أن يعدم أحد أبويه
الثالث أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه فإن سباه ذمي فعلى دينه أو سبي مع أبويه فعلى دينهما
فصل ومن قتل قتيلا فله سلبه وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح
____________________
(1/102)
وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها وأما نفقته ورحله وخيمته وجنبيه فغنيمة وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم أربعة أخماسها للراجل سهم وللفارس على فرس هجين سهمان وعلى فرس عربي ثلاثة ولا يسهم لغير الخيل ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط
البلوغ والعقل والحرية والذكورة فإن اختل شرط رضخ له ولا يسهم ويقسم الخمس الباقي خمسة اسهم سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا للذكر مثل حظ الانثيين وسهم لفقراء اليتامى وهم من لا أب له ولم يبلغ وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل
فصل والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي ونصف العشر من الذمي وما تركوه فزعا أو عن ميت ولا وارث له ومصرفه في مصالح المسلمين ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله وحاجة من يدفع عن المسلمين وعمارة القناطر ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم وبيت المال ملك للمسلمين ويضمنه متلفه ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام
____________________
(1/103)
& باب عقد الذمة &
لا تعقد إلا لأهل الكتاب أو لمن له شبهة كتاب كالمجوس ويجب على الإمام عقدها حيث أمن مكرهم والتزموا لنا بأربعة أحكام أحدها أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون الثاني أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير الثالث أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر
ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون وقن وزمن وأعمى وشيخ فان وراهب بصومعة ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية
فصل ويحرم قتل أهل الذمة وأخذ مالهم ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح ومن إحداث الكنائس ومن بناء ما انهدم منها ومن إظهار المنكر والعيد والصليب وضرب الناقوس ومن الجهر بكتابهم ومن الأكل والشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر وأكل الخنزير
ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث
____________________
(1/104)
ومن تعلية البناء على المسلمين ويلزمهم التمييز عنا بلبسهم ويكره لنا التشبه بهم ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس وبداءتهم بالسلام وبكيف أصبحت أو أمسيت وكيف أنت أو حالك وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم ومن سلم على ذمي ثم علمه سن قوله رد علي سلامي وإن سلم الذمي لزم رده فيقال وعليكم وإن شمت كافر مسلما أجابه بيهديك الله وتكره مصافحته
فصل ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار أو أبى التزام حكمنا أو زنى بمسلمة أو اصابها بنكاح أو قطع طريق أو ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة عن دينه انتقض عهده ويخير الإمام فيه كالأسير وماله فيء ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده فإن أسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم
____________________
(1/105)
= كتاب البيع =
وينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاة كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه
وشروطه سبعة أحدها الرضى فلا يصح بيع المكره بغير حق الثاني الرشد فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما الثالث كون المبيع مالا فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز
____________________
(1/106)
بعد الخامس القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما السادس معرفة الثمن والمثمن إما بالوصف أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير السابع أن يكون منجزا لا معلقا كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد ويصح بعت وقبلت إن شاء الله ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه وإن تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل
فصل ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في السمجد ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر وكذا لو تضايق وقت المكتوبة ولا بيع العنب أو العصير لمتخذه خمرا ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار ولا بيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب أو قطاع الطريق ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه ولا بيع على بيع المسلم كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة اعطيك مثله بتسعة ولا شراء عليه كقوله لمن باع شيئا عندي فيه عشرة وأما السوم على سوم المسلم مع الرضى الصريح وبيع المصحف والأمة التي يطؤها قبل
____________________
(1/107)
استبرائها فحرام ويصح العقد ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب & باب الشروط في البيع &
وهي قسمان صحيح لازم وفاسد مبطل للبيع فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه أو رهن أو ضمين معين أو شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما والأمة بكرا أو تحيض والدابة هملاجة أو لبونا أو حاملا والفهد أو البازي صيودا فإن وجد المشروط لزم البيع وإلا فللمشتري الفسخ أو ارش فقد الصفة
ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكنى الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين وأن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله
فصل والفاسد المبطل كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة او شركة أو صرف للثمن وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل أن تزوجني ابنتك أو أزوجك ابنتي أو تنفق
____________________
(1/108)
على عبدي أو دابتي ومن باع ما يذرع على أنه عشرة فبان أكثر أو أقل صح البيع ولكل الفسخ & باب الخيار &
وأقسامه سبعة أحدها خيار المجلس ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه ما لم يتبايعا على أن لا خيار أو يسقطاه بعد العقد وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه وهو على خياره إذا أفاق وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة
الثاني خيار الشرط وهو أن يشرطا أو احدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت ولكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن في مدة
____________________
(1/109)
الخيار وينتقل الملك من حين العقد فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له ولو أن الشرط للآخر فقط ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضاه فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما
ويسقط الخيار بالقول وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة أو سوم أو لمس بشهوة وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط
الثالث خيار الغبن وهو أن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية أو يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك
____________________
(1/110)
الرابع خيار التدليس وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه وتسويد الشعر فيحرم ويثبت للمشتري الخيار حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد
الخامس خيار العيب فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنائه المتصل وعليه أجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا وبين إمساكه ويأخذ الأرش ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له وخيار العيب على التراخي لا يسقط إلا
____________________
(1/111)
إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه واستعماله لغير تجربة ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع ولا لحكم الحاكم والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري وإن اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة فقول المشتري بيمينه وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين
السادس خيار الخلف في الصفة فإذا وجد المشتري ما وصف له أو تقدمت رؤيته قبل العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ ويحلف إن اختلفا
السابع خيار الخلف في قدر الثمن فإذا اختلفا في قدره حلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ويتفاسخان
فصل ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد ويصح تصرفه فيه قبل
____________________
(1/112)
قبضه وإن تلف فمن ضمانه إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو أذرع فمن ضمان بائعة حتى يقبضه مشتريه ولا يصح فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن أو الإمضاء ويطالب من أتلفه ببدله والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم
فصل ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمذروع بالذرع بشرط حضور المستحق أو نائبه وأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على الباذل وأجرة النقل على القابض ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتر & باب الربا &
يجري في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل فالمكيل كسائر
____________________
(1/113)
الحبوب والأبازير والمائعات لكن الماء ليس بربوي
ومن الثمار كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والزعرور والعناب والمشمش والزيتون والملح
والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز والجبن وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا ولو مطعوما كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس والأواني غير الذهب والفضة فصل فإذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر أو الموزون بجنسه كذهب بذهب صح بشرطين
المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق وإذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير صح بشرط القبض قبل التفرق وجاز
____________________
(1/114)
التفاضل وإن بيع المكيل بالموزون كبر بذهب مثلا جاز التفاضل والتفرق قبل القبض
ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا ويصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه وبحيوان من غير جنسه ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا نعومة أو خشونة ورطبه برطبه ويابسه بيابسه وعصيره بعصيره ومطبوخه بمطبوخه إذا استويا نشافا أو رطوبة
ولا يصح بيع فرع بأصله كزيت بزيتون وشيرج بسمسم وجبن بلبن وخبز بعجين وزلابية بقمح ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه ويصح بغير جنسه
ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو دينار ودرهم بدينار ويصح أعطني بنصف هذا الدرهم فضة والآخر فلوسا ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا بشرط القبض قبل التفرق وأن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه
____________________
(1/115)
& باب بيع الأصول والثمار &
من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو وصى بها تناول أرضها وبناءها وفناءها إن كان ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة والخوابي المدفونة وما فيها من شجر وعرش لا كنز وحجر مدفونين ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح
____________________
(1/116)
وإن كان المباع ونحوه ارضا دخل ما فيها من غراس وبناء لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه ويبقى للبائع إلى وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه المشتري لنفسه وإن كان يجز مرة بعد أخرى كرطبة وبقول أو تكرر ثمرته كقثاء وباذنجان فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع وعليه قطعهما في الحال
فصل وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت ورمان وجوز أو ظهر من نوره كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز أو خرج من أكمامه كورد وما بيع قبل ذلك فللمشتري ولا تدخل الأرض تبعا للشجر فإذا باد لم يملك غرس مكانه
فصل ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأرض وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان فصلاح البلح أن يحمر أو يصفر
____________________
(1/117)
والعنب أن يتموه بالماء الحلو وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها وما يظهر فما بعد كالقثاء والخيار أن يؤكل عادة وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع ما لم تبع مع أصلها أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته & باب السلم &
ينعقد بكل ما يدل عليه وبلفظ البيع وشروطه سبعة أحدها انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود من الحيوان ولو آدميا فلا يصح في المعدود من الفواكه ولا فيما لا ينضبط كالبقول والجلود والرؤوس والأكارع والبيض والأواني المختلفة رؤوسا واوساطا كالقماقم ونحوها الثاني ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه
الثالث معرفة قدره بمعياره الشرعي فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا
____________________
(1/118)
الرابع أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم له وقع في العادة كشهر ونحوه
الخامس أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل
السادس معرفة قدر رأس مال المسلم وانضباطه فلا تكفي مشاهدته ولا يصح بما لا ينضبط
السابع أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لأنه يجب مكان العقد ما لم يعقد ببرية ونحوها فيشترط ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه وإن تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر أو فسخ ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزمه قبوله
____________________
(1/119)
& باب القرض &
يصح بكل عين يصح بيعها إلا بني آدم ويشترط علم قدره ووصفه وكون مقرض يصح تبرعه ويتم العقد بالقبول ويملك ويلزم بالقبض فلا يملك المقرض استرجاعه ويثبت له البدل حالا فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض وإن كان مثليا فمثله ما لم يكن معيبا أو فلوسا فيحرمها السلطان فله القيمة ويجوز شرط رهن وضمين فيه ويجوز قرض الماء كيلا والخبز والخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة وكل قرض جر نفعا فحرام كأن يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه وإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق
____________________
(1/120)
& باب الرهن &
يصح بشروط خمسة كونه منجزا وكونه مع الحق أو بعده وكونه ممن يصح بيعه وكونه ملكه أو مأذونا له في رهنه وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته وكل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف ومالا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه والقن دون رحمه المحرم ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق
فصل وللراهن الرجوع في الرهن مالم يقبضه المرتهن فإن قبضه لزم ولم يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق وعليه قيمته تكون رهنا مكانه وكسب الرهن ونماؤه رهن وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا بالتفريط
ويقبل قوله بيمينه في تلفه وأنه لم يفرط وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند حلول الأجل وإلا فالرهن له لم يصح الشرط بل يلزمه الوفاء أو يأذن للمرتهن
____________________
(1/121)
في بيع الرهن أو يبيعه هو بنفسه ليوفيه حقه فإن ابى حبس أو عزر فإن أصر باعه الحاكم
فصل وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضرا وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع ومؤنة الرهن وأجرة مخزنة وأجرة رده من إباقه على مالكه وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع
فصل من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب وادعى الرد للمالك فأنكره لم يقبل قوله إلا ببينة وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل إذا ادعى الرد وبلا جعل يقبل قوله بيمينه
____________________
(1/122)
& باب الضمان والكفالة &
يصحان تنجيزا وتعليقا وتوقيتا ممن يصح تبرعه ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا أو أيهما شاء لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح ولم يطالب الضامن قبل مضيه ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن والمقبوض على وجه السوم والعين المضمونة كالغصب والعارية ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها ولا دين الكتابة ولا بعض دين لم يقدر وإن قضى الضامن ما على المديون ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء وكذا كل من أدى عن غيره دينا واجبا وإن برئ المديون برئ ضامنه ولا عكس ولو ضمن اثنان واحدا وقال
____________________
(1/123)
كل ضمنت لك الدين كان لربه طلب كل واحد بالدين كله وإن قالا ضمنا لك الدين فبينهما بالحصص
فصل والكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه ويعتبر رضي الكفيل لا المكفول له ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد أو سلم المكفول نفسه أو مات برئ الكفيل وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول ضمن جميع ما عليه ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر وإن سلم نفسه برئا & باب الحوالة &
وشروطها خمسة أحدهما اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والأجل
____________________
(1/124)
الثاني علم قدر كل من الدينين
الثالث استقرار المال المحال عليه لا المحال به
الرابع كونه يصح السلم فيه
الخامس رضى المحيل لا المحتال إن كان المحال عليه مليئا وهو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالى & باب الصلح &
يصح ممن يصح تبرعة مع الاقرار والانكار فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين أو بعض العين المدعاة فهو هبة يصح بلفظها لا بلفظ الصلح وإن صالحه على عين غير المدعاة فهو بيع يصح بلفظ
____________________
(1/125)
الصلح وتثبت فيه أحكام البيع فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة على الربا اشترط قبض العوض في المجلس وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض وإن صالح عن عيب في المبيع صح فلو زال العيب سريعا أو لم يكن رجع بما دفعه ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين وأقر لي بديني وأعطيك منه كذا فأقر لزمه الدين ولم يلزمه أن يعطيه
فصل وإذا أنكر دعوى المدعي أو سكت وهو يجهل ثم صالحه صح الصلح وكان إبراء في حقه وبيعا في حق المدعي ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذ فحرام ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوى صح الصلح إذن له أولا لكن لا يرجع عليه بدون إذنه ومن صالح عن دار أو نحوها فبان العوض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار وبالدعوى مع الانكار ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف وتسقط جميعها ولا شاربا أو سارقا ليطلقه أو شاهدا ليكتم شهادته
____________________
(1/126)
فصل ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه ويصح الصلح على ذلك بعوض ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء
وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام وكنيف ورحى وتنور وله منعه من ذلك ويحرم التصرف في جدار جار مشترك بفتح روزنة أو طاق أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه وكذا وضع الخشب إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ويجبر الجار إن أبى وله أن يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار كإخراج دكان ودكة وجناح وساباط وميزاب
____________________
(1/127)
ويضمن ما تلف به ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه وإلا لزمه إعادته وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفقا عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه
____________________
(1/128)
= كتاب الحجر =
وهو منع المالك من التصرف في ماله وهو نوعان
الأول لحق الغير كالحجر على مفلس وراهن ومريض وقن ومكاتب ومرتد ومشتر بعد طلب الشفيع
الثاني لحظ نفسه كعلى صغير ومجنون وسفيه ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل لكن لو اراد سفرا طويلا فلغريمه منعه حتى
____________________
(1/129)
يوثقه برهن يحرز أو كفيل مليء ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه وإن مطله حتى شكاه وجب على الحاكم أمره بوفائه فإن أبى حبسه ولا يخرجه حتى يتبين أمره فإن كان ذو عسرة وجب تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم وسن إظهار حجر لفلس
فصل وفائدة الحجر أحكام أربعة
أحدها تعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح وطولب به بعد فك الحجر عنه
الثاني أن من وجد عين ما باعه أو اقرضه فهو أحق بها بشرط كونه لا يعلم بالحجر وإن يكون المفلس حيا وأن يكون عوض العين كله باقيا
____________________
(1/130)
في مذته وأن تكون كلها في ملكه وأن تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها ولم تزد زيادة متصلة ولم تخلط بغير مميز ولم يتعلق بها حق الغير فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع
الثالث يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم ثم إن ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم وما يتجر به وآلة حرفة ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة
الرابع انقطاع الطلب عنه فمن باعه أو أقرضه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره
فصل ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه
____________________
(1/131)
ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه لا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه ومن بلغ رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه ودفع إليه ماله لا قبل ذلك بحال
وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء بالإمناء وبتمام خمس عشرة سنة أو بنبات شعر خشن حول قبله وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض والرشد إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه
فصل وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه فإن لم يكن فوصيه ثم الحاكم فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه
وشرط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهرا والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة وتصرف الثلاثة ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح لكن السفيه إن أقر بجد أو نسب
____________________
(1/132)
أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر
فصل وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه الأقل من أجره مثله أو كفايته ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم ولزوجة ولكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضره كرغيف ونحوه إلا أن يمنعه أو يكون بخيلا فيحرم & باب الوكالة &
وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة كعقد وفسخ وطلاق ورجعة وكتابة وتدبير وصلح وتفرقة صدقة ونذر وكفارة وفعل حج وعمرة لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة وتنعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها
____________________
(1/133)
وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه وبالابراء منها كلها أو ما شاء منها ولا تصح إن قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله
فصل والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها وتبطل كلها بموت أحدهما أو جنونه وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد وتبطل الوكالة بطر وفسق لموكل ووكيل فيما ينافيه كإيجاب النكاح وبفلس موكل فيما حجر
____________________
(1/134)
عليه فيه وبردته وبتدبيره أو كتابته قنا وكل في عتقه وبوطئه زوجة وكل في طلاقها وبما يدل على الرجوع من أحدهما وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله ولو لم يعلم ويكون ما بيده بعد العزل أمانة
فصل وإن باع الوكيل بأنقص من ثمن المثل أو عن ما قدر له موكله أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدره له صح وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن وإن أطلق المالك فدفعه إلى من لا يعرفه ضمن
والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ويصدق بيمينه في التلف وإنه لم يفرط وإنه أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا أو له وكان بجعل لم يقبل ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه وإن ادعى موته وأنه وارثه لزمه دفعه وإن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارثه ولم يدفعه
____________________
(1/135)
= كتاب الشركة =
وهي خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه
أحدها شركة العنان وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان وشروطها أربعة
الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة ولو لم يتفق الجنس
الثاني أن يكون كل من المالين معلوما
الثالث حضور المالين ولا يشترط خلطهما ولا الإذن في التصرف
____________________
(1/136)
الرابع أن يشترطا لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح سواء شرطا لكل واحد منهما على قدر ماله أو اقل أو أكثر فمتى فقد شرط فهي فاسدة وحيث فسدت فالربح على قدر المالين لا على ما شرطا لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي أو التفريط كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة
فصل الثاني المضاربة وهي أن يدفع من ماله إلى إنسان يتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان وشروطها ثلاثة
أحدها أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين
الثاني أن يكون معينا معلوما ولا يتعبر قبضه بالمجلس ولا القبول
____________________
(1/137)
الثالث أن يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح فإن فقد شرط فهي فاسدة ويكون للعامل أجرة مثله وما حصل من خسارة أو ربح فللمالك وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال فإن فعل عتق وضمن ثمنه ولو لم يعلم ولا نفقة للعامل إلا بشرط فإن شرطت مطلقة واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك لا الأخذ منه بلا إذنه وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه قومه ودفع للعامل حصته وإن لم يرض فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه والعامل أمين يصدق بيمينه في قدر رأس المال وفي
____________________
(1/138)
الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران حتى لو أقر بالربح ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل
فصل الثالث شركة الوجوه وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما ويكون المالك والربح كما شرطا والخسارة على قدر الملك
الرابع شركة الأبدان وهي أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد أو يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من العمل
الخامس شركة المفاوضة وهي أن يفوض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا ويصح دفع دابة وعبد لمن يعمل به بجزء من أجرته ومثله خياطة ثوب ونسج غزل
____________________
(1/139)
وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال بجزء مشاع منه وبيع متاع بجزء من ربحه ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما والنماء ملك لهما لا إن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل وللعامل أجرة مثله & باب المساقاة &
وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلوما وأن يكون له ثمر يؤكل وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره
والمزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل وكونه من رب الأرض وأن يشرط
____________________
(1/140)
للعامل جزء معلوم مشاع منه ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر فإن فقد شرط فالمساقاة والمزارعة فاسدة والثمر والزرع لربه وللعامل أجرة مثله ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة وإن فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرطا وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو أو صلاح للثمر والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما ويتبعان العرف في الكلف السلطانية ما لم يكن شرط فيتبع & باب الاجارة &
شروطها ثلاثة معرفة المنفعة ومعرفة الأجرة وكون النفع مباحا
____________________
(1/141)
يستوفى دون الأجزاء فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين أو قدرت بالأمد وإن طال حيث كان يغلب الظن بقاء العين
فصل والاجارة ضربان
الأول على عين فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم وكيفية السير من هملاج وغيره لا الذكورة والانوثة والنوع وإن كانت معينة اشترط معرفتها والقدرة على تسليمها وكون المؤجر يملك نفعها وصحة بيعها سوى حر ووقف وأو ولد واشتمالها على النفع المقصود منها فلا تصح في زمنة لحمل وسبخة لزرع
الثاني على منفعة في الذمة فيشترط ضبطها بما لا يختلف كخياطة ثوب بصفة كذا وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل كلتخيطه في يوم وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما فلا تصح الاجارة لأذان وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء ولا يقع إلا قربة لفاعله
____________________
(1/142)
ويحرم أخذ الأجرة عليه وتجوز الجعالة
فصل وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لكن بشرط كونه مثله في الضرر أو دونه وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب والقود والشيل والحط وترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة المائل وتطيين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه وعلى المستأجر المحمل والمظله وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه إن حصل بفعله
فصل والاجارة عقد لازم لا تنفسخ بموت المتعاقدين ولا بتلف المحمول ولا بوقف العين المؤجرة ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع
____________________
(1/143)
ولمشتر لم يعلم الفسخ أو الإمضاء والأجرة له وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة وبموت المرتضع وهدم الدار ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة وإن تعذر بغير فعل أحدهما كشرود المؤجرة وهدم الدار وجب منها الأجرة بقدر ما استوفى وإن هرب المؤجر وترك بهائمه وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع لأن النفقة على المؤجر كالمعير
فصل والأجير قسمان خاص وهو من قدر نفعه بالزمن ومشترك
____________________
(1/144)
وهو من قدر نفعه بالعمل فالخاص لا يضمن ما تلف في يده إلا إن فرط والمشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه وبسقوطه عن دابته وبانقطاع حبله لا ما تلف بحرزه أو غير فعله إن لم يفرط ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان أو مشتركا إن كان حاذقا ولم تجن يده وأذن فيه مكلف أووليه ولا راع لم يتعد أو يفرط بنوم أو غيبتها عنه ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها
فصل وتستقر الأجرة بفراغ العمل وبانتهاء المدة وكذا يبذل تسليم العين إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوف ويصح شرط تعجيل الأجرة وتأخيرها وإن اختلفا في قدرها تحالفا وتفاسخا وإن كان
____________________
(1/145)
قد استوفى ماله أجرة فأجرة المثل والمستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط ويقبل قوله في أنه لم يفرط أو أن ما استأجره أبق أو شرد أو مرض أو مات وإن شرط عليه أن لا يسير بها في الليل أو وقت القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن ومتى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع & باب المسابقة &
وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى الأقدام وبكل الحيوانات لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام بشروط خمسة أحدها تعيين المركوبين أو الراميين بالرؤية الثاني اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع الثالث تحديد المسافة بما جرت به العادة الرابع علم العوض وإباحته الخامس الخروج عن شبه القمار
____________________
(1/146)
بأن يكون العوض من واحد فإن أخرجا معا لم يجز إلا بمحلل لا يخرج شيئا ولا يجوز من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما أو رميه رميهما فإن سبقا معا أحرزا بسبقيهما ولم يأخذا من المحلل شيئا وإن سبق أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل ولكل فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه
____________________
(1/147)
= كتاب العارية =
وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها بشروط ثلاثة كون العين منتفعا بها مع بقائها وكون النفع مباحا وكون المعير أهلا للتبرع
وللمعير الرجوع في عريته أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسي السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع ولا أجرة منذر رجع إلا في الزرع
فصل والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر إلا أنه لا يعير ولا يؤجر إلا بإذن المالك وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف فرط أو لا لكن لا ضمان في أربع مسائل
____________________
(1/148)
إلا بالتفريط فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح وفيما إذا أعارها المستأجر أو بليت فيما أعيرت له أو ركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن
____________________
(1/149)
= كتاب الغصب =
وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا ويلزم الغاصب رد ما غصب بنمائه ولو غرم على رده أضعاف قيمته وإن سمر بالمسامير بابا قلعها وردها وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده إلا الأجرة وقبل الحصد يخير بين تركه بأجرته أو تملكه بنفقته وهي مثل البذر وعوض لواحقه وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه وبنائه حتى ولو كان أحد الشريكين وفعله بغير إذن شريكه
فصل وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب وأجرته مدة مقامه بيده
____________________
(1/150)
فإن تلف ضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه ويضمن مصاغا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه والمحرم بوزنه ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب وفي قدره ويضمن جنايته وإتلافه بالأقل من الأرش أو قيمته وإن أطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه ولم يعلم لم يبرأ الغاصب وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه وبناءه رجع على البائع بجميع ما غرمه
____________________
(1/151)
فصل ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه وإن أكره على الاتلاف ضمن من أكرهه وإن فتح قفصا عن طائر أو حل قنا أو أسيرا أو حيوانا مربوطا فذهب أو حل وكاء زق فيه مائع فاندفق ضمنه ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفره آخر ضمن المنفر ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعا أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان ومن اقتنى كلبا عقورا أو اسود بهيما أو أسدا أو ذئبا أو جارحا فأتلف شيئا ضمنه لا أن دخل دار به بلا إذنه ومن أجج نارا في ملكه فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه ضمن لا إن طرأت ريح ومن اضطجع في مسجد أو في طريق أو وضع حجرا بطين في طريق ليطأ عليه الناس لم يضمن
____________________
(1/152)
فصل ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان ويضمن راكب وسائق وقائد وقادر على التصرف فيها وإن تعدد راكب ضمن الأول أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها وإن اشتركا في تدبيرها أو لم يكن إلا قائد وسائق اشتركا في الضمان ويضمن ربها ما أتلفته ليلا إن كان بتفريطه وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دفعا عن نفسه أو ماله أو أتلف مزمارا أو آلة لهو أو كسر إناء فضة أو ذهب أو فيه خمر مأمور بإراقته أو كسر حليا محرما أو اتلف آلة سحر أو تعزيم أو تنجيم أو صور خيال أو أتلف كتب مبتدعة مضلة أو أتلف كتابا فيه أحاديث رديئة لم يضمن في الجميع
____________________
(1/153)
& باب الشفعة &
لا شفعة لكافر على مسلم وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة
أحدها كونه مبيعا فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيع
الثاني كونه مشاعا من عقار فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض
الثالث طلب الشفعة ساعة يعلم فإن أخر لغير عذر سقطت والجهل بالحكم عذر
الرابع أخذ جميع المبيع فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل
____________________
(1/154)
سقطت والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم
الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل وقبله صحيح ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد فإن كان مثليا فمثله أو متقوما فقيمته فإن جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة وكذا إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثة أيام ولم يأت به & باب الوديعة &
يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله فلو أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان وإن أودعه أحدهم صار ضامنا ولم يبرأ إلا برده لوليه ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده وإن دفعها لعذر إلى أجنبي لم يضمن وإن
____________________
(1/155)
نهاه مالكها عن فإخراجها من الحرز فإخراجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن وإن تركها ولم يخرجها او اخراجها لغير خوف ضمن فإن قاله له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف واخرجها أولا لم يضمن وإن القاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت ضمنها
فصل وإن أراد المودع سفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله عادة أو إلى وكيله صح فإن تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان فإن خاف عليها دفعها للحاكم فإن تعذر فلثقة ولا يضمن مسافر أودع فسافر بها فتلفت بالسفر وإن تعدى
____________________
(1/156)
المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها أو لبسها لا لخوف من عث أو أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها أو حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامنا ووجب عليه ردها فورا ولا تعود أمانة بغير عقد متجدد وصح كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين
فصل والمودع أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط أو خان ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك وفي أنها تلفت أو أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر أو ادعى ورثته الرد لم يقبل إلا ببينة وكذا كل أمين وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن
____________________
(1/157)
لحملها مؤنة وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن وإن قال له عندي ألف وديعة ثم قال قبضها أو تلفت قبل ذلك أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها صدق بيمينه ولا ضمان وإن قال قبضت منه ألفا وديعة فتلفت فقال بل غصبا أو عارية ضمن & باب احياء الموات &
وهي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجر عليها ملك لأحد ولم يوجد فيها أثر عمارة أو وجد بها أثر ملك وعمارة كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها ملك فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا أو بلا إذن الامام ملكه بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل ولا خراج عليه إلا إن كان ذميا لا ما فيه من معدن جار كنفط وقار ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم أحق بمائها ما أقاموا وبعد رحيلهم يكون سبيلا للمسلمين فإن عادوا كانوا احق بها
فصل ويحصل إحياء الأرض الموات إما بحائط منيع أو إجراء ماء
____________________
(1/158)
لا تزرع إلا به أو غرس شجر أو حفر بئر فيها فإن تحجر مواتا بأن ادار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل ماؤها أو سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه أو أصلحه ولم يركبه لم يملكه لكنه احق به من غيره ووارثه بعده فإن اعطاه لأحد كان له ومن سبق إلى مباح فهو له كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ & باب الجعالة &
وهي جعل مال معلوم لمن يعمل عملا مباحا ولو مجهولا كقوله من رد لقطتي أو بني هذا الحائط أو اذن بهذا المسجد شهرا فله كذا فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله وإن بلغه في أثناء العمل
____________________
(1/159)
استحق حصة تمامه وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل وإن فسخ العامل فلا شيء له ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير تقدير أجرة وجعالة فله أجرة المثل وبغير إذنه فلا شيء له إلا في مسألتين إحداهما أن يخلص متاع غيره من مهلكة فله أجرة مثله الثانية أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار أو اثنا عشر درهما & باب اللقطة &
وهي ثلاثة أقسام أحدها مالا تتبعه همة أوساط الناس كسوط ورغيف ونحوهما فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزمه تعريفه لكن إن وجد ربه دفعه له إن كان باقيا وإلا لم يلزمه شيء ومن ترك دابته ترك إياس
____________________
(1/160)
بمهلكة أو فلاة لانقطاعها أو لعجزه عن علفها ملكها آخذها وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق
الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير والظباء فيحرم التقاطها وتضمن كالغصب ولا يزول الضمان إلا بدفعها للامام أو نائبه أو بردها إلى مكانها بإذنه ومن كتم شيئا منها فتلف لزمه قيمته مرتين وإن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذه
____________________
(1/161)
الثالث كالذهب والفضة والمتاع ومالا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجاجيل والأوز والدجاج فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها والأفضل مع ذلك تركها فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها ضمن
فصل وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع أحدها ما التقطه من حيوان فيلزمه خير ثلاثة أمور أكله بقيمته وبيعه وحفظ ثمنه أو حفظه وينفق عليه من ماله وله الرجوع بما أنفق إن نواه فإن استوت الثلاثة خير
____________________
(1/162)
الثاني ما يخشى فساده فيلزمه فعل الأصلح من بيعه أو أكله بقيمته أو تجفيف ما يجفف فإن استوت الثلاثة خير
الثالث باقي الاموال ويلزمه التعريف في الجميع فورا نهارا أول كان يوم مدة اسبوع ثم عادة مدة حول وتعريفها بأن ينادي عليها في الأسواق وأبواب المساجد من ضاع منه شيء أو نفقة وأجرة المنادي على الملتقط فإذا عرفها حولا ولم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها
فصل ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها وهو ما شد به الوعاء وعفاصها وهو صفة الشد ويعرف قدرها وجنسها وصفتها
____________________
(1/163)
ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها إليه بنمائها المتصل وأما المنفصل بعد حول التعريف فلو اجدها وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن وبعد الحول يضمن مطلقا وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له ولا ييرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه
____________________
(1/164)
& باب اللقيط &
وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه والتقاطه والانفاق عليه فرض كفاية ويحكم بإسلامه وحريته وينفق عليه مما معه إن كان فإن لم يكن فمن بيت المال فإن تعذر اقترض عليه الحاكم فإن تعذر فعلى من علم بحاله والاحق بحضانته واجده إن كان حرا مكلفا رشيدا أمينا عدلا ولو ظاهرا
فصل وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى الحق به ولو ميتا وثبت نسبه وإرثه وإن ادعاه اثنان فأكثر معا قدم من له بينة فإن لم تكن عرض على القافة فإن الحقته بواحد لحقه وإن الحقته بالجميع لحقهم وإن أشكل أمره ضاع نسبه ويكفي قائف واحد وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره بشرط كونه مكلفا ذكرا عدلا حرا مجربا في الإصابة
____________________
(1/165)
= كتاب الوقف =
يحصل بأحد أمرين بالفعل مع دليل يدل عليه كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها وبالقول وله صريح وكناية فصريحه وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وأبدا فلا بد فيها من نية الوقف ما لم يقل على قبيلة كذا أو طائفة كذا
____________________
(1/166)
فصل وشروط الوقف سبعة
أحدها كونه من مالك جائز التصرف أو ممن يقوم مقامه
الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا مع بقائها فلا يصح وقف مطعوم ومشروب وغير الماء ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها
الثالث كونه على وجهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء أو الفساق أما لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح
____________________
(1/167)
الرابع كونه على معين غير نفسه يصح أن يملك فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد أو على أحد هذين ولا على نفسه ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبا والملائكة والجن والبهائم والأموات ولا على الحمل استقلالا بل تبعا
الخامس كون الوقف منجزا فلا يصح تعليقه إلا بموته فيلزم من حين الوقف إن خرج من الثلث
____________________
(1/168)
السادس أن لا يشترط فيه ما ينافيه كقوله وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت أو بشرط الخيار لي أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة
السابع أن يقفه على التأبيد فلا يصح وقفته شهرا أو إلى سنة ونحوها ولا يشترط تعيين الجهة فلو قال وقفت كذا وسكت صح وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم
فصل ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه فينظر فيه هو او وليه ما لم يشرط الواقف ناظرا فيتعين وبتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال ما لم يستثن الواقف منفعته أو غلته أو لولده أو لصديقه
____________________
(1/169)
مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال لكن لو وطئ الأمة الموقوفة عليه حرم فإن حملت صارت أم ولد تعتق بموته وتجب قيمتها في تركته ليشتري بها مثلها
____________________
(1/170)
فصل ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف فإن جهل عمل بالعادة الجارية 2 فإن لم يكن فبالعرف فإن لم يكن فالتساوي بين المستحقين ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون والاشتراك وفي إيجار الوقف أو عدمه وفي قدر مدة الايجار فلا يزاد على ما قدر ونص الواقف كنص الشارع يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفض إلى الاخلال بالمقصود فيعمل به فيما إذا شرط أن لا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت لا المصلين بها ولا إ شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح
فصل ويرجع في شرطه إلى الناظر ويشترط في الناظر خمسة اشياء الإسلام والتكليف والكفاية للتصرف والخبرة به والقوة عليه فإن
____________________
(1/171)
كان ضعيفا ضم إليه قوي أمين ولا يشترط الذكورة ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له فإن كان من غيره فلا بد من العدالة فإن لم يشرط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا حيث كان محصورا وإلا فالحاكم
ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين وإن أجره بانقص صح وضمن النقص وله الأكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا وله التقرير في وظائفه ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح وكان أحق بها وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرة
فصل ومن وقف على ولده وولد غيره دخل
____________________
(1/172)
الموجودون فقط من ذكور وإناث بالسوية من غير تفضيل ودخل أولاد الذكور
____________________
(1/173)
خاصة وإن قال على ولدي دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم لا الحادثون وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا ومن وقف على عقبه أو نسله أو ولد ولده أو ذريته دخل الذكور والإناث لا أولاد الإناث إلا بقرينة ومن وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور خاصة ويكره هنا أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب أو خص المشتغلين بالعلم أو خص ذا الدين والصلاح فلا بأس
____________________
(1/174)
فصل والوقف عقد لازم لا يفسح بإقالة ولا غيرها ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله وبمجرد شراء البدل يصير وقفا وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله أو خربت محلته أو استقذر موضعه ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر احتاج إليها وذلك أولى من بيعه ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما ويحرم حفر البئر وغرس الشجر في المساجد ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة
____________________
(1/175)
& باب الهبة &
وهي التبرع بالمال في حال الحياة وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها
وشروطها ثمانية كونها من جائز التصرف وكونه مختارا غير هازل وكون الموهوب يصح بيعه وكون الموهوب له يصح تملكه وكونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا وكون الهبة منجزة وكونها غير موقتة لكن لو وقتت بعمر أحدهما لزمت ولغا التوقيت وكونها بغير عوض فإن كانت بعوض معلوم فبيع وبعوض مجهول فباطلة ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس ويكره رد الهدية
____________________
(1/176)
وإن قلت بل السنة أن يكافئ أو يدعو وإن علم أنه أهدي حياء وجب الرد
فصل وتملك الهبة بالعقد وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب فقبض ما هو بكيل أو وزن أو ذرع بذلك وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل وقبض ما يتناول بالتناول وقبض غير ذلك بالتخلية ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة وأن يهب حاملا ويستثني حملها وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغا الشرط وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح ولزم بمجرده ولو قبل حلوله وتصح البراءة ولو مجهولا ولا تصح هبة الدين لغيره من هو عليه إلا إن كان ضامنا
____________________
(1/177)
فصل ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها مع الكراهة ولا يصح الرجوع إلا بالقول وبعد إقباضها يحرم ولا يصح ما لم يكن أبا فله أن يرجع بشروط أربعة أن لا يسقط حقه من الرجوع وأن لا تزيد زيادة متصلة وأن تكون باقية في ملكه وأن لا يرهنها
وللاب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء بشروط خمسة أن لا يضره وأن لا يكون في مرض موت أحدهما وأن لا يعطيه لولد آخر وأن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية وأن يكون ما يتملكه عينا
____________________
(1/178)
موجودة فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا أن يبرئ نفسه وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال
فصل ويباح للانسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته ويعطي من حدث حصته وجوبا ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا فإن مات قبل التسوية بينهم وليس الخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخذ وإن كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا باجازتهم ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالأجنبي
فصل والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس وتبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتبرع الصحيح حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك
____________________
(1/179)
والمرض المخوف كالبرسام وذات الجنب والرعاف الدائم والقيام المتدارك وكذلك من بين الصفين وقت الحرب أو كان باللجنة وقت الهيجان أو وقع الطاعون ببلده أو قدم للقتل أو حبس له أو جرح جرحا موجئا فلكل من اصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط للأجنبي فقط وإن لم يمت فكالصحيح
____________________
(1/180)
= كتاب الوصية =
تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا أو سفيها فتسن بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا وتكره لفقير له ورثة وتباح له إن كانوا أغنياء وتجب على من عليه حق بلا بينة وتحرم على من له وارث بزائد على الثلث ولوارث بشيء وتصح وتوقف على إجازة
____________________
(1/181)
الورثة والاعتبار بكون من وصى أو وهب له وارثا أولا عند الموت وبالإجازة أو الرد بعده فإن امتنع الموضى له بعد موت الموضي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه وإن قبل ثم رد لزمت ولم يصح الرد وتدخل في ملكه من حين قبوله فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فللورثة
وتبطل الوصية بخمسة أشياء برجوع الموصي بقول أو فعل يدل عليه وبموت الموضى له قبل الموصي وبقتله للموصي وبرده للوصية وبتلف العين المعينة الموصى بها & باب الموصى له &
تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا أو لا يملك
____________________
(1/182)
كحمل وبهيمة ويصرف في علفها وتصح للمساجد والقناطر ونحوها ولله ورسوله وتصرف في المصالح العامة وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد وبدفنه في التراب صرف في تكفين الموتى وبرميه في الماء صرف في عمل سفن الجهاد ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو كتب التوراة والإنجيل أو ملك أو ميت أو جني ولا لمبهم كأحذ هذين فلو أوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن
____________________
(1/183)
لا تصح كان الكل لمن تصح له لكن لو أوصى لحي وميت كان للحي النصف فقط
فصل وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية ولجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ والمميز من بلغ سبعا والطفل من دون سبع والمراهق من قارب البلوغ والشاب والفتى من البلوغ إلى الثلاثين والكهل
____________________
(1/184)
من الثلاثين إلى الخمسين والشيخ من الخمسين إلى السبعين ثم بعد ذلك هرم والأيم والعزب من لا زوج له من رجل وامراة والبكر من لم يتزوج ورجل ثيب وامرأة ثيبة إذا كانا قد تزوجا الثيوبة زوال البكارة ولو من غير زوج والأرامل النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة والرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة & باب الموصى به &
تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه كالآبق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع وبالمعدوم كبما تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة معلومة فإن حصل شيء فللموصى له وإلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه وتصح بغير مال ككلب مباح النفع وزيت متنجس
____________________
(1/185)
وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد وأجرة دار ونحوهما وتصح بالمبهم كثوب ويعطى ما يقع عليه الاسم فإن اختلف الاسم بالعرف والحقيقة غلبت الحقيقة فالشاة والبعير والثور اسم للذكر والأنثى من صغير وكبير والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة والحجر والاتان والناقة والبقرة اسم للأنثى والفرس والرقيق اسم لهما والنعجة اسم للأنثى من الضأن والكبش اسم للذكر الكبير منه والتيس اسم للذكر الكبير من المعز والدابة عرفا اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير & باب ما يوصى اليه &
تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا أو
____________________
(1/186)
أعمى أو امرأة أو رقيقا لكن لا يقبل إلا بإذن سيده وتصح من كافر إلى عدل في دينه ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية والموت وللموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء وتصح الوصية معلقة كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه وإن مات زيد فعمرو مكانه وتصح مؤقتة كزيد وصيي سنة ثم عمرو وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك ولا نضر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفءا
____________________
(1/187)
فصل ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها والنظر في أمر غير مكلف لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره وإن صرف أجنبي الموصي به لمعين في جهته لم يضمنه وإذا قال له ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى اقاربه الوارثين ولا إلى ورثة الموصي ومن
____________________
(1/188)
مات ببرية ونحوها ولا حاكم ولا وصي فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه ويجهزه منها إن كانت وإلا جهزه من عنده وله الرجوع بما غرمه إن نوى الرجوع
____________________
(1/189)
= كتاب الفرائض =
وهي العلم بقسمة المواريث وإذا مات الانسان بدئ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لا وما بقي بعد ذلك يقضي منه ديون الله تعالى وديون الآدميين وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته
فصل وأسباب الإرث ثلاثة النسب والنكاح الصحيح والولاء وموانعه ثلاثة القتل والرق واختلاف الدين والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة الابن وابنه وإن نزل والأب وأبوه وإن علا
____________________
(1/190)
والأخ مطلقا وابن الأخ لا من الأم والعم وابنه كذلك والزوج والمعتق ومن الاناث بالاختصار سبع البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها والأم والجدة مطلقا والأخت مطلقا والزوجة والمعتقة
فصل والوارث ثلاثة ذو فرض وعصبة ورحم والفروض المقدرة ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وأصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة الزوجان والأبوان والجد والجدة مطلقا والأخت مطلقا والبنت وبنت الابن والأخ من الأم
فالنصف فرض خمسة الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة وفرض البنت وفرض بنت الابن مع عدم أولاد الصلب وفرض الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث وفرض الأخت للأب مع عدم الاشقاء
والربع فرض اثنين فرض الزوج مع الفرع الوارث وفرض الزوجة فأكثر مع عدمه
____________________
(1/191)
والثمن فرض واحد وهو الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث
فصل والثلثان فرض أربعة البنتين فأكثر وبنتي الابن فأكثر والأختين الشقيقتين فأكثر والأختين للأب فأكثر
والثلث فرض اثنين فرض ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم وفرض الأم حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الأخوة والأخوات لكن إن كان هناك أب وأم وزوج أو زوجة كان للأم الثلث الباقي
والسدس فرض سبعة فرض الأم مع الفرع الوارث أو جمع من الإخوة والأخوات وفرض الجدة فأكثر إلى ثلاث إن تساوين مع عدم الأم وفرض ولد الأم الواحد وفرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب وفرض الأخت للأب مع الأخت الشقيقة وفرض الأب مع الفرع الوارث وفرض الجد كذلك ولا ينزلان عنه بحال
____________________
(1/192)
فصل والجد مع الأخوة الاشقاء أو لأب ذكورا كانوا أو إناثا كأحدهم فإن لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير أمرين إما المقاسمة أو ثلث جميع المال وإن كان هناك صاحب فرض فله خير ثلاثة أمور إما المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض أو سدس جميع المال فإن لم يبق بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذه وسقط الاخوة إلا الأخت الشقيقة أو لأب في المسألة المسماة بالأكدرية
____________________
(1/193)
وهي زوج وأم وجد وأخت فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ويفرض للأخت النصف فتعول إلى تسعة ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما أربعة على ثلاثة فتصبح من سبعة وعشرين وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب عده على الجد إن احتاج لعده ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب إلا أن يكون الشقيق أختا واحدة فتأخذ تمام النصف وما فضل فهو لولد الأب
فمن صور ذلك الزيديات الأربع العشرية وهي جد وشقيقة
____________________
(1/194)
وأخ لأب والعشرينية وهي جد وشقيقة واختان لأب ومختصرة زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب وتسعينية
____________________
(1/195)
زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب & باب الحجب &
أعلم أن الحجب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة والحجب بالشخص نقصانا كذلك وحرمانا فلا يدخل على خمسة الزوجين والأبوين والولد وأن الجد يسقط بالأب وكل جد أبعد يسقط بأقرب وأن
____________________
(1/196)
الجدة مطلقا تسقط بالأم وكل جدة بعدى تسقط بجدة قربى وأن كل ابن أبعد يسقط بابن أقرب
وتسقط الاخوة الاشقاء باثنين بالابن وإن نزل وبالأب الأقرب والاخوة للأب يسقطون بالأخ الشقيق أيضا وبنو الاخوة يسقطون حتى بالجد أبي الأب وإن علا
والأعمام يسقطون حتى ببني الاخوة وإن نزلوا
والأخ للأم يسقط باثنين بفروع الميت مطلقا وإن نزلوا وبأصوله الذكور وإن علوا
وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب فأكثر مالم يكن معهن من يعصبهن من ولد الابن
وتسقط الأخوات للأب بالاختين الشقيقتين فأكثر مالم يكن معهن أخوهن فيعصبهن ومن لا يرث لا يحجب مطلقا إلا الاخوة من حيث هم
____________________
(1/197)
فقد لا يرثون ويحجبون الأم نقصانا & باب العصبات &
اعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتقة وأن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوج وولد الأم وأن الأخوات مع البنات عصبات وأن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات للاب كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به له مثل ما لها
وأن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض وإن لم يبق شيء سقط وإذا انفرد أخذ جميع المال لكن للجد والأب ثلاث حالات
____________________
(1/198)
يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث وبالفرض فقط مع ذكوريته وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته ولا تتمشى على قواعدنا المشركة وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة اشقاء
فصل وإذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة الابن والأب والزوج وإذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمسة البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث خمسة الأبوان والولدان وأحد الزوجين ومتى كان العاصب عما أو ابن عم أو ابن أخ انفرد بالارث دون أخواته ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى ثم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب فإن لم يكن عملنا بالرد فإن لم يكن ورثنا ذوي الأرحام & باب الرد وذوي الارحام &
حيث لم تستغرق الفروض التركة ولا عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضا وردا وإن كان جماعة من جنس
____________________
(1/199)
كالبنات فأعطهم بالسوية فإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة دائما فجدة وأخ لأم تصح من اثنين وأم وأخ لأم من ثلاثة وأم وبنت من أربعة وأم وبنتان من خمسة ولا يزيد عليها لأنها لو زادت سدسا آخر لاستغرقت الفروض وإن كان هناك أحد الزوجين فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد فإن انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية وإلا فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية فزوج وجدة وأخ لأم مثلا فاضرب مسألة الرد وهي اثنان في مسألة الزوج وهي اثنان فتصح من أربعة وهكذا
فصل في ذوي الأرحام وهم كل قرابة ليس بذي فرص ولا عصبة وأصنافهم أحد عشر ولد البنات لصلب أو لابن وولد الأخوات وبنات الأخوة وبنات الأعمام وولد ولد الأم والعم لأم والعمات والأخوال والخالات وأبو الأم وكل جدة ادلت بأب بين أمين ويرثون بتنزيلهم
____________________
(1/200)
منزلة من أدلوا به وإن أدلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه فنصيبه بالسوية الذكر كالأنثى ومن لا وارث له فماله لبيت المال وليس وارثا وإنما يحفظ المال الضائع وغيره فهو جهة ومصلحة & باب اصول المسائل &
وهي سبعة اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون
ولا يعول منها إلا الستة وضعفها وضعف ضعفها فالستة تعول متوالية إلى عشرة فتعول إلى سبعة كزوج واخت لغير أم وجدة وإلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغيرها وتسمى المباهلة وإلى تسعة كزوج وولدي أم وأختين لغيرها وتسمى الغراء و المروانية وإلى عشرة
____________________
(1/201)
كزوج وأم وأختين لأم واختين لغيرها وتسمى أم الفروخ والاثنا عشر كزوج وبنتين وأم وإلى خمسة عشر كزوج وبنتين وأبوين وإلى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغيرها وتسمى أم الأرامل والأربعة والعشرون تعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين كزوجة وبنتين وأبوين وتسمى المنبرية و النجيلة لقلة عولها & باب ميراث الحمل &
من مات عن حمل يرثه فطلب بقية ورثته قسمة التركة قسمت ووقف له الأكثر من إرث ذكرين أو انثيين ودفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملا ولمن يحجبه حجب نقصان أقل ميراثه ولا يدفع لمن يسقطه شيء فإذا ولد
____________________
(1/202)
أخذ نصيبه ورد ما بقي لمستحقه ولا يرث إلا من استهل صارخا أو عطس أو تنفس أو وجد منه ما يدل على الحياة كالحركة الطويلة ونحوها ولو ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث & باب ميراث المفقود &
من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالأسر والخروج للتجارة والسياحة والخروج إلى طلب العلم انتظر تتمة تسعين سنة منذ ولد فإن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم وإن كان ظاهرها الهلاك كمن فقد من بين أهله أو في مهلكة كدرب الحجاز أو فقد بين الصفين حال الحرب أو غرقت سفينة ونجا قوم وغرق آخرون انتظر تتمة أربع سنين منذ فقد ثم يقسم ماله في الحالتين فإن قدم بعد القسم أخذ ما وجدوه بعينه ورجع الباقي فإن مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره أخذ كل وارث اليقين ووقف له الباقي ومن اشكل نسبه فكالمفقود
____________________
(1/203)
& باب ميراث الخنثى &
وهو من له شكل الذكر وفرج الانثى ويعتبر ببوله فبسبقه من أحدهما فإن خرج منهما معا اعتبر بأكثرهما فإن استويا فمشكل فإن رجي كشفه بعد كبره أعطي ومن معه اليقين ووقف الباقي لتظهر ذكورته بنبات لحيته أو إمناء من ذكره أو أنوثته بحيض أو تفلك ثدي أو إمناء من فرج فإن مات أو بلغ بلا إمارة واختلف إرثه أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى
____________________
(1/204)
& باب ميراث الغرقى ونحوهم &
إذا علم موت المتوارثين معا وكذا إن جهل الأسبق أو علم ثم نسي وادعى ورثة كل سبق الآخر ولا بينة أو تعارضتا وإن لم يدع ورثة كل سبق الآخر ورث كل ميت صاحبه ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته & باب ميراث أهل الملل &
لا توارث بين مختلفين في الدين إلا بالولاء فيرث به المسلم الكافر والكافر المسلم وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها فإن اتفقت ووجدت الأسباب ورث بعضهم بعضا ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي أو مستأمن والآخر ذمي أو حربي ومن حكم بكفره من أهل البدع
____________________
(1/205)
والمرتد والزنديق وهو المنافق فمالهم فيء لا يورثون ولا يرثون ويرث المجوسي ونحوه بجميع قراباته فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا & باب ميراث المطلقة &
يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي ولا يثبت في البائن إلا لها إن اتهم بقصد حرمانها بأن طلقها في مرض موته المخوف ابتداء أو سألته رجعيا فطلقها بائنا أو علق في مرضه طلاقها على ما لا غنى لها عنه أو أقر أنه طلقها سابقا في حال صحته أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرض موته فترث في الجميع حتى
____________________
(1/206)
ولو انقضت عدتها مالم تتزوج أو ترتد فلو طلق المتهم أربعا وانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن ورث الثمان على السواء بشرطه ويثبت له إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة إن اتهمت وإلا سقط & باب الاقرار بمشارك في الميراث &
إذا أقر الوارث بمن يشاركه في الارث أو بمن يحجبه كأخ أقر بابن للميت
____________________
(1/207)
صح وثبت الارث والحجب فإذا أقر الورث المكلفون بشخص مجهول النسب وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه وإرثه لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الأم أو شهادة عدلين من الورثة أو من غيرهم فإن لم يقر جميعهم ثبت نسبه وإرثه ممن أقر به فيشاركه فيما بيده أو يأخذ الكل إن أسقطه & باب ميراث القاتل &
لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق أو شارك في قتله ولو خطأ فلا يرث من سقى ولده دواء فمات أو أدبه أو فصده أو بط سلعة وتلزم الغرة من شربت دواء فأسقطت ولا ترث منها شيئا وإن قتله بحث ورثه كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه وكذا لو قتل
____________________
(1/208)
الباغي العادل كعكسه & باب ميراث المعتق بعضه &
الرقيق من حيث هو لا يرث ولا يورث لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية وإن حصل بينه وبين سيده مهايأة فكل تركته لوارثه وإلا فبينه وبين سيده بالحصص & باب الولاء &
من أعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي أو عتق عليه برحم أو فعل أو عوض أو كتابة أو تدبير أو إيلاء أو وصية أو أعتقه في زكاته أو نذره فله عليه الولاء وعلى أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة أو أمة
____________________
(1/209)
وعلى من له أو لهم عليه الولاء وإن قال اعتق عبدك عني مجانا أو عني أو عنك وعلي ثمنه فاعتقه صح وكان ولاؤه للمعتق عنه ويلزم القائل ثمنه فيما إذا التزم به وإذا قال الكافر اعتق عبدك المسلم عني فأعتقه صح وولاؤه للكافر
فصل ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب وبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم فبعد ذلك يرث المعتق ولو أنثى ثم عصبة الأقرب فالأقرب
وحكم الجد مع الأخوة في الولاء كحكمه معهم في النسب والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق لكن يتأتى انتقاله من جهة إلى أخرى فلو تزوج عبد بمعتقة فولاء من تلده لمن أعتقها فإن أعتق الأب انجر الولاء لمواليه
____________________
(1/210)
= كتاب العتق =
وهو من أعظم القرب فيسن عتق رقيق له كسب ويكره إن كان لا قوة له ولا كسب أو يخاف منه الزنا أو الفساد ويحرم إن علم ذلك منه وهكذا الكتابة ويحصل العتق بالقول وصريحه لفظ العتق والحرية كيف صرفا غير أمر ومضارع واسم فاعل وكنايته مع النية ستة عشر خليتك وأطلقتك والحق بأهلك واذهب حيث شئت ولا سبيل لي أو لا سلطان أو لا ملك أو لا رق أو لا خدمة لي عليك وهبتك لله وأنت لله ورفعت يدي عنك إلى الله وأنت مولاي أو سائبة وملكتك نفسك
وتزيد الأمة ب أنت طالق أو حرام ويعتق حمل لم يستثن بعتق أمة لا عكسه وإن قال لمن يمكن كونه أباه أنت أبي أو لمن يمكن
____________________
(1/211)
كونه ابنه أنت ابني عتق لا إن لم يمكن إلا بالنية
فصل ويحصل بالفعل فمن مثل برقيقه فجدع أنفه أو اذنه ونحوهما أو خرق أو حرق عضوا منه أو استكرهه على الفاحشة أو وطئ من لا يوطأ مثلها لصغر فأفضها عتق في الجميع ولا عتق بخدش وضرب ولعن ويحصل بالملك فمن ملك لذي رحم محرم من النسب عتق عليه ولو حملا وإن ملك بعضه عتق البعض والباقي بالسراية أن كان موسرا ويغرم حصة شريكه وكذا حكم كل من أعتق حصته من مشترك فلو
____________________
(1/212)
ادعى كل من موسرين أن شريكه أعتق نصيبه عتق لاعتراف كل بحريته ويحلف كل لصاحبه وولاؤه لبيت المال ما لم يعترف أحدهما بعتقه فيثبت له ويضمن حق شريكه
فصل ويصح تعليق العتق بالصفة ك إن فعلت كذا فأنت حر وله وقفه وكذا بيعه ونحوه قبل وجود الصفة فإن عاد لملكه عادت فمتى وجدت عتق ولا يبطل إلا بموته فقوله إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لغو ويصح أنت حر بعد موتي بشهر فلا يملك الوارث بيعه ويصح قوله كل مملوك أملكه فهو حر فكل من ملكه عتق وأول وآخر قن أملكه وأول وآخر من يطلع من رقيقي حر فلم يملك أو يطلع إلا واحد عتق ولو ملك اثنين معا أو طلعا معا عتق واحد بقرعة ومثله الطلاق
فصل وإن قال لرقيقه أنت حر وعليك ألف عتق في الحال بلا شيء وعلى ألف أو بألف لا يعتق حتى يقبل وتلزمه الألف وعلى أن تخدمني سنة يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة ويصح أن يعتقه ويستثني خدمته
____________________
(1/213)
مدة حياته أو مدة معلومة ومن قال رقيقي حر أو زوجتي طالق وله متعدد ولم ينو معينا عتق وطلق الكل لأنه مفرد مضاف فيعم & باب التدبير &
وهو تعليق العتق بالموت كقوله لرقيقه إن مت فأنت حر بعد موتي ويعتبر كونه ممن تصح وصيته وكونه من الثلث وصريحه وكنايته كالعتق ويصبح مطلقا ك أنت مدبر ومقيدا ك إن مت في عامي أو مرضي هذا فأنت مدبر ومعلقا ك إذا قدم زيد فأنت مدبر ومؤقتا ك أنت مدبر اليوم أو سنة ويصح بيع المدبر وهبته فإن عاد لملكه عاد التدبير ويبطل بثلاثة اشياء بوقفه وبقتله لسيده وبإيلاد
____________________
(1/214)
الأمة وولد المدبرة الذي يولد بعد التدبير كهي وله وطؤها وإن لم يشترطه ووطء بنتها إن جاز ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر ألزم بإزالة ملكه فإن أبى بيع عليه & باب الكتابة &
وهي بيع السيد رقيقه نفسه بمال في ذمته مباح معلوم ويصح السلم فيه منجم بنجمين فصاعدا يعلم قدر كل نجم ومدته ولا يشترط أجل له وقع في القدرة على الكسب فإن فقد شيء من هذا ففاسدة والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال ولا تصح إلا بالقول من جائز التصرف
____________________
(1/215)
لكن لو كوتب المميز صح ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده أو أبرأه منه عتق وما فضل بيده فله وإن أعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة أو مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده ولو أخذ السيد حقه ظاهرا ثم قال هو حر ثم بان العوض مستحقا لم يعتق
فصل ويملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة والنفقة على نفسه ومملوكه لكن ملكه غير تام فلا يملك أن يكفر بمال أو يسافر لجهاد أو يتزوج أو يتسرى أو يتبرع أو يقرض أو يحابي أو يرهن أو يضارب أو يبيع مؤجلا أو زوج رقيقه أو يحده أو يعتقه أو يكاتبه إلا بإذن سيده والولاء للسيد
____________________
(1/216)
وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها يتبعها في العتق بالأداء والإبراء لا بإعاقتها ولا إن ماتت ويصح شرط وطء مكاتبته فإن وطئها بلا شرط عزر ولزمه المهر ولو مطاوعة وتصير إن ولدت أم ولد ثم إن أدت عتقت وإلا فبموته ويصح نقل الملك في المكاتب ولمشتر جهل الكتابة الرد أو الأرش وهو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق وله الولاء ويصح وقفه فإن أدى بطل الوقف
فصل والكتابة عقد لازم من الطرفين ولا يدخلها خيار مطلقا ولا تنفسخ بموت السيد وجنونه ولا بحجر عليه ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقامه وإن حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ ويلزم إنظاره ثلاثا لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه ويجب على السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها وللمكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز نفسه ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما
____________________
(1/217)
فصل وإن اختلفا في الكتابة فقول المنكر وفي قدر عوضها أو جنسه أو أجلها أو وفاء مالها فقول السيد والكتابة الفاسدة
____________________
(1/218)
كعلى خمر أو خنزير أو مجهول يغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى عتق لا إن ابرئ ولكل فسخها وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه & باب أحكام أم الولد &
وهي من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية وتعتق بموته وإن لم يملك غيرها ومن ملك حاملا فوطئها حرم بيع ذلك الولد ويلزمه عتقه ومن قال لأمته أنت أم ولدي صارت أم ولد وكذا لو قال لابنها أنت ابني أو يدك ابني ويثبت النسب فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غيره لم تصر أم ولدإلا بقرينه ولا يبطل الإيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها وولدها الحادث بعد إيلادها
____________________
(1/219)
كهي لكن لا يعتق بإعتاقها أو موتها قبل السيد بل بموته وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها من حملها من ماله إن كان وإلا فعلى وارثه وكلما جنت أم الولد لزم السيد فداؤها بالأقل من الأرش أو قيمتها يوم الفداء وإن اجتمعت أروش قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمتها ويتحاصون بقدر حقوقهم وإن أسلمت أم ولد الكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها فإن أسلم حلت له وإن مات كافرا عتقت
____________________
(1/220)
= كتاب النكاح =
يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا ويجب على من يخافه ويباح لمن لا شهوة له ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة
ويسن نكاح ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه
والنظر ثمانية أقسام الأول نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل
الثاني نظره لمن لا تشتهى كعجوز وقبيحة فيجوز لوجهها خاصة
الثالث نظره للشهادة عليها أو لمعاملتها فيجوز لوجهها وكذا كفيها لحاجة
الرابع نظره لحرة بالغة يخطبها فيجوز للرقبة والوجه واليد والقدم
____________________
(1/221)
الخامس نظره إلى ذوات محارمه أو لبنت تسع أو أمة لا يملكها أو يملك بعضها أو كان لا شهوة له كعنين أو كبير أو كان مميزا وله شهوة أو رقيقا غير مبغض ومشترك ونظره لسيدته فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق
السادس نظره للمداواة فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها
السابع نظره لأمته المحرمة ولحرة مميزة دون تسع ونظر المرأة للمرأة وللرجل الأجنبي ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة ونظر الرجل للرجل ولو أمرد فيجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة
الثامن نظره لزوجته وأمته المباحة له ولو لشهوة ونظر من دون سبع فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر
____________________
(1/222)
فصل ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا ولمس كنظر وأولى ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة وتحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن لا التعرض إلا بخطبة الرجعية وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب ويصح العقد & باب ركني المكاح وشروطه &
ركناه الايجاب والقبول مرتبين ويصح النكاح هزلا وبكل
____________________
(1/223)
لسان من عاجز عن عربي لا بالكتابة والإشارة إلا من أخرس
وشروطه خمسة تعيين الزوجين فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها ولا قبلت نكاحها لابني وله غيره حتى يميز كل منهما باسمه أو صفته الثاني رضى زوج مكلف ولو رقيقا فيجبر الأب لا الجد غير المكلف فإن لم يكن فوصيه فإن لم يكن فالحاكم لحاجة ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف ولو رضي ورضى زوجة حرة عاقلة ثيب تم لها تسع سنين ويجبر الأب ثيبا دون ذلك وبكرا ولو بالغة ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعا بإذنها لا من دونها بحال إلا وصى أبيها وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف وأمته غير المكلفة الثالث الولي وشرط فيه ذكورية وعقل وبلوغ وحرية واتفاق دين وعدالة ولو ظاهرة ورشد وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح
____________________
(1/224)
والأحق بتزويج الحرة أبوها وإن علا فابنها وإن نزل فالأخ الشقيق فالأخ للأب ثم الأقرب فالأقرب كالارث ثم السلطان أو نائبه فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها فإن تعذر وكانت من يزوجها فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر أو تجهل المسافة أو يجهل مكانه مع قربه أو يمنع من بلغت تسعا كفءأ رضيته
فصل ووكيل الولي يقوم مقامه وله أن يوكل بدون إذنها لكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله
ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه ويصح توكيل الفاسق في القبول ويصح التوكيل مطلقا كزوج من شئت ويتقيد بالكفء ومقيدا كزوج زيدا ويشترط قول الولي أو وكيله زوجت فلانة فلانا أو لفلان وقول وكيل
____________________
(1/225)
الزوج قبلته لموكلي فلانا أو لفلان ووصي الولي في النكاح بمنزلته فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى وإن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد إن أذنت لهم فإن أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه أو وكل الزوج الولي أو عكسه أو وكلا واحدا صح أن يتولى طرفي العقد ويكفي زوجت فلانا فلانة أو تزوجتها إن كان هو الزوج ومن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك عتقت وصارت زوجة له إن توفرت شروط النكاح
____________________
(1/226)
الرابع الشهادة فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين متكلمين سميعين مسلمين عدلين ولو ظاهرا من غير أصلي الزوجين وفرعيهما
الخامس خلو الزوجين من الموانع بأن لا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب والكفاءة ليست شرطا
____________________
(1/227)
لصحة النكاح لكن لمن زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها ولو متراخيا ما لم ترض بقول أو فعل وكذا لأوليائها ولو رضيت أو رضي بعضهم فلمن لم يرض الفسخ ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ والكفاءة معتبرة في خمسة اشياء الديانة والصناعة والميسرة والحرية والنسب & باب المحرمات في النكاح &
تحرم أبدا الأم والجدة من كل جهة والبنت ولو من زنا وبنت الولد والأخت من كل جهة وبنت ولدها وبنت كل أخ وبنت ولدها والعمة والخالة
ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخيه وأخت
____________________
(1/228)
ابنه من الرضاع فتحل كبنت عمته وعمه وبنت خالته وخاله
ويحرم بالمصاهرة أربع ثلاث بمجرد العقد زوجة أبيه وإن علا وزوجة ابنه وإن سفل وأم زوجته فإن وطئها حرمت عليه أيضا بنتها وبنت ابنها وبغير العقد لا حرمة إلا بالوطء في قبل او دبر إن كان ابن عشر في بنت تسع وكانا حيين ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى ولا تحرم أم زوجة أبيه ولا بنت زوجة أبيه وابنه
فصل ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها
____________________
(1/229)
فمن تزوج نحو أختين في عقد أو عقدين معا لم يصح فإن جهل فسخهما حاكم ولاحداهما نصف مهرها بقرعة وإن وقع العقد مرتبا صح الأول فقط ومن ملك اختين أو نحوهما صح وله أن يطأ أيتهما شاء وتحرم الأخرى حتى تحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد الاستبراء ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح اختها ووطؤها إن كانت زوجة أو أمة وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطء وليس لحر جمع أكثر من أربع ولا لعبد جمع أكثر من ثنتين ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث ومن طلق واحدة من نهاية جمعه حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها وإن ماتت فلا
فصل وتحرم الزانية على الزاني وغيره وحتى تتوب وتنقضي عدتها
____________________
(1/230)
وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره والمحرمة حتى تحل من إحرامها والمسلمة على الكافر والكافرة غير الكتابية على المسلم ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح أمة ولو مبغضة إلا إن عدم الطول وخافت العنت ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية أو الغرور وإن ملك أحد الزوحين الآخر أو بعضه انفسح النكاح ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك إلا الأمة الكتابية & باب الشروط في النكاح &
وهي قسمان صحيح لازم للزوج فليس له فكه كزيادة مهر أو نقد معين أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يفرق بينها
____________________
(1/231)
وبين أبويها أو أولادها أو أن ترضع ولدها أو يطلق ضرتها فمتى لم يف بما شرط كان لها الفسخ على التراخي ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم
والقسم الفاسد نوعان نوع يبطل النكاح وهو أن يزوجه وليته بشرط أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى أو يتزوجها بشرط أنه إذا أحلها طلقها أو ينويه بقلبه أو يتفقا عليه قبل العقد أو يتزوجها إلى مدة أو يشترط طلاقها
____________________
(1/232)
في العقد بوقت كذا أو ينويه بقلبه أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج أو يعلق نكاحها ك زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها
الثاني لا يبطله كأن يشرط أن لا مهر لها أو لا نفقة أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق فيصح النكاح دون الشرط
فصل وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو شرط نفي عيب فبانت بخلافه فله الخيار لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى
ومن تزوجت رجلا على أنه حر فبان عبدا فلها الخيار وإن شرطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم فإن أمكنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها ولو جهلت عتقها أو ملك الفسخ بطل خيارها
____________________
(1/233)
& باب حكم العيوب في النكاح &
وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة قسم يختص بالرجل وهو كونه قد قطع ذكره أو خصيتاه أو اشل فلها الفسخ في الحال وإن كان عنينا بإقرارها أو ببينة أو طلبت يمينه فنكل ولم يدع وطءا أجل سنة هلالية منذ ترافعه إلى الحاكم فإن مضت ولم يطأها فلها الفسخ وقسم يختص بالأنثى وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر أو به بخر أو قروح سيالة أو كونها فتقاء بانخراق ما بين سبيليها أو كونها مستحاضة وقسم مشترك وهو
____________________
(1/234)
الجنون ولو أحيانا والجذام والبرص وبخر الفم والباسور والناصور واستطلاق البول أو الغائط فيفسخ بكل عيب تقدم لا بغيره كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش
فصل ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد ولا لعالم به حال العقد والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها رضيت أو باعترافها بوطئه في قبلها ويسقط في غير العنة بالقول أو بما يدل على الرضا من وطء أو تمكين مع العلم ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى ويرجع به على المغر وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا
____________________
(1/235)
رجوع وليس لولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب فلو فعل لم يصح إن علم وإلا صح لزمه الفسخ إذا علم & باب نكاح الكفار &
يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعا إلينا فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا وإن أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر أو اسلم أحد الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف المهر إن أسلم فقط أو سبقها وإن كان بعد الدخول وقف
____________________
(1/236)
الأمر إلى انقضاء العدة فإن أسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول ويجب المهر بكل حال
فصل وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع فأسلمن أولا وكن كتابيات اختار منهن أربعا إن كان مكلفا وإلا فحتى يكلف فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير وعليه نفقتهن إلى أن يختار ويكفي في الاختيار أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء ويحصل الاختيار بالوطء فإن وطئ الكل تعين الأول ويحصل بالطلاق فمن طلقها فهي مختارة وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن في العدة اختار ما يعفه إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن وإن لم يجز له فسد نكاحهن وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف المهر إن سبقها وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة
____________________
(1/237)
= كتاب الصداق =
تسن تسميته في العقد ويصح بأقل متمول فإن لم يسم أو سمى فاسدا صح العقد ووجب مهر المثل وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح وتعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صح ويشترط علم الصداق فلو اصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا أو رد عبدها أين كان أو خدمتها مدة فيما شاءت أو ما يثمر شجره وحمل أمته
____________________
(1/238)
أو دابته لم يصح ولا يضر جهل اليسير فلو أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه صح ولها أحدهم بقرعة وإن أصدقها عتق قنه صح لا طلاق زوجته وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح وإن لم يعلماه صح ولها قيمته يوم العقد وعصيرا فبان خمر صح ولها مثل العصير
فصل وللأب تزويج ابنته مطلقا بدون صداق مثلها وإن كرهت
____________________
(1/239)
ولا يلزم أحدا تتمته وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رشدها صح وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته فإن قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن وإن زوج ابنه فقيل له ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق فقال عندي لزمه وليس للأب قبض صداق ابنته الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ ورجعت عليه ورجع هو على أبيها وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها وإن تزوج العبد بإذن سيده صح وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن وإن تزوج بلا إذنه لم يصح فلو وطئ وجب في رقبته مهر المثل
____________________
(1/240)
فصل وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى ولها نماؤه وإن كان معينا ولها التصرف فيه وضمانه ونقصه عليها إن لم يمنعها قبضه وإن أقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا وإن كان قد زيادة منفصلة فالزيادة لها وإن كان تالفا رجع في المثلي بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد والذي بيده عقدة النكاح الزوج فإذا طلق قبل الدخول فأي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز التصرف برئ منه صاحبه وإن وهبته صداقها قبل الفرقة
____________________
(1/241)
ثم حصل ما ينصفه كطلاق رجع عليها ببدل نصفه وإن حصل ما يسقطه رجع ببدل جميعه
فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعان وبفسخه لعيبها وبفرقة من قبلها كفسخها لعيبة وإسلامها تحت كافر وردتها تحت مسلم ورضاعها من ينفسخ به نكاحها ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته وبملك أحدهما الآخر أو قبل أجنبي كرضاع ونحوه ويقرره كاملا
____________________
(1/242)
موت أحدهما ووطؤه ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة وتقبيلها ولو بحضرة الناس وبطلاقها في مرض موت ترث فيه وبخلوته بها عن مميز إن كان يطأ مثله ويوطأ مثلها
فصل وإذا اختلفا في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج أو وارثه وفي القبض أو تسمية المهر فقولها أو وارثها وإن تزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانية أخذ بالزائد وهدية الزوج ليست من المهر فما قبل العقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر وتثبت كلها مع مقرر له أو لنصفه
____________________
(1/243)
فصل ولمن زوجت بلا مهر أو بمهر فاسد فرض مهر مثلها عند الحاكم فإن تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه أو تراضيهما وجبت لها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها إذا كان معسرا
فصل ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء فإن حصل أحدهما استقر المسمى إن كان وإلا فمهر المثل ولا مهر في النكاح الباطل
____________________
(1/244)
إلا بالوطء في القبل وكذا الموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا لا المطاوعة ما لم تكن أمة ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه وعلى من أزال بكارة أجنبيه بلا وطء أرش البكارة وإن أزالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان وإلا فالمتعة ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة فإن أباها الزوج فسخه الحاكم & باب الوليمة وآداب الأكل &
وليمة العرس سنة مؤكدة والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة إن
____________________
(1/245)
كان لا عذر ولا منكر وفي الثانية سنة وفي الثالثة مكروهة وإنما تجب إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره وكسبه طيب فإن كان في ماله حرام كره إجابته ومعاملته وقبول هديته وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته وإن دعاه اثنان فأكثر وجب عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع وإلا أجاب الأسبق قولا فالأدين فالأقرب رحما فجوارا ثم يقرع
ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل بل ينوي الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن ولئلا يظن به التكبر ويستحب أكله ولو صائما لا صوما واجبا وينوي بأكله وشربه التقوي على الطاعة ويحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة ولو من بيت قريبه أو صديقه والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن في الأكل ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف ولا يشرع تقبيل الخبز وتكره إهانته ومسح يديه به ووضعه تحت القصعة
____________________
(1/246)
فصل ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده وتسن التسمية جهرا على الطعام والشراب وأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى أو يتربع ويأكل بيمينه بثلاث أصابع مما يليه ويصغر اللقمة ويطيل المضغ ويمسح الصحفة ويأكل ما تناثر ويغض طرفه عن جليسه ويؤثر المحتاج ويأكل مع الزوجة والمملوك والولد ولو طفلا ويلعق أصابعه ويخلل أسنانه ويلقي ما أخرجه الخلال ويكره أن يبتلعه فإن قلعه بلسانه لم يكره ويكره نفخ الطعام وكونه حارا وأكله بأقل أو أكثر
____________________
(1/247)
من ثلاث أصابع أو بشماله ومن أعلى الصحفة أو وسطها ونفض يده في القصعة وتقديم رأسه إليها عند وضع اللقمة في فمه وكلامه بما يستقذر وأكله متكئا أو مضطجعا وأكله كثيرا بحيث يؤذيه أو قليلا بحيث يضره
ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة ومع الفقراء بالإيثار ومع العلماء بالتعلم ومع الاخوان بالانبساط وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال وما جرت به العادة من إطعام السائل ونحو الهر ففي جوازه وجهان
فصل وسن أن يحمد الله إذا فرغ ويقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقينه من غير حول مني ولا قوة ويدعو لصاحب الطعام ويفضل منه شيئا لا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته ويسن إعلان النكاح
____________________
(1/248)
والضرب فيه بدف لا حلق فيه ولا صنوج للنساء ويكره للرجال ولا بأس بالغزل في العرس وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب كالعرس & باب عشرة النساء &
يلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وأن لا يمطله بحقه وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه وليكن غيورا من غير إفراط وإذا تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها وهي حرة يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع إن لم تشترط دارها ولا يجب عليها التسليم إن طلبها وهي محرمة أو مريضة أو صغيرة أو حائض ولو قال لا أطأ
فصل وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت مالم يضرها أو يشغلها عن الفرائض ولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة أو صوم
____________________
(1/249)
وهو حاضر إلا بإذنه وله الاستمتاع بيدها والسفر بلا إذنها ويحرم وطؤها في الدبر ونحو الحيض وعزله عنها بلا إذنها ويكره أن يقبلها أو يباشرها عند الناس أو يكثر الكلام حال الجماع أو يحدثا بما جرى بينهما
ويسن أن يلاعبها قبل الجماع وأن يغطي رأسه وأن لا يستقبل القبلة وأن يقول عند الوطء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وأن تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع
فصل وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه لكن الأولى لها فعل ما جرت به العادة وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها وبالغسل
____________________
(1/250)
من الحيض والنفاس والجنابة وبأخذ ما يعاف من ظفر وشعر ويحرم عليها الخروج بلا إذنه ولو لموت أبيها لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها حيث لم يقم بها ولا يملك منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها مالم يخف منهما الضرر ولا يلزمها طاعة أبويها بل طاعة زوجها أحق
فصل ويلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع والأمة ليلة من سبع وأن يطأها في كل ثلث سنة مرة إن قدر فإن أبى فرق الحاكم بينهما إن طلبت وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب أو طلب رزق يحتاج إليه وطلبت قدومه لزمه ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر ويحرم دخوله في نوبة
____________________
(1/251)
واحدة إلى غيرها إلا لضرورة وفي نهارها إلا لحاجة وإن لبث أو جامع لزمه القضاء وإن طلق واحدة وقت نوبتها أثم ويقضيها متى نكحها ولا يجب عليه أن يسوي بينهما في الوطء ودواعيه ولا في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب وإن أمكنه ذلك كان حسنا
فصل وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا وثيبا ثلاث ثم يعود إلى القسم بينهن وله تأديبهن على ترك الفرائض ومن عصته وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة أيام فقط فإن اصرت ضربها ضربا غير شديد بعشرة أسواط لا فوقها ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها
____________________
(1/252)
= كتاب الخلع =
وشروطه سبعة
الأول أن يقع من زوج يصح طلاقه
الثاني أن يكون على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه من
____________________
(1/253)
أجنبي وزوجة لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح
الثالث أن يقع منجزا
الرابع أن يقع الخلع على جميع الزوجة
الخامس أن لا يقع حيلة لاسقاط يمين الطلاق
السادس أن لا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له
السابع أن لا ينوي به الطلاق فمتى توفرت الشروط كان فسخا
____________________
(1/254)
بائنا لا ينقص به عدد الطلاق وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية وهي خلعت وفسخت وفاديت والكناية باريتك وأبرأتك وأبنتك فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية وإلا فلا بد منها ويصح بكل لغة من أهلها كالطلاق
____________________
(1/255)
= كتاب الطلاق =
يباح لسوء عشرة الزوجة ويسن إن تركت الصلاة ونحوها ويكره من غير حاجة ويحرم في الحيض ونحوه ويجب على المؤلي بعد التربص قيل وعلى من يعلم بفجور زوجته ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق وطلاق السكران بمائع ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء ولا ممن أكره قادر ظلما بعقوبة أو تهديد له أو لولده
فصل ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل عن غيره وللوكيل أن يطلق متى شاء مالم يحد له حدا ويملك طلقة مالم يجعل له أكثر وإن قال لها طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت وتملك
____________________
(1/256)
الثلاث إن قال طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوطء & باب سنة الطلاق وبدعته &
السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام وفي الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فبدعي حرام ويقع ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها ولا لصغيرة وآيسة وحامل ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة & باب صريح الطلاق وكنايته &
صريحه لا يحتاج إلى نية وهو لفظ الطلاق وما يتصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل فإذا قال لزوجته أنت طالق طلقت هازلا كان أو لاعبا أو لم ينو حتى ولو قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم يريد
____________________
(1/257)
الكذب بذلك ومن قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما ودين وإن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح منجزا أو معلقا أو محلوفا به وإن قال علي الحرام إن نوى امرأته فظهار وإلا فلغو ومن طلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها شركتك أو أنت شريكتها أو مثلها وقع عليهما وإن قال علي الطلاق أو امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة فإن نوى معينة انصرف إليها وإن نوى واحدة مبهمة أخرجت بقرعة وإن لم ينو شيئا طلق الكل ومن طلق في قلبه لم يقع فإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع ولو لم يسمعه ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع فلو قال لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل حكما ويقع بإشارة الأخرس فقط
فصل وكنايته بدلا فيها من نية الطلاق وهي قسمان ظاهرة وخفية فالظاهرة يقع بها الثلاث والخفية يقع بها واحدة ما لم ينو أكثر فالظاهرة أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج وحبلك على غاربك وتزوجي من شئت وحللت للأزواج ولا سبيل لي عليك أو لا سلطان وأعتقتك وغطي شعرك وتقنعي
____________________
(1/258)
والخفية اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وخليتك وأنت مخلاة وأنت واحدة ولست لي بامرأة واعتدي واستبرئي واعتزلي والحقي بأهلك ولا حاجة لي فيك وما بقي شيء وأغناك الله وإن الله قد طلقك والله قد اراحك مني وجرى القلم ولا تشترط النية في حال الخصومة والغضب وإذا سألته طلاقها فلو قال في هذه الحالة لم ارد الطلاق دين ولم يقبل حكما & باب ما يختلف به عدد الطلاق &
يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات والعبد طلقتين ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل إذا كان على عوض أو قبل الدخول أو في نكاح فاسد أو بالثلاث ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق بلا رجعة أو البتة أو بائنا وإن قال أنت طالق أو أنت طالق وقع واحدة وإن نوى ثلاثا وقع ما نواه ويقع ثلاثا إذا قال طالق كل الطلاق أو أكثره أو جميعه أو عدد الحصى ونحوه أو قال لها يا مائة طالق وإن قال أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو ملء الدنيا أو مثل الجبل أو على سائر المذاهب وقع واحدة ما لم ينو أكثر
____________________
(1/259)
فصل والطلاق لا يبعض بل جزء الطلقة كهي وإن طلق بعض زوجته طلقت كلها وإن طلق منها جزءا لا ينفصل كيدها وإذنها وأنفها طلقت وإن طلق جزءا ينفصل كشعرها وظفرها وسنها لم تطلق
فصل وإذا قال أنت طالق لا بل أنت طالق فواحدة وإن قال أنت طالق طالق طالق فواحدة ما لم ينو أكثر وأنت طالق أنت طالق وقع ثنتان إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما وأنت طالق فطالق أو ثم طالق فثنتان في المدخول بها وتبين غيرها بالأولى وأنت طالق وطالق وطالق فثلاث معا ولو غير مدخول بها
فصل ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات فلو قال انت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين وأنت طالق أربعا إلا ثنتين يقع ثنتان ونسائي الأربع طوالق إلا ثنتين طلق ثنتان وشرط
____________________
(1/260)
في الاستثناء اتصال معتاد لفظا أو حكما كانقطاعه بعطاس ونحوه
فصل في طلاق الزمن إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذا وقع وإلا فلا وأنت طالق اليوم إذا جاء غد فلغو وأنت طالق غدا أو يوم كذا وقع بأولهما ولا يقبل حكما إن قال اردت آخرهما وأنت طالق في غد أو في رجب يقع بأولهما فإن قال اردت آخرهما قبل حكما وأنت طالق كل يوم فواحدة وأنت طالق في كل يوم فتطلق في كل يوم واحدة وأنت طالق إذا مضى شهر فبمضي
____________________
(1/261)
ثلاثين يوما وإذا مضى الشهر فبمضيه وكذلك إذا مضت سنة أو السنة & باب تعليق الطلاق &
إذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل ك إن صعدت السماء فأنت طالق لم تطلق وإن علقه على عدم وجوده ك إن لم تصعدي فأنت طالق طلقت في الحال وأن علقة على غير المستحيل لم تطلق إلا باليأس مما علق عليه
____________________
(1/262)
الطلاق ما لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفور أو يقيد بزمن فيعمل بذلك
فصل ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره ك إن قمت فأنت طالق أو أنت طالق إن قمت ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق وأن يكون متصلا لفظا أو حكما فلا يضر لو عطس ونحوه أو قطعه بكلام منتظم ك أنت طلق يا زانية إن قمت ويضر إن قطعه بسكوت أو كلام غير منتظم كقوله سبحان الله وتطلق في الحال
فصل في مسائل متفرقة إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فأذن لها ولم تعلم أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت مالم يأذن لها في الخروج كلما شاءت وإن خرجت بغير إذا فلان فأنت طالق فمات فلان وخرجت لم تطلق وإن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق فخرجت له ثم بدا لها غيره طلقت وزوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع وإن قال إن شاء فلان فتعليق لم يقع إلا أن يشاء وإن قال إلا أن شاء فموقوف فإن أبى المشيئة أو جن أو مات وقع الطلاق إذا وأنت طالق إن رأيت الهلال عيانا فرأته في أول أو ثاني أو ثالث ليلة وقع وبعدها لم يقع
____________________
(1/263)
وأنت طالق إن فعلت كذا أو إن فعلت أنا كذا ففعلته أو فعله مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يقع وإن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا وفع وعكسه مثله ك إن لم تفعلي كذا أو إن لم أفعل كذا فلم تفعله أو لم يفعله هو
فصل ولا يقع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت بغيرها وأكل الجميع إلا واحدة لم يحنث ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء
____________________
(1/264)
& باب الرجعة &
وهي إعادة زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه من غير عقد ومن شرطها أن يكون الطلاق غير بائن وأن تكون في العدة وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل وتصح قبل وضع ولد متأخر
وألفاظها راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه ولا تشترط هذه الألفاظ بل تحصل رجعتها بوطئها لا ب نكحتها أو تزوجتها ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت ولم تحل له إلا بعقد جديد وتعود على ما بقي من طلاقها
فصل وإذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد ثنتين لم تحل له حتى
____________________
(1/265)
تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها في قبلها مع الانتشار ولو مجنونا أو نائما أو مغمى عليه وأدخلت ذكره في فرجها أو لم يبلغ عشرا أو لم ينزل ويكفي تغيب الحشفة أو قدرها من مجبوب ويحصل التحليل بذلك ما لم يكن وطئها في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرض فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها فالقول قوله في تنصيف المهر وقولها في إباحتها للأول
____________________
(1/266)
= كتاب الإيلاء =
وهو حرام كالظهار ويصح من زوج يصح طلاقه سوى عاجز عن الوطء إما لمرض لا يرجى برؤه أو لجب كامل أو شلل فإذا حلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته أنه لا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة اشهر صار مؤليا ويؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك أربعة اشهر من حين يمينه ثم يخيرها بعدها بين أن يكفر ويطأ أو يطلق فإن امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم
____________________
(1/267)
= كتاب الظهار =
وهو أن يشبه امرأته أو عضوا منها بمن يحرم عليه من رجل أو امرأة أو بعضو منه فمن قال لزوجته أنت أو يدك علي كظهر أو يد أمي أو كظهر أو يد زيد أو أنت علي كفلانة الأجنبية أو أنت علي حرام أو قال الحل علي حرام أو ما أحل الله لي صار مظاهرا وإن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق فظهار وإن نوى في الكرامة ونحوها فلا وأنت أمي أو مثل أمي أو علي الظهار أو يلزمني ليس بظهار إلا مع
____________________
(1/268)
نية أو قرينة وأنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين فإن لم ينو شيئا فظهار
فصل ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه منجزا أو معلقا أو محلوفا به فإن نجزه لأجنبية أو علقه بتزويجها أو قال لها أنت علي حرام ونوى ابدا صح ظهارا لا إن طلق أو نوى إذا ويصح الظهار مؤقتا ك أنت علي كظهر أمي شهر رمضان فإن وطئ فيه فمظاهر وإلا فلا وإذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته ولو مجنونا ثم لا يطأ حتى يكفر وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة
فصل والكفارة على الترتيب عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة في العمل ولا يجزي عتق الأخرس الأصم ولا الجنين فإن لم يجد
____________________
(1/269)
فصيام شهرين متتابعين ويلزمه تبييت النية من الليل فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره ولا يجزئ الخبز ولا غير ما يجزئ في الفطرة ولا يجزئ العتق والصوم والاطعام إلا بالنية
____________________
(1/270)
= كتاب اللعان =
إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف أو التعزير إلا أن يقيم البينة أو يلاعن
وصفة اللعان أن يقول الزوج أربع مرات اشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ويشير إليها ثم يزيد في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تقول الزوجة أربعا اشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ثم تزيد في الخامسة وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وسن تلاعنهما قياما بحضرة جماعة وأن لا ينقصوا عن أربعة وأن يأمر الحاكم من يضع يده على الزوج والزوجة عند الخامسة ويقول اتق
____________________
(1/271)
الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة
فصل وشروط اللعان ثلاثة كونه بين زوجين مكلفين الثاني أن يتقدمه قذفها بالزنا الثالث أن تكذبه ويستمر تكذيبه إلى انقضاء اللعان
ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام الأول سقوط الحد أو التعزير الثاني الفرقة ولو بلا فعل الحاكم الثالث التحريم المؤبد الرابع انتفاء الولد ويعتبر لنفيه ذكره صريحا ك اشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي
فصل فيما يلحق من النسب إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبته فوق أربع سنين حتى ولو كان
____________________
(1/272)
ابن عشر لحقه نسبه ومع هذا لا يحكم ببلوغه ولا يلزمه كل المهر ولا تثبت به عدة ولا رجعة وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها أو علم أنه لم يجتمع بها كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس أو مات لم يلحقه
فصل ومن ثبت أو أقر أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة لحقه ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري ويتبع
____________________
(1/273)
الولد أباه في النسب وأمه في الحرية وكذا في الرق إلا مع شرط أو غرور ويتبع في الدين خيرهما وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والأكل أخبثهما
____________________
(1/274)
= كتاب العدة =
وهي تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة فالمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا فإن كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل وإن لم تكن حاملا فإن كانت حرة فعدتها أربعة أشهر وعشر ليال بأيامها وعدة الأمة نصفها والمفارقة في الحياة لا تعتد إلا إن خلا بها أو وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها وهو ابن عشر وبنت تسع وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض إن كانت حرة وحيضتان إن كانت أمة وإن لم تكن تحيض بأن كانت صغيرة
____________________
(1/275)
أو بالغة ولم تر حيضا ولا نفاسا أو كانت آيسة وهي من بلغت خمسين سنة فعدتها ثلاثة اشهر إن كانت حرة وشهران إن كانت أمة ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الأياس ولم تعلم ما رفعه فتتربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة آيسة وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تصير آيسة فتعتد عدة آيسة
فصل وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من
____________________
(1/276)
هي في عدتها أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني وإن وطئها عمدا من أبانها فكالأجنبي وبشبهة استأنفت العدة من أولها وتتعدد العدة بتعدد الوطء بالشبهة لا بالزنا ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة
فصل ويجب الاحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة ويجوز للبائن والاحداد ترك الزينة والطيب كالزعفران ولبس الحلي ولو خاتما ولبس الملون من الثياب كالأحمر والأصفر والأخضر والتحسين بالحنار والاسفيداج والاكتحال بالأسود والادهان بالطيب وتحمير الوجه وحفه ولها لبس الأبيض ولو حريرا وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات فيه زوجها ما لم يتعذر وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت & باب استبراء الاماء &
وهو واجب في ثلاثة مواضع أحدها إذا ملك الرجل ولو طفلا
____________________
(1/277)
أمة يوطأ مثلها حتى ولو ملكها من طفل أو أنثى أو كان بائعها قد استبرأها أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره حيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها الثاني إذا ملك أمة ووطئها ثم اراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الاستبراء فيحرم فلو خالف صح البيع دون النكاح وإن لم يطأها جاز الثالث إذا أعتق أمته أو أم ولده أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إن لم تستبرئ قبل
فصل واستبراء الحامل بوضع الحمل ومن تحيض بحيضة والآيسة
____________________
(1/278)
والصغيره والبالغة التي لم تر حيضا بشهر والمرتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه بعشرة اشهر والعالمة ما رفعه بخمسين سنة وشهر ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها ولو لم يقبضها وإن ملكها حائضا لم يكتف بتلك الحيضة وإن ملك من تلزمها عدة اكتفى بها وإن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء موروثه أو ادعت المشتراة أن لها زوجا صدقت
____________________
(1/279)
= كتاب الرضاع =
يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق والجذماء والبرصاء وإذا أرضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواطئ صار ذلك الطفل ولدهما وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما وأولاد كل منهما من الآخر أو غيره إخوته وأخواته وقس على ذلك وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب بشرط أن يرتضع خمس
____________________
(1/280)
رضعات في العامين فلو ارتضع بقية الخمس بعد العامين بلحظة لم تثبت الحرمة ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا فرضعة ثانية والسعوط في الأنف والوجور في الفم وأكل ما جبن أو خلط بالماء وصفاته باقية كالرضاع في الحرمة وإن شك في الرضاع أو عدد الرضعات بني على اليقين وإن شهدت به
____________________
(1/281)
مرضية ثبت التحريم ومن حرمت عليه بنت امرأة كأمه وجدته وأخته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا ومن حرمت عليه بنت رجل كأبيه وجده وأخيه وابنه إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه أبدا
____________________
(1/282)
= كتاب النفقات =
يجب على الزوج مالا غنى لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازعا بحالهما وعليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشرب والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها وتلزمه مؤنسة لحاجة
فصل والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم ويجوز دفع عوضه ان تراضيا ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم إلا بتراضيهما وفرضه ليس بلازم وتجب لها الكسوة في اول كل عام وتملكها بالقبض
____________________
(1/283)
فلا بدل لما سرق أو بلي وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد وإن مات أو ماتت قبل انقضائه رجع عليها بقسط ما بقي وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن سقطت
فصل والرجعية مطلقا والبائن والناشز الحامل والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن ولا شيء لغير الحامل منهن ولا من سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج وإن ادعى نشوزها أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت فقولها بيمينها ومتى
____________________
(1/284)
أعسر بنفقة المعسر أو كسوته أو مسكنه أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم أو غاب الموسر وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها فلها الفسخ فورا ومتراخيا ولا يصح بلا حاكم فيفسخ بطلبها أوتفسخ بأمره وإن امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة وقدرت على ماله فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير & باب نفقة الاقارب والمماليك &
يجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف بثلاثة شروط الأول أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب الثاني أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو كسبه وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورفيقه يومه وليلته الثالث أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب إلا الأصول والفروع فتجب لهم وعليهم مطلقا وإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه ومن قدر على الكسب أجبر لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه فزوجته فرفيقه فولده فأبيه فأمه فولد
____________________
(1/285)
ابنه فجده فأخيه ثم الأقرب فالأقرب ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا إذنه إن امتنع وحيث امتنع منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء
فصل وعلى السيد نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه وتزويجه إن طلب وله أن يسافر بعبده المزوج وأن يستخدمه نهارا وعليه إعفاف أمته إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها ويحرم أن يضربه على وجهه أو يشتم أبويه ولو كافرين أو يكلفه من العمل مالا يطيق ويجب أن يريحه وقت القيلولة ووقت النوم والصلاة المفروضة وتسن مداواته إن مرض وأن يطعمه من طعامه وله تقييده إن خاف عليه وتأديبه ولا يصح نفله إن ابق وللإنسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا بضرب غير مبرح ولا يلزمه بيع رقيقة مع قيامه بحقوقه
فصل وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها فإن امتنع أجبر فإن أبى أو عجز أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت تؤكل ويحرم لعنها وتحميلها مشقا وحلبها ما يضر ولدها وضربها في وجهها ووسمها فيه
____________________
(1/286)
وذبحها إن كانت لا تؤكل ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له & باب الحضانة &
وهي حفظ الطفل غالبا عما يضره والقيام بمصالحه كغسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد ونحوه وتحريكه لينام
والأحق بها الأم ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرعة ثم أمهاتها القربى فالقربى ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته ثم الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم الخالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم العمات كذلك ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا لكافر على مسلم ولا لمتزوجة بأجنبي ومتى زال المانع أو سقط الأحق حقه ثم عاد عاد الحق له وإن اراد أحد الأبوين السفر ويرجع
____________________
(1/287)
فالمقيم أحق بالحضانة وان كان للسكنى وهو مسافة قصر فالأب أحق ودونها فالأم أحق
فصل وإذا بلغ الصبي سبع سنين عاقلا خير بين ابويه فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة أمه ولا هي من زيارته وإن اختار امه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليؤدبه ويعلمه وإذا بلغت الأنثى سبعا كانت عند أبيها وجوبا إلى أن تتزوج ويمنعها ومن يقوم مقامه من الانفراد ولا تمنع الأم من زيارتها ولا هي من زيارة أمها إن لم يخف الفساد والمجنون ولو انثى عند أمه مطلقا ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ولا يصلحه
____________________
(1/288)
= كتاب الجنايات =
وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا والقتل ثلاثة اقسام أحدها العمد والعدوان ويختص به القصاص أو الدية فالولي مخير وعفوه مجانا أفضل وهو أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل وإن جرح واحد جرحا وآخر مائة فسواء ومن قطع أو بط سلعة خطرة من مكلف بلا إذنه أو من غير مكلف بلا اذن وليه فمات فعليه القود الثاني شبه العمد وهو أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم
____________________
(1/289)
يجرحه بها فإن جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به الثالث الخطأ وهو أن يفعل ما يجوز له فعله من دق أو رمي صيد ونحوه أو يظنه مباح الدم فيبين آدميا معصوما ففي القسمين الأخيرين الكفارة على القاتل والدية على عاقلته ومن قال لانسان اقتلني أو اجرحني فقتله أو جرحه لم يلزمه شيء وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به & باب شروط القصاص في النفس &
وهي أربعة أحدها تكليف القاتل فلا قصاص على صغير ومجنون بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما الثاني عصمة المقتول فلا كفارة ولا
____________________
(1/290)
دية على قاتل حربي أو مرتد أو زان محصن ولو أنه مثله الثالث المكافأة بأن لا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالإسلام أو الحرية أو الملك فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما ولا المكاتب بعبده ولو كان ذا رحم محرم ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم ولو انثى والرقيق كذلك وبمن هو أعلى منه والذمي كذلك الرابع أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل فلا يقتل الأب وإن علا ولا الأم وإن
____________________
(1/291)
علت بالولد ولا بولد الولد وإن سفل ويورث القصاص على قدر الميراث فمتى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص & باب شروط استيفاء القصاص &
وهي ثلاثة أحدها تكليف المستحق فإن كان صغيرا أو مجنونا حبس الجاني الى تكليفه فإن احتاج لنفقة فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية
الثاني اتفاق المستحقين على استيفائه فلا ينفرد به بعضهم وينتظر قدوم
____________________
(1/292)
الغائب وتكليف غير المكلف ومن مات من المستحقين فوارثه كهو وإن عفا بعضهم ولو زوجا أو زوجة أو أقر بعفو شريكه سقط القصاص
____________________
(1/293)
الثالث أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى الغير فلو لزم القصاص حاملا لم يقتل حتى تضع ثم إن وجد من يرضعه قتلت وإلا حتى ترضعه حولين
فصل ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة السلطان أو نائبه ويقع الموقع ويحرم قتل الجاني بغير السيف وقطع طرفه بغير السكين لئلا يحيف وإن بطش ولي المقتول بالجاني فظن أنه قتله فلم يكن وداواه أهله حتى برئ فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله وإلا تركه & باب شروط القصاص فيما دون النفس &
من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها ومن لا فلا وشروطه أربعة أحدها العمد العدوان فلا قصاص في غيره الثاني إمكان الاستيفاء بلا حيف بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد كمارن أنف وهو مالان منه فلا قصاص في جائفة ولا قطع القصبة أو قطع بعض ساعد أو ساق أو عضد أو ورك فإن خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسر وقع الموقع ولم يلزمه شيء الثالث المساواة في الاسم
____________________
(1/294)
فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه وفي الموضع فلا تقطع اليمين بالشمال وعكسه الرابع مراعاة الصحة والكمال فلا تؤخذ كاملة الأصابع والأظفار بناقصتها ولا عين صحيحة بقائمة ولا لسان ناطق بأخرس ولا صحيح بأشل من يد ورجل وأصبع وذكر ولا ذكر فحل بذكر خصي ويؤخذ مارن صحيح بمارن أشل وأذن صحيحة بأذن شلاء
فصل ويشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها إلى عظم كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم وكالموضحة وكالهاشمة والمنقلة والمأمومة وسراية القصاص هدر وسراية الجناية مضمونة ما لم يقتص ربها قبل برئه فهدر أيضا
____________________
(1/295)
= كتاب الديات =
من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب إن كان عمدا فالدية في ماله وإن كان غير عمد فعلى عاقلته ومن حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر فضمان تالف بينهما وإن وضع ثالث سكينا فأثلاثا وإن وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه إنسان فوقع في البئر فالضمان على واضع
____________________
(1/296)
الحجر كالدافع وإن تجاذب حران مكلفان حبلا فانقطع فسقطا ميتين فعلى عاقلة كل دية الآخر وإن اصطدما فكذلك ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فماتا فديتهما من ماله ومن أرسل صغيرا لحاجة فأتلف نفسا أو مالا فالضمان على مرسله ومن ألقى حجرا أو عدلا مملوءا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه فمنعه حتى مات أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز
____________________
(1/297)
أو أخذ دابته أو ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه فأهلكه ضمنه وإن ماتت حامل أو حملها منه من ريح طعام ضمن ربه إن علم ذلك من عادتها
فصل وإن تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر وإن تلف النائم فغير هدر وإن سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه فغرق أو أمر مكلفا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك أو تلف أجير لحفر بئر أو بناء حائط بهدم ونحوه أو أمكنه إنجاء نفس من مهلكة فلم يفعل أو أدب ولده أو زوجته في نشوز أو سلطان رعيته فهدر في الجميع وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره ضمن ومن نام على سقف فهوى به لم يضمن ما تلف بسقوطه
فصل في مقادير ديات النفس دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا مائة بعير أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهب أو اثنا عشر
____________________
(1/298)
ألف درهم فضة ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة ودية الكتابية على النصف ودية المجوسي الحر ثمانمائة درهم والمجوسية على النصف ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية فلو قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرا فلو قطع أربعة قبل برء ردت إلى العشرين وتغلظ دية قتل الخطأ في كل من حرم مكة وإحرام وشهر حرام بالثلث فمع اجتماع الثلاثة يجب ديتان وإن قتل مسلم كافرا عمدا أضعفت ديته ودية الرقيق قيمته قلت أو كثرت
فصل ومن جنى على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان
____________________
(1/299)
أو أنثى فديته غرة قيمتها عشر دية أمه وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ففيه ما في الحي فإن كان حرا ففيه دية كاملة وإن كان رقيقا فقيمته وإن اختلفا في خروجه حيا أو ميتا فقول الجاني ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة أمه
فصل في دية الأعضاء من أتلف ما في الانسان منه واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية كاملة ومن أتلف ما في الانسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والحاجبين والثديين والخصيتين ففيه الدية وفي أحدهما نصفها وفي الأجفان الأربعة الدية وفي أحدها ربعها وفي أصابع اليدين الدية وفي أحدها عشرها وفي
____________________
(1/300)
الأنملة إن كانت من إبهام نصف عشر الدية وإن كانت من غيره فثلث عشرها وكذا أصابع الرجلين وفي سن خمس من الإبل وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء دية كاملة
فصل في دية المنافع تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق وكلام وعقل وحدب ومنفعة مشي ونكاح وأكل وصوت وبطش وإن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم فعليه ثلث الدية وإن دام فعليه الدية وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه فعليه سبع ديات وأرش تلك الجناية وإن مات من الجناية فعليه دية واحدة
____________________
(1/301)
فصل دية الشجة والجائفة الشجة اسم لجرح الرأس والوجه وهي خمسة أحدها الموضحة التي توضح العظم وتبرزه وفيها نصف عشر الدية خمسة أبعرة فإن كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه فموضحتان الثاني الهاشمة التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشرة أبعرة الثالث المنقلة التي توضح وتهضم وتنقل العظم وفيها خمسة عشر بعيرا الرابع المأمومة التي تصل إلى جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية الخامس الدامغة التي تخرق الجلدة وفيها الثلث أيضا
فصل وفي الجائفة ثلث الدية وهي كل ما يصل إلى الجوف كبطن وظهر وصدر وحلق وإن جرح جانبا فخرج من الآخر فجائفتان ومن وطئ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها فخرج ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فعليه الدية إن لم يستمسك البول وإلا فجائفة وإن كانت ممن يوطأ مثلها لمثله أو أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة فوقع ذلك فهدر & باب العاقلة &
وهي ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا
____________________
(1/302)
ولا إقرارا ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم ولا قيمة متلف وتحمل الخطأ وشبه العمد مؤجلا في ثلاث سنين وابتداء حول القتل من الزهوق والجرح من البرء ويبدأ بالأقرب فالأقرب كالارث ولا يعتبر أن يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا ولا عقل على فقير وصبي ومجنون وامرأة ولو معتقة ومن لا عاقلة له أو له وعجزت فلا دية عليه وتكون في بيت المال كدية من مات في زحمة جمعة وطواف فإن تعذر الأخذ منه سقطت & باب كفارة القتل &
لا كفارة في العمد وتجب فيما دونه في مال القاتل لنفس محرمة ولو
____________________
(1/303)
جنينا ويكفر الرقيق بالصوم والكافر بالعتق وغيرهما يكفر بعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام هنا وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول ولا كفارة على من قتل من يباح قتله كزان محصن ومرتد وحربي وباغ وقصاص ودفعا عن نفسه
____________________
(1/304)
= كتاب الحدود =
لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم وتحرم الشفاعة وقبولها في حد الله تعالى بعد أن يبلغ الإمام وتجب إقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية ولا يقيمه إلا الامام أو نائبه والسيد على رقيقه وتحرم إقامته في المسجد وأشده جلد الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير ويضرب الرجل قائما بالسوط ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها ويحرم بعد الحد حبس وإيذاء بكلام والحد كفارة لذلك الذنب ومن أتى بعد الحد ستر نفسه ولم يسن أن يقربه عند الحاكم وإن اجتمعت حدود الله تعالى من جنس تداخلت ومن أجناس فلا
____________________
(1/305)
& باب حد الزنا &
الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر فإذا زنا المحصن وجب رجمه حتى يموت والمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح وهما حران مكلفان وإن زنا الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما إلى مسافة قصر وإن زنى الرقيق جلد خمسين ولا يغرب وإن زنى الذمي بمسلمة قتل وإن زى الحربي فلا شيء عليه وإن زنى المحصن بغير المحصن فلكل حده ومن زنى ببهيمة عزر وشرط وجوب الحد ثلاثة أحدها تغييب الحشفة أو قدرها في فرج أو دبر لآدمي حي الثاني انتفاء الشبهة الثالث ثبوته إما بإقرار أربع مرات ويستمر على إقراره أو بشهادة أربعة رجال
____________________
(1/306)
عدول فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف وإن شهد أربعة بزناه بفلانه فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزناة بها صدقوا وحد الأولون فقط للقذف والزنا وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء & باب حد القذف &
من قذف غيره بالزنا حد للقذف ثمانين إن كان حرا وأربعين إن رقيقا وإنما يجب بشروط تسعة أربعة منها في القاذف وهو أن يكون بالغا عاقلا مختارا ليس بوالد للمقذوف وإن علا كقود وخمسة في المقذوف وهو كونه حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا يطأ ويوطأ مثله لكن
____________________
(1/307)
لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ لأن الحق في حد القذف للآدمي فلا يقام بلا طلبه ومن قذف غير محصن عزر ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتعزير بأحد أمرين إما بإقراره مرة أو شهادة عدلين
فصل ويسقط حد القذف بأربعة بعفو المقذوف أو بتصديقه أو بإقامته البينة أو باللعان والقذف حرام وواجب ومباح فيحرم فيما تقدم ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى في ظنه أنه من الزاني لشبهه به ويباح إذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه وفراقها أولى
فصل وصريح القذف يا منيوكة يا منيوك يا زاني يا عاهر يا لوطي ولست ولد فلان فقذف أمه وكنايته زنت يداك أو رجلاك أو يدك أو رجلك أو بدنك يا مخنث يا قحبة يا فاجرة
____________________
(1/308)
يا خبيثة أو يقول لزوجة شخص قد فضحت زوجك وغطيت رأسه وجعلت له قرونا وعلقت عليه أولادا من غيره وأفسدت فراشه فإن أراد بهذه الألفاظ حقيقة الزنا حد وإلا عزر ومن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة عزر ولا حد وإن كان يتصور الزنا منهم عادة وقذف كل واحد بكلمة فلكل واحد حد وإن كان إجمالا فحد واحد & باب حد السكر &
من شرب مسكرا مائعا أو استعط به أو احتقن أو أكل عجينا ملتوتا به ولو لم يسكر حد ثمانين إن كان حرا وأربعين إن كان رقيقا بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا عالما أن كثيره يسكر ومن تشبه
____________________
(1/309)
بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر ويحرم العصير إذا أتى عليه ثلاثة أيام ولم يطبخ
____________________
(1/310)
= كتاب التعزير = يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة إلا إذا شتم الولد والده فلا يعزر إلا بمطالبة والده ولا يعزر الوالد بحقوق ولده ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة أسواط إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك فيعزر بمائة سوط إلا سوطا وإذا شرب مسكرا نهار رمضان فيعزر بعشرين مع الحد ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير والمناداة عليه بذنبه ويحرم حلق لحيته وأخذ ماله
____________________
(1/311)
فصل ومن الألفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره يا كافر يا فاسق يا فاجر يا كلب يا شقي يا حمار يا تيس يا رافضي يا خبيث يا كذاب يا خائن يا قرنان يا قواد يا ديوث يا علق ويعزر من قال لذمي يا حاج أو لعنه بغير موجب & باب القطع في السرقة &
ويجب بثمانية شروط أحدها السرقة وهي أخذ مال الغير من مالك أو نائبه على وجه الاختفاء فلا قطع على منتهب ومختطف وخائن في وديعه لكن يقطع جاحد العارية الثاني كون السارق مكلفا مختارا
____________________
(1/312)
عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا الثالث كون المسروق مالا لكن لا قطع بسرقة الماء ولا بإناء فيه خمر أو ماء ولا بسرقة مصحف ولا بما عليه من حلي ولا بكتب بدع وتصاوير ولا بآلة لهو ولا بصليب أو صنم الرابع كون المسروق نصابا وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو ما يساوي أحدهما وتعتبر القيمة حال الإخراج الخامس إخرجه من حرز فلو سرق من غير حرز فلا قطع وحرز كل مال ما حفظ فيه عادة فنعل برجل وعمامة على رأس حرز ويختلف الحرز بالبلدان وبالسلاطين ولو اشترك جماعة
____________________
(1/313)
في هتك الحرز وإخراج النصاب قطعوا جميعا وإن هتك الحرز أحدهما ودخل الآخر فأخرج المال فلا قطع عليهما ولو تواطآ السادس انتفاء الشبهة فلا قطع بسرقته من مال فروعه وأصوله وزوجه ولا بسرقته من مال له فيه شرك أو لأحد ممن ذكر السابع ثبوتها إما بشهادة عدلين ويصفانها ولا تسمع قبل الدعوى أو بإقرار مرتين ولا يرجع حتى يقطع الثامنة مطالبة المسروق منه بماله ولا قطع عام مجاعة غلاء فمتى توفرت الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كمه وغمست وجوبا في زيت مغلي وسن تعليقها في عنقه ثلاثة أيام إن رآه الإمام فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه فإن عاد لم تقطع وحبس حتى يموت أو يتوب ويجتمع
____________________
(1/314)
القطع والضمان فيرد ما أخذ لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز وعليه أجرة القطع وثمن الزيت & باب حد قطاع الطريق &
وهم المكلفون الملتزمون الذين يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة ويعتبر ثبوته ببينة أو اقرار مرتين والحرز والنصاب ولهم أربعة أحكام إن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم جميعا وإن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف حتما في آن واحد وإن أخافوا الناس ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله وأخذ بحقوق الآدميين
فصل ومن أريد بأذى في نفسه أوماله أو حريمه فله دفعه بالأسهل
____________________
(1/315)
فالأسهل فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه ويجب أن يدفع عن حريمه وحريم غيره وكذا في غير الفتنة عن نفسه ونفس غيره وماله لا مال نفسه ولا يلزمه حفظه عن الضياع والهلاك & باب قتل البغاة &
وهم الخارجون على الامام بتأويل سائغ ولهم شوكة فإن اختل شرط
____________________
(1/316)
من ذلك فقطاع طريق ونصب الامام فرض كفاية ويعتبر كونه قرشيا بالغا عاقلا سميعا بصيرا ناطقا حرا ذكرا عدلا عالما ذا بصيرة كافيا ابتداء ودواما ولا ينعزل بفسقه وتلزمه مراسلة البغاة وإزالة شبههم وما يدعونه من المظالم فإن رجعوا وإلا لزمه قتالهم ويجب على رعيته معونته وإذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم وقتل مدبرهم وجريحهم ولا يغنم مالهم ولا تسبى ذراريهم ويجب رد ذلك إليهم ولا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب وهم في شهادتهم وإمضاء حكمهم كأهل العدل & باب حكم المرتد &
وهو من كفر بعد إسلامه ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور بالقول كسب الله تعالى ورسوله أو ملائكته أو ادعاء النبوة أو الشرك له تعالى وبالفعل كالسجود للصنم ونحوه وكإلقاء المصحف في قاذورة وبالاعتقاد كاعتقاده الشريك له تعالى أو أن الزنا أو الخمر حلال أو أن الخبز حرام ونحو ذلك ومما أجمع عليه إجماعا قطعيا وبالشك في شيء من ذلك
____________________
(1/317)
فمن ارتد وهو مكلف مختار استتيب ثلاثة ايام وجوبا فإن تاب فلا شيء عليه ولا يحبط عمله وإن أصر قتل بالسيف ولا يقتله إلا الامام أو نائبه فإن قتله غيرهما بلا إذن اساء وعزر ولا ضمان ولو كان قبل استتابته ويصح إسلام المميز وردته ولكن لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه ثلاثة ايام
فصل وتوبة المرتد وكل كافر إتيانه بالشهادتين مع رجوعه عما كفر به ولا يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد وقوله أنا مسلم توبة وإن كتب كافر بالشهادتين صار مسلما وإن قال اسلمت أو أنا مسلم أو أنا مؤمن صار مسلما ولا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة زنديق وهو المنافق الذي يظهر الاسلام ويخفي الكفر ولا من تكررت ردته أو سب الله تعالى أو رسوله أو ملكا له وكذا من قذف نبيا أو أمه ويقتل حتى ولو كان كافرا فأسلم
____________________
(1/318)
= كتاب الأطعمة =
يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه حتى المسك ونحوه ويحرم النجس كالميتة والدم ولحم الخنزير وكذ البول والروث ولو طاهرين ويحرم من حيوان البر الحمر الأهلية وما يفترس بنابه كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب وقرد ودب ونمس وابن آوى وابن عرس وسنور ولو بريا وثعلب وسنجاب وسمور ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين وحدأة وبومة وما يأكل الجيف كنسر ورخم وقاق وغراب وخفاش وفأر وزنبور ونحل وذباب وهدهد وخطاف وقنفذ ونيص وحية وحشرا ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر كذباب الباقلاء ودود الخل والجبن تبعا لا انفرادا
فصل ويباح ما عدا هذا كبهيمة الأنعام والخيل وباقي الوحش كضبع
____________________
(1/319)
وندافة وأرنب ووبر ويربوع وبقر وحش وحمره وضب وظباء وباقي الطير كنعام ودجاج وطاووس وببغاء وزاغ وغراب زرع ويحل كل ما في البحر غير ضفدع وحية وتمساح وتحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر ويكره أكل تراب وفحم وطين وأذن قلب وبصل وثوم ونحوهما مالم ينضج بطبخ
فصل ومن اضطر جاز له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط ومن لم يجد إلا آدميا مباح كحربي وزان محصن فله قتله وأكله ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه وجب على ربه بذله مجانا ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه ولا ناطر فله الأكل من غير أن يصعد من شجرة أو يرميه بحجر أن يأكل ولا يحمل وكذلك الباقلاء والحمص وتجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الأمصار يوما وليلة ويستحب ثلاثا & باب الذكاة &
وهي ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه وشروطها أربعة أحدها كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاة فيحل ذبح الأنثى والقن والجنب
____________________
(1/320)
والكتابي لا المرتد والمجوسي والوثني ومن لا دين له الثاني الآلة فيحل الذبح بكل محدود من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر الثالث قطع الحلقوم والمريء ويكفي قطع البعض منهما فلو قطع رأسه حل ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت من منخنقة ومريضة وأكيلة سبع وما صيد بشبكة أو فخ أو أنقذ من مهلكة إن ذكاه وفيه حياة مستقرة كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه وما قطع حلقومه أو ابينت حشوته فوجود حياته كعدمها لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء لم يضر إن عاد فتمم الذكاة على الفور وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر أو متوحش فذكاته بجرحه في أي محل كان
____________________
(1/321)
الرابع قول بسم الله لا يجزئ غيرها عند الحركة يده بالذبح وتجزئ بغير العربية ولو أحسنها ويسن التكبير وتسقط التسمية سهوا لا جهلا ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل
فصل وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه وإن خرج حيا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه ويكره الذبح بآلة كالة وسلخ الحيوان أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه ويسن توجيهه إلى القبلة على جنبه الأيسر والإسراع في الذبح وما ذبح فغرق أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل
____________________
(1/322)
= كتاب الصيد =
يباح لقاصده ويكره لهوا وهو أفضل مأكول فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح فاتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها وإن لم يتسع بل مات في الحال حل بأربعة شروط أحدها كون الصائد أهلا للذكاة حال إرسال الآلة ومن رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل الثاني الآلة وهي نوعان ماله حد يجرح به كسيف وسكين وسهم والثاني جارحة معلمة ككلب غير أسود وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين فتعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل وتعليم الطير بأمرين بأن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي ويشترط أن يجرح الصيد فلو قتله بصدم أو خنق لم يبح الثالث قصد الفعل وهو أن يرسل الآلة لقصد الصيد فلو سمى
____________________
(1/323)
وأرسلها لا لقصد الصيد أو لقصده ولم يره أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل الرابع قول بسم الله عند إرساله جارحه أو رمي سلاحه ولا تسقط هنا سهوا وما رمي من صيد فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل ومثله لو رماه بمحدد فيه سم وإن رماه بالهوى أو على شجرة أو حائط فسقط ميتا حل
____________________
(1/324)
= كتاب الأيمان =
لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته كعزة الله وقدرته وأمانته وإن قال يمينا بالله أو قسما أو شهادة انعقدت وتنعقد بالقرآن وبالمصحف وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة ومن حلف بمخلوق كالأولياء والأنبياء عليهم السلام أو بالكعبة ونحوها حرم ولا كفارة
____________________
(1/325)
فصل وشرط وجوب الكفارة خمسة أشياء أحدها كون الحالف مكلفا الثاني كونه مختارا الثالث كونه قاصدا لليمين فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد كقوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه الرابع كونها على أمر مستقل فلا كفارة على ماض بل إن تعمد الكذب فحرام وإلا فلا شيء عليه الخامس الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فإن كان عين وقتا تعين وإلا لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف ومن حلف بالله لا يفعل كذا أو ليفعلن كذا إن شاء الله أو أراد الله أو إلا أن يشاء الله واتصل لفظا أو حكما به لم يحنث فعل أو ترك بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه
فصل ومن قال طعامي علي حرام أو إن أكلت كذا فحرام أو إن فعلت كذا فحرام لم يحرم وعليه إن فعل كفارة يمين ومن قال هو يهودي أو نصراني أو يعبد الصليب أو الشرق إن فعل كذا أو هو بريء
____________________
(1/326)
من الإسلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو هو كافر بالله تعالى إن لم يفعل كذا فقد ارتكب محرما وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله ولم يكن حلف فكذبه لا كفارة فيها
فصل وكفارة اليمين على التخيير إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعة وجوبا إن لم يكن عذر ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم وعكسه الكافر وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء ومن حنث ولو في ألف يمين بالله تعالى ولم يكفر فكفارة واحدة
____________________
(1/327)
& باب جامع الأيمان &
يرجع في الأيمان إلى نية الحالف فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى لم يحنث بغداء غيره إن قصده أو حلف لا يدخل دار فلان وقال نويت اليوم قبل حكما فلا يحنث بالدخول في غيره ولا عدت رأيتك تدخلين دار فلان ينوي منعها فدخلتها حنث ولو لم يرها
فصل فإن لم ينو شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله أو لا يبيع كذا إلا بمائة فباعه بأكثر أو لا يدخل بلد كذا لظلم فيها فزال ودخلها أو لا يكلم زيدا لشربه الخمر فكلمه وقد تركه لم يحنث في الجميع
فصل فإن عدم النية والسبب رجع إلى التعيين فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها أو وهي قضاء أو لا كلمت هذا الصبي
____________________
(1/328)
فصار شيخا وكلمه أو لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا ثم أكله حنث في الجميع
فصل فإن عدم النية والسبب والتعيين رجع إلى ما تناوله الاسم وهو ثلاثة شرعي فعرفي فلغوي فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي وتتناول الصحيح منه فمن حلف لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري فعقد عقدا فاسدا لم يحنث لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخمر ثم باعه حنث بصورة ذلك
فصل فإن عدم الشرعي فالإيمان مبناها على العرف فمن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها أو لا يطأ أو لا يضع قدمه في دار فلان حنث بدخولها راكبا وماشيا حافيا أو منتعلا ولا يدخل بيتا حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر ولا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها حنث
فصل فإن عدم العرف رجع إلى اللغة فمن حلف لا يأكل لحما حنث بكل لحم حتى بالمحرم كالميتة والخنزير لا بما يسمى لحما كالشحم ونحوه ولا يأكل لبنا فأكل ولو من لبن آدمية حنث ولا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بكل رأس وبيض حتى برأس الجراد وبيضه ولا يأكل فاكهة
____________________
(1/329)
حنث بكل ما يتفكه به حتى البطيخ لا القثاء والخيار والزيتون والزعرور الأحمر ولا يتغذى فأكل بعد الزوال أو لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل أو لا يتسحر فأكل قبله لم يحنث ولا يأكل من هذه الشجرة حنث بأكل ثمرتها فقط ولا يأكل من هذه البقرة حنث بأكل كل شيء منها لا من لبنها وولدها ولا يشرب من هذا النهر أو البئر فاغترف بإناء وشرب حنث لا إن حلف لا يشرب من هذا الإناء فاغترف منه وشرب
فصل ومن حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته حنث بما جعله لعبده أو آجره أو استأجره لا بما استعاره ولا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان حتى بقوله اسكت ولا كلمت فلانا فكاتبه أو راسله حنث ولا بدأت فلانا بكلام فتكلما معا لم يحنث ولا ملك له لم يحنث بدين ولا مال له أو لا يملك مالا حنث بالدين وليضربن فلانا بمائة
____________________
(1/330)
فجمعها وضربه بها ضربة واحدة بر لا إن حلف ليضربنه مائة ومن حلف لا يسكن هذه الدار أو ليخرجن أو ليرحلن منها لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنث فإن لم يجد مسكنا أو أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها فخرج وحده لم يحنث وكذا البلد إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف ليخرجن منه ولا يحنث في الجميع بالعودة ما لم تكن نية أو سبب والسفر القصير سفر يبر به من حلف ليسافرن ويحنث به من حلف لا يسافر وكذا النوم اليسير ومن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت حنث ولا يبيت أو لا يأكل ببلد كذا فبات أو أكل خارج بنيانه لم يحنث وفعل الوكيل كالموكل فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله حنث
____________________
(1/331)
& باب النذر &
وهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء ولا يصح إلا بالقول من مكلف مختار وأنواعه المنعقدة ستة أحكامها مختلفة أحدها النذر المطلق كقوله لله تعالى علي نذر فيلزمه كفارة يمين وكذا إن قال علي نذر إن فعلت كذا ثم يفعله الثاني نذر لجاج وغضب كإن كلمتك أو إن لم أعطك أو إن كان هذا كذا فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي صدقة فيخير بين الفعل أو كفارة يمين الثالث نذر مباح ك لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي فيخير أيضا الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه فيسن أن يكفر ولا يفعله الخامس نذر معصية كشرب الخمر وصوم يوم العيد ونحوه فيحرم الوفاء به ويكفر ويقضي الصوم السادس نذر وتبرر
____________________
(1/332)
كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة ك إن شفى الله مريضي أو سلم مالي فعلي كذا فهذا يجب الوفاء به
فصل ومن نذر صوم شهر معين لزمه صومه متتابعا فإن أفطر لغير عذر حرم ولزمه استئناف الصوم مع كفارة يمين لفوات المحل ولعذر بني ويكفر لفوات التتابع ولو نذر شهرا مطلقا أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن لزمه التتابع فإن أفطر لغير عذر لزمه استئنافه بلا كفارة ولعذر خير بين استئنافه ولا شيء عليه وبين البناء ويكفر ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما
____________________
(1/333)
= كتاب القضاء =
وهو فرض كفاية فيجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا ويختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا ويأمره بالتقوى وتحري العدل ولا تصح ولاية القضاء والإمارة منجزة ومعلقة وشرط لصحة التولية كونها من إمام أو نائبه فيه وأن يعين له ما يوليه فيه الحكم من
____________________
(1/334)
عمل وبلد وألفاظ التولية الصريحة سبعة وليتك الحكم أو قلدتكه وفوضت أو رددت أو جعلت إليك الحكم واستخلفتك واستنبتك في الحكم والكناية نحو اعتمدت أو عولت عليك ووكلت أو استندت إليك لا تنعقد بها إلا بقرينة نحو فاحكم أو فتول ما عولت عليك فيه
فصل وتفيد ولاية الحكم العامة فصل الخصومات وأخذ الحق ودفعه للمستحق والنظر في مال اليتيم والمجنون والسفيه والغائب والحجر لسفه وفلس والنظر في الأوقاف لتجري على شرطها وتزويج من لا ولي لها ولا يفيد الاحتساب على الباعة ولا إلزامهم بالشرع ولا ينفذ حكمه في غير محل عمله
فصل ويشترط في القاضي عشر خصال كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب إمامه للضرورة فلو حكم
____________________
(1/335)
اثنان فأكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه ويرفع الخلاف فلا يحل لأحد نقضه حيث أصاب الحق
فصل ويسن كون الحاكم قويا بلا عنف لينا بلا ضعف حليما متأنيا متفطنا عفيفا بصيرا بأحكام الحكام قبله ويجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه إلا المسلم مع الكافر فيقدم دخولا ويرفع جلوسا ويحرم عليه أخذ الرشوة وأن يسار أحد الخصمين أو يضيفه أو يقوم له دون الآخر ويحرم عليه الحكم وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج فإن خالف وحكم صح إن اصاب الحق ويحرم عليه أن يحكم
____________________
(1/336)
بالجهل أو وهو متردد فإن خالف وحكم لم يصح ولو اصاب الحق ويوصي الوكلاء والأعوان ببابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع ويجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا من أهل الدين والعفة والصيانة ويباح له أن يتخذ كاتبا يكتب الوقائع ويشترط كونه مسلما مكلفا عدلا ويسن كونه حافظا عالما & باب طريق الحكم وصفته &
إذا حضر إلى الحاكم خصمان فله أن يسكت حتى يبتدئا وله أن يقول أيكما المدعي فإذا ادعى أحدهما اشترط كون الدعوى معلومة وكونها منفكة عما يكذبها ثم إن كانت بدين اشترط كونه حالا وإن كانت بعين اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين بالاشارة فإن كانت غائبة عن البلد وصفها كصفات السلم فإذا أتم المدعي دعواه فإن أقر خصمه بما ادعاه أو اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله بل يحلف المدعي على
____________________
(1/337)
نفي ما ادعاه ويلزمه بالحق إلا أن يقيم بينة ببراءته وإن أنكر الخصم ابتداء بأن قال لمدع قرضا أو ثمنا ما أقرضني أو ما باعني أو لا يستحق علي شيئا مما ادعاه أو لا حق له علي صح الجواب فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة فإن قال نعم قال له إن شئت فأحضرها فإذا أحضرها وشهدت سمعها وحرم ترديدها
فصل ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا وللحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس حكمه وفي عدالة البينة وفسقها فإن ارتاب منها فلا بد
____________________
(1/338)
من المزكين لها فإن طلب المدعي من الحاكم أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته أجابه لما سأل وانتظره ثلاثة ايام فإن أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة فإن ادعى الغريم فسق المزكين أو فسق البينة المزكاة وأقام بذلك بينة سمعت وبطلت الشهادة ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح وحيث ظهر فسق بينة المدعي أو قال ابتداء ليس لي بينة قال له الحاكم ليس لك على غريمك إلا اليمين فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوى ويخلي سبيله ويحرم تحليفه بعد ذلك وإن كان للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك وإن لم يحلف الغريم قال له الحاكم إن لم تحلف وإلا حكمت عليك بالنكول ويسن تكراره ثلاثا فإن لم يحلف حكم عليه بالنكول ولزمه الحق
____________________
(1/339)
فصل وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم فكالزنا وإن باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ ومن قلد في صحة نكاح صح ولم يفارق بتغير اجتهاده كالحكم بذلك
فصل وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على المبيت وعلى غير المكلف وعلى الغائب مسافة قصر وكذا دونها إذا كان مستترا بشرط البينة في الكل ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق إلى قاض آخر معين أو غير معين بصورة الدعوى الواقعة على الغائب بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما ويقول فيه وإن ذلك قد ثبت عندي وإنك تأخذ الحق للمستحق فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك العمل به
____________________
(1/340)
& باب القسمة &
وهي نوعان قسمة تراض وقسمة إجبار فلا قسمة في مشترك إلا برضاء الشركاء كلهم حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة كحمام ودور صغار وشجر مفرد وحيوان وحيث تراضيا صحت وكانت بيعا وثبت فيها ما يثبت فيه من الأحكام وإن لم يتراضيا فدعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك أو إلى بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه مما هو شركة بينهما أجبر إن امتنع فإن ابى بيع عليهما وقسم الثمن ولا إجبار في قسمة المنافع
____________________
(1/341)
فإن اقتسماها بالزمن كهذا شهرا والآخر مثله أو بالمكان كهذا في بيت والآخر في بيت صح جائزا ولكل الرجوع
فصل النوع الثاني قسمة إجبار وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض وتتأتى في كل مكيل وموزون وفي دار كبيرة وأرض واسعة ويدخل الشجر تبعا وهذا النوع ليس بيعا فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع ويصح أن يتقاسما بأنفسهما وأن ينصبا قاسما بينهما ويشترط إسلامه وعدالته وتكليفه ومعرفته بالقسمة وأجرته بينهما على قدر أملاكهما
____________________
(1/342)
وإن تقاسما بالقرعة جاز ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة ولو فيما فيه رد أو ضرر وإن خير أحدهما الآخر بلا قرعة وتراضيا لزمت بالتفرق وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله خير بين فسخ أو إمساك ويأخذ الأرش وإن غبن غبنا فاحشا بطلت وإن ادعى كل أن هذا من سهمه تحالفا ونقضت وإن حصلت الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت & باب الدعاوي والبينات &
لا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف وإذا تداعيا عينا لم تخل من أربعة أحوال أحدها أن لا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر ولا بينة فيتحالفان ويتناصفانها وان وجد ظاهر لأحدهما عمل به الثاني أن تكون
____________________
(1/343)
بيد أحدهما فهي له بيمينه فإن لم يحلف قضى عليه بالنكول ولو اقام بينة الثالث أن تكون بيديهما كشيء كل ممسك لبعضه فيتحالفان ويتناصفانه فإن قويت يد أحدهما كحيوان واحد سائقه وآخر راكبه أو قميص واحد آخذ بكمه والآخر لابسه فللثاني بيمينه وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما فآلة كل صنعة لصانعها ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له فإن كان لكل منهما بينة وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطتا فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما ويقترعان فيما عداه فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه وإن كانت العين بيد أحدهما فهو داخل والآخر خارج وبينة
____________________
(1/344)
الخارج مقدمة على بينة الداخل لكن لو اقام الخارج بينة أنها ملكه والداخل بينة أنه اشتراها منه قدمت بينته هنا لما معها من زيادة العلم أو أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من فلان واقام الآخر بينة كذلك عمل بأسبقهما تاريخا الرابع أن تكون بيد ثالث فإن ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا وأخذها فإن نكل أخذاها منه مع بدلها واقترعا عليها وإن اقربها لهما اقتسماها وحلف لكل واحد يمينا وحلف كل واحد لصاحبه على النصف المحكوم له به وإن قال هي لأحدهما وأجهله فصدقاه لم يحلف وإلا حلف يمينا واحدة ويقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذها
____________________
(1/345)
= كتاب الشهادات =
تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية وأداؤها فرض عين ومتى تحملها وجبت كتابتها ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها لكن إن عجز عن المشي أو تأذى به فله أخذ أجرة مركوب ويحرم كتم الشهادة ولا ضمان ويجب الاشهاد في عقد النكاح خاصة ويسن في كل عقد سواه ويحرم أن يشهد إلا بما يعلم برؤية أو سماع ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف الملاك من نقض وبناء وإجارة وإعارة فله أن يشهد له بالملك والورع أن يشهد باليد والتصرف
فصل وإن شهدا أنه طلق واحدة ونسيا عينها لم تقبل ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف والآخر أنه أقر له بألفين كملت بألف وله أن يحلف على الألف الآخر مع شاهده ويستحقه وإن شهدا أن عليه ألفا وقال أحدهما قضاه بعضه بطلت شهادته وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال احدهما قضاه نصفه صحت شهادتهما ولا يحل لمن اخبره عدل باقتضاه الحق أن يشهد به ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو
____________________
(1/346)
أعتق أو شهدا على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به أحد غيرهما قبلت شهادتهما & باب شروط بلوغ من تقبل شهادته &
وهي ستة أحدها البلوغ فلا شهادة لصغير ولو اتصف بالعدالة الثاني العقل فلا شهادة لمعتوه ومجنون الثالث النطق فلا شهادة لأخرس إلا إذا أداها بخطه الرابع الحفظ فلا شهادة لمغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو الخامس الاسلام فلا شهادة لكافر ولو على مثله السادس العدالة ويعتبر لها شيئان الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحرم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة الثاني استعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه فلا شهادة لمتمسخر ورقاص ومشعبذ ولاعب بشطرنج ونحوه ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته ولا لمن يحكي المضحكات ولا لمن يأكل بالسوق ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة
فصل ومتى وجد الشرط بأن بلغ الصغير وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت الشهادة بمجرد ذلك ولا تشترط الحرية فتقبل شهادة العبد والأمة في كل ما يقبل فيه شهادة الحر والحرة ولا يشترط كون
____________________
(1/347)
الصناعة غير دنيئة ولا كونه بصيرا فتقبل شهادة الأعمى بما يسمعه حيث تيقن الصوت وبما رآه قبل عماه & باب موانع الشهادة &
وهي ستة أحدها كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن شهد له وكذا لو كان زوجا له ولو في الماضي أو كان من فروعه وإن سفلوا من ولد البنين والبنات أو من أصوله وإن علوا وتقبل لباقي أقاربه كأخيه وكل من لا تقبل له فإنها تقبل عليه الثاني كونه يجربها نفعا لنفسه فلا تقبل شهادته لرقيقه ومكاتبه ولا لمورثه بجرح قبل اندماله ولا لشريكه فيما هو شريك فيه ولا لمستأجره فيما استأجره فيه الثالث أن يدفع بها ضررا عن نفسه فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس ولا شهادة الضامن بقضاء الحق أو الابراء منه وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه الرابع العداوة لغير الله تعالى كفرحه بمساءته او غمه لفرحه وطلبه له الشر فلا تقبل شهادته
____________________
(1/348)
على عدوه إلا في عقد النكاح الخامس العصبية فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة على جماعة وإن لم تبلغ رتبة العداوة السادس ان ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه ثم يبرأ ويعيدها أو ترد لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو ملك أو زوجية ثم يزول ذلك وتعاد فلا تقبل في الجميع بخلاف ما لو شهد وهو كافر أو غير مكلف أو أخرس ثم زال ذلك وأعادوها & باب أقسام المشهود به &
وهو ستة أحدها الزنا فلا بد من أربعة رجال يشهدون به وأنهم رأوا ذكره في فرجها أو يشهدون أنه أقر أربعا الثاني إذا ادعى من عرف بغنة أنه فقير ليأخذ من الزكاة فلا بد من ثلاثة رجال الثالث القود والإعسار وما يوجب الحد والتعزير فلا بد من رجلين ومثله النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال
____________________
(1/349)
الرابع المال وما يقصد به المال كالقرض والرهن والوصية والعتق والتدبير والوقف والبيع وجناية الخطأ فيكفي فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين لا امرأتان ويمين ولو كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه فمن حلف أخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف الخامس داء دابة وموضحة ونحوهما فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته وإن اختلف اثنان قدم قول المثبت السادس ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والبكارة والثيوبة والحيض وكذا جراحة غيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل والأحوط اثنتان
فصل فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء وإن شهدوا بسرقة ثبت المال دون القطع ومن حلف بالطلاق أنه ما سرق أو ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين أو رجل ويمين ثبت المال ولم تطلق & باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها &
الشهادة على الشهادة أن يقول اشهد يا فلان على شهادتي أني أشهد أن فلان ابن فلان اشهدني على نفسه أو شهدت عليه أو أقر عندي بكذا ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان ورجل وامرأتان على
____________________
(1/350)
مثلهم وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة وشروطها أربعة أحدها أن تكون في حقوق الآدميين الثاني تعذر شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم فمتى أمكنت شهادة الأصل وقف الحكم على سماعها الثالث دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم فمتى حدث من أحدهم قبله ما يمنعه وقف الرابع ثبوت عدالة الجميع ويصح من الفرع أن يعدل الأصل لا تعديل شاهد لرفيقه وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا
فصل ولا تقبل الشهادة إلا بأشهد أو شهدت فلا يكفي أنا شاهد ولا أعلم أو أحق أو اشهد بما وضعت به خطي لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك أشهد أو كذلك صح وإذا رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض ويضمنون وإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو تبين كذبه يقينا عزره ولو تاب بما يراه ما لم يخالف نصا وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه & باب اليمين في الدعاوي &
البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولا يمين على منكر ادعي
____________________
(1/351)
عليه بحق الله كالحد ولو قذفا والتعزير والعبادة وإخراج الصدقة والكفارة والنذر ولا على شاهد أنكر شهادته وحاكم أنكر حكمه ويحلف المنكر في كل حق آدمي يقصد منه المال كالديون والجنايات والاتلافات فإن نكل عن اليمين قضي عليه بالحق وإذا حلف على نفي فعل نفسه أو نفي دين عليه حلف على البت وإن حلف على نفي دعوى على غيره كمورثه ورقيقه وموليه حلف على نفي العلم ومن اقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البت ومن توجه عليه حلف لجماعة حلف لكل واحد يمينا ما لم يرضوا بواحدة
فصل وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر كجناية لا توجب قودا وعتق ومال كثير قدر نصاب الزكاة فتغليظ يمين المسلم أن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب
____________________
(1/352)
الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويقول اليهودي والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون وملئه ويقول النصراني والله الذي أنزل الانجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الاكمه والأبرص ومن أبى التغليظ لم يكن ناكلا وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا
____________________
(1/353)
= كتاب الاقرار =
لا يصح الاقرار إلا من مكلف مختار ولو هازلا بلفظ أو كتابة لا بإشارة إلا من أخرس لكن لو اقر صغير أو قن اذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه صح ومن اكره ليقر بدرهم فأقر بدينار أو ليقر لزيد فأقر لعمرو صح ولزمه وليس الإقرار بانشاء تمليك فيصح حتى مع إضافة الملك لنفسه كقوله كتابي هذا لزيد ويصح إقرار لمريض بمال لغير وارث ويكون من رأس المال وبأخذ دين من غير وارث لا إن أقر لوارث إلا ببينة والاعتبار بكون من أقر له وارثا أولا حالة الإقرار لا الموت عكس الوصية وإن كذب المقر له المقر بطل الإقرار وكان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء
____________________
(1/354)
فصل والإقرار لقن غيره إقرار لسيده ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه ويصح ولو أطلق ولدار وبهيمة لا إلا إن عيب السبب ولحمل فإن ولد ميتا أو لم يكن حمل بطل وحيا فأكثر فله بالسوية وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت أو جحد ثم صدقه صح وورثه لا إن بقي على تكذيبه حتى مات & باب ما يحصل به الاقرار وما يغيره &
من ادعى عليه بألف فقال نعم أو صدقت أو أنا مقر أو خذها أو اتزنها أو اقبضها فقد اقر لا إن قال أنا أقر أو لا أنكر أو خذ أو اتزن أو افتح كمك وبلى في جواب أليس لي عليك كذا وإقرار لا نعم إلا من عامي وإن قال اقض ديني عليك ألفا أو هل لي أو
____________________
(1/355)
لي عليك ألف فقال نعم أو قال امهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق أو قال له علي ألف إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو زيد فقد اقر وإن علق بشرط لم يصح سواء قدم الشرط ك إن شاء زيد فله علي دينار أو أخره ك له علي دينار إن شاء زيد أو قدم الحاج إلا إذا قال إذا جاء وقت كذا فله علي دينار فيلزمه في الحال فإن فسره بأجل أو وصية قبل بيمينه ومن ادعى عليه بدينار فقال إن شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا
فصل فيما اذا وصل بالاقرار ما يغيره إذا قال له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه شيء وإن قال ألف من ثمن خمر لزمه ويصح استثناء النصف فأقل فيلزمه عشرة في له علي عشرة إلا ستة وخمسة في ليس لك علي إلا عشرة إلا خمسة بشرط أن لا يسكت ما يمكنه الكلام فيه وأن يكون من الجنس والنوع فله علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا صح ويلزمه تسعة وله علي مائة درهم إلا دينارا تلزمه المائة وله هذه الدار إلا هذا البيت قبل ولو كان أكثرها إلا إن قال إلا ثلثيها ونحوه وله الدار ثلثاها أو عارية أو هبة عمل بالثاني
____________________
(1/356)
فصل ومن باع أو وهب أو أعتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل ويغرمه للمقر له وإن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أو ملكه لعمرو وغصبته من زيد فهو لزيد ويغرم قيمته لعمرو وغصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد ولا يغرم لعمرو شيئا ومن خلف ابنين ومائتين فادعى شخص مائة دينار على الميت فصدقه أحدهما وأنكر الآخر لزم المقر نصفها إلا أن يكون عدلا ويشهد ويحلف معه المدعي فيأخذها وتكون الباقية بين الابنين & باب الاقرار بالمجمل &
إذا قال له علي شيء وشيء أو كذا وكذا قيل له فسره فإن أبى حبس حتى يفسر ويقبل تفسيره بأقل متمول فإن مات قبل التفسير
____________________
(1/357)
لم يؤاخذ وارثه بشيء وله علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل أو نفيس قبل تفسيره بأقل متمول وله دراهم كثيرة قبل ثلاثة وله علي كذا كذا درهم بالرفع أو النصب لزمه درهم وإن قال بالجر أو وقف عليه لزمه بعض درهم ويفسره وله علي ألف درهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو ألف إلا دينار كان المبهم من جنس المعين
فصل إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية ومن درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة وله درهم قبله درهم وبعده
____________________
(1/358)
درهم أو درهم ودرهم ودرهم لزمه ثلاثة وكذا درهم درهم فإن اراد التأكيد فعلى ما أراد وله درهم بل دينار لزماه وله درهم في دينار لزمه درهم فإن قال اردت العطف أو معنى مع لزماه وله درهم في عشرة لزمه درهم مالم يخالفه عرف فيلزمه مقتضاه أو يرد الحساب ولو جاهلا به فيلزمه عشرة أو يرد الجميع فيلزمه أحد عشر وله تمر في جراب أو سيف في قراب أو ثوب في منديل ليس إقرارا بالثاني وله خاتم فيه أو سيف بقراب إقرار بهما وإقراره بشجرة ليس إقرارا بأرضها فلا تملك غرس مكانها لو ذهبت ولا أجرة ما بقيت وله علي درهم أو دينار يلزمه أحدهما ويعينه * * *
____________________
(1/359)