بعده منه فقد يختم له بخير بخلاف الهجو اه وهي كالصريح في الإطلاق ثم رأيت قال الرشيدي قول معينا انظر هل منه هجو أهل قرية أو بلدة معينة اه قوله ( بخلاف الذمي ) أي ونحوه نهاية قوله ( دون نحو الزاني الخ ) أي كتارك الصلاة وقاطع الطريق بشرطهما قوله ( وغير متجاهر الخ ) عطف على غير حربي قوله ( متجاهر بفسق ) أي بما جاهز به كما ظاهر سيد عمر قوله ( وغير مبتدع ببدعته ) دخل فيه غير المبتدع والمبتدع بغير بدعته أما هجوه ببدعته فلا يحرم رشيدي قوله ( ببدعته ) متعلق بمحذوف أي هجاه ببدعته قوله ( فيحرم ) أي هجو غير هذه الثلاثة قوله ( كما في الشرح الصغير ) بل رجحه الأصل أي الروضة حيث قال ويشبه أن يكون التعريض هجوا كالصريح وقال ابن كج ليس التعريض هجو انتهى اه إسنى
قوله ( وترد به شهادته ) هذا محمول على ما إذا هجاه بما يفسق به كان أكثر منه ولم تغلب طاعاته بقرينة ما مر إسنى ولكن ظاهر كلام الشارح والنهاية والمغني الإطلاق كالروض ثم رأيت في سم ما نصه قوله وترد به شهادته لعل المراد بشرط الرد إلا أن يقول أنه كبيرة ثم رأيته بين في زواجره أنه كبيرة اه قوله ( للإيذاء ) أي مسلما أو ذميا ونحوه نهاية قوله ( إلا أن يكون هو المذيع له ) أي بأن كان قد سمعه منه سرا فأذاعه وهتك به ستر المهجو إسنى قوله ( أو يفحش ) قضية صنيع المنهج أنه من عطف العام فعليه فقول الشارح أي يجاوز الخ من تفسير المراد قوله ( بضم أوله ) إلى قوله ومحله إن لم يكثر في المغني إلا قوله إن أكثر إلى قال وقوله ونازع إلى وبالمعينة وما أنبه عليه قوله ( الإطراء ) أي المبالغة قوله ( إن أكثر منه ) لعل ضابط الإكثار أن لا تغلب طاعاته وقضية عدم التقييد بالإكثار في الهجو والتعريض مع تعليلهما المذكور أي الإيذاء أن كلا منهما كبيرة اه سم وقوله لعل ضابط الإكثار الخ الأولى لعل الرد بالإكثار مقيد بأن لا تغلب الخ وقوله وقضيته الخ قد تقدم آنفا عنه عن زواجر الشارح التصريح بذلك في الأول وقد يفيد ذلك في الثاني قول الشارح الآتي ويقع لبعض فسقة الشعراء الخ قوله ( لا إيهام الصدق ) كذا في الروض ولعل الأولى اسقاط الهمزة كما في الحلبي قوله ( رذلا ) وقوله نذلا كلاهما بفتح فسكون الخسيس قاموس قوله ( وهتك الستر ) لعل الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية قوله ( إذا وصف الخ ) راجع للمعطوف فقط قوله ( في غير حليلته ) أي غير زوجته وأمته قوله ( ما حقه الإخفاء الخ ) أي أو أعضائها الباطنة عبارة المغني هنا ولو شبب بزوجته أو أمته بما حقه الإخفاء ردت شهادته لسقوط مروءته وكذا لو وصف زوجته أو أمته بأعضائها الباطنة كما جرى عليه ابن المقري تبعا لأصله وإن نوزع في ذلك اه وعبارته في شرح وقبلة زوجة الخ وقرن في الروضة بالتقبيل إن يحكي ما يجري بينهما في الخلو مما يستحى منه وكذا صرح في النكاح كراهته لكن في شرح مسلم أنه حرام اه قوله ( لكن جزما بكراهته ) وكذا جزم بها الإسنى والنهاية والمغني قال ع ش وينبغي أن يكون محل الكراهة ما لم تتأذ بإظهاره والأحرم اه قوله ( وردت شهادته الخ ) أي لسقوط المروءة بذلك روض ومغني ثم ظاهر إطلاقهم هنا عدم اشتراط الإكثار لكن كلامهم الآتي في شرح وإكثار حكايات الخ قد يفيد اشتراطه بل كلام المغني والإسنى كالصريح فيه حيث اقتصرا هناك على كلام البلقيني والزركشي وسكتا عن كلام الأذرعي كما يأتي قوله ( وإلا فلا ) ويشترط أن لا يكثر من ذلك وإلا ردت شهادته قاله الجرجاني مغني وأسنى ويفيده أيضا قوله الشارح الآتي ومحله إن لم يكثر الخ قوله ( لكن اعتبر البغوي وغيره تعيينه )
____________________
(10/223)
اعتمده شيخ الإسلام والنهاية والمغني قوله ( قيدوا الشهادة ) أي شهادة الميت عشقا قوله ( وبالمعينة ) إلى قول المتن فلأكل في النهاية إلا قوله ومحله إلى ويقع قوله ( وبالمعينة غيرها الخ ) وليس ذكر امرأة مجهولة كليلى تعيينا روض ومغني قوله ( فيه ) أي في تشبيب غير المعينة قوله ( ومحله ) أي عدم الرد بذلك عبارة الإسنى في شرح قول الروض والتشبيب بغير معين لا يضر نصه وما اقتضاه من أن ذلك لا يضر مع الكثرة بناه الأصل على ضعيف فيقيد كلام الأصل بالقليل اه قوله ( لا شك أنه معين ) أي فيفسق تفرد شهادته بذلك وفي الروض مع شرحه ( فرع ) شرب الخمر عمدا مع العلم بالتحريم يوجب الحد ورد الشهادة وإن قل المشروب ولم يسكر وترد شهادة بائعها ومشتريها لغير حاجة كتداو وقصد تخلل لا ممسكها فربما قصد بإمساكها التخلل ولا عاصرها ومعتصرها إن لم يقصدا بذل شربها أو الإعانة عليه والمطبوخ منها كالنبيذ فإذا شرب من أحدهما القدر المسكر حد وردت شهادة ولو شرب منه قدرا لا يسكر واعتقد إباحته كالحنفي حد ولم ترد شهادته وإن اعتقد تحريمه حد وردت شهادته ومن وطىء أمته وهو يظنها أجنبية ردت شهادته لا من وطىء أجنبية وهو يظنها أمته اعتبارا باعتقاده فيهما وإن نكح بلا ولي أو نكح نكاح متعة ووطىء فيها وهو يعتقد الحل لم ترد شهادته أو الحرمة ردت لذلك ولا ترد شهادة ملتقط النثار وإن كره التقاطه لأنه غير مكروه عند جماعة وترد شهادة من تعود حضور الدعوة بلا نداء أو ضرورة قال في الأصل أو استحلال صاحب الطعام لأنه أكل محرما إلا دعوة السلطان ونحوه فلا ترد شهادة من تعود حضورها لأنه طعام عام اه قول المتن ( والمروءة ) بفتح الميم وضمها وبالهمز وإبدالها واوا ملكة نفسانية الخ قاله التلمساني وفي المصباح آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على محاسن الأخلاق وجميل العادات انتهى اه ع ش قوله ( لأن الأمور ) إلى قوله أو كشف في المغني قوله ( بذلك ) أي باختلاف الأشخاص والأزمنة والبلدان مغني قوله ( فإنها ملكة الخ ) عبارة المغني فإنها لا تختلف باختلاف الأشخاص فإن الفسق يستوي فيه الشريف والوضيع اه
قوله ( لا تتغير بعروض مناف لها ) إن أراد حقيقة المنافي ففي عدم التغير نظر سم وقد يدفع النظر بأن يراد بالعروض التيسر لا الإتصاف بالفعل قوله ( وهذه ) أي عبارة المتن قوله ( في تعريف المروءة ) أي المقولة فيه قوله ( لكن المراد الخ ) عبارة المغني واعترض البلقيني على عبارة المصنف بأنه قد يكون خلق أمثاله حلق اللحى كالقلندرية مع فقد المروءة فيهم وقد أشرت إلى رد هذا بقولي ممن يراعي مناهيج الشرع وآدابه اه أي عقب قول المصنف بخلق أمثاله قوله ( المباحة ) أي الخلق المباحة قوله ( ونحوها ) أي القلندرية قول المتن ( فالأكل في سوق ) أي لغير سوقي روض ومغني قوله ( أو البدن ) إلى قوله ما يفيد في النهاية إلا قوله وإن كان إلى يسقطها وقوله بسندلين وقوله قال الأذرعي إلى قال البلقيني وما ابنه عليه قوله ( غير العورة ) أي أما كشفها فحرام مغني قوله ( ممن لا يليق به الخ ) راجع لجميع ما مر وزاد المغني ولغير محرم بنسك اه قوله ( ماشيا ) والأنسب في سوق قوله ( يسقطها ) أشار به إلى أن قول المصنف الآتي يسقطها خبر قوله فالأكل وما عطف عليه بتأويل كل واحد قوله ( ومثله الشرب ) عبارة النهاية وقيس به الشرب اه قال ع ش ويؤخذ منه إن ما جرت به العادة من شرب القهوة والدخان في بيوتها أو على مساطبها يخل بالمروءة وإن كان المتعاطي لذلك من السوقة الذين لا يحتشمون ذلك اه قوله ( ومثله الشرب ) إلى قوله وهو الحق في المغني إلا قوله قال إلى قال قوله ( إلا أن صدق الخ ) أي غلب الخ مغني قوله ( لتقلله ) أي عده نفسه حقيرا قوله ( قال البلقيني الخ ) عبارة النهاية نعم لو أكل داخل حانوت مستترا بحيث لا ينظره غيره أو ممن يليق به أو كان صائما الخ اتجه عذره حينئذ اه قال ع ش قوله بحيث لا ينظره غيره أي من المارين أما لو نظره من دخل ليأكل أيضا فينبغي أن لا خل بالمروءة اه قوله ( ونظر فيه غيره ) عبارة المغني وفيه كما قال ابن شهبة نظر اه قوله ( وهو الحق ) أي التنظير قول المتن ( وقبلة زوجة الخ ) أو حكاية ما يفعله معها في الخلوة روض ومغني قوله ( في نحو فمها ) أي كوجهها قوله ( لا رأسها ) إلى قوله وتوقف البلقيني في المغني قوله ( لا رأسها ) أي ونحوه مغني قوله ( أو وضع يده ) عطف على
____________________
(10/224)
قبلة زوجة ع ش قوله ( على صدرها ) أي ونحوه من مواضع الاستمتاع مغني قول المتن ( بحضرة الناس ) أي ولو محارم لها أوله ع ش قوله ( أو أجنبي ) عبارة المغني والمراد جنسهم ولو واحدا فلو عبر بحضرة أجنبي كان أولى اه قوله ( بخلافه ) أي كل من القبلة والوضع
قوله ( بحضرة جواريه أو زوجاته ) يتجه إن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص سم قول المتن ( وإكثار حكايات الخ ) وإكثار سوء العشرة مع المعاملين والأهل والجيران وإكثار المضايقة في اليسير الذي لا يستقصى فيه روض مع شرحه قوله ( بأن يصير ذلك عادة له ) أي بخلاف ما لو لم يكثر أو كان ذلك طبعا لا تصنعا كما وقع لبعض الصحابة مغني قوله ( يضحك بها ) أي يقصد ذلك سواء فعل ذلك الجلب دنيا تحصل له من الحاضرين أو لمجرد المباسطة ع ش قوله ( ما يفيد الخ ) لعله فاعل جاء وقوله من تكلم الخ بدل من الخبر الصحيح ولو قال للخبر الصحيح من تكلم الخ وهذا يفيد الخ كان أخصر وأوضح قوله ( وقضيته ) إلى المتن في النهاية إلا قوله ونظر فيه إلى ثم بحث قوله ( تقييد الإكثار بهذا الخ ) فيه قلب عبارة المغني والإسنى وتقييده الحكايات المضحكة بالإكثار يقتضي أن ما عداها لا يقيد بالإكثار بل تسقط العدالة بالمرة الواحدة قال ابن النقيب وفيه نظر الخ قوله ( واعتمد البلقيني أنه لا بد من تكرار الكل الخ ) ينبغي أن لا يلاحظ مع هذا الكلام ما قدمه في شرح قول المتن والإصرار على صغيرة من قوله ويجري ذلك في المروأة والمخل بها فإن غلبت أفرادها لم يؤثر وإلا ردت شهادته انتهى فإنه مغاير لك ما ذكره هنا عن البلقيني وغيره اه سم قوله ( فقال ) أي الزركشي قوله ( إلا أن يكون الأغلب الخ ) هذا يقتضي اعتبار الإكثار في الجميع مغني قوله ( لكن توقف شيخه الأذرعي الخ ) عبارة النهاية والأوجه كما قاله الأذرعي اعتبار ذلك في الكل إلا في نحوه قبلة خليلته بحضرة الناس في طريق مثلا فلا يعتبر تكرره واعترض الخ قوله ( واعترض ) إلى قوله فالأوجه الخ الأنسب تقديمه على قول المتن وإكثار الخ كما في الأسنى والمغني عبارتهما وأما تقبيل ابن عمر رضي الله عنهما أمته التي وقعت في سهمه بحضرة الناس فقال الزركشي كأنه تقبيل استحسان لا تمتع أو فعله بيانا للجواز أو ظن أنه ليس ثم من ينظره أو على أن المرة الواحدة لا تضر على ما اقتضاه نص الشافعي اه قوله ( لا دخل له الخ ) فيه نظر بل بالسلف لا يسكتون على ما لا يليق من مثل ابن عمر رضي الله عنهما ولا يحابون أحد فيما لا يليق فليتأمل سم قوله ( ليبين الخ ) وقد يقال غرضه إغاظة الكفار وإظهار ذلهم ع ش قول المتن ( قباء ) أي ملوطة ع ش عبارة المغني بالمد سمي بذلك لاجتماع أطرافه اه وعبارة القليوبي هو المفتوح من أمامه وخلفه وأما القباء المشهور الآن المفتوح من أمامه فقد صار شعار الفقهاء ونحوهم اه قول المتن ( وقلنسوة ) بفتح القاف واللام وبضم القاف مع السين مغني قوله ( وهي ما يلبس ) إلى قول المتن والتهمة في النهاية إلا قوله كما مر إلى المتن وقوله ونازع الزركشي إلى المتن وما أنبه عليه قوله ( وحده ) بيان للمراد منها وإلا فمسماها لا يتقيد بذلك بل يشمل ما لو لبسها ولف عليها عمامة ع ش قول المتن ( حيث لا يعتاد ) أي للفقيه لبسهما وقيد في الروضة لبسهما للفقيه بأن يتردد فيهما فأشعر بأن لبسهما في البيت ليس كذلك اه مغني قول المتن ( وإكباب على الشطرنج ) أي بحيث يشغله عن مهماته وإن لم يقترن به
____________________
(10/225)
ما يحرمه ويرجع في قدر الإكباب للعادة أما القليل من لعب الشطرنج فلا يضر في الخلو بخلاف قارعة الطريق فإنه هادم للمروءة والإكباب على لعب الحمام كالإكباب على الشطرنج مغني وروض مع شرحه قوله ( وإن قل ) شامل للمرة كما يأتي التصريح به عن الروض قول المتن ( أو غناء أو سماعه ) أي سواء اقترن بذلك ما يوجب التحريم أم لا ومثل ما ذكر الإكباب على إنشاد الشعر واستنشاده حتى يترك مهماته مغني وروض مع شرحه قوله ( أي استماعه ) إلى قوله رده الزركشي في المغني إلا قوله أي ممن يليق به إلى ومد الرجل قوله ( ليغني ) الخ أي ويكتسب بالشعر مغني قوله ( للناس ) المراد جنسهم إسنى قوله ( ولو من غير الباب ) انظر هذه الغاية والإكباب ونفيه إنما يكونان في فعل يفعله والإتخاذ لا يحسن وصفه بذلك كما لا يخفى رشيدي قول المتن ( وإدامة رقص ) أي إكثاره مغني ومثله الإكباب على الضرب بالدف روض قوله ( من يحتشمه ) أي بحسب العادة ع ش فلو كان بحضرة إخوانه أو نحوهم كتلامذته لم يكن ذلك تركا للمرأة إسنى ومغني قوله ( في عبارته ) أي قوله والمشي الخ قوله ( ثالثها الخ ) عبارة النهاية أوجهها حرمته إن ترتب عليها رد شهادة تعلقت به وقصد ذلك لأنه الخ قول المتن ( والأمر فيه الخ ) عبارة الروض مع شرحه ويرجع في الإكثار مما ذكر إلى العادة والشخوص إذ يستقبح من شخص قدر لا يستقبح من غيره وللأمكنة والأزمنة تأثير فليس اللعب بالشطرنج مثلا في الخلو مرارا كاللعب في السوق والطرق مرة في ملأ من الناس قوله ( أي جميع ما ذكر ) عبارة المغني أي مسقط المروءة اه قوله ( لأن المدار ) إلى قوله ونازع في المغني قوله ( كما مر ) أي في شرح والمروءة تخلق الخ قوله ( فقد يستقبح الخ ) فحمله الماء والأطعمة إلى البيت شحا لا اقتداء بالسلف التاركين للتكلف خرم مروءة ممن لا يليق به بخلاف من يليق به ومن يفعله اقتداء بالسلف والتقشف في الأكل واللبس كذلك
تنبيه يرجع في قدر الإكثار للعادة وظاهر تقييدهم ما ذكر أي لعب الشطرنج والحمام والغناء واستماعه وإنشاد الشعر واستنشاده والرقص والضرب بالدف بالكثرة أنه لا يشترط فيما عداه لكن ظاهر نص الشافعي والعراقيين وغيرهم أن التقييد في الكل ذكره الزركشي ثم قال وينبغي التفصيل بين ما يعد خارما بالمرة الواحدة وغيره فالأكل من غير السوقي مرة في السوق كالمشي فيه مكشوفا مغني وروض مع شرحه قوله ( أو فيه ) أي الزمان أو المكان قوله ( التعميم المذكور ) أي بقوله والأمر فيه الخ قوله ( مطلقا ) أي من أي شخص كان وفي أي زمن أو مكان كان قوله ( فتزيا ) كذا في أصله بخطه بألف هنا وفيما يأتي سيد عمر قوله ( مطلقا ) أي في بلده وغيره قوله ( بالهمز ) من الدناءة وهي الساقطة وبتركه من الدنو بمعنى القريب مغني قول المتن ( وكنس ) أي لزبل ونحوه مغني قوله ( وحياكة ) إلى قول المتن والتهمة في المغني قوله ( وجزارة ) أي وإسكاف ونخال مغني قول المتن ( ممن لا تليق به ) أي سواء كانت حرفة أبيه أم لا اعتاد مثله فعله أو لا ع ش وقال سم ينبغي استثناء كنس نحو المسجد تبركا وتواضعا اه ومر آنفا عن المغني ما يفهمه قوله ( أي لاقت به ) أفاد به أن الاعتبار ليس بقيد وإنما المدار على اللياقة ولذا اقتصر عليها الروض والمنهج قوله ( كما رجحه في الروضة ) أي حيث قال لم يتعرض الجمهور لهذا القيد وينبغي أن لا يقيد به بل ينظر هل تليق به هو أم لا شرح المنهج زاد المغني واعترض جعلهم الحرفة الدنيئة مما يخرم المروءة مع قولهم أنها من فروض الكفايات وأجيب بحمل ذلك على من اختارها لنفسه مع حصول فرض الكفاية بغيره اه وفي الزيادي مثله قوله ( لأنه لا يتعير بذلك )
____________________
(10/226)
وهي حرفة مباحة بل من فروض الكفايات لاحتياج الناس إليها ولو رد بها الشهادة لربما تركت فتعطل الناس مغني وإسنى قوله ( كمنجم الخ ) أي والعراف والكاهن مغني قوله ( فلا تقبل شهادتهم ) ومن أكثر من أهل الصنائع الكذب وخلف الوعد ردت شهادته مغني وروض
تنبيه التوبة مما يخل بالمروءة سنة إسنى قوله ( مطلقا ) أي لاقت به أو لا كانت حرفة أبيه أولا قال الصيمري لأن شعارهم التلبيس على العامة مغني قوله ( قال ) إلى المتن عقبه النهاية بقوله وفيه نظر لا يخفى والمغني بقوله ومثل ذلك المقرئون والوعاظ قوله ( قال بعض المتأخرين الخ ) معتمد ع ش
قوله ( ويكتب الخ ) يتأمل حقيقة هذه المعاملة وهل يملك المكتوب له الورق وبم يملكه وهل يجري عقد تمليك له وهل استئجار الكاتب للكتابة في ورق من عنده استئجار صحيح اه سم قوله ( فإن الشركة الخ ) ( فروع ) المداومة على ترك السنن الراتبة ومستحبات الصلاة تقدح في الشهادة لتهاون مرتكبها بالدين واشعاره بقلة مبالاته بالمهمات ومحل هذا كما قال الأذرعي في الحاضر أما من يديم السفر كالملاح والمكاري وبعض التجار فلا ويقدح في الشهادة مداومة منادمة مستحل النبيذ والسفهاء وكذا كثرة شربه إياه معهم لإخلال ذلك بالمروءة ولا يقدح فيها السؤال للحاجة وإن طاف مكثره بالأبواب إن لم يقدر على كسب مباح يكفيه لحل المسألة له حينئذ إلا أن أكثر الكذب في دعوى الحاجة أو أخذ ما لا يحل له أخذه فيقدح في شهادته نعم إن كان المأخوذ في الثانية قليلا اعتبر التكرار كما مر نظيره مغني وروض مع شرحه قول المتن ( والتهمة أن يجر إليه نفعا ) يأخذ من ذلك رد شهادة شهود الوقف بمال للوقف في جهة الناظر أو المستأجر إذا كان لهم جامكية في الوقف ومن ذلك شهادتهم بإيجار الوقف فهي مردودة وظاهر ذلك رد شهادتهم بما ذكر وإن كانوا قبضوا جامكيتهم لأن المشهود به قد يفضل ويدخر لعام آخر فيحصل لهم منه م ر اه سم وسيأتي قبيل قول المصنف ولو شهد الإثنين بوصية الخ ما يوافقه قوله ( بضم ) إلى قوله ولو اقتسموا في النهاية إلا قوله التي مر إلى المتن وقوله تقدم الصحيح إلى أن لا يعود قوله ( في الشخص الخ ) اندفع به ما قيل أن كلامه يشعر بعود ضمير إليه للشاهد فيصير التقدير أن يجر الشاهد إلى الشاهد وفيه قلاقة مغني قوله ( التي مر الخ ) أشار به إلى أن أل للعهد الذكري قوله ( أو إلى من لا تقبل شهادته له ) أي الآتي بيانه آنفا قوله ( بها ) الأولى كتابته عقب يدفع قوله ( ويضر حدوثها ) إلى قوله وقضيته في المغني قوله ( فمات ) أي الأخ قوله ( قبل استيفائه ) لا حاجة إليه قوله ( فإن كان ) أي أرثه قوله ( وإلا فلا ) أي لا يأخذه بهذه الشهادة بل لا بد من إثباته بطريقه رشيدي قوله ( ثم مات ) أي الابن قول المتن ( فترد شهادته الخ ) أشار به لصور من جر النفع مغني قوله ( بالأول ) أي المأذون له قوله ( وقضيته ) أي التعليل ع ش قوله ( قبوله ) الظاهر التأنيث قوله ( بأن شخصا قذفه ) هل مثله أنه ضربه مثلا إذا لم يوجب ما لا رشيدي أي والظاهر نعم قوله ( كما بحثه البلقيني ) عبارة النهاية وهو كذلك كما بحثه الخ قوله ( وقد يعجز الخ ) عبارة النهاية ولأن ماله بصدد العود إليه بعجز أو تعجيز اه قوله ( أو يعجزه ) أي المكاتب نفسه قوله ( وشريكه الخ ) عطف على عبده قوله ( فيصح ) الأولى التأنيث قوله ( لزيد الخ ) أي بالنسبة له قوله ( وشرطه ) الأولى التفريع والتأنيث قوله ( ثبت ) الأولى المضارع قوله ( ولو اقتسموا ) أي أربع مثلا مع الشركاء قوله ( لو وقع ) أي الفسخ قوله ( ويؤخذ منه ) أي
____________________
(10/227)
من التعليل قوله ( وإن لم يستغرق ) إلى قوله وبرضاع في النهاية والمغني قوله ( تركته الديون ) مفعول ففاعل قوله ( أو مرتد ) عطف على ميت قول المتن ( حجر فليس ) خرج به حجر السفه والمرض ونحوهما مغني قوله ( لأنه إذا أثبت الخ ) قال المغني وألحق الماوردي بذلك ما إذا كان زوجها معسرا بنفقتها فشهدت له بدين اه ولا يخلو عن إشكال فإنه لا يظهر فرق بينها وبين غيرها من الغرماء حيث لا حجر ولا موت ولا ردة فليتأمل اه سيد عمر قوله ( أو بما الخ ) الأنسب الواو قوله ( مراده ) إلى قوله وفي الأنوار في النهاية إلا قوله وظاهر إطلاقهم إلى إماما ليس وقوله إن جاز إلى ولا يذكر وقوله ويأتي إلى بل صرح وقوله كما تقرر قوله ( مراده فيما الخ ) إنما فسر بهذا لشموله لما إذا لم تكن الشهادة بنفس المال بل شيء من متعلقاته رشيدي عبارة المغني ولو عبر بقوله فيما هو وكيل فيه كما فعله في المحرر وأصل الروضة كان أولى ليتناول من وكل في شيء بخصومة أو تعاطي عقد فيه أو حفظه أو نحو ذلك فإنه لا تقبل شهادته لموكله في ذلك لأنه يجر لنفسه نفعا باستيفاء ماله في ذلك من التصرف وإن لم يشهد بنفس ما وكل فيه اه قول المتن ( هو وكيل الخ ) أي ولو بدون جعل مغني قوله ( قوله أو وصى ) إلى قوله وإن طال الفصل في المغني قوله ( أو قيم ) أو ولي إسنى قوله ( لموكله ) الأولى تقديمه على به نفسه قوله ( أم بشيء ) معطوف على به وكان الأولى حذف قوله لموكله رشيدي قوله ( أم بشيء ) كذا في أصله ثم أصلح بأم سيد عمر قوله ( في المشهود به ) أي أو في متعلقة بفتح اللام قوله ( وكذا وديع لمودعه ومرتهن لراهنة ) وتقبل شهادتهما بالوديعة والمرهون لغيرهما لانتفاء التهمة روض مع شرحه قوله ( ولو عزل الخ ) أي ثم شهد قوله ( أو بعدها ) الأنسب التذكير قوله ( فلا وإن طال الخ ) نعم لو وجدا متصاحبين بعد ذلك قبلت عليه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية وينبغي أن محل ذلك حيث مضى لهما على ذلك سنة كما يأخذ من قوله الآتي وكذا من العداوة كما رجحه ابن الرفعة ع ش
قوله ( إماما ليس وكيلا الخ ) محترز قوله بما هو وكيل الخ عبارة المغني وأفهم كلامه كغيره القطع بقبول شهادة الوكيل لموكله بما ليس وكيلا فيه ولكن حكى الماوردي فيه وجهين وأصحهما الصحة اه قوله ( ومن حيل شهادة الخ ) عبارة النهاية ولو باع الوكيل شيئا فأنكر المشتري الثمن أو اشترى شيئا الخ ولم تعرف وكالته فله أن يشهد الخ قوله ( ما لو باع فأنكر الخ ) أي ما تضمنه قولهم لو باع الخ قوله ( بأن له عليه كذا الخ ) نشر مرتب قوله ( أن له يشهد به الخ ) أي بأن يعلم كونه للبائع بنحو التسامع والتصرف الآتيين قوله ( ولا يذكر الخ ) عطف على يشهد قوله ( حله باطنا ) جزم به النهاية بلا عزو قوله ( توصلا ) الأولى جعله من مادة السين أو من باب الأفعال كما عبر بالثاني الإسنى قوله ( ثم توقف فيه الخ ) عبارة النهاية وتوقف الأذرعي فيه بإنه يحمل الحاكم الخ مردود بأنه لا أثر الخ قال الرشيدي قوله وتوقف الأذرعي أي في الحل باطنا وإلا فهو قائل بالصحة بل رد على من أنكرها وشنع عليه اه قوله ( وشهد ) أي المقترض له أي المقرض بأن له على المدين ولم يذكر الحوالة أخذا مما مر قوله ( ليحلف معه الخ ) عبارة النهاية فيحلف الخ قوله ( بعد أن صدقه الخ ) يتأمل إقدام المقرض على الحلف بمجرد التصديق فأنه يؤدي إلى إثبات الحق لغيره من غير تحقق قاله ع ش ويجاب عنه بعين ما مر آنفا قوله ( كما مر ) أي في باب القضاء قوله ( الشاهد ) إلى قوله واحتمال العبارة في المغني قوله ( أو نحو أصله الخ ) أي كمكاتبة وغريمه الميت أو المحجور عليه بفلس مغني قول المتن ( وبجراحة مورثه الخ ) أي عند شهادته ودخل في كونه مورثا عند الشهادة ما لو
____________________
(10/228)
شهد بذلك أخو الجريح وهو وارث له ثم ولد للجريح ابن فلا تقبل شهادته وخرج به ما لو شهد بذلك وللجريح ابن ثم مات الابن فتقبل شهادته ثم إن صار وارثا وقد حكم بشهادته لم ينقض كما لو طرأ الفسق أولا فلا يحكم بها إسنى ونهاية ومغني قوله ( غير بعضه ) إنما قيد به لكون الكلام في الرد للتهمة وإلا فالحكم لا يختلف بالبعضية قوله ( قبل اندمالها ) خرج به شهادته بعد الاندمال فمقبولة لانتفاء التهمة قال البلقيني ولو كان الجريح عبدا ثم أعتقه سيده بعد الجرح وادعى به على الجارح وأنه المستحق لأرشه لأنه كان ملكه فشهد له وارث الجريح قبلت شهادته لعدم المغني المقتضي للرد إسنى ونهاية قوله ( في انتقاله ) أي الأرش مغني قول المتن ( لمورثه له ) أي غير أصله وفرعه مريض أي مرض موت وقوله قبل الاندمال أي بخلافها بعد الاندمال فتقبل قطعا لانتفاء التهمة مغني قوله ( كما تقرر ) أي في قوله وبه فارق الخ قوله ( نعم لو مات الخ ) كذا في المغني قوله ( امتنع ) أي الحكم بشهادته قوله ( كما مر ) أي في شرح والتهمة أن يجر نفعا الخ قوله ( لم يقبل ) الأولى التأنيث قوله ( كما مر في الفرائض ) أي في موانع الإرث قوله ( لا يصح ذلك ) أي القول بعدم القبول وقوله لما عللوا به القبول الخ فيه نظر ظاهر لأن ما يوجب قتل المورث سبب للموت الناقل للمال كالجراحة فشهادة الوارث بذلك تجر إليه نفعا كالشهادة بها قول المتن ( وترد الخ ) شروع في الشهادة الدافعة للضرر مغني وقوله شهادة عاقلة أي ولو فقراء إسنى وقوله شهود قتل أي من خطأ أو شبه عمد بخلاف شهود إقرار بذلك أو شهود عمد فتقبل إسنى ومغني قوله ( يحملونه ) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله يفي بدينه وإلى قول المتن وتقبل عليهما في النهاية إلا قوله لا بعد موته إلى وتقبل من فقير وقوله ويظهر إلى وشهادة غاصب وقوله فاسدا إلى صحيحا وما أنبه عليه قوله ( كما ذكره ) أي قيد يحملونه قوله ( وأعاده ) أي قوله وترد شهادة عاقلة الخ وقوله كالذي قبله يعني قوله وبجراحة مورثه ولو شهد الخ وقوله قيده المذكور أي يحملونه ويحتمل رجوعه للذي قبله أيضا فالمراد بالقيد بالنسبة إليه قبل اندمالها قوله ( على ذكره ثم ) متعلق بقوله معولا وقوله للتمثيل متعلق بقوله أعاده قوله ( للتمثيل به الخ ) أي وذكرهما هناك لافادة الحكم مغني
قوله ( وترد شهادة غرماء مفلس الخ ) وألحقوا بذلك شهادة الوكيل والوصي بجرح من شهد بمال على الموكل واليتيم اه إسنى ولعله أخذا مما مر مقيد بما إذا كان الوكيل وكيلا في ذلك المال فليراجع قوله ( وأخذ منه البلقيني الخ ) عبارة النهاية وما أخذه البلقيني منه وهو قبول شهادة الخ يتجه خلافه لأن فيها مع ذلك الخ وأقر المغني ما قاله البلقيني قوله ( وأخذ منه الخ ) أي من التعليل قوله ( يفي بدينه ) كذا في النهاية بدون لا ولعل الصواب لا يفي الخ مع لا ثم رأيت قال الرشيدي قوله يفي بدينه لعله سقط قبله لفظ لا النافية من الكتبة إذ لا يصح التصوير إلا بها وليلاقي قول الشارح الآتي وتبين ما له في الأولى وحاصل المراد أن البلقيني أخذ من التهمة بدفع ضرر المزاحمة أنه لو انتفى ذلك بأن كان بيد رهن لا يفي بالدين ولا مال للمفلس غيره لا ترد شهادته أي لأنه لو ثبت ما ادعاه ذلك الغريم لم يزاحم المرتهن في شيء ورده الشارح باحتمال حدوث مال للمفلس فيزاحم الغريم في تكمله ماله منه أما إذا كان الرهن يفي بالدين فالبلقيني يقول بقبول شهادته وإن كان للمفلس مال غيره كما ذكره الشارح بعد ثم رده باحتمال خروج الرهن مستحقا فتقع المزاحمة اه قوله ( وفيه نظر ) أي في مأخوذ البلقيني أو تعليله قوله ( بتقدير خروج الرهن مستحقا ) أي في الصورتين جميعا قوله ( وتقبل شهادة مدين الخ ) ولا تقبل شهادة شخص بموت مورثه ومن أوصى له روض ومغني ونهاية وفي شرح الروض قال الأذرعي لم لا يقال تقبل شهادتهما في حق غيرهما دون حقهما لقصر التهمة عليهما دون غيرهما اه قوله ( وإن تضمنت الخ ) عبارة الإسنى ولا ينظر هنا إلى نقل الحق عن شخص إلى آخر لأن الوارث خليفة المورث فكأنه هو اه قوله ( لا بعد موته الخ ) عبارة الروض مع شرحه ولو أقام رجل بينة بأخوة ميت له دين على شخص فشهد المديون بابن للميت لم
____________________
(10/229)
تقبل شهادته لأنه ينقل الخ بخلاف ما لو تقدمت شهادته اه قوله ( وأخذ منه ) أي من التعليل قوله ( فشهد ) أي الوصي قوله ( وتقبل من فقير الخ ) عبارة الإسنى قال الزركشي وعلى قياس هذا يعني مسألة شهادة بعض القافلة لبعض على القطاع قول البغوي لو شهد عدلان من الفقراء أنه أوصى بثلث ماله للفقراء قبلت أو لنا لم تقبل قال ابن أبي الدم وينبغي أن يقيد قبولها بما إذا كان في البلد فقراء سوى الشاهدين ثم إذا قلنا بالقبول ففي دخول الشاهدين في الوصية احتمالان قال الزركشي وقد صرح البغوي بأنهما يدخلان فيها وما بحثه يعني ابن أبي الدم لا بد فيه من قيد آخر وهو أن يكونوا غير محصورين وإلا فالظاهر المنع لقوة التهمة ولا سيما إذا قلوا وكثر الموصي به وفي اعتبار هذا القيد وقفة تتلقى من كلام لابن يونس وابن الرفعة في نظير ذلك من الوقف اه بحذف قوله ( إن لم يصرح الخ ) أي وإن انحصروا في نفس الأمر قوله ( ادعى كل الخ ) أي من البينتين
قوله ( لانفصال كل شهادة الخ ) ولا تجر شهادته نفعا ولا تدفع عنه ضررا مغني قوله ( وأخذ منه ) أي من التعليل قوله ( على ما ادعى الخ ) وقوله من ادعى الخ كل منهما ببناء المفعول قوله ( وكذلك ) إلى قوله ويظهر إلى المتن قوله ( لكل الخ ) الأولى لواحد منهما وقوله على غيره الأولى على الآخر زاد عليه المغني ما نصه ولا تقبل شهادة خنثى بمال لو كان ذكرا لاستحق فيه كوقف الذكور اه قوله ( تجوز ) أي تقبل نهاية ومغني قوله ( بشرط أن لا يقول الخ ) عبارة المغني إذا قال كل منهم أخذ مال فلان فإن قال أخذ مالنا لم تقبل اه قوله ( وعلى الأول ) أي عدم القبول مطلقا قوله ( وشهادة غاصب الخ ) أي وتجوز شهادته قوله ( بعد الرد الخ ) أي لا بعد التلف وظاهر أن المردود بعد أن جني في يد الغاصب جناية مضمونة كالتالف فلا تقبل شهادته روض مع شرحه ونهاية قال ع ش قوله أن المردود أي الرقيق المردود وقوله شهادته أي الغاصب اه قوله ( قوله بعد الرد ) أي الخ قوله ( إلا بذلك ) أو برد العين وبدل منافعها لمستحقها وكان الأولى بدون ذلك قوله ( لمن قدر عليه ) أفهم أنه إذا عجز عن رد ما ظلم به صحت توبته ومحله حيث كان في عزمه الرد متى قدر ع ش قوله ( وخرج بذلك ) أي بقوله بعد الرد أو بمفهومه المذكور قوله ( لاتهامه ) أي فلا تقبل لاتهامه قوله ( فاسدا ) أي شراء فاسدا كذلك قوله ( إلا أن رده ) أي ذلك الشيء وكذا بدل منافعه أخذا مما مر إلى البائع قوله ( ثم فسخ ) أي البيع كان رد عليه بعيب أو إقالة أو خيار نهاية وروض مع شرحه قوله ( زمن وضع المشتري الخ ) أي بخلاف ما لو ادعى ملكه بعد الفسخ والرد فتقبل قوله ( لم يقبل ) الظاهر التأنيث قوله ( لها ) أي لنفسه قوله ( للشاهد ) إلى قوله ولو ادعى الإمام في المغني إلا قوله خلافا إلى وقن أحدهما قوله ( ولو بالرشد أو بالتزكية الخ ) ظاهر صنيعه كالنهاية اختصاص هذه الغاية بالفرع بل قولهما الآتي والتزكية الخ وقول المغني ولا تقبل تزكية الوالد لولده ولا شهادته له بالرشد سواء أكان في حجره أم لا وإن أخذناه بإقراره برشد من في حجره اه كالصريح في ذلك ولكنه ليس بمراد وإنما خرج مخرج الغالب كما يفيده قوله الزيادي عن شرح البهجة ما نصه وترد شهادته لبعضه ولو بتزكية أو رشد وهو في حجره لكن يؤاخذ بإقراره اه وكذا يأتي عن الرشيدي ما يفيده قوله ( له ) أي للفرع وتقدم أنه ليس بقيد وقوله أو لشاهده عطف عليه قوله ( ولاية للفرع ) أي أو الأصل وكان الأولى للبعض رشيدي قوله ( وقن أحدهما الخ ) عبارة المغني والروض وكذا لا تقبل لمكاتب أصله أو
____________________
(10/230)
فرعه ولا لما دونهما اه قوله ( ومكاتبه الخ ) وشريكه في المشترك نهاية قوله ( لبعض له على آخر ) أصلين كانا أو فرعين أو مختلفين قوله ( وبه جزم الغزالي الخ ) عبارة المغني كما جزم به الغزالي ويؤيده منع الحكم بين أبيه وابنه وإن خالف ابن عبد السلام في ذلك معللا بأن الوازع الطبيعي الخ قوله ( لكن جزم ابن عبد السلام الخ ) عبارة المغني وجزم ابن عبد السلام وغيره الخ زد بمنعه إذ كثيرا ما الخ
قوله ( كأن ادعى على بكر الخ ) عبارة الروض وشرحه فرع لو قال شخص لزيد وفي يده عبد اشتريت هذا العبد الذي في يدك من عمرو وعمرو اشتراه منك وطالبه بالتسليم فأنكر جميع ذلك وشهد له بذلك ابنا عمرو أو ابنا زيد قبلت شهادتهما الخ سم ورشيدي أي فالصواب إسقاط على وعبارة المغني كأن ادعى شخص شراء عبد في يد زيد من عمرو بعد أن اشتراه من زيد صاحب اليد وقبضه وطالبه الخ قوله ( على بكر ) صوابه على زيد كما في النهاية والمغني والروض قوله ( المشتري له من زيد الخ ) وقبضه نهاية ومغني قوله ( وطالبه بالتسليم ) أي فأنكر زيد جميع ذلك مغني قوله ( له بذلك ) أي للمدعي بما يقوله مغني قوله ( لأنهما أجنبيان الخ ) عبارة المغني والأسنى لأن المقصود بالشهادة في الحال المدعي وهو أجنبي عنهما اه أي عن ابني زيد أو عمرو قوله ( عنه ) أي عن المدعي قوله ( شهد الخ ) عبارة المغني ادعى عليه نسب ولد فأنكر فشهد أبوه مع أجنبي على إقراره أنه ولده فتقبل شهادة الأب كما في فتاوى القاضي حسين الخ احتياطا لأمر النسب اه قوله ( ولو ادعى الخ ) عبارة الإسنى نعم لو ادعى السلطان على شخص بمال لبيت المال فشهد له به أصله أو فرعه قبلت كما قاله الماوردي لعموم المدعي به اه قوله ( ومثله ناظر وقف الخ ) وهل مثله أيضا الوكيل إذا ادعى بشيء للموكل أو يفرق فيه نظر ولا يبعد أنه أيضا مثله ما لم يصد عنه نقل ثم رأيت ما سيأتي قريبا من جواز إثبات الوكالة بشهادة بعض الوصي الوكيل مع عدم جواز إثبات الوصاية بشهادة بعض الوصي كماهنا وذلك يدل على أن إلحاق الوكيل بالإمام أولى إلحاق الوصي به ومن جواز إثبات دين ادعاه الفرع لموكله بشهادة أصله أعني أصل الفرع وهو شامل لما إذا كانت وكالة الفرع بحيث يسوغ له قبض ذلك الدين والتصرف فيه وقياسه جواز إثبات العين للموكل بشهادة بعض الوكيل وإن ساغ له التصرف فيها اه سم قوله ( لانتفاء التهمة ) أي ولا نظر لتضمن شهادته إثبات التصرف لبعضه في المشهود به سم عبارة الرشيدي قوله لانتفاء التهمة فيه نظر وقد شمل قوله أو للمولى ما إذا كان المشهود به من جملة ما للوصي الولاية وقد مر أن الوصي لا تقبل شهادته فيماهو وصى فيه قال الشارح فيما مر لأنه يثبت لنفسه سلطنة التصرف في المشهود به اه قوله ( لو شهد ) أي شخص وقوله أو الفاسق عطف على فاعل شهد المستتر وقوله بما يعلمه الخ راجع لكل من المعطوفات قوله ( الحق ) عبارة الإسنى والنهاية من الحق اه قوله ( يجهل ذلك ) أي مانع الشهادة إسنى أي من البعضية أو العداوة أو الفسق قوله ( جوازه ) أي شهادة من ذكر مع جهل الحاكم بحالهم قوله ( قال الأذرعي بل ظاهر عبارة من جوز ذلك الخ ) ويتجه حمله على تعينه طريقا لوصول الحق لمستحقه نهاية قوله ( منه ) أي من الشخص أو
____________________
(10/231)
الشاهد قول المتن ( عليهما ) أي أصله وفرعه سواء كانت في عقوبة أم لا مغني قوله ( إذ لا تهمة ) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن ولأخ في النهاية إلا قوله على أن إلى لو ادعي الفرع وقوله ومحله إلى المتن وقوله يتجه تقييده بزمن نكاحه وقوله لأنه إلى قوله ( وكذا تقبل شهادتهما ) أي الفرعين مغني وقوله على أبيهما بطلاق الخ أي لا شهادة الفرع لأمه بطلاق أو رضاع إلا أن شهد به حسبة فتقبل روض مع شرحه قال البجيرمي وقيد القليوبي قبول شهادة الفرع بطلاق ضرة أمه بما إذا لم تجب نفقتها على الشاهد وإلا لم تقبل لأنه دفع عن نفسه ضررا انتهى وكونها لم تجب عليه لإعساره أو لقدرة الأصل عليها وكونها تجب عليه لإعسار الأصل مع قدرته هو وقد انحصرت نفقتها فيه بأن كانت أمه ناشزة اه بحذف قوله ( طلاقا بائنا الخ ) أما إذا كان الطلاق رجعيا فتقبل قطعا نهاية أي وكذا تقبل قطعا إذا لم تكن أمهما تحته أو لم يكن القذف مؤديا إلى اللعان قوله ( لضعف ) إلى وكذا لو ادعته في المغني قوله ( نفع أمهما الخ ) وهو انفرادها بالأب نهاية قوله ( مع كون ذلك الخ ) عبارة المغني وأفهم قوله على أبيهما أن محل الخلاف ما إذا شهدا حسبة أو بعد دعوى الضرة أما لو ادعى الأب الطلاق في زمن سابق لاسقاط نفقة ماضيه ونحو ذلك أو ادعى أنها سألته الطلاق على مال فشهدا له فهنا لا تقبل الشهادة عليهما لأنها شهادة للأب لا عليه لكن تحصل الفرقة بقوله في دعواه الخلع كما مر في بابه اه قوله ( فإن ادعاه ) أي الطلاق ع ش قوله ( لعدم نفقة ) أي ونحوها نهاية قوله ( وكذا لو ادعته ) أي ادعت أمهما طلاق ضرتها فلا تقبل شهادتهما به لأنها شهادة للأم سلطان وكذا لو ادعت أمهما طلاق نفسها فلا تقبل شهادتهما كما مر عن الإسنى قوله ( أخذ بعضهم أنه يجور الخ ) عبارة النهاية وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى بجواز إثبات الوكالة بشهادة بعض الموكل أو الوكيل ولا ينافيه ما قدمناه من امتناع شهادته له بوصاية لما فيه من إثبات سلطنة له لأن سلطنة الوصي أقوى وأتم وأوسع من سلطنة الوكيل اه وأقرها سم قوله ( ومحله في وكيل بغير جعل ) أي وإلا ردت نهاية قوله ( على أن قضية ما مر الخ ) مر آنفا ردها قوله ( ضعفه ) خبر أن والضمير للإفتاء قوله ( فيها ذلك ) أي في الوكالة إثبات السلطنة قوله ( ولعله ) أي البعض قوله ( فأنكر ) أي الدين ع ش وما قاله أي ابن الصلاح قوله ( وإن كان فيه تصديق ابنه ) فيه ما مر عن قريب رشيدي قول المتن ( وإذا شهد لفرع الخ ) عبارة المنهج مع شرحه ولو شهد لمن لا تقبل شهادته له من أصل أو فرع أو غيرهما وغيره قبلت لغيره لا له لاختصاص المانع به اه وعبارة الروض مع شرحه يشهد لوالده أو نحوه ولأجنبي قبلت شهادته للأجنبي فقط لاختصاص المانع بغيره اه قول المتن ( لفرع وأجنبي ) كان شهد برقيق لهما كقوله هو لأبي وفلان أو عكسه مغني وإسنى قول المتن ( قبلت للأجنبي الخ ) وردت في حق الفرع قطعا نهاية قوله ( ومحله كما علم مما مر فيه الخ ) خلافا للمغني والمنهج والإسنى كما مر وللنهاية عبارته تفريقا للصفقة وسواء أقدم الأجنبي أم لا أخذا مما مر في بابها اه قول المتن ( قلت وتقبل لكل من الزوجين ) وقيل لا تقبل لأن كل واحد منهما وارث لا يحجب فأشبه الأب وهو قول الأئمة الثلاثة مغني قوله ( من الآخر ) إلى المتن في المغني إلا قوله أي لأنه إلى و تقبل وقوله لأنه إلى لأنها قوله ( نعم رجح البلقيني الخ ) أي من وجهين سم
قوله ( لأنه تعيير له الخ ) عبارة غيره وجه المنع أن قاذفها عدده بقذفه سم وعبارة ع ش والفرق بين هذا وما تقدم من أنه لو شهد لعبده بأن فلانا قذفه قبلت أن شهادته هنا مخصلها نسبة القاذف إلى جناية في حق الزوج لأنه يتعير بنسبة زوجته إلى فساد بخلاف السيد بالنسبة لقنه اه قوله ( ويتجه تقييده بزمن نكاحه ) ظاهر
____________________
(10/232)
سكوت المغني والنهاية وشرح المنهج عن هذا التقييد اعتماد الإطلاق والله أعلم قوله ( إلا شهادته بزناها ) ولو مع ثلاثة نهاية وإسنى
قوله ( لأنه شهد بجناية الخ ) عبارة الإسنى والنهاية لأن شهادته عليه بذلك تدل على كمال العداوة بينهما لأنه نسبها إلى خيانة في حقه فلا يقبل قوله كالمودع اه وعبارة المغني لأنه يدعي خيانتها فراشة اه قوله ( فأشبه ) أي زناها قول المتن ( ولأخ ) أي من أخيه وكذا من بقية الحواشي وإن كانوا يصلونه ويبرونه إسنى ومغني وقوله وصديق أي من صديقه وهو من صدق في ودادك بأن يهمه ما أهمك قال ابن قاسم وقليل ذلك أي في زمانه ونادر في زماننا مغني أقول وكاد أن يعدم في زماننا سيد عمر قوله ( لضعف التهمة ) لأنها لا يتهمان تهمة البعض نهاية ومغني قوله ( لأن ذلك ضمني والقصد منه ) الأولى التأنيث قوله ( بمشاركته له ) أي المشهود له للشاهد قوله ( وبه ) أي بكونها ضمنية قوله ( إل هذه ) أي بينة الخارج قوله ( كان باعه ) أي المشهود به قوله ( بأن ذلك ) أي الانضمام أو الجار متعلق بالافتاء قوله ( شهادته ) أي إلا حد قوله ( حمله ) أي الافتاء قوله ( لو ثبتت ) أي العين المدعي بها وكان الأنسب لما قبله وما بعده التذكير قوله ( فهو الخ ) أي الأحد قوله ( على عدوه ) إلى قوله وليس كما قال في النهاية إلا قوله للخبر الصحيح فيه قوله ( دنيوية طاهرة ) لأن الباطنة لا يطلع عليها إلا علام الغيوب نهاية زاد المغني وفي معجم الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي قوم في آخر الزمان إخوان العلانية أعداء السريرة قيل لنبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم أي شيء أشد عليك مما مر بك قال شماتة الأعداء وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منها فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية من ذلك اه قوله ( للخبر الصحيح الخ ) عبارة المغني والإسنى لحديث لا تقبل شهادة ذي غمر على أخيه رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن والغمر بكسر الغين الغل والحقد اه قوله ( ومن ذلك ) أي من شهادة العدو قوله ( عدوان له ) أي للوارث ع ش قوله ( وبه ) أي بالتعليل قوله ( أن ذلك ) أي كونهما عدوين للوارث قوله ( لكان أظهر ) فيه توقف إذ لا يصدق التفسير الآتي للعدو على عدو الميت ولعل لهذا سكتت النهاية عما استظهره الشارح فليراجع قوله ( لأنه لم يخرج الخ ) إذ الوجهان في عدو الوارث فقط وأما عدو الميت فمسكوت عنه قوله ( قبولها من ولد العدو ) جزم به المغني عبارته وخرج بالعدو وأصل العدو وفرعه فتقبل شهادتهما إذ لا مانع بينهما وبين المشهود عليه اه قول المتن ( وهو ) أي عدو الشخص من يبغضه بحيث يتمنى زوال نعمته سواء أطلبها لنفسه أم لغيره أم لا مغني قوله ( الشهادة العرف ) إلى قوله ويرد في المغني وإلى قوله انتهى في النهاية إلا قوله بعضهم إلى المراد وقوله تنبيه إلى من قذف قوله ( واعتراضه البلقيني بأن البغض الخ ) عبارة المغني هذا الضابط لخصه الرافعي من كلام الغزالي قال البلقيني ذكر البغض ليس في المحرر ولا في الروضة وأصلها ولم يذكره أحد من الأصحاب ولا معنى لذكره هنا لأن الخ وقال الزركشي الأشبه في الضابط تحكيم العرف كما أشار إليه في المطلب فمن عده أهل العرف عدوا للمشهود عليه ردت شهادته إذ لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة اه قوله ( بل به بقيد الخ ) يرد عليه أنه بذلك القيد قلبي أيضا إذ الحزن والفرح قلبيان وكذا التمني كما يعلم من تفسيره فالوجه أن يجاب بإنهم أرادوا
____________________
(10/233)
بالعداوة البغض المذكور أعم من أن يترتب عليه فعل أولا ولا محذور في ذلك سم على حج وفيه تسليم أن العداوة لا تكون إلا بالفعل وسيأتي في كلام الشارح منعه رشيدي قوله ( بقيد ما بعده ) أي مع قيد الحيثية قوله ( وهذا ) أي البغض مع قيده قوله ( منه ) كان الظاهر منها رشيدي قوله ( والأذرعي بأنها إذا انتهت الخ ) عبارة النهاية وقول الأذرعي أنها إذا الخ يرد بأن المراد الخ قوله ( العداوة الخالية الخ ) ولو أفضت العداوة إلى الفسق ردت مطلقا مغني وإسنى
قوله ( بأن بعضهم فرق الخ ) هذا الفرق لا يفيد في دفع الاعتراض إلا أن ثبت أن تمنى مطلق الزوال غير مفسق سم قوله ( أو أن المراد الخ ) مما يناسبه أو يعينه قولهم الآتي وتقبل له فتأمله سم قوله ( أن يصل فيها لتلك الحيثية ) أي أن يصل في البغض إلى حد يصلح لتلك الحيثية ويناسبها وإن لم تتحقق بالفعل سم قوله ( وحصر البلقيني الخ ) استئناف بياني قوله ( فحينئذ لا إشكال ) نفى الإشكال مطلقا ممنوع كيف وما نقله ذلك الجمع لا يوافق قولهم إلا آتي وتقبل له فتأمله سم وأيضا يلزم عليه أن يكون عدم القبول من عدو من محترزات شرط العدالة لا شرط عدم الاتهام قوله ( قالا وقد تمنع الخ ) كلام مستأنف عبارة النهاية هنا والإسنى والمغني عقب التعريف المار والعداوة قد تكون من الجانبين وقد تكون من أحدهما فتختص برد شهادته على الآخر اه قوله ( ومن أحدهما ) أي وقد تمنع من أحد الجانبين فقط قوله ( فلو عادى ) إلى المتن في المغني والروض قوله ( قبلت شهادته الخ ) أي لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى ردها مغني زاد الإسنى وهذا في غير القذف كما يعلم مما يأتي اه أي في قول الروض ولا تقبل شهادته على قاذفه والنص يقتضي أن الطلب أي للحد ليس بشرط ولا على من ادعى عليه أنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله فإن قذفه المشهود عليه بعد الشهادة عليه لم يؤثر في قبولها فيحكم بها الحاكم اه بزيادة شيء من شرحه قوله ( لا تقبل شهادة كل منهما الخ ) عبارة النهاية والقاذف قبل الشهادة عدو للمقذوف وإن لم يطالبه بالحد وكذا دعوى قطع الطريق يصير المدعي عدوا لمن زعم أنه قاطعها وإن لم يظهر بينهما بغض نص عليه وقد يؤخذ منه أن كل من رمى غيره بكبيرة في غير شهادة صار عدوا له وهو غير بعيد اه قوله ( وأخذ ماله ) لعله ليس بقيد كما يفيده اقتصار النهاية على ما قبله قوله ( لأنه ينسبه ) أي الشاهد المشهود عليه فيهما أي في صورتي القذف ودعوى القطع قوله ( تقتضي العداوة ) أي أن منشأها العداوة قوله ( ورد المقذوف والمدعى عليه كذلك ) أي ظاهر قوله ( حينئذ ) لا يظهر فائدته وقوله يؤخذ إلى قوله نعم في النهاية قوله ( فلا يقبل ) الأولى التأنيث قوله ( بمفسق ) أي كضربه بغير حق قوله ( أنه ) أي الاغتياب المذكور كماهنا أي كالدعوى المذكورة في عدم القبول من الطرفين قوله ( فيفرق ) أي بين جواز الغيبة ورد الشهادة بها قوله ( أن المغتاب هتك عرضه بظلمه للمغتاب ) المغتاب الأول اسم مفعول وضميري الجر له والمغتاب الثاني اسم فاعل قوله ( فجوز له ) أي للمغتاب اسم فاعل قوله ( وذلك ) أي الانتقام بالشهادة قوله ( جائز ) أي عرفا وعادة قول المتن ( وتقبل له ) أي للعدو إذا لم يكن بعضه
فرع حب الرجل لقومه ليس
____________________
(10/234)
عصبية حتى ترد شهادته لهم بل تقبل مع أن العصبية وهي أن يبغض الرجل لكونه من بني فلان لا تقتضي الرد بمجردها وإنما تقتضيه إن انضم إليها دعاء الناس وتألفهم للإضرار به والوقيعة فيه فإن أجمع جماعة على أعداء قومه ووقع معها ردت فيهم شهادته عليهم روض مع شرحه زاد المغني وتقبل تزكيته أي العدو له أيضا لا تزكيته لشاهد شهد عليه كما بحثه ابن الرفعة اه قوله ( حيث ) إلى قول المتن لا مغفل في النهاية إلا قوله كما في الروضة إلى أو استحل وقوله نعم إلى الخطابية قوله ( لانتفاء التهمة ) إلى قول المتن وتقبل في المغني قوله ( وقدح فيه الخ ) عبارة الروض مع شرحه وجرح العالم الراوي الحديث أو نحوه كالمفتي نصيحة كان قال لجماعة لا تسمعوا الحديث من فلان فإنه مخلط أو لا تستفتوا منه فإنه لا يعرف الفتوى لا يقدح في شهادته لأنه نصيحة للناس اه زاد المغني نص عليه في الأم قال وليس هذا بعداوة ولا غيبة إن كان يقول لمن يخاف أن يتبعه ويخطىء باتباعه اه قوله ( والمراد بهم ) أي بأهل السنة قوله ( وقد يطلق ) أي المبتدع قوله ( لا نكفره ببدعته ) قال الزركشي ولا نفسقه بها ( فائدة ) قال ابن عبد السلام البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة قال والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة كالاشتغال بعلم النحو أو في قواعد التحريم فمحرمة كمذهب القدرية والمرجئة والمجسمة والرافضة قال والرد على هؤلاء من البدع الواجبة أي لأن المبتدع من أحدث في الشريعة ما لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم أو في قواعد المندوب فمندوبه كبناء الربط والمدارس وكل إحسان لم يحدث في العصر الأول كصلاة التراويح أو في قواعد المكروه فمكروهة كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف أو في قواعد المباح فمباحة كالمصافحة عقب الصبح والعصر والتوسع في المآكل والملابس وروى البيهقي بإسناده في مناقب الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال المحدثان ضربان أحدهما ما خالف كتابا أو سنة أو إجماعا فهو بدعة وضلالة والثاني ما أحدث من الخير فهو غير مذموم اه مغني وما ذكره عن الزركشي لعله مبني على ما يأتي آنفا عن السبكي والأذرعي حيث أقره أي المغني كما يأتي خلافا للشارح والنهاية قوله ( ببدعته ) إلى المتن في المغني إلا ما أنبه عليه قوله ( وإن سب الصحابة الخ ) وقع في أصل الروضة نقلا عن صاحب العدة وأقراه عد سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الكبائر وجزم به ابن المقري في روضه وأقره عليه شارحه غير متعقب له وجزم به بعض المتأخرين ووقع في الروضة هنا تصويب شهادة جميع المبتدعة حتى سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجزم به ابن المقري في روضه وأقره شارحه وعبارته وتقبل شهادة من سب الصحابة والسلف لأنه يقوله اعتقادا لا عداوة وعنادا انتهى وجرى عليه المتأخرون من شراح المنهاج وهو تناقض بحسب الظاهر ولعل وجه الجمع فيه أنه كبيرة إذا صدر من غير مبتدع لأنه منتهك لحرمة الشرع انتهاكا فظيعا في اعتقاده فلا يوثق به بخلاف المبتدع لما ذكر فيه سيد عمر أقول يدفع التناقض ما مر عن المغني والإسنى في أول الباب مما نصه أن المراد بها أي الكبائر في قولهم وشرط العدالة اجتناب الكبائر الخ غير الكبائر الاعتقادية التي هي البدع فإن الراجح قبول شهادة أهلها ما لم نكفرهم اه إذ هو صريح في أن سب الصحابة اعتقادا مع كونه كبيرة لا يقدح في الشهادة كسائر اعتقادات أهل البدعة والضلالة لاعتقادهم أنهم مصيبون في ذلك لما قام عندهم
قوله ( وإن ادعى السبكي والأذرعي أنه غلط ) أقره المغني عبارته وقال السبكي في الحلبيات في تكفير من سب الشيخين وجهان لأصحابنا فإن لم نكفره فهو فاسق لا تقبل شهادته ومن سب بقية الصحابة فهو فاسق مردود الشهادة ولا يغلط فيقال شهادته مقبولة انتهى فجعل ما رجحه في الروضة غلطا قال الأذرعي وهو كما قال ونقل عن جمع التصريح به وأن الماوردي قال من سب الصحابة أو لعنهم أو كفرهم فهو فاسق مردود الشهادة اه وإلى ذلك ميل القلب وإن لم يجز لنا مخالفة ما في الروضة الذي جرى عليه المتأخرون من شراح المنهاج قوله ( نعم لا تقبل الشهادة الخ ) وفاقا للمنهج والمغني وخلافا للنهاية عبارته وشمل كلامه الداعي إلى بدعته وهو كذلك اه وفي حاشية سم على المنهج المعتمد خلافه أي ما في المنهج من عدم القبول ولعله أولى بالاعتماد لأن
____________________
(10/235)
عدم قبول رواية الداعية إنماهو فيما يؤيد بدعته فقط فهو متهم فيها بخلاف شهادته حيث تحقق بالعدالة بالنسبة لما عدا بدعته ولم يتحقق فيه أمر آخر من دواعي التهمة فليتأمل سيد عمر قوله ( شهادة داعية ) بالإضافة قوله ( كروايته ) عبارة شرح المنهج كما لا تقبل روايته بل أولى كما رجحه فيها ابن الصلاح والنووي وغيرها اه
قوله ( إلا الخطابية ) لعله استثناء مما قبل نعم سم أي كماهو صريح صنيع الروض والمنهج والمغني حيث استثنوه من المتن قوله ( لموافقيهم ) عبارة الإسنى فلا تقبل شهادتهم لمثلهم وإن علمنا أنهم لا يستحلون دماءنا وأموالنا اه وعبارة شرح المنهج فإن شهد لمخالفة قبلت اه قوله ( من غير بيان السبب ) أي بخلافه معه فتقبل مطلقا سم عبارة المغني والروض والمنهج مع شرحيهماهذا إذا لم يذكروا في شهادتهم ما ينفي احتمال اعتمادهم على قول المشهود له فإن بينوا ما ينفي الاحتمال كأن قالوا سمعناه يقول بكذا أو رأيناه يقرضه كذا قبلت اه قوله ( لاعتقادهم أنه لا يكذب الخ ) عبارة المغني وهم يعتقدون أن الكذب كفر وإن من كان على مذهبهم لا يكذب فيصدقونه على ما يقوله ويشهدون له بمجرد اخباره اه قوله ( وأبو الخطاب الخ ) عبارة المغني وهم أصحاب أبي الخطاب الأسدي الكوفي كان يقول الخ قوله ( المنسوبون ) أي الخطابية قوله ( كان يقول بألوهية جعفر الخ ) لك أن تقول من المعلوم أن أتباعه قائلون بصحة ما ادعاه وحينئذ فلا شك في كفرهم فما معنى التفصيل فيه سيد عمر وهو ظاهر قوله ( ثم ادعاها الخ ) أي ثم لما مات جعفر ادعى الألوهية لنفسه حلبي قوله ( من أنه مانع الخ ) أي أن الاستحلال مانع من قبول الشهادة عبارة المغني أنه لا تقبل شهادة أهل البغي ولا ينفذ قضاء قاضيهم إذا استحلوا دماءنا وأموالنا اه قوله ( لامكان حمل ذاك الخ ) قال البجيرمي والأولى الجواب بأن محله إذا كان بلا تأويل وماهنا إذا كان بتأويل كما نقل عن الزيادي اه قوله ( وإباها ) الواو بمعنى أو سيد عمر قوله ( لاهداره ) أي لإنكاره بعض ما علم مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم به ضرورة مغني وإسنى قوله ( أصلا ) إلى قوله قال الإمام في النهاية إلا قوله أو على السواء إلى بخلاف الخ وإلى قوله والمعتمد في المغني قوله ( لعدم الثقة بقوله ) أي قول من تعادل غلطه وضبطه مغني قوله ( ومن بين السبب الخ ) لا يخفى ما في عطفه على ما قبله عبارة النهاية نعم أن بين السبب كإقرار وزمانه ومكانه قبلت منه حينئذ اه قوله ( وزمن التحمل الخ ) عطف على السبب رشيدي قوله ( قال الإمام الخ ) أقره المغني خلافا للشارح والنهاية قوله ( رابه فيه أمر ) عبارة المغني عند استشعار القاضي غفلة في الشهود وكذا أن رابه أمر اه قوله ( فإن لم يفصل الخ ) عبارة المغني وإذا استفصلهم ولم يفصلوا بحث عن أحوالهم فإن تبين له أنهم غير مغفلين قضى بشهادتهم المطلقة وليس الاستفصال مقصودا في نفسه وإنما الغرض تبين تثبتهم في الشهادة اه قوله ( لزمه ) أي الحاكم ع ش قوله ( والمعتمد ندب ذلك ) وفاقا للنهاية عبارته ويندب استفصال شاهد راب الحاكم فيه أمر الخ خلافا للإمام في دعوى وجوبه اه قوله ( في مشهوري الديانة الخ ) أي في شهود مشهوري الخ قوله ( والأوجب ) أي وإن لم يشتهر ضبطهم وديانتهم وجب على القاضي الاستفصال قوله ( كما يعلم مما يأتي الخ ) عبارة الشارح والنهاية هناك ولو شهد على امرأة باسمها ونسبها فسألهم القاضي أتعرفون عينها أو اعتمدتم صوتها لم يلزمهم إجابته قاله الرافعي ومحله كما علم مما مر في مشهوري الديانة والضبط وإلا لزمه سؤالهم ولزمهم الإجابة كما قاله الأذرعي والزركشي وآخرون اه قوله ( بشهادته ) إلى قوله كمن شهد الخ في المغني وإلى قوله وينبغي في النهاية إلا قوله وكذا إلى وإن لم يحتج وقوله ويأتي إلى الفرع وقوله كما مر أول الباب قوله ( نعم لو أعادها في المجلس الخ )
فرع تقبل شهادة من اختبى في زاوية ليستمع ما يشهد به ويتحمله لأن الحاجة قد تدعو إليه كان يقر من عليه الحق إذا خلى به المستحق ويجحد إذا حضر غيره ويستحب له أن يخبر الخصم بأنه اختبى ويشهد عليه لئلا يبادر
____________________
(10/236)
إلى تكذيبه إذا شهد فيعزره القاضي ولو قال رجلان مثلا لثالث توسط بيننا لتحاسب ولا تشهد علينا بما يجري ففعل لزمه إن يشهد بما جرى والشرط فاسد روض مع شرحه زاد المغني قال ابن القاص وترك الدخول في ذلك أحب إلي اه قوله ( قبلت ) كذا أطلقوا ولو قيد أخذا مما مر ويأتي بكونه مشهور الديانة لم يبعد قوله ( ولو قيل الخ ) يؤيده ما مر قبيل قول المصنف وتقبل عليهما وما يأتي في شروط وجوب الأداء قوله ( بوجوبه ) أي الاعلام قوله ( لم يبعد ) ينبغي تقييده بما إذا ترتب على الشهادة مصلحة بخلاف ما إذا كان المطلوب فيها الستر رشيدي قوله ( فلو طلب ) ببناء المفعول أي طلب بعض من اطلع على حال من يأتي قوله ( ولهم بينة بها ) أي بأموالهم قوله ( ويسأل ) أي منصوب القاضي رشيدي قوله ( ولا يجوز لهم ) أي للشهود قوله ( ويأتي قريبا ) أي في شرح وكذا النسب على الصحيح قوله ( لا يقدح فيه ) أي في الشاهد
قوله ( يؤديهما ) أي ولم يقصر في التعلم نهاية وهذا ليس بقيد عند الشارح كما مر في أول الباب قوله ( حدوث المشهود به ) أي حدوث العلم بذلك قوله ( بعد قوله ) أي لا شهادة لي في هذا قوله ( لا أعلم كونه ) أي المبيع قوله ( ما اشرت إليه آنفا ) أي قبيل قول المتن ولا مبادر قوله ( وإلا لزمه ) أي ولزم الشاهد الإجابة قوله ( من احتسب ) إلى قوله قال جمع في النهاية وإلى قوله وعليه فهل الخ في المغني قوله ( من احتسب الخ ) عبارة المغني من الاحتساب وهو طلب الأجر سواء أسبقها دعوى أم لا كانت في غيبة المشهود عليه أم لا وهي كغيرها من الشهادات في شروطها السابقة اه قوله ( بل لا تسمع الخ ) أي دعوى الحسبة اكتفاء بشهادتها إسنى ورشيدي قوله ( في الحدود أي إلا الخ ) عبارة النهاية في محض حدود الله تعالى وحينئذ فتسمع في السرقة قبل رد مالها اه قوله ( قبل رد مالها ) عبارة الإسنى فتسمع فيها إذا لم يبرأ السارق من المال برد ونحوه وإلا فلا تسمع لتمحض الحق لله تعالى كالزنى اه قوله ( قال جمع ولا في غيرها الخ ) اعتمده المغني عبارته وما تقبل فيه شهادة الحسبة هل تسمع فيه دعواها وجهان أوجههما كما جرى عليه ابن المقري تبعا للإسنوي ونسبه الإمام للعراقيين لا تسمع لأنه لا حق للمدعي في المشهود به ومن له الحق لم يأذن في الطلب والإثباب بل أمر فيه بالإعراض والدفع ما أمكن والوجه الثاني ورجحه البلقيني أنها تسمع ويجب حمله على غير حدود الله تعالى وكذا فصل بعض المتأخرين فقال أنها تسمع إلا في محض حدود الله تعالى اه ويعني بالبعض شيخ الإسلام في شرح الروض ويوافقه صنيع النهاية كما مر قوله ( وعليه ) أي على ما قاله جمع من عدم سماع دعوى الحسبة أصلا قوله ( والأوجه الثاني ) أي عدم البطلان وفاقا للنهاية كما يأتي قوله ( تسمع ) أي في غير محض حدود الله كما مر عن المغني قوله ( وهو المعتمد ) وفاقا للإسنى والنهاية كما مر قوله ( لأنه قد يقر ) أي المدعى عليه حسبة عبارة الإسنى لأن البينة قد لا تساعد ويراد استخراج الحق بإقرار المدعى عليه اه قوله ( في ذلك ) أي في سماع دعوى الحسبة قوله ( كصلاة ) إلى قوله ونوزع في النهاية وإلى قوله ولا عبرة في المغني إلا قوله وجمع من ميت وقوله وحق لنحو مسجد وقوله حيث لا دعوى قول المتن ( وفيما له ) أي في الذي لله مغني قوله ( بأن يقول الخ ) عبارة المغني والروض وشرح المنهج وكيفية شهادة الحسبة أن الشهود يجيئون إلى
____________________
(10/237)
القاضي ويقولون نحن نشهد على فلان بكذا فأحضره لنشهد عليه فإن ابتدؤا قالوا فلان زنى فهم قذفة اه وفي الإسنى نعم إن وصلوا شهادتهم به قال الزركشي فالظاهر أنهم ليسوا بقذفة لكن كلام الروياني يقتضي أنه لا فرق انتهى اه
قوله ( أنا أشهد ) أي أريد أن أشهد بجيرمي أو أنا أعلم قوله ( لأشهد عليه ) أي لانشاء الشهادة عليه بجيرمي قوله ( وهو يريد الخ ) أي أو نكحها روض قوله ( ولا عبرة بقولهما الخ ) أي وإن كانا مريدين سفر أو خشيا أن ينكحها في غيبتهما ع ش قوله ( نحو ميت ) أي كالمجنون قوله ( وإن لم يطلبها ) أي القن الشهادة قوله ( فيحكم بها ) أي القاضي بشهادة الحسبة قوله ( وإن لم يحلف ) أي القاضي القن على حذف المفعول ويجوز كونه من الحلف مسندا إلى ضمير القن قوله ( بحمل هذا ) أي قول ابن الصلاح قوله ( على ما الخ ) متعلق بالحمل قوله ( إذا قال ) أي شاهد الحسبة قوله ( يريد الخ ) أي أو يسترقه روض قوله ( لأنه ) أي قول الشاهد وهو ينكر ذلك في مسألة القفال وقد يقال أن مجرد تقدم البيع كاف في الاستلزام فلا حاجة إلى قوله وهو ينكر ذلك وقوله مع تقدم البيع منه أي من الولد قوله ( إنما يرد الخ ) كذا في أكثر النسخ وفي أصل المصنف الذي عليه خطه يرد سيد عمر أي بلا إنما قوله ( بالفعل ) متعلق بالاسترقاق بقرينة آخر كلامه لا بالذكر قول المتن ( كطلاق ) أي لأن المغلب فيه حق الله تعالى بدليل أنه لا يرتفع بتراضي الزوجين إسنى قوله ( رجعي ) إلى قوله بخلافه في النهاية إلا قوله مع وجود الصفة فلفظه دون وجود الصفة اه وإلى قوله على أحد وجهين في المغني والروض قوله ( بالنسبة له ) أي للفراق نهاية ومغني قوله ( أو بما يستلزمه ) أي العتق قوله ( بخلافه ) الأولى التأنيث قوله ( بمجرد التدبير أو التعليق بصفة أو الكتابة ) أي فلا تقبل فيها وفارقت الإيلاد بأنه يفضي إلى العتق لا محالة بخلافها مغني وإسنى قوله ( رجحه شارح ) وجزم به الروض وشيخ الإسلام والمغني قوله ( سماعها ) أي الشهادة بمجرد التدبير الخ قوله ( وهو الأوجه ) وفاقا للنهاية قوله ( ما يأتي قريبا الخ ) أي في شرح وحد له تعالى قوله ( والجامع ) أي بين ماهنا وما يأتي قوله ( مترقب في كل منهما ) قد يفرق بإمكان النقض هنا دون ما يأتي قوله ( يؤيد الأول ) أي عدم السماع قوله ( هاتين الصورتين هنا ) أي ماهنا وما يأتي قوله ( كزنى بفلانة ويذكر شروطه ) هذا الإلحاق ليس في كثير من النسخ لكنه ثابت في أصل المصنف بخطه سيد عمر قوله ( مما لا يمكن الخ ) بيان للنحو قوله ( ذكر ذلك ) أي الحاجة قوله ( لضرورة الخ ) علة للانبغاء قوله ( هذا بعينه ) أي التعليل المذكور قوله ( بين هذا ) أي أخيها رضاعا وقوله وأمثاله أي كالاقتصار على أعتقه أو دبره أو وقفها أبوه قوله ( والزنى وأمثاله ) أراد بها ما عبر عنه بنحو هاتين الصورتين قوله ( على أخيها رضاعا ) أي وأمثاله قوله ( ونحو دبره الخ ) معطوف على قوله اقتصار الشاهد الخ قوله ( متضمن لذكر وهو الخ ) أي فيفيد فائدة يترتب الخ قوله ( ولا تسمع ) إلى قوله وقال في الروض مع شرحه وإلى قوله ولو في آخره في النهاية إلا قوله وقال بعضهم وقوله ما قدمته من وقوله وسرقة إلى وبلوغ وقوله كفر قوله ( ولا تسمع الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه أما العتق الضمني كمن شهد لشخص بشراء قريبة فلا في الأصح لأنها الخ وتصح شهادته بالعتق الحاصل بشراء القريب اه قوله ( في شراء القريب ) أي الذي يعتق به وإن تضمن العتق إسنى قوله ( وقال بعضهم الخ ) جزم به النهاية عبارته ويتجه
____________________
(10/238)
فرضه فيما لو حضر السيد الخ قول المتن ( عن قصاص ) أي في نفس أو طرف مغني قوله ( لأنها شهادة ) إلى قوله وأفتى القاضي في المغني والروض مع شرحه إلا قوله وسفه وجرح بعد الشهادة وقوله بعد الطلب إلى وبلوغ قوله ( من الصيانة ) لعله من وطء الزوج بأن يراجع وعلى هذا فهو مختص بالرجعي رشيدي ( قول ومثل ذلك ) أي بقاء العدة قول المتن ( وحد له ) والمستحب ستره أي موجبه روض ونهاية زاد المغني إن رأى المصلحة فيه اه قوله ( ومثله ) أي الحد
قوله ( بعد طلب القاضي الخ ) راجع للجرح أيضا قوله ( في الأولى ) صوابه في الثانية وهي السفه قوله ( ووصية الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه الوصية والوقف إذا عمت جهتهما ولو أخرت الجهة العامة فيدخل نحو ما أفتى به البغوي من أنه لو وقف دارا على أولاده ثم على الفقراء فاستولى عليها ورثته وتملكوها فشهد شاهدان حسبة قبل انقراض أولاده بوقفيتها قبلت شهادتهما لأن آخره وقف على الفقراء لا إن خصت جهتهما فلا تقبل فيهما لتعلقهما بحظوظ خاصة اه قوله ( لنحو جهة الخ ) راجع للوصية أيضا قوله ( لنحو جهة عامة ) لا إن كانا لجهة خاصة نهاية قوله ( فيحلف ) أي الوصي قوله ( وإذا كان له الخ ) أي للحاكم أو للأجنبي قوله ( لأن الشرع ) إلى التنبيه في النهاية والمغني قوله ( أكده ) أي حث على حفظه ع ش قوله ( بما مر ) أي بقول المصنف في حقوق الله تعالى الخ ع ش قوله ( حق الآدمي الخ ) لكن إذا لم يعلم صاحب الحق به اعلمه الشاهد به ليستشهده بعد الدعوى مغني وروض مع شرحه وتقدم في الشرح والنهاية مثله قوله ( بلا دعوى صحيحة ) النفي راجع لكل من المقيد وقيده قوله ( نحو قيمته ) أي كأجرته قوله ( أو ملكه الخ ) أي معرفة كونه ملكا لمن تحت ولايته بطلبه أي طلب الحاكم البينة بذلك قوله ( إن لم يقبضه الخ ) قيد للفوات قوله ( بعد الثبوت ) هل ولو بشهادة الحسبة وظاهر ما قدمه في التنبيه في شرح ولا مبادر اشتراط سؤال منصوب القاضي أداء الشهادة والله أعلم قوله ( في غيبته ) ظاهره ولو عن مجلس الحكم فقط فليراجع قوله ( في الأولى ) أي صورة التصديق قوله ( قبل ) أي بيمينه قوله ( فيثبتها ) أي الدعوى أو العقار وهو الظاهر قوله ( على ممتنع ) أي من حضور مجلس القاضي قوله ( أو وأنت الخ ) يعني القاضي قوله ( وعلى الأول ) وهو عدم الاحتياج لحضور الخصم قول المتن ( أو صبيين ) أي أو امرأتين أو خنثيين مغني وروض مع شرحه قوله ( أو بان أحدهما ) إلى قوله ومر في النكاح في المغني إلا ما أنبه عليه وإلى قوله ونازع البلقيني في النهاية إلا قوله وتنظير إلى أو عدو وقوله أي بسبب إلى المتن وقوله وكمرتد إلى ولا بد وقوله من حيث حق الآدمي وقوله ونازع إلى المتن وما أنبه عليه قوله ( عند الأداء ) أي أو قبله بدون مضي مدة الاستبراء كما يأتي قوله ( عند الأداء أو الحكم ) لعل المراد فبان أنهما كانا عند الأداء أو الحكم كذلك فالظرف ليس متعلقا ببان فتأمل رشيدي قول المتن ( نقضه ) أي وجوبا نهاية وسيأتي في فصل الرجوع عن الشهادة عن المغني والروض مع شرحه ماله تعلق بهذا المقام فراجعه قوله ( كما لو حكم الخ ) عبارة المغني لتيقن
____________________
(10/239)
الخطأ فيه اه وزاد الإسنى كما لو حكم الخ قول المتن ( وكذا فاسقان الخ ) أي ظهر فسقهما عند القاضي ينقض الحكم بهما
تنبيه قيد القاضي الحسين والبغوي النقض بما إذا كان الفسق ظاهرا غير مجتهد فيه فإن كان مجتهدا فيه كشرب النبيذ لم ينقض قطعا لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد مغني قوله ( لما ذكر ) عبارة المغني كما في المسائل المذكورة لأن النص والإجماع دلا على اعتبار العدالة اه قوله ( ولا أثر لشهادة الخ ) ( فرع ) لو شهد شاهدان ثم فسقا أو إرتدا قبل الحكم لم يحكم بشهادتهما لأن ذلك يوقع ريبة فيما مضى ويشعر بخبث كامن ولأن الفسق يخفى غالبا فربما كان موجودا عند الشهادة وإن عميا أو خرسا أو جنا أو ماتا حكم بشهادتهما لأن هذه الأمور لا توقع ريبة فيما مضى بل يجوز تعديلهما بعد حدوث هذه الأمور ثم يحكم بشهادتهما ولو فسقا أو إرتدا بعد الحكم بشهادتها وقبل استيفاء المال استوفى كما لو رجعا عن شهادتهما كذلك وخرج بالمال الحدود فلا تستوفى ولو قال الحاكم بعد الحكم بان لي أنهما كانا فاسقين ولم تظهر بينة بفسقهما نقض حكمه إن جوزنى قضاءه بالعلم وهو الأصح ولم يتهم فيه ولو قال أكرهت على الحكم بشهادتهما وأنا أعلم فسقهما قبل قوله من غير بينة على الإكراه ولو بانا والدين أو ولدين للمشهود له أو عدوين للمشهود عليه انتقض الحكم أيضا كما لو بانا فاسقين ولو قال الحاكم كنت يوم الحكم فاسقا فالظاهر أنه لا يلتفت إليه كما لو قال الشاهدان كنا عند عقد النكاح فاسقين فإن قيل هلا كان هذا مثل قوله بان لي فسق الشاهدين أجيب بأنه أعرف بصفة نفسه منه بصفة غيره فتقصيره في حق نفسه أكثر مغني وروض مع شرحه قول المتن ( كافر ) أي أو مرتد كما قاله القفال مغني قوله ( معلن ) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله ولو معلنا مع علته وقوله وتنظير إلى أو عدو قول المتن ( بعد كماله ) أي بإسلام أو عتق أو بلوغ مغني ونهاية قول المتن ( قبلت ) وكذا تقبل شهادة مبادر أعادها بعد كما مر قوله ( لظهور مانعه ) عبارة المغني لأن المتصف بذلك لا يعير برد شهادته اه قوله ( أو شهد فاسق الخ ) أي أو السيد لمكاتبة أو مأذونه ثم أعادها بعد العتق مغني وروض وشيخ الإسلام قوله ( نحو فسقه ) أي ككفره قوله ( لو لم يصغ الخ ) كذا في الإسنى قوله ( لشهادته ) أي الفاسق المعلن إسنى أي ونحوه مما زاده الشارح قوله ( قبلت الخ ) أي بناء على الأصح من أن القاضي لا يصغي إليها كما لا يصغي إلى شهادة العبد والصبي فما أتى به أو لا ليس بشهادة في الحقيقة إسنى قوله ( قبل ) ظاهره ولو لم يبد عذرا حملا له عليه ويشعر به قوله ويتعين الخ ع ش قول المتن ( وتقبل الخ ) قال في الروض ومن غلط في شهادته لم سيتبرأ أي لم يجب استبراؤه بل تقبل شهادته في غير واقعة الغلط قال في شرحه ولا تقبل فيها انتهى وانظر لو اشتهرت ديانته وادعى أن سبب غلطه النسيان فهل تقبل فيها أخذا من قوله السابق قبيل وتقبل شهادة الحسبة الخ وينبغي قبول دعوى من هذه صفته النسيان الخ اه سم أقول ما مر آنفا من بحث إسماعيل الحضرمي وقيده كالصريح في القبول والله أعلم قول المتن ( شهادته ) أي الفاسق وما عطف عليه قوله ( لأنها قلبية ) إلى قوله وإن خالفه البلقيني في المغني إلا قوله لكن قيد إلى وكمرتد قوله ( وعود ولايته ) لعل المراد ولاية الشهادة رشيدي ويظهر أنه على ظاهره من ولاية نحو النكاح والوقف وذكره الشارح استطرادا قول المتن ( الأكثرون ) أي من الأصحاب مغني قوله ( لأن للفصول الأربعة الخ ) عبارة الإسنى والمغني لأن لمضيها المشتملة على الفصول الخ قوله ( وقد اعتبرها ) أي السنة قوله ( في نحو العنة الخ ) كالزكاة والجزية مغني
____________________
(10/240)
قوله ( والأصح أنها تقريب ) أي فيغتفر مثل خمسة أيام لا ما زاد عليها ع ش قوله ( فتقبل عقب ذلك ) عبارة المغني والروض مع شرحه فإنه لا يحتاج بعد التوبة عند القاضي إلى استبراء بل تقبل شهادته في الحال اه قوله ( أقربه الخ ) عبارة المغني إذا تاب وأقر وسلم نفسه للحد اه قوله ( ليستوفى منه الخ ) عبارة الإسنى ليقام عليه الحد قبلت شهادته عقب توبته اه قوله ( وكناظر وقف ) أي بشرط الواقف نهاية ومغني قوله ( كولي النكاح ) أي لو عصى بالعضل ثم تاب زوج في الحال ولا يحتاج إلى استبراء كما حكاه الرافعي عن البغوي مغني والعضل ليس بقيد كما مر في النكاح قوله ( وكقاذف غير المحصن ) وأما قاذف المحصن فهو ما ذكره قبل بقوله كشاهد بزنى الخ سم عبارة المغني ومنها قاذف غير المحصن قال البلقيني لا يحتاج إلى استبراء لمفهوم قول الشافعي في الأم فأما من قذف محصنة فلا تقبل شهادته حتى يختبر اه قوله كما قاله الإمام واعتمده البلقيني الخ لكن الأصح أنه لا بد فيه من الاستبراء نهاية يعني فيما لا إيذاء فيه رشيدي قوله ( لكن قيده غيره ) أي كالروض كما يأتي قوله ( وكمرتد الخ ) وكممتنع من القضاء إذا تعين عليه وكصبي إذا فعل ما يقتضي فسق البالغ ثم تاب وبلغ تائبا وكما لو حصل خلل في الأصل ثم زال احتاج الفرع إلى تحمل الشهادة ثانيا قال الزركشي ولم يذكروا هذه المدة مغني قوله ( اختيارا ) فإن أسلم عند تقديمه للقتل اعتبر مضي المدة إسنى ومغني قوله ( وكذا من العداوة ) سواء كانت قذفا أم لا كالغيبة والنميمة وشهادة الزور مغني قوله ( لكون القولية ) أي الردة القولية ع ش قوله ( أو لتضمن ذلك ) أي الارتداد الفعلي ولو عبر بالواو وكان أولى
قوله ( وقضيته ) أي التعليل قوله ( وقضيته كالمتن ) عبارة النهاية وقضية كلامه اه قوله ( كالغيبة ) أي والنميمة سم قوله ( قوله فيها ) أي الغيبة قوله ( يقتضيه ) أي اشتراط القول في الكل أي في كل معصية قولية قوله ( وعليه ) أي على فرض صحة الاختصاص بالقذف نهاية قوله ( واشترط جمع الخ ) عبارة النهاية وما اشترط جمع متقدمون من اشتراط الاستغفار في المعصية القولية أيضا محمول على الندم اه قوله ( من كل معصية ) ظاهره ولو فعلية وقيدها النهاية بالقولية كما مر آنفا فليراجع قوله ( أيضا ) أي كاشتراط القول في المعصية القولية قوله ( بما لا يرد الخ ) لعل لا زائدة إلا أن يرجع ضمير عليهم لغير الجمع المتقدمين قوله ( لأن الحق فيها متمحض الخ ) فيه نظر ظاهر ثم رأيت قال الرشيدي قوله بخلاف القذف الأنسب بخلاف القولية قول المتن ( فيقول القاذف ) أي مثلا في التوبة من القذف مغني قوله ( وإن كان قذفه ) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله ألا ترى إلى ثم إن اتصل وما أنبه عليه قوله ( وإن كان قذفه بصورة الشهادة ) انظر هذه الغاية فيما إذا كان صادقا في نفس الأمر وما فائدة ذكر ذلك عند الحاكم مع أن الحد لا بد من إقامته والتوبة مدارها على ما في نفس الأمر وكلام المصنف فيما إذا أتى بمعصية رشيدي قوله ( بصورة الشهادة الخ ) عبارة الروض سواء كان القذف بصورة الشهادة عند القاضي بأن لم يكمل عدد الشهود أو بالسب والإيذاء ولكن لو كان قذفه في شهادة لم تكمل عددا فليتب عند القاضي ولا يشترط حينئذ مضي المدة إذا كان عدلا قبل القذف وإن كان قذفه بالسب والإيذاء اشترط مضيها اه بزيادة من شرحه قوله ( القذف باطل ) أي قذف الناس باطل
____________________
(10/241)
مغني قوله ( قلت الخ ) عبارة المغني أجيب بحمل كلامه على تجويز نيابة المضاف إليه عن الألف واللام كقوله تعالى { قل الله أعبد مخلصا له ديني } أي الدين اه قوله ( وهذا ) أي قذفي باطل فيه تعريض الخ قد يمنع قوله ( وسره ) أي ما ذكر من الجزع بالقول الثاني دون الأول قوله ( وبهذا ) أي بقوله قلت إلى هنا
قوله ( وإن عبارته مساوية لعبارة أصله الخ ) في ظهور المساواة نظر فليتأمل سم ورشيدي قوله ( قيل في جواز إعلامه الخ ) أي عند عدم الإتصال بالقاضي عبارة المغني قال الرافعي ويشبه أن يشترط في هذا الإكذاب جريانه بين يدي القاضي اه وهو كما قال ابن شهبة ظاهر فيمن قذف بحضرة القاضي أو اتصل به قذفه ببينة أو اعتراف وغير ظاهر فيما إذا لم يتصل بالقاضي أصلا بل في جواز إتيانه القاضي وإعلامه له بالقذف نظرا لما فيه من الإيذاء وإشاعة الفاحشة اه قوله ( نعم لابد أن يقول بحضرة من ذكره الخ ) ظاهره وجوب الاستيعاب وإن كثروا في الغاية قوله ( لأن هذا الخ ) هذا واضح في يا خنزير دون يا ملعون فتدبر سيد عمر وقد يدعي الوضوح فيه أيضا لكن نظر العلم القائل فإن العبرة في اللعن بالعاقبة ولا يعلمها إلا الله قوله ( ونازع ) أي البلقيني قوله ( يشترط ) إلى قوله ونازع في المغني قوله ( ويكفي كذبت فيما قلت ولا أعود إلى مثله ) ظاهره عدم اشتراط وأنا نادم عليه قوله ( وكان شهد الخ ) عطف على كعلم القاضي قوله ( كاف الخ ) خبر أن قوله ( ويرد بأن ذلك كله الخ ) قد يتوقف فيه بالنسبة للإقرار إذ لا يظهر فرق بين قوله شهادتي بزناه شهادة زور وقوله كذبت فيما قلت نعم لو رد بأن ذلك كله لا يغني عن قوله ولا أعود إلى مثله كان ظاهرا قوله ( ولا يثبت الزور الخ ) استئناف بياني قوله ( جرح ) بالتنوين قوله ( والمعصية غير القولية الخ ) أي كالسرقة والزنى والشرب مغني قوله ( لا يشترط ) إلى قوله وزعم في المغني وإلى قوله بأن لا يظهرها في النهاية إلا قوله وشمل العمل إلى فإن أفلس وما أنبه عليه قوله ( كما مر ) أي قبيل فيقول القاذف قوله ( كالقولية أيضا ) أي خلافا لما قد يوهمه المتن الرشيدي قوله ( كالقولية ) راجع إلى مدخول إنما بدون ملاحظة الحصر وقوله أيضا تأكيد للكاف قوله ( أو مصرا على معاودتها ) يغني عن قول المصنف وعزم إن لا يعود ولعل لهذا أسقطه المغني قوله ( لو اطلع عليه ) أي على حاله قيد للعقاب قوله ( أو لغرامة الخ ) الأولى إسقاط اللام قوله ( أو نحو ذلك ) أي كالفضاحة قوله ( ان هذا ) أي قيد الحيثية رشيدي قوله ( بأن فيه ) أي في تعليله قوله ( تسليما للاحتياج إليه ) أي حيث قال شرطها الإخلاص والإخلاص مرادف للحيثية المذكورة رشيدي قوله ( ويشترط ) إلى قوله قيل في المغني قوله ( أن لا يغرغر ) أي أن لا يصل لحالة الغرغرة نهاية ولعله لأن من وصل إلى تلك الحالة أيس من الحياة فتوبته إنماهي لعلمه باستحالة عوده إلى مثل ما فعل ع ش قوله ( قيل وإن يتأهل ) إلى المتن عبارة النهاية وتصح من سكران حالة سكره كإسلامه وممن كان في محل معصيته اه قال الرشيدي قوله وتصح من سكران أي إن تأتت منه الشروط التي منها الندم كما لا يخفى اه قوله ( يعني ) إلى قوله لا أن لا يتحدث في المغني إلا قوله للخبر الصحيح إلى فإن تعذر الخ قوله ( يعني الخروج الخ ) عبارة المغني والإسنى لو عبر المصنف بالخروج من ظلامة آدمي بدل الرد لكان أولى ليشمل الرد والإبراء منها وإقباض البدل عند التلف ويشمل المال والعرض والقصاص فلا بد في القصاص وحد القذف من التمكين فإن لم يعلم المستحق للقصاص به وجب
____________________
(10/242)
إعلامه به فيقول أنا الذي قتلت أباك ولزمني القصاص فاقتص إن شئت فاعف وكذلك حد القذف وقضية إطلاقه رد الظلامة توقف التوبة في القصاص على تسليم نفسه ولكن الذي نقله في زيادة الروضة عن الإمام وأقره إن القاتل إذا ندم صحت توبته في حق الله تعالى قبل أن يسلم نفسه للقصاص وكان تأخر ذلك معصية أخرى يجب التوبة منها ولا يقدح في الأولى اه قوله ( بأي وجه قدر الخ ) عبارة المغني وكان ينبغي له أن يقول حيث أمكن لئلا يوهم أنها لا تصح عند تعذر الرد اه قول المتن ( إن تعلقت ) أي الظلامة بمعنى المعصية ويصح رجوع الضمير للتوبة بمعنى موجبها لكن عبارة الشارح ظاهرة في الأول رشيدي قوله ( للخبر الصحيح من كان لأخيه عنده مظلمة الخ ) قد يقال التعبير بالمظلمة ظاهر في العاصي بها فلا يشمل من لم يعص بالدين الذي عجز عنه فلا يحمل من سيئات الدائن ففيما ذكره الشارح من تعميم التحميل نظر اه سم قوله ( فإن كان له عمل الخ ) أي غير الإيمان قوله ( من القواعد ) أي قواعد الشرع قوله ( وبهذا الخ ) أي بقوله ثم تحميله للسيئات الخ
قوله ( محمول على أنها لا تحمله الخ ) في إطلاق الحمل المذكور مع أن ما قرره أولا لا يفيد نفي المعاقبة إلا على من لم يعص بسبب شيء بل قضية ما قرره إن صح أنها قد تحمل لتعاقب فيحتاج لتخصيص الآية فليأمل اه قوله ( في تأويل ذلك الخ ) أي حديث الرهن وقوله وأبقواهذا أي حديث التحميل قوله ( فإن أفلس الخ ) متفرع على المتن قوله ( كما مر ) أي في باب التفليس قوله ( فإن تعذر الخ ) متفرع على المتن عبارة المغني والروض مع شرحه فيؤدي الزكاة لمستحقها ويرد المغصوب إن بقي وبدله إن تلف لمستحقه أو يستحل منه أو من وارثه ويعلمه إن لم يعلم فإن لم يوجد مستحق أو انقطع خبره سلمها إلى قاض أمين فإن تعذر تصدق بها ونوى الغرم أو يتركها عنده اه قوله ( صرفه فيما شاء الخ ) عبارة الروض تصدق بها اه وقال شارحه الإسنوي ولا يتعين التصدق بها على الفقراء بل هو مخير بين المصالح كلها قال الأذرعي وقد يقال إذا لم يكن للقاضي الأمين صرف ذلك في المصالح إذا لم يكن مأذونا له في التصرف فكيف يكون ذلك لغيره من الآحاد اه فما في الشارح كالنهاية الموافق لما قاله الإسنوي هو الظاهر للفرق بين النائب والقاضي فإن تصرف الأول بنية الغرم دون الثاني قوله ( فإن أعسر غرم على الأداء الخ ) هذا ظاهر في المال ومثله غيره من سائر الحقوق كالصلاة والصوم الذي فات بغير عذر فطريقه إن يعزم على أنه متى قدر على الخروج منه فعله اه ع ش وقوله بغير عذر فيه توقف فليراجع فإن قياسه على حقوق الآدمي غير ظاهر قوله ( فإذا مات قبله ) إلى قوله ويرجى الخ عبارة المغني والروض مع شرحه فإن مات معسرا طولب في الآخرة إن عصى بالاستدانة كأن استدان على معصية فإن استدان لحاجة في أمر مباح فهو جائز إن رجى الوفاء من جهة ظاهرة أو سبب ظاهر فالظاهر أنه لا مطالبة حينئذ اه قوله ( ويرجى الخ ) عطف على قوله انقطع الخ قوله ( فإن تعذر بموته ) وليس من التعذر ما لو اغتاب صغيرا مميزا وبلغته فلا يكفي الاستغفار له لأن للصبي أمدا ينتظر وبفرض موت المغتاب يمكن استحلال وارث الميت من المغتاب بعد بلوغه اه ع ش قوله ( استغفر له ) أي طلب له المغفرة كان يقول اللهم اغفر لفلان ع ش قوله ( وإن لم تبلغه الخ ) ويظهر أنها إذا بلغته بعد ذلك فلا بد من استحلاله إن أمكن لأن العلة موجودة وهي الإيذاء
____________________
(10/243)
اه مغني
قوله ( كفى الندم والاستغفار له ) عبارة غيره كالروض وشرحه ويستغفر الله من الغيبة إن لم يعلم صاحبها بها اه وظاهره أنه يكفي الاستغفار وحده اه سم وفيه نظر ظاهر إذ كلام الروض المذكور في رد الظلامة فقط كماهو صريح صنيع شرحه فالثلاثة الأول ركن لا بد منها في التوبة عن كل معصية قولية كانت أو فعلية كما نبه عليه المغني قوله ( وكذا يكفي الندم الخ ) عبارة المغني والحسد وهو أن يتمنى زوال نعمة ذلك الشخص ويفرح بمصيبته كالغيبة كما نقلاه عن العبادي فيأتي فيه ما مر فيها قال في زيادة الروضة المختار بل الصواب أنه لا يجب إخبار المحسود ولو قيل بكرهه لم يبعد اه وعبارة سم لم يزد في الروض على قوله ويستغفر أي الله تعالى من الحسد اه قال في شرحه وعبارة الأصل والحسد كالغيبة وهي أفيد انتهى وكان وجه الأفيدية أنها تفيد أيضا إنه إذا علم المحسود لا بد من استحلاله اه قوله ( ويسن للزاني الخ ) عبارة المغني وشرح المنهج وإذا تعلق بالمعصية حد لله تعالى كالزنى وشرب المسكر فإن لم يظهر عليه أحد فله أن يظهره بقوله ليستوفى منه وله أن يستر على نفسه وهو الأفضل وإن ظهر فقد فات الستر فيأتي الحاكم ويقر به ليستوفى منه ا هـ قوله ( لا أن لا يتحدث الخ ) عطف على قوله لا يظهرها الخ قوله ( فإن هذا ) أي التحدث المذكور حرام الخ أي لا خلاف السنة قوله ( ولا يخالف هذا ) أي سن الرجوع عن الإقرار
قوله ( لأن المراد بالظهور هنا الخ ) قال في شرح الروض قال ابن الرفعة والمراد به أي الظهور الشهادة قال وألحق بها ابن الصباغ ما إذا اشتهر بين الناس انتهى اه سم أقول ومر آنفا عن المغني وشرح المنهج ما يفيد أنه يكفي في سن الإتيان بالإمام الظهور عند واحد قوله ( ذلك ) أي أن يأتي الإمام الخ قوله ( لشاهد الأول ) أي حد الآدمي قوله ( ومحله ) أي سن الستر قوله ( وليس الخ ) عبارة النهاية ومن لزمه حد وخفي أمره ندب له الستر على نفسه فإن ظهر أتى للإمام ليقيمه عليه ولا يكون استيفاؤه مزيلا للمعصية بل لا بد معه من التوبة إذ هو مسقط لحق الآدمي وأما حق الله فيتوقف على التوبة كما علم مما مر أوائل كتاب الجراح اه وعبارة المغني أن كلامهم يقتضي أنه لا يكفي في انتفاء المعصية استيفاء الحد بل لا بد معه من التوبة وقدمت الكلام على ذلك في أول كتاب الجراح فليراجع اه عبارته هناك وإذا اقتص الوارث أو عفى على مال أو مجاثا فظاهر الشرع يقتضي سقوط المطالبة في الدار الآخرة كما أفتى به المصنف وذكر مثله في شرح مسلم لكن ظاهر تعبير الشرح والروضة يدل على بقاء العقوبة فإنهما قالا ويتعلق بالقتل المحرم وراء العقوبة الأخروية مؤاخذات في الدنيا وجمع بين الكلامين بأن كلام الفتاوى وشرح مسلم مفروض فيمن تاب ثم أقيم عليه الحد اه قوله ( وبه صرح البيهقي وحمل الأحاديث الخ ) وفي فتح الباري في الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة ما نصه ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود وقيل لا بد من التوبة وبذلك جزم بعض التابعين وهو قول للمعتزلة
____________________
(10/244)
ووافقهم ابن حزم ومن المفسرين البغوي وطائفة يسيرة انتهى وعلى الأول فلعل ذلك في حكم الآخرة دون الدنيا حتى يحتاج في قبول شهادته إلى التوبة كما فيمن حج مثلا لا تقبل شهادته وإن كفرت ذنوبه بالحج إلا بالتوبة سم قوله ( بحمل الثاني ) أي الذي جرى عليه المصنف من أن الحدود كفارة وإن لم يتب المحدود وقوله والأول أي من أنه لا بد مع الحد من التوبة قوله ( والذي يتجه الجمع الخ ) انظر هل يتأتى هذا الجمع في نحو الزنى سم أقول ما مر عن النهاية صريح في العموم قوله ( فإذا قيد منه الخ ) ظاهره ولو بأن يسلم نفسه طوعا لله تعالى قوله ( عوقب على عدم التوبة ) ينبغي وعلى الإقدام على الفعل المنهى عنه سيد عمر وفيه توقف فليراجع قوله ( وتصح ) إلى الفائدة في النهاية والمغني قوله ( وتصح توبته من ذنب الخ ) عبارة الروض مع شرحه وتجب التوبة من المعصية ولو صغيرة على الفور بالإتفاق وتصح من ذنب دون ذنب وإن تكررت وتكرر منه العود إلى الذنب ولا تبطل به بل هو مطالب بالذنب الثاني دون الأول ولا يجب عليه تجديد التوبة كلما ذكر الذنب وسقوط الذنب بالتوبة مظنون لا مقطوع به وسقوطه بالإسلام مع الندم مقطوع به وتائب بالإجماع قال في الروضة وليس إسلام الكافر توبة من كفره وإنما توبته ندمه على كفره ولا يتصور إيمانه بلا ندم فيجب مقارنة الإيمان للندم على الكفر اه زاد المغني وإنما كان توبة الكافر مقطوعا بها لأن الإيمان لا يجامع الكفر والمعصية قد تجامع التوبة اه قوله ( ومن مات الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ومن مات وله ديون أو مظالم ولم تصل إلى الورثة طالب بها في الآخرة لا آخر وارث كما قيل وإن دفعها إلى الوارث أو أبرأه الوارث كما قاله القاضي خرج عن مظلمة غير المطل بخلاف مظلمة المطل اه قوله ( أنهم إنما يعذبون الخ ) بل الذي نصوا عليه أن كلا من عصيانهما وتعذيبهما في الدنيا صوري فلا معصية في الحقيقة فلا توبة
فصل في بيان قدر النصاب في الشهود قوله ( المختلف الخ ) صفة قدر الخ أو النصاب قوله ( ومستند الشهادة الخ ) عطف على قدر الخ قوله ( وما يتبع ذلك ) أي كقوله ويذكر في حلفه إلى ولا تجوز شهادة على فعل وكقوله ولو قامت بينة إلى وله الشهادة بالتسامع قوله ( لما مر أول الصوم ) كان يريد قوله ثم ولا بد من نحو قوله ثبت عندي أو حكمت بشهادته لكن ليس المراد هنا حقيقة الحكم لأنه إنما يكون على معين مقصود انتهى لكن نقلنا بهامش ذلك أنه حرر في غير هذا الكتاب خلاف ذلك فراجعه سم عبارة النهاية استثناء منقطع لما مر أول الصوم كذا قيل من أنه لا يتصور الحكم فيه بل الثبوت فقط إذ الحكم يستدعي محكوما عليه معينا ويرد بما قدمته أول الصوم عن المجموع من أن الحاكم لو حكم بعدل وجب الصوم بلا خلاف ولا ينقض حكمه إجماعا وقد أشار إلى حقيقة الحكم به الشارح هنا بقوله فيحكم به اه وعليها فيكون الاستثناء متصلا ع ش أقول وكذا أشار إليه المغني بقوله فيحكم به فيه اه قوله ( وتوابعه ) كتعجيل زكاة الفطر في اليوم الأول ودخول شوال وصلاة التراويح ع ش قوله ( دون شهر نذر صومه ) وفاقا لشيخ الإسلام وخلافا للروض في كتاب الصيام والنهاية والمغني عبارة ع ش قوله ومثله شهر نذر صومه في حاشية شيخنا الزيادي ومثل رمضان الحجة بالنسبة للوقوف وشوال بالنسبة للإحرام بالحج والشهر المنذور صومه إذا شهد برؤية هلاله واحد
____________________
(10/245)
خلافا للشارح يعني شرح المنهج اه وعبارة شيخنا على الغزي قوله وهو هلال رمضان فقط دون غيره من الشهور مثله شيخ الإسلام في المنهج ولكنهم ضعفوه والراجح أن مثل هلال رمضان هلال غيره بالنسبة للعبادة المطلوبة فيه فتقبل شهادة الواحد بهلال شوال للإحرام بالحج وصوم ستة أيام من شوال وبهلال ذي الحجة للوقوف وللصوم في عشره ما عدا يوم العيد وبهلال رجب للصوم فيه وبهلال شعبان لذلك حتى لو نذر صوم رجب مثلا فشهد واحد بهلاله وجب الصوم على الأرجح من وجهين حكاهما ابن الرفعة فيه عن البحرين ورجح ابن المقري في كتاب الصوم الوجوب اه قوله ( وأورد عليه صور الخ ) عبارة النهاية وأورد على الحصر أشياء كذمي مات وشهد عدل أنه أسلم قبل موته لم يحكم بها بالنسبة للإرث والحرمان وتكفي بالنسبة للصلاة وتوابعها وكاللورث يثبت بواحد وكإخبار العون الثقة بامتناع الخصم المتعزز فيعزره بقوله ومر الاكتفاء في القسمة بواحد وفي الخرص بواحد ويمكن أن يجاب عن الخصر بأن مراده به الحكم الحقيقي المتوقف على سبق دعوى صحيحة فلا إيراد اه وزاد المغني عليها ما نصه منها ما لو نذر صوم رجب مثلا فشهد واحد برؤيته فهل يجب الصوم حكى ابن الرفعة فيه وجهين عن البحر ورجح ابن المقري في كتاب الصيام الوجوب ومنها ثبوت هلال ذي الحجة بالعدل الواحد فإن فيه وجهين بالنسبة إلى الوقوف بعرفة والطواف ونحوه قال الأذرعي والقياس القبول وإن كان الأشهر خلافه ومنها ثبوت شوال بشهادة العدل الواحد بطريق التبعية فيما إذا ثبت رمضان بشهادته وإن لم ير الهلال بعد الثلاثين فإنا نفطر في الأصح ومنها المسمع للخصم كلام القاضي أو الخصم يقبل فيه الواحد وهو من باب الشهادة كذا ذكره الرافعي قبيل القضاء على الغائب اه قوله ( واللواط ) إلى قوله والذي يتجه في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله ووقوع طلاق علق بزناه وقوله وقد يشكل إلى وكذا الخ قول المتن ( أربعة رجال ) أي دفعة فلو رآه واحد يزني ثم رآه آخر يزني ثم آخر ثم آخر لم يثبت كما نقله شيخنا عن ابن المقري اه بجيرمي أقول وقد يفيده قول الشارح الآتي كالنهاية وشرح الروض إلا أن ذكره أحدهم الخ
قوله ( بالنسبة للحد الخ ) يأتي محترزه سم قوله ( ولأنه الخ ) ولأنه لا يقوم إلا من اثنين فصار كالشهادة على فعلين مغني قوله ( ويذكر نسبها ) أي الفلانة قوله ( بالزنى ) متعلق بإدخل قوله ( أو نحوه ) أي نحو هذا اللفظ مما يؤدي معناه كان يقول على وجه محرم أو ممنوع أو غير جائز اه خضر وقال بعضهم المراد بنحوه أن يقول أدخل حشفته في فرج بهيمة أو ميتة أو دبر عناني اه بجيرمي قوله ( ولا يشترط كالمرود في المكحلة ) أي أن يقول الشاهد بذلك رأيناه أدخل ذكره أو نحوه في فرجها كالمرود في المكحلة إسنى قوله ( لأجل الشهادة ) كذا في أصله رحمه الله تعالى وعبارة النهاية لا لأجل الشهادة لأن ذلك صغيرة لا تبطلها اه سيد عمر وعبارة المغني وإنما تقبل شهادتهم بالزنى إذا قالوا حانت منا التفاتة فرأينا أو تعمدنا النظر لإقامة الشهادة فإن قالوا تعمدنا لغير الشهادة فسقوا بذلك وردت شهادتهم جزما كما قاله الماوردي وإن أطلقوا لم أر من تعرض له وينبغي أن يستفسروا إن تيسر وإلا فلا يعمل بشهادتهم كما يؤخذ من الحصر المتقدم في قبول شهادتهم ومحل ما قاله الماوردي إن تكرر ذلك منهم ولم تغلب طاعتهم على معاصيهم وإلا فتقبل شهادتهم لأن ذلك صغيرة اه ومر ويأتي في الشارح ويجوز تعمد نظر فرج زان وامرأة لأجل الشهادة فالأولى ما في النهاية والمغني لأن المتوهم المحتاج إلى نفيه تعمد النظر لغير الشهادة لا لها قوله ( أما بالنسبة الخ ) محترز قوله بالنسبة للحد الخ قوله ( وقد يجاب بأن الخ ) أو يقال إنما يجب الحد بشهادة ما دون الأربعة إذا لم يكن قولهم جوابا للقاضي حيث طلب الشهادة منهم ويمكن تصوير ماهنا بذلك ع ش قوله ( أنه قد يكون قصدهما الخ ) الأولى الأخصر أن يكون قصدهما بل أن قصدهما قوله ( وكذا مقدمات ) إلى قوله كما في مسألتي السرقة في المغني إلا قوله النسب وقوله والكفالة في موضعين وقوله ووقف وقوله وسرقة وقوله ومنع إرث إلى المتن وقوله ووديعة وقوله وهذا حجة إلى ولأنه وقوله أو بعده وطالبته بالكل قوله ( وكذا ) أي مثل سقوط ووقوع ما ذكر عبارة المغني وخرج بما ذكر وطء الشبهة إذا قصد بالدعوى به
____________________
(10/246)
المال أو شهد به حسبة ومقدمان الزنى كقبلة ومعانقة فلا يحتاج إلى أربعة بل الأول بقيده الأول يثبت بما يثبت به المال اه قوله ( قصد ) أي الشاهد ع ش الأولى كونه ببناء المفعول وبه نائب فاعله كقوله أو شهد به قوله ( أو المال ) قسيم قوله النسب ع ش قوله ( يثبت بهما وبرجل وامرأتين الخ ) ويثبت النسب تبعا ويغتفر في الشيء تابعا ما لا يغتفر فيه مقصودا عناني اه بجيرمي وقد يخالفه ما سيذكره الشارح قبيل التنبيه فليراجع قوله ( ولا يحتاج فيه ) أي في وطء الشبهة قول المتن ( به ) أي الزنى وما شبه به مما ذكر مغني قول المتن ( اثنان ) ( تنبيه ) إذا شهد أحد الشاهدين بالمدعى به وعينه فقال الآخر أشهد بذلك لم يكف بل لا بد من تصريحه بالمدعى به كالأول وهذا مما يغفل عنه كثيرا م ر اه سم قوله ( كغيره ) أي من الأقارير مغني عبارة الروض مع شرحه هنا ويثبت الإقرار به أي بكل من المذكورات كالقذف برجلين لأن المشهود به قول فأشبه سائر الأقوال وعبارته مع شرحه بعد الضرب الثالث المال وما المقصود منه المال كالأعيان والديون في الأول والعقود المالية ونحوها وكذا الإقرار به أي بما ذكر في الثاني يثبت كل منهما برجلين ورجل وامرأتين اه وعبارة شرح المنهج في أمثلة ما يظهر لرجال غالبا وإقرار بنحو زنى اه فعلم بذلك أن قول الشارح كالنهاية والمغني كغيره لمجرد إثبات كفاية رجلين وعدم اشتراط أربعة قوله ( بأن حده لا يتحتم ) أي لتمكنه من إسقاطه بالرجوع عن الإقرار ع ش و سم
قوله ( أو فسخ ) كأنه أشار بتقديره إلى رجوع الإقالة إليه بناء على الأصح أنها فسخ سم عبارة المغني واقتصار المصنف على العقد المالي قد يوهم أن الفسوخ ليست كذلك وليس مرادا وجعله الإقالة من أمثلة العقد إنما يأتي على الوجه الضيف أنها بيع والأصح أنها فسخ وعطف الحوالة على البيع لا حاجة إليه فإنها بيع دين بدين فلو زاد وفسخه كما قدرته في كلامه كان أولى اه وعبارة الروض مع شرحه وفسخ العقود المالية بخلاف فسخ النكاح لا يثبت إلا برجلين اه قول المتن ( وضمان ) والإبراء والقرض والغصب والوصية بمال والمهر في النكاح والرد بالعيب روض مع شرحه قوله ( وعوض خلع الخ ) عبارة الروض مع شرحه والعوض أصلا وقدرا في الطلاق وفي العتق وفي النكاح اه قوله ( ادعاه الزوج الخ ) أي بخلاف ما إذا ادعته الزوجة فمن القسم الآتي كما يأتي من الزيادي والمغني والروض قول المتن ( كخيار ) أي لمجلس أو شرط مغني قول المتن ( وأجل ) وقبض المال ولو آخر نجم في الكتابة وإن ترتب عليه العتق لأن المقصود المال والعتق يحصل بالكتابة وطاعة الزوجة لتستحق النفقة وقتل كافر لسلبه وإزمان الصيد لتملكه وعجز مكاتب عن النجوم ورجوع الميت عن التدبير بدعوى وارثه وإثبات السيد أي إقامته بينة بأم الولد التي ادعاها على غيره فيثبت ملكها له وإيلادها لكن في صورة شهادة الرجل والمرأتين يثبت عتقها بموته بإقراره روض مع شرحه قوله ( وجناية توجب مالا ) وقتل الخطأ وقتل الصبي والمجنون وقتل حر عبد أو مسلم ذميا ووالد ولد أو السرقة التي لا قطع فيها روض مع شرحه قول المتن ( أو رجل وامرأتان ) وسيأتي أنه يثبت أيضا بشاهد ويمين إسنى قوله ( لعموم الأشخاص الخ ) عبارة المغني لعموم قوله تعالى { واستشهدوا } أي فيما يقع لكم { شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } فكأن عموم الأشخاص فيه مستلزم لعموم الأحوال المخرج منه بدليل ما يشترط فيه الأربعة وما لا يكتفى فيه برجل وامرأتين اه قوله ( في قوله تعالى { فإن لم يكونا رجلين } الخ ) أي لأنه نكرة في سياق الشرط رشيدي وعبارة ابن قاسم يحتمل أن وجه العموم وقوع النكرة في سياق الشرط لكن في حواشي التلويح لخسر وأن شرط إفادة النكرة في حيز الشرط للعموم كونه في معنى النفي كما بيناه في بعض الهوامش السابقة اه قوله ( أما الشركة ) أي عقد الشركة لا كون المال مشتركا بينهما ع ش قوله ( ما لم يرد الخ ) أي إن رام مدعيهما إثبات التصرف وأما إن رام إثبات حصته من الربح فيثبتان برجل وامرأتين إذ المقصود المال اه شيخ الإسلام
____________________
(10/247)
قوله ( أي ما ليس بمال الخ ) عبارة شرح المنهج والمغني أي ما ذكر من نحو الزنى والمال وما قصد به المال اه وهي تفسير للمضاف إليه كما أن ما في الشرح تفسير للمضاف لكن الأولى أن يزيد ولا نحو زنى قول المتن ( من عقوبة ) أي من موجوب عقوبة فإن المشهود به يوجب العقوبة كالشرب لا نفسها كالحد فتأمله سم عبارة المغني مع المتن من موجب عقوبة لله تعالى كالردة وقطع الطريق والشرب أو من موجب عقوبة لآدمي كقتل نفس وقطع طرف وقذف اه قوله ( وحد قذف ) أي وتعزير روض قوله ( حتى لا ترث الخ ) قد يؤخذ منه أنه لو كان القصد من الدعوى إثبات المال كان من القسم السابق وعليه فهل يثبت الطلاق ضمنا فلا ترث أو لا محل تأمل والأقرب الثاني كماهو قياس تبعيض الأحكام فيما إذا ثبت رمضان بواحد اه سيد عمر وسيأتي عن الإسنى و ع ش عند قول الشارح كما في مسألتي السرقة الخ ما يصرح الثاني وعن المغني قبيله وفي الشارح بعيده ماهو كالصريح فيه
قول المتن ( وما يطلع عليه رجال الخ ) عد في الروض من ذلك العفو عن القصاص قال في شرحه ولو على مال وإنما لم يكتف في العفو على مال برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين مع أن المقصود منه المال لأن الجناية في نفسها موجبة للقصاص لو ثبتت والمال إنماهو بدل منه انتهى اه سم قول المتن ( كنكاح ) مما يغفل عنه في الشهادة بالنكاح أنه لا بد من بيان تاريخه كما صرح به ابن العماد في توقيف الحكام فقال ما نصه
فرع يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات ولا يكفي الضبط بيوم العقد فلا يكفي أن النكاح عقد يوم الجمعة مثلا بل لا بد أن يزيدوا على ذلك بعد الشمس مثلا بلحظة أو لحظتين أو قبل العصر أو المغرب كذلك لأن النكاح يتعلق به لحاق الولد لستة أشهر ولحظتين من حين العقد فعليهم ضبط التاريخ بذلك لحق النسب والله أعلم انتهى سم على حج ويؤخذ من قوله لأن النكاح يتعلق به لحاق الولد الخ إن ذلك لا يجري في غيره من التصرفات فلا يشترط لقبول الشهادة بها ذكر التاريخ ويدل له قولهم في تعارض البينتين إذا اطلقت إحداهما وأرخت الأخرى أو اطلقتا تساقطتا لاحتمال أن ما شهدا به في تاريخ واحد ولم يقولوا بقبول المؤرخة وبطلان المطلقة ع ش قول المتن ( وطلاق ) هل من ذلك ما لو أقر بطلاق زوجته لينكح أختها مثلا وأنكرته الزوجة فلا بد من إقامة رجلين أم يقبل قوله بمجرده فيه نظر والأقرب الأول بالنسبة لتحريم أختها عليه فلا ينكحها ولا أربعا سواها إلا بإقامة رجلين على ما ادعاه ويؤاخذ بإقراره بالطلاق فيفرق بينهما ع ش قول المتن ( وطلاق ) ولو بعوض إن ادعته الزوجة فإن ادعاه الزوج بعوض ثبت بشاهد ويمين ويلفز به فيقال لنا طلاق يثبت بشاهد ويمين زيادي ومغني وظاهره أنه يثبت الطلاق تبعا للمال ولعله ليس بمراد أخذا مما مر عن السيد عمر ومما يأتي عن المغني والروض وفي الشارح ثم رأيت قال السيد عمر وقول المغني ويلغز به الخ لك أن تقول الطلاق في هذه الصورة ثبت باعتراف الزوج والذي يثبت بشاهد ويمين المال لا غير فلا يتم الإلغاز فليتأمل اه قول المتن ( وإسلام ) يستثنى منه
____________________
(10/248)
ما لو ادعاه واحد من الكفار قبل أسره وأقام رجلا وامرأتين فإنه يكفيه لأن المقصود نفي الاسترقاق والمفاداة والقتل ذكره الماوردي وحكى في البحر عن الصيمري أنه يقبل شاهد وامرأتان وشاهد ويمين من الوارث أن مورثه توفي على الإسلام أو الكفر لأن القصد منه إثبات الميراث ثم استغربه اه مغني قول المتن ( ووصاية الخ ) والبلوغ والإيلاء والظهار والخلع من جانب المرأة بأن ادعته على زوجها والولاء وانقضاء العدة بالأشهر والعفو عن القصاص ولو على مال والإحصان والكفالة بالبدن ورؤية غير رمضان والحكم والتدبير والاستيلاء وكذا الكتابة إذا ادعى الرقيق شيئا من الثلاثة بخلاف ما لو ادعاه السيد على من وضع يده عليه أو الكتابة على الرقيق لأجل النجوم فإنه يقبل فيها ما يقبل في المال وإنما لم يكتف في مسألة العفو عن القصاص على مال برجل وامرأتين أو شاهد ويمين مع أن المقصود منه المال لأن الجناية في نفسها موجبة للقصاص لو ثبت والمال إنماهو بدل منه روض مع شرحه قول المتن ( وشهادة على شهادة الخ ) سواء كان الأصل رجلا أم رجلين أم رجلا وامرأتين أم أربع نسوة إسنى قوله ( وهذا حجة ) أي مسند التابعي قوله ( وصح به الخبر في النكاح ) عبارة شيخ الإسلام والمغني وتقدم خبر لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل اه قوله ( من كل ما ليس بمال الخ ) أي من موجب عقوبة وما يطلع عليه الرجال غالبا قوله ( لكن نوزعا فيه ) عبارة المغني وإن نازع في ذلك البلقين وقال أنه غير معمول به اه قوله ( لو ادعت أنه الخ ) عبارة المغني أنه يستثني من النكاح ما لو ادعت أنه نكحها وطلقها الخ فيثبت ما ادعته برجل وامرأتين وبشاهد ويمين وإن لم يثبت النكاح بذلك لأن مقصودها المال اه قوله ( كما في مسألتي السرقة الخ ) عبارة الروض
فرع إذا شهد بالسرقة رجل وامرأتان ثبت المال لا القطع وإن علق طلاقا أو عتقا بولادة فشهد بها أربع نسوة أو رجل وامرأتان ثبتت دونهما كما ثبت صوم رمضان بواحد ولا يحكم بوقوع الطلاق والعتق المعلقين باستهلاله بشهادة ذلك الواحد ولو ثبتت الولادة بهن أو برجل وامرأتين أو لا ثم قال إن كنت ولدت فأنت طالق أو حرة طلقت وعتقت اه بزيادة شيء من الشرح وقال شارحه بعد توجيهه الفرق بين التعليقين ما نصه قال الرافعي لكن تقرير الروياني بأنه قد يترتب على البينة ما لا يثبت بها كالنسب والميراث مع الولادة الثابتة بالنسوة يدفع الفرق ويقتضي وقوع الطلاق والعتق مطلقا فيما ذكر ويؤيده الفطر بعد ثلاثين فيما لو ثبت الهلال بواحد كما مر وربما يمكن لم بعض الشعث بأن يقال ما شهد به رجل وامرأتان إن لم يكن يثبت بهم كالسرقة والقتل فإن ثبت موجبه بهم كالمال في السرقة ثبت ولا يحكم القاضي بها بل بالمال في سرقة شهدوا بها وإلا كالقصاص فلا يثبت شيء وإن كان يثبت بهم فإن كان المرتب عليه شرعيا كالنسب والميراث المرتبين على الولادة ثبت تبعا لاشعار الترتيب الشرعي بعموم الحاجة وتعذر الإنفكاك أو تعسره وإن كان وضعيا كالطلاق والعتق المرتبين على التعليق برمضان فلا ضرورة في ثبوت الثاني بثبوت الأول فإن تأخر التعليق عن ثبوته ألزمناه ما أثبتناه اه
قوله ( فإنه يثبت المال بشاهد ويمين الخ ) قضيته إن الثابت بالشاهد واليمين في دعوى الطلاق قبل الوطء أو بعده المهر دون الطلاق وهو ظاهر ع ش قوله ( والحق به ) أي بما مر عن الشيخين عن الغزالي قوله ( أن يدعي مالكها غصب ذي اليد الخ ) أي فيضمنها ومنافعها الفائتة قوله ( فلا بد من شاهدين ) أي من الوديع أخذا من التعليل وأما المالك فيكفيه رجل وامرأتان لأنه يدعي محض المال رشيدي قول المتن ( وما يختص بمعرفته النساء الخ ) يفهم أن الإقرار بما يختص بمعرفتهم لا يكفي فيه شهادة النسوة وهو كذلك لأن الرجال تسمعه غالبا كسائر الأقارير مغني قول المتن ( غالبا ) راجع للفعل الأول أيضا كما نبه عليه المغني قوله ( وضدها ) إلى التنبيه في النهاية والمغني قول المتن ( أو ولادة ) وفي المحلي والنهاية والمغني بالواو بدل أو قوله ( في محل ) أي في كتاب الطلاق مغني ونهاية وكذا في الديات مغني قوله ( عليه ) أي الحيض قوله ( تعسرها ) أي لا التعذر بالكلية فلا منافاة مغني قوله ( فإن الدم الخ ) علة للتعسر وقوله يحتمل أنه استحاضة يعني لا يعلم أنه حيض لاحتمال أنه الخ
____________________
(10/249)
قوله ( إذا ثبتت الولادة ) إلى قوله ولأن التابع الخ تقدم آنفا عن الإسنى مثله بزيادة بسط وإلى قوله فإن قلت الخ نقله البجيرمي عن الشارح والسلطان وأقره قوله ( بالنساء ) أي أو برجل وامرأتين إسنى قوله ( للمشهود به ) وهو الولادة قوله ( فإن كلا الخ ) فيه تأمل قوله ( من ذلك ) أي من الثلاث أو من التابع والمتبوع قوله ( قلت لما نظروا الخ ) يتأمل هذا الجواب ولو حمل قولهم إذا ثبتت الولادة ثبت النسب والإرث تبعا على ما إذا علم حياة المولود ولو من الخارج لكان وجيها فليراجع قوله ( المستلزم ) أي الإرث قوله ( وسره ) كان الضمير لثبوت الحياة تبعا للولادة قوله ( لأن عدالة الشاهد تمنعه الخ ) محل تأمل قوله ( فالحاصل الخ ) أي حاصل الجواب قول المتن ( ورضاع ) وكذا الحمل عميرة قوله ( وقدمه ) إلى قوله كما صوبه الخ في النهاية قوله ( وقدمه في بابه ) أي لمعرفة حكمه نهاية والأولى ترك الواو بل أن يقول كما قدمه في بابه وإنما ذكره هنا الخ قوله ( ومحله إلى قوله كما صوبه الخ ) في المغني قول المتن ( وعيوب تحت الثياب واستهلال ولد ) روض زاد المغني ويشترط في الشاهد بالعيوب المعرفة بالطب كما حكاه الرافعي عن التهذيب اه قوله ( التي ) الأولى اسقاطه قوله ( للنساء ) حرة كانت أو أمة إسنى ونهاية زاد المغني وأما الخنثى فيحتاط في أمره على المرجح فلا يراه بعد بلوغه رجال ولا نساء وفي وجه يستصحب حكم الصغر عليه اه قوله ( حتى الجراحة ) أي على فرجها إسنى ومغني ونهاية
قوله ( ورد ) أي النووي في الروضة قوله ( له ) أي لجرح النساء تحت الثياب وقوله نظرا الخ علة الاستثناء قوله ( وزعم أن الإجماع الخ ) قال في شرح البهجة ما قاله البغوي وادعى الإجماع عليه قال الأذرعي ولا ريب فيه إن أوجبت الجراحة قصاصا والكلام إنما هو فيما إذا أوجبت مالا كما صرح به البغوي نفسه في تعليقه وتهذيبه ثم قال فإن ثبت في منع ثبوتها بالنساء المفردات إجماع فلا كلام وإلا فالقياس ما أبداه الرافعي وصوبه النووي انتهى اه سم قوله ( أي برجلين ) إلى قول المتن ومالا يثبت الخ في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى عيب الوجه وما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله حيث لم يقصد به مال وقوله إذا قصد إلى التنبيه قوله ( للحاجة الخ ) عبارة المغني وشيخ الإسلام لما رواه ابن أبي شيبة عن الزهري مضت السنة بأنه يجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن وقيس بما ذكر غيره مما شاركه في الضابط المذكور وإذا قبلت شهادتهن في ذلك منفردات فقبول الرجلين والرجل والمرأتين أولى اه قوله ( بذلك ) أي بتحت الثياب قوله ( عيب الوجه الخ ) فاعل خرج قوله ( ما يبدو الخ ) أي ووجهها مغني قوله ( إذا قصد به ) أي بعيب ما يبدو الخ قوله ( وليسا الخ ) الظاهر التأنيث قوله ( تنبيه ما ذكر في وجه المرأة ويدها الخ ) عبارة النهاية وما قررنا في وجه المرأة الخ
____________________
(10/250)
هو المعتمد والقول بأنه إنما يأتي الخ مردود مخالف الخ
قوله ( قيل إنما يتأتى الخ ) قال ذلك شرح الروض سم قوله ( على حل نظره ) أي على القول بحل النظر إلى ذلك إسنى ومغني أي ما ذكر من الأمور الثلاثة قوله ( فليثبت ) أي عيب ما ذكر قوله ( ولك رده بأنه الخ ) عبارة المغني أجيب بأن الوجه والكفين يطلع عليهما الرجال غالبا وإن قلنا بحرمة نظر الأجنبي إليهما لأن ذلك جائز لمحارمها وزوجها ويجوز نظر الأجنبي لوجهها لتعليم ومعاملة وتحمل شهادة وقد قال الولي العراقي أطلق الماوردي نقل الإجماع على أن عيوب النساء في الوجه والكفين لا تقبل فيها إلا الرجال ولم يفصل بين الأمة والحرة وبه صرح القاضي حسين فيهما اه فلا تقبل النساء الخلص في الأمة لما مر أنه يقبل فيها رجل وامرأتان لما مر اه قوله ( عما ذكر ) أي من قول الإسنى أما على المعتمد الخ قوله ( ويوجه ) أي كلامهم نهاية قوله ( وما ذكر ) أي عيب الوجه واليد من الحرة وما يبدو عند مهنة الأمة قوله ( كذلك ) أي غالبا قوله ( مطلقا ) أي على الضعيف والمعتمد جميعا قول المتن ( وما لا يثبت برجل الخ ) أشار به لضابط يعرف به ما يثبت بشاهد ويمين وما لا يثبت بهما مغني قوله ( لأنه ) إلى قوله لأن اليمين في النهاية إلا قوله مسلم أنه إلى أنه صلى الله عليه وسلم وإلى قوله وقضية ذلك في المغني إلا قوله قال مسلم إلى ورواه وقوله على أن النسخ إلى المتن قوله ( وغلب لشرفه ) فلذا أتى بضمير المذكر العاقل سم عبارة المغني وأتى بالضمير مذكرا تغليبا له على المؤنث اه قول المتن ( يثبت برجل ويمين ) ولو ادعى ملكا تضمن وقفية كان قال هذه الدار كانت لأبي ووقفها علي وأنت غاصب وأقام شاهدا وحلف معه حكم له بالملك ثم تصير وقفا بإقراره وإن كان الوقف لا يثبت بشاهد ويمين قاله في البحر نهاية قال ع ش قوله ثم تصير وقفا الخ أي ثم إن ذكر مصرفا بعده صرف له وإلا فهو منقطع الآخر فيصرف لأقرب رحم الوقف اه قوله ( ثم الأئمة بعده ) أي فصار إجماعا ع ش قوله ( ورواه البيهقي ) أي قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر كما صرح به في المغني وإن كانت عبارة الشارح محتملة سيد عمر عبارة المغني لما رواه مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين وروى البيهقي في خلافياته حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين عن نيف الخ والقضاء بالشاهد واليمين قال به جمهور العلماء سلفا وخلفا منهم الخلفاء الأربعة وكتب به عمر بن عبد العزيز إلى عماله في جميع الأمصار وهو مذهب الإمام مالك وأحمد وخالف في ذلك أبو حنيفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين اه قوله ( فاندفع قول بعض الحنفية الخ ) فيه بحث لأن مجرد روايته عن العدد المذكور من الصحابة لا يحقق تواتره لما استقر من أنه يعتبر فيه وجود عدد التواتر في سائر الطباق فليتأمل سم على حج ولك أن تقول ما ذكره الشارح كالشهاب ابن حجر ليس هو تمام الدليل على وجود التواتر بل هو متوقف على مقدمات أخرى تركاها لأنها معلومة وهي أن من المعلوم أن ذلك الحنفي منازعته إنما هي مع صاحب المذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وهو من تابعي التابعين ويبعد عادة أن يروي ما ذكر عن عدد قليل عن هذا العدد من الصحابة بل الظاهر أن الراوي له عن الصحابة المذكورين عدد أكثر منهم من التابعين لما عرف بالاستقراء إن الخبر الواحد يرويه عن الصحابي الواحد عدد من التابعين أو غيرهم من الصدر الأول بل الظاهر أن ما يبلغ نحو البيهقي عن هذا العدد من الصحابة مع تراخي زمنه عنهم يبلغ الشافعي عن عدد أكثر منهم لقربه من زمنهم ولجلالته المقررة في هذا العلم كغيره فتأمل رشيدي أقول ويجاب أيضا بأن الخصم ينكر تواتره في شيء من الطباق وثبوت تواتره في طبقة خصوصا في خير القرون كاف في الرد عليه
قوله ( فلا ينسخ القرآن ) قد يمنع لزوم النسخ فليتأمل سم قوله ( للحكم ) أي لا للمتن قوله ( بمثله ) أي بخبر الواحد قول
____________________
(10/251)
المتن ( إلا عيوب النساء ونحوها ) أي مما ليس بمال ولا يقصد به مال سم عبارة المغني بنصب نحو بخطه عطفا على عيوب كرضاع اه قوله ( فلا يثبت ) الأولى التأنيث كما في النهاية والمغني قوله ( بهما ) أي الشاهد واليمين مغني قوله ( نعم يقبلان الخ ) عبارة المغني وينبغي كما قال الدميري تقييد إطلاقه بالحرة أما الأمة فيثبت فيها بذلك قطعا لأنها مال وبذلك جزم الماوردي وأورد على حصره الاستثناء فيما ذكره الترجمة في الدعوى بالمال أو الشهادة به فإنها تثبت برجل وامرأتين ولا مدخل للشاهد واليمين فيها لأن ذلك ليس بمال وإنما هو إخبار عن معنى لفظ المدعي أو الشاهد اه قوله ( كما مر ) أي في شرح وبأربع نسوة قول المتن ( ولا يثبت شيء الخ ) في المال حزما وفيما تقبل فيه النسوة منفردات في الأصح مغني قوله ( لضعفهما ) عبارة المغني وشرح المنهج لعدم ورود ذلك وقيامهما مقام رجل في غير ذلك لوروده اه قول المتن ( وإنما يحلف المدعي الخ ) شرع به في شروط مسألة الاكتفاء بشاهد ويمين مغني قوله ( لأن جانبه إنما يتقوى حينئذ ) أي واليمين أبدا في جانب القوي مغني قوله ( والأصح الخ ) عبارة المغني هل القضاء بالشاهد واليمين أي معا أو بالشاهد أي فقط واليمين مؤكدة أو بالعكس أقوال أصحها أولها وتظهر فائدة الخلاف فيما لو رجع الشاهد فعلى الأول يغرم النصف وعلى الثاني الكل وعلى الثالث لا شيء عليه اه قوله ( لقيامهما مقام الرجل الخ ) أي ولا ترتيب بين الرجلين مغني قوله ( فيقول والله أن شاهدي الخ ) وقوله أو أني أستحقه وأن الخ نشر على ترتيب اللف قوله ( لأنهما مختلفا الجنس الخ ) علة لوجوب الذكر عبارة المغني وشرح المنهج وإنما اعتبر تعرضه في يمينه لصدق شاهده لأن اليمين والشهادة حجتان مختلفتا الجنس فاعتبر ارتباط إحداهما بالأخرى الخ قول المتن ( فإن ترك الحلف الخ ) في العباب ولو لم يحلف مع شاهده فلخصمه أن يقول له إحلف أو حلفني وخلصني ثم قال
خاتمة من أقام شاهدا على رجل بحق وعلى آخر بحق أيضا كفت معه يمين واحدة يذكر فيها الحقين اه بقي ما لو أقام على كل شاهدا هل يكفي يمين واحدة مع الشاهدين اه سم وميل القلب إلى الكفاية وعدم الفرق والله أعلم قوله ( مع شاهده ) أي بعد شهادة شاهده مغني قوله ( لأنه قد يتورع ) أي المدعي عناني و ع ش قوله ( سقطت الدعوى ) أي لا الحق فلو أقام بينة أو أقام شاهدا آخر بعد حلف خصمه ثبت حقه كما في الحلبي وهم المعتمد اه بجيرمي ويأتي عن الإسنى والمغني وفي الشارح ما يفيده قوله ( فليس له الحلف الخ ) وفاقا للروضة والروض وشرحة والمغني وخلافا للنهاية عبارته بعد ذكره ما في الشارح عن ابن الصباغ إلا أن يعود في مجلس آخر فيستأنف الدعوى ويقيم الشاهد وحينئذ يخلف معه كما قاله الرافعي في آخر الباب لكن كلام الشافعي يفهم أن الدعوى لا تسمع منه بمجلس آخر اه قال ع ش قوله وحينئذ يحلف معه معتمد اه ولم يبين وجه اعتماده مع أنه مخالف لما في الروضة والروض وشرحه والمغني والشرح الموافق لما يفهمه كلام الشافعي قوله ( بعد ) أي بعد حلف خصمه ع ش قوله ( وقضية ذلك ) أي قولهم فإن حلف خصمه الخ قوله ( أن حقه ) أي من اليمين
قوله ( ولو في مجلس آخر ) ينظر في هذا ففي الروض
____________________
(10/252)
ما نصه ولو أراد الناكل مع شاهده أن يحلف بعد نكوله وقبل حلف خصمه لم يمكن إلا في مجلس آخر اه قال في شرحه فليستأنف الدعوى ويقيم الشاهد فحينئذ يمكن من ذلك اه وكان هذا من الروض اختصار لقول الروضة ولو أن المدعي بعد امتناعه من الحلف مع شاهده واستحلاف الخصم أراد أن يعود مع شاهده نقل المحاملي أنه ليس له ذلك لأن اليمين صارت في جانب صاحبه إلا أن يعود في مجلس آخر فيستأنف الدعوى ويقيم فحينئذ يحلف معه اه فقولها واستحلاف الخصم معناه مجرد طلب حلفه من غير أن يحلف سم
قوله ( لا يسقط حقه منها بمجرد طلب يمين خصمه ) أي ولا يحلف خصمه كما يفيده قوله السابق وبه فارق الخ سم أقول ويصرح بذلك أيضا قول الإسنى والمغني بخلاف ما لو أقام المدعي بينة بعد يمين المدعى عليه حيث تسمع لأن البينة قد تتعذر عليه إقامتها فعذر اه قوله ( المدعى عليه ) إلى قوله وكذا لو أقر في المغني إلا قوله وانحصاره فيهم وقوله وكذا لو حلفوا إلى المتن وإلى قوله كما أخذه بعضهم في النهاية إلا قوله كما أفهمه التعليل الأول قول المتن ( أن يحلف يمين الرد ) قضيته أنه ليس له أن يحلف مع شاهده اليمين التي تكون معه لكن قضية كلام الرافعي في القسامة أنه يحلف على الأظهر قاله الزركشي والأوجه الأول إسنى قول المتن ( في الأظهر ) وعليه لو لم يحلف سقط حقه من اليمين وليس له مطالبة الخصم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الدعاوى محلي ومغني قوله ( لقوة جهة الخ ) خبر لأن قوله ( يعني ما فيها من المالية الخ ) قد يستغني عن هذا التأويل لجواز أن يريد المصنف أن الاستيلاد بمعنى مجموع ما فيها من المالية ونفس الاستيلاد ثبت بمجموع الحجة والإقرار فإن عبارته صالحة لذلك ونظير ذلك قوله الآتي ومصيره حرا سم قوله ( بإقراره ) أي الذي تضمنته دعواه قوله ( وبحث البلقيني الخ ) مبتدأ خبره قوله مردود الخ قوله ( في صور ) كأن استولدها وهي مرهونة رهنا لازما ولم يأذن له المرتهن في الوطء وكان معسرا فإنه لا ينفذ الاستيلاد في حق المرتهن وكذا الجانبية مغني قوله ( بأنه حيث الخ ) عبارة المغني بأن هذا احتمال بعيد لا يعول عليه في الدعوى اه قوله ( فلا يصدق معه الخ ) قد يقال وإن لم يصدق شرعا لكن يصدق لغة وعرفا وأيضا فيحتمل أنه استولدها استيلادا شرعيا ثم أعتقها فلا بد من التصريح بما أفاده البلقيني حتى يقضي بما ذكر فليتأمل سيد عمر قول المتن ( لا نسب الولد الخ ) ولو قال له المدعي استولدتها أنا في ملكك ثم اشتريتها مثلا مع ولدها فعتق علي وأقام على ذلك الحجة الناقصة وهي رجل وامرأتان أو ويمين ثبت النسب والحرية بإقراره المرتبان على الملك الذي قامت به الحجة الناقصة روض مع شرحه ورشيدي قوله ( فلا يثبتان بهما ) قال في المطلب ومحله إذا أسند دعواه إلى زمن لا يمكن فيه حدوث الولد أو أطلق وإلا فلا شك أن الملك يثبت من ذلك الزمن وأن الزوائد الحاصلة في يده للمدعي والولد منها وهو يتبع الأم في تلك
____________________
(10/253)
الحالة فقد بان انقطاع حق صاحب اليد وعدم ثبوت يده الشرعية عليه إسنى قوله ( مما مر ) أي من قول المتن وما يطلع عليه رجال غالبا الخ
قوله ( ما مر في بابه ) أي في استلحاق عبد غيره وقضيته أنه لا يثبت في حق الصغير والمجنون محافظة على حق الولاء للسيد ويثبت في حق البالغ العاقل إذا صدقه إسنى ومغني و ع ش قول المتن ( وحلف مع شاهد ) أو شهد له رجل وامرأتان بذلك شيخ الإسلام ومغني قوله ( وبه فارق ما قبله ) أي من عدم حرية الولد لأن الحجة إنما قامت فيه على ملك الأم خاصة وأما الولد فلم يدع ملكه وإنما يقول هو حر الأصل وذلك لا يثبت بالشاهد واليمين سم قوله ( أو بعضهم ) هو مع ما يأتي من قوله فله إقامة شاهد ثان وضمه الخ وقوله وفارق الخ وقول المتن فإذا زال عذره الخ وقوله هو واستئناف دعوى لأنهما الخ مصرح بأن غير المدعي من بقية الورثة له الاقتصار على اليمين مع الشاهد وعلى إقامة شاهد ثان مع الأول بل بمجرد حضوره بين يدي القاضي له أن يبدأ باليمين أو إقامة الشاهد الآخر مقتصرا على ذلك سم قوله ( الذي مات قبل نكوله ) أي وقبل حلفه إسني قول المتن ( وأقاموا شاهدا الخ ) سيأتي عن الروض مع شرحه حكم ما لو أقام بعضهم شاهدين قوله ( يعد إثباتهم لموته الخ ) عبارة الروض مع شرحه لا يحكم للورثة الذين ادعوا لمورثهم دينا أو عينا إلا إذا أثبتوا أي أقاموا بينة بالموت والوراثة والمال أو أقر المدعى عليه بذلك فإذا ادعوا لمورثهم ملكا وأقاموا شاهدا وحلفوا معه ثبت الملك له وصار تركة يقضي منها ديونه ووصاياه وإن امتنعوا من الحلف وعليه ديون ووصايا لم يحلف من أرباب الديون والوصايا أحد وإن لم يكن في التركة وفاء بذلك كنظيره في الفلس إلا الموصى له بمعين من عين أو دين ولو مشاعا كنصف فله أن يحلف بعد دعواه لتعين حقه فيه وإن حلف مع الشاهد بعضهم أخذ نصيبه ولم يشاركه فيه من لم يحلف من الغائبين والحاضرين ويقضي من نصيبه قسطه من الدين والوصية لا الجميع اه بحذف قوله ( وانحصارهم فيه ) كذا في النهاية لكن قضية ما مر آنفا عن الروض مع شرحه أن إثباته ليس بشرط وهو قضية صنيع المغني أيضا فليراجع ثم رأيت قال الرشيدي قوله بعد إثباتهم موته وإرثهم منه وانحصاره فيهم أي بالبينة الكاملة أو الإقرار وأشار بما ذكره من هذه الثلاثة إلى شروط دعوى الوارث الإرث لكن يتأمل قوله وانحصاره فيهم مع قوله أو بعضهم اه قوله ( على استحقاق مورثه الكل الخ ) ولا منافاة بين هذا وما يأتي في قوله وبحث هو ومن تبعه الخ لأن الدعوى هنا وقعت بجميع المال بخلاف ما يأتي ع ش وفي الإسنى عقب قول الروض والحالف من الورثة يحلف على الجميع ما نصه لا على حصته فقط سواء أحلف كلهم أم بعضهم لأنه يثبته لمورثه لا له فيحلف كل منهم على ما نقل عن المارودي أن مورثه يستحق على هذا كذا أو إنه يستحق بطريق الإرث عن مورثه من دين جملته كذا وكذا اه وفيه قبل هذا ما يشير إلى أن ما يقتضيه ما نقل عن الماوردي من وجوب دعوى البعض جميع الحق مرجوح وأن الراجح ما قاله الزركشي من جواز دعوى البعض قدر حصته ويتأيد بذلك ما مر آنفا عن ع ش من أن البعض اذا ادعى قدر حصته يحلف عليه فقط كأن يقول والله أنه يستحق على هذا بطريق الإرث عن مورثه كذا خلافا لما في سم قوله ( في حقه ) أي الحالف قوله ( قادر عليها بالحلف ) أي فحيث لم يفعل صار
____________________
(10/254)
كالتارك لحقه إسنى ومغني
قوله ( ولأن يمين الإنسان لا يعطي الخ ) ولو ادعى بعض الورثة فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين فهل يحلف لبعض المدعي وحينئذ فهل تثبت حصته فقط أو الجميع لأن اليمين المردودة كالإقرار وهل يمنع ذلك بأنها كالإقرار في حق الحالف فقط فليحرر سم أقول قضية كل من تعليلي الشارح ثبوت حصته فقط والله أعلم قوله ( ما لو ادعيا دارا إرثا ) أي ولم يقولا قبضناها قوله ( ولو بغير دعوى ولا إذن الحاكم ) لعل المناسب ولو بدعوى وإذن الحاكم قوله ( كما أفهمه التعليل الأول ) محل تأمل إلا أن يفرض كون الأخذ بسبق دعوى وإقامة شاهد وحلف معه سيد عمر بقي أنه لا يظهر حينئذ وجه تخصيص التعليل الأول بالذكر فإن الثاني حينئذ يفهمه أيضا فينبغي أن يفرض كون الأخذ بتصديق المدعى عليه أحدهما في نصيبه دون الآخر والله أعلم قوله ( على ما يفي بحقي ) أي كلا أو بعضا قوله ( لم تكفه هذه اليمين الخ ) عبارة عماد الرضا
مسألة إذا ثبت لجماعة حق على رجل حلف لكل منهم يمينا ولا يكفي لهم يمين واحدة وأن رضوا بها كما لو رضيت المرأة في اللعان أن يحلف زوجها مرة واحدة اه وهي موافقة لمسألة البلقيني في تعدد المستحق واتحاد المدعى عليه ثم قضية قول الشارح الآتي لأن الدعوى وقعت الخ الاكتفاء فيها أي مسألة عماد الرضا بيمين واحدة إذا وقعت الدعوى منهم سم باختصار قوله ( منهم ) أي الغرماء قوله ( هذا ما أفتى به البلقيني ) معتمد ع ش قوله ( كفته الخ ) أي في يمين الرد ويمينه مع شاهده قوله ( بأن ما عدا الأخيرة ) هي قوله لو ثبت إعساره بيمينه الخ ع ش
قوله ( لأن الدعوى الخ ) ايضاحه إن طلب اليمين في مسألة البلقيني في دعاوى متعددة بعدد الغرماء فتعددت بعددها وهنا في دعوى واحدة فاكتفى بواحدة ع ش قوله ( وقعت منهم ) أي في الثانية وقوله أو عليهم أي في الأولى ع ش قوله ( فلم يجب الثاني ) أي من الغرماء قوله ( ليس الظاهر دوامه ) أي انتفاء الوضع قوله ( لكن لا يتعدى الحكم الخ ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وصرح به الغزي في أدب القضاء فقال لو مات رجل فادعى شخص حقا عليه أو عينا في يده فالخصم أما الوصي إن كان أو بعض الورثة البالغين كما تقدم وإذا أقام بينة على بعض الورثة لم ينفذ الحكم إلى جميع الورثة قال السبكي
____________________
(10/255)
إذا ادعى أنه أرشد الموجودين وتعلقت دعواه بالمستحقين فلا بد من حضور من يدعي عليه فإذا حكم عليه لا يتعدى إلى غيره ولو تعلقت بغيرهم كطلب الأجرة من ساكن فلا يتعدى الحكم إليهم اه كلام أدب القضاء وهذا يفيد أنه يحتاج بالنسبة لغير الحاضر إلى استئناف إقامة البينة والحكم وأنه بدون ذلك لا يلزمه الوفاء من حصته وقوله كما تقدم إشارة إلى قوله قبيل ذلك والمتجه الجزم بجواز سماع الدعوى في وجه البعض من الورثة والمستحقين للوقف سم
قوله ( لكن لا يتعدى الحكم الخ ) سيأتي له في أوائل كتاب الدعوى والبينات عقب قول المصنف أو عقدا ماليا كبيع أو هبة كفى الإطلاق في الأصح ما نصه لكن لا يحكم أي القاضي إلا بعد إعلام الجميع بالحال فانظره مع ماهنا رشيدي قوله ( وتقبل بينته بالأداء الخ ) جزم به النهاية قوله ( والفرق ظاهر الخ ) ظاهر المنع قوله ( من اليمين ) إلى قوله وفارق في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقد شرع إلى المتن قوله ( إن حضر في البلد ) أي بحيث يمكن تحليفه مغني قوله ( وقد شرع في الخصومة ) سيذكر محترزه قوله ( أو شعر بها ) محل تأمل بل في مفهومه وقفة ظاهرة فليراجع قول المتن ( وهو كامل ) أي ببلوغ وعقل مغني قوله ( حتى لو مات ) أي بعد نكوله مغني قوله ( لأنه تلقى الحق عن مورثه وقد بطل الخ ) وقيل لا يبطل حقه بل له أن يحلف هو ووارثه لأنه حقه فله تأخيره ورجحه الإسنوي ويمكن أخذا مما مر حمل الأول على ما إذا لم يستأنف الدعوى والثاني على ما إذا استأنفها وأقام شاهده إسنى قوله ( فله إقامة شاهد ثان الخ ) وظاهر أنه يثبت حينئذ مال الميت فلا يحتاج بقية الورثة إلى حلف إن لم يكونوا حلفوا وقضية التعليلين المارين عند قول المصنف ولا يشارك فيه أن من أخذ حينئذ شيئا شورك فيه رشيدي قوله ( وفارق ) إلى وخرج الخ الأنسب الأخصر تأخيره وذكره بدل قوله الآتي ومن ثم إلى أما لو تغير قوله ( وفارق ذلك ) أي قوله فله إقامة شاهد ثان الخ قوله ( كباعني ) أي أوصي لي قوله ( أو الصبي ) أي أو المجنون قوله ( تقضي ديونه ) أي على التفصيل المقدم عن الروض مع شرحه قوله ( وخرج ) إلى قول المتن ولا تجوز في النهاية والمغني قوله ( فلا يبطل حقه الخ ) أي وإن طال الزمن ع ش قوله ( حتى لو مات قبل النكول الخ ) أي ولم يصدر منه ما يبطل حقه مغني قوله ( حلف وارثه الخ ) أي وإن لم يعد الدعوى والشهادة روض مع شرحه ومغني قوله ( أو لم يشعر ) اللائق التعبير بالواو ودون أو اه سيد عمر و ع ش وبجيرمي أقول بل اللائق قلب العطف قوله ( فكصبي ومجنون الخ ) أي في بقاء حقه مغني قول المتن ( فإن كان غائبا أو صبيا أو مجنونا الخ ) وإن ادعى بعض الورثة لا بعض
____________________
(10/256)
الموصى لهم وأقام شاهدين ثبت الجميع واستحق الغائب والصبي والمجنون بلا إعادة شهادة وعلى القاضي بعد تمام البينة الانتزاع لنصيب الصبي والمجنون دينا كان أو عينا ثم يأمر بالتصرف فيه بالغبطة وأما نصيب الغائب فيقبض له القاضي العين وجوبا ولا يجب قبضه للدين بل يجوز كمن أقر بدين لغائب وأحضره للقاضي ويؤجر القاضي العين لئلا يفوت المنافع وقد مر في كتاب الشركة أن أحد الورثة لا ينفرد بقبض شيء من التركة ولو قبض منها شيئا لم يتعين له بل يشاركه فيه بقيتهم وقالواهنا يأخذ الحاضر نصيبه وكأنهم جعلوا غيبة الشريك هنا عذرا في تمكين الحاضر من الانفراد حينئذ وإذا حضر الغائب شاركه فيما قبضه ويقبض وكيل الغائب فيما مر وجوبا العين والدين ويقدم في ذلك على القاضي كموكله لو كان حاضرا ومثله ولي الصبي والمجنون إن كان لهما ولي كما صرح به ابن أبي الدم اه روض مع شرحه باختصار سم قوله ( بل يوقف الأمر الخ ) ولا ينزع من يد المدعى عليه مغني قوله ( المتن فإذا زال الخ ) وإن مات الغائب أو الصبي أو المجنون حلف وارثه وأخذ حصته وإن كان الوارث هو الحالف أولا فلا تحسب يمينه الأولى روض مع شرحه قوله ( واستئناف الخ ) أي وبغيره قوله ( لأنهما الخ ) أي الدعوى والشهادة قوله ( وجدا ) الأولى التأنيث قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن كلا منهما صدر من الكامل خلافة عن الميت ع ش قوله ( كاشتريت الخ ) عبارة المغني كما لو ادعى أنه أوصى له ولأخيه الغائب أو الصبي أو المجنون أو اشتريت أنا وأخي الغائب منك كذا وأقام شاهدا وحلف معه فإنه لا بد هناك من تجديد الدعوى والشهادة إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو قدم الغائب ولا يؤخذ نصيب الصبي أو المجنون أو الغائب قطعا لأن الدعوى في الميراث عن الميت وهو واحد والورث خليفته وفي غيره الحق لأشخاص الخ قوله ( أما لو تغير حال الشاهد ) أي بما يقتضي رد شهادته مغني قوله ( فلا يحلف ) أي مع ذلك الشاهد وله الحلف مع غيره بجيرمي
قوله ( كما رجحه الأذرعي الخ ) أي من وجهين في الروضة وأصلها سم قوله ( وبحث هو الخ ) عبارة المغني ومحل عدم الحاجة إلى إعادة الشاهد الخ كما قاله الزركشي فيما إذا كان الخ قوله ( إذا كان الأول قد ادعى الكل الخ ) ولسم هنا كلام طويل مخالف لما مر عن ع ش عند قول الشارح على استحقاق مورثه الكل الخ والظاهر ما مر كما نبهنا عليه هناك قول المتن ( ولا تجوز الخ ) شروع في بيان مستند علم الشاهد مغني عبارة شرح الروض معه وقد قسموا المشهود به ثلاثة أقسام أحدها ما يكفي فيه السماع ولا يحتاج إلى الإبصار ثانيها ما يكفي فيه الإبصار فقط وهو الأفعال وما في معناها ولا يكفي فيها السماع من الغير ثالثها ما يحتاج إلى السمع والبصر معا وهو الأقوال واعترض ابن الرفعة الحصر في الثلاثة بجواز الشهادة بما علم بباقي الحواس الخمس من الذوق والشم واللمس كما لو اختلف المتبايعان في مرارة المبيع أو حموضته أو تغير رائحته أو حرارته أو برودته أو نحوها وأجاب بأن فيما اقتصروا عليه تنبيها على جواز الشهادة بما يدرك بالمذكورات بجامع حصول العلم بذلك وبأن اعتماد الشهادة على ذلك قليل وهم إنما ذكر وإما تعم به الحاجة اه قيل والشهادة بالحمل والقيمة خارجة عن ذلك كله وقد يقال بل هما داخلان في الإبصار إذ المراد الإبصار لما يتعلق بما شهد به بحسبه اه باختصار قول المتن ( كزنى ) أي وشرب خمر واصطياد وإحياء روض ومغني قوله ( وغصب ورضاع ) قد ينافيه ما يأتي قبيل التنبيه الثالث قوله ( ورضاع ) إلى التنبيه الثاني في النهاية إلا قوله ويجوز إلى المتن وقوله ولو من وراء نحو زجاج إلى فلا يكفي سماعه قوله ( النسب الخ ) أي إثباته نهاية قول المتن ( إلا بإبصار ) فلا يكفي فيه السماع من الغير شيخ
____________________
(10/257)
الإسلام ومغني قوله ( لها ) إلى المتن في المغني إلا قوله وقد تقبل إلى يجوز وقوله وامرأة تلد قوله ( لها ولفاعلها ) عبارة المغني وشرح المنهج له مع فاعله اه قوله ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) عبارة المغني ولا تقف ما ليس لك به علم اه قوله ( فاشهد ) أو دع إسنى قوله ( نعم يأتي ) أي في المتن قوله ( كما يأتي ) أي آنفا قوله ( ويجوز تعمد نظر الخ ) عبارة شرح المنهج أي والمغني ويجوز تعمد النظر لفرجي الزانيين لتحمل الشهادة لأنهما هتكا حرمة أنفسهما اه وظاهره جواز ما ذكر وإن سن الستر إلا أن يقال الستر لا يطلب حال الفعل سم قوله ( لأن كلا منهما الخ ) إن كان ضمير التثنية للزانيين فواضح لكن تبقى مسألة الولادة بلا تعليل أو للزاني والوالدة فهو محل نظر بالنسبة للوالدة اللهم إلا أن تكون حالتئذ في نحو قارعة الطريق فليتأمل ثم رأيت عبارة المغني مصرحة بقصر تعليل الهتك على الزانيين سيد عمر قول المتن ( وتقبل من أصم الخ ) سكت عن الأخرس وسبق حكم شهادته عند ذكر شروط الشاهد مغني
قوله ( واستفيد من المتن الخ ) يتأمل سم وقد يجاب بأنه يفهم من المتن أن مبني الشهادة على العلم ما أمكن قوله ( إلا ممن رآها وعرف الخ ) أي وإن طال الزمن حيث كانت مما لا يغلب تغيره في تلك المدة وتسمع دعوى من غصبها مثلا بأنها تغيرت صفاتها عن وقت رؤية الشاهد وتشهد بذلك ع ش وقوله وتشهد لعل صوابه وشاهده قوله ( وفسخ ) إلى قول المتن ولا يقبل أعمى في المغني إلا قوله ولو من نحو وراء زجاج إلى فلا يكفي سماعه قوله ( وإقرار ) أي وطلاق روض ومغني قوله ( عليها ) أي الأقوال قوله ( فلا يكفي سماعه ) أي القول مفرع على المتن قوله ( وإن لم يره ) سواء كان عدم الرؤية لظلمة أو وجود حائل بينهما ع ش قوله ( وكذا لو علم الخ ) عبارة المغني وما حكاه الروياني عن الأصحاب من أنه لو جلس في باب بيت فيه اثنان فقط فسمع معاقدتهما بالبيع أو غيره كفى من غير رؤية زيفه البندنيجي بأنه لا يعرف الموجب من القابل قال الأذرعي وقضية كلامه أنه لو عرف هذا من هذا أنه يصح التحمل ويتصور ذلك بأن يعرف أن المبيع ملك أحدهما كما لو كان الشاهد يسكن بيتا ونحوه لأحدهما أو كان جاره فسمع أحدهما يقول بعني بيتك الذي يسكنه فلان الشاهد أو الذي في جواره أو علم أن القابل في زاوية والموجب في أخرى أو كان كل واحد منهما في بيت بمفرده والشاهد جالس بين البيتين و غير ذلك اه قوله ( لأنه أخف ) لأنه يجوز بالظن ومبني الشهادة على العلم ما أمكن إسنى قوله ( إلا أن تكون ) إلى قوله والفرق في المغني إلا قوله فعل كذا وقوله وكذا إلى ولا يخلو قوله ( أن تكون شهادته الخ ) عبارة المغني ونحوها في شرح المنهج وتقدم أنه يصح أن يكون الأعمى مترجما أو مسمعا وسيأتي أنه يصح أن يشهد بما يثبت بالتسامع إن لم يحتج إلى تعيين وإشارة بأن يكون الرجل مشهورا باسمه وصفته اه قوله ( بنحو استفاضة الخ ) لفظة نحو ليست في كلام غيره ولعله أدخل بها التواتر وإن كان معلوما من الاستفاضة بالأولى قوله
____________________
(10/258)
( أو ترجمة أو سماع ) أي لكلام الخصم أو الشهود للقاضي أو بالعكس روض مع شرحه وفي عطف ما ذكر على نحو استفاضة ما لا يخفى
قوله ( أو يضع يده على ذكر الخ ) هل هذا الوضع جائز لأجل الشهادة كجواز النظر لأجلها السابق سم قوله ( على ذكر بفرج الخ ) عبارة المغني على ذكر داخل في فرج امرأة أو دبر صبي مثلا فأمسكهما ولزمهما حتى شهد عند الحاكم بما عرفه بمقتضى وضع اليد اه قوله ( فيمسكهما ) أي الشخصين كما هو ظاهر رشيدي قوله ( فيمسكهما الخ ) ينبغي أن لا تتوقف صحة شهادته عليهما على استمرار الذكر في الفرج بل ينبغي أن يجب عليه السعي في النزع قطعا لهذه المعصية سم قوله ( فيغصبه آخر ) أي أو يتلفه مغني قوله ( فيتعلق به ) أي وبالفراش في تلك الحالة إسنى ومغني قوله ( حتى يشهد عليه ) أي بما عرفه أو تضع العمياء يدها على قبل المرأة وخرج منها الولد وهي واضعة يدها على رأسه إلى تكمل خروجه وتعلقت بهما حتى شهدت بولادته مغني قوله ( بنحو طلاق ) قضية سياقه أنه لا يجوز الشهادة بالطلاق إلا للمعروفة بالاسم والنسب وظاهر أنه ليس كذلك رشيدي قوله ( أو لا في أذنه ) أي والصورة أن المقر مجهول كما يعلم مما يأتي رشيدي قوله ( وإن لم يكن ) أي الإقرار قوله ( أو أقر به ) أي لفلان بن فلان مغني قوله ( بخلاف ما إذا لم يعرف ذلك ) نعم لو عمي ويدهما أو يد المشهود عليه في يده فشهد عليه في الأولى مطلقا مع تمييزه له من خصمه وفي الثانية لمعروف الاسم والنسب قبلت شهادته كما بحثه الزركشي في الأولى وصرح به أصل الروضة في الثانية مغني ومرت الثانية في الشارح آنفا قوله ( وبحث الأذرعي الخ ) عبارة شرح الروض معه ولا يجوز أن يشهد على زوجته اعتمادا على صوتها كغيرها اه زاد المغني خلافا لما بحثه الأذرعي من قبول شهادته اعتمادا على ذلك اه قوله ( إذا عرف خلوه به ) قال الأذرعي ويعرف كونه خاليا به باعتراف المشهود عليه بخلوتهما في الوقت الذي نسب إليه الإقرار فيه رشيدي قوله ( حينئذ ) لا حاجة إليه قوله ( ولا يخلو عن وقفه ) معتمد ع ش قول المتن ( ومن سمع قول شخص الخ ) قال في الروض ولو سمع اثنين يشهدان أن فلانا وكل هذا بالبيع لكذا وأقر أي الوكيل بالبيع شهد على إقراره بالبيع أي لأنه سمعه ولا يشهد بالوكالة أي لأنه لم يسمعها اه وقال شارحه وله أن يشهد بشهادة الشاهدين بالوكالة كما يعلم مما يأتي اه قوله ( أي أباه ) إلى قوله كما قاله ابن أبي الدم في المغني إلا قوله المجوزة إلى المتن قوله ( ولا يكفي مجرد ذكر الاسم الخ ) في الروض وشرحه ( فرع ) لو قال ادعي أن لي على فلان بن فلان الفلاني كذا فلا بد من صحة الدعوى أن يقول مع ذلك وهو هذا إن كان حاضرا ولا يكفي فيه أدعي أن لي على فلان بن فلان كذا من غير ربط بالحاضر اه وظاهره عدم الكفاية من غير ربط بالحاضر ولو مع القطع بعدم احتمال الالتباس وقد يتوقف فيه سم أقول ويؤيد التوقف ما يأتي في المشهود عليه الغير الحاضر من أن المدار فيه على المعرفة ولو بمجرد لقب خاص به قوله ( المجوزة للدعوى الخ ) أي بأن كان فوق مسافة العدوى أو توارى أو تعزز عميرة وزيادي وعناني اه بجيرمي قوله ( وقد مرت ) أي في آخر باب القضاء على الغائب قول المتن ( وموته ) أي ودفنه مغني
قوله ( أما لو لم يعرف الخ ) مفهومه عدم أجزاء الاقتصار على ذكر اسمه واسم أبيه إذا عرف اسم جده وإن عرفه القاضي
____________________
(10/259)
بدونه وفيه نظر سم أقول ويصرح بالنظر ما يأتي عن المغني آنفا ويسلم عن النظر قول المغني والروض مع شرحه ما نصه فإن عرف اسمه واسم أبيه دون جده شهد بذلك ولم تفد شهادته به إلا أن ذكر القاضي أمارات يتحقق بها نسبه بأن يتميز بها عن غيره فله أن يحكم بشهادته حينئذ اه قوله ( في ذلك ) أي في أجزاء الاقتصار على اسمه واسم أبيه قوله ( بل يكفي الخ ) عبارة المغني والحاصل أن المدار على المعرفة ولو بمجرد لقب خاص كالشهادة على السلطان بقوله أشهد على سلطان الديار المصرية أو الشامية فلان فإنه يكفي ولا يحتاج معه إلى شيء آخر ولو كان بعد موته ويدل لذلك قول الرافعي بعد اشتراطه ذكر اسمه واسم أبيه وجده وحليته وصنعته وإذا حصل الإعلام ببعض ما ذكرناه اكتفى به اه قال ابن شهبة وبه يزول الإشكال الخ قال أي ابن شهبة وقد اعتمدت على شهادة من شهد على فلان التاجر المتوفى في وقت كذا الذي كان ساكنا في الحانوت الفلاني إلى وقت وفاته الخ وقال البلقيني فالمدار على ذكر ما يعرف به كيف كان قال ومقتضى كلام الإمام أن الشهادة على مجرد الاسم قد تنفع عند الشهرة وعدم المشاركة اه قوله ( مع ما يميزهم الخ ) قيد في الشهادة على عتقاء السلطان رشيدي قوله ( وارتضاه البلقيني الخ ) معتمد ع ش قوله ( لم يسكنه ) عبارة المغني لم يسكن في ذلك الحانوت اه قوله ( تنبيه مهم الخ ) عبارة شرح الروض معه فلو تحملها على من لا يعرفه وقال له اسمي ونسبي كذا لم يعتمده فلو استفاض اسمه ونسبه بعد تحملها عليه فله أن يشهد في غيبته باسمه ونسبه كما لو عرفهما عند التحمل وإن أخبره عدلان عند التحمل أو بعده باسمه ونسبه لم يشهد في غيبته بناء على عدم جواز الشهادة على النسب بالسماع من عدلين اه زاد المغني كما هو الراجح كما سيأتي ( تنبيه ) لو شهد أن فلان ابن فلان وكل فلان بن فلان كانت شهادة بالوكالة والنسب جميعا قاله الماوردي والروياني اه قوله ( ويلزمه ) أي الشاهد مثلا نهاية قوله ( لو لم يعرفهما إلا بعد التحمل ) لا وجه لهذا الحصر رشيدي قوله ( أن تقام بهما بينة حسبة ) ولعل صورته أن يلزم حق على عين شخص ولم يعرف له اسم ولا نسب فجيء إلى القاضي اثنان ممن يعرفه فيقولان فلان بن فلان يريد أن يفعل كذا ونحن نشهد عليه بكذا فأحضره لنشهد عليه فيحضره ويشهدان أن هذا فلان بن فلان يريد كذا وهوكذا فيثبت اسمه ونسبه بذلك عند القاضي ع ش قوله ( لما مر ) أي في شهادة الحسبة قوله ( من ثبوته ) أي النسب قوله ( لا أن يسمعهما ) أي الاسم والنسب ع ش قوله ( بل لو سمعه ) أي النسب
قوله ( وإلا فهذا تواتر الخ ) قد يمنع ذلك لجواز استناد الألف لسماع من نحو واحد والتواتر لا بد فيه من الجمع المخصوص في سائر الطباق سم وقد يجاب بأن كلام القفال في سماع النسب بلا واسطة ومستند سم من سماع الأخبار بالنسب فلا يلاقيه قوله ( تساهل ) عبارة النهاية تساهلت بالمضي والتأنيت قوله ( جهلة الشهود ) المناسب لآخر كلامه فسقة الشهود نعم ذلك التعبير مناسب لما يأتي عن النهاية قوله ( فإنهم يجيئون الخ ) عبارة النهاية فإنهم يعتمدون من يتردد عليهم ويسجلون ذلك ويحكم بهما القضاة اه أي فحكمهم في هذه الحالة باطل بحسب الظاهر فلو تبين مطابقة ما ذكره الشهود للواقع كأن حضر المشهود عليه بعد وعلم أن اسمه ونسبه ما ذكره الشهود تبين صحة الحكم ع ش قوله ( فيسجل الشهود بهما ) أي الاسم والنسب يعني فتكتب الشهود أن فلان بن فلان أقر بكذا قوله ( ويحكم به الخ ) أي بما سجلوه أي بشهادتهم على وقفه والنسب قوله ( بأن اقراره الخ ) متعلق بخطأ قوله ( أشهدني الخ ) مقول القول قوله ( فإن سمعه ولم يحضره الخ ) أي كأن سمعه من فتحة الجدار قوله ( ذكره الماوردي ) من
____________________
(10/260)
كلام ابن أبي الدم ومرجع الضمير قوله فالصواب الخ قوله ( وهو الخ ) أي القول الذي استصوبه قوله ( فهو ) أي الإقرار وقوله مشهود به وعليه باعتبارين محل تأمل قوله ( وقال تعالى وشهد الخ ) في الاستشهاد به تأمل قوله ( أو نكاح الخ ) عبارة الروض مع شرحه ولو حضر عقد نكاح زعم الموجب أنه ولي للمخطوبة أو وكيل لها وأنها أذنت له في العقد ولم يعلم الإذن ولا الولاية أو الوكالة ولا المرأة أو علم بعض ذلك لم يشهد بالزوجية لكن يشهد أن فلانا قال أنكحت فلانة فلانا وقبل الفلان فإن علم جميع ذلك شهد بالزوجية اه قوله ( عنه ) أي عن ابن أبي الدم قوله ( وأشهد به ) أي العقد قوله ( حضرته ) أي العقد الجاري بينهما أو مجلسه قوله ( ونظرا الخ ) يظهر أنه ببناء الفاعل مسند إلى ضمير القمولي قوله ( بأن جزمه به ) أي جزم الشاهد بالعقد قوله ( نقله الخ ) أي القمولي وقوله عنه أي ابن أبي الدم قوله ( ومر ) أي في الصيام قوله ( لحق الله الخ ) الأنسب الباء كما في بعض النسخ قوله ( لم يلتفت لقوله ) أي فيشهد بذلك قوله ( مطلقا ) أي في حق لله أو لغيره قوله ( في الشهادة ) أي أدائها قوله ( أي الاسم والنسب ) إلى قوله ولو شهد على امرأة في المغني إلا قوله واعتمده الزركشي إلى المتن وقوله كما مر وقوله بشرط إلى أما لا للأداء وما أنبه عليه وإلى قول المتن وموت في النهاية إلا ذلك وقوله وفيه بسط إلى أما لا للأداء وقوله قال الرافعي وقوله وإلا أشار وقوله وإن نازع فيه البلقيني وأطال
قوله ( أو أحدهما ) ينبغي ما لم يكن متميزا بدونه سم قوله ( أحضر قبل الدفن الخ ) إن لم يترتب على ذلك نقل محرم ولا تغير له أما بعد دفنه فلا يحضر وإن أمن تغيره واشتدت الحاجه لحضوره خلافا للغزالي نهاية عبارة المغني وهذا كما قاله الأذرعي إن كان بالبلد ولم يخش تغيره بإحضاره وإلا فالوجه حضور الشاهد إليه فإن دفن لم يحضر إذ لا يجوز نبشه قال الغزالي فإن اشتدت الحاجة إليه ولم تتغير صورته جاز نبشه اه قال في أصل الروضة وهذا احتمال ذكره الإمام ثم قال والأظهر أنه لا فرق اه قوله ( قال الغزالي الخ ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا وللروض والمنهج قوله ( بنون ثم تاء الخ ) عبارة المغني وضبط المصنف متنقبة بمثناة فوقية ثم نون مفتوحتين ثم قاف مكسورة شديدة وفي بعض شروح المتن ضبطه بنون ساكنة ثم مثناة فوقية مفتوحة ثم قاف مكسورة خفيفة وجرى على ذلك الشارح فقال بنون ثم تاء كما في الصحاح اه قوله ( للأداء الخ ) سيذكر محترزه قوله ( ولا أثر لحائل رقيق ) أي في صحة تحمل الشهادة عليها لأن وجوده كعدمه حيث لم يمنع معرفة صورتها ع ش قوله ( كما مر ) أي في شرح وإبصار قاتلها قوله ( فتعلق بها ) لعل المراد بالتعلق بها هنا ملازمتها رشيدي قوله ( بشرط أن يكشف نقابها الخ ) هذا شرط للعمل بالشهادة كما لا يخفى رشيدي قوله ( قال جمع ولا ينعقد الخ ) إذا رأى الشاهدان وجهها عند العقد صح وإن لم يره القاضي العاقد لأنه ليس بحاكم بالنكاح ولا شاهد كما لو زوج ولي النسب موليته التي لم يرها قط بل لا يشترط رؤية الشاهدين وجهها في انعقاد النكاح كما مال إليه كلام الشارح في باب النكاح خلاف ما نقله هنا عن الجمع المذكور سم قوله ( كأن تحملا الخ ) أي ثم شهدا بذلك مغني قوله ( جاز ) جواب أما فكان ينبغي زيادة الفاء قوله ( وثبت الحق
____________________
(10/261)
بالبينتين ) هل يجري هذا في نظائره كالشهادة على من يجهل اسمه ونسبه المار رشيدي أي والظاهر نعم قوله ( وثبت الحق بالبينتين ) أي كما لو قامت بينة أن فلان بن فلان الفلاني أقر بكذا وقامت أخرى على أن الحاضر هو فلان بن فلان ثبت الحق مغني قوله ( صوتها ) أي أو التسامع باسمها ونسبها قوله ( مما مر ) أي قبيل بحث شهادة الحسبة قول المتن ( بعينها ) بأن كان رآها قبل الانتقاب أو كانت أمته أو زوجته عناني اه بجيرمي قول المتن ( أو باسم ونسب ) كان صورة ذلك أن يستفيض عنده وهي منتقبة أنها فلانة بنت فلان ثم يتحمل عليها وهي كذلك برلسي اه سم عبارة ع ش كأن طلقها زوجها والشهود يعرفون أن زوجته فلانة بنت فلان فتحملوا الشهادة على أن فلانة بنت فلان مطلقة من زوجها أو زوج شخص بنته مثلا بحضورهما فإذا ادعى الزوج نكاحها بعد وأنكرت شهدا عليها بأنها بنته اه قوله ( التحمل عليها ) إلى قول المتن على خلافه في المغني إلا قوله نعم إلى المتن قول المتن ( يشهد ) أي المتحمل على المنتقبة مغني قوله ( من اسم ونسب الخ ) عبارة المغني وشرح المنهج فيشهد في العلم بعينها إن حضرت وفي صورة علمه باسمها ونسبها إن غابت أو ماتت ودفنت اه
قوله ( من اسمه ونسبه وإلا أشار ) ينبغي بشرط كشف نقابها ليعرف القاضي صورتها أخذا مما تقدم سم قوله ( ذلك ) أي واحدا من العين والاسم مع النسب قوله ( كشف وجهها الخ ) أي عند التحمل ويجوز استيعاب وجهها بالنظر للشهادة عند الجمهور وصحح الماوردي أن ينظر إلى ما يعرفها به فقط فإن عرفها بالنظر إلى بعضه لم يتجاوزه وهذا هو الظاهر ولا يزيد على مرة سواء قلنا بالاستيعاب أم لا إلا أن يحتاج للتكرار مغني وزيادي قوله ( وضبط حليتها ) ولا يجوز النظر أي إلى وجهها للتحمل إلا أن أمن الفتنة روض فإن خاف فلا كما مر في محله لأن في غيره غنية نعم إن تعين نظر واحترز ذكره الأصل إسنى قوله ( أي المنتقبة ) عبارة المغني أي المرأة منتقبة أم لا اه قوله ( بناء على المذهب أن التسامع الخ ) قضيته أنهم لو بلغوا العدد الذي يسوغ الشهادة بالتسامع يكفي تعريفهم وسيأتي أن المراد بهم جمع كثير يقع العلم أو الظن القوي بخبرهم فانظر هذا مع ما مر عن القفال في التنبيه الأول رشيدي قوله ( من جمع يؤمن الخ ) أي بشرط أن يكونوا مكلفين ع ش قوله ( بشرطه ) أي الآتي في فصل الشهادة على الشهادة قول المتن ( والعمل على خلافه ) ضعيف ع ش وحلبي عبارة المغني وقد سبق للمصنف مثل هذه العبارة في صلاة العيد وهي تقتضي الميل إليه ولم يصرحا بذلك في الشرح والروضة بل نقلا عن الأكثرين المنع وساقا الثاني مساق الأوجه الضعيفة وقال البلقيني ليس المراد بالعمل عمل الأصحاب بل عمل بعض الشهود في بعض البلدان أي ولا اعتبار به اه قوله ( بل وسع غير واحد الخ ) وهو يقبل قول ولدها الصغير وجاريتها ولا يقبل العدلين ويحتج بأن قول نحو ولدها يفيد الظن أكثر من العدلين رشيدي قول المتن ( على عينه ) أي المدعي عليه مغني قوله ( كعلم القاضي ) لعله أدخل بالكاف الإقرار واليمين المردودة قوله ( جوازا ) إلى قوله صحيح في المغني إلا قوله لتعذر التسجيل على الغير وقوله ويظهر إلى المتن وقوله قال الزركشي إلى المتن وقوله معلق أو مقيد قوله ( على الغير ) يعني غير الحلية والاسم والنسب عبارة الإسنى فلا يسجل له بالعين لامتناعه اه بعين مهملة ثم نون وهي ظاهرة قوله ( ومن حليته الخ ) بكسر الميم معطوف على قوله ذكر الخ قوله ( كذا ) عبارة المغني والإسنى كيت وكيت اه قوله ( أوصافه الظاهرة الخ ) كالطول والقصر والبياض والسواد والسمن والهزال وعجلة اللسان وثقله وما في العين من الكحل والشهلة وما في الشعر من جعودة وسبوطة وبياض وسواد ونحو ذلك مغني قوله ( ومر أنه لا يكفي الخ ) لعله أراد ما ذكره في التنبيه الأول ولكنه اقتصر هناك على المشهود عليه وسكت عن المدعي قوله ( فإن نسبه ) أي الشخص مغني قوله ( وإن نازع فيه ) أي في عدم ثبوت نسب الإنسان
____________________
(10/262)
بإقراره مغني
قول المتن ( بالتسامع ) أي الاستفاضة شيخ الإسلام ومغني قوله ( الذي لم يعارضه الخ ) عبارة الروض مع شرحه والمغني وصورة الاستفاضة في التحمل أن يسمع الشاهد المشهود بنسبه ينتسب إلى الشخص أو القبيلة والناس ينسبونه إلى ذلك وامتد ذلك مدة ولا تقدر بسنة بل العبرة بمدة تغلب على الظن صحة ذلك وإنما يكتفي بالانتساب ونسبة الناس بشرط أن لا يعارضهما ما يورث تهمة فإن أنكر النسب المنسوب إليه لم تجز الشهادة وكذا لو طعن بعض الناس في نسبه وإن كان فاسقا لاختلال الظن حينئذ اه قوله ( أو طعن أحد الخ ) أي ولو فاسقا إسنى قول المتن ( على نسب الخ ) ولو سمعه الشاهد يقول هذا ابني لصغير أو كبير وصدقه الكبير أو أنا ابن فلان وصدقه فلان جاز له أن يشهد بنسبه ولو سكت المنسوب الكبير جاز للشاهد أن يشهد بالإقرار لا بالنسب مغني وروض وفي شرحه هنا سؤال وجواب راجعه إن شئت قوله ( إذ مشاهدة الولادة الخ ) أي على الفراش مغني قوله ( فسومح في ذلك ) عبارة الإسنى والمغني والحاجة داعية إلى إثبات الأنساب إلى الأجداد المتوفين والقبائل القديمة فسومح فيه اه قوله ( أو على كونه الخ ) عطف على قول المتن على نسب الخ قوله ( المستحق الخ ) نعت لبلد كذا وكان الأولى المستحق أهلها على وقف كذا قوله ( ونحو ذلك ) عطف على قوله كونه الخ قوله ( فيقبل ) يعني أداء الشهادة وفي بعض النسخ بالمثناة الفوقية وهي ظاهرة قوله ( وإن تيقن الخ ) نائب فاعله ضمير النسب رشيدي قوله ( لأنه قد يتعذر الخ ) عبارة المغني كالنسب لأن أسبابه كثيرة منها ما يخفى ومنها ما يظهر وقد يعسر الإطلاع عليها فجاز أن يعتمد على الاستفاضة اه قوله ( في قرية ) لعله محرف عن غربة بالغين والباء قول المتن ( لا عتق ) عطف على نسب في المتن قوله ( وأصل وقف ) قال البلقيني محله عندي فيما إذا أضيف إلى ما يصح الوقف عليه فأما مطلق الوقف فلا لجواز أن يكون مالكه وقفه على نفسه واستفاض أنه وقف وهو وقف باطل قال وهذا مما لا توقف فيه انتهى اه رشيدي قوله ( وأصل وقف ) سيذكر محترز الأصل قوله ( على جهة ) أي عامة مغني قوله ( صحيح ) نعت وقف قوله ( أنهى الخ ) أي رفع أمر الوقف على نفس الواقف لحاكم شافعي قوله ( بالاستفاضة ) أي بالشهادة المستندة عليها قوله ( على ما يأتي ) أي آنفا في المتن قوله ( الأول ) أي في الجميع قوله ( لأن مدتها ) إلى قوله استقلالا في النهاية قوله ( بالتسامع ) أي الاستفاضة ولا يشك أحد أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأن فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم ولا مستند غير التسامع وحيث ثبت النكاح بالتسامع لا يثبت الصداق به بل يرجع لمهر المثل اه مغني قوله ( وخرج ) إلى قوله كما مر في المغني والإسنى إلا قوله استقلالا إلى لكن ذلك قوله ( على ما قاله الزركشي الخ ) إنما تبرأ عنه لما يأتي أن المنقول إنما هو إطلاق أنه لا يثبت بالاستفاضة شروط الوقف وتفاصيله بدون التعميم المذكور بقوله أي الزركشي استقلالا ولا تبعا قوله ( لكن هذا المنقول وهو ما أفتى به الخ ) عبارة المغني
تنبيه ما ذكره في الوقف هو بالنظر إلى أصله وأما شروطه فقال المصنف في فتاويه لا تثبت بالاستفاضة شروط الوقف وتفاصيله اه والأوجه كما قال شيخنا حمله على ما قاله ابن الصلاح فإنه قال يثبت بالاستفاضة أن هذا وقف
____________________
(10/263)
لا أن فلانا وقفه وأما الشروط فإن شهد به مفردة لم تثبت بها وإن ذكرها في شهادته بأصل الوقف سمعت لأنه يرجع حاصله إلى بيان كيفية الوقف انتهى وهو شيخه كما قاله ابن قاسم قال الإسنوي ولا شك أن المصنف لم يطلع عليه أي ما قاله ابن الصلاح اه بحذف قوله ( وهو يمكن حمله على ذلك التفصيل الخ ) جرى على ذلك الحمل شيخ الإسلام والمغني كما مر آنفا قوله ( على أربابه ) أي مستحقي الوقف قوله ( فإن كان على مدرسة الخ ) وإن كان وقفا على جماعة معينين أو جهات متعددة قسمت الغلة بينهم بالسوية إسنى ومغني قوله ( شروطها ) يعني شروط الوقف على المدرسة قوله ( وبحث البلقيني ) إلى قوله وللسبكي في النهاية قوله ( وللسبكي افتاء الخ ) يؤيده قول الشارح في التنبيه السابق كثيرا ما يعتمد الشهود الخ وقوله وقد تساهل جهلة الشهود الخ فتدبر ثم رأيت قوله الآتي قلت نعم الخ وهو كلام نفيس اه سيد عمر قوله ( مطلقا ) أي ذكرت الحدود فيها أصلا أو ضمنا قوله ( مطلقا ) أي سواء كان على سبيل القصد والصراحة أو على سبيل الضمن والتبعية قوله ( من أقر فلان الخ ) بيان لما قوله ( فلا تثبت بذلك ) أي بالشهادة بذلك الإقرار قوله ( عنه ) أي السبكي قوله ( ثبوت البنوة ضمنا ) تقدم عن المغني اعتماده قوله ( وقياسها ) أي مسألة البنوة قوله ( بأنه يشهد ) الأخصر الواضح بالشهادة بها أي الحدود قوله ( ما مر ) أي نحو قول الشاهدان شهد فلان ابن فلان أقر بكذا وقوله أشهد أن الدار المحدودة بكذا أقر بها فلان قوله ( ومما يثبت ) إلى قوله قال الرافعي في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإعسار وغصب قوله ( بذلك ) أي الاستفاضة قوله ( ورضاع ) مر ما ينافيه في شرح ولا تجوز شهادة على فعل الخ وكذا قوله وغصب مر ما ينافيه في المتن قوله ( قال الرافعي الخ ) اعتمده المغني قوله ( دون الاستفاضة )
تتمة لا يثبت دين بالاستفاضة لأنها لا تقع في قدره كذا علله ابن الصباغ قال الزركشي ويؤخذ منه أن ملك الحصص من الأعيان لا يثبت بالاستفاضة قال والوجه القائل بثبوت الدين بالاستفاضة قوي وكان ينبغي للمصنف ترجيحه كما رجح ثبوت الوقف ونحوه بها ولا فرق بينهما إسنى ومغني قوله ( واعترضوا ) ببناء المفعول قوله ( نقل ) أي الأذرعي صاحب التوسط قوله ( وأجاب ابن الصلاح ) أي عن السؤال عن الشهادة المذكورة قوله ( والشروط لا تثبت الخ ) إن كان من كلام الأذرعي فلا إشكال وأن كان من كلام ابن الصلاح فهو مناف لما سبق عنه سيد عمر وتدفع المنافاة بأن ما هنا في الشهادة بالشروط بانفرادها كما هو موضوع المسألة وما تقدم منه في الشهادة بها مع أصل الوقف قوله ( قال ) أي ابن الصلاح قوله ( الآتي ) أي في شرح وقيل يكفي من عدلين قوله
____________________
(10/264)
( أنه لا يلزم الخ ) بيان لما مر
قوله ( معرفتها ) أي المنتقبة أقول أنه ينبغي الخ مفعول خبير قوله ( بين العارف الخ ) متعلق بالتفصيل وقوله هنا متعلق بالجريان قوله ( المنع ) أي لقبول الشهادة المذكورة قوله ( فيه ) أي في علم ناظر الوقف قوله ( وإذا لم ينحصر الخ ) الأولى التفريع قوله ( ما مر ) أي من كونه مشهور الديانة والضبط قوله ( إلى الجهل بالأصل الخ ) قد يمنع تأديته إلى ذلك بل إنما يؤدي إلى الجهل بكيفية الإرث إلا أن يقال إذا جهلت الكيفية لم يمكن الإرث سم
قوله ( لا يؤدي لذلك الخ ) محل تأمل قول المتن ( وشرط التسامع ) أي الاستفاضة روض وشرح المنهج ( فرع ) ما شهد به الشاهد اعتمادا على الاستفاضة جاز الحلف عليه اعتمادا عليها بل أولى لأنه يجوز الحلف على خط الأب دون الشهادة شرح الروض معه ومغني قوله ( الذي يجوز ) إلى قوله وبه فارق في النهاية قوله ( بما ذكر ) أي من النسب وما بعده قول المتن ( من جمع ) أي كثير روض ومغني وشرح المنهج بشرط أن يكونوا مكلفين ع ش قول المتن ( تواطؤهم ) أي توافقهم مغني
قوله ( ويحصل الظن الخ ) عبارة المغني وشرح المنهج بحيث يقع العلم أو الظن القوي بخبرهم اه قال سم بعد ذكرها عن الثاني فالمراد بالجمع وبالأمن من تواطئهم أعم مما في التواتر وبذلك يظهر ما في قول الشارح وهذا لازم الخ بل اللازم الأعم من العلم والظن فليتأمل اه وعبارة الرشيدي قوله ( ويحصل الظن القوي الخ ) الظاهر أن قائل هذا إنما أراد به بيان مراد المصنف مما قاله وأنه ليس المراد منه ما يفيد العلم خاصة كما هو ظاهره وإنما المراد ما يفيده أو الظن القوي وحينئذ فلا ينبغي قول الشارح خلافا لمن الخ اه قوله ( وهذا ) أي قوله ويحصل الظن الخ وقوله لما قبله أي لقول المتن يؤمن الخ قوله ( خلافا لمن استدرك به ) عبارة النهاية فسقط القول بأنه لا بد من ذكره اه قوله ( ولا يشترط ) إلى قوله وقضية تشبيههم في المغني قوله ( وهو محتمل ثم رأيت بعضهم جزم باشتراطه ) عبارة النهاية لكن أفتى الوالد باشتراطه فيهم اه وعبارة سم قوله ثم رأيت بعضهم كصاحب العباب وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه قوله ( لضعف هذا ) أي التسامع قوله ( فهما مستويان في الطريق الخ ) قد يمنع سم وقد يجاب بحمل الطريق على الجنس لا الشخص قوله ( إذا سكن ) إلى المتن في النهاية إلا قوله بل كلام الرافعي إلى وكيفية أدائها قوله ( إذا سكن القلب لخبرهما ) أي لأن الحاكم يعتمد قولهما فكذا الشاهد ومال إليه الإمام وقيل يكفي من واحد إذا سكن إليه القلب مغني
قوله ( وعلى الأول لا بد الخ ) لعل محله ما لم يتحقق التواتر والعلم سم قوله ( وطول مدته الخ ) ولا يقدر بسنة بل العبرة بمدة تغلب على الظن صحة ذلك مغني وإسنى قوله ( كما يعلم مما يأتي ) لعله أراد به قول المصنف وتجوز في طويله الخ أو قول الشارح قال ولا يكفي التصرف مرة الخ توقف قوله ( وشرط ) إلى المتن في المغني إلا مسألة
____________________
(10/265)
الاستصحاب وإلا قوله بل كلام الرافعي إلى وكيفية أدائها قوله ( ثم اختار الخ ) عبارة المغني قال لأن ذكره يشعر بعدم جزمه بالشهادة ويؤخذ من هذا التعليل حمل هذا على ما إذا ظهر بذكره تردد في الشهادة فإن ذكره لتقوية كلام أو حكاية حال قبلت وهو ظاهر اه وعبارة النهاية والأوجه أنه إن ذكره على وجه الريبة والتردد بطلت أو لتقوية كلام أو حكاية حال قبلت اه قوله ( ذكرها ) أي الاستفاضة قوله ( مطلقا ) أي على وجه التقوية كان أو لا قوله ( وكيفية أدائها ) أي الشهادة بالتسامع شرح المنهج قوله ( لما مر في الشهادة بالفعل والقول ) أي من أنه يشترط في الأولى الإبصار وفي الثانية الإبصار والسمع مغني قول المتن ( بمجرد يد ) ولا بمجرد تصرف روض وشيخ الإسلام ومغني قوله ( لأنها لا تستلزم ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله من ذي اليد وقوله وأما بالفتح إلى المتن قوله ( لأنها لا تستلزمه ) لأن مجرد اليد قد يكون عن إجارة أو إعارة شيخ الإسلام ومغني قول المتن ( ولا بيد وتصرف الخ ) هو معطوف على قوله بمجرد يد لا على ما قبله أي ولا يجوز الشهادة على ملك بيد وتصرف الخ رشيدي قول المتن ( ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة ) أي عرفا بلا استفاضة مغني
قوله ( وتجوز الشهادة بالملك الخ ) هذا بعد قوله السابق نقدا وغيره يقتضي الجواز في نحو النقد أيضا لكن عبر في الروض بقوله فصل من رأى رجلا يتصرف في شيء في يده متميز الخ قال في شرحه عن أمثاله وخرج بالمتميز غيره كالدراهم والدنانير والحبوب ونحوها مما يتماثل فلا تجوز الشهادة فيها بالملك ولا باليد انتهى ولا يخفى إشكال إطلاق قوله فلا تجوز الشهادة فيها بالملك ولا باليد إلا إن يكون مصورا بما إذا كان المشهود به في ذلك مختلطا بأمثاله فلتراجع المسألة ولتحرر اه سم أقول يؤيد الإشكال أو يصرح به ما قدمه الشارح عن أبي زرعة في أوائل فصل في غيبة المحكوم به راجعه قوله ( أو طرح الثلج الخ ) عطف على الاجراء قوله ( في مدة الخ ) متعلق بكل من التصرف وضمير الاجراء والطرح في قوله إذا رآه قوله ( عرفا ) إلى قوله أو أن ما هنا في المغني إلا قوله ولا يكفي إلى ويستثنى وقوله قال الأذرعي إلى المتن قوله ( حيث لا يعرف له منازع ) ينبغي تقييده بنحو ما استظهره في شرح وله الشهادة بالتسامع قوله ( لأن ذلك ) أي امتداد اليد والتصرف مع طول الزمان من غير منازع إسنى ونهاية ومغني قوله ( نعم إن انضم للتصرف استفاضة الخ ) بل الاستفاضة وحدها كافية كما أفاده تصحيح المصنف السابق وصرح بذلك المنهج وشرح الروض سم قوله ( للتصرف ) عبارة النهاية والمغني إلى اليد والتصرف اه قوله ( جازت الشهادة به ) أي قطعا نهاية ومغني وبه يسقط ما مر آنفا عن سم إن كان أراد الاعتراض قوله ( من ذلك ) أي من قول المصنف وتجوز في طويلة الخ
قوله ( إلا ان انضم لذلك الخ ) وفي سم بعد ذكر عبارة وشرح الروض ما نصه وقضيته الاكتفاء بطول المدة خلاف ما قاله الشارح اه أي والنهاية والمغني قوله ( من ذي اليد والناس ) كذا في أصله رحمه
____________________
(10/266)
الله تعالى وفي النهاية أي وشرح الروض وعبارة المغني أن يسمعه يقول هو عبدي أو يسمع الناس يقولون ذلك فليحرر اه سيد عمر وعبارة ع ش قوله إلا أن ينضم إلى ذلك السماع من ذي اليد الخ أي فلا يكفي السماع من ذي اليد من غير سماع من الناس ولا عكسه اه والأقرب أخذا من قول المتن المتقدم وشرط التسامع سماعه من جمع الخ ما في بعض نسخ النهاية السماع من الناس الخ المفيد لكفاية السماع من الناس وعدم اشتراطه من ذي اليد قوله ( للاحتياط في الحرية ) يؤخذ منه أن صورة المسألة أن النزاع مع الرقيق في الرق والحرية ما لو كان بين السيد وبين آخر يدعي الملك فظاهر أنه تجوز الشهادة فيه بمجرد اليد والتصرف مدة طويلة هكذا ظهر فليراجع رشيدي قول المتن ( وشرطه ) أي في العقار مغني قول المتن ( من سكنى وهدم الخ ) ودخول وخروج روض ومغني قوله ( وفسخ ) أي بعد البيع مغني قوله ( ولا يكفي التصرف مرة الخ ) هل يغني عن ذلك ما تقدم من اشتراط طول المدة سم قول المتن ( ومخايل الضر ) عطف تفسير ع ش قوله ( بالضم ) سوء الحال وهو المناسب هنا مغني قوله ( في خلوته ) عبارة غيره خلواته اه بصيغة الجمع قوله ( وصبره الخ ) عطف على قرائن الخ عبارة غيره بصبره اه قوله ( وهذا ) أي مراقبته في خلواته والإطلاع على ما يدل على إعساره من قرائن أحواله الخ
فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك قوله ( في تحمل الشهادة ) إلى قوله أي الإحاطة في النهاية والمغني وشرح المنهج قوله ( وأدائها ) إنما قدمه على كتابة الصك في الذكر لمناسبته للتحمل وقدم المصنف الكتابة على الأداء في بيان الحكم لأنها تطلب بعد التحمل للتوثق به ع ش قوله ( وعلى المشهود به ) أي إطلاقا مجازيا كما يأتي ع ش قوله ( وهو المراد الخ ) أقول لا مانع من صحة إرادة الأداء ومعنى تحمله التزامه ثم رأيت شيخنا الشهاب البرلسي قال أقول بل المراد الثاني لأنه لا معنى لتحمل المشهود به إلا بتأويل تحمل حفظه أو أدائه سم وسيد عمر أقول يؤيد إرادة الثالث أن المفروض كفاية إنما هو إحاطة المشهود به لا التزام الأداء المسبب عنها كما هو ظاهر ثم رأيت قال الرشيدي بعد ذكر مقالة الشهاب عميرة البرلسي ومقالة سم ما نصه قد يستبعد ما ذكره الشيخ عميرة في النكاح فتأمل اه قوله ( فيه ) لا تظهر فائدة قوله ( ان الشهادة ) أي بالمعنى الثالث قوله ( ففيه مجازان الخ ) أي في المضاف مجاز بالاستعارة وفي المضاف إليه مجاز مرسل قول المتن ( في النكاح ) أي وغيره مما يجب فيه الإشهاد شرح المنهج ومغني أي كبيع مال الصبي أو المجنون أو المحجور عليه بفلس إذا كان الثمن مؤجلا وبيع الوكيل المشروط عليه الإشهاد ع ش اه بجيرمي قوله ( لتوقف انعقاده ) إلى قوله ويظهر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله قال الأذرعي إلى المتن وقوله التحمل إلى المتن وقوله بالرفع إلى المتن قوله ( وإلا ) بأن لم يكن ثم غيرهما بصفة الشهادة أو ظن اباءه أو لم يظن شيء قوله ( وغيره ) أي غير المالي قوله ( إلا الحدود ) لأنها تدرأ بالشبهات مغني أي فليس التحمل فيها فرض كفاية ولم يذكر حكمها هل هو جائز أو مستحب والأقرب الأول لطلب الستر في أسبابها ع ش قوله ( التحمل الخ ) الأولى حذفه هنا وتقديره فيما يأتي آنفا قوله ( فيه ) أي في كل منها مغني قوله ( بالرفع عطفا على تحمل )
____________________
(10/267)
لا يظهر وجه هذا العطف من حيث النحو وصريح صنيع المصنف أنه معطوف على الإقرار فيقدر في الكل التحمل كما جرى عليه المحلي والمغني عبارة الثاني وكذا الإقرار والتصرف المالي وغيره كطلاق وعتق ورجعة وكتابة الصك وهو الكتاب فالتحمل في كل منها فرض كفاية اه قوله ( للحاجة إليهما ) أي التحمل والكتابة وغير الشارح جعل الحاجة علة للتحمل فقط عبارة شرح المنهج ونحوها في المغني والنهاية أما فرضية التحمل في ذلك فللحاجة إلى إثباته عند التنازع الخ وأما فرضية كتابة الصك فلأنها لا يستغنى عنها في حفظ الحق ولها أثر الخ قوله ( لما مر ) أي في آداب القضاء قوله ( أنه لا يلزم القاضي أن يكتب الخ ) المنفي هو الوجوب العيني فلا ينافي ما هنا من الوجوب على الكفاية زيادي قوله ( تعين ) الظاهر التأنيث قوله ( لكن بأجرة مثل الخ ) عبارة المغني وشرح المنهج ولا يلزم الشاهد كتابة الصك ورسم الشهادة إلا بأجرة فله أخذها كما له ذلك في تحمله إذا دعى له اه قوله ( وإلا ) أي وإن لم تتعين قوله ( بأن الشهادة عليه ) يعني بأن وجوب إشهاده القاضي على ما ثبت عنده أو حكم به بشرطه المار في آداب القاضي قوله ( ويسن ) إلى المتن في النهاية إلا قوله لا الكذب إلى بل هو وقوله قال الدارمي وقوله إلا إن كان متذكرا إلي وقد دعي قوله ( ان يبجل القاضي ) أي في الأداء إسنى قوله ( كما هو ) أي الكذب قوله ( والدعاء الخ ) لك أن تقول يجوز أن يكون قوله والدعاء معطوفا على الكذب سيد عمر أقول يأبى عنه كون التفسير المذكور من الشارح كما هو الظاهر ويصرح به صنيع الإسنى حيث ذكر هنا كلام ابن أبي الدم المذكور وأقره مسقطا عنه التفسير المذكور قوله ( وما ذكره آخرا ) أي قوله والدعاء له بنحو الخ قوله ( بل هو مكروه ) وفاقا للنهاية وللإسنى في باب القضاء قوله ( مطلقا ) أي سواء كان القاضي من أهل الدين أو العلم أو من ولاة العدل أم لا قوله ( ولا يلزمه ) إلى قوله قال الدارمي في المغني قوله ( مطلقا ) أي عن مفهوم الاستثناء الآتي آنفا قوله ( قال الدارمي أو دعا الزوج أربعة الخ ) أي وعلى هذا تستثنى هذه من عدم وجوب التحمل في الحدود ع ش
قوله ( أو لم يكن هناك ممن يقبل الخ ) ظاهر صنيعه أنه حينئذ يلزمه الذهاب للتحمل مطلقا وفيه نظر عبارة العباب فالتحمل في عقد النكاح وكذا كل تصرف مالي فرض كفاية إن حضر ذلك أو دعي للتحمل عن معذور أو مخدرة أو عن قاض في حكمه انتهت اه سم عبارة المغني ثم على فرضية التحمل من طلب منه لزمه إذا كان مستجمعا الشرائط العدالة معتقدا لصحة ما يتحمله وحضره فإن لم يكن مستجمعا للشروط فلا وجوب قال القاضي جزما أو ادعى للتحمل فلا وجوب إلا أن يكون الداعي معذورا بمرض الخ فتلزمه الإجابة قال البلقيني ومحل كون التحمل فرض كفاية إذا كان المتحملون كثيرين فإن لم يوجد إلا العدد المعتبر في الحكم فهو فرض عين كما جزم به الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما وهو واضح جار على القواعد وفي كلام الشافعي ما يقتضيه انتهى اه وعبارة الرشيدي قوله أو لم يكن ثم من يقبل غيره أي وإن لم يكن المشهود عليه معذورا كما هو قضية السياق وفيه وقفة ثم رأيت الأذرعي قال ينبغي حمله على ما إذا دعا المشهود عليه فأبى الحضور قال أما إذا أجابه للحضور ولا عذر لواحد منهما فلا معنى لإلزام الشهود السعي للتحمل اه قوله ( ممن يقبل ) ببناء المفعول قوله ( وقدم هذه ) أي مسألة تحمل الشهادة قوله ( فلا تكرار ) فيه تأمل قوله ( وله طلب ) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله إلا إن
____________________
(10/268)
كان إلي وقد دعي قوله ( وحبس الصك ) عبارة المغني وشرح المنهج ولا يلزم الشاهد كتابة الصك ورسم الشهادة إلا بأجرة فله أخذها كما له ذلك في تحمله وله بعد كتابته حبسه عنده للأجرة كالقصار في الثوب اه قوله ( وأخذ أجرة للتحمل الخ ) عبارة المغني ( تتمة ) ليس للشاهد أخذ رزق لتحمل الشهادة من إمام أو أحد الرعية وأما أخذه من بيت المال فهو كالقاضي وتقدم تفصيله وإن قال ابن المقري ليس له الأخذ مطلقا وقال غيره له ذلك بلا تفصيل وله بكل حال أخذ أجرة من المشهود له على التحمل الخ وكذا في الإسنى إلا قوله وقال غيره له ذلك بلا تفصيل قوله ( أجرة للتحمل ) وهي أجره مثل المشي وليس له طلب الزيادة ولا فرق في ذلك بين الجليل والحقير ع ش قوله ( وإن تعين عليه ) أي كما في تجهيز الميت إسني قوله ( إن كان عليه كلفة ) ظاهره ولو في البلد سم عبارة المغني إن دعي له فإن تحمل بمكانه فلا أجرة له اه زاد الإسني ومحله أيضا أن لا تكون الشهادة مما يبعد تذكرها ومعرفة الخصمين فيها لأنه باذل الأجرة إنما يبذلها بتقدير الانتفاع بها عند الحاجة إليها وإلا فيصير أخذها على شهادة يحرم أداؤها قاله ابن عبد السلام اه قوله ( لا للأداء ) أي وإن لم يتعين عليه كما يعلم بمراجعته لأنه فرض عليه فلا يستحق عليه عوضا ولأنه كلام يسير لا أجرة لمثله وفارق التحمل بأن الأخذ للأداء يورث تهمة قوية مع أن زمنه يسير لا تفوت به منفعة متقومة بخلاف زمن التحمل إسنى ونهاية ومغني قوله ( متذكرا له ) أي للمشهود به الذي يدعي لأدائه قوله ( أي لتقصير في تحمله الخ ) كان في العبارة تقديما وتأخيرا فليراجع سيد عمر وأيد سم كلام الشارح بما نصه قوله لا لعقيدة القاضي كذا في الروض اه ويؤيده أيضا ما مر آنفا عن الإسنى عن ابن عبد السلام قوله ( وقد دعى له من مسافة العدوى ) لا لمن يؤدي في البلد أي ليس له أخذ شيء للأداء إلا إن احتاجه أي ما ذكر من أجرة المركوب ونفقة الطريق فله أخذه روض مع شرحه ونهاية ومغني
قوله ( فيأخذ الخ ) أي ولو كان غنيا لأنه في مقابلة عمل ع ش قوله ( أجرة مركوبة الخ ) وله صرف ما يعطيه المشهود له إلى غير النفقة والأجرة مغني ونهاية وروض مع شرحه وكذا من أعطى شيئا فقيرا ليكسو به نفسه للفقير أن يصرفه لغير الكسوة مغني وروض قوله ( وإن مشى ) ثم إن مشى الشاهد من بلد إلى بلد مع قدرته على الركوب قد تنخرم المروءة فيظهر امتناعه فيمن هذا شأنه قاله الإسنوي قال الأذرعي لا يتقيد ذلك ببلدين بل قد يأتي في البلد الواحد فيعد ذلك خرما للمروءة إلا أن تدعو الحاجة إليه أو يفعله تواضعا إسنى ومغني ونهاية قوله ( وكذا من دونها الخ ) شامل لبلد الشاهد كما يأتي عن الروض قوله ( فيأخذ قدره ) وفاقا للنهاية وخلافا للروض وشرحه عبارة الروض ولا يلزم من قوته من كسبه أداء يشغله عنه إلا بأجرة مدته اه قال شارحه أي الأداء بقدر كسبه فيها وإن عبر به الأصل نقلا عن الشيخ أبي حامد وبما عبر به المصنف عبر الماوردي اه قوله ( إلى فوق مسافة العدوى ) مفهومه أنه إذا دعى إلى ما دونه فليس له طلب الزيادة على أجرة المثل كما مر عن ع ش قوله ( كان لم يتحمل ) إلى قول المتن ولوجوب الأداء في النهاية إلا قوله وإنما لم يجب إلى ولو علما قوله ( كان الخ ) الأولى بأن كما في المغني قوله ( أو قام بالبقية مانع ) كموت وجنون
____________________
(10/269)
وفسق وغيبة نهاية ومغني قول المتن ( لزمهما الأداء ) أي أن دعيا له مغني قوله ( وللتحمل ) الواو بمعنى أو قوله ( ويجب ) إلى قوله نعم لمخدرة في المغني قوله ( نعم له التأخير الخ ) يؤخذ منه أن أعذار الشفعة أعذار هنا نهاية أي وهي أوسع من أعذار الجمعة ع ش قوله ( وأكل الخ ) عطف على حمام عبارة المغني وإذا اجتمعت الشروط وكان في صلاة أو حمام أو على طعام أو نحو ذلك فله التأخير إلى أن يفرغ اه قول المتن ( وامتنع الآخر ) سواء كان بعد أداء صاحبه أم قبله مغني قوله ( نحو وديعة ) أي نحو ردها مما يصدق فيه باليمين قوله ( فإن شهد منهم اثنان ) أي سقط الحرج عن الباقين مغني قول المتن ( من اثنين ) أي منهم مغني قول المتن ( لزمهما ) وظاهره وإن ظنا إجابة غيرهما وحينئذ يتضح مفارقة هذا لما سبق في التحمل سم ويأتي عن النهاية ما يوافقه قوله ( ولو علما الخ ) عبارة النهاية ومحل الخلاف ما إذا علم المدعو أن في الشهود من يرغب في الأداء أو لم يعلم من حالهم شيئا أما إذا علم أباءهم الخ ويوافقه ما مر عن سم ويخالفه قول المغني عقب مثل عبارة الشارح ما نصه وقضية كلام الروضة فيما إذا علمت رغبة غيرهما أنه لاخلاف في جواز الامتناع نبه عليه الزركشي اه
قوله ( لزمهما قطعا ) فعلم أنه يلزمهما عند علم أباء الباقين وعند عدمه قوله ( يرى الحكم بهما ) قال في شرح البهجة وإلا فلا على الأصح وقضية تعليل الأصح الآتي في الفسق المختلف فيه أنه لا يمنع الوجوب وإن رأى القاضي رد الشهادة به بأنه قد يتغير اجتهاده تصحيح الوجه القائل بلزوم الأداء مطلقا سم
قول المتن ( وإلا فلا ) مع أفاده قوله الآتي قيل أو مختلف فيه يحوج إلى الفرق سم قوله ( وإلا يكن في ذلك ) أي أو كان القاضي لا يرى ذلك مغني قول المتن ( وقيل لا يلزم الخ ) ولما كان مقابل الأصح السابق مفصلا بينه بذلك ( تنبيه ) محل الخلاف كما قاله الأذرعي فيما لا يقبل فيه شهادة الحسبة كالحقوق المالية دون ما فيه خطر كما لو سمع من طلق امرأته ثم استفرشها أو عفا عن قصاص ثم طلبه فيلزمه الأداء جزما وإن لم يتحمله قصدا مغني قوله ( نعم المخدورة لا تكلف الخ ) وغيرها من النساء تحضر وتؤدي ويجب أن يأذن لها الزوج لتؤدي الواجب عليها روض مع شرحه قوله ( ولو دعي الخ ) ولو رد قاض شهادته لجرحه ثم دعي إلى قاض آخر لا إليه لزمه أداؤها روض ومغني قوله ( لإشهادين ) أي لشهادتين بحقين مغني ونهاية قوله ( واتحد الوقت ) فلو ترتبا قدم الأول ع ش قوله ( فإن كان الخ ) عبارة المغني فإن تساويا تخير في إجابة من شاء من الداعيين وإن اختلفا قدم ما يخاف فوته فإن لم يخف فوت تخير قاله ابن عبد السلام قال الزركشي ويحتمل الإقراع وهو الأوجه اه قوله ( وإلا تخير ) أي وإن تساويا تخير في إجابة من شاء من الداعيين قوله ( فأقل ) إلى المتن في المغني إلا قوله لكن استثنى إلى وخرج وإلى قوله وثالثهما في النهاية إلا قوله ظاهر كلامهم إلى استثنى وما أنبه عليه قوله ( ومر بيانها ) أي بأنها التي يتمكن المبكر إليها من الرجوع إلى أهله في يومه مغني قوله ( مع إمكان الشهادة على الشهادة ) أي مع إمكان الإثبات
____________________
(10/270)
بالشهادة الخ قوله ( أو أحضر له مركوب الخ ) يتأمل المراد به سيد عمر أقول المراد أنه إن تيسر له المركوب ولو بأن يحضره المشهود له لكن كان يستنكر الناس الركوب في حقه لعدم اعتياد الركوب في حق مثله وهو ظاهر لا تردد فيه وإنما التردد في أنه هل يعذر بذلك كعدم اعتياد المشي أم لا وصريح كلام الشارح كالنهاية الأول قول المتن ( وقيل دون مسافة القصر ) وهذا مزيد على الأول بما بين المسافتين مغني قوله ( لكن بحث الأذرعي الخ ) عقب المغني هذا البحث بما نصه قال شيخنا وما قاله ظاهر في الإمام الأعظم دون غيره انتهى ولعله أخذ ذلك من قصة عمر رضي الله تعالى عنه ولا دليل فيه إذ ليس فيه أن عمر أجبرهم على الحضور فالمعتمد إطلاق الأصحاب اه قوله ( مستدلا بفعل عمر رضي الله تعالى عنه ) وقد استحضر الشهود من الكوفة إلى المدينة وروى من الشام أيضا إسنى ومغني قوله ( إنما يتم في الإمام الخ ) خلافا للمغني كما مر آنفا قوله ( والفرق بينهما ) أي الإمام والحاكم ظاهر أي وهو شدة الإختلال بمخالفة الإمام دون غيره ع ش قول المتن ( ذو فسق الخ ) أي كشارب الخمر مغني قوله ( وإن خفي فسقه ) قال الأذرعي وفي تحريم الأداء مع الفسق الخفي نظر لأنه شهادة بحق وإعانة عليه في نفس الأمر ولا إثم على القاضي إذا لم يقصر بل يتجه وجوب الأداء إذا كان فيه إنقاذ نفس أو عضو أو بضع قال وبه صرح الماوردي إسني ومغني قوله ( لكن مر عن ابن عبد السلام الخ ) بل مر استيجاه وجوبه بالقيد المذكور رشيدي قوله ( أوائل الباب ) أي في شرح ولا تقبل لأصل ولا فرع قوله ( جوازه ) أي جواز أداء الفاسق
قوله ( وهو متجه إن انحصر خلاص الحق الخ ) أي وإن لم يكن نفسا ولا بضعا ولا عضوا وإن قيد الأذرعي ظهور الجواز بهذه الثلاثة وأفهم أنه لو لم ينحصر خلاص الحق فيه لم تجز له الشهادة ولو قيل بجوازها لأنه مجرد إعانة على تخليص الحق لكان متجها ومع ذلك لو تبين للحاكم حاله بعد الحكم تبين بطلانه وكلام الأذرعي يفيد الجواز إذا لم ينحصر خلاص الحق فيه والوجوب إذا انحصر اه ع ش وقوله وإن قيد الأذرعي ظهور الجواز بهذه الثلاثة فيه أن الأذرعي إنما قيد بها الوجوب كما مر آنفا وقوله وكلام الأذرعي الخ أقره الإسنى والمغني كما مر أيضا قوله ( ثم رأيت بعضهم ) صرح به عبارة النهاية وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه قوله ( لأن في قبوله خلافا ) عبارة الإسنى وفرق أي الماوردي بينه وبين الفسق الظاهر بأن رد الشهادة به مختلف فيه وبالظاهر متفق عليه اه قوله ( الأداء عليه ) إلى المتن في المغني إلا ما أنبه عليه قوله ( بما يعتقده الشاهد غير قادح ) قضيته أن الكلام فيما إذا اعتقده الشاهد غير قادح لنحو تقليد وهو مناف لقوله عقبه والأصح أنه يلزمه وإن اعتقد هو أنه مفسق فانظر هذا التعليل رشيدي قوله ( لأن الحاكم قد يقبله الخ ) عبارة الإسنى والنهاية والمغني لأن الحاكم قد يتغير اجتهاده وقضية التعليل عدم اللزوم إذا كان القاضي مقلدا لمن يفسق بذلك وهو ظاهر وقد يمنع بأنه يجوز أن يقلد غير مقلده أجيب بأن اعتبار مثل هذا الجواز بعيد اه قوله ( إلا إذا كان الحق الخ ) أي وكان القاضي المطلوب إليه يرى الحكم بهما أخذا مما مر قوله ( وثالثها ) أي شروط وجوب الأداء قوله ( يجوز للشاهد ) إلى قوله ومن ثم لم يجز في النهاية إلا قوله ولذا جاز إلى فلان يجوز قوله ( للشاهد أن يشهد بما يعتقده الخ ) كأن يشهد بتزويج صغيرة بولي غير مجبر عند من يراه والشاهد لا يرى ذلك وإن لم يقلد نهاية قوله ( كشفعة الجوار ) عبارة المغني والنهاية وهل يجوز
____________________
(10/271)
للعدل أن يشهد ببيع عند من يرى إثبات الشفعة للنجار وهو لا يراه أولا وجهان أفقههما كما قال شيخنا الجواز والبيع مثال والضابط أن يشهد بما يعلم أن القاضي يرتب عليه ما لا يعتقده اه قال ع ش قوله أن يشهد ببيع الخ قضيته أن الشهادة بالبيع ليست سببا في حصول الشفعة التي لا يراها إذ لو كانت سببا لحرمت لما يأتي أن التسبب فيما لا يراه ممنوع حيث لا تقليد فليتأمل اه أقول يأتي عن سم ما يفيد أنها سبب له لكنها مستثناة عن حرمة التسبب الآتية قوله ( نعم لا يجوز له أن يشهد بصحة أو استحقاق الخ ) يؤخذ من ذلك أنه لا يشهد باستحقاق شفعة الجوار بل بالبيع والجوار سم
قوله ( ولا أن يتسبب الخ ) ينبغي إلا التسبب في حكم ينفذ ظاهرا وباطنا لما تقدم في قوله ولذا الخ اه وحاصله أن ما تقدم ونحوه مستثنى عما هنا لكن قد يمنعه قول الشارح إلا أن قلد الخ إذ مقتضاه الإطلاق قول المتن ( ونحوه ) كخوفه على ماله أو تعطل كسبه في ذلك إلا أن بذل له قدر كسبه أو طلبه في حر أو برد شديد مغني قوله ( من كل عذر ) إلى قوله ومر في النهاية والمغني قوله ( من كل عذر ) يرخص في ترك الجمعة يدخل فيه أكل ذي ريح كريه وقد يتوقف فيه سم زاد الرشيدي وسيأتي فيه كلام في الفصل الآتي اه وأقول ويأتي في الفصل الآتي عن الإسنى والمغني استثناء نحو أكل ذي ريح كريه قوله ( دون غيرها ) قال في شرح البهجة وغير المخدرة عليها الحضور وعلى زوجها الأذن لها انتهى اه سم وتقدم مثله عن الروض مع شرحه قوله ( كما مر ) أي آنفا قوله ( انتهى ) أي قول الزركشي قوله ( عليه ) الأولى إسقاطه قوله ( عجيب الخ ) قد يقال ليس بعجيب لأن الكلام على تقدير عدم البعث الذي لا يتعلق به فهل الواجب حينئذ الإشهاد أو الأداء وقد يقال المتجه أن الواجب حينئذ أحد الأمرين سم قوله ( لكن إن نزل الخ ) قد يغني عنه قول المرشد إلا أن يخاف الخ قوله ( دفعا للمشقة ) إلى قوله ويأتي في النهاية والمغني قوله ( أنه لا يشترط زيادة الخ ) عبارة المغني عدم اشتراط كون المدعو إليه قاضيا وعدم اشتراط كونه أهلا للقضاء وهو كذلك فلو دعي إلى أمير أو نحوه كوزير وعلم وصول الحق به وجب عليه الأداء عنده كما في زيادة الروضة وينبغي كما في التوضيح حمله على ما إذا علم أن الحق لا يخلص إلا عنده وإليه يرشد قولهم إذا علم أنه يصل به الحق فقول المصنف في باب القضاء على الغائب أن منصب سماع البينة يختص بالقضاء وهو يقتضي أنه لا يجب عند غير القاضي محمول على غير هذا اه قوله ( ويأتي أول الدعاوى أنه لا يحتاج الخ ) ينبغي على قياس ذلك أن لا يحتاج الشاهد للفظ أشهد سم قوله ( هنا ) أي في الأداء عند نحو أمير قوله ( وبهذا ) أي التعليل المذكور قوله ( لا فرق في نحو الأمير ) أي في لزوم الأداء عنده قوله ( ما تقرر الخ ) أي آنفا قوله ( المتولي ) أي للقضاء قوله ( وعند قاض ) إلى قوله ويتعين في المغني إلا قوله أي إلى ولو قال وإلى قوله ولك أن تجمع في النهاية قوله ( وعند قاض الخ ) عطف على قوله عند نحو أمير قوله ( لأنه ) أي المتولي وقوله حينئذ أي حين توقف تخليصه إلى الرشوة قوله ( متعنت ) أي في الشهادة مغني قوله ( على نفسه ) يظهر أنه ليس بقيد بل مثلها ما له وعرضه قوله ( ولو قال لي الخ ) ولو امتنع الشاهد من الأداء حياء
____________________
(10/272)
من المشهود عليه أو غيره عصى وردت شهادته إلى أن تصح توبته مغني وروض مع شرحه قوله ( وهو ممتنع من أدائها الخ ) أي فأحضره ليشهد إسنى ومغني قوله ( لم يجبه ) أي القاضي لطلب الشاهد وإحضاره ع ش وإسنى قوله ( لاعترافه ) أي المدعي بفسقه أي الشاهد بالامتناع بلا عذر قوله ( لاحتماله ) أي أن يكون امتناعه لعذر شرعي كخوف على نفسه من ظالم إسنى ومغني قوله ( ومر أوائل الباب حكم اتيان الشاهد الخ ) أي وهو القبول فيما هو صريح في معنى مرادفه ع ش عبارة الشارح هناك أنه يجوز التعبير عن المسموع بمرادفه المساوي له من كل وجه لا غير اه قوله ( وقال ابن الصباغ الخ ) عبارة النهاية وثانيهما نعم وبه صرح ابن الصباغ وغيره وهو مقتضى كلامهما وهو الأوجه اه قوله ( تسمع ) وهو الأوجه شرح م ر اه سم قوله ( وهو مقتضى كلام الشيخين ) ويأتي ما يؤيده قوله ( ومما يصرح به الخ ) أي بقبول الإطلاق قوله ( ولا جزم الخ ) عطف على تهمة قوله ( ويؤيده ) أي الحمل المذكور قوله ( الآتي ) أي في الشهادة على الشهادة قوله ( ولو شهد ) إلى قوله قاله الماوردي في النهاية قوله ( قاله الماوردي الخ ) تبرأ منه لما يأتي من الاستدراك وجزم النهاية بما قاله الماوردي بلا عز وكما نبهنا عليه
قوله ( واعتمده ابن أبي الدم الخ ) وقد عمت البلوى بخلافه لجهل أكثر الحكام نهاية قوله ( لكن اعترضه الخ ) أي ما قاله الماوردي وغيره الخ قوله ( من بعده ) أي بعد الحسباني قوله ( قال جمع ) إلى قوله ولو قال أشهدوا في النهاية قوله ( ولا يكفي أشهد ) بصيغة المتكلم قوله ( ولا بمضمونه ) أي ولا يكفي أشهد بمضمون خطي قوله ( لكن في فتاوى البغوي الخ ) ضعيف ع ش قوله ( أنه يكفي بما تضمنه خطي ) عبارة النهاية الاكتفاء بذلك فيما قبل الأخيرة إذا عرف الخ ويقاس به الأخيرة بل قال جمع أن عمل الخ قال ع ش وهي قوله ولا يكفي قول القاضي الخ اه قوله ( ولا نعم لمن الخ ) أي لا يكفي نعم جوابا لمن قال الخ قوله ( بعد قراءته ) أي ما في الكتاب والظاهر ولو كان السائل غير القارىء قوله ( وكذا المقر ) أي فلا يكفي قوله نعم لمن قال له أتشهد الخ قوله ( نعم إن قال ) أي المقر قوله ( لنفسه ) متعلق بالإسناد واللام بمعنى إلي وقوله صريحا أي إسنادا صريحا قوله ( نعم إن قال ) أي المقر قوله ( لنفسه ) متعلق بالإسناد واللام بمعنى إلى وقوله صريحا أي إسنادا صريحا قوله ( وأفتى ) إلى التنبيه في النهاية قوله ( بجواز الشهادة الخ ) أي بجواز تحملها قوله ( إذا قصد ) أي بتحملها قوله ( بها ) أي في تلك المسائل قوله ( أن
____________________
(10/273)
يصرح ) أي المدعي في دعواه ذلك العين قوله ( بخلافها ) أي الشهادة قوله ( أو يوقف الخ ) عطف على يجرح قوله ( أن محل ذلك ) أي وجوب بيان المصرف قوله ( فيحفظها ) أي العين الموقوفة قوله ( بأنه كان ) أي الأجنبي قوله ( فيبين ) أي وجوبا قوله ( بأن أباه ) أي المدعي قوله ( ولا يد ) فيه توقف لا سيما بالنسبة إلى الأخيرة قوله ( ويكفي ) إلى قوله كما مر في النهاية قوله ( لم يؤثر ) أي قولهما أولا لا شهادة لنا ع ش قوله ( كما مر ) أي غير مرة
فصل في الشهادة على الشهادة قوله ( في الشهادة على الشهادة ) أي وما يتعلق بها كقبول التزكية من الفرع ع ش قوله ( لله تعالى ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وحد الحاكم لفلان على نحو زنى وقوله وهل يتعين إلى المتن وقوله ويرد إلى المتن وقوله ويتجه إلى وليس ما ذكر قوله ( من حقوق الآدمي ) كالأقارير والعقود والفسوخ والرضاع والولادة وعيوب النساء مغني وروض مع شرحه قوله ( كزكاة ) أي ووقف المساجد والجهات العامة إسنى ومغني قوله ( وحد الحاكم لفلان الخ ) عبارة الروض مع شرحه وتقبل في أنه قد حد لأنه حق آدمي فإنه إسقاط للحد انتهى اه سم قوله ( وهلال نحو رمضان ) أي للصوم وذي الحجة للحج مغني قوله ( للحاجة الخ ) ولعموم قوله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل منكم }
فرع يجوز إشهاد الفرع على شهادته كما يفهم من إطلاق المتن وصرح به الصيمري وغيره إسنى ومغني قوله ( بخلاف عقوبة ) إلى قوله لكن بحث البلقيني في المغني قوله ( بخلاف عقوبة لله تعالى ) كان ينبغي تأخيره عن قول المصنف الآتي وفي عقوبة لآدمي على المذهب رشيدي قوله ( بخلاف عقوبة ) أي موجب عقوبة اه ع ش قوله ( أو ما يتوقف عليه الإحصان ) أي كالبلوغ مغني وكالنكاح الصحيح ع ش قوله ( لذلك ) أي لإمكان الرجوع قوله ( وذلك ) أي عدم قبولها في عقوبة لله تعالى قوله ( كقود ) إلى قوله وهل يتعين في المغني إلا قوله ونحو ذلك وقوله بما يريد أن يتحمله عنه وقوله أي يجوز إلى إذ لا يؤدي قوله ( إنما يحصل الخ ) خبر وتحملها ع ش قوله ( وضبطها ) عطف تفسير قوله ( فاعتبر فيها إذن المنوب عنه ) ولهذا لو قال بعد التحمل لا تؤدي عني امتنع عليه الأداء روض مع شرحه قوله ( مما يأتي ) أي من أن يسمعه يشهد عند نحو حاكم أو يبين السبب قوله ( جاز له ) أي للسامع قوله ( وإن لم يسترعه الخ ) الواو حالية قوله ( ونحوه ) كأعلمك وأخبرك روض ومغني وأعرف وأعلم وخبير ع ش قول المتن ( بكذا ) أي بأن لفلان على فلان كذا مغني قوله ( بما يريد الخ ) ليس بقيد قوله ( أو محكم ) سواء جوزنا التحكيم أم لا إسنى ومغني وكذا لو كان حاكما أو محكما فشهدا عنده ولم يحكم جاز له أن يشهد على شهادتهما لأنه إذا جاز لغيره أن يشهد عليهما بذلك فهو أولى مغني قوله ( قال البلقيني أو نحوه أمير الخ ) عبارة المغني وينبغي كما قال ابن شهبة الاكتفاء بأداء الشهادة عند أمير أو وزير بناء على تصحيح المصنف وجوب أدائها عنده على ما مر لأن الشاهد لا يتقدم على ذلك عند الوزير أو الأمير إلا وهو جازم بثبوت المشهود به قال
____________________
(10/274)
البلقيني وكذلك إذا شهد عند الكبير الذي دخل في القضية بغير تحكيم ويجوز تحمل الشهادة على المقر وإن لم يسترعه وعلى الحاكم إذا قال في محل حكمه حكمت بكذا وإن لم يسترعه وألحق به البغوي إقراره بالحكم اه
قوله ( أي تجوز الشهادة الخ ) أي بأن توقف خلاص الحق على الأداء عنده ع ش قوله ( بأن يبين السبب ) أي سبب الشهادة شرح المنهج وأحسن منه عبارة شرح الروض أي سبب الوجوب اه قوله ( للسبب ) أي إليه ع ش قوله ( هنا ) أي في الثالث وقوله وقياس ما سبق أي من الأول والثاني قول المتن ( وفي هذا وجه ) يشعر بأن ما قبل الأخير وهو الشهادة عند قاض لا خلاف فيه وليس مرادا بل فيه وجه بعدم الكفاية أيضا مغني قوله ( لأحجم ) بتقديم الحاء على الجيم وبالعكس أي امتنع من الشهادة ع ش أي وادعى أنه وعد لا شهادة حفني قول المتن ( أو عندي شهادة الخ ) أي ونحو ذلك من صور الشهادة في معرض الأخبار مغني قوله ( لاحتمال هذه الألفاظ الوعد الخ ) أي لاحتمال أن يريد أن له عليه ذلك من جهة وعد وعده إياه ويشير بكلمة على إلى أن مكارم الأخلاق تقتضي الوفاء مغني قوله ( كثيرا ) لا حاجة إليه قوله ( كأشهد ) إلى قوله أي باعتبار الخ في المغني إلا قوله وموافقته إلى المتن وما أنبه عليه قوله ( وأشهدني ) أي على شهادته مغني قوله ( عند قاض ) أي أو محكم إسنى ومغني أي أو أمير أو وزير قوله ( لا يحسنها ) أي جهة التحمل مغني قول المتن ( فإن لم يبين ) كقوله أشهد على شهادة فلان بكذا مغني وقوله ووثق القاضي أي أو المحكم أسنى وقوله يعلمه أي بمعرفته شرائط التحمل مغني قوله ( وموافقته له ) أي مع موافقته الخ قوله ( فلا بأس ) أي جاز أن يكتفي بقوله أشهد على شهادة فلان بكذا إسنى قوله ( يسن له ) أي للقاضي أو المحكم أسنى قوله ( استفصاله ) أي إن يسأله بأي سبب ثبت هذا المال وهل أخبرك به الأصل أم لا مغني وإسنى قول المتن ( ولا يصح التحمل الخ ) شروع في صفة شاهد الأصل وما يطرأ عليه مغني قوله ( بمانع الخ ) متعلق بقول المصنف مردود الخ رشيدي قوله ( مطلقا ) أي كفسق ورق أو بالنسبة لتلك الواقعة كما لو شهد فردت شهادته ثم أعادها فلا يصح تحملها وإن كان كاملا في غيرها مغني قوله ( ما دام إشكاله ) فإن بانت ذكورته صح تحمله مغني عبارة ع ش لعل المراد أنه إذا تحمل في حال إشكاله وأدى وهو كذلك لا يقبل بخلاف من تحمل مشكلا ثم أدى بعد اتضاحه فإنه يقبل قياسا على الفاسق والعبد إذا تحملا ناقصين ثم أديا بعد كمالهما كما يأتي اه قوله ( ومن ثم لم يصح الخ ) ولو شهد على أصل واحد فرعان فلذي الحق الحلف معهما قاله الماوردي مغني قول المتن ( أو عداوة ) أو نحو ذلك مغني قوله ( كأن قال نسيت الخ ) لعله تنظير رشيدي قوله ( قبل الحكم الخ ) متعلق بحدث قول المتن ( منعت ) أي هذه القوادح وما أشبهها مغني ويصح أن يكون الفعل هنا وفيما مر ببناء المفعول كما هو ظاهر صنيع الشارح والنهاية قوله ( من غير الأخيرة ) وهي قوله أو تكذيب الأصل له
____________________
(10/275)
قوله ( لا يهجم دفعة ) في المصباح هجمت عليه هجوما من باب قعد دخلت بغتة على غفلة وهجمته على القوم جعلته يهجم عليهم يتعدى ولا يتعدى ع ش يعني أنها لا تظهر غالبا إلا بعد تكررها عزيزي قوله ( فيورث ريبة الخ ) عبارة المغني بل الفسق يورث الريبة فيما تقدم والردة تشعر بخبث في العقيدة والعداوة بضغائن كانت مستكنة وليس لمدة ذلك ضبط فينعطف إلى حالة التحمل اه قوله ( اشترط تحمل جديد ) أي بعد مضي مدة الاستبراء التي هي سنة ليتحقق زوالها ع ش قوله ( أما بعد الحكم فلا يؤثر الخ ) عبارة المغني ولا أثر لحدوث ذلك بعد القضاء كذا في الروضة وأصلها قال البلقيني وهو مقيد في الفسق والردة بأن لا يكون في حد لآدمي أو قصاص لم يستوف فإن وجد بعد الحكم وقبل الاستيفاء لم يستوف كالرجوع بخلاف بحدوث العداوة بعد الحكم أو قبله وبعد الأداء فإنه لا يؤثر اه وعبارة سم أفاد أي قول المصنف أو عداوة أن حدوث العداوة هنا قبل الحكم مانع منه وفي العباب بعد كلام متعلق بالشاهد الأصل نفسه ما نصه ويؤخذ منه أن حدوث العداوة قبل الحكم لا يؤثر وهذا يخالف ما أفاده هنا إلا أن يفرق ثم رأيت الشارح في الفصل الآتي جزم بخلاف ما في العباب وأنه يؤثر حدوث العداوة فليراجع اه بحذف أقول كلام النهاية هنا وفي الفصل الآتي موافق لكلام الشارح ومخالف لما مر عن المغني الموافق لما في العباب وقد قدمنا في بحث العداوة عن الإسنى ما يوافقه أي العباب أيضا قوله ( إلا إذا كان الخ ) أي حدوث ذلك قول المتن ( وجنونه ) أي الأصل إذا كان مطبقا مغني وإسنى قوله ( ومثله ) أي الجنون ع ش ومغني قوله ( إن غاب ) أي الأصل عن البلد وقوله وإلا أي بأن كان حاضرا في البلد رشيدي قوله ( وإلا ) أي بأن كان المغمى عليه حاضرا انتظر زواله الخ أي فلا يشهد الفرع قوله ( لكن يشكل الخ ) عبارة النهاية ولا ينافيه ما مر في ولي النكاح من التفصيل لإمكان الفرق اه قال ع ش قوله ولا ينافيه الخ يتأمل فإن ما هنا فرق فيه على ما قرره بين ما يطول زمنه وغيره فهما مستويان على أن قوله قبل أي باعتبار ما الخ إنما يتم لو سوى هنا بين الطويل والقصير اللهم إلا أن يقال أراد بالطويل هنا ما بخل بمراد صاحب الحق وإن لم يبلغ ثلاثة أيام بخلافه في النكاح فإنه يعتبر في الطويل فيه الزيادة على ثلاثة أيام اه أقول ما ذكره أولا بقوله فإن ما هنا فرق فيه الخ خلاف ظاهر صنيع النهاية كالشارح ولو سلم فما ذكره ثانيا بقوله اللهم الخ فالظاهر القول بعكسه قوله ( ما قدمه في ولي النكاح الخ ) من أنه تنتظر إفاقته إن لم يزد الإغماء على ثلاثة أيام وإلا فلا تنتظر وانتقلت الولاية للأبعد قوله ( نحو المرض ) أي كالغيبة
قوله ( لأنه لا ينافي الشهادة ) أي بخلاف الإغماء قاله المصنف واعترضه الأذرعي بأنه إذا انتظرنا إفاقة المغمى عليه مع عدم أهليته فانتظار المريض الأهل أولى بلا شك مغني قوله ( وأطلقوا الجنون هنا وقيدوا في الحضانة ) أي فلا نظر لهذا التقييد والراجح الأخذ بإطلاقهم رشيدي قوله ( وقيدوه في الحضانة الخ ) أي بأن لا يقل زمنه كيوم في سنة قوله ( مطلقا ) أي قصر زمنه أو طال ع ش قوله ( والثاني أقرب ) وفاقا للنهاية وخلافا للإسنى والمغني كما مر قوله ( ثابت له ) أي لولي حضانة طرأ عليه الجنون قول المتن ( فاسق ) أي أو كافر مغني أو أخرس إسنى قوله ( أو صبي ) إلى قوله كما قاله الإمام في المغني إلا قوله غير إغماء لما مر فيه قول المتن ( وهو كامل ) أي بعدالة وإسلام وحرية وبلوغ مغني قوله ( فلا تكفي شهادة واحد الخ ) أي وأن أوهمه المتن لولا قول الشارح كل رشيدي قوله ( فلا تكفي شهادة واحد الخ ) ولا يكفي أيضا أصل شهد مع فرع على الأصل الثاني لأن من قام بأحد شطري البينة لا يقوم بالآخر ولو مع غيره ( تنبيه ) يكفي شاهدان على رجل وامرأتين لأنهما مقام رجل مغني وروض مع شرحه قوله ( ولا واحد الخ ) عبارة المغني تنبيه لا بد من عدد الفرع ولو كانت الشهادة مما يقبل فيها الواحد كهلال رمضان اه قول المتن ( بموت أو عمى ) هذان مثالان للتعذر ومثلهما الجنون المطبق والخرس الذي لا يفهم فلو قال كالموت كان أولى
____________________
(10/276)
مغني قول المتن ( أو مرض الخ ) وخوف من غريم روض وشيخ الإسلام ومغني قوله ( لما مر فيه ) أي من الفرق بين الطويل وغيره ع ش قوله ( بأن يجوز الخ ) من التجويز ويحتمل أنه من الجواز أي لأجله قوله ( وإن اعترض الخ ) عبارة المغني قال الزركشي وما ذكر من ضابط المرض هنا نقله في أصل الروضة عن الإمام والغزالي وهو بعيد نقلا وعقلا وبين ذلك ثم قال على أن الحاقه سائر أعذار الجمعة بالمرض لا يمكن القول به على الإطلاق فإن أكل ماله ريح كريه عذر في الجمعة ولا يقول أحد هنا بأن أكل شهود الأصل ذلك يسوغ سماع الشهادة على شهادتهم وسبقه إلى ذلك الأذرعي وقد يقال المراد من ذلك ما يشق معه الحضور اه قوله ( ومن ثم كانت أعذار الجمعة الخ ) تقدم التوقف في مثل هذه العبارة ثم رأيت الأذرعي سبق إلى التوقف في ذلك بنحو ما قدمناه من شمول أكل ذي الريح الكريهة ثم قال ولا أحسب الأصحاب يسمحون بذلك أصلا وإنما تولد ذلك من إطلاق الإمام ومن تبعه انتهى اه رشيدي عن السلطان عبارة البجيرمي ومن الأعذار في الجمعة الريح الكريهة ولم يقل أحد أنه عذر هنا فينبغي أن ينتظر هنا زواله لأن زمنه يسير اه قوله ( وكذا سائر الأعذار ) وليس من الأعذار الاعتكاف كما اقتضاه كلامهم نهاية أي ولو منذورا ع ش
قوله ( واعترضه الإسنوي وغيره الخ ) وهو الأوجه نهاية وإسنى ومغني قوله ( وبرد الخ ) يتأمل سم قوله ( ينتفي كونه محل حاجة ) قد يمنع سم أقول وأيضا يعارض بأن يكون كل من الأصل وفرعه فوق مسافة العدوى فحضر الفرع لأداء الشهادة دون أصله قوله ( يعني لفوقها الخ ) عبارة المغني تنبيه قوله لمسافة عدوى نسب فيه إلى سبق قلم وصوابه فوق مسافة العدوى كما هو في المحرر والروضة وغيرهما اه قوله ( لأن ما دونه ) أي دون الفوق قوله ( ومر في التزكية ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ويتجه إلى وليس قوله ( بها ) أي بالتزكية قوله ( ولو حضر الأصل الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو شهد الفرع في غيبة الأصل ثم حضر أو قال لا أعلم أني تحملت أو نسيت أو نحو ذلك بعد الأداء للشهادة وقبل الحكم لم يحكم بها لحصول القدرة على الأصل في الأولى والريبة فيم عداها أو بعد الحكم بها لم يؤثر وإن كذبه الأصل بعد القضاء لم ينقض قال ابن الرفعة ويظهر أن يجيء في تغريمهم والتوقف في استيفاء العقوبة ما يأتي في رجوع الشهود بعد القضاء قال الأذرعي وهو ظاهر إلا إن ثبت أنه كذبه قبله فينقض قال الزركشي تفقها إلا إن ثبت أنه أشهده فلا ينقض اه قوله ( وفي وجوب تسمية قاض الخ ) عبارة المغني ( تنبيه ) شمل إطلاق المصنف ما لو كان الأصل قاضيا كما لو قال أشهدني قاض من قضاة مصر أو القاضي الذي بها ولم يسمه وليس بها قاض سواه على نفسه في مجلس حكمه قال الأذرعي والصواب في وقتنا وجوب تعيين القاضي أيضا لما لا يخفى اه قوله ( وجهان الخ ) والفرق أن القاضي عدل بالنسبة إلى كل أحد بخلاف شاهد الأصل فإنه قد يكون عند فرعه عدلا والحاكم يعرفه بالفسق فلا بد من تعيينه لينظر في أمره وعدالته سم عن القوت قوله ( ولا أن يتعرضوا لصدقه الخ ) لأنهم لا يعرفونه بخلاف ما إذا حلف
____________________
(10/277)
المدعي مع شاهده حيث يتعرض لصدقه لأنه يعرفه شيخ الإسلام ومغني قول المتن ( ولو شهدوا الخ ) فإن قيل كان ينبغي ذكر هذه المسألة عقب قوله وأن يسمي الأصول أجيب بأنه إنما أخرها ليفيد أن تزكية الفروع الأصول وإن جازت فلا بد من تعيينهم بالاسم ولو قدمه لم يكن صريحا في ذلك ( تتمه ) لو اجتمع أصل وفرعا أصل آخر قدم عليهما في الشهادة كما لو كان معه ماء لا يكفيه يستعمله ثم يتيمم قاله صاحب الاستقصاء مغني وقوله تتمة الخ في الإسنى والنهاية مثله
فصل في الرجوع عن الشهادة قوله ( وشرط جريان الخ ) مبتدأ خبره قوله أن لا يكون الخ قوله ( غيره ) أي أداء الشهادة فالتذكير نظرا للمعنى قوله ( فيه ) أي الرجوع عنها قول المتن ( رجعوا عن الشهادة ) أي أو توقفوا فيها بعد الأداء مغني ويأتي في الشرح مثله قوله ( أو مات الخ ) كان الأولى أن يؤخره إلى قبيل قول المتن قبل الحكم قوله ( بين يدي الحاكم ) ظاهره ولو نحو أمير بشرطه فليراجع قوله ( ولو بعد ثبوتها ) إلى قوله خلافا للزركشي في النهاية قوله ( ثبوتها ) أي الشهادة قوله ( السابق ) أي في آداب القضاء قوله ( مطلقا ) أي سواء كان الثابت الحق أم سببه قوله ( الباحث أنه ) أي الرجوع بعد الثبوت قوله ( أيضا ) الأولى حذفه قوله ( وإن لم يحكم ) أي به قوله ( فالظاهر أنه بعد الحكم ) قضيته أن كونه كما بعد الحكم لا يتوقف في رمضان على الشروع في الصوم وتقدم في كتاب الصيام ما يقتضي خلافه فراجعه سم قوله ( بأن صرحوا ) إلى قوله وبخلافه الخ في النهاية إلا قوله ويتجه إلى بخلاف الخ قوله ( بأن صرحوا ) متعلق برجعوا الخ في المتن أي فيقول كل منهم رجعت عن شهادتي قوله ( ومثله ) أي التصريح بالرجوع قوله ( وجهان ) أرجحهما البطلان نهاية ومغني قوله ( ويتجه الخ ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا قوله ( على إنشاء ابطالها ) أي مثلا قوله ( وبخلاف ما لو قال الخ ) في هذا العطف ما لا يخفى وكان حق المقام الاستدراك قوله ( ويتعين حمله الخ ) تقدم آنفا اعتماد النهاية والمغني الإطلاق قوله ( وقوله ) إلى قوله نعم في المغني وإلى قوله فيما يظهر في النهاية قوله ( لأنه لم يتحقق الخ ) أي فإن قالوا له احكم فنحن على شهادتنا حكم لأنه لم يتحقق رجوعهم ولا بطلت أهليتهم وإن عرض شك فقد زال ولا يحتاج إلى إعادة الشهادة منهم لأنها صدرت من أهل جازم والتوقف الطارىء قد زال مغني وروض مع شرحه قوله ( عن سبب توقفه ) أي توقف الشاهد قوله ( مما مر ) أي في مبحث شرط التسامع قوله ( امتنع الحكم بها ) أي بشهادتهم وإن أعادوها مغني ويأتي في الشارح مثله قوله ( إن كان نحو فسق الخ ) عبارة النهاية كنحو فسق أو عداوة أو انتقال المال المشهود به الخ قوله ( كما مر ) أي في بحث التهمة قوله ( ولأنه ) إلى قوله وتقبل البينة في المغني قوله ( ولأنه الخ ) عطف على لزوال سببه والضمير للحاكم كما أظهر به الإسنى والمغني قوله ( لا يدري أصدقوا الخ ) أي فينتفي ظن الصدق شيخ الإسلام ومغني قوله ( ويعزرون الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويعزر متعمد في شهادته الزور باعترافه إذا لم يقتص منه بأن لم يلزمه برجوعه قصاص ولا حد ودخل التعزير فيه أي القصاص أو الحد أن اقتص منه أو أقيم عليه حد اه قوله ( تعمدنا ) أي شهادة الزور مغني
قوله ( ويحدون للقذف الخ ) وإن رجع بعض
____________________
(10/278)
الأربعة حد وحده عباب اه سم قوله ( وإن ادعوا الغلط ) أي لما فيه من التعيير وكان حقهما التثبت وكما لو رجعوا عنها بعد الحكم مغني
قوله ( وتقبل البينة الخ ) أي وحينئذ يغرمان لثبوت رجوعهما كما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي في هامش شرح الروض سم قوله ( وقته الخ ) أي الحكم قوله ( ولا تقبل بعده الخ ) عبارة النهاية والأوجه عدم قبولها بعده الخ كما دل على ذلك كلام العراقي في فتاويه اه قوله ( قال ملخصه تقبل البينة الخ ) ظاهره القبول مع عدم التعرض المذكور سم وفيه نظر قوله ( فعلم ) أي من قول أبي زرعة لأنه إما فاسق أو مخطىء كما هو ظاهر صنيع الشارح أو من قول الشارح ولأنه لا يدري الخ وهو قضية صنيع المغني قوله ( مطلقا ) أي سواء كانت في عقوبة أو في غيرها مغني قوله ( لكن بقيد مر الخ ) وهو أن لا يكون مشهورا بالديانة اعتيد بنحو سبق لسان أو نسيان قوله ( أي الحكم ) إلى قوله وبه يبطل في المغني إلا قوله أو حل قوله ( أو فسخ ) يغني عنه ما قبله قوله ( لأن الحكم ) إلى قوله أو ظننا في النهاية إلا قوله فينقض حكمه ما لم يتهم وما أنبه عليه قوله ( وليس هذا مما يسقط بالشبهة ) أي حتى يتأثر بالرجوع نهاية قوله ( وشرب ) أي وسرقة نهاية قوله ( لأنها تسقط بالشبهة ) أي والرجوع شبهة مغني قوله ( أي استيفائها ) عبارة المغني أي استيفاء المحكوم به اه قوله ( لجواز كذبهم الخ ) أي ولتأكد الأمر نهاية ومغني قوله ( عكس هذا ) أي صدقهم في الرجوع ع ش قوله ( أي بعلمه أو ببينة ) أي إذا كان سبب الرجوع علمه ببطلان حكمه أو شهادة بينة عليه ببطلان حكمه قاله ع ش وهذا مبنى على أن الباء متعلقة بيرجع والظاهر أنها متعلقة بحكمه قوله ( ووجهه ) أي ما قاله السبكي قوله ( إلا أن بين الخ ) راجع إلى قوله السبكي ويحتمل إلى قول الشارح فلم يجز له الرجوع قوله ( ومحل ذلك ) يعني جواز رجوع الحاكم عن الحكم إذا بين مستنده رشيدي قوله ( والحكم بالموجب ) انظر هذا مع ما تقدم في الهبة ع ش قوله ( لأن كلا منهما الخ ) علة لقوله بخلاف الثبوت الخ قوله ( لأن كلا منهما لا يقتضي صحة الثابت الخ ) أي فلم يكن هناك شيء يتوجه إليه الرجوع رشيدي قوله ( ولا المحكوم به ) أي ولا صحة ما حكم بموجبه قوله ( لأن الشيء الخ ) هذا إنما يناسب المعطوف عليه فقط وقوله ولأن الحكم الخ لا يناسب واحدا من المعطوفين فكان المناسب للمعطوف أن يقول ما قدمنا عن النهاية والإسنى في آخر باب القضاء ولأن معنى الحكم بالموجب أنه إذا ثبت الملك صح فكأنه حكم بصحة الصيغة اه قوله ( فحينئذ ) أي حين إذ حكم الحاكم بالصحة قوله ( ومنها ) أي شروط الصحة قوله ( بها ) أي بالصحة قوله ( ويقبل قوله الخ ) أي لأنه أمين نهاية قوله ( قيل الخ ) عبارة النهاية وظاهر ما ذكر عدم احتياجه في دعوى الإكراه لقرينة ولعل وجه خروجه عن نظائره فخامة منصب الحاكم ويتعين فرضه في مشهور الخ قال ع ش قوله لقرينة أي ولا لبيان من أكرهه اه قوله ( لا كنت الخ ) عطف على قوله بأن لي الخ قوله ( في نفس ) إلى قوله أو ظننا في المغني قول المتن ( أو جلده ) أو قطع سرقة أو نحوها مغني وروض قوله ( أي الزنى الخ ) عبارة المغني بلفظ المصدر المضاف لضمير الزنى ولو حذفه كان أخصر وأعم ليشمل جلد
____________________
(10/279)
قذف وشرب اه قوله ( من القود أو الحد ) عبارة المغني والروض المجلود فجعلا الموت قيدا للجلد فقط وهو المتعين لأن ما قبله غير القصاص في طرف لا يحتاج إلى التقييد بالموت والقصاص في طرف غير مقيد به قوله ( وعلمنا أنه يقتل الخ ) هو ليس بقيد بل مثله ما إذا أسكتوا رشيدي قوله ( أو جهلنا ذلك الخ ) عبارة النهاية والروض مع شرحه ولا أثر لقولهم بعد رجوعهم لم نعلم أنه يقتل بقولنا إلا لقرب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء فيكون شبه عمد في مالهم مؤجلا بثلاث سنين ما لم تصدقهم العاقلة اه قوله ( لأن هذا الخ ) أي قولهم وظننا أننا نجرح الخ قوله ( وعليه ) أي على الظهور المذكور قوله ( كلام الرافعي ) أي بحثه المذكور قوله ( أو قال ) إلى المتن في المغني وإلى قوله واعترضه البلقيني في النهاية قوله ( أو قال كل الخ ) عطف على قول المتن قالوا وتعمدنا قوله ( أو اقتصر الخ ) أو قال كل تعمدت وتعمد صاحب روض ونهاية قوله ( ولي القاتل الخ ) الأولى ولي الدم كما في الإسنى والمغني وعبارة النهاية ما لم يعترف القاتل اه قال الرشيدي يعني من قتل واستوفينا منه القصاص وظاهر أن مثله المقتول ردة أو رجما مثلا فكان الأولى إبدال لفظة القاتل بالمقتول اه قوله ( بشرطه ) وهو المكافأة ع ش قوله ( ومنه ) أي شرط القصاص قوله ( وبهذا الخ ) أي بالتصوير المذكور قوله ( وأفهم ) إلى المتن في المغني قوله ( ثم يرجمون ) ولا يضر في اعتبار المماثلة عدم معرفة محل الجناية من المرجوم ولا قدر الحجر وعدده قال القاضي لأن ذلك تفاوت يسير لا عبرة به وخالف في المهمات فقال يتعين السيف لتعذر المماثلة إسنى ومغني قوله ( في مالهم ) إلى قوله واعترضه البلقيني في المغني إلا ما أنبه عليه
قوله ( إلا أن صدقتهم العاقلة ) كذا في الروض والنهاية وعبارة المغني والإسنى إن كذبتهم العاقلة فإن صدقتهم فعليهم الدية وكذا إن سكتت كما هو ظاهر كلام كثير خلافا لما يفهمه كلام الروض فإن صدقتهم لزمها الدية
فرع لو ادعوا أن العاقلة تعرف خطأهم هل لهم تحليفها أولا وجهان أوجههما أن لهم ذلك كما رجحه الإسنوي لأنها لو أقرت غرمت خلافا لما جرى عليه ابن المقري من عدم التحليف اه وقوله فرع الخ كذا في النهاية قوله ( أما لو قال الخ ) ولو قال كل تعمدت وأخطأ صاحبي فلا قصاص أو قال أحدهما تعمدت وصاحبي أخطأ أو قال تعمدت ولا أدري أتعمد صاحب أم لا وهو ميت أو غائب لا تمكن مراجعته أو اقتصر على تعمدت وقال صاحبي أخطأت فلا قصاص وعلى المتعمد قسط من دية مغلظة وعلى المخطىء قسط من مخففة نهاية ومغني وروض مع شرحه قوله ( وقال صاحبه الخ ) أي أو هوغائب أو ميت روض ونهاية ومغني قوله ( دون الثاني ) أي لأنه لم يعترف إلا بشركة مخطىء أو بخطأ إسنى ومغني وسم قوله ( ويجاب بمنع ذلك الخ )
____________________
(10/280)
فيه ما فيه سم قوله ( فليس الخ ) أي الشاهد الباقي قوله ( بجامع أن كلا ) أي من المخطىء والشاهد للباقي قوله ( وعلم منه ) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن ولو رجع شهود مال في النهاية إلا قوله ولا شهدوا له إلي وإعادة ضمير الجمع قوله ( منه ) أي مما مر في الجراح قوله ( أن محل هذا ) أي وجوب القود أو الدية عليهم أو على أحدهم قوله ( فالقود ) أي أو الدية قوله ( رجع وحده ) إلى المتن في المغني إلا قوله وعلمنا الخ وقوله أو مع من مر قوله ( وقال تعمدت ) أي الحكم بشهادة الزور فإن قال أخطأت فدية مخففة عليه لا على عاقلة كذبته إسنى ومغني قوله ( وقال تعمدت ) أي وعلمت أنه يقتل بحكمي ولم يقل الولي علمت تعمده قوله ( لأنه قد يستقل الخ ) عبارة المغني في شرح فإن قالوا أخطأنا فعليه نصف دية الخ نصها قال الرافعي كذا نقله البغوي وغيره وقياسه أنه لا يجب كمال الدية عند رجوعه وحده كما لو رجع بعض الشهود انتهى ورد القياس بأن القاضي قد يستقل بالمباشرة فيما إذا قضى بعلمه بخلاف الشهود وبأنه يقتضي أنه لا يجب كمال الدية عند رجوع الشهود وحدهم مع أنه ليس كذلك اه قوله ( كما يأتي ) أي في المتن آنفا
قوله ( بحث استواءهما ) أي رجوعه وحده أو والشهود ع ش عبارة سم أي المسألتين حتى لا يجب كمال الدية عند رجوعه وحده اه وإنما يجب النصف فقط رشيدي قول المتن ( فعليه ) أي القاضي وقوله وعليهم أي الشهود مغني و ع ش قوله ( توزيعا على المباشرة والسبب ) يعلم منه أن محل قولهم أن المباشرة مقدمة على السبب بالنسبة للقصاص خاصة لكن ينبغي التأمل في قوله توزيعا على المباشرة والسبب رشيدي قول المتن ( ولو رجع مزك الخ ) أي ولو قبل شهادة الشهود على ما قاله في شرح الروض ولا يخفى إشكاله إذ لا أثر للتزكية قبل الشهادة ولا للرجوع كذلك كما هو ظاهر إلا أن يصور بما لو زكاهم في قضية وقع الحكم فيها ثم رجع المزكي ثم شهدوا عقب ذلك في قضية أخرى وقبلهم الحاكم تعويلا على التزكية السابقة لقرب الزمان وعدم الاحتياج إلى تجديد التزكية وحكم بشهادتهم ومع ذلك فلا يخلو عن إشكال فليتأمل ثم رأيت شيخنا الشهاب الرملي رد هذا التصوير بأن هذا لا يمكن ايجابه للقصاص لأن شرطه قصد الشخص ولم يوجد انتهى اه سم قوله ( أو مع من مر ) في شرح البهجة واشترك الجميع أي جميع من يرجع من الشاهد والمزكي والولي وكذا القاضي في لزوم القود فإن آل الأمر إلى الدية فهي عليهم بالسوية أرباعا وهذا ما صححه البغوي إلى أن بين أن النووي صحح أن المؤاخذ الولي وحده وقد يفيد ذلك أنه فيما إذا رجع الشاهد والمزكي وآل الأمر إلى المال وجب الدية عليهما نصفين فليتأمل سم قول المتن ( فالأصح أنه يضمن ) أي دون الأصل ع ش عبارة الرشيدي قوله بالقود أو الدية هذا كالصريح في أن القود أو الدية على المزكي وحده ويصرح به قوله في الفرق الآتي فكان الملجىء هو التزكية وقوله لأنه الملجىء كالمزكي لكن في الأنوار أنه يشارك الشهود في القود أو الدية فليراجع اه أقول وإليه أي رد ما في الأنوار أشار الشارح بقوله وبه يندفع ما لجمع هنا قوله ( بالقود ) أي بالشروط المذكورة شرح المنهج أي أن قال تعمدت ذلك وعلمت أنه يستوفى منه بقوله وجهل الولي تعمده قوله
____________________
(10/281)
( ولو رجع الأصل الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو رجع فروع أو أصول عن شهادتهما بعد الحكم بشهادة الفروع غرموا وإن رجعوا كلهم فالغارم الفروع فقط لأنهم ينكرون إشهاد الأصول ويقولون كذبنا فيما قلنا والحكم وقع بشهادتهم اه قوله ( لأنه بالتزكية الخ ) وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين قوله علمت كذبهم وقوله علمت فسقهم وبه صرح الإمام وإن قال القفال محله إذا قال علمت كذبهم فإن قال علمت فسقهم لم يلزمه شيء لأنهم قد يصدقون مع فسقهم مغني وإسنى قول المتن ( فكذلك ) أي يجب القصاص أو الدية على الولي وحده على الأصح مغني قوله ( لكن عليه نصف الدية ) أي والنصف الآخر على الشهود وعلى هذا لو رجع الولي والقاضي والشهود كان على كل الثلث مغني قوله ( لتعاونهم الخ ) أي فعليهم القود مغني فهو علة للمتن رشيدي قوله ( بخلع الخ ) أو قبل الدخول مغني قوله ( بخلع ) إلى قوله كما أفهمه في المغني قوله ( كما بحثه البلقيني ) عبارة المغني ولو قالوا في رجوعهم عن شهادتهم بطلاق بائن كان رجعيا قال البلقيني الأرجح عندي أنهم يغرمون لأنه قطعوا عليه ملك الرجعة الذي هو كملك البضع قال وهو قضية إطلاقهم الغوم عليه بالطلاق البائن وشمل إطلاق المصنف البائن ما لو كان الطلاق المشهود به تكملة الثلاث وهو أحد وجهين في الحاوي يظهر ترجيحه لأنهم منعوه بها من جميع البضع كالثلاث اه قول المتن ( أو لعان ) أو نحو ذلك مما يترتب عليه البينونة كالفسخ بعيب مغني وشيخ الإسلام قول المتن ( وفرق القاضي ) أي في كل من هذه المسائل مغني وشيخ الإسلام قوله ( ويؤخذ منه ) أي من قول المتن وفرق القاضي قوله ( مع علتهم الخ ) وهي قوله لأنه بدل البضع الخ قوله ( أي صريحا ) خبر فقول البلقيني الخ قول المتن ( دام الفراق ) أي في الظاهر إن لم يكن باطن الأمر كظاهره كما هو واضح فيراجع رشيدي قوله ( وبحث البلقيني الخ ) معتمد ع ش وفيه وقفة ظاهرة إذ التحفه والنهاية اتفقا على ضعفه ثم رأيت قال الرشيدي لا يخفى أن حاصل بحث البلقيني أنه لا بد من توجه حكم خاص من القاضي إلى خصوص التحريم ولا يكفي عنه الحكم بالتفريق أي ولو بصيغة الحكم لأنه لا يلزم منه الحكم بالتحريم بدليل النكاح الفاسد فإنه يحكم فيه بالتفريق ولا يحصل معه حكم بتحريم أي لأن التحريم حاصل قبل وحينئذ فجواب الشارح كابن حج غير ملاق لبحث البلقيني والجواب عنه علم من قولنا أي لأن التحريم حاصل قبل أي أن سبب عدم ترتب التحريم على الحكم بالتفريق في النكاح أن التحريم حاصل قبل ولا معنى لتحصيل الحاصل حتى لو فرض أنه ليس فيه تحريم كان كمسألتنا فيتبع الحكم بالتفريق فتأمل اه قوله ( بما مر ) أي في القسمة قوله ( مثلها ) أي القسمة ع ش قوله ( في البائن ) أي بخلافه في الرضاع واللعان مغني
قوله ( فإن المراد دوامه الخ ) وأيضا المراد بدوامه عدم ارتفاعه برجوع الشهود كما هو السياق سم قوله ( سبب يرفعه ) أي كتجديد العقد ع ش قوله ( حيث لم يصدقهم الزوج ) فإذا قال بعد الإنكار أنهم محقون في شهادتهم فلا رجوع له سواء أكان ذلك قبل الرجوع أم
____________________
(10/282)
بعده مغني قوله ( ولا كان الزوج قنا الخ ) خلافا للمغني عبارته الرابعة أي من الصور التي استثناها البلقيني من وجوب مهر المثل إذا كان المشهود عليه قنا فلا غرم له لأنه لا يملك ولا لمالكه لأنه لا تعلق له بزوجة عبده فلو كان مبعضا غرم له الشهود بقسط الحرية قال أي البلقيني ولم أر من تعرض لشيء من ذلك انتهى والظاهر كما استظهره بعض المتأخرين الحاق ذلك بالاكساب فيكون لسيده كله فيما إذا كان قنا وبعضه فيما إذا كان مبعضا لأن حق البضع نشأ من فعله المأذون فيه اه قوله ( ساوى المسمى الخ ) وسواء أدفع إليها الزوج المهر أم لا بخلاف نظيره في الدين لا يغرمون قبل دفعه لأن الحيلولة هنا قد تحققت مغني وإسنى قوله ( فإ كان ) أي الزوج قوله ( الفراق ) أي حكم القاضي به مغني قوله ( لا يسقط حقه الخ ) كما لو جرح شاة غيره فلم يذبحها مالكها مع التمكن منه حتى ماتت إسنى ومغني قول المتن ( ولو شهد الخ ) ولو شهدا أنه تزوجها بألف ودخل بها ثم رجعا بعد الحكم غرما لها ما نقص من مهر مثلها إن كان الألف دونه على الأصح أو أنه طلقها أو أعتق أمته بألف ومهرها أو قيمتها ألفان غرما ألفا لها وكل القيمة في الأمة والفرق بينهما أن الرقيق يؤدي من كسبه وهو للسيد بخلاف الزوجة أو بعتق لرقيق ولو أم ولد ثم رجعا بعد الحكم غرما القيمة وظاهر أن قيمة أم الولد والمدبر تؤخذ منهما للحيلولة حتى يسترداها بعد موت السيد أي من تركته وشرط ابن الرفعة لاستردادها في المدبر أن يخرج من الثلث فإن خرج منه بعضه استرد قدر ما خرج نهاية وفي سم بعد ذكر مثلها عن الإسنى ما نصه وهو الصحيح اه أي خلافا للمغني حيث وافق الروض في أنهما يغرمان الألف فقط في الأمة كالزوجة قول المتن ( بطلاق ) أي بائن وفرق أي بشهادتهما أو لم يفرق كما فهم بالأولى مغني قوله ( كان ثبت ) أي ببينة أو حجة أخرى كالإقرار قول المتن ( رضاع ) أي أو نحوه كلعان أو فسخ مغني قوله ( من قبل ) أي قبل الرجوع مغني قوله ( استردا ) ولو رجعت هذه البينة بعد حكم الحاكم بالاسترداد ينبغي أن تغرم ما استرد لأنها فوتت عليه ما كان أخذه ولم أر من ذكره مغني قول المتن ( ولو رجع الخ ) ولو لم يقل الشاهدان رجعنا ولكن قامت بينة برجوعهما لم يغرما شيئا قال الماوردي لأن الحق باق على المشهود عليه مغني وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الإسنى ما نصه قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد أنهما يغرمان اه وتقدم في الشرح والنهاية في أول الفصل ما يوافقه قوله ( عين ) إلى قوله وهل يعتبر في المغني إلا قوله ولو أم ولد شهدا بعتقها وإلى قوله فقط هي شرط في النهاية إلا قوله وهل يعتبر إلى ولا رجوع وقوله رجعوا مع شهود الزنى أو وحدهم
قوله ( ولو أم ولد الخ ) تقدم آنفا عن النهاية والأسنى ما يتعلق به راجعه قوله ( وإن قالوا غلطنا ) الأسبك تأخيره عن جواب لو قول المتن ( غرموا الخ ) وإذا حكم القاضي بشاهدين فبانا مردودين في شهادتهما بكفر أو رق أو فسق أو غيرها فقد سبق أن حكمه يتبين بطلانه فتعود المطلقة بشهادتهم زوجة والمعتقة بها أمة فإن استوفى بها قتل أو قطع فعلى عاقلة القاضي الضمان ولوحد الله تعالى وإن كان المحكوم به مالا تالفا ضمنه المحكوم له فلو كان معسرا أو غائبا غرم القاضي للمحكوم عليه ورجع به على المحكوم له إذا أيسر أو حضر ولا غرم على الشهود لأنهم ثابتون على شهادتهم ولا على المزكين لأن الحكم غير مبني على شهادتهم مع أنهم تابعون للشهود مغني وروض مع شرحه وأقره سم قوله ( للمحكوم عليه الخ ) ( تنبيه ) صدقهم الخصم في الرجوع عادت العين إلى من انتزعت منه ولا غرم مغني قوله ( قيمة المتقوم ومثل المثلى ) وفاقا للمنهج والنهاية والمغني وفي البجيرمي ما نصه قال سلطان والزيادي وفيه نظر لأن المغروم إنما هو للحيلولة فالواجب القيمة مطلقا وحينئذ قيل تعتبر وقت الحكم وهو المعتمد لأنه المفوت حقيقة وقيل أكثر ما كانت من وقت الحكم إلى وقت الرجوع وقيل يوم شهدوا اه قوله ( بعد غرمه ) أي البدل قوله
____________________
(10/283)
( والأقرب الأول في الشاهد ) خلافا للنهاية والإسنى عبارة الأول والعبرة بوقت الشهادة إن إتصل بها الحكم اه وعبارة الثاني والعبرة فيها بوقت الشهادة كما نقله الروياني عن ابن القاص وهو محمول على ما إذا اتصل بها الحكم لأنه وقت نفوذ العتق وبه عبر الماوردي على أحد وجهين ثانيهما اعتبار أكثر قيمة من وقت الحكم إلى وقت الرجوع اه قال الرشيدي قوله إن إتصل الحكم أي فإن لم يتصل بها فالعبرة بوقته لأنه وقت نفوذ العتق اه قوله ( ولا رجوع في الشهادة الخ ) عبارة الروض مع شرحه والمغني والنهاية أو شهدا بإيلاد أو تدبير ثم رجعا بعد الحكم غرما القيمة بعد الموت لا قبله لأن الملك إنما يزول بعده أو شهدا بتعليق عتق أو طلاق بصفة ثم رجعا بعد الحكم غرما المهر أو القيمة بعد وجود الصفة لا قبله لما مر اه قوله ( وبالتعليق الخ ) ولو شهد اثنان بكتابة رقيق ثم رجعا بعد الحكم وعتق بالأداء ظاهر أهل يغرمان القيمة كلها لأن المؤدي من كسبه أو نقص النجوم عنها لأنه الفائب وجهان أشبههما كما قال الزركشي الثاني مغني وفي سم بعد نقله عن الإسنى نحوه ما نصه وقياس ما تقدم عن الرافعي في عتق الأمة ترجيح الأول اه وكذا جرى عليه النهاية عبارته أو شهدا بكتابة ثم رجعا غرما جميع القيمة في أرجح الوجهين لا نقص النجوم عنها اه أي القيمة ع ش قوله ( ومن ثم لو فوتوه الخ ) ولو استوفى المشهود له بشهادة اثنين مالا ثم وهبه للخصم أو شهدا بإقالة من عقد وحكم بها ثم رجعا فلا غرم عليهما لأن الغارم عاد إليه ما غرمه اه مغني قول المتن ( ومتى رجعوا كلهم الخ ) ولو شهد أربعة على آخر بأربعمائة فرجع واحد منهم عن مائة وآخر عن مائتين والثالث عن ثلاثمائة والرابع عن الجميع فيغرم الكل مائة أرباعا لاتفاقهم على الرجوع عنها وتغرم أيضا الثلاثة أي غير الأول نصف المائة لبقاء نصف الحجة فيها بشهادة الأول وأما المائتان الباقيتان فلا غرم فيها لبقاء الحجة بهما نهاية وإسنى ومغني وسم وفي ع ش بعد إيضاح ذلك ما نصه قوله نصف المائة أي زيادة على المائة التي قسمت بينهم اه قول المتن ( وزع عليهم الخ ) ولو شهد اثنان بعقد نكاح في وقت واثنان بالوطء في وقت بعده واثنان بالتعليق بعد ذلك ورجع كل عما شهد به بعد الحكم غرم من شهد بالعقد والوطء ما غرمه الزوج بالسوية بينهم نصف بالعقد ونصف بالوطء ولا يغرم من شهد بالتعليق شيئا ولا من أطلق الشهادة بالوطء اه مغني قوله ( بالسوية ) إلى قوله وأخذ منه في المغني قوله ( لبقاء الحجة ) أي فكان الراجع لم يشهد مغني قول المتن ( وإن نقص النصاب ) أي بعد رجوع بعضهم وقول المتن عليه أي النصاب مغني قوله ( كأن رجع أحد اثنين ) أي فيما يثبت بهما كالعتق مغني قوله ( كاثنين من ثلاثة ) أي في غير الزنى مغني قوله ( وأخذ منه ) أي من التعليل قوله ( وفيه نظر الخ ) فالمعتمد أن كلا منهم يستحق أجرة مثل عمله ع ش قوله ( والخنثى ) إلى قوله وإن تأخرت في المغني قوله ( فلم يتعين ) أي الرجل قول المتن ( فلا غرم في الأصح ) وعليه لو
____________________
(10/284)
شهد مع عشرة نسوة ثم رجعوا غرم للسدس وعلى كل ثنتين السدس فإن رجع منهن ثمان أو هو ولو مع ست فلا غرم على الراجح لبقاء الحجة وإن رجع مع سبع غرموا الربع لبطلان ربع الحجة وإن رجع كلهن دونه أو رجع هو مع ثمان غرموا النصف لبقاء نصف الحجة فيهما أو مع تسع غرموا ثلاثة أرباع مغني وروض مع شرحه قوله ( مع شهود زنى ) عبارة المغني دون شهود الزنى كما صوراها في الشرح والروضة أو معهما كما شمله إطلاق المصنف فإن الخلاف جار في ذلك اه قول المتن ( مع شهود تعليق طلاق الخ ) أي على صفة مغني قول المتن ( وعتق ) الواو بمعنى أو كما يشير إليه الشارح قول المتن ( لا يغرمون ) أي وإنما يغرم شهود الزنى والتعليق رشيدي قوله ( فلما مر ) ولأنهم لم يشهدوا بموجب عقوبة وإنما وصفوه بصفة كمال نهاية ومغني قوله ( رجعوا مع شهود الزنى أو وحدهم ) الأنسب أما تقديمه على قوله أو شهود صفة كما مر عن المغني أو تركه كما في النهاية
= كتاب الدعوى = قوله ( وهي لغة ) إلى قوله وشرعا في المغني وكذا في النهاية إلا قوله والتمني قوله ( وهي لغة الطلب الخ ) وألفها للتأنيث نهاية ومغني قوله ( أو باطل ) فيه بحث أن عطف على حق لأنه لا يتصف بالسبق إذ ثبوت الدين لزيد على عمر والمدعي به زيد دعوى باطلة لم يتحقق قطعا فليتأمل سم قوله ( وقيل الخ ) وممن قال به شيخ الإسلام قوله ( عن وجوب حق للمخبر ) المراد بوجوبه له تعلقه به فيشمل دعوى الولي والوكيل وناظر الوقف حلبي قوله ( عند حاكم ) أي وما في معناه وهو المحكم والسيد كما يأتي وذو شوكة إذا تصدى لفصل الأمور بين أهل محلته كما تقدم ويأتي في قوله ومر أنه يجب الأداء عند نحو وزير الخ ع ش
قوله ( وهي لا يتبادر منها إلا ذلك ) أو أرادوا بالحاكم ما يشمل المحكم سم قوله ( جمع بينة ) إلى قوله وما يوجب تعزيرا في المغني قوله ( لأن بهم الخ ) أي سموا بذلك لأن الخ مغني واسم أن ضمير الشأن بجيرمي قوله ( وجمعوا الخ ) عبارة المغني وأفرد المصنف الدعوى وجمع البينات لأن حقيقة الدعوى واحدة والبينات مختلفة اه قوله ( كما مر ) أي في الفصل الأول من الشهادات قوله ( والأصل ) إلى قول المتن إن لم يخف في النهاية إلا قوله غير مال إلى كنكاح وقوله كذا قيل وقوله وبهذا يرد إلى وقضية قوله وقوله بل لا تسمع على ما مر قوله ( والأصل فيها ) أي في الدعوى والبينات قوله ( لو يعطي الناس الخ ) لم يظهر تخريج الحديث على طريقة أهل الميزان لأنه إذا استثنى نقيض التالي أنتج نقيض المقدم فيكون المعنى ولكن لم يدع الناس دماء رجال وأموالهم فلم يعطوا الخ وهذا غير ظاهر لأن ادعاء الدماء والأموال واقع إلا أن يقال أطلق السبب وهو قوله لادعى ناس الخ وأراد المسيب وهو الأخذ نعم يظهر فيه استثناء نقيض المقدم لكنه غير مطرد الإنتاج وإن أنتج هنا لخصوص المادة فالأولى تخريج الحديث على قاعدة أهل اللغة وهي الاستدلال بامتناع الأول على امتناع الثاني والتقدير امتنع ادعاؤهم شرعا ما ذكر لامتناع إعطائهم بمجرد دعواهم بلا بينة كما أشار إليه بقوله ولكن البينة الخ في رواية فهو في معنى نقيض المقدم وكذا قوله ولكن اليمين الخ بجيرمي بحذف قوله ( وفي رواية الخ ) عبارة شيخ الإسلام والمغني وروى البيهقي بإسناد حسن ولكن البينة على المدعي الخ قوله ( ومعناه الخ ) أي الحديث عبارة الإسنى
____________________
(10/285)
والنهاية والمعنى فيه أن جانب المدعي ضعيف لدعواه خلاف الأصل فكلف الحجة القوية وجانب المنكر قوي فاكتفى منه بالحجة الضعيفة اه زاد المغني وإنما كانت البينة قوية واليمين ضعيفة لأن الحالف متهم في يمينه بالكذب لأنه يدفع بها عن نفسه بخلاف الشاهد اه قوله ( وبراءة المدعى عليه الخ ) أي وتوقف براءة المدعى عليه الخ قوله ( كذلك ) أي على الترتيب المذكور قوله ( في غير مال الخ ) سيذكر محترزه قوله ( سواء أكان الخ ) أي الدعوى والتذكير بتأويل الطلب قوله ( لآدمي ) سيذكر محترره قوله ( ولا يجوز الخ ) الأولى التفريع قوله ( ولا يجوز للمستحق الخ ) نعم قال الماوردي من وجب له تعزير أو حد قذف وكان في بادية بعيدة عن السلطان فله استيفاؤه وقال ابن عبد السلام في أواخر قواعده لو انفرد بحيث لا يرى ينبغي أن لا يمنع من القود لا سيما إذا عجز عن إثباته نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر ذلك عن الإسنى ما نصه وقوله فله استيفاؤه لا ينافي أن مستحق التعزير أو حد القذف لا يستوفيه بنفسه وليس للحاكم الإذن له على استيفائه لأن الحال هنا حال ضرورة والحاكم لا يأذن فيما ليس فيه مصلحة ولا مصلحة في الاستيفاء بنفسه لأنه قد يضر المحدود أو المعزر بزيادة أو تشديد اه وقال ع ش قوله بعيدة عن السلطان أي أو قريبة منه وخاف من الرفع إليه عدم التمكن من إثبات حقه أو غرم دراهم فله استيفاء حقه حيث لم يطلع عليه من يثبت بقوله وأمن الفتنة وقوله فله استيفاؤه أي ومع ذلك إذا بلغ الإمام ذلك فله تعزيره لا فتياته عليه وقوله ينبغي أن لا يمنع من القود أي شرعا فيجوز ذلك له باطنا اه قوله ( لاستقلاله به ) أي بالاستيفاء قوله ( لكن لا تسمع فيها الخ ) أي فالطريق في إثباتها شهادة الحسبة رشيدي قوله ( لأنها ليست حقا للمدعي ) أي ومن له الحق لم يأذن في الطلب بل هو مأمور بالإعراض والدفع ما أمكن مغني قوله ( على المقذوف الخ ) أي أو على وارثه الطالب مغني قوله ( مر ) أي في مبحث وجوب أداء الشهادة قوله ( كذا قيل ) وافقه المغني قوله ( إلا إذا توقف استيفاء الحق عليه ) ومع ذلك للإمام والقاضي الكبير منعه من ذلك لعدم ولايته ع ش قوله ( لم يقع الموقع الخ ) أي في غير ما مر عن الماوردي وابن عبد السلام رشيدي قوله ( وهو كذلك ) لعله في غير العقوبة كالنكاح والرجعة باعتبار الظاهر فقط حتى لو عامل من ادعى زوجيتها أو رجعتها معاملة الزوجة جاز له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان صادقا فليراجع سم على حج ع ش قوله ( إلا في صور الخ ) عيارة النهاية والمغني وهو كذلك في حد القذف لا القود اه قال ع ش قوله في حد القذف أي إذا كان قريبا من السلطان لما مر أن البعيد لا يشترط في حقه الرفع اه قوله ( وكل ما تقبل ) إلى المتن في المغني إلا قوله بل لا تسمع على ما مر قوله ( وكل ما تقبل فيه الخ ) أي كعتيق يسترقه شخص بجيرمي قوله ( بل لا تسمع الخ ) المعتمد أنها تسمع في غير حدود الله تعالى أما فيها فلا سلطان قوله ( ومنه ) أي مما تقبل فيه شهادة الحسبة
قوله ( قتل من لا وارث له الخ ) انظر هل يجري هذا على ما قاله في شرح الروض والبهجة في مبحث شهادة الحسبة من أن
____________________
(10/286)
المعتمد سماع الدعوى فيما تقبل فيه شهادة الحسبة إلا في محض حدود الله تعالى فإن الظاهر أن ما ذكر ليس من محض حدود الله تعالى اه سم وقوله في شرحي الروض الخ أي وفي النهاية والمغني هناك أيضا وقضية صنيعهما هنا أنه لا يحتاج لسماعها هنا لا أنه لا يجوز سماعها قوله ( أو قذفه ) أي بعد موته بجيرمي قوله ( وقتل قاطع الطريق ) مصدر مضاف للفاعل سلطان قوله ( لأنه ) أي استيفاء الحق منه سلطان قوله ( لا يتوقف على طلب ) أي لأن قتله متحتم بجيرمي قوله ( وما معها ) أي السابق في الشرح قوله ( ونحوه ) أي كولي غير الكامل مغني قوله ( شخص ) إلى قوله ومنه يؤخذ في النهاية إلا قوله كذا بنحو وقوله عليه أو على غيره وكذا في المغني إلا قوله وكذا إلى أو ولاية وقوله سواء إلى نعم قول المتن ( عينا ) أي ولو باعتبار منفعتها كما يعلم مما ذكره الشارح بعد رشيدي قوله ( مستقلا به ) أي بالأخذ بلا رفع لقاض وبلا علم من هي تحت يديه مغني قوله ( أو على غيره ) أي وإن لم يكن له به علقة ع ش قوله ( سواء كانت يده ) أي الآخر رشيدي قوله ( كوديع الخ ) أي وبائع اشترى منه عينا وبذل الثمن فليس له الأخذ بغير إذن مغني قوله ( يمتنع عليه ) أي على المستحق وقوله من غير علمه أي علم الوديع ع ش
قوله ( لأنه فيه إرعابا له الخ ) هذا موجود في غير من ائتمنه المالك أيضا نحو المستعير بل أولى لأنه ضامن بخلاف نحو الوديع فالوجه أنه كالوديع سم ولك أن تمنع كون نحو المستعير غير مؤتمن للمالك قوله ( ومنه يؤخذ ) أي من التعليل قوله ( يشكل عليه ) أي على حديث الإصابة قوله ( فقال ) أي نعيمان له أي لسويبط قوله ( فذهب ) أي نعمان قوله ( وقد يجمع الخ ) وقد يجمع باحتمال أن نعيمان لم يبلغه النهي أو نسيه أو خصصه بالاجتهاد وقد ينافي ذلك عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم ذلك إلا أن يجاب بأن عدم إنكاره لعذر نعيمان بعدم بلوغ النهي أو غيره مما ذكر وتأخير البيان لوقت الحاجة جائز سم قوله ( في القصة الأولى ) أي قصة زيد بن ثابت قوله ( لا ترويع فيه كذلك ) أي لا يحتمل غالبا قوله ( ورواية ابن ماجه الخ ) استئناف بياني قوله ( قال في تكميله ) كذا في أصله بخطه والمشهور تكملته سيد عمر قوله ( وفي نحو الإجازة ) إلى قول المتن وإذا جاز الأخذ في النهاية إلا قوله ويظهر إلى وقياس الخ قوله ( وفي نحو الإجارة الخ ) عبارة المغني وأما المنفعة فالظاهر كما بحثه بعض المتأخرين أنها كالعين إن وردت على عين فله استيفاؤها منه بنفسه إن لم يخش ضررا وكالدين إن وردت على ذمة فإن قدر على تخليصها بأخذ شيء من ماله فله ذلك بشرطه اه قوله ( من ماله ) أي المؤجر رشيدي قوله ( وقياس ما يأتي الخ ) عبارة النهاية والأوجه أخذا مما يأتي في شراء غير الجنس الخ قوله ( أنه قيمة لتلك المنفعة ) أي وقت أخذ ما ظفر به ع ش قوله ( أو يسأل الخ ) بالنصب عطفا على الاقتصار رشيدي قول المتن ( وجب الرفع ) والرفع تقريب الشيء فمعنى رفع الشيء إلى قاض قربه إليه مغني قوله ( ما دام مريدا الخ ) عبارة المغني وليس المراد بالوجوب تكليف المدعي الرفع حتى يأثم بتركه بل المراد
____________________
(10/287)
امتناع استقلاله بالأخذ في هذه الحالة اه قوله ( أو نحوه ) أي مما له الزام الحقوق كمحتسب وأمير لا سيما إن علم إن الحق لا يتخلص إلا عنده مغني قوله ( حالا ) إلى قول المتن أو على منكر في المغني قوله ( شرطه النقاص ) وهو اتفاق الحقين روض ومغني قوله ( أو من لا يقبل إقراره ) أي كالصبي ع ش قوله ( على ما بحثه البلقيني ) عبارة النهاية كما بحثه الخ قوله ( بحمل هذا ) أي قول مجلي قوله ( لا يحكم إلا برشوة ) أي وإن قلت ع ش قوله ( برشوة ) ويظهر أو بزيادة مشقة تردد وإضاعة أوقات على خلاف المعتاد في القضاة العدول قوله ( في الأخيرتين ) أي قوله أو طلبوا الخ وقوله أو كان قاضي محله الخ قول المتن ( أخذ جنس حقه الخ ) ولو ادعى من أخذ من ماله على الظافر أنه أخذ من ماله كذا فقال ما أخذت فأراد استحلافه كان له أن يحلف أنه ما أخذ من ماله شيئا ولو كان مقرا لكن يدعى تأجيله كذبا ولو حلف فللمستحق الأخذ من ماله مما يظفر به أو كان مقرا لكنه ادعى الإعسار وأقام بينة أو صدق بيمينه ورب الدين يعلم له مالا كتمه فإن لم يقدر على بينة فله الأخذ منه ولو جحد قرابة من تلزمة نفقته أو ادعى العجز عنها كاذبا أو أنكر الزوجية فعلى التفصيل الذي قررنا لكنه إنما يأخذ قوت يوم بيوم مما يظفر به شرح م ر اه سم قال ع ش قوله كان له أن يحلف الخ ينبغي أن ينوي أنه لم يأخذ من ماله الذي لا يستحق الأخذ منه ثم رأيت في شرح الروض ما نصه فللمدعي عليه أن يحلف إنه لم يأخذ شيئا من ماله بغير إذنه وينوي بغير استحقاق ولا يأثم بذلك انتهى وقوله فله الأخذ منه أي من ماله المكتوم أو غيره وقوله ولكنه إنما يأخذ قوت يوم الخ هذا واضح إن غلب على ظنه سهولة الأخذ في اليوم الثاني مثلا وإلا فينبغي أن يأخذ ما يكفيه مدة يغلب على ظنه عدم سهولة الأخذ فيها ووقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا في قرى مصر من إكراه الشاد مثلا أهل قرية على عمل للملتزم المستولي على القرية هل الضمان على الشاد أو على الملتزم أو عليهما والجواب عنه أن الظاهر أنه على الشادلان الملتزم لم يكرهه على إكراههم فإن فرض من الملتزم إكراه للشاد فكل من الشاد والملتزم طريق في الضمان وقراره على الملتزم اه
قوله ( أو متقوما ) أي كأن وجب له في ذمته ثوب أو حيوان موصوف بوجه شرعي أما لو غصب منه متقوما وأتلفه أو تلف في يده مثلا فالواجب قيمته فهو من باب المثلى كما هو ظاهر سم على حج اه رشيدي قوله ( ولو أمة ) وينبغي كما قال الأذرعي تقديم أخذ غير الأمة عليها احتياطا للابضاع مغني وإسنى قول المتن ( أن فقده ) ينبغي ولو حكما بأن لم يمكن التوصل إلى الجنس سم قوله ( أي جنس حقه ) إلى قوله وقضيته في المغني إلا قوله ولو أنكر إلى ولو كان المدين وقوله أي وإلا احتاط وقوله وأطال جمع في الانتصار قوله ( ولو أنكر الخ ) أي الدائن عبارة النهاية ومحله إذا كان الغريم مصدقا أنه ملكه فلو كان منكرا كونه ملكه لم يجز له أخذه وجها واحدا اه قال الرشيدي قوله مصدقا لعله بمعنى معتقدا اه ورجع ع ش الضمير للمدين فقال قوله ولو أنكر الخ أي وإن كان متصرفا فيه تصرف الملاك لجواز أنه مغصوب وتعدى
____________________
(10/288)
بالتصرف فيه أو أنه وكيل عن غيره ع ش قوله ( لم يجز أخذه الخ ) معتمد ع ش قوله ( وإلا احتاط ) أي فيأخذ ما يتيقن أنه لا يزيد على ما يخصه ع ش قول المتن ( وله بينة ) راجع للصورتين سم قوله ( له الاستقلال بأخذ حقه ) لكن من جنس ذلك الدين إن وجده ومن غيره إن فقده مغني وروض قوله ( كما مر ) أي في باب الزكاة
قوله ( لتوقف أجزائها على البينة ) حتى لو مات من لزمته الزكاة لم يجز الأخذ من تركته لقيام وارثه مقامه خاصا كان أو عاما ع ش وكتب عليه سم أيضا ما نصه يفيد أنه مع ملك المحصورين لا بد في الأجزاء من النية فتأمله اه وكذا الرشيدي ما نصه قد يؤخذ من هذا كالذي بعده أن الكلام في الزكاة ما دامت متعلقة بعين المال أما لو انتقل تعلقها للذمة بأن تلف المال الذي تعلقت بعينه فظاهر أنها تصير كسائر الديون فيجري فيها حكم الظفر هكذا ظهر فليراجع اه وفيه نظر ظاهر قوله ( وقضيته ) أي التعليل قوله ( أنهم لو علموه عزل قدرها ونواها به ) عبارة النهاية أنه لو عزل قدرها ونوى وعلموا ذلك اه قوله ( الظفر ) أي أخذها بالظفر نهاية قوله ( والوجه خلافه الخ ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( والوجه خلافه الخ ) تقدم في هامش فصل تجب الزكاة على الفور عن فتوى شيخنا الشهاب الرملي أنه لو نوى الزكاة مع الإفراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق لنفسه ثم علم المالك بذلك أجزأه وبرأت ذمته منها لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله ويملكها المستحق لكن إذا لم يعلم المالك بذلك وجب عليه إخراجها انتهى وهو خلاف ما استوجهه الشارح سم على حج أقول وقد يقال ما ذكره الشارح هنا لا ينافي الفتوى المذكورة لجواز إن ما هنا في مجرد عدم جواز أخذ المستحق لما علل به من أن المالك له إبدال ما ميزه للزكاة وهذا لا يمنع من ملك المستحق حيث أخذه بعد تمييز المالك ونيته وإن أثم بالأخذ ع ش قوله ( ظفرا ) إلى قوله قال الأذرعي في المغني إلا قوله وإن كان إلى المتن وقوله ونازع جمع إلى ومن ثم وإلى قوله وبهذا الجمع في النهاية إلا قوله ولو قيل إلى المتن وقوله ونازع جمع إلى ومن ثم وقوله أي يتمول ويتصرف فيه قوله ( لا بوكيل ) أي في الكسر والنقب فإن وكل بذلك أجنبيا ففعله ضمن مغني ونهاية أي الأجنبي لأن المباشرة مقدمة على السبب وخرج بذلك ما لو وكله في مناولته من غير كسر ونقب فلا ضمان عليه فيما يظهر ع ش قوله ( وإن كان الخ ) أي ولو كان أقل متمول ع ش قوله ( أو اختصاصا الخ ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قوله ( لم يبعد ) خلافا للنهاية والمغني قوله ( مثلا ) أي ولا موصي بمنفعته وقوله ولا لمحجور عليه بفلس أو صبا أو جنون مغني ونهاية قوله ( وغيرهما ) أي كقطع ثوب منهج قوله ( استحق الوصول إليه ) أي ومن لازمه جواز السبب الموصل إليه ع ش قوله ( ولا يضمن ما فوته ) هذا ظاهر حيث وجد ما يأخذه وأما إذا لم يجد شيئا فالأقرب أنه يضمن ما أتلفه لبنائه له على ظن تبين خطؤه وعدم العلم بحقيقة الحال لا ينافي الضمان ع ش قوله ( ونازع جمع الخ ) وافقهم المغني عبارته ويؤخذ من قول المصنف لا يصل المال إلا به أنه لو كان مقرا ممتنعا أو منكرا وله عليه بينة أنه ليس له ذلك وهو كذلك اه قوله ( ومن ثم امتنع ذلك في غير متعد الخ ) عبارة المغني ولا يجوز ذلك في ملك الصبي والمجنون ولا في جدار غريم الغريم كما قال الدميري قطعا أي لأنه أحط رتبة من الغريم اه
قوله ( وفي غائب الخ ) إن كان مقرا غير ممتنع ففي قوله وإن جاز الأخذ نظر وإن كان ممتنعا أو منكرا ففي امتناع ذلك نظر إلا أن يختار الأول ويجعل غيبته بمنزلة الامتناع أو الإنكار في جواز
____________________
(10/289)
الأخذ دون النقب والكسر سم قوله ( أي جنس حقه ) إلى قوله وبهذا الجمع في المغني إلا قوله أي يتمول ويتصرف فيه قوله ( وظاهره ) أي تعبيره بالتملك وقوله أنه لا يملكه بمجرد الأخذ أي بل لا بد من إحداث تملك مغني قوله ( بحمله ) أي كلام هؤلاء الجمع رشيدي قوله ( أو بصفة أدون ) أي كأخذ الدراهم المكسرة عن الصحيحة مغني قوله ( إذ لا تجوز له نية غيره كرهنه الخ ) فإن أخذه كذلك لم يملكه رشيدي قوله ( كلامهما ) أي الشيخين في المتن رشيدي قوله ( بأن كان بصفة أرفع ) أي كأخذ الدراهم الصحاح عن المكسرة مغني قوله ( فإذا كان ) أي حقه قوله ( ولا يبيعها بمكسرة ) تقدم في باب الربا ما يعلم منه أنه قد يصح بيع الصحاح بالمكسرة فهلا جاز في هذه الحالة بيعها بالمكسرة سم
قوله ( وبهذا الجمع الخ ) لا يقال حاصل هذا الجمع تقييد قوله من جنسه بكونه بصفة أرفع وجمل قوله يتملكه على معنى يبيعه ويحصل به صفة حقه وحينئذ يتحد حكم هذا القسم مع حكم القسم الثاني الآتي ويلزم ضياع تفصيل المتن إلا أن يحمل تفصيله على مجرد التفنن في التعبير لأنا نقول لا نسلم أن حاصله ما ذكر بل حاصله تقييد قوله المذكور بكونه بصفة حقه أو بصفة أدون وحمل يتملكه على يتخذه ملكا بمجرد الأخذ لكن هذا لا يوافق قوله في الحالة الثانية فإن المفهوم منها الموصوف بصفة أرفع وحمل المتن على هذا يوجب الإشكال المذكور في السؤال فليتأمل سم عبارة الرشيدي واعلم أنه يلزم على هذا الجمع اتحاد هذا القسم مع القسم الثاني الآتي وضياع تفصيل المتن والسكوت على حكم ما إذا كان بصفة حقه أو بصفة أدون فالوجه ما أفاده العلامة الأذرعي أي من حمل كلام المصنف على ما إذا كان بصفة حقه أو بصفة أدون ومعنى يتملكه يتموله ويتصرف فيه ولا يخفى أنه غير حاصل ما أفاده هذا الجمع الذي استوجهه الشارح وإن ادعى الشهاب الرملي وابن قاسم أنه مفاده وحاصله فليتأمل اه قوله ( أي الجنس ) إلى قول المتن والمأخوذ في المغني إلا قوله أو مع أحدهما إلى المتن وإلى قول الشارح وشرط المتولي في النهاية قوله ( لامتناع تولي الطرفين ) أي هنا لأن المال في أحد الطرفين لأجنبي رشيدي قوله ( هذا إن لم يتيسر الخ ) عبارة المغني محل الخلاف ما إذا لم يطلع القاضي على الحال فإن إطلع عليه لم يبعه إلا بإذنه جزما ومحله أيضا إذا لم يقدر على بينة وإلا فلا يستقل مع وجودها كما هو قضية كلام الروضة وبحثه بعضهم اه
قوله ( ومشقة ) ومنها خوف الضرر من القاضي كما هو ظاهر سم قوله ( مطلقا ) أي وإن لم يتيسر علم القاضي بذلك وعجز عن البينة قوله ( ولا يبيعه ) أي الآخذ بنفسه أو مأذونه قوله ( ثم إن كان ) أي نقد البلد قوله ( ملكه ) أي بمجرد قبضه أخذا مما مر وعبارة النهاية تملكه وكتب عليه ع ش ما نصه ينبغي أن يأتي فيه ما مر عن الإسنوي اه قوله ( وملكه ) أي بمجرد الشراء كما مر وعبارة النهاية وتملكه وكتب عليه الرشيدي ما نصه انظر هل التملك على ظاهره أو المراد أنه يدخل في ملكه بمجرد الشراء وظاهر قوله الآتي إن تلف
____________________
(10/290)
بعد البيع الخ إرادة الثاني اه
قوله ( أي الجنس ) فيه نظر لأنه يحصل ملك الجنس بمجرد الأخذ فلا يتصور مع فرض الأخذ التلف قبل التملك إلا أن يراد بالتملك ما ذكره فيه وهو التمول والتصرف فهو دفع لتوهم أنه لو تلف قبل التصرف فيه بقي حقه ولا يفيد تصوير هذا بما لو كان بصفة أرفع فإنه لا يحصل ملكه بمجرد الأخذ لأنه لا بد من بيع هذا فهو من القسم الثاني أعني قوله وبيعه لا الأول المقابل له إلا أن يكون هذا بالنظر لظاهر المتن دون الجمع الذي ذكره سم عبارة المغني وقال البلقيني محل الخلاف في غير الجنس أما المأخود من الجنس فإنه يضمنه ضمان يد قطعا لحصول ملكه بالأخذ عن حقه كما سبق انتهى والمصنف أطلق ذلك تبعا للرافعي بناء على وجوب تجديد تملكه وقد تقدم ما فيه اه قول المتن ( وبيعه ) ويؤخذ من كونه مضمونا عليه قبل بيعه أنه لو أحدث فيه زيادة قبل البيع كانت على ملك المأخوذ منه وبه صرح في زيادة الروضة فإن باع ما أخذه وتملك ثمنه ثم وفاه المديون دينه رد عليه قيمته كغاصب رد المغصوب إلى المغصوب منه مغني زاد الروض مع شرحه وقد تملك المغصوب منه ثمن ما ظفر به من جنس غير المغصوب من مال الغاصب فإنه يرد قيمة ما أخذه وباعه اه قوله ( أي غير الجنس ) ومحل الخلاف إذا تلف قبل التمكن من البيع فإن تمكن منه فلم يفعل ضمن قطعا مغني قوله ( فليبادر ) إلى قوله إذ لا فائدة في المغني إلا لفظة المتولي ولفظة لا من قوله ولا يلزمه إعلام الخ قوله ( فليبادر الخ ) أي إلى بيع ما أخذه مغني قوله ( فنقصت قيمته ) أي ولو بالرخص سم اه بجيرمي قوله ( ضمن النقص ) ولا يضمنه إن رد المأخوذ فالغاصب روض مع شرحه قوله ( ضمن الزيادة ) لتعديه يأخذها بخلاف قدر حقه مغني قوله ( وإلا كأن كان له الخ ) عبارة المغني وإن لم يمكنه أخذ قدر حقه فقط بأن لم يظفر إلا بمتاع تزيد قيمته على حقه أخذه ولا يضمن الزيادة لأنه لم يأخذها بحقه مع العذر اه قوله ( ثم يرد الخ ) راجع لما قبل وإلا باع الخ أيضا قول المتن ( وله أخذ مال غريم غريمه ) خرج بالمال كسر الباب ونقب الجدار فليس له فعله لأنه لم يظلمه كما في سم وسلطان اه بجيرمي وتقدم عن المغني مثله قوله ( ولعمرو على بكر مثله ) هل المراد المثلية في أصل الدينية لا في الجنس والصفة أو حقيقة المثلية بحيث يجوز تملكه لو ظفر به من مال غريم الغريم وإذا قلنا بالثاني فهل له أخذ غير الجنس من مال غريم الغريم تردد فيه الأذرعي رشيدي والظاهر أن المراد المثلية في مطلق الدينية وإن كان أحدهما أكثر من الآخر أو من غير جنسه اه بجيرمي وسيأتي عن السيد عمر عند قول الشارح وفيه نظر كما قاله بعضهم الخ الجزم بذلك قوله ( وشرط المتولي الخ ) عبارة المغني تنبيه للمسألة شروط الأول أن لا يظفر بمال الغريم الثاني أن يكون غريم الغريم جاحدا أو ممتنعا أيضا وعلى الامتناع يحمل الإقرار المذكور الثالث إن يعلم الآخذ الغريم أنه أخذه من مال غريمه حتى إذا طالبه الغريم بعد كان هو الظالم الرابع أن يعلم غريم الغريم وحيلته أن يعلمه فيما بينه وبينه فإذا طالبه أنكر فإنه بحق اه
قوله ( وأن يكون غريم الغريم الخ ) هو مخالف لقوله وإن رد الخ إن أراد جاحدا حق الغريم كما هو الظاهر ولقوله أو جحد بكر الخ إن أراد جاحدا حق زيد لأنه في حيز المبالغة المقتضية لتعميم الحكم لحالة إقراره فكلام المتولي مقابل لما قبله فليتأمل هذا كله بناء على ما في هذه النسخة من قوله ممتنعا بغير أو وأما على ثبوت أو كما في شرح الروض أي والمغني والنهاية فلا مخالفة ولذا قال فيه أي في شرح الروض أي والمغني وعلى الامتناع يحمل الإقرار المذكور فلا منافاة بينه وبين إشتراط إن يكون غريم الغريم جاحدا أو ممتنعا اه وقوله وعلى الامتناع
____________________
(10/291)
يحمل الخ يعني أن المراد بالإقرار المردود الإقرار مع امتناعه سم قوله ( ليظفر من مال الغريم الخ ) أي وليمتنع من الدفع إليه إن كان له قدرة على الامتناع سم قوله ( بذلك اللزوم ) أي في قوله لزمه فيما يظهر إعلامه الخ رشيدي أقول بل في قوله ويلزمه أن يعلم الغريم
قوله ( وإلا فالتصوير المذكور يعلم منه الخ ) أقول في علمه منه بحث ظاهر سم قوله ( علم الغريمين ) أي بالأخذ سم قوله ( أما علم الغريم فمن قولهم وإن رد عمر والخ ) قلنا هذا ممنوع لأنه لا يلزم من رد عمر وإقرار بكر له أن يعلم بأخذ زيد من مال بكر إذ يمكن أن يوجد إقرار بكر لعمر ومع رد عمر وذلك الإقرار ولا يوجد علم عمر وبذلك الأخذ كما هو ظاهر وقوله وأما علم غريمه فمن قوله الخ قلنا هذا ممنوع لأنه لا يلزم من جحد بكر استحقاق زيد علمه بالأخذ إذ قد يعلم دعوى زيد على عمرو فيجحد أن له عليه شيئا مع جهله بأخذ زيد من ماله سم بحذف قوله ( الغريم قد لا يعلم الخ ) الأخصر الغريمان قد لا يعلمان فيأخذ الغريم من مال غريمه فيؤدي إلى الأخذ منه مرتين قوله ( فرع ) إلى قوله وفي الأنوار في المغني والروض مع شرحه قوله ( قضى ) أي أدى قوله ( وإن لم توجد شروطه ) عبارة الإسنى والمغني وإن اختلف الجنس ولم يكن من النقدين اه قوله ( من بعض أقاربه ) ليس بقيد قوله ( وفيه نظر كما قاله بعضهم الخ ) ولك أن تقول لعل وجه النظر إطلاق الحكم وعدم تقييده بتوفر شروط الظفر وأما ما أفاده الشارح رحمه الله فمحل تأمل لأن التشبيه لا شبهة فيه لأن الغرض فيه أنهم أطلقوا الرجوع على التركة وهو صادق بما إذا كانت من غير جنس المأخوذ منه أي فيجوز الأخذ كما لو كانت المسألة مفروضة في مال الغريم بل لو عبر بما أفاده الشارح كان محل النظر لأن مسألته من أفراد مسألة الظافر بمال غريم الغريم فكيف يحسن تشبيهها بها فليتأمل اه سيد عمر قوله ( فلو قال الخ ) أي القفال قول المتن ( أن المدعي الخ ) أي
____________________
(10/292)
اصطلاحا وأما لغة فهو من ادعى لنفسه شيئا سواء كان في يده أم لا اه مغني
قوله ( وشرطه ) إلى واستشكل في النهاية قوله ( أن يكون معينا ) لعله يخرج به ما إذا قال جماعة أو واحد منهم مثلا ندعي على هذا أنه ضرب أحدنا أو قذفه مثلا وقوله معصوما الظاهر أنه يخرج به غير المعصوم على الإطلاق أي ليس له جهة عصمة أصلا وهو الحربي لا غير كما يؤخذ من حواشي ابن قاسم أي بخلاف من له عصمة ولو بالنسبة لمثله كالمرتد والزاني المحصن وتارك الصلاة وأما قول الشيخ خرج به الحربي والمرتد فيقال عليه أي فرق بين المرتد ونحو الزاني المحصن بالنسبة للعصمة وعدمها رشيدي قوله ( معصوما ) قد تسمع دعوى الحربي سم قوله ( أو سكرانا ) أي متعديا قوله ( وإن حجر عليه الخ ) غاية قوله ( وهو براءة الذمة ) في هذا قصور إذ هو خاص بالأموال فلا يتأتى في دعوى مثل النكاح كما لا يخفى رشيدي قوله ( وشرطه ما ذكر ) انظره بالنسبة لاشتراط التكليف مع قوله في باب القضاء على الغائب في الاحتجاج له والقياس سماعها على ميت وصغير ثم قول المتن ويجريان في دعوى على صبي ومجنون وما ذكره الشارح في شرح ذلك ثم سم عبارة الرشيدي قوله ما ذكر أي الذي من جملته التكليف ولعل مراده المدعى عليه الذي تجري فيه جميع الأحكام التي من جملتها الجواب والحلف وإلا فنحو الصبي يدعى عليه لكن لإقامة البينة كما مر اه قوله ( مع أن القول قوله ) أي مع أنه مدعى عليه سم ورد بأنه يدعي أمرا ظاهرا أي فقوله يوافق الظاهر فهو مدعى عليه فلذا يصدق سم قوله ( ويرده ما في الروضة وغيرها الخ ) أي فقد صرحوا بأنه مدع لا مدعى عليه كما زعمه هذا الراد سم قوله ( لأنهم أثبتوا أيديهم لغرض المالك ) أي وقد ائتمنوه فلا يحسن تكليفه بينة الرد نهاية ومغني قوله ( وقدم الخ ) عبارة المغني وقد تقدم في كتاب دعوى الدم والقسامة إن لصحة الدعوى ستة شروط ذكر المصنف بعضها وذكرت باقيها في الشرح اه قوله ( ولا يختلف الأظهر الخ ) عبارة المغني والنهاية والثاني إن المدعي من لو سكت خلى ولم يطالب بشيء والمدعى عليه من لا يخلى ولا يكفيه السكوت فإذا ادعى زيد دينا في ذمة عمرو فأنكر فزيد يخالف قوله الظاهر من براءة عمرو ولو سكت ترك وعمرو يوافق قوله الظاهر ولو سكت لم يترك فهو مدعى عليه وزيد مدع على القولين ولا يختلف موجبهما غالبا وقد يختلف الخ قول المتن ( فهو مدع ) أي على الأظهر وأما على الثاني فهي مدعية وهو مدعى عليه لأنها لو سكتت تركت وهو لا يترك لو سكت لزعمها انفساخ النكاح مغني ونهاية قوله ( فتحلف هي الخ ) أي على الأول وأما على الثاني فيحلف الزوج ويستمر النكاح ورجحه المصنف في الروضة في نكاح المشرك وهو المعتمد لاعتضاده بقوة جانب الزوج بكون الأصل بقاء العصمة نهاية ومغني وأقرهما سم و ع ش قوله ( وفي عكس ذلك الخ ) وإن قال لها أسلمت قبلي فلا نكاح بيننا ولا مهر لك وقالت بل أسلمنا معا صدق في الفرقة بلا يمين وفي المهر بيمينه على الأظهر لأن الظاهر معه وصدقت بيمينها على الثاني لأنها لا تترك بالسكوت لأن الزوج يزعم سقوط المهر فإذا سكتت ولا بينة جعلت ناكلة وحلف هو وسقط المهر نهاية ومغني
قوله ( ويصدق في سقوط المهر بيمينه ) أي وفي الفرقة بلا يمين كما مر آنفا عن النهاية والمغني قوله ( ومن ادعى ) كذا في أصله ثم أصلح بمتى سيد عمر قوله ( أو دينا ) أعم من أن يكون نقدا أو لا وبعضهم خص النقد بغير
____________________
(10/293)
الدين أخذا من المقابلة بجيرمي أقول في الأول عطف العام على الخاص بغير الواو وفي الثاني عدم تمام المقابلة بين النقد والعين وإنما الظاهر ما صنعه المغني وفاقا للإسنى فقدر دينا قبل نقدا وقال مازجا ومتى ادعى شخص دينا نقدا أو غيره مثليا أو متقوما اه قوله ( فيه لصحة الدعوى ) إلى قول المتن وقيل في النهاية إلا قوله يعني إلى المتن وقوله ومر إلى أما إذا وقوله ويأتي إلى المتن وما أنبه عليه قول المتن ( بيان جنس الخ ) عبارة المغني مازجا بيان جنس له كذهب أو فضة ونوع له كخالص أو مغشوش وقدر كمائة وصفة مختلف بها الغرض ويشترط في النقد أيضا شيئان صحة الخ قول المتن ( ونوع ) أن أريد به ما يتميز عن بقية أفراد الجنس بذاتي كما هو مصطلح أهل الميزان كان ذكر الجنس مستدركا وإن أريد ما يتميز عنها بعرضي كما هو استعمال اللغة ويشعر به تمثليهم له بخالص أو مغشوش أو بسابوري أو ظاهري كان بمعنى الصفة فلا حاجة إلى الجمع بينهما فلعل من اقتصر على أحدهما من الأئمة تنبه لذلك ولم يتنبه له المعترض عليه بوقوع الجمع بينهما في كلام آخرين منهم فليتأمل وليحرر اه سيد عمر قوله ( وهي ) أي واو وتكسر ع ش قوله ( وغيرهما ) أي غير الصحة والتكسر قول المتن ( بهما ) يعني بالصحة والتكسر رشيدي فقول الشارح يعني بكل الخ نظرا لما زاده من قوله وغيرهما الخ قوله ( كألف درهم فضة خالصة أو مغشوشة أشرفية ) ليس في هذا المثال تعرض للصحة أو للتكسر وعبارة شرح الروض أي والمغني كمائة درهم فضة ظاهرية صحاح أو مكسرة سم والظاهرية نسبة للسلطان الظاهر وأشرفية نسبة للسلطان أشرف قوله ( كما مر ) أي في دعوى الدم والقسامة قوله ( وما علم وزنه ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله فقول البلقيني إلى أما إذا الخ قوله ( كالدينار الخ ) عبارة المغني والإسنى نعم مطلق الدينار ينصرف إلى الدينار الشرعي كما صرح به في أصل الروضة ولا يحتاج إلى بيان وزنه وفي معناه مطلق الدرهم اه
ولا يشترط ذكر القيمة في المغشوش بناء على الأصح الخ استشكله سم بما نصه قوله بناء على الأصح أنه مثلى قضيته اعتبار ذكر القيمة في الدين المتقوم لكن عبر في المنهج وشرحه بقوله ومتى الدعى نقدا أو دينا مثليا أو متقوما وجب ذكر جنس ونوع وقدر وصفه تؤثر في القيمة انتهى ولم يتعرض لاعتبار ذكر القيمة اه أي فكان حقه أن يؤخر ويكتب في شرح فإن تلفت وهي متقومة وجب الخ كما في الإسنى والمغني قوله ( مطلقا ) أي مثليا كان أو متقوما قوله ( ومر فيه ) أي في المغشوش قوله ( ذكرها ) أي الصفة وكان الأولى أما تثنية الضمير هنا كما في المغني وأما أفراده في بهما كما في النهاية قوله ( دائن مفلس ) بالإضافة قوله ( أنه وجد ) أي المفلس قوله ( لا بد أن يقول ) أي في سماع دعواه على غريمه الغائب ع ش قوله ( فقد مر قبيل القسمة الخ ) عبارته كالنهاية هناك في فصل ادعى عينا غائبة عن البلد الخ مازجا نصها ويبالغ وجوبا المدعي في الوصف للمثلى ويذكر القيمة في المتقوم وجوبا أيضا أما ذكر قيمة المثلى والمبالغة في وصف المتقوم فمندوبان كما جريا عليه هنا وقولهما في الدعاوى يجب وصف العين بصفة السلم دون قيمتها مثلية كانت أو متقومة محمول على عين حاضرة بالبلد يمكن إحضارها مجلس الحكم اه قوله ( بالصفات ) إلى قولها لأنها لا تتميز في المغني قول المتن ( وصفها بصفة السلم ) أي وإن لم يذكر مع الصفة القيمة في الأصح مغني قوله ( وجوبا ) في المثلى وندبا في المتقوم مع وجوب ذكر القيمة فيه كذا في النهاية هنا وهو مخالف لما أفاده المتن والروض والمنهج وأقره الشارح والمغني ولكلامها في فصل ادعى عينا غائية عن البلد كما مر آنفا ولذا كتب عليها الرشيدي ما نصه قوله مع وجوب ذكر القيمة فيه لا يخفى أن هذا في الحقيقه تضعيف لإطلاق المتن عدم وجوب ذكر القيمة فلا تنسجم مع قوله وقيل يجب معها ذكر القيمة فكان الأصوب خلاف هذا
____________________
(10/294)
الصنيع على أنه ناقض ما قدمه في باب القضاء على الغائب بالنسبة للعين الحاضرة وظاهر أن المعول عليه ما هنا لأن من المرجحات ذكر الشيء في بابه وهو هناك تابع لابن حجر وأيضا فقد جزم به هنا جزم المذهب بخلافه ثم وأيضا فمن المرجحات تأخير أحد القولين اه
قوله ( وقضيته ) أي تعبيره بقيل وقوله أنها أي القيمة وذكرها قوله ( لا تجب في متقوم ولا مثلى منضبط ) المثلى يجب فيه ذكر صفات السلم ويستحب ذكر القيمة والمتقوم يجب فيه ذكر القيمة ويستحب ذكر صفات السلم م ر اه سم ومر آنفا أنه مخالف للمتن والروض والمنهج والشارح والمغني قوله ( ومر الخ ) أي في فصل ادعى عينا غائبة عن البلد وقوله ما فيه حكيناه آنفا قوله ( فإن لم تنضبط ) إلى قوله قال الماوردي في النهاية والمغني قوله ( وجب ذكر القيمة ) فيقول جوهر قيمته كذا ويقوم بفضة سيف محلى بذهب كعكسه وبأحدهما أن حلي بهما نهاية وروض ومغني قوله ( نحو ياقوتة ) أي مما لا ينضبط بصفات السلم قوله ( وقدرها ) أي بين قدر القيمة قوله ( زيادته ) أي المصنف على أصله أي المحرر معها أي هذه اللفظة بأن الثاني أي المذكور بقول المتن وقيل الخ يكتفي بها الخ أي بالقيمة ولا يوجب ذكر صفة السلم قوله ( ولو وجبت قيمة المغصوب الخ ) عبارة المغني والنهاية واستثنى البلقيني ما لو غصب غيره منه عينا في بلد ثم لقيه في آخر وهي باقية ولكن لنقلها مؤنة فإنه يجب ذكر قيمتها لأنها المستحقة في هذه الحالة فإذا رد العين رد القيمة اه أي لأن أخذها كان للحيلولة ع ش قوله ( ولا بد أن يصرح ) إلى قوله قال الغزي في النهاية إلا قوله كما بحثه جمع وقوله قال البلقيني إلى وقد تسمع وقوله وعليه يحمل إلي بل قد لا تتصور قوله ( بأن قيمتها مذبوحة أو حاملا كذا ) أي ويصدق في ذلك ولو فاسقا حيث ذكر قدر الايقاع ع ش ولعل ذلك التصديق بالنسبة لصحة الدعوى لا للتغريم أيضا فليراجع قوله ( ما يجب في ذكر العقار ) عبارة المغني ويبين في دعوى العقار الناحية والبلدة والمحلة والسكة والحدود وأنه في يمنة داخل السكة أو يسرته أو صدرها ذكره البلقيني ولا حاجة لذكر القيمة كما علم مما مر اه قوله ( والدعوى ) أي من ثالث ع ش قوله ( على المستأجر الخ ) انظره مع ما يأتي من أن المدعى عليه إذا أقر لمن تمكن مخاصمته انصرفت عنه الخصومة ولعل هذا مقيد لذلك فيكون محل ذلك فيما إذا لم يكن لمن العين في يده حق لازم فيها بخلاف نحو الأجير ولعل وجهه أنه لو جعلنا الدعوى على المؤجر لم يمكنه استخلاص العين من المستأجر لأنه يقول له أن كنت مالكا فقد آجرتني وليس لك أخذ العين حتى ينقضي أمد الإجارة وإن كنت غير مالك لها فلا سلاطة لك عليها وحينئذ فيكون مثله نحو المرتهن فليراجع رشيدي قوله ( بكسر الواو ) إلى قوله قال الغزي في المغني إلا قوله كما بحثه جمع وقوله قال البلقيني إلى لأنها الواجبة وقوله إن لم ينحصر إلي بل قد لا تتصور قوله ( كما بحثه جمع ) جزم بذلك النهاية والمغني قوله ( وقضية ذلك ) أي التعليل المذكور قوله ( الاكتفاء في المتقومة التالفة بذكر القيمة وحدها ) أي فلا يحتاج لذكر شيء معها من الصفات لكن يجب ذكر الجنس ومغني قوله ( وإقرار ) أي ولو بنكاح كالإقرار به مغني وإسنى قوله ( مجرد تحديده ) أي تحديد ملك الغير رشيدي ومغني قوله ( إن لم ينحصر حقه في جهته الخ ) أي بأن كان يستحق المرور في الأرض من ساتر أجزائها كذا عبر الغزي وفي نسخة منه بدل أجزائها جوانبها سم
قوله ( وعليه يحمل الخ ) عبر هنا بالمضارع وفي قوله الآتي وعليه حمل الخ
____________________
(10/295)
بالماضي مع أن الحمل في الموضعين للغزي سم قوله ( وإلا ) أي بأن كان حقه منحصرا في جهة من الأرض وهو قدر معلوم كذا عبر الغزي سم قوله ( كفرض مهر ) أي للمفوضة مغني قوله ( ومتعة الخ ) أي وحط الكتابة والإبراء من المجهول في إبل الدية بناء على الأصح من صحة الإبراء منه فيها وتصح الشهادة بهذه المستثنيات لترتبها عليها
فرع لو أحضر ورقة فيها دعواه ثم ادعى ما في الورقة وهو موصوف بما مر هل يكتفي بذلك أو لا وجهان أوجههما كما أشار إليه الزركشي الأول إذا قرأه القاضي أو قرىء عليه مغني وروض مع شرحه وتقدم للشارح في باب دعوى الدم والقسامة مثله بزيادة اشتراط معرفة الخصم ما فيها كالقاضي قوله ( ويشترط ) إلى قوله ويزيد المشتري في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله واعتمد البلقيني إلى وأخذ الغزي قوله ( ويشترط للدعوى أيضا الخ ) أي إذا كان الغرض منها تحصيل الحق فلو قصد بالدعوى دفع المنازعة لا تحصيل الحق فقال هذه الدار لي وهو يمنعنيها سمعت دعواه وإن لم يقل هي في يده لأنه يمكن أن ينازعه وإن لم تكن في يده مغني وروض مع شرحه قوله ( مما مر ) أي في باب دعوى الدم والقسامة قوله ( وهو ممتنع من أدائه الخ ) عبارة الإسنى والمغني وهو ممتنع من الأداء الواجب عليه لأنه قد يرجع الواهب ويفسخ البائع ويكون الدين مؤجلا أو من عليه مفلسا اه قوله ( ولا بنحو بيع الخ ) أي مما الغرض منه تحصيل الحق مغني قوله ( وقبضته الخ ) نشر على غير ترتيب اللف قوله ( ويلزم الخ ) عطف على وقبضته الخ
قوله ( أو المقر التسليم إلى ) قال الغزي لاحتمال أنه أقر له وأن المقر له رده أو أن العين المقر بها ليست في يد المقر أو أن الإقرار غير صحيح لكون المقر له لا يملك المقر به فإن الإقرار إخبار عن حق سابق انتهى اه سم قوله ( وأحضرته ) أي كذا قوله ( فيلزمه تسليمها إلي إذا قبضه ) انظر هلا قال مثل ذلك في المسألة قبلها رشيدي قوله ( تسليمها ) أي العين المرهونة وكان الأنسب التذكير كما في النهاية قوله ( أن دعوى المرتهن ) أي بأن ادعى أن هذا مرهون عن حقي قوله ( خلاف ذلك ) أي السماع وإن لم يدع القبض المعتبر قوله ( ما ذكره هنا ) أي من اشتراط غرض القبض المعتبر قوله ( من ذلك ) أي من قولهم ويشترط للدعوى أيضا الخ أو من قولهم ولا برهن بأن قال هذا ملكي رهنته منه بكذا إلا أن قال الخ قوله ( ورد بأنه الخ ) هذا لا يلاقي كلام الغزي لأنه فرض كلامه كما هو واضح في الدعوى المطلوب فيها تحصيل الحق وهي التي يشترط فيها الإلزام كما صرحوا به وما ذكره المطلوب فيه دفع المنازعة لا تحصيل الحق فليس من فرض كلام الغزي فتأمل رشيدي قوله ( وأنه منعه الخ ) الأولى حذف الواو قوله ( وأن لا يناقضها الخ ) عطف على قوله كونها ملزمة قوله ( دعوى أخرى ) أي منه أو من أصله كما يأتي رشيدي قوله ( من ذلك ) أي التناقض قوله ( فواضح ) أي عدم التناقض قوله ( ولا تسمع دعوى دائن ميت على من تحت يده الخ ) يفيد تصوير المسألة بالعين دون الدين
____________________
(10/296)
سم
قوله ( مع حضور الوارث الخ ) تقدم ما يتعلق بذلك في باب القضاء على الغائب في شرح قوله وإذا ثبت مال على غائب الخ سم بحذف قوله ( والأجنبي مقربه ) قضيته أنه لو كان منكرا لم تسمع الدعوى عليه والقياس سماعها لتوفيه القاضي حقه مما تحت يد الأجنبي حيث أثبته ع ش وتقدم في باب القضاء تصريح الشارح بذلك وهو الظاهر وإن نقل سم عن الجمال الرملي خلافه كما يأتي آنفا قوله ( وعلى هذا حمل قول السبكي الخ ) وسيأتي للشارح أيضا حمل كلام السبكي على العين وأنه تجوز الدعوى بها على غريم الغريم وإن لم يوكله الوارث بخلاف الدين وذكر الشهاب بن قاسم أنه بحث مع الشارح في هذا الحمل الآتي فبالغ في إنكاره ولا بد من الرفع للحاكم ليوفيه من العين كالدين إذا كانا ثابتين ولا تصح الدعوى بواحد منهما اه رشيدي وقد مر عن ع ش وفاقا للشارح أن القياس الصحة قوله ( جاز للقاضي سؤاله ) أي وجاز له تركه ولا ينفذ حكمه إلا إذا سأله إياه كما تقدم ع ش قوله ( كما مر ) أي في دعوى الدم والقسامة قوله ( فحينئذ ) أي حين منع القاضي طالب الشفعة قوله ( فحينئذ ليس له الدعوى الخ ) قضيته أن له الدعوى بها عند من يراها في المسألة قبلها وحينئذ فلينظر ما معنى قوله فتبطل برده لها رشيدي وقد يدعي رجوع هذا التفريع للمسألتين جميعا فليراجع قوله ( عند من يراها ) أي كالحنفي ع ش قوله ( ويأتي ) أي في الفرع قوله ( في الإسلام ) إلى قوله أما إذا لم يشترط في المغني وإلى قول المتن أو عقدا ماليا في النهاية إلا قوله قال البلقيني إلى المراد بمرشد قوله ( في الإسلام ) سيذكر محترزه قوله ( نكاحا صحيحا ) قيد لا بد منه كما يأتي وقد صرح أيضا بذلك أي اشتراط التقييد بالصحة شيخ الإسلام والمغني والأنوار قوله ( بولي مرشد ) إلا أن تكون ولايته بالشوكة إسنى قوله ( أو سيد ) ولا يشترط التعرض لعدالة السيد وحريته أنوار قوله ( فاحتيط له الخ ) عبارة الإسنى للاحتياط في النكاح كالدم إذا لوطء المستوفي لا يتدارك كالدم اه
قوله ( وإنما لم يشترط ذكر انتفاء الموانع الخ ) قد يقال إن اعتبرنا ما زاده بقوله السابق نكاحا صحيحا كان في معنى ذكر انتفاء الموانع وسيأتي ما يصرح باعتبار تلك الزيادة سم عبارة الرشيدي قوله ذكر انتفاء الخ أي تفصيلا وإلا فقد تضمنه قوله نكاحا صحيحا اه قوله ( لأن الأصل عدمها ) ولأنها كثيرة يعسر ضبطها مغني قوله ( بل لمزوجها الخ ) أي أن ادعى عليه بقرينة ما بعده إذ المجبرة تصح الدعوى عليها أو على مجبرها وانظر حينئذ ما معنى تعرضه له ولعل في العبارة مسامحة فليراجع رشيدي وقد يقال المراد بلزوم تعرضه أنه لا يكفي ما في المتن بل لا بد من نسبة التزويج إلى المجبر كأن يقول أنكحتها لي نكاحا صحيحا وأنت أهل للولاية أو عدل بشاهدي عدل عبارة الأنوار ودعوى النكاح تارة تكون على المرأة البالغة وتارة على وليها المجبر وتارة عليهما وإذا ادعى على واحد منهما وحلفه فله الدعوى على
____________________
(10/297)
الآخر وتحليفه ولا تسمع على الصغيرة ولا على غير المجبر أبا كان أو غيره لأنه لا يقبل إقراره اه قوله ( قال البلقيني ) إلى قوله وفيه نظر في المغني قوله ( تعيينه ) أي بأن يقول بولي عدل مغني قوله ( ورده الزركشي الخ ) أقره المغني قوله ( إن قلنا يلي ) أي أو كانت ولايته بالشوكة مغني وسيد عمر قوله ( وأما بحثه ) عبارة النهاية وما بحثه البلقيني الخ فليتأمل هل هو كذلك والزركشي متابع له أو اشتبه على صاحبها مرجع الضمير في قول التحفة وأما بحثه الخ سيد عمر عبارة المغني قال الزركشي وينبغي الاكتفاء بقوله وكشاهدين بغير وصفهما بالعدالة فقد ذكروا في النكاح أنه لو دفع نكاح عقد بمستورين إلى حاكم لم ينقضه نعم إن ادعت المرأة شيئا من حقوق الزوجية احتاج الحاكم إلى التزكية اه قوله ( فيرد بأن ذلك إنما هو في نكاح غير متنازع فيه الخ ) صريح هذا أن المراد بالعدالة في قولهم وشاهدي عدل العدالة الباطنة وأنه لا بد من ذلك لكن في حواشي سم عند قول المصنف وشاهدي عدل ما نصه هو شامل لمستوري العدالة لانعقاده بهما ومعلوم أنه وإن صحت الدعوى بذلك لا يحكم به إلا أن ثبتت العدالة فليراجع انتهى وقضيته أن المراد بالعدالة الظاهرة وعليه فلا يرد بحث البلقيني بذلك لأنه بناه على أن المراد العدالة الباطنة رشيدي قوله ( وأما المتنازع فيه الخ ) في أن كلام المصنف في تصوير أصل النكاح لتصحيح الدعوى كما هو ظاهر لا في إثباته بعد التنازع والدعوى فلا يظهر قول الشارح فتعين
قوله ( إلا أن زوج الولي بالإجبار ) عبارة شرح الروض أي والمغني والأنوار ولا يشترط تعيين الولي والشاهدين ولا التعرض لعدم الموانع انتهت اه سم قوله ( وفيه نظر ) أي في الاستثناء قوله ( أما نكاح الكفار ) إلى الفرع في المغني قوله ( وذكرت ما مر ) عبارة المغني وإذا ادعت المرأة بالنكاح ففي اشتراط التفصيل وعدمه ما في اشتراطه في دعوى الزوج ولا يشترط تفصيل في إقرارها بنكاح لأنها لا تقر إلا عن تحقيق ويشترط تفصيل الشهود بالنكاح تبعا للدعوى ولا يشترط قولهم ولا نعلمه فارقها أو هي اليوم زوجته اه وفي الإسنى والأنوار ما يوافقه إلا في قوله ولا يشترط قولهم ولا نعلمه الخ فجريا إلى اشتراط ذلك القول قوله ( فأنكر ) أي ونكل كما هو ظاهر وقوله فحلفت ينبغي أو أقامت بينة سم عبارة الأنوار والروض مع شرحه ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اقترن بها حق من الحقوق كالصداق والنفقة والميراث أو لم يقترن فإن سكت وأصر عليه أقامت البينة وإن أنكر وقال ما تزوجتك لم يكن ذلك طلاقا فتقيم البينة عليه ولو رجع عن الإنكار وقال غلطت قبل رجوعه فإن لم تكن بينة وحلف فلا شيء عليه وله أن ينكح أختها وليس لها أن تنكح زوجا غيره وإن اندفع النكاح ظاهرا حتى يطلقها أو يموت وينبغي أن يرفق الحاكم به حتى يقول إن كنت نكحتها فهي طالق ليحل لها النكاح وإن نكل الزوج حلفت واستحقت المهر والنفقة ولو ادعت ذات ولد أنها منكوحته وأن الولد منه وأنكر النكاح والنسب صدق بيمينه وإن قال هو ولدي منها وجب المهر وإن أقر بالنكاح لزمه المهر والنفقة والكسوة فإن قال كان تفويضا فلها المطالبة بالفرض إن لم يجر دخول وإن جرى وجب مهر المثل اه قوله ( وحل إصابتها باعتبار الظاهر الخ ) مبتدأ وخبر عبارة الإسنى والظاهر ان مراده جواز ذلك في الظاهر أو فيما إذا زال عنه ظن حرمتها اه قوله ( الزوجة ) إلى قوله ولو أجابت في المغني قوله ( الزوجة ) عبارة المغني تلك المرأة المدعي نكاحها اه قول المتن ( أمة ) أي والزوج حر مغني قوله ( وأنه ليس الخ ) انظر ما الداعي إليه بعد ذكر خوف العنت رشيدي قوله ( ولو سلما ) إلى القول المتن حلفه في النهاية قوله ( ولو لأمة ) عبارة المغني والثاني يشترط التفصيل كالنكاح والثالث إن تعلق
____________________
(10/298)
العقد بجارية وجب احتياطا للبضع واختاره ابن عبد السلام اه قول المتن ( كفى الإطلاق الخ أي ولا يشترط التفصيل مغني وشرح المنهج قوله ( دون النكاح الخ ) أي ولهذا لا يشترط فيه الإشهاد بخلافه مغني قوله ( نعم ) إلى الفرع في المغني قوله ( نعم لا بد في كل عقد نكاح أو غيره الخ ) عبارة المغني ( تنبيه ) مقتضى تعبير المصنف بالإطلاق أنه لا يشترط التقييد بالصحة ولكن الأصح في الوسيط اشتراطه وهو قضية كلام الرافعي ومحل الخلاف في غير بيوع الكفار فإذا تبايعوا بيوعا فاسدة وتقابضوها بأنفسهم أو بإلزام حاكمهم فإنا نمضيها على الأظهر كما هو مقرر في الجزية فلا يحتاج فيها إلى تلك الشروط وتسمع الدعوى من المدعي على خصمه وإن لم يعلم بينهما مخالطة ولا معاملة ولا فرق فيه بين طبقات الناس فتصح دعوى دنيء على شريف وإن شهدت قرائن الحال بكذبه كأن ادعى ذمي استئجار أمير أو فقيه لعلف دوابه أو كنس بيته اه وقوله وتسمع الدعوى من المدعي الخ قد مر في الشرح مثله قوله ( من وصفه بالصحة مع ما مر ) كذا في غيره من كتب المذهب وقضية هذا الإطلاق أنه لا يكفي في دعوى النكاح الاقتصار على وصفه بالصحة مطلقا سواء كان المدعي عاميا أو عارفا مخالفا أو موافقا بل صنيعهم كالصريح في ذلك فما نقله البجيرمي عن بعض المتأخرين بما نصه ولو قال تزوجتها زواجا صحيحا شرعيا كفى عن سائر الشروط من العارف دون غيره كما بحثه الطبلاوي سم وحلبي انتهى مخالف لذلك ولا يجوز العمل به فيما يظهر قوله ( مع ما مر ) لعله راجع لخصوص عقد النكاح فلا يشترط في دعوى العقد المالي غير الوصف بالصحة عبارة شرح المنهج أو ادعى عقدا ماليا كبيع وهبة وصفه وجوبا بصحة ولا يحتاج إلى تفصيل كما في النكاح اه وتقدم عن المغني ما يوافقها
قوله ( على الناظر لا المستحق ) قال الشهاب سم لم أفهم معنى ذلك ثم رأيت م ر تبعه في ذلك فبحثت معه فيه فتوقف فيه ثم قال بعد ذلك قد أبدلت لفظ على بلفظ من انتهى وأقول لا خفاء في فهم ما ذكر لأن من جملة ما يصور به أن يكون بعض المستحقين يستولي على الريع دون بعض فهذا الذي لم يصل إليه استحقاقه لا يدعى به إلا على الناظر دون المستحق المستولي وأما تفسير على بمن فيلزم عليه تغيير كلام الأذرعي وأن ينسب إليه ما لم يقله ثم أنه يقتضي أنه لا تسمع الدعوى من المستحق إذا لم يكن ناظرا وليس كذلك لأن المستحق إن كان موقوفا عليه كأحد الأولاد فقد نقل الشارح نفسه في حواشي شرح الروض عن التوشيح سماع دعواه وإن كان غير موقوف عليه كأن كان يستحق في ريع نحو مسجد لعمله فيه فقد صرح ابن قاسم نفسه في باب الحوالة من حواشي شرح البهجة بأنه تسمع دعواه على الساكن إذا سوغه الناظر عليه على أنه يمكن تصوير الدعوى على الناظر من غير المستحق بأن يدعى عليه ناظر نحو المسجد بريع للمسجد في الوقف الذي هو ناظر عليه وكأن توقف الشهاب بن قاسم هو الذي حمل شيخنا على حمل كلام الأذرعي على غير ظاهره حيث قال قوله أن الدعوى بنحو ريع الوقف على الناظر أي أن الطلب بتخليص ريع الوقف على الناظر فهو المدعي وليس على المستحق طلب انتهى مع أن ما حمل عليه شيخنا كلام الأذرعي لا يلايمه ما في الشرح بعد كما لا يخفى على المتأمل رشيدي قوله ( لا بد من حضورهم ) انظر هل المراد حضورهم والدعوى عليهم أو مجرد الحضور وعلى الثاني فما الفرق بينهم وبين ما إذا كان الناظر القاضي المذكور بعد وكذا يقال في قوله على بعض الورثة مع حضور باقيهم رشيدي أقول أن ما ذكره من التردد ثم استشكال الاحتمال الثاني مبني على أن قول الشرح وإن كان الخ للشرط وقوله فالدعوى جوابه ويحتمل بل هو الأظهر أن الأول غاية والثاني متفرع على ما قبلها والله أعلم قوله ( ونازعه الغزي الخ ) عبارة النهاية لكن الأوجه كما قاله الغزي سماعها الخ قوله ( بأن المتجه سماع الدعوى على البعض الخ ) أي ولو مع غيبة الباقين كما يدل له ما بعده أي خلافا للأذرعي رشيدي قوله ( لكن لا يحكم إلا بعد إعلام الباقين ) تقدمت له هذه المسألة في فصل بيان قدر النصاب في الشهود لكن عبارته هناك ويكفي في ثبوت دين على الميت حضور بعض
____________________
(10/299)
الورثة لكن الحكم لا يتعدى لغير الحاضر انتهت وبين العبارتين مباينة فتأمل رشيدي أقول عبارة الشارح هناك مثل عبارة النهاية وقد يدفع التباين بأن يراد بالحكم هنا الحكم المتعدي للجميع فيحتاج بالنسبة لغير الحاضر إلى استئناف إقامة البينة والحكم كما بسطه سم هناك قوله ( لا تتوجه عليه الخ ) أي ولا تجوز منهما أخذا من قوله الآتي بل لا بد الخ فليراجع قوله ( بل لا بد أن ينصب الشافعي من يدعي ) أي فيما إذا كانت الدعوى لمن ذكر وقوله ومن يدعى عليه أي إذا كانوا مدعى عليهم رشيدي قوله ( بحق ) إلى قوله أما المدعى عليه في المغني قوله ( نعم له تحليف المدين مع البينة الخ ) أي وإن لم يدع هو يساره وبهذا فارقت هذه والتي بعدها ما سيأتي استثناؤه في قول المصنف فلو ادعى أداء أو إبراء الخ فلا يقال كان من حق الشارح تأخير استثناء هاتين عما استثناه المصنف رشيدي قوله ( أما المدعى عليه الخ ) أي أما تحليف المدعى عليه عبارة النهاية ولو أقام المدعي بينة ثم قال لا تحكم الخ قوله ( ولا نظر فيه الخ ) عبارة النهاية وما نظر به في كلامه غير معول عليه اه قوله ( عليه ) أي المدعي الذي أقام البينة بما ادعاه مغني
قول المتن ( أو شراء عين ) أي العين التي ادعاها سم أي وأقام البينة بها قوله ( منه ) أي من مدعي العين التي أقام بها البينة قوله ( أي مدعي الخ ) فاعل وقوله مقيم الخ مفعول سم قول المتن ( على نفيه ) نشعر بأنه لا يكلف توفية الدين أو لا بل يحلف المدعي ثم يستوفي وفي كذلك على الصحيح مغني قول المتن ( على نفيه ) أي نفي ما ادعاه وهو أنه ما تأدى منه الحق ولا أبرأه من الدين ولا باعه العين ولا وهبه إياها مغني ونهاية أي أولا أقبضه إياها قوله ( أي الأداء ) إلى قوله كما صوبه في النهاية وإلى المتن في المغني قوله ( هذا ) أي الحلف على نفي ما ذكر
قوله ( هذا إن ادعى حدوث شيء من ذلك الخ ) لم يذكر مثل ذلك في قوله الآتي وكذا لو ادعى علمه بفسق شاهده أو كذبه في الأصح وهو يقتضي التفرقة بينهما وهكذا صنيع الروض وغيره وعبارة المنهج وشرحه كالصريح في التفرقة فتقبل دعواه علمه بفسق شاهده أو كذبه للتحليف ولو بعد الحكم ويحثت في ذلك مع م ر فوافق عليها وقد سئلت عما لو علق إنسان طلاقا بفعل شيء وفعله وحكم الحاكم بالطلاق والفرق ثم ادعى الزوج أنه فعله ناسيا فقلت صدق بيمينه وبان عدم وقوع الطلاق وبطلان الحكم ثم رأيت سئل م ر عن ذلك مع زيادة واعتذر الزوج عن عدم دعواه ذلك قبل الحكم بنحو أنه ظن أن ذلك لا يفيد ثم أخبر بأنه يفيد أو لم يعتذر بشيء فأجاب بما نصه نعم يقبل قوله في النسيان بيمينه ويتبين عدم حنثه والله أعلم انتهى اه سم بحذف أقول وكذا صنيع المغني حيث
____________________
(10/300)
ذكر هذا القيد هنا فقط وعمم القيد الآتي للموضعين كالصريح في التفرقة
قوله ( قبل قيام البينة الخ ) هو وما عطف عليه متعلقان بادعى بدليل قوله خلافا الخ سم قوله ( ومضى زمن إمكانه الخ ) عبارة المغني وشيخ الإسلام وكذا بينهما بعده مضي زمن إمكانه فإن لم يمض زمن إمكانه لم يلتفت إليه اه قوله ( ولم يكن المدعي الخ ) عطف على قوله ادعى حدوث شيء الخ قوله ( أو يمين الاستظهار ) أي فى الدعوى على الغائب والصبي والمجنون والميت بجيرمي قوله ( وإلا ) أي وإن كان المدعي حلف مع شاهده أو يمين الاستظهار قوله ( فلا يحلف بعدها الخ ) ينبغي أن يحلف إن أسند المدعى عليه ذلك إلى ما بعد حلفه وهو ظاهر فليراجع رشيدي عبارة السيد عمر قوله لأنه قد تعرض في يمينها الخ هذا واضح فيما إذا كانت دعوى نحو الأداء قبل الحلف المذكور وأما إذا كانت بعده وقبل الحكم مع مضي زمن يمكن فيه ذلك فالظاهر أن له تحليفه فليتأمل اه قوله ولا تسمع دعوى إبراء من الدعوى الخ كذا في النهاية قوله ( خصمه ) إلى قوله نعم لا يتوجه في المغني وإلى قوله وتسمع في عقد بيع في النهاية إلا قوله أي أو مخالفا لمذهب الحاكم وقوله كما صرح به الماوردي لكن ضعفه البلقيني وقوله استشكل بما لا يجدي وقوله ونقل بعضهم إلى ولو ادعى دينا وقوله ويجري ذلك إلى ومرأن من شروط وقوله في الدعوى على من إلى في الدعوى لعين قوله ( خصمه ) كان الظاهر أن يقول بدله من ذكر أو نحوه رشيدي قوله ( ولو نكل الخ ) راجع لما قبل وكذا لو ادعى الخ أيضا قوله ( لم تكن بيده ) لعل المراد لم تكن في ملكه وتصرفه رشيدي وفيه توقف بل الظاهر أن المراد لم تكن تحت يده قوله ( إن كان عاميا ) أي بخلاف ما إذا كان عرفا إسنى ومغني عبارة الرشيدي هو قيد لقوله وفسره كما يعلم من كلام غيره وإن أوهم سياقه خلاف ذلك فغير العامي يمهل وإن لم يفسر اه قوله ( إن خيف هربه ) الظاهر أنه راجع لأصل الاستدراك رشيدي قوله ( لأنها مدة ) إلى المتن في المغني إلا قوله كما صرح إلى ولو عين قوله ( ولو أحضر الخ ) ولو عاد المدعى عليه ولو بعد الثلاثة وسأل القاضي تحليف المدعي على نحو إبراء أجابه إليه لتيسره في الحال ولا يكلف توفية الدين أو لا مغني زاد الأسنى بخلاف قوله للوكيل المدعي أبرأني موكلك حيث يستوفى منه الحق ولا يؤخر إلى حضور الموكل وحلفه لعظم الضرر بالتأخير اه قوله ( ولو عين جهة الخ ) أي من نحو أداء أو ابراء مغني قول المتن ( ولو ادعى رق بالغ الخ ) ويجوز شراء بالغ ساكت عن اعترافه بالرق وعن دعوى الحرية ممن يسترقه عملا باليد والأحوط أن لا يشتري إلا بعد اعترافه بالرق لمن يبيعه خروجا من الخلاف في ذلك وما نقل من تحريم وطء السراري حتى يخمسن ويقسمن محمول على تحقق سبيهن روض مع شرحه قوله ( في الأصل ) إلى قوله ونقل بعضهم في المغني إلا قوله على ما مر إلى المتن وقوله أو نحوها إلي لأن الأصل وقوله وذكرت هنا إلى
____________________
(10/301)
المتن
قوله ( ولم يكن قد أقر الخ ) ولم يحكم برقه حاكم حال صغره وإلا لم تسمع دعواه عناني وزيادي اه بجيرمي
قوله ( قد أقر له ) ينبغي أو لبائعه سم قوله ( على ما مر الخ ) عبارة النهاية كما مر الخ قول المتن ( فالقول قوله ) ولعل الأوجه أن هذا إذا لم تكن أمه رقيقة وإلا فلا بد من بينة كما أفتى به م ر لأن الولد يتبع أمه في الرق فالأصل في ولد الرقيقة هو الرق سم قوله ( وإن تداولته الأيدي الخ ) أي وسبق من مدعي رقه قرينة تدل على الرق ظاهرا كاستخدام وإجارة شيخ الإسلام ومغني قوله ( ومن ثم قدمت الخ ) عبارة المغني ولو أقام المدعي بينة برقه وأقام هو بينة بأنه حر فالذي جزم به الرافعي في الدعاوى تبعا للبغوي أن بينة الرق أولى لأن معها زيادة علم وهو إثبات الرق ونقل الهروي عن الأصحاب أن بينة الحرية أولى اه قوله ( ينقلها الخ ) أي يكون الأولى ناقلة عن الأصل عبارة الزيادي لأنها ناقلة وبينة الحرية مستصحبة اه قوله ( أما لو قال الخ ) عبارة المغني وخرج بقوله حر أي بالأصالة كما مر ما لو قال أعتقني الخ وما لو قال أنا عبد فلان فالمصدق السيد اه قوله ( وإن أقر له ) أي المشتري للبائع رشيدي قوله ( فيهما ) أي في يده أو يد غيره قوله ( ولا أثر الخ ) يغني عنه قوله وكذا لا يؤثر الخ قوله ( لأن اليد الخ ) علة لما في المتن قوله ( بخلاف المستندة للالتقاط ) أي فلا يصدق إلا بحجة مغني قوله ( وكذا لا يؤثر الخ ) أي في صورة عدم الاستناد إلى الالتقاط مغني قوله ( واستشكل بما لا يجدي ) عبارة المغني فإن قيل الدعوى بذلك مشكل بأن الحال إذا كان قليلا كدرهم من ألف مؤجلة يبعد الاستتباع فيه وبأنه إذا أطلق الدعوى لم يفد وإن قال يلزمه تسليم الألف إلى لم تصح الدعوى وكان كاذبا وإن فصل وبين كان ذلك في حكم دعوتين فأين محل الاستتباع أجيب بأن محل الاستتباع عند الإطلاق ولا يضر كون الكثير تابعا للقليل للحاجة إلى ذلك اه وقوله لم تصح الدعوى فيه تأمل وقوله بأن محل الاستتباع عند الإطلاق منع لقول السائل إذا أطلق الدعوى لم يفد وقوله ولا يضر الخ منع لما قبله قوله ( وبحث البلقيني الخ ) فيه أن هذا الحكم وهو صحة الدعوى بقتل خطأ أو شبه عمد مذكور في كلامهم حتى في المتون فلا وجه لاسناده لبحث البلقيني وإنما الذي نسب للبلقيني التنبيه على أن هذا الذي ذكروه مستثنى من عدم سماع الدعوى بالمؤجل رشيدي أقول وأيضا ينافي ذلك الاسناد قوله الآتي قاله الماوردي قوله ( على القاتل ) فلو ادعى ذلك على العاقلة لم يجز جزما لأنه لم يتحقق لزومه لمن ادعى عليه لجواز موته في أثناء الحول وإعساره آخره مغني قوله ( وهو متجه الخ )
تتمة تسمع الدعوى باستيلاد وتدبير وتعليق عتق بصفة ولو قبل العرض على البيع لأنها حقوق ناجزة مغني وروض مع شرحه قوله ( لأن المقصود منها ) أي من دعوى القتل المذكورة قوله ( نازعه ) أي الماوردي قوله ( فظاهر كلامهم أنها لا تسمع مطلقا ) من هذا يؤخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا تقرر في نظارة على وقف من أوقاف المسلمين فوجده خرابا ثم أنه عمره على الوجه اللائق به ثم سأل القاضي بعد العمارة في نزول كشف على المحل وتحديد العمارة وكتابة حجة بذلك فأجابه لذلك وعين معه كشافا وشهودا ومهندسين فقطعوا قيمة العمارة المذكورة اثنى عشر ألف نصف وأخبروا القاضي بذلك فكتب له بذلك حجة ليقطع على المستحقين معاليمهم ويمنع من يريد أخذ الوقف إلى أن يستوفي المقدار المذكور من غلة الوقف وهو أنه لا يعمل بالحجة المذكورة وإن القاضي لا يجيبه لذلك لأنه لم يطالب بشيء إذ ذاك ولا وقعت عليه دعوى والكتابة إنما تكون لدفع ما طلب منه وادعى به عليه وليس ذلك موجودا هناك وطريقه في إثبات العمارة المذكورة أن يقيم بينة تشهد له بما صرفه يوما مثلا ويكون ذلك جوابا لدعوى ملزمة ثم إن لم يكن له بينة يصدق فيما صرفه بيمينه حيث ادعى قدر الأنقا وساغ له صرفه بأن كان فيه مصلحة وأذن له القاضي
____________________
(10/302)
فيما يتوقف على إذن كالقرض على الوقف من مال غيره أو من ماله أو كان في شرط الواقف أن للناظر اقتراض ما يحتاج إليه الحال من العمارة من غير استئذان اه ع ش
قوله ( واعتمده الغزي ) وهو المعتمد وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى شرح م ر اه سم قوله ( وقضية ما تقرر عن الماوردي الخ ) عبارة النهاية وإن اقتضى ما قررناه عن الماوردي الخ قوله ( لأن القصد الخ ) هو تعليل لما اقتضاه كلام الماوردي وكان الأولى أن يقول ووجه أن القصد الخ رشيدي قوله ( ويجري ذلك ) أي ما مر في دعوى الدين على المعسر قوله ( أنه يعطي ) أي الدين على من تحقق إعساره قوله ( ومنه ) أي غير المنافي وقوله أن لا يكذب الخ كان الأولى حذف لفظة لا وإرجاع ضمير ومنه إلى المنافي قوله ( ويزيد الخ ) مفعوله ولي بينة الخ سم ويصح كونه فاعلا له لأن زاد يستعمل لازما ومتعديا قوله ( على من لا يحلف الخ ) أي من الغائب والصبي والمجنون والميت قوله ( فلو طلق امرأة الخ ) يتأمل وجه هذا التفريع سم قوله ( واشتريتها الخ ) مفعول يزيد المقدر بالعطف قوله ( وكان يملكها ) راجع لكل من البيع والهبة قوله ( لأن الظاهر الخ ) تعليل للاكتفاء بقوله وسلمنيها عن قوله وكان يملكها رشيدي أقول مقتضى هذا أن قول المدعي وكان يملكه يغني في دعوى الهبة أيضا عن قوله وسلمنيها لكن كلام الشارح السابق في شرح وجب ذكره القيمة كالصريح في اشتراط ذكر نحوه قوله ( وخلف تركة الخ ) مفعول يزيد المقدر قوله ( بكذا ) أي كثلث منه أي الدين قوله ( كما مر ) أي قبيل قول المتن أو نكاحا لم يكف الخ سم وقد يقال فلم أعاده قوله ( بقوله شهودي الخ ) ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يقول ذلك قبل الشهادة وبعدها قوله ( والحلف ) ظاهره وإن لم يدع خصمه عليه علمه بنحو فسق بينته الأخرى قوله ( سمعت دعواه ) أي لا بينته
فصل في جواب الدعوى قوله ( في جواب الدعوى ) إلى التنبيه في النهاية قوله ( وما يتعلق به ) أي بالجواب ع ش أي من قوله وما قبل إقرار عبد به الخ بجيرمي قول المتن ( أصر المدعى عليه الخ ) وفي الكنز كلام طويل في إصرار المدعى عليه إذا كان وكيلا أو وليا تنعين مراجعته سم قوله ( فلم يتنبه ) لعل المراد لم يجب مع زوال نحو جهله رشيدي قوله ( وعرف بذلك ) أي بقوله أو جاهل الخ قوله ( وهو أن يحكم ) أي فلا يصيرنا كلا بمجرد السكوت فقط بل لا بد من الحكم بالنكول أو يقول للمدعي احلف عزيزي اه بجيرمي قوله ( ولا يمكن الساكت من الحلف الخ ) أي إلا برضا المدعي كما يأتي ع ش أي في مبحث النكول قوله ( وسكوت أخرس ) إلى قوله كما مر في المغني قوله ( كذلك ) أي كسكوت الناطق مغني قوله ( وإلا ) أي وإن لم يفهم الإشارة قوله ( فهو كمجنون ) أي فلا تصح الدعوى عليه مغني قوله ( على ما مر فيه ) أي من أن الدعوى على
____________________
(10/303)
وليه ع ش قوله ( عليه ) إلى قول المتن وقيل في النهاية إلا قوله فيجب مهر المثل وكذا في المغني إلا قوله أو عفو في الثانية وقوله وجواب دعوى ألف إلى ويكفي قول المتن ( فقال لا تلزمني الخ ) وإن قال في جوابه هي عندي أو ليس لك عندي شيء فذاك ظاهر مغني قول المتن ( حتى يقول ولا بعضها الخ ) وإن ادعى دارا بيد غيره فأنكره فلا بد أن يقول في حلفه ليست لك ولا شيء منها ولو ادعى أنه باعه إياها كفاه أنه لم يبعها مغني وروض مع شرحه قوله ( وإنما يطابقانها الخ ) أي وقوله لا يلزمني العشرة إنما هي نفي لمجموعها ولا يقتضي نفي كل جزء منها مغني قول المتن ( فناكل ) ينبغي أن يكون محله في غير معذور لجهل أو دهش وإلا فهو مشكل فليتأمل وليحرر سيد عمر عبارة البجيرمي قوله فناكل عما دونها في هذه العبارة بعض اجمال لأنه لا يكون ناكلا بمجرد حلفه على نفي العشرة بل لا بد بعد هذا الحلف أن يقول له القاضي هذا غير كاف قل ولا بعضها فإن لم يحلف كذلك فناكل عما دونها شيخنا عزيزي اه قوله ( وإن قل ) شامل لما يقول وهو ظاهر أن ادعى بقاء العين فإن كانت تالفة فلا لأنه لا مطالبة بما لا يتمول ع ش وفيه تأمل لأن المطلوب هنا إنما هو غير الأقل لا الأقل
قوله ( نعم إن نكل المدعى عليه الخ ) كأنه أراد بالنكول الإنكار مع الحلف وإلا فالنكول عن اليمين يقتضي حلف المدعي على العشرة واستحقاقها سم أقول قوله وإلا فالنكول الخ إنما ينتج ما ادعاه لو لم يصح تاليه والحال لا محذور في التزام صحته فحاصل المقام إنه إذا أجاب المدعى عليه بلا تلزمني العشرة ولا جزء منها واستحلفه القاضي على العشرة فقط فنكل عن الحلف عليها فللمدعي أن يحلف على استحقاقها من غير تجديد دعوى وليس له أن يحلف على استحقاق ما دونها إلا بعد تجديد دعوى ونكول المدعى عليه فهذا لا محذور فيه فليراجع ثم رأيت في الأنوار ما نصه وإذا عرضه القاضي اليمين على العشرة ودونها فحلف على نفي العشرة واقتصر عليه فناكل عما دون العشرة وللمدعي الحلف على استحقاق ما دونها بقليل ولو نكل المدعى عليه من مطلق اليمين وأراد المدعي الحلف على بعض العشرة فإن عرض القاضي اليمين على العشرة وعلى كل جزء منها فله الحلف على بعضها وإن عرض على العشرة وحدها لم يكن له الحلف على بعضها بل يستأنف الدعوى للبعض الذي يريد الحلف عليه اه ويتضح بذلك عدم إرادة ما قاله المحشي سم وأن كلام الشارح على ظاهره ولا محذور فيه والله أعلم قوله ( فقط ) أي ولم يقل ولا شيء منها نهاية قوله ( نكحها الخ ) أي أو باعها داره روض ونهاية قوله ( فإن نكل لم تحلف هي الخ ) أي بل إن حلفت يمين الرد قضى لها واستحقت الخمسين لأن اليمين المردودة كالإقرار وإن لم تحلف لم تستحق شيئا لأن مجرد الدعوى مع نكول المدعى عليه لا يثبت شيئا هذا هو الموافق للقواعد فقول الشارح فيجب مهر المثل فيه نظر ظاهر سواء بنى ذلك على حلفها يمين الرد أو على عدمه لا يقال وجه قوله فيجب مهر المثل أن الزوج معترف بالنكاح لأنا نقول لا نسلم أنه معترف به لأن إنكاره أنه نكح بخمسين شامل لإنكار نفس النكاح ولو سلم فمجرد الاعتراف بالنكاح لا يوجب مهر المثل بمجرد دعوى الزوجية كما يعلم بمراجعة ما تقدم في بحث الاختلاف قبيل الوليمة فراجعه وتأمله تعرفه ثم بحثت بجميع ذلك مع م ر فوافق عليه اه سم ولك أن تجيب بحمل كلام الشارح على الاعتراف وتقدير إلا أن ثبت خلافه أخذا مما يأتي في دعوى ألف صداقا قوله ( لم تحلف هي على أنه الخ ) قال في شرح البهجة إلا إذا استأنفت الدعوى عليه ببعض الخمسين فإنها تحلف عليه لنكوله كما في الروضة وأصلها سم وعبارة الإسنى والنهاية إلا بدعوى
____________________
(10/304)
جديدة ونكول المدعى عليه اه قوله ( لأنه ينافي دعواها أولا ) ظاهره أن حلفها المنفي أنه تزوجها بخمسة مثلا وحينئذ فقولهم إلا بدعوى جديدة مشكل لأنها لا تخرج بها عن المنافاة والظاهر أن المراد بالذي تحلف عليه بدعوى جديدة استحقاقها للخمسة مثلا لا أنه نكحها بالخمسة وعبارة الرافعي وإن استأنفت وادعت عليه ببعض الذي جرى النكاح عليه فيما زعمت جاز لها الحلف عليه انتهت فقوله ببعض الذي جرى النكاح عليه صريح فيما ذكرته فعلم أنه ليس لها أن تدعي بعد بأنه نكحها بأقل رشيدي وقوله وعبارة الرافعي الخ مثلها في الأنوار ومر آنفا مثلها أيضا عن سم عن شرح البهجة قوله ( لم يلزمه قبوله ) مفهومه جواز القبول وقوله من غير إقرار أي من المدعى عليه وقوله وله تحليفه أي للمدعي ع ش قوله ( فيلزمه الحاكم الخ ) عبارة المغني فله أن يحلفه ويقول له الحاكم أما أن تقر بالحق أو يحلف المدعي بعد نكولك اه وقوله بعد نكولك لا حاجة إليه لأن الكلام فيمن تحقق نكوله قوله ( بأن يقر وإلا حلف المدعي ) لعل علته ما مر قبله رشيدي قوله ( ولا نظر لكون العامة الخ ) عبارة المغني ونازع البلقيني في جواب دعوى الشفعة وقال أكثر الناس لا يعدون الشفعة مستحقة على المشتري لأنها ليست في ذمته ولا يتعلق به ضمانها كالغصب وغيره فالجواب المعتبر لا شفعة لك عندي كما عبر به في الروضة وعبارة المحرر لا تستحق على شفة اه والمعتمد ما في المتن اه قوله ( في الثانية ) أي الشفعة ع ش قوله ( في بابها ) أي الشفعة قوله ( لم يلزمني دفع الخ ) كذا في أصله وفي النهاية وكان الأنسب التعبير بلا إذ لم لنفي الماضي ثم رأيت المغني عبر بلا سيد عمر قوله ( وجواب دعوى ألف الخ ) عبارة الأنوار ولو ادعت عليه ألفا صداقا يكفيه أن يقول لا يلزمني تسليم شيء إليها قيل للقفال هل للقاضي أن يقول هل هي زوجتك فقال ما للقاضي ولهذا السؤال لكن لو سأل فقال نعم قضى عليه بمهر المثل إلا أن يقيم بينة أنه نكحها بكذا فلا يلزمه أكثر من ذلك اه قوله ( وإلا لم يكفه ) أي لأن من اعترف بسبب يوجب شيئا لا يكفيه في نفي ما يوجبه ذلك السبب جواب مطلق مثل لا تستحق على شيئا بل لا بد من إثبات عدم ما أوجبه بطريقه ع ش قوله ( وقضى عليه بمهر المثل ) انظره مع ما بعده رشيدي وقد يقال أن ما يأتي تفصيل لما هنا فليراجع
قوله ( إلا إن ثبت خلافه ) أي ثبت أنه نكحها بأقل من ذلك فلا يلزمه أكثر منه إسنى وأنوار وينبغي كما مر عن سم وأخذا مما يأتي أو ثبت بنحو يمينها المردودة أنه نكحها بذلك أي الألف فيلزمه ذلك قوله ( بمبادرتهم إلى فرض مهر المثل الخ ) لعله فيما إذا أجاب بأنه لم ينكحها بهذا القدر حتى يفارق ما قبله وإلا بأن كان جوابه لا يلزمني دفع شيء إليها كيف يسأل عن القدر فليراجع رشيدي وقد يقال كما مر أن ما هنا تفصيل لما مر وحاصله أنه متى أقر بالزوجية فلا يكفيه في الجواب لا يلزمني دفع شيء إليها فيسأل عن القدر كما مر آنفا عن ع ش قوله ( فإن ذكر قدرا الخ ) وإن لم يذكره فما حكمه وهل يجعل كمنكرنا كل بقيده فليراجع وليحرر قوله ( غير ما ادعته ) لعل المراد دون ما ادعته أي وأما إذا ذكر قدره أو فوقه فالأمر ظاهر قوله ( فلو صدقها سلمت له الخ ) تقدم مثله قبيل الفصل عن الأنوار والروض بزيادة بسط قوله ( حل له نحو
____________________
(10/305)
أختها ) أي ظاهرا وكذا باطنا أن صدق كما ظاهر من نظائره رشيدي قوله ( وليس لها تزوج غيره ) أي ظاهرا وكذا باطنا أن صدقت أخذا من نظائره قول المتن ( ويحلف ) أي المدعى عليه على حسب بفتح السين بخطه ويجوز اسكانها أي قدر جوابه هذا أو على نفي السبب ولا يكلف التعرض لنفيه فإن تبرع وأجاب الخ مغني عبارة الروض مع شرحه ويحلف المدعى عليه إذا اقتصر على الجوب المطلق وأفضى الأمر إلى حلفه كجوابه أو على نفي السبب وإن كان الجواب مطلقا فلا يلزمه التعرض لنفي السبب عينا اه قول المتن ( بنفي السبب المذكور ) كقوله في صورة القرض السابقة على ما أقرضتني كذا مغني قوله ( أو بالإطلاق فكذلك الخ ) لا يخفى أنه مكرر مع قول المتن ويحلف على حسب جوابه هذا فكان الأولى أن يسقطه ويذكر قوله ولا يكلف التعرض لنفي السبب قبيل قول المتن فإن أجاب الخ كما مر عن المغني قوله ( ولا يكلف التعرض ) إلى قوله أي وحينئذ في النهاية إلا قوله فإنه يحلف لا أعلم أن إلى يكفي حلفه قوله ( فإن تعرض الخ ) متصل بقول المصنف كفاه في الجواب لا تستحق على الخ ولو قدمه لكان أوضح ع ش عبارة الرشيدي قوله فإنه تعرض له جاز لا حاجة إلى هذا مع ما قبله وحق العبارة ولو تعرض لنفي السبب وأقام المدعى به بينة الخ على أنه تقدم له خلاف هذا وأنه تسمع من المدعى عليه البينة حينئذ بما ذكر فليراجع اه وقوله تقدم لعل في شرح أمهل ثلاثة أيام وقوله خلاف هذا وأنه الخ أي إلا ان يدعي أن ما تقدم محله فيما إذا لم يسند المدعي المدعى به إلى سبب فليراجع قوله ( فإن تعرض له ) أي لنفي السبب وقوله لو أقام المدعي بكسر العين به أي بالسبب ووجوده قوله ( وهو مؤجل ) أي في نفس الأمر ع ش قوله ( ولم يذكر الأجل ) هو تصحيح للدعوى لأن الدعوى بالمؤجل لا تسمع كما مر إسنى وهذا كالصريح في صحة دعوى الدين المطلق بدون تقييده بالحلول
قوله ( كفى الجواب الخ ) ولا يجوز إنكاره استحقاقه بأن يقول لا شيء له علي في أحد وجهين قال الزركشي أنه المذهب كما حكاه الروياني عن جده ولو أقر له خصمه بثوب مثلا وادعى تلفه فله تحليفه أنه لا يلزمه تسليمه إليه ثم يقنع منه بالقيمة وإن نكل حلف المقر له على بقائه وطالبه به مغني وروض مع شرحه قوله ( بذلك ) أي الإقرار المذكور قوله ( فقال الوارث هذه الأعيان لم تكن الخ ) أي فيكتفي منه بذلك ع ش قوله ( ولا شيئا منها ) الأولى أو شيئا الخ قوله ( ولا يكفي حلفه على أنها لا تستحقها ) أي ولا شيئا منها أخذا من أول كلامه قول المتن ( وادعاه ) أي كلا منهما مالكه أو نائبه مغني قول المتن ( كفاه لا يلزمني تسليمه ) فإن أقام بينة بالملك وجب تسليمه أنوار وفي هامشه واعترض ذلك بأنه حينئذ يضيع حق الرهن والإجارة فكيف يجب التسليم إليه والجواب أنه لا حيف على المدعى عليه فإنه يمكن له استئناف دعوى الرهن وإقامة البينة عليه أو تحليف المدعي اه قوله ( لأنه جواب ) إلى قوله كما سيعلم في المغني إلا قوله كذا قالوه إلى المتن قوله ( ولا يلزمه التعرض للملك ) أي لنفيه بأن يقول ليس ملكك ولا لثبوته كما يعلم مما يأتي بجيرمي قول المتن ( جحده ) بسكون الحاء المهملة على أنه مصدر مضاف للفاعل أي خاف أن يجحد المدعي الرهن الخ
تنبيه لو ذكر المصنف قوله أولا بعد قوله بالملك كان أولى فإن عبارته توهم تعلق أولا بخاف ولا معنى له مغني قول المتن ( إن ادعيت ملكا مطلقا ) أي عن رهن وإجارة مغني عبارة البجيرمي عن العزيزي أي إن كان دعواك بملك العين التي ادعيتها ملكا مطلقا عن التقييد بالرهن أو الإجارة أي إن لم تقيد المدعى به بالرهن أو الإجارة فلا يلزمني تسليمه لك لأنه لا يلزم من ملك شيء استحقاق تسلمه وإن ادعيت مرهونا أو مؤجرا أي إن قيدت المدعي به بالرهن أو الإجارة أي إن كان مرادك التقييد بذلك فأذكره لأجيب عنه بأن أقول لم تفرغ مدة الإجارة أو لم استوف الدين الذي هو رهن عنه اه
____________________
(10/306)
قوله ( لمدعاك ) أي لما ادعيته على مغني قول المتن ( وأن ادعيت مرهونا الخ ) ويحتمل هذا الترديد وإن كان على خلاف الأصل للحاجة وعكسه بأن ادعى المرتهن على الراهن دينا وخاف الراهن جحد المدعي الرهن لو اعترف له بالدين يقول في جوابه أن ادعيت ألفا لا رهن به فلا يلزمني أو به رهن هو كذا فإذا كره حتى أجيب ولا يكون مقرا بذلك هنا ولا فيما مر وكذلك يقول في ثمن مبيع لم يقبض بأن يدعى عليه ألفا فيقول إن ادعيت من ثمن مبيع مقبوض فأذكره حتى أجيب أو عن ثمن مبيع لم يقبض فلا يلزمني مطلقا روض مع شرحه وأنوار ومغني قول المتن ( أو لابني الطفل ) أي بخلاف نحو الطفل الفلاني وله ولي غيره لما سيأتي وحينئذ فمعنى قولهم لا تمكن مخاصمته أي ولو بوليه فمتى أمكنت مخاصمته بنفسه أو بوليه انصرفت الخصومة عنه على ما سيأتي رشيدي عبارة الحلبي أي ولا بينة له وإلا فتسمع الدعوى على المحجور حينئذ اه
قوله ( وهو ناظر عليه ) أي الوقف فإن كان ناظره غيره انصرفت الخصومة إليه كما ذكره الشهاب الرملي رشيدي وكذا في سم إلا قوله كما ذكره الخ قوله ( وما صدر عنه ليس بمزيل ) ومن ثم لو ادعاها لنفسه بعد سمع رشيدي ومغني عبارة سم قال في الروض وإن ادعاها أي المدعى عليه بعد لنفسه سمعت أي دعواه اه وهو المعتمد اه قوله ( وقد ينافيه ) أي قولهم وما صدر عنه ليس بمزيل قوله ( بحمل هذا ) أي قول الجويني قوله ( في الأوليين ) أي فيما ليس هي له وهي لرجل لا أعرفه قوله ( والبدل للحيلولة في البقية ) هو تابع في هذا كالشهاب بن حجر أي والمغني لما في شرح المنهج وقد قال الشهاب البرلسي أنه وهم وانتقال نظر اه والذي في شرح الروض أنه إذا حلف المدعي يمين الرد في هذه الصور ثبتت العين نبه عليه ابن قاسم رشيدي عبارة سم كتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح المنهج ما نصه فيه بحث وذلك لأن التفريع على عدم انصراف الخصومة وحينئذ فاليمين المردودة مفيدة لانتزاع العين في المسائل كلها نعم إن قلنا بانصراف الخصومة في مسألة المحجور والوقف على الفقراء أو المسجد كما ذهب إليه الغزالي وأبو الفرج كان له الحلف لتغريم البدل فما قاله الشارح يعني شيخ الإسلام هنا وهم منشؤه انتقال النظر من حالة إلى حالة اه ولم يزد في شرح الروض على قوله بعد المسائل كلها ويحلف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمها إليه رجاء أن يقرأ وينكل فيحلف المدعي وتثبت له اه وهو ظاهر فيما قاله شيخنا اه أقول وعبارة الأنوار أيضا ظاهرة فيما قاله الشهاب البرلسي قوله ( إن كان للمدعي بينة ) ولم يقمها رشيدي
قوله ( وسيأتي فيه تفصيل عن البغوي ) حاصل التفصيل أنه إذا كان الإقرار بعد إقامة البينة وقبل الحكم بها للمدعي حكم له بها من غير إعادة البينة في وجه المقر له إن علم أن المقر متعنت في اقراره وإلا فلا بد من إعادتها لكن فرض تفصيل البغوي فيما إذا أقر بها لمن تمكن مخاصمته ولذا قال ابن قاسم ويمكن الفرق انتهى بل التفصيل غير متأت هنا إذ لا يصح إقامة البينة في وجه المقر له هنا فتأمل رشيدي قوله ( أي المذكور ) بالجر تفسير للضمير المجرور وغرضه من هذا تأويل تذكير
____________________
(10/307)
ضمير العين وهي مؤنثة رشيدي قوله ( جمع بينهما ) أي بين إمكان مخاصمته وإمكان تحليفه مغني قوله ( ثم التقييد ) إلى المتن في المغني قوله ( لمن لا يمكن الخ ) أي ووليه غيره قوله ( وهو المحجور ) انظر ما وجه هذا الحصر مع أن الوقف الذي ناظره غيره كذلك كما مر رشيدي قول المتن ( ترك في يد المقر لما مر الخ ) يؤخذ منه أنه يترك في يده ملكا سم قوله ( أي وحينئذ لا تنصرف الخصومة عنه ) أي فيقيم المدعي البينة عليه أو يحلفه أنوار قوله ( كما مر في الإقرار ) أي وأعاد المصنف المسألة هنا ليفيد التصريح بمقابل الأصح وهو وقيل الخ مغني قوله ( قبل شهادته ) أي الثاني قوله ( ثم تدعي الزوجة عليه الخ ) انظر إلى الحاشية الآتية عند قول الشارح أما بالنسبة لتحليفه فلا الخ سم قوله ( عن ذلك ) أي الاعتراف قوله ( وبهذا يرد قول المستشكل فكيف تتوجه الدعوى عليه ) يغني عنه ما قبله قوله ( وبيانه ) أي الرد
قوله ( لا ابتداء دعوى عليه ) هذا يدل على أن مراد المستشكل بالدعوى في قوله فكيف تتوجه الدعوى عليه الدعوى من المدعي لا من الزوجة ثم قد يقتضي هذا البيان أن الحكم كذلك إذا أقر قيل شهادة الأول أيضا وأنه ليس كذلك إذا أقر قبل الدعوى سم قوله ( وفي فتاوى البغوي الخ ) انظر مخالفته لما تقدم عن فتاوى القفال إلا أن يحمل ذاك على الشق الأول مما هنا سم أقول بل الأولى حمل ذاك على نفوذ الحكم بالنسبة للأخذ من ذي اليد لا بالنسبة للمقر له أيضا أخذا مما يأتي عن المغني والروض مع شرحه قول المتن ( ويوقف الأمر ) أي حيث لا بينه كما يأتي ع ش قوله ( لأن المال ) إلى التنبيه في النهاية قول المتن ( فإن كان للمدعي بينة الخ ) أي وإن لم يكن للمدعي بينة فله تحليف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمه إليه فإن نكل حلف المدعي وأخذه ثم إذا حضر الغائب وصدق المقر رد إليه بلا حجه لأن اليد له بإقرار صاحب اليد ثم يستأنف الخصومة معه مغني ومر آنفا في الشرح عن الأذرعي ما يؤيده قوله ( شروط القضاء على الغائب ) أي المتقدمة في بابه قوله ( وعبارة أصله الخ ) فإنه قال فإن لم يكن بينة يوقف الأمر إلى أن يحضر الغائب وإن كان له بينة فيقضي له مغني قوله ( بمثله ) الأولى الأخصر به قوله
____________________
(10/308)
( بمسافة العدوى ) صوابه فوق مسافة العدوى قوله ( ثم انصراف الخصومة ) إلى قوله وكذا في المغني وإلى قوله أي او كان عينا في النهاية إلا قوله ووقع إلى التنبيه قوله ( في الصور الخ ) لعل الجمع نظرا لما أفاده الشارح بقوله ثم التقييد به الخ وقوله والذي يتجه الخ وإلا فما تقدم في المتن إلا صورة واحدة هي ما إذا أقر لحاضر ثم رأيت قال الرشيدي قوله في الصور لعله في الصورة بزيادة تاء بعد الراء أي إذا أقر بهما لحاضر اه قوله ( أما بالنسبة لتحليفه فلا الخ ) وفي الروض فرع لو ادعى على غيره ووقف دار بيده عليه وأقر بها ذو اليد لفلان وصدقه المقر له لم يكن له تحليف المقر ليغرمه أي قيمتها لأنه الوقف لا يعتاض عنه وفيه نظر اه وفي شرحه لأن الوقف يضمن بالقيمة عند الإتلاف والحيلولة في الحال كالإتلاف أما إذا كذبه المقر له فيترك في يد المقر كما مر نظيره ولو أقام المقر له فيما مر بينة على الملك لم يكن للمدعي تحليف المقر ليغرمه لأنه الملك استقر بالبينة وخرج الإقرار أن تكون الحيلولة به صرح به الأصل انتهى وقوله فيما مر كأنه إشارة إلى قوله قبل الفرع المذكور وله أي للمدعي تحليفه أي المدعى عليه حيث انصرفت الخصومة عنه أي بأن أقر بالمدعى به لغائب أنه لا يلزمه تسليمها إليه أو أن ما أقر به ملك للمقر له رجاء أن يقر أو ينكل فيحلف ويغرمه القيمة بناء على أن من أقر بشيء لشخص بعد ما أقر به لغيره يغرم القيمة للثاني انتهى وبهذا يظهر اشكال قوله السابق عن فتاوى القفال ثم تدعي الزوجة عليه أن أريد على الزوج المقر للتحليف فليتأمل سم أي وأما إذا رجع الضمير إلى المدعى كما هو الأقرب فلا اشكال بل الظاهر عدم صحة رجوع الضمير للزوج المقر فتأمل قوله ( إذ للمدعي طلب يمينه الخ ) وحينئذ فلم يبق فرق بين قولنا لا تنصرف عند الخصومة فيما مر وبين قولنا هنا تنصرف إلا أن هناك يأخذ منه العين إذا أثبتها على ما مر فيه وهنا يأخذ بدلها مطلقا وإلا ففي كل من الموضعين يحلفه ويقيم عليه البينة كما علم رشيدي وفي قوله ويقيم عليه الخ بالنسبة للإقرار لمعين حاضر نظر ظاهر قوله ( أنه لا يلزمه التسليم الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه تنبيه للمدعى تحليف المدعى عليه حيث انصرفت الخصومة عنه إنه لا يلزمه تسليمها إليه أو أن ما أقر به ملك للمقر له رجاء أن يقر به له أو ينكل فيحلف ويغرمه القيمة بناء على أن من أقر لشخص بشيء بعد ما أقر به لغيره يغرم القيمة للثاني فإن نكل عن اليمين وحلف المدعي اليمين المردودة أو أقر له بالعين ثانيا أي وأقر المقر له وغرم له القيمة ثم أقام المدعي بينة بالعين أو شك بعد نكول المقر له رد القيمة وأخذ العين لأنه أخذها للحيلولة وقد زالت اه زاد الأنوار على ذلك ما نصه ولو رجع الغائب وكذب المقر في الإقرار له فالحكم كما لو أضاف إلى حاضر فكذبه ولو أقام المقر له الحاضر أو الغائب بعد الرجوع بينة بالملك لم يكن للمدعي تحليف المقر اه قوله ( أنه لو أقر له به الخ ) أي بعد أن أقر به لآخر كما يعلم من قوله بإقراره الأول رشيدي قوله ( عمل ببينته ) أي المدعى عليه لزيادة قوتها إذا بإقرار ذي اليد له إسنى ومغني
قوله ( والحاصل الخ ) وفي الروض في هذا المبحث المسألة السادسة يطالب المدعى عليه بالكفيل بعد قيام البينة وإن لم تعدل لا قبلها فإن لم يكفل أي يقم كفيلا حبس اه قال في شرحه لامتناعه من إقامة كفيل لا لثبوت الحق وامتناعه منه انتهى اه سم قوله ( فإن أقامها بالملك فقط لم تسمع الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه فإن لم يقم بينة بوكالته عن الغائب وأقام بينة بالملك سمعت بينته لا لتثبيت العين للغائب لأنه ليس نائبا عنه بل لتندفع عنه اليمين وتهمة الإضافة إلى الغائب سواء أتعرضت بينته لكونها في يده بعارية أو غيرها أم لا وهذه الخصومة خصومة للمدعي مع المدعى عليه وللمدعي
____________________
(10/309)
مع الغائب خصومة أخرى انتهى اه سم قوله ( وكذا لو ادعى لنفسه حقا فيها الخ ) وفاقا للنهاية وخلافا للروض وشرحه وللمغني والأنوار عبارته وإن تعرضت أي بينة المقر مع ذلك أي كونه ملكا للغائب لكونه في إجارة الحاضر أو رهنه سمعت لصرف الخصومة وانصراف التحليف ورجحت بينة المدعي فإذا حضر الغائب فإن أعاد البينة أو أقام غيرها قدمت على بينة المدعي وإن لم يقم فيقرر الملك على الملك ولو قال للقاضي زد في الكتاب أنه عاد ولم يدع أو لم يقم البينة يلزمه الإجابة اه قوله ( فتسمع بينته الخ ) أي إذا تعرضت لكونها في إجارة الحاضر أو رهنه أخذا مما مر عن الأنوار قوله ( فيثبت ملكه بهذه البينة ) ولا ينافيه ما مر من أنه ليس له إثبات مال لغريمه حتى يأخذ دينه منه لأن محل ذلك في أصل العين الذي لا علقة له فيها وهنا في حق التوثق أو المنفعة مع تعلق حقه بها نهاية وقوله لأن محل ذلك الخ أي على مختاره وأما عند الشارح فمحله في الدين كما مر في القضاء على الغائب ويأتي في ضابط الحالف قوله ( وجدت شروط القضاء ) أي بأن كان الغائب منكرا أو متواريا أو متعززا أو فوق مسافة العدوى على ما مر ع ش قوله ( الثاني الخ )
فرع لو ادعى جارية على منكرها فاستحقها بحجة ووطئها وأولدها ثم أكذب نفسه لم تكن زانية بذلك لأنها تنكر ما يقول ولم يبطل الإيلاد وحرية الولد لأن إقراره لا يلزم غيره وإن وافقته الجارية على ذلك إذ لا يرفع ما حكم به برجوع محتمل فيلزمه المهر إن لم تعترف هي بالزنى ويلزمه الأرش إن نقصت ولم يولدها وقيمة الولد وأمه إن أولدها ولا يطؤها بعد ذلك إلا بشراء جديد فإن مات قبل شرائها أو بعده عتقت عملا بقوله الأول ووقف ولاؤها إن مات قبل شرائها وكذا الحكم لو أنكر صاحب اليد وحلف أنها له وأولدها ثم أكذب نفسه فيأتي فيها جميع ما مر فلا تكون زانية بإقراره ولا يبطل الإيلاد ولا حرية الولد ويلزمه المهر والأرش وقيمة الولد وأمه ولا يطؤها إلا بشراء جديد فإن مات عتقت ووقف ولاؤها ويجب أجرة مثلها في الحالين روض مع شرحه وكذا في المغني والأنوار إلا قوله فلا تكون زانية بإقراره الخ قوله ( مما مر ) أي في شروط الدعوى أو في قوله ولو أقام المدعي بينة بدعواه والمدعى عليه بينة بأنها للغائب الخ قوله ( ولا وليا ) أي ولا ناظرا كما مر قوله ( ومحله ) أي محل عدم السماع فيما ذكر قوله ( لمدينه ) الأوفق لما مر ويأتي ابداله لغيره قوله ( له بها تعلق ) أي ثابت بالفعل وسابق على الدعوى والإثبات بخلاف التعلق الآتي في قوله ومنه دعوى دائن ميتة الخ قوله ( مما مر ) أي في قوله ولو أقام المدعي بينة بدعواه الخ أو في القضاء على الغائب في شرح وإذا ثبت مال على غائب وله مال قوله ( فمن الأول ) وهو غير المنتقل قوله ( أنه أقر الخ ) ظاهره قبل البيع أو بعده قوله ( لإقراره الخ ) متعلق بالفساد قوله ( وإنما سمعت الخ ) جواب سؤال منشؤه قوله فمن الأول ما لو اشترى أمة الخ قوله ( ومنه ) أي الأول
قوله ( فلا يسمعان ) الأولى التأنيث قوله ( وإن كان لو ثبت الخ ) أي تبعا كدعوى دينه على الميتة ونفقتها على زوجها ولو بقصد وفاء الدين أو النفقة من ذلك كما هو مقتضى كلامه الآتي في شرح ومن توجهت عليه يمين الخ وصريح كلامه السابق في القضاء على الغائب في شرح وإذا ثبت مال على غائب وله مال سم قوله ( حق الدائن ) أي في الأولى قوله ( فيحلف مع شاهده ) يعني إذا عجز عن شاهد آخر مثلا قوله ( لأنه يدعي الخ ) علة لقوله سمعت
____________________
(10/310)
دعواه وبينته قوله ( ومنه ما مر قبيل التنبيه الأول ) يتأمل كون ذلك منه سم ولك أن تقول وجهه أن المراد بالثاني ما يشمل قول الشارح أي أو كان لمدينه الخ
قوله ( ومنه ما لو أقر من له أخ الخ ) يتأمل وجه كون هذا من الثاني وأن المدعى به فيه حق للغير منتقل منه للمدعي فإن المدعى به أنه الوارث وأن المقر ببنوته ولو على فراش فلان وواحد من هذين ليس حقا للميت منتقلا منه للمدعي إلا أن يراد أنه يترتب على ذلك حق كذلك وهو الإرث سم قوله ( بالبيعين ) أي بيع بكر لعمرو وبيع عمرو لزيد وأما بيع زيد للمدعي فليس مما نحن فيه قوله ( أي قن ) إلى الفصل في المغني وكذا في النهاية إلا ما أنبه عليه قول المتن ( فالدعوى عليه الخ ) وتصح الدعوى أيضا على الرقيق بدين معاملة تجارة أذن له فيها سيده مغني قوله ( على قوله ) أي القن قوله ( مطلقا ) أي لا عليه ولا على سيده قوله ( كما مر ) أي في أول الباب قوله ( لعيب الخ ) عبارة المغني لتعييب أو إتلاف اه وعبارة البجيرمي قوله كأرش لعيب الخ كأن ادعى عليه أنه جرح دابته أو أتلفها اه قوله ( دون القن الخ ) نعم قطع البغوي بسماعها عليه إن كان المدعي بينة إذ قد يمتنع إقرار شخص بشيء وتسمع الدعوى به عليه لإقامة البينة فإن السفيه لا يقبل إقراره بالملك وتسمع الدعوى عليه لأجل إقامة البينة نهاية قوله ( فلا تسمع به الخ ) عبارة المغني فلو ادعى عليه ففي سماعها وجهان قال الرافعي والوجه أنها تسمع لإثبات الأرش في الذمة لا لتعلقه بالرقبة قال تفريعا على الأصلين يعني أن الأرش المتعلق بالرقبة يتعلق بالذمة أيضا وأن الدعوى تسمع بالمؤجل قال البلقيني فيخرج منه أن الأصح أنها لا تسمع عليه بذلك لأن الأصح أنه لا يتعلق بالذمة ولا تسمع الدعوى بالمؤجل وبهذا جزم صاحب الأنوار اه قوله ( نعم الدعوى والجواب الخ ) كان وجه ذلك أن يمين الولي حجة فهي بمنزلة البينة سم قوله ( في نحو قتل خطأ الخ ) انظر ما المراد بنحوه وقد أسقط المغني وشرح المنهج لفظة النحو قوله ( وذلك لتعلق الدية برقبته الخ ) هو تعليل لعدم قبول اقراره رشيدي قوله ( إذا أقسم الولي ) أي ولي الميت قوله ( وقد يكونان عليهما ) أي تكون الدعوى والجواب على كل من الرقيق والسيد مغني قوله ( كما في نكاحه ) أي العبد كأن ادعت حرة على عبد وسيده بأن هذا زوجي زوجه سيده لي وقوله ونكاح المكاتبة بأن ادعى رجل عليها وعلى سيدها بأنها زوجته زوجها له سيدها بإذنها بحضرة شاهدي عدل فلا يثبت إلا بإقرارها مع السيد اه بجيرمي قوله ( لتوقف تبوته الخ ) لأنه لا بد من اجتماعهما على التزويج فلو أقر سيد المكاتبة بالنكاح وأنكرت حلفت فإن نكلت وحلف المدعي حكم بالزوجية ولو أقرت فأنكر السيد حلف السيد فإن نكل حلف المدعي وحكم له بالنكاح ويأتي مثل ذلك في المبعضة مغني وعناني
فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف قوله ( في كيفية الحلف ) إلى قول المتن وسبق في النهاية إلا قوله واعترض إلى لا في اختصاص قوله ( وما يتفرع عليه ) أي الحلف قوله ( اليمين المردودة ) إلى قوله واعترض في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن قوله ( ومع الشاهد ) أي اليمين مع الشاهد مغني وقضية اقتصارهم على تينك الصورتين أنه لا تغلظ يمين الاستظهار فليراجع قوله ( بنحو طلاق الخ ) عبارة المغني والإسنى ولا يغلظ على
____________________
(10/311)
حالف أنه لا يحلف يمينا مغلظة بناء على أن التغليظ مستحب ولو كان حلفه بغير الطلاق كما هو قضية النص اه قوله ( في ذلك ) أي في أنه لا يحلف الخ ع ش قوله ( يلزم من حلفه طلاقه ) أي لأن هذا الحلف يغلظ لأنه فيما ليس بمال الخ وذلك يقتضي الحنث وقد يمنع هذا اللزوم إذا يمكن أن يحلف يمينا غير مغلظة أنه سبق له حلف بما ذكر إذ التغليظ مندوب فيجوز تركه خصوصا لضرورة الحلف فليتأمل سم قوله ( ظاهرا ) أي لزوما ظاهرا قوله ( فساوى ) أي قوله أنه حلف أنه لا يحلف الخ قوله ( ووكالة ) أي وقود ووصاية وتغلظ في الوقف أن بلغ نصابا على المدعي والمدعى عليه وأما الخلع فالقليل من المال أن ادعاه الزوج وأنكرت الزوجة وحلفت أو نكلت وحلف هو فلا تغليظ على واحد منهما وإن ادعته وأنكر وحلف أو نكل وحلفت هي غلظ عليهما لأن قصدها الفراق وقصده استدامة النكاح أما الخلع بالكثير فتغلظ فيه مطلقا مغني وروض مع شرحه قوله ( ولو في درهم ) أي لأن المقصود من الوكالة إنما هو الولاية رشيدي قوله ( فغلظ ) أي الحلف عبارة المغني فشرع التغليظ اه قوله ( كخيار الخ ) أي وحق الشفعة إسنى ومغني قوله ( وهو كما قالاه الخ ) عبارة المغني قضية كلام المصنف التغليظ في أي نصاب كان من نعم ونبات وغيرهما وهو وجه حكاه الماوردي ويلزم عليه التغليظ في خمسة أوسق من شعير وذرة وغيرهما لا يساوي خمسين درهما والذي في الروضة وأصلها اعتبار عشرين مثقالا ذهبا أو مائتي درهم فضة تحديد أو المنصوص في الأم والمختصر اعتبار عشرين دينارا عينا أو قيمة وقال البلقيني أنه المعتمد حتى لو كان المدعى به من الدراهم اعتبر الذهب اه والأوجه كما قال شيخنا اعتبار عشرين دينارا أو مائتي درهم أو ما قيمته أحدهما اه قوله ( وما أوهم التعين الخ ) أي من نص الأم والمختصر قوله ( ولا فيما دون النصاب الخ ) أي وإن كان ليتيم أو لوقف ع ش قوله ( نعم إن رآه الخ ) عبارة المغني والإسنى نعم للقاضي ذلك فيما دون النصاب إن رآه لجراءة يجدها في الحالف اه وعبارة ع ش قوله إن رآه الحاكم أي فيما دون النصاب اه انظر هل الاختصاص مثل ما دون النصاب في ذلك أم لا وقضية إطلاق الشارح والنهاية الأول فليراجع وسيأتي عن ع ش ما يوافقه قوله ( وبحث البلقيني أن له فعله الخ ) هذا التعبير يقتضي أنه يمتنع عليه التغليظ بغير الأسماء والصفات فانظر هل هو كذلك وما وجهه رشيدي أقول يظهر أن الأمر كما اقتضاه ووجهه زيادة ايذاء الحالف قوله ( مطلقا ) أي في المال وغيره بلغ نصابا أم لا وشمل ذلك الاختصاص فقضيته أن له تغليظ اليمين فيه ع ش قوله ( بالزمان ) إلى قوله ويظهر في المغني قوله ( في غير نحو مريض الخ ) عبارة المغني ويستثنى من إطلاق المصنف المريض الذي به مرض شاق والزمن والحائض والنفساء فلا يغلظ عليهم بالمكان لعذرهم اه قوله ( ويظهر أن يلحق الخ ) قضية ما مر آنفا عن المغني عدم الالحاق قوله ( به ) أي المكان حينئذ أي إذ كان الحالف نحو مريض أو حائض قوله ( على ذلك ) أي استثناء نحو المريض
قوله ( وقد يفرق الخ ) لا يخفى ما في هذا الفرق سم قوله ( وغيرهما ) بالجر عطفا على الزمان ويحتمل رفعه عطفا على المكان قوله ( نعم ) إلى قوله ويسن في النهاية وإلى قوله أما أولا في المغني إلا قوله وبتكرير اللفظ وقوله وهي معروفة إلى من الطالب قوله ( وهي معروفة ) كأن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم السر والعلانية مغني وإسنى قوله ( فيها ) أي اليمين قوله ( لا توقيف فيه ) عبارة المغني لم يرد توقيف في الطالب الغالب اه قوله ( أو الغزالي ) كذا في أصله بخطه رحمه
____________________
(10/312)
الله تعالى وكان الظاهر والغزالي بالواو وسيد عمر قوله ( اسم المفاعلة ) يعني اسم دال على المشاركة قوله ( غير صحيح ) خير قوله والجواب عبارة المغني أجيب بأن هذا الخ قال الأذرعي والأحوط اجتناب هذه الألفاظ ولهذا لم يذكره الشافعي وكثيرون من الأصحاب اه وهو كما قال اه قوله ( وكونها تقتضي ) أي من جهة تحقق مدلولاتها قوله ( تعلقا ) أي متعلقا قوله ( التوقيفية الخ ) لعل حق المقام الغير التوقيفية قوله ( فمن الذي الخ ) استفهام إنكاري قوله ( ولا يجوز ) أي لا يكفي في جواز إطلاقهما قوله ( أو مرادفه ) لعله من عطف الخاص
قوله ( بل عدم اشعاره بالنقص الخ ) هذا لا يلائم قوله آنفا بل الفعل لا بد فيه من التوقيف سيد عمر و سم قوله ( وإن لم يرد ) أي معناه ومرادفه قوله ( وهذا ) أي قوله بل عدم اشعاره الخ قوله ( ويسن ) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله أي إن لم يكن إلى وقد يختص وقوله ولا أعلمك أين أبي وإلى قول المتن ولو ادعى دينا في النهاية قوله ( وأن يوضع المصحف في حجره ) أي ولم يحلف عليه لأن المقصود تخويفه بحلفه بحضرة المصحف ع ش وكلام المغني يفيد أن الحلف على المصحف مستحب أيضا عبارته ويحضر المصحف ويوضع في حجر الحالف قال الشافعي وكان ابن الزبير ومطرف قاضي صنعاء يحلفان به وهو حسن وعليه الحكام باليمن وقال رضي الله تعالى عنه في باب كيفية اليمين من الأم وقد كان من حكام الآفاق من يستحلف على المصحف وذلك عندي حسن وقال القاضي وهذا التغليظ مستحب اه قوله ( ويحلف الذمي الخ ) عبارة المغني هذا إذا كان الحالف مسلما فإن كان يهوديا حلفه القاضي بالله الذي أنزل التوراة على موسى ونجاه من الغرق أو نصرانيا حلفه بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى أو مجوسيا أو وثنيا حلفه بالله الذي خلقه وصوره اه زاد الأنوار ولو حلف مسلما بالله الذي أنزل التوراة على موسى أو الإنجيل على عيسى جاز اه قوله ( لا هو ) كقوله والله الذي أرسل كذا أو أنزل كذا من رسول أو كتاب لا نعرفهما مغني قوله ( ولا يجوز التحليف الخ ) أي من القاضي فلو خالف وفعل انعقدت يمينه حيث لا اكراه منه ع ش وينبغي حمله على ما إذا كان يعتقده القاضي كما يأتي في بحث اعتبار نية القاضي عن شرح المنهج ومحشيه الزيادي قوله ( بنحو طلاق الخ ) كنذر مغنيقوله ( أي إن لم يكن الخ ) أي القاضي الذي يفعله قال المغني وقال ابن عبد البر لا أعلم أحدا من أهل العلم يرى الاستحلاف بذلك اه قوله ( لأن دعواه ليست بمال ) أي وإن كان حلفه مفوتا للمال على السيد ع ش قوله ( فيما ليس بفعله الخ ) عبارة المغني قال الزركشي وظاهر كلام المصنف حصر اليمين في فعله وفعل غيره وقد يكون اليمين على تحقيق موجود لا على فعل ينسب إليه ولا إلى غيره مثل أن يقول لزوجته إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق فطار ولم يعرف فادعت أنه غراب وأنكر وقد قال الإمام أنه يحلف على البت اه قوله ( كأن طلعت الشمس أو إن كان هذا غرابا الخ ) أي ثم ادعت عليه الزوجة أن الشمس طلعت أو كان هذا غرابا فأنكر فيحلف على البت أنها لم تطلع أو أنه لم يكن غرابا رشيدي قوله ( نعم المودع ) بكسر الذال قوله ( يحلف ) أي المودع قوله ( وفي فعله ) عطف على قوله فيما ليس بفعله الخ قوله ( نفيا أو إثباتا ) فيقول في البيع والشراء في الإثبات والله لقد بعت بكذا أو اشتريت بكذا وفي النفي والله ما بعت بكذا أو ما اشتريت بكذا مغني قوله ( وإن كان ذلك الفعل وقع منه الخ ) أي وقد توجهت اليمين عليه بعد كماله مغني قوله ( مثلا ) أي أو إغمائه أو سكره الطافح مغني قول المتن ( فعلى نفي العلم ) ولا يتعين فيه ذلك فلو حلف على البت اعتد به كما
____________________
(10/313)
قاله القاضي أبو الطيب وغيره لأنه قد يعلم ذلك مغني قوله ( ولا أعلمك ابن أبي ) وجه التمثيل به لما نحن فيه أنه في معنى لم يلدك أبي فتأمل سيد عمر عبارة سم ما فعل الغير في هذا المثال إلا أن يكون ولادته على فراش أبيه أخذا مما يأتي اه قوله ( على العلم به ) أي بالنفي المطلق مغني قوله ( وفرق بينه الخ ) قد يقال لا مخالفة بين المسألتين حتى يحتاج للفرق فكما لا يجوز الشهادة بالنفي المذكور كذلك لا يحلف عليه وإنما يحلف على نفي العلم به والذي في شرح الروض التسوية بينهما فإن قلت مراد الشارح أن النفي غير المحصور يحلف فيه على نفي العلم ولا يجوز الشهادة فيه على نفي العلم قلت هذا مع أنه لا تقبله العبارة إلا بتأويل لا يلائمه التعليل رشيدي قوله ( أنه لم يأبق الخ ) عبارة المختار أبق العبد يأبق بكسر الباء وضمها ع ش قوله ( أنه ابنه ) انظر أي نفي في هذا رشيدي أي وفي الرابع قوله ( ورد الأول بأنه الخ ) قضية الرد بما ذكر أن البائع يكلف الحلف بأن العبد ما أبق عنده إذا ادعى المشتري أنه كان آبقا في يد البائع وقضية ما ذكروه في الرد بالعيب أنه يكفيه أن يقول ما يلزمني قبوله أو لا تستحق على الرد أو نحو ذلك فلعل المراد بما ذكره البلقيني أنه إذا ذكر السبب كلف الحلف على البت فلا ينافيه الاكتفاء بنحو لا يلزمني قبوله فليراجع ع ش قوله ( والثاني يرجع الخ ) حق المقام هنا وفي المعاطيف الآتية أن يزيد لفظة بإنه يعيد اسم العدد كما في النهاية أو يقول ابتداء ورد بأن الأول الخ قوله ( بت ) أي على البت نهاية قوله ( نفي لملك نفسه الخ ) يعني فهو حلف على نفي فعل نفسه قوله ( على شيء مخصوص ) وهو ما يجب الأداء منه قوله ( قال ) أي البلقيني قوله ( فيما ينفيه ) أي من فعل المورث رشيدي قوله ( وكذا العاقلة ) أي تحلف لا على البت وقوله بناء على أن الوجوب الخ انظر مفهومه رشيدي قوله ( لا في القاتل ) أي ابتداء على الراجح ع ش قوله ( ويرد عليه ) أي على ذلك الضابط قوله ( وأن المشتري ) عطف على قوله مسائل الخ قوله ( الآن ) أي لا في وقت العقد
قوله ( فإنه يحلف ) أي المشتري ع ش قوله ( لعجزه ) قد يقال العجز ليس بفعل أحد سم قول المتن ( فقال أبرأني ) أي مورثك وأنت تعلم ذلك مغني قوله ( أو استوفاه ) إلى قوله أي لم يجز في المغني إلا قوله البت إلى المتن وإلى قول المتن ويعتبر في النهاية إلا قوله واعترض إلى وفي قن وقوله إن تذكر إلى المتن وقوله وظاهر إلى بخلاف ما إذا قوله ( مثلا ) أي أو اعتاض عنه مغني قوله ( كما مر ) في أي محل مر قوله ( ومحله ) أي الاشتراط قول المتن ( ولو قال جنى الخ ) عبارة المغني ولو قال في الدعوى على سيد بما لا يقبل فيه إقرار العبد عليه كقوله جنى الخ قول المتن ( عبدك ) أي العاقل الذي لا يعتقد وجوب طاعة الآمر كما يعلم مما يأتي ع ش قوله ( إن أنكر ) إلى قول المتن ويعتبر في المغني إلا قوله واعترضه إلى وفي قن وقوله وعبارة أصله إلى المتن قوله ( إن أنكر ) أي السيد وكذا ضمير عليه قوله ( على المقابل ) أي من أن الحلف على نفي العلم مغني قوله ( أو يعتقد وجوب طاعة الآمر الخ ) أي والآمر السيد كما هو الظاهر أما إذا كان الأمر غيره فظاهر أن الأمر منوط به رشيدي عبارة المغني محل الخلاف في العبد العاقل فإن كان مجنونا حلف السيد على البت قطعا الخ قال البلقيني ولو أمر عبده الذي لا يميز أو الأعجمي الذي يعتقد وجوب طاعة السيد في كل
____________________
(10/314)
ما أمره به فالجاني هو السيد فيحلف قطعا اه قوله ( على زرعي مثلا ) أي فعليك ضمانه فأنكر مالكها مغني قوله ( كمستأجر الخ ) أي غاصب مغني قوله ( كانت الدعوى والحلف عليه ) أي ويحلف على البت أيضا مغني قوله ( في الأجير ) أي الصادقة عليه الأذرعي وغيره رشيدي
قوله ( إن تذكر الخ ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وظاهر إطلاقه جواز ذلك وإن لم يتذكر وهو ما في الشرحين والروضة هنا وقال الأذرعي أنه المشهور وهو المعتمد وإن نقل في الشرحين والروضة في أوائل القضاء عن الشامل اشتراط التذكر اه وفي سم مثلها قوله ( أي مورثه الموثوق به الخ ) وضابطه أن يكون بحيث لو وجد فيها مكتوبا أن علي لفلان كذا لم يحلف على نفيه بل يطيب خاطره بدفعه نهاية و سم قوله ( ليحلف عليه ) أي بالبت قوله ( وهو محق ) أي المدعى عليه محق يعني أنه إذا كان المدعي عليه من عادته أنه إذا كان محقا فيما يقول لا يمتنع عن اليمين ورد اليمين على المدعي كان الرد مسوغا لحلف المدعي على البت لأن المدعى عليه الموصوف بما ذكر يفيد المدعي الظن المؤكد بثبوت الحق على المدعى عليه ع ش قوله ( في اليمين ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ثم يحتمل إلى وطلب القاضي قوله ( موالاة كلماتها الخ ) والمراد بالموالاة أن لا يفصل بين قوله والله وقوله ما فعلت كذا مثلا ع ش قوله ( ولعله ) أي الاحتمال الثاني قوله ( وطلب الخصم ) إلى قوله وإن أثم بها في المغني قوله ( وطلب الخصم الخ ) عطف على قوله موالاة كلماتها قوله ( ونية القاضي الخ ) قال البلقيني محله إذا لم يكن الحالف محقا لما نواه وإلا فالعبرة بنيته لا بنية القاضي اه ومراده بالمحق المحق على ما يعتقده القاضي فلا ينافيه ما يأتي فيما لو كان القاضي حنفيا فحكم على شافعي بشفعة الجوار من أنه ينفذ حكمه وأنه إن استحلف فحلف أنه لا يستحق على شيئا أثم اه عبارة ع ش بعد نقله كلام البلقيني نصها فإذا ادعى أنه أخذ من ماله كذا بغير إذنه وسأل رده وكان إنما أخذه من دين له عليه فأجاب بنفي الاستحقاق فقال خصمه للقاضي حلفه أنه لم يأخذ من مالي شيئا بغير إذني وكان القاضي يرى إجابته لذلك فللمدعى عليه أن يحلف أنه لم يأخذ شيئا من ماله بغير إذنه وينوي بغير الاستحقاق ولا يأثم بذلك وما قاله لا ينافي ما يأتي في مسألة تحليف الحنفي الشافعي على شفعة الجوار فتأمل اه شرح الروض وهو مستفاد من قول الشارح ولم يظلمه كما بحثه البلقيني اه أقول بل هو عين قول الشارح وأما من ظلمه الخ قوله ( وعقيدته ) عطف تفسير لنية القاضي قوله ( مجتهدا كان الخ ) وسواء كان موافقا للقاضي في مذهبه أم لا مغني قوله ( لضاعت الحقوق ) أي إذ كل أحد يحلف على ما يقصده فإذا ادعى حنفي على شافعي شفعة الجوار والقاضي يعتقد إثباتها فليس للمدعى عليه أن يحلف على عدم استحقاقها عليه عملا باعتقاده بل عليه اتباع القاضي مغني وروض قوله ( أما لو حلفه نحو الغريم الخ ) أي كبعض العظماء أو الظلماء فتنفع التورية عنده فلا كفارة عليه وإن أثم الحالف أنه لزم منها تفويت حق الغير ومنه المشد وشيوخ البلدان والأسواق فتنفعه التورية عندهم سواء كان الحلف بالطلاق أو بالله ع ش عبارة شرح المنهج فلو حلف إنسان ابتداء أو حلفه غير الحاكم أو حلفه الحاكم بغير طلب أو بطلاق أو نحوه اعتبر نية الحالف ونفعته التورية وإن كانت حراما حيث يبطل بها حق المستحق اه أي حيث كان القاضي لا يرى التحليف به أي بنحو الطلاق كالشافعي فإن كان له التحليف بغير الله كالحنفي لم تنفعه التورية وهو ظاهر زيادي وسيأتي في الشارح والمغني ما يوافقه قوله ( وعليه يحمل ) أي على ما ذكر من تحليف نحو الغريم الخ والحلف ابتداء قوله ( في غير الأخيرة ) أي فيما زاده
____________________
(10/315)
الشارح وقوله وفيها أي الأخيرة وهي ما في المتن قوله ( الحالف بالله ) إلى قوله وضابط من تلزمه في المغني إلا قوله كما بحثه البلقيني وقوله وهي قصد مجاز إلى كماله عندي وقوله كذا قاله إلى أو قميص وقوله ومر إلى وخرج وإلى قوله ولا ينافي في النهاية إلا قوله وإن رأى إلى وأما من ظلمه وقوله كذا قاله إلي أو قميص وقوله ومر إلى وخرج قوله ( الحالف بالله ) وقوله ولم يظلمه خصمه سيذكر محترزهما قول المتن ( أو تأول خلافها ) أي بأن اعتقد خلاف نية القاضي كحنفي حلف شافعيا على شفعة الجوار فحلف أنه لا يستحقها عليه وقوله أو استثنى أي كقوله عقب يمينه إن شاء الله تعالى مغني قوله ( شرط ) أي كأن دخلت الدار مغني وكأن كان له عليه خمسة فادعى عشرة وأقام شاهدا على العشرة وحلف أن له عليه عشرة وقال سرا إلا خمسة والمراد بالاستثناء ما يشمل المشيئة بجيرمي قوله ( مثلا ) أي أو صفة أو ظرفا قوله ( وإلا لبطلت الخ ) فإن كل شيء قابل للتأويل في اللغة مغني قوله ( بنحو طلاق الخ ) أي كالعتاق مغني قوله ( ورد بأنه ) أي رد الإسنوي بأن نقله عن الأذكار قوله ( الغاية المذكورة ) وهي وإن رأى القاضي التحليف به قوله ( أن محله ) أي محل نفع ما ذكر في الحلف بنحو الطلاق وقوله فيمن لا يراه أي في قاض لا يرى التحليف بذلك كالشافعي فعلم أن من يراه كالحنفي لا ينفع ما ذكر عند مغني قوله ( ظالم ) أي بالمطالبة مغني قوله ( إن علم الخ ) أي عدم استحقاقه قوله ( وهي ) أي التورية نهاية وسم قوله ( إطلاقه ) أي مجازا وإلا فلا يوافق الممثل له قوله ( أو قميص الخ ) عبارة المغني وماله قبلي ثوب ولا شفعة ولا قميص والثوب الرجوع والشفعة البعد والقميص غشاء لقلب اه قوله ( وهو ) أي التورية مغني فكان الأولى التأنيث قوله ( واستشكل الاستثناء ) أي المذكور في قول المصنف أو استثنى ع ش قوله ( أتلفت كذا الخ ) وكذا لا يقال مالك على شيء إن شاء الله مغني قوله ( وأجيب بأن المراد رجوعه لعقد اليمين ) أي فيكون المعنى تنعقد يميني إن شاء الله وأما إذا وجهه إلى نفس الفعل فإنه لا يصح لأن الاستثناء إنما يكون في المستقبل كالشرط اه مغني قوله ( منعه وأعادها ) فإن قال كنت أذكر الله تعالى قيل له ليس هذا وقته مغني
قوله ( وضابط من تلزمه اليمين الخ ) وفي فتاوى السيوطي استفتيت عن رجل أقر بأنه استأجر أرضا من مالكها وأنه رأى وتسلم وأشهد على نفسه بذلك ثم عاد بعد مدة وأنكر الرؤية وطلب يمين المؤجر بذلك هل له ذلك فأجبت بأن له تحليفه على التسليم لا على الرؤية ثم بلغني عن بعض المفتين أجاب بأن له التحليف في الرؤية أيضا فكتبت له أن هذا أمر تأباه القواعد فلا يقبل إلا بنقل صريح فكتب لي ما ملخصه أن ذلك معلوم من عموم قولهم أن كل ما لو أقر المدعى عليه به نفع المدعي تجوز الدعوى به وتسمع وخصوص قول المنهاج في باب الإقرار ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض ثم قال كان فاسدا وأقررت لظني الصحة لم يقبل وله تحليف المقر له ولم يفرق الأصحاب بين علة فساد وعلة صحة وإذا حلف بعد إقرار المدعي بالبيع فتحليفه عند انتفاء شرطه أولى إلى آخر ما نقله عن هذا البعض ثم بالغ في رده وأطال والمتبادر أن له التحليف على الرؤية أيضا ثم ذكرت ذلك لم ر فبالغ منازعة الجلال فيما أفتى به والميل إلى أن له التحليف بل جزم بذلك اه سم بحذف قوله ( أو النكول ) فيه نظر كما يعلم من قول المغني ما نصه وما ذكره المصنف ليس ضابط الكل حالف فإن اليمين مع الشاهد الواحد لا يدخل فيه ولا يمين الرد ولا يمين القسامة واللعان وكأنه أراد الحالف في جواب دعوى أصلية وأيضا فهو غير مطرد لاستثنائهم منه صورا كثيرة أشار في المتن لبعضها
____________________
(10/316)
بقوله ولا يحلف قاض الخ قوله ( يمين المقذوف الخ ) مفعول للطلب قوله ( وحينئذ ) أي حين ضبط الحالف بما ذكر قوله ( عليه ) أي الشخص وقوله من كذلك أي دعوى صحيحة لو أقر بمطلوبها لزمه قول المتن ( حلف ) بضم أوله بخطه مغني قوله ( مما قبله ) وهو كل من يتوجه عليه دعوى صحيحة مغني قوله ( ثم كل منهما ) أي الضابطين قوله ( إذ عقوبة الله تعالى الخ ) ولك أن تجيب بأن هذه خارجة عن الضابطين بقيد دعوى صحيحة قوله ( ولو قال ) إلى المتن في النهاية قوله ( ولو قال أبرأتني عن هذه الدعوى الخ ) قصد بهذا استثناء هذه المسائل عن الضابط المذكور وفيه أن الصورة الأولى ليست من مدخول الضابط لأنه أقر بمطلوبها لم يلزمه شيء كما مر رشيدي وأيضا أن الدعوى المذكورة ليست بصحيحة كما مر قوله ( ولو علق ) إلى قوله ولو ادعى على أبيه في المغني إلا قوله على ما مر إلى ولو ظهر قوله ( بفعلها ) أي كالدخول قوله ( فلا يحلف الخ ) عبارة المغني فالقول قوله فلو طلبت المرأة تحليفه على أنه لا يعلم وقوع ذلك لم يحلف نعم إن ادعت وقوع الفرقة حلف على نفيها اه قوله ( وإلا ) أي ولو قلنا يقبل قولها في ذلك فلا أي فلا يحلف الزوج على نفي الفرقة قوله ( لم يحلف ) أي ويؤخذ الشقص من الابن بما اشترى به له ع ش قوله ( بعد قسمة مال المفلس الخ ) أي من الحاكم مغني قوله ( لم يحلفوا ) أي بل يطلب منه إثبات الدين فإن أثبته زاحمهم وإلا فلا ع ش قوله ( لم يحلف ) عبارة المغني فالصحيح في أصل الروضة أنه لا يحلف وصوب البلقيني التحليف سواء أكان هناك ولد أم لم يكن وصوب السبكي حمل ما في الروضة على ما إذا كانت المنازعة لإثبات النسب فإن كانت لامية الولد ليمتنع من بيعها وتعتق بعد الموت فيحلف قال وقد قطعوا بتحليف السيد إذا أنكر الكتابة وكذا التدبير إن قلنا أن إنكاره ليس برجوع اه وعبارة ع ش قوله لم يحلف لعل وجهه أنه لا فائدة في إثبات أمية الولد بتقدير إقراره لأنها إنما تعتق بالموت نعم لو أراد بيعها فادعت ذلك فينبغي تحليفه لأن بيعها قد يفوت عتقها إذا مات السيد اه قوله ( ومر في الزكاة الخ ) عبارة المغني ومنها أي المستثنيات ما لو ادعى من عليه زكاة مسقطا لم يحلف إيجابا اه قوله ( وأنه كان يعلم الخ ) انظر ما فائدة لفظ كان قوله ( ولو قصد ) أي زيد وقوله عليه أي خالد قوله ( ونظر فيه ) أي في عدم السماع قوله ( فقد قال الخ ) تأييد للنظر وهذا التأييد معتمد ع ش
____________________
(10/317)
قوله ( ولوكان له حق على ميت فأثبته الخ ) تقدم قبيل قول المتن أو نكاحا لم يكف الإطلاق الخ أنه لا تسمع دعوى دائن على من تحت يده مال للميت مع حضور الوارث وتقدم في هامش ذلك أنه تقدم في القضاء على الغائب ما يتعلق بذلك ومنه ما نصه وجزم ابن الصلاح بأن الغريم ميت لا وارث له أوله وارث ولم يدع الدعوى على غريم الميت بعين له تحت يده لعله يقر قال والأحسن إقامة البينة بها وتبعه السبكي الخ وهو يقتضي التقييد لدعوى الدائن بعدم الوارث أو عدم دعواه وتقدم بهامش ذلك المحل اعتماد م ر المنع حتى في العين فراجعه سم عبارة الرشيدي قوله ومر أن قولهم ليس للدائن الخ لم يمر له ذلك بل الذي مر له في شروط الدعوى أنه له ليس له أن يدعي بشيء للغريم دينا أو عينا وحمل كلام السبكي على ما إذا كان الحق ثابتا فيرفع الأمر إلى الحاكم ليوفيه منه ومر في هامشه أن ابن قاسم ذكر أنه بحث معه في الحمل الذي ذكره هنا فبالغ في إنكاره اه قوله ( ثم جاء بمحضر ) أي حجة ع ش قوله ( بحقوق الميت ) شمل الدين والعين لكن الشارح حمله على العين بدليل قوله وصرح بمثلها أي بمثل ما قاله ابن الصلاح وهو ليس إلا في العين وبدليل قوله الآتي لا يخالف ذلك للفرق بين العين والدين رشيدي قوله ( ومر ) أي في القضاء على الغائب في شرح وإذا ثبت مال على غائب وله مال قوله ( أن قولهم ليس للدائن الخ ) صريح هذا السياق امتناع الدعوى بالدين ولو لقصد إثباته للوفاء منه سم قوله ( لا يخالف ذلك ) خبر أن والإشارة إلى ما ذكره عن ابن الصلاح والسبكي قوله ( للفرق بين العين والدين ) أي بأن العين انحصر حقه فيها ولا تشتبه بغيرها بخلاف الدين ع ش قوله ( لأن ذلك ) ما مر آنفا قوله ( لأنه لا يقبل إقراره ) أي وإن وكله في الإقرار ع ش قوله ( كما مر ) أي في باب الاختلاف في كيفية العقد قوله ( نعم الخ ) عبارة المغني ( تنبيه ) قد يفهم قول المصنف لو أقر بمطلوبها لزمه الخ أن من لا يقبل إقراره لا يحلف وهو كذلك لكن يستثنى منه صورتان الأولى لو ادعى على من يستخدمه أنه عبده فأنكر فإنه يحلف وهو لو أقر بعد إنكاره الرق لم يقبل لكن فائدة التحليف ما يترتب على التفويت من تغريم القيمة لو نكل والثانية لو جرى العقد بين وكيلين الخ مع إن إقرار الوكيل لا يقبل لكن فائدته الفسخ اه قوله ( وهذا مستثنى أيضا ) أي من المفهوم بخلاف ما مر فإنه من المنطوق رشيدي قوله ( ونحوهم ) أي كالوديع والقيم ع ش قوله ( إلا أن يكون الوصي وارثا ) أي والدعوى على الميت كما هو ظاهر لا على نحو طفل سيد عمر قوله ( ولو أوصت ) أي وماتت وقوله فادعى آخر أنه ابن عمها أي ليرث منها ع ش قوله ( غالبا ) احتراز عما مر آنفا من نحو الوصي قوله ( وهنا لو صدقه أحدهما ) أي الوصي أو الزوج ع ش والأولى الأخصر لو صدقاه قوله ( لأن النسب لا يثبت بقوله ) أي إلا حد لعدم كونه وارثا حائزا قوله ( لأن له الخ ) أي للمدعى عليه قول المتن ( لم يكذب ) أي في شهادته شيخ الإسلام ومغني قوله ( لارتفاع منصبهما ) إلى قوله ولو ثبت لجمع في النهاية إلا قوله لاحتمال إلى والحصر قوله ( لارتفاع منصبهما الخ ) يؤخذ منه أن المحكم ونحوه ممن تقدم في التورية يحلف وهو ظاهر للعلة المذكورة ع ش قوله ( بهذا الاستثناء ) هو قوله ولا يحلف قاض الخ لأنه استثناء معنى من قوله ومن توجهت عليه يمين الخ ع ش
قوله ( لأنه غير صحيح الخ ) فكيف قال ومما يستثنى الخ قوله ( وخرج ) إلى قوله ولو ثبت
____________________
(10/318)
لجمع في المغني إلا قوله ولا يكلف جمعها في دعوى واحدة وما أنبه عليه قوله ( غيره ) أي كدعوى مال وغيره وقوله فهو فيه كغيره ويحكم فيه خليفته أو قاض آخر مغني قول المتن ( ولو قال مدعى عليه أنا صبي الخ ) كان ادعى عليه البلوغ لتصحيح نحو عقد صدر منه فادعى الصبا لإبطاله بجيرمي قوله ( والصبي لا يحلف ) عبارة المغني وشرحي الروض والمنهج وصباه يبطل حلفه ففي تحليفه إبطال تحليفه اه قوله ( وإن كان الخ ) غاية قوله ( ومن ثم قيل هذه من المستثنيات الخ ) أي والواقع أنها ليست منها لأن الإقرار بالبلوغ ليس مقصود الدعوى لأنها ليست بالبلوغ بل شيء آخر وإن توقف على البلوغ رشيدي قوله ( أنبت ) أي نبتت عانته إسنى قوله ( حلف ) أي وجوبا بالسقوط القتل مغني وحكم برقه روض قوله ( فإن نكل قتل ) ولو كان دعوى الصبا من غيره كما إذا ادعى له وليه مالا وقال عليه من تدعي له المال بالغ فللولي طلب يمين المدعى عليه أنه لا يعلمه صغيرا فإن نكل لا يحلف الولي على صباه وهل بحلف الصبي وجهان في فتاوى القاضي بناء على القولين في الأسير اه أي والأظهر منها أنه يحلف كما مر آنفا قول المتن ( واليمين الخ ) أي غير المردودة مغني قوله ( أي كأنه علم الخ ) كان للتحقيق فلو قال لأنه لكان أظهر بجيرمي وقد يجاب بأن كأنه هي الرواية قوله ( كما رواه أحمد ) فدل على أن اليمين لا توجب براءة مغني قوله ( كما رواه الخ ) أي قوله كأنه علم كذبه قوله ( ليحلف معه ) الأولى وحلف معه قول المتن ( حكم بها ) أي وإن نفاها المدعي حين الحلف مغني
قوله ( ثم أقام بينة ) انظر لو أقام شاهدا ليحلف معه سم أقول عبارة الأنوار ولو أتى بشاهد ليحلف معه مكن اه قوله ( تورع ) أي عن اليمين الصادقة مغني قوله ( ولقول جمع تابعيين الخ ) صريح صنيعه أنه علة لما زاده لكن جعله المغني علة للمتن حيث قال عقب المتن لقوله صلى الله عليه وسلم البينة العادلة الخ قوله ( لأنها لا تخالف ما حلف عليه ) أي لأنه يمكن أنه أودعه لكن تلفت الوديعة من غير تقصير أو ردها له فلا يستحق عليه شيئا م ر اه بجيرمي قوله ( بحسبها ) أي الحقوق قوله ( لا أصل الدعوى ) أي لاحتمال كونه محقا فيها والشهود مبطلين لشهادتهم بما لا يعلمونه إسنى فلو أقام بينة أخرى سمعت بجيرمي قوله ( من توجهت ) إلى قوله وترد اليمين في النهاية إلا قوله لكن ينبغي إلى المتن وقوله ولا يجاب لحلفه لي أما لو قال قوله ( فله استئناف دعوى الخ ) قضية تنكير دعوى أنه ليس له إعادة الدعوى الأولى والتحليف فليراجع قوله ( الذي طلب ) إلى قوله ولو قال للمدعي في المغني قوله ( حينئذ ) أي حين الإطلاق لأنه قد يحلفه ويظن أنه كتحليف القاضي لا سيما إذا كان خصمه لا يتفطن لذلك إسنى ومغني قوله ( من ذلك ) أي تحليفه المدعي مغني قوله ( ما لم تكن له بينة ويريد إقامتها ) يتأمل رشيدي أقول يظهر مراد الشارح بقول الأنوار ولو قال حلفني عند قاض آخر وأطلق وأقام بينة به سمعت وإن استمهل ليأتي بها قال القاضي يمهل يوما وقال ابن القاص ثلاثا وهو القياس وإن لم تكن بينة وأراد تحليفه مكن اه وفي الروض
____________________
(10/319)
مع شرحه نحوه قوله ( بينة الخ ) أي على سبق التحليف قوله ( ولا يجاب لحلفه يمين الأصل ) أي لو نكل المدعى عليه عن يمين الرد وطلب أن يحلف يمين الأصل سم وأنوار قوله ( يمين الأصل ) أي لا يمين التحليف المردودة عليه مغني قوله ( إلا بعد استئناف دعوى الخ ) قال ابن الرفعة تفقها فإن أصر على ذلك بعد استئناف لدعوى حلف المدعي على الاستحقاق واستحق اه شرح الروض وم ر اه قوله ( أما لو قال الخ ) أي الخصم للقاضي روض قوله ( حلفني عندك ) أي أيها القاضي نهاية قوله ( فإن تذكر ) أي القاضي تحليفه مغني قوله ( عنه ) أي ما طلبه مغني أي من الحلف قوله ( ولم تفده ) أي الخصم إلا البينة أي بالحق قوله ( ولا تنفعه ) أي المدعى عليه قوله ( وإلا ) أي وإن لم يتذكر القاضي تحليفه إسنى قوله ( أن القاضي لا يعتمد الخ ) عبارة غيره أن القاضي متى تذكر حكمه أمضاه وإلا فلا يعتمد البينة اه قوله ( أو بائعي ) أي أو نحوه ممن تلقى الملك منه قوله ( مكن ) أي المدعى عليه قوله ( حلف هو ) أي المدعى عليه يمين الرد الخ قوله ( على مقر له ) بفتح القاف قوله ( فقال الخ ) أي المدعي فهو تفسير للدعوى قوله ( لا ملك المقر لك ) لعل الوجه لا ملكك لأن الإقرار إخبار عن الحق السابق وعبارة الأذرعي لو أقر رجل بدار في يده لإنسان فجاء رجل وادعى بها على المقر له فأجابه بأنك حلفت الذي أقر لي بها تسمع دعواه وله تحليفه ولو أقام بينة تسمع وإن نكل فللمقر له أن يحلف أنه حلفه هذا إذا ادعى مفسرا بأن هذه الدار ملكي منذ كذا ولم تكن ملكا لمن تلقيت منه فأما إذا ادعى مطلقا فلا يقبل قول المدعى عليه بأنك حلفت من تلقيت الملك عنه لأنه يدعي ملك الدار من المدعى عليه لا ممن تلقى الملك منه انتهت رشيدي قوله ( فقال ) أي المقر له المدعى عليه قوله ( قد حلفته ) أي المقر قوله ( فيمكن ) أي المقر له قوله ( من تحليفه ) أي المدعي قوله ( أنكر مدعى عليه فأمر بالحلف فامتنع ونكل عن اليمين ) فيه تطويل والأخصر الأوضح ما في المغني والمنهج وإذا نكل المدعى عليه عن يمين طلبت منه اه قوله ( اليمين المردودة ) معمول حلف المدعي ويجوز إن يتنازع فيه ذلك وأمر القاضي قوله ( إن كان مدعيا عن نفسه ) قيد به أخذا من قول المصنف الآتي ولو ادعى ولي صبي الخ ع ش قوله ( أي مكن ) المدعي منه أي الحق قوله ( أنه لا يحتاج بعد اليمين الخ ) بل يثبت حق المدعي بمجرد الحلف مغني بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار زيادي قوله ( ومخالفة أبي حنيفة وأحمد فيه ) أي بقولهما بالقضاء للمدعي بمجرد نكول الخصم قوله ( ردت الخ ) فيه شيء من حيث الصنيع بالنسبة لأحمد فتدبر سيد عمر ويجاب بأن مخالفة أبي حنيفة قبل أحمد لا تؤثر في انعقاد الإجماع قبل أبي حنيفة قوله ( الإجماع قبلهما الخ ) أي الإجماع الكائن قبلهما ممن تقدم عليهما والإجماع حجة لا تجوز مخالفته ع ش قوله ( وصح أنه الخ ) دليل ثان للمتن عبارة الإسنى والمغني عقب المتن لأنه صلى الله عليه وسلم رد اليمين الخ ولأن نكول الخصم يحتمل أن يكون تورعا عن اليمين الصادقة كما يحتمل أن يكون تحرزا عن اليمين الكاذبة فلا يقضى به مع التردد فردت على المدعي اه قوله ( رد اليمين على طالب الحق ) أي وقضى له به ووجه الدلالة منه أنه لم يكتف بالنكول ع ش قوله ( لا في محض حق لله تعالى ) بل لا تسمع فيه الدعوى كما مر قول المتن ( والنكول ) لغة مأخوذ من نكل عن العدو وعن اليمين جبن مغني قوله ( يحصل ) إلى قول المتن لم تسمع في النهاية إلا قوله وسيعلم إلى ومن النكول وقوله أو تحلف وقوله على المنقول المعتمد وقوله فإن حلف الخصم إلى ولو نكل وقوله لأنها حجة إلى المتن
قول المتن ( أن يقول أنا ناكل الخ ) عبارة الروض مع شرحه والنكول أن يقول له القاضي احلف أو قل والله أو بالله لا أن يقول له أتحلف بالله فيقول لا أو يقول أنا ناكل فقوله هذا بعد قول القاضي المذكور نكول وإنما لم يكن نكولا بعد قوله له أتحلف لأن ذلك من القاضي استخبار لا استحلاف اه فيعلم من هذا مع قول الشارح الآتي في جانب المدعي أو أتحلف الفرق بين أتحلف في جانب المدعى عليه وجانب المدعي سم قوله ( بعد عرض اليمين ) إلى قوله كما اعتمداه في المغني
____________________
(10/320)
قوله ( ومن ثم لو طلب ) أي المدعى عليه العود إلى الحلف أي بعد حكم الحاكم بالنكول ولو تنزيلا كما يعلم من كلامه بعد كذا في ع ش وقال الرشيدي والظاهر أن الشارح إنما أسقط هذا أي قول ابن حجر وسيعلم إلى قوله ومن النكول قصدا لاعتماده إطلاق الشيخين بدليل أنه تبرأ عن اشتراط الحكم في مسألة الهرب الآتية لكنه تبع ابن حجر فيما يأتي من قوله بعد امتناع المدعى عليه وقوله وبما تقرر هنا وفيما مر علم الخ اه قوله ( أنه لا بد من الحكم ) أي ولو تنزيليا قوله ( مما يأتي ) أي آنفا في الشارح
قوله ( ولو بإقباله عليه ليحلفه ) عبارة شرح الروض قال في الأصل وإن أقبل عليه ليحلفه ولم يقل بعد إحلف فهل هو كما لو قال احلف وجهان قال في الكفاية أقر بهما نعم بل نقله البغوي في تعليقه عن الأصحاب كما قاله الأذرعي انتهى اه سم قوله ( فقول شيخنا الخ ) أي في شرح الروض قوله ( هنا ) أي فيما لو صرح بالنكول قوله ( فإنه يردها وإن لم يحكم به ) عبارته في شرح الروض بخلاف ما لو صرح بالنكول فإنه ردها وإن لم يحكم به انتهت اه سم قوله ( مرادهم وإن لم يصرح بالحكم به ) خلافا للنهاية على ما مر عن الرشيدي والمغني عبارته عقب المتن لصراحتهما في الامتناع فيرد اليمين وإن لم يحكم القاضي بالنكول ثم قال في شرح فإن سكت حكم القاضي الخ ولا بد من الحكم هنا ليترتب عليه رد اليمين بخلاف ما لو صرح بالنكول ترد وإن لم يحكم القاضي به اه وفي الأنوار والمنهج نحوها قوله ( وحينئذ استوت الخ ) خلافا للمغني كما مر وللنهاية على ما مر عن الرشيدي قوله ( هذه ) أي مسألة المتن من التصريح بالنكول قوله ( بل يفترقان ) الأولى التأنيث قوله ( في أن هذا ) أي المصرح بالنكول كأن يقول أنا ناكل قوله ( ما هنا ) أي قول المتن والنكول أن يقول أنا ناكل الخ قوله ( ومن النكول ) إلى قوله كذا أطلقوه في المغني قوله ( مما يأتي ) أي آنفا في شرح فإن سكت حكم القاضي بنكوله قوله ( توسم ) أي ظهر ع ش وعبارة الأنوار وتفرس اه قوله ( بأن يصر الخ ) متعلق بالتقييد قوله ( عليه ) أي بالرحمن قوله ( وهو ظاهر ) انظر هل الحلف بغير الرحمن من الأسماء والصفات مثله رشيدي أقول الظاهر نعم إلا أن يوجد نقل بخلافه قوله ( وفي قل بالله ) إلى قوله لوجود الاسم في المغني قوله ( وكذا في عكسه الخ ) أي بأن قال قل تالله أو والله فقال بالله عبارة المغني ولو قال له قل تالله بالمثناة فوق فقال بالله بالموحدة قال الشيخان عن القفال يكون يمينا لأنه أبلغ وأشهر اه قوله ( خلافا للبلقيني ) وافقه المغني عبارته قال الشيخان ويجريان فيما لو غلظ عليه باللفظ أو الزمان أو المكان وامتنع وصحح البلقيني أيضا أنه لا يكون نكولا وهو الظاهر لأن التغليظ بذلك ليس واجبا فلا يكون الممتنع منه ناكلا اه قوله ( لأن التغليظ الخ ) قد يرده ما مر في العدول عن بالله إلى بالرحمن قوله ( بعد عرض اليمين ) إلى قوله وبما تقرر في المغني إلا قوله ومنه ما يأتي وقوله امتناع المدعى عليه وقوله أو أتحلف إلى المتن قوله ( لا لنحو دهشة ) أي كالغباوة والجهل والخرس
____________________
(10/321)
بجيرمي قوله ( هنا ) أي في النكول الضمني وهو السكوت المذكور بجيرمي ولا يخفى أنه ليس بقيد عند الشارح لما مر من قوله وحينئذ استوت الخ وإنما هو قيد عند المغني كما مر وعند النهاية على ما مر قوله ( ومنه ) أي من الحكم بالنكول ما يأتي أي في المتن والشرح قوله ( وهو في الساكت آكد ) ظاهر هذا أنه يعرض عليه بعد تصريحه بالنكول رشيدي أقول ويصرح بذلك قول المغني والاستحباب فيما إذا سكت أكثر منه فيما إذا صرح بالنكول اه قوله ( يوجب حلف المدعي ) وأخذ الحق منك إسنى ومغني قوله ( نفذ ) أي وأثم بعدم تعليمه ع ش قوله ( بعد امتناع المدعى عليه ) كذا في النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نصه الأصوب حذفه لما مر أن الامتناع صريح نكول فلا يحتاج إلى حكم خلافا للبلقيني وقد مر أنه تبع في هذا ابن حجر اه قوله ( وبما تقرر الخ ) كذا في النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نصه قدمنا أنه تبع في هذا أيضا ابن حجر ولم يقدم هو ما يعلم منه هذا اه
قوله ( فإن لم يحلف ) أي بعد رضا المدعي سم ورشيدي قوله ( لم يكن للمدعي حلف المردودة ) على ما قاله الرافعي عن البغوي كذا في النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نصه أي وإلا فما قدمه في صدر مسألة النكول خلافه وهذا التبري يدل على أنه إنما أسقط ما قدمناه عن ابن حجر قصد العدم اعتماده إياه وإن تبعه فيما نبهنا عليه اه وسيأتي عن سم ما يتعلق بالمقام قوله ( لتقصيره الخ ) ولا ينفعه بعد ذلك إلا البينة ولو شاهد أو يمينا فلا يتمكن من تجديد الدعوى وتحليف خصمه في مجلس آخر أنوار وروض مع شرحه قوله ( كما علم مما تقرر ) أي لأنه علم أنه فى تحول اليمين للمدعي من حكم بالنكول حقيقة أو تنزيلا ولم يوجد فيما ذكر سم قوله ( وله طلب يمين ) إلى قوله فعليه يجب الحق في المغني إلا قوله لأنها حجة إلى المتن قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ طلب يمين خصمه بعد إقامة الشاهد سم قوله ( لا ينفعه إلا البينة الكاملة ) أي وليس له أن يعود ويحلف سم ورشيدي زاد الأنوار ولا استئناف الدعوى وإعادة الشاهد ليحلف معه اه قوله ( فإن حلف الخصم سقطت الدعوى ) أي وإن نكل حلف المدعي كما قاله الإسنوي ونقله عن مقتضى كلام الرافعي قاله سم ثم قال بعد سرد عبارة الروض وشرحه فعلم أن الشارح أي التحفة مشى على ما فرعه الأصل أي الروضة على ما عليه الإمام ومن تبعه والحاصل عليه أنه يسقط حق المدعي بمجرد طلبه يمين الخصم من اليمين ولا ينفعه إلا البينة ما لم يحلف الخصم وإلا انقطعت الخصومة أو ينكل وإلا حلف هو ثم لا يخفى أن الكلام فيما إذا طلب المدعي يمين الخصم بعد إقامة شاهده وينبغي فيما إذا رضي المدعي بيمين الخصم بعد الحكم بنكوله حقيقة أو تنزيلا أنه كذلك حتى يجري فيه جميع الحاصل المذكور وسيأتي أنه إذا لم يحلف المدعي ولم يتعلل بشيء أن له إقامة البينة فعلى ثبوت هذا الحاصل يعلم الفرق بين ما لو طلب يمين الخصم وما لو امتنع ولم يطلب وأنه يمتنع إقامة البينة بعد ذلك إذا حلف الخصم بخلاف الثاني اه أقول وقوله حتى يجري فيه جميع الحاصل المذكور يخالف قول الشارح المتقدم فإن لم يحلف لم يكن للمدعي حلف المردودة ويوافق التبري المتقدم عن النهاية قوله ( فله أن يحلفه ) عبارة الإسنى والمغني وأنوار أن يحلف وفي الرشيدي بعد ذكرها عن الأخير ما نصه فالضمير في فله للموكل وعبارة الأنوار أصوب اه قوله ( من المدعى عليه أو القاضي ) لعل الأول راجع للنكول الصريح والثاني للنكول الضمني وإلا فلا بد من طلب القاضي لليمين مطلقا كما مر قوله ( أي غالبا ) لعله احترز به عن المستثنيات الآتية بقول المصنف ومن طولب بزكاة الخ قوله ( توصل )
____________________
(10/322)
ببناء المجهول عبارة شرح المنهج لأنه يتوصل باليمين بعد نكوله إلى الحق الخ قوله ( فعليه الخ ) أي على الأظهر قوله ( كما مر ) أي آنفا في شرح وقضى له قوله ( الأول ) أي عدم السماع قوله ( واعترض ) أي كلام البلقيني ومن تبعه قوله ( وهو متجه ) أي الاعتراض قوله ( قال ) أي الدميري
قوله ( ويرده الخ ) إنما يرد عليه لو سلم ما قاله الدميري وقد قال شيخنا الشهاب الرملي أن المعتمد خلاف ما نقله الدميري وأنه لا فرق بين الدين والعين سم قوله ( ويوجه الخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول ولا فرق في ذلك أي عدم السماع أن يكون المدعى به دينا أو عينا وإن نقل الدميري عن علماء عصره أنهم أفتوا بسماعها فيما إذا كان المدعى به عينا اه وعبارة الثاني ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في ذلك بين كون المدعى به عينا أو دينا وهو كذلك وتوهم بعض الشراح من قول المصنف بأداء أو إبراء أن ذلك في الدين فقط وإن بينته تسمع في العين على الثاني أيضا اه قوله ( ويوجه ) أي ما تقرر عن الدميري قوله ( مطلقا ) أي حكم القاضي بنكوله أم لا قوله ( وحكم القاضي الخ ) عطف على قوله سكت قوله ( مما مر ) أي في نكول المدعى عليه قوله ( هنا ) أي في نكول المدعي عن يمين الرد قوله ( والحكم بيمينه ) لا حاجة إليه كما قدمه في شرح وقضى له قوله ( وأيضا فالمدعى عليه الخ ) مجرد تفنن في التعبير وإلا فمآل التعليلين واحد قول المتن ( من اليمين ) أي المردودة وغيرها مغني قوله ( لإعراضه ) إلى قوله ومحله في المغني إلا قوله وإلا إلى المتن وإلى قوله وهذا هو المعتمد في النهاية إلا قوله ولاتجاهه إلى المتن وقوله وفيه نظر إلى وعلى الأول قوله ( فليس له العود إليها ) ولا ردها إلى المدعى عليه لأن المردودة لا ترد مغني وإسني قوله ( وإلا ) أي وإن لم نقل بذلك نهاية قول المتن ( وليس له مطالبة الخصم ) أي إذا كانت الدعوى تتضمن المطالبة فإن كانت تتضمن دفع الخصم كما في المسألتين الآتيتين لم يندفع عنه وبهذا يعلم ما في قول الشارح ومحله الخ كما سيأتي التنبيه عليه رشيدي قوله ( إلا أن يقيم الخ ) ينبغي بعد تجديد دعوى بمجلس آخر فليراجع سم قوله ( بينة ) أي ولو شاهدا ويمينا إسنى وأنوار قوله ( كما إذا ادعى عليه ألفا الخ ) لعل فيه
____________________
(10/323)
مسامحة لأن الكلام في امتناع المدعي من يمين الرد وليس هنا ذلك إلا أن يقال المشتري يدعي الإقباض وقد امتنع من يمين الرد سم عبارة الرشيدي لا يخفي أن هنا دعوتين الأولى من البائع وهي المطالبة بالثمن والثانية من المشتري وهي دعوى الإقباض وإلزام المشتري بالألف إنما هو باعتبار نكوله عن اليمين المردودة بالنسبة لدعواه فلم يندفع عنه خصمه إذ مقصود دعواه دفع مطالبة البائع فهو على قياس كلام المصنف فلا حاجة لقول الشارح ومحله الخ وكذا يقال في المسألة التي بعدها فتأمل اه قوله ( وإن نكل الخ ) أي المشتري قوله ( فيعمل به ) أي بهذا الأصل قول المتن ( وإن تعلل بإقامة بينة ) بأن قال عندي بينة أريد أن أقيمها إسنى قوله ( أو الفقهاء ) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله ولا تجاهه إلى لكن فرق قول المتن ( ثلاثة أيام ) قال الروياني وإذا أمهلناه ثلاثة فأحضر شاهدا بعدها وطلب الإمهال ليأتي بالشاهد الثاني أمهلناه ثلاثة أخرى إسنى قوله ( فإنه يمهل ثلاثا ) قال في التنبيه وللمدعي ملازمته حتى يقيم البينة قال ابن النقيب فإن أراد دخول منزله دخل معه إن أذن وإلا منعه من دخوله كذا حكاه الروياني اه سم قوله ( كما مر ) أي أول الباب مغني قول المتن ( أمهل إلى آخر المجلس ) ولا يزاد إلا برضا المدعي أنوار
قوله ( لأن مراد ذلك القول الخ ) يرد عليه إن سلمنا أن مراده ذلك لكن إمهاله بمشيئة المدعي لا يتقيد بمشيئة إمهاله إلى آخر المجلس فإنه لو شاء إمهاله أبدا جاز فلا وجه للتقييد فتأمل ومن هنا اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أن المراد إن شاء القاضي سم عبارة الرشيدي ومما يرد كون المراد إن شاء المدعي أنه لو كان كذلك لم يكن للتقييد بآخر المجلس وجه إذ له ترك الحق بالكلية اه قوله ( وعلى الأول ) أي أن المراد إن شاء القاضي قوله ( أن محله ) أي محل جواز إمهال القاضي قوله ( لكون بينته الخ ) أي أو نفس المدعي سلطان قوله ( أن المراد ) أي بالمجلس نهاية قوله ( مجلس القاضي ) أي مجلس هذين الخصمين كذا في ع ش لعل فيه سقطة والأصل أي لا مجلس الخ قوله ( وكالنكول ) أي المذكور في قوله وإن لم يحلف المدعي الخ سم عبارة الرشيدي يعني كامتناع المدعي من يمين الرد في التفصيل المار اه قوله ( لم يلزمه ) أي المدعى عليه ع ش قوله ( أما بعد إقامة شاهد ) ظاهره ولو واحدا بلا يمين لكن تعبير الروض بالبينة مع تعليل شرحه بأن المدعي أتى بما عليه والنظر في حال البينة من وظيفة القاضي الخ كالصريح في اشتراط شاهدين أو شاهد ويمين ثم رأيت في الأنوار ما نصه ولو أقام شاهدين بعين أو دين فطلب
____________________
(10/324)
كفيلا إلى أن بعد لا طولب أي المدعى عليه به إن لم ينتزع المال ولم يحبس المديون ولو امتنع الخ أي ومثلهما الشاهد ويمين قوله ( فإن امتنع ) أي من إعطاء الكفيل قول المتن ( ومن طولب الخ ) أشار بذلك لمسائل تستثنى من القضاء بالنكول عن اليمين مغني قوله ( بجزية ) إلى قوله وكذا لو ادعى في المغني إلا قوله وقد كان غاب وقوله فإن ادعى إلى المتن وقوله أو مسقطا آخر ولفظة نحو في أو نحو وقف قوله ( بجزية ) أي كاملة قوله ( لم يقبل الخ ) أي لكون دعواه خلاف الظاهر قول المتن ( أو غلط خارص ) أي أو لم يدع دفعها بل ادعى غلط خارص بعد التزامه القدر الواجب مغني قوله ( السابق ) أي آنفا قوله ( لأن ذلك ) أي وجوب الزكاة قوله ( والحول ) معطوف على ملك رشيدي قوله ( لم يعط ) الأولى لم يثبت قوله ( ولو نكل مدعى عليه بمال ميت الخ ) بأن يدعيه القاضي أو منصوبه مغني وأنوار قوله ( نحو وقف الخ ) أي كالنذر للفقراء قول المتن ( ولو ادعى الخ ) أشار به لما يستثنى من رد اليمين على المدعي مغني قوله ( أو مجنون ) إلى قوله وهذا هو المعتمد في المغني قوله ( ولو وصيا الخ ) عبارة الأنوار ولو ادعى ولي الصبي أو المجنون دينا له على إنسان فأنكر ونكل فلا يرد اليمين على الولي ولو أقام الولي شاهد ألا يحلف معه ولو ادعى عليه دين في ذمة الصبي لا يحلف الولي إذا أنكر لأن إقراره غير مقبول والوصي والقيم وقيم المسجد والوقف كالولي في الدعوى والدعوى عليهم ولو ادعى قيم المحجور عليه يسفه ونكل المدعى عليه حلف المحجور عليه أنه يلزمه تسليم المال ولا يقول إلى وقيمه يقول في الدعوى ويلزمك تسليمه إلى اه زاد المغني قبيل قوله ولو ادعى قيم السفيه المحجور الخ ولو أقر القيم بما ادعاه الخصم انعزل وأقام القاضي غيره ولو ادعى إن هذا القيم قبضه فأنكر حلف ومن وجب عليه يمين نقل المصنف عن البويطي أنه يجوز أن يفديها بالمال قال الزركشي والمذهب المنع والتجويز من قول البيوطي لا الشافعي ونقل المنع أيضا عن القاضي أبي الطيب وهذا هو الظاهر اه وزاد أيضا عقب قوله تسليم المال لفظ إلى ولي قول المتن ( لم يحلف الولي ) أي ما لم يرد ثبوت العقد الذي باشره بيده فيحلف ويثبت الحق ضمنا ومثله يجري في الوصي والوكيل سم اه بجيرمي قوله ( فيوقف إلى كماله ) عبارة المغني والروض والأنوار فيكتب القاضي بما جرى محضرا ويوقف الأمر للبلوغ أو الإفاقة اه قوله ( أي ثبوته بمباشرته لسببه ) كان ادعى بثمن ما باشر بيعه لموليه إسنى قوله ( وهذا هو المعتمد ) خلافا لشيخ الإسلام والنهاية والمغني والأنوار
قوله ( في الصداق الخ ) عبارة الإسنى قال الإسنوي والفتوى على هذا التفصيل فقد نص عليه في الأم وهو الموافق لما مر في الصداق فيما إذا اختلف في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة اه قوله ( ورد الخ ) جرى على هذا الرد شيخ الإسلام والنهاية والمغني قوله ( لأنه إنما يحلف الخ ) أي في الصداق على فعل نفسه وهو العقد الذي جرى على كذا نهاية قوله ( بخلاف غيرهما الخ ) فإنه يحلف أن موليه يستحق كذا وهو ممتنع نهاية قوله ( ومر ) إلى الفرع في النهاية قوله ( بها ) أي بيمينه قوله ( ونظيره ) أي الوارث قوله ( بقيده ) لعله كونها قبل بينة المدعي
____________________
(10/325)
فصل في تعارض البينتين قوله ( في تعارض البينتين ) إلى قوله ومحل التساقط في المغني إلا قوله ولو زاد إلى المتن وقوله لخبر أبي داود إلى المتن وقوله لخبر فيه إلى المتن وإلى قوله هذا ما أفتى به ابن الصلاح في النهاية إلا قوله ولو زاد إلى المتن وقوله ممن جزم إلى لا فرق قوله ( في تعارض البينتين ) أي وما يتعلق به كما لو ادعى ملكا مطلقا وذكر البينة سببه ع ش قول المتن ( عينا في يد ثالث ) الحاصل أنها إما أن تكون بيد ثالث أو بيدهما أو بيد أحدهما أو لا بيد أحد بجيرمي قول المتن ( وأقام كل منهما بينة ) أي مطلقتي التاريخ أو متفقتيه أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة إسنى ومغني ولو كان لأحدهما بينة قضى له أنوار قوله ( فإن أقر ذو اليد لأحدهما الخ ) فلو أقر بأنهما لهما فهل تجعل بينهما سم ويأتي عنه الجزم بذلك الجعل قوله ( ولو زاد ) أي صنعة مثلا ع ش وقوله بعض حاضري مجلس أي على بعض سم قوله ( قبل ) أي ذلك البعض أو ما زاده قوله ( ضابطون له ) أي لما وقع في المجلس قوله ( لم نسمعها ) أي الزيادة سم قول المتن ( تستعملان ) بمثناة فوقية أو له أي البينتان مغني قوله ( الأمر ) مقتضاه أن قول المصنف يوقف بالياء وقال المغني بمثناة فوقية أي العين بينهما اه قوله ( لإشكال الحال الخ ) ولم يرجح المصنف واحدا من الأقوال لعدم اعتنائه بها لتفريعها على الضعيف وأصحها أي الأقوال الضعيف الأخير أي الوقف نهاية ومغني قول المتن ( ولو كانت في يدهما الخ ) وفي فتاوى السيوطي ثلاثة وضعوا أيديهم بالسوية على دار فادعى أحدهم أنه يملك جميعها وأقام بينة بذلك ثم ادعى الثاني أنه يملك ثلثي الدار وأقام بينة بذلك ثم ادعى الثالث أنه يملك ثلث الدار وأقام بذلك بينة فماذا يفعل الحاكم الجواب لكل منهم ثلثها لأن بينة كل منهم شهدت له بما في يده وشهدت للأولين بزيادة فلم تثبت الزيادة من أجل المعارضة انتهى اه سم بحذف قوله ( بالكل ) وكذا بالبعض بالأولى بل لا تعارض حينئذ بينهما سم عبارة المغني محل الخلاف أن تشهد بينة كل بجميع العين فإذا شهدت بالنصف الذي هو في يد صاحبه فالبينتان لم تتواردا على محل واحد فلا تجيء أقوال العارض فيحكم القاضي لكل منهما بما في يده الخ قول المتن ( بقيت كما كانت ) قال البلقيني هذا يقتضي أن الحكم باليد التي كانت قبل قيام البينتين وليس كذلك وإنما تبقى بالبينة القائمة قال والفرق بينهما الاحتياج إلى الحلف في الأول دون الثاني اه وعليه فلا يتأتي قول الشارح كغيره وعلى التساقط رشيدي قوله ( نعم يحتاج الأول الخ ) هذا لا يتأتى على القول بالتساقط كما لا يخفى وإنما يتأتى على ما قاله البلقيني رشيدي قوله ( لو شهدت بينة كل الخ ) وحيث لا بينة تبقى في يدهما أيضا سواء أحلف كل منهما للآخر أم نكل ولو أثبت أو حلف أحدهما فقط قضى له بجميعها سواء أشهدت له بجميعها أم بالنصف الذي بيد الآخر ومن حلف ثم نكل صاحبه ردت اليمين إليه وإن نكل الأول كفى الآخر
____________________
(10/326)
يمين للنفي والإثبات مغني وروض مع شرحه قوله ( ولا ترجيح بيد ) أي بل بالبينة التي أقيمت ع ش قوله ( أما إذا لم تكن بيد أحد الخ ) صوره بعضهم بعقار أو متاع ملفي في طريق وليس المدعيان عنده مغني وسم وزيادي
قوله ( وشهدت بينة كل له ) أي بالكل نهاية قوله ( وهو ) أي المرجح قوله ( أو لمن أقر له به ) أي فلو أقر به لهما جميعا فقياس ما تقرر أن يكون بينهما نصفين فليتأمل سم على المنهج اه ع ش قوله ( ثم شاهدان مثلا ) أي أو شاهد وامرأتان أو أربع نسوة فيما يقبلن فيه على ما في ع ش قوله ( ثم تذكر سبب الملك ) عطف على ثم سبق تاريخ قوله ( ناقلة عن الأصل الخ ) كقتل ادعاه وارث ميت وأقام به بينة فتقدم على موت بفراشه شهدت به أخرى لأن الأولى ناقلة عن أصل عدم عروض القتل والأخرى مستصحبة فتح الجواد قوله ( لأن البائع الخ ) أي لكون البائع نهاية قوله ( لا بالوقف الخ ) عبارة النهاية ولا ترجيح يوقف الخ قوله ( لا فرق بين الحكم بالصحة الخ ) أي في بينتين شهدت إحداهما بالملك والأخرى بالحكم فتتساويان سواء أشهدت بينة الحكم به مطلقا أو بالصحة أو بالموجب ع ش قوله ( لأن أصل الحكم لا يرجح به الخ ) قال الشهاب بن قاسم يوهم أن هذا في تعارض حكمين أحدهما بالصحة والآخر بالموجب فما معنى مقابلته لما بعده اه أي مع أن فرض المسألة أن الحكم في أحد الجانبين فقط فإن كان مراد الشارح أن أصل الحكم لا ترجيح به فلا نظر لكونه بالصحة أو بالموجب فلا نسلم الأولوية إذ لا يلزم من عدم الترجيح بالأعم عدم الترجيح بالأخص الذي فيه زيادة مع أنه لا يناسب قوله بعد على الآخر فتأمل رشيدي قوله ( حمل حكمه ) إظهار في محل الإضمار قوله ( بذكر مثلها ) بضمتين جمع مثال قوله ( من غير زيادة ) لعله احتراز عن نحو ما يأتي في قوله ومن ثم لو شهدت بينة المدعي الخ وقول المتن ولو قال الخارج هو ملكي الخ قوله ( بينت سبب ملكه أم لا ) عبارة المغني والإسنى اقتضى كلام المصنف أنه لا يشترط في سماع بينة صاحب اليد أن يبين سبب الملك من شراء أو إرث أو غيره كبينة الخارج اه وعبارة الأنوار ولا فرق في ترجيح بينة الداخل بين أن يبين الداخل والخارج سبب الملك أو يطلقا ولا بين اسناد البينتين وإطلاقهما ولا إذا وقع التعرض بين أن يتفق السببان أو يختلفا ولا بين أن يسند إلى شخص بأن يقول كل منهما اشتريته من زيد أو تقول المرأة أصدقنيه زوجي ويقول خصمها اشتريته من زوجك أو إلى شخصين بأن يقول أحدهما اشتريته من زيد والآخر اشتريته من عمرو أو تقول المرأة أصدقنيه زوجي ويقول خصمها اشتريته من غيره اه قوله ( أو غصبها ) انظر صورته بالنسبة لبينة الداخل وكذا يقال في قوله الآتي ولو قالت بينته غصبها منه والثانية اشتراها منه إلا أن يقال فيما يأتي أن المراد بالثانية بينة الداخل فتكون الأولى بينة الخارج وربما دل عليه ما عقبه به رشيدي قول المتن ( صاحب اليد ) أي بينته مغني قوله ( منه ) أي من ذي اليد قوله ( أو أن أحدهما ) أي ذي اليد ونحو بائعه غصبها أي منه أي المدعي أخذا مما بعد وحذفه اكتفاء بما قبله قوله ( قدم ) أي المدعي قوله ( قولهما ) أي شاهدي المدعي وكان الأولى اسقاط الميم قوله ( يد الداخل غاصبة ) أي بدون منه قوله ( ويوجه بأنه الخ ) فيه تأمل قوله ( ولو قالت منه الخ ) أي لو قالت بينة الخارج يد الداخل غاصبة منه أي الخارج قوله ( والثانية الخ ) أي ولو قالت بينة الداخل اشتراها أي الداخل منه أي الخارج قوله ( وكذا لو قالت ) أي بينة الداخل
____________________
(10/327)
قوله ( فيبقى أصل اليد ) لم يذكر م ر ما بعده سم أي قول الشارح هذا ما أفتى به إلى ولو أقام بينة الخ قوله ( أنها له ) أي لبيت المال
قوله ( وفيه نظر لأن بينة الغصب الخ ) وقد يتوسط ويقال إن كانت البينة من أهل البصيرة والتمييز الذين يميزون العقد الصحيح المستوفي للمعتبر فيه شرعا من غيره وما يتوقف منها على حصول القبض وما لا يتوقف قدمت بينة الداخل لأن الظاهر من حالهم أنهم إنما قطعوا بكون اليد بحق لإطلاعهم على ناقل معين خفي على بينة الخارج وإن لم يكونوا كذلك فينبغي للقاضي البحث عن حقيقة الحال فليتأمل سيد عمر أقول يرد ما قاله ما يأتي في شرح ومن أقر لغيره بشيء ثم ادعاه الخ قوله ( وتلك ) أي بينة حقية اليد قوله ( محتمل ) أي لنحو الاستعارة قوله ( على ما مر الخ ) أي قبيل فصل في الشهادة على الشهادة قوله ( ولو أقام بينة إلى المتن ) في النهاية إلا قوله ولا بعارضه إلى ولو ادعيا قوله ( وتقدم من قالت اشتراه الخ ) أي وإن كانت هي بينة الخارج ومثله ما لو قالت بينته أنه اشتراها من زيد منذ سنتين وقالت بينة الداخل أنه اشتراها من زيد هذا منذ سنة فتقدم بينة الخارج لأنها أثبتت أن يد الداخل عادية بشرائها من زيد بعد ما زال ملكه عنها كما سيأتي في شرح وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد قدمت والحاصل أن محل قولهم يقدم ذو اليد ما لم يعلم حدوث يده كما نبه عليه الشهاب بن حجر فيما يأتي رشيدي قوله ( وبحث أن ذات اليد ) عبارة النهاية نعم يتجه أن الخ قوله ( أن ذات اليد الخ ) يعني أن من قالت اشتراه من زيد وهو في يده أرجح ممن قالت اشتراه من زيد وتسلمه منه قوله ( لغير الأول ) أي غير المنتزع منه قوله ( ولو أقامت بنت الخ ) أي أو غيرها حيث كانت العين في يده ع ش قوله ( واقف وقف ) بالإضافة قوله ( لم يفدها شيئا ) ضعيف ع ش قوله ( لترجح الوقف باليد ) أي يد الواقف حين الوقف التي حكمها مستمر كما يعلم مما يأتي رشيدي قوله ( وإنما يتجه هذا ) أي عدم افادة ما ذكر رشيدي قوله ( إن كان الترجيح من مجموع الأمرين ) أي بأن قلنا إن كلا من اليد وحكم الحاكم مرجح ع ش قوله ( أما إذا قلنا أن حكم الحاكم غير مرجح الخ ) قد يقال بل وإن قلنا أنه مرجح للعلة الآتية رشيدي قوله ( فالذي يتجه تقديم بينتها ) معتمد ع ش قوله ( ولا يعارضه ) أي تقديم بينتها بالتمليك قوله ( لأن بينتها ) أي البنت قوله ( بخلافه ) أي الواقف قوله ( ولو ادعيا لقيطا الخ ) عبارة المغني وما ذكره من تقديم صاحب اليد لا يخالفه ما ذكراه فيما إذا ادعيا الخ قوله ( وأقام كل بينة ) أي أنه ملكه ع ش قوله ( استويا ) أي لا يرجح صاحب اليد مغني قوله ( وإن لم تعدل ) إلى قول المتن ثم أقام بينة في النهاية إلا قوله وقيل إلى وأفهم قوله ( لأن الحجة إنما تقام على خصم ) فيه أن المدعي خصم ولو قبل إقامة البينة رشيدي وقد يقال أن التعليل المذكور لخصوص ما قبل الدعوى بقرينة ما بعده قوله ( وبحث البلقيني سماعها الخ ) عبارة النهاية نعم يتجه كما بحثه البلقيني الخ قوله ( لا بد من إعادتها ) أي ولو كانت هي الأولى بعينها ع ش قوله ( اختلف الزوجان الخ ) تقدم عن ع ش في باب الإقرار ما يتعلق بهذه المسألة بزيادة بسط قوله ( ولا بينة ) فإن كان لأحدهما بينة قضى بها أنوار ونهاية قوله ( ولا اختصاص لأحدهما بيد ) ككونه في خزانة له
____________________
(10/328)
أو في صندوق مفتاحه بيده وليس من المرجحات كون الدار لأحدهما فيما يظهر ع ش قوله ( فإذا حلفا ) أي أو نكلا أنوار قوله ( وإن صلح لأحدهما فقط ) غاية كما هو صريح كلامه في باب الإقرار وصريح قول النهاية والأنوار هنا ما نصه سواء ما يصلح للزوج كسيف ومنطقة أو للزوجة كحلي وغزل أولهما كدراهم ودنانير أو لا يصلح لهما كمصحف وهما أميان ونبل وتاج ملك وهما عاميان اه وزاد الثاني كما لو تنازع دباغ وعطار في جلد أو عطر وهو في أيديهما أو غني وفقير في جوهر اه قول المتن ( ولو أزيلت يده ) أي الداخل عن العين التي بيده مغني قوله ( بأن سلم المال لخصمه ) أي بعد الحكم له روض قوله ( فقط ) أي ولم يسلم المال إليه قول المتن ( مستند إلى ما قبل أزالته ) أي مع استدامته إلى وقت الدعوى مغني وإسنى قوله ( حتى في الحالة الثانية ) وفاقا لصنيع النهاية قوله ( خلافا لابن الاستاذ ) أي حيث لم يشترط الاسناد في الثانية ووافقه الروض وشرحه والمغني والأنوار قوله ( ونظره ) أي ابن الاستاذ مبتدأ وقوله لبقاء يده أي الداخل متعلق بذلك وقوله يرده الخ خبره قوله ( بأنها ) أي يد الداخل قول المتن ( واعتذر بغيبة شهوده ) مفهومه أنه لو لم يعتذر بما ذكر لم ترجح بينته وصرح به في شرح المنهج وكتب شيخنا الزيادي على قوله واعتذر الخ ليس بقيد اه وعبارة سم عليه وتقييد المنهاج وغيره بالاعتذار تمثيل م ر انتهت اه ع ش عبارة النهاية واعتذر بغيبة شهوده مثلا سمعت الخ قال الرشيدي قوله مثلا أشار به إلى أن قول المصنف واعتذر الخ ليس بقيد وإنما هو لمجرد التمثيل والتصوير كما صرح به غيره فالاعتذار ليس بقيد فتسمع بينته وإن لم يعتذر اه وقوله أشار به الخ في جزمه بذلك نظر لاحتمال أنه أشار به إلى ما زاده الشارح بقوله أو جهله بهم الخ بل هو ظاهر صنيع النهاية
قوله ( واشتراط الاعتذار الخ ) وفاقا للروض وشيخ الإسلام والمغني وخلافا للنهاية على ما مرى عن الرشيدي وللزيادي كما مر قوله ( مع أنه لم يظهر من صاحبه الخ ) أي صاحب العذر أي كما ظهر في مسألة المرابحة شرح المنهج أي كما لو قال اشتريت هذا بمائة وباعه مرابحة بمائة وعشرة ثم قال غلطت من ثمن متاع إلى آخر وإنما اشتريته بمائة وعشرة ع ش فقوله غلطت الخ هو العذر اه بجيرمي قوله ( ولا ينقض الحكم ) إلى قوله وأفتى ابن الصلاح في النهاية قوله ( فلا تعود ) أي اليد عبارة النهاية فلا يعود حكمها اه أي اليد قوله ( وخرج بمستندا الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه بخلاف ما إذا لم تستند بينته إلى ذلك أو لم يعتذر بما ذكر ونحوه فلا تقدم بينته لأنه الآن مدع خارج اه قوله ( فلا تسمع ) ينبغي ملاحظة ما يأتي في التنبيه قبيل قول المصنف في الفصل الآتي ولو قال كل منهما بعتكه بكذا الخ إذ يعلم به أن نفي السماع ليس على إطلاقه سم قوله ( لزيادة علم بينته ) إلى قوله فإن اختص في المغني قوله ( ولذا قدمت الخ ) وفي عكس المتن وهو لو أطلق الخارج دعوى الملك وقال الداخل هو ملكي اشتريته منك وأقام كل بينة قدم الداخل وكذا أي يقدم الداخل لو قال الخارج هو ملكي ورثته من أبي وقال الداخل هو ملكي اشتريته من أبيك مغني وأنوار وروض مع شرحه قوله ( أو أنه أو بائعه ) أي الداخل غصبه أي المدعى به منه أي الخارج قوله ( ولو قال كل الخ ) الأولى التفريع قوله ( عليها ) أي الدابة أو فيها أي الدار أو الحمل أي حمل الدابة أو الزرع أي الذي في الأرض عبارة الأنوار ولو تنازعا أرضا ولأحدهما فيها زرع أو بناء أو غراس فهي في يده أو دابة أو جارية حاملا والحمل لأحدهما بالإتفاق
____________________
(10/329)
فهي في يده أو دارا ولأحدهما فيها متاع أو دابة ولأحدهما عليها حمل فهما في يده اه قوله ( باتفاقهما الخ ) راجع لجميع ما تقدم قوله ( قدمت الخ ) يعني بينة ذلك الأحد عبارة المغني فالقول قوله اه قوله ( بالملك المطلق ) احتراز عن نحو ما مر في المتن قوله ( لانفراده ) أي صاحب المتاع أو الحمل أو الزرع قوله ( وبه ) أي بقوله لانفراده الخ قوله ( على العبد ) أي المتنازع فيه قوله ( لا لصاحبه الخ ) أي الثوب قوله ( فاليد فيه فقط ) أي كانت اليد له فيه خاصة نهاية قوله ( ولو قال أخذت ثوبي الخ ) عبارة النهاية ولو أخذ ثوبا من دار وادعى ملكه فقال ربها بل هو ثوبي أمر الآخذ برد الثوب حيث لا بينة لأن اليد لصاحب الدار كما لو قال قبضت منه الغالي عليه أو عنده فأنكر فإنه يؤمر برده له اه قوله ( إليه ) أي إلى صاحب الدار قوله ( فيحلف الخ ) أي يصدق الساكن بيمينه قوله ( إقرار له ) أي للزارع
قوله ( أو في منفصل كمتاع الخ ) هل محله ما لم يكن ذلك المنفصل في تصرف الأول أخذا مما يأتي في مسألة الخياط سم عبارة ع ش قوله أو في منفصل الخ شمل ما لو توقف عليه كمال الانتفاع بالدار كما لو تنازعا في سلم يصعد منه إلى مكان في الدار وهو مما ينقل وقضيته تصديق المكتري وقياس ما صرحوا به من أنه لو باع دارا دخل فيها ما كان متصلا بها أو منفصلا توقف عليه نفع متصل كصندوق الطاحون أن المصدق هنا المكري وقد يقال المتبادر من قوله كمتاع أن المراد ما يتمتع به صاحب الدار فيها كالأواني والفرش فيخرج مثل هذا فلا يصدق فيه المكتري بل المكري اه وقوله صاحب الدار يعني صاحب منفعتها وهو المكتري قوله ( من الأولين ) أي الرف والسلم قوله ( والغلق ) عطف على غير المسمر قوله ( بينهما ) خبر وما اضطرب الخ أي يجعل بينهما قوله ( إن تحالفا ) أي أو نكلا كما مر عن الأنوار قوله ( في شجر فيها ) أي في الدار المؤجرة قوله ( بخلاف القميص الخ ) إن قلت القميص داخل في المتاع المنفصل قلت إن كان صورة الخياط أنه استأجره ليخيط له في داره فلا إشكال وإن كان الخياط قد استأجر الدار فهو من أفراد ما تقدم فينبغي أنه المصدق سم قوله ( وبهذا أعني التصرف يفرق الخ ) قد يقال من الأمتعة نحو كتب العلم وتصرف الزوج العالم فيها أكثر وقد يقال إن ثبت تصرف الزوج فيها دونها فالقول قوله وهذا ظاهر سم وقضيته أن نحو الحلي إن ثبت تصرف الزوجة فيه دون الزوج فالقول قولها قوله ( وإن صلح الخ ) الأولى التأنيث قوله ( حقيقة ) إلى قوله ويرد في المغني إلا قوله ونظائره إلى وبحث غيره وإلى قوله قال البغوي في النهاية إلا قوله ومر إلى ودخل قوله ( كأن ثبت الخ ) وكالثابت باليمين المردودة ع ش قوله ( لأن الإقرار يسري الخ ) بدليل أن من أقر أمس بشيء يطالب به اليوم وإذا كان كذلك فيستصحب ما أقر به إلى أن يثبت الانتقال مغني قوله ( هل يجب بيان سبب الانتقال الخ ) أو يكفي أن يقول انتقل إلى بسبب صحيح مغني عبارة النهاية ويتجه وجوب بيان سبب الانتقال في هذا ونظائره كما مال إليه في المطلب تعبا الخ قوله ( وبحث غيره الخ ) عزا المغني هذا البحث إلى ابن شهبة وأقره قوله ( إذ وظيفة الشاهد الخ ) لا يخفى أن الكلام
____________________
(10/330)
هنا في سماع الدعوى وعدمه لا في سماع الشهادة وعدمه ولا تلازم بينهما في الصحة وعدمها رشيدي وقد يقال أن بينهما تلازما في الغالب وما هنا منه قوله ( ما يعلم منه المعتمد الخ ) عبارته هناك ولك أن تجمع بحمل الأول أي عدم السماع على من لا يوثق بعلمه والثاني أي السماع على من يوثق بعلمه اه وقد يقال هذا عين البحث المتقدم
قوله ( لعدم ذكر سبب الانتقال ) قد يقال بل لم يذكر أصل الانتقال سم قوله ( ومر في الإقرار الخ ) ولو باع شيء ثم ادعى أنه وقف لم تسمع بينته كما في الروضه وأصلها عن القفال وغيره مغني وتقدم في الشارح قبيل فصل أصر المدعى عليه على السكوت خلاف إطلاقه راجعه قوله ( حصوله ) أي الملك بمجرد العقد أي عقد الهبة قوله ( وحينئذ فتقبل دعواه به بعد هذا الخ ) نعم يظهر تقييده أخذا من التعليل بما إذا كان ممن يشتبه عليه الحال نهاية قول المتن ( ومن أخذ منه مال ببينة ) أي قامت عليه به ثم ادعاه لم يشترط أي في دعواه ذكر الانتقال أي من المدعى عليه إليه في الأصح لأنه قد يكون له بينة بملكه فترجح باليد السابقة وهذه المسألة من صور قوله قبل ولو ازيلت يده الخ فلو ذكرها عقبها كان أولى مغني قوله ( وقضيته ) أي التعليل قوله ( لو أضافت ) أي البينة الملك قوله ( لسبب يتعلق بالمأخوذ منه ) أي كبيع وهبة مقبوضة صدرا منه سم ومغني قوله ( وهو ما بحثه البلقيني ) عبارة المغني كما قال البلقيني قوله ( أو نحو عدالة الخ ) كورع مغني قوله ( بل يتعارضان ) الأولى التأنيث قوله ( وبه فارق تأثر الرواية بذلك لأن مدارها الخ ) عبارة النهاية والقديم نعم كالرواية وفرق الأول بما مر وبان مدار الشهادة الخ قوله ( لأن مدارها ) ظاهر صنيعه أن الضمير للرواية وهو صريح صنيع المغني خلافا لما في النهاية وعلى ذلك لا يظهر قوله ومنه يؤخذ الخ إلا أن يرجع ضمير منه إلى قوله بل يتعارضان الخ لا إلى قوله لأن مدارها الخ قوله ( ويرجح ) أي أحد المتداعيين قوله ( وليس منها ) أي من فوائد التعارض قوله ( وهذا ) أي التوقف على المرجح قوله ( والشاهد والمرأتان ) إلى قوله كما مر في المغني إلا قوله والأربع إلى المتن قوله ( والأربع نسوة الخ ) قضيته إمكان التعارض بين الشاهد واليمين وبين أربع من النسوة وهو مشكل لأن الشاهد واليمين إنما يقبلان في المال وما يقصد به المال والنسوة إنما يقبلن في نحو الرضاع والبكارة مما لا تطلع عليه الرجال ويمكن تصويره بما لو حصل التنازع في عيب تحت الثياب في أمة يؤدي إلى المال أو في خرة لتنقيص المهر مثلا ع ش قوله ( بين سبب ) فعل فنائب فاعله وكان الأولى بينا سببا قوله ( كما مر ) أي في شرح قدم صاحب اليد قوله ( ولعل هذا أقوى ) عبارة النهاية والثاني أوجه اه قوله ( أي متنازعين ) إلى قوله وقد يرجح في المغني إلا قوله أو لا بيد أحد وإلى قول المتن وأنه لو كان في النهاية قول المتن وللآخر من أكثر ) أي بزمن يمكن فيه انتقال الملك إسنى ولا يشترط أن يكون السبق بزمان معلوم حتى لو قامت بينة أحدهما أنه ملكه من سنة وبينة الآخر أنه ملكه أكثر من سنة قدمت الثانية أنوار قوله ( لما يأتي )
____________________
(10/331)
أي في قول المصنف وأنها لو شهدت بملكه أمس الخ قوله ( فسيأتي ) أي في قول المصنف وأنه لو كان الخ قوله ( وحده ) أي بلا يد قوله ( كأن ادعى شراء دار الخ ) هذه تفارق ما مر من حيث أن كلا من المتداعيين موافق على أن العين ملك المدعي وإنما خلافهما في سبب الملك لكن لم يظهر لي وجه العمل بالمتأخرة هنا فيتأمل رشيدي ولعل لذلك تبرأ الشارح عنه بقوله على ما أفتى به البلقيني قوله ( وهبها الخ ) أي وأقبضها له
قوله ( حكم بالأخيرة ) أي فإن كانت بينة المدعي حصل الترجيح بتأخر التاريخ وحده فليتأمل سم قوله ( على ما ) أسقطه لنهاية قوله ( أي من يوم ) إلى المتن في المغني قوله ( أي من يوم ملكه بالشهادة ) وهو الوقت الذي أرخت به البينة لا من وقت الحكم فقط ع ش وأنوار قوله ( نعم لو كانت العين بيد الزوج ) أي بأن تدعي عليه إحدى زوجتيه أنه أصدقها هذه العين التي عنده من سنة وتدعي الأخرى أنه أصدقها إياها من سنتين وتقيم كل بينة بدعواها فيحكم بها للثانية ولا أجرة لها على الزوج وقوله أو البائع أي بأن يدعي اثنان على واحد فيقول أحدهما باعني هذا من سنة ويقول الآخر باعني إياه من سنتين ولم يقبضه البائع لا لهذا ولا لهذا وأقام كل بينة بدعواه فيثبت لذي الأكثر تاريخا ولا أجرة له على البائع لأنه لا يضمن المنافع الفائتة تحت يده كما مر اه بجيرمي عن شيخه وعبارة الرشيدي قوله نعم لو كانت العين بيد الزوج أو البائع لعل صورتهما أن العين بيد الزوج فادعت الزوجة أنه أصدقها إياها وأقامت بينة مؤرخة وأقام آخر بينة كذلك أنه باعها منه فالملك لمن تقدم تاريخ بينته ولا أجرة له لأن كلا من البائع والزوج لا تلزمه أجرة في استعماله قبل القبض قوله ( ولا بد الخ ) سيذكر محترزاته اه قوله ( ولا يد لأحدهما ) أي يد ترجح بأن انفرد باليد فدخل في ذلك ما إذا كانت اليد لهما أو لثالث أو لا بيد أحد رشيدي قوله ( فيتعارضان ) إلى قوله والأصل في المغني قوله ( من الأولى ) أي من المؤرخة مغني قوله ( لم يؤثر ) أي إقرار المدعي ع ش أي للنفي قوله ( لا شيء لي فيها ) أي من الدار قوله ( وكذا المبينة لسبب الملك ) أي والصورة أن المدعي تعرض له في دعواه كما يعلم مما يأتي آخر الفصل رشيدي قوله ( كنتج الخ ) عبارة المغني ولو أطلقت إحداهما الملك وبينت الأخرى سببه أو أن الثمرة من شجره أو الحنطة من بذره قدمت على المطلقة لزيادة عملها ولاثباتها ابتداء الملك لصاحبها ومحل ذلك كما قال شيخنا إذا لم يكن أحدهما صاحب يد وإلا فتقدم بينته كما يؤخذ مما مر اه قوله ( لملكها ) أي بنت دابته ع ش قول المتن ( وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد قدمت ) محله كما يعلم مما يأتي ما إذا لم يذكر كل من البينتين الانتقال لمن شهد له من معين متحد كزيد وأما قول الشارح سواء أذكرتا أو إحداهما الانتقال لمن تشهد له من معين أم لا الخ فقد ناقضه بعد بقوله وبه يعلم أنه لو ادعى الخ سم ورشيدي ويأتي عن السيد عمر مثله قوله ( لمن الخ ) وقوله من معين متعلقان بالانتقال قوله ( أم لا ) أي لم يوجد ذكر الانتقال قوله ( وإن إتحد ذلك المعين ) انظره مع قوله الآتي وبه يعلم الخ وفي هامش شرح المنهج بخط شيخنا البرلسي عن القوت عن فتاوى البغوي وغيرها ما نصه أن سبق تاريخ الخارج مقدم عند إسناد البينتين إلى الانتقال من شخص واحد لكن رأيته في الخادم حاول بحثا خلاف ذلك اه وتقدم في شرح ولو كانت بيده الخ أن بينة الخارج تقدم أيضا إذا شهدت بأنه اشتراها من الداخل أو من بائعه مثلا ويوافق ما ذكر عن فتاوى البغوي قوله الآتي وبه يعلم الخ سم وجزم الأنوار بما ذكر عن فتاوى البغوي ومال إليه الإسنى وحذف النهاية قول الشارح سواء إلى لتساوي
____________________
(10/332)
البينتين الخ قوله ( لتساوي البينتين ) إلى قوله واعتمده في الإسنى والمغني إلا قوله كما أفتى إلى قال البلقيني وإلى قوله ويؤيده في النهاية إلا ذلك القول قوله ( وهي أقوى ) أي من الشهادة على الملك السابق بدليل أنها لا تزال بها إسنى ومغني
قوله ( سواء أشهدت الخ ) أي أو إحداهما يملك والأخرى بوقف عبارة المغني والنهاية شمل إطلاقه ما لو كانت مقدمة التاريخ شاهدة بوقف والمتأخرة التي معها يد شاهدة بملك أو وقف اه قوله ( كما أفتى به ) أي بالتعميم الثاني وكذا الإشارة في قوله الآتي وعلى ذلك الخ قال ع ش منه يؤخذ جواب حادثة ومع السؤال عنها وهي أن جماعة بأيديهم أماكن يذكرون أنها موقوفة عليهم وبأيديهم تمسكات تشهد لهم بذلك فنازعهم آخرون وادعوا أن هذه الأماكن موقوفة على زاوية وأظهروا بذلك تمسكا وهو أنه يقدم ذو اليد حيث لم يثبت انتقال عمن وقف على من بيده الأماكن إلى غيره وإن كان تاريخ غير واضع اليد متقدما اه وقوله عم وقف على من بيده الأماكن إلى غيره الأنسب أن يقول عن نحو متولي الزاوية إلى من بيده الأماكن قوله ( وعلى ذلك العمل ) أي تقديم متأخرة التاريخ التي معها يد شاهدة بملك أو وقف على سابقته الشاهدة يوقف نهاية قوله ( ما لم يظهر أن اليد عادية الخ ) أي بغير سبب شرعي فهناك يقدم العمل بالوقف إسنى ونهاية ومغني قوله ( واعتمده غيره ) عبارة المغني قال ابن شهبة وهو متعين اه قوله ( وبه يعلم أنه الخ ) لا يلائم قوله السابق سواء ذكرتا أو إحداهما الانتقال الخ سيد عمر قوله ( وبه يعلم الخ ) أي بقول البلقيني ما لم يظهر أن اليد عادية الخ
قوله ( قدمت بينة الخارج الخ ) في هذا تقديم سبق التاريخ على اليد من غير اعتراف الداخل بأن العين كانت بيد البائع حين بيعه للخارج ولا قيام بينته بذلك فهذا مما يخالف ما يأتي عن السبكي سم ويأتي في قول الشارح نعم يؤخذ الخ تقييد ما هنا بما يوافق ما يأتي عن السبكي فلا اعتراض وعبارة ع ش قوله قدمت بينة الخارج معتمد اه قوله ( ما زال ملكه عنه ) ما موصولة عبارة النهاية بعد زوال ملكه عنه اه قوله ( ويؤيده ) أي عدم النظر للاحتمال المذكور لما ذكر قوله ( ما يأتي ) أي في الفصل الآتي قوله ( مما يأتي الخ ) أي قبيل التنبيه قوله ( أنه لا بد أن يثبت الخارج الخ ) ويصرح بذلك أيضا ما يأتي عن السبكي قوله ( ما يعلم منه ذلك ) أي اشتراط ما ذكر قال الرشيدي بعد سرد قول الشارح نعم يؤخذ إلى هنا ما نصه وكان الشارح يعني النهاية لا يشترط هذا لأنه حذفه منه هنا ومن مسألة تعويض الزوجة الآتية إلا أنه اشترط ذلك في مواضع تأتي فليراجع معتمده اه أقول وكذا قول الشارح الآتي تفقه منه اه مخالف لما ذكره هنا ففي كلامه اضطراب أيضا قوله ( وأن محل العمل الخ ) معطوف على قوله ذلك فكان الأنسب أن يقدم قوله فإن ادعاه الخ على قوله نعم يؤخذ الخ قوله ( فهي ) أي اليد قوله ( وعلى ذلك ) أي قوله وإلا كما هنا فهي في الحقيقة للأول الخ قوله ( واعتمد شيخنا كغيره الأول ) وكذا اعتمده النهاية عبارته وظاهر كلام ابن المقري والروضة وأصلها تقديم بينة ذي اليد الصورية هنا وإن تأخر تاريخ يده والمعتمد الأول وحينئذ فيقيد به إطلاق الروضة ولهذا لو ابتاعا شيئا من وكيل بيت المال وأقام كل بينة ببيع صحيح قدم الأسبق لسبق التاريخ الخ قوله ( الأول ) أي تقديم بينة الخارج ع ش قوله ( البيع الصحيح هو الأول الخ ) مقول فقال قوله ( متقدمين عددهم ) في
____________________
(10/333)
هذا التعبير تأمل إلا أن يراد بعددهم ذكرهم ثم يجعل بدلا من فاعل متقدمين المستتر قوله ( ولا عبرة بكون اليد للثاني ) أي انتهى قول شيخ الإسلام قوله ( وبهذا ) أي بقوله أن محل العمل باليد ما لم يعلم حدوثها الخ قوله ( يقيد إطلاق الروضة الخ ) أي كما قيدنا به كلام المنهاج رشيدي قوله ( تفقه منه ) لا يخفى أن هذا المشعر بعدم اعتماده لقول السبكي المذكور يخالف قوله السابق نعم يؤخذ الخ المشعر باعتماد ذلك لكن قوة كلامه هنا وفيما يأتي في الفصل الآتي تفيد أن معتمده ما تقدم الموافق لقول السبكي المذكور والله أعلم قول المتن ( أمس ) أي أو الشهر الماضي مثلا مغني وأنوار قول المتن ( لم تسمع ) أي تلك الشهادة وقوله حتى يقولوا الأولى تقول كما أشار إليه الشارح بقوله أو تبين الخ ولم يقل أو يبينوا
قوله ( أو تبين ) إلى قوله وليس في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وكان قال إلى ولو قال لخصمه وقوله تنبيه إلى باليد فضلا قوله ( أو تبين سببه ) قال في شرح المنهج كان يقول اشتراه من خصمه أو أقر له به أمس اه وسيأتي في كلام الشارح اه سم قوله ( ولأنها شهدت بما لم يدعه ) هذا التعليل إنما يظهر فيما إذا صحت الدعوى بأن ادعى الملك في الحال كما أشار إليه الأنوار فلو قال ولأنها لم تشهد بما ادعاه كان أنسب قوله ( لغيره ) وهو هنا ملكه أمس قوله ( وقد تسمع الشهادة وإن لم يتعرض للملك حالا كما يأتي الخ ) هذه أمثلة لما زاده على المتن فيما مر بقوله أو تبين سببه رشيدي قوله ( وكأن شهدت ) إلى قوله وكأن قال عن عين في المغني إلا قوله أرضه وزرعها وقوله أو بأن مورثه إلى وكان ادعى قوله ( أو دابته نتجت في ملكه أو هذا أثمرته نخلته الخ ) أي ولم يتعرض لملك الولد والثمرة في الحال مغني قوله ( أو هذا الغزل الخ ) أي أو الآجر من طينه مغني وزاد الأنوار أو الثوب من غزله أو قطنه أو الإ بريسم من فيلجه أو الدقيق من حنطته أو الخبز من دقيقه أو الدراهم من فضته اه قوله ( أمس ) أسقطه المغني والأنوار قوله ( أو بأن هذا الخ ) عطف على قوله أنها أرضه الخ على توهم أنه بإظهار الباء قوله ( أو نحوه ) أي نحو يملكها قوله ( فتقبل الخ ) أي الشهادة في جميع ما ذكر قوله ( أو بأن فلانا ) أي من القضاة قوله ( وذلك ) أي القبول في هذه المستثنيات قوله ( بأصله ) أي أصل الملك من غير بيان نحو سببه قوله ( لا بد الخ ) لعل الأولى التفريع قوله ( أن ينضم إليها ) أي إلى الشهادة بالملك قوله ( فادعى آخر أنه كان له أمس الخ ) هذا هو محط الاستثناء قوله ( لأنها إذا ثبتت ) أي العين قوله ( كذلك ) أي أنهما من أهل الخبرة قوله ( توقف ) أي القاضي حتى يبحث عن حال مورثه في البلاد التي سكنها أو طرقها ويغلب عن ظنه أنه لا وارث سواه ثم يعطيه إياها بلا ضمين وإن لم يكن ثقة موسرا اكتفاء بأن الظاهر أنه لا وارث له سواه روض مع شرحه قوله ( ثم إن ثبت الخ ) عبارة الروض مع شرحه وإن شهدوا أنه ابنه أو أخوه ولم يذكروا كونه وارثا نزع بهذه الشهادة المال ممن هو بيده وأعطيه بعد بحث القاضي وإن قالوا لا نعلم له وارثا في البلد سواه لم يعط شيئا لأن ذلك يفهم أن له وارثا في غير البلد اه قوله ( وأن الدار ) الأنسب العين قوله ( وتعرف الحاكم ) أي تفحص قوله ( فحينئذ ) أي حين إذ غلب على ظن الحاكم أن لا وارث له سواه روض
قوله ( فإن ثبت أنها بيد الزوج حال التعويض حكم بها لها وإلا بقيت الخ ) كذا قيل والأوجه تقديم بينتها أي الزوجة مطلقا لاتفاقهما على أصل الانتقال من
____________________
(10/334)
زيد فعمل بأسبقهما تاريخا نهاية قوله ( رد ما نقله الخ ) خبر قضية الخ قوله ( كعادة المكاتيب ) أي المستندات قوله ( قال بعض المتأخرين الخ ) أقره المغني قوله ( بها ) أي بالشهادة على الحاكم قوله ( بغير مستند الخ ) خبر أن قوله ( فما علل ) أي البعض والفاء للتعليل قوله ( الأقوى الخ ) صفة الاستصحاب قوله ( كما يومىء إليه ) أي كون الاستصحاب أقوى قوله أي كلام البعض قوله ( باليد فضلا ) إلى المتن حقه أن يكتب عقب قوله السابق ولو قال لخصمه كانت بيدك أمس لم يكن إقرارا كما هو كذلك في النهاية ولعل تأخيره إلى هنا من الناسخ قوله ( فيؤاخذ به ) فتنزع منه كما لو قامت بينة بأنه أقر له به أمس مغني قوله ( بل تجب ) إلى قوله وفي الأنوار عن فتاوى القفال في النهاية إلا قوله على ما مر وقوله فلم يستحق إلى المتن وقوله وإلا أقام بينة إلى المتن وقوله في عهدة العقود إلى وخرج وقوله قال قوله ( اعتمادا ) إلى قوله ونبه الأذرعي في المغني قوله ( وللحاجة لذلك الخ ) إذ لا يمكن استمرار الشاهد مع صاحبه دائما لا يفارقه لحظة لأنه متى فارق أمكن زوال ملكه عنه فتعذر عليه الشهادة نهاية قوله ( ومحله ) يعني محل قبول الشهادة المستندة على الاستصحاب قوله ( نعم إن بت الشهادة الخ ) عبارة النهاية والمغني لكن يتجه حمله على ما إذا ذكره على وجه الريبة والتردد فإن ذكره لحكاية حال أو تقوية قبلت معه اه قوله ( لمستنده ) الأولى لعلمه كما عبر به في باب الشهادة قوله ( على ما مر ) أي في باب الشهادة قوله ( إلا أن علم ) أي الشاهد ع ش قوله ( وأكثر من يشهد الخ ) هذا من كلام الأذرعي أيضا لا من كلام الغزي وعبارته واعلم أنه إنما تجوز له الشهادة للوارث والمشتري والمتهب ونحوهم إذا كان ممن يجوز له أن يشهد للمنتقل منه إليه بالملك ولا يكفي الاستناد إلى مجرد الشراء وغيره مع جهله بملك البائع والواهب والموصي والمورث ونحوهم قطعا وأكثر من يشهد بهذا يعتمد ذلك جهلا انتهت اه رشيدي قوله ( أي المدعى عليه ) إلى قوله فعلم أن حكم الحاكم في المغني قوله ( بالملك المتقدم ) أي بأنها كانت ملكه أمس مغني قوله ( وفارق ) أي الشهادة بالإقرار فكان الأولى التأنيث قوله ( بأن ذاك شهادة الخ ) عبارة الإسنى والمغني بأن الإقرار لا يكون إلا عن تحقيق والشاهد بالملك قد يتساهل ويعتمد التخمين اه قوله ( من غير تعرض الخ ) سيذكر محترزه قوله ( من غير تعرض لملك سابق ) ظاهره وإن قامت قرائن قطعية على تقدم الملك وكان ترك ذكر الملك السابق لنحو غباوة لكن بحث الأذرعي أن ذلك مثل التعرض للملك السابق قال ويشبه حمل إطلاقهم عليه رشيدي قوله ( يعني ظاهرة ) عبارة النهاية يعني مؤبرة اه وعبارة المغني
تنبيه قيد البلقيني الثمرة الموجودة بأن لا تدخل في البيع لكونها مؤبرة في ثمرة النخل أو بارزة في التين والعنب ونحو ذلك فإن دخلت في مطلق بيع الشجرة استحقها مقيم البينة بملك الشجرة اه قوله ( ظاهرة ) أي بارزة أو مؤبرة سم قوله ( من أجزاء العين ) أي الدابة والشجرة نهاية قوله ( في بيعها ) أي المطلق نهاية ومغني قوله ( لا تثبت الملك ) قال الدميري وإن شئت قلت لا تنشؤه رشيدي قوله ( والثمر غير الظاهر ) عبارة النهاية وثمرة لم تؤبر اه قوله ( قوله الموجود ) أي كل من الحمل والثمر قوله ( تبعا للأم والأصل ) أي وإن لم تتعرضه البينة مغني قوله ( كما لو اشتراها ) الأولى التثنية كما في النهاية قوله ( بنحو وصية ) أي كنذر قوله ( لملك سابق على حدوث ما ذكر )
____________________
(10/335)
عبارة المغني لوقت مخصوص ادعاه المشهود له فما حصل من النتاج والثمرة له وإن تقدم على وقت أداء الشهادة ولو أقام بينة بملك جدار أو شجرة كانت شهادة بالآس لا المغرس كما اقتضاه كلام الإمام اه قوله ( قبل الشهادة ) أي بلحظة قول المتن ( منه ) أي من المشتري قوله ( بأن لم تصرح بتاريخ الملك ) أي ولا بسببه مغني قوله ( الذي لم يصدقه ) أي لم يصدقه المشتري رشيدي أي فهو صلة جرت على غير من هي له وكان حقها الإبراز عند البصريين قوله ( ولا أقام بينة بأنه الخ ) الظاهر أن الضميرين للبائع وحينئذ ففي مفهومه توقف إلا أن يراد به تبين بطلان الأخذ والحكم به فيرد ذلك الشيء المأخوذ إلى المشتري إذا أقام المدعي البينة بعد الحكم للمدعي وتقدم بينته على بينة المدعي إن أقامها بعدها وقبل الحكم له فليراجع قوله ( لمسيس الحاجة ) إلى قوله ولو أقر مشتر في المغني إلا قوله وقال البلقيني إلي وببائعه قوله ( لمسيس الحاجة الخ ) عبارة البجيرمي ولا يرجع من أخذه منه عليه بشيء من الزوائد الحاصلة في يده ولا بالأجرة لأنه استحقها بالملك ظاهر أو أخذه الثمن من البائع مع احتمال أنها انتقلت منه للمدعي بعد شرائه من البائع إنما هو لمسيس الحاجة الخ ع ش قال الزيادي وهذا كالمستثنى من مسألة الشجرة حيث اكتفى فيها بتقدير الملك قبيل البينة ولو راعينا هنا ذلك امتنع الرجوع والحكمة في عدم اعتباره مسيس الحاجة الخ اه قوله ( بإقراره ) أي إقرار المشتري للمدعي قوله ( وقال البلقيني الخ ) عبارة النهاية بل لا حاجة إليه كما قاله البلقيني إذ لو أسندت الخ قوله ( لا حاجة له ) يعني لقول المصنف مطلقة لأن مقتضى كلام الأصحاب خلافا للقاضي صاحب الوجه الآتي أنه يرجع مطلقا سواء أسندت لما قبل العقد أم لما بعده أم لم تسند فلا حاجة لتقييد المصنف الموهم لقصر الرجوع على الصحيح على الأخير لكن فيما ذكره من عدم الاحتياج إلى ما ذكر نظر ظاهر بل هو محتاج إليه لأجل الخلاف كما علم رشيدي وقد يقال وعلى هذا كان ينبغي للمصنف أن يزيد أو مؤرخة بما بعد العقد لأنها من محل الخلاف أيضا قوله ( حكمها بالنسبة لما قبله الخ ) لا يخفى ما فيه من البعد وببائعه الخ أي خرج ببائعه الخ قوله ( فلا رجوع له عليه ) أي وإن لم يظفر ببائعه بل يرجع كل من المشتريين على بائعه مغني وروض مع شرحه قوله ( ما لو صدقه الخ ) أي أو شهدت البينة بإقرار المشتري حقيقة أو حكما بأنه ملك البائع مغني قوله ( نعم لا يضر قوله ذلك الخ ) عبارة النهاية نعم لو كان تصديقه له اعتمادا على ظاهر يده أو كان في حال الخصومة لم يمنع رجوعه حيث ادعى ذلك لعذره حينئذ اه قوله ( ذلك ) أي أنه ملكه قوله ( له ) لا حاجة إليه قوله ( وادعى ذلك ) أي كون التصديق في حال الخصومة أو اعتمادا على ظاهر اليد قوله ( فيرجع عليه الخ ) وكذا لو قال ابتداء يعني هذه الدار فإنها ملكك ثم قامت بينة بالاستحقاق فيرجع بالثمن مغني قوله ( مع ذلك ) أي التصديق في الخصومة أو المعتمد على ظاهر اليد قوله ( قنا ) أي في الظاهر مغني قوله ( وأقر الخ ) أي المشتري وقوله ثم ادعى الخ أي القن رشيدي قوله ( وحكم له بها ) أي للقن بالحرية قوله ( ولو أقر مشتر الخ ) هذا عين ما قدمه في قوله ما لو أخذ منه بإقرار الخ غير أنه زاد هنا عدم سماع الدعوى لقيام البينة رشيدي قوله ( ولا تسمع دعواه عليه الخ ) في هامش شرح المنهج بخط شيخنا البرلسي ما صورته
فرع لو أقام البائع بينة بأن المشتري أزال ملكه لهذا المدعي فلا رجوع واستشكل بقولهم لو أقر أي المشتري بالعين للمدعي ثم رام أن يقيم بينة تشهد بأن المدعي يملك العين ليرجع بالثمن على البائع فإنها لا تسمع لأنه يثبت بها ملكا لغيره بغير توكيل وهذا المعنى موجود هنا اه ما كتبه شيخنا ويمكن أن يفرق بأنه مقصر بالإقرار والبائع محتاج للدفع عن الثمن فاغتفر له ذلك سم قوله ( حتى يقيم به الخ ) حتى هنا تعليلية لا غائية بقرينة ما بعده رشيدي
____________________
(10/336)
قوله ( نعم له ) أي للمشتري تحليفه أي البائع قوله ( فإن أقر ) أي حقيقة أو حكما قوله ( المدعي الخ ) قضية هذا الحل أن ادعى في المتن ببناء الفاعل وقال المغني أنه بضم الدال بخطه اه قوله ( لينتفي ) إلى قوله وليست في المغني قوله ( وأطال البلقيني الخ ) في حاشية شيخنا الزيادي نقل هذا عن الزيادي ع ش عبارة الرشيدي اعلم أن الغزالي سبق البلقيني إلى ما قاله حيث قال عجيب أن يترك في يده نتاج حصل قبل البينة وبعد الشراء ثم هو يرجع على البائع اه فما قاله البلقيني إنما هو إيضاح لكلام الغزالي وأجيب عنه أيضا بأن أخذ المشتري للمذكورات لا يقتضي صحة البيع وإنما أخذها لأنها ليست مدعاة أصالة ولا جزأ من الأصل مع احتمال انتقالها إليه بوصية إليه مثلا من أبي المدعي اه أي فعدم الحكم بها للمدعي لعدم ادعائه إياها وانتفاء كونها جزأ من مدعاه وعدم الحكم بها للبائع لاحتمال الانتقال انتهت أقول وهذا كالصريح أو صريحة في أن الزوائد المنفصلة يحكم بها للمدعي إن ادعاها فليراجع قوله ( وإن لم يقله الخ ) لعل صوابه وأنه لم يقله الخ كما هو كذلك في بعض نسخ النهاية ويقتضيه قول المغني ورجحه البلقيني وقال أنه الصواب والمذهب الذي لا يجوز غيره قال وحكى القاضي الحسين الأول عن الأصحاب وهو لا يعرف في كتاب من كتب الأصحاب في الطريقين وهي طريقة غير مستقيمة جامعة لأمر محال وهو أنه يأخذ النتاج الخ وهذا محال وأجيب عنه بما تقرر اه قوله ( المتصلة ) صوابه المنفصلة كما في الإسنى والنهاية والمغني قوله ( ويرده ) أي البلقيني قوله ( وليست الزوائد كالثمن ) محل تأمل قوله ( وقد تقرر الخ ) أي في مسألة الشجرة قوله ( قال ) أي البلقيني قوله ( ما زادوه ) إلى قوله وفي الأنوار في المغني قوله ( بل الأوجه الأول ) وفاقا للروض وأقره شرحه عبارتهما ولو ادعى ملكا مطلقا فشهدوا به وبسببه أو بالعكس بأن ادعى ملكا وذكر سببه فشهدوا بالملك مطلقا قبلت شهادتهم لأنهم شهدوا بالمقصود ولا تناقض فيه لأن ذكر السبب ليس مقصودا في نفسه وإنما هو كالتابع اه قوله ( إذ لا فرق الخ ) فيه تأمل قوله ( رد ) أي الشاهد قوله ( أو في القدر ) عطف على في الجنس قوله ( ما لم يكذبهما ) أي الشاهدين قوله ( في شهادتهم ) إلى الفرع في النهاية قوله ( بما قبل الرهن ) أي بإقرار قبل الرهن قوله ( أخذه كله ) ظاهره حالا ولا يصرف منه شيء في الدين
فصل في اختلاف المتداعيين قوله ( في اختلاف المتداعيين ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله كما لو شهدت إلى أما إذا وقوله إحداهما بأنه إلى المتن وقوله أو تسلمه إلى المتن وقوله أي كما نقلاه إلي وخرج وقوله كذا قالاه إلى المتن قوله ( من دار ) بيان لما اكترى قوله ( أو أجرته ) أي في قدر أجرة مااكترى كأن قال أكريتك البيت بعشرين فقال بل أكريتنيه بعشرة وقال ع ش أي القدر اه قوله ( شهر كذا ) إنما قيد بكذا لأنه لا يصح بدونه كما هو ظاهر رشيدي قوله ( مثلا ) في موضعين يستغني عنه بكان سم قوله ( أطلقتا ) إلى قوله لتناقضهما في المغني قوله ( أو إحداهما ) فيه عطف على ضمير مرفوع متصل بلا تأكيد بمنفصل قوله
____________________
(10/337)
( واتفقا ) أي المتداعيان سيد عمر قوله ( فيسقطان ) الأولى التأنيث قوله ( فيتحالفان الخ ) وكذا الحكم إذا لم تكن بينة إسنى وأنوار قوله ( ثم يفسخ العقد ) أي ويرجع المستأجر بالأجرة إن كان دفعها له وترجع الدار للمؤجر ع ش وعلى المستأجر أجرة مثل ما سكن في الدار ولو أقام أحدهما بينته دون الآخر قضى له بها أنوار وروض مع شرحه قول المتن ( وفي قول يقدم الخ ) محله في غير مختلفي التاريخ مغني قوله ( بأنه لا تنافي بينهما ) أي لأن الشهادة بالألف لا تنفي الألفين إسنى وفيه وقفة ظاهرة فيما إذا أسندت الدعوى إلى سبب كالبيع نعم إن فرض كون البينتين من جانب المدعي فقط يظهر الإطلاق لكن لا يكون مما نحن فيه قوله ( بخلافه ) أي الأمر والشأن قوله ( أما إذا اختلف ) إلى وقوله وألحق الرافعي في المغني قوله ( ولم يتفقا على ذلك ) أي على عقد واحد كأن شهدت إحداهما أنه آجر كذا سنة من أول رمضان والأخرى من أول شوال مغني وإسنى قوله ( على ذلك ) أي أنه لم يجر إلا عقد واحد ع ش قوله ( فتقدم السابقة ) أي لأن السابق من العقدين صحيح لا محالة مغني وإسنى قوله ( أو بالبعض أفادت الثانية صحة الإجارة ) ظاهره أن مالك العين لا يستحق على المستأجر سوى العشرة وعلى هذا فما معنى العمل بسابقة التاريخ مع أنه على هذا الوجه إنما عمل بمتأخرة التاريخ أيضا إلا أن يقال أن المراد من العمل بها نفي التعارض وإلا ففي الحقيقة عمل بمجموع البينتين ع ش عبارة الرشيدي قوله صحة الإجارة الخ أي بالسقط من العشرة الثابتة كما هو ظاهر اه قوله ( وألحق الرافعي بحثا الخ ) أقره شيخ الإسلام قوله ( في هذا ) أي عدم التعارض إسنى ونهاية قوله ( إذا لم يتفقا على ذلك ) أي أنه لم يجر إلا عقد واحد والمعتمد التساقط مطلقا بجيرمي قوله ( لجواز الاختلاف الخ ) أي اختلاف التاريخ فلم يتحقق التعارض سم قوله ( فيثبت الزائد الخ ) لك أن تقول أنى يثبت مع احتمال تقدم الشهادة بالكل في نفس الأمر فتلغو الأخرى سيد عمر وفيه نظر ظاهر إذ ما ذكره موجود في الصورة المتقدمة أيضا قوله ( بالبينة الزائدة ) أي ببينة المكتري الشاهدة بالزيادة أي بأنه استأجر جميع الدار بجيرمي
قوله ( لا يفيد ) قد يقال بل يفيد بدليل إفادة مجرد احتمال تعدد العقد في قوله السابق فتقدم السابقة فإنه لا مستند له إلا مجرد احتمال التعدد لا تيقنه إذ مجرد عدم الاتفاق على أنه لم يجر إلا عقد واحد لا يفيد يقين التعدد سم وقد يقال فرق بين الاحتمالين إذ احتمال التعدد يترجح بضم يقين اختلاف التاريخ إليه كما هو ظاهر قوله ( وإلا لم يحكم بالتعارض الخ ) قد تمنع هذه الملازمة سم قوله ( لكن يؤيده ) أي الإلحاق قوله ( تعدد ثم يقينا ) أي بمقتضى البينتين لأن العقد الصادر من أحد المدعيين غير الصادر من الآخر يقينا بخلاف ما هنا فإن العاقد واحد فجاز اتحاد العقد وتعدده وبهذا يندفع ما نازع به الشهاب سم في الجواب المذكور ولعله نظر إلى ما في نفس الأمر مع أنه ليس الكلام فيه ولو نظرنا إليه لاحتمل انتفاء العقد بالكلية فتأمل رشيدي عبارة سم قوله يقينا فيه نظر إذ لبينة خصوصا المعارضة بأخرى لا توجب اليقين بل ولا الظن بمجردها اه قوله ( ذلك ) أي تيقن تعدد العقد قوله ( فإن أقر به ) أي أو أقام أحدهما بينة بما ادعاه إسنى قوله ( لأحدهما الخ ) أي وإن أقر لهما نصف بينهما أنوار قوله ( حلف لكل منهما يمينا ) فإن رد إلى أحدهما حلف الثاني أنوار قوله ( وإن ادعيا شيئا على ثالث ) إنما عدل عن قول المصنف في يد ثالث إلى ما قاله ليشمل ما إذا لم يكن في يد البائع كما ستأتي الإشارة إليه رشيدي قوله ( بزعمه ) متعلق بحقه وضميرهما للمقر له قوله ( أو أنه اشتراه الخ ) عطف على قوله
____________________
(10/338)
أحداهما بأنه غصبه الخ لا على قوله أنه غصبه الخ وإن أوهمه مزجه قوله ( منه ) أي الثالث مغني قوله ( أو وسلمه الخ ) عطف على وهو الخ وكان الأولى حذف الواو ليصير كقوله أو تسلمه الخ عطفا على وهو الخ قوله ( بغير يده ) أي من يدعي عليه البيع وقوله وإلا أي وإن كان المدعى به في يده لم يحتج أي في تصحيح الدعوى لذكر ذلك أي قوله وهو يملكه رشيدي قوله ( كما يأتي ) أي في التنبيه قول المتن ( ووزن له الخ ) بفتح الزاي يتعدى باللام كما استعمله المصنف وبنفسه وهو الأفصح مغني قول المتن ( فإن اختلف تاريخ ) كأن شهدت إحدى البينتين أنه اشتراه في رجب والأخرى أنه اشتراه في شعبان مغني
قوله قول المتن ( حكم للأسبق ) أي ويطالبه الآخر بالثمن مغني عبارة سم أي ويلزم المدعى عليه للآخر دفع ثمنه لثبوته ببينة من غير تعارض فيه كما هو ظاهر وكلام الروض صريح فيه ثم ظاهره أنه لا فرق في ذلك أي الحكم للأسبق بين أن يتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد أولا فإن كان كذلك فهذا مما تختلف فيه المسألتان فقد يرد على قوله الآتي أن حكمهما واحد في التعارض وتقديم الأسبق اه وأجاب عنه الرشيدي بما نصه ولا يأتي هنا ما قدمه في المسألة السابقة من أن محلها إن لم يتفقا على أنه لم يجر سوى عقد واحد إذ الصورة أن العاقد مختلف فلا يتأتى اتحاد العقد فما وقع للشهاب بن قاسم هنا سهو اه قوله ( واستثنى البلقيني الخ ) عبارة النهاية ويستثنى كما قال البلقيني الخ قوله ( في زمن الخيار ) أي للبائع أولهما ع ش قوله ( وحاصله ) إلى قوله وبما قررته في المغني إلا قوله ولأن التعرض إلى المتن وقوله قدمت بينة ذي اليد قوله ( وحاصله الخ ) أي حاصل ما في المقام قوله ( بملك المدعي ) أي به قوله ( أو نقد الثمن ) عطف على ملك المدعي الخ قوله ( دون الأخرى ) راجع لكل من الصور الثلاث قوله ( فلا تكفي المطالبة الخ ) أي في ترجيح البينة قوله ( وخرج بقوله الخ ) اعلم أن قوله وخرج إلى المتن كان في أصل الشارح ثم ضرب عليه وأبدله بقوله وحاصله الخ وصاحب النهاية تابعه على المرجوع عنه وهو قوله وخرج الخ اه سيد عمر قوله ( ما لو لم تذكره ) سكت عن حكمه وظاهر مما بعده أن الحكم عدم صحة هذه الشهادة إذ لا إلزام فيها رشيدي قوله ( فواضح ) أي يسلم المدعي به للمقر له أنوار ومغني قوله ( وإلا ) أي وإن لم يقر لواحد منهما وأما إذا أقر لأحدهما فقط فيحلف للآخر كما مر قوله ( حلف لكل الخ ) أي أنه ما باعه مغني قوله ( كما مر ) أي في شرح ولو ادعيا شيئا الخ قوله ( ومحله ) إلى قوله وبما قررته في الإسنى والأنوار والمغني إلا قوله قدمت بينة ذي اليد قوله ( ومحله ) أي التعارض ع ش أي والرجوع قوله ( إن لم يتعرضا ) الأولى التأنيث قوله ( وإلا قدمت بينة ذي اليد ) انظر إذا لم يكن لأحدهما يد وقوله ولا رجوع الخ هذا ظاهر إذا تعرضت كل منهما بخلاف ما إذا تعرضت إحداهما فقط مع أن وإلا شامل له أيضا فليراجع سم عبارة الرشيدي قوله وإلا قدمت بينة ذي اليد الخ كان الأصوب وإلا فلا رجوع لواحد منهما ثم إن كان في يد أحدهما قدمت بينته واعلم أن الماوردي جعل في حالة التعارض أربع حالات لأن العين إما أن تكون في يد البائع أو في يد أحد المشتريين أو في يديهما أو في يد أجنبي إلى أن قال الحالة الثانية أن تكون العين في يد أحدهما ثم ذكر فيها وجهين مبنيين على الوجهين في الترجيح بيد البائع إذا صدق أحدهما وقال فإن رجحناه بيده وبينته أي وهو
____________________
(10/339)
الأصح كما أشار إليه الشارح بقوله ثم إن أقر الخ رجع الآخر بالثمن الذي شهدت به بينته إلى آخر ما ذكره فما ذكره الشارح هو حالة من تلك الأحوال الأربعة ويكون محل قول الماوردي فيها رجع الآخر بالثمن أما إذا لم تتعرض بينته لقبض المبيع وظاهر أن مثلها في ذلك غيرها من بقية الحالات لكن قول الشارح وإلا من قوله وإلا قدمت بينة ذي اليد شامل لما إذا تعرض كل من البينتين لقبض المبيع وما إذا تعرضت إحداهما فقط مع أن قوله ولا رجوع لواحد منهما بالثمن خاص بما إذا تعرض كل منهما لذلك وإلا اختص عدم الرجوع بمن تعرضت بينته لذلك كما هو ظاهر مما مر ومر في كلام الماوردي أن من العين في يده لا رجوع له مطلقا اه وقوله كان الأصوب الخ تقدم عن قريب عن الإسنى والأنوار والمغني ما يؤيده قوله ( لأن العقد قد استقر بالقبض ) أي وليس على البائع عهدة ما يحدث بعده إسنى ومغني قوله ( وبما قررته في هذه ) هي قول المصنف ولو ادعيا الخ وقوله والتي قبلها هي قول المصنف قال آجرتك البيت الخ ع ش قوله ( وكأن المتن إنما خالف أسلوبهما الموهم لتخالف أحكامهما الخ ) قد يوجه المتن أيضا بأنه مع اختلاف التاريخ قد يتعارضان في الأولى وذلك إذا اتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد سم قوله ( الموهم ) أي المتن من حيث سلوكه لأسلوبين
قوله ( لأجل الخلاف ) ينبغي حيث إتحد حكمهما واختلفا في الخلاف بيان سر جريان الخلاف في إحداهما دون الأخرى مع إتحاد حكمهما سم وقد يقال السر تعدد العاقد هنا وإتحاده هناك قوله ( ويجري ذلك ) أي قول المصنف ولو ادعيا الخ قوله ( في قول واحد الخ ) أي لمن بيده دار إسنى قوله ( على الوجه المذكور ) أي بأن يقول كل منهما وهو يملكه أو ما يقوم مقامه إسنى وأنوار قوله ( من العين بيده ) أي من المتنازعين وزيد عمرو أو شخص خامس قوله ( فيحلف ) أي من العين بيده لكل منهما أي المدعيين للشراء قوله ( لا يكفي ) إلى قوله ونزعت في الأنوار والروض مع شرحه قوله ( في الدعوى كالشهادة ) الأنسب لما بعده العكس قوله ( إلا مع ذكر ملك البائع ) أي أو ما يقوم مقامه عبارة الروض مع شرحه ويشترط في دعوى الشراء من غير ذي اليد أن يقول المدعي اشتريتها منه وهي ملكه أو تسلمتها منه أو سلمها إلي كالشهادة يشترط فيها أن يقول الشاهد اشتراها من فلان وهي ملكه أو تسلمها منه أو سلمها إليه لا في دعوى الشراء من ذي اليد فلا يشترط فيها ذلك بل يكتفي بأن اليد تدل على الملك اه قوله ( ومع ذكر يده ) الأولى حذف لفظة مع قوله ( ونزعت منه تعديا ) لعله ليس بقيد أخذا من سكوت الروض والأنوار عنه فليراجع قوله ( أو مع قيام بينة الخ ) عطف على قوله مع ذكر ملك البائع الخ قوله ( بأحدهما ) أي بملك البائع أو يده قوله ( إن كان المدعي ) أي به قوله ( أو بيد من لم يعلم ملكه الخ ) انظر هل صورة عدم العلم إنما هي نحو أن يقول ذو اليد حالا أو في الأصل لا أعلم مالكه أو له صورة أخرى قوله ( ولم يذكروا ) أي الشهود قوله ( كما مر آنفا الخ ) أي في الفرع الذي قبيل الفصل قول المتن ( ولو قال كل منهما ) أي من المتداعيين لثالث بعتكه الخ وهذه عكس التي قبلها مغني قوله ( والمبيع ) إلى قوله وحيث أمكن في المغني إلا قوله كما لو لم يكن إلى المتن وإلى قوله ولو أقام بينة بأن هذه الدار في النهاية قوله ( وهو ملكي ) نظر هل يكفي وهو في يدي كما قد يدل عليه ما في التنبيه المار آنفا
____________________
(10/340)
سم أقول الظاهر الفرق بين المطالبة بالعين فيكفي فيها ذكر اليد والمطالبة بالثمن فلا بد فيها من ذكر الملك أو ما يقوم مقامه كما هو قضية اقتصارهم عليه هنا قوله ( ثم الانتقال ) أي من المشتري قوله ( وإلا الخ ) أي بأن ذكر الشهود زمنا لا يتأتى فيه ذلك فلا يلزمه الثمنان للتعارض وحلف الخ نهاية ومغني قوله ( وحيث أمكن الاستعمال ) أي للبينتين قوله ( وفارقت هذه ) هي قول المصنف ولو قال كل منهما الخ وقوله ما قبلها هو قوله ولو ادعيا الخ قوله ( بأن العين الخ ) أي هناك قوله ( على إقراره ) أي الثالث المدعى عليه قوله ( كهي على البيعين الخ ) أي فيلزمه الثمنان إلا إن إتحد تاريخ الإقرارين أو لم يمض ما يمكن فيه الانتقال فلا يلزمانه للتعارض إسنى قوله ( قدما ) أي الآخران
قوله ( وفي فتاوى القاضي الخ ) وفي الروض مع شرحه وإن قامت بينة بجنون القاتل عند قتله والأخرى بعقله عنده تعارضتا انتهى وقياس ما ذكر عن القفال تقديم الأولى سم قوله ( نحوه ) أي نحو ما في فتاوى القفال أخيرا قوله ( في ذلك الوقت ) أن أريد وقت الإقرار كان نحو ما مر عن القفال كما قال لكن لا يحتاج لتقييد البغوي المذكور وإن أريد بالوقت يوم الإقرار فليس نحو ما مر عن القفال بل الموافق له حينئذ تقديم الأولى فليتأمل سم على حج اه رشيدي وقوله بل الموافق له حينئذ تقديم الأولى أقول وقد يفرق بأن البينة الأولى في مسألة القفال قيدت بالعقل دون مسألة القاضي قوله ( وقيده ) أي ما في فتاوى القاضي قوله ( وإلا تعارضتا ) أي ولا ينافي التعارض كان مجنونا في ذلك الوقت لأنه ليس صريحا في استغراق الجنون ذلك الوقت سم ولعله مبني على أن يراد بالوقت يوم الإقرار وأما إذا أريد به وقت الإقرار فالمنافاة ظاهرة كما مر قوله ( بأنه غصبها الخ ) أي أو ترتب يده على بيع صدره من أهل الوقف أو بعضهم كما مر في شرح وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ الخ قوله ( من الواقف ) أي أو ممن قام مقامه كما يأتي قوله ( لأنه ) أي الواقف قوله ( حينئذ ) أي حين ثبوت الغصب منه قوله ( بتقدير صحته ) أي ذلك المكتوب أو الحكم
قوله ( لتحقق أن اليد عادية الخ ) من أين تحقق ذلك ثم لا هنا فإن قيل بمقتضى شهادة المعارضة قلنا بتقدير إفادتها التحقق هي موجودة في المسألتين لكن فرق بينهما فإن البينتين أسندتا إلى الانتقال من شخص واحد هناك لا هنا سم وأيضا قد حكم بالصحة هنا لا هناك قوله ( له ) أي للمبيع قوله ( قبلا ) أي الشاهدان قوله ( أبي خصمه ) بالإضافة قوله ( ولا يرث المدعي ) أي به قوله ( بخلافه في وقد ورثه ) الأوضح الأخصر بخلاف وقد ورثه قوله ( لنحو إقراره الخ ) نائب فاعل أن يقال قوله ( لما هو معلوم الخ ) تعليل لتعيين ما قاله قوله ( لأنه هذا ) أي وهو وارثه قوله ( إنسان ) إلى قوله وقيد البلقيني في المغني إلا قوله يظهر أنه إلى يشترط
____________________
(10/341)
وإلى قول المتن ولو مات نصراني في النهاية إلا قوله بما فيه ثم رأيتهم وقوله فهل يتعارضان إلى فظاهر إطلاقهم وقوله في الصورتين في موضعين قوله ( ومنه ) أي من تقديم الناقلة على المستصحبة قوله ( إحداهما ) أي بينة المسلم مغني قوله ( ويظهر أنه الخ ) عبارة النهاية والأوجه الخ قوله ( هنا ) يعني في قول المصنف وإن قيدت أن آخر كلامه الخ رشيدي قوله ( وجهان ونقل ابن الرفعة والأذرعي عدم الوجوب عن جمع ثم رجح الوجوب ) عبارة النهاية وجهان أصحهما نعم اه
قوله ( ثم رجح الخ ) أي الأذرعي مغني قوله ( فيحلف النصراني ) أي لأن الأصل بقاء كفر الأب وقوله وكذا الخ أي يحلف النصراني سم قوله ( بينته ) أي بينة النصراني كذا في المغني وشرحي المنهج والروض بالإظهار ويصرح بذلك قول الشارح الآتي وكأنه أخذه من نظيره في المسألة السابقة أي بخلاف ما لو قيدت بينة المسلم فقط فتقدم كما علم بالأولى من قول المصنف المار وإن أقاما بينتين الخ ويعلم بذلك أن قول الرشيدي قوله بينته هو كذا في نسخ الشارح بهاء الضمير لكن عبارة الروضة بينة بلا هاء وهي الأصوب اه ناشىء عن عدم المراجعة قوله ( فلا تعارض فيه ) أي وتقدم بينة المسلم ع ش زاد السيد عمر كما هو ظاهر لأنها ناقلة اه قوله ( بعدها ) انتهى كلام البلقيني قوله ( ولو قالت الخ ) أي فيما إذا قيدت بينة النصراني بأن آخر كلامه نصرانية قول المتن ( وإن لم يعرف الخ ) قد يقال هذا لا يتأتى مع قوله أولا مسلم ونصراني لأنه يلزمه من نصرانية أحدهما نصرانية الأب وقد يصور ذلك بأن يدعي كل من اثنين على شخص أنه أبوهما ويصدقهما في ذلك ع ش وحلبي قول المتن ( دينه ) أي دين الأب روض عبارة المغني أي دين الميت اه قوله ( وأقام كل منهما ) أي النصراني والمسلم كما هو ظاهر السياق وانظر ما صورة ابن نصراني وأب لا يعرف دينه رشيدي ومر أنفا عن ع ش والحلبي تصويره قوله ( أم قيدنا لفظه الخ ) أي بمثل ما ذكر مغني قوله ( فهل يتعارضان الخ ) عبارة النهاية اتجه تعارضهما وإذا تعارضتا الخ قوله ( أو تقدم بينة المسلم الخ ) أي فيما إذا قيدت فقط قوله ( لأنه حيث ثبت الخ ) متى ثبت هنا سم وقد يقال ثبت بمقتضى زيادة علم بينته قوله ( ولم يوجد ) أي اليقين قوله ( وجرى شارح الخ ) وافقه المغني قوله ( السابقة ) أي آنفا قوله ( فعارض ) أي التقييد يعني بينة النصراني المقيدة فقط قوله ( وهذا ) أي التقوية قوله ( في الصورتين ) أي صورتي تقييد إحداهما فقط ويحتمل أن المراد صورة الاطلاق وصورة التقييد منهما أو من احداهما قوله ( وإذا تعارضتا ) إلى قوله ولو قالت في المغني إلا قوله وحلف إلى أو بيد غيرهما قوله ( وحلف كل الخ ) أي أو نكلا أخذا من نظائره قوله ( في الصورتين ) أي صورتي التعارض وعدم البينة قوله ( تقاسماه نصفين ) قال الزيادي وإن كان أحدهما ذكرا والآخر انثى انتهى أي مع أنه لو ثبت مدعي الأنثى لم تأخذ سوى النصف وهذا نظير ما ذكروه فيما لو ادعى رجل عينا وآخر نصفها وهي في يدهما وأقاما بينتين حيث تبقى لهما نصفين رشيدي وقوله أي مع أنه الخ فيه تأمل قوله ( إذ لا مرجح ) عبارة المغني والإسنى وكذا إن كان في يد أحدهما على الأصح إذ لا أثر لليد بعد اعتراف صاحبها بأنه كان للميت وأنه يأخذه إرثا فكأنه بيدهما اه قوله ( فالقول قوله )
____________________
(10/342)
أي في أنه لنفسه أو لأحدهما كذا في حاشية الشيخ وقد قيده في الأنوار بأن يدعيه الغير لنفسه فليراجع رشيدي عبارة الأنوار فإن لم يكن بينة وكان المال في يد غيرهما يدعيه لنفسه صدق بيمينه اه ثم ينبغي حمل قول ع ش أو لأحدهما على الإقرار المطلق له وأما إذا أقر بأنه لأحدهما المعين إرثا من أبيه فحكمه كما إذا كان بيد أحدهما قوله ( بالنسبة لنحو الإرث الخ ) عبارة المغني بالنسبة للإرث خاصة وأما بالنسبة للدفن وغيره فإنه يدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه ويقول المصلي عليه الخ
قوله ( بخلاف نحو الصلاة ) أي فإنه يجعل فيه كمسلم بدليل ما بعده رشيدي وقال سم انظر نحو الصلاة إذا لم يكن لأحدهما بينة اه أقول قضية إطلاق قول الإسنى والأنوار ويدفن هذا الميت المشكوك في إسلامه في مقابر المسلمين الخ عدم الفرق بين التعارض وعدم البينة قوله ( كالاختلاط الخ ) أي اختلاط موتى المسلمين بموتى الكفار مغني قوله ( ولو قالت بينة مات في شوال الخ ) لا يظهر لوضع هذا هنا محل بل هو عين قول المصنف الآتي وتقدم بينة المسلم على بينته غاية الأمر أن المصنف فرضها في صورة خاصة على أن قوله هنا ما لم تقل الأولى رأيته الخ ناقضه في شرح المتن الذي أشرنا إليه كما سيأتي التنبيه عليه رشيدي قوله ( وإلا ) أي وإن قالت الأولى نحو ما ذكر قدمت الخ أي لزيادة علمها قوله ( لأنها ناقلة ) علة للأوجه رشيدي قول المتن ( قبله ) وينبغي أن المعية كالقبلية ع ش قوله ( فلا إرث لك ) بل هو لي مغني قوله ( لأن الأصل ) إلى قوله ونظير ما تقرر في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى المتن قوله ( استمراره ) أي المسلم على دينه أي الأصلي وهو التنصر قوله ( ومثله ) أي مثل إطلاقهما قوله ( المفهم أنه لا فرق الخ ) لك أن تقول حيث كان ذلك مفهوما من إطلاق المتن فهو من مشمولاته ومن إفراده فهو مذكور في المتن بحيث أنه لو ذكره ثانيا كان تكرارا فلا ينبغي هذا الصنيع الموهم خلاف ذلك فتأمل رشيدي وقوله فهو من مشمولاته الخ أي كما أشار إليه المغني بقوله عقب المتن ما نصه سواء اتفقا على وقت موت الأب أم أطلقا اه قوله ( لو اتفقا الخ ) خبر قوله ومثله الخ عبارة النهاية ما لو اتفقا الخ بزيادة ما وهي أحسن قوله ( وقيده البلقيني بما إذا لم تقل الخ ) أقره المغني عبارته ( تنبيه ) محل تقديم بينة النصراني ما إذا لم تشهد بينة المسلم بأنها كانت تسمع تنصره إلى ما بعد الموت وإلا فيتعارضان وحينئذ يصدق المسلم قال البلقيني ومحله أيضا إذا لم تشهد بينة المسلم أنها علمت منه دين النصرانية حين موت أبيه وبعده وأنها لم تستصحب فإن قالت ذلك قدمت بينة المسلم لأنا لو قدمنا بينة النصراني للزم أن يكون مرتدا حال موت أبيه والأصل عدم الردة اه فسكت عليه ولم يعقبه بما في الشرح قوله ( وإلا ) أي بأن تقدم بينة النصراني مغني
قوله ( وقياس ما يتأتى في رأيناه الخ ) عبارة النهاية فالأوجه قياسا على ما يتأتى الخ قوله ( بيمينه ) إلى قوله فيحلف النصراني في المغني قوله ( نعم ) إلى قوله أما إذا لم يتفقا كذا في الروض وشرح المنهج قوله ( أن قالت ) أي بينة النصراني مغني قوله ( تعارضتا ) انظر هذا مع قوله فيما مر ولو قالت بينة مات في شوال وأخرى في شعبان حيث ذكر ثم أنه تقدم المؤرخة بشوال حيث قالت علمناه حيا فيه ع ش عبارة الرشيدي تقدم له اعتماد تقديم الشاهدة بالموت في شوال حينئذ المناقض لما هنا كما نبهنا عليه ولا يخفى أن الذي يجب اعتماده للشارح ما هنا إذ من المرجحات ذكر الشيء في محله ولأنه جعل هنا أصلا وقاس عليه ما استوجهه قريبا ردا على البلقيني في شرح المتن قبل هذا والقاعدة العمل بآخر قولي المجتهد وإن ذكر في الأول ما يشعر باعتماده ولأنه موافق لما قاله الشيخان اه بحذف قوله ( فيحلف النصراني )
____________________
(10/343)
كذا في النهاية وشرح المنهج وهو الموافق لقول المتن صدق النصراني إذ التعارض كعدم البينة فقول المغني هنا فيصدق المسلم بيمينه لعله من سبق القلم ثم رأيت قال السيد عمر بعد ذكر كلام المغني المذكور ما نصه وقوله فيصدق المسلم محل تأمل والظاهر النصراني كما في التحفة اه قوله ( فتقدم بينتها الخ ) ثم قوله قدمت بينة الحياة الخ كل منهما إنما يوافق ما ذكره قبيل قول المتن ولو مات نصراني الخ وإلا فالموافق لما مر آنفا التعارض قوله ( بذلك ) أي بتقديم بينة الزوجة وبينة الحياة قوله ( إلا أن يجاب بأنه الخ ) لا يخفى وهن هذا الجواب لا سيما بالنسبة للتزوج فتدبر سيد عمر قوله ( ثم ما أطلقه ) أي ابن الصلاح في الأولى أي في مسألة البرء من المرض وقوله بناء على اعتماده الخ أي وإلا فقد مر قبيل قول المتن ولو مات نصراني الخ أن الأوجه فيها تقديم بينة البرء قوله ( العارفة به ) أي بالطب قوله ( ولو مات ) إلى التتمة في النهاية إلا قوله واعترضه البلقيني بما لا يصح وقوله ومثل ذلك إلى المتن وقوله وأطال البلقيني إلى المتن قوله ( ولو مات عن أولاد الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه
فرع لو مات لرجل ابن وزوجة ثم اختلف هو وأخو الزوجة فقال هو ماتت قبل الابن فورثتها أنا وابني ثم مات الابن فورثته وقال أخوها بل ماتت بعد الابن فورثته قبل موتها ثم ورثتها أنا ولا بينة يصدق الأخ في مال أخته والزوج في مال ابنه بيمينهما فإن حلفا أو نكلا لم يرث ميت عن ميت فمال الابن لأبيه ومال الزوجة بين الزوج والأخ فإن أقاما بينتين بذلك تعارضتا فإن اتفقا على موت واحد منهما يوم الجمعة مثلا واختلفا في موت الآخر قبله أو بعده صدق من ادعاه بعد لأن الأصل بقاء الحياة فإن أقاما بينتين بذلك قدم بينة من ادعاه قبل لأنها ناقلة ولو قال ورثة ميت لزوجته كنت أمة ثم عتقت بعد موته أو كنت كافرة ثم أسلمت بعد موته وقالت هي بل عتقت أو أسلمت قبل صدقوا بإيمانهم لأن الأصل بقاء الرق والكفر وإن قالت لم أزل حرة أو مسلمة صدقت بيمينها دونهم لأنها الظاهر معها اه قوله ( فقالوا مات أبوك في حياة أبيه ) أي فلا إرث له من مال الجد و هو ورث من ماله قوله ( على وقت موت أحدهما ) أي كيوم الجمعة قوله ( وإلا ) أي وإن لم يتفقا على وقت موت أحدهما قوله ( في مال أبيه ) أي بالنسبة إليه قول المتن ( وابنين مسلمين ) ومثلهما الابن الواحد وابن الابن والبنت وبنت الابن مغني قوله ( من الفريقين ) إلى قوله ولو شهدت في المغني إلا قوله واعترضه البلقيني بما لا يصح قوله ( لأنه ) أي الولد نهاية ومغني قوله ( لتساوي الحالين ) أي احتمالي الكفر والإسلام بعد بلوغه أي الولد الميت قوله ( وبه زالت التبعية ) عبارة المغني ونحوها في النهاية لأن التبعية تزول بالبلوغ اه قوله ( وفي عكس ذلك ) أي بأن مات شخص عن أبوين مسلمين وابنين كافرين فقال كل مات على ديننا
قوله ( أو بلغ بعد إسلامنا ) لا يضر موافقته لقوله أسلمنا قبل بلوغه لأنهما صورتان حكمهما واحد سم عبارة الحلبي قوله أو بلغ بعد إسلامنا أي فهو مسلم تبعا وفيه أن هذه عين قوله أسلمنا قبل بلوغه إلا أن يقال الأولى اختلاف في وقت الإسلام والثانية اختلاف في وقت البلوغ اه قوله ( في الثالثة ) هي قوله أو بلغ بعد إسلامنا ع ش قوله ( عملا بالظاهر ) أي في الأولى وقوله وأصل بقاء الصبي أي في الثانية رشيدي ومغني وشرح المنهج قوله ( ولو شهدت ) أي البينة ع ش قوله ( في لحم جاءه الخ ) كذا
____________________
(10/344)
بهاء الضمير فيما بيدنا من نسخ الشارح ولعله من تحريف الناسخ بجعل الهمزة هاء عبارة النهاية فيما لو جاء المسلم إليه بلحم بصفات السلم وقال هو مذكي وقال المسلم هذا لحم ميتة فلا يلزمني قبوله اه قوله ( ومثل ذلك فيما يظهر الخ ) خلافا للنهاية عبارته ويتجه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى التعارض في بينة شهدت بالإقضاء والأخرى بعدمه الخ وإن بحث بعضهم تقديم الأولى لزيادة عملها بالنقل عن الأصل لأن الشهادة بعدمه معارضة لمثبته فالعمل بعد التعارض على الأصل وهو عدم الافضاء اه وقوله وإن بحث بعضهم الخ قال ع ش مراده حج اه وقال الرشيدي هو الشهاب بن حجر واعلم أن الشهاب بن قاسم نقل إفتاء والد الشارح هذا ثم قال عقبه أقول ولا يخفى ما فيه اه قوله ( ولم يمض بينهما الخ ) كان الظاهر أن يقول وقد مضى بينهما الخ لأنه إذا لم يمض ذلك فالشهادة بالافضاء كاذبة ولا بد أن الصورة كما هو ظاهر من كلامه أنها الآن غير مفضاة فتأمل رشيدي قوله ( عن الأصل ) وهو البكارة
قوله ( وبه يرد الخ ) أي بالتعليل قوله ( على من أفتى بتعارضهما ) أي كالشهاب الرملي سم قوله ( الذي مات فيه ) إلى قوله أما غير الحائزين في المغني إلا قوله نعم إن اتحد إلى المتن وقوله فوجب الجمع إلى المتن وقوله أو غير حائزين إلى المتن وقوله وهو ثلثاه إلي وكان سالما قوله ( ولم تجز الورثة ) أي ما زاد على الثلث مغني قوله ( لما مر ) أي في الوصية قوله ( زيادة علم ) محل تأمل قول المتن ( وإن اتحد أقرع ) فإن كان أحدهما سدس المال وخرجت القرعة له عتق هو ونصف الآخر وإن خرجت للآخر عتق وحده ولو شهدت بينتان بتعليق عتقهما بموته أو بالوصية بإعتاقهما وكل واحد منهما ثلث ماله ولم تجز الورث ما زاد عليه أقرع بينهما سواء أطلقتا أو إحداهما أم أرختا مغني وروض مع شرحه قوله ( وهو كذا ) يغني عنه ما قبله قوله ( تعين السابق الخ ) أي سالم وهو جواب إن اتحد بمقتضى الخ قول المتن ( قلت المذهب يعتق من كل نصفه ) ولو قال قلت المذهب الثاني لكان أخصر مغني قول المتن ( ووارثان ) أي عدلان وقوله أنه رجع عن ذلك الخ ولو لم يتعرضا للرجوع أقرع بينهما نعم إن كانا فاسقين عتق غانم وثلثا سالم كما بحثه بعض المتأخرين مغني قوله ( أما إذا كان ) أي غانم وقوله دون ثلثه أي كالسدس وقوله فيما لم يثبتا له الخ وهو نصف سالم وقوله وفي الباقي خلاف تبعيض الشهادة أي فعلى ما صححه الأصحاب من صحة التبعيض يعتق نصف سالم مع كل غانم والمجموع قدر الثلث مغني وإسنى قوله ( خلاف تبعيض الشهادة ) وفي شرح البهجة فإن بعضناها عتق نصف سالم الذي لم يثبتا له بدلا وكل غانم والمجموع قدر الثلث وإن لم نبعضها وهو نص الشافعي في هذه المسألة عتق العبد أن الأول بشهادة الأجنبيين والثاني بإقرار الوارثين الذي تضمنته شهادتهما له إذا كانا حائزين وإلا عتق منه قدر حصتهما اه قال ابن قاسم وقوله وإن لم نبعضها الخ هو المعتمد قال وأقول قوله والمجموع قدر الثلث لعله فرض غانما قدر السدس فليتأمل انتهى اه رشيدي وحلبي قوله ( وقد مر ) لعله أراد ما قدمه في شرح وإلا تعارضتا قوله ( وهو ) أي قدر ما يحتمله ثلثاه أي غانم قوله ( بإقرار الوارثين ) متعلق بقوله ويعتق من غانم وقوله مؤاخذة للورثة متعلق بقوله وكان سالما قد هلك الخ
____________________
(10/345)
قوله ( أما غير الحائزين الخ )
تتمة لو قال السيد لعبده إن قتلت أو مت في رمضان فأنت حر فأقام العبد بينة بأنه قتل في الأولى أو بأنه مات في رمضان في الثانية وأقام الوارث بينة بموته حتف أنفه في الأولى وبموته في شوال في الثانية قدمت بينة العبد لأن معها زيادة علم بالقتل في الأولى وبحدوث الموت في رمضان في الثانية ولا قصاص في الأولى لأن الوارث منكر للقتل فإن أقام الوارث بينة في الثانية بموته في شعبان قدمت بينته لأنها ناقلة وإن علق عتق سالم بموته في رمضان أو في مرضه وعلق عتق غانم بموته في شوال أو بالبرء من مرضه فأقاما بينتين بموجب عتقهما فهل تتعارضان كما قاله ابن المقري أو تقدم بينة سالم كما قاله صاحب الأنوار أو بينة غانم كما استظهره شيخنا أوجه أظهرها آخرها مغني أقول وجهه ظاهر في الثانية لأن مع بينة غانم فيها زيادة علم بالبرء لا في الأولى فإن قضية ما ذكره في أول التتمة بل قضية مسائل الفصل ما في الأنوار لأن بينة سالم فيها ناقلة وبينة غانم مستصحبة والله أعلم قوله ( عليه ) متعلق بوقفها والضمير للبائع قوله ( له ) أي للبائع قوله ( فالمتأخرة ) أي قدمت قوله ( سبب الشهادة ) أي المشهود به بدليل ما بعده قوله ( نفسهم ) الأولى أنفسهم بزيادة همزة الجمع قوله ( إطلاقه ) أي الإكراه قوله ( مجرد التغريم ) أي بدون الحد قوله ( في موجبه ) بكسر الجيم قوله ( والنكاح الخ ) عطف على الإكراه ويحتمل على الطلاق قوله ( وزعم الأصبحي ) فعل وفاعل قوله ( إلا أن عينا ) أي الشاهدان قوله ( بإطلاقه ) أي الدين قوله ( وقولهما ) أي الشاهدين قوله ( ومن عهد له جنون الخ ) هو خامس الفروع قوله ( بأنه مجنون ) أي حال بيعه مثلا قوله ( إن أرختا بوقت الخ ) سكت عن اختلاف التاريخ وقياس نظائره تقديم سابقته فليراجع قوله ( والفعل يصدر من العاقل والمجنون ) سكت عما لو كان لا يصدر عادة إلا من أحدهما فقط ولعل المقدم حينئذ بينة ذلك إلا حد كما قد يشعر به سياق كلامه قوله ( من جهل حاله ) أي قبل من الإعسار أو اليسار قوله ( وإلا كان شهدت بسفهه أول بلوغه والأخرى برشده قدمت ) كان وجهه أنه لا رشد قبل البلوغ فإثبات الرشد أول البلوغ نقل عن الأصل وإثبات السفه حينئذ استصحاب له فليتأمل سم قوله ( برشده ) أي أول بلوغه قوله ( فإن لم تقيد الخ ) أي بأن أطلقتا وانظر إذا قيدت إحداهما فقط ويظهر أخذا من نظائره أنه كإطلاقهما بل قد يدعي دخلوله في كلامه فليراجع
قوله ( لأن الأصل الغالب الرشد ) أي فتكون الأولى ناقلة عن الأصل سم قوله ( وعليه ) أي على الإطلاق قوله ( قال ) أي ابن الصلاح قوله ( باحتياج نحو يتيم الخ ) الأنسب بأن بيع قيم مال نحو يتيم بمائة
____________________
(10/346)
وخمسين لحاجة وأنه قيمته وحكم الخ قوله ( بالشك ) المراد به غير اليقين بدليل ما بعده قوله ( إذ التقويم الخ ) أي وقد تطلع بينة الحاجة بوجودها دون بينة نفيها وأيضا المثبت مقدم على النافي قوله ( ولقولهم الخ ) عطف على لأن الحكم الخ قوله ( غيرهما ) أي غير السبكي وابن الصلاح قوله ( وغيرها ) أي الإجارة قوله ( الكلام الخ ) مفعول أطال قوله ( وهو ) أي الزعم المذكور وقوله منه أي من التابع قوله ( أو شوال ) الأولى الواو قوله ( من ذينك القولين ) أي في مسألة الرافعي قوله ( وعلى كل ) أي من النقض وعدمه قوله ( من هذين ) أي الترجحين قوله ( في التنبيه الخ ) خبران قوله ( هذا ) أي خذ هذا قوله ( وبه الخ ) أي بالأخذ قوله ( ووفاقا الخ ) عطف على أخذا الخ قوله ( وإن وافق السبكي ) أي إطلاقه قوله ( الإسنوي الخ ) فاعل مؤخر قوله ( حمل الأول الخ ) أي قول ابن الصلاح وقوله والثاني أي قول السبكي قوله ( ولا تواتر ) أي في صفات العين قوله ( كلام ابن الصلاح ) أي إطلاقه قوله ( بأنا لا نسلم الخ ) رد للأول من تعليلي السبكي وقوله وما قالوه قبل الحكم الخ رد للثاني منهما وعطف على اسم أن وخبره قوله ( وما قالوه قبل الحكم الخ ) يتأمل وجه الجواب بذلك فإنه قد يقال إذا وجب الأقل عند التعارض قبل الحكم فبعده أولى لتأكد الوجوب به سم أي فهذا الجواب لا يؤيد ما قاله ابن الصلاح بل يرده قوله ( فيها ) أي في العين أو في مسألتنا قوله ( امتنعا ) أي البيع والحكم كما صرح هو أي السبكي به أي بالامتناع حينئذ قوله ( ونفي تسليم الخ ) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي نفي الشيخ تسليم أن ذلك نقض بالشك قوله ( بإطلاقه ) متعلق بالنفي والضمير له أي بلا سند لذلك المنع قوله ( والفرق الخ ) في هذا الفرق رد على كلام ابن الصلاح سم قوله ( محرم له ) أي للحكم قوله ( وعدمه ) أي عدم التعارض قبل الحكم موجب له أي للحكم قوله ( فإذا وقع الخ ) أي الحكم قوله ( بعد إشهاره ) أي البيع يعني إرادته قوله ( وبهذا ) أي الجواب العلوي قوله ( ويجري ذلك ) أي الخلاف واعتماد التفصيل قوله ( نحو وكيل الخ ) أي كالناظر قوله ( عليه ) أي القيم قوله ( لأنها ) أي المصلحة قوله ( وثمن المثل من صفات البيع ) عطف على اسم أن وخبرها قوله ( جوازه له ) أي جواز البيع للقيم بوجود المصلحة قوله ( في صفته ) أي في ثمن المثل قوله ( لا بد من إثباته ) أي القيم قوله ( فيكلفها ) أي إثبات المصلحة والتأنيث باعتبار المضاف إليه قوله ( فكذا ثمن المثل ) أي يكلف القيم أو الوصي إثباته قوله ( وفرقه الخ ) أي بين المصلحة وثمن المثل قوله ( أيضا ) أي كالمصلحة قوله ( أيضا ) أي كثمن المثل قوله ( وكون هذا الشيء الخ )
____________________
(10/347)
أي وبأن كون الخ قوله ( أنه لا يكلف الخ ) أي الولي الشامل للقيم و الوصي قوله ( حينئذ ) أي حين أن لا يستلزم ادعاء الصحة عدم التكليف بإثبات المصلحة قوله ( وقيل يتعارضان الخ ) الظاهر الثابت قوله ( مما يمكن الخ ) أي كزيادة علم قوله ( كذلك ) أي كتعدد الحاكم في جريان الوجهين قوله ( أنه لا فرق ) أي بين تعدد الحاكم واتحاده قوله ( أنه ) أي حكم الحاكم قوله ( فإن لم يؤرخا كذلك ) أي إن أطلقا أو إحداهما أو اتحد تاريخهما قوله ( أيضا ) أي كاختلاف التاريخ
فصل في القائف قوله ( في القائف ) إلى قوله وقضية كلامهما في النهاية إلا قوله أي بجيم وزاءين معجمتين وقوله وهو ظاهر إلى وكونه مع الأم وإلى قول المتن وكذا لو اشتركا في المغني إلا قوله وهو ظاهر إلى وكونه مع الأم وقوله وكون ذلك أولى إلى المتن قوله ( الملحق للنسب الخ ) صفة كاشفة بحسب الاصطلاح ع ش عبارة المغني والقائف لغة متتبع الآثار والجمع قافة كبائع وباعة وشرعا من يلحق النسب الخ قوله ( وزاءين الخ ) أي أولاهما مشددة مكسورة وسمي بذلك لأنه كان كلما أخذ أسيرا جزز رأسه أي قطعه بجيرمي قوله ( قال أبو داود الخ ) وعكسه الشيخ إبراهيم المروزي وقال غيره كان زيد أخضر اللون وأسامة أسود اللون رشيدي عبارة المغني وسبب سروره صلى الله عليه وسلم بما قاله مجزز أن المنافقين كانوا يظنون في نسب أسامة لأنه كان طويلا أسودا قني الأنف وكان زيدا قصيرا بين السواد والبياض أخنس الأنف وكان طعنهم مغيظة له صلى الله عليه وسلم إذا كانا حبيه فلما قال المدلجي ذلك وهو لا يرى إلا إقدامهما سر به نقله الرافعي من الأئمة وقال أبو داود الخ وروى ابن سعد أن أسامة كان أحمر أشقر وزيد مثل الليل الأسود اه قوله ( قال الشافعي الخ ) عبارة المغني وروى مالك أن عمر دعا قائفين في رجلين تداعيا مولودا وشك أنس في مولود له فدعا له قائفا رواه الشافعي رضي الله تعالى عنه وبقولنا قال مالك وأحمد وخالف أبو حنيفة وقال لا اعتبار بقول القائف وهو محجوج بما مر وفي عجائب المخلوقات عن بعض التجار أنه ورث من أبيه مملوكا أسود شيخا قال فكنت في بعض أسفاري راكبا على بعير والمملوك يقوده فاجتاز بنا رجل من بني مدلج فأمعن فينا نظره ثم قال ما أشبه الراكب بالقائد قال فرجعت إلى أمي فأخبرتها بذلك فقالت صدق إن زوجي كان شيخا كبيرا ذا مال ولم يكن له ولد فزوجني بهذا المملوك فولدتك ثم تكنى واستلحقك وكانت العرب تحكم بالقيافة وتفخر بها وتعدها من أشراف علومها وهي والفراسة غرائز في الطباع يعان عليها المجبول عليها ويعجز عنها المصروف عنها اه قوله ( فلو لم يعتبر قوله لمنعه الخ ) أي وعلى هذا فيجب العمل بقوله ويثاب على ذلك وهل تجب له الأجرة على ذلك أم لا فيه نظر والأقرب الأول ع ش قوله ( وهل تجب ) الأولى وهل تجوز قول المتن ( شرط القائف ) أي شروطه مغني قوله ( ما تضمنه قوله الخ ) تصحيح للحمل قول المتن ( مسلم عدل ) أي فلا يقبل من كافر ولا فاسق مغني قوله ( لمن ينفي الخ ) وقوله لمن يلحق الخ ببناء المفعول قول المتن ( مجرب ) بفتح الراء بخطه في معرفة النسب مغني قوله ( للخبر الحسن لا حكيم إلا ذو تجربة ) الاستدلال به قد يفيد قراءة مجرب في المتن بكسر الراء فانظر هل هو كذلك رشيدي تقدم آنفا عن المغني ضبطه بخط المصنف بفتح الراء قوله ( وكما يشترط الخ ) عبارة المغني وكما لا يولى القضاء إلا بعد معرفة علمه بالأحكام اه وهي أحسن قوله ( بأن يعرض عليه ولد في نسوة ) ويجوز له نظرهن للضرورة ع ش قوله ( في اشتراط الثلاث ) بل في اشتراط الأربع قوله ( وهو ظاهر
____________________
(10/348)
الخ ) عبارة النهاية لكن قال الإمام العبرة بغلبة الظن وقد يحصل بدون ذلك اه زاد المغني وهذا نظير ما رجحوه في تعليم جارحة الصيد اه قال ع ش قوله لكن قال الإمام الخ معتمد اه
قوله ( من الثلاثة الأول ) أي الثلاث مرات الأول ع ش قوله ( أنه قد يعلم ) أي المجرب ذلك أي أن التجربة تكون بتلك الكيفية قوله ( فيهن ) أي في الثلاثة الأول قوله ( لواحد منهم ) أي من الأصناف الأربعة قوله ( ولا تخص به الرابعة ) أي ولا غيرها انتهى عبارة المغني وينبغي أن يكتفي بثلاث مرات انتهى وقد مر أن الإمام يعتبر غلبة الظن فمتى حصلت بما في الروضة أو بما قاله البارزي كفى اه قوله ( علما من العدالة المطلقة ) أي في المتن حيث لم يقيدها بقيد والشيء إذا أطلق ينصرف للفرد الكامل رشيدي أي وهو عدالة الشهادة قوله ( لذلك ) أي لما تقرر أنه حاكم أو قاسم قول المتن ( فإذا تداعيا ) أي شخصان أو أحدهما وسكت الآخر أو أنكر مغني وقوله وسكت الآخر محل تأمل قوله ( لقيطا الخ ) حيا أو ميتا لم يتغير ولم يدفن مغني قوله ( ويصح انتسابه ) أي ولو انتسب في هذه الحالة عمل به مغني قوله ( وكون النائم كذلك بعيد ) وكذلك كون المغمى عليه والسكران كذلك بعيد حيث كان القائم بهما قريب الزوال ع ش قوله ( لكن الذي استحسنه الرافعي الخ ) عبارة المغني والأشبه بالمذهب كما قال الرافعي تفصيل ذكره القفال الخ قوله ( فيعرض عليه ) أي على القائف قوله ( لامرأة ) إلى قوله وإن أنكر في النهاية إلا ما أنبه عليه وإلى قوله قال البلقيني في المغني إلا قوله أو وطىء زوجته إلى أو وطىء أمته قول المتن ( وتنازعاه ) أي ادعاه كل منهما أو أحدهما وسكت الآخر أو أنكر ولم يتخلل بين الوطأين حيضة كما سيأتي مغني قوله ( في طهر واحد ) راجع للمعطوف عليه أيضا قوله ( وإلا ) أي بأن تخلل بينهما حيضة قوله ( لتعذر عوده ) أي القيد الآتي في كلام المصنف وهو قوله فإن تخلل الخ ع ش قوله ( لا يمكن عوده إليها ) أي إلى جميعها لتعذر ذلك في بعضها مغني لعل هذا البعض قول المتن أو أمته الخ لأن قوله ولم يستبرىء الخ مغن عن القيد الآتي قوله ( أو أنكرا ) أي الواطئان قوله ( فإن لم يكن قائف ) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله وعمل إلى قال البلقيني وقوله وقيل إلى وفيما إذا قوله ( فإن لم يكن قائف ) أي في مسافة القصر ( تنبيه ) لو ألقت سقطا عرض على القائف قال الفوراني إذا ظهر فيه التخطيط دون ما لم يظهر وفائدته فيما إذا كانت الموطوأة أمة وباعها أحدهما من الآخر بعد الوطء والاستبراء أن البيع هل يصح وأمة الولد عمن ثبتت وفي الحرة أن العدة تنقضي به عمن منهما مغني قوله ( أو تجبر ) أي أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما روض ومغني قوله ( اعتبر انتساب الولد الخ ) أي إلى أحدهما بحسب الميل الذي يجده ويحبس ليختار إن امتنع من الانتساب إلا إن لم يجد ميلا إلى أحدهما فيوقف الأمر بلا حبس إلى أن يجد ميلا ولا يقبل رجوع قائف عن إلحاقه الولد بأحدهما إلا قبل الحكم بقوله ثم لا يقبل قوله في حق الآخر لسقوط الثقة بقوله ومعرفته وكذا لا يصدق لغير الآخر إلا بعد مضي إمكان تعلمه مع امتحان له لذلك مغني وروض مع شرحه قوله ( بعد كماله ) أي بالبلوغ والعقل مغني وإسنى قوله ( وبرهنوا الخ ) عبارة المغني لأن الوطء لا بد أن يكون على التعاقب وإذا اجتمع ماء الأول مع ماء المرأة وانعقد الولد منه حصلت عليه غشاوة تمنع من اختلاط ماء الثاني بماء الأول كما نقل عن إجماع الأطباء اه قوله ( للاشتراك في الفراش ) لعله احتراز عن المجهول
____________________
(10/349)
السابق كما يفيده ما يأتي عن الرشيدي قبيل الكتاب
قوله ( إلا بحكم الحاكم ) أي بإلحاق القائف ع ش أي فيكون الحاقه بمنزلة شهادة البينة عبارة سم عبارة العباب ولا يصح إلحاق القائف حتى يأمر به القاضي وإذا ألحقه اشترط تنفيذ القاضي إن لم يكن حكم بأنه قائف انتهت اه قوله ( في ملخص كلام الخ ) أي عن ملخصه نهاية قوله ( بشبهة ) إلى الكتاب في المغني إلا قوله كما بأصله إلى المتن وقوله هذا ما ذكره إلى وكالبينة وقوله هذا إن ألحقه إلى ولو الحق قائف وقوله وقيل إلي وفيما إذا قوله ( ولا يثبت ذلك ) أي وطء الشهبة وقوله حتى يعرض الخ حتى تعليلية لا غائية قوله ( اتفاق الزوجين الخ ) أي على وطء الشبهة قوله ( وليس ذلك ) أي الاتفاق قوله ( حجة عليه ) أي على الولد فإن قامت به بينة عرض على القائف مغني ونهاية قوله ( هذا ما ذكره الرافعي هنا لكن اعتمد البلقيني الخ ) عبارة النهاية ما ذكره المصنف في الروضة هنا هو المعتمد وإن لم يذكره في اللعان واعتمد البلقيني الاكتفاء بذلك الاتفاق اه قال ع ش قوله هو المعتمد أي فحيث لا بينة يلحق بالزوج اه قوله ( وكالبينة تصديق الولد الخ ) وعلى هذا فيقيد كلام المتن بإقامة بينة الوطء أو تصديق الولد المكلف إياه مغني قول المتن ( فإذا ولدت ) أي تلك الموطوءة في المسائل المذكورة مغني أو لم يدعياه بل ادعاه أحدهما وسكت الآخر أو أنكرا مغني قوله ( أي القائف ) أي فيلحق من ألحقه به منهما مغني قوله ( لظهور انقطاع تعلقه به الخ ) أي وإذا انقطع عن الأول تعين للثاني مغني قوله ( على البراءة منه ) أي من الأول مغني قول المتن ( اتفقا إسلاما وحرية ) أي بكونهما مسلمين حرين أم لا أي كمسلم وذمي وحر وعبد مغني قوله ( هذا الخ ) أي قول المصنف وسواء فيهما الخ ع ش قوله ( وإن ألحقه بالعبد ) أي أو لحق به بنفسه كما بحثه شيخنا مغني قوله ( ولو ألحق قائف الخ ) أي بأحدهما وقوله وقائف أي بالآخر بشبه خفي أي كالخلق وتشاكل الأعضاء ولو ألحق القائف التوأمين باثنين بأن ألحق أحدهما بأحدهما والآخر بالآخر بطل قوله حتى يمتحن ويغلب على الظن صدقه فيعمل بقوله كما لو ألحق الوحد باثنين ويبطل أيضا قول قائفين اختلفا في الإلحاق حتى يمتحنا ويغلب على الظن صدقهما ويلغو انتساب بالغ أو توأمين إلى اثنين فإن رجع أحد التوأمين إلى الآخر قبل ويؤمر البالغ بالانتساب إلى أحدهما ومتى أمكن كونه منهما عرض على القائف وإن أنكره الآخر أو أنكراه لأن للولد حقا في النسب فلا يسقط بالإنكار من غيره وينفقان عليه إلى أن يعرض على القائف أو ينتسب ويرجع بالنفقة من لم يلحقه الولد على من لحقه إن أنفق بإذن الحاكم ولم يدع الولد ويقبلان له الوصية التي أوصى له بها في مدة التوقف لأن أحدهما أبوه ونفقة الحامل على المطلق فيعطيها لها ويرجع بها على الآخر ألحق الولد بالآخر فإن مات الولد قبل العرض على القائف عرض عليه ميتا لا أن تغير أو دفن وإن مات مدعيه عرض على القائف مع أبيه أو أخيه ونحوه من سائر العصبة مغني وروض مع شرحه وقوله حتى يمتحنا ويغلب على الظن صدقهما محل تأمل قوله ( ويلحق بمن وافقه ) أي يعمل بقوله والصلة جارية على غير من هي له ولم يبرز لعدم الإلباس على مذهب الكوفيين وقوله منهما أي من القائفين الأولين قوله ( وفيما إذا ادعاه مسلم الخ ) عبارة المغني فلو ادعاه مسلم وذمي وأقام الذمي بينة تبعه نسبا ودينا كما لو أقامها المسلم أو لحقه بإلحاق القائف أو بنفسه كما بحثه شيخنا تبعه نسبا لا دينا لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فلا يحضنه لعدم أهليته لحضانته اه قوله ( يقدم ذو البينة ) أي ثم يحكم الحاكم بإلحاقه بمن ألحقه به كما مر
____________________
(10/350)
عن البلقيني رشيدي قوله ( ودينا ) ومعلوم أن محل إلحاقه بالذمي في الدين إذا لم تكن أمه مسلمة رشيدي قوله ( فلا يحضنه ) أي فلا يكون له حق في تربيته وحفظه ولا يحكم بكفره تبعا له وأما النفقة فيطالب بها بمقتضى دعواه أنه ابنه ع ش ( خاتمة ) لو استلحق مجهولا نسبه وله زوجة فأنكرته زوجته لحقه عملا بإقراره دونها لجواز كونه من وطء شبهة أو زوجة أخرى وإن ادعته والحالة هذه امرأة أخرى وأنكره زوجها وأقام زوج المنكرة وزوجة المنكر بينتين تعارضتا فتسقطان ويعرض على القائف فإن ألحقه بها لحقها وكذا زوجها على المنصوص كما قاله الإسنوي خلافا لما جرى عليه ابن المقري أو بالرجل لحقه وزوجته فإن لم يقم واحد منهما بينة فالأصح كما قال الإسنوي أنه ليس ولدا لواحدة منهما ولا يسقط حكم قائف بقول قائف آخر مغني وإسنى
= كتاب العتق = قوله ( أي الإعتاق الخ ) أشار به إلى أن العتق مجاز من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب وهذا مبني على أن العتق لازم مطاوع لا عتق إذ يقال أعتقت العبد فعتق وجوز بعضهم استعماله متعديا فيقال عتقت العبد وأعتقته وعليه فلا حاجة إلى التجوز ع ش عبارة الرشيدي بل مر عن تحرير المصنف أن العتق مصدر أيضا لعتق بمعنى أعتق اه قوله ( وهو الخ ) أي شرعا مغني قوله ( من عتق سبق الخ ) أي مأخوذ من قولهم عتق الفرس إذا سبق وعتق الفرخ إذا طار واستقل فكان العبد إذا فك من الرق يخلص ويستقل مغني قوله ( بإزالة الملك ) أي عن الآدمي سيد عمر
قوله ( لا إلى مالك ) كان المراد بالمالك هنا مالك ما هو مملوك عادة حتى يفارق العتق الوقف وإلا فالعتيق مملوك لله تعالى كسائر الموجودات سم قوله ( تقربا إلى الله تعالى ) هذا معتبر على التعبيرين معا خلافا لما يوهمه صنيعه من اختصاصه بالثاني الذي جرى عليه السيد عمر فيما يأتي عنه قوله ( ليخرج ) متعلق بقوله احتاج الخ لكن بالنسبة للمعطوف الآتي فقط خلافا لما يوهمه صنيعه من توقف خروج نحو الطير بقيد الآدمي إلى تلك الزيادة وإلا سبك السالم أن يقول من عتق سبق أو استقل وهو إزالة الرق عن الآدمي تقربا إلى الله تعالى ومن عبر بأزالة الملك احتاج لزيادة لا إلى مالك ليخرج بها الوقف الخ وخرج بقيد الآدمي الخ قوله ( تحمل الخ ) إنما يحتاج إلى هذا الحمل لو قصد أبو الدرداء بإرسال العصافير الإعتاق الشرعي المقتضى لعدم صحة تملك الخلق لتلك العصافير بوجه بخلاف ما إذا قصد بذلك تخليصها عن إيذاء الصبيان فقط فإنه لا يخالف المذهب بل ينبغي الحمل عليه إلا أن تثبت الرواية بذلك قوله ( لأنه مملوك له تعالى ) في هذا التعليل نظر لأن العتيق بل جميع المخلوقات مملوك له تعالى أيضا والأولى أن يقول مملوك للموقوف عليه حكما ولذا الخ قوله ( لتحقيق الماهية الخ ) لك أن تقول يلزم من تحقيقها به اعتباره فيها وإلا فلا معنى لتحقيقها به وهو ظاهر ويلزم من اعتباره فيها إخراج الكافر لعدم تحققه فيه كما هو مبني ما قبل العلاوة وإلا لا تحد معها فتأمل سم وكتب عليه السيد عمر أيضا ما نصه هذا لا يلائم قوله آنفا احتاج لزيادة الخ إلا إن يقال هذا أيضا محتاج إليه في تحقيق الماهية وإن لم يكن محتاجا إليه في الجامعية والمانعية اه وقد يقال يلزم على هذا الجواب أنه حينئذ لا بد منه في التعبير الأول أيضا وليس من مدخول الزيادة كما يفيدها أي الليسيه صنيع النهاية قوله ( وخصت الرقبة الخ ) أي في الآية والخبر قوله ( كالغل الذي فيها ) أي في رقبة الرقيق فهو محبس به كما تحبس الدابة بالحبل في عنقها فإذا أعتقه أطلقه من ذلك الغل الذي كان في رقبته مغني قوله ( وهو قربة الخ ) أي العتق المنجز من المسلم أما المعلق ففي الصداق من الرافعي أن التعليق ليس عقد قربة وإنما يقصد به حث أو منع أي أو تحقيق خبر بخلاف التدبير وكلامه يقتضي أن
____________________
(10/351)
تعليقه العاري عن قصد ما ذكر كالتدبير وهو كما قاله شيخنا ظاهر مغني ويأتي عن النهاية ما يوافقه قوله ( ولم يذكره ) أي كون الاعتاق قربة قوله ( بالأولى ) أي لعلمه منه بالأولى قوله ( وأكثر من بلغنا الخ ) عبارة المغني
فائدة أعتق النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين نسمة وعاش ثلاثا وستين سنة ونحر بيده في حجة الوداع ثلاثا وستين بدنة وأعتقت عائشة تسعا وستين نسمة وعاشت كذلك وأعتق أبو بكر كثيرا وأعتق العباس سبعين وأعتق عثمان وهو محاصر عشرين وأعتق حكيم بن حزام مائة مطوقين بالفضة وأعتق عبد الله بن عمر ألفا واعتمر ألف عمرة وحج ستين حجة وحبس ألف فرس في سبيل الله وأعتق ذو الكراع الحميري في يوم ثمانية آلاف وأعتق عبد الرحمن بن عوف ثلاثين ألفا اه قوله ( وعن غيره الخ ) في عطفه على قوله عنه أنه الخ ما لا يخفى فالأولى عطفه بتقدير بلغنا على قوله وأكثر الخ قوله ( كامل الحرية ) إلى قوله نعم يصح في المغني وإلى قول المتن وإضافته في النهاية إلا قوله أما العتق إلى ويجري وقوله ويتردد النظر إلى المتن قوله ( ولو كافرا الخ ) ويثبت ولاؤه على عتيقه المسلم سواء أعتقه مسلما أم كافرا ثم أسلم مغني وإسنى قوله ( ومكروه ) بشرط أن لا ينوي العتق سم عبارة ع ش أي بغير حق أما إذا اشترى عبدا بشرط العتق وامتنع منه فأكره على ذلك فإنه يعتق لأنه إكراه بحق اه وعبارة المغني ومكره بغير حق ويتصور الإكراه بحق في البيع بشرط العتق ويصح من سكران ولا يصح عتق موقوف لأنه غير محلول ولأن ذلك يبطل به حق بقية البطون اه قوله ( وصية السفيه الخ ) أي أو المبعض بعتق ما ملكه ببعضه الحر أو تدبيره أو تعليق عتقه بصفة بعد الموت لأنه بالموت يزول عنه الرق فيصير أهلا للولاية ع ش قوله ( وعتقه ) أي السفيه قوله ( قن الغير الخ ) الأولى لقن الغير باللام قوله ( وعتق مشتر الخ ) أي المبيع قوله ( على ما يأتي ) كذا في النهاية قال ع ش قوله على ما يأتي والمعتمد منه عدم الصحة اه وقال الرشيدي الذي يأتي له الجزم بعدم الصحة لا غير وقد تبع هنا ابن حجر وكلام الخطيب في شرح الغاية في فصل الولاء موافق لابن حجر اه قوله ( وبهذا علم أن شرط العتيق الخ ) لعله علم من عدم نفوذ العتق من المفلس ومن الراهن المعسر بتعلق حق الغرماء والمرتهن بالعتيق ع ش قوله ( أن لا يتعلق به حق الخ ) بأن لا يتعلق به حق أصلا أو تعلق به حق جائز كالمعار أو تعلق به حق لازم وهو عتق كالمستولدة والمكاتبة أو تعلق به حق لازم غير عتق لا يمنع بيعه كالمؤجر بجيرمي
قوله ( غير عتق ) صفة لقوله حق لازم وقوله يمنع بيعه صفة أخرى له والمتبادر أنه احترز بقوله غير عتق عن الاستيلاد لكنه ليس بعتق إلا أن يريد بالعتق ما يتضمن حق العتق وقد يقال هذا الضابط غير موجود في الرهن إذا كان الراهن موسرا فليتأمل سم ورشيدي قوله ( بخلاف نحو إجارة ) أي فإنه وإن كان لازما إلا أنه لا يمنع البيع رشيدي عبارة ع ش أي فلا يمنع إعتاقه وإن أعتقه على عوض مؤجل والفرق بينة وبين الكتابة حيث لا تصح من المؤجر أن المكاتب لا يعتق إلا بأداء النجوم والمؤجر عاجز عن التفرغ لتحصيلها والعتق يحصل حالا وإن تأخر أداء ما علق عليه فأشبه ما لو باع لمعسر بثمن في ذمته اه قوله ( لا يندفع بالجهل ) أي بكونه باقيا على ملكه أو خرج عنه فهو باعتبار نفس الأمر وكيل عن المالك الملتمس للاعتبار ع ش قوله ( جاهلا ) أي بكونه عبده قوله ( وبهذا ) أي بتصريحهم بذلك قوله ( بصفة ) إلى قوله فليس للوارث في المغني إلا قوله نعم عقد التعليق إلي ولا يشترط وقوله قيل إلى وأفهم وقوله نعم إلى وليس لمعلقه قوله ( كحنون السيد ) أي فلو قال السيد لعبده إن جننت فأنت حر عتق العبد وهذا قد يخالفه ما يأتي من أن العبرة في نفوذ العتق بوقت الصفة دون وقت التعليق إلا أن يصور ما يأتي بصفة يحتمل وقوعها في زمن الحجر وغيره وما هنا بصفة لا يمكن وقوعها في غير زمن الحجر وهذا الفرق بناء على ما يأتي هنا من أن العبرة في نفوذ العتق بحالة وجود
____________________
(10/352)
الصفة وأما على ما سيأتي له في آخر كتاب التدبير أن الأصح أن العبرة بوقت التعليق فلا إشكال ع ش بحذف قوله ( نعم عقد التعليق الخ ) عبارة النهاية وهو غير قربة إن قصد به حث أو منع أو تحقيق خبر وإلا فقربة اه ومر عن المغني وشيخ الإسلام ما يوافقه قوله ( أما العتق نفسه الخ ) محل تأمل لأن الذي وصف بكونه قربة أو غير قربة فعل المكلف وفعله هنا عقد التعليق لا غير وأما العتق الذي هو زوال الرق عند وجود المعلق عليه فليس بفعل له بل أثر من آثار فعله فليتأمل سيد عمر وقد يقال أن الأثر المترتب على فعله بمنزلة فعله وله في كلامهم نظائر لا تحصى قوله ( فقربة ) أي حيث كان من المسلم ع ش ورشيدي قوله ( مطلقا ) أي منجزا أو معلقا
قوله ( ويجري الخ ) لا يخفى أن الزوجة في الطلاق معدودة من المبالي فهل الرقيق هنا كذلك أو يفرق بأن العتق مرغوب له غلبا فلا يحرص على مراعاة السيد أو يفصل بين من علم منه حرصه على مراعاة السيد وبين غيره سم أقول قياس نظرهم في الطلاق إلى الغالب الثاني وليراجع قوله ( ولا يشترط لصحة التعليق الخ ) أي وما يقتضيه كلام المصنف من اعتبار إطلاق التصرف فيها ليس بمراد مغني قوله ( لصحته الخ ) عبارة المغني فإنه يصح تعليقه من الراهن المعسر والموسر على صفة توجد بعد الفك أو يحتمل وجودها قبله وبعده وكذا من مالك العبد الجاني التي تعلقت الجناية برقبته ومن المحجور عليه بفلس أو ردة اه قوله ( ومرتد ) أي لأن العبرة في التعليق بوقت وجود الصفة ع ش قوله ( قيل الخ ) أقره مع أنه صحح في باب الوقف خلاف مضمونه حيث قال هناك إماما يضاهي التحرير كإذا جاء رمضان فقط وقفت هذا مسجدا فإنه يصح كما بحثه ابن الرفعة لأنه حينئذ كالعتق انتهى وعليه فيجاب عن هذا القيل بمنع ما قاله من عدم صحة التعليق إن أراد أن تعليقه يبطله وإن أراد أن تعليقه لا يعتبر فما قاله مسلم سم قوله ( ولا يصح تعليقه ) جملة حالية قوله ( ورد الخ ) على أن المرجح فيه أي الوقف صحته مع التعليق كما مر نهاية قوله ( صحة تعليقه ) أي العتق ع ش قوله ( أنه لا يتأثر الخ ) أي بخلاف الوقف مغني قوله ( له ) أي للسيد قوله ( أو توقيته ) عطف على أن شرط الخيار له وقضية صنيع المغني عطفه على شرط فاسد قوله ( فيتأبد ) أي ولغا التوقيت مغني قوله ( إن اقترن بما فيه الخ ) أي اقترن الشرط الفاسد بتعليق فيه الخ قوله ( أفسده ) أي أفسد الشرط العوض رشيدي قوله ( وليس لمعلقه رجوع الخ ) أي لا يعتد به وقوله ولا يعود أي التعليق وقوله بعوده أي الرقيق إلى ملك البائع ع ش والأولى ملك المعلق
قوله ( ولا يبطل تعليقه بصفة بعد الموت الخ ) هذا مصور كما هو صريح اللفظ بما إذا كان المعلق عليه بعد الموت بخلاف ما لو أطلقه كإن دخلت الدار فأنت حر فإن التعليق يبطل بالموت كما هو ظاهر وإنما لم يبطل في الأول لأنه لما قيد المعلق عليه بما بعد الموت صار وصية وهي لا تبطل بالموت سم ورشيدي وسيأتي ما يصرح بذلك وهو أنه إذا علق بصفة وأطلق اشترط وجودها في حياة السيد ع ش قوله ( فعله ) أي العبد ع ش قوله ( وامتنع منه بعد عرضه الخ ) ولو عاد بعد الامتناع
____________________
(10/353)
وأتى بالفعل قبل تصرف الوارث فالذي يظهر أنه يعتق والله أعلم سيد عمر قوله ( في أن حافظت على الصلاة الخ ) بقي ما لو قال اشترط وجودها في حياة السيد ع ش قوله ( فعله ) أي العبد ع ش قوله ( وامتنع منه بعد عرضه الخ ) ولو عاد بعد الامتناع وأتى بالفعل قبل تصرف الوارث فالذي يظهر أنه يعتق والله أعلم سيد عمر قوله ( في أن حافظت على الصلاة الخ ) بقي ما لو قال إن حافظت على الصوم أو الحج مثلا هل تكفي المحافظة على صوم رمضان سنة واحدة وعلى حج سنة واحدة فيه نظر والأول ظاهر في الصوم سم قوله ( أي الخمس الخ ) أي فلا يتركها إلا لضرورة كنوم أو جنون ع ش قوله ( والقياس الخ ) هذا هو الظاهر ع ش ( من الرقيق ) إلى قول المتن وصريحه في النهاية والمغني قوله ( ضبطه ) أي الجزء قوله ( مما يقع بإضافته ) أي الطلاق قوله ( الذي له ) سيذكر محترزه قوله ( سراية ) راجع لقول المصنف فيعتق كله أي لا تعبيرا بالجزء عن الكل وهو وجه ثان في المسألة وللخلاف ثمرات في المطولات رشيدي وسيأتي ذلك الوجه في الشارح وبعض تلك الثمرات عن المغني قوله ( نظير ما مر في الطلاق ) أي من أنه تصح إضافته إلى أي جزء ليس فضله كاليد ونحوها ع ش قوله ( وذلك ) أي عتق الكل بإضافته إلى الجزء قوله ( لخبر أحمد الخ ) أي والنسائي بذلك أي أن رجلا أعتق شقصا من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأجاز عتقه وقال ليس لله شريك مغني قوله ( ولم يعرف له مخالف الخ ) أي فصار اجماعا سكوتيا قوله ( بان وكل وكيلا في اعتاق عبده الخ ) انظر هل مثله ما إذا وكله في عتق البعض فقط فإن كان مثله فما وجه التخصيص في التصوير يرأى بعتق الكل وأن لم يكن مثله فما وجه الغرق مع أن المتبادر أنه أولى بالحكم مما هنا رشيدي عبارة ع ش وحاصله أي ما في شرح الروض أنه لو وكله في اعتاق كل العبد أو بعضه فخالف الموكل واعتق دون ما وكل في اعتاقه وهو نصف العبد أو ربعه مثلا لم يسر اه
قوله ( فاعتق نصفه الخ ) بقي ما لو وكله في اعتاق يده مثلا فاعتقها فهل يلغو أو يصح ويسرى إلى الجميع فيه نظر والأقرب الثاني صوتا لعبارة المكلف عن الإلغاء ما أمكن وبقي أيضا ما لو وكله في إعتاق جزء مبهم فأعتقه فهل يسري فيه نظر والأقرب الأول لأنه من باب التعبير بالجزء عن الكل صيانة لعبارة المكلف عن الإلغاء ع ش
قوله ( فيعتق فقط ) أي النصف فلو أعتق بعضه فأي قدر يحكم بعتقه وهل له تعيين القدر سم قوله ( فيعتق فقط الخ ) عبارة المغني فالأصح عتق ذلك النصف كما صححه في أصل الروضة لكن رجح البلقيني القطع بعتق الكل واستشكل في المهمات عدم السراية بأن في أصل الروضة أنه لو وكل شريكه الخ فكيف يستقيم الجمع بينهما اه قوله ( فأعتقه ) أي نصيب الموكل وقوله سرى لنصيبه أي لنصيب الوكيل نفسه وقوله إلى ملك الغير وهو الموكل وقوله هنا راجع لقوله لو وكله الخ ع ش قوله ( أدنى سبب ) وهو المباشرة للإعتاق
قوله ( وأما ثم الخ ) قضية هذا الفرق أن الحكم كذلك وإن لم يخالف الوكيل الأجنبي كما لو وكله أحد الشريكين بإعتاق حصته فأعتقها بتمامها فلا يسري لحصة الشريك
____________________
(10/354)
الآخر على هذا وهو منقول عن م ر فليراجع سم قوله ( فالذي يسري إليه ) أي يحتمل سرايته إليه قوله ( وهو أوجه من ترجيح الدميري لمقابلة الخ ) ومن فوائد الخلاف أنه لو قال لرقيقه إن دخلت الدار فإبهامك حر فقطع إبهامه ثم دخل فإن قلنا بالتعبير عن الكل بالبعض عتق وإلا فلا ومنها ما لو حلف لا يعتق رقيقا فأعتق بعض رقيق فإن قلنا بالتعبير عن الكل بالبعض حنث وإلا فلا مغني قوله ( إذ تفرقة الشيخين ) أي بين مسألة توكيل الشريك ومسألة توكيل غيره قوله ( التي ذكرناها ) أي آنفا قوله ( وأجبنا عنها ) أي عن استشكالها قوله ( ترجيحهما ) أي الشيخين لما رجحه الزركشي أي المار آنفا من أن العتق يقع على ما أعتقه ثم على الباقي بالسراية قوله ( أما إذا كان لغيره الخ ) محترز قوله الذي له سم أي فكان ينبغي أن يقول بعضه لغيره قوله ( فسيأتي ) أي في قول المصنف ولو كان عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه الخ ع ش قوله ( ولو من هازل ) إلى قوله على تناقض في المغني وإلى قول المتن وهي لا ملك في النهاية مع مخالفة سأنبه عليها سيد عمر وإلا قوله على تناقض فيه وقوله مع أنه معلوم إلى المتن قوله ( أي ما اشتق منهما ) كانت محرر أو حررتك أو عتيق أو معتق مغني قوله ( كانت تحرير ) أي أو إعتاق مغني قوله ( كانت طلاق ) أي كقوله لزوجته أنت طلاق مغني قوله ( أو عكسه ) أي الله أعتقك نهاية قوله ( بعدم استقلالها الخ ) أي فإنه لا يدمعها من القبول ويعلم من ذلك أن ما يستقل به الفاعل مما لا يحتاج إلى قبول إذا أسنده لله تعالى كان صريحا وما لا يستقبل كالبيع إذا أسنده له تعالى كان كناية ع ش قوله ( ولو كان اسمها حرة الخ ) عبارة المغني لو كان اسم أمته قبل إرقاقها حرة فسميت بغيره فقال لها يا حرة عتقت إن لم يقصد النداء لها باسمها القديم فإن كان اسمها في الحال حرة لم تعتق إلا إذا قصد العتق اه قوله ( بأن هذا الخ ) أي عدم العتق عند الإطلاق قوله ( فقال تأخري الخ ) أي وأطلق كما يفيده جوابه الآتي بخلاف ما إذا قصد المعنى الشرعي فتعتق قوله ( ولا كذلك ثم ) أي فيما مر في نظيره من الطلاق قوله ( فبانت أمته لم تعتق ) وإنما أعتق الشافعي رضي الله تعالى عنه أمته بذلك تورعا مغني أقول تأمل قوله تورعا فإنه إذا كان لا يرى العتق بذلك فهي باقية على ملكه نعم إن أتى بعد ذلك بصيغة عتق فلا اشكال سيد عمر قوله ( ولو قيل ) إلى قوله وهو أوجه في المغني قوله ( لم يعتق عليه باطنا الخ ) عبارة النهاية عتق عليه ظاهرا لا باطنا واعتمد الإسنوي خلافه كما اقتضاه كلامهم الخ وصوب الدميري الأول وهو المعتمد قياسا على ما لو قيل له أطلقت الخ وإن رد بأن الاستفهام الخ سيد عمر وعبارة المغني لم يعتق عليه باطنا وقول الإسنوي ولا ظاهرا كما لو قال لها أنت طالق وهو يحلها من وثاق ثم ادعى أنه أراد طلاقها من الوثاق مردود فإن ذلك إنما هو قرينة على أنه إخبار ليس بإنشاء ولا يستقيم كلامه معه إلا إذا كان على ظاهره اه قوله ( خلافه ) وهو أنه يعتمد ظاهرا لا باطنا نهاية وقوله كما لو قيل الخ من كلام الدميري قوله ( ويرد قياسه بأن الاستفهام منزل فيه الجواب على السؤال ) تنزيل الجواب على السؤال لا يقتضي كون الجواب إنشاء بل يقتضي كونه إخبارا لأن السؤال إنما يكون عن أمر قد انقضى أي إذا كان بمثل هذه الصيغة الماضوية والحاصل أن قوله بأن الاستفهام الخ لا حاصل له وقوله بخلاف مسألتنا مسلم لكن قد يقال القرينة ضعيفة كما في قوله لقنه افرغ من العمل فليتأمل سيد عمر
قوله ( فلم ينظر فيه لقصده الخ ) لقائل أن يقول الكلام فيما إذا قيل له أطلقت زوجتك استخبارا لا التماسا لإنشاء
____________________
(10/355)
بدليل قوله قاصدا الكذب إذ الكذب لا يدخل الإنشاء بل الخبر كما تقرر في محله وحينئذ يتوجه على قوله فلم ينظر فيه لقصده أنه لو لم ينظر لقصده الكذب لكان الكلام محمولا على الصدق لأنه إذا انتفى قصد الكذب لزم الحمل على الصدق إذ الكلام فيمن تكلم على قصد فإذا ألغى قصده الكذب ثبت حكم الصدق فكان يلزم الوقوع باطنا أيضا مع أنه ليس كذلك فليتأمل وقد يقال مراد الشارح أن العبرة بالسؤال فإذا قصد به الإنشاء حكمنا بالوقوع ظاهرا بالجواب لتنزيله على السؤال فإذا كان المجيب قصد الإخبار كاذبا قبل باطنا لا ظاهرا فاليتأمل سم قوله ( ليس هنا ) أي في مسألة الاستفهام قوله ( وعند الخوف لا فرق الخ ) محل تأمل لأن كلامهم في مسألة الطلاق المقيس عليها بفرض تسليمه مقيد بحالة الإرادة فليتأمل سيد عمر قوله ( وقوله لغيره ) إلى قوله الأول بالإنشاء في المغني قوله ( إقرار بحريته ) أي فإن كان صادقا عتق باطنا أيضا وإلا عتق ظاهرا لا باطنا ع ش قوله ( بخلاف أنت تظن ) أي أو ترى مغني قوله ( قبل العشاء ) ليس بقيد ع ش قوله ( دين ) أي فيعتق ظاهرا لا باطنا ع ش ومغني قوله ( فيه ) أي في حمل الوثاق قوله ( بخلاف الحرية الخ ) أي استعمالها قوله ( أو أنت حر الخ ) ولو قال السيد لضارب عبده عبد غيرك حر مثلك لم يحكم بعتقه لأنه لم يعينه كما لو قال لقنها يا خواجا نهاية ومغني قال ع ش قوله لم يحكم بعتقه أي حيث قصد بذلك أنه لا تسلط للضارب على عبد غيره كما أنه لا تسلط له على الحر أو أطلق كما هو ظاهر اه وهذا يفيد أنه إذا أراد العتق بحكم بعتقه فليراجع وقال السيد عمر قوله كما لو قال لقنها الخ واضح أن محله ما لم يرد به عتقه اه قوله ( إلى عبد آخر ) أي له عتق الأول أي المخاطب دون ذلك العبد مغني قوله ( أي ما اشتق منه ) أي كمفكوك الرقبة مغني قوله ( فإنه ) لا حاجة إليه قوله ( كهي في الطلاق ) أي فإن فهمها كل أحد فصريحة أو الفطن دون غيره فكناية وإلا فلغو ع ش قول المتن ( ولا يحتاج إلى نية ) بل يعتق به وإن لم يقصد إيقاعه نهاية عبارة المغني لإيقاعه كسائر الصرائح لأنه لا يفهم منه غيره عند الإطلاق فلم يحتج لتقويته بالنية ولأن هزله جد كما مر فيقع العتق وإن لم يقصد إيقاعه أما قصد لفظ الصريح لمعناه فلا بد منه ليخرج أعجمي تلفظ بالعتق ولم يعرف معناه اه قوله ( لقوله ) أي الآتي وكان الأولى لما بعده قوله ( مع أنه ) أي قوله الآتي قوله ( لئلا يتوهم الخ ) أي وذكر هذا القول مع كونه معلوما لئلا الخ قول المتن ( كناية ) وفي نسخة النهاية والمغني من كنايته بهاء الضمير قوله ( احتفت ) عبارة النهاية انضمت قوله ( قرينة ) الأنسب لما قبله قرائن بصيغة الجمع قوله ( لاحتمالها ) أي غير العتق نهاية قوله ( نظير ما مر في الطلاق ) والمعتمد منه أنه يكفي مقارنتها لجزء من الصيغة ع ش قوله ( أي الكناية ) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن والولاء للسيد في النهاية إلا قوله قال لأنه إلى وقوله أنت ابني وقوله وهو متجه إلى المتن قوله ( كثيرة الخ ) ولو قال أي المصنف هي كقوله الخ كما فعل في الروضة كان أولى لئلا يوهم الحصر مغني قوله ( زال ملكي الخ ) أي ونحو ذلك كأزلت ملكي أو حكمي عنك مغني قوله ( بفتح التاء ) بخط المصنف مغني قوله ( مطلقا ) أي مذكرا كان المخاطب به أو ضده نهاية قوله ( لاشعارها ) أي الصيغ المذكورة
____________________
(10/356)
قوله ( كما رجحه في الشرح الصغير ) وهو الأصح نهاية ومغني قوله ( كذلك ) أي مثل يا سيدي في جريان الخلاف قوله ( إعتاق الخ ) الظاهر أن المراد بطريق المؤاخذة سم أي فيعتق ظاهرا إلا باطنا وينبغي أن محله حيث قصد به الشفقة والحنو فلو أطلق عتق ظاهرا وباطنا ع ش عبارة الرشيدي قوله اعتاق أي صريح اه قوله ( أن أمكن الخ ) أي وإلا كان لغوا ع ش وفيه تأمل لما تقرر في محله أنه لا يشترط في المجاز والكناية إمكان المعنى الحقيقي قوله ( أو للظهار ) إلى المتن في المغني قوله ( هو كناية هنا ) ويستثني من ذلك ما لو قال لرقيقه أنا منك طالق أو بائن ونحو ذلك ونوى اعتاقه عبدا كان أو أمه لم يعتق بخلاف نظيره من الطلاق والفرق أن الزوجية تشمل الزوجين والرق خاص بالعبد مغني عبارة الروض مع شرحه لا أنا منك طالق أو مظاهر أو نحوهما كما لو قال أنا حر منك اه وفي ع ش بعد ذكر ذلك عن البهجة وشرحها ما نصه أقول وينبغي أن يكون محل كونه غير كناية هنا ما لم يقصد به إزالة العلقة بينه وبين رقيقه وهي عدم النفقة ونحوها بحيث صار منه كالأجنبي وإلا كان كناية اه أقول هذا مخالف لما في الروضة مع شرحه مما نصه وقوله أنا منك حر لغو وأن نوى به العتق لعدم اشعاره به اه قوله ( كاعتد واستبر رحمك ) أي وكأنت على كظهر أمي للعبد فإن معناه لا يتأتي في الذكر بخلافه في الأنثى فإنه يكون كناية ع ش قوله ( للعبد ) ولو قاله لأمته فوجهان أصحهما العتق مغني قوله ( وعلم مما تقرر ) أي من قوله أو للظهار هو كناية ع ش قوله ( أن الظهار كناية هنا ) أي في الأنثى دون الذكر أخذا من قوله مع ما يستثنى منه ع ش قوله ( لإثم ) أي في الطلاق مغني قول المتن ( لعبده أنت الخ ) بكسر التاء بخطه وقوله ولأمته أنت الخ بفتح الناء بخطه أيضا مغني قوله ( تغليبا للاشارة ) أي على العبارة إسنى ومغني قوله ( وهو متجه ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قوله ( لكنه عبر بمجتمل ) يؤخذ منه أن محتمل من صيغ الترجيح عندهم فليتأمل سيد عمر أي بفتح الميم وأما بكسرها فلا يشعر بالترجيح لأنه بمعني ذو احتمال أي قابل للحمل والتأويل كما مر منه في أوائل ربع العبادة قوله ( وقول الزركشي الخ ) وافقه المغني كما مر قول المتن ( أو خيرتك ) أي في إعتاقك مغني قوله ( من التخيير ) أي بصيغة الفعل الماضي من التخيير بخاء معجمة قوله ( وقول أصله الخ ) عبارة المغني وعبر في الروضة بقوله وحررتك بحاء مهملة من التحرير قال الإسنوي وهو غير مستقيم فإن هذه اللفظة صريحة وصوابه حرمتك مصدرا مضافا كاللفظ المذكور قبله وهو العتق اه قوله ( تنجيز ) عبارة النهاية لتحرير قوله ( مجلس التخاطب ) أي لا الحضور مغني قوله ( ويظهر ضبطه ) إلى قوله أو التمليك في المغني قوله ( بما مر في الخلع ) أي فيغتفر الكلام اليسير هنا كما اغتفر ثم ع ش قوله ( فقوله ونوى ) أي إلى آخره قوله ( أو التمليك عتق الخ ) وينبغي أن مثله ما لو أطلق ويرجع في نية ذلك إليه ع ش عبارة السيد عمر بقي ما لو أطلق وهبتك نفسك هل يلحق بالأول أو بالثاني الأقرب الثاني اه قوله ( اشترط القبول الخ ) أي ولو على التراخي ع ش قوله ( أو قال ) أي لعبده في الإيجاب أعتقتك على ألف أي مثلا في ذمتك وقوله أو قال له العبد أي في الاستيجاب وقوله فأجابه أي في الحال مغني قول المتن ( ولزمه الألف ) أي فورا حيث لم يذكر السيد أجلا فإن ذكره ثبت في ذمته ويجب انظاره في الحالة الأولى إلى اليسار كالديون اللازمة للمعسر ع ش قوله ( في الصور الثلاث ) إلى قوله فلعله في المغني إلا قوله ويأتي إلي في الحال قوله ( بل أولى ) هذا بالنسبة لأصل العتق رشيدي أي لا للزوم الألف أيضا بدليل ما بعده قوله ( معاوضة فيها شوب تعليق ) أي فلا عتق إلا بعد تحقق الصفة ولا رجوع له عنه قبله وقوله معاوضة أي مالكه نفسه في مقابلة ما بذله فيها شوب جعالة
____________________
(10/357)
أي لبذله العوض له في مقابلة تحصيله لغرضه وهو العتق الذي يستقل به كالعامل في الجعالة قوله ( وإن كان تمليكا الخ ) عبارة المغني ولا يقدح كونه تمليكا إذ يغتفر الخ قوله ( ما مر في الخلع ) عبارته هناك وإذا علق بإعطاء مال أو إتيانه أو مجيئه كأن أعطيتني كذا فوضعته أو أكثر منه بين يديه بحيث يعلم به ويتمكن من أخذه طلقت وإن لم يأخذه اه قوله ( قيل الخ ) وافقه المغني عبارته
تنبيه قوله في الحال تبع فيه المحرر ولا فائدة له ولهذا لم يذكراه في الشرح والروضة وإنما ذكراه بعد هذه الصورة فيما لو قال أعتقتك على كذا إلى شهر فقبل عتق في الحال والعوض مؤجل وصورة الكتاب أن يكون الألف في الذمة كما قدرته في كلامه فإن كانت معينة ففي القفال إذا كان في يد عبده ألف درهم اكتسبها فقال السيد أعتقتك على هذا الألف ففيه ثلاثة أوجه ثالثها يعتق والألف ملك السيد ويرجع على العبد بتمام قيمته وهذا هو الظاهر اه قوله ( إلى هذه ) أي مسألة إلى شهر قوله ( ما ذكر ) أي انتقال النظر قوله ( غفلة عن كون المصنف ذكره الخ ) أي ذكر قوله في الحال في المسألة الآتية عقب هذه وذكره في المحلين يبعد كونه صادرا عن انتقال النظر وبهذا يندفع قول سم كأنه في غير هذا الكتاب ثم أن كونه ذكره عقب ذلك لا ينافي انتقال النظر لأن الجمع بين مسألتين لا ينافي انتقال النظر من حكم إحداهما إلى حكم الأخرى كما هو في غاية الظهور فدعوى الغفلة ممنوعة بل لعلها غفلة اه ويحتمل أيضا أن غفلة هذا المعترض من حيث كونه خص الاعتراض بالمسألة المتقدمة مع توجهه على المسألة التي ذكرها المصنف عقبها والشهاب سم فهم أن الضمير في ذكره راجع إلى مسألة إلى شهر وليس كذلك كما علمت رشيدي أقول ما ترجاه سم بقوله كأنه في غير هذا الكتاب جزم به المغني كما مر عنه آنفا وما فهمه سم في مرجع الضمير لما مر عن المغني آنفا وأيضا سياق كلام الشارح كالصريح فيه قوله ( بما يفسد به الخلع ) أي عوضه رشيدي قوله ( مثلا ) أي أو خنزير مغني
قوله ( ولو خدمه نصف المدة ثم مات الخ ) أي العبد بقي ما لو مات السيد فهل يستحق الوارث عليه نصف القيمة أو بقية الخدمة ولعل المراد الأول لأن خدمة السيد لا تصدق بخدمة وارثه سم قوله ( فلسيده في تركته الخ ) أي لأنه لما فات العوض انتقل إلى بدله وهو القيمة لا أجرة مثله بقية المدة ع ش قوله ( ولا يشترط النص الخ ) أي فلو نص على تأخير ابتدائها عن العقد فسد العوض ووجبت القيمة كما يفيده قوله الآتي لانصرافها إلى ذلك ع ش قوله ( عملا بالعرف ) أي وعليه فلو طرأ للسيد ما يوجب الاحتياج في خدمته إلى زيادة عما كان عليه حال السيد وقت العقد فهل يكلفها العبد أو يفسد العوض فيما بقي ويجب قسطه من القيمة فيه نظر والأقرب أنه يكلف خدمة ما كان متعارفا لهما حال العقد ع ش قوله ( في ذمتك ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله وخرج إلى المتن قوله ( لأن هذا الخ ) عبارة المغني لأن البيع أثبت والعتق فيه أسرع اه قوله ( فلا يصح الخ ) خلافا للمغني ووافقه سم و ع ش عبارة الأول قوله فلا يصح الخ هلا صح بقيمته كما صح خلع الأمة بلا إذن سيدها بعين ما له أو لغيره ووجب مهر في ذمتها وبين الخلع والإعتاق تقارب كما دل عليه قوله السابق ما مر في خلع الأمة وبيع النفس من قبيل الإعتاق اه وعبارة الثاني قوله لأنه لا يملكه أي ومع ذلك يعتق وتجب قيمته كما لو قال له أعتقتك على خمر اه قول المتن ( والولاء للسيد ) أي ولو كان كافرا وإن لم يرثه خطيب وفائدته أنه قد يسلم السيد فيرثه وعكسه كعكسه ع ش قوله ( لما تقرر الخ ) عبارة المغني لعموم خبر الصحيحين الولاء لمن أعتق اه قوله ( وعليه ) أي على الراجح من أن الولاء للسيد قوله ( لو باعه )
____________________
(10/358)
أي الرقيق قوله ( سرى عليه ) أي على البائع فإن قلنا لا ولاء له لم يسر كما لو باعه من غيره قاله البغوي في فتاويه مغني قوله ( هنا ) أي في الإعتاق بعوض عبارة المغني أفهم سكوت المصنف في هذه وما قبلها عن حط شيء أن السيد لا يلزمه حط شيء وهو المشهور ولا خلاف أنه لا يجب شيء في الإعتاق بغير عوض اه قوله ( عبده ) أي عبد بيت المال وقوله لنفسه أي نفس العبد قوله ( الأصفهاني ) وافقه النهاية قوله ( الأول ) أي الصحة قوله ( أنه ليس الخ ) أي الإعتاق المذكور قوله ( ويعتقه ) بالنصب عطف على الدفع قوله ( المعتمد ) إلى قول المتن وعليه قيمة ذلك في النهاية إلا قوله ولا حجة إلى ولو قيل وقوله وعتقه إلى وإنما لم يضر وقوله والخلاف إلى المتن قوله ( المنع ) أي منع البيع
قوله ( وإنما كان قوله لغيره الخ ) لو قاله لرقيق سم يظهر أنه مثل هذا المال لهذا الغلام لا يعتق فليراجع قوله ( يعني هذا ) أي المال قوله ( تجوز ) بل قد تكون حقيقة كان ملكه سيده أو غيره وقلنا بصحته على الضعيف ع ش أي أو اعتقد ذلك بلا تقليد صحيح قول المتن ( ولو قال لحامل أعتقتك الخ ) شمل إطلاقه ما لو قال لها أنت حرة بعد موتى وفيها في الرافعي في باب الوصية وجهان أحدهما لا يعتق الحمل لأن إعتاق الميت لا يسري وأصحهما يعتق لأنه كعضو منها مغني قوله ( مملوكة ) إلى قول المتن وعليه قيمة ذلك فى المغني إلا قوله والخلاف إلى المتن وقوله نعم إلى المتن قول المتن ( عتقا ) أي عتق وتبعها في العتق حملها ولو انفصل بعضه حتى ثاني توأمين لأنه كالجزء منها وظاهر عبارته أنهما يعتقان معا لا مرتبا والتعليل يقتضيه لكن قول الزركشي فيما لو أعتقها في مرضه والثلث يفي بها دون الحمل فيحتمل أنها تعتق دونه كما لو قال أعتقت سالما ثم غانما وكان الأول ثلث ماله يقتضي الترتيب وهو الظاهر مغني قال ع ش قول المتن عتقا ظاهره ولو كان الحمل علقة أو مضغة أو نطفة أخذا من قول الشارح لأنه جزء منها ومن قوله ولو أعتقه عتق حيث نفخت فيها الروح ع ش قوله ( لأنه الخ ) عبارة النهاية لدخوله في بيعها في الأولى ولأنه كالجزء منها في الثانية فأشبه ما لو قال أعتقتك إلا يدك اه قوله ( بخلاف البيع ) كان قال بعتك هذه الجارية دون حملها فإنه لا يصح البيع نهاية قوله ( إن نفخت فيه الروح ) الظاهر أن المراد بلوغه أو أن نفخ الروح الذي دل عليه كلام الشارع وهو مائة وعشرون يوما ع ش قوله ( وإلا الخ ) أي وإن لم تنفخ فيه الروح كمضغة كأن قال أعتقت مضغتك فهو لغو مغني قوله ( فإن زاد الخ ) أي فإن لم يزد ذلك لا تصير مستولدة وظاهره عدم الاستيلاد وإن أقر بوطئها وقد يوجه بأن مجرد الإقرار بوطئها لا يستدعي كون الولد منه لجواز كونه متأخرا عن الحمل به من غيره أو متقدما عليه بزمن لا يمكن كونه منه ع ش ومغني قوله ( علقت بها مني في ملكي ) أي أو نحوه مغني قوله ( لأنه لا استتباع الخ ) أي ولا تتأتى السراية لما تقدم سم قول المتن ( وإذا كان بينهما ) أي الشريكين سواء أكانا مسلمين أم كافرين أم مختلفين وقوله فأعتق أي بنفسه أو وكيله وقوله أو نصيبه أي أو بعضه مغني قوله ( والخلاف في هذه الخ ) أي فيما بعد كذا عبارة الروض مع شرحه وإن أعتق نصف المشترك وأطلق فهل يقع العتق على النصف شائعا لأنه لم يخصصه بملك نفسه أو على ملكه لأن الإنسان إنما يعتق بما ملكه وجهان حزم صاحب الأنوار بالثاني منهما كما في البيع والإقرار وهو مقتضى كلام الأصحاب في الرهن قال الإمام ولا يكاد يظهر لهذا الخلاف فائدة إلا في تعليق طلاق أو عتق كان يقول إن أعتقت نصفي من هذا العبد فامرأتى طالق فإن قلنا بالأول لم تطلق أو بالثاني طلقت اه
قوله ( غير نحو التعليق ) أي في غير
____________________
(10/359)
التعليق وأدخل بالنحو الإيمان قوله ( مطلقا ) أي موسرا كان أم معسرا نهاية قوله ( عند الإعتاق ) وسيأتي أن إيلاد أحد الشريكين نافذ مع اليسار وعليه فلو كان معسرا عند الاعتاق أو العلوق ثم أيسر بعد فهل يؤثر ذلك فيحكم بنفوذ الإعتاق والعلوق من وقتهما أولا أو يفرق بين الاعتاق فيحكم بعدم نفوذه لأنه قول إذا رد كفى وبنفوذ الاستيلاد لأنه من قبيل الإتلاف فيه نظر وقضية قول الشارح في آخر أمهات الاود والعبرة في اليسار وعدمه بوقت الاحبال الخ أن طرق اليسار لا أثر له وقياس ما مر في الرهن من أنه لو أحبلها وهو معسر فبيعت في الدين ثم ملكها نفذ الإيلاد أنه هنا كذلك إذا ملكها اه ع ش أقول الفرق بين ما هنا الذي بطريق السراية وبين الرهن واضح وأيضا قولهم هنا عند الإعتاق صريح في عدم تأثير طرو اليسار هنا فيتعين الاحتمال الثاني ثم رأيت في الأنوار ما نصه والاعتبار في اليسار بحالة الإعتاق فإن كان معسرا ثم أيسر فلا تقويم واستيلاد أحد الشريكين الجارية موسرا كالإعتاق الخ قوله ( بشرط الخيار له ) أي أولهما ع ش قوله ( فلا شركة حينئذ الخ ) بل قد يقال لا شركة حقيقة حين الإعتاق أيضا لأنه إذا كان الخيار له فملك المبيع له فليتأمل سم قوله ( بأن ملك الخ ) عبارة المغني والمراد بغير المعسر أن يكون موسرا بقيمة حصة شريكه فاضلا ذلك عن قوته وقوت من تلزمه نفقته في يومه وليلته ودست ثوب يلبسه وسكنى ما سبق في الغلس ويصرف إلى ذلك كل ما يباع ويصرف في الديون اه قوله ( فاضلا الخ ) حال من قوله الآتي ما يفي بقيمته أي قيمة الباقي
قوله ( أي نصيب شريكه ) هلا قال أي الباقي كما هو المتبادر من المتن سم قوله ( ما لم يثبت له الاستيلاد الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويستثنى من ذلك ما لو كان نصيب الشريك مستولدا بأن استولدها وهو معسر فلا سراية في الأصح لأن السراية تتضمن النقل ويجرى الخلاف فيما لو استولدها أحدهما وهو معسر ثم استولدها الآخر ثم اعتقها أحدهما ولو كانت حصة الذي لم يعتق موقوفة لم يسر العتق
____________________
(10/360)
قولا واحدا اه قوله ( مالكه ) أي مالك النصيب ع ش قوله ( ثمن العبد ) أي ثمن ما يخص شريكه من العبد والمراد بالثمن هنا القيمة ع ش وسم قوله ( قدم العبد ) أي نصيب الشريك منه قوله ( مما مر ) أي من اشتراك العبد بين اثنين وكون المشترك أمة وقوله يأتي أي من الايسار ببعض قيمة نصيب الشريك قوله ( ورواية السعاية ) عبارة الإسنى والمغني والرشيدي وأما رواية فإن لم يكن له مال قوم العبد عليه قيمة عدل ثم استسعى لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه فدرجة في الخبر كما قاله الحفاظ أو محمولة الخ قوله ( يعني يخدمه ) لا يخفى عدم تأتي هذا الجواب مع قوله قوم عليه ومع قوله في قيمته رشيدي
قول المتن ( إلى ما أيسر به ) إن كان ما عبارة عن الجزء من نصيب الشريك كما هو الموافق للمعطوف عليه فالهاء في قوله به على حذف مضاف أي بقيمته وعن الجزء من القيمة كما هو المناسب لتعلق اليسار به فما على حذف مضاف أي إلى قسط ما أيسر به وإلا فالسراية ليست إلى ما أيسر به من القيمة إلى ما يقابله من حصة الشريك وقول الشارح من قيمته إنما يناسب الثاني وإلا فالمناسب للأول أن يقال عقب به أي بقيمته فليتأمل سم قوله ( من قيمته ) عبارة المغني من نصيب شريكه اه قوله ( قوم جميع ما لم يعتق الخ ) ببناء المفعول وقوله عليه أي الموسر متعلق بقوم عبارة المغني قوم جميع نصيب الذي لم يعتق على هذا الموسر كما جزما به والمريض معسر إلا في ثلث ماله كما سيأتي فإذا اعتق نصيبه من عبد مشترك في مرض موته فإن خرج جميع العبد من ثلث ماله قوم عليه نصيب شريكه وعتق جميعه وإن لم يخرج إلا نصيبه عتق بلا سراية اه وقوله والمريض الخ في الروض مع شرحه مثله قول المتن ( وعليه ) أي الموسر على كل الأقوال الآتية قيمة ذلك أي القدر الذي أيسر به
تنبيه للشريك مطالبة المعتق بدفع القيمة وإجباره عليها فلو مات أخذت من تركته فإن لم يطالبه الشريك فللعبد المطالبة فإن لم يطالب طالبه القاضي وإن اختلفا في قدر قيمته فإن كان العبد حاضرا قريب العهد بالعتق روجع أهل التقويم أو مات أو غاب أو طال العهد صدق المعتق لأنه غارم مغني وقوله وإن اختلفا الخ في الروض مع شرحه مثله قوله ( أي وقته ) إلى قوله كذا أطلقه شارح في النهاية والمغني قوله ( كذا أطلقه الخ ) راجع إلى المقيس عليه فقط قوله ( في مقابلة كسرها ) أي بالطلاق قوله ( وإن أوجبناه ثم الخ ) وهو المعتمد كما مر هناك قول المتن ( تقع السراية بنفس الإعتاق ) فتنتقل الحصة إلى ملك المعتق ثم تقع السراية به
تنبيه يستثنى من ذلك ما لو كاتبه الشريكان ثم أعتق أحدهما نصيبه فإنا نحكم بالسراية بعد العجز عن أداء نصيب الشريك فإن في التعجيل ضررا على السيد بفوات الولاء مغني ونهاية قوله ( ما ترتب الخ ) وهو العتق قوله ( فيعطى الخ ) تفريع على المتن قوله ( لا يقع الإعتاق ) إلى قول المتن ويعتق نصيب المدى وقوله في النهاية إلا قوله من محجور عليه إلى من مريض وقوله فإذا أوجبت إلى ولو كان بالدين قوله ( أو الاعتياض عنها ) فلا يكفي الإبراء كما قاله الماوردي مغني قوله ( وحينئذ فيدل للأول الخ ) محل تأمل قوله ( يوقف الأمر ) إلى قول المتن ولا يسرى تدبير في المغني إلا قوله كما بحثه الأذرعي وقوله واعتماد جمع إلى ويجب مع ذلك وقوله وعلى الثالث وعلى الثاني قوله ( رعاية للجانبين ) عبارة المغني لأن الحكم بالعتق يضر السيد والتأخير إلى أداء القيمة يضر بالعبد والتوقف أقرب إلى العدل ورعاية الجانبين اه قوله ( فعليه ) أي
____________________
(10/361)
قول الوقف قوله ( إلى حصة شريكه ) أي حيث كان موسرا بالكل وإلا ففيما أيسر به فقط كما يأتي وقوله فلا يسرى الخ ويكون الولد حرا فيغرم شريكه قيمة نصفه عباب اه سم على المنهج وسيأتي في كلام الشارح في أمهات الأولاد حكاية خلاف فيه وظاهره إن المعتمد منه أنه مبعض ع ش
قوله ( من محجور عليه ) أي بجنون أو سفة أو فلس مغني قوله ( دون عتقه ) أي إعتاقه
قوله ( إلا من والد الشريك الخ ) صورة المسألة إن أحد الشريكين الذي هو والد الشريك الآخر استولدها رشيدي عبارة المغني نعم إن كان الشريك المستولد أصلا لشريكه كما استولد الجارية التي كلها له اه وفي سم بعد ذكر مثلها عن كنز الأستاذ ما نصه ولم يذكر الشارح نظير ذلك في الإعتاق بأن أعتق أحد الشريكين المعسر الذي هو أصل الشريك إلا آخر حصته فهل يسري وتبقى القيمة في ذمته أو لا ويفرق بينه وبين الإيلاد فيه نظر فليراجع والثاني هو مقتضي تضعيف استثناء بعضهم الآتي في هامش أحدها اليسار اه قوله ( إيلادها كلها ) أي إيلاد الجارية التي كلها لولده قوله ( إن تأخر الإنزال الخ ) راجع للمعطوف فقط قوله ( وإلا الخ ) أي بأن تقدم أو قارن ولو تنازعا فزعم الواطىء تقدم الإنزال والشريك تأخره صدق الواطىء فيما يظهر عملا بالأصل من عدم وجوب المهر وإن كان الظاهر الإنزال ويحتمل تصديق الشريك لأن الأصل فيمن تعدى في ملك غيره الضامن حتى يوجد مسقط ولم نتحققه وهذا أقرب ع ش وقوله بأن تقدم أو قارن موافق لما ذكره الشارح في باب النكاح في الإعفاف ومخالف لما في المغني هنا مما نصه نعم إن أنزل مع الحشفة وقلنا بما صححه الإمام من أن الملك ينتقل مع العلوق فقضية كلام الأصحاب كما في المطلب الوجوب واحترز والمصنف بالموسر عما لو كان معسرا فإن الاستيلاد لا يسري كالعتق فلو استولدها الثاني وهو معسر فهي مستولدتهما لمصادفة ملكه المستقر ويجب على كل منهما نصف مهرها للآخر ويأتي فيه أقوال التقاص اه قوله ( لأن الموجب له ) الأولى التأنيث قوله ( لما يأتي أن السراية الخ ) علة لقوله وهو منتف قوله ( وجوبها ) أي الحصة من مهر المثل قوله ( مطلقا ) أي تقدم الإنزال أو لا ع ش قوله ( على ضعيف ) أي من إن السراية تقع بإداء القيمة قوله ( وبذلك ) أي بقوله لان الموجب الخ قوله ( يندفع الفرق ) أي فرق ذلك الجمع القائل بالوجوب مطلقا هنا قوله ( بين هذا ) أي استيلاد شريك وسر ليس بأب قوله ( وما مر في الأب ) أي في النكاح في فصل الإعفاف من تقييد الوجوب بتأخر الإنزال قوله ( بأنه الخ ) متعلق بالفرق قوله ( ويجب مع ذلك في بكر حصته الخ ) ينبغي أن محل هذا إن تأخر الإنزال عن إزالتها وإلا فلا يجب لها أرش ولعله لم ينبه عليه لبعد العلوق من الإنزال قبل زوال البكارة ع ش قوله ( وعلى الثاني ) وهو حصول السراية بإداء القيمة قوله ( لبعضه ) إلى قوله قال البلقيني في المغني إلا قوله كل أو وقوله وحصوله إلى المتن قوله ( ولذا نفذ الخ ) عبارة المغني ولهذا لو اشترى عبدا وأعتقه نفذ اه قوله ( ليس له ) أي للراهن قوله ( لم يسر قطعا ) أي ولا يقال إنه موسر بالرهن رشيدي عبارة ع ش أي لأنه معسر ولا تشكل هذه بما مر من إن الدين لا يمنع السراية لأن ذلك مفروض فيمن له مال يدفع من حصة شريكه بخلاف هذا اه قوله ( وهو محجور عليه ) أي بفلس مغني قوله ( لم يسر ) وفي نظيره في حجر السفه يعتق عليه والفرق أن المفلس لو نفذنا عتقه ضررنا بالغرماء بخلاف السفيه مغني قوله ( بناء على الأصح إن العبرة الخ ) يتأمل هذا فإن الأصح فيما يأتي آخر كتاب التدبير إن العبرة
____________________
(10/362)
بوقت التعليق حتى لو علق مستقلا ووجدت الصفة بعد الحجر عتق نظر الحالة التعليق وقد يقال ما هنا مبني على مقابل الأظهر فيما يأتي ع ش قول المتن ( الموسر ) قال الرافعي احترز به عن المعسر فإنه إذا أنكر وحلف لم يعتق من العبد شيء فلو اشترى المدعي المدعى عليه عتق عليه ولا سراية في الباقي مغني قوله ( ولا بينة ) أي للمدعي إلى قوله نعم إن كان في المغني
قوله ( إن حلف الخ ) فيه إن عدم العتق على إطلاقه وليس مقيدا بالحلف فكان المناسب ثم إن حلف فلا يستحق عليه المدعي القيمة وإلا حلف المدعي واستحقها رشيدي وسيذكر الشارح ما يوافقه وإنما ذكر هذا القيد هنا تمهيدا لقوله الآتي وتقييدهما الخ قوله ( لأن الدعوى الخ ) عبارة المغني ولا يعتق نصيب المنكر بهذا اليمين لأن اليمين إنما توجهت عليه لأجل القيمة واليمين المردودة لا تثبت إلا ما توجهت نحوه وإلا فلا معنى للدعوى على إنسان أنك أعتقت عبدك وإنما ذلك من وظيفة العبد اه عبارة سم قوله وإلا فهي لا تسمع الخ وبهذا يندفع ما عساه أن يقال هلا عتق نصيب المنكر لأن اليمين المردودة بالنسبة للعتق فلا إقرار بالنسبة إليه اه قوله ( لتهمته حينئذ ) أي أما إن كان بعد دعواه القيمة فلا لتهمته فهو تعليل لمقدور ع ش قول المتن ( إن قلنا يسري الخ ) معتمد ع ش عبارة لمغتي أن قلنا بالراجح من أنه يسري بالإعتاق في الحال اه قوله ( وتقييدهما له ) أي تقييد الشيخين في غير لمنهاج وأصله لعتق ونصيب المدعى الخ قوله ( وإن أيسر ) إلى قوله ولكونه يوجب في المغني إلا قوله وبهذا فارق إلي أما لو كان وإلى قول المتن ولو كان عبد في النهاية إلا قوله وبهذا فارق إلى ما لو كان وقوله المنجز إلى المتن قوله ( شريك الآخر ) عبارة المغني أحد الشريكين لرجل اه قوله ( لعتق الأول ) أي إعتاق المعتق الأول عبارة النهاية لعتق نصيبه اه قوله ( لإمكانها ) أي التسوية قوله ( تنجيزا في الأول ) أي في المعتق الأول وهو من نجز العتق ع ش قول المتن ( قبله ) أي قبل عتق نصيبك مغني قوله ( بالنسبة الخ ) متعلق بإبطلنا الدور قوله ( وهو الأصح ) أي بطلان الدور قوله ( يعتق نصيب كل الخ ) بيان لوجه الشبه لقول المصنف وكذا إن كان الخ قوله ( ولا سراية ) من عطف اللازم قوله ( يمنعها ) أي السراية قوله ( عتق الشريك ) أي إعتاق الشريك المطلق المتصرف نصيبه من غير موجب قوله ( معها ) أي القبلية قوله ( فيسري ) أي على نصيب المخاطب بناء على ترتب السراية على العتق مغني وزيادي قوله ( فيبطل عتقه ) أي عتق المخاطب وكذا ضمير من عتقه قوله ( لتوقف الشيء الخ ) عبارة المغني وفيما ذكر دور وهو توقف الشيء على ما يتوقف عليه وجودا وعدما وهو دور لفظي اه قوله ( لتوقف الشيء ) وهو عتق نصيب المخاطب على ما يتوقف
____________________
(10/363)
عليه وهو عتق نصيب المعلق قوله ( ولكون ) أي تصحيح الدور قوله ( ضعفه الخ ) أي تصحيح الدور اللفظي قوله ( وهذا كله ) أي قول المتن وكذا أن كان الخ قوله ( وإلا عتق ) أي نصيب المعلق قوله ( بشرطه ) أي بشروط السراية الآتية في المتن والشرح
قوله ( أي وجد ) إلى قوله نعم يأتي في المغني إلا قوله بدليل التفريع الآتي وفي النهاية إلا قوله أو علقاه بصفة واحدة وقوله وأن أيسرا بدون الواجب إلى المتن وقوله بمباشرته أو قوله أي وجد قد يفهم من هذا التفسير أنه إشارة إلى أن كان تامة وعليه فحملة لرجل نصفة وما عطف عليها نعت عبد ولكن لا يتعين ذلك بل يجوز نقصانها وتكون الجملة المذكورة خبرها سم قوله ( ليوافق كلام أصله ) وهو فاعتق الثاني والثالث مغني لكن الكسر متعين في تعبير المصنف فتأمل قوله ( بصفة واحدة ) أي كدخول الدار قوله ( أو وكلا وكيلا الخ ) الفرق بين هذه وبين ما تقدم من أنه لو وكل في إعتاق نصيبه من عبد فاعتق الوكيل نصف النصيب حيث لا يسرى الإعتاق إلى باقية أنه ثم لما خالف الوكيل موكله فيما أذن له في إعتاقه كان القياس إلغاء إعتاقه لكن نفذناه باشر اعتاقه لتشوف الشارع للعتق ولم يسر لباقيه لضعف تصرفه بالمخالفة لموكله كله وهنا لما أتى بما أمره به نزل فعله منزلة فعل موكلة وهو لو باشر الإعتاق بنفسه سرى إلى باقيه فكذا وكيله نبه على ذلك في شرح الروض ع ش قول المتن ( عليهما نصفان ) أي على عدد رؤوسهما لا على قدر الحصص مغني قوله ( ما مر في الأخذ بالشفعة ) أي حيث كان بقدر الحصص لا على الرؤوس سم قوله ( بالكل ) أي بقدر الواجب مغني قوله ( فإن تفاوتا في اليسار الخ ) ولو أيسر أحدهما بقيمة النصف والآخر بدون حصته منها فينبغي أن على هذا ما أيسر به والباقي على الأول فليراجع سم قوله ( أحدها اليسار ) استثنى بعضهم من اشتراط اليسار ما لو وهب الأصل نصف عبده لفرعه ثم أعتق النصف الآخر فيسري للموهوب من غير غرم شيء لجواز الرجوع له والمعتمد خلافه شرح م ر اه سم قوله ( أي مباشرته ) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي مباشرة الشريك الإعتاق ولو تنزيلا عبارة المغني أي المالك ولو بنائبه اه قوله ( ولو بتسببه ) كان المناسب خلاف هذا الصنيع لأن هذا جواب ثان عن عدم ملاءمة التفريع الآتي في المتن لقوله إعتاقه والجواب عنه من وجهين الأول إبقاء الإعتاق على حقيقته وتقدير شيء يتنزل عليه التفريع ويكون التفريع دليل التقدير وهذا هو الذي أشار إليه بقوله أو تملكه الخ والثاني استعمال الإعتاق فيما يشمل التسبب فيه وهو المشار إليه بقوله ولو بتسببه فيه فتأمل رشيدي قوله ( كأن التهب الخ ) عبارة المغني كشرائه جزء أصله أو فرعه وقبوله هبته أو الوصية به اه قوله ( في تنجيز السيد الخ ) صوابه في تعجيز السيد الخ بالعين بدل النون قوله ( ما يعكر على ذلك ) أي على قولهم ولو بتسببه ويأتي أيضا هناك الجواب عنه قوله ( وخرج بذلك الخ ) عبارة المغني وليس المراد بالاختيار مقابل الإكراه بل المراد التسبب في الإعتاق ولا يصح الإحتراز بالاختيار عن الإكراه لأن الكلام فيما يعتق فيه الشقص والإكراه لا عتق فيه أصلا وخرج باختياره ما ذكره بقوله فلو ورث الخ قوله ( لأن ذاك ) أي الاختيار المقابل
____________________
(10/364)
للإكراه قوله ( منها الإرث ) ومنها ما لو استدخلت ماءه المحترم بعد خروجه وحملت منه فلا سراية ع ش قول المتن ( بعض ولده ) أي وإن سفل مغني قوله ( مثلا ) أي أو بعض أصله وإن علا مغني قوله ( مثلا ) إلى قوله وقد تقع السراية في المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية قوله ( ومنها الرد الخ ) ومنها ما لو أوصى لزيد مثلا ببعض ابن أخيه فمات زيد قبل القبول وقبله الأخ عتق عليه ذلك البعض ولم يسر لأنه بقبوله يدخل البعض في ملك مورثه ثم ينتقل إليه بالإرث وما لو عجز مكاتب اشترى جزء بعض سيده فإنه يعتق عليه ولم يسر سواء أعجز بتعجيز نفسه أم بتعجيز سيده لعدم اختيار السيد فإن قيل هو مختار في الثانية أجيب بأنه إنما قصد التعجيز والملك حصل ضمنا وما لو اشترى أو اتهب المكاتب بعض ابنه أو أبيه وعتق بعتقه لم يسر لأنه لم يعتق باختياره بل ضمنا مغني قوله ( شقصا ممن يعتق الخ ) أي حصته من رقيق مشترك بينه وبين أجنبي ويعتق الخ قوله ( كالإرث ) عبارة المغني لأنه قهري كالإرث اه قوله ( ويسري على ما يأتي ) أي من الخلاف والمعتمد منه عدم السراية ع ش أي عند النهاية والمغني لا الشارح كما يأتي في أواخر الفصل الآتي قوله ( ما يأتي قريبا ) أي قبيل التنبيه قوله ( ثالثها ) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله أو المرهون إلى رابعها قوله ( أو الموقوف الخ ) عطف على الموصول
قوله ( أو اللازم عتقه بموت الموصي ) لعل صورته أنه أوصى بعتق حصته ثم مات فإن عتق حصته لازم بلزوم الإعتاق بعد موته وأما قبل موته فلا مانع من السراية أخذا من قول الروض وشرحه ويسري العتق إلى بعض مدبر لأن المدبر كالقن في جواز البيع فكذا في السراية وإلى بعض مكاتب عجز عن أداء نصيب الشريك اه فإن الموصى بإعتاقه قبل الموت لا يزيد على المدبر والمكاتب المذكور فليتأمل سم عبارة المغني ولا إلى المنذور إعتاقه ونحوه مما لزم عتقه بموت المريض أو المعلق على صفة بعد الموت إذا كان أعتق بعد الموت اه قوله ( لا يملك غيره ) أي بخلاف ما لو ملك غيره فيسري وفي الروض مع شرحه ويسري العتق إلى بعض مرهون لأن حق المرتهن ليس بأقوى من حق المال فكما قوي الإعتاق على نقل حق الشريك إلى القيمة قوي على نقل الوثيقة إليها انتهى وهذا لا ينافي ما ذكره الشارح لأنه في معسر سم قوله ( فصح التعبير الخ ) أي من باب التعبير باللازم عن الملزوم إذ عتق حصة شريكه لازم لعتق حصته سم قوله ( به ) أي بعتق نصيب شريكه وقوله عنها أي عن عتق حصته على حذف المضاف قوله ( لم يسر منها الخ ) في المغني والإسنى خلافه عبارتهما ولو استولد أحدهما نصيبه معسرا ثم أعتقه وهو موسر سرى إلى نصيب شريكه وقول الزركشي نقلا عن القاضي أبي الطيب لا يسري إليه كعكسه ممنوع اه وذكرها سم عن الثاني وأقرها قوله ( في عتق التبرع ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله أو كلها وقوله بالكل قوله ( في عتق التبرع ) سيذكر محترزه قوله
____________________
(10/365)
( فإذا أعتق الخ ) إلى قوله وكذا إن خرج في المغني قوله ( فإذا أعتق الخ ) عبارة الروض
فرع لو أعتق شريك نصيبه في مرض موته وخرج جميع العبد من ثلث ماله قوم عليه نصيب شريكه وإن لم يخرج من الثلث إلا نصيبه عتق ولا سراية لأن المريض فيما زاد على الثلث معسر والثلث يعتبر حالة الموت لا الوصية انتهت اه سم قوله ( فلا سراية ) معتمد ع ش قوله ( وكذا أن خرج الخ ) خلافا للروض كما مر آنفا وللمغني عبارته فإن خرج نصيبه وبعض نصيب شريكه فلا سراية للباقي اه قوله ( بعض حصة شريكه الخ ) عبارة النهاية وكذا أن خرج نصيبه وبعض نصيب شريكه فلا سراية في الباقي لما مر في الوصية لكن قال الزركشي الخ اه قال ع ش قوله لكن قال الزركشي التحقيق الخ هو عند التأمل لا يخالف ما قبله في الحكم لما قرره فيه من أنه إذا خرج حصة شريكه من الثلث مع حصته عتق ما خرج وبقي الزائد ومفهومه أنه إذا خرج كله من الثلث عتق جميعه اه قوله ( أو كلها ) الصواب إسقاطه فإن السراية فيه محل وفاق وإنما التردد فيما إذا خرج بعض حصة شريكه من الثلث مع حصته فهل يسر لذلك البعض أولا والمعتمد الأول قوله ( لكن قال الزركشي الخ ) هذا لا موقع له بعد تقييده فيما مر المرض بمرض الموت فكان ينبغي حذفه فيما مر حتى يتأتى تفصيل الزركشي رشيدي قوله ( أنه ) أي المريض في عتق التبرع قوله ( فإن شفي سرى ) أي أن كان موسرا ع ش قوله ( بدل السراية ) أي لنصيب الشريك أو بعضه قوله ( بأن رد الزائد ) أي بقي الزائد على الثلث من نصيب الشريك أو بعضه فلا يسري إليه قوله ( عن كفارة مرتبة ) قضيته عدم السراية في المخيرة ويوجه بأنه لما لم يخاطب بخصوص العتق بل بالقدر المشترك الحاصل في كل من الخصال كان اختياره لخصوص العتق كالتبرع وعليه فتجب عليه خصلة غير العتق لأن بعض الرقبة لا يكون كفارة فليراجع ع ش قوله ( بالكل ) أسقطه النهاية ولعله لتوهمه منافاة ذلك لما قبله من قوله بعض قنه ولما بعده من قوله فإنه يسري ولك أن تمنع المنافة قوله ( فإنه يسري الخ ) هذا كالصريح في أنه يقع الكل كفارة قوله ( ولا يقتصر على الثلث ) أي لأنها وجبت كاملة ع ش قوله ( مطلقا ) إلى قوله ومن ثم في المغني قوله ( مطلقا ) أي خلف تركة أم لا ع ش والأول أي في الثلث وغيره قول المتن ( فلو أوصى ) أي أحد شريكين في رقيق مغني قوله ( للانتقال المذكور ) أي آنفا في قوله لانتقال تركته الخ قوله ( نعم إن أوصى الخ ) هو استدراك على المتن رشيدي قوله ( بالتكميل سرى الخ ) عبارة الروض مع شرحه فلو أوصى أحدهما أي الشريكين بعتق نصيبه من عبد وتكميل عتق العبد كل ما احتمله الثلث حتى لو احتمله كله عتق جميعه اه قوله ( لأنه ) أي الميت حينئذ أي حين إذ أوصى بالتكميل إسنى قوله ( استبقى لنفسه قدر قيمته الخ ) أي العبد فكان موسرا به إسنى قوله ( وقد يسري ) أي على الميت ع ش قوله ( واختارت ) أي الأمة المذكورة قوله ( ثم مات ) أي من ولدت منه ع ش قوله ( ويسرى الخ ) هل يشكل على الشرط الخامس أو هو مستثنى فليتأمل السبب في استثنائه على أنه في الشرط الخامس ما يعلم مما كتبناه بهامشه عن شرح الروض اه سم وقدمنا هناك عن المغني مثل ما في شرح الروض قوله ( ولو أوصى الخ )
تتمة أمة حامل من زوج اشتراها ابنها الحر وزوجها معا وهما موسران فالحكم كما لو أوصى سيدها بهالهما وقبلا الوصية معاتعتق الأمة على الابن والحمل يعتق عليهما ولا يقوم مغني
فصل في العتق بالبعضية قوله ( في العتق ) إلى قوله وقد يملكه في المغني إلا قوله إجماعا قوله والوالد
____________________
(10/366)
إلى وخبر من ملك وقوله وكذا إلى مكاتب وإلى قول المتن ولو وهب لعبد في النهاية إلا قوله ملكه بنحو هبة إلى ومبعض وقوله وكذا يصح شراء إلى المتن قوله ( من النسب ) عبارة المغني أصله أو فرعه الثابت النسب ثم قال وخرج بقولنا الثابت النسب ما لو ولدت المزني بها ولدا ثم ملكه الزاني لم يعتق عليه وخرج أصله وفرعه من الرضاع فإنه لا يعتق عليه اه قوله ( كذلك ) أي الذكور والإناث من النسب قول المتن ( عتق ) أي اتحد دينهما أولا مغني وإسنى قوله ( إجماعا الخ ) عبارة المغني أما الأصول فلقوله تعالى { واخفض لهما جناح الذل من الرحمة } ولا يتأتى خفض الجناح مع الاسترقاق ولما في صحيح مسلم لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه أي فيعتقه الشراء لا أن الولد هو المعتق بإنشائه العتق كما فهمه داود الظاهري بدليل رواية فيعتق عليه وأما الفروع فلقوله تعالى { وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا } وقال تعالى { وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون } دل على نفي اجتماع الولدية والعبدية اه وهي سالمة عن إشكال الرشيدي بما نصه قوله إجماعا إلا داود الظاهري قد يقال إن كان خلاف داود إنما جاء بعد انعقاد الإجماع فهو خارق للإجماع فيكفي في دفعه خرقة ولا يتأتي الاستثناء وإن كان خلافه قبل انعقاد الإجماع فلا إجماع اه وإن أمكن الجواب عنه باختيار الثاني ومنع قوله فلا إجماع يقول جمع الجوامع مع شرحه وعلم أن اتفاقهم أي المجتهدين في عصر على أحد القولين لهم قبل استقرار الخلاف بينهم بأن قصر الزمان بين الاختلاف والاتفاق جائز ولو كان الاتفاق من الحادث بعدهم بأن ماتوا ونشأ غيرهم اه قوله ( لأن الضمير ) أي المستتر فيعتقه قوله ( للشراء الخ ) أي لا للولد المشتري كما فهمه داود الظاهري قوله ( والولد كالوالد الخ ) فيه أنه لم يقدم دليلا مستقلا في الوالد حتى يقيس عليه الولد وخبر مسلم إنما جاء في مقام الرد على تمسك داود به لا للاستدلال وهو إنما استدل بالإجماع لا غير رشيدي أي والإجماع دليل لكل من الأصل والفرع ولك أن تقول أن سوق خبر مسلم للرد المذكور الصريح في الدلالة على مسألة الوالد مغني عن إعادته ثانيا للاستدلال عليها بل تعد تكرارا قوله ( بضعة ) بفتح الباء ع ش ورشيدي قوله ( بذلك ) أي الملك مغني قوله ( ضعيف ) بل قال النسائي أنه منكر والترمذي أنه خطأ وقال أبو حنيفة وأحمد بعتق كل قريب ذي رحم محرم وقال مالك بعتق السبعة المذكورين في آية الميراث وقال الأوزاعي بعتق كل قريب محرما كان أو غيره مغني قوله ( والمراد به الحر كله ) أي حيث لم يتعلق بالرقيق حق الغير بدليل قوله الآتي وما لو ملك ابن أخيه الخ رشيدي قوله ( ولا يصح الإحتراز ) أي بأهل تبرع قوله ( لما يأتي ) أي آنفا في قول المصنف ولو وهب له أو أوصى له الخ قوله ( عتق عليهما ) ولو اشترى الحر زوجته الحامل منه عتق عليه الحمل كما قاله الزركشي ولو اشتراها في مرض موته ثم انفصل قبل موته أو بعده لم يرث أي لأن عتقه حينئذ وصية وسيأتي الكلام على ذلك مغني عبارة ع ش ( فرع ) لو ملك زوجته الحامل منه الظاهر أن الحمل يعتق فلو اطلع على عيب امتنع الرد فيما يظهر ووجب له الأرش اه قوله ( وكذا من عليه الخ ) أي يعتق عليه بعضه إذا ملكه كالصبي والمجنون قوله ( مما مر ) أي عن قريب بقول المصنف ولا يمنع السراية دين مستغرق في الأظهر قوله ( مكاتب ) فاعل خرج قوله ( بنحو هبة ) أي كالوصية مغني قوله ( مبعض ) عطف على مكاتب قوله ( لانقطاع الرق الخ ) أي زوال آثاره ع ش قوله ( وما لو ملك الخ ) معطوف على المكاتب والمبعض رشيدي قوله ( فمات ) أي مالك ابن أخيه قوله ( ذكرها شارح ) أقره المغني عبارته وأورد على المصنف صور منها مسائل المريض الآتية ومنها ما لو وكله في شراء عبد فاشترى من يعتق على موكله وكان معيبا فإنه لا يعتق عليه قبل رضاه بعيبه اه قوله ( ولا يصح ) إلى قول المتن ولو وهب لعبد في المغني إلا قوله على ما قالاه إلى المتن وقوله ويفرق بينه إلى المتن وقوله موجب الشراء إلى عتقه وقوله إن أعسر إلى لأنه كالمرهون قوله ( لأنه لا غبطة له الخ ) لأنه يعتق عليه وقد يطالب بنفقته وفي ذلك ضرر عليه مغني قول المتن ( له ) أي لمن ذكر مغني قول المتن ( أو أوصى له الخ ) ومن صور الوصية بالأب أن يتزوج
____________________
(10/367)
عبده بحرة ويولدها ولدا فهو حر ثم يوصى سيد العبد به لابنه ومن صور الوصية بالابن أن يتزوج حرامة فيولدها فالولد رقيق لمالك الأمة ثم يوصي سيد الولد به لأبيه مغني قول المتن ( فعلى الولي ) ولو وصيا أو قيما مغني قوله ( إذ لا ضرر عليه ) أي مع تحصيل الكمال لقريبه ولعموم الأدلة السابقة مغني قوله ( وجب على الولي القبول ) فإن أبى الولي قبل له الحاكم فإن أبى قبل هو الوصية إذا كمل لا الهبة لفواتها بالتأخير قال الأذرعي يشبه أن الحاكم لو أبى عن نظر واجتهاد كان رأى أن القريب يعجز عن قرب أو أن حرفته كثيرة الكساد فليس له القبول بعد كماله انتهى وهو ظاهر أن أباه بالقول دون ما إذا سكت مغني قوله ( لما مر ) أي لنظيره من أن اليسار خلاف الأصل الخ قوله ( إن كان مسلما ) أي تبرعا ع ش قوله ( وليس له منفق الخ ) أي بزوجية أو قرابة مغني قوله ( قرضا ) معتمد ع ش قوله ( على ما قالاه الخ ) عبارة النهاية كما قالاه الخ قوله ( هذا كله الخ ) كان حقه أن يقدم على قول المصنف وإلا الخ كما في النهاية قوله ( مثلا ) أي أو أوصى مغني قوله ( له كله ) أي كما هو ظاهر إطلاقه مغني قوله ( لئلا يعتق الخ ) عبارة المغني لأنه لو قبله ملكه وعتق عليه وحينئذ فيسري على المحجور فيجب قيمة نصيب الشريك وهذا ما في الروضة وأصلها وهو المعتمد وإن رجح في تصحيح التنبيه أنه يقبله ويعتق ولا يسري لأن المقتضى للسراية الاختيار وهو منتف اه قوله ( على ما يأتي ) أي في آخر الفصل قوله ( والمراد الخ ) الأولى التفريع
قوله ( أو لكون الأصل له منفق آخر الخ ) لعل المراد آخر يقدم على هذا بخلاف من يشاركه هذا في الإنفاق سم وقد يصرح بذلك قول المغني فلو أوصى لطفل مثلا بجده وعمه الذي هو ابن هذا الجد حي موسر لزم الولي قبوله ولو كان الجد غير كاسب إذ لا ضرر عليه حينئذ اه قوله ( كإرث ) أي أو هبة مغني قوله ( وهو المعتمد ) وفاقا للمنهج والنهاية والمغني قوله ( لأنه لم يبذل مالا الخ ) أي وإن وجد السبب باختياره كما لو ملك بهيمة أو وصية ع ش عبارة المغني لأن الشرع أخرجه عن ملكه فكأنه لم يدخل اه قوله قول المتن ( أو ملكه ) أي في مرض موته مغني قول المتن ( بلا محاباة ) قال في المصباح حاباه محاباة سامحه مأخوذ من حبونه إذا أعطيته الشيء من غير عوض اه ع ش قوله ( يعتق ما وفى به الخ ) عبارة المغني فلا يعتق منه إلا ما يخرج من الثلث وليس للبائع الفسخ بالتفريق لو لم يخرج من الثلث إلا بعضه اه قول المتن ( ولا يرث ) راجع للمسألتين على اعتبار العتق من الثلث مغني قوله ( هنا ) أي في العتق من الثلث وسيذكر محترزه بقوله بخلاف من يعتق الخ قوله ( فيبطل ) أي الإرث لتعذر إجازته أي العتق قوله ( بخلاف من يعتق من رأس المال ) يأخذ منه أن التبرع على الوارث إنما يتوقف على الإجازة إن كان من الثلث ع ش قوله ( لعدم التوقف ) أي فيرث لعدم الخ مغني قوله ( مستغرق له ) أي لماله وسيذكر محترزه في قوله ما إذا كان الدين الخ قوله ( لئلا يملكه الخ ) عبارة المغني لأن تصحيحه يؤدي إلى ملكه ولا يعتق عليه فلم يصح كما لا يصح شراء الكافر العبد المسلم اه قول المتن ( والأصح صحته الخ ) ويخالف شراء الكافر للمسلم لأن الكفر يمنع الملك للعبد المسلم نهاية قول المتن ( بل يباع في الدين ) ويلغز بهذا فيقال حر موسر اشترى من يعتق عليه ولا يعتق مغني
____________________
(10/368)
قوله ( إذ موجب الشراء الخ ) بفتح الجيم وهذا علة لصحة الشراء وقوله وعتقه الخ لعدم العتق مع أنه قدم تعليق الأول في قوله إذ لا خلل فيه رشيدي قوله ( والدين لا يمنع منه ) أي فلم يمنع صحة الشراء نهاية قوله ( والدين يمنع الخ ) أي كما يمنع العتق بالإعتاق نهاية قوله ( منه ) يعني من التبرع بالثلث قوله ( عليه ديون ) أي للتجارة مغني قوله ( أما إذا كان الخ ) عبارة شرح المنهج والمغني فإن لم يكن مستغرقا أو سقط بإبراء أو غيره عتق إن خرج من ثلث ما بقي بعد وفاء الدين في الأولى أو ثلث المال في الثانية أو أجازه الوارث فيهما وإلا عتق منه بقدر ثلث ذلك اه أي ثلث ما بقي بعد وفاء الدين أو ثلث المال قوله ( بنحو إبراء ) كان يفيه أجنبي أو الوارث ولم يقصد الوارث فداءه ليبقى له إسنى قوله ( فيها ) أي في السقوط وعدم الاستغراق قوله ( أو ملكه ) أي في مرض موته بعوض مغني قوله ( من بائعه الخ ) خرج به المحاباة من المريض كان اشتراه بمائة وهو يساوي خمسين فقدره تبرع منه فإن استوعب الثلث لم يعتق منه شيء وإلا قدمت المحاباة على العتق في أحد أوجه استظهره بعض المتأخرين مغني قوله ( فيحسب نصفه الخ ) يعني يعتق نصف القريب من رأس المال بجيرمي قوله ( غير مكاتب ولا مبعض ) سيذكر محترزه قوله ( أي جزء ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله قال الرافعي إلى أما إذا كان قوله ( وهو الأصح ) إلى الفصل في المغني إلا قوله قال الرافعي إلى واعتمده وقوله رادا إلى وأما المكاتب قوله ( وهو الأصح ) أي القول باستقلال العبد بالقبول قوله ( هذا ) أي قول المصنف وسرى الخ قوله ( ما جزم الرافعي الخ ) أي والمنهج قوله ( وجريا عليه في الكتابة ) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله ( واعتمده ) أي عدم السراية قوله ( وقال السراية ) أي التي في المنهاج مغني قوله ( لما قدمته آنفا ) أي قبيل التنبيه قوله ( والجواب الخ ) عطف على ما في المتن قوله ( ولا يعتق ) أي من موهوبه شيء مغني قوله ( وإن كان هو الخ ) غاية والضمير للسيد قوله ( وفي نوبة السيد كالقن ) أي فيعتق ويسري على ما في المتن الذي ارتضى به الشارح والمنهج خلافا للنهاية والمغني كما مر قوله ( فما يتعلق به ) أي بالمبعض وحريته قوله ( فيه ما مر ) أي من الخلاف المرجح من السراية عند الشرح والمنهج وعدمها عند النهاية والمغني
فصل في الإعتاق في مرض موته قوله ( وبيان القرعة ) أي وما يتبع ذلك كعدم رجوع الوارث بما أنفقه ع ش قوله ( تبرعا ) سيذكر محترزه قول المتن ( لا يملك غيره ) أي ولا دين عليه مغني قوله ( مات كله حرا الخ ) واعتمد النهاية موت كله رقيقا واستظهر المغني موت ثلثه حرا وباقيه رقيقا عبارته هذا إن بقي بعد السيد فإن مات في حياته فهل يموت كله رقيقا أو حرا أو ثلثه حر أو باقيه رقيقا قال في أصل الروضة فيه أوجه أصحها عند الصيدلاني الأول وجرى عليه ابن المقري في روضه لأن ما يعتق ينبغي أن يبقى للورثة مثلاه ولم يحصل لهم هنا شيء ونقلا في الوصايا عن الأستاذ أبي منصور تصحيح الثاني واقتصرا عليه وصوبه الزركشي
____________________
(10/369)
تنزيلا له منزلة عتقه في الصحة وإطلاق المصنف يقتضي ترجيح الثالث وهو الظاهر وصححه البغوي وقال في البحر أنه ظاهر المذهب وقال الماوردي أنه الظاهر من مذهب الشافعي كما لو مات بعده قال البغوي على خلاف ولا وجه للقول بأنه مات رقيقا لأن تصرف المريض غير ممتنع وفائدة الخلاف فيما لو وهب في المرض عبدا لا يملك غيره وأقبضه ومات قبل السيد فإن قلنا في مسألة العتق بموته رقيقا مات هنا على ملك الواهب ويلزمه مؤنة تجهيزه وإن قلنا بموته حرا مات هنا على ملك الموهوب له فعليه تجهيزه وإن قلنا بالثالث وزعت المؤنة عليهما اه تأمل المانع من فرض فائدة الخلاف في موت العتيق في مسألة العتق سيد عمر وتبعه الأذرعي قوله ( في الأولى ) أي المذكورة بقوله نعم إن مات الخ ( المتن عليه ) أي من أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره مغني قوله ( وأعتقه ) إلى قول المتن أو بالقيمة دون العدد في المغني وكذا في النهاية إلا قوله لأن إعتاق هذا على القول بموته رقيقا إلى المتن وقوله قال إذا لي وقال قوله ( وأعتقه تبرعا أيضا ) يغني عنه ضمير عليه في المتن قوله ( حينئذ ) أي حين كون الدين مستغرقا له قوله ( منه ) أي الدين قوله ( أو تبرع به أجنبي ) عبارة المغني أو تبرع متبرع بقضاء الدين اه وعبارة الإسنى أو وفي الدين من غير العبد سواء أوفاه الوارث أم أجنبي كما قاله القاضي وظاهر أن محله في الوارث إذا وفاه ولم يقصد فداءه ليبقى له اه قوله ( أما إذا كان نذر الخ ) محترز قوله تبرعا ع ش قوله ( بعده ) أي بعد أداء الدين قوله ( معا ) خرج به ما إذا رتبها فيقدم الأسبق فقط ولا قرعه كما يأتي قول المتن ( قيمتهم سواء ) كذا في المحلي والنهاية بلا واو وعبارة المغني والمنهج وقيمتهم الخ بالواو قوله ( ولم تجز الورثة ) أي عتقهم مغني عبارة ع ش أي فيما زاد على الثلث اه قول المتن ( عتق أحدهم ) وهل يجوز التفريق بين الوالدة وولدها إذا أخرجت القرعة أحدهما أم فيه نظر والأقرب الأول لأن التفريق إنما يمتنع بالبيع وما في معناه ع ش
قوله ( يعني تميز عتقه ) أي وإلا فأصل عتق أحدهم حاصل قبل القرعة سم قوله ( ثم أعتق اثنين الخ ) عبارة النهاية والمغني ثم أقرع بينهم فأعتق الخ ولعله سقط من قلم الناسخ وإلا فهو محط الاستدلال قوله ( فإن قرع الخ ) أي خرجت له القرعة ع ش قوله ( رق الآخر أن الخ ) أي وإن خرج له الرق لم يحسب على الورثة لأن غرضهم المال نعم إن كان موته بعد موت الموصي ودخوله في يد الوارث حسب عليه إذا خرجت القرعة برقة سم قوله ( فلا يجوز اتفاقهم الخ ) أي ولم يكف مغني قوله ( حر ) عبارة المغني فهو حر اه قوله ( لأن إعتاق الخ ) أي وإنما لم يعتق ثلث كل منهم في هاتين لأن الخ مغني قوله ( كإعتاق كله ) أي لأن إعتاق البعض يسري للكل بجيرمي قوله ( لما مر ) أي آنفا من قوله لأن إعتاق الخ قول المتن ( أقرع الخ ) وفهم من الأمثلة التصوير بما إذا أعتق الابعاض معا فخرج ما إذا رتبها فيقدم الأسبق كما لو كان له عبدان فقط فقال نصف غانم حر وثلث سالم عتق ثلثا غانم ولا قرعة ذكراه في باب الوصية مغني قوله ( لولا تشوف الشارع الخ ) قضيته أنه إذا قال أعتقتكم أو أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر بعد موتي عتق واحد لا بعينه والقرعة كما سبق ويرد عليه أنه إذا قال أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر كان بمنزلة ما لو قال أعتقت ثلث كل واحد لأن الإضافة للعموم ودلالة العام كلية محكوم فيه على كل فرد فكان كما لو قال أعتقت ثلث فلان وثلث فلان ولعلهم لم ينظروا إلى ذلك بناء على أن ثلثكم يضاف إلى المجموع وأن دلالته من باب
____________________
(10/370)
الكل لا الكلية وثلث المجموع من حيث هو مجموع واحد فليتأمل ع ش قوله ( عتق ثلثه ) أي ثلث كل منهم ع ش قوله ( في هذا المثل ) أي فيما إذا كان العبيد ثلاثة مغني قوله ( لأن الرق ضعف الحرية ) أي فتكون الرقاع على نسبة المطلوب في الكثرة والقلة مغني قول المتن ( في بنادق ) أي من نحو شمعة مغني قوله ( ثم ) أي في باب القسمة قوله ( وإلا فالعكس ) أي وإن خرج له الرق رق وعتق الثالث مغني قوله ( كما رجحه ) أي الجواز قوله ( إلا أن رقعة الرق الخ ) أي وإن خرج العتق ابتداء لواحد عتق ورق الآخران ع ش قوله ( والأول الخ ) أي عدم وجوب الثلاث وجواز الاقتصار على رقعتين قوله ( وقضية عبارته الخ ) أي تعبيره في الثاني بالجواز مغني
قوله ( لأن الاخراج فيه مرة الخ ) أي النظر للأولى الذي قدمه من الاخراج على الحرية رشيدي عبارة سم قوله فإنه قد يتكرر قد يقال والثاني قد يتكرر وذلك بأن تخرج على الرق فليتأمل إلا أن يقال يمكن التزام عدم التكرر في الثاني بأن يختار الاخراج على الحرية بخلاف الأول اه قوله ( وتجوز الطريق الأخرى ) أي كتابة الأسماء هنا أي في اختلاف قيمتهم أيضا كما في الاستواء قوله ( فإن خرج ) أي على الحرية اسم الأول أي اسم ذي المائة مغني قوله ( معا ) سيذكر محترزه قول المتن ( وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة ) أي بأن يكون العدد له ثلث صحيح والقيمة لها ثلث صحيح م ر اه بجيرمي قوله ( في جميع الأجزاء ) إلى قول المتن ولا يرجع الوارث في النهاية قوله ( في جميع الأجزاء ) أي الثلاثة مغني قوله ( فيضم الخ ) أي في المثال الذي زاده رشيدي قوله ( في كل الأجزاء ) أي لم يمكن التوزيع بالعدد مع القيمة في شيء من الأجزاء بمعنى أنه لم يوافق ثلث العدد مع ثلث القيمة في شيء من الأجزاء كما في المثال الذي ذكره فإنه ليس شيء من الأجزاء فيه بحيث يكون ثلث العدد وقيمته ثلث القيمة اه سم أي بخلاف مثال المصنف فإن الاثنان فيه ثلث العدد وقيمته ثلث القيمة قوله ( والاثنان جزأ ) أي ثانيا قوله ( أو في بعضها ) أي لم يمكن التوزيع بالعدد مع القيمة في بعض الأجزاء وأمكن في بعض بمعنى أن بعض الأجزاء لم يكن ثلث العدد وقيمته ثلث القيمة وبعضها كان كذلك فإن جزء الإثنين ثلث العدد وقيمته ثلث القيمة وجزء الواحد أو الثلاثة ليس ثلث العدد وإن كانت قيمته ثلث القيمة سم قول المتن ( وثلاثة مائة ) كذا في المغني والنهاية بتاء وفي أصل الشرح
____________________
(10/371)
وثلاث بلا تاء سيد عمر قوله ( إن خرج ) أي العتق لهما ع ش ورشيدي قوله ( فقوله دون العدد صادق الخ ) فحاصل المراد بدون العدد دون العدد في جميع الأجزاء يعني سلب العموم بخلاف قول الشارح في كل الأجزاء فإنه أراد به عموم السلب فقوله ببعض الأجزاء أي بنفي التوزيع بالعدد مع القيمة بالنسبة لبعض الأجزاء سم أي مع إمكانه بالنسبة إلى بعض منها قوله ( في جميع الأجزاء ) متعلق بالمثبت الخ قوله ( على المتن ) أي في جعله الستة المذكورة مثالا لإمكان التوزيع بالقيمة دون العدد قوله ( مثالا للاستواء في العدد دون القيمة ) أي وهو عكس ما في المتن قوله ( في الكل ) أي بل في البعض
قوله ( ومن ثم قال الشارح الخ ) أقول الذي يظهر في تحقيق ذلك أن المراد بالتوزيع في هذا المقام قسمتها أثلاثا ومن لازم ذلك تساوي الأقسام في القيمة وإلا فليست أثلاثا كما هو معلوم وحينئذ فتارة تتساوى الأقسام أيضا في العدد كما في قوله كستة قيمتهم سواء وتارة لا كما في قوله كستة قيمة أحدهم الخ فعلم أن التقسيم بالعدد دون القيمة بأن تتساوى الأقسام في العدد وتتفاوت في القيمة ليس من التوزيع في شيء إذ من المحال تفاوت إلا ثلاث في المقدار ومع التفاوت في القيمة تتفاوت الأقسام في المقدار فاتضح قول المحقق لا يتأتى التوزيع بالعدد دون القيمة وأن قول الشارح بخلاف العدد فإنه يمكن الاستواء فيه إن أراد فيه مطلق الاستواء بمعنى الانقسام بمجرد العدد فلا وجه لقوله وإن كان الخ إذ الانقسام بمجرد العدد لا مدخل للقيمة فيه وإن أراد فيه بالاستواء التوزيع بالمعنى المراد هنا فهذا لا يتصور إلا باعتبار القيمة ولا دخل فيه إلا للقيمة فلا يكفي قوله وإن كان الخ وليس هذا مراد الروضة وأصلها كما لا يخفى فتدبر ثم رأيت قوله ولك أن تقول الخ وهو موافق لما حققناه ومصرح بأن مراده مما قبله خلاف ذلك ولا يخفى أنه لا استقامة له إذ لا يستقيم ما ذكروه إلا بالمعنى الذي حققناه كما هو جلي للمتأمل سم قوله ( وأجاب شيخنا الخ ) أي في شرح المنهج قوله ( عن هذا التناقض ) أي بحسب الظاهر رشيدي قوله ( والروضة وأصلها ) أي وبين الروضة الخ
قوله ( بالعدد مع القيمة ) أي فلو قسمنا القيمة ثلاثة أقسام متساوية لم يمكن أن يوافقها العدد في انقسامه ثلاثة أجزاء متساوية بحيث يكون كل جزء منه مقوما
____________________
(10/372)
بثلث القيمة سم قوله ( ولعكسه نظرا الخ ) فيه نظر فإن العكس أن يمكن توزيعهم بالعدد دون القيمة وهذا ليس مرادا هنا لأنه يلزم من التوزيع بالعدد اختلاف القيمة مع أنه لا بد من الاستواء فيها وهذا التأويل بعيد جدا على أنه لا فائدة لذكره لأنه لا يعتبر ثم رأيت في سم على حج ما نصه أقول الذي يظهر في تحقيق ذلك الخ بجيرمي
قوله ( بالقيمة مع العدد ) أي ولو قسم العدد ثلاثة أقسام متساوية لم يمكن قسمة القيمة ثلاثة أقسام متساوية بحيث يكون كل قسم منها قيمة قسم من العدد سم قوله ( بخلافه ) أي التوزيع قوله ( فصح جعل الروضة وأصلها لها مثالا الخ ) فيه ما مر عن البجيرمي و سم من أنه لا فائدة لذكرهما لها هنا لأن الحكم المعتبر هنا إنما هو التوزيع باعتبار القيمة قوله ( وبالعدد ) إلى قول المتن ولا يرجح في المغني إلا قوله زاد الزركشي إلى المتن قول المتن ( ليتم الثلث ) كذا في أصله رحمه الله تعالى وفي نسخ المغني والنهاية لتتميم الثلث سيد عمر قوله ( هذا ) أي إعادة القرعة بين الثلاثة الباقين بعد تجزئتهم أثلاثا مغني قوله ( جمع من الشراح ) منهم الدميري مغني قوله ( أن الأول ) أي العتق من كل سدسه ع ش قوله ( أي الاثنين ) أي اللذين خرج لهما رقعة العتق مغني قوله ( بعد أخرى إلى أن يتم الثلث ) الأولى ثم أخرى ليتم الثلث قوله ( وصوبت ) كان وجهه إن الباقي الثلاثة وليس مرادا سم قول المتن قوله وقيل في إيجاب والمعتمد الأول نهاية ومغني قوله ( إلا قريبة الخ ) عبارة المغني لأنه أقرب إلى فعله صلى الله عليه وسلم اه قوله ( أما إذا أعتق الخ ) محترز قوله معا في موضعين قول المتن ( وإذا أعتقنا بعضهم الخ ) ولو أعتقناهم ولم يكن عليه دين ظاهر ثم ظهر عليه دين مستغرق للتركة بطل العتق نعم إن أجاز الوارث العتق وقضى الدين من مال آخر صح وإن لم يستغرق لم تبطل القرعة إن تبرع الوارث بقضائه وإلا رد من العتق بقدر الدين فإن كان الدين نصف التركة رد من العتق النصف أو ثلثها رد منه الثلث فلو كانوا مثلا أربعة قيمتهم سواء وعتق بالقرعة واحد وثلث ثم ظهر دين بقدر قيمة عبد بيع فيه واحد غير من خرجت له القرعة ثم يقرع بين من خرجت قرعتهما بالحرية بسهم رق وسهم عتق فإن خرجت للحر كله عتق وقضى الأمر وإن خرجت للذي عتق ثلثه فثلثه حر وعتق من الآخر ثلثاه روض مع شرحه قوله ( ويلزمه مهرها الخ ) أي الواطىء من الوارث أو الأجنبي وإن كان الأول هو الأقرب ع ش عبارة المغني ولو وطئها الوارث بالملك لزمه مهرها ولو كان الوراث باع أحدهم أو آجره أو وهبه بطل تصرفه ورجع المؤجر على المستأجر بأجرة مثله اه زاد النهاية أو رهنه بطل رهنه فإن كان أعتقه بطل إعتاقه وولائه للأول أو كاتبه بطلت الكتابة ورجع على الوارث بما أدى اه قوله
____________________
(10/373)
( مطلقا ) أي قبل ظهور المال أو بعده قوله ( قبل التفريق ) أي تفريق القاضي بينهما مغني قوله ( ويظهر أنهم يرجعون عليه بما استخدمهم فيه لا بما خدموه الخ ) فلو اختفوا صدق الوارث لأن الأصل براءة ذمته ثم ما قاله مفروض فيما لو جهل كل من المستخدم والعبد بالعتق وبقي أنه يقع كثيرا أن السيد يعتق إرقاءه ثم يستخدمهم وقياس ما ذكره هنا وجوب الأجرة لهم حيث استخدمهم وعدمها إن خدموه بأنفسهم ويحتمل وهو الأقرب أن يفرق بين ما لو علموا بعتق أنفسهم فلا أجرة لهم وإن استخدمهم السيد لأن خدمتهم له مع علمهم بالعتق تبرع منهم وبين ما إذا لم يعلموا بالعتق لإخفاء السيد إياه عنهم فيكون حالهم ما ذكر سواء كانوا بالغين أو لا فإن للصبي المميز اختيار أو يأتي ذلك أيضا فيما يقع كثيرا من أن شخصا يموت وله أولاد مثلا فيتصرف واحد منهم في الزراعة وغيرها والباقون يعاونونه في القيام بمصالحهم من زراعة وغيرها ع ش وقوله ويأتي ذلك أيضا الخ يتأمل المراد به قوله ( بما استخدمهم ) صادق بما إذا كان بمجرد أمر من غير إلزام فليتأمل وقد يوجه بأن مجرد الأمر بالنسبة إليهم الإنهم يعتقدون وجمب امتثاله بالنسبة لظاهر الحال سيد عمر قول المتن ( بما ظهر ) أي بمال آخر ظهر للميت بعد القرعة قوله ( أو أكثر منه ) قوله وحذف من أصله في المغني والنهاية قوله ( بخلاف الموصي الخ ) حقه أن يكتب في شرح وتعتبر قيمته حينئذ كما في المغني قول المتن ( له كسبه الخ ) سواء أكسبه في حياة المعتق أم بعد موته مغني قوله ( مما مر ) أي في شرح ولهم كسبهم قول المتن ( ومن بقي الخ ) أي استمر مغني قوله ( فالزيادة على ملكهم ) أي حدثت في ملكهم مغني قوله قول المتن ( قبل الموت ) أي موت المعتق وقوله بعده أي موت المعتق مغني قوله ( فلا يقضي الخ ) عبارة المغني حتى لو كان على سيده دين بيع في الدين والكسب للوارث لا يقضي منه الدين خلافا للأصطخري قول المتن ( عتق ) أي ورق الآخران وقوله وله المائة أي التي اكتسبها مغني قوله ( له كسبه الخ ) أي غير محسوب من الثلث مغني قوله ( ضعف ما فات عليهم ) أي مثلا قيمة الأول وما عتق من الثاني مغني قوله ( إلا بذلك ) فإنه يعتق ربعه وقيمته خمسة وعشرون وتبعه من كسبه قدرها وهو غير محسوب عليه فيبقى من كسبه خمسة وسبعون وبقي منه ما قيمته خمسة وسبعون وبقي عبدان قيمة كل مائة فجملة التركة المحسوبة ثلاثمائة وخسمة وسبعون منها قيمة العبيد ثلاثمائة ومنها كسب أحدهم خمسة وسبعون فجمله ما عتق الخ مغني قوله ( فجملة ما عتق مائة وخمسة وعشرون الخ ) لأنك إذا أسقطت ربع كسبه وهو خمسة وعشرون يبقى من كسبه خمسة وسبعون مضافة إلى قيمة العبيد الثلاثة يصير المجموع ثلاثمائة وخمسة وسبعين ثلثاها مائتان وخمسون للورثة والباقي وهو مائة وخمسة وعشرون للعتق نهاية قوله ( كما مر ) أي آنفا قوله ( طريقة ذلك بالجبر والمقابلة ) بأن يقال عتق من العبد الثاني شيء وتبعه من كسبه مثله يبقى للورثة ثلاثمائة إلا شيئين تعدل مثلى ما عتق وهو مائة وشيء فمثلاه مائتان وشيئان وذلك يعدل ثلاثمائة إلا شيئين فيجير ويقابل فمائتان وأرقة أشياء تعدل ثلاثمائة تسقط منهما المائتان يبقى مائة تعدل أربعة أشياء فالشيء خمسة وعشرون فعلم أن الذي عتق من العبد ربعه وتبعه ربع كسبه شيخ الإسلام ومغني ونهاية قال ع ش قوله عتق من العبد الثاني شيء أي مبهم وقوله فيجبر ويقابل أي يجبر الكسر فتتم الثلاثمائة وتزيد مثل ما جبرت به على الكسر في الطرف الآخر فيصير أحد الطرفين ثلاثمائة والآخر مائتين وأربعة أشياء فيسقط المعلوم من الطرفين وهو مائتان من كل منهما فالباقي
____________________
(10/374)
مائة من الثلاثمائة يقابل بينها وبين الأربعة الأشياء الباقية بعد إسقاط المائتين من الطرف الآخر وتقسم المائة عليها يخص كل شيء خمسة وعشرون اه
فصل في الولاء قوله ( في الولاء ) إلى قوله أو كفارة غيره في المغني وإلى قوله وقد اتفقت عباراتهم في النهاية قوله ( من الموالاة أي المعاونة الخ ) عبارة شيخ الإسلام والمغني لغة القرابة مأخوذ من الموالاة وهو المعاونة الخ قوله ( ناشئة عن حرية حدثت بعد زوال ملك ) عبارة شيخ الإسلام والمغني عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية اه قوله ( حدثت بعد زوال ملك ) انظر ما الحاجة إلى هذا بعد قوله ناشئة عن حرية وقوله متراخية عن عصوبة النسب بين بهذا والذي بعده خاصة الولاء وثمراته وإلا فهما غير محتاج إليهما في التعريف رشيدي عبارة المغني وهي متراخية الخ قوله ( والصلاة ) معطوف على النكاح وقوله والعقل الخ معطوف على الإرث قوله ( الأخبار الصحيحة الخ ) وقوله تعالى { ادعوهم لآبائهم } إلى قوله { ومواليكم } مغني قوله ( بضم اللام ) اقتصر عليه في المختار ع ش قوله ( خرج به الخ ) فيه نظر عبارة النهاية بعد قول المصنف ثم لعصبته وخرج بقول المصنف من عتق عليه الخ من أقر الخ وهي ظاهرة قوله ( ويوقف ولاؤه ) أي إلى الصلح أو تبين الحل ع ش عبارة المغني ولا يكون ولاؤه له بل هو موقوف لأن الملك بزعمه لم يثبت له وإنما عتق عليه مؤاخذة له بقوله اه قوله ( ومن أعتق الخ ) وما لو أعتق الكافر كافرا فلحق العتيق بدار الحرب واسترق ثم أعتقه السيد الثاني فولاؤه للثاني
تنبيه يثبت الولاء للكافر على المسلم كعكسه وإن لم يتوارثا كما يثبت علقة النكاح والنسب بينهما وإن لم يتوارثا ولا يثبت الولاء بسبب آخر غير الإعتاق كإسلام شخص على يد غيره وحديث من أسلم على يد رجل فهو أحق الناس بمحياه ومماته قال البخاري اختلفوا في صحته وكالتقاط وحديث وتحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه ضعفه الشافعي وغيره وكالحلف والموالاة مغني قوله ( أو عن كفارة غيره ) الأولى كفارة أم لا قوله ( بعوض الخ ) راجع للمعطوفين قوله ( وقد قدر انتقال ملكه للغير ) أي بأن كان العتق بالإذن بشرطه رشيدي عبارة ع ش أي فرض ذلك بأن أذن له الغير وهو المكفر عنه للمالك في الإعتاق أو كان المالك وليا لمحجور لزمته كفارة بالقتل فإن المالك إذا أعتقه عن الآذن أو المولى عليه قدر دخوله في ملكهما قبل العتق اه قوله ( يكون الولاء للمالك ) معتمد ع ش وقياس التصدق عن الغير بدون إذنه حصول الثواب هنا للغير وإن لم يكن الولاء له وقد يفيده ما يأتي عن المغني عند قول الشارح للخبرين المذكورين قوله ( وهو عجيب ) عبارة النهاية وهو غير صحيح لتوقف الكفارة الخ قال ع ش قوله وهو الخ أي قوله لكن في معرض التكفير الخ فمتى كان الإعتاق بغير إذن من وجبت عليه الكفارة كان الولاء للمعتق ع ش قوله ( لتوقف الكفارة على النية الخ ) هذا التعليل يوهم وقوع العتق عنه لكن لا عن الكفارة وظاهر أنه ليس كذلك رشيدي وفيه نظر إن أراد نفي حصول الثواب للغير لما مر آنفا من حصول الثواب لمن تصدق عنه بلا إذن فليتأمل قوله ( وغيره ) الواو بمعنى أو قوله ( حمل كلامهما ) أي كلام المارديني وشيخ الإسلام في شرح الفصول قوله ( وجرى ) أي شيخ الإسلام عليه أي على ما في الروضة وأصلها قوله ( عنه ) أي الغير الميت بنية فيها أي في الكفارة قوله ( ما فيهما ) أي في الروضة وأصلها قوله ( وإنما السبب ) أي سبب المنع وعلته قوله ( بذلك ) أي بأن السبب إنما هو ذلك الاجتماع قوله ( عنه ) أي الميت قوله ( بما ذكر ) أي بالاجتماع المذكور قوله ( كلامهما ) أي المارديني وشيخ الإسلام قوله ( عنه ) أي الميت قوله ( تعليل شيخنا الخ ) أي المار آنفا قوله ( ومن أعتقه الإمام الخ ) لعله عطف على قوله
____________________
(10/375)
من أقر بحرية قن الخ كما هو صريح صنيع المغني قوله ( كذا قيل ) وممن قال بذلك المغني قوله ( كما مر ) أي في تنبيه أوائل الباب وقوله مر آنفا أي في ذلك التنبيه خلافا لما يوهمه صنيعه وقوله في صورة عبارته هناك وقد ذكرا أنه لو جاءنا قن مسلم فللإمام دفع قيمته من بيت المال ويعتقه عن كافة المسلمين اه قول المتن ( رقيق ) أي أو مبعض بإعتاق أي أو بإعتاق غيره رقيقه عنه بإذنه اه مغني قوله ( أو منجز ) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله على ما في نسخ إلى فقال وقوله للخبر السابق وقوله وهذا مستثنى إلى المتن وقوله ولو كان معتق الأب إلى المتن وقوله أي الأب إلى ثم بعد مواليه قوله ( ومنه ) أي من الإعتاق عبارة المغني منجزا إما استقلالا أو بعوض كبيع العبد من نفسه أو ضمنا كقوله اعتق عبدك عني فأجابه أو معلقا على صفة وجدت اه قوله ( لما مر ) أي في أوائل الباب قبيل التنبيه قوله ( في هذه ) أي الأحوال الثلاث نهاية قوله ( على ما في نسخ ) أي من عطف هذه بأو وما بعدها بالواو قوله ( وكان وجهه ) أي ما في الكثير قوله ( المباشرة الحقيقية ) وهي الإعتاق والكتابة قوله ( فقال الخ ) عطف على قوله غاير العاطف قول المتن ( وقرابة ) كأن ورث قريبه الذي يعتق عليه أو ملكه ببيع أو هبة أو وصية وقوله أو سراية أي كما في عتق أحد الشريكين الموسر نصيبه مغني قوله ( للخبرين المذكورين ) أي في أول الفصل وعبارة المغني أما بالإعتاق فللخبر السابق وأما بغيره فبالقياس عليه أما إذا أعتق غيره عبده عنه بغير إذنه فإنه يصح أيضا لكن لا يثبت له الولاء وإنما يثبت للمالك خلافا لما وقع في أصل الروضة من أنه يثبت له لا للمالك ولو أعتق عبده على أن لا ولاء له عليه أو على أن يكون سائبة أو على أنه لغيره لم يبطل ولاؤه ولم ينتقل كنسبه لخبر الصحيحين كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل قضاء الله أحق وشرطه أوثق إنما الولاء لمن أعتق اه قوله ( المتعصبين ) إلى الكتاب في المغني إلا قوله كالبنت إلى فلا ترث وقوله لأن الولاء إلى المتن وقوله ولأن نعمة إلى وخرج قوله ( المتعصبين بأنفسهم ) سيذكر محترزه قوله ( للخبر السابق ) وهو الولاء لحمة كلحمة النسب قوله ( والترتيب ) أي الذي أفاده ثم قوله ( إنما هو بالنسبة لفوائد الولاء الخ ) أي بناء على الغالب من الاتفاق في الدين وإلا فقد ينعكس الترتيب سم قوله ( وغيرهما ) أي مما مر في أول الفصلقوله ( ومن ثم لو تعذر إرثه به دونهم الخ ) عبارة المغني وهو قضية قول الشيخين فيما إذا مات العتيق وهو مسلم والمعتق كافر وله ابن مسلم فميراثه للابن المسلم اه وعبارة الروض مع شرحه وإن أعتق مسلم كافرا ثم مات الكافر عن المسلم وأولاده وفي أولاده كافر ورثه دونهم وبذلك علم أن ولاء العصبة ثابت لهم في حياة المعتق وهو المذهب اه وبذلك يعلم أن ما يأتي عن المغني في آخر الفصل مما ينافي ما مر عنه آنفا مبني على المرجوح قوله ( إرثه به ) أي إرث المعتق بالولاء قوله ( كما أن نسب الإنسان الخ ) وذلك أن النسب عمود القرابة الذي يجمع متفرقها ولا يتصور فيه انتقال ع ش قوله ( وسببه ) أي سبب عدم انتقال الولاء قوله ( ومع غيره ) الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية
قوله ( كهي مع الأخت ) هل صوابه كالأخت معها فتأمل سم قوله ( من ثم ) أي من أجل عدم إرث العصبة بالغير أو معه قول المتن ( ولا ترث امرأة بولاء ) فإذا كان للمعتق ابن وبنت أو أب وأم أو أخ وأخت ورث الذكر دون الأنثى نهاية ومغني قوله ( لأن الولاء أضعف الخ ) بدليل تأخره عنه سم قوله ( دون أخواتهم ) فإذا لم ترث بنت الأخ وبنت العم والعمة فبنت المعتق أولى لأنها أبعد منهن نهاية قوله ( وكل منتم إليه الخ ) أي لم يمسه رق كما سيأتي رشيدي قوله ( نحو أولاده الخ ) النحو استقصائي قوله ( شملتهم ) أي أولاده وعتقاءه وقوله كما شملت المعتق هو بفتح المثناة رشيدي قوله ( فاستتبعوه )
____________________
(10/376)
يتأمل سم عبارة الرشيدي صوابه فتبعوه كما هو كذلك في نسخة اه قوله ( فلا تكرار ) عبارة المغني وهذه المسألة قد تقدمت للمصنف في الفرائض وذكرها هنا توطئه لقوله فإن عتق الخ اه
قوله ( وخرج بمنتم من علقت به الخ ) فإن هذا لم ينتم إلى عتيق إذ ليس أبوه عتيقا بل حر أصلي سم قوله ( من علقت به عتيقة الخ ) أي ولد العتيقة الذي علقت به بعد العتق من حر أصلي مغني قول المتن ( فإن عتق عليها أبوها ) أي كأن اشترته وقوله بلا وارث أي من النسب مغني قوله ( بأن مات ) أي العبد العتيق قوله ( لا لكونها بنت معتقه ) أي لما مر أنها لا ترث مغني قوله ( أما إذا مات الخ ) عبارة النهاية والمغني هذا إذا لم يكن للأب عصبة فإن كان كأخ وابن عم قريب أو بعيد فميراث العتيق له ولا شيء لها اه قوله ( له ) وقوله لأنه أي نحو أخي أبي البنت قوله ( عصبة نسب ) أي لمعتق العبد قوله ( وهذه ) أي مسألة ما إذا مات عنها وعن نحو أخي أبيها قوله ( أربعمائة قاض ) أي غير المتفقهة نهاية قوله ( مع أن عليه عصوبة ) أي بولائها عليه مغني قوله ( فورثوها ) من التوريث عبارة النهاية فجعلوا الميراث للبنت اه قوله ( ثم أعتق ) أي الأب قوله ( لاشتراكهما في الولاء ) عبارة المغني لأنهما معتقا معتقه اه قوله ( بل الإرث له ) أي للأخ قوله ( كالنسب ) ولما رواه أبو داود وغيره عن عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم الولاء للكبر وهو بضم الكاف وسكون الباء أكبر الجماعة في الدرجة والقرب دون السين مغني زاد النهاية ومثل هذا لا يكون إلا عن توقيف اه قوله ( عن ابنين ) أو أخوين مغني قوله ( للابن ) أي دون ابن الابن ع ش قوله ( دون معتق أصوله ) صورته أن تلد رقيقة رقيقا من رقيق أو حر وأعتق الولد مالكه وأعتق أبويه أو أمه مالكهم مغني وشرح المنهج قال البجيرمي قوله أن تلد رقيقة الخ بأن يزوج شخص أمته فتأتي بولد ثم يعتقه سيدها ثم يبيع الأمة فيعتقها مشتريها فالولاء على الولد لمعتقه لا لمعتق الأمة ع ش وقوله وأعتق أبويه أي إذا كانا رقيقين وقوله أو أمه إذا كانت هي الرقيقة فقط أي فلا ولاء على ذلك الولد لمعتق أبويه أو أمه اه قوله ( وهذا مستثنى مما مر الخ ) أي ضمنا في قول المصنف إلا من عتيقها وأولاده عبارة المغني وهذا مستثنى من استرسال الولاء على أولاد المعتق وأحفاده واستثنى الرافعي صورة أخرى وهي من أبوه حر أصلي فلا يثبت الولاء عليه لموالي الأم على الأصح لأن الانتساب للأب ولا ولاء عليه فكذا الفرع فإن ابتداء حرية الأب تبطل دوام الولاء لموالي الأم كما سيأتي فدوامها أولى بأن يمنع ثبوتها لهم أما عكسه وهو معتق تزوج بحرة أصلية ففي ثبوت الولاء على الولد وجهان أصحهما يثبت تبعا للنسب والثاني لا لأنها أحد الوالدين فحريتها تمنع الولاء على الولد كالأب ولا ولاء على ابن حرة أصلية مات أبوه رقيقا فإن عتق أبوه بعد ولادته فهل عليه ولاء تبعا لأبيه أم لا لأنه لم يثبت ابتداء فكذا بعده كما لو كان أبواه حرين وجهان رجح منهما البلقيني وصاحب الأنوار الأول ومن ولد بين حرين ثم رق أبواه ثم زال رقهما لا ولاء عليه لأن نعمة الإعتاق لم تشمله لحصول الحرية له قبل ذلك نبه عليه الزركشي أخذا مما يأتي اه وكذا في الروض مع شرحه إلا قوله أما عكسه إلى ولا ولاء على ابن حرة وقوله ومن ولد بين حرين الخ وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الروض وشرحه ما نصه وعبارة العباب ولا على ولد حرة أصلية من عتيق أو من رقيق فإن عتق فولاؤه لموالي أبيه انتهت فانظر الفرق بين قوله من عتيق وقوله فإن عتق الخ اه قوله ( على العتيق ) خبر أن الولاء قوله ( ومن ثم لو تزوج عتيق بحرة أصلية الخ ) انظره مع ما مر آنفا عن العباب من قوله ولا على ولد حرة أصلية من عتيق سم وقد تقدم
____________________
(10/377)
عنه التوقف فيما قاله العباب وعن المغني أنه وجه مرجوح قوله ( فإذا انقرضوا الخ ) عبارة المغني ( تنبيه ) معنى الإنجرار أن ينقطع من وقت عتق الأب عن موالي الأم فإذا أنجز إلى موالي الأب فلم يبق منهم أحد لم يرجع إلى موالي الأم بل يكون الميراث لبيت المال ولو لحق موالي الأب بدار الحرب فسبوا هل يعود الولاء لموالي الأم حكى ابن كج في التجريد فيه وجهين وينبغي أن يكون كالمسألة قبلها يعني كما هو ظاهر اه كمسألة انقراض موالي الأب فلا يرجع إلى موالي الأم بل يكون الميراث لبيت المال وقال السيد عمر قوله أي المغني وينبغي أن يكون الخ أي فينجر لموالي الأم اه لعله من تحريف الناسخ والأصل فلا ينجر الخ ثم قال أي السيد عمر لكن يبقى النظر فيما لو عاد موالي الأب إلى الحرية هل يعود إليهم الولاء لأنه إنما زال عنهم لمانع وقد زال أولا محل تأمل ولعل الأول أقرب اه قوله ( ولو كان الخ ) ليس بغاية عبارة المغني ومحل الإنجرار إلى موالي الأب إذا لم يكن معتق الأب هو الابن نفسه فإن اشترى أباه فعتق عليه فالأصح أن ولاء الابن باق لموالي أمه كما سيأتي اه أي في قول المصنف وكذا ولاء نفسه في الأصح قلت الخ قوله ( ويستقر ) أي ولا يتوقع فيه إنجرار مغني قوله ( لأنه ) أي الأب قوله ( ما بقي الخ ) ما مصدرية عبارة النهاية لأن وجوده مانع الخ قول المتن ( ولو ملك هذا الولد أباه الخ ) ويتصور ذلك في نكاح الغرور بأن يغر رقيق بحرية أمة وفي وطء الشبهة ونحوهما روض مع شرحه قوله ( ولاء أخوته لأبيه ) تصدق بالأخوة للأب والأم وبالأخوة للأب وحده ع ش قول المتن ( إليه ) أي الولد قطعا مغني قوله ( وعتيقة أخرى ) الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية والمغني قوله ( يجره إليه ) كما لو أعتق الأب غيره ثم يسقط ويصير كحر لا ولاء عليه مغني قوله ( ومن ثم الخ ) أي من أجل استحالة ثبوت الولاء للشخص نفسه سم قوله ( تثبت للسيد على قن الخ ) أي ولم يثبت لذلك القن وإن أعتق نفسه بالكتابة وأداء النجوم أو بشرائها لأنه يلزم ثبوت الولاء للشخص على نفسه سم قوله ( وأخذ منه النجوم الخ ) أي وعتق
خاتمة لو أعتق عتيق أبا معتقه فلكل منهما الولاء على الآخر وإن أعتق أجنبي اختين لأبوين أو لأب فاشتريا أباهما فلا ولاء لواحدة منهما على الأخرى ولو خلق حر من حرين أصليين وأجداده أرقاء ويتصور ذلك في نكاح الغرور وفي وطء الشبهة ونحوهما فإذا عتقت أم أمه فالولاء عليه لمعتقها فإن عتق أبو أمه إنجر الولاء إلى مولاه فإذا عتقت أم أبيه إنجر الولاء إلى مولاها فإذا عتق أبو أبيه إنجر إلى مولاه لأن جهة الأبوة أقوى واستقر عليه حتى لا يعود إلى من إنجر إليه كما مر ولو أعتق كافر مسلما وله ابن مسلم وابن كافر ثم مات العتيق بعد موت معتقه فولاؤه للمسلم فقط ولو أسلم الآخر قبل موته فولاؤه لهما ولو مات في حياة معتقه فميراثه لبيت المال اه مغني وكذا في الروض مع شرحه إلا قوله ولو مات في حياة معتقه الخ المخالف لكلامه وكلام غيره المارين عند قول المصنف ثم لعصبته
= كتاب التدبير = قوله ( هو لغة ) إلى قوله ولا يرد في المغني إلا قوله أو مع شيء قبله وإلى قوله وهنا في الإرشاد في النهاية إلا قوله فعلم إلي وأصله وقوله على إن ما أطلقه الى المتن وقوله أو بعضه فيعينه وارثه وقوله لا نحو يده إلى المتن وقوله فإن قلت إلى المتن وقوله ومن ثم إلى المتن وقوله ومن التدبير المقيد لا المعلق خلافا لبعضهم قوله ( النظر في عواقب
____________________
(10/378)
الأمور ) أي التأمل فيها ومنه قوله عليه الصلاة والسلام التدبير نصف المعيشة عناني
قوله ( أو مع شيء قبله ) أي بخلافه مع شيء بعده فإنه تعليق عتق بصفة كما سيأتي رشيدي وع ش قوله ( من الدبر ) أي ولفظ التدبير مأخوذه من الدبر مغني قوله ( لأن الموت الخ ) أي سمي لأن الخ نهاية قوله ( ولا يرد عليه ) أي على تعريف التدبير منعا قوله ( فمات فجأة ) أي أو بمرض لا يستغرق شهرا أو يوما كما يؤخذ ذلك من قوله في الفصل الآتي عند قول المتن ويعتق بالموت من الثلث الخ وحيلة عتق كله الخ ع ش ويصرح بذلك قول الشارح الآتي آنفا فعلم أنه الخ قوله ( وإنما يتبين به الخ ) أي بالموت قوله ( فلا يرجع ) ببناء المفعول قوله ( إن خلا الوقت ) أي الذي قبل الموت وعلق به العتق قوله ( على مدته ) أي مرض الموت قوله ( كما يأتي ) أي في الفصل الآتي قوله ( تقرير الخ ) عبارة شيخ الإسلام خبر الصحيحين أن رجلا دبر غلاما ليس له مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فتقريره له وعدم إنكاره يدل على جوازه واسم الغلام يعقوب ومدبره أبو مذكور الأنصاري اه زاد المغني وفي سنن الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم باعه بعد الموت ونسب إلى الخطأ اه عبارة البجيرمي قوله فباعه الخ وبيعه صلى الله عليه وسلم كان بالولاية العامة والنظر في المصالح وباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه إلى سيده وقال اقض دينك ابن شرف على التحرير وقوله فتقريره الخ أي حيث لم يقل لا عبرة بهذا التدبير سم اه بجيرمي قوله ( وأركانه مالك الخ ) عبارة المنهج مع شرحه وأركانه ثلاثة صيغة ومالك ومحل شرط فيه كونه رقيقا غير أم ولد لأنها تستحق العتق بجهة أقوى من التدبير وشرط في الصيغة لفظ يشعر به وفي معناه ما مر في الضمان أما صريح الخ قوله ( إلا في السكران ) أي المنعدي قوله ( واختيار ) ينبغي أن محل اشتراط الاختيار ما لم ينذره فإن نذره فأكره على ذلك صح تدبيره ع ش قوله ( كما يعلمان ) أي اشتراط المالك بما ذكر واشتراط المحل بما ذكر قوله ( أو كتابة أو إشارة ) في إدخالهما في الصيغة تسامح والأولى صنيع شرح المنهج المار آنفا قوله ( ألفاظ منها أنت حر الخ ) أي فما يوهمه كلامه من الحصر فيما ذكره ليس بمراد فلو قال مثل كذا كان أولى مغني قول المتن ( أو أعتقتك الخ ) عطف على أنت حر بعد موتي قوله ( ونحو ذلك الخ ) كانت مفكوك الرقبة بعد موتي مغني قوله ( بأنه وعد ) أي فيكون لغوا ع ش قوله ( مر فيه ما يرده ) أي إذ قد يريد بطلقتك معنى فأنت طالق فيكون تعليقا سم قول المتن ( وكذا دبرتك أو أنت مدبر ) أي بلا احتياج مادة التدبير إلى أن يقول بعد موتي بخلاف غيرها كما يؤخذ من صنيعه بجيرمي قوله ( ويصح ) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله أو بعضه فيعينه وارثه
قوله ( لا نحو يده الخ ) وفاقا للإسنى والمغني والعباب وخلافا للنهاية ووافقه سم عبار النهاية وفي دبرت يدك مثلا وجهان أصحهما أنه تدبير صحيح في جميعه لأن كل تصرف قبل التعليق تصح إضافته إلى بعض محله ومالا فلا وظاهر أنه لو لفظ بصريح عجمي لا يعرف معناه لم يصح وأنه لو كسر التاء للمذكر وفتحها للمؤنث لم يضر اه وفي سم بعد ذكرها ما نصه عبارة الروض ودبرت نصفك صحيح ولا يسري ودبرت يدك هل هو لغو أم تدبير صحيح وجهان اه قال في شرحه كنظيره في القذف قاله الرافعي وقضيته ترجيح الأول وهو الظاهر كما قاله الزركشي اه وأقول قد يقال قضية قاعدة أن ما قبل التعليق صح إضافته إلى بعض محله ترجيح الثاني لأن التدبير يقبل التعليق كما سيأتي فليتأمل نعم قوله في شرحه عقب فهل هو لغو يعني ليس بصريح يقتضي أن الخلاف في مجرد الصراحة اه قوله ( ويفرق بينه ) أي التدبير
____________________
(10/379)
قوله ( فأثر التعبير فيه بالبعض الخ ) يتأمل مع ما رجحه فيما تقدم في العتق فيما إذا أضافه لجزء أن عتق الجميع بطريق السراية سم قوله ( ومن ثم ) أي لأجل كون العتق أقوى من التدبير قوله ( لو قال إن مت الخ ) عبارة العباب وأن نجز تدبيره أي اليد مثلا فهل يلغو أو يكون تدبيرا لكله وجهان كنظيره في القذف وإن علقه كإذا مت فيدك حر صح فإذا مات عتق كله انتهت وكان وجه عتق الكل إن هذا العتق ليس من باب السراية لأن الجزء المعين كاليد لا يتصور اتصافه وحده بالعتق بخلاف الجزء الشائع ولو كان هذا العتق من باب السراية لم يعتق كله إذ لا سراية بعد الموت اه سم بحذف
قوله ( من حيث لزومه بالموت ) هل المراد إن خرج من الثلث كما هو حكم التدبير سم وظاهر أن الأمر كذلك قوله ( بخلاف دبرتها ) يتأمل سم ولعل وجه التأمل أن قول الشارح هذا لو رجع إلى قوله لأن هذا يشبه العتق المنجز الخ فظاهر المنع أو إلى ما قبله ففيه مصادرة قول المتن ( مع نية ) أي مقارنة للفظ ويأتي فيه ما مر في الطلاق نهاية والمعتمد منه الاكتفاء بمقارنتها بجزء من الصيغة ع ش قوله ( أو إذا مت ) إلى قول المتن على التراخي في المغني إلا قوله فإن قلت إلى المتن قوله ( ونحو ذلك ) وقوله أنت حر بعد موتي أو لست بحر لا يصح كمثله في الطلاق والعتق أي في قوله أنت طالق أو لست بطالق وقوله أنت حر أو لست بحر وهذا كما قال الأذرعي فيما إذا أطلق أو جهلت إرادته فإن قاله في معرض الإنشاء عتق أو على سبيل الإقرار فلا على ما قالوه في الإقرار مغني وإسنى قوله ( صريح الوقف ) قضيته أن كنايته ليست كناية في العتق وقياس كتابة الطلاق أنها كناية هنا ع ش قوله ( مما يأتي ) أي في آخر الفصل قوله ( القريبة الخ ) الأولى اسقاطه قوله ( بصفة ) عبارة المغني مع المتن ويجوز التدبير مطلقا كما سبق ومقيدا بشرط في الموت بمدة يمكن بقاء السيد إليها اه قوله ( أو هذا المرض ) أي سواء كان الموت بالمرض أو بغيره فيه كأن انهدم عليه جدار ع ش قوله ( ومات ) ينبغي حذفه إذ الصفة هي موته في الشهر أو المرض المشار إليهما كما لا يخفى رشيدي عبارة المغني فإن مات على الصفة المذكورة عتق وإلا فلا اه قوله ( على شرط آخر الخ ) أي في الحياة مغني قوله ( وكل منهما يقبل التعليق ) مثال تعليق التعليق ما مر في باب الطلاق في نحو إن أكلت إن دخلت فالأول معلق على الثاني ومن ثم فلا تطلق إلا أن فعلت الأول بعد الثاني كما مر رشيدي قول المتن ( ويشترط ) أي في حصول العتق مغني قوله ( بطل التعليق ) فلا تدبير مغني ونهاية قول المتن ( فإن قال إن مت ثم دخلت ) أو إذا دخلت الدار بعد موتي وقوله اشترط أي في حصول العتق مغني قوله ( كان تعليق عتق بصفة ) أي لا تدبيرا كما سيأتي رشيدي عبارة المغني تنبيه هذا تعليق عتق بصفة لا تدبير كسائر التعاليق فلا يرجع فيه بالقول قطعا لأن التدبير تعليق العتق بموته وحده وههنا علقه بموته ودخول الدار بعده اه قوله ( بقضية ثم )
____________________
(10/380)
أي من الترتيب في ذلك مغني قوله ( أجزأ الدخول قبل الموت ) وفاقا للمغني وإليه يميل كلام الإسنى وخلافا للروض والنهاية عبارتهما وكذا لو قال إن مت ودخلت الدار فأنت حر اشترط الدخول بعد الموت إلا أن يريد الدخول قبله اه زاد الثاني فيتبع وهو المعتمد اه قول المتن ( وهو على التراخي ) مقتضاه ترك العبد على اختياره حتى يدخل وفيه ضرر على الوارث والأوجه أن محله قبل عرض الدخول عليه فإن عرض عليه فأبى فللوارث بيعه كنظيره في المشيئة الآتية إسنى ومغني ويأتي في الشارح مثله قوله ( وإن كان ) أي اشتراط التراخي وقوله ويوجه أي عدم اشتراطه
قوله ( ومن التدبير المقيد لا المعلق الخ ) قد يقال المعلق عليه في هذا القول ليس هو الموت وحده إذ قد علق على الدخول أو المشيئة أيضا وسيأتي أن ما هو كذلك لا يكون تدبيرا ويجاب بأن المعلق على الدخول أو المشيئة أو المقيد بذلك ليس هو الحرية حتى ينافي كونه تدبيرا بل تعليق الحرية بالموت فليتأمل سم قوله ( خلافا لبعضهم ) يعني الجوجري في شرح الإرشاد سم قوله ( أن يقول إذا أو متى الخ ) عبارة النهاية ولو قال إذا مت فأنت حر إن دخلت الدار أو شئت ونوى شيئا الخ وعبارة المغني والروض مع شرحه وقوله إذا مت فأنت حر إن شئت أو إذا شئت أو أنت حر إذا مت إن شئت أو إذا شئت يحتمل أن يريد به المشيئة في الحياة والمشيئة في الموت فيعمل بنيته فإن لم ينو شيئا حمل على المشيئة بعد الموت وكذا سائر التعليقات التي توسط فيها الجزاء بين الشرطين كقوله لزوجته إن أو إذا دخلت فأنت طالق إن كلمت زيدا فإنه يعمل بنيته فإن لم ينو شيئا حمل على تأخير الشرط الثاني عن الأول وتشترط المشيئة هنا فورا بعد الموت عند الأكثرين اه قوله ( فإن نوى شيئا ) أي من كون الدخول أو المشيئة في الحياة أو بعد الموت سم ومر آنفا عن الروض وشرحه والمغني مثله وقال ع ش أي من الفور أو التراخي ويعلم ذلك منه بأن يخبر به قبل موته اه قوله ( عقب الموت ) فيه نظر ظاهر بالنسبة للتعليق بالدخول مطلقا وبالمشيئة بمتى كما يعلم من صنيع المغني والروض مع شرحه المار آنفا ومن مسألة المشيئة الآتية في المتن ومن كلام الشارح هناك وخلاصة ما يستفاد من كلامهم أن التعليق الذي توسط فيه الجزاء بين الشرطين يحمل عند الإطلاق على تأخير الثاني عن الأول وهو الموت هنا مطلقا وعلى فوريته إن كان التعليق الثاني بإلفاء مطلقا أو بالمشيئة بغير نحو متى وعلى التراخي في غير ذلك والله أعلم قوله ( لأنه السابق الخ ) أي تأخير الدخول أو المشيئة عن الموت كما هو صريح الإسنى خلافا لما يوهمه صنيعه من رجوع الضمير إلى كون التأخير فوريا قوله ( عن ذكره ) أي ذكر الموت قوله ( من تأخير المشيئة ) أي مثلا وقول ع ش قوله من تأخير المشيئة وعليه فلو قدم ذكر المشيئة على الدخول هل يكون الحكم كذلك فيه نظر وقضية قوله الآتي أما لو صرح بوقوعها بعد الموت أو نواه فيشترط وقوعها بعده بلا فور أنه هنا كذلك اه مبني على أن قول الشارح دخلت أو شئت مثال واحد وليس كذلك بل مثالان كما هو صريح صنيع الروض وشرحه والمغني كما مر ومفاد
____________________
(10/381)
قول الشارح مثلا قوله ( ونحوه ) إلى قوله نعم في المغني وإلى قوله فإن قلت في النهاية قوله ( من كل مزيل للملك ) قال سم نقلا عن الطبلاوي أنه يحرم عليه وطؤها أيضا لاحتمال أن تصير مستولدة من الوارث فيتأخر عتقها ع ش وفيه وقفة وقياس الإجارة الآتية الجواز والعتق بمجرد وجود الدخول فليراجع قوله ( وعرضه الخ ) أي من الوارث ع ش قوله ( إذ ليس له ابطال تعليق الميت الخ ) كما لو أوصى لرجل بشيء ثم مات ليس للوارث بيعه وإن كان للموصي أن يبيعه نهاية زاد المغني وليس للوارث منعه من الدخول وله كسبه قبله اه قوله ( نعم له ) أي للوارث قوله ( كما صوبه الخ ) الأوفق لتنظيره الآتي على ما صوبه الخ قوله ( إذا كان يخرج كله من الثلث الخ ) فيه أنه تقدم عن المغني والرشيدي ويأتي في الشارح أن ما هنا من التعليق بصفة لا من التدبير فيعتق من رأس المال إلا أن يفرض كلامه فيما إذا كان التعليق في مرض الموت قوله ( لو استغرق ) أي الثلث المدبر قوله ( أنه ليس له ) أي للوارث قوله ( يعتق ) أي الوارث قوله ( بناؤه ) أي إعتاق الوارث المدبر قوله ( وإن ما ذكره الخ ) أي البغوي بقوله ويمكن أن يقال يعتق عن الميت الخ قوله ( فليس هنا إجازة ) أي لأنها إنما تكون فيما زاد على الثلث قوله ( ببنائه ) أي اعتاق الوارث على أنها أي إجازته قوله ( لو صح ) أي اعتاق الوارث قوله ( فإنه لا يمنع ) أي تنجيز الوارث عتق المكاتب قوله ( لا يمنع التصرف الخ ) قد يقال الكلام هنا فيما بعد موت السيد وحكم المدبر حينئذ كحكم المكاتب بل أشد لزوما قوله ( لجواز رفعه الخ ) مر ما فيه قوله ( فيما لم يخرج منه ) أي في البعض الذي لم يخرج من الثلث
قوله ( ولزمه قيمته ) يتأمل سم وجهه ظاهر إذ الوارث إنما تصرف في حق نفسه فلا وجه للزوم القيمة عليه وعلى فرض تسليمه فلمن تكون هذه القيمة قوله ( أما ما لا يزيل ) إلى قوله لا سيما في المغني إلا قوله ما لم يرجع وإلى قوله وبالموت في الأخير إلا قوله ما لم يرجع وقوله حر إلى المتن وقوله في غير الأخيرة وقوله أو نفي الخطاب إلى لم يشترط قوله ( فله ذلك ) ظاهره وإن طالت المدة بعد الإجارة ولو وجدت الصفة المعلق عليها هل تنفسخ الإجارة من حينئذ أولا وإذا قيل بعدم الانفساخ فهل الأجرة للوارث أو للعتيق لانقطاع تعلق الوارث به فيه نظر والأقرب الانفساخ من حينئذ لأنه تبين أنه لا يستحق المنفعة بعد موته اه ع ش وقوله بعد موته صوابه بعد وجود الصفة قوله ( ما لم يرجع ) بأن يريد الدخول بعد امتناعه منه والمراد الرجوع قبل بيعه وأن تراخى ع ش قول المتن ( ولو قال إذا مت ومضى شهر الخ ) أو أنت حر بعد موتي بشهر مثلا مغني قوله ( أي بعد موتي ) إلى قول المتن ولو قال إن شئت في المغني قوله ( أيضا ) أي كقوله إن مت ثم دخلت فأنت حر قول المتن ( استخدامه ) أي وإجارته وإعارته مغني قوله ( ونحوه ) أي من كل تصرف يزيل الملك قوله ( لما مر ) أي من أنه ليس له إبطال تعليق المورث
____________________
(10/382)
مغني قوله ( وسبق ) أي في أول الباب بقوله فعلم أنه متى علق الخ قوله ( أن الصورتين ) أي قوله أن مت ثم دخلت فأنت حر وقوله إذا مت ومضى شهر فأنت حر وكذا كل تعليق بصفة بعد الموت مغني قوله ( ليس هو الموت وحده ) أي ولا مع شيء قبله ع ش ورشيدي قول المتن ( اشترطت المشيئة ) أي لصحة التدبير والتعليق في الصورتين مغني قوله ( لفظه الخ ) عبارة المغني اتصالا لفظيا بأن يوجد في الصورة الأولى عقب اللفظ وفي الثانية عقب الموت لأن الخطاب يقتضي جوابا في الحال كالبيع ولأنه كالتمليك والتمليك يفتقر إلى القبول في الحال اه قوله ( في غير الأخيرة ) أسقطه وقوله الآتي وبالموت في الأخيرة شرح م ر اه سم والمراد بالأخير قوله أنت مدبر إن أو إذا شئت الخ قوله ( وقد أطلق ) حقه أن يذكر قبيل قول المصنف اشترطت المشيئة كما في النهاية قوله ( بأن يأتي بها في مجلس التواجب ) أي أن يأتي بها قبل طول الفصل كما قدمه في العتق بقوله والأقرب ضبطه بما مر في الخلع أي وهو يغتفر فيه الكلام اليسير ع ش قوله ( قبل موت السيد ) لا حاجة إليه رشيدي قوله ( ذلك ) أي القبول في الحال مغني قوله ( إذ هو ) والأولى ولأنه تمليك الخ كما في المغني لأنه علة ثانية لأصل المدعي لا علة للعلة الأولى قوله ( ومن ثم لو انتفى ذكر المشيئة الخ ) عبارة النهاية ومحل ما ذكره من الفورية إذا أضافه للعبد كما علم من تصويره فلو قال إن شاء زيد أو إذا شاء زيد فأنت مدبر لم يشترط الفور كما قاله الصميري في الايضاح وجزم به الماوردي بل متى شاء في حياة السيد صار مدبرا ولو على التراخي ولو سبق منه رد لأن ذلك من حيز العتق بالصفات فهو كتعليقه بدخول الدار والفرق أن التعليق بمشيئة زيد صفة يعتبر وجودها فاستوى فيها قرب الزمان وبعده وتعليقه بمشيئة العبد تمليك فاختلف فيه قرب الزمان وبعده وعلم من اعتبار المشيئة عدم الرجوع عنها حتى لو شاء العبد العتق ثم قال لم أشأ لم يسمع منه وإن قال لا أشاء ثم قال أشاء فكذلك لا يصح منه فلم يعتق والحاصل أنه متى كان المشيئة فورية فالاعتبار بما شاءه أولا أو متراخية ثبت التدبير بمشيئته له سواء أتقدمت مشيئته له على رده أم تأخرت عنه اه بزيادة شيء من ع ش قوله ( أو نفي الخطاب الخ ) خلافا للنهاية كما مر آنفا وكان الأولى أو الخطاب
قوله ( أما لو صرح الخ ) مقابل وقد أطلق سم قوله ( وبالموت ) عطف على بلفظه وفيه حزازة لأنه يقتضي أنه أيضا في حيزة قوله أي وقوعها
____________________
(10/383)
في حياة السيد مع عدم تصوره فتأمله سم قوله ( وفي نحو أنت مدبر الخ ) مستأنف قول المتن ( وإن قال متى شئت ) أي بدل أن شئت مغني قوله ( أو مهما ) إلى قول المتن ولو دبر كافر في النهاية إلا قوله وعتقه من ثلثه إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله مكره وقوله المسلم أو ذمي
قوله ( لكن يشترط وقوع المشيئة الخ ) لعله في غير الأخيرة سم وصنيع المغني كالصريح في ذلك قوله ( أو ينوه ) الأولى إبدال أو بالواو قول المتن ( ولو قال ) أي معا أو مرتبا ع ش قوله ( لا تدبير ) أو يترتب على ذلك أنهما إذا قالا ذلك في حالة الصحة فإنه يعتق نصيب كل بموته من رأس المال بخلاف ما إذا قلنا أنه مدبر فلا يعتق إلا ما خرج من الثلث بجيرمي قوله ( لأنه تعليق بموتين ) أي بموته وموت غيره والتدبير أن يعلق العتق بموت نفسه رشيدي قوله ( لأنه حينئذ معلق بالموت وحده ) وكأنه قال إذا مات شريكي فنصيبي مدبر رشيدي قوله ( بخلاف نصيب أولهما ) أي موتا فلا يصير مدبرا لأن المعلق عليه ليس هو موته وحده بل مع ما بعده من موت غيره قوله ( وله ) أي لوارثه نحو استخدامه الخ أي نخو استخدام وكسب نصيبه كأرش الجناية بجيرمي قوله ( بعد الموت ) أي وقبل الإعتاق قوله ( مستحق ) أي العتق مغني ويحتمل أن الضمير للكسب كما هو ظاهر صنيع الشارح قوله ( ولا يصح تدبير مكره ) أي إلا إذا كان بحق بأن نذر تدبيره فأكره على ذلك قياسا على ما مر في الإعتاق عن ع ش اه بجيرمي قوله ( حال جنونه ) أما إذا تقطع جنونه ودبر في حال افاقته يصح كما في البحر ولو قال أنت حر إن جننت فجن هل يعتق قال صاحب الإفصاح يحتمل وجهين أحدهما نعم لأن الايقاع حصل في الصحة والثاني المنع لأن المضاف للجنون كالمبتدأ فيه انتهى والأول أوجه مغني قوله ( ويصح من مفلس ) ومن مبعض مغني وشرح المنهج زاد سم وانظر تدبير المكاتب لما ملكه راجعه اه أقول قضية تعليل المغني عدم صحة تدبير المجنون والصبي بعدم أهليتهما للتبرع عدم صحة تدبير المكاتب لما ملكه وأيضا يؤيده عدم صحة كتابة المكاتب لعبده قوله ( وسفيه الخ ) ولوليه الرجوع في تدبيره بالبيع للمصلحة روض ومغني قوله ( ومن سكران ) أي متعد قوله ( لا تؤثر فيما سبقها ) بدليل عدم فساد البيع والهبة السابقين عليها نهاية ومغني قوله ( لحقه ) أي العبد مغني قوله ( وعتقه من الثلث ) استئناف بياني قوله ( ورثه ) أي خاصة قول المتن ( ولو ارتد المدبر ) أي أو استولى عليه أهل الحرب مغني قول المتن ( لم يبطل ) وفائدته تظهر فيما لو عاد إلى الإسلام ولو بعد مدة بأن اتفق عدم قتله لتواريه مثلا ع ش عبارة المغني ثم إن مات السيد قبل قتله عتق ولو التحق بدار الحرب فسبي فهو على تدبيره ولا يجوز استرقاقه لأنه إن كان سيده حيا فهو له وإن مات فولاؤه له ولا يجوز إبطاله وإن كان سيده ميتا ففي استرقاق عتيقه خلاف سبق في محله ولو استولى الكفار على مدبر مسلم ثم عاد إلى يد المسلمين فهو مدبر كما كان اه قوله ( ولو حارب مدبر لمسلم أو ذمي الخ ) ما ذكره في المسلم واضح وأما في الذمي فلا يتضح إن كان السبي في حياة السيد أما بعد موته فيجوز استرقاقه كما مر في السير فكان الأولى الاقتصار على المسلم رشيدي و ع ش قوله ( بخلاف المكاتب الخ ) عبارة المغني ( تنبيه ) حكم مستولدة الحربي كمدبره فيما مر بخلاف مكاتبه الكافر الأصلي فإنه في حكم الخارج عنه وبخلاف مدبره المرتد لبقاء علقة الإسلام كما يمنع الكافر من شرائه اه قوله ( أما المسلم الخ ) محترز قوله
____________________
(10/384)
الكافر الأصلي قوله ( فيمنع من حملهما ) أي وإن رضيا ع ش قول المتن ( ولو كان لكافر عبد مسلم ) أي ملكه بإرث أو غيره من صور ملك الكافر للمسلم المذكورة في كتاب البيع مغني قوله ( نقض تدبيره ) أشعر بصحة التدبير وهو ظاهر ويدل عليه قوله فيما مر ويشترط في المحل كونه قنا غير أم ولد وفائدته أنه لو مات السيد قبل بيع القن حكم بعتقه ع ش عبارة المغني قال في المهمات وقوله نقض هل معناه إبطاله بعد الحكم بصحته حتى لو مات السيد قبل إبطاله عتق العبد أو معناه الحكم ببطلانه من أصله وعلى الأول هل يتوقف على لفظ أم لا فيه نظر اه انتهى ولا وجه لتوقفه في ذلك كما قاله ابن شهبة فإنه لا خلاف في تدبير الكافر المسلم وإنما الخلاف في الاكتفاء في إزاله الملك به اه أي بالبيع والراجح الاكتفاء به كما مر آنفا قوله ( وهذا عطف بيان الخ ) عبارة المغني قوله نقض وبيع عليه فيه تقديم وتأخير ومعناه بيع عليه ونقض تدبيره بالبيع اه
قوله ( بين به الخ ) أي تبين مع عدم ما يشعر بالتبيين في العبارة بل يتبادر منها مغايرة البيع للنقض سم قوله ( في التدبير بأن لم يزل ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله لأنه قد يؤدي إلى المتن وقوله وفرق بعضهم إلى أنه إذا كان الأسبق قوله ( واستكسب ) إلى الفصل في المغني إلا قوله وروى مالك إلى المتن وقوله لأنه قد يؤدي إلى المتن وقوله وبوجه إلى أنه إذا كان الأسبق قول المتن ( وصرف كسبه إليه ) وإن لم يكن له كسب فنفقته على سيده ولو لحق سيده بدار الحرب أنفق عليه كسبه وبعث بالفاضل له ( تنبيه ) لو أسلم مكاتب الكافر لم يبع فإن عجز بيع مغني قوله ( ولوليه ) أي أما هو فلوليه رشيدي قوله ( في الأول ) أي فيما رواه الشيخان قوله ( ولم يثبت ) قد يرد عليه أنه يكفي احتماله في سقوط الاستدلال لأن الواقعة فعلية سم قوله ( قلت مجرد كون البيع فيه الخ ) لا يخفى ما في هذا الجواب من التكلف لأنه الظاهر المتبادر من كون البيع في الدين ليس إلا أنه لأجله فقط خصوصا مع إسناد البيع إلى الإمام الذي هو إمام الأئمة عليه أفضل الصلاة والسلام إذ للإمام أن يبيع على الآحاد للأسباب المقتضية لذلك والواقعة فعليه يكفي في سقوط الاستدلال بها احتمال سؤال الغرماء والحجر بل السؤال هو الظاهر إذ من البعيد أنه عليه الصلاة والسلام باعه من غير سؤال أحد سم قول المتن ( والتدبير الخ ) أي مقيدا كان أو مطلقا مغني قوله ( مثلا ) أي أو وهبه وأقبضه نهاية قوله ( وكتابة ) أي بنية نهاية قول المتن ( فسخته الخ ) حذفه حرف العطف من المعطوفات لغة بعض العرب كقوله أكلت سمكا تمرا لحما شحما مغني قوله ( ومن ثم ) أي لأجل بقائهما بحالهما قول المتن ( وله وطء مدبرة ) أي ومعلقة عتقها بصفة روض قوله ( لبقاء ملكه فيها ) ولما روى الشافعي عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه دبر أمته وكان يطؤها
____________________
(10/385)
مغني قول المتن ( ولا يكون رجوعا ) أي سواء أعزل عنها أم لا مغني ونهاية
قوله ( وإلا ضعف لا يدخل الخ ) قد يقال التدبير أضعف من الكتابة فلم دخل عليها سم قوله ( ويبطل الآخر الخ ) عبارة النهاية فإن مات السيد عتق بالتدبير ولا تبطل الكتابة على الأصح فيتبعه كسبه وولده فإن عجز في مسألة الكتابة أي كتابة المدبر عنه ثلث ماله عتق بقدره وبقي الباقي مكاتبا فإذا أدى قسطه عتق وإن مات وقد دبر مكاتبا عتق بالتدبير ولم تبطل الكتابة كما قاله ابن الصباغ وقال الإسنوي أنه الصحيح وبه جزم في البحر وهو المعتمد خلافا للشيخ أبي حامد وعلى الأول أي المعتمد يتبعه كسبه وولده كما مر نظيره اه وعبارة المغني في شرح ويصح تدبير مكاتب فإن أدى المال قبل موت السيد عتق بالكتابة وبطل التدبير ولو عجز نفسه أو عجزه سيده بطلت الكتابة وبقي التدبير وإن لم يؤد المال حتى مات السيد عتق بالتدبير قال الشيخ أبو حامد وبطلت الكتابة وقال ابن الصباغ عندي لا تبطل ويتبعه كسبه وولده كمن أعتق مكاتبا له قبل الأداء فكما لا يملك إبطال الكتابة بالإعتاق فكذا بالتدبير انتهى والصحيح كما قال الإسنوي ما قاله ابن الصباغ وبه جزم صاحب البحر وإن لم يحتمل الثلث جميعه عتق منه بقدر الثلث بالتدبير وبقي ما زاد مكاتبا وسقط عنه من النجوم بقدر ما عتق فإن عتق نصفه فنصف النجوم أو ربعه فربعها اه بحذف قوله ( إلا أن كان هو ) أي الآخر قوله ( في الأولى ) أي في تدبير المكاتب قوله ( وقيس بها الثانية ) أي كتابة المدبر اعتمده النهاية كما مر وكذا المغني عبارته في شرح وكتابة مدبر ويعتق بالسابق من الموت وأداء النجوم فإن أداها عتق بالكتابة وإن مات السيد قبل الأداء عتق بالتدبير قال ابن المقري وبطلت الكتابة أخذا من كلام الشيخ أبي حامد في المسألة قبلها والأوجه كما قال شيخنا أخذا من مقابله فيها الذي جرى هو عليه أنها لا تبطل فيتبعه كسبه وولده قال شيخنا ويحتمل الفرق بأن الكتابة هنا لاحقة وفيما مر سابقة انتهى والأوجه عدم الفرق كما مر اه قوله ( بأن طروها ) أي الكتابة على التدبير في الثانية قوله ( أنه إذا كان الأسبق الموت الخ ) أي في كل من المسألتين قوله ( وإلا فقدر ما يسعه فقط ) أي وبقي الباقي مكاتبا فإذا أدى قسطه عتق سم ( تتمة ) تسمع الدعوى من العبد بالتدبير والتعليق على السيد في حياته وعلى ورثته بعد موته ويحلف السيد على البت والوارث على نفي العلم كما علم مما مر في الدعاوى ويقبل على الرجوع شاهد ويمين وأما التدبير فلا بد في إثباته من رجلين لأنه ليس بمال وهو ما يطلع عليه إلى الرجال غالبا مغني
فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة قوله ( في حكم حمل المدبرة ) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله أو قبله إلى المتن وقوله بالفعل إلى المتن قوله ( وعتقه ) أي وما يتبع ذلك كالتنازع في المال الذي بيد المدبر ع ش قوله ( إذا ولدت مدبرة ولدا ) بأن علقت به بعد التدبير وانفصل قبل موت السيد إسنى ومغني قول المتن ( من نكاح أو زنا ) أي أو من شبهة بأمه مغني عبارة الرشيدي أي مثلا وإلا فمثله ما لو أتت به من شبهة حيث حكمنا برقه أو من نكاح فاسد ونحو ذلك مما ذكره والد الشارح اه قول المتن ( في الأظهر ) والثاني يثبت كولد المستولدة بجامع العتق بموت السيد وبهذا قال الأئمة الثلاثة مغني زاد سم عن شرح الإرشاد ما نصه وانتصر له الزركشي بأنه قياس تبع الولد للأم في نذر الهدي واللأضحية ويرد بأن النذر لازم فقوي على استتباع الحادث بخلاف التدبير فإنه جائز فلم يقو على ذلك اه قوله ( لأنه عقد ) إلى قول المتن وفي قول المغني
____________________
(10/386)
إلا قوله أو قبله ثم انفصل حيا وقوله بالفعل إلى المتن وقوله ويفرق إلى ومحل ذلك
قوله ( وخرج بولدت الخ ) حاصل المسألة أنها إذا كانت حاملا في أحد الوقتين وقت التدبير ووقت الموت دون الآخر أو فيهما معا تبعها الولد وإلا فلا وهذا حاصل ما أشار إليه في ولد المعلق عتقها كما يأتي سم قوله ( فيتبعها جزما ) ولا يتبعها ولدها الذي ولدته قبل التدبير قطعا مغني ونهاية قول المتن ( ولو دبر حاملا ) أي نفخت فيه الروح أم لا أخذا من قول الشارح الآتي ويعرف كونها حاملا الخ ع ش قوله ( ولم يستثنه ) سيذكر محترزه قوله ( بالفعل إن تصور ) قال سم هل من صوره إيلادها كما تقدم انتهى ولا يخفى عدم تأتيه مع قول المصنف وقيل إن رجع وهو متصل فلا إذ لا يمكن إيلادها وهو متصل رشيدي قوله ( على القول به ) أي المرجوح ع ش ومغني قوله ( المتن دام تدبيره ) أي الحمل أما في الأولى فكما لو دبر عبدين فمات أحدهما قبل موت السيد وأما في الثانية فكالرجوع بعد الانفصال مغني قول المتن ( إن رجع ) أي وأطلق مغني قوله ( بقوة العتق الخ ) عبارة المغني بأن التدبير فيه معنى العتق والعتق له قوة أما لو قال رجعت عن تدبيرها دون تدبيره فإنه يدوم فيه قطعا اه قوله ( دام قطعا ) أي تدبير الحمل ع ش قوله ( وبين ما مر في العتق ) أي فيما لو قال أعتقتك دون حملك حيث يعتقان معا ع ش قوله ( بقوته ) أي العتق وضعف التدبير قوله ( ومحل ذلك ) أي قوله أما إذا استثناه الخ ويحتمل أن المشار إليه الخلاف المذكور بقول المصنف على المذهب قوله ( قبل الموت ) أي موت السيد قوله ( وإلا تبعها ) أي وبطل الاستثناء سم قوله ( أي غالبا ) ومن غير الغالب ما لو أوصى بما تلده أمته ثم أعتقها الوارث سم و ع ش قوله ( ويعرف كونها حاملا الخ ) عبارة المغني والزيادي ويعرف وجود الحمل عند التدبير بوضعه لدون ستة أشهر من حين التدبير وإن وضعته لأكثر من أربع سنين من حينئذ لم يتبعها أو لما بينهما فرق بين من لها زوج يفترشها فلا يتبعها وبين غيرها فيتبعها اه قوله ( بما مر أول الوصايا ) أي بأن انفصل لدون ستة أشهر من التدبير أو أكثر ولم يوجد وطء بعده يحتمل كون الولد منه ع ش قوله ( لأنه تابع ) أي فلا يكون متبوعا مغني قوله ( مثلا ) أي أو أخرجها عن ملكه بطريق آخر كالهبة والإقباض قوله ( كما لو باع المدبر الخ ) محل تأمل عبارة المغني والإسنى أن تدبير الحمل قصد الرجوع أم لا لدخول الحمل في البيع اه قوله ( ولدا من نكاح الخ ) أي بعد التعليق وقبل وجود الصفة أما الموجود عند أحدهما فيعتق بعتقها كما يعلم من قوله ومن ثم يأتي هنا الخ ع ش قول المتن ( وفي قول إن عتقت الخ ) وهما كالقولين في ولد المدبرة ولو كانت حاملا عند وجود الصفة عتق الحمل قطعا والحامل عند التعليق كالحامل عند التدبير فيتبعها الحمل مغني قوله ( وتعميم جريان الخلاف ) يعني في كون الولد موجودا عند التعليق حملا كما جرى في كونه حادثا بعد التعليق الذي صوروا به كلام المصنف وإن قال ابن الصباغ أن الموجود عند التعليق يتبعها قطعا وتبعه ابن الرفعة وقال غيرهما أنه يتبعها قطعا إن كان موجودا عند وجود الصفة وسيأتي ذلك في قول الشارح خلافا لقطع ابن الرفعة الخ وقطع غيره بها أيضا الخ لكن لم أفهم قوله ومن ثم يأتي هنا على المعتمد نظير تفصيله المار على أنه قد مر في ولد المدبرة أنه إذا كان متصلا عند وجود الصفة التي هي موت السيد أنه يتبعها جزما من غير خلاف فليحرر رشيدي قوله ( وهو ) أي التعميم قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن ما هنا
____________________
(10/387)
قياس ونظير ما مر في ولد المدبرة
قوله ( نظير تفصيله السابق ثم ) حاصل ما أشار إليه الشارح أن ولد المعلق عتقها بصفة إن كان حملا في وقت التعليق ووجود الصفة أو في أحدهما تبعها وإلا فلا سم قوله ( وقطع غيره بها الخ ) تقدم عن الرشيدي آنفا أن هذا مخالف لما قدمه في ولد المدبرة من الجزم بالتبعية فيه قوله ( ومحل ما ذكر الخ ) أي من التبعية قوله ( ما إذا بقي ) أي التعليق قوله ( أو بطل بموتها قبل الانفصال ) أي أو بعد الانفصال كما يفهمه التقييد بالغير في قوله أو بغيره بعده ويشمله تعبير شرح المنهج بقوله وبخلاف ما لو علق عتقها حاملا وبطل بعد انفصاله تعليق عتقها أو قبله لكن بطل بموتها فلا يبطل تعليق عتقه انتهى فقوله ويبطل بعد انفصاله تعليق عتقها شامل لبطلانه بالموت أيضا ثم محل عدم بطلان تعليق عتقه عند بطلان تعليق عتقها بموتها إذا كانت الصفة من غيرها كدخول سيدها الدار أما لو كان منها كدخولها الدار فإنه يبطل تعليق عتقه لفوات الصفة بموتها كما صرح بهذا التفصيل في شرح الروض فيما يشمل ما نحن فيه سم قوله ( أو بغيره ) أي كبيعها سم قوله ( فلا تبعية ) أي في التعليق يعني فيبطل التعليق فيه سم قول المتن ( ولا يتبع مدبرا ولده ) أي المملوك لسيده
فرع لو دبر السيد عبدا ثم ملكه أمة فوطئها فاتت بولد ملكه السيد سواء أقلنا أن العبد يملك أم لا ويثبت نسبه من العبد ولا حد عليه للشبهة مغني قوله ( وفارق الأم ) إلى الكتاب في المغني إلا قوله لخبر فيه إلى أما إذا كان وقوله وقالا إلى المتن قوله ( في سبب الحرية ) وهو التدبير قوله ( أو بيعه ) ولو بيع بعضه في الجناية بقي الباقي مدبرا مغني قوله ( ويبطل الخ ) لعل الأولى التفريع قوله ( أو فداء السيد له الخ ) فإن مات وقد جنى المدبر ولم يبعه ولم يختر فداءه فموته كإعتاق القن الجاني فإن كان السيد موسرا عتق وفدي من التركة لأنه أعتقه بالتدبير السابق ويفديه بالأقل من قيمته والأرش كتعذر تسليم المبيع وإن كان معسرا لم يعتق منه إن استغرقته الجناية وإلا فيعتق منه ثلث الباقي ولو ضاق الثلث عن مال الجناية ففداه الوارث من ماله فولاؤه كله للميت لأن تنفيذ الوارث إجازة لا ابتداء عطية لأنه متمم به قصد المورث مغني وروض مع شرحه قوله ( ويبقى التدبير ) لعل الأنسب التفريع قوله ( والجناية عليه الخ ) أدخله المغني في المتن بأن قال عقب قول المصنف وجنايتة أي المدبر منه وعليه اه قول المتن ( كله أو بعضه ) أي يعتق كله إن خرج من الثلث أو بعضه إن لم يخرج كله من الثلث مغني قول المتن ( بعد الدين ) أي وبعد التبرعات المنجزة في المرض وإن وقع التدبير في الصحة مغني قوله ( أما إذا كان مستغرقا الخ ) وإن استغرق الدين نصف التركة وهي نفس المدبر فقط بيع نصفه في الدين وعتق ثلث الباقي منه وإن لم يكن عليه دين ولا مال
____________________
(10/388)
سواء عتق ثلثه مغني ونهاية قوله ( بعد التعليقين ) عبارة المغني بعد التعليق بالإفراد قوله ( بأكثر من يوم الخ ) هذا ظاهر إن مات فجأة وأما إذا مات من مرض فيعتبر أن يعيش قبله بأكثر من يوم ع ش ورشيدي قول المتن ( بالمرض ) أي مرض الموت مغني قوله ( به ) أي بالمرض قوله ( كطلوع الشمس ) أي وكفعل نحو العبد كما هو ظاهر رشيدي قوله ( وإلا ) أي وإن وجدت باختياره كدخول الدار مغني
قوله ( ولو علقه كاملا الخ ) ولو علق عتق رقيقه بمرض مخوف فمرضه وعاش عتق من رأس المال وإن مات منه فمن الثلث ولو مات سيد المدبر وماله غائب أو على معسر لم يحكم بعتق شيء منه حتى يصل للورثة من الغائب مثلاه فيتبين عتقه من الموت ويوقف كسبه فإن استغرق التركة دين وثلثها يحتمل المدبر فأبرىء من الدين تبين عتقه وقت الإبراء مغني قوله ( فكما ذكر ) أي من التفصيل بين وجودها بغير اختياره أو باختياره وحينئذ فقوله عتق قطعا ظاهره ولو باختياره سم عبارة الرشيدي قوله فكما ذكر أي من التفصيل بين الاختيار وعدمه وقوله عتق قطعا لعل صوابه مطلقا أي سواء وجدت الصفة باختياره أم بغير اختياره للفرق الذي ذكره وما في حاشية الشيخ غير ظاهر اه عبارته أي الشيخ قوله فكما ذكر أي من إجراء الأظهر ومقابلة فيه بقرينة قوله أو مجنون أو سفيه عتق قطعا وعليه فالعبرة في هذا على الأظهر بوقت التعليق فلعل قوله فيما سبق قبيل قول المصنف ولو قال لشريكه الموسر أعتقت الخ من أن العبرة بوقت وجود الصفة مبني على مقابل الأظهر اه وأقول قول المغني عتق بلا خلاف ذكره البغوي اه إنما يوافق تعبير الشارح والنهاية بقطعا وأما التعميم الذي ذكره سم والرشيدي هنا فقد يفيده الإطلاق هنا والتفصيل في المفلس والمريض
قوله ( وفارقا ) أي المجنون والسفيه مغني قوله ( ذينك ) أي المريض والمحجور بفلس رشيدي و سم قوله ( فيهما ) أي في المريض والمفلس وقوله لحق الغير وهو الورثة والغرماء وقوله بخلاف هذين أي السفيه والمجنون مغني قول المتن ( ولو ادعى عبده الخ ) عبارة الروض مع شرحه وتسمع الدعوى من العبد بالتدبير والتعليق لعتقه بصفة على السيد في حياته والورثة بعد موته لأنهما حقان ناجزان ويحلفون أي الورثة يمين نفي العلم بذلك ويحلف السيد على البت على القاعدة في ذلك اه قول المتن ( بل يحلف السيد ) انظر ما وجهه وما وجه سماع دعوى العبد وما فائدتها مع أن من شروط الدعوى أن تكون ملزمة رشيدي ومر آنفا عن الإسنى ما يعلم منه وجههما قوله ( فإن نكل حلف العبد الخ ) وله أيضا أن يقيم البينة بتدبيره ولو قالت بعد موت السيد دبرني حاملا فالولد حرا وولدته بعد موت السيد فهو حر وأنكر الوارث ذلك في الأولى وقال بل دبرك حائلا فهو قن وقال في الثانية بل ولدتيه قبل الموت أو قبل التدبير فهو قن صدق بيمينه في الصورتين وكذا إذا اختلفا في ولد المستولدة هل ولدته قبل موت السيد أو بعده أو ولدته قبل الاستيلاد أو بعده وتسمع دعوى المدبرة التدبير لولدها حسبة لتعلق حق الآدمي بهما حتى لو كانت قنه وادعت على السيد ذلك سمعت دعواها مغني وروض
____________________
(10/389)
مع شرحه قوله ( كان بيدي الخ ) عبارة المغني فقال كان في يدي وديعة لرجل وملكته بعد العتق صدق بيمينه أيضا ولو دبر رجلان أمتهما وأتت بولد وادعاه أحدهما لحقه وضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف مهرها وصارت أم ولد له وبطل التدبير وإن لم يأخذ شريكه نصف قيمتها لأن السراية لا تتوقف على أخذها كما مر وما في الروض كأصله من أن أخذ القيمة رجوع في التدبير مبني على ضعيف وهو أن السراية تتوقف على أخذ القيمة ويلغو رد المدبر التدبير في حياة السيد وبعد موته كما في المعلق عتقه بصفة
خاتمة لو قال لامته أنت حرة بعد موتي بعشر سنين مثلا لم يعتق إلا بمضي تلك المدة من حين الموت ولا يتبعها ولدها في حكم الصفة إلا إن أتت به بعد موت السيد ولو قبل مضي المدة فيتبعها في ذلك فيعتق من رأس المال كولد المستولدة بجامع أن كلا منهما لا يجوز إرقاقها ويؤخذ من القياس أن ذلك إذا علقت به بعد الموت اه في الإسنى ما يوافقه
= كتاب الكتابة = بكسر الكاف على الأشهر وقيل بفتحها كالعتاقة مغني ونهاية أي كما أن العتاقة بالفتح فقط ع ش قوله ( أي الجمع ) إلى قوله خلافا لجمع في المغني إلا قوله ويطلق إلى وهي إسلامية وقوله كالمخارجة وقوله كما يدل إلى لأن الشافعي وقوله ويحتمل إلى وثانيهما وإلى قوله لكن بحث في النهاية إلا قوله ويطلق إلى وهي إسلامية وقوله وكانت إلى وأركانها وقوله فساوى إلى واعتبر قوله ( لما فيها من جمع الخ ) عبارة الإسنى والنهاية وهي لغة الضم والجمع وشرعا عقد الخ وسمي كتابة لأن فيه من ضم نجم إلى آخر وهي أحسن وزاد المغني وللعرف الجاري بكتابة ذلك في كتاب يوافقه اه أي فتسميتها كتابة من تسمية الشيء باسم متعلقه وهو الصك عزيزي قوله ( معلق ) صفة ثانية لعتق قوله ( إذ السيد قد لا يسمح الخ ) عبارة المغني لكن جوزها الشارع لمسيس الحاجة فإن العتق مندوب إليه والسيد قد لا يسمح الخ فاحتمل الشرع فيها ما لا يحتمل في غيرها كما احتمل الجهالة في ربح القراض وعمل الجعالة للحاجة اه قوله ( وللخبر الصحيح من أعان الخ ) وقوله صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم مغني ونهاية قوله ( وكانت ) أي الكتابة قيل أول من كوتب عبد لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقال له أبو أمية مغني قول المتن ( هي مستحبة ) لا واجبة وإن طلبها الرقيق قياسا على التدبير وشراء القريب ولئلا يتعطل أثر الملك وتتحكم المماليك على المالكين شيخ الإسلام ومغني قول المتن ( رقيق ) أي كله أو بعضه كما سيأتي مغني قوله ( فساوى ) أي قوله كسب منكرا قوله ( محتمل الخ ) أي للجنس الصادق بكسب ما قوله ( وذلك ) أي التقييد بالأمين والقوي قوله ( لئلا يضيع الخ ) أي فلا يعتق مغني قوله ( ومنه ) أي من التعليل قوله ( أن المراد بالأمين هنا من لا يضيع المال الخ ) معتمد ع ش قوله ( والطلب ) كذا في شرح المنهج لكن أسقطه الإسنى والمغني قوله ( ولم تجب الخ ) وتفارق الإيتاء حيث أجرى على ظاهر الأمر من الوجوب كما سيأتي لأنه مواساة وأحوال الشرع لا تمنع وجوبها كالزكاة إسنى ومغني قوله ( لأنه بعد الحظر ) أي الأمر الوارد بعد الحظر والمنع قوله ( وهو بيع ماله بماله ) معترض بين اسم أن وخبره قوله ( للإباحة الخ ) أي كما اعتمده في جمع الجوامع ثم نقل عن جمع أنه للوجوب وعن إمام الحرمين التوقف سم عبارة ع ش أي والأمر بعد الحظر أي المنع لا يقتضي الوجوب ولا الندب ولذا قال وندبها من دليل آخر اه قوله ( بل هي مباحة ) إلى المتن في المغني إلا قوله لكن بحث إلى قال وإلى قول الشارح ويأتي في النهاية إلا
____________________
(10/390)
ذلك القول قوله ( وإن انتفيا الخ ) الأصوب إسقاط الواو كما في غيره ثم رأيت في الرشيدي ما نصه الواو للحال وهي ساقطة في بعض النسخ والمراد انتفاء الشروط أو بعضها اه قوله ( والطلب ) من العطف على الضمير المرفوع المتصل بلا تأكيد بمنفصل قوله ( لكن بحث البلقيني الخ ) عبارة الرشيدي نعم تكره كتابة عبد يضيع كسبه في الفسق واستيلاء السيد يمنعه كما نقله الزيادي عن البلقيني اه قوله ( قال هو وغيره الخ ) عبارة المغني والنهاية ويستثنى كما قال الأذرعي ما إذا كان الرقيق فاسقا بسرقة أو نحوها وعلم السيد أنه لو كاتبه مع العجز عن الكسب لاكتسب بطريق الفسق فإنها تكره بل ينبغي تحريمها لتضمنها التمكين من الفساد ولو امتنع الرقيق منها وقد طلبها سيده لم يجبر عليها كعكسه اه قوله ( من ذلك ) أي تضييع كسبه في الفسق قوله ( فيمن علم الخ ) لعل المراد بالعلم بذلك ما يشمل الظن الغالب فليراجع قول المتن ( وصيغتها الخ ) أي صيغة إيجابها الصريح من جانب السيد الناطق قوله لعبده كاتبتك الخ مغني قوله ( تشعر ) أي كل منها فكان الأولى التذكير قوله ( بشرط ) إلى قوله والتعبير في المغني قوله ( بشرط أن يضم لذلك قوله الخ ) أي أو ينويه كما سيأتي رشيدي
قوله ( والتعبير الخ ) عبارة المغني ولا تتقيد بما ذكر بل مثله فإذا برئت منه أو فرغت ذمتك منه فأنت حر اه زاد النهاية ويشمل برئت من حصول ذلك بأداء النجوم والبراءة الملفوظ بها وفراغ الذمة شامل للاستيفاء والبراءة باللفظ قال البلقيني لو قال كاتبتك على كذا منجما الكتابة التي يحصل فيها العتق كان كافيا في الصراحة لأن القصد إخراج كتابة الخراج اه قوله ( أو ينوي ذلك ) أي كما سيأتي سم أي فهو عطف على قوله يضم لذلك قوله الخ قوله ( ويأتي ) أي بعد قول المصنف فمن أدى حصته الخ ع ش قوله ( فالمراد به ) أي بالأداء فراغ الذمة أي الشامل للاستيفاء والبراءة باللفظ كما مر عن النهاية قوله ( وجوبا ) إلى التنبيه في المغني وإلى قول المتن وشرطهما في النهاية قوله ( بيانه ) أي العوض النقد مغني قوله ( استوت أو اختلفت ) يحتمل أن المراد استواؤها في قدرها واختلافها فيه كان يجعل النجمين مثلا شهرين أو يجعل أحدهما شهرا والآخر سنة ويحتمل أن المراد الاستواء والاختلاف من حيث المال فيها كان يجعل في نجم دينارا وفي آخر دينارين سم والمتبادر الأول قوله ( نعم الخ ) هو استدراك على ظاهر المتن في جمعه النجوم رشيدي عبارة ع ش أشار به إلى أن النجوم في كلامه المصنف أريد بها ما فوق الواحد اه قوله ( لا يجب الخ ) عبارة المغني ويكفي ذكر نجمين وهل يشترط في كتابة من بعضه حرا لتنجيم وجهان أصحهما الاشتراط وإن كان قد يملك ببعضه الحر ما يؤديه لاتباع السلف مغني ويأتي في الشارح نحوها قوله ( وابتداء النجوم الخ ) عبارة المغني ولا يشترط تعيين ابتداء النجوم بل يكفي الإطلاق ويكون ابتداؤها من العقد على الصحيح اه قوله ( وهو المراد هنا ) أي بدليل وقسط الخ سم قوله ( عقد معاوضة الخ ) أي أن يقال أي عقد الخ قول المتن
____________________
(10/391)
( ولو ترك ) أي في الكتابة الصحيحة مغني قوله ( لفظ التعليق للحرية الخ ) وهو قوله إذا أديته فأنت حر مغني قوله ( بما قبله ) أي بقوله كاتبتك على كذا الخ مغني ونهاية أي عند وجود جزء منه ع ش قوله ( لاستقلال السيد الخ ) عبارة المغني لأن المقصود منها العتق وهو يقع بالكناية مع النية جزما لاستقلال المخاطب به اه قوله ( من التلفظ به ) أي بقوله إذا أديته فأنت حر مغني أي أو نحوه مما مر عن المغني والنهاية قوله ( لما مر ) إلى قوله وإنما لم يكف الأداء في المغني إلا قوله ولا وكيل العبد إلى المتن قوله ( أنها تقع على المخارجة أيضا ) أي فلا بد من تمييز باللفظ أو النية نهاية ومغني قوله ( فرق آخر ) وهو أن التدبير كان معلوما في الجاهلية ولم يتغير مغني عبارة النهاية وفرق الأول بأن التدبير مشهور في معناه بخلاف الكتابة لا يعرف معناها إلا الخواص اه قوله ( لا أجنبي ) عبارة المغني قضية قوله ويقول المكاتب قبلت أنه لو قيل أجنبي الكتابة من السيد ليؤدي عن العبد النجوم فإذا أداها عتق أنه لا يصح وهو ما صححه في زيادة الروضة لمخالفته موضوع الباب فعلى هذا لو أدى عتق العبد لوجود الصفة ورجع السيد على الأجنبي بالقيمة ورد له ما أخذ منه اه وفي سم بعد ذكر ذلك عن الروض وشرحه ما نصه ولعل صورته كاتبت عبدي على كذا عليك فإذا أديته فهو حر فقال كاتبته على ذلك اه قوله ( إلا بعد قبولها ) ظاهره وإن إذن له السيد في التوكيل ع ش قوله ( ويكفي استيجاب الخ ) أي واستقبال وقبول كما لو قال السيد أقبل الكتابة أو تكاتب مني بكذا إلى آخر الشروط فقال العبد قبلت ع ش قوله ( ككاتبني على كذا ) أي إلى آخر الشروط المتقدمة قوله ( فيقول كاتبتك ) أي فورا كما فهم من الفاء ع ش قوله ( لأن هذا ) أي عقد الكتابة وقوله من ذاك أي الخلع
قوله ( وبما فرقت الخ ) وهو قوله لأن هذا أشبه الخ قوله ( قيل الخ ) وممن قال بذلك المغني قوله ( بعد ) أي بعد القبول قوله ( أولى ) أي من تعبيره بالمكاتب نهاية قوله ( وهو غفلة عن نحو الخ ) قد يقال أن ما ذكره إنما يفيد صحة تعبير المصنف لا مساواته لتعبير الأصل قوله ( أي السيد ) إلى قوله نعم إن صرح في المغني وإلى قول المتن ومكري في النهاية إلا قوله نعم إلى ولا مأذون له وقوله كما بحثه جمع إلى المتن قول المتن ( تكليف ) أي كونهما عاقلين بالغين مغني قوله ( واختيار ) فإن أكرها أو أحدهما فالكتابة باطلة مغني وشرح المنهج زاد ع ش وينبغي أن محله ما لم يكره بحق كان نذر كتابته فأكره على ذلك فإنها تصح حينئذ لأن الفعل مع الإكراه بحق كالفعل مع الاختيار ثم هو ظاهر إن كان النذر مقيدا بزمن معين كرمضان مثلا وأخر الكتابة إلى أن بقي منه زمن قليل فإن لم يكن كذلك كأن كان النذر مطلقا فلا يجوز إكراهه عليه لأنه لم يلتزم وقتا بعينه حتى يأثم بالتأخير عنه فلو أكرهه على ذلك ففعل لم يصح هذا ولو مات من غير كتابة عصى في الحالة الأولى من الوقت الذي عين الكتابة فيه وفي الحالة الثانية من آخر وقت الإمكان اه قوله ( ولو أعميين ) أي أو سكرانين شرح المنهج عبارة المغني وقد يفهم كلام المصنف أن السكران العاصي بسكره لا تصح كتابته لأنه يرى عدم تكليفه وقد مر الكلام على ذلك في الطلاق وغيره اه قوله ( فلا يصح من محجور عليه الخ ) ولا من ولي المحجور عليه أبا كان أو غيره لأنها تبرع مغني وشيخ الإسلام وكان ينبغي أن يذكره الشارح حتى يظهر قوله وزعم أنه الخ
____________________
(10/392)
قوله ( ولو بإذن الولي ) غاية أخرى في عدم الصحة من المحجور عليه والمراد بالمحجور عليه بالفلس أن يزيد دينه على ماله وهو غير مستقل فيحجر القاضي على وليه في ماله فلا تصح الكتابة من وليه وهو ظاهر ولا منه وإن أذن له وليه فيها ع ش واعتبر شرح المنهج الولي في غير المحجور عليه بفلس عبارته ولا من صبي ومجنون ومحجور سفه وأوليائهم ولا من محجور فلس اه ومقتضاه أن المراد بمحجور عليه بفلس المستقل بالبلوغ والعقل والرشد وهو خلاف ما ذكره أي ع ش قوله ( وزعم أنه ) أي الولي ع ش قوله ( وكذا لا تصح من مبعض الخ ) الأخصر الأسبك ولا من مبعض كما في النهاية قوله ( وفي العبد ) عطف على في السيد قوله ( نعم إن صرح ) أي السيد قوله ( الباطلة ) سيأتي في الفصل الأخير الفرق بينها وبين الكتابة الفاسدة قوله ( ولا مأذون اله الخ ) أي ولا تصح كتابة عبد مأذون الخ وذلك لأنه عاجز عن السعي في تحصيل النجوم ع ش قوله ( كما بحثه جمع الخ ) عبارة المغني
تنبيه اشتراط الإطلاق في العبد لم يذكره أحد والذي نص عليه الشافعي والأصحاب اعتبار البلوغ والعقل فلا بضر سفهه لأنه لم ينحصر الأداء الخ وقد ذكر المصنف ما لا يحتاج إليه وهو التكليف فإنه يستغني عنه بإطلاق التصرف كما فعل في العتق وترك ما يحتاج إليه وهو الاختيار اه قوله ( صحة كتابة عبد مرتد الخ ) يستفاد منه الفرق بين كون السيد مرتدا فلا يصح أن يكاتب وكون العبد مرتدا فتصح كتابته ولهذا قال في الروض ولا تصح من مرتد ثم قال وتصح كتابة عبد مرتد ويعتق بالأداء انتهى اه سم قوله ( ويصح الخ ) زيادة فائدة لا دخل له في التأييد قول المتن ( وكتابة المريض الخ ) ولو كاتب في الصحة وقبض النجوم في المرض أو قبضها وارثه بعد موته أو أقر هو في المرض بالقبض لها في الصحة أو المرض عتق من رأس المال روض مع شرحه قوله ( مرض الموت ) إلى قوله هذا إن لم يحجر في المغني قوله ( ولو بإضعاف قيمته ) أي ولا ينظر إليها وقت الكتابة لأن حق الورثة لم يتعلق بها الآن لاحتمال أن السيد يضيعها في مصالحه بجيرمي قوله ( لأن كسبه ملك السيد ) أي وقد جعله للعبد بكتابته عبد البر أي ففوته على الورثة بكتابته وحاصل التعليل أنه لما فوت على الورثة كسب العبد كأنه تبرع بنفس العبد من غير مقابل فلذلك حسب العبد من الثلث اه بجيرمي ويظهر أن المراد أنه لما كان كسب المكاتب المؤدي به النجوم ملكا للسيد كان عتقه بها كالعتق من غير مقابل فحسب من الثلث قوله ( أما إذا لم يخلف غيره ولم يؤد الخ ) عبارة المغني واحترز بقوله وأدى في حياته عما لو لم يؤد شيئا حتى مات السيد فثلثه مكاتب فإن أدى حصته من النجوم عتق ولا يزيد العتق بالأداء لبطلانها في الثلثين فلا تعود
تنبيه هذا كله إذا لم يجز الورثة الكتابة في جميعه فإن أجازوا في جميعها عتق كله أو في بعضها عتق ما أجازوا والولاء للميت ولو لم يملك إلا عبدين قيمتهما سواء فكاتب في المرض أحدهما وباع الآخر نسيئة ومات ولم يحصل بيده ثمن ولا نجوم صحت الكتابة في ثلث هذا والبيع في ثلث ذاك إذا لم يجز الوارث ولا يزاد في البيع والكتابة بأداء الثمن والنجوم اه وفي الروض مع شرحه مثلها قوله ( فإذا
____________________
(10/393)
أدى ) أي بعد موت السيد حصته أي حصة الثلث قوله ( عتق ) أي الثلث ولا يعتق منه شيء بعد ذلك لأن كتابة ثلثه تبطل بمجرد الموت سم والمراد أن ما أداه العبد بعد موت السيد لا اعتبار به فلا تنفذ الكتابة في شيء زاد على الثلث نظر المال الكتابة ع ش قوله ( ولو مرتدا الخ ) تنبيه لا يبطل الكتابة طرو ردة المكاتب ولا طرو ردة السيد بعدها وإن أسلم السيد اعتد بما أخذه حال ردته ويصح كتابة مرتد ويعتق بالأداء ولو في زمن ردته وإن قتل قبل الأداء فما في يده للسيد ولو التحق سيد المكاتب بدار الحرب مرتدا ماله أدى الحاكم نجوم مكاتبه وعتق وإن عجز أو عجزه الحاكم رق فإن جاء السيد بعد ذلك ولو مسلما بقي التعجيز بحاله مغني وروض مع شرحه قوله ( المبطل لوقوف العقود ) أي التي يشترط فيها اتصال القبول بالإيجاب بخلاف ما لا يشترط فيه ذلك كالتدبير والوصية كما تقدم بجيرمي عن الحلبي قوله ( وإلا فلا ) عبارة المغني وإلا بطلانها اه قوله ( هذا ) أي الخلاف المذكور قوله ( وقلنا لا حجر الخ ) وهو المعتمد على ما في بعض نسخ الشارح ثم وفى أكثرها عدم اعتبار هذا القيد فيصير محجورا عليه بنفس الردة ع ش قوله ( وقيل لا فرق ) أي في جريان الخلاف بين وجود الحجر وعدمه قوله ( فلا تكرار ) خلافا للمغني قوله ( وتصح من حربي الخ ) وقد شمل ذلك قول المصنف تكليف وإطلاق وشمل أيضا المنتقل من دين إلى دين فتصح كتابته لبقاء ملكه وإن كان لا يقبل منه إلا الإسلام اه ع ش وفيه توقف فليراجع قول المتن ( ومكري ) ظاهره وإن قصرت المدة ويوجه بأنه لما كان عاجزا في أول المدة نزل منزلة ما لو كاتبه على منفعة لم تتصل بالعقد ع ش قوله ( وإن كان الخ ) وقوله نظرا الخ كل منهما راجع للمعطوف فقط قوله ( ويحتمل التخصيص الخ ) وفاقا لظاهر صنيع النهاية والمغني قوله ( بالأول ) أي بإجارة العين قوله ( ومن تعليلهم له ) أي لعدم صحة كتابة مكري قوله ( لأن منافعة ) إلى قوله انتهى في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن
قوله ( ومثله موصي الخ ) هذا ممن تعلق به حق لازم فكان الأولى عطفه على ما قبله وتأخير لفظ مثله إلى مسألة المغصوب فتأمل رشيدي قوله ( بعد موت الموصي ) يفيد الصحة قبل موت الموصي وذكروا في الوصية أن الكتابة رجوع عن الوصية به وهل عن الوصية بمنفعته سم والظاهر نعم قوله ( ومغصوب الخ ) عبارة الإسنى والمغني ولا كتابة المغصوب إن لم يتمكن من التصرف في يد الغاصب وإطلاق العمراني المنع محمول على ذلك اه قوله ( موصوفا الخ ) أي إن كان عرضا مغني قوله ( والأوجه أنه يكفي الخ ) أي وإن لم يكف ثم نهاية والفرق أن عقد السلم معاوضة محضة المقصود منها حصول المسلم فيه في مقابلة رأس المال فاشترط فيه القدرة على تحصيله وقت الحلول وأيضا فالشارع متشوف للعتق فاكتفى فيه بما يؤدي إلى العتق ولو احتمالا ع ش قوله ( لأنه المأثور الخ ) عبارة المغني لأن المأثور عن الصحابة فمن بعدهم قولا وفعلا إنما هو التأجيل ولم يعقدها أحد منهم حالة ولو جاز لم يتفقوا على تركه مع اختلاف الأغراض خصوصا وفيه تعجيل عتقه واختار ابن عبد السلام والروياني في حليته جواز الحلول وهو مذهب الإمامين مالك وأبي حنيفة اه قوله ( ولم يكتف ) عبارة النهاية وإنما لم يكتف الخ لأن دلالة الالتزام كما قال
____________________
(10/394)
ابن الصلاح لا يكتفي بها الخ قوله ( من دلالة التضمن الخ ) قد يمنعه ابن الصلاح بأن التضمن قد يسمى بالالتزام سم قوله ( ودلالة التضمن يكتفي بها الخ ) لابن الصلاح منعه سم فيه إن منعه مكابرة قوله ( فالأحسن في الجواب الخ ) فيه أن حاصل السؤال الذي أجاب عنه ابن الصلاح أن مؤجلا يدل على دينا فلم لم يكتف به عنه ولا يخفى أن هذا بمعنى لم صرح بدينا مع علمه من مؤجلا ومعلوم أن هذا لا يندفع بجواب الشارح لأن حاصله إنما صرح به مع علمه من المؤجل للتصريح فما علم من المؤجل ولا يخفى فساده لمن تدبر نعم قد يجاب عن المصنف أيضا بأنه لدفع توهم دخول التأجيل في الأعيان اهتماما بالمقام سم عبارة سيد عمر قوله فالأحسن الخ إنما يظهر حسنه لو تأخر فتدبر اه أي تأخر دينا عن مؤجلا أقول وقد يجاب عن المصنف بما هو مقرر عندهم أن إغناء المتأخر عن المتقدم ليس بمعيب وإنما المعيب العكس قوله ( في الذمة ) إلى قول المتن وقيل في المغني إلا قوله لكن لما إلى لا على خدمة وقوله ومن ثم إلى أما إذا وإلى قوله وإن أطال البلقيني في النهاية إلا قوله لكن لما إلى لا على خدمة وقوله ونقل شارح إلى المتن قوله ( فيجوز على بناء دارين في ذمته ) كأنه احتراز عن المتعلقة بعينه فهي كالخدمة فيما يأتي آنفا سم
قوله ( في وقتين معلومين ) لك أن تقول فيه جمع بين التقدير بالعمل وهو بناء الدارين والزمان وهو الوقتان المعلومان وقد منعوا ذلك في الإجارة لمعنى موجود ههنا فيحتمل أن يسوي بينهما بأن يحمل ما هنا على أن المراد بالوقتين وقتا ابتداء الشروع في كل دار لا جميع وقت العمل ويحتمل أن يفرق بأن المنفعة ثم معوض وهنا عوض والعوض أوسع أمرا من المعوض ويتسامح فيه أكثر أو بأن ما يتعلق بالعتق المتشوف إليه الشارع يتسامح فيه أو بغير ذلك فليتأمل سم لعل الأقرب الأول قوله ( لكن لما لم تخل المنفعة الخ ) كان وجهه أن المنفعة متعلقة بأجزاء الزمان المستقبل فكان حضورها متوقفا على حضور تلك الأجزاء فكانت مؤخرة إلى حضورها وكانت مؤجلة وقوله شرطا في الجملة أي كما في مثال بناء الدارين المذكور أي بالنسبة للنجم الثاني دون الأول أخذا مما يأتي أن المنفعة في الذمة يجوز اتصالها بالعقد وقوله لا مطلقا أي كما في النجم الأول في هذا المثال على ما تقرر فليراجع سم وفي شرح المنهج وحواشيه ما يوافقه قوله ( لا على خدمة شهرين الخ ) أي بنفسه بجيرمي و سم ومغني قوله ( أو منفصلين الخ ) عبارة الروض مع شرحه ولو كاتب عبده على خدمة شهرين وجعل كل شهر نجما لم يصح قال الرافعي لأن منفعة الشهر الثاني متعينة والمنافع المتعلقة بالأعيان لا تؤجل أو كاتبه على خدمة رجب ورمضان فأولى بالفساد لانقطاع ابتداء المدة الثانية عن آخر الأولى اه عبارة المغني تنبيه ظاهر كلامه الاكتفاء بالنفعة وحدها والمنقول أنه إن كان العوض منفعة عين حالة نحو كاتبتك على أن تخدمني شهرا أو تخيط لي ثوبا
____________________
(10/395)
بنفسك فلا بد معها من ضميمة مال كقوله وتعطيني دينارا بعد انقضائه لأن الضميمة شرط فلم يجز أن يكون العوض منفعة عين فقط فلو اقتصر على خدمة شهرين وصرح بأن كل شهر نجم لم يصح لأنهما نجم واحد ولا ضميمة ولو كاتبه على خدمة رجب ورمضان فأولى بالفساد إذ يشترط في الخدمة والمنافع المتعلقة بالأعيان أن تتصل بالعقد اه وفي البجيرمي عن الحلبي بعد ذكر ما يوافقه ما نصه وبهذا يعلم أنه لا فرق بين البناء والخدمة أنهما متى تعلقا بالعين لم تصح من غير ضم نجم آخر خلافا لما يتوهم من كلام الشارح اه
قوله ( إذ المنافع المتعلقة بالأعيان الخ ) فيه دلالة على أن صورة المسألة خدمته بنفسه سم قوله ( ومن ثم لم تصح على ثوب الخ ) أي بأن وصف الثوب بصفة السلم كما في الروض ووجه ترتب هذا على ما قبله أنه إذا سلم النصف في المدة الأولى تعين النصف الثاني للثانية والمعين لا يجوز تأجيله كما قاله في شرحه وما في حاشية الشيخ غير صحيح رشيدي يعني بذلك قول ع ش قوله على ثوب أي على خياطة ثوب ليكون المعقود عليه منفعا اه قوله ( فإن كان غير منفعة عين الخ ) عبارة وشرح المنهج فإن لم تكن منفعة عين لم تصح الكتابة وإلا صحت انتهت وصحتها إذا كانت منفعة عين لا تنافي أنه لا بد من انضمام شيء آخر حتى يتعدد النجم أخذا مما يأتي في قول المصنف ولو كاتب على خدمة شهر الخ فلا ينافي قول الشارح لا على خدمة شهرين الخ أي لعدم تعدد النجم فيه اه سم قوله ( وإلا ) أي بأن كانت منفعة متعلقة بعين المكاتب حلبي قوله ( على ما تقرر ) أي من اتصالها بالعقد ع ش قوله ( ويأتي ) أي بأن يضم لها شيئا آخر كما يأتي في قوله ولو كاتبه على خدمة شهر مثلا من الآن ودينار الخ بجيرمي أقول الأولى تفسير كل مما تقرر وما يأتي بمجموع الأمرين اتصال النفعة بالعقد وضم شيء آخر إليها قوله ( ولو إلى ساعتين الخ ) كالسلم إلى معسر في مال كثير إلى أجل قصير ويؤخذ من ذلك أنه لو أسلم إلى المكاتب عقب عقد الكتابة صح وهو أحد وجهين وجهه الرافعي بقدرته برأس المال قال الإسنوي ومحل الخلاف في السلم الحال أما المؤجل فيصح فيه جزما كما صرخ به الإمام مغني وروض مع شرحه وكذا في النهاية إلا قوله قال الإسنوي الخ وعبارته ففيه وجهان أصحهما الصحة قوله ( لأنه المأثور الخ ) أي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم ولو جازت على أقل من نجمين لفعلوه لأنهم كانوا يبادرون إلى القربات والطاعات ما أمكن وقيل يكفي نجم واحد وقال في شرح مسلم أنه قول جمهور أهل العلم انتهى وبه قال أبو حنيفة ومالك ومال إليه ابن عبد السلام مغني قوله ( نظير ما تقرر ) أي في شرح مؤجلا وهذا تأكيد لقوله أيضا قوله ( ولما مر ) أي في أول الباب اه قوله ( من ضم النجوم الخ ) أي من الكتب الذي هو ضم النجوم الخ قوله ( لأنه قد يملك ) إلى قول المتن ولو كاتب عبيدا في المغني إلا قوله اتباعا إلى المتن قوله ( ورد الخ ) ولو جعلا مال الكتابة عينا من الأعيان التي ملكها ببعضه الحر قال الزركشي فيشبه القطع بالصحة ولم يذكروه اه وظاهر كلامهم عدم الصحة ( تنبيه ) يشترط بيان قدر العوض وصفته وأقدار الآجال وما يؤدي عند حلول كل نجم فإن كان على نقد كفى الإطلاق إن كان في البلد نقد مفرد أو غالب وإلا اشترط التبيين وإن كان على عرض وصفة بالصفات المشروطة في السلم كما مر مغني قوله ( اتباعا لما
____________________
(10/396)
جرى ) في كون هذا علة للتعبد نظر رشيدي
قوله ( على منفعة عين ) أي للمكاتب كخدمته عبارة الجواهر ثم المنفعة المجعولة عوضا إما أن تتعلق بعين المكاتب أو ذمته اه فافهم حصرها في هذين أنها لا تتعلق بغيرهما فتمثيل الشارح الجوجري بسكنى دار غير صحيح لأن الدار لا تثبت في الذمة فلا تقبل الوصف ولا يمكن تعيينها لأنها حين الكتابة لا تكون إلا للغير وهي على مال الغير فاسدة سم عن شرح الإرشاد قول المتن ( عند انقضائه ) كان على الشارح في المزج إن يزيد قبله لفظة أو كما نبه عليه الرشيدي وفعله الشارح فيما بعده قوله ( أو خياطة الخ ) عطف على دينار في أثنائه الخ قوله ( والمدة لتقديرها ) أي والتوفية فيها مغني قوله ( والدينار ) أي أو الخياطة مغني قوله ( لقدرته عليها حالا الخ ) عبارة المغني لأن التأجيل يشترط لحصول القدرة وهو قادر على الاشتغال بالخدمة حالا بخلاف ما لو كاتب على دينارين أحدهما حال والآخر مؤجل وبهذا يتبين أن الأجل وإن أطلقوا اشتراطه فليس ذلك بشرط في المنفعة التي يقدر على الشروع فيها في الحال ( تنبيه ) قول المصنف عند انقضائه يفهم منه أنه لو قال بعد انقضائه بيوم أو يومين مثلا أنه يصح بطريق الأولى ولهذا لم يختلفوا فيه وفيما تقدم وجه بعدم الصحة اه قوله ( وإن شرطه الخ ) أي النجم المضموم ويحتمل أن الضمير للمثال المذكور عبارة المغني وأن الشرط في المنافع المتعلقة بالعين اتصالها بالعقد فلا تصح الكتابة على مال يؤديه آخر الشهر وخدمة الشهر الذي بعده لعدم اتصال الخدمة بالعقد كما أن الأعيان لا تقبل التأجيل اه قوله ( فلو قدم زمن الدينار على زمن الخدمة لم تصح ) يؤخذ من قوله السابق بخلاف الملتزمة في الذمة أنه لو التزم الخدمة في ذمته صح تقديم الدينار على زمن الخدمة سم قوله ( فلا يشترط بيانها ) ولا يكفي إطلاق المنفعة بأن يقول كاتبتك على منفعة شهر مثلا لاختلاف المنافع ولو كاتبه على خدمة شهر ودينار مثلا فمرض في الشهر وفاتت الخدمة انفسخت الكتابة في قدر الخدمة وصحت في الباقي وهل يشترط بيان موضع التسليم فيه الخلاف الذي في السلم فلو خرب المكان المعين أدى في أقرب المواضع إليه على قياس ما في السلم مغني وقوله ولو كاتبه إلى قوله وهل يشترط في النهاية مثله قال ع ش قوله صحت في الباقي وعلى الصحة فإذا أدى نصيبه هل يسري على السيد إلى باقيه أولا فيه نظر وقياس ما يأتي في إبراء أحد الشريكين السراية وقد يفرق بأن المبري عتق عليه نصيبه باختياره فسرى إلى حصة شريكه وما هنا لم تعتق حصة ما أداه العبد باختيار السيد فلا سراية إذ شرطها كون العتق اختياريا لمن عتق عليه وهو واضح اه بحذف قوله ( لأنه كبيعتين الخ ) عبارة شيخ الإسلام والمغني لأنه شرط عقد في عقد اه قوله ( منهما ) الأولى الإفراد كما في المغني قوله ( معا ) كقبلتهما وقوله أو مرتبا كقبلت الكتابة والبيع أو البيع والكتابة كما يشعر به كلام المتن وصرح به في الروضة وأصلها زيادي زاد المغني وهو مخالف لما ذكراه في الرهن من أن الشرط تقدم خطاب البيع على خطاب الرهن اه قوله ( وإن أطال البلقيني الخ ) عبارة المغني وفي قول تبطل الكتابة أيضا ومال إليه البلقيني ولو قال كاتبتك على ألف في نجمين مثلا وبعتك الثوب بألف صحت الكتابة قطعا لتعدد الصفقة بتفصيل الثمن وأما البيع فقال الزركشي إن قدمه في العقد على لفظ الكتابة
____________________
(10/397)
بطل وإن أخره فإن كان العبد قد بدأ بطلب الكتابة قبل إيجاب السيد صح البيع وإلا فلا انتهى وهذه ممنوع لتقدم أحد شقي البيع على أهلية العبد لمبايعة سيده واستثنى البلقيني من عدم صحة البيع ما إذا كان المكاتب مبعضا وبينه وبين سيده مهاباة وكان ذلك في نوبة الحرية فإنه يصح البيع أيضا لفقد المقتضي للابطال وهو تقدم أحد شقيه على أهلية العبد لمعاملة السيد قال ويجوز معاملة المبعض مع السيد في الأعيان مطلقا وفي الذمة إذا كان بينهما مهاياة قال ولم أر من تعرض لذلك وهو دقيق الفقه اه قوله ( لتقدم أحد شقيه ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله أو تعرض لكل إلى وإن علم وقوله كما إلى ولأنه قوله ( أحد شقيه ) أي البيع وهو الإيجاب على أهلية العبد الخ أي بقبول الكتابة قوله ( صفقة واحدة ) إلى قول المتن فمن أدى في المغني قوله ( إلى آخر ما مر ) أي تؤدون خمسمائة عند انقضاء الأول والباقي عند انقضاء الثاني عبارة المغني فإذا أديتم فأنتم أحرار اه قول المتن ( عتق ) ولا يتوقف عتقه على أداء الباقي مغني وشرح المنهج قوله ( لأن المغلب الخ ) أي وكأنه كاتب كل واحد منهم على انفراده وعلق عتقه على أداء ما يخصه وقوله ولهذا أي ولكون المغلب فيها حكم المعاوضة يعتق بالإبراء الخ أي ولو نظر إلى جهة التعليق توقف العتق على الأداء ع ش قول المتن ( ومن عجز ) أي أو مات مغني قوله ( لذلك ) أي لأنه لم يوجد الأداء منه مغني ونهاية أي ولا ما يقوم مقامه قوله ( لا بعضه ) أي بعض ما رق ع ش قوله ( لما يأتي ) أي في قول المصنف ولو كاتب بعض رقيق الخ أو في قوله لأنه حيث رق بعضه الخ قوله ( وذلك ) راجع إلى المتن قول المتن ( ولو كاتب بعض رقيق الخ ) دخل فيه المغني بقوله ثم أعلم أن من شروط الكتابة لمن كله رقيق استيعاب الكتابة له وحينئذ لو كاتب الخ وقوله كله ليس بقيد بل الأولى إسقاطه ليشمل المبعض قوله ( لعدم استقلاله الخ ) أي العبد بالكسب ع ش قال المغني ولأن القيمة تنقص بذلك فيتضرر الشريك اه قول المتن ( وكذا إن أذن ) أي الغير له فيها مغني وقوله أو كان له أي كان الباقي للمكاتب ع ش قوله ( لأنه حيث ) إلى الفصل في المغني إلا قوله أو كاتبه وهو مريض وقوله كما علم إلى ولأنه قوله ( لأنه حيث الخ ) ولأنه لا يمكن صرف سهم المكاتبين له لأنه يصير بعضه ملكا لمالك الباقي فإنه من اكسابه بخلاف ما إذا كان باقيه حرا نهاية ومغني قوله ( ولم يخرج الخ ) راجع لكل من الصورتين قوله ( وكذا لو أوصى بكتابة البعض ) ظاهر صنيعه كالنهاية والمغني وشرح المنهج ولو زاد الثلث على ذلك البعض قوله ( على ما بحثه الأذرعي ) عبارة المغني ومنها ما لو كان بعض العبد موقوفا على خدمة مسجد ونحوه من الجهات العامة وباقيه رقيق فكاتبه مالك بعضه قال الأذرعي فيشبه أن تصح على قولنا في الوقف أنه ينتقل إلى الله تعالى لأنه يستقل بنفسه في الجملة ولا يبقى عليه أحكام ملك بخلاف ما إذا وقف بعضه على معين انتهى والأوجه كما قال شيخنا خلافه لمنافاته التعليلين السابقين ولو سلم فالبناء المذكور لا يختص الوقف على الجهات العامة ومنها ما لو مات عن ابنين وخلف عبدا فأقر أحدهما أن أباه كاتبه وأنكر الآخر كان نصيبه مكاتبا قال في الخصال وفي استثناء هذه كما قال ابن شهبة نظر ومثله ما لو ادعى العبد على سيديه أنهما كاتباه فصدقه أحدهما وكذبه الآخر اه قوله ( أو كاتب البعض في مرض موته الخ ) فإنه يصح قطعا قاله الماوردي مغني قوله ( وهو الخ ) أي البعض في الصور الثلاث
قول المتن ( إن اتفقت النجوم ) هلا صح مع اختلاف النجوم أيضا وقسم كل نجم على نسبة الملكين فأي محذور فيما لو ملكاه بالسوية وكاتباه على نجمين أحدهما دينار في الشهر الأول والآخر درهم أو ثوب في الشهر الثاني مثلا فإن العوض
____________________
(10/398)
معلوم وحصة كل واحد منه معلومة ثم ظهر أنه يحتمل أن المراد باتفاق النجوم جنسا أن لا يكون بالنسبة لأحدهما دنانير وللآخر دراهم لا أن لا تكون دنانير ودراهم بالنسبة لهما جميعا كما في المثال الذي قرضناه سم قوله ( وعددا ) كأنه احتراز عما لو جعلا حصة أحدهما في شهرين والآخر في ثلاثة سم وفيه أن المراد بالنجوم المؤدي لا الوقت المضروب كما نبه على ذلك المغني ولو سلم يغني عنه حينئذ قول الشارح وأجلا ويظهر أنه احتراز عما لو جعلا حصة أحدهما ذهبين كبيرين مثلا وحصة الآخر أربعة ذهبات صغار قول المتن ( وقيل يجوز ) بالإذن قطعا مغني قوله ( أحد المكاتبين الخ ) أي معا مغني قول المتن ( أو أعتقه ) أي نجز عتقه ع ش قوله ( وقد عاد الخ ) الواو حالية ع ش قوله ( فلا اعتراض الخ ) عبارة المغني ( تنبيه ) كلامه يفهم أن التقويم والسراية في الحال وهو قول والأظهر أنه لا يسري في الحال بل عند العجز فإذا أدى نصيب الآخر من النجوم عتق عنه والولاء بينهما وإن عجز وعاد إلى الرق فحينئذ يسري ويقوم ويكون كل الولاء له وإن كان معسرا فلا يقوم عليه وإن مات قبل التعجيز والأداء مات مبعضا وإن ادعى أنه وفاهما وصدقه أحدهما وحلف الآخر عتق نصيب المصدق ولم يسر وللمكذب مطالبة المكاتب بكل نصيبه أو بالنصف منه ويأخذ نصف ما في يد المصدق ولا يرجع به المصدق وترد شهادة المصدق على المكذب وإن ادعى دفع الجميع لأحدهما فقال له بل أعطيت كلا منا نصيبه عتق نصيب المقر ولم تقبل شهادته على الآخر وصدق في أنه لم يقبض نصيب الآخر بحلفه ثم للآخر أن يأخذ حصته من المكاتب إن شاء أو يأخذ من المقر نصف ما أخذ ويأخذ النصف الآخر من المكاتب ولا يرجع المقر بما غرمه على المكاتب كما مر نظيره اه قوله ( وذلك لما مر الخ ) عبارة المغني أما في الإعتاق فلما مر في بابه وأما في الإبراء فلأنه لما أبرأه الخ قوله ( أما إذا أعسر الخ ) بقي ما لو أعسر المبرىء عن قيمة نصيب شريكه وقد عاد إلى الرق فهل يضر ذلك في الحصة التي أبرأ مالكها من نجومها أولا فيه نظر وظاهر عبارته الثاني حيث عبر بأو فإن التقدير معها أما إذا أعسر المبرىء وعاد إلى الرق أو أيسر ولم يعد إلى الرق الخ وهو مشكل فيما لو أعسر المبرىء وعاد إلى الرق بأنه يتبين به أن الكتابة للبعض فتكون فاسدة وقد يجاب بأن العتق المنجز لا سبيل إلى رده فاغتفر لكونه دواما فأشبه ما لو أعتق أحد الشريكين حصته وهو معسر ع ش
فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه وما لولد المكاتب من الأحكام وغير ذلك قوله ( في بيان ما يلزم السيد ) إلى قوله وخبران المراد في المغني إلا قوله وحينئذ إلى المتن وإلى قول المتن والحق فيه للسيد في النهاية إلا قوله بخلاف الكتابة كما مر وقوله حتى النظر إلي ومثلها المبعضة قوله ( وما لولد المكاتبة والمكاتب من الأحكام ) عبارة المغني وبيان حكم ولد المكاتبة اه قول المتن ( أن يحط عنه جزأ من المال أو يدفعه إليه ) الخيرة للسيد حتى لو أراد الدفع إليه وأبى المكاتب إلا الحط أجيب السيد فيجبر المكاتب على الأخذ فإن لم يفعل قبضه القاضي م ر اه سم عبارة المغني والروض مع شرحه وإذا لم يبق على المكاتب من النجوم إلا القدر الواجب في الإيتاء لا يسقط ولا يحصل التقاص لأنا وإن جعلنا الحط أصلا فللسيد أن
____________________
(10/399)
يعطيه من غيره وليس له تعجيزه كما سيأتي في الفصل الآتي لأن له عليه مثله لكن يرفعه المكاتب إلى الحاكم حتى يرى رأيه ويفصل الأمر بينهما اه قوله ( أو وارثه الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه فإن مات السيد ولم يؤته شيئا لزم الوارث أو وليه الإيتاء فإن كان النجم باقيا تعين منه وقدم على الدين وإن تلف النجم قدم الواجب على الوصايا وإن أوصى بأكثر من الواجب فالزائد عليه من الوصايا اه قوله ( مقدما له على مؤن التجهيز ) أي تجهيز السيد لو مات وقت وجوب الأداء أو الحط وذلك بأن لم يبق من مال الكتابة إلا قدر ما يجب الإيتاء لما يأتي من أنه يدخل وقته بالعقد ويتضيق إذا بقي من النجم الأخير قدر ما يفي به من مال الكتابة ع ش قوله ( المكاتب عليه ) أي والألف واللام في المال للعهد مغني قوله ( إلا إن رضي ) أي العبد ع ش عبارة المغني فإن أعطاه من غير جنسه لم يلزمه قبوله ولكن يجوز وإن كان من جنسه وجب قبوله اه قوله ( كما مر ) أي من أن الأمر فيها بعد الحظر والأمر بعده للإباحة وندبها من دليل آخر قوله ( ولو أبرأه من الكل فلا وجوب الخ ) لزوال مال الكتابة وكذا لو وهبها له كما قاله الزركشي وكذا لو باعه نفسه أو أعتقه ولو بعوض مغني وروض مع شرحه قوله ( وكذا الخ ) أي لا وجوب سم أي وليس المراد أن كلامه أفهم ذلك أيضا ع ش قوله ( وهو ثلث ماله ) أي ولو بضم النجوم إلى غيرها من المال ع ش قوله ( على منفعته ) أي منفعة نفسه كذا في النهاية والمغني ومقتضاه اختصاص الحكم بما إذا كان الكتابة على منفعة متعلقة بعينه بخلاف ما إذا كانت على منفعة في ذمته لكن لا يظهر وجه الاختصاص فليراجع قوله ( لأنه المأثور من الصحابة الخ ) أي قولا وفعلا مغني قوله ( والمدفوع قد ينفعه الخ ) أي وفي الدفع موهومة فإنه قد ينفق المال في جهة الخ نهاية ومغني قوله ( ومن ثم الخ ) راجع لكل من التعليلين قوله ( كان الأصل هو الحط الخ ) ما معنى أصالة الحط مع أن الإيتاء هو المنصوص في الآية إلا أن يريد بها أرجحيته في نظر الشرع وإنما نص على الإيتاء لفهم الحط منه بالأولى ثم رأيت في شرح غاية الاختصار للحصني ما نصه قال بعضهم والإيتاء يقع على الحط والدفع إلا أن الحط أولى لأنه أنفع له وبه فسر الصحابة رضي الله تعالى عنهم انتهى اه سم قوله ( والحط ) أي أو الدفع مغني
قوله ( وحينئذ فينبغي الخ ) قد يقال لا حاجة لذلك بل يكفي أنه يترتب على الأليقية الأفضلية سم قوله ( أي اسم مال ) هو صادق بأقل متمول كشيء من جنس النجوم قيمته درهم نحاس ولو كان المال متعددا وهو ظاهر وكتب سم على قول المنهج متمول انظر لو كان المتمول هو الواجب في النجمين هل يسقط الحط انتهى أقول الأقرب عدم السقوط وينبغي أن يحط بعد ذلك القدر قول المتن ( ولا يختلف بحسب المال ) هذا ما نقلاه عن نص الأم ع ش وعبارة الروضة أقل متمول وهو المراد من عبارة الكتاب قال البلقيني أن هذا من المعضلات فإن إيتاء فلس لمن كوتب على ألف درهم تبعد إرادته بالآية الكريمة وأطال في ذلك والثاني لا يكفي ما ذكر ويختلف بحسب المال فيجب ما يليق بالحال فإن لم يتفقا على شيء قدره الحاكم باجتهاده ( تنبيه ) لو كاتب شريكان مثلا عبدا لزم كلا منهما ما يلزم المنفرد بالكتابة كما بحثه بعض المتأخرين اه وهذا ينافي قول ع ش المار ولو كان المالك متعددا قوله ( الأصح وقفه الخ ) ومقابله أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعبارة المحلي أي والإسنى والمغني وروى عنه أي عن علي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ع ش قول المتن ( أن وقت وجوبه ) أي الحط أو الدفع مغني قوله ( أي يدخل الخ ) عبارة المغني والثاني بعده لينتفع به وعلى الأول إنما يتعين في النجم الأخير ويجوز من أول عقد الكتابة
____________________
(10/400)
لأنها سبب الوجوب كما نقول الفطرة تجب بغروب الشمس ليلة العيد ووقت الجواز من أول رمضان لأنه سبب الوجوب هذا ما صرح به ابن الصباغ وقيل يجب بالعقد وجوبا موسعا ويتضيق عند العتق وبهذا صرح في التهذيب وقيل أنه يتضيق إذا بقي من النجم الأخير القدر الذي يحطه أو يؤتيه إياه وعبارة المصنف صادقة بكل من ذلك وعلى كل لو أخر عن العتق إثم وكان قضاء اه وكلام الشارح إنما يوافق الأخير فقط قوله ( أنه ليس القصد به الخ ) فيه أن ما مر لا يفهم منه الحصر قوله ( وكان قضاء ) أي مع الإثم بالتأخير ع ش قوله ( للخبر المار ) إلى قول المتن ولو أتى في المغني إلا قوله ولا يرد إلى ومثلها وقوله وإن حملت به إلى المتن وقوله لأنه بدل إلى المتن وقوله إذا كان أنثى إلى المتن وقوله ما عدا ما يجب إيتاؤه قوله ( للخبر المار ) تقدم أن الأصح وقفه وأنه يقال من قبل الرأي فلا يصح الاحتجاج به رشيدي قوله ( ولقول ابن راهويه ) أي إسحاق بن راهويه قوله ( أجمع أهل التأويل الخ ) حمل على الندب مغني قوله ( أنه المراد الخ ) أي على أن الربع المراد قول المتن ( وإلا فالسبع ) قال البلقيني بقي بينهما أي الربع والسبع السدس وروى البيهقي عن أبي سعيد مولى أبي سيد أنه كاتب عبدا له على ألف درهم ومائتي درهم قال فأتيته بمكاتبتي فرد على مائتي ردهم ومراده بقي مما ورد في الحديث وإلا فالخمس أولى من السدس والثلث أولى من الربع ومما دونه إسنى قوله ( اقتداء بابن عمر ) أي وفعل ابن عمر مما يدل على أن إرادة الربع من الآية بتقديره ليس على وجه الوجوب سم قوله ( حتى النظر ) أي بشهوة أما بدونها فيباح لما عد ما بين السرة والركبة ع ش عبارة المغني وأما النظر إليها ونظر المكاتب أو المبعض إلى سيدته فقد مر في كتاب النكاح اه قوله ( ولا يرد ) أي اقتصاره على الوطء الموهم جوازا ما عداه من الاستمتاعات قوله ( ولو في مرات ) هذا حيث لم تقبض المهر فإن كان وطئها ثانيا بعد قبضها المهر وجب لها مهر ثان مغني وع ش قوله ( للشبهة أيضا ) دفع لما يقال إذا طاوعته كانت زانية فكيف يجب لها المهر وحاصله أن لها شبهة دافعة له هي الملك بجيرمي عن الزيادي قوله ( لانعقاده حرا ) لأنه من أمته مغني قوله ( في ولدها ) أي من نكاح أو زنى أو شبهة قوله ( على ما يأتي ) أي في قوله وقضية كلام أصل الروضة الخ ع ش قول المتن ( وصارت مستولدة مكاتبة ) المراد بصيرورتها مكاتبة استمرارها على كتابتها وإلا فهي ثابتة قبل ذلك ولو قال كالمحرر وهي مستولدة مكاتبة كان أولى مغني ولك أن تقول قصد المصنف الأخبار بمجموع الأمرين لا بكل على انفراده ولهذا حذف العاطف ولا شك أن الاتصاف بالمجموع طارىء سيد عمر ولا يخفى أن هذا الجواب لا يدفع أولوية ما في المحرر قوله ( إذ مقصودهما الخ ) عبارة المغني ولا يبطل الاستيلاد حكم الكتابة لأن مقصودهما الخ قوله ( بعد الاستيلاد ) أي دون ما قبله مغني
قوله ( فإن مات الخ ) عبارة الروض وشرحه فإن مات السيد قبل تعجيزها عتقت بالكتابة لا بالاستيلاد كما لو أعتق المكاتب أو أبرأه من النجوم وتبعها كسبها وأولادها الحادثون من نكاح أو زنى بعد الكتابة وكذا لو علق عتق المكاتب بصفة فوجدت قبل الأداء للنجوم عتق بوجود الصفة عن الكتابة وتبعه كسبه وأولاده الحادثون لأن عتق المكاتب لا يقع إلا عن الكتابة ولو أولدها ثم كاتبها ومات قبل تعجيزها عتقت عن الكتابة وتبعها أولادها الحادثون وكسبها الحاصل بعد
____________________
(10/401)
الكتابة صرح به الأصل انتهت فإن قيل قولهم هنا في المسألتين أعني إيلاد المكاتبة وكتابة المستولدة أنها تعتق عن الكتابة يخالف قوله في التدبير فيما لو كاتب المدبر أو دبر المكاتب أنه يعتق بالأسبق من موت السيد وأداء النجوم ويبطل الآخر إلا إن كان هو الكتابة فلا تبطل أحكامها وكان قياس ما هنا أن يقال أنها بموت السيد تعتق عن الكتابة قلت لا نسلم المخالفة لجواز أن المراد بعتقها بالأسبق إذا كان هو الموت عتقها به عن الكتابة فالمراد مما في البابين واحد قاله سم ثم أطال في تأييد ذلك بكلام الروض وشرحه في التدبير
قوله ( عتقت لكن عن الكتابة ) أي فيتبعها اكسابها سم زاد ع ش وولدها الحادث بعد الكتابة وقبل الاستيلاد وهذا هو فائدة كون العتق عن الكتابة اه قوله ( عن الكتابة ) أي لا عن الإيلاد خلافا للوجه الثاني فعلى هذا الولد الحادث بعد الكتابة وقبل الاستيلاد هل يتبعها فيه الخلاف الآتي كما قاله الأذرعي أي بخلافه على الوجه الثاني فإنه يتبعها قطعا رشيدي وفيه تأمل قوله ( كما لو نجز الخ ) عبارة المغني كما لو أعتق مكاتبة منجزا أو علقه بصفة فوجدت قبل الأداء ويتبعها كسبها وأولادها الحادثون بعد الكتابة ( تنبيه ) وطء أمة المكاتب حرام على السيد ولا حد عليه بوطئها ويلزمه المهر بوطئها جزما فإن أحبلها فالولد حر نسيب للشبهة ولا يجب عليه قيمته وتصير الأمة مستولدة له ويلزمه قيمتها لسيدها ومن كاتب أمة حرم عليه وطء بنتها التي تكاتبت عليها ويلزمه به المهر ولا حد للشبهة وينفق عليها منه ومن باقي كسبها ويوقف الباقي فإن عتقت مع الأم فهو لها وإلا فللسيد فإن أحبلها صارت أم ولد ويلزمه قيمتها للمكاتبة والولد حر نسيب لا تجب قيمته عليه لأنه قد ملك الأم ولا قيمة أمه لأمها لأنها لا تملكها وتعتق أما بعتق أمها أو موت سيدها اه قوله ( بأن رقت ) أبان عجزها سيدها أو عجزت نفسها ع ش عبارة سم قوله بأن رقت الخ هذا يخرج ما لو مات السيد قبل تعجيزها فعتقت بموته اه قوله ( بجهة أخرى ) أي غير الكتابة الأولى مغني
قوله ( سببا لإعانته الخ ) قد يرد عليه أن عتقه تبعا لأمه ولا شيء عليه كما تقدم فما معنى السببية للإعانة المذكورة إلا أن يجاب بأن له مكاتبة السيد أيضا وتعتق بالأسبق من الأداءين كما في العباب فقد يكون ما ذكره سببا لإعانته على العتق ولو بكتابة أخرى سم قوله ( لأنه مكاتب عليها ) أي فيكون الحق فيه لها مغني قوله
____________________
(10/402)
( أن ولدها من عبدها الخ ) أي بأن زنى بها ع ش قوله ( ونازع فيه البلقيني ) معتمد أي فيكون كولدها من غيره وسيأتي ما فيه ع ش قوله ( قال أنه وهم وفرق الخ ) وهذا أوجه مغني قول المتن ( فلو قتل ) أي الولد فقيمته لذي الحق فإن قلنا للسيد فالقيمة له كقيمة الأم أو للأم فلها تستعين بها في أداء النجوم مغني قوله ( أي الولد ) إلى قول المتن ولو عجل بعضها في النهاية إلا قوله ما عدا ما يجب إيتاؤه وقوله ومثله إلى المتن وقوله نعم إلى المتن وقوله وقد أفتيت بخلافه وقوله وما وقع لهما إلى المتن
قوله ( فيما دون النفس ) أي وأما في النفس فقد تقدم آنفا سم قوله ( بشبهة ) أي منها وإن كان زنى من الواطىء فإن قلت لم قيد بوطء الشبهة فأخرج النكاح قلت لعله لأجل قول المصنف ينفق منها لأنه لو كان بنكاح كان الإنفاق على الزوج لا من المهر وفيه نظر إذ قد يزول النكاح بعد وجوب المهر فينفق منه حينئذ سم أي فينبغي حذفه لذلك القيد كما في المغني قول المتن ( ينفق منها الخ ) فإن لم يكن له كسب أو لم يف بمؤنته فعلى السيد مؤنته في الأولى وبقيتها في الثانية ويصدق السيد بيمينه أنه ولد قبل الكتابة حتى يكون رقيقا له وإن أمكن أنه ولد بعدها لأنه اختلاف في وقت الكتابة فصدق فيه كأصلها فإن نكل عن اليمين قال الدارمي قال ابن القطان وقف الأمر حتى يبلغ الولد ويحلف وقيل أن الأم تحلف فإن شهد للسيد بدعواه أربع نسوة قبلن وإن أقاما بينتين تعارضتا مغني قوله ( ما عدا ما يجب الخ ) قضيته أنه يعتق مع بقاء القدر المذكور وهذا مخالف لما يأتي في الفصل الآتي من قوله نعم لا أثر لعجزه عما يجب حطه فيرفع الأمر للحاكم الخ فلعل المراد مما ذكره هنا أن ما يجب إعطاؤه لا يسوغ معه الفسخ من السيد حتى لو فسخ لم ينفذ فسخه لا أنه يعتق بمجرد بقائه وعلى هذا فلو مات العبد فالأقرب أنه يرفع الأمر للقاضي بعد موته ليحكم بالتقاص أن رآه وعتق العبد فيموت حرا ويكون ما كسبه لورثته فيوافق ما تقدم من أنه لو لم يؤد قبله أدى بعده وكان قضاء ع ش قوله ( أو يبرأ منه الخ ) عطف على يؤدي الجميع وعبارة النهاية مثل الأداء الإبراء والحوالة به لا عليه اه وعبارة المغني وفي معنى أدائه حط الباقي من الواجب والإبراء منه والحوالة به ولا يصح الحوالة عليه ولا الاعتياض
تنبيه لو كاتبه مطلقا وأدى بعض المال ثم أعتقه على أن يؤدي الباقي بعد العتق صح ولو شرط السيد أنه إذا أدى النجم الأول عتق وبقي الباقي في ذمته يؤديه بعد العتق صح أيضا كما يقتضيه كلام الروضة اه وقوله لو كاتبه مطلقا الخ نقله سم عن الروض مع شرحه وأقره قوله ( لا عليه ) أي فإنه لا يعتق بحوالة السيد عليه بالنجوم لعدم صحة الحوالة كما مر في بابها رشيدي و سم قوله ( للخبر الصحيح ) تعليل للمتن قوله ( أو ليس ملكك ) إلى قول المتن وإن خرج في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله وهو خبر إلى نعم وقوله وكان كإقامته البينة وقوله زيفا وقوله ونوزع فيه وقوله قال الرافعي إلى ونظير ذلك قوله ( وجب استفصاله ) فإن قال أنه سرقة فكذلك نهاية أي المصدق المكاتب ع ش قوله ( والكافر ) أي ولو حربيا ومرتدا ع ش قوله ( وعلى هذا ) أي إخبار المكاتب عن تزكيته بنفسه قوله ( توجيه إطلاقه ) أي البحث قوله ( ففيه نظر ظاهر ) عبارة النهاية فمردود بأن فيه إضرارا بسيده حيث يلزم بقبول ما يحكم بنجاسته لأن من رأى لحما وشك في تذكيته يحرم عليه أكله اه قول المتن ( ويقال للسيد ) أي إذا حلف المكاتب قوله ( لزمه دفعه له ) أي إن صدقه مغني قوله ( وإن لم يعين ) أي مالكا أو عينه ولم يصدقه مغني قوله ( إن لم يبق الخ ) قيد
____________________
(10/403)
للعتق فقط
قوله ( وسمعت ) أي بينته ولا يثبت بها ولا بيمينه ملك لمن عينه له ولا يسقط بحلف المكاتب حق من عينه مغني قوله ( وإن لم تعين الخ ) أي البينة والأولى التذكير كما في النهاية والمغني بإرجاع الضمير للسيد قوله ( وكان كإقامته البينة ) يرد عليه أن اليمين المردودة كالإقرار على الراجح وعليه فلعله إنما قال ذلك لتقدم حكم البينة هنا فأحال عليه ع ش قول المتن ( ولو خرج المؤدي أي أو بعضه مستحقا ) أي بينة شرعية وإلزام الحاكم لا بإقرار أو يمين مردودة مغني قوله ( أو زيفا ) أي كأن خرج نحاسا بخلاف الرديء فإنه لا يتبين به عدم العتق كما يعلم من قول المصنف الآتي وإن خرج معيبا الخ ع ش قول المتن ( رجع السيد ببدله ) المراد أنه يرجع بمستحقه ولو عبر به كان أولى مغني قوله ( مثلا ) عبارة المغني تنبيه لا يتقيد ذلك بالنجم الأخير فلو كان في غيره ودفع الأخير على وجه معتبر تبين بخروج غيره مستحقا كونه لم يعتق أيضا ولذلك عبر في الروضة ببعض النجوم اه قوله ( ولو بعد موت المكاتب ) فإن ظهر الاستحقاق بعد موت المكاتب بان أنه مات رقيقا وإن ما تركه للسيد دون الورثة مغني وزيادي قول المتن ( وإن كان قال الخ ) صورة المسألة إذا قصد الإخبار أو أطلق فإن قصد الإنشاء عتق زيادي ويأتي عن سم مثله قوله ( بالقبض ) أي بالقرائن الدالة على أنه إنما رتبه على القبض أخذ مما يأتي قوله ( وقد بان خلافه ) أي فلم ينفذ العتق مغني قوله ( أما لو قال الخ ) محترز قوله متصلا بالقبض ع ش قوله ( والقرائن ) قضية أفراده القرينة فيما يأتي أن التعدد ليس بمراد هنا قوله ( فلا يقبل منه قوله الخ ) أي في الظاهر كما يدل عليه كلامه أما الباطن فهو دائر مع إدارته وإن انتفت القرائن كما لا يخفى رشيدي قوله ( وقول الغزالي الخ ) قضية هذا الصنيع أنه لا فرق فيما إذا كان متصلا بين قصد الإخبار وقصد الإنشاء والإطلاق وفيه نظر سم قوله ( لا فرق ) أي بين أن يكون متصلا بقبض النجوم أو غير متصل مغني و ع ش قوله ( قيده ابن الرفعة الخ ) معتمد ع ش قوله ( وتبعه البلقيني وزاد الخ ) عبارة المغني وقال البلقيني محل عدم عتقه إذا قال ذلك على وجه الخبر بما جرى فلو قال على سبيل الإنشاء أو أطلق لم ترتفع بخروج المدفوع مستحقا بل يعتق عن جهة الكتابة ويتبعه كسبه وأولاده انتهى وينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما لو قال لزوجته إن أبرأتني طلقتك فأبرأته من مجهول فقال أنت طالق ثم تبين أن الإبراء من مجهول اه قوله ( ونوزع فيه ) وفي حاشية شيخنا الزيادي أنه كما لو قصد الإخبار انتهى وهو ظاهر لوجود القرينة الدالة عليه ع ش قوله ( وأنه الخ ) عطف على أن حالة الإطلاق الخ قوله ( في الحالين ) أي حالة قصد الإنشاء وحالة الإطلاق قوله ( ولو قال له المكاتب الخ ) انظر هل هذا في صورة الاتصال أو صورة الانفصال رشيدي أقول قضية السياق أنه فيهما معا وإن كان قوله للقرينة يقتضي رجوعه للأولى فقط قوله ( للقرينة ) عبارة المغني بيمينه اه قوله ( قال الرافعي الخ ) تأييد لقوله ونوزع فيه قوله ( أن مطلق قول السيد ) أي قوله أنت حر وقد أطلق قوله ( ونظير ذلك ) أي ما ذكر في صورة الانفصال كما يدل عليه قوله فلا يقبل منه إلا بقرينة رشيدي قوله ( وقد أفتيت بخلافه فلا يقبل الخ ) عبارة المغني وقد أفتى الفقهاء بخلافه ونازعته صدق بيمينه اه قول المتن ( وإن خرج ) أي المؤدي من النجوم معيبا أي ولم يرض السيد به مغني
قوله ( أو رد بدله الخ ) هذا صريح في أنه عند تلفه أو بقائه مع حدوث عيب فيه عنده يرد بدله ويأخذ
____________________
(10/404)
بدله وفيه نظر ظاهر وقياس ما تقدم في المبيع أن لا رد بل له الأرش ثم رأيت الزركشي قال إنما ثبت الرد له إذا لم يحدث ما يمنع فلو حدث عنده عيب فله الأرش فإن دفعه المكاتب استقر العتق وإلا ارتفع انتهى ورأيت الروض قال وإن علم أي بعيبه بعد التلف ولم يرض أي به بل طلب الأرش بأن أن لا عتق فإن أدى الأرش عتق من حينئذ انتهى قال في شرحه فإن رضي بالعيب نفذ العتق ثم قال في الروض وإن وجد ما قبض ناقص وزن أو كيل فلا عتق وإن رضي عتق بالإبراء عن الباقي انتهى اه سم قوله ( لأن العقد ) إلى قول المتن ولو عجل النجوم في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله لأنه لا بد إلى المتن قوله ( يعني لا يطأ الخ ) إنما أول بذلك لأن التسري يعتبر فيه أمر أن حجب الأمة عن أعين الناس وإنزاله فيها نهاية ومغني أي وذلك لا يشترط هنا رشيدي قوله ( لأنه المالك الخ ) أي ولو وجب عليه لكان له نهاية قوله ( منه ) أي من الوطء مغني و ع ش وقال في شرح المنهج من العتق اه وهو المطابق لما يأتي في مقابله من قوله أو لستة أشهر من العتق قول المتن ( تبعه رقا وعتقا ) أي في الأولى وعتقا فقط في الثانية والثالثة حلبي و ع ش قوله ( ولم يعتق حالا ) أي في الصورة الأولى مغني قوله ( ولا يعتق عليه لضعف ملكه ) مكرر مع قوله ولم يعتق حالا الخ فكان الأولى حذفه كما في المغني قوله ( بل يتوقف عتقه على عتقه ) فإن عتق عتق وإلا رق وصار للسيد مغني قوله ( وهذا ) أي توقف عتقه على عتق أبيه قوله ( أنه الخ ) أي ولد المكاتب وقوله عليه أي على المكاتب قوله ( في بعض الصور ) أي صورة الوطء بعد العتق لزيادة المدة حينئذ على ستة أشهر بلحظة الوطء بعد العتق سم ورشيدي قوله ( في قوله الخ ) أي في شرح قوله الخ على حذف المضاف قوله ( مع العتق ) أي مطلقا شرح المنهج أي أتت به لستة أشهر أو لأكثر من العتق بجيرمي قوله ( وأمكن الخ ) قيد في البعدية فقط كما هو صريح صنيع شرح المنهج وصريح قول الشارح الآتي وبما تقرر الخ قوله ( فأكثر منه ) أي من الوطء مغني قوله ( وبما تقرر الخ ) في قول المتن وإن ولدته بعد العتق الخ مع قول الشارح أو لستة أشهر من العتق قوله ( أن التقييد ) أي تقييد الوطء بعد العتق فقط كما هو صريح صنيع شرح المنهج ويفيده أيضا قول الشارح الآتي وأما إذا قارن الخ كما مر
قوله ( إنما هو الخ ) يتأمل معنى هذا الكلام فإنه قد يقال بل يحتاج لذلك التقييد في صورة الستة أيضا لصدقها مع الوطء مع العتق ولا كلام ومع الوطء بعد العتق ولا يمكن حينئذ كون الولد من الوطء ففائدة ذلك التقييد في صورة الستة الاحتراز عن هذه الحالة ولو كانت عبارته هكذا إنما هو في صورة الوطء بعد العتق لم يكن فيها إشكال فليحرر اه سم على حج رشيدي وقد يجاب بأن الحالة التي ذكرها ليس مما يتوهم فيها العلوق مع الحرية حتى يحتاج للاحتراز عنها بخلاف صورة الأكثر أي ما إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر من العتق مع كون
____________________
(10/405)
الوطء بعده كما هو ظاهر قوله ( بعد الحرية ) هلا قال أو معها سم قوله ( لاحتماله قبلها ) أي احتمال العلوق قبل الحرية قوله ( المكاتب ) إلى قول ولو أتى به في المغني إلا قوله وحذف إلى المتن قوله ( قبل محله ) بكسر الحاء أي وقت حلوله نهاية قوله ( أي مال النجوم الخ ) كالطعام الكثير مغني قوله ( وما قبله ) هو قوله مؤنة حفظه ع ش قوله ( يغني عنه ) أي عن قوله أصله أو علفه قوله ( لأنه مثال ) ولأن حفظه شامل لحفظ روحه ولعل هذا أولى مما قاله الشارح رشيدي قوله ( لنحو نهب الخ ) عبارة المغني بسبب ظاهر يتوقع زواله بأن كان زمن نهب أو إغارة ولو كاتبه في وقت نهب ونحوه وعجل فيه لم يجبر أيضا لأن ذلك قد يزول عند المحل قال الروياني فإن كان هذا الخوف معهودا لا يرجى زواله لزمه القبول قولا واحدا وبه جزم الماوردي اه قوله ( قال البلقيني الخ ) وهو ظاهر مغني قوله ( وهو العتق ) أي إذا عجل جميع النجوم وقوله أو تقريبه أي إذا عجل بعضه ع ش قوله ( بنظير ما مر الخ ) أي من أنه إذا أتى المكاتب بمال فقال السيد هذا حرام ولا بينة وحلف المكاتب أنه حلال أجبر السيد على أخذه أو الإبراء عنه مغني وسم قوله ( فيحتمل أن يكون هذا كذلك الخ ) وهو الأوجه كما جرى عليه البلقيني مغني عبارة النهاية والأوجه كما قاله البلقيني أن يقال هنا بنظيره المار من الإجبار الخ
قوله ( وهو ما رجحه البلقيني ) أي وجزم به شرح المنهج سم قوله ( قبضه ) أي والإبراء عنه على ما مر مغني أي من أن ما هنا كنظيره المار قوله ( أو لكونه لم يجده ) إن كان المعنى أن المكاتب لم يجد القاضي لم يتأت مع قول المصنف قبضه القاضي وإن كان المعنى أن المكاتب أو القاضي لم يجد السيد لم يتأت مع قول المصنف فإن أبى ولعل المراد الثاني وكان قد هرب مثلا بعد الأباء رشيدي أقول ويؤيد الثاني قول المغني أو غاب قوله ( إن حصل الخ ) قيد لعتق المكاتب لا لقبض القاضي لأن ما يحضره المكاتب يقبضه القاضي وإن كان بعض النجوم ع ش عبارة المغني إن أدى الكل اه قوله ( كما لو غاب ) أي السيد قوله ( فيه ) أي في بقاء النجوم في ذمة المكاتب قوله ( لأن يده ) أي القاضي قوله ( ولو أتى به ) أي مال الكتابة بعد حلوله قوله ( مؤنة ) أي لها وقع ع ش قوله ( أي النجوم ) إلى الفرع في المغني إلا قوله نعم إلى ويجري وإلى الفصل في النهاية إلا قوله وكذا إن أطلق فيما يظهر قوله ( أي بشرط ذلك الخ ) لعل الأولى إسقاط الباء قوله ( يشبه ربا الجاهلية الخ ) أي من حيث جلب النفع حلبي أي وإلا فما هنا في مقابلة النقص من الواجب وما في الجاهلية في مقابلة الزيادة أو من حيث جعل التعجيل مقابلا بالإبراء من الباقي فهو كجعلهم زيادة الأجل مقابلا بمال بجيرمي قوله ( ربا الجاهلية ) أي المجمع على حرمته مغني قوله ( ويجري ذلك ) أي ما ذكره المصنف مغني وما ذكره الشارح من الاستدراك قوله ( لم ينفذ ) أي تعجيز الموصى له ع ش قوله ( للورثة ) أي ورثة السيد قوله ( لأنه بيع ) إلى قوله وفارق في المغني قوله ( للزومه ) أي السلم قول المتن ( والاعتياض الخ ) أي الاستبدال كأن يكون النجوم دنانير فيعطي المكاتب بدلها دراهم مغني قوله ( كما صححاه هنا ) تبعا للبغوي وهذا أوجه مما نقله
____________________
(10/406)
الرافعي في باب الشفعة عن الأصحاب من الجواز لما مر وإن صوب الإسنوي ما هنالك وجرى عليه شيخنا هنا في منهجه مغني عبارة النهاية وهذا هو المعتمد وإن اعتمد الإسنوي وغيره ما جريا عليه في الشفعة الخ قوله ( فلو باعها السيد الخ ) أي على خلاف منعنا منه ع ش قوله ( المشتري الوكيل ) فاعل فمفعول قوله ( بأنه ) أي المشتري قوله ( وأذن له ) أي للمشتري وظاهر كلامهم اشتراط صراحة الإذن هنا وعدم كفاية الإذن الذي تضمنه البيع فليراجع قوله ( كتابة صحيحة ) خرج بها الفاسد فإن المنصوص في الأم صحة البيع فيها إذا علم البائع بفسادها لبقائه على ملكه كالمعلق عتقه بصفة وكذلك إن جهل بذلك على المذهب مغني قوله ( بغير رضاه ) أي فإن رضي به جاز وكان رضاه فسخا كما جزم به القاضي الحسين في تعليقه لأن الحق له وقد رضي بإبطاله مغني قول المتن ( في الحديد ) وبهذا قال أبو حنيفة ومالك القديم يصح كبيع المعلق عتقه بصفة وبهذا قال أحمد مغني قوله ( كالمستولدة ) قد يقال لو أشبه المستولدة استوى رضاه وعدمه سم عبارة المغني لأن البيع لا يرفع الكتابة للزومها من جهة السيد فيبقى مستحق العتق فلم يصح بيعه كالمستولدة
تنبيه محل الخلاف إذا لم يرض المكاتب بالبيع فإن رضي به جاز وكان رضاه فسخا كما جزم به القاضي حسين في تعليقه لأن الحق له وقد رضي بإبطاله وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من عدم صحة بيع المكاتب اه وهي سالمة عن الإشكال المذكور قوله ( وفارق الخ ) رد لدليل القديم قوله ( ويرشد له ) أي يدل للفسخ قوله ( ولو بقيت الكتابة الخ ) بقاء الكتابة لا ينافي إعتاقها لصحة إعتاق المكاتب ووقوعه عن الكتابة كما علم مما تقدم سم قوله ( بل تنتقل ) أي رقبة المبيع قوله ( وبحث البلقيني ) إلى الفصل في المغني إلا قوله وذكر التزويج إلى المتن وقوله سواء إلى المتن قوله ( وبحث البلقيني الخ ) عبارة النهاية والأوجه كما بحثه البلقيني جواز بيعه من نفسه الخ لا بيعه بشرط عتقه كما دل عليه قولهما لا يصح بيعه بيعا ضمنيا خلافا لما بحثه البلقيني هنا اه وعبارة المغني ويستثنى أيضا صور منها ما إذا بيع بشرط العتق فإنه يصح وإن لم يرض المكاتب وترتفع الكتابة ويلزم المشتري إعتاقه والولاء له ذكره البلقيني ومنها البيع الضمني إذا قال أعتق مكاتبك عني على ألف ذكره البلقيني أيضا وقال أنه أولى بالجواز من التي قبلها مع اعترافه بأن المنقول في أصل الروضة البطلان وإذا كان المنقول في هذه البطلان فالبطلان في التي قبلها بطريق الأولى وهو كذلك ومعنى البطلان في هذه أن العتق لا يقع عن السائل ولكن يقع عن المعتق ولا يستحق العوض كما سيأتي ومنها ما إذا باع المكاتب من نفسه فإنه يصح وترتفع الكتابة فلا يتبعه كسبه ولا ولده ومنها ما إذا جنى ومنها إذا عجز نفسه اه بحذف قوله ( في هذه ) أو في مسألة البيع الضمني قوله ( وذكر التزويج الخ ) عبارة المغني تنبيه مسألة النكاح مكررة سبقت في النكاح اه قول المتن ( ولو قال له ) أي للسيد وقوله رجل أي مثلا مغني قوله ( وكذا إن أطلق الخ ) يقتضيه كلام المنهج ع ش عبارة السيد عمر قوله فيما يظهر عبارة المغني محل ذلك ما إذا قال أعتقه وأطلق أما إذا قال أعتقه عني الخ وبه يعلم أن صورة الإطلاق منقولة وإن أوهم كلام الشارح أنها مبحوثة له اه قول المتن ( عتق ) أي من الآن وفاز السيد بما قبضه من المكاتب من النجوم ع ش قوله ( بل عن المعتق ) أي كالتي قبلها
____________________
(10/407)
رشيدي عبارة ع ش أي لأن في عتقه عن السائل تمليكا له وهو باطل فألغى تقييد الإعتاق بكونه عن السائل وبقي أصله اه قوله ( عتقه ) أي المكاتب قوله ( كما مر ) أي في التدبير قبيل فصل في حكم حمل المدبرة
فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد قوله ( في بيان لزوم الكتابة ) إلى قوله فإن قلت مر في الطلاق في النهاية إلا قوله وهذا تصوير إلى المتن وقوله لكنه أكد فيما يظهر وقوله له دين إلى المتن وقوله ليستوفيه وقوله ونقله بعضهم إلى المتن وقوله والأذن قبل الحلول إلى المتن قوله ( عليهما ) أي على اللزوم والجواز وقوله عليها أي على الكتابة قوله ( وجنايته أو الجناية عليه ) لم يتقدم للضمير مرجع رشيدي قوله ( الصحيحة ) أما الفاسدة فهي جائزة من جهته على الأصح مغني قوله ( من كلامه الآتي ) أي في الفصل الآتي قوله ( لأنها ) إلى قول المتن ولو استمهل في المغني إلا قوله أو يحكم بالتقاص إلى وإلا إن غاب وقوله وهذا تصوير إلى المتن وقوله لكنه أكد فيما يظهر قوله ( لكن صرح به ) أي بقوله ليس له فسخها قول المتن ( إلا أن يعجز ) أي المكاتب مغني و سم قوله ( فله فسخها الخ ) أي فللسيد الفسخ في ذلك قال الماوردي ويشترط أن يقول قد عجزت عن الأداء ويقول السيد فسخت الكتابة ولا حاجة فيه إلى حاكم لأنه متفق عليه كالفسخ بالعيب مغني عبارة سم قال في شرح البهجة بأن يقول فسخت الكتابة أو أبطلتها أو عجزت العبد ونحو ذلك انتهى ومثله في الروض وبه يظهر الفرق بين تعجيز العبد نفسه وتعجيز السيد إياه بشرطه وإن الأول لا تنفسخ به الكتابة بخلاف الثاني اه قوله ( لا أثر لعجزه الخ ) عبارة المغني أما إذا عجز عن القدر الذي يحط عنه أو يبذل له فإنه لا يفسخ لأن عليه مثله ولا يحصل التقاص لأن للسيد أن يؤتيه من غيره لكن يرفع المكاتب الأمر إلى الحاكم الخ قال ع ش ولو اختلفا صدق السيد وجاز له الفسخ حيث ادعى أن الباقي أكثر مما يجب في الإيتاء وحلف عليه اه
قوله ( لعدم وجود شرطه الخ ) عبارة شرح الإرشاد لتعلق العتق بالأداء ولأن الحط وإن كان أصلا فللسيد ابداله من مال آخر انتهت اه سم قوله ( شرطه إلأتى ) أي من اتفاق الدينين في الجنس والحلول والاستقرار ولعل صورة المسألة أن القيمة من غير جنس النجوم وإلا فما المانع من التقاص اللهم إلا أن يقال أن ما يجب حطه في الإيتاء ليس دينا على السيد وإن وجب دفعه رفقا بالعبد ومن ثم جاز للسيد أن يدفع من غير النجوم ع ش وقوله أن القيمة لم يظهر إلى المراد به عبارة الشارح في الفصل الآتي بأن كانا دينين نقدين واتفقا جنسا ونوعا وصفة واستقرارا وحلولا اه قوله ( وإلا إن غاب الخ ) عطف على المتن عبارة المغني تنبيه يرد على حصره الاستثناء صورتان إحداهما إذا امتنع من الأداء مع القدرة عليه فللسيد الفسخ كما في الروضة كأصلها الثانية إذا حل النجم والمكاتب غائب ولم يبعث المال كما سيذكره المصنف اه قول المتن ( وفاء ) أي ما يفي بنجوم الكتابة مغني قوله ( لأن الحظ له )
____________________
(10/408)
أي فأشبه المرتهن مغني قوله ( وهذا ) أي تقييد المصنف الفسخ بتعجيز المكاتب نفسه سم قوله ( فمتى امتنع الخ ) أي مع القدرة قوله ( ولو على التراخي ) المناسب تأخيره مع حذف الغاية عن قول المصنف والفسخ بنفسه كما في المغني والنهاية قول المتن ( وإن شاء بالحاكم ) إن ثبتت الكتابة عنده وحلول النجم والعجز بإقرار أو بينة مغني قوله ( لأنه مجمع عليه الخ ) تعليل لأصل المتن رشيدي
قوله ( وإذا عاد للرق الخ ) في الروض ويرق كل من تكاتب عليه من ولد ووالد أي إذا مات رقيقا أو فسخ السيد كتابته لعجز أو غيره وصاروا وما في يده أي من المال ونحوه للسيد إن لم يكن عليه دين قال في شرحه وإلا فسيأتي حكمه انتهى اه سم قوله ( فأكسابه كلها للسيد ) ولكن يجب عليه أن يرد ما أعطى من الزكاة مغني زاد الإسنى على من أعطاها إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا اه قوله ( إلا اللقطة ) أي فالأمر فيها للقاضي ع ش قوله ( كما مر ) أي في بابها مغني قوله ( لزمه الإمهال الخ ) ويعذر لمانع يطرأ كضياع المفتاح أو نحوه فيمهل لذلك أخذا مما يأتي من أنه لو غاب ماله دون مرحلتين أمهل ع ش قوله ( السيد ) إلى قوله ويفرق في المغني قوله ( وفهم أن الضمير ) أي ضمير أراد رشيدي عبارة المغني قوله فإن أمهل السيد مكاتبة ثم أراد الفسخ بسبب مما مر فله ذلك اه قوله ( له دين الخ ) عبارة المغني تنبيه يمهل لإحضار دين حال على مليء مقرا وعليه بينة حاضرة وإحضار مال مودع اه قوله ( أو معه عروض ) أي وكانت الكتابة غيرها واستمهل لبيعها مغني قوله ( ليستوفيه ) أي الدين قوله ( لقرب مدتها ) أي المهلة قوله ( وعظيم مصلحتها ) وهو العتق قوله ( لتضرره الخ ) أي بمنعه من الوصول إلى حقه وإن لم يكن محتاجا اليه ع ش قوله ( بينه ) أي بين ضبط الإمهال هنا بثلاثة أيام قوله ( ما يليه ) أي ما لو غاب ماله قوله ( فأنيط الأمر ) أي عدم الوجوب قوله ( وما لا ) أي لا يجعله كالحاضر قوله ( فيما مر ) أي باب القضاء على الغائب قوله ( يتجه اعتماد ما في المتن ) وهذا أي ما في المتن ما جزم به المحرر تبعا للبغوي وجرى عليه ابن المقري وغيره وهو المعتمد مغني قوله ( المذكور ) ) صفة ما لو غاب الخ قوله ( المتن وإن كان ماله غائبا ) أي واستمهل لإحضاره مغني قوله ( أمهله وجوبا ) أي فلو تبرع عنه أجنبي بالمال ليس للقاضي قبوله لجواز أن لا يرضى المكاتب بتحمل منته ع ش قوله ( وجوبا ) إلى قوله ويذكر أنه ندم في المغني قوله ( لأنه بمنزلة الحاضر ) ظاهره وإن عرض له ما يقتضي الزيادة على ثلاثة أيام وهو محتمل حيث كانت الزيادة يسيرة عرفا بحيث يقع مثلها كثيرا للمسافر في تلك الجهة اه ع ش أقول ما مر آنفا في مسألة عروض الكساد كالصريح في خلاف ما قاله قوله ( ثم غاب بغير إذن السيد ) سيذكر محترزه بقوله ولو أنظره الخ قوله ( أو حل وهو أي المكاتب غائب ) أي ولو بإذن
____________________
(10/409)
لسيد مغني قوله ( لا دونها ) معتمد ع ش
قوله ( وإن اعتمده شيخنا ) أي في شرح منهجه وإلا فلم يزد في شرح الروض على قوله والمراد بالغيبة كما قال ابن الرفعة في كفايته مسافة القصر قلت والقياس فوق مسافة العدوى انتهى اه سم عبارة المغني وقال شيخنا والقياس فوق مسافة العدوى انتهى والأوجه ما في الكفاية اه قول المتن ( فللسيد الفسخ ) وينبغي أنه لو ادعى الفسخ بعد حضور العبد وإرادة دفعه المال لم يقبل منه ذلك إلا ببينة كما لو ادعى أحد العاقدين بعد لزوم البيع الفسخ في زمن الخيار حيث صدق النافي للفسخ ع ش ويأتي عن المغني والروض ما يؤيده قوله ( بلا حاكم ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويفسخ بنفسه ويشهد لئلا يكذبه المكاتب وله الفسخ بالحاكم نظير ما مر في الفسخ بالعجز لكن بعد إقامة البينة بالكتابة وبحلول النجم والتعذر لتحصيل النجم وحلف السيد أنه ما قبض ذلك منه ولا من وكيله ولا أبرأه منه وإلا أنظره فيه كما نص عليه الشافعي والعراقيون ولا يعلم له مالا حاضرا لأن ذلك قضاء على الغائب والتحليف المذكور نقله في أصل الروضة عن الصيدلاني وأقره وهو المعتمد وإن قال الأذرعي أنه غريب اه قوله ( وإن غاب بإذنه الخ ) كان حقه أن يذكر عقب قول المصنف وهو غائب كما مر عن المغني قوله ( والإذن قبل الحلول لا يستلزم الخ ) وفاقا للمغني والإسنى وخلافا للنهاية عبارته وقيده أي جواز فسخ السيد البلقيني نقلا عن جمع ونص الإمام بما إذا لم ينظره قبل الحلول أو بعده ولا إذن له في السفر كذلك أي قبل الحلول أو بعده وإلا امتنع عليه الفسخ وليس له إنظار لازم إلا في هذه الحالة اه قال ع ش قوله وإلا امتنع الخ معتمد اه وقال السيد عمر بعد ذكر عبارته المذكورة ما نصه وكذا كان في أصل الشارح ثم ضرب عليه وأبدله بقوله والإذن الخ اه
قوله ( ولو أنظره الخ ) هل مثله ما لو أذن له قبل الحلول بلحظة في السفر إلى مرحلتين فأكثر وسافر سم وقد يقال أن قضية ما قبيله أنه كذلك قوله ( ثم رجع ) أي السيد عن الأنظار والإذن قوله ( غير مقصر الخ ) وربما اكتسب في السفر ما يفي في الواجب عليه إسنى ومغني قوله ( بل حتى يعلمه بالحال ) أي وبعد إعلامه المذكور تفصيل طويل في الروض سم قوله ( بكتاب قاضي بلد سيده إلى قاضي بلده ) فإن عجز نفسه كتب به قاضي بلده إلى قاضي بلد السيد ليفسخ إن شاء فإن لم يكن ببلد السيد قاض وبعث السيد إلى المكاتب من يعلمه بالحال ويقبض منه النجوم فهل هو ككتاب القاضي فيأتي فيه ما مر فيه خلاف والأوجه كما قال شيخنا الأول وهو ما اختاره ابن الرفعة والقمولي مغني قوله ( بعد ثبوت مقدمات ذلك ) عبارة الإسنى بأن يرفع الأمر إلى قاضي بلده ويثبت الكتابة والحلول والغيبة ويحلف أن حقه الخ قوله ( في بعض ما ذكر ) وهو التحليف المذكور قوله ( بل يمكن السيد من الفسخ الخ ) وإن عاق المكاتب عن حضوره مرض أو خوف في الطريق شيخ الإسلام ومغني قوله ( ولو فاسدة ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني حيث قيد بالصحيحة قوله ( أو إغماء ) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله ولو من المحجور قوله ( لسفه ) أي أو فلس ع ش وبجيرمي قوله ( للزومها من أحد الطرفين الخ ) أي وإنما ينفسخ بذلك العقود الجائزة من الطرفين كالوكالة والقراض
____________________
(10/410)
تنبيه لو أراد السيد فسخها بجنون حال جنون المكاتب لم يفسخ بنفسه بل يشترط أن يأتي الحاكم ويقيم البينة بجميع ما مر فيما إذا أراد الفسخ على الغائب من الكتابة والحلول وتعذر التحصيل عند الحاكم ويطالب بحقه ويحلف على بقائه مغني وروض مع شرحه قوله ( ثم إن لم يكن له مال الخ ) كان الأسبك أي يذكره في شرح ويؤدي القاضي الخ كما في المغني حيث قال بعد ذكر مثل ما في الشرح هناك ما نصه فإن لم يجد له القاضي ما لا فسخ السيد بإذن القاضي وعاد بالفسخ قنا له فإن أفاق من جنونه وظهر له مال كان حصله من قبل الفسخ دفعه إلى السيد ونقض التعجيز وعتق قال في أصل الروضة كذا أطلقوه وأحسن الإمام إذ خص نقض التعجيز بما إذا ظهر المال بيد السيد وإلا فهو ماض لأنه فسيخ حين تعذر حقه فأشبه ما لو كان ماله غائبا فحضر بعد الفسخ انتهى قال في الخادم وهذا مع مصادمته لإطلاقهم مصادم لنص الشافعي والفرق أنه لا تقصير من الحاكم عند غيبة المال ثم حضوره بخلاف وجوده بالبلد ثم قال المغني وارتفاع الحجر عنه كإفاقته من الجنون وكلام المصنف يوهم تعين القاضي في صحة الأداء أي فيما إذا كانت المصلحة في الحرية وليس مرادا فلو أداه المجنون أو استقل هو بأخذه عتق لأن قبض النجوم مستحق اه وفي شرح المنهج مثله إلا مقالة أصل الروضة ومقالة الخادم
قوله ( جاز للسيد فسخه ) أي بعد الحلول كما يدل عليه السياق رشيدي ومر آنفا عن المغني والروض مع شرحه ما يصرح بذلك قوله ( فينتقض فسخه ) أي حكم بانتقاضه لعدم وجود مقتضيه باطنا ولا يتوقف على نقض القاضي ع ش قوله ( ويعتق ) ويطالبه السيد بما أنفق عليه قبل نقض التعجيز لأنه لم يتبرع عليه به وإنما أنفق عليه على أنه عبده قال الأذرعي وقيده الدارمي بما إذا أنفق عليه بأمر الحاكم وهو ظاهر بل متعين نعم إن علم أن له مالا فلا يطالبه بذلك قال الرافعي ولو أقام المكاتب بعد ما أفاق بينة أنه كان قد أدى النجوم حكم بعتقه ولا رجوع للسيد عليه لأنه لبس وأنفق على علم بحريته فيجعل متبرعا فلو قال نسيت الأداء فهل يقبل ليرجع فيه وجهان قال الإسنوي وغيره الصحيح منهما عدم الرجوع أيضا مغني وروض مع شرحه قال الإمام الخ ضعيف ع ش عبارة سم قال الزركشي في الخادم وهذا مع مصادمته لإطلاقهم مصادم لنص الشافعي والفرق أنه لا تقصير من الحاكم عند غيبة المال ثم حضوره بخلاف وجوده بالبلد اه وأقر كلام الخادم المغني أيضا كما مر آنفا قوله ( واستحسناه ) اعتراضية بين قال ومقولة قوله ( وإن كان له مال الخ ) عديل لما قبله في الشارح ودخول في المتن لكنه لا ينسجم مع قوله إن وجد له مالا فتأمل قوله ( أتى الخ ) أي السيد قوله ( وحينئذ يؤدي إليه القاضي الخ ) شامل لصورة الإغماء سم قوله ( ولم يستقل الخ ) أي والحال ع ش عبارة الرشيدي هذا قيد للمتن أي أما إذا استقل بالأخذ فإنه يعتق لحصول القبض المستحق خلافا للإمام والغزالي وهو مقيد بالمصلحة أيضا كما يعلم مما يأتي اه ومر آنفا عن المغني وشرح المنهج ما يوافقها قوله ( وظهرت المصلحة الخ ) هو قيد ثان للمتن وانظر معنى قوله ولو من المحجور رشيدي ومر عن المغني ما يعلم
____________________
(10/411)
منه معنى ذلك القول قوله ( ولا للسيد الاستقلال الخ ) أي ولا يجوز للسيد الاستقلال بالأخذ حتى لو أخذ لم يعتق بذلك ع ش قوله ( ويدفع المكاتب الخ ) أي وجوبا مغني قوله ( أو وارثه إذا مات ) سكت عمن يدفعه إليه إذا أغمى على السيد ولا يبعد أنه الحاكم سم قوله ( أي المجنون ) أي ومن معه قوله ( في يده ) أي السيد وقوله لتقصيره أي المكاتب ع ش قوله ( عمدا ) إلى قوله ولو قطع المكاتب في المغني إلا قوله وكان وجه ذكره إلى المتن وقوله إن لم يختر تعجيزه وقوله ويوجه إلى المتن وقوله فإن اختار العفو وقوله إن كان السيد إلى المتن وإلى الفصل في النهاية إلا قوله وكان وجه إلى المتن وقوله إن كان السيد إلى المتن وقوله ولو قطع المكاتب إلى المتن وقوله على ما ذكراه هنا وقوله وإن ما تصدق إلى وبحث قول المتن ( مما معه ) أي حالا أو مآلا فدخل ما سيكسبه سم قوله ( إن لم يختر تعجيزه ) لا ينبغي اختصاصه بقوله ومما سيكسبه سم أي فيما إذا لم يف ما معه للدية قوله ( لأن السيد الخ ) تعليل للمتن قوله ( فكذا الجناية ) أي في الجناية نهاية ومغني قوله ( وجوب الدية بالغة ما بلغت الخ ) وهو المعتمد نهاية عبارة المغني وهذا هو الظاهر وجرى عليه شيخنا في شرح منهجه ومحل الخلاف ما لم يعتقه السيد بعد الجنابة فإن أعتقه بعدها وفي يده وفاء وجب أرش الجناية على المذهب المقطوع به اه قوله ( ويأتي الفرق الخ ) أي في قوله وفارق ما مر الخ قوله ( على الأول ) وهو قضية المتن قوله ( أو يفي بالأرش ) أي أو كان ولم يف بالأرش مغني ونهاية قوله ( أو قطع المكاتب طرفه الخ ) وجنايته على طرف ابن سيده كجنايته على أجنبي وإن قتله فللسيد القصاص فإن عفى على مال أو كان القتل غير عمد فكجنايته على السيد مغني وفي سم بعد ذكر ذلك عن الروض ما نصه قال في شرحه وكابن سيده غيره ممن يرثه سيده وهو واضح انتهى وقضيته وجوب الأرش هنا بالغا ما بلغ كالسيد فالمراد بالأجنبي في قوله الآتي ولو قتل أجنبيا من عدا السيد ومن يرثه السيد اه قوله ( فإن اختار العفو فعفا الخ ) كذا في أصل الشارح رحمه الله تعالى ومقتضاه أنه أي عفا مبني للفاعل ولكن في المغني فعفى بضم العين بخطه أي عفى المستحق انتهى ومقتضاه أنه مبني للمفعول والتعويل عليه أولى في تصحيح المتن فإنه صرح بأن عنده نسخة بخط المصنف سيد عمر
قوله ( وكان وجه ذكره الخ ) يتأمل سم عبارة المغني وقوله مما سيكسبه ليس هو في الروضة ولم يذكره المصنف في جنايته على سيده قال ابن شهبة يحتاج إلى الفرق بينهما على ما في الكتاب انتهى والظاهر أنه لا فرق لكنه سكت عنه هناك وصرح به هنا والمراد بما سيكسبه ما بقيت كتابته اه قوله ( لضاع حقه ) لعله فيما إذا لم يكن في يد المكاتب شيء أو كان ولم يف بالأرش أو وفى به ولم يقتدر المستحق على إثباته وقوله أو احتاج الخ فيما إذا كان في يد المكاتب ما يفي بالأرش واقتدر المستحق على إثباته قول المتن ( الأقل من قيمته والأرش ) في إطلاق الأرش على دية النفس تغليب فلا يطالب بأكثر مما ذكر ولا يفدى به نفسه إلا بإذن سيده ويفدي نفسه بالأقل بلا إذن ويستثنى من إطلاقه ما لو أعتقه السيد
____________________
(10/412)
بعد الجناية وفي يده وفاء فالمنصوص الذي قطع به الجمهور له الأرش بالغا ما بلغ مغني قوله ( فلا يبقى للأرش الخ ) أي وإذا عجزها فلا يبقى الخ قوله ( ما مر في جنايته على سيده ) أي حيث وجبت فيها الدية بالغة ما بلغت ع ش قوله ( قدر الواجب ) عبارة المغني أو كان ولم يف بالواجب اه قول المتن ( وسأل المستحق ) أي للأرش القاضي مغني وقوله عجزه أي وجوبا ع ش وقوله القاضي أي المسؤول مغني قوله ( قال القاضي أو السيد الخ ) عبارة النهاية أو السيد كما قاله القاضي وما بحثه ابن الرفعة الخ يرد بأن الأوجه الأخذ بإطلاقهم ويوجه بأن قضية الاحتياط الخ قوله ( أو السيد ) أي فإن امتنعا من ذلك أثما وبقي الحق بذمة المكاتب وظاهره أيضا جريان ذلك ولو بعد المجني عليه عنهما ع ش قوله ( وبحث ابن الرفعة الخ ) أقره شرح المنهج وقال المغني وينبغي اعتماده اه قوله ( والفرق ) معطوف على التوقف رشيدي وقوله بينه وبين الرهن أي بما تقدم من أن العتق يحتاط له بخلاف الرهن ع ش قوله ( على الأوجه ) وفاقا للنهاية والمغني عبارة الثاني ومقتضى كلام المصنف أنه يعجز جميعه ثم يبيع منه بقدر الأرش قال الزركشي والذي يفهمه كلامه أنه يعجز البعض ولهذا حكموا ببقاء الباقي على كتابته ولو كان يعجز الجميع لم يأت ذلك لانفساخ الكتابة في جميعه فيحتاج إلى تجديد عقد ويحتمل خلافه ويغتفر عدم التجديد للضرورة انتهى وما أفهمه كلامه هو الظاهر وهذا إذا كان يتأتى بيع بعضه فإن لم يتأت لعدم راغب قال الزركشي فالقياس بيع الجميع للضرورة وما فضل يأخذه السيد اه وفي ع ش عن سم على المنهج وفيه أي في قول الزركشي وما فضل يأخذه السيد نظر اه قوله ( إن زادت الخ ) أي وإلا فكله مغني قول المتن ( بقيت فيه الكتابة ) قال في شرح الروض وقضية بقاء الكتابة في الباقي أنه لا يعجز الجميع فيما إذا احتيج إلى بيع ببعضه خاصة لكن قضية صدر كلامهم أن له أن يعجز الجميع ويوجه بأنه تعجيز مراعي حتى لو عجزه ثم أبرأ عن الأرش بقي كله مكاتبا انتهى وقول الشرح السابق وإنما يعجزه الخ يوافق القضية الأولى سم قوله ( ولا سراية ) أي على سيده مغني قوله ( بأقل الأمرين ) من قيمته والأرش مغني قوله ( لتشوف الشارع الخ ) قضيته أنه لو كان غير مكاتب وفداه السيد أنه لا يلزمه القبول فليراجع رشيدي عبارة سم قضيته أنه لا يلزمه القبول في غير المكاتب وفيه نظر اه قول المتن ( ولو أعتقه الخ ) أي أو قتله روض ومغني وقوله أو أبرأه أي بعد الجناية مغني قوله ( في مسألة الإعتاق ) أخرج مسألة الإبراء فراجعه سم أقول قضية التعليل الآتي عدم الفرق قول المتن ( ولزمه الفداء ) أي له قال في الروض وفداء من يعتق بعتقه إن جنى قال في شرحه بعد تكاتبه عليه وأعتق هو المكاتب أو أبرأه من النجوم لا إن قتله وإن اقتضى كلامه خلافه انتهى اه سم
قوله ( بخلاف ما لو عتق بالأداء الخ ) أي فلا يلزم السيد فداؤه ولو جنى جنايات وعتق بالأداء فدى نفسه أو أعتقه السيد تبرعا لزمه فداؤه مغني قول المتن ( ولو قتل المكاتب ) بعد اختيار سيده الفداء لزم السيد فداؤه أو قبله فلا شيء عليه وبطلت كتابته في الحالين مغني قوله ( وإن لم يخلف وفاء ) أي بالنجوم مغني قوله
____________________
(10/413)
( وإلا يكافئه ) أي أو كان القتل غير عمد مغني ورشيدي قوله ( فإن قتله الخ ) أي المكاتب الذي لم يجن على أجنبي وإلا فعلى السيد فداؤه كما مر عن الروض والمغني قوله ( إلا الكفارة ) أي مع الإثم إن كان عامدا ع ش وشرح المنهج قوله ( في بابها ) أي الكفارة قوله ( فإنه يضمنه له ) قال الجرجاني وليس لنا من لا يضمن شخصا ويضمن طرفه غيره والفرق بطلان الكتابة بموته وبقاؤه مع قطع طرفه والأرش من أكسابه مغني قوله ( قطع طرفه به ) قاله ابن الصباغ ثم قال ولا يعرف للشافعي مسألة يقتص فيها من المالك إلا هذه وحكى الروياني هذا في البحر عن نص الأم ثم قال وهو غريب انتهى والمذهب أنه لا قصاص لشبهة الملك مغني وفي سم ما نصه بقي ما لو قطعه خطأ أو شبه عمد أو قتله عمدا أو غيره ولعله لا شيء اه قوله ( ولم يراع الخ ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قول المتن ( لا تبرع فيه ) أي على غير السيد مغني قول المتن ( ولا خطر ) بفتح الطاء بخطه مغني قوله ( كمعاملة ) إلى الفصل في المغني إلا قوله من كل محسوب إلى أو خطر وقوله امتناع تكفيره إلى أن ما تصدق وقوله لخبر بريرة وقوله ووطء وقوله وكان الولاء للسيد قوله ( بثمن مثل ) أي بعوض المثل مغني
قوله ( كالبيع نسيئة الخ ) أي والقرض مغني قوله ( وإن أخذ رهنا وكفيلا ) لأن الكفيل قد يفلس والرهن قد يتلف ويحكم الحاكم المرفوع إليه بسقوط الدين مغني قوله ( على ما ذكراه هنا ) وهو المعتمد وإن صححا في كتاب الرهن الجواز بالرهن أو الكفيل مغني قوله ( امتناع تكفيره بالمال ) معتمد ع ش قوله ( وإن ما تصدق الخ ) عطف على امتناع تكفيره الخ قوله ( مما يؤكل الخ ) أي من نحو لحم وخبز مغني قوله ( التبرع به ) ظاهره كشرح المنهج وإن كان له قيمة ظاهرة وهو ظاهر حيث جرت العادة بإهداء مثله للأكل بل لو قبل بامتناع أخذ عوض عليه في هذه الحالة لم يكن بعيدا ع ش قوله ( وبحث أن له الخ ) عبارة المغني واستثنى مما فيه خطر ما الغالب فيه السلامة ويفعل للمصلحة كتوديج البهائم وقطع السلع منها والفصد والحجامة وختن الرقيق وقطع سلعته التي في قطعها خطر لكن في بقائها أكثر وله اقتراض وأخذ قراض وهبة بثواب معلوم وبيع ما يساوي مائة بمائة نقدا وعشرة نسيئة وشراء النسيئة بثمن النقد ولا يرهن به ولا يسلم العوض قبل المعوض في البيع والشراء ولا يقبل هبة من تلزمه نفقته إلا كسوبا كفايته فيسن قبوله ثم يتكاتب عليه ونفقته في كسبه والفاضل للمكاتب فإن مرض قريبه أو عجز لزم المكاتب نفقته لأنه من صلاح ملكه وإن جنى بيع فيها ولا يفديه بخلاف عبده اه قوله ( نحو قطع السلعة ) عبارة النهاية قطع نحو السلعة اه قوله ( مما الغالب فيه ) أي في القطع ع ش قوله ( لخبر بريرة ) فيه أنه قدم في شرح ولا يصح بيع رقبته في الجديد أن شراء عائشة لبريرة كان بإذنها ورضاها فكان فسخا منها للكتابة قوله ( ما فيه تبرع الخ ) أي مما تقدم وغيره مغني قوله ( وخطر ) الواو بمعنى أو كما عبر بها النهاية قوله ( قبوله منه الخ ) أي قبول السيد من العبد ما تبرع به العبد عليه ع ش قوله ( بأداء ما عليه ) أي بأدائه للسيد دينه على مكاتبة الآخر قوله ( كما يأتي ) أي آنفا عدم صحة العتق والكتابة وأما عدم جواز الوطء فقد تقدم في الفصل الأول خلافا لما يوهمه صنيعه قول المتن ( من يعتق على سيده ) أي من أصله أو فرعه مغني قوله ( في صورته ) أي صورة شراء البعض قوله ( لما مر في العتق ) أي من عدم ملكه له اختيار ع ش قوله ( لأنه تكاتب عليه ) عبارة المغني لتضمنه العتق وإلزامه النفقة اه قول المتن ( ولا يصح إعتاقه ) أي ولو عن كفارة
تتمة لا يصح إبراؤه عن الديون ولا هبته مجانا ولا بشرط الثواب لأن في قدره اختلافا على
____________________
(10/414)
القول به بين العلماء ولأن الثواب إنما يستقر بعد قبض الموهوب وفيه خطر ووصيته باطلة سواء أوصى بعين أو بثلث ماله لأن ملكه غير تام مغني قوله ( وكان الولاء للسيد ) ظاهره في الصورتين سم عبارة الرشيدي أي في مسألته اه وعبارة ع ش هو ظاهر فيما لو أعتقه عن سيده أما حيث أعتقه عن غيره فالذي يظهر أن الولاء فيه للغير لأن غايته أنه هبة ضمنية لغير السيد فهي تبرع وهو جائز على الغير بإذن السيد اللهم إلا أن يقال المراد أن سيده أذن له أن يعتقه عن الغير من غير هبة له فيكون تبرعا محضا بالإعتاق عن غيره وليس بيعا ولا هبة فيلغو وقوعه عن الغير ويقع عن السيد لأنه لما كان الإعتاق من المكاتب وتعذر وقوعه عنه لعدم أهليته للولاء صرف إلى سيده تنفيذا للعتق ما أمكن اه
فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة قوله ( في بيان ) إلى قول المتن قلت في النهاية إلا قوله وله معاملته وقوله ولا بالأداء لوكيل السيد وقوله فيما إذا عتق بالأداء وقوله أما إذا عتق بلا أداء إلى ومما تخالف الصحيحة قوله ( وتخالف المكاتب الخ ) بالجر عطفا على ما تفارق الخ قوله ( وغير ذلك ) أي كبيان ما توافق أو تباين فيه الفاسدة التعليق قوله ( أن كسبه الخ ) أي أو أن يبيعه كذا مغني قول المتن ( في استقلاله الخ ) شامل لمكاتبته بعض الرقيق فليراجع سم عبارة البجيرمي على المنهج ظاهره حتى في كتابة البعض والظاهر أنه لا يستقل إلا ببعض الكسب شيخنا اه قوله ( لأنه يعتق ) إلى قول المتن فإن تجانسا في المغني إلا قوله وله معاملته وقوله ينعه من السفر وقوله وفي أنها تبطل إلى المتن وقوله فيما إذا عتق بالأداء وقوله بعد تلفه قوله ( أيضا ) أي كالصحيحة قوله ( وهو ) أي الأداء قوله ( وخرج بها ) أي الفاسدة ع ش عبارة المغني ( تنبيه ) قوله فاسد يعود إلى الثلاث كما تقرر واحترز به عن الشرط الصحيح كشرط العتق عند الأداء وبالفاسدة عن الباطلة وهي ما اختلت صحتها باختلال ركن من أركانها ككون الصيغة مختلة بأن فقد الإيجاب أو القبول أو أحد العاقدين مكرها أو صبيا أو مجنونا أو عقدت بغير مقصود كدم أو بما لا يتمول فإن حكمها الالغاء الخ قوله ( إلا في تعليق الخ ) أي فلا تكون لغوا بل تعليق معها الرقيق عند وجود الصفة ع ش قوله ( إن وقعت ) أي الفاسدة قوله ( وكذا يفترقان ) أي الفاسد والباطل مغني ورشيدي و ع ش وقول سم أي الصحيح والفاسد لعله من تحريف الناسخ قوله ( وفي أخذ أرش الجناية الخ ) أي من أجنبي فإن كانت من السيد لم يأخذ منه شيئا في الفاسدة دون الصحيحة سم على المنهج اه ع ش قوله ( وفي أخذ أمة ) أي مكاتبة قوله ( عند المحل ) بكسر الحاء متعلق بالأداء قوله ( لم يتأثر ) أي عقد الكتابة قوله ( بالتعليق الفاسد ) أي الذي تضمنها الكتابة الفاسدة يعني لو علق بإعطاء نجم واحد مثلا فسدت ومع ذلك إذا دفع المعلق عليه عتق ع ش قوله ( ومن ثم ) أي لأجل عدم التأثر بذلك قوله ( لم يشاركه ) أي عقد الكتابة الفاسد عبارة المغني وليس عقد فاسد يملك به إلا هذا اه فقول ع ش أي العقد الصحيح سبق قلم قوله ( وولده ) مبتدأ خبره ككسبه قوله ( بيعه ) أي ونحوه مما يزيل الملك قوله ( إن نفقته الخ ) عبارة شرح المنهج عطفا على في استقلاله الخ وفي أنه تسقط نفقته عن سيده اه أي بخلاف فطرته فإنها على السيد سم عبارة المغني وقضية كلام المصنف أن الفاسدة كالصحيحة فيما ذكره فقط وليس مرادا بل كالصحيحة في أن نفقته تسقط عن السيد إذا استقل بالكسب بخلاف الفطرة كما سيأتي اه قوله ( كفطرته ) أي المكاتب فإن الفطرة تلزم في الفاسدة دون
____________________
(10/415)
الصحيحة ع ش
قوله ( تسقط عنه ) أي ما لم يحتج نهاية أي إلى إنفاق بأن عجز عن الكسب وأما فطرته فلا تسقط عن السيد في الفاسدة وتسقط عنه في الصحيحة سم على المنهج قوله ( وله معاملته ) خلافا للنهاية والمغني عبارة سم عبارة الروض ولا يعامل سيده اه قال في شرحه هذا ما نقله الأصل عن تهذيب البغوي ثم قال ولعله أقوى ونقل قبله عن الإمام والغزالي أن له أن يعامله كالمكاتب كتابة صحيحة وقد راجعت كلام البغوي فرأيته إنما ذكر ذلك تفريعا على ضعيف إلى أن قال فالأقوى قول الإمام والغزالي انتهى اه قوله ( لتعذر حصول الصفة ) أي حيث كانت الصيغة إذا أديته فأنت حر ع ش وهي أداء الصفة أداء النجم من المكاتب للسيد قوله ( وأجزأ ) أي ما ذكر من الإبراء وأداء الغير وهل يجب على السيد القبول فيما لو تبرع عنه الغير أو لا فيه نظر والأقرب عدمه فيدفعه للعبد إن أراد التبرع عليه ع ش ويظهر جريان مثله في قول المتن في أنه لا يعتق بإبراء وما زاده الشارح هناك كما مرت الإشارة إليه من ع ش قوله ( وفي أن كتابته ) الأولى إبدال الضمير بال قوله ( وإعتاقه ) بالرفع رشيدي قول المتن ( ولا يصرف إليه سهم المكاتبين ) فلو أخذ من سهم المكاتبين ولم يعلم بفساد كتابته ودفعه للسيد ثم علم فسادها استرد منه ما دفعه على ما اقتضاه شرح الروض ع ش وظاهر أن عدم العلم بالفساد ليس بقيد قوله ( وفي أنه يمنعه من السفر ) أي بخلافه في الصحيحة فإنه جائز بلا إذن ما لم يحل النجم شرح الروض اه سم قوله ( ويطؤها ) وفاقا لشيخ الإسلام والمغني وخلافا للنهاية
قوله ( ويطؤها ) عبارة النهاية ولا يطؤها وكذا كان في أصل الشارح رحمه الله تعالى ثم كشطت لا وهو متعين فإن إثباتها سبق قلم سيد عمر عبارة الرشيدي قوله ولا يطؤها الصواب حذف لا اه ولعل سم لم يطلع على الكشط وكذا كتب ما نصه قوله ولا يطؤها عبارة شرح المنهج وجواز وطء الأمة أي بخلاف الصحيحة وعبارة شرح الإرشاد للشارح ووطئها فلا حد بها ولا تعزير ولا مهر انتهت فليتأمل عبارته هنا اه قول المتن ( أن للسيد فسخها ) أي بالقاضي وبنفسه ولا يبطلها القاضي بغير إذن السيد مغني قوله ( بأداء بعد الفسخ ) أي بخلاف التعليق فإنه لا يبطل بالفسخ لما مر من أن التعليق لا يبطل بالقول فإذا أدى بعد فسخ السيد له عتق لبقاء التعليق ع ش قوله ( لأن تعليقها الخ ) لا يظهر تقريبه عبارة المغني وشرح المنهج بالفعل كالبيع وبالقول كأبطلت كتابته إن لم يسلم له العوض حتى لو أدى المكاتب المسمى بعد فسخها لم يعتق لأنه وإن كان تعليقا فهو في ضمن معاوضة فإذا ارتفعت المعاوضة ارتفع ما تضمنه من التعليق اه وهي ظاهرة التقريب قوله ( لم يسلم فيها ) قدمه المغني وشرح المنهج على التفريع وجعلاه قيدا للمتن كما مر آنفا قوله ( كما يأتي ) أي في مسألة التحالف قوله ( فلم تلزم ) أي الفاسدة قوله ( فيه تجوز الخ ) وكان الأولى للمصنف أن يعبر بالإبطال كما عبر به الشافعي رضي الله تعالى عنه مغني قوله ( فيه تجوز ) لكن لما كان للفاسدة ثمرات تترتب عليها كالصحيحة عبر بالفسخ تنيبها على أن له إبطال تلك العلقة ع ش قوله ( والحجر عليه بسفه ) أي بخلاف الصحيحة فإنها لا تبطل بالحجر على السيد بسفه ويدفع العوض إلى وليه كما تقدم ع ش قوله ( فيما إذا عتق الخ ) سيأتي محترزه قوله ( وإلا ) أي بأن تلف قوله ( وقيمته الخ ) هل العبرة في القيمة بوقت التلف أو القبض أو أقصى القيم فيه نظر وقياس المقبوض بالشراء الفاسد أن يكون مضمونا بأقصى
____________________
(10/416)
القيم ع ش قوله ( إن كان متقوما ) قيد في كل من مسألتي الرجوع بالعين والبدل رشيدي قوله ( يعني له قيمة ) أي فيشمل المثلى ع ش قوله ( بعد تلفه ) وكذا إذا كان باقيا وهو غير محترم كما في شرح المنهج رشيدي أي وفي المغني كما يأتي قوله ( أن له أخذ محترم الخ ) أي ما دام باقيا نهاية عبارة المغني وشرح المنهج واحترز بذلك عما لا قيمة له كالخمر فإن العتيق لا يرجع على السيد بشيء إلا أن كان محترما كجلد ميتة لم يدبغ وكان باقيا فإنه يرجع به فإن كان تالفا فلا رجوع له بشيء اه ويظهر بذلك أنه لا ينسجم قوله نعم الخ مع قوله بعد تلفه فكان ينبغي حذفه كما في المغني قوله ( كجلد ميتة الخ ) أي بأن كاتبه على جلود ميتة فهي فاسدة وتصويره بالحيوان كما في سم حيث قال كأن صورة المسألة أنه لو كان المأخوذ حيوانا فمات فله أخذ جلده اه الظاهر أنه غير صحيح لأنه بتلفه في يده تلزمه قيمة الحيوان وحيث لم يتلف يجب رده ع ش قوله ( لم يدبغ ) قيد به لعدم ضمانه بالبدل إن تلف كما ذكره أي شرح المنهج وإلا فالمدبوغ يرجع به إن بقي وببدله إن تلف شيخنا اه بجيرمي قول المتن ( بقيمته ) أي المكاتب قوله ( فاسدا ) أي بيعا فاسدا مغني
قوله ( وتعتبر القيمة هنا الخ ) ينبغي من نقد البلد الغالب سم قوله ( ولو كاتب الخ ) عبارة المغني ولو كاتب كافر أصلي كافرا كذلك على فاسد مقصود كخمر وقبض في الكفر فلا تراجع ولو أسلما وترافعا إلينا قبل القبض أبطلناها ولا أثر للقبض بعد ذلك أو بعد قبض البعض فكذلك فلو قبض الباقي بعد الإسلام وقبل إبطالها عتق ورجع السيد عليه بقيمته أو قبض الجميع بعد الإسلام ثم ترافعا إلينا فكذلك ولا رجوع له على السيد بشيء للخمر ونحوه أما المرتدان فكالمسلمين اه قوله ( كافرة ) أي أو كافرا فلو قال كافرا كان أوضح ع ش قول المتن ( فإن تجانسا ) أي فإن تلف ما أخذه السيد من الرقيق وأراد كل الرجوع على الآخر وتجانسا أي واجبا السيد والعبد اه مغني قوله ( واستقرار الخ ) انظر ما معنى اشتراطه الحلول والاستقرار هنا مع أن ما نحن فيه لا يكون فيه الدينان إلا حالين مستقرين لأن ما على السيد بدل متلف وما على العبد بدل رقبته التي حكمنا بعتقها رشيدي وفي ع ش بعد ذكر مثله بزيادة تفصيل عن سم ما نصه وقد يجاب بأن هذه شروط للتقاص لا بقيد كونه متعلقا بالسيد والعبد وإن كان ذلك هو الظاهر من العبارة اه ولكن يأتي أن الأصح أن التقاص لا يصير إلا في الحالين بخلاف المؤجل من طرف أو طرفين إلا أن أدى إلى العتق فالأولى إسقاط قيد الحلول والاستقرار هنا قول المتن ( ويرجع صاحب الفضل ) أي الذي دينه زائد على دين الآخر به أي بالفاضل مغني قوله ( لا عن الكتابة ) كان نجز عتقه ع ش قوله ( ولم يقيد بعجزه ) أي أما إذا قيد بعجزه فلا يكون فسخا كما ظاهر حتى إذا أدى قبل التعجيز عتق سم قوله ( ومما تخالف الخ ) حقه أن يقدم على قول المصنف وتخالفهما الخ كما في المغني ثم المناسب لقوله الآتي وفي صور الخ أن يقول هنا وتخالف الصحيحة أيضا في أنه الخ قوله ( ولا بمنع رجوع الأصل ) فإذا كاتب عبدا وهب له أصله كتابة فاسدة بعد قبضه بإذنه كان للأصل الرجوع ويكون فسخا
____________________
(10/417)
مغني أي بخلاف إذا كاتبه كتابة صحيحة امتنع عليه الرجوع فيه ع ش قوله ( ولا يحرم ) أي عقد الكتابة الفاسدة النظر أي إلى المكاتبة قوله ( وفي صور الخ ) منها صحة إعتاقه في الكفارة ومنها عدم وجوب الأرش على سيده إذا جنى عليه ومنها أن للسيد منع الزوج من تسلمها نهارا كالقنة ومنها أن له منعه من صوم الكفارة إذا حلف بغير إذنه وكان يضعفه الصوم ومنها أنه لا تنقطع زكاة التجارة فيه يخرج عن زكاتها لتمكنه من التصرف فيه ومنها أن له منعه من الإحرام وتحليله إذا أحرم بغير إذنه وله أن يتحلل ومنها عدم وجوب الاستبراء إذا عادت إليه ومنها أن الكتابة الفاسدة الصادرة في المرض ليست من الثلث لأحذ السيد القيمة عن رقبته بل هي من رأس المال ومنها ما إذا زوجها بعبده لم يجب المهر ومنها وجوب الفطرة ومنها تمليكه للغير فإن الصحيحة تخالف الفاسدة في ذلك كله وقد أوصل الولي العراقي في نكته الصور المخالفة إلى نحو ستين صورة ما ذكر منها فيه كفاية لأولي الألباب ومن أراد الزيادة على ذلك فليراجع النكت مغني قوله ( تبلغ الخ ) أي جميع صور المخالفة لا الصور الأخرى فقط لما مر عن المغني ولقول النهاية وفي غير ذلك بل أوصلها بعضهم إلى ستين صورة اه قوله ( أي بقدره ) إلى قوله أما لو اتفقا أجلا في النهاية قوله ( وأما محله في بيع الدين لغير من عليه ) أي وهذا ليس كذلك مع أن بيع الدين لغير من هو عليه صحيح كما مر عن الروضة مغني قوله ( لأنه يشبه الحوالة ) أي لأنه إبدال ما في ذمة بذمة فأشبه الحوالة لا بد فيها من رضا المحيل والمحتال مغني قوله ( لأن للمدين الخ ) أي وكل منهما مدين رشيدي قوله ( لأنه يشبه بيع الدين ) إلى قول المتن ثم إن لم يكن في المغني إلا قوله ويتجه إلى المتن وقوله أراد بها إلى المتن قوله ( مطلقا ) أي حصل به عتق أولا
قوله ( أما لو اتفقا أجلا إلى الخ ) هذا بالنظر لغير مسألة الكتابة سم قوله ( وفي آخر المنع الخ ) وهو المعتمد مغني قوله ( ولو تراضيا الخ ) أي فيما إذا اختلف الدينان حلولا وأجلا قوله ( قصاصا ) أي عوضا قوله ( وقياسه تقييد الوجهين الخ ) والحاصل أن التقاص إنما يكون في النقدين فقط بشرط أن يتحدا جنسا وصفة من صحة وتكسر وحلول وأجل إلا إذا كان يؤدي إلى العتق ويشترط أيضا كما قال الإسنوي أن يكون الدينان مستقرين فإن كانا سلمين فلا تقاص وإن تراضيا لامتناع الاعتياض عنهما قال القاضي والماوردي ونص عليه الشافعي وإذا منعنا التقاص في الدينين وهما نقدان من جنسين كدراهم ودنانير فالطريق في وصول كل منهما إلى حقه من غير أخذ من الجانبين أن يأخذ أحدهما ما على إلا آخر ثم يجعل المأخوذان شاء عوضا عما عليه ويرده إليه لأن العوض عن الدراهم والدنانير جائز ولا حاجة حينئذ إلى قبض العوض الآخر أو هما عرضان من جنسين فليقبض كل منهما ماله على الآخر فإن قبض واحد منهما لم يجز رده عوضا عن الآخر لأنه بيع عرض قبل القبض وهو ممتنع إلا إن استحق ذلك العرض بقرض أو إتلاف وإن كان أحدهما عرضا والآخر نقدا وقبض العرض مستحقه جاز له رده عوضا عن النقض المستحق عليه إن لم يكن دين سلم لا إن قبض النقد مستحقه فلا يجوز له رده عوضا عن العرض المستحق عليه إلا إن استحق العرض في قرض ونحوه من الإتلاف أو كان ثمنا وإذا امتنع التقاص وامتنع كل من المتداينين من الدائن بالتسليم لما عليه حبسا حتى يسلما قال الأذرعي وقضيته أن السيد والمكاتب يحبسان إذا امتنعا من التسليم وهو منابذ لقولهم أن الكتابة جائزة من جهة العبد وله ترك الأداء وإن قدر عليه وأجيب بأنه إنما ينابذ ما ذكر لو لم يمتنعا من تعجيز المكاتب أما لو امتنعا منه مع امتناعهما مما مر فلا وعليه يحمل كلامهم مغني وروض مع شرحه قوله ( تقييد الوجهين ) الأولى تقييد الوجه الثاني كما في المغني قول المتن ( فإن فسخها ) أي الفاسدة مغني وسم عن الكنز وفي ع ش بعد ذكر ذلك عن المحلي ما نصه ومثلها الصحيحة إذا ساغ للسيد فسخها بأن عجز المكاتب نفسه أو امتنع أو غاب على ما مر ولعله إنما قصره على الفاسدة لأن الفسخ بها لا يتوقف على سبب اه قوله
____________________
(10/418)
( أو العبد ) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله لا هما إلى المتن قول المتن ( فقال السيد ) أي بعد ذلك مغني قول المتن ( وإغمائه ) من زيادته على المحرر ولو اقتصر عليه لفهم الجنون بالأولى نهاية ومغني قوله ( بالسفه ) أما الفلس فلا يبطل به الفاسدة بل يباع الدين فإذا بيع بطلت مغني قول المتن ( لا بجنون العبد ) أي وإغمائه والحجر عليه كما قدمه قول المتن ( صدقا ) الأولى أن يقول صدق المنكر لأن العطف بأو يقتضي إفراد الضمير مغني قوله ( فإذا أفاق الخ ) قضيته أنه ليس للقاضي أن يؤدي من ماله إن وجد له مالا وتقدم في الصحيحة أنه يؤدي ذلك إن رأى له مصلحة في ذلك قال في شرح الروض لأن المغلب هنا التعليق والصفة المعلق عليها وهي الأداء من العبد لم توجد انتهى اه ع ش قوله ( جعل إنكاره تعجيزا الخ ) أي فيتمكن السيد من الفسخ الذي كان ممتنعا عليه ولا ينفسخ بنفس التعجيز لما مر أن المكاتب إذا عجز نفسه تخير سيده بين الصبر والفسخ ومن ثم عبر هنا بقوله جعل إنكاره تعجيزا ولم يقل فسخا ع ش أقول قضية قول شرح المنهج والمغني صار قنا وجعل إنكاره تعجيزا عدم الاحتياج إلى فسخ السيد فليراجع قوله ( إن تعمده من غير عذر ) ويقبل دعوى العبد إياه إن قامت عليه قرينة ع ش قوله ( ما يؤدي كل نجم ) أي في كل نجم مغني قوله ( وقدر الأجل ) كان قال المكاتب هو عشرة أشهر وقال السيد ثمانية كذا في البجيرمي على المنهج ويرد عليه أنه يغني عنه قول الشارح أي الأوقات إلا أن يكون ذكره نظرا للتفسير الثاني للنجوم قوله ( خلافهما ) أي اختلاف السيد والمكاتب قوله ( تسوية الإسنوي الخ ) اعتمدها النهاية والمغني قوله ( بين ما هنا والبيع ) فيفسخان هما أو أحدهما أو الحاكم نهاية ومغني قوله ( أي ما ادعاه بتمامه ) إلى الكتاب في المغني إلا قوله لم تقع إلى المتن وقوله وكان هو إلى المتن وقوله الذي قطع به الأصحاب وقوله كما لو كاتبا إلى لكن لا سراية وقوله كما لو أوصى إلى المتن وقوله كما لو قال إلى وخرج قول المتن ( بعض المقبوض ) وهو الزائد على ما اعترف به في العقد مغني وشرح المنهج قوله ( لم تقع به الكتابة ) أراد به إصلاح المتن فتأمل رشيدي قوله ( على التقديري ) أي كون البعض وديعة أو من النجم
قوله ( أو قيمته من جنس الخ ) يقتضي أن قيمته قد لا تكون من جنس قيمة العبد وصفتها مع أن الظاهر أن كلا منهما من غالب نقد البلد سم عبارة المغني وقد يتقاصان بأن يؤدي الحال إلى ذلك بتلف المؤدي وتوجد شروط التقاص السابقة اه قوله ( بسفه ) أي وفلس مغني عبارة ع ش قيد به أي بقوله بسفه أخذا من قوله إن عرف الخ اه قوله ( طرأ ) أي أما إذا كان مقارنا للبلوغ فلم يحتج لقوله إن عرف سبق ما ادعاه مغني قوله ( عاقلا ) إلا صوب كاملا كما في عبارة غيره رشيدي أي كالمغني وشيخ الإسلام قوله ( ثم ادعى ذلك ) أي فقال كنت محجورا علي أو مجنونا يوم زوجتها مغني قوله ( لأن الحق تعلق بثالث ) وهو الزوجة ومثل النكاح البيع فلو قال كنت وقت البيع صبيا أو مجنونا لم يقبل وإن أمكن
____________________
(10/419)
الصبا وعهد الجنون لأنه معاوضة محضة والإقدام عليها يقتضي استجماع شرائطها بخلاف الضمان والطلاق والقتل انتهى شيخنا الزيادي أي فأنه يقبل من ذلك إن عرف ع ش
قوله ( اختلفا قدرا الخ ) أقول أو اتفقا قدرا لكن اختلفا جنسا كدينار وثوب يساوي دينارا سم أي فالأولى إسقاط قدرا كما في المغني قوله ( أو قامت بذلك بينة ) أي أو نكلا وحلف العبد اليمين المردودة مغني قوله ( أو البينة ) أي أو يمين العبد المردودة وإذا أراد إقامة بينة احتاج إلى شهادة عدلين لأن مقصود الكتابة العتق دون المال ولو حلف أحدهما ونكل الآخر ثبت الرق في نصيب الحالف وترد اليمين في نصيب الناكل مغني قوله قول المتن ( فإن أعتق أحدهما الخ ) أي بعد ثبوت الكتابة بطريق مما مر مغني قول المتن ( فالأصح الخ ) ضعيف ع ش أي كما يأتي في المتن قوله ( أنه لا يعتق ) أي نصيبه مغني قول المتن ( بل يوقف ) أي العتق فيه فإن أدى أي المكاتب قوله ( وإن عجز ) أي المكاتب عن أداء نصيب الابن الآخر قوم أي الباقي وقوله على المعتق أشار به لي أنه إذا كان أبرأه عن نصيبه من النجوم لم يعتق منه شيء بالعجز لأن الكتابة تبطل بالعجز والعتق في غير الكتابة لا يحصل بالإبراء مغني قوله ( وولاؤه كله له ) أي وبطلت كتابة الأب مغني قول المتن ( فنصيبه ) أي الذي أعتقه من المكاتب مغني أي أو أبرأه عنه قوله ( لما أعتقه ) أي أو أبرأه عنه مغني قوله ( لكن لا سراية هنا ) أي في مسألة المتن على هذا القول قوله ( على ما مر ) أي في أواخر كتاب العتق مغني ويحتمل أن مراد الشارح بما مر ما قدمه آنفا في شرح وولاؤه للأب قوله ( فإن عجزه بشرطه الخ ) عبارة المغني وإن عجز فعجزه إلا آخر عاد نصيبه قنا اه قوله ( لما تقرر ) أي آنفا قوله ( ونصفه للمكاتب ) أي يصرفه إلى جهة النجوم مغني قوله ( أي كله أو نصيبه منه ) اقتصر المغني على المعطوف قوله ( في هذه ) أي فيما لو قال لشريكه الخ وقوله وأما في مسألتنا مع قوله فالمذهب الخ ع ش قوله ( لزعم المنكر ) أي السابق آنفا والجار متعلق باستلزاما وقوله لا لإقراره عطف على استلزاما أي ولم تثبت السراية بإقرار المنكر بما يوجب السراية قوله ( فكانت إتلافا الخ ) واستشكال جمع السراية من حيث أن حصة المصدق محكوم بكتابتها ظاهرا والمصدق لم يعترف بغير ذلك ويزعم أن نصيب الشريك مكاتب أيضا ومقتضاه عدم السراية فكيف يلزم المصدق حكمها مع عدم اعترافه بموجبها أجيب عنه بأن المكذب يزعم أن الجميع قن ومقتضاه نفوذ إعتاق شريكه وسرايته كما لو قال لشريكه في عبد قن قد أعتقت نصيبك وأنت موسر فإنا نؤاخذه ونحكم بالسراية إلى نصيبه لكن هناك لم يلزم شريكه القيمة لعدم ثبوت إعتاقه وهنا تثبت السراية بإقرار المكذب وهي من أثر إعتاق المصدق وأعتاقه ثابت فهو بإعتاقه متلف لنصيب شريكه بالطريق المذكور ويضمن قيمة ما أتلفه نهاية ولا يخفى أن الإشكال قوي والجواب لا يقاومه بل لا يلاقيه وإن كان الحكم مسلما قوله ( فوجيت قيمته له ) تصريح بالغرم خلاف ما اعتمده في شرح الروض اه سم قوله ( وخرج بأعتق الخ )
خاتمة لو أوصى السيد للفقراء أو المساكين أو لقضاء دينه من النجوم تعينت له كما لو أوصى بها لإنسان ويسلمها المكاتب إلى الموصى له بتفريقها أو بقضاء دينه منها فإن لم يكن سلمها للقاضي ولو مات السيد والمكاتب ممن يعتق على الوارث عتق عليه ولو ورث رجل
____________________
(10/420)
زوجته المكاتبة أو ورثت امرأة زوجها المكاتب انفسخ النكاح لأن كلا منها ملك زوجه أو بعضه ولو اشترى المكاتب زوجته أو بالعكس وانقضت مدة الخيار أو كان الخيار للمشتري انفسخ النكاح لأن كلا منهما ملك زوجه مغني وروض مع شرحه
= كتاب أمهات الأولاد = قوله ( بضم الهمزة ) إلى قوله منها أنه صلى الله عليه وسلم في المغني إلا قوله لما كان إلى تسمح وقوله كأنه قربه مما قوله ( بضم الهمزة الخ ) قضيته أن فيه أربع لغات لكن الذي قرىء به في السبع ثلاث لأنه على ضم الهمزة ليس إلا فتح الميم وعلى كسرها ففي الميم الفتح والكسر بجيرمي قوله ( تسمح الشارح الخ ) ويحتمل أن الشارح أشار إلى تسمح الجوهري وأن مراده ما ذكره الشارح سم عبارة البجيرمي عن الطبلاوي ولقائل أن يقول المحلي لم ينقل ما ذكره عن صحاح الجوهري بل عن الجوهري فيجوز أن يكون قاله في غير الصحاح لكون كلامه لم ينحصر في الصحاح اه وعبارة المغني ويمكن أن نسج الجوهري مختلفة واختلف النحاة في أن الهاء في أمهات زائدة أو أصلية على قولين فمذهب سيبويه أنها زائدة لأن الواحدة أم ولقولهم الأمومة وقيل أصلية بقولهم تأمهت وإذا قلنا بالزيادة اختلف فيه على قولين أحدهما أن الهاء زيد في المفرد أولا فقيل أمهة ثم جمعت على أمهات لأن الجمع تابع للمفرد والثاني أن المفرد جمع على أمات ثم زيدت فيه الهاء وهذا أصح قاله الجوهري اه قوله ( فجعلها نقلا عنه الخ ) والتسمح من حيث النقل عن الصحاح وإلا فكونها جمعا للأصل أولى لوجود الهاء فيهما بجيرمي قوله ( وكأنه قر ) أي الشارح المحقق به أي بالجعل المذكور قوله ( مما قيل هذا الجمع الخ ) حكاه المغني عن ابن شهبة قوله ( لأن مفرده ) وهو أم قوله ( ونظيره سماء وسموات ) صرحوا بأن جمع سماء على سموات من المقصور على السماع سم يعني فلا يقاس عليه وقد يجاب بأن مراد بن شهبة نظيره في لورود على خلاف القياس لا أنه مقيس عليه قوله ( ويجمع الخ ) عطف على ما تضمنه أول كلامه من إنما يجمع على أمهات قوله ( لكن الأول ) أي أمهات وقوله والثاني أي أمات قوله ( ختم ) أي المصنف رحمه الله تعالى كتابه مغني قوله ( تفاؤلا ) ورجاء أن الله تعالى يعتقه وقارئه وشارحه من النار فنسأل الله تعالى من فضله وكرمه أن يجيرنا ووالدينا ومشايخنا وأصحابنا وجميه أهلنا ومحبينا منها مغني قوله ( وختم ) أي أبواب العتق بهذا أي باب أمهات الأولاد قوله ( فهو أقواها ) والأصح أن العتق باللفظ أقوى من الاستيلاد لترتب مسببه عليه في الحال وتأخره في الاستيلاد ولحصول المسبب بالقول قطعا بخلاف الاستيلاد لجواز موت المستولدة أولا ولأن العتق بالقول مجمع عليه بخلاف الاستيلاد نهاية اه سم قال ع ش قوله أقوى أي من حيث الثواب وقد يؤخذ من هذا أنه لا يترتب على عتق المستولدة ما يترتب على الإعتاق المنجز باللفظ ومنه أن الله تعالى يعتق كل عضو من العتيق عضوا من المعتق اه
قوله ( ويجاب الخ ) قضية هذا الجواب تقييد كونه قربة بقصد التوسل للعتق سم عبارة المغني والأولى أن يجيء فيه التفصيل السابق في النكاح وهو إن قصد به مجرد الاستمتاع فلا يكون قربة أو حصول ولد ونحوه فيكون قربة اه وعبارة النهاية وهو أي قضاء الوطر قربة
____________________
(10/421)
في حق من قصد به حصول ولد وما يترتب عليه من عتق وغيره وقد قام الإجماع على أن العتق من القربات سواء المنجز والمعلق وأما تعليقه فإن قصد به حث أو منع أو تحقيق خبر فليس بقربة وإلا فهو قربة اه قوله ( والأصل فيه ) أي في الباب نهاية ومغني قوله ( في بيعها ) أي أم الولد قوله ( قبل الولادة ) يعني قبل الحمل
قوله ( قال ابن سريج أجمعنا على أنها لا تباع ما دامت حاملا الخ ) اعترض هذا الاستدلال بالحامل بحر من وطء الشبهة فإنها لا تباع ما دامت حاملا وتباع إذا وضعت وأجيب بقيام الدليل فيها بجواز البيع بعد الوضع بخلاف أم الولد سم قوله ( أن يجيب ) أي ابن داود قوله ( وقد يرد ) أي الجواب المذكور وقوله بمنع زواله أي زوال السبب الطارىء فيما نحن فيه قوله ( وهذا الوصف ) أي كون جزئها ثبتت له الحرية الخ قوله ( لأنها تختص ) أي من حيث الوضع قوله ( والمظنون ) أي والكثير أخذا من السباق قوله ( ونظيره ) أي مثال كل من إذا وان ولو قال نحو إذا قمتم الخ كان أولى قوله ( خص الوضوء ) الأولى خص إقامة الصلاة قوله ( فلكثرة اللهو الخ ) الجار متعلق بقوله الآتي أتى بأن الخ والجملة استئنافية قوله ( وأتى بإذا الخ ) عطف على مجموع أتى بأن الخ ومتعلقه المقدم قوله ( لندرتها ) علة لقوله مع أن الموضع لأن والضمير لمس الضر بتأويل إصابة السيئة وقوله مبالغة علة لقوله وأتى بإذا الخ قوله ( كما أشار إليه ) أي إلى كونه قليلا قوله ( حر كله ) إلى قول المتن فولدت في المغني وإلى قوله حيا أو ميتا في النهاية قوله ( حر ) أي مسلم أو كافر أصلي أما المرتد فإيلاده موقوف فإن أسلم تبين نفوذه وإلا فلا مغني ويأتي مثله عن النهاية قوله ( وكذا بعضه ) هذا هو المعتمد خلافا لما جرى عليه شيخنا في شرح الروض من عدم نفوذ إيلاد المبعض مغني عبارة النهاية ولو أولد المبعض أمة ملكها ببعضه الحر نفذ إيلاده كما اقتضاه كلام المصنف وصححه البلقيني وغيره وجزم به الماوردي ولا يشكل عليه كونه غير أهل للولاء لأنه إنما يثبت له بموته فإن عتق قبله فذاك وإلا فقد زال ما فيه من الرق بموته اه وسيأتي عن سم ما يتعلق بهذا قوله ( ومكرها ومحجور سفه ) الواو بمعنى أو كما عبر بها المغني قوله ( ورجح السبكي خلافه الخ ) وهو المعتمد نهاية ومال المغني إلى الأول عبارته وكونه كاستيلاد الراهن المعسر أشبه من كونه كالمريض فإن من يقول بالنفوذ يشبهه بالمريض ومن يقول بعدمه يشبه بالراهن المعسر اه قوله ( المتن أمته )
____________________
(10/422)
خرج به إيلاد المرتد فإنه موقوف كملكه وإيلاد الواقف أو الموقوف عليه الأمة الموقوفة فإنه لا ينفذ وما لو استدخلت مني سيدها المحترم بعد موته فإنها لا تصير أم ولد لانتفاء ملكه لها حال علوقها وإن ثبت نسب الولد ورث منه لكون المني محترما ولا يعتبر كونه محترما حال استدخالها خلافا لبعضهم فقد صرح بعضهم بأنه لو أنزل في زوجته فساحقت بنته فحبلت منه لحقه الولد وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله في زوجته فاستجمرت به أجنبية فحبلت منه نهاية وقوله فإنه لا ينفذ قال ع ش والأقرب أن الولد رقيق لأن الموطوأة ليست أمته والشبهة ضعيفة اه وقوله وما لو استدخلت إلى قوله فقد صرح في المغني قوله ( فلا تعتق بموته ) أي مطلقا حرا أو رقيقا قبل العجز أو بعده مغني قوله ( أمته ) أي التي أولدها
قوله ( لما مر أنه ليس من أهل الولاء ) لك أن تقول والمبعض كذلك ليس من أهل الولاء فإن قلت لا رق بعد الموت فيصير حينئذ من أهل الولاء قلت فيلزم مثله في المكاتب ثم رأيت الشارح بسط في شرح الإرشاد أمر القول بنفوذ إيلاد المبعض سم قوله ( استيلاد أصل أحدهما ) أي إذا كان الأصل موسرا نهاية ومغني وسم قوله ( ولو كانت مزوجة الخ ) غاية للمتن عبارة النهاية وشمل قوله أحبل إحباله بوطء حلال أو حرام بسبب حيض أو نفاس أو إحرام أو فرض صوم أو اعتكاف أو لكونه قبل استبرائها أو لكونه ظاهر منها ثم ملكها قبل التكفير أو لكونها محرما له بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو لكونها مزوجة أو معتدة أو مجوسية أو وثنية أو مرتدة أو مكاتبة أو لكونها مسلمة وهو كافر اه قوله ( أو محرمة ) من التحريم قوله ( كأن استدخلت ذكره ) ولو كان نائما مغني قوله ( أو ماءه المحترم ) أي في حال حياته مغني ونهاية ومن استدخال المني ما لو ساحقت زوجته أمته أو إحدى أمتيه أخرى فنزل ما بفرج المساحقة فحصل منه حمل فتعتق بموته كما مر ع ش قول المتن ( حيا أو ميتا ) أي ولو لأحد توأمين كما هو ظاهر وإن لم ينفصل الباقي مطلقا لوجود مسمى الولد والولادة سم قوله ( بشرط أن ينفصل كله ) وفاقا للنهاية والمغني عبارة الأول نعم لو مات أي السيد بعد انفصال بعضه ثم انفصل باقيه لم تعتق إلا بتمام انفصاله اه وعبارة الثاني وخرج بقوله فولدت حيا أو ميتا ما لو انفصل بعضه كأن خرج رأسه أو وضعت عضوا وباقيه مجتن ثم مات السيد فلا تعتق وإن خالف في ذلك الدارمي فقد قالوا أنه لا أثر لخروج بعض الولد متصلا كان أو منفصلا في انقضاء عدة ولا في غيرها من سائر أحكام الجنين لعدم تمام انفصاله إلا في وجوب القود إذا خرجان رقبته وهو حي وإلا في وجوب الغرة بالجناية على أمه إذا مات بعد حياته والاستثناء معيار العموم اه قوله ( تبقى الخ ) مقول القول قوله ( أن انفصال الكل لا يشترط الخ ) تقدم آنفا عن النهاية والمغني خلافه قوله ( أيضا ) أي كمسألة الصلاة والقود قوله ( كأن وضعت عضوا منه ) خلافا للمغني كما مر آنفا قوله ( أو مضغة ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( ولو للقوابل ) ويعتبر أربع منهن أو رجلان خبيران أو رجلان وامرأتان نهاية ولو اختلف أهل الخبرة هل فيها خلق آدمي أولا فقال بعضهم فيها ذلك ونفاه بعضهم فالذي يظهر أن المثبت مقدم لأن معه زيادة علم مغني
____________________
(10/423)
قوله ( وهنا ما يسمى ولدا ) قضية هذا عدم الاكتفاء بوضع البعض كالعضو سم وتقدم عن المغني آنفا الجزم بذلك قول المتن ( عتقت بموت السيد ) ولو سبيت مستولدة كافر زال ملكه عنها ولم تعتق بموته وكذا مستولده الحربي إذا رق ولو قهرت مستولدة الحربي سيدها عتقت في الحال نهاية قال ع ش قوله ولو قهرت الخ أي بحيث تتمكن من التصرف فيه وإن تخلص بعد ذلك اه قوله ( ولو بقتلها ) إلى قوله أي ويفرق في المغني وإلى قول المتن ويحرم في النهاية إلا قوله فلو أولدها إلى المتن وقوله وحذفه إلى وكملكها وقوله شبهة الملك إلى الطريق وقوله كذا ذكراه في الدعاوى وقوله فيما يظهر إلى المتن وقوله وصرح أصله إلى المتن قوله ( ولو بقتلها له ) عبارة النهاية وشمل قوله عتقت بموته ما لو قتلته فإنها تعتق بموته وإن استعجلت الشيء قبل أوانه وتجب ديته في ذمتها اه أي حيث لم يوجب القتل قصاصا وإلا اقتص منها ع ش وعبارة المغني ودخل في قوله بموته ما إذا قتلته وبه صرح الرافعي في أوائل الوصية كحلول الدين المؤجل بقتل رب الدين للمدين وهذا مستثنى من قولهم من تعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه كقتل الوارث المورث ويثبت عليها القصاص بشرطه وأما الدية فيظهر وجوبها أيضا لأن تمام الفعل حصل وهي حرة ويؤخذ من ذلك أنها لو قتلت سيدها المبعض عمدا أنه يجب عليها القصاص لأنها حل الجناية رقيقة والقصاص يعتبر حال الجناية والدية بالزهوق اه قوله ( وقد لا تعتق بموته كأن ولدت منه الخ ) عبارة المغني ويستثنى من عتقها بموت السيد مسائل منها ما إذا تعلق بها حق الغير من رهن أو أرش جناية ثم استولدها وهو معسر ثم مات مفلسا فإنها لا تعتق بموته وقد ذكر المصنف حكم ذلك في محله لكن الاستثناء من إطلاقه هنا ولو رهن جارية ثم مات عن أب فاستولدها الأب قال القفال لا تصير أم ولد لأنه خليفته فنزل منزلته اه وعبارة النهاية ومحل ما ذكره إذا لم يتعلق بالأمة حق الغير وإلا لم ينفذ الإيلاد كما لو أولد راهن معسر مرهونة بغير إذن المرتهن إلا إذا كان المرتهن فرعه كما بحثه بعضهم فإن انفك الرهن نفذ في الأصح وكما لو أولد مالك معسر أمته الجانية المتعلق برقبتها مال إلا إذا كان المجني عليه فرع مالكها اه قال ع ش قوله فإن انفك الرهن نفذ الخ ومثله ما لو بيعت في الدين ثم ملكها اه قوله ( أو لعبده المدين الخ ) عبارة النهاية وكما لو أولد معسر جارية تجارة عبده المأذون المديون بغير إذن العبد والغرماء اه قوله ( وهو معسر الخ ) راجع لكل من المسائل الأربع كما علم مما قدمنا عن المغني والنهاية والضمير للمحبل قوله ( وكان نذر مالكها الخ ) وكأن أولد وارث أمة نذر مورثه إعتاقها نهاية قوله ( التصدق بها أو بثمنها ) بخلاف ما لو نذر إعتاقها نهاية قوله ( ورد استثناء هذه ) أي من كلام المصنف وإلا فهي على التقديرين لا تصير مستولدة ع ش قوله ( بزوال ملكه الخ ) شامل لصورة نذر التصدق بثمنها لكن ذكر السيد السمهودي خلافه فإنه ذكر أنهما لم يتعرضا لذلك وأنه يبعد القول فيه بزوال الملك سم لكن في النهاية والمغني مثل ما في الشارح كما نبهنا إليه قوله ( بمجرد النذر ) أي وإنما صح بيعه لها إذا كان نذر التصدق بثمنها لأن الشارع أثبت له ولاية ذلك رشيدي قوله ( وكأن أوصى الخ ) وكأن أولد وارث أمة اشتراها مورثه بشرط إعتاقها لأن نفوذه مانع من الوفاء بالعتق عن جهة مورثه وكأن أولد مكاتب أمته فلا ينفذ نهاية قوله ( وظاهر كلامهم أنه لا يثبت الخ ) وهو المعتمد مغني ونهاية قوله ( لكن لما أوهم العتق الخ ) لا يقال أن الإضمار أظهر في دفع الإيهام لأن الإضمار وإن لمن يكن صريحا في اتحاد مرجع الضمائر حتى يكون مرجع بموته هو مرجع أحيل أمته كان ظاهرا في ذلك ظهورا تاما قريبا من الصريح بخلاف الإظهار فإنه وإن لم يكن ظاهرا في اختلاف الظاهر مع الضمير قبله كان محتملا لذلك احتمالا
____________________
(10/424)
قويا لأنا نقول الإضمار وإن كان صريحا في اتحاد مرجع الضمائر لكن ليس صريحا في اتحاده مع وصف كونها أمته فليتأمل سم بحذف قوله ( ولم يغر ) إلى الفرع في المغني إلا قوله وحذفه إلى وكملكها وقوله فلو أولدها إلى المتن وقوله وكأنه حذفه إلى وكالشبهة قوله ( فالولد رقيق لسيدها ) بالإجماع إلا إذا كان سيد الأمة المنكوحة ممن يعتق عليه الولد لكونه بعضا له فإنه يصير حرا نهاية أي كأن تزوج شخص بأمة أبيه فأحبلها فإن الولد يعتق على سيدها لأنها ولد ولده ع ش قوله ( لأنه يتبع أمه الخ ) ويتبع الأب في النسب وأشرفهما في الدين وإيجاب البدل وتقرير الجزية وأخفهما في عدم وجوب الزكاة وأخسهما في النجاسة وتحريم الذبيحة والمناحكة نهاية قوله ( تبعا لحريته ) أي الولد
قوله ( نعم إن ملكها وهي حامل الخ ) قال الصيدلاني وصورة ملكها حاملا أن تضعه قبل ستة أشهر من يوم ملكها أو لا يطأها بعد الملك وتلده لدون أربع سنين نهاية و سم قال ع ش قوله وصورة ملكها الخ أي على وجه يعتق فيه الولد ولا تصير مستولدة اه قوله ( بنكاح ) أي بخلاف ما لو ملك الحامل منه بزنى فلا يعتق عليه لعدم نسبته له شرعا وقوله عتق عليه الولد أي ولا تصير به أم ولد ع ش قوله ( لم ينفسخ النكاح ) لأن الأصل في النكاح الثابت الدوام مغني قوله ( فلو أولدها الخ ) خلافا للمغني والنهاية عبارتهما فلو استولدها الأب ولو بعد عتقه في الثانية وملك ابنه لها في الأولى لم ينفذ استيلادها لأنه رضي برق ولده حيث نكحها ولأن النكاح حاصل محقق فيكون واطئا بالنكاح لا بشبهة الملك بخلاف ما إذا لم يكن نكاح وهذا ما جرى عليه الشيخان في باب النكاح وهو المعتمد وإن قال الشيخ أبو محمد ثبت الاستيلاد وينفسخ النكاح ومال إليه الإمام وصححه البلقيني اه وفي سم عن الروض مع شرحه في الباب العاشر من أبواب النكاح مثلها قوله ( زوجته الحرة ) أما إذا ظنها زوجته الأمة فالولد رقيق مغني ونهاية قوله ( بأن تزوج حرة وأمة فوطىء الأمة الخ ) فالأشبه كما قاله الزركشي أن الولد حر كما في أمة الغير إذا ظنها زوجته الحرة نهاية ومغني قوله ( أو أمته ) عطف على قوله زوجته الحرة فعبارة المحرر بأن ظنها زوجته الحرة أو أمته وفي النهاية عطفا على ذلك لا أن ظنها مشتركة بينه وبين غيره أو أمة فرعه أو مشتركة بين فرعه وغيره خلافا لبعضهم اه أي فالولد رقيق في هذه الثلاث كما رجحه الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض ورشيدي قوله ( وهو ) أي ما خرج به وقوله من قوله الخ متعلق بالعلم قوله ( وكالشبهة نكاح من غر بحريتها الخ ) أي فالولد قبل العلم حر نهاية أي فالولد الحادث قبل العلم بخلاف الحادث بعده رشيدي قوله ( والطريق ) وكذا لو أكره على وطء أمه الغير كما قاله الزركشي وفي فتاوى البغوي لو استدخلت الأمة ذكر حر نائم فعلقت منه فألد حر لأنه ليس بزنى من جهته ويجب قيمة الولد عليه ويحتمل أن يرجع عليها بعد العتق كالمغرور اه قوله ( كأن وطئها بجهة الخ ) كأن أباحه سيد الأمة وطئها على قول من يقول بجوازه بإباحة السيد فأتت بولد فإنه لا يكون حرا ع ش قوله ( فلا تؤثر حريته ) ( فرع ) جارية بيت المال كجارية الأجنبي فيحد واطؤها وإن أولدها فلا نسب ولا استيلاد وإن ملكها بعد سواء كان فقيرا أم لا لأن الإعفاف لا يجب من بيت المال مغني زاد النهاية ولو وطىء جارية أبيه أو أمه ظانا لحلها له أو أكره على الوطء فالذي يظهر كما قاله الأذرعي أن الولد رقيق اه قال ع ش قوله فلا نسب ولا إيلاد أي وعليه المهر حيث لم تطاوعه وقوله ولو وطىء جارية الخ ومثله بالأولى ما لو وطىء جارية زوجته ظانا ذلك وقوله أن الولد رقيق أي ولا حد عليه إذا كان ممن يخفى عليه ذلك
____________________
(10/425)
للشبهة وهل يثبت نسبه منه في الصور الثلاث أم لا فيه نظر وظاهر اقتصاره على نفي الحرية في هذه دون نفي النسب والتصريح بنفيه فيما قبلها ثبوته في الثلاث فيرتب عليه الإرث إذا عتق وعدم القتل بقتله إلى غير ذلك من الأحكام فليراجع اه قوله ( وكملكه ما له حق الملك الخ ) أي في ثبوت الاستيلاد والعتق بالموت عبارة المغني ويستثنى من إطلاقه مسائل منها ما لو أولد السيد أمة مكاتبة فإنه يثبت فيها الاستيلاد ومنها ما لو أولد الأب الحر أمة ابنه التي لم يستولدها فإنه يثبت فيها الاستيلاد وإن كان الأب معسرا أو كافرا ومنها ما لو أولد الشريك الأمة المشتركة إذا كان موسرا كما مر فإن كان معسرا ثبت الإيلاد في نصيبه خاصة وكذا الأمة المشتركة بين فرع الواطىء وأجنبي إذا كان الأصل موسرا ولو أولد الأب الحر مكاتبة ولده هل ينفذ استيلاده أولا وجهان أوجههما كما جزم القفال الأول ولو أولد أمة ولده المزوجة نفذ إيلاده كإيلاد السيد لها وحرمت على الزوج مدة الحمل اه وكذا في النهاية إلا قوله ولو أولد الأب الحر مكاتبة ولده الخ قوله ( وأمة ابنه الخ ) ويجب على الأصل قيمتها وكذا مهرها إن تأخر الإنزال عن مغيب الحشفة ومن المستثنيات ما لو وطىء أمة اشتراها بشرط الخيار للبائع بإذنه لحصول الإجازة حينئذ وما لو وطىء جارية المغنم بعض الغانمين وأحبلها قبل القسمة واختيار التمليك والولد حر نسيب إن كان الواطىء موسرا وكذا معسرا كما نقلاه عن تصحيح القاضي أبي الطيب والروياني وينفذ الإيلاد في قدر حصته أن كان معسرا ويسري إلى باقيها إن كان موسرا نهاية بحذف
قوله ( إذا لم يستولدها الابن ) قيد بالابن لأن المكاتب لا يصح استيلاده سم قوله ( لم يقبل قوله ) أي فينفذ استيلاده قوله ( لكنه يغرم له ) أي للمقر له ع ش قوله ( نقصها وقيمتها ) انظر ما المراد بالنقص المغروم مع القيمة وسيأتي آخر مسألة في الكتاب نقلا عن الروضة أنه يغرم قيمتها وقيمة الولد والمهر وسيأتي ثم أنه يحرم عليه وطؤها حتى يشتريها من المنتزعة منه وظاهر أن محل الحرمة إن كان صادقا في إكذابه نفسه رشيدي ويحتمل أن المراد بالنقص ما حصل بالوطء والحمل وبالقيمة قيمته بعد تمام الانفصال لا قيمتها وقت الوطء فلا يندرج الأول في الثاني قوله ( فكما مر ) أي من عدم قبول قوله ع ش عبارة الرشيدي أي فيجري في المدعى عليه نظير ما مر في المدعي اه قوله ( لاتفاقهما عليه آخرا ) أي بإكذابه نفسه ع ش قوله ( ويلزم الثاني له قيمة الولد ) علم منه أنه لا يحكم بحريته رشيدي وفيه وقفة بل الذي يفهم منه الحكم بحريته وهو قياس ما مر في أول الفرع وقياسه أيضا أنه يوقف الولاء هنا قوله ( إجماعا ) إلى قوله وكأنه اكتفى في المغني إلا قوله فيما يظهر من إطلاقهم وقوله ثم رأيت إلى المتن وقوله وصرح أصله قوله ( ما لم يقم به الخ ) عبارة المغني ما لم يحصل هناك مانع اه وهي أحسن قوله ( ككونها محرمة ) أي على المحبل بنسب أو رضاع أو مصاهرة مغني أو كونها مجوسية أو وثنية نهاية قوله ( أو كونه مبعضا الخ ) أي كون المحبل مبعضا أي أو كون الأمة مشتركة بينه وبين أجنبي إذا أحبلها الشريك المعسر أو مشتركة بين فرع الواطىء وأجنبي إذا كان الأصل موسرا كما مر مغني أو كونها موصى بمنافعها إذا كانت ممن تحبل فاستولدها الوارث فالولد حر وعليه قيمته يشتري بها عبدا ليكون مثلها رقبته للوارث ومنفعته للموصى له ويلزمه مهرها وتصير أم ولد فتعتق بموته مسلوبة المنفعة وليس له وطؤها إلا بإذن الموصى له بالمنفعة بخلاف من لا تحبل فيجوز بغير إذنه كما صححه في أصل الروضة أو كونها أمة تجارة عبده المأذون المديون لا يجوز له وطؤها إلا بإذن العبد والغرماء كما مر فإن أحبلها وكان
____________________
(10/426)
معسرا ثبت الاستيلاد بالنسبة إلى السيد فينفذ إذا ملكها بعد أن بيعت كالمرهونة ولا يجوز له الوطء قبل بيعها إلا بالإذن أو كونها أم ولد المرتد لا يجوز له وطؤها في حال ردته أو أم ولد ارتدت أو أم ولد كاتبها نهاية أو كونها أمة لم ينفذ فيها الاستيلاد لرهن وضعي أو شرعي أو جناية
فرع لو شهد اثنان على إقرار سيد الأمة بإيلادها وحكم به ثم رجعا عن شهادتهما لم يغرما شيئا لأن الملك باق فيهما ولم يفوتا إلا سلطنة البيع ولا قيمة لها بانفرادها فإن مات السيد غرما قيمتها للوارث مغني ونهاية لأن هذه الشهادة لا تنحط عن الشهادة بتعليق العتق ولو شهدا بتعليقه فوجدت الصفة وحكم بعتقه ثم رجعا غرما مغني قوله ( وأذن له الخ ) أي في الوطء بعد الإيلاد قوله ( وله استخدامها وإجارتها وإعارتها ) أي وولدها بطريق الأولى مغني قوله ( وإجارتها ) لا من نفسها ولو آجرها ثم مات في أثناء المدة عتقت وانفسخت الإجارة ومثلها المعلق عتقه بصفة والمدبر بخلاف ما لو آجر عبده ثم أعتقه فإن الأصح عدم الانفساخ والفرق تقدم سبب العتق بالموت أو الصفة على الإجارة فيهن بخلاف الإعتاق ولهذا لو سبق الإيجار الاستيلاد ثم مات السيد لم تتفسخ لتقدم استحقاق المنفعة على سبب العتق نهاية ومغني قال ع ش قوله وانفسخت الخ أي ورجع المستأجر لقسط المسمى على التركة إن كانت وإلا فلا مطالبة له على أحد وقوله لم تنفسخ أي الإجارة وينفق عليها من بيت المال فإن لم يكن فيه شيء أو منع متوليه فعلى مياسير المسلمين اه قوله ( بأن له قيمتها إذا قتلت ) جزم به المغني بلا عزو قوله ( على بدل النفس ) الأولى على ما يشمل بدل النفس قول المتن ( وكذا تزويجها الخ ) وله تزويج بنتها جبرا ولا حاجة إلى استبرائها بخلاف الأم لفراشها ولا يجبر ابنها على النكاح ولا له أن ينكح بلا إذن السيد وبإذنه يجوز وما استثناه البغوي من أن المبعض لا يزوج مستولدته ممنوع كما قاله البلقيني لأن السيد يزوج أمته بالملك لا بالولاية مغني وقوله وما استثناه البغوي الخ كذا في النهاية قوله ( ولو مبعضا ) معتمد ع ش قول المتن ( بغير إذنها ) أي بكرا أو ثيبا كان صاقلها فدخل منيه في فرجها بلا إيلاج فهي باقية على بكارتها وإن ولدت وزالت الجلدة لأنها لم تزل بكارتها بوطء في قبلها ع ش
قوله ( بخلاف كافر الخ ) عبارة النهاية والكافر لا يزوج أمته المسلمة بخلاف ما لو كان السيد مسلما وهي كافرة ولو وثنية أو مجوسية لأن حق المسلم في الولاية آكد وحضانة ولدها لها وإن كانت رقيقة لتبعيته لها في الإسلام اه قوله ( ولا يصح ) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا قوله على ما حكاه الروياني عن الأصحاب وقوله كذا قالاه إلى وتصح كتابتها وقوله سهله إيثار الاختصار قوله ( ولا يصح ) أي بيعها وقوله به أي بصحة بيعها على حذف المضاف قوله ( لأنه مخالف لنصوص الخ ) ومخالف للإجماع وقد أجمع التابعون فمن بعدهم على تحريم بيعها قال المصنف في شرح المهذب هذا هو المعتمد في المسألة إذا قلنا الإجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف وحينئذ فيستدل بالأحاديث وبالإجماع على نسخ الأحاديث في بيعها نهاية قال ع ش قوله يرفع الخلاف معتمد اه عبارة المغني وقد قام الإجماع على عدم صحة بيعها واشتهر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه خطب يوما على المنبر فقال في أثناء خطبته اجتمع رأي ورأي عمر على أن أمهات الأولاد لا يبعن وأنا الآن أرى بيعهن فقال عبيدة السلماني رأيك مع رأي عمر وفي رواية مع
____________________
(10/427)
الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك فقال اقضوا فيه ما أنتم قاضون فإني أكره أن أخالف الجماعة اه قوله ( ولا يرهن ) والذي في النهاية والمغني ولا يوهبن اه ولعل الرواية متعددة قوله ( وخبر جابر الخ ) أي الذي استدل به القديم على جواز البيع مغني قوله ( سرارينا ) بتشديد الياء جمع سرية
قوله ( أما منسوخ الخ ) وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك كما قال ابن عمر كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا بذلك رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فتركناها مغني زاد النهاية ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي أو قبل ما استدل به عمر وغيره من أمر النبي صلى الله عليه وسلم على عتقهن ومن فعله منهم لم يبلغه ذلك النهي وهو ظاهر في أن قوله لا نرى بالنون لا بالياء وقال البيهقي ليس في شيء من الطرق أنه إطلع عليه اه قوله ( استدلالا واجتهادا ) أي منا أخذا بظاهر قول جابر والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا رشيدي عبارة البجيرمي قوله أما منسوخ أي إن قرىء لا يرى بالياء التحتية وقوله أو منسوب الخ أي إن قرىء بالنون وكذلك يصح كونه منسوخا عليهما إن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم إطلع عليه وأقره لكنه ثبت أنه لم يطلع وإنما أسند إليه بطريق الاجتهاد من جابر أي ظن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم إطلع على بيعهن وأقره شيخنا عزيزي اه قوله ( قولا ونصا ) وهو الحديث السابق عن الدارقطني مغني قوله ( ولأن ما كان الخ ) عطف على قوله لأنه مخالف لنصوص الخ قوله ( وصار ) أي البيع قوله ( ونحو بيعها ) كان يقرضها نفسها فتعتق وتأتي له بأمة مثلها بدلها بجيرمي عبارة النهاية والمغني وكبيعها في ذلك هبتها كما صرح به البلقيني والأذرعي بخلاف الوصية بها لاحتياجها إلى القبول وهو إنما يكون بعد الموت والعتق يقع عقبه اه قال الرشيدي قوله بخلاف الوصية بها أي لنفسها أي فتحرم لتعاطي العقد الفاسد وكذا وقفها اه قوله ( وأخذ منه الزركشي الخ ) عبارة النهاية قال الزركشي ينبغي صحة بيعها الخ وهو مردود اه وعبارة المغني وليس له بيعها ممن تعتق عليه ولا بشرط العتق ولا ممن أقر بحريتها فإنا ولو قلنا أنه من جهة المشتري افتداء هو بيع من جهة البائع ففيه نقل ملك اه قوله ( إذ الأول ) أي بيعها من نفسها عقد عتاقه أي على الأصح ويؤخذ منه أن محل بيعها من نفسها إذا كان السيد حر الكل أما إذا كان مبعضا فإنه لا يصح لأنه عقد عتاقه كما مر وهو ليس من أهل الولاء وهذا مأخوذ من كلامهم ولم أر من ذكره والهبة كالبيع فيما ذكر وهذا كله إذا لم يرتفع الإيلاد فإن ارتفع بأن كانت كافرة وليست لمسلم وسبيت وصارت قنة فإنه يصح جميع التصرفات فيها فلو عادت لمالكها بعد ذلك لم يعد الاستيلاد لأنا أبطلناه بالكلية بخلاف المستولدة المرهونة إذا بيعت ثم ملكها الراهن لأنا لما أبطلنا الاستيلاد فيها بالنسبة إلى المرتهن وقد زال تعلقه وهذا هو الظاهر مغني وقوله وهذا كله الخ في النهاية مثله
قوله ( ويصح بيع المرهونة الخ ) عبارة النهاية ويستثنى من ذلك مسائل يجوز بيعها الأولى المرهونة رهنا وضعيا أو شرعيا حيث كان المستولد معسرا حال الإيلاد الثانية الجانية وسيدها كذلك الثالثة مستولدة المفلس اه قال ع ش قوله رهنا وضعيا أي بأن رهنها المالك في حياته وقوله أو شرعيا أي بأن يموت مالكها وعليه دين فالتركة مرهونة به شرعا وقوله وسيدها كذلك أي معسر حال الإيلاد اه قول المتن ( ورهنها وهبتها ) عبارة المغني ويحرم ويبطل بيعها ورهنها وهبتها لخبر الدارقطني السابق في الأول والثالث ولأنها لا تقبل النقل فيهما وقياسا للثاني عليهما ولأن فيه تسليطا على البيع اه قوله ( ولو مرهونة الخ ) عبارة النهاية وظاهر أن أم الولد التي يجوز بيعها لعلقة رهن وضعي أو شرعي أو جناية أو نحوها تمتنع هبتها اه قوله ( لأنها تنقل الملك ) والحاصل أن حكم أم الولد حكم القنة إلا فيما ينتقل به الملك أو يؤدي إلى انتقاله وإنما صرح المصنف برهنها مع فهمه من تحريم بيعها للتنبيه على أن تعاطي العقود الفاسدة حرام وإن لم
____________________
(10/428)
يتصل به المقصود كما نص عليه في الأم كذا قاله الزركشي والدميري ولا تصح الوصية بها ولا وقفها ولا تدبيرها نهاية قوله ( بعد الاستيلاد ) متعلق بقول المصنف ولدت قول المتن ( فالولد للسيد الخ ) سكت عن حكم أولاد أولاد المستولدة ولم أر من تعرض لهم والظاهر أخذا من كلامهم أنهم إن كانوا من أولادها الإناث فحكمهم حكم أولادها أو من الذكور فلا لأن الولد يتبع الأم رقا وحرية كما مر
فرع لو قال لأمته أنت حرة بعد موتي بعشر سنين مثلا فإنما تعتق إذا مضت هذه المدة من الثلث وأولادها الحادثون بعد موت السيد في هذه المدة كأولاد المستولدة ليس للوارث أن يتصرف فيهم بما يؤدي إلى إزالة الملك ويعتقون من رأس المال كما ذكراه في باب التدبير اه مغني
قوله ( وإن ماتت أمه ) هذا أحد المواضع التي يزول فيها حكم المتبوع ويبقى حكم التابع كما في نتاج الماشية في الزكاة بخلاف المكاتبة إذا ماتت أو عجزت نفسها تبطل الكتابة ويكون الولد رقيقا للسيد لأنه يعتق بعتقها تبعا بلا أداء منه أو نحوه وولد المستولدة إنما يعتق بما تعتق هي به وهو موت السيد ولهذا لو أعتق أم الولد المدبرة لم يعتق الولد كالعكس بخلاف المكاتبة إذا أعتقها يعتق ولدها وولد الأضحية والهدي المنذورين له حكمهما لزوال الملك عنهما وولد الموصى بمنفعتها كالأم رقبته للوارث ومنفعته للموصى له لأنه جزء من الأم والمؤجرة والمعارة لا يتعدى حكمهما إلى الولد لأن العقد لا يقتضيه وولد المرهونة الحادث بعد الرهن غير مرهون وولد المضمونة غير مضمون وولد المغصوبة غير مغصوب وولد المودعة كالثوب الذي طيرته الريح إلى داره وولد الجانية لا يتبعها في الجناية وولد المرتدين مرتد وولد العدو تصح شهادته على عدو أصله وولد مال القراض يفوز به المالك وولد المستأجرة غير مستأجر وولد الموقوفة لا يتعدى حكم الوقف إليه لأن المقصود بالوقف حصول الفوائد والمنافع للموقوف عليه قال الزركشي وضابط ما يتعدى إلى الولد كل ما لا يقبل الرفعم كما لو نذر عتق جاريته يجب عتق ولدها وكذا ولد الأضحية والهدي اه مغني عبارة النهاية والولد الحادث بين أبوين مختلفي الحكم على أربعة أقسام الأول ما يعتبر بالأبوين جميعا كما في الأكل وحل الذبيحة والمناكحة والزكاة والتضحية به وجزاء الصيد واستحقاق سهم الغنيمة والثاني ما يعتبر بالأب خاصة وذلك في سبعة أشياء النسب وتوابعه والحرية إذا كان من أمته أو من أمة غر بحريتها أو ظنها زوجته الحرة أو أمته أو من أمة فرعه والكفارة والولاء فإنه يكون على الولد بموالي الأب وقدر الجزية ومهر المثل وسهم ذوي القربى والثالث ما يعتبر بالأم خاصة وهو شيئان الحرية إذا كان أبوه رقيقا والرق إذا كان أبوه حرا وأمه رقيقة إلا في صور ولد أمته ومن غر بحريتها ومن ظنها زوجته الحرة أو أمته وولد أمة فرعه وحمل حربية من مسلم وقد سبقت والرابع ما يعتبر بأحدهما غير معين وهو ضر بأن أحدهما ما يعتبر بأشرفهما كما في الإسلام والجزية يتبع من له كتاب أو أعظمهما كما في ضمان الصيد والدية والغرة والضرب الثاني ما يعتبر بأخسهما وذلك في النجاسة والمناكحة والذبيحة والأطعمة والأضحية والعقيقة واستحقاق سهم الغنيمة وولد المدبرة والمعلق عتقها بصفة لا يتبعها في العتق إلا إذا كانت حاملا به عند العتق أو وجود الصفة وولد المكاتبة الحادث بعد الكتابة يتبعها رقا وعتقا بالكتابة ولا شيء عليه وولد الأضحية والهدي الواجبين بالتعيين له أكل جميعه كما مر في الكتاب تبعا لأصله وجرى جماعة على أنه أضحية وهدي فليس له أكل شيء منه بل يجب التصدق بجميعه وولد المبيعة يتبعها ويقابله جزء من الثمن وولد المرهونة والجانية والمؤجرة والمعارة والموصى بها أو بمنفعتها وقد حملت به في الصورتين بين الوصية وموت الموصي سواء أولدته قبل الموت أم بعده وولد الموقوفة وولد مال القراض والموصى بخدمتها والموهوبة إذا ولدت قبل القبض لا يتبعها أما إذا كانت الموصى بها أو بمنفعتها حاملا به عند الوصية فإنه وصية أو حملت به بعد موت الموصي أو ولدته الموهوبة بعد
____________________
(10/429)
القبض وقد حملت به بعد الهبة فإنه يتبعها لحصول الملك فيها للقابل حينئذ فإن كانت الموهوبة حاملا به عند الهبة فهو هبة ولو رجع الأصل في الموهوبة لا يرجع في الذي حملت به بعد الهبة وولدته بعد القبض وولد المغصوبة والمعارة والمقبوضة ببيع فاسد أو بسوم والمبيعة قبل القبض يتبعها في الضمان لأن وضع اليد عليه تابع لوضع اليد عليها ومحل الضمان في ولد المعارة إذا كان موجودا عند العارية أو حادثا وتمكن من رده فلم يرده وولد المرتد إن انعقد في الردة وأبواه مرتدان فمرتد وإن انعقد قبلها أو فيها وأحد أصوله مسلم فمسلم اه قال الرشيدي قوله وجزاء الصيد أي ما يجعل جزاء للصيد فيما إذا كان أحد أبويه يجزي في الجزاء والآخر لا يجزي وقوله واستحقاق سهم الغنيمة أي بالنسبة للمركوب كما إذا كان متولدا بين ما يسهم له وما يرضخ له وقوله لموالي الأب أي حيث أمكن فلا يرد أنه قد يكون لموالي الأم قبل عتق الأب وقوله وقدر الجزية يتأمل وقوله وولد المبيعة يعني حملها بخلاف ما بعده فإن المراد فيه الولد المنفصل وقوله فإن كانت الموهوبة يعني التي قبضت وانظر ما يترتب على الحكم بكون ولدها موهوبا أو تابعا اه وقوله وجرى جماعة الخ منهم الشارح وكذا المغني كما مر آنفا
قوله ( كان ولده الخ ) أي الحادث قبل العلم برقيتها نهاية قوله ( فيه نوع شذوذ ) ولو قال كالروضة فحكم الولد حكم أمه لكان أولى ليشمل منه البيع وغيره من الأحكام مغني قوله ( ونظيره الخ ) عبارة النهاية في شرح فالولد للسيد الخ ومحل ما ذكره المصنف إذا لم تبع فإن بيعت في رهن وضعي أو شرعي أو في جناية ثم ملكها المستولد هي وأولادها فإنها تصير أم ولد على الصحيح وأما أولادها فأرقاء لا يعطون حكمها لأنهم ولدوا قبل الحكم باستيلادها أما الحادثون بعد إيلادها وقبل بيعها فلا يجوز له بيعهم وإن بيعت أمهم للضرورة لأن حق المرتهن والمجني عليه مثلا لا تعلق له بهم فيعتقون بموته دون أمهم بخلاف الحادثين بعد البيع لحدوثهم في ملك غيره اه زاد المغني وظاهر التعليل أن الحكم كذلك ولو كانت حاملا به عند العود وهو ما في فتاوى القاضي اه قوله ( لحدوثه قبل سبب الحرية الخ ) الأولى قبل الحكم باستيلادها كما مر عن النهاية والمغني قوله ( وحكى ابن القطان فيه وجهين رجح الخ ) اعتمده النهاية عبارته وفي فروع ابن القطان لو قالت الأمة التي وطئها السيد ألقيت سقطا صرت به أم ولد وأنكر السيد إلقاءها ذلك فمن المصدق وجهان قال الأذرعي الظاهر أن القول قول السيد لأن الأصل معه لا سيما إذا أنكر الإسقاط والعلوق مطلقا وفيما إذا اعترف بالحمل احتمال والأقرب تصديقه أيضا إلا أن تمضي مدة لا يبقى الحمل مجتنا إليها اه ولو اتفقا على أنها أسقطت وادعت أنه سقط مصور وقال بل لا صورة فيه أصلا فالظاهر تصديقه أيضا لأن الأصل معه اه قال ع ش قوله الظاهر أن القول قول السيد معتمد اه
قوله ( وتسمع دعواها الخ ) ولو ادعت المستولدة أن هذا الولد حدث بعد الاستيلاد أو بعد موت السيد فهو حر وأنكر الوارث ذلك وقال بل حدث قبل الاستيلاد فهو قن صدق بيمينه بخلاف ما لو كان في يدها مال وادعت أنها اكتسبته بعد موت السيد وأنكر الوارث فإنها المصدقة لأن اليد لها فترجح بخلافه في الأولى فإنها تدعي حريته والحر لا يدخل تحت اليد مغني عبارة النهاية ولو تنازع السيد أو وارثه والمستولدة في أن ولدها ولدته قبل الاستيلاد أو بعده فالقول قول السيد والوارث وتسمع دعواها لولدها حسبة ولو كان لأمته ثلاثة أولاد ولم تكن فراشا له ولا مزوجة فقال أحدهم ولدي فإن عين الأوسط ولم يكن إقراره يقتضي الاستيلاد فالآخران رقيقان وإن اقتضاه بأن اعترف بإيلادها في ملكه لحقه الأصغر أيضا للفراش وإن مات قبل التعيين عين الوارث فإن تعذر فالقائف فإن تعذر فالقرعة ثم إن كان إقراره لا يقتضي إيلادا وخرجت القرعة لواحدة عتق وحده ولم يثبت نسبه ولا يوقف نصيب ابن وإن كان اقتضاه فالصغير نسيب على كل تقدير ويدخل في القرعة ليرق غيره إن خرجت القرعة له فإن خرجت لغيره عتق معه اه قال الرشيدي قوله وإن مات قبل التعيين هذا مقابل قوله فإن عين الأوسط وسكت عما إذا عين الأكبر أو الأصغر فالحكم فيهما ظاهر مما ذكره وقوله عتق وحده أي حكم بعتقه أي عملا بقوله هذا ابني إذ هو من صيغ العتق كما مر في بابه وقوله ولم يثبت نسبه أي لأن القرعة لا دخل لها في النسب اه قوله
____________________
(10/430)
( ولو في المرض ) إلى قوله صلى الله عليه وسلم في النهاية والمغني إلا قوله كما بينته إلى وكذا قوله ( ولو في المرض الخ ) عبارة المغني والنهاية سواء أحبلها أو أعتقها في المرض أم لا أوصى بها من الثلث أم لا بخلاف ما لو أوصى بحجة الإسلام فإن الوصية بها تحسب من الثلث لأن هذا إتلاف حصل بالاستمتاع فأشبه إنفاق المال في اللذات والشهوات
خاتمة لو وطىء شريكان أمة لهما وأتت بولد وادعيا استبراء وحلفا فلا نسب ولا استيلاد وإن لم يدعياه فله أحوال أحدها أن لا يمكن كونه من أحدهما بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من وطء الأول ولأقل من ستة أشهر من وطء الثاني أو لأكثر من أربع سنين من آخرهما وطأ فكما لو ادعيا الاستبراء الحال الثاني أن يمكن كونه من الأول دون الثاني بأن ولدته لما بين أقل مدة الحمل وأكثرها من وطء الأول ولما دون أقل مدة الحمل من وطء الثاني فيلحق بالأول ويثبت الاستيلاد في نصيبه ولا سراية إن كان معسرا ويسري إن كان موسرا الحال الثالث إن يمكن من الثاني دون الأول بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من وطء الأول ولما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطء الثاني فيلحق بالثاني ويثبت الاستيلاد في نصيبه ولا سراية إن كان معسرا وإن كان موسرا سرى الحال الرابع إن يمكن من كل واحد منهما بأن ولدته لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطء كل واحد منهما وادعياه أو أحدهما فيعرض على القائف فإن تعذر أمر بالانتساب إذا بلغ وإن أتت لكل منهما بولد وهما موسران وادعى كل منهما إيلاده قبل إيلاد الآخر لها ليسرى إيلاده إلى بقيتها فإن حصل اليأس من بيان القبلية عتقت بموتهما لاتفاقهما على العتق ولا يعتق بعضها بموت أحدهما لجواز كونها مستولدة للآخر ونفقتها في الحياة عليهما ويوقف الولاء بين عصبتهما لعدم المرجح وإن كانا معسرين ثبت الاستيلاد لكل واحد في قدر نصيبه فإذا مات أحدهما عتق نصيبه وولاؤه لعصبته فإذا ماتا عتقت كلها والولاء لعصبتهما بالسوية وإن كان أحدهما موسرا فقط ثبت ايلاده في نصيبه والنزاع في نصيب المعسر فنصف نفقتها على الموسر ونصفها الآخر بينهما ثم إن مات الموسر أولا عتق نصيبه وولاؤه لعصبته فإذا مات المعسر بعده عتقت كلها ووقف ولاؤه بين عصبتهما وإن مات المعسر أولا لم يعتق منها شيء فإذا مات الموسر بعده عتقت كلها وولاء نصفها لعصبته ووقف ولاء النصف الآخر أما لو ادعى كل منهما سبق الآخر وهما موسران أو أحدهما موسر فقط ففي الروضة كأصلها عن البغوي يتحالفان ثم يتفقان عليها فإذا مات أحدهما في الصورة الأولى لم يعتق نصيبه لاحتمال صدقة وعتق نصيب الحي لاقزاره ووقف ولاؤه فإذا مات عتقت كلها ووقف ولاء الكل وإذا مات الموسر في الثانية عتقت كلها نصيبه بموته وولاؤه لعصبته ونصيب المعسر بإقراره ووقف ولاؤه وإن مات المعسر أولا لم يعتق منها شيء لاحتمال سبق الموسر فإذا مات الموسر عتقت كلها وولاء نصيبه لعصبته وولاء نصيب المعسر موقوف ولو كانا معسرين فكما لو ادعى كل منهما أنه أولدها قبل استيلاد الآخر لها وقد تقدم حكمه والعبرة باليسار والإعسار بوقت الإحبال ولو عجز السيد عن نفقة أم ولده أجبر على تخليتها لتكتسب وتنفق على نفسها أو على إيجارها ولا يجبر على عتقها أو تزويجها كما لا يرفع ملك اليمين بالعجز عن الاستمتاع فإن عجزت عن الكسب فنفقتها في بيت المال كما مر في النفقات اه
قوله ( وإن نجز عتقها فيه ) أي في مرض موته ولا نظر إلى ما فوته من منافعها التي كان يستحقها إلى موته لأن هذا إتلاف في مرضه فأشبه ما لو أتلفه في طعامه وشرابه وبالقياس على من تزوج امرأة بأكثر من مهر مثلها في مرض موته نهاية قوله ( للخبر السابق ) أي في أول الباب في حديث مارية القبطية عبارة المغني والنهاية لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم أعتقها ولدها اه قوله ( يا ربنا لك الحمد ) أي يا خالقنا ومربينا مختص بك الثناء بالجميل ولما كان تمام التأليف من النعم حمدا لله عليه كما حمد على ابتدائه فكأنه قال الحمد لله الذي أقدرني على إتمامه كما أقدرني على ابتدائه وآثر الجملة الاسمية لإفادتها الدوام المناسب للمقام وقدم المسند المشتمل على اللام وضمير الخطاب ليفيد الاختصاص على سبيل الرجحان ويكون حمده على وجه الإحسان ويتلذذ بخطاب الملك المنان قوله ( حمدا الخ ) مفعول مطلق نوعي ثان للحمد قوله ( يوافي نعمك ) أي يفي بها
____________________
(10/431)
ويقوم بحقوقها قوله ( ويكافىء مزيدك ) بهمزة في آخره أي يساوي ما تزيد من النعم ويقوم بشكره قوله ( حمدا كثيرا ) كنظيريه الآتيين عطف على حمدا يوافي الخ بعاطف مقدر قوله ( ربنا ) كنظيره الآتي منادى بياء مقدرة قوله ( يملأ السموات الخ ) أي بتقدير تجسمه من نور قوله ( من شيء بعد ) أي بعدهما كالكرسي والعرش وغيرهما مما لا يحيط به إلا علم علام الغيوب قوله ( أهل الثناء الخ ) أي يا أهل المدح والعظمة ويجوز الرفع بتقدير أنت قوله ( أحق الخ ) مبتدأ خبره قوله لا مانع الخ وجملة وكلنا لك عبد معترضة بينهما قوله ( ولا ينفع ذا الجد الخ ) بفتح الجيم أي لا ينفع صاحب الغني عندك غناه وإنما ينفعه عندك رضاك ورحمتك وما قدمه من أعمال البر بفضلك وكرمك قوله ( وأزواجه الخ ) عطف على عبدك قوله ( كما صليت ) لم يزد وسلمت وإن اقتضاها حسن المقابلة اقتصارا على ما ورد قوله ( ورضاك ) عطف على المضاف أو المضاف إليه قوله ( وكما يليق الخ ) عطف على قوله كما صليت الخ قوله ( وما تحب الخ ) عطف على قوله ما يليق الخ قوله ( وعلينا معهم الخ ) عطف على قوله على عبدك ثم الظاهر أن الشارح قصد بنون الجمع نفسه مع غيره من المؤمنين امتثالا لحديث إذا دعوتم فعمموا قوله ( بالإخلاص فيه ) أي في تأليف الشرح من الرياء والسمعة وحب الشهرة والمحمدة بأن يقصد به نفع العباد ومرضاة الرب سبحانه وتعالى
قوله ( دعواهم فيها سبحانك اللهم الخ ) إنما ختم كتابه بهذه الآية التي نزلت في أذكار أهل الجنة وما يختمون به دعواهم من الحمد لرب العزة رجاء أن يجعله الله تعالى من أهل السعادة والجنة والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وكان الفراغ بحمد الله وعونه وتوفيقه والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه من تسويد هذه الحواشي الجامعة لمعتمدات متأخري الشافعية على تحفة المحتاج بشرح المنهاج للعلامة شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي المكي في مكة المشرفة زادها الله تشريفا وتكريما ومهابة وتعظيما في منتصف ربيع الثاني من شهور سنة ألف ومائتين وتسع وثمانين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التحيات وأرجو من فضل الله أن يجعلها في حيز القبول فإنه كريم يعطي خير مأمول والمرجو ممن اطلع عليها أن يدعو لتحليل البضاعة بالخير والمباعدة عن كل شر وضير وأن يقيل العثرات وبعفو عن التساهلات والسيئات فإن الإنسان مخل للقصور والنسيان خصوصا في هذه الأعوام والأزمان وإني والله معترف بقصر الباع وكثرة الزلل ولكن فضل الله وكرمه لا يعلل بشيء من العلل ونسأله حسن الختام بجاه سيدنا محمد عليه وآله وصحبه الصلاة والسلام
____________________
(10/432)
يقول راجى غفران المساوى مصححه محمد الزهرى الغمراوي )
نحمدك اللهم منزل الآيات تبصرة لأولى الألباب ورافع الدلالات عبرة لتزيل بها عن القلوب الحجاب ونشكرك شرعت الحلال والحرام وأنزلت الكتاب وجعلته هدى لكل خير يرام ونصلى ونسلم على سيدنا محمد المؤيد من الله بأجلى النيرات والساطع نوره في أفق الهداية بما يزيح الريب والمدلهمات وعلى آله خير آل وأصحابه ومن لهم مقتف أوموال أما بعد فقد تم بحمده تعالى طبع حاشيتي العلامتين والإمامين القدوتين حاشية العلامة الكامل والفهامة الفاضل الشيخ عبد الحميد الشرواني نزيل مكة المشرفة رحمة الله وأحله من دار الكرامة فوق متمناه وحاشية الإمام المحقق والعلامة المدقق الشيخ أحمد بن قاسم العبادي رضي الله عنه وأرضاه ومن لطيف كرامته أجزل عطاه على شرح خاتمة المحققين ومرجع ذوي الفضل من المدققين العلامة الشيخ أحمد بن حجر على متن المنهاج للإمام الكبير والعلم الشهير من من بحار فضله تغترف المتأخرون وهو الحجة إذا أظلم ليل التشكيك وتاه الناظرون الإمام أبو زكريا يحيى النووى في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عن الجميع وأسكنهم من دار فضله المكان الرفيع ولاغروان كانت هاتان الحاشيتان من محاسن المبدعات ومن رفيع ما صنف خصو صافى الفقهيات جمعنا من التحقيق كل جوهر فرد ومن درر التوضيح كل عقد مفرد لم يسبق لقرانهما مثيل ولم ينتظم نور نجومهما قبل هذا الطبع في سلك الشمول خصوصا وقد تحلت غررهما ووسئيت طررهما بالشرح المذكور فجاء من المحاسن نور على نور وذلك على ذمة المكرم الحاج فدا محمد الكشميري نزيل مكة المشرفة حفظه الله وجمل مسعاه ووفقه لنشر الخيرات وأعمال الميراث وقرن بالقبول سعيه وضرف إلى الخيرات فعله ورأيه وذلك بالمطبعة الميمنية بمصر المحروسة المحمية بجوار سيدى أحد الدردير قريبا من الجامع الأزهر المنير إدارة المغتقر لعفو ربه القدير أحمد البابي الحلبي ذي العجز والتقصير وذلك في شهر ذي الحجة سنة 1315 من الهجرة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التحية آمين
____________________
(10/433)