إلخ ) عطف على قوله تنزيلا لإعراضه الخ قوله ( له العود إلخ ) جواب لو قوله ( فبعيد ) جواب أما قوله ( ولأن الإعراض إلخ ) عطف على قوله لأن الإعراض هنا الخ قوله ( والإعراض هنا ) أي في الغنيمة اه ع ش قوله ( من الغانمين ) إلى قول المتن ولهم في المغني إلا قوله باللفظ قول المتن ( إلا بقسمة ) أي أو باختيار التملك كما في الروضة كأصلها اه مغني ويفيده قول المصنف الآتي ولهم التملك
قوله ( مع الرضا بها ) أي القسمة اه ع ش قوله ( وإلا إلخ ) عبارة المغني لأنهم لو ملكوها بالاستيلاء كالاصطياد والتحطب لم يصح إعراضهم ولأن للإمام أن يخص كل طائفة بنوع من المال ولو ملكوا لم يصح إبطال حقهم من نوع بغير رضاهم اه قوله ( لامتناع الإعراض إلخ ) أي مع أن كلا منهما جائز ع ش قوله ( وتخصيص كل طائفة إلخ ) أي وإن رغب غير تلك الطائفة فيما خص به تلك الطائفة اه ع ش
قوله ( منها ) أي الغنيمة قوله ( قبلها ) أي القسمة قوله ( كل ) ليس بقيد قوله ( فيملك بذلك ) أي ويملك كل نصيبه شائعا فيورث عنه ولا يصح رجوعه عنه اه ع ش قوله ( أيضا ) أي كما تملك بالقسمة مع الرضا بها قوله ( بمجرد الحيازة ) أي ملكا ضعيفا يسقط بالإعراض اه مغني قوله ( أو اختيار التملك ) عطف على القسمة قوله ( لصيد ) إلى قوله واستشكل في المعنى قوله ( من إضافة الجنس ) إلى قوله لأن مساحة العراق في المغني وإلى قوله قاله الماوردي في النهاية قوله ( من إضافة الجنس ) لعل الأوضح من إضافة الكل والمعنى السواد الذي العراق بعضه سم وع ش ورشيدي ( أقول ) مراده بالجنس الكل بقرينة قوله إذ السواد الخ قوله ( والسواد ) أي مساحة السواد
قوله ( وهو غير صحيح إلخ ) وقد يجاب بأن الإضافة هنا للبيان على خلاف ما في المتن والمراد بالسواد هنا مطلق أرض ذات زروع وأشجار قوله ( في ثمانين ) الأولى تعريفه ليطابق نعته قوله ( وجملة العراق ) أي بإسقاط لفظة سواد قوله ( سمي ) إلى قوله وعراقا في المغني وإلى قوله وقيل لم يقفه في النهاية إلا قوله وقيل عشرة وقوله وقيل لئلا إلى المتن قوله ( سمي ) أي مسمي سواد العراق وكان الأولى وسمي بواو الاستئناف قوله ( والخضرة إلخ ) وأيضا أن بين اللونين تقاربا فيطلق اسم أحدهما على الآخر أسنى ومغني قوله ( وعراقا ) عطف على سوادا قوله ( إذ أصل العراق إلخ ) أي لغة اه ع ش
قوله ( بينهم ) أي الغانمين اه مغني قوله ( بذلوه له ) أي أعطوه لعمر بعوض وبغيره مغني وأسنى قوله ( أي الغانمون ) إلى قوله وقيل لم يقفه في المغني إلا قوله مساكنة وقوله وقيل عشرة وقوله قيل قوله ( وذوو القربى ) أي المحصورون في زمن عمر رضي الله تعالى عنه قوله ( بما فيه المصلحة لأهله ) يؤخذ منه أن الحق
____________________
(9/261)
في وقف حصتهم لهم فلا حق لغيرهم فيها اه سم قوله ( وأبنيته ) عطف تفسير لما يأتي في قوله ومحله في البناء الخ اه ع ش قوله ( للمصلحة إلخ ) عبارة المغني والأسنى على خلاف سائر الإجارات وجوزت كذلك للمصلحة الكلية في أموالهم ما لا يجوز في أموالنا اه قوله ( فجريب الشعير إلخ ) والجريب عشر قصبات كل قصبة ستة أذرع بالهاشمي كل ذراع ست قبضات كل قبضة أربع أصابع فالجريب مساحة مربعة من الأرض بين كل جانبين منها ستون ذراعا هاشميا وقال في الأنوار الجريب ثلاثة آلاف وستمائة ذراع اه أسنى ومغني عبارة الرشيدي الجريب هو المعروف في قرى مصر بالفدان وهو عشر قصبات الخ قوله ( والشجر ) أي ما عدا النخل والعنب والزيتون وانظر حكمة عدم تعرضه لبقية الحبوب ولعلها لم تكن تقصد للزراعة على حدة اه سم قوله ( والباعث له ) أي لعمر رضي الله تعالى عنه قوله ( خوف اشتغال الغانمين إلخ ) أي لو تركه بأيديهم قوله ( به ) أي بسواد العراق
قوله ( يمتنع ) أي لأهل السواد بيع شيء ورهنه وهبته لكونه صار وقفا ولهم إجارته مدة معلومة لا مؤبدة كسائر الإجارات ولا يجوز لغير ساكنيه إزعاجهم عنه ويقول أنا أستقبله وأعطي الخراج لأنهم ملكوا بالإرث المنفعة بعقد بعض آبائهم مع عمر رضي الله تعالى عنه والإجارة لازمة لا تنفسخ بالموت مغني وروض مع شرحه قوله ( وهو ) أي الثمن المنجم قوله ( في ذلك ) أي في كل من قوله الوقف والبيع قوله ( لم يصح عنه ) أي عمر رضي الله تعالى عنه قوله ( أقرها ) أي أرض السواد قوله ( وابن عبد السلام ) عطف على البلقيني قوله ( على ذي اليد ) متعلق بالحكم من غير بينة أي من غير ذي اليد ولا إقرار أي من ذي اليد قوله ( ويرد الأول ) أي نزاع البلقيني وقوله والثاني أي نزاع ابن عبد السلام قوله ( أما ما علم أصل وضع اليد إلخ ) لقائل أن يقول اليد فيما نحن فيه لم يعلم أصل وضعها إلا من الخبر الصحيح وقد سلم أن اليد لا ترتفع بالخبر الصحيح فهذا الرد غير واضح فتأمله وما المانع من أن يجاب بمنع امتناع رفع اليد بالخبر الصحيح فليتأمل اه سم قوله ( لكونه لا يملك ) يتأمل لأن كونه لا يملك فرع ثبوت وقفة وهو محل النزاع اه سيد عمر قوله ( بذلك ) أي بخبر صحيح قوله ( في سائر الأيدي إلخ ) لعله على حذف العاطف والمعطوف عليه والأصل في تلك اليد الموضوعة عليه وفي سائر الأيدي الخ قوله ( مما يتعجب إلخ ) قد يقال لا عجب لأن استشكال المنقول لا يخرجه عن الاعتماد والصلاحية للافتاء وبفرض أنه اعتمد ما ذكر وصححه مخالفا للأصحاب فيحتمل تغاير الزمنين واختلاف النظرين ولا عجب حينئذ أيضا لأنه من تغير الاجتهاد اه سيد عمر قوله ( إنه أفتى ) أي ابن عبد السلام قوله ( أي السواد ) إلى قوله ومن ثم في النهاية وإلى قوله انتهى في المغني إلا قوله ومن عذيبها إلى المتن وقوله وعكس ذلك إلى المتن قوله ( أي السواد ) أي سواد العراق قول المتن ( من عبادان ) مكان بقرب البصرة اه مغني
قوله ( بفتح أوليهما ) عبارة المغني بحاء مهملة وميم مفتوحتين وقيدت الحديثة بالموصل لإخراج حديثة أخرى عند بغداد سميت الموصل لأن نوحا ومن كان معه في السفينة لما نزلوا على الجودي أرادوا أن يعرفوا قدر الماء المتبقي
____________________
(9/262)
على الأرض فأخذوا حبلا وجعلوا فيه حجرا ثم دلوه في الماء فلم يزالوا كذلك حتى بلغوا مدينة الموصل فلما وصل الحجر سميت الموصل اه ( قول المتن ومن القادسية ) اسم مكان بينه وبين الكوفة نحو مرحلتين وبين بغداد نحو خمس مراحل سميت بذلك لأن قوما من قادس نزلوها اه قوله ( بضم المهملة ) بلد معروف اه مغني قوله ( بإجماع المؤرخين ) راجع إلى تحديد السواد طولا وعرضا بما ذكر قوله ( والفتح أفصح ) أي في غير النسبة وأما فيها فإنه متعين اه ع ش قوله ( وتسمى قبة الإسلام ) ولم يعبد بها صنم قط مغني وسم قول المتن ( في حد السواد ) أي سواد العراق قول المتن ( فليس لها حكمه ) أي في الوقفية والإجارة والخراج المضروب لأن عمر رضي الله تعالى عنه لم يدخلها في ذلك وإن شملها الفتح هذا ما يقتضيه سياق المصنف وبه يندفع ما لابن قاسم هنا اه رشيدي أي من قوله يتأمل هذا الدليل أي قول الشارح لأنها كانت سبخة الخ فقد يقال غاية الأمر أن محلها كان مواتا لكن شمله الفتح فكيف انقطع حكمه عنه بالبناء فيه وإحيائه اه
قوله ( سبخة ) بكسر الباء أرض ذات سباخ أي ملح اه ع ش قوله ( نهر الصراة ) بفتح الصاد قول المتن ( وموضع شرقيها ) وما سوى هذين الموضعين منها كان مواتا أحياه المسلمون اه مغني قوله ( شارحان ) منهما المحلي اه ع ش قوله ( ومحله ) أي جواز البيع قوله ( وهو بعيد ) قد يقال بل لا يمكن مع تسليم أن الموقوف الأرض دون البناء وظهور أن الأبنية الموجودة حال الفتح أخذت آلتها من الأرض قبل وقفها ضرورة أخذها قبل الفتح وتأخر الوقف عن الفتح اه سم قوله ( حمله ) أي ما نقله البلقيني عن النص قوله ( وليس لمن ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( تناول ثمر أشجارها إلخ ) أي التي كانت موجودة قبل إجارة الأرض إذ الحادث بعد ذلك ملك لمحدثه والإجارة شاملة لذلك لما تقدم من أنه أجر جريب النخل والعنب الزيتون اه ع ش عبارة السيد عمر هذا واضح في الشجر القديم وما تفرع منه أما لو أتي بغراس من محل آخر وغرسه بالسواد المذكور فواضح أنه ملك صاحبه وثمره كذلك اه وعبارة الرشيدي قوله لما مر أنها أي أرض السواد وهذا في الأشجار الموجودة عند الإجارة كما هو واضح وتصرح به عبارة الروضة اه أقول ومع هذا الإشكال باق على حاله إذ ظاهر كلامهم أنه مااستثني من وقفية السواد وإجارته إلا الأبنية وإن هذه خارجة عن قواعد الإجارة فتكون الأشجار القديمة داخلة في إجارته بل قولهم السابق وأجر جريب الشجر والنخل والعنب والزيتون صريح في ذلك ومقتضاه أن ثمرة القديمة ملك لأهل السواد أيضا فليحرر قوله ( فيصرفه أو ثمنه الإمام إلخ )
تنبيه لو رأى الإمام اليوم أن يقف أرض الغنيمة كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه أو عقاراتها أو منقولاتها جاز إن رضي الغانمون بذلك كنظيره فيما مر عن عمر رضي الله تعالى عنه لا قهرا عليهم وإن خشي أنها تشغلهم عن الجهاد لأنها ملكهم لكن يقهرهم على الخروج إلى الجهاد بحسب الحاجة ولا يرد شيء من الغنيمة إلى الكفار إلا برضا الغانمين لأنهم ملكوا أن يتملكوها مغني وروض مع شرحه قوله ( كما دل عليه ) إلى قوله وأما ما في فتح الباري في النهاية قوله ( وهو الذي إلخ ) أي وقوله تعالى وهو الخ قوله ( الذين أخرجوا ) أي وقوله تعالى الذين الخ قوله ( فأضاف الدور إليهم ) في الاستدلال بهذه الآية هنا نظر لا يخفى اه رشيدي عبارة ع ش قد يتوقف في دلالة هذه لأن إخراجهم لم يكن بعد الفتح بل كان قبل الهجرة والدور مملوكة لهم إذ ذاك
____________________
(9/263)
اه قوله ( يدل إلخ ) خبر والخبر الصحيح قوله ( ولم يسلب ) ببناء الفاعل من باب الأفعال أي لم يعط السلب قوله ( إلى أوباش قريش ) الأوباش الأخلاط والسفلة اه قاموس قوله ( الصفا ) جبل معروف في مكة قوله ( وإن هذا إلخ ) كقوله وإن تركه الخ وقوله وإن قوله الخ عطف على قوله أنه صح الخ قوله ( بأنها ) أي مكة قوله ( لم يلتزموا ذلك ) أي الانكفاف قوله ( فيجاب ) جواب ما وقوله عنه أي عما في الفتح قوله ( أما عن الأول ) وهو قوله أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بالقتال قوله ( فبان صريح قوله إلخ ) من أين اه سم قوله ( فيما ذكره ) أي في الحديث الذي ذكره صاحب الفتح قوله ( ولا مانع ) جواب عما يقال إن القول المذكور قد سبق ذكره في جملة أحاديث تقتضي عموم الخطاب به وهو ينافي ما ادعاه من أن أمره بذلك إنما كان لخالد ومن معه قوله ( وأما عن الثاني ) وهو قوله كوقوع القتال الخ
قوله ( وأما عن الثالث ) وهو قوله وكتصريحه الخ قوله ( وأما عن الرابع ) وهو قوله وإن تركه القسمة الخ قوله ( وأما عن الخامس ) وهو قوله وإن قوله صلى الله عليه وسلم قوله ( لا عبرة بها ) أي بجهة غير جهة دخوله صلى الله عليه وسلم قوله ( لأنه ) أي التأهب قوله ( لخوف بادرة ) البادرة على وزن نادرة ما يبدر من حدتك في الغضب من قول أو فعل اه قاموس
قوله ( وحامل رايتهم ) عطف على سيد الخزرج
قوله ( بمر الظهران ) اسم موضع بقرب مكة قوله ( وإن كان إلخ ) غاية قوله ( لأن معناه إلخ ) هذا خلاف المتبادر فلا يدفع التأييد قوله ( من أن يضرب إلخ ) متعلق بأطلق قوله ( كما دلت ) إلى قوله وأما خبر في المغني إلا ما أنبه عليه وإلى قوله قيل في النهاية قوله ( نعم الأولى عدم بيعها إلخ ) مقتضاه أن بيعها وإجارتها خلاف الأولى كما في المجموع ومال المغني إلى ما قاله الزركشي من كراهتهما قوله ( من خلاف من منعهما ) وممن منع بيعها أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه
قوله ( فلا خلاف في حل بيعه إلخ ) أي إذا لم يكن البناء من أجزاء أرض مكة كما يؤخذ مما مر في بناء سواد العراق اه مغني قوله ( رباعها ) أي منازلها اه ع ش قوله ( قيل إلخ ) وممن قال به المغني قوله ( لأن قضيته ) أي الصلح قوله ( أما بنفس الحصول ) أي على المرجوح من أن الفيء يصير وقفا بنفس حصوله
____________________
(9/264)
أو إيقافه أي على المذهب من أن الإمام مخير بين أن يجعله وقفا تقسم غلته على المرتزقة وأن يبيعه ويقسم ثمنه بينهم قوله ( وكونها إلخ ) عطف على قوله كونها ملكا الخ قوله ( فيه ) الأولى التأنيث قوله ( وثلاثة أخماس خمسها إلخ ) لم لم يقل وأربعة أخماس خمسها ولم ترك أربعة أخماس الغانمين مع أنها تمنع ملك أهلها اه سم
قوله ( كذلك ) أي كيف شاؤوا قوله ( وبان إلخ ) أي ظهر قوله ( ومصر فتحت عنوة ) كذا في النهاية والمغني وشرح المنهج وقال الرشيدي أي ولم يصح أنها وقفت كما في فتاوى والده وعليه فلا خراج في أرضها لأنها ملك الغانمين وموروثة عنهم لكن في حواشيه على شرح الروض عن ابن الرفعة نقلا عن جماعة من العلماء أنها فتحت عنوة وأن عمر رضي الله تعالى عنه وضع على أراضيهم الخراج فليحرر ولينظر وضع الخراج فيها على قواعد مذهبنا ثم رأيت في حواشي ابن قاسم في الباب الآتي ما هو صريح في أن المراد بمصر المفتوحة عنوة خصوص البلد لا جميع أراضيها وبه ينتفي الإشكال اه عبارة ع ش قوله وفتحت مصر عنوة أي وقراها ونحوها مما في إقليمها فتحت صلحا انتهى سم على المنهج نقلا عن فتاوى شيخ الإسلام اه قوله ( وحمله الأولون إلخ ) عبارة المغني تتمة الصحيح أن مصر فتحت عنوة وممن نص عليه مالك في المدونة وأبو عبيد والطحاوي وغيرهم وأن عمر رضي الله تعالى عنه وضع على أراضيهم الخراج وفي وصية الشافعي في الأم ما يقتضي أنها فتحت صلحا وكان الليث يحدث عن زيد بن حبيب أنها فتحت صلحا ثم نكثوا ففتحها عمر رضي الله تعالى عنه ثانيا عنوة ويمكن حمل الخلاف على هذا فمن قال فتحت صلحا نظر لأول الأمر ومن قال عنوة نظر لآخر الأمر اه قوله ( هي نفسها ) والمراد بها مصر العتيقة والذي اعتمده شيخنا الحفني أن مصر وقراها فتحت عنوة بدليل إطلاق الشارح هنا وتفصيله في الشام وعلى هذا يكون أرضها غير مملوكة لأهلها بل ملكا للغانمين فلذا أخذ عليها الخراج إلا أن يقال يمكن أن تكون وصلت لأهلها بطريق من الطرق أو أنهم ورثة الغانمين فلذا أخذ عليها الخراج لا ينافي الملك كما إذا فتحت البلد صلحا وشرط كونه لهم ويؤدون خراجه كما يأتي في آخر الجزية اه بجيرمي على شرح المنهج قوله ( إن مدن الشام ) أي فتحها اه ع ش
فصل في أمان الكفار قوله ( في أمان الكفار ) إلى قول المتن ويجب في النهاية إلا قوله ونازع فيه البلقيني وقوله وأطال إلى المتن قوله ( في أمان الكفار ) أي وما يتبع ذلك اه ع ش أي من قوله والمسلم بدار كفر الخ قوله ( المنحصر ) أي مطلق الأمان اه ع ش قوله ( لأنه ) إلى قوله وعلى المعنى في المغني قوله ( إن تعلق بمحصور إلخ ) قضيته أن تأمين الإمام غير محصورين لا يسمى أمانا وليس مرادا حلبي وزيادي وقد يقال هو كذلك لأنه حينئذ هدنة وإن عقد بلفظ الأمان اه بجيرمي قوله ( فالأول ) أي أمان الكفار اه ع ش قوله ( أو بغيره لا إلى غاية إلخ ) قضيته أن الجزية لا تجوز في محصورين وليس مرادا انتهى شيخنا زيادي أي وإنما المراد أن الجزية لا يشترط كونها لمحصورين اه ع ش أي فالقيد خرج مخرج الغالب بجيرمي وقوله وإنما المراد أن الجزية الخ أي والهدنة قوله ( فالثاني ) أي الجزية وقوله فالثالث أي الهدنة اه ع ش قوله ( وأصله ) أي الأصل في مطلق الأمان قوله ( يسعى بها ) أي يتحملها ويعقدها مع الكفار اه بجيرمي قوله ( أدناهم ) أي كالرقيقة المسلمة لكافر اه ع ش قوله ( فمن أخفر ) هو بالخاء المعجمة والفاء قال في المختار الخفير المجير وأخفره نقض عهده وعذره ومثله في المصباح اه ع ش عبارة الرشيدي والهمزة فيه
____________________
(9/265)
للإزالة أي من أزال خفارته بأن قطع ذمته اه قوله ( والحرمة ) أي الاحترام اه ع ش قوله ( هنا ) أي في الحديث قوله ( وقد تطلق ) أي الذمة شرعا اه ع ش قوله ( اللتين هما محلها ) أي فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم الحال على المحل كما صرح به الزيادي وانظر إطلاق الذمة على الذات والنفس بأي معنى من المعاني الأربعة المذكورة وفي كل منها بعد لا يخفى فليتأمل اه رشيدي وقوله وانظر الخ لم يظهر وجهه بعد تسليم التجوز وظهور أن كلا من المعاني الأربعة حال والذات والنفس محله قوله ( محلها ) أي الذمة اه ع ش قوله ( في نحو في ذمته كذا إلخ ) وفي جعل هذا مثالا لمعنى الذات والنفس وقفة والأظهر التمثيل به للمعنى الآتي فتأمل اه رشيدي قوله ( كما مر ) أي في البيع اه مغني قول المتن ( يصح إلخ ) أي ولا يجب اه مغني قوله ( وسكران ) أي متعد بسكره اه مغني قوله ( ولو أمة ) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله وهرما إلى لا كافرا قوله ( ولو أمة ) أي مسلمة اه ع ش قوله ( ولو أمة لكافر ) ظاهره ولو لسيدها وانظر ما الفرق بينها وبين الأسير بل يقال إنها من أفراده اه رشيدي قوله ( على جميع الجيش ) أي وكانوا محصورين فلا ينافي ما يأتي من أن شرط الأمان أن يكون في عدد محصور اه ع ش قوله ( لا كافرا إلخ ) ظاهر عطف على أمة ولا يخفى ما فيه وكان ينبغي جره عطفا على قول المصنف كل مسلم الخ وقد يتكلف بأنه منصوب على نزع الخافض عبارة النهاية فلا يصح من كافر اه قوله ( يعرف إلخ ) أي وجوبا اه ع ش أي يعرف الحربي المذكور بفساد أمانه
قوله ( ليبلغ مأمنه ) انظر لم لم يقل بلغ مأمنه كما يقتضيه ما يأتي في شرح إن لم يخف خيانة ثم رأيت أن الروض عبر بذلك عبارته مع شرحه فإن أشار مسلم لكافر فظنه أمنه بإشارته فجاءنا وأنكر المسلم أنه أمنه أو أمنه صبي ونحوه ممن لا يصح أمانه وظن صحته أي الأمان بلغناه مأمنه ولا نغتاله لعذره فإن قال في الأولى علمت أنه لم يرد الأمان وفي الثانية علمت أنه لا يصح أمانه لم يبلغ المأمن بل يجوز اغتياله إذ لا أمان له فإن مات المشير قبل أن يبين فلا أمان ولا اغتيال فيبلغ المأمن اه قوله ( ولو قنا إلخ ) أي ولو كان الحربي قنا الخ اه ع ش
قوله ( لا أسيرا ) إلى قول المتن ورسالة في المغني إلا قوله بمن معهم إلى قوله المقيد وقوله ورد الإسنوي إلى قوله وعليه قال قوله ( لا أسيرا ) أي فلا يصح أمانه اه ع ش قوله ( كالمائة ) أي أو أكثر ما لم ينسد به باب الجهاد ولا ينافيه قول المصنف فقط لأنه صفة لقوله محصور اه ع ش قوله ( لأن هذه ) أي تأمين غير المحصور اه ع ش أي والتأنيث لرعاية الخبر قوله ( ولو آمن ) هو بالمد والتخفيف أصله أأمن بهمزتين أبدلت الثانية ألفا كما في المختار اه ع ش وقال البجيرمي بالمد على الأفصح ويجوز قصره مع التشديد اه قوله ( وظهر بذلك سد باب الجهاد إلخ ) قضية هذا أن ضابط الجوازأن لا ينسد باب الجهاد وهو كذلك لكنه قد يخالف قول المتن وعدد محصور فقط إلا أن يريد بالمحصور هنا ما لا ينسد بتأمينه باب الجهاد سم اه ع ش وعبارة البجيرمي وعلم من ذلك أنه لو أدى أمان الآحاد لمحصور إلى انسداد باب الجهاد امتنع وهو كذلك وفاء بالضابط شيخنا الشوبري فالمراد بالمحصور هنا ما لا يلزم عليه سد باب الجهاد وبغير المحصور ما يلزم عليه سده كما نقله سم عن شرح الإرشاد اه قوله ( إن وقع ذلك ) أي التأمين لمائة ألف قوله ( وإلا ) أي بأن وقع مرتبا قوله ( فما ظهر الخلل به ) عبارة المغني وشرح المنهج فينبغي صحة الأول فالأول إلى ظهور الخلل اه قوله ( ولأنه غير آمن إلخ ) عبارة المغني تنبيه محل الخلاف في الأسير المقيد والمحبوس وإن لم يكن مكرها لأنه مقهور الخ ولأن وضع الأمان أن يأمن المؤمن وليس الأسير آمنا أما أسير الدار وهو المطلق بدار الكفر الممنوع من الخروج منها فيصح أمانه كما في التنبيه وغيره اه
قوله ( والمراد بمن معهم إلخ ) أي المراد بهذا اللفظ هذا المعنى المذكور ببعد وليس المراد ظاهره كما يصرح به صنيع الشارح حيث قال والمراد بمن معهم ولم يقل والمراد المقيد أو المحبوس فكان المصنف قال ولا يصح أمان أسير مقيد أو محبوس وحينئذ فلا يتأتى قول الشارح فيما مر ولا لغيرهم إلا إن
____________________
(9/266)
أبقينا المتن على ظاهره وقد علمت أنه غير مراد فاللائق حذفه فيما مر فتأمل اه رشيدي أي وأن يقول والمراد بلمن هو معهم بإعادة اللام قوله ( على أن لا يخرج من دارهم إلخ ) ولا يجب عليه الوفاء بالشرط المذكور فيخرج من دارهم حيث أمكنه الخروج كمايأتي في قول المصنف ولو شرطوا الخ اه ع ش قوله ( كالتاجر ) أي منا بدارهم قوله ( وعليه ) أي الفرق وصحة أمان الأسير المطلق بدار الكفر قول المتن ( ويصح الأمان بكل لفظ إلخ ) يخرج منه أنه لا أمان لما لهم المدفوع لمسلم على سبيل القراض أو التوكيل حيث لم يقترن به ما يشعر بما ذكر وينبغي أن يقال فيه أخذا مما تقدم في الأخذ منهم على سبيل السوم أنه إن قصد الاستيلاء عليه اختص به فلا يخمس وإلا فغنيمة فيخمس اه سيد عمر وقوله وإلا فغنيمة الخ لم يظهر وجهه فليراجع وليحرر قوله ( صريح إلخ ) ولا فرق في اللفظ المذكور بين العربي كالأمثلة المذكورة والعجمي كمترس أي لا تخف مغني وروض قوله ( بلفظ ) إلى قول المتن فإن رده في المغني إلا قوله وصبي موثوق بخبره على الأوجه قوله ( مع النية ) راجع للمعطوف فقط قوله ( ولو مع كافر ) عبارة المغني سواء كان الرسول مسلما أم كافرا اه قوله ( على الأوجه ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني حيث قال لا بد من تكليفه كالمؤمن اه قوله ( أو لا أمنك ) عبارة الروض فإن قبل وقال لا أؤمنك فهو رد انتهت أي لأن الأمان لا يختص بطرف اه رشيدي قوله ( وأطال البلقيني إلخ ) مال إليه المغني قوله ( في ترجيح المقابل ) وهو الاكتفاء بالسكوت لكن يشترط السكوت مع ما يشعر بالقبول وهو الكف من القتال كما صرح به الماوردي ( أقول ) وعليه فالخلاف لفظي لما يأتي من قول الشارح أو أمارة كتركه القتال مغني
قوله ( كتابة ) انظر فائدته مع قول المصنف وبكتابة والجواب أن هذا في القبول وذاك في الإيجاب سم على حج وإشارة الناطق لغو في سائر الأبواب إلا هنا والحق بذلك الإشارة بجواب السائل من المفتي وبالإذن في دخول الدار وللضيوف في الأكل مما قدم لهم اه ع ش قوله ( الإجارة ) أي الأمان قوله ( أو الإيجاب ) لعل الأولى حذفه هنا وإن أفاد فائدة زائدة على ما مر لأنه يلزم عليه أن يكون هنا بقوله كتابة مكررا بالنسبة إليه وأن يكون مجرد ترك القتال تأمينا والظاهر أنه غير مراد فليراجع اه رشيدي عبارة المغني تنبيهان أحدهما قد يوهم كلامه أن الإشارة لا تكفي في إيجاب الأمان والمذهب الاكتفاء بها كما مر الثاني أن محل الخلاف في اعتبار القبول إذا لم يسبق منه استيجار فإن سبق لم يحتج للقبول جزما اه قوله ( ثم هي ) أي الإشارة قوله ( مطلقا ) أي سواء اختص بفهمها فظنون أم لا رشيدي وع ش قوله ( وكذا أخرس ) الأنسب من أخرس قوله ( إن اختص بفهمها فطنون ) فإن فهمها كل أحد فصريحة مغني ونهاية قوله ( وذلك لبناء الباب إلخ ) علة للاكتفاء بإشارة الناطق هنا دون سائر الأبواب كما لا يخفى لا لكون الإشارة من الناطق كناية مطلقا وإن أوهمه السياق اه رشيدي ويصرح به أيضا صنيع المغني فكان الأولى تقديمه على قوله وكذا أخرس كما في النهاية قوله ( فلغو )
فرع ما من اعتبار صيغة الأمان هو فيما إذا دخل الكافر بلادنا بلا سبب أما من دخل إليها رسولا أو لسماع القرآن أو نحوه مما ينقاد به للحق إذا ظهر له فهو آمن لا من دخل لتجارة فلو أخبره مسلم أن الدخول للتجارة أمان فإن صدقه بلغ المأمن وإلا اغتيل وللإمام لا للآحاد جعل الدخول للتجارة أمانا إن رأى في الدخول لها مصلحة اه روض مع شرحه زاد المغني ولا يجب إجابة من طلب الأمان إلا إذا طلبه لسماع كلام الله تعالى فتجب قطعا ولا يمهل أربعة أشهر بل قدر ما يتم به البيان اه وقوله البيان لعل صوابه السماع قوله ( في الذكر ) إلى قوله وفي الروضة في النهاية إلا قوله خلافا للقاضي وإن تبعه البلقيني وقوله ويظهر وقوله ثم رأيتهم صرحوا به قوله ( للآية ) هي قوله تعالى فسبحوا في الأرض أربعة أشهر اه ع ش قوله ( فإن بلغتها ) إلى قول المتن وليس في المغني قوله ( ومن ثم جاز ) أي الأمان في المرأة والخنثى فإنهما ليستا من أهل الجزية اه مغني قوله ( من غير تقييد ) أي بمدة قوله ( فإن زاد ) أي الأمان على الجائز أي الأربعة أشهر قوله ( هذا ) أي قول المصنف ويجب
____________________
(9/267)
أن لا تزيد مدته الخ قوله ( كهو في الهدنة ) قضية التشبيه بالهدنة جواز الزيادة على الأربعة أشهر إلى عشر سنين حيث رأى المصلحة ولا تجوز الزيادة على العشر اه ع ش قوله ( الأمان ) نائب فاعل أطلق قوله ( بخلاف الهدنة ) فإنه يبطل عقدها عند الإطلاق سم ومغني
قوله ( لأن بابها أضيق ) بدليل عدم صحتها من الآحاد بخلاف الأمان اه مغني قول المتن ( ولا يجوز أمان يضر المسلمين ) فلو آمنا آحادا على طرق الغزاة واحتجنا إلى حمل الزاد والعلف ولولا الأمان لأخذنا أطعمة الكفار لم يصح الأمان للضرر إسنى ومغني قول المتن ( كجاسوس ) وفي معنى الجاسوس من تحمل سلاحا ونحوه مما يعينهم إلى دار الحرب اه مغني قوله ( لخبر لا ضرر ولا ضرار ) أي لا يضر نفسه ولا يضر غيره فالمعنى لا ضرر تدخلونه على أنفسكم ولا ضرار لغيركم اه ع ش قوله ( ثم قال ) أي البلقيني اه مغني قوله ( هذا ) أي الخلاف قوله ( أما أمان الإمام فشرطه إلخ ) هذا ظاهر اه مغني قوله ( فينبذه الإمام إلخ ) وجوبا فلو لم ينبذه هل يبطل بنفسه حيث مضت مدة بعد علمه يمكن فيها النبذ أو لا فيه نظر والأقرب الأول لوجود الخلل المنافي لابتدائه وكل مانع من الصحة إذا قارن لو طرأ أفسد إلا ما نصوا على خلافه اه ع ش قوله ( والمؤمن ) الواو بمعنى أو قوله ( حيث بطل أمانه ) أي منا أو منه اه ع ش قوله ( أي فرعه ) إلى التنبيه في المغني قوله ( غير المكلف ) أي الصغير والمجنون اه مغني قوله ( وزوجته ) قال شيخنا الزيادي المعتمد أنها لا تدخل إلا بالتنصيص عليها ومثله في سم على المنهج نقلا عن الشارح اه ع ش وكان ينبغي أن تكتب هذه على قول الشارح الآتي نعم إن شرط الخ ثم ما نقله عن الزيادي خلاف ما اتفق عليه التحفة والنهاية والمغني وشرح المنهج لا يعمل به في الإفتاء والقضاء قوله ( ثم ) أي في دار الحرب قوله ( على الإمام أو نائبه ) أي بخلاف ما إذا شرط على غيرهما فلا يدخلان حينئذ نهاية ومغني قوله ( دخلوا ) الأنسب التثنية قوله ( بدار الإسلام ) أي وإن لم يكن في حيازته اه مغني قوله ( لما ذكر ) أي من أن القصد تأمين ذاته الخ قول المتن ( إلا بشرط ) أي إذا أمنه غير الإمام فإن أمنه الإمام دخل ما معه ولو لغيره بلا شرط مغني ونهاية قوله ( وآلة استعماله ) أي في حرفته اه مغني قوله ( لا تحتاج لشرط ) أي أمنه الإمام أو نائبه أو غيرهما قوله ( وجمع ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ويفرق إلى لو انعكس قوله ( وجمع إلخ ) وحاصل ذلك دخول ما معه في الأمان مما لا بد له منه غالبا كثيابه ونفقة مدته مطلقا وما زاد على ذلك يدخل أيضا إن كان المؤمن الإمام وإلا لم يدخل إلا بشرط وما خلفه في دار الحرب يدخل إن أمنه الإمام وشرط دخوله وإلا فلا اه نهاية قوله ( بحمل هذا ) أي ما في موضع آخر من الروضة وقوله والأول أي ما هنا من عدم الدخول إلا بشرط قوله ( بأن أمن ) أي الحربي قوله ( بها ) أي الموجودان بدار الحرب قوله ( وإلا ) أي بأن أمنه غيرهما اه مغني قوله ( وما لا يحتاجه إلخ ) أي بخلاف ما يحتاجه فيدخل من غير شرط اه مغني قوله ( فإن كانا ) أي أهله وماله قوله ( إن شرطه الإمام ) أي أو نائبه قوله ( عندنا ) أي الموجودين في دارنا قوله ( وإن نقض ) غاية والضمير المستتر للأمان وفي الأسنى ومن أسباب النقض أن يعود ليتوطن ثم اه
قوله ( ما بقي حيا ) وإن مات فولده الذي عندنا إذا بلغ وقبل الجزية ترك وإلا بلغ المأمن وأما ماله الذي عندنا فهو لوارثه الذمي فقط دون الحربي فإن فقد وارثه الذمي ففيء اه روض مع شرحه قوله ( وإلا ) أي وإن تمكن من ذلك وأخذ شيئا منه ثم عاد ليأخذ الباقي اه أسنى قوله ( أي حرب ) إلى قوله ولا أظن في النهاية قوله ( كذلك ) أي كدار الحرب في التفصيل الآتي قوله ( لشرفه ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ولم تحرم إلى لو رجي ظهور الإسلام
____________________
(9/268)
قوله ( ولم يرج إلخ ) ولم يقدر على الامتناع والاعتزال ثم ولم يرج نصرة الإسلام بهجرته أخذا مما يأتي اه ع ش قوله ( بمقامه ) بدل من هناك قول المتن ( استحب له الهجرة ) وينبغي تقييده بما إذا لم يكن في إقامته مصلحة للمسلمين ولو بحصول التقوي بها للضعفاء العاجزين عن الهجرة أخذا مما يأتي في شرح وإلا وجبت إن أطاقها قوله ( لئلا يكثر إلخ ) ببناء الفاعل من التثكير قوله ( وربما كادوه ) أي أو يميل إليهم أسنى ومغني قوله ( ولم تجب ) أي الهجرة اه ع ش
قوله ( ومن ثم ) لعل المشار إليه قوله لأن من شأن المسلم الخ قوله ( والاعتزال ) المراد به انحيازه عنهم في مكان من دارهم بجيرمي قوله ( بالهجرة ) أي بمجيئه إليهم اه ع ش قوله ( كما صرح به الخبر الصحيح الإسلام يعلو إلخ ) دعوى صراحة الحديث فيما أفاده محل تأمل إذ المتبادر منه أن المراد بعلوه انتشاره واشتهاره وإخماد الكفر إلى أن يأتي الوقت الموعود به قرب الساعة وهذا لا ينافي صيرورة بعض داره دار حرب كما لا ينافي غلبة الكفار لأهله ونصرتهم عليهم في كثير من الوقائع اه سيد عمر
قوله ( فقولهم إلخ ) هذا التأويل خلاف ظاهر اللفظ إذ المتبادر كونه كذلك حقيقة وحكما لا صورة فقط وبعيد من حيث المعنى إذ صيرورته كذلك صورة فقط لا محذورة كليا فيه فليتأمل اه سيد عمر وقد يقال إن الشارح علل التأويل المذكور بقوله وإلا لزم الخ فمنعه دون علته مكابرة في علم المناظرة قوله ( بذلك ) أي بعود دار إسلام دار حرب وكذا ضمير عليه قوله ( على ملاكها ) أي مستعليا عليهم قوله ( وهو في غاية البعد ) بل مخالف لما صرحوا به أن المسلم لا يزول ملكه بأخذ أهل الحرب له منه قهرا فعلى من وصل إليه ولو بشراء رده إليه كما مر في الفصل السابق قوله ( يسكنه المسلمون ) أي في الحال قوله ( أو لا ) بسكون الواو قوله ( وعدهم القسم الثاني ) أي من دار الإسلام قوله ( قال ) أي ثم قال الرافعي قوله ( إن محله ) أي كفاية الاستيلاء القديم قوله ( وحينئذ فكلامهم صريح إلخ ) يتأمل هذه الصراحة أين مأخذها مما سبق في كلامه اه سيد عمر أقول مأخذها رواية الرافعي وغيره عن الأصحاب أنهم عدوا القسم الثالث من دار الإسلام وبه يندفع أيضا ما في سم المبني على أن مأخذها قول الرافعي فقد يوجد في كلامهم ما يشعر الخ قوله ( مطلقا ) أي غلب عليه الكفار بعد أم لا منعوا المسلمين منها أم لا قوله ( يمكنه ) إلى قوله لكن إن أمنت في المغني إلا قوله وأثم بالإقامة وإلى قوله واستثني في النهاية قوله ( وجبت الهجرة ) وسميت هجرة لأنهم هجروا ديارهم ولم يقيدوا ذلك بأمن الطريق ولا بوجود الزاد والراحلة وينبغي عدم الوجوب إن خاف على نفسه من خوف الطريق أو من ترك الزاد أو من عدم الراحلة اه مغني ويأتي في الشارح ما يوافقه قوله ( وأثم بالإقامة ) من عطف لازم قوله ( على نفسها ) أي أو بضعها قوله ( فمعذور ) أي إلى أن يطيقها فإن فتح البلد قبل أن يهاجر سقط عنه الهجرة أسنى ومغني قوله ( وللخبر الصحيح إلخ ) في الاستدلال به توقف عبارة الأسنى والمغني وخبر أبي داود وغيره أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين اه قوله ( وخبر لا هجرة إلخ ) استئناف بياني قوله ( أي من مكة ) خبر وخبر لا هجرة الخ قوله ( واستثني )
____________________
(9/269)
إلى قوله أخذا في الأسنى وإلى قوله والاستدلال في المغني عبارة الأول واستثنى البلقيني من ذلك ما إذا كان في إقامته مصلحة للمسلمين فتجوز له الإقامة اه وعبارة الثاني ويسثنى من الوجوب من في إقامته مصلحة للمسلمين فقد حكى ابن عبد البر وغيره أن إسلام العباس رضي الله تعالى عنه كان قبل بدر وكان يكتمه ويكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار المشركين وكان المسلمون يتقوون به وكان يحب الخ قوله ( إلى فتح مكة ) أي إلى قربه فلا يخالف ما يأتي عن الإصابة قوله ( بذلك ) أي بقصة العباس رضي الله تعالى عنه قوله ( قبل الهجرة ) أي هجرة العباس قوله ( وإنه إلخ ) أي وثبوت أنه الخ قوله ( ولم يثبت ذلك ) أي كل منهما ولعل مراده لم يثبت بخبر صحيح وإلا فمطلق ورود الخبر بذلك لا ينكر كما مر قوله ( على أن الكتابة إلخ ) لما ورد عليه أن المثبت مقدم على النافي احتاج إلى هذا الجواب العلوي قوله ( وبفرض ذلك إلخ ) أي من ثبوت الأمرين واستلزام الكتابة المذكورة للإسلام
قوله ( ومن هو كذلك لا تلزمه الهجرة إلخ ) ولا بد في عدم اللزوم من بيان أنه كان يمكنه إظهار دينه أيضا ولم يبين ذلك اه سم قوله ( في الإصابة ) في أسماء الصحابة والجار متعلق بقال وقوله في ترجمته أي العباس رضي الله تعالى عنه بدل منه قوله ( فافتدى نفسه وعقيلا ) أي بعد أسرهما قوله ( وهو صريح فيما ذكرته ) يعني في عدم ثبوت إسلام العباس قبل الهجرة وعدم ثبوت كتابته صلى الله عليه وسلم إليه بأن مقامك بمكة خير أقول وفي كونه صريحا في الأمرين نظر لا سيما في الثاني إذ الإصابة ساكت عنه والساكت عن شيء لا ينسب إليه ذلك الشيء قوله ( وذكر صاحب المعتمد ) إلى قوله وأفرده في المغني والأسنى إلا قوله أي واجبا قوله ( هنا ) لعل كلمة من سقطت من قلم الناسخ عبارة المغني من دار الكفر اه قوله ( تجب من بلد إسلام إلخ ) وفي الفروع لابن مفلح المقدسي الحنبلي ما نصه ولا تجب الهجرة من بين أهل المعاصي وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى { إن أرضي واسعة } الخ أن المعنى إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرجوا منها وبه قال عطاء وهذا خلاف ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره الحديث وعلى هذا العمل انتهى اه سيد عمر قوله ( ويوافقه ) أي ما ذكره صاحب المعتمد قوله ( إلى حيث تتهيأ له العبادة إلخ ) فإن استوت جميع البلاد في عدم إظهار ذلك أي الحق كما في زماننا فلا وجوب بلا خلاف اه مغني قوله ( نقل ذلك ) أي ما في المعتمد قوله ( وأقروه ) وممن أقره الأسنى والمغني قوله ( وينازع فيه ) أي فيما ذكره صاحب المعتمد قوله ( آلات لهو ) أي استعمالها قوله ( لا يلزمه الانتقال ) أي من جيرتها قوله ( ولا فعل منه ) جملة حالية قوله ( ذاك ) أي من في جواره قوله ( مع النقلة ) أي إلى دار بعيدة قوله ( فلم يلزمه ) أي التحول قوله ( بخلاف هذا ) أي من عجز عن إظهار الحق قوله ( قضية هذا ) أي الفرق قوله ( إن ذاك ) أي من في جواره آلات اللهو وكذا الإشارة بقوله وهذا الخ قوله ( إذا لم يلزمه ) أي الانتقال قوله ( فأولى البلد ) الأولى من البلد قوله ( على أن قضية إلخ ) ولما كان قوله لأنه إذا لم يلزمه الخ قابلا للمنع بما مر في قوله فإن قلت الخ احتاج إلى هذا الجواب العلوي قوله ( وبفرض اعتماد ذلك ) أي ما ذكره صاحب المعتمد قوله ( به ) أي بذلك القيد قوله ( وبأن شرط إلخ ) أي وصرح بأن الخ قوله ( إن يقدر على الانتقال لبلد سالمة من ذلك ) فإن استوت جميع البلاد في عدم إظهار ذلك كما في زماننا فلا وجوب بلا خلاف اه مغني
قوله ( والحاصل أن الذي يتعين إلخ ) محل تأمل والذي يظهر وجوب الانتقال عند توفر الشروط المذكورة من غير توقف على ما ذكره
____________________
(9/270)
من الزيادة هذا ويدخل في قولهم حيث يتهيأ له العبادة أن تجزئه الهجرة إلى أدنى محل يأمن فيه على نفسه وما يتعلق بها بحيث لا يعد مقيما معهم ودخوله إلى البلد في بعض الأحيان لقضاء حاجة ضرورية لا يعد به مقيما ولا ينافي هجرته اه سيد عمر قوله ( المعاصي إلخ ) لعل أل للجنس لا الاستغراق قول المتن ( ولو قدر أسير ) أي في أيدي الكفار اه مغني قوله ( وإن أمكنه ) إلى قوله لكن الذي في النهاية والمغني قوله ( واقتضى كلام الزركشي اعتماده ) وهو الأصح اه نهاية قوله ( لكن الذي جزم به القمولي إلخ ) عبارة المغني وإن جزم القمولي وغيره بتقييده بعدم الإمكان اه قوله ( إن لم يمكنه إظهار دينه ) أي وإلا فيسن قوله ( الثاني ) أي عدم اللزوم وقوله الأول أي اللزوم قوله ( من تعليله ) أي الإمام وهو قوله تخليصا لنفسه الخ قوله ( قتلا ) إلى قوله إن حاربوه في المغني إلا قوله أي ولا أمان يجب لنا عليك وإلى قوله على المعتمد في النهاية لكن بزيادة قيد يأتي قوله ( وهي ) أي حقيقة الغيلة قوله ( أو أطلقوه على أنهم في أمانه ) أي وإن لم يؤمنوه كما نص عليه في الأم اه مغني قوله ( أو عكسه ) أي أوجد عكسه اه ع ش ويجوز جره عطفا على مدخول على عبارة المغني وكذا لو أطلقوه على أنه في أمانهم اه قوله ( لأن الأمان إلخ ) عبارة المغني وفاء بما التزمه ولأنهم إذا أمنوه وجب أن يكونوا في أمان منه اه قوله ( جاز له اغتيالهم ) أي لفساد الأمان لما مر من تعذره من أحد الجانبين اه رشيدي قول المتن ( فإن تبعه قوم ) راجع للمسألتين اه بجيرمي ولكن قضية تفصيل رعاية ترتيب الصائل رجوعه للمسألة الثانية فقط إذ لا يراعى الترتيب في المسألة الأولى مطلقا كما في شرح الروض عن الروضة قوله ( ويرده ما مر إلخ ) أي فيكون المعتمد الندب مطلقا اه ع ش قوله ( ولا يراعي فيهم ترتيب الصائل لانتقاض أمانهم ) أي حيث قصدوا نحو قتله وإلا لم ينتقض فيدفعهم كالصائل اه نهاية قوله ( ومن ثم ) أي للنظر في عمومه قوله ( صرح جمع إلخ ) ومنهم المغني قوله ( وهو مبني إلخ ) أي ما صرح به الجمع قوله ( وهو متجه ) أي عدم الانتقاض قوله ( فليحمل ) إلى المتن في النهاية ما يوافقه قوله ( هذا ) أي ما صرح به الجمع من وجوب رعاية الترتيب قوله ( والأول ) أي ما قيل من عدم الرعاية قوله ( فالمؤمن ) بفتح الميم قوله ( بهذا الشرط ) إلى قوله بل هنا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله على ما مر قوله ( بل يلزمه الخروج ) وله عند خروجه أخذ مال مسلم وجده عندهم ليرده عليه ولو أمنهم عليه ولا يضمنه لأنه لم يكن مضمونا على الحربي الذي كان بيده بخلاف المغصوب إذا أخذه شخص من الغاصب ليرده إلى مالكه فإنه يضمنه لأنه كان مضمونا على الغاصب فأديم حكمة
فروع لو التزم لهم قبل خروجه مالا فداء وهو مختار أو أن يعود إليهم بعد خروجه إلى دار الإسلام حرم عليه العود إليهم وسن له الوفاء بالمال الذي التزمه ليعتمدوا الشرط في إطلاق الأسراء وإنما لم يجب لأنه التزام بغير حق فالمال المبعوث إليهم فداء لا يملكونه كما قاله الروياني وغيره لأنه مأخوذ بغير حق ولو اشترى منهم شيئا ليبعث إليهم ثمنه أو اقترض فإن كان مختارا لزمه الوفاء أو مكرها فالمذهب أن العقد باطل ويجب رد العين فإن لم يجر لفظ بيع بل قالوا خذ هذا وابعث إلينا كذا من المال فقال نعم فهو كالشراء مكرها ولو وكلوه ببيع شيء لهم بدارنا باعه ورد ثمنه إليهم مغني وروض مع شرحه قوله ( ما لم يمكنه إلخ ) ظرف لقول المصنف لم يجز الوفاء قوله ( فلا يلزمه الخروج ) تفريع على المفهوم أو هنا سقطة من قلم الناسخ عبارة النهاية وإلا فلا يلزمه الخ وعبارة المغني وإن أمكنه لم يحرم الوفاء لأن الهجرة حينئذ مستحبة اه وكل منهما ظاهر قوله ( على ما مر ) أي من القمولي ومن تبعه عبارة النهاية كما مر اه قوله ( فيمينه لغو ) أي ولا
____________________
(9/271)
يحنث بالخروج اه مغني قوله ( وإلا حنث إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن حلف لهم ترغيبا لهم ليثقوا به ولا يتهموه بالخروج ولو قبل الإطلاق حنث بخروجه اه قوله ( وإلا حنث ) هذا يفيد أن الخروج مع التمكن من تركه يوجب الحنث وإن كان الخروج واجبا سم على حج أي والقياس عدم الحنث اه ع ش
قوله ( ومن الإكراه أن يقولوا إلخ ) أي فلو حلف حينئذ فأطلقوه فخرج لم يحنث أيضا كما لو أخذ اللصوص رجلا وقالوا لا نتركك حتى تحلف أنك لا تخبر بمكاننا فحلف ثم أخبر بمكانهم لم يحنث لأنه يمين إكراه أسنى ومغني قوله ( بل هنا إكراه ثان إلخ ) قد يقال إن أثر هذا الإكراه الثاني مع الحنث عارض قوله السابق وإلا حنث وإلا فلا أثر لذكره هنا اه سم أي فكان ينبغي حذفه كما فعله النهاية والمغني إلا أن يقال إنه مقو للإكراه الأول لا مؤثر مستقل وفي ع ش هنا جواب لا يلاقي السؤال قول المتن ( ولو عاقد الإمام ) أي أو نائبه اه مغني قوله ( هو الكافر ) إلى قول المتن فإن لم تكن في المغني إلا قوله وعليه إلى وخرج وقوله وإن تعلق إلى وذلك وقوله وصوب إلى المتن وإلى قوله إذا سلام الجواري في النهاية إلا قوله وصوب إلى المتن وما سأنبه عليه قوله ( هو الكافر الغليظ إلخ ) ويطلق أيضا على المسلم المتصف بذلك كما ذكره الأذرعي اه رشيدي عبارة القاموس العلج بالكسر الرجل من كفار العجم ورجل علج ككتف وصرد وخلر شديد صريع معالج للأمور اه قوله ( بإسكان اللام ) أي وفتح القاف وقوله محصورة أي وإلا فلا يصح اه مغني قوله ( على الأوجه ) راجع إلى قوله أو مبهمة من قلاع الخ قوله ( أي على أصل طريقها إلخ ) عبارة المغني أما لأنه خفي علينا طريقها أو ليدلنا على طريق خال من الكفار أو سهل أو كثير الماء أو الكلأ أو نحو ذلك اه قوله ( ويعينها الإمام ) ويجبر العلج على القبول لأن المشروط جارية وهذه جارية أسنى ومغني قوله ( بالدلالة ) أي الموصلة إلى الفتح كما يأتي قوله ( ولو من غير كلفة إلخ ) وفاقا للمغني والروض وخلافا للنهاية حيث عقب قول الشارح ولو من غير كلفة إلى قوله أما المسلم بما نصه كذا قاله بعضهم والأوجه حمل ما هنا على ما إذا كان فيه كلفة ليوافق ما مر ثم اه قوله ( كأن يكون تحتها إلخ ) عبارة المغني حتى لو كان الإمام نازلا تحت قلعة لا يعرفها فقال من دلني على قلعة كذا فله منها جارية فقال العلج هي هذه استحق الجارية كما في الروضة وأصلها ولم يعتبروا التعب هنا ولهذا لو قال العلج القلعة بمكان كذا ولم يمش ولم يتعب استحق الجارية فكذلك هنا وقد استثنوا من عدم صحة الاستئجار على كلمة لا تتعب مسألة العلج للحاجة اه
قوله ( وبه فارق ) أي بقوله للحاجة قوله ( لأن فيها إلخ ) ولأن المسلم يتعين عليه فرض الجهاد والدلالة نوع منه فلا يجوز أخذ العوض عليه أسنى ومغني قوله ( وقال آخرون لا فرق إلخ ) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله ( وعليه ) أي على عدم الفرق قوله ( فيعطاها ) أي المسلم اه ع ش قوله ( وإن أسلمت ) غاية اه ع ش قوله ( فلو ماتت إلخ ) هذا يجري في الكافر أيضا كما يأتي وإذا تأملت كلامه وجدت حكم معاقدة المسلم كحكم معاقدة الكافر ولا مخالفة بينهما إلا باعتبار الغاية المذكورة اه بجيرمي أي وإن أسلمت قوله ( فله قيمتها ) أي للمسلم
قوله ( وخرج بقوله إلخ ) عبارة المغني واحترز بقوله وله منها جارية عما إذا قال الإمام وله جارية مما عندي مثلا فإنه لا يصح للجهل بالجعل كسائر الجعالات وتعبيره بالجارية مثال ولو قال جعل كما في التنبيه لكان أشمل اه قوله ( للجهل بالجعل بلا حاجة ) عبارة شرح المنهج والمغني على الأصل في المعاقدة على مجهول اه وهي أحسن قوله ( وفاتحها معاقدة ) جملة حالية لكن فيه جعل الصفة مبتدأ بلا اعتماد على نفي أو استفهام على ما جوزه الأخفش قوله ( ولو في مرة أخرى ) كأن تركناهابعد دلالة ثم عدنا إليها أسنى ومغني قوله ( معه ) أي العلج اه رشيدي قوله ( لا عكسه ) أي بأن أسلمت قبله اه ع ش عبارة سم أي بأن أسلم هو بعدها لانتقال الحق منها إلى قيمتها اه قوله
____________________
(9/272)
( كما يأتي ) أي في قوله هذا كله إن لم يسلم وإلا أعطيها الخ قول المتن ( أعطيها ) أي أعطى العلج الجارية التي وقع العقد عليها من المعينة أو المبهمة التي عينها الإمام اه ع ش قوله ( وإن تعلق إلخ ) غاية ثانية قوله ( وذلك ) راجع إلى ما في المتن قوله ( أو غير معاقدة ) عطف على معاقدة قوله ( لفقد الشرط ) هذه علة الصورة الأولى فقط قال المغني وأما في الثانية فلانتفاء معاقدته مع من فتحها اه قوله ( وصوب البلقيني إلخ ) أي في الصورة الثانية أخذا من آخر كلامه قوله ( عمن دله ) لعل صوابه عن معاقدة قوله ( بدلالته مع فتحها ) فالاستحقاق مقيد بشيئين الدلالة والفتح اه مغني قوله ( مقيد به ) أي بالفتح قوله ( ما تقرر ) أي في قوله فالجعل مقيد به اه ع ش قوله ( هذا ) أي الخلاف قوله ( فيها ) عبارة المغني من القلعة اه ففي بمعنى من قوله ( اتفاقا إلخ ) لعل صورته أنه عوقد بجعل معين من مال الإمام أو بيت المال وإلا فقد مر أنه لو عاقده بجارية من غير القلعة لم يصح للجهل بالجعل بلا حاجة اه ع ش وقد يقال لا يلزم من عدم الصحة عدم استحقاق أجرة المثل قول المتن ( أو ماتت قبل العقد ) جعل في شرح المنهج من الصور التي لا شيء فيها ما لو أسلمت قبل إسلامه وقبل العقد وإن أسلم بعدها اه سم وسيأتي عن المغني والأسنى ما يفيده قوله ( والثاني ) أي الحرية قوله ( بل لا فرق ) هذا قد ينافيه قوله الآتي لأن إسلامها يمنع رقها إلا أن يقال بالتوزيع الآتي في كلام سم اه ع ش قوله ( وكذا الأول ) أي وكذا التعيين ليس بقيد قوله ( إذ إسلام الجواري ) أي الموجودة في القلعة قوله ( كذلك ) أي كإسلام المعينة
قوله ( سواء أكان إسلامها قبل العقد إلخ ) عبارة المغني مع المتن وإن أسلمت دون العلج بعد العقد وقبل ظفر بها أو بعده فالمذهب الخ أما لو أسلمت قبل العقد فلا شيء له إن علم بذلك وبأنها فاتته كما قاله البلقيني وكلام غيره يقتضيه وإن كان ظاهره عبارة المصنف استحقاقه لأنه عمل متبرعا اه وفي سم بعد ذكر مثل قوله أو ما لو أسلمت الخ عن الأسنى ما نصه وقوله إن علم بذلك الخ هل يجري فيما إذا ماتت قبل العقد اه أقول الفرق بين الموت والإسلام ظاهر قوله ( وبعده ) الأولى أم بدل الواو قوله ( إن لم يسلم ) أي العلج قوله ( ما لم يكن إسلامه بعدها ) أي بأن أسلم معها أو قبلها قوله ( لانتقال إلخ ) أي وإن كان إسلامه بعد إسلامها فلا يعطاها لانتقال الخ قوله ( وإن نازع فيه البلقيني ) أي بأنه استحقها بالظفر وقد كانت إذ ذاك أكافرة فلا يرتفع ذلك بإسلامها كما لو ملكها ثم أسلمت لكن لا تسلم إليه بل يؤمر بإزالة ملكه عنها إلى آخر ما أطال به مما حكاه في شرح الروض اه سم وقال المغني وقد يفرق بين ما هنا وبين البيع بأن البيع عقد لازم وما هنا جعالة جائزة مع المسامحة فيها ما لا يتسامح في غيرها فلا تلحق بغيرها اه قوله ( لأن إسلامها ) إلى قوله قالا في النهاية والمغني قوله ( يمنع رقها واستيلاءه عليها ) كأنه على التوزيع أي يمنع رقها إذا كانت حرة وأسلمت قبل الأسر والاستيلاء عليها إذا أسلمت الحرة بعد الأسر أو أسلمت الرقيقة فليتأمل سم على حج اه ع ش
____________________
(9/273)
ورشيدي قوله ( من الأخماس الأربعة ) أي لا من أصل الغنيمة ولا من سهم المصالح اه مغني عبارة النهاية من حيث يكون الرضخ كما هو أوجه احتمالين اه قوله ( أي البدل ) أي حيث وجب اه مغني قوله ( كل من فيها ) أي في القلعة من الجواري قوله ( والأوجه الأول ) أي أجرة المثل خلافا للنهاية والمغني قوله ( ورجح بعضهم الثاني ) أي قيمة من تسلم إليه اعتمده النهاية والمغني قوله ( فيعين ) أي الإمام اه ع ش قوله ( وخرج ) إلى الكتاب في النهاية والمغني قوله ( ودخلت في الأمان ) وإن كانت خارجة عن الأمان بأن كان الصلح على أمان صاحب القلعة وأهله ولم تكن الجارية منهم سلمت إلى العلج اه مغني قوله ( فإن امتنع ) أي العلج قوله ( وهم من تسليمها إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولم يرض أصحاب القلعة بتسليمها إليه وأصروا على ذلك نقضنا الصلح وبلغوا المأمن بأن يردوا إلى القلعة ثم يستأنف القتال وإن رضي أصحاب القلعة بتسليمها إلى العلج بقيمتها دفعنا لهم القيمة اه قوله ( نبذ الصلح ) لأنه صلح منع الوفاء بما شرطنا قبله اه أسنى قوله ( فإن رضوا بتسليمها إلخ ) لا يخفى أن دخولها في الأمان منع استرقاقها فكيف تسلم للعلج ببدلها إذا رضوا وكان الرضا بالتسليم مع تسلمها في معنى رفع الأمان عنها واسترقاقها أو يفرض ذلك فيما إذا كانت رقيقة اه سم قوله ( من محل الرضخ ) أي من الأخماس الأربعة لا من أصل الغنيمة ولا من سهم المصالح
= كتاب الجزية = قوله ( تطلق ) إلى قوله لأن الله تعالى أعز الإسلام في المغني إلا قوله وسكناهم في دارنا وإلى قوله ومن ثم اشترط في النهاية قوله ( تطلق ) أي شرعا اه ع ش قوله ( على العقد ) وهو المراد في الترجمة قوله ( وعقبها للقتال ) الأولى وعقب القتال بها قوله ( في الآية التي إلخ ) وهي قوله تعالى { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله } إلى قوله حتى يعطوا الجزية مغني قوله ( إياها ) أي الجزية قوله ( من أهل نجران ) وهم نصارى وأول من بذل الجزية بجيرمي قوله ( وغيرهم ) كمجوس هجر وأهل إيلة مغني وأسنى قوله ( كأخذه إلخ ) في موضع الحال من هي وقوله الأصل خبره اه ع ش أي والجملة صلة التي قوله ( فيها ) أي الجزية قوله ( من المجازاة ) عبارة النهاية والمغني وهي مأخوذة من المجازاة اه قوله ( وسكناهم في دارنا ) ليس بقيد كما يأتي قوله ( فهي إلخ ) لعل الأولى الواو بدل الفاء قوله ( لا في مقابلة تقريرهم إلخ ) عطف على قوله إذلال لهم قوله ( عن ذلك ) أي جزاء تقريرهم على الكفر قوله ( فلم يقبل ) الأولى فلا يقبل قوله ( وهذا ) أي انقطاع مشروعيتها بنزول عيسى قوله ( حاكما به ) أي بشرعنا قوله ( من القرآن إلخ ) لعله بدل من قوله عنه والمراد أنه صلى الله عليه وسلم يبين لسيدنا عيسى حكم كل ما يريده بذكره صلى الله عليه وسلم له دليله المصرح به من القرآن أو السنة أو الإجماع وقوله أو عن اجتهاده الخ عطف على قوله عنه الخ والضمير لعيسى والمغايرة بين المعطوفين ظاهرة إذ التلقي على الأول بغير واسطة وعلى الثاني بواسطة الاجتهاد قوله ( أو اجتهاد النبي إلخ ) لعل مراده مطلق النبي الشامل لسيدنا عيسى أو خصوص سيدنا عيسى وإلا فلا يطابق المدعي قوله ( لأنه لا يخطىء ) أي فهو كالنص رشيدي قوله ( وأركانها ) إلى قوله ورجح في المغني إلا قوله مع الذكور قوله ( مع الذكور ) وسيأتي مع غيرهم
____________________
(9/274)
اه سم
قوله ( ورجح ) قد يرجح صنيع المصنف باشتماله على إفادة صحة العقد بهذه الصيغة التي يتوهم عدم صحة العقد بها مع فهم ما بالمحرر بالأولى بخلاف ما فيه فإنه لا يفهم منه هذا مطلقا فليتأمل سم على حج اه ع ش ورشيدي قوله ( لاحتمال الأولى ) أي ما في المتن بصيغة المضارع قوله ( اشترط إلخ ) خلافا للنهاية والمغني والمشترط لذلك البلقيني كما في المغني قوله ( واعتراضه ) أي اشتراط قصد الحال مع الاستقبال بالأولى ووافق المعترض النهاية ومغني قوله ( يكون للحال ) أي كالاستقبال اه رشيدي وفيه نظر قوله ( يرد بأن هذا لا يمنع احتماله إلخ ) هذا الاحتمال لا يمنع أن يقصد به الإنشاء وأن يحمل عليه بالقرائن اه سم قوله ( على أن فيه ) أي في المضارع
قوله ( ما تقرر ) أي اشتراط أن يقصد بالأولى الحال مع الاستقبال أو قوله ورجح لاحتمال الأولى الوعد الخ قوله ( إلا أن يوجه إطلاق المتن إلخ ) اعتمده النهاية والمغني كما مر قوله ( ذلك ) أي التوجيه المذكور قوله ( من ذكر ذلك ) أي من التصريح باستثناء الحجاز قوله ( والظاهر ) إلى قوله وحينئذ في النهاية قوله ( على أن ) إلى قوله وحينئذ في المغني قوله ( على أن هذا ) أي قوله بدار الإسلام اه ع ش قوله ( قد لا يشترط ) ولا يرد على المصنف لأن ما ذكره مثال اه سم قوله ( فقد نقرهم ) الفاء تعليلية قوله ( بها ) أي الجزية اه مغني قوله ( وحينئذ ) أي حين نقرهم بالجزية في دارهم قوله ( أو نحو ذلك ) إلى قول المتن ولو وجد في النهاية إلا قوله أو ما أقركم الله قول المتن ( إن تبذلوا ) بابه نصر اه ع ش قوله ( أي تعطوا ) بمعنى تلتزموا اه مغني قول المتن ( جزية ) أي هي كذا اه مغني قوله ( في كل حول ) إلى قوله ويظهر في المغني قوله ( أنه ) أي ذكر كونه أول الحول أو آخره قوله ( غير شرط ) أي فيحمل ما قاله الجرجاني على الأكمل اه نهاية قوله ( أي لكل حكم إلخ ) قد يقال لعل نكتة عدول المصنف إلى الإفراد الإشارة إلى حكم الإسلام بالنسبة إليهم لا بالنسبة للمسلمين وحكم الإسلام فيهم هو وجوب الانقياد لبعض الأحكام الإسلامية دون بعض وهو لا تعدد فيه وإن تعددت متعلقاته فليتأمل اه سيد عمر
قوله ( أي لكل حكم إلخ ) عبارة المغني في غير العبادات من حقوق الآدميين في المعاملات وغرامة المتلفات وكذا ما يعتقدون تحريمه كالزنى والسرقة دون ما لا يعتقدونه كشرب الخمر ونكاح المجوس للمحارم اه قوله ( لا يرونه ) أي لا يبيحونه ولا يعتقدون حله وبه يعلم ما في قول سم والرشيدي قوله ( كالزنى والسرقة ) أي تركهما اه قوله ( ومن عدم تظاهرهم ) الظاهر أنه معطوف على مما لا يرونه إذ هو من جملة الأحكام كما لا يخفى فهو أولى من جعل الشهاب بن قاسم له معطوفا على من أحكامه اه رشيدي قوله ( وبهذا الالتزام ) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني إلا قوله قال إلى ولا يرد قوله ( وبهذا الالتزام ) أي التزام أحكامنا اه مغني قوله ( فسروا إلخ ) وقالوا وأشد الصغار على المرء أن يحكم عليه بما لا يعتقده ويضطر إلى احتماله أسنى ومغني قوله ( ووجب التعرض ) أي في الإيجاب اه مغني قوله ( لهذا ) أي التزام أحكامنا قوله ( قال الماوردي إلخ ) أي عطفا على أن تبذلواالخ فحينئذ كان المناسب في قوله
____________________
(9/275)
تجتمعوا وقوله أمنوا الخطاب قوله ( ولا يرد عليه ) أي المصنف حيث اقتصر على الصورة المذكورة قوله ( لأنه ) أي المصنف قوله ( أما النساء ) أي المستقلات اه رشيدي وهو محترز قوله السابق مع الذكور قوله ( فيكفي ) بل يتعين قوله ( فيهن ) أي في العقد معهن قوله ( الانقياد إلخ ) والاقتصار عليه قوله ( إن ما ذكر ) أي في المتن قوله ( هنا ) أي في الإيجاب بدليل ما سيأتي في القبول اه رشيدي قوله ( لفظا ) أي بخلافها فعلا فإنها موجودة كالكتابة وإشارة الأخرس إذا فهمها الفطن دون غيره اه ع ش
قوله ( على أن تبذلوا إلخ ) نائب فاعل ذكر قوله ( تكون إلخ ) خبر أن وقوله لم يبعد جواب لو قوله ( أقلها ) وهو دينار اه ع ش قول المتن ( عن الله إلخ ) أي عن ذكره على حذف المضاف وقول الشارح الآتي بسوء متعلق به قوله ( ذكره ) أي الكف قوله ( معلقا ) وتقدم صحة تعليق الأمان اه سم قوله ( لأنه بدل ) إلى قوله وأفهم في المغني إلا قوله والتوافق فيهما قوله ( لأنه ) أي العقد وقوله وهو أي الإسلام قوله ( فلا يكفي إلخ ) عبارة المغني ومحل الخلاف في التأقيت بمعلوم كسنة أما المجهول كأقركم ما شئنا أو ما شاء الله أو زيد أو ما أقركم الله فالمذهب القطع بالمنع اما قوله صلى الله عليه وسلم ما أقركم الله فإنما جرى في المهادنة حين أودع يهود خيبر لا في عقد الذمة ولو قال ذلك غير من الأئمة لم يصح لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم ما عند الله بالوحي بخلاف غيره وقضية كلامهم أنه لا يشترط ذكر التأبيد بل يجوز الإطلاق وهو يقتضي التأييد اه قوله ( وإنما قاله ) أي أقركم الله نهاية ومغنى قوله ( أو ما شئت إلخ ) بضم التاء قوله ( لأنها إلخ ) الأولى التذكير قوله ( بخلاف الهدنة ) لا تصح بهذا اللفظ أي ما شئتم لأنها يخرج عقدها عن موضوعه من كونه مؤقتا إلى ما يحتمل تأييده المنافي لمقتضاه إسنى ومغني قول المتن ( ويشترط ) أي في صحة العقد من ناطق اه مغني قوله ( من كل منهم ) ينبغي أو من وكيلهم سم على حج اه ع ش قوله ( وبإشارة إلخ ) لا يخفى ما في عطفه على غاية للفظ قبول عبارة المغني أما الأخرس فيكفي فيه الإشارة المفهمة وتكفي الكتابة مع النية كما بحثه الأذرعي كالبيع بل أولى وكما صرحوا به في الأمان اه قوله ( وبكناية ) الجزم بإطلاقه مع قوله السابق وأنه لا كناية هنا لفظا فيه شيء إذ لا وجه للفرق بين الإيجاب والقبول في ذلك اه سم وتقدم عن ع ش ما يوافقه قوله ( والتوافق فيهما ) قد يغني قوله سابقا لما أوجبه العاقد قوله ( يلزمه شيء ) وجاز لنا قتله غيلة أو استرقاقه وأخذ ماله ويكون فيأ والمن عليه بنفسه وماله وولده اه روض مع شرحه قوله ( بخلاف من سكن إلخ ) أي من الملتزمين للأحكام فإنه يلزمه الأجرة اه أسنى قوله ( لأن عماد الجزية إلخ ) أي وهذا الحربي لم يلتزم شيئا بخلاف الغاصب اه إنسى قوله ( لزم لكل سنة دينار ) أي يسقط المسمى لفساد العقد اه روض مع شرحه قوله ( أقلها ) أي الجزية قوله ( فإنه لا يلزم شيء ) أي على المعقود له وإن أقام سنه ويبلغ المأمن اه إنسى قوله ( غير الأربعة المشهورة ) وهي الحج والعمرة والخلع والكتابة ويضم إليها ما هنا فتصير خمسة اه ع ش أقول بل يزيد عليها كما يعلم بسبر كلامهم قوله ( أولا سلم ) إلى قوله وكأنهم اكتفوا في المغني إلا قوله أو بنحوه وإلى قول المتن الآخر وثنى في النهاية إلا قوله وبه حكمت إلى قوله قيل قوله ( ولو بما فيه مضرة إلخ ) عبارة الأسنى والمغني ولو في وعيد وتهديد سواء أكان معه كتاب أم لا اه قول المتن ( أو بأمان مسلم ) أي وإن عين المسلم وكذبه لاحتمال نسيانه ع ش اه بجيرمي قوله ( يصح أمانة ) هل يجب التصريح قال الزركشي فلا عبرة بأمان الصبي والمجنون
____________________
(9/276)
انتهى ولعل المراد أنه لا يعتبر على الإطلاق فلا ينافي أنه يوجب تبليغ المأمن في الجملة ففي الروض في باب الأمان وإن أمنه صبي ونحوه فظن صحته بلغناه مأمنه سم وقوله هل يجب الخ الظاهر أنه يجب يترتب عليه أنه لا يجوز نبذه اه ع ش وقد يقال إن قضية التعليل والرد الآتي عدم الوجوب ويؤيده إطلاق المتن والروض والمنهج وسكوت شيخ الإسلام في شرحيهما عن التقييد بذلك وعليه ففائدة تقييد الشارح كالنهاية والمغني بذلك إنما يظهر فيما إذا صرح بمؤمنه وعينه فينظر هل هو مما يصح أمانه شرعا أم لا قول المتن ( صدق ) أي فلا يتعرض له مغني وشيخ الإسلام قوله ( تغليبا إلخ ) عبارة شيخ الإسلام لأن قصد ذلك يؤمنه والغالب أن الحربي لا يدخل بلادنا إلا بأمان اه قوله ( نعم إن أسر إلخ ) عبارة المغني ومحل ذلك إذا ادعاه قبل أن يصير عندنا أسيرا وإلا فلا يقبل إلا ببينة اه قوله ( إلا ببينة ) لا يخفى تعسرها في الثلاثة الأول قوله ( وفي الأولى ) أي دعوى دخوله لسماع كلام الله تعالى اه ع ش قوله ( يمكن ) ببناء المفعول من التمكين قوله ( أو بنحوه ) كالتزام الجزية أو كونه رسولا اه ع ش ويظهر أنه مستدرك لا موقع له هنا قوله ( لأنها ) أي الجزية بمعنى العقد قوله ( أي أحدهما ) أي من الإمام أو نائبه قوله ( إذا طلبوها ) فيه كتابة الألف في آخر الفعل المتصل بالضمير ولو قدر عقدها كما في المغني لسلم من ذلك قوله ( للأمر به ) أي بقبول مطلوبهم قوله ( مصلحة ) بل عدم المضرة قوله ( إلا أسيرا ) عبارة العباب وإن بذلها أي الجزية أسير كتابي حرم قتله لا إرقاقه وغنم ماله انتهى اه سم ومثلها في الروض مع شرحه قول المتن ( نخافه ) أي الجاسوس ويحتمل أنه راجع للأسير أيضا قوله ( بل لا تقبل ) أي لا تجوز إجابتهم قوله ( من الثاني ) أي الجاسوس قوله ( لو ظهر له ) أي العاقد من الإمام أو نائبه قوله ( منهم ) أي الكفار مطلقا جاسوسا كانوا أم لا قوله ( لم يجبهم ) أي لا تجوز إجابتهم اه بجيرمي عن سم عن الطبلاوي
قوله ( لم يعلم أنهم يخالفونهم إلخ ) أي بأن علمنا موافقتهم أو شككنا فيها اه ع ش عبارة المغني والروض مع شرحه وأما الصابئة والسامرة فيعقد لهم الجزية إن لم يكفرهم اليهود والنصارى ولم يخالفوهم في أصول دينهم وإلا فلا نعقد لهم وكذا نعقد لهم لو أشكل أمرهم اه قوله ( لأنهم ) أي اليهود والنصارى اه مغني قوله ( في آيتها ) أي الجزية قوله ( ولأن لهم شبهة كتاب ) والأظهر أنه كان لهم كتاب فرفع أسنى ومغني قوله ( وبه ) أي بالتعليل قوله ( فارق ) أي جواز العقد معهم قوله ( مع أن الأصل إلخ ) حال من ضمير به وتأييد لعدم حل ما ذكر قوله ( بعد بعثة عيسى ) هذا شامل ببعد بعثة نبينا فلا حاجة لما زاده النهاية والمغني عقب ناسخة من قولهما أو تهود قوله ( بناء على أنها ناسخة ) أي وهو الراجح اه ع ش قوله ( وسببه ) عطف تفسير اه ع ش قوله ( وقضية عبارته ) يتأمل سم على حج ووجه التأمل أن قول المصنف من تهود كما يصدق بكل من الأبوين يصدق بأحدهما فمن أين الاقتضاء إلا أن يقال لما كانت من صيغ العموم كان المتبادر منها ذلك اه ع ش وقوله لما كانت الخ لا يخفى ما في هذا التوجيه ولو قال إلا أن يقال المطلق ينصرف إلى الكامل وهو في ولد من تهود من دخل كل من الأبوين كان له وجه قوله ( لعقدها ) علة الاتجاه قوله ( وبه إلخ ) أي بجواز العقد للمشكوك في وقت دخول أبويه قوله ( وتقييده أولادهم ) أي بكون أصولهم تهودت أو تنصرت قبل النسخ اه ع ش قوله
____________________
(9/277)
( ولو عكس ) كأن يقول ولا تعقد إلا لمن تهود أو تنصر قبل النسخ وأولادهم اه ع ش قوله ( ثم إنه ) أي قول المصنف وأولاد من تهود أو تنصر الخ قوله ( مطلقا ) أي انتقلوا عن دين آبائهم أم لا قوله ( إنما يعقد إلخ ) أي بل إنما الخ قوله ( ويرد بأنه إلخ ) فيه ما لا يخفى على المتأمل اه سم قوله ( الذين ليس إلخ ) من أين اه سم وقد يقال علم من انصراف المطلق إلى الكامل المتبادر قوله ( لما ذكر الانتقال ) أي أراد ذكر الانتقال قوله ( ثانيا ) أي بعد ذكر أصولهم قوله ( لم يحصل منهم إلخ ) من أين اه سم قوله ( وإلا ) أي وإن كان الكلام في الأولاد مطلقا قوله ( لم يكن للنظر إلى آبائهم وجه ) هذا ممنوع بل له وجه وهو أنه لما ثبت لهم احترام بكون انتقالهم قبل النسخ سرى الاحترام لأولادهم وإن انتقلوا تبعا لهم فتأمله سم على حج اه ع ش قوله ( وصحف شيث ) إلى المتن في النهاية قوله ( عليهم ) كذا في أصله رحمه الله تعالى بضمير الجمع قوله ( ولو الأم ) أي ولو كان الكتابي الأم قوله ( اختار الكتابي ) أي اختار الولد أباه الكتابي أي اختار دينه بخلاف ما إذا اختار التوثن مثلا فلا يقر كما سيذكره اه سم قوله ( وفارق ) أي جواز العقد ممن أحد أبويه كتابي ولو لم يختر شيئا قوله ( اختيارها الكتابي ) أي دينه اه ع ش
قوله ( إن اختيار ذلك ) أي دين أبيه الكتابي قوله ( هنا ) أي في الجزية قوله ( لا لتقريره ) أي وإلا فشرطه أن لا يختار دين الوثني مثلا اه ع ش قوله ( تغليبا ) إلى قوله ومنه يؤخذ في النهاية وإلى قوله يرد في المغني إلا قوله إن بلغ إلى محل عقدها وقوله وخلاف إلى المتن وقوله هذا غير إلى صورته قوله ( نعم إلخ ) هذا مفهوم قوله المار اختار الكتابي أو لم يختر شيئا والظاهر أن حكم عكس هذا الاستدراك كذلك فليراجع اه رشيدي وسيأتي عن ع ش الجزم بذلك ويصرح بذلك أيضا قول الشارح الآتي ومنه يؤخذ الخ وقول المغني والروض مع شرحه الآتي هناك قوله ( إن بلغ إلخ ) هذا يفهم أنه لا أثر لاختياره قبل البلوغ فقوله السابق اختار الكتابي محله بعد البلوغ وقوله ودان الخ انظر إذا بلغ ولم يظهر منه تدين بواحد من الدينين ومفهوم ذلك أنه يقر وهو صريح قوله السابق أو لم يختر شيئا لأنه في البالغ كما مر سم على حج اه ع ش قوله ( بدين أبيه ) ومثله عكسه اه ع ش قوله ( ومنه يؤخذ أن محل إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو توثن نصراني بلغ المأمن ثم أطفال المتوثنين من أمهم النصرانية نصارى وكذا من أمهم الوثنية فتعقد الجزية لمن بلغ منهم لأنه ثبت له علقة التنصر فلا تزول بما يحدث بعد اه قوله ( إذا لم يختر إلخ ) خبر ان والضمير لمن بلغ الخ قوله ( ويقبل ) إلى قوله يرد في النهاية إلا قوله هذا غير إلى صورته
قوله ( ويقبل إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو ظفرنا بقوم وادعوا أو بعضهم التمسك تبعا لتمسك آبائم بكتاب قبل النسخ ولو بعد التبديل صدقنا المدعين دون غيرهم وعقد لهم الجزية لأن دينهم لا يعرف إلا من جهتهم فإن شهد عدلان ولو منهم بأن أسلم منهم إثنان وظهرت عدالتهما بكذبهم فإن كان قد شرط عليهم في العقد قتالهم إن بان كذبهم اغتلناهم وكذا إن لم يشرط في أحد وجهين نقله الأذرعي وغيره عن النص وقال الإمام إنه الظاهر لتلبيسهم علينا اه وقولهما فإن شهد الخ في النهاية ما يوافقه قوله ( ندب تحليفهم ) أي بالله وإذا أريد التغليظ عليهم غلظ عليهم ببعض صفاته كالذي فلق الحبة وأخرج النبات اه
____________________
(9/278)
ع ش قوله ( لغير من ذكر إلخ ) سواء فيهم العربي والعجمي وعند أبي حنيفة تؤخذ الجزية من العجم منهم وعند مالك تؤخذ من جميع المشركين إلا مشركي قريش اه مغني قوله ( كعابد وثن أو شمس إلخ ) أي وإن أرادوا أن يتمسكوا بدين من تعقد له لم يقبل منهم لأن من انتقل من دين إلى آخر لم يقبل منه إلا الإسلام اه ع ش قول المتن ( ولا جزية على امرأة وخنثى ) عبارة الروض مع شرحه وتعقد الذمة لامرأة وخنثى طلباها بلا بذل جزية ولا جزية عليهما ويعلمهما الإمام بأنه لا جزية عليهما اه قوله ( فلو بذلاها ) أي لو طلبا عقد الذمة بالجزية اه مغني قوله ( عليهم ) المناسب التثنية قوله ( فهي هبة ) أي لجهة الإسلام اه ع ش قوله ( هبة ) أي لا تلزم إلا بالقبض أسنى ومغني قوله ( فلو بان ) أي الخنثى وقوله أخذ منه لما مضى هل يطالب وإن كان يدفع في كل سنة ما عقد عليه على وجه الهبة أو محل ذلك إذا لم يدفع والذي يظهر الثاني لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر وقد تبين أنه من أهل الجزية فما يدفعه يقع جزية هكذا قال بعضهم واعتمد شيخنا الزيادي الأول وقال لأنه إنما كان يعطي هبة لا عن الدين وما قاله شيخنا الزيادي الأقرب اه ع ش قوله ( ما مر في حربي إلخ ) أي في شرح ويشترط لفظ قبول من أنه لم يلزمه شيء قوله ( به ) أي بدخوله في دارنا قوله ( فإنه ملتزم إلخ ) انظر من أين كان ملتزما إلا أن يصور فيمن التزم أحكام الإسلام أو كان من قوم عقدت لهم فيجري عليه حكمهم في الالتزام ثم رأيت التصوير الآتي اه سم قوله ( لعل صورته أن تعقد إلخ ) صورها في شرح الروض بذلك اه سم وجزم بذلك التصوير أيضا النهاية والمغني كما أشرنا قوله ( حال خنوثته ) أفهم أنه لو لم تعقد ومضى عليه مدة من غير دفع شيء لم تؤخذ منه كالحربي إذا أقام بدارنا بلا عقد لعدم التزامه اه ع ش وهذا على ما جرى عليه النهاية والمغني من اعتماد هذا التصوير ويأتي في الشارح رده واختيار لزوم الجزية عليه وإن لم يقع عقد
قوله ( وإن لم يقع عقد ) فيه نظر لأنه إن أقام بدارنا بلا أمان فهي مسألة الحربي السابقة بل هذا أولى وإن أقام بأمان لم يلزمه شيء أيضا كما علم من فصل الأمان فالمتجه اعتبار عقد يقتضي المال ولو على العموم كأن يعقد لهم واحد بإذنهم ومنهم الخنثى على أن على الذكر منهم كذا فليتأمل ثم رأيت قوله الآتي أنه إذا مضت عليه مدة بلا عقد الخ وقد يفرق بتسليمه بأنه هناك تابع لعقد يقتضي المال بخلافه هنا فليتأمل اه سم
قوله ( لأن العبرة إلخ ) أقول إنما يصح الاستدلال بهذا على انتفاء وقوع خلاف في اللزوم لو لم يكن هذا مختلفا فيه وليس كذلك فاستناده إلى هذا في جزمه بقوله بل لا يصح مما لا يصح اه سم قوله ( ولو مبعضا ) فمن كله رقيق أولى ولو مكاتبا لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم والعبد مال والمال لا جزية فيه اه مغني قوله
____________________
(9/279)
( لا أصل له ) أي فلا يستدل به اه رشيدي زاد ع ش بل بالنقص اه قول المتن ( وصبي ) ولو عقد على الرجال أن يؤدوا عن نسائهم وصبيانهم شيئا غير ما يؤدونه عن أنفسهم فإن كان من أموال الرجال جاز ولزمهم وإن كان من أموال النساء والصبيان لم يجز كما قاله الإمام اه مغني قوله ( لعدم التزامهما ) أي لعدم صحته منهما اه رشيدي قول المتن ( قليلا ) حال من جنونه قول المتن ( لزمته ) قياس ما تقدم عن أبي زرعة تصوير هذا بما إذا عقدت له في إفاقته اه سم قوله ( ضبطه ) أي القليل قوله ( لم تقابل بأجرة ) لعله بالنسبة لمجموع المدة لو استؤجر له أن يتسامح في نحو اليوم بالنسبة لمجموع المدة وإلا فاليوم ونحوه يقابل بأجرة في حد ذاته اه رشيدي قول المتن ( فإذا بلغت سنة ) ومعلوم أن ذلك لا يحصل إلا من أكثر من سنة وهو صادق بسنين متعددة اه ع ش قوله ( أيام الإفاقة ) أي أزمنتها المتفرقة اه مغني قوله ( فإن لم يمكن ) لعله بأن لم يكن أوقاته منضبطة اه رشيدي قوله ( أجري عليه حكم الجنون إلخ ) أي فلا جزية عليه اه ع ش
قوله ( وطرو جنون إلخ ) أي متصل فيما يظهر فإن كان متقطعا فينبغي أخذا مما تقدم أن تلفق الإفاقة وتكمل منها على ما تقدم سنة سم على حج اه ع ش عبارة المغني هذا أي ما في المتن إذا تعاقب الجنون والإفاقة فلو كان عاقلا فجن في أثناء الحول فكموت الذمي في أثنائه وإن كان مجنونا فأفاق في أثنائه استأنف الحول من حينئذ اه قوله ( كطرو موت أثناءه ) وسيأتي أنه يلزمه قسطه سم وع ش قول المتن ( ولو بلغ ابن ذمي ) ولو بنبات عانته اه مغني قوله ( أو أفاق ) إلى قوله وصححه في المغني وإلى قوله وعلى الثاني في النهاية إلا قوله وصححه إلى وعلى الأول قوله ( أو مسلم ) وعن مالك أن عتيق المسلم لا يضرب عليه الجزية لحرمة ولائه اه مغني قول المتن ( ولم يبذل ) أي لم يلتزم أسنى وروض قول المتن ( فإن بذلها ) أي من ذكر اه مغني قوله ( ولو سفيها ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو بلغ الصبي سفيها فعقد لنفسه أو عقد له وليه بدينار صح لأن فيه مصلحة حقن الدم أو بأكثر من دينار لم يصح لأن الحقن ممكن بدينار ولو اختار السفيه أن يلحق بالمأمن لم يمنعه وليه لأن حجره على ماله لا على نفسه اه قوله ( عقد جديد ) أي ولا يكفي عقد أب أو سيد ولو كان كل منهما قد أدخله في عقده إذا بلغ أو عتق كأن قال قد التزمت هذا عني وعن ابني إذا بلغ وعبدي إذا عتق ويجعل الإمام حول التابع والمتبوع واحدا ليسهل عليه أخذ الجزية ويستوفي ما لزم التابع في بقية العام الذي اتفق الكمال في أثنائه إن رضي أو يؤخره إلى الحول الثاني فيأخذه مع جزية المتبوع في آخره لئلا تختلف أواخر الأحوال وإن شاء أفردهما بحول فيأخذ ما لزم كلا منهما عند تمام حوله مغني وروض مع شرحه قول المتن ( عليه ) أي الصبي اه مغني قوله ( وعلى الأول ) أي لزوم عقد جديد قوله ( عليهم ) أي من بلغ ومن أفاق ومن عتق
قوله ( لزمهم لما مضى إلخ ) قد يشكل هذا بما مر في حربي دخل دارنا ولم نعلم به إلا بعد مدة إلا أن يقال إن هذا لما كان في الأصل تابعا لأمان أبيه مثلا نزل بعدبلوغه منزلة من مكث بعقد فاسد من الإمام اه ع ش ومر عن سم نحوه قوله ( أقل الجزية ) أي لكل سنة دينار قوله ( وعلى الثاني ) أي كفاية عقد الأب قوله ( فيظهر إلخ ) في المسألة بسط في أصل الروضة فليراجع اه سيد عمر قوله ( اعتبر في قدرها حاله إلخ ) هذا التردد يتضح فيما إذا كان العقد وقع على الأوصاف اه سم قوله ( لا رأي لهما ) إلى قوله وأفهم في النهاية قوله ( أصلا ) إلى قوله وأفهم في المغني قوله ( أو لم يفضل ) عطف على أصلا قوله ( به ) أي بسببه وكان الظاهر منه اه رشيدي أقول بل الظاهر حمله على التضمين النحوي وأصله أو يملك به فاضلا عن قوته الخ قوله ( لما مر ) من أن الجزية أجرة فلم يفارق الخ قول المتن ( ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز ) سواء أكان ذلك بجزية
____________________
(9/280)
أم لا اه مغني قوله ( وهو متجه ) خلافا للنهاية والمغني قوله ( وإن قيل الصواب منعه ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( لأن ما حرم استعماله إلخ ) كالأواني وآلات الملاهي وإليه أي المنع يشير قول الشافعي في الأم ولا يتخذ الذمي شيئا من الحجاز دارا مغني ونهاية قوله ( ليس هذا ) أي اتخاذ الكافر أرضا في الحجاز قوله ( من ذاك ) أي الاتخاذ الممنوع اه رشيدي قوله ( إذ لا يجز اتخاذ هذا إلى استعماله ) أي لأنه لا يمكن اه سم قوله ( وإنما منع ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله قال الشافعي وقوله وعكسه إلى سميت وكذا في المغني إلا قوله وقال إلى سميت قوله ( آخر ما تكلم به إلخ ) أي في شأن اليهود اه ع ش قوله ( ليس المراد ) أي بجزيرة العرب قوله ( أجلاهم ) أي أخرجهم اه ع ش قوله ( إذ هي ) أي جزيرة العرب قوله ( من ساحل البحر ) لعله بيان لما ولا يصح أن تكون من فيه ابتدائية كما لا يخفى اه رشيدي قوله ( سميت ) أي جزيرة العرب قوله ( بذلك ) أي بالجزيرة اه ع ش قوله ( مدينة ) عبارة المغني وهي مدينة بقرب اليمن على أربع الخ قوله ( سميت ) أي تلك المدينة اه ع ش قوله ( باسم الزرقاء ) أي باسم المرأة الملقبة بالزرقاء وهو اليمامة قوله ( إن اليمامة إلخ ) بيان للمشهور قوله ( تنبا ) أي ادعى مسيلمة الكذاب النبوة قوله ( قتله ) أي مسيلمة قوله ( وهذه ) أي بلدة مسيلمة الكذاب
قوله ( وبها قبور الصحابة ) إلى قوله وبين الخ لعل الأنسب تقديمه على قوله وهذه على الخ قوله ( بون بائن ) أي مسافة بعيدة قوله ( كالنهاية ) أي لإمام الحرمين قوله ( لبلاد ) أي لقطر مشتمل على بلاد قوله ( وهو ) أي أولها قوله ( ما بينه إلخ ) أي بلد بينه الخ قوله ( دون ما عداه ) حال من هو في قوله وهو ما بينه الخ والضمير لأولها قوله ( وهو إلخ ) أي ما عدا أولها قوله ( وغيرها ) أي غير بلدة مسيلمة قوله ( وجارية إلخ ) أي اسم جارية قوله ( وبلاد الجو منسوبة إلخ ) مبتدأ وخبر وقوله إليها أي الزرقاء قوله ( سميت ) أي بلاد الجو قوله ( باسمها ) أي اسم الزرقاء وهو اليمامة قوله ( أكثر نخيلا إلخ ) خبر ثالث لبلاد الجو قوله ( وبها ) أي في بلاد الجو قوله ( تنبأ ) وفي أصله رحمه الله تعالى بخطه تنبىء اه سيد عمر قوله ( دون المدينة ) أي قريبة منها قوله ( عن مكة إلخ ) متعلق لما قبله أي عن جانب مكة وبالنسبة إليها ومن الكوفة نحوها خبر فمبتدأ والضمير لستة عشر مرحلة قوله ( وبين ) أي القاموس في الجو في مقام بيان معاني الجو قوله ( ظاهر كلام القاموس ) أي قوله أكثر نخيلا من سائر الحجاز وقوله إنه موضع بالحجاز قوله ( إن تلك البلاد ) أي بلاد الجوقوله ( لا نظر إليه إلخ ) يعني أنه من تساهله قوله ( على أنه ) أي القاموس قوله ( فلم يجعل إلخ ) لعل الأولى ولم الخ بالواو قوله ( منه ) أي الحجاز ومخاليفها جمع مخلاف أي قراها اه أسنى قوله ( إلا أن يريد إلخ ) راجع إلى قوله فلم يجعل الخ قوله ( فيؤيد ) أي ذلك المراد قوله ( وهو ) أي ما ذكرته قوله ( أي الثلاث )
____________________
(9/281)
أو رد عليه أن اليمامة ليس لها قرى وأجيب بأن المراد قرى المجموع وهو لا يستلزم أن يكون لكل قرى اه ع ش قوله ( كالطائف وجدة ) أي ووج لمكة اه مغني قوله ( وكخيبر والينبع ) أي للمدينة اه مغني قوله ( وما أحاط بذلك ) أي بما ذكر من مكة والمدينة واليمامة وقراها وكذا ضمير مفاوزه قوله ( وغيرها ) أي كطرق الحجاز الآتية وكان الأولى التثنية قول المتن ( له ) أي الكافر الإقامة في طرقه أي الحجاز اه مغني قوله ( بين هذه البلاد ) إلى قوله أي وغيرها في المغني إلا قوله كما يعلم إلى ولا يمنعون وإلى المتن في النهاية إلا قوله لأن الحرمة إلى ولا يمنعون قوله ( لأنها لم تعقد ) أي الإقامة فيها أي الطرق عبارة المغني لأنها ليست مجتمع الناس ولا موضع الإقامة والمشهور أنهم يمنعون منها لأن الحرمة للبقعة اه قوله ( التي بحرم إلخ ) أي الطرق التي بحرم الخ عبارة المغني البقاع التي لا تسكن من الحرم اه قوله ( من كلامه الآتي ) وهو قوله ويمنع دخول حرم مكة قوله ( لأن الحرمة ) أي حرمة الإقامة في حرم مكة للبقعة الخ توجيه للاتفاق في حرم مكة والاختلاف في غيره وقوله وفي غيره أي وحرمة الإقامة في غير حرم مكة قوله ( بأهله ) أي الحجاز قوله ( ركوب بحر ) أي بحر الحجاز اه مغني قوله ( خارج الحرم ) لبيان الواقع أو احتراز عما لو وجد بعد قوله ( بخلاف جزائره ) أي وسواحله روض ومغني قوله ( جزائره ) أي جزائر البحر الذي في الحجاز اه ع ش قوله ( أي وغيرها ) وفاقا للنهاية والأسنى وخلافا للمغني وظاهر الروض قوله ( بها ) أي المسكونة قوله ( قال القاضي ولا يمكنون إلخ ) أي فلا فرق بين البحر المذكور والجزائر اه سم قوله ( قال ابن الرفعة إلخ ) عبارة النهاية ولعل مراده كما قال ابن الرفعة إذا الخ قوله ( إن أذن الإمام ) أي أما إذا لم يأذن فلا يمكنون من ركوب البحر فضلا عن الإقامة فهو قيد للمفهوم بخلاف ما بعده اه رشيدي قوله ( كافر الحجاز ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله كما كان إلى ولا يؤخذ وقوله وعليه جرى إلى المتن
قوله ( لتعديه ) إلى المتن في المغني قوله ( ولا يعزره ) ويصدق في دعواه الجهل اه ع ش قوله ( وجوبا كما اقتضاه صنيعه ) وهو المعتمد اه نهاية قوله ( لكن صرح غيره بأنه إلخ ) وممن صرح بذلك الأسنى قوله ( وهنا ) أي في الدخول لواحد مما في المتن والشرح
قوله ( لا يأخذ منه شيئا ) ولا من غير متجر دخل بأمان وإن دخل الحجاز مغني وروض مع شرحه قوله ( فيحرم الإذن ) أي ومع ذلك لو أذن له ودخل لا شيء عليه أيضا لعدم التزامه مالا اه ع ش قوله ( إن كان ذميا إلخ ) وفاقا للنهاية كما أشرنا وخلافا للمغني وظاهر الروض والمنهج عبارة الأول وظاهر كلامهم في الدخول للتجارة أنه لا فرق بين الذمي وغيره وهو كذلك وإن خصه البلقيني بالذمي وقال إن الحربي لا يمكن من دخول الحجاز للتجارة اه وعبارة المغني ولا يؤخذ من حربي دخل دارنا رسولا أو بتجارة نضطر نحن إليها فإن لم نضطر واشترط الإمام عليهم أخذ شيء ولو أكثر من عشر التجارة جاز ويجوز دونه وفي نوع أكثر من نوع ولو أعفاهم جاز ولا يؤخذ شيء من تجارة ذمي ولا ذمية إلا إن شرط عليهما مع الجزية اه وفي الروض نحوها وفي شرحه سواء أكانا بالحجاز أم بغيره قوله ( وبشرط إلخ ) عطف على ذميا وكان الأولى أو بدل الواو اه قوله ( فيمهلهم للبيع ) أي بخلاف ما إذا شرط أن يأخذ من تجارتهم أي متاعهم اه مغني أي يمهلهم إلى ثلاثة أيام فأقل كما يأتي قوله ( لو لم نضطر إلخ ) مقول قولهم قوله ( فإن شرط عليهم عشر الثمن أمهلوا إلخ ) أي بخلاف ما لو شرط أن يأخذ من تجارتهماه أسنى قوله ( لا يكلفون ) أي البيع اه ع ش قوله ( بدله ) أي بدل المشروط من ثمن متاع التجارة قوله ( عوضا عنه ) أي المشروط من الثمن قوله ( في قدره ) أي المشروط قوله ( كما كان عمر رضي الله تعالى عنه يأخذ إلخ ) فإنه كان يأخذ من القبط إذا اتجروا إلى المدينة عشر بعض الأمتعة كالقطيفة ويأخذ نصف
____________________
(9/282)
العشر من الحنطة والشعير ترغيبا لهم في حملها للحاجة إليهما اه مغني
قوله ( ولا يؤخذ إلخ ) عبارة المغني وما يؤخذ في الحول لا يؤخذ إلا مرة ولو ترددوا وليت المكاسة تفعل بالمسلمين كذلك ويكتب لمن أخذ منه براءة حتى لا يطالب مرة أخرى قبل الحول اه وكذا في الروض إلا قوله وليت إلى قوله ويكتب وعبارة سم يجوز أن يؤخذ في كل مرة إن شرط عليهم ذلك ووافقوه عليه م ر اه وعبارة ع ش ظاهره وإن تكرر الدخول وتعدد الأصناف واختلفت باختلاف عدد مرات الدخول ولو قيل يؤخذ من كل صنف جاؤوا به وإن تكرر دخولهم به في كل مرة لم يكن بعيدا لأنه في مقابلة بيعهم علينا ودخولهم به وهو موجود في كل مرة اه وعبارة البجيرمي عن سم وع ش قوله إلا مرة أي من كل نوع دخل به في كل مرة حتى لو دخل بنوع أو أنواع أخذ من ذلك النوع والأنواع مرة واحدة فلو باع ما دخل به ورجع بثمنه فاشترى به شيئا آخر ولو من النوع الأول ودخل بذلك مرة أخرى أخذ منه بخلاف ما لو لم يبع ما دخل به وأخذ منه ثم رجع به ثم عاد به ودخل مرة أخرى بعينه لا يؤخذ منه في هذه المرة قرره شيخنا الطبلاوي وصمم عليه اه قوله ( بالحجاز ) إلى قول المتن فإن كان في المغني قول المتن ( إلا ثلاثة أيام إلخ ) لأن الأكثر من ذلك مدة الإقامة وهو ممنوع منها لمصلحة أم لا ويشترط الإمام ذلك عليه عند الدخول ولا يؤخر لقضاء دين بل يوكل من يقضي دينه إن كان ثم دين لا يمكن استيفاؤه في هذه المدة مغني وروض مع شرحه قول المتن ( ويمنع دخول حرم مكة ) ولو بذل على دخوله الحرم ما لا لم يجب إليه فإن أجيب فالعقد فاسد ثم إن وصل المقصد أخرج وثبت المسمى أو دون المقصد فبالقسط من المسمى
قاعدة كل عقد إجارة فسد يسقط فيه المسمى إلا هذه المسألة لأنه قد استوفى العوض وليس لمثله أجرة فرجع إلى المسمى مغني وروض مع شرحه قوله ( ويخبر الإمام ) فيه إخراج المتن عن ظاهره إذ الضمير فيه للخارج من الإمام أو نائبه وهذا يعين كونه للنائب ثم إنه يقتضي أن المراد بنائبه نائبة في خصوص الخروج والسماع وهلا كان المراد نائبه العام والمعنى خرج الإمام إن حضر وإلا فنائبه اه رشيدي أي كما هو قضية صنيع المغني حيث قال عقب المتن ما نصه إذا امتنع من أدائها إلا إليه وإلا بعث إليه من يسمع وينهي إليه اه قوله ( لا أؤديها ) أي الرسالة ع ش قوله ( أو مناظرا ) إلى قوله كما في الأم في المغني
قوله ( أو مناظرا ) عطف على رسولا عبارة المغني وإن طلب منا المناظرة ليسلم خرج إليه من يناظره وإن كان لتجارة خرج إليه من يشتري منه اه قوله ( منه ) أي دخول حرم مكة قوله ( ولو لضرورة ) تفسير لقوله مطلقا قوله ( حمله على ما إذا إلخ ) لعل المراد أن الحكم الذي تضمنه هذا الحمل غير صحيح وليس المراد أنه صحيح إلا أنه لا يصح حمل كلام ابن كج عليه وإن أوهمته العبارة اه رشيدي قوله ( منظر فيه ) عبارة النهاية وحمل بعضهم له على ما إذا الخ غير ظاهر اه قوله ( وهو ذمي ) إلى الفصل في المغني إلا قوله وجوبا بل ندبا وقوله وفي الروضة إلى المتن قوله ( ولأفضلية إلخ ) علة لانتفاء الإلحاق اه رشيدي قوله ( بما لم يشارك فيه ) أي بالنسك أسنى ومغني قوله ( في ذلك ) أي في منع دخول جميع الكفار فيه قوله ( وفي الروضة وأصلها ) عبارة النهاية نقل حتما لحرمة المحل وهو المعتمد وإن ذكر في الروضة الخ قوله ( نقل ) عبارة المغني لم يدفن هناك فإن دفن ترك اه قوله ( فلا يجري ذلك فيه إلخ ) عبارة المغني فلا يدفن فيه بل يغري الكلاب على جيفته فإن تأذى الناس بريحه ووري كالجيفة اه
____________________
(9/283)
فصل أقل الجزية قوله ( من غني ) إلى قوله إن اقتضته في المغني إلا قوله خالص مضروب وقوله وهو إلى ولا حد وإلى قول المتن ويستحب في النهاية قوله ( دينار خالص إلخ ) والمراد به المثقال الشرعي وهو يساوي الآن نحو تسعين نصفا وأكثر والدينار المتعامل به الآن تنقص زنته عن المثقال الشرعي الربع والعبرة بالمثقال الشرعي زادت قيمته أو نقصت اه ع ش قوله ( فلا يجوز العقد إلا به ) قد يشكل مع أو عدله إلا أن يكون هذا محمولا على الأخذ لا العقد فليتأمل اه سم عبارة الإسنى والمغني وظاهر الخبر أن أقلها دينار أو ما قيمته دينار وبه أخذ البلقيني والمنصوص الذي عليه الأصحاب أن أقلها دينار وعليه إذا عقد به جاز أن يعتاض عنه ما قيمته دينار وإنما امتنع عقدها بما قيمته دينار لأن قيمته قد تنقص عنه آخر المدة اه قوله ( وإن أخذ قيمته ) أي جاز أخذ قيمته اه ع ش قوله ( وهو بفتح العين إلخ ) وفي المختار وقال الفراء العدل بالفتح ما عادل الشيء من غير جنسه والعدل بالكسر المثل تقول عندي عدل غلامك إذا كان غلاما يعدل غلاما فإذا أردت قيمته من غير جنسه فتحت العين وربما كسرها بعض العرب فكأنه غلط منهم انتهى وعليه فقول الشارح ويجوز كسرها مبني على هذه اللغة اه ع ش قوله ( وتقويم عمر إلخ ) مبتدأ خبره لأنها كانت الخ قوله ( لأكثرها ) أي الجزية قوله ( بانقضاء الزمن ) أي الحول اه مغني قوله ( حيث وجب ) أي بأن كانوا ببلادنا اه ع ش قوله ( فلو مات ) أي أثناء السنة اه رشيدي قوله ( أو لم نذب ) من باب قتل اه ع ش قوله ( كما يأتي ) أي عن قريب قوله ( فلا يطالب ) أي فلا يجوز لنا ذلك اه ع ش قوله ( وقال ابن الرفعة نقلا عن الإمام يجب ) لعله محمول على ما سيذكره الشارح بقوله بل حيث أمكنته الخ قوله ( عند قوتنا ) إلى قوله بل الأصحاب في النهاية قوله ( أخذا مما تقرر ) أي بقوله ولا حد لأكثرها أما عند ضعفنا الخ وقد يتوقف في الأخذ بأن محل الجواز بالأقل حيث لم يرضوابأكثر وهذا لا ينافي استحباب المماكسة لاحتمال أن يجيبوا بأكثر اه ع ش قوله ( طلب زيادة ) إلى قوله والمماكسة في المغني إلا قوله وإن علم إلى المتن قوله ( حين العقد ) متعلق بمماكسة قوله ( وإن علم ) أي الوكيل أي ولا يقال إن تصرف الوكيل منوط بالمصلحة للموكل قاله الرشيدي والظاهر أن الضمير لمطلق العاقد الشامل للعاقد لنفسه والعاقد لموكله قوله ( ليخرج إلخ ) ولأن الإمام متصرف للمسلمين فينبغي أن يحتاط لهم اه مغني قوله ( إلا بذلك ) أي بالأربعة في الغني وبدينارين في المتوسط اه ع ش قوله ( وجبت ) أي المماكسة عليه أي فلو عقد بأقل أثم وينبغي صحة العقد بما عقد به لما تقدم من أن المقصود الرفق بهم تآلفا لهم في الإسلام ومحافظة لهم على حقن الدماء ما أمكن اه ع ش
قوله ( والمماكسة كما تكون ) عبارة النهاية والمماكسة تكون عند العقد إن عقد على الأشخاص فحيث عقد على شيء امتنع أخذ زائد عليه ويجوز عند الأخذ إن عقد على الأوصاف كصفة الغني أو التوسط وحينئذ فيسن للإمام أو نائبه مماكستهم حتى يأخذ الخ وعبارة سم اعلم أن المماكسة تكون عند العقد وتكون عند الأخذ فالأولى أن يماكسه حتى يعقد عليه بأكثر من دينار فإن
____________________
(9/284)
أجابه للأكثر وجب العقد به كما لو أجاب إليه بدون مماكسته وإن أبى وجب العقد له بدينار وأما الثانية فعلى وجهين أحدهما أن يعقد له بدينار ثم عند الاستيفاء يماكسه حتى يأخذ منه أكثر وهذا لا يجوز ويجب الاقتصار على أخذ ما عقد به حتى لو عقد لفقير بدينار وصار في آخر الحول غنيا أو متوسطا لم يجز أخذ زيادة منه على الدينار وثانيهما أن يعقد على الأوصاف كعقدت لكم على أن على الغني أربعة دنانير والمتوسط دينارين والفقير دينارا مثلا في الجميع ثم في آخر الحول يماكس من يستوفي منه إذا ادعى أنه فقير أو متوسط فيقول له بل أنت غني فعليك أربعة أو أنت متوسط فعليك ديناران فإن عاد ووافق على الغني أو التوسط أخذ منه الأربعة أو الدينارين وإلا أخذ منه موجب الفقير ما لم يثبت غناه أو توسطه بطريقه الشرعي وهذا الوجه جائز ومن ذكر المماكسة عند الأخذ يحمل عليه ولا يجوز حمله على الأول وإلا فهو ضعيف مخالف لكلام الأصحاب م ر اه سم وعبارة البجيرمي والحاصل أنه يماكس عند العقد مطلقا سواء عقد على الأشخاص أو الأوصاف وعند الأخذ أيضا إن عقد على الأوصاف ثم المماكسة عند العقد معناها المشاحة في قدر الجزية أي طلب الزيادة على الدينار وعند الأخذ معناها المنازعة في الاتصاف بالصفات كالفقر والتوسط فإن ادعى شخص منهم الفقر مثلا قال له أنت غني فادفع أربع دنانير اه
قوله ( فحينئذ ) إلى قوله وقد يشكل في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ويفاوت بينهم قوله ( ولو بقوله إلخ ) عبارة المغني والقول قول مدعي التوسط أو الفقر بيمينه إلا أن تقوم بينة بخلافه أو عهد له مال وكذا من غاب وأسلم ثم حضر وقال أسلمت من وقت كذا كما نص عليه الشافعي في الأم اه قوله ( فأكثر ) هنا وفيما يأتي إن كان الفرض أنه شرط في العقد ان ذلك الأكثر عليهما أي المتوسط والغني فواضح وإلا فليس له أن يأخذ منهما زيادة على ما شرط في العقد اه سم قوله ( كذلك ) أي في آخر الحول ولو بقوله الخ اه ع ش قوله ( على هذا ) أي ما في المتن من جواز المماكسة في الأخذ قوله ( في سير الواقدي ) صفة النص وقوله على أنها متعلق به أي النص قوله ( وقد يجاب بفرض ذلك إلخ ) في النهاية ما يوافقه كما مر وفي المغني ما قد يخالفه عبارته
تنبيه هذا أي قول المصنف ويستحب للإمام مماكسته حتى يأخذ الخ بالنسبة إلى ابتداء العقد فأما إذا انعقد العقد على الشيء فلا يجوز أخذ شيء زائد عليه كما نص عليه في سير الواقدي ونقله الزركشي عن نص الأم وأطلق الشيخان استحباب المماكسة فأخذ شيخنا من الإطلاق أن المماكسة كما تكون في العقد تكون في الأخذ واستدل بقول الأصحاب يستحب للإمام المماكسة حتى يأخذ من الغني إلى آخره وهذا لا يصلح دليلا لذلك لأن قولهم حتى يأخذ أي إذا ماكسهم في العقد فيأخذ إلى آخره اه قوله ( وضده ) مفرد مضاف إلى المعرفة فيعم ضدي الغني قوله ( وذلك ) أي اعتبار الغنا وضده وقت الأخذ الخ قوله ( ولم يقيد اعتبار هذه الأحوال بوقت ) أي فإن قيدت هذه الأحوال بوقت اتبع اه مغني قوله ( فعنده ) أي الأخذ
قوله ( إن يماكس المتوسط إلخ ) يعني مدعي الفقر بأن يقول أنت متوسط أو غني أو مدعي التوسط بأن يقول أنت غني قوله ( فأكثر ) هنا وفيما يأتي تذكر ما مر آنفا عن سم فيه قوله ( عنده ) أي العقد قوله ( في ضابطهما ) أي المتوسط والغني قوله ( ويتجه ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولو شرط إلى المتن وقوله في حكمه وقوله أو حجر عليه بسفه قوله ( كالنفقة ) أي كضابطهما في نفقة الزوجة قال ع ش أي بأن يزيد دخله على خرجه اه قوله ( لا العاقلة ) وغني العاقلة أن يملك بعد كفاية العمر الغالب أكثر من عشرين دينارا والمتوسط فيها أن يملك بعدها أقل من عشرين دينارا اه ع ش قوله ( ولا العرف ) عطف على قوله كالنفقة كقوله
____________________
(9/285)
ولا العاقلة خلافا لظاهر صنيعه من عطفه كقوله ولا العاقلة على النفقة عبارة النهاية والأوجه ضبط الغني والمتوسط هنا وفي الضيافة بالنفقة لا بالعاقلة ولا بالعرف اه بحذف قوله ( لأنه مختلف ) لعل الضمير للغني والمتوسط فتأمل اه رشيدي لعله أخذه من قول الشارح كما يصرح به الخ ومع ذلك فالظاهر بل المتعين رجوعه للعرف في الغني والمتوسط قوله ( أما السفيه إلخ ) يدل على صحة عقد السفيه بنفسه في الدينار مع أن تصرف السفيه المالي ممتنع فكان هذا مستثنى للمصلحة اه سم وقدمنا عن الروض والمغني التصريح بصحة عقده بنفسه بدينار فقط لمصلحة حقن الدم قوله ( فيمتنع إلخ ) عبارة المغني ومعلوم مما مر أن السفيه لا يماكس هو ولا وليه لأنه لا يصح عقده بأكثر من دينار اه قوله ( لزمه ما عقد به إلخ ) ظاهره لزومه لكل عام اه سم قوله ( فيما يظهر من ترجيحه ) أي من وجهين اه سم قوله ( قولي الآتي ) أي قبيل قول المصنف في خلال سنة قوله ( من دينار ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله أو حجر إلى المتن وقوله أو حجر عليه بسفه قول المتن ( ثم علموا ) أي بعد العقد اه مغني قول المتن ( لزمهم ما التزموا ) أي في كل سنة مدة بقائهم اه ع ش قول المتن ( فإن أبوا ) أي بعد العقد اه مغني قوله ( فيختار الإمام إلخ ) عبارة المغني فيبلغون المأمن كما سيأتي والثاني لا ويقنع منهم بالدينار كما يجوز ابتداء العقد به وعلى الأول لو بلغوا المأمن ثم عادوا وطلبوا العقد بدينار أجيبوا إليه كما لو طلبوه أو لا اه قوله ( أو جن ) أو نبذ العهد اه مغني
قوله ( أو حجر عليه ) إلى المتن مجرد تأكيد لما علم من كلام المصحح السابق وفقير عجز عن كسب قوله ( أو فلس ) أي بعد فراغ السنة على ما يأتي اه ع ش قوله ( وإذا وقع إلخ ) والأولى التفريع قول المتن ( من تركته ) أي في صورة الموت ومن ماله في غيرها سم ومغني قوله ( فإن كان ) أي الوارث اه ع ش
قوله ( أخذ الإمام من نصيبه بقسطه إلخ ) كذا في شرح الروض وهذا ظاهر إن لم نقل بالرد وإلا فلا يتجه فرق بين المستغرق وغيره وقد قال شيخ الإسلام في شرح الفصول ما نصه وإطلاق الأصحاب القول بالرد وبإرث ذوي الأرحام يقتضي أن لا فرق بين المسلم والكافر وهو ظاهر انتهى اه سم قوله ( وسقط الباقي ) أي حصة بيت المال اه مغني ومعنى ذلك أن لو كان له بنت فلها نصف التركة ويؤخذ قسط الجزية من ذلك والنصف الثاني يكون فيئا ع ش قوله ( ضاربهم ) أي الغرماء قوله ( أو أسلم إلخ ) أو نبذ العهد اه مغني ما ذكرته أي آنفا في شرح أو في خلال سنة قوله ( وهو مشكل ) عبارة النهاية وقول الشيخ في إسقاط شرح منهجه أو سفه في غير محله اه قوله
____________________
(9/286)
( الأكثر ) الأولى إسقاط الزائد قوله ( كما مر آنفا ) أي قبيل قول المصنف ولو عقدت قوله ( ولا يخرج ) أي عقد رشيد سفه بعده قوله ( به ) أي بالتخريج على ذلك قوله ( ولا يأتي هذا ) أي الإشكال المذكور قوله ( على ما يأتي فيه ) أي في المفلس آنفا قوله ( إنه الذي إلخ ) خبر المسوغ والضمير للقسط قوله ( ويصدق ) إلى قوله ولو حجر في المغني قوله ( ويظهر أنه ) أي البلقيني قوله ( عليه ) أي المفلس قوله ( حينئذ ) أي حين الحجر عليه بفلس قوله ( والذي يتجه ما في الأم ) عبارة النهاية ولو حجر عليه بفلس في خلالها ضارب الإمام مع الغرماء حالا إن قسم ماله وإلا فآخر الحول اه وعبارة المغني وحمل شيخي النص على ما إذا قسم ماله في أثناء الحول وكلام البلقيني على خلافه وهو حمل حسن اه قوله ( وكون خلافه ) أي خلاف ما في الأم وهو رد لكلام البلقيني قوله ( وتأخير القسمة إلخ ) أي بدون رضا الغرماء قوله ( وفوزهم ) أي الغرماء قوله ( لما وجب ) أي لبيت المال قوله ( هو القياس ) الضمير للقسمة وتذكيره لرعاية الخبر قوله ( بين الحقين ) أي حق الغرماء وحق بيت المال قوله ( الجزية ) إلى قوله ومن ثم نص في المغني وكذا في النهاية إلا قوله قال جمع من الشراح قوله ( ما لم تؤد باسم الزكاة ) أي وإلا سقطت الإهانة قطعا اه مغني قول المتن ( فيجلس الآخذ ) بالمد أي المسلم اه مغني قول المتن ( ويضعها ) أي الجزية قوله ( لأحدهما ) أي الجانبين قوله ( أي ما ذكر ) أي من الهيئة قول المتن ( مستحب ) أي لسقوطه بتضعيف الصدقة كما سيأتي اه مغني قول المتن ( فعلى الأول ) أي الاستحباب اه محلي قوله ( أي المسلم ) أو الذمي قوله ( وعلى الثاني ) أي الوجوب قوله ( لأن كلا ) من الذمي الوكيل والذمي الموكل قول المتن ( باطلة ) بل تؤخذ برفق كسائر الديون نهاية ومغني قال ع ش قوله كسائر الديون معتمد اه
قوله ( نص في الأم على أخذها إلخ ) قيل ولو اطلع عليه المصنف لاستشهد به اه عميرة قول المتن ( أشد خطأ ) أي من دعوى أصل جوازها كما هو ظاهر وقول الشارح فضلا عن وجوبها إشارة إلى أن دعوى الوجوب أشد خطأ بالأولى من دعوى الجواز وأشد خطأ من دعوى الاستحباب اه سم عبارة المغني من دعوى جوازها ودعوى وجوبها أشد خطأ من دعوى استحبابها وكان القياس أن يقول أشد بطلانا ليطابق قوله باطلة قال ابن قاسم وكأنه أراد بالباطلة الخطأ اه قوله ( فيحرم فعلها ) اقتصر عليه المغني وزاد النهاية إن غلب على الظن تأذيه بها وإلا فتكره اه قوله ( لما فيها ) أي في فعلها على حذف المضاف قوله ( وأما استناد الأولين ) وهم طائفة من أصحابنا الخراسانيين نهاية
____________________
(9/287)
ومغني قوله ( بل هذا يقال من قبله ) أقول كونه يقال من قبله لا يستلزم أنه من قبله لاحتمال رفعه مع ذلك كما لا يخفى ومع الاحتمال كيف يسوغ التشنيع والحاصل أن مجرد عدم ثبوت الصحة ومجرد أنه مما يقال من قبل الرأي غاية ما يقتضيه ذلك هو التوقف أو عدم الأخذ بذلك والأخذ بخلافه ولا يقتضي الجزم بالتشنيع فأي اندفاع مع ذلك لما أشار إليه الشارح اه سم وقد يقال قد تقرر في الأصول أن ما نسب إليه صلى الله عليه وسلم ولم يوجد عند أهله من الرواة فهو مقطوع بكذبه قوله ( بغير ذلك ) أي كما مر آنفا قوله ( في تشنيعه إلخ ) أي على ما في المحرر
قوله ( أو نائبه ) إلى قوله وانقطاع سنده في المغني وإلى قول المتن ولا يجاوز في النهاية إلا قوله وانقطاع سنده إلى ويظهر وقوله لأنها تتكرر فيعجز عنها قول المتن ( إذا أمكنه إلخ ) ذكر استحباب ذلك كالصريح في أنه لا يجب اشتراط ذلك مع الإمكان بخلاف ما تقدم من وجوب الزيادة على الدينار عند الإمكان اه سم قوله ( شرط الضيافة إلخ ) إشارة إلى تنازع يستحب وأمكن في أن يشترط الخ وإعمال الأول على مختار الكوفيين قول المتن ( أن يشرط عليهم إلخ ) ينبغي اعتبار قبولهم كقبول الجزية م ر اه سم قوله ( أو بلادنا ) أي وانفردوا في قرية اه مغني
قوله ( لا يدخل عاص بسفره إلخ ) وعليه فما أخذه المسافر المذكور لا يحسب مما شرط عليهم بل الحق باق في جهتهم يطالبون به ويرجعون عليه بما أخذ منهم اه ع ش قوله ( لأنه لبس من أهل الرخص ) انظر ما تعلق هذا بالرخص اه رشيدي وقد يجاب بأن المصلحة فيه للمسافر كالرخص قوله ( لأنه حينئذ لا يسمى ضيفا ) فيه نظر اه سم وقد يجاب أن الغرض من اشتراط ذلك دفع ضرورة المسافرين ولا ضرورة لمن كان سفره دون ميل قوله ( وإن ذكر المسلمين إلخ ) عطف على قوله أنه لا يدخل الخ قوله ( بأن هذا ) أي المشروط اه ع ش وعليه فقوله كالمماكسة أي كالزائد بالمماكسة قوله ( عند نزول الضيف إلخ ) أي ليلا أو نهارا اه ع ش قول المتن ( ويذكر ) أي وجوبا اه ع ش قوله ( العاقد ) إلى قوله واعترض في المغني إلا قوله وآثر الخيل لشرفها قوله ( وذلك ) أي وجوب ذكر العدد وقوله لأنه أي ذكر العدد قوله ( جزية ) بالتنوين قوله ( وضيافة عشرة ) أي عشرة أنفس اه مغني قوله ( خمس ) هو في الموضعين بتنوين وإنما حذف منه التاء لأن المعدود محذوف أي خمسة أضياف رجالة الخ اه رشيدي أي أو لأنه مؤنث أي خمس منها أي من العشرة أنفس قوله ( كل سنة مثلا ) الأولى تقديمه على رجالة كذا قوله ( يتوزعونهم إلخ ) عبارة المغني ثم يوزعون فيما بينهم أو يتحمل بعضهم عن بعض اه قوله ( بأنه ) أي ذكر عدد الضيفان أو وجوبه قوله ( إنها ) أي الضيافة قوله ( ذكر عدد ) الأنسب ذكر العدد قوله ( وذكر الرجالة إلخ ) أي واعترض ذكر الرجالة الخ قوله ( إذ لا يتفاوتون ) أي الرجالة والفرسان وكان الأولى التثنية قوله ( ويرد الأول ) أي من الاعتراضين قوله ( بل هو ) أي ذكر العدد قوله ( والثاني )
____________________
(9/288)
أي يرد الاعتراض الثاني قوله ( مع ذكر قدر مدة الإقامة لا يقال لا حاجة لذلك مع قوله أن يبين عدد أيام الضيافة لأن بيان عدد أيامها لا يقتضي توالي بعض تلك الأيام اه سم قوله ( كما سيذكره ) أي بقوله ومقامهم قوله ( كالبر ) إلى قوله قيل في المغني إلا قوله على الأوجه إلى المتن
قوله ( في قوتهم ) عبارة المغني والمعتبر فيه طعامهم وأدمهم نفيا للمشقة عنهم قال الماوردي فإن كانوا يقتاتون الحنطة ويتأدمون باللحم كان عليهم أن يضيفوهم بذلك وإن كانوا يقتاتون الشعير ويتأدمون بالألبان أضافوهم بذلك اه قوله ( وقد يدخل في الطعام إلخ ) أي يدخل في الطعام في قولهم ويذكر جنس الطعام اه رشيدي قوله ( لكن محل جواز ذكرهما إلخ ) عبارة المغني وفي ذلك تفصيل وهو إن كانوا يأكلونهما غالبا في كل يوم شرط عليهم في زمانهما بخلاف الفواكه النادرة والحلوى التي لا تؤكل كل يوم اه قوله ( إن غلبا ) الأولى التأنيث قوله ( ثم ) أي في محلهم
قوله ( في ذلك ) أي التفصيل المذكور قوله ( ومن صرح بأن ذلك غير لازم ) عبارة الروض أي والمغني ولا يلزمهم أجرة طبيب وحمام وثمن دواء انتهت اه سم قوله ( بأن ذلك ) أي أجرة الطبيب والخادم غير لازم لهم أي الذميين قوله ( على ما إذا سكت عنه ) أي فإذا ذكره الإمام فيذكره بالشرط الذي في ذكر الطعام قوله ( أو لم يعتد ) أي ما ذكر من الطبيب والخادم قوله ( في محلتهم ) الأولى إسقاط التاء كما في النهاية قال ع ش قوله في محلهم المراد بمحلهم قريتهم مثلا التي هم بها والمراد بعدم اعتياده في محلهم أنهم لم تجر عادتهم بإحضاره للمريض منهم فإن جرت عادتهم بإحضاره لكونه في البلد أو قريبا منها عرفا وجب إحضاره اه ع ش قول المتن ( ولكل واحد كذا ) صريحه بالنظر لما قدره الشارح أنه لا بد من ذكر الإجمال ثم التفصيل وهو مخالف لكلام غيره اه رشيدي قوله ( منهما ) أي الطعام والأدم قوله ( ويفاوت بينهم إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإذا تفاوتوا في الجزية استحب أن يفاوت بينهم في الضيافة فيجعل على الغني عشرين مثلا وعلى المتوسط عشرة ولا يفاوت بينهم في جنس الطعام لأنه لو شرط على الغني أطعمة فاخرة أجحف به الضيفان وإن ازدحم الضيفان على المضيف لهم أو عكسه خير المزدحم عليه وإن كثرت الضيفان عليهم بدؤوا بالسابق لسبقه وإن تساووا أقرع بينهم وليكن للضيفان عريف يرتب أمرهم اه قوله ( ولا غير الغالب ) أي من أقواتهم اه مغني قوله ( قيل إلخ ) وافقه المغني عبارته ولا معنى لإثبات الواو وعبارة المحرر ويقدر الطعام والأدم فيقول لكل واحد كذا من الخبز وكذا من السمن اه
قوله ( ويرد بأن لها معنى ) إن كان مراد المعترض أنه يكفي أن يقول وقدرهما لكل واحد فزيادة الواو غير محتاج إليها بل ولا كذا لم يندفع بما قدره مع أنه يقتضي أنه لا بد من بيان قدر الجملة ثم قدر التفصيل والكلام في ذلك فليراجع وعبارة الروض وقدرها لكل واحد انتهت اه سم قوله ( ولا يشترط ) إلى المتن في المغني قوله ( لا على نحو شعير إلخ ) عبارة المغني ولا يجب الشعير ونحوه إلا مع التصريح به فإن ذكره بين قدره اه قوله ( نحو شعير ) كقول اه ع ش قوله ( إن ذكر الشعير ) أي أو نحوه اه مغني قوله ( علف أكثر إلخ ) فاعل يجب قوله ( وبيت فقير ) أي وإن كان لا ضيافة عليه كما مر كأن يقول وتجعلوا المنازل بيوت
____________________
(9/289)
الفقراء اه رشيدي قوله ( ولا يخرجون ) إلى قوله كذا أطلقوه في المغني إلا قوله قليل منهم أجبروا وقوله أو أكثرهم قوله ( ولا يخرجون إلخ ) أي فلو خالفوا أثموا والظاهر أنه لا أجرة عليهم لمدة سكنهم حيث كانت بقدر المدة المشروطة اه ع ش قوله ( أهل منزل منه ) أي من منزله وإن ضاق أسنى ومغني قوله ( أبوابهم ) أي أبواب دورهم لا أبواب المجالس قوله ( مدة إقامتهم ) أي إقامة الضيفان في الحول كعشرين يوما اه مغني قول المتن ( ولا يجاوز ) أي الضيف في المدة اه مغني وعبارة سم كان المراد في الشرط اه وإليه يشير قول الشارح أي لا يندب الخ قول المتن ( ثلاثة أيام ) أي غير يومي الدخول والخروج اه ع ش قوله ( لأنه إلخ ) أي الزمن المذكور قوله ( فإن شرط ) إلى الفصل في النهاية قوله ( إنه يشترط ) أي ندبا كما مر اه ع ش قوله ( ولو امتنع إلخ ) أي من الضيافة عبارة المغني ولو امتنع من الضيافة جماعة أجبروا عليها فلو امتنع الكل قوتلوا فإن قاتلوا انتقض عهدهم قاله محلي اه قوله ( فناقضون ) أي فلا يجب تبليغهم المأمن كما يأتي في قول المصنف ومن انتقض عهده بل يتخير الإمام فيهم بين القتل والرق والمن والفداء على ما يراه اه ع ش
قوله ( وله حمل ما أتوا به ) عبارة المغني ولضيفهم حمل الطعام من غير أكل بخلاف طعام الوليمة لأنه مكرمة وما هنا معاوضة اه وفي سم بعد ذكر مثلها عن الروض مع شرحه ما نصه وقد تشعر بأن الضيف يملك الطعام وأنه يتصرف فيه بغير الأكل كالبيع وكذا يقال فيما زودوه به من كفاية يوم وليلة فليراجع ثم رأيت الشارح قال في فصل الوليمة ما نصه نعم ضيف الذمي المشروط عليه الضيافة يملك ما قدم إليه اتفاقا فله الارتحال به اه وقوته تعطي أنه يملكه بالتقديم اه قوله ( ولا بطعام ما بعد اليوم ) أي لا يطلب تعجيله منهم اه ع ش قوله ( مطلقا ) أي عن التفصيل الآتي آنفا قوله ( فلا يحسب هذا منها ) قضيته أنه لا يسقط وهو في غاية الاتجاه اه سم بحذف قوله ( ففوتت ) ببناء المفعول قوله ( فيحتمل ) إلى قوله وإلا عبارة النهاية اتجه أخذ بدلها لأهل الفيء لا سقوطها اه قوله ( كبير جدوى ) فيه نظر إذ توجه المطالبة في الحال والإجبار جدوى أي جدوى اه سم قوله ( عرب ) إلى الفصل في المغني إلا قوله قال البلقيني إلى المتن وقوله لا يقال إلى المتن قوله ( حكمها ) أي الزكاة أي وشرطها مغني وأسنى قول المتن ( فللإمام إلخ ) يفهم أنه لا يلزمه الإجابة وهو كذلك بخلاف بذلهم الدينار نعم تلزمه الإجابة عند ظهور المصلحة فيه لقوتهم وضعفنا أو لغير ذلك إذا أبوا الدفع إلا باسم الصدقة اه مغني قول المتن ( إجابتهم إلخ ) هذا إذا تيقنا وفاءها بدينار وإلا فلا يجابوا ولو اقتضى إجابتهم تسليم بعض منهم عن بعض ما التزموه فإنهم يجابون ولبعضهم أن يلتزم عن نفسه وعن غيره وغرضنا تحصيل دينار عن كل رأس فيقول الإمام في صورة العقد جعلت عليكم ضعف الصدقة أو صالحتكم عليه أو نحوه مغني وروض مع شرحه قول المتن ( ويضعف ) أي وجوبا اه ع ش قوله ( بنو تغلب ) بفتح المثناة فوق وبكسر اللام والنسبة إليها تغلبي
____________________
(9/290)
بالكسر على الأصل ومنهم من يفتح للتخفيف استثقالا لتوالي كسرتين مع ياء النسب وقوله وتنوخ هو بالتاء المثناة فوق وبالنون المخففة وقوله وبهراء وفي المصباح وبهراء مثل حمراء قبيلة من قضاعة والنسبة إليها بهراني مثل نجراني على غير قياس وقياسه بهراوي اه ع ش قوله ( فأبى ) أي عمر رضي الله عنه اه ع ش
قوله ( فصالحهم إلخ ) ولم يخالفه أحد من الصحابة فكان ذلك إجماعا مغني وأسنى قول المتن ( فمن خمسة أبعرة شاتان ) ومن عشرة أربع شياه ومن خمسة عشر ست شياه ومن عشرين ثمان شياه ومن أربعين من الغنم شاتان ومن ثلاثين من البقر تبيعان ومن مائتين من الإبل ثمان حقاق أو عشر بنات لبون ولا يفرق فلا يأخذ أربع حقاق وخمس بنات لبون كما لا يفرق في الزكاة اه كذا قالاه وقال ابن المقري قلت وفيه نظر إذ لا تشقيص هنا بخلاف ما هناك وهو الظاهر اه مغني قوله ( ويجوز غير تضعيفها إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه فإن وفي قدر الزكاة بلا تضعيف أو نصفها إن نصفها بالدينار يقينا لا ظنا كفى أخذه فلو كثروا وعسر عددهم لمعرفة الوفاء بالدينار لم يجز الأخذ بغلبة الظن بل يشترط تحقق أخذ دينار عن كل رأس ولا يتعين تضعيفها ولا تنصيفها فيجوز تربيعها وتخميسها ونحوهما على ما يرونه بالشرط المذكور اه قوله ( لو زاد ) أي التضعيف على دينار قوله ( جاز النقص إلخ ) انظر إطلاقه مع قوله السابق أول الفصل بل حيث أمكنته الزيادة بأن علم أو ظن إجابتهم إليها وجبت عليه إلا لمصلحة اه إلا أن يكون ما هنا عند المصلحة اه سم قوله ( قال البلقيني إلخ ) أي اعتراضا على التعبير بما ذكر من تضعيف الزكاة بلا قيد ومن التصوير بقولهم فمن خمسة أبعرة الخ اه ع ش قوله ( وهو ظاهر ) إذ لا تجب على كافر ابتداء نهاية قوله ( وإلا في المعلوفة إلخ ) أي فلا يأخذ منها شيئا لا بمضاعفة ولا عدمها أخذا من قوله وإلا لوجبت الخ اه ع ش قوله ( لأنه لو ضعف إلخ ) ولأنه على خلاف القياس فيقتصر فيه على مورد النص اه مغني قوله ( لضعف علينا إلخ ) أي وهو ممنوع قطعا اه مغني قوله ( والخيرة فيه ) أي الجبران أي في دفعه أو أخذه وقوله هنا أي في الجزية أي بخلافه في الزكاة فإن الخيرة فيه للدافع مالكا كان أو ساعيا كما مر ثم رشيدي وع ش قوله ( للإمام ) ويعطي الجبران من الفيء كما يصرفه إذا أخذه إلى الفيء اه مغني قول المتن ( ولو كان بعض نصاب إلخ ) وهل المعتبر النصاب كل الحول أو آخره وجهان في الكفاية قياس باب الزكاة ترجيح الأول وقياس اعتبار الغني والفقر والتوسط آخر الحول في هذا الباب ترجيح الثاني وهو الظاهر كما بحثه بعض المتأخرين اه مغني قوله ( المال الزكوي ) أي للكافر قوله ( إذ لا يجب فيه شيء على المسلم ) أي وأثر عمر رضي الله تعالى عنه ورد في تضعيف ما يلزم المسلم لا في إيجاب ما لم يجب فيه شيء على المسلم اه مغني قوله ( في الخلطة إلخ ) فإن خلط عشرين شاة بعشرين لغيره أخذ منه شاة إن ضعفنا اه مغني
قوله ( لأنا نقول لا نظر هنا إلخ ) فلو تلفت أموالهم قبل تمام
____________________
(9/291)
الحول هل تستمر صحة العقد ويرجع للرد الشرعي وهو دينار من كل واحد فيه نظر ولا يبعد أن الأمر كذلك اه سم قوله ( هل يفي برؤوسهم ) أي بقدر دينار لكل كامل منهم قوله ( كما تقرر ) أي في شرح وخمس المعشرات قول المتن ( ثم المأخوذ ) أي باسم الزكاة مضعفا أو غير مضعف جزية بالرفع على الخبرية اه مغني قول المتن ( فلا يؤخذ ) أي شيء قول المتن ( من مال من لا جزية عليه ) كصبي ومجنون وامرأة وخنثى بخلاف الفقير مغني وروض مع شرحه قوله ( أجيبوا ) أي وجوبا اه ع ش قوله ( أجيبوا ) ولا ينافي هذا ما مر من أنها لو عقدت بأكثر من دينار ثم علموا جواز دينار لزمهم ما التزموه لأن الزيادة هنا في مقابلة الاسم وقد أسقطوه اه مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وقضيته أنهم لا يجابون لو سألوا إسقاط الزائد مع عدم إعادة الاسم فليراجع ثم هل تحتاج إجابتهم لتجديد عقد اه أقول والأول ظاهر والأقرب في الثاني عدم الاحتياج والله أعلم
فصل في جملة من أحكام عقد الذمة قوله ( في جملة ) إلى قول المتن أو أسلم في النهاية قول المتن ( يلزمنا الكف ) أي الانكفاف بدليل قوله ودفع أهل الحرب عنهم اه رشيدي ويصرح بذلك تصوير شرح المنهج الكف بقوله بأن لا نتعرض لهم نفسا ومالا وسائر ما يقرون عليه كخمر الخ قوله ( نفسا ) إلى قوله أما عند شرط في المغني إلا قوله وآثر إلى المتن وقوله وألحق إلى المتن قوله ( كخمر وخنزير ) إنما أفردهما بالذكر مع دخولهما في الاختصاص لأن لهما قيمة عندهم أو لدفع ما يتوهم من منعهم إظهارهما من عدم لزوم الكف عن التعرض لهم فيهما اه ع ش
قوله ( أو انتقصه ) أي احتقره بضرب أو شتم أو غيرهما وهو وما بعده تفصيل لبعض أفراد الظلم فهو من عطف الخاص على العام كما في ع ش وإن كان بأو اه بجيرمي قوله ( فأنا حجيجه ) أي خصمه لمخالفته لشريعتي من وجوب عدم التعرض لهم وهذا خرج مخرج الزجر والتخويف فلا دلالة فيه على تشريف الذمي اه بجيرمي عن القليوبي قول المتن ( نفسا ومالا ) منصوبان على التمييز من الكف وحذفها من قوله وضمان ما نتلفه لدلالة ما سبق والتمييز إذا علم جاز حذفه ولا يجوز أن يكون الكف وضمان من تنازع العاملين لأنك إذا أعملت الأول منهما أضمرته في الثاني فيلزم وقوع التمييز معرفة وإن أعملت الثاني لزم الحذف من الأول لدلالة الثاني وهو ضعيف اه مغني أقول وإعمال الثاني هو مختار البصريين كما في الكافية وأكثر استعمالا كما في شرحه للفاضل الجامي قوله ( ورد إلخ ) عطف على الكف
قوله ( ورد ما نأخذه إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه واحترز بالمال عن الخمر والخنزير ونحوهما فمن أتلف شيئا من ذلك لا ضمان عليه سواء أكانوا أظهروه أم لا لكن من غصبه يجب عليه رده عليهم ومؤنة الرد على الغاصب ويعصي بإتلافهما إلا إن أظهروها وتراق الخمر على مسلم اشتراها منهم وقبضها ولا ثمن عليه لهم لأنهم تعدوا بإخراجها إليه ولو قضى الذمي دين مسلم كان له عليه بثمنه خمرا ونحوه حرم على المسلم قبوله إن علم أنه ثمن ذلك لأنه حرام في عقيدته وإلا لزمه القبول اه قوله ( لأن ذلك ) أي ما ذكر من الضمان والرد قوله ( كما أفادته آيتها ) انظر وجه الإفادة فيها اه رشيدي أقول وجهها المغني بأن الله تعالى غيا قتالهم بالإسلام أو بذل الجزية والإسلام يعصم النفس والمال وما ألحق به فكذا الجزية اه قوله ( وآثر الأولين ) أي أهل الحرب اه ع ش قوله ( لأنه يلزمنا الذب عنها ) أي عن دارنا ومنع الكفار من طروقها اه مغني قوله ( لم يلزمنا الدفع عنهم ) أي دفع غير المسلم أخذا من قوله الآتي فإن أريد الخ سيد عمر وسم
____________________
(9/292)
قوله ( أو انفردوا إلخ ) أي وهم بدار الحرب كما هو صريح السياق اه رشيدي قوله ( بجوارنا ) بكسر الجيم وضمها والكسر أفصح كما في المختار اه ع ش قوله ( فيها مسلم ) أي فنمنعه عنهم ومن يتعرض لهم بأذى يصل إلى المسلم وظاهره وإن اتسعت أطراف دار الحرب اه ع ش قوله ( فإن أريد إلخ ) أي من الإلحاق اه ع ش قوله ( عنهم بخصوصهم ) أي الذميين بدار الحرب قوله ( والظاهر أنه غير مراد ) أي وإنما المراد ما قدمنا من منع المسلم عنهم ومنع من يتعرض الخ اه ع ش قول المتن ( ببلد ) أي بجوار دار الإسلام كما قيده في الروضة اه مغني
قوله ( كما لا يلزمهم الذب إلخ ) أي عند طروق العدو لنا اه مغني قوله ( مطلقا ) أي سواء كانوا بدارنا أو بجوارها قوله ( أما عند شرط إلخ ) محترز قوله عند إطلاق العقد الخ
قوله ( أو بمحل إذا إلخ ) هذا صادق بمحل بدار الحرب ويخالفه قول شرح الروض بخلاف ما لو شرط أن لا نذب عنهم من لا يمر بنا أو يمر بنا وهم غير مجاورين لنا انتهى أي فلا يفسد العقد بهذا الشرط اه سم ولك أن تمنع المخالفة بأن المراد كما يفيده السياق أو بمحل بجوارنا قوله ( إذا قصدوهم ) أي قصد أهل الحرب بسوء الذميين الكائنين في هذا المحل قوله ( وجوبا ) إلى قول المتن أو أسلم في المغني إلا قوله ولو مع غيره قول المتن ( كنيسة ) وبيت نار للمجوس اه مغني قوله ( وبيعة ) بالكسر للنصارى مختار اه ع ش قوله ( وصومعة ) كجوهرة بيت للنصارى اه قاموس قوله ( حال كونهم مستقلين إلخ ) عليه ويجوز جعل على للمصاحبة أي أو أسلم أهله معه أي مصاحبين له وكائنين فيه أو بمعنى في أي كائنين فيه فليتأمل اه سم قوله ( كاليمن ) إلى قوله قال الزركشي في النهاية إلا قوله وذلك إلى وإن لم يشرط وقوله ومر إلى أما ما بني وقوله فقط قوله ( وقول شارح إلخ ) تبع المغني هذا الشارح ثم رأيت في الروضة كالمدينة واليمن انتهى ويجاب عن نظر الشارح بأن دخولها في هذا القسم المقتضي ثبوت هذا الحكم لا ينافي اختصاصها بحكم آخر وهو منع سكناها لا سيما وهذا المنع إنما كان في آخر الإسلام وتحقق العمل بالحكم الأول في بدء الإسلام قبل منع السكنى اه سيد عمر عبارة ع ش وقد يجاب بأن مراده التمثيل به لما أسلم أهله عليه فلا ينافي أن المدينة من الحجاز وهم لا يمكنون من الإقامة فيه اه وعبارة الرشيدي وقد يقال أن المراد التمثيل لأصل ما أسلم أهله عليه مع قطع النظر عن الاحداث وعدمه اه قوله ( مطلقا ) أي أحدثوا كنيسة ونحوها أم لا قوله ( لخبر ابن عدي لا تبنى إلخ ) عبارة المغني لما رواه أحمد بن عدي عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبنى الخ قوله ( وجاء معناه عن عمر إلخ ) عبارة المغني وروى البيهقي أن عمر رضي الله تعالى عنه لما صالح نصارى الشام كتب إليهم كتابا أنهم لا يبنون في بلادهم ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا صومعة راهب ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس ولا مخالف لهما من الصحابة اه قوله ( لهما ) أي عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم قوله ( والصلح إلخ ) عبارة المغني ولو عاقدهم الإمام على التمكن من إحداثها فالعقد باطل اه قوله ( وما وجد ) إلى قول المتن وإن أطلق في المغني إلا قوله بعد الإحداث إلى قوله ويبقى وقوله وكذا إلى قوله وأما ما بني وقوله فقط وقوله ومر الجواب عنه في مصر قوله ( بعد الإحداث أو الإسلام ) نشر على ترتيب اللف وقوله أو الفتح أي عنوة الآتي وقدمه إلى هنا لمجرد الاختصار قوله ( في الصلح ) أي في صورتي الفتح صلحا
قوله ( كمصر ) أي القديمة ومثلها في الحكم المذكور مصرنا الآن لأنها وإن لم تكن موجودة حالة الفتح فأرضها المنسوبة إليها للغانمين فيثبت لها أحكام ما كان موجودا حال الفتح وبه يعلم وجوب هدم ما في مصرنا ومصر القديمة من الكنائس الموجودة الآن اه ع ش ويأتي عن سم ما يوافقه ومر في الشارح ما يخالفه ويشير إليه بقوله الآتي ومر
____________________
(9/293)
الجواب عنه في مصر قوله ( على ما مر ) أي قبيل فصل الأمان من أن مصر فتحت عنوة وقيل صلحا اه قول المتن ( لا يحدثونها إلخ ) وكما لا يجوز إحداثها لا يجوز إعادتها إذا انهدمت اه مغني
قوله ( حال الفتح إلخ ) تقييد لمحل الخلاف وسيذكر محترزه بقوله والمنهدمة الخ قوله ( قال الزركشي إلخ ) عبارة المغني وعلى هذا فلا يجوز تقرير الكنائس بمصر كما قاله الزركشي اه قوله ( فلا يجوز تقرير الكنائس بمصر ) أقول قياس ذلك امتناع تقرير كنائس القاهرة لأنه إذا كان الغرض فتح مصر عنوة فالملك بالاستيلاء شامل لما حواليها ومنه محل القاهرة اللهم إلا أن يقال لم يتحقق شمول الفتح لمحل القاهرة كأن يكون به متغلب تغليبا يمنع تحقق الاستيلاء على محله ولا يخفى أنه في غاية البعد اه سم قوله ( ومر الجواب عنه ) أي قبيل فصل الأمان اه سم قوله ( والمنهدمة إلخ ) أي وما لم يعلم وجوده حال الفتح أخذا من قوله المار يقينا قوله ( والمنهدمة إلخ ) عبارة المغني ومحل الخلاف في القائمة عند الفتح أما المنهدمة أو التي هدمها المسلمون فلا يقرون عليها قطعا
تنبيه لو استولى أهل حرب على بلدة أهل ذمة وفيها كنائسهم ثم استعدناها منهم عنوة أجري عليها حكم ما كانت عليه قبل استيلاء أهل حرب قاله صاحب الوافي واستظهره الزركشي اه قول المتن ( جاز ) المراد به عدم المنع إذ الجواز حكم شرعي ولم يرد الشرع بجواز ذلك نبه عليه السبكي اه مغني قوله ( لأن الصلح ) إلى قوله وبه صرح في النهاية قوله ( وليس منه ) أي من الأحداث اه ع ش قوله ( ولو بآلة جديدة ) مع تعذر فعل ذلك بالقديمة وحدها اه نهاية وقال في المغني والروض مع شرحه ولهم ترميم كنائس جوزنا إبقاءها إذا استهدمت لأنها مبقاة فترمم بما تهدم لا بآلات جديدة كذا قاله السبكي والذي قاله ابن يونس في شرح الوجيز واقتضى كلامه الاتفاق عليه أنها ترمم بآلات جديدة اه قوله ( ونحو تطيينها إلخ ) وليس لهم توسيعها لأن الزيادة في حكم كنيسة محدثة متصلة بالأولى اه مغني وروض مع شرحه قوله ( وتنويرها ) عطف مغاير اه ع ش قوله ( منع شرط الإحداث ) أي منهم علينا سواء الابتداء من جانبهم ووافقهم الإمام أو عكسه اه ع ش قوله ( وبه صرح إلخ ) عبارة النهاية وهو كذلك إن لم تدع له ضرورة وإلا جاز اه قوله ( وحمله الزركشي إلخ ) اعتمده النهاية كما مر قوله ( ورد إلخ ) عبارة المغني ومقتضى التعليل الجواز مطلقا وهو الظاهر اه قوله ( شرط الأرض ) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا يلزم إلى المتن قوله ( وسكت عن نحو الكنائس ) أي فلم يذكر فيه إبقاءه ولا عدمه اه مغني قول المتن ( قررت إلخ ) ولا يمنعون من إظهار شعائرهم كخمر وخنزير وأعيادهم وضرب ناقوسهم ويمنعون من إيواء الجاسوس وتبليغ الأخبار وسائر ما نتضرر به في ديارهم مغني وروض مع شرحه وفي سم بعد ذكر ذلك عن الروض مع شرحه إلا قوله ويمنعون الخ ما نصه وظاهر صنيعه أنهم يمنعون من ذلك فيما تقدم اه أي كما سيأتي التصريح بذلك قول المتن ( ولهم الإحداث إلخ ) هل يشترط لصحة الصلح مع شرط الإحداث تعيين ما يحدثونه من كنيسة أو أكثر ومقدار الكنيسة أو
____________________
(9/294)
يكفي الإطلاق فيه نظر والذي ينبغي الصحة مع الإطلاق ويحمل على ما جرت به عادة مثلهم في مثل ذلك البلد ويختلف بالكبر والصغر اه ع ش قوله ( ما فتح ) إلى قوله أيضا في النهاية إلا قوله كان عمر إلى ثم فتح وقوله ومر إلى أو بالشرط وقوله وعجيب إلى ومعنى لهم قوله ( كذلك ) أي صلحا على أن الأرض لنا الخ قوله ( ثم فتح إلخ ) عطف على قوله استولوا عليه قوله ( لكن الوجه إلخ ) قدمنا عن المغني ما يوافقه قوله ( هو الأول ) أي أن العبرة بالشرط الأول اه ع ش قوله ( ومعنى لهم ) إلى قوله أيضا في المغني قوله ( هنا ) أي في قول المصنف ولهم الإحداث الخ قوله ( حل ذلك ) أي إحداث نحو الكنيسة فلا يعاقبون عليه في الآخرة وقوله أو استحقاقهم له أي فيجوز للإمام الإذن لهم فيه ويأثم بالمنع منه قوله ( عدم المنع إلخ ) خبر قوله ومعنى لهم الخ قوله ( عدم المنع منه فقط ) أي عدم تعرضنا لهم إلا أنه يجوز لهم ذلك ونفتيهم به اه نهاية
قوله ( فقط لأنه إلخ ) عبارة المغني عن السبكي وليس المراد أنه جائز بل هو من جملة المعاصي التي يقرون عليها كشرب الخمر ولا نقول إن ذلك جائز اه قوله ( ومن هنا ) أي من أجل أن معنى لهم هنا وفي نظائره عدم المنع منه فقط قوله ( في هذا الباب ) أي باب الجزية قوله ( وهو ) أي هذا التوهم قوله ( منهم ) أي الجمع المذكور قوله ( الصريح إلخ ) صفة كاشفة للإذن قوله ( إن ما يخالف إلخ ) أي بأن ما الخ قوله ( انتهى ) أي كلام القاضي قوله ( ولكون ذلك ) أي نحو إحداث الكنيسة قوله ( أفتى السبكي ) إلى قوله وانتصر في المغني قوله ( لا يجوز لحاكم ) عبارة المغني عن السبكي لا يحل للسلطان ولا للقاضي أن يقول لهم افعلوا ذلك اه قوله ( فسخناه ) أي الإيجار المذكور قوله ( ثم اختار ) أي السبكي من كل ترميم وإعادة أي لنحو كنيسة مطلقا أي سواء استحقت الإبقاء أو لا قوله ( ولا يجوز إلخ ) عبارة المغني فائدة قال الشيخ عز الدين ولا يجوز للمسلم دخول كنائس أهل الذمة إلا بإذنهم ومقتضى ذلك الجواز بالإذن وهو محمول على ما إذا لم تكن فيها صورة فإن كانت وهي لا تنفك عن ذلك حرم هذا إذا كانت مما يقرون عليها وإلا جاز دخولها بغير إذنهم لأنها واجبة الإزالة وغالب كنائسهم إلا أن بهذه الصفة اه قوله ( معظمة ) احتراز عن الصورة المنقوشة في الأحجار المفروشة قوله ( ما فتح ) إلى قوله على المعتمد في المغني إلا قوله ولا يشترط إلى أو على أنه قوله ( أو على أنه لنا ) أي أو فتح صلحا على أن الأرض لنا قوله ( للإمام رده إلخ ) خبر ما فتح الخ قوله ( وتؤخذ الجزية إلخ ) عبارة المغني فالمأخوذ منهم أجرة لأن ذلك عقد إجارة فلا يسقط بإسلامهم ولا يشترط فيه أن يبلغ دينارا والجزية باقية فتجب مع الأجرة اه قوله ( لأنه ) أي الخراج قوله ( لا تسقط إلخ ) خبر ثان لأن فكان الأولى التذكير قوله ( من أرض نحو صبي ) أي ممن لا جزية عليه كمجنون وامرأة وخنثى اه مغني قوله ( ولهم الإيجار ) لأن المستأجر يؤجر اه مغني قوله ( لا نحو البيع ) أي مما يزيل الملك كالهبة قوله ( ولا يشترط إلخ ) أي في رده إليهم بخراج معين قوله ( أو على أنه ) أي ما فتح صلحا الخ وهذا عطف على قوله أو على أنه لنا الخ وكان الأنسب تقديمه على قوله والأراضي التي الخ قوله ( كل سنة ) يعني يؤدونه كل سنة قوله ( صح ) أي الصلح المذكور
قوله ( وأجريت عليه ) أي الخراج المأخوذ أحكامها أي الجزية فيصرف مصرف الفيء ولا يؤخذ من أرض صبي ومجنون وامرأة وخنثى اه مغني قوله ( وإن لم يزرعوا ) أي الأرض قوله ( فإن اشتراها ) أو أتى بها اه مغني قوله ( صح ) أي وعليه الثمن والأجرة اه مغني قوله
____________________
(9/295)
( على البائع إلخ ) أي باق عليهما لأنه جزية اه سم قوله ( وإن لم يشرط ) إلى قوله والأوجه في النهاية إلا قوله على المعتمد وقوله فقط قوله ( ولو لخوف سراق إلخ ) بل ظاهره ولو لخوف القتل ونحو منعم إن تعين الرفع طريقا في دفع القتل أو نحوه لم يبعد الجواز اه سم
قول المتن ( على بناء جار مسلم إلخ ) وقع السؤال عما لو اشترك مسلم وذمي في بناء أعلى من بناء جار لهما مسلم هل يهدم والجواب أن المتجه أنه يهدم لأنه صدق عليه إعلاء بناء ذمي على جاره المسلم وأنه لا ضمان على الذمي بنقضه آلة المسلم أو تلفها بالهدم وإن كان الهدم بسببه اه سم بحذف قوله ( وإن كان ) إلى قوله ولا نسلم في المغني إلا قوله كما قاله إلى وله استئجاره وقوله لكن يأتي وتردد قوله ( وقدر ) أي المسلم قوله ( نعم بحث البلقيني ) عبارة النهاية نعم يتجه كما قاله البلقيني اه وعبارة المغني ومحل المنع كما قال البلقيني إذا كان بناء المسلم مما يعتاد في السكنى فلو كان قصيرا لا يعتاد فيها لأنه لم يتم بناؤه أو لأنه هدمه إلى أن صار كذلك لم يمنع الذمي من بناء جداره على أقل ما يعتاد في السكنى اه قوله ( وإن عجز المسلم إلخ ) غاية في قوله ( لم يكلف الذمي الخ ) قوله ( وذلك ) راجع إلى ما في المتن قوله ( أما جار ذمي إلخ ) محترز قول المصنف مسلم قوله ( شراؤه إلخ ) وكذا ما بنوه قبل تملك بلادهم لأنه وضع بحق فإن انهدم البناء المذكور امتنع العلو والمساواة مغني قوله ( عالية ) أي أو مساوية بالأولى قوله ( فلا يمنع ) أي الذمي قوله ( من الاشراف ) أي على المسلم قوله ( كصبيانهم ) أي كمنع صبيانهم من الإشراف على المسلم بخلاف صبياننا حكاه في الكفاية عن الماوردي اه مغني قوله ( فيمنع ) أي كل من الذمي وصبيانه قوله ( إلا بعد تحجيره ) أي نصب ما يمنع الإشراف قوله ( كما قاله ) إلى قوله وله الخ عبارة النهاية ولا يقدح في ذلك كونه زيادة تعليته إن كان بنحو بناء لأنه لما كان لمصلحتنا لم ينظر فيه لذلك اه قوله ( ونازع فيه ) أي في الاستثناء المذكور قوله ( بأنه ) أي التحجير قوله ( وله استئجارها إلخ ) أي بلا خلاف اه مغني وينبغي واستعارتها إلا أن يوجد نقل بخلافه فليراجع قوله ( أيضا ) أي كشراء قوله ( لكن يأتي ) أي في السكنى قوله ( ما تقرر ) أي من منع طلوع سطوحها إلا بعد تحجيره قوله ( وتردد الزركشي إلخ ) تردده مفروض فيما لو ملك دارا لها روشن كما أفادته عبارة شرح الروض أي والمغني اه سم عبارتهما نقلا عن الزركشي وهل يجري مثله فيما لو ملك دارا لها روشن حيث قلنا لا يشرع له روشن أي وهو الأصح أو لا يجري لأن التعلية الخ قوله ( وقد زال ) أي حق الإسلام أي بانتقال الدار إلى الذمي قوله ( وقضية كلامهم إلخ ) عبارة المغني والأوجه الأول اه أي جريان حكم التعلية في الروشن قوله ( ولا نسلم إلخ ) يشير بهذا إلى رد قول الزركشي في تردده لأن التعلية من حقوق الملك الخ اه رشيدي قوله ( أيضا ) أي كما أنها من حقوق الملك
قوله ( ان المسلم لو أذن إلخ ) أي للذمي في إخراج الروشن في هواء ملك المسلم كما هو صريح الكلام ولا إشكال في ذلك وإن استشكله الشهاب ابن قاسم لأن الذمي إنما يمنع من الإشراع في الطرق المسبلة لأنه شبيه بالإحياء وهو ممنوع منه ولا كذلك الإشراع في ملك المسلم بإذنه لأن المنع إنما كان لخصوص حق الملك كما لا يخفى اه رشيدي وقوله وقول الجرجاني الخ اعتمده النهاية والمغني وشيخ الإسلام لكن زاد الأول ما نصه نعم في هذه الحالة لا بد من مراعاة
____________________
(9/296)
ملاصقة اه قال الرشيدي قوله نعم في هذه الحالة الخ فالحاصل حينئذ أنه لا يعلو على أهل محلته وإن لم يلاصقوه ولا على ملاصقيه وإن لم يكونوا من أهل محلته اه وهو أيضا حاصل قول الشارح الآتي نعم إن شرط الخ قوله ( المراد أهل محلته إلخ ) عبارة النهاية والأوجه أن الجار هنا أهل محلته كما قاله الجرجاني واستظهره الزركشي وغيره اه أي فما زاد على أهل محلته لا يمنع من مساواة بنائه له أو ارتفاعه عليه ولو لم يصل للأربعين دارا اه ع ش قوله ( ويعلو على ملاصقه إلخ ) قد يقال كل ملاصق له من أي جانب كان هو من محلته اه سم قوله ( بذلك ) أي بما قاله الجرجاني قوله ( بعده ) أي بناء الذمي قوله ( بحيث صار ) أي بناء الذمي لا ينسب إليه أي إلى بناء المسلم من حيث الجيرة قوله ( لم يبعد اعتماده ) أي قول الجرجاني قوله ( أيضا ) إلى قوله بأن كان في المغني وإلى قوله ويتردد النظر في النهاية إلا قوله فاندفع إلى المتن قوله ( بينهما ) أي بناء المسلم وبناء الذمي قول المتن ( بمحلة ) والمحل بفتح الحاء والكسر لغة موضع الحلول والمحل بالكسر الأجل والمحلة بالفتح المكان الذي ينزله القوم اه ع ش عن المصباح قوله ( كطرف ) أي من البلد اه مغني قوله ( بأن كان إلخ ) مراده بذلك تصوير الانفصال مع عده من البلد اه رشيدي قوله ( وليس بحارتهم إلخ ) حال من الواو في كانوا قوله ( مع عده ) أي المنفصل قوله ( من رفع البناء ) إلى قوله أي حيث في المغني
قوله ( بمنع بروزهم ) لعل المراد بالبروز هنا أن يكون بناؤه في حافة النهر أقرب منه بالنسبة إلى بناء جاره المسلم لكن قد يناسبه التعليل الآتي إذ لا يلزم من القرب المذكور الاطلاع على عورة جاره البعيد منه بالنسبة إلى النهر فليحرر قوله ( في نحو النيل ) عبارة النهاية في نحو الخلجان اه
قوله ( على جار مسلم ) عبارة النهاية على بناء جار مسلم اه قال ع ش قوله على بناء جار مسلم ظاهر التقييد به أنه لا يمنع من البروز على الخلجان بغير هذا القيد وحيث قيد بالجار فانظر في أي صورة يخالف الخلجان فيها غيرها من الدور حتى تكون مقصودة بالحكم اه ع ش وتظهر المخالفة بما قدمته آنفا من المراد بالبروز قوله ( كالإعلاء ) أي كالإضرار به قوله ( ثم ) أي في البناء قوله ( نعم يتصور ) أي البروز قوله ( ولو رفع ) إلى قوله أخذا في المغني قوله ( وكذا ببيعه لمسلم إلخ ) ظاهره وإن لم يحكم بالهدم حاكم قبل البيع وعبارة شيخنا الزيادي ولو بنى دارا عالية أو مساوية ثم باعها لمسلم لم يسقط الهدم إذا كان بعد حكم الحاكم بالهدم وإلا سقط اه ع ش وذكر المغني عن ابن الرفعة مثلها وأقره قوله ( والذي يتجه إبقاؤه إلخ ) قال ع ش استظهره شيخنا الزيادي اه وقال سم أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه وعبارة النهاية وقيل الأوجه بقاؤه ترغيبا في الإسلام وأفتى الوالد بخلافه وهو مقتضى إطلاقهم اه ولعله أفتى بهما في وقتين متغايرين فليراجع قوله ( قال الأذرعي وحكمت إلخ ) أقره المغني قوله ( وبالنقص إلخ ) لعله عطف تفسير قوله ( فما قالاه ) أي الشيخ والأذرعي قول المتن ( ويمنع الذمي ) أي في بلاد المسلمين اه مغني قوله ( أي الذكر ) إلى قوله على ما رجحه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ومثله إلى المتن قوله ( أي الذكر إلخ ) يفيد أن الأنثى وغير المكلف لا يمنعون اه سم
____________________
(9/297)
أي كما سينبه عليه الشارح قوله ( والفخر ) عطف تفسير اه ع ش قوله ( لا في محلة ) الأولى في محل اه سيد عمر عبارة النهاية نعم لو انفردوا في محل غير دارنا لم يمنعوا اه زاد المغني في أقرب الوجهين إلى النص كما قاله الأذرعي اه قوله ( على ما رجحه الزركشي ) اعتمده الزيادي قوله ( كالأذرعي ) أقره الأسنى قوله ( واعترض ) أي ما رجحه الزركشي من استثناء غير دارنا قوله ( ويوجه ) أي الاعتراض قوله ( بأن العز ) أي في غير دارنا قوله ( في سائر الأمكنة ) أي في جميعها قوله ( إلا أن يقال إلخ ) اعتمده النهاية والمغني كما مر قوله ( لذلك ) أي العز قوله ( وألحق بها ) أي بالخيل في المنع قوله ( تعليم من لم يرج إلخ ) من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول قوله ( نحو علوم العربية إلخ ) شامل للصرف والنحو فليراجع قوله ( لا براذين ) إلى قوله قال الزركشي في النهاية قوله ( ما قاله الجويني ) أقره النهاية والمغني وشيخ الإسلام قوله ( واستثنى الجويني ) ضعيف ولا يخلو من نظر اعتبارا بالجنس اه حج اه ع ش ولعل ما نقله عن حج في غير التحفة وإلا فصنيعها كالأسنى والنهاية والمغني ترجيح الاستثناء واعتماده قوله ( وسكت ) أي أصل الروضة قوله ( ففهم ) أي صاحب الروض منه أي السكوت قوله ( في الروض ) الأولى حذف في قوله ( على أنه لا فرق ) أي في منع ركوب الخيل بين النفيس منها والخسيس وهو ظاهر كلام المصنف اه مغني قوله ( ولا من ركوب نفيسة إلخ ) عطف على قوله لا براذين الخ بملاحظة المغني قوله ( نفيسة ) أي من الخيل اه مغني قوله ( زمن قتال إلخ ) وفاقا للنهاية والمغني وقال ع ش هو المعتمد اه قوله ( استعنا بهم فيه ) أي حيث يجوز اه مغني قوله ( كما بحثه الأذرعي ) ظاهره وإن لم يتعين ذلك طريقا لنصر المسلمين وينبغي أن لا يكون مرادا وان ذلك يغتفر للضرورة اه ع ش قوله ( ولا ركوب حمير نفيسة ) أي قطعا ولو رفيعة القيمة اه مغني
قوله ( نفيسة ) إلى قول المتن ولا يوقر في النهاية إلا قوله وقد يشملها وقوله ومن ثم كان ذلك واجبا وقوله كالجزية إلى المتن وقوله وفي عمومه نظر وقوله بالقيدين اللذين ذكرتهما قول المتن ( وبغال نفيسة ) أي في الأصح وألحق الإمام والغزالي البغال النفيسة بالخيل واختاره الأذرعي وغيره فإن التحمل والتعاظم بركوبها أكثر من كثير من الخيل وقال البلقيني لا توقف عندنا في الفتوى بذلك لأنه لا يركبها في هذا الزمان في الغالب إلا أعيان الناس أو من يتشبه بهم انتهى ويمنع تشبههم بأعيان الناس أو من يتشبه بهم قول المصنف ويركب الخ اه مغني
قوله ( لخستهما ) أي باعتبار الجنس اه رشيدي قوله ( على أنهم إلخ ) قد يقال إن ذلك موجود في الخيل أيضا قوله ( ويركبها ) أي البراذين الخسيسة والحمير والبغال قوله ( عرضا ) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله وقد يشملها قوله ( بأن يجعل رجليه إلخ ) أي وظهره من جانب آخر اه مغني قوله ( وبحث الشيخان إلخ ) أقره النهاية وشيخ الإسلام واستظهره المغني وضعفه ع ش وفاقا للزيادي قوله ( بسفر قريب في البلد ) عبارة الشيخين بمسافة قريبة من البلد اه رشيدي وعبارة الأسنى قال في الأصل ويحسن أن يتوسط فيفرق بين أن يركبوا إلى مسافة قريبة من البلد أو بعيدة فيمنعون في الحضر اه زاد المغني وهو ظاهر اه قوله ( وليتميزوا عنا إلخ ) عبارة المغني والمعنى فيه أن يتميزوا الخ قوله ( مطلقا ) أي عرضا أو مستويا والكلام في غير الخيل اه ع ش قوله ( لما فيه من الإهانة ) أي للمسلمين عبارة الأذرعي من الأذى والتأذي اه رشيدي قوله ( ويمنعون ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله واستحسنه إلى قال وقوله وجوبا قوله ( من حمل السلاح ) قال الزركشي ولعل منعه من حمل السلاح محمول على الحضر ونحوه دون الأسفار المخوفة والطويلة مغني وأسنى قوله ( واستخدام مملوك فاره ) قال في المختار الفاره الحاذق والمليح الحسن من الناس اه ولعل الثاني هو المراد بقرينة التمثيل له بالتركي اه ع ش قوله ( ومن خدمة الأمراء ) مصدر مضاف لمفعوله والمراد بخدمتهم إياهم الخدمة المباشرة والكتابة وتولية المناصب ونحو
____________________
(9/298)
ذلك كما هو واقع وللسيوطي في ذلك تصنيف حافل اه رشيدي عبارة ع ش أي خدمة تؤدي إلى تعظيمهم كاستخدامهم في المناصب المحوجة إلى تردد الناس إليهم وينبغي أن المراد بالأمراء كل من له تصرف في أمر عام يقتضي تردد الناس عليه كنظار الأوقاف الكبيرة وكمشايخ الأسواق ونحوهما وإن محل الامتناع ما لم تدع ضرورة إلى استخدامه بأن لا يقوم غيره ممن المسلمين مقامه في حفظ المال اه قوله ( كما ذكرهما ) أي المنع من الاستخدام والمنع من الخدمة المذكورين قوله ( قال ابن كج إلخ ) محترز قوله أي الذكر المكلف وكان الأولى أن يقول أما غير الذكر البالغ الخ اه ع ش عبارة المغني أما النساء والصبيان ونحوهما فلا يمنعون من ذلك كما لا جزية عليه حكاه في أصل الروضة عن ابن كج وأقره اه قوله ( نحو الغيار ) كالزنار والتمييز في الحمام اه مغني قوله ( ولا يمشون ) أي وجوبا اه ع ش قوله ( لا يقال هذا ) أي الإلجاء
قوله ( بأن ذاك ) أي التعلية قوله ( وهذا بالقيدين إلخ ) أي بمفهومهما من عدم قصد التعظيم وأن لا يعد تعظيما في العرف قوله ( ولئن سلم ) أي الضرر والحاصل أن التعلية مشتملة على أمرين الضرر ودوامه وهما منتفيان فيما نحن فيه أو أحدهما رشيدي قول المتن ( ولا يوقر ) أي لا يفعل معه أسباب التعظيم اه ع ش قول المتن ( ولا يصدر إلخ ) أي ابتداء ولا دواما فلو كان بصدر مكان ثم جاء بعده مسلمون بحيث صار هو في صدر المجلس منع من ذلك بجيرمي عن الرشيدي قوله ( به مسلم ) إلى قوله ولو بالمهاداة في المغني إلا قوله لا من حيث إلى بالقلب وقوله ولو نحو أب وابن وإلى قوله أخذا في النهاية إلا قوله واضطرار إلى وتكره وقوله وعلى هذا التفصيل إلى والحق
قوله ( وتحرم موادته أي الميل إلخ ) ظاهره وإن كان سببه ما يصل إليه من الإحسان أو دفع مضرة عنه وينبغي تقييد ذلك بما إذا طلب حصول الميل بالاسترسال في أسباب المحبة بالقلب وإلا فالأمور الضرورية لا تدخل تحت حد التكليف وبتقدير حصولها يسعى في دفعها ما أمكن فإن لم يمكن دفعها بحال لم يؤاخذ بها اه ع ش قوله ( بالقلب ) متعلق بموادته اه سيد عمر قوله ( واضطرار محبتهما إلخ ) عبارة المغني فإن قيل الميل القلبي لا اختيار للشخص فيه أجيب بإمكان رفعه بقطع أسباب المودة التي ينشأ عنها ميل القلب كما قيل الإساءة تقطع عروق المحبة قوله ( للتكسب ) خبر مقدم لقوله مدخل الخ والجملة خبر واضطرار الخ قوله ( وتكره ) أي الموادة قوله ( إن لم يرج إسلامه ) أي ولم يرج منه نفعا دنيويا لا يقوم غيره فيه مقامه كأن فوض له عملا يعلم أنه ينصحه فيه ويخلص أو قصد بذلك دفع ضرر عنه اه ع ش قوله ( أو تكن إلخ ) أو بمعنى الواو عبارة النهاية ويلحق به ما لو كان بينهما نحو رحم أو جوار اه قوله ( كعيادته ) عبارة شرح الروض في الجنائز في العيادة عن الروضة فإن كان ذميا له قرابة أو جوار أو نحوهما أي كرجاء إسلام استحب وإلا جازت أي العيادة انتهت ثم قال في التعزية وعبر الأصل في تعزية الذمي بالذمي بجوازها والمجموع بعدم ندبها قال في المهمات وكلام جماعة منهم صاحب التنبيه كالصريح في ندبها وكلام المصنف يوافقه قال السبكي وينبغي أن لا تندب تعزية الذمي بالذمي أو بالمسلم إلا إذا رجي إسلامه انتهى وقال في باب الأحداث ويمنع الكافر من مسه أي القرآن لا سماعه وإن كان معاندا لم يجز تعليمه ويمنع تعلمه في الأصح
____________________
(9/299)
وغير المعاند إن رجي إسلامه جاز تعليمه في الأصح وإلا فلا انتهى وتقدم في شرح ويمنع ركوب خيل الكلام على علوم الشرع اه سم قوله ( أو نحوه ) كفقه وحديث اه سم قوله ( في ذلك ) أي ما مر من الحرمة والكراهة اه ع ش قوله ( إيناسا لهم ) أي أما معاشرتهم لدفع ضرر يحصل منهم أو جلب نفع فلا حرمة فيه اه ع ش قوله ( وجوبا ) إلى قوله ونازع فيه الأذرعي في النهاية إلا قوله واستبعده ابن الرفعة وقوله كما في حديث إلى ولو أراد وقوله وهو المنقول عن عمر وقوله وإن نوزع فيه قوله ( وجوبا عند اختلاطهم بنا ) عبارة المغني الذمي أو الذمية المكلفين في دار الإسلام وجوبا أما إذا انفردوا بمحله فلهم ترك الغيار كما قاله في البحر وهو قياس ما تقدم في تعلية البناء اه قول المتن ( بالغيار ) أي وإن لم يشرط عليهم اه مغني قوله ( بكسر المعجمة ) إلى قوله وبالسامرة في المغني إلا قوله كما يفيده كلامه الآتي قوله ( كلامه الآتي ) وهو قوله فوق الثياب قوله ( بموضع ) متعلق بيخيط قوله ( ما يخالف ) مفعول يخيط وقوله لونها الأولى التذكير عبارة شيخ الإسلام ما يخالف لونه لونه ويلبسه اه قوله ( واستبعده ابن الرفعة ) عبارة المغني وإن استبعده الخ
قوله ( والعمامة المعتادة إلخ ) ويحرم على المسلم لبس العمامة المعتادة لهم وإن جعل عليها علامة تميز بين المسلم وغيره كورقة بيضاء مثلا لأن هذه العلامة لا يهتدي بها لتمييز المسلم من غيره حيث كانت العمامة المذكورة من زي الكفار خاصة وينبغي أن مثل ذلك في الحرمة ما جرت به العادة من لبس طرطور يهودي مثلا على سبيل السخرية فيعزر فاعل ذلك اه ع ش قوله ( اليوم ) وقد كان في عصر الشارح للنصارى العمائم الزرق ولليهود العمائم الصفر وقد أدركنا ذلك والآن لليهود الطرطور التمر هندي أو الأحمر وللنصارى البرنيطة السوداء اه حلبي قوله ( والأولى إلخ ) أي في الغيار كما هو صريح صنيع الأسنى والمغني قوله ( وبالمجوس الأسود ) عبارة المغني وشرحي المنهج والروض وبالمجوس الأحمر أو الأسود اه ولم يذكروا السامرة قوله ( وبالسامرة ) عبارة النهاية وبالسامري قال ع ش مراده به من يعبد الكواكب اه قوله ( آثروهم ) أي اليهود قوله ( وتؤمر ) إلى قوله ونازع فيه الأذرعي في المغني إلا قوله وألحق به الخنثى في موضعين وقوله فيه ألوان وقوله وقول الشيخ إلى ويمنع وقوله وهو المنقول إلى ولا يمنعون قوله ( يتخالف خفيها ) كأن تجعل أحدهما أسود والآخر أبيض اه أسنى قول المتن ( والزنار ) أي ويؤمر الذمي أيضا بشد الزنار قال الماوردي ويستوي فيه سائر الألوان مغني وأسنى قوله ( نعم المرأة إلخ ) ولا يشترط التمييز بكل هذه الوجوه بل يكفي بعضها مغني وأسنى قوله ( ويرد بأن فيه تشبيها إلخ ) قد يقال جعله فوق الإزار لا يستلزم أن يكون على الوجه المختص بالرجال اه سم قوله ( تشبيها ) أي الأولى تشبها قوله ( ويمنع إبداله ) أي إبدال الزنار حيث أمر به الإمام فلا ينافي ما تقدم في قوله ويكفي عنه أي الغيار نحو منديل معه الخ اه ع ش قوله ( والجمع بينهما ) أي الغيار والزنار اه رشيدي قوله ( تأكيد ) أي ليس بواجب ومن ليس منهم قلنسوة يميزها عن قلانسنا بعلامة فيها مغني وروض مع شرحه قوله ( ولا يمنعون من نحو ديباج إلخ ) كما لا يمنعون من رفيع القطن والكتان أسنى ومغني قوله ( بخلاف محذور التطيلس إلخ ) لا يخلو هذا الفرق عن تحكم فليتأمل اه سم قول المتن ( وإذا دخل ) أي الذمي متجردا حماما وهو مذكر بدليل عود الضمير عليه
____________________
(9/300)
مذكرا في قوله فيه مسلمون اه مغني قوله ( أو مسلم ) إلى قوله من التسمية في النهاية إلا قوله فلا يتأتى ذلك فيها قوله ( وثم مسلم ) أي ولو غير متجرد كا هو ظاهر لحصول الإلباس اه رشيدي قول المتن ( جعل ) أي وجوبا اه مغني وسيأتي في الشارح أيضا قول المتن ( خاتم ) بفتح التاء وكسرها اه مغني
قوله ( بالرفع إلخ ) لعل وجهه كونه عطفا على خاتم بناء على أنه مرفوع على أنه نائب فاعل جعل بناء على أنه مبني للمفعول لكن يجوز بناؤه للفاعل فيجوز نصب خاتم وما عطف عليه على أنه مفعول أول له ولهذا نقل عن ضبط المقدسي تثليث نحوه سم اه رشيدي عبارة المغني وقوله ونحوه مرفوع بخطه ويجوز نصبه عطفا على خاتم لا رصاص وأراد بنحو الخاتم الجلجل ونحوه ويجوز عطفه على الرصاص ويراد حينئذ بنحوه النحاس ونحوه بخلاف الذهب والفضة اه قوله ( وبالكسر ) الأولى بالجر قوله ( وتمنع الذمية من حمام به مسلمة ) ترى منها ما لا يبدو في المهنة اه نهاية أي فلو لم تمنع حرم على المسلمة الدخول معها حيث ترتب عليه نظر الذمية لما لا يبدو منها عند المهنة وحرم على زوجها أيضا تمكينها ع ش قوله ( فلا يتأتى ذلك ) أي جعل نحو الخاتم في نحو العنق فيها أي الذمية قوله ( وجوبا وإن لم يشرط عليه ) أي في العقد وبه صرح القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما اه مغني قوله ( والخلفاء إلخ ) أي أسمائهم قوله ( وقد يعترض ) أي المنع من محمد وأحمد قوله انتهى أي قول الأذرعي قوله ( قال غيره ) أي غير الأذرعي وكان الأسبك وقال الخ بالعطف قوله ( وما ذكره ) أي الأذرعي قوله ( كثالث ) إلى قول المتن ومن انتقض في النهاية إلا قوله ابتذال مسلم إلى المتن وقوله لما مر في نكاح المشرك وقوله لما مر إلى المتن قوله ( ويمنع من قولهم القبيح إلخ ) ينبغي أن ما يمنعون منه إذا خالفوا عزروا اه سم قوله ( ويصح نصبه إلخ ) نقل المغني النصب عن خط المصنف واقتصر عليه وعبارة ع ش وهو أي النصب أولى إذ لا طريق إلى منعهم من مطلق القول اه قوله ( أنهما إلخ ) بدل من القبيح اه رشيدي
قوله ( ابتذال مسلم ) إلى قول المتن ومن انتقض في المغني إلا قوله ومر إلى ويجدون وقوله لما مر في النكاح وقوله وإن فعلوا كانوا ناقضين وقوله لكن إلى المتن وقوله وقتالهم إلى المتن وقوله أو نسك إلى المتن وقوله وقلنا بالانتقاض قول المتن ( ومن إظهار خمر إلخ ) ويمنعون أيضا من إظهار دفن موتاهم ومن إسقاء مسلم خمرا ومن إطعامه خنزيرا ومن رفع أصواتهم على المسلمين مغني وروض مع شرحه قوله ( ومن إظهار منكر إلخ ) وينبغي أن يمنعوا من إظهار الفطر كالأكل والشرب في رمضان اه سم قوله ( ونحو لطم ونوح ) أي لأنهما من الأمور المنكرة اه ع ش قوله ( كإظهار شعار إلخ ) عبارة المغني وإظهار الخ بالواو قوله ( فإن انتفى الإظهار إلخ ) عبارة المغني وشرح المنهج وفهم من التقييد بالإظهار أنه لا يمنع فيما بينهم وكذا إذا انفردوا بقرية نص عليه في الأم فإن أظهروا شيئا من ذلك عزروا وإن لم يشرط في العقد اه قوله ( ومر ضابط الإظهار إلخ ) وهو أن يمكن الاطلاع عليه بلا تجسس اه ع ش قوله ( ويحدون إلخ ) ولا يعتبر رضاهم اه مغني قوله ( لنحو زنى إلخ ) أي مما يعتقدون تحريمه اه مغني قوله ( لا خمر ) أي لا لنحو خمر مما يعتقدون حله اه مغني قول المتن ( ولو شرطت إلخ ) أي في العقد اه مغني قول المتن ( هذه الأمور ) أي من إحداث الكنيسة فما بعده اه مغني قوله ( وإن فعلوا إلخ ) عطف على الامتناع يعني
____________________
(9/301)
وشرط عليهم انتقاض العهد به قوله ( فخالفوا ذلك ) أي بإظهارها اه مغني قوله ( إذ ليس فيها كبير ضرر إلخ ) بخلاف القتال ونحوه مما يأتي وحملوا الشرط المذكور على تخويفهم مغني وأسنى قوله ( لكن يبالغ في تعزيرهم إلخ ) ظاهره أنه عند عدم الشرط لا تعزير اه سم وقد مر خلافه عنه وعن المغني وشرح المنهج وأيضا ليس ظاهره عدم التعزير بل عدم المبالغة فيه
قوله ( بلا شبهة إلخ ) أما إذا قاتلوا بشبهة كأن أعانوا طائفة من أهل البغي وادعوا الجهل أو صال عليهم طائفة من متلصصي المسلمين أو قطاعهم فقاتلوهم فلا يكون ذلك نقضا مغني ونهاية قوله ( لما مر في البغاة ) عبارة الأسنى بخلاف ما إذا قاتلوا بشبهة كما مر في البغاة اه قوله ( كأن صال إلخ ) مثال للشبهة المنفية قوله ( وقتالهم ) مبتدأ خبره قوله قتال لنا قوله ( يلزمنا الذب إلخ ) أي كأن يكونوا في دارنا قوله ( لغير عجز ) أما العاجز إذا استمهل فلا ينتقض عهده بذلك أسنى ومغني قوله ( عهد الممتنع ) الأولى ليشمل المقاتل عهدهم بذلك كما عبر به الروض والمغني وشرح المنهج قوله ( وكذا الممتنع من الأخير ) يتأمل وكأن المراد الممتنع منه بلا قتال اه سم وعبارة المغني والأسنى قال الإمام وإنما يؤثر عدم الانقياد لأحكام الإسلام إذا كان يتعلق بقوة وعدة ونصب للقتال وأما الممتنع منه هاربا فلا ينتقض عهده وجزم به في الحاوي الصغير اه قول المتن ( ولو زنى ذمي بمسلمة ) أي مع علمه بإسلامها حال الزنى وسيأتي جواب هذه المسألة وما عطف عليها في قوله فالأصح الخ فإن لم يعلم الزاني إسلامها كما لو عقد على كافرة فأسلمت بعد الدخول بها فأصابها في العدة فلا ينتقض عهده بذلك مطلقا فقد يسلم فيستمر نكاحه اه مغني وقوله فإن لم يعلم الخ في الأسنى مثله قوله ( وألحق به إلخ ) زاد النهاية ومثل الزنى مقدماته كما قاله الناشري اه قول المتن ( أو دل أهل الحرب إلخ ) أو آوى جاسوسا لهم أسنى ومغني قوله ( أو القرآن ) يغني عنه ما مر آنفا في المتن قوله ( أو قتل مسلما ) أو قطع طريقا عليه روض ومغني قوله ( عمدا ) وإن لم نوجب القصاص عليه كذمي حر قتل عبدا مسلما أسنى ومغني قول المتن ( فالأصح إلخ ) أي في المسائل المذكورة اه مغني قال ع ش لا يقال هذا مناف لما تقدم من أنهم لو أسمعوا المسلمين شركا أو أظهروا الخمر ونحو ذلك لم ينتقض عهدهم وإن شرط عليهم الانتقاض بذلك لأن ما تقدم فيما يتدينون به أو يقرون عليه كشرب الخمر وما هنا فيما لا يتدينون به ويحصل به أذى لنا كما يشير إليه قوله الآتي أما ما يتدين به الخ اه قول المتن ( إن شرط انتقاض بذلك إلخ ) ينبغي أن يأتي هذا التفصيل فيما لو ضرب المسلم وقوله انتقض أي فيترتب عليه أحكام الحربيين حتى لو عفت ورثة المسلم الذي قتله عمدا عنه قتل للحرابة ويجوز إغراء الكلاب على جيفته اه ع ش قوله ( على الأوجه ) خلافا للمغني حيث استظهر ما قاله صاحب الانتصار من أنه يجب تنزيل المشكوك فيه على أنه مشروط قوله ( وصحح في أصل الروضة إلخ ) عبارة النهاية وهذا أي التفصيل المذكور هو المعتمد وإن صحح الخ قوله ( من حد إلخ ) ومنه قتله بالمسلم إذا قتله عمدا كما هو ظاهر اه ع ش قوله ( فلو رجم إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو شرط عليه الانتقاض بذلك ثم قتل بمسلم أو بزناه حال كونه محصنا بمسلمة صار ما له فيئا لأنه حربي مقتول تحت أيدينا لا يمكن صرفه لأقاربه الذميين لعدم التوارث ولا للحربيين لأنا إذا قدرنا على ما لهم أخذناه فيئا أو غنيمة وشرط الغنيمة هنا ليس موجودا اه
قوله ( وقلنا بالانتقاض ) مرجوح اه ع ش وفي إطلاقه نظر لما مر في التفصيل فالأولى أن يقول كما إذا شرطنا الانتقاض بذلك
____________________
(9/302)
قوله ( فلا نقض به ) ويعزرون على ذلك مغني وسم قوله ( مطلقا ) أي شرط انتقاض العهد بذلك أو لا قوله ( بل وجب ) إلى قوله فيما يظهر في المغني وإلى الباب في النهاية إلا قوله كما هو معلوم وقوله كما يعلم إلى بخلاف الأسير قوله ( ومن ثم جاز قتله ) عبارة المغني وحينئذ فيتخير الإمام فيمن ظفر بهم منهم من الأحرار الكاملين كما يتخير في الأسير اه مغني
قوله ( ففي غيره إلخ ) فيه نظر لأن غير الكامل لا يبطل أمانه كما سيأتي في قول المصنف لم يبطل أمان نسائهم الخ اه سم وقد يقال إن ما يأتي فيما إذا لم يقاتل غير الكامل وما هنا إذا قاتل فليراجع قوله ( فلا تفوت عليهم ) أي فلو خالف وقتله ابتداء لم يضمنه اه ع ش قوله ( أي القتال ) إلى قول المتن قتلا في المغني قول المتن ( مأمنه ) بفتح الميمين أي مكانا يأمن فيه على نفسه اه مغني قوله ( وإلا وجبت إلخ ) ظاهره وإن تكرر منه ذلك وينبغي أن محله حيث لم تدل قرينة على أن سؤاله تقية فقط اه ع ش قوله ( لأنه حربي ) إلى قوله قيل في المغني
قوله ( وبه فارق من دخل بأمان صبي إلخ ) فإنه يبلغ المأمن اه سم قوله ( بأن يقال إلخ ) وبأن الذمي ملتزم لأحكامنا وبالانتقاض زال التزامه لها بخلاف ذلك فإنه ليس ملتزما لها وقضية الأمان رده إلى مأمنه اه أسنى قوله ( لكونه خالطنا إلخ ) جرى على الغالب اه رشيدي لعله أراد به دفع تنظير سم بما نصه فيه شيء إذ عقد الذمة لا يستلزم الخلطة مطلقا ولا الخلطة المذكورة اه قوله ( المنتقض ) إلى الباب في المغني إلا قوله كما هو معلوم وقوله كما يعلم إلى لأنه قول المتن ( قبل الاختيار ) أي من الإمام لشيء مما سبق اه مغني قوله ( والفداء ) والحاصل أنه يتعين المن نهاية فلو قال المصنف تعين منه كان أولى مغني قوله ( فلا يردان ) أي القتل والفداء عليه يعني على مفهوم كلام المصنف قوله ( لأنه إلخ ) المنتقض عهده قوله ( الحاصل إلخ ) فيه توصيف النكرة بالمعرفة قوله ( لم يبطل أمان ذراريهم إلخ ) فلا يجوز سبيهم في دارنا ويجوز تقريرهم اه مغني
قوله ( ولو طلبوا إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو طلبوا الرجوع إلى دار الحرب أجيب النساء دون الصبيان لأنه لا حكم لاختيارهم قبل البلوغ فإن طلبهم مستحق الحضانة أجيب فإن بلغوا وبذلوا الجزية فذاك وإلا ألحقوا بدار الحرب والخناثي كالنساء والمجانين كالصبيان والإفاقة كالبلوغ اه قول المتن ( بلغ المأمن ) قال الأذرعي هذا في النصراني ظاهر وأما اليهودي فلا مأمن له نعلمه بالقرب من ديار الإسلام بل ديار الحرب كلهم نصراني فيما أحسب وهم أشد عليهم منا فيجوز أن يقال لليهودي اختر لنفسك مأمنا واللحوق بأي دار الحرب شئت اه رشيدي قوله ( أي المحل الذي هو إلخ ) ولا يلزمنا إلحاقه بلده الذي يسكنه فوق ذلك إلا أن يكون بين بلاد الكفر ومسكنه بلد للمسلمين يحتاج للمرور عليه ولو رجع المستأمن إلى بلده بإذن الإمام لتجارة أو رسالة فهو باق على أمان في نفسه وماله وإن رجع للاستيطان انتقض عهده ولو رجع ومات في بلاده واختلف الوارث والإمام هل انتقل للإقامة فهو حربي أو للتجارة فلا ينتقض عهده أجاب بعض المتأخرين بأن القول قول الإمام لأن الأصل في رجوعه إلى بلاده الإقامة اه مغني قوله ( لأنه لم تظهر منه خيانة ) ولا ما يوجب نقض عهده فبلغ مكانا يأمن فيه على نفسه ( خاتمة ) الأولى للإمام أن يكتب بعد عقد الذمة اسم من عقد له ودينه وحليته فيتعرض لسنه
____________________
(9/303)
أهو شيخ أم شاب ويصف أعضاءه الظاهرة من وجهه ولحيته وحاجبيه وعينيه وشفتيه وأنفه وأسنانه وآثار وجهه إن كان فيه آثار ولونه مع سمرة وشقرة وغيرهما ويجعل لكل من طوائفهم عريفا مسلما يضبطهم ليعرفه بمن مات أو أسلم أو بلغ منهم أو دخل فيهم وأما من يحضرهم ليؤدي كل منهم الجزية أو يشتكي إلى الإمام ممن يتعدى عليه منا أو منهم فيجوز جعله عريفا لذلك ولو كان كافرا وإنما اشترط إسلامه في الغرض الأول لأن الكافر لا يعتمد خبره مغني وروض مع شرحه
باب الهدنة قوله ( من الهدون ) إلى قوله وهي السبب في المغني إلا قوله لأن إلى إذ وإلى قول المتن ومتى زاد في النهاية إلا قوله لا كله إلى المتن وقوله لما فيها إلى المتن وقوله للاتباع في الأولى وما سأنبه عليه قوله ( من الهدون ) أي مشتق منه اه أسنى قوله ( إذ هي إلخ ) والأولى وهي قوله ( مصالحة الحربيين إلخ ) الأظهر أن يقال عقد يتضمن مصالحة الحربيين الخ وكأنه عبر بما ذكر قصدا للمناسبة بين المعنى الشرعي واللغوي مع كون المقصود معلوما اه ع ش عبارة المغني ويفهم من تعبير المصنف بعقدها اعتبار الإيجاب والقبول لكن على كيفية ما سبق في عقد الأمان اه قوله ( بعوض أو غيره ) سواء فيهم من يقر على دينه ومن لا يقر مغني وعميرة ( قوله وتسمى ) أي الهدنة أي مسماها قوله وأصلها عبارة غير والأصل فيها اه فالاضافة بمعنى في قوله ( أول سورة براءة ) وقوله تعالى { وإن جنحوا للسلم فاجنح لها } مغني وشيخ الإسلام قوله ( عام الحديبية ) وهو عام خمس من الهجرة شوبري اه بجيرمي قوله ( وهي ) أي مهادنة حديبية قوله ( مما يأتي ) أي في شرح أو أن يدفع مال إليهم قول المتن ( يختص بالإمام إلخ ) قال الماوردي ولا يقوم إمام البغاة مقام إمام الهداة في ذلك ( تنبيه ) قد علم من منع عقدها من الآحاد لأهل إقليم منع عقدها للكفار مطلقا من باب أولى وقد صرح في المحرر بالأمرين جميعا فإن تعاطاها الآحاد لم يصح لكن لا يغتالون بل يبلغون المأمن لأنهم دخلوا على اعتقاد صحة أمانهم اه مغني قوله ( ومثله مطاع إلخ ) أي في أنه يعقد لأهل إقليمه اه رشيدي قوله ( لا يصله إلخ ) أي لبعده اه ع ش قوله ( ولو بطريق العموم ) أي عموم النيابة فلا ينافي قوله الآتي لا كله الخ قوله ( لما فيها إلخ ) علة الاختصاص بالإمام ونائبه قوله ( أو أكثر ) إلى قوله وبحث في المغني قوله ( لا كله إلخ ) وفاقا للمغني والمنهج والروض وخلافا للنهاية
قوله ( وفاقا للفوراني إلخ ) كلام الفوراني هو قضية قول المصنف يختص الخ اه سم عبارة المغني وقضية كلامه كغيره إن وإلى الإقليم لا يهادن جميع أهل الإقليم وبه صرح الفوراني وهو أظهر من قول العمراني أن له ذلك وقضية كلامه أيضا أنه لا يشترط إذن الإمام للوالي في ذلك أي في عقدها لبعض إقليمه وهو قضية كلام الرافعي لكن نص الشافعي على اعتبار إذنه وهو الظاهر والإقليم بكسر الهمزة أحد الأقاليم السبعة التي في الربع المسكون من الأرض وأقاليمها أقسامها وذلك أن الدنيا مقسومة على سبعة أسهم على تقدير أصحاب الهيئة اه وأقر النهاية القضية الثانية عبارته وشمل ذلك ما لو فعله الوالي بغير إذن الإمام اه ويوافقه قول الشارح الآتي وإنما يتجه الخ قوله ( وخلافا للعمراني ) ما قاله العمراني هو المعتمد م ر اه سم عبارة النهاية ولو لجميع أهل إقليمه كما صرح به العمراني وهو المعتمد اه قوله ( وبحث البلقيني إلخ ) معتمد اه ع ش قوله ( لأهل إقليمه ) أي بخلاف ظهور مصلحة لغير إقليمه فقط كالأمن لمن يمر بهم من المسلمين ونحو ذلك لأن تولية الإمام للوالي المذكور لم تشمله اه ع ش قوله ( وتعين إلخ ) هو بالنصب عطفا على جوازها اه رشيدي قوله
____________________
(9/304)
( حيث تردد إلخ ) أي وأما إذا ظهرت له لمصلحة بلا تردد فلا يجب الاستئذان ويصدق في ذلك ثم إن بان خطؤه فعلم الإمام بعدمها نقضها اه ع ش قول المتن ( كضعفنا إلخ ) يظهر أن الضعف ليس هو نفس المصلحة وإن في التمثيل مسامحة اه سم قوله ( عطف على ضعف ) أي لا على قلة اه مغني قوله ( أو بعد دارهم ) لعل في المصلحة الهدنة لذلك أن محاربة الكفار ما داموا على الحرابة واجبة وهي مع بعد الدار توجب مشقة عظيمة في تجهيز الجيوش إليهم فنكتفي بالمهادنة حتى يأذن الله اه ع ش قوله ( للاتباع ) لأنه صلى الله عليه وسلم هادن صفوان بن أمية أربعة أشهر عام الفتح وقد كان صلى الله عليه وسلم مستظهرا عليه ولكنه فعل ذلك لرجاء إسلامه فأسلم قبل مضيها مغني وشيخ الإسلام قوله ( في الأول ) وهو رجاء الإسلام قوله ( بنا ضعف ) إلى قول المتن ومتى زاد في المغني إلا قوله وهو قياس لكن وقوله ويوجه إلى نعم
قوله ( بنا ضعف إلخ ) هلا زاد ولا رجاء إسلام أو بذل جزية وفاء بظاهر المتن مع صحة هذا الحكم في نفسه كما هو ظاهر اه سم وأجاب الرشيدي بما نصه إنما قصر المتن على هذا مع خروجه عن الظاهر لأنه لا يجوز عقدها على أكثر من أربعة أشهر إلا عند الضعف ولا يجوز ذلك عند القوة أصلا وإن اقتضته المصلحة كما صرحوا به فاندفع ما للشهاب ابن قاسم هنا وكأنه نظر فيه إلى مجرد المنطوق اه قوله ( للآية السابقة ) أي قوله تعالى في أول براءة فسيحوا في الأرض أربعة أشهر قوله ( لنحو نساء ) أي من الخناثى والصبيان والمجانين قوله ( لأنها ) أي العشر اه ع ش قوله ( مدة مهادنة قريش ) أي في الحديبية وكان ذلك قبل أن يقوى الإسلام اه مغني قوله ( وجوز جمع إلخ ) عبارة النهاية وقول جمع بجوازها أي الزيادة على العشر الخ صحيح وإن زعم بعضهم أنه غريب وقال إن المعنى المقتضي الخ ونقل شيخ الإسلام ذلك القول عن الفوراني وغيره وأقره لكن المغني وافق الشارح كما يأتي قوله ( في عقود متعددة ) أي بأن يقع كل عقد قبل فراغ مدة ما قبله بدليل قوله نعم انقضت الخ وفيه تأمل اه سم ويأتي عن المغني ما يوافقه قوله ( لكن نازع فيه الأذرعي إلخ ) عبارة المغني جزم به الفوراني وغيره وقال الأذرعي عبارة الروضة ولا تجوز الزيادة على العشر لكن إن انقضت المدة والحاجة باقية استؤنف العقد وهذا صحيح وأما استئناف عقد أثر عقد كما قاله الفوراني فغريب لا أحسب الأصحاب يوافقون عليه أصلا اه وهذا ظاهر اه قوله ( ويوجه إلخ ) أي النزاع قوله ( من كونها ) أي العشر قوله ( ففيه ) أي في تجويز الزيادة على العشر في عقود قوله ( منع الزيادة عليه ) أي على النص قوله ( وبه ) أي بمخالفة النص قوله ( فارق نظيره ) قد يشكل الفرق بجواز الزيادة المذكورة في الوقف مع مخالفة شرط الواقف الذي هو كنص الشارع اه سم قوله ( نعم إن انقضت إلخ ) هذا الاستدراك من تتمة التوجيه اه رشيدي قوله ( عند طلبهم لها ) أي الهدنة اه ع ش
قوله ( ولو دخل إلخ ) هذه المسألة لا محل لها هنا وأما أولا فإنها من مسائل الأمان لا الهدنة وأما ثانيا فقد تقدم أن دخوله بقصد السماع يؤمنه وإن لم يؤمنه أحد فلا حاجة إلى قوله بأمان وما قيل إنها تقييد لقول المصنف جازت أربعة أشهر بما إذا لم يحصل المقصود قبلها غير ظاهر لأن هذا أمان وأيضا قول المصنف المذكور لمنع الزيادة لا النقصان أيضا اه بجيرمي قوله ( فتكرر سماعه ) عبارة الروض فاستمع
____________________
(9/305)
في مجالس يحصل فيها البيان أي التام بلغ المأمن ولا يمهل أربعة أشهر انتهت قوله ( من أربعة ) إلى قوله ويشكل في المغني وإلى قوله فالحاصل في النهاية إلا قوله منا إلى المتن وقوله مر إلى محل ذلك قوله ( من أربعة أشهر ) أي في حال قوتنا أو عشر سنين أي في حال ضعفنا اه مغني قوله ( مثلا ) أي أو دون العشر وفوق أربعة أشهر قوله ( على المدة الجائزة ) أي كثلاث سنين شرط الواقف أن لا يؤجر الموقوف بأكثر منها وقوله بلا عذر أي كالاحتياج إلى العمارة ولم يوجد من يستأجر إلا بأكثر منها قوله ( في غير نحو النساء ) أي من الصبيان والمجانين والخناثى والمال اه ع ش قوله ( لما مر ) أي قبيل قول المتن ولضعف قوله ( بين هذا ) أي إطلاق عقد الهدنة قوله ( لتشبثهم ) أي تعلقهم بعقد يشبه عقد الجزية لعل وجه الشبه أن عقد الهدنة لا يكون من الآحاد ويشترط لصحته أن يكون لمصلحة اه ع ش قوله ( استولوا عليه ) أفاد به أن مالنا بفتح اللام وهو أعم من المال لشموله نحو الاختصاص والوقف ويجوز كسرها أيضا اه ع ش أي كما جرى عليه المغني
قوله ( الصادق إلخ ) هذا تركيب عجيب لأنه إن جعل وصفا لقوله لنا فالجار والمجرور أي المجموع ليس هو الصادق أو للمجرور لزم وصف الضمير وكذا يقال في أمثال ذلك كقوله الآتي آنفا الصادق بأحدهم اه سم ( أقول ) والظاهر الأول وتوصيف المجموع بوصف بعض أجزائه مجازا شائع ويأتي جواب آخر قوله ( بل الذي يظهر إلخ ) عبارة المغني قال الزركشي بحثا أو مال ذمي اه قوله ( إن ما للذمي كذلك ) خلافا للأسنى عبارته وخرج بالمسلم أي الأسير وماله الكافر وماله فيجوز شرط تركهما اه قوله ( الصادق ) صفة لترك مالهم وقوله بأحدهم أي بالترك لأحدهم قوله ( إن شرط تركه ) أي ترك مالنا أو للذمي قوله ( أورد مسلم ) بالرفع عطفا على منع فك وقوله أفلت نعت ثان لمسلم وفي البجيرمي عن الشوبري قال في النهاية التفلت والافلات والإنفلات التخلص من الشيء فجأة من غير تمكن اه وفي الصحاح أفلت الشيء وتفلت وانفلت بمعنى وأفلته غيره اه قوله ( أو سكناهم الحجاز ) أو دخولهم الحرم مغني وشيخ الإسلام قوله ( ويأتي ) أي في المتن عن قريب قوله ( أو فعلت ) أي الهدنة انظر لم لم يقدر عقدت قوله ( لأجل إلخ ) أشار به إلى أنه معطوف على تعقد وقال المغني أو لتعقد لهم ذمة ويدفع مال إليهم ولم تدع ضرورة إليه فهو معطوف على بدون اه قوله ( ويجوز جره إلخ ) ويرسم بالباء الموحدة دون الياء المثناة من تحت اه ع ش ولا يخفى أن مثله يتوقف على النقل قوله ( لمنافاة ) إلى قوله وفيه نظر في المغني قوله ( وخوف استئصالنا ) ينبغي أو خوف استيلائهم على بلاد لنا قوله ( وجب بذله ) أي من بيت المال إن وجد فيه شيء وإلا فمن مياسير المسلمين وينبغي أن محل ذلك إذا لم يكن للمأسور مال وإلا قدم على بيت المال اه ع ش قوله ( وقال شارح إلخ ) وهذا أولى اه مغني قوله ( ما يعلم إلخ ) فاعل مر قوله ( إن محل ذلك ) أي بذل المال لهم لفداء الأسرى قوله ( إذا لم نتوقع خلاصهم إلخ ) أي كأن استقر الأسرى ببلادهم لأن فكهم قهرا حينئذ يترتب عليه ما لا يطاق اه نهاية
قوله ( وإلا وجب إلخ ) عبارة النهاية أما إذا أسرت طائفة مسلما ومروا به على المسلمين المكافئين فيجب مبادرتهم إلى فكه بكل وجه ممكن إذ لا عذر لهم في تركه حينئذ اه أي وإن توقف الفك على بذل مال وجب على الترتيب الذي قدمناه ع ش قوله ( بما مر في شراء الماء إلخ ) عبارته هناك ويتجه في المقيم
____________________
(9/306)
اعتبار الفضل عن يوم وليلة كالفطرة اه قوله ( الأول ) أي الوجوب على كل موسر الخ قوله ( عما تقرر ) أي عن مؤنة يوم وليلة قوله ( مطلقا ) أي عذب أم لا قول المتن ( وتصح الهدنة على إلخ ) عبارة المحرر ويجوز أن لا تؤقت الهدنة ويشترط الإمام نقضها متى شاء اه رشيدي قوله ( أو مسلم ) إلى قول المتن ومتى في المغني إلا قوله ويحرم إلى وخرج وإلى قول المتن وإذا انتقضت في النهاية إلا قوله أي عمدا كما هو ظاهر قوله ( بذلك ) أي بقوله متى شاء وقوله ما شاء الله أو ما أقركم الله أي فإنه لا يجوز اه مغني قوله ( وإنما قاله ) أي أقركم ما أقركم الله تعالى اه مغني قوله ( نقضها إن كانت فاسدة إلخ ) انظر ما معنى النقض مع فرض فسادها ولعل المراد به إعلامهم بفساد الهدنة وتبليغهم المأمن اه ع ش قوله ( بنص إلخ ) أي فإن كان فسادها بطريق الاجتهاد لم يفسخه مغني وروض قوله ( وأنذرناهم ) وأعلمناهم اه مغني قوله ( وإلا ) أي وإن كانوا بدارهم قوله ( علينا ) عبارة المغني على عاقدها وعلى من بعده من الأئمة اه قوله ( لأذانا ) إلى قول المتن وإذا انتقضت في المغني إلا قوله أي الذين إلى بخلاف وقوله أو الإمام إلى المتن وقوله أي عمدا كما هو ظاهر وقوله إيواء إلى وإن جهلوا قوله ( بخلاف أذى الحربيين إلخ ) فلا يلزمنا كفهم عنهم نعم إن أخذ الحربيون مالهم بغير حق وظفرنا به رددناه إليهم وإن لم يلزمنا استنقاذه مغني وروض مع شرحه قوله ( بخلاف أذى الحربيين إلخ ) أي والذميين الذين ليسوا ببلادنا أخذا من أول كلامه قوله ( وبعض أهل الهدنة ) أي وإن قدرنا على دفعهم اه ع ش قوله ( أو ينقضها إلخ ) عبارة المغني أو ينقضها الإمام إذا علقت بمشيئته وكذا غيره إذا علقت بمشيئته اه قوله ( مما يأتي ) أي من قول المصنف ولو خاف خيانتهم الخ قول المتن ( أو قتالنا ) أي حيث لا شبهة لهم فإن كان لهم شبهة كأن أعانوا البغاة مكرهين فلا ينتقض كما بحثه الزركشي اه مغني قوله ( أو بنحو قتالنا ) هل قتال أهل الذمة عندنا كذلك اه سم ( أقول ) نعم كما يعلم بالأولى من قول الشارح الآتي آنفا أو ذمي بدارنا
قول المتن ( بعورة لنا ) أي خلل كضعف وهل عورة أهل الذمة بدارنا كذلك كأن كاتبوا أهل الحرب بما يقتضي تسلطهم على أهل الذمة فيه نظر ولا يبعد أنها كذلك وكذا يقال في نحو قتالهم اه سم قول المتن ( أو قتلى مسلم ) ثم إن لم ينكر غير القاتل مثلا عليه بعد علمه انتقض عهده أيضا كما يأتي اه ع ش قوله ( بدارنا ) لعله قيد في الذمي فقط فليراجع اه رشيدي ( أقول ) هذا صريح صنيع المغني
قوله ( أو فعل شيء إلخ ) عبارة المغني ولا ينحصر الانتقاض فيما ذكره بل ينتقض بأشياء منها أن يسبوا الله تعالى أو القرآن أو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما اختلف في انتقاض الذمة به تنتقض الهدنة به جزما لأن الهدنة ضعيفة غير متأكدة ببذل الجزية اه قوله ( إيواء عين إلخ ) أي إيواء شخص يتجسس على عورات المسلمين لينقل الأخبار إلى الكفار اه ع ش قوله ( أو أخذ مالنا ) أي جميعهم في الصور كلها أو فعل بعضهم شيئا من ذلك وسكوت الباقين عنه اه أسنى قوله ( إن ذلك ) أي نحو قتالنا وما عطف عليه قوله ( لقوله تعالى إلخ ) الأولى تأخيره عن قول المصنف وبياتهم كما فعله الأسنى والمغني قوله ( من بعد عهدهم ) أي الآية اه مغني قول المتن ( وإذا انتقضت جازت الإغارة إلخ ) انظر هل هو شامل لما إذا نقضها من فوض إليه نقضها من المسلمين اه رشيدي ( أقول ) ظاهر صنيعهم لا سيما المغني كما مر في شرح حتى تنقضي الشمول قوله ( بغير قتال ) لعل التقييد بذلك لأنه الذي يحتاج إلى بيان هذا الحكم فيه اه سم قوله ( نهارا )
____________________
(9/307)
إلى قوله ومن له في النهاية إلا قوله ومر إلى فإن كانوا قوله ( ما له تعلق بذلك ) لعله أراد به قول المصنف وإذا بطل أمان رجال الخ وعليه كان المناسب أن يؤخر قوله ومر قبيل الباب الخ عن قوله فإن كانوا الخ لأن ما مر فيما إذا كانوا ببلادنا كما يظهر بالمراجعة قوله ( فإن كانوا ببلادنا بلغوا إلخ ) هذا لا يتأتى فيمن انتقض عهده بقتال فالاحتراز عنه من فوائد قوله بغير قتاله اه سم قوله ( ولو بطرف إلخ ) غاية في قوله ولو بطرف بلادنا قوله ( ومن جعله ) أي المأمن اه رشيدي قوله ( ومن له مأمنان إلخ ) أي يسكن بكل منهما اه نهاية قوله ( ولا يلزمه إبلاغ مسكنه إلخ ) خلافا للنهاية عبارته فإن سكن بأحدهما لزمه إبلاغ مسكنه منهما على الأوجه اه
قوله ( وأفهم قوله وإذا إلخ ) قد يقال قوله وإذا الخ لا دلالة فيه على تبليغ المأمن حتى يفهم الضم المذكور وقوله لما بعد حتى الخ أي في قوله حتى تنقضي وقوله ويصلوا مأمنهم نائب فاعل يضم اه سم قول المتن ( ولو نقض بعضهم إلخ ) أي بشيء مما مر اه مغني قول المتن ( ولم ينكر الباقون ) ظاهره وإن قلوا اه ع ش ويقال مثله في قول المصنف ولو نقض بعضهم قوله ( عليه ) إلى قول المتن ولا يجوز في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ثم ينذر إلى المتن وقوله وبعد النبذ إلى المتن قوله ( بل استمروا على مساكنتهم ) أي لم يعتزلوهم اه مغني قوله ( لإشعار سكوتهم برضاهم إلخ ) فجعل نقضا منهم كما أن هدنة البعض وسكون الباقين هدنة في حق الكل اه مغني قوله ( لقوته ) أي وضعف الهدنة اه مغني قول المتن ( باعتزالهم أو بإعلام الإمام إلخ ) أي إعلام البعض المنكرين الإمام فإن اقتصروا على الإنكار من غير اعتزال أو إعلام الإمام بذلك فناقضون وإنما أتى بمثالين لأن الأول إنكار فعلي والثاني قولي اه مغني قوله ( فلا نقض في حقهم ) أي وإن كان الناقض رئيسهم والقول قول منكر النقض بيمينه مغني وروض مع شرحه قوله ( ثم ينذر المعلمين إلخ ) عبارة الروض مع شرحه ثم نظرت فإن تميزوا عنهم بيتناهم أي منتقضي العهد وإلا أنذرناهم أي الباقين ليتميزوا عنهم أو يسلموهم إلينا فإن أبوا ذلك مع القدرة عليه فناقضون للعهد اه
قوله ( حرم النقض ) أي فلو فعله هل ينتقض أو لا فيه نظر والأقرب الثاني اه ع ش وفي المغني ما قد يؤيده قوله ( وبعد النقض ) أي النبذ كما عبر به غيره قوله ( واستيفاء ما وجب إلخ ) أي إن كان اه أسنى قوله ( ولأنهم في قبضتنا إلخ ) أي فإذا تحققت خيانتهم أمكن تداركها بخلاف أهل الهدنة مغني وإسنى قوله ( غالبا ) عبارة الأسنى وجروا في التعليل الثاني على الغالب من كون أهل الذمة ببلادنا وأهل الهدنة ببلادهم اه قول المتن ( ولا يجوز شرط إلخ ) أي في عقد الهدنة وبحث بعض المتأخرين أن الخنثى كالمرأة اه مغني قوله ( مسلمة ) إلى قوله ومسلم في المغني وإلى المتن في النهاية قوله ( ولخوف الفتنة إلخ ) عبارة المغني والإسنى والنهاية ولأنه لا يؤمن أن يصيبها زوجها الكافر أو تزوج بكافر ولأنها عاجزة عن الهرب عنهم وقريبة من الافتتان لنقصان عقلها وقله معرفتها ولا فرق في ذلك بين الحرة والأمة اه قوله ( ووقوع ذلك ) أي شرط رد المسلمة قوله ( ما في الممتحنة ) أي قوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار اه مغني قوله ( ولم يجز به إلخ ) أي بذلك الشرط اه سم زاد ع ش ولو قال ولم يشمل المرأة كان أولى اه قوله ( احتياطا إلخ ) أي لما مر من خوف الفتنة عليها لنقص عقلها
____________________
(9/308)
قوله ( رد المسلمة ) ومثلها الخنثى فيما يظهر أسنى ونهاية قول المتن ( فسد الشرط ) أي قطعا سواء كان لها عشيرة أم لا اه مغني
قوله ( قيل ما عبر عنه إلخ ) عبارة المغني تنبيه هذا هو الخلاف المار في قوله وكذا شرط فاسد على الصحيح إلا أنه ضعفه هناك وقواه هنا فكرر وناقض وأجاب عن ذلك الشارح فقال أشار به إلى قوة الخلاف في هذه الصورة وعبر في صورة تقدمت بالصحيح إشارة إلى ضعف الخلاف فيها فلا تكرار ولا تخالف انتهى اه قوله ( وناقض ) أي حيث عبر بالأصح هنا وبالصحيح ثم اه سم قوله ( بأنه لا يرد ذلك إلا إلخ ) ولك أن تقول هو لا يرد وإن كان فيه صيغة عموم لأن الخاص مقدم على العام ومخرج من حكمه اه سم قوله ( وهذا تقييد له ) أي من حيث الخلاف وإلا فالحكم واحد في الموضعين اه سم قوله ( ووجه قوته ) أي الخلاف قوله ( صحة الخبر به ) أي كما في صلح الحديبية وقوله كما تقرر يتأمل اه سم وقد يجاب أشار الشارح به إلى قوله السابق آنفا ووقوع ذلك في صلح الحديبية نسخه الخ وقصد به بيان أنه وإن صح الخبر به لكنه منسوخ فلا يرد أنه مع صحة الخبر به لم صار مرجوحا قوله ( فكان ) أي ما هنا وقوله مستثنى من ذلك أي من حيث الخلاف كما مر عن سم أو عند مقابل الأصح وقد يؤيد هذا الاحتمال قوله وسره الخ أي الاستثناء قوله ( إن فيه ) أي شرط رد المسلمة قوله ( أي شرطوا علينا ) أي وقبل الإمام أو نائبه وقوله أي شرط لهم الإمام أي أو نائبه وقبلوه قول المتن ( أو لم يذكر رد ) كذا أصلح في أصله رحمه الله تعالى بعد أن كان ردا بألف بعد الدال وهو كذلك فيما وقفت من نسخ المحلى والمغني والنهاية وبه يعلم ترجيح كون شرط مبنيا للفاعل واقتصر المذكورون في الحل عليه اه سيد عمر
قوله ( فجاءت امرأة مسلمة ) وإن أسلمت أي وصقت الإسلام من لم تزل مجنونة فإن أفاقت رددناها له لعدم صحة إسلامها وزوال ضعفها فإن لم تفق لم ترد وكذا ترد إن جاءت عاقلة وهي كافرة لا إن أسلمت قبل مجيئها أو بعده ثم جنت أو جنت ثم أسلمت بعد إفاقتها وكذا إن شككنا في أنها أسلمت قبل جنونها أو بعده فإنها لا ترد روض مع شرحه ومغني ونهاية قوله ( لأجل إلخ ) علة لعدم الوجوب قوله ( وإن حلنا إلخ ) غاية أي وإن حصل منا حيلولة بينها وبين زوجها قوله ( غير متقوم ) أي غير مال نهاية ومغني قوله ( وقوله تعالى إلخ ) رد لدليل مقابل الأظهر قوله ( ويوجه ) أي عدم الدلالة قوله ( ولا نعلم قائلا إلخ ) أي فهو أي ظاهره مخالف للإجماع قوله ( ولا حمله على المسمى إلخ ) نفي الإمكان هنا فيه نظر اه سم قوله ( لأنه غير بدل البضع إلخ ) أي فإن بدله مهر المثل اه نهاية قوله ( ولا مهر المثل ) عطف على المسمى وفي نفي الإمكان هنا نظر قوله ( وهذا ) أي التوجيه المذكور مع ما فيه لعله إشارة إلى ما في علتي نفي الاحتمالين الأخيرين من البعد بل عدم استلزام المدعي قوله ( الصادق بعدم الوجوب ) عبارة المحلى أي والمغني الصادق به عدم الوجوب وهي أولى سم ورشيدي أي لأن الندب خاص وعدم الوجوب عام ولا يصدق الخاص بالعام بخلاف العكس قوله ( الموافق إلخ ) أي الوجوب لأن الأصل في صيغة أفعل الوجوب حلبي وقيل صفة للعدم بجيرمي وجرى عليه الكردي وفسر الأصل ببراءة الذمة قوله ( ورجحوه )
____________________
(9/309)
أي الندب اه ع ش قوله ( لما قام عندهم ) أي من أن الأصل براءة الذمة حلبي وكردي وقال الشوبري عن الطبلاوي أي من إعزاز الإسلام وإذلال الكفر اه قوله ( انتهى ) أي الجواب قوله ( ما ذكرته من أن حملها إلخ ) يعني قوله ولا نعلم قائلا بوجوب ذلك قوله ( يمكن ذلك ) أي فيتحد الجوابان قوله ( من الرد ) أي رد من جاءنا منهم قول المتن ( ولا يرد صبي إلخ ) لضعفهما ولهذا لا يجوز الصلح بشرط ردهما أسنى ومغني قول المتن ( ومجنون ) طرأ جنونه بعد بلوغه مشركا أم لا اه مغني قوله ( أنثى ) إلى قوله أي لا يجوز في النهاية إلا قوله أم لا وإلى المتن في المغني إلا أنه قيد الصبي بوصف الإسلام وأطلق المجنون قوله ( وصفا الإسلام ) أي أتيا بكلمة الإسلام اه نهاية قوله ( أم لا ) أسقطه المنهج والأسنى والنهاية قوله ( فإن كمل إلخ ) عبارة المغني فإن بلغ الصبي وأفاق المجنون ثم وصفا الكفر ردا وكذا إذا لم يصفا شيئا كما بحثه بعض المتأخرين وإن وصفا الإسلام لم يردا اه
قوله ( ومحل قولهم إلخ ) أي الدال على جواز رد الصبي الذي أسلم لأبويه وإذا كان محله ما ذكر لم يعارض قولهم هنا لا يجوز ردهم ولو للأب لأنه في الرد إلى دار الكفر اه سم قوله ( بالغ ) إلى قول المتن وحر في النهاية قوله ( ولو مستولدة ) عبارة المغني أما الأمة المسلمة ولو مكاتبة ومستولدة فلا ترد قطعا اه قوله ( ثم إن أسلم إلخ ) عبارة الروض مع شرحه والمغني ولو هاجر قبل الهدنة أو بعدها العبد أو الأمة ولو مستولدة ومكاتبة ثم أسلم كل منهما عتق لأنه إذا جاء قاهرا لسيده ملك نفسه بالقهر فيعتق ولأن الهدنة لا توجب أمان بعضهم من بعض فبالاستيلاء على نفسه ملكها أو أسلم ثم هاجر قبل الهدنة فكذا يعتق لوقوع قهره حال الإباحة أو بعدها فلا يعتق لأن أموالهم محظورة حينئذ فلا يملكها المسلم بالاستيلاء ولا يرد إلى سيده لأنه جاء مسلما مراغما والظاهر أنه يسترقه ويهينه ولا عشيرة له تحميه بل يعتقه السيد فإن لم يفعل باعه الإمام عليه لمسلم أو دفع قيمته من بيت المال وأعتقه عنهم ولهم ولاؤه واعلم أن هجرته إلينا ليست شرطا في عتقه بل الشرط فيه أن يغلب على نفسه قبل الإسلام إن كانت هدنة ومطلقا إن لم تكن فلو هرب إلى مأمنه ثم أسلم ولو بعد الهدنة أو أسلم ثم هرب قبلها عتق وإن لم يهاجر فلو مات قبل هجرته مات حرا يرث ويورث وإنما ذكروا هجرته لأن بها يعلم عتقه غالبا وأما المكاتبة فتبقى مكاتبة إن لم يعتق فإن أدت نجوم الكتابة عتقت بها وولاؤها لسيدها وإن عجزت ورقت وقد أدت شيئا من النجوم بعد الإسلام لا قبله حسب ما أدته من قيمتها الواجبة له فإن وفى بها أو زاد عليها عتقت لأنه استوفى حقه وولاؤها للمسلمين ولا يسترجع من سيدها الزائد وإن نقص عنها وفي من بيت المال اه وبذلك علم ما في كلام الشارح هنا وكان ينبغي أن يقول ثم إن هاجر قبل الإسلام مطلقا أو بعده وقبل الهدنة عتق أو بعدهما وأعتقه الخ كما أشار إليه سم بسوقه ما مر عن الروض مع شرحه قوله ( بعد الهجرة ) أي ولو بعد الهدنة اه سيد عمر قوله ( عتق ) أي بنفس الإسلام اه ع ش قوله ( أو بعدهما ) أي بعد الهجرة والهدنة اه ع ش قوله ( كذلك ) أي بالغ عاقل سم ورشيدي أي مسلم روض قوله ( رد أحدهما ) أي العبد والحر المذكورين قوله ( عند شرط ) إلى المتن في النهاية والمغني
____________________
(9/310)
قوله ( عند شرط الرد ) أي لمن جاءنا منهم قال الزركشي وإذا شرط رد من له عشيرة تحميه كان الشرط جائزا صرح به العراقيون وغيرهم قال البندنيجي والضابط أن كل من لو أسلم في دار الحرب لم يجب عليه الهجرة بجوز شرط رده في عقد الهدنة قال ابن شهبة وهو ضابط حسن اه مغني قوله ( مطلقا ) أي سواء كان له عشيرة أو لا قوله ( أو واحد ) إلى قوله كذا استدلوا في المغني قوله ( على أبيه سهيل ) ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه اه ع ش قوله ( إلا أنه قبل عقد الهدنة إلخ ) أي ولكلام هنا فيما بعده قوله ( أي عشيرته الطالبة ) عبارة النهاية أي لا يرد إلى غير عشيرته الطالب له اه وعبارة المغني ولا يجوز رده إلى غيرها أي عشيرته إذا طلبه ذلك الغير لأنهم يؤذونه اه فكان ينبغي للشارح تذكير الطالبة قوله ( بكل من الفعلين ) أي يرد وطلبته اه سم قوله ( فيرد ) إلى قوله والأوجه في المغني إلا قوله ومن ثم إلى المتن قوله ( فيرد إليه ) أي الطالب أما إذا لم يطلبه أحد فلا يرد أسنى ومغني قوله ( وعليه حملوا إلخ ) قضية هذا الحمل أن الجائي في طلب أبي بصير لم يكن من عشيرته ولا وكيلا لهم اه سم قوله ( كما في الوديعة إلخ ) عبارة المغني ولا تبعد تسمية التخلية ردا ما في الوديعة اه
قوله ( لحرمة إجبار المسلم إلخ ) عبارة النهاية لأنه لا يجوز إجبار المسلم على الانتقال من بلد إلى بلد في دار الإسلام فكيف يجبر على دخول دار الحرب اه قال ع ش وعلم من هذه العبارة أن ما يقع من الملتزمين في زمننا من أنه إذا خرج فلاح من قرية وأراد استيطان غيرها أجبروه على العود غير جائز وإن كانت العادة جارية بزرعه وأصوله في تلك القرية اه قوله ( ولهذا ) أي لعدم الوجوب لم ينكر الخ ولو كان الرجوع واجبا لأمره بالرجوع إلى مكة اه مغني قوله ( ومن ثم ) أي من أجل سروره صلى الله عليه وسلم بذلك قول المتن ( وله قتل الطالب ) لا ينافي ذلك الأمان الذي اقتضاه عقد الهدنة لأنه لم يتناول هذا المطلوب كما يأتي نظيره في قوله نعم الخ اه سم
قوله ( كما فعل أبو بصير ) أي ولم ينكر صلى الله عليه وسلم عليه قول المتن ( ولنا إلخ ) هو صادق بالإمام وآحاد المسلمين اه مغني عبارة النهاية ولو بحضرة الإمام خلافا للبلقيني اه قول المتن ( له به ) أي للمطلوب بقتل طالبه اه مغني قوله ( كما عرض ) إلى قوله وكذا إن أطلق في النهاية إلا قوله والأوجه إلى المتن
قوله ( بذلك ) أي بقتل طالبه عبارة المغني والنهاية بقتل أبيه اه قوله ( لأنهم في أمان ) فالمنافي للأمان التصريح لا التعريض اه سم قوله ( لأنه لم يتناوله إلخ ) عبارة النهاية والمغني لأنه لم يشرط على نفسه أمانا لهم ولا يتناوله شرط الإمام كما قاله الزركشي اه
قوله ( أو ضده ) أي ضد كل منهما قوله ( من جاءهم ) إلى قوله وكذا إن أطلق في المغني إلا قوله على المعتمد قوله ( من الرجال والنساء ) عبارة النهاية ولو امرأة ورقيقا اه
قوله ( وحينئذ لا يلزمهم الرد ) ويغرمون مهر المرأة وقيمة الرقيق فإن عاد الرقيق المرتد إلينا بعد أخذ قيمته رددناها إليهم بخلاف نظيره في المهر مغني ونهاية
____________________
(9/311)
وروض مع شرحه قوله ( وكذا إلخ ) أي لا يلزمهم الرد وصرح في شرح الروض عن تصريح أصله بعدم لزوم الرد إذ أطلق العقد أيضا ثم بين أنهم يغرمون مهرها فراجعه اه سم قوله ( على الأصح عندهم ) أي الأصحاب قوله ( فرع ) إلى قوله ومر في المغني وشرح المنهج
قوله ( يجوز شراء أولاد المعاهدين ) عبارة القليوبي على المحلى يجوز شراء ولد المعاهد من معاهد آخر غير أبيه لأنه يملك بالقهر لا من أبيه لأن أباه إذا قهره وأراد بيعه دخل في ملكه فيعتق عليه فلا يصح بيعه وعلى هذا يحمل قول الماوردي يجوز شراء أولاد المعاهدين منهم انتهت اه بجيرمي وحمله الشارح في البيع على إطلاقه وأجاب عما يرد عليه من عدم استقرار ملك الأب لولده بما فيه بعد نبه عليه هناك وأشار إليه هنا بقوله الآتي ومر الخ قوله ( في رابع شروط البيع ) الأصوب شروط المبيع ولعل الميم سقطت من قلم الناسخ قوله ( حتى يشترط عليهم إلخ ) أي ويقبلوا ذلك الشرط منا قوله ( والذي يتجه صحة عقد الصلح إلخ ) أي بلا اشتراط ذلك وقوله وفي الثانية أي باضطرار وبدونه وقوله وإنه يجب الخ أي والذي يتجه وجوب السعي في اشتراط ذلك في الأولى والثانية فإن قبلوه فيها وإلا فيصح الصلح بدونه في الثانية مطلقا وفي الأولى إن اضطررنا إليه وقوله فإن أبوا الخ أي فيما إذا قبلوا ذلك الشرط هذا ما ظهر لي في فهم المقام والله أعلم
= كتاب الصيد والذبائح = قوله ( بمعنى اسم المفعول ) أي المصيد مغني وشرح المنهج يعني ما يعتبر فيه من حيث اصطياده ليخل هو أي المصيد قوله ( على مصدريته ) أي على معنى الاصطياد يعني ما يعتبر فيه ليحل المصيد قوله ( ذلك ) أي بقائه على مصدريته قوله ( جمع ذبيحة ) بمعنى مذبوحة مغني وشرح المنهج والتاء للوحدة بجيرمي يعني ما يعتبر فيها من حيث ذبحها لتحل قوله ( وأركانهما إلخ ) عبارة غيره وأركان الذبح بالمعنى الحاصل بالمصدر أربعة ذبح وذابح وذبيح وآلة اه قال الرشيدي قوله بالمعنى الحاصل بالمصدر أي الانذباح وكون الحيوان مذبوحا وإنما فسروا بهذا ليغاير الذبح الذي هو أحد الأركان وإلا لزم اتحاد الكل والجزء اه قوله ( فاعل ومفعول به وفعل وآلة ) والمراد بكونها أركانا أنه لا بد لتحققهما منها وإلا فليس واحد منها جزءا منهما اه ع ش قوله ( وما بعده ) لعله إلى كتاب القضاء وعبارة النهاية والأطعمة والنذر اه فليراجع قوله ( لأن فيها إلخ ) عبارة النهاية والمغني لأن طلب الحلال فرض عين اه قال الرشيدي هذا كما يحسن مناسبة ذكرها هناك يحسن أيضا مناسبة ذكرها عقب الجهاد والذي يظهر أن صاحب الروضة إنما ذكرها هناك لمناسبة الأضحية للهدي لاشتراكهما في أكثر الأحكام ومن ثم ذكرها عقبه قبل الصيد والذبائح اه قوله ( لأن فيها إلخ ) أقول ولما سبتها مناسبة قوية بماختم بع باب الحج من صيد المحرم وذبحه الهداايا والجبرانات ونحو ذلك اه سم قول المتن ( ذكاة الحيوان إلخ ) هذه العبارة تفيد الحصر لعموم المبتدإ أي كل ذكاة للحيوان الخ وخصوص الخبر اه سم قوله ( البري ) إلى قوله وهي بالمعجمة في المغني قوله ( إنما تحصل إلخ ) أي تحصل شرعا
____________________
(9/312)
بطريقين ذكر المصنف إحداهما في قوله بذبحه الخ والثانية في قوله وإلا فبعقر الخ اه مغني قول المتن ( أو لبة ) ولو شك بعد وقوع الفعل منه هل هو محلل أو محرم فهل يحل ذلك أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن الأصل وقوعه على الصفة المجزئة اه ع ش قوله ( بفتح أوله ) عبارة المغني بلام وموحدة مشددة مفتوحتين اه قوله ( فالذبح هنا بمعنى القطع إلخ ) فكان الأولى ذكرهما في موضع واحد اه مغني قوله ( وهي ) أي الذكاة قوله ( وبهذا ) أي قوله وهي بالمعجمة إلى هنا قوله ( تعريفه ) أي المصنف لها بذلك أي للذكاة بالذبح قوله ( لأنها ) أي الذكاة قوله ( منع أنها لغة الذبح ) أي لما مر أنها لغة التطييب والتتميم
قوله ( كان المراد بها إلخ ) أي في اللغة مطلقة وهو مطلق القطع وهو غير الذبح الشرعي أي المراد بالذكاة هنا أي والمراد بالذبح في كلامه المعنى اللغوي الذي هو مطلق القطع وبه يندفع ما في سم عبارته قوله لأنها لغة الذبح هذا كبعض كلمات الشارح الآتية يدل على أنها في كلام المصنف بالمعنى اللغوي وهو ممنوع بل هي فيه بالمعنى الشرعي والذبح في كلامه بالمعنى اللغوي وهو مطلق فلا إشكال وقوله كان المراد بها مطلقه وهو غير الذبح شرعا الخ هذا يقتضي أنه عرف المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي ولو عكس فأجاب بأن المراد بها المعنى الشرعي وبالذبح المعنى اللغوي فليس فيه تعريف الشيء بنفسه كان صوابا اه بحذف قوله ( على أنه ليس هنا تعريف أصلا ) بل هنا تعريف ضمني اه سم أي والأولى إسقاط أصلا قوله ( وإنما صواب العبارة ) أي في الاعتراض على المتن قوله ( وجوابه ) أي الاعتراض بهذه العبارة قوله ( إن مطلق الذكاة ) يعني الذبح الذي جعل جزءا من التعريف غير خصوص الذبح المبيح يعني الذي هو المراد من الذكاة المعرف قوله ( ولا شك أن المطلق يحصل بيانه بذكر المفيد ) يتأمل اه سم ويمكن الجواب بأن المعنى أن الدال على الماهية إجمالا يبين بما بدل عليه تفصيلا كما هو شأن التعاريف مع معرفاتها قوله ( ولا يرد عليه إلخ ) عبارة شيخ الإسلام والنهاية والمغني واللفظ للأخير فإن قيل يرد على الحصر في الطريقين الجنين فإن ذكاته بذكاة أمه أجيب بأن كلامه في الذكاة استقلالا وسيأتي الكلام على الجنين في باب الأطعمة اه فكان المناسب ذكره بعد قول المصنف وإلا فبعقر مزهق الخ كما فعلوه
قوله ( أو وهو ميت ) المعتمد خلاف هذا م ر اه سم عبارة البجيرمي عن الشوبري وضابط حل الجنين أن ينسب موته إلى تذكية أمه ولو احتمالا بأن يموت بتذكيتها أو يبقى عيشه بعد التذكية عيش مذبوح ثم يموت أو يشك هل مات بالتذكية أو بغيرها فيحل لأنها سبب في حله والأصل عدم المانع فخرج ما لو تحققنا موته قبل تذكيتها كما لو أخرج رأسه ميتا أو حيا ثم مات ثم ذكيت وما لو تحققنا عيشه بعد التذكية ثم مات كما لو اضطرب في بطنها بعد تذكيتها زمانا طويلا أو تحرك في بطنها تحركا شديدا ثم سكن ثم ذكيت اه قوله ( لأن انفصال بعض الولد إلخ ) علة للغاية قوله ( وذلك ) أي عدم الورود قوله ( واعترضت ) إلى قوله فعلم في المغني إلا قوله أي نكاحنا لأهل ملته وقوله لما يأتي قوله ( بأنه سيعبر عنه بالنحر )
____________________
(9/313)
أي ومقتضاه أنه لا يسمى ذبحا اه مغني قوله ( ويرد بأنه لا مانع إلخ ) ويرد أيضا بأن المراد بالذبح مطلق القطع لا الذبح الشرعي وإلا لزم استدراك قوله في حلق أو لبة فتدبر اه سم قول المتن ( فبعقر ) هو بفتح العين وسكون القاف الجرح قول المتن ( مزهق ) أي للروح اه مغني قوله ( أي بأي موضع منه وجد ) تفسير لحيث كان وقوله تحصل ذكاته تقدير متعلق لبعقر قوله ( لما يأتي ) أي مع استثناء عقر الكلب للمتردي قول المتن ( وصائد ) أي لغير سمك وجراد أما صائدهما فلا يشترط فيه الشرط المذكور لأن ميتهما حلال فلا عبرة بالفعل اه مغني قوله ( نحو مذبوحه ) أي من مصيده ومعقوره قول المتن ( حل مناكحته ) أي للمسلمين
تنبيه إن قلنا تحل مناكحة الجن حلت ذبيحتهم وإلا فلا وتقدم الكلام على ذلك في محرمات النكاح مغني
قوله ( لقوله تعالى إلخ ) علة لقولهم أو كتابيتهم الخ قوله ( وإن لم يعتقدوا إلخ ) غاية في قوله أي ذبائحهم أو في قوله أو كتابيتهم وهو صريح صنيع المغني قوله ( فعلم إلخ ) أي من قوله أو كتابيتهم بشروطهم الخ قوله ( في دخول أول أصوله ) أي في دين النصراني أو اليهود قبل ما مر أي قبل بعثة تنسخه ثم أي في النكاح قوله ( للشك فيهم ) أي يهود اليمن أي دخول أصولهم قوله ( انتهى ) أي فتوى بعضهم قوله ( فخرج إلخ ) مفرع على المتن قوله ( خالف ) أي كل منهما وكان الظاهر خالفا اه سيد عمر قوله ( ومجوسي إلخ ) ولو أكره مجوسي مسلما على الذبح أو محرم حلالا حل نهاية وسم قوله ( هذا الشرط ) أي حل المناكحة قوله ( فلو تخلله ) إلى قوله وسيعلم في النهاية وإلى قوله ومثله في المغني قوله ( فلو تخلله ردة مسلم إلخ ) أي كأن رمى مسلم السهم ثم ارتد ثم أسلم قبل إصابته وسيأتي فيما لو أرسل مسلم كلبه فزاد عدوه بإغراء مجوسي أنه يحل ويمكن الفرق اه سم قوله ( من كلامه ) وهو قوله ويحرم صيده برمي وكلب قوله ( ومثله ) أي مثل الصائد في اشتراط البصر قوله ( ولا يرد إلخ ) عبارة المغني ولم يشترط في الذابح كونه غير محرم في الوحشي أو المتولد منه والمذبوح كونه غير صيد حرمي على حلال أو محرم لأنه قدم ذلك في محرمات الإحرام ولأن المحرم مباح الذبيحة في الجملة ولكن الإحرام مانع بالنسبة إلى الصيد البري اه قوله ( عليه ) أي على منعه قوله ( فإن مذبوحه إلخ ) علة المنفي وقوله لأنه الخ علة النفي قوله ( وذاك ) أي كون مذبوحه الذي صاده ميتة قوله ( لعارض ) وهو الإحرام قوله ( يلزم عليه إلخ ) علة الفساد قول المتن ( وتحل ذكاة أمة كتابية ) لعموم الآية المذكورة مغني ونهاية قوله ( وهذه ) إلى قوله لكن في المحلى والمغني قوله ( ما قبلها ) أي قول المتن وشرط ذابح وصائد الخ قوله ( لكن لا بالتأويل الذي ذكرناه ) أي في قوله حل مناكحته أي وأما بذلك التأويل فلا استثناء بل هي داخلة فيما قبلها اه سم قوله ( وبه إلخ ) أي بذلك التأويل
قوله ( إنه لا يرد
____________________
(9/314)
إلخ ) عبارة المغني واستثنى الإسنوي أيضا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فأنهن لا تحل مناكحتهن وتحل ذبيحتهن واعترضه البلقيني بأنه كان يحل نكاحهن للمسلمين قبل أن ينكحهن صلى الله عليه وسلم وبعد أن ينكحهن فالتحريم على غيره لا عليه وهو رأس المؤمنين صلى الله عليه وسلم قال ابن شهبة ويمكن أنه يصحح الاستثناء بأن يقال زوجاته صلى الله عليه وسلم بعد موته يحرم نكاحهن وتحل ذبيحتهن اه والأولى عدم استثناء ذلك لأن حرمتهن على غيره صلى الله عليه وسلم لا لشيء فيهن وإنما هو تعظيما له صلى الله عليه وسلم بخلاف الأمة الكتابية فإنه لأمر فيها وهو رقتها مع كفرها
تنبيه علم من كلامه حل ذكاة المرأة المسلمة بطريق الأولى وإن كانت حائضا وقيل يكره ذكاة المرأة الأضحية والخنثى كالأنثى اه وعبارة النهاية وشمل كلامه الحائض والأقلف والخنثى والأخرس فتحل ذبيحتهم اه قوله ( أيضا ) يعني كعدم ورود المحرم وفيه تأمل قوله ( بحل نكاحهن إلخ ) أي للمسلمين وقوله وله الخ عطف على هذا المقدر قوله ( وتحرم ) إلى قوله وقضية التقييد في النهاية قوله ( وقطعة لحم بإناء ) أو خرقة اه ع ش قوله ( إلا بمحل يغلب فيه من تحل إلخ ) أي بخلاف ما إذا غلب أو ساوى نحو المجوسي له اه ع ش قوله ( من تحل ذكاته ) مسلما أو كتابيا قوله ( إن أخبر من تحل إلخ ) عبارة النهاية أخبر فاسق أو كتابي أنه الخ قال ع ش خرج به الصبي والمجنون ولو مع نوع تمييز فلا يقبل خبرهما فيحرم ما أخبرا بذبحه وظاهره وإن صدقهما المخبر اه قوله ( وقضية التقييد إلخ ) ظاهر كلام النهاية عدم الفرق بين الملقاة وغيرها وأن المدار على الشك في ذابحها أهو من تحل ذكاته أو غيره اه فمتى غلب من تحل ذكاته فطاهرة مطلقا وإلا فنجسة مطلقا فليراجع قوله ( إن لم يتمحض إلخ ) ظاهره الشمول لمسلم واحد مثلا وفيه بعد ولعل الأقرب إن لم يغلب نحو المجوس فليراجع قوله ( بمحلها ) الأولى التذكير قوله ( وخرج بالتي في إناء الملقاة ) أي المرمية مكشوفة اه ع ش
قوله ( مطلقا ) أي غلب من تحل ذكاته أم لا قوله ( في بعض هذه الصور ) وهو قطعة لحم بإناء بشرطها قوله ( لأن لها ) أي القرينة قوله ( ممن تحرم إلخ ) كوثني ومرتد اه نهاية قوله ( ولو احتمالا ) أي المشاركة قوله ( في غير الملقاة إلخ ) لعل هذا الاستثناء بالنظر لقوله إلا بمحل الخ اه سم قوله ( المذكورين ) الأولى التأنيث قوله ( قاتل ) أي مؤد إلى القتل ولو بعد مدة قوله ( كأن أمرا ) إلى قوله وزعم شارح في المغني إلا قوله أما اصطياد إلى المتن وقوله ولو بان إلى المتن وقوله وإيراد إلى ويحل قوله ( تغليبا للمحرم ) لأنه متى اجتمع المبيح والمحرم غلب الثاني اه نهاية أي في هذا الباب وغيره ع ش قول المتن ( ولو أرسلا ) أي مسلم ومجوسي اه مغني قول المتن ( فإن سبق آلة المسلم ) أي يقينا أخذا من قوله الآتي أو جهل اه ع ش قول المتن ( فقتل ) أي كلب المسلم أو سهمه المعبر عنه بالآلة اه رشيدي قول المتن ( أو أنهاه إلخ ) فإن لم ينهه إليها فهو داخل في قوله أو مرتبا الخ اه سم قوله ( كما لو ذبح إلخ ) أي ولا يقدح ما وجد من المجوسي كما لو ذبح الخ اه مغني
قوله ( فإن لم ينهه إلخ ) عبارة المغني ولو أثخن مسلم بجراحته صيدا وقد أزال امتناعه ملكه فإذا جرحه مجوسي ومات بالجرحين حرم وعلى المجوسي قيمته مثخنا لأنه أفسده بجعله ميتا ولو أكره مجوسي مسلما على ذبح أو أمسك له صيدا فذبحه أو شاركه في قتله بسهم أو كلب وهو في حركة مذبوح أو شاركه في رد الصيد على كلب المسلم بأن رده إليه لم يحرم اه وقوله ولو أكره الخ في سم عن الروض مثله قوله ( وضمنه المجوسي إلخ ) أي حيث ملكه المسلم بشرطه كما هو ظاهر اه سم أي بأن أزال امتناعه قوله ( لذلك ) أي إلى حركة مذبوح قوله ( ولو بأن كان إلخ ) لا حاجة إلى زيادة بأن قوله ( مذففا ) أي قاتلا سريعا قول المتن ( أو مرتبا إلخ ) بأن سبق آلة أحدهما
____________________
(9/315)
الآخر فهلك بهما اه مغني
قوله ( فأمسكه فقط ) أي لم يقتله ولم يجرحه اه مغني قوله ( وإيراد هذه إلخ ) وممن أورده المغني قوله ( عليه ) أي على قول المصنف ولو انعكس الخ قوله ( ويحل ) إلى قوله وعبارته في النهاية قوله ( ويحل ما اصطاده إلخ ) وكذا ما اصطاده المجوسي بكلب المسلم حرام قطعا اه ع ش قول المتن ( ويحل ذبح صبي إلخ ) أي مذبوحه وإلا فهو لا يخاطب بحل ولا حرمة وكذا يقال في قوله الآتي نعم يكره الخ اه رشيدي قول المتن ( ذبح صبي إلخ ) أي وصيده وقوله وعبارته أي إن كان مسلما اه مغني قوله ( في عدم صحة ذبحه إلخ ) الأصوب إسقاط عدم قوله ( الآتي ) أي قبيل قول المتن وتحل ميتة السمك قوله ( بالأولى ) أي بالنسبة إلى حل صيده قوله ( يطيق ) إلى قول المتن ويحرم في المغني وإلى قوله وظاهر المتن في النهاية إلا قوله وقتله إلى المتن وقوله في البحر قوله ( يطيق الذبح ) أي بالنسبة لما ذبحه اه ع ش عبارة المغني ومحل ذبح غير المميز إذا أطاق الذبح فإن لم يطق لم يحل نص عليه في الأم والمختصر قاله البلقيني بل المميز إذا لم يطق فالحكم فيه كذلك ونقل عن نص الأم اه وبما مر عن ع ش ينحل توقف السيد عمر بما نصه ينبغي أن يحرر قيد الإطاقة فإنها تختلف باختلاف الحيوان واختلاف الآلة اه
قوله ( لا تمييز لهما أصلا ) تقييد لمحل الخلاف عبارة المغني ومحل الخلاف في المجنون والسكران إذا لم يكن لهما تمييز أصلا فإن كان لهما أدنى تمييز حل قطعا قاله البغوي اه وقال البجيرمي قوله كصبي ومجنون وسكران أي لهم نوع تمييز وإلا لم يصح ذبحهم كما يرشد إليه تعليل الشارح أي شيخ الإسلام بقوله لأن لهم قصد أو إرادة في الجملة عبارة سم قوله أو مجنون قال الطبلاوي ينبغي أن محله ما لم يصر ملقي كالخشبة لا يحس ولا يدرك وإلا فكالنائم اه وقال مثله في السكران اه وهذا خلاف ظاهر المنهاج وصريح شروحه إلا أن يحمل المنفي فيها على إدراك الكليات والمثبت في كلامه على إدراك الجزئيات المحسوسة كما يرشد إليه ما نقله عن سم عن الطبلاوي قوله ( نعم يكره إلخ ) أي أكل ما ذبحوه اه ع ش قول المتن ( وتكره زكاة أعمى ) ظاهره ولو دله بصير على المذبح لكن مقتضى التعليل خلافه ولعل وجه الكراهة فيه أنه قد يخطىء في الجملة وقياس كراهة أكل ما ذبحه غير المميز كراهة أكل مذبوح الأعمى إلا أن يقال إن علة الكراهة في ذلك ما ذكر مع جريان الخلاف في مذبوحهم بخلاف الأعمى فإنه لم يذكر خلافا في حل مذبوحه اه ع ش قوله ( وبنحو كلب ) أي بإرسال كلب وغيره من الجوارح اه نهاية قوله ( نحو الجارح ) الأولى نحو الكلب قوله ( في ظلمة ) أي أو من وراء شجرة أو نحوهما اه نهاية قوله ( وظاهر المتن ) إلى قوله قال في المغني والنهاية قوله ( حل صيد من ذكر ) أي الصبي والمجنون والسكران الغير المميزين قوله ( وهو ما صححه إلخ ) خلاف ما اقتضاه كلام أصل الروضة وجزم به في الروض فقال لا صيدهم أو المجنون وغير المميز والأعمى أي لا يحل اه سم وعبارة المغني وقول الروضة وأصلها أن الوجهين في الأعمى يجريان في اصطياد الصبي والمجنون لا يلزم منه الاتحاد في الترجيح وإن جرى ابن المقري في روضة على الاتحاد وأما ذبيحة الأخرس فتحل وإن لم تفهم إشارته كالمجنون
فرع قال في المجموع قال أصحابنا أولى الناس بالذكاة الرجل العاقل المسلم ثم المرأة المسلمة ثم الصبي المسلم ثم الكتابي ثم المجنون والسكران اه قال شيخنا والصبي غير المميز في معنى الأخيرين اه وقوله قال في المجموع إلى قال شيخنا في سم عن شرح الروض مثله قوله ( قال ) أي في المجموع قول المتن ( وتحل ميتة السمك والجراد ) بالإجماع سواء أماتا بسبب أم لا وإن كان نظير الأول في البر محرما ككلب اه مغني قوله ( والمراد ) إلى قوله وإعلاله في المغني
قوله ( والمراد به إلخ ) عبارة النهاية بالإجماع وسواء في ذلك ما صيد حيا ومات وما مات حتف أنفه أي بلا سبب واسم السمك يقع على كل حيوان البحر حيث كان لا يعيش إلا فيه أو إذا خرج منه صار عيشه عيش مذبوح وإن لم يكن على صورته المشهورة اه بل وإن كان على صورة ما لا يؤكل في البر ككلب
____________________
(9/316)
وآدمي ع ش قوله ( وإن طفا ) عبارة المغني سوء أكان طافيا أم راسبا خلافا لأبي حنيفة في الطافي اه قوله ( الذي طفا ) أي فوق الماء وعلا عليه قوله ( وإعلاله ) أي الخبر المذكور قوله ( وصغار السمك ) أخرج الكبار اه سم قوله ( ويسن ) إلى قوله وكان وجه الكراهة في النهاية والمغني إلا قوله ويظهر إلى ويكره قوله ( ويسن ذبح سمك إلخ ) والأولى أن يكون الذبح من ذيلها ولعل ذلك فيما هو على صورة السمك المعروف أما ما هو على صورة حمار أو آدمي فينبغي أن يكون الذبح في حلقه أو لبته كالحيوانات البرية اه ع ش قوله ( اتجه إلخ ) أي في تحصيل المسنون قوله ( وكان وجه الكراهة ) عبارة المغني والأسنى لأنه عنت وتعب بلا فائدة اه قوله ( بها ) أي الكراهة قوله ( ونوزع إلخ ) وافقه المغني فقال وشمل حل ميتة السمك ما لو وجدت سمكة ميتة في جوف أخرى فتحل كما لو ماتت حتف أنفها إلا أن تكون متغيرة وإن لم تتقطع كما قاله الأذرعي لأنها صارت كالروث والقيء اه قول المتن ( ولو صادهما إلخ ) غاية اه ع ش قوله ( على غيره ) أي غير المحرم القاتل قوله ( لكن قال البلقيني إلخ ) وافقه المغني فقال وأما قتل المحرم الجراد فيحرمه عليه وأما غيره ففيه قولان أصحهما أنه لا يحرمه عليه وجزم به في المجموع اه قوله ( في كسر المحرم إلخ ) أي في حله لغير المحرم قوله ( لكنه في الحل ) أي حل المكسور على غير كاسره المحرم قوله ( وبه يعلم إلخ ) أي بما ذكر من الجعلين قوله ( الأول ) أي الحل قوله ( فليكن ) أي الأول المعتمد هنا أي في جراد قتله المحرم قوله ( إن كلا ) أي من الجراد والبيض قوله ( وإن ألقى إلخ ) أي الطعام قوله ( حينئذ ) الأولى بعده قوله ( نتن ) بوزن كرم قول المتن ( كخل ) أي وجبن اه مغني قول المتن ( وفاكهة ) وألحق بعض المتأخرين اللحم المدود بالفاكهة اه مغني
قوله ( ومثله إلخ ) أي الخل ويحتمل الدود عبارة المغني والنهاية ويقاس بالدود المتولد من الطعام التمر والباقلاء المسوسان إذا طبخا ومات السوس فيهما اه قوله ( لأن الغالب إلخ ) فمطلق الأكل معه لا يكفي لصدقه بأكله معه بعد انفراده عنه اه سم قوله ( فبحث أنه إلخ ) أقره المغني عبارته وقضية هذا التعليل أنه إذا سهل تمييزه كالتفاح يحرم أكله معه قال ابن شهبة وهو ظاهر أي إذا كان لا مشقة فيه اه قوله ( كبحث أنه إلخ ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته ومحل ما ذكره حيث لم ينقله من موضع إلى آخر ولم يغيره وإلا حرم قال الرشيدي قوله ولم يغيره أما إذا غيره فإنه يحرم ما فيه الدود لنجاسته حينئذ كما مر في الطهارة لكن هذا إنما يكون في المائع كما هو ظاهر فليراجع اه قوله ( بأن الضرورة هنا آكد ) لأن وقوع ما لا نفس له سائلة يمكن صون المائع عن كثرته بخلافه هنا قوله ( لا ثم ) يتأمل اه سم قوله ( قال البلقيني ولو نقله إلخ ) اعتمده النهاية كما مر وكذا المغني عبارته وخرج بقوله معه أكله منفردا فيحرم لنجاسته أو استقذاره وكذا لو نحاه من موضع إلى آخر كما قاله البلقيني أو تنحى بنفسه ثم عاد بعد إمكان صونه عنه كما بحثه بعض المتأخرين اه قوله ( أو نحاه ) لعل أو هنا للتنويع في التعبير ولذا
____________________
(9/317)
اقتصر النهاية على نقله والمغني على نحاه قوله ( حرم ) أي كما هو معلوم من قوله الآتي أما المنفرد الخ قوله ( وينبغي حمله إلخ ) لعل مراده أن هذا هو محل التردد والتصحيح بخلاف النقل المذكور فإن الحرمة حينئذ ظاهرة قوله ( ثم عاد ) أي بنفسه قوله ( إذا انفصل إلخ ) أي ولو بفعل آدمي قوله ( لأن العلة هنا غيرها ثم ) فيه تأمل قوله ( ولو وقع ) إلى قوله أو لحم في النهاية وإلى قوله كذا في المغني قوله ( جاز أكله ) أي النمل قوله ( غير واحد ) ومنهم المغني كما أشرنا إليه قوله ( وفيه نظر ظاهر إذ العلة إلخ ) قد يقال لا ورود لهذا بعد قوله لسهولة تنقيته تدبر قوله ( لم يتضح الفرق ) أي بين العسل واللحم فيجوز أكله أيضا قوله ( مع علمه ) أي عدم الفرق قوله ( أو غيره ) عطف على الاستهلاك قوله ( إنه إلخ ) أي النمل قوله ( مع ما ماتت به إلخ ) أي عسلا كان أو لحما أو غيرهما قوله ( حل أكله ) أي النمل معه أي العسل قوله ( أو في حار ) إلى قوله كما يأتي في النهاية وإلى قوله وقول أبي حامد في المغني إلا قوله كما يأتي وقوله وبحث إلى ويكره قوله ( أو في حار إلخ ) عطف على في عسل نمل الخ قوله ( نحو ذبابة ) عبارة المغني نملة واحدة أو ذبابة ومثل الواحدة الشيء القليل من ذلك فيما يظهر اه قوله ( كما يأتي ) أي في الأطعمة
قوله ( ويكره أيضا قليها إلخ ) فيه التسوية بين السمك والجراد في حل قليه وشيه حيا وفيه نظر والمتجه الحل في السمك فإنه حاصل ما اعتمده في الروضة دون الجراد كما يؤخذ من تعليل الروضة الحل في السمك بأن حياته في البر حياة مذبوح وما في شرح الروض مما هو كالصريح في نقل الحل في الجراد عن الروضة فيه نظر فإنه ليس في الروضة كما يعلم بمراجعتها اه سم وقوله دون الجراد اعتمده النهاية كما يأتي وسيأتي في الأطعمة عن ع ش عن العباب ما يوافقه قوله ( على حرمة ابتلاعها ) أي السمكة أو الجرادة قوله ( لما فيه ) أي القلي قوله ( وقضية جواز القلي إلخ ) أي مع الكراهة كما مر ويأتي قوله ( مطلقا ) أي أمكن دفعه بغيره أم لا قوله ( يدفع ) إلى قوله اه في النهاية قوله ( بالأخف فالأخف ) أي كالصائل نهاية قضيته أنه يحرم قتله إذا اندفع بغيره والظاهر أنه غير مراد رشيدي قوله ( وأوله ) أي قول القاضي قوله ( ذلك ) أي ما يقتضيه كلام الروضة من حل حرقه مطلقا قوله ( على جوازه إلخ ) متعلق بأول قوله ( الحل ) أي حل حرق الجراد مطلقا قوله ( ولا ينافيه ) أي التوجيه المذكور قوله ( حل ذلك ) أي القلي والشي قوله ( لأن الجراد إلخ ) علة عدم المنافاة قوله ( لأنه كقتله إلخ ) وقوله والنهي عن التعذيب محل تأمل قوله ( إنما هو إلخ ) قد يمنع بأن المطلق ظاهر أو نص في العموم كما مر قوله ( بعضها ) أي السمكة أو الجرادة قول المتن ( أو بلع سمكة حية حل إلخ ) هذا تصريح بحل بلع السمكة الكبيرة الحية مع ما في جوفها وكأن وجهه أنه لا يسهل تنقيته مع الحياة اه سم قوله ( أو جرادة ) إلى قول المتن وإذا رمى في المغني قول المتن ( حل في الأصح ) وعليه يكره ذلك اه مغني أي أكل البعض المقطوع والبلع قوله
____________________
(9/318)
( بصير إلخ ) أي لما مر أنه يحرم صيد الأعمى قوله ( متوحشا ) وهو الذي ينفر من الناس ولا يسكن إليهم اه ع ش قول المتن ( ند ) أي هرب اه نهاية عبارة المغني أي ذهب على وجهه شاردا اه قول المتن ( جارحة ) أي من سباع أو طيور اه مغني قول المتن ( شيئا من بدنه ) أي حلقا أو لبة أو غير ذلك مغني ونهاية قوله ( إن قدر عليه ) أخرج ما إذا لم يقدر وسيعلم حكمه مما يأتي اه سم أي آنفا قوله ( بما فيه ) أي بالبعير وقوله غيره أي كالشاة والبقر قوله ( بين محل إلخ ) بفتح الأولين قوله ( والاعتبار ) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني إلا قوله ولا يشكل إلى أما صيد قوله ( والاعتبار ) أي في نحو التوحش قوله ( فلو رمى نادا إلخ )
فرع صال عليه حيوان مأكول فرماه فأصاب مذبحه بحيث انقطع كل حلقومه ومريئه حل وإن أصاب غير المذبح فإن كان بمعنى الناد بحيث صار غير مقدور عليه حل بإصابته في أي محل كان وإلا فلا ولو قدر على إصابته في المذبح لكن بحيث يقطع بعض الحلقوم والمريء فقط فهل يتعين في الحل إصابة المذبح أو لا لأن قطع البعض من الحلقوم والمريء ليس ذبحا شرعيا فلا فرق بين إصابته وإصابة غيره فيه نظر ويتجه الثاني وفاقا لم ر اه سم عبارة ع ش
فرع وقع السؤال في الدرس عما لو صال عليه حيوان مأكول فضربه بسيف فقطع رأسه هل يحل أو لا فيه نظر والظاهر الأول لأن قصد الذبح لا يشترط وإنما الشرط قصد الفعل وقد وجد بل وينبغي أن مثل قطع الرأس ما لو أصاب غير عنقه كيده مثلا فجرحه ومات ولم يتمكن من ذبحه لأنه غير مقدور عليه اه
قوله ( ومقدمته ) أي كإرسال نحو السهم قوله ( أما صيد تأنس ) أي بأن صار لا ينفر من الناس اه ع ش قوله ( وبحث الأذرعي اشتراط إلخ ) أي في حل الناد بالرمي قوله ( أو غيره ) هل يشترط إذن المالك له وقد يقال لا كما لو ذبح حيوانا بغير إذن مالكه فإنه يحل كما هو ظاهر اه سم ولا يخفى أنه لا تناسب كتابته هنا قول الشارح لا تعديا الخ وإنما موقعه الرد الآتي فإنه موافق ومؤيد له قوله ( إنه لا فرق ) أي بين التعدي وعدمه قول المتن ( ولو تردى ) أي سقط اه مغني قوله ( لحديث فيه ) أي الحل بالرمي وذلك الحديث ما سيذكره في شرح ويكفي في الناد الخ فالأنسب ذكره هنا كما في النهاية ثم الإحالة عليه هناك قوله ( على ذلك ) أي المذكور من المتردي والناد قول المتن ( بإرسال الكلب ) أي ونحوه اه نهاية قوله ( صاحب البحر إلخ ) عبارة المغني وهو بغير همز نسبة لرويان من بلاد طبرستان عبد الواحد أبو المحاسن شافعي زمانه صاحب البحر وغيره القائل لو احترقت كتب الشافعي أمليتها من حفظي اه قوله ( في أنه ) أي الشاشي لم يصححه أي الحلية قوله ( وفارق السهم بأنه إلخ ) عبارة غيره والفرق أن الحديد يستباح به الذبح مع القدرة بخلاف فعل الجارحة اه قوله ( يعني أمكن إلخ ) عبارة المغني
تنبيه كلامه يفهم أنه متى أمكن وتعسر ذلك كان غير مقدور عليه وليس مرادا بل لا بد من تحقق العجز عنه في الحال اه قوله ( أي الصيد ) إلى قوله للحديث في النهاية قوله ( بمهملة ثم نون ) عبارة المغني بمهملة ونون بخطه من العون ويجوز قراءته بمعجمة ومثلثة من الغوث اه قول المتن ( بمن يستقبله ) أي مثلا اه مغني قول المتن ( فمقدور ) أي حكمه كحيوان مقدور اه مغني قوله ( أما إذا تعذر لحوقه حالا ) أي بحسب العرف كان لا يدركه في ذلك الوقت ولو بشدة العدو وراءه وإذا ترك ربما استقر في محل آخر فيدركه في غير الوقت الذي ند فيه فلا يكلف الصبر إلى صيرورته
____________________
(9/319)
كذلك ومنه ما لو أراد ذبح دجاجة ففرت منه ولم يمكن قدرته عليها لا بنفسه ولا بمعين اه ع ش قول المتن ( جرح ) بفتح الجيم مصدر جرحه وأمنا بالضم فهو اسم عصام على الجامي أي للأثر الحاصل من فعل الجارح اه ع ش قول المتن ( يفضي ) أي غالبا اه مغني قوله ( كيف كان ) أي سواء أذفف الجرح أم لا اه مغني قوله ( للحديث الصحيح لو طعنت ) أي في جواب يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة اه نهاية قوله ( أي المتردية إلخ ) أي تفسير لضمير فخذها عبارة النهاية قال أبو داود هذا لا يصح إلا في المتردية والمتوحش اه قول المتن ( وقيل يشترط ) أي في الرمي بسهم اه مغني قوله ( أي قاتل ) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله أو نحو ناد مما مر وقوله وتدفقه إلى وتكفي وقوله وما يغلب إلى فإن شك قوله ( ولو تردى ) إلى قول المتن ومات في النهاية قوله ( حلا ) وإن مات الأسفل بثقل الأعلى لم يحل ولو دخلت الطعنة إليه وشك هل مات بها أو بالثقل لم يحل كما هو قضية ما في فتاوي البغوي اه مغني قوله ( وإن جهل ذلك ) أي وجود الأسفل قول المتن ( وإذا أرسل ) أي الصائد كلبا أو طائرا أي معلما اه مغني قوله ( أو نحو ناد ) انظر ما المراد بنحو الناد عبارة النهاية أو بعير أو نحوه تعذر لحوقه ولو بالاستعانة اه وهي ظاهرة قول المتن ( فأصابه ) شامل لما إذا كانت الإصابة بجرح مزهق وقضية ذلك مع قوله فإن لم يدرك الخ أنه لو مات بالمزهق مع تمكنه من ذبحه فلم يفعل لم يحل اه سم ويأتي عن النهاية ما يصرح بذلك قول المتن ( فإن لم يدرك فيه ) أي الصائد في الصيد اه مغني قوله ( منه ) أي الصائد قول المتن ( بأن سل السكين ) أي كأن سل الخ أو ضاق الزمان أو مشى له على هينة ولم يأته عدوا اه مغني قوله ( بطلب المذبح إلخ ) أو بتناول السكين اه مغني قول المتن ( حل ) أي في الجميع كما لو مات ولم تدرك حياته اه مغني قوله ( وكذا لو شك إلخ ) عبارة المغني ولو شك بعد موت الصيد هل قصر في ذبحه أم لا حل في الأظهر لأن الأصل عدم التقصير اه قوله ( هل تمكن ) أي هل كان متمكنا قوله ( أي إحالة إلخ ) أي حل إحالة الخ قوله ( على السبب الظاهر ) وهو آلة الصيد من نحو السهم ونحو الكلب قوله ( ويستحب ) إلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله وتدفقه إلى وتكفي وقوله وما تغلب إلى فإن شك قوله ( فيما إذا لم يدرك فيه حياة مستقرة ) عبارة المغني إذا وجد فيه حياة غير مستقرة اه
قوله ( إن يمر السكين ) كذا في النهاية وعبارة المغني أن يذبحه وفي نسخة من النهاية إمرار السكين على مذبحه ليريحه اه وهي مضمون عبارة الروضة فإن لم يفعل وتركه حتى مات فهو حلال اه فتعين أن الكلام فيما فيه حياة لكنها غير مستقرة بخلاف ما لم يبق فيه حياة بالكلية فلا معنى لإمرار السكين عليه وإن أوهمته عبارة الشارح اه سيد عمر وقوله عبارة الروضة الخ في النهاية مثله وقوله فتعين أن الكلام فيما الخ يصرح به ما قدمنا من عبارة المغني قوله ( وتعرف إلخ ) عبارة المغني وللحياة المستقرة قرائن وأمارات تغلب على الظن بقاء الحياة فيدرك ذلك بالمشاهدة ومن أماراتها الحركة الشديدة الخ وعبارة النهاية والحياة المستقرة ما يوجد معها الحركة الاختيارية بقرائن وأمارات تغلب الخ وأما الحياة المستمرة فهي الباقية إلى خروجها بذبح أو نحوه وأما حركة المذبوح فهي التي لا يبقى معها سمع ولا إبصار ولا حركة اختيار اه قوله ( بعد القطع ) أي قطع الحلقوم والمريء نهاية ومغني قوله ( أو الجرح ) أسقطه المغني والنهاية فتأمل قوله ( أو تفجر الدم إلخ ) أي بعد قطع الحلقوم والمريء نهاية ومغني قوله ( وتدفقه ) الواو فيه بمعنى أو كما عبر بها شرح الروض في موضع اه ع ش وقضية قول الشارح الآتي من الثلاث أنه بمعناه قوله ( وتكفي الأولى ) أي الحركة الشديدة وحدها وما يغلب الخ ومحل ذلك كما يأتي قبيل قول المتن إذا لم يتقدمه ما يحال عليه الهلاك قوله ( فإن شك إلخ ) أي في حصول الحياة المستقرة ولم يترجح 7 وكذا إدخال الخ ظن حرم نهاية ومغني قوله ( ولا يشترط عدو ) أي سرعة سير من الرامي والمرسل بكسر السين ع ش وسم ورشيدي
____________________
(9/320)
قوله ( وأيضا فهذا ) أي الاصطياد قوله ( بخلافه ثم ) أي العدو في إدراك الجمعة وكان الأولى إسقاط ثم وإرجاع الضمير إلى الإدراك قوله ( قيل إلخ ) وافقه المغني قوله ( الذي من جملته إلخ ) عبارة المغني فإن منها إدراكه بالحياة المستقرة والميت لا حياة فيه وعبارة المحرر والشرح والروضة فأصابه ثم إن أدرك الصيد حيا الخ اه قوله ( وهو ) أي الاعتراض المذكور قوله ( فإنه ) أي المصنف قوله ( أولا ) فيه تأمل والأولى أن يقول بما تخللت الحياة المستقرة بينهما وما لا قول المتن ( لتقصيره ) أي الصائد بأن أي كأن اه مغني قوله ( تذكر ) إلى قوله وهو معنى في النهاية إلا قوله بأنه إلى بأن غصبها
قوله ( وتؤنث ) وقد استعملهما المصنف هنا حيث قال معه سكين ثم قال غصبت واستعمل التذكير فقط في قوله بعد ولو كان بيده سكين فسقط اه مغني وفيه نظر قوله ( ومدية ) عطف على ذلك قول المتن ( أو غصبت ) بضم المعجمة أوله أي أخذها منه غاصب أو لم تكن محدودة أو ذبح بظهرها اه مغني قوله ( بفتح ) إلى قوله ولو لعارض الخ زاد المغني بعده ما نصه نعم لو اتخذ للسكين غمدا معتادا فنشبت لعارض حل كما يفهمه التعبير بالتقصير نبه على ذلك الزركشي اه قول المتن ( في الغمد ) بغين معجمة مكسورة مغني ومحلى قوله ( ولو لعارض ) كحرارة اه ع ش
قوله ( لكن بحث البلقيني إلخ ) عبارة النهاية نعم رجح البلقيني الحل فيما لو غصبت بعد الرمي أو كان الغمد معتادا غير ضيق فعلق لعارض اه وصنيعها يشعر بالميل إليه وهو وجيه اه سيد عمر وقال ع ش قوله أو كان الغمد معتادا الخ معتمد اه قوله ( فيه ) أي النشب لعارض بعد الإصابة عبارة المغني نعم لو اتخذ للسكين غمدا معتادا فنشبت لعارض حل كما يفهمه التعبير بالتقصير نبه على ذلك الزركشي اه قوله ( لتقصيره ) لأن من حق من يعاني الصيد أن يستصحب الآلة في غمد موافق وسقوطها منه وسرقتها تقصير مغني ونهاية قوله ( وقد يفرق إلخ ) هذا لا يأتي على ما بحثه البلقيني من أن غصبها بعد الرمي لا يمنع الحل فإن فيه التسوية بين الغصب والحيلولة نعم إن كانت الحيلولة قبل الرمي احتيج إلى الفرق اه ع ش قوله ( بأن غصبها عائد إليه ) أي وصف له بكونها غصبت منه فنسب لتقصير اه ع ش قوله ( وإلا إلخ ) أي وإن لم يرد به ما فرقت به قول المتن ( ولو رماه ) أي الصيد فقده أي قطعه نصفين أي مثلا مغني قوله ( يعني ) إلى قول المتن وذكاة في المغني إلا قوله كما يفيده إلى المتن قول المتن ( حلا ) لكن إن كانت التي مع الرأس في صورة التفاوت أقل حل بلا خلاف فإن ذلك يجري مجرى الذكاة وإن كان العكس حلا أيضا خلافا لأبي حنيفة وهو إحدى الروايتين عن أحمد اه مغني قول المتن ( ولو أبان منه ) أي أزال من الصيد اه نهاية قوله ( أي قاتل له حالا ) عبارة النهاية بنحو سيف ومات في الحال حل العضو الخ أما إذا لم يمت في الحال وأمكنت ذكاته وتركه حتى مات فلا يحل اه قوله ( لما مر ) أي آنفا في قوله ويكفي في الصيد المتوحش والناد الخ قوله ( إن محل ذكاته ) أي نحو الصيد قوله ( بالذبح ) أي في الصورة الأولى أو التذفيف أي القائم مقام الذكاة في الصورة الثانية اه مغني قوله ( أما إذا أزمنه ) أي بالجرح الأول في الصورة الثانية وقوله فيتعين الذبح أي ولا يجزىء الجرح الثاني لأنه مقدور عليه مغني ونهاية قول المتن ( حل الجميع ) أي العضو والبدن اه مغني قول المتن ( وقيل يحرم العضو ) وأما باقي البدن فيحل جزما اه مغني قوله ( وهو الأصح ) إلى قوله قال بعضهم في النهاية قوله ( وهو الأصح إلخ ) وهو المعتمد اه نهاية قوله ( وغيرها ) أي الشرحين والمجموع نهاية ومغني قوله ( لأنه أبين من حي ) فأشبه ما لو قطع إلية شاة ثم ذبحها لا تحل الإلية نهاية ومغني قول المتن ( قدر عليه ) أي وفيه حياة مستقرة وقت ابتداء ذبحه اه مغني
قول المتن ( بقطع كل الحلقوم إلخ ) لو خلق له رأسان وعنقان وفي كل عنق حلقوم ومريء فينبغي أن يقال إن
____________________
(9/321)
كانا أصليين لا بد من قطع كل حلقوم ومريء من كل عنق وإن كان أحدهما زائدا فإن علم فالعبرة بالأصلي وإن اشتبه بالأصلي لم يحل بقطع أحدهما لاحتمال أنه الزائد ولا بقطعهما إذ لم يحصل الزهوق بمحض الذبح الشرعي بل به وبغيره وهو قطع الزائد وذلك يقتضي التحريم كما لو قارن الذبح جرحه أو نخسه في محل آخر ويحتمل أن يحل بقطعهما لأن الزائد من جنس الأصلي وكذا الأمر فيما لو خلق له مريئان ولو خلق حيوانان ملتصقان وملكا على التعيين لشخصين فهل لكل مالك ذبح ملكه أو فصله من الآخر وإن أدى إلى موت الآخر أو تلف عضو منه أو منفعته كما أن للإنسان أن يتصرف في ملكه على العادة وإن أدى إلى تلف ملك جاره أخذا من قول ابن القطان إن للبدنين الملتصقين حكم الشخصين في سائر الأحكام أولا فيه نظر والأول غير بعيد اه سم قوله ( ومنه ) أي الحلقوم قوله ( الناتىء ) أي المرتفع قوله ( المتصل ) أي كالمتصل فهو كناية عن القرب وإلا فلا اتصال حقيقة كما هو مشاهد قوله ( بالفم ) أي آخره قوله ( ويسمى الحرقدة ) وهي بفتح الحاء والقاف عقدة الحنجور اه قاموس قوله ( فيه ) أي المستدير قوله ( إن لم ينخرم منه إلخ ) يعني إن لم يبق منه جزءا لم تمر السكين عليه ولم ينفصم بها قوله ( لا سيما كلام الأنوار ) عبارته الخامس قطع تمامهما ولو ترك منهما أو من أحدهما شيئا وإن قل ومات الحيوان أو انتهى إلى حركة المذبوح ثم قطع الباقي حرم وكذا لو خرج السلاح من رأسهما أو من رأس أحدهما ولو أمر السكين ملتصقا باللحيين فويق الحلقوم والمريء وأبان الرأس حرم اه
قوله ( بخلاف ما إذا وقع القطع في آخر اللسان إلخ ) قال في الروض ولا يقطع أي الرأس بإلصاق السكين باللحيين أي فوق الحلقوم والمريء اه سم قوله ( والخارج عنه ) أي عن المستدير عطف تفسير لآخر اللسان قوله ( ويسمى ) أي آخر اللسان الخ قوله ( وراء الحرقدة إلخ ) أي في جهة الرأس قوله ( وكل المريء ) ولا بد من مباشرة السكين لهما حتى ينقطعا فلو قطع من غيرهما كأن قطع من الكتف ولم تصل للحلقوم والمريء لم يحل المذبوح
فرع يحرم ذبح الحيوان غير المأكول ولولا راحته كالحمار الزمن مثلا اه ع ش قوله ( بالهمز ) على وزن أمير اه قاموس عبارة المغني بفتح ميمه وهمز آخره ويجوز تسهيله اه قول المتن ( مجرى الطعام ) أي من الحلق إلى المعدة اه مغني قوله ( والشراب ) إلى قوله فلو ذبح في النهاية وإلى قوله وفي كلام غير واحد في المغني إلا قوله فلو ذبح إلى ووجود الحياة وقوله خلافا إلى وخرج وقوله وانتهى إلى فعلم قوله ( موح ) أي مسرع للموت ومسهل له قوله ( حرم ) سيأتي عن ع ش ما يخالفه لكن بلا عزو قوله ( ووجود الحياة إلخ ) عطف على تمحض قوله ( قاله الإمام إلخ ) وفي زيادة الروضة في باب الأضحية ما يقتضي ترجيحه اه مغني قوله ( وهو المعتمد ) خلافا لظاهر صنيع النهاية قوله ( إلى تمامه ) أي الذبح بقطع الحلقوم والمريء جميعا قوله ( وسيأتي ) أي في شرح وأن يحد شفرته قوله ( ومحله إن لم يكن بتأنيه إلخ ) يفيد أنه مع التأني لا بد من قطع الجميع قبل الانتهاء لحركة مذبوح وأوضح من ذلك في
____________________
(9/322)
هذا ما يأتي في شرح وإلا فلا من قوله نعم لو تأنى الخ اه سم قوله ( وخرج ) إلى قوله فعلم في النهاية قوله ( خطف رأس ) لعصفور أو غيره وقوله بنحو بندقة كيده أي فإنه ميتة نهاية ومغني قوله ( وقد مر ) أي في أول الباب قوله ( وبكل ذلك ) أي كل الحلقوم والمريء قوله ( بعضه إلخ ) عبارة النهاية ما لو قطع بعضه وانتهى الخ
قوله ( ثم قطع الباقي ) فيه إشارة إلى أنه قطع البعض الأول ثم تراخى قطعه للثاني بخلاف ما لو رفع يده بالسكين وأعادها فورا أو سقطت من يده فأخذها وتمم الذبح فإنه يحل كما صرح به ابن حجر وقولنا وأعادها فورا من ذلك قلب السكين لقطع باقي الحلقوم والمريء أو تركها لعدم حدتها أو أخذ غيرها فورا فلا يضر اه ع ش وعبارة سم قوله ثم قطع الباقي أي بعد ترك القطع لا مع تواليه أيضا أخذا مما تقدم عن الإمام ومن التعبير بثم اه قوله ( قبل رفع الأول يده ) يحتمل أو بعد الرفع على الفور أخذا من قوله الآتي آنفا أو يحمل على ما الخ أو مع وجود الحياة المستقرة اه سم قوله ( سواء أوجدت الحياة إلخ ) فعلم الفرق بين الذبح بالكال والثاني فتأمله وسيأتي في شرح وأن يحد شفرته ما ينبه في هامشه على مخالفته لهذا عند عدم الحياة المستقرة عند شروع الثاني اه سم قوله ( لنحو اضطرابها ) أي كاضطراب الحيوان وسقوط السكين من يده قوله ( فأعادها فورا ) ظاهره وإن لم تبق حياة مستقرة ويدل عليه أو يصرح به قوله ولا ينافي ذلك قولهم الخ فتأمل اه سم قوله ( ولا ينافي ذلك إلخ ) أي ما في كلام غير واحد من عدم اشتراط بقاء الحياة المستقرة حين شروع الثاني قولهم لو قطع البعض الخ أي المفيد لاشتراط بقائها حين شروع الثاني قوله ( لأن هذا إلخ ) علة لعدم المنافاة والمشار إليه قولهم ولو قطع الخ قوله ( فأول الذبح ) أي الشرعي قوله ( وكذا ) أي لا ينافي ذلك قوله ( على ذلك ) أي مقابل كلام الإمام قوله ( ويؤيده ) أي الحمل المذكور قوله ( وأيده ) أي الحمل ويحتمل الإفتاء قوله ( فيقع ) أي الطعن قوله ( جانبا ) أي من الحلقوم قوله ( ومر ) أي أول الباب أن الجنين الخ أي فهو مستثنى مما هنا عبارة المغني وقد يدخل في قوله قدر عليه ما إذا خرج بعض الجنين وفيه حياة مستقرة لكن صحح في زيادة الروضة حله وسيأتي الكلام عليه مستوفى في باب الأطعمة اه
قول المتن ( ويستحب قطع الودجين ) ولا يسن قطع ما وراء ذلك اه مغني عبارة ع ش والزيادة على الحلقوم والمريء والودجين قيل بحرمتهالأنه زيادة في التعذيب والراجح الجواز مع الكراهة كما يؤخذ مما يأتي في شرح وأن يحد شفرته
فرع لو اضطر شخص لأكل ما لا يحل أكله فهل يجب عليه ذبحه لأن الذبح يزيل العفونات أم لا لأن ذبحه لا يفيد وقع في ذلك تردد والأقرب عدم الوجوب لكن ينبغي أنه أولى لأنه أسهل لخروج الروح اه قوله ( بفتح الواو ) إلى قوله وما اقتضته في النهاية وإلى قوله والأصل التحريم في المغني إلا قوله لما اه إلى المتن وقوله فحينئذ إلى الآن وقوله نعم إلى ومن أنه قول المتن ( في صفحتي العنق ) أي من مقدمه اه نهاية قوله ( وهما الوريدان ) أي في الآدمي اه مغني قوله ( إذ هو ) أي قطع الودجين قول المتن ( ولو ذبحه ) أي الحيوان المقدور عليه اه مغني قوله ( لما فيه من التعذيب ) وللعدول عن محل الذبح اه نهاية قوله
____________________
(9/323)
( كما مر ) أي في شرح وإذا أرسل سهما الخ قوله ( لأن الذكاة صادفته إلخ ) كما لو قطع يد الحيوان ثم ذكاه مغني ونهاية قوله ( تكن به حياة مستقرة ) عبارة المغني بأن لم يسرع قطعهما ولم تكن فيه حياة مستقرة اه قوله ( لما انتهى إلخ ) بفتح اللام وشد الميم قوله ( عند قطعهما ) أي الحلقوم والمريء قوله ( عند ابتداء القطع ) أي قطعهما اه سم عبارة المغني عند ابتداء قطع المريء اه وهي أوضح قوله ( فحينئذ ) أي حين وجودها عند ابتداء القطع هنا وقوله لا يضر انتهاؤه الخ أي قبل تمام قطع الحلقوم والمريء وبه يندفع قول السيد عمر قوله ( فحينئذ لا يضر ) ينبغي أن يتأمله اه قوله ( لم يحل إلخ ) أي كما مر آنفا قوله ( بل لا يحل إلخ ) يؤخذ من قوله الآتي بخلاف مسألة المتن الخ أن محل عدم الحل هنا حيث لم تتحقق الحياة المستقرة ولم يظن وجودها بقرينة سيد عمر وفيه نظر قوله ( كما لو قارن إلخ ) عبارة النهاية ولا بد من كون التذفيف متمحضا بذلك فلو أخذ في قطعهما وأخر في نزع الحشوة أو نخس الخاصرة لم يحل اه
قوله ( أو ظن وجودها إلخ ) عبارة المغني ولا يشترط العلم بوجود الحياة المستقرة عند الذبح بل يكفي الظن بوجودها بقرينة ولو عرفت بشدة الحركة أو انفجار الدم ومحل ذلك ما لم يتقدمه ما يحال عليه الهلاك فلو وصل بجرح إلى حركة المذبوح وفيه شدة الحركة ثم ذبح لم يحل وحاصله أن الحياة المستقرة عند الذبح تارة تتيقن وتارة تظن بعلامات وقرائن فإن شككنا في استقرارها حرم للشك وتغليبا للتحريم اه وفي ع ش بعد ذكر مثلها عن الروض وشرحه ما نصه أي بخلاف ما إذا وصل إلى حركة المذبوح وليس فيه تلك الحركة ثم ذبح فاشتدت حركتها أو انفجر دمها فيحل اه قوله ( نعم لو انتهى إلخ ) استدراك على قول المتن وإلا فلا قوله ( وإن كان سببه إلخ ) خلافا للمغني عبارته وإن مرض أو جاع فذبحه وقد صار آخر رمق حل لأنه لم يوجد سبب يحال الهلاك عليه ولو مرض بأكل نبات مضر حتى صار آخر رمق كان سببا للهلاك عليه فلم يحل كما جزم به القاضي مرة وهو أحد احتماليه في مرة أخرى وإن جرى بعض المتأخرين على خلاف ذلك اه وقوله أو انهدم إلى قوله عند ابتداء الذبح في النهاية قوله ( اشترط وجود الحياة إلخ ) فإن ذبحت وفيها حياة مستقرة حلت وإن تيقن موتها بعد يوم أو يومين وإن لم يكن فيها حياة مستقرة لم تحل اه نهاية وكذا في الروض مع شرحه إلا أنه قال وإن تيقن هلاكه بعد ساعة اه قال ع ش قوله وإن تيقن موتها بعد يوم الخ وكان الأولى أن يقول وإن تيقن موتها بعد لحظة اه قوله ( لا يؤثر ) قد مر ما فيه قوله ( مثلا ) إلى المتن في النهاية إلا قوله ابتداء وإلى قول المتن وللقبلة في المغني إلا قوله قيل يكره إلى ظاهر عبارته وقوله خلافا إلى المتن وقوله فإن فرض إلى المتن قوله ( مثلا ) أي فلو فعل ذلك بغيره كان الحكم كذلك اه مغني قوله ( لقطعهما ) أي الحلقوم والمريء قوله ( أي طعنها إلخ ) عبارة النهاية ويسن نحر إبل ونحوه مما طال عنقه وهو قطع اللبة أسفل العنق لأنه أسهل الخ ولا بد في النحر من قطع كل الحلقوم والمريء كما جزم به المجموع اه وقوله وهو قطع اللبة الخ شامل كما ترى لقطعها عرضا بدون الطعن
قوله ( ومن ثم بحث ابن الرفعة إلخ ) جزم به النهاية بلا عزو كما مر والمغني مع العزو إليه قوله ( كالإوز ) والنعام والبط اه مغني قوله ( وخيل ) إلى قوله وقيل في النهاية قوله ( من غير كراهة ) لكنه خلاف الأولى اه نهاية قوله ( قيل إلخ ) وافقه المغني كما أشرنا إليه قوله ( مخصوص ) أي كل منهما قوله ( وليس كذلك إلخ ) عبارة المغني وليس مرادا بل
____________________
(9/324)
يجريان في النحر أيضا كما جزم به المجموع وحكاه في الكفاية عن الحاوي والنهاية وغيرهما اه قوله ( وهو ) أي القول المذكور قوله ( مع قوله ) أي المصنف قوله ( وقوله إلخ ) مبتدأ خبره قوله يشملهما الخ أي الذبح والنحر ولو قال فإنه يشملهما الخ بعطف وقوله هنا الخ على قوله أول الخ كان أسبك قوله ( مع ذلك ) أي مع القولين المذكورين للمصنف قوله ( وكونها ) إلى المتن في النهاية قول المتن ( والبقرة والشاة ) أي حال ذبح كل منهما اه مغني قول المتن ( مضجعة إلخ ) ويندب إضجاعها برفق اه نهاية قوله ( ولكون الأيسر أسهل إلخ ) أي في أخذه الآلة باليمين وإمساك رأسها باليسار نهاية ومغني قوله ( ويسن ) إلى قوله فإن فرض في النهاية قوله ( ولا يضجعها إلخ ) أي يكره ذلك اه ع ش قوله ( حتى لا تحصل ) أي الحركة وقوله إعانة مفعول له لقوله يجب الاحتراز الخ قوله ( بضم أوله ) إلى قوله ولكون هذا في النهاية إلا قوله فإن ذبح إلى وندب وما سأنبه عليه قوله ( بفتح أوله ) ويضم أيضا اه شوبري قوله ( وآثرها إلخ ) أي والمراد هنا السكين مطلقا وإنما آثر المصنف الشفرة لأنها الخ اه نهاية قوله ( فإن ذبح بكال إلخ ) عبارة المغني تنبيه لو ذبح بسكين كال حل بشرطين أن لا يحتاج القطع إلى قوة الذابح وأن يقطع الحلقوم والمريء قبل انتهائها إلى حركة المذبوح اه قوله ( وقطع الحلقوم إلخ ) عطف على لم يحتج القطع الخ
قوله ( وقطع الحلقوم والمريء قبل انتهائه لحركة مذبوح ) هذا يدل على أنه لا يكفي وجود الحياة المستقرة عند ابتداء قطعهما فقط وهذا يخالف ما تقدم فيما لو ذبح بكال فقطع بعض الواجب ثم أتمه آخر فورا أنه يحل وإن فقدت الحياة المستقرة عند شروع ذلك الأخير على أن الدم أخف منه وقوله فقد اكتفي في ذلك بوجودها عند ابتداء قطعهما فقط مع القطع فيهما بكال وزوالها فيهما زمان القطع بذلك الكال وكون الإتمام بفعل آخران لم يوجب ضعفا ما أوجب قوة إلا أن يفرق بأن الغرض ثم التتميم بغير كال ولا يخفى ما فيه فإن الفرق بين الكال وغيره بعد زوال الحياة المستقرة لا ينقدح ويمكن حمل ما هنا على ما مر بأن يريد بقوله وقطع الحلقوم والمريء معنى شرعي في قطعهما فليتأمل فإن قياس ما هنا تضعيف ما تقدم اه سم أقول وما مر عن المغني آنفا كالصريح في عدم كفاية وجود الحياة المستقرة في ابتداء قطعهما فالظاهر ضعف ما تقدم في الشارح والله أعلم قوله ( بقوة ) كذا في المغني لكن عبارة النهاية برفق اه قوله ( وسقيها ) عبارة المغني وأن يعرض عليه الماء قبل الذبح لأن ذلك أعون على سهولة سلخه اه قوله ( وسوقها ) أي إلى المذبح اه نهاية قوله ( وسلخها ) عبارة النهاية والمغني إبانة رأسها قوله ( قبل خروج إلخ ) ظرف لقوله وقطع الخ وما عطف عليه على التنازع قوله ( للاتباع ) ولأنها أفضل الجهات مغني ونهاية قوله ( أي مذبحها ) إلى قوله ولا يقال في المغني إلا قوله ونصب الشبكة قوله ( ليمكنه إلخ ) علة لقوله أي مذبحها لا وجهها قوله ( ولكون هذا إلخ ) عبارة المغني فإن قيل هلا كره كالبول إلى القبلة أجيب بأن هذه عبادة ولهذا شرع فيها التسمية اه قوله ( وعند الإصابة ) ويحصل أصل السنة بكل بل وبالتسمية بينهم اه بجيرمي عن الشوبري قوله ( وإنما كره ) إلى قوله فلا
____________________
(9/325)
فرق في النهاية إلا قوله غالبا والمراد وإلى قوله ولو ذبح مأكولا في المغني إلا قوله فلا فرق إلى ويسن وقوله ويأتي إلى المتن قوله ( وإنما كره إلخ ) عبارة المغني ولا يجب فلو تركها عمدا أو سهوا حل وقال أبو حنيفة إن تعمد لم يحل وأجاب أئمتنا بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى قوله إلا ما ذكيتم فأباح المذكي ولم يذكر التسمية وبأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وهم لا يسمون غالبا فدل على أنها غير واجبة اه قوله ( بين جعل الواو ) أي في قوله تعالى وإنه لفسق اه مغني قوله ( ولغيره ) أي للعطف قوله ( في كل ذبح إلخ ) أي كالعقيقة والهدي
قوله ( ويسلم ) إلى قوله ولو قال في النهاية إلا قوله والقول إلى المتن قول المتن ( ولا يقول باسم الله واسم محمد ) عبارة الروض ولا يجوز أن يقول الذابح أي والصائد كما في أصله باسم محمد ولا باسم الله واسم محمد أي ولا باسم الله ومحمد رسول الله بالجر كما في أصله للتشريك فإن قصد التبرك فينبغي أن لا يحرم كقوله باسم الله ومحمد رسول الله برفع محمد ولا يحل ذبيحة كتابي للمسيح ومسلم لمحمد أو للكعبة أي مثلا فإن ذبح للكعبة أو للرسل تعظيما لكونها بيت الله أو لكونهم رسل الله جاز انتهت وبه يعلم أن تسمية محمد على الذبح على الانفراد أو بالعطف يحرم وإن أطلق ولا يحرم إن أراد التبرك وتحل الذبيحة في الحالتين وأما إذا قصد الذبح له فإن أطلق حرم وحرمت الذبيحة وإن قصد التعظيم والعبادة كفر وحرمت الذبيحة وبه يعلم الفرق بين إطلاق الذبح لما ذكر وأن يقيد معه التعظيم والعبادة اه سم وفي المغني ما يوافقه قوله ( أي يحرم عليه ذلك ) أي القول لا المذبوح رشيدي وع ش عبارة سم والحرام هذا القول وإلا فيحل أكل الذبيحة كما هو ظاهر اه قوله ( للتشريك ) عبارة غيره لإيهامه التشريك وهو أحسن إذ لا تشريك فلو قصد التشريك فينبغي أن يقال إن كان في التبرك بذكر اسمه لم يحرم أخذا مما سيأتي عن تصويب الرافعي وإن كان في الذبح له حرم وحرم المذبوح أخذا من كلام الروض اه سم قوله ( فلا بأس ) عبارة المغني فإنه لا يحرم بل ولا يكره كما بحثه شيخنا لعدم إيهامه التشريك اه قوله ( وبحث الأذرعي إلخ ) عبارة المغني قال الزركشي وهذا ظاهر في النحوي أما غيره فلا يتجه فيه اه قوله ( فهما سيان ) أي الجر والرفع
____________________
(9/326)
في الحرمة قوله ( وكذا يقال إلخ ) فإن ذبح للكعبة أو للرسل تعظيما لكونها بيت الله أو لكونهم رسل الله جاز قال في الروضة ولهذا المعنى يرجع قول القائل أهديت للحرم أو للكعبة اه مغني قوله ( أو قدوم السلطان إلخ ) عبارة المغني ويحرم الذبيحة إذا ذبحت تقربا إلى السلطان أو غيره لما مر فإن قصد الاستبشار بقدومه فلا بأس كذبح العقيقة لولادة المولود اه قوله ( وإن أثم ) ويظهر أنه إذا لم يقصد طهارة نحو جلده
فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد قول المتن ( بكل محدد ) وينبغي أن من المحدد بالمعنى الذي ذكره ما لو ذبح بخيط يؤثر مروره على حلق نحو العصفور قطعه كتأثير السكين فيه فيحل المذبوح فيه وينبغي الاكتفاء بالمنشار المعروف الآن
فائدة يكفي الذبح بالمدية المسمومة فإن السم لا يظهر له أثر مع القطع اه ع ش يحذف ولا يخفى أن ما ذكره آخرا مخالف لما مر في السوادة بعد قول المصنف وهو مجرى الطعام إلا أن يحمل على سم غير مسرع للقتل وأن ما ذكره أولا من الاكتفاء بالخيط أو المنشار ينبغي أن يقيد بما مر في الذبح بسكين كال من الشرطين والله أعلم قوله ( بتشديد الدال ) إلى قوله وقد علم في النهاية قول المتن ( يجرح ) أي يقطع اه مغني قول المتن ( كحديد إلخ ) أي محدد حديد ومحدد نحاس وكذا بقية المعطوفات مغني ونهاية قوله ( وعلم الضرب إلخ ) من التعليم كما صرح به الأسنى وع ش قوله ( ورصاص ) إلى قوله قيل في النهاية إلا قوله والتنظير إلى المتن وإلى قوله وأقول في المغني إلا ذلك القول قوله ( أو حي ) أي أسرع اه قاموس قوله ( قيل تعبيره معكوس إلخ ) أقول زعم أن التعبير المذكور معكوس وهم وعكس لأن تخصيص حل المقدور بالذبح علم من أول الباب وليس مقصود المصنف هنا إلا بيان ما يحصل به الذبح فتأمله فإنه حسن ظاهر غفل عنه المعترض وكذا الشارح حيث تكلف دفع الاعتراض بما قاله اه سم وهذا عجيب منه فإنه عين ما ذكره الشارح بقوله ورد الخ قوله ( في الآلة ) أي في بيان ما يحل به اه مغني قوله ( قدمه أول الباب ) أي بقوله وذكاة الحيوان المأكول بذبحه في حلق أو لبة إن قدر عليه اه مغني قوله ( الصريح في أن الذبح قيد إلخ ) الصراحة ممنوعة قطعا بل العبارة محتملة لأن يكون المذكور في كل واحد جائزا في الآخر والمقابلة لا تنافي ذلك بل تحتمله فدعوى فساد الإيراد فيه ما فيه اه سم أقول غاية ما هناك أن دعوى الصراحة مبالغة وأما ما يوهمه كلام المحشي من المساواة وعدم ظهور المقابلة فيما قاله الشارح فمكابرة قول المتن ( وسائر العظام ) ظاهره دخول الصدف المعروف الذي يعمل به الكتان فلا يكفي وينبغي الاكتفاء به لأن الظاهر أنه ليس بعظم فليراجع اه ع ش قوله ( للحديث ) إلى قول المتن أو أصابه في المغني إلا قوله أي لمعنى إلى والحكمة وإلى قول المتن فسقط في النهاية إلا قوله والحكمة إلى نعم وقوله بمدية كالة وقوله بضم العين أي جانبه وقوله جرحه أولا وقوله ولا يحتاج إلى المتن قوله ( ما أنهر الدم ) أي أساله وقوله عليه أي على مذبوحه أو المنهر المأخوذ من أنهر بدليل قوله فكلوه أي المنهر بضم الميم وفتح الهاء وقوله ليس أي ما أنهر الدم قوله ( وأما الظفر إلخ ) هذا قد يقتضي أن الظفر ليس من العظم وهو مخالف لظاهر قول المصنف وسائر العظام اه ع ش أقول ولصريح قول المنهج إلا عظما كسن وظفر اه قوله ( أما السن فعظم وأما الظفر إلخ ) والحق بهما باقي العظام نهاية ومغني
قوله ( ومن ثم نهى عن الاستنجاء به ) وهل ينهى عن تنجيس العظم في غير الذبح والاستنجاء أيضا للمعنى المذكور اه سم عبارة المغني فلو جعل نصل سهم عظما فقتل به صيدا حرم
تنبيه قد يؤخذ من علة النهي عن الذبح بالعظم أنه بمطعوم الآدمي أولى كأن يذبح بحرف رغيف محدد اه
____________________
(9/327)
قوله ( نعم ناب الكلب إلخ ) عبارة المغني والنهاية ومعلوم مما يأتي أن ما قتلته الجارحة بظفرها أو نابها حلال فلا حاجة إلى استثنائه قول المتن ( أو ثقل محدد ) ويعلم مما يأتي أن المقتول بثقل الجارحة كالمقتول بجرحها اه نهاية قوله ( للأول ) أي للمثقل وقوله ومن أمثلة الثاني أي القتل بثقل محدد قوله ( كما يدل له إلخ ) عبارة النهاية بدليل قوله أو جبل اه قوله ( الآتي إلخ ) هلا قال كما يدل له رجوع قوله ثم سقط لهذا أيضا اه سم قوله ( فلا اعتراض عليه إلخ ) عبارة المغني بعد ذكره ما يوافق كلام الشارح نصها وأما إذا أصابه سهم فوقع بأرض فقد اختلف كلام الشراح في تصويره فمنهم من صوره بما إذا أصابه السهم في الهواء ولم يؤثر فيه جرحا بل كسر جناحه فوقع فمات فإنه لا يحل كما سيأتي في كلامه ومنهم من صوره بما إذا جرحه جرحا مؤثرا ووقع بأرض عالية ثم سقط منها وجعله من صور الموت بسببين وعلله بأنه لا يدري بأيهما مات وهذا هو الظاهر ولو عبر كالمحرر والروضة بوقوع على طرف سطح كان أولى ولا بد في تصوير الأرض والجبل بأن يكون فيه حياة مستقرة أما إذا أنهاه السهم إلى حركة مذبوح فإنه يحل ولا أثر لصدمة الأرض والجبل اه قول المتن ( منه ) أي مما وقع عليه من أرض أو جبل قوله ( فيهما ) أي في المسألتين اه مغني قوله ( في الأربعة الأول ) يتأمل اه سم أقول ويندفع النظر بقول المغني ومنه أي القتل بثقل محدد السكين الكال إذا ذبحت بالتحامل عليهما اه فالمراد من الأربعة الأول البندقة والسوط والسهم وثقل محدد قوله ( لا يدري إلخ ) عبارة النهاية والمغني مات بسببين مبيح ومحرم فغلب الثاني لأنه الأصل في الميتات اه قوله ( أو على شجرة ) إلى قوله قال الأذرعي في المغني والنهاية قوله ( فجرحه إلخ ) راجع لكل من المعطوفين وسيذكر محترزه قول المتن ( ومات ) أي قبل وصوله الأرض أو بعده اه مغني
قوله ( إن لم يصبه شيء إلخ ) أي فإن أصاب غصنها ثم وقع على الأرض حرم نهاية ومغني أي لاحتمال أن موته بالغصن ومنه يؤخذ أنه لا بد في الغصن من كونه يمكن إحالة الهلاك عليه لغلظه مثلا ع ش وقوله من كونه الخ لعل الأولى أن يكون له دخل في الهلاك فليراجع قوله ( سقوطه عنه ) أي عن الشجرة فكان الظاهر التأنيث قوله ( ضروري ) أي فعفى عنه نهاية ومغني قوله ( أما إذا لم يؤثر إلخ ) محترز قوله المار وأثر فيه عبارة النهاية فلو لم يجرحه بل كسر جناحه فوقع ومات أو جرحه جرحا لا يؤثر فعطل جناحه فوقع ومات لم يحل لعدم مبيح يحال موته عليه اه قوله ( والماء لطيره إلخ ) كذا في المغني وعبارة النهاية فإن رمى طيرا على وجه الماء الخ قال ع ش قوله فإن رمى الخ هذا التفصيل ذكره الزيادي في طير الماء دون غيره وكلام الشارح يقتضي أنه لا فرق بين طير الماء وغيره وهو محتمل اه وسيأتي ما يتعلق بما هنا قوله ( كالأرض ) أي لغير طير الماء اه مغني قوله ( إن أصابه وهو فيه ) أي أصاب السهم طير الماء حالة كون الطير في الماء ومات فيحل قوله ( وإن كان إلخ ) غاية قوله ( أو في هوائه إلخ ) عطف على قوله فيه عبارة المغني وإن كان الطير في هواء الماء فإن كان الرامي في الماء ولو في نحو سفينة حل أو في البر حرم اه قوله ( فإن كان خارجه ) عبارة المغني ولو كان الطير خارج الماء فرماه فوقع في الماء سواء كان الرامي في الماء أم خارجه حرم اه قوله ( أو بهوائه إلخ ) عطف على خارجه وهو محترز قوله أو في هوائه والرامي الخ قوله ( وإلا فهو غريق إلخ ) وقضية كلامهما أن طير البر ليس كطير الماء فيما ذكر لكن البغوي في تعليقه جعله مثله فإن حمل الإضافة في طير الماء في كلامهما على معنى في فلا مخالفة وهذا أولى قال الماوردي وأما الساقط في النار فحرام اه مغني ويوافق هذا الحمل تعبير النهاية المار آنفا في البجيرمي ما نصه ونقل سم عن م ر أن المراد بطير الماء ما يكون فيه أو في هوائه حالة الرمي بجعل الإضافة على معنى في اه قوله ( واعتمده وحمل
____________________
(9/328)
إلخ ) أي البلقيني قوله ( وطيره الذي ليس بهوائه ) هذا يدل على أن المراد بطير الماء ما شأنه أن يكون فيه وإن لم يلازمه لا مجرد ما يتفق حلوله فيه أو في هوائه اه سم قوله ( ويؤخذ من علتيهما إلخ ) هذا التفصيل هو المعتمد انتهى شيخنا الزيادي أقول وكالرمي بالبندق ضرب الحيوان بعصا ونحوها وإن كان طريقا للوصول إليه حيث قدر عليه بغير الضرب كما يقع في إمساك نحو الدجاج فإنه قد يشق إمساكها فمجرد ذلك لا يبيح ضربها فإنه قد يؤدي إلى قتلها وفيه تعذيب مستغنى عنه وكل ما حرم فعله على البالغ وجب على ولي الصبي منعه منه فتنبه له اه ع ش قوله اعتماد ظاهر كلامه الخ قوله ( بخلاف صغير ) كالعصافير وصغار الوحش فيحرم مغني وع ش اعتمده المغني أيضا قوله ( وهذا ) أي التفصيل المذكور أو قوله بخلاف صغير
قوله ( يقتلها ) أي الصغير فكان الظاهر التذكير قول المتن ( ويحل الاصطياد إلخ ) لو علم خنزيرا الاصطياد حل الصيد وإن حرم من حيث الاقتناء بحثه الطبلاوي وأقره سم على المنهج اه ع ش قوله ( المستلزم ) أي حل الاصطياد على حذف المضاف عبارة المغني أي أكل المصاد بالشرط الآتي في غير المقدور عليه اه قوله ( المدرك إلخ ) أي حيث لم تكن فيه حياة مستقرة بأن أدركه ميتا أو في حركة المذبوح اه مغني قول المتن ( بجوارح السباع ) جمع جارح وهو كل ما يجرح سمي بذلك لجرحه الطير بظفره أو نابه اه مغني قوله ( قبلا التعليم ) لعل مراده بهذا بيان ما يقبل التعليم من هذا النوع وإلا فمناط الحل كونه معلما بالفعل لا قبوله اه رشيدي قوله ( ندوره ) أي قبول الفهد والنمر التعليم قوله ( وإلا فلا ) أي وإن لم يقبلا التعليم فلا يحل الاصطياد بهما قوله ( وعليه إلخ ) أي على هذا التفصيل قوله ( وعليه يحمل إلخ ) عبارة المغني قال في المجموع وقوله في الوسيط فريسة الفهد والنمر حرام غلط مردود وليس وجها في المذهب بل هما كالكلب نص عليه الشافعي وكل الأصحاب انتهى فإن قيل قد صرحا في الروضة وأصلها هنابعد النمر في السباع التي يحل الاصطياد بها وقالا في كتاب البيع لا يصح بيع النمر لأنه لا يصلح للاصطياد أجيب بأن ما ذكر في البيع في نمر لا يمكن تعليمه وما هنا بخلافه فإذا كان معلما أو أمكن تعليمه صح بيعه اه قوله ( لقوله تعالى ) إلى المتن في المغني قوله ( أي صيدها ) أي مصيده اه ع ش فكان الأولى تذكير الضمير قوله ( فيحصل إلخ ) أي فلا يختص بالجوارح بل يحصل الخ قوله ( كما يأتي ) أي في الفصل الآتي قول المتن ( بشرط كونها معلمة ) ولو بتعليم المجوسي اه نهاية قوله ( أي تقف ) إلى قوله وكذا الوهر في المغني إلا قوله ومن لازم إلى المتن
قوله ( فلو انطلق بنفسه لم يحل إلخ ) قال في شرح الروض واشتراط أن لا ينطلق بنفسه إنما هو للحل كما سيأتي في كلامه لا للتعليم كما اقتضاه كلام أصله انتهى ثم قال في الروض فرع وإن استرسل المعلم بنفسه فأكل من الصيد لم يخرج عن كونه معلما ولا يحل انتهى وبه يعلم أنه لا ينبغي الجزم ببيان فساد التعليم وإطلاق نسبته إليه فليتأمل ثم انظر جزمه هنا ببيان فساد التعليم مع قوله الآتي ولا يؤثر أكله مما استرسل عليه
____________________
(9/329)
بنفسه في تعليمه إلا أن يكون هذا في ابتداء التعليم والآتي فيما بعد ظهور التعليم اه سم وصنيع النهاية والمغني كالصريح في أن أكله مما استرسل عليه بنفسه لا يقدح في كونه معلما مطلقا قوله ( كما سيذكره ) عبارة الروضة وذكر الإمام أن ظاهر المذهب أنه يشترط أيضا أن ينطلق بإطلاق صاحبه وأنه لو انطلق بنفسه لم يكن معلما ورآه الإمام مشكلا أي من حيث أن الكلب على أي صفة كان إذا رأى صيدا بالقرب منه وهو على غلبة الجوع يبعد انكفافه اه سم قوله ( أي يحبسه ) إلى قوله وكذا في النهاية إلا قوله للنهي إلى وكأكله قوله ( أي يحبسه لصاحبه ) ولا يخليه يذهب مغني ولا يقتله نهاية قوله ( تخلى عنه ) عبارة المغني والنهاية تخلى بينه وبينه ولا يدفعه عنه اه قوله ( أو بعده ) عبارة النهاية والمغني عقبه اه قوله ( ولو من نحو جلده ) كحشوته وأذنه وعظمه نهاية ومغني قوله ( لا نحو شعره ) كصوفه وريشه نهاية ومغني قوله ( أكلت ) أي الجارحة قوله ( مقاتلته دونه ) أي منع الصائد من الصيد اه مغني عبارة النهاية ولو أراد الصائد أخذه منه فامتنع وصار يقاتل دونه فكما لو أكل منه اه قوله ( لو هر ) أي صوت دون النباح قاموس قوله ( أن لا يهر ) بضم الهاء وكسره قوله ( إن محله ) أي البحث قوله فيه أي الصيد قوله ( إنه لا فرق إلخ ) خلافا للمغني عبارته أما إذا أكل منه ولم يقتله أو قتله ثم انصرف وعاد إليه فأكل منه فإنه لا يضر اه وهذا قضية قول النهاية فيما مر عنه آنفا عقبه قوله ( يغتفر بعد ظهور التعليم ) أي كما في الآتي وقوله ما لا يغتفر في ابتدائه أي كما هنا اه سم قوله ( ما يقتضي إلخ ) وفاقا لظاهر صنيع النهاية وصريح المغني كما مر آنفا قوله ( الآتي ) أي في شرح لم يحل ذلك الصيد في الأظهر قوله ( ولو بعد العدو ) هذا هو الظاهر كما جرى عليه شيخنا في منهجه اه مغني قوله ( وهو الوجه ) وفاقا لظاهر النهاية وخلافا للمغني والمنهج كما مر آنفا قوله ( على استحالة ذلك ) أي انزجارها بعد طيرانها فلا يشترط اه ع ش قوله ( المعتبرة ) إلى قول المتن ولو ظهر في المغني قوله ( في عادة أهل الخبرة إلخ ) كذا في النهاية
قوله ( ولا يضبط بعدد ) وقيل يشترط تكرره ثلاث مرات وقيل مرتين اه مغني قول المتن ( ولو ظهر ) أي بما ذكر من الشروط اه مغني قول المتن ( ثم أكل ) أي مرة كما في المحرر اه مغني وهو تقييد لمحل الخلاف كما يأتي قول المتن ( ثم أكل من لحم صيد إلخ ) راجع لخصوص أو استرسل فقطقوله ( أو حشوته ) إلى المتن في النهاية وإلى قول المتن ولا يجب في المغني إلا قوله ومن ثم إلى وخرج قوله ( أو حشوته ) بالضم والكسر أمعاؤه اه بجيرمي عن الصحاح قوله ( السابق ) أي في شرح ولا يأكل منه قوله ( أما في سنده إلخ ) لا يخفى ما فيه عبارة المغني والثاني يحل أكله لخبر أبي داود بإسناد حسن إذا أرسلت الخ وأجاب الأول بأن في رجاله من تكلم فيه وإن صح حمل على ما إذا الخ وهي ظاهرة قوله ( فالقولان ) أي الأظهر ومقابله قوله ( وإلا إلخ ) أي وإن أكل منه بعدما قتله وانصرف عنه قوله ( وخرج ) إلى قوله وإذا حرم في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى ولو تكرر وقوله آخرا إلى ولا يؤثر قوله ( ما سبقه ) أي ما اصطاده قبله قوله ( فلا يحرم ) خلافا لأبي حنيفة اه مغني قوله ( ومن ثم قال في الشرح الصغير ) عبارة المغني ومحل الخلاف في الأكل مرة كما قدرته في كلامه فلو تكرر الخ قوله ( وكذا ما أكل منه إلخ ) أي بخلاف ما سبقه مما لم يأكل منه قوله ( على الأقوى ) أي الأصح اه مغني قوله ( ولا يؤثر إلخ ) عبارة المغني والنهاية وإنما يخرج بالأكل عن التعليم إذا أكل مما أرسل عليه فإن استرسل المعلم
____________________
(9/330)
بنفسه فقتل وأكل لم يقدح في كونه معلما قطعا اه قوله ( وإذا حرم إلخ ) دخول في المتن وإشارة إلى أنه مفرع على عدم الحل الأظهر قوله ( ما ذكر ) أي من أكل المعلم من لحم الصيد ونحوه أو عدم استرساله إذا أرسله صاحبه أو عدم انزجاره إذا زجره قوله ( الصيد ) مفعول حرم قوله ( لفساد التعليم ) إلى قول المتن ولا يجب في النهاية قوله ( من حين الأكل ) أي أو عدم الاسترسال أو عدم الانزجار
قوله ( لأنه لا يسمى أكلا ) أي والمنع في الخبر منوط بالأكل قوله ( مع عدم قصده ) أي للصائد قوله ( لندرته ) عبارة المغني كولوغه اه وعبارة النهاية كما لو أصاب ثوبا اه قوله ( وتشرب اللحم إلخ ) رد لدليل مقابل الأصح قوله ( اقتناء كلب إلخ ) أي كبير أخذا مما يأتي قوله ( مطلقا ) أي عن الاستثناء الآتي ويحتمل أن المراد أصلا قوله ( إن تأهل ) أي الشخص له أي للاصطياد بالكلب بعد ويحتمل أن المعنى إن تأهل الكلب للاصطياد به حالا فليراجع قوله ( نحو زرع إلخ ) كالماشية قوله ( بعد ملكهما إلخ ) متعلق بأراد المقدر بالعطف لا يحفظ الخ قوله ( لذلك ) أي ليصطاد به بعد تأهله له أو ليحفظ به نحو زرع ملكه بالفعل فيما يظهر فليراجع قوله ( وفيما قبل إلا ) أي في قوله السابق إلا إن أراد به الصيد حالا اه سم قوله ( أو أنهته ) إلى قوله ولا يؤثر في المغني إلا قوله وإنما حرم إلى ولو مات وقوله وإنما لم يشترط إلى المتن
قوله ( بثقلها أو بصدمتها إلخ ) أي من غير جرح اه مغني قوله ( لإطلاق ) إلى المتن في النهاية قوله ( لإطلاق قوله تعالى إلخ ) عبارة النهاية والمغني لعموم قوله الخ قوله ( إلا جرحا ) الأولى بجرح قوله ( وتسميتها إلخ ) رد لدليل مقابل الأظهر قوله ( بالباء ) لعله احتراز عن الياء المثناة قوله ( أو فزعا إلخ ) عطف على بجرح عبارة المغني وخرج بقوله بثقله ما لو مات فزعا من الجارحة أو من عدوها فإنه يحرم قطعا اه قوله ( أو بشدة عدوها ) أي أو فزعا بشدة عدو الجارحة اه سيد عمر قوله ( حرم قطعا ) وكذا لو تعب من كثرة العدو ومات قبل أن يدركه الكلب كما في العزيز اه سيد عمر قوله ( فيما مر ) أي في قوله بأن ينزجر إلى ويشترط قوله ( وللمعنى أخرى ) وهو أنها اسم للحيوان الذي يجرح وإن كان أنثى ولفظ الحيوان مذكر اه ع ش
قوله ( ويشترط إلخ ) كذا في الروض والعباب حيث قالا واللفظ للأول ولا بد فيهما أي الذبح والعقر من قصد العين بالفعل وإن أخطأ في الظن أو الجنس وإن أخطأ في الإصابة اه ويؤخذ من ذلك أنه لو قصد قطع ثوبه أو إصابة جدار فأصاب مذبح شاة اتفاقا فقطعه لم تحل إذ لم يقصد عينها ولا جنسها وأن التحريم الآتي فيما لو قصد ما ظنه حجرا أو خنزيرا فأصاب غيره لا فرق فيه بين إصابة المذبح وإصابة غيره اه سم قوله ( في الذبح ) الأولى في الذكاة قوله ( قصد العين ) أي وإن أخطأ في الظن أو الجنس أي وإن أخطأ في الإصابة كما سيأتي تصويرهما اه مغني قوله ( بالفعل ) متعلق بالقصد قول المتن ( سكين ) وقوله صيد وقوله شاة أي مثلا وقوله وهو في يده أي سواء حركها أم لا وقوله وانقطع حلقومها الخ أي أو تعقر به صيد اه مغني قوله ( لفقد القصد ) أي المعتبر في الذبح اه نهاية قوله ( وإنما لم يشترط في الضمان إلخ ) أي فمتى تلف شيء بفعله ضمنه وإن لم يقصده به اه
____________________
(9/331)
ع ش قول المتن ( كلب ) أي معلم اه مغني قوله ( هنا ) أي في الاسترسال بنفسه قوله ( المسائل السابقة ) أي في قوله ولو ظهر كونه معلما فأرسله صاحبه الخ قوله ( أو غيره ) إلى قوله ولو أرسله في النهاية وإلى قوله كذا نقلاه في المغني قوله ( فانزجر إلخ ) وإن لم ينزجر ومضى على وجهه حرم جزما قاله النهاية وقال المغني فعلى الوجهين وأولى بالتحريم اه قوله ( فزاد عدوه بإغراء نحو مجوسي حل ) جزم به الروض اه سم عبارة السيد عمر قوله حل لأن حكم الإرسال لا ينقطع بالإغراء وإن أرسله مجوسي فأغراه مسلم حرم لذلك كذا جزم المغني في المسألتين ولم يتعرض لعزو الأولى للجمهور ولا لتعقب الشيخين اه قوله ( واختيار شيخه إلخ ) أي وباختيار شيخ البغوي قوله ( لأنه ) أي إغراء نحو المجوسي قاطع أي لحكم إرسال المسلم قوله ( وهو الأوجه ) أي التحريم مدركا أي لا حكما قوله ( أي الصيد ) إلى قوله وكذا في النهاية وإلى الفصل في المغني إلا قوله بخلاف ما إلى وخرج وقوله إما بفتحها إلى المتن وقوله أو من سرب آخر وقوله لكن خالفه إلى كما لو أمسك وقوله والتحريم إلى المتن وقوله ولو وجده الخ قول المتن ( بإعانة ريح ) أي مثلا اه مغني قوله ( وكان يقصر إلخ ) عطف على إصابة سهم الخ قوله ( عنه ) أي عن إصابة الصيد قوله ( عنها ) أي الريح أو إعانتها عبارة النهاية والمغني عن هبوبها اه قوله ( مع انقطاع وتره ) الوتر محركة شرعة القوس ومعلقها اه قاموس
قوله ( فإنه يحرم ) خلافا للمغني والروض مع شرحه عبارتهما ولو أصاب السهم الأرض أو جدارا أو حجرا فازدلف ونفذ فيه أو انقطع الوتر عند نزع القوس فصدم الفوق فارتمى السهم وأصاب الصيد في الجميع حل لأن ما يتولد من فعل الرامي منسوب إليه إذ لا اختيار للسهم اه وأقرها سم قول المتن ( أو إلى غرض ) محركة هدف يرمي إليه اه قاموس قوله ( أو إلى ما لا يؤكل إلخ ) عبارة النهاية ولو قصد غير الصيد كمن رمى سهما أو أرسل كلبا على حجر أو عبثا فأصاب صيدا حرم اه قال ع ش قوله ولو قصد غير الصيد الخ من ذلك ما لو رمى سهما على نخلة مثلا بقصد رمي بلحها فأصاب صيدا فلا يحل ذلك اه قول المتن ( حرم في الأصح ) وقول الشارح الآتي لا غيره لأنه قصد محرما ظاهره ولو أصاب المذبح في هذه الصور كما بيناه آنفا اه سم قوله ( بوجه ) أي لا معينا ولا مبهما اه مغني قول المتن ( ولو رمى صيدا ) أي في نفس الأمر قوله ( لا غيره ) أي فلا يحل لأنه الخ عبارة المغني والنهاية والروض مع شرحه ولو قصد وأخطأ في الظن والإصابة معا كمن رمى صيدا ظنه حجرا أو خنزيرا فأصاب صيدا غيره حرم لأنه قصد محرما فلا يستفيد الحل بخلاف عكسه بأن رمى حجرا أو خنزيرا ظنه صيدا فأصاب صيدا فمات حل لأنه قصد مباحا اه قوله ( لأنه قصد محرما ) لا يخفى أنه قصد محرما أيضا فيما إذا أصاب ذلك الصيد فمن ذلك يعلم أن قصد المحرم إنما يضر إذا كانت الإصابة لغيره بخلاف ما إذا كانت له اه سم
قوله ( محرما ) أي شيئا لا يؤكل وبه يندفع توقف السيد عمر بما نصه قوله لأنه قصد محرما واضح
____________________
(9/332)
فيما إذا ظنه حيوانا لا يؤكل لا فيما إذا ظنه حجرا فليحرر اه وقد قدمنا عن المغني والنهاية والروض مع شرحه ويأتي في الشارح ما يصرح بعدم الفرق بين ظنه حجرا وظنه خنزيرا قوله ( ولو رمى نحو خنزير إلخ ) هذا عكس ما أشار الشارح إليه بقوله لا غيره كما مر عن المغني وغيره قوله ( أو نحو قطا ) بكسر فتنوين جمع قطاة بالفتح طائر اه قاموس قوله ( في الأولتين ) أي فيما ظنه حجرا أو حيوانا لا يؤكل وقوله بالقصد أي الظن وقوله وفي الأخيرة أي في سرب نحو ظباء
قوله ( أما بفتحها ) أي السين قوله ( لأنه قصد ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وهو الأوجه إلى كما لو أمسك قوله ( وإن ظهر أي الصيد بعد إرساله ) معتمد اه ع ش قوله ( لمعاندته إلخ ) وكان الفرق أنه بالاستدبار أعرض بالكلية عما أرسله إليه صاحبه بخلاف عدم الاستدبار فإن الحاصل معه مجرد الانحراف فكأنه لم يعدل اه ع ش قوله ( لو كان عدوله إلخ ) أي ولو مع الاستدبار قوله ( وقد وجد ) أي الإرسال على صيد قوله ( قيل أن يجرحه ) إلى الفصل في النهاية قوله ( جرحا يمكن إلخ ) راجع للمتن أيضا قوله ( ولم ينهه إلخ ) فإن أنهاه إليها فيحل قطعا نهاية ومغني قول المتن ( حرم في الأظهر ) وقد نقل في المحرر ذلك عن الجمهور وهو المذهب المعتمد كما قاله البلقيني اه نهاية ويأتي عن المغني مثله قوله ( وعلق الشافعي الحل على صحة الحديث ) أي وقد صحت الأحاديث به وسيأتي الجواب عنه بقوله وبأنه جاء الخ قوله ( واعترضه ) أي ما اختاره النووي في الكتب المذكورة من الحل قوله ( على الأول ) أي ما في المتن من الحرمة قوله ( تلك الأحاديث إلخ ) عبارة المغني والنهاية بقية الروايات ويدل على التحريم في محل النزاع انتهى وهو ما إذا لم يعلم أي لم يظن أن سهمه قتله اه وزاد الأول فتحرر من ذلك أن المعتمد ما في المتن وجرى عليه مختصره اه أي المنهج قوله ( أو جرح ) أي آخر
فصل فيما يملك به الصيد قوله ( وما يتبعه ) أي من قوله ولو تحول حمامه الخ بجيرمي قول المتن ( يملك الصيد ) أي ولو غير مأكول ع ش قوله ( لغير نحو محرم إلخ ) هذا الحل صريح في أن يملك مبني للمجهول وانظر ما وجه تعينه مع أن بناءه للفاعل أفيد من حيث تضمنه النص على المالك اه رشيدي أي كما جرى عليه المغني قوله ( لغير نحو محرم ومرتد ) انظر ما فائدة لفظه نحو المزيدة على المنهج والنهاية والمغني عبارة الأخير يملك الصائد الصيد غير الحرمي ممتنعا كان أم لا إن لم يكن به أثر ملك وصائده غير محرم وغير مرتد أما الصيد الحرمي والصائد المحرم فقد سبق حكمهما في محرمات الإحرام وأما المرتد فسبق في الردة أن ملكه موقوف إن عاد إلى الإسلام تبين أنه ملكه من وقت الأخذ وإلا فهو باق على إباحته اه قوله ( أي الذي ) إلى قوله بإبطال في النهاية وإلى قوله ولو حكما في المغني قوله ( أي الذي يحل اصطياده إلخ ) ومن ذلك الإوز العراقي المعروف فيحل اصطياده وأكله ولا عبرة بما اشتهر على الألسنة من أن له ملاكا معزوفين لأنه لا عبرة بذلك وبتقدير صحته فيجوز أن ذلك الأوز من المباح الذي لا مالك له فإن وجد به علامة تدل على الملك كخصب وقص جناح فينبغي أن يكون لقطة كغيره مما يوجد فيه ذلك اه ع ش قوله ( بإبطال منعته ) أي امتناعه عمن يريده والجار متعلق بيملك في المتن قوله ( ولو حكما ) كضبطه بيده وإلجائه لمضيق وتعشيشه في بنائه ومسألتي الحوض والسفينة الآتيتين وأما الإبطال الحسي فكجرحه بمذفف وإزمانه قوله ( مع القصد ) خرج به ما لو وقع اتفاقا
____________________
(9/333)
في ملكه وقدر عليه بتوحل أو غيره ولم يقصده به فلا يملكه ولا ما حصل منه كبيض وفرخ اه شرح المنهج قوله ( ويحصل ذلك ) أي الإبطال قول المتن ( بضبطه ) قد يتبادر أنه من إضافة المصدر إلى مفعوله وحذف فاعله أي ضبط الإنسان إياه وتفسير الشارح قد يتبادر منه خلاف ذلك وكأن الحامل عليه قول المصنف بيده وفيه أنه لا ينافي ما قلناه اه سم قوله ( أي الإنسان ) إلى قوله ولو زجره في النهاية إلا قوله أو نصبها لا له وقوله بخلاف إلى أما قوله ( نعم إن لم يكن له نوع تمييز ) أي أو كان أعجميا يعتقد وجوب طاعة الآمر اه ع ش قوله ( وأمره غيره إلخ ) وإن لم يأمره أحد فمصيده له إن كان حرا ولسيده إن كان قنا وأما إن كان مميزا وأمره غيره فإن قصد الآمر فالمصيد له أي للآمر وإلا فلنفسه اه بجيرمي عبارة ع ش ولو لم يأمره أحد أي فيملك ما وضع يده عليه ولا يضر في ذلك عدم تمييزه اه قول المتن ( بيده ) ومنه ما لو تعقل بنحو شبكة نصبها ثم أخذها الصياد بما فيها وانفلت منها الصيد بعد أخذها فلا يزول ملكه عنه اه ع ش قوله ( كسائر المباحات ) إلى قوله وبإرساله في المغني قوله ( يملكه إلخ ) هذا الحل لا يناسب لتقديره ولا يحصل الخ ولا لحمله يملك في المتن على بناء المجهول قول المتن ( مذفف ) أي مسرع للهلاك قوله ( بحيث يعجز عن الطيران والعدو إلخ ) أي إن كان مما يمتنع بهما وإلا فبإبطال ما له منهما اه مغني قوله ( بحيث يسهل لحوقه إلخ ) قد يمثل به لقوله أو حكما اه سم
قوله ( وبعطشه إلخ ) عبارة المغني ولو طرده فوقف إعياء أو جرحه فوقف عطشا لعدم الماء لم يملكه حتى يأخذه لأن وقوفه في الأول استراحة وهي معينة له على امتناعه من غيره وفي الثاني لعدم الماء بخلاف ما لو جرحه فوقف عطشا لعجزه عن وصول الماء فإنه يملكه لأن سببه الجراحة اه قوله ( طرد إليها إلخ ) عبارة المغني سواء كان حاضرا أم غائبا طرده إليها طارد أم لا اه قوله ( لأنه بعد ذلك إلخ ) فإن قيل لو غصب عبدا وأمره بالصيد كان الصيد لمالك العبد بخلافه هنا أجيب بأن للعبد يدا فما استولى عليه دخل في ملك سيده قهرا واحترز بقوله نصبها عما لو وقعت الشبكة من يده بلا قصد وتعقل بها صيد فإنه لا يملكه على الأصح اه مغني قوله ( بخلاف ما لو لم ينصبها إلخ ) أي فلا يملكه وقياس نظائرهما أنه يصير أحق به قوله ( أو نصبها لا له ) فإن مجرد نصبها لا يكفي حتى يقصد نصبها للصيد اه مغني قوله ( أما إذا قدر ) أي الصيد معه أي الوقوع على ذلك أي الخلاص قوله ( فلا يملكه إلخ ) وكذا لا يصير أحق به فيما يظهر
قوله ( فمن أخذه ملكه ) ويصدق في أنه ما صار مقدورا عليه بما فعله الأول اه ع ش قوله ( وبإرسال إلخ ) أي ويملكه بإرسال الخ قوله ( فأمسكه إلخ ) لا يخفى ما في عطفه قوله ( ولو زجره ) أي بعد استرساله بإرسال صاحبه وقوله له أي للفضولي قوله ( وبين ما مر آنفا ) في شرح فأغراه صاحبه الخ قوله ( بناء على الحرمة )
____________________
(9/334)
أي المرجوحة قول المتن ( لا يفلت منه ) وإن قدر الصيد على التفلت لم يملكه الملجىء ولو أخذه غيره ملكه اه مغني قوله ( بضم ) إلى قوله على المنقول في النهاية والمغني
قوله ( أغلق بابه عليه ) أي من له يد على البيت لا من لا يد له عليه اه نهاية عبارة سم عبارة العباب وأما بإلجائه إلى مضيق بيده لا ينفلت منه كبيت ولو مغصوبا اه وفي شرحه عن المجموع ولو دخل صيد دار إنسان وقلنا بالأصح أنه لا يملكه فأغلق عليه أجنبي لم يملكه صاحب الدار ولا الأجنبي ثم قال في العباب وأما بإغلاق ذي اليد لا غيره باب البيت لئلا يخرج اه وفي شرحه قوله لئلا يخرج هي عبارة الروضة والمجموع وغيرهما وعبارة ابن الرفعة فيغلق عليه الباب قاصدا تملكه فإن لم يقصد تملكه لم يملكه أما غير ذي اليد بأن لم يكن له عليه يد ولو بغصب فلا يفيد إغلاقه شيئا فلا يملكه واحد منهما اه فعلم أن إغلاق الأجنبي باب الدار إن كان مع كون الدار في يده ولو بغصب أفاد الملك وإلا فلا اه بحذف قوله ( الذي قصده له ) أي واعتيد الاصطياد به اه نهاية وأقره سم وع ش ورشيدي ويأتي في الشارح ما يوافقه وكذا في المغني ما يوافقه قوله ( وكذا هو ) أي الصيد قوله ( على المنقول المعتمد ) أي خلافا للجواهر والعباب عبارة البجيرمي ثم المملوك بهذا الطريق أي التعشيش إنما هو البيض والفرخ كما صرح في الجواهر وعبارة العباب ومن بنى بناء ليعشش فيه الطير فعشش فيه ملك بيضه وفرخه لا هو انتهت وهو ظاهر لأنه لم يزل منعة الطائر لا حسا ولا حكما بمجرد التعشيش سم وقضية الحاوي ملك الطائر أيضا وأخذ به القونوي وهو ظاهر الروض واعتمده الطبلاوي وكذا م ر بشرط أن يقصد بالبناء تعشيشه وأن يعتاد البناء للتعشيش اه بحذف قوله ( لكنه يصير أحق به ) أي فيحرم على غيره أخذه لكنه يملكه قوله ( أما ما عليه ) إلى قول المتن ومتى ملكه في المغني إلا قوله وعلم إلى وإن السفينة قوله ( أما ما عليه أثر ملك إلخ ) محترز قوله وليس عليه أثر ملك
قوله ( فهو لقطة ) أو ضالة اه مغني قوله ( وكذا درة إلخ ) عبارة المغني
فرع الدرة التي توجد في السمكة غير مثقوبة ملك للصياد إن لم يبع السمكة وللمشتري إن باعها تبعا لها قال في الروضة كذا في التهذيب ويشبه أن يقال إنها في الثانية للصياد أيضا كالكنز الموجود في الأرض يكون لمحييها وما بحثه هو ما جزم به الإمام والماوردي والروياني وغيرهم فإن كانت مثقوبة فللبائع إن ادعاها فإن لم يكن بيع أو كان ولم يدعها البائع فلقطة وقيد الماوردي ما ذكر بما إذا صادها من بحر الجوهر وإلا فلا يملكها بل تكون لقطة اه وقوله فللبائع إن ادعاها الخ كذا في النهاية وقال ع ش أي وإن لم تكن لائقة به وبعد ملكه لمثلها اه قوله ( مثقوبة ) أي مثلا قوله ( وإلا ) أي إن لم تكن مثقوبة قوله ( فله ) أي الصائد قوله ( إن صادها إلخ ) جزم به النهاية بلا عزو قوله ( من بحر الجواهر ) وينبغي أو من غيره لكن علم خروجها من بحر الجواهر عبارة ع ش قوله من بحر الجواهر مجرد تصوير اه
قوله ( لم تنتقل عنه إلخ ) وفاقا للمغني كما مر وخلافا للنهاية والشهاب الرملي عبارة سم قوله لم تنتقل عنه الخ هو ما بحثه الشيخان وجزم به الإمام والماوردي والروياني وغيرهم والذي في التهذيب وجزم به في الروض أنها للمشتري وقال شيخنا الشهاب الرملي إنه المعتمد لأنها كفضلات السمكة بخلاف الكنز اه قوله ( ولو دخل ) إلى قوله وعلم في النهاية قوله ( ولو دخل سمك ) يعني تسبب في إدخاله كما هو ظاهر اه ع ش قوله ( حوضه ) أي الحوض الذي بيده قوله ( وإلا إلخ ) أي بأن كان كبيرا لا يمكنه أن يتناول ما فيه إلا بجهد وتعب أو إلقاء شبكة في الماء لم يملكه به ولكن صار الخ مغني ونهاية قوله ( فيحرم على غيره إلخ ) أي بغير إذنه نهاية ومغني قوله ( أو بما يحل إلخ ) عبارة المغني أو مستأجر له أو معار أو مغصوب تحت يد الغاصب اه قول المتن ( وغيره ) الواو بمعنى أو قوله ( لكنه ) أي الغير قوله ( لا يقصد به الاصطياد ) أي والقصد مرعي في التملك نهاية ومغني
____________________
(9/335)
قوله ( نعم إن قصد إلخ ) عبارة النهاية والمغني ومحل ما ذكره المصنف ما لم يقصد به الاصطياد فإن قصد به واعتيد ذلك ملكه وعليه يحمل ما نقله المصنف هنا في الروضة عن الإمام وغيره وإن لم يعتد الاصطياد به فلا وعليه يحمل ما نقله في إحياء الموات عن الإمام أيضا اه قوله ( ومحله ) أي المعتمد قوله ( إن الغصب ينافي التحجر ) خلافا للمغني ولما قدمه الشارح آنفا في سمك الحوض قوله ( للتحجر المطوي ) أي المذكور بقول الشارح صار أحق به اه سم قوله ( وإن السفينة إلخ ) ولو حفر حفرة ووقع فيها صيد ملكه إن كان الحفر للصيد وإلا فلا اه مغني قول المتن ( لم يزل ملكه ) أي كما لو أبق العبد أو شردت البهيمة اه مغني قوله ( ومن أخذه ) إلى قوله فقط في المغني إلا قوله وكذا إلى ولو ذهب وإلى قوله إن علم في النهاية إلا قوله كما صححه في المجموع وقوله ويوجه إلى ولو ذهب قوله ( ومن أخذه إلخ ) الأولى التفريع كما في المغني قوله ( هو لا غيره ) أي الصيد فإن قطعها غيره فانفلت فهو باق على ملك صاحبها فلا يملكه غيره نهاية ومغني قوله ( عجزه ) أي الكلب عنه أي الصيد قوله ( ولو ذهب إلخ ) الأولى التفريع كما في النهاية قول المتن ( وكذا بإرسال الملك إلخ ) سواء قصد بذلك التقرب إلى الله تعالى أم لا نهاية ومغني قوله ( كما لو سيب إلخ ) عبارة النهاية والمغني لأن رفع اليد لا يقتضي زوال الملك كما لو سيب الخ وزاد الثاني فليس لغيره أن يصيده إذا عرفه اه قوله ( لأنه يشبه إلخ ) ولأنه قد يختلط بالمباح فيصاد نهاية ومغني أي وهو يؤدي إلى الاستيلاء على ملك الغير بغير إذنه اه ع ش
قوله ( نعم إن قال إلخ ) عبارة النهاية ومحل حرمة الإرسال ما لم يقل مرسله أبحته فإن قال ذلك وهو مطلق التصرف وإن لم يقل لمن يأخذه حل لمن أخذه أكله بلا ضمان ولا ينفذ تصرفه فيه ببيع ونحوه ولا بإطعام غيره منه خلافا لما بحثه بعض المتأخرين اه يعني شيخ الإسلام ووافقه المغني وسم عبارة الأول ولو قال مطلق التصرف عند إرساله أبحته لمن يأخذه أو أبحته فقط كما بحثه شيخنا حل لمن أخذه أكله بلا ضمان وله إطعام غيره منه كما بحثه شيخنا أيضا ولا ينفذ تصرفه فيه ببيع ونحوه وهل يحل إرساله في هذه الحالة أو لا لم أر من ذكره لكن أفتى شيخي بالأول اه وعبارة الثاني قوله أكله قال في شرح الروض وكذا إطعام غيره منه فيما يظهر اه وأقول هو وجيه جدا لأن غيره كان يجوز له أخذه وأكله فأي مانع من إطعامه وإن خالف في ذلك م ر اه وعبارة ع ش وينبغي أن مثل الآخذ عياله فلهم الأكل منه فيما يظهر فإن كان غير مأكول فينبغي أن لمن أخذه الانتفاع به من الوجه الذي جرت العادة بالانتفاع به منه وخرج بأكله أكل ما تولد منه فلا يجوز لأن الإباحة لم تتناوله فيرسله لمن يأخذه اه وقوله وخرج بأكله الخ فيه وقفة قوله ( أما غير مطلق التصرف إلخ ) عبارة المغني ومحل الخلاف في المالك مطلق التصرف وأما الصبي والمجنون والمحجور عليه بسفه أو فلس والمكاتب الذي لم يأذن له سيده فلا يزول ملكه عنه قطعا اه قوله ( ومر ) إلى قوله وقوله في النهاية إلا ما سأنبه عليه قوله ( ومر أن من أحرم إلخ ) أي فلا حاجة إلى استثنائه قوله ( واستثني ) إلى قوله وقوله في المغني إلا ما سأنبه عليه قوله ( واستثنى الزركشي ما إذا إلخ ) عبارة النهاية ويستثنى من عدم الجواز ما إذا الخ
____________________
(9/336)
قوله ( في الأولى ) أي صيد الأم دون الولد قوله ( تعرش ) يعني تقرب من الأرض وترفرف بجناحها اه ع ش قوله ( في الثانية ) أي صيد الولد دون أمه قوله ( قال وهما صحيحان إلخ ) عبارة المغني والحديثان صحيحان نبه على ذلك الزركشي ومحل الوجوب كما قال شيخنا في صيد الولد أن لا يكون مأكولا وإلا فيجوز ذبحه اه وعبارة النهاية والحديثان صحيحان لكن نقل الحافظ السخاوي عن ابن كثير أنه لا أصل له وأن من نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب ثم قال الحافظ إنه ورد في عدة أحاديث يقوي بعضها بعضا اه
قوله ( وفيه ) أي صحيح الحاكم قوله ( بفرخها ) أي بالإفراد قوله ( في هذه الحالة ) أي تفريق الولد عن أمه بصيد أحدهما دون الآخر قوله ( وما قاله آخرا ) وهو قول الدميري أو كان الإرسال الخ وقوله ما قاله الزركشي أي من استثناء ما إذا خشي على ولد صيدت أمه دونه أو على أم صيد ولدها دونها قوله ( قال ) أي الدميري
قوله ( كالخطاف ) بضم الخاء وتشديد الطاء ويسمى زوار الهند ويعرف عند الناس بعصفور الجنة لأنه زهد فيما بأيديهم طائر أسود الظهر أبيض البطن يأوي البيوت في الربيع اه مغني قوله ( على وجه الاقتناء ) أخرج غيره اه سم قوله ( وبما ذكره آخرا ) وهو قول الدميري ويحل حبس ما ينتفع الخ قوله ( يزول ملكه ) إلى قوله لكن بحث في المغني والنهاية إلا قوله منه يؤخذ أنه قوله ( من رشيد ) سيذكر عن البلقيني وغيره ما يفيد أنه ليس بقيد ويوافقه تعبير النهاية والمغني هنا بمن مالكها اه قوله ( وبرادة ) بضم الباء وتخفيف الراء قوله ( فيملكه آخذه ) أي وإن كان غير مميز وعلم من المالك عدم إخراج الزكاة عما أخذ منه ذلك لأن هذا مما يقصد الإعراض عنه فكأن الزكاة لم تتعلق به وذلك إذا لم يأمره غيره بذلك فيملكه بأخذه وحيث أمره غيره بذلك ملكه الآمر وإن أذن له إذنا عاما كأن قال له التقط لي من السنابل ما وجدته أو تيسر لك وتراخى فعل المأذون له عن إذن الآمر ولو أذن له أبوان مثلا كان التقاطه منها ملكا لهما ما لم يقصد الأخذ لنفسه اه ع ش وقوله ما لم يقصد الخ هذا لا يظهر في المميز والموافق لكلامهم فيه أن يقول إن قصد الأخذ للآمر قوله ( وينفذ تصرفه فيه ) بالبيع وغيره نهاية ومغني وقضية نفوذ التصرف أنه ملكها بنفس الأخذ وعليه فلو طلب مالكها ردها إليه لم يجب دفعها له وهو ظاهر ع ش قوله ( ومنه يؤخذ ) أي من التعليل قوله ( أنه لا فرق في ذلك إلخ ) جزم به النهاية والمغني كما أشرنا إليه قوله ( إعراضه ) أي المالك قوله ( قال ) أي الزركشي قوله ( على ما يؤخذ إلخ ) أي على زكاة الخ قوله ( نعم ) إلى قوله ثم رأيته في النهاية قوله ( وبه يعلم أن مال المحجور لا يملك إلخ ) سيذكر الشارح عن البلقيني وغيره خلافه ثم يؤيده بكلام المجموع قوله ( إن محل حل إلخ ) مفعول نقل قوله ( وعبارة المتولي إلخ ) عطف على قوله ثم رأيته الخ
____________________
(9/337)
قوله ( فلا يحل ) أي الالتقاط قوله ( وعبارة شيخه ) أي المتولي قوله ( إن كان إلخ ) أي الالتقاط قوله ( بمثله ) الأنسب التأنيث قوله ( وعبارة مجلي لو لم تعلم حقيقة قصد المالك فلا يحل ) أي فلا يكفي مجرد عدم قرينة عدم الرضا بل لا بد من قرينة الرضا فالمراد بالعلم هنا ما يشمل الظن كما يفيده ما سيذكره عن المجموع قوله ( وغيره ) أي الأذرعي قوله ( أو اطردت إلخ ) أو بمعنى الواو قوله ( بذلك ) أي عدم المنع قوله ( وملكه ) أي منبعها قوله ( انتهى ) أي كلام البلقيني قوله ( قال غيره ) أي البلقيني قوله ( وهو إلخ ) أي ما قاله الغير وكذا ضمير له قوله ( على الأثر ) أي آنفا قوله ( إن اعتياد الإباحة إلخ ) مقول قال قوله ( له ) أي للمحجور قوله ( وبهذا ) أي بقوله لأن تكليف الخ قوله ( انتهى ) أي كلام الغير قوله ( لكن لم تعتد إلخ ) راجع للمعطوفين قوله ( وفي المجموع إلخ ) هو الموعود في قوله السابق إطلاق المجموع الآتي قوله ( انتهى ) أي كلام المجموع قوله ( ومن أخذ ) إلى قوله ومر في النهاية وإلى قول المتن فإن اختلط في المغني إلا قوله أو بمباح إلى المتن وقوله الذي إلى المتن قوله ( أعرض عنه ) فإن لم يعرض عنه ذو اليد لا يملكه الدابغ له ولا شيء له في نظير الدبغ ولا في ثمن ما دبغ به وينبغي أنه لو اختلف الآخذ وصاحبه صدق صاحبه لأن الأصل عدم الإعراض ما لم تدل قرينة على الإعراض كإلقائه على نحو الكوم اه ع ش
قوله ( واختلط بمباح إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه والنهاية ولو اختلط حمام مملوك أي محصور أولا بحمام مباح غير محصور أو انصب ماء مملوك في نهر لم يحرم على أحد الاصطياد والإستيفاء من ذلك استصحابا لما كان وإن لم يزل ملك المالك بذلك لأن حكم ما لا ينحصر لا يتغير باختلاطه بما ينحصر أو بغيره كما لو اختلطت محرمة بنساء غير محصورات يجوز له التزوج منهن ولو كان المباح محصورا حرم ذلك كما يحرم التزوج في نظيره اه قوله ( حرم الاصطياد ) ولا يخفى أن للمالك أن يأخذ منه ما شاء ولو بلا اجتهاد لأنه مهما وضع يده عليه صار ملكه لأنه إن كان مملوكا له فلا كلام أو مباحا ملكه بوضع يده عليه اه سم قوله ( ومر بيانه ) أي المحصور في النكاح أي في باب ما يحرم من النكاح قوله ( أو بمباح دخل إلخ ) عطف على مباح محصور وحينئذ يشكل لأنه في حيز ولو تحول حمامة مع أنه ينافيه فتأمله اه سم أي إلا أن يتكلف بأن المعنى دخل المباح مع حمامه بعد الاختلاط ببرجه ولو قال أو اختلط حمامه بمباح الخ لسلم عن الإشكال قوله ( ولو شك إلخ ) عبارة المغني ولو شك في كون المخلوط لحمامه مملوكا لغيره أو مباحا فله التصرف فيه لأن الظاهر أنه مباح اه زاد النهاية ولو ادعى إنسان تحول حمامه إلى برج غيره لم يصدق والورع تصديقه ما لم يعلم كذبه اه قوله ( فالورع تركه ) ويجوز له التصرف فيه لأن الأصل الإباحة م ر اه سم قوله ( إن تميز ) إلى قول المتن فإن اختلط في النهاية إلا قوله أما إذا لم يأخذه قوله ( إن تميز ) ويأتي في المتن مفهومه قوله ( فهو أمانة شرعية إلخ ) عبارة النهاية والمغني ومراده بالرد إعلام مالكه به وتمكينه من أخذه كسائر الأمانات الشرعية لا رده حقيقة فإن لم يرده ضمنه اه
قوله ( فهو مالك الأنثى ) هذا إنما يظهر أثره فيما إذا كان أحدهما يملك الإناث فقط والآخر
____________________
(9/338)
الذكور أما إذا كان كل منهما يملك من كل منهما فلا فقد لا يتميز بيض أو فرخ إناث أحدهما عن بيض أو فرخ إناث الآخر اه رشيدي عبارة ع ش فلو تنازعا فيه فقال صاحب البرج هو بيض إناثي وقال من تحول الحمام من برجه هو بيض إناثي صدق ذو اليد وهو صاحب البرج المتحول إليه وإن مضت مدة بعد الاختلاط تقضي العادة في مثلها ببيض الحمام المتحول لاحتمال أنه لم يبض أو باض في غير هذا المحل اه قوله ( لهذا التصوير ) أي الثاني قوله ( عجيب ) خبر وتعيين البلقيني الخ قوله ( ونحوهما ) إلى قوله فإن بين في المغني إلا قوله وزعم إلى نعم وقوله لي وقوله قوله لي لي ولو وكل
قوله ( لعدم تحقق ملكه إلخ ) لا يظهر في صورة الكل اه سم أي كما أشار إليه الشارح بقوله لذلك الشيء الخ قوله ( وما تقرر إلخ ) عبارة المغني وعلم من كلامه امتناع بيع الجميع من باب أولى وصرح به في البسيط اه قوله ( هو ما رجحه في المطلب ) ولا يشكل بما مر في تفريق الصفقة من الصحة في نصيبه لأن محل ذاك فيما إذا علم عين ماله رشيدي وسم قوله ( إن يملك إلخ ) أي ببيع أو هبة أو غيرهما من سائر التمليكات قوله ( للضرورة ) وقد تدعو الحاجة إلى التسامح باختلال بعض الشروط ولهذا صححوا القراض والجعالة مع ما فيهما من الجهالة مغني ونهاية قوله ( أي المالكان ) إلى قوله وقوله لي في النهاية إلا قوله وزعم إلى نعم قوله ( المختلط ) بالإفراد نظرا إلى المعنى وإلا فحق التعبير الحمامين المختلطين كما في النهاية والمغني قوله ( وكل من لا يدري إلخ ) الواو للحال اه ع ش قوله ( ووزع الثمن على أعدادهما ) أي فالثمن بينهما أثلاثا في المثال المتقدم اه نهاية قوله ( في المبيع ) أي حصة كل منهما وإلا فمجموع المبيع لا جهل فيه اه سم قوله ( له ) أي للثالث قوله ( بالجزئية ) أي كنصفه وقضيته عدم صحة بيعهما بعضه المعين بالمشاهدة وكأن وجهه عدم تحقق كونه ملكهما لاحتمال أنه ملك أحدهما اه سم قوله ( بأنه متعذر ) أي التوزيع حينئذ أي عند جهل القيمة قوله ( نعم إلخ ) عبارة المغني والروض فالحيلة في صحة بيعهما لثالث أن يبيع كل منهما نصيبه بكذا فيكون الثمن معلوما أو يوكل أحدهما الآخر في بيع نصيبه فيبيع الجميع بثمن ويقتسماه أو يصطلحا في المختلط على شيء بأن يتراضيا على أن يأخذ كل منهما منه شيئا ثم يبيعانه لثالث فيصح البيع اه وقال شرح الروض ما نصه وقضية كلامه كأصله أن الثالثة طريق للبيع من ثالث مع الجهل وليس كذلك بل هو طريق للبيع مطلقا اه
قوله ( إن قال كل بعتك الحمام إلخ ) ظاهره أنه لا بد من قول كل ما ذكر فلا يصح قول أحدهما فقط وإلا نافى قوله السابق لم يصح بيع أحدهما الخ ويجاب بمنع المنافاة لأن قوله السابق المذكور يصور بما إذا باعه شيئا معينا بالشخص لا بالجزئية كما صور بذلك البلقيني ويصرح به تعليل ما سبق بقوله لعدم تحقق ملكه لذلك الشيء بخصوصه بخلاف ما هنا فإنه غير مصور بذلك فلا مانع من صحة البيع كما صرح به البلقيني أيضا فإنه قال في قول المصنف شيئا منه محله إذا وهب أو باع شيئا معينا بالشخص ثم لم يظهر أنه ملكه بعد ذلك أما لو تبين أنه ملكه يصح وكذا لو لم يتبين ولكن باع معينا بالجزئية كنصف ما يملكه أو قال بعتك جميع ما أملكه بكذا فيصح لأنه يتحقق الملك فيما باعه ويحل المشتري محل البائع كما لو باعا من ثالث مع جهل الأعداد بثمن معين أي لكل واحد
____________________
(9/339)
ويغتفر الجهل بقدر المبيع للضرورة اه سم ثم ساق عن شيخه البرلسي ما يؤيده ويوجهه قوله ( وقوله لي لا بد منه ) خلافا لظاهر النهاية والمغني قوله ( فإن بين إلخ ) جواب لو قوله ( من أنه لا يحتاج هنا إلخ ) هذا قضية ما قدمنا آنفا عن المغني والروض عبارة سم قوله وما أوهمه كلام شارح الخ هذا الذي أوهمه كلام الشارح المذكور عبارتهم مصرحة به ثم قال بعد أن ساق ما قدمناه عن الروض ما نصه فانظر قوله في صورة التوكيل بثمن ويقتسماه فإنه ناص على ما أوهمه كلام ذلك الشرح إذ لا يحتمل أنه بين ثمن نفسه وثمن موكله وإلا فلا معنى مع ذلك لقوله ويقتسماه فهذا الإيهام عين المنقول فتأمله اه
قوله ( لو اختلط مثلي إلخ ) عبارة المغني والنهاية ولو اختلطت دراهم أو دهن حرام بدراهمه أو بدهنه أو نحو ذلك ولم يتميز فميز قدر الحرام وصرفه إلى ما يجب صرفه فيه وتصرف في الباقي بما أراد جاز للضرورة كحمامة لغيره اختلطت بحمامه فإنه يأكله بالاجتهاد فيه إلا واحدة كما لو اختلطت تمرة غيره بتمره ولا يخفي الورع وقد قال بعضهم ينبغي للمتقي أن يجتنب طير البرج وبناءها اه قال ع ش قوله وصرفه الخ مفهومه أن مجرد التمييز لا يكفي في جواز تصرفه في الباقي ويمكن توجيهه بأنه باختلاطه به صار كالمشترك وأحد الشريكين لا يتصرف قبل القسمة والقسمة إنما تكون بعد التراضي وهو متعذر هنا فنزل صرفه فيما يجب صرفه فيه منزلة القسمة للضرورة اه
____________________
(9/340)
ويؤيده قول الشارح الآتي لأنه ملك مقيد الخ ويأتي عن سم والرشيدي ما يتعلق بالمقام قوله ( بمثله ) متعلق باختلط وقوله له أي لشخص حال من مثله قوله ( جاز له أن يعزل إلخ ) قال في الروض كحمامة أي لغيره اختلطت بحمامه يأكله بالاجتهاد إلا واحدة اه سم قوله ( إن وجد ) أي إن عرفه وقوله وإلا فلناظر بيت المال أو صرفه هو بنفسه لمصالح بيت المال إن عرفها اه ع ش قوله ( فاندفع إلخ ) فيه تأمل قوله ( وفي المجموع إلخ ) تقدم عن المغني والنهاية ما يوافقه قوله ( طريقه ) أي تمييز حقه أن يصرف الخ انظره مع قوله السابق ويسلم الذي عزله الخ إلا أن يراد جواز كل من الطريقين أو يراد بما يجب صرفه فيه الصرف لمالكه إن وجد ثم لناظر بيت المال اه سم وقوله أو يراد بما يجب الخ محل تأمل وعبارة الرشيدي قوله أن يصرف قدر الحرام الخ انظر هل الصرف المذكور شرط لجواز التصرف في الباقي حتى لا يجوز له التصرف عقب التمييز كما هو ظاهر العبارة والظاهر أنه غير مراد اه قوله ( ومن هذا ) أي اختلاط المثلي بمثله قوله ( أن يقسم إلخ ) الظاهر أنه ببناء المفعول قوله ( وفيه ) أي المجموع قوله ( إن حكم هذا ) أي نحو دارهم مختلطة أو مخلوطة بلا تميز لجماعة قوله ( هذا ينافي ) أي ما مر في أول الفرع ويجوز رد الإشارة إلى ما ذكره عن المجموع والروضة قوله ( لأن ذاك إلخ ) هذه التفرقة تحتاج لتوجيه واضح هذا وقد حررنا في هامش باب الغصب أن شرط ملك الغاصب أن يوجد منه الفعل فإن اختلط بنفسه لم يملك بل يكون شريكا وما هنا مصور في الأول بالاختلاط بنفسه فلا إشكال بالنسبة له اه سم قوله ( وهذا لا ينافي ملكه له لأنه إلخ ) فيه نظر اه سم قوله ( أزمناه بمجموع جرحيهما إلخ ) أي بأن لا يكون واحد منهما على حاله مزمنا وسكت عن هذه الحالة المنهج والنهاية والمغني لدخولها في قول المصنف أو أزمنه دون الأول الخ قوله ( لما يأتي ) أي من أن الأول جرحه وهو مباح قوله ( فإن جرحه ) أي الأول قوله ( وتمكن الثاني من ذبحه ) أي وتركه قوله ( نظير ما يأتي ) أي في قوله أما إذا تمكن من ذبحهم الخ قوله ( وعليه ما نقص إلخ ) وكذا إذا لم يذفف وتمكن الثاني من الذبح وذبحه قوله ( وكذا إلخ ) أي يلزم الأول قيمة الصيد مجروحا بالجرحين الأولين
قوله ( نظير ما يأتي إلخ ) يحتمل أنه راجع إلى ما قبل قوله وكذا الخ أيضا وعلى كل يأتي فيما بعد كذا الاستدراك الآتي قوله ( أي لم يوجد ) إلى قوله وهذا هو الراجح في المغني إلا قوله وقول الإمام إلى المتن وإلى قوله ففيما يلزم في النهاية إلا قوله ويؤخذ إلى المتن وقوله كذا من قوله وكذا في الجرحين وقوله على ما اقتضاه إلى ينبغي قوله
____________________
(9/341)
( لكن على الثاني أرش ما نقص إلخ ) أي إن كان اه مغني قوله ( وقول الإمام إنما يظهر التفاوت في مستقر الحياة ) تتمته فإن كان متألما بحيث لو لم يذبح لهلك فما عندي أنه ينقص بالذبح شيء اه سم ونهاية قوله ( تعقبه البلقيني إلخ ) خبر وقول الإمام الخ وأقر النهاية تعقيبه قوله ( ويؤخذ إلخ ) هذا من كلام الشارح وقوله منه أي الاستدراك قوله ( فلا يرد عليه إلخ ) فيه نظر اه سم قوله ( وكذا في الجرحين إلخ ) أي يضمن قيمته مزمنا اه سم أي التسعة في المثال الآتي قوله ( على ما اقتضاه كلامهم لكن صححا إلخ ) راجع لما بعد كذا كما يعلم بمراجعة الروض وغيره سم ورشيدي قوله ( لكن صححا إلخ ) معتمد اه بجيرمي وجزم به النهاية والمغني قوله ( ومذبوحا ) أي لو ذبح كما قال في العباب فينظر إلى قيمته لو ذبح فإن كانت ثمانية لزم الثاني ثمانية ونصف انتهى اه سم قوله ( أنه يلزمه ثمانية ونصف ) أي لا تسعة كما اقتضاه كلامهم اه سم قوله ( فتركه إلخ ) ولو ذبحه لزم الثاني الأرش إن حصل بجرحه نقص مغني ونهاية قوله ( فعل نفسه ) وهو زمان الصيد
قوله ( ففي هذا المثال إلخ ) وإن كانت الجناية ثلاثة وأرش كل جناية دينار جمعت القيم التي هي عشرة وتسعة وثمانية فيكون المجموع سبعة وعشرين فتقسم العشرة عليها اه نهاية قوله ( تجمع قيمتاه سليما إلخ ) إيضاح ذلك أن تقول لو فرض قيمته وقت رمي الأول عشرة دنانير وعند رمي الثاني تسعة فيقسم ما فوتاه وهو العشرة على مجموع القيمتين وهو تسعة عشر فيقسم من العشرة تسعة دنانير ونصف دينار على تسعة عشر نصف دينار على الأول عشرة أجزاء من التسعة عشر وذلك خمسة دنانير وعلى الثاني تسعة أجزاء من التسعة عشر وذلك أربعة دنانير ونصف دينار ويفضل من العشرة المقسومة نصف دينار يقسم على تسعة عشر فيخص الأول عشرة أجزاء من نصف دينار ويخص الثاني تسعة أجزاء منه فتكون جملة ما على الأول خمسة دنانير وعشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من نصف دينار جملة ما على الثاني أربعة دنانير ونصف دينار وتسعة أجزاء من تسعة عشر جزءا من نصف دينار اه سم قوله ( تبلغ إلخ ) أي قيمتها سليما وزمنا عبارة المغني والنهاية فيصير المجموع تسعة عشر فيقسم عليه الخ وهي أحسن قوله ( فيقسم عليهما ) أي على القيمتين قوله ( ما فوتاه وهو العشرة ) أي بعد بسطها من جنس المقسوم عليه اه بجيرمي قوله ( لو ضمن ) وإلا فهو مالكه قوله ( من تسعة عشر جزءا من عشرة ) من الأولى تبعيضية والثانية ابتدائية اه بجيرمي قوله ( اللازمة له ) أي على الأول قوله ( وهذا إلخ ) أي ما صححه الشيخان من استدراك صاحب التقريب قوله ( على مملوك ) عبارة النهاية على عبده مثلا اه قوله ( جراحة إلخ ) مفعول مطلق نوعي لقوله جني قوله ( لأنه إلخ ) من مقول ابن الصلاح وعلة للتعين قوله ( بما يقطعها عنها ) أي بكيفية تقطع الواقعة عن النظائر قوله ( فأقل تلك الأوجه إلخ ) جواب إذا قوله ( وهو هذا ) أي أقلها ما أطبق عليه العراقيون وقوله
____________________
(9/342)
أنه يجمع الخ خبر والذي أطبق الخ قوله ( بين قيمتيه ) أي قيمته سليما وقيمته مجروحا بالجرح الأول اه النهاية قوله ( فيكون ) أي مجموع القيمتين قوله ( عليه ) أي على مجموع تسعة عشر قوله ( بجرحهما ) إلى الكتاب في المغني قوله ( أو احتمل إلخ ) عبارة المغني ولو جهل كون التذفيف أو الإزمان منهما أو من أحدهما كان لهما لعدم الترجيح اه قوله ( في الأخيرة ) وهي صورة الاحتمال قوله ( ومن ثم ) أي من أجل عدم العلم بالمذفف في الأخيرة قوله ( تذفيف أحدهما ) عبارة المغني تأثير أحدهما اه قوله ( وإلا قسم إلخ ) أي النصف الموقوف فيخص للأول ثلاثة أرباع الصيد وللآخر ربعه اه مغني قوله ( ويسن إلخ ) أي فيما إذا لم يتبين الحال قوله ( ويحل المذفف ) بفتح الفاء قوله ( لا بذبح شرعي ) أي في غير مذبح اه مغني قوله ( كما مر ) أي في مواضع قوله ( ومن ثم لو ذبحه المذفف إلخ ) عبارة المغني أما لو ذفف أحدهما في المذبح فإنه يحل قطعا ويكون بينهما كما استظهره في المطلب لأن كلا من الجرحين مملك لو انفرد فإن جهل السابق لم يكن أحدهما أولى به من الآخر فإن ادعى كل منهما أنه المزمن له أو لا فلكل تحليف صاحبه فإن حلفا اقتسماه ولا شيء لأحدهما على الآخر أو حلف أحدهما فقط فهو له وله على الناكل أرش ما نقص بالذبح
خاتمة لو أرسل كلبا وسهما فأزمنه الكلب ثم ذبحه السهم حل وإن أزمنه السهم ثم قتله الكلب حرم ولو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذبح هذه الشاة مثلا حل أكلها لأنه من أهل الذبح فإن كان في البلد مجوس ومسلمون وجهل ذابح الشاة هل هو مسلم أو مجوسي لم يحل أكلها للشك في الذبح المبيح والأصل عدمه نعم إن كان المسلمون أغلب كما في بلاد الإسلام فينبغي كما قال شيخنا إن تحل كنظيره فيما مر في باب الاجتهاد عن الشيخ أبي حامد وغيره فيما لو وجد قطعة لحم أما إذا لم يكن فيه مجوسي فتحل وفي معنى المجوسي كل من لا تحل ذبيحته اه قوله ( والاعتبار ) إلى الكتاب في النهاية
= كتاب الأضحية = قوله ( بكسر الهمزة إلخ ) لو قدم هذه السوادة على قول المصنف هي كما فعله غيره كان أسبك واستغنى عن قوله الآتي ثم مذهبنا أن التضحية قوله ( بكسر الهمزة ) إلى قوله وروى الترمذي في النهاية وإلى قوله وكأنه لم ينظر في المغني إلا قوله لكن على نزاع فيه وقوله رشيد إلى قادر وقوله وصح إلى وجاء وقوله ويوافقه إلى ثم قوله ( بكسر الهمزة وضمها إلخ ) وجمعها أضاحي بتخفيف الياء وتشديدها وقوله ويقال ضحية وأضحاة وجمع الأول ضحايا والثاني أضحى بالتنوين كأرطأة وأرطى وقوله بفتح أول كل وكسره فهذه ثمان لغات فيها مغني وبجيرمي قوله ( سميت إلخ ) عبارة غيره وهي مأخوذة من الضحوة سميت الخ قوله ( بأول أزمنة إلخ ) أي باسم مأخوذ من اسم أول الخ اه سم قوله ( الكتاب ) كقوله تعالى { فصل لربك وانحر } أي صل صلاة العيد وانحر النسك والسنة كخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما شيخ الإسلام ونهاية ومغني قوله ( إنها ) أي الأضحية قوله ( والخبر إلخ ) مبتدأ خبره قال ابن
____________________
(9/343)
الصلاح الخ قوله ( في حقنا ) إلى قوله بأن فضل في النهاية إلا قوله مكلف إلى قادر قوله ( في حقنا ) وأما في حقه صلى الله عليه وسلم فواجبة لخبر الترمذي والدارقطني الآتيين اه مغني قوله ( أو مبعض ) أي إذا ملك مالا ببعضه الحر اه مغني قوله ( من مال نفسه ) أي لا من مال المولي لأن الولي مأمور بالاحتياط لمال موليه وممنوع من التبرع به والأضحية تبرع اه مغني قوله ( كما يأتي ) أي قبيل الفصل قوله ( بأن فضل إلخ ) قال الزركشي ولا بد أن تكون فاضلة عن حاجته وحاجة من يمونه على ما سبق في صدقة التطوع لأنها نوع صدقة انتهى وظاهر هذا أنه يكفي أن تكون فاضلة عما يحتاجه في يومه وليلته وكسوة فصله كما مر وينبغي أن تكون فاضلة عن يوم العيد وأيام التشريق فإنها وقتها كما أن يوم العيد وليلة العيد وقت زكاة الفطر واشترطوا فيها أن تكون فاضلة عن ذلك اه مغني وأقره السيد عمر وفي البجيرمي عن العناني عن الرملي ما يوافقه قوله ( عن حاجة ممونه ) ومنه نفسه اه سم قوله ( خلافا لمن شذ إلخ ) عبارة المغني لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى في منى عن نسائه بالبقر رواه الشيخان وبهذا رد على العبدري في قوله إنها لا تسن للحاج بمنى وأن الذي ينحره هدي لا أضحية اه قوله ( لخبر الترمذي إلخ ) تعليل لما في المتن من السنية قوله ( وهو سنة لكم ) قد يقال السنة بالمعنى المعروف اصطلاح حادث فأنى يحمل عليه الحديث فالظاهر أن المراد بها معناها اللغوي وهو الطريقة فلا ينافي الوجوب اه سيد عمر وقد يجاب بأن مقابلتها بأول الحديث قرينة دالة على أن المراد بها المعنى المعروف قوله ( مخافة أن يرى الناس إلخ ) لا يقال هذا يندفع بالإخبار بعدم وجوبها لأنه قد أجيب عن مثل هذا في مواضع تتعلق بفعله صلى الله عليه وسلم بما حاصله أن عدم الفعل أقوى من انقياد النفوس واعتقادها لما دل عليه الترك من عدم الوجوب من القول لأنه يحتمل المجاز وغيره من الأشياء المخرجة له عن الدلالة اه ع ش قوله ( ويوافقه ) أي ما ذكر من الإخبار قوله ( تفويضها ) أي الأضحية اه ع ش قوله ( ثم إن تعدد ) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله فتجزىء إلى وإلا فسنة
قوله ( فتجزىء من واحد رشيد إلخ ) شامل لغير القائم على أهل البيت اه سم عبارة ع ش قال م ر الأقرب أن المراد بأهل البيت من تلزم نفقتهم شخصا واحدا قال والقياس على هذا أن شرط وقوعها عنهم أن يكون المضحي هو الذي تلزمه النفقة حتى لو ضحى بعض عياله لم يقع عن غير ذلك البعض وفي حج خلافه وهو الأقرب لأنه المناسب لكونها سنة كفاية اه وسيأتي ما يتعلق به قوله ( ومن ثم كان أفضل إلخ ) هل المراد ما تصدق به منها أفضل من صدقة التطوع اه سم ( أقول ) والظاهر أن المراد جميع الأضحية وفضل الله تعالى واسع قوله ( وبحث البلقيني أخذا من زكاة الفطر إلخ ) في الأخذ بحث لا يخفى اه سم عبارة السيد عمر ولك أن تتوقف في هذا الأخذ فإن وجه عدم الخطاب بزكاة الفطر انتفاء الموجب لأنهم صرحوا بأن موجبها مجموع الأمرين أعني آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال بخلاف ما نحن فيه فإن كلامهم ظاهر أو صريح في أن الموجب هنا أمر واحد وهو هذا الزمن المعين فمن صار ممن يصح عنه في جزء منه ضحى عنه قياسا على نحو الصلاة فتدبره حق تدبر اه قوله ( عقب دخوله ) عبارة المغني وإن انفصل بعد في يوم النحر أو بعده اه قوله ( انتهى ) أي كلام الأذرعي قوله ( وكأنه لم ينظر ) أي البلقيني قوله ( يرد ذلك ) أي الاحتمال المذكور لأن المراد بالمشبه به المتولد في يوم العيد قوله ( كما تقرر ) أي بقوله ما يذبح من النعم الخ قوله ( ويرد بأن إلخ ) ويرد أيضا بأن الضمير عائد للتضحية المفهومة من الأضحية أو للأضحية لكن مع حذف مضاف أي ذبح اه
____________________
(9/344)
سم قوله ( على أحدهما ) وهو التضحية قوله ( ففيه نوع استخدام ) لا يخفى أن الاستخدام لا يتوقف على أن المراد منها في الترجمة ما يعم الأمرين بل يتحقق وإن أريد بها في الترجمة أحد الأمرين فقط إذا صلحت للأمر الآخر كما يعلم من محله على أن دعوى أن ذكرها في الترجمة دال على أن المراد ما ذكر ممنوعة ويجوز أن يريد بها في الترجمة وفي الضمير معنى التضحية فلا استخدام نعم إن أريد بها في الضمير معنى التضحية احتيج إلى الاستخدام في قوله الآتي وأن يذبحها الخ وأن يريد بها فيهما ما هو الظاهر لكن مع تقدير المضاف في الضمير بقرينة السياق فلا إشكال اه سم قوله ( بينوهم ) الأولى إفراد ضمير النصب قوله ( ومعنى كونها ) إلى قوله وفي تصريحهم في النهاية
قوله ( ومعنى كونها سنة كفاية إلخ ) كذا في شرح العباب أيضا وهذا يخصص قولهم الآتي والشاة عن واحد فقط بالنسبة لسقوط الطلب اه سم قوله ( ومعنى كونها إلخ ) عبارته في شرح الإرشاد ومعنى كونها سنة كفاية أنه إذا فعلها واحد من أهل البيت أي عرفا فيما يظهر وإن لم يلزم بعضهم مؤنة بعض كفى عنهم انتهى وما ذكره في المراد بأهل البيت مشى عليه الطبلاوي كذا في حاشية سم على شرح المنهج وينبغي أن يكون هو المعول عليه وإن قال في التحفة إنه بعيد اه سيد عمر قوله ( سقوط الطلب بفعل الغير ) يحتمل أن المراد أصل الطلب لا الطلب على الإطلاق حتى لو فعلها كل ولو على الترتيب وقعت أضحية وأثيب وقد يقال سقوط الطلب على الإطلاق لا ينافي الوقوع أضحية والثواب اه سم قوله ( بفعل الغير ) ظاهره وإن لم تلزمه النفقة اه ع ش قوله ( لا حصول الثواب لمن لم يفعل إلخ ) نعم ذكر المصنف في شرح مسلم أنه إن أشرك غيره في ثوابها جاز اه نهاية أي كأن يقول أشركتك أو فلانا في ثوابها وظاهره ولو بعد نية التضحية لنفسه وهو قريب ع ش قوله ( إن المراد بهم ) أي بأهل البيت قوله ( ويحتمل أن المراد بأهل البيت ما يجمعهم نفقة منفق إلخ ) هذا هو الذي صححه شيخنا الشهاب الرملي بهامش شرح الروض ولم يتعرض لقول الشارح ولو تبرعا وسئل شيخنا المذكور عن جماعة سكنوا بيتا ولا قرابة بينهم فضحى واحد منهم هل يجزىء عنهم وحاصل ما اعتمده في ذلك عدم الإجزاء اه سم ومر عن ع ش عن الرملي ما يوافقه وكذا في البجيرمي عن الزيادي ما يوافقه قوله ( وهنا ) أي في الأضحية وعطفه على ما قبله مبني على توهم أنه قال فيه إن المدار هناك الخ قوله ( كذلك ) أي من المواساة قوله ( يحتمل المعنيين )
____________________
(9/345)
ولكنه ظاهر في المعنى الثاني قوله ( كسائر المندوبات ) إلى قوله ويجاب في المغني إلا قوله أو هي لازمة لي قوله ( وصرح به ) أي بعد قوله هي سنة اه مغني
قوله ( لئلا يتوهم إلخ ) وللتلويح بمخالفة أبي حنيفة حيث أوجبها على مقيم بالبلد مالك لنصاب زكوي وللتنبيه على أن نية الشراء للأضحية لا تصير به أضحية لأن إزالة الملك على سبيل القربة لا تحصل بذلك كما لو اشترى عبدا بنية العتق أو الوقف اه مغني وعبارة سم أقول في التصريح به إفادة الوجوب بالالتزام وانحصار طريق الوجوب في الالتزام والسكوت عنه لا يدل على ذلك وهذا فائدة أي فائدة اه قوله ( الطريقة ) أي التي هي أعم من الواجب والمندوب اه مغني قوله ( وإن اشتريت إلخ ) عبارة الروض فإن قال لله علي إن اشتريت شاة أن أجعلها أضحية واشترى لزمه أن يجعلها قال في شرحه هذا إن قصد الشكر على حصول الملك فإن قصد الامتناع فنذر لجاج اه ثم قال في الروض فإن عينها ففي لزوم جعلها أضحية وجهان ولا تصير أضحية بنفس الشراء ولا بالنية انتهى اه سم وعبارة المغني وما لو قال إن اشتريت هذه الشاة فلله علي أن أجعلها أضحية ثم اشتراها لا يلزمه أن يجعلها أضحية كما هو أقيس الوجهين في المجموع تغليبا لحكم التعيين وقد أوجبها قبل الملك فيلغو كما لو علق به طلاقا أو عتقا بخلاف ما لو قال إن اشتريت شاة فلله أن أجعلها أضحية ثم اشترى شاة لزمه أن يجعلها أضحية وفاء بما التزمه في ذمته هذا إن قصد الشكر على حصول الملك فإن قصد الامتناع فنذر لجاج وسيأتي اه قوله ( أو هذه أضحية إلخ ) ينبغي أن يكون محله ما لم يقصد الإخبار فإن قصده أي هذه الشاة التي أريد التضحية بها فلا تعيين اه سيد عمر قوله ( فإنها تجب فيهما ) أي مع أنهما ليستا بنذر اه مغني قوله ( والأول ) عطف على الثاني قوله ( ويمنع إلخ ) ينبغي أن يكون محله ما لم يقصد الإخبار فإن قصده أي هذه الشاة التي أريد التضحية بها فلا تعيين اه سيد عمر قوله ( فإنها تجب فيهما ) أي مع أنهما ليستا بنذر اه مغني قوله ( والأول ) عطف على الثاني قوله ( ويمنع إلخ ) أو يقال إن المراد مطلق الالتزام الشرعي ولا يرد عليه شيء فتدبره اه سيد عمر قوله ( إنهما كنايتا نذر ) جزم به الأستاذ في كنزه اه سم قوله ( بل بالجعل بعده ) ما المراد به اه سم والظاهر أن المراد به بأن يقول بعد شرائه جعلتها أضحية قوله ( فيلزمه إن قصد إلخ ) ومر عن المغني والروض مع شرحه أنه في المنكر لا في المعرف قول المتن ( ويسن لمريدها إلخ ) قال الزركشي وفي معنى مريد الأضحية من أراد أن يهدي شيئا من النعم إلى البيت بل أولى وبه صرح ابن سراقة اه مغني ونقل ع ش عن سم على المنهج مثله قول المتن ( لمريدها ) أي التضحية يخرج ما عدا من يريدها من أهل البيت ولو وقعت عنهم اه سم
قوله ( غير المحرم ) أي أما المحرم فيحرم عليه إزالة الشعر والظفر اه مغني قوله ( نذره ) أي نحر الأضحية وقوله لها أي التضحية تنازع فيه قوله نذره وقوله إرادة قول المتن ( أن لا يزيل شعره ولا ظفره ) أي شيئا من ذلك اه نهاية قوله ( ولو بنحو عانته ) إلى قوله حتى الدم في النهاية والمغني قوله ( ولو بنحو عانته إلخ ) عبارة النهاية والمغني وسواء في ذلك شعر الرأس واللحية والإبط والعانة والشارب وغيرها اه قوله ( لكن غلطه البلقيني إلخ ) اقتصر الكنز على الجزم بما قاله الإسنوي بلا عزو اه سم قوله ( بأنه لا يصلح إلخ ) لم ذاك سم قوله ( لا يضر قطعها إلخ ) صفة جلدة أو للنحو وقوله فيه أي القطع قول المتن ( في عشر ذي الحجة ) أي ولو في يوم الجمعة ع ش وعميرة قوله
____________________
(9/346)
( للأمر ) إلى قوله لا التشبيه في النهاية والمغني قوله ( شمول المغفرة إلخ ) لعل المراد الشمول قصدا حتى إذا أزالها لم يشملها كذلك اه سم عبارة البجيرمي انظر أي فائدة لشمول العتق لها مع أنها لا تعود حين البعث وأجاب الأجهوري بأنها لا تعود متصلة بل تعود منفصلة تطالب بحقها كعدم غسلها من الجنابة توبيخا له حيث أزالها قبل ذلك اه قوله ( وإلا ) أي إن قصد التشبه بالمحرمين قوله ( فإن فعل ) إلى قوله ويوجه في المغني إلا قوله وقيل إلى ما لم يحتج وقوله وقد يباح إلى واعترض وقوله وخالفه إلى ويضم وقوله بناء إلى والذي قوله ( فإن فعل كره ) كذا في النهاية قوله ( ما لم يحتج ) عبارة النهاية ومحل ذلك فيما لا يضر أما نحو ظفر وجلدة تضر فلا اه وعبارة المغني واستثني من ذلك ما كانت إزالته واجبة الخ قوله ( فقد يجب ) أي الفعل أي الإزالة قوله ( وكتنظف لمريد إحرام إلخ ) عبارة المغني وقول الزركشي لو أراد الإحرام في عشر ذي الحجة لم يكره له الإزالة قياسا على ما لو دخل يوم الجمعة فإنه يستحب له أخذ شعره وظفره ممنوع في المقيس والمقيس عليه إذ لا يخلو العشر من يوم الجمعة اه قوله ( أولى ) لعله خبر رعاية الخ والأولى أن يقول بل أولى قوله ( بأنها تحرم ) أي الأضحية اه سم قوله ( بتصورها ) أي الأضحية من الصبي قوله ( ثم رده بأن الإخبار إلخ ) اعتمده المغني عبارته قال الإسنوي ولقائل أن يمنعه وهو الأوجه ويقول الأحاديث الواردة بالأمر وعبارات الأئمة الخ وقدمنا عن سم ما يوافقه قوله ( وهذا ) أي الصبي المذكور قوله ( وخالفه ) أي الإسنوي قوله ( فبحث ندب ذلك إلخ ) لعل هذا البحث أقرب وقوله وقياسه الندب الخ فيه توقف لا سيما بالنسبة إلى المسألة الأولى قوله ( في مسألتي الإسنوي ) أي مسألة كونه من أهل البيت ومسألة الإشراك قوله ( لوقوعها فيهما إلخ ) فيه بالنسبة إلى المسألة الأولى توقف يظهر بمراجعة ما قدمه في معنى كونها سنة كفاية قوله ( ويضم ) إلى قوله أيضا في النهاية إلا قوله ولو فاتت إلى ولو تعددت قوله ( ولو فاتت إلخ ) كان ينبغي أن يسقط قوله من أيام التشريق حتى تظهر هذه الغاية أو يجعله كلاما مستأنفا كما في المغني قوله ( بمعين إلخ ) يؤخذ من قوله ويشكل الخ في شرح قول المصنف الآتي لزمه ذبحها الخ أن غير المعين كذلك وفي مختصر الكفاية لابن النقيب
فرع لو قال جعلت هذه أضحية تأقت ذبحها بوقت الأضحية ولو قال لله علي أن أضحي شاة فكذلك في الأصح وفي وجه يجوز في جميع السنة الخ اه سم قوله ( انتفت الكراهة إلخ )
تنبيه لو لم يزل نحو شعره بعد التضحية بل أبقاه إلى العام الثاني وأراد التضحية أيضا فظاهر أنه يسن له أن لا يزيله في عشر ذي الحجة من العام الثاني حتى يضحي خلافا لما توهم أنه لا يطلب ترك إزالته في العام الثاني لشمول المغفرة له في العام الأول
____________________
(9/347)
فإن هذا فاسد لأنه زاد زيادة لم تشملها المغفرة وتجددت ذنوب في العام الثاني تحتاج للمغفرة على أن المغفرة في العام الأول غير قطعية اه سم وأيضا إن الكمال يقبل الكمال قوله ( على الأوجه ) ولكن الأفضل أن لا يفعل شيئا من ذلك إلى آخر ضحاياه اه مغني قوله ( وقضيته أنه إلخ ) ما وجهه اه سم قوله ( وقد وجد ) قد يقال لم يتحقق وجوده فإنه غير لازم لكل بخصوصه فالاحتياط ترك الإزالة اه سم وقد يقال ما ذكره إنما يفيد أفضلية الترك لا كراهة الفعل قول المتن ( وإن يذبحها إلخ ) أي الأضحية الرجل مغني ونهاية ومنهج وينبغي أن يستحضر في نفسه عظم نعم الله تعالى وما سخر له من الأنعام ويجدد الشكر على ذلك ع ش وشوبري قوله ( إن أحسن ) إلى قوله وسيأتي في النهاية إلا قوله وأن تقول إلى وأفهم وإلى قول المتن وشرط إبل في المغني إلا قوله وأن تقول إلى ووعدها وقوله وسيأتي قوله ( نعم الأفضل إلخ ) قال الأذرعي والظاهر استحباب التوكيل لكل من ضعف عن الذبح من الرجال لمرض أو غيره وإن أمكنه الإتيان ويتأكد استحبابه للأعمى وكل من تكره ذكاته اه مغني قوله ( وإلا يرد الذبح إلخ ) أي لعذر أو غيره اه مغني قوله ( وإن تقول إلخ ) عطف على ذلك قوله ( ووعدها إلخ ) عطف على أمر الخ قوله ( وإن هذا إلخ ) عطف على قوله أنه صلى الله عليه وسلم الخ كما هو صريح صنيع المغني
قوله ( وأفهم المتن صحة الاستنابة ) وبها صرح غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق مائة بدنة فنحر منها بيده الشريفة ثلاثا وستين ثم أعطى عليا رضي الله تعالى عنه المدية فنحر ما غبر أي بقي والأفضل أن يستنيب مسلما فقيها بباب الأضحية وتكره استنابة كتابي وصبي وأعمى قال الروياني واستنابة الحائض خلاف الأولى ومثلها النفساء اه مغني وقوله والأفضل الخ في النهاية ما يوافقه قوله ( وسيأتي ) أي في المتن قوله ( في بيته ) وفي يوم النحر وإن تعددت الأضحية مسارعة للخيرات اه مغني قوله ( بمشهد أهله ) ليفرحوا بالذبح ويتمتعوا باللحم اه مغني قوله ( وله إذا إلخ ) عبارة المغني ويسن للإمام أن يضحي من بيت المال عن المسلمين بدنة في المصلي وأن ينحرها بنفسه رواه البخاري وإن لم تتيسر بدنة فشاة وإن ضحى عنهم من ماله ضحى حيث شاء اه قوله ( التضحية ) عبارة المغني أي الأضحية قال الشارح من حيث التضحية بها أي لا من حيث حل ذبحها وأكل لحمها ونحو ذلك اه قوله ( ويظهر أنه لا يجزىء إلخ ) أي المتولد بين ضأن ومعز أو بقر عبارة المغني والمتولد بين إبل وغنم أو بقر وغنم يجزىء عن واحد فقط كما هو ظاهر وإن لم أر من ذكره اه ويفهم منه كما نبه عليه السيد عمر أن المتولد بين إبل وبقر يجزىء عن سبعة والله أعلم قول المتن ( إن يطعن ) أي يشرع اه نهاية قوله ( بضم العين ) ويجوز الفتح أيضا ع ش ورشيدي قوله ( عنه ) أي الطعن قوله ( إذ من لازمه ) أي تمام الخامسة قول المتن ( في الثانية ) بالإجماع نهاية ومغني قوله ( لذلك ) أي لنظير ذلك على حذف المضاف قوله ( هذا ) إلى قوله وفي خبر مسلم في المغني وإلى قوله إذ لا يخلو في النهاية إلا قوله وفي هذا التأويل إلى المتن قوله ( هذا ) أي اشتراط ذلك في الضأن قوله ( قبلها ) أي السنة قوله ( وإلا إلخ ) أي وإن أجدع قبل تمام السنة أي سقط سنه كفى ويكون ذلك بمنزلة البلوغ بالاحتلام نهاية ومغني قوله ( إن عجز ) أي مريد التضحية قوله ( لمنافاته لقولهم الآتي إلخ )
____________________
(9/348)
وجه المنافاة أن قولهم الآتي أفاد تقديم جذعة الضأن على مسنة المعز والتأويل أفاد العكس لأن مسنة المعز من جملة المسنة في الخبر اه سم زاد البجيرمي وقال البرماوي والثنية من المعز التي لها سنتان مقدمة على التي أجذعت من الضأن قبل تمام السنة لأنها أكثر لحما ومحل تقديم الضأن على المعز عند استوائهما وعلى هذا الإشكال فليحرر اه أقول عبارة النهاية كشرح المنهج صريحة في تقديم الضأن على المعز مطلقا حيث أقرا التأويل المذكور وقال ع ش ما جرى عليه الجمهور من الحمل على الندب هو المعتمد اه فأجاب القليوبي عن التفسير الآتي عن شرح مسلم عن العلماء بأنه تفسير لغوي قوله ( إجماعا ) إلى قول المتن والشاة في المغني إلا قوله ولو بلون إلى أفضل وقوله بل حرم إلى المتن وقوله وعلى أنها إلى ولا تجزىء وقوله وظاهر كلامهم إلى وخرج قوله ( أفضل ) أي من الأنثى وظاهره ولو سمينة وسيأتي ما فيه اه ع ش قوله ( لأن لحمه إلخ ) عبارة المغني وجبر ما قطع من زيادة لحمه طيبا وكثرة نعم الفحل أفضل منه إن لم يحصل منه ضراب اه قوله ( أي كل منهما ) راجع إلى المتن قول المتن ( عن سبعة ) أي ويجب التصدق على كل منهم من حصته ولا يكفي تصدق واحد عن الجميع كما هو ظاهر لأنه في حكم سبع أضاح اه سم قوله ( من البيوت ) إلى قوله وعلى أنها في النهاية
قوله ( ومن الدماء إلخ ) عبارة المغني ولا يختص إجزاء البعير أو البقرة عن سبعة بالتضحية بل لو لزمت شخصا سبع شياه بأسباب مختلفة كالتمتع والقران والفوات ومباشرة محظورات الإحرام جاز عن ذلك بعير أو بقرة اه قوله ( كتحلل المحصر ) الظاهر أنه مثال للدماء لا للأسباب المختلفة قوله ( وإن أراد إلخ ) غاية قوله ( بعضهم ) أي بعض الشركاء في البعير أو البقر قوله ( إنها إفراز ) جزم به المغني والنهاية عبارتهما ولهم قسمة اللحم لأن قسمته قسمة إفراز اه وزاد الأول على الأصح كما في المجموع اه قوله ( فمن طرقه ) أي بيع اللحم قوله ( إن يبيع إلخ ) هذا غير ظاهر في الدماء لوجوب التصدق بالجميع وقد يشكل في الأضحية لوجوب التصديق بالبعض فلعله فيمن أراد مجرد اللحم خاصة اه سم قول المتن ( والشاة عن واحد ) ولو ضحى بدنة أو بقرة يدل شاة واجبة فالزائد على السبع تطوع فله صرفه مصرف أضحية التطوع من إهداء وتصدق مغني ونهاية قوله ( فقط ) إلى قوله وظاهره في النهاية والمغني قوله ( بل لو ذبحا عنهما شاتين إلخ ) وكذا يقال فيما لو اشترك أكثر من سبعة في بقرتين مشاعتين أو بعيرين كذلك لم يجز عنهم لأن كل واحد لم يخصه سبع بقرة أو بعير من كل واحد من ذلك اه مغني قوله ( له أن يشرك غيره إلخ ) أي كأن يقول أشركتك أو فلانا في ثوابها وظاهره ولو بعد نية التضحية لنفسه وهو قريب اه ع ش قوله ( وهو ظاهر إن كان ميتا ) ويلزم على هذا أنه عليه الصلاة والسلام إنما أراد إشراك الأموات دون الأحياء اه سم أقول ويشكل أيضا بما تقدم في شرح في عشر ذي الحجة حتى يضحي من ثانية مسألتي الإسنوي ومر آنفا عن ع ش ما يصرح بجواز إشراك الحي أيضا وهو قضية إطلاق النهاية والمغني قوله ( ويفرق بينه ) أي جواز إشراك الميت في الثواب
قوله ( عنه ) أي الميت قوله ( ذلك ) أي الفرق قوله ( وهو ما مر إلخ ) فيه تأمل إذ ما مر في سقوط الطلب عن بقية أهل البيت والفرق بينه وبين حصول الثواب لهم في التشريك المراد هنا واضح قوله ( أن الثواب إلخ ) بيان لما بحثه بعضهم قوله ( للمضحي خاصة ) ظاهره ولو قصد تشريكهم
____________________
(9/349)
في الثواب وهو أيضا ظاهر قول المغني فإن ذبحها عنه وعن أهله أو عنه وأشرك غيره في ثوابها جاز وعليهما حمل خبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وقال اللهم من محمد وآل محمد ومن أمة محمد وهي في الأولى سنة كفاية إلى أن قال ولكن الثواب فيما ذكر للمضحي خاصة لأنه الخ قوله ( عند الانفراد ) أي الاقتصار على التضحية بواحد من الأنواع الأربعة قوله ( عند الانفراد ) إلى قول المتن وسبع شياه في النهاية قوله ( احتاج لثم ) أي لثم معز بقرينة ما يليه عبارة المغني وبعد المعز المشاركة كما سيأتي فالاعتراض بأنه لا شيء بعد المعز ساقط اه
قوله ( لأن بعده مراتب أخرى ) أقول لو لم يكن بعده مراتب أخرى لكان محتاجا لثم لدفع توهم أن المعز في رتبة الضأن اه سم قول المتن ( وسبع شياه أفضل إلخ )
فرع لو أراد أن يضحي بأكثر من سبع شياه أو بأكثر من بعير فهل يقع أضحية فيه نظر ويتجه أنه يقع أضحية وأنه لا حد لأكثر الأضحية إلا أن يوجد نقل بخلاف ذلك اه سم أقول ويدل على ذلك ما سيأتي من أنه صلى الله عليه وسلم نحو مائة بدنة الخ قوله ( ويوجه ) أي ما اقتضاه كلامهم وفي هذا التوجيه تأمل قوله ( يقاوم ) أي سبع البعير بضم السين قوله ( فلا يقاومه ) أي البعير قوله ( مع الزيادة عليه ) أي البعير في الفضيلة وقول السيد عمر أي في عدد الإراقة اه فيه تساهل قوله ( إلا السبع ) أي من الشياه قوله ( وبه يعلم إلخ ) أي بقوله للانفراد الخ قوله ( وإن كان ) أي الشرك قوله ( لمن نظر فيه ) وافقه المغني عبارته وقضية إطلاقه أن الشاة أفضل من المشاركة وإن كانت أكثر من سبع كما لو شارك واحد خمسة في بعير وبه صرح صاحب الوافي تفقها لكن الشارح قيد ذلك بقوله بقدرها فافهم أنه إذا زاد على قدرها يكون أفضل وهو الظاهر اه قوله ( ومن ثم ) أي من أجل اعتبار الأفضلية في الضأن والمعز بالأطيبية لا بكثرة اللحم قوله ( السبع ) أي من الشياه نائب فاعل فضلت قوله ( الأكثر ) بالنصب نعت للبعير قوله ( وقدمت إلخ ) مستأنف قوله ( أكثرية اللحم إلخ ) في البعير والبقر بالنسبة إلى الضأن والمعز قوله ( فاتجه إلخ ) محل تأمل قوله ( قول الرافعي ) عبارة المغني عقب تعليل قول المصنف وسبع شياه الخ بما مر نصه وقيل البدنة أو البقرة أفضل منها لكثرة اللحم قال الرافعي وقد يؤدي التعارض في مثل هذا إلى التساوي ولم يذكروه اه قوله ( ومما يؤيد ذلك ) أي ما ذكره في توجيه الترتيب قوله ( كثرة الثمن ) إلى قوله فعلم في النهاية وإلى قوله قال في المغني قوله ( كثرة الثمن هنا أفضل إلخ ) أي في النوع الواحد مغني ورشيدي
قوله ( فالصفراء فالعفراء ) قد يقال كان ينبغي تقديم العفراء على الصفراء لأنها أقرب إلى البيضاء من الصفراء اه سم قوله ( فالبلقاء فالسوداء ) قال في المختار البلق سواد وبياض وكذا البلقة بالضم اه والظاهر أن المراد هنا ما هو أعم من ذلك ليشمل ما فيه بياض وحمرة بل ينبغي تقديمه على ما فيه بياض وسواد لقربه من البياض بالنسبة للسواد وينبغي تقديم الأزرق على الأحمر وكلما كان أقرب إلى الأبيض يقدم على غيره اه ع ش قوله ( بأنه خلاف السنة إلخ ) اعتمده المغني كما مر
____________________
(9/350)
قوله ( نحو مائة بدنة ) نحر منها بيده الشريفة ثلاثا وستين وأمر عليا رضي الله تعالى عنه فنحر تمام المائة اه مغني زاد القليوبي وفي ذلك إشارة إلى مدة حياته صلى الله عليه وسلم اه قوله ( أي الأضحية ) إلى قوله وإنما عدوها في المغني إلا قوله وقت الذبح إلى المتن وقوله ولا يرد أن إلى أما وقوله وأفهم قولنا إلى وأفهم المتن وإلى قوله قيل في النهاية إلا قوله فاعتبر إلى ويلحق قوله ( إيجاب ) أي بنذر اه ع ش قوله ( وإلا فوقت خروجها إلخ ) يعني وإن أوجبها قبل الذبح فشرطها التجزيء لسلامة وقت الإيجاب فكان الأولى وإلا فوقت الإيجاب قوله ( كيشكر ) بفتح أوله وضم ثالثه قوله ( في الأفصح ) ويجوز فيه أيضا ضم الياء مع تشديد القاف وكسرها اه ع ش قوله ( فلقة ) بكسر فسكون قوله ( فتهزل ) هو بفتح المثناة وكسر الزاي من باب فعل بفتح العين يفعل بكسرها مبنيا للفاعل كما في مقدمة الأدب للزمخشري وهذا خلاف ما اشتهر إن هزل لم يسمع إلا مبنيا للمجهول فتنبه لذلك اه رشيدي أي وإن أريد معنى بناء الفاعل قوله ( اللحم ) أي ونحوه اه مغني قوله ( فاعتبر إلخ ) عبارة المغني فاعتبر ما ينقصه كما اعتبر في عيب المبيع ما ينقص المالية اه قوله ( ولا يردان ) أي مقطوع بعض إلية أو أذن عليه أي على قول المصنف لحما قوله ( على كل مأكول ) الأولى مطلق المأكول قوله ( أما لو التزمها إلخ ) محترزا لحيثية الأولى قوله ( بمعيبة إلخ ) لعل الصورة أنها معينة اه رشيدي قوله ( أو صغيرة ) أي لم تبلغ سن الأضحية اه ع ش قوله ( أو قال إلخ ) عطف على نذر الخ قوله ( ولا تجزىء ضحية ) أي لا مندوبة ولا منذورة في ذمته اه ع ش قوله ( وهو سليم ) الواو حالية اه ع ش
قوله ( وثبتت له أحكام التضحية ) قضيته إجزاؤها في الأضحية وعليه فيفرق بين نذرها سليمة ثم تتعيب وبين نذرها ناقصة بأنه لما التزمها سليمة خرجت عن ملكه بمجرد نذرها فحكم بأنها ضحية وهي سليمة بخلاف المعيبة فإن النذر لم يتعلق بها إلا ناقصة فلم تثبت لها صفة الكمال بحال اه ع ش قوله ( بأنه قد لا يكون إلخ ) عبارة المغني بأن الجنين قد لا يبلغ حد الأكل كالمضغة اه قوله ( كالعلقة ) تصريح منهم بأن الحامل بعلقة لا تجزىء فبالمضغة أولى بعدم الإجزاء اه سم وفي دعوى الأولوية تأمل قوله ( وإنما عدوها ) أي الحامل قوله ( بين قول الأصحاب ذلك ) أي الذي في المجموع قوله ( ونقل إلخ ) بالجر عطف على قول الأصحاب قوله ( كالنص ) أي كنقله عن النص قوله ( الإجزاء ) مفعول ونقل الخ قوله ( بحمل الأول ) أي ما في المجموع قوله ( والثاني ) أي ما نقله البلقيني قوله ( يرده إلخ ) خبر والجمع الخ قوله ( قيل إلخ ) وافقه المغني عبارته ويلحق بها أي الحامل قريبة العهد بالولادة لنقص لحمها والمرضع نبه عليه الزركشي قوله ( وقضية الضابط ) أي ضابط الأضحية اه قوله ( والذي يتجه خلافه إلخ ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر آنفا قوله ( وبالولادة زال هذا المحذور ) قد يقال الرداءة الحاصلة بالحمل لا تزول بمجرد الولادة سم ورشيدي قوله ( فإنها ) الأولى وهو أنها قوله ( وهي التي ) إلى قوله وظاهر المتن في النهاية والمغني إلا قوله بحيث إلى للخبر قوله ( ذهب مخها ) والمخ دهن العظام اه مغني زاد القليوبي فيشمل غير الرأس اه قوله ( وفي رواية العجفاء ) أي بدل
____________________
(9/351)
الكسيرة قوله ( لا تنقي ) أي لا مخ لها اه مغني
قوله ( أي من النقي إلخ ) وكان معنى لا تنقي حينئذ لا تتصف بالنقاء أي المخ لفقده منها للهزال اه سم قوله ( أي ثولاء ) أي بالمثلثة كما يستفاد من القاموس اه سيد عمر والذي في النهاية والمغني وشرح المنهج بالمثناة وفي القاموس لها معنى مناسب للمقام أيضا قوله ( إذ حقيقة الجنون ذهاب العقل ) أي وذلك لا يتصور هنا لعدم العقل اه سم قوله ( وذلك للنهي عنها إلخ ) عبارة المنتقي نهي عنها لهزالها وقضيته إجزاء السمينة وهو الظاهر حيث سلم اللحم مع ذلك من الرداءة فلا يرد منع جرباء سمينة اه سيد عمر وقد يقال إن قضيته أيضا إجزاء العرجاء السمينة بالأولى ولكن جرى الشارح والنهاية والمغني على خلافه وأيضا قول الشارح الآتي وظاهر المتن الخ صريح في خلاف ما استظهره من إجزاء المجنونة السمينة قوله ( للنهي عنها ولأنها إلخ ) عبارة النهاية لأنه ورد النهي عن التولاء وهي المجنونة التي تستدبر المرعى إلا القليل وذلك يورث الهزال اه قوله ( تسمى معيبة ) فيه تأمل قوله ( ضرع ) إلى قوله حتى في النهاية والمغني قوله ( أو إلية ) أي لغير أن تكبر كما يأتي قوله ( أو ذنب ) أو لسان مغني وع ش قوله ( أو بعض أذن ) الأنسب الأخصر أو أذن بأو وإسقاط بعض قوله ( أبين ) أي كما يؤخذ من قول المتن الآتي وكذا شق أذنها وخرقها اه سم قوله ( وإن قل ) قال أبو حنيفة إن كان المقطوع أي من الأذن دون الثلث أجزأ اه مغني وفي إيضاح المناسك للمصنف ولا يجزي ما قطع من أذنه جزأين اه ويمكن حمله على ما في التحفة بأن يراد بالبين فيه ما لا يلوح للناظر من قرب قوله ( لم يلح ) بضم اللام قوله ( وقيل ) أي في تفسير باستشراف العين إلخ بذبح العين إلخ قوله ( ونهى إلخ ) عطف على أمر الخ قوله ( وأفهم المتن ) إلى قوله وألحقا في النهاية وإلى قوله واعترضا في المغني قوله ( وكذا فاقدتها ) أي خلقة اه سم عبارة ع ش أي بأن لم يخلق لها أذن أصلا أما صغيرة الأذن فتجزي لعدم نقصها في نفسها كصغيرة الجثة وهل مثل قطع بعض الأذن ما لو أصاب بعض الأذن آفة أذهبت شيئا منها كأكل نحو القراد لشيء منها أو لا ويفرق بالمشقة التي تحصل بإرادة الاحتراز عن مثل ذلك فيه نظر والأقرب الثاني اه وقوله والأقرب الثاني فيه توقف قوله ( بخلاف فاقدة الإلية ) أي خلقة وعلم أنه لا يضر فقد الإلية أو الضرع ويضر مقطوعة بعض أحدهما اه سم عبارة المغني أما إذا فقد ذلك أي الضرع أو الإلية أو الذنب بقطع ولو لبعض منه أو قطع بعض لسان فإنه يضر لحدوث ما يؤثر في نقص اللحم اه قوله ( لأن المعز لا إلية له ) بقي ما لو خلق المعز بلا ذنب هل تجزىء أم لا فيه نظر ثم رأيت الروض صرح بالإجزاء في ذلك اه ع ش قوله ( والضرع ) والذنب مغني وزيادي قوله ( والأذن ) بالنصب عطفا على المعز قوله ( وألحقا الذنب بالإلية ) اعتمده الروض والمغني والزيادي كما مر آنفا
قوله ( ويحتمل أنه إن قل جدا إلخ ) أفتى بهذا إذا كان المقطوع يسيرا شيخنا الرملي اه سم عبارة النهاية نعم لو قطع من الإلية جزء يسير لأجل كبرها فالأوجه الإجزاء كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى بدليل قولهم لا يضر فقد فلقة يسيرة من عضو كبير اه قال ع ش وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين كون الإلية صغيرة في ذاتها كما هو مشاهد في بعض الغنم وكونها كبيرة ولا ينافيه قوله فقد فلقة يسيرة من عضو كبير لأن المراد الكبر النسبي فالإلية وإن صغرت فهي من حيث هي كبيرة بالنسبة للأذن هذا ويبقى النظر فيما لو وجدت إلية قطع جزء منها وشك في أن المقطوع كان كبيرا في الأصل فلا يجزىء ما قطع من إليته الآن أو صغيرا فيجزىء فيه نظر والأقرب الإجزاء لأنه الأصل فيما قطعت منه والموافق للغالب في أن الذي يقطع لكبر الإلية صغير اه قوله ( لا يضر ) إلى قوله وهذا بدل من قولهم المخصص زاد المغني عقب ذلك ما نصه كفخذ لأن ذلك لا يظهر بخلاف
____________________
(9/352)
الكبيرة بالإضافة إلى العضو فلا يجزىء لنقصان اللحم اه قوله ( في صغرها إلخ ) متعلق بالقطع قوله ( فتعين ما قيدته إلخ ) يعني قوله إن قل جدا وقد يقال يغني عنه قيد الاعتياد في كلام الباحث قوله ( ثم بحث تخريجه إلخ ) اعتمده المغني عبارته وبحث بعض المتأخرين أن شلل الأذن كفقدها وهو ظاهر إن خرج عن كونه مأكولا اه قوله ( فإن أكلت ) أي الأذن الشلاء قوله ( بين ) إلى قول المتن ويدخل في النهاية إلا قوله وإن نازع إلى المتن وقوله بين إلى نعم وقوله للخبر فيه وقوله ونقل إلى بخلاف فقد وقوله بخلاف ما إلى أو يحمل وقوله وبه إلى المتن قوله ( بأن يوجب ) أي العرج قوله ( ولو عند اضطرابها إلخ ) أي ولو حدث العرج عند الخ عبارة غيره باضطرابها الخ بالباء بدل عند قوله ( فكسر العضو إلخ ) ومن ذلك ما لو قطع بعض العرقوب بحيث لو بقيت بلا ذبح لا تستطيع الذهاب معه للمرعى فلو فعل بها ذلك عند إرادة الذبح ليتمكن الذابح من ذبحها لم تجز اه ع ش بحذف قوله ( وفقده ) أي غير ما مر استثناؤه في السوادة آنفا قوله ( فالعمياء أولى ) كذا في المغني قوله ( عمه أو أكثره ) أي العين فكان الأولى التأنيث
قوله ( نعم لا يضر إلخ ) عبارة المغني وتجزىء العمشاء وهي ضعيفة البصر مع سيلان الدمع غالبا والمكوية لأن ذلك لا يؤثر في اللحم والعشواء وهي التي لا تبصر في الليل لأنها تبصر وقت الرعي غالبا اه ويؤخذ من التعليل كما نبه عليه بعض المتأخرين أنها لو لم تبصر وقت الرعي لم تجز قوله ( ضعيفة إلخ ) المناسب لما بعده ضعف الخ كما في النهاية قوله ( للخبر السابق ) أي في شرح فلا تجزىء عجفاء
قوله ( وعطف الأخيرة إلخ ) هي ليست معطوفة على ما قبلها على الصحيح فالأولى فذكر الأخيرة مع ما قبلها من ذكر الخاص بعد العام اه سم قوله ( أنقصت ) في أصله بغير همزة اه سيد عمر قول المتن ( ولا فقد قرن ) أي خلقة اه مغني قوله ( وكسره ) إلى قوله لمفهوم الخ في المغني إلا قوله ونقل إلى بخلاف الخ قوله ( وكسره ) أي وإن دمي بالكسر اه مغني قوله ( إذ لا يتعلق إلخ ) يؤخذ منه أجزاء فاقد الذكر لأنه لا يؤكل وهو ظاهر نعم إن أثر قطعه في اللحم ضر اه ع ش قوله ( وإن كانت القرناء أفضل للخبر فيه ) ولأنها أحسن منظرا بل يكره غيرها كما نقله في المجموع عن الأصحاب اه مغني قوله ( ولا تجزىء فاقدة جميع الأسنان ) ظاهره ولو خلقة قوله ( ونقل الإمام عن المحققين الإجزاء ) ونقله ع ش عن الجمال الرملي أيضا فيما إذا كان الفقد خلقيا ثم قال فليحرر قوله ( حمل إلخ ) خبر ونقل الإمام الخ قوله ( وهو بعيد ) أي هذا الحمل قوله ( فإنه لا يضر إلخ ) عبارة المغني لأنه لا يؤثر في الاعتلاف ونقص اللحم وقضية التعليل أن ذهاب البعض إذا أثر يكون كذلك أي كذهاب الكل وهذا هو الظاهر اه قوله ( لترادفهما ) أي الخرق والثقب اه ع ش وقال سم يمكن حملهما على ما يمنع الترادف اه قوله ( وعليه ) أي ذهاب شيء بذلك قوله ( السابق ) أي في شرح ومقطوعة بعض أذن قوله ( على التنزيه ) أي كراهة التنزيه اه مغني قوله ( لمفهوم إلخ ) راجع للمعطوف فقط قوله ( خبر أربع ) أي إلى آخره قوله ( السابق ) أي في شرح ولا تجزىء عجفاء قوله ( على الاعتداد بمفهوم العدد ) أي كما رجحه في جمع الجوامع قوله ( إن ما سواها إلخ ) بيان لمفهوم الخبر قول المتن ( الصحيح المنصوص إلخ ) وقال الرافعي إنه قضية ما أورده المعظم صريحا ودلالة ونقلوه عن نصه في الجديد اه مغني قوله ( لأنه ) إلى قوله عملا في المغني إلا قوله وبه إلى المتن قوله ( والودك )
____________________
(9/353)
محركة الدسم اه قاموس قوله ( وبه إلخ ) أي بالإلحاق قوله ( في الشلل ) أي شلل الأذن قوله ( أي التضحية ) إلى قوله وإن لم يذبح في النهاية إلا قوله فاندفع إلى وضابطه قوله ( بقاعدة الشافعي إلخ ) وهي رجوع الصفة المتأخرة للكل قوله ( أو أن التثنية إلخ ) ويجوز أن يكون من قبيل الحذف من الأول لدلالة الثاني اه سم
قوله ( نظرا للفظين ) أي بجعل كل منهما قسما وليس المراد اللفظين من حيث كونهما لفظين كما قد يتبادر اه رشيدي عبارة السيد عمر أي لمدلوليهما فإن الركعتين لهما وحدة باعتبار أنهما صلاة والخطبتين لهما وحدة باعتبار أنهما خطبة اه قوله ( كما في هذان خصمان إلخ ) الفرق بين هذا وما نحن فيه ظاهر كما قاله سم اه رشيدي قوله ( إذ يجوز إلخ ) أي في غير القرآن اه ع ش قوله ( بأنه قيد في الخطبتين ) أي فقط في كلام المصنف مع أنه قيد في الركعتين أي في الواقع أيضا أي كما أنه قيد في الخطبتين قوله ( وضابطه ) أي ما في المتن اه رشيدي قوله ( أن يشتمل ) أي فعل الركعتين والخطبتين بعد الارتفاع كرمح قوله ( تطوعا ) أي صدقة التطوع عبارة المغني لم تقع أضحية اه وعبارة النهاية شاة لحم اه
قوله ( نعم ) إلى قوله فيذبحون في النهاية إلا قوله في الثامن إلى في العاشر قوله ( كذا ذكره شارح وهو غلط إلخ ) عبارة المغني وهذا إنما يأتي على رأي مرجوح وهو أن الحج يجزىء والأصح أنه لا يجزىء فكذا الأضحية اه قوله ( بل في الوقوف إلخ ) أي غلطا اه ع ش قوله ( فإن الأيام ) أي للذبح اه نهاية قوله ( تحسب على حساب وقوفهم ) أي فتكون أيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر المذكور اه ع ش قال الرشيدي وانظر هل هذا الحكم خاص بأهل مكة ومن في حكمهم اه ( أقول ) الظاهر نعم والله أعلم قوله ( على حساب وقوفهم إلخ ) خلافا للمغني عبارته تنبيه لو وقفوا العاشر غلطا حسبت أيام التشريق على الحقيقة لا على حساب وقوفهم اه
قوله ( بعد مضي أيام التشريق ) يعني إلى مضي ثلاثة أيام بعد العاشر قوله ( وقت التضحية ) إلى قوله وصوب في المغني إلا قوله إلا لحاجة أو مصلحة وقوله أقل إلى المتن وفي النهاية إلا قوله وقال إلى المتن وقوله خلافا لما زعمه شارح قوله ( وإن كره الذبح إلخ ) شامل لغير الأضحية وأظهر منه في الشمول قول المغني ويكره الذبح والتضحية ليلا للنهي عنه اه قوله ( إلا لحاجة ) كاشتغاله نهارا بما يمنعه من التضحية أو مصلحة كتيسر الفقراء ليلا أو سهولة حضورهم اه ع ش قوله ( إن وقت العيد ) أي وقت صلاته نهاية ومغني قوله ( بل نازع البلقيني إلخ ) أقره المغني قوله ( واحدة ) إلى قوله مشكل في النهاية إلا قوله وإن نازع فيه البلقيني وقوله وإن كانت إلى المتن وما سأنبه عليه قوله ( لا كظبية ) أي فإنه لغو فلا يجب ذبحها في أيام التضحية ولا في غيرها بخلاف ما لو نذر أن يتصدق بها فإنه يجب ولو حية ولا يتقيد التصدق بها بزمن على ما يفهم من قوله لا بالصدقة المنذورة اه ع ش قوله ( وألحقت ) أي المعينة التي لا تجزىء في الأضحية ع ش ورشيدي
قوله ( لا بالصدقة المنذورة ) يفيد أنه لا يتعين فيها الزمن ويصرح به كلام البهجة في باب الاعتكاف وقال شيخ الإسلام في شرحه كذا في الرافعي هنا لكنه قال في كتاب النذر إن الصدقة كالزكاة
____________________
(9/354)
ويجوز تقديمها انتهى أي على الزمن المعين لها في النذر وهذا قد يفهم امتناع تأخير الصدقة مع التمكن اه سم قوله ( كونها ) الأولى أنها كما في النهاية قوله ( شبيهة بالأضحية وليست إلخ ) أي فلا يتعين لها وقت اه رشيدي عبارة ع ش أي فحقها أن لا يتقيد ذبحها بأيام التضحية اه قول المتن ( فقال لله علي إلخ ) ومعلوم أن إشارة الأخرس المفهمة كنطق الناطق كما قاله الأذرعي وغيره اه مغني قوله ( أو على ) إلى قوله كما لو نذر في المغني إلا قوله كما يعلم إلى المتن وقوله أو هدي
قوله ( أو هدي ) أي أو عقيقة قول المتن ( لزمه ذبحها ) أي ولا يجزىء غيرها ولو سليمة عن معيبة عينها في نذره اه ع ش قوله ( وإن كانت مجزئة فحدث إلخ ) أي أو كانت معيبة مثلا عند الالتزام كما تقدم آنفا اه سم قوله ( كما مر ) أي في شرح وشرطها سلامة من عيب ينقص لحما قوله ( السابق ) إلى قوله وإنما في المغني قوله ( وهو أول وقت يلقاه إلخ ) احتراز عن وقتها من عام آخر اه رشيدي عبارة ع ش أي وهو جملة الأيام الأربعة التي يلقاها بعد وقت النذر لا أول جزء منها اه قوله ( فتعين لذبحها إلخ ) أي ولا يجوز تأخيرها للعام القابل اه مغني قوله ( وإنما لم يجب إلخ ) عبارة النهاية وتفارق النذور والكفارات حيث لم يجب الفور فيها أصالة بأنها ملزمة مرسلة الخ قوله ( في أصل النذور ) أي المطلقة اه ع ش
قوله ( لأنها مرسلة إلخ ) وفي سم ما حاصله أنه لا حاجة للفرق المذكور لأن ما هنا من النذر في زمن معين حكما لأن الالتزام للأضحية التزام لإيقاعها في وقتها فيحمل على أول ما يلقاه لأنه المفهوم من اللفظ ومن عين وقتا امتنع عليه التأخير عنه اه قوله ( وما هنا في عين ) قضية هذا الفرق وجوب الفور فيما لو نذر التصدق بمال بعينه كأن قال لله علي أن أتصدق بهذا الدينار والظاهر أنه غير مراد ويصرح بذلك قول البهجة وشرحها في باب الاعتكاف اه ع ش قوله ( ويشكل عليه ) أي على التقييد بالمعينة اه مغني ويجوز إرجاع الضمير للفرق المذكور في كلام الشارح قوله ( كانت كذلك ) أي كالمعينة في تعين أول وقت يلقاه بعد النذر قوله ( هنا ) أي في نذر الأضحية قوله ( فألحق به ) أي بالمعين اه ع ش قوله ( في تلك الأبواب ) أي أبواب النذور اه ع ش قوله ( وخرج ) إلى قوله كنية النذر في المغني قوله ( نية ذلك ) أي بدون تلفظ به اه مغني قوله ( كنية النذر ) قد يرد عليه أنه من تشبيه الجزئي بكليه قوله ( وأفهم ) أي قول المصنف قالقوله ( لأنه صريح إلخ ) فيه أن الصريح قد يقبل الصرف بالنية اه سم قوله ( جاهلين إلخ ) وإنما لم يسقط عنهم وجوب الذبح مع جهلهم لتقصيرهم بعدم التعلم ولأن الجهل إنما يسقط الإثم لا الضمان اه ع ش
قوله ( بل وقاصدين ) إلى قوله وفي التوسط عبارة النهاية بدل تصير به أضحية واجبة يمتنع عليه أكله منها ولا يقبل قوله أردت أني أتطوع بها خلافا لبعضهم اه قال ع ش قوله ولا يقبل الخ المتبادر عدم القبول ظاهرا وإن ذلك ينفعه فيما بينه وبين الله تعالى فلا يجب التصدق بها باطنا وإن كان قوله هذه أضحية صريحا لأن الصريح يقبل الصرف إلا أن يحمل قوله ولا يقبل الخ على معنى لا ظاهرا ولا باطنا
____________________
(9/355)
فيوافق قوله يمتنع عليه أكله منها اه قوله ( عما أضمروه ) أي من إرادته أنه سيتطوع بها قوله ( وظاهر كلامهم إلخ ) حال من كثير الخ قوله ( مع ذلك ) أي الجهل والقصد لما ذكر قوله ( مشكل ) خبر قوله فما يقع الخ قوله ( في هذا هدي ) أي في بيان حكمه قوله ( وهو إلخ ) عطف على قوله ظاهر كلام الشيخين الخ قوله ( بالإقرار أشبه ) أي فيقبل قوله أردت به أني أتطوع بها قوله ( انتهى ) أي ما في التوسط قوله ( ويرد ) أي قول التوسط وهو بالإقرار أشبه الخ قوله ( بأنه ) أي قول الشخص هذا هدي
قوله ( وفي ذلك إلخ ) أي فيما أفهمه كلام المصنف من أنه مع ذلك القول لا يحتاج لنية الخ قوله ( حرج شديد ) وتأبى عنه محاسن الشرع الشريف ولذلك مال سم وأفتى السيد عمر بخلافه كما يأتي قوله ( ويؤيده ) أي كلام الأذرعي أو قبول الإرادة قوله ( بحل الأكل ) أي أكل قائله وممونه منها أي من هذه العقيقة قوله ( ما قالاه أولا ) وهو قوله وكلام الأذرعي يفهم الخ قوله ( بما مر إلخ ) فيه نظر إذ غاية ما مر أن ذلك صريح لكن الصريح يقبل الصرف كما تبين في هوامش باب الحوالة اه سم وقدمنا عن ع ش مايوافقه وقال السيد عمر ما نصه ينبغي أن محله أي التعيين بقوله هذه أضحية ما لم يقصد الإخبار بأن هذه الشاة التي أريد التضحية بها فإن قصده فلا تعيين وقد وقع الجواب كذلك في نازلة رفعت لهذا الحقير وهي أن شخصا اشترى شاة للتضحية فلقيه شخص فقال ما هذه فقال أضحيتي اه
قوله ( في رد كلام الأذرعي ) أي في التوسط قوله ( وثانيا ) وهو قوله ويؤيده قولهم يسن الخ قوله ( لم يرد ) أي في السنة قوله ( وهذا صريح في الدعاء إلخ ) قضيته أنه لو قال مثله هنا بأن يقول بسم الله اللهم هذه أضحيتي لا تصير واجبة اه ع ش زاد الرشيدي وانظر هل هو كذلك اه قوله ( وأفهم ) إلى قوله أو فضلت في المغني إلا قوله أي لها إلى وتأخيره وإلى قول المتن فإن أتلفها في النهاية إلا قوله أو فضلت إلى ولو اشترى وما سأنبه عليه قوله ( لزمه ذبحها إلخ ) أي فورا قياسا على إخراج الزكاة لتعلق حق المستحقين بها وظاهره وإن أخر لعذر اه ع ش وسيأتي عن المغني الجزم بذلك قول المتن ( فإن تلفت ) أي الأضحية المنذورة المعينة اه مغني قوله ( أو فيه ) أي وقت الأضحية قول المتن ( فلا شيء عليه ) بقي ما لو أشرفت على التلف قبل الوقت وتمكن من ذبحها فهل يجب ويصرف لحمها مصرف الأضحية أو لا فيه نظر وقد يؤخذ مما يأتي من أنه لو تعدى بذبح المعينة قبل وقتها وجب التصدق بلحمها أنه يجب عليه ذبحها فيما ذكر والتصدق بلحمها ولا يضمن بدلها لعدم تقصيره وعليه فلو تمكن من ذبحها ولم يذبحها فينبغي ضمانه لها اه ع ش وقد يدعي دخوله في قول الشارح الآتي أو قصر حتى تلفت
قوله ( فهي كوديعة عنده ) فلا يجوز له بيعها فإن تعدى وباعها استردها إن كانت باقية وإن تلفت في يد المشتري استرد أكثر قيمها من وقت القبض إلى وقت التلف كالغاصب والبائع طريق في الضمان والقرار على المشتري ويشتري البائع بتلك القيمة مثل التالفة جنسا ونوعا وسنا فإن نقصت القيمة عن تحصيل مثلها وفي القيمة من ماله فإن اشترى المثل بالقيمة أو في ذمته مع نيته عند الشراء إنها أضحية صار المثل أضحية بنفس الشراء وإن اشترى في الذمة ولم ينو أنه أضحية فيجعله أضحية ولا يجوز إجارتها أيضا لأنها بيع للمنافع فإن أجرها وسلمها للمستأجر وتلفت عنده بركوب أو غيره ضمنها المؤجر بقيمتها وعلى المستأجر أجرة المثل نعم إن علم الحال فالقياس أن يضمن كل منهما الأجرة والقيمة والقرار على المستأجر ذكره الإسنوي وتصرف الأجرة مصرف الأضحية كالقيمة فيفعل بها ما يفعل بها وتقدم بيانه وأما إعارتها فجائزة لأنها إرفاق كما يجوز له الارتفاق بها للحاجة برفق فإن تلفت في يد المستعير لم يضمن ولو كان التلف بغير الاستعمال في الموضع المشار إليه لأن يد معيره يد أمانة فكذا هو كما ذكره الرافعي وغيره في المستعير من المستأجر ومن الموصي له بالمنفعة قال ابن العماد وصورة المسألة أن تتلف قبل وقت الذبح فإن دخل وقته وتمكن من ذبحها وتلفت ضمن لتقصيره أي كما يضمن معيره لذلك مغني وروض مع شرحه قوله ( هذا ) أي العبد قوله ( بالعتق )
____________________
(9/356)
عبارة النهاية بالإعتاق
قوله ( نحو بيعه ) أي كهبته وإبداله أسنى قوله ( ومن ثم ) أي من أجل عدم انتقال الملك في منذور العتق لأحد من الخلق
قوله ( لو أتلفه ) أي قبل الإعتاق قوله ( ومالكو الأضحية إلخ ) الأولى نصبه عطفا على اسم أن في قوله لأنه الخ أو تصديره بأما كما في النهاية عبارته وأما الأضحية بعد ذبحها فملاكها الخ قوله ( بلا تقصير إلخ ) وإن قصر حتى ضلت لزمه طلبها ولو بمؤنة مغني وروض قوله ( لم يلزمه طلبها إلخ ) فإن وجدها بعد فوات الوقت ذبحها في الحال قضاء وصرفها مصرف الأضحية مغني وروض مع شرحه قوله ( وتأخيره الذبح إلخ ) هو مفهوم قوله فيما مر قبل تمكنه من ذبحها اه رشيدي قوله ( أو فضلت غير تقصير ) خلافا للنهاية والمغني والأسنى عبارة الأول ويضمنها بتأخير ذبحها بلا عذر بعد دخول وقته اه قوله ( كذا في الروضة ) راجع إلى المعطوف فقط قوله ( واستشكل إلخ ) اعتمده النهاية والأسنى والمغني عبارة الأخيرين قالا ومن التقصير تأخير الذبح إلى آخر أيام التشريق بلا عذر وخروج بعضها ليس بتقصير كمن مات في أثناء وقت الصلاة الوسع لا يأثم قال الإسنوي وهذا ذهول عما ذكره كالرافعي فيها قبل من أنه إن تمكن من الذبح ولم يذبح حتى تلفت أو تعبت فإنه يضمنها وذكر البلقيني نحوه وقال ما رجحه النووي ليس بمعتمد ويفرق بينه وبين عدم إثم من مات وقت الصلاة بأن الصلاة محض حق لله تعالى بخلاف الأضحية انتهت أو زاد المغني وما فرق به بين الضلال وبين ما تقدم بأنها في الضلال باقية بحالها بخلافها فيما مضى لا يجدي فالأوجه التسوية بين الضلال وبين ما تقدم اه قوله ( كما يأتي ) أي في شرح فإن أتلفها قوله ( إلا بمضي الوقت إلخ ) قضيته أنه يضمن إذا مضى الوقت ثم رأيت قوله الآتي وبه يجمع الخ وهو يفيد ذلك مع زيادة قيد اليأس اه سم عبارة الروض مع شرحه وإن قصر حتى ضلت طلبها وجوبا ولو بمؤنة وذبح بدلها وجوبا قبل خروج الوقت إن علم أنه لا يجدها لا بعده ثم إذا وجدها يذبحها وجوبا أيضا لأنها الأصل اه قوله ( وجعلها أضحية ) أي بالنذر اه ع ش أي ولو حكما كهذه أضحية قوله ( وتعين الأرش ) أي وجب ذبحها اه ع ش قوله ( كما مر ) أي في شرح ومن نذر معينة قوله ( وهو ) أي الأرش اه ع ش
قوله ( ولو زال عيبها إلخ ) لعل المراد مطلق الأضحية لا خصوص الشاة المشتراة المذكورة فليراجع اه رشيدي عبارة الروض مع شرحه ولو قال جعلت هذه ضحية وهي عوراء أو نحوها أو فصيل أو سخلة لا ظبية ونحوها لزمه ذبحها وقت الأضحية وكذا لو التزم بالنذر عوراء أو نحوها ولو في الذمة يلزمه ذبحها وقت الأضحية ويثاب عليها ولا تجزىء عن المشروع من الضحية ولو زال النقض عنها لأنه أزال ملكه عنها وهي ناقصة فلا يؤثر الكمال بعده كمن أعتق أعمى عن كفارته فعاد بصره اه بحذفقوله ( لم تصر أضحية ) أي لا تقع أضحية بل هي باقية على كونها مشبهة للأضحية فيجب ذبحها وليست أضحية فلا يسقط عنه طلب الأضحية المندوبة ولا الواجبة إن كان التزامها بنذر في ذمته اه ع ش قوله ( فأبصر إلخ ) أي فإنه لا يجزىء عن الكفارة وينفذ عتقه اه ع ش قوله ( ولو عيب ) إلى قوله وقضية كلامهم في المغني قوله ( ولو عيب معينة ) عبارة النهاية وعين معيبة ابتداء صرفها مصرفها وأردفها بسليمة اه وقوله عين معيبة لعله محرف من عيب معينة وإلا فهو مكرر مع ما قدمه في شرح ومن نذر معينة ومناف لقوله بعد وأردفها بسليمة قوله ( صرفها إلخ ) أي وجوبا اه ع ش قوله ( وضحى بسليمة ) أي وجوبا أسنى ومغني قوله ( أو تعيبت فضحية إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه النوع الثاني حكم التعيب فإذا حدث في المنذورة المعينة ابتداء عيب يمنع ابتداء التضحية ولم يكن بتقصير من الناذر فإن كان قبل التمكن من
____________________
(9/357)
ذبحها أجزأ ذبحها في وقتها ولا يلزمه شيء بسبب التعيب فإن ذبحها قبل الوقت تصدق باللحم ولا يأكل منه شيئا لأنه فوت ما التزمه بتقصيره وتصدق بقيمتها دراهم أيضا ولا يلزمه أن يشتري بها أضحية أخرى لأن مثل المعيبة لا يجزىء أضحية وإن كان التعيب بعد التمكن من ذبحها لم يجزه لتقصيره بتأخير ذبحها ويجب عليه أن يذبحها ويتصدق بلحمها لأنه التزم ذلك إلى هذه الجهة ولا يأكل منه شيئا لما مر وأن يذبح بدلها سليمة ولو ذبح المنذورة في وقتها ولم يفرق لحمها حتى فسد لزمه شراء اللحم بدله بناء على أنه مثلي وهو الأصح ولا يلزمه شراء أخرى لحصول إراقة الدم ولكن له ذلك وقيل يلزمه قيمته وجرى عليه ابن المقري تبعا لأصله بناء على أنه متقدم وأما المعينة عما في الذمة فلو حدث بها عيب ولو حالة الذبح بطل تعيينها وله التصرف فيها ويبقى عليه الأصل في ذمته اه قوله ( أبدله ) أي وجوبا ع ش ومغني وإسنى قوله ( لانفكاكها عن الاختصاص إلخ ) ولا يتوقف انفكاكها عن الاختصاص على إبدالها بسليم فقبل الإبدال يجوز أن يتصرف فيها ببيع وغيره كما يصرح بذلك ما مر آنفا عن المغني والإسنى خلافا لما في ع ش من التوقف أخذا من ذكر الانفكاك بعد الإبدال قول المتن ( فإن أتلفها إلخ ) وإن ذبحها الناذر قبل الوقت لزمه التصدق بجميع اللحم ولزمه أيضا أن يذبح في وقتها مثلها بدلا عنها وإن باعها فذبحها المشتري قبل الوقت أخذ البائع منه اللحم وتصدق به وأخذ منه الأرش وضم إليه البائع ما يشتري به البدل مغني وروض مع شرحه قوله ( أو قصر ) إلى قوله وقضية كلامهم في المغني إلا قوله أي وقد إلى المتن وإلى قوله لا الأكثر في النهاية إلا قوله لأنه يوم النحر وقوله وفيما إذا زاد إلى ولو كانت وما سأنبه عليه قوله ( أو قصر حتى تلفت ) ومنه ما لو أخر ذبحها بعد دخول وقتها حتى تلفت وإن كان التأخير لاشتغاله بصلاة العيد لأن التأخير وإن جاز مشروط بسلامة العاقبة اه ع ش وقد يقال ومنه أيضا ما مر عنه أنها لو أشرفت على التلف قبل الوقت وتمكن من ذبحها ولم يذبحها لزمه قيمتها اه ولعل اللازم هنا قيمتها وقت الإشراف كما هو ظاهر ما مر عنه إلى ففيما وقوله لا الأكثر منها ومن قيمتها يوم النحر فليراجع
قوله ( وقد فات إلخ ) انظر كيف يجتمع هذا مع قوله وأن يذبحها فيه أي الوقت فإنه حيث فرض فوت الوقت واليأس منها لا يتأتى الذبح فيه فإن استثني هذا من قوله وأن يذبحها فيه أشكل من وجه آخر وهو أن قضيته أنه إذا قصر حتى ضلت جاز تأخير ذبح بدلها عن الوقت وإن علم أنه لا يجدها إلا بعده لتقييده بفوات الوقت واليأس منها ويخالفه قول الروض وشرحه أي والمغني ما نصه وإن قصر حتى ضلت طلبها وجوبا ولو بمؤنة وذبح بدلها وجوبا قبل خروج الوقت إن علم أنه لا يجدها إلا بعده اه سم ورشيدي قوله ( وما مر آنفا ) أي قوله أو فضلت غير تقصير الخ قوله ( أو سرقت ) عطف على تلفت قوله ( أو نحوه ) كالسرقة اه ع ش قوله ( ومثلها ) عطف على قيمتها أو على ضميره المجرور بدون إعادة الجار كما جوزه ابن مالك عبارة النهاية وتحصيل مثلها اه وعبارة المغني وقيمة مثلها اه قوله ( لأنه بالتزامه إلخ ) عبارة المغني كما لو باعها وتلفت عند المشتري ولأنه التزم الذبح وتفرقة اللحم وقد فوتهما وبهذا فارق إتلاف الأجنبي اه قوله ( إذا تساويا ) أي المثل والقيمة اه نهاية قوله ( أو زادت القيمة ) أي في يوم نحو التلف ثم الأولى إسقاطه لا غناء قوله الآتي ولو كانت قيمتها الخ عنه قوله ( بعين القيمة ) أي بعين النقد الذي عينه عن القيمة وإلا
____________________
(9/358)
فالقيمة في ذمته ليست منحصرة في شيء بعينه اه ع ش
قوله ( ونحوه ) كأن قصر حتى تلفت الخ قوله ( بخلافه ) أي العدل قوله ( في ذلك ) أي تمكينه من الشراء قوله ( إن الحاكم إلخ ) الأولى أن المشتري هو الحاكم قوله ( وفيما إذا زاد إلخ ) عطف على قوله فيما إذا تساويا الخ قوله ( يحصل مثلها ) أي وفي القيمة من ماله اه مغني قوله ( لحصول ذينك الملتزمين ) وهما النحر وتفرقة اللحم بكل من هذين وهما الشراء وإخراج ما عنده وكان حق هذا التعليل أن يذكر عقب قوله السابق والذي يظهر اجزاؤه ولعل تأخيره إلى هنا من الناسخ قوله ( ولو كانت ) إلى قوله لا الأكثر في المغني إلا قوله ولا يؤخرها إلى ولو أتلفها وما سأنبه عليه
قوله ( أو شاتين إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه أو مثل المتلفة وأخذ بالزائد أخرى أن وفيها وإن لم يف بها ترتب الحكم كما يأتي فيما إذا أتلفها أجنبي ولم تف القيمة بما يصلح للأضحية واستحب الشافعي والأصحاب أن يتصدق بالزائد الذي لا يفي بأخرى وأن لا يشتري به شيئا أو يأكله وفي معناه بدل الزائد الذي يذبحه وإنما لم يجب التصدق بذلك كالأصل لأنه مع أن ملكه قد أتى ببدل الواجب كاملا اه قوله ( أخذ به شقصا إلخ ) عبارة الروض مع شرحه اشترى به سهما من ضحية صالحة للشركة من بعير أو بقرة لا شاة اه قوله ( فإن لم يجده إلخ ) عبارة النهاية أو تصدق به دراهم اه ومر آنفا عن المغني والروض مع شرحه ما يوافقه قوله ( ولا يؤخرها ) أي الدراهم لوجوده أي إلى أن يوجد اللحم فيشتريه بها قوله ( أو ذبحها في وقتها إلخ ) ولو ذبحها أجنبي قبل الوقت لزمه الأرش وهل يعود اللحم ملكا أو يصرف مصارف الضحايا وجهان فإن قلنا بالأول اشترى الناذر به وبالأرش الذي يعود ملكا أضحية وذبحها في الوقت وإن قلنا بالثاني وهو كما قال شيخناالظاهر فرقه واشترى بالأرش أضحية إن أمكن وإلا فكما يأتي اه مغني قوله ( واشترى بها إلخ ) بخلاف العبد المنذور عتقه إذا أتلفه أجنبي فإن الناذر يأخذ قيمته لنفسه ولا يلزمه أن يشتري به عبدا يعتقه لما مر أن ملكه لم يزل عنه ومستحق العتق هو العبد وقد هلك ومستحقو الأضحية باقون مغني وروض مع شرحه قوله ( ثم دونها إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه فإن لم يجد بها مثلها اشترى دونها فإذا كانت المتلفة ثنية من الضأن مثلا ونقصت القيمة عن ثمنها أخذ عنها جذعة من الضأن ثم ثنية معز ثم دون سن الأضحية ثم سهما من الأضحية ثم لحما وظاهر كلامهم أنه لا يتعين لحم جنس المنذورة ثم يتصدق بالدراهم للضرورة اه قوله ( ثم أخرج دراهم ) هلا قال على طريقة ما قبله ثم لحما ثم أخرج دراهم اه سم أي كما في المغني والروض مع شرحه
قوله ( ضمن قيمتها إلخ ) هذا يفيد عدم إجزاء تفرقة الأجنبي وعبارة الروضة أي وفي الروض مع شرحه والمغني مثلها فيه قال فإن أكله أو فرقه في مصارف الأضحية وتعذر استرداده فهو كالإتلاف بغير ذبح لأن تعيين المصروف إليه إلى المضحي فعليه الضمان والمالك يشتري بما يأخذه ضحية وفي وجه تقع التفرقة عن المالك كالذبح والصحيح الأول انتهى وقضيته أنه لو استقل الفقراء بالأخذ لم يقع الموقع اه سم قوله ( وهذا إلخ ) أي قوله ضمن قيمتها الخ قوله ( أضحية ) إلى قوله وتقييد شارح في النهاية إلا قوله إلا أن يلتزم معيبة قوله ( تعين ) جواب الشرط اه سم قوله ( وهي ) أي الأضحية قوله ( وبهذا ) أي بوجود الفرض في التعيين هنا قوله
____________________
(9/359)
( أي لأنه لا غرض إلخ ) أي لعدم اختلافها غالبا حتى لو تعلق غرضه لجودتها أو كونها من جهة حل لا يتعين اه ع ش قوله ( في تعيينها ) أي الدراهم قوله ( بأن تعيين كل إلخ ) لم يظهر لي حاصل هذا الفرق لا سيما بقطع النظر عن قول الشارح إلا أن يقال الخ فليراجع قوله ( أما إذا التزم معيبة إلخ ) كأن قال لله علي أن أضحي بعوراء أو عرجاء اه ع ش قوله ( بل له أن يذبح سليمة ) مفهومه أنه ليس له أن يذبح معيبة أخرى غير المعينة مع وجودها على حالها فليراجع قوله ( لو ذبح المعيبة ) إلى قوله فمحمول كذا في الروض وقال الأسنى عقبه أي بغير التزام له لئلا يشكل بما مر في قوله وكذا لو التزم عوراء في الذمة يلزمه ذبحها وقت الأضحية اه
قوله ( المعينة للتضحية ) أي ابتداء كأن قال جعلت هذه أضحية وهي عوراء أو نحوها أو فصيل أو سخلة اه روض قوله ( وعليه قيمتها إلخ ) أي إن لم يتصدق بلحمها قاله ع ش وكلام الروض كالصريح في ضمان القيمة مطلقا عبارته تصدق بجميع لحمها وبقيمتها دراهم اه قوله ( فمحمول على أنه إلخ ) قد مر عن الأسنى تأويل آخر قوله ( بدل المعيب ) أي المعين عما في الذمة قوله ( لا يثبت في الذمة ) أي لا يثبت شاة بدل المعيبة في ذمته وإلا فالقيمة التي يجب التصدق بها ثابتة في الذمة اه ع ش ( قوله ) أي عن النذر في الذمة اه مغني قوله ( لبطلان التعيين إلخ ) عبارة شيخ الإسلام والمغني لأن ما التزمه ثبت في الذمة والمعين وإن زال ملكه عنه فهو مضمون عليه إلى حصول الوفاء اه قوله ( إذ ما في الذمة لا يتعين إلخ ) وهذا كما لو اشترى من مدينه سلعة بدينه ثم تلفت قبل تسلمها فإنه ينفسخ البيع ويعود الدين كما كان نهاية وشرح المنهج قوله ( لا يتعين إلخ ) أي يقينا يسقط به الضمان فلا ينافي ما مر قوله ( وتقييد شارح إلخ ) وقد يكون التقييد لتعيين محل الخلاف اه سم أي فيفيد القطع بالبقاء عند التقصير قوله ( عين إلخ ) أي لو عين على حذف أداة الشرط قوله ( مما مر ) أي في شرح ثم عين قوله ( وقولهم إن الضال إلخ ) سنذكر آنفا عن الروض مع شرحه ما يوضحه قوله ( وبه يعلم إلخ ) عبارة المغني ولو عين شاة عما في ذمته ثم ذبح غيرها مع وجودها ففي إجزائها خلاف ويؤخذ مما مر أنه يزول ملكه عنها عدم الإجزاء ولو ضلت هذه المعينة عما في الذمة فذبح غيرها أجزأته فإن وجدها لم يلزمه ذبحها بل يتملكها كما صرح به الرافعي اه وكذا في الروض مع شرحه إلا قوله ويؤخذ إلى ولو ضلت ثم قال فلو وجدها قبل الذبح لغيرها لم يلزمه ذبح الثانية بل يذبح الأولى فقط لأنها الأصل الذي تعين أولا اه قوله ( وكذا المجموع ) أي أطلقه قوله ( وإنما أجزأ ) أي غير المعين مع وجود المعين قوله ( فإنه إلخ ) هذا علة ثبوت الإجزاء في الكفارة وقوله الآتي لأنه الخ توجيه للإجزاء وعلة إثباته فلا إشكال قوله ( كما مر ) أي في شرح فلا شيء عليه قوله ( هذا مشكل ) أي الإجزاء في الكفارة دون الأضحية قوله ( ما ذكر ) أي أنه لا يزول الملك الخ قوله ( هنا ) إلى قوله ولو عين في النهاية والمغني إلا قوله من تناقض فيه قوله ( هنا ) أي فيما إذا عينها عما في الذمة بخلاف ما لو عينها في نذره ابتداء اه ع ش قوله ( فسيأتي ) أي في قوله كما يكفي
____________________
(9/360)
اقترانها الخ قوله ( عنها ) أي النية عند الذبح قوله ( إليها ) أي النية اه ع ش قوله ( وفارقت ) أي المجعولة أضحية قوله ( الآتية ) أي في قوله ويفهم أيضا أن المعينة الخ قوله ( عن النذر ) أي عن صيغته اه مغني قوله ( فاحتاجت ) أي صيغة الجعل قوله ( لو اقترنت بالجعل ) أي بأن كانت مع الجعل أو بعده أخذا مما يأتي آنفا
قوله ( كما يكفي اقترانها إلخ ) لعل المراد بالاقتران هنا ما يشمل وجود النية بعد الإفراز أو التعيين وقبل الدفع كما يفيده قوله كما يجوز في الزكاة عند الإفراز وبعده الخ ويصرح بذلك قول المغني ما نصه وهذا أي ما في المتن من اشتراط النية عند الذبح وجه والأصح في الشرح والروضة والمجموع جواز تقديم النية في غير المعينة كما في تقديم النية على تفرقة الزكاة لكن يشترط صدور النية بعد تعيين المذبوح فإن كان قبله لم تجز كما في نظيره من الزكاة حيث تعتبر النية بعد إفراز المال وقبل الدفع قال في المهمات وهل يشترط لذلك دخول وقت الأضحية أولا فرق فيه نظر اه والوجه الأول اه قوله ( ولو عين عما في ذمته بنذر ) بأن قال لله علي أن أضحي بهذه عوضا عما في ذمتي بالنذر السابق المطلق اه سيد عمر أي بلا نية عند التعيين كما يأتي عنه وعن سم قوله ( ويفرق بينه وبين ما مر إلخ ) فليس معنى قول المصنف إن لم يسبق تعيين أنه إذا سبق لم يحتج للنية عند الذبح بل أنه تكفي النية عند التعيين لكن قوله وقد يفهم أيضا الخ يقتضي أن معناه أيضا أنه قد لا يحتاج للنية أصلا إذا سبق تعيين فكأنه حمل مفهومه على ما يشمل الاكتفاء بها عن التعيين وسقوطها رأسا اه سم قوله ( ما مر ) كأنه يريد بما مر قوله السابق وواجبة معينة عن نذر الخ لكن حاصل هذا أنه لا بد من النية عند الذبح أو التعيين فكان الواجب أن يقول هنا لم يحتج للنية عند الذبح ولا عند التعيين ليحتاج للفرق بينهما وإلا فمجرد عدم الاحتياج لها عند الذبح ثابت في كل منهما فليتأمل اه سم قوله ( تنبيه إلخ ) يتأمل هذا التنبيه اه سيد عمر قوله ( من أن وكذا عطف إلخ ) أي مع إرجاع اسم الإشارة إلى عدم السبق على المثبت أي المذكور في المتن قوله ( وزعم أن ظاهرها العطف إلخ ) أي مع إرجاع اسم الإشارة إلى السبق قوله ( على المنفي ) أي مفهوم إن لم يسبق الخ وهو لا تشترط النية عند الذبح إن سبق تعيين قوله ( كهو بالنذر ) أي في عدم الاحتياج إلى النية قوله ( في موضعين ) أي آخرين قوله ( من الفرق بينهما ) أي بأن التعيين بالنذر أقوى منه بالجعل قوله ( حيث وجبت ) أي النية قوله ( أو ندبت ) أي كالمعينة ابتداء والمعينة عما في الذمة بنذر أو بجعل أو إفراز مقرون بنية قوله ( عند التفرقة ) سكت عليه سم وسيد عمر وع ش قوله ( والهدي مثلها ) جملة اعتراضية قوله ( لأنها ) أي الأضحية
قوله ( فكان وقت الإراقة ) إلى قوله ومن دماء النسك يتأمل فيه ولعل حق التعبير أن يقول والإراقة هو الذبح فتعين قرن النية به أصالة قوله ( قدمت فرقا آخر إلخ ) أي في الحج في مبحث الدماء عبارته هناك وظاهر كلامهم هنا أن الذبح لا تجب النية عنده وهو مشكل بالأضحية ونحوها إلا أن يفرق بأن القصد هنا إعظام الحرم بتفرقة اللحم فيه كما مر فوجب اقترانها بالمقصود دون وسيلته وثم إراقة الدم لكونها فداء عن النفس ولا يكون كذلك إلا
____________________
(9/361)
إن قارنت نية القربة ذبحها فتأمله اه قوله ( في العبادات ) أي كالزكاة والصوم قوله ( فكان الفعل ) بتخفيف النون المفتوحة قوله ( ومما يؤيد إلخ ) فيه تأمل ظاهر قوله ( ما فرقت به أولا ) يعني الفرق بين التضحية ودماء النسك قوله ( ما يتفرع عليه ) مقول قولهم قوله ( وهو إلخ ) أي ما يتفرع على اشتراط ما ذكر قوله ( قبل التفرقة ) متعلق بقوله فسرق الخ قوله ( بينه ) أي دم النسك قوله ( التي لا تجب إلخ ) صفة بعض صور الخ والتأنيث نظرا للمعنى قوله ( لا يؤثر فيها ) أي في نيتها عند الذبح قوله ( بأنه وجد هنا من التعيين ما يدفعه ) لعل حق التعبير أن يقول بأن ما وجد هنا من التعيين للأضحية بالنذر يدفعه قول المتن ( عند إعطاء الوكيل ) من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول ومفعوله الثاني قول الشارح ما يضحي به قوله ( المسلم ) إلى قوله كوكيل الخ في النهاية قوله ( المسلم إلخ ) ضعيف اه ع ش عبارة المغني قال الزركشي ويستثنى ما لو وكل كافرا في الذبح فلا يكفيه النية عند الذبح في الظاهر اه والظاهر الاكتفاء بذلك اه قوله ( وإن لم يعلم ) أي الوكيل قوله ( وأفهم ) إلى المتن في المغني إلا قوله أو غيره ولفظة نحو قوله ( له تفويضها ) إلى المتن في النهاية قوله ( أو غيره ) أي بأن يوكل في النية غير وكيل الذبح اه سيد عمر عبارة سم قوله أو غيره يشمل الوكيل في الإفراز ويقتضي أن له التوكيل في الإفراز والنية عنده اه قوله ( ولا نحو مجنون ) أي غير مميز قوله ( استنابة كافر ) أي في الذبح
قوله ( وذبح أجنبي ) مبتدأ خبره قوله لا يمنعه الخ سم ورشيدي قوله ( لواجب نحو أضحية إلخ ) أي كعقيقة قوله ( معين ) صفة نحو أضحية الخ قوله ( بنذر ) راجع إلى الصورتين فالعين ابتداء بنذر كله أن أضحي بهذه والمعين بنذر عما في الذمة كله على أن أضحي بهذه عما لزم في ذمتي وقد تقدم أن في هذين الحالين لا يحتاج إلى النية أصلا سيد عمر وسم قوله ( في وقته ) متعلق بالذبح قوله ( لا يمنعه من وقوعه إلخ ) ويأخذ من أرش ذبحها كما ذكره قبيل قول المصنف وإن نذر في ذمته فما هنا وهناك مفروض في حالة واحدة عبارة الروض وشرحه فإذا ذبح الأضحية أو الهدي المعين كل منهما بالنذر ابتداء أو عما في الذمة فضولي في الوقت وأخذ من المالك اللحم وفرقه على مستحقيه وقع الموقع لأنه مستحق الصرف إليهم ولأن ذبحها لا يفتقر إلى النية فإذا فعله غيره أجزأ ولزم الفضولي أرش الذبح وإن ضاق الوقت وإن كانت معدة للذبح أو مصرفه مصرف الأصل فيشتري به أو بقدره المالك مثل الأصل إن أمكن وإلا
____________________
(9/362)
فكما مر انتهى باختصار اه عبارة ع ش قوله لا يمنعه من وقوعه الخ أي حيث ولي المالك تفرقته وإلا فكإتلافه فتلزم القيمة الأجنبي بتمامها ويدفعها للناذر فيتشري بها بدلها ويذبحها في وقت التضحية وإنما لم يكتف بتفرقة الأجنبي مع أنها خرجت عن ملك الناذر بالنذر لأنه فوت تفرقة المالك التي هي حقه اه قوله ( أي المضحي ) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله وقيل إلى أما الواجبة قوله ( أي المضحي عن نفسه ) خرج به ما لو ضحى عن غيره فلا يجوز الأكل منها اه نهاية عبارة المغني والأسنى وخرج بذلك من ضحى عن غيره كميت بشرطه الآتي فليس له ولا لغيره من الأغنياء الأكل منها وبه صرح القفال وعلله بأن الأضحية وقعت عنه فلا يحل الأكل منها إلا بإذنه وقد تعذر فيجب التصدق بها اه قوله ( مطلقا ) أي فقيرا أو غنيا مندوبة أو واجبة اه ع ش قوله ( ويؤخذ منه ) أي من عدم جواز أكل الكافر منها مطلقا قوله ( إن الفقير والمهدي إليه إلخ ) لكن في المجموع أن مقتضى المذهب الجواز نهاية أي وهو ضعيف كما يعلم مما يأتي في الشارح اه رشيدي وسيأتي تضعيفه أي كلام المجموع عن سم عن الإيعاب أيضا قوله ( بل يسن ) إلى قوله سواء في المغني قوله ( فلا يجوز الأكل منها ) ينبغي ولا إطعام الأغنياء اه سم قال المغني فإن أكل أي المضحي منها شيئا غرم بدله اه
قوله ( وبحث الرافعي إلخ ) وافقه الروض ورده شارحه عبارتهما ولا يجوز الأكل من دم وجب بالحج ونحوه كدم تمنع وقران وجبران ولا من أضحية وهدي وجبا بنذر مجازاة كأن علق البر بهما بشفاء المريض ونحوه فلو وجبا بالنذر المطلق ولو حكما بأن لم يعلق التزامهما بشيء كقوله لله علي أن أضحي بهذه الشاة أو بشاة أو أهدي هذه الشاة أو شاة أو جعلت هذه أضحية أو هديا أكل جوازا من المعين ابتداء كالتطوع تبع في هذا ما بحثه الأصل وقضية ما قدمناه في النوع الثاني من وجوب التصدق بجميع اللحم أنه لا يجوز أكل منه وبه صرح في المجموع دون المعين عن الملتزم في الذمة فلا يجوز أكله منه اه بحذف قوله ( في الأولى ) أي المعينة ابتداء قوله ( سبقه ) أي الرافعي وقوله إليه أي البحث قوله ( في رده ) أي الماوردي قوله ( بل هي ) أي الأولى أولى أي بالامتناع قوله ( من نذر المجازاة ) أي نذر التبرر المعلق كأن شفي مريضي فلله علي أن أضحي بهذه الشاة أو بشاة اه أسنى قوله ( وغيره ) عطف على جزاء الصيد قوله ( المسلمين ) إلى قوله بل بنحو أكل في المغني إلا قوله شيئا إلى شيئا وإلى قوله قال ابن الرفعة في النهاية إلا قوله قال مالك أحسن ما سمعت وقوله الزائد والمشهور أنه وقوله شيئا إلى شيئا وقوله واعتماد جمع إلى نعم قوله ( منه ) الأولى التأنيث قوله ( إن القانع السائل ) يقال قنع يقنع قنوعا بفتح عين الماضي والمضارع إذا سأل وقنع ويقنع قناعة بكسر عين الماضي وفتح عين المضارع إذا رضي بما رزقه الله تعالى قال الشاعر العبد حر إن قنع والحر عبد إن قنع فاقنع ولا تقنع وما شيء يشين سوى الطمع مغني وحلبي قول المتن ( لا تمليكهم ) أي كأن يقول ملكتكم هذا لتتصرفوا فيه بما شئتم ولم يبينوا المراد بالغني هنا وجوز الجمال الرملي أنه من تحرم عليه الزكاة والفقير هنا من تحل له الزكاة سم على المنهج اه ع ش قوله ( بنحو بيع وهبة ) أي وهدية كما قال في شرح الإرشاد أنه الأقرب وانظر لو مات الغني قبل التصرف بنحو أكل اللحم فهل يثبت في حق وارثه ما يثبت في حقه أو يطلق تصرفه فيه اه سم والقلب إلى الأول أميل أخذا مما يأتي في الشرح في وارث المضحي ثم قوله أي وهدية الخ قد يخالفه ما يأتي من قول الشرح بل بنحو أكل الخ وقوله لأن غايته أنه الخ فإن ظاهرهما يشمل الهدية قوله ( لأن غايته ) أي المهدى إليه اه نهاية قوله ( نعم ) إلى قوله ثم الأكمل في المغني قوله ( يملكون ما أعطاه الإمام إلخ ) أي الأغنياء وظاهره أنهم يتصرفون فيه حتى بالبيع اه ع ش قوله ( في الأكل ) أي ونحوه اه مغني قوله ( ثم الأكمل إلخ ) ثم
____________________
(9/363)
هنا للترتيب الذكرى قوله ( كما يأتي ) أي في المتن
قوله ( والتصدق بثلث ) أي للفقراء وإهداء ثلث أي للأغنياء اه مغني قوله ( قياسا إلخ ) ظاهره أنه علة للمرتبتين الأخيرتين وجعله المغني وشيخ الإسلام علة لسن مطلق الأكل من أضحية تطوع قوله ( أي يسن أن لا يزيد إلخ ) أي في الأكل ونحوه واستثنى البلقيني من أكل الثلث على الجديد والنصف على القديم تضحية الإمام من بيت المال اه مغني قوله ( هذا ) أي الأضحية فكان الأولى التأنيث قوله ( إنه مقالة ) أي ضعيف قوله ( فأشبه ) أي المقصود من الكفارة إلا قوله قال ابن الرفعة إلى نعم قوله ( فوجب ) أي التمليك قوله ( لو على فقير ) إلى قوله وتردد في المغني قوله ( ولو على فقير إلخ ) عطف على قوله ولو من غير لفظ مملك قول المتن ( ببعضها ) أي المندوبة وهل يتعين التصدق من نفسها أو يجوز إخراج قدر الواجب من غيرها كأن يشتري قدر الواجب من اللحم ويملكه للفقراء كما يجوز إخراج الزكاة من غير المال وإن تعلقت بعينه فيه نظر والثاني غير بعيد إن لم يوجد نقل بخلافه اه سم قوله ( فيها ) أي الأضحية وفي بمعنى من وقوله من التعليل بيان للموصول قوله ( انتهى ) أي كلام ابن الرفعة قوله ( وذلك ) أي وجوب التصدق ببعضها قوله ( وبه إلخ ) أي بهذا التعليل قوله ( وهو المقدر في نفقة الزوج إلخ ) أي كرطل قوله ( ينافيه ) أي ذلك البحث قوله ( نعم ) إلى قوله ولا يصرفه في النهاية إلا قوله أخذا من كلام الماوردي قوله ( تقييده ) أي قول المجموع قوله ( بغير التافه جدا ) أي فلا بد أن يكون له وقع في الجملة كرطل اه ع ش قوله ( ويجب أن يملكه نيئا إلخ ) ولا يغني عن ذلك الهدية نهاية ومغني أي للأغنياء ع ش قوله ( ومنه ) أي مما لا يسمى لحما قوله ( وتردد البلقيني إلخ ) عبارة النهاية والأوجه عدم الاكتفاء بالشحم إذ لا يسمى لحما نهاية ومغني قوله ( وقياس ذلك ) أي ما ذكر من الجلد وما ذكر معه قوله ( وللفقير ) إلى المتن في المغني إلا قوله أي لمسلم إلى ولو أكل قوله ( ببيع ) أي ولو للمضحي كما هو ظاهر وقوله وغيره أي كهبة ولو للمضحي كما هو ظاهر وقوله أي لمسلم أي فلا يجوز نحو بيعه لكافر اه سم أقول وقوة كلامهم تفيد أنه لا يجوز للفقير نحو بيع نحو جلدها للكافر أيضا فليراجع قوله ( أو أهداه ) أي للغني
قوله ( غرم قيمة ما يلزمه إلخ ) عبارة النهاية غرم ما ينطلق عليه الاسم ويأخذ بثمنه شقصا إن أمكن وإلا فلا وله تأخيره عن الوقت لا الأكل منه اه وعبارة المغني والإسنى غرم ما ينطلق عليه الاسم وهل يلزمه صرفه إلى شقص أضحية أم يكفي صرفه إلى اللحم وتفرقته وجهان في الروض أصحهما كما في المجموع الثاني وجرى ابن المقري على الأول وله على الوجهين تأخير الذبح وتفرقة اللحم عن الوقت ولا يجوز له الأكل من ذلك لأنه بدل الواجب اه وعبارة البجيرمي عن الحلبي ويشتري بقيمته لحما ويتصدق به اه قوله ( ولا يصرف شيء إلخ ) قال في شرح العباب كما نقله جمع متأخرون وردوا به قول المجموع ونقله القمولي عن بعض الأصحاب وهو وجه مال إليه المحب الطبري أنه يجوز إطعام فقراء الذميين من أضحية التطوع دون الواجبة انتهى اه سم قوله ( منها ) أي الأضحية
قوله ( ولا لقن ) أي ما لم يكن رسولا لغيره اه نهاية قوله ( ومكاتب ) كذا في النهاية والمغني قوله
____________________
(9/364)
( أن يتصدق ) إلى قوله ولزوال ملكه في المغني وإلى قوله كما لا يرتفع في النهاية إلا قوله أو نحو قرنها إلى المتن قوله ( لأنه أقرب إلخ ) وأبعد عن حظ النفس ولا يجوز نقل الأضحية عن بلدها كما في نقل الزكاة مغني ونهاية أي مطلقا سواء المندوبة والواجبة والمراد من الحرمة في المندوبة حرمة نقل ما يجب التصدق به على الفقراء وقضية قوله كما في نقل الزكاة أنه يحرم النقل من داخل السور إلى خارجه وعكسه ع ش قول المتن ( إلا لقما ) أو لقمة أو لقمتين اه مغني قوله ( ومنه ) أي من المتبع قوله ( من كبد أضحيته ) أي غير الأولى لما تقدم أنها واجبة عليه ومنه يؤخذ أن الواجب يسقط بالأولى اه ع ش قوله ( أثيب على التضحية إلخ ) أي ثواب الضحية المندوبة وقوله والتصدق الخ أي ثواب الصدقة اه ع ش قوله ( ويجوز إلخ ) أي من غير كراهة اه ع ش قول المتن ( أو ينتفع به ) كأن يجعله دلوا أو نعلا أو خفا اه مغني
قوله ( نحو بيعه إلخ ) ليس فيه إفصاح ببطلانه وقضية قوله ولزوال ملكه عنها الخ البطلان اه سم قوله ( بحث السبكي إلخ ) عبارة النهاية لكن يتجه كما بحثه السبكي الخ قوله ( والنفقة ) أي مؤن الذبح اه ع ش قوله ( ويؤيده ) أي البحث قوله ( قول العلماء إلخ ) عبارة المغني ولو مات المضحي وعنده شيء من لحمها كأن يجوز له أكلها فلوارثه أكله اه قوله ( له الأكل ) أي لوارث المضحي بعد موته قوله ( سواء المعينة ابتداء أو عما في الذمة ) وسواء كان التعيين بالنذر أو بالجعل مغني وشرح المنهج قوله ( فإن ماتت ) أي الأضحية قوله ( بقي أضحية ) أي فيجب التصدق بجميعه اه ع ش قول المتن ( وله أكل كله ) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي اه سم وكذا اعتمده النهاية والمغني فقالا واللفظ للأول وهذا ما نقله في الروضة عن ترجيح الغزالي وجزم به ابن المقري في روضه وهو المعتمد وليس مبنيا على القول بجواز أكله من أمه خلافا لجمع متأخرين اه قال ع ش قوله خلافا لجمع الخ منهم ابن حجر اه أي وشيخ الإسلام وقد مر أي في شرح وله الأكل من أضحية تطوع قوله ( مطلقا ) أي عينت ابتداء بالنذر أو عما في الذمة قوله ( فيحرم ) أي الأكل من ولدها وفاقا لشيخ الإسلام وخلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا قوله ( كذلك ) أي مطلقا اه سم قوله ( لكن انتصر بعضهم إلخ ) وكذا انتصر لهم النهاية والمغني بما يأتي قوله ( بما يقع عليه إلخ ) أي أصالة اه نهاية قوله ( والولد ليس كذلك ) أي لا يسمى أضحية لنقص سنه اه مغني وقوله لنقص الخ هذا نظرا للغالب والأولى أن يقول أصالة كما مر عن النهاية قوله ( لكونه كجنينها ) أي تبعا لها ولا يلزم أن يعطي التابع حكم المتبوع من كل وجه
____________________
(9/365)
اه مغني قوله ( انتهى ) أي ما انتصر به بعضهم قوله ( وليس بصحيح ) أي ذلك الانتصار قوله ( من الحصر ) أي بقوله إنما يجب الخ قوله ( وعن جميع أجزائها ) أي ولو باعتبار الأصل فتشمل ولدها ويظهر عطف قوله وغيرها على قوله التي يقع الخ قوله ( ومنها الولد ) هذا محل النزاع اه سم قوله ( بينهما ) أي ولد الموقوفة وولد الأضحية الواجبة قوله ( وعلم ) إلى قوله فمن حرم في النهاية قوله ( فمن حرم إلخ ) كالشارح وشيخ الإسلام تبعا للمجموع قوله ( ومن أباحه إلخ ) كالنهاية والمغني تبعا للمتن والثلاثة المتقدمة قوله ( على حل أكلها ) أي الأم قوله ( فإن قلت ) إلى قوله نعم في النهاية قوله ( يلائم هذا ) أي قول المتن وولد الواجبة يذبح الخ أي المقتضي لصحة التضحية بالحامل قوله ( إذا عينت بنذر ) انظر التقييد به اه سم أقول المراد بالنذر هنا ما يشمل الحكمي كجعلت هذا أضحية فلا إشكال قوله ( كما لو عينت به ) أي بالنذر وقوله بعيب آخر أي غير الحمل اه ع ش
قوله ( ووضعت قبل الذبح ) بل ينبغي أنه حيث نذر التضحية بها حائلا ثم حملت أنها تجزىء أضحية لما تقدم في شرح فإن تلفت قبله فلا شيء عليه من قوله أو تعيبت فضحية ولا شيء عليه اه ع ش عبارة سم قوله ووضعت قبل الذبح هلا قيل أو لم تضع قبله لقوله السابق في شرحه وشرطها سلامة الخ وأفهم قولنا وإلا الخ أن يخص العيب هناك بغير الحمل وفيه ما لا يخفى فليتأمل اه أقول فإنما قيد الشارح بالوضع قبل الذبح ليناسب تعبير المصنف بالولد والحمل قبل انفصاله لا يسمى ولدا كما نبه عليه شيخ الإسلام والمغني والنهاية قوله ( على ذلك ) أي الجواب الثاني العلوي قوله ( له أكل جميع إلخ ) مقول الجمع قوله ( لوجوده إلخ ) راجع للمعطوف فقط قوله ( تفريع هذا ) أي قول الجمع المذكور قوله ( ما مر ) أي من السؤال والجواب قوله ( في دم من دماء النسك ) لعله في جزاء الصيد وإلا فشرط دماء النسك أن تجزي في الأضحية قاله السيد عمر والأولى حمله على ما إذا حملت بعد تعيينها بالنذر عما في ذمته من دماء النسك ووضعت قبل الذبح قوله ( يكره ) أي مع الكراهة اه مغني قول المتن ( وشرب فاضل لبنها ) وله سقيه وغيره بلا عوض اه مغني قوله ( أي الواجبة ) إلى قوله على المنقول في النهاية إلا قوله كمنعه إلى كما قوله ( مثلها بالأولى إلخ ) قد تقتضي الأولوية نفي الكراهة فليراجع اه سم قوله ( المندوبة ) عبارة النهاية المعزولة اه قوله ( عن ولدها ) متعلق بفاضل الخ قوله ( وهو ) أي فاضل اللبن قوله ( لا يضره ) أي ولدها قوله ( لما فيها من المنة والضمان ) قد يشكل بأن قضية ضمانه النقص ضمانها إذا تلفت اه سم أي إلا أن يقال إن العلة مجموع المنة والضمان قوله ( وإركابها إلخ ) عطف على ركوبها قوله ( في يد مستعير ) الظاهر أنه المحتاج في قوله وإركابها لمحتاج الخ اه سم قوله ( فهو ) أي المستعير الذي يضمنه خلافا للمغني قوله ( وبهذا ) أي التعليل المذكور قوله ( قياس الإسنوي إلخ ) وافقه المغني كما مر في مبحث تلف الأضحية المنذورة قوله ( لهذا ) أي مستعير الأضحية من ناذرها قوله ( من نحو مستأجر ) أي كالموصي له بالمنفعة
____________________
(9/366)
قوله ( فنزل ) أي المستعير قوله ( لأنه ) أي المستعير قوله ( فلا يصح إلخ ) مقول الأذرعي قوله ( وفارق ) إلى قول المتن فإن أذن في المغني قوله ( وفارق اللبن الولد ) أي عند من منع أكله اه مغني قوله ( وإن خرجت إلخ ) غاية والضمير للأضحية الواجبة قوله ( ويحرم ) إلى قوله ثم رأيت في النهاية قوله ( ويسن له التصدق به ) أي اللبن وبجلالها وقلائدها اه نهاية قوله ( إن أضر بها ) أي إن تركه إلى الذبح وإلا فلا يجزه إن كانت واجبة لانتفاع الحيوان به في دفع الأذى وانتفاع المساكين به عند الذبح وكالصوف فيما ذكر الشعر والوبر اه مغني قوله ( والانتفاع به ) خرج به البيع فلا يجوز له اه ع ش قوله ( بسائر أنواعه ) إلى قوله ولا ترد هذه في المغني إلا قوله ثم رأيت إلى ويحتمل وقوله وظاهر كلامهم خلاف هذا قوله ( ومن ثم كان المبعض إلخ ) ظاهره وإن لم تكن مهاياة اه سم عبارة ع ش أي ولو في نوبة السيد
قوله ( كالحر ) فيضحي بما ملكه ببعضه الحر ولا يحتاج إلى إذن السيد اه مغني قول المتن ( فإن أذن سيده ) أي فيها وضحى وكان غيره مكاتب اه مغني قوله ( ولو عن نفسه ) أي الرقيق قوله ( وإلغاء لقوله إلخ ) عطف على لأنه نائب الخ عبارة النهاية ويلغو قوله الخ وهي أحسن قوله ( غيره ) أي السيد قوله ( وبه إلخ ) أي بقوله وأخذا الخ قوله ( نيابة عنه ) راجع للمعطوفين جميعا قوله ( خلاف هذا ) أي الاحتمال المذكور قول المتن ( ولا يضحي مكاتب إلخ ) أي كتابة صحيحة اه ع ش قوله ( من السيد ) إلى قوله كما علم في النهاية قوله ( وقعت للمكاتب ) بفتح التاء اه ع ش إلا قوله وذبح الأجنبي إلى وللولي قوله ( إلا لدليل ) عبارة المغني إلا ما خرج بدليل اه قوله ( للمعينة بالنذر ) أي ابتداء أو عما في الذمة بالنذر ونحوها مما لا يحتاج إلى نية عند الذبح كما يعلم مما مر قبيل قول المصنف وله الأكل الخ قوله ( عن التعيين ) أي عن جهته أي المعين قوله ( لما مر ) أي غير مرة قوله ( ويفرق صاحبها إلخ ) أي وتفريق الأجنبي كإتلافه كما مر اه ع ش قوله ( ولا ترد ) أي مسألة ذبح الأجنبي عليه أي المتن قوله ( لأن هذا ) أي ذلك الذبح منه أي الأجنبي قوله ( وللوالي إلخ ) خبر مقدم لقوله التضحية الخ قوله ( لا غير ) أي لا غيرهما من الأولياء اه رشيدي قوله ( لأنه ) أي الغير قوله ( عنه في هذا ) كل من الجارين متعلق بولايته والضمير راجع للمحجور واسم الإشارة للتضحية المتقدمين رتبة قوله ( من ماله ) أي الولي قوله ( عن محجوره ) أي وكان ملكه له وذبحه عنه بإذنه فيقع ثواب التضحية للصبي وللأب ثواب الهبة اه ع ش قوله ( ولا ترد عليه هذه ) صحة تضحية الولي عن موليه
قوله ( وإن للإمام إلخ ) ولا يسقط بفعله الطلب عن الأغنياء فالمقصود بذلك مجرد حصول الثواب لهم وينبغي أن مثل ذلك التضحية بما شرط الواقف التضحية به من غلة وقفه فإنه يصرف لمن شرط صرفه لهم ولا تسقط به التضحية عنهم ويأكلون منه ولو أغنياء وليس هو ضحية من الواقف بل هو صدقة مجردة كبقية غلة الوقف اه ع ش وقوله وينبغي الخ سيأتي عن سم ما يوافقه قوله ( الذبح عن المسلمين ) أي بدنة في المصلي فإن لم تتيسر فشاة اه رشيدي قوله ( إن اتسع ) ليس هذا من جملة ما تقدم اه رشيدي قوله ( ولا ترد هذه ) أي المسائل الثلاث قوله ( وحيث ) إلى قوله أما بإذنه في المغني قوله ( فإن كانت معينة ) قال في الروض بالنذر اه سم وبه يندفع توقف ع ش حيث قال تأمل فيما احترز به عنه فإنها متى ذبحت عن غير المضحي
____________________
(9/367)
كانت معينة اه قوله ( أما بإذنه إلخ ) محترز قول المصنف بغير إذنه قوله ( كما علم من قوله السابق إلخ ) فيه تأمل لأن المراد بالتضحية عن الغير التضحية من مال المضحي ولا كذلك مسألة الوكالة فإن المضحي به من مال الموكل اه سم قوله ( كذا قاله إلخ ) أي قوله إما بإذنه فتجزىء الخ قوله ( ما لم يفوض ) أي الآذن النية إليه أي وكيل الذبح بشرطه أي التفويض من كون المفوض إليه النية مسلما مميزا قوله ( هنا ) أي في التضحية عن الغير بإذنه قوله ( الأول ) أي كون المذبوح ملك الآذن قوله ( قرضا له ) الأولى عليه قوله ( فقياس هذا ) أي ما مر قوله ( ذلك ) أي قول الشخص ضح عني قوله ( لأنه ) أي الأقل قوله ( ولإذنه إلخ ) عطف على لاقتراضه الخ قوله ( بالنية منه ) حال من ذبحها والضمير للموكل قوله ( ويأتي ) أي آنفا قوله ( إذا لم يعين ) أي الميت قوله ( هنا ) أي في ضح عني قوله ( لوصول إلخ ) هذا راجع للمعطوف عليه فقط قوله ( إليه ) أي الميت وقوله ولأن الشارع الخ راجع للمعطوف فقط قوله ( جعل له ) أي للميت قوله ( فيهما ) أي وصول الصدقة إليه وتعين الثلث لما ذكر قوله ( لما مر ) إلى قوله ومن ثم في النهاية قوله ( لما مر ) أي عقب قول المصنف بغير إذنه قوله ( بينها ) أي الأضحية وكذا ضمير لم يفعلها وضمير بغيرها قوله ( أما إذا أوصى إلخ ) وقيل تصح التضحية عن الميت وإن لم يوص لأنه ضرب من الصدقة وهي تصح عن الميت وتنفعه وتقدم في الوصايا أن محمد بن إسحاق السراج النيسابوري أحد أشياخ البخاري ختم عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرة آلف ختمة وضحى عنه بمثل ذلك اه مغني قوله ( لما صح إلخ ) عبارة المغني فإن أوصى بها جاز ففي سنن أبي داود والبيهقي والحاكم أن علي بن أبي طالب كان يضحي بكبشين عن نفسه وكبشين عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه أبدا لكنه من شريك القاضي وهو ضعيف اه
قوله ( ويجب ) إلى قوله لأنه نائبه في النهاية والمغني إلا قوله سواء وارثه إلى التصدق قوله ( على مضح عن ميت إلخ ) عبارة المغني والأسنى والنهاية وخرج بذلك أي بقول المصنف وله الأكل من أضحية تطوع من ضحى عن غيره كميت بشرطه الآتي فليس له ولا لغيره من الأغنياء الأكل منها وبه صرح القفال وعلله بأن الأضحية وقعت عنه فلا يحل الأكل منها إلا بإذنه وقد تعذر فيجب التصدق بها عنه اه قوله ( من مال عينه ) أي من حيث كونه من مال نفسه أو مال مأذونه وقياس ما قدمه في التضحية عن الحي بإذنه أنه لو لم يبين قدر المال يحمل على أقل مجزىء فليراجع قوله ( في ثلثه ) أي الميت قوله ( التصدق بجميعها ) فاعل يجب
فرع ما يقع في الأوقاف أن الواقف يشرط أن تشتري ضحية وتذبح وتفرق على أيتام الكتاب أو على المستحقين ينبغي صحة ذلك ووجوب العمل به وإعطاؤها حكم الأضحية من
____________________
(9/368)
حيث وجوب ذبحها في وقتها وتجب تفرقتها كما شرط فلو فات وقت الأضحية قبل ذبحها فهل يجب ذبحها قضاء فيه نظر ويتجه أنه يجب إلا أن يدل كلامه على اشتراط ذبحها بوقت الأضحية فتؤخر لوقتها من العام الآخر اه سم قوله ( وما مر عن السبكي ) أي في شرح أو ينتفع به اه سم قوله ( عزله ) أي الوارث غير الوصي قوله ( من هذا ) أي الفرق قوله ( ومر ) أي آنفا في شرح بغير إذنه قوله ( فلا يقدر إلخ ) تقدم خلافه عن ع ش بل تعليله السابق في عدم جواز تضحية غير الأب والجد مفيد للتقدير قوله ( أما أولا ) أي أما وجه عدم التقدير أولا قوله ( عنه ) أي المولي قوله ( وأما ثانيا فلأنه يلزم إلخ ) قد يمنع اللزوم إذ لا ضرر على المولي اه سم قوله ( وحينئذ ) أي حين عدم تقدير الانتقال قوله ( الظاهر نعم ) وفاقا للنهاية
فصل في العقيقة قوله ( في العقيقة ) من عق يعق بكسر العين وضمها مغني وشوبري قوله ( وهي لغة ) إلى قوله وظاهر كلام المتن في النهاية إلا قوله وأنكر إلى والأصل وقوله واستبعده إلى فاللائق وقوله أي إلى بل وكذا في المغني إلا قوله فاللائق إلى نقله قوله ( عند حلق رأسه ) أي عند طلب حلق شعره وإن لم يحلق اه ع ش قوله ( تسمية إلخ ) علة لمقدر أي وإنما سمي ما يذبح الخ بذلك تسمية الخ قوله ( باسم مقارنها ) أي متعلق مقارنها إذ ذبح العقيقة إنما يقارن الحلق المتعلق بالشعر لا بنفس الشعر المسمى بالعقيقة لغة قوله ( في مثل ذلك ) أي في النقل من المعنى اللغوي إلى الشرعي قوله ( وأنكر أحمد هذا ) أي وجه التسمية المذكور أو كون العقيقة لغة ما ذكر قوله ( لأن العقيقة ) أي لغة الذبح الخ أي المذبوح فالعقيقة فعيلة بمعنى مفعولة فتكون من نقل العام إلى الخاص كما هو الغالب في الأسماء المنقولة من المعنى اللغوي إلى الاصطلاحي قوله ( الغلام مرتهن بعقيقته ) تتمته كما في النهاية والمغني تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى اه قال ع ش لعل التعبير بالغلام لأن تعلق الوالدين به أكثر من الأنثى فقصد حثهم على فعل العقيقة وإلا فالأنثى كذلك اه قوله ( أو لا يشفع لأبويه ) أي لا يؤذن له في الشفاعة وإن كان أهلا لها لكونه مات صغيرا أو كبيرا وهو من أهل الصلاح اه ع ش قوله ( وشرعت إلخ ) فهو معقول المعنى وليس تعبدا محضا اه ع ش قوله ( للبشر ) هو بفتح أو ضم فسكون البشارة وبكسر فسكون الطلاقة كذا في القاموس وفسره ع ش بالنعمة ولعله تفسير مراد
قوله ( وكره الشافعي إلخ ) وظاهر صنيع المغني والإسنى والنهاية وشرح المنهج اعتماد الكراهة أيضا عبارة الأولين ومقتضى كلامهم والإخبار أنه لا يكره تسميتها عقيقة لكن روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال للسائل عنها لا يحب الله العقوق فقال الراوي كأنه كره الاسم ويوافقه قول ابن أبي الدم قال أصحابنا يستحب تسميتها نسيكة أو ذبيحة ويكره تسميتها عقيقة كما يكره تسمية العشاء عتمة انتهى اه واقتصر الأخيران على ما ذكره ابن أبي الدم وأقراه وقال ع ش قوله ويكره تسميتها عقيقة ضعيف اه ووافقه شيخنا عبارته وفي البجيرمي عن سلطان مثلها والمعتمد أنها لا تكره لورودها في الأحاديث اه قوله ( كان يكره الفأل إلخ ) أي وفيها تفاؤل بأن يعق الولد والديه قوله ( أن ينسك ) بضم السين كما في المختار اه ع ش عبارة الشوبري يقال نسك ينسك نسكا بفتح السين وضمها في الماضي وبضمها في المضارع وبإسكانها في المصدر اه قوله ( والقول بوجوبها ) أي كالليث وداود أو بأنها بدعة أي كالحسن اه مغني قوله ( إفراط ) أي مجاوزة اه ع ش قوله ( أفضل من التصدق إلخ ) قضيته أن التصدق بقيمتها يكون عقيقة وقد يخالفه ما يأتي من أن أقل ما يجزىء عن الذكر شاة وقولهم يحصل أصل السنة في عقيقة الذكر بشاة فلعل المراد
____________________
(9/369)
أن ثواب الذبح للعقيقة أفضل من التصدق بقيمتها مع كونه ليس عقيقة اه ع ش قوله ( وهو ظاهر ) خلافا للنهاية عبارته ولو نوى بالشاة المذبوحة الأضحية والعقيقة حصلا خلافا لمن زعم اه قوله ( لأن كلا منهما إلخ ) قد يقال وأيضا كل منهما لا يحصل بأقل من شاة ويلزم من حصولهما بواحدة حصول كل منهما بدونها اه سم عبارة البجيرمي عن الحلبي والشوبري ولو نوى بها العقيقة والأضحية حصلا عند شيخنا خلافا لابن حج حيث قال لا يحصلان لأن كلا الخ وهو وجيه اه قوله ( الضيافة الخاصة ) ما المراد من الخصوص هنا مع أنه لا فرق بينهما في الأكل والتصدق والإهداء كما يأتي قوله ( يختلفان ) الأولى التأنيث قوله ( كما يأتي ) أي في شرح والأكل والتصدق كالأضحية قوله ( سنة مؤكدة ) إلى قوله فيما يظهر في النهاية والمغني إلا قوله خلافا إلى لا قبله
قوله ( وإن مات ) قال في العباب ويعق عمن مات بعد السابع وأمكن الذبح لا قبل السابع أو التمكن من الذبح قال الشارح في شرحه على ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها واعتمده في الكفاية لكن المجزوم به في المجموع أنه يعق عنه وإن مات قبل السابع وقول الأذرعي يبعد ندبها عمن مات عقب الولادة أو قبل السبع ولعل ما في المجموع سبق قلم من بعد إلى قبل اه ليس في محله إذ سبق القلم لا يقدم عليه بالترجي وإنما غاية الأمر أن في المسألة خلافا فأجري في الروضة على وجه منه وجرى عليه في المجموع هنا لكنه في آخر الباب جرى على مقابلة فقال لو مات المولود قبل السابع استحبت العقيقة عندنا خلافا للحسن ومالك فقوله عندنا في مقابلة هذين الإمامين صريح في أن هذا هو المذهب انتهى اه سم عبارة المغني والأسنى والنهاية ويسن أن يعق عمن مات قبل السابع وبعد التمكن من الذبح اه قوله ( لكن ينبغي حصول أصل السنة إلخ ) خلافا لظاهر النهاية والروض ولصريح الأسنى والمغني عبارتهما ويدخل وقتها بانفصال جميع الولد ولا تحسب قبله بل تكون شاة لحم اه وعبارة ع ش قوله لا قبله أي فإن فعل لم يقع عقيقة اه قوله ( والعاق ) إلى قوله وفي مشروعيتها في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي إلى قبل قوله ( والعاق ) أي من يسن له العق اه رشيدي قوله ( من مال نفسه ) انظر هذا متعلق بماذا اه رشيدي ( أقول ) لعله متعلق بمقدر معلوم من المقام أي يعق من مال الخ قوله ( لا الولد ) أي أما ماله فلا يجوز للولي أن يعق عنه من ذلك لأن العقيقة تبرع وهو ممتنع من مال المولود فإن فعل ضمن كما نقله في المجموع عن الأصحاب اه مغني قوله ( بشرط يسار العاق إلخ ) عبارة المغني ولو كان الولي عاجزا عن العقيقة حين الولادة ثم أيسر بها قبل تمام السابع استحبت في حقه وإن أيسر بها بعد السابع مع بقية مدة النفاس أي أكثره كما قاله بعض المتأخرين لم يؤمر بها وفيما إذا أيسر بها بعد السابع في مدة النفاس تردد للأصحاب ومقتضى كلام الأنوار ترجيح مخاطبته بها ولا يفوت على الولي الموسر بها حتى يبلغ الولد فإن بلغ يحسن له أن يعق عن نفسه تداركا لما فات اه قوله ( قبل مضي إلخ ) متعلق بيسار العاق اه رشيدي قوله ( وإلا لم تشرع ) وفاقا للمغني كما مر آنفا قوله ( حينئذ ) أي حين إذ لم تشرع لوليه قوله ( احتمالان ) تشرع لا تشرع اه سيد عمر
قوله ( وإن ظاهر إلخ ) ظاهر صنيعه أنه معطوف على قوله وفي مشروعيته وليس من كلام شرح العباب وليس كذلك بل هو من كلامه عبارة البجيرمي عن
____________________
(9/370)
الشوبري نصه فإن أيسر بعدها أي مدة النفاس فلا يندب له قاله في العباب قال في الإيعاب وهو كتعبيرهم بلا يؤمر بها صريح في أن الأصل الموسر بعد الستين أي أكثر مدة النفاس لو فعلها قبل البلوغ لم تقع عقيقة بل شاة لحم وقولهم لا آخر لوقتها محمول على ما إذا كان الأصل موسرا في مدة النفاس وهل فعل المولود لها بعد البلوغ كذلك لأن أصله لما لم يخاطب بها كان هو كذلك أو تحصل بفعله مطلقا لأنه مستقل فلا ينتفي الثواب في حقه بانتفائه في حق أصله كل محتمل وظاهر إطلاقهم الآتي أن من بلغ ولم يعق أحد عنه يسن له أن يعق عن نفسه يشهد للثاني اه إذا علمت هذا فكان حق التعبير أن يقول وفي شرح العباب أن ظاهر إطلاقهم الخ ولعل تأخير الواو إلى هنا من قلم الناسخ قوله ( سنها ) مفعول إطلاقهم اه سم قوله ( الأول ) خبر إن سم أي احتمال أنها تشرع اه سيد عمر وجزم به المغني كما مر آنفا قوله ( وخبر إنه ) إلى قوله وممن تلزمه في المغني إلا قوله وكأنه إلى وعقه قوله ( باطل ) أي فلا يستدل به للأول قوله ( وكأنه ) أي المجموع قوله ( في ذلك ) أي القول بالبطلان قوله ( له ) أي لذلك الخبر قوله ( وعقه ) إلى قوله والولد في النهاية قوله ( وعقه إلخ ) جواب عما يرد على قولهم والعاق من تلزمه نفقته الخ قوله ( أو أعطاه ) أي أباهما قوله ( وممن تلزمه النفقة الأمهات إلخ ) عبارة المغني قال الأذرعي وإطلاقهم استحباب العقيقة لمن تلزمه نفقة الولد يفهم أنه يستحب للأم أن تعق عن ولدها من زنى وفيه بعد لما فيه من زيادة العار وأنه لو ولدت أمته من زنى أو زوج معسر أو مات قبل عقه استحب للسيد أن يعق عنه وليس مرادا اه قوله ( ينبغي لأصله إلخ ) خلافا للنهاية قول المتن ( بشاتين ) وكالشاتين سبعان من نحو بدنة اه قليوبي قوله ( ويسن تساويهما ) كذا في النهاية والمغني قوله ( على الأوجه ) وفاقا لشيخ الإسلام والمغني وخلافا للنهاية والشهاب الرملي قوله ( وإنما رجحنا هذا ) أي كون الخنثى كالأنثى قوله ( عنه ) أي الخنثى قوله ( فينبغي حمله إلخ ) لا يخفى أن هذا الحمل يتوقف على مغايرة الأفضل للأكمل
قوله ( لأنا لم نتحقق سبب هذه المخالفة ) لقائل أن يقول من لازم تسليم أن الأفضل ذلك الحكم بأن من لم يأت به خالف الأفضل ويكفي في صحة ذلك الحكم مخالفة ما حكم بأنه الأفضل للاحتياط إذ مخالفة الاحتياط المطلوب أمر مفضول بلا شبهة ومن هنا يتضح أنه لا بعد في ذلك الحكم وليت شعري كيف يجتمع أنه الأفضل وأن مخالفه لم يخالف الأفضل كما هو حاصل كلامه فليتأمل اه سم قوله ( للخبر إلخ ) عبارة النهاية والمغني لخبر عائشة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام بشاتين متكافئتين وعن الجارية بشاة رواه الترمذي وقال حسن صحيح اه قوله ( ولكونها ) إلى قوله هذا إن لم تنذر في المغني إلا قوله وآثر إلى فالأفضل وقوله أي إلى للقابلة قوله ( ولكونها إلخ ) متعلق بأشبهت قوله ( وتجزىء ) إلى قوله هذا إن لم تنذر في النهاية قوله ( وآثر ) أي المصنف قوله ( نظير ما مر ) هو برفع نظير خبرا عن الأفضل اه رشيدي قوله ( من سبع شياه إلخ ) هل هو مخصوص بالذكر أم لا وظاهر الإطلاق الثاني قوله ( ثم الإبل ثم البقر ) ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد جاز وكذا لو اشترك فيها جماعة سواء أراد كلهم العقيقة أو بعضهم ذلك وبعضهم اللحم نهاية ومغني قوله ( وغير ذلك ) أي من الأفضل منها وتعينها إذا عينت مغني
____________________
(9/371)
ونهاية قوله ( ولكونها ) أي العقيقة وقوله قد تفارقها أي الأضحية اه ع ش وكان الأولى للشارح أن يقول وفي كونها فداء عن النفس وتفارقها الخ قوله ( اليمين ) الأولى اليمنى كما في النهاية قوله ( للقابلة إلخ ) متعلق بالإعطاء قوله ( هذا ) أي سن طبخها قوله ( وإلا وجب التصدق إلخ ) وفاقا لظاهر النهاية عبارته ولو كانت أي العقيقة منذورة فالظاهر كما قاله الشيخ أنه يسلك بها أي العقيقة المنذورة مسلكها أي العقيقة أي فلا يجب التصدق بجميع لحمها نيئا اه بزيادة تفسير الضمائر الثلاثة عن ع ش وقوله فلا يجب التصدق الخ قال ع ش ظاهر في أنه يجب التصدق ببعضها نيئا بخلاف باقيها اه قوله ( مطبوخة ) أي ندبا أخذا من السؤال والجواب الآتيين في كلامه قوله ( بلحمها إلخ ) أي بكله كما يفيده قوله الآتي وبه يتأيد الخ قوله ( أو مسلك العقيقة إلخ ) جرى على هذا النهاية كما مر وكذا جرى عليه المغني وأشار إلى منع قول الشارح لم يفد النذر بجعل وجه الشبه سن الطبخ عبارته
تنبيه ظاهر كلامهم أنه يسن طبخها ولو كانت منذورة وهو كذلك كما قاله شيخنا وإن بحث الزركشي أنه يجب التصدق بلحمها نيئا اه وظاهره كما ترى أنها كالأضحية المنذورة في وجوب التصدق بالجميع وكالعقيقة المسنونة في سن الطبخ فيوافق قول الشارح فالأوجه الخ قوله ( ما ذكرته ) وهو قوله فليجب بكلها مطبوخة قوله ( عن الأضحية ) أي المندوبة قوله ( لم أثر ) أي النذر في هذا أي في وجوب التصدق بالكل قوله ( لأن هذا ) أي كونه نيئا
قوله ( وتعين الشاة إلخ ) مبتدأ وقوله كما ذكرنا الخ خبره وقوله سواء خبر مبتدإ محذوف أي هما متساويان والجملة تأكيد لما قبلها وقوله لا فرق بينهما تأكيد ثان لذلك أو خبر ثان للمبتدإ المحذوف قوله ( فأفاد ) الأولى التأنيث قوله ( ومنه ) أي الجميع قوله ( بل وأنه يجب كونه نيئا ) قد يقال إنه مستثنى علم استثناؤه بإطلاقهم سن طبخ العقيقة كما علم استثناء وقت الأضحية بإطلاقهم دخول وقت العقيقة بتمام انفصال المولود فالأوجه ما ذكره أولا من وجوب التصدق بالجميع مطبوخا كما اقتصر ع ش والبجيرمي على حكايته عنه ولم يذكرا ما مال إليه ثانيا هنا من وجوب التصدق بالجميع نيئا قوله ( وإرسالها ) إلى قوله وظاهر كلام الخ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله عند طلوع الشمس وقوله كما مر إلى ولا تحسب قوله ( وإرسالها ) أي العقيقة مطبوخة اه مغني قوله ( أفضل إلخ ) ولا بأس بنداء قوم إليها اه مغني قوله ( لك ) عبارة النهاية والمغني منك اه قوله ( وإليك ) أي ينتهي فعلى إليك لا يتجاوزك إلى غيرك اه ع ش قوله ( اللهم هذه عقيقة إلخ ) يؤخذ منه أنه لو قال في الأضحية المندوبة بسم الله والله أكبر اللهم لك وإليك هذه أضحيتي لا تصير بهذا واجبة وهو قريب فليراجع اه ع ش قوله ( وإن يطبخها بحلو إلخ ) ولا يكره طبخها بحامض مغني وعميرة قال السيد عمر وفي النهاية ويكره بالحامض اه وفي أصل الروضة ولو طبخ بحامض ففي كراهته وجهان أصحهما لا يكره اه فلعل لا ساقطة من النهاية اه قول المتن ( ولا يكسر عظم ) أي يسن ذلك ما أمكنه بل يقطع كل عظم من مفصله اه مغني قوله ( لكنه خلاف الأولى ) والأقرب كما قاله الشيخ أنه لو عق عنه بسبع بدنة وتأتي قسمتها بغير كسر تعلق استحباب ترك الكسر بالجميع إذ ما من جزء إلا وللعقيقة فيه حصة نهاية ومغني
قوله ( مع الفرق بينهما ) وهو ضعفه وعدم تحمله للختن اه ع ش قول المتن ( ويسمى فيه ) وينبغي أن التسمية حق من له عليه الولاية من الأب وإن لم تجب عليه نفقته لفقره ثم الجد وينبغي أيضا أن تكون التسمية قبل العق كما قد يؤخذ من قوله
____________________
(9/372)
السابق ويقول عند ذبحها بسم الله الخ اه ع ش قوله ( وإن مات قبله ) ظاهره أنه يسمى في السابع وإن مات قبله فتؤخر التسمية للسابع ويحتمل أنه غاية في أصل التسمية لا بقيد كونها في السابع فليراجع اه رشيدي عبارة المغني ولو مات قبل التسمية استحب تسميته بل يسن تسمية السقط اه وهذا الصنيع كالصريح فيما ذكره آخرا قوله ( ووردت إلخ ) عبارة المغني ولا بأس بتسميته قبله وذكر المصنف في أذكاره أن السنة تسميته يوم السابع أو يوم الولادة واستدل لكل منهما بأخبار صحيحة وحمل البخاري أخبار يوم الولادة على من لم يرد العق وأخبار يوم السابع على من أراده قال ابن حجر شارحه وهو جمع لطيف لم أره لغيره اه قوله ( وحملها البخاري إلخ ) هذا الحمل حسن كما قاله بعض المتأخرين سم اه بجيرمي قوله ( وكأنهم ) أي أئمتنا قوله ( إن أخباره ) أي ندبها يوم السابع قوله ( ويسن ) إلى قوله ومن ثم قال في النهاية والمغني قوله ( ويسن تحسين الأسماء ) لخبر أنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم اه مغني قوله ( ثم عبد الرحمن ) كذا في النهاية بثم وعبر المغني بالواو قوله ( اسم نبي أو ملك ) ويس وطه خلافا لمالك اه مغني
قوله ( بل جاء في التسمية بمحمد فضائل إلخ ) وفي كتاب الخصائص لابن سبع عن ابن عباس أنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم من اسمه محمد فليدخل الجنة كرامة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وفي مسند الحارث بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ثلاثة من الولد ولم يسم أحدهم بمحمد فقد جهل قال مالك سمعت أهل المدينة يقولون ما من أهل بيت فيهم اسم محمد إلا رزقوا رزق خير قال ابن رشد يحتمل أن يكونوا عرفوا ذلك بالتجربة أو عندهم في ذلك أثر اه مغني قوله ( في تسمية إلخ ) أي سببها قوله ( وكان ) بشد النون قوله ( منه ) أي قول الشافعي المذكور قوله ( معنى خبر إلخ ) مقول البعض قوله ( المضافة ) أي المنسوبة قوله ( لا مطلقا ) أي لا مطلق الأسماء مضافة إلى العبودية أم لا قوله ( إليه ) أي الله تعالى وقوله كذلك أي أجنبية مطلقة قوله ( انتهى ) أي قول البعض قوله ( لما درجوا إليه ) أي من أن عبد الله وعبد الرحمن أحب الأسماء مطلقا قوله ( وما علل به ) أي قوله لأن أحبها إليه الخ قوله ( لأن من أسمائه ) رد لقول البعض لأن أحبها الخ وقوله ولأن المفضول الخ رد لقوله إذ لا يختار الخ قوله ( ويؤيد ذلك ) أي التعليل الثاني قوله ( من تلك الأربعة ) أي عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وأحمد ولا حجة أي للبعض قوله ( ومعنى كونه ) أي محمد مبتدأ خبره قوله أي بعد الخ وكان الأولى التفريع قوله ( إليه ) أي الشافعي قوله ( أي بعد ذينك ) أي عبد الله وعبد الرحمن قوله ( فتأمله ) ويظهر أن كلام الشافعي المذكور على ظاهره من الإطلاق ومنشؤه كمال محبته له صلى الله عليه وسلم قوله ( بمن اعتمده ) أي قول البعض
قوله ( ويكره ) إلى قوله قال الأذرعي في النهاية إلا ما سأنبه عليه وإلى قوله انتهى في المغني إلا ما سأنبه عليه قوله ( ويكره قبيح ) أي من الأسماء ويسن أن تغير الأسماء القبيحة وما يتطير بنفيه مغني وروض مع شرحه قوله ( ويحرم ملك الملوك ) وشاهان شاه ومعناه ملك الأملاك مغني وزيادي والأولى ملك الملوك
قوله ( عبد النبي ) خلافا للنهاية والمغني حيث قالا واللفظ للأول وكذا عبد الكعبة أو النار الخ ومثله عبد النبي أي أو عبد الرسول على ما قاله الأكثرون والأوجه جوازه أي مع الكراهة لا سيما عند إرادة النسبة له صلى الله عليه وسلم اه بزيادة تفسير في موضعين من ع ش قوله ( ومنه يؤخذ ) أي من التعليل قوله ( لإيهامه ) أي نحوهما قوله ( لإيهامه المحذور ) أي التشريك اه ع ش قوله ( وحرمة قول بعض العامة إلخ ) أي وإن لم يقصد
____________________
(9/373)
المعنى المستحيل على الله تعالى لإيهامه إياه اه ع ش قوله ( عن بعض الأصحاب ) عبارة المغني عن القاضي أبي الطيب اه وهي مخالفة لما يأتي في الشرح فليراجع قوله ( ومثله ) أي ملك الملوك في الحرمة قوله ( وأفظع إلخ ) هذا من جملة المنقول قوله ( منه ) أي من ملك الملوك قوله ( الأول ) أي ملك الملوك اه سيد عمر قوله ( واستدلاله إلخ ) هذا هو محط الرد قوله ( الثاني ) أي قاضي القضاة قوله ( فيه نظر ) أي في الرد أو فيما اختاره القاضي قوله ( وأما الثاني ) أي قاضي القضاة سيد عمر قوله ( فحله محتمل إلخ ) المعتمد الكراهة زيادي اه بجيرمي قوله ( عليه ) أي جواز الثاني قوله ( أقرب ) وفي البجيرمي عن الزيادي اعتماد أنه كملك الأملاك حرام اه وكذا أقر المغني الأذرعي في حرمة كل من قاضي القضاة وحاكم الحكام كما مر قوله ( تسمى به ) أي بملك الملوك قوله ( فاستفتى ) أي الوزير عنه أي الماوردي قوله ( ثم هجره ) أي الماوردي الوزير فسأل أي الوزير عنه أي الماوردي وزاد أي الوزير في تقريبه أي الماوردي وقال أي الوزير لو كان أي الماوردي يحابي أي يميل قوله ( وقال الحليمي ) إلى قوله اه في المغني قوله ( وفي حديث ) بالتنوين خبر مقدم لقوله لا تقولوا الخ مرادا به لفظه قوله ( فإنما الطبيب الله ) قضية هذا جواز إطلاق الطبيب على الله اه سم قوله ( ووجهه ) أي وجه الحليمي ذلك الحديث وقوله بأنه أي الشخص المعالج للمريض وقوله والطبيب العالم الخ مبتدأ وخبر عبارة المغني وإنما سمي الرفيق لأنه يرفق بالعليل وأما الطبيب فهو العالم الخ وليست هذه إلا لله تعالى اه
قوله ( لتجويزهم التسمية إلخ ) ففي تفسير القرطبي عند قوله تعالى السلام المؤمن المهيمن عن ابن عباس أنه قال إذا كان يوم القيامة أخرج الله تعالى أهل التوحيد من النار وأول من يخرج من وافق اسمه اسم نبي حتى إذا لم يبق من وافق اسمه اسم نبي قال أنتم المسلمون وأنا السلام وأنتم المؤمنون وأنا المؤمن فيخرجهم من النار ببركة هذين الاسمين اه مغني قوله ( فإن سلمت ) أي كراهة الطبيب قوله ( ولا بأس ) إلى قوله وأن الحرمة في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى ويكره وقوله ولا يعرف إلى ويحرم قوله ( باللقب الحسن ) ويحرم تلقيب الشخص بما يكره وإن كان فيه كالأعور والأعمش ويجوز ذكره بنية التعريف لمن لا يعرفه إلا به اه مغني قوله ( حتى سموا ) أي لقبوا اه مغني قوله ( بفلان الدين ) أي كضياء الدين وعلاء الدين فيكره اه ع ش قوله ( ومن ثم ) أي من أجل قبح ذلك التلقيب قوله ( أنها ) أي تسمية السفلة وتلقيبهم بنحو محيي الدين من الألقاب العلية قوله ( نحو ست الناس إلخ ) بل ينبغي الكراهة بنحو عرب وناس وقضاة وعلماء بدون ست اه ع ش قوله ( لأنه من أقبح الكذب ) ولم يحرم لأنه لم يرد به معناه الحقيقي اه ع ش قوله ( ولا يعرف الست إلخ ) في القاموس وستي للمرأة أي يا ست جهاتي أو لحن والصواب سيدتي انتهى اه سم قوله ( ومرادهم ) أي العوالم اه مغني
قوله ( ويحرم التكني بأبي القاسم إلخ ) ويسن أن يكنى أهل الفضل الرجال والنساء وإن لم يكن لهم ولد ولا يكنى كافر قال في الروضة ولا فاسق ولا مبتدع لأن الكنية للتكرمة وليسوا من أهلها بل أمرنا بالإغلاط عليهم إلا لخوف فتنة من ذكره باسمه أو تعريف ويسن أن يكنى من له أولاد بأكبر أولاده أي ولو أنثى ولا بأس بتكنية الصغير أي ولو أنثى ويسن لولد الشخص وتلميذه وغلامه أن لا يسميه باسمه أي ولو في المكتوب والأدب أن لا يكنى الشخص نفسه في كتاب أو غيره إلا إن كان لا يعرف بغيرها أو كانت أشهر من الاسم مغني ونهاية قوله ( مطلقا ) أي سواء كان اسمه محمد أم لا اه ع ش أي وسواء كان في زمنه صلى الله عليه وسلم أو بعده قوله ( إن الحرمة إلخ ) بيان لما ينبغي قوله ( كله ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وفيه إلى قوله
____________________
(9/374)
ويكره وقوله وبحث الحرمة إلى ويكره وقوله واستدل إلى ويسن قوله ( كله ) ولا يكفي حلق بعض الرأس ولا تقصير الشعر ولو لم يكن برأسه شعر ففي استحباب إمرار الموسى عليه احتمال اه مغني قوله ( فيه ) أي اليوم السابع اه مغني قوله ( طبية ) نسبة إلى الطب قوله ( تلطيخه ) أي الرأس اه ع ش قوله ( وكان القياس إلخ ) عبارة النهاية وإنما لم يحرم لروايات ضعيفة به قال بها بعض المجتهدين اه وعبارة المغني وإنما لم يحرم للخبر الصحيح كما في المجموع أنه صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقة فأهرقوا عليه دما وأميطوا عنه الأذى بل قال الحسن وقتادة إنه يستحب ذلك ثم يغسل لهذا الخبر اه قوله ( لولا إلخ ) جوابه ما قبله قوله ( به ) أي بطلب التلطيخ قوله ( صحيحة ) فكيف كره اه سم قوله ( كما قاله ) أي ضعفها وقوله غيره أي غير المجموع وقوله قال بها الخ صفة رواية والضمير المجرور عائد إليها قوله ( وبحث الحرمة مخالف ) مبتدأ وخبر قوله ( للمنقول ) أي من عدم الحرمة المار في قوله ويكره تلطيخه الخ قوله ( عليه ) أي ذلك البحث وقوله لو لم تظهر له أي للمنقول وقوله وقد ظهرت أي العلة وهي الرواية المتقدمة قوله ( ويكره القزع ) ومنه الشوشة اه ع ش قوله ( خلافا إلخ ) عبارة المغني وهو حلق بعض الرأس مطلقا وقيل حلق مواضع متفرقة وأما حلق جميع الرأس فلا بأس به لمن أراد التنظف ولا بتركه لمن أراد أن يدهنه ويرجله وأما المرأة فيكره لها حلق رأسها إلا لضرورة اه قوله ( بالخلوق ) هو بالفتح ضرب من الطيب اه ع ش قوله ( فيه ) أي تقديم الذبح على الحلق قوله ( للخبر ) إلى قوله نعم في النهاية والمغني قوله ( ومن ثم كان ) أي الذهب أفضل والخبر محمول على أنها كانت هي المتيسرة إذ ذاك
تنبيه من لم يفعل بشعره ما ذكر ينبغي له كما قال الزركشي أن يفعله هو به بعد بلوغه إن كان شعر الولادة باقيا وإلا تصدق بزنته يوم الحلق فإن لم يعلم احتاط وأخرج الأكثر اه مغني عبارة النهاية ومن ثم كان أفضل فأوفى كلامه للتنويع لا للتخيير لأن القاعدة متى بديء بالأغلظ قبل أو كانت للتنويع أو بالأسهل فللتخيير اه
قوله ( نعم إلخ ) استدراك على قوله وألحق بها الخ قوله ( وذكر ) أي ابن عباس منها أي السبعة وقوله ويتصدق الخ مفعول ذكر قوله ( فرع ذكروا إلخ )
خاتمة يسن لكل أحد من الناس أن يدهن غبا بكسر الغين أي وقتا بعد وقت بحيث يجف الأول وأن يكتحل وترا لكل عين ثلاثة وأن يحلق العانة ويقلم الظفر وينتف الإبط ويجوز حلق الإبط ونتف العانة ويكون آتيا بأصل السنة قال المصنف في تهذيبه والسنة في الرجل حلق العانة وفي المرأة نتفها والخنثى مثلها كما بحثه شيخنا والعانة الشعر النابت حول الفرج والدبر وأن يقص الشارب حتى يتبين طرف الشفة بيانا ظاهرا ولا يحفيه من أصله ويكره تأخير هذه المذكورات عن الحاجة وتأخيرها إلى بعد الأربعين أشد كراهة وأن يغسل البراجم ولو في غير الوضوء وهي عقد الأصابع ومفاصلها وأن يغسل معاطف الأذن وصماخها فيزيل ما فيه من الوسخ بالمسح وأن يغسل داخل الأنف تيامنا في كل المذكورات وأن يخضب الشعر الشائب بالحمرة والصفرة وهو بالسواد حرام إلا لمجاهد في الكفار فلا بأس به وخضاب اليدين والرجلين بالحناء ونحوه للرجل حرام إلا لعذر أما المرأة فيسن لها مطلقا والخنثى في ذلك كالرجل احتياطا ويسن فرق شعر الرأس وتمشيطه بماء أو دهن أو غيره وتسريح اللحية ويكره نتف اللحية أول طلوعها إيثارا للمرودة ونتف الشيب واستعجال الشيب بالكبريت أو غيره طلبا للشيوخة ونتف جانبي العنفقة وتعشيثها إظهارا للزهد وتصفيفها طاقة فوق طاقة للتزيين أو التصنع والنظر في سوادها وبياضها إعجابا وافتخارا والزيادة في العذارين من الصدغ والنقص منهما ولا بأس بترك سباليه وهما أطراف الشارب مغني ونهاية قال ع ش قوله أن يدهن أي يدهن الشعر الذي جرت العادة بتزيينه بالدهن وقوله لكل عين ثلاثة أي متوالية وقوله وهو بالسواد حرام أي للرجل والمرأة كما شمله إطلاقه وقوله إلا لمجاهد أي بالنسبة للرجل فقط وقوله حرام أي ولو بعد الموت وقوله ويسن فرق الخ أي عند الحاجة إليه وقوله ونتف جانبي العنفقة ومنه إزالة ذلك بنحو المقص اه وقوله أي يدهن الشعر الخ فيه توقف وظاهر كلامهم الشمول لجميع البدن وقوله أي بالنسبة
____________________
(9/375)
للرجل الخ كذا في شرح بأفضل للشارح وقال الكردي في حاشيته قوله ويحرم تسويد الشيب ولو للمرأة الخ كذا في الأسنى عن المجموع لكن قال الشهاب الرملي في شرح الزبد يجوز للمرأة ذلك بإذن زوجها أو سيدها لأن له غرضا في تزيينها به وقد أذن لها فيه انتهى ومثله عبارة ابنه في شرح الزبد وهو مفهوم كلام الشارح السابق قبيل الوضوء اه
قوله ( منها ) إلى قوله وكذا في النهاية قوله ( ولا ينافيه ) أي قوله منها نتفها وحلقها قوله ( والنص إلخ ) مبتدأ وجملة إن كان الخ خبره قوله ( على ما يوافقه ) أي قول الحليمي قوله ( على ذلك ) أي نفي الحل الخ قوله ( أو يحرم كان خلاف المعتمد إلخ ) قال في شرح العباب
فائدة قال الشيخان يكره حلق اللحية واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله تعالى عنه نص في الأم على التحريم قال الزركشي وكذا الحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة وقال الأذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها كما يفعله القلندرية انتهى اه سم قوله ( أي بعدم أخذ شيء إلخ ) ويحتمل أن المراد عدم الحلق والتقصير قوله ( يمكن حمل الأول إلخ ) هذا يتوقف على تأخره عن الأمر بالتوفير قوله ( وهذا أقرب من حمله إلخ ) فيه تأمل قول المتن ( وأن يؤذن ) أي ولو من امرأة لأن هذا ليس من الأذان الذي هو من وظيفة الرجال بل المقصود به مجرد الذكر للتبرك وظاهر إطلاق المصنف فعل الأذان وإن كان المولود كافرا وهو قريب اه ع ش بحذف قوله ( اليمنى ) إلى قوله لم تمسه النار في المغني إلا قوله للخبر إلى وحكمته وقوله وقيل إلى ويسن وإلى قوله وفي ذكرهم في النهاية إلا قوله كذا قاله إلى نعم وقوله خلافا للبلقيني قوله ( ينخسه ) من باب نصر قاموس
قوله ( حينئذ ) أي حين تولده قوله ( وأنى إلخ ) عبارة أصل الروضة وتبعه المغني والنهاية أنى بغير واو اه سيد عمر قوله ( ويزيد إلخ ) عبارة المغني وظاهر كلامهم أنه يقول ذلك وإن كان الولد ذكرا على سبيل التلاوة والتبرك بلفظ الآية بتأويل إرادة النسمة اه قوله ( النسمة ) هي محركة الإنسان اه قاموس قوله ( في أذن مولود ) أي أذنه اليمنى مغني وع ش قوله ( ثم ) أي في فطر الصائم قوله ( هنا ) أي في تحنيك المولود قوله ( ما ذكر ) أي من كون الحلو عقب التمر قوله ( استدراك ) أي نسبة ترك الأولى وعدم علمه قوله ( نعم قياس ذاك أن الرطب إلخ ) عبارة النهاية والأوجه تقديم الرطب على التمر نظير ما مر في الصوم اه وظاهر عبارة المغني وهي وفي معنى التمر الرطب اه عدم أفضلية الرطب من التمر قوله ( والأنثى ) إلى قوله وفي ذكرهم في المغني إلا قوله أي إلى ببارك
قوله ( خلافا للبلقيني ) أي حيث خصه بالذكر اه مغني قوله ( من أهل الصلاح ) فإن لم يكن رجل فامرأة صالحة اه مغني قوله ( ويسن تهنئة الوالد إلخ ) أي سواء كان الولد ذكرا أو أنثى اه ع ش قوله ( ببارك الله لك إلخ ) ويحصل أصل السنة بالدعاء بغير ذلك للوالد أو الولد اه ع ش قوله ( وشكرت الواهب ) أي جعلك شاكرا له قوله ( وبلغ ) أي الموهوب قوله ( ورزقت ) ببناء المفعول قوله ( وفي ذكرهم )
____________________
(9/376)
أي الأصحاب
قوله ( قال أصحابنا ويستحب أن يهنأ بما جاء عن الحسن إلخ ) هذه العبارة ليست صريحة في أن مستندهم في سن ذلك مجرد مجيئه عن الحسن حتى يلزم أن يكون هو ابن علي كرم الله وجههما اه سم وقد يقال إطباقهم عليها كالصريحة في ذلك قوله ( فقال إلخ ) من عطف المفصل على المجمل قوله ( إن هذا ) أي القول باستحباب التهنئة بما ذكر قوله ( فهو حجة ) أي في حكم المرفوع في الاحتجاج به قوله ( وحينئذ ) أي حين حجية قول الصحابي فيما ليس للرأي فيه مجال قوله ( اتضح منه ) أي مما جاء عن الحسن رضي الله تعالى عنه
قوله ( ذلك ) أي قوله فإطباق الأصحاب الخ ويحتمل أن الإشارة إلى ما ذكره عن المجموع قوله ( وينبغي ) إلى قوله لأن القصد في المغني إلا قوله خاتمة إلى أن العتيرة قوله ( امتداد زمنها ) أي التهنئة قوله ( بعد العلم ) أي أو القدوم من السفر اه نهاية قوله ( وإن سلم إلخ ) غاية قوله ( عليه ) أي النسخ قوله ( إن العتيرة إلخ ) قال ابن سراقة آكد الدماء المسنونة الهدايا ثم الضحايا ثم العقيقة ثم العتيرة ثم الفرع اه مغني قوله ( وهي ما يذبح إلخ ) ويسمونه الرجبية أيضا اه مغني
= كتاب الأطعمة = قوله ( بيان ) إلى قوله قيل النسناس في النهاية إلا قوله ومن نظر إلى المتن وقوله والفاء إلى المتن وقوله جرى إلى وقيل وما سأنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله أوحى إلى المتن وقوله ولا يتنجس به الدهن وقوله ولو حيا قوله ( بيان ما يحل إلخ ) أي وما يتبع ذلك كإطعام المضطر اه ع ش قوله ( ويحرم ) الأولى وما يحرم كما في المغني قوله ( ومعرفتهما ) أي ما يحل وما يحرم اه ع ش قوله ( المشار إلى بعضه بقوله إلخ ) عبارة المغني والنهاية فقد ورد في الخبر أي لحم الخ وهي أولى وأخصر قوله ( إلى بعضه ) أي بعض أفراد الوعيد قوله ( أوحى ) مقابلته لما قبله تفيد أن ليس عيشه عيش مذبوح اه سم عبارة ع ش قوله أو حي عطف على مذبوح وعليه فالمراد أو حي حياة مستقرة وإلا فما حركته حركة مذبوح يصدق عليه أنه حي
فرع استطرادي وقع السؤال عن بئر تغير ماؤها ثم فتشت فوجد فيها سمكة ميتة فأحيل التغير عليها فهل الماء طاهر أو متنجس والجواب أن الظاهر بل المتعين الطهارة لأن ميتة السمك طاهرة والمتغير بالطاهر لا يتنجس ثم إن لم ينفصل منها أجزاء تخالط الماء وتغيره فهو طهور وإلا فغير طهور إن كثر التغير بحيث يمنع إطلاق اسم الماء عليه اه قوله ( لكنه لا يدوم ) سيأتي محترزه في قوله دائما عقب قول المصنف وما يعيش اه رشيدي قوله ( بسبب ) أي ظاهر كصدمة حجر أو ضربة صياد أو انحسار ماء اه مغني قوله ( وصح خبر هو الطهور ماؤه إلخ ) عبارة المغني وإليه أي التفسير المذكور يشير قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور الخ قوله ( ومر ) أي في أوائل باب الصيد قوله ( حرام ) أي تناوله من حيث الضرر وهو باق على طهارته اه ع ش قوله ( وأنه يحل إلخ ) أي ومر إنه الخ قوله ( وأن يحل أكل الصغير ) وكذا الكبير إن لم يضر أما قلي الكبير وشيه قال م ر فمقتضى تقييدهم حل ذلك بالصغير حرمته وأقره سم على المنهج وينبغي أن المراد بالصغير ما يصدق عليه
____________________
(9/377)
عرفا أنه صغير فيدخل فيه كبار البيسارية المعروفة بمصر وإن كان قدر أصبعين مثلا اه ع ش قوله ( ولا يتنجس به الدهن ) ليس هذا من جملة ما مر قوله ( ولا يتنجس به الدهن ) أي فهو أي الدهن باق على طهارته وليس بنجس معفو عنه اه ع ش قوله ( وإنه يحل شيه إلخ ) وإنه لو وجد سمكة في جوف أخرى حل أكلها إلا أن تكون قد تغيرت فيحرم لأنها صارت كالقيء مغني ونهاية قوله ( شيه إلخ ) أي صغير السمك من غير أن يشق جوفه اه مغني قوله ( ولو حيا ) يشمل الحياة المستقرة على ما مر وفيه ما فيه اه رشيدي عبارة ع ش قال صاحب العباب يحرم قلي الجراد وصرح في أصل الروضة بجواز ذلك قياسا على السمك انتهى والأقرب عدم الجواز لأن حياته مستقرة بخلاف السمك فإن عيشه عيش مذبوح فالتحق بالميت اه ورجح الشارح في باب الصيد جواز قلي الجراد وعقبه سم هناك بما يوافق ما قاله صاحب العباب راجعه قوله ( مما ليس إلخ ) كخنزير الماء وكلبه ولا يشترط فيه الذكاة لأنه حيوان لا يعيش إلا في الماء مغني قوله ( مما ليس على صورة السمك المشهور ) لعل المراد مما لم يشتهر باسم السمك وإن كان على صورته حتى يتأتى قوله ومنه القرش وإلا فهو على صورة السمك كما هو ظاهر اه رشيدي قوله ( ومنه ) أي الغير قوله ( القرش ) بكسر فسكون قاموس ومغني قوله ( غير السمك ) أي المشهور اه سم قوله ( ويرده ) أي تعليل القيل بما ذكر قوله ( كالبقر ) أي ما هو على صورته لكنه إذا خرج تكون به حياة مستمرة اه ع ش قول المتن ( حل ) أي أكله ميتا اه مغني قوله ( لتناول الاسم له إلخ ) فأجرى عليه حكمه فعلى هذا الوجه ما لا نظير له في البر يحل أما إذا ذبح ما أكل شبهه في البر فإنه يحل جزما ولو كان يعيش في البر والبحر لأنه حينئذ كحيوان البر وحيوان البر يحل مذبوحا فمحل الخلاف إذا أكل ميتا مغني وسم وع ش قوله ( دائما ) أخرج قوله السابق أو حي لكنه لا يدوم اه سم قوله ( ونسناس ) بفتح النون مصباح وضبطه في شرح الروض أي والمغني بكسر النون اه ع ش قول المتن ( وحية ) ويطلق على الذكر والأنثى ودخلت التاء للوحدة لأنه واحد من جنسه كدجاجة
تنبيه قد يفهم كلامه أن الحية التي لا تعيش إلا في الماء حلال لكن صرح الماوردي بتحريمها وغيرها من ذوات السموم البحرية اه مغني عبارة الرشيدي قوله حية أي من حيات الماء كما صرح به غيره اه قوله ( وسائر ذوات السموم ) كعقرب اه مغني قوله ( وسلحفاة ) بضم السين وفتح اللام وبمهملة ساكنة مغني ورشيدي قوله ( والترسة ) مبتدأ خبره قوله جرى الخ قوله ( وهي اللجاة إلخ ) عبارة النهاية قيل هي السلحفاة وقيل اللجأة هي السلحفاة اه قوله ( على أنها كالسلحفاة ) أي في الحرمة أو في الخلاف وتصحيح الحرمة قوله ( لكن الأصح الحرمة ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( لاستخباثه وضرره ) عبارة المغني للسمية في الحية والعقرب والاستخباث في غيرهما اه قوله ( عن قتل الضفدع ) أي صغيرا كان أو كبيرا اه ع ش قوله ( وجريا على هذا ) الإشارة لما في المتن اه رشيدي قوله ( في الروضة وأصلها إلخ ) اعتمده النهاية عبارته كذا في الروضة كأصلها وهو المعتمد وإن قال في المجموع إن الصحيح المعتمد الخ واعتمد المغني ما في المجموع كما هو ظاهر صنيع الشارح قوله ( أيضا ) لا موقع له هنا قوله ( إن جميع ما في البحر إلخ ) أي وإن كان يعيش في البر أيضا قوله ( محمول على ما في غير البحر ) أي فالحية والنسناس والسلحفاة البحرية حلال وعلى أن السلحفاة هي الترسة الذي قدمه تكون الترسة المعروفة الآن حلالا على ما في المجموع وإن كانت تعيش في البر فاحفظه فإنه دقيق اه ع ش قوله ( قيل النسناس ) إلى قوله قيل زاد المغني قبله وهو أي النسناس على خلقة الناس قاله القاضي أبو الطيب وغيره اه قوله ( يقفز )
____________________
(9/378)
من الباب الثاني أي يثبت اه قاموس قوله ( يرد عليه ) أي المتن قوله ( وهو حلال ) الواو حالية والضمير لنحو بط الخ قوله ( وقد عمت البلوى به ) أي بأكله
قوله ( إنه أفتى بالحل ) أي حل الدنيلس وهذا هو الظاهر لأنه من طعام البحر ولا يعيش إلا فيه اه مغني قوله ( عليه ) أي الضعيف قوله ( ما أكل مثله من الحيوان إلخ ) ما المانع أن يكون لنا حيوان يسمى بالفستق كما هو المتبادر من كلام ابن عدلان اه سيد عمر وفي دعوى التبادر وقفة قوله ( وهو الظاهر ) خلافا للمغني كما مر آنفا وللنهاية كما يأتي آنفا
قوله ( لأنه أصل السرطان إلخ ) عبارة ع ش ويلزم على ما تقدم أي في كلام نفسه عن ابن المطرف في السرطان أنه متولد من الدنيلس أنه حلال لأن الحيوان المتولد من الطاهر طاهر وتقدم التصريح بحرمة السرطان فليتأمل وجه ذلك اللهم إلا أن يقال ما ذكره ابن مطرف ممنوع وفي تصريحهم بحل الدنيلس وحرمة السرطان دليل على أن كلا منهما أصل مستقل وليس أحدهما متولدا من الآخر اه ع ش قوله ( واعتمد الدميري إلخ ) عبارة النهاية وأما الدنيلس فالمعتمد حله كما جرى عليه الدميري وأفتى به ابن عدلان وأئمة عصره وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه قوله ( في صحة ما نقل إلخ ) أي صحة نقله قوله ( ونقل ) أي الدميري قوله ( إجماعا ) إلى قول المتن والأصح في النهاية إلا قوله للخلاف إلى ومن عجيب وقوله حمقه إلى أمره وقوله وهو والسنجاب إلى وزعم وقوله وكذا أهلية إلى وكذا قوله ( وهي الإبل ) إلى قول المتن والأصح في المغني إلا قوله للخلاف إلى ومن عجيب وقوله وأم حبين إلى المتن وقوله أعجمي معرب وقوله وزعم إلى المتن وقوله وشق وقوله وقال جمع إلى المتن وقوله كريه الريح وقوله قيل إلى وقيد الغراب قوله ( وغيرها ) أي غير العربية قوله ( بحلها ) أي الخيل قوله ( ولا دلالة إلخ ) عبارة المغني والاستدلال على التحريم بقوله تعالى لتركبوها وزينة ولم يذكر الأكل مع أنه في سياق الامتنان مردود كما ذكره البيهقي وغيره فإن الآية مكية بالاتفاق ولحوم الحمر إنما حرمت يوم خيبر سنة سبع بالاتفاق فدل على أنه لم يفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة من الآية تحريما للحمر ولا لغيرها فإنها لو دلت على تحريم الخيل لدلت على تحريم الحمر وهم لم يمنعوا منها بل امتدت الحال إلى يوم خيبر فحرمت وأيضا الاقتصار على ركوبها والتزين بها لا يدل على نفي الزائد عليهما وإنما خصهما بالذكر لأنهما معظم مقصوده اه
قوله ( وأن تأنسا ) أخذه غاية في الحمار ظاهر لدفع توهم أنه إذا تأنس صار أهليا فيحرم كسائر الحمر الأهلية وأما أخذه غاية في البقر فلم يظهر له وجه لأن الأهلي من البقر حلال عرابا كان أو جواميس اه ع ش أي فالأولى الإفراد ليرجع إلى الثاني فقط عبارة المغني ولا فرق في حمار الوحش بين أن يستأنس ويبقى على توحشه كما أنه لا فرق في تجريم الأهلي بين الحالين اه قوله ( وأمره ) عطف على حمقه قوله ( ولا يسقط له سن ) أي إلى أن يموت مغني ونهاية قوله ( وإنه إلخ ) عطف على
____________________
(9/379)
حله وقوله تركه أي الأكل قول المتن ( وأرنب ) بالتنوين بخطه وفي بعض الشروح بلا تنوين لمنع صرفه حيوان يشبه العناق اه مغني قوله ( أكل منه رواه البخاري ) ولم يبلغ أبا حنيفة ذلك فحرمها محتجا بأنها تحيض كالضبع وهي محرمة عنده أيضا اه مغني
قوله ( عكس الزرافة ) بفتح الزاي وضمها لغتان مشهورتان وهي غير مأكول اه ع ش قول المتن ( ويربوع ) وهو حيوان يشبه الفأر اه مغني قوله ( لونه كلون الغزال ) عبارة المغني أبيض البطن أغبر الظهرر بظرف ذنبه شعرات اه قوله ( ونابهما ) أي الثعلب واليربوع قوله ( قنفذ ) بالذال المعجمة دميري وبضم القاف وفتحها مختار وبضم الفاء وتفتح للتخفيف مصباح اه ع ش قوله ( ووبر ) هو بإسكان الموحدة دويبة أصغر من الهز كحلاء العين لا ذنب لها مغني ورشيدي قوله ( فموحدة مفتوحة إلخ ) ونون في آخره اه مغني قول المتن ( وفنك ) وهو حيوان يؤخذ من جلده فرو للينه وخفته مغني ونهاية
قوله ( وقاقم إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه والدلدل وهو بإسكان اللام بين المهملتين المضمومتين دابة قدر السخلة ذات شوكة طويلة تشبه السهام وفي الصحاح أنه عظيم القنافذ وابن عرس وهو دويبة رقيقة تعادي الفأر تدخل حجره وتخرجه وجمعه بنات عرس والحواصل جمع حوصلة ويقال له حوصل وهو طائر أبيض أكبر من الكركي ذو حوصلة عظيمة يتخذ منها فرو ويكثر بمصر ويعرف بالبجع والقاقم بضم القاف الثانية دويبة يتخذ جلدها فروا اه وعبارة النهاية ويحل دلدل وابن عرس اه قوله ( وزعم أنه ) أي السمور قوله ( وشق ) وهو حيوان يتخذ من جلده فرو اه أوقيانوس قوله ( مثلا ) أي أو بقر اه مغني قوله ( حل اتفاقا ) أي لأنهما مأكولان اه ع ش قوله ( لما ذكر ) أي من النهي الصحيح عنه قوله ( وهو للطير إلخ ) عبارة النهاية والمغني أي ظفر اه قوله ( فالأول ) أي ذو الناب قوله ( وفهد ) عبارة المغني ومن ذي الناب الكلب والخنزير والفهد بفتح الفاء وكسرها مع كسر الهاء وإسكانها والببر بباءين موحدتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة وهو ضرب من السباع يعادي الأسد من العدو لا من المعاداة ويقال له الفرانق بضم الفاء وكسر النون شبيهة بابن آوى اه قول المتن ( ونمر ) بفتح النون وكسر الميم وبإسكان الميم مع ضم النون وكسرها حيوان معروف أخبث من الأسد سمي بذلك لتنمره واختلاف لون جسده يقال تنمر فلان أي تنكر وتغير لأنه لا يوجد غالبا إلا غضبانا معجبا بنفسه ذو قهر وسطوات عنيدة ووثبات شديدة إذا شبع نام ثلاثة أيام وفيه رائحة طيبة اه مغني قول المتن ( ودب ) بضم الدال المهملة والأنثى دبة اه مغني قوله ( والثاني ) أي ذي المخلب قول المتن ( وصقر ) بفتح فسكون كل شيء يصيد من البزاة والشواهين اه قاموس قوله ( بحرمة النسر ) الأولى أن حرمة النسر كما في النهاية قوله ( وهو ) أي ابن آوى فوقه أي الثعلب
قوله ( وكذا أهلية إلخ ) عبارة المغني واحترز بالوحشية عن الأهلية فإنها حرام أيضا على الصحيح ففي الحديث أنها سبع وقيل تحل لضعف نابها
تنبيه قال الدميري لو قال المصنف وهرة وحذف لفظ وحش لكان أشمل وأخصر اه وقد يعتذر باختلاف التصحيح كما علم من التقرير وإن أوهم كلامه الجزم بحرمتها وأما ابن مقرض وهو بضم الميم وكسر الراء وبكسر الميم وفتح الراء الدلق بفتح اللام فلا يحرم لأن العرب تستطيبه ونابه ضعيف اه بحذف وقوله فلا يحرم خلافا للنهاية عبارته ويحرم النمس لأنه يفترس الدجاج وابن مقرض على الأصح اه قوله ( وكذا النمس ) وهو دويبة نحو الهرة يأوي البساتين غالبا والجمع نموس مثل حمل
____________________
(9/380)
وحمول مصباح اه ع ش قول المتن ( ما ندب قتله ) أي لإيذائه اه مغني قوله ( لحل اقتنائه ) أي فكأنه لا يقتل اه سم قول المتن ( كحية ) يقال للذكر والأنثى وعقرب اسم للأنثى ويقال للذكر عقربان بضم العين والراء اه مغني قول المتن ( وفأرة ) بالهمزة وكنيتها أم خراب وجمعها فئران بالهمز والبرغوث بضم الباء والزنبور بضم الزاي والبق والقمل وإنما ندب قتلها لإيذائها ولا نفع فيها وما فيه نفع ومضرة لا يستحب قتله لنفعه ولا يكره لضرره ويكره قتل ما لا ينفع ولا يضر كالخنافس جمع خنفساء بضم الفاء أفصح من فتحها والجعلان بكسر الجيم وهو دويبة معروفة تسمى الزعقوق تعض البهائم في فروجها فتهرب وهي أكبر من الخنفساء شديدة السواد في بطنها لون حمرة للذكر قرنان والرخم والكلب غير العقور الذي لا منفعة فيه مباحة مغني وروض مع شرحه قوله ( وفي أخرى إلخ ) عبارة النهاية والمغني وفي رواية لأبي داود والترمذي ذكر السبع العادي مع الخمس اه قال ع ش لعله مع الرواية الأولى اه
قوله ( قيل إلخ ) وافقه المغني عبارته واستثنى من عموم تحريم ما أمر بقتله البهيمة المأكولة إذا وطئها الآدمي فإنه يحل أكلها على الأصح كما ذكر في باب الزنى مع الأمر بقتلها اه قوله ( لعارض ) وهو الستر على الفاعل اه ع ش قوله ( وهو الغداف ) بالدال المهملة اه ع ش عبارة القاموس في فصل الغين الغداف كغراب غراب القيظ اه قول المتن ( رخمة ) وهو طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة والنهاس بسين مهملة طائر صغير ينهس اللحم بطرف منقاره وأصل النهس أكل اللحم بطرف الأسنان والنهش بالمعجمة أكله بجميعها فتحرم الطيور التي تنهش كالسباع التي تنهش لاستخباثها مغني وروض مع شرحه قول المتن ( وبغاثة ) هي غير الحوزية المسماة بالنورسية وقد أفتى بحلها الشهاب الرملي اه رشيدي قوله ( أو أغبر ) أسقطه المغني وعبارة النهاية ويقال أغبر اه قوله ( وهو أسود ) إلى قوله وفي أصل الروضة في النهاية والمغني قوله ( وهو أسود صغير إلخ ) ولو شك في شيء هل هو مما يؤكل أو من غيره فينبغي الحرمة احتياطا اه ع ش لعل ما ذكره مخصوص بالشك في أنواع الغراب وإلا فيخالف ما يأتي قبيل التنبيه الثاني
قوله ( وفي أصل الروضة إلخ ) قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد خلاف ما في أصل الروضة اه سم ووافقه أي الشهاب الرملي النهاية والمغني عبارة الأول وأما الغداف الصغير وهو أسود ورمادي اللون فمقتضى كلام الرافعي حله وبه صرح جمع منهم الروياني وعلله بأنه يأكل الزرع وهو المعتمد وإن صحح في الروضة تحريمه اه وعبارة الثاني ثالثها الغداف الصغير وهو أسود رمادي اللون وهذا قد اختلف فيه فقيل يحرم كما صححه في أصل الروضة وجرى عليه ابن المقري وقيل بحله كما هو قضية كلام الرافعي وهو الظاهر وقد صرح بحله البغوي والجرجاني والروياني واعتمده الإسنوي اه بحذف قوله ( حرام ) خلافا للشهاب الرملي والنهاية والمغني كما مر وروي كل ما دف ودع ما صف مغني وإسنى قوله ( إنه غلط ) أي ما في أصل الروضة قوله ( بفتح الموحدتين ) إلى قوله واعترض في المغني إلا قوله وفي القاموس إلى المتن وإلى قول المتن وكذا في النهاية إلا قوله إذا لنغر إلى المتن وقوله فتأمله إلى المتن
قوله ( مع تشديد الثانية ) ومنهم من يسكنها اه مغني قوله ( بضم المهملة ) وتشديد الراء المفتوحة له قوة على حكاية الأصوات وقبول التلقين اه مغني قول المتن ( وطاووس ) هو طائر في طبعه العفة وحب الزهو بنفسه والخيلاء والإعجاب بريشه وهو مع حسنه يتشاءم به اه مغني قول المتن ( وتحل نعامة إلخ ) وكذا الحباري طائر معروف شديد الطيران والشقراق بفتح المعجمة وكسرها مع كسر القاف وتشديد الراء وبكسرها مع إسكان القاف وتخفيف الراء ويقال له الشرقراق وهو طائر أخضر على قدر الحمام روض مع شرحه ونهاية قول المتن ( وكركي ) على وزن دردي بشد الياء قول المتن ( وبط ) بفتح أوله اه مغني قوله
____________________
(9/381)
( قال الدميري ) عبارة المغني تنبيه عطفه أي الإوز على البط يقتضي تغايرهما وفسر الجوهري وغيره الإوز بالبط وقال الدميري الخ قوله ( بتثليث أوله إلخ ) عبارة المغني وهو بتثليث أوله والفتح أفصح يقع على الذكر والأنثى والواحدة دجاجة وليست الهاء للتأنيث وحله بالإجماع سواء أنسية ووحشيه ولأنه صلى الله عليه وسلم أكله رواه الشيخان اه وعبارة ع ش قال الشامي في سيرته روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج وروى أبو الحسن بن الضحاك عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل لحم الدجاج حبسه ثلاثة أيام اه قوله ( كسائر طيور الماء إلخ ) المناسب تقديمه على قول المصنف ودجاج كما في النهاية والمغني
قوله ( إلا اللقلق ) وهو طائر طويل العنق يأكل الحيات ويصف فلا يحل لاستخباثه ولقول المصنف والأصح حل غراب زرع مع تفسير الشارح إياه بالأسود الصغير قول المتن ( وحمام إلخ ) ويحل الورشان وهو بفتح الواو والراء ذكر القمري وقيل طائر متولد بين الفاختة والحمامة وتحل القطا جمع قطاة وهو طائر معروف والحجل بفتح الأولين جمع حجلة وهي طائر على قدر الحمام كالقطا أحمر المنقار والرجلين ويسمى دجاج البر وهذه الثلاثة قال في الروضة إنها أدرجت في الحمام مغني وروض مع شرحه عبارة النهاية ودخل في كلامه القمري والدبسي واليمام والفواخت والقطا والحجل اه قوله ( بلا تنفس ومص ) أي بأن شرب جرعة بعد جرعة من غير مص اه مغني قوله ( أي رجع ) من الترجيع قوله ( وغرد ) وفي القاموس غرد الطائر كفرح وغرد تغريدا رفع صوته وطرب به اه قوله ( وذكره تأكيد ) إلى ومن ثم ضرب عليه في أصل المصنف ثم أصلح بما نصه وذكره من باب ذكر الخاص بعد العام اه وليس هذا الإصلاح بخط المصنف ولا بخط كاتب الأصل فليحرر فإن الظاهر أنه غير متعين وعبارة النهاية موافقة لما كان سابقا من غير إصلاح اه سيد عمر ( أقول ) بل لا بد من الإصلاح وأولاه أن تزاد الواو قبيل فيه نظر فيكون حينئذ وزعم معطوفا على اقتصر فيصير دعوى التلازم مما في الروضة كما يصرح به قول المغني وجمع بينهما تبعا للمحرر وقال في الروضة إنه لا حاجة إلى وصفه بالهدر مع العب فإنهما متلازمان اه ويؤيده صنيع النهاية حيث قال بدل قوله وزعم أنهما الخ ونظر بعضهم في دعوى ملازمتهما اه وأما أصل كلامه بلا إصلاح فيرد عليه أن قوله إذا لنغر الخ كما ينتج عدم التلازم بينهما كذلك يفيد عدم لزوم الثاني للأول ولذا قال سم ما نصه قوله يعب ولا يهدر انظر هذا مع قوله فهو لازم للأول إلا أن يكون ذلك منقوله وهذا مختاره اه ومعلوم أن عدم اللزوم مستلزم لعدم التلازم قول المتن ( كعندليب ) بفتح العين والدال المهملتين وبينهما نون وآخره موحدة بعد تحتانية اه مغني قوله ( وهو الهزار ) بفتح الهاء اه رشيدي قول المتن ( وزرزور ) طائر من نوع العصفور سمي بذلك لزرزرته أي تصويته ونغر بضم النون وفتح المعجمة عصفور أحمر الأنف وبلبل بضم الباءين وكذا الحمرة بضم الحاء المهملة وتشديد الميم المفتوحة قال الرافعي ويقال إن أهل المدينة يسمى البلبل النغر والحمرة مغني وروض مع شرحه ونهاية
قول المتن ( لا خطاف ) عبارة المغني ولا يحل ما نهي عن قتله وهو أمور منها خطاف بضم الخاء وتشديد الطاء وجمعه خطاطيف ويسمى زوار الهند ويعرف عند الناس بعصفور الجنة لأنه زهد فيما في أيديهم من الأقوات وقال الدميري ومن عجيب أمره أن عينه تقلع فتعود ولا يفرخ في عش عتيق حتى يطينه بطين جديد والهدهد والصرد وهو بضم الصاد المهملة وفتح الراء طائر فوق العصفور أبقع ضخم الرأس والمنقار والأصابع يصيد العصافير اه بأدنى زيادة من الأسنى وكذا في الروض مع شرحه إلا قوله وقال لي والهدهد قوله ( وهو الخفاش إلخ ) عبارة المغني وظاهر كلامهما أن الخطاف والخفاش متغايران واعترضا بأن الخفاش والخطاف واحد وهو الوطواط كما قاله أهل اللغة وأجيب بأن كلامهما ليس باعتبار اللغة ففي تهذيب الأسماء واللغات أن الخطاف عرفا هو طائر أسود الظهر أبيض البطن يأوي البيوت في الربيع وأما الوطواط وهو الخفاش فهو طائر صغير الخ
____________________
(9/382)
ولهذا أفردهما الفقهاء بالذكر وإن أطلق اللغويون اسم أحدهما على الآخر اه قوله ( واعترض جزمهما إلخ ) عبارة المغني وأما الخفاش فقطع الشيخان بتحريمه مع جزمهما في محرمات الإحرام بوجوب قيمته إذا قتله المحرم أو قتل في الحرم مع تصريحهما بأن ما لا يؤكل لا يجب ضمانه والمعتمد ما هنا اه قوله ( حرام مع وجوب إلخ ) المناسب لما قبله القلب بأن يقول يجب الجزاء فيه مع أنه حرام قوله ( لصحة النهي ) إلى قوله بلا شك في المغني إلا قوله فيحل إلى المتن
قوله ( وحملوه ) أي النهي عن قتل النمل قول المتن ( كخنفساء ) وهي أنواع منها بنات وردان وحمار قبان والصرصار ويحرم سام أبرص وهو كبار الوزغ والعضاة وهي بالعين المهملة والضاد المعجمة دويبة أكبر من الوزغ واللحكا بضم اللام وفتح الحاء المهملة دويبة كأنها سمكة ملساء مشربة بحمرة توجد في الرمل فإذا أحست بالإنسان دارت بالرمل وغاصت اه مغني قوله ( أو بفتحه ) أي ثالثه وهو الأشهر نهاية ومغني قول المتن ( ودود ) جمع دودة وجمع الجمع ديدان وهو أنواع كثيرة يدخل فيها الأرضة ودود القز والدود الأخضر الذي يوجد على شجر الصنوبر ودود الفاكهة وتقدم حل دود الخل والفاكهة معه اه مغني قوله ( وإبر ) بكسر الهمزة اه رشيدي جمع إبرة أي وذوات إبر كعقرب وزنبور قوله ( والصرارة ) بفتح الصاد المهملة وتشديد الراء الصرصار ويسمى الجدجد اه أسنى وهو معطوف على خنفساء كما هو صريح صنيع المغني والروض قوله ( يحل منها ) أي الحشرات اه مغني قوله ( قيل إلخ ) وفي المشكاة عن أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على إبراهيم متفق عليه انتهى اه سيد عمر قوله ( لأنها كانت تنفخ النار إلخ ) أي لأن أصلها الذي تولدت هي منه كان ينفخ الخ فثبتت الخسة لهذا الجنس إكراما لإبراهيم اه ع ش قوله ( يقينا ) إلى قوله ويجوز في المغني إلا قوله لكن الورع تركها وإلى قوله إنهم نزلوا في النهاية إلا قوله بلا خلاف إلى وخرج وقوله إن فرض إلى والذي يظهر وقوله وفي شرح الإرشاد إلى ومع ذلك
قوله ( وكزرافة إلخ ) بفتح الزاي وضمها لغتان مشهورتان اه ع ش زاد المغني كما حكاهما الجوهري وقال بعضهم الضم من لحن العوام اه قوله ( فتحرم ) قيل لأن الناقة الوحشية إذا وردت الماء طرقها أنواع من الحيوانات بعضها مأكول فيتولد من ذلك هذا الحيوان اه ع ش قوله ( ولم يتحقق نزو كلب إلخ ) أي لم يعلم نزوان الكلب عليها أو علم لكن في وقت يعلم منه عادة أن ما ولدته ليس منه اه ع ش
قوله ( وقال آخرون ) عبارة النهاية وقال جمع اه قوله ( إن كان إلخ ) يظهر أن مرجع الضمير ما تولد يقينا من مأكول وغيره وإن اقتضى صنيع الشارح كالنهاية أن مرجعه نحو كلبة ولدتها نحو شاة من غير تحقق نزو كلب عليها فكان ينبغي على الأول تقديم قوله وقال آخرون الخ على قوله وخرج الخ فليراجع قوله ( ومنها ) أي الأم قوله ( مسخ إلخ ) أي لو مسخ الخ قوله ( لكن ينافيه إلخ ) وقد يمنع المنافاة بأن كلام الطحاوي في نسل الممسوخ وما هنا في الممسوخ نفسه قوله ( فظاهره إلخ ) فيه تأمل قوله ( وفي إطلاق هذا ) أي ما في فتح الباري من اعتبار الممسوخ إليه وما قبله أي من اعتبار الممسوخ عنه قوله ( أن ذاته إن بدلت إلخ ) بم يعلم أن المبدل الذات أو الصفة اه سم عبارة السيد عمر قوله إن بدلت لذات الخ كذا في أصله رحمه الله تعالى باللام وينبغي أن يتأمل المراد بتبديل الذات
____________________
(9/383)
والصفات اه وعبارة ع ش لكن يبقى النظر في معرفة ما تحول إليه أهو الذات أم الصفة فإن وجد ما يعلم به أحدهما فظاهر وإلا فينبغي اعتبار أصله لأنا لم نتحقق تبدل الذات فنحكم ببقائها وأن المتحول هو الصفة وقد عهد تحول الصفة في انخلاع الولي إلى صور كثيرة وعهد رؤية الجن والملك على غير صورتها الأصلية مع القطع بأن ذاتهما لم تتحول وإنما تحولت الصفة اه قوله ( مطلقا ) أي تبدلت ذاته أو صفته قوله ( فاكفؤها ) بصيغة الأمر من باب الأفعال والضمير للقدور قوله ( ولا ينافي ذلك ) أي الحديث المذكور قوله ( حملا للأول ) أي الأمر بالإكفاء وقوله للثاني أي الإذن في أكلها قوله ( قبل ذلك ) أي مسخ أمة من بني إسرائيل قوله ( وتردد ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله فاندفع إلى المتن وقوله بشرط إلى المتن وقوله لكن طباعهم إلى الحق وقوله واعترضه إلى وأما ما سبق قوله ( فقلب ) ببناء المفعول والضمير للمغصوب أو الفاعل والضمير للولي ويؤيد الثاني قوله الآتي ولا ضمان على الولي بقلبه الخ
قوله ( والوجه عدم حله ) أي لغير مالكه كما لا يخفى اه رشيدي قول المتن ( وما لا نص فيه إلخ ) قال في الروض ولا يعتمد فيه أي في تحريم ما لا نص فيه بشيء مما مر بشرع من قبلنا اه وفي الروضة فصل إذا وجدنا حيوانا لا يمكن معرفة حكمه من كتاب ولا سنة ولا استطابة ولا استخباث ولا غير ذلك مما تقدم من الأصول وثبت تحريمه في شرع من قبلنا فهل يستصحب تحريمه قولان الأظهر لا يستصحب وهو مقتضي كلام عامة الأصحاب فإن استصحبناه فشرطه أن يثبت تحريمه في شرعهم بالكتاب أو السنة أو يشهد به عدلان أسلما منهم يعرفان المبدل من غيره انتهى اه سم بحذف قوله ( من كتاب ) إلى قوله وهذا قد ينافي في المغني إلا قوله بشرطه إلى المتن وقوله سواء إلى المتن وقوله وبحث إلى فقد صرحوا وقوله ويظهر إلى فإن استوى قوله ( ولا سنة ) ولا إجماع اه مغني قوله ( فاندفع إلخ ) ما وجه اندفاعه اه سم ( أقول ) وجهه التعميم بقوله خاص ولا عام بتحريم أو تحليل الخ قوله ( ما للبلقيني هنا إلخ ) فإنه قال إن أراد نص كتاب أو سنة لم يستقم فقد حكم بحل الثعلب وتحريم الببغا والطاووس وليس فيها نص كتاب ولا سنة أو نص الشافعي أو أحد أصحابه فهو بعيد لأن هذا يطلق عليه نص في اصطلاح الأصوليين اه مغني قول المتن ( أهل يسار ) أي ثروة وخصب اه مغني قوله ( العيافة ) أي الكراهة قوله ( ما دب ) أي عاش ودرج أي مات اه بجيرمي عن ع ش قول المتن ( في حال رفاهية ) أي اختيار بجيرمي قوله ( سواء ما ببلاد العرب إلخ ) أي فإنه يرجع إلى العرب في جميع ذلك أي خلافا لمن ذهب إلى أنهم لا يرجع إليهم فيما ببلاد العجم اه رشيدي قوله ( بالخبث ) عبارة النهاية والمغني بالخبيث قوله ( ومحال إلخ ) خبر مقدم لقوله اجتماع الخ قوله ( على ذلك ) أي الاستطابة أو الاستخباث
____________________
(9/384)
قوله ( فبحبي ) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي بحبه لي اه ع ش قوله ( وهم ) أي الأكمل اه رشيدي قوله ( ما ذكر ) أي في المتن قوله ( واعترضه ) أي ما بحثه الرافعي قوله ( بما إذا خالف إلخ ) أي فيما إذا الخ قوله ( أو بعدهم ) لا حاجة إليه قوله ( في المجهول ) أي في أمر الحيوان المجهول حكمه اه ع ش قوله ( لكلامهم ) أي العرب الذين بعدهم قال سم قد يشكل عدم الالتفات بأن تقديم من قبلهم عليهم مع اشتراك الجميع في شروط الاعتبار تحكم ومجرد السبق لا يقتضي الترجيح اه قوله ( بالحظر ) أي الحرمة اه ع ش
قوله ( وكان كلامه في هذا التصوير إلخ ) ومع فرض كلامه في هذا التصوير بخصوصه فيخالف إطلاق قولهم الآتي آنفا فإن استووا رجح قريش إذ قضيته أن أحد الجانبين في هذا التصوير إذا كان من قريش رجح أخباره ولو بالحل فليتأمل اه سم قوله ( في هذا التصوير إلخ ) أي في حالة التساوي واتحاد القبيلة قوله ( وفتوة ) أي مروءة وكرما قوله ( أو لم يوجدوا ) أي في موضع يجب طلب الماء منه فيما يظهر اه ع ش قوله ( ولا غيرهم من العرب ) سكتوا عما إذا فقدوا ووجد غيرهم اه رشيدي ( أقول ) يعلم حكمه من قولهم أخذ بالأكثر فإن استووا رجح قريش فإنه إذا قدم الأكثر ولو من غير قريش على الأقل من قريش فيعتبر قول غير قريش عند فقد قريش بالأولى قوله ( به شبها كما يأتي ) عبارة المغني شبها به صورة أو طبعا أو طعما فإن استوى الشبهان أو لم يوجد ما يشبهه فحلال لآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الخ ولا يعتمد فيه شرع من قبلنا لأنه ليس شرعا لنا فاعتماد ظاهر الآية المقتضية للحل أولى من استصحاب الشرائع السالفة اه ومر عن الروضة والروض ما يوافق قوله ولا يعتمد الخ قوله ( أما إذا اختل إلخ ) عبارة المغني وخرج بأهل اليسار المحتاجون وبسليمة الطباع أجلاف البوادي وبحال الرفاهية حال الضرورة فلا عبرة بها اه قوله ( مما ذكر ) أي في المتن اه رشيدي قول المتن ( سئلوا ) أي العرب اه مغني قوله ( حلا وحرمة ) تمييز أن عمل لا لتسميتهم كما لا يخفى اه رشيدي وفيه ما لا يخفى عبارة المغني بما هو حلال أو حرام لأن المرجع في ذلك إلى الاسم وهم أهل اللسان اه وهي صريحة في أنه مفعول للتسمية على حذف مضاف قوله ( وهذا ) أي قوله فإن استوى الشبهان الخ قوله ( لتوقفها ) أي التجربة قوله ( على ذبح ) بالتنوين قوله ( أو قطع فلذة ) كقطعة لفظا ومعنى قوله ( على المشابهة الطبعية إلخ ) الأخصر الأولى على المشابهة الصورية قول المتن ( وإذا ظهر تغير لحم إلخ ) أي ولو يسيرا من نعم أو غيره كدجاجة اه مغني قوله ( أي طعمه ) إلى قوله وقول الشارح في النهاية والمغني إلا قوله كما ذكره إلى ومن اقتصر قوله ( كما ذكره ) أي شمول التغير للأوصاف الثلاثة قوله ( على الأخير )
____________________
(9/385)
أي الريح
قوله ( يحتاج فيه لسند ) من أوضح الواضحات أنه ما ذكر ذلك إلا عن سند فإن هذا أمر نقلي وهو مشهور بمزيد التحري والأمانة اه سم قول المتن ( حرم إلخ ) وينبغي كما قاله البلقيني تعدى الحكم إلى شعرها وصوفها المنفصل في حياتها قال الزركشي والظاهر إلحاق ولدها بها إذا ذكيت ووجد في بطنها ميتا ووجدت الرائحة فيه نهاية ومغني قال ع ش قوله ووجدت الرائحة الخ قضية التقييد بما ذكر انتفاء كراهة الجنين إذا لم يوجد فيه تغير ومقتضى كونه من أجزائها أنه لا فرق وعبارة شرح الروض قال الزركشي والظاهر إلحاق ولدها بها إذا ذكيت ووجد في بطنها ميتا أو ذكي ووجدت فيه الرائحة اه وهي تقتضي أنه إذا وجد في بطنها ميتا كره مطلقا وأنه إذا خرج حيا ثم ذكي فصل فيه بين ظهور الرائحة وعدمه اه قوله ( أكله ) إلى قوله ويكره في المغني وإلى قوله وأفهم في النهاية إلا قوله وبه قال أحمد قوله ( ويكره إطعام مأكولة نجسا ) المتبادر من النجس نجس العين وقضيته أنه لا يكره إطعامها المتنجس اه ع ش ويصرح بذلك قول الروض مع شرحه والمغني ويعلف جواز المتنجس دابته لخبر صحيح فيه أما نجس العين فيكره علفها به اه قوله ( وهو محتمل ) لعل الأوجه خلافه اه سم ويؤيده بل يصرح به قول المحلي في بيان تغير اللحم ما نصه بالرائحة والنتن في عرقها وغيره اه قوله ( لأن النهي ) إلى قوله وبه فارقت في المغني وإلى قول المتن ولو تنجس في النهاية
قوله ( لا يحرم ) من التحريم قوله ( لو نتن ) ككرم وضرب اه قاموس قوله ( ويكره ركوبها إلخ ) ظاهره وإن لم تعرق اه ع ش قوله ( ومثلها ) أي الجلالة سخلة ربيت بلبن كلبة أو خنزيرة اه مغني قوله ( إذا تغير لحمها ) لعل المراد تغيره بالقوة بأن يقدر أنه لو كان بدل اللبن الذي شربه في تلك المدة عذرة مثلا ظهر فيه التغير نظير ما سيأتي في كلام البغوي وإلا فاللبن لا يظهر منه تغير كما لا يخفى فليراجع اه رشيدي قوله ( لا زرع إلخ ) عبارة المغني ولا يكره الثمار التي سقيت بالمياه النجسة ولا حب زرع نبت في نجاسة كزبل اه قوله ( ومنه ) أي التعليل قوله ( أو متنجسا ) كشعير أصابه ماء نجس اه مغني قوله ( كما بحثا ) ببناء المفعول عبارة النهاية كما هو ظاهر كلام الروض اه وعبارة المغني كما هو ظاهر كلام التنبيه اه
قوله ( فهو تفريع عليهما ) قد يقال إن ما قدره لا ينتج هذا لأنه أخذ الحل في المتن بمعنى عدم الحرمة الصادق بالكراهة ولهذا احتاج للتقييد بقوله بلا كراهة والذي ينتج له ما ذكر أن يقول عقب قول المتن حل أي لم يحرم ولم يكره فالمراد أبيح اه رشيدي عبارة المغني وقول المصنف حل المراد به زوال التحريم على الأول والكراهة على الثاني فلو قال لم يكره لكان أولى إذ الحل يجامع الكراهة إلا أن يريد حلا مستوي الطرفين اه قوله ( أما طيبه إلخ ) عبارة المغني وخرج بعلفت ما لو غسلت هي أو لحمها بعد ذبحها أو طبخ لحمها فزال التغير فإن الكراهة لا تزول وكذا بمرور الزمان كما قاله البغوي وقال غيره يزول قال الأذرعي وهذا ما جزم به المروزي تبعا للقاضي وقال شيخنا وهو نظير طهارة الماء المتغير بالنجاسة إذا زال التغير بذلك اه قوله ( غذيت بحرام ) أي بعلف حرام كالمغصوب اه مغني قوله ( ورجح ابن عبد السلام إلخ ) هل يجوز التصرف بأكل ويسع وغيرهما قبل أداء بدل المغصوب أو لا كما لو خلط المغصوب بماله حيث يملكه ويحجر عليه فيه إلى أداء البدل فيه نظر وقد يفرق باستهلاك المغصوب هنا رأسا بحيث انعدمت عينه ولا كذلك هناك ولعل هذا
____________________
(9/386)
أظهر اه سم قوله ( إنها لا تحرم ) وهل تكره أم لا فيه نظر والأقرب الأول اه ع ش عبارة المغني وقال الغزالي ترك الأكل من الورع اه قوله ( لحل ذاته ) أي الغذاء الحرام اه رشيدي قوله ( وإنما حرم لحق الغير ) أي وغير المكلف لا يخاطب بالحرمة اه رشيدي قوله ( وبه ) أي بقوله لحل ذاته فارقت أي الشاة المعلوفة بعلف حرام قوله ( غير اللحم ) جواب لو وقوله حرمت جواب أن وقوله مبني الخ خبر وما في الأنوار الخ قوله ( مبني على الضعيف إلخ ) فيه أمور منها أن كونه مبنيا على حرمة الجلالة من جملة ما في الأنوار خلافا لما يوهمه كلام الشارح ومنها أن ما ذكره الغزالي وابن عبد السلام هو الذي اعتمده البغوي في فتاويه خلافا لما يوهمه سياق الشارح ومنها أن قوله وما في الأنوار الخ لا موقع له بعدما ذكره عن الغزالي وابن عبد السلام إذ هو متأت على القول بالحرمة والقول بالكراهة إذ الظاهر أنه لا كراهة في الشاة المذكورة أيضا للمعنى الذي ذكره الغزالي وابن عبد السلام ولعلهما إنما اقتصرا على نفي الحرمة لأنها التي كانت تتوهم من غذائها بالحرام وقد سبق أن ما قالاه سبقهما إليه البغوي اه رشيدي قول المتن ( طاهر ) أي مائع محلى ومغني قول المتن ( ودبس ) هو بكسر الدال المهملة ما سال من الرطب اه ع ش عبارة القاموس الدبس بالكسر وبكسرتين عسل التمر وعسل النحل اه قوله ( بالمعجمة ) إلى قوله ولا يحرم في المغني إلا قوله هذا إلى ولا يكره قوله ( تناوله ) إلى المتن في النهاية إلا قوله للخبر إلى ولا يكره وقوله ولبن وقوله أو من غير مأكول وقوله وعنبر وقوله ومن ثم إلى ولو وقعت قوله ( هذا ) أي الباقي قوله ( هو المحترز عنه ) أي بذائب اه سم قوله ( مطلقا ) أي ما لاقى النجس وغيره قوله ( ولا يكره أكل بيض إلخ ) كما لا يكره الماء إذا سخن بالنجاسة اه أأسنى قوله ( ولا يحرم من الطاهر إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويحرم تناول ما يضر البدن أو العقل كالحجر والتراب والزجاج والسم بتثليث السين والفتح أفصح كالأفيون وهو لبن الخشخاش لأن ذلك مضر وربما يقتل لكن قليله أي السم يحل تناوله للتداوي به إن غلبت السلامة واحتيج إليه ويحل أكل كل طاهر لا ضرر فيه إلا جلد ميتة دبغ الخ قوله ( ومنه ) أي التراب قوله ( وسم ) كقوله وجلد عطف على نحو حجر قوله ( إلا لمن يضره ) أي القليل منه أما الكثير فيحرم اه ع ش
قوله ( ونبت ولبن جوز أنه سم أو من غير مأكول ) كذا في العباب قال الشارح في شرحه كما ذكره القاضي لكن اعترضه النووي بأنه يتعين تخريجهما أي النبت واللبن المذكورين على الأشياء قبل الشرع فالصحيح لا حكم فيحلان انتهى اه سم قوله ( جوز ) لعل المراد به الظن لا ما يشمل التوهم وإلا ففيه حرج لا يخفى فليراجع قوله ( إنه سم أو من غير مأكول ) نشر على ترتيب اللف قوله ( مسكر ) قال في الروض ويحرم مسكر النبات وإن لم يطرب ولا حد فيه اه وقضيته عدم الحد وإن أطرب والظاهر أنه المعتمد خلافا لما في شرحه عن الماوردي اه سم عبارة شرح الروض والمغني ولا حد فيه إن لم يطرب بخلاف ما إذا أطرب كما صرح به الماوردي ويجوز التداوي به عند فقد غيره مما يقوم مقامه وإن أسكر للضرورة وما لا يسكر إلا مع غيره يحل أكله وحده لا مع
____________________
(9/387)
غيره اه قوله ( ككثير أفيون وحشيش إلخ ) أما القليل مما ذكر الذي لا ضرر فيه بوجه يحل تناوله من غير قيد الاحتياج والتعين لأنه طاهر لا ضرر فيه نعم من علم من عادته أن تناوله لقليل شيء من ذلك يدعوه إلى تناول ما يضر منه حرم عليه ذلك كما هو ظاهر اه إيعاب قوله ( وجوزة ) أي جوزة طيب اه نهاية قوله ( وجلد دبغ ) أي لميتة أما جلد المذكاة فيحل أكله وإن دبغ مغني وأسنى قوله ( كمخاط ومني ) والحيوان الحي غير السمك والجراد كما علم مما مر في باب الصيد في حل أكل بيض ما لا يؤكل خلاف قال في المجموع وإذا قلنا بطهارته أي وهو الراجح حل أكله بلا خلاف لأنه طاهر غير مستقذر بخلاف المني ومال البلقيني إلى المنع اه مغني قوله ( مثلا ) عبارة المغني ولو نتن اللحم أو البيض لم ينجس قال في المجموع قطعا ويحل أكل النقانق والشوي والهرائس كما قاله ابن عبد السلام وإن كان لا يخلو من الدم غالبا اه قوله ( فيه ) أي الفم قوله ( لأنه غير مستقذر إلخ ) قد يقال بمنع هذا لأنه مستقذر إلا لعارض نحو محبة وهذا لا نظر إليه فهو مستقذر أصالة بالنسبة لغالب الطباع السليمة إذ استقذاره إنما ينتقي بالنسبة لنحو المحب من الإفراد فتأمل اه رشيدي قوله ( بحيث تستقذر ) أي أما ما استقذرت فتحرم وإن لم يستقذره خصوص من أراد تناوله لكونه ليس من ذوي الطباع السليمة اه ع ش قوله ( أو قطعة ) إلى قوله في الثانية في المغني إلا قوله لحم مذكى
قوله ( لم يحرم أكل الجميع ) ظاهره وإن لم تستهلك وتميزت لكن في شرح العباب خلافه اه سم عبارة المغني قال الغزالي لم يحل منه شيء لحرمة الآدمي وخالفه في المجموع وقال المختار الحل لأنه صار مستهلكا فيه ولو تحقق إصابة روث الثيران القمح عند دوسه فمعفو عنه ويسن غسل الفم عنه كما في المجموع ومرت الإشارة إلى ذلك في كتاب الطهارة اه قول المتن ( وكنس ) أي لنجس كزبل مغني وشرح منهج قول المتن ( مكروه ) أي تناوله اه شرح المنهج قوله ( للحر ) إلى قوله وقيل في النهاية وإلى قوله فيكره في المغني إلا قوله أو قاض وقوله وأما خبر إلى وعلة خبثه قوله ( وإن كسبه قن ) فيه إشارة إلى أن ما في المتن موصولة وفسر المغني قول المصنف ما كسب بالكسب ثم قال وقد علم بما قررت به كلام المصنف أن ما في كلامه مصدرية لا موصولة وإلا لكان المعنى أن المكسوب بذلك مكروه ونفس الكسوب لا يوصف بكراهة ولا غيرها وإنما تتعلق الكراهة بالكسب اه قوله ( لأنه صلى الله عليه وسلم أعطى إلخ ) هذا الدليل إنما يأتي على القول بنجاسة فضلاته صلى الله عليه وسلم اه رشيدي أي المرجوح قوله ( ولو حرم لم يعطه إلخ ) فإن قيل يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم إنما أعطاه ذلك ليطعمه رقيقه وناضحه أجيب بأنه لو كان كذلك لبينه له صلى الله عليه وسلم اه مغني زاد سم بعد ذكر مثل ذلك عن الأسنى إلا أن يقال لعله كان معلوما اه قوله ( كإعطاء شاعر ) لئلا يهجوه مغني وأسنى ومقتضاه أن إعطاءه ليظهر الثناء عليه لا يحرم كما مال إليه ع ش آخرا قوله ( أو ظالم ) أي لئلالا يمنعه حقه أو لئلا يأخذ منه شيئا أكثر مما أعطاه مغني وإسنى قوله ( فيحرم الأخذ فقط ) أي ولا يحرم الإعطاء لما تندفع به الضرورة اه ع ش قوله ( وعلة خبثه ) أي كسب الحاجم وكذا ضمير به قوله ( نعم صحح إلخ ) عبارة النهاية لافصاد على الأصح لقلة مباشرته لها وكذا حلاق وحارس وحائك وصباغ وصواغ وماشطة إذ لا مباشرة للنجاسة فيها اه قال ع ش ومثل الماشطة القابلة اه قوله ( وقيل دناءة الحرفة إلخ ) عبارة
____________________
(9/388)
المغني ولو كانت الصنعة دنيئة بلا مخامرة نجاسة كفصد وحياكة لم تكره إذ ليس فيها مخامرة نجاسة وهي العلة الصحيحة لكراهة ما مر عند الجمهور وقيل الخ قوله ( فيكره إلخ ) مفرع على كون العلة دناءة الحرفة قوله ( لكثرة اخلافهم إلخ ) راجع لكل من الصباغين والصواغين وقوله والوقوع الخ راجع للصواغين فقط قوله ( والوقوع في الربا ) لبيعهم المصوغ بأكثر من وزنه اه مغني قوله ( والذي في المجموع إلخ ) اعتمده شيخ الإسلام وكذا النهاية والمغني كما مر قوله ( بحرفة دنيئة ) ومنها حرفة الماشطة اه سم قوله ( وفي خبر إلخ ) الأنسب تقديمه على قوله والذي في المجموع
قوله ( بل يكره ) إلى قول المتن ويحل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وآثر إلى والمراد وما سأنبه عليه يفهم جواز أن يشتري به ملبوسا أو نحوه ولا كراهة في ذلك والظاهر كما قال الأذرعي التعميم بوجوه الاتفاق حتى التصدق به اه قوله ( بل يكره له إلخ ) ولا يكره للرقيق وإن كسبه حر اه مغني قوله ( وهو مثال إلخ ) عبارة المغني
تنبيه قوله أن لا يأكله قوله ( حتى التصدق به ) هل ولو لنحو أكل رقيق أو دابة أو لا اه سم ويظهر الثاني أخذا من قولهم الآتي ولدناءة القن قوله ( عنها ) أي أجرة الحجام والجار متعلق بالنهي قوله ( وآثر ) أي المصنف قوله ( ولدناءة إلخ ) متعلق بقوله لاق الخ قوله ( يسن للإنسان إلخ ) عبارة المغني قال في الذخائر إذا كان في يده حلال وحرام أو شبهة والكل لا يفضل عن حاجته قال بعض العلماء يخص نفسه بالحلال فإن التبعة عليه في نفسه آكد لأنه يعلمه والعيال لا تعلمه ثم قال والذي يجيء على المذهب أنه وأهله سواء في القوت والملبس دون سائر المؤن من أجرة حمام وقصارة ثوب وعمارة منزل وفحم تنور وشراء حطب ودهن سراج وغيرها من المؤن اه قوله ( ولا تحرم إلخ ) عبارة المغني ولو غلب الحرام في يد السلطان قال الغزالي حرمت عطيته وأنكر عليه في المجموع وقال مشهور المذهب الكراهة لا التحريم مع أنه في شرح مسلم جرى على ما قاله الغزالي اه قوله ( أفضل المكاسب الزراعة ) أي ولولم يباشرها بنفسه بل بالعملة اه ع ش قوله ( ثم التجارة ) أي لأن الصحابة كانوا يكتسبون بها اه مغني قول المتن ( وجد ميتا ) أو عيشه عيش مذبوح في بطن مذكاة بالمعجمة سواء كانت حركاتها بذبحها أو إرسال سهم أو كلب عليها اه مغني قوله ( وإن أشعر ) إلى قوله كما قاله في النهاية والمغني إلا قوله كما صححه إلى فذبحت وقوله وإن طالت قوله ( وإن أشعر ) أي نبت شعر قوله ( ما لم يتم إلخ ) ظرف لقول المصنف ويحل الخ قوله ( لو خرج ) أي رأس الجنين اه مغني قوله أو ميتا عطف على قوله وبه حياة مستقرة
قوله ( بكلام الإمام ) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الإسلام فقالوا واللفظ للأول وإن خرج بعد ذبح أمه ميتا واضطرب في بطنها بعد ذبحها زمانا طويلا ثم سكن لم يحل أو سكن عقبه حل كذا ذكره أبو محمد وهو المعتمد وعليه لو أخرج رأسه وبه حياة مستقرة لم يجب ذبحه حتى يخرج وإن خرج رأسه ميتا ثم ذبحت أمه قبل انفصاله لم يحل كما يدل عليه كلام الإمام وهو الأصح خلافا للبغوي اه أقول ويفهم ضعف ما قاله البغوي مما سيذكره الشارح عن البلقيني بالأولى قوله ( خلافه ) أي خلاف كلام الإمام قوله ( وغيره ) أي ورأيت غير ابن الرفعة قوله ( فذبحت ) عطف على قوله خرج قوله ( حل ) أي إذا مات عقب خروجه
____________________
(9/389)
بذكاة أمه مغني وأسنى ونهاية قوله ( لكن حركته إلخ ) أي فيحل اه سم قوله ( وإن طالت ) خلافا لظاهر ما مر آنفا عن المغني والأسنى والنهاية قوله ( بخلاف ما لو بقي ببطنها إلخ ) أي فيحرم اه سم قوله ( قال البلقيني ) إلى قوله كما اقتضاه في المغني إلا قوله ولو احتمالا قوله ( قال البلقيني إلخ ) أي عطفا على ما لم يتم انفصاله الخ قوله ( وإلا كأن ضرب إلخ ) عبارة المغني فلو ضرب حاملا على بطنها وكان الجنين متحركا فسكن حتى ذبحت أمه فوجد ميتا لم يحل اه قوله ( وما لم يكن إلخ ) عطف على قوله ما لم يتم الخ وليس من مقول البلقيني قوله ( أو مضغة ) عطف على علقة قوله ( على ما يثبت به الاستيلاد ) يعني لو كانت من آدمي اه مغني قوله ( والتقييد إلخ ) ولو كان للمذكاة عضو أشل حل كسائر أجزائها مغني ونهاية قوله ( ومن اضطر ) أي كان مضطرا قوله ( وهو معصوم ) إلى قوله وظاهر في النهاية إلا قوله أو لم يتمكن إلى المتن وقوله أو شربه قوله ( نحو زنى به إلخ ) أي كاللواطة به أخذا مما يأتي قوله ( أو نحوهما ) أي المرض المخوف وغير المخوف
قوله ( من كل مبيح للتيمم ) كزيادة المرض وطول مدته قال الزركشي وينبغي أن يكون خوف حصول الشين الفاحش في عضو ظاهر كخوف طول المرض كما في التيمم مغني وروض مع شرحه قوله ( كميتة ) إلى المتن في المغني إلا قوله أو شربه وقوله إن حصل إلى ويكفي وقوله بناء إلى وظاهر قوله ( ولو مغلظة ) وميتة الكلب والخنزير في مرتبة أخذا من إطلاقه اه ع ش قوله ( أي غير العاصي إلخ ) حال من ضمير لزمه الراجع للموصول خلافا لما يوهمه صنيعه من أنه تفسير له فكان الأولى إسقاط أي قوله ( ونحوه ) أي نحو السفر كإقامته كما يأتي عن الأسنى والمغني عن الأذرعي قوله ( وكذا خوف العجز إلخ ) هذا داخل في قوله أو نحوهما الخ فالتصريح به لدفع توهم أو رد مخالف قوله ( عن نحو المشي ) كالركوب اه مغني قوله ( أو التخلف ) عطف على العجز قوله ( وعيل ) أي فقد اه ع ش قوله ( ويكفي غلبة ظن إلخ ) قضية إطلاقه أنه لا يشترط في حصول الظن الاعتماد على قول طبيب بل يكفي مجرد ظنه بأمارة يدركها وقياس ما في التيمم اشتراط الظن مستندا لخبر عدل رواه أو معرفته بالطب اه ع ش قوله ( حصول ذلك ) أي الموت وما عطف عليه قوله ( على السواء ) أفهم أنه إذا جوز التلف مع كون الغالب السلامة لم يجز تناوله اه ع ش قوله ( لم يجز لها تمكينه ) وخالف إباحة الميتة في أن المضطر فيها إلى نفس المحرم وتندفع به الضرورة وهنا الاضطرار ليس إلى المحرم وإنما جعل المحرم وسيلة إليه وقد لا يندفع به الضرورة إذ قد يصر على المنع بعد وطئها اه مغني قوله ( ولكونه إلخ ) أي الزنى اه ع ش والأولى أي إلى ما ذكر من الزنى واللواط قوله ( شدد فيه أكثر ) أي من اللواط قاله ع ش وهو مخالف لقول الشارح كالنهاية بناء على الأصح الخ ولقوله السابق إلا بعد نحو زنى به الخ فليراجع قوله ( كما يجوز ) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله أي إلى لو مغلظة وقوله أما المسكر إلى وأما العاصي وقوله ونحوه وإلى المتن في النهاية إلا قوله ويظهر إلى وأما المشرف قوله ( للمسلم ) أي الصائل اه مغني قوله ( بخلاف ذاك ) صريح في عدم الشهادة هنا اه سم قوله ( أي كآدمي إلخ ) عبارة المغني كشاة وحمار اه
____________________
(9/390)
قوله ( فلا يجوز تناوله لجوع ولا عطش ) ومحل ذلك إذا لم ينته به الأمر إلى الهلاك وإلا فيتعين شربه كما يتعين على المضطر أكل الميتة ومحل منع التداوي به إذا كان خالصا بخلاف المعجون به كالترياق لاستهلاكه فيه وخرج بما قاله شربه لإساغة لقمة فيحل اه أسنى قوله ( كما مر ) أي في الأشربة قوله ( وأما العاصي بسفره ونحوه ) عبارة المغني ويستثني من ذلك العاصي بسفره فلا يباح له الأكل حتى يتوب قال الأذرعي ويشبه أن يكون العاصي بإقامته كالمسافر إذا كان الأكل عونا له على الإقامة وقولهم يباح الميتة للمقيم العاصي بإقامته محمول على غير هذه الصورة اه وفي سم بعد ذكر مقالة الأذرعي عن الأسنى ما نصه ويحتمل أن الشارح أراد ذلك بقوله ونحوه اه قوله ( وقاطع طريق ) أي قاتل في قطع الطريق مغني ونهاية قوله ( لأنه لا يؤمر إلخ ) قضية هذه العلة أن المراد بقوله أنه يأكل أنه يجوز أن يأكل اه سم
قوله ( لزمه تقديمها على الحرام ) أي وإن لم تسد رمقه ثم يتعاطى من الحرام ما تندفع به الضرورة اه ع ش وقال سم يحتمل أن يراد بتقديمها ما يشمل مقارنتهما كأن يضع قطعة من الحرام على اللقمة ويتناولهما معا اه ويدفع ذلك الاحتمال قول المغني ويبدأ وجوبا بلقمة حلال ظفر بها فلا يجوز له أن يأكل مما ذكر حتى يأكلها لتحقق الضرورة اه قوله ( على قرب ) إلى قول المتن ولو وجد في النهاية إلا قوله وبحث إلى المتن وقوله وقياسه إلى وإذا وقوله أي إن كان إلى وقيد وقوله ورقيقهم قول المتن ( لم يجز ) أي قطعا غير سد الرمق أي لاندفاع الضرورة به وقد يجد بعده الحلال مغني وأسنى قوله ( وهو بقية الروح ) ولعل وجه التعبير ببقية الروح أنه نزل ما أصابه من الجوع منزلة ذهاب بعض روحه التي بها حياته فعبر عن حاله الذي وصل إليه ببقية الروح مجازا وإلا فالروح لا تتجزأ اه ع ش قوله ( على المشهور إلخ ) عبارة الأسنى والمغني قال الإسنوي ومن تبعه والرمق بقية الروح كما قاله جماعة وقال بعضهم إنه القوة وبذلك ظهر لك أن السد المذكور بالشين المعجمة لا بالمهملة وقال الأذرعي وغيره الذي نحفظه إنه بالمهملة وهو كذلك في الكتب أي والمعنى عليه صحيح لأن المراد سد الخلل الحاصل في ذلك بسبب الجوع اه قوله ( يتوقعه ) أي الحلال قريبا اه مغني قوله ( لإطلاق الآية ) إلى قوله ويجب في المغني إلا قوله نعم إلى المتن قوله ( على ذلك ) أي ما يكسر سورة الجوع بحيث لا يسمى جائعا
قوله ( ولو شبع إلخ ) عبارة النهاية ولو شبع في حال امتناعه ثم قدر الخ قال ع ش قوله في حال امتناعه الخ قضيته أنه حيث لم يمتنع عليه تناوله أو امتنع لكن لم يقدر بعد التناول على الحل لا يجب عليه التقيؤ في كل منهما وينافي ذلك ما تقدم له في أول الأشربة من قوله ويلزمه ككل آكل أو شارب حرام تقيؤه إن أطاقه كما في المجموع وغيره ولا نظر إلى عذره وإن لزمه التناول لأن استدامته في الباطن انتفاع به وهو محرم وإن حل ابتداؤه لزوال سببه
____________________
(9/391)
فاندفع استبعاد الأذرعي لذلك ويمكن أن يجاب بحمل ما مر من الوجوب على ما لو استقر في جوفه زمنا تصل معه خاصته إلى البدن بحيث لا يبقى في بقائه في جوفه نفع وما هنا على خلافه اه أقول عبارة المغني سالمة عن الإشكال الأول وهي وإذا وجد الحلال بعد تناول الميتة ونحوها لزمه القيء إذا لم يضره كما هو قضية نص الإمام فإنه قال وإن أكره رجل حتى شرب خمرا أو أكل محرما فعليه أن يتقايأه إذا قدر عليه اه وهي كما ترى شاملة للشبع وما دونه ولحال الامتناع وغيرها قوله ( أي محذور ) الموافق لكلامه السابق في شرح أو مرضا مخوفا ولكلام النهاية والمغني في الموضعين أو بدل أي قوله ( أي محذور تيمم ) هذا يفيد وجوب الشبع على من خاف نحو شين فاحش في عضو ظاهر وطول مدة المرض وكلام شرح الروض يفيد ذلك أيضا فليطالع وفيه نظر راجعه اه سم أقول ويفيده أيضا كلام المنهج والنهاية والمغني قوله ( محترم ) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني قوله ( إذا لم يجد ميتة غيره ) فإن وجد ميتة غيره حرم وإن لم يكن مسلما حيث كان معصوما ولم يبين ما لو وجد ميتة مسلم وميتة ذمي اه سم أقول لنا وجه أنه لا يجوز أكل الميت المسلم ولو كان المضطر مسلما كما نبه عليه المغني وقد يؤخذ من ذلك الوجه أنه يمتنع أكل ميتة مسلم مع وجود ميتة ذمي إذ صاحب القول الراجح لا يقطع نظره عن القول المرجوح قوله ( ومن ثم ) أي من أجل النظر للاحترام عبارة النهاية والمغني نعم اه قوله ( لو كانت ميتة نبي إلخ ) بحث بعضهم أن ميتة الشهيد كذلك لأنه حي فليتأمل سم وع ش قوله ( امتنع لا أكل منها إلخ ) ولو لمثله خلافا لبعضهم م ر ع ش وانظر لو كان المضطر أشرف كأن كان رسولا والميت نبي اه بجيرمي وسيأتي عن سم ما يتعلق به بزيادة تفصيل قوله ( أنهما إلخ ) أي الميت والمضطر قوله ( وعصمة ) احتراز عن نحو تارك صلاة قوله ( لأفضلية الميت ) أي بنحو العلم قوله ( وقياسه إلخ ) خلافا للنهاية قوله ( وبتصور في عيسى والخضر إلخ ) أي إذا مات أحدهما دون الآخر اه ع ش
قوله ( وهذا غير محتاج إليه إلخ ) لكن إذا قلنا به فيتجه تفصيل وفاقا لبعض مشايخنا وهو امتناع ميتة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على غيره من سائر الأنبياء وجواز أكله ميتة غيره من سائرهم وأما ما عداه فينبغي أكل الأفضل ميتة المفضول دون العكس فإن تساويا ففيه نظر ويتجه الجواز لأن حرمة الحي أعظم بل يتجه الجواز أيضا عند التفاوت لأن المفضول الحي أحق بالاحترام من الأفضل الميت اه سم قوله ( وإذا جاز أكله إلخ ) أي الآدمي الميت قوله ( كما بحثه الأذرعي ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته نعم قيد ذلك الأذرعي بما إذا كان محترما الأوجه الأخذ بإطلاقهم اه
قوله ( قتل مهدر إلخ ) لم يقيده بعدم وجود غيرهم ويتجه التقييد بمن يمتنع قتله بغير
____________________
(9/392)
إذن الإمام اه سم ثم كتب أيضا قوله قتل مهدر نحو مرتد وحربي الخ يحتمل أن الأمر كذلك وإن وجد ميتة غير آدمي ويحتمل تقييده بما إذا لم يجد ميتة غيره ويحتمل أن يفصل بين من يجوز قتله بغير إذن الإمام كالحربي فيجوز قتله وأكله وإن وجد ميتة غير الآدمي ومن لا يجوز قتله بغير إذن الإمام فيمتنع فيه ذلك مع وجود ما ذكر نعم إن أذن الإمام صار كمن يجوز قتله بغير إذنه اه قول المتن ( وحربي ) أي كامل بالذكورة والعقل والبلوغ قوله ( وزان محصن ) إلى قوله وليس لوالد في المغني إلا قوله وبهذا إلى المتن قوله ( وزان محصن إلخ ) الوجه أن محله إذا لم يكن المضطر مثله اه سم قوله ( من غير إذن الإمام ) راجع لقوله وزان محصن الخ كما هو صريح صنيع الروض والمغني وسم قوله ( ومن هذا إلخ ) لعل الإشارة إلى جواز قتل من ذكر للأكل قول المتن ( حل قتل الصبي إلخ ) قال في شرح الروض إذا لم يجد غيرهم اه سم أقول ويفيده بحث ابن عبد السلام الآتي قوله ( فيه ) أي في قتلهم قوله ( وبحث البلقيني إلخ ) عبارة النهاية ومحل ذلك كما بحثه البلقيني الخ قوله ( إن محله ) أي حل قتلهم قوله ( وحرمة قتل صبي إلخ ) لما في أكله من إضاعة المال ولأن الكفر الحقيقي أبلغ من الكفر الحكمي وكذا يقال في شبه الصبي اه مغني أي من النساء والمجانين والأرقاء قوله ( وفيه نظر ظاهر ) عبارة النهاية والأقرب خلافه اه
قوله ( وفيه نظر إلخ ) وذلك لأنا لا نسلم أن حقن الدم لذلك فقط وإلا لم يلزمه كفارة بقتله فوجوبها يدل على أن عصمته ليست لمجرد حق السيد ولو صح ما قاله لزم عدم عصمة قن الغير فيقتله ويغرم قيمته كما يأكل طعام الغير وكلامهم كالصريح في امتناع ذلك اه سم قوله ( مضطر ) إلى قوله وأما ما فضل في المغني إلا قوله وهو متجه إلى وغيبة ولي وإلى قول المتن وإنما يلزم في النهاية إلا قوله وكأنه هو إلى أما إذا قوله ( ولم يجد غيره ) فيقدم ميتة وطعام غير الغائب على طعامه أي الغائب اه سم قوله ( أو ما يشبعه بشرطه ) أي بأن لم يخش محذورا قبل وجود غيره اه ع ش وقوله بأن لم يخش صوابه بأن يخشى الخ بإسقاط لم قوله ( وإن كان إلخ ) أي المضطر قوله ( إذا قدر ) أي عند الأكل اه ع ش وفي إطلاق مفهومه توقف والأقرب تقييده بما إذا لم ينتظم بيت المال وكان المالك من الأغنياء ثم رأيته ذكر في قولة أخرى ما يوافق ما قلته كما تأتى قوله ( قيمته ) أي في ذلك الزمان والمكان اه أسنى ويأتي في الشارح مثله قوله ( وإلا فمثله ) نعم يتعين قيمة المثلي بالمفازة كما ذكروه في الماء نبه عليه الزركشي اه مغني قوله ( لحق الغائب ) لعل الأنسب الأخصر للغائب عبارة الأسنى لإتلافه ملك غيره بغير إذنه اه قوله ( وله ) أي الولي وقوله بيع ماله أي المحجور وقوله للضرورة أي ضرورة المضطر اه ع ش قوله ( بل هو ) أي المالك قوله ( فيجب على غيره إلخ ) ويتصور هذا في زمن عيسى صلى الله عليه وسلم أو الخضر على القول بحياته ونبوته اه مغني قوله ( وأما ما فضل إلخ ) ولو وجد مضطرين ومعه ما يكفي أحدهما وتساويا في الضرورة
____________________
(9/393)
والقرابة والصلاح قال الشيخ عز الدين احتمل أن يتخير بينهما واحتمل أن يقسمه عليهما انتهى والثاني أوجه فإن كان أحدهما أولى كوالد وقريب أو وليا لله أو إماما مقسطا قدم الفاضل على المفضول ولو تساويا ومعه رغيف مثلا لو أطعمه لأحدهما عاش يوما وإن قسمه بينهما عاشا نصف يوم قال الشيخ عز الدين المختار قسمته بينهما ولا يجوز التخصيص اه مغني قوله ( في هذه الحالة ) أي حالة اضطرار نفسه قوله ( والذمي ) لعله إذا لم يكن المؤثر أيضا ذميا اه سم قوله ( وألحق بهما المسلم المهدر ) أي المضطر ولهذا ثنى الضمير لأنه ملحق بالذمي والبهيمة المضطرين اه سيد عمر قوله ( مضطر ) إلى قوله ويجب في المغني قوله ( بهيمة الغير ) بالإضافة قوله ( نحو حربي إلخ ) كقاتل في قطع الطريق قوله ( ويلزمه ذبح شاته إلخ ) ويحل أكلها للآدمي لأنها ذبحت للأكل أسنى ومغني ونهاية
قوله ( لإطعام كلبه إلخ ) قياس ما تقدم له أن ما لا منفعة فيه ولا مضرة محترم ذبحها له هنا والقياس أن الحكم لا يتقيد بكلبه بل يجب ذبح شاته لكلب غيره المحترم وقاية لروحه اه ع ش ( أقول ) وقد يدعي دخوله في قول الشارح وكذا بهيمة الغير الخ قوله ( نحو صبي إلخ ) أي كالخنثى والمجنون وأرقائهم قوله ( كما مر آنفا ) أي في شرح قلت الأصح الخ قوله ( فإن منع المالك إلخ ) عبارة المغني ويجب على المضطر أن يستأذن مالك الطعام أو وليه في أخذه فإن امتنع وهو أو موليه غير مضطر في الحال من بذله بعوض لمضطر محترم الخ قوله ( المالك ) إلى قوله أو مات في المغني قوله ( غير المضطر ) ويصدق المالك في دعواه الاضطرار وينبغي أنه لو دلت قرينة على كذبه في دعواه الاضطرار لم يصدق في ذلك اه ع ش قوله ( ولا يلزمه ) أي القهر قوله ( فإن قتل ) أي المالك قوله ( أو مات ) أي المضطر قوله ( وقضية كلامهم أن للمضطر إلخ ) عبارة المغني
تنبيه قضية كلام المصنف جواز قهر الذمي للمسلم وإن قتله وليس مرادا ولذا قال الشارح إلا إن كان مسلما والمضطر غير مسلم أي فلا يجوز له قهره ولا قتله وإن قتله فعليه ضمانه لأن الكافر لا يسلط على ميتة المسلم فالحي أولى وقد قال الله تعالى { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } اه وعبارة سم المعتمد خلاف ذلك وليس للمضطر الذمي قتل المسلم وإن فعل ضمن م ر اه وعبارة السيد عمر قوله إن للمضطر الذمي قتل المسلم المانع له قال في النهاية والمعتمد خلافه اه أقول وما اعتمده النهاية هو الذي يميل إليه القلب لأنه اللائق بحرمته ولا نظر معها للكافر وإن كان ذميا اه وعبارة ع ش قوله والمعتمد خلافه أي فلو خالف وقتله فينبغي أن لا يقتل فيه لأن القصاص يسقط بالشبهة وهي الاضطرار بل يضمنه بدية عمد اه قوله ( فبحث بعضهم أنه يضمنه ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا قوله ( كالشارح ) أي المحلى قوله ( يرد إلخ ) خبر فبحث بعضهم الخ وقوله وكأنه الخ جملة اعتراضية قوله ( أما إذا رضي ) إلى قول المتن نسيئة في المغني إلا قوله مع اتساع الوقت قوله ( بثمن إلخ ) أي أو هبته اه مغني
قوله ( فيلزمه قبوله إلخ ) ولا يلزمه أن يشتريه بأكثر من ثمن مثله كثرة لا يتغابن بها بل ينبغي أن يحتال في أخذه منه ببيع فاسد لئلا يلزمه أكثر من قيمته كأن يقول له ابذله لي بعوض فيبذله بعوض ولم يقدره أو يقدره ولم يفرز له ما يأكله فيلزمه مثل ما أكله إن كان مثليا وإلا فقيمته في ذلك الزمان والمكان روض مع شرحه ومغني قوله ( المالك ) إلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله وإن كان إلى أما مع ضيق الوقت قوله ( المالك ) أي أو وليه اه مغني
____________________
(9/394)
قوله ( فلا يلزمه بذله مجانا ) عبارة الروض مع شرحه ولا يلزمه أي مالكه بذله إلا بعوض ولا أجرة لمن خلص مشرفا على الهلاك بوقوعه في ماء أو نار أو نحوهما بل يلزمه تخليصه بلا أجرة لضيق الوقت عن تقدير الأجرة فإن اتسع الوقت لم يجب تخليصه إلا بأجرة كما في التي قبلها فإن فرض في تلك ضيق الوقت وجب البذل بلا عوض فلا فرق بين المسألتين وهو ما نقله في الشامل عن الأصحاب وقال الأذرعي إنه الوجه والذي قاله القاضي أبو الطيب وغيره واختصر عليه الأصفوني والحجازي كلام الروضة الثاني اه زاد المغني وهو الظاهر والفرق أن في إطعام المضطر بذل مال فلا يكلف بذله بلا مقابل مطلقا بخلاف تخليص المشرف على الهلاك اه ومال إليه ع ش وفي سم بعد ذكر عبارة الروض مع شرحه المذكورة ما نصه وبه يعلم أن الشارح حيث قيد هنا بالاتساع وقال فيما يأتي أما مع ضيق الوقت الخ ماش على التسوية بين المسألتين وكذا م ر اه قوله ( مع اتساع الوقت ) أي لزمن الصيغة اه ع ش قوله ( ممتدة لزمن وصوله إلخ ) قد يقتضي صحة هذا التأجيل مع أن هذا الأجل مجهول والقياس فساد هذا التأجيل والبيع المقترن به والتزام الصحة للضرورة بعيد اه سم أي فينبغي حمله على تقدير زمن معين يعلم عادة امتداده إلى وصول المضطر إلى ماله قوله ( قال الإسنوي إلخ ) وفاقا للمغني قوله ( إنه يبيعه ) أي يجوز أن يبيعه اه مغني قوله ( ثم إن قدر إلخ ) راجع لما في المتن والشرح جميعا عبارة النهاية والروض مع شرحه ولو اشتراه بأكثر من ثمن مثله ولو بأكثر مما يتغابن به وهو قادر على قهره وأخذه منه لزمه ذلك وكذا لو عجز عن قهره وأخذه
قوله ( ملكه به إلخ ) أي وقد وقع عقد صحيح وإلا لم يلزمه زيادة على القيمة كما هو ظاهر ولهذا قالوا إذا لم يبذله إلا بأكثرمن ثمن مثله ينبغي أن يحتال في أخذه ببيع فاسد لئلا يلزمه أكثر من قيمته اه سم قوله ( وإن كان إلخ ) غاية وقوله وقدره الخ جملة حالية قوله ( وإن كان المضطر محجورا إلخ ) أو كان عاجزا عن أخذه منه وقهره له اه مغني
قوله ( وإن لم يقدره أو لم يفرزه له لزمه إلخ ) قد يشكل بأن من لا مال له يجب إطعامه على أغنياء المسلمين إلا أن يقال صورة المسألة هنا أن مالك الطعام ليس من الأغنياء اه ع ش عبارة البجيرمي محله أي لزوم ثمن المثل إن كان المضطر غنيا فإن كان فقيرا لا مال له أصلا فيلزمه ذلك بلا بدل لأنه يجب على أغنياء المسلمين إطعامه كما مر وتقدم أنه يجب إطعامه على كل من قصده منهم لئلا يتواكلوا اه قوله ( مجانا ) وفاقا للنهاية والأسنى وخلافا للمغني كما مر قوله ( فإن له البدل ) عبارة المغني لزمه البدل لأنه غير متبرع بل يلزمه إطعامه إبقاء لمهجته ولما فيه من التحريض على مثل ذلك فإن قيل قد يأتي في المتن أنه لو أطعمه ولم يذكر عوضا أنه لا عوض فيكون هنا كذلك كما قاله القاضي وغيره أجيب بأن هذه حالة ضرورة فرغب فيها اه قوله ( هنا ) أي في مسائل إيجار المضطر وقوله وأما في
____________________
(9/395)
تلك أي في مسألة ضيق الوقت عن العقد قوله ( لتقصيره ) عبارة غيره حملا له على المسامحة المعتادة في الطعام لا سيما في حق المضطر اه قوله ( فإن صرح ) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله ومر إلى المتن وقوله والحق إلى المتن وإلى قوله على الأوجه في المغني إلا ما ذكر قوله ( وكذا ) أي لا يلزم عوض قطعا اه مغني قوله ( قرينتها ) عبارة المغني قرينة إباحة أو تصدق اه قوله ( فإن اختلفا في ذكر العوض إلخ ) ولو اتفقا على ذكره واختلفا في قدره تحالفا ثم يفسخانه هما أو أحدهما أو الحاكم ويرجع إلى المثل أو القيمة فلو اختلفا بعد ذلك في قدر القيمة صدق الغارم اه ع ش قوله ( صدق المالك إلخ ) لأنه أعرف بكيفية بذله مغني وأسنى عبارة النهاية إذ لو لم تصدقه لرغب الناس عن إطعام المضطر وأفضى ذلك إلى الضرر اه
قوله ( أما الحاضر إلخ ) هذا غير قول المتن السابق أو غير مضطر لزمه إطعام مضطر مسلم أو ذمي فإن منع الخ لأن ذاك في وجود طعام الحاضر دون الميتة وهذا في وجوده ووجود الميتة أيضا اه سم قوله ( أو لا يتغابن إلخ ) عبارة المغني أما إذا كان مالك الطعام حاضرا وامتنع من البيع أصلا أو إلا بالأكثر مما يتغابن به فإنه يجب عليه أكل الميتة في الأولى ويجوز له في الثانية وسن له الشراء بالزيادة إن قدر عليه اه وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما نصه وقضيته امتناع الغصب من المالك ومقاتلته وصرح به الشارح كما يأتي لكن رأيت بخط شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح البهجة ما نصه
فرع إذا طلب المالك العوض مع الغبن كان المضطر مخيرا بين الغصب والشراء وبينهما وبين الميتة ولكن الأفضل الشراء نبه عليه الجوجري انتهى فليتأمل اه
قوله ( هنا ) أي فيما لو وجد المضطر ميتة وطعام الحاضر قوله ( مطلقا ) أي بعوض ودونه قوله ( وألحق به إلخ ) الإلحاق في شرح الروض اه سم
قوله ( وتحريم أكله ) عطف على وجوب الجزاء ويجوز عطفه على تحريم ذبحه قوله ( وميتة ) أي لصيد أو غيره قوله ( أصحها تعينها إلخ ) وقد يدعي أن المتن يفيده
قوله ( أو ميتة ) أي لصيد قوله ( أكل الصيد ) وفاقا للأسنى والمغني وخلافا لبعض نسخ النهاية قوله ( فرع ) إلى قوله والمعصوم في المغني إلا قوله بلفظ إلى المتن وإلى قوله ومتى قدر في النهاية قوله ( عم الحرام إلخ ) ولو وجد المريض طعاما له أو لغيره يضره ولو بزيادة مرضه فله أكل الميتة دونه اه نهاية زاد المغني ويجوز للمضطر شرب البول عند فقد الماء النجس لا عند وجوده لأن الماء النجس أخف منه لأن نجاسته طارئة اه
قوله ( ما تمس حاجته إلخ ) ظاهره أنه لا يقتصر على سد الرمق المتقدم في المضطر مع أنه من إفراده اللهم إلا أن يقال ما هنا فيما إذا لم يتوقع زوال المبيح فكان الاقتصار على سد الرمق دواما من شأنه ترتب الضرر اه سيد عمر قوله ( بلفظ المصدر ) احترز به عن أن يكون هكذا لا كله عطفا على بعضه وعن أن يكون هكذا الآكلة اه سم أي
____________________
(9/396)
بصيغة اسم الفاعل قوله ( كطعام الغير ) شامل للغائب والحاضر الباذل ولو بالغبن والممتنع رأسا فليحرر اه سم وقد يمنع شموله للباذل بالغبن قوله الآتي فمتى وجد الخ
قوله ( ويحصل الشفاء ) أي يتوقع حصوله اه مغني قوله ( ومتى قدر إلخ )
خاتمة ترك التبسط في الطعام المباح مستحب فإنه ليس من أخلاق السلف هذا إذا لم تدع إليه حاجة كقري الضيف وأوقات التوسعة كيوم عاشوراء ويوم العيد فيستحب أن يبسط فيها من أنواع الطعام إذ لم يقصد بذلك التفاخر والتكاثر بل تطييب خاطر الضيف والعيال وقضاء وطرهم مما يشتهونه ويسن الحلو من الأطعمة وكثرة الأيدي على الطعام وإكرام الضيف والحديث الحسن على الأكل ويسن تقليله ويكره ذم الطعام لا صانعه قال الحليمي قال الزركشي ومحل الكراهة إذا كان الطعام لغيره فإن كان له فلا لا سيما ما ورد خبثه كالبصل وتكره الزيادة على الشبع من الطعام الحلال لما فيه من الضرر ومحله في طعام نفسه أما في طعام مضيفه فتحرم إلا إذا علم رضاه كما مر في الوليمة ويسن أن يأكل من أسفل الصحفة ويكره من أعلاها أو وسطها وأن يحمد الله عقب الأكل فيقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اه روض مع شرحه زاد المغني ومثلها في ع ش ( تتمة ) في إعطاء النفس حظها من الشهوات المباحة مذاهب ذكرها الماوردي أحدها منعها وقهرها كي لا تطغى والثاني إعطاؤها تحيلا على نشاطها وبعثها لروحانيتها والثالث قال وهو الأشبه التوسط لأن في إعطاء الكل سلاطة وفي منع الكل بلادة اه
= كتاب المسابقة = هذا الباب لم يسبق الشافعي رضي الله تعالى عنه أحد إلى تصنيفه نهاية ومغني قوله ( على نحو الخيل ) إلى قوله لأنه يؤذي في المغني إلا قوله وكالقبض إلى المتن وقوله وإنه سابق إلى المتن وقوله للآية وقوله ويجاب إلى إما بقصد وإلى قوله ويؤيده في النهاية إلا قوله وكالقبض إلى المتن وقوله لما يأتي إلى ويكره وقوله غير ما ذكر إلى المتن قوله ( وقد تعم ) أي المسابقة ما بعدها أي المناضلة قوله ( لهما ) أي لمعنى كلي يصدق على ما على نحو الخيل وما على نحو السهام قوله ( عطف خاص إلخ ) أي لنكتة آكديته قوله ( بالرمي ) أي بتعلمه ولو بأحجار اه ع ش فأطلق السبب على المسيب تدبر بجيرمي قوله ( بقصد التأهب إلخ ) سيذكر محترزه قوله ( للجهاد ) ينبغي أن يكون مثله قتال البغاة وقطاع الطريق اه سيد عمر قوله ( للرجال إلخ ) أي غير ذوي الأعذار كما صرح به صاحب الاستقصاء في الأعرج اه مغني قوله ( المسلمين ) قال الشارح في غير هذا الشرح والأوجه جوازها للذميين كبيع السلاح لهم ولأنه يجوز لنا الاستعانة بهم في الحرب بالشرط السابق اه وسيأتي خلافه هنا عن البلقيني اه سم قوله ( أي تحرم إلخ ) أي عليهما قوله ( لا بغيره ) لكنه مكروه ومسابقته صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها إنما هي لبيان الجواز كما في القليوبي اه بجيرمي قوله ( أو قد عصى ) كذا في الأسنى والمغني وعبارة النهاية أو فقد عصى اه أي خالفنا وهو محمول على الكراهة المذكورة ع ش قوله ( آكد ) أي من الرهان قوله ( للآية ) يتأمل قوله ( ولأنه ينفع إلخ ) من عطف الحكمة على الدليل عبارة المغني والمعنى فيه أن السهم ينفع في السعة والضيق كمواضع
____________________
(9/397)
الحصار بخلاف الفرس فإنه لا ينفع في الضيق بل قد يضر اه قوله ( قال الزركشي إلخ ) أقره المغني قوله ( وينبغي أن يكونا فرضي كفاية إلخ ) والأمر بالمسابقة يقتضيه اه مغني قوله ( وسيلتان له ) أي للجهاد اه مغني قوله ( لأصله ) أي أصل الجهاد قوله ( إما بقصد مباح إلخ ) محترز قوله بقصد التأهب للجهاد قوله ( فمباحان إلخ ) لأن الأعمال بالنيات اه مغني قوله ( فحرامان ) أي أو مكروه فمكروهان قياسا على ما ذكر اه ع ش قوله ( فيه ) أي أخذ العوض قوله ( بيانه ) أي العوض أو أخذه أو حله قوله ( لا قابله ) أي فيجوز في القابل أن يكون سفيها وأما الصبي فلا يجوز العقد معه لإلغاء عبارته اه ع ش قوله ( لا قابله ) يفيد أنه لا يشترط فيه إطلاق تصرفه ويدخل فيه السفيه وقضيته صحة قبوله وعليه فينبغي أن يجيء في صحة قبضه المال ما في قبضه عوض الخلع اه سم قوله ( فيمتنع على الولي إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وليس للولي المسابقة والمناضلة بالصبي بماله وإن استفاد بهما التعلم نعم إن كان من أولاد المرتزقة وقد راهق فينبغي كما قاله الأذرعي الجواز لا سيما إذا كان قد ثبت اسمه في الديوان وكذا في السفيه البالغ لما فيه من المصلحة اه قوله ( فيه ) أي في تعلم المناضلة أو المسابقة قوله ( أو نحو قرآن ) أي كعلم اه نهاية قوله ( وصح إلخ ) دليل للمتن كما هو صريح صنيع المغني وعليه فما فائدة قوله لإخبار فيه ولم فصله عنه قوله ( النشاب ) كرمان والواحدة بهاء اه قاموس قوله ( ورمي ) بالجر بخطه اه مغني ( قول المتن ومنجنيق ) أي الرمي به اه مغني
قوله ( عطف خاص على عام ) فيه ما لا يخفى مع أن المناسب له أن لا يقتصر على يد أو مقلاع اه سم وعبارة البجيرمي قوله بأحجار الباء فيه للملابسة وفي بيد للآلة فقوله ومنجنيق عطف على أحجار من عطف الخاص على العام من حيث كون المنجنيق آلة للرمي بالأحجار فتكون الباء الداخلة عليه للآلة فإن عطف على يد كان مغايرا تدبر اه ولا يخفى أن إشكال سم على حاله ولا يزول بذلك لأن الباء في المعطوف عليه للملابسة وفي المعطوف للآلة قوله ( لأن كل نافع إلخ ) فيه إظهار في موضع الإضمار عبارة النهاية لأنه في معنى السهم الخ قوله ( أما رمي كل إلخ ) أخرج رمي أحدهما فقط لصاحبه وفيه نظر لوجود العلة اه سم قوله ( فحرام إلخ ) وينبغي أن مثل ذلك ما جرت به العادة في زمننا من الرمي بالجريد للخيالة فيحرم لما ذكره الشارح اه ع ش قوله ( وإلا ) ومنه البهلوان وإذا مات يموت شهيدا وقوله حل أي حيث لا مال اه ع ش قوله ( ولسعته ) عطف على اصطاد قوله ( أنواع اللعب إلخ ) ومن ذلك ما يفعله من يسمى في عرف الناس بالبهلوان ومن ذلك ما يسمى في عرف العامة بالضياع فكل ذلك يحل للحاذق الذي تغلب سلامته بل الضياع المذكور داخل في قول الشارح أما رمي كل لصاحبه الخ اه سم عبارة ع ش ومن ذلك اللعب المسمى عندهم بلعب العود اه قوله ( في الحديث إلخ ) أي في شرحه وقوله حدثوا الخ بدل من الحديث وقوله هذا دال الخ مقول القول قوله ( وتردد الأذرعي إلخ ) عبارة النهاية والأقرب جواز التقاف لأنه ينفع الخ قال ع ش وظاهر التعبير بالجواز الإباحة اه وقال سم ظاهره ولو بمال اه قوله ( في إلحاق التقاف إلخ ) التقاف
____________________
(9/398)
ككتاب المضاربة يقال تاقفه تقافا إذا خاصمه وجالده أوقيانوس قوله ( ثم رجح ) إلى قوله وقد صرح في النهاية إلا قوله ومرماته وكذا في المغني إلا قوله ومحله إلى وخرج وقوله أي رمى إلى المتن وقوله وكان وجه إلى المتن قوله ( وخرج إلخ ) عبارة المغني وخرج بقوله ورمي بأحجار المراماة بأن يرمي كل واحد منهما الحجر على صاحبه فباطلة قطعا وإشالة الحجر باليد ويسمى العلاج والأكثرون على عدم جواز العقد عليه اه قوله ( ومراماته ) مكرر مع قوله السابق أما رمي كل الخ ( قول المتن على كرة ) الكرة الكورة وإضافة الكرة إلى صولجان لأنها تضرب بها والهاء عوض عن لام الكلمة التي هي الواو لأن أصلها كرو كما في المصباح بجيرمي ومغني
قوله ( خشبة إلخ ) أي يضرب بها الصبيان الكورة اه بجيرمي
قوله ( أي رمى به إلخ ) عبارة المغني يرمي به إلى حفرة ونحوها وأما الرمي بالبندق على قوس فظاهر كلام الروضة في حلها أنه كذلك لكن المنقول في الحاوي الجواز قال الزركشي وقضية كلامهم أنه لا خلاف فيه قال وهو الأقرب اه وفي سم بعد ذكر مثلها ما نصه والشارح مشى على الأول حيث قال أو قوس قال شيخنا الشهاب البرلسي وأما الرمي به بالبارود فالوجه جوازه لأنه نكاية وأي نكاية انتهى اه عبارة ع ش قوله بيد أو قوس التعبير به قد يشكل بما مر من جواز المسابقة على الرمي بالأحجار فإن الرمي بالقوس بالبندق منه ومن ثم قال شيخنا الزيادي وبندق يرمي به إلى حفرة ونحوها والمراد به ما يؤكل ويلعب به في العيد أما بندق الرصاص والطين فيصح المسابقة عليه لأن له نكاية في الحرب أشد من السهام رملي اه ويمكن حمل كلام الشارح عليه بأن يقال رمى به للمحل الذي اعتيد لعبهم به فيه اه ( قول المتن وخاتم ) أي بأن يأخذ خاتما ويضعه في كفه وينططه ويلقاه بظهر كفه ثم يدحرجه إلى أن يصل إلى طرف أصبع من أصابعه حتى يدخله في رأس ذلك الأصبع كما هو دأب أهل الشطارة اه بجيرمي قوله ( شباك ) أي المشابكة باليد اه أسنى قوله ( فيباح كل ذلك ) دخل الغطس بقيده ويتجه أن جوازه حيث لا يظن منه الضرر وكذا يقال فيه بدون ذلك القيد فليتأمل اه سم قوله ( بعوض ) أي وغيره اه مغني قوله ( وإبل ) إلى قول المتن وشرط المسابقة في النهاية إلا قوله وبه يعلم جواز ركوب البقر وكذا في المغني إلا قوله ووقع إلى المتن وقوله نعم إلى المتن قوله ( تصلح ) أي الخيل وكان الأولى التثنية قوله ( فيصح إلخ ) الأولى التأنيث
قوله ( وبه يعلم إلخ ) أي بمفهوم قوله بعوض قوله ( نحو مهارشة ديكة إلخ ) كالكلاب أسنى ومغني قوله ( ومن فعل قوم لوط ) أي الذين أهلكهم الله بذنوبهم اه مغني قوله ( وقد يضم ) عبارة المغني قال ابن قاسم بكسر الصاد ووهم من ضمها اه قوله ( ومصارعته إلخ ) استئناف بياني قوله ( ركانة ) بكسر الراء وتخفيف الكاف على شياه أي ثلاث مرات كل مرة بشاة اه بجيرمي قوله ( فإنه كان ) أي ركانة وقوله لا يصرع ببناء المفعول وقوله حتى يسلم عطف على يريه وقوله فأسلم عطف على صرعه وقوله رد الخ جواب لما قوله ( المشتمل على إيجاب إلخ ) أي لفظا اه مغني قوله
____________________
(9/399)
( بعوض منهما ) أي بمحلل مغني وسم قوله ( هنا ) أي المسابقة والمناضلة ( قول المتن لا جائز ) إنما ذكره ليصرح بمقابل الأظهر القائل بأنه كعقد الجعالة اه مغني قوله ( من جهته ) أي ملتزم العوض
قوله ( إلا إذا إلخ ) راجع إلى المتن فقط لا إلى قول الشارح ولا للأجنبي الخ أيضا قوله ( وقد التزم كل منهما ) أي من المتعاقدين المال وبينهما محلل اه مغني عبارة سم قوله وقد التزم الخ أي فلمن ظهر العيب بعوض صاحبه الفسخ ولا يقال إذا التزم كل منهما لم يصح إلا بمحلل والعوض له فلا معنى لفسخ أحدهما بعيب العوض لأنه ليس له لأنا نقول بل قد يكون له أيضا أي لأحدهما كما يعلم مما سيأتي وخرج ما لو كان الملتزم أحدهما فلا معنى لفسخه إذ العوض منه فلا يتصور فسخه بعيبه ولا لفسخ الآخر لجواز العقد من جهته إلا أن يقال جوازه من جهته لا يمنع الفسخ بالعيب نظير ما قالوه في نحو شرط الرهن في القرض وعبارة شرح الروض ولمن كان العقد في حقه جائزا فسخه ولو بعيب انتهى اه سم وبذلك تبين أن قول ع ش قوله كل منهما أي من الأجنبي وأحد المتعاقدين اه سبق قلم ولعل منشؤه توهم رجوع الاستثناء إلى المتن والشرح جميعا وليس كذلك كما مر قوله ( وأوضح إلخ ) قد ينافي ما قبله قوله ( إن ثم عوضا ) انظر ما هو ذلك العوض فإن أراد العين المؤجرة فهي ليست العوض وإنما العوض منفعتها اه سم وقد يقال إنها في قوة العوض قوله ( أما هما إلخ ) أي المتعاقدان الملتزمان وهو محترز قول المتن لأحدهما قوله ( مطلقا ) أي ظهر عيب أم لا قوله ( إلى الآن ) أي قبل المسابقة وتحقق سبقه قوله ( من منضول مطلقا إلخ ) عبارة الروض فإن امتنع المنضول من إتمام العمل حبس وكذا الآخر أي الناضل إن توقع صاحبه إدراكه انتهى قال في شرحه وإلا بان شرطا إصابة خمسة من عشرين فأصاب أحدهما خمسة والآخر واحدا ولم يبق لكل منهما إلا رميتان فلصاحب الخمسة أن يترك الباقي انتهى اه سم قوله ( ويستأنفا عقدا ) زاد المغني إن وافقهما المحلل اه أي في الاستئناف لا في الفسخ فلا منافاة بينه وبين ما مر في كلام الشارح اه سيد عمر ( قول المتن وشرط المسابقة ) أي شروطها اه مغني قوله ( من اثنين ) إلى قوله فإن أبى في المغني إلا قوله فما غلب إلى المتن وقوله وكذا إلى فيمتنع وإلى قوله وإطلاق التصرف في النهاية إلا قوله أي من قوله أي وإلا الخ وقوله أو سبقه
قوله ( والموقف ) قد يتوقف في الاحتياج إلى اشتراط علم الموقف والغاية مع اشتراط علم المسافة إن حصل بالمشاهدة إلا أن يقال اشتراط علم المسافة صادق بكونها يقع فيها التسابق وإن لم يستوعبها لكن هذا يقتضي الاستغناء عن هذا الاشتراط باشتراط معرفة الموقف والغاية اه سم عبارة المغني
تنبيه دخل في إطلاقه الغاية صورتان الأولى أن تكون إما بتعيين الابتداء والانتهاء وإما مسافة يتفقان عليها مذروعة أو مشهورة الثانية أن يعينا الابتداء والانتهاء ويقولا إن اتفق السبق عندها فذاك وإلا فغايتنا موضع كذا اه وهذه سالمة عن الإشكال المذكور
____________________
(9/400)
قوله ( في نظيره ) أي في المناضلة
قوله ( لأن القصد معرفة الأسبق إلخ ) عبارة المغني والنهاية لأن المقصود معرفة فروسية الفارسين وجودة جري الدابة وهو لا يعرف مع تفاوت المسافة لاحتمال أن يكون السبق لقرب المسافة لا لحذق الفارس ولا لفراهة الدابة اه قوله ( في نحو وسط الميدان ) بسكون السين قوله ( قد يسبق ) ببناء المفعول قوله ( بلا غاية ) أي بلا تعينها اه مغني قوله ( إبدال أحدهما ) عبارة المغني إبدالهما ولا أحدهما لاختلاف الغرض اه قوله ( نعم في موت الراكب إلخ ) أي دون موت الرامي ع ش وسم قوله ( لكونه ملتزما ) راجع للنفي قوله ( ومركوب إلخ ) عطف على قوله هذا قوله ( وعند نحو مرض أحدهما ) أي الراكب والرامي قوله ( فيما يظهر ) راجع إلى قوله أي وإلا الخ قوله ( وإمكان قطعهما المسافة ) فيعتبر كونها بحيث يمكنهما قطعها بلا انقطاع وتعب وإلا فالعقد باطل أسنى ومغني قوله ( إن أخرجه ) أي المال قوله ( لأنه حينئذ مسابقة بلا مال ) يتأمل في الأول اه سم وعلل الروض والنهاية الأول بأنه كالباذل جعلا اه أي في نحو قوله لغيره ارم كذا فلك هذا المال أسنى قوله ( وشرط المال من جهته لغو ) فعنده لا يشترط إمكان سبق كل واحد سم وع ش قوله ( وعلم ) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني قوله ( من هذا ) أي اشتراط إمكان السبق قوله ( ومنه يؤخذ إلخ ) عبارة النهاية وأخذ بعضهم من ذلك اعتبار كون أحد أبوي البغل حمارا اه قوله ( إن الكلام إلخ ) فيه تصريح بأنه قد لا يكون أحد أبويه حمارا سم على حج أي وهو خلاف المعروف اه ع ش
قوله ( برؤية المعين ) إلى قوله أو إن سبقه في المغني إلا قوله واستحق إلى وركوبهما قوله ( برؤية المعين إلخ ) عبارة النهاية جنسا وقدرا وصفة ويجوز كونه عينا ودينا حالا أو مؤجلا أو بعضه كذا وبعضه كذا فإن كان معينا كفت مشاهدته أو في الذمة وصف اه زاد المغني فلا يصح عقد بغير مال ككلب وإن كان لأحدهما على الآخر مال في ذمته وجعلاه عوضا جاز بناء على جواز الاعتياض عنه وهو الراجح اه قوله ( فإن جهل ) كثوب غير موصوف اه مغني قوله ( وركوبهما إلخ ) وقوله واجتناب الخ وقوله وإسلامهما الخ وقوله وإطلاق التصرف كل منها عطف على قوله علم المسافة قوله ( لهما ) أي للدابتين اه سيد عمر قوله ( كما بحثه البلقيني ) تقدم عن الشارح في غير هذا الشرح خلافه اه سم عبارة الأسنى قال البلقيني والأرجح اعتبار إسلام المتعاقدين ولم أر من ذكره انتهى وفيه وقفة اه وعبارة ع ش تقدم أنها للاستعانة على الجهاد مندوبة فإن قصد بها مباح فهي مباحة وعليه فينبغي صحتها إذا جرت بين المسلم والكافر ليتقوى بها على أمر مباح أو مكروه ومن ذلك أن يقصد المسلم التعلم من الكافر لشدة حذقه فيه اه قوله ( كما مر ) أي في شرح ويحل أخذ عوض عليهما ( قول المتن ويجوز شرط المال ) أي إخراجه
____________________
(9/401)
في المسابقة وقوله من غيرهما أي المتسابقين اه مغني قوله ( كذا ) إلى قوله وكأنه في النهاية إلا قوله خلافا إلى لما في ذلك قوله ( هذا خاص بالإمام ) ويكون ما يخرجه من بيت المال من سهم المصالح كما قاله البلقيني اه مغني قوله ( لمن زعم إلخ ) وافقه المغني قوله ( لما في ذلك إلخ ) أي وإنما صح ذلك الشرط لما فيه من التحريض على تعلم الفروسية اه مغني قوله ( ندب ذلك ) أي بذل المال اه ع ش قوله ( ويجوز ) إلى قوله وكأنه في المغني إلا قوله يكافئهما إلى المتن ( قول المتن وسبقتك إلخ ) الأولى وإن سبقتك الخ قوله ( إذ لا قمار ) بكسر القاف اه ع ش ( قول المتن فإن شرط ) أي شرطا في عقد المسابقة وقوله لم يصح أي هذا الشرط اه مغني قوله ( يكافئهما في الركوب إلخ ) لعل المراد في الحذق فيه قوله ( وغيره ) أي كالرمي حلبي ومساواتهما في الموقف والغاية اه مغني قوله ( مثلا ) أي فكل ما تصح المسابقة عليه كذلك اه مغني قوله ( المعين ) فيشترط أن يكون فرسه معينا عند العقد كفرسهما اه مغني
قوله ( إن سبق أخذ ما لهما وإن سبق لم يغرم ) أي لا بد من شرط ذلك في صلب العقد اه حلبي زاد المغني فإن شرط أن لا يأخذ لم يجز اه قوله ( من لفظ المحلل ) أي وقول المصنف فإن سبقهما أخذ المالين قوله ( فحينئذ ) إلى قوله ولو كانوا عشرة في النهاية إلا قوله واعتمد البلقيني الأول قوله ( فحينئذ ) أي حين إذ وجد المحلل
قوله ( للخبر إلخ ) ولخروجه بذلك عن صورة القمار اه مغني قوله ( من أدخل فرسا إلخ ) عبارة شرح الروض ولخبر من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبقهما فهو قمار وإن لم يأمن أن يسبقهما فليس بقمار وجه الدلالة أنه إذا علم أن الثالث لا يسبق يكون قمارا فإذا لم يكن معهما الثالث فأولى بأن يكون قمارا انتهت اه سم قوله ( وهو لا يؤمن إلخ ) وفي النهاية لا يأمن الخ بالهمز بدل الواو قال الرشيدي قوله وهو لا يأمن أن يسبق هو ببناء يأمن للفاعل وبناء يسبق للمفعول عكس ما سيأتي في قوله وقد أمن أن يسبق فإنه ببناء أمن للمفعول وبناء يسبق للفاعل ليطابق الرواية الأخرى وبه يتم الدليل فليتأمل اه أقول ما ذكره في الأول ليس بمتعين من حيث المعنى والاستدلال قوله ( وقوله أي صلى الله عليه وسلم فيه ) أي الخبر قوله ( ويكفي محلل واحد إلخ ) إلى المتن في المغني إلا قوله فالتثنية في المتن على طبق الخبر قوله ( أحل العوض إلخ ) عبارة المغني بكسر اللام من حلل الممتنع جعله حلالا لأنه يحلل العقد ويخرجه عن صورة القمار المحرم اه قوله ( أما إذا لم يكافىء إلخ ) عبارة الأسنى فإن لم يكن فرسه مكافئا لفرسيهما بأن كان ضعيفا يقطع بتخلفه أو فارها يقطع بتقدمه لم يجز اه قوله ( نظير ما مر ) أي في شرح وإمكان سبق كل واحد قوله ( سواء ) إلى قول المتن ويشترط في المغني إلا قوله اثنين إلى ثلاثة وقوله وقيل إلى وآثر وما أنبه عليه ( قول المتن وإن تسابق ثلاثة فصاعدا ) أي وباذل المال غيرهم اه مغني قوله ( من رابع ) الأولى من أجنبي قوله ( والأصح في الروضة كالشرحين الصحة ) وهو المعتمد نهاية ومغني ومنهج قوله ( فسد ) فيه وقفة في الثانية لأن كلا يجتهد أن لا يكون ثالثا مثلا اه
____________________
(9/402)
سم قوله ( الأول ) أي ما في المتن من الفساد قوله ( للثاني ) أي منهم اه مغني قوله ( أي الأول ) أي أقل منه اه مغني قوله ( سوى الأخير ) ويجوز أن يشرط له دون ما شرط لمن قبله في الأصح اه مغني وشرح المنهج قوله ( جاز ) أي في الأصح اه مغني قوله ( على ما في الروضة ) تقدم عن النهاية والمغني والمنهج اعتماده قوله ( وكل ذي خف ) إلى قوله ويشترط للمناضلة في النهاية إلا قوله وقيل إلى وآثر
قوله ( عند إطلاق العقد ) أي كما في الروضة فإن شرطا في السبق أقداما معلومة فلا يحصل السبق بما دونها مغني ونهاية قوله ( اعتباره ) أي العنق ( قول المتن وخيل بعنق ) لم اعتبروا العنق دون الرأس اه سم قوله ( ولو اختلف طول عنقهما إلخ ) بتأمل هذا يعلم أن المعتبر في تساويهما في الموقف تساوي قوائمهما المقدمة اه سم قوله ( فسبق الأطول إلخ ) عبارة الروضة وإن اختلفا فإن تقدم أقصرهما عنقا فهو السابق وإن تقدم الآخر نظر إن تقدم بقدر زيادة الخلقة فما دونها فليس بسابق وإن تقدم بأكثر فسابق انتهت وبتأملها يعلم ما في صنيعه اه سيد عمر قوله ( بعض زيادة الأطول لا كلها ) قضيته أنه لا بد من تقدم صاحب الأقصر بقدر من الزائد ومجاوزة ذلك القدر والظاهر أنه غير مراد بل الشرط أن يجاوز قدر عنقه من عنق الأطول فمتى زاد بجزء من عنقه على قدره من عنق الأطول عد سابقا اه ع ش ( قول المتن وقيل بالقوائم إلخ ) في الزركشي عن البسيط أن الإمام خص الخلاف بآخر الميدان وأن التساوي في الابتداء يعتبر بالقوائم قطعا وأن ذلك حسن متجه إذا كانا يمدان أعناقهما انتهى وقد يقال ما المانع أن المعتبر في الابتداء ما هو معتبر في الانتهاء اه سم قوله ( أي الإبل والخيل ) أي ونحوهما اه مغني قوله ( والعبرة ) إلى قوله ولو عثر مكرر مع قوله السابق عند الغاية قوله ( عند الغاية لا قبلها ) فلو سبق أحدهما في وسط الميدان والآخر في آخره فهو السابق نهاية ومغني قوله ( ولو عثر إلخ ) أي أحد المركوبين اه مغني وينبغي تصديق صاحب الفرس العاثر في ذلك ع ش
قوله ( أو ساخت ) أي غاصت اه ع ش قوله ( أو وقف لمرض ) عبارة النهاية أو وقف بعد جريه لمرض ونحوه فتقدم الآخر لم يكن سابقا أو بلا علة فمسبوق لا إن وقف قبل أن يجري اه زاد المغني ويسن جعل قصبة في الغاية يأخذها السابق ليظهر سبقه اه ( قول المتن ويشترط للمناضلة إلخ ) فصورة عقدها أن يعقدا على رمي عشرين مثلا فمن نضل منها بإصابة خمس مثلا فله العوض اه سم
قوله ( أو العدد المشروط إلخ ) أي كخمسة اه مغني قوله ( من عدد معلوم ) إلى قوله فلو شرط الخ المفهوم من هذا التقرير الذي هو نص كلامهم أنه ليس المراد بسبق أحدهما بإصابة العدد المشروط أن يصيبه قبل الآخر وإن أصاب الآخر في ذلك العدد كأن رمى أحدهما عشرة فأصاب منها الخمسة الأولى ثم رمى الآخر العشرة فأصاب منها الخمسة الثانية بل المراد أن يصيب أحدهما ذلك العدد من القدر المرمي دون
____________________
(9/403)
الآخر كأن يرمي أحدهما قدرا سواء كان القدر المعلوم كالعشرين في المثال أو بعضه كعشرة فيه ويصيب في خمسة منه ثم يرمي الآخر ما رماه الأول من العشرين أو العشرة فلا يصيب خمسة منها بخلاف ما لو أصابها وإن كانت هي الخمسة الأخيرة من العدد المرمي وكان إصابة الأول في الخمسة الأولى منه فتأمله فإنه ربما يتوهم خلافه من لفظ المبادرة والسبق اه سم قوله ( مع استوائهما في العدد المرمي ) أي الذي رماه صاحبه لا العدد المشروط رميه بدليل قوله الآتي أو عشرة ومثل ذلك في شرح البهجة والروضة اه سم قوله ( أو اليأس إلخ ) عطف على استوائهما الخ
قوله ( فلو شرط إلخ ) هذا التمثيل صريح كما ترى في أنه مع كون المشروط السبق بخمسة لو رمى كل عشرة وتميز أحدهما بإصابة الخمسة منها فهو الناضل وإن أمكن الآخر إصابة الخمسة لو رميا العشرة الباقية من العشرين فتأمله يظهر لك صحة ما قلناه في الحاشية الأخرى أنه المفهوم من هذا الكلام اه سم قوله ( أو عشرة إلخ ) قضية هذا أن الثاني لو رمى من العشرة ستة فلم يصب فيها شيئا قضينا للأول وإن لم يستوف الثاني باقي العشرة ولا مانع من التزام ذلك برلسي اه سم قوله ( وإلا فلا ) أي وإن أصاب كل منهما خمسة فلا ناضل منهما اه مغني وقوله فإن أصاب أحدهما خمسة من عشرين الخ ولعل الخامسة من الإصابات إنما حصلت عند تمام العشرين وإلا فلو حصلت قبل فهو ناضل لأنه صدق عليه أنه بدر بإصابة العدد المشروط مع استوائهما في العدد المرمي فتأمل اه رشيدي وهذا يخالف ما مر عن سم أولا في القولة الطويلة قول المتن ( أو محاطة ) أي بيان أن الرمي في المناضلة محاطة اه مغني
قوله ( بتشديد الطاء ) إلى قوله ويشترط في المغني قوله ( كعشرين من كل ) أي كأن يقولا كل منا يرمي عشرين مثلا اه مغني قوله ( فناضل للآخر ) فيستحق المال المشروط في العقد ولو أصاب أحدهما من العشرين خمسة ولم يصب الآخر شيئا فهل يقال الأول ناضل أو لا إن قيل نعم انتقض حد المحاطة لأنه لا تقابل ولا طرح وإن قيل لا احتيج إلى نقل وقضية كلامه أنهما لو شرطا النضل بواحدة وطرح المشترك أنه لا يكون من صور المحاطة لأن الواحد ليس بعدد وليس مرادا اه مغني قوله ( بيان ما ذكر ) أي من كون الرمي مبادرة أو محاطة مغني وع ش قوله ( ويحمل على المبادرة ) كأن يقول تناضلت معك على أن يرمي كل منا عشرين ومن أصاب في خمسة منها فهو ناضل فإن هذه الصيغة محتملة لأن يكون معناها أن من أصاب في خمسة قبل الآخر أو زيادة على الآخر فتحمل على المبادرة اه بجيرمي
____________________
(9/404)
قوله ( ويفرق بين هذا ) أي حيث يغتفر الجهل فيه وما يأتي قريبا أي في مسافة الرمي أنه لا يغتفر فيه قوله ( المذكور ) أي خلاف المعتمد قوله ( في كل من المحاطة ) إلى قوله كما قالاه في النهاية إلا قوله وما بعده وإلى قول المتن والأظهر في المغني إلا قوله ذلك وقوله والتحديد إلى أو تيقن وقوله علم الموقف والغاية وقوله ثم إن عرفاها إلى ويصح قوله ( إذ هذا ) أي عدد النوب قوله ( وما بعده ) أي عدد الإصابة وما ذكر بعده في المتن والشرح ويحتمل أنه أدخل فيه عدد الرمي أيضا قوله ( وذلك ) أي عدد النوب قوله ( وكسهم بسهم ) أي خلافا لما يوهمه تعبيره بالعدد اه مغني قوله ( فإن أطلقا ) أي عن بيان عدد النوب قوله ( كما قالاه ) وظاهره أن بيان عدد نوب الرمي مستحب وبه صرح الماوردي اه مغني قوله ( ضعف ما في المتن ) أي من اشتراط بيان نوب الرمي قوله ( كما تقرر ) أي في قوله بناء على خلاف المعتمد المذكور قوله ( فهو شرط ) أي إلا إذا توافقا على رمية واحدة وشرطا المال لمصيبها فيصح في الأصح مغني وروض مع شرحه قوله ( مطلقا ) أي سواء كان هناك عرف غالب في ذلك أم لا اه أسنى قوله ( وبيان عدد الإصابة ) إلى قول المتن والأظهر في النهاية إلا قوله وقضية المتن إلى ويشترط وقوله ثم رأيت شارحا صرح به قوله ( لكن جزم الأذرعي إلخ ) وهو الظاهر اه مغني قوله ( بخلافه ) أي بالصحة قوله ( ويشترط إمكانها إلخ ) أي عدم ندرتها اه سم عبارة ع ش أي إمكانا قريبا ليصح التفريع بقوله فإن ندر الخ اه وعبارة المغني والروض مع شرحه ويشترط إمكان الإصابة والخطأ فيفسد العقد إن امتنعت الإصابة عادة لصغر الغرض أو بعد المسافة أو كثرة الإصابة المشروطة كعشرة متوالية أو ندرت كإصابة تسعة من عشرة أو تيقنت كإصابة حاذق واحدا من مائة اه
قوله ( فإن ندر إلخ ) المتبادر من المعنى أن يكون فاعل ندر وقوله الآتي أو تيقن ضمير الإصابة فكان ينبغي التأنيث وأما كونه ضمير الإمكان فيلزمه غاية التعسف كما لا يخفى اه سم ويجوز إرجاع الضمير إلى عدد الإصابة بلا تعسف قوله ( من عشرة ) من فيه ابتدائية بالنسبة إلى العشرة وتبعيضية بالنسبة إلى التسعة
قوله ( والتحديد بذلك ) يعني بمائتين وخمسين ذراعا عبارة المغني والروض وقدر الأصحاب المسافة التي يقرب توقع الإصابة فيها بمائتين وخمسين ذراعا وما يتعذر فيها بما فوق ثلاثمائة وخمسين وما يندر فيها بما بينهما اه قوله ( فكذلك إلخ ) عبارة النهاية فالأوجه عدم الصحة كما جزم به ابن المقري اه قوله ( والاستواء فيه ) عطف على اتحاد جنس الخ عبارة المغني ويشترط أيضا تساوي المتناضلين في الموقف اه قوله ( وبيان علم الموقف ) انظر الجمع بين بيان وعلم اه سم ويمكن ضبط الثاني بفتح العين واللام عبارة الروض مع شرحه ويستحب نصب غرضين متقابلين يرمون من عند أحدهما إلى الآخر ثم بالعكس بأن يأتون إلى الآخر ويلتقطون السهام ويرمون إلى الأول لأنهم بذلك لا يحتاجون إلى الذهاب والإياب ولا تطول المدة أيضا اه قول المتن ( ومسافة الرمي ) صريح في أن بيان الموقف والغاية لا يكفي في بيان علم المسافة وهو متجه لأنه يتصور علمهما بمشاهدتهما مع الجهل بالمسافة لعدم مشاهدة وتقديرها اه سم قوله ( وإلا ) أي وإن كان هناك عادة أو لم يقصدا غرضا قوله ( وينزل ) أي المطلق عن بيان المسافة قوله
____________________
(9/405)
( ولو تناضلا إلخ ) هذا مما خرج بقوله وقصدا غرضا اه سم قوله ( إن استوى السهمان إلخ ) قضيته عدم اشتراط ذلك إذا قصدا غرضا اه سم وكلام الأسنى والمغني كالصريح في عدم الاشتراط وتقدم منه في المسابقة أن الثاني يكفي في الأول قول المتن ( وقدر الغرض ) والغرض بفتح الغين المعجمة والراء المهملة ما يرمي إليه من خشب أو جلد أو قرطاس والهدف ما يرفع من حائط يبنى أو تراب يجمع أو نحوه ويوضع عليه الغرض والرقعة عظم ونحوه يجعل وسط الغرض والدارة نقش مستدير كالقمر قبل استكماله قد يجعل بدل الرقعة في وسط الغرض والخاتم نقش يجعل في وسط الدارة وقد يقال له الحلقة والرقعة مغني وروض مع شرحه قوله ( وسمكا ) أي ثخنا اه ع ش
قوله ( ويبينان أيضا موضع الإصابة إلخ ) قال الماوردي فإن أغفلا ذلك كان جميع الغرض محلا للإصابة وإن شرطت الإصابة في الهدف سقط اعتبار الغرض ولزم وصف الهدف في طوله وعرضه أو في الغرض لزم وصفه أو في الدارة سقط اعتبار الغرض ولزم وصف الدارة انتهى اه مغني قوله ( إن قلنا بصحة شرطه ) وهو الراجح قاله ع ش وهو مخالف لقول الروض والمغني ولو شرط إصابة الخاتم الحق بالنادر اه فيبطل العقد أسنى فليراجع قوله ( بإصابة الغرض ) نعت لصفة الرمي عبارة النهاية المتعلق بإصابة الغرض اه قوله ( أي إنه يكفي فيه ذلك ) لا يخلو عن شيء من حيث المعنى فإن التمكن من الإصابة بلا خدش يدل على غاية الحذق وإحسان الرمي فقد يكون هذا مقصودا فإنه من الأغراض العظيمة وكذا يقال في الباقي وليتأمل اه سم وقوله من حيث المعنى أي لا من حيث النقل قول المتن ( ولا يثبت فيه ) بأن يعود أسنى ومغني قوله ( بالراء ) أي المكسورة اه مغني قوله ( كما مر ) أي في شرح بلا خدش قول المتن ( من حيث يجوز ) أي من الجهة التي يجوز منها اه مغني قوله ( فيجوز إلخ ) عبارة المغني فيخرج عوض المناضلة الإمام من بيت المال أو أحد الرعية أو أحد المتناضلين أو كلاهما فيقول الإمام أو أحد الرعية إرميا كذا فمن أصاب من كذا فله في بيت المال أو علي كذا أو يقول أحدهما نرمي كذا فإن أصبت أنت منها كذا فلك علي كذا وإن أصبت أنا منها كذا فلا شيء لي عليك وأشار بقوله بشرطه إلى أن العوض إذا شرطه كل منهما على صاحبه لا يصح إلا بمحلل يكون رميه كرميهما في القوة والعدد المشروط يأخذ ما لهما إن غلبهما ولا يغرم إن غلب اه قوله ( بخلاف الفرس ) تقدم أنه يشترط تعيين الفرسين مثلا بإشارة أو وصف سلم ويتعينان إن عينا بالعين فيمتنع إبدال أحدهما فإن مات أو عمي أو قطعت يده مثلا أبدل الموصوف وانفسخ في المعين اه
قوله ( فإن أطلقا إلخ ) عبارة المغني فإذا أطلقا صح العقد ثم إن تراضيا على نوع فذاك أو نوع من جانب وآخر من جانب جاز في الأصح وإن تنازعا فسخ العقد وقيل ينفسخ اه قول المتن ( والأظهر اشتراط بيان البادىء إلخ ) فإن لم يبيناه فسد العقد ولو بدا أحدهما في نوبة له تأخر عن الآخر في الأخرى ولو شرط تقديمه أبدا لم يجز لأن المناضلة مبنية على التساوي والرمي من أحدهما في غير النوبة لاغ ولو جرى ذلك
____________________
(9/406)
باتفاقهما فلا يحسب الزيادة له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ مغني وروض مع شرحه قوله ( مطلقا ) أي سواء كان هناك عرف غالب في ذلك أم لا أسنى اه قوله ( وإن أطال ) إلى قوله وهو كما قاله جمع في المغني إلا قوله وفي البخاري ما يدل عليه قوله ( لاشتراط الترتيب ) علة للمتن وقوله لئلا يشتبه الخ علة لتلك العلة قول المتن ( زعيمان ) تثنية زعيم وهو سيد القوم ويشترط كونهما أحذق الجماعة مغني ونهاية قوله ( أي هذا ) إلى قوله ويبدأ في النهاية قوله ( وهكذا ) أي حتى يتم العدد اه مغني قوله ( وإلا فالقرعة ) أي وإن تنازع الزعيمان فيمن يختار أو لا أقرع بينهما اه مغني قوله ( ثم يتوكل كل عن حزبه إلخ ) ونص في الأم على أنه يشترط أن يعرف كل واحد من يرمي معه بأن يكون حاضرا أو غائبا يعرفه قال القاضي أبو الطيب وظاهره أنه يكفي معرفة الزعيمين ولا يعتبر أن يعرف الأصحاب بعضهم بعضا وابتداء أحد الحزبين كابتداء أحد الرجلين ولا يجوز أن يشترط أن يتقدم من هذا الحزب فلان ويقابله من الحزب الآخر فلان ثم فلان لأن تدبير كل حزب إلى زعيمه وليس للآخر مشاركته فيه مغني وروض مع شرحه قوله ( وكل حزب ) إلى قوله في جميع في النهاية قوله ( وتساويهما ) أي الحزبين ويشترط تساوي عدد الحزبين عند العراقيين وبه أجاب البغوي وهو أظهر من قول الإمام لا يشترط التساوي في العدد بل لو رمى واحد سهمين في مقابلة اثنين جاز مغني ونهاية قوله ( في عدد الأرشاق ) بفتح الهمزة جمع رشق بفتح الراء وهو الرمي وأما بكسرها فهو النوبة يجري بين الراميين سهما سهما أو أكثر اه أسنى قوله ( وانقسام المجموع ) إلى قوله وهذا في بعض في النهاية إلا قوله ويمكن إلى المتن قوله ( وانقسام المجموع إلخ ) عطف على حزب ثالث الخ عبارة المغني الرابع أي من الشروط إمكان قسمة السهام عليهم بلا كسر فإن تحزبوا الخ قوله ( ثلث أو ربع ) نشر على ترتيب اللف قوله ( والأربعين ) المناسب لما قبله أو بدل الواو قوله ( قد تجمع الحذاق في جانب ) أي وضدهم في آخر نهاية ومغني قول المتن ( فبان خلافه ) أي بان الغريب غير ما ظن به فخلافه بالنصب اه ع ش قوله ( وهو ) الواحد الساقط قوله ( ما اختاره ) الأولى من اختاره
قوله ( إن كل زعيم إلخ ) الأولى أن أحد الزعيمين الخ قوله ( ويرد بأنه إلخ ) معتمد اه ع ش قوله ( ويرد بأنه لو كان الأمر إلخ ) خلاصته أن الاختيار وإن كان واحدا في نظير واحد لا يلزم منه أنه إذا سقط واحد سقط من اختير في نظيره اه رشيدي قوله ( لم يتأت قولهم إلخ ) منع ذلك بأنه يتأتى فيما لو جهل ما اختاره زعيمه في مقابلته أو بأن المراد أنه يسقط من اختاره زعيمه حيث لا منازعة وإلا فسخ العقد اه سم ويأتي عن المغني ما يوافق الجواب الأول قوله ( أما لو بان ) إلى قوله وهذا في بعض في المغني إلا قوله نعم إلى المتن قوله ( ضعيفة ) عبارة غير ضعيف الرمي أو قليل الإصابة اه قوله ( أو فوق ما ظنوه إلخ ) ولو اختاره مجهولا ظنه غير رام فبان راميا قال الزركشي فالقياس البطلان أيضا
تنبيه لو تناضل غريبان لا يعرف كل منهما الآخر جاز فإن بانا غير متكافئين فهل يبطل العقد أو لا وجهان أظهرهما كما جزم به ابن المقري البطلان لتبين فساد الشرط اه مغني قوله ( ظنوه ) الأولى إفراد الفعل قوله ( وأصحهما الصحة إلخ ) عبارة المغني أظهرهما تفرق ويصح العقد فيه فإن صححنا العقد في الباقي وهو الأصح فلهم الخ اه مغني قول المتن ( وتنازعوا فيمن يسقط بدله فسخ العقد ) هذا إذا قلنا سقط واحد على الإيهام كما هو ظاهر كلام المصنف ولكن ذكر ابن الصباغ في الشامل والشاشي في الحلية وصاحب الترغيب كما حكاه الأذرعي أنه يسقط الذي عينه الزعيم في مقابلته وقال البلقيني إنه متعين
____________________
(9/407)
اه وعلى هذا لا فسخ ولا منازعة ويحمل كلام المصنف على ما إذا لم يعلم مقابله اه مغني قول المتن ( نضل ) أي غلب في المناضلة اه مغني قول المتن ( قسم المال بحسب الإصابة ) فمن لا إصابة له لا شيء له ومن أصاب أخذ بحسب إصابته نهاية ومغني وقوله أخذ الخ أي وجوبا اه ع ش قول المتن ( وقيل بالسوية ) معتمد اه ع ش قوله ( يقسم بينهم بالسوية ) أي على عدد رؤوسهم اه مغني عبارة سم قضيته أن يعطي من لم يصب شيئا اه قوله ( ويمكن حمل الأول إلخ ) عبارة المغني محل الخلاف في حالة الإطلاق فإن شرطوا أن يقسموا على الإصابة فالشرط متبع ولولا أن الخلاف محقق لأمكن حمل كلام المتن على هذا اه قول المتن ( بالنضل ) بضاد معجمة بخطه وفي الروضة بالمهملة أي بطرف النصل وصوبه بعضهم اه مغني قوله ( فوقه ) هو بضم الفاء وهو موضع النصل من السهم اه رشيدي قوله ( دون فوقه وعرضه ) أي فتحسب الإصابة بذلك أي بفوق السهم وعرضه عليه لا له روض وسم زاد المغني وهو أي الفوق موضع الوتر من السهم اه قوله ( بالضم ) أي فيهما اه ع ش أي في الفوق والعرض قول المتن ( فلو تلف وتر ) أي بانقطاعه حال رميه أو قوس أي بانكساره حال رميه اه مغني قوله ( في كل ذلك ) أي من المسائل الثلاث اه مغني قول المتن ( حسب له ) قال في الروضة ولو انكسر السهم نصفين بلا تقصير فأصاب إصابة شديدة بالنصف الذي فيه النصل حسب له لأن اشتداده مع الانكسار يدل على جودة الرمي وغاية الحذف بخلاف إصابته بالنصف الآخر لا تحسب له كما لو لم يكن انكسار وظاهر التقييد بالشديدة أن الضعيفة لا تحسب والأوجه كما قال شيخنا أنها تحسب وإن أصاب بالنصفين حسب ذلك إصابة واحدة كالرمي دفعة بسهمين إذا أصاب بهما ولو أصاب السهم الأرض فازدلف وأصاب الغرض حسب له وإن أخطأ فعليه ولو سقط السهم بالإغراق من الرامي بأن بالغ بالمد حتى دخل النصل مقبض القوس ووقع السهم عنده فكانقطاع الوتر وانكسار القوس لأن سوء الرمي أن يصيب غير ما قصده ولم يوجد هنا اه مغني وقوله وإن أصاب بالنصفين الخ في الروض مع شرحه مثله
قول المتن ( وإلا لم يحسب عليه ) عبارة الروض مع شرحه ولو رمى السهم مائلا عن السمت أو مسامتا والريح لينة فردته إلى الغرض أو صرفته عنه فأصاب بردها وأخطأ بصرفها حسبت له في الأولى وعليه في الثانية لأن الجو لا يخلو عن الريح اللينة غالبا ويضعف تأثيرها في السهم مع سرعة مروره فلا اعتداد بها ولو رمى رميا ضعيفا فقوته الريح اللينة فأصاب حسب له صرح به الأصل لا أن رمي كذلك في ريح عاصفة قارنت ابتداء الرمي فلا تحسب له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ لقوة تأثيرها وكذا الحكم فيما لو هجمت في مرور السهم نعم لو أصاب في الهاجمة حسب له اه بحذف قوله ( إما بتقصيره إلخ ) عبارة النهاية فإن تلف الوتر أو القوس بتقصيره الخ قوله ( فيحسب عليه ) ظاهره وإن أصاب اه سم وفيه وقفة لا سيما بالنسبة إلى سوء الرمي لما مر آنفا عن المغني والأسنى من تفسيره قوله ( هذا ) أي قول المصنف فلا يحسب عليه قوله ( في بعض
____________________
(9/408)
نسخ أصله ) أي المحرر قوله ( وهذان يخالفان إلخ ) مخالفة الأول ظاهرة وأما مخالفة الثاني فلعلها لأن المتبادر من عدم الحسبان له أن يصير لغوا قوله ( فإن قلت ) إلى الكتاب في النهاية والمغني إلا قوله ثم رأيت بعضهم صرح به وقوله مطلقا قوله ( لتصح ) أي صورة المنهاج قوله ( قلت نعم إلخ ) عبارة المغني قال الشارح وما بعد لا مزيد على المحرر وفي الروضة كأصلها أو أصاب الغرض في الموضع المنتقل إليه حسب عليه لا له ولا يرد على المنهاج اه دفع بذلك الاعتراض عن المنهاج ووجه الاعتراض أنه إذا كان عند إصابة الغرض في الموضع المنتقل إليه يحسب عليه فبالأولى يحسب عليه إذا لم يصبه ووجه الدفع أما أن يقال إن ما في المنهاج محمول على ما إذا طرأت الريح بعد رميه فنقلت الغرض فلم يحصل منه تقصير والروضة على ما إذا نقلته قبل رميه فنسب إلى تقصير فهما مسألتان أو أنه محمول على ما إذا نقلت الريح الغرض والحال ما ذكر من تلف وترا وقوس أو عروض شيء انصدم به السهم بخلاف ما في الروضة وهذا أقرب إلى عبارة المصنف اه قوله ( إن عبارته ) أي المنهاج قوله ( ليست شاملة إلخ ) قد يشكل عليه مع شمول قوله ولو نقلت الخ للريح الموجودة قبل الرمي والطارئة بعده إلا أن يدعي أن قوله فأصاب دون فرمى فأصاب يشير لطروها أو إن ذكر هذا بعد قوله أو عرض شيء الخ يتبادر منه تصوير الريح بالعارض بجامع أن المقصود بيان الأعذار فليتأمل اه سم قوله ( لها ) أي لعبارة الروضة وما تفيده قوله ( في الاعتراض عليه ) أي على المنهاج قوله ( وليس إلخ ) قال ابن كج لو تراهن رجلان على قوة يختبران بها أنفسهما كالقدرة على رقي جبل أو إقلال صخرة أو أكل كذا أو نحو ذلك كان من أكل أموال الناس بالباطل وكله حرام أي بعوض وغيره ومن هذا النمط ما يفعله العوام في الرهان على حمل كذا من موضع كذا إلى مكان كذا وإجراء الساعي من طلوع الشمس إلى الغروب كل ذلك ضلالة وجهالة مع ما يشتمل عليه من ترك الصلوات وفعل المنكرات اه نهاية قوله ( لهما ) أي الشاهدين قوله ( مطلقا ) أي مخطئا كان أو مصيبا اه مغني 10
____________________
(9/409)
= كتاب الأيمان = قوله ( بالفتح ) إلى قوله بما يأتي في المغني إلا قوله بالنظر لوجوب تكفيرها وما سأنبه عليه وإلى المتن في النهاية إلا قوله وإن نوزع إلى فخرج وقوله وأبدل إلى وشرط الحالف قوله ( لأنهم كانوا الخ ) تعليل لمحذوف أي وإنما سمي الحلف يمينا لأنهم الخ عبارة المغني وأصلها في اللغة اليد اليمنى وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا يأخذ كل واحد منهم بيمين صاحبه وسمي العضو باليمين لوفور قوته قال تعالى { لأخذنا منه باليمين } أي بالقوة اه قوله ( فلتقوية الحلف ) من إضافة المصدر إلى فاعله وقوله الحث مفعوله اه سم قوله ( ويرادفه الخ ) عبارة المغني والنهاية والإسنى واليمين والقسم والإيلاء والحلف ألفاظ مترادفة اه أي في الحلف رشيدي قوله ( بالنظر لوجوب تكفيرها ) أي وإلا فالطلاق يمين أيضا وحاصل المراد أنه إنما قيد هنا بقوله بما يأتي المراد به اسم الله وصفته لأن الكلام في هذا الباب في اليمين التي يجب تكفيرها لا في مطلق اليمين حتى يرد نحو الطلاق اه رشيدي قوله ( تحقيق أمر الخ ) وتكون أيضا للتأكيد والأصل في الباب قبل الإجماع آيات كقوله تعالى { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } الآية وقوله { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } وأخبار منها أنه صلى الله عليه وسلم كان يحلف لا ومقلب القلوب رواه البخاري وقوله لأغزون قريشا ثلاث مرات ثم قال في الثالثة إن شاء الله تعالى رواه أبو داود إسنى ومغني ونهاية وفي البجيرمي عن سم ما نصه ولا يخفى أنه ليس المراد بتحقيقه جعله محققا حاصلا لأن ذلك غير لازم لليمين فلعل المراد بتحقيقه التزامه وإيجابه على نفسه والتصميم على تحقيقه وإثبات أنه لا بد منه فليتأمل اه قوله ( محتمل الخ ) عبارة الروض مع شرحه والمغني تحقيق أمر غير ثابت ماضيا كان أو مستقبلا نفيا أو إثباتا ممكنا كحلفه ليدخلن الدار أو ممتنعا كحلفه ليقتلن
____________________
(10/2)
الميت صادقة كانت اليمين أو كاذبة مع العلم بالحال أو الجهل به اه
قوله ( بما يأتي ) أي في المتن قوله ( بنحو الطلاق ) أي كالتعلق اه ع ش قوله ( غير بعيد ) أي لتضمنه المنع من المحلوف عليه كتضمن الحلف بالله كذلك اه ع ش قوله ( ويؤيده ) أي ما اقتضاه كلام الرافعي
قوله ( أي لا يطلب ) أو لا يكون الطلاق مدخولا لحروف القسم أي لم تجر العادة به اه سيد عمر قوله ( أي لا يطلب ) كلامهم كالصريح في أن المراد لا يصح أن يحلف به أي على صورة الحلف بالله نحو والطلاق لا أفعل كذا اه سم قوله ( وإن كان فيه ) أي في الحلف بالطلاق قوله ( وحينئذ ) أي حين أن يسمى الحلف بنحو الطلاق يمينا قوله ( إنما هو لبيان اليمين الخ ) فيه أن ما نقله عن اقتضاء كلام الرافعي وأيده مقتضاه أن الحلف بالطلاق يمين حقيقة أيضا أي شرعا إذا الكلام في اليمين شرعا اه سم قوله ( بها الخ ) أي باليمين الحقيقية والجاران متعلقان بالإلحاق قوله ( في التحقيق الخ ) ليس الكلام في ذلك بل لا ينبغي أن يكون محل نزاع فتأمله اه سم قوله ( فخرج ) إلى المتن في المغني إلا قوله لأمت وقوله حالا إلى وشرط الحالف وقوله يعلم إلى مكلف قوله ( نحو لأموتن الخ ) أي كقوله والله لأموتن الخ اه مغني قوله ( لعدم تصور الحنث فيه الخ ) عبارة المغني والإسنى لتحققه في نفسه فلا معنى لتحقيقه ولأنه لا يتصور فيه الحنث اه قوله ( بذاته ) أي بالنظر لذاته وإن كان يمكن الحنث فيه بالصعود خرقا للعادة فلو صعد بالفعل هل يحنث ويلزمه الكفارة أم لا والظاهر أنه يحنث وتلزمه الكفارة كما قرره شيخنا العزيزي اه بجيرمي قوله ( بخلاف لأمت ) هذا المثال لا يظهر إلا إذا كان الماضي بمعنى المضارع كما عبر به النهاية قال ع ش قوله بخلاف لا أموت الخ أي ويحنث به في الطلاق حالا اه قوله ( ولأصعدن السماء ) أي ما لم تخرق العادة له فيصعدها اه ع ش قوله ( ما لم يقيد بوقت كغد الخ ) هذا لا يظهر بالنسبة إلى المثال الأول ولو كان بمعنى المضارع قوله ( ولا ترد هذه ) أي صيغ لأمت الخ قوله ( لفهمها منه بالأولى الخ ) فيه شيء لأن الأولوية لا تعتبر في التعاريف قطعا كما صرح به العنزي كغيره في الكلام على عبارة المطول في تعريف فصاحة الكلام اه سم عبارة السيد عمر قوله لفهمها الخ قد يقال فهمها منه بالأولى بالنظر للحكم مسلم وعدم ورودها على التعريف محل نظر فالأولى أن يقال في التعريف محتمل للحنث يقينا أو على تقدير وهذا وإن كان هو المراد لكنه لا يدفع الإيراد اه قوله ( له فيه ) أي للحالف في المحتمل قوله ( بخلاف هذا ) أي نحو لأصعدن السماء الخ مما يمتنع فيه البر قوله ( فإنه ) أي الحالف قوله ( وأبدل الخ ) ببناء المفعول وممن أبدل الروض والمغني كما مر قوله ( بغير ثابت ) الباء داخلة على المأخوذ قوله ( ليدخل فيه ) أي في تعريف اليمين
قوله ( والممتنع ) هذا هو المقصود إدخاله وإلا فالممكن داخل في التعريف الأول أيضا قوله ( على انعقادها ) أي اليمين على الممتنع قوله ( وشرط الحالف الخ ) عبارة المغني ( تنبيه ) أهمل المصنف ضابط الحالف استغناء بما سبق منه في الطلاق والإيلاء وهو غير كاف والأضبط أن يقال مكلف مختار الخ اه قوله ( وهو ) أي ضابط الحالف قوله ( مكلف الخ ) شمل الأخرس وسيأتي ما يصرح به اه سم ومكرة ظاهره ولو بحق ولعلهم لم يذكروه لبعده أو عدم تصوره اه ع ش قوله ( أي اسم ) إلى قوله وهي في النهاية قوله ( أي اسم دال الخ ) ولو شرك في حلفه بين ما يصح الحلف به وغيره كوالله والكعبة فالوجه انعقاد اليمين وهو واضح أن قصد الحلف بكل أو أطلق
____________________
(10/3)
فإن قصد الحلف بالمجموع ففيه تأمل والوجه الانعقاد لأن جزء هذا المجموع يصح الحلف به والمجموع الذي جزؤه كذلك يصح الحلف به اه سم ويأتي عن ع ش ما يوافقه قوله ( أي اسم دال عليها ) شمل نحو والذي نفسي بيده فهو اسم كما اقتضاه كلامه وصرح به بعضهم وإن اقتضى كلام غيره أنه قسيم للاسم فلعلهما اصطلاحان اه رشيدي قوله ( وهي ) أي الذات قوله ( وستأتي ) أي في المتن قوله ( فالأول بقسميه الخ ) عبارة المغني فالذات كقوله والله بجر أو نصب أو رفع سواء أتعمد ذلك أم لا والصفة كقوله ورب العالمين الخ قوله ( أي مالك ) إلى قوله فإن لم يقصد في النهاية والمغني إلا قوله الله بعد قول المتن به وقوله غير ما ذكر إلى كالإله قوله ( لأن كل مخلوق الخ ) أي وإنما سمي المخلوقات بالعالمين لأن الخ وعلى هذا فالعالمين ليس مخصوصا بالعقلاء وهو ما عليه البرماوي ككثيرين وذهب ابن مالك إلى اختصاصه بالعقلاء فائدة وقع السؤال في الدرس عما يقع من قول العوام والاسم الأعظم هل هو يمين أم لا ونقل بالدرس عن م انعقاد اليمين بما ذكر اه ع ش قوله ( ومن فلق الحبة ) يؤخذ منه صحة إطلاق الأسماء المبهمة عليه تعالى وبه صرح بعضهم اه ع ش قوله ( الله ) هذا يقتضي جعل الهاء في به لاسم كما يأتي ما يصرح به والظاهر خلافه اه سم قوله ( ومن غير أسمائه الحسنى ) كخالق الخلق اه بجيرمي قوله ( فلا تنعقد الخ ) عبارة المغني والنهاية لأن الأيمان معقودة بمن عظمت حرمته ولزمت طاعته وإطلاق هذا مختص بالله تعالى فلا تنعقد بالمخلوقات كوحق النبي وجبريل والكعبة وفي الصحيحين إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت والحلف بذلك مكروه اه قوله ( بمخلوق كنبي الخ ) أي بحيث تكون يمينا شرعية موجبة للكفارة وإلا فهي يمين لغة وينبغي للحالف أن لا يتساهل في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لكونه غير موجب للكفارة سيما إذا حلف على نية أن لا يفعل فإن ذلك قد يجر إلى الكفر لعدم تعظيمه الرسول والاستخفاف به صلى الله عليه وسلم اه ع ش قوله ( الكراهة ) وفاقا للنهاية والمغني كما مر قوله ( وهو المعتمد ) أي القول بالكراهة قوله ( وهو الذي الخ ) أي القول بالحرمة والإثم قوله ( لقصد غالبهم به ) أي بالحلف بغير الله قوله ( إعظام المخلوق به ) أي بالحلف ويحتمل أن المحلوف بحاء مهملة ثم بالفاء وحينئذ الجار والمجرور نائب الفاعل والضمير لال قوله ( وإدخاله ) إلى المتن في النهاية إلا قوله بناء إلى لا ينافيه وقوله في قوله يختص بالله وقوله مر إلى وأورد وإلا إنها عكست ما عزاه الشارح إلى المتن والروضة قوله ( في حله ) أي المتن حيث قدر لفظة الجلالة
قوله ( وبه يندفع ) أي بجواز الأمرين قوله ( تصويب من حصر الخ ) من إضافة المصدر إلى فاعله وقوله للمتن بأن معناه الخ الجاران متعلقان بالتصويب وقوله وإفساد الخ معطوف عليه
قوله ( بأن معناه يسمى الله به الخ ) أي لأن هذا ليس معناه كما هو ظاهر بل معناه ينفرد الله فلا يشاركه فيه غيره مع أن ما سلكه ذلك الشارح في حل المتن تكلف
____________________
(10/4)
لا داعي إليه إذ المتبادر ليس إلا رجوع الهاء من به على الله تعالى فالباء داخله فيه على المقصور عليه كما في الروضة اه سم
قوله ( وأورد على المتن ) أي على قوله لا تنعقد إلا بذات الله تعالى الخ اليمين الغموس أي فإنها بذات الله الخ ولم تنعقد اه سم قوله ( وهي أن يحلف الخ ) عبارة الروض مع شرحه والمغني فإن حلف كاذبا عالما بالحال على ماض فهي اليمين الغموس سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار وهي من الكبائر كما ورد في البخاري وفيها الكفارة لقوله تعالى { ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } الآية وتعلق الإثم لا يمنع وجوبها كما في الظهار ويجب التعزير أيضا اه قوله ( الأخير ) هو قوله بذات الله الخ وقوله الأول هو الانعقاد اه ع ش قوله ( على أن جمعا متقدمين الخ ) وأشار الشهاب الرملي إلى تصحيح هذا في حواشي شرح الروض وذكر صورا تظهر فيها فائدة الخلاف ثم نقل عن البلقيني أنه لا خلاف في المذهب في انعقادها وأن من قال من الأصحاب إنها غير منعقدة لم يرد ما قاله أبو حنيفة أنها لا كفارة فيها وإنما أراد أنها ليست منعقدة انعقادا يمكن معه البر والحنث لانعقادها مستعقبة لليمين من غير إمكان البر وأطال في ذلك فليراجع اه رشيدي قوله ( قالوا بانعقادها ) أي اليمين الغموس وهو أي انعقادها هو المعتمد وتظهر فائدة ذلك في التعاليق اه ع ش ومر آنفا عن المغني والروض وشرحه والشهاب الرملي اعتماده أيضا قوله ( ظاهرا ) إلى قوله واستشكل في المغني إلا قوله والمصور وقوله غالبا وإلى قول المتن وحروف القسم في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى ويقع وقوله ولو سلمنا إلى المتن وقوله والفرض إلى المتن وقوله وما في معناها مما مر وقوله ثم رأيت إلى وبالقرآن وقوله وإن نازع فيه الأسنوي وقوله كما قاله الخطابي وغيره قوله ( يعني الخ ) أشار به إلى بعد التفسير عبارة المنهج مع شرحه إلا أن يريد به غير اليمين فليس بيمين فيقبل منه ذلك كما في الروضة كأصلها ولا يقبل منه ذلك في الطلاق والعتاق والإيلاء ظاهر التعلق حق غيره به فشمل المستثنى منه ما لو أراد بها أي بالأسماء المختصة به تعالى غيره تعالى فلا يقبل منه إرادته ذلك لا ظاهرا ولا باطنا لأن اليمين بذلك لا يحتمل غيره فقول الأصل ولا يقبل قوله لم أرد به اليمين مؤول بذلك أو سبق قلم اه وقوله مؤول بذلك أي بإرادة غير الله بها أو سبق قلم أي إن أبقيناه على ظاهره
قوله ( لم أرد بما سبق الخ ) ويمكن جعل المتن على حذف مضاف أي لم أرد به متعلق اليمين وهو المحلوف به اه سم قوله ( في نحو بالله الخ ) أي من كل حلف بما يدل على ذاته تعالى فقط أو مع صفته وليس المراد بنحوه الحلف بما يدل على الذات فقط واحترز بذلك عن قوله بعد دون طلاق الخ اه ع ش قوله ( أردت بها ) أي بالصيغة المذكورة قوله ( ثم ابتدأت الخ ) راجع لكل من قوله كبالله الخ أو والله الخ وقوله أو وثقت الخ قوله ( فإنه يقبل ظاهرا الخ ) أي حيث لا قرينة فإن كان ثم قرينة تدل على قصده اليمين لم يصدق ظاهرا مغني وروض مع شرحه قوله ( لكن بالنسبة لحق الله تعالى دون طلاق الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإنما قبل منه هنا أي في الحلف بما يختص به تعالى إرادة غير اليمين بخلاف الطلاق والعناق والإيلاء لتعلق حق الغير به ولأن العادة جرت بإجراء ألفاظ اليمين بلا قصد بخلاف هذه الثلاثة فدعواه فيها تخالف الظاهر فلا يصدق اه قوله ( دون طلاق وإيلاء الخ ) صورته أن يحلف بالطلاق ثم يقول لم أرد به الطلاق قوله ( بالنسبة لحق الله تعالى دون طلاق الخ ) يعني أن ما ذكر هنا لا يأتي نظيره في الطلاق وما بعده كما مر في أبوابها فلو قال مثلا أنت طالق وقال أردت إن دخلت الدار لا يقبل ظاهرا اه رشيدي بل أردت به حل الوثاق مثلا وأن يقول لعبده أنت حر ثم يقول لم أرد به العتق بل أردت به أنت كالحر
____________________
(10/5)
في الخصال الحميدة مثلا وأن يولي من زوجته ثم يقول لم أرد به الإيلاء اه بجيرمي عن العشماوي والأولى أن يصور بنحو على طلاق زوجتي لأفعلنه أو لا أفعل كذا قوله ( فلا يقبل ظاهرا الخ ) مفهومه كشرحي المنهج والروض أنه يقبل منه باطنا اه ع ش قوله ( غالبا ) محترزه قول المصنف الآتي سواء قوله ( وإلى غيره بالتقييد ) ليس مقابلا لقوله غالبا لأن ذاك مفروض عند الإطلاق وما هنا ليس مطلقا فلينظر ما الذي احترز عنه بقوله غالبا ولعله ما ذكره بعد بقوله وما استعمل فيه في غيره الخ ومع ذلك فيه شيء اه ع ش أي لأن المصنف ذكر أن اليمين تنعقد به فلا يصح أن يكون محترزا وأجيب بأنه لما قيده بقوله إلا بنية وكان الأول شاملا للإطلاق صح أن يكون محترزا اه بجيرمي قوله ( وأل فيها للكمال ) أي للعموم ولا للعهد قال سيبويه يكون لام التعريف للكمال تقول زيد الرجل تريد الكامل في الرجلية وكذا هي في أسماء الله تعالى فإذا قلت الرحمن أي الكامل في معنى الرحمة والعالم أي الكامل في معنى العلم وكذا بقية الأسماء اه مغنى قوله ( بها ) أي بالأسماء المذكورة ولكن الأنسب لقول المتن به ولقوله الآتي لأنه قد يستعمل الخ التذكير قوله ( بأن أراده تعالى الخ ) هذا بيان لمنطوق الاستثناء وقوله بخلاف الخ بيان لمفهومه قوله ( لأنه قد يستعمل الخ ) أي فيقبل ولا يكون يمينا لأنه الخ اه مغني قوله ( في ذلك ) أي في حق غيره تعالى مقيدا اه مغني قوله ( بالأول ) أي بما اختص به تعالى قوله ( يستعمل في غيره ) يعني يصدق على غيره تعالى قوله ( قصده ) أي الغير اه ع ش قوله ( بكسر اللام ) إلى قوله والاشتراك في المغني قوله ( بأن أراده تعالى الخ ) أي ولو مع غيره كان أراد بالعالم الباري تعالى وشخصا آخر كالنبي أو غيره اه ع ش وتقدم عن سم ما يوافقه قوله ( أشبهت الكنايات ) أي فاحتاجت إلى النية قوله ( والاشتراك ) أي بينه تعالى وبين الغير قوله ( ويريدون به الله الخ ) وينبغي أن مثله في الحرمة ما لو قصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم اه ع ش وفيه وقفة لظهور الفرق قوله ( إذ جناب الإنسان الخ ) أي ويحرم إطلاقه عليه تعالى سواء قصده أو أطلق وإن كان عاميا لكنه إذا صدر عنه يعرف فإن عاد إليها يعزر ومثله في امتناع الإطلاق عليه ما يقع كثيرا من قول العوام اتكلت على جانب الله تعالى أو الحملة على الله كما تقدم في العقيقة اه ع ش
قوله ( فلا تنعقد وإن نوى الخ ) سنذكر عن قريب خلافه اه سم قوله ( ولو سلمنا الخ ) غاية قوله ( والثاني ) عطف على قوله فالأول بقسميه قوله ( الذاتية ) إلى قوله وإن نازع في المغني إلا قوله فإن أريد إلى وعلم وقوله ما لم يرد إلي وبالقرآن قوله ( الذاتية ) أخرج الفعلية كالخلق والرزق فلا تنعقد بهما كما صرح به الرافعي وأخرج السلبية ككونه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض
____________________
(10/6)
لكن بحث الزركشي الانعقاد بها لأنها قديمة متعلقة به تعالى اه رشيدي قوله ( كوعظمة الله الخ ) قال الزركشي من الصفات الذاتية كونه تعالى أزليا وأنه واجب الوجود منها السلبية ككونه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا في جهة ولم أر فيها شيئا والظاهر انعقاد اليمين بها لأنها قديمة متعلقة بالله تعالى انتهى وقال الرافعي وإن بعضهم أي الحنفية قال لو قال بسم الله لأفعلن كذا فهو يمين ولو قال بصفة الله فلا ولك أن تقول إذا قلنا الاسم هو المسمى فالحلف بالله وكذا إن جعل الاسم صلة وإن أراد بالإسم التسمية لم يكن يمينا وقوله بصفة الله يشبه أن يكون يمينا إلا أن يريد به الوصف انتهى وكأنه أراد بالتسمية اللفظ وبالوصف قول الواصف وقال ابن الصباغ في فتاويه لو قال وقدر الله يكون يمينا لقوله تعالى { وما قدروا الله حق قدره } أي عظمته وحكى ابن المنذر عن الشافعي فيمن حلف بالقهر إنه ليس يمين إلا أن ينويه فيكون قال وبه أقول قال الزركشي فانظر القهر صفة فعل أو ذات اه سم بحذف قوله ( في الكل ) عبارة المغني في الستة ( قول المتن يمين ) خبر عن قول الشارح والثاني وما بينهما اعتراض ومع ذلك فقول المصنف يمين لا حاجة إليه من أصله لاستفادته من قوله أولا لا تنعقد إلا بذات الله تعالى أو صفة له بل فيه قلاقة اه ع ش قوله ( منع قول الناس ) نائب فاعل أخذ قوله ( ورد الخ ) عبارة المغني ومنع القرافي ذلك وقال الصحيح إن عظمة الله المجموع من الذات والصفات فالمعبود مجموعهما اه قوله ( هي المجموع الخ ) فيه شيء اه سم عبارة ع ش هذا قد يخالف ما تقدم من جعل الصفة في مقابلة الذات مع تفسير الذات بأنها ما دل على الذات ولو مع الصفة اه عبارة القليوبي وفيه نظر بل هو فاسد إذ لو كان كذلك لم تصح إضافته أي لفظ عظمة إلى الله تعالى لأن الكل لا يضاف لجزئه وأيضا المعبود الذات المتصفة بالصفات لا الذات مع الصفات اه
قوله ( أو مجرد الصفة فممتنع ) ولقائل أن يقول ينبغي عدم المنع وإن أريد مجرد الصفة ما لم يرد باللام التعدية للمتواضع له لاحتمالهما معنى العلة أي تواضع له لأجل عظمته فإن قيل الذات تستحق التواضع لذاته قلنا ولصفاته تأمله اه سم عبارة السيد عمر قد يقال يحتمل أن يكون لام لعظمته للغاية لا صلة للتواضع فمعمول التواضع محذوف للعلم به تقديره له فحينئذ فلا محذور وإن كان خلاف الأولى من جعل الذات هي المنشأ فليتأمل على أن حمل التواضع على العبادة ليس بمتعين اه قوله ( حكم الإطلاق ) أي في قولهم سبحان من تواضع كل شيء لعظمته ع ش قوله ( مما فسر الخ ) أي في قول المصنف والصفة كوعظمة الله الخ قوله ( أن المراد بالاسم ) أي في قول المصنف وكل اسم الخ قوله ( من صفة ذاته الخ ) والفرق بين صفتي الذات والفعل أن الأولى ما استحقه في الأزل والثانية ما استحقه فيما لا يزال يقال عالم في الأزل ولا يقال رازق في الأزل إلا توسعا باعتبار ما يؤول إليه الأمر إسنى ومغني قول المتن ( إلا أن ينوي الخ ) قال الزركشي علم من استثنائه أن الصفات الفعلية كخلق الله ورزق الله ورحمة الله لا تنعقد بها اليمين وبه جزم الرافعي قال وبمثله أجاب الإمام في وإحياء الله وأطلق الجمهور عدم الانعقاد بصفات الفعل لكن جزم الخفاف في الخصال بأنها تكون يمينا إذا نواها انتهى اه سم ويفيد عدم الانعقاد بها تقييد
____________________
(10/7)
الشارح كالنهاية والمغني قول المصنف والصفة بالذاتية قوله ( وبالعظمة وما بعدها ظهور آثارها ) لأنه يقال عاينت عظمة الله وكبرياءه ويشار إلى أفعاله سبحانه وتعالى وقد يراد بالجلال والعزة والكبرياء ظهور أثرها على المخلوقات اه مغني قوله ( كان يريد الخ ) عبارة النهاية والمغني وكان الخ بالعطف قوله ( فلا يكون الخ ) تفريع على المتن قوله ( وبنحو التوراة ) كالإنجيل اه نهاية قوله ( تخريجه ) أي الزركشي قوله ( هنا ) أي في اليمين وقوله ثم أي في حرمه المس وبطلان الصلاة قوله ( وبالقرآن الخ ) عطف على قوله بكتاب الله الخ قوله ( ما لم يرد به نحو الخطبة ) أي أو الألفاظ والحروف أخذ مما تقدم في قوله وكان يريد بالكلام الخ اه ع ش قوله ( نحو الخطبة ) أي كالصلاة اه مغني قوله ( لا ينصرف عرفا إلا لما فيه الخ ) وقد يستعمل في المعنى القديم القائم بذاته تعالى وفي الحروف الدالة عليه وقضية التخصيص بقوله ما لم يرد به ورقه الخ الحنث عند الإطلاق وكذا عند إرادة الحروف وهو مخالف لما قدمه في كلام الله فلعل ما ذكره هنا مجرد تمثيل اه ع ش قوله ( ومنه يؤخذ الخ ) يتأمل وجه الأخذ ومن أين اه ع ش قوله ( أنه لا فرق الخ ) ولعله أي الفرق أن حق المصحف ينصرف عرفا إلى ثمنه الذي يصرف فيه ولا كذلك المصحف فإنه إنما ينصرف لما فيه من القرآن اه ع ش قوله ( وحق المصحف ) كذا في أصل الشارح رحمه الله تعالى اه سيد عمر أي وكان ينبغي ووحق المصحف قوله ( وإن أطلق ) إلى قوله وإن اعتذر في المغني إلا قوله ويفرق إلى المتن قوله ( وإن إطلق الخ ) عبارة المغني إن نوى اليمين قطعا وكذا إن أطلق في الأصح لغلبة استعماله في اليمين فنزل الإطلاق عليه اه قوله ( ولأن معناه وحقيقة الإلهية ) لأن الحق ما لا يمكن جحوده فهو في الحقيقة اسم من أسماء الله تعالى اه مغني قوله ( ولأن معناه وحقيقة الإلهية ) عبارة الجلال لغلبة استعماله فيها بمعنى استحقاق الله تعالى الإلهية اه رشيدي قوله ( وحقيقة الإلهية ) خبر أن قوله ( قال جمع الخ ) معتمد اه ع ش قوله ( لا بد مع الإطلاق الخ ) قضيته أنه مع النية لا يتعين الجر اه سم قوله ( وإلا كان كناية ) عبارة المغني فإن رفع الحق أو نصب فكناية لتردده بين استحقاق الطاعة والإلهية فليس بيمين إلا بنية اه قوله ( وبين ما يأتي ) أي في شرح كبالله ووالله وتالله
قوله ( بأن تلك صرائح الخ ) قد يناقش فيه من وجهين أحدهما أنه اشتهر أن الصريح يقبل الصرف ففي تفريع فلم يؤثر الخ بحث والثاني إن ما هنا لو لم يكن صريحا احتاج للنية وليس كذلك ففي قوله بخلاف الخ بحث أيضا وقد يجاب عن الثاني بأن المراد بالصرائح النصوص لا مقابل الكنايات فليتأمل فائدة في فتاوى السيوطي مسألة رجل حلف بشهد الله أو بيشهد الله أو أضاف قوله وحق هل تنعقد يمينه وتلزمه الكفارة إذا حنث أم لا وما إذا حلف بالجناب الرفيع وأراد به الله تعالى الجواب لا نقل عندي في ذلك والذي يظهر في شهد الله ويشهد الله أنه ليس بيمين وفي الأذكار للنووي ما يشهد لذلك فإنه ذكر ما معناه أن من الناس من يتورع عن اليمين فيعدل إلى قوله شهد الله فيقع في أشد من ذلك من حيث أنه نسب إلى الله أنه شهد الشيء وعلمه على خلاف ما هو عليه وكذا لو ضم إليه قوله وحق شهد الله إلا أن أراد بشهد المصدر فيكون معناه وحق شهادة الله أي علمه فيكون والحالة هذه يمينا لأنه حلف بالعلم وإطلاق الفعل وإرادة المصدر شائع كقوله تعالى { هذا يوم ينفع الصادقين } أي يوم نفعهم وإذا حلف بالجانب الرفيع وأراد به الله تعالى فهو يمين بلا شك انتهى وتقدم آنفا عن أبي زرعة خلاف ما قاله في الجانب الرفيع اه سم بحذف قوله ( صرائح )
____________________
(10/8)
أي في اليمين قوله ( المشهورة ) إلى قوله بل هو الأصل في النهاية إلا قوله وزيد إلى وبدأ قوله ( المشهورة ) وغير المشهورة كالأف الممدودة وهاء التنبيه اه شوبري قوله ( موحدة ) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله أي إلى وبدأ قول المتن ( كبالله ووالله الخ ) ولو قال له القاضي قل والله فقال تالله بالمثناة أو الرحمن لم يحسب يمينا لمخالفته التحليف وقضية التعليل أنه لا يحسب يمينا لو قال له قل تالله بالمثناة فقال بالله بالموحدة أو قل بالله فقال والله وهو الظاهر اه مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن بعضهم ما نصه وفيه نظر بل الوجه انعقادها وإن قلنا بنكوله فليراجع اه قوله ( فيه ) أي القسم قوله ( جر الخ ) أي لفظ الجلالة قوله ( وزيد الخ ) عبارة المغني وزاد المحاملي والشيخ أبو حامد على الثلاثة الألف بدل الهمزة وسيأتي أنه كناية اه قوله ( وهو الله ) كان في أصله ألف قبل الجلالة فكشطت فليتأمل فإن الظاهر أنه غير سديد ثم رأيت الراعي شارح الألفية نقل عن بعض مشايخه أن حروف الجر خمسة أقسام قسم على حرف كالباء واللام وقسم على أقل من حرف واحد وذلك قطع همزة الوصل في القسم باللفظة نحو قالت ألله لأفلعن كان ألف وصل فلما أقسم به قطع وصار يثبت وصلا بعدما كان لا يثبت وصلا فزادت فيه صفة وهي أقل من حرف اه سيد عمر قوله ( المحذوف ) الأولى التنكير قوله ( إنها مبدلة منها ) أي كما في تراث فإن أصله وارث اه بجيرمي قول المتن ( وتختص التاء بالله ) لأن الباء لما كانت الأصل في القسم والواو بدل منها والتاء بدل من الواو ضاق تصرفها عن البدل والمبدل منه فلم يدخل على شيء مما يدخلان عليه سوى اسم الله قال تعالى { تالله تفتأ تذكر يوسف } قال ابن الخشاب إن التاء إن ضاق تصرفها ولم تدخل إلا على اسم واحد فقد بورك لها في اختصاصها بأشراف الأسماء وأجلها اه مغني قوله ( وتالرحمن ) وتحياة الله اه نهاية قوله ( إلا بنية الخ ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته فلا تدخل على غير لفظ الله أي لغة ولا يقال تربك وقال ابن مالك حكى الأخفش ترب الكعبة وهو شاذ وأما من جهة الشرع فإنه قال تالرحمن أو الرحيم انعقدت يمينه كما قاله البلقيني وغايته أنه استعمل شاذا فإن أراد غير اليمين قبل منه وكذا لو قال بالله بالموحدة أو والله لأفعلن كذا ونوى غير اليمين كوثقت بالله أو اعتصمت أو والله المستعان لم يكن يمينا اه وهي صريحة في أن الإطلاق كالنية وفي أنه فرق بين المسموع شذوذا وغيره في الانعقاد قوله ( بهما ) أي ترب الكعبة تالرحمن أي وبنحوهما وإن لم يسمع كما مر آنفا عن المغني قوله
____________________
(10/9)
( وجعله ) أي الانعقاد وكذا ضمير في احتياجه قوله ( شذوذه ) المناسب التثنية قوله ( ومثلهما ) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله والله إلى صوابه وإلا أنه أبدل صوابه بوكان الأولى قوله ( يالله بالتحتية ) وجه كونه يمينا بحذف المنادى وكأنه قال يا قوم أو يا رجل ثم استأنف اليمين إسنى ومغني قوله ( وآلله بالاستفهام ) يغني عنه قول المصنف الآتي ثم رأيت ما يأتي عن الرشيدي فلا إغناء قوله ( فيقتضي ) أي تعبير المصنف ( قوله المتن ولو قال الخ ) عبارة المغني ولو حذف الحالف حرف القسم وقال آلله بهمزة الاستفهام وبدونه اه قوله ( مثلا ) إلى قوله وبله في النهاية إلا قوله على أن إلى وقيل قوله ( مثلا ) عبارة المغني والروض مع شرحه وقول الحالف لا هاالله بالمد والقصر كناية إن نوى اليمين فيمين وإلا فلا وإن كان مستعملا في اللغة لعدم إشتهاره وقوله وأيم الله بضم الميم أشهر من كسرها وصل الهمزة ويجوز قطعها وأيمن الله كذلك وإنما لم يكن كل منهما يمينا إذا أطلق لأنه وإن اشتهر في اللغة وورد في الخبر لا يعرفه إلا الخواص اه قوله ( ويجوز مد الألف ) أي التي هي جزء من الجلالة بدليل قوله بعد ولا ينافيه الخ فهذا غير كونها ألف الاستفهام الذي مر وغير كون الألف جارة الذي نقله ثم صحح خلافه وإن توقف الشهاب ابن قاسم في هذا اه رشيدي قوله ( ولعمر الله الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وقول الحالف ولعمر الله والمراد منه البقاء والحياة كذلك أي كناية وإنما لم يكن صريحا لأنه يطلق مع ذلك على العبادات وقوله على عهد الله وميثاقه وأمانته وذمته وكفالته كل منها كذلك سواء أضاف المعطوفات إلى الضمير كما مثل أم إلى الاسم الظاهر والمراد بعده الله إذا نوى به اليمين استحقاقه لإيجاب ما أوجبه علينا وتعبدنا به وإذا نوى به غيرها العبادات التي أمرنا بها فإن نوى اليمين بالكل انعقدت يمين واحدة والجمع بين الألفاظ تأكيد فلا يتعلق بالحنث إلا كفارة واحدة ولو نوى بكل لفظ يمينا كان يمينا ولم يلزمه إلا كفارة واحدة كما لو حلف على الفعل الواحد مرارا اه قوله ( ولا ينافيه ) أي الاحتياج إلى النية وكان الأولى التفريع قوله ( في الأولى ) أي ما في المتن وقوله صحة ذلك الخ فاعل ينافي وقوله إذا لجر الخ علة للصحة عبارة النهاية ولا يضر اللحن فيما ذكر على أنه قيل بمنعه فالجر بحذف الجار الخ وعبارة المغني وشيخ الإسلام واللحن لا يمنع انعقاد اليمين على أن غير الرفع لا لحن فيه فالنصب بنزع الخافض والجر بحذفه الخ وأما الرفع فيصح أيضا أن يكون ابتدأ بكلام اه وبذلك علم ما في صنيع الشارح قوله ( بحذف الجار الخ ) قال سيبويه ولا يجوز حدف حرف الجر وإبقاء عمله إلا في القسم اه مغني قوله ( بين نحوي ) أي فتنعقد منه قوله ( لغو الخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما يمين إنه نواها على الراجح خلافا لجمع ذهبوا إلى أنها لغو اه قوله ( لأن هذه ) أي البلة اه مغني قوله ( أو آليت ) إلى قوله وبه فارق في المغني وإلى قول المتن ولو قال إن فعلت في النهاية قوله ( لأنه لم يشتهر الخ ) الأولى فإنه الخ قوله ( أما مع حذف بالله ) أي من كل ما تقدم في المتن والشرح
____________________
(10/10)
قوله ( في نحو أقسمت ) أي مما بصيغة الماضي قوله ( في الأخيرة الخ ) أي أسألك بالله الخ مفهومه أنه لو قال والله تفعل كذا أو لا تفعل كذا وأطلق كان يمينا وهو ظاهر لأن هذه الصيغة لا تستعمل لطلب الشفاعة بخلاف أسألك بالله الخ اه ع ش قوله ( ويندب ) إلى قوله وظاهر صنيعه في المغني إلا قوله وقال إلى المتن قوله ( وقال أحمد الخ ) لعله رواية عنه وإلا فالمفتى به عندهم أن الكفارة على الحالف اه ع ش قوله ( أو يمين المخاطب ) كان قصد جعلتك حالفا بالله اه ع ش قوله ( إن حلفت عليك ليست الخ ) أي في هذا التفصيل أي هو يمين وإن لم ينو يمين نفسه بقرينة التوجيه فليحرر اه رشيدي عبارة ع ش قوله إن حلفت عليك ليست الخ أي فإنها تكون يمينا وإن لم يقصد بها يمين نفسه بل أطلق اه قوله ( وآليت ) أي وإن لم يذكره فيما مر اه رشيدي وكان الأولى للشارح أن يقول أو آليت كما في النهاية قوله ( ويكره ) إلى قوله كما مر في المغني إلا قوله في غير المكروه قوله ( ويكره رد السائل ) ظاهره وإن كان غير محتاج إليه ويوجه بأن الغرض من إعطائه تعظيم ما سأل به اه ع ش قوله ( أو بوجهه ) كأسألك بوجه الله اه ع ش ( قوله المتن ولو قال إن فعلت الخ )
فروع لو حلف شخص بالله فقال آخر يميني في يمينك أو يلزمني ما يلزمك لم يلزمه شيء وإن نوى به اليمين لخلو ذلك عن اسم الله تعالى وصفة من صفاته وإن قال اليمين لازمة لي لم يلزمه شيء وإن نوى لما مر وإن قال أيمان البيعة لازمة لي وهو بيعة الحجاج فإن البيعة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعده بالمصافحة فلما ولي الحجاج رتبها أيمانا تشتمل على اسم الله تعالى وعلى الطلاق والعتاق والحج والصدقة لم يلزمه شيء لأن الصريح لم يوجد والكناية تتعلق بما يتضمن إيقاعا فأما في الإلتزام فلا إلا أن ينوي الطلاق والقصاص فيلزمانه لأن الكناية تدخل فيهما ولو قال إن فعلت كذا فأيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتاقها وحجها وصدقتها ففي التتمة أن الطلاق لا حكم له لأنه لا يصح التزامه والباقي يتعلق به الحكم إلا أنه في الحج والصدقة كنذر اللجاج والغضب اه مغني عبارة سم وفي التنبيه وإن حلف رجل بالله تعالى فقال آخر يميني في يمينك أو يلزمني مثل ما يلزمك لم يلزمه شيء وإن قال ذلك في الطلاق والعتاق ونوى لزمه ما لزم الحالف وإن قال أيمان البيعة لازمة لي لم يلزمه شيء وإن قال الطلاق والعتاق لازم لي ونوى لزمه انتهى قال ابن النقيب في شرحه واعلم أن معنى يميني في يمينك على ما حكاه ابن الصباغ أنه يلزمني من اليمين ما يلزمك فإن كان الشيخ قصد ذلك كأن ذكره لك
____________________
(10/11)
ليعرفك أنه لا فرق بين أن يأتي بهذا اللفظ أو بمعناه وإن قصد أنه يلزمه من الكفارة أو الطلاق والعتاق فهما صورتان متباينتان لكن في كلام المتولي ما يقتضي وقوع الطلاق في الصورة الثانية دون الأولى فإنه قال إذا قال يميني في يمين فلان وكان فلان قد حلف بالطلاق والعتاق لا يتعلق به حكم لأن التعليق وجد من غيره فلا يجعل كناية عنه وعلى هذا لو قال لامرأته أشركتك مع امرأة فلان وكان فلان قد علق الطلاق وأراد المشاركة في التعليق بتلك الصفة لم يكن له حكم وإن أراد المشاركة في الطلاق بمعنى إن وقع الطلاق على تلك فأنت شريكتها فيه صح اه وفي التهذيب وما يوافقه في الصورة الثانية فإنه قال لو طلق رجل زوجته بالطلاق وحنث فقال رجل يميني في يمينك وأراد أن امرأته تطلق كامرأة الآخر طلقت وكذا إن أراد متى طلق الآخر امرأته طلقت امرأته فإن المخاطب متى طلق طلقت هذه وأما الصورة الثانية فلم يتعرض الرافعي لها انتهى كلام ابن النقيب ثم قال فرع لو قال لمن يحلف يميني في يمينك وأراد إذا حلفت صرت حالفا مثلك لم يصر حالفا إذا حلف ذاك سواء كان بالله أو بالطلاق والعتاق انتهى وقوله ونوى لزمه ما لزم الحالف أي حينئذ بمنزلة قوله الطلاق لازم لي وهذا يقع به الطلاق وظاهره قوله والعتاق أن قوله العتق لازم لي كذلك لكن سيأتي أوائل النذر قول الشارح ما نصه ومنه أي نذر اللجاج ما يعتاد على ألسنة الناس العتق يلزمني أو يلزمني عتق عبدي فلان أو والعتق لا أفعل أو لا فعلت كذا فإن لم ينو التعليق فلغو وإن نواه تخير ثم بين ما حاصله أن العتق لا يحلف به إلا على وجه التعليق أو الالتزام فيحمل كلام التنبيه على ذلك وكقوله فأيمان البيعة قوله فأيمان المسلين كما قاله في شرح الروض اه قوله ( أو نصراني ) إلى قوله وأوجب في المغني وإلى قوله وفسره في النهاية إلا قوله أو مات إلى وإذا لم يكفر وقوله وأوجب إلى وحذفهم وقوله على أنه إلى المتن قوله ( أو من النبي ) أي أو من الكعبة ونحو ذلك اه مغني قوله ( أو مستحل الخ ) الأنسب تقديمه على أو برىء الخ قوله ( وإن حنث ) أي فعل ما منع نفسه منه اه ع ش قوله ( ذلك ) أي التلفظ بما ذكر قوله ( فإن علق ) أي الكفر على حصول ذلك الفعل وقوله بذلك أي الكفر اه نهاية قوله ( مثلا ) أي كأن غاب وتعذرت مراجعته اه مغني قوله ( الصواب ) عبارة المغني والأوجه ما في الأذكار اه قوله ( أن يستغفر الله ) أي كأن يقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وهي أكمل من غيرها اه ع ش قوله ( وأوجب الخ ) عبارة المغني ولا يخالف ما في الصحيحين من حلف باللات الخ لأنه محمول على الندب وإن قال صاحب الاستقصاء بوجوب ذلك وتجب التوبة من كل معصية ويسن الاستغفار من كل تكلم بكلام قبيح اه وعبارة سم لا يخفى أن عدم إيجاب ذلك على الأول ينافي وجوب التوبة لأنها لا تتوقف على ذلك اه قوله ( لأنه يغتفر الخ ) أو هو أي ما هنا محمول على الإتيان بأشهد كما في رواية أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله اه نهاية قوله ( فيهما ) أي كلمتي الشهادة قول المتن ( بلا قصد ) أي لمعناها اه مغني قوله ( كبلى ) إلى المتن في المغني إلا قوله وهو ظاهر إلى ولو قصد وقوله وأقره إلى ولا يقبل قوله ( وعقدتم ) مبتدأ وقوله فيها أي الآية صفته وقوله قصدتم خبره على حذف أي التفسيرية قوله ( وفسره ) أي تفسيره صلى الله عليه وسلم لغو اليمين بلا والله وبلى والله عبارة المغني قال ابن الصلاح والمراد تفسير لغو اليمين بلا والله وبلى والله على البدل لا على الجمع اما لو قال لا والله وبلى والله في وقت واحد قال الماوردي كانت الأولى لغوا والثانية منعقدة لأنها الخ قوله ( حتى لا ينافي قول الماوردي الخ ) عبارة النهاية ولا فرق في ذلك بين جمعه لا والله وبلى والله مرة وإفراده أخرى وهو كذلك خلافا للماوردي لأن القرض عدم القصد اه قال الرشيدي قوله مرة وقوله أخرى الأولى حذفهما اه قوله ( ولو قصد ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وأقره إلى وليس قوله ( وليس منه ) أي من لغو اليمين قوله ( وأقره شارح )
____________________
(10/12)
كذا أقره المغني كما مر قوله ( وليس بالواضح الخ ) عبارة النهاية وما ذكره صاحب الكافي من أن من ذلك ما لو دخل الخ غير ظاهر لأنه إن قصد اليمين الخ قوله ( فعلى ما مر الخ ) أي فتنعقد ما لم يرد غيره اه ع ش قوله ( ولا تقبل ظاهرا الخ ) مفهومه أنه يقبل منه باطنا اه ع ش قوله ( كما مر ) أي ما مر في شرح ولا يقبل قوله الخ من أنه إن وجدت قرينة قبل وإلا فلا اه ع ش قوله ( اليمين ) إلى قول المتن أو ترك مندوب في المغني إلا قوله وروى إلى المتن وقوله بل قال إلى المتن وقوله واستدل إلى المتن قوله ( كما فعلت ) إلى قول المتن أو ترك مندوب في النهاية إلا قوله أي لا تكثروا إلى المتن وقوله وإنما يتجه إلى المتن وقوله لكن إلى ولو كان قوله ( لقوله تعالى الخ ) ولأنه ربما يعجز عن الوفاء به قال الشافعي مما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا نهاية ومغني أي لا قبل البلوغ ولا بعده ع ش قوله ( وهذا هو الأصل الخ ) عبارة المغني ( تنبيه ) كان الأولى للمصنف أن يقول في الجملة كما في المحرر إذ منها معصية كما سيأتي في كلامه ومنها ما هو مباح ومنها ما هو مستحب وقد تجب اه قوله ( وإلا لحاجة ) أي فلا تكره اه سيد عمر قوله ( وإلا في دعوى الخ ) يوضح المراد منه قوله وفي الأخير الخ اه سم قوله ( فلا تكره ) أي إن كانت الدعوى صدقا اه مغني قوله ( في الأولين ) أي التوكيد والتعظيم قوله ( وتحليلة الخ ) قد يقال التحليل في العين إما بالإبراء كما هو المتبادر منه ولا سبيل إليه إلا بعد التصرف فيقع المستحلف في المعصية بالتصرف وإما بالتمليك بإيجاب وقبول وقد لا يوافق عليه لزعمه أنه محق وإما بالإباحة وهي لا تفيد التصرف التام فليتأمل نعم يتصور تمليكه ملكا تاما بنذر له به وأما الدين فحكمه واضح سيد عمر قول المتن ( فإن حلف على ترك واجب الخ ) ولو حلف على فعل واجب أو ترك حرام أطاع باليمين وعصى بالحنث وعليه به الكفارة اه مغني
قوله ( أو يمكن سقوطه الخ ) عطف على الكفاية لا على لم يتعين عبارة المغني واستثنى البلقيني من الصورة الأولى مسألتين الأولى الواجب الذي يمكن سقوطه كالقصاص بعد الحكم به فإنه يمكن سقوطه بالعفو الثانية الواجب على الكفاية كما لو حلف لا يصلي على فلان الميت حيث لم تتعين عليه فإنه لا يعصي بهذا الحلف اه قوله ( ثنية الربيع ) الربيع اسم امرأة وجب عليها ذلك بجناية منها اه ع ش قول المتن ( ولزمه الحنث ) انظر متى يتحقق حنثه في فعل الحرام هل هو بالموت أو بعزمه على أن لا يفعل فيه نظر والأقرب الأول ولكنه يجب عليه العزم على عدم الفعل والندم على الحلف ليخلص بذلك من الإثم وإنما تجب الكفارة بعد الموت وينبغي أن يعجلها بعد الحلف مسارعة للخير ما أمكن اه ع ش قوله ( لاحتمال موته قبله ) أي فيتبين عجزه عنه فلا حنث اه سم قوله ( من صداقها الخ ) الظاهر أن النفقة مع ذلك باقية في ذمته وتتضح فائدة هذا الطريق فيما إذا حلف على عدم الإنفاق مدة معينة فيرتكب هذا الطريق إلى انقضائها حتى لا يحنث بقي إذا طالبته بخصوص النفقة وامتنعت من قبول القرض وقبول الصداق أو طالبته به أيضا وكان قادرا فينبغي أن يلزمه الدفع وإن حنث فليتأمل اه سم عبارة السيد عمر وليتأمل في هذه المسألة لأن ما ذكر ليس فيه سقوط للواجب فهو مع ما ذكر آثم بترك الواجب نعم لو زيد في التصوير إبراؤها من نفقة كل يوم بعد استقرارها وفيه شيء إذ لا يرفع إثم التأخير نعم إن نذرت له بنفقتها سقط الإثم إن لم يكن في كلامهم ما يمنع منه فإن النذر يصح بالمعدوم ويقبل الجهالة ثم رأيت في تعليقه منسوبة
____________________
(10/13)
لصاحب المغني صورتها أقول في هذا انظر لأنه ولو أعطاها من صداقها أو أقرضها لا يسقط وجوب النفقة والإنفاق فالأولى أن يمثل لذلك بنفقة القريب فإنه إذا أقرضه استغنى فسقط وجوب النفقة وقد يقال في مسألة الزوجة مندوحة بأن يوكل في ذلك اللهم إلا أن يقول لا بنفسي ولا بوكيلي فليس له مندوحة انتهت اه قوله ( أو قرضها ثم إبراؤها ) عطف على إعطاؤها عبارة النهاية والمغني أو يقرضها ثم يبرئها اه قوله ( كنافلة ) أي كسنة الظهر قوله ( لأنه صلى الله ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله كلا تأكله إلى المتن وقوله والأوجه إلى المتن وقوله ووقع إلى لأن القاعدة قوله ( وإنما أقر ) إلى قوله كلا نأكله في المغني قوله ( على هذا ) أي الصلوات الخمس اه ع ش قوله ( لأن يمينه الخ ) ويحتمل إنه سبق لسانه إلى قوله لا أزيد فكان من لغو اليمين اه مغني عبارة سم ويحتمل إنه أراد لا أزيد مما لا يشرع أو على أنه واجب اه قوله ( كدخول دار الخ ) مثال لفعل مباح وقوله كلا تأكله الخ مثال لتركه فكان الأولى العطف ( قوله في الثانية ) أي لا آكله أنا
قوله ( وهو غفلة عما مر الخ ) قد يصدق حينئذ أن ترك الحنث أفضل فلا غفلة اه سم قوله ( إبقاء ) إلى قول المتن قيل في المغني إلا قوله أي غير حرام إلى للخبر وقوله ومر إلى أما الصوم قوله ( وبحث الأذرعي أنه الخ ) عبارة النهاية والأقرب كما بحثه الأذرعي الخ قوله ( كان حلف الخ ) عبارة المغني كان حلف لا يدخل دار أحد أبويه أو أقاربه أو صديق يكره ذلك فالأفضل الحنث قطعا وعقد اليمين على ذلك مكروه بلا شك وكذا حكم الأكل واللبس ( تنبيه ) قد علم مما تقرر أن اليمين لا تغير حال المحلوف عليه عما كان وجوبا وتحريما وندبا وكراهة وإباحة لكن قول المتن في المباح الأفضل ترك الحنث فيه تغيير للمحلوف عليه لذلك رجح بعضهم أن فيه التخيير بين الحنث وعدمه فيكون جاريا على القاعدة اه قوله ( مطلقا ) عبارة المغني أصلا لا على المدعي ولا على المدعى عليه اه قوله ( واعترضه الشيخ الخ ) عبارة المغني وأنكره الشيخ عز الدين وقال إذا كان المدعي كاذبا في دعواه وكان المدعى به مما لا يباح بالإباحة كالدماء والأبضاع فإن علم المدعى عليه أن خصمه لا يحلف إذا نكل فيخير إن شاء حلف وأن شاء نكل وإن علم أو غلب على ظنه أنه يحلف وجب عليه الحلف فإن كان يباح بالإباحة وعلم أو ظن أنه لا يحلف فيتخير أيضا وإلا فالذي أداه وجوب الحلف دفعا لمفسدة كذب الخصم اه وينبغي أن لا يجب عليه في هذه الحالة اه قوله ( للدفع عنه ) بأن علم أو غلب على ظنه أنه إذا نكل حلف خصمه فإن علم أو غلب على ظنه أنه إذا نكل لا يحلف تخير هو بين الحلف وتركه سم قوله ( والأوجه الخ ) عبارة النهاية وهو أي ما قاله الشيخ عز الدين ظاهر لأنه إعانة على معصية وهو متمكن من ترك الحلف والتحليف ورفع المطالبة وإن زعم بعضهم أن الأوجه في الأخير عدم الوجوب إلا أن يحمل على عدم وجوب تعينه اه وليتأمل حاصل ما فيها ثم الذي يظهر التفصيل بين طبقات الناس فمن يستشعر من نفسه طيبتها بالإباحة والإسقاط باطنا لم يجب عليه وإلا وجب تخليصا للغريم عن المعصية إذ لا يحل باطنا إلا مع طية النفس كالمدفوع لفقير لنحو حياء انتهى اه سيد عمر قوله ( بعد اليمين ) فلا يجوز التقديم عليها لأنه تقديم على السببين ومنه ما لو قال إن دخلت الدار فوالله لا أكلمك فلا يجوز التكفير قبل دخولها لأن اليمين لم تنعقد به بعد صرح به البغوي وغيره شرح الروض اه قول المتن ( بغير صوم ) من عتق أو إطعام أو كسوة اه مغني قول المتن ( على حنث ) أحترز به عن تقديمها على اليمين فإنه يمتنع بلا خلاف وكذا مقارنتها لليمين كما لو وكل من يعتق عنها مع شروعه في اليمين مغني وإسنى قوله ( أي غير حرام الخ ) عبارة المغني واجب أو
____________________
(10/14)
مندوب أو مباح اه قوله ( الأقسام الخمسة ) وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه وخلاف الأولى ع ش وسم قوله ( على أحد السببين ) هما هنا الحلف والحنث اه ع ش قوله ( من الخلاف ) أي خلاف أبي حنيفة اه مغني قوله ( ومر ) أي في أول الباب قوله ( لأنه عبادة بدنية ) فلم يجز تقديمها على وقت وجوبها بغير حاجة كصوم رمضان واحتراز بغير حاجة عن الجمع بين الصلاتين اه مغني قوله ( وعلى حنث حرام ) أي وله تقديمها على حنث حرام كالحنث بترك واجب أو فعل حرام اه مغني قوله ( وشرط ) إلى قول أي لأنه في المغني إلا قوله بخلاف إلى فإذا مات وقوله وإنها إلى ولو قدمها وقوله أي أن شرط إلى قال وقوله مثلا قوله ( وشرط إجزاء العتق الخ ) وهل يشترط أن يكون المدفوع إليه الطعام أو الكسوة بصفة الاستحقاق وقت الوجوب كما في نظيره من الزكاة اه سم أقول الظاهر نعم كما هو قضية الفرق الآتي بالأولى قوله ( حيا مسلما ) قضيته أنه لا يشترط سلامته إلى الحنث حتى لو عمي بعد الإعتاق وقبل الحنث لم يضر وليس مرادا فيما يظهر لأنه وقت الحنث ليس مجزئا في الكفارة اه ع ش أقول ويصرح بالاشتراط قول الروض مع شرحه ولو ارتد المعتق بفتح التاء عن الكفارة أو مات أو تعيب بعد اليمين قبل الحنث لم يجزه عنها اه
قوله ( ويفرق الخ ) نظر فيه سم راجعه قوله ( ناجزا ) أي زوالا ناجزا قوله ( فالواجب في الذمة الخ ) هذا يقتضي التسوية بين العتق والإطعام والكسوة مع أن تقييده بالعتق يخرج غيره فيتأمل اه سم ولك أن تقول إن التقييد بالعتق إنما هو لعدم تصور بقاء الحياة والإسلام في الكسوة والإطعام قوله ( فإذا مات العتيق الخ ) أي أو تعيب اه إسنى قوله ( أو ارتد ) ظاهره وإن أسلم قبل الحنث وليس مرادا فيما يظهر لأنه بعوده بالإسلام تبين أنه مما يجزى في الكفارة اه ع ش قوله ( ولو قدمها ) أي الكفارة وكان غير عتق لما يأتي من أن العتق يقع تطوعا اه ع ش عبارة سم قال شيخنا البرلسي انظر هل يأتي ذلك في العتق عن الكفارة انتهى قلت قضية قول الشارح أي مثلا وتوجيه كلام البغوي الآتيين عدم الإتيان وإن انتفاء الحنث مع الحياة كالموت فيما ذكره البغوي اه قوله ( قال البغوي الخ ) ( فروع ) لو قال أعتقت عبدي عن كفارتي إن حنثت فحنث أجزأه ذلك عن الكفارة وإن قال أعتقته عنها إن حلفت لم يجزه ولو قال إن حنثت غدا فعبدي
____________________
(10/15)
حر عن كفارتي فإن حنث غدا عتق وأجزأ عنها وإلا فلا ولو قال أعتقته عن كفارتي إن حنثت فبان حانثا عتق وأجزأه عنها وإلا فلا نعم إن حنث بعد ذلك أجزأه عنها ولو قال إن حلفت وحنثت فبان حالفا لم يجزه قاله البغوي للشك في الحلف مغني وروض مع شرحه قوله ( أي مثلا ) أي أو بر في يمينه بفعل المحلوف عليه أو عدمه اه ع ش قوله ( إذا كفر ) إلى الفصل في المغني قوله ( كان ظاهر الخ ) عبارة المغني وصور والتقديم على العود بما إذا ظاهر الخ قوله ( ويجوز تقديم كفارة قتل الخ ) أي وتقديم جزاء الصيد اه مغني قوله ( وبعد الخ ) الصواب إسقاط الواو كما في المغني قوله ( وبعد وجود السبب الخ ) ولا يجوز تقديمها عليه اه مغني قوله ( في الزكاة ) أي في مبحث تعجيلها اه مغني قوله ( خلاف الخ ) أي عدم الجواز قوله ( لأن القاعدة ) أي قاعدة الشافعي اه مغني قوله ( صريحة فيه ) أي في الجواز ( تتمة ) لا يجوز تقديم كفارة الجماع في رمضان أو الحج أو العمرة عليه وكذا تقديم فدية الحلف واللبس والطيب عليها نعم إن جوزت هذه الثلاثة لعذر كمرض جاز تقديمها لوجود السبب اه مغني
فصل في بيان كفارة اليمين قوله ( في بيان ) إلى قوله أي بلد المكفر في النهاية إلا قوله كاملة قول المتن ( يتخير الخ ) في مختصر الكفاية لابن النقيب فرع هل يجب إخراج الكفارة على الفور قال في التتمة إن كان الحنث معصية فنعم وإلا فلا وقال القفال كل كفارة وجبت بغير عدوان فهي على التراخي لا محالة وإن وجبت بعدوان ففي الفور وجهان وتبعه الغزالي انتهى اه سم وما في التتمة ذكر الشارح ما يوافقه في كفارة القتل وسيذكره قبيل قول المصنف ولا يكفر عبد بمال قوله ( الرشيد ) لم يذكر المصنف ما يؤخذ من هذا القيد لكن ذكر الشارح في شرح ولا يكفر عبد الخ أن المحجور عليه بسفه أو فلس في حكم العبد وقوله الحر أخذ هذا القيد من قول المصنف ولا يكفر عبد بمال اه ع ش قول المتن ( بين عتق الخ ) فإذا أتى بجميع الخصال أثيب على أعلاها ثواب الواجب وإن تركها كلها عوقب على أدناها وإن أتى بجميعها مع اعتقاد وجوبها أجزأ واحد منها على المعتمد وإن كان يحرم عليه اعتقاده ع ش وبجيرمي قوله ( أي كعتق الخ ) عبارة شيخ الإسلام والنهاية أي كإعتاق عن كفارته وهو إعتاق رقبة الخ قوله ( بأن تكون الخ ) الأولى التذكير بإرجاع الضمير إلى المعتق قوله ( أو الكسب ) هو في النهاية والمغني بالواو قوله ( أو بانت ) أي بأن أعتقه على ظن موته فبان حيا فيجزىء اعتبارا بما في نفس الأمر وقياسه أنه لو دفع في الكفارة ما يظنه ملك غيره فبان ملكه أو دفع لطائفة يظنها غير مستحقة للكفارة فبان خلافه أجزأه ذلك اه ع ش قوله ( كما مر ) أي في الظهار عبارته هناك وآبق ومغصوب وغائب علمت حياتهم أو بانت وإن جهلت حالة العتق اه قوله ( أفضلها ) أي خصالها قوله ( فيه ) أي زمن الغلاء قول المتن ( وإطعام عشرة مساكين الخ ) ولو كان عليه كفارات جاز إعطاء ما وجب فيها لعشرة مساكين فيدفع لكل واحد أمدادا بعددها اه ع ش قول المتن ( كل مسكين ) بالجر بدل من عشرة الخ وقوله موجب مفعول لإطعام الخ اه بجيرمي قوله ( أي بلد المكفر ) إلى قوله نعم عقبه النهاية بما نصه كذا قيل والأوجه اعتبار بلد الآذن كالفطرة اه وفي المغني ما يوافقها قوله ( أي بلد المكفر ) أي المخرج للكفارة وإن كان غير الحالف أخذا مما يأتي اه ع ش قوله ( فلو أذن ) أي الحالف قوله ( اعتبر بلده ) أي المأذون قوله ( في كثير من النسخ الخ ) أي المنهاج قوله ( وقضيتها اعتبار بلد الحالف ) اختارها النهاية والمغني كما مر قوله ( اعتبار بلد الحالف الخ ) أي محل الحنث لأن العبرة ببلد المؤدى عنه ولا يتعين صرفها لفقراء تلك البلد اه بجيرمي عن الحلبي قوله ( ما تقرر ) أي من اعتبار بلد
____________________
(10/16)
الحالف كالفطرة قوله ( وأفهم كلامه ) إلى قول المتن ولا يجب في النهاية إلا قوله وإن نازع فيه جمع وقوله كالحب العتيق وقوله لبلى قوله ( ولا لدون عشرة ) لا يخفى ما في عطفه والمراد ولا يجوز صرف عشرة أمداد لدون عشرة مساكين ثم رأيت قال الرشيدي قوله ولا لدون عشرة صوابه وعدم جواز صرفها لدون عشرة اه قوله ( ذينك ) أي المد والكسوة اه رشيدي أي أحدهما قوله ( وإن قلت ) أي كذراع مثلا اه ع ش قوله ( منديل اليد ) بكسر الميم قوله ( أو مقنعة ) بكسر الميم ما تقنع به المرأة رأسها اه قاموس وفسرها ع ش بطرحة فليراجع قوله ( أو الكم ) انظر ما المراد من المنديل المحمول في الكم عبارة الحلبي قوله أو منديل أي منديل الفقيه وهو شاله يوضع على كتفه أو ما يجعل في اليد كالمنشفة الكبيرة اه قوله ( فإن اعتيدت ) أي الجلود أي لبسها قوله ( أجزأت ) ويجزىء فرو ولبد اعتيد في البلد لبسهما اه مغني قوله ( فمن الأول ) أي ما لا يسمى كسوة اه ع ش قوله ( من نحو حديد ) أي بخلاف درع من صوف ونحوه وهو قميص لا كم له فيكفي اه مغني قوله ( ومداس ) وهو المكعب اه مغني قوله ( وتبان لا يصل الخ ) عبارة المختار والتبان بالضم والتشديد سروال صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة وقد يكون للملاحين انتهى اه ع ش قوله ( وهميان ) اسم لكيس الدراهم اه ع ش قوله ( أعطاه للعشرة قبل تقطيعه الخ ) بخلاف ما لو قطعه قطعا قطعا ثم دفعه إليهم قاله الماوردي وهو محمول على قطعة تسمى كسوة اه مغني قوله ( ووقع لشيخنا الخ ) عبارة النهاية وعرقية وقول الشيخ في شرح منهجه بأجزائها محمول على شيء آخر يجعل فوق رأس النساء يقال له عرقية أو على ما يجعل على الدابة تحت السرج ونحوه اه قوله ( وأجيب الخ ) عبارة المغني وحمله شيخي على التي تجعل تحت البرذعة وهو وإن كان بعيدا أولى من مخالفته للأصحاب اه قوله ( تطلق على ثوب الخ ) قد يقال الواجب كسوة المساكين كما يدل عليه قوله تعالى { أو كسوتهم } لا كسوة دوابهم تأمل اه بجيرمي قوله ( ويرشد إليه قرنه الخ ) انظر ما وجه الإرشاد قوله ( وأفهم ) إلى قوله وقضيته في المغني إلا قوله كونه مخيطا الى المتن وقوله وإن نازع فيه جمع قوله ( كونه ) أي ما يسمى كسوة قوله ( أن يعرفهم به ) أي بكونه متنجسا قوله ( وقضيته أن كل من الخ ) معتمد اه ع ش قوله ( غير معفو عنه ) قضيته أنه لا يجب عليه إعلامه وقد يتوقف فيه لأنه ربما ضمخه بما يسلب العفو اه رشيدي قوله ( أي عنده ) أي المصلي قوله ( ولا يعد لستر الخ ) انظره مع قوله المار ولا ساتر للعورة اه رشيدي قوله ( لستر عورة صغير ) بالإضافة قوله ( أي ملبوس ) إلى قوله وصح في المغني إلا قوله ومرفع لبلى وقوله أي وإن اعتيد كما هو ظاهر قوله ( بخلاف ما إذا ذهبت قوته ) أي بحيث صار منسحقا لم يجز ولا بد مع بقاء قوته من كونه غير متخرق اه مغني قوله ( كالمهلهل ) الكاف فيه للتنطير اه رشيدي قوله ( لا يقوى الخ ) عبارة المغني لا يدوم إلا بقدر ما يدوم لبس الثوب البالي اه قوله ( ومرقع ) معطوف على ما من قوله ما ذهبت اه رشيدي قوله ( ومنسوج الخ ) عبارة المغني ولا يجزىء نجس العين من الثياب ويندب أن يكون الثوب جديدا خاما أو مقصورا الآية { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } اه قوله ( بالطريق السابق ) أي بأن لم
____________________
(10/17)
يملك زيادة على كفاية العمر الغالب ما يخرجه في الكفارة اه ع ش قوله ( إذ هي مخيرة ابتداء الخ ) بمعنى أنه إن قدر على الثلاثة تخير بينها أو على اثنين تخير بينهما أو على خصلة منها تعينت فإن عجز عن جميعها صام اه ع ش قوله ( وهو ظاهر في النسخ ) أي حكما وتلاوة نهاية ومغني قوله ( بما اطال الاولون الخ ) أي القائلون بعدم وجوب التتابع قوله ( لأنه واجد ) إلى قوله بأنه إنما عد في المغني وإلى الفرع في النهاية إلا قوله أو حيث إلى المتن قوله ( فلم يفرقوا الخ ) تفسير لمطلقا قوله ( تقييده ) أي وجوب الانتطار بدونها أي مسافة القصر قوله ( لأنه ) أي من على مسافة القصر قوله ( وإلا ) أي كان حلف أن يصلي الظهر مثلا قوله ( وإلا لزمه الحنث الخ ) هل ينتظر ماله الغائب هنا أيضا ويغتفر عدم الفور حينئذ اه سم قوله ( محجور عليه ) الى قوله وبحث الأذرعي في المغني إلا قوله فإن شرع إلى أما إذا وقوله وبه فارق إلى وخرج قوله ( امتنع ) أي مع اليسار اه مغني قوله ( ولا يكفر عن ميت بأزيد الخ ) وظاهر أن الكلام فيما إذا كان في الورثة محجور عليه أو ثم دين وإلا فلا يمتنع على الوارث الرشيد أن يكفر بالأعلى اه ع ش قول المتن ( طعاما أو كسوة ) خرج به ما إذا ملكه رقيقا ليعتقه عن كفارته ففعل فإنه لا يقع عنها لامتناع الولاء للعبد وحكم المدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الوالد حكم العبد اه مغني قوله ( أي أو مطلقا ) أي أو ملكه مطلقا اه مغني
قوله ( وقلنا بالضعيف ) راجع لقوله أو غيره أي السيد أيضا إذ قيل بأنه يملك بتمليك غير سيده أيضا سم ومغني قوله ( نعم لسيده الخ ) انظر غير سيده كقريبه اه سم ويظهر الجواز أخذا من التعليل الثاني الآتي قوله ( بغير العتق ) هلا جاز به أيضا لزوال الرق بالموت اه سم قوله ( من إطعام أو كسوة ) خرج الصوم وفي الروض وقد سبق أي في كتاب الصوم ذكر الصوم عن الميت قال في شرحه فيصوم عن قريبه لا غيره والإشارة إلى هذا في العد من زيادته انتهى اه سم قوله ( بذلك ) أي بالإطعام أو الكسوة قوله ( وللمكاتب الخ ) ظاهر التعبير بله أنه لا يجب اه سم قوله ( بذلك أيضا ) ولو أذن السيد للمكاتب في التكفير بالإعتاق فأعتق لم يجزه على المذهب كما قالاه في باب الكتابة اه مغني قوله ( وفارق العتق الخ ) راجع لكل من مسألة المتن ومسائل الشرح قول المتن ( بإذن سيده ) أي في كل منهما قوله ( فلا نظر الخ ) عبارة المغني وإن كان الكفارة على التراخي اه قول المتن ( لم يصم إلا بإذن ) أي منه قطعا سواء كان الحلف واجبا أم جائزا أم ممنوعا فإن صام بلا إذن اجزأه كما لو صلى الجمعة بلا إذن فإنها تجزئه أو حج فإنه ينعقد اه مغني قوله ( جاز له تحليله ) أي ولو أخبره معصوم بموته بعد مدة قريبة لأن حق السيد فوري ولا إثم على الرقيق في عدم الصوم لعجزه عنه اه ع ش
____________________
(10/18)
قوله ( مطلقا ) أي سواء وجد الحلف والحنث بإذن أو بدونه وقول ع ش أي سواء احتاجه للخدمة أم لا ا هـ ليس بظاهر قول المتن ( فالأصح اعتبار الحلف ) ضعيف وقول الشارح والأصح في الروضة الخ معتمد اه ع ش قوله ( الأول ) أي ما في المحرر والمنهاج سبق قلم أي من الحنث إلى الحلف ا هـ مغني قوله ( مانعة منه ) أي من الحنث قوله ( الأمة التي تحل الخ ) ظاهره وان لم تكن معدة للتمتع بل للخدمة وإن بعد في العادة تمتعه بها اه ع ش قوله ( فلا يجوز لها بغير إذنه صوم الخ ) ظاهره وإن حلفت وحنثت بإذنه اه سم عبارة ع ش أي سواء أضرها الصوم أم لا ولم يتعرض هنا للزوجة الحرة هل للزوج منعها وعبارته في باب النفقات وكذا يمنعها من صوم الكفارة إن لم تعص بسببه أي كإن حلفت على أمر ماض أنه لم يكن كاذبة اه قوله ( مطلقا ) أي وإن لم تضرر به اه مغني أي وإن أذن في سببه قوله ( لاستمتاعه ) أي الحق استمتاعه اه ع ش قوله ( كالحنث المأذون فيه الخ ) أما الحنث اللازم لليمين فلا ينبعي التوقف في أن الآذن في الحف أذن فيه اه سم أي كما يأتي في قول الشارح نعم لو قيل الخ قوله ( فيما ذكر ) أي من جواز التكفير بلا إذن من السيد في الحنث وإن لم يأذن له في الحلف اه ع ش قوله ( لأن السيد الخ ) هذا ظاهر إن كان مراد الأذرعي أن السيد لم يأذن في الحلف فإن كان مراده أنه أذن في حلف يجب الحنث فيه لم يتأت هذا التوجيه فليتأمل اه سم قوله ( حقه ) مفعول لم يبطل قوله ( قوله في الحلف المحرم ) كالحلف على ترك صلاة الظهر أو على شرب الخمر قوله ( لوجوب الحنث الخ ) قال ( بعضهم ولو انتقل من ملك زيد الى عمرو كان حلف وحنث في ملك زيد فهل لعمرو المنع من الصوم ولو كان زيد أذن فيهما أو في أحدهما ولو كان السيد غائبا فهل على العبد ان يمتنع من صوم لو كان السيد حاضرا لكان له منعه منه أولا الظاهر هنا أي في مسألة الغيبة نعم ولو آجر السيد عين عبده وكان الضرر يخل بالمنفعة المستأجر لها فقط فهل له الصوم بإذن المستأجر دون إذن السيد فيه نظر والأقرب أنه ليس لسيده منعه هنا أي بل يكون الحق للمستأجر ولم يفرقوا في المسألة بين كون الحنث واجبا أو غيره ولا بين أن تكون الكفارة على الفور أو التراخي انتهى والراجح في المسألة الأولى أي مسألة الانتقال بعد الحلف والحنث وفيما لو حلف في ملك شخص وحنث في ملك آخر أن الأول إن أذن له فيهما أو في الحنث لم يكن للثاني منعه من الصوم وإن ضره وإلا فله منعه إن ضره اه نهاية قوله ( لا صوم ) إلى قوله لزوال المانع في المغني قول ( سيده ) أي مالك بعضه قوله ( قبله الخ ) أي قبيل إعتاقك عن الكفارة اه مغني قوله ( لزوال المانع به ) أي بإعتاقه قوله ( بالإذن فيما يظهر ) أي حيث لم يأذن له في الحنث كما في غير المبعض اه ع ش أي وحيث أضره الصوم في الخدمة على التفصيل المتقدم في العبد قوله ( بتكرار أيمان القسامة الخ ) وبتعدد أيمان اللعان وهي الأربعة اه ع ش قوله
____________________
(10/19)
( كتكرر اليمين الغموس ) هي الحلف كاذبا عالما على ماض اه سم عبارة ع ش وهو ما إذا حلف أن له على فلان كذا مثلا وكرر الأيمان كاذبا اه قوله ( ما لم يتخللها تكفير ) هل المراد تكفير قبل الحنث وإن تخلل الحنث وجده كتخلل التكفير أو المراد أعم الذي ينبغي الأول ويوافقه ما يأتي في شرح فاستدام هذه الأحوال من قوله وإذا حنث الخ اه سم قوله ( كوالله لآكلن ذا ولا أدخل الدار الخ ) سيأتي في قول المصنف أولا يلبس هذا ولا هذا حنث بأحدهما قول الشارح لأنهما يمينان حتى لو لبس واحدا ثم واحدا لزمه كفارتان اه وفي الإيلاء من شرح الروض فيما لو قال لأربع والله لا أجامع كل واحدة منكن إذا وطىء واحدة انحلت اليمين وإن الشيخين بحثا عدم الانحلال إذا أريد تخصيص كل منهن بالإيلاء وإن البلقيني منعه بأن الحلف الواحد على متعدد يوجب تعلق الحنث بأي واحد وقع لا تعدد الكفارة وإن الروياني ذكره وفرع عليه أنه لو قال والله لا أدخل كل واحدة من هذين الدارين فدخل واحدة منهما حنث وسقطت اليمين انتهى باختصار وفي مختصر الكفاية لابن النقيب خلافه اه سم
فصل في الحلف على السكنى قوله ( في الحلف ) إلى قوله على ما رجحه في النهاية إلا قوله بخلاف ما إلى وكذا وما أنبه عليه قوله ( في هذا ) أي فيما ذكر في هذا الفصل قوله ( تحمل على حقائقها ) شمل الحقائق العرفية والشرعية كاللغوية فهي مقدمة على مجازاتها وأما إذا تعارضت تلك الحقائق فيأتي حكمه فتنبه اه رشيدي قوله ( إلا أن يتعارف المجاز ) قد يقال يشكل عليه مسألة الأمير المذكورة فإن المجاز متعارف فيها وكذا مسألة الحلق المذكورة اه سم قوله ( أو يريد الخ ) عبارة النهاية ويريد الخ بالواو قوله ( فيدخل أيضا ) أي مع الحقيقة ومفهومه أنه لو أراد باللفظ غير معناه الحقيقي وحده مجازا لا تقبل إرادته ذلك ظاهرا ولا باطنا لكن سيأتي عند قول المصنف وإن كاتبه أو راسله ما يقتضي خلافه ع ش ورشيدي وهذا إنما يرد على النهاية فإنه اقتصر على ما هنا ولما زاد الشارح ما يأتي عن أصل الروضة فأفاد قبول إرادة المعنى المجازي وحده بقرينة فلا مخالفة قوله ( فلا يحنث أمير الخ ) أي مثلا فالمراد به كل من لا يتأتى منه ذلك وإن كان غير أمير كمقطوع اليد مثلا اه ع ش قوله ( أو في عموم المجاز ) من إضافة الصفة إلى موصوفها أي في معنى مجازي شامل للحقيقي وغيره قوله ( وأطلق الخ ) أي أما لو أراد أنه لا يحلقه لا بنفسه ولا بغيره حنث بكل منهما وكذا لو أراد أنه لا يحلقه بغيره خاصه يحنث بكل منهما على ما أفهمه قوله قبل ويريد دخوله الخ وينبغي تخصيصه بالغير عملا بنيته اه ع ش قوله ( فلا يحنث بحلق غيره له الخ ) اعتمده النهاية قوله ( وفي أصل الروضة هنا الخ ) هذا مع ما ذكره الشارح في أول الفصل يفيد أن اللفظ تارة يحمل على مقتضاه وذلك عند الإطلاق لأنه الأصل وتارة على ما هو أعم منه وذلك إذا تعارف المجاز أو أريد دخوله فيه وتارة على ما هو أخص منه وذلك إذا قيد أو خصص بقرينة أو نية أو عرف اه ع ش قوله ( التقييد ) في أصله بخطه القيد اه سيد عمر قوله ( مثل ذلك ) أي أمثلة القيد والتخصيص بما ذكر قوله ( وهذا ) أي ما ذكره عن أصل الروضة وقوله عكس الأول
____________________
(10/20)
أي عكس ما مر أول الفصل قوله ( لأن فيه ) أي في الأول قوله ( رجح ذلك ) أي عدم الحنث في مسألة الحلق قوله ( حيث جعله ) أي شيخنا عدم الحنث من زيادته أي ابن المقري على الروضة لكنه أي ذلك الجعل قوله ( فإن عبارة أصل الروضة الخ ) في تطبيقه نظر قوله ( وهذا صريح ) أي ما ذكره أصل الروضة قبل قوله قيل يحنث للعرف الخ فيما ذكره الخ أي في عدم حنثه بحلق الغير بأمره قوله ( أو لا يجيء منه ) الأولى لا يعتاد الحالف فعله الخ قوله ( أي هذه الدار ) إلى قوله أي ولا نظر في المغني إلا قوله أو دار أو إلى قوله وعلى هذا التفصيل في النهاية إلا قوله ويتردد إلى وكذا وقوله أي ولم يدركه إلى ولو خرج قوله ( وهو فيها الخ ) راجع لكل من المعطوفين قوله ( قال الأذرعي إن الخ ) عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك كما قاله الأذرعي الخ أي محل الاحتياج إلى نية التحول قوله ( فيه الخ ) الضمير هنا وفيما بعده راجع إلى الدار فكان المناسب التأنيث كما في المغني قوله ( لا يسكنه ) أي أو لا يقيمها قوله ( لم يحتج لنية التحول ) أي فيكفي في السلامة من الحنث الخروج حالا اه ع ش قال الرشيدي قوله إلا أن يكون المجاز متعارفا ويريده قضيته أن مجرد تعارفه لا تكفي ولعل محله أن لم تهجر الحقيقة أخذا مما سيأتي في آخر الفصل فيما لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة وقضيته أيضا أن المجاز الغير المتعارف لا يحمل عليه وإن أراده ويأتي ما يخالفه في الفصل الأخير قبيل قول المصنف أو لا ينكح حنث بعقد وكيله له حيث قال لأن المجاز المرجوح يصير قويا بالنية اه رشيدي وكلام الشارح حيث عبر بأو سالم عن هذين الإشكالين قوله ( لم يحتج لنية التحول الخ ) قال الأذرعي وفي تحنيثه بالمكث اليسير نظر إذ الظاهر أن قوله لا أسكنه المراد به لا أتخذه مسكنا اه انتهى رشيدي قوله ( فقط ) أي وإن بقي أهله ومتاعه مغني ونهاية قوله ( لأنه المحلوف عليه ) هذا ظاهر عند الإطلاق أما لو أراد أنه يأخذ أهله وأمتعته لم يبرأ إلا بأخذهما فورا أيضا اه ع ش قوله ( ولا الخروج من أقرب البابين ) أي بأن يقصده من محل أما لو مر عليه وعدل عنه إلى غيره فينبغي الحنث أخذا مما علل به العدول إلى السطح من أنه بالعدول عنه إلى الصعود غير آخذ الخ اه ع ش قوله ( لباب من السطح ) أي أو إلى حائط ليخرج منه بخلاف ما إذا كان قبالته فتخطاه من غير عدول فلا حنث اه ع ش وظاهر أن هذا يجري في باب السطح أيضا فإذا كان عند الحلف في السطح يتعين الخروج من بابه فلو عدل منه مع القدرة عليه الى غيره حنث قوله ( مع القدرة على غيره ) ظاهره ولو كان غيره أبعد منه اه ع ش قول المتن ( فإن مكث بلا عذر حنث ) قال عميرة أي ولو مترددا في المكان واقتضى كلامهم أن المكث ولو قل يضر قال الرافعي هو ظاهر إن أراد لا أمكث فإن أراد لا أتخذها مسكنا فينبغي عدم الحنث بمكث نحو الساعة انتهى أقول لعل التقييد بنحو الساعة جرى على الغالب وإلا فينبغي أنه لو حلف لا يتخذها مسكنا مدة يبحث فيها عن محل يسكن فيه مع عدم إرادة الاستمرار على اتخاذها مسكنا لم يحنث وإن زادت المدة على يوم أو يومين اه ع ش عبارة المغني وإن تردد فيها بلا غرض حنث وينبغي أن لا يحنث كما قال الرافعي إن أراد بلا أسكنها لا اتخذها مسكنا لأنها تصير بذلك مسكنا اه قوله ( ولو لحظة ) إلى قوله ولو ليلة في المغني إلا قوله وقول الغزي إلى المتن قوله ( وقول الغزي ) مبتدأ وقوله يتعين الخ خبره قوله ( يسمى ساكنا الخ ) إذ السكنى تطلق على الدوام كالابتداء نهاية ومغني أي وكذا الإقامة قوله ( أو طرأ عليه الخ ) وكذا لو كان مريضا حال حلفه على الراجح وعليه فالفرق بين كون الحلف حال العذر وبين طرو العذر على الحلف لعله من حيث القطع والخلاف وإلا فلم يظهر بينهما فرق إذ الحلف حالة المرض
____________________
(10/21)
مانع من الحنث وكذا لو طرأ فالحالان مستويان اه ع ش قوله ( أو خاف الخ ) ظاهره ولو كان الخوف موجودا حال الخوف اه ع ش قوله ( على نحو ماله ) عبارة المغني على نفسه أو ماله اه قوله ( لو خرج ) أي سواء كان خوفه عليه بسبب تركه له حيث لم يتيسر له حمله معه أو كان الخوف حاصلا له سواء أخذه معه أو تركه وينبغي أن يلحق بذلك ما لو خاف أنه إذا خرج لاقاه أعوان الظلمة مثلا فيأخذون منه ذلك بسبب خروجه في ذلك الوقت وينبغي أن المراد بالخوف غلبة الظن فلا يكفي مجرد التوهم اه ع ش قوله ( بما مر في العجز الخ ) عبارة النهاية بما يشق معه الخروج مشقة لا تحتمل غالبا اه قوله ( مما يأتي الخ ) أي آنفا في شرح وإن اشتغل بأسباب الخروج الخ قوله ( وجدها ) أي فاضلة عما يعتبر في الفطرة ويحتمل فضلها عما يبقى للمفلس كما يأتي في كلام الشارح والأقرب الأول اه ع ش وفيه أن قول الشارح والنهاية نعم يفهم مما يأتي الخ كالصريح في الثاني فكيف يسوغ له مخالفتهما من غير نقل قوله ( وقليل المال الخ ) أي إذا كان متمولا لأنه الذي يعد في العرف مالا اه ع ش قوله ( والقياس أنه عذر أيضا الخ ) سكت عليه سم وأقره ع ش قوله ( أي ولم يدركه كاملا الخ ) أي بأن خرج شيء منه عن وقته ولو لم يسم قضاء قوله ( لأن الإكراه الخ ) راجع لقوله وكذا لو ضاق الخ قوله ( ما دام يسمى عرفا زائرا ) وليس من ذلك ما يقع كثيرا من أن الإنسان يحلف ثم يأتي بقصد الزيارة مع نية أن يقيم زمن النيل أو رمضان لأن هذا لا يسمى زيارة عرفا فيحنث اه ع ش قوله ( وعلى هذا التفصيل الخ ) لم يزد في الروض وشرحه على قوله ولا يضر عوده الى الدار بعد خروجه منها لنقل متاع قال الشاشي ولم يقدر على الإنابة وعيادة مريض وزيارة وغيرهما نعم إن مكث ضر قاله الأذرعي وغيره نقلا عن تعليق البغوي وأخذا من مسألة عيادة المريض الآتية وقد يفرق بأنه هنا خرج ثم عاد وثم لم يخرج انتهى وأراد بمسألة عيادة المريض الآتية قول الروض فلو عاد قبل خروجه وقعد عنده حنث انتهى اه سم وفي المغني بعد ذكر مثل قول الروض وشرحه ما نصه ولكن الأوجه الأول اه أي عدم الفرق قوله ( وخرج ) الى قول المتن أو لا يتزوج في المغني إلا قوله أي يحصل إلى المتن وقوله ويظهر إلى المتن وقوله وفارق إلى هذا وقوله على أحد وجهين إلى وإن لم ينو وقوله ولو لم يكن لكل باب وقوله ولأنهما لا يتقدران بمدة قوله ( فينبغي حنثه الخ ) عبارة المغني والإسنى ثم دخل لم يحنث ما لم يمكث فإن مكث حنث إلا أن يشتغل بجمع متاع كما في الابتداء اه قوله ( مع إقامته الخ ) بخلاف ما لو اجتازها كان دخل من باب وخرج من آخر لم يحنث اه مغني قوله ( نوى التحول ) إلى قول المتن أو لا يتزوج في النهاية إلا قوله ويراعي إلى وقيد وقوله وفارق إلى هذا وقوله كان نوى إلى وإن لم ينو قوله ( يليق بالخروج ) قضيته أنه لو اشتغل بلبس ثياب تزيد على حاجة التجمل الذي يلبس للخروج أنه يحنث وهو كما قاله ابن شهبة ظاهر اه مغنى قوله ( ويراعي الخ ) عبارة المغني قال الماوردي ويراعي في لبثه لنقل المتاع والأهل ما جرى به العرف من غير إرهاق ولا استعجال ولو احتاج الى مبيت ليلة لحفظ متاع لم يحنث على الأصح اه قوله ( وقيد المصنف الخ ) ذكر الإسنى هذا القيد فيما إذا عاد بعد الخروج لنقل المتاع عن الشاشي وأقره كما مر وصرح المغني هنا باعتماد الإطلاق وظاهر صنيعه اعتماده هناك أيضا عبارته لم يحنث بمكثه لذلك سواء أقدر في ذلك على الاستنابة أم لا كما هو قضية إطلاق المصنف وإن كان قضية كلامه في المجموع أنه إن قدر على الاستنابة أنه يحنث ولو عاد إليها بعد الخروج منها حالا لنقل متاع لم يحنث قال الشاشي إذا لم يقدر على الإنابة وهذا يوافق قضية كلام المجموع اه قوله ( وقيد المصنف ذلك ) أي قولهم وإن اشتغل بأسباب الخروج الخ قوله ( بما إذا لم تمكنه الاستنابة الخ ) ويظهر أنه لا اعتبار بإمكان
____________________
(10/22)
الاستنابة في نقل أمتعة يحب إخفاءها عن غيره ويشق عليه إطلاعه عليها اه سم عبارة ع ش أي حيث لم يخش من الاستنابة ضررا ومنه الخوف على ظهور ماله من السراق والظلمة اه قول المتن ( ولو حلف لا يساكنه الخ ) أي زيدا مثلا أو لا يسكن معي فيها أو لا سكنت معه فيها اه مغني قوله ( بنية التحول الخ ) عبارة المغني قال الأذرعي ويجيء هنا ما سبق من الفرق بين الخروج بنية التحول وعدمها ويبعد كل البعد أنه لو خرج المحلوف على عدم مساكنته لصلاة أو حمام أو حانوت ونحوها ومكث الحالف في الدار أنه لا يحنث لبعده عن العرف انتهى وهو ظاهر اه قوله ( وفي المكث هنا العذر الخ ) وينبغي فيما لو مكث أحدهما لعذر والآخر لغير عذر حنث الثاني دون الأول فيما إذا حلف كل لا يساكن الآخر اه سم قوله ( والأصح في الروضة وغيرها الخ ) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله ( هذا ) أي الخلاف نهاية ومغني قوله ( أو مع الآخر ) أي أو بفعلهما أو بأمرهما وقوله وإلا أي وإن كان بأمر غير الحالف أما المحلوف عليه أو غيره اه مغني قوله ( على أحد وجهين الخ ) جزم به الروض والمغني قوله ( يجاب الخ ) خبر وقول مقابلة الخ قوله ( وإن لم ينو الخ ) عطف على قوله إن نوى الخ
قوله ( حنث بها في أي موضع الخ ) أي كما هو ظاهر ولا يخنث باجتماعهما في بلد واحد كما يصرح به مسألة التجاور ببيتين من خان اه سم قوله ( وليس منها ) أي المساكنة اه ع ش قوله ( مسألة وإن صغر الخ ) غاية وقوله واتحد مرقاه أي وحشه أيضا اه ع ش قوله ( ولو لم يكن لكل باب ) عبارة المغني والروض من شرحه فإن لم ينو موضعا حنث بالمساكنة في أي موضع كان فإن سكنا في بيتين يجمعهما صحن ومدخلهما واحد حنث لحصول المساكنة لا إن كان البيتان من خان ولو صغيرا فلا حنث وإن اتحد فيه المرقى وتلاصق البيتان لأنه مبني لسكنى قوم وبيوته تفرد بأبواب ومغاليق فهو كالدرب وإلا إن كانا من دار كبيرة وإن تلاصقا فلا حنث لذلك بخلافهما من صغيرة ويشترط في الكبيرة لا في الخان أن يكون لكل بيت فيها غلق بباب ومرقى فإن لم يكونا أو سكنا في صفتين من الدار أو في بيت وصفة حنث اه وهي صريحة في اشتراط الباب لكل من البيتين مطلقا وإنما الفرق بين الخان والدار الكبيرة باشتراط غلق ومرقى لكل منهما في الثاني دون الأول قوله ( وكذا لو انفردا الخ ) ولو حلف لا يساكنه وأطلق وكان في موضعين بحيث لا يعدهما العرف متساكنين لم يحنث أو حلف لا يساكن زيدا وعمرا بر بخروج أحدهما أو زيدا ولا عمرا لم يبر بخروج أحدهما اه نهاية قال ع ش وكذا لو حلف لا يساكنه في بلد كذا وأطلق وسكن كل منهما في دار منها فلا حنث لأن العرف لا يعدهما متساكنين اه قوله ( وإن اتحدت الدار الخ ) الواو حالية عبارة المغني والروض مع شرحه ولو انفرد في دار كبيرة بحجرة منفردة المرافق كالمرقى والمطبخ والمستحم وباب الحجرة في الدار لم يحنث وكذا لو انفرد كل منهما بحجرة كذلك في دار اه قوله ( قال ابن الصباغ ) كذا في أصله بخطه وعبارة النهاية كالمغني ابن الصلاح اه سيد عمر قوله ( أو لا يملك هذا العين الخ ) ومثله ما لو حلف لا يشتري هذا ولا يبيعه وقد سبق العقد عليه الحلف فلا يحنث بالاستدامة في ذلك لكن لو أراد اجتنابه بمعنى أنه لا يستديم الملك فيها ولم يوافقه البائع على الفسخ مثلا أو لم يتيسر له النقل عن ملكه فيما لو حلف لا يملكها وأراد لا يستديم الملك هل يحنث بذلك أو لا وهل عجزه عمن يشتري بثمن المثل حالا فيما لو حلف لا يستديم الملك عذر أم لا فيه نظر ونقل عن شيخنا العلامة
____________________
(10/23)
الشوبري القول بالحنث فيهما والأقرب عدم الحنث فيما لو لم يوافقه البائع على الفسخ فيما لو قال لا أشتري وأراد ردها على مالكها ا هـ ع ش أقول وكذا الأقرب عدم الحنث فيما لو أراد بعدم استدامة الملك البيع بثمن المثل حالا مثلا ولم يتيسر ذلك البيع قول المتن ( فلا حنث الخ ) أي ولا تنحل اليمين فلو خرج منها ثم عاد حنث بالدخول اه ع ش قوله ( ولأنهما لا يتقدران بمدة ) ولأن ملك الشيء عبارة عن تملكه بعد أن لم يكن وعليه فلو لم تكن في ملكه ثم اشتراها أو نحو ذلك من كل ما يملك باختياره وحنث أما ما ملكه بغير اختياره كأن مات مورثه فدخلت في ملكه بموته فالظاهر أنه لا يحنث لأنه إنما حلف على فعل نفسه ولم يوجد اه ع ش قوله ( أو بعدم الخروج أن لا ينقل الخ ) أي أو أراد بعدم الملك أن لا تبقى في ملكه فاستدام حنث أو أراد أنها ليست في ملكه حنث وإن أزالها عن ملكه حالا اه ع ش قوله ( ورد ما يتوهم الخ ) في صلاحية هذا الفرق بالنسبة للحكم الذي ذكره الرافعي حتى يحتاج للرد نظر اه سم قوله ( فساوى التسري الخ ) أما لو استدام التسري من حلف لا يتسرى فإنه يحنث كما أفتى به الوالد رحمه الله لأنه حجب الأمة عن أعين الناس وإنزاله فيها وذلك حاصل مع الاستدامة شرح م ر اه سم قال الرشيدي قوله أما لو استدام الخ كان الأولى تأخير هذا عن استدراك التزوج الآتي في كلام المصنف اه وقال ع ش قوله كما أفتى به الوالد خلافا لابن حج اه قوله ( أو لا يشارك ) إلى المتن في المغني وإلى قوله فلذا جرى في النهاية
قوله ( أو لا يشارك فلانا الخ ) ينبغي أو لا يقارضه م ر وفي فتاوى السيوطي مسألة رجل حلف لا يشارك أخاه في هذه الدار وهي ملك أبيهما فمات الوالد وانتقل الإرث لهما وصارا شريكين فهل يحنث الحالف بذلك أم لا وهل استدامة الملك شركة تؤثر أم لا الجواب أما مجرد دخوله في ملكه بالإرث فلا يحنث به وأما الاستدامة فمقتضى قواعد الأصحاب أنه يحنث بها انتهى سم على حج أي وطريق البر أن يقتسماها حالا فلو تعذرت الفورية فيه لعدم وجود قاسم مثلا عذر ما دام الحال كذلك وكالدار فيما ذكر ما لو حلف على عدم المشاركة في بهيمة مثلا وهي مشتركة بينهما فلا تخلص إلا بإزالة الشركة فورا إما ببيع حصته أو هبتها لثالث أو لشريكه اه ع ش وقوله ولو تعذرت الفورية الخ فيه توقف إذ إزالة الشركة بنحو النذر لشريكه أو غيره متيسرة على كل حال فليراجع قول المتن ( فاستدام هذه الأحوال ) أي المتصف هو بها من التزوج إلى آخرها اه مغني قوله المتن ( حنث ) محله عند الإطلاق فإن نوى شيئا عمل به اه إسنى عبارة سم محله في الشركة ما لم يرد العقد اه وعبارة المغني ولو نوى باللبس شيئا مبتدأ فهو على ما نواه قاله ابن الصلاح ولو حلف لا يشارك زيدا فاستدام أفتى ابن الصلاح بالحنث إلا أن يريد شركة مبتدأة ولو حلف لا يستقبل القبلة وهو مستقبل فاستدام حنث قطعا اه قوله ( بمضي ثلاث لحظات الخ ) والمراد باللحظة أقل زمن يمكن فيه النزع اه ع ش قوله ( فيحنث باستدامة اللبس ) أي لأنها بمنزلة الإيجاد اه ع ش قوله ( كل محتمل لكن قضية الخ ) عبارة النهاية الأوجه الأول كما يدل له
____________________
(10/24)
قولهم الفعل المنفي الخ قوله ( فهل يختص هذا ) أي عدم الحنث في مسألة التختم قوله ( وبهذا ) أي الفرق المذكور قوله ( حنث بالاستدامة ) أي عند الإطلاق قول المتن ( تحنيثه ) أي المحرر اه مغني وقضية قول الشارح على ما في أكثر الخ أن الضمير للحالف بخلاف ما لو نوى ابتداء اللبس كما مر قوله ( المتن باستدامة التزوج الخ ) أي وباستدامة اللبس والركوب والقيام والقعود صحيح لأنه يقال لبست يوما وركبت يوما وهكذا الباقي اه مغني قوله ( على ما في أكثر ) إلى قوله قال الماوردي في النهاية إلا قوله ولا تسريت وقوله وزعم إلى ومحل وقوله ونازع إلى فإن المراد وقوله اذ حقيقته إلى والصلاة ( قوله المتن لذهول ) بذال معجمة وهو نسيان الشيء والغفلة عنه اه مغني قوله ( عما في شرحيه ) إلى قوله وزعم البلقيني في المغني إلا قوله ولا تسريت قوله ( في شرحيه ) أي الرافعي قوله ( قوله ولا تسريت ) خلافا للنهاية كما مر قوله ( اتجه الرد ) أي على البلقيني قوله ( وهم ) أي الأصحاب قوله ( ما قاله ) أي البلقيني قوله ( هو الأول ) أي العرف قوله ( ومحل عدم الحنث ) إلى قوله ونازع في المغني قوله ( فيهما ) أي الحلف على عدم التزوج والحلف على عدم التطهر قوله ( بها ) أي استدامتهما قوله ( لم تلزمه ) أي المحرم وقوله بها أي الاستدامة لا حاجة إليه قول المتن ( وصلاة ) بأن يحلف في الصلاة ناسيا أنه فيها أو كان أخرس وحلف بالإشارة مغني وإسنى قوله ( ونحو نكح ) استطرادي ثم رأيت قال الرشيدي الظاهر أن لفظ نكح زاد الشارح مع مسألة الغصب فسقط من الكتبة بدليل قوله فإن المراد في نحو نكح وقوله في الثلاثة الأول فليتراجع نسخة صحيحة اه قوله ( في الثلاثة الأول ) أي النكاح والوطء والغصب قوله ( وبمضي يوم الخ ) عطف على بانقضاء الخ قوله ( إذ حقيقته ) أي الصوم شرعا قوله ( الإمساك الخ ) المذكور في باب الصوم قوله ( والصلاة الخ ) بالنصب عطفا على المراد عبارة المغني قال بعضهم ولا يخلو ذلك عن بعض إشكال إذ يقال صمت شهرا وصليت ليلة وقد يجاب بأن الصلاة انعقاد النية والصوم كذلك كما لو قالوا في التزويج إنه قبول النكاح وقد صرحوا بأنه لو حلف أنه لا يصلي فأحرم بالصلاة إحراما صحيحا حنث لأنه يصدق عليه أنه مصل بالتحرم اه قوله ( لأن ذاك ) أي جعلهم المذكور قوله ( قال ) إلى قوله وفيما أطلقه في المغني قوله ( وفيما أطلقه في العقد نظر الخ ) هذا يدل على احتياج الشركة للنية إلا أن يكون قوله يحتاج لنية راجعا لما قبله فقط اه سم
قوله ( إلا أن يحمل الخ ) أقول أو يجاب بأن الحنث في مسألة الشركة ليس لاستدامة العقد بل لاستدامة الاختلاط الحاصل معه فإنه يسمى أيضا كالعقد فليتأمل وهذا هو الموافق لما مر عن فتاوى السيوطي اه سم عبارة ع ش وأما الشركة التي تحصل بعقد كأن خلطا المال وأذن كل للآخر في التصرف فهل يكفي في عدم الحنث إذا حلف أنه لا يشاركه الفسخ وحده أو لا بد معه من قسمة المالين فيه نظر والأقرب الأول إذا قلنا أنه يحنث باستدامتها على الراجح أما إذا قلنا بعدم الحنث على ما اقتضاه كلام الماوردي لم يحتج للفسخ ولا للقسمة ما لم يرد بعدم المشاركة عدم بقائها اه قوله
____________________
(10/25)
( أو لا يغصب الخ ) لعله معطوف على قول المصنف لا يدخلها الخ والأولى أن يقوله واستدامة الغصب ليست بغصب وفي سم ما نصه قوله أو لا يغصب الخ تقدم التصريح بهذه المسألة فكأنه أعادها ليبين ما فيها اه وعباة المغني ولو حلف لا يغصب شيئا لم يحنث باستدامة المغصوب في يده كما جزم به في الروضة فإن قيل يقال غصبته شهرا أو سنة ونحو ذلك كما قاله في المهمات أجيب بأن يغصب يقتضي فعلا مستقبلا فهو في معنى قوله لا أنشأ غصبا وأما قولهم غصبه شهرا فمعناه غصبه وأقام عنده شهرا كما أول قوله تعالى { فأماته الله مائة عام } أي أماته وألبثه مائة عام أو جرت عليه أحكام الغصب شهرا وأما تسميته غاصبا باعتبار الماضي فمجاز لا حقيقة اه قوله ( ومعنى قولهم المذكور الخ ) وهو أنه في دوام الغصب غاصب قوله ( واستدامة السفر ) إلى قوله وعلم في المغني وإلى قوله وهو واضح في النهاية إلا قوله نعم إلى وعلم
قوله ( ولو حلف لا يقيم بمحل ثلاثة أيام الخ ) قياس ذلك أنه لو حلف لا يسكن في هذه الدار ثلاثة أيام فسكن فيها ثلاثة متفرقة حنث اه سم أي عند الإطلاق قوله ( ثم سافر ثم عاد الخ ) تقدم في الطلاق أنه لو حلف على أنه لا يقيم بكذا مدة كذا لم يحنث إلا بإقامة ذلك متواليا قال الشارح لأنه المتبادر من ذلك عرفا فليراجع وليحرر اه رشيدي قوله ( ثم عاد ) أي ولو بعد زمن طويل اه ع ش قوله ( كما أفتى به بعضهم ) عبارة النهاية كما هو الأوجه اه قوله ( بخلاف ما لو حلف لا يكلمه شهرا الخ ) أي فإنه يحمل على الشهر المتتابع فلو لم يكلمه عشرة أيام ثم كلمه مدة ثم ترك كلامه وهكذا حتى مضت مدة قدر الشهر لم يحنث لعدم التوالي اه ع ش قوله ( واعترض الخ ) أي الإفتاء المذكور عبارة النهاية ولا ينافيه ما في الروضة الخ لأن المعلق الخ قوله ( وفرق ) أي بين مسألة البعض ومسألة الروضة قوله ( هنا ) أي في مسألة الروضة لإثم أي في مسألة البعض قوله ( لأنها مختصة بالمسافر الخ ) يؤخذ منه أنها لو سافرت ثم عادت فمكثت مدة زائدة على ثلاثة أيام حنث وإن ما جرت به العادة من مجيء بعض أهل البلد لبعض لو حلف فيه أنها لا تقعد في الضيافة مدة كذا أو حلف أنه لا يضيف زيدا لم يحنث بمكثها مدة ولو طالت ولا بذهابه لزيد ولو بطلب من زيد له لطعام صنعه لأن ذلك لا يسمى ضيافة وهذا كله عند الإطلاق فإن أراد شيئا عمل به ( فرع ) لو حلف لا يرافقه في طريق فجمعتهما المعدية لا حنث فيما يظهر لأنها تجمع قوما وتفرق آخرين ونقل عن شيخنا الزيادي ما يوافقه اه ع ش قوله ( عينها ) إلى المتن في النهاية قوله ( عينها ) الظاهر أنه إنما قيد به لأجل قول المصنف الآتي ولو انهدمت الخ كما يعلم مما يأتي فيه اه رشيدي قوله ( ومثلها ) أي الدار وقوله فيما ذكر أي من الحنث بدخول دهليز الخ قوله ( أي والمسجد ) تفسير لنحو المدرسة الخ قوله ( مطلقا ) أي سواء كان الدهليز مفرط الطول أم لا قول المتن ( داخل الباب ) أي الذي لا ثاني بعده فهو بين الباب والدار اه مغني وبذلك يندفع اعتراض ع ش بما نصه قوله أو بين بابين لو عبر بقوله ولو بين بابين كان أوضح لأن التعبير بما ذكر يقتضى أن التقدير أو لم يكن داخل الباب لكن كان بين بابين ومعلوم أن هذا غير مراد اه قوله ( أو لا ينسب الخ ) هذا الاحتمال قضية ما يأتي عن شرح الروض في الدرب الغير المختص اه سيد عمر قوله ( ما يأتي ) أي آنفا عن المتولي قوله ( المسقف ) نعت ثان للدرب قوله ( حكمه الآتي ) أي من الحنث ويأتي ما فيه قوله ( معقود ) إلى قوله ونقلاه في النهاية قوله ( إذ هو الخ ) أي الطاق
____________________
(10/26)
المعقود اه ع ش عبارة المغني وفسر الرافعي الطاق بالمعقود خارج الباب وهو ما يعمل لبعض أبواب الأكابر اه قوله ( المعقود له ) أي على الحائط فاللام بمعنى على قوله ( نعم ) إلى قوله وعبارتهما في المغني إلا قوله شمله إلى نقلاه قوله ( عليه ) أي الطاق قوله ( كالطاق ) أي في عدم الحنث بدخوله قوله ( انتهت ) أي عبارة الشيخين قوله ( واستبعده ) أي قول المتولي فإن كان الخ وكذا ضمير واستشكله قوله ( واستشكله ) إلى قوله وإن لم يدخل في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله بناء إلى ولا يحنث قوله ( مطلقا ) أي مسقفا كان أم لا جعل عليه باب أم لا اه ع ش قوله ( ويرد ) أي الزركشي قوله ( بمنع ذلك الخ ) أي أن العرف لا يعده الخ قوله ( لأنه ) أي الباب قوله ( وإن لم يدخل في حدودها ) في شرح الروض التصريح بخلافه وهو قضية كلام المتولي المحكي في أصل الروضة وقوله بل ولا اختص الخ في شرح الروض أيضا التصريح بخلافه أخذا مما أشير إليه وقوله وهو محتمل لكنه احتمال بعيد نقلا ومعنى فليتأمل اه سيد عمر قوله ( خارج عن حدودها ) ظاهره وإن كان فيها وكذا قوله بستان الخ اه سم وفي دعوى الظهور نظر ظاهر قوله ( إن دخل فيها ) أي في حدودها اه ع ش قوله ( باب إليها ) أي إلى الدار قول المتن ( ولا بصعود سطح الخ ) يفيد مع قوله السابق أي والمسجد عدم الحنث بصعود سطح المسجد إذا حلف لا يدخل المسجد وإن صح الاعتكاف عليه اه سم قوله ( من خارجها ) متعلق بصعود فكان الأولى تقديمه على غير محوط كما في النهاية والمغني قوله ( ليس من داخلها لغة الخ ) لأنه حاجز يقي الدار الحر والبرد فهو كحيطانها اه مغني قوله ( من الجوانب ) إلى قوله ولا يشكل في المغني إلا قوله ودخل إلى حنث وإلى قول المتن ولو أدخل في النهاية إلا قوله المذكور قوله ( من الجوانب الأربعة ) فإن كان من جانب لم يؤثر قطعا اه نهاية قوله ( لما ذكر ) هو وقوله لأنه ليس من داخلها لغة ولا عرفا اه ع ش
قوله ( ودخل تحت السقف ) لم يقيد به م ر اه سم أي والمغني عبارته محل الخلاف إذا لم يكن السطح مسقفا كله أو بعضه وإلا حنث قطعا إذا كان يصعد إليه من الدار لأنه من أبنيتها كما ذكره في الروضة ونازع البلقيني فيما إذا كان المسقف بعضه ودخل في المكشوف وقال إن مقتضى كلام الماوردي عدم الحنث ويرد ذلك التعليل المذكور اه وعبارة ع ش قوله حنث سواء دخل تحت السقف أو لا على المعتمد شيحنا الزيادي خلافا لابن حجر اه قوله ( إن كان يصعد إليه الخ ) ولو حلف لا يخرج منها فصعد سطحها لم يحنث إن كان مسقفا كله أو بعضه ونسب إليه بأن كان يصعد إليه منها وإلا حنث ومثل ذلك في التفصيل المذكور ما لو قال لا أسكنها أو لا أنام فيها أو نحو ذلك ومكث بسطحها وصورة المسألة أن يكون بالسطح وقت الحلف أو في غيره ولم يتمكن من الخروج وإلا حنث لما مر أنه لو عدل لباب السطح حنث اه ع ش قوله ( على ما تقرر ) أي من التفصيل قوله ( مطلقا ) أي سقف أو لا اه ع ش قوله ( وهو ) أي قوله شرعا اه ع ش قوله ( أو رجلا ) إلى قوله وكالساحة في النهاية إلا العزو في محلين وكذا في المغني إلا قوله ويقاس بذلك الخروج قوله ( وباقي بدنه الخ ) راجع إلى المتن والشرح معا قوله ( ولو أدخل ) إلى المتن عبارة المغني ولو تعلق بحبل أو جذع في هوائها وأحاط به بنيانها حنث وإن لم يعتمد على رجليه ولا إحداهما
____________________
(10/27)
لأنه يعد داخلها فإن ارتفع بعض بدنه عن بنيانها لم يحنث اه قوله ( به ) أي بالشخص اه ع ش قوله ( بأن علا عليه ) أي أو ساواه كما يشمله تعبير الروض وشرحه بقولهما وأحاط به البنيان بحيث لا يرتفع بعضه عن البنيان حنث لا إن ارتفع بعضه عنه فلا يحنث انتهى اه سم وتقدم عن المغني مثل ذلك التعبير ويوافقه أيضا تعبير النهاية بما نصه فإن لم يعل عليه حنث وإلا فلا اه أي إن لم يعل الشخص على البناء بأن كان مساويا له أو دونه حنث وإن كان الشخص أعلى من البناء فلا حنث ع ش قول المتن ( ولو انهدمت الدار ) ولفظ الدار بالأسود في النهاية وليس بموجود في المحلى والمغني وكذا قضية قول الشارح الآتي كما اقتضاه سياق المتن أنه ليس من المتن كما هو ظاهر فكتابته بالأحمر فيما بأيدينا من النسخ من الكتبة قوله ( لأنها ) أي أساس الحيطان والتأنيث باعتبار المضاف إليه منها أي الدار قوله ( وقضية عبارة الروضة ) ألى قوله وكالساحة ألخ عبارة المغني كذا قاله البغوي في التهذيب وتبعه في المحرر وجرى عليه المصنف وعبارة الشرح والروضة إن بقيت أصول الحيطان والرسوم حنث والمتبادر إلى الفهم من هذه العبارة بقاء شاخص بخلاف عبارة الكتاب فإن الأساس هو البناء المدفون في الأرض تحت الجدار البارز قال الدميري وكان الرافعي والمصنف لم يمعنا النظر في المسألة انتهى والحاصل أن الحكم دائر مع بقاء اسم الدار وعدمه وبذلك صرح المصنف في تعليقه على المهذب فقال نقلا عن الأصحاب إنها الخ وقوله والحاصل إلى قوله وبذلك في النهاية مثله قوله ( أن المراد بالأساس شيء بارز الخ ) قد يدل عليه أو يعينه ما سيأتي أنه لا حنث بالفضاء مع وضوح أنه لو لم يبق شيء بارز كانت فضاء فليتأمل اه سم قوله ( وكالساحة الخ ) هذا عن الشارح وليس مما في المسودة قوله ( أما لو قال دارا فكذلك الخ ) عبارة الروض أي والمغني حلف لا يدخل هذه يشير الى دار فانهدمت حنث بالعرصة أو هذه الدار فلا إلا إن بقيت الرسوم أو أعيدت بآلتها أو لا أدخل دارا فدخل عرصة دار لم يحنث انتهى اه سم قوله ( كما اقتضاه سياق المتن ) فإنه صور المسألة في أصلها بقوله دارا لكن مراده هذه الدار ولهذا قدرت في كلامه معينة اه وقوله في أصلها هو قول المصنف المار ومن حلف لا يدخل دارا حنث بدخول دهليز الخ
قوله ( لكن قضية عبارة الروضة أنه الخ ) جزم بها الروض والنهاية والمغني قوله ( في هذه ) أي صورة ما لو قال دارا قوله ( أما دارا فيحنث فيها الخ ) خلافا للروض والنهاية والمغني كما مر قوله ( مطلقا ) أي بقي رسومها أو لا قوله ( ولو قال هذه ) أي من غير لفظ دار اه ع ش قوله ( حنث مطلقا ) وفاقا للمغني والروض والنهاية قوله ( عطف ) إلى قوله أي أعيد في النهاية إلا قوله لزوال إلى إلا أن قوله ( عطف على جملة الخ ) أي باعتبار المعنى قوله ( بالمد ) إلى قوله أي أعيد في المغني قوله ( ومن ثم الخ ) عبارة المغني تنبيه مقتضى كلامه انحلال اليمين بذلك حتى لو أعيدت لم يحنث بدخولها وهو كذلك إن أعيدت بآلة أخرى فإن أعيدت بآلتها الأولى فالأصح في زوائد الروضة الحنث اه قوله ( أي أعيد منها الخ ) في حواشي الجلال البلقيني على الروضة ما نصه لم يتعرض المصنف لما إذا أعيدت بتلك الآلة وغيرها والراجح أنه لا حنث انتهى اه سيد عمر ويمكن حمل كلام البلقيني على ما إذا لم يتميز المبنى بإحدى الآلتين عن المبنى بالأخرى وكلام الشارح والنهاية والمغني على ما إذا تميز كان يبني الأساس بالأولى فقط والباقي بغيرها قوله ( منها ) من فيها اسم بمعنى البعض ونائب فاعل لقوله أعيد قوله ( ولو الأساس الخ ) أي بالمراد السابق قوله ( فأضافه ) أي زيد الحالف والأولى وأضافه بالواو قوله ( بناء على الأصح الخ ) وقد يقال إن مبنى الأيمان على العرف والعرف هنا شامل للأكل بالضيافة وغيرها
____________________
(10/28)
قوله ( أن الضيف يتبين الخ ) قضيته أنه لو كان رفيقا حنث لأنه لا يملك وهو القياس وفاقا لم ر نعم بحث أنه لو كان بإذن السيد لم يحنث لأنه ينتقل لملك السيد فلم يأكل الحالف إلا ملك سيده انتهى وفيه نظر فليتأمل اه سم قوله ( أو حانوته ) خلافا للروض ووفاقا لشرحه عبارة الأول وإن حلف لا يدخل حانوت فلان حنث بدخول ما يعمل فيه ولو مستأجرا وعبارة الثاني ونقل الروياني مع قوله إن الفتوى على الحنث في المستأجر أن الشافعي نص على أنه لا يحنث فيه قال الزركشي وما نقله عن الشافعي نص عليه في الأم والمختصر وجرى عليه الجمهور لكن المختار ما قاله الروياني اه والقياس أنه لا يحنث اه ومثل الحانوت الدكان لمرادفتها للحانوت كما في المصباح اه سم قول المتن ( حنث بدخول ما يسكنها ) أي الدار ومثلها في ذلك الحانوت على ما أفهمه كلام الشارح وقوله بملك أي لجميعها فلا حنث بالمشتركة بينه وبين غيره اه ع ش قول المتن ( لا بإعارة الخ ) ظاهره وإن لم يملك دارا اه سم قوله ( وإيصاء الخ ) إلى قوله واعتمد في المغني وإلى قول المتن ولو حلف لا يدخلها في النهاية إلا قوله وبحث إلى ولو اشترى وقوله أو خلقة قوله ( واعتمد في المطلب قول جمع الخ ) ضعيف اه ع ش قوله ( بكل ذلك ) أي بالمعار وغيره اه مغني قوله ( نعم ذكر جمع الخ ) عبارة النهاية نعم لا يقبل الخ من غير عز وقوله ( أنه لا تقبل الخ ) وهو المعتمد م ر سلطان وزيادي اه بجيرمي قوله ( إرادته ) أي المسكن وقوله هذه صفة الإرادة قوله ( واعترضوا الخ ) عبارة النهاية ولا يعترض ذلك بأنه الخ لأنه مخفف الخ قوله ( فكيف لا يقبل ) الأولى التأنيث قوله ( بأنه مخفف عليها الخ ) أي على نفسه اه ع ش قوله ( فيما فيه تغليظا الخ ) أي فيما إذا دخل ما يسكنه ولم يملكه مؤاخذة له بقوله اه ع ش
قوله ( جميعه ) الظاهر أنه احترز به عن المشترك ويؤيده قوله الآتي أو عن بعضهما وإن قل اه ع ش عبارة سم فيه دلالة على عدم الحنث بالمشترك بينه وبين غيره وأدل منه على ذلك قول شرح الروض بعد قول الروض أو حلف لا يأكل طعامه فأكل مشتركا أي بينه وبين غيره حنث بخلافه في اللبس والركوب اه ما نصه وفي معنى اللبس والركوب السكنى ونحوها انتهى اه وعبارة المغني هذا إذا كان يملك الجميع فإن كان يملك بعض الدار فظاهر نص الأم أنه لا يحنث وإن كثر نصيبه وأطبق عليه الأصحاب كما قاله الأذرعي اه قوله ( وإن طرأ له الخ ) ظاهره ولو بغير اختياره كأن مات مورثه أورد عليه بعيب اه ع ش قوله ( فلا يحنث ) إلى قوله وبحث البلقيني في المغني قوله ( فلا يحنث ) أي إن كان الحلف بالله كما قيد به فيما مر اه ع ش قوله ( ولو اشتهرت الإضافة الخ ) عبارة المغني تنبيه كان ينبغي أن يقول بما يملكه أو لا يملكه ولكن لا تعرف إلا به ليشمل ما لو كان بالبلد دار أو سوق أو حمام يضاف إلى رجل كسوق أمير الجيش وخان الخليلي بمصر وسوق يحيى ببغداد وخان يعلى بقزوين ودار الأرقم بمكة
____________________
(10/29)
ودار العقيقي بدمشق قال ابن شهبة فيحنث بدخول هذه الأمكنة وإن كان من تضاف إليه ميتا لتعذر حمل الإضافة على الملك فتعين أن تكون للتعريف اه وفي سم عن الروض وشرحه ما يوافقها قوله ( مطلقا ) أي سواء كان المضاف إليه مما يتصور منه الملك أم لا اه إسنى قوله ( فإنه يحمل ) أي قوله ولد فلان قوله ( على ما للحالف ) يتأمل فإن الظاهر ما للمضاف إليه كزيد هنا اه ع ش عبارة المغني على ما للمحلوف عليه اه قوله ( بأن اختلاف الشعر الخ ) عبارة المغني بأن هذا أصل الشعر المحلوف عليه فليس هو غيره اه قوله ( أي الدار والعبد ) أي أو بعضهما اه مغني قوله ( وكذا لهما الخ ) ولو لم يزل الملك بالبيع لأجل خيار مجلس أو شرط لهما أو للبائع حنث إن قلنا الملك للبائع أو موقوف وفسخ البائع البيع فإنه يتبين أن الملك للبائع فيتعين حنث الحالف اه مغني قوله ( إن أجيز البيع ) ولو فسخ فهل يحنث لتبين بقاء الملك أو لا للشك في بقاء الملك باحتمال الإجازة فيه نظر اه سم وقد مر آنفا عن المغني الجزم بالأول قوله ( هو مثال الخ ) فلو قال المصنف فأزال ملكه عن بعضهما بدل فباعهما لكان أولى وأعم لتدخل الهبة وغيرها اه مغنى قوله ( بائنا ) أي أو رجعيا وانقضت عدتها اه مغني قوله ( إذ الرجعية الخ ) يؤخذ منه أنه لو حلف لا يبقي زوجته على عصمته أو على ذمته فطلقها طلاقا رجعيا لم يبر فيحنث بإبقائها مع الطلاق الرجعي اه ع ش قوله ( مطلقا ) أي أزال ملكه عنهما أم لا قوله ( ولو اشترى ) إلى قوله وغلبت في المغني قوله ( ولو اشترى الخ ) ومثله ما لو طلقها وتزوج غيرها قوله ( ولو اشترى بعد بيعهما الخ ) بقي ما لو اشترى العبد بعد بيعه وأعاد الزوجة بعد طلاقها ثم كلمهما وينبغي الحنث اه سم قوله ( فإن أطلق ) إلى قوله حنث ينبغي جريان ذلك فيما إذا اشتراهما بعد بيعهما وجريان نظير ذلك في الزوجة إذا تزوجها بعد طلاقها أخرى اه سم قوله ( عليها ) أي الإشارة قوله ( فيما مر آنفا ) أي في قوله لو حلف لا يدخل هذه الدار فصارت فضاء الخ اه ع ش قوله ( وعملا الخ ) عطف على قوله تغليبا الخ فالأول تعليل للمتن والمعطوف تعليل لما زاده بقوله أو يريد الخ اه رشيدي قوله ( بتلك النية ) أي إرادة أي دار أو عبد جرى عليه ملكه قوله ( نيتها ) أي الإشارة قوله ( وإنما بطل البيع الخ ) مر قريبا أن التسمية أقوى من الإشارة وهذا منه فلا حاجة به إلى جواب فتأمل اه رشيدي قوله ( وإنما بطل البيع في بعتك هذه الشاة الخ ) ولو كان ذكر الشاة لسبق اللسان فينبغي عدم البطلان اه سم قوله ( وفارقت ) أي مسألة لحم هذه السخلة قوله ( بأن الإضافة فيها ) أي في مسألة دار زيد هذه
قوله ( الصادقة بالابتداء والدوام ) أي ابتداء ودوام فيما نحن فيه وكأنه أراد حال ملكه وبعد زواله اه سم قوله ( وفي تلك ) أي في مسألة لحم هذه السخلة قوله ( للزوم الاسم الخ ) أي اسم السخلة واللام فيه للتعليل وقوله
____________________
(10/30)
أو الصفة أو فيه للإضراب والمراد بالصفة كونه سخلة قوله ( أو خلقة ) هو الذي يظهر فيما نحن فيه اه رشيدي قوله ( فاعتبرت ) أي الإضافة قوله ( الحالف ) إلى قوله ويأتي في المغني قوله ( بالرفع ) أي على أنه اسم دام والنصب أي على أنه خبرها والخبر أو الاسم محذوف اه مغني قوله ( بعد زواله بملك أو طلاق ) عبارة المغني بعد زوال الملك والزوجية بالطلاق البائن ومثل زوال ملكه عن العبد ما لو أعتق بعضه كما لو حلف لا يكلم عبدا فكلم مبعضا فإنه لا يحنث وكذا لو حلف لا يكلم حرا أو لا يكلم حرا ولا عبدا كما لو حلف لا يأكل بسرة ولا رطبة فأكل منصفة اه قوله ( ما مر آنفا ) أي في شرح إلا أن يريد مسكنه ولا يتأتى هنا الاعتراض السابق فإن قضية ما ادعاه عدم الحنث فليس فيه تغليظ بل تخفيف اه سم عبارة ع ش أي من عدم القبول ظاهرا اه قوله ( وأطلق ) أي أو أراد ما دام مستحقا لمنفعته كما هو ظاهر بخلاف ما إذا نوى ما دام عقد إجارته باقيا لم تنقض مدته فإنه يحنث لأن إجارته باقية لم تفرغ ولم تنقض قال ذلك أبو زرعة أيضا اه رشيدي قوله ( أنه ما دام الخ ) إلا سبك اسقاط أنه قول ( وأفتى ) أي أبو زرعة قوله ( أو أطلق ) ضعيف اه ع ش قوله ( أخذا مما قالوه في لا رأيت منكرا إلا رفعته للقاضي الخ ) سيأتي في شرح مسألة القاضي الآتية في المتن أن هذا كلام الروضة وليس فيها ذكر الديمومة اه رشيدي قوله ( من أنه الخ ) بيان لما قالوه قوله ( من أنه إذا رآه بعد عزله الخ ) يراجع مما يأتي وغيره اه سم
قوله ( ولا تنحل اليمين الخ ) في مطابقة هذا لما حققه الشرح فيما يأتي نظر فتأمله معه قوله ( ويبر ) بفتح الباء قوله ( فإن أراد الخ ) عطف على قوله إن أراد بمدة الخ قوله ( بخروجه ) أي الفلان اه سم قوله ( بوصف مناسب للمحلوف عليه الخ ) أي لأن الرفع إليه مناسب لاتصافه بالقضاء إذ لا يرفع إلا للقاضي أو نحوه وذلك الوصف الذي هو القضاء يطرأ ويزول فكان ربط الرفع بهذا الوصف قرينة على إرادة حيثما وجد هذا الوصف فهو من دلالة الإيماء المقررة في الأصول هذا والذي سيأتي في مسألة القاضي أنه حيث نوى الديمومة انقطعت بالعزل وإن عاد إلى القضاء أي إن لم يرد ذلك الدوام وما بعده كما هو ظاهر مما هنا وحينئذ فلا فرق بين مسألة دخول البيت ومسألة الرفع للقاضي اه رشيدي قوله ( في حالة الإطلاق ) أي في مسألة الحلف على عدم الدخول وقول ع ش أي في مسألة القاضي سبق قلم قوله ( كالحالة الأخيرة ) هي قوله فإن أراد ما دام فيه هذه المرة الخ ع ش وسم قوله ( بابها ) إلى قوله أما لو لم يشر في النهاية إلا قوله وقوله إلى ولو أرادوا إلى قوله أو الطعام في المغني إلا قوله ذلك قوله ( ولو أراد الخشب الخ ) عبارة المغني ومحل الخلاف عند الإطلاق فإن نوى شيئا من ذلك حمل عليه قطعا فرع لو حلف لا يركب على سرج هذه الدابة فركب عليه ولو على دابة أخرى حنث اه وقوله فرع الخ في الروض مثله قوله ( أيضا ) أي كالأول قول المتن ( أو لا يدخل بيتا ) أي وأطلق اه نهاية قول المتن ( حنث بكل بيت الخ ) محل ذلك عند الإطلاق فإن نوى نوعا منها انصرف إليه اه مغني قوله ( محكم ) فيدفي القصب اه ع ش قوله
____________________
(10/31)
( كما يحنث بجميع أنواع الخبز ) أي فيما لو حلف لا يأكل خبزا أو طعاما قوله ( إذا العادة لا تخصص الخ ) قضيته أنه لو حلف لا يدخل بيت زيد وكان العادة في محله إطلاق البيت على الدار بتمامها عدم الحنث بدخول الدار حيث لم يدخل بيتا من بيوتها اه ع ش ويأتي عن الرشيدي ما يوافقه قوله ( وهي تعلق الأكل به ) قضيته أنه لو علق به غير الأكل كإن حلف لا يحمل رؤوسا أو بيضا يحنث فليتراجع اه رشيدي قوله ( به ) وقوله لا يطلقونه أي لفظ الرؤوس الخ قوله ( فيها ) أي في الألفاظ المذكورة قوله ( وفرق بين تخصيص العرف الخ ) جواب سؤال منشؤه قوله إذ العادة لا تخصص الخ وما ذكره من الفرق فيه وقفة ظاهرة قوله ( فهذا ) أي انتفاء ذلك الاستعمال قوله ( لضعف المعارض للعموم في هذا الخ ) فيه تأمل والجار متعلق بقوله وفرق الخ فالأولى الباء بدل اللام قوله ( دون ما قبله ) وهو تخصيص العرف الخ قوله ( بين ما ذكر ) أي من الحنث بدخول نحو الخيمة وإن كان الحالف حضريا قوله ( لا يسمى دابة أصلا ) فيه نظر اه سم قوله ( لكن مع الإضافة الخ ) انظر ما الإضافة في الخيمة قوله ( ولا ينافيه ) أي الفرق المذكور قوله ( لنظيرها ) أي الإضافة في نحو بيت الشعر قوله ( وقيد الزركشي ) إلى قوله وهو يؤيد في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله مع حدوث أسماء خاصة لها وقوله اه إلى بحث قوله ( بخلافها لدفع أذى الخ ) أي فلا تسمى بيتا اه مغني قوله ( ولو ذكر البيت بالفارسية ) أي كأن قال والله لا أدخل بخانه لم يحنث بنحو الخيمة أي بغير البيت المبني لأن العجم لا يطلقونه على غير المبني نقله الرافعي عن القفال وغيره وصححه في الشرح الصغير اه مغني قول المتن ( بمسجد ) أي وكعبة اه مغني قوله ( وبيت الرحا ) أي المعروفة بالطاحون الآن ومثله القهوة اه ع ش قوله وبيت الرحا إلى الفصل في النهاية إلا قوله كذا قال إلى وخرج وقوله قال بعضهم إلى المتن قوله ( أنه بيت ) جزم به النهاية والمغني وقيده الأول بمن اعتاد سكناه عبارته أما ما اتخذ منه بيتا للسكن فيحنث به من اعتاد سكناه اه قال الرشيدي قوله من اعتاده سكنا هلا يحنث غير المعتاد لما مر ويأتي أن العادة إذا ثبتت بمحل عمت جميع المحال اه وقوله هلا يحنث غير المعتاد أيضا أي كما هو قضية إطلاق التحفة والمغني قوله ( والأذرعي الخ ) الذي في كلام الأذرعي جزم لا بحث اه رشيدي قوله ( بخلوة في المسجد ) أي لا تعد منه اه نهاية أي بأن لا تدخل في وقفه ع ش قوله ( ثم رأيته ) أي الأذرعي قوله ( وأبوابها ) أي المدرسة والرباط ونحوهما قوله ( يعلم مما تقرر أن البيت غير الدار ) أي ولا نظر إلى أن عرف كثير من الناس إطلاق البيت على الدار ووجهه أن العرف العام مقدم على العرف الخاص ويصرح بهذا كلام الأذرعي فإنه لما ذكر مثل الإطلاق الذي في الشارح هنا وقال إنه الأصح عقبه بقوله وعن القاضي أبي الطيب الميل إلى الحنث أي فيما لو حلف لا يدخل البيت فدخل دهليز الدار أو صحنها أو صفتها لأن جميع الدار بيت بمعنى الإيواء ثم قال أعني الأذرعي قلت وهو عرف كثير من الناس يقولون بيت فلان ويريدون داره اه فعلم من كلامه أن الأصح لا ينظر إلى ذلك وبهذا علم رد بحث ابن قاسم أن محل قولهم البيت غير الدار الخ في غير نحو مصر فإنهم يطلقون البيت على الدار بل لا يكادون يذكرون الدار إلا بلفظ البيت فينبغي الحنث اه رشيدي
قوله ( أن البيت غير الدار ) ينبغي أن يتأمل دعوى الغيرية بمعنى المباينة وإن أريد بالغيرية المخالفة فلا نزاع فإن الدار اسم لجميع المنزل المشتمل على دهليز وصحن وصفة
____________________
(10/32)
وبيوت والبيت اسم لمسكن واحد جزأ من الدار أو غير جزء اه سيد عمر قوله ( ومن ثم قالوا لو حلف الخ ) يعلم من ذلك أنه لو حلف لا يجتمع مع زيد في بيت فلان فاجتمع في داره دون بيته لم يحنث خلافا لما بلغني أن بعضهم أفتى بالحنث سم على حج اه ع ش قوله ( إن علم ) إلى قوله كذا قاله في المغني قوله ( إن علم به وذكر الحلف الخ ) أما لو دخل ناسيا أو جاهلا فلا حنث وإن استدام لكن لا تنحل اليمين بذلك اه ع ش قوله ( ذكر المتن بعض الخ ) أي بقوله ولو جهل حضوره الخ قوله ( في نحو مسجد الخ ) ومنه القهوة وبيت الرحا وينبغي أن مثل ذلك ما لو حلف لا يدخل على زيد وجمعتهما وليمة فلا حنث لأن موضع الوليمة لا يختص بأحد عرفا فأشبه نحو الحمام وصورة المسألة في المسجد ونحوه عند الإطلاق فلو قصد أنه لا يدخل مكانا فيه زيد أصلا حنث لتغليظه على نفسه ووقع السؤال عن شخص حلف بالطلاق أنه لا يجتمع مع فلان في محل ثم إنه دخل في محل وجاء المحلوف عليه بعده ودخل عليه واجتمعا في المحل هل يحنث لأنه صدق عليه أنه اجتمع معه في المحل أم لا والجواب أن الظاهر عدم الحنث لأنه إنما حلف على فعل نفسه ولم يوجد اه ع ش وظاهر أن هذا عند الإطلاق فلو قصد أنه لا يجمعهما محل أصلا فيحنث بذلك قوله ( في نحو مسجد الخ ) ولو دخل عليه دارا فإن كانت كبيرة يفترق المتبايعان فيها لم يحنث وإلا حنث اه مغني قوله ( ورد بأنه مختص به ) لم لا يحمل على بيوت الأحشاش العامة نحو الميضأة فإنها غير مختصة وإن اختص كل واحد بمحل مخصوص فإن الظاهر أنه إذا دخل عليه وهو في الصفة المشتركة أنه لا حنث كالحمام اه سيد عمر قوله ( كما يأتي ) إلى الفصل في المغني إلا قوله وإن لم يسمعه إلى المتن وقوله وإن لم يقصده قوله ( لما مر ) أي من أن الأقوال تقبل الاستثناء قوله ( إن علم به ) أي وذكر الحلف كما مر آنفا
قوله ( وإن لم يقصده ) وظاهر أنه لو قصد صرفه عنه لم يحنث اه سم قوله ( وجزم به المتولي ) معتمد اه ع ش قوله ( لكن نازع فيه البلقيني الخ ) عبارة المغني وقال البلقيني إنه لا يحنث بالسلام من الصلاة لأن المحلوف عليه إنما هو السلام الخاص الذي يحصل به الأنس وزوال الهجران وهذا إنما يكون في السلام في غير الصلاة وما ذكره الرافعي أخذه من الشامل وهو بحث له اه ويمكن حمل كلام الرافعي على ما إذا قصده بالسلام وكلام البلقيني على ما إذا قصد التحلل أو أطلق وقال الزركشي ما قاله الرافعي خارج عن العرف ثم قال ويحتمل التفصيل بين أن يقصده أم لا كما في قراءة الآية المفهمة اه وهذا قريب من الحل المذكور اه قوله ( قال لا سيما إذا بعد الخ ) أخذ ما ذكر غاية يقتضي أن ما قبله يقتضي الحنث وإن لم يسمعه وقد تقدم أنه لا بد أن يسلم عليه بحيث يسمعه وإن لم يسمعه اه ع ش عبارة الرشيدي قوله لا سيما إذا بعد الخ فيه أن شرط الحنث كونه بحيث يسمعه كما مر اه وعبارة سم قوله بحيث لا يسمع سلامه يؤخذ استثناء ذلك من قوله السابق وكان بحيث يسمعه بل أولى اه
فصل في الحلف على الأكل والشرب قوله ( في الحلف ) إلى قوله وإنما اتبع في المغني إلا قوله إن كان الحالف وقوله أي قول المتن تباع وفي النهاية إلا قوله أو بعضه إلى المتن قوله ( مع ذكر ما يتناوله الخ ) أي وفيما يتبع ذلك كما لو حلف لا يكلم ذا الصبي الخ اه ع ش قوله ( اختص بالغنم ) أي ضأنا أو معزا وهل يشترط في الحنث بها كونها مشوية أولا ويكون المعنى رؤوس ما يشوى رؤوسه أو الرؤوس التي من شأنهاأن تشوى فيه نظر والظاهر الثاني اه ع ش قوله ( أولا يأكل الرؤوس ) أي أو الرأس اه مغني قوله ( أي
____________________
(10/33)
أو لا يشتر بها مثلا ) أي بخلاف نحو لا يحملها أولا يمسها أخذا مما مر آنفا فليراجع اه رشيدي قوله ( أو بعضه ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته لا ببعضه على الأصح إذ المراد بلفظ الجمع هنا الجنس بخلاف ما لو قال رؤوسا فلا يحنث إلا بثلاثة اه أي كاملة وفي أثناء عبارة شيخنا الزيادي فإن حلف بالله فرق بين الجمع والجنس وإن حلف بالطلاق فلا فرق بينهما فلا يحنث إلا بثلاث فيهما ع ش عبارة سم اعلم أن الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه إن عبر بالرؤوس بأل حمل على الجنس وحنث برأس لا ببعض رأس أو برؤوسي بالتنكير لم يحنث إلا بثلاث كما لو حلف لا يتزوج النساء أو نساء فإنه يحنث بواحدة في الأول وبثلاث في الثاني بخلاف ما لو حلف بالطلاق أنه لا يتزوج نساء أو النساء فهو للجمع فيهما فلا يحنث إلا بالثلاث في لأن العصمة محققة فلا تزال بالشك اه بأدنى تصرف وفي الزيادي ما يوافق إفتاء الشهاب الرملي
قوله ( خلافا لما أفهمه الخ ) عبارة المغني تنبيه قول المصنف حنث برؤوس يقتضي أنه لا بد من أكل جمع من الرؤوس وصرح به ابن القطان في فروعه وقال لا بد من أكل ثلاثة منها لكن قال الأذرعي إن ظاهر كلامهم الخ حتى لو أكل رأسا أو بعضه حنث اه وهذا هو الظاهر اه ( فقد قال الأذرعي الخ ) قد يمنع أن جنس الرأس يوجد في بعض الرأس اه سم قوله ( وهي رؤوس الغنم ) أي قطعا وكذا الإبل والبقر أي على الصحيح اه مغني قوله ( إن كان الحالف ببلد الخ ) وفي سم بعد ذكره عن الشهاب المحقق البرلسي بهامش المنهج كلاما طويلا يرد به كلام المنهج ما نصه وحاصله على الأول الذي هو الأقوى في الروضة وأصلها هو الحنث مطلقا سواء كان الحالف من أهل ذلك البلد و لا حلف فيه أو خارجه أكل فيه أو خارجه في أي محل أو بلد وإن الوجهين في أن المعتبر البلد أو كون الحالف من أهلها مفرعان على الضعيف المقابل للأقوى المذكور خلافا لما وقع فيه الشارح تبعا لما في المنهج وغيره اه وفي المغني وكذا في ع ش عن سم على المنهج عن م ر ما يوافق ذلك الحاصل من الحنث مطلقا عبارة الرشيدي قوله أي من أهل بلد الخ هذا واجب الإصلاح كما نبه عليه الشهاب عميرة فيما كتبه على شرح المنهج ونقله عن ابن قاسم على التحفة محصله أنه مبنى الضعيف وهو إن الرؤوس إذا بيعت في بلد حنث بأكلها الحالف من أهل تلك البلدة خاصة والصحيح عدم الاختصاص لأن العرف إذا ثبت في موضع عم اه وعبارة الحلبي قوله إلا إن كان الحالف من بلد الخ المعتمد أنه لا يتقيد بذلك بل لو كان من غيرها كان كذلك فمتى بيعت مفردة في محل حنث الحالف مطلقا كرؤوس النعم اه قوله ( لا في غيره الخ ) عبارة النهاية وظاهر
____________________
(10/34)
كلامه عدم حنثه بأكلها في غير ذلك البلد وصححه في تصحيح التنبيه لكن أقوى الوجهين في الشرحين والروضة الحنث وقال إلا أنه الأقرب إلى ظاهر النص وهو المعتمد اه وفي المغني ما يوافقها بزيادة قوله ( لكن الأقوى في الروضة كالشرحين الحنث ) وهو الظاهر اه مغني قوله ( بلا نية له ) أي بقوله ولا نية له اه نهاية قوله ( ما لو نوى الخ ) ولو نوى مسمى الرأس حنث بكل رأس وإن لم يبع وحده مغني ونهاية قوله ( فإن اختل الخ ) فيه إن الفرض أنه لم يعارضها عرف تأمله اه سم قوله ( أحد الأولين ) أي شمول اللغة أو اشتهارها قوله ( ومحله ) أي الرجوع إلى اللغة قوله قول المتن ( والبيض ) جمع بيضة اه مغني وفي الأوقيانوس أنه اسم جنس لبيضة اه وهو الظاهر قوله ( إذا حلف ) إلى التنبيه في المغني والنهاية إلا قوله ولو قال إلى المتن وقوله وقيل إلى ولو في بلد قول المتن ( مزايل ) أي مفارق اه مغني قوله ( أنه ) الأولى إسقاط الضمير
قول المتن ( كدجاج الخ ) تمثيل لبائضه أو لمزايل على حذف مضاف أي كبيض دجاج اه سم قوله ( وغيره ) كبيض الحدأة ونحوها وقوله مطلقا أي من مأكول اللحم وغيره اه ع ش قوله ( فعلم الخ ) أي من قوله بأن يكون من شأنه الخ قوله ( خرج بعد الموت ) أفاد كلامه أن الموت لا ينجس به البيض المتصلب وهو ظاهر اه ع ش قوله ( كما لو أكله مع غيره الخ ) عبارة المغني ثم لا فرق في الحنث بين أكله وحده أو مع غيره إذا ظهر فيه بخلاف ما إذا أكله في شيء لا تظهر صورته فيه كالناطف فإنه لا يخلو عن بياض البيض فلا يحنث به قاله في التتمة اه قوله ( وهو حلاوة الخ ) وهو المسمى الآن بالمنقوش اه ع ش قوله ( بر ) أي ولم يحنث اه سم قوله ( هذا البيض الخ ) والظاهر أن مثله ما لو قال ليأكلن بيضا لعدم وجود الاسم كما يأتي فيما لو قال اكل حنطة حيث لا يحنث بدقيقها ونحوه اه ع ش قوله ( لا بيض سمك ) وإن بيع ببلد يؤكل فيه منفردا نهاية ومغني قوله ( أما إذا نوى شيئا فيعمل به ) ظاهره أنه يقبل منه ذلك ظاهرا اه ع ش عبارة المغني هذا كله عند الإطلاق فإن نوى شيئا حمل عليه اه قوله ( أنه الخ ) خبر ظاهر الخ وقوله يحمل أي لفظ السمك قوله ( مما مر آنفا ) أي في شرح تباع فيه مفردة قوله ( إذا حلف ) إلى قول المتن ولحم بقر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي في اعتقاد الحالف
____________________
(10/35)
فيما يظهر وقوله إلا إن رق إلى المتن وقوله وظاهر كلام إلى لا دهن قول المتن ( ووحش وطير ) أي مأكولين هـ مغني قوله ( لوقوع اسم اللحم الخ ) فيحنث بالأكل من مذكاها سواء أكله نيئا أم لا مغني عبارة النهاية ولا فرق في اللحم بين المشوي والمطبوخ والنيىء والقديد اه قال ع ش وهل يحنث بذلك وإن اضطر إلى ذلك بأن لم يجد غيره أم لا لأنه مكره شرعا على تناول ما ينقذه من الهلاك فيه نظر والأقرب الثاني اه قوله ( دون ما يحرم ) عبارة النهاية والمغني وعلم مما تقرر عدم حنثه بميتة وخنزير وذئب هذا كله عند الإطلاق فإن نوى شيئا حمل عليه اه قال ع ش قوله عدم حنثه بميتة أي وإن اضطر اه قوله ( أي في اعتقاد الحالف الخ ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته ولا يحنث بلحم ما لا يؤكل كالميتة والحمار لأن قصده الامتناع عما يعتاد أكله ولأن اسم اللحم إنما يقع على المأكول شرعا وإن قال الأذرعي يظهر إن يفصل بين كون الحالف من يعتقد حل ذلك فيحنث وإلا فلا اه قول المتن ( وكذا كرش ) بكسر الراء ويجوز إسكانها مع فتح الكاف وكسرها كالمعدة للإنسان وكبد بفتح الكاف وكسر الباء الموحدة ويجوز إسكانها مع فتح الكاف وكسرها وطحال بكسر الطاء اه مغني قوله ( وأمعاء الخ ) وكذا الثدي والخصية في الأقرب اه مغني قوله ( بقانصة الدجاجة ) وهي بمنزلة المصارين لغير الطير اه قاموس قوله ( إلا إن رق الخ ) أي كان رقيقا في الأصل كجلد الفراخ اه ع ش قوله ( وخد وأكارع ) وينبغي أن يكون الآذان كذلك اه مغني قوله ( والأصح أن شحم الظهر ) أي والجنب أخذا من العلة اه سم قوله ( لمخالفتهما كلا منهما ) فإذا حلف لا يأكل اللحم أو الشحم لا يحنث بهما اه مغني قوله ( إذا لا خلاف في هذا ) أي فلا يصح أن يكون معطوفا على ما قبله من مسائل الخلاف اه مغني قوله ( كذلك ) أي اسما وصفة قوله ( وهو الودك ) أي الدهن وتفسير الدسم بالودك لا يناسب ما جرى عليه في قوله الآتي أما دهن نحو سمسم الخ من شمول الدسم لدهن السمسم واللوز فإن كلا منهما لا يسمى ودكا إذ هو كما في المختار دسم اللحم فلعل تفسيره بذلك بالنظر لأصل اللغة اه ع ش قول المتن ( يتناولهما ) أي الإلية والسنام اه مغني قوله ( وكل دهن حيواني ) بقي ما لو حلف لا يأكل دهنا فهل هو كالدسم أو كالشحم فيه نظر والأقرب الثاني فرع لو أكل كل مرقة مشتملة على دهن فقياس ما سيأتي في السمن أنه إن كان الدهن متميزا في المرقة حنث به من حلف لا يأكل دسما أو دهنا وإلا فلا اه ع ش قوله ( لما مر الخ ) الأولى بما مر كما في النهاية قوله ( ويرد الخ ) عبارة المغني وأجيب بأنه لما صار سمينا صار يطلق عليه اسم الدسم وإن لم يطلق الدسم على كل لحم اه قوله ( هذه الكلية ) أي واللحم لا يدخل في الدسم قوله ( أما دهن الخ ) محترز حيواني اه سم قوله ( فلا يتناولهما ) الأولى الإفراد
قوله ( على ما قاله البغوي ) اعتمده شيخنا الزيادي وعميرة اه ع ش وكذا اعتمده المغني عبارته وخرج بالدهن أصوله كالسمسم والجوز واللوز ثم قال ولا يحنث بدهن السمسم من حلف لا يأكل دهنا كما قاله البغوي وفي معناه دهن جوز ولوز ونحوهما اه قوله ( وظاهر كلام وغيره الخ ) عبارة النهاية لكن الأقرب خلافه كما هو ظاهر كلام غيره الخ قوله ( وظاهر كلام غيره الخ ) معتمد اه ع ش قوله ( لا نحو دهن خروع ) أي كدهن ميتة اه مغني قوله ( والذي يتجه الخ ) عبارة المغني أجيب بأنه لم يقل إنه دسم فإن قيل قد أكل فيه الدسم أجيب بأنه مستهلك اه قوله
____________________
(10/36)
( أنه لا يتناوله ) أي الدسم اللبن اه ع ش قوله ( البقر ) إلى قوله وإن نازع في المغني وإلى قوله واستشكله في النهاية قوله ( والبقر الوحشي ) بخلاف ما لو حلف لا يركب حمارا فركب حمارا وحشيا لا يحنث لأن المعهود ركوب الحمار الأهلي بخلاف الاكل مغني وسلطان قوله ( وجاموسا ) أي لا عكسه اه ع ش قوله ( ويفرق بين تناول الأنسي للوحشي هنا الخ ) الأنسي لا يتناول الوحشي لا هنا ولا في غيره كما هو ظاهر وحق التعبير أن يقول بين تناول اسم البقر مثلا للأنسي والوحشي جميعا فتأمله سم على حج ووجه ذلك أن الأنسي مسمى بالعراب أو الجاموس بخلاف البقر فإنه شامل للأنسي والوحشي
فائدة لو حلف لا يأكل طبيخا فلا يحنث إلا بما فيه ودك أو زيت أو سمن اه متن روض اه ع ش قوله ( أن الضأن لا يتناول الخ ) كذا في المغني قوله ( هنا ) حقه أن يؤخر عن قوله وعكسه كما في النهاية قوله ( وإن اتحدا جنسا ثم ) أي فيشملهما الغنم وينبغي أن الغنم لا تشمل الظباء لأنها إنما يطلق عليها شاة البر اه ع ش قوله ( المقتضى الخ ) أي اسم الغنم يعني شموله لهما قوله ( وأما الزفر في عرف العامة الخ ) أي ولو كان الحال غير عامي إذ ليس له عرف خاص اه ع ش قوله ( ولا تتناول ) إلى قوله وقوله مقدار في المغني قوله ( وجرادا ) أي ومذكاة اه مغني قول المتن ( لا آكل هذه ) ومثل ذلك ما لو قال لا آكل الحنطة هذه م ر اه سم قوله ( تغليبا للإشارة ) ولا يمنع الحنث فتات في الرحى وإناء العجن يدق مدركه أخذا مما مر في أكل هذا الرغيف اه نهاية قال الرشيدي قوله فتات في الرحى الخ أي بخلاف ما يخرج من النخالة كما بحثه ابن قاسم اه عبارة ع ش وخرج بقوله فتات في الرحى ما يبقى من الدقيق حول الرحى اه قوله ( بسل خيط الخ ) أي لمنع الحنث قوله ( والذي يتجه أن ما أطلقوه الخ ) عبارة المغني وعلى هذا إذا تحقق ذهاب ما ذكر لا يحنث اه قول المتن ( لا آكل هذه الحنطة ) بخلاف الحنطة هذه فيحنث بالجميع م ر اه سم عبارة المغني تنبيه لو أخر اسم الإشارة كأن قال لا آكل الحنطة هذه فهو كما لو اقتصر على الإشارة اه قوله ( فصرح ) إلى قوله على ما قاله في النهاية قوله ( إذا هرست ) أو عصدت اه نهاية قوله ( على ما قاله البلقيني ) اعتمده المغني والنهاية قوله ( وليس ) أي التوجيه المذكور قوله ( لا إن زال قشرها فقط ) يتوقف في الحنث إذا زال قشرها فقط لأنه حينئذ لم يأكل جميعها اه سم قول المتن ( وسويقها ) هو دقيقها بعد قليها اه سم عبارة ع ش عطفه على ما قبله يقتضي أن السويق غير الدقيق لأن الطحين بمعنى المطحون اه قول المتن ( وخبزها ) بضم الخاء اه مغني قوله ( لزوال الاسم ) إلى قوله ومر في النهاية والمغني قول المتن ( رطب )
____________________
(10/37)
وقوله ولا بسرا بضم أولهما اه مغني قوله ( حنث بالمنصف ) بضم الميم وفتح النون وكسر الصاد المهملة المشددة لاشتماله على كل منهما فإن حلف لا يأكل رطبا فأكل غير الرطب منه فقط أو لا يأكل بسرا فأكل الرطب منه فقط لم يحنث اه مغني عبارة ع ش قد يشكل بما مر من أنه لو حلف لا يأكل رؤوسا وأكل بعض رأس لم يحنث قال سم ما حاصله إلا إن قال إن أجزاء الرطبة متساوية فحصل الجنس في ضمن البعض ولا كذلك الرأس اه وقوله لما مر الخ أي في النهاية خلافا للشارح والمغني
قوله ( لم يحنث بمنصفة ) بضم الميم وفتح النون وكسر الصاد المشددة وهي ما بلغ الإرطاب فيها نصفها اه شرح الروض وأقول فيه أمران الأول أن الظاهر أن الحكم كذلك إذا بلغ الإرطاب أقل من نصفها أو أكثر والثاني أنه لا يبعد جواز فتح الصاد على اسم المفعول فليتأمل اه سم عبارة المغني وإذا بلغ الإرطاب نصف البسرة قبل منصفة فإن بدأ من ذنبها ولم يبلغ النصف قبل مذنبة بكسر النون اه قوله ( ولا نية له ) أما إذا قصد الامتناع من هذه الثمرة وكلام هذا الشخص فإنه يحنث وإن تبدلت الصفة اه مغني قوله ( هذه السخلة ) أي أو الخروف اه مغني قوله ( أو هذا لبسر الخ ) أي أو العنب فصار زبيبا أو العصير فصار خمرا أو هذا الخمر فصار خلا اه مغني قول المتن ( يتناول كل خبز ) أي وإن لم يقتت اختيارا فيما يظهر اه ع ش ويتناول الكنافة والسنبوسك المخبوز والبقلاوة لأنها تخبز أولا م ر بخلاف ما إذا قليت أولا فالضابط أن الخبز يتناول كل ما خبز وإن قلي وحدث له اسم يخصه دون ما قلي أولا فلا يتناول المقلي كالزلابية والقطايف سلطان وقليوبي اه بجيرمي عبارة الرشيدي وكذا الكنافة والقطايف المعروفة خبز وأما السنبوسك فإن خبز فهو خبز وإن قلي فلا وإن كان رقاقه مخبوزا لأنه جدد له اسم اخر وكذا الرغيف الأسيوطي لانه مقلي وإن كان رقاقه مخبوزا أو لا لأنه لا يسمى رغيفا من غير تقييد م ر اه سم على حج ومنه يؤخذ أن ما استمر على اسمه عند الخبز يحنث به وإن تجدد له اسم غير الموجود عند الخبز لا يحنث به كالسنبوسك المخبوز رقاقه كان عند الخبز يسمى رقاقا فلما قلي صار يسمى سنبوسكا بخلاف السنبوسك المخبوز على هيئته كذا فهمته من تعاليلهم وأمثلتهم فليراجع اه قول المتن ( كحنطة الخ ) وخبز الملة وهي بفتح الميم وتشديد اللام الرماد الحار كغيره مغني وروض مع شرحه قوله ( بتشديد اللام ) إلى قوله وكان سبب الخ في المغني وإلى قول المتن ويدخل في النهاية إلا قوله وهو إن يلت إلى نعم وقوله ويؤيده إلى المتن وقوله وقضيته إلى المتن وقوله إلا إن خثر إلى المتن وقوله بقيدها قوله ( على الأسهر ) أي وبتخفيف اللام مع المد على مقابله اه ع ش قول المتن ( وذرة ) هي الدخن وتكون سوداء وبيضاء اه مغني قوله ( عوض عن واو الخ ) أي إن أصلها أما ذرو أو درى فأبدل الواو أو الياء هاء اه ع ش قوله
____________________
(10/38)
( وإن لم يعهد ببلده ) بحث سم عدم الحنث إذا أكل شيئا من ذلك على ظن أن الخبز لا يتناوله أخذا مما مر في الطلاق اه رشيدي قوله ( أنه لم يطرد الخ ) يرد عليه رؤوس نحو طير تباع ببلد مفردة على ما جرى عليه المصنف خلافا للأقوى في الروضة والشرحين قوله ( دون البسيس ) وهو المسمى الآن بالعجمية وكذا ما جفف بالشمس ولم يخبز اه ع ش قوله ( نعم إن خبز ثم بس حنث به ) انظر الفرق بينه وبين ما لو دق الخبز وسفه الآتي عن ابن الرفعة اه رشيدي قوله ( بالمثلثة ) أي مخففا اه مغني قوله ( نعم ) إلى قول المتن وبطيخ في المغني إلا قوله أو لا يتناول إلى المتن وقوله أو لا يشرب إلى المتن وقوله كما قاله إلى بخلاف الخ وقوفه خلافا للماوردي وقوله ويدخل فيها إلى وظاهر قولهم قوله ( نعم لو صار الخ ) عبارة الروض مع شرحه والمغني لا إن جعله في مرقة حسوا بفتح الحاء وتشديد الواو بوزن فعول أي مائعا يشرب شيئا بعد شيء فحساه أي شربه فلا يحنث لأنه حينئذ لا يسمى خبزا قال في الأصل ولا يحنث بأكل الجوزنيق على الأصح وهو القطائف المحشوة بالجوز ومثله اللوزنيق وهي القطائف المحشوة باللوز اه قوله ( كالحسو الخ ) المراد منه أنه اختلطت أجزاؤه بعضها ببعض بحيث صار كالمسمى بالعصيدة أو نحوها مما يتناول بالإصبح أو الملعقة بخلاف ما إذا بقي صورة الفتيت لقما يتميز بعضها عن بعض في التناول اه ع ش قوله ( كما لو دق الخبز اليابس ) لعله حتى صار كالدقيق وكذا الفتيت الآتي عن الصيمري وإلا أشكل الفرق بينهما وبين البسيس المار اه سيد عمر قول المتن ( ولو حلف الخ ) عبارة المغني والنهاية والأفعال المختلفة الأجناس كالأعيان لا يتناول بعضها بعضا والشرب ليس أكلا ولا عكسه فعلى هذا لو حلف الخ قول المتن ( بإصبع ) أي مبلولة نهاية ومغني قوله ( وقضيته أن الابتلاع الخ ) المعتمد أن البلع أكل في الأيمان لا في الطلاق م ر اه سم قوله ( ومر ما فيه ) عبارة المغني فعد ذلك تناقضا وأجاب شيخي عن ذلك بأن الطلاق مبني على اللغة فالبلع فيها لا يسمى أكلا والأيمان مبناها على العرف والبلع فيه يسمى أكلا والجمع أولى من تضعيف أحد الموضعين اه قوله ( إلا إن خثر الخ ) عبارة المغني وإن جعله أي السويق في ماء مائع غيره حتى انماع فشربه فلا لعدم الأكل فإن كان خاثرا بحيث يؤخذ منه باليد حنث اه قوله ( بقيدها ) وهو أن لا يكون خاثرا
قوله ( ولو حلف لا يذوق الخ ) عبارة المغني فروع لو حلف لا يأكل سويقا
____________________
(10/39)
ولا يشربه فذاقه لم يحنث لأنه يأكل ولم يشرب وإن حلف لا يذوق شيئا فمضغه ولفظه حنث لأن الذوق معرفة الطعم وقد حصل ولو حلف لا يأكل ولا يشرب ولا يذوق فأوجر في حلقه وبلع جوفه لم يحنث لأنه لم يأكل ولم يشرب ولم يذق أولا يطعم حنث بالإيجار من نفسه أو من غيره باختياره لأن معناه لا جعلته لي طعاما وقد جعله طعاما اه قوله ( أو لا يتناول الخ ) ومثله ما لو قال لا أتناول طعاما بخلاف لا آكل طعاما فإنه لا يحنث بالشرب إذ لا يسمى أكلا كما يأتي ثم ما ذكر قضيته أنه لا يشترط في الطعام أن يسماه في عرف الحالف فيحنث بنحو الخبز والجبن مما لا يسمى في العرف طعاما وقياس جعل الأيمان مبنية على العرف عدم الحنث بما ذكر لأن الطعام عندهم مخصوص بالمطبوخ ( فائدة ) وقع السؤال عن شخص حلف بالطلاق إنه لا يأكل لبنا ثم قال أردت باللبن ما يشمل السمن والجبن ونحوهما هل يحنث بكل ذلك أم لا يحنث بغير اللبن لعدم شموله لنحو السمن والجواب عنه بأن الظاهر الحنث لأن السمن والجبن ونحوهما تتخذ من اللبن فهو أصل لها فلا يبعد إطلاق إسم اللبن على ذلك كله مجازا فحيث أراده حنث به اه ع ش قوله ( حنث بكل أنواعه ) هذا الصنيع يوهم أن قول المصنف الآتي فأكله بخبز حنث الخ لا يجري في اللبن الذي هو صريح المتن وظاهر أنه ليس كذلك فكان الأولى خلاف هذا الصنيع اه رشيدي قوله ( حنث بكل أنواعه الخ ) عبارة المغني ولو حلف لا يأكل لبنا فأكل شيرازا وهو بكسر الشين المعجمة يغلى فيثخن جدا ويصير فيه حموضة أو دوغا وهو بضم الدال وإسكان الواو وبالغين المعجمة لبن ثخين نزع زبده وذهبت مائيته أو باشتا وهو بشين معجمة وتاء مثناة فوقية لبن ضأن مخلوط بلبن معز حنث لصدق اسم اللبن على ذلك وسواء كان من نعم أو من صيد قاله الروياني أو آدمي أو خيل بخلاف ما لو أكل لوزا وهو بضم اللام وإسكان الواو وبالزاي شيء بين الجبن واللبن الجامد نحو الذي يسمونه في بلاد مصر قريشة أو مصلا وهو بفتح الميم شيء يتخذ من ماء اللبن لأنهم إذا أرادوا أقطا أو غيره جعلوا اللبن في وعاء من صوف أو خوص أو كرباس ونحوه فينزل ماؤه فهو المصل أو جبنا وتقدم ضبطه في باب السلم أو كشطا وهو بفتح الكاف معروف أو أقطا أو سمنا إذ لا يصدق على ذلك اسم اللبن وأما الزبد فإن ظهر فيه لبن فله حكمه وإلا فلا وكذا القشطة كما بحثه شيخنا والسمن والزبد والدهن متغايرة فالحالف على شيء منها لا يحنث بالباقي للاختلاف في الاسم والصفة ولو حلف على الزبد والسمن لا يحنث باللبن ولو حلف لا يأكل اللبأ وهو أول لبن يحدث بالولادة لم يحنث بما يحلب قبلها اه قوله ( من مأكول ) أي لبن مأكول فيشمل لبن الآدميات ويحتمل من حيوان مأكول فيخرج لبن الآدميات والأقرب الأول اه ع ش وعبارة الروض مع شرحه واللبن يتناول ما يؤخذ من النعم والصيد قال الروياني والآدمي والخيل اه قول المتن ( أو مائعا آخر ) كالزيت اه مغني قوله ( ولو حلف الخ ) أي وأطلق اه ع ش قوله ( نحو عنب ) كالرمان والقصب مغني و ع ش قوله ( بالنبيذ ) وهو المأخوذ من غير العنب والخمر ما أتخذ من العنب خاصة اه ع ش قول المتن ( في عصيدة ) وهي كما قال ابن مالك دقيق يلت بسمن ويطبخ قال ابن قتيبة سميت بذلك لأنها تعصد بآلة أي تلوى اه مغني قوله ( ولا نية له ) إلى قوله وتقوية الأذرعي في النهاية إلا قوله خلافا للماوردي قول المتن ( رطب الخ ) وفي شمول الفاكهة للزيتون وجهان أو جههما عدم الشمول اه مغني وفي سم عن م ر مثله قوله ( وتين الخ ) وتفاح وسفرجل وكمثرى وخوخ اه مغني قوله ( من كل ما يتناوله ) الضمير المستتر لاسم الفاكهة البارز للموصول قوله ( أم لا كتين ) ومغلق خوخ ومشمش اه مغني قوله
____________________
(10/40)
( لوقوع اسمها الخ ) تعليل للمتن وقوله لأنها الخ أي الفاكهة علة للعلة
قوله ( مما ليس بقوت ) انظر نحو التمر والزبيب اه سم عبارة ع ش أي ما لا يسمى قوتا في العرف فلا ينافي جعلهم التمر ونحوه في زكاة الفطر من المقتات اه قوله ( وعطف الرمان ) ليس في الآية ذكر العنب عبارة الإسنى والمغني وإنما ذكر المصنف الرطب والعنب والرمان لأجل خلاف أبي حنيفة فإنه قال لا يحنث بها لقوله تعالى { فيهما فاكهة ونخل ورمان } وميز العنب عن الفاكهة في سورة عبس والعطف يقتضي المغايرة قال الواحدي والأزهري وهو خلاف إجماع أهل اللغة فإن من عادة العرب عطف الخاص على العام كقوله تعالى { وملائكته ورسله وجبريل وميكال } فمن قال ليسا من الملائكة فهو كافر اه قوله ( عليها ) أي الفاكهة اه ع ش وكذا ضمير عنها قوله ( وهو ما صرح الخ ) وجزم بهذا شيخنا في الروض ولم يعزه لأحد وهو ظاهر اه مغني قوله ( وقيده البلقيني الخ ) عبارة النهاية نعم هو مقيد بغير ما حلي الخ قاله البلقيني اه وعبارة المغني ومحله كما قاله البلقيني في البلح في غير الذي احمر أو اصفر وحلا وصار بسرا أو ترطب بعضه ولم يصر رطبا فأما ما وصل إلى هذه الحالة فلا توقف في أنه من الفاكهة اه قال السيد عمر قد يقال لا حاجة لتقييد البلقيني لأن البلح لا حلاوة فيه وما حدثت فيه الحلاوة فبسر لا بلح نعم يقال ثم ما يوجد فيه حلاوة لها وقع قبل تغير اللون إلى الصفرة أو الحمرة فهل يقال له حينئذ بلح لبقاء الخضرة أو بسر لوجود الحلاوة محل تأمل وعلى الأول يتجه التقييد للبلح اه قوله ( بغير ما حلا ) أي ولو أدنى حلاوة اه حلبي قوله ( من نحو بسر الخ ) بيان لما حلا قول المتن ( وليمون ) بفتح اللام وإثبات النون في آخره والواحدة ليمونة اه مغني قول المتن ( ونبق ) طريه ويابسه وهو ثمر شجر السدر اه مغني قوله ( وقيده ) أي النارنج قوله ( واعتمده البلقيني الخ ) عبارة المغني بل قال بعضهم إن الطري منهما أي النارنج والليمون ليس بفاكهة عرفا وإنما يصلح به بعض الأطعمة كالخل اه قول المتن ( وبطيخ ) عبارة النهاية والمغني والمحلي وكذا بطيخ بزيادة كذا في المتن وزاد الثاني في شرحه بكسر الباء الموحدة وفتحها اه ثم ذكر ما يصرح بأن قول المصنف في الأصح راجع لما بعد كذا من البطيخ ولب فستق الخ قوله ( أو هندي ) أي أخضر اه ع ش قوله ( بضم ثالثه وفتحه ) زاد المغني اسم جنس واحده فستقة اه قول المتن ( وبندق ) بموحدة ودال مضمومتين كما عبر به المنصف وغيره وبالفاء كماعبر به الأزهري وغيره اه مغني قوله ( وتقوية الأذرعي الخ ) عبارة المغني أما البطيخ فلأن له نضجا وإدراكا كالفواكه وأما اللبوب فإنها تعد من يابس الفاكهة والثاني المنع لأن ذلك لا يعد في العرف فاكهة واختاره الأذرعي اه وكذا في النهاية إلا قوله واختاره الخ قوله ( بأنها ) أي البطيخ ولب فستق ولب بندق ولب غيرهما قول المتن ( لا قثاء وخيار ) ( تنبيه ) ظاهر كلامهم أن القثاء غير الخيار وهو الشائع عرفا ويؤيده ما في زيادة الروضة في باب الربا إن القثاء مع الخيار جنسا ولكنه نقل في تهذيبه عن الجوهري إن القثاء الخيار ولم ينكره اه مغني قوله ( وتعجب بعضهم الخ ) عبارة المغني قال الفزاري ومن العجب أن الخيار لا يكون من الفاكهة مع أن لب الفستق من الفاكهة والعادة جارية بجعل الخيار في أطباق الفاكهة دون الفستق والبندق اه قوله ( وعدلب البندق ) عطف على إسقاط الخيار قوله ( وذلك اللب الخ ) أي وإن ذلك الخ قوله ( من يابسها ) أي الفاكهة وكذا ضمير عنها قوله ( من كل ) بالتنوين قوله ( ما ذكر ) أي الرطب في الثمر واليابس والرطب في الفاكهة قوله ( ما لا يلي الخ ) يعني طرفها ومنتهاها المقابل لطرفها المتصل بالقمع قوله ( وهو قاض الخ ) محل تأمل قوله ( من هذا ) أي التمر
____________________
(10/41)
قول المتن ( لم يدخل هندي الخ ) أي فلا يحنث بأكله اه مغني قوله ( هو الأخضر ) أي بسائر أنواعه جبليا كان أو غيره أحمر كان أو غيره حاليا كان أو غيره اه ع ش
قوله ( بأنه الآن لا ينصرف البطيخ إلا إليه ) أي الأخضر وحينئذ فالأوجه الحنث به ودعوى إنه لا عبرة بالعرف الطارىء كالعرف الخاص ممنوعة اه نهاية قال الرشيدي قوله وحينئذ فالأوجه الحنث به أي وعدم الحنث بغيره كما نقله ابن قاسم عن إفتاء والد الشارح ثم قال وعليه فهل يعم الحنث غير الديار المصرية والشامية على قياس ما قيل في خبز الأرز وفي الرؤوس فيه نظر اه وقضية القاعدة أن العرف إذا وجد عم العموم هنا وهو قضية إطلاق الشارح اه رشيدي عبارة المغني فينبغي الحنث به كما جرى عليه البلقيني والأذرعي وغيرهما اه قوله ( وقد يجاب الخ ) وفاقا لشيخ الإسلام وخلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا قوله ( وبه فارق الخ ) أي بقوله في تجديد اسم الخ قوله ( ولا يتناول ) إلى قوله كما صرح في المغني إلا قوله أي بالمعنى إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله وإن أطال إلى لا الدواء قول المتن ( قوتا ) وهل يدخل التمر والزبيب واللحم في القوت لمن يعتاد كلا منها أو لا وجهان أو جههما كما قال شيخنا عدم دخولها إذا لم يعتد اقتياتها ببلد الحالف بخلاف ما لو اعتيد ذلك أو كان الحالف يقتاتها اه مغني وفي سم بعد ذكر كلام شيخ الإسلام المذكور ما نصه وقال شيخنا الشهاب الرملي الأصح الدخول اه أي مطلقا قول المتن ( وإدما ) ومن الإدم الفجل والثمار والبصل والملح والشيرج والتمر مغني وروض مع شرحه قوله ( وإن أطال البلقيني في النزاع فيه ) أي في كون الطعام يتناول ما ذكر وقال عرف الديار المصرية إن الطعام هو المطبوخ فلا يحنث إلا به اه مغني قوله ( لا الدواء الخ ) قياسه أن الطعام لا يشمل الماء أيضا لعدم دخوله فيه عرفا اه ع ش قوله ( ما بجنسه حامض ) أي ما في جنسه حموضة ممتزجة بالحلاوة بأن يكون طعمه فيه حموضة وحلاوة وإن قلت الحموضة اه ع ش قوله ( والحلوى تختص بالمعمول من حلو ) أي على الوجه الذي يسمى بسببه حلوى بأن عقدت على النار أما النشاء المطبوخ بالعسل فلا يسمى عرفا حلوى فينبغي أن لا يحنث به من حلف لا يأكلها ولا بالعسل وحده إذا طبخ على النار لأنه لا بد في الحلوى من تركبها من جنسين فأكثر اه ع ش عبارة المغني والحلوى كل ما اتخذ من نحو عسل وسكر من كل حلو ليس في جنسه حامض كدبس وقندوفانيد لا عنب الخ وأما السكر والعسل ونحوهما فليس بحلوى بدليل خبر الصحيحين إنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل فيشترط في الحلوى أن تكون معقودة فلا يحنث إذا حلف لا يأكل الحلوى بغير المعمول بخلاف الحلو قال في الروضة وفي اللوزنيج والجوزنيج وجهان والأشبه كما قال الأذرعي الحنث لأن الناس يعدونهما حلوى قال الأذرعي ومثله ما يقال له المكفن والخشكنات والقطايف وإذا قصرت الحلوى كتبت بالياء وإلا فبالألف اه قوله ( أي بالمعنى المذكور الخ ) وفي أصل الروضة التصريح بأن منها المعمولة من الدبس والمتبادر منه دبس العنب لا سيما بدمشق وطن الإمام النووي رحمه الله تعالى فليحرر اه سيد عمر أقول وجنس الدبس ليس فيه حامض كما هو معروف وإن كان في جنس ما يتخذ منه الدبس حامض كالعنب قول المتن ( من هذه البقرة ) التاء فيها للوحدة فتشمل الثور اه ع ش قول المتن ( دون ولد الخ ) قياس ذلك أنه لو حلف لا يأكل من هذه الدجاجة مثلا لم يحنث ببيضها ولا بما تفرخ منه وبقي هل يشمل الدجاجة الديك فيحنث بأكله فيما لو حلف لا يأكل دجاجة لأن التاء فيها للوحدة أم لا فيه نظر والأقرب الأول وقوله ولبن أي وما يتولد منه اه ع ش قوله ( وهو ) أي غير ما مر قوله ( فيتناول نحو شحم
____________________
(10/42)
الخ ) وأما الجلد فإن جرت العادة بأكله مسموطا حنث به وإلا فلا اه مغني قوله ( أو ما سما بنفسه الخ ) انظر ما الفرق بين التعريفين ويظهر أنهما متساويان وأو للتنويع في التعبير قوله ( فثمر لها مأكول الخ ) بقي ما لو لم يكن لها مأكول من ثمر وغيره هل تحمل اليمين على غير المأكول بقرينة عدم المأكول اه سم قوله ( لها مأكول الخ ) إلى قوله قال في النهاية قوله ( حملا ) إلى قوله أي المسمى بالتنبل في المغني قوله ( قال ) أي البلقيني قوله ( كبعض ورق الخ ) الأولى كورق بعض الخ كما في المغني قوله ( أي المسمى ) أي الورق ويحتمل شجر الهند قوله ( كبعض ورق شجر الهند الخ ) وكورق العنب فيحنث بأكله كما في الزيادي اه بجيرمي قوله ( أنها ) أي الأوراق المعتاد أكلها
قوله ( كرؤوس تباع الخ ) أي كرؤوس الأنعام قوله ( وإنها كرأس نحو حوت الخ ) هذا التردد مبني على كلامه السابق في أوائل الفصل وقد بينا هناك اختلاله اه سم قوله ( بالثانية ) وهي رأس نحو حوت قوله ( أما إذا لم تتعذر ) إلى قوله نعم في المغني والنهاية قوله ( لا يشرب من ماء النهر الخ ) ولو حلف لا يشرب ماء هذا النهر أو الغدير لم يحنث بشرب بعضه اه نهاية عبارة المغني فروع لو حلف لا يشرب من هذا الكوز فجعل ماءه في غيره وشربه لم يحنث لأن اليمين تعلقت بالشرب من الكوز ولم يوجد وإن حلف لا يشرب من ماء هذا النهر أو لأشربن منه فشرب من مائه في كوز حنث في الأولى وبر في الثانية وإن قل ما شربه أو حلف لا أشرب أو لأشربن ماء هذا الكوز أو الأداوة أو نحو ذلك مما يمكن استيفاؤه شربا في زمان وإن طال لم يحنث في الأولى ولم يبر في الثانية بشرب بعضه بل بشرب الجميع لأن الماء معرف بالإضافة فيتناول الجميع قال الدميري ولو قال لا أشرب ماء النيل أو ماء هذا النهر أو الغدير لم يحنث بشرب بعضه اه ولو حلف ليصعدن السماء غدا حنث في الغد فإن لم يقل غدا حنث في الحال أو لأشربن ماء هذا الكوز وكان فارغا وهو عالم بفراغه أو لأقتلن زيدا وهو عالم بموته حنث في الحال وإن كان فيه ماء فانصب منه قبل مكان شربه فكالمكره أو لأشربن منه فصبه في ماء وشرب منه بر إن علم وصوله إليه ولو حلف ليشربنه من الكوز فصبه في ماء وشربه أو شرب منه لم يبر وإن علم وصوله إليه لأنه لم يشربه من الكوز فيهما ولم يشرب جميعه في الثانية ولو حلف أنه لا يشرب ماء هذا النهر أو نحوه أو لا يأكل خبز الكوفة ونحوها أو لا يصعد السماء لم تنعقد يمينه لأن الحنث في ذلك غير متصور ولو حلف لا يشرب ماء فراتا أو من ماء فرات حنث بالماء العذب من أي موضع كان لا بالمالح أو من ماء الفرات حمل على النهر المعروف ولو حلف لا يشرب الماء حنث بكل ماء حتى بماء البحر وشرب ماء الثلج والجمد لا أكلهما فشربهما غير أكلهما وأكلهما غير شربهما والثلج غير الجمد اه قوله ( واستدل له ) أي لما في الجامع قوله ( ورده ) أي النقل وقوله بأن الذي فيه أي في الجامع قوله ( ورده ابن الرفعة الخ ) اعتمده المغني قوله ( لأنه ) أي لبس الخاتم في غير الخنصر العادة فيها أي في حق المرأة دون الرجل قوله ( له ) أي للذي في الجامع من حنث المرأة لا الرجل وقوله هو أي ابن الرفعة قوله ( يحنث ) أي باللبس في غير الخنصر مطلقا أي رجلا كان أو امرأة قوله ( ثم بحث ) أي الأذرعي قوله ( وغيرها ) أي من الوسطى والسفلى قوله ( وهذا هو الأقرب ) أي ما قاله الأذرعي نقلا وبحثا قوله ( وليس ) أي الأمر كما ذكره البغوي أي من قياس الخاتم على القلنسوة قوله ( لأن ذاك ) أي لبس القلنسوة في الرجل وقوله وهذا أي لبس الخاتم في غير الخنصر قوله ( من كراهته ) أي لبس الخاتم في غير الخنصر
____________________
(10/43)
فصل في صور منثورة قوله ( لو حلف لا يتغدى الخ ) ولو حلف لا يشم بفتح الشين المعجمة وحكى ضمها الريحان بفتح الراء حنث بشم الضيمران وهو بفتح الضاد المعجمة وإسكان الياء التحتية الريحان الفارسي لانطلاق الاسم عليه حقيقة وإن شم الورد أو الياسمين لم يحنث لأنه مشموم لا ريحان ومثله البنفسج والنرجس والزعفران ولو حلف إنه يترك المشموم حنث بذلك دون المسك والكافور والعنبر لأنها طيب لا مشموم ولو حلف على الورد والبنفسج لم يحنث بدهنهما اه مغني قوله ( أو بعضها ) إلى قوله ومر في المغني وإلى قوله ولا ينافي ما تقرر في النهاية إلا قوله كما مر إلى وفارق قوله ( لأن الأصل براءة ذمته الخ ) أي وعدم نحو الطلاق اه رشيدي قوله ( والورع أن يكفر ) أي في الصورتين اه ع ش قوله ( لم يحتج إلا إلى أكل ما في جانب الاختلاط الخ ) أي ويبر بذلك فيما لو حلف ليأكلنها كما هو ظاهر اه رشيدي قول المتن ( فإنما يبر بجميع حبها ) أي وإن ترك القشر وما فيه مما يتصل بالحب المسمى بالشحم وقياس ذلك أنه لو حلف ليأكلن هذه البطيخة بر بأكل ما يعتاد أكله من لحمها فلا يضر ترك القشر واللب ثم يبقى النظر في أنه هل يشترط أكل جميع ما يمكن عادة من لحمها أو يختلف باختلاف أحوال الناس والأقرب الثاني اه ع ش قوله ( فترك حبة ) أي أو بعضها كما يأتي ع ش قوله ( ومر في فتات الخبز ) أي مر في الطلاق اه رشيدي أي وعن قريب في شرح ولو قال مشيرا إلى حنطة الخ قوله ( يدق مدركه ) أي إدراكه بحيث لا يسهل التقاطه عادة باليد وإن أدركه البصر اه ع ش قوله ( أو لا يلبس هذا الخ ) ومثل هذا الثوب هذا الشاش أو الرداء مثلا فيما يظهر حيث قال لا ألبسه وأما لوقال لا أرتدي بهذا الثوب أولا أتعمم بهذه العمامة أو لا ألف هذا الشاش فهل هو مثل اللبس فيبر بسل خيط منه أو مثل ركوب الدابة فلا يبر بذلك فيه نظر والأقرب الأول اه ع ش قوله ( فسل منه خيط ) أي قدر أصبع مثلا طولا لا عرضا وليس مما خيط به بل من أصل منسوجه اه ع ش وقوله لا عرضا فيه نظر ظاهر وقوله وليس الخ فيه تردد قوله ( كما مر ) أي في شرح ولو قال مشيرا إلى حنطة قوله ( بقيده ) أي بأن يكون نحو مقدار أصبع مما يحس ويدرك قوله ( أو لا أركب ) أي هذا الحمار أو السفية اه نهاية أي أو على هذه البرذعة فيما يظهر ومثل ما ذكر في عدم البر بقطع جزء منه ما لو حلف لا يرقد على هؤلاء الطراريح أو الطراحة أو الحصير أو الأحرام فيحنث بالرقاد على ذلك وإن قطع بعضه لوجود مسماه بعد القطع وكذا لو فرش على ذلك ملاءة لأن العرف يعده رقد عليها بل هذا هو المعتاد في النوم على الطراحة فتنبه له ولا تغتر بما نقل من خلافه عن بعض أهل العصر اه ع ش قوله ( أو لا أركب أو لا أكلم الخ ) عطف على قوله لا أساكنك الخ وقوله بأن القصد الخ على قوله بأن المدار الخ قوله ( بأن القصد هنا النفس ) أي وهي موجودة ما بقي المسمى ولا كذلك اللبس لأن المدار فيه على ملامسه البدن لجميع أجزائه اه نهاية قال ع ش قوله ولا كذلك اللبس قضية التعبير باللبس جريان هذا في الثوب من نحو زر موزة وقبقاب وسراويل فيبر في الكل بقطع جزء من المحلوف عليه حيث كان من غير ما خيط به اه قوله ( إذا سل خيطا منه )
____________________
(10/44)
أي وإن قل حيث كان يحس ويدرك اه ع ش قوله ( لأنه حلف ) إلى قوله ثم ما تقرر في المعني إلا قوله أو لا آكلن إلى فيتعلق وقوله في الأولى إلى بهما قول المتن ( معا ) أي في مدة واحدة وقوله أو مرتبا أي بأن يلبس أحدهما ثم نزعه ثم لبس الآخر ( تنبيه ) قد استعمل المصنف معا للاتحاد الزمان وفاقا لثعلب وغيره لكن الراجح عند ابن مالك خلافه اه مغني قوله ( لأنهما ) إلى قوله وقد بالغ في النهاية إلا قوله كان كهذين وقوله وإن فرقهما إلى ثم ما تقرر قوله ( ثم واحدا الخ ) وظاهر أن ما يفيده ثم من الترتيب ليس بقيد قوله ( أو لا آكلن الخ ) عطف على لا آكل هذا وهذا قوله ( في الأولى ) أي لا آكل هذا وهذا وقوله في الثانية أي لا آكلن هذا وهذا الخ قوله ( لتردده بينه ) أي بين هذين أو بين أحدهما عبارة المغني لتردده بين جعلهما كالشيء الواحد أو الشيئين اه قوله ( لكن رجح الخ ) انظره في الثانية اه سم وقد يقال إن قول الشارح لتردده الخ راجع للأولى فقط كما إن قوله ثم ما تقرر الخ راجع للثانية فقط فلا إشكال قوله ( ويدونها النفي المجموع الخ ) وفي سم بعد سرد كلام المغني والدماميني والشمني ما نصه فأنت ترى كلام الثلاثة يفيد احتمال المعنيين عند النحاة وكلام المغني والشمني يفيد أنه ظاهر في نفي كل منهما فانظر مع ذلك جزمه عن النحاة بقوله وبدونهما لنفي المجموع والله أعلم اه
قوله ( حتى تتعدد اليمين ) وفائدة تعددها في الإثبات تعدد الكفارة إذا انتقى البر اه سم عبارة الرشيدي لعل مراد المتولي بتعدد اليمين أنه لو تركهما لزمه كفارتان لا إنه إذا فعل أحدهما بر إذ لا وجه له فليراجع اه قوله ( توقفا فيه الخ ) والمعتمد الأول من أنه يمين واحدة بناء على الصحيح عند النحويين أن العامل في الثاني هو العامل في الأول بتقوية حرف العطف وكلام المتولي مبنى على المرجوح عندهم إن العامل في الثاني فعل مقدر اه نهاية قال الرشيدي قوله وكلام المتولي مبني على المرجوح الخ قد يقال لو بنى المتولى كلامه على المرجوح لقال بالتعدد في جانب النفي أيضا مع أنه غير قائل به كما يعلم من إلزام الروضة له به كما مر اه قوله ( من تصرفه ) أي من فهمه بلا نقل قوله ( لا يحنث إلا بلبسهما الخ ) قد يتوقف فيه ويقال ينبغي الحنث لأن معناه لا ألبس أحدهما وبلبس واحد صدق عليه أنه لبس الأحد اه ع ش عبارة سم اعلم أن الذي قرره الرضي وغيره أن العطف بأو بعد النفي لأحد المذكورين أو المذكورات بحسب أصل وضع اللغة ولكل واحد بحسب استعمال اللغة فما رجحاة نظرا فيه إلى الأول أن سلما ما قرره هؤلاء اه قوله ( بمنع الخ ) متعلق بقوله وردا قوله ( وما في الآية ) أي من نفي كل منهما قوله ( ولو عطف ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله لكن قضيته إلى المتن وقوله أو نسي وقوله ومثله إلى المتن ( فروع ) لو
____________________
(10/45)
حلف لا يلبس شيئا فلبس درعا أو خفا أو نعلا أو خاتما أو قلنسوة أو نحوها من سائر ما يلبس حنث لصدق الاسم بذلك وإن حلف لا يلبس ثوبا حنث بقميص ورداء وسراويل وجبة وقباء ونحوها مخيطا كان أو غيره من قطن وكتان وصوف وإبريسم سواء ألبسه بالهيئة المعتادة أم لا بأن ارتدى أو اتزر بالقميص أو تعمم بالسراويل لتحقق اسم اللبس والثوب لا بالجلود والقلنسوة والحلي لعدم اسم الثوب نعم إن كان من ناحية يعتادون لبس الجلود ثيابا فيشبه كما قال الأذرعي أن يحنث بها ولا يحنث بوضع الثوب على رأسه ولا بافتراشه تحته ولا بتدثره لأن ذلك لا يسمى لبسا وإن حلف على رداء أنه لا يلبسه ولم يذكر الرداء في يمينه بل قال لا ألبس هذا الثوب فقطعه قميصا ولبسه حنث لأن اليمين على لبسه ثوبا فحمل على العموم كما لو حلف لا يلبس قميصا منكرا أو معرفا كهذا القميص فارتدى أو إتزر به بعد فتقه لزوال اسم القميص فلو أعاده على هيئته الأولى فكالدار العادة بنقضها وقد مر حكمها ولو قال لا ألبس هذا الثوب وكان قميصا أو رداء فجعله نوعا آخر كسراويل حنث بلبسه لتعلق اليمين بعين ذلك الثوب إلا أن ينوي ما دام بتلك الهيئة أو لا ألبس هذا القميص أو الثوب قميصا فارتدى أو إتزر أو تعمم لم يحنث لعدم صدق الاسم بخلاف ما لو قال لا ألبسه وهو قميص وإن حلف لا يلبس حليا فلبس خاتما أو مخنقة لؤلؤ وهي بكسر الميم وتخفيف النون مأخوذة من الخناق بضم الخاء وتخفيف النون موضع المخنقة من العنق أو تحلى بالحلي المتخذ من الذهب والفضة والجواهر ولو منطقة محلاة وسوارا وخلخالا ودملجا سواء أكان الحالف رجلا أو امرأة حنث لأن ذلك يسمى حليا ولا يحنث بسيف محلى لأنه ليس حليا ويحنث بالخرز والسبج بفتح المهملة والموحدة والجيم وهو الخرز الأسود بالحديد والنحاس إن كان من قوم يعتادون التحلي بهما كأهل السودان وأهل البوادي وإلا فلا كما يؤخد من كلام الروياني مغني وروض مع شرحه قوله ( بمهلة ) أي عرفا اه ع ش قوله ( فضلا عن قيده ) وهو التراخي اه ع ش أي أو عدمه قول المتن ( أو ليأكلن ذا الطعام الخ ) أي وإن كان أكله محرما عليه اه ع ش قوله ( أو نسي ) أي واستمر نسيانه حتى مضي الغد اه سم قوله ( الآتي ) أي آنفا قوله ( حيث لا ضرر ) وينبغي أن المراد ضرر لا يحتمل عادة وإن لم يبح التيمم كما يفهمه قوله كما علم الخ أي فإن أضره لم يحنث بترك الأكل لكن لو تعاطى ما حصل به الشبع المفرط في زمن يعلم عادة أنه لا ينهضم الطعام فيه قبل مجيء الغد هل يحنث لتفويته البر باختياره كما لو أتلفه أو لا فيه نظر والأقرب الأول لما ذكر وينبغي أن يأتي مثل هذا التفصيل فيما لو حلف ليأكلن ذي الرمانة مثلا فوجدها عافنة تعافها الأنفس ويتولد الضرر من تناولها فلا حنث عليه ويكون كما لو أكره على عدم الأكل اه ع ش قوله ( على ما ذكرته ) أي من شبع يضر الأكل معه قوله ( لتفويته ) إلى قول المتن بأكل في المغني
قوله ( ومن ثم ألحق قتله لنفسه الخ )
____________________
(10/46)
لقائل أن يقول لا معنى لإلحاقه به إلا حنثه إذا جاء الغد ومضى وقت التمكن إذ الحنث إنما يكون حينئذ كما سيأتي لكن يرد حينئذ بحث وهو أن يلزم تحنيث الميت وهو غير شائع وكقتله لنفسه قتل غيره له قبل الغد إذا تمكن من دفعه له فلم يدفعه كما في الناشري ونقله عن البلقيني وفيه ما علمت في قتله لنفسه ثم رأيت قول الشارح الآتي فلو مات قبل ذلك لم يحنث وهو ينافي قوله ومن ثم ألحق الخ فتأمله وفي شرح الروض في الصوم في الكلام على تأخير قضاء رمضان عن الزركشي في مسألتنا عدم الحنث فراجعه وأيضا قد يقال قياس ذلك الإلحاق الحنث في مسألة ابن الرفعة الآتية إذا وقع الخلع قبل التمكن من السفر لكنه مشكل إذ الحنث إنما يكون بعد زمن التمكن فإن حنث بعده لزم الحنث بعد الخلع فإن كان مع نفوذ الخلع لم يمكن إذ لا حنث مع البينونة أو مع بطلانه فكيف يبطل بطلاق بعده وأما الخبث بعد الموت فممكن اه سم قوله ( لأنه به مفوت لذلك ) وليس منه فيما يظهر ما لو قتل عمدا عدوانا وقتل فيه ولو بتسليمه نفسه لجواز العفو عنه من الورثة اه ع ش قوله ( دفع آكله ) أي من الهرة أو الصغير مثلا اه مغني قوله ( أرادوا الإكراه الخ ) عبارة المغني أرادوا به ما إذا حلف باختياره ثم أكره على الحنث أما الخ قوله ( كأدائه الدين الخ ) الكاف فيه للتنظير لا للتمثيل لأن أداء الدين ليس إتلافا ولكنه تفويت للبر اه ع ش قوله ( في الصورة التي ذكرتها ) أي من قوله أو ليقضينه حقا الخ اه ع ش قوله ( أو بعده الخ ) هذا بالنظر لقوله كأدائه الدين الخ يقتضي تصور أداء الدين بعد الغد وقبل التمكن ولا يخفى استحالته اه سم قوله ( ثم الأصح ) إلى المتن في المغني
قوله ( فلو مات قبل ذلك الخ ) أي والفرض أنه أتلفه عامدا عالما مختارا قبل الغد كما هو صريح العبارة وحينئذ فعدم الحنث هنا مشكل على قوله السابق ومن ثم ألحق الخ إذ هو في كل منهما مفوت للبر باختياره فتأمل سم على حج وقد يفرق اه رشيدي قوله ( فعليه الخ ) أي على كل هذين الوجهين قوله ( كما مر ) أي آنفا قبيل قول المصنف وقبله قولان الخ قوله ( بعد تمكنه من الفعل ) أي ولم يسافر وكان وجه هذا التقييد أن الحنث إنما هو بعد مضي زمن التمكن أخذا من قوله السابق ثم الأصح أنه يحنث الخ فإذا خالع قبل التمكن لم يمكن وقوع الطلاق بعد زمن التمكن لتأخره عن زمن الخلع فهي حينئذ بائن لا يلحقها طلاق وهذا التقييد موافق لما تقدم في الطلاق في مسألة ابن الرفعة لكن قياس قوله السابق ومن ثم الحق الخ خلافه اه سم قوله ( فإنه يقع
____________________
(10/47)
عليه الثلاث قبل الخلع ) أي مر تبين بطلانه اه نهاية قوله ( وأمن ما مر ) أي في التميم قوله ( لذلك ) أي لحد الغوث أو حد القرب قوله ( ومنه ) أي مما مر في الحج قوله ( وحينئذ ) أي حين اختلف كلامهم في ضبط التمكن الخ قوله ( فما هنا ) أي ما علق فيه الحنث بالتمكن قوله ( في ذلك من التمكن ) لعل حق المقام في التمكن من ذلك فتأمل قوله ( اختلافهما ) أي التمكن والأعذار قوله ( في ذلك ) أي الإلحاق قوله ( بخلافه ) أي وجود أحد أعذار الجمعة الخ قوله ( لا يكفي ) أي في التمكن قوله ( لأن له بدلا ) أي بخلاف المحلوف عليه قوله ( وإن المشي الخ ) عطف على قوله إنه حيث خشي الخ قوله ( كما في الرد الخ ) خبر وإن الخ قوله ( إلا نحو أكل كريه الخ ) استثناء من قوله وإن أعذار الجمعة الخ قوله ( مما لا أثر الخ ) بيان للنحو قوله ( وهنا ) الأولى وما هنا قوله ( على ما يأتي ) أي في قوله وحينئذ متى وجد الخ قوله ( أعذارا الخ ) مفعول عد نحو الخ وقوله ما يبين الخ مفعول وقد ذكروا قوله ( مما مر ) أي من اعذار الجمعة ونحو الرد بالعيب ومنه الإعسار في الحلف على الوفاء قوله ( كمشي الخ ) مثال للعذر قوله ( لم يحنث بتلف المحلوف عليه الخ ) فيه وقفة ظاهرة ثم رأيت في هامش نسخة مصححة على أصل الشرح مرارا كتب مصححها ما نصه قوله لم يحنث بتلف المحلوف عليه وإلا حنث كذا في أصل الشرح بخطه وصوابه في الأول حنث وفي الثاني لم يحنث وكأنه سبق قلم ويدل له أنه كان في أصل الشرح بخطه أيضا ما نصه فحيث وجد بأن لم يكن له عذر مما مر فتلف المحلوف عليه بعد مضي زمن يمكن الوصول إليه فيه حنث وإلا فلا انتهى ثم ضرب عليه الشرح وأبدله بما ذكره فجل من لا يسهو اه كاتبه مصطفى قوله ( ساعة بيعي ) إلى قوله نعم يتجه في النهاية إلا قوله أو يعتد أو مع إلى قوله لتفويته البر الخ محل ذلك ما لم يرد أنه لا يؤخره بعد البيع زمنا يعد به مقصرا عرفا اه ع ش قوله ( للبيع ) الأولى بالبيع كما في النهاية
قوله ( وإن لم يعلم بغيبته ) أو كان ظن حضوره اه سم قوله ( بعد ) أي بعد حين اه نهاية قوله ( فثلاثة ) أي فيحنث قبيل موته إذا تمكن من قضائه بعد ثلاثة اه ع ش ولعل صوابه قبل مضي ثلاثة قوله ( أو مع رأس الهلال ) لو حذف رأس بر بدفعه له قبل مضي ثلاثة ليال من الشهر الجديد اه ع ش وهو مخالف لقول الروض أو مع الهلال أو عند رأس الشهر حمل على أول جزء من أول ليلة اه قوله ( أو أول الشهر ) أو عند رأس الشهر أو مع رأسه أو مع الاستهلال أو عند مغني وروض مع شرحه قول المتن ( فليقضه ) ويكفي
____________________
(10/48)
فعل وكيله أخذا من قوله في الفصل الآتي وإنما جعلوا إعطاء وكيلها الخ اه ع ش قول المتن ( عند غروب الشمس ) أي عقب الغروب
فرع رجل له على آخر دين فقال إن لم آخذه منك اليوم فامرأتي طالق وقال صاحبه إن أعطيتك اليوم فامرأتي طالق فالطريق أن يأخذه منه صاحب الحق جبرا فلا يحنثان قاله صاحب الكافي اه بجيرمي عن الشوبري عن م ر قول المتن ( آخر الشهر ) ولو وجد الغريم مسافرا آخر الشهر هل يكلف السفر إليه أم لا فيه نظر والأقرب الأول حيث قدر على ذلك بلا مشقة ونقل بالدرس عن فتاوى الشارح ما يوافقه اه ع ش قوله ( لفساد المعنى المراد ) أي الذي هو الجزء الأول من الشهر الجديد عبارة الرشيدي لعل وجه الفساد أن إلا آخر جزء من الشهر الماضي وعند الغروب لا آخر فلا يتحقق آخر عند الغروب فتأمل اه قوله ( كونه بدلا ) أي من عند غروب الخ قوله ( إذ آخر ) أي آخر الشهر الذي الخ قد يقال هذا التعليل لو سلم يقتضي الإبهام عند تعلقه بالغروب أيضا ولعل المناسب تعليل عدم الصحة بفساد المعنى ثم رأيت قال الرشيدي قوله إذ آخر الذي هو المقصد الخ قد يقال هذا يلزم أيضا على جعل آخر ظرفا لغروب بل يلزم عليه الفساد المار أيضا فتأمل اه قوله ( يطلق على نصفه الآخر ) قضيته أنه لو حلف ليقضين حقه آخر الشهر لم يكن الحكم كذلك فلا يحنث بتقديمه على الجزء الأخير منه بل يتقيد بكون الأداء في النصف الأخير كله والظاهر أنه غير مراد فيحنث بتقديمه على غروب شمس آخر يوم منه اه ع ش قوله ( الذي وقع ) إلى قول المتن أو لا يتكلم في المغني إلا قوله أو بعند أو مع إلى قول المتن أو مضي بعد الغروب قدر إمكانه الخ وكذا يحنث لو مضى زمن الشروع ولم يشرع مع الإمكان ولا يتوقف على مضي زمن القضاء كما صرح به الماوردي فينبغي أن يعد المال ويترصد ذلك الوقت فيقضيه فيه اه مغني وقوله فينبغي الخ قال ع ش بعد ذكر مثله عن المنهج ما نصه وقضيته أنه لو تمكن من إعداد المال قبل الوقت المحلوف عليه ولم يفعل حنث وقياسه أنه إذا علم أنه لا يصل لصاحب الحق إلا بالذهاب من أول اليوم مثلا ولم يفعل الحنث بفوات الوقت المحلوف على الأداء فيه وإن شرع في الذهاب لصاحب الحق عند وجود الوقت المذكور اه وقوله وقياسه الخ خلاف صريح قول الشارح كالنهاية والمغني لا بحمل حقه الخ وأيضا إن الذهاب المذكور كالكيل من مقدمات القضاء والواجب عليه إنما هو الأخذ فيها في ميقاته قوله ( أو الذي قبل المعين ) كما لو قال في رجب عند رأس رمضان أو أوله اه سم قول المتن ( حنث ) وإنما يحنث في التقديم بعد غروب الشمس ومضي زمن يمكنه فيه القضاء عادة أخذا مما تقدم في قوله ثم الأصح إنما يحنث الخ اه ع ش قوله ( أو بعند أو مع إلى ) أي أو نوى بلفظ عند أو مع معنى إلى
قوله ( لم يحنث بالتقديم ) ظاهره القبول ظاهرا اه سم قوله ( وبحث الأذرعي اعتبار تواصل الخ ) جزم به المغني وعبارة النهاية والأوجه كما بحثه الأذرعي اعتبار الخ قوله ( لا بحمل حقه الخ ) ظاهر صنيعه أنه من بحث الأذرعي وليس بمراد عبارة النهاية نعم لو حمل حقه إليه من الغروب ولم يصل منزله إلا بعد ليلة لم يحنث كما لا يحنث بالتأخير لشكه في الهلال اه قوله ( ولا بالتأخير الخ ) فلو شك في الهلال فأخر القضاء عن الليلة الأولى وبأن كونها من الشهر لم يحنث كالمكره وانحلت اليمين كما قاله ابن المقري ولو رأى الهلال بالنهار بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة كما مر في باب الصيام فلو أخر القضاء إلى الغروب لم يحنث كما قاله الصيدلاني اه مغني قوله ( أو هلل ) إلى قوله أي إن أسمع في المغني إلا قوله محرما وقوله ورسوله قوله ( هلل ) أي بأن قال لا إله إلا الله اه ع ش قوله ( أو دعا ) أو كبر اه مغني قوله ( بما لا يبطل ) أي الدعاء بذلك قوله
____________________
(10/49)
( ولو جنبا ) قضيته عدم الحنث وإن لم يقصد القرآن بأن قصد الذكر أو أطلق ويمكن توجيهه بأنه وإن انتفى عنه كونه قرآنا لم ينتف كونه ذكر أو هو لا يحنث به اه ع ش قوله ( بخلاف ما عدا ذلك ) عبارة غيره كالعباب حنث بكل لفظ مبطل للصلاة وقضيته الحنث فيما لو رد على المصلي وقصد الرد فقط أو أطلق وفي شرح الروض وعلم بذلك تخصيص عدم الحنث بما لا يبطل الصلاة وبه صرح القاضي أبو الطيب فلو حلف لا يسمع كلام زيد لم يحنث بسماع قراءة القرآن قاله الجيلي انتهى وظاهره عدم الحنث بسماع قراءة القرآن وإن انصرف عن القرآنية بقرينة كان قصد القارىء به التفهيم فقط أو كان جنبا وأطلق وقد يوجه بأنه قرآن بذاته والقرينة إنما تصرفه عن حكم القرآن وقد يجاب بأن انصرافه عن حكم القرآن يقتضي الحنث لأنه لم يبق له حكم القرآن بل حكم كلام الآدميين فليتأمل اه سم قوله ( لانصراف الكلام الخ ) لا يظهر هذا التعليل بالنسبة إلى قوله ورسوله قوله ( عرفا ) أي في عرف الشرع أخذا من قوله الآتي ويرد الخ ويحتمل العرف العام أخذا من قوله الآتي على أن العادة الخ قوله ( ومن ثم الخ ) في سبكه ما لا يخفى وحقه أن يقول وما ذكر ليس من كلامهم كما صرح به خبر مسلم ومن ثم الخ قوله ( خبر مسلم ) وهو أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن إسنى ورشيدي قوله ( لكن نازع فيه ) أي في كلام المصنف قوله ( وقد علم الخ ) فيه بحث اه سم قوله ( من الخبر ) أي خبر مسلم قال للعهد الذكرى اه رشيدي قوله ( وكذا ) إلى قوله بل لو قيل في المغني قوله ( وكذا نحو التوراة الخ ) أي فلا يحنث به أي إذا لم يتحقق تبديله وإلا فيحنث بذلك اه ع ش قوله ( إن قرأها الخ ) أي التوراة والإنجيل ونحوهما قوله ( مثلا ) انظر ما فائدته مع قوله الآتي بل لو قيل الخ قوله ( ولو من الصلاة ) إلى قوله أو ليثنين في النهاية إلا قوله نعم إلى قوله ولو عرض قوله ( ولو من الصلاة ) أي لأن السلام عليه نوع من الكلام ويؤخذ من ذلك أنه لا بد من قصده بالسلام فلو قصد التحلل فقط أو أطلق لم يحنث كما بحثه بعض المتأخرين وهو الظاهر اه مغني قوله ( أو قال له قم الخ ) عبارة الإسنى مع شرحه وإن قال والله لا أكلمك فتنح عني أو قم أو اخرج أو غيرها ولو متصلا باليمين حنث لأنه كلمه اه قوله ( أو دق الخ ) ببناء المفعول عليه أي الحالف ويجوز كونه ببناء الفاعل وضميره المستتر للمحلوف عليه قوله ( من ) بفتح الميم مقول فقال قول المتن ( حنث ) ولو سبق لسانه بذلك لم يحنث كما قاله ابن الصلاح وبحث ابن الأستاذ عدم قبول ذلك منه في الحكم وهو ظاهر حيث لا قرينة هناك تصدقه اه مغني
قوله ( وقضية اشتراطهم الخ ) فيه نظر حكما وأخذا اه سم وسيأتي عن المغني ما يؤيده قوله ( ويظهر أنه الخ ) يتأمل الجمع بينه وبين ترجيح اعتبار الفهم في المسموع اه سيد عمر قوله ( وإنما يتجه في صمم الخ ) وقضيته أنه لا فرق في ذلك بين طرو الصمم عليه بعد الحلف وكونه كذلك وقته وإن علم به اه ع ش قوله ( ولو عرض الخ ) عبارة المغني واعتبر الماوردي والقفال المواجهة أيضا فلو تكلف بكلام فيه تعريض له ولم يواجهه كيا حائط ألم أقل لك كذا لم يحنث والمراد بالكلم الذي يحنث به اللفظ المركب ولو بالقوة كما بحثه الزركشي ( تنبيه ) لو كلمه وهو مجنون أو مغمى عليه وكان لا يعلم بالكلام لم يحنث وإلا حنث وإن لم يفهمه كما نقله الأذرعي عن الماوردي ونقل عنه أيضا أنه لو كلمه وهو نائم بكلام يوقظ مثله حنث وإلا فلا وأنه لو كلمه وهو بعيد منه فإن كان بحيث يسمع كلامه حنث وإلا فلا سمع كلامه أم لا اه وقوله لو كلمه وهو مجنون الخ في الإسنى مثله قوله ( كذا أطلقه الخ ) يظهر أنه راجع إلى قوله ولو عرض الخ أيضا قوله ( فليحمل الخ ) أي فيحنث إذا أفهمه بذلك الكلام مقصوده كما يأتي في الآية أما لو لم يفهمه ذلك فهذا لا تعلق له به فلا وجه للحنث به إلا إن قصد مخاطبته به اه سم قوله
____________________
(10/50)
( فليحمل هذا على ذلك التفصيل الخ ) يرجع إلى مسألة الجدار أيضا عبارة النهاية ولو عرض له كأن خاطب جدارا بحضرته بكلام ليفهمه به أو ذكر كلاما من غير أن يخاطب أحدا به اتجه جريان ما ذكر من التفصيل في قراءة آية في ذلك اه قول المتن ( أو غيرها ) كعين ورأس اه مغني قوله ( فلا حنث عليه ) إلى قوله بما يرده في المغني قوله ( وإن كان الخ ) أي الحالف اه مغني قوله ( وبها ) أي بكونها كلاما على حذف المضاف كما يفيده صنيع النهاية والمغني قوله ( حنث به ) أي قطعا اه مغني قوله ( لأن المجاز تقبل إرادته الخ ) قضيته أنه لا يحنث بالكلام بالفم وقضية ما تقدم في أول فصل الحلف على السكنى من أن اللفظ يحمل على حقيقته ومجازه المتعارف معا إذا أراد دخوله خلافه ويؤيد الحنث ما قدمه من أنه لو حلف لا يدخل دار زيد وقال أردت مسكنه من الحنث بما يسكنه وليس ملكا له وبما يملكه ولم يسكنه حيث حلف بالطلاق اه ع ش أقول كلام المغني كالصريح فيما رجحه من الحنث بالكلام اللساني بل ما ادعاه من أن قضية ذلك القول عدم الحنث بذلك غير مسلم قوله ( وجعلت الخ ) جواب سؤال منشؤه قوله وإن كان أخرس الخ
قوله ( وجعلت نحو إشارة الأخرس في غير هذا الخ ) كذا ذكره الرافعي وتعقب بما في فتاوى القاضي من أن الأخرس لو حلف لا يقرأ القرآن فقرأه بالإشارة حنث وبما مر في الطلاق من أنه لو علقه بمشيئة ناطق فخرس وأشار بالمشيئة طلقت وأجيب عن الأول بأن الخرس موجود فيه قبل الحلف بخلافه في مسألتنا وعن الثاني بأن الكلام مدلوله اللفظ فاعتبر بخلاف المشيئة وإن كانت تؤدي باللفظ اه مغني وفي سم بعد ذكره مثله عن شرح الروض ما نصه وقضية جوابه عن الأول أنه لو حلف الأخرس لا يتكلم وتكلم بالإشارة حنث لأنه إذا عدت الإشارة تكليما عدت كلاما أيضا كما هو ظاهر ثم هذا كله مما يصرح بانعقاد يمين الأخرس وإنه لا يشترط في الحالف النطق اه قول المتن ( وإن قرأ آية أفهمه الخ ) أي المحلوف على عدم كلامه نحو ادخلوها بسلام عند طرق المحلوف عليه الباب ومثل هذا ما لو فتح على إمامه أو سبح لسهوه فيأتي فيه التفصيل المذكور وإن فرق بعضهم بأن ذلك من مصالح الصلاة بخلاف قراءة الآية
فروع لو حلف لا يقرأ حنث بما قرأ ولو بعض آية أو ليتركن الصوم أو الحج أو الاعتكاف أو الصلاة حنث بالشروع الصحيح في كل منها وإن فسد بعده لأنه يسمى صائما وحاجا ومعتكفا ومصليا بالشروع لا بالشروع الفاسد لأنه لم يأت بالمحلوف عليه لعدم انعقاده إلا في الحج فيحنث به وصورة انعقاد الحج فاسدا أن يفسد عمرته ثم يدخل الحج عليها فإنه ينعقد فاسدا أو لا أصلي صلاة حنث بالفراغ منها لا بالشروع فيها ولو من صلاة فاقد الطهورين وممن يومىء إلا إن أراد صلاة مجزية فلا يحنث بصلاة فاقد الطهورين ونحوها مما يجب قضاؤها عملا بنيته ولا يحنث بسجود تلاوة وشكر وطواف لأنها لا تسمى صلاة قال الماوردي والقفال ولا يحنث بصلاة جنازة لأنها غير متبادرة عرفا وقضية كلام ابن المقري أنه يحنث بصلاة ركعة واحدة وكلام الروياني يقتضي أنه إنما يحنث بصلاة ركعتين فأكثر وهو أوجه كما لو نذر أن يصلي صلاة أو لا أصلي خلف زيد فحضر الجمعة فوجده إماما ولم يتمكن من صلاة جمعة غير هذه وجب عليه أن يصلي خلفه لأنه ملجأ إلى الصلاة بالإكراه الشرعي وهل يحنث أو لا والظاهر الأول كما بحثه
____________________
(10/51)
بعض المتأخرين كما لو حلف لا يصوم فأدرك رمضان فإنه يجب عليه الصوم ويحنث أو لا يؤم زيدا فصلى زيد خلفه ولم يشعر به لم يحنث فإن أشعر به وهو في فريضة وجب عليه إكمالها وهل يحنث أو لا فيه ما مر اه مغني وقوله فروع إلى قوله وهو أوجه في الروض مع شرحه مثله وقوله فيه ما مر محل توقف إذ مقتضى قواعدهم عدم الحنث لأنه حلف على فعل نفسه ولم يوجد فليراجع قوله ( ونازع البلقيني في حالة الإطلاق ) واعتمد عدم الحنث اه مغني
قوله ( الدالة على أن ما تلفظ به كلام الخ ) فيه إن مجرد كونه كلاما لا يرده لأن الحلف على التكليم لا الكلام اه سم ولعل لذلك أقر المغني ما اعتمده البلقيني من عدم الحنث قوله ( أو ليثنين الخ ) عبارة النهاية ولو حلف ليثنين على الله بأجل الثناء وأعظمه فطريق البر أن يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلو قال أحمده بمجامع الحمد أو بأجلها فإنه يقول الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافىء مزيده اه قوله ( أو ليصلين ) إلى قوله فقط في النهاية قوله ( أو ليصلين الخ ) ولو قيل له كلم زيدا اليوم فقال والله لا كلمته انعقدت على الأبعد ما لم ينو اليوم فإن كان في طلاق وقال أردت اليوم قبل في الحكم أيضا للقرينة اه وفي الروض مثله إلا أنه أبدل لا كلمته بلا يكلمه وقوله للقرينة عبارة شرح الروض لأن ذكر اليوم في السؤال قرينة دالة على ذلك اه قوله ( بأن وعلى آل محمد ) أي الى آخره قوله ( عملا الخ ) علة للزوم التفضيل قوله ( بقضية التشبيه ) أي من الحلق الناقص بالكامل قوله ( فكيف فضل ) أي لفظ اللهم صل على محمد الكيفية أي على الكيفية ولعل على سقطت من قلم الناسخ قوله ( اللازم ) الأولى اللزوم قوله ( ووجه أفضليتها ) أي صلاة التشهد فقط قوله ( لهم ) أي لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قوله ( فوجه ما مر ) أي من البر بصلاة التشهد فقط قوله ( على ذلك التشبيه ) أي تشبيه صلاته صلى الله عليه وسلم بصلاة إبراهيم قوله ( أعلى شرف الخ ) خبر بل وقوع الصلاة الخ قوله ( وان الخلق الخ ) عطف على أن أفضليتها الخ قوله ( عن تشبيه صلاته ) أي الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بصلاة مخلوق أي على مخلوق قوله ( وأنه ) أي ربه تعالى قوله ( فيها ) أي صلاة التشهد قوله ( لأمر خارج هو الإفراد ) الأنسب بما بعده أن يقول في الاقتصار عليها لا في ذاتها قوله ( وأطلق الخ ) فإن نوى نوعا من المال اختص به اه مغني قوله ( أو عمم ) أي في نيته وإلا فالصيغة صيغة عموم بكل حال اه سم ( قول التمن حنث بكل نوع الخ ) وينبغي أن مثل ذلك ما لو حلف أنه ليس له دين فيحنث بكل ما ذكر وأنه لو حلف أنه ليس عنده أو ليس بيده مال لا يحنث بدينه على غيره وإن كان حالا وسهل استيفاؤه من المدين ولا بماله لغائب وإن لم ينقطع خبره لأنه ليس بيده الآن ولا عنده اه ع ش وقوله فيحنث بكل
____________________
(10/52)
ما ذكر فيه وقفة ظاهرة فليراجع قوله ( ولو لم يتمول ) المعتمد أنه لا بد في الحنث من كونه متمولا م ر اه سم
قوله ( خلافا للبلقيني الخ ) حيث قيده بالتمول واستظهره الأذرعي وهو الظاهر مغني ونهاية قول المتن ( حتى ثوب الخ ) ثوب مجرور بحتى عطفا على المجرور قبله وشرط جمع من النحويين في عطفها على المجرور إعادة عامل الجر وعليه فينبغي أن يقول حتى بثوب اه مغني قوله ( لصدق اسم المال ) إلى قوله وفيه نظر في المغني وإلى قوله بل ومغصوب في النهاية إلا ما سأنبه عليه قوله ( لا يحنث بملكه لمنفعة ) أي بوصية أو إجارة ولا بموقوف عليه ولا باستحقاق قصاص فلو كان قد عفى عن القصاص بمال حنث مغني وروض وعبارة ع ش أي وإن جرت عادته باستغلالها بإيجار أو نحوه حيث لم يكن له منها مال متحصل بالفعل وقت الحلف ومثل المنفعة الوظائف والجامكية فلا يحنث بها من حلف لا مال له وإن كان أهلا لها لانتفاء تسميتها مالا اه قوله ( قوله لا لمورثه ) كذا في أكثر نسخ النهاية وكتب عليه ع ش ما نصه كذا في حج وفي نسخة أو لمورثه إذا تأخر عتقه خلافا لبعضهم اه وما في الأصل أظهر لأنه إذا كان التدبير من مورثه يصدق على الوارث أنه لا مال له اه وعبارة المغني أما مدبر مورثه الذي تأخر عتقه المعلق بصفة كدخول دار والذي أوصى مورثه بإعتاقه فلا يحنث به لعدم ملكه اه قوله ( إذا تأخر عتقه ) بأن علق على شيء آخر بعد الموت وفيه بحث لأنه مملوك له إلى العتق وإن منع من التصرف فيه بما يزيل الملك فالقياس الحنث به فإن كان هذا منقولا وإلا فينبغي منعه فليراجع ثم رأيت أن شيخنا الشهاب الرملي كتب بخطه اعتماد الحنث كما في الموصي بعتقه فإن الوارث يحنث به قبل عتقه انتهى اه سم وقوله لأنه مملوك له الخ تقدم عن ع ش خلافه وعن المغني الجزم بخلاف ما نقله عن شيخه الشهاب في المقيس والمقيس عليه معا وويخالفه أيضا في المقيس عليه مفهوم قول المصنف الآتي وما وصى به قوله ( ولو على معسر ) ولو لم يستقر كالأجرة قبل انقضاء مدة الإجارة اه مغني قوله ( قال البلقيني إلا إن مات الخ ) أقره أي البلقيني الإسنى والمغني وقال سم اعتمد شيخنا الشهاب الرملي خلاف ما قال البلقيني هنا وفيما يأتي في دينه على المكاتب اه قوله ( إلا إن مات ) أي المعسر اه مغني قوله ( فالمتجه إطلاقهم ) وهو الحنث بالدين ولو على ميت معسر اه ع ش قوله ( وكونه ) أي الدين على ميت معسر قوله ( الآن ) أي حين الحلف ويحتمل أن المعني وكون الدين على معسر لا يسمى مالا حين الموت قوله ( وأخذ منه ) أي من التعليل قوله ( أنه لا حنث الخ ) أقره المغني خلافا للنهاية عبارته وأخذ البلقيني من ذلك عدم حنثه الخ وجزم به الشيخ في شرح منهجه مردود إذ لم يخرج عن كونه مالا ولا أثر هنا لتعرضه للسقوط ولا لعدم وجوب زكاته وعدم الاعتياض هنا لأنه لمانع آخر لانتقاء كون ذلك مالا اه قوله ( من هاتين العلتين ) أي الثبوت في الذمة ووجوب الزكاة
قوله ( إذ ليس ثابتا في الذمة ) وفي عدم ثبوته في الذمة نظر إذ ليس متعلقا
____________________
(10/53)
بالرقبة ولا بأعيان مال ولا يتصور دين خال عن هذه الأمور إلا أن يريد بثبوته في الذمة المنفي لزومه اه سم عبارة الرشيدي يعني ليس مستقر الثبوت اذ هو معرض للسقوط وإلا فهو ثابت كما لا يخفى اه قوله ( لعدم صحة الاعتياض عنه ) قضيته أن الكلام في نجوم الكتابة وأنه يحنث بغيرها مما له على مكاتبه من الدين قطعا اه ع ش قوله ( كتابة صحيحة ) وأما المكاتب كتابة فاسدة فيحنث به ولو حلف لا ملك له حنث بمغصوب منه وآبق ومرهون لا بزوجة إن لم يكن له نية وإلا فيعمل بنيته ولا بزيت تنجس أو نحوه لأن الملك زال عنه بالتنجس أو حلف أن لا عبد له لم يحنث بمكاتبة كتابة صحيحة تنزيلا للكتابة منزله البيع اه مغني قوله ( أنه لا أثر لتعجيزه ) أي فلا حنث به لأنه لم يكن ماله حال الحلف اه ع ش قوله ( بل ومغصوب الخ ) عبارة المغني ولو كان له مال غائب أو ضال أو مغصوب أو مسروق وانقطع خبره هل يحنث به أو لا وجهان أحدهما يحنث لأن الأصل بقاء الملك فيها والثاني لا يحنث لأن بقاءها غير معلوم ولا يحنث بالشك قال شيخنا وهذا أوجه ويحنث بمستولدته لأنه يملك منافعها وأرش جناية عليها اه واعتمد النهاية الوجه الأول وفاقا للانوار قوله ( فلا يكفي ) إلى قوله ومثلها في المغني إلا لفظة مثلا الثانية وقوله ووقع إلى المتن وقوله إلى الدفع إلى ورفس وإلى قوله ونقله الإمام في النهاية إلا ذلك وقوله كما بحثت إلى المتن قول المتن ( ولا يشترط إيلام ) بخلاف الحد والتعزير لأن المقصود منهما الزجر شيخ الإسلام ومغني قوله ( لصدق الاسم ) اذ يقال ضربه فلم يؤلمه شيخ الإسلام ومغني قوله ( اشتراطه ) أي الإيلام قوله ( لكنه أشار هنا إلى ضعفه ) عبارة النهاية ولا ينافيه ما في الطلاق من اشتراطه لأنه محمول على كونه بالقوة وما هنا من نفيه محمول على حصوله بالفعل اه قال الرشيدي قوله بالقوة الظاهر أن المراد بها أن يكون شديدا في نفسه لكن منع من الإيلام مانع إذ الضرب الخفيف لا يقال إنه مؤلم لا بالفعل ولا بالقوة اه قوله ( فيشترط حينئذ الايلام ) ولو حلف ليضربنه علقة فهل العبرة بحال الحالف أو المحلوف عليه أو العرف فيه نظر والظاهر الثالث لأن الأيمان مبناها على العرف اه ع ش قوله ( الإيلام عرفا ) أي شدة إيلامه كما يدل عليه عبارة القوت وهو الذي يظهر فيه النظر للعرف وإلا فالإيلام إنما يظهر النظر فيه للواقع لا للعرف كما لا يخفى اه رشيدي عبارة المغني ولا يكفي الإيلام وحده كوضع حجر ثقيل عليه قال الإمام ولا حد يقف عنده في تحصيل البر ولكن الرجوع إلى ما يسمى شديد أو هذا مختلف لا محالة باختلاف حال المضروب ( تنبيه ) يبر الحالف بضرب السكران والمغمى عليه والمجنون لأنهم محل للضرب لا بضرب الميت لأنه ليس محلا له اه قوله ( مثلا ) راجع لوجه دون باطن الراحة فكان الأولى عدم الفصل بينهما وفي القاموس لطمه إذا ضرب خده أو صفحة جسده بالكف مفتوحة اه قول المتن ( ووكز ) عبارة المختار وكزه ضربه ودفعه وقيل ضربه بجمع يده على ذقنه وبابه وعد الخ اه ع ش
قوله ( ورفس ولكم وصفع ) الأول الضرب بالرجل والثاني الضرب باليد مجموعة والثالث ضرب القفا بجمع كفه كذا في القاموس قوله ( ومثلها الرمي الخ ) أي فيحنث به من حلف لا يضرب اه ع ش قول المتن ( أو خشبة ) ومن الخشب الأقلام ونحوها من أعواد الحطب والجريد وإطلاق الخشب عليها أولى من إطلاقه على الشماريخ اه ع ش قوله ( من السياط ) إلى المتن في المغني قول المتن ( بعثكال ) بكسر العين وبالمثلثة أي عرجون وقوله شمراخ بكسر أوله بخطه وقوله إن
____________________
(10/54)
علم إصابة الكل أي بأن عاين إصابة كل من الشماريخ بأن بسطها واحدا بعد واحد كالحصير وقوله فوصله ألم الكل أي ثقله فإنه يبر أيضا وإن حال ثوب أو غيره مما لا يمنع تأثر البشرة بالضرب اه مغني قوله ( بأن ذكر العدد ) أي بقوله مائة اه سم
قوله ( على الإيلام ) هل يشترط الإيلام بكل واحدة أو يكفي حصوله بالمجموع وينبغي الثاني اه سم قوله ( فهو كقوله ضربا الخ ) والأوجه الأخذ بإطلاقهم في عدم اشتراط الإيلام بالفعل وإن ذكر العدد نهاية قوله ( وصريح كلامه الخ ) واقتضى كلامه أيضا أن تراكم بعضها على بعض مع الشد كيف كان يحصل به ألم الثقل ولكن صوره الشيخ أو حامد والماوردي وغيرهما بأن تكون مشدودة الأسفل محلولة الأعلى واستحسن اه مغني قوله ( لكن المعتمد الخ ) كذا في المغني قوله ( أنه لا يكفي الخ ) وإنما يبر بسياط مجموعة بشرط علمه إصابتها بدنه على ما مر اه مغني قوله ( لأنه ) أي العثكال قوله ( ولا من جنسها ) أي السياط فإنها سيور متخذة من الجلد اه ع ش قوله ( في أجزائه ) أي العثكال قوله ( أي تردد ) إلى قوله قالا في المغنى وكذا في النهاية إلا قوله مع ترجيح إلى المتن قوله ( لا مع ترجيح عدمها الخ ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته فلو ترجح عدم إصابة الكل بر أيضا خلافا للأسنوي في المهمات إحالة على السبب الظاهر مع اعتضاد بأن الأصل براءة الذمة من الكفارة اه أي حيث كان الحلف بالله وبأن الأصل عدم الطلاق فيما لو كان الحلف به ع ش
قول المتن ( في إصابة الجميع ) أي إصابة ثقل الجميع وإلا فالتراكم كاف وحيلولة بعضها بين البدن والبعض الآخر لا يقدح اه سم قول المتن ( بر على النص ) لكن الورع أن يكفر عن يمينه لاحتمال تخلف بعضها مغني وروض قوله ( وفارق ما لو مات الخ ) عبارة الإسنى والمغني وفرقوا بينه وبين ما لو حلف ليدخلن اليوم إلا أن يشاء زيد فلم يدخل ومات زيد ولم تعلم مشيئته حيث يحنث بأن الضرب الخ قوله ( فإنه كتحقق العدم ) أي فيحنث من قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد ولا يحنث من قال أنت طالق إن شاء اه ع ش قوله ( ولا إمارة الخ ) عبارة النهاية والمغني والمشيئة لا إمارة عليها ثم والأصل عدمها اه قوله ( ولا يقبل قوله ) أي لم أقصدها بالنسبة للظاهر قوله ( يحمل الخ ) خبر وقول الأنوار قوله ( عند قصده ) أي غيرها قوله ( فلا ينافي ) أي في الأنوار قوله ( وعليه ) أي الظاهر قوله ( وقوله ) أي غير الأنوار قوله ( لا يلائم الخ ) كان وجهه أن البينة لا تطلع على عدم القصد اه سم قوله ( أو ضربه ) إلى قول المتن أو لا أفارقك في المغني وإلى قول الشارح ولو تعوض في النهاية إلا قوله مطلقا قوله ( والأوجه أنه لا يشترط هنا تواليها ) أي فيكفي فيما لو قال أضربه مائة خشبة أو مائة مرة أن يضربه بشمراخ لصدق اسم الخشبة عليه اه ع ش قوله ( واشتراط ذلك ) أي التوالي قوله ( في الحد الخ ) متعلق باشتراط ذلك وقوله لأن الخ خبره قوله ( بأن يعلم الخ ) هذا تفسير لنفس التخلية أي والتخلية أن يعلم به ويقدر على منعه أي ولم يمنعه اه رشيدي قوله ( ويقدر على منعه ) أي ولو بالتوجه إليه حيث بلغه أنه
____________________
(10/55)
يريد الفعل ولو بعدت المسافة اه ع ش عبارة الرشيدي أي بخلاف ما إذا لم يقدر وانظر هل الحكم كذلك وإن كان عند الحلف عالما بأنه لا يقدر على منعه كالسلطان أو هو من التعليق بالمستحيل عادة اه قوله ( منك ) انظر هل للتقييد به فائدة فيما يأتي اه رشيدي أقول يأتي عن المغني والروض مع شرحه فائدته ومحترزه قوله ( حتى أستوفي حقي ) ولو قال لا أفارقك حتى تقضيني حقي فدفع له دراهم مقاصيص هل يبر بذلك أم لا فيه نظر والظاهر الثاني لأنها دون حقه لنقص قيمتها ووزنها عن قيمة الجيدة ووزنها وإن راجت اه ع ش قوله ( مما يأتي ) أي في قوله أما إذا كانا ساكنين الخ قول المتن ( ولم يمكنه إتباعه ) لمرض أو غيره اه مغني قوله ( بخلاف ما إذا أمكنه إتباعه ) أي ولم يتبعه وإن أذن له اه قوله ( لا هنا ) أي فإنه يتعلق بفعل الحالف فقط قوله ( لم يحنث أيضا ) كذا في المغني قوله ( ما يعمهما ) أي فعل نفسه وفعل غريمه قوله ( حنث ) أي بمفارقة المحلوف عليه إذا أمكن الحالف إتباعه ولم يتبعه قوله ( فهل هو كلا أفارقه ) أي حتى لا يحنث بإذن الحالف لمدينة في المفارقة وبعدم إتباعه المقدور عليه إذا هرب قوله ( وجزم بعضهم الخ ) عبارة النهاية والأوجه فيما سوى مسألة الهرب الثاني وفيها عدم الحنث لأن المتبادر الخ قوله ( بالثاني ) أي الحنث في المسألتين قوله ( الحالف ) الى قوله ويقبل في المغني إلا قوله أو عوضه عنه وقوله مطلقا كما مر قوله ( ذاكرا ) أي لليمين قوله ( ساكنين ) أي واقفين اه ع ش قوله ( مطلقا ) أي سواء أذنه في المشي أم لا قوله ( كما مر ) أي في شرح قلت الخ قوله ( به ) أي بحقه قول المتن ( ثم فارقه ) قضيته أنه لا حنث بمجرد الإبراء والحوالة وصرح في شرح الروض بخلافه في الأول ولعل الثاني كذلك اه سم أقول صنيع المنهج حيث أسقطه قول المنهاج ثم فارقه كالصريح في ذلك قوله ( أو حلف ليعطينه ) أو ليوفينه كما يفيده قوله الآتي أو الإيذاء قوله ( نعم إن نوى الخ ) راجع لمسألة الإبراء وما بعدها إلى أو حلف ليعطينه الخ وقوله كما لو نوى الخ راجع إلى هذه أي مسألة الإعطاء
قوله ( ويقبل في ذلك ظاهرا الخ ) ظاهره ولو في الحلف بالطلاق اه سم قوله ( ولو تعوض الخ ) أي أو أبرأه أو أحاله كما هو ظاهر اه رشيدي قوله ( أن التعويض ) الأولى التعويض قوله ( حنث كما مر ) خلافا للنهاية عبارته اتجه عدم حنثه لأنه جاهل اه أي يكون ذلك غير مانع من الحنث وينشأ منه أن المفارقة الآن غير محلوف على عدمها فهو جاهل بالمحلوف عليه لا بالحكم ويؤخذ من عدم الحنث بما ذكر للجهل عدمه فيما لو حلف بالطلاق لا يفعل كذا فقال له غيره إلا إن شاء الله وظن صحة المشيئة لجهله أيضا بالمحلوف عليه اه ع ش عبارة سم قوله حنث فيه نظر ثم رأيت بعض من شرح بعده اقتصر على بحث عدم الحنث لأنه جاهل وينبغي أن يجري ذلك في قوله وكان بعضهم الخ الآتي في شرح وفي غيره القولان اه قول المتن ( أو أفلس ) أي ظهر أن غريمه مفلس وقوله ليوسر وفي المحرر إلى أن يوسر اه مغني قوله ( لوجود المفارقة ) إلى قوله وإنما أثر في النهاية والمغني قوله ( لوجود المفارقة الخ ) ظاهره وإن كان حال الحلف يظن أن له مالا يوفي منه دينه وتبين خلافه وأنه لا فرق بين طرو الفلس بعد حلفه وتبين أنه كذلك قبله وفي حج ما يفيد ذلك وأطال فليراجع اه ع ش وقوله وفي حج الخ فيه نظر ظاهر كما يظهر بتأمل كلام الشارح بل قوله الآتي وإن من ذلك ما لو حلف الخ صريح في خلاف قوله ظاهره وإن كان الخ قوله ( كما لو قال لا أصلي الفرض الخ ) لا يخفى
____________________
(10/56)
الفرق بأنه في هذه آثم بالحلف إلا أن تكون مسألتنا كذلك بإن تصور بأنه عالم بإعساره عند الحلف فليراجع اه رشيدي ويأتي في قول الشارح إلا أن يجاب الخ تصوير آخر قوله ( لم يحنث الخ )
تنبيه لو استوفى من وكيل غريمه أو من متبرع به وفارقه حنث إن كان قال منك وإلا فلا حنث فإن قال لا تفارقني حتى أستوفي منك حقي أو حتى توفيني حقي ففارقه الغريم عالما مختارا حنث الحالف وإن لم يختر فراقه لأن اليمين على فعل الغريم وهو مختار في المفارقة فإن نسي الغريم الحلف أو أكره على المفارقة ففارق فلا حنث إن كان ممن يبالي بتعليقه كنظيره في الطلاق نبه على ذلك الأسنوي ولو فر الحالف منه لم يحنث وإن أمكنه متابعته لأن اليمين على فعله فإن قال لا نفترق حتى أستوفي منك حقي حنث بمفارقة أحدهما الآخر عالما مختارا وكذا إن قال لا افترقنا حتى أستوفي حقي منك لصدق الافتراق بذلك فإن فارقه ناسيا أو مكرها لم يحنث مغني وروض مع شرحه قوله ( فيها ) أي مسألة لا أسكن فمكث الخ قوله ( به ) أي بالعذر قوله ( بفعل المعصية ) كملازمته هنا مع الإعسار اه سم قوله ( أو قامت قرينة الخ ) كالخصام هنا وقضية الاستدلال بالقرينة عدم الحنث باطنا إذا لم يرد ما ذكر اه سم قوله ( حنث بها ) أي بهذه اليمين أي بترك المعصية فيها قوله ( وإلا ) أي بأن انتفى كل من القصد والقرينة قوله ( وإن من ذلك ) أي من وإلا فلا وقوله ما لو حلف أي وأطلق قوله ( هذه ) أي مسألة ما لو حلف لا يفارقه ظانا الخ أي عدم الحنث فيها قوله ( في إرادته ) أي عدم المفارقة قوله ( ومن ظن الخ ) عطف على قوله قرينة المشاحة الخ قوله ( وأما قول الزركشي الخ ) جواب سؤال منشؤه قول المصنف أو أفلس الخ أو تعليل الشارح له بقوله لوجود المفارقة الخ قوله ( لو قيل الخ ) مقول الزركشي قوله ( فمردود ) جواب أما قوله ( لتعاطيه المفطر ) وهو النزع قوله ( وليس هذان ) أي مسألتا الخيط والمريض وقوله كما نحن فيه أي مسألة الإفلاس إذا ظن يسار الغريم وإلا فلا فرق بينها وبين هذين قوله ( هنا ) أي في اليمين على غير المعصية لا ثم أي في الصيام قوله ( فرع سئلت عما لو حلف الخ )
فرع حلف لا أسكن في هذا المكان شهر رمضان أو هذه السنة لم يحنث بالسكنى بعض الشهر أو السنة بخلاف في شهر رمضان أو في هذه السنة يحنث بالبعض ولو قال لا أقعد في هذا المكان إلى الغروب حنث باستدامة القعود إلى الغروب إذا كان قاعدا أو باحدثئه وإن قام قبل الغروب لأن الفعل بعد النفي في معنى مصدر منكر في حيز النفي كذا أفتى به م ر تبعا لأبيه في نظيره وهو موافق لما أفتى به الشارح في الفرع المذكور اه سم وقوله وهو موافق الخ راجع لقوله أو بأحداثه الخ فقط وإلا وما ذكره قبله من الفرق بين شهر رمضان الخ وفي شهر رمضان الخ إنما يوافق إفتاء البعض دون ما أفتى به الشارح قوله ( حيث لا نية ) أي بخلاف ما إذا أراد أنه لا يرافقه في جميع الطريق فلا يحنث بذلك قوله ( دين ) مفهومه أنه لا يقبل منه ذلك ظاهرا
____________________
(10/57)
اه ع ش قوله ( في هذه المدة ) أي في بعضها قوله ( إن أراد في مدة عمره ) أي في جزء منها وقوله وإلا أي بأن أراد في كل جزء منها وهذا المعنى هو المراد بقول الشارح وبتسليم أن له حاصلا لكن في دعوى كونه سفسافا وتوهما نظر قوله ( فإنه لا حاصل له ) كان وجهه أن تقدير في لازم له لانه ظرف والاحتمال القائل بعدم تقديرها لا يعقل اه سيد عمر قوله ( أي ما أخذه ) إلى قوله وكان بعضهم في النهاية والمغني قول المتن ( ناقصا ) أي ناقص القيمة إذ لا يصدق على ناقص الوزن أو العدد أو الكيل أنه استوفى حقه اه ع ش قوله ( وقيد ابن الرفعة الخ ) عبارة النهاية وتقييد ابن الرفعة تبعا الخ فيه نظر لأن ذلك لا يمنع الاستيفاء اه وعبارة المغني ( تنبيه ) ظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون الارش قليلا يتسامح بمثله أو كثيرا وهو كذلك وإن قيده في الكفاية بالأول اه قوله ( في التقييد ) أي بالقليل من أصله أي بقطع النظر عن قيد الحيثية قوله ( بمنع أن ذلك ) أي التفاوت المذكور مطلقا وإن كان كثيرا اه رشيدي قوله ( كأن كان دراهم ) أي خالصة اه مغني قوله ( مغشوشا ) أي أو نحاسا نهاية ومغني قول المتن ( القولان ) التعريف فيه للعهد المذكور في باب الطلاق فقول ابن شهبة ولا عهد مقدم يحيل عليه ممنوع اه مغني قوله ( فيمن حلف ليعطينه الخ ) الحالف الدائن وفاعل ليعطينه المديون ومفعوله الدائن بدليل قوله بأن الدائن إن خفى عليه الخ اه سم قوله ( ليعطينه دينه ) أي في يوم كذا مثلا
قوله ( بأن الدائن إن خفى عليه الخ ) أي فظن كفاية ذلك اه سم أي في السلامة عن الحنث قوله ( وقد تعذر الحنث ) هذه الجملة الحالية في قوة التعليل لعدم الحنث فكأنه قال لجهله الإعطاء المحلوف عليه قوله ( وليس في محله ) فيه نظر وقوله وهذا في جهل حكمه الخ هذا الجهل يتضمن ظن أن من إفراد إعطاء الدين التعويض عنه فهو متضمن للجهل بالمحلوف عليه اه سم قوله ( ولو حلف ليقضين الخ ) وإن حلف الغريم فقال والله لا أوفيك حقك فسلمه له مكرها أو ناسيا لم يحنث أو لا استوفيت حقك مني فأخذه مكرها أو ناسيا لم يحنث بخلاف ما إذا أخذه عالما مختارا وإن كان المعطي مكرها أو ناسيا مغني وروض مع شرحه قوله ( لم يحنث ) ظاهر إطلاقه وإن كان معسرا حال الحلف ولم يرج الإيسار بسبب ظاهر قوله ( في إلى القاضي ) أي فيما لو حلف لا أرى منكرا إلا رفعه إلى القاضي وقوله وإلا فكره مقول القول ولكن صوابه وإلا فكمكره بزيادة الكاف قوله ( إن حاضت ) مقول القول وقوله إن محل عدم الحنث الخ نائب فاعل يؤخذ قوله ( في مسألتنا ) أي قوله ولو حلف ليقضين فلانا دينه الخ قوله ( ألا يقدر الخ ) خبر أن قوله ( من أول المدة ) إلى قوله والأوجه الأولى الأصضر من أول اليوم الذي حلف عليه إلى آخره قوله ( قبلها ) ينبغي أو فيها قبل الإمكان اه سم وفيه توقف لما قدمنا عن المغني قبيل قول المصنف وإن شرع في الكيل الخ ما نصه وكذا أي يحنث لو مضى زمن الشروع ولم يشرع مع الإمكان ولا
____________________
(10/58)
يتوقف على مضي زمن القضاء كما صرح به الماوردي اه قوله ( ولا يكلف إعطاء وكيله الخ ) بل لا عبرة بإعطائهما ولا يكون كإعطائه حتى لو سافر الدائن في المدة بعد التمكن لم يندفع الحنث بإعطائهما لأنه غير المحلوف عليه اه سم قوله ( إن جاء حادي عشر الخ ) أي فامرأتي طالق قوله ( أو لأقضينك إلى الحادي الخ ) أي والله لاقضينك الخ قوله ( قبله ) أي الحادي عشر وقوله كونه أي كل من التركيبين قوله ( وإن جعله الخ ) لا يخفى بعده في الثانية سم قوله ( وإن أطلق فالأولى أن يراجع ) المتبادر منه عدم الحنث عند تعذر المراجعة قوله ( ما يتبادر من اللفظ ) مبتدأ وما بعده خبر والجملة خبر والذي الخ قوله ( للإيفاء ) أي أو القضاء قوله ( حنث ) أي إذا لم يجعل الحادي عشر ظرفا للإيفاء قوله ( مطلقا ) أي سافر قبل الحادي عشر أو فيه قوله ( وبهذا الخ ) أي بقوله والذي يتجه الخ قوله ( غدا ) الأولى يوم كذا قوله ( فلم يؤثر السفر ) أي لم يحنث به قوله ( على ما تقرر ) أي ما لم يقل أردت أن الحادي عشر هو الظرف الخ قوله ( فيه ) أي السفر قوله ( فإن كان ) أي الموت قوله ( في لأقضين حقك ) أي بحذف المفعول الأول قوله ( لإمكان القضاء ) أي بالإعطاء لوكيله أو القاضي أو الوارث قوله ( مانع منه ) أي من الحنث قوله ( بذلك ) أي العقارب قوله ( كما مر ) أي آنفا في قوله وكلامهما ناطق بذلك الخ قوله ( وأول ) أي ما في العقارب قوله ( إذا تمكن الخ ) أي ثم عجز عنه قوله ( وتقبل دعواه العجز الخ ) أطلق هنا قبول قوله في الإعسار ونقله قبيل الرجعة عن بعض المتأخرين ثم قال وفيه نظر لما مر إنه لا تقبل دعواه الإكراه إلا بقرينة كحبس فكذا هنا ويؤيده قولهم في التفليس لا يقبل قوله فيه إلا إذا لم يعهد له مال انتهى وسبق في التفليس عن المغني والنهاية نقلا عن الشهاب الرملي تقييد قبول قول الحالف في الإعسار بما إذا لم يعرف له مال اه سيد عمر قوله ( قبل بالنسبة لعدم الحنث الخ ) ولو كان الحلف بطلاق كان قال لزوجته إن خرجت أو إن خرجت أبدا بغير إذني فأنت طالق فخرجت وادعى الإذن لها في الخروج وأنكرت ولا بينة له فالقول قولها بيمينها كذا في شرح الروض ويفارق كون القول في مسألة الشارح باتفاقهما هنا على وجود المعلق عليه وهو الخروج وإن اختلف في شرطه م ر اه سم قوله ( بالنسبة لعدم الحنث ) أي لا بالنسبة لسقوط الدين قوله ( أو نحو لقطة ) إلى قوله في محل ولايته في المغني وإلى قول المتن على قاضي البلد في النهاية قوله ( أو نحو لقطة ) أي كضالة اه مغني عبارة النهاية أو نحو لغط قال اه ع ش أي في محل لا يليق به اللغط كالمسجد اه قوله ( منكرا ) الأولى ليشمل ما زاده ذلك قوله ( أو نحو كتابة ) لعله أدخل بالنحو الرسالة كما صرح بها النهاية ولكن يغني عنه قوله أو غيره فالأولى إسقاطه كما في المغني
قوله ( حتى مات الحالف ) أخرج موت القاضي ووجهه ظاهر لأنه يكفي الرفع لمن يولي بعده كما لو عزل قبل الرفع إليه مع التمكن فإنه لا يحنث لإمكان رفعه لمن يولي بعد منه أو من غيره اه سم قوله ( لأنه فوت البر باختياره ) ولا
____________________
(10/59)
يلزمه المبادرة إلى الرفع بل له المهملة مدة عمره وعمر القاضي فمتى رفعه إليه بر اه مغني قوله ( باعتقاد الحالف ) وعليه فيبر برفعه إلى قاضي البلد وإن كان لا يراه منكرا اه ع ش وعبارة الرشيدي ظاهره وإن لم يكن منكرا عند القاضي وفيه وقفة إذ لا فائدة في الرفع ويبعد تنزيل اليمين على مثل ذلك اه وعبارة البجيرمي كلامه يشمل ما إذا كان غير منكر عند الفاعل كشرب النبيذ من الحنفي فالظاهر أنه لا بد أن يكون منكرا عند الفاعل وعند القاضي حتى يكون للرفع فائدة اه قوله ( أي بلد فعل المنكر ) عبارة الإسني الذي حلف فيه دون قضاة بقية البلاد اه وعبارة النهاية أي بلد الحلف لا بلد الحالف فيما يظهر اه قال الرشيدي قوله أي بلد الحلف لا بلد الحالف في بعض النسخ عكس هذا وهو موافق لما في شرح الروض اه وعبارة سم وفي شرح الروض بلد الحالف م ر ولعل نسخ شرح الروض مختلفة قوله ( وما مر في الرؤوس ) قد مر ما فيه قوله ( محسوس ) أي موجود في الحال قوله ( في كل ) أي من المحسوس والمنقضي قوله ( تخير ) أي وإن كان المحلوف عليه لا يقضى عليه من رفعه له في العادة بتعزير ولا نحوه لعظمة الفاعل الصورية اه ع ش قوله ( ما لم يختص الخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وإن خص كل بجانب فلا يتعين قاضي شق فاعل المنكر خلافا لابن الرفعة اه
قوله ( وتوقف فيه شيخنا ) أي فيتخير أيضا اه سم أي وفاقا للنهاية والمغني قوله ( لا بوجوب إجابة فاعله ) قد زاد الشيخ على ذلك ما نصه على أن المعتبر بلده انتهى اه سم قوله ( ويجاب بمنع ذلك الخ ) أقول مما ينازع في هذا الجواب ويقوي توقف الشيخ ما يأتي فيما لو نكر القاضي فقال إلى قاض حيث يبر بالرفع لغير قاضي البلد مع الفاعل لا يجب عليه إجابة غير قاضي البلد وهذا مما ينازع فيما في المطلب ويوجه إطلاقهم اه سم قوله ( ولو رآه ) إلى قوله فإن قلت في المغني ما يوافقه وإلى قول المتن وإلا فكمكره في النهاية ما يوافقه قوله ( لأنه قد يتيقظ الخ ) انظر لو صدر من القاضي ما يقطع بتيقظه وعدم غفلته كالمبارزة إلى إنكاره والمبالغة فيه اه سم أقول مقتضى التعليل أنه لا يكلف بالإخبار قوله ( وإلا لم يكلف ) وهو الظاهر اه مغني قوله ( بقوله الخ ) متعلق بلم يكلف قول المتن ( فلان ) هو كناية عن اسم علم لمن يعقل ومعناه واحد من الناس اه مغني قوله ( هنا ) أي في مسائل الرفع إلى القاضي قوله ( حتى مات أحدهما ) الأولى أحدهم قوله ( مطلقا ) أي تمكن من الرفع إليه قبل العزل أم لا اه إسنى قوله ( فخرج ) ظاهره وإن قل الخروج ولم يقصد الذهاب إلى محل آخر اه ع ش قوله ( الوصف الخ ) وهو الكون في البلد في نفي التكليم
____________________
(10/60)
والكون قاضيا فيما نحن فيه قوله ( يتمكن ) إلى قوله فهو كلا أدخل في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله بأن يصل إلى بل قضية الخ وقوله لأنه إلى وإنما قيدوا قوله ( أو تحجب القاضي ) أي أو علم أنه لا يتمكن من الرفع إليه إلا بدراهم يغرمها له أو لمن يوصله إليه وإن قلت اه ع ش قوله ( نوى عينه ) أي خاصة وإنما ذكر القضاء للتعريف وأصل ذلك قول الأذرعي هنا صورتان إحداهما أن ينوي عين ذلك القاضي ويذكر القضاء تعريفا له بالرفع إليه بعد عزله قطعا والثانية أن يطلق ففي بره بالرفع إليه بعد عزله وجهان لتقابل النظر إلى التعيين والصفة اه فالشارح أراد بما ذكره التعميم في الحكم بين الصورتين اه رشيدي قوله ( شمل النهر لعظيم ) أي وإن انتفى عظمه في بعض الأحيان كبحر مصر وسافر في الحين الذي انتفى عظمه فيه كزمن الصيف اه ع ش قوله ( بعضهم ) عبارة النهاية الوالد اه قوله ( بقصير السفر ) متعلق بقوله ببر وقوله بأن يصل الخ تصوير لقصير السفر عبارة النهاية قال فإن حلف ليسافرن بر بقصير السفر والأقرب الاكتفاء بوصوله محلا يترخص منه المسافر اه قوله ( وأخذ ) أي ذلك البعض قوله ( هذا ) أي قوله ويبر من حلف ليسافرن الخ قوله ( رأي ) مصدر مجرور بمن وقوله في ضبط السفر نعت له قوله ( قوله بمجرد مجاوزة ما مر الخ ) أي مع كونه قصد محلا يعد قاصده مسافرا في العرف فلا يكفي مجرد خروجه من السور على نية أن يعود منه لأن الوصول إلى مثل هذا لا يسمى سفرا ومن ثم لا ينتقل فيه على الدابة ولا لغير القبلة اه ع ش قوله ( بنية السفر ) إن أراد وإن قصر ففي قوله وإنما قيدوا الخ نظر لأنه لا يرد حينئذ لظهور جواز التنفل المذكور بمجرد المجاوزة المذكورة وإن أراد بشرط الطول ففيه نظر اه سم
فصل حلف لا يبيع أو لا يشتري قوله ( لو حلف ) إلى قوله وقضية فرقهم في النهاية قوله ( بعشرة ) خرج به ما لو قال لا أشتري هذه العين ولم يذكر ثمنا فيحنث إذا اشترى بعضها في مرة وبعضها في مرة أخرى لأنه صدق عليه أنه اشتراها اه ع ش قوله ( ويتجه الثاني ) وينبغي أن يأتي مثل ذلك فيما لو قال لا أبيعها بعشرة فباع نصفها بخمسة ثم نصفها بخمسة فلا يحنث اه ع ش قوله ( سواء أقال لا أشتري قنا الخ ) هل يصدق القن على البعض حتى لو اشترى بعضه بعشرة حنث فيه نظر ولا يبعد الصدق لأن البعض شيء رقيق فهو قن اه سم أقول بل الأقرب عدم الصدق لأن المتبادر من قنا الكامل والله أعلم قوله ( عليه ) أي فعل الحالف قوله ( وكونها ) أي العين قوله ( لا يفيد ) أي في الحنث اه ع ش قوله ( فلا يقال القصد أنها لا تدخل الخ ) قد يفيد عدم الحنث مع قصد هذا المعنى وإرادته بالفعل وفيه وقفة ظاهرة ومخالفة لقوله عند الإطلاق فينبغي أن يحمل على الشأن والله أعلم قوله ( عقدا ) إلى قوله وينبغي في المغني قوله ( عقدا صحيحا الخ ) ولا فرق في ذلك بين العامي وغيره اه ع ش قوله ( أما الأول ) أي العقد لنفسه قوله ( نعم الحج الخ ) وكذا العمرة وعبارة المنهج مع شرحه ولا يحنث بفاسد من بيع أو غيره إلا بنسك فيحنث به وإن كان فاسدا لأنه منعقد يجب المضي فيه اه قوله ( إلحاقها بالحج الخ ) والظاهر عدم إلحاقها به مغني ونهاية قوله ( بفاسدها الخ ) الأولى التذكير قوله ( وفيه نظر ) كان وجهه أن الحج الفاسد ألحقوه بالصحيح في سائر أحكامه من المحرمات والواجبات والأركان
____________________
(10/61)
والمندوبات ولا كذلك ما ذكر فإنهم فرقوا فيها بين الفاسد والباطل لم يلحقوا الفاسد منها بالصحيح في مباحث الأحكام اه سيد عمر ومر عن شيخ الإسلام فرق آخر قوله ( ورجح الإمام الحنث الخ ) وفاقا للمغني والنهاية قوله ( لهذا ) أي الجمع المذكور قوله ( وإلا ) أي بأن أراد الجمع الأول عدم الحنث ولو أراد الحالف صورة البيع قوله ( فهو ) أي الأول قوله ( وقد ذكروا في لا أبيع الخمر الخ ) عبارة المغني ولو أضاف العقد إلى ما لا يقبله كأن حلف لا يبيع الخمر أو المستولدة ثم أتى بصورة البيع فإن قصد التلفظ بلفظ العقد مضافا إلى ما ذكره حنث وإن أطلق فلا اه قول المتن ( ولا يحنث الخ ) أي الحالف على عدم البيع مثلا إذا أطلق سواء أكان ممن يتولاه بنفسه عادة أم لا اه مغني قوله ( لأنه لم يعقد ) إلى قوله وإن كان ما قاله في النهاية إلا قوله وتعليقه إلى المتن قوله ( والمستأجر المنفعة الخ ) لا شك أن المنفعة في قولهم والمستأجر يملك المنفعة اسم عين ومدلوله المعنى القائم بمحلها المستوفي على التدريج لا المعنى المصدري الذي هو الانتفاع فالمستعير مالك للمنفعة بهذا المعنى وحينئذ فيتضح أن أخذ الزركشي محل تأمل بل يكاد أن يكون ساقطا بالكلية فليتأمل اه سيد عمر قوله ( بل لا يصح ) معتمد اه ع ش قوله ( لأن الكلام في مدلول ذينك اللفظين الخ ) الظاهر أن هذا وجه النظر وسكت عن وجه عدم الصحة ولعله أن المصدر هو الانتفاع ولا فرق بينه وبين أن والفعل ثم فالمستعير كما يملك أن ينتفع يملك الانتفاع الذي هو عبارة عنه وإنما المنفي عنه ملك المنفعة وهي المعنى القائم بالعين وليس مصدرا اه رشيدي قوله ( ذينك اللفظين ) أي أن ينتفع والمنفعة قوله ( في مدلول ذينك اللفظين شرعا ) أي بخلاف ما هنا فإن المراد بيان مدلولهما الأصلي إذ الشارح لم يفرق بينهما هنا بخلافه هناك فتأمل اه رشيدي قوله ( وفي حلفت أن لا أشتري ) لم يظهر لي فائدة إظهار الفعل هنا دون ما قبله قوله ( وهو مباشرته للشراء بنفسه ) أي فلا يحنث بفعل وكيله اه ع ش قوله ( لأنه إنما ) إلى قوله على ما قالاه في المغني قوله ( سواء ألاق بالحالف الخ ) أي وأحسنه اه نهاية قوله ( وسواء أحضر حال فعل الوكيل ) أي وأمره بذلك اه مغني قوله ( في إن أعطيتني ) أي فيما لو قال لزوجته إن أعطيتني ألفا فأنت طالق اه مغني
قوله ( لأنه حينئذ يسمى إعطاء ) فهل يجري ذلك هنا حتى لو حلف أنه لا يعطيه فأعطاه بوكيله بحضرته حنث اه سم أقول قضية قول المغني كالإسنى ما نصه لأن اليمين تتعلق باللفظ فاقتصر على فعله وأما في الخلع فقولها لوكيلها سلم إليه بمثابة خذه فلاحظوا المعنى اه عدم الحنث ثم رأيت عقب الرشيدي كلام سم بما نصه ومر قبله النص على أنه ليس كفعله اه قوله ( وأوجبوا الخ ) انظر ما موقعه هنا مع أن حكمه موافق لحكم مسألة المتن بخلاف مسألة الخلع قوله ( وهو الموكل ) بكسر الكاف وقوله عليه متعلق بتميز اه ع ش قوله ( وتعليقه الخ ) أي من حلف أنه لا يطلق عبارة المغني ولو حلف لا يطلق زوجته ثم فوض إليها طلاقها فطلقت نفسها لم يحنث كما لو وكل فيه أجنبيا ولو قال إن فعلت كذا أو إن شئئت كذا فأنت طالق ففعلت أو شاءت حنث لأن الموجود منها مجرد صفة وهو المطلق اه قوله ( تطليق ) خبر وتعليقه أي فيحنث قوله ( فطلقت ) أي فليس تطليقا فلا يحنث قوله ( ومكاتبته ) أي من حلف أنه لا يعتق وقوله ليست إعتاقا أي فلا يحنث قوله ( على ما قالاه هنا الخ ) اعتمده المغني عبارته ولو حلف لا يعتق عبدا فكاتبه وعتق بالأداء لم يحنث كما نقلاه عن ابن القطان وأقراه وإن صوب في المهمات الحنث معللا بأن التعليق مع وجود الصفة إعتاق كما أن تعليق الطلاق مع وجود الصفة تطليق لأن الظاهر أن اليمين عند الإطلاق منزلة على الأعتق مجانا اه قول المتن ( إلا أن يريد أن لا يفعل الخ )
____________________
(10/62)
وطريقة أنه استعمل اللفظ في حقيقته ومجازه أو في عموم المجاز كان لا يسعى في فعل ذلك اه إسنى قوله ( فيحنث ) إلى قوله وفي الأخذ نظر في المغني إلا قوله قاله إلى ولو حلف قوله ( بالتوكيل الخ ) أي بفعل الوكيل الناشىء عن التوكيل اه ع ش عبارة المغني بفعل وكيله فيما ذكر في مسائل الفصل كلها عملا بإرادته اه قوله ( المرجوح ) لعله صفة كاشفة إذ هو مرجوح بالنسبة للحقيقة لأصالتها اه رشيدي قوله ( والجمع بين الحقيقة والمجاز ) أي كما في هذا على أنه يمكن جعله من قبيل عموم المجاز كالسعي في ذلك اه سم عبارة السيد عمر لك أن تقول يكون عند المانعين من عموم المجاز اه قوله ( لم يحنث الخ ) خلافا للإسنى قوله ( ببيع وكيله الخ ) أي بما إذا كان وكل قبل ذلك ببيع ما له فباع الوكيل بعد يمينه بالوكالة السابقة اه مغني قوله ( بعده ) أي الحلف قوله ( وأخذ منه البلقيني أنه الخ ) وهو ظاهر اه مغني قوله ( لم يحنث ) والأقرب الحنث اه نهاية قوله ( وفي الأخذ نظر ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر آنفا قوله ( وإن كان ما قاله محتملا ) كان توجيهه أنها خرجت بإذنه وإن كان إذنا سابقا على الحلف لأن حقيقة لفظ الإذن صادق به اه سيد عمر ولعل وجه النظر أن المحلوف عليه وجد هنا بعد الحلف بخلاف المأخوذ منه وأيضا أن المتبادر هنا الإذن بعد الحلف قوله ( وعليه ) أي ما قاله البلقيني من عدم الحنث قوله ( إن إذنه لها الخ ) أي قبل الحلف قوله ( فذكره ) أي المعين قوله ( ولا نية ) إلى وأفتى في النهاية وإلى قوله بناء على ما مر في المغني قوله ( ولا نية له ) فإن نوى منع نفسه أو وكيله اتبع روض ومغني أي منع كل منهما إسنى قوله ( وأطال ) أي واعتمد عدم الحنث اه مغني قوله ( إضافة القبول له ) أي للموكل قوله ( ولو حلفت الخ ) ولو حلف لا يتزوج ثم جن فعقد له وليه لم يحنث لعدم إذنه فيه ذكرته بحثا وهو ظاهر ولو حلف الأمير لا يضرب زيدا فأمر الجلاد بضربه فضربه لم يحنث أو حلف لا يبني بيته فأمر البناء ببنائه فبناه فكذلك أو لا يحلق رأسه فأمر حلاقا فحلقه لم يحنث كما جرى عليه ابن المقري لعدم فعله اه مغني وقوله ولو حلف الأمير الخ قدم الشارح مثله في أول فصل الحلف على السكنى قوله ( لم تحنث المجبرة بتزويج مجبرها ) ظاهره وإن أذنت له وقد يتوقف فيه لوجود الإذن فالأقرب الحنث بإذنها المذكور اه ع ش وفيه وقفة فلعل الأقرب ظاهر إطلاقهم من عدم الحنث مطلقا ثم رأيت قال الرشيدي قوله لم تحنث المجبرة بتزويج مجبرها أي بالإجبار كما هو ظاهر بخلاف ما إذا أذنت وقد يقال هلا انتفى الحنث عن المرأة مطلقا بتزويج الولي نظير ما مر فيما لو حلف لا يحلق رأسه بل أولى لأن الحقيقة متعذرة أصلا والقول يحنثها إنما يناسب مذهب أبي حنيفة أنه إذا تعذرت الحقيقة وجب الرجوع إلى المجاز فليتأمل اه
قوله ( فيمن حلف لا يراجع الخ ) مثله كما هو ظاهر خلافا لمن أفتى بخلافه من حلف لا يرد زوجته المطلقة بائنا بخلع أو رجعيا إذا أراد الرد إلى نكاحه اه سم قوله ( بعدم الحنث ) وفاقا للإسنى والمغني وخلافا للنهاية قوله ( وبالحنث ) اعتمده النهاية ثم رد قول الشارح وقد يقال الخ بما نصه والقول بذلك أي بعدم الحنث لأنهم اغتفروا الخ ليس بشيء اه قوله ( اغتفروا فيها ) أي الرجعة بعدم الحنث بمراجعة الوكيل قوله ( أن هذا ) أي عدم الحنث من ذلك أي من أجل أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء قوله ( لما مر ) إلى قوله وأطال البلقيني في النهاية إلا قوله على ما في الروضة قوله ( نعم ) إلى قوله كما علم في المغني قوله ( مما مر ) أي في قول المصنف إلا أن يريد الخ قوله ( أما إذا نوى ) أي بالنكاح المنفي قوله ( فلا يحنث ) أي ويقبل منه ذلك ظاهرا اه ع ش قوله ( بعقد وكيله الخ ) لعل تخصيصه بالذكر لكون الكلام فيه وإلا فالظاهر كما هو مقتضى التعليل عدم الحنث بعقد نفسه أيضا
____________________
(10/63)
قوله ( أو يؤجر مثلا ) عبارة المغني وذكر البيع مثال وإلا فسائر العقود لا تتناول إلا الصحيح اه قوله ( حالا ) صوابه الرفع قوله ( قدم عليها لكونها نكرة ) يعني لما أريد إعرابه حالا قدم لأجل نتكير صاحبه بعد أن كان وصفا في حال تأخيره اه رشيدي قوله ( لأن ذلك ) أي كونه حالا قوله ( فيحنث بدخول دار الحالف الخ ) ومثل ذلك ما لو قال لا أدخل لك دارا اه ع ش قوله ( وإن كان فيها ودخل لغيره ) الأولى الأخصر وإن دخل لغيره قوله ( وإن دخل له ) أي للحالف قوله ( عالما بأنه الخ ) فلو باعه بإذن وكيل زيد ولم يعلم أنه مال زيد لم يحنث مغني وروض قوله ( أو أذن ) إلى قوله وأطال البلقيني في المغني إلا لفظة نحو في الموضعين قوله ( أو أذن نحو ولي الخ ) والحاصل أن يبيعه بيعا صحيحا نهاية وإسنى عبارة المغني فباعه بيعا صحيحا بأن باعه بإذنه أو لظفر أو إذن حاكم لحجر أو امتناع أو وإذن الولي لصغر أو جنون اه قوله ( نحو ولي الخ ) لعل النحو لإدخال الوكيل مع العلم قوله ( لصدق الاسم ) أي اسم البيع اه مغني قوله ( يبيع بإذن صحيح ) عبارة المغني والنهاية بأن باعه بيعا غير صحيح اه قوله ( فلا حنث الخ )
فروع لو حلف لا يبيع لي زيد مالا فوكل الحالف رجلا في البيع وأذن له في التوكيل فوكل الوكيل زيدا في بيع ذلك فباعه حنث الحالف سواء أعلم زيد أنه مال الحالف أم لا لأن اليمين منعقدة على نفي فعل زيد وقد فعل باختياره والجهل أو النسيان إنما يعتبر في المباشر للفعل لا في غيره قال الأذرعي والظاهر حمل ذلك على ما إذا قصد التعليق أما إذا قصد المنع فيأتي فيه ما مر في تعليق الطلاق مغني وروض مع شرحه وقولهما والجهل الخ في تقريبه تأمل قوله ( كما مر ) أي في أول الفصل قوله ( من نحو صدقة ) كهبة وإعارة اه مغني قوله ( لا نحو زكاة ) ككفارة ونذر قول المتن ( وكذا إن قبل الخ ) قال إبراهيم المروزي ولا يحنث بالهبة لعبد زيد لأنه إنما عقد مع العبد قال الماوردي ولا بمحاباة في بيع ونحوه إسنى ومغني قوله ( وأيده ) أي المقابل غيره أي غير البلقيني قوله ( يعتق الخ ) مقول القول قوله ( بمجرد بيعه ) أي ببيعه قبل انقضاء الخيار وقوله الملك للبائع الخ أي في زمن الخيار اه سيد عمر قوله ( ويرد ) أي التأييد المذكور قوله ( وإنما لم يكن الإقرار الخ ) استئناف بياني قوله ( لأنه ينزل ) أي الإقرار قوله ( كما تقرر ) أي في الفرق بين البيع والهبة قوله ( من حلف ) إلى قول المتن ووصية في المغني وإلى قول الشارح فإن قلت في النهاية إلا قوله والتعليل إلى المتن وقوله لا تقتضي التمليك قوله ( وضيافة ) قدمه المغني على التعليل ثم ثنى ضمير فيها قوله ( لأنها جنس الخ ) ومثله يقال في الضيافة اه ع ش قوله ( في نحو والله لا يهب الخ ) أي فيما إذا حلف على امتناع الهبة من غيره قوله ( عين الخ ) أي يملكها الموقوف عليه اه نهاية قوله ( كثمرة الخ ) صريح هذا أنه يملكهما وليراجع ما مر في الوقف اه رشيدي
قوله ( لأنه ملك أعيانا الخ ) هذا يدل على أن الموقوف عليه تملك تلك الأعيان ويخالفه قوله في باب الوقف والثمرة الموجودة حال الوقف إن ثابرت فهي للواقف وإلا شملها الوقف على الأوجه ثم قال أما إذا كان حملا حين الوقف فهو وقف وألحق به نحو الصوف واللبن اه والإلحاق المذكور في شرح الروض اه سم قوله ( وفيه نظر لأنها تابعة الخ ) عبارة النهاية والأوجه خلافه لأنها الخ قوله ( حنث ) إلى قوله وإبراء في المغني قوله ( لأنه ) أي الوقف قوله ( لا تقتضي التمليك ) عبارة المغني فإن قيل ينبغي أن يحنث به فيما مر أيضا لأنه تبين بهذا أن الوقف صدقة وكل صدقة هبة أجيب بأن هذا الشكل غير منتج لعدم
____________________
(10/64)
اتحاد الحد الوسط إذ محمول الصغرى صدقة لا تقتضي الملك وموضوع الكبرى صدقة تقتضيه كما مر في بابها اه قوله ( وقراض الخ )
فروع لو حلف لا يشارك فقارض قال الخوارزمي حنث لأنه نوع من الشركة وهو كما قال الزركشي ظاهر بعد حصول الربح دون ما قبله أو لا يتوضأ فتيمم لم يحنث أو لا يضمن لفلان مالا فكفل بدن مديونه لم يحنث لأنه لم يأت بالمحلوف عليه أو لا يذبح الجنين فذبح شاة في بطنها جنين حنث لأن زكاتها زكاته أو لا يذبح شاتين لم يحنث بذلك لأن الأيمان يراعى فيها العادة وفي العادة لا يقال إن ذلك ذبح لشاتين ويحتمل أن لا يحنث في الأولى أيضا وهذا الاحتمال كما قال الأذرعي أقرب أو لا يقرأ في مصحف ففتحه وقرأ فيه حنث أو لا يدخل هذا المسجد فدخل في زيادة حادثة فيه بعد اليمين أو لا يكتب بهذا القلم وهو مبري فكسر ثم بري فكتب به لم يحنث وإن كانت الأنبوبة واحدة لأن اليمين في الأولى لا تتناول الزيادة والقلم في الثانية اسم للمبري دون القصبة وإنما يسمى قبل البري قلما مجازا لأنه سيصير قلما أو لا آكل اليوم إلا أكلة واحدة فاستدام من أول النهار إلى آخره لم يحنث وإن قطع الأكل قطعا بينا ثم عاد حنث وإن قطع لشرب أو انتقال من لون إلى آخر أو انتظار ما يحمل إليه من الطعام ولم يظل الفصل لم يحنث اه مغني وفي النهاية بعد ذكر مسألة القلم ما نصه وكذا لو حلف لا يقطع بهذه السكين ثم أبطل حدها وجعل الحد من ورائها وقطع بها لم يحنث أو لا يزور فلانا فشيع جنازته فلا حنث اه قوله ( ولهذا حلت الخ ) أي الهبة وكذا الهدية لأن كلا منهما لا يسمى صدقة اه ع ش قوله ( فكل صدقة هبة ) يستثنى من ذلك صدقة الفرض لما مر من أن من حلف أن لا يهب لم يحنث بها لأنها لا تسمى هبة اه ع ش قوله ( حملوا الهبة ) لعل الأوجه أن يقال بدله أرادوا بالهبة فتأمل اه سم قوله ( هنا ) أي في الحلف على عدم التصدق وقوله وفيما مر أي في الحلف على عدم الهبة قوله ( قلت بوجه الخ ) الوجه في الجواب أنهما قابلوا الهبة بالصدقة كانت غيرها اه سم قوله ( باعتبار السياق ) الأولى إسقاطه قوله ( فأخذوا الخ ) لعل الوجه في الجواب أن يقال إنما أريد بالهبة هنا مقابل الصدقة لفساد إرادة ما يشمل الصدقة إذ يلزم أن من حلف لا يتصدق لم يحنث بالتصدق وهو باطل وأما كون الهبة أريد بها هنا ما يقابل الهدية أيضا فغير محتاج إليه في الحكم كما لا يخفى اه سم قوله ( يغني ) إلى قوله واليمين في المغني إلا قوله على ما اقتضاه إطلاقهم وإلى الفرع في النهاية إلا قوله على ما في الروضة قوله ( ولو بعد إفراز حصته ) أي بعد أن قسم حصته من شريكه قسمة إفراز اه ع ش قوله ( على ما اقتضاه إطلاقهم ) الذي في شرح الروض
____________________
(10/65)
نعم إن أفرز حصته ف حنثه إن كانت القسمة إفرازا اه فالشارح قصد مخالفته هنا لكنه وافقه في شرح الإرشاد فقال أنه الأوجه اه سم قوله ( قسمة رد ) أي أو تعديل أخذا من قوله لأن هذه القسمة بيع اه ع ش قوله ( ورمانة ) الواو بمعنى أو قوله ( برد أخذ النفسية ) عبارة النهاية يرد آخذ إحدى الحصتين اه قال ع ش قوله يرد الخ أي شيئا من المال وقضيته وإن لم تختلف قيمتهما بل وقضيته أنه لو اشتريا بطيختين فدفع أحدهما للآخر شيئا من المال في مقابلة حصته من إحدى البطيختين أنه يكون بيعا اه قوله ( فيحنث الخ ) خلافا للمغني عبارته ولا يحنث بما اشتراه لزيد وكيله أو ملكه بقسمة وإن جعلناها بيعا أو بصلح أو إرث أو هبة أو وصية أو رجع إليه برد بعيب أو إقالة وإن جعلناها بيعا اه
قوله ( لأن هذه القسمة بيع ) قضية قوله الآتي أو قسمة ليس فيها لفظ بيع أن يقيد هذا بما إذا كان فيها لفظ بيع فليحرر اه سم وسيأتي عن ع ش ما يوافقه قوله ( أو تولية ) إلى الفرع في المغني إلا قوله وصورته إلى وبما اشتراه وقوله ليس فيها إلى لأنها وقوله ويوجه إلى المتن وقوله ويفرق إلى ولو نوى قوله ( أو تولية الخ ) أو مرابحة اه مغني قوله ( وإن كانت بيوعا حقيقة ) الأنسب تقديمه على قوله إنما هو الخ قوله ( وصورته ) أي الحنث قوله ( أن يشتري ) أي زيد بعده أي الاشراك الباقي أي للمشتري الأول قوله ( وبما اشتراه لغيره الخ ) أو اشتراه ثم باعه أو باع بعضه اه مغني قوله ( بوكالة ) أو ولاية اه إسنى قوله ( لا بما اشتراه وكيله ) أو ملكه زيد بإرث أو هبة أو وصية اه مغني قوله ( بنحو رد العيب الخ ) أي كرد الهبة قوله ( أو صلح الخ ) عبارة الروض والمغني أو حصل له بصلح الخ قوله ( أو قسمة ليس فيها الخ ) يدخل في ذلك قسمة التعديل حيث لم يجر فيها لفظ بيع فلا يحنث بها بل وقضية عبارته أن قسمة الرد لو لم يجر فيها لفظ بيع ولم يحنث بها وقضية قوله قبل فتراضيا برد إحدى الحصتين خلافه اه ع ش قوله ( لأنها الخ ) تعليل لقوله أو عاد إليه بنحو رد بعيب وما بعده اه ع ش قوله ( على الإطلاق ) أي حالة الإطلاق اه نهاية قوله ( كما اقتضاه السياق الخ ) عبارة المغني وقضية كلامه أنه لا فرق فيما ذكره بين أن يقول طعاما اشتراه أو من طعام اشتراه وهو ظاهر في الثانية وأما الأولى ففي تحنيثه بالبعض توقف لاقتضاء اللفظ الجميع لا سيما إذا قصده اه قوله ( بأن التنكير يقتضي الجنسية ) انظره مع النفي اه رشيدي قوله ( نحو الكف ) عبارة الروض والمغني كالكف والكفين اه قوله ( بخلال نحو عشر حبات ) عبارة النهاية بخلاف نحو عشرين حبة اه وعبارة المغني بخلاف عشر حبات وعشرين حبة اه قوله ( ولو نوى الخ ) عبارة المغني وهذا كله عند الإطلاق فلو قال أردت طعاما يشتريه شائعا أو خالصا حنث به لأنه غلظ على نفسه اه قوله ( اختص الخ ) أي الحنث وقياس ما مر من عدم القبول فيما لو قال أردت بداره مسكنه حيث حلف بالطلاق عدم قبوله هنا اه ع ش قوله ( بشفعة جوار الخ ) لعل هنا سقطة من الناسخ عبارة النهاية وفي المغني نحوها بها بأن يكون بشفعة الجوار ويحكم الخ قوله ( ويحكم بها الخ ) ينبغي عدم اشتراط ذلك بل يكفي تقليد من يراها وإن لم يوجد حكم فليتأمل اه سم عبارة الرشيدي ويحكم بها الخ ليس بقيد كما أشار إليه سم فيكفي التقليد اه قوله ( من يراها ) أي حاكم حنفي مغني وشرح المنهج قوله ( وبغيرها ) أي غير شفعة الجوار قوله ( نصفه ) أي النصف الآخر المملوك له قوله ( ما لم يملكه بها ) وهو حصته الأصلية اه ع ش قوله ( ما لم يملكه الخ ) انظر ما وجه حصر ما يبيعه فيما لا يملكه بالشفعة والظاهر أن ما يبيعه شائع فيما ملكه بالشفعة وفيما ملكه بغيرها اه رشيدي قوله ( ثم يبيعه ) أي الآخر قوله ( أنه أخذها كلها الخ )
____________________
(10/66)
لكن في عقدين اه مغني قوله ( على تفسيره ) أي البعض لكن المتبادر من قوله الآتي إن التفسير لغير ذلك البعض وعليه فالصواب إسقاط الضمير قوله ( لأن الكل ) أي كل من قبل آخرهم ملكا قوله ( يسمون قدماء ) الأولى الإفراد قوله ( بالنسبة له ) أي لآخرهم ملكا قوله ( في التعليق الخ ) أي كإن كلمت أو ضربت القديم من عبيدي فأنت طالق قوله ( بإن خدمتني ) بكسر الهمزة وتحريك التاء متعلق بعلق وقوله أو فلانا عطف على ياء المتكلم وقوله فالذي يظهر الخ جواب ولو قوله ( لو خدم ) أي المخاطب خادمه أي الحالف أو الفلان للحالف أي أو الفلان قوله ( بين أن يقصد ) أي المخاطب بذلك أي المناولة قوله ( دون الثالث ) أي الفرق قوله ( وليست ) أي المناولة قوله ( في معين العامل ) من الإعانة قوله ( فهو يؤيد ) أي العلوي قوله ( لذلك ) أي لأجل العامل قوله ( وبهذا ) أي وضوح الفرق المذكور قوله ( يقرب الاحتمال الثاني ) وقد يرجحه أيضا ما مر من أن المدار في الأيمان غالبا عند الإطلاق على ما يصدق عليه اللفظ ومن أن اليمين محمولة على ما يتبادر منها وفي المغني والروض مع شرحه خاتمة فيها مسائل منثورة مهمة متعلقة بالباب لو حلف لا يخرج فلان إلا بإذنه أو حتى يأذن فخرج بلا إذن منه حنث أو بإذن فلا ولو لم يعلم إذنه لحصول الإذن وانحلت اليمين في حالتي الحنث وعدمه حتى لو خرج بعد ذلك لم يحنث ولو كان الحلف بطلاق فخرجت وادعى الإذن لها وأنكرت فالقول قولها بيمينها وتنحل اليمين بخرجة واحدة لأن لهذا اليمين جهة بر وهي الخروج بإذن وجهة حنث وهي الخروج بلا إذن لأن الاستثناء يقتضي النفي والإثبات جميعا وإذا كان لها جهتان ووجدت إحداهما انحلت اليمين بدليل ما لو حلف لا يدخل اليوم الدار وليأكلن هذا الرغيف فإنه إن لم يدخل الدار في اليوم بر وإن ترك أكل الرغيف وإن أكله بر وإن دخل الدار وليس كما لو قال إن خرجت لابسة حرير فأنت طالق فخرجت غير لابسة له لا تنحل حتى يحنث بالخروج ثانيا لابسة له لأن اليمين لم تشتمل على جهتين وإنما علق الطلاق بخروج مقيد فإذا وجد وقع الطلاق فإن كان التعليق بلفظ كلما أو كل وقت لم تنحل بخرجة واحدة وطريق عدم تكرر وقوع الطلاق أن يقول أذنت لك في الخروج كلما أردت ولو قال لا أخرج حتى أستأذنك فاستأذنه فلم يأذن فخرج حنث لأن الاستئذان لا يعني لعينه بل للإذن ولم يحصل نعم إن قصد الإعلام لم يحنث أو حلف لا يلبس ثوبا أنعم به عليه فلان فباعه ثوبا وأبرأه من ثمنه أو حاباه فيه لم يحنث بلبسه وإن وهبه أو أوصى له به حنث بلبسه إلا أن يبدله قبل لبسه بغيره ثم يلبس الغير فلا يحنث وإن عدد عليه النعم غيره فخلف لا يشرب له ماء من عطش فشرب ماء بلا عطش أو أكل له طعاما أو لبس له ثوبا لم يحنث لأن اللفظ لا يحتمله أو حلف لا يلبس ثوبا من غزل فلانة فلبس ثوبا سداه من غزلها ولحمته من غيره ولم يحنث وإن قال لا ألبس من غزلها حنث به لا بثوب خيط بخيط من غزلها لأن الخيط لا يوصف بأنه ملبوس وإن قال لا ألبس مما غزلته لم يحنث بما غزلته بعد اليمين أو لا ألبس مما تغزله لم يحنث بما غزلته قبل اليمين أو قال لا ألبس من غزلها حنث بما غزلته وبما تغزله لصلاحية اللفظ لهما اه مع شرحه
= كتاب النذر = بالمعجمة إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله لأن كلا إلى لأن في بعض أنواعه وقوله وعلى المنجزة إلى ومما يؤيده وإلى قوله وقد يوجه في المغني إلا قوله لكن يتأكد إلى والأصل قوله ( بالمعجمة ) أي بذال معجمة ساكنة وحكى فتحها اه مغني قوله ( في بعض أنواعه ) وهو نذر اللجاج اه رشيدي قوله ( كاليمين ) أي ككفارتها قوله ( الوعد بخير الخ ) فيه جمع بين قولين هنا عبارة المغني والإسنى وشرعا الوعد بخير خاصة قاله الروياني والماوردي وقال غيرهما التزام قربة الخ قوله ( بالتزام القربة الخ ) الباء لملابسة الكلي لجزأيه قوله ( لكن يتأكد له
____________________
(10/67)
الخ ) وينبغي أن مثل النذر غيره من سائر القرب فتتأكد نيتها اه ع ش قوله ( قال ) أي المصنف في المجموع وقوله وأنه الخ عطف على النهي عبارة الإسنى والمغني وجزم به المنصف في مجموعه لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أنهى عنه وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به الخ قوله ( إنما يستخرج الخ ) عبارة غيره وإنما الخ بالواو قوله ( وفي القربة الخ ) عبارة النهاية وفي التبرر وعدم الكراهة لأنه قربة سواء في ذلك المعلق وغيره إذ هو وسيلة لطاعة الخ وعبارة المغني وقال ابن الرفعة إنه قربة في نذر التبرر دون غيره اه وهو الظاهر اه قوله ( يحمل قوله ) أي المصنف فيه أي المجموع قوله ( يشبه الدعاء ) عبارة المغني يشبه قوله سجد وجهي للذي خلقه وصوره اه قوله ( ومما يؤيد الخ ) خبر مقدم لقوله إنه وسيلة الخ قوله ( أيضا ) أي كقول المجموع في مبطلات الصلاة بقطع النظر عن الحمل المار قوله ( أنه قربة ) مفعول يؤيد قوله ( بقسميه ) وهما اللجاج والتبرر قوله ( ثواب الواجب ) وهو يزيد على النفل بسبعين درجة مغني وابن شهبة قوله ( كما قاله ) أي إنه يثاب على النذر ثواب الواجب قوله ( وقوله تعالى الخ ) عطف على إنه وسيلة الخ قوله ( أن له ) أي للنذر قوله ( وقد يوجه ) أي إطلاق الجمع المذكور قوله ( أيضا ) أي كالتبرر قوله ( ما يأتي ) أي قبيل التنبيه
قوله ( وفي أحد نوعي نذر التبرر الخ ) وأما نوعه الآخر فلا تعليق فيه اه سم أي فهو ما لا تعليق فيه قوله ( وقد يجاب ) أي عن التأييد ثم التوجيه المذكورين قوله ( بأن نذر اللجاج لا يتصور فيه الخ ) لأن المقصود فيه إبعاد النفس عن المعلق عليه القربة اه سم قوله ( وأركانه ) إلى قوله وكذا القن في النهاية وإلى قوله وكذا إشارة الخ في المغني إلا قوله وزيد إلى والصيغة قوله ( ناذر ومنذور ) سكت المصنف عنهما اه مغني قوله ( لعدم أهليته للقربة ) أو لالتزامها وإنما صح وقفه ووصيته وصدقته من حيث أنها عقود مالية لا قربة إسنى ومغني قوله ( وغير مكلف ) كصبي ومجنون لعدم أهليته للالتزام إسنى ومغني قوله ( ومكره ) الأولى تقديمه على وغير مكلف قوله ( عنهم ) أي الصبي والمجنون والمكره قوله ( في قربة مالية عينية ) كعتق هذا العبد ويصح من المحجور عليه بسفه أو فلس في القرب البدنية ولا حجر عليهما في الذمة فيصح نذرهما المالي فيها لأنهما إنما يؤديانه بعد فك الحجر عنهما مغني وروض مع شرحه وفي ع ش ما نصه وبقي ما لو مات السفيه ولم يؤده والظاهر أنه يخرج من تركته لأنه دين لزم ذمته في الحياة وقياسا على تنفيذ ما أوصى به من القرب اه قوله ( ولو بغير إذن سيده ) وفاقا للإسنى والمغني وخلافا للنهاية عبارته ونذر القن مالا في ذمته كضمانه خلافا لبعض المتأخرين اه أي وضمانه باطل إذا كان بغير إذن سيده وأما بإذنه فصحيح ويؤيده من كسبه الحاصل بعد النذر اه ع ش قوله ( هنا ) أي في النذر قوله ( اختص بالقرب ) سيأتي ما فيه
( قوله ( وزيد ) إلى قوله وكذا إشارة في النهاية وعبارته ولا بد من إمكان فعله المنذور الخ قوله ( إمكان الفعل ) الأولى وإمكان الخ قوله ( ولا بعيد عن مكة الخ ) أي بعد إلا يدرك معه الحج في تلك السنة على السير المعتاد اه ع ش قوله ( أو كتابة ) بالتنوين قوله ( تدل ) راجع للفظ بتأويل اللفظة وللكتابة وقوله أو تشعر راجع للإشارة ويجوز رجوعهما لكل من الثلاثة وكان الأولى تذكير الفعلين عبارة الرشيدي قوله يدل أو يشعر أي كل من اللفظ والكتابة والإشارة اه وقوله بالالتزام تنازع فيه الفعلان وقوله مع النية حال من فاعل الفعلين وقوله في الكتابة متعلق بمتعلق مع النية
قوله ( لا النية الخ ) عطف على لفظ عبارة المغني فلا ينعقد بالنية اه قوله ( ومن الأول الخ ) عبارة النهاية ويكفي في صراحتها نذرت لك كذا وإن لم يقل لله اه قال ع ش قوله نذرت
____________________
(10/68)
لك كذا عبارة شيخنا الزيادي ولو قال نذرت لفلان بكذا لم ينعقد وظاهر أنه لو نوى به الإقرار ألزم به اه وعليه فيفرق بينه وبين ما ذكره الشارح بأن الخطاب يدل على الإنشاء بحسب العرف كما في بعتك هذا بخلاف الاسم الظاهر فإنه لا يتبادر منه الإنشاء اه ع ش أقول ما ذكره عن الزيادي مخالف لقول الشارح أو لهذا وللصور الآتية في الشارح كالنهاية كعلي صدقة لفلان أو أن أعطيه وجعلت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وسلم أو لقبر الشيخ الفلاني
قوله ( بكذا ) الأولى تأخيره عن أو لهذا قوله ( إذ المعتمد الخ ) تعليل لقوله أو لك الخ وكان الأولى ليتصل العلة بمعلولها أن يذكر قوله ومثله الخ عقب قوله نذرت قوله ( وإن لم يذكر الخ ) الأولى تأخيره عن قوله إنها صريحة قوله ( لا شك أن نحو نذرت الخ ) قد يقال لا شك أن مجرد نذرت غير كاف بل مع ما يذكر معه من المتعلقات وكلام الفخر ساكت عنها فما وجه كونه صريحا فيما ذكر اه سيد عمر قوله ( كانت الخ ) خبر أن قوله ( إخبارات ) يعني وضعا لا استعمالا أو انشاآت أي وضعا واستعمالا قوله ( عجيب الخ ) خبر وزعم شارح قوله ( إخبارات ) أي بخلاف قولهم المذكور قوله ( ممنوع ) خبر وزعم أنه الخ قوله ( لكن المميز ) بفتح الياء أي بالقرينة بخلافه هنا يعني أن المميز هنا قصد الإخبار أو الإنشاء وفيه تأمل قوله ( بفتح اللام ) إلى قوله كما نص في المغني إلا قوله ولا مخالف لهم إلى المتن وقوله أو والعتق إلى فإن لم ينو وإلى قول المتن ونذر تبرر في النهاية إلا قوله ولقول كثيرين إلى المتن وقوله كما نص عليه في بعض ذلك وقوله إذ تعين الكفارة إلى ويؤيد قوله ( وهو التمادي الخ ) سمي بذلك لوقوعه حال الغضب اه مغني قوله ( أو يحقق خبرا الخ ) كذا في النهاية قال الرشيدي قوله أو يحقق خبرا الخ انظره مع قوله الآتي وقوله العتق أو عتق قني فلان يلزمني أو والعتق ما فعلت كذا لغو ولم أر قوله أو يحقق خبرا في كلام غيره إلا في التحفة وشرح المنهج وعبارة الروض كالروضة هو أن يمنع نفسه من شيء أو يحملها عليه بتعليق التزام قربة وكذا عبارة الأذرعي اه قوله ( عضبا الخ ) تنازع فيه الأفعال الثلاثة عبارة البجيرمي عن الزيادي والبرماوي والحلبي قوله غضبا راجع للجميع أي شأنه ذلك فليس قيدا وإنما قيد به لأنه الغالب اه قوله ( أو عتق وصوم الخ ) عبارة المغني وتعبيره بأو ليس بقيد بل لو عطف بالواو فقال إن كلمته فلله علي صوم وعتق وحج وأوجبنا الكفارة فواحدة على المذهب أو الوفاء بما التزمه لزمه الكل اه قوله ( به ) أي لزوم الكفارة قول المتن ( وفي قول أيهما شاء ) هل يتعين عليه أحدهما باختياره الظاهر لا يتعين اه سيد عمر وجزم بذلك المغني ناقلا له نقل المذهب عبارته فيختار واحدا منهما من غير توقف على قوله اخترت حتى لو اختار معينا منهما لم يتعين وله العدول إلى غيره اه قوله ( مقصود اليمين ) من المنع أو الحث أو تحقيق الخبر قوله ( أما إذا التزم الخ ) عبارة المغني
تنبيه قضية قول المصنف فلله علي عتق أو صوم أن نذر اللجاج لا بد فيه من إلتزام قربة وبه صرح في المحرر لكن الصحيح في أصل الروضة فيما لو قال إن دخلت الدار فلله علي أن آكل الخبز من صور اللجاج وأنه يلزمه كفارة يمين لكن هنا إنما يلزمه كفارة يمين فقط لأنه إنما يشبه اليمين لا النذر لأن المعلق غير قربة اه ولا يخفى أن هذا مناف لقول الشارح المار ومن ثم اختص بالقرب قوله ( ومنه ) أي نذر اللجاج ع ش ورشيدي
____________________
(10/69)
قوله ( أو والعتق الخ ) إن قرىء بالضم مبتدأ حذف خبره كلازم لي فواضح وأن قرىء بالجر خالف ما جزم به المغني فليحرر اه سيد عمر أقول صنيع الشارح والنهاية صريح في الجر ومخالفة ما جزم به المغني قوله ( لا أفعل الخ ) راجع لجميع ما تقدم قوله ( فإن لم ينو التعليق ) أي تعليق الالتزام اه ع ش قوله ( فأن لم ينو التعليق الخ ) يشمل الإطلاق ولعل وجهه أنها لما لم تكن صريحة في التعليق لم تحمل عليه إلا عند إرادته نعم يظهر أن نحو إن فعلت كذا يلزمني الخ يلحق فيها الإطلاق بقصد التعليق لصراحتها فيه اه سيد عمرقوله ( أو عتق المعين الخ ) هذا صريح في أن المعين لا يلزمه عتقه بل له العدول عنه إلى الكفارة اه سم قوله ( مطلقا ) أي سواء كان يجزى في الكفارة أم لا اه ع ش قوله ( وأراد عتقه ) أي المعين قوله ( ولو قال ) إلى قوله كما في المجموع في المغني قوله ( لغو ) يتأمل فإنه لا فرق بين هذا التصوير وما سبق إلا بما فعلت هنا وبلا أفعل أو لأفعلن هناك فلم أطلق هنا إنه لغو وفصل هناك اه سم عبارة ع ش قوله لغو أي حيث لا صيغة تعليق فيلغو وإن نوى التعليق بخلاف ما تقدم في قوله ومنه ما يعتاد الخ فإن صورته أن يقول إن كلمتك مثلا فالعتق يلزمني ثم رأيت سم ذكر الاستشكال فقط اه أقول قوله فإن صورته الخ لا يظهر في قول الشارح كالنهاية أو والعتق الخ بل صنيع المغني صريح في عدم اشتراط صيغة التعليق عبارته والعتق لا يحلف به إلا على وجه التعليق والالتزام كقوله إن فعلت كذا فعلي عتق فتجب الكفارة ويختار بينها وبين ما التزمه فلو قال العتق يلزمني لا أفعل كذا ولم ينو التعليق لم يكن يمينا فلو قال إن فعلت فعبدي حر ففعله عتق العبد قطعا أو قال والعتق أو والطلاق بالجر لا أفعل كذا لم ينعقد يمينه اه وحاصلها كما ترى أن الصيغة الأولى صريحة في اليمين فتنعقد مطلقا والثانية محتملة لها احتمالا ظاهرا فتنعقد بالنية بخلاف الأخيرة فإنها لا تحتملها كذلك فلا تنعقد مطلقا والله أعلم وعبارة السيد عمر قوله لغو الخ ظاهره وإن قصد التعليق وهو محل تأمل لا يقال وجهه حينئذ إنه تعليق بماض وهو لا يقبل لأن نقول معناه إن تبين أني ما فعلت كذا وهذا مستقبل وقد صرحوا بذلك في صور متعددة وممن حقق ذلك الولي العراقي في فتاويه في الخلع اه وقد يقال أن هذا التأويل لمجرد صيانة القاعدة النحوية من استقبال الجزاء وإلا فاللفظ لا يحتمله ظاهرا وكذا يجاب عما يأتي عن سم و ع ش ثم رأيت قال الرشيدي قوله لا تعليق فيه ولا التزام كأنه لأن كلا منهما إنما يكون في المستقبلات حقيقة ولا ينافي هذا تصويرهم التعليق بالماضي في الطلاق لأنه تعليق لفظي اه ولله الحمد قوله ( والعتق الخ ) ومثله الطلاق كما مر في الأيمان قوله ( إلا على أحد ذينك ) أي التعليق والالتزام ع ش ومغني والأول كإن فعلت كذا فعلي عتق والثاني كإن فعلت كذا فعبدي حر بجيرمي قوله ( وهما هنا غير متصورين ) هلا تصور التعليق بأن يجعل المعنى إن كنت فعلت كذا فعلي العتق أو عتق قنى فلان كما في علي الطلاق ما أفعل كذا فإنه تعليق سم و ع ش وقد مر ما فيه ثم قوله كما في علي الطلاق الخ في هذا القياس نظر ظاهر قوله ( تغليبا ) إلى المتن في المغني قوله ( ولخبر مسلم ) أي السابق آنفا اه مغني قوله ( بين قربة ما الخ ) أي كتسبيح وصلاة ركعتين وصوم يوم اه ع ش قوله ( ما تقرر ) أي من التخيير قوله ( وهم ) تعريض بالزركشي اه سم قوله ( فيه ) الرفع فقوله حينئذ لا حاجة إليه قوله ( أو أنه الخ ) عطف على ما مر قوله ( ما تقرر الخ ) أي من التخيير قوله ( والتعيين إليه ) أي موكول إلى رأيه اه ع ش قوله ( سمي به ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ويوافقه إلى وهذا هو الأوجه قول المتن ( بأن يلتزم قربة ) ومن ذلك ما لو قال شخص لمريد التزوج لبنته لله علي أن أجهزها لك بقدر مهرها مرارا فهو نذر تبرر فيلزمه ذلك وأقل المرار ثلاث مرات زيادة على مهرها اه ع ش
قوله ( أو صفتها الخ )
____________________
(10/70)
قد يقال صفة القربة فهي داخله في عبارة المصنف اه سم قوله ( تقتضي سجود الشكر ) أي بأن كان لها وقع اه ع ش عبارة المغني وأطلق المصنف النعمة وخصها الشيخ أبو محمد بما يحصل على ندور فلا يصح في النعم المعتادة كما لا يستحب سجود الشكر لها اه قوله ( في بابها ) أي سجود الشكر قوله ( هذا ) أي تقييدهما بذلك الاقتضاء قوله ( لكنه رجح ) أي الإمام قوله ( بذلك ) أي اقتضائهما سجود الشكر ع ش قوله ( لذلك ) أي المعلق به الالتزام من حدوث النعمة أو زوال النقمة قوله ( وهذا هو الأوجه ) اعتمده المغني قوله ( فإن قالته على سبيل المنع الخ ) ولو أطلقت يلحق بأيهما اه سيد عمر أقول قضية ما يأتي آنفا عن سم مع ما فيه الإلحاق بالثاني وقضية الحاصل الآتي أنه لا يصح ولا يلزمه شيء فليراجع قوله ( والحاصل الخ ) عبارة المغني
فائدة الصيغة إن احتملت نذر اللجاج ونذر التبرر رجع فيها إلى قصد الناذر فالمرغوب فيه تبرر والمرغوب عنه لجاج وضبطوا ذلك بأن الفعل إما طاعة أو معصية أو مباح والالتزام في كل منها تارة يتعلق بالإثبات وتارة بالنفي والإثبات في الطاعة كقوله إن صليت فعلي كذا يحتمل التبرر بأن يريد إن وفقني الله تعالى للصلاة فعلي كذا واللجاج بأن يقال له صل فيقول لا أصلي وإن صليت فعلي كذا والنفي في الطاعة كقوله وقد منع من الصلاة إن لم أصل فعلي كذا لا يتصور إلا لجاجا فإنه لا ترى في ترك الطاعة والإثبات في المعصية كقوله وقد أمر بشرب الخمر إن شربت الخمر فعلي كذا يتصور لجاجا فقط والنفي في المعصية كقوله إن لم أشرب الخمر فعلي كذا يحتمل التبرر بأن يريد إن عصمني الله تعالى من الشرب فعلي كذا واللجاج بأن يمنع من الشرب فيقول إن لم أشرب فعلي كذا ويتصور التبرر واللجاج في المباح نفيا وإثباتا والتبرر في النفي كقوله إن لم آكل كذا فعلي كذا يريد إن أعانني الله تعالى على كسر شهوتي فعلي كذا وفي الإثبات كقوله إن أكلت كذا فعلي كذا يريد إن يسره الله تعالى فعلي كذا واللجاج في النفي كقوله وقد منع من أكل الخبز إن لم آكله فعلي كذا وفي الإثبات كقوله وقد أمر بأكله إن أكلته فعلي كذا اه قوله ( أن الفرق الخ ) هذا الفرق لا يشمل ما إذا كان المعلق عليه ليس مرغوبا فيه ولا مرغوبا عنه بأن استوى عنده وجوده وعدمه ويحتمل أنه نذر تبرر وأن يكتفي فيه بكون المعلق عليه غير مرغوب عنه سواء مرغوبا فيه أو لا وعلى هذا لا يتقيد نذر التبرر في مسألة الزوجة المذكورة بما إذا قالت ما ذكر على سبيل الشكر بل يكفي أن لا يكون على سبيل المنع اه سم أقول ما ذكره أولا من صورة الاستواء لك أن تنكر تحققها في مقام النذر وما ذكره ثانيا من الاحتمال وما فرعه عليه مخالف لصريح الحاصل المذكور الذي اتفقوا عليه قوله ( فيه تعليق ) أي لالتزام قربة قوله ( ضبط ) أي الثاني قوله ( ويتخصص ) أي يتعين اه ع ش قوله ( لآخر ) الأنسب لرجل قوله ( فهو تبرر ) أي فيجب عليها إبراؤه مما يجب لها في المهر ومما يترتب لها بذمته من الحقوق بعد وإن لم تعرفه كما يأتي في قول الشارح ولا يشترط معرفة الناذر ما نذر به الخ
فرع وقع السؤال عما لو نذر شخص أنه إن رزقه الله ولدا أسماه بكذا والجواب عنه أن الظاهر أنه إن كان ما ذكره من الأسماء المستحبة كمحمد وأحمد وعبد الله انعقد نذره وإنه حيث سماه بما عينه بر وإن لم يشتهر ذلك الاسم بل وإن هجر بعد اه ع ش قوله ( أن ندب لندمه ) هل يعتبر كالمحبة الآتية في وقت الإتيان بالثمن أو في وقت النذر والظاهر الثاني اه سيد عمر قوله ( وكان يحب إحضار مثل عوضه ) إن قرىء كان فعلا ماضيا اقتضى أن اللزوم موقوف على ندم البائع المستلزم لندب الإقالة ومحبة المشتري الإحضار مثل عوضه مع أن قوله الآتي وحينئذ فينبغي الخ يقتضي خلافه اللهم إلا أن يكون الواو في وكان بمعنى أو وإن قرىء كان بصورة الكاف الجارة وإن المصدرية زال هذا التنافي لكن لا يحسن عطفه على ندب لأن المعطوف عليها يكون جملة
____________________
(10/71)
ولا على لندمه لإيهامه توقف ندب الإقالة على محبة المشتري للإحضار فليتأمل اه سيد عمر أقول إن القراءة الأولى متعينة لأن مقتضاها المذكور هو الذي أفاده تعريف نذر التبرر في المتن وعلم من الحاصل المذكور في الشرح وإن قوله الآتي المنافي لما هنا هو المحتاج إلى التأويل بإرجاع ضمير عنده إلى البائع لا المشتري وضمير لم تندب إلى المحبة لا الإقالة ولو قال فيما يأتي بدل الغاية الأولى وإن لم يطلبها وذكر الفعل في الغاية الثانية بإرجاع ضميره إلى الإحضار لسلم من الإشكال والتأويل قوله ( وإلا ) أي بأن انتفت المحبة قوله ( وعلى ذلك ) أي التفصيل المذكور وكذا الضمير المجرور في قوله الآتي أشار إليه قوله ( إن علقه ) أي علق المشتري التزام الإقالة بطلبها أي طلب البائع الإقالة ولعل المراد بطلبها لازمه وهو إحضاره للثمن بقرينة توصيفه بالمرغوب له أي للمشتري وبذلك يندفع النظر الآتي قوله ( وإلا ) أي بأن انتفت الرغبة قوله ( وفيه نظر يعرف الخ ) كأنه يريد أنه لا حاجة للتقييد بالطلب كما يشير إليه ما سيذكره اه سم قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ فصل بذلك التفصيل قوله ( فينبغي الخ ) لا يخفى ما في هذا التفريع قوله ( الاكتفاء ) أي في كون القول المار نذر تبرر قوله ( ومحبته ) عطف على ندبها وضمير للمشتري ( وإن لم تندب ) أي المحبة لإحضار البائع مثل العوض لكن المراد عدم ندب الإحضار بعلاقة اللزوم لأن نفي اللازم وهو ندب المحبة للإحضار يستلزم نفي الملزوم وهو ندب الإحضار قوله ( في إن خرج المبيع الخ ) أي في قول البائع للمشتري إن خرج الخ قوله ( ويوجه ) أي كون الهبة على هذا الوجه ليست قربة قوله ( المكروه له ) أي البائع قوله ( لكراهة المعلق عليه ) ولعدم قربة الملتزم قوله ( فاندفع ما قيل الخ ) القائل شيخ الإسلام ووافقه المغني حيث قال بعد عزوه للتوجيه الأول لابن المقري ما نصه الأوجه كما قال شيخنا العقاد النذر وأي فرق بينه وبين قوله إن فعلت كذا فلله علي أن أصلي ركعتين اه قوله ( نقيدها ) أي الإقالة يعني ما علقها به من الإحضار قوله ( بها ) أي بتلك المدة قوله ( فإن أخر ) يعني أخر البائع الإحضار قوله ( لغير نحو نسيان الخ ) وأدخل بالنحو الجهل والجنون والإغماء قوله ( مطلقا ) أي سواء كان معذورا بغير ما ذكر أو لا قوله ( ليس نحو نسيان ) أراد بنحوه ما لا يمكن اطلاع البينة عليه قول المتن ( كإن شفي مريضي الخ ) أي أو ذهب عني كذا اه مغني قوله ( أو ألزمت ) إلى المتن في النهاية إلا قوله أو لله علي ألف وقوله نعم إلى ولو كرر وقوله كذا ذكره إلى ويجوز قوله ( أو لله علي ألف ) إن عطف على جواب الشرط فيرد عليه أنه مكرر وخال عن الرابطة وإن عطف على الشرط فيرد أنه لا تعليق فيه ولعل لهذا أسقطه النهاية قوله ( ولم يذكر شيئا ) يعني مصرفا يدفع إليه اه ع ش زاد الرشيدي ويدل له ما بعده اه قوله ( غير مراد له ) خبر قوله وما يصرح الخ قوله ( صحة لله علي الخ ) لا يخفى أنه من غير المعلق قوله ( والفرق الخ ) أي بين قوله إن شفى مريضي الخ وقوله لله أو علي التصدق الخ اه ع ش
قوله ( والفرق أنه في تلك الخ ) قد يقتضي هذا الفرق البطلان أيضا في فلله على
____________________
(10/72)
ألف دينار أو دينار وقد يمنع اقتضاؤه ذلك بناء على أن المراد أنه كما لم يعين جنس الملتزم ولا نوعه لم يعين مصرفا ولا ما يدل عليه وهذا معنى قوله الآتي من سائر الوجوه لكنه قد يعكر على ذلك قوله إن الفارق إنما هو الخ فليحرر اه سم أقول قد يؤيد ذلك المراد قول المغني ولو قال إن شفى الله مريضي فعلي ألف ولم يعين شيئا باللفظ ولا بالنية لم يلزمه شيء لأنه لم يعين مساكين ولا دراهم ولا تصدقا ولا غيرها اه قوله ( يؤخذ منه ) أي من الفرق المذكور قوله ( صحة نذر التصدق بألف الخ ) خلافا لظاهر صنيع المغني عبارته ولو نذر التصدق بألف ولم ينو شيئا فكذلك لم يلزمه شيء كما جزم ابن المقري تبعا لأصله لكن قال الأذرعي يحتمل أن ينعقد نذره ويعين ألفا لما يريده كما قال لله علي نذر قال شيخنا وما قاله ظاهر وأي فرق بينه وبين نذر التصدق بشيء اه قوله ( مما يريده ) أي من دراهم أو غيرها كقمح أو فول اه ع ش قوله ( غفلة ) إلى قوله نعم عبارة النهاية فقد غفل عن تصوير أصله البطلان بما إذا لم يذكر التصدق والصحة بما إذا ذكر ألفا وشيئا فالفارق الخ وصوب الرشيدي عبارة الشارح والذي يظهر لي العكس فتأمل قوله ( أصله ) أي أصل الروض وهو الروضة قوله ( أو شيئا ) عبارة النهاية وشيئا بالواو كما مرت آنفا وهي الموافقة لمفهوم قول الشارح السابق آنفا أو لله على ألف ولم يذكر شيئا الخ قوله ( إنما هو ذكر التصدق ) أي ونحوه مما يدل علي المصرف أو الملتزم أخذا مما مر قوله ( من الفرق بينها وبين الوقف ) أي ومثله النذر ( ومما يرد عليه ) أي البعض قوله ( لم يرد الصدقة ) صادق بالإطلاق قوله ( بأنه لغو ) أي كل من الصورتين وكذا ضمير لا يفهم منه قوله ( ويجاب عن الهبة الخ ) هذا يقتضي أن الهبة المقابلة للصدقة في نفسها غير قربة وإلا فلم ينعقد نذرها وذلك خلاف ما يدل عليه ما وجه به ما تقدم عن فتاوى الغزالي اه سم قوله ( عن الهبة ) قضية تخصيصها بالجواب عنها تسليم النظر بالنسبة للإعطاء وفاقا للإسنى والمغني عبارتهما واللفظ للثاني وفي فتاوى القفال لو قال لله علي أن أعطي الفقراء عشرة دراهم ولم يرد به الصدقة لم يلزمه شيء قال الأذرعي وفيه نظر إذ لا يفهم من ذلك إلا الصدقة انتهى وهذا هو الظاهر اه قوله ( بأن مراده ) أي القفال قوله ( من أعداء الله ) يظهر أن المراد بأعداء الله هنا ما يشمل المصرين على الكبائر وإن لم يجاهروا بالفسق قوله ( وزيد ممن يقصد الخ ) إشارة إلى معنى الصدقة اه سم قوله ( الثواب ) أي الأخروي قوله ( ولو كرر الخ ) ولو قال إن شفى الله مريضي فلله أن أتصدق بألف درهم مثلا فشفي والمريض فقير فإن كان لا يلزمه نفقته جاز إعطاؤه ما لزمه وإلا فلا كالزكاة ولو نذر على ولده أو غيره الغني جاز لأن الصدقة على الغني جائزة ولو نذر أن يضحي بشاة مثلا على أن لا يتصدق بها لم ينعقد نذره لتصريحه بما ينافيه اه مغني وقوله فإن كان لا يلزمه نفقته الخ لعل منه ما إذا كان الناذر الذي هو أصل المريض فقيرا قوله ( إلا إن أراد التأكيد ) ولو مع طول الفصل نهاية ومغني
قوله ( كذا ذكره بعضهم ) اقتصر على ما قبل هذا م ر اه سم وكذا اعتمده المغني عبارته ولو قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بعشرة دراهم مثلا ثم قال في اليوم الثاني مثله فإن قصد التكرار لم يلزمه غير عشرة وإن قصد الاستئناف أو أطلق لزمه عشرون كما في فتاوى القفال ويجيء كما قال الزركشي في نذر اللجاج اه قوله ( ومع استوائهن فيه ) أي في وجوب الكفارة قوله ( ويجوز ) إلى قوله ولا موسر في المغني قوله ( ويجوز الخ )
____________________
(10/73)
أنظر ما صورة النذر للكافر أو المبتدع وليراجع نظيره المار في الوصية اه رشيدي قوله ( ويجوز إبدال كافر ومبتدع الخ ) فيه أمران أحدهما أنه يتجه أن محله في غير العين وإلا امتنع الإبدال وقضية تصويره بذلك تصوير قوله ولا موسر بفقير بغير المعين أيضا ولا مانع لأنه قد يقصد النذر للموسر لأغراض صالحة والثاني أنه لا يبعد أن محل صحة النذر للكافر والمبتدع ما لم يقصده لأجل الكفر والبدعة وإلا لم ينعقد وفاقا في كل ذلك لم ر فليتأمل اه سم ونقل بعض المحققين عن الإيعاب ما يوافق الأمر الأول قوله ( أو مبتدع ) ومثله مرتكب كبيرة اه ع ش قوله ( ولا موسر بفقير ) خلافا للمغني قوله ( ولا موسر الخ ) ولعل وجه تعيين الدفع للموسر وجواز العدول عن الكافر والمبتدع للمسلم والسني أن التصدق عليهما قد يكون سببا لبقائهما على الكفر والبدعة بخلاف التصدق على الموسر فإنه لا يترتب عليه شيء اه ع ش قوله ( ومن ثم لو عين شيئا الخ ) كأن قال لله علي أن أتصدق بهذا أو أتصدق بكذا في مكان كذا ومن ذلك ما لو قال لله علي فعل ليلة للفقراء مثلا فيجب عليه فعل ما اعتيد في مثله ويبر بما يصدق عليه عرفا أنه فعل ليلة ولا يجزئه التصدق بما يساوي ما يصرف على الليلة ويختلف ذلك باختلاف عرف الناذر فإن كان فقيها مثلا اعتبر ما يسمى ليلة في عرف الفقهاء اه ع ش قول المتن ( فيلزمه ذلك الخ )
تنبيه لو علق النذر بمشيئة الله أو مشيئة زيد لم يصح وإن شاء زيد لعدم الجزم اللائق بالقرب نعم إن قصد بمشيئة الله تعالى الترك أو وقع حدوث مشيئة زيد نعمة مقصودة كقدوم زيد في قوله إن قدم زيد فعلي كذا فالوجه الصحة كما صرح به الأذرعي في الأولى وشيخنا في الثانية اه مغني قوله ( وظاهر كلامه ) إلى قوله خلافا عبارة النهاية ويلزمه ذلك فورا إذا كان لمعين وطالب به وإلا فلا اه قال ع ش قوله وإلا فلا دخل فيه ما لو كان لجهة عامة كالفقراء فليراجع وقياس ما في الزكاة وغيرها خلافه فيجب الفور اه أقول عبارة المغني والروض مع شرحه ولو نذر لمعين بدراهم مثلا كان له مطالبة الناذر بها إن لم يعطه كالمحصورين من الفقراء لهم المطالبة بالزكاة التي وجبت فإن أعطاه ذلك فلم يقبل برىء الناذر لأنه أتى بما عليه ولا قدرة له على قبول غيره ولا يجبره على قبوله بخلاف مستحقي الزكاة لأنهم ملكوها بخلاف مستحقي النذر وأيضا الزكاة أحد أركان الإسلام فأجبروا على قبولها خوف تعطيله بخلاف النذر اه
قوله ( إن شفي ) أي مريضي قوله ( قال ) أي غير البغوي ومقتضى قوله أي البلقيني قوله ( لزم ) الأنسب يلزم قوله ( لا يحسب ) أي العتق قوله ( وقوله ) أي الناذر قوله ( وبهذا ) أي قوله وإنما يتم ما ذكره الخ قوله ( قياسه ) أي على الدار المستأجرة قوله ( وقوله الخ ) عطف على قياسه قوله ( ولا يؤيده ) أي قول الغير بعدم حسبانه من الثلث قوله ( لأنه الخ ) علة لعدم التأييد قوله ( ولا وجد ) أي الصفة والتذكير بتأويل المعلق به وكذا قوله إذا أوجده أي المعلق به قوله ( بينهما ) أي بين قوله أعتق وقوله بعد موتي قوله ( وخرج ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وبه إلى نعم وقوله وبحث إلى ولو شك قوله ( بيلتزم ) أي في المتن قوله ( عمرت دار فلان
____________________
(10/74)
الخ ) خرج به ما لو قال فعلي عمارة دار فلان أو مسجد كذا فتلزمه العمارة ويخرج من عهدة ذلك بما يسمى عمارة لمثل ذلك الدار أو المسجد عرفا اه ع ش قوله ( وبه ) أي التعليل قوله ( في ذلك ) أي في إلغاء نحو إن شفي مريضي عمرت دار فلان الخ قوله ( نذرا ماليا ) ظاهره مطلقا عينيا كان أو في الذمة قوله ( وفيه نظر ظاهر ) قد مر عن المغني والروض مع شرحه في أوائل الباب ما يوافق النذر قوله ( ولو شك ) إلى قول فإن اجتهد في المغني قوله ( ولو شك بعد الشفاء في الملتزم الخ ) ومثل ذلك ما لو شك في المنذور له أهو زيد أم عمرو اه ع ش قوله ( فالذي يتجه الخ ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه سم قوله ( أنه يجتهد الخ ) ثم لو تغير اجتهاده فإن كان ما فعله عتقا أو صوما أو صلاة أو نحوها وقع تطوعا وإن كان صدقة فإن علم القابض أنه عن جهة كذا وأنه تبين له خلافه رجع إليه وإلا فلا اه ع ش قوله ( بخلافه ثم ) أي في النذر فإنا تيقنا أن الجميع لم تجب وإنما وجب شيء واحد واشتبه فيجتهد كالأواني والقبلة اه مغني قوله ( أو على صوم ) إلى قوله لا غير في النهاية إلا قوله على ما مر عن القفال قوله ( ولم يرد الهبة ) صادق بالإطلاق اه سم
قوله ( على ما مر عن القفال ) في شرح كإن شفي مريضي الخ قبيل ويجاب عن الهبة الخ قوله ( لزمه ما التزمه حالا ) أي وجوبا موسعا اه نهاية عبارة شيخنا وأما نذر التبرر فيلزم فيه ما التزم عينا لكن على التراخي إن لم يقيده بوقت معين اه قوله ( السابق ) أي في شرح إذا حصل المعلق عليه قوله ( فيه ) أي نذر التبرر قوله ( لزمه ذلك الخ ) ويخرج عن نذر الأضحية بما يجزي فيها وعن نذر العتق بما يسمى عتقا وإن لم يجز في الكفارة قياسا على ما مر في نذر اللجاج من أنه لو التزم عتقا تخير ثم إن اختار العتق أجزأه مطلقا اه ع ش قوله ( وهو المراد ) أي الرد قوله ( على أنه الخ ) أي كلام القفال قوله ( فاثر ) وقوله وبه أي الرد قوله ( يبطل النذر ) أي بما في الذمة قوله ( من أصله ما لم يرجع الخ ) قد يقال بينهما تناف فالأولى إسقاط قوله من أصله قوله ( ومر في الأضحية الفرق الخ ) لعله أراد به قوله هناك ومن نذر معينة فقال لله علي أن أضحي بهذه زال ملكه عنها بمجرد التعيين كما لو نذر التصدق بمال بعينه ولزمه ذبحها في هذا الوقت السابق فإن تلفت قبله أي وقت الأضحية بغير تفريط فلا شيء عليه لزوال ملكه عنها بالالتزام فهي كوديعة عنده وإنما لم يزل الملك في علي أن أعتق هذا إلا بالعتق لأنه لا يمكن أن يملك نفسه وبالعتق لا ينتقل الملك فيه لأحد بل يزول عن اختصاص الآدمي به ومن ثم لو أتلفه الناذر لم يضمنه ومالكو الأضحية بعد ذبحها باقون ومن ثم لو أتلفها ضمنها اه بحذف قوله ( بينه ) أي نذر التضحية بمعينة قوله ( وبأنه ) أي الوقف قوله ( كما تقرر ) أي في قوله بخلاف نذر التصدق بمعين الخ ( يقع لبعض العوام ) إلى قوله
____________________
(10/75)
وجعل بعضهم في النهاية إلا قوله ويأتي إلي ولا يشترط قوله ( في عرفهم ) أي العوام قوله ( لمصالح الحجرة الخ ) أي من بناء وترميم دون الفقراء ما لم تجر به العادة اه ع ش قوله ( إليها ) أي النية قوله ( من النظر إليها الخ ) الأنسب من عدم النظر إليها في المقاصد عدم النظر إليها في التوابع قوله ( ذكره القاضي ) عبارة القاضي إذا قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بخمس ما يحصل له من المعشرات فشفي يجب التصدق به وبعد إخراج الخمس يجب العشر في الباقي إن كان نصابا ولا عشر في ذلك الخمس لأنه لفقراء غير معينين فأما إذا قال لله علي أن أتصدق بخمس مالي يجب إخراج العشر ثم ما بقي بعد إخراج العشر يخرج من الخمس انتهت قال الأذرعي ويشبه أن يفصل الصورة في الأولى فإن تقدم النذر على اشتداد الحب فكما قال وإن نذر بعد اشتداده وجب إخراج العشر أولا من الجميع انتهى اه رشيدي قوله ( ككل ولد الخ ) الأولى العطف
قوله ( والحاصل إنه الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويشترط في انعقاد نذر القربة المالية كالصدقة والأضحية الالتزام لها في الذمة أو الإضافة إلى معين يملكه كلله علي أن أتصدق بدينار أو بهذا الدينار بخلاف ما لو أضاف إلى معين يملكه غيره كلله على أن أعتق عبد فلان وإن قال إن ملكت عبدا أو إن شفى الله مريضي وملكت عبدا فلله علي أن أعتقه أو إن شفى الله مريضي فلله على أن أعتق عبدا إن ملكته أو فلله على أن أشتري عبدا وأعتقه أو فعبدي حر إن دخل الدار انعقد نذره لأنه في غير الأخيرة التزم فربة في مقابله نعمة وفي الأخيرة مالك للعبد وقد علقه بصفتين الشفاء والدخول وهي مستثناة مما يعتبر فيه علي ولو قال إن ملكت عبدا أو إن شفى الله مريضي وملكت عبدا فهو حر لم ينعقد نذره لأنه لم يلتزم التقرب بقربة بل علق الحرية بشرط وليس هو مالكا حال التعليق فلغا ولو قال إن ملكت أو شفى الله مريضي وملكت هذا العبد فلله علي أن أعتقه أو فهو حر انعقد نذره الأولى دون الثانية بشقيها اه
قوله ( قبل الاشتداد ) مفهومه أن فيه الزكاة إن نذر بعد الاشتداد اه سم قوله ( وبحث صحته للجنين الخ ) عبارة النهاية والأقرب صحته الخ قوله ( لأنه ) أي النذر وقوله وإن شاركها أي الوصية اه ع ش قوله ( كهي ) أي الوصية والهبة أي للقن قوله ( لا للميت ) عطف على قوله للجنين قوله ( ينتفع به ) أي ولو على نذور كما يأتي قوله ( والنذر الخ ) عطف على نذرها الخ قوله ( وافقه ) أي بعضهم قوله في الأولى مسألة نذرها لزوجها قوله ( وقال ) أي بعض المحققين قوله ( إن كان بعد ظرفا الخ ) ويؤخذ منه جواب ما وقع السؤال عن حكمه من النذر الشائع بين الأكراد بأن يقول بعضهم بالفارسية مه روزبيش أزمرض فوت من مال من بفلان كس نذر بأشد أي نذرت بمالي لفلان قبل ثلاثة أيام من مرض موتي وحاصل الجواب أن النذر المذكور صحيح ومتجز فيمتنع تصرف الناذر في المال المنذور إن كان قوله سه روزبيش أزمرض فوت من ظرفا لقوله مال من ومعلق فيجوز تصرف الناذر فيه ورجوعه عنه إن كان قوله المذكور ظرفا لقوله نذر بأشد ويحمل على الثاني أي المعلق إن لم يعلم مراد الناذر وهذا كله إذا اطرد عرفهم باستعمال نذر بأشد لإنشاء النذر وإلا فلا ينعقد إلا إذا قصد به ذلك المعنى والله أعلم قوله ( ولم يبين ) أي بعض المحققين قوله ( مراده ) أي الناذر قوله ( على الثاني ) أي الظرفية للنذر قوله ( ويبطل ) إلى قوله ويصح في النهاية إلا قوله كنذرت له إلى إلا في المنفعة قوله ( ينافي هذا ) أي البطلان بالتأقيت قوله ( الآتي )
____________________
(10/76)
أي آنفا قوله ( الصريح في أن التأقيت لا يضر الخ ) ولك أن تمنع دعوى الصراحة بل دعوى المنافاة من أصلها بأن المراد بالتأقيت المبطل تحديد مدة الاستحقاق وبيان غايتها وما يأتي عن الزركشي من بيان أولها فقط قوله ( وكذا في الصورة الخ ) فيه ما مر آنفا قوله ( التي قبله ) أي صورة إلا إن احتجته والتي بعدها أي صورة إلا أن يحدث لي ولد قوله ( ما مثلت به ) أي نذرت له بهذا يوما قوله ( إلا في المنفعة ) راجع إلى قوله ويبطل بالتأقيت قوله ( ما مر في الوصية ) وهو الصحة اه ع ش قوله ( له ) أي للدين والجار متعلق بضمير يصبح الراجع للنذر قوله ( وليس ) أي نذر ما في ذمة المدين له قوله ( ولا يتوقف الخ ) أي مطلق النذر وانتقال الملك به قوله ( لا ينافي ذلك ) أي صحة النذر في ذمة المدين للمدين به قوله ( بالتزام عتق فيه ) أي إعتاقه منجزا أو معلقا ووجد المعلق عليه قوله ( على ما ذكره الخ ) راجع إلى الغاية قوله ( بخلاف المؤجل ) أي من الدين قوله ( ثم رأيت الفقيه إسماعيل الحضرمي خالفه الخ ) انظر ما في الهامش السابق على قول المتن إذا حصل المعلق عليه سم يعني ما حكاه هناك من قول النهاية ويلزمه ذلك فورا إذا كان لمعين وطالب به وإلا فلا اه وقدمنا هناك عن ع ش وغيره ما يتعلق به راجعه قوله ( وعليه ) أي وجوب الفورية قوله ( فهل يتوقف وجوب الفورية على الطلب ) جزم به النهاية كما مر قوله ( فيما لم يزل ملكه الخ ) أي كالملتزم في الذمة بخلاف نحو إن شفي مريضي فعبدي فلا يطالب بشيء فإنه بمجرد الشفاء يعتق كما مر في شرح فيلزمه ذلك إذا حصل المعلق عليه وبخلاف نذر التصدق بمعين فإنه يزول ملكه عنه بالنذر كما مر في شرح لزمه في الأظهر قوله ( تصدق الخ ) أي نائبه الوصي فالقاضي وهذا أي على أن أتصدق بمالي إلا إن احتجته أقول ومثله ما يأتي بقوله وينعقد معلقا الخ قوله ( من توقيت النذر الخ ) أي بلا تعليق قوله ( بما قبل مرض الموت ) أي بيوم قبل الخ قوله ( من ذلك ) أي صحة النذر المشتمل على الاستثناء المذكور
قوله ( صحة النذر بماله لفلان قبل مرض موته إلا أن يحدث لي ولد الخ ) وينبغي أخذا مما تقدم أنه لا يلزمه ما دام حيا لتوقع حدوث الولد اه سم قوله ( ولو نذر لبعض ورثته الخ ) سيأتي ما يتعلق به قبيل التنبيه قوله ( من غير مشارك ) أي من بقية الورثة قوله ( أخذا مما مر الخ ) وقد يقال لا حاجة للأخذ منه لأن ما مر في النذر الغير المؤقت أصلا وما هنا مؤقت فينبغي أن لا يلزم قبل مجيء الوقت بالاتفاق قوله ( وقد ينازع ) بكسر الزاي قوله ( في ذلك كله ) أي من عدم لزوم التعجيل وعدم صحة الدعوى والبطلان بالموت قبل الغاية
قوله ( فقياسه هنا صحته الخ ) قد يقال إنما يكون ذلك قياسه لو كان المنذور ذلك الشيء وليس كذلك وإنما المنذور التصدق به فما لم يوجد التصدق به
____________________
(10/77)
لا يملكه المنذور له فليتأمل اه سم أقول ويصرح بذلك فرقهم بين نحو إن شفى مريضي فعبدي حر وبين نحو إن شفى فعلي أن أعتقه كما مر في شرح إذا حصل المعلق عليه قوله ( حالا ) الأولى تأخيره عن فيملكه المنذور له قوله ( كما مر في علي أن أتصدق بهذا الخ ) فيه تأمل يعلم مما مر عن سم آنفا قوله ( إن نذرت لي بمتاعك ) أي فمتاعي هذا نذر لك قوله ( فيما لا يصح بيعه ) أي كالربويات مع التفاصيل اه سم قوله ( ويصح ) إلى قوله كما مر في المغني قوله ( تعجيل المنذور الخ ) أي المالي اه مغني قوله ( كما مر ) لعله في الطلاق أو الأيمان وإلا فلم يمر هنا قوله ( عما في ذمته ) أي الناذر قوله ( وإن لم يملكه الخ ) كإن شفي مريضي فعلي أن أتصدق بدرهم لزيد وحصل الشفاء قوله ( وسيأتي ) أي في الفصل الآتي في الفروع قوله ( أنه يفيد ) أي النذر قوله ( ونذر قراءة ) إلى المتن في النهاية قوله ( ونذر قراءة الخ ) أي ونحوه كنذر طواف ونذر قراءة حزب من نحو الدلائل قوله ( حتى يخرب ) بفتح الراء اه ع ش
قوله ( والأقرب الأول ) ونظيره أنه لو حلف أن تغسل زوجته ثوبه فغسله غيرها حنث لأنه محمول على الغسل من وسخه ولا يبرأ بغسلها إياه من وسخ يعرض له بعد ذلك لانصراف اليمين إلى غسله من الوسخ الذي به وقت الحلف وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي اه سم قوله ( وتصحيح اللفظ ) أي الواجب اه ع ش قوله ( وإن خرب ) بكسر الراء اه رشيدي قول المتن ( ولا يصح نذر معصية ) كالقتل والزنى وشرب الخمر فلا يجب كفارة إن حنث ومحل عدم لزومها بذلك كما قال الزركشي إذا لم ينو به اليمين كما اقتضاه كلام الرافعي آخرا فإن نوى به اليمين لزمه الكفارة بالحنث مغني وإسنى قوله ( وكان سبب انعقاد الخ ) عبارة المغني أورد في التوشيح إعتاق العبد المرهون فإن الرافعي حكى عن التتمة إن نذره منعقد إن نفذنا عتقه في الحال أو عند أداء المال وذكر في الرهن إن الإقدام على عتق المرهون لا يجوز فإن تم الكلامان كان نذرا في معصية اه وبه يعلم ما في قول الشارح فاندفع ما لصاحب التوشيح هنا وعبارة النهاية ولا يستثنى من ذلك صحة إعتاق الراهن الموسر لأنه جائز كما مر في بابه اه قوله ( بغرضها ) أي الحرمة قوله ( هنا ) أي في نذر المدين قوله ( وأفهم المتن ) إلى قوله إلا أن يفرق في النهاية وإلى قوله وصلاة في ثوب في المغني قوله ( ويؤيده ) أي عدم الانعقاد قوله ( عدم انعقاد نذر صلاة لا سبب لها الخ ) أي حيث لم يقولوا بصحة النذر ويصلي في غير وقت الكراهة وفي غير الثوب النجس اه رشيدي قوله ( في الأولى ) أي نذر صلاة في مكان مغصوب قوله ( وقد يوجه الخ ) فيه نظر سم قوله ( ما قاله فيها ) أي الزركشي في
____________________
(10/78)
الأولى قوله ( هنا ) أي في الأولى قوله ( وكالمعصية المكروه ) كذا في النهاية والمغني قوله ( المكروه لذاته ) كالصلاة في الحمام اه ع ش قوله ( الآتي ) أي لمن يتضرر به اه نهاية عبارة المغني لمن خاف به ضررا أو فوت حق أما إذا لم يخف به فوت حق ولا ضرر عليه فينعقد ويستثنى من صحة نذر صوم الدهر رمضان أداء وقضاء والعيدان وأيام التشريق والحيض والنفاس وكفارة تقدمت نذره فإن تأخرت عنه صام عنها وفدى عن النذر ويقضي فائت رمضان ثم إن كان فواته بلا عذر فدى عن صوم النذر ولا يمكن قضاء ما يفطره من الدهر فلو أراد ولي المفطر بلا عذر الصوم عنه حيا لم يصح سواء كان بأمره أم لا عجز أم لا فإن أفطر فيه فإن كان لعذر كسفر ومرض فلا فديه عليه وإن كان سفر نزهة وإلا وجبت الفدية عليه لتقصيره اه وفي الروض مع شرحه مثله إلا أنه رجح الافتداء إذا أفطر في سفر النزهة قوله ( لا لعارض ) خلافا للمغني وشرحي الروض والمنهج وإلى وفاقهم ميل كلام سم وجزم به فتح المعين عبارته كالمعصية المكروه كالصلاة عند القبر والنذر لأحد أبويه أو أولاده فقط اه وهو الأقرب والله أعلم قوله ( بغير غرض الخ ) حال من الإيثار واحتراز عما يأتي في قوله ومحل الخلاف الخ وقوله مكروه خبر لأن وقوله مردود خبر وقول جمع قوله ( بأنه ) أي الكراهة قوله ( لأمر عارض الخ ) وقد يقال إنه لازم للإيثار المذكور بحسب الشأن كما هو ظاهر فلا يتم ما ادعاه من الرد
قوله ( مع حرمته ) قد يمنع إطلاق حرمته اه سم عبارة المغني والروض مع شرحه ولو منع المرأة زوجها من صوم الدهر المنذور بغير إذنه بحق سقط الصوم عنها ولا فدية عليها أو بغير حق كإن نذرت ذلك قبل أن يتزوجها أو كان غائبا عنها ولا تتضرر بالصوم فلا يسقط الصوم عنها وعليها الفدية إن لم تصم وإن أذن لها فيه فلم تصم تعديا فدت اه قوله ( وإنما يوجد ) أي عدم العدل قوله ( حال إعطاء الأول ) أي وحال النذر أيضا قوله ( فنتج أن الكراهة ليست مقارنة الخ ) قد يقال لا يضر عدم مقارنتها فإنها في نذر المكروهات السابق بطلانه غير مقارنة ضرورة أن المكروه المنذور ولا وجود له حين النذر فليتأمل اه سم قوله ( وتكلف ) خبر وحمله الخ قوله ( اختلف ) إلى قوله انتهى في النهاية قوله ( مشايخنا ) عبارة النهاية من أدركناه من العلماء اه قوله ( ما دام دينه ) أو شيء منه ولو اقتصر على قوله في نذره ما دام مبلغ القرض في ذمته ثم دفع المقترض شيئا منه بطل حكم النذر لانقطاع الديمومة اه نهاية قال ع ش ولو دفع للمقرض مالا مدة ولم يذكر له حال الإعطاء إنه عن القرض أو النذر ثم بعد مدة ادعى أنه نوى دفعه عن القرض قبل منه فإن كان المدفوع استغرق القرض سقط حكم النذر من حينئذ وله مطالبته بمقتضى النذر إلى براءة ذمته بخلاف ما لو ذكر حال الدفع إنه للنذر فلا يقبل دعواه بعد أن قصد غيره وكاعترافه بأنه عن نذر القرض ما جرت به العادة من كتابة الوصولات المشتملة على أن المأخوذ عن نذر المقرض حيث اعترف حال كتابتها أو بعدها بما فيها اه
قوله ( وقال بعضهم يصح الخ ) وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وذهب بعضهم إلى الفرق بين مال اليتيم وغيره ولا وجه له أي الفرق اه نهاية قوله ( يصح لأنه في مقابلة الخ ) ومحل الصحة حيث نذر لمن ينعقد
____________________
(10/79)
نذره له بخلاف ما لو نذر لأحد بني هاشم والمطلب فلا ينعقد لحرمه الصدقة الواجبة كالزكاة والنذر والكفارة عليهم ومر أنه لو نذر شيئا لذمي أو مبتدع جاز صرفه لمسلم أو سني وعليه فلو اقترض من ذمي ونذر له بشيء ما دام دينه في ذمته انعقد نذره لكن يجوز دفعه لغيره من المسلمين فتفطن له فإنه دقيق وهذا بخلاف ما لو اقترض الذمي من مسلم ونذر له ما دام الدين عليه فإنه لا يصح نذره لما مر من أن شرط الناذر الإسلام اه ع ش وأقره البجيرمي أقول ما قاله ثانيا من جواز إبدال ذمي بمسلم هنا مخالف لما عن سم من أن محله في غير المعين وإلا امتنع اه وما قاله أولا من عدم انعقاد النذر لأحد بني هاشم والمطلب فيه توقف لأحتمال أن المراد بحرمه النذر عليهم النذر لغير المعين فيكون ذلك مستثنى من قولهم إن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع كبقية المستثنيات وقد يؤيده انعقاد النذر لكافر معين مع أنه لا يجوز صرف التصدق المنذور على أهل بلد للكافر منهم ولا صرف الواجب بالشرع له فليراجع ثم رأيت تأليفا للسيد عبد الله بن عمر المشهور بصاحب البقرة بسط فيه أدلة واضحة ونقولا سديدة مصرحة بأن النذر لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لا شك فيه ولا خلاف فيه في مذهب الشافعي وإنما الخلاف في النذر المطلق أو المقيد بكونه لنحو الفقراء فجرى شيخ الإسلام والتحفة والنهاية والمغني على أنه كالزكاة فيحرم على أهل البيت ورجح السيد السمهودي والسيد عمر البصري ومحمد بن أبي بكر بأفضل أنه لا يحرم عليهم فمتى قيد الناذر بأهل البيت إما بلفظه أو قصده أو اطراد العرف بالصرف إليهم صح النذر لهم سواء كان القيد خاصا بهم ذاتيا كفلان وبني فلان أو وصفيا كعلماء بلد كذا وليس بها عالم من غيرهم أو شاملا لهم ولغيرهم كعلماء بلد كذا وفيها علماء منهم ومن غيرهم ثم قال بعد أن بين أن كلام شيخ الإسلام والتحفة والنهاية والمغني إنما هو في النذر المطلق والنذر المقيد بنحو الفقراء وأثبته بأدلة من كلامهم وكلام غيرهم وبهذا تبين فساد قول ع ش في حاشية النهاية في نذر المقترض لمقرضه ومحل الصحة حيث نذر الخ ونحو ذلك من عبارات المتأخرين عن ابن حج والرملي فإنهم فهموا ذلك من كلام الأذرعي والتحفة والنهاية وهو فهم فاسد يرده ما أسلفنا وانتقال من عدم الصرف لأهل البيت من نذر صح إلى أن النذر لا ينعقد لهم وشتان ما بينهما اه عبارة بأصبرين في حاشية فتح المعين قوله ما لم يعين شخصا أي وإلا فيتعين صرفة إلى ذلك الشخص ولو كان من بني هاشم وبني عبد المطلب فنذر غير السيد للسيد بخصوصه ونذر السيد للسيد بخصوصه صحيح كنذر الوالد لولده وكالنذر لغني بخصوصه اه قوله ( على ما إذا جعله الخ ) ينبغي أو قصد الإحسان برد الزائد المندوب له أخذا مما مر اه سيد عمر قوله ( يؤيد ما ذكرته الخ ) فيه تأمل فإن ما مر يؤيد الثاني على إطلاقه كما جرى عليه النهاية قوله ( عيني ) إلى قوله ولو نذر ذو دين في المغني إلا ما سأنبه عليه وإلى المتن في النهاية إلا قوله أو ليس فيه إلى وله فيما إذا وقوله وأن يبيعه إلى ولو أسقط وما سأنبه عليه
قوله ( بخلاف خصلة معينة الخ ) عبارة النهاية بخلاف ما لو التزم أعلاها اه أي سواء عبر بأعلاها أو عين ما هو الأعلى في الواقع سم وعبارة المغني ولو نذر خصلة معينة من خصاله هل يعقد كفرض الكفاية أو لا ينعقد إلا أعلاها بخلاف العكس أو لا ينعقد بالكلية رجح شيخنا الأول والزركشي الثاني وقال إنه القياس والقاضي الثالث وهو أوجه لأن الشارع نص على التخيير فلا يغير اه وعلم بهذا أن ما في الشارح موافق لما رجحه شيخ الإسلام وما في النهاية موافق لما رجحه الزركشي قوله ( أو واجب الخ ) عطف على واجب عيني قوله ( وذلك ) أي عدم صحة نذر الواجب قوله ( وفي الصبر ) إلى لزمه عبارة النهاية قصدا إرفاقه لارتفاع سعر سلعته ونحو ذلك قال الرشيدي
____________________
(10/80)
قوله قصدا رفاقه الخ أي بخلاف ما إذا لم يكن في الإنظار رفق أو كان ولم يقصد إلا رفاق كما هو ظاهر فليراجع اه قوله ( لزمه الخ ) وهو مع ذلك باق على حلوله لكن منع من المطالبة به مانع وكثيرا ما تنذر المرأة أنها ما دامت في عصمته لا تطالب زوجها بحال صداقها وهو حينئذ نذر تبرر إن رغبت حال نذرها في بقائها في عصمته ولها أن توكل في مطالبته وأن تحيل عليه لأن النذر شمل فعلها فقط فإن زادت فيه ولا بوكيلها ولا تحيل عليه لزم وامتنع جميع ذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله اه نهاية قال ع ش ومع ذلك أي الامتناع فلو حالفت وأحالت عليه فينبغي صحة الحوالة لأن الحرمة لأمر خارج وكذلك لو وكلت فليراجع اه وفيه نظر ظاهر قوله ( فيما إذا قيده بأن لا يطالبه ) أي بخلاف ما إذا عمم فقال لا يطالبه ولا يضامنه لا بنفسه ولا بوكيله ولا يبيعه لغيره قوله ( على القول به ) أي بجواز بيع الدين لغير من هو عليه وهو الراجح قوله ( ولو أسقط المدين حقه ) كإن قال لمن نذر أن لا يطالبه أسقطت ما أستحقه عليك من عدم المطالبة فإنه لا يسقط بل تمتنع المطالبة مع ذلك هذا وقد يشكل هذا بما مر من أنه يشترط عدم الرد وقوله أسقطت ما استحقه الخ رد للنذر اللهم إلا أن يقال إن ما هنا مصور بما إذا لم يرد أو لا يرد أولا واستقر النذر فلا يسقط بإسقاطه بعد وما مر مصور بما إذا رد من أول الأمر اه ع ش وقوله اللهم إلا أن يقال إن ما هنا الخ فيه نظر ولعل الأوجه أن يقال إن ما تقدم مخصوص بالمنذور العيني قوله ( ولو نذر أن لا يطالبه مدة الخ ) انظر هل مثله ما لو نذر بقاءه في ذمته مدة فمات قبلها اه رشيدي والأقرب أنه ليس للوارث المطالبة في هذه قوله ( فلوارثه مطالبته ) لأن النذر إنما شمل نفسه فقط أخذا مما مر اه ع ش وقضيته أنه لو نذر أن لا يطالبه مدة هو ولا وارثه بعده امتنع مطالبة الوارث أيضا فليراجع قوله ( كأكل ) إلى قوله فكان وسيلة في المغني وإلى المتن في النهاية قوله ( أنه صلى الله عليه وسلم ) عبارة الأسنى والمغني عن ابن عباس بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ رأى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه اه قوله ( بالدف ) أي الطار اه ع ش قوله ( وسيلة لقربة عامة ) عبارة المغني فكان من القرب اه قوله ( به فيه ) أي بضرب الدف في النكاح قوله ( وعليه ) أي ما قاله الجمع قوله ( لكن المعتمد ما صوبه في المجموع الخ ) وفاقا للنهاية والمغني والمنهج قال ع ش وأقره الرشيدي قوله ( لكن المعتمد الخ ) وعليه فانظر الفرق بين هذا وما تقدم في قوله أما إذا التزم غير قربة كلا آكل الخبز فيلزمه كفارة يمين ولعله أن ما سبق لما كان المراد منه الحث على الفعل أو المنع أشبه اليمين فلزمت فيه الكفارة بخلاف ما هنا فإنه لما جعله بصورة القربة بعدت مشابهته باليمين اه ويأتي عن المغني ما يوافقه قوله ( وصححه في الروضة كالشرحين أنه لا كفارة الخ ) فإن قيل يوافق الأول ما في الروضة وأصلها من أنه لو قال إن فعلت كذا في قوله علي أن أطلقك أو أن آكل الخبز أو لله علي أن أدخل الدار فإن عليه كفارة في ذلك عند المخالفة أجيب بأن الأولين من نذر اللجاج وكلام المتن في نذر التبرر وأما الأخيرة فلزوم الكفارة فيها من حيث اليمين لا من النذر اه مغني قوله ( مطلقا ) أسقطه المغني والنهاية ولعله أشار بالإطلاق إلى رد ما قدمناه عن المغني آنفا وعنه وعن الأسنى في نذر المعصية قول المتن ( صوم أيام ) أو الأيام على الراجح اه نهاية قوله ( وأطلق ) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله وانتصر إلى المتن وإلى قوله وعجيب في المغني إلا قوله فإن نذر عشرة إلى المتن وقوله والمراد إلى المتن وقوله ويتجه إلى وخرج قوله ( لزمه ثلاثة ) أي ولو قيدها بكثيرة لأنها أقل الجمع اه مغني قوله ( كما يأتي ) في الفصل الآتي
قوله ( وإن عين عددها الخ )
____________________
(10/81)
أي باللفظ فلو عينها بالنية فهل تتعين في نظر ومقتضى أن النذر لا يلزم بالنية عدم التعين إلا أن يقال هذا من التوابع كما تقدم نظيره في قوله فروع يقع لبعض العوام الخ وفي الاعتكاف ما يؤيد ذلك اه سم قوله ( نعم إن عرض الخ ) ولو خشي الناذر أنه لو أخر الصوم عجز عنه مطلقا إما لزيادة مرض لا يرجى برؤه أو لهرم لزمه التعجيل كما قاله الأذرعي اه مغني قوله ( تقديمها ) أي الكفارة بالصوم اه ع ش
قوله ( وإلا ) وإن كانت الكفارة على الفور أي بأن كان سببها معصية اه ع ش قوله ( وجب ) أي تقديمها وتعجيلها
قوله ( حسب له منها خمسة ) وينبغي أن تقع الخمسة الأخرى نقلا للجاهل فإن كان كذلك استفيد منه إن تخلل النفل بين الواجب لا يمنع تفريقه الواجب اه سم عبارة ع ش ووقعت الخمسة الباقية نقلا مطلقا إن ظن إجزاءها عن النذر فإن علم عدم اجزائها عنه فقياس ما يأتي في نذر يوم بعينه من الإثم وعدم الصحة الخ عدم الصحة هنا أيضا اه
قوله ( كسنة كذا ) أي كسنة سبع وتسعين بعد ألف ومائتين قوله ( أو من أول شهر ) بلا تنوين قوله قول المتن ( والتشريق ) وهو ثلاثة أيام بعد يوم النحر اه مغني قوله ( لأنها لا تقبل الخ ) عبارة المغني لأن هذه الأيام لو نذر صومها لم ينعقد نذره فإذا أطلق لا تدخل في نذره اه قول المتن ( وإن أفطرت ) أي امرأة في سنة نذرت صيامها اه مغني قوله ( لا يجب القضاء ) أي قضاء زمن أيامهما
تنبيه الإغماء في ذلك كالحيض مغني وكنز قول المتن ( وبه قطع الجمهور الخ ) ولو أفطرت بجنون ولم يجب قضاؤها جزما كأيام رمضان كنز اه سم قوله ( لم يشملها ) أي النذر المطلق قوله ( منها ) أي السنة المعينة قوله ( لو أفطرها كلها ) أي السنة المنذورة اه مغني قوله ( وجوبه ) أي الولاء قوله ( من حيث أن ما تعدى الخ ) أي لا من حيث الإجزاء اه سم قوله ( لعذر مرض ) وفاقا للمغني والروض وخلافا للنهاية عبارته نعم إن أفطر لعذر سفر لزمه القضاء أو مرض فلا كما اقتضاه كلام المصنف في الروضة وهو المعتمد ويوافقه إطلاق الكتاب ولا يضر إطلاقه العذر الشامل للسفر ونحوه لأنا نقول خرج بقوله بلا عذر غيره وفيه تفصيل فإن كان سفرا ونحوه وجب القضاء أو مرضا فلا والمفهوم إذا كان كذلك لا يرد اه ولكن نظر فيها ع ش بما نصه قد يشكل عدم وجوب القضاء حيث أفطر بالمرض على ما يأتي في الفصل الآتي من قول المصنف أو نذر صلاة أو صوما في وقت فمنعه مرض وجب القضاء فليتأمل وسوى حج بين السفر والمرض في وجوب القضاء وهو موافق لما يأتي اه قوله ( خلافا لما يقتضيه كلام المتن الخ ) والجواب أن في مفهومه تفصيل اه سم وقد مر مثله مع زيادة بيان عن النهاية قوله ( وعجيب الخ ) مر جوابه آنفا قوله ( وذلك ) أي وجوب القضاء لإفطار في المرض أو السفر قوله
____________________
(10/82)
( في نذر السنة ) إلى قوله ونازع في النهاية إلا قوله ولو بالنية
قوله ( الاستئناف ) فاعل وجب اه ع ش قوله ( أو نذر صوم سنة ) أي هلالية اه مغني قوله ( لم يدخل الخ ) أي ما ذكر من رمضان العيد والتشريق قوله ( عملا بشرطه ) إلى قول المتن وإن لم يشرطه في المغني إلا قوله وجزم به إلى فقال الأشبه
قوله ( وفارقت المعينة الخ ) عبارة المغني وقيل لا تقضي كالسنة المعينة وأجاب الأول بأن المعين في العقد الخ ( تنبيه ) محل الخلاف إذا أطلق اللفظ فإن نوى الخ قوله ( والمطلق إذا عين الخ ) والسنة المطلقة هنا قد عينت بالتي صامها اه سم قوله ( هذا ) أي الخلاف المشار إليه بقوله وفارقت المعينة الخ قوله ( عدد أيام سنة ) عبارة المغني عددا يبلغ سنة كإن قال ثلثمائة وستين يوما اه قوله ( ويحمل مطلقها الخ ) عبارة المغني وإذا أطلق الناذر السنة حملت على الهلالية لأنها السنة شرعا اه قوله ( مطلقها ) أي في المعينة وغيرها اه ع ش قوله ( على الهلالية ) هي عند أهل الحساب ثلثمائة وأربعة وخمسون يوما لكن قوله الآتي فيصوم سنة هلالية أو ثلثمائة وستين يوما قد يمنع من الحمل هنا على مصطلح الحساب إذ لا يظهر فارق بين قوله سنة وقوله عدد أيام سنة فليتأمل وليحرر اه سيد عمر أقول يأتي آنفا عن الروض مع شرح ما يصرح بخلاف الحمل المذكور قول المتن ( ولا يقطعه حيض الخ ) وإن أفطر لسفر أو مرض أو لغير عذر استأنف كفطره في صوم الشهرين المتتابعين مغني وروض مع شرحه قوله ( وجزم به غيره الخ ) معتمد اه ع ش قوله ( بما مر ) أي في قوله وفارقت المعينة الخ
قوله ( فيصوم سنة هلالية الخ ) عبارة الروض مع شرحه وإن نذر سنة مطلقة لم يلزمه التتابع فعليه ثلثمائة وستون يوما عدد أيام السنة بحكم كمال شهورها أو اثني عشر شهرا بالأهلة وإن نقصت لأنها السنة شرعا وكل شهر استوعبه بالصوم فناقصه كالكامل ويتمم المنكسر من الأشهر ثلاثين يوما فشوال وعرفة أي شهرها وهو ذو الحجة منكسران أبدا بسبب العيد والتشريق فإن نقص شوال تدارك يومين أو ذو الحجة فخمسة أيام فإن صامها أي السنة متواليا قضى أيام رمضان والعيد والتشريق والحيض والنفاس فإن شرط تتابعها قضى رمضان والعيدين وأيام التشريق إلا أيام الحيض والنفاس ويجب القضاء متصلا بآخر السنة التي صامها اه بحذف قوله ( هلاليا ) هل يدخل في ذلك ما لو صام اثني عشر شهرا هلاليا متفرقة وكانت كلها ناقصة مثلا محل تردد ثم رأيت كلاما يقتضي الإجزاء فيما ذكر فليراجع اه سيد عمر أقول هذا بعيد قد ينافيه تعليلهم بكونها سنة شرعية كما مر قوله ( الأربعة ) إلى قوله ووقع له في المغني وإلى قوله ونظير ما ذكر في النهاية إلا قوله وكون هذا إلى وليس مثلها وقوله لا لذاته ولا للازمه كما مر وقوله صريح إلى الذي اعتمده وقوله أي بإحدى الطرق إلى فبيت النية قوله ( خلافا لمن أنكره ) عبارة الإسنى كما نقله الزركشي عن ابن السكيت وغيره فإنكار ابن بري والنووي الإثبات مردود وقال الجوهري بعد قوله إن اثنين لا يثنى ولا يجمع لأنه مثنى فإن أحببت أن تجمعه كأنه صفة للواحد قلت أثانين اه قوله ( وزعم أن الخ ) تعريض بالشارح المحقق قوله ( مردود ) خبر وزعم الخ قوله ( بأن التبعية الخ ) رد للزعم الأول وهو أن حذفها للتبعية وقوله وبأن الأثانين الخ
____________________
(10/83)
رد للثاني وهو أن حذفها للإضافة اه رشيدي قوله ( مطلقا ) أي في الإضافة وفي غيرها اه رشيدي قوله ( الاثنين الخامس ) إلى قوله وكون هذا في المغني قوله ( الاثنين الخامس من رمضان ) أي فيما لو وقع فيه خمسة أثانين اه مغني قوله ( إن صادفت ) أي العيد وأيام التشريق ويوم خامس من رمضان قوله ( وكون هذا ) رد لدليل مقابل الأظهر والإشارة إلى ما ذكر من وقوع خمسة أثانين في رمضان ووقوع العيد والتشريق في يوم الاثنين قوله ( وليس مثلها الخ ) أي أيام العيد والتشريق فيصح صومه اه ع ش قوله ( أو نذر الخ ) أي ولم يعين فيه وقتا اه مغني قوله ( الواقعة فيها ) ينبغي التثنية قول المتن ( ذا القول أظهر ) جزم به الروض والمنهج قوله ( بخلاف الكفارة ) أي والنذر قول المتن ( وتقضي زمن حيض ونفاس ) ضعيف قوله ( والناذر من نحو مرض الخ ) معتمد قول المتن ( في الأظهر ) محل الخلاف حيث لا عادة لها غالبا فإن كانت فعدم القضاء فيما يقع في عادتها أظهر لأنها لا تقصد صوم الذي يقع فيه عادتها غالبا في مفتتح الأمر نهاية ومغني ومحلي قوله ( لأنه لم يتحقق ) أي الناذر وقوعه أي الصوم المنذور فيه أي زمن الحيض والنفاس قوله ( أنه لا قضاء فيهما الخ ) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله ( مما قدمه ) أي حيث قال قلت الأظهر لا يجب اه مغني عبارة شرح المنهج في السنة المعينة اه وبذلك علم أن قوله الآتي بخلاف نحو يوم العيد كان حقه أن يقول بخلاف وقوعه في السنة المعينة قوله ( لأن وقوع الحيض الخ ) أي وحمل عليه النفاس قوله ( فكان هذا ) أي زمن من الحيض كالمستثنى أي من نذر السنة المعينة وقوله بخلاف ذاك أي زمن الحيض بالنسبة إلى نذر الأثاني قوله ( فإن فعل ) إلى قوله ولو نذر في المغني قوله ( فإن فعل أثم ) أي عالما بذلك بخلاف من فعله لظنه أنه يوم نذرة فقياس ما ذكر في الصلاة أنه يقع نقلا ولا إثم سيد عمر قوله ( صح ) أي مع الإثم قوله ( فدى عنه ) أي ولا إثم عليه لعدم عصيانه بالتأخير اه ع ش
قوله ( بمعنى جمعة ) لا مطلقا بدليل صام آخره وهو الجمعة اه سم قوله ( بمعنى جمعة ) إلى قول المتن ولو قال في المغني إلا قوله في صحة نذر المكروه إلى في أن أول الأسبوع قوله ( أي يوم الجمعة ) ففي المتن إقامة ضمير الرفع مقام ضمير النصب قوله ( وهذا صريح في صحة نذر المكروه الخ ) خلافا للمغني عبارته ( تنبيه ) يؤخذ مما ذكره المصنف إن نذر صوم يوم الجمعة منفردا ينعقد وبه قال بعض المتأخرين وهو إنما يأتي على قول بصحة نذر المكروه كما مر عن المجموع وأما على المشهور في المذهب من أن نذر المكروه ولا يصح كما مر فلا يأتي إلا أن يؤول بأنه كان نذر صوم يومين متواليين وصام أحدهما ونسي الآخر فإنه حينئذ لا كراهة ويصدق عليه أنه نذر صوم يوم من أسبوع ونسيه وهذا تأويل ربما يتعين
____________________
(10/84)
ولا يتوقف فيه إلا قليل الفهم أو معاند اه أقول وبعده لا مجال لإنكاره قوله ( إذ المكروه إفراده الخ ) ولأن محل ذلك إذا صامه نفلا فإن نذره لم يكن مكروها وقد أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى اه نهاية قوله ( وبه فارق نذر صوم الدهر ) كذا في النسخ فهو على حذف مضاف أي عدم صحة نذر الخ سيد عمر قوله ( وفي أن أول الأسبوع السبت ) وهو كذلك اه نهاية قوله ( ونقل البيهقي إنه الخ ) أي أول الأسبوع السبت قوله ( لكن الذي اعتمده الخ ) عبارة المغني والمعتمد كما قال شيخنا الأول وقال الزركشي بعد نقله الخلاف وبنبغي على هذا أن لا تبرأ ذمته بيقين حتى يصوم يوم الجمعة والسبت خروجا من الخلاف وقال في المطلب يجوز أن يقال يلزمه جميع الأسبوع لقول الماوردي لو نذر الصلاة ليلة القدر لزمه أن يصلي تلك الصلاة في جميع ليالي العشر لأجل الإبهام ولو صح ما قاله المصنف لكان يصليها في آخر ليلة من رمضان اه قوله ( اعتمده ) أي المصنف وقوله الأول أي أن أول الأسبوع السبت قوله ( كل نافلة الخ ) من صلاة وطواف واعتكاف وغيرها اه مغني قوله ( بأن نوى قبل الزوال ) وليس لنا صوم واجب يصح بنية النهار إلا هذا اه مغني قوله ( صحيح الخ ) عبارة المغني عبادة اه قوله ( أو يجري ذلك ) أي الخلاف المذكور وإن نذر بعض نسك فينبغي أن يبني على ما لو أحرم ببعض نسك وقد مر في بابه أنه ينعقد نسكا كالطلاق وإن نذر بعض طواف فينبغي بقاؤه على أنه هل يصح التطوع بشوط منه وقد نص في الأم على أنه يثاب عليه كما لو صلى ركعة ولم يضف إليها أخرى وإن نذر سجدة لم يصح نذره لأنها ليست قربة بلا سبب بخلاف سجدتي التلاوة والشكر ولو نذر الحج في عامه وهو متعذر لضيق الوقت كإن كان على مائة فرسخ ولم يبق إلا يوم واحد لم ينعقد نذره لأنه لا يمكنه الإتيان بما التزمه مغنى وروض مع شرحه قوله ( بأن يعلمه قبل ) عبارة النهاية والمغني بأن يعلم أنه يقدم غدا اه أي بسؤال أو بدونه والظاهر أنه لا يلزمه البحث عن ذلك وإن سهل عليه بل إن اتفق بلوغ الخبر له وجب وإلا فلا ع ش قوله ( نعم يسن الخ ) سواء أراد باليوم الوقت أم لا أسني ومغني قوله ( شكر الله تعالى ) أي على نعمة القدوم
قول المتن ( وهو مفطر ) قال في شرح الروض أي بغير جنون ونحوه وإلا فلا قضاء عليه كصوم رمضان ذكره الماوردي وغيره انتهى اه سم عبارة المغني ودخل في قوله مفطر إفطاره بتناوله مفطرا وبعدم النية من الليل نعم إن أفطر لجنون طرأ فلا قضاء الخ قول المتن ( وجب يوم آخر عن هذا ) ويسن قضاء الصوم الواجب الذي هو فيه أيضا لأنه بان أنه صام يوما مستحق الصوم لكونه يوم قدوم زيد وللخروج من الخلاف مغني ونهاية وروض مع شرحه قوله ( بأن ظن قدومه الخ ) عبارة المغني بأن يتبين له أنه يقدم غدا بخبر ثقة مثلا اه قوله ( فبيت النية الخ ) عطفه على فنوى عطف مفصل على مجمل اه ع ش أقول قول الشارح كما هو ظاهر الراجع إلى قوله أي بإحدى الخ يدل على أن قوله فتوى من جملة التفسير فيتعين أن قوله فبيت الخ عطف على قوله ظن قدومه الخ قوله ( لأنه لم يأت بالواجب الخ )
____________________
(10/85)
والنفل لا يقوم مقام الفرض اه مغني قوله ( فلم يجب غير بقية يوم قدومه ) أي وإن قل جدا اه ع ش قول المتن ( ولو قال إن قدم زيد فلله علي الخ ) قال الأذرعي كلام الأئمة ناطق بأن هذا النذر المعلق بالقدوم نذر شكر على نعمه القدوم فلو كان قدومه لغرض فاسد للناذر كامرأة أجنبية يهواها أو أمرد يتعشقه أو نحوهما فالظاهر أنه لا ينعقد كنذر المعصية وهذا كما قال شيخنا سهو منشؤه اشتباه الملتزم بالمعلق به والذي يشترط كونه قربة الملتزم لا المعلق به والملتزم هنا الصوم وهو قربة فيصح نذره سواء كان المعلق به قربة أم لا اه مغني قوله ( تبعته وتركته ) هو تفسير لمطلق التلو وإلا فالمأخوذ منه هنا تلوته بمعنى تبعته خاصة اه رشيدي قوله ( ووقع لشارح ) وهو ابن شهبة اه مغني قوله ( قال عنه ) أي عن المجموع قوله ( لم يصح نذره على المذهب ) فيه أنه يمكن الوفاء به بأن يعلم يوم قدوم زيد فيصوم اليوم الذي قبله كما يصوم في نذر صوم يوم قدوم زيد اه رشيدي زاد الحلبي إلا أن يقال أمس لا يتصور وجوده بالنسبة للمستقبل لأنه جعله متعلقا بجزاء الشرط فيكون مستقبلا بخلاف يوم قدوم زيد وحينئذ قوله أمس مثل قوله اليوم الذي قبل يوم قدوم زيد حرر اه قوله ( وغلط فيه ) عبارة المغني قال شيخنا ما نقل عنه أي المجموع من أنه قال يصح نذره على المذهب سهو اه ولعل نسخه أي المجموع مختلفة وبالجملة فالمعتمد الصحة لأنه قد يعلم ذلك بإخبار ثقة مثلا كما مر اه أقول هذا خلاف صنيع صريح الشارح كالنهاية وشرحي الروض والمنهج من عدم صحة النذر قوله ( ونظير ما ذكر ) أي في المتن قوله ( لكن في هذه آراء الخ ) والأرجح انعقاد النذر الثاني وعتقه عن السابق منهما ولا يجب للآخر شيء إذ لا يمكن القضاء فيه بخلاف الصوم فإن وقعا معا أقرع بينهما نهاية وهذا الذي في النهاية كان في أصل الشارح ثم ضرب عليه وأبدله بما ترى اه سيد عمر أقول وعقب الإسنى كلام الروض الموافق لكلام النهاية بما نصه كذا نقله في الروضة عن فتاوى القاضي عن العبادي والذي فيها عنه أن النذر الثاني موقوف فإن شفي المريض قبل القدوم أو بعده أو معه بان أنه لم ينعقد والعبد مستحق العتق عن الأول وإن مات انعقد وأعتق العبد عنه وكذا ذكره البغوي في فتاويه اه زاد المغني وهذا أوجه ولو نذر من يموت أولاده عتق رقيق إن عاش له ولد فعاش له ولد أكثر من أولاده الموتى ولو قليلا لزمه العتق اه قوله ( عن السابق ) أي من الشفاء والقدوم قوله ( كما نقله القاضي عنه ) قد مر آنفا عن الإسنى والمغني رده بأن ما في فتاوى القاضي عن العبادي موافق لما في فتاوى البغوي قوله ( الأولى ) وهي الشفاء قوله ( عتق ) الأولى هنا وفي نظيريه الآتيين أعتق من باب الإفعال قوله ( وإذا تعارضا ) أي الإلغاء والتصحيح قوله ( فإن وجد الأول ) وهو الشفاء قوله ( مطلقا ) أي سواء وجد الثاني معه أو قبله أو بعده قوله ( وإلا ) أي بأن مات المريض قوله ( صحة بيع المعلق عتقه الخ ) كإن قال إن دخلت داري فأنت حر قوله ( ووقفه ) أي وصحة وقف المعلق الخ قوله ( عنه ) أي عن تعليق العتق بالدخول قوله ( بنحو البيع ) أي كالوقف قوله ( بالأول ) أي بالشفاء قوله ( وهو الخ ) أي النذر
قوله ( يلزمها ذلك ) قد يمنع بدليل العتق عن أول النذرين وفائدة صحة الثاني أنه إذا تعذر حصول الأول عتق عن الثاني اه سم قوله ( ويؤخذ ) إلى قوله اه في النهاية وكذا كان في أصل الشارح
____________________
(10/86)
أخذا من قول سم ما نصه قوله نعم يؤخذ الخ اقتصر عليه ش م ر وهو غير موجود في النسخ المصلح عليها المتأخرة عن هذه ويحتمل سقوطه منها والرجوع عنه اه قوله ( وفيه نظر الخ ) ويأتي في الفروع ما ملخصه أن البيع موقوف وقف تبين فإن وجدت الصفة تبين عدم صحة البيع وإلا كأن مات المريض تبين صحته
فصل في نذر النسك والصدقة والصلاة وغيرها قوله ( في نذر النسك ) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله كالطواف فيما يظهر قول المتن ( نذر المشي إلى بيت الله تعالى أو إتيانه ) إنما جمع بين المشي والإتيان للتنبيه على خلاف أبي حنيفة فإنه وافق في المشي وخالف في الإتيان اه مغني أقول وتوطئة للتفصيل الآتي في لزوم المشي اه سيد عمر قوله ( أو نوى ما يختص به الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن نذر أن يأتي عرفات ولم ينو الحج لم ينعقد نذره لأن عرفات من الحل فهي كبلد آخر ولو نذر إتيان مكان من الحرم كالصفا أو المروة أو مسجد الخيف أو منى أو مزدلفة أو دار أبي جهل أو الخيزران لزمه إتيان الحرم بحج أو عمرة لأن القربة إنما تتم في إتيانه بنسك والنذر محمول على الواجب وحرمة الحرم شاملة لجميع ما ذكر من الأمكنة ونحوها في تنفير الصيد وغيره اه قوله ( أو الذهاب إليه مثلا ) ومثل ذلك ما إذا نذر أن يمس شيئا من بقع الحرم أو أن يضربه بثوبه مثلا كما صرح به الأذرعي اه رشيدي قوله ( وإن نفى ذلك ) عبارة الروض والمغني وإن قال بلا حج ولا عمرة اه قوله ( ويفرق الخ ) قد يكفي في الفرق أن النسك شديد التشبث واللزوم اه سم قوله ( بينه ) أي نذر المشي إلى بيت الله الحرام بلا حج وعمرة فإنه ينعقد قوله ( لاقتضاء الأول ) أي النذر وقوله والثاني أي الشرط
قوله ( لأن الإتيان الخ ) قد يقال إن التضحية غير التفرقة لأنها عبارة عن الذبح فلم يضاد نفيها ذات التضحية بل لازمها اه سم قوله ( وهي أضيق ) أي من المالية قوله ( لأنهم ألحقوا الخ ) يجاب عنه بأن إلحاق البدني بالمالي في بعض الأحكام لا يخرجه عن كونه بدنيا وإنه أضيق فتأمله اه سمقوله ( وذلك ) إلى قوله وبحث البلقيني في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى أما إذا قوله ( وذلك ) راجع إلى المتن قوله ( إلا بذلك ) أي النسك قوله ( فلزم ) أي إتيانه بنسك قوله ( حملا للنذر على المعهود الشرعي ) وفي قول من طريق لا يجب ذلك حملا للنذر على جائز الشرع والأول يحمله على واجب الشرع مغني ونهاية قوله ( ومن ثم لو نذر الخ ) لا يظهر وجه التفريع ولذا حذف المغني من ثم قوله ( لم يلزمه شيء ) ويلغو نذره لأنه مسجد لا يجب قصده بالنسك فلم يجب إتيانه بالنذر كسائر المساجد ويفارق لزوم الاعتكاف فيهما بالنذر بأن الاعتكاف عبادة في نفسه وهو مخصوص بالمسجد فإذا كان للمسجد فضل وللعبادة فيه مزيد ثواب فكأنه التزم فضيلة في العبادة الملتزمة والإتيان بخلافه إسنى ومغني قوله ( بذلك ) أي بالحرام قوله ( لأن المساجد كلها بيوت لله تعالى ) أي فبيت الله يصدق ببيته الحرام وبسائر المساجد اه مغني قوله ( والذي يتجه ) نعم إن أراد بإتيانه الاستمرار فيه فيتجه أنه لا يلزمه شيء لأنه بهذه الإرادة صرفه عن موضوعه شرعا فليتأمل اه سم وهل الحكم كذلك لو أراد بذلك خصوص الطواف فقط والظاهر نعم قوله
____________________
(10/87)
( صار موضوعا شرعا على التزام حج الخ ) فلا يقال هذا مجاز فنقدم الحقيقة لأن هذا باعتبار اللغة ولو نظر إليه للزم أن لا يلزم في إتيان البعيد حج ولا عمرة اه سم قوله ( ومن بالحرم الخ ) من تتمة العلة قوله ( لهما ) أي الحج والعمرة قوله ( هنا ) أي فيما إذا نذر إتيان المسجد الحرام قوله ( وإن نذر ذلك الخ ) غاية والإشارة إلى إتيان المسجد الحرام قول المتن ( فإن نذر الإتيان الخ ) أي إلى بيت الله الحرام أو الذهاب إليه أو نحو ذلك اه مغني قوله ( لأنه لا يقتضيه ) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله فاندفع ما لشارح هنا وقوله وفي ومع خبر إلى كون الركوب وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر قول المتن ( وإن نذر المشي أو أن يحج الخ ) أي وهو قادر على المشي حين النذر أما العاجز فلا يلزمه مشي ولو قدر عليه بمشقة شديدة لم يلزمه أيضا كما ذكره الزركشي اه مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الإسنى ما نصه وظاهره انعقاد النذر عند عدم القدرة لكن لا يلزمه مشي اه قوله ( الآتي بيانه ) أي آنفا في المتن
قوله ( إلى الفساد أو الفوات ) أخرج ما بعدهما وسيأتي قبل المتن اه سم قوله ( أو فراغ التحللين ) ويحصل ذلك برمي جمرة العقبة والحلق والطواف مع السعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم اه ع ش قوله ( وإن بقي عليه رمي الخ ) عبارة المغني ولا يجب عليه أن يستمر حتى يرمي ويبيت لأنهما خارجان من الحج خروج السلام الثاني اه قوله ( رمى بعدهما ) أي لأيام التشريق اه ع ش قوله ( في حوائجه ) لغرض تجارة أو غيرها اه مغني قوله ( لأن المشي قربة الخ ) لعل المراد أنه مقصود من حيث كونه إتيانا للحرم مثلا اه رشيدي قوله ( وهذا هو الشرط الخ ) أي وكونه قربة مقصودة في نفسها هو الشرط في صحة النذر اه رشيدي قوله ( فيلزمه به ) أي بالمشي إذا نذر الركوب قوله ( كعكسه ) عبارة الروض فرع لو نذر الركوب فمشى لزمه دم انتهت فانظر لو سافر في سفينة هل يقوم مقام الركوب حتى لا يلزمه دم مطلقا أو بشرط أن لا تزيد مؤنة الركوب أو تعبه أو لا يقوم مقامه مطلقا اه سم أقول مقتضى تعليلهم أفضلية الركوب بأن فيه تحمل زيادة مؤنة في سبيل الله الاحتمال الثاني والله أعلم قوله ( كذهب عن فضة الخ ) أي فيما إذا نذر التصدق بأحدهما قوله ( فأجزأ الفاضل الخ ) فعل ففاعل قوله ( لأنه وقع تبعا ) يتأمل مع قوله من أجزاء الصلاة اه رشيدي قوله ( إليه ) متعلق بسببان اه رشيدي قوله ( فلم يجز أحدهما الخ ) أي في الخروج عن عهدة النذر اه رشيدي قوله ( وأيضا فالقيام قعود وزيادة ) لعل وجهه أن القعود جعل النصف الأعلى منتصبا وهو حاصل بالقيام مع زيادة وهي انتصاب الساقين والفخذين معه اه ع ش قوله ( في الركوب ) أي عن المشي وقوله والذهب أي عن الفضة قوله ( على ذلك ) أي عدم إجزاء الركوب عن المشي قوله ( لو نذر شاة ) أي غير معينة قوله ( بعض البدنة ) وهو السبع اه ع ش
____________________
(10/88)
قوله ( فلم يجز أحدهما الخ ) أي في الخروج عن عهدة النذر اه رشيدي قوله ( ولو أفسد ) إلى قوله فإن جاوزه في المغني اه ع ش قوله ( لم يلزمه فيه مشي ) أي فيما يتمه لأنه خرج بالفساد والفوات عن أن يجزئه عن نذره ( تنبيه ) لو قال لله على رجلي الحج ماشيا لزمه إلا إن أراد رجليه خاصة وإن ألزم رقبته أو نفسه ذلك لزمه مطلقا لأنهما كنايتان عن الذات وإن قصد إلزامهما اه مغني قوله ( لأنه الواقع ) أي بخلاف الفاسد فإنه لما لم يقع عن نذره لم يكن المشي فيه منذورا فلا يشكل عدم وجوب المشي فيه بوجوب المضي في فاسده اه ع ش قوله ( أو اعتمر ) إلى قول المتن فإن تمكن في النهاية إلا قوله فإن جاوزه إلى المتن وقوله وهو المعتمد وقوله كما بينته إلى المتن ( قوله المتن فإن كان قال أحج ماشيا الخ ) أي وأطلق فإن صرح بالمشي من دويرة أهله لزمه المشي منها قبل إحرامه روض مع شرحه ومغني قوله ( أو عكسه ) أي كإن قال أمشي حاجا أو معتمرا ع ش ومغني قوله ( تنزيلا لما الخ ) أي الحرم اه سم قوله ( الآتي ) أي آنفا قول المتن ( إلى بيت الله ) أو إلى الحرام اه مغني قوله ( بقيده السابق ) وهو الحرام لفظا أو نية اه ع ش قوله ( مع النسك ) أي مع لزومه فليس المراد أنه يلزمه التلبس بالنسك من دويرة أهله اه رشيدي عبارة ع ش قوله مع النسك أي من الميقات اه قول المتن ( في الأصح ) والثاني يمشي من حيث يحرم كما مر اه مغني قوله ( يبيح ) إلى قول المتن وعليه دم في المغني قوله ( يبيح ترك القيام ) الخ وهو حصول مشقة شديدة لا تحتمل عادة بالمشي اه سيد عمر عبارة ع ش وإن لم يبح التيمم اه قوله ( أمر من عجز الخ ) عبارة المغني والإسنى رأى رجلا يهادي بين ابنيه فسأل عنه فقالوا نذر أن يحج ماشيا فقال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه وأمره أن يركب اه قول المتن ( وعليه دم ) وينبغي أن يتكرر الدم بتكرر الركوب قياسا على اللبس بأن يتخلل بين الركوبين مشي اه ع ش قوله ( أمر أخت عقبة الخ ) أي وكانت نذرت المشي اه ع ش قوله ( وقيد البلقيني الخ ) يعني فيما لو قال أمشي إلى بيت الله الحرام أما لو قال أحج ماشيا فلا يأتي فيه قيد قال ع ش وفيه نظر وسيأتي عن سم خلافه قوله ( مطلقا ) أي من الميقات أو قبله اه ع ش
قوله ( وإلا فلا ) هذا شامل لمسألة أمشي إلى بيت الله اه سم قوله ( وفارق ذلك الخ ) رد لدليل مقابل الأظهر عبارة المغني والنهاية والثاني لا دم عليه كما لو نذر الصلاة قائما فصلى قاعدا للعجز وفرق الأول بأن الصلاة لا تجبر بالمال بخلاف الحج واحترز بقوله إذا أوجبنا المشي عما إذا لم نوجبه فإنه لا يجبر تركه بدم اه قوله ( وإن عصى ) إلى قوله ولا عين في المغني إلا قوله ويخرج إلى المتن قوله ( وإن عصى ) عبارة المغني مع عصيانه اه قوله ( على المشهور أيضا ) إشارة إلى الاعتراض عبارة المغني وقوله وعليه دم يقتضي أنه لا خلاف فيه وليس مرادا بل إنما يلزمه على المشهور فلو قدمه عليه عاد إليهما اه قوله ( ولو نذر الحفا الخ ) عبارة المغني ولو نذر الحج حافيا لزمه الحج ولا يلزمه الحفا بل له أن يلبس النعلين في الأحرام ولا فدية عليه قطعا اه قوله ( وبحث الإسنوي الخ ) عبارة النهاية نعم بحث الإسنوي الخ وكذا اعتمده الإسنى قوله ( لزومه فيما يسن الخ ) أي إذا أمن من تلويث نجاسة ولم يحصل مشقة اه مغني قوله ( كعند دخول مكة ) أي وغيره مما يستحب فيه أن يكون حافيا اه إسنى عبارة المغني ويندب الحفا أيضا في الطواف اه قول المتن ( ومن نذر حجا أو عمرة الخ ) قال في الروض وينعقد نذر الحج ممن لم يحج ويأتي به بعد الفرض انتهى اه سم قوله ( ويخرج عن نذره الخ ) عبارة الروض مع شرحه فرع لو نذر حجا وعمرة مفردين فقرن أو تمتع فكمن
____________________
(10/89)
نذر المشي فركب فيجزيه ويلزمه دم وقضيته أنه يأثم إن لم يكن له عذر وإن نذر القران أو التمتع وأفرد فهو أفضل من كل منهما فيأتي به ويلزمه دم القران أو التمتع لأنه التزامه بالنذر فلا يسقط صرح به المجموع وكلامهم يشعر بأنه دم عليه للعدول وهو ظاهر اكتفاء بالدم الملتزم مع كون الأفضل المأتي به من جنس المنذور وبهذا فارق لزومه بالعدول من المشي إلى الركوب ولو نذر القران فتمتع فهو أفضل ولو نذر التمتع فقرن أجزأه ولزمه دمان اه بحذف قوله ( من حيث النذر ) أي أما من حيث التمتع أو القران فيجب ع ش ورشيدي قول المتن ( فإن كان معضوبا الخ ) ولو نذر المعضوب الحج بنفسه لم ينعقد نذره أو أن يحج من ماله أو أطلق انعقد نهاية أي ويستنيب فيهما ع ش عبارة المغني وفي فتاوى البغوي لو نذر المعضوب الحج بنفسه لم ينعقد بخلاف ما لو نذر الصحيح الحج بماله فإنه ينعقد لأن المعضوب أيس من الحج بنفسه والصحيح لم ييأس من الحج بما له فإن برأ المعضوب لزمه الحج لأنه بان أنه غير مأيوس اه قوله ( فلا يستنيب من دون مرحلتين ) فعل ففعول وهذا متفرع على قوله في استنابته وقوله ولا عين من عليه الخ فعل ففعول وهو متفرع على ونائبه قول المتن ( ويستحب ) أي للناذر اه مغني قول المتن ( تعجيله ) أي الحج المنذور ولا بقيد كونه من المعضوب اه ع ش قوله ( مبادرة ) إلى المتن في المغني قول المتن ( فإن تمكن ) أي من العجيل اه مغني
قوله ( لتوفر شروط ) إلى قول المتن فإن منعه في النهاية إلا قوله ثم رأيت عبارة البحر ثم رأيت المجموع وقوله وإن كلام البحر مقالة قوله ( السابقة فيه ) أي في الناذر ويحتمل في باب الحج والجار على الأول متعلق بتوفر وعلى الثاني بالسابقة قوله ( فلم يجعل ) أي صاحب البحر قوله ( يحتاط له ) أي لوجوب المباشرة قوله ( وهو صريح فيما ذكرته أولا الخ ) نظر فيه سم راجعه قول المتن ( حج من ماله ) والعمرة في ذلك كالحج ( تنبيه ) من نذر أن يحج عشر حجات مثلا ومات بعد سنة وقد تمكن من حجة فيها قضيت من ماله وحدها والمعضوب إذا نذر عشرا وكان بعيدا من مكة يستنيب في العشر المنذور إن تمكن كما في حجة الإسلام فقد يتمكن من الاستنابة فيها في سنة فيقضي العشر من ماله فإن لم يف ماله بها لم يستقر إلا ما قدر عليه مغني وروض مع شرحه قول المتن ( وأمكنه ) أي فعله فيه بأن كان على مسافة يمكنه منها الحج في ذلك العام اه مغني قوله ( في ذلك العام ) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله ولو بان إلى فلا ينعقد وقوله أي بعد تمكنه منه فيما يظهر قوله ( إن لم يكن عليه حج الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه تنبيه ما ذكره المصنف فيمن حج حجة الإسلام فإن لم يحج حجة الإسلام فإنه يلزمه للنذر حج آخر كما لو نذر أن يصلي وعليه صلاة الظهر تلزمه صلاة أخرى وتقدم حجة الإسلام على حجة النذر ومحل انعقاد نذره ذلك أن ينوي غير الفرض فإن نوى الفرض لم ينعقد كما لو نذر الصلاة المكتوبة أو صوم رمضان وإن أطلق فكذلك إذ لا ينعقد نسك محتمل كما قاله الماوردي والروياني اه قوله ( فيمتنع تقديمه ) أي تقديم النسك المنذور وهو مفرغ على قوله في ذلك العام اه رشيدي عبارة المغني فلا يجوز تقديمه عليه كالصوم ولا تأخيره عنه فإن أخره وجب عليه القضاء في العام الثاني كما قاله الماوري اه قوله ( لم يعين العام )
____________________
(10/90)
أي لم يقيده بعامه اه مغني قوله ( فعله فيه ) أي في ذلك العام قوله ( للنسك ) متعلق بعينها اه سيد عمر الأولى بالذهاب قوله ( تمكن من الحج ) إلى قوله وأفتى بعضهم في النهاية إلا قوله ونازع البلقيني إلى المتن وقوله وبما قررت إلى المتن وقوله وإن كان بين بلده والحرم فيما يظهر وقوله أي إلا إن قصر كما هو ظاهر
قوله ( تمكن من الحج ) يغني عن هذا قوله الآتي بعد الإحرام في الكل أي بعد تمكنه الخ اه سم وسيأتي عن ع ش مثله قوله ( بعد الإحرام الخ ) متعلق بمنعه الخ قوله ( أي بعد تمكنه الخ ) لا حاجة إليه بعد قوله تمكن من الحج اه ع ش قوله ( أي بعد تمكنه منه ) قال الشهاب سم قد يقال إن كان ضمير منه للحج فلا فائدة في هذا التفسير لأن فرض المسألة التمكن من الحج كما صرح به وإن كان للإحرام فلا فائدة فيه أيضا مع الفرض المذكور مع أن التمكن من مجرد الإحرام لا يظهر كفايته في الوجوب فليتأمل اه وقد يقال إن الضمير للإحرام وبين الشارح بهذا التفسير أنه ليس المراد بالإحرام فعله بل مجرد التمكن منه ولا مانع من وجوب القضاء بمجرد التمكن من الإحرام بل هو القياس في كل عبادة دخل وقتها وتمكن من فعلها ولم يفعل فقوله لا يظهر كفايته في الوجوب اه غير ظاهر اه رشيدي وعبارة المغني تنبيه محل وجوب القضاء إذا منعه المرض بعد الإحرام فإن كان مريضا وقت خروج الناس ولم يتمكن من الخروج معهم أو لم يجد رفقة وكان الطريق مخوفا لا يتأتى للأحاد سلوكه فلا قضاء لأن المنذور في تلك السنة ولم يقدر عليه كما لا يستقر حجة الإسلام والحالة هذه هذا ما في الروضة كأصلها ونازع البلقيني في اشتراط كون ذلك بعد الإحرام وقال إنه مخالف لنص الأم انتهى ومحل وجوب القضاء على الأول إذا لم يحصل بالمرض غلبة على العقل فإن غلب على عقله عند خروج القافلة ولم يرجع إليه عقله في وقت لو خرج فيه أدرك الحج لم يلزمه قضاء الحجة المنذورة كما قاله البلقيني كما لا تستقر حجة الإسلام والحالة هذه في ذمته كما نص عليه في الأم بالنسبة لحجة الإسلام اه قوله ( بخلاف ما إذا لم يتمكن الخ ) يؤخذ من ذلك جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا نذر أن يتصدق على إنسان بقدر معين في كل يوم ما دام المنذور له حيا وصرف إليه مدة ثم عجز عن الصرف لما التزمه بالنذر فهل يسقط النذر عنه ما دام عاجزا إلى أن يوسر أو يستقر في ذمته إلى أن يوسر فيؤديه وهو أنه يسقط عنه النذر ما دام معسرا لعدم تمكنه من الدفع فإذا أيسر بعد ذلك وجب أداؤه من حينئذ وينبغي تصديقه في اليسار وعدمه ما لم تقم عليه بينة بخلافه اه ع ش قوله ( مطلقا ) أي سواء كان المنع بعد الإحرام أو قبله قوله ( أو منعه الخ ) أي منعا خاصا به أو عاما له ولغيره اه مغني قوله ( به ) أي بمنع نحو العدو قوله ( يصحان فيه ) عبارة المغني في وقت معين لم ينه عن فعل ذلك فيه اه
قوله ( كأسير الخ ) التصوير بذلك نقله الإسنى والمغني عن المجموع وهذا التصوير مع قوله الآتي وبقولنا كأسير يخاف يندفع الخ كالصريح في أن الخوف المذكور لا يعد من الإكراه المانع عن الإفطار فليراجع قوله ( وكان يكرهه ) الأولى حذف الهاء قوله ( بمنافي الصلاة ) أي كعدم الطهارة ونحوه اه مغني عبارة السيد عمر قوله بمنافي الصلاة يعني بكل وجه حتى بإزالة تمييزه المانعة من إجراء الأركان على قلبه وعلى هذا يتم له دفع بحث الزركشي اه قوله ( استشكال الزركشي الخ ) وفي شرح الروض أي والمغني قال أي الزركشي وقولهم إن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع يشكل
____________________
(10/91)
عليه أنه لو نذر صلاة في وقت بعينه فأغمي عليه لزمه القضاء وإن لم يلزمه قضاء صلوات ذلك اليوم قلت هذا مستثنى كبقية المستثنيات انتهى وقوله لزمه القضاء في كنز الأستاذ خلافه وتفصيل طويل فراجعه اه سم قوله ( وبقولنا كان يكرهه الخ يعلم الجواب الخ ) في علم الجواب من ذلك نظر فإنه إذا أكره على التلبس بما فيها جميع الوقت يمكنه فعله مع ذلك المنافي ويقضي ونظير ذلك ما لو حبس في مكان نجس وقد يجاب بأنه لو أكره في صلاته اختيارا على استدبار القبلة أو نحوه بطلت صلاته لنذرة ذلك فلا يتصور حينئذ مع الإكراه فعله مع المنافي اه ع ش قوله ( كيف أمكن ) عبارة المغني بإمراره فعلها على قلبه اه قوله ( لأن ذلك ) أي المنع من الصلاة بهيئتها قوله ( لم يسكتوا عن هذا ) أي عن أنه يصلي كيف أمكن الخ قوله ( ما ذكرناه ) أي من الإكراه المذكور قوله ( فإن انتفى ) أي الغرض المذكور
قوله ( تعين ) أي ما قاله الزركشي من أنه يصلي كيف أمكن الخ وفي سم ما نصه منع التعيين الأستاذ في الكنز بانحطاط النذر عن الواجب الشرعي وأطال فيه اه قوله ( أنها لا تتعين ) أي الصلاة قوله ( نعم لا يتعين الخ ) قد يشعر بانعقاد النذر ولكن في الروض وغيره ولا ينعقد نذر الصوم في يوم الشك والصلاة في أوقات الكراهة وإن صح فعل المنذور فيهما اه وانظر نذر من بحرم مكة الصلاة في الوقت المكروه والقياس عدم انعقاده أيضا لأنها فيه في تلك الأوقات خلاف الأولى وخلاف الأولى منهي فلا ينعقد نذره م ر اه سم وقوله قد يشعر الخ يدفعه ما قدمه الشارح كالنهاية في شرح ولا يصح نذر معصية وقوله فلا ينعقد نذره يخالفه قول المغني ما نصه أما إذا نذر الصلاة في أوقات النهي في غير حرم مكة أو الصوم في يوم الشك فقد مر أن نذره لم ينعقد اه قوله ( لأنه الخ ) أي تعيين وقت الكراهة قوله ( أو غيره الخ ) قضيته أنه لو نذر إهداء هذا الثوب مثلا يلزمه حمله إلى مكة وإن لم يذكرها في نذره وفي شرح الجلال وشرح المنهج ما يخالفه اه رشيدي ويأتي عن المغني ما يوافقهما حيث حمل المتن على ما إذا ذكر في نذره مكة أو الحرم ويوافقهما أيضا قول فتح المعين ولو نذر إهداء منقول إلى مكة لزمه نقله الخ لكن يوافق إطلاق الشارح والنهاية قول الشهاب عميرة على المحلى ما نصه قوله إلى مكة قال الزركشي أو أطلق
____________________
(10/92)
اه ففي المسألة خلاف قوله ( حتى نحو دهن نجس ) خلافا للمغني عبارته وقوله والتصدق به يقتضي الاكتفاء بكون ذلك الشيء مما يتصدق به وإن لم تصح هبته ولا هديته فيدخل فيه ما لو نذر إهداء دهن نجس وجلد الميتة قبل الدباغ لكن قال البلقيني الأرجح أنه يشترط فيه أن يكون مما يهدى لآدمي انتهى وهذا أظهر اه قوله ( وفيه نظر الخ ) ما المانع أن شرح المنهج أراد التعيين بالشخص كعينت هذه البدنة عن نذري والتعيين كذلك لا ينافي انصراف المطلق لما يجزي فليتأمل اه سم عبارة البجيرمي قوله لأن التعيين بعد النذر الخ فيه نظر إذ الكلام هنا أي في شرح المنهج في إهداء شيء مخصوص أي من حيث الجنس كإن نذر إهداء بعير أو شاة ولا شك أنه شامل لما يجزي أضحية وأما ما قاله أي النهاية كالتحفة فهو فيما لو أطلق كما لو قال لله علي أن أهدي شيئا أي ولم يعين ما يهديه فيلزمه ما يجزي في الأضحية سلطان اه أقول قضية هذا الجمع جواز تعيين ما لا يجزي في الأضحية فيما إذا قال لله علي أن أهدي شاة مثلا بتعين الجنس فقط وهو مع كونه خلاف ظاهر كلامهم يأتي عن المغني ما يفهم عدم جوازه
قوله ( اندفع اعتراضه بأنه الخ ) في اندفاعه بما ذكر نظر لا يخفى إذ التعميم أولى بلا شبهة اه سم قوله ( بمحله ) أي النذر قوله ( الآتية ) أي آنفا في السوادة قوله ( إن عين ) أي في النذر قوله ( وإلا فإليه الخ ) كذا في أصله رحمه الله تعالى وإلا قعدوا إلا فلأي محل منه اه سيد عمر قوله ( فإليه نفسه ) أي فالتعيين مفوض إلى رأيه قوله ( لأنه محل الهدي الخ ) هذا والذي بعده مبنيان على ظاهر المتن لا بالنظر لما حله به اه رشيدي
قوله ( على من هو مقيم ) أي إقامة تقطع السفر وهي أربعة أيام صحاح كما يصرح به مقابلته بالمستوطن فمن نحر بمنى لا يجزي إعطاؤه للحجاج الذين لم يقيموا بمكة قبل عرفة أربعة أيام لما مر أنه لا ينقطع ترخصهم إلا بعد عودتهم إلى مكة بنية الإقامة اه ع ش وفي سم ما يشير إليه قوله ( في المحصورين ) ولو لم يمكن تعميمهم كدرهم وهم مائة فهل يجب دفعه إلى جملتهم اه سم قوله ( ويجب عند إطلاق الهدى الخ ) عبارة المغني أو نذر هديا أي أن يهدي شيئا سماه من نعم أو غيرها كإن قال لله علي أن أهدي شاة أو ثوبا إلى مكة أو الحرم لزمه حمله إلى مكة أو الحرم ولزمه التصدق به على من بها أما إذا قال لله علي أن أهدي ولم يسم شيئا أو أن أضحي فإنه يلزمه ما يجزي في الأضحية حملا على معهود الشرع اه قوله ( غالبا ) ينبغي حذفه اه رشيدي قوله ( وعليه إطعامه ) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني قوله ( لذلك ) أي لنقل الباقي اه مغني قوله ( سواء أقال أهدي هذا الخ ) عبارة المغني وفي الإبانة إن قال أهدي هذا فالمؤنة عليه وإن قال جعلته هديا فلا ويباع منه شيء لأجل مؤنة النقل ونسبه في البحر للقفال واستحسنه قال الرافعي لكن مقتضى جعله هديا أن يوصله كله إلى الحرم فليلتزم مؤنته كما لو قال أهدي انتهى وهذا هو الظاهر اه قوله ( سواء أقال الخ ) الظاهر أنه تعميم في المتن اه رشيدي قوله ( وجب ذبحه ) أي في أيام النحر اه مغني قوله ( أو لا يجزي ) كالظبا وشاة ذات عيب وسخلة مغني قوله ( ولو نوى الخ ) ولو نذر أن يهدي شاة مثلا ونوى ذات عيب أو سلخة أجزأء هذا المنوي لأنه الملتزم ويؤخذ مما مر أنه يتصدق به حيا فإن أخرج بدله تاما فهو أفضل
تنبيه قد علم مما مر أنه يمتنع إهداء ما ذكر إلى أغنياء الحرم نعم لو نذر نحوه لهم خاصة واقترن به نوع من القربة كإن تناسى به الأغنياء لزمه كما قاله في البحر اه مغني وقوله ونوى ذات عيب الخ مفهومه أنه يجب عند إطلاق هدي شاة مثلا كونها مجزية في الأضحية خلافا لما مر عن
____________________
(10/93)
سم وسلطان قوله ( تعين صرفها فيما نواه ) ينبغي تقييده بما لا يحتاج إليه أخذا مما يأتي آنفا قوله ( إليها ) أي إلى الكعبة أي الإشعال والتسريج فيها وبه يندفع ما سيأتي من إشكال سم قوله ( وإلا ) أي بأن انتفى الإضافة أو الاحتياج أي كما في زماننا فإن لها شمعا وزيتا مرتبين يجيئان من الاسلانبول
قوله ( وإلا ببيع ) دخل فيه ما إذا لم يضف إليها فانظر مع ذلك إلى قوله وصرف الخ اه سم ومر جوابه قوله ( ولو عسر التصدق بعينه الخ ) أي حيث التعميم إسنى ومغني قوله ( كلؤلؤ ) وثوب واحد اه مغني قوله ( ثم إن استوت قيمته الخ ) ومن ذلك ما لو نذر إهداء بهيمة إلى الحرم فإن أمكن إهداؤها بنقلها إلى الحرم من غير مشقة في نقلها ولا نقص قيمة لها وجب وإلا باعها بمحلها ونقل قيمتها اه ع ش وقضيته أن مجرد مشقة النقل بلا نقص قيمة في الحرم يجوز البيع بمحلها فليراجع قوله ( أي إلا إن قصر الخ ) عبارة المغني وإن تعيب الهدي المنذور والمعين عن نذره تحت السكين عند الذبح لم يجز كالأضحية لأنه من ضمانه ما لم يذبح وقيل يجزي وجرى عليه ابن المقري لأن الهدي ما يهدى إلى الحرم وبالوصول إليه حصل الإهداء اه قوله ( هو الناذر ) أي ولو غير عدل لأنه في يده ومضمون عليه فولايته له اه ع ش قوله ( لمصالحها ) أي من بناء أو ترميم قوله ( ولا يصرف لفقراء الحرم الخ ) أي ما لم تجر به العادة أخذا مما مر عن ع ش على قول الشارح ويصرفه لمصالح الحجرة النبوية ومما ذكره الشارح في النذر لقبر الشيخ الفلاني قوله ( وخبر مسلم الخ ) مبتدأ وقوله المراد الخ خبره والجملة إستئنافية بيانية قوله ( المراد بسبيل الله إنفاقه الخ ) هذا خلاف المتبادر جدا من سبيل الله وأيضا فقومها لا يكرهون كنزها في مصالحها اه سم قوله ( أو نذر التصدق ) إلى الفروع في النهاية إلا قوله وصح إلى والمراد وقوله وبينت إلى المتن وقوله ونازع إلى ويقوم وقوله وقد يجب إلى المتن وقوله واعتماد شارح إلى المتن قوله ( وكذا النحر الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن نذر الذبح والتفرقة أو نواها ببلد غير الحرم تعينا فيه وإن نذر الذبح في الحرم والتفرقة في غيره تعين المكانان وإن نذر الذبح في غير الحرم أو بسكين ولو مغصوبا ونذر التفرقة فيهما في الحرم تعين مكان القربة فقط إذ لا قربة في الذبح خارج الحرم ولا في الذبح بسكين معين ولو في الحرم وإن نذر الذبح بالحرم فقط لزمه النحر به ولزمه التفرقة فيه حملا على واجب الشرع وإن نذر الذبح بأفضل بلد تعينت مكة للذبح فعلا لأنها أفضل البلاد اه بحذف قوله ( به ) أي بما ينحره اه ع ش
قوله ( بالنسبة لغير الحرم ) خرج الحرم قال في شرح الروض أي والمغني ولو نذر ذبح شاة ولم يعين بلدا أو عين غير الحرم ولم ينو الصدقة بلحمها لم ينعقد ولو نذر الذبح في الحرم انعقد انتهى اه سم زاد المغني ولزمه التفرقة فيه اه عبارة الرشيدي أي أما بالنسبة إليه فإنه يلزمه وإن لم يذكر ذلك ولا نواه اه قوله ( وتعين الخ ) عبارة المغني وصرفه لمساكينه من المسلمين ولا يجوز نقله كما في زيادة الروضة كالزكاة اه قوله ( للمساكين ) أي المقيمين أو المستوطنين ولا يجوز له ولا لمن تلزمه نفقتهم الأكل منه قياسا على الكفارة اه ع ش قوله ( المسلمين منهم ) عبارة شرح الإرشاد وشرطهم الإسلام إذ لا يجوز صرف النذر لذمي كما صرح به جمع متقدمون اه وقضيته أنه لو كان جميع أهل البلد كفارا لغا النذر اه سم عبارة النهاية نعم لو تمعض أهل البلد كفارا لم يلزم لأن النذر لا يصرف لأهل الذمة اه قال الرشيدي قوله لم يلزم أي لم يلزم صرفه إليهم كذا في هامشه أي لأنه يجوز إبدال الكافر بغيره كما مر لكن قوله لأن النذر الخ فيه صعوبة
____________________
(10/94)
لا يخفى اه قوله ( وقياس ما مر في قسم الصدقات ) أي وفي شرح والتصدق به على من بها من قوله ويجب التعميم في المحصورين الخ اه ع ش قوله ( ونحوه ) أي كالقراءة والتسبيح والتهليل قوله ( ولو مكة ) إلى قول المتن وكذا صلاة في المغني قوله ( ولا نظر الخ ) عبارة المغني وقيل إن عين الحرم تعين لأن بعض المتأخرين رجح أن جميع القرب تتضاعف فيه فالحسنة فيه بمائة ألف حسنة والتضعيف قربة اه قوله ( لزيادة ثوابه الخ ) يؤخذ منه أن الصوم يزيد ثوابه في مكة على ثوابه في غيرها وهل يضاعف الثواب فيه قدر مضاعفة الصلاة أولا بل فيه مجرد زيادة لا تصل لحد مضاعفة الصلاة فيه نظر وقضية كلام الشارح في الاعتكاف أن المضاعفة خاصة بالصلاة اه ع ش أقول ما مر عن المغني آنفا عن بعض المتأخرين صريح في الاحتمال الأول من أن مضاعفة الصوم وغيره من القرب في مكة قدر مضاعفة الصلاة فيها عند القائل بتضاعف جميع القرب في مكة وما سيذكره الشارح في شرح إلا المسجد الحرام صريح في الاحتمال الثاني قوله ( ولذا لم يجب صوم الدم الخ ) يعني دم التمتع وحاصله أنه لا يجب صوم الدم فيها على الإطلاق فإن كان أكثر ثوابا بل بعضه لا يجزي فيها فضلا عن وجوبه وهو صوم دم التمتع اه رشيدي قوله ( نذرها ببلد الخ ) صفة صلاة
قوله ( نعم لو عين المسجد الخ ) ينبغي أن يقال إن أطلق نذر الفرض في المسجد لزمه فعله فيه ولو فرادى ولو عين مسجدا بعينه لم يتعين وإن قيد بالجماعة لزمه فعله فيه جماعة ولو عين مسجدا بعينه فله العدول إلى مثله جماعة أو أكثر م ر اه سم قوله ( وإن لم يكن أكثر جماعة الخ ) في الخادم والمنقول إنه إذا انتقل إلى مسجد غير الذي عينه فإن كانت الجماعة فيه أعظم وأكثر جاز وإلا فلا كذا قاله الفوراني وعدد جماعة اه انتهى سم قوله ( فيتعين ) إلى قوله وبحث الزركشي في المغني إلا قوله بل استنبطت إلى والمراد وقوله وبينت إلى المتن فيتعين للصلاة أي ومثلها الاعتكاف قوله ( وبه يتضح الخ ) أي بقوله وصح الخ قوله ( وقيل جميع الحرم ) الأصح عند النووي أن تضعيف الصلاة يعم جميع الحرم ولا يختص بالمسجد ولا بمكة كذا نقله ابن زياد في الاعتكاف عن فتاويه عن الكوكب للرداد وأقره ولم يتعقبه اه سيد عمر عبارة المغني تنبيه المراد بالمسجد الحرام جميع الحرم لا موضع الطواف فقط جزم الماوردي بأن حرم مكة كمسجدها في المضاعفة وتبعه المصنف في مناسكه وجزم به الحاوي الصغير ونقل الإمام عن شيخه أنه لو نذر الصلاة في الكعبة فصلى في أطراف المسجد خرج عن نذره لأن الجميع من المسجد الحرام وإن كان في الكعبة زيادة فضيلة اه قوله ( وبينت معناه الخ ) عبارة النهاية أي لا يطلب شدها إلا لذلك اه أي فيكون الشد مكروها وفي حج في الجنائز أن المراد بالنهي في الحديث الكراهة ع ش قوله ( ثم تلك المضاعفة إنما هي في الفضل الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه تنبيه لا يجزي صلاة واحدة في هذه المساجد عن أكثر منها فلو نذر ألف صلاة في مسجد لم تجزه صلاة واحدة في مسجد المدينة كما لو نذر أن يصلي في مسجد المدينة صلاة لا تجزئه ألف صلاة في غيره وإن عدلت بها كما لو نذر قراءة ثلث القرآن فقرأ { قل هو الله أحد }
____________________
(10/95)
لا تجزئه وإن عدلت ثلث القرآن اه قوله ( وبحث الزركشي الخ ) عبارة النهاية والمغني ولا يلحق بالمساجد الثلاثة مسجد قباء خلالا لما بحثه الزركشي وإن صح الخبر بأن ركعتين فيه كعمرة اه قوله ( بأن لم يقيده ) إلى قوله واعتماد شارح في المغني قوله ( وقد يجب الخ ) عبارة المغني فإن قيل ينبغي أن لا يكتفي به إذا حملنا النذر على واجب الشرع فإن أقل ما وجب بالشرع ابتداء صيام ثلاثة أيام أجيب بمنع ذلك بدليل وجوب يوم في جزاء الصيد وعند إفاقة المجنون وبلوغ الصبي قبل طلوع فجر الخ قول المتن ( أو أياما فثلاثة ) أو شهورا فقياسه ثلاثة وقيل أحد عشر لكونه جمع كثرة ولو عرف الأشهر احتمل ذلك واحتمل إرادة الثلاثة وقوله أيضا أي كأيام المنكر قوله ( ذلك ) أي وجوب قوله ( قول الأسنوي الخ ) أي في الأيام المعرف السنة وهو الظاهر ولو نذر الصوم في السفر صح أن كان صومه أفضل من فطره وإلا فلا اه مغني قوله ( ويلزمهما ) أي الأسنوي وذلك الشارح قوله ( وماله كله دراهم ) جملة حالية قوله ( أن يتصدق الخ ) أي لزمه أن يتصدق الخ وهو جواب لو قوله ( وأن يشيع الخ ) عطف على التصدق بدراهم قوله ( لزمه عيادة كل مريض الخ ) لك أن تقول عيادة كل مريض وتشييع كل جنازة غير مقدور بخلاف صوم الدهر فمنع من الاستغراق في ذينك مانع وأما قوله أن يتصدق بجميعها فيمكن التزامه ويجاب عما في الإقرار بأنه مبني على اليقين ولا يقين مع احتمال الجنس وإن كان مرجوحا بخلاف ما نحن فيه اه سيد عمر قوله ( إلا ثلاثة ) أي من الجنائز والمرضى قوله ( أو نذر صدقة الخ ) عبارة الروض مع شرحه ومن نذر التصدق بشيء صح نذره وتصدق بما شاء من قليل وكثير لصدق الشيء عليه بخلاف ما إذا ترك شيئا لا يجزئه إلا متمول كما مر اه قوله ( فيجزئه التصدق ) إلى الفروع في المغني قوله ( وإن قل الخ ) كدانق ودونه اه مغني قوله ( إذ لا يكفي غيره الخ ) عبارة النهاية فلا يكفي الخ قوله ( لأن أحد الشركاء الخ ) عبارة النهاية ولأن الخ بالواو قال الرشيدي قوله لإطلاق الاسم ولأن أحد الشركاء الخ تعليلان لأصل المتن أي إنما جاز بأي شيء كان وإن قل لأنه يتصور وجوب التصدق به في مسألة الشركاء وإنما احتاج لهذا ليكون الحكم جاريا على الصحيح من أن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع اه وعبارة المغني فإن قيل هلا يتقدر بخمسة دراهم أو بنصف دينار كما إنه أقل واجب في زكاة المال أجيب بأن الخلطاء قد يشتركون في نصاب فيجب على أحدهم شيء قليل اه قوله ( قد تجيء حصته كذلك ) قد يقال قد تجيء حصته مالا يتمول اه سم وقد يجاب بأن ما ذكر إنما هو علة لعدم وجوب الزيارة كما قدمنا عن المغني قوله ( لو نذر التصدق بجميع ماله الخ )
فروع لو نذر أن يشتري للتصدق بدرهم خبزا لزمه التصدق بخبز قيمته درهم ولا يلزمه شراؤه نظرا للمعني لأن القربة إنما هي التصدق لا الشراء ولو قال ابتداء مالي صدقة أو في سبيل الله فلغو لأنه لم يأت بصيغة الالتزام فإن علق قوله المذكور بدخول مثلا كقوله إن دخلت الدار فمالي صدقة فنذر لجاج فإما أن يتصدق بكل ماله وإما أن يكفر كفارة يمين إلا أن يكون المعلق به مرغوبا فيه كقوله إن رزقني الله دخول الدار أو إن دخلت الدار وأراد ذلك فمالي صدقة فيجب التصدق عينا لأنه نذر تبرر ولو قال بدل صدقة في سبيل الله تصدق بكل ماله على الغزاة اه مغني زاد الإسنى عقبه ما نصه في الأول بعد الأختبار وفي الثاني مطلقا قال الزركشي وإلا شبه تخصيص لزوم التصدق بكل ماله فيما تقرر بما إذا لم يكن عليه دين لا يرجو وفاءه ولا له من تلزمه مؤنته وهو يحتاج إلى صرفه له فإن كان كذلك لم ينعقد نذره بذلك لعدم تناوله له لأنه يحرم عليه التصدق بما يحتاج إليه لذلك وسبقه إلى نحو ذلك الأذرعي اه
قوله ( إلا بساتر عورته ) ظاهره أنه لا يبقى زيادة على ساتر العورة وإن لم يدفع عنه بردا أو حرا يفضي إلى الهلاك أو إلى ما يبيح التيمم وفيه نظر اه سم قوله ( وإن كان عليه دين الخ ) خلافا لما مر آنفا عن الزركشي والأذرعي قوله ( ومر ) أي في شرح وإن لم يعلقه
____________________
(10/96)
بشيء الخ قوله ( وعينها ) أي في النذر قوله ( على فلان ) متعلق بقوله أن أتصدق قوله ( ذلك ) أي التصدق بهذه العشرين دينارا على فلان قوله ( كما مر ) أي في أوائل الباب في شرح وإن لم يعلقه بشيء الخ
قوله ( ولم يردها الخ ) فعلم أن النذر على فلان إن كان بمعين لم يرتد بالرد وإلا ارتد اه سم قوله ( وإنما منع منهما التعبد ) أي ولا تعبد في النذر لمعين وكذا المحصور قوله ( وظاهر كلام الإمام الخ ) الظاهر أنه من مقول قال قوله ( لما تقرر ) أي آنفا قوله ( فمات المنذور له ) أي قبل تمام المدة قوله ( لم يستحقه ورثته الخ ) سيأتي ما فيه وكان ينبغي أن يقول بأنه لم يستحق الخ قوله ( أو الناذر ) أي أو مات الناذر قوله ( الميت ) صفة الموصى له قوله ( قبل القبول ) متعلق بالميت قوله ( نزل على الحصر ) أي في نصيبه لا على الإشاعة أي على النصف الشائع بينه وبين شريكه حتى يصح النذر في نصف نصيبه فقط قوله ( غريبة ) بالغين المعجمة من الغرابة قوله ( يخالع الجهال ) أي من القضاة بين الأغبياء أي من الأزواج والزوجات قوله ( وبحثه الأذرعي ) أي الصحة في العمري الخ أي ممن لا يعرف معناهما وقوله لذلك أي قول ابن عبد السلام قوله ( وجرى عليه ) أي بحث الأذرعي الزركشي وغيره أي لعدم استحضارهم لما في قواعد ابن عبد السلام قوله ( نحو بيعه ) أي كوقفه قوله ( اختلف فيه ) أي في جواب هذا الاستفهام قوله ( مما مر أوائل الباب ) أي من اعتبار الالتزام في ماهية النذر وقبيل الفصل أي في تعليق العتق بالشفاء ثم بالقدوم قوله ( بهذين ) أي النذر والكفارة قوله ( ثم حملهما ) أي النذر والكفارة فيما زاده المصنف قوله ( ومر ) لعل
____________________
(10/97)
في الفروع التي قبيل قول المتن ولا يصح نذر معصية قوله ( يجزيانه ) إلى التنبيه في المغني إلا ما سأنبه عليه وقوله ويجاب إلى المتن وإلى قوله قال السبكي في النهاية إلا قوله قال وحذفت إلى وكتشميت العاطس وقوله الذاتية وقوله ومنها التزوج إلى ومنها التصدق قوله ( يجزيانه ) أي عن نذره وكان الأولى التأنيث قوله ( على ذلك ) انظر مرجع الإشارة اه رشيدي عبارة المغني على أقل واجب الشرع اه قوله ( قوله أو صلاتين الخ ) عطف على صلاة في المتن قوله ( على جائزه ) أي جائز الشرع اه مغني قوله ( ولا يكفيه سجدة تلاوة الخ ) ولا صلاة جنازة ولا يجزئه فعل الصلاة على الراحلة إذا لم ينذره عليها بأن نذر على الأرض أو أطلق فإن نذره عليها أجزأه فعلها عليها لكن فعلها على الأرض أولى مغني وروض مع شرحه قول المتن ( فعلى الأول ) أي المبني على السلوك بالنذر مسلك واجب الشرع اه مغني قول المتن ( يجب القيام فيهما ) ولا فرق في الصلاة المذكورة بين النفل المطلق وغيره كالرواتب والضحى فيجب القيام في الجميع اه ع ش قوله ( ألحقا ) الأولى التأنيث قول المتن ( والثاني لا ) أي لا يجب القيام فيهما
تنبيه محل الخلاف إذا أطلق فإن قال أصلي قاعدا فله القعود قطعا كما لو صرح بركعة فتجزيه قطعا لكن القيام أفضل منه
فرع لو نذر أن يصلي ركعتين فصلى أربعا بتسليمه بتشهد أو تشهدين ففي الأجزاء طريقان قال في المجموع أصحهما وبه قطع البغوي جوازه انتهى ولو نذر أن يصلي أربع ركعات جاز أن يصليها بتسليمتين لزيادة فضلهما فإن صلاها بتسليمة فيأتي بتشهدين فإن ترك الأول سجد للسهو هذا إن نذر أربعا بتسليمة واحدة أو أطلق فإن نذرها بتسليمتين لزمتاه لأنهما أفضل اه مغني وروض مع شرحه بحذف قوله ( كالتنبيه الخ ) عبارة المغني قال المصنف في تحزيره قول التنبيه أو عنقا كلام صحيح ولا التفات إلى من أنكر لجهله ولكن لو قال إعتاقا لكان أحسن انتهى قال ابن شهبة والعجب أن عبارة المحرر إعتاقا فغيرها إلى خلاف الأحسن اه وبه يعلم ما في كلام الشارح وأنه كان الأصوب كذا في التنبيه وعبارة المحرر إعتاقا قيل الخ قوله ( إنكاره ) أي عتقا وقوله لكنه أي إعتاقا وكان الأولى الإظهار قوله ( ويجاب الخ ) حاصل المراد وإن كان في العبارة قلاقة أن المصنف إنما عبر بالعتق كالتنبيه مع أن بعضهم تعجب من هذا التعبير وعدوله عن تعبير أصله بإعتاق وإن كان أحسن إشارة لرد هذا التعجب المتضمن لتخطئة التعبير بالعتق وهذه الإشارة أهم من التعبير بالأحسن اه رشيدي قول المتن ( فعلى الأول ) المبني على ما سبق اه مغني قوله ( ولتشوف الخ ) متعلق بقوله الآتي سومح فيه الخ عبارة المغني والفرق بينه وبين الصلاة أن العتق من باب الغرامات التي يشق إخراجها فكان عند الإطلاق لا يلزمه إلا ما هو الأقل ضررا بخلاف الصلاة اه قوله ( لأنها أفضل الخ ) وذكر الكفر والعيب ليس للتقرب بل لجواز الاقتصار على الناقص فصار كمن نذر التصدق بحنطة رديئة يجوز له التصدق بالجيدة إسنى ومغني قوله ( ولم يجز إبدالها الخ ) وليس له بيعها ولا هبتها ولا يلزمه إبدالها إن تلفت أو أتلفها وإن أتلفها أجنبي لزمه قيمتها لمالكها ولا يلزمه صرفها إلى أخرى بخلاف الهدي فإن الحق فيه للفقراء وهم موجودون قاله في البيان اه مغني قول المتن ( لم يجز ) أي فعلها قاعدا أي حال كونه قاعدا مع القدرة بلا مشقة على القيام أما مع المشقة لنحو كبر أو مرض فلا يلزمه القيام على الأصح اه مغني قوله ( ولا يلزمه الخ ) أي وإن كان حين النذر عاجزا عن القيام ثم قدر عليه خلافا لما ذكره بعضهم م ر اه سم قوله ( أو القيام ) عطف على
____________________
(10/98)
طول قراءة الصلاة عبارة المغني ولو نذر إتمام الصلاة أو قصرها في السفر صح إن كان كل منهما أفضل وإلا فلا كما جزم به في الأنوار ولو نذر القيام في النوافل أو استيعاب الرأس أو التثليث في الوضوء أو الغسل أو غسل الرجلين صح ولزم كما جزم به في الأنوار أيضا اه زاد الروض أو سجدتي التلاوة والشكر عند مقتضيهما اه قوله ( في صلاته الخ ) أي أو خارجها اه مغني قوله قول المتن ( أو الجماعة ) ويخرج من عهدة ذلك بالاقتداء في جزء من صلاته لانسحاب حكم الجماعة على جميعها اه ع ش قوله ( أو نذر الجماعة الخ ) لو صلى فرادى سقط الأصل وينبغي أن تبقى الجماعة وتلزمه جماعة لأجل حصول الجماعة ولو بعد خروج الوقت وإن امتنعت الإعادة خارج الوقت في غير النذر م ر اه سم عبارة المغني تنبيه لو خالف في الوصف الملتزم كأن صلى في الأخيرة منفردا سقط عنه خطاب الشرع في الأصل وبقي الوصف ولا يمكنه الإتيان به وحده فعليه الإتيان به ثانيا مع وصفه ذكره في الأنوار تبعا للقاضي والمتولي وقال القاضي أبو الطيب يسقط عنه نذره أيضا لأنه ترك الوصف ولا يمكن قضاؤه قال ابن الرفعة والأول ظاهر إذا لم نقل إن الفرض الأولى وإلا فالمتجه الثاني قال شيخنا وقد يحمل الأول على ما إذا ذكر في نذره الظهر مثلا والثاني على ما إذا ذكر فيه الفرض انتهى والأوجه ما ذكره صاحب الأنوار اه قوله ( لزمه ذلك ) راجع للمسائل المذكورة اه مغني قوله ( وتقييدهما الخ ) أي في الروضة وأصلها ولو نذر القراءة في الصلاة فقرأ في محل التشهد أو في ركعة زائدة قام لها ناسيا لم تحسب اه مغني قوله ( ومن ثم أخذ منه ) أي من كون التقييد بذلك إنما هو للخلاف أخذ منه أي من التقييد بذلك قوله ( تقييد الحكم ) وهو اللزوم بذلك أي بالفرض قوله ( يجزئه ) أي في الخروج عن عهدة النذر قوله ( وأما قول البلقيني الخ ) اعتمده المغني قوله ( إذا لم يكن إماما في مكان الخ ) أو حصروا ولم يرضوا بالتطويل اه مغني قوله ( فيسقط ما بحثه ) أقول ناذر الطول قد يطلقه كلله علي تطويل قراءة الصلاة وقد يعينه كلله علي تطويل قراءة الأولى بقدر البقرة والثانية بقدر النساء مثلا وكلله علي تطويل يزيد على ما يسن لإمام غير المحصورين زيادة ظاهرة أو قدر ضعفه ولا خفاء في كراهة التطويل في القسم الثاني لإمام غير المحصورين فلا ينعقد نذره فما بحثه البلقيني صحيح محمول على هذا القسم فقط إن سلم للشارح عدم كراهة أدنى زيادة وحينئذ فدعوى سقوط ما بحثه ساقطة اه سم قول المتن ( لا تجب ابتداء ) أي لا يجب جنسها ابتداء وسيأتي محترزه وبه يندفع ما قد يقال مفهوم قوله لا تجب ابتداء صحة صلاة الجنازة إذا تعينت عليه لعدم وجوبها عليه ابتداء وقد مر عدم صحة نذرها اه ع ش قول المتن ( والسلام ) أي على الغير أو على نفسه إذا دخل بيتا خاليا مغني ونهاية قوله ( قال ) أي المصنف في الدقائققوله ( على الغير ) مقول المحرر قوله ( ولا يصح ) أي ذلك الاحتراز
قوله ( ونازعه الأذرعي الخ ) لعل هذه المنازعة ساقطة فإن المصنف لم يدع تناول إطلاق السلام سلامة على نفسه بل في كلامه إشعار قوي بأن المراد إدخال ما إذا ما عين السلام على نفسه فليتأمل اه سم عبارة السيد عمر لك أن تقول مراد الإمام النووي كما هو الظاهر المتبادر من عبارته إن التقييد الواقع في المحرر يوهم أنه لو نذر السلام على نفسه لم ينعقد ولو بصيغة لله علي أن أسلم على نفسي إذا دخلت البيت خاليا وهذا واضح لا غبار عليه ولا نزاع فيه وأما كون نذر مطلق
____________________
(10/99)
السلام يشمل السلام على نفسه فليس فيه تعرض له بوجه فالعجب من الأذرعي مع جلالته كيف صدرت منه هذه المنازعة ومن الشارح مع مزيد مشاحته للمتعقبين للمصنف كيف أقرها اه قوله ( أو قرينة ) فيه تأمل قوله ( وكتشميت ) إلى الكتاب في المغني إلا قوله الذاتية إلى ومنها التصدق وما سأنبه عليه قوله ( وتعجيل مؤقتة أول وقتها ) وقيام التراويح وتحية المسجد ركعتي الإحرام والطواف وستر الكعبة ولو بالحرير وتطييبها وصرف ماله في شراء سترها فإن نوى المباشرة لذلك بنفسه لزمه وإلا فله بعثه إلى القيم ليصرفه في ذلك اه مغني قوله ( رغب فيها ) أي المذكورات اه ع ش قوله ( ومنها التزوج الخ ) أي من القربة التي لا تجب ابتداء أو من العبادات الذاتية قوله ( ومنها التصدق على ميت أو قبره الخ ) عبارة الروض مع شرحه ومن نذر زيتا أو شمعا لإسراج مسجد أو غيره أو وقف ما يشتريان به من غلته صح كل من النذر والوقف إن كان يدخل المسجد أو غيره من ينتفع به من نحو مصل أو نائم وإلا لم يصح لأنه إضاعة مال وقد ذكر الأذرعي ما يفيد ذلك فقال في إيقاد الشموع ليلا على الدوام والمصابيح الكثيرة نظر لما فيه من الإسراف وأما المنذور للمشاهد التي بنيت على قبر ولي أو نحوه فإن قصد الناذر بذلك التنوير على من يسكن البقعة أو يتردد إليها فهو نوع قربة وحكمه ما ذكر أي الصحة وإن قصد به الإيقاد على القبر ولو مع قصد التنوير فلا وإن قصد به وهو الغالب من العامة تعظيم البقعة أو القبر أو التقرب إلى من دفن فيها أو نسبت إليه فهذا نذر باطل غير منعقد فإنهم يعتقدون أن لهذه الأماكن خصوصيات لأنفسهم ويرون أن النذر لها مما يندفع به البلاء قال وحكم الوقف كالنذر انتهى اه زاد المغني فإن حصل شيء من ذلك رد إلى مالكه وإلى وارثه بعده وإن جهل صرف في مصالح المسلمين وقال الشيخ عز الدين المهدي إلى المساجد من زيت أو شمع إن صرح بأنه نذر وجب صرفه إلى جهة النذر ولا يجوز بيعه إن أفرط في الكثرة وإن صرح بأنه تبرع لم يجز التصرف فيه إلا على وفق إذنه وهو باق على ملكه فإن طالت المدة وظن أن باذله مات فقد بطل إذنه ووجب رده إلى وارثه فإن لم يعرف له وارث صرف في مصارف المسلمين وإن لم يعرف قصد المهدي أجري عليه أحكام المنذور التي تقدمت أو يصرف في مصالح المسلمين اه قوله ( عن شيء ) لعل عن زائدة
قوله ( إلى مسجد غيرها الخ ) قال في الإرشاد في أمثلة ما ينعقد بالنذر وتطييب مسجد قال في شرحه ولو غير الكعبة لأن تطييب المسجد سنة مقصودة ككسوة الكعبة بحرير وغيره وليس مثله أي المسجد مشاهد العلماء والصلحاء كما قاله ابن عبد السلام ومر حرمة كسوتها بالحرير وأما بغيره فهو مباح لا ينعقد نذره انتهى اه سم قوله ( خلافا له ) أي للسبكي حيث قيد بالمساجد الثلاثة قوله ( ومنها السراج نحو شمع الخ ) وفي العباب لو نذر ستر الكعبة ولو بحرير أو تطييبها أو صرف مال لذلك لزمه قال في شرحه وخرج بسترها ستر غيرها من المساجد فإنه لا ينعقد على الأوجه لأنه بالحرير حرام خلافا لابن عبد السلام كالغزالي وأما بغيره فقال أبو بكر الشاشي هو حرام أيضا وهو بعيد وقال ابن عبد السلام لا بأس به وهو ظاهر بل ينبغي أن يكون قربة يلزم بالنذر إذا كان فيه وقاية المصلين المستندين إلى جدرها من نحو حر أو برد أو وسخ انتهى ثم قال في العباب وإن نذر تطييب سائر المساجد فالمختار أي كما في
____________________
(10/100)
المجموع لزومه دون مشاهد العلماء والأولياء أي فلا ينعقد نذر تطييبها كما قاله ابن عبد السلام انتهى ثم قال في شرحه وتردد الغزالي في انعقاد تنظيف المسجد من الأذى والظاهر الانعقاد لأنه قربة انتهى وقوله السابق بل ينبغي إن يكون قربه يلزم بالنذر الخ ينبغي أن يجري مثله في مشاهد العلماء والأولياء إذا كان فيه وقاية الزائرين كما ذكر فليتأمل اه سم قوله ( قوله والواجب العيني الخ ) عطف على ما وجب جنسه الخ قوله ( كما مر ) الأولى فلا ينعقد كما مر قوله ( إن لا يبطل ) أي النذر اه ع ش قوله ( إن لا يبطل الخ ) الأولى ولا تبطل قوله ( فإنه لا ينعقد ) ولو قال إن شفى الله مريضي فلله علي تعجيل زكاة مالي لم ينعقد أو نذر الاعتكاف صائما لزماه جزما أو قراءة الفاتحة إذا عطس إنعقد وإن لم تكن به علة فإن عطس في نحو ركوع قرأها بعد صلاته أو في القيام قرأها حالا إذ تكريرها لا يبطلها أو أن يحمد الله عقب شربه انعقد أو أن يجدد الوضوء عند مقتضيه فكذلك أي ينعقد اه نهاية عبارة المغني وأورد على الضابط ما لو قال أن شفى الله مريضي فلله علي أن أعجل زكاة مالي فإن الأصح في زيادة الروضة عدم انعقاده لأنه ليس بقربة نعم حيث قلنا يندب تعجيل الزكاة كان اشتدت حاجة المستحقين بها أو التمسوها من المزكي أو قوم الساعي قبل تمام حوله فينبغي كما قال الأسنوي وغيره صحة نذره ولو نذر أن يصلي في أفضل الأوقات فقياس ما قالوه في الطلاق ليلة القدر أو في أحب الأوقات إلى الله تعالى قال الزركشي ينبغي أن لا يصح نذره والذي ينبغي الصحة ويكون كنذره في الأوقات ولو نذر أن يعبد الله بعبادة لا يشركه فيها أحد فقيل يطوف بالبيت وحده وقيل يصلي داخل البيت وحده وقيل يتولى الإمامة العظمى فإن الإمام لا يكون إلا واحد فإن انفرد بها واحد فقد قام بعبادة هي أعظم العبادات وينبغي إنه يكفي أي واحد من ذلك وما رد به من أن البيت لا يخلو عن طائف ملك أو غيره مرود لأن العبرة بما في ظاهر الحال اه
= كتاب القضاء = قوله ( بالمد ) إلى قول المتن ويكره طلبه في النهاية إلا قوله ففيه استخدام وما سأنبه عليه وقوله واعتمده البلقيني إلى وخرج بيتولاه قوله ( وإمضاؤه ) عطف مغاير اه ع ش قوله ( وجاء ) أي لغة اه ع ش قوله ( أو الحكم الخ ) العطف بأو فيه وفيما بعده لتنويع القضاء الشرعي لا للتردد اه سيد عمر أقول ولا يظهر مغايرة بين الأخيرين ويأتي عن المغني ما هو كالصريح في الاتحاد قوله ( أو إلزام من له الخ ) اقتصر عليه المغني عبارته وشرعا فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى قال ابن عبد السلام الحكم الذي يستفيده القاضي بالولاية هو إظهار حكم الشرع في الواقعة فيمن يجب عليه إمضاؤه فيه بخلاف المفتي فإنه لا يجب عليه إمضاؤه اه قوله ( والأصل ) إلى قوله ومن ثم في المغني قوله ( المتفق عليه ) أي الذي اتفق عليه صحيح البخاري وصحيح مسلم قوله ( قال ) أي المصنف قوله ( على أن هذا ) أي الخبر المذكور قوله ( مجتهد ) عبارة المغني أهل للحكم اه قوله ( أما غيره الخ ) انظر هذا الإطلاق مع ما يأتي ولعله في غيره اه سم عبارة السيد عمر قوله أما غيره أي غير العالم وهو الجاهل ولا يليق إبقاؤه على ظاهره لاقتضائه أن العالم المقلد آثم في جميع أحكامه وإن وافقت الصواب واقتضت الضرورة توليته لفقد غيره اه وفي الرشيدي نحوها قوله ( وأحكامه كلها مردودة ) أي عليه أن لم يوله ذو شوكة كما أشار إليه ابن الرفعة اه رشيدي أي فلا ينافي قول المصنف الآتي فإن تعذر جمع هذه الشروط الخ قوله ( وروى الأربعة ) أي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي قوله ( وفسر ) أي الخبر أو النبي صلى الله عليه وسلم عبارة المغني فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به واللذان في النار رجل عرف
____________________
(10/101)
الحق وجار في الحكم ورجل قضى للناس على جهل اه قوله ( والذي يستفيده الخ ) أي الحكم الذي يستفيده القاضي الخ اه مغني قوله ( بحقه ) أي مع القيام بحقه قوله ( أي قبوله ) لعله بمعنى التلبس به وإلا فسيأتي إن قبوله غير شرط اه رشيدي قوله ( ففيه استخدام ) إن رجع هو للقضاء على حذف مضاف أي قبول فلا استخدام والحكم بالاستخدام يحتاج إلى إطلاقه القضاء بمعنى القبول اه سم قوله ( بل هو أسنى ) أي أعلى اه ع ش قوله ( وذلك ) راجع إلى المتن قوله ( لأن طباع البشر ) إلى قوله ومن صريح التولية في المغني قوله ( على التظالم ) أي ومنع الحقوق وقوله والإمام مشغول الخ أي فلا يقدر على فصل الخصومات بنفسه اه مغني قوله ( أما تقليده ) أي توليته لمن يقوم به اه ع ش قوله ( فورا ) الأولى تقديمه على الإمام قوله ( ولا يجوز إخلاء الخ ) والمخاطب بذلك الإمام أو من فوض إليه الإمام الاستخلاف كقاضي الإقليم ا هـ ع ش قوله ( لأن الإحضار الخ ) يؤخذ من هذا التعليل أن المراد أنه لا بد أن يكون بين كل أحد وبين القاضي مسافة العدوى فأقل اه سم قوله ( قال البلقيني الخ ) عبارة النهاية أما إيفاء القضاء الخ ففرض عين كما قاله البلقيني اه قوله ( بين المتنازعين ) أي بعد تداعيهما كما هو ظاهر وقوله على الإمام يعلم منه أن الإمام له حكم القاضي في القضاء وما يترتب عليه وقوله أو نائبه أي من القضاة كما هو ظاهر اه رشيدي قوله ( ويشترط القبول الخ ) عبارة النهاية ولا يعتبر القبول لفظا بل يكفي فيه الشروع بالفعل كالوكيل كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نعم يرتد بالرد اه قوله ( له واحد ) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله ولو ببذل وقوله ما أمكنه إلى وإن خاف وقوله أو علم إلى بل عليه قوله ( بإن لم يصلح غيره ) أي بأن لم يوجد في الناحية صالح للقضاء غيره اه شرح الروض والمراد بالناحية بلده ودون مسافة العدوى عناني قوله ( فاضلا عما يعتبر الخ ) ظاهره وإن كثر المال ولعل الفرق بين هذا وبين المواضع التي صرحوا فيها بسقوط الوجوب حيث طلب منه مال وإن قل أن القضاء يترتب عليه مصلحة عامة للمسلمين فوجب بذله للقيام بتلك المصلحة ولا كذلك غيره اه ع ش أقول قضية صنيع المغني والأسنى عدم وجوب البذل
قوله ( ولم يطلبه ) أي القضاء اه سم قوله ( منه ) أي المتعين للقضاء قوله ( وليس ) أي الامتناع مفسقا لعل المراد أنه لا يحكم بفسقه وإلا فالتعليل لا يساعد ظاهر العبارة اه رشيدي قوله ( نعم بحث الأذرعي الخ ) عبارة النهاية والأقرب وجوب الطلب وإن ظن عدم الإجابة خلافا للأذرعي أخذا من قولهم يجب الأمر الخ وعبارة المغني ومحل وجوب الطلب إذا ظن الإجابة كما بحثه
____________________
(10/102)
الأذرعي فإن تحقق أو غلب على ظنه عدمها لم علم من فساد الزمان وأئمته لم يلزمه اه وعبارة سم نعم لو تيقن عدم الإجابة بحيث انقطع الاحتمال قطعا فيحتمل عدم وجوب الطلب وإن أوجبناه عند الظن وكذا يقال في الأمر بالمعروف إنه لو تيقن عدم الامتثال فيحتمل عدم وجوبه وقد يفرق بينهما اه قوله ( صريح في وجوب الطلب هنا الخ ) ويمكن الفرق اه سم قوله ( وإلا يتعين عليه ) أي لوجود غيره معه اه مغني قوله ( أي يقبله ) إلى قوله وتنعقد توليته في المغني قول المتن ( فللمفضول ) أي المتصف بصفة القضاء وهو غير الأصلح اه مغني قول المتن ( القبول ) ظاهره مع انتفاء الكراهة والقياس ثبوتها لجريان الخلاف في جواز القبول وقد يقتضي قوله الآتي فله القبول بلا كراهة ثبوتها فيما نحن فيه اه ع ش أقول ويصرح بالكراهة قول الشارح الآتي وقبوله مع وجود الفاضل الخ وقول شرح المنهج أو كان مفضولا ولم يمتنع الأفضل من القبول كرها أي الطلب والقبول له اه قوله ( إذا بذل له من غير طلب ) كان يمكن ترك هذا التقييد لأن له القبول مع الطلب وإن كرها كما سيأتي اه سم قوله ( من استعمل عاملا الخ ) دخل فيه كل من تولى أمرا من أمور المسلمين وإن لم يكن ذلك شرعيا كنصب مشايخ الأسواق والبلدان ونحوهما اه ع ش قوله ( إذا كان الفاضل مجتهدا ) قد يقال مع وجود المجتهد لا يولي غيره فهذا ليس مما الكلام فيه إلا أن يفرض في التولية بالشوكة وفيه نظر اه سم قوله ( وخرج ) إلى المتن في المغني إلا قوله ولا يجبر الفاضل هنا قوله ( أو أقرب إلى القلوب ) عبارة غيره إلى القبول قال ع ش أي لقبول الخصم ما يقضى عليه أو له وهو قريب من الأطوع لأن معناه أكثر طاعة بأن يكون طاعة الناس له أكثر من طاعتهم لغيره اه قوله ( أو ألزم لمجلس الحكم ) أو حاضر أو الأفضل غائب أو صحيحا والأفضل مريض اه مغنى قوله ( لخطره ) عله للكراهة قول المتن ( وقيل يحرم ) استشكله الإمام بأنه إذا كان النصب جائزا فكيف يحرم طلب الجائز ونظير هذا سؤال الصدقة في المسجد فإنه لا يجوز ويجوز إعطاؤه على الأصح إذا لا عطاء باختيار المعطي فالسؤال كالعدم اه مغني قوله ( وسئل ) إلى قول المتن والاعتبار في النهاية إلا قوله ويصح إلى ويحرم قول المتن ( فله القبول ) ولا يلزمه على الأصح لأنه قد يقوم به غيره نهاية ومغني
قوله ( بل قال البلقيني الخ ) عبارة النهاية نعم يندب له كما قاله البلقيني الخ قوله ( قال البلقيني يندب الخ ) هو مناف لقوله الآتي وإلا يوجد أحد هذه الأسباب الخ فتأمله فإن قيل هذا محمول على ما إذا وجد أحد الأسباب فلا معنى لنقله عن البلقيني مع ما في المتن اه سم أقول وكذا قول الشارح بلا كراهة ينافي لما يأتي قوله ( نعم إن خاف ) إلى قول المتن والاعتبار في المغني إلا قوله كالخبر الحسن إلى ويحرم الطلب وقوله مطلقا إلى المتن قول المتن ( إلى الرزق ) هو بالفتح مصدر وبالكسر اسم لما ينتفع به اه ع ش قوله ( على الولاية ) وفي هذا إشعار على أنه يجوز أخذ الرزق على القضاء وسيأتي إيضاح ذلك اه مغني قوله ( وكذا إن ضاعت ) صريح في أن القبول حينئذ مندوب ولو قيل بوجوبه لم يبعد اه ع ش
____________________
(10/103)
قوله ( بتولية جاهل ) أي أو عاجز اه مغني قوله ( الأسباب الثلاثة ) هي قوله إن كان خاملا الخ وقوله أو محتاجا الخ وقوله وكذا لو ضاعت الخ اه ع ش
قوله ( أي الطلب كالقبول ) إن كان كون القبول خلاف الأولى أو مكروها لا فرق فيه بين أن يكون هنا طلب منه أولا خالف ما تقدم عن البلقيني وإن كان مقيدا بالطلب لم يخالفه فليحرر اه سم قوله ( سبب امتناع الخ ) وقد امتنع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما سأله عثمان رضي الله عنه القضاء رواه الترمذي وعرض على الحسين بن منصور النيسابوري قضاء نيسابور فاختفى ثلاثة أيام ودعا الله تعالى فمات في اليوم الثالث وورد كتاب السلطان بتولية مضر بن علي الجهضمي عشية قضاء البصرة فقال أشاور نفسي الليلة وأخبركم غدا وأتوا عليه من الغد فوجدوه ميتا وقال مكحول لو خيرت بين القضاء والقتل اخترت القتل وامتنع منه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لما استدعاه المأمون لقضاء الشرق والغرب وامتنع منه الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لما استدعاه المنصور فحبسه وضربه وحكى القاضي الطبري وغيره إن الوزير ابن القرات طلب أبا علي بن خير إن لتولية القضاء فهرب منه فختم دوره نحوا من عشرين يوما اه مغني قوله ( وعليه حملت الخ ) أي على انتفاء كل من الأسباب الثلاثة قوله ( على جاهل ) أي مطلقا اه ع ش قوله ( قصد ) أي العالم قوله ( انتقاما ) أي من الأعداء اه مغني قوله ( والأوجه إنه ) أي الطلب قوله ( بقصد هذين ) أي المباهاة والاستعلاء قوله ( هذا كله الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وهذا التفصيل إذا لم يكن هناك قاض متول فإن كان نظر فإن كان غير مستحق للقضاء فكالمعدوم وإن كان مستحقا له فطلب عزله حرام ولو كان دون الطالب وتبطل بذلك عدالة الطالب فإن عزل وولي الطالب نفذ عند الضرورة أما عند تمهد الأصول الشرعية فلا ينفذ وهذا في الطلب بلا يذل مال فإن كان ببذل نظر فإن تعين على الباذل القضاء أو كان ممن يسن له جاز له بذل المال ولكن الآخذ ظالم بالأخذ وهذا كما إذا تعذر الأمر بالمعروف إلا ببذل مال فإن لم يتعين ولم يسن طلبه لم يجز بذل المال ليولي ويجوز له البذل بعد التولية لئلا يعزل والآخذ ظالم بالأخذ ووقع في الروضة أنه يجوز له بذله ليولى ونسب إلى الغلط وأما بذل المال لعزل قاض متصف بصفة القضاء فهو حرام فإن عزل وولى الباذل نفذ عند الضرورة كما مر أما عند تمهد الأصول الشرعية فتوليته باطلة والمعزول على قضائه لأن العزل بالرشوة حرام وتولية المرتشي للراشي حرام اه وعلم بذلك أن قول الشارح وينفذ العزل الخ راجع إلى قوله فيحرم السعي الخ وقوله فإن لم يتعين الخ وإن قوله مطلقا إشارة إلى رد ما مر عنهما من التفصيل بين حالتي الضرورة وعدمها قوله ( جائرا ) أي أو جاهلا قوله ( ولو أفضل ) ينبغي أن يكون محله حيث لم يكن الطالب مجتهدا أو المتولي مقلدا اه سيد عمر قوله ( ولا يؤثر ) أي في العدالة وصحة التولية بل يجب عليه ذلك كما مر اه رشيدي قوله ( وينفذ العزل الخ ) كلام مستأنف اه رشيدي قوله ( مطلقا ) لعله متعلق بينفذ اه رشيدي
قوله ( ويظهر ضبطها الخ ) عبارة الروض
____________________
(10/104)
ولا يجب أي على من تعين عليه القضاء طلب ولا قبول في غير بلده قال في شرحه وظاهر كلامه إنه لو كان ببلد صالحان وولى أحدهما لم يجب على الآخر ذلك أي الطلب والقبول في بلد آخر ليس به صالح والأوجه الوجوب عليه لئلا يتعطل البلد الآخر إن لم يشملها حكم الأول مع انتفاء حاجة بلده إليه اه وخالفه النهاية والمغني فقالا فلو كان ببلد صالحان وولى أحدهما لم يجب على الآخر ذلك في بلد آخر ليس به صالح خلافا لبعض المتأخرين اه قوله ( فيجري ) إلى قوله نعم في المغني قوله ( فيجري في المتعين الخ ) تنبيه حكم المقلدين الآن حكم المجتهدين في الأصلح وعدمه كما قاله بعض المتأخرين اه مغني قوله ( في الطلب والقبول ) ظرف للأحكام وقوله في وطنه الخ متعلق بقوله فيجري الخ وكان الأولى أن يقول فيجري ما مر من أحكام الطلب والقبول في المتعين وغيره في التعين وعدمه في وطنه الخ قوله ( لأنه ) أي إيجاب القبول لما فوق مسافة العدوى قوله ( بخلاف سائر فروض الكفايات الخ ) فإنه يمكنه القيام بها والعودة إلى الوطن اه مغني قوله ( إليها ) أي إلى ناحية قوله ( لزمه الامتثال الخ ) ظاهره وإن وجد صالح يتولى في البلد المبعوث إليه أو بقربه بخلاف جمع الأذرعي الآتي فإنه اعتبر فيه انتفاء وجود الصالح المذكور ففي قوله بنحو ما ذكرته شيء اه سم عبارة الشيخ سلطان ويتعين حمله على عدم وجود صالح للقضاء في المحل المبعوث إليه أو بقربه وحينئذ يجتمع الكلامان اه قوله ( وعلى هذا التفصيل ) أي وجوب القبول فيما دون مسافة العدوى وعدمه في الزائد على ذلك قوله ( واعتراض الخ ) عطف على قول الرافعي الخ قوله ( له ) أي لقول الرافعي قوله ( حمل ما ذكره الخ ) أي ما نقله الرافعي بقوله طرق الأصحاب الخ وأما ما بحثه الرافعي بقوله ومقتضاه الخ فلا يقبل الجمع كما يعلم بمراجعته اه سيد عمر قوله ( وهو ) أي عدم وجوب البعث والامتثال قوله ( ومنه إنه صلى الله عليه وسلم الخ ) قد يجاب بأن البعث الصادر منه صلى الله عليه وسلم وممن بعده كان برضا المبعوثين فلا يدل على وجوب امتثالهم كما هو المدعي ويوضح ذلك إنها وقائع حال فعلية محتملة اه سم قوله ( نعم الناحية الخارجة الخ ) عبارة المغني ولو خلا الزمان عن إمام رجع الناس إلى العلماء فإن كثر علماء الناحية فالمتبع أعلمهم فإن استووا وتنازعوا أقرع كما قاله الإمام اه قوله ( من يرجع الخ ) أي ذو شوكة مسلم يرجع قوله ( كما مر ) أي في النكاح في أواخر فصل لا تزوج امرأة نفسها
قوله ( أو ولى من لم يصل للبلد الخ ) بقي ما لو امتنع الإمام من تولية القاضي ببلده وغيرها مطلقا وأيس الناس من تولية قاض من جهته وتعطلت أمورهم هل لأهل الحل والعقد من بلده أو غيرها تولية قاض وكذا لو ولى قاضيا لكن منعه من العمل بمسائل معينة وتعطلت أمورهم بالنسبة إليها هل لهم تولية قاض بالنسبة لتلك المسائل ولعل قياس ما بحثه إن لهم ما ذكر اه
____________________
(10/105)
سم قوله ( أو مات القاضي ) كان الأولى أن يقدمه على قوله ولم يول غيره قوله ( إن لأهل الحل الخ ) جواب لو وكان الأولى جاز لأهل الخ قوله ( أي من تصح ) إلى قول المتن مطلق في النهاية وإلى قول الشارح وفي إطلاقهما في المغني إلا قوله وصح أيضا إلى المتن قول المتن ( مسلم الخ ) أي إسلام وكذا الباقي وهذا الشرط داخل في اشتراط العدالة ولهذا لم يذكره في الروضة فلا يولى كافر على مسلمين لقوله تعالى { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } ولا سبيل أعظم من القضاء اه مغني قوله ( ونصبه على مثله الخ ) عبارة المغني وأما جريان عادة الولاة بنصب حاكم من أهل الذمة عليهم فقال الماوردي والروياني إنما هي رياسة وزعامة لا تقليد حكم الخ قوله ( ومن ثم لا يلزمون الخ ) فهو كالمحكم لا الحاكم اه زيادي قول المتن ( مكلف ) أي بالغ عاقل فلا يولى صبي ولا مجنون وإن تقطع جنونه اه مغني
قوله ( واشترط الماوردي الخ ) عبارة النهاية واشتراط الماوردي زيادة عقل اكتسابي على العقل الغريزي مخالف لكلامهم اه قال الرشيدي قوله مخالف لكلامهم عبارة الماوردي ولا يكتفي بالعقل الذي يتعلق به التكليف حتى يكون صحيح التمييز جيد الفطنة بعيدا عن السهو والغفلة ليتوصل إلى إيضاح المشكل وحل المعضل انتهت ولا يخفى إن هذا الذي اشترطه الماوردي لا بد منه وإلا فمجرد العقل التكليفي الذي هو التمييز غير كاف قطعا مع أن الشارح سيجزم بما اشترطه الماوردي عقب قول المصنف كاف حيث يقول بأن يكون ذا يقظة تامة وظاهر إن ما قاله الماوردي ليس فيه زيادة على هذا فليتأمل اه قوله ( فلا تولى امرأة ولو الخ ) فيه إشارة إلى الرد على أبي حنيفة حيث جوزه حينئذ وعلي ابن جرير الطبري حيث جوزه مطلقا اه مغني قوله ( ولا خنثى ) إلى قوله وفي إطلاقهما في النهاية إلا قوله وصح أيضا إلى المتن قوله ( ولا خنثى الخ ) عبارة المغني والخنثى المشكل في ذلك كالمرأة كما قاله الماوردي وغيره فلو ولى ثم بان رجلا لم يصح توليته كما قاله الماوردي وصرح به البحر وقال إنه المذهب ويحتاج إلى تولية جديدة أما إذا بانت ذكورته قبل التولية فإنها تصح اه وسيأتي في الشارح والنهاية قبيل قول المصنف وهو من يعرف الخ ما يخالفه قول المتن ( عدل ) وسيأتي في الشهادات بيانه اه مغني قوله ( ومثله ) أي الفاسق اه ع ش عبارة المغني والروض ولا يولى مبتدع ترد شهادته ولا من ينكر الإجماع أو أخبار الآحاد أو الاجتهاد المتضمن إنكاره إنكار القياس اه أي يحرم ولا يصح تقليد مبتدع الخ إسنى قوله ( ومحجور عليه الخ ) كما صرح به البلقيني لأن مقتضى القضاء التصرف على المحجور عليهم قال وأما الإكراه فإنه مانع من صحة القبول إلا فيمن تعين عليه اه مغني قوله ( فلا يولى أعمى الخ ) خرج بالأعمى الأعور فإنه يصح توليته اه مغني قوله ( وفي إطلاقهما ) أي صحة من يبصر نهارا فقط وعدم صحة من يبصر ليلا فقط وجرى النهاية والمغني على الإطلاق المذكور قوله ( إنه متى كان ) أي من يراد نصبه قاضيا قوله ( صحت توليته في الأولى الخ ) يعني إن من يبصر نهارا فقط تصح توليته إذا ولي في النهار ينفذ حكمه فيه دون الليل ومن يبصر ليلا فقط تصح توليته إذا ولي في الليل وينفذ حكمه فيها دون النهار قوله ( لا يصح قضاؤه فيه ) أي في زمن عدم التمييز قوله ( واختير الخ ) عبارة المغنى فإن قيل قد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة وهو أعمى ولذلك قال مالك بصحة ولاية الأعمى أجيب بأنه إنما استخلفه في إمامة الصلاة دون الحكم
تنبيه
____________________
(10/106)
لو سمع القاضي البينة ثم عمي قضى في تلك الواقعة على الأصح واستثنى أيضا لو نزل أهل قلعة على حكم أعمى فإنه يجوز كما هو مذكور في محله اه قوله ( لا في خصوص الحكم الخ ) الأولى دون الحكم الخ قوله ( فلا يولى أخرس ) إلى قوله وجبان في النهاية وإلى قوله وعده في المغني إلا قوله في الروضة قوله ( وجبان ضعيف النفس ) فإن كثيرا من الناس يكون عالما دينا ونفسه ضعيفة عن التنفيذ والإلزام والسطوة فيطمع في جانبه بسبب ذلك اه مغني قوله ( وصحة حواس وأعضاء ) وإن يكون عارفا بلغة البلد الذي يقضي لأهله قنوعا سليما من الشحناء صدوقا وافر العقل ذا وقار وسكينة قرشيا ومراعاة العلم والتقى أولى من مراعاة النسب مغني وروض مع شرحه قوله ( وعده الخ ) أي من المندوبات قوله ( ما قلناه في اليقظة التامة ) أي من إدخالها في تفسير الكفاية الواجبة قوله ( لأن القصد منها الخ ) كيف يراد باليقظة التامة أصل التيقظ وبالتيقظ المطلق كما له فليتأمل اه سيد عمر قوله ( فلا يصح ) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله قيل وإلى المتن في النهاية إلا قوله واشترطه إلى ولا كونه عارفا وقوله وبه يندفع إلى ولا معرفته وقوله فقول جمع إلى وللمولى قوله ( تولية جاهل ) أي بالأحكام الشرعية نهاية ومغني قوله ( وإن حفظ ) إلى قيل عبارة النهاية والمغني وهو من حفظ مذهب إمامه لكنه غير عارف بغوامضه وقاصر عن تقرير أدلته لأنه لا يصلح للفتوى فالقضاء أولى اه قوله ( ويرد الخ ) هذا الرد إنما يفيد لو أريد بالانبغاء الوجوب لا الأولى قوله ( وأفهم ) إلى قوله لكنه صحيح في المغني قوله ( فعلى الأول ) أي ما أفهمه كلام المصنف قوله ( وبه يندفع ) أي بما في المجموع قوله ( تصويب ابن الرفعة خلافه ) اعتمده المغني قوله ( إن رجوعه ) أي القاضي قوله ( ولا معرفته ) أي ولا يشترط معرفته الخ قوله ( ومحلهما ) أي الأصل والعكس قوله ( إن المدار الخ ) بيان لما مر وقوله فيها أي العقود قوله ( ثم بانت ) الأولى التذكير قوله ( فقول جمع الخ ) منهم المغني كما مر قوله ( لا يصح ) الأولى التأنيث
قوله ( وللمولى الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإذا عرف الإمام أهلية أحد ولاه وإلا بحث عن حاله ولو ولى من لا يصلح للقضاء مع وجود الصالح له والعلم بالحال أثم المولى بكسر اللام والمولى بفتحها ولا ينفذ قضاؤه وإن أصاب فيه اه قوله ( ويسن له اختباره الخ ) أي إن كان أهلا للاختبار وإلا اكتفى بإخبار العدلين اه ع ش قوله ( وهو من ) كان في أصله رحمه الله تعالى أن مكتوبا بالحمرة على إنه من المتن وكذا هو في المغني والنهاية والمحلي ثم أصلح بمن فليحرر اه سيد عمر قوله ( أي المجتهد ) إلى قوله على أن قول ابن الجوزي في المغني وإلى قوله قال ابن دقيق العيد في النهاية إلا قوله قال ابن الصلاح إلى واجتماع ذلك
قول المتن ( ما يتعلق بالأحكام ) احترز به عن المواعظ والقصص اه مغني قوله ( وإن لم يحفظ ذلك ) بل يكفي أن يعرف مظان الأحكام في أبوابها فليراجعها اه مغني قوله ( في خمسمائة آية ولا خمسمائة حديث ) حق التعبير أن يقول أي الأحكام في خمسمائة ولا أحاديثها في خمسمائة قوله ( لزاعميهما ) زاعم الأول البندنيجي والماوردي وغيرهما وزاعم الثاني الماوردي اه مغني قوله ( وغيرهما ) أي كالحكم والأمثال قوله ( قاضية ببطلانه ) أي لما يأتي أن غالب الأحاديث الخ قوله ( قائلة ) أي انحصار الأحاديث في خمسمائة قوله ( أو الأحكام الخ ) عطف على الأحاديث ويحتمل على
____________________
(10/107)
الحصر قوله ( إنها ) أي أحاديث الأحكام قوله ( اعتماده ) أي المجتهد فيها أي في معرفة أحاديث الأحكام قوله ( على أصل مصحح ) أي من كتب الحديث اه مغنى قوله ( كسنن أبي داود ) وصحيح البخاري اه مغني قوله ( مع معرفة اصطلاحه الخ ) أي ذلك الأصل قوله ( راجع لما الخ ) عبارة المغني ويعرف خاصه وعامه بتذكير الضمير نظرا لما والخاص خلاف العام الذي هو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر ويعرف العام الذي أريد به الخصوص والخاص الذي أريد به العموم اه قوله ( راجع لما ) أي معطوف عليها اه رشيدي قوله ( مطلقا ) راجع لعامه وكان المراد بقوله مطلقا ما هو عام بوضعه ويقابله ما ليس عاما بوضعه لكن أريد به العموم وعلى هذا القياس ما يأتي في قوله وخاصه ولينظر الفصل بين عامه ومطلقا بما بينهما والعطف في قوله أو الذي الخ ويحتمل أن المراد بقوله مطلقا سواء أريد عمومه أولا ويكون قوله أو الذي الخ إشارة إلى التردد في المراد بالعام وعلى قياس ذلك يقال في مطلق الثاني وما بعده اه سم وقوله والعطف الخ أي وكان حقه العطف بالواو كما في المغني قوله ( أو الذي الخ ) عطف على عامه اه ع ش قوله ( أو الذي أريد به العموم ) أي ولو مجازا قوله ( ومطلقه ) إلى قول المتن والمتصل في المغني قول المتن ( ومجمله ) وهو ما لم تتضح دلالته مثل قوله تعالى { وآتوا الزكاة } { خذ من أموالهم صدقة } لأنه لم يعلم منهما قدر الواجب والمبين هو ما اتضح دلالته مثل قوله وفي عشرين دنانير نصف دينار اه بجيرمي قوله ( والمحكم ) أي والمتشابه اه مغني قوله ( عند تعارضها ) أي الأدلة اه مغني قوله ( إلا بذلك ) فيقدم الخاص على العام والمقيد على المطلق والمبين على المجمل والناسخ على المنسوخ والمتواتر على الآحاد قال ابن برهان ويشترط أن يعرف أسباب النزول اه مغني قوله ( المعضل ) وهو الحديث الساقط من سنده اثنان فأكثر كما قاله العراقي والمنقطع قال العراقي هو ما سقط من سنده واحد قبل الصحابي في أي موضع كان وإن تعددت المواضع بحيث لا يزيد الساقط في كل منها على واحد اه جاد المولى قوله ( لأنه بذلك ) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله قال ابن الرفعة إلى وقال ابن الصلاح
قوله ( ما تواتر ناقلوه ) أي بلغوا عدد التواتر اه سم عبارة المغني تواترت عدالة رواته اه قوله ( لا يبحث الخ ) عبارة المغني فلا حاجة للبحث عن عدالتهم وما عدا ذلك يكتفي في عدالة رواته بتعديل إمام الخ ولا بد مع العدالة من الضبط اه قول المتن ( ونحوا ) يجوز أن يريد بالنحو ما يشمل الصرف اه سم عبارة المغني أراد بالنحو ما يشمل البناء والأعراب والتصريف اه قوله ( ولو بان يغلب على ظنه الخ ) عبارة المغني أما بعلمه بموافقته بعض المتقدمين أو يغلب الخ قوله ( صحة الخ ) راجع إلى المتن قوله ( وجلاء وخفاء ) يغني عنه ما مر قوله ( وطرق استخراج العلل الخ ) أي ويعرف طرق الخ قوله ( ولا يشترط نهايته الخ ) عبارة المغني ولا يشترط أن يكون متبحرا في كل نوع من هذه العلوم حتى يكون في النحو كسيبويه وفي اللغة كالخليل بل يكفي معرفة جمل منها قال ابن الصلاح الخ قوله ( مع الاعتقاد الجازم الخ ) متعلق بقول المصنف وشرط القاضي مسلم الخ أي يشترط فيه ما مر مع الاعتقاد الجازم بإمور العقائد وإن لم يحسن قوانين علم الكلام المدونة فليس إحسانها
____________________
(10/108)
شرطا في المجتهد أو على الصحيح اه رشيدي قوله ( واجتماع ذلك ) أي العلوم المتقدمة قوله ( إما مقيد ) أي بمذهب إمام خاص اه مغني قوله ( لا يعدو ) أي لا يتجاوز قوله ( لرغبة العلماء عنه الخ ) عبارة المغني فإن العلماء يرغبون عنه وهذا ظاهر لا شك فيه وكيف يمكن الخ عنه أي القضاء قوله ( وكيف يمكن ) إلى قوله قال ابن الرفعة قضية صنيعه إنه من قول ابن دقيق العيد أيضا وأن أوهم ما مر آنفا عن المغني خلافه قوله ( عنه ) أي المجتهد
قوله ( تسألني عن مذهب الشافعي أم عما عندي الخ ) هذا لا ينافي ما ذكر لأنه لا يقتضي الاستقلال في جميع مسائل الفقه في جميع أبوابه اه سم قوله ( وقال هو ) أي القفال قوله ( وآخرون الخ ) عبارة المغني والشيخ أبو علي والقاضي حسين والأستاذ أبو إسحاق وغيرهم لسنا الخ فما هذا كلام من يدعي زوال رتبة الاجتهاد وقال ابن الصلاح الخ قوله ( ووافقه الخ ) أي ابن الصلاح قوله ( منه ) أي من المطلب قوله ( والذي يتجه الخ ) هذا من عند الشارح قوله ( إذ الأصح جواز تجزئة الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه فرع يجوز أن يتبعض الاجتهاد بأن يكون العالم مجتهدا في باب دون باب فيكفيه علم ما يتعلق بالباب الذي يجتهد فيه اه قوله ( أما حقيقته ) أي الاجتهاد قوله ( في سائر الأبواب ) أي في جميعها قوله ( وهذا التأسيس الخ ) قد يشير إلى ما ينافي قوله السابق فالمراد به التأهل له اه سم أقول يدفع المنافاة حمل قوله أو في بعض المسائل الإضراب قوله ( عنه ) أي التأسيس قوله ( مرتبة الاجتهاد وسع المذهبي ) أي الاجتهاد في المذهب فضلا عن الاجتهاد النسبي أي الاجتهاد في بعض الأبواب فضلا عن الاجتهاد المطلق أي في جميع الأبواب قوله ( وكذا من عداهم الخ ) هذا مع قوله الآتي هذا بالنسبة لعمل نفسه لا لإفتاء أو قضاء فيمتنع الخ صريح في أن من عدا الأربعة ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته يمتنع تقليده في غير العمل من الإفتاء والحكم فليتنبه لذلك وليحفظ مع إنه في نفسه لا يخلو عن اشكال اه سم قوله ( ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة الخ ) أي لو وجد وإلا فلا تحقق له فيما اطلعنا عليه قوله ( وسائر معتبراته ) أي كعدم المانع
قوله ( ويشترط لصحة التقليد أيضا أن لا يكون مما ينقض فيه قضاء القاضي ) كان ينبغي أن يؤخره ويذكره قوله كمخالف الإجماع قوله ( أن لا يكون مما ينقض فيه الخ ) قد يشكل هذا بأنه يلزمه بطلان بعد تقليد مقلدي بقية الأئمة الأربعة فيما قلنا بنقضه من مذاهبهم اه سم ويدفع الإشكال بأن الكلام في تقليد المقلد لغير إمامه قوله ( هذا الخ ) أي قوله وكذا من عداهم من حفظ الخ قوله ( فيه ) أي الإفتاء أو القضاء
____________________
(10/109)
قوله ( مما يأتي ) لعله أراد به قوله لكن في الروضة إلى فلا ينافي وقوله بخلاف الحاكم لا يجوز الخ قوله ( لأنه محض تشه الخ ) كيف ذلك مع الشروط المذكورة اه سم وقد يجاب بأن الشروط المذكورة إنما هي في العمل في حق نفسه قوله ( إذا قصد به ) أي بالإفتاء بمذهب غير الأربعة بل غير إمامه قوله ( أي مع تبيينه للمستفتي قائل ذلك ) أي ليقلده فيكون قول المفتي حينئذ إرشاد الإفتاء قوله ( كمخالف الإجماع ) خبر ما الخ قوله ( لكن المشهور الذي رجحاه الخ ) في الروض ويعمل أي المستفتي بفتوى عالم مع وجود أعلم منه جهله قال في شرحه بخلاف ما إذا علمه بأن اعتقده أعلم كما صرح به بعد فلا يلزمه البحث عن الأعلم إذا جهل اختصاص أحدهما بزيادة علم ثم قال في الروض فإن اختلفا أي المفتيان جوابا وصفة ولا نص أي من كتاب أو سنة قدم الأعلم وكذا إذا اعتقد أحدهما أعلم أو أروع أي قدم من اعتقده أعلم أو أروع ويقدم الأعلم على الأورع انتهى فانظر هل يخالف ذلك إطلاق جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل الآتي في قوله وقد سبق أن الأرجح التخيير فيهما الخ فليتأمل اه سم وقد يقال إن الإطلاق المذكور يقيد بذلك كما يؤيده قوله الآتي ولا وجد من يخبره به قوله ( ولا ينافي ذلك ) أي اشتراط الاعتقاد المذكور
قوله ( قال الهروي الخ ) بين السيد السمهودي في رسالة التقليد إن مقتضى الروضة ترجيح ما نقله الهروي وأطال في ذلك اه سم قوله ( لا مذهب له ) ليس معناه أن له ترك التقليد مطلقا بل معناه ما عبر عنه المحلى في شرح جمع الجوامع بقوله فله أن يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى وهكذا انتهى وعبارة السيد السمهودي فيقلد واحدا في مسألة وآخر في أخرى اه ولعل الشارح أشار إلى ذلك بقوله أي معين الخ اه سم قوله ( أي معين يلزمه البقاء الخ ) لا يقال هذا لا يخص العامي لأن الذي اقتضاه كلام الفقهاء جواز الانتقال ولو بعد العمل فلعل الأوجه منع ما نقله الهروي لأنا نقول المراد بالعامي غير المجتهد أو نقول غير المجتهدين من العلماء مثل العامي في ذلك كما صرح به المحلي في شرح الجوامع اه سم قوله ( وحيث اختلف الخ ) عبارة الروض مع شرحه واختلاف المفتيين في حق المستفتي كاختلاف المجتهدين في حق المقلد وسيأتي أنه يقلد من شاء منهما فللمستفتي ذلك على ما يأتي اه وأراد بما يأتي ما مر آنفا عن سم عن الروض وشرحه قوله ( وقضيته جواز تقليد المفضول الخ ) هذا في العامي بدليل قوله الآتي فلا ينافي ما مر عن الهروي لأنه في عامي الخ واعلم أن قوله السابق ويشترط أيضا اعتقاده أرجحية مقلده الخ شامل للعامي بدليل قوله ولا ينافي ذلك كونه عاميا الخ وحينئذ فقد يمنع قوله وقضيته جواز تقليد المفضول الخ ويقال بل قضيته منع ذلك بدليل قوله
____________________
(10/110)
فكاختلاف المجتهدين إلا أن يكون هذا بالنظر إلى قوله لكن المشهور الخ اه سم قوله ( من أصحاب الأوجه ) كذا كان في أصله رحمه الله تعالى ثم أصلح بالوجوه وليس بضروري كما هو ظاهر اه سيد عمر قوله ( لكن في الروضة الخ ) استدراك على القضية المذكورة قوله ( فيه الإجماع ) أي في وجوب البحث عن الأرجح
قوله ( لكن حمله الخ ) أي كلام الروضة المذكور اه سم قوله ( من جواز تقليد غير الأئمة الخ ) أي في العمل لنفسه قوله ( وفيه نظر ) أي في الحمل المذكور قوله ( لأنه صرح بمساواة العامل الخ ) أي فإنه قال ليس لمفت وعامل الخ اه سم قوله ( في ذلك ) أي وجوب البحث قوله ( ما مر عن الهروي الخ ) أي من تخير العامي في الوجهين قوله ( وما يأتي الخ ) أي آنفا قوله ( لأنه الخ ) كل مما مر وما يأتي قوله ( إطلاق ابن عبد السلام الخ ) أي الشامل للمتأهل وغيره قوله ( يرده الخ ) هلا قال يحمل على عامي غير متأهل للنظر قوله ( ما تقرر ) أي كلام الروضة المذكور مع قوله فالوجه حمله الخ قوله ( وما في الروضة الخ ) عطف على وإطلاق ابن عبد السلام الخ قوله ( مفروض الخ ) محل تأمل بل قولها إن كانا لواحد فيه نوع إشعار بأن الكلام فيهما أي الوجهين ولو لمتعدد فتدبر اه سيد عمر قوله ( وإلا ) أي بأن كانا لمتعدد قوله ( كما اقتضاه قوله الخ ) أي قول صاحب الروضة أقول قد سبق عن الروض وشرحه تقييد القول المذكور بجهل المستفتي اختصاص أحدهما بزيادة علم أو ورع قوله ( وقد سبق ) أي في أول الفروع قوله ( فيهما ) أي المجتهدين قوله ( في العمل ) أخرج الفتوى والحكم اه سم قوله ( في مقلد مصحح الخ ) بالإضافة وقوله لا يأثم الخ مقول البلقيني قوله ( بصحته ) أي الدور قوله ( ولا ينافيه ) أي قول البلقيني قوله ( في هذه ) أي مسألة صحة الدور قوله ( لأنه الخ ) أي قول ابن عبد السلام قوله ( ومر ) أي في أول الفروع قوله ( كما مر ) أي في قوله فالوجه حمله الخ
قوله ( عنه وعن غيره ما يخالف الخ ) ومما يخالفه كلام الروض فإنه صريح في أنه إذا لم يتأهل للعلم بالراجح ولا وجد من يخبره يتوقف ولا يتخير حيث قال هنا وليس له أي لكل من العامل والمفتي كما في شرحه العمل والفتوى بأحد القولين أو الوجهين من غير نظر إلى أن قال فإن كان أهلا للترجيح أو التخريج استقل به متعرفا ذلك من القواعد والمآخد وإلا تلقاه من نقلة المذهب فإن عدم الترجيح أي بأن لم يحصله بطريق توقف أي حتى يحصله إلى أن قال فإن اختلفوا أي الأصحاب في الأرجح ولم يكن أي كل من العامل والمفتي أهلا للترجيح اعتمد ما صححه الأكثر فالأعلم وإلا أي وإن لم يصححوا شيئا توقف اه ولا يخفي مخالفة هذا لإطلاق الهروي السابق فإن قوله تلقاه والأصح من نقلة المذهب وقوله فإن اختلفوا ولم يكن أهلا للترجيح شامل للعامي إن لم يكن محصورا فيه ولم يخيره بل أوجب عليه تعرف الراجح إلا أن يكون ما قاله الهروي في اختلاف المتجرين في غير الترجيح أو كلام شرح الروض في غير العامي الصرف ومخالفته لحمل الشارح المذكور بقوله فالوجه حمله الخ فإنه أوجب على غير المتأهل تعرف الراجح ومخالفته لما ذكره الشارح من التخيير إلا أن يحمل على المختلفين في غير الترجيح مع التساوي عنده أو على المتساويين فيه عنده وعن السبكي من جواز العمل بالمرجوح في حق نفسه فليتأمل اه
____________________
(10/111)
سم قوله ( بخلاف الحاكم الخ ) ومثله المفتي قوله ( وصرح الخ ) أي السبكي قوله ( بأن له العمل بالمرجوح الخ ) ينبغي أن يكون محله في مرجوح رجحه بعض أهل الترجيح أما مرجوح لم يرجحه أحد كأحد وجهين لشخص رجح مقابله أو لم يرجح منهما شيئا ورجح أحدهما جميع من جاء بعده من أهل الترجيح فيبعد تقليده والعمل به من عامي لم يتأهل للترجيح فليتأمل اه سيد عمر قوله ( ومن ثم كان الأوجه الخ ) خلاف الأوجه في شرح الروض من إنه لا يفسق بتتبعها من المذاهب المدونه اه سم قوله ( يتقيد به ) الظاهر يعتد به وسيأتي في شرح نفذ ما يؤيده اه سيد عمر قوله ( وليس العمل برخص المذاهب الخ ) فيه توقف قوله ( لصدق الأخذ الخ ) من إضافة المصدر إلى مفعوله قوله ( وكذا يرد به ) أي بما نقله ابن حزم قوله ( بذلك ) أي بالسؤال عن عالم واحد قوله ( وظاهره ) أي قول ابن الهمام جواز التلفيق محل تأمل اه سيد عمر قوله ( وفي الخادم الخ ) استطرادي
قوله ( كما مر بسط ذلك في شرح الخطبة الخ ) عبارته هناك ولا ينافي ذلك قول ابن الحاجب كالآمدي من عمل في مسألة بقول إمام لا يجوز له العمل فيها بقول غيره اتفاقا لتعين حمله على ما إذا بقي من آثار العمل الأول ما يلزم عليه مع الثاني تركب حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس ومالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة ثم رأيت السبكي في الصلاة من فتاويه ذكر نحو ذلك مع زيادة بسط وتبعه عليه جمع فقالوا إنما يمتنع تقليد الغير بعد العمل في تلك الحادثة بعينها لا مثلها أي خلافا للجلال المحلي كان أفتى ببينونة زوجته في نحو تعليق فنكح أختها ثم أفتى بأن لا بينونة فأراد أن يرجح للأولى ويعرض عن الثانية من غير إبانتها وكان أخذ بشفعة الجوار تقليدا لأبي حنيفة ثم استحقت عليه فأراد تقليد الشافعي في تركها فيمتنع فيهما لأن كلا من الإمامين لا يقول به حينئذ فاعلم ذلك فإنه مهم ولا تغتر بظاهر ما مر اه وبينا في هامش شرح الخطبة ما في تمثيله الأول فراجعه اه سم قوله ( مثله ) أي الآمدي قوله ( فيه تجوز ) خبر
____________________
(10/112)
ونقل غير واحد قوله ( عليه ) أي النقل قوله ( ثم ) أي في شرح الخطبة قوله ( فإنه الخ ) أي ابن الحاجب قوله ( ذلك ) أي الاتفاق المذكور قوله ( قال ) أي ابن الحاجب قوله ( بالخلاف مطلقا ) أي بدون ذكر مصدره من الأصوليين أو الفقهاء أو منهما قوله ( قيل الخ ) مقابل الإطلاق المذكور قوله ( فيه ) أي في ذلك الشيء قوله ( قيل الخ ) يظهر إنه لمجرد الحكاية لا للتمريض قوله ( كذا ) أي يأثم بالفعل قوله ( إن علم ) أي المرتكب قوله ( لأنه إذا خفي الخ ) في تقريبه نظر قوله ( أما إذا عجز عن التعلم الخ ) في الروض وشرحه وإن عدم المستفتي عن واقعة المفتي في بلده وغيره ولا وجد من ينقل له حكمها فلا يؤاخذ صاحب الواقعة بشيء يصنعه فيها إذ لا تكليف عليه كما لو كان قبل ورود الشرع انتهى اه سم قوله ( ولو لنقله ) أي ولو كان العجز لتوقف التعلم على نقلة لا يستطيعها قوله ( وبه ) أي بالتعليل قوله ( عالم بفسادها ) أي بأنه قيل بفسادها اه سيد عمر قوله ( فله تقليد أبي حنيفة الخ ) صريح في جواز التقليد بعد الفعل اه سم قوله ( إن كان مذهبه صحة صلاته الخ ) فيه نظر اه سم وضمير مذهبه لأبي حنيفة
قوله ( وإلا فهو عابث الخ ) هذا ممنوع اه سم عبارة السيد عمر الأولى فلا يجزيه التقليد أو غير هذه العبارة كما يعلم من قوله آنفا به يعلم الخ فاعلم اه قوله ( وكذا ) أي له تقليد أبي حنيفة في اسقاط القضاء قوله ( من أقدم ) أي وهو متذكر للمس قوله ( على مذهبه ) أي المقدم قوله ( وقد عذر به ) ينبغي وإن لم يعذر به لأنه عند عقده للصلاة جازم لها لا عابث معه فليجز التقليد بشرطه فليتأمل اه سيد عمر قوله ( أو لم يتعذر ) إلى قوله نازع كثيرون في النهاية إلا قوله ومر إلى المتن قوله ( مما يأتي ) أي آنفا في السوادة قوله ( ولم يخلع الخ ) وإلا اتجه عدم تنفيذها اه نهاية قوله ( نفذت أحكامه ) أي ومنها التولية وهو صريح في صحة توليته حينئذ لغير الأهل مع وجود الأهل وسيأتي ما فيه اه رشيدي قوله ( المتن فاسقا الخ ) أي مسلما فاسقا الخ اه مغني قوله ( ولو جاهلا ) أي محضا كما يأتي في قوله ولا بعد فيه الخ ويأتي عن النهاية والمغني وشرح المنهج أنه يشترط في غير الأهل معرفة طرف من الأحكام قول المتن ( للضرورة ) أي لضرورة الناس أي لاضطرارهم إلى القاضي وشدة احتياجهم إليه لتعطل مصالحهم بدونه وقد تعين فيمن ولاه السلطان وهذا التعليل يصح بالنسبة لما زاده الشارح أيضا لأنه لما انحصر الأمر فيمن ولاه السلطان ولو مع وجود الأهل ثبت اضطرار الناس إليه لعدم وجود قاض أهل وهذا في غاية الظهور اه سم قوله ( وصوبه ) أي النزاع قوله ( وهو عجيب ) أي تصويب الزركشي قوله ( أو ذو الشوكة ) الأولى ذا
____________________
(10/113)
الشوكة بالألف قوله ( أو غير عالم به ) المتجه في هذا إنه إن كان بحيث لو علم حاله لم يوله لم ينفذ حكمه وإلا نفذ اه سم قوله ( وأحكام من ولوه ) أي ولو فاسقا وكان ينبغي أن يذكره فإنه محط الاستدلال قوله ( ورجح البلقيني نفوذ تولية امرأة الخ ) أفتى به فيما عدا الكافر شيخنا الشهاب الرملي اه سم عبارة النهاية ولو إبتلى الناس بولاية امرأة أو قن أو أعمى فيما يضبطه نفذ قضاؤه للضرورة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وألحق ابن عبد السلام الصبي بالمرأة ونحوها لا كافر اه وسيأتي عن المغني ما يوافقه قوله ( وكافر ) عطف على امرأة اه ع ش قوله ( ونازعه الأذرعي وغيره في الكافر ) يفهم أنهما لم ينازعا في المرأة وليس بمراد عبارة الأسنى ويأتي عن المغني ما يوافقها في النقل عن الأذرعي وكلام المصنف كأصله قد يقتضي أن القضاء ينفذ عن المرأة والكافر إذا وليا بالشوكة وقال الأذرعي وغيره الظاهر إنه لا ينفذ منهما اه قوله ( وإلا وجه ما قاله ) أي البلقيني فتنفذ تولية الكافر أيضا خلافا للنهاية كما مر آنفا والمغني عبارته تنبيه أفهم تقييده بالفاسق أي المسلم كما قررته في كلامه إنه لا ينفذ من المرأة والكافر إذا وليا بالشوكة واستظهره الأذرعي لكن صرح ابن عبد السلام بنفوذه من الصبي والمرأة دون الكافر وهذا هو الظاهر وللعادل أن يتولى القضاء من الأمير الباغي اه قوله ( وسبقه ) أي البلقيني قوله ( ولا بعد فيه الخ ) يأتي عن النهاية والمغني ما يخالفه قوله ( ولو تعارض ) إلى قوله ومحله في النهاية إلا قوله وخرج إلى ويجب وقوله كما يفيد إلى وبحث وقوله ما سبقه إليه البيضاوي قوله ( ويراجع الخ ) أي الدين قوله ( ويجب ) أي ومع ذلك لو خالف نفذ ما فعله كما هو ظاهر اه سم قوله ( عليه ) أي السلطان اه ع ش والأولى أي المولى قوله ( ويجب عليه رعاية الأمثل الخ ) فيه ما يأتي وكان الأولى تأخيره عما بعده اه رشيدي قوله ( وما ذكر في المقلد محله الخ ) هذا إنما يأتي لو أبقى المتن على ظاهره الموافق لكلام غيره وأما بعد إن حوله إلى ما مر فلا موقع لهذا هنا وحاصل المراد كما يؤخذ من كلامهم إن السلطان إذا ولى قاضيا بالشوكة نفذ توليته مطلقا سواء أكان هناك أهل للقضاء أم لا وإن ولاه لا بالشوكة وولاه قاضي القضاة كذلك فيشترط في صحة توليته فقد أهل للقضاء اه رشيدي قوله ( وكذا الفاسق الخ ) ومعلوم أنه يشترط في غير الأهل معرفة طرف من الأحكام نهاية وشرح النهج ومغني وتقدم في الشارح ما يخالفه قوله ( إن ولاه الخ ) أي من غير الأهل للقضاء مع وجود الأهل له أخذا مما يأتي
قوله ( يلزمه بيان مستنده ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه سم قوله ( يلزمه بيان مستنده ) أي إذا سئل عنه والمراد بمستنده ما استند عليه من بينة أو نقول أو نحو ذلك وعبارة الخادم فإن سأله المحكوم عليه عن السبب فجزم صاحب الحاوي وتبعه الروياني بأنه يلزمه بيانه إذا كان قد حكم بنكوله ويمين الطالب لأنه يقدر على دفعه بالبينة أو كان بالبينة تعين فإنه يقدر على مقابلتها بمثلها فترجح بينة صاحب اليد قال ولا يلزم إذا كان قد حكم بالإقرار أو بالبينة بحق في الذمة وخرج من هذا تخصيص قول الأصحاب إن الحاكم لا يسأل أي سؤال اعتراض أما سؤال من يطلب الدفع عن نفسه فيتعين على الحاكم الإبداء ليجد المحكوم عليه التخلص انتهت لكن كلام
____________________
(10/114)
الخادم هذا كما ترى شامل لقاضي الضرورة وغيره للتعاليل التي ذكرها اه رشيدي أقول المتبادر من المقام إن المراد بالمستند هنا ما يشمل كلام نقلة المذهب في المسألة أقوالا ووجوها والمتعقبين لهم من أهل النظر فليراجع قوله ( في سائر أحكامه ) أي ولو بديهية اه ع ش قوله ( في الأول ) أي قاضي الضرورة قوله ( في الرجل والمرأة ) أي إذا كانت الخصومة بينهما اه ش قوله ( أي ومن ألحق به ) إلى قوله وظاهر المتن في النهاية قوله ( ومن ألحق به ) أي كمن له شوكة قوله ( ليكون ) إلى قوله وظاهر أنه في المغني قوله ( عند اتساع الخطة ) عبارة المغني عند اتساع العمل وكثرة الرعية اه قوله ( عنه ) أي عن الاستخلاف قوله ( استخلافا عاما ) يأتي محترزه اه سم قوله ( ما لا يمكنه القيام به ) أي بجميعه وقوله فيما يمكنه تأمل ما ضابطه ولعله عدم حصول مشقة لا تحتمل عادة اه سيد عمر أقول المتبادر ما يمكنه ولو بمشقة لا تحتمل عادة قوله ( ولا يستخلف الخ ) فإن استخلف لم ينفذ حكم خليفته فإن تراضا الخصمان بحكمه التحق بالمحكم كما في الروضة وأصلها وإن عين له من يستخلفه وليس بأهل لم يكن له استخلافه لفساده ولا غيره لعدم الإذن ( تنبيه ) لو قال وليتك القضاء على أن تستخلف فيه ولا تنظر فيه بنفسك قال الماوردي هذا تقليد اختيار ومراعاة وليس تقليد حكم ولا نظر قال الزركشي ويحتمل في هذه إبطال التولية كما لو قالت للولي أذنت لك في تزويجي ولا تزوج بنفسك اه والظاهر الأول اه مغني قوله ( كبغداد والبصرة الخ ) عبارة كنز الأستاذ ولا ولاية له في المعجوز عنه في هذه الحالة حتى لو قدر على ذلك لم يجز له الحكم فيه انتهى اه سم قوله ( له ) خبر مقدم لقوله إن يختار الخ قوله ( واعترضه البلقيني الخ ) عبارة النهاية وإن اعترضه الخ
قوله ( وجهان ) أوجههما الأول وهو الانعزال اه نهاية قوله ( ليس كذلك ) يعني إن توليته لا تنفذ اه ع ش وعبارة الرشيدي قوله ليس كذلك الصواب حذف لفظ ليس لأن الزركشي إنما يختار عدم صحة ولايته على المدرستين كما يعلم بمراجعة كلامه ويصرح به تعليله وما قابله به الشارح اه قوله ( ورجح الآخرون الجواز ) معتمد وكالمدرس الخطيب إذا ولى الخطبة في مسجدين والإمام إذا ولى إمامة مسجدين وكذا كل وظيفتين في وقت معين تتعارضان فيه اه ع ش قوله ( أما الخاص ) محترز قوله عاما اه ع ش قوله ( فقضية كلام الأكثرين ) إلى قوله نعم عبارة النهاية فقطع القفال بجوازه للضرورة إلا أن ينص على المنع منه ومقتضى كلام الأكثرين إنه على الخلاف اه أي الآتي في قول المصنف فإن أطلق استخلف فيما لا يقدر عليه الخ ع ش قوله ( واختاره الأذرعي إلا الخ ) معتمد اه ع ش قوله ( حتى عند هؤلاء ) أي الجمع المتقدمين والأذرعي قوله ( وإن أطلق الاستخلاف الخ ) عبارة المغني وإن أطلق الإمام الولاية لشخص ولم ينهه عن الاستخلاف ولم يأذن له فيه وهو لا يقدر إلا على بعضه استخلف فيما لا يقدر عليه لا في غيره وهو ما يقدر عليه في الأصح ولو أذن له الإمام في الاستخلاف وعمم أو أطلق بأن لم يعمم له في الإذن جاز له الاستخلاف في العام والخاص والمقدور عليه وإن خصصه بشيء لم يتعده اه وفي شرح المنهج ما يوافقه قوله ( استخلف مطلقا ) أي فيما عجز عنه وغيره والمعتمد أنه لايستخلف إلا عند العجز م ر ع ش اه بجيرمي وقوله والمعتمد إنه الخ مخالف للتحفة والنهاية والمغني وشرح المنهج فليراجع قوله ( أو التولية فيما لا يقدر ) قال في شرح الروض كقضاء بلدين أو بلد كبير اه سم قول
____________________
(10/115)
المتن ( فيما لا يقدر عليه ) وليس من العجز ما لا يراه المستخلف في مذهبه فليس له أن يستخلف مخالفا ليعقل ما لا يراه مع قدرته على ما ولي فيه كما قاله بعض المتأخرين اه مغني قوله ( تحكيما ) إلى قوله قال الأذرعي في المغني قوله ( ولو طرأ عدم القدرة الخ ) عبارة المغني ومحل الخلاف في العجز المقارن أما الطارىء الخ قوله ( بعد التولية ) أي المطلقة فيما لا يقدر إلا على بعضه قوله ( وظاهر قول المتن الخ ) عبارة النهاية ولو فوض الولاية لإنسان وهو في غير محل ولايته أي المولي ليذهب أي ذلك الإنسان ويحكم بها صح التفويض كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ودعوى رده ساقطة اه قوله ( لكن يأتي رده ) ويأتي بهامشه ما يتعلق به اه سم قوله ( بفتح اللام ) إلى قوله وقول جمع في النهاية إلا قوله كما إن للإمام توليتهما قول المتن ( كالقاضي ) أي في شروطه السابقة اه مغني قوله ( وليس مثله ) أي مثل المستخلف في أمر خاص قوله ( وله استخلاف ولده ) إلى قوله لأن التهمة في المغني إلا قوله كما أن للإمام توليتها قوله ( وله ) أي للقاضي استخلاف ولده ووالده أي فيما له الاستخلاف فيه قوله ( لم يجز له اختيارهما ) أي كما لا يجوز له اختيار نفسه أسنى ومغني قوله ( في التولية ) متعلق بالنائب قوله ( سماع شهادتهما ) عبارة النهاية الحكم بشهادتهما اه أي ولده ووالده قوله ( سماعها ) عبارة النهاية الحكم بشهادتهما اه قوله ( إذا ظهر فيه ) أي في القاضي المولي لأصله وفرعه اه ع ش وقال الرشيدي أي المتولي اه ويوافقه قول المغني وظاهر إطلاق كلامه جواز استخلاف أبيه وابنه وبه صرح الماوردي والبغوي وغيرهما لكن محله أي جواز استخلافهما إن ثبت عدالتهما عند غيره اه أي غير القاضي المولى لهما
قول المتن ( باجتهاده ) أي إن كان مجتهدا أو قوله إن كان مقلدا بكسر اللام حيث ينفذ قضاء المقلد اه مغني قوله ( وسيأتي ) آنفا في السوادة قبل التنبيه قوله ( لا يجوز لغير متجر الخ ) ظاهره ولو بتقليد الغير اه سم قوله ( ولو عرفا ) أي كما يأتي عن الحسباني قول المتن ( عليه ) أي على من استخلف خلافه أي الحكم باجتهاده أو اجتهاد مقلده اه مغني قوله ( لأنه يعتقده غير الحق الخ ) قضية ذلك إنه لو شرطه لم يصح الاستخلاف وهو كذلك لأن الحاكم إنما يعمل بإجتهاده أو اجتهاد مقلده وكذا لو شرطه الإمام في تولية القاضي لم تصح توليته لما مر وإن قال لا تحكم في كذا مما يخالفه فيه جاز وحكم في غيره من بقية الحوادث كقوله لا تحكم في قتل المسلم بالكافر والحر بالعبد اه مغني قوله ( بالحكم الحق الخ ) وهو ما دل عليه الدليل عند المجتهد فلا يجوز أن يحكم بغيره والمقلد ملحق بمن يقلده لأنه إنما يحكم بمعتقده فلذا أجرى عليه حكمه اه مغني
قوله ( وقضية كلام الشيخين إن المقلد لا يحكم الخ ) وهو كذلك اه نهاية قوله ( يجوز ) أي حكم بغير مذهب مقلده قوله ( والثاني على من له أهلية ذلك ) قد يقال إن فرض ذلك مع التقليد فظاهر وإلا فمشكل على أنه قد يتوقف مع إعتبار التقليد في اعتبار
____________________
(10/116)
أهلية الترجيح اه سم قوله ( على من له أهلية الخ ) هل المراد ورجح مذهب الغير وقلده وإلا فأي فائدة لمجرد الأهلية اه سم ومنع ذلك أي الجمع المذكور قوله ( بطل التقليد ) أي التولية قوله ( مع بقاء تقليده ) سيصرح بمفهومه قوله الآتي نعم إن انتقل الخ قوله ( بذلك ) أي الفرض المذكور قوله ( وهو الذي عليه العمل ) إن كان من جملة المقول فلفظ هو زائد لا موقع له ولو كان من كلام الشارح فكان الأولى أن يذكره بعد قوله انتهى
قوله ( وما أفهمه كلام الرافعي الخ ) وفي الروض ولو استقصى مقلد أي للضرورة فحكم بمذهب غير من قلده لم ينقض انتهى قال في شرحه على إن للمقلد تقليد من شاء اه واعتمد شيخنا الشهاب الرملي خلاف ذلك وحمل كلام الروض على من فيه أهلية الترجيح اه سم قوله ( بناء على أن للمقلد الخ ) فيه إشعار ظاهر بإنه حكم به بعد تقليده وحينئذ فهي مغايرة لما سبق مما نقله ابن الرفعة عن الأصحاب لأن تلك مفروضة في حكمه بخلاف نص مقلده وبتقليده الثاني خرج الأول عن كونه مقلدا له عند الحكم نعم واضح إن محله حيث لم تدل القرينة على تخصيص توليته بالحكم بمذهب معين كما مر اه سيد عمر أقول فيه نظر إذ المتبادر من مقلده فيما سبق إمامه الذي التزم مذهبه وبمجرد تقليده في واقعة للثاني لا يصدق إنه خرج عن مذهبه وإنما يصدق ذلك إذا انتقل من مذهبه لمذهب الثاني واتخذه إماما كما يفيده قول الشارح الآتي نعم إن انتقل الخ والله أعلم قوله ( بشرطه ) لعله أراد به كون المنتقل إليه من المذاهب الأربعة قوله ( وتبحر فيه ) فيه تأمل قوله ( جاز له الافتاء ) أي والحكم قوله ( قيل منصب سماع الدعوى ) إلى قوله ومر الخ زاد النهاية عقبه ما نصه على أن صريح المتن الجواز كما يعلم من قوله ويحكم له ولهؤلاء الإمام أو قاض آخر اه قوله ( ورد بمنع ما ذكر وبأن مرادهم الخ ) عبارة النهاية والأصح خلافه على أن مرادهم الخ قوله ( ما يشمله ) أي الإمام الأعظم اه ع ش قول المتن ( ولو حكم ) بكاف مشددة اه مغني قوله ( أو اثنان ) إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني قوله ( ويؤخذ منه ) أي مما زاده قوله ( يكره ) بكسر الراء قوله ( في ذلك ) أي الحلف المذكور قوله ( ما فيه ) أي الحصر المذكور قوله ( إكراهه ) أي الشرعي قوله ( وإن كان الخ ) أي حكم المحكم قوله ( أو حكم الخ ) عطف على حكم خصمان قوله ( أو تغرير ) إلى قوله مع وجود الأهل في المغني إلا ما أنبه عليه وإلى قوله على ما مر في النهاية إلا ما سأنبه عليه قوله ( أي مع الخ ) عبارة المغني عن التفاصيل
____________________
(10/117)
الآتية اه قوله ( أهل ) عبارة النهاية أفضل اه قول المتن ( بشرط أهلية القضاء ) يستثنى منه التحكيم في عقد النكاح فإنه يجوز فيه تحكيم من لم يكن مجتهدا كما مر ذلك في بابه مغني وأسنى قوله ( وأخذ منه ) أي من التعليل قوله ( الذي لا طالب له معين ) كالزكاة حيث كان المستحقون غير محصورين اه بجيرمي قوله ( وإلا جاز الخ ) وفاقا لشرح المنهج وخلافا لإطلاق المغني وللنهاية عبارته نعم لا يجوز تحكيم غير مجتهد مع وجود قاض ولو قاضي ضرورة اه قوله ( ونوزع فيه الخ ) والذي يتجه أن قاضي الضرورة إن كان مقلدا عارفا بمذهب إمامه عدلا فلا وجه لتحكيم من هو مثله بخلاف ما لو كان جاهلا أو فاسقا وثم مقلد عالم عدل فالظاهر جوازه اه سيد عمر عبارة البجيرمي قوله ولو مع وجود قاض أي إذا كان المحكم مجتهدا أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز ولو مع وجود قاضي ضرورة ع ش فيمتنع التحكيم الآن لوجود القضاة ولو قضاة ضرورة كما نقله الزيادي عن م ر إلا إذا كان القاضي يأخد مالا له وقع فيجوز التحكيم حينئذ كما قاله الحلبي اه
قوله ( بأنه لا ضرورة إلى تحكيمه الخ ) بقي أنه لو وجد القاضي لكنه ممنوع من جهة الإمام من العمل بمسائل معينة كما لو منع الشافعي من الحكم على الغائب فالوجه جواز التحكيم في تلك المسائل لفقد القاضي بالنسبة إليها وهذا ظاهر اه سم قوله ( قال البلقيني ) إلى قوله وتحكيم السفيه في النهاية وإلى قوله ولو بإذن وليه في المغني إلا قوله ومكاتب إن أضربه قوله ( إن أضر ) أي مذهب المحكم اه مغني قوله ( وكوكيل مأذون له الخ ) خبر فمبتدأ قوله ( وعامل قراض الخ ) عطف على مأذون له الخ قوله ( ومفلس ) أي محجور عليه بفلس اه مغني قوله ( إن ضر ) أي مذهب المحكم اه مغني
قول المتن ( وفي قول لا يجوز ) أي مطلقا اه مغني قوله ( التحكيم ) إلى قوله ولو كان أحدهما في النهاية قوله ( ليس له ) أي للمحكم اه مغني قوله ( أبهتهم ) أي فخرهم وشرفهم وعظمتهم قال في المختار الأبهة العظمة والكبر وهي بضم الهمزة وتشديد الباء الموحدة اه بجيرمي قوله ( ويعتبر رضا الزوجين الخ ) أي فلا يكتفي بالرضا من ولي المرأة والزوج بل الرضا إنما يكون بين الزوجين حيث كانت الولاية للقاضي اه ع ش
قوله ( من ابتداء الخ ) إلى قوله وقول ابن الرفعة في المغني قوله ( من ابتداء التحكيم الخ ) متعلق براض به قوله ( إلى صب الحكم ) أي تمامه اه مغني قوله ( لأن المحكم نائبه الخ ) عبارة المغني وشيخ الإسلام بناء على أن ذلك تولية ورده ابن الرفعة بأن ابن الصباغ وغيره قالوا ليس التحكيم تولية فلا يحسن البناء وأجيب بأن محل هذا إذا صدر التحكيم من غير قاض فيحسن البناء اه قوله ( وحمل الأول الخ ) عطف على حمله الخ قوله ( ثم رأيت الماوردي الخ ) عبارة النهاية وفي كلام الماوردي ما يدل على ذلك اه قوله ( ذكره ) أي التفصيل المذكور لكن بعضه منطوقا والبعض الآخر
____________________
(10/118)
مفهوما قوله ( ولو كان ) إلى قوله على الأوجه في المغني قوله ( أحدهما ) أي المتحاكمين بعضه الخ أي المحكم قوله ( دون عكسه ) أي حكمه لبعضه وعلى عدوه قوله ( لأنه الخ ) أي الرد قوله ( وكونه الخ ) استئناف بياني
قوله ( وللمحكم أن يحكم الخ ) المعتمد منع المحكم من الحكم بعلمه نهاية وأسنى أي ولو كان مجتهدا م و اه سم وع ش أي خلافا لشرح المنهج عبارة السلطان عليه قوله وقضية كلامهم أن للمحكم أن يحكم بعلمه وهو ظاهر الخ المعتمد أنه لا يجوز له ولا لقاضي الضرورة الحكم بعلمهما اه قوله ( كما مر ) أي قبيل قول المتن ويندب للإمام الخ قوله ( بل لا بد ) إلى قوله وإذا تولى القضاء في المغني وإلى الفصل في النهاية قول المتن ( قبل الحكم ) أي تمامه اه مغني قوله ( ولو بعد استيفاء الخ ) أي وبعد الشروع في الحكم اه مغني بأن قال المدعى عليه للمحكم عزلتك زيادي قوله ( إلا حيث نقض حكم القاضي ) وذلك فيما لو خالف نصا أو قياسا جليا اه ع ش أي أو نص إمامه كما يأتي قوله ( لانعزاله بالتفرق ) وينبغي أن لا يكتفي في التفرق هنا بما اكتفى به في التفرق بين المتبايعين بل لا بد من وصوله إلى بيته والسوق مثلا اه ع ش وفيه توقف بل ينافيه التأكيد بخاصة فليراجع قوله ( الإمام ) إلى الفرع في المغني إلا قوله بخلاف ما إلى المتن وما سأنبه عليه قوله ( أو نائبه ) هلا قال أو من ألحق به نظير ما مر في شرح ويندب للإمام قوله ( أو أكثر ) قال الماوردي والروياني بشرط أن يقل عددهم فإن كثر لم يصح قطعا ولم يحد والقلة والكثرة بشيء قال في المطلب ويجوز أن يناط ذلك بقدر الحاجة انتهى وهذا ظاهر اه مغني قوله ( فإن كان رجل الخ ) عبارة المغني وعلى هذا لو اختصم رجل وامرأة لم يفصل واحد منهما الخصومة فلا بد من ثالث يتولى القضاء بين الرجال والنساء قال الأذرعي وقس بهذا ما أشبهه اه قوله ( على ما مر ) أي قبيل قول المتن ويندب قول المتن ( وكذا إن لم يخص ) أي كلا من القاضيين بما ذكر بل عمم ولايتهما أو أطلق اه مغني قوله ( وإذا كان الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن طلب القاضيان خصما بطلب خصمه له منهما أجاب السابق منهما بالطلب فإن طلباه معا أقرع بينهما وإن تنازع الخصمان في اختيار القاضيين أجيب الطالب للحق دون المطلوب به فإن تساويا بأن كان كل طالبا أو مطلوبا كتحاكمهما في قسمة ملك أو اختلفا في قدر ثمن مبيع أو صداق إختلافا يوجب تحالفهما تحاكما عند أقرب القاضيين إليهما فإن استويا في القرب إليهما عمل بالقرعة ولا يعرض عنهما حتى يصطلحا لئلا يؤدي إلى طول التنازع اه قوله ( فإن كان أحدهما أصلا ) أي والآخر خليفته قوله ( أجيب داعيه ) أي رسوله اه رشيدي قوله ( فإن تنازعا ) أي الخصمان أي والصورة أنه لا داعي من جهة القاضي اه رشيدي قوله ( في اختيارهما ) أي القاضيين اه سم قوله ( أجيب المدعي ) محله إن لم يطلب المدعى عليه القاضي الأصيل وإلا فهو المجاب إذ من طلب الأصيل منهما أجيب مطلقا كما قاله الإمام والغزالي وأفتى به الشهاب الرملي اه رشيدي قوله ( فأقر بهما ) أي فطالب أقر بهما يجاب ويجوز رفعه أيضا أي فأقر بهما يجاب طالبه اه ع ش قوله ( وإلا ) أي بأن استويا في القرب اه سم
قوله ( في الوصيين ) أي إليهما اه
____________________
(10/119)
سم قوله ( بأن الاجتماع هنا ممتنع الخ ) قضيته إنه إذا أمكن الاجتماع كما يأتي في قوله وقضيته إنهما لو كانا الخ يحمل الأطلاق هنا كالوصية على الاجتماع فليراجع قوله ( وقضيته إنهما الخ ) عبارة المغني وقضية هذا التعليل أنه لو ولي الإمام مقلدين لإمام واحد وقلنا بجواز ولاية المقلد إنه يجوز وإن شرط إجتماعهما على الحكم لأنه لا يؤدي إلى اختلاف لأن إمامهما واحد فإن قيل قد يكون للإمام الواحد قولان فيرى أحدهما العمل بقول والآخر بخلافه فيؤدي إلى النزاع والاختلاف أجاب الشيخ برهان الدين الفزاري بأن كلا منهما إنما يحكم بما هو الأصح من القولين وهو كما قال ابن شهبة ظاهر في المقلد الصرف وعند تصريح ذلك الإمام بتصحيح أحد القولين أما إذا كانا من أهل النظر والترجيح وإلحاق ما لم يقفا فيه على نص من أئمة المذهب بما هو منصوص وترجيح أحد القولين فههنا يقع النزاع والاختلاف في ذلك فيتجه المنع أيضا اه قوله ( على المسائل المتفق الخ ) أي على تصحيح أحد القولين كما مر عن المغني أي أو الوجهين كترجيح التحفة مثلا في محال الاختلاف قوله ( لظهور الفرق الخ ) وهو أن التولية للمحكم إنما هي من الخصمين ورضاهما معتبر فالحكم من أحدهما دون الآخر حكم بغير رضا الخصم اه ع ش وفيه ما لا يخفى وعبارة البجيرمي وهو أي الفرق أن القاضيين يقع بينهما الخلاف في محل الاجتهاد بخلاف المحكمين وفيه أن المحكمين قد يكونان مجتهدين إلا أن هذا نادر اه ويحتمل أن مراد المطلب إن عدم انفصال الخصومة هنا نشأ عن نفس المتخاصمين والحد لا يعدو عنهما وفي القاضيين عن الإمام المولى لهما الواجب عليه فصل الخصومات قوله ( نعم أن اطردا الخ ) عبارة الإسنى والمغني فرع قال الماوردي ولو قلده أي الإمام بلدا وسكت عن نواحيها فإن جرى العرف بإفرادها عنها لم تدخل في ولايته وإن جرى بإضافتها دخلت وإن اختلف العرف روعي أكثرهما عرفا فإن استويا روعي أقربهما عهدا اه
فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله قوله ( فيما يقتضي ) إلى قول المتن لكن في النهاية إلا قوله وخالف إلى ولو عمي وقوله بحيث إذا نبه لا يتنبه وقوله ولأن ما إلى المتن قوله ( انعزال القاضي ) أي بلا عزل أو عزله أي بعزل الإمام مثلا له وما يذكر معه أي من قول المصنف وينعزل بموته والعزالة من إذن الخ قوله ( ولو لحظة ) كذا في المغني قوله ( أو مرض ) إلى قوله وخالف في المغني إلا قوله أو صار إلى المتن قوله ( لا يرجى زواله وقد عجز الخ ) عبارة المغني الثالث أي من التنبيهات المرض المعجز له عن النهضة والحكم ينعزل به إذا كان لا يرجى زواله فإن رجى أو عجز عن النهضة دون الحكم لم ينعزل قاله الماوردي الرابع لو أنكر كونه قاضيا ففي البحر ينعزل ومحله كما قال الزركشي إذا تعمد ولا غرض له في الإخفاء الخامس لو أنكر الإمام كونه قاضيا لم ينعزل كما بحثه بعض المتأخرين اه قول المتن ( أو أعمى ) ولو عمي ثم أبصر فإن تحقق حصول العمى حقيقة احتيج إلى تولية جديدة وإلا فلا وعلى هذا يحمل قول البلقيني إنه لو أبصر بعد العمى لم يحتج لتوليه جديدة م ر اه سم وجرى المغني على ظاهر قول البلقيني حيث قال ولو عاد بصره تبين إنه لم ينعزل لأنه لو ذهب لما عاد كما مر ذلك في الجنايات قوله ( في قوله بصير ) أي في شرحه قوله ( وصححنا ولايته ) أي كما مر في قول المصنف فإن تعذر جمع هذه الشروط الخ وفي شرحه قوله ( بحيث إذا نبه الخ ) ظاهر صنيعه إن هذا لا يشترط في غفلة المجتهد ووجهه ظاهر إذا أصل الغفلة مخل بالاجتهاد كما علم مما مر وبه يندفع توقف الشهاب سم اه رشيدي ويأتي عن المغني ما يؤيد التوقف عبارة المغني قال الأذرعي ومن لم يبلغ هذه الرتبة أي الأجتهاد في المذهب
____________________
(10/120)
وهو الموجود اليوم غالبا فلم أر فيه شيئا ويشبه إنه إذا حصل له أدنى تغفل ونحوه لم ينفذ حكمه لأنحطاط رتبته فيقدح في ولايته ما عساه يغتفر في حق غيره اه قوله ( وأخذ منه ) أي من الاحتجاج المذكور قوله ( أشار لهذا ) أي لمغايرة الملحظ في المقامين قوله ( لا يحتاج معه إلى إشارة ) أي بين الخصمين بأن كانا معروفي الاسم والنسب اه ع ش قوله ( أو زاد فسق من لم يعلم بفسقه الأصلي الخ ) أي وكان بحيث لو علم لم يوله مع ذلك اه سم عبارة المغني ومحل ذلك أي ما في المتن في غير قاضي الضرورة أما هو إذا ولاه ذو شوكة والقاضي فاسق فزاد فسقه فلا ينعزل كما بحثه بعض المتأخرين اه وعبارة الرشيدي وقوله أو الزائد الخ عبارة م ر فيما كتبه على شرح الروض نصها ويظهر لي أن يقال أن كان ما طرا عليه لو علم به مستنيبه لم يعزله بسببه فهو باق على ولايته وإلا فلا اه قوله ( حال توليته ) ظرف ليعلم قوله ( لوجود المنافي ) إلى قوله أو ظن في المغني إلا قوله ولا نظر إلى المتن قوله ( هذا ) أي الخلاف عبارة النهاية والوجهان إذا قلنا الخ قوله ( إن قلنا لا ينعزل الخ ) أي على المرجوح قوله ( وبهذا ) أي قوله هذا إن قلنا الخ قوله ( عليه ) أي المتن قوله ( إنما ذكره ) أي طرو الفسق قوله ( لا لنفوذ الحكم ) الأولى كما في المغني لا لعدم نفوذ الحكم قوله ( ولا نظر لفهم الخ ) أي لأن التكرار يعتبر فيه خصوص ما تقدم ولا يكفي فيه إنه يفهم من السياق أن المراد به ما تقدم اه ع ش قوله ( من قوله الخ ) متعلق بالفهم قول المتن ( في الأصح ) والثاني تعود كالأب إذا جن ثم أفاق أو فسق ثم تاب نهاية ومغنى ومثل الأب في هذا الحكم الجد والحاضنة والناظر بشرط الواقف اه ع ش عبارة المغني
تنبيه لو زالت أهلية الناظر على الوقف ثم عادت فإن كان نظره مشروطا في أصل الوقف عادت ولايته كما أفتى به المصنف لقوته أذ ليس لاحد عزله وإلا فلا تعود إلا بتولية جديدة اه قوله ( أو ظن إنه ضعف الخ ) معطوف على قول المصنف ظهر منه خلل قوله ( وإن ظن الخ ) خلافا لإطلاق المغني عبارته إما ظهور خلل يقتضي إنعزاله فلا يحتاج فيه إلى عزل لانعزاله اه قوله ( كالأول ) وهو قول المصنف وللإمام عزل قاض الخ فيجوز عزله اه ع ش ويحتمل أن المراد بالأول قول الشارح إما ظهور ما يقتضي انعزاله الخ كما يفيده ما مر عن المغني آنفا قوله ( وإطلاق ابن عبد السلام الخ ) اعتمده المغني عبارته ويكفي فيه أي ظهور الخلل غلبة الظن كما في أصل الروضة وجزم به في الشرح الصغير ومن الظن كثرة الشكاوى منه بل قال ابن عبد السلام إذا كثرت الشكاوى منه وجب عزله انتهى وهو ظاهر اه قوله ( وجوب صرفه ) أي عزله عن الولاية اه ع ش قوله ( اختيار له ) خبر وإطلاق الخ قوله ( منه خلل ) إلى قوله واستغنى في المغني قوله ( لأن الغرض الخ ) ينبغي على الأصح أن لا يحتاج لكون الغرض ذلك اه سم قول المتن ( به ) أي المثل يعني لأجل نصبه قاضيا يحتمل أن الباء بمعنى مع قوله ( عن قول أصله الخ ) أي المحرر عبارته أو مثله وفي عزله به مصلحة وليس في عزله فتنة اه مغني قوله ( معها ) أي المصلحة وقوله وليس في عزله فتنة مقول الأصل قوله ( قول شارح الخ ) وافقه المغني قوله ( لا يغني ) أي قول المصنف وفي عزله به مصلحة عنه أي عن قول أصله وليس في عزله فتنة قوله ( مع الإثم ) إلى قوله وللمستخلف في النهاية إلا قوله وإن لم يعلم موليه خلافا للماوردي قوله ( على المولى ) أي السلطان اه ع ش قوله ( والمتولي ) هذا إنما يظهر لو سعى في العزل ولو بمجرد الطلب وإلا
____________________
(10/121)
فلا وجه لتأثيمه فليراجع اه قول المتن ( ينفذ العزل في الأصح ) هذا في الأمر العام أما الوظائف الخاصة كإمامه وأذان وتصوف وتدريس وطلب ونظر ونحوها فلا تنعزل أربابها بالعزل من غير سبب كما أفتى به جمع متأخرون وهو المعتمد ومحل ذلك حيث لم يكن في شرط الواقف ما يقتضي خلاف ذلك نهاية ومغني أي بأن كان فيه إن للناظر العزل بلا جنحة ثم العبرة في السبب الذي يقتضي العزل بعقيدة الحاكم ع ش قوله ( لطاعة السلطان ) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله وإن لم يعلم موليه خلافا للماوردي
قوله ( ولو ولى آخر الخ ) عبارة المغني ولو ولى الإمام قاضيا ظانا موت القاضي الأول أو فسقه فبان حيا أو عدلا لم يقدح في ولاية الثاني كذا قالاه وقضيته كما قال الأذرعي انعزال الأول بالثاني لأنه أقامه مقامه لا إنه ضمه إليه وبه صرح البغوي في تعليقه وقضية كلام القفال عدم انعزاله والأول أوجه وفي بعض الشروح إن توليه قاض بعد قاض هل هي عزل للأول وجهان وليكونا مبنيين على إنه هل يجوز أن يكون في بلد قاضيان اه قال الزركشي والراجح أنها ليست بعزل اه قوله ( ولا ظن نحو موته الخ ) مفهومه أنه إن ظن نحو موته العزل اه سم قوله ( احتمل الانعزال الخ ) أقول هذا الاحتمال متجه بل متعين ويتخرج عليه حكم حادثه يكثر السؤال فيها وهي تولية مدرسة لمدرس من غير تصريح بعزل المدرس الأول فإن مما اطردت به العادة أن المدرسة لا يليها إلا مدرس واحد نعم لو فرض إطراد العرف في محل بالتشريك في المدرسة كان الحكم فيها واضحا اه سيد عمر قوله ( لعظم الضرر ) إلى قوله وإنما يتجه في المغني وإلى قوله ألا ترى في النهاية قوله ( ومن علم الخ ) أي والخصم الذي علم الخ قوله ( لعلمه الخ ) علة لما قبل الاستثناء قوله ( ذكره الماوردي ) ضعيف اه ع ش قوله ( وإنما يتجه الخ ) عبارة النهاية والأوجه خلافه إذ علم الخصم بعزل القاضي لا يخرجه عن كونه قاضيا اه قوله ( هو ) أي ما ذكره الماوردي حينئذ أي حين التخصيص بالتحكم أشبه يمكن منعه وقوله فلا يقبل أي قول الماوردي قوله ( إن من بلغه الخ ) أي من الخصوم قوله ( معتقده ) بفتح القاف مبتدأ وقوله إن ولايته باقية خبره والجملة خبران قوله ( ويحث الأذرعي الاكتفاء بخبر واحد الخ ) هذا هو الظاهر ويفرق بين التولية والعزل بأن التولية فيها إقدام على الأحكام فيحتاط لها والعزل فيه توقف عنها وهو أحوط اه مغني قوله ( ما قاله الزركشي أنه لا بد الخ ) جزم به النهاية قوله ( لا يقال ) إلى قوله ولا يكفي كالمكرر مع قوله فإن قلت إلى قوله وبحث الخ فإنه يغني عن هذا وعلى فرض عدم الإغناء فكان حقه أن يقدم على قوله وبحث الأذرعي الخ قوله ( ولا يكفي كتاب مجرد الخ ) في الأصح فيهما اه مغني أي العزل والتولية قوله ( وليت ) ببناء المفعول
____________________
(10/122)
قوله ( كما ذكر ) أي بعد لي الشهادة أو الاستفاضة
قوله ( ونظر فيه الخ ) عبارة النهاية ولو بلغ الخبر المستنيب دون النائب أو بالعكس انعزل من بلغه ذلك دون غيره خلافا للبلقيني اه وعبارة المغني بعد سوق كلام البلقيني المذكور نصها وما قاله ظاهر في الأول ممنوع في العكس أي فيما لو بلغ النائب قبل اصله لأنه النائب داخل في عموم كلام الأصحاب حتى يبلغه الخبر والنائب قاض فينعزل ببلوغ الخبر كما جرى عليه شيخنا في بعض كتبه ولو ولي السلطان قاضيا ببلد فحكم ذلك القاضي ولم يعلم أن السلطان ولاه قال الزركشي فيحتمل أن ينفذ حكمه كما لو وكل وكيلا ببيع شيء فتصرف الوكيل وباعه ثم علم بالوكالة اه والظاهر عدم نفوذ حكمه لاشتراط القبول من القاضي وأخذا مما بحثه في قاض أقدم على تزويج امرأة يعتقد أنها في غير ولايته ثم ظهر إنها بمحل ولايته من إنه لا يصح قال لأنه بالإقدام يفسق ويخرج عن الولاية اه قوله ( في الثانية ) أي مسألة استمرار ما رتب للقاضي ما لم يبلغ خبر عزله لنوابه قوله ( وإنما اعتفر ) أي عدم انعزالهم قوله ( لبقاء ولايته ) الأنسب لبقاء استحقاقه المعلوم قوله ( إنما يتجه على ما قدمناه لا على ما مر الخ ) فيه نظر بل الظاهر العكس كما يفيده قول ع ش على ما مر آنفا عن النهاية ما نصه قوله انعزال من بلغه ذلك الخ هذا ظاهر إن قلنا بكلام الماوردي فيما لو بلغ الخصم عزل القاضي ولم يبلغ القاضي إما على ما استوجهه من نفوذ الحكم على الخصم وله لعدم انعزال القاضي ففيه نظر اه قوله ( ويظهر ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أي القاضي إلى المتن قول المتن ( إذا قرأت كتابي الخ ) ولو كتب إليه عزلتك أو أنت معزول من غير تعليق على القراءة لم ينعزل ما لم يأته الكتاب كما قاله البغوي وغيره اه مغني قوله ( أو طالعه ) إلى المتن في المغني قوله ( والمراد سطر العزل ) فإذا انمحى موضع العزل لا ينعزل وإلا انعزل اه مغني قوله ( لأن القصد إعلامه بالعزل الخ ) يؤخذ منه إن الحكم كذلك لو قرأه شخص ثم أعلمه بمضمونه فليتأمل اه سيد عمر أقول وكذا يؤخذ منه أن الحكم كذلك لو طالعه شخص وفهم ما فيه ولم يتلفظ ثم اعلمه بمضمونه ثم رأيت قال الرشيدي قوله لأن إعلامه بالعزل قضيته إنه لو قرأه إنسان في نفسه ولو في غير مجلس القاضي ثم أعلمه بما فيه أنه ينعزل وإنه لو قرأ عليه ولم يفهم معناه لكونه أعجميا والكتاب بالعربية أو عكسه إنه لا ينعزل حتى يخبره به إنسان فليراجع ثم رأيت والد الشارح صرح بعدم انعزاله في الأولى اه أي ومثلها الثانية قول المتن ( وينعزل بموته وإنعزاله من أذن له الخ ) المراد إذا علم بذلك كما يعلم مما مر وصرح به ابن سراقة وفي الروضة وأصلها عن السرخسي إن الإمام لو نصب نائبا عن القاضي لا ينعزل بموت القاضي وانعزاله قال الرافعي ويجوز أن يقال إذا كان الأذن مقيدا بالنيابة ولم يبق الأصل لم يبق النائب اه وهذا ظاهر وبحث بعضهم إن الموت ليس بعزل بل ينتهي به القضاء اه مغني قول المتن ( في شغل معين الخ ) إطلاقهم في الشغل المعين وتفصيلهم في النائب الآتي قد يوهم إنه لا يجري فيه التفصيل الآتي ولا يظهر له وجه فلعل وجه تخصيصهم ما يأتي بالتفصيل كثرة وقوعه فيه بخلافه في الشغل المعين حتى لو فرض إن الإمام قال له استخلف عنى في بيع مال فلان كان المستخلف خليفة عن الإمام فلا ينعزل بعزله أي القاضي اه سيد عمر قوله ( أو غائب ) إلى قوله وبحث البلقيني في المغني إلا قوله وبه فارق إلى نعم وقوله غير قاضي ضرورة إلى ولا من ولايته قوله ( وقول القاضي ) أي قاضي حسين اه مغني قوله ( أي التولية عنه ) أي عن الإمام قوله ( لنظره ) أي القاضي قوله ( بموته ) أي أو إنعزاله اه مغني قوله ( ولا قاضي ضرورة ) دخل فيه الصبي والمرأة
____________________
(10/123)
والقن الأعمى فلا ينعزل واحد منهم بموت السلطان إن لم يكن ثم مجتهد وقوله السابق قبيل قول المصنف ويندب الخ وبحث البلقيني الخ يقتضي خلافه في غير المقلد والفاسق مع وجود العدل وعدم المجتهد اه ع ش ولعل صوابه كما يعلم مما سبق مع فقد المجتهد والعدل ثم يمكن أن يحمل قاضي الضرورة هنا على خصوص الفاسق والمقلد كما اقتصر المصنف عليهما هناك فيعلم منه عزل نحو الصبي بموت الإمام إن وجد نحو بالغ بالأولى فيوافق ما هنا لما سبق
قوله ( إذا لم يوجد مجتهد صالح ) إما مع وجوده فإن رجى توليته انعزل وإلا فلا فائدة في إنعزاله اه عناني أي كما يأتي قبيل التنبيه قوله ( ومن ثم ) راجع إلى التعليل قوله ( بينه الخ ) أي الإمام قوله ( كما مر ) أي في شرح لكن ينفذ العزل في الأصح قوله ( إن ناظر بيت المال كالوكيل ) أي فينعزل بموت السلطان كما ينعزل الوكيل بموت الموكل اه مغني قوله ( غلط ) خبر وزعم بعضهم قوله ( كما قاله ) أي كونه غلطا قوله ( وبحث البلقيني الخ ) مبتدأ خبره قوله لا يوافق الخ قوله ( ما مر ) أي في المتن قوله ( وبحث غيره الخ ) فعل وفاعل عبارة النهاية والأوجه عدم انعزاله مع وجود مجتهد الخ ثم متعلق بقوله السابق إذا لم يوجد مجتهد صالح فكان الأنسب أن يقدم على بحث البلقيني قوله ( إنه لا ينعزل الخ ) أي قاضي الضرورة قوله ( بوجود مجتهد الخ ) لعل المراد بحدوثه بعد تولية قاضي الضرورة قوله ( تولية الخليفة الخ ) خبر قوله العادة الخ قوله ( لأنه نائب ) أي عن الخليفة كقاضي الإقليم قوله ( إذا مات الخليفة ) أي العباسي قوله ( قضاته ) أي قضاة نائبه السلطان قوله ( وجهان ) أي والراجح إنها لا تنعزل لقول المصنف ولا ينعزل قاض بموت الإمام فقول الشارح فإن قلنا ينعزلون أي على الوجه المرجوح قوله ( فلو مات السلطان ) أي مات الخليفة أولا قوله ( لأنه نائب ) أي السلطان عنه أي الخليفة الإمام قوله ( من الأذن ) أي إذن الخليفة في الاستخلاف عنه أي السلطان قوله ( على ما مر الخ ) أي من اختلاف بعض مشايخه في بقاء خلافه المتولي من بني العباس بطريق العهد المتسلسل فيهم إلى قرب زمن الشارح قوله ( فإن قلنا ببقاء عموم ولايته ) تقدم هناك إنه باطل إذ لا عبرة بعهد غير مستجمع للشروط ولا نظر للضعف وزوال الشوكة لأن عروضهما لمن صحت ولايته لا يبطلها قوله ( أو بعدم بقائها ) تقدم هناك إنه هو المتعين قوله ( نصبهم ) إلى قول المتن ولا يقبل في المغني وإلى قوله فقول شارح في النهاية قوله ( انعزل الخ ) أي كما لو شرط النظر لزيد ثم لعمرو وفنصب زيد لنفسه نائبا فيه ثم مات زيد فإنه ينعزل نائبه ويصير النظر لعمرو فليحمل إذا كلام المصنف على ما إذا آل النظر إلى القاضي لكون الواقف لم يشرط ناظرا أو انقرض من شرط له أو خرج عن الأهلية قال ابن شهبة ويقع في كتب الأوقاف كثيرا فإذا انقرضت الذرية يكون النظر فيه لحاكم المسلمين ببلد كذا يوليه من شاء من نقبائه ونوابه فإذا آل النظر إلى قاض فولى النظر لشخص فهل ينعزل بموت ذلك القاضي أو انعزاله أو لا الأقرب عدم انعزاله اه مغني وقوله الأقرب الخ هذا مخالف لم في الشارح والنهاية ولما ذكره هو أولا إلا أن يحمل قوله لحاكم المسلمين ببلد كذا على حاكم معين بشخصه قول المتن ( ولا يقبل قوله ألخ ) ولو قال صرفت مال الوقف لجهته أو عمارته التي يقتضيها الحال صدق بلا يمين اه مغني قوله ( وأن كان انعزاله بالعمى ) إطلاقه مخالف لما قدمه قبيل قول المتن وكذا لو فسق وإن قيد ما هنا بذلك فليحمل قول البلقيني على ذلك أيضا عبارة المغني والإسنى نعم إن انعزل بالعمى قبل منه ذلك لأنه إنما ينعزل بالعمى فيما يحتاج إلى الابصار وقوله حكمت عليك بكذا لا يحتاج إلى ذلك قاله البلقيني اه قوله ( للبلقيني ) نقره المغني والإسنى كما مر آنفا قول المتن
____________________
(10/124)
( حكمت بكذا ) أي كنت حكمت بكذا لفلان مغني وروض قوله ( لأنه لا يملك إنشاء الحكم الخ ) أي فلا يملك الإقرار به شيخ الإسلام ومغني قوله ( وحده ) إلى قول المتن أو يحكم حاكم في المغني قوله ( وحده ) أي فيما يثبت بالشاهد واليمين اه مغني قوله ( وفارق المرضعة ) أي فيما لو شهدت بأنها أرضعت ولم تطالب بأجرة فإنها تقبل اه المغني قوله ( بأن فعلها غير مقصود ) بل المقصود ما يترتب عليه من التحريم وقوله مع إن شهادتها الخ وجهه إن المقصود من الإرضاع حصول اللبن في جوف الطفل فيترتب عليه التحريم وهذا المعنى يحصل بإرضاع فاسقة اه ع ش قوله ( فيقبل الخ ) لأنه لم يشهد على فعل نفسه وإنما يشهد على إقرار سمعه اه مغني قوله ( فقول شارح إنه تأكيد ) جرى عليه المغني قوله ( ومن عبر بقاض ) أي بدل حاكم لم يحتج لذلك أي جائز الحكم قوله ( على مافيه ) عبارة المغني ومحل الخلاف إذا قلنا لا يعتبر تعيين الحاكم في الشهادة على الحكم بل يكفي أن تقوم البينة على حكومة حاكم من الحكام كما هو المشهور أما إذا قلنا باشتراط التعيين فلا تقبل قطعا اه قوله ( لأن مذهب القاضي ) أي المرفوع إليه الأمر قوله ( مذهبه ) أي الشاهد قوله ( واحتمال ) المبطل ) أي إنه أراد حكمه
قوله ( ومن ثم لو علم إنه حكمه الخ ) وعلى هذا يضر إضافة الآخر القضاء في شهادته إلى المعزول بخلافه على القبول الذي هو أحد احتمالي الرافعي كما أوضح ذلك في شرح البهجة اه سم وقوله بخلافه على القبول الذي الخ هذا مناف لما في المغني مما نصه ومحل الخلاف إذا لم يعلم القاضي إنه حكمه وإلا فلا يقبل جزما نظر البقاء التهمة اه فتأمل قوله ( وقد يشكل عليه ) أي على قوله لو علم إنه حكمه الخ قوله ( مطلقا ) أي بدون بيان سبب الملك قوله ( بخلاف المسألتين الخ ) الأولى بخلاف مسألة البيع قوله ( لقدرته ) إلى قوله إن لم يتهم في المغني وإلى قوله وظاهر هذا في النهاية إلا قوله إن لم يتهم إلى المتن وقوله وأخذ الزركشي إلى وأفهم قوله ( حتى لو قال على سبيل الحكم الخ ) بخلاف ما لو قاله على سبيل الأخبار فلا يقبل قوله كما صرح به البغوي وهو مقتضى كلام أصل الروضة وينبغي أن يكون محله كما قال شيخنا ما لو أسنده إلى ما قبل ولايته اه قوله ( قبل ) أي قوله بلا حجة اه مغني قوله ( وبحث الأذرعي الخ ) عبارة النهاية ومحله كما بحثه الأذرعي الخ قوله ( إن محله ) أي محل ما قالوه من قبول قوله اه مغني قوله ( في محصورات وإلا فهو الخ ) عبارة المغني في قربة أهلها محصورون أما في بلد كبير كبغداد فلا لأنا نقطع ببطلان قوله وإلى ما قاله أي الأذرعي يشير تعبير الشيخين بالقرية اه قوله ( من جاهل ) المراد به بقرينة ما قبله من لم يبلغ رتبة الاجتهاد في المذهب قوله ( وقد أفتيت الخ ) من مقول الأذرعي كما هو صريح المغني
قوله ( وقد أفتيت الخ ) عبارة المغني ولا بد في قاضي الضرورة من بيان مستنده فلو قال حكمت بحجة أوجبت الحكم شرعا وامتنع من بيان ذلك لم يقبل حكمه كما افتى به الوالد رحمه الله لاحتمال الخ وأفتى أيضا بأنه لو حكم بطلاق أمرأة بشاهدين الخ قوله ( بوجوب بيان القاضي الخ ) أي ما لم ينه موليه عن طلب بيان مستنده كما قدمه قبيل قول المصنف ويندب الخ اه ع ش
____________________
(10/125)
قوله ( لاحتمال الخ ) كما هو كثير أو غالب في قضاة العصر اه مغني قوله ( وأفتى غيره بأنه الخ ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي ولعله مرادا الشارح اه سم قوله ( إنه يقبل الخ ) جواب لو حكم الخ فكان ينبغي اسقاط لفظة إنه كما فعله النهاية قوله ( إنه يقبل قوله الخ ) هذا في غير قاضي الضرورة م ر اه سم قوله ( إن لم يتهم في ذلك الخ ) أي بخلاف ما إذا كان جاهلا أو فاسقا فلا يقبل نظير ما مر عن الأذرعي قوله ( وهو خارج ) إلى قوله وأفهم في المغني إلا قوله إلا أن يريد إلى المتن قوله ( لا مجلس حكمه ) أي المعد للحكم اه مغني قوله ( قيد ولايته الخ ) أي فإن لم يقيدها بمجلس الحكم المعتاد نفذ حكمه في محل عمله كله وإن قيد لم ينفذ حكمه في غير مجلس الحكم كمسجد مثلا ومحل عمله ما نص موليه عليه أو اعتيد إنه من توابع المحل الذي ولاه ليحكم فيه اه ع ش قوله ( بأحدهما ) أي المذكورين من المزارع والبساتين قوله ( قيل وفيه نظر انتهى الخ ) عبارة المغني وهذا إذا لم يكن عرف كما قدمناه ولو قال المعزول للأمين أعطيتك المال أيام قضائي لتحفظه لفلان فقال الأمين بل لفلان صدق المعزول وهل يغرم الأمين لمن عينه هو قدر ذلك فيه وجهان في تعليق القاضي أوجههما كما قال شيخنا المنع فإن قال له الأمين لم تعطني شيئا بل هو لفلان فالقول قول الأمين لأن الأصل عدم الأعطاء ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو إذن الإمام للقاضي أن يحكم بين أهل ولايته حيثما كان فإنه يجوز له الحكم بينهم ولو كان في غير محل ولايته قال صاحب البيان هذا الذي يقتضيه المذهب وقاله في الذخائر أيضا وحينئذ فيقبل قوله على من هو من أهل بلده إنه حكم عليه بكذا اه قوله ( حكم بها ) أي بالعادة ثابت في بعض النسخ وعلى تقدير حذفه فالتقدير فالأمر واضح أو نحوه اه سيد عمر قوله ( منه فيه ) أي من القاضي في غير محل ولايته
قوله ( وظاهر هذا ) أي المتن قوله ( إنه لا يصح استخلافه الخ ) خلافا للنهاية عبارته نعم لو استخلف وهو في غير محل ولايته من يحكم بها بعد وصوله لها صح كما افتى به الوالد رحمه الله تعالى إذا الاستخلاف ليس بحكم حتى يمتنع الخ قال ع ش قوله نعم لو استخلف الخ ومثله ما لو أرسل لمن يحكم عنه في محل ولايته إلى أن يحضر القاضي وقوله بعد وصوله أي القاضي اه وقال الرشيدي قوله بعد وصوله أي الحليفة اه وهو الظاهر قوله ( من يحكم بها ) ظاهره مطلقا أي قبل وصول القاضي أو بعده فإفتاء بعضهم الخ هو شيخنا الشهاب الرملي وفي الروض وللقاضي أن يشهد في محل ولايته على كتاب حكم كتبه في غير محل ولايته لا عكسه قال في شرحه أي ليس له
____________________
(10/126)
أن يشهد في غير محل ولايته على كتاب حكم كتبه في محل ولايته والحكم كالإشهاد بخلاف الكتابة لا بأس بها ومثلها الإذن إذا لم يتضمن حكما كان إذن وهو في غير محل ولايته في الإفراج عن خصم محبوس في محلها بسؤال خصمه اه فقوله إذا لم يتضمن حكما يفهم الامتناع فيما يتضمن حكما وهذا قد يدل على عدم صحة الاستخلاف المذكور على خلاف ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي إلا أن يكون المراد بتضمن الحكم إن الإذن نفسه يتضمنه لا أن المأذون فيه يتضمنه ثم رأيت في التنبيه ما نصه ولا يحكم ولا يولي ولا يسمع البينة في غير عمله فإن فعل ذلك لم يعتد به اه ولا يخفى ظهوره في خلاف ما أفتى به شيخنا أيضا اه سم بحذف أقول بل عبارة التنبيه المذكورة صريحة في خلافه وفي وفاق ما قاله الشارح والله أعلم قوله ( وقوله ) أي قول البعض مستدلا على إفتائه بالصحة قوله ( استفاده ) أي القاضي ذلك الإذن قوله ( ويرد إلى قوله نعم الخ ) رده النهاية بما نصه ومنازعة بعضهم فيه بأنه إذن استفاده الخ وإن القياس المذكور ليس بمسلم لأن المحرم ليس ممنوعا الخ قوله ( قياسه ) أي البعض قوله ( ليس ممنوعا إلا من المباشرة بنفسه الخ ) فيه نظر بل هو ممنوع من المباشرة بوكيله أيضا ما دام الإحرام وبهذا يظهر صحة القياس ويسقط الفرق وقوله لم يتأهل الخ هذا أول المسألة اه سم قوله ( وإنما قياسه أن يقيد الخ ) مردودة بصحة القياس لأن عبارة المحرم في النكاح مختلة مطلقا بنفسه أو نائبه في زمن الإحرام وصح إذنه المذكور فكذلك القاضي يمتنع عليه الحكم في ذلك المكان الخارج عن محل ولايته وصح إذنه فيه فتأمل اه ومر آنفا عن الروض والتنبيه ما يوافق ما قاله الشارح قوله ( فيه ) أي الوكيل المذكور وكذا قوله الآتي وهو الخ قوله ( لغيره ) متعلق بالتوكيل اه رشيدي قوله ( أي ذكر ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى قال وهذا وقوله وبما قررت إلى المتن قوله ( وسماه ) أي الأخبار للقاضي قوله ( بعد حضوره ) أي المعزول قول المتن ( برشوة ) هي بتثليث الراء ما يبذل له ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق إسنى ومغني قوله ( إلا أن يجاب بأن المراد الخ ) أنما صدر الجواب بألا المشعرة ببعده لما تقرر أن المراد لا يدفع على إنه لا يرد أولوية تعبير المحرر ثم رأيت قال الرشيدي قوله إلا أن يجاب الخ لا يخفى أن ما ذكره لا يدفع الأولوية والإيهام قائم وغاية ما ذكره أنه تصحيح لعبارة المصنف لا دافع للإيهام اه قول المتن ( مثلا ) أي أو نحوهما ممن لا تقبل شهادته اه مغني قوله ( وأعطاه الخ ) عطف على أخذ اه ع ش قوله ( وأعطاه ) إلى قوله وبما قررت في المغني إلا قوله وقال غيره إلى المتن وقوله ويرد إلى المتن وقوله ومن ثم إلى قال وهذا قوله ( ومذهبه ) أي المعزول قوله ( وله أن يوكل الخ ) وإذا حضر فإن أقيمت عليه بينة أو أقر حكم عليه وإلا صدق يمينه كسائر الأمناء إذا ادعى عليهم خيانة اه مغني قوله ( ولا يحضر ) فإذا حضر وكيله استؤنفت الدعوى اه نهاية قال الرشيدي لعله سقط لفظ أو قبل قول وكيله أي فإذا حضر هو أو وكيله اه قوله ( قالا ومن حضر الخ ) عبارة النهاية وإنما يجب إحضاره إذا ذكر شيئا يقتضي المطالبة شرعا كما مثله فلو طلب إحضاره مجلس الحكم ولم يعين شيئا لم يجب إليه إذ قد لا يكون له حق وإنما يقصد ابتذاله بالخصومة اه وعبارة المغني
تنبيه لو حضر إنسان إلى القاضي الجديد وتظلم من المعزول وطلب إحضاره لم يبادر بإحضاره بل يقول ما تريد منه فإن ذكر إنه يدعي عليه دينا أو عينا أحضره ولا يجوز إحضاره قبل تحقق الدعوى إذ قد لا يكون له الخ قوله ( لئلا يقصد ابتذاله ) أي بالحضور اه مغني قول المتن ( حكم ) أي القاضي
____________________
(10/127)
على اه مغني قوله ( أو نحو فاسقين ) أي ممن لا يقبل شهادته اه مغني قوله ( أي وهو يعلم الخ ) أي وقال في دعواه وهو الخ اه ع ش قوله ( وإنه لا يجوز ) يحتمل أنه من الجواز فالجملة معطوفة على قوله ذلك ويحتمل إنه من التجويز فالجملة معطوفة على قوله هو يعلم ذلك قوله ( بعد البينة أو من غير بينة ) عبارة المغني على الوجهين وادعى عليه اه
قوله ( بعد البينة ) هذا تصريح بإنه مع البينة هو المصدق لكن هذا الأن البينة أقيمت قبل حضوره فلو أقيمت بعد حضوره بشرطها قبلت ولم يلتفت لقوله كما هو ظاهر اه سم ويأتي عن ع ش مثله قوله ( وهذا ) أي الخلاف قول المتن ( قلت الأصح الخ ) قال الفارقي ومحل الخلاف إذا عدم الشاهدان وإلا فينظر فيهما ليعرف حالهما قال الغزي وهو متجه في العبيد دون الفسقة لأن الفسق قد يطرأ العدل اه وهو ظاهر اه مغني قوله ( إنه لا يصدق إلا بيمين ) ومعلوم أن محل ذلك حيث لم تقم بينة على ما ذكره المدعي وإلا قضى بها بلا يمين اه ع ش قوله ( لا بد من حلفه ) وأما أمناؤه الذين يجوز لهم أخذ الأجرة إذا حوسب بعضهم فبقي عليه شيء فقال أخذت هذا المال أجرة على عملي وصدقه المعزول لم ينفعه تصديقه ويسترد منه ما يزيد على أجرة المثل اه نهاية أي ثم أن كان له مالك معلوم دفع له وإلا فلبيت المال ع ش قول المتن ( ولو ادعى ) بالبناء للمفعول اه مغنى قوله ( على قاض متول ) أي في غير محل ولايته كما يعلم مما سيأتي آخر الفصل اه رشيدي قوله ( أنه يحلف ) ببناء المفعول من التحليف قوله ( المدعي عنده ) أي القاضي المدعي الخ قوله ( وبما قررت به المتن ) حاصله لأنه لا تسمع الدعوى لقصد تحليفه بل للبينة وإن البينة اشترطت لسماع الدعوى لا لإثبات المدعي به قوله ( اندفع الاعتراض عليه ) عبارة المغني فإن قيل كيف تشترط البينة مع عدم سماع الدعوى أجيب بأن المراد لم تسمع الدعوى لقصد تحليفه وسمعت لأجل البينة فإن كانت له بينة سمعت لا محالة اه قوله ( فإن اعتماد البينة الخ ) علة للمنافاة قوله ( فيما ذكر ) أي في المتن قوله ( ومر ) أي آنفا قوله ( إن هذا ) أي عدم التحليف قوله ( ومن ثم عترض الأذرعي الخ ) عبارة المغني قال الزركشي وهذا إذا كان موثوقا به وإلا حلف وقال الأذرعي قولهم في توجيه منع التحليف أنه لو حلف الخ إن ذلك مبني على كمال القاضي ووجود أهليته التامة ونحن نقطع بأن غالب من يلي القضاء في عصرنا لو حلف لم يرده ذلك عن الحرص على القضاء ودوام ولايته مع ذلك بل يشتد حرصه وتهافته عليه وطلبه هو وغيره فإنا لله وإنا إليه راجعون اه هذا في زمانه فكيف لو أدرك زماننا اه قوله ( على متول ) أي على قاض متول في غير محل ولايته كما يعلم مما يأتي اه رشيدي قول المتن ( حكم ) بتخفيف الكاف قوله ( قال السبكي ) إلى الفصل في المغني إلا قوله وفيه ما مر إلى وخرج قوله ( هذا ) أي ما في المتن قوله ( بما لا يقدح فيه الخ ) كان ادعى عليه أنه استأجره لخدمة منزله مثلا اه ع ش قوله ( ولا يخل بمنصبه ) عطف تفسير اه بجيرمي قوله ( لم تسمع الدعوى ) أي لأجل التحليف وإلا فتسمع للبينة كما يأتي اه بجيرمي قوله ( وإن لم يقدح ) أي ما ادعى به عليه قوله ( وفيه ما مر ) أي أن محله فيمن لم يظهر فسقه وجوره الخ ع ش ورشيدي وفيه إنه لا يلتئم مع قول الشارح بعد وبفرضه الخ ولعله أراد بما
____________________
(10/128)
مر ما ذكره في شرح وقيل لا حتى الخ من قول ويرد بأن هذا الظاهر الخ قوله ( بفرضه ) أي فرض صحة كلام السبكي اه ع ش قوله ( وخرج الخ ) عبارة شرح المنهج والمغني وليس لأحد أن يدعي على متول الخ قوله ( بما ذكر ) أي قول المتن ولو ادعى على قاض جور في حكم وقوله وإن لم يتعلق بحكمه الخ إذا الدعوى عليه بأنه حكم بكذا ليس منهما بل هي دعوى نفس حكمه تأمل اه بجيرمي قوله ( إنه حكم بكذا الخ ) فطريقة أن يدعي على الخصم ويقيم البينة بأن القاضي حكم له بكذا ع ش اه بجيرمي قوله ( بكذا ) أي جورا اه رشيدي قوله ( فلا تسمع ) ظاهره خصوصا مع مقابلته بما بعده عدم السماع ولو مع البينة وهو كذلك م ر اه سم عبارة ع ش قوله فلا تسمع أي الدعوى لأنه يقبل قوله في محل ولايته حكمت بكذا فالدعوى مع قبول قوله تخل بمنصبه وسيأتي في كلام المصنف أن البينة لو شهدت بأنه حكم بكذا لم يعمل به حتى يتذكره فلا فائدة في سماع الدعوى إذ غايتها إقامة بينة اه قوله ( بخلافه في غير محلها ) أي الذي هو صورة المتن المارة كما مر اه رشيدي قوله ( فتسمع الدعوى ) أي بالجور اه رشيدي
قوله ( فتسمع الدعوى والبينة ولا يحلف ) ذكره في الروضة وأصلها فما مر في المعزول محله في غير هذا مغني ونهاية أي في غير الدعوى عليه بأنه حكم بكذا ع ش وقال الرشيدي قوله فما مر في المعزول محله في غير هذا مراده بذلك الجمع بين تصحيح المصنف هنا تحليف المعزول وتصحيحه في الروضة عدم تحليفه اه عبارة شرح المنهج ذكره في الروضة وأصلها فما ذكرته في المعزول محله في غير ما ذكراه اه
قال البجيرمي قوله ولا يحلف أي عند عدم البينة وقوله فما ذكرته في المعزول هو قوله أو على معزول بشيء فكغيرهما فهو مفرع على قوله ولا يحلف وحاصله دعوى التنافي بين كلامه سابقا وبين كلام الروضة وأصلها عبارة الزيادي قوله فما ذكرته في المعزول الخ أي من أنه كغيره فتفصل الخصومة باقرار أو حلف أو إقامة بينة وما ذكراه فيه أي المعزول فيما يتعلق بالحكم فتسمع البينة ولا يحلف اه وعبارة سم أي من أنه كغيره المفيد إنه يحلف محله في غير ما ذكراه فيه أي فيستثنى بالنسبة للتحليف ما إذا ادعى عليه إنه حكم بكذا وكان وجهه إن فائدة التحليف أنه قد يقر عند عرض اليمين عليه أو ينكل فيحلف المدعي اليمين المردودة التي هي كالإقرار وإقرار المعزول ومن في غير محل ولايته إنه حكم بكذا غير مقبول كما تقدم فلا فائدة لتحليفه فلا تسمع الدعوى لأجله اه اه كلام البجيرمي
فصل في آداب القضاء وغيرها قوله ( في آداب القضاء ) إلى قول المتن ثم الأوصياء في النهاية إلا ما سأنبه عليه ونزاع البلقيني في موضعين قوله ( وغيرها ) أي كقوله ليكتب الإمام إلى قوله ويبحث القاضي قوله ( ندبا ) إلى قوله أي الأهل الحل في المغني إلا قوله لا بد إلى يشهد بما فيه وقوله بصفات عدول الشهادة قوله ( وما يحتاج إليه القاضي ) أي مما يتعلق بمصالح المحل الذي يتولاه لا الأحكام فإنه إن كان مجتهدا يحكم باجتهاده وإلا فبمذهب مقلده ع ش اه بجيرمي قوله ( ومشاورة العلماء ) وتفقد الشهود اه مغني قوله ( واقتصر في معاذ الخ ) يعني ولم يجب ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكتب لمعاذ بل إقتصر فيه لما بعثه الخ قوله ( إليها ) أي اليمن قوله ( لا بد إن أراد العمل الخ ) فيه مع قوله دون ما في الكتاب شيء اه سم عبارة
____________________
(10/129)
الرشيدي قوله إن أراد العمل بذلك أي وإلا فالمدار إنما هو على الشهادة لا على الكتاب اه قوله ( قضاؤه ) عبارة النهاية والمغني طاعته اه قوله ( والاعتماد على ما يشهدان به ) مبتدأ وخبر عبارة الأسنى والمغني ولو أشهد ولم يكتب كفى فإن الاعتماد على الشهود اه قوله ( ولا بد أن يسمعا الخ ) عبارة المغني وعند إشهادهما يقرآن الكتاب أو يقرؤه الإمام عليهما فإذا قرأه الإمام قال في البحر لا يحتاج الشاهدان إلى أن ينظرا في الكتاب وإن قرأه غير الإمام فالأحوط أن ينظر الشاهدان فيه ليعلما أن الأمر على ما قرأه القارىء من غير زيادة ولا نقصان اه قوله ( بحضرته ) أي المولي اه ع ش قوله ( أدبا عنده ) أي بلفظ الشهادة اه ع ش عبارة المغني ( تنبيه ) أشار بقوله يخبران إلى أنه لا يشترط لفظ الشهادة عند اهل ذلك البلد وهو كذلك كما نقله في الروضة عن الأصحاب من أن هذه الشهادة ليست على قواعد الشهادات إذ ليس هناك قاض يؤدى عنده الشهادة قال الزركشي وقضية ذلك أنه إن كان هناك قاض آخر كما جرت به العادة في بعض البلاد من منصب لكل من اتباع المذاهب الأربعة اعتبرت حقيقة الشهادة ولا شك فيه اه قوله ( وأثبت ) أي ذلك القاضي ذلك أي ما شهدا به من التولية بشروطه أي الإثبات بالبينة قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ لم يكن في البلد قاض آخر قوله ( لاستحالة ثبوبتها ) أي العدالة قوله ( إنما يتأتى إن كان الخ ) قد يقال يتأتى مطلقا لأن كلامهم في الإشهاد لا في التأدية اه سم وقد يجاب بأن ثمرة الإشهاد التأدية قوله ( واختار البلقيني الخ ) ضعيف اه ع ش عبارة المغني والظاهر إطلاق كلام الأصحاب اه قول المتن ( وتكفي ) بمثناة فوقيه اه مغني قول المتن ( وتكفي الاستفاضة ) أي في لزوم الطاعة اه ع ش قوله ( عن الشهادة ) عبارة المغني عن اخبارهما بالتولية اه قول المتن ( لا مجرد كتاب ) أي بلا إشهاد ولا استفاضة مغني وأسنى قوله ( لا مكان تزويره ) وهذا مأخذ الشافعية في أن الحجج لا يثبت بها حكم ولا شهادة وإنما هي للتذكير فقط فلا تثبت حقا ولا تمنعه عزيزي اه بجيرمي
قوله ( ولا يكفي إخبار القاضي الخ ) فإن صدقوه لزمهم طاعته في أوجه الوجهين نهاية وأسنى ومغني قال ع ش أي صدقة كلهم وإن صدقه بعضهم وكذبه بعضهم فلكل حكمه حتى لو حضر متداعيان وصدقة أحدهما دون الآخر لم ينفذ حكمه عليه اه قوله ( كما مر ) أي في شرح والمذهب إنه لا ينعزل الخ قوله ( بالرفع ) إلى قول المتن ثم الاوصياء في المغني إلا قوله وصح إلى قال المصنف وما سأنبه عليه وقوله إلا أن يراه فحسن قوله ( بالرفع ) كإنه احتراز عن الجزم بالعطف على ليكتب لكن ما المانع اه سم كقوله الآتي ليعاملهم الخ قوله ( قبل دخوله ) متعلق بيبحث اه رشيدي قوله ( فإن تعسر الخ ) عبارة الأسنى فيسأل عن ذلك قبل الخروج فإن تعسر ففي الطريق فإن تعسر يدخل اه زاد المغنى ( تنبيه ) يندب إذا أولى أن يدعو أصدقاءه الأمناء ليعلموه عيوبه ليسعى في زوالها كما ذكره الرافعي اه قوله ( وعليه عمامة سوداء الخ ) فيه إشارة إلى أن هذا الدين لا يتغير لأن سائر الألوان يمكن تغيرها بخلاف السواد اه ع ش قوله ( فيه ) أي يوم الاثنين قوله ( وصح الخ ) تعليل لقوله صبيحته قوله ( ينبغي الخ ) عبارة المغني قال المصنف ويستحب لمن كان له وظيفة من وظائف الخير كقراءة قرآن أو حديث أو ذكر أو صنعة من الصنائع أو عمل من الأعمال أن يفعل ذلك أول النهار إن أمكنه
____________________
(10/130)
وكذلك من أراد سفرا أو إنشاء أمر كعقد النكاح أو غير ذلك من الأمور اه قوله ( تحريها ) أي البكور اه ع ش وكذا ضمير فيها قوله ( يأمر بعهده الخ ) عبارة الروض مع شرحه ثم إن شاء قرأ العهد فورا وإن شاء واعد الناس ليوم يحضورن فيه ليقرأه عليهم وإن كان معه شهود شهدوا ثم انصرف إلى منزله اه قوله ( من كانت له حاجة ) أي فليحضر قوله ( وبه صرح الماوردي ) عبارة المغني قال ابن شهبة وقد صرح الماوردي بذلك فقال لا يستحق قبل الوصول إلى عمله فإذا وصل ونظر استحق وإن وصل ولم ينظر فإن تصدى للنظر استحق وإن لم ينظر كالأجير إذا سلم نفسه وإن لم يتصد لم يستحق انتهت ويظهر أن مثل القضاء في ذلك بقية الوظائف كالتدريس ونحو اه سيد عمر قول المتن ( وينزل وسط البلد ) قد يؤخذ من هذا مع تعليله إن كل من يعم الحاجة إليه يندب له ذلك كالمفتي والطبيب وهذا فرع نفيس قلته تخريجا وإن لم أر من نبه عليه اه سيد عمر قوله ( وينزل حيث لا موضع الخ ) هذا إذا إتسعت خطته كما قاله الزركشي وإلا نزل حيث تيسر مغني وأسنى قوله ( ليتساوى في القرب منه ) كان المراد تساوى كل مع نظيره فأهل اطراف البلد يتساوون وكذا من يليهم وهكذا وإلا فأهل الأطراف مثلا لا يتساوون مع من قرب من الوسط مثلا اه سم وحاصله التساوي بقدر الإمكان قوله ( ندبا ) كما صرح به الرافعي لكن نقل ابن الرفعة عن الإمام إنه واجب وأقره والاولى أن يقال ما دعت إليه مصلحة وجب تقديمه كما يؤخذ مما يأتي اه مغني قوله ( من الأول ) أي القاضي الاول قوله ( وهو الأوراق الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وهو ما كان عند القاضي قبله من المحاضر وهي التي فيها ذكر ما جرى من غير حكم والسجلات وهي ما يشتمل على الحكم وحجج الأيتام وأموالهم ونحو ذلك من الحجج المودعة في الديوان كحجج الأوقاف قوله ( وأن ينادى ) معطوف على أن يتسلم اه رشيدي قوله ( متكررا ) عبارة المغني وأن يأمر مناديا ينادي يوما وأكثر على حسب الحاجة اه قول المتن ( في أهل الحبس ) وإنما قدم عليهم ما مر أي من تسلم ديوان الحكم والنداء لأنه أهم ويؤخذ منه ما جزم به البلقيني أنه يقدم على البحث عنهم كل ما كان أهم منه كالنظر في المحاجير الجائعين الذين تحت نظره وما أشرف على الهلاك من الحيوان في التركات وغيرها وما أشرف من الأوقاف وأملاك محاجيره على السقوط بحيث يتعين الفور في تداركه أسنى ومغني قوله ( لأنه عذاب ) علة لما في المتن قوله ( ويقرع في البداءة ) ندبا عند اجتماع الخصوم فلو حضر وامتر تبين نظر وجوبا في حال من قدم أو لا ولا ينتظر حضور غيره اه ع ش قوله ( ويقرع في البداءة الخ ) عبارة المغني ويبعث إلى الحبس أمينا من أمنائه يكتب في رقاع أسماءهم وما حبس به كل منهم ومن حبس له في رقعة فإذا جلس اليوم الموعود وحضر الناس صب تلك الرقاع بين يديه فيأخذ واحدة واحدة وينظر في الاسم المثبت فيها ويسأل عن خصمه فمن قال أنا خصمه بعث معه ثقة إلى الحبس ليأخذ بيده ويخرجه وهكذا يحضر من المحبوسين بقدر ما يعرف أن المجلس يحتمل النظر في أمرهم ويسألهم بعد اجتماعهم عن سبب حبسهم اه
قوله ( وبعده ) شامل لثبوت الإعسار وعبارة الروض وشرحه فمن اعترف منهم بحق طولب به وإن أوفى الحق أو ثبت إعساره كما ذكره الأصل نودي عليه فلعل له غريما آخر م ر اه سم قوله ( لاحتمال ظهور غريم آخر ) أي غريم هو محبوس له أيضا وإلا فلا وجه للمناداة على كل غرمائه وإن لم يكن محبوسا لهم كما هو ظاهر وعبارة الروض وغيره ظاهر في ذلك اه رشيدي قوله ( ثم يطلقه ) عبارة الروض مع شرحه والمغني ثم إذا لم يحضر له غريم يطلق من الحبس بلا يمين لأن الأصل عدم غريم آخر اه وعبارة النهاية ولا يحبس حال النداء ولا يطالب بكفيل بل يراقب اه قال ع ش ظاهره وإن خيف هربه ويوجه بأنا لم نعلم الآن ثبوت حق عليه حتى يحبس لأجله اه قوله ( أو إلى استيفاء حد الخ ) عبارة النهاية والمغني وإن كان الحق حدا أقامه عليه وأطلقه أو تعزير أو رأى إطلاقه فعل اه قوله ( جريمة معزر ) بصيغة اسم المفعول من التعزير قول المتن ( فعلى خصمه حجة ) أنه حبسه بحق ويكفي المدعي إقامة
____________________
(10/131)
بينة بإثبات الحق الذي حبس به أو بأن القاضي المعزول حكم عليه بذلك اه مغني قوله ( حلفه ) أي المحبوس اه رشيدي قوله ( ونزع فيه ) أي في المتن قوله ( إنما حبس ) أي حبسه الحاكم اه مغني قول المتن ( كتب الخ ) عبارة المغني طالبه بكفيل أو رده إلى الحبس وكتب الخ قول المتن ( إليه ) قال الزركشي إلى قاضي بلد خصمه وقال ابن المقري إلى خصمه وهو أقرب إلى قول المصنف ليحضر اه مغني قوله ( لأن القصد إعلامه ) أي لا إلزامه بالحضور اه مغني قوله ( ليلحن ) أي يفصح وقوله حلف أي وجوبا اه ع ش قوله ( ونازع فيه ) أي لعل في قوله ليلحن بحجته الخ قول المتن ( ثم الأوصياء ) أي ثم بعد النظر في أهل الحبس ينظر في حال الأوصياء على الأطفال والمجانين والسفهاء قال الماوردي ويبدأ في الأوصياء ونحوهم بمن شاء من غير قرعة والفرق بينهم وبين المحبوسين أن المحابيس ينظر لهم والأوصياء ونحوهم ينظر عليهم اه مغني قوله ( وكل متصرف على الغير ) إلى قوله وحكى شريح في النهاية إلا ما سأنبه عليه قوله ( وكل متصرف الخ ) أي بولاية فليس المراد ما يشمل نحو الوكيل وعامل القراض كما لا يخفى اه رشيدي قوله ( لأن ذا المال ) إلى قوله وقيس بهما في المغني إلا قوله وليس له كشف إلى ثم ينظر وقوله وكذا ما بعده وقوله وقال إلى المتن وقوله أو الشهود وقوله وإن كان شهوده كلهم أعجميين قوله ( فناب القاضي عنه الخ ) أي وكان تقديمهم أولى مما بعدهم اه مغني قوله ( لما مر ) أي في باب الحجر قوله ( لصاحب بلد المالك ) أي لحاكمه اه نهاية قول المتن ( وصاية ) بكسر الواو بخطه ويجوز فتحها اسم من أوصيت له جعلته وصيا اه مغني قوله ( وكيفية ثبوتها ) أي هل ثبتت ببينة أو لا شيخ الإسلام ومغني قوله ( للشروط ) أي من الأمانة والكفاية اه مغني قوله ( فمن قال فرقت الوصية الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه فإن قال صرفت ما أوصى به فإن كان لمعينين لم يتعرض له وهو كما قال الأذرعي ظاهر أن كانوا أهلا للمطالبة فإن كانوا محجورين فلا أو لجهة عامة وهو عدل أمضاه أو فاسق ضمنه ما فرقه لتعديه ولو فرقها أجنبي لمعينين لمعينين نفذ أو لعامة ضمن اه قوله ( أي بدل ما فوته ) ظاهره مطلقا وقال ع ش أي حيث لم تقم بينة بصرفه في طريقه الشرعي وإلا فلا تغريم اه وهو مخالف لصريح ما مر آنفا عن المغني والروض مع شرحه إلا أن يحمل على ما إذا كان الموصى له معينا وكاملا قوله ( وعين الخ ) عطف على بدل الخ قوله ( ينتزعه منه كما رجحه البلقيني ) إلى قوله أما إذا ثبتت الخ عبارة النهاية لم ينزعه منه كما رجحه الأذرعي قال وهو الأقرب إلى كلامهما والجمهور وإن رجح البلقيني وغيره خلافه اه وعبارة المغني والأسنى لا يأخذه منه وهو ما جرى عليه ابن المقري وهو الأقرب إلى كلام الجمهور لأن الظاهر الأمانة وقيل ينزعه منه حتى تثبت عدالته وقال الأذرعي إنه المختار لفساد الزمان اه وهي كما ترى مخالفة لما في الشارح والنهاية في حكاية مختار الأذرعي فليراجع قوله ( عن القيام بها ) أي لكثرة المال أو لسبب آخر اه شيخ الإسلام قوله ( في أمناء القاضي ) أي المنصوبين على الأطفال وتفرقة الوصايا اه مغني وأسنى ونهاية قوله ( بما ذكر ) متعلق بينظر عبارة المغني والأسنى فيعزل من فسق منهم ويعين الضعيف بآخر اه قوله ( عزل من شاء منهم ) أي وتولية غيرهم نهاية ومغني قوله ( موجوب ) أسقطه النهاية
قوله ( في الاوقاف العامة ) ومتوليها وفي الخاصة أيضا كما قاله الماوردي والروياني لأنها تؤول لمن لا يتعين من الفقراء والمساكين فينظر هل آلت إليهم وهل له ولاية على من تعين منهم لصغر أو نحوه مغني وأسنى ونهاية قوله ( ونحوها كاللقطات الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويبحث أيضا عن اللقطة التي لا يجوز تملكها للملتقط أو يجوز ولم يختر تملكها بعد التعريف وعن
____________________
(10/132)
الضوال فيحفظ هذه الأموال مفردة عن أمثالها وله خلطها بمثلها إن ظهر في ذلك أي الخلط مصلحة أو دعت إليه حاجة كما قاله الأذرعي فإذا ظهر مالكها غرم له من بيت المال وله بيعها وحفظ ثمنها لمصلحة مالكها ويقدم من كل نوع مما ذكر الأهم فالأهم ويستخلف فيما إذا عرضت حادثة حال شغله بهذه المهمات من ينظر في تلك الحادثة أو فيما هو فيه اه وكذا في النهاية إلا قولهما أو دعت إلى فإذا ظهر وقولهما ويقدم الخ قول المتن ( ويتخذ مزكيا ) أي لشدة الحاجة إليه ليعرف حال من يجهل حاله لأنه لا يمكنه البحث عنهم اه مغني قوله ( بصفته الآتية ) أي في آخر الباب اه مغني قوله ( إذ لا يكفي واحد ) فيه تغليب بالنسبة للكاتب فمعناه بالنسبة إليه أنه لا يجب الاقتصار على واحد اه رشيدي قوله ( وإنما يندب هذا ) أي اتخاذ الكاتب قوله ( وإلا لم يعينه الخ ) عبارة النهاية وإلا لم يندب اتخاذه إلا أن تعين كالقاسم والمقوم والمترجم والمسمع والمزكي لئلا يغالوا في الأجرة اه قوله ( لئلا يغالي في الأجرة )
فروع للقاضي وإن وجد كفايته أخذ كفايته وعياله من نفقتهم وكسوتهم وغيرهما مما يليق بحالهم من بيت المال ليتفرغ للقضاء إلا أن يتعين للقضاء ووجد ما يكفيه وعياله فلا يجوز له أخذ شيء لأنه يؤدي فرضا تعين عليه وهو واجد للكفاية ويسن لمن لم يتعين إذا كان مكتفيا ترك الأخذ ومحل جواز الأخذ للمكتفي ولغيره إذا لم يوجد متظوع بالقضاء صالح له وإلا فلا يجوز كما صرح به الماوردي ولا يجوز أن يرزق القاضي من خاص مال الإمام أو غيره من الآحاد ولا يجوز له قبوله وفارق نظيره في المؤذن بأن ذاك لا يورث فيه تهمة ولا ميلا لأن عمله لا يختلف وفي المفتي بأن القاضي أجدر بالاحتياط منه ولا يجوز عقد الإجارة على القضاء كما مر في بابها وأجرة الكاتب ولو كان القاضي وثمن الورق الذي يكتب فيه المحاضر والسجلات وغيرهما من بيت المال فإن لم يكن فيه مال أو إحتيج إليه لما هو أهم فعلى من له العمل من مدع ومدعى عليه إن شاء كتابة ما جرى في خصومته وإلا فلا يجبر على ذلك لكن يعلمه القاضي أنه إذا لم يكتب ما جرى فقد ينسى شهادة الشهود وحكم نفسه وللإمام أن يأخذ من بيت المال لنفسه ما يليق به من خيل وغلمان ودار واسعة ولا يلزمه الاقتصار على ما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون والصحابة رضي الله عنهم أجمعين لبعد العهد عن زمن النبوة التي كانت سببا للنصر بالرعب في القلوب فلو اقتصر اليوم على ذلك لم يطع وتعطلت الأمور ويرزق الإمام أيضا من بيت المال كل من كان عمله مصلحة عامة للمسلمين كالأمير والمفتي والمحتسب والمؤذن وأمام الصلاة ومعلم القرآن وغيره من العلوم الشرعية والقاسم والمقوم والمترجم وكاتب الصكوك فإن لم يكن في بيت المال شيء لم يندب أن يعين قاسما ولا كاتبا ولا مقوما ولا مترجما ولا مسمعا وذلك لئلا يغالوا بالأجرة مغني وروض مع شرحه وكذا في النهاية إلا قولهما ولا يجوز له إلى ولا يجوز عقد الإجارة قال ع ش قوله وعياله هل المراد منهم من تلزمه مؤنتهم أو كل من في نفقته وإن كان ينفق عليهم مروأة كعمته وخالته مثلا فيه نظر وقياس ما اعتمده في قسم الصدقات بالنسبة لمن يأخذ الزكاة الأول وقد يقال وهو الأقرب إنه يأخذ ما يحتاج إليه ولو لمن لا تلزمه نفقته ويفرق بأن هذا في مقابلة عمل قد يقطعه عن الكسب بخلاف الزكاة فإنها المحض المواساة وقوله ولا يجوز أن يرزق الخ لعل المراد به لا يجب على الإمام أن يعطي من خاص ماله ولا الآحاد أما لو دفع أحدهما تبرعا لم يمتنع وقوله ويرزق الإمام الخ أي وجوبا وإن وجد ما يكفيه قياسا على القاضي لأن ما يأخذه في مقابلة عمله فلو لم يعط ربما ترك العمل فتتعطل مصالح المؤمنين وقياس ما مر عن الماوردي أن محله في المكتفي إذا لم يوجد متطوع بالعمل غيره وقوله من العلوم الشرعية أي التي لها تعلق بالشرع فيشمل الفقه والحديث والتفسير وما كان آلة لها اه كلام ع ش وقوله لعل المراد الخ يعلم رده مما مر عن المغني والأسنى آنفا قوله ( ويأتي ذلك ) أي قوله وإنما يندب الخ قوله ( في المترجمين الخ ) بصيغة التثنية قوله ( وسائر الكتب الخ ) عطف على محاضر قوله ( أي زيادته ) أي الفقه وقوله من التوسيع الخ بيان للزيادة قوله ( لئلا يؤتى ) أي يدخل عليه الخلل اه ع ش قوله ( وعفة الخ ) عطف على فقه قوله ( إكتسابي ) أي أما التكليفي فشرط كما مر اه مغني قوله ( وفطنته ) عطف تفسير اه ع ش قول المتن
____________________
(10/133)
( ومترجما ) الأقرب أن يتخذ من يعرف اللغات التي يغاب وجودها في عمله مغني ونهاية وزيادي قوله ( شهوده ) أي الزنى اه رشيدي قوله ( وذلك ) أي اشتراط العدد قوله ( إن لم يتكلم ) إلى قول المتن ويستحب في المغني إلا قوله ولا يلزم إلى المتن وقوله وشرطهما ما مر في المترجمين وقوله نعم إلى وله التأديب قوله ( من هذا ) أي من جواز الأعمى إنهم غلبوا الخ أي في المترجم وقوله بل هو الخ أي المغلب في المترجم قوله ( ولا يضر العمى الخ ) أي إن لم يتكلم غير الخصم أخذا مما مر بالأولى اه سيد عمر قوله ( لم يبطل سمعه ) وأما إن لم يسمع أصلا ولو برفع الصوت لم تصح ولايته كما مر اه مغني قوله ( وشرطهما ) أي المسمعين ما مر الخ أي من العدالة والحرية قوله ( من الفريقين ) أي المترجمين والمسمعين قوله ( الإتيان بلفظ الشهادة ) بأن يقول كل منهما أشهد أنه يقول كذا اه مغني قوله ( فلا يقبل ذلك ) أي كل من الترجمة والاسماع
قوله ( فيكفي فيه واحد ) لكن يشترط فيه الحرية اه مغني قوله ( لأنه إخبار محض ) لم يذكر مثله في الترجمة فاقتضى إنه لا بد من العدد في نقل معنى كلام القاضي للخصم وقد يتوقف فيه باب قياس الاكتفاء بواحد هنا الاكتفاء به في الترجمة وسوى شرح المنهج بينهما في الاكتفاء بواحد ويمكن الفرق بينهما اه ع ش قوله ( بكسر المهملة ) أي وتشديد الراء ( فائدة ) قال الشعبي كانت درة عمر أهيب من سيف الحجاج قال الدميري وفي حفظ من شيخنا إنها كانت من نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه ما ضرب بها أحد على ذنب وعاد إليه اه مغني قول المتن ( لاداء حق ) أي لله أو لآدمي اه مغني قوله ( اشتراها الخ ) بأربعة آلاف درهم اه مغني قوله ( وجعلها سجنا ) وإذا هرب المحبوس لم يلزم القاضي أي ولا السجان طلبه فإذا أحضره سأله عن سبب هربه فإن تعلل بإعسار لم يعزره وإلا عزره وكذا يعزره لو طلبه ابتداء لأصل الدعوى فامتنع من الحضور ولو أراد مستحق الدين ملازمته بدلا عن الحبس مكن ما لم يقل تشق على الطهارة والصلاة مع ملازمته ويختار السجن فيجيبه وأجرة السجن على المسجون لأنها أجرة المكان الذي شغله وأجرة السجان على صاحب الحق إذا لم يتهيأ ذلك أي أجرة السجن والسجان من بيت المال اه نهاية بأدنى زيادة من ع ش قوله ( وحكى شريح الخ ) عبارة المغني تنبيه لو امتنع مديون من إداء ما عليه تخير القاضي بين بيع ماله بغير إذنه وبين سجنه ليبيع مال نفسه كما في الروضة في باب التفليس نقلا عن الأصحاب ولا يسجن والد بدين ولده في الأصح ولا من استؤجرت عينه لعمل وتعذر عمله في السجن كما في فتاوى الغزالى ونفقة المسجون في ماله وكذا أجرة السجن والسجان ولو استشعر القاضي من المحبوس الفرار من حبسه فله نقله إلى حبس الجرائم كما في الروضة وأصلها ولو سجن لحق رجل فجاء آخر وادعى عليه أخرجه الحاكم بغير إذن غريمه ثم رده والحبس لمعسر عذر في ترك الجمعة ويتخذ أعوانا قال سريج والروياني ثقاة وأجرة العون والحبس لمعسر على الطالب إن لم يمتنع خصمه من الحضور فإن امتنع فالأجرة عليه لتعديه بالامتناع اه وقوله والسجان قد مر عن النهاية ما يخالفه قول المتن ( ويستحب كون مجلسه فسيحا ألخ ) هذا إن إتخذ الجنس فإن تعدد وحصل زحام إتحذ مجالس بعدد الأجناس فلو اجتمع رجال وخناثى ونساء إتخذ ثلاثة مجالس قاله ابن القاص أسنى ونهاية قوله ( الذي يقضي ) إلى قوله أما إذا غضب في النهاية وكذا في المغنى إلا قوله ولم يجعل إلى المتن وقوله ومن ثم إلى المتن وقوله والحق إلى المتن قوله ( كل أحد ) أي كل من أراده من مستوطن وغريب اه مغني قوله ( ويكره اتخاذ حاجب ) أي حيث لم يعلم القاضي من الحاجب إنه لا يمكن من الدخول عليه عامة الناس وإنما يمكن عظماءهم أو من يدفع له رشوة للتمكين وإلا فيحرم اه ع ش قوله ( لا مع زحمة الخ ) عبارة المغني والأسنى ويكره أن يتخذ حاجبا حيث لا زحمة
____________________
(10/134)
وقت الحكم فإن لم يجلس للحكم بأن كان في وقت خلواته أو كان ثم زحمة لم يكره نصبه والبواب وهو من يقعد بالباب للإحراز كالحاجب فيما ذكر وهو من يدخل على القاضي للاستئذان قال الماوردي أما من وظيفته ترتيب الخصوم والإعلام بمنال الناس أي وهو المسمى الآن بالنقيب فلا بأس باتخاذه وصرح القاضي أبو الطيب وغيره باستحبابه اه قوله ( ولم يجعل هذا ) أي قوله لائقا بالوقت نفس المصون أي من الأذى
قوله ( كما صنعه أصله ) فإنه قال لائقا بالوقت لا يتأذى فيه بالحر والبرد اه مغني قوله ( بل غيره ) أي بل جعله صفة أخرى اه مغني قوله ( استحسان شارح الخ ) وافقه المغني قوله ( بأن يكون على غاية الخ ) الضمير في يكون للقاضي بدليل ما بعده وحينئذ فكان اللائق إبدال الباء بالواو اه رشيدي قوله ( داعيا بالتوفيق الخ ) والأولى ما روته أم سلمة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي قال ابن قاص وسمعنا أن الشعبي كان يقوله إذا خرج إلى مجلس القضاء ويزيد فيه أو أعتدي أو يعتدى علي اللهم أعني بالعلم وزيني بالحلم والزمني التقوى حتى لا أنطق إلا بالحق ولا أقضي إلا بالعدل وأن يأتي المجلس راكبا ويندب أن يسلم على الناس يمينا وشمالا اه مغني قوله ( على عال ) أي مرتفع كدكة اه مغني قوله ( عند جلوسه فيه ) أي لصلاة أو غيرها نهاية ومغني قوله ( وكذا إذا جلس فيه لعذر الخ ) فإن جلس فيه مع الكراهة أو دونها منع الخصوم أي وجوبا من الخوض فيه بالمخاصمة والمشاتمة ونحوهما بل يقعدون خارجه وينصب من يدخل عليه خصمين خصمين مغني ونهاية قوله ( وألحق بالمسجد بيته ) أي في اتخاذه مجلسا للحكم اه ع ش وقال الرشيدي أي في الكراهة بدليل قوله في آخر السوادة وإلا فلا معنى للكراهة اه قوله ( مع حالة ) أي حال كونه مصحوبا بحالة اه ع ش قوله ( فيه ) أسقطه النهاية قوله ( أو سرور ) في هذا العطف تساهل اه رشيدي قوله ( وقضية الخ ) عبارة المغني وظاهر هذا إنه لا فرق بين المجتهد وغيره وهو كذلك وإن قال في المطلب لو فرق بين ما للاجتهاد فيه مجال وغيره لم يبعد ولا فرق بين أن يكون الغضب لله أو غيره وهو كذلك كما قال الأذرعي إنه الموافق لإطلاق الأحاديث وكلام الشافعي والجمهور وإن استثنى الإمام والبغوي الغضب لله تعالى لأن المقصود تشويش الفكر وهو لا يختلف بذلك نعم تنتفي الكراهة إذا دعت الحاجة إلى الحكم في الحال وقد يتعين الحكم على الفور في صور كثيرة فإن قضى مع تغير خلقه نفذ قضاؤه اه وقوله نعم تنتفي الخ في النهاية والإسني مثله قوله ( ذلك ) أي التعليل الثاني قوله ( في مقدمات الحكم ) كعدالة الشهود وتزكيتهم يجيرمي قوله ( أما إذا غضب لله تعالى الخ ) خلافا للمغني كما مر آنفا وللنهاية عبارته ومقتضى إطلاق المصنف عدم الفرق بين الغصب لنفسه أو لله تعالى وهو كذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا للأذرعي خلافا للبلقيني ومن تبعه لأن المحذور تشويش الفكر وهو لا يختلف بذلك اه قوله ( وأطال له ) أي عدم الفرق أو ترجيحه واللام بمعنى في قوله ( المجتهد الخ ) بالنصب مفعول يشاور وقول المصنف الآتي الفقهاء بدل منه ومن قوله وغيره المعطوف على المجتهد ولو عكس لكان أحسن مزجا قوله ( في تلك الواقعة ) كقوله الآتي عند تعارض الخ متعلق بيشاور قوله ( عند تعارض الأدلة الخ ) أما الحكم المعلوم بنص أو إجماع أو قياس جلي
____________________
(10/135)
فلا مغني ونهاية قال الرشيدي قوله المعلوم بنص أي ولو نص أمامه إذا كان مقلدا كما هو ظاهر فليراجع اه قول المتن ( الفقهاء ) المراد بهم كما قال جمع من الأصحاب الذين يقبل قولهم في الإفتاء فيدخل الأعمى والعبد والمرأة ويخرج الفاسق والجاهل قال القاضي حسين وإذا أشكل الحكم تكون المشاورة واجبة وإلا فمستحبة انتهى اه مغني قوله ( العدول ) ولا يشاور غير عالم ولا عالما غير أمين اه نهاية أي لا يجوز ع ش قوله ( ومنه أخذ ) إلى قوله وفي وجه المغني وإلى قوله لأنه حرام في النهاية قول المتن ( وأن لا يشتري ويبيع الخ ) نعم ينبغي أن يستثنى بيعه من أصوله أو فروعه لانتفاء المعنى إذ لا ينفذ حكمه لهم اه نهاية أقول استثناؤه هنا للابعاض وموافقته للشارح في عدم استثنائهم فيما يأتي في الهدية مما يقضي منه العجب لتأتي التعليل الآتي هناك هنا وهو لئلا يمتنع من الحكم عليه فليتأمل اه سيد عمر وفي الرشيدي ما يوافقه عبارة المغني واستثني الزركشي معاملة ابعاضه لانتفاء المغني إذ لا ينفذ حكمه لهم وما قاله لا يأتي مع التعليل الأول اه وهو لئلا يشتغل قلبه عما هو بصدده اه قوله ( ويعامل الخ ) عبارة المغني والنهاية وفي معنى البيع والشراء السلم والإجارة وسائر المعاملات ونص في الأم على أنه لا ينظر في نفقة عياله ولا أمر ضيعته بل يكل ذلك إلى غيره ليتفرغ قلبه اه أي يستحب له ذلك ع ش قوله ( مع وجود من يوكله ) فإن لم يجد وكيلا عقد بنفسه للضرورة وإن وقعت لمن عامله خصومه أناب ندبا غيره في فصلها خوف الميل إليه مغني ونهاية قوله ( في عمله ) أي محل ولايته والجار متعلق بيعامل اه مغني قوله ( لئلا يحابي ) أي فيميل قلبه إلى من يحابيه إذا وقع بينه وبين غيره خصومة والمحاباة فيها رشوة أو هدية وهي محرمة اه مغني قوله ( وعلم وكيله الخ ) عطف على اسم أن قوله ( أو ضيفه ) إلى قوله وإنما حلت في المغني إلا قوله أو من أحس إلى أو كان وإلى قوله قال السبكي في النهاية إلا قوله بل صح إلى وإنما حلت قوله ( أو ضيفه الخ ) وهل يجوز لغير القاضي ممن حضر ضيافته الأكل أم لا فيه نظر والأقرب الجواز لانتفاء العلة فيهم ومعلوم أن محل ذلك إذا قامت قرينة على رضا المالك بأكل الحاضرين من ضيافته وإلا فلا يجوز ويأتي مثل هذا التفصيل في سائر العمال ومنه ما جرت العادة به من إحضار طعام لشاه البلد أو نحوه من الملتزم أو الكاتب اه ع ش قوله ( أو تصدق عليه فرضا ) أي إن لم يتعين الدفع إليه اه مغني قوله ( على ما يأتي ) أي في شرح بقدر العادة قول المتن ( من له الخ ) وقد يقال أخذا من التعليل أو لبعضه أو لنحو قريبه الذي يسعى له حين الخصومة كما هو المعروف في زمننا قول المتن ( من له خصومه ) أي في الحال عنده اه مغني قوله ( أو كان يهدي إليه قبلها لكنه الخ ) هذا مكرر مع ما يأتي في المتن قوله ( ولا يملكها ) أي لو قبلها ويردها على مالكها فإن تعذر وضعها في بيت المال اه مغني قوله ( وقد صرحت الخ ) راجع للأولى والثانية معا قوله ( أخذه ) أي القاضي اه مغني وكذا ضمير يبلغ قوله ( وسواء ) إلى قوله ولا يحرم في المغني قوله ( فلو جهزها الخ ) عبارة المغني وقضية كلامهم أنه لو أرسلها إليه في محل ولايته ولم يدخل بها حرمت وهو كذلك وإن ذكر فيها الماوردي وجهين
تنبيه يستثنى من ذلك هدية أبعاضه كما قال الأذرعي إذ لا ينفذ حكمه لهم اه وتقدم مثله عن النهاية مع ما فيه عن السيد عمر والرشيدي قوله ( رجح شارح الخ ) عبارة النهاية أوجههما الحرمة اه قوله ( ولا يحرم عليه الخ ) خلافا لإطلاق المغني قوله ( بإنها مقدمة لخصومة ) أي فيحرم قبولها وإن كان المهدي من غير محل عمله اه ع ش قوله ( ومتى بذل ) إلى قوله اجماعا في المغني قوله
____________________
(10/136)
( إما من علم الخ ) المراد به ما يشمل الظن كما هو ظاهر قوله ( عنهما ) أي الراشي والمرتشي وقوله مطلقا أي سواء كان الراشي لحق أو باطل قوله ( مما يصح الاستئجار عليه ) أي بأن كان فيه كلفة تقابل بأجرة قوله ( لم ينحصر الأمر فيه ) أي لم يتعن للافتاء لوجود صالح له غيره قوله ( وعلى الأول ) أي جواز أخذ الجعل قوله ( بين العيني ) أي المتعين للافتاء قوله ( إن العيني ) أي الواجب العيني قوله ( ولعل الخ ) كان الظاهر التفريع قوله ( ما قاله السبكي ) أي تقييده المغني بقوله لم ينحصر الأمر فيه قوله ( مطلقا ) أي قابل بالأجرة أم لا قوله ( يجوز البذل ) أي وأخذه وقبوله قوله ( المتحدث ) بكسر الدال قوله ( مرصدا ) أي معينا لمثلها أي شغلة التحدث قوله ( من عادته ) إلى قوله وزعم أنه في النهاية قوله ( والترشح ) أي التهيؤ اه ع ش قوله ( قيل كالعادة الخ ) أي كان الأولى التعبير به واسقاط قوله بقدر اه ع ش عبارة سم قوله كالعادة مبتدأ أي هذا اللفظ وقوله أيضا أي كالقدر وقوله أولى خبر أي من بقدر العادة اه قوله ( ليعم الوصف أيضا ) علة متوسطة بين جزأي المدعي قوله ( وقد يجاب الخ ) لا يخفى إن هذا الجواب لا يدفع الأولوية إذ حاصله إنما هو تصحيح العبارة اه رشيدي قوله ( وذلك ) راجع إلى ما في المتن قوله ( وكذا في القدر ) إلى قوله وزعم الخ عبارة النهاية فإن كانت في القدر ولم يتميز فكذلك أي يحرم الجميع والإحرم الزائد فقط اه وعبارة المغني وفي الذخائر ينبغي أن يقال إن لم يتميز الزيادة أي بجنس أو قدر حرم قبول الجميع وإلا فالزيادة فقط لأنها حدثت بالولاية وصوبه الزركشي وهو ظاهر إن كان للزيادة وإلا فلا عبرة بها اه قوله ( ويتعين حمله ) أي قوله وإلا فلا على مهد معتاد الخ وإلا حرم القبول مطلقا قوله ( أهدى إليه ) أي كالعادة قوله ( وجوز له السبكي ) إلى قوله ويؤخذ من علته في النهاية إلا قوله هذا ما أفتى إلى المتن قوله ( وخصه في تفسيره ) عبارة تفسيره وإن لم يكن المتصدق عارفا بأنه القاضي ولا القاضي عارفا بعينه فلا شك في الجواز انتهت اه رشيدي قوله ( وعكسه ) أي بأن لم يعرف القاضي أنه من أهل ولايته اه ع ش وقد يخالفه ما مر من حرمة قبول الهدية من غير المعتاد في محل ولايته مطلقا فالأولى ما مر عن الرشيدي قوله ( وبحث غيره ) أي غير السبكي قوله ( بما ذكر ) أي عن تفسير السبكي أي وبما إذا لم يتعين الدفع إليه كما مر عن المغني قوله ( والحق ) إلى قوله كما علم في المغني قوله ( والحق الحسباني بالأعيان الخ ) جزم به المغني قوله ( كما مر ) أي في شرح فإن أهدى إليه الخ قوله ( وشرطنا القبول ) معتمد في الوقت دون النذر اه ع ش قوله ( فإن عين باسمه ) أي وشرطنا القبول اه سم أي كما هو المعتمد قوله ( إبراؤه ) من إضافة المصدر إلى مفعوله والضمير للقاضي
قوله ( بشرط عدم الرجوع ) قد يؤخذ من مفهومه جواز إقراضه
____________________
(10/137)
اه سم
قوله ( وسائر العمال ) هل منهم ناظر الوقت اه سم عبارة ع ش ومنهم مشايخ الأسواق والبلدان ومباشر الأوقاف وكل من يتعاطى أمرا يتعلق بالمسلمين اه قوله ( وسائر العمال مثله الخ ) ولا يلتحق بالقاضي فيما ذكر المفتي والواعظ ومعلم القرآن والعلم لأنهم ليس لهم أهلية الإلزام والأولى في حقهم إن كان الهدية لأجل ما يحصل منهم من الافتاء والوعظ والتعليم عدم القبول ليكون عملهم خالصا لله تعالى وإن أهدى إليهم تحببا وتوددا لعلمهم وصلاحهم فالأولى القبول وأما إذا أخذ المفتي الهدية ليرخص في الفتوى فإن كان بوجه باطل فهو رجل فاجر يبدل أحكام الله تعالى ويشتري بها ثمنا قليلا وإن كان بوجه صحيح فهو مكروه كراهة شديدة شرح م ر اه سم قوله ( لهم ) أي لسائر العمال قوله ( للحديث المشهور الخ ) وروي هدايا العمال سحت وروي هدايا السلطان سحت اه مغني قوله ( عن هذا التخالف ) أي بين الجمع والبدر بن جماعة قوله ( بإنهم الخ ) أي سائر العمال وقوله عليها أي الهدية قوله ( قال ) أي السبكي قوله ( إن الحامل له ) أي لابن الرفعة قوله ( لمن جاز ) إلى قوله وافتاء العلم في المغني إلا قوله وأولى إلى المتن وقوله ولا سماعه لشهادة وقوله وإن نازع فيه ابن الرفعة وغيره قوله ( وأولى من ذلك الخ ) ( فروع ) ليس للقاضي حضور وليمة أحد الخصمين حالة الخصومة ولا حضور وليمتهما ولو في غير محل الولاية وله تخصيص إجابة من اعتاد تخصيصه قبل الولاية ويندب له إجابة غير الخصمين إن عمم المولم النداء لها ولم يقطعه كثرة الولائم عن الحكم وإلا فيترك الجميع ويكره له حضور وليمة إتخذت له خاصة أو للأغنياء ودعى فيهم بخلاف ما لو أتخذت للجيران أو للعلماء وهو فيهم ولا يضيف أحدث الخصمين دون الآخر ولا يلحق بما ذكر المفتي والواعظ ومعلم القرآن والعلم وللقاضي أن يشفع لأحد الخصمين ويزن عنه ما عليه لأنه ينفعهما وأن يعيد المرضى ويشهد الجنائز ويزور القادمين ولو كانوا متخاصمين لأن ذلك قربة قال في أصل الروضة فإن لم يمكنه التعميم أتى بممكن كل نوع وخص من عرفه وقرب منه اه مغني قوله ( لأنه متهم ) ولأنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم اه مغنى قوله ( كحكمت ) بفتح التاء قوله ( أن يحكم لمحجوره الخ ) وفي معناه حكمه على من في جهته مال لوقف تحت نظره بطريق الحكم اه مغني قوله ( وإن نازع فيه الخ ) أي في هذه الغاية وستأتي الإشارة للفرق بين هذا وبين وقف هو ناظره قبل الولاية بأن هذا متبرع بخلاف ذلك ومن ثم لو كان متبرعا أيضا صح منه كما يأتي اه رشيدي قوله ( وكذا بإثبات وقف الخ ) عبارة المغني الثانية أي من المستثنيات الأوقاف التي شرط النظر فيها للحاكم بطريق العموم أو صار فيها النظر إليه لانقراض ناظرها الخاص له الحكم بصحتها وموجبها وإن تضمن الخ قوله ( لقاض هو بصفته ) يخرج ما لو شرط النظر له بخصوصه ويناسبه قول الأذرعي الآتي ونظره له قبل الولاية اه سم قوله ( وبإثبات مال الخ ) وكذا للإمام الحكم بانتقال ملك إلى بيت المال وإن كان فيه استيلاؤه عليه بجهة الإمامة اه مغني قوله ( وإفتاء البلقيني الخ ) معتمد اه ع ش قوله ( يحمل على ما الخ ) عبارة النهاية يتجه حمله على الخ قوله ( على ما فصله الأذرعي ) عبارة الأذرعي هل يحكم لجهة وقف كان ناظرها الخاص قبل الولاية ولمدرسة هو مدرسها وما أشبه ذلك والظاهر تفقها لا نقلا المنع إذ هو الخصم وحاكم لنفسه وشريكه فإن كان متبرعا بالنظر فكولي اليتيم انتهت فقوله إذ هو الخصم تعليل
____________________
(10/138)
لمسألة النظر وقوله وحاكم لنفسه وشريكه تعليل لمسألة التدريس اه رشيدي
قوله ( إلا أن يكون متبرعا فكالوصي ) قد يخرج ما لو لم يكن الوصي متبرعا اه سم قوله ( فكالوصي ) أي فينفذ حكمه وإن كان مدرسا أو ناظرا قبل القضاء اه رشيدي قوله ( وهذا أولى من رد بعضهم لكلام العلم الخ ) أعلم إن هذا الرد يشير لتفصيل الأذرعي لا مخالف له خلافا لما يوهمه كلامه لأنه إنما رد افتاء العلم فيما إذا ثبت النظر للقاضي بوصف القضاء بدليل قوله لأن ولايته على الوقف بجهة القضاء تزول بانعزاله فهذا الرد موافق للعلم على المنع فيما القاضي ناظر عليه قبل الولاية اه رشيدي قوله ( فالتهمة في حقه ) أي الوصي أقوى أي ومع ذلك صححنا حكمه فالقاضي المذكور أولى اه رشيدي قوله ( بمال للوقف ) أي الذي نظره له وقوله قبل ولايته متعلق بمتعلق للوقف وقوله قبل الوصية متعلق بمتعلق لموليه قول المتن ( ورقيقه ) بالجر أي ولا يحكم له في تعزير أو قصاص أو مال ورقيق أصله وفرعه كأصله وفرعه وهما ورقيق أحدهما في المشترك كذلك مغني وروض قوله ( لذلك ) إلى قول المتن وإذا أقر في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى المتن قوله ( لذلك ) أي للتهمة قوله ( ثم حارب ) أي الذمي اه ع ش قوله ( وأرق ) ببناء المفعول قوله ( لمن ورث الخ ) أي لقاض ورث عبدا موصى بمنفعته لآخر أن يحكم بالكسب له فموصى بمنفعته الذي هو وصف لموصوف محذوف كما تقرر معمول لورث اه رشيدي عبارة المغني ثانيها أي الصور التي استثناها البلقيني العبد الموصى بإعتاقه الخارج من الثلث إذا قلنا أن كسبه له دون الوارث وكان الوارث حاكما فله الحكم بطريقه ثالثها العبد المنذور إعتاقه اه قوله ( لأنه ليس له ) أي لأن كسبه الحاصل قبل عتقه ليس للوارث الحاكم بل للموصى له بالمنفعة قوله ( أنه لا يشاركه ) أي أن القاضي لا يشارك شريكه في هذه الصورة اه مغني قوله ( ولو لأحدهم ) إلى قوله وإن وجد في النهاية إلا قوله وأخذ إلى وإذا عدلت قوله ( ولو لأحدهم الخ ) عبارة المغني ولو حكم لولده على ولده أو لأصله على فرعه أو عكسه لم يصح اه مغني ومعلوم أن حكمه لبعض أصوله على آخر كذلك وقد يدعي شمول كلام الشارح لهذا قوله ( أما الحكم عليهم ) أي أصوله وفروعه ولو رجع الضمير لجميع من تقدم لاستغنى عن قوله كقنه وشريكه بل ونفسه قوله ( والشهادة الخ ) وفي جواز حكمه بشهادة ابن له لم يعد له شاهدان وجهان أحدهما نعم والثاني لا قال ابن الرفعة وهو الأرجح في البحر وغيره لأنه يتضمن تعديله فإن عدله شاهدان حكم بشهادته وكابنه في ذلك سائر أبعاضه إسنى ومغني قول المتن ( ولهؤلاء ) أي المذكورين مع القاضي حيث لكل منهم خصومه اه مغني قول المتن ( أو قاض آخر ) سواء أكان معه في بلده أم في بلدة أخرى اه مغني قوله ( أو مؤجل ) فيه نظر إذا الدعوى فيه لا تسمع إلا بعد حلوله كذا رأيت بهامش أصله بخط يشبه خط تلميذه وشيخنا الجمال الزمزمي فليتأمل سيد عمر وقد يقال عدم سماع الدعوى لا ينافي صحة الإقرار على أن عدم صحة الدعوى للأخذ حالا لا ينافي صحتها لمجرد الإشهاد والتسجيل فليراجع قول المتن ( فحلف المدعي ) اليمين المردودة أو أقام بينة اه مغني قول المتن ( على إقراره ) أي في صورة الإقرار أو يمينه في صورة النكول أو على ما قامت به البينة اه مغني قوله ( أجابته ) إلى قوله وأخذ في المغني إلا قوله كامتناعه إلى وصيغة الحكم قوله ( لما ذكر ) أي من الإشهاد والحكم اه ع ش قوله ( وسأل الإشهاد ) أي باحلافه اه مغني قوله ( وذلك ) أي لزوم الإجابة قوله ( لنحو نسيان القاضي ) أي كعدم جواز قضائه بعلمه اه مغني قوله
____________________
(10/139)
( وانعزاله ) أي فعدم قول قوله قوله ( الإشهاد عليه ) أي إشهاد القاضي على نفسه قوله ( لأنه يتضمن الخ ) أي الإشهاد عليه اه مغني قوله ( لامتناع الحكم للمدعي الخ ) أي ولا يصح ذلك لو وقع منه اه ع ش قوله ( قبل أن يسأل فيه ) أي قبل أن يسأله المدعي نعم إن كان الحكم لمن لا يعبر عن نفسه لصغر أو جنون وهو وليه فيظهر كما قال الأذرعي الجزم بأن لا يتوقف على سؤال أحد مغني وإسنى قوله ( كامتناعه ) أي الحكم اه رشيدي قوله ( أو نفذت الحكم به الخ ) أو نحو ذلك كأمضيته أو أجزته اه مغني قوله ( إذا حكم في نفسه ) أي بلا حضرة شهود فيما يظهر لا إنه لم يتلفظ به كما توهمه العبارة اه سيد عمر أقول كلام الشارح كالصريح بل صريح في عدم اشتراط التلفظ ثم رأيت قال الرشيدي بعد حكاية كلام الشارح هنا ما نصه فالشهاب بن حجر موافق لابن عبد السلام في تأثير الحكم النفساني في رفعه الخلاف لأنه إنما نظر في كلامه من جهة قبول قول القاضي حكمت في نفسه من غير إشهاد اه قوله ( وإن وجد الخ ) غاية قوله ( فيها ) أي البينة قوله ( وقوله ) إلى قوله وإن توقف في المغني والإسنى وإلى قوله وفي الفرق في النهاية إلا قوله خلافا لما إلى فإن حكم وقوله كذا إلى وعبارة شيخنا وقوله وقال إلى ويجوز قوله ( أو صح ) كان الأولى تقديمه على قوله عندي قوله ( أو صح بالبينة الخ ) أو سمعت البينة وقبلتها وكذا ما يكتب على ظهر الكتب الحكمية صح ورود هذا الكتاب علي فقبلته قبول مثله والزمت العمل بموجبه ولا بد في الحكم من تعين ما يحكم به ومن يحكم له لكن قد يبتلى القاضي بظالم يريد ما لا يجوز ويحتاج إلى ملاينته فرخص في رفعه بما يخيل إليه إنه أسعفه بمراده مثاله أقام الخارج بينة والداخل بينة والقاضي يعلم بفسق بينة الداخل ولكنه يحتاج إلى ملاينته وطلب هو الحكم له بناء على ترجيح بينته فيكتب حكمت بما هو مقتضى الشرع في معارضة بينة فلان الداخل وفلان الخارج وقررت المحكوم به في يد المحكوم وله وسلطته عليه ومكنته من التصرف فيه مغني وروض مع شرحه قوله ( أيضا ) أي كالحكم قوله ( سواءا كان الثابت الحق أم سببه ) ستعلم مثالهما آنفا اه سم أي في قول الشارح وفيما إذا ثبت الحق كثبت عندي الخ بخلاف سببه كوقف فلان
قوله ( خلافا لما اختاره السبكي ) عبارته في الكتاب المشار إليه ولهذا اختار السبكي التفصيل بين أن يثبت الحق أو السبب فإن ثبت سببه فليس بحكم وإن ثبت الحق فهو في مغني الحكم انتهى وقضية هذا أن السبكي لم يخالف غاية الأمر إنه جعل القسم الأول هنا في معنى الحكم وهو موافق لما نقله عن شيخه اه سم قوله ( وإنما هو ) أي قول القاضي ثبت عندي كذا الخ قوله ( ويجري ) أي ما ذكر من أن قوله ثبت عندي كذا الخ ليس بحكم بل بمعنى سمعت البينة وقبلتها وحاصله إنه ثبوت مجرد أي ويجري الثبوت المجرد اه سم قوله ( في الصحيح والفاسد ) يتأمل ما المراد بهما اه سيد عمر عبارة سم قال أي الشارح في كتابه الآتي قال أي السبكي في شرح المنهاج والثبوت المجرد جار في الصحيح والفاسد فإذا أراد الحاكم إبطال عقد فلا بد من ثبوته عنده حتى يجوز له الحكم بإبطاله ومعنى الثبوت المجرد في العقد الصحيح إنه ظهر للحاكم صدق المدعي اه
قوله ( إلا في مسألة الخ ) يتأمل موقع هذا الاستثناء في هذا المحل اه سيد عمر عبارة سم كان المراد بالتسجيل بالفسق اثباته وضبطه
____________________
(10/140)
لا المعنى المفهوم من قوله الآتي والسجل ما تضمن إشهاده الخ إذ لا حكم هنا ولا تنفيذ بل ثبوت مجرد اه فتبين بها إن ذلك مستثنى من قوله والفاسد أي من جريان الثبوت المجرد فيما قصد إثبات فساده قوله ( وإلا ) أي بأن احتيج إلى تسجيل الفسق اه سيد عمر
قوله ( وإلا كإبطال نظره الخ ) عبارة أدب القضاء لشيخ الإسلام مسألة لا يجوز التسجيل بالفسق لأن الفاسق يقدر على إسقاطه بالتوبة فلا فائدة فيه قاله الجرجاني ولعله عند عدم الحاجة إلى ذلك فإما عندها كإبطال نظره فيتجه الجواز والتوبة إنما تنفع في المستقبل لا الماضي انتهت اه سم قوله ( فإن الخ ) تفريع على قوله وقوله ثبت الخ ليس بحكم الخ وقوله حكم عبارة النهاية صرح اه قوله ( بالثبوت ) أي للحق أو سببه قوله ( لا يحصل ذلك ) أي الحكم بتعديل البينة وسماعها قوله ( وعبارة شيخنا الخ ) سيأتي عن المغني عند قول المتن أو سجلا الخ ما يوافقها مع زيادة قوله ( وفائدته عدم احتياج حاكم آخر الخ ) عبارته في كتابه الآتي إشارته إليه وفائدة الثبوت عند الحاكم عدم احتياج حاكم آخر إلى النظر في البينة وحكمه جواز نقله فوق مسافة العدوى ثم قال عن السبكي ونقل الثبوت في البلد فيه خلاف والمختار عندي في القسم الثاني أي وهو ما إذا كان الثابت الحق القطع بجواز النقل وتخصيص محل الخلاف بالأول أي وهو ما إذا كان الثابت السبب والأولى فيه الجواز أيضا وفاقا للإمام تفريعا على إنه حكم بقبول البينة انتهت اه سم قوله ( هو ) أي قول الحاكم ثبت عندي الخ قوله ( وإن لم يكن حكما ) أي فلا يرفع الخلاف اه رشيدي قوله ( في معناه ) أي الحكم اه ع ش قوله ( كوقف فلان ) هو بصيغة الفعل الماضي اه رشيدي أي بذكر الوقف والواقف دون الموقوف عليه قوله ( فيها ) أي البلدة قوله ( فإن فيه ) أي التنفيذ البلدة قوله ( فإن فيه خلافا الخ ) تقدم عن السبكي ما يتعلق به قوله ( بناء على إنه ) أي الثبوت المجرد عن الحكم قوله ( لا يكون حكما الخ ) أي ولهذا لم يشترط فيه تقدم دعوى اه رشيدي قوله ( إلا إن وجدت فيه شروط الحكم ) أي بأن يتقدمه دعوى وطلب من الخصم وغير ذلك من المعتبرات اه رشيدي قوله ( عنده ) عبارة النهاية عندنا اه قوله ( بين الحكم بالموجب الخ ) سيأتي عن المغني عند قول المتن وسجلا الخ زيادة بسط متعلق بهما قوله ( بالموجب ) بفتح الجيم قوله ( وزيادة ) بالجر عطفا على نقد ويحتمل نصبه على إنه مفعول معه لجمعته قوله ( المستوعب ) يكسر العين نعت لكتابي وقوله بما لم يوجد الخ متعلق بالمستوعب وما واقعة على الاستيعاب قوله ( ومنه ) أي من الفرق قوله ( أن الحكم ) إلى قوله فلو حكم في النهاية قوله ( بخلافه ) أي الحكم قوله ( فإنه ) أي الحكم بالصحة
قوله ( لم يكن للحنفي الحكم بمنع رجوع الأصل ) أي فرجوع الأصل من الأثار التابعة فيشمله الحكم بالموجب دون الحكم بالصحة بخلاف ملك ذلك الموهوب الخاص فإنه من الآثار الموجودة فيشمله الحكم بالصحة أيضا اه سم قوله
____________________
(10/141)
( أو بصحتها لم يمنعه من ذلك ) أي لو حكم شافعي بصحة الهبة لم يمنع ذلك الحكم الحنفي من الحكم بمنع رجوع الأصل قوله ( أو بموجبه ) أي التدبير منعه أي منع حكم الحنفي الشافعي من الحكم بصحة بيع المدير قوله ( لاستلزامه ) أي حكم الشافعي بخيار المجلس قوله ( بموجب إقرار الخ ) الأولى ليظهر قوله الآتي مفرد مضاف لمعرفة الخ بموجب الإقرار بالتعريف قوله ( ومنها ) أي من مقتضيات الإقرار قوله ( أو بموجب بيع الخ ) انظر الحكم هنا بالصحة اه سم ويظهر أخذا من التعليل الآتي وقوله هناك وإن كان الأول أقوى الخ إن الحكم بالصحة كالحكم بالموجب في إفادة الغاء الوقف الآتي بل أولى إذ هنا إفادة الثاني إلغاء الوقف بسبب تضمنه للأول المفيد كون البائع مالكا لما باعه والله أعلم قوله ( فليس فيه ) أي في الحكم بما ذكر الخ نقض له أي للحكم بالصحة قوله ( بخلافه ) أي الحكم بما ذكر بالموجب فيه إيجاز مخل وحق التعبير بعد الحكم بالموجب قوله ( وإن كان الأول ) إلى قوله فيما يظهر في النهاية إلا قوله وفي فتاوى القاضي إلى ولو حكم قوله ( من حيث إنه يستلزم الحكم بملك العاقد الخ ) أي دون الحكم بالموجب كما يأتي عن المغني بزيادة بسط قوله ( وامتنع على الحنفي إلزام البائع بالثمن ) أي فيفوت الثمن على المشتري
قوله ( لم يشملها الخ ) لعل مما يوضح ذلك أن بطلان الهبة السابقة لا يستلزم بطلان البيع لجواز أن يستند إلى مسوغ آخر غير الهبة السابقة كتملك آخر بسبب من أسباب التمليك اه سم قضيته إنه لو اعترف البائع بأن المسوغ هو الهبة السابقة فقط يلزم عليه رد الثمن إلى المشتري فليراجع قوله ( ولو حكم الخ ) كلام مستأنف والضمير لمطلق القاضي قوله ( لو قيل بأن محله في قاض الخ ) عبارة النهاية نعم يتجه أن يكون محله في قاض موثوق بدينه وعلمه ككل حكم أجمل الخ قوله ( إذ لا خلاف الخ ) علة للأشكال قوله ( وحمله ) أي ما حكاه الرافعي من الوجهين قوله ( هل يحكم عليه الخ ) اختاره المغني عبارته وله الحكم على ميت بإقراره حيا في أحد وجهين رجحه الأذرعي اه قوله ( أن يكون هذا ) أي ما إذا ادعى على رجل فأقر ثم مات قبل الحكم عليه قوله ( وليس ) أي الخلاف قوله ( سأله المدعي ) إلى قوله والحق بهما في المغني وإلى قوله أجماعا في النهاية قوله ( نظير ما مر ) أي في شرح والإشهاد به لزم قوله ( حيث لم يكن من بيت المال ) عبارة المغني من عنده أو من بيت المال اه قول المتن ( أو سجلا بما حكم الخ ) أعلم أن لألفاظ الحكم المتداولة في التسجيلات مراتب ادناها الثبوت المجرد وهو أنواع ثبوت اعتراف المتبايعين مثلا بجريان البيع وثبوت ما قامت به البينة من ذلك وثبوت نفس الجريان وهذا كله ليس بحكم كما صححاه في باب
____________________
(10/142)
القضاء على الغائب ونقله في البحر عن نص الأم وأكثر الأصحاب لأنه إنما يراد به صحة الدعوى وقبول الشهادة فهو بمثابة سمعت البينة وقبلتها ولا إلزام في ذلك والحكم إلزام وأعلاها الثبوت مع الحكم والحكم أنواع ستة الحكم بصحة البيع مثلا والحكم بموجبه والحكم بموجب ما ثبت عنده والحكم بموجب ما قامت به البينة عنده والحكم بموجب ما أشهد به على نفسه والحكم بثبوت ما شهدت به البينة وأدنى هذه الأنواع هذا السادس وهو الحكم بثبوت ما شهدت به البينة لأنه لا يزيد على أن يكون حكما بتعديل البينة وفائدته عدم احتياج حاكم أخر إلى النظر فيها وجواز النقل في البلد وأعلاها الحكم بالصحة أو بالموجب أعني الأولين وأما هذان فلا يطلق القول بأن أحدهما أعلى من الآخر بل يختلف ذلك باختلاف الأشياء ففي شيء يكون الحكم بالصحة أعلى من الحكم بالموجب وفي شيء يكون الأمر بالعكس فإذا كانت يختلف فيها وحكم بها من يراها كان حكمه بها أعلى من حكمه بالموجب مثاله بيع المدبر مختلف في صحته فالشافعي يرى صحته والحنفي يرى فساده فإذا حكم بصحته شافعي كان حكمه بها أعلى من حكمه بموجب البيع لأن حكمه في الأول حكم بالمختلف به قصدا وفي الثاني يكون حكمه به ضمنا لأنه في الثاني إنما حكم قصدا بترتب أثر البيع عليه واستتبع هذا الحكم الحكم بالصحة لأن أثر الشيء إنما يترتب عليه إذا كان صحيحا ومثل هذا تعليق طلاق المرأة على نكاحها فالشافعي يرى بطلانه والمالكي يرى صحته فلو حكم بصحته مالكي صح واستتبع حكمه به الحكم بوقوع الطلاق إذا وجد السبب هو النكاح بخلاف ما لو حكم بموجب التعليق المذكور فإنه يكون حكمه متوجها إلى وقوع الطلاق قصدا لا ضمنا فيكون لغوا لأن الوقوع لم يوجد فهو حكم بالشيء قبل وجوده فلا يمنع الشافعي أن يحكم بعد النكاح ببقاء العصمة وعدم وقوع الطلاق وإذا كان الشيء متفقا على صحته والخلاف في غيرها كان الأمر بالعكس أي يكون الحكم بالموجب فيه أعلى من الحكم بالصحة مثاله التدبير متفق على صحته فإذا حكم الحنفي بصحته لا يكون حكمه مانعا للشافعي من الحكم بصحة بيعه بخلاف ما لو حكم الحنفي بموجب التدبير فأن حكمه بذلك يكون حكما ببطلان بيعه فهو مانع من حكم الشافعي بصحة بيعه وهل يكون حكم الشافعي بموجب التدبير حكما بصحة بيعه حتى لا يحكم الحنفي بفساده الظاهر كما قال الأشموني لا لأن جواز بيعه ليس من موجب التدبير بل التدبير ليس مانعا منه ولا مقتضيا له نعم جواز بيعه من موجبات الملك فلو حكم شافعي بموجب الملك فالظاهر أنه يكون مانعا للحنفي من الحكم ببطلان بيعه لأن الشافعي حينئذ قد حكم بصحة البيع ضمنا ومثل التدبير بيع الدار المتفق على صحته فإذا حكم الشافعي بصحته لا يكون حكمه مانعا للحنفي من الحكم بشفعة الجوار وإذا حكم بموجب البيع كان حكمه به مانعا للحنفي من ذلك ولو حكم شافعي بصحة إجارة لا يكون حكمه مانعا للحنفي من الحكم بفسخها بموت أحد المتآجرين وإن حكم الشافعي فيها بالموجب فالظاهر خلافا لبعضهم أن حكمه يكون مانعا للحنفي من الحكم بالفسخ بعد الموت لأن حكم الشافعي بالموجب قد يتناول الحكم بانسحاب بقاء الإجارة ضمنا وقد بان لك أن الحكم بالصحة يستلزم الصحة بالموجب وعكسه وهذا غالب لا دائم فقد يتجرد كل منهما عن الآخر مثال تجرد الصحة البيع بشرط الخيار فإنه صحيح ولم يترتب عليه أثره فيحكم فيه بالصحة ولا يحكم فيه بالموجب ومثال تجرد الموجب الخلع والكتابة على نحو خمر فإنهما فاسدان يترتب عليهما أثرهما من البينونة والعتق ولزوم مهر المثل والقيمة فيحكم فيهما بالموجب دون الصحة وكذا الربا والسرقة ونحوهما يحكم فيه بالموجب دون الصحة ويتوقف الحكم بموجب البيع مثلا كما أوضحته على ثبوت ملك المالك وحيازته وأهليته وصحة صيغته في مذهب الحاكم وقال ابن قاسم أخذا من كلام ابن شهبة والفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب أن الحكم بالموجب يستدعي صحة الصيغة وأهليه التصرف والحكم بالصحة يستدعي ذلك وكون التصرف صادرا في محله وفائدته في الأثر المختلف فيه فلو وقفه على نفسه وحكم بموجبه حاكم كان حكما منه بأن الواقف من أهل التصرف وصيغة وقف على نفسه صحيحة حتى لا يحكم ببطلانها من يرى الإبطال وليس حكما بصحة وقفه
____________________
(10/143)
لتوقفه على كونه مالكا لما وقفه حين وقفه ولم يثبت ذلك اه مغني
قوله ( ونحو الوقف ) كالوصية والإجارة الطويلة اه ع ش قول المتن ( ويستحب ) أي للقاضي نسختان أي بما وقع بين الخصمين وإن لم يطلبا ذلك اه مغني قوله ( تدفع له ) أي لصاحب الحق لينظر فيها ويعرضها على الشهود لئلا ينسوا اه مغني قول المتن ( تحفظ في ديوان الحكم ) ويضعها في حرز له وما يجتمع عند الحاكم يضم بعضه إلى بعض ويكتب عليه محاضر كذا في شهر كذا في سنة كذا وإذا احتاج إليه تولى أخذه بنفسه ونظر أولا إلى ختمه وعلامته اه مغني قوله ( مكتوب عليها ) أي على رأسها اه مغني قوله ( وإن لم يطلب الخصم ذلك ) راجع إلى قول المصنف ويستحب نسختان قوله ( لأنه طريق الخ ) علة لقول المصنف والأخرى تحفظ الخ خلافا لما يوهمه صنيعه قول المتن ( وإذا حكم باجتهاد الخ ) تنبيه ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقد يقتصر على الكتاب والسنة ويقال الإجماع يصدر عن أحدهما والقياس يرد إلى أحدهما وليس قول الصحابي إن لم ينتشر في الصحابة حجة لأنه غير معصوم من الخطأ لكن يرجح به أحد القياسين على الآخر فإذا كان ليس بحجة فاختلاف الصحابة في شيء كاختلاف سائر المجتهدين فإن انتشر قول الصحابي في الصحابة ووافقوه فإجماع حتى في حقه فلا يجوز له كغيره مخالفة الإجماع فإن سكتوا فحجته أن انقرضوا وإلا فلا لاحتمال أن يخالفوه لأمر يبدو لهم والحق مع أحد المجتهدين في الفروع قال صاحب الأنوار وفي الأصول والآخر مخطىء مأجور لقصده الصواب مغني وروض مع شرحه قوله ( أو باجتهاد مقلده ) كان ينبغي حذفه أو زيادة أو نص إمامه بعد أو الآحاد قوله ( أن ما حكم به ) هذا التقدير يغير إعراب المتن وقدر المغني حكمه وهو أخصر وأسلم قوله ( بأن ) الأسبك حذفه قوله ( أي قطعيا ) أي انتفى الدليل عليه انتفاء قطعيا قوله ( فلا نظر لما بنوه على ذلك من النقض ) أي فلا ينفذ هذا النقض لعدم القطع بانتفاء الدليل قوله ( عنده ) أي الغير اه نهاية قوله ( أي أظهر بطلانه ) عبارة الإسنى والمغني وفي تعبيرهم بنقض وانتقض مسامحة إذا المراد إن أن حكم لم يصح من أصله نبه عليه ابن عبد السلام اه قوله ( وجوبا ) إلى قوله والمراد في المغني قوله ( وإن لم يرفع إليه ) وعليه إعلام الخصمين بانتفاضه في نفس الأمر روض ومغني قوله ( بنحو نقضته الخ ) ولو قال هذا باطل أو ليس بصحيح فوجهان ينبغي أن يكون نقضا اه مغني قوله ( الظاهر ) يعني ما يشمل الظاهر قوله ( أو ظنا ) هو محط التأييد قوله ( وكان هذا ) أي قول السبكي والذي يترجح الخ قوله ( مع بيان الخ ) أي من الشارح قوله ( في ذلك ) أي التعارض المذكور قوله ( بتبين بطلانه ) أي الحكم قوله ( لا يرد هذا ) أي تصريحهم المذكور قوله ( لأن هذا ) أي نحو تبين فسق شاهد الحكم قوله ( بل رافعا ) الأولى رفع الرافع قوله ( وينقض ) إلى قوله لما مر في المغني إلا قوله أي لأنه إلى وحكم من الخ قوله ( حكم مقلد ) أي ولي للضرورة اه مغني وتقدم في الشارح والنهاية ولو لغير ضرورة فمتى ولاه الإمام ينفذ حكمه ولو مع وجود مجتهد صالح
____________________
(10/144)
قوله ( حكم غير متجر ) وسيأتي حكم المتجر في قوله قال ابن الصلاح وتبعوه الخ قوله ( وحكم من لا يصلح الخ ) عبارة المغني والإسنى ولو قضى بصحة النكاح بلا ولي وبشهادة من لا تقبل شهادته كفاسق لم ينقض حكمه كعظم المسائل المختلف فيها ( تنبيه ) هذا كله في الصالح للقضاء أما من لم يصلح له فإن أحكامه تنقض وإن أصاب فيها لأنها صدرت ممن لا ينفذ حكمه ويؤخذ من ذلك إنه لو ولاه ذو شوكة بحيث ينفذ حكمه مع الجهل أو نحوه أنه لا ينقض ما أصاب فيه وهو الظاهر كما جرى عليه ابن المقري اه قوله ( فيما يجب عليهم ) أي المجتهدين قوله ( وبه ) أي بكلام السبكي قوله ( كقوله ) أي قول موليه في عقد التولية قوله ( من تقدمة ) الأولى الخطاب قوله ( قال ) أي ابن الصلاح قوله ( ذلك الاستثناء ) وهو بخلاف غيرهما قوله ( ومر آنفا ) أي في الفروع في التقليد قوله ( ويلزمه التسجيل الخ ) أي ليكون التسجيل الثاني مبطلا للأول كما كان الحكم الثاني ناقضا للحكم الأول اه مغني قوله ( إن سجل بالمنقوض ) فإن لم يكن قد سجل بالحكم لم يلزمه الأسجال بالنقض وإن كان الأسجال به أولى اه مغني قوله ( حكم غيره ) وكذا حكم نفسه في قاضي الضرورة أخذا مما مر ويأتي قوله ( سئل عن مستنده ) لو قال نقضت بحجة أوجبت النقض شرعا وامتنع من بيان ذلك لم يقبل نقضه أخذا مما قوله ( كما مر أول الباب ) أي مع تقييده بما إذا لم ينه موليه عن السؤال قوله ( لا ما بان ) إلى قوله وخبر أمرت في المغني وإلى قوله وغيره في النهاية إلا قوله جزم إلى أنكره قوله ( لاحتماله ) أي الفارق وهو كثرة الاقتيات في البردون الذرة ولا يبعد تأثيره في الحكم أي ينفي الربوية عن الذرة اه بجيرمي قوله ( فلا ينقصه الخ ) ولو قضى قاض بصحة نكاح المفقود زوجها بعد أربع سنين ومدة العدة أو بنفي خيار المجلس أو ينفي بيع العرايا أو بمنع القصاص في القتل بمثقل أو بصحة بيع أم الولد أو نكاح الشغار أو نكاح المتعة أو بحرمة الرضاع بعد حولين أو نحو ذلك كقتل مسلم بذمي وجريان التوارث بين المسلم والكافر نقض قضاؤه كالقضاء باستحسان فاسد وهو أن يستحسن شيء لأمر يهجس في النفس أو لعادة الناس من غير دليل أو على خلاف الدليل لأنه يحرم متابعته أما إذا استحسن الشيء لدليل يقوم عليه من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس فيجب متابعته ولا ينقض مغني وروض مع شرحه ونهاية قوله ( فيما باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره ) أي بأن ترتب الحكم على أصل كاذب كشهادة زور إسنى ومنهج قوله ( لعل بعضكم الخ ) أوله كما في الإسني إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل الخ قوله ( ألحن ) أي أقدر اه ع ش عبارة الرشيدي أي أبلغ وأعلم اه قوله ( وخبر الخ ) بالجر عطفا على خبر الصحيحين كما هو صريح صنيع النهاية قوله ( أمرت أن أحكم بالظاهر ) عبارة النهاية أمرنا باتباع الظواهر اه قوله ( جزم الحافظ الخ ) عبارة النهاية لكن جزم الخ قوله ( إنه ) أي خبر أمرت الخ قوله ( المزي ) بكسر الميم اه نهاية قوله ( ولعله الخ ) أي إنكار المزي قوله
____________________
(10/145)
( أخذا من قول المصنف الخ ) قد يقال أن آخر هذا القول أي قوله كما قال الخ يفيد أن ذلك اللفظ بخصوصه منسوب إليه صلى الله عليه وسلم قوله ( في خبر إني لم أومر الخ ) أي في تفسيره قوله ( معناه الخ ) مقول المصنف قوله ( وعبارة الأم الخ ) بالجر عطفا على قول المصنف ويحتمل أنه مبتدأ خبره محذوف أي تفيد ذلك أيضا أو خبره قوله فأخبرهم الخ قوله ( أولئك الحفاظ ) لم يسبق في كلامه منهم غير الحافظ العراقي قوله ( ويلزم المحكوم عليها ) إلى قوله فإن أكرهت في النهاية وإلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله ورجح الزركشي إلى أما باطن الأمر قوله ( ويلزم المحكوم عليها الخ ) أي ولم يحل للمحكوم له والاستمتاع بها اه مغني قوله ( بل والقتل الخ ) ومثلها من عرفت وقوع الطلاق على زوجها ولم يمكنها الخلاص منه اه ع ش قوله ( إن قدرت عليه ) أي ولو بسم إن تعين طريقا اه ع ش قوله ( لكونه ) أي طالب الوطء قوله ( كما يجب الخ ) علة لقوله ولا نظرا الخ قوله ( دفع الصبي ) أي والمجنون عنه أي البضع اه مغني قوله ( لشبهة سبق الحكم ) علة لعدم المخالفة قوله ( على أن بعضهم ) وهو الإسنوي إسنى ومغني قوله ( فإن وطئت الخ ) أي المحكوم عليها بنكاح كاذب عبارة المغني والروض مع شرحه وفي حده بالوطء وجهان أوجههما كما جزم به صاحب الأنوار وابن المقري عدم الحد لأن أبا حنيفة يجعلها منكوحة بالحكم فيكون وطؤه وطأ في نكاح مختلف في صحته وذلك شبهة وإن كان أي المحكوم به طلاقا حل له وطؤها باطنا إن تمكن منه لكنه يكره لأنه يعرض نفسه للتهمة والحد ويبقى التوارث بينهما لا النفقة للحيلولة ولو نكحت آخر فوطئها جاهلا بالحال فشبهة وتحرم على الأول حتى تنقضي العدة أو عالما أو نكحها أحد الشاهدين ووطىء فكذا في الأشبه عند الشيخين اه قوله ( الأول ) أي كون وطئها زنى وقوله قالا أي الأذرعي والزركشي قوله ( أماما باطن الأمر ) إلى قوله ومن ثم في النهاية قوله ( كظاهره ) أي بأن ترتب على أصل صادق اه مغني قوله ( الذي لم يترتب على أصل كاذب ) أي فإن ترتب على أصل كاذب كشهادة زور فكالأول اه نهاية أي كالمخالف للنص الذي ينقضه الحاكم وغيره ع ش قوله ( فينفذ باطنا أيضا الخ ) أي وإن كان لمن لا يعتقده ليتفق الكلمة ويتم الانتفاع مغني وإسنى قوله ( ومن ثم حل الخ ) عبارة المغني فلو حكم حنفي لشافعي بشفعة الجوار أو بالأرث بالرحم حل له الأخذ به اعتبارا بعقيدة الحاكم لأن ذلك مجتهد فيه والاجتهاد إلى القاضي لا إلى غيره مغني وإسنى قوله ( وجاز لشافعي الشهادة الخ ) عبارة الروض مع شرحه فلو شهد شاهد بما يعتقده القاضي لا الشاهد كشافعي شهد عند حنفي بشفعة الجوار قبلت شهادته لذلك قال الإسنوي ولشهادته بذلك حالان أحدهما أن يشهد بنفس الجوار وهو جائز ثانيهما أن يشهد باستحقاق الأخذ بالشفعة أو بشفعة الجوار وينبغي عدم جوازه لاعتقاده خلافه اه زاد المغني وهذا لا يأتي مع تعليلهم المذكور اه قوله ( كما إن له ) أي للشافعي قوله ( نعم ليس له دعوى الخ ) هل الإفتاء ورواية الحديث كذلك يتأمل اه سيد عمر قوله ( على مرتد الخ ) أي على ارتداده قوله ( أيضا ) أي كجواز الشهادة بشفعة الجوار
قوله ( فلو فسخ نكاح امرأة الخ ) لعل هذا في فسخ لا يسوغه الشافعي وإلا فلا حاجة إلى الاستناد بحكم الحنبلي بصحته اه سم قوله
____________________
(10/146)
( جاز ذلك ) أي التزويج المذكور قوله ( من أنه ) أي الشافعي قوله ( وكحكم المخالف ) خبر مقدم لقوله إثباته قوله ( فيما ذكر ) أي في النفوذ باطنا وجواز التنفيذ وإلزام العمل قوله ( إثباته ) أي قول المخالف ثبت عندي ونحوه اه سيد عمر قوله ( معتقده ) أي المخالف قوله ( بأن هذا ) أي اعتقاد أن الحكم المترتب على أصل صادق ينفذ باطنا أيضا ) قوله ( أي لا يجوز ) إلى قوله ولا يلزم في النهاية إلا قوله على ما قاله إلى وذلك قوله ( أي ظنه الخ ) لعل الأوجه تفسير العلم بما يشمل العلم والظن إذ قد يحصل له حقيقة العلم أو الظن لا بخصوص الظن لخروج العلم اه سم قوله ( على نزاع فيه منشؤه الخ ) عبارة المغني اعترض على المصنف دعواه الاجماع بوجه حكاه الماوردي بأنه يحكم بالشهادة المخالفة لعلمه وأجيب بأن لنا خلافا في أن الأوجه تقدح في الاجماع بناء على أن لازم المذهب هل هو مذهب أو لا والراجح أنه ليس بمذهب فلا يقدح اه قوله ( وذلك ) أي خلاف علمه قوله ( لأنه قاطع الخ ) علة لما في المتن قوله ( في هذه الصورة ) أي فيما لو قامت عنده بينة بخلاف علمه اه مغني قوله ( لمعارضة البينة له الخ ) فيمتنع عليه الحكم بشيء منهما اه مغني قوله ( خلاف ما شهدا به ) مفعول علمه وقوله تعمدهما الخ فاعل لا يلزم وقوله المفسق الخ نعت لتعمدهما قوله ( وبه ) أي بقوله ولا يلزم من علمه الخ قوله ( صواب المتن ) إلى قوله انتهى في المغني إلا أنه قال الأولى أن يعبر بما يعلم خلافه كالماوردي وغيره فإن الخ
قوله ( وهو عجيب الخ ) أقول لقائل أن يقول ليس بعجيب لأن قوله بخلاف علمه في المعنى من قبيل السلب البسيط لأنه في المعنى بمعنى ما لا يوافق علمه ومن المشهور صدق السلب مع إنتفاء الموضوع فما لا يوافق علمه صادق مع انتفاء علمه فالقضاء بخلاف علمه يصدق بالقضاء بشهادة من لا يعلم صدقه ولا كذبه اه سم ولك أن تمنع قوله لأنه في المغنى الخ بأن المتبادر من خلاف العلم ضد العلم فيقتضي تحقق العلم وإنما يظهر ما قال المصنف بغير علمه والفرق بين التعبيرين ظاهر قوله ( صدقا الخ ) مفعول لا يعلم قوله ( لا صدقهما ) عطف على ما يشهدان به لكن ما يفهمه من أنه لو فرض كونه محكوما به لما صح التفريع الآتي فيه نظر قوله ( مما مر ) أي في الفرق بين الحكم بالموجب والحكم بالصحة قوله ( تضمن ) أي حكم الشافعي المذكور قوله ( وإن لم يذكره ) أي الأبطال قوله ( وقت الحكم بها ) فاعل دخل والضمير للآثار قوله ( فإن من آثارهما ) أي الحكم بالصحة والحكم بالموجب وكان الأولى أفراد الضمير بإرجاعه للنكاح قوله ( فإن من آثارهما هنا أن الطلاق السابق الخ ) يتأمل هذا الكلام ويراجع فإن الصحة لا تنافي الوقوع المعلق بها بل تقتضيه كاقتضاء الشرط للجزاء اه سم أقول قد مر عن المغني ما يوافق كلام الشارح وأيضا في حاشية قول المتن أو سجلا بما حكم الخ أن قوله فأن الصحة لا تنافي الخ ممنوع بالنسبة إلى عقيدة الحاكم الشافعي فإن عقيدته عدم تأثر النكاح بالتعليق السابق عليه قوله ( مثلا ) أي أو مالكي قوله ( جاز للشافعي الخ ) خلافا للمغني كما مر في حاشية أو سجلا بما حكم الخ
____________________
(10/147)
قوله ( عقب العقد ) لعله ليس بقيد قوله ( لأنه ليس نقضا له لعدم دخول وقته لأنه الخ ) فيه تقديم وتأخير وحق المقام أن يقال لأنه في الحقيقة فتوى لا حكم لعدم دخول وقته فليس الغاؤه نقضا للحكم إذ الحكم الحقيقي الخ قوله ( لعدم دخول وقته ) أي الحكم بصحة التعليق قوله ( لأنه الخ ) يتأمل هذا التعليل ولعل الأسبك بل هو في الحقيقة الخ قوله ( في واقع وقته ) أي في أمر تحقق وقت الحكم قوله ( بعدها ) أي الدعوى الملزمة قوله ( عن المالكية أو الحنابلة ) عبارته في الطلاق عن الحنابلة وبعض المالكية اه قوله ( لم يبعد امتناع نقضه ) هو متجه لا ينبغي العدول عنه ولا ينافيه الاجماع المذكور لأن قائل ذلك لا يسلمه فليتأمل اه سم ومر عن المغني ما يوافقه قول المتن ( والأظهر إنه يقضي بعلمه ) لأنه إذا حكم بما يفيد الظن وهو الشاهدان أو شاهد ويمين فبالعلم أولى لكنه مكروه كما أشار إليه الشافعي في الام ولا يقضي بعلمه جزما لأصله وفرعه وشريكه في المشترك مغني وإسنى قوله ( ولو قاضي ضرورة الخ ) وفاقا للأسنى والمغني في غير الفاسق وخلافا للنهاية وعبارته أي القاضي المجتهد وجوبا الظاهر التقوى والورع ندبا أما قاضي الضرورة فيمتنع عليه القضاء به حتى لو قال قضيت بحجة شرعية أوجبت الحكم بذلك وطلب منه بيان مستنده لزمه ذلك فإن امتنع رددناه ولا نعمل به كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا لبعض المتأخرين اه وعبارة الأولين قال الأذرعي وإذا نفذنا أحكام القاضي الفاسق للضرورة كما مر فينبغي أن لا ينفذ قضاؤه بعلمه بلا خلاف إذ لا ضرورة إلى تنفيذ هذه الجزئية النادرة مع فسقه الظاهر وعدم قبول شهادته بذلك قطعا اه قوله ( إن شاء ) إلى قوله كما قاله الماوردي في النهاية إلا قوله واشتراط القطع إلى ومن ثم وإلى قول المتن ولو رأى في المغني إلا قوله ذلك وقوله وتبعوه لي قال وقوله وهو احتياط لا بأس به وقوله فلا تناقض إلى المتن وقوله وكما إذا إلى أما حدود الآدميين قوله ( أي بظنه المؤكد الخ ) كمشاهدة اليد والتصرف مدة طويلة بلا معارض وكخبرة باطن المعسر ومن لا وارث له ونحو ذلك ولا يكتفي في ذلك أي في الحكم بالعلم بمجرد الظنون وما يقع في القلوب بلا أسباب لم يشهد الشرع باعتبارها هذا كله فيما علمه بالمشاهدة أما ما علمه بالتواتر فهو أولى لأن المحذور ثم التهمة فإذا شاع الأمر زالت واختار البلقيني التفصيل بين التواتر الظاهر لكل أحد كوجود بغداد فيقتضي به قطعا وبين التواتر المختص فيخرج على خلاف القضاء بالعلم اه مغني
قوله ( أي بظنه الخ ) الأصوب أن يقول أي بالأعم من علمه حقيقة وظنه المؤكد اه سم قوله ( وإن استفاده ) أي العلم قبل ولايته أو في غير محل ولايته وسواء كان في الواقعة بينة أم لا مغني وإسنى قوله ( مطلقا ) أي مؤكدا كان أم لا قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن المراد بالعلم الظن المؤكد ومن أجل ضعف منع الاكتفاء الخ قوله ( مثله ) أي القضاء بالعلم اه إسنى قوله ( بأن يدعي عنده الخ ) عبارة الإسنى بما إذا ادعى عليه مالا وقد رآه القاضي أقرضه ذلك أو سمع المدعى عليه أقر بذلك اه قوله ( مع احتمال الإبراء وغيره ) أي فمجرد رؤية الأقراض وسماع الاقرار لا يفيد العلم بثبوت المحكوم به وقت القضاء اه إسنى قوله ( أبرأ مدينه ) ومثله بالأولى ما إذا أقر أنه لا دين له عليه كما لا يخفى وقوله فأخبره بذلك لعله مثال اه رشيدي قوله ( فأخبره ) أي أخبر القاضي المدين بالإبراء قوله ( فقال مع أبرأته الخ ) عبارة المغني فقال أعرف صدور الإبراء منه ومع ذلك فدينه باق على اه قوله ( عمل به ) يؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا له دين على آخر فأقر الدائن بوصول حقه له من المدين عند جماعة ثم بلغ المدين ذلك فقال جزاه الله خيرا فإنه أقر تجملا مع بقاء حقه بذمتي وأنه لم يصل إليه مني شيء
____________________
(10/148)
وهو أنه يعمل بقول المدين ويحمل قول الدائن وصل إليه على أنه أقر على رسم القباله مثلا أو أن وصلني على معنى أنه وعدني بالايصال أو نحو ذلك اه ع ش قوله ( وليس الخ ) أي ليس عمل القاضي بإقرار المدين وحكمه عليه بما أقر به قضاء على خلاف العلم اه مغني قوله ( لأن إقراره المتأخر الخ ) عبارة المغني لأن إقرار الخصم المتأخر عن الإبراء قد يرفع حكم الإبراء فصار العمل به لا بالبينة ولا بالإقرار المتقدم اه قوله ( دافع له ) لعل المراد أنه متضمن للاعتراف من المدين بعدم صحة البراءة أو بمعنى أن دينه ثابت على أي نظيره بأن تجدد بعد البراءة مثله وإلا فالبراءة بعد وقوعها لا ترتفع اه ع ش قوله ( ولا بد الخ ) أي في القضاء بالعلم قوله ( بمستنده ) أي بأن مستنده علمه بذلك اه إسنى قوله ( فيقول علمت إنه الخ ) عبارة الأسنى والمغني فيقول قد علمت الخ قوله ( ولا بد أيضا الخ ) ظاهره الوجوب ويصرح به قول المغني والأسنى وشرط الشيخ عز الدين في القواعد كون الحاكم ظاهر التقوى والورع اه وتقدم أن النهاية جرت على ندبه وإليه يميل قول الشارح وهو احتياط الخ قوله ( ويقضي بعلمه ) إلى المتن في النهاية إلا قوله فلا تناقض إلى ولو رأى وحده
قوله ( وكذا على من أقره بمجلسه الخ ) عبارة المغني قوله ( بمجلسه ) عبارة شرح الروض بمجلس حكمه بعد الدعوى اه ولعل المراد بمجلس حكمه ما فيه من يثبت به الإقرار اه سم واستثنى أي البلقيني من محل الخلاف بالقضاء بالعلم صورا أحداها ما لو أقر بمجلس قضائه الخ ثانيها لو علم الإمام استحقاق من طلب الزكاة جاز الدفع له ثالثها لو عاين القاضي اللوث كان له اعتماده ولا يخرج على الخلاف في القضاء بالعلم رابعها إن يقر عنده بالطلاق الثلاث ثم يدعي زوجيتها خامسها أن يدعي أن فلانا قتل أباه وهو يعلم أنه قتله غيره اه قوله ( لكنه قضاء بالإقرار الخ ) نعم أن قر عنده سرا فهو بالعلم قاله في الأنوار اه إسني قوله ( في كلامهما ) أي الشيخين قوله ( إلا في حدود أو تعازير الله تعالى ) خرج بحدود الله تعالى وتعزيراته حقوقه المالية فيقضي فيها بعلمه كما صرح به القاضي الدارمي اه مغني قوله ( أو تعازير ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وإن كان إقراره إلى وكما إذا وقوله ودليل حل الحلف إلى وفارقت قوله ( في الجملة ) احتراز عن المستثنيات الآتية آنفا قوله ( من ظهر منه في مجلس حكمه الخ ) هذا علم مما قدمه في شرح ولا ينفذ حكمه لنفسه الخ من قوله وإنما جاز له تعزير من أساء أدبه عليه الخ ومع ذلك لا يعد تكرار الأن ما هنا قصد به بيان الحكم وما تقدم سيق لمجرد الفرق اه ع ش قوله ( بموجب حد ) أي كشرب الخمر قوله ( ولم يرجع عنه الخ ) لكن الحكم هنا ليس بالعلم كما مر نظيره قريبا اه رشيدي قوله ( ولم يقيد بحضرة الناس ) أي لم يقيد الاعتراف بكونه في حضرة الناس قوله ( أما حدود الآدميين ) الأولى حقوق الآدمي قوله ( سواء المال ) أي قطعا والقود وحد القذف أي على الأظهر اه مغني قوله ( إنسان ) عبارة المغني قاض أو شاهد اه قول المتن ( حكمه أو شهادته ) أي على إنسان بشيء اه مغني قول المتن ( أو شهدت بهذا ) أي تحملت الشهادة عليه كما لا يخفى اه رشيدي قول المتن ( لم يعمل به ) أي بمضمون خطه اه مغني أي وشهادة الشاهدين بحكمه قوله ( أي لا يجوز ) إلى قوله ولا ينافي في المغني قوله ( الواقعة ) أي إنه حكم أو شهد به اه مغني قوله ( ولا يكفي تذكره أن هذا الخ ) ولا تذكر أصل القضية اه مغني قوله ( لاحتمال التزوير ) أي في الحالة الأولى والمطلوب ألخ أي في الحالة الثانية اه مغني قوله ( وخرج بيعمل به الخ ) عبارة المغني وأفهم قوله لم يعمل به جواز العمل به لغيره وهو كذلك في الحالة الثانية فإذا شهدا عنده بأن فلان حكم بكذا اعتمده اه قوله ( عمل غيره الخ ) عبارة الروض وشرحه فإن توقف وشهدا على
____________________
(10/149)
حكمه عند قاض غيره نفذ بشهادتهما حكم الأول ولو ثبت عنده توقفه لا أن ثبت عنده ولو بعلمه أنكاره ذلك فلا ينفذه وليس لأحد أن يدعي على القاضي في محل ولايته عند قاض آخر أنك حكمت لي بكذا انتهت اه سم قول المتن ( وفيهما ) أي العمل والشهادة وقوله في ورقة مصونة من سجل أو محضر عندهما أي القاضي والشاهد اه مغني قوله ( أنه يعمل به ) متعلق بقول المتن وجه قوله ( لا فرق ) أي بين الورقة المصونة الخ وغيرها قوله ( ذلك ) أي عدم جواز عمل القاضي بشهادة البينة بحكمه ما لم يتذكره قوله ( في الوصف ) لعل المراد به مقدمة الحكم قوله ( ويؤخذ منه ) أي من التعليل قوله ( يكتب على ما ظهر بطلانه الخ ) أي فينبغي لمن ظهر له من القضاة ذلك أن يفعل مثله اه ع ش قول المتن ( وله ) أي الشخص اه مغني قول المتن ( الحلف ) يشمل اليمين المردودة واليمين التي معها شاهد اه بجيرمي أي وغيرهما قول المتن ( على استحقاق حق ) له على غيره أو أدائه حقا لغيره اه مغني عبارة الروض مع شرحه
فرع لو وجد شخص بخط مورثه أن له دينا على شخص أو أنه أدى لفلان كذا وعرف أمانته فله الحلف على استحقاقه أو أدائه اعتمادا على ذلك وكذا لو وجد خط نفسه بذلك اه قوله ( أخبار عدل ) إلى الفصل في المغني إلا قوله على المعتمد من تناقض فيه وقوله مع أنه غيره إلى وفارقت قوله ( وعلى خط نفسه ) أي وإن لم يتذكر اه ع ش قوله ( خط نحو مكاتبه الخ ) عبارة الإسنى والمغني خط مكاتبه الذي مات في أثناء الكتابة وخط مأذونه القن بعد موته وخط معامله في القراض وشريكه في التجارة اه قول المتن ( إذا وثق بخطه وأمانته الخ ) وضابط ذلك أنه لو وجد عنده بأن لزيد على كذا سمحت نفسه بدفعه ولم يحلف على نفيه اه نهاية عبارة المغني وضبط القفال الوثوق بخط الأب كما نقله الشيخان وأقراه بكونه بحيث لو وجد في التذكرة لفلان على كذا لم يجده في نفسه أن يحلف على نفي العلم به بل يؤديه من التركة اه قوله ( ودليل حل الحلف بالظن الخ ) وسيأتي في الدعاوى جواز الحلف على البت بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه اه مغني قوله ( ولم ينكر ) أي النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم وكذا ضمير وإنما قال قوله ( وفارقت ) أي اليمين اعتمادا على الخط ونحوه ما قبلها أي القضاء والشهادة بأن خطرهما أي القضاء والشهادة عام أي بغير القاضي والشاهد قوله ( بخلافها ) أي اليمين اعتمادا على ما تقدم عبارة ع ش أي المذكورات من قوله ولكن الحلف الخ اه قوله ( بنفسه ) أي نفس الحالف قوله ( لأن باب الرواية أوسع ) لأنها تقبل من العبد والمرأة ومن الفرع مع حضور الأصل بخلاف الشهادة ولأن الراوي يقول حدثني فلان عن فلان أنه يروي كذا ولا يقول الشاهد حدثني فلان عن فلان أنه يشهد بكذا إسنى ومغني قوله ( ولو رأى خط شيخه الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويجوز للشخص أن يروي بإجازة أرسلها إليه المحدث بخطه إن عرف هو خطه اعتمادا على الخط فيقول أخبرني فلان كتابة أو في كتابه أو كتب إلي بكذا ويصح أن يروي عنه بقوله أجزتك مروياتي أو نحوها كمسموعاتي بل لو قال أجزت المسلمين أو من أدرك زماني أو نحو ذلك ككل أحد صح ولا يصح بقوله أجزت أحد هؤلاء الثلاثة مثلا مروياتي أو نحوها أو أجزتك أحد هذه الكتب للجهل بالمجاز له في الأولى وبالمجاز في الثانية ولا بقوله أجزت من سيولد لي مروياتي مثلا لعدم المجازلة وتصح الإجازة لغير المميز وتكفي الرواية بكتابة ونية إجازة كما تكفي بالقراءة عليه مع سكوته وإذا كتب الإجازة استحب أن يتلفظ بها اه
فصل في التسوية قوله ( في التسوية ) أي وما يتبعها نهاية ومغني أي كقوله وإذا جلسا فله أن يسكت
____________________
(10/150)
الخ قوله ( وجوبا ) إلى قوله واغتفر له في المغني إلا قوله وإذا استويا إلى المتن وقوله أو عبوسة وقوله لخبر فيه إلى ويبعد الرجل وإلى قوله ولو قرب أحدهما في النهاية إلا قوله لخبر فيه وقوله ومن ثم إلى وأفهم قوله ( ولا قبل الآخر ) عطف على فقط قوله ( ونظر إليهما ) أي إذا اتفق أنه نظر لأحدهما فلينظر للآخر اه ع ش قوله ( أو بين يديه ) أي يجلسهما بين يديه اه سم قوله ( وهو الأولى ) عبارة الإسنى والمغني ويندب أن يجلسا بين يديه ليتميز أو ليكون استماعه إلى كل منهما أسهل وإذا تجالسا تقاربا إلا أن يكونا رجلا وامرأة غير محرم فيتباعدان اه قوله ( وسائر أنواع الإكرام ) معطوف على ما في المتن اه رشيدي قوله ( ولا يمزح معه ) أي أحدهما وليقبل على الخصمين بقلبه وعليه السكينة بلا مزح معهما أو أحدهما ولا تسار ولا نهر ولا صياح عليهما ما لم يتركا أدبا اه مغني وروض مع شرحه قوله ( والأولى ترك القيام الخ ) عبارة المغني وكره ابن أبي الدم القيام لهما جميعا لأن أحدهما قد يكون شريفا والآخر وضيعا فإذا قام لهما علم الوضيع أن القيام لأجل خصمه فيزداد الشريف تيها والوضيع كسرا فترك القيام لهما أقرب إلى العدل اه قوله ( لشريف ووضيع الخ ) وفي البجيرمي عن سم والزيادي أنه يحرم القيام لهما حينئذ قوله ( لأنه يعلم ) أي الوضيع اه ع ش قوله ( فبان ) أي الحال بخلافه نهاية قوله ( قام لخصمه أو اعتذر له ) أي بأنه لم يعلم إنه جاء في خصومة ويحتمل أن يكون الاعتذار واجبا اه بجيرمي عن سم والزيادي قوله ( فليسكت حتى يسلم الآخر الخ ) بقي ما لو علم من الآخر عدم السلام بالمرة هل يجب عليه أن يقول له سلم لأجيبكما أم لا فيه نظر والأقرب الأول اه ع ش قوله ( لذلك ) أي للضرورة قوله ( وعليه يحمل قول الماوردي لا تسمع الدعوى الخ ) أي لا ينبغي اه سم
قوله ( فالذي يتجه الرجوع للقاضي الخ ) ويتجه الرجوع للقاضي أيضا فيما لو قام أحدهما وجلس الآخر وطلب كل منهما موافقة الآخر له مع امتناعه منهما اه سم قوله ( بنزول الشريف ) أي موافقته قوله ( تحقيرا أو إخافة له ) أي للشريف قوله ( بخلاف عكسه ) أي الأمر بنزول الخسيس للشريف قوله ( فليتعين ) أي العكس قوله ( ممنوع ) أي تعين العكس قوله ( الأولى ذلك ) أي العكس قوله ( أي المجلس ) إلى قوله واعتمده البلقيني في المغني إلا قوله واعتمده الزركشي كالبارزي وفي النهاية إلا قوله وجوازا عند سليم وغيره قوله ( أي المجلس ) بأن يجلس مثلا المسلم أقرب إليه من الذمي أسنى ومغني قوله ( وجوبا الخ ) وهو قياس القاعدة الأغلبية أن ما كان ممنوعا منه إذا جاز وجب كقطع اليد في السرقة اه مغني قوله ( واعتمده الزركشي الخ ) وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ولا ينافيه تعبير من عبر بالجواز لأنه بعد منع بصدق بالواجب كما هو القاعدة الأكثرية نهاية قوله ( ليهودي ) عبارة المغني لنصراني قوله ( إنه قال وقد ارتفع الخ ) أي سيدنا علي كرم الله وجهه قوله ( لو كان خصمي مسلما الخ ) لعل حكمة قوله ذلك إظهار شرف الإسلام ومحافظة أهله على الشرع ليكون سببا لإسلام الذمي وقد كان كذلك اه ع ش
____________________
(10/151)
قوله ( لكني سمعت رسول الله آلخ ) هو محل الاستشهاد قوله ( يقول لا تساووهم في المجالس ) تتمته كما في المغني أقض بيني وبينه يا شريح فقال شريح ما تقول يا أمير المؤمنين فقال هذه درعي ذهبت علي منذ زمان فقال شريح لأمير المؤمنين هل من بينة فقال على صدق شريح فقال النصراني إني أشهد أن هذه أحكام الأنبياء ثم أسلم النصراني فأعطاه علي الدرع وحمله على فرس عتيق قال الشعبي فقد رأيته يقاتل المشركين عليه اه
قوله ( وقضية كلام الرافعي إيثار المسلم في سائر وجوه الإكرام ) أي حتى في التقديم بالدعوى كما بحثه بعضهم وهو ظاهر إن قلت الخصوم المسلمون وإلا فالظاهر خلافه لكثرة ضرر التأخير أسنى ونهاية ومغني قوله ( في سائر وجوه الإكرام ) دخل فيه الدخول عليه لكن ينبغي أن يراد به الإذن في دخول المسلم قبل الكافر لا في دخوله فقط وفي التنبيه فإن كان أحدهما مسلما والآخر كافر أقدم المسلم على الكافر في الدخول ورفعه إليه في المجلس انتهى وينبغي حمله على ما قلناه من إنه يقدم المسلم في الدخول أولا لا في أصل الدخول اه سم قوله ( بأن طوائف ) أي من أصحابنا قوله ( أو قاما ) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله جوازا وقوله وقضيته إلى المتن وإلى قوله ولو قيل محله في النهاية إلا قوله وإن تردد فيه إلى المتن قوله ( أو قاما بين يديه ) أي كما هو الغالب اه مغني قول المتن ( فله أن يسكت ) أي عنهما حتى يتكلما لأنهما حضرا ليتكلما قوله ( وله أن يقول الخ ) أي إن لم يعرف المدعي والأولى أن يقول ذلك القائم بين يديه اه مغني عبارة سم عن ابن النقيب والأولى أن يكون قائل ذلك القائم على رأس القاضي أو بين يديه اه قوله ( قال له تكلم ) أي له أن يقول له تكلم كما في الروضة اه مغني قوله ( جوازا ) أي قبل طلب خصمه ووجوبا إن طلب اه قليوبي على المحلي قوله ( ولو قيل بوجوبه الخ ) عبارة النهاية فالمتجه وجوبه عليه حينئذ والألزم الخ قوله ( حينئذ ) أي حين سؤال المدعي من القاضي مطالبة خصمه بالجواب وقد انحصر الأمر فيه قوله ( فكذا بهذا ) أي بعدم سؤاله جواب الخصم اه ع ش أي بعد الطلب
قول المتن ( فإن أقر فذاك ) عبارة التنبيه فإن أقر لم يحكم عليه حتى يطالبه المدعي اه قال ابن النقيب لأن الحكم حقه فيتوقف على إذنه فيقول قد أقر لك بما ادعيت فما تريد ولا يقول سمعت إقراره لأنه ليس حكما بصحة الإقرار بخلاف قد أقر وقبل الحكم ليس للمقر له ملازمته إنتهى كلام ابن النقيب اه سم وقوله وقبل الحكم ليس له الخ مخالف لقول الشارح كالنهاية والمغني فيلزمه
____________________
(10/152)
الخ ثم رأيته في مبحث التزكية مال إلى جواز الملازمة قوله ( أو حكما ) أي بأن نكل وحلف المدعي اليمين المردودة سم وروض وفي البجيرمي بعد ذكر مثله عن الحلبي ما نصه وفيه نظر إذ اليمين المردودة لا تكون إلا بعد الإنكار وحينئذ فلا يصح جعل هذا قسيما لقوله أو أنكر فالتصوير الحسن أن يقول المدعى عليه للقاضي إن المدعي قد ادعى علي سابقا وطلب مني اليمين فرددتها عليه فحلف فإن هذا متضمن لثبوت الحق اللازم للإقرار قاله شيخنا الحفني وقال الشيخ سلطان والأولى التصوير بما إذا ادعى الأداء أو الإبراء فإنه متضمن للإقرار فيكون إقرارا حكما بلا إنكار اه
قوله ( من غير حكم ) ينبغي إن المراد من غير حاجة للحكم وإلا فالوجه جواز الحكم لا يقال لا فائدة له لأنا لا نمنع ذلك بل من فوائده إنه قد يختلف العلماء في موجب الإقرار ففي الحكم دفع المخالف عن الحكم بنفي ذلك الموجب المختلف فيه وهذا غير الإقرار المختلف فيه لأن الاختلاف ثم في نفس الإقرار وكلامنا في الاختلاف في بعض موجبه تأمل اه سم قوله ( ومن ثم لو كانت الخ ) عبارة المغني بخلاف البينة فإنها تحتاج إلى نظر واجتهاد وللمدعي بعد الإقرار أن يطلب من القاضي الحكم عليه اه زاد الأسنى فيحكم كأن يقول له اخرج عن حقه أو كلفتك الخروج من حقه أو ألزمتك اه وهذه تؤيد ما مر عن سم من أن الحكم جائز ونافع مطلقا قوله ( وله ) أي القاضي اه ع ش قوله ( إن يزن ) عبارة النهاية الدفع يعني دفع المال رشيدي اه قوله ( وإن يشفع له إن ظن الخ ) عبارة الروضة وله أن يشفع لأحدهما وأن يؤدي المال عمن عليه لأنه ينفعهما انتهت وليس فيها تقييد الشفاعة بظن القبول الذي أوهمته عبارة الشارح وكأنه ذكره توطئة لما بعده لا لأجل إن أصل ظن القبول معتبر في الشفاعة لأنه خلاف المقرر في مسألة الشفاعة المأخوذة من إشارة الحديث إليه فلو قال ما لم يظن قبوله عن حياء لكان أوضح اه سيد عمر عبارة المغني والروض مع شرحه ويندب للقاضي بعد ظهور وجه الحكم ندب الخصمين إلى صلح يرجى ويؤخر له الحكم يوما ويومين برضاهما بخلاف ما إذا لم يرضيا اه وهي موافقة لما في الشارح والنهاية قوله ( لا عن حياء ) أي أو خوف اه نهاية قوله ( وتردد أيضا ) أي الزركشي في قوله أي القاضي قول المتن ( وإن أنكر الخ ) عبارة المغني وإن أنكر الدعوى وهي مما لا يمين فيها في جانب المدعي فله أي القاضي أن يقول الخ وإن كان الحق مما يثبت بالشاهد واليمين قال ألك بينة أو شاهد مع يمين فإن كان اليمين في جانب المدعي لكونه أمينا أو في قسامة قال له أتحلف ويقول للزوج المدعي على زوجته بالزنى أتلاعنها فلو عبر المصنف بالحجة بدل البينة كان أولى ليشمل جميع ذلك اه قوله ( وهو الأولى ) كان الأولى أن يؤخره عن قول المصنف أن يسكت كما في النهاية قوله ( نعم إن سكت الخ ) عبارة الإسنى والنهاية نعم إن جهل المدعي أن له إقامة البينة فلا يسكت بل يجب إعلامه بأن له ذلك كما أفهمه كلام المهذب وغيره وقال البلقيني إن علم علمه بذلك فالسكوت أولى وإن شك فالقول أولى وإن علم جهله به وجب إعلامه اه زاد المغني وهو تفصيل حسن اه قوله ( إن سكت ) أي المدعي قوله ( وجب إعلامه ) معتمد اه ع ش قوله ( فأدى
____________________
(10/153)
الشهادة بتعليمه ) أي أو ادعى المدعي بتعليمه سم و ع ش قوله ( على ما بحثه الغزي ) عبارة النهاية قاله الغزي اه قوله ( محله ) أي الأعتداد بذلك في مشهورين الخ أي شاهدين مشهورين الخ قوله ( حضور من الخ ) أي إحضاره قوله ( عن كيفية دعواه ) أي دعوى الملتمس قوله ( كما مر ) أي قبيل فصل آداب القضاء بما فيه من التفصيل والخلاف اه سم قوله ( وعليه ) أي ما أفهمه كلام شريح فمحله أي لزوم السؤال فيمن الخ أي في مطلوب قوله ( لأنه إن تورع ) إلى قوله وقضيته في المغني إلا ما سأنبه عليه وإلى قوله وعليه فمحله في النهاية قوله ( وبحث البلقيني في متصرف الخ ) عبارة النهاية نعم لو كان أي المدعي متصرفا عن غيره الخ تعينت إقامة البينة كما بحثه البلقيني لئلا يحتاج الأمر الخ ونوزع فيه بأن المطالبة متعلقة بالمدعي فلا يرفع غريمه إلا لمن يسمع البينة بعد الحلف بتقدير أن لا يفصل أمره عند الأول اه وعبارة المغني واستثنى البلقيني ما إذا ادعى لغيره بطريق الولاية أو النظر أو الوكالة أو لنفسه ولكن كان محجورا عليه بسفه أو فلس أو مأذونا له في التجارة أو مكاتبا فليس له ذلك في شيء من هذه الصور لئلا يحلف ثم يرفعه لحاكم يرى منه البينة بعد الحلف فيضيع الحق ورد بأن المطالبة متعلقة بالمدعي الخ وأجاب ع ش عن هذا بما منشؤه عدم فهم المراد بما مر في شرح ولو نصب قاضيين الخ قوله ( تعين إقامة البينة ) أي ابتداء اه ع ش قول المتن ( قبلت في الأصح ) أما لو قال لا بينة لي حاضرة ثم أحضرها فإنها تقبل قطعا لعدم المناقضة اه مغني قوله ( وجرى عليه الخ ) عبارة النهاية كما جرى عليه الولي العراقي اه قوله ( كما لو أنكر أصل الإيداع ثم ادعى تلفا الخ ) أي فإنه يقبل اه ع ش قوله ( قبل الجحد الخ ) متعلق بقوله تلفا أو ردا قوله ( وعليه فمحله ) أي القبول قوله ( مطلقا ) أي قبل الجحد وبعده قوله ( غير صحيح ) خلافا للنهاية كما نبهنا أنفا قوله ( ولو قال شهودي ) إلى قوله فإن تعذرت في النهاية والمغني قوله ( اشترط ) عبارة النهاية والمغني وقد مضت مدة استبراء أو عتق قبلت شهادتهم وإلا فلا فإن قال الخ
قوله ( والاستبراء ) أي بعد التوبة سم وزمن الاستبراء سنة ع ش قوله ( لا مكان قبولهم الخ ) لعله علة للقبول عند وجود الشرط المذكور لا لاشتراطه قوله ( حينئذ ) أي حين مضى ذلك الزمن قوله ( بذلك ) أي بالعتق أو الاستبراء قوله ( فإن تعذرت الخ ) أي بموته قوله ( والذي يظهر الخ ) وقد يقال هلا قبلوا مطلقا الاحتمال الجهل والنسيان نظير ما مر اه رشيدي ويأتي في الشارح ما يرده قول المتن ( وإذا ازدحم ) أي في مجلس القاضي اه مغني قوله ( مدعون ) إلى قول المتن ونسوة في النهاية إلا قوله المسلم وقوله كالعروض إلى وأما فيه وقوله المباح وكذا في المغني إلا قوله وبحث البلقيني إلى أما الكافر وقوله وسبقه إليه الفزاري قوله ( الأسبق فالأسبق ) أي منهم إن جاؤوا مرتبين وعرف الأسبق اه مغني قوله ( المسلم ) أي كلهم وكذا إذا كانوا كلهم كافرين كما يأتي عن ع ش قوله ( لأنه العدل ) وكما لو سبق إلى موضع مباح اه مغني قوله ( بسبق المدعي ) أي دون المدعى عليه اه مغني قوله ( وبحث البلقيني أنه لو جاء الخ ) ويرد بأن خصم الأول إذا حضر قبل دعوى الثاني قدم الأول لسبقه من غير معارض
____________________
(10/154)
أو بعدها فتقديم الثاني هنا ليس إلا لأن تقديم الأول وقت دعوى الثاني غير ممكن لا لبطلان حق الأول وهذه الصورة ليست مرادة للشيخين كما هو ظاهر اه نهاية قوله ( أما الكافر الخ ) أشار به إلى أن قول المصنف وإذا ازدحم خصوم الخ أي مسلمون أو كفار اه ع ش قوله ( فيقدم عليه المسلم المسبوق ) أي ما لم يكثر المسلمون ويؤدي إلى الضرر كما تقدم له م ر فيقدم الكافر بتداء اه ع ش قوله ( كالعروض ) أي إن قلنا بسنيته اه ع ش قوله ( على ما يشترط الخ ) متعلق بالزيادة قوله ( وأما فيه ) أي في الفرض ولو كفاية قوله ( فهو كالقاضي ) أي وجب تقديم السابق وإلا فبالقرعة اه نهاية قال ع ش قوله وجب تقديم السابق أي حيث تعين أخذا من تشبيهه بالقاضي وقوله وإلا فبالقرعة ينبغي أن يأتي مثل هذا التفصيل في التاجر ونحوه من السوقة كذا نقل عن شيخنا الزيادي أقول وهو ظاهر إن لم يكن ثم غيره وتعين عليه البيع لاضطرار المشتري وإلا فينبغي أن الخيرة له لأن البيع من أصله ليس واجبا بل له أن يمتنع من بيع بعض المشترين وبييع بعضا ويجري ما ذكر من تقديم الأسبق ثم القرعة بين المزدحمين على مباح ومنه ما جرت به العادة من الازدحام على الطواحين بالريف التي أباح أهلها الطحن بها لمن أراد وهذا في غير المالكين أما هم فيقدمون على غيرهم لأن غايته أن غيرهم مستعير منهم وإذا اجتمعوا أي المالكون وتنازعوا فيمن يقدم فينبغي أن يقرع بينهم وإن جاؤوا مرتبين لاشتراكهم في المنفعة اه ع ش قوله ( وكذا يقال في المفتي كما هو ظاهر ) عبارة أصل الروضة والمفتي والمدرس يقدمان عند الازدحام أيضا بالسبق أو بالقرعة ولو كان الذي يعلمه ليس من فروض الكفاية فالاختيار إليه في تقديم من شاء انتهت فما موقع قوله كما هو ظاهر الموهم إنه بحث له ولعله لعدم استحضاره اه سيد عمر وعبارة المغني والنهاية والازدحام على المفتى والمدرس كالازدحام على القاضي إن كان العلم فرضا ولو على الكفاية وإلا فالخيرة إلى المفتي والمدرس اه قوله ( فإن جهل السابق ) أو علم ونسي اه ع ش قوله ( إذ لا مرجح ) فإن آثر بعضهم بعضا جاز إسنى ومغني قوله ( ومنه ) أي من الإقراع
قوله ( والأولى لهم تقديم مريض الخ ) ومن له مريض بلا متعهد يتجه إلحاقه بالمريض اه نهاية ويأتي عن المغني مثله قوله ( إن كان مطلوبا ) أي لا إن كان طالبا لأنه مجبور أي والطالب مجبر اه مغني قول المتن ( ويقدم مسافرون الخ ) عبارة المغني تنبيه لا يقدم القاضي بعض المدعين على بعض إلا في صورتين أشار للأولى منهما بقوله ويقدم الخ وأشار للثانية بقوله ونسوة وأفهم اقتصاره على المسافرين والنسوة الحصر فيهما وليس مرادا بل المريض كما سبق كذلك قال الزركشي وينبغي أن يلحق به من له مريض بلا متعهد اه قوله ( بأن يتضرر والخ ) انظر ما متعلق الباء عبارة المغني والأسنى قوله ويقدم ندبا مسافرون مستفوزون أي متهيؤون للسفر خائفون من انقطاعهم إن تأخروا على مقيمين لئلا يتضرروا بالتخلف اه قوله ( ونسوة كذلك على رجال ) أي طلبا لسترهن اه مغني قوله ( كذلك ) إلى قوله وله أن يعين في المغني إلا قوله بأن كانوا إلى يقدم منهم وإلى قوله وأول الأذرعي في النهاية إلا قوله بأن كانوا إلى يقدم وقوله والفرق إلى ويجاب وقوله نعم إلى وللحاكم وقوله وهذا ليس إلى المتن وقوله فمن ثم إلى المتن وقوله اشترط إلى قال جمع الخ وما سأنبه عليه قوله ( كذلك ) أي مدعات أو مدعى عليهن قول المتن ( وإن تأخروا الخ ) أي المسافرون والنسوة في المجيء إلى القاضي اه مغني قوله ( أي النوعان ) تفسير لفاعل كل من الفعلين قوله ( وغلب ) أي في كل من الفعلين الذكور أي المسافرون على النسوة قوله ( بأن كانوا الخ ) عبارة النهاية فإن كثروا أو كان الجميع مسافرين أو نسوة فالتقديم بالسبق أو القرعة كما مر ولو تعارض الخ
____________________
(10/155)
وعبارة المغني فإن كثروا بل أو ساووا كما في المهذب أو كان الجميع الخ
قوله ( لا مع أهل البلد كلهم ) إن لم يكن في عبارتهما ما يمنع من حمل أهل البلد فيها على الخصوم منهم فلا مانع من حملها على ذلك اه سم قوله ( على الأوجه ) عبارة المغني والأسنى ويقدم المسافر على المرأة المقيمة كما صرح به في الأنوار اه قوله ( وبحث الزركشي الخ ) عبارة النهاية وما بحثه الزركشي من إلحاق العجوز بالرجل ممنوع اه وعبارة المغني وإطلاق المصنف النساء يقتضي إن لا فرق بين الشابة والعجوز وهو كذلك وإن قال الزركشي القياس إلحاق العجوز بالرجال لانتفاء المحذور اه قول المتن ( وقارع ) أي من خرجت قرعته اه مغني قوله ( إلا بدعوى واحدة ) أي وإن اتحد المدعى عليه اه مغني قوله ( لئلا يزيد ضرر الباقين ) لأنه ربما استوعب المجلس بدعاويه فتسمع دعواه وينصرف ثم يحضر في مجلس آخر وينتظر فراغ دعوى الحاضرين ثم تسمع دعواه الثانية إن بقي وقت ولم يضجر اه مغني قوله ( إن لم تضر بغيره ) أي بالمقيمين في الأولى وبالرجال في الثانية اه مغني قوله ( وإلا فبدعوى واحدة الخ ) وإذا قدمنا بواحدة فالظاهر إن المراد التقديم بالدعوى وجوابها وفصل الحكم فيها نعم إن تأخر الحكم لانتظار بينة أو تزكية أو نحوها سمع دعوى من بعده حتى يحضر هو بينة فيشتغل حينئذ بإتمام حكومته إذ لا وجه لتعطيل الخصوم ذكره الأذرعي وغيره
تنبيه ولو قال كل من الخصمين أنا المدعي فإن كان قد سبق أحدهما إلى الدعوى لم تقطع دعواه بل على الآخران يجيب ثم يدعي إن شاء وإلا ادعى من بعث منهما العون خلف الآخر وكذا من أقام منهما بينة إنه أحضر الآخر ليدعي عليه وإن استووا أقرع بينهم فمن خرجت قرعته إدعى مغني ورض مع شرحه قول المتن ( لا يقبل غيرهم ) فإن عين شهودا وقبل غيرهم لم يحرم ولم يكره قاله الماوردي اه مغني قوله ( وضياع كثير من الحقوق ) إذ قد يتحمل الشهادة غيرهم فإذا لم يقبل ضاع الحق إسنى ومغني قوله ( وله أن يعين من يكتب ) بمعنى إنه يعين على الناس إن يكتبوا عنده ويمنعهم من الكتب عند غيره بدليل ما بعده وبدليل إيراده بعد قول المصنف ويحرم اتخاذ شهود الخ فهو من محترزات المتن فكأنه قال خرج بالشهود الكتبة فلا يحرم اتخاذهم إلا بقيده أما اتخاذ الكاتب من غير تعيين فإنه مندوب كما مر في المتن أول الباب اه رشيدي قوله ( أو رزق من بيت المال ) ينبغي ولم يأخذ الرشوة في التقديم قوله ( وإلا ) أي وإن لم يتبرع ولم يرزق من بيت المال فطلب الأجرة لكتابة الوثائق قوله ( حرم ) أي التعيين قوله ( كما مر ) أي في فصل آداب القاضي قول المتن ( فعرف ) أي فيهم اه مغني قوله ( ولم يحتج ) إلى قوله ولو عرف في المغني قوله ( ولم يحتج لتزكية الخ ) أي ويرد من عرف فسقه ولا يحتاج إلى بحث اه مغني قوله ( نعم أصله الخ ) أي القاضي قوله ( فيهما ) أي في عدالة أصله وفرعه على حذف المضاف بقرينة ما قبله أما الجرح فيعمل فيهما بعلمه لأنه أبلغ كما هو ظاهر اه رشيدي قوله ( شيئا ) أي من العدالة والفسق قوله ( أي طلب من يزكيهم الخ ) ( تنبيه ) لو جهل إسلام الشهود رجع فيه إلى قولهم بخلاف جهله بحريتهم فإنه لا بد فيها من البينة اه مغني قوله ( نعم إن صدقهما الخ ) ولو شهد عليه شاهدان معروفان بالعدالة واعترف الخصم بما شهدا به قبل الحكم عليه فالحكم بالإقرار لا بالشهادة لأنه أقوى بخلاف ما لو أقر بعد الحكم قد مضى مستندا إلى الشهادة هذا ما نقله في أصل الروضة عن الهروي وأقره وتقدم في باب الزنى أن الأصح عند الماوردي اعتبار الأسبق من الإقرار والشهادة وتقدم ما فيه وقول ابن شهبة والصحيح اسناده إلى المجموع ممنوع اه مغني قوله ( ولو عرف عدالة مزكي المزكي ) صورته ما لو شهد اثنان عند القاضي ولم يعلم حالهما فزكاهما اثنان ولم يعرف القاضي حالهما أيضا فزكى المزكيين آخران عرف القاضي عدالتهما اه ع ش قوله ( أو غيرها )
____________________
(10/156)
أي أو في الحق بنحو أداء قوله ( نظر ظاهر ) عبارة النهاية ويمهله ثلاثة أيام حيث طلبه المدعى عليه وهو ظاهر اه قال ع ش ظاهره وجوبا اه قوله ( ويجاب مدع طلب الحيلولة الخ ) أي بين المدعى عليه وبين العين التي فيها النزاع اه ع ش قوله ( ويجاب مدع الخ ) هذا إذا كان المدعى به عينا لا حق فيها لله تعالى أما لو كان كذلك كما إذا كان المدعى به عتقا أو طلاقا فللقاضي الحيلولة بين العبد وسيده وبين الزوجين مطلقا بلا طلب بل يجب في الطلاق وكذا في العتق إذا كان المدعى عتقه أمة فإن كان عبدا فإنما يجب بطلبه وأما إذا كان المدعى به دينا فلا يستوفيه قبل التزكية وإن طلب المدعي هذا معنى ما في شرح البهجة لشيخ الإسلام وفي العباب بعض مخالفة له فليراجع اه رشيدي قوله ( وله حينئذ ملازمته الخ ) وفي التنبيه فإن قال لي بينة بالجرح وجب امهاله ثلاثة أيام وللمدعي ملازمته إلى أن يثبت الجرح انتهى قال ابن النقيب لثبوت حقه في الظاهر انتهى وقياس ذلك إن للمقر له ملازمة المقر قبل الحكم لثبوت حقه بالإقرار من غير حكم لكن تقدم عن الماوردي خلافه فليراجع وليحرر اه سم وقدمنا هناك إن مقتضى كلام الشارح والنهاية والمغني جواز الملازمة وقوله عن الماوردي لعل صوابه عن ابن النقيب قوله ( مما مر ) أي من أن العبرة في العقود بما في نفس الأمر قوله ( وللحاكم فعلها ) أي الحيلولة اه ع ش
قوله ( أو حبس الخ ) فيه نظر قال في التنبيه في بحث التزكية وإن سأل المدعي أن يحبسه حتى يثبت عدالتهم حبس انتهى وهذا حبس قبل الحكم إذ لا يصح الحكم قبل التزكية وهو شامل لما إذا كان المدعى به دينا ولما إذا كان عينا لكن خصه الروض بالدين ومثله في العباب فإنه قال فصل من أقام شاهدين بما ادعاه ثم طلب من القاضي نزعه وجعله مع عدل إلى تزكيتهما به فإن كان عينا أجابه وإن رأى القاضي ذلك بلا طلب فعل فإن تلفت مع العدول لم يضمن هو ولا القاضي بل المدعى عليه إن ثبت للمدعي لا عكسه وليس للقاضي تعديلها أي تحويلها مع المدعي فإن فعل فتلفت عنده ثم ثبتت له لم يضمنها المدعى عليه وإن كان دينا لم يجبه فلا يستوفيه ولا يحجر على خصمه ويحبسه بطلب المدعي لدينه ولقود وحد قذف لا لحد الله تعالى إلى آخر ما أطال به هنا في كتاب الشهادات مما يتعين مراجعته اه سم قوله ( اسما وصفة الخ ) عبارة المغني من اسم وكنية إن اشتهر بها وولاء إن كان عليه ولاء واسم أبيه وجده وحليته وحرفته وسوقه ومسجده لئلا يشتبه بغيره فإن كان الشاهد مشهورا أو حصل التمييز ببعض هذه الأوصاف اكتفى به اه قوله ( في مانع آخر الخ ) الأولى الأخصر في وجود نحو عداوة أو قرابة قول المتن ( وكذا قدر الدين ) الأولى أن يقول وكذا ما شهدوا به ليعم الدين والعين والنكاح والقتل
____________________
(10/157)
وغيرها اه مغني قوله ( قول شارح الخ ) وافقه المغني قوله ( أي اثنين ) أي فأكثر مغني قوله ( وسماه ) أي المبعوث قوله ( لمن اعترضه ) وافقه المغني عبارته هو أي مزكيا نصب بإسقاط الخافض وصرح به في المحرر فقال إلى مزكي اه قوله ( وهؤلاء المبعوثون الخ ) وفي الشرح والروضة ينبغي أن يكون للقاضي مزكون وأصحاب مسائل فالمزكون المرجوع إليهم ليبينوا حال الشهود وأصحاب المسائل هم الذين يبعثهم القاضي إلى المزكين ليبحثوا ويسألوا وربما فسروا أصحاب المسائل في لفظ الشافعي رضي الله تعالى عنه بالمزكين انتهى اه مغني وروض مع شرحه قوله ( لأنهم يبحثون الخ ) أي من المزكين ليوافق ما يأتي اه رشيدي قوله ( ويسن الخ ) عبارة المغني قال في الروضة ويكتب إلى كل مزك كتابا ويدفعه إلى صاحب مسألة ويخفي كل كتاب عن غير من دفعه إليه وغير من يبعثه إليه احتياطا لئلا يسعى المشهود له في التزكية والمشهود عليه في الجرح اه قوله ( وإن لا يعلم ) من الإعلام قوله ( ويطلقون ) أي أصحاب المسائل اه سيد عمر قوله ( وهم ) أي المزكون قوله ( المرسول إليهم ) يأتي عن الرشيدي قوله ( ثم بعد السؤال الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ثم إن عاد إليه الرسل بجرح من المزكين توقف عن الحكم وكتم الجرح وقال للمدعي زدني في الشهود أو عادوا إليه بتعديل لم يحكم بقولهم بل يشافهه أي القاضي المزكي المبعوث إليه بما عنده من حال الشهود من جرح أو تعديل لأن الحكم بشهادته ويشير المزكي إليهم ليأمن بذلك الغلط من شخص إلى آخر اه قوله ( له ) أي للقاضي إخفاؤه أي الجرح وقوله وتعديل عطف على جرح والواو بمعنى أو كما عبر بها غيره قوله ( ثم هذا المزكي ) أي المذكور في قول المصنف ثم يشافهه المزكي كما أشار إليه بهذا الذي هو للإشارة للقريب فالمراد به المبعوث إليه وهو غير المزكي المذكور أولا وصرح بهذا الأذرعي ويصرح به قول المصنف بعد وقيل تكفي كتابته ومراد الشارح بقوله إن كان شاهد أصل أي بأن كان المختبر لحال الشهود بصحبة أو جواز أو غيرهما مما يأتي وقوله وإلا أي بإن لم يقف على أحوال الشهود إلا بأخبار نحو جيرانهم ولا ينافي ما تقرر قول الشارح أي المزكي سواء صاحب المسألة والمرسول إليه عقب قول المصنف وشرطه لأنه للإشارة إلى الخلاف في أن الحكم بقول المزكين أو المسؤولين من الجيران ونحوهم كما أشار إليه الأذرعي وقد قرر الشهاب ابن قاسم هذا المقام على غير هذا الوجه ويوافقه شرح المنهج فليحرر وليراجع ما في حاشية الزيادي اه رشيدي عبارة سم
قوله ( وإلا اشترط في الأصل عذر الخ ) وحيث كان ذلك من قبيل الشهادة على الشهادة لا يشكل بقوله الآتي وخبرة باطن من يعدله لصحبة أو جوار أو معاملة قديمة بخلاف غير القديمة من هذه الثلاثة فإن هذه الثلاثة قد لا يوجد منها شيء هنا على إنه سيأتي أنه يغني عنها أن يستفيض عنده عدالته من الخبراء اه قوله ( وإلا ) إلى قوله ولو ولي عبارة النهاية وإلا قبل قوله وإن لم يوجد شرط قبول الشهادة على الشهادة كما قاله جمع للحاجة اه قوله ( ولو ولي ) إلى المتن في المغني قول المتن ( وقيل تكفي
____________________
(10/158)
الخ ) أي من غير مشافهة وهذا إختاره القاضي حسين وأصحابه وعليه عمل القضاء الآن من اكتفائهم برؤية سجل العدالة اه مغني قوله ( وأول الأذرعي الخ ) عبارة المغني
تنبيه من نصب من أرباب المسائل حاكما في الجرح والتعديل كفى أن ينهي إلى القاضي وحده فلا يعتبر العدد لأنه حاكم وكذا لو أمر القاضي صاحب المسألة بالبحث فبحث وشهد بما بحثه لكن يعتبر العدد لأنه شاهد قال في أصل الروضة وإذا تأملت كلام الأصحاب فقد تقول ينبغي أن لا يكون فيه خلاف محقق بل إن ولى صاحب المسألة الجرح والتعديل فحكم القاضي مبني على قوله فلا يعتبر العدد لأنه حاكم إن أمره بالبحث فبحث ووقف على حال الشاهد وشهد به فالحكم أيضا مبني على قوله لكن يعتبر العدد لأنه شاهد وإن أمره بمراجعة مزكيين وإعلامه ما عندهما فهو رسول محض فليحضر أو يشهد أو كذا لو شهد على شهادتهما لأن شاهد الفرع لا يقبل مع حضور الأصل انتهى وقد رفع بذلك الخلاف في أن الحكم بقول المزكيين أو بقول هؤلاء والذي نقله عن الأكثرين أنه بقول هؤلاء وهو كما قال شيخنا المعتمد اه قوله ( أي المزكي ) إلى قوله ومثله في المغني إلا قوله ومحله إلى المتن وإلى قوله نظير ما يأتي في النهاية قوله ( والمرسول إليه ) صوابه والمرسل إليه لأن اسم المفعول من غير الثلاثي لا يكون إلا كذلك اه رشيدي قول المتن ( كشاهد ) قضيته عدم شهادة الأب بتعديل الابن وعكسه وهو الأصح اه مغني قوله ( في كل ما يشترط الخ ) أي من إسلام وتكليف وحرية وذكورة وعدالة وعدم عداوة في جرح وعدم بنوة أو أبوة في تعديل اه زيادي قوله ( ومحله ) أي إن شرطه كشرط قاض قوله ( ومثله ) أي المزكي في ذلك أي في إشتراط المعرفة
قوله ( فقول بعضهم الخ ) عبارة النهاية نعم أفتى الوالد بأن يكفيه أنه يشهد بإنه صالح لدينه ودنياه ويتجه حمله على عارف بصلاحهما الخ وما اعترض به من أنه يأتي في الشهادات ما يعلم منه أنه الخ غير صحيح لأن حقيقة الإطلاق أن يشهد بمطلق الرشد أما مع قوله إنه صالح لدينه ودنياه فإنه تفصيل لا إطلاق اه وعقبها سم بما نصه وأقول قد يقال إنما يكون تفصيلا لا إطلاقا إذا صرح بما يتحقق به الصلاح مع أنه لم يصرح بذلك فليتأمل اه قوله ( بحمل هذا ) أي ما سيأتي وقوله والأول أي ما قاله البعض قول المتن ( وخبرة باطن ) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي خبرته باطن اه سم أي كما أشار إليه الشارح بتقدير المرسول إليه قول المتن ( وخبرة باطن من يعدله الخ ) والمعنى فيه أن أسباب الفسق خفية غالبا فلا بد من معرفة المزكي حال من يزكيه ويشترط علم القاضي بأنه خبير بباطن الحال إلا
____________________
(10/159)
إذا علم من عدالته أنه لا يزكى إلا بعد الخبرة فيعتمده مغني وروض مع شرحه قوله ( ومع خبرة المرسول إليه ) إلى قول المتن وأنه يكفي في النهاية إلا قوله وجوز بعضهم إلى المتن وقوله كما يدل عليه الأثر وقوله إتفاقا على ما قاله الماوردي وقوله لا شهادة عدلين إلى وخرج
قول المتن ( من يعدله ) صلة أو صفة جرت على غير من هي له فليتأمل اه سم أي ولم يبرز إختيار المذهب الكوفيين قوله ( وجوز بعضهم ) إلى قوله ويقبل في المغني إلا قوله قديمة قوله ( بعضهم ) عبارة المغني ابن الفركاه اه قول المتن ( أو معاملة ) أي ونحوها إسنى ومغني عبارة الرشيدي قول المتن لصحبة أو جوار أو معاملة أي أو شدة فحص وهذا هو الذي يتأتى في المزكين المنصوبين من جهة الحاكم غالبا اه قوله ( قديمة ) سيذكر محترزها قوله ( بذلك ) أي الصحبة أو الجوار أو المعاملة قوله ( فلا يكفي الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولا يعتبر في خبرة الباطن التقادم في معرفتها بل يكتفي بشدة الفحص عن الشخص ولو غريبا يصل المزكي بفحصه إلى كونه خبيرا بباطنه فحين يغلب على ظنه عدالته باستفاضة منه شهد بها اه قوله ( ويغني عن خبرة ذلك ) في هذه العبارة قلاقة والأولى حذف لفظ خبرة اه رشيدي قوله ( عن خبرة ذلك ) يعني عن الصحبة والجوار والمعاملة قوله ( عنده ) أي المزكي قوله ( وألحق ابن الرفعة الخ ) هذا الملحق نقله ابن النقيب في مختصر الكفاية عن القاضي حسين اه سم قوله ( لا شهادة عدلين ) عطف على قوله أن تستفيض الخ قوله ( وخرج ) إلى قول المتن وأنه يكفي في النهاية
قوله ( وخرج بمن يعدله من يجرحه الخ ) هو ظاهر وإن سوى المحلي بينهما اه سم قول المتن ( إشتراط لفظ شهادة ) فيقول أشهد إنه عدل أو غير عدل اه مغني قوله ( قول العارف الخ ) أي مع لفظ الشهادة اه مغني قوله ( فيهما ) أي أسباب الجرح وأسباب التعديل قوله ( نظير ما تقرر الخ ) أي في شرح مع معرفة الجرح والتعديل قول المتن ( هو عدل ) أي أو مرضي أو مقبول القول أو نحوها اه إسنى قوله ( التي هي المقصود ) عبارة المغني التي اقتضاها ظاهر قوله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل منكم } اه قول المتن ( يزيد ) أي على قوله أشهد إنه عدل اه مغني قوله ( مما تقرر آنفا الخ ) أي في شرح وكذا قدر الدين على الصحيح قوله ( فغير متصور شرعا ) فيه شيء مع قوله السابق ولا بعد في كون العدالة تختلف بذلك وإن كانت ملكة اه سم أقول ويدفع الإشكال قول الشارح أخذا مما تقرر الخ فإنه صريح في أن هذا التفسير هو المراد مما سبق قوله ( الذي ذكرته ) أي بقوله يعني قد يظن الخ هو المراد أي من التعليل بأنه قد يكون عدلا الخ قوله ( الظن ) أي على الظن وإلا وفق بما سبق إن يقول الذي يظن صدقة فيه دون غيره قوله ( اغفلوه ) أي رد علة الوجه الضعيف بذلك قوله ( كما يأتي ) أي بقوله ولا يشترط حضور المزكي الخ قول المتن ( ويجب ذكر سبب الحرج ) وإنما يكون الجرح والتعديل عند القاضي أو من يعينه القاضي اه مغني قول المتن ( ذكر سبب الجرح ) أي وإن كان فقيها اه نهاية قوله ( صريحا ) إلى قوله نعم في النهاية والمغنى قوله ( ولا يكون به ) أي بذكر الزنى وإن انفرد نهاية ومغني قوله ( للحاجة مع إنه مسؤول الخ ) عبارة النهاية والمغني
____________________
(10/160)
لأنه مسؤول فهو في حقه فرض كفاية أو عين بخلاف شهود الزنى إذا نقصوا عن الأربعة فإنهم قذفة لأنهم مندوبون إلى الستر فهم مقصرون اه قوله ( أو سارق ) أو قاذف أو نحو ذلك أو يقول ما يعتقده من البدعة المنكرة اه مغني قوله ( للاختلاف الخ ) علة لما في المتن قوله ( فوجب بيانه الخ ) أشكل على بعض الطلبة التمييز بين الجرح وسببه ولا اشكال لأن الجرح هو الفسق أو رد الشهادة وسببه نحو الزنى والسرقة اه سم قوله ( أنه لا فرق ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( بما مر آنفا ) أي في شرح مع معرفة الجرح والتعديل قوله ( وقال الإمام الخ ) عبارة المغني وقيل إن كان الجارح عالما بالأسباب اكتفى بإطلاقه وإلا فلا ( تنبيه ) محل الخلاف في غير المنصوب للجرح والتعديل أما هو فليس للحاكم سؤاله عن السبب كما نقله الزركشي عن المطلب عن ابن الصباغ اه قوله ( ولو علم ) إلى قوله قال جمع في المغني إلا قوله بل قال إلى فإن لم يبين وإلى قول المتن والأصح في النهاية قوله ( لكن يتوقف الخ ) عبارة النهاية لكن يجب التوقف عن الخ قال ع ش وفي نسخة أي للنهاية لكن يتوقف عن الخ أي ندبا أخذا مما يأتي له اه عبارة الرشيدي قوله كما يأتي الذي يأتي خلاف هذا وإنه لا يجب التوقف كما سيأتي التنبيه عليه وفي حاشية الشيخ إن في بعض النسخ هنا إبدال لفظ يجب بيندب وهو الذي يوافق ما يأتي اه وصنيع المغني وشرح المنهج كالصريح في الوجوب وبه صرح الإسنى عبارته قال الإسنوي وليس المراد بعدم قبول الشهادة بالجرح من غير ذكر سببه إنها لا تقبل أصلا حتى يقدم عليها بينة التعديل بل المراد أنه يجب التوقف عن العمل بها إلى بيان السبب كذا ذكره النووي في شرح مسلم في جرح الراوي ولا فرق في ذلك بين الرواية والشهادة اه قوله ( عن الإحتجاج به ) أي بالمجروح اه مغني قوله ( كما يأتي ) أي قيل قول المصنف والأصح إنه لا يكفي الخ قوله ( عن الإحتجاج به ) أي بالمجروح اه مغني قوله ( كما يأتي ) أي قيل قول المصنف والأصح إنه لا يكفي الخ قوله ( حضور المزكي ) بفتح الكاف قوله ( من تسمية البينة ) المراد بها ما يشمل المزكي والأصل قول المتن ( ويعتمد ) أي الجارح اه مغني قوله ( أي الجرح ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ولا يجوز إلى والأشهر قول المتن ( أو الاستفاضة ) علم بذلك اعتماد التواتر بالأولى اه نهاية عبارة المغني وشرح المنهج أو التواتر كما فهم بالأولى وكذا شهادة عدلين مثلا بشرطه لحصول العلم أو الظن بذلك اه قوله ( إلا أن شهد ) أي الجارح قوله ( والأشهر أنه يذكر معتمد الخ ) عبارة النهاية والمغني وشيخ الإسلام وفي اشتراط ذكر ما يعتمده من معاينة أو نحوه وجهان أحدهما وهو الأشهر نعم وثانيهما وهو الأقيس لا وهذا أوجه اه
قول المتن ( ويقدم على التعديل ) سواء كان بينة الجرح أكثر أم لا اه مغني عبارة سم قال في التنبيه فإن عدله اثنان وجرحه اثنان قدم الجرح على التعديل انتهى قال ابن النقيب وكذا لو جرحه اثنان وعدله ثلاثة فأكثر إلى مائة قاله القاضي حسين وغيره انتهى اه قوله ( لزيادة علم الجارح ) فإن بينة التعديل بنت أمرها على ما ظهر من الأسباب الدالة على العدالة وخفي عليها ما اطلع عليه بينة الجارح من السبب الذي جرحته به كما لو قامت بينة بالحق وبينة بالإبراء اه مغني قول المتن ( المعدل ) بكسر الدال بخطه اه مغني قوله ( لزيادة علمه الخ ) أي بجريان التوبة وصلاح الحال بعد وجود السبب الذي اعتمده الجارح
تنبيه هذه المسألة إحدى مسألتين يقدم فيهما بينة التعديل على الجرح والثانية ما لو جرح ببلد ثم انتقل لآخر فعدله اثنان قدم التعديل كما قاله صاحب البيان عن الأصحاب قال في الذخائر ولا يشترط اختلاف البلدين بل لو كانا في بلد واختلف الزمان فكذلك انتهى وحاصل الأمر تقديم البينة التي معها زيادة علم من جرح أو تعديل اه ولعل ما نقله عن الذخائر
____________________
(10/161)
هو ما ذكره الشارح بقوله الآتي وكذا يقدم الخ فيقيد بما قاله ابن الصلاح قوله ( مدة الاستبراء ) وهي سنة اه ع ش قوله ( تاريخ الجرح ) أي سبب الجرح كالزنى قوله ( لذلك ) أي لذكر مضى تلك المدة قوله ( وكذا يقدم الخ ) ولو عدل الشاهد في واقعة ثم شهد في أخرى فطال بينهما زمن استبعده القاضي باجتهاده طلب تعديله ثانيا لأن طول الزمن يغير الأحوال بخلاف ما إذا لم يطل ولو عدل في مال قليل هل يعمل بذلك التعديل المذكور في شهادته بالمال الكثير بناء على أن العدالة لا تتجزأ أولا بناء على أنها تتجزأ وجهان قال ابن أبي الدم المشهور من المذهب الأول فمن قبل في درهم قبل في ألف نقله عنه الأذرعي وأقره ولو عدل الشاهد عند القاضي في غير محل ولايته لم يعمل بشهادته إذا عاد إلى محل ولايته إذ ليس هذا قضاء بعلم ببينة فهو كما لو سمع البينة خارج ولايته مغني وروض مع شرحه قوله ( الشهادة به ) أي بالجرح اه ع ش قوله ( فيه ) أي الجرح قوله ( وقضيته ) أي التعليل قوله ( ويقبل ) إلى قوله خلافا الخ في المغني قوله ( قبل الحكم ) قد يشمل ما قبل أداء الشهادة فليراجع
قوله ( جرحه عدل بلا بيان سبب ) مفهومه إنه لو بين السبب رد الشاهد وفيه نظر مع ما قدمت عن ابن النقيب إن الجرح والتعديل لا يثبتا بدون اثنين إلا أن يريد بقوله عدل الجنس فليراجع اه سم قوله ( ويتجه إن مراده الخ ) لا يخالف ما مر عن الإسنى وغيره لأن ذلك في عدلين فأكثر قوله ( في شهادته ) إلى قوله ولو قال لا رافع في المغني إلا قوله ولا يلزمه إلى أن يفرقهم وإلي الباب في النهاية إلا قوله ذلك أتى ببينة إلى أقام بينة قوله ( ومقابلة الخ ) عبارة المغني تنبيه كلامه يقتضي أن مقابل الأصح الاكتفاء بذلك في التعديل ولا قائل به وإنما مقابلة الاكتفاء به في الحكم على المدعى عليه بذلك لأن الحق له وقد اعترف بعدالته اه قوله ( إذا إرتاب فيهم ) أو توهم غلطهم لخفة عقل وجدها فيهم وإن لم يرتب بهم ولا توهم غلطهم فلا يفرقهم وإن طلب منه الخصم تفريقهم لأن فيه غضا منهم مغني وروض مع شرحه قوله ( وفي المنتقبة ) عطف على قبيل الحسبة قوله ( وإلا ) أي وإن انتفى القيد الآتي سيد عمر قوله ( أن يفرقهم ) تنازع فيه قوله ويسن له ولا يلزم وقوله وجب قوله ( كلا الخ ) مع قوله ثم يسأل الثاني لعل هنا سقطة والأصل فيسأل واحد ويستقصي ثم يسأل الخ عبارة المغني والروض مع شرحه ويسأل كلا منهم عن زمان تحمل الشهادة عاما وشهرا ويوما وغدوة أو عشية وعمن حضر معه من الشهود وعمن كتب شهادته معه وإنه بحبر أو مداد ونحو ذلك ليستدل على صدقهم إن اتفقت كلمتهم وإلا فيقف عن الحكم وإذا أجابه أحدهم لم يدعه يرجع إلى الباقين حتى يسألهم لئلا يخبرهم بجوابه فإن امتنعوا من التفصيل ورأى أن يعظهم ويحذرهم عقوبة شهادة الزور وعظهم وحذرهم فإن أصروا على شهادتهم ولم يفصلوا وجب عليه القضاء الخ قوله ( والأولى كون ذلك قبل التزكية ) أي لا بعدها لأنه إن إطلع على عورة استغنى عن الاستزكاء والبحث عن حالهم إسنى ومغني قوله ( بذلك ) أي بنحو عداوته أو فسقه قوله
____________________
(10/162)
( في شخص الخ ) تنازع فيه الفعلان قوله ( لا ينافي الخ ) هذا يخالف قول المناطقة إن الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية قوله ( لأنهما لم يتواردا على شيء واحد ) فيه شيء في كل بينة أقيمها زور ويجاب بأن غاية الأمر إنه عام في الأشخاص وهو يقبل التخصيص اه سم قوله ( بينة ) أي وقت الشرب قوله ( ولو لم يعينا ) أي شاهد الإقرار قوله ( توقف عن الحكم ) هل ندبا كما هو قياس ما قدمه قبيل قول المتن والأصح إنه الخ أو وجوبا كما هو قياس ما قدمته عن الإسنى وغيره وهذا هو الأقرب فليراجع قوله ( والأصح بطلان بينته لا دعواه ) لعل مقابلة بطلان دعواه أيضا فعليه يحلف الخصم مع شاهده لأن الغرض حينئذ إبطال الدعوى لا الطعن في البينة قوله ( وإيهام الروضة الخ ) أقول القياس ما في الروضة كما تقدم للمصنف من إنه لو قال لا بينة لي ثم أحضرها قبلت لأنه ربما لم يعرف له بينة أو نسي أو نحو ذلك فكذلك البينة هنا يحتمل إنهما حين قولهما لسنا بشاهدين في هذه القضية نسيا اه ع ش
باب القضاء على الغائب قول المتن ( على الغائب ) والحق القاضي حسين بالغائب ما إذا حضر المجلس فهرب قبل أن يسمع الحاكم البينة أو بعده وقبل الحكم فإنه يحكم عليه قطعا اه مغني قوله ( عن البلد ) إلى قوله وليس له في المغني وإلى الفرع في النهاية إلا قوله أي الأهل كما هو ظاهر وقوله ومثلها إلى نعم وقوله ويؤيده إلى واعترضه وقوله إلا أن يقول وهو ممتنع وقوله وكذا تسمع إلى ولو كان قوله ( عن البلد ) أي فوق مسافة العدوى كما يأتي في أول الفصل الثاني قوله ( بشرطه ) أي من التواري أو التعزز مغني ونهاية قوله ( وتوابع أخر ) أي من قوله ويستحب كتاب إلى الفصل الثاني اه بجيرمي قوله ( كما يأتي ) أي في الفصل الثاني قوله ( ولتمكنه ) أي المدعى عليه ع ش أي بعد حضوره رشيدي قوله ( بنحو فسق الخ ) متعلق بطاعن في البينة وقوله بنحو آداء متعلق بطاعن في الحق قوله ( وليس له ) أي للغائب إذا حضر قوله ( غن كيفية الدعوى ) أي الأول اه ع ش قوله ( ومثلها ) أي الدعوى وكذا ضمير تحريرها قوله ( استيفاؤه ) أي التحرير قوله ( إليه ) أي القاضي اه ع ش قوله ( إن سجلت ) أي الدعوى سم وينبغي أن يكون مثل التسجيل ما لو تبرع القاضي بحكايتها للخصم اه سيد عمر قوله ( ولأنه ) إلى قوله ويؤيده في المغني قوله ( ولأن الخ ) عطف على قوله للحاجة قوله ( فهو الخ ) الأولى إبدال الفاء بالواو قوله ( وإلا لقال الخ ) عبارة المغني ولو كان فتوى لقال لك أن تأخذي أو لا بأس عليك أو نحوه ولم يقل خذي لأن المفتي لا يقطع فلما قطع كان حكما كذا استدلوا به وقال المصنف في شرح مسلم لا يصح الاستدلال به لأن أبا سفيان كان حاضرا الخ قوله ( ورده الخ ) وأيضا الملازمة في قولهم وإلا لقال الخ ممنوعة إذ يجوز أن يكون فتوى ويقول خذي الخ كما أفاده الحلبي اه بجيرمي قوله ( ذلك ) أي الشكاية عن شح زوجها قوله ( ويؤيده ) أي ما في شرح مسلم قوله ( واعترضه ) إلى قوله خلافا للبلقيني في المغني إلا
____________________
(10/163)
قوله يعلمها القاضي وقوله وإنه يلزمه تسليمه قوله ( واعترضه ) أي القول بأنه قضاء اه ع ش وقضية ما مر عن المغني أن الضمير للاستدلال بالخبر المذكور ثم رأيت قال الرشيدي أي الدليل أيضا اه قوله ( غيره ) أي غير شرح مسلم قوله ( بأنه ) أي صلى الله عليه وسلم قوله ( واتفاقهم الخ ) عطف على قوله أنه صح الخ والضمير للصحابة ويحتمل أنه للأصحاب قوله ( على سماع البينة الخ ) أي بعد سماع الدعوى عليه في حضوره كما هو ظاهر اه رشيدي قوله ( عليه ) أي الغائب قوله ( فالحكم ) أي على الغائب بالبينة قوله ( والقياس الخ ) عطف على قوله القضاء اه ع ش والصواب على قوله أنه صح الخ قوله ( مع إنهما الخ ) ولأن في المنع منه إضاعة للحقوق التي ندب الحكام إلى حفظها اه مغني قوله ( بشروطها الآتية ) أي من بيان المدعى به وقدره ونوعه ووصفه وقوله إني مطالب بحقي مغني وروض قول المتن ( إن كانت ) أي للمدعى عليه أي الغائب اه مغني قوله ( وإن اعترضه البلقيني ) أي اشتراط علم القاضي بالبينة كما هو صريح السياق لكن الواقع أن البلقيني أنما نازع في اشتراط علم المدعى بها بل وفي وجودها حينئذ من أصلها كما يعلم من حواشي الشهاب الرملي اه رشيدي ولك أن تمنع الصراحة بأن قول الشارح حالة الدعوى الخ متعلق بقول المصنف إن كانت الخ وهو مرجع ضمير وإن اعترضه كما هو صريح صنيع المغني الخ قوله ( علم البينة ) من إضافة المصدر إلى مفعوله قوله ( أو تحملها ) لعل حدوث التحمل في نحو المتواري اه سيد عمر عبارة الرشيدي قوله أو تحملها هو بالرفع أي أو حدث تحملها ولعل صورته أن تسمع إقرار الغائب بعد وقوع الدعوى اه قوله ( ولو شاهدا ويمينا ) وهل يكفي يمين أو يشترط يمينان إحداهما لتكميل الحجة والثانية للاستظهار الأصح الثاني دميري ومثله الدعوى على الصبي والمجنون والميت اه ع ش عبارة الروض مع شرحه ويقضي على الغائب بشاهد ويمينين أحدهما لتكميل الحجة والأخرى بعدها لنفي المسقط من إبراء أو غيره وتسمى يمين الاستظهار اه قوله ( ما عداهما ) أي من الإقرار واليمين المردودة
قوله ( واليمين المردودة ) انظر هل يمكن تصويرها بما إذا غاب بعد رد اليمين وقبل حلفها والحكم اه سم أقول قياس ما تقدم عن المغني عن القاضي حسين نعم قول المتن ( وادعى المدعي حجوده ) أي الحق المدعى به وهذا شرط لصحة الدعوى وسماع البينة على الغائب ولا يكلف البينة بالجحود بالاتفاق كما حكاه الإمام ويقوم مقام الجحود ما في معناه كما لو اشترى عينا وخرجت مستحقة فادعى الثمن على البائع الغائب فلا خلاف إنها تسمع وإن لم يذكر الجحود وإقدامه على البيع كان في الدلالة على جحوده اه مغني قوله ( وإنه يلزمه تسليمه الخ ) قد يقال إنه داخل في الشروط الآتية ثم رأيت قال الرشيدي قوله وإنه يلزمه تسليمه الخ صريح هذا مع قوله فيما مر مع زيادة شروط أخرى الخ أن ذكر لزوم التسليم والمطالبة من الزائد على الشروط الآتية وليس كذلك اه قول المتن ( فإن قال وهو مقر ) أي وهو مما يقال إقراره كما يأتي اه ع ش قوله ( أو ليكتب الخ ) معطوف على قوله استظهارا قوله ( إلا أن يقول وهو ممتنع ) أي إلا أن يقول هو مقر ولكنه ممتنع فتسمع بينته وحكم بها مغني وشيخ الإسلام خلافا للنهاية حيث قال وإن قال هو ممتنع اه قوله ( ويؤخذ منه ) أي من قول المصنف فإن قال هو مقر الخ اه ع ش قوله ( لتمكن الوديع الخ ) قد يمنعه قول المدعي في يده قوله ( لكن بحث أبو زرعة سماع الدعوى الخ ) عبارة النهاية وما بحثه العراقي الخ مبني على ما نظر إليه شيخه البلقيني الخ قوله ( ومن ثم الخ ) راجع إلى ما قبيله قوله ( معه ) أي مع المدعي قوله ( بإتلافه ) أي الغائب قوله ( قال ) أي
____________________
(10/164)
أبو زرعة قوله ( ذلك ) أي سماع الدعوى والبينة بأن له تحت يده وديعة قوله ( فيضبطها ) أي الوديعة ويحتمل البينة بإقامتها أي البينة قوله ( وإشهاده ) أي القاضي قوله ( بثبوت ذلك ) أي الوديعة قوله ( بإقامتها الخ ) الباء بمعنى عن قوله ( ويستثنى ) إلى الفرع في المغني قوله ( من ذلك ) أي قول المصنف فإن قال هو مقر لم تسمع بينته قوله ( وأراد ) أي المدعي قوله ( ليوفيه ) أي القاضي دينه منه أي من العين الحاضرة والتذكير بتأويل المال قوله ( وكذا تسمع بينته لو قال أقر فلان بكذا ولي بينة بإقراره ) هذا ممنوع اه نهاية قوله ( ولو كان الخ ) عطف على وكذا تسمع الخ فهو من مقول البلقيني كما هو صريح المغني عبارته ثالثها أي الصور التي زادها البلقيني لو كان الغائب لا يقبل إقراره لسفه ونحوه فلا يمنع قوله هو مقر من سماع بينة المدعي وكذا المفلس يقر بدين معاملة بعد الحجر فإنه لا يقبل في حق الغرماء فلا يضر قول المدعي في غيبته إنه مقره لأن إقراره لا يؤثر وكذا لو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو فادعاها عمر وفي غيبته أنه مقر لأن إقراره لا يؤثر قال ويتصور ذلك في الرهن والجناية ولم أر من تعرض لذلك اه قوله ( وثيقة بما للمحيل عليه ) أي المحال عليه كإشهاد حاكم على نفسه بثبوت ذلك عنده قوله ( حكم الخ ) جواب لو المقدر قبل غاب الخ قوله ( حكم بموجب الحوالة ) أي بعد دعوى المحتال وليتأمل المراد بموجب الحوالة اه سيد عمر ولعل المراد به لزوم الأداء إذا أقر بالدين قوله ( لا بصحتها الخ ) عطف على بموجب الحوالة يعني ولا يجوز له الحكم بصحة الحوالة لعدم ثبوت محل التصرف وهو دين المحيل على المحال عليه عنده أي الحاكم بقي هل له أن يحكم بالثبوت ثم بصحة الحوالة فليراجع قوله ( اتصل به ) أي بالحاكم ثبوت غيره يعني ثبوت محل التصرف عند غير الحاكم فلعل لفظ غير ساقط عن قلم الناسخ قوله ( بذلك ) أي بثبوت دين المحيل في ذمة المحال عليه قوله ( وليس الخ ) الأولى التفريع قوله ( والأصح ) إلى قوله نعم في النهاية قول المتن ( وإنه لا يلزم القاضي الخ ) هو معطوف على الجزاء مع قطع النظر عن الشرط وانظر هل مثل ذلك سائغ اه رشيدي قول المتن ( نصب مسخر ) وأجرته ينبغي أن تكون على الغائب لأنه من مصالحه حلبي اه بجيرمي قول المتن ( ينكر الخ ) أي يقول ليس لك عليه ما تدعيه اه بجيرمي وقال ع ش وينبغي له أن يؤدي في إنكاره على الغائب اه قوله ( ممن يأتي ) أي الصبي والمجنون والميت قوله ( لأنه ) إلى قوله خروجا في المغني
قوله ( وقول الأنوار يستحب ) جرى عليه الروض والنهاية عبارته نعم يستحب نصبه كما صرح به في الأنوار وغيره اه وقوله بعيد جرى عليه الأسنى والمغني عبارته قال أي في أصل الروضة ومقتضى هذا التوجيه أي لأنه قد يكون مقرا الخ أنه لا يجوز نصبه لكن الذي ذكره العبادي وغيره أن القاضي مخير بين النصب وعدمه انتهى فقول ابن المقري أن نصبه مستحب قال شيخنا قد يتوقف فيه اه قوله ( فإن قلت الخ ) مؤيد لقول الأنوار قوله ( ويؤيده ) أي كون الخلاف قويا قوله ( على المتمرد ) أي الممتنع من الحضور لمجلس الشرع بلا عذر قوله ( والخلاف القوي الخ ) عطف على جملة صريح المتن قوة الخلاف قوله ( كيف وهو ) أي المدرك قوله ( نوع حاجة ) وهو أن تكون الحجة على إنكار منكر اه شيخ الإسلام قوله ( في هذا ) أي عدم لزوم نصب المسخر قوله ( فيما يأتي ) أي في وجوب يمين الاستظهار هنا دون المتمرد على المعتمد قوله ( فيما إذا لم يكن ) إلى قوله وظاهر في المغني وإلى قوله أي في
____________________
(10/165)
الحقيقة في النهاية قوله ( فيما إذا لم يكن للغائب وكيل حاضر ) سيذكر محترزه قوله ( إن كانت الدعوى الخ ) الأولى سواء كانت الخ كما في النهاية قوله ( كأن أحال الخ ) عبارة الإسنى والنهاية والمغني ولا تسمع الدعوى والبينة على الغائب باسقاط حق له كما لو قال كأن له علي ألف قضيته إياها أو أبرأني منها ولي بينة بذلك ولا آمن إن خرجت إليه يطالبني ويجحد القبض أو الإبراء ولا أجد حينئذ البينة فاسمع بينتي وأكتب بذلك إلى حاكم بلده لم يجبه لأن الدعوى بذلك والبينة لا تسمع إلا بعد المطالبة بالحق قال ابن الصلاح وطريقه في ذلك أن يدعى إنسان أن رب الدين أحاله به فيعترف المدعى عليه بالدين لربه وبالحوالة ويدعى أنه أبرأه منه أو أقبضه فتسمع الدعوى بذلك والبينة وإن كان رب الدين حاضرا بالبلد اه قوله ( مكره عليه ) أي على الإبراء قول المتن ( أن يحلفه ) أي المدعي يمين الاستظهار بعد البينة أي وقبل توفية الحق اه مغني
قوله ( في الصورة الأولى ) أي الدعوى بدين قوله ( ما يبرئه ) أي كالأداء والإبراء اه نهاية قوله ( ويشترط الخ ) ولا يشترط في يمين الاستظهار التعرض لصدق الشهود بخلاف اليمين مع الشاهد لكمال الحجة هنا كما صرح به في أصل الروضة أسنى ومغني قوله ( أن يقول الخ ) هذا أقل ما يكفي وإلا كمل على ما ذكره في أصل الروضة أنه ما أبرأه من الدين الذي يدعيه ولا من شيء منه ولا اعتاض عنه ولا استوفيه ولا أحال عليه هو ولا أحد من جهته بل هو ثابت في ذمة المدعى عليه يلزمه أداؤه ثم قال ويجوز أن يقتصر فيحلفه على ثبوت المال في ذمته ووجوب تسليمه انتهى اه مغني قوله ( مع ذلك ) أي ذكر الثبوت قوله ( أو نحوه ) أي كاعسار اه بجيرمي قوله ( إن هذا ) أي ما في المتن اه رشيدي قوله ( على ما يليق بها ) أي كان يقول والعين باقية تحت يده يلزمه تسليمها إلى اه ع ش عبارة سم كان يحلفه في صورة العتق الآتية إن عتقه صدر من سيده أو إنه أعتقه أن قلنا بالتحليف في ذلك على ما يأتي اه قوله ( نحو الإبراء ) أي كالوفاء قوله ( كما يأتي ) أي في شرح ولو حضر المدعى عليه الخ قوله ( وإنه لا بد الخ ) عطف على أن هذا لا يأتي الخ قوله ( لا بد أن يتعرض الخ ) أي في الصورة الأولى قوله ( أو بالنسبة للغائب ) يقتضي ظاهر التخيير الاكتفاء بالثاني فقط مع أن نفي العلم به لا يستلزم نفي العلم بالمطلق فلو أتى بالواو كان أولى فليتأمل اه سيد عمر وفيه نظر إذ كل ما يقدح في مطلق الشهادة يقدح في الشهادة لمعين بلا عكس كما هو ظاهر ثم رأيت قال الرشيدي قوله مطلقا أو بالنسبة للغائب ظاهره إنه يكتفي منه بأحد هذين والظاهر إنه كذلك لتلازمهما كما يعلم بالتأمل اه قوله ( على ذلك ) أي نفي العلم بالقادح قوله ( بتأخير هذه اليمين ) أي عن اليوم الذي وقعت فيه الدعوى اه ع ش قوله ( ولا ترتد بالرد ) أي بأن يردها على الغائب ويوقف الأمر إلى حضوره أو يطلب الإنهاء إلى حاكم بلده ليحلفه اه ع ش قوله ( وإنما هي شرط للحكم ) وفي القوت ( فرع ) إذا أوجبنا اليمين في الحكم على الغائب ونحوه فحكم عليه قبل التحليف فقضية كلام الجمهور إنه لا ينفذ بل اليمين فيه أو شرط الخ انتهى اه سم عبارة المغني وأفهم قول المصنف أن يحلفه بعد البينة إنه لا ينفذ الحكم عليه قبل التحليف وهو مقتضى كلام الأصحاب اه قوله ( ولو ثبت الحق ) أي بإقامة البينة قوله ( لم تجب إعادتها ) أي اليمين قوله ( على الأوجه ) وفي القوت
فرع وكله في شراء ملك ببلد آخر ففعل وأثبته الوكيل على قاضي بلد البائع وحكم فيه بالصحة ثم نفذه حاكم آخر ثم نقل الوكيل الكتاب إلى بلد موكله وطلب من حاكم بلده تنفيذه فهل يتوقف تنفيذ الحكم على تحليف الموكل أفتى الشيخ برهان المراغي والشيخ
____________________
(10/166)
نجم الدين الوفاتي من معاصري المصنف بدمشق بأنه لا يتوقف على تحليف الموكل فإن سلم ذلك عن منازعة استثنى هو وأمثاله من إطلاق المصنف وغيره لأنه قضاء على غائب انتهى اه سم قوله ( فهل يتوقف التحليف الخ ) عبارة النهاية فإنه يتوقف التحليف على طلبه كما اقتضاه كلامهما واعتمده ابن الرفعة اه قوله ( توقفه عليه الخ ) أي حيث وقعت الدعوى على الوكيل فإن وقعت على الموكل لم يتوقف على ذلك كما يأتي في الحاصل اه ع ش فإن لم يسأل الوكيل اليمين حكم ولا يؤخره لسؤاله أي اليمين لعدم وجوب التحليف عند عدم سؤاله زيادي أي ما لم يكن سكوته لجهل وإلا فيعرفه الحاكم سلطان اه بجيرمي ويأتي في الشارح ما يوافقه قوله ( واعتمده ابن الرفعة ) وجزم به شرح المنهج أي المغني اه سم قوله ( واستشكله في التوشيح الخ ) عبارة النهاية وما استشكل به في التوشيح من إنه الخ يمكن رده بأن العبرة الخ قوله ( ويؤد ذلك ) أي ما اقتضاه كلامهما قوله ( والقضاء إنما يقع الخ ) مبتدأ وخبر
قوله ( إلا بالنسبة لليمين ) أي إن طلبها الوكيل كما هو الموافق لما تقدم إنه قضية كلامهما اه سم قوله ( وإن لم تسمع الخ ) ظاهر هذا الكلام صحة سماع الدعوى على الغائب وإن لم تكن في وجه وكيله وعليه يخالف ما يأتي في هامش الصفحة الآتية إن الدعوى على الميت لا تسمع إلا في وجه وارثة إن حضروا أو بعضهم والفرق ممكن اه سم أقول بل التنبيه الآتي صريح في صحة ذلك قوله ( مخير بين سماع الدعوى على الوكيل الخ ) يوافق ذلك ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي إنه لو حكم على غائب فبان له وكيل حاضر نفذ الحكم اه إذ لو توقف الحكم على الدعوى على الوكيل إذا كان حاضرا لم يصح مع حضوره عند الجهل به م ر اه سم قوله ( إذا وجدت الخ ) متعلق بقوله مخير الخ قوله ( ولا يتعين عليه الخ ) فإن ادعى على الغائب وجب يمين الاستظهار مطلقا أو على الوكيل لم تجب إلا بطلب الوكيل كذا قال م ر ويوافقه قول الشارح السابق إلا بالنسبة لليمين اه سم ولعل الأصوب وقضية كلامهما الخ قوله ( وخرج ) إلى المتن في النهاية إلا قوله أو بالإقرار قوله ( ما لم يكن ) أي الحق كذلك أي مما يثبت في الذمة قوله ( وشهدت البينة حسبة ) انظر ما وجه كونها حسبة مع إن الفرض وجود الدعوى ويكن تصويره بأن تشهد البينة بعد الدعوى من غير طلب وإن كان الأمر غير محتاج إلى ذلك على أن كلام ابن الصلاح الذي نقله الأذرعي وقاس عليه ما يأتي ليس فيه ذكر الدعوى اه رشيدي
قوله ( على إقراره الخ ) ذكر الإقرار هنا وفي التنبيه الآتي هل يخالف ما تقدم من عدم سماع البينة إذا قال هو مقر أو لا لنحو حمل هذا على مسوغ السماع مع الإقرار مما تقدم فليراجع ويتحمل أن يوجه السماع مع الإقرار هنا بأن غرض العبد الاستيلاء على نفسه والاستقلال وكذا الزوجة وغرض مدعي نحو البيع الاستيلاء على المبيع وإن يمكنهم القاضي من ذلك فهو بمنزلة مدعي الدين إذا كان غرضه أن يوفيه القاضي من مال الغائب الحاضر حيث تسمع بينته وإن قال هو مقر كما تقدم فليتأمل اه سم أقول ويدع الإشكال من أصله بأن ما تقدم في الدعوى بغير الإقرار وما هنا في الدعوى بالإقرار وقد مر عن البلقيني وغيره قبيل قول المصنف وإن أطلق سماع بينة إقرار الغائب قوله ( على إقراره به )
____________________
(10/167)
إفراد الضمير لكون العطف بأو اه ع ش
قوله ( فلا يحتاج لليمين ) هذا قد أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فإنه سئل هل يختص يمين الاستظهار بالأموال أو يجري في غيرها كالعتق والطلاق فأجاب بالاختصاص بها ولا يخفى مخالفته لما يأتي عن ظاهر كلام السبكي اه سم قوله ( إذا لاحظ ) أي في حكمه جهة الحسبة أي معرضا عن طلبه أي العبد اه قوت وفيه إشعار بأن جهة الحسبة اقتضت إنه لا يعتبر فيه اليمين وبأنه إذا لم يلاحظ جهتها يحتاج لليمين اه سم قوله ( وبه أفتى الخ ) أي بعدم الاحتياج لليمين قوله ( وألحق به الأذرعي الخ ) أي في القوت اه سم قوله ( ونحوه ) أي كالوقف اه ع ش قوله ( بخلاف ما لو إدعى عليه ) أي على ميت أو غائب كما صور بذلك في القوت وأطال هنا اه سم قوله ( أو بالإقرار به ) هذا يشكل بما تقدم في اشتراط عدم الإقرار ولما وقع البحث في ذلك مع م ر وكان ذكر ذلك في شرحه ضرب عليه اه سم وقد مر آنفا يندفع به الاشكال ثم رأيت عقب الرشيدي كلام سم المذكور بما نصه وأقول لا إشكال لأن المانع من سماع الدعوى ذكر أنه مقر في الحال وهو غير ذكر إقراره بالبيع لجواز إنه أقر للبينة ثم أنكر الآن اه قوله ( ويكفي الخ ) أي في الحلف فيما لو ادعى عليه بنحو بيع الخ ويحتمل إنه معطوف على قول المصنف أن الحق ثابت في ذمته وهو الأفيد لشموله لجميع الصور السابقة هناك قوله ( التحليف ) إلى التنبيه في النهاية ما يوافقه قوله ( ويقع الخ ) عبارة النهاية نعم لو غاب الموكل في محل تسمع عليه الدعوى وهو به لم يتوقف الحكم بما ادعى به وكيله على حلف بخلاف ما لو كان في محل لا يسوغ سماع الدعوى عليه وهو به فلا بد لصحة الحكم من حلفه اه قال ع ش قوله نعم لو غاب الخ استدراك على قول المصنف ويجب أن يحلفه الخ وقال الرشيدي قوله لم يتوقف الحكم بما ادعى به وكيله أي على غائب وقوله على حلف أي من الموكل اه قوله ( إن الحاضر بالبلد الخ ) وكذا الغائب إلى محل لا تسمع الدعوى عليه وهو به كما مر عن النهاية ويأتي في الشارح قوله ( وليس الخ ) أي ما يقع أو الأخذ قوله ( إنه لا بد ) أي في صحة الحكم قوله ( محمولة على وكيل الغائب ) أي بأن وكل الغائب في الدعوى على غائب اه سم
قوله ( أي إلى محل يسمع عليه الخ ) ينبغي أو في غير محل ولاية القاضي أخذا مما سيأتي عن بعضهم في الصفحة الآتية وإلا فلا بد في صحة الحكم من حضوره وحلفه اه سم قوله ( بذلك ) أي بقيد إلى محل تسمع الخ قوله ( بمضي شهر ) أي بعدم المجيء إلى تمام الشهر قوله ( حكم به الخ ) جواب لو المقدر قبل ادعى الخ قوله ( ولا ينتظر ) أي إلى حضوره قوله ( فانقضت الخ ) عطف على جملة قال إن مضت الخ قوله ( فقوله الخ ) الأولى الواو بدل الفاء قوله ( في إنها ) أي يمينها قوله ( وقد يجمع بأن الأول ) أي
____________________
(10/168)
ما مر عن الأذرعي ولا يخفى أن هذا الجمع إنما يحتاج إليه بالنظر إلى إطلاقهما وأما على تقييد الأول بملاحظة جهة الحسبة والثاني بعدمها كما فعل الشارح فلا فاللجمع طريقان قوله ( وهذا ) أي ظاهر كلام السبكي قوله ( بفعله ) وهو عدم الدخول بها المثبت بإقامة البينة على بقاء بكارتها وهو أي فعله يعني بقاء البكارة ففي كلامه استخدام لضعف دلالته أي لاحتمال أن يكون وطئها وطأ خفيفا فعادت البكارة قوله ( والأوجه إطلاق وجوبها ) أي سواء شهدت البينة بإقراره أو بفعله وظاهره وسواء لوحظت جهة الحسبة أو لا كما يشير إليه تعليله الآتي وحينئذ قد يخالف النهاية فإنه اقتصر على ما مر عن الأذرعي فليراجع قوله ( وظاهر إنه ليس من محل الخلاف ما إذا علق الخ ) أي لأن تحليفها إنما هو من جهة المال الذي تضمنته دعواها اه سم قوله ( فتحلف الخ ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه سم قوله ( وأفتى بعضهم الخ ) الأولى تأخيره وذكره عقب قوله الآتي وميت ليس له الخ فإنها ليست من القضاء على الغائب اه سيد عمر قوله ( قد يبرئه بعد الوصية ) أي أو يتبين بعد الوصية والاعتراف إنه قد أبرأه قبلها وقد يدعي دخوله في قوله الآتي ونحوه قوله ( لنفي ذلك ) أي الإبراء قوله ( ونحوه ) أي كإدائه بعد الوصية وقبل الموت وإتلاف دائنه أو أخذه عليه من جنس دينه بقدره وكون اعترافه على رسم القبالة أخذا مما يأتي في شرح فلا تحليف قوله ( أخذا مما مر ) أي آنفا قوله ( وإن لم يمض الخ ) أي ولم يكن في الورثة يتيم وطلبوها قوله ( لاحتمال الإبراء الخ ) يغنى عنه قوله أخذا مما مر قوله ( أي الوجهان ) إلى قوله وخرج في النهاية قوله ( من الأحكام ) أي من إنه لا تسمع الدعوى إلا إن كانت هناك حجة وإنه لا يلزم القاضي نصب مستمر على الأصح قول المتن ( في دعوى على صبي الخ ) وصورة المسألة أن يكون للمدعي بينة بما إدعاه بخلاف ما إذا لم تكن هناك بينة فإنها لا تسمع وعلى هذه الحالة يحمل قولهم لا تسمع الدعوى على الصبي ونحوه اه زيادي عبارة المغني
تنبيه قد علم من ذلك إنه لا تنافي بين ما ذكر هنا وما ذكر في كتاب دعوى الدم والقسامة من أن شرط المدعى عليه أن يكون مكلفا ملتزما للأحكام فلا تصح الدعوى على صبي ومجنون لأن محل ذلك عند حضور وليهما فتكون الدعوى على الولي أما عند غيبته فالدعوى عليهما كالدعوى على الغائب فلا تسمع إلا أن يكون هناك بينة ويحتاج معها إلى يمين اه أقول ما تقتضيه عبارة الزيادي من سماع الدعوى على نحو صبي عند وجود البينة وإن كان له ولي حاضر هو قياس ما تقدم عن البلقيني في غائب له وكيل حاضر فليراجع قوله ( لا ولي له ) إلى قوله وميت حاصله وجوب التحليف مطلقا على الأصح قوله ( ولم يطلب ) الأولى وإن لم يطلب اه ع ش أقول بل الأولى الأخصر لا ولي له أو لم يطلب قوله ( فلا تتوقف اليمين على طلبه ) خلافا لشيخ الإسلام والمغني قوله ( وميت ) إلى قوله والفرق في المغني قوله ( ليس له وارث خاص الخ ) أي كامل أخذا من محترزه الآتي قوله ( كالغائب ) أي قياسا على الغائب قوله ( بل أولى ) إضراب عما تضمنه قوله كالغائب من أن الأصح الوجوب قوله ( أو قدم الغائب ) أي الوارث الخاص الغائب قوله ( فهم على حجتهم ) أي من قادح في البينة أو معارضة ببينة بالإداء أو الإبراء مغني
قوله ( أما من له وارث خاص الخ ) وسيأتي في الشهادات قبيل قول المتن ومتى حكم بشاهدين فبانا الخ ما نصه وإلا أي كان للميت وارث خاص لم تسمع أي الدعوى إلا في وجه وارث له إن حضروا أو بعضهم اه وقبيل قوله ويبطل حق من لم يحلف الخ ما نصه ويكفي في دعوى دين على ميت حضور بعض ورثته لكن
____________________
(10/169)
لا يتعدى الحكم لغير الحاضر اه وكتبنا بهامشه عليه حاشية مهمة فليراجع اه سم قوله ( والفرق بينه وبين ما مر الخ ) وهو أن الحق في هذه يتعلق بالتركة التي هي للوارث فتركه لطلب اليمين اسقاط لحقه بخلاف الولي فإنه إنما يتصرف عن الصبي والمجنون بالمصلحة اه ع ش قوله ( ومن ثم ) أي من أجل الفرق قوله ( لم يتوقف ) أي الحلف قوله ( معه ) أي الوارث قوله ( وسكتوا ) أي الغرماء قوله ( فإن سكت ) أي الوارث ومثله الغرماء فيما يظهر بل يمكن إرجاعه لهما بتأويل الجميع مثلا قوله ( فيقضي عليهما بلا يمين ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي ما صححه البلقيني إنه لا بد من اليمين اه سم قوله ( كما يأتي ) أي في الفصل الثاني قوله ( بإحالة الدائن ) أي على مدينة الغائب قوله ( توقف طلبها من المحيل الخ ) لعل صورة المسألة أن يدعي شخص أن دائنه عمرا الغائب أحاله على مدينة زيد الغائب فيقيم ببينة بدين محيله على المحال عليه الغائبين وبإحالته بذلك عليه فتسمع بينته ويؤخر يمين الاستظهار إلى حضور المحيل وهذا التأخير لا يمنع صحة الحوالة ولا سماع البينة والله أعلم قوله ( وطلبا منه ) أي من القاضي قوله ( إنه مفرع على طريقة السبكي الخ ) لعله بالنظر لولي الطفل لا لوكيل الغائب أيضا لقوله ولو ادعى وكيل لغائب الخ لكن طريقة السبكي الآتية لم يصرح فيها بوقف اليمين إلى الكمال كما صرح به ابن العماد اه سم قوله ( وغيره ) أي وأفتى غير العماد
قوله ( بإنه لو حكم الخ ) في الروض وشرحه أي والمغني وقول المحكوم عليه الموكل في الخصومة كنت عزلت وكيلي قبل قيام البينة لا يبطل الحكم لأن القضاء على الغائب جائز بخلاف المحكوم له إذا قال ذلك يبطل الحكم لأن القضاء للغائب باطل انتهى اه سم قوله ( ما مر آنفا الخ ) أي في شرح ويجب أن يحلفه بعد البينة الخ قوله ( ومر أن القاضي ) إلى قوله وتناقض الخ لا يظهر وجه عطفه على ما قبله فهو كلام مستأنف وكان الأنسب أن يؤخره ويذكره في شرح وإذا ثبت مال على غائب الخ قوله ( ثم ادعى سبق بيعه ) أي المالك قوله ( أبرأه ) أي أو أقر بإبرائه اخذا مما يأتي عن الأذرعي قوله ( لاحتمال إنه ) أي الميت قوله ( لغائب ) إلى قوله كما هو ظاهر في النهاية ما يوافقه قوله ( فيهما ) أي الموكل والمدعى عليه قوله ( فوق مسافة العدوى ) أي الغيبة فوقها قوله ( أو في غير ولاية الحاكم الخ ) عطفه سم على فوق الخ حيث جعله من مفعول البعض كما مر والظاهر إنه معطوف على قوله إلى مسافة الخ قوله ( كما يأتي ) أي في الفصل الثاني في شرح وقيل مسافة القصر قوله ( أو صبي ) إلى قوله قال الرافعي في النهاية قوله ( بل يحكم ) إلى قوله وافتاء ابن الصلاح في المغني قوله ( بل يحكم بالبينة ) أي ويعطي المال المدعي به إن كان للمدعى عليه هناك مال أسنى ومغني وهل يحلف الموكل بعد حضوره فيه نظر وقضية ما يأتي عن المغني وسم آنفا وجوبه بعده فليراجع قوله ( لأن الوكيل لا يتصور الخ ) عبارة المغني لأن الوكيل لا يحلف يمين الاستظهار بحال لأن الشخص لا يستحق بيمين غيره اه قال ع ش ما نصه يؤخذ من ذلك أن الناظر لو ادعى دينا للوقف على ميت وأقام بذلك بينة لم يحلف يمين الاستظهار لأنه لو حلف لا ثبت حقا لغيره بيمينه ومحله أخذا مما يأتي في قوله ويحلف الولي يمين الاستظهار فيما باشره الخ إنه لو كانت دعواه إنه باع أو آجر
____________________
(10/170)
الميت شيئا من الوقف وجب تحليفه ومحله أيضا ما لو لم يدع الوارث علم الناظر ببراءة الميت فإن ادعاه حلف أخذا من قوله الآتي أيضا نعم له تحليف الوكيل إذا ادعى عليه بنحو إبراء الخ اه قوله ( ثم وكل ) أي في إتمام ما يتعلق بالخصومة اه ع ش قوله ( طالب وكيله ) عبارة النهاية فطلب وكيله الحكم أجابه اه والأولى أن يقال بأنه يطالب وكيله الحكم قوله ( ولا يتوقف ) أي الحكم قوله ( فيما مر ) أي في المتن قوله ( ولو ادعى قيم صبي ) إلى قوله وبه صرح القاضي في المغني وقوله دينا له أفراد الضمير لكون العطف بأو قوله ( لم يؤخر الاستيفاء الخ ) بل يقضيه في الحال وإذا بلغ الصبي عاقلا أي أو أفاق المجنون حلفه على نفي ما ادعاه اه مغني
قوله ( المتوجهة على أحدهما الخ ) أفهم وجوب اليمين بعد الكمال اه سم قوله ( لإقراره ) أي ولو ضمنا اه رشيدي قوله ( من قامت الخ ) أي من أحدهما أو غائب قوله ( في المسألة الآتية ) أي عقب هذه والجامع بين المسألتين توجه اليمين على الطفل وإن كانت هنا لدفع ما ادعاه المدعى عليه من المسقط وفي المسألة الآتية للاستظهار اه رشيدي قوله ( فادعاء تناقض بينهما الخ ) عبارة المغني فإن قيل هذا يشكل على ما يأتي من أن مقتضى كلام الشيخين إنه يجب انتظار كمال المدعي له أجيب بأن صورة المسألة هنا إن قيم الصبي ادعى دينا له على حاضر رشيد اعترف به ولكن ادعى وجود مسقط صدر من الصبي وهو إتلافه فلا يؤخر الاستيفاء لليمين المتوجهة على الصبي بعد بلوغه وما يأتي فيما إذا أقام قيم الطفل بينة وقلنا بوجوب التحليف فينظر لأن البينة على الطفل ومن في معناه من غائب ومجنون لا يعمل بها حتى يحلف مقيمها على المسقطات التي يتصور دعواها من الغائب ومن في معناه فلم تتم الحجة التي يعمل بها فإنه لا يعمل بالبينة وحدها بل لا بد من البينة واليمين اه قوله ( بينهما ) أي بين هذه المسألة والمسألة الآتية اه ع ش قوله ( أو على أحدهما الخ ) أي ولو ادعى قيم صبي أو مجنون على صبي أو مجنون أو غائب رشيدي و ع ش قوله ( والحضور ) الصواب إسقاطه إذ الكلام المدعى له لا المدعى عليه قوله ( وبه صرح الخ ) أي بوقف الأمر قوله ( كما اعترف به ) أي بتصريح القاضي بالوقف ومتابعتهم له في ذلك قوله ( لتوقفه الخ ) علة لقوله وقف الأمر الخ قوله ( وما مر الخ ) أي من عدم الوقف والحكم بالبينة بلا تحليف في الوكيل أي وكيل الغائب قوله ( أن يؤخذ كفيل ) أي من مال المدعى عليه قوله ( وقال السبكي يحكم الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو ادعى قيم لموليه أي الصبي أو المجنون على قيم شخص آخر فمقتضى كلام الشيخين إنه يجب انتظار كمال المدعي له ليحلف ثم يحكم له وإن خالفهما السبكي وقال الوجه إنه يحكم الخ قوله ( ويؤخذ منه ) أي من مال المدعى عليه قوله ( وتبعهما جمع متأخرون الخ ) وقال في شرح المنهج وهو المعتمد ونقل محشيه الشهاب بن قاسم متابعة العلامة الطبلاوي له في ذلك اه سيد عمر وفي البجيرمي قوله وهو المعتمد ضعيف اه قوله ( لأنه قد يترتب الخ ) علة لقوله قوي مدركا قوله ( لكن هذا يخف الخ ) أي خوف ضياع الحق عبارة النهاية ويرد بأن الأمر يخف بالكفيل المار إذ المراد الخ قوله ( والمراد به ) أي بأخذ الكفيل قوله ( من ماله ) أي المدعى عليه تحت يده أي القاضي قوله ( بالمدعي ) أي به اه ع ش وهذا إذا كان المدعى به دينا وقوله أو ثمنه الخ فيما إذا كان عينا فقوله السابق دينا مثال ليس بقيد قوله ( وبه يقرب الخ ) أي بأخذ الكفيل بالمعنى المذكور قوله ( الأول ) أي وقف الأمر إلى الكمال قول المتن
____________________
(10/171)
( ولو حضر المدعى عليه الخ ) الحضور فرع الغيبة فالمدعى عليه غائب كما إن المدعي كذلك أخذا من قول الشارح لوكيل المدعي الغائب عبارة المنهج وشرحه ولو حضر الغائب وقال الخ فكيف قال الشارح كغيره إن هذه المسألة ليست فروع الباب اه سم ولك أن تقول إنها تأتي في الحاضر ابتداء أيضا كما نبهوا عليه فلم تكن من فروع الباب المختص بالغائب عبارة المغني ثم أشار المصنف لمسألة مستأنفة ليست من هذا الباب ولا تعلق لها بما قبلها وإن أوهم كلامه خلافه فقال ولو حضر أي كان المدعى عليه حاضرا فادعى عليه وكيل شخص غائب بحق وأقام البينة عليه ثم قال لوكيل المدعي الخ قوله ( بعد الدعوى ) إلى قوله قال الرافعي في المغني قوله ( بعد الدعوى ) أي وإقامة البينة عليه اه مغني قوله ( إنه ما أبرأني ) أي مثلا عبارة النهاية على نفي ما ادعيته اه قوله ( ثم يثبت الإبراء ) أي ونحوه اه نهاية قوله ( بعد ) تأكيدا ثم قوله ( إنه لا يعلم الخ ) أي على إنه الخ قوله ( لصحة هذه الدعوى الخ ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل هذا يخالف ما سبق من أن الوكيل لا يحلف أجيب بأنه لا يلزم من تحليفه هنا تحليفه ثم لأن تحليفه هنا إنما جاء من جهة دعوى صحيحة يقتضي اعترافه بها سقوط مطالبته لخروجه باعترافه بها من الوكالة في الخصومة بخلاف يمين الاستظهار فإن حاصلها إن المال ثابت في ذمة الغائب أو الميت وهذا لا يتأتى من الوكيل اه قوله ( بطلب وكالته ) ( فرع ) لو قال شخص لآخر أنت وكيل فلان الغائب ولي عليه كذا وادعى عليك وأقيم به بينة فأنكر الوكالة أو قال لا أعلم إني وكيل لم يقم عليه بينة بأنه وكيله لأن الوكالة حق له فكيف تقام بينة بها قبل دعواه وإذا علم إنه وكيل وأراد أن لا يخاصم فليعزل نفسه وإن لم يعلم ذلك فينبغي أن يقول لا أعلم إني وكيل ولا يقول لست بوكيل فيكون مكذبا ببينة قد تقوم عليه بالوكالة مغني وروض مع شرحه قوله ( وقياس ذلك ) أي قوله نعم له تحليف الوكيل أن القاضي يحلفه أي يحلف الوكيل الذي يدعي على نحو الغائب قوله ( طلب توقف الخ ) أراد به قوله السابق فأخر الطلب الخ قوله ( فرع ) إلى المتن في الأسنى وإلى قوله وجزم ابن الصلاح في النهاية قوله ( يكفي في دعوى الوكيل الخ ) أي في سماعها اه ع ش قوله ( إلا بعد ثبوت الوكالة ) أي بالبينة قوله ( أو ميت ) لعله لا وارث له خاص أما من له وارث خاص فظاهر أن وارثه هو المطالب كولي نحو الصبي ولهذا لم يذكر نحو الصبي هنا اه رشيدي قوله ( وحكم به ) يأتي محترزه اه سم قوله ( أو دين ثابت على حاضر ) يعني بإقرار الحاضر به أخذا من كلامه الآتي في أوائل كتاب الدعوى قوله ( كما شمله المتن ) يقال فكان اللائق عليه أن لا يعطفه على ما في المتن بل يجعله غاية فيه اه رشيدي
قوله ( فليس له الدعوى ليقيم شاهدا الخ ) فيه إشارة إلى أن له الدعوى لإقامة البينة لكن قولهم واللفظ لعماد الرضا ببيان أدب القضا لشيخ الإسلام ومنها أي المسائل لو أثبت دينا على ميتة وادعى أن لها على زوجها مهرا ولم يدع ذلك وارثها لم تسمع دعواه لأنه يدعي حقا لغيره غير منتقل إليه كما لو ادعت الزوجة دينا لزوجها فإنها لا تسمع وإن كان لو ثبت تعلق به حق النفقة انتهى يقتضي خلافه اه سم أقول وكذا يقتضي خلافه قول النهاية فليس له الدعوى لإثباته اه وقول الشارح الآتي عن الغزي آنفا وما ذكروه في المنع الخ بل كلامه في أوائل كتاب الدعوى قبيل قول المتن أو نكاحا لم يكف الإطلاق الخ كالصريح في خلافه في الميت والغائب مثله قوله ( وجزم ابن الصلاح ) إلى المتن هذا يفيد أن حضور الوارث مع عدم دعواه مجوز أيضا لدعوى الغريم وقياس ذلك جواز دعواه أيضا إذا كان غائبا أو قاصرا لأن ذلك لا يزيد على حضوره مع عدم دعواه فليتأمل وقد بحثت مع م ر في ذلك فبالغ
____________________
(10/172)
في مخالفة هذا المنقول عن ابن الصلاح والسبكي والغزي من جواز إقامة الغريم البينة لإثبات العين وقال لا فرق في المنع بين الدين والعين فلا يصح من الغريم إثبات واحد منهما وإنما له إذا كان الحق من عين أو دين ثابتا قبل الرفع إلى الحاكم ليوفيه منه اه سم أقول وكلام الشارح في أوائل كتاب الدعوى كالصريح في موافقة ما نقله عن م ر فراجعه قوله ( الدعوى الخ ) اسم مؤخر لأن
قوله ( لعله يقر ) هلا جاز الدعوى بالدين أيضا لعله يقر اه سم قوله ( والأحسن إقامة البينة بها الخ ) مر انفا فيه قوله ( إذا طلبه ) إلى قوله أما إذا كان في المغني وإلى قوله قيل انهاؤه في النهاية قوله ( لأن الحاكم يقوم مقامه ) أي الغائب كما لو كان حاضرا فامتنع اه مغني أي الغائب قوله ( ولا يطالبه ) أي المدعى قوله ( ولا يعطيه الخ ) محترز قوله السابق وحكم به بشروطه اه سم قوله ( أما إذا كان الخ ) محترز قوله حاضر في عمله قوله ( واستثنى منه ) أي مما في المتن قوله ( الحاضر ) أي المال الحاضر فقوله يجبر أي المدعي خبر جرى على غير ما هو له بلا اظهار ويحتمل أن المراد المدعي الحاضر وعليه فالخبر جار على ما هو وفي ضمير مقابله استخدام قوله ( كزوجة تدعي الخ ) فإنها مأمورة بدفع مقابل الصداق وهو نفسها بأن تسلمها للزوج اه سم قوله ( قبل القبض ) أي قبض المشتري الغائب المبيع قوله ( كبائع له ) أي للمال الحاضر وقوله ثمنه أي المبيع قوله ( حيث استحقه ) أي استحق البائع المال الحاضر الذي هو المبيع ويحتمل أن ضمير النصب راجع إلى الثمن قوله ( منه ) أي من المال الحاضر المبيع قوله ( ولو كان ) أي المال الحاضر قوله ( نحو مرهون الخ ) أي كعبد جان قوله ( انتهى ) أي ما استثناه البلقيني
قوله ( أو لم يحكم ) محترز قوله السابق وحكم به بشروطه اه سم عبارة الرشيدي قوله أو لا يحكم هذا لا ينسجم معه تفصيل المتن الآتي الذي من جملته إنهاء الحكم تأمل اه قول المتن ( إنهاء الحال ) أي من سماع بينة أو شاهد ويمين بعد ثبوت عدالة الشاهد أو سأل إنهاء حكم اه مغني قول المتن ( إلى قاضي بلد الغائب ) أي إن علم وقول الشارح أو إلى كل من يصل الخ أي مطلقا كما يأتي عن المغني قول المتن ( فينتهي إليه سماع بينة ) ويكتب في إنهائه سماع بينة عادلة قامت عندي بأن لفلان على فلان كذا فأحكم بها وهذا مشروط ببعد المسافة كما سيأتي اه مغني قوله ( وخرج بها علمه الخ ) قد يقال إن حكم بعلمه فظاهر إنه إنهاء الحكم المستند إلى العلم وإلا فهو شاهد حينئذ ولعل ما في العدة محمول على الثاني وكلام السرخسي على الأول وأما قول البلقيني لأن علمه الخ فإطلاقه محل تأمل لأنه إنما يكون كالبينة بالنسبة إليه لا بالنسبة لقاض آخر ألا ترى إنه لو كان القاضي الآخر حاضرا قفال له قاض أنا أعلم هذا الأمر هل له الحكم بمجرد قوله فليتأمل اه سيد عمر وفيه أن كلام الشارح هنا مع كلامه الآتي قبيل قول المتن والكتاب بالحكم الخ كالصريح في إرادة الثاني وبه صرح المغني والأسنى عبارتهما وقول المصنف سماع بينة ليحكم بها يوهم إنه لو ثبت الحق عنده بعلمه لو كتب ليقضي له بموجب علمه على المدعى عليه إنه لا يجوز وبه صرح في العدة فقال لا يجوز وأن جوزنا القضاء بالعلم لأنه ما لم يحكم به هو كالشاهد والشهادة لا تتأدى بالكتابة وفي أمالي السرخسي جوازه ويقضي به المكتوب إليه إذا جوزنا القضاء بالعلم لأن إخباره عن علمه إخبار عن قيام الحجة فليكن كإخباره عن قيام البينة قال الإسنوي وما قاله في العدة جزم به صاحب البحر وجرى عليه ابن المقري وقال البلقيني الأصح المعتمد ما قاله السرخسي انتهى وهذا هو مقتضى كلام أصل الروضة ولهذا قال شيخنا فما قاله المصنف يعني ابن المقري عكس ما اقتضاه كلام أصل الروضة ولعله سبق قلم
____________________
(10/173)
اه قوله ( ذكره في العدة ) وخالفه السرخسي عبارة النهاية على ما ذكره في العدة لكن ذهب السرخسي إلى خلافه اه
قوله ( واعتمده البلقيني ) وجزم به شرح المنهج قوله ( أو ينهي إليه حكما الخ ) وفي الروض مع شرحه والأولى في إنهاء الحكم أن يكتب له بذلك كتابا أولا ثم يشهد ويقول حضر فلان وادعى على فلان الغائب المقيم ببلد كذا بكذا وأقام عليه بينة وحلفت المدعي وحكمت له بالمال وسأل أن أكتب له إليك بذلك فكتبت له وأشهدت به ويجوز أن يقول فيه حكمت بشاهدين وإن لم يصفهما بعدالة ولا غيرها فحكمه بشهادتهما تعديل لهما وأن يقول حكمت بكذا بحجة أوجبت الحكم فقد يحكم بشاهد ويمين أو بعلمه فعلم إنه لا يجب تسمية شهود الحكم ولا شهود الحق ولا ذكر أصل الشهادة فيهما اه قوله ( لأن الحاجة ) إلى قوله ولو حضر الغائب في المغني إلا قوله ويرد إلى قوله ولو كتب قوله ( لأن الحاجة تدعو إلى ذلك ) أي فإن من له بينة في بلد وخصمه في بلد آخر لا يمكنها حملها إلى بلد الخصم ولا حمل الخصم إلى بلد البينة فيضيع الحق اه مغني قوله ( قيل إنهاؤه الخ ) حكاه المغني عن ابن شهبة وأقره قوله ( وهو أرفعها ) أي الدرجات الثلاث اه مغني قوله ( ويستلزم الأولين ) الأنسب التأنيث كما عبر به المغني قوله ( والمراد الأول ) يرد عليه إن المراد لا يدفع الايراد قوله ( ومثل هذا الخ ) ظاهر المنع قوله ( ولو كتب ) إلى المتن في النهاية قوله ( أمضاه الخ ) سواء عاش الكاتب والمكتوب إليه أو ماتا اه روض ومحل ذلك في موت الكاتب إذا لم يكن الحاكم الثاني نائبا عنه فإن كان نائبا عنه تعذر ذلك وكالموت العزل والانعزال بجنون وإغماء وخرس ونحوها إسنى قوله ( لفلان ) أي على فلان قوله ( وإن لم يكن الخ ) غاية قوله ( لو فسق ) أي القاضي الكاتب أو إرتد اه روض قوله ( والكتاب بسماع الشهادة ) جملة حالية اه ع ش قوله ( انتهى ) أي ما في الكفاية قوله ( بكتاب القاضي ) أي إنهائه قوله ( فيما لم يمكنه ) أي المدعي على الغائب قوله ( أن يحكم لغريب حاضر ) الأوضح غريب حاضر أن يحكم له قوله ( من بلده ) لعله ليس بقيد وكذا قول النهاية ولم تثبت عدالتهم عنده ليس بقيد قوله ( وإن سمعا ) أي على خلاف ما طلب منه أو وقع سماعها اتفاقا اه ع ش قوله ( لم يكتب بها ) أي بسماع شهادتهم على حذف المضاف قول المتن ( أن يشهد عدلين الخ ) ولو لم يشهدهما ولكن أنشأ الحكم بحضورهما فلهما أن يشهد بحكمه اه مغني عبارة الإسنى الحاصل إن إنشاء الحكم بحضورهما لا يحتاج فيه إلى قوله أشهدا علي بخلاف قراءة الكتاب لا بد فيه من قوله أشهدا علي بما فيه اه قوله ( ذكرين ) إلى قوله وظاهر في النهاية قوله ( ولا يكفي غير رجلين الخ ) عبارة الروض مع شرحه ويشهد بما فيه رجلان ولو في مال أو زنى أو هلال رمضان ويجوز شهادتهم قبل فض الكتاب وبعده سواء أفضه القاضي أم غيره لكن الأدب والاحتياط أن يشهدوا بعد فض القاضي له وقراءتهم الكتاب اه قول المتن ( ويستحب ) أي مع الإشهاد كتاب به أي بما جرى عنده ولا يجب لأن الاعتماد على الشهادة اه مغني قوله ( ليذكر ) إلى قوله خلافا لقول ابن الصلاح في المغني إلا قوله وظاهر أن المراد إلى صح إنه الخ وقوله ذكر نقش خاتمه إلى أن يثبت قوله ( ليذكر الشهود الخ ) قد ينافيه قول المتن ويختمه ثم رأيت كتب عليه الرشيدي ما نصه انظر ما موقع هذا هنا مع أن الذي يذكر به الشاهد الحال هي النسخة الثانية كما يأتي اه قوله ( وأسماء الشهود ) أي للحق
____________________
(10/174)
وتاريخه أي الكتاب
قوله ( إن المراد ) أي مراد المصنف قوله ( فامتنع بعضهم الخ ) وإنما كانوا لا يقرؤون كتابا غير مختوم خوفا على كشف أسرارهم وإضاعة تدبيرهم إسنى ومغني قوله ( واسم المكتوب إليه ) وإن لم يعلم بلد الغائب كتب الكتاب مطلقا إلى كل من يبلغه من قضاة المسلمين ثم من بلغه عمل به اه مغني قوله ( وقبل ختمه ) إلى الفرع عن النهاية إلا قوله وفيه وقفة إلى المتن وقوله ويجب إلى المتن وقوله قال بعضهم إلى ولو ثبت قوله ( وقبل ختمه الخ ) عطف على جملة ويستحب الخ قوله ( يقرأه ) أي وجوبا قوله ( أو أن ما فيه حكمي ) أي حتى يفصل لهما ما حكم به ولو قال رجل لآخر يستحق فلان على ما في هذه القبالة وأنا عالم به جاز أن يشهد عليه بما فيها إن حفظها وإن لم يفصله له لأنه يقر على نفسه والإقرار بالمجهول صحيح بخلاف القاضي فإنه مخبر عن نفسه بما يضر غيره اه روض مع شرحه بحذف قوله ( نسخة أخرى الخ ) ومن صور الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم حضر عافانا الله وإياك فلان وادعى على فلان الغائب المقيم ببلد كذا بالشيء الفلاني وأقام عليه شاهدين هما فلان وفلان وقد عدلا عندي وحلفت المدعي وحكمت له بالمال فسألني أن أكتب اليك في ذلك فأجبته فاشهدت بالكتاب فلانا وفلانا اه مغني ولو خالفاه أي الشاهدان المكتوب قوله ( فالعبرة بهما ) والمكتوب إليه يطلب وجوبا تزكية الشهود الحاملين للكتاب ولا يكفي تعديل الكاتب إياهم لأنه تعديل قبل أداء الشهادة اه روض مع شرحه زاد المغني وإذا حملا الكتاب إلى بلد الغائب أخرجاه إليه ليقف على ما فيه اه قوله ( ويدفع ) أي ندبا قوله ( وإحضاره الخصم الخ ) عبارة النهاية وفي ذلك أي قول المتن ويشهد أن عليه الخ أيماء إلى اشتراط حضور الخصم وإثبات الكتاب الحكمي في وجهه أو إثبات غيبته الغيبة الشرعية لأنها شهادة عليه وبه صرح الماوردي وأفتى به السبكي ونقل عن قضية كلام الشيخين وذهب ابن الصلاح إلى عدم اعتبار ذلك واعتمده أكثر متأخري فقهاء اليمن لأن القاضي الخ ويرد بأن التنفيذ الخ قال ع ش قوله أو إثبات غيبته الخ معتمد اه قوله ( وهذا ) أي قول ابن الصلاح قوله ( والخادم الخ ) أي ورأيته قوله ( لأن ذلك ) أي إثبات الكتاب الحكمي قوله ( وسكت الخ ) عطف على عن الماوردي الخ قوله ( عليه ) أي على ما قاله الماوردي من اشتراط حضور الخصم قوله ( ما ذكر عن ابن الصلاح ) أي من إنه لا يتوقف إثبات الكتاب الحكمي على حضور الخصم الخ قوله ( قيل وعليه ) أي على ما ذكر عن ابن الصلاح قوله ( إنتهى ) أي ما قيل قوله ( ويرد ) أي تعليلهم بأن القاضي المنهى إليه الخ قوله ( وأما الحكم هنا ) أي حكم القاضي المنهى إليه قوله ( فليس هنا محض الخ ) عبارة النهاية فليس ما هنا الخ فلعل كلمة ما سقطت هنا من قلم الناسخين قول المتن ( عليه ) أي ما صدر من القاضي الكاتب من الحكم والثبوت المجرد عن الحكم اه مغني قوله ( إن أنكر بما فيه الخ ) عبارة المغني إن أنكر الخصم المحضر للقاضي الحق المدعى به علي فإن اعترف به ألزمه القاضي توفيته وإن قال لست الخ قوله ( على ذلك ) أي إنه ليس المسمى في الكتاب ولا يكفي الحلف على نفي اللزوم كما في الشرح الصغير نعم إن أجاب بلا يلزمني شيء وأراد الحلف عليه مكن مغني وروض مع شرحه قوله ( براءته ) عبارة المغني عدم تسميته بهذا الاسم اه قول المتن ( وعلى المدعى بينة الخ ) فإن لم تكن بينة ونكل الخصم عن اليمين حلف المدعى واستحق اه إسنى قوله ( ويكفي ) إلى الفرع في المغني إلا قوله أي ومعاملة مورثه إلى ومات وقوله ولو أمير الشرطة إلى المتن وقوله بحث الأذرعي إلى المتن وقوله وإن لم يحضر الخصم وقوله ولو في غير مشهوري العدالة إلى اكتفاء وقوله اه والحكم بالعلم إلى المتن وقوله لا المحكم في موضعين وما أنبه عليه قوله ( ويكفي فيها العدالة الظاهرة ) ولا يبالغ في البحث والاستزكاء اه مغني قول المتن ( والمكتوب )
____________________
(10/175)
هو بالرفع خبر أن اه ع ش ويأتي عن المغني ما يفيد إنه نعت اسم الإشارة وخبر أن اسمه ونسبه عبارة الرشيدي قول المتن بأن هذا المكتوب الخ يجوز أن يكون هذا اسم أن والمكتوب بدل منه واسمه ونسبه خبر أن فالإشارة للمكتوب ويجوز أن يكون هذا اسم أن والمكتوب مبتدأ أو اسمه خبر المبتدأ والجملة من المبتدأ والخبر خبر أن فالإشارة للشخص المشهود عليه لكن قد يقال أن الأول هو المراد ليتأتى للمشهود عليه إنكار كونه المحكوم عليه والنظر في أن هناك مشاركا أولا الذي ذكره المصنف بعد بخلافه على الإعراب الثاني فإنهم شهدوا على عينه بإنه هو الذي كتب اسمه ونسبه فلا نظر لإنكاره كما لا يخفى وقد اقتصر الشيخ في حواشيه على الإعراب الثاني وقد علمت ما فيه فتأمل اه قوله ( نعم أن كان معروفا بهما الخ ) وكذا إذا شهدوا على عينه إن القاضي الكاتب حكم عليه فيستوفي منه اه مغني قوله ( حكم عليه ) والمراد بالحكم ما يشمل تنفيذه ليشمل ما إذا كان المنهى الحكم اه بجيرمي قول المتن ( فإن أقامها بذلك ) أي أقام المدعي البينة بأن المكتوب في الكتاب اسم المدعى عليه ونسبه فقال الغائب صحيح ما قامت به البينة لكن لست المحكوم عليه بهذا الحق لزمه الحكم بما قامت به البينة ولم يلتفت لقوله إن لم يكن هناك شخص آخر مشارك الخ اه مغني قوله ( ولم يعاصره ) أي المدعى كذا في شرح المنهج هنا وفي مفعول عاصر الآتي وجعل الروض مفعولهما المحكوم عليه وهو ظاهر صنيع الشارح والنهاية والمغني لكن عقبة شارحه بأن الذي قاله غيره المحكوم له اه قوله ( وأمكنت معاملته ) أي ولو بالمكاتبة ولا عبرة بخوارق العادات كما لو ادعى على غائب بمحل بعيد إنه عامله أمس اه ع ش قوله ( معاملته ) أي المدعي المحكوم له وكذا ضمير مورثه وضمير لما له وقوله له أي للمشارك واللام بمعنى مع كما عبر به الأسنى وكذا ضمير إتلافه قول المتن ( من الشهود ) أي شهود الحكم لا الكتاب قوله ( وقف الأمر ) أي وجوبا وقوله حتى ينكشف الحال أي ولو طالت المدة اه ع ش قوله ( وبحث البلقيني الخ ) اعتمده النهاية عبارته ولا بد من حكم ثان كما بحثه البلقيني لكن بلا دعوى ولا حلف اه قوله ( بما كتب به ) أي ثانيا قوله ( وفيه وقفة ) وفاقا للمغني عبارته وقضية كلام المصنف الاقتصار على كتابة الصفة المميزة من غير حكم وهو كذلك وإن قال البلقيني لا بد من حكم مستأنف على الموصوف بالصفة الزائدة وإن لم يحتج لدعوى وحلف اه ولفظ سم عبارة كنز الأستاذ ولا يشترط تجديد حكم خلافا للبلقيني انتهت اه قول المتن ( ولو حضر قاضي الخ ) المراد القاضي بالمعنى اللغوي وهو كل من يحصل منه الإلزام فيشمل الشادان انحصر الأمر في الإنهاء إليه كما يأتي فكان الأولى أن يعبر بحاكم الخ ليشمل حاكم السياسة وقوله المكتوب إليه الخ الأولى كتب إليه أم لا وقوله إليه أي أمير الشرطة اه بجيرمي قول المتن ( ببلد الحاكم ) خرج به ما لو اجتمعا في غير بلدهما وأخبره بحكمه فليس له إمضاؤه إذا عاد لمحل ولايته اه مغني عبارة الروض مع شرحه فإن شافه قاض قاضيا بالحكم والمنهى له في غير محل ولايته لم يحكم الثاني وإن كان في محل ولايته لأن إخباره في غير محل ولايته كإخباره بعد عزله اه قوله ( ولو أمين الشرطة ) بضم فسكون واحد الشرط كصرد وهم طائفة من أعوان الملوك اه قاموس قوله ( وخرج به ) أي بقوله بحكمه اه مغني
قوله ( فإنه لا يقضى الخ ) هل محله إذا لم يكن معها ثبوت وإلا قضى بها كما تقدم في الإنهاء أو لا فرق يفرق بين الإنهاء والمشافهة اه سم أقول ظاهر التعليل الآتي في الشارح الأول عبارة المغني والفرق أي بين المشافهة بالحكم والمشافهة بسماع البينة فقط أن قوله في محل ولايته حكمت بكذا يحصل للسامع به علم بالحكم لأنه صالح للإنشاء بخلاف سماع الشهادة فإن الإخبار به لا يحصل علما بوقوعه فتعين أن يسلك به مسلك الشهادة فاختص سماعها بمحل الولاية اه قوله ( لأنه مجرد إخبار كالشهادة الخ ) عبارة الإسنى بناء على أن إنهاء سماعها مشافهة نقل
____________________
(10/176)
لها كنقل الفرع شهادة الأصل فكما لا يحكم بالفرع مع حضور الأصل لا يجوز الحكم بذلك ويؤخذ منه إنه لو غاب الشهود عن بلد القاضي لمسافة يجوز فيها الشهادة على الشهادة جاز الحكم بذلك وهو ظاهر اه قوله ( ويجب تقييده الخ ) عبارة شرح المنهج وظاهر ان محله حيث تيسرت شهادة الحجة اه أي وإلا بأن غابت أو مرضت فيقضي بها سم اه بجيرمي ومر عن الأسنى ما يوافقه قوله ( بما يأتي ) أي قبيل الفرع قوله ( وقال له إني حكمت بكذا ) أي بخلاف ما لو قال له إني سمعت البينة بكذا أخذا مما مر آنفا من الفرق قول المتن ( أمضاه ) لأنه أبلغ من الشهادة والكتاب في الاعتماد عليه إسنى ومغني قوله ( وشافه أحدهما ) أي سواء كان الأصيل أو النائب اه ع ش قوله ( بحكمه ) أي لا بسماع البينة كما مر آنفا
قوله ( وإن لم يحضر الخصم ) هل هذا مع قوله السابق وأحضار الخصم خلافا لقول ابن الصلاح الخ للفرق بين الإنهاء بالكتاب والمشافهة أو كيف الحال اه سم أقول ويظهر إنه للفرق بأن الغرض من إحضار الخصم هناك وهو إثبات الكتاب الحكمى بأقامة البينة عليه لا يتأتى ذلك الغرض هنا إذ القضاء هنا بالعلم وأما التفصيل المار في قول المصنف فإن قال لست المسمى الخ فظاهر أن نظيره يجري هنا قوله ( ليبحث المكتوب له عن عدالتها ) هل يشترط حضورها عنده اه سم أقول صريح صنيعهم عدم اشتراطه قوله ( وذلك ) أي الجواز المذكور قوله ( اكتفاء بتعديل الكاتب ) أي من غير إعادة تعديلها
تنبيه لو أقام الخصم بينة بجرح الشهود قدمت على بينة التعديل ويمهل ثلاثة من الأيام ليقيم بينة الجرح إذا استمهل له وكذا لو قال أبرأني أو قضيت الحق واستمهل لإقامة البينة ولو قال امهلوني حتى أذهب إلى بلدهم وأجرحهم فإني لا أتمكن من جرحهم إلا هناك أو قال لي بينة هناك دافعة لم يمهل بل يؤخذ الحق منه فإن أثبت جرحا أو دفعا استرد ما سلمه مغني وروض مع شرحه قوله ( إن كانت ) أي الحجة المسموعة معدلة أولا اه مغنيقوله ( أو يمينا مردودة ) صورتها مع أن الكلام في القضاء على الغائب أن يدعي على حاضر فينكر ويعجز المدعي عن البينة ويرد المدعى عليه اليمين على المدعي ثم غاب قبل القضاء ثم قضى عليه بعد تحليف خصمه م ر اه ع ش وفي البجيرمي عن العناني والحلبي مثله قوله ( وجب بيانها ) لعل محله إذا لم يعلم حال قاضي بلد الغائب أما لو علم وكان موافقا للقاضي الكاتب فلا يحتاج لما ذكر لكن الأقرب بقاؤه على إطلاقه اه سيد عمر قوله ( نقله ) أي إنهاء حكمه بالعلم قوله ( وفيه نظر لاختلاف العلماء الخ ) محل تأمل لأن قولهم نعم إن كانت شاهدا الخ السابق في مجرد سماع بالعلم البينة من غير حكم وما نحن فيه قد وجد فيه حكم ومن المعلوم أن الحكم يرفع الخلاف فلا نظر إلى قول الشارح لاختلاف الخ اه سيد عمر وقدمت عن الروض مع شرحه في هامش وينهي إليه حكما ما يصرح بعدم وجوب البيان في إنهاء الحكم مطلقا راجعه عبارة الرشيدي وفيه نظر ظاهر للفرق الواضح بين الحكم الذي قد تم وارتفع به الخلاف وبين مجرد الثبوت إلا أن يكون المخالف لا يراه حكما معتدا به بحيث يجوز له نقضه فليراجع اه قوله ( بالإقرار ) أي ببينة شهدت على إقرار الغائب اه ع ش قوله ( بنحو مرض ) للشهود كغيبتهم عن بلد القاضي أي بعد إداء الشهادة لمسافة يجوز فيها الشهادة على الشهادة اه إسنى قوله ( لا المحكم أيضا ) والمتجه قبول ذلك أي الإنهاء بسماع البينة من المحكم اه نهاية قوله ( لو حضر الغريم ) أي كان حاضرا قوله ( وكذا إن غاب الخ )
____________________
(10/177)
أي الغريم وكذا ضمير كان قوله ( حينئذ ) أي حين كون كل من المال ومالكه قوله ( في الصورتين الخ ) وهما حضور المالك وغيبته في محل ولاية القاضي قوله ( المقضي به ) أي بالعقار دين شخص حاضر أو غائب في محل ولاية القاضي قوله ( وغيرها ) الأولى التذكير قوله ( قال الإمام ) تأييدا وتوجيها لعدم الفرق وسيأتي رده بقوله ولك أن تقول الخ قوله ( كيف يقضي الخ ) أي دينا على حاضر أو غائب في محل ولايته قوله ( فكما أنه يقضي على من ليس بمحل ولايته الخ ) أفاد به أن القضاء على الغائب صادق على ما إذا كان المقضي به غائبا أيضا قوله ( ففيما ليس فيه الخ ) أي فيقضي عليه في عين له ليس الخ قوله ( وعن هذا ) أي من أجل عدم الفرق بين غيبة المالك وغيبة ماله في جواز القضاء قوله ( بحقائق القضاء ) متعلق بالعلماء قوله ( في دائرة الآفاق ) أي على بقاع الأرض في دائرة الآفاق اه مغني هذا بيان لنفوذ حكمه فيما في غير محل ولايته وقوله ويقضي على أهل الدنيا بيان لنفوذ حكمه على غير من في محل ولايته وقوله إذا ساغ القضاء على غائب أي بالمعنى المتقدم آنفا وقوله فالقضاء أي قضاء دين الغائب قوله ( قال غيره ) أي غير الإمام قوله ( بل ذلك ) أي البيع المذكور قوله ( أولى بالقضاء على غائب الخ ) أي أولى بالجواز من القضاء الخ قوله ( ذلك ) أي القضاء على غائب عن محل ولايته بعين الخ وقوله به أي بمنع ذلك قوله ( وتقييد الرافعي الخ ) أي وتبعه شراح المنهاج كما مر قوله ( انتهى ) أي قول الغير قوله ( وعلى هذا ) أي الغالب قوله ( يحمل قوله ) أي الرافعي قوله ( فيسأل الخ ) متفرع على المعطوف فقط قوله ( انتهى ) أي قول الرافعي قوله ( فثبت الخ ) تفريع على قوله ونوزعا إلى هنا قوله ( إن هذا ) أي جواز بيع القاضي لمال الغريم لقضاء دينه وإن غابا في غير محل ولايته قوله ( لا شاهد في هذا ) أي فيما قاله القمولي وابن عبد السلام قوله ( وما بعده ) أي من قول الإمام قوله ( لأنه ) أي كلا من كلام الغزالي والكلام المذكور بعده قوله ( عن محل ولايته ) لعله هو محط النفي فقط قوله ( يخالف غيره ) أي بيع المال وقوله بمحل ولايته خبر كان قوله ( مطلقا ) أي سواء خرج كل من المال والخصم عن محل ولاية الحاكم المنهى أم لا قوله ( حاصله قال ابن قاضي شهبة ) لعل هنا حذفا وقلبا والأصل كما قال الخ أو قال ابن قاضي شهبة حاصله قوله ( عنها ) الأولى التذكير
قوله ( وخالف شيخنا الخ ) ووافقه شيخنا الشهاب الرملي فإنه سئل هل المعتمد أن القاضي يبيع عن الغائب عقارا ليس في محل ولايته كما في شرح الروض وغيره أم لا كما في فتاوى شيخ الإسلام زكريا فأجاب بأنه لا يصح أن يبيع القاضي عن الغائب عقارا ليس في محل ولايته إذ هو فيه كالمعزول وما عزى في السؤال لشرح الروض لم أره فيه انتهى اه سم قوله ( ذلك ) أي كلام السبكي والغزي قوله ( مطلقا ) أي سواء كان المالك في محل ولايته أم لا اه قوله ( قال )
____________________
(10/178)
أي الشيخ كمن زوج الخ قياسا على قاض زوج الخ قوله ( انتهى ) أي قول الشيخ قوله ( ولا شاهد الخ ) يعني فكلام السبكي والغزي هو المعتمد
فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي قوله ( ولهذا أدخله في الترجمة ) يتأمل اه سم يعني أن المناسب تأخيره عن قوله ولا فرق الخ عبارة المغني ولا فرق في مسائل الفصل بين حضور المدعى عليه وغيبته وإنما أدخله المصنف في الباب نظرا لغيبة المحكوم عليه اه قوله ( لمناسبته لها ) لا حاجة إليه قوله ( ولا فرق ) إلى قوله على ما مر في المغني وإلى قول المتن فإن شهدوا في النهاية إلا قوله ولو للقاضي إلى أو بالشهرة وقوله وزعم إلى المعرفة فيه وقوله فمن عبر إلى المتن وقوله وفيه ما فيه قول المتن ( غائبة عن البلد ) أي وكانت فوق مسافة العدوى بدليل ما يأتي اه بجيرمي أي عن الأذرعي والمطلب قوله ( ولو في غير محل ولايته ) هذا الصنيع يقتضي رجوع هذا أيضا لقوله الآتي أو لا يؤمن الخ وعلى هذا فيمكن الفرق بينه وبين ما يأتي عن المطلب حيث قيده الشارح بكونه في محل ولايته بأنه لا يقدر على إحضار ما ليس فيه بخلاف ما هنا لأن من له الولاية يبعثه إليه لسماع الدعوى وقيام البينة اه سم قوله ( على ما مر ) عبارة النهاية كما مر اه أي قوله أو ينهى إليه حكما ليستوفي الحق اه فإن المراد بالحق هناك ما يشمل العين الغائبة عن محل ولايته كما يفيده ما قبله ويحتمل أنه أراد ما مر في الفرع عن السبكي والغزي قوله ( ولو للقاضي وحده أن حكم بعلمه ) فيه مع قول المتن سمع بينته الخ حزازه لا تخفى لاقتضائه إنه مع الحكم بعلمه يسمع البينة ويحكم بها فليتأمل اه سم قوله ( أو بالشهرة الخ ) متعلق بمعروفات فالصواب إسقاط أو وقوله أو بتحديد الأول أي العقار الأولى إسقاطه عبارة المغني معروفات بالشهرة ثم قال ويعتمد المدعي في دعوى العقار الذي لم يشتهر حدوده الأربعة ليتميز ( تنبيه ) محل ذكر حدوده كلها إذا لم يعلم بأقل منها وإلا اكتفى بما يعلم منها اه قوله ( كما مر ) أي قبيل قول المتن والإنهاء أن يشهد الخ قوله ( على حاضر وغائب ) تأكيد لقوله السابق ولا فرق فيما يأتي الخ قول المتن ( ليسلمه الخ ) أي المدعي به بعد ثبوت ذلك عنده اه مغني قوله ( كما يسمع ) إلى قوله في سبح في المغني قوله ( ويحكم ) أي بها قوله ( فيما مر ) أي في الدعوى على الغائب اه مغني قوله ( وزعم البلقيني الخ ) فعل وفاعل قوله ( معروفين ) أي بالتثنية قوله ( اكتفاء فيه ) أي في العقار قوله ( ويرد ) أي ما زعمه البلقيني قوله ( بأن المعرفة فيه الخ ) أقول ويرد أيضا بتسليم التقييد المذكور بأن قوله ويعتمد الخ بيان لطريق معرفة العقار المذكورة في معروفات اه سم أي كما نبه عليه شرح الروض عبارته مع المتن ثم العين المدعاة الغائبة عن البلدان كانت مما تعرف كالعقار المعروف ويعتمد فيه ما ذكره بقوله فيعرفه المدعي بذكر البقعة والسكة والحدود الأربعة الخ قوله ( المعرفة فيه ) إلى قول المتن والأظهر أنه يسلمه في المغني إلا قوله واشترطت إلى المتن وقوله وقد أشاروا إلى المتن قوله ( وقد لا فيحتاج الخ ) أي وهذا أفاده بقوله ويعتمد قوله ( ولا يجوز الاقتصار على أقل منها وقول الروضة الخ ) لا يخفى ما في هذا الصنيع عبارة النهاية مع المتن ويعتمد في معرفة العقار حدوده
____________________
(10/179)
الأربعة لم يعرف إلا بها فالمعرفة فيه لا تتقيد بها فقد يعرف بالشهرة الخ وقد لا يحتاج لذكر حدوده الأربعة بل يكتفي بثلاثة وأقل منها فقول الروضة الخ قوله ( ويشترط أيضا الخ ) هذا كله إذا توقف التعريف على الحدود فلو حصل التعريف باسم وضع بها لا يشاركها فيه غيرها كدار الندوة بمكة كفى كما جزم به الماوردي في الدعاوى وإن إدعى أشجارا في بستان ذكر حدوده التي لا يتميز بدونها وعدد الأشجار ومحلها من البستان وما يتميز به من غيرها والضابط التمييز اه مغني قوله ( وسكنه ) يعني حارته اه سلطان قوله ( ومحله منها ) أي هل هو في أولها أو آخرها أو وسطها اه مغني قوله ( منها ) أي السكة اه ع ش قوله ( من نحو العبيد والدواب ) أي من سائر المنقولات وأما العقار فلا يكون إلا مأمون الاشتباه أما بالشهرة وإما بالتحديد كما مر اه رشيدي ويفيده أيضا قول الشارح الآتي كالعقار اه بكاف القياس قوله ( أيضا ) أي كما في المعروف السابق اه سم قوله ( بما يمكن الخ ) أي بذكره على حذف المضاف والباء للتصوير قوله ( بذلك ) أي المبالغة قوله ( للعقد ) أي لصحة عقد السلم قوله ( كما جريا عليه الخ ) أي في الروضة وأصلها اه شرح المنهج قوله ( مثلية كانت أو متقومة ) أي فخالف ما هنا في المتقومة اه بجيرمي قوله ( محمول على عين حاضرة الخ ) سيأتي أن الحاضرة يجب فيها ذكر الصفات وإن كانت متقومة قال سم وكان وجه ذلك أن الحاضر بالبلد تسهل معرفته فاشترط وصفه في الدعوى وإن كانت البينة لا تسمع إلا على عينه إذا لم يكن معروفا انتهى أي فلا يخالف قوله الآتي أو غائبة عن المجلس لا البلد أمر باحضار ما يمكن الخ لأن الكلام هنا في سماع الدعوى وما يأتي من تكليف الإحضار بالنسبة لإقامة الحجة بعينه اه بجيرمي قال المغني وبذلك الحمل اندفع قول بعضهم أن كلامهما هنا يخالف ما في الدعاوى وقال البلقيني مع اعتماده ما في الدعاوى كلام المتن في غير النقد أما هو فيعتبر فيه ذكر الجنس والنوع والصحة والتكسر اه قوله ( فمن عبر الخ ) تعريض لابن المقري في روضه قوله ( أي بما قامت الخ ) أي بعين مثلية أو متقومة قامت الخ قوله ( مع خطر الاشتباه الخ ) أي خوفه اه بجيرمي قوله ( والكتابة الخ ) أي معها وقوله بها أي بسماع البينة قوله ( أو يد غيره ) لعل المراد أنها بيد غيره وهي للمدعى عليه اه رشيدي قوله ( نظير ما مر في المحكوم عليه ) أي فيبعث القاضي المكتوب إليه إلى القاضي الكاتب ليطلب من الشهود زيادة تمييز للعين المدعى بها فإن لم يجد زيادة على الصفات المكتوبة وقف الأمر حتى يتبين الحال ع ش وبجيرمي قوله ( بالصفة التي الخ ) عبارة المغني والنهاية إذا وجده بالصفة الخ قوله ( وحينئذ ) لا موقع له قول المتن ( فيأخذه أي المدعى به ويبعثه الخ ) انظر لو كان يتعذر بعثه كالعقار الغير المعروف أو يتعسر كالشيء الثقيل أو يورث قلعة ضررا كالمثبت في جدار وسألت الطبلاوي عن ذلك فقال لا يجري فيه ما ذكره انتهى اه سم وقال م ر يتداعيان عند قاضي بلد العين فليحرر اه بجيرمي
قوله ( ويبعثه إلى القاضي الخ ) ليس فيه إفصاح عن أن البعث جائز أو واجب ولا عن محل مؤنة البعث اه سم وإنما نفى الإفصاح لا أصل الدلالة في البعث لقولهم أن مطلقات العلوم ضرورية وأما نفيه عن محل مؤنة البعث فقد يمنع بأن ما يأتي منقول الشارح كالذهاب وقول المصنف وحيث أوجبنا الإحضار الخ مفصح بذلك قول المتن ( ليشهدوا على عينه ) أي ففائدة الشهادة الأولى نقل العين المذكورة اه برلسي و سم قوله ( ليحصل اليقين ) هو مرادف للعلم وفرق بعضهم بينهما فقال اليقين حكم الذهن الجازم الذي لا يتطرق إليه الشك والعلم أعم وعلى هذا كان الأنسب التعبير بالعلم اه ع ش قوله ( إنه لا يسلمه إلا بكفيل ) زيادة لا مع إلا توهم أن مقابل الأظهر يقول يسلمه بلا كفيل وليس مرادا كما يعلم من
____________________
(10/180)
قوله الآتي ومقابل الأظهر الخ اه ع ش عبارة المغني والأظهر إنه أي المكتوب إليه يسلمه إلى المدعي بعد أن يحلفه كما قال الزركشي إن المال هو الذي شهد به شهوده عند القاضي ويجب أن يكون التسليم بكفيل ببدنه أي المدعي وقيل لا يكفله ببدنه بل يكفله بقيمة المال اه قوله ( وجوب كونه ) أي الكفيل قوله ( مليا ) ما وجه اعتبار الملاءة إلا أن يراد بها ما يتأتى معه السفر اه سم قوله ( وليصدق الخ ) ببناء الفاعل من الصدق ويحتمل إنه ببناء المفعول من التصديق قوله ( احتياطا ) إلى قوله وأما ثقيل في المغني إلا قوله وظاهره إلى ويسن أي وهي في محل ولاية القاضي وقوله من غير كبير مشقة إلى المتن وقوله ليدعي وقوله لتوصله إلى المتن قوله ( لا ترسل معه ) أي مع المدعي قوله ( بل مع أمين في الرفقة الخ ) ويفرق بينه وبين المدعي ولو أمينا حيث اعتبر فيه نحو امرأة ثقة بأن للمدعي من الطمع فيها ما ليس لغيره فالتهمة فيه أقوى اه سم قوله ( وأن يعلق قلادة بعنق الحيوان ) الأولى وعلى قلادة تجعل بعنق الحيوان عبارة المغني والروض وشرح المنهج ويسن أن يختم على العين حين تسليمها بختم لازم لئلا تبدل بما يقع به اللبس على الشهود فإن كان رقيقا جعل في عنقه قلادة وختم عليها اه وفي البجيرمي قوله رقيقا ليس بقيد وعبارة النهاية حيوانا اه قوله ( بختم لازم ) أي لا يمكن زواله كنيلة فلا يكتفي بختمه بحبر ونحوه اه بجيرمي عن شيخه العشماوي قوله ( ذهب به ) إلى قول المتن إحضاره في النهاية إلا قوله أي وهي في محل ولاية القاضي قول المتن ( بعينه ) أي على عين المدعي به قوله ( كالذهاب ) عبارة كنز الأستاذ ويجب على المدعي مؤنة الاحضار أيضا انتهت اه وعبارة شرح الروض عقب قوله فإن شهدوا بعينها حكم بها للمدعي وسلمها نصها فله الرجوع على الخصم بمؤنة الإحضار اه وفيه إشعار بأن مؤنة الإحضار تؤخذ من المدعي ثم أن ثبت العين رجع بها على الخصم ثم رأيت قول المصنف الآتي آخر الفصل وحيث أوجبنا الحضور الخ اه سم قوله ( لظهور تعديه ) ولهذا كان مضمونا كما حكاه ابن الرفعة عن البندنيجي اه مغني قوله ( تلك المدة ) أي مدة الحيلولة اه مغني قوله ( غير معروفة الخ ) سيذكر محترزه قوله ( لاشتراكهما في وجوب الإحضار ) قد يقال أن وجوب الإحضار حكم الأصل لا جامع فكان الصواب في تيسر الإحضار قول المتن ( أمر ) بضم أوله أي أمر القاضي الخصم أو من العين في يده اه مغني
قوله ( ليدعي ) قضيته إنه لا تسمع الدعوى بالصفة لكن قال الزركشي أفهم نفي الاقتصار على سماع الشهادة بالصفة جواز الدعوى وبه صرح في البسيط انتهى اه سم أقول وكذا صرح بذلك المغني فقال عقب قول المتن ولا تسمع شهادة بصفة ما نصه لعين غائبة عن مجلس الحكم وإن سمعت الدعوى بها اه قول المتن ( بعينه ) أي عليها اه مغني قوله ( لتوصله الخ ) قد يغني عنه قوله الآتي كما في الخصم الغائب الخ عبارة النهاية لتيسر ذلك اه زاد المغني والفرق بينه وبين الغائب عن البلد بعد المسافة وكثرة المشقة اه قوله ( حينئذ ) إشارة إلى سماع الشهادة بالصفة في غير ذلك
____________________
(10/181)
كما في قوله الآتي وأما ما لا يسهل إحضاره الخ حيث قال فيه أو وصف وحدد الخ اه سم قوله ( ونحوه ) أي من المسافة القريبة قوله ( أما مشهور ) إلى قوله وزعم في النهاية إلا قوله أي له إلى فيأتيه وقوله للدعوى إلى وقد نسمع وقوله ومؤنة الإحضار إلى وعلم قوله ( أما مشهور الخ ) أي للناس محترز قوله السابق غير معروفة للقاضي الخ فكان المناسب التأنيث
قوله ( أو معروف للقاضي الخ ) عبارة النهاية وأما ما يعرفه القاضي فإن عرفه الناس أيضا فله الحكم به من غير إحضار وإن اختص به القاضي فإن حكم بعلمه نفذ أو بالبينة فلا لانها لا تسمع بالصفة اه قوله ( وأراد الحكم فيه بعلمه ) أي إن قلنا يحكم بعلمه بأن كان مجتهدا اه ع ش أي على مختار النهاية خلافا للشارح فإنه لا يشترط الاجتهاد كما مر قوله ( بخلاف ما إذا لم يحكم بعلمه لا بد من إحضاره الخ ) صريح الصنيع رجوعه للمشهور أيضا لكن صريح الروض خلافه حيث قال وكذا العبد مثلا المشهور أي للناس لا يحتاج إلى إحضاره وكذا إن عرفه القاضي وحكم بعلمه فإن كانت أي حجته التي يحكم بها بينة أحضر انتهى اه سم ويأتي عن المغني مثل ما نقله عن الروض لكن دعواه صراحة صنيع الشارح في رجوعه للمشهور أيضا ممنوعة قوله ( وأما ما لا يسهل الخ ) أي لا يمكن كما عبر به المغني وشرح المنهج وبقرينة قوله الآتي وأما ثقيل الخ وقد يدفع به ما يأتي عن الرشيدي قوله ( أو عرفه القاضي وحكم بعلمه ) لو قدمه على اشتهر ليختص قوله فتسمع الخ بغيره كان أصوب اه سم أي مع حذف واو وحكم وزيادة أو قبيل اشتهر قوله ( وحكم بعلمه ) أي بناء على جواز حكمه بعلمه اه مغني قوله ( أو وصف وحدد الخ ) ظاهر صنيعه هنا كالنهاية والروض اشتراط الجمع بين الوصف والتحديد فلا يكفي مجرد التحديد وقضية اقتصار المغني وشرح المنهج والروض هنا على التحديد كما تأتي عبارة الأولين وكذا اقتصار جميعهم عليه فيما يأتي من قولهم فإن كان هو المحدود الخ أنه يكفي فليحمل العطف هنا على إنه للتفسير قوله ( وإما ما ثقيل ومثبت الخ ) قضية كلامه كالروض والنهاية آخر إنه لا تسمع فيما ذكر البينة بالصفة مطلقا بخلاف كلام المغني وشرح المنهج وكلام النهاية أولا عبارة الأول أما ما لا يمكن إحضاره كالعقار فيحدده المدعي ويقيم الينة بتلك الحدود فإن قال الشهود نعرف العقار بعينه ولا نعرف الحدود بعث القاضي من يسمع البينة على عينه أو يحضر بنفسه فإن كان الخ هذا إذا لم يكن العقار مشهورا بالبلد وإلا لم يحتج إلى تحديده وأما ما يعسر إحضاره كالشيء الثقيل أو ما أثبت في الأرض أو ركز في الجدار وأورث قلعه ضررا فكالعقار اه وعبارة شرح المنهج أما إذا لم يسهل إحضاره بأن لم يمكن كعقار أو يعسر كشيء ثقيل أو يورث قلعة ضررا فلا يؤمر بإحضاره بل يحدد المدعي العقار ويصف ما يعسر وتشهد الحجة بتلك الحدود والصفات فإن كان العقار مشهور بالبلد لم يحتج لتحديده فيما ذكر ومثله يأتي في وصف ما يعسر إحضاره اه قال البجيرمي قوله بتلك الحدود أي في العقار وقوله والصفات أي فيما يعسر وإذا شهدت الحجة بذلك حكم من غير حاجة إلى أن يحضر هو أو نائبه كما في شرح الروض وقوله فيما ذكر أي في الدعوى به والشهادة وقوله ومثله أي مثل هذا التقييد اه وعبارة سم قوله وإما ثقيل الخ أي من غير
____________________
(10/182)
المعروف والمشهور اه قوله ( وإما ثقيل الخ ) لا حاجة إليه لأنه عين ما قبله اه رشيدي
قوله ( للدعوى على عينه الخ ) قضيتة امتناع الدعوى بالوصف لكن عبارة الروض وشرحه مصرحة بجوازها اه سم ومر عن المغني ما يصرح بذلك وفي كلام النهاية ما يشير إليه قوله ( فهي ومؤنة الرد على المدعي ) وليس عليه هنا أجرة مثلها لمدة الحيلولة كما يأتي قوله ( كما يأتي ) أي في آخر هذا الفصل اه سم قوله ( مما تقرر ) أي بقوله فإن قالت البينة الخ ويمكن رجوعه لقول المصنف أمر بإحضار الخ أيضا قوله ( وإن غابت عن الشهود ) لا يخفى إنه ينبغي تقييد هذا بغير المثليات أما هي فلا خفاء إنها لا تتأتى الشهادة على عينها إذا احتاج الأمر إليه إلا مع الملازمة المذكورة إذ هي بمجرد غيبتها عن الشهود تنبهم عليهم لعدم شيء يميزها اه رشيدي قوله ( وزعم بعض معاصري الخ ) عبارة النهاية وهو كذلك خلافا لمن اشترط ملازمتها لها من التحمل إلى الأداء اه قوله ( أطال أبو زرعة الخ ) خبر وزعم بعض الخ أقول بحمل كلام ذلك على المثليات يندفع الاعتراض لما مر آنفا عن الرشيدي قوله ( فيطالب الخ ) أي البعض وكذا ضمير وهل يقول قوله ( ثم قال ) أي أبو زرعة قوله ( وإن لم يكن كذلك ) أي من أهل الدين واليقظة التامة قوله ( وهذا ) أي ما ذكر من الانبغاءين ويحتمل أن الإشارة للانبغاء الثاني كما يؤيده آخر كلامه قوله ( انتهى ) أي كلام أبي زرعة قوله ( ما يأتي الخ ) أي من أنه إن اشتهر ضبطه وديانته لم يلزمه استفساره وإلا لزمه قول المتن ( وإذا وجب إحضار ) أي للشيء المدعى به ولا بينة لمدعيه فقال أي المدعي عليه اه مغني وفي البجيرمي هذا راجع للغائبة عن البلد أو عن المجلس كما نبه عليه العناني ولا ينافيه قوله كلف الإحضار الموهم إنه مخصوص بالغائبة عن المجلس لأن المدعي لما حلف يمين الرد أو أقام الحجة غلظ على المدعي بتكليفه الإحضار اه قوله ( عندي ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وقد صرح الأصحاب إلى وفي فتاوى القفال قوله ( غرم الخ ) ظاهره إنه يصدق في دعوى الغيبة بلا يمين وفيه وقفة ظاهرة بل قضية قوله الآتي على حسب جوابه رجوع صدق بيمينه لما زاده أيضا فكان ينبغي أن يؤخر ذلك فيقول عقب قوله لأن الأصل معه وغرم في الأولى قيمة العين للحيلولة فليراجع قوله ( قيمتها ) أي وقت طلبها منه لا أقصى القيم فيما يظهر اه ع ش قوله ( في المتقوم ) إلى قوله ونفقتها في المغني إلا قوله وإن قالت إلى المتن وقوله الأفصح أو وقوله ثم يكلف إلى المتن
قول المتن ( أو أقام بينة ) عطف على نكل عبارة المغني أو لم ينكل بل أقام المدعي بينة حين إنكاره بأن العين الخ قول المتن ( كلف الإحضار ) أي للمدعي به اه مغني قوله ( وحبس عليه لامتناعه من حق لزمه الخ ) عبارة المغني وإن امتنع ولم يبد عذرا حبس عليه أي الإحضار لأنه امتنع من حق واجب عليه اه قوله ( ما لم يبين الخ ) ظرف لحبس عليه فكان الأنسب ايصاله به قوله
____________________
(10/183)
( فيأخذ منه القيمة الخ ) أي بعد دعواها وإثباتها بطريقة كما هو معلوم اه سم قوله ( وإن ناقض قوله الأول ) لأن دعواه التلف تنافي إنكاره أو لا وتذكير ناقض لتأويل الدعوى بالقول ويحتمل أن الضمير للمدعى عليه فلا تأويل قوله ( للضرورة ) لأنه لو لم نقبل قوله لخلد عليه الحبس مغني وشرح المنهج قوله ( لو أضاف التلف الخ ) أي بخلاف ما لو أطلق دعوى التلف أو أسنده إلى جهة خفية كسرقة فلا يطالب بالبينة اه مغني قول المتن ( ولو شك المدعي ) على من غصب منه عينا أي تردد بأن تساوى عنده الطرفان أو رجح أحدهما وقوله فيدعيها أي العين نفسها فقال أي في صفة دعواه اه مغني قوله ( ثم إن أقر بشيء الخ ) عبارة البجيرمي عن سلطان وحينئذ إن دفع له العين فذاك أو غيرها قبله والقول قول المدعى عليه في قدره سواء كان ثمنا أو بدلا لأنه غارم اه قوله ( كما ادعى ) أي على التردد مغني فلا يشترط التعيين في حلفه سم قوله ( على الأوجه ) أي كما في شرح الروض أي والمغني اه سم وعبارة النهاية كما هو مقتضى كلامهم اه قول المتن ( أم أتلفه ) أي أو تلف في يده بتقصير كما يأتي عن ع ش قوله ( تسمع دعواه مترددة بين هذه الثلاثة الخ ) قال البلقيني وقد يكون الدلال باعه وتلف الثمن أو الثوب في يده تلفا لا يقتضي تضمينه وقد يكون باعه ولم يسلمه ولم يقبض الثمن والدعوى المذكورة ليست جامعة لذلك والقاضي إنما يسمع الدعوى المترددة حيث اقتضت الإلزام على كل وجه فلو أتى ببعض الاحتمالات لم يسمعها الحاكم فإن فيها ما لا إلزام به قال ولم أر من تعرض لذلك اه مغني وفي البجيرمي عقب ذكر مثله عن م ر ما نصه إلا أن يقال بجحدها صار غاصبا فيضمنها أو ثمنها وإن لم يقصر اه قوله ( إن أتلفه ) أو تلف في يده بلا تقصير اه ع ش قوله ( كما ادعى ) أي على التردد كما مر مغني وأسنى قوله ( ثم يكلف الخ ) راجع لمسألة الغصب أيضا قوله ( ويحلف أن ادعى الخ ) أي ويقبل أن بين غيره اه ع ش قوله ( التلف ) لعل المراد به التلف بلا تقصير فليراجع قوله ( ثم يحبس له ) لعل المعنى يحبس المدعى عليه لأجل تسليم العين أو بدلها ثم إذا استمر على دعوى التلف فلم يقر بشيء من بقاء الثوب أو بيعه فهل يستدام الحبس أو إلى أن يظن بقرائن أحواله صدقه فيها وليحرر قول المتن ( وحيث أوجبنا الإحضار ) أي أوجبنا على المدعى عليه إحضار المدعى به فأحضره وقوله مؤنته أي الإحضار اه مغني
قول المتن ( ومؤنة الرد الخ ) قال الزركشي تخصيصه المؤنة بالرد قاصر ولهذا قال الرافعي حيث يبعثه القاضي المكتوب إليه إلى بلد الكاتب ولم يثبت للمدعي فعليه رده إلى موضعه بمؤناته ويستقر عليه مؤنة الإحضار أن تحملها من عنده وظاهره شمول نفقة العبد أيضا ثم قال عن المطلب ويظهر أن المراد ما زاد بسبب السفر حتى لا يندرج فيه النفقة الواجبة بسبب الملك الخ انتهى اه سم قوله ( أجرة مثل منافع الخ ) فلو اختلفت أجرة مثله كان كانت مدة الحضور والرد شهرين منفعة في أحدهما عشرة وفي الآخر عشرون فإنه يجب عليه ثلاثون اه ع ش قوله ( لا المجلس فقط ) لأن مثل ذلك يتسامح به توقير المجلس القاضي ومراعاة للمصلحة في ترك المضايقة مع عدم زيادة الضرر بخلاف الغائب عن البلد ولا يجب للخصم أجرة منفعته وإن أحضره من غير البلد للمسامحة بمثله ولأن منفعة الحر لا تضمن بالفوات اه إسنى عبارة البجيرمي عن سم عن م ر وظاهر كلام الشيخين إنه لا أجرة للمحضرة من البلد وإن اتسعت البلد وإنه يجب للمحضرة من خارجها وإن قربت المسافة وإن خالف بعض المتأخرين والكلام فيما لمثله أجرة أما لو لم يمض زمن لمثله أجرة فلا أجرة وإن أحضرت من
____________________
(10/184)
خارج البلد انتهى م ر اه قوله ( ونفقتها ) مبتدأ خبره في بيت المال اه ع ش
قوله ( في بيت المال ) ظاهره إنه إنفاق لا اقتراض اه سم عبارة ع ش ظاهره إنه مواساة وقياس ما بعده إنه قرض وقوله ثم باقتراض ظاهره إنها حيث ثبتت في بيت المال يكون تبرعا اه قوله ( فانهى إلى الحاكم ) أي اتفق أن شخصا من أهل محلته أخبر الحاكم بذلك وينبغي وجوب ذلك على سبيل الكفاية في حق أهل محلته اه ع ش وظاهر أن التقييد بأهل محلته نظرا للغالب من اطلاعهم على الحال قبل غيرهم فلا مفهوم له قوله ( أن تعين الخ ) لمجرد التوضيح وإلا فهو مفهوم مما قبله قوله ( أن تعين طريقا لسلامته ) أي ولم ينه عن التصرف فيه وهو ليس بحيوان كما يأتي وسيذكر محترز ذلك بقوله ومتى أمكن تدارك الضياع بالإجارة الخ قوله ( لامتناع الخ ) علة لقوله وليس من الضياع الخ قوله ( والاختلال الخ ) مبتدأ خبره ضياع قوله ( إلا في الحيوان ) أي أو إذا مست الحاجة إليه في استيفاء حق ثبت عليه كما مر قوله ( انتهى ) أي قول الأصحاب قوله ( وفي فتاوى القفال للقاضي الخ ) قضيته جواز ذلك وقياس ما قبله الوجوب اه ع ش وقد يجاب بأنه جواز بعد الامتناع فيشمل الوجوب قوله ( إذا احتاج ) أي المال قوله ( وكذا إذا خاف الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وللقاضي إقراض مال الغائب من ثقة ليحفظه في الذمة وله بيع حيوانه لخوف هلاكه ونحوه كغصبه وله إجارته إن أمن عليه لأن المنافع تفوت بمضي الوقت وإذا باع شيئا للمصلحة أو آجره بأجرة مثله ثم قدم الغائب فليس له الفسخ كالصبي إذا بلغ ولأن ما فعله القاضي كان بنيابة شرعية ومال من لا ترجى معرفته للقاضي بيعه وصرف ثمنه في المصالح وله حفظه قال الأذرعي والأحوط في هذه الاعصار صرفه في المصالح لا حفظه لأنه يعرضه للنهب ومد أيدي الظلمة إليه اه
قوله ( أو كان الصلاح في بيعه ) هل يخالف قوله السابق لامتناع بيع مال الغائب الخ أو يحمل عليه اه سم والأولى الثاني بحمل الصلاح هنا على نحو ما يأتي في أوائل الفصل الآتي عن النهاية في تعقيب كلام أبي شكيل قوله ( وإذا أخبر ) أي القاضي اه ع ش قوله ( ولو قبل غيبته ) غاية للغصب قوله ( وأفتى الأذرعي فيمن طالت غيبة الخ ) قضيته إنه لو غاب وترك من تجب عليه نفقتهم بلا منفق لا يجوز للقاضي قبض شيء من دينه ليصرفه على عياله ولو قيل بوجوبه رعاية لمصلحة من تجب نفقتهم عليه لم يكن بعيدا اه ع ش أقول ما استقر به من الوجوب لا محيد عنه إلا أن يوجد نقل بخلافه بل قد يدعي دخوله في قول الشارح السابق أو مست الحاجة إليها الخ على أن دعوى القضية ممنوعة إذ كلام الأذرعي ورد في جواب سؤال فلا مفهوم له قوله ( يجب أخذه الخ ) أي ما لم ينه مالكه عن التصرف فيه وإلا فلا يجوز إلا في الحيوان أخذا مما مر اه ع ش قوله ( من العين ) بفتح الميم قوله ( وما لا يجوز الخ ) كذا في أصله رحمه الله تعالى وعبارة النهاية وما لا يكون كذلك يجوز الخ اه سيد عمر وظاهر أن هذا راجع لما قبل وكذا الخ فقط قوله ( دين حاضر ) بالإضافة قوله ( وقياسه في الغائب مثله ) عبارة النهاية والغائب مثله اه قوله ( ولو مات الغائب ) عبارة النهاية ولو مات شخص اه قوله ( وليه القاضي ) يظهر أن القاضي ليس بقيد كالغائب المار آنفا قوله ( قبض وطلب جميع الخ ) الأولى قلب العطف كما في النهاية
____________________
(10/185)
فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه قال البجيرمي الأولى تقديم هذا الفصل على الذي قبله لأنه من تعلقات القضاء على الغائب اه قوله ( الدعوى ) إلى قوله أو ليمتنع الشهود في النهاية إلا قوله إذ لو رفع إلى ولو بأن وقوله أي خارج إلى المتن وقوله وإنه لو كان إلى المتن قول المتن ( من بمسافة ) أي من هو كائن بمسافة اه مغني قوله ( لأن القريب الخ ) هذا علة المفهوم وأما علة المنطوق فهي قوله الآتي وذلك لأن في إيجاب الحضور الخ قوله ( لأن القريب يسهل إحضاره ) أي الذي في ولايته كما يعلم مما يأتي اه رشيدي قوله ( حينئذ ) أي الحكم قوله ( بإن فساد الحكم الخ ) هو القياس وإن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بصحة الحكم ونفوذه م ر اه سم قوله ( ويجري ذلك ) أي فساد الحكم اه ع ش قوله ( في صبي أو مجنون أو سفيه الخ ) أي بعد الدعوى على وليه اه ع ش قوله ( وقال ولو بلا بينة ) أي ولو كان فاسقا أو كافرا وهل يتوقف ذلك على يمين أم لا فيه نظر والأقرب تحليفه اه ع ش قوله ( أو أعتقت ) أي مثلا قوله ( كما مر ) أي قبيل قول المتن ولو ادعى وكيل الغائب الخ قال الرشيدي الذي مر إنما هو إذا أبطل الدين بعد حضوره خلافا للروياني اه قوله ( يتم ) عبارة النهاية يسلم اه قوله ( أن بان معسر إلا يملك غير المبيع ) أو يملك غيره وظهر أن المصلحة في بيع المبيع لو ظهر له الحال قبل التصرف أخذا مما مر في الرهن شرح م ر اه سم قوله ( بيان بطلان البيع ) يعني تبين بطلانه ظاهره وإن كان صلاحه فيه وقد مر آنفا عن النهاية خلافه قوله ( بأن ) كذا بخط المؤلف وفي نسخة السيد عمر فإن مصلحة اه مصطفى الحموي قول المتن ( التي لا يرجع الخ ) أي بعد فراغ المحاكمة اه مغني قوله ( أي أوائله ) إلى قوله ويتعلق منها في المغني قوله ( غالبا ) أي وإن كان أهل ذلك المحل لا يرجعون إلا في ثلث الليل اه ع ش قوله ( وذلك لأن الخ ) هذا علة لمنطوق قول المتن الغائب الخ كما نهينا عليه هنا خلافا لما يوهمه صنيعه فكان المناسب ذكره بدل قوله السابق لأن القريب الخ كما فعل شيخ الإسلام والمغني قوله ( لتوقف الخ ) علة للتعين قوله ( أي لا يرجع مبكرا الخ ) عبارة الروض مع شرحه في بيان مسافة العدوى بعد القرب ما يعود منه المبكر من يومه أي ما يتمكن المبكر إليه من عودة إلى محله في يومه انتهت أي والبعيد ما زادت على ذلك اه سم قوله ( تعبيره ) أي المصنف قوله ( لأن منها ) أي ضميره قوله ( وهي ليست التي الخ ) بل يصح إنها تلك لأنه نسبته لكل من طرفي المسافة اه سم قوله
____________________
(10/186)
( أن المراد الخ ) أي بفراغ المحاكمة قوله ( وإنه لو كان الخ ) أي ويظهر إنه الخ قوله ( وعرة ) أي صعبة قوله ( لأن الشرع ) إلى قوله وقضيته في المغني إلا قوله ويرد بوضوح الفرق قوله ( بوضوح الفرق ) وهو المشقة في الحضور هنا اه ع ش قوله ( هذا كله الخ ) الظاهر إن هذا لا محل له هنا وإن محله إنما هو بعد قول المصنف الآتي ومن بقريبة كحاضر الخ على إنه لا حاجة إلى ذكر هذا أصلا ولا إلى نسبته إلى الماوردي لأنه عين قول المصنف الآتي أو غائب في غير محل ولايته فليس له أحضاره فتأمل اه رشيدي قوله ( حيث كان ) أي الخصم الخارج عن البلد اه مغني قوله ( وإلا سمع الخ ) عبارة المغني فإن كان خارجا عنها فالبعد والقرب على حد سواء فيجوز أن تسمع الدعوى الخ قوله ( قاله الخ ) عبارة المغني كما قاله الخ
قوله ( قاله الماوردي وغيره ) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه سم قوله ( وقضيته إنه الخ ) دفع المغني هذه القضية بفرض كلام الماوردي وغيره فيما إذا كان الخصم خارجا عن البلد كما مر قوله ( ومن بمسافة قريبة ) أي وهو في محل ولايته سم وهي أي القريبة دون البعيدة بوجهيها مغني قوله ( وهو ممن يتأتى حضوره ) سيذكر محترزه في شرح فإن امتنع بلا عذر أحضره الخ قول المتن ( كحاضر ) أي حكمه كحكم حاضر في البلد اه مغني قوله ( أو ليدفع الخ ) أو هنا وفي قوله الآتي أو ليمتنع الخ بمعنى الواو كما عبر بها الإسنى قوله ( إذا تيسر الخ ) خبر ومحل ما ذكر الخ قوله ( أن يشهد ) ببناء المفعول والفاعل من الإشهاد والضمير على الثاني للقاضي أو المدعي أو للشهود بتأويل من ذكر قوله ( عذرا الخ ) أي مما يرخص في ترك الجمعة كما يأتي قوله ( أي أو يسمعها هو ) أي القاضي بوصوله بنفسه إلى الشاهد قوله فإذا جاز له الخ فكذا في مسألتنا ولك أن تمنع الملازمة قوله ( سماعها هنا ) أي بنفسه أو نائبه قوله ( بل قضية قولهم أو يرسل من يسمعها أنه الخ ) في تجريد المزجد ما نصه إذا كان للمطلوب عذر عن الحضور كمرض أو حبس ظالم أو خوف منه وهو معروف النسب ولم يكن للمدعي بينة قال القمولي فيظهر سماع الدعوى والبينة والحكم عليه لأن المرض كالغيبة في سماع شهادة الفرع وكذا في الحكم عليه وقد صرح بذلك البغوي قلت زاد الغزي عنه إنه لا يكلف نصب وكيل يخاصم عنه انتهى وسيأتي ذلك في شرح أحضره بأعوان السلطان اه سم وقوله ولم يكن للمدعي الخ الصواب اسقاط لم يكن قوله ( حينئذ ) أي حين إرساله من يسمع الشهادة قول المتن ( إلا لتواريه أو تعززه ) أي وعجز القاضي عن إحضاره بنفسه وبأعوان السلطان مغني وشيخ الإسلام قوله ( أو حبسه ) إلى قول المتن وإذا استعدى في النهاية إلاقوله من غير يمين إلى فإن لم يكن وقوله ولو بعد الحكم إلى ويمهل وما أنبه عليه قوله ( أو حبسه الخ ) عطف على تواريه كما هو صريح صنيع النهاية قد يقال إن ذكره أي الحبس هنا لا يناسب قوله السابق وهو ممن يتأتى حضوره بل ذلك داخل في مفهومه ولذا ذكره ابن المقري والمغني في مفهوم ما يأتي من الامتناع بلا عذر قوله ( وقد ثبت ذلك ) أي التواري وما عطف عليه ولو بقول عون ثقة كما يأتي قوله ( فتسمع البينة ) إلى قول المتن بل
____________________
(10/187)
يخبره في المغني قوله ( بغير حضوره ) وبغير نصب وكيل ينكر عنه اه مغني
قوله ( من غير يمين الخ ) وفاقا لابن المقري وشيخ الإسلام والمغني وخلافا للنهاية والشهاب الرملي قوله ( وإلا ) أي وإن لم يستثن المتواري وما عطف عليه قوله ( جعل الآخر في حكم الناكل الخ ) وفاقا للأسنى والمغني وتجريد المزجد كما يأتي وخلافا للنهاية عبارته جعل الآخر في حكم الناكل فيحلف المدعي يمين الرد على ما ادعاه بعضهم ثم يحكم له لكن صرح الماوردي بخلافه وتبعه جمع وعلى الأول فلا بد من تقديم النداء الخ وقوله لكن صرح الماوردي بخلافه وقول الشارح خلافا للماوردي قد يخالفان قولهما الآتي قوله ( جعل الآخر في حكم الناكل الخ ) هذا خاص بالمتواري والمتعزز بخلاف المحيوس الذي زاده الشارح اه رشيدي قاله الماوردي ولعل سم إليه أشار بما نصه قوله خلافا للماوردي في تجريد المزجد ما نصه قال الماوردي والروياني هل يحكم على المتواري بعد تعذر إحضاره والنداء عليه بيمين خصمه تنزيلا لتواريه منزلة نكوله فيه وجهان أشبههما نعم لكن بعد أن ينادى عليه بأنه يسمع الدعوى عليه ويحكم عليه بالنكول فإن لم يحضر قضى عليه بنكوله ورد اليمين على المدعي فإن حلف حكم له بما ادعاه انتهى اه سم ويأتي عن الأسنى والمغني مثل كلام التجريد قول المتن ( في قصاص الخ ) أي ونحوهما من عقوبات الآدمي اه مغني قوله ( وما فيه الحقان الخ ) وحقوق الله تعالى المالية أي كالزكاة والكفارة كحقوق الآدميين نهاية ومغني و ع ش قول المتن ( على غائب فقدم الخ ) أي أو على صبي فبلغ عاقلا أو على مجنون فأفاق قال الأذرعي والظاهر أنه لا عبرة ببلوغ الصبي سفيها لدوام الحجر عليه كما لو بلغ مجنونا اه مغني قوله ( لم يلزمه ) أي القاضي اه رشيدي أي إعادة السماع قوله ( لكنه على حجته الخ ) يغني عنه قوله الآتي ويمكنه من الجرح أو نحوه الخ قوله ( من ابداء قادح ) أي كالجرح وقوله أو دافع كالإداء قوله ( فيتوقف حكمه الخ ) أي فيما إذا قبل الحكم كما هو ظاهر قوله ( عليه ) أي على المطلب قوله ( الإعذار غير شرط الخ ) أي الاعتراف بما يريد القاضي الحكم به وابداء عذر في عدم الاعتراف به أو لا مثلا وفي المختار أعذر صار ذا عذر اه ع ش أقول الظاهر أن همزة الأفعال هنا للسلب أي إزالة العذر قوله ( لصحة الحكم ) صلة شرط قوله ( قوله لحضوره الخ ) أي ثم اه ع ش قوله ( أو نحوه ) إلى قول المتن ولو عزل في المغني إلا قوله أخذا إلى ويمهل قوله ( نحو عداوة ) أي كالبعضية للمحكوم له قوله ( ولو بعد الحكم الخ ) يغني عنه ما قدره قبل الحكم في المتن قوله ( ويمهل الخ ) أي وجوبا اه ع ش قوله ( وقبل مضي مدة الإبراء ) وهي ستة اه ع ش قوله ( أو انعزل ) أي بفسق مثلا اه ع ش قوله ( ولم يكن حكم الخ ) سيذكر محترزه قوله ( ولا يحكم ) إلى قوله وإن أحالت في المغني إلا قوله وبخلاف إلى المتن ولا نحو معاهد قوله ( لأن الأرجح أنه ) أي الإشهاد على نفسه بسماع البينة غير حكم أي بقبولها قوله ( بالبناء للمفعول ) من أعدى يعدي أي يزيل العدوان وهو الظلم كالشكاه أزال شكواه مغني وأسنى فما يأتي في الشارح تفسير باللازم المراد هنا قوله ( ولو يهوديا ) إلى قوله وأقراه في النهاية إلا قوله ولم يعلم إلى المتن وقوله وإن اختار إلى أما إذا علم وقوله وكذا من الحكم إلى وكذا وقوله إن كان إلى ولو من غير قوله ثم رأيت إلى ويلزمه قوله ( ولو يهوديا الخ ) عبارة المغني ويوم الجمعة كغيره في إحضار الخصم لكن لا يحضر إذا صعد الخطيب المنبر حتى يفرغ الصلاة بخلاف اليهودي يوم السبت فإنه يحضر ويكسر عليه سبته قال الزركشي ويقاس عليه النصراني في
____________________
(10/188)
الأحد اه قوله ( أهل الخ ) صفة حاضر الخ قوله ( أي طلب الخ ) يقال استعديت الأمير على فلان فأعداني أي استعنت به عليه فأعانني انتهى مختار اه ع ش قوله ( أي طلب منه احضاره ) هذا التفسير يدل على أن نائب فاعل استعدى في المتن القاضي لا الجار والمجرور اه رشيدي قوله ( ولم يعلم كذبه الخ ) سيذكر محترزاته قوله ( أحضره وجوبا ) أي إقامة لشعار الاحكام ولزمه الحضور رعاية لمراتب الحكام وقال ابن أبي الدم إذا استحضره القاضي وجوب عليه الإجابة إلا أن يوكل أو يقضي الحق إلى الطالب انتهى وهو ظاهر اه مغني ويأتي في الشارح ما يتعلق به قوله ( وإن أحالت الخ ) هل ينافي مفهوم قوله السابق ولم يعلم كذبه المذكور بعد ( قوله ( وإن اختار جمع الخ ) أقره المغني عبارته وفي الزوائد عن العدة أن المستعدي عليه إذا كان من أهل الصيانة والمروءة توهم الحاكم أن المستعدي يقصد ابتذاله وأذاه لا يحضره ولكن لا يرسل إليه من يسمع الدعوى تنزيلا لصيانته منزلة المخدرة وجزم به سليم في التقريب اه قوله ( ومما يرد عليهم الخ ) قد يجاب بعدم تيسر التوكيل لكل أحد في كل وقت قوله ( أما إذا علم ) إلى قوله ويظهر في المغني قوله ( فلا يحضره حتى تنقضي مدة الإجارة آلخ ) ظاهره إنه لا يؤمر بالتوكيل أيضا خلافا للنهاية عبارته والأوجه أمره بالتوكيل اه أي من استؤجرت عينه وكان حضور يعطل حق المستأجر ع ش قوله ( ذكره السبكي ) عبارة النهاية كما قاله السبكي قوله ( وإن قلت ) أي كدرهم اه ع ش
قوله ( وكذا من الحكم بينهما الخ ) لعل المراد هنا نفي اللزوم اه سم قوله ( ذكرهما ) أي قوله وكذا من الحكم الخ وقوله وكذا من وكل الخ قوله ( اعترضه ) أي البلقيني قوله ( مطلقا ) أي سواء كان من ذوي الهيآت أو لا قوله ( ويلزمه ) أي القاضي وقوله يمين أي بلا تغليظ كما يأتي قوله ( كما يأتي ) أي في آخر الفصل قول المتن ( بدفع ختم الخ ) أي للمدعي ليعرضه على الخصم مغني وأسنى قوله ( أو غيره ) أي مما يعتاد اه إسنى قوله ( مكتوب ) إلى المتن في المغني إلا قوله قبل قوله ( واعتيد الكتابة الخ ) ثم هجر ذلك واعتيد الطلب بإرسال الرسل أي ابتداء اه بجيرمي قوله ( وهو أولى ) لعل وجه الأولوية ما في الطين من القذارة اه ع ش قول المتن ( أو بمرتب الخ ) وفي الحاوي للقاضي أن يجمع بين ختم الطين والمرتب إن أدى اجتهاده إليه من قوة الخصم وضعفه مغني ونهاية قوله ( وهو العون ) إلى قوله انتهى زاد المغني عقبه ما نصه نعم ينبغي كما قال شيخنا أن يكون مؤنة من أحضره عند امتناعه من الحضور ببعث الختم على المطلوب أخذا مما يأتي أي في أعوان السلطان اه ويأتي في الشارح وعن النهاية ما يوافقه قوله ( ولم يرتض الشيخ أبو حامد التخيير الخ ) عبارة المغني ظاهر كلامه التخيير بينهما وليس مرادا ففي تعليق الشيخ أبي حامد أنه يرسل الختم أو لا الخ وعبارة المنهج مع شرحه فبمرتب لذلك من الأعوان بباب القاضي يحضر وما ذكرته من الترتيب بين الأمرين هو ما في الروضة وأصلها وكلام الأصل يقتضي التخيير بينهما فعليه مؤنة المرتب على الطالب إن لم يرزق من بيت المال وعلى الأول مؤنته على الممتنع فيما يظهر اه وقوله فعليه مؤنة المرتب الخ يأتي ما فيه وعبارة النهاية وكلامه كأصله محمول على التنويع بحسب ما يراه القاضي وبه صرح في الحاوي وفي الاستقصاء إنه لا يبعث العون إلا إذا امتنع من المجيء بالختم
____________________
(10/189)
لأن الطالب قد يتضرر بأخذ أجرته منه وظاهر كلامهم أن الأجرة على الطالب مطلقا حيث لم يرزق العون من بيت المال وقضية مايأتي في أعوان السلطان إنها على الممتنع هنا أيضا وهو كذلك وأجرة الملازم على المدعي بخلاف الحبس لكن ذهب الولي العراقي إلى أن الأجرة على الطالب وإن امتنع خصمه من الحضور لأنه قد لا يصدقه على المدعي به فلا يلزمه الذهاب معه بقوله بل لا بد من أمر الحاكم بذلك وفصل في أجرة الملازم فجعلها على المديون إن كان بإذن الحاكم وإلا فعلى الطالب ومحل لزوم إجابة الحضور ما لم يعلم القاضي المطلوب إليه يقضي عليه بجور برشوة أو غيرها وإلا فله الامتناع باطنا وأما في الظاهر فلا اه وعبارة القليوبي على المحلي قوله ومؤنته على الطالب أي حيث ذهب به ابتداء كما هو الفرض سواء قلنا بالتخيير أو الترتيب فإن ذهب بعد امتناعه فمؤنته على المطلوب لتعديه وقول شيخ الإسلام أن المؤنة على الطالب على قول التخيير وعلى الممتنع على قول الترتيب فيه نظر فتأمل انتهت قوله ( وفيه ما فيه ) أي في الشق الثاني قوله ( من الختم ) أي من الحضر به قوله ( إن أجرة الملازم ) إلى قوله قال لتقصيره في النهاية إلا قوله ويؤخذ إلى فجعل الخ كما مر قوله ( إن أجرة الملازم الخ ) ومنه السجان اه ع ش قوله ( فقال الأجرة على الطالب مطلقا الخ ) ضعيف اه ع ش قوله ( وقد لا يوافق ) أي المطلوب قوله ( ويؤخذ منه الخ ) في شرح الروض وينبغي أن تكون مؤنة من أحضره أي عون القاضي عند امتناعه من الحضور ببعث الختم على المطلوب أخذا مما ذكره في قوله فإن ثبت امتناعه بلا عذر أحضره أعوان السلطان وعليه مؤنتهم اه وفي شرح م ر مثله اه سم قوله ( وعزره ) الأنسب وتعزيره قوله ( دون ما أطلقه ) أي البلقيني ثانيا أي بقوله ويؤيد هذا الإطلاق إطلاقهم الخ هذا مفاد كلامه صريحا وفيه أن الإطلاق الثاني من كلام الشارح لا من كلام البلقيني قوله ( فجعل الخ ) أي أبو زرعة وكذا ضمير قال قوله ( ويتأمل كلامه ) أي أبي زرعة قوله ( وقضية قوله ) أي أبي زرعة قوله ( التعبير بمع الخ ) خبر والذي الخ قوله ( والكلام ) إلى المتن في المغني إلا قوله وله وجه فقال بدله وكلام الإمام أظهر اه قوله ( وهو الذي صرح به الخ ) اعتمده النهاية والمغني كما مر قوله ( إن صدق ) أي المدعي قوله ( إذا قال لي عليك كذا فأحضر معي ) أي إلى الحاكم فلا يلزمه الحضور وإنما عليه وفاء الدين إن صدق اه مغني قوله ( خصومه الخ ) أي ولم يعلمه بها ليخرج عنها فيلزمه الحضور اه مغني قوله ( من الحضور ) إلى الباب في النهاية إلا قوله وبعد الحكم إلى قال الأذرعي وقوله في المسافة السابقة وما أنبه عليه قوله ( من محل تلزمه الخ )
____________________
(10/190)
لعل الأولى حذفه في المغني وشرح المنهج إذ الكلام هنا في الخصم الحاضر بالبلد فقط وذكره قد يوهم خلافه قول المتن ( بلا عذر ) أو بسوء أدب بكسر الختم ونحوه أسنى ومغني قوله ( من أعذار الجمعة ) شمل نحو أكل ذي ريح كريهة والظاهر إنه غير مراد وعبارة الرافعي والعذر كالمرض وحبس الظالم والخوف منه وقيد غيره المرض الذي يعذر به باب يكون بحيث تسوغ بمثله شهادة الفرع اه رشيدي أقول يأتي في الشهادة على الشهادة جريان الشارح والنهاية على حمل أعذار الجمعة هناك على إطلاقها وجريان الإسنى والمغني على استثناء نحو أكل ذي ريح كريهة مما ليس فيه مشقة قوله ( وثبت ذلك ) إلى الباب في المغني إلا قوله ومحله إلى ولو أخبر وقوله كما علم مما مر مبسوطا وقوله ومر إلى وسميت وقوله من خارج البلد وقوله أو امرأة قوله ( ولو يقول الخ ) غاية اه ع ش قول المتن ( أحضره ) أي وجوبا اه مغني قوله ( إن رأى ذلك ) عبارة المغني والإسنى وعزره بما يراه من ضرب أو حبس أو غيره ولو العفو عن تعزيره أن رآه اه قوله ( نودي الخ ) أي بإذن القاضي اه مغني قوله ( وحكم بها ) أي بالبينة قوله ( بعدها ) أي الثلاث اه مغني قوله ( سأل المدعي ) فعل وفاعل قوله ( أحدهما ) أي التسمير والختم قوله ( فيه نوع نقص ) عبارة النهاية إذا أفضى إلى نقص اه قوله ( بخلاف الختم ) الظاهر إن المراد أنه لا يؤدي إلى نقص اه رشيدي
قوله ( ويحكم بها ) بعد اليمين اه نهاية وبدونها عند الشارح وشيخ الإسلام والمغني كما مر قوله ( وبعد الحكم الخ ) متعلق بقوله الآتي يزال الخ قوله ( ولا تسمر ) أي لا يجوز التسمير اه ع ش ولا الختم قوله ( إذا كان يأويها غيره ) أي غير أهله لأنهم محبوسون لحقه فيما يظهر اه ع ش أقول وقد يشير إليه قوله الآتي ومحله كما هو ظاهر الخ قوله ( إذا كان يأويها غيره ) قال الأذرعي ويتجه هنا بعد الإنذار الهجم دون الختم وقوله ولا يخرج الغير أي ليس للقاضي إخراج غيره منها كأهله وأولاده كما صرح به الأذرعي اه رشيدي قوله ( في ساكن بأجرة ) أي ونحوه ممن تلزمه مؤنته قوله ( ولو أخبر إنه الخ ) عبارة المغني والأسنى فإن عرف موضعه بعث إليه النساء ثم الصبيان ثم الخصيان يهجمون الدار ويفتشون عليه ويبعث معهم عدلين من الرجال كما قاله ابن القاص وغيره فإذا دخلوها وقف الرجال في الصحن وأخذ غيرهم في التفتيش قالوا ولا هجوم في الحدود إلا في حد قاطع الطريق قال الماوردي وإذا تعذر حضوره بعد هذه الأحوال حكم القاضي بالبينة وهل يجعل امتناعه كالنكول في رد اليمين الأشبه نعم لكن لا يحكم عليه بذلك إلا بعد إعادة النداء على بابه ثانيا بأنه يحكم عليه بالنكول فإذا امتنع من الحضور بعد النداء على بابه الثاني حكم بنكوله اه قوله ( أرسل له ممسوحا ) أي وجوبا اه ع ش قوله ( يعزره الخ ) وله العفو عن تعزيره أن رآه أسنى ومغني قوله ( والمعذور الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن امتنع من الحضور لعذر كخوف ظالم أو حبسه أو مرض بعث إليه نائبه ليحكم بينه وبين خصمه أو وكل المعذور من يخاصم عنه ويبعث القاضي إليه من يحلفه إن وجب تحليفه قال في المهمات ويظهر أن هذا في غير معروف النسب أو لم يكن عليه بينة وإلا سمع الدعوى والبينة وحكم عليه لأن المرض كالغيبة في سماع شهادة الفرع فكذا في الحكم عليه قال وقد صرح بذلك البغوي اه ومر قبيل إلا لتواريه الخ عن تجريد المزجد مثله قوله ( وله الحكم عليه ) أي على المعذور بلا إرسال ولا توكيل قوله ( أو ادعى على غائب الخ ) لعل الشارح إنما قدر لفظ ادعى دون استعدى وإن كان خلاف ظاهر ما مر لأجل قول المصنف الآتي بل يسمع بينته ويكتب إليه الخ إذ هذا لا يكون إلا بعد الدعوى ولا يكون بمجرد الاستعداء اه رشيدي قول المتن ( فليس له احضاره ) ولو استحضره لم يلزمه إجابته اه مغني قوله ( ثم ينهي كما مر ) هلا ذكر الحكم أيضا لجوازه حينئذ أخذا من قوله السابق قبيل ومن بقريته كحاضر ما نصه هذا كله حيث كان في محل ولاية القاضي وإلا
____________________
(10/191)
سمع الدعوى عليه والبينة وحكم وكاتب وإن قربت قاله الماوردي انتهى اه سم عبارة المغني ثم إن شاء أنهى السماع وإن شاء حكم بعد تحليف المدعي على ما سبق وإن كان في مسافة قريبة كما مر عن الماوردي اه وقد يعتذر عن الشارح بأنه أدخله في قوله كما مر أي في أوائل الباب قول المتن ( أو فيها ) أي محل ولايته اه مغني أي والتأثيث باعتبار المصاف إليه قول المتن ( ولو هناك الخ ) أي للقاضي ومثله الباشا إذا طلب إحضار شخص من أهل ولايته حيث كان بمحل فيه من يفصل الخصومة بين المتداعيين لما في إحضاره من المشقة المذكورة ما لم يتوقف خلاص الحق على حضوره والأوجب عليه إحضاره اه ع ش قوله ( ومثله متوسط يصلح الخ ) وكان من أهل الخبرة والمروءة والعقل فيكتب إليه أنه يتوسط ويصلح بينهما ولا يحضره للاستغناء عن إحضاره اه إسنى قوله ( وإن لم يصلح للقضاء ) أي كالشاد ومشايخ العربان والبلدان اه ع ش عبارة المغني ( تنبيه ) محل إحضاره إذا لم يكن له هناك نائب ما لم يكن هناك من يتوسط ويصلح بينهما فإن كان لم يحضره بل يكتب إليه أن يتوسط ويصلح بينهما واشتراط ابن الرفعة وابن يونس فيه أهل القضاء ولم يشترطه الشيخان وقال الشيخ عماد الدين الحسباني يتجه أن يقال إن كانت القضية مما تنفصل بصلح فيكفي وجود متوسط مطاع يصلح بينهما وإن كانت لا تنفصل بصلح فلا بد من صالح للقضاء في تلك الواقعة ليفوض إليه الفصل بصلح أو غيره انتهى وهذا لا بأس به اه قول المتن ( لم يحضره ) أي لم يجز إحضاره اه نهاية قوله ( في المسافة الخ ) عبارة المغني
( تنبيه ) ظاهر كلامه كالروضة وأصلها أنه لا فرق بين أن يكون على مسافة قريبة أو بعيدة وليس مرادا بل محل ذلك إذا كان فوق مسافة العدوى لما مر أن الكتاب بسماع البينة لا يقبل في مسافة العدوى اه وفي سم بعد ذكر ما يوافقه عن شرح الروضة ما نصه وفيه تصوير المسألة بما إذا لم يوجد حكم فلينظر لم لم يعمم المسألة إلى الحكم وعدمه ويخص التقييد بفوق مسافة العدوى بما إذا لم يوجد حكم اه قوله ( السابقة ) أي أول الفصل اه سم قوله ( أو لا نائب له ) أي ولا متوسط مصلح اه شرح المنهج قوله ( كما علم مما مر ) أي في كلام المصنف أول الفصل إذ هذا مفهومه لأنه لما ذكر هناك ما فوق مسافة العدوى علم منه ضابط مسافة العدوى اه رشيدي قوله ( فإن كان فوقها لم يحضره ) ينبغي أن يقيد بمثل ما تقدم من وجوب الإحضار عند توقف خلاص الحق عليه اه ع ش قوله ( لكن يقتضي كلام الروضة الخ ) عبارة النهاية لم يحضره وهذا هو المعتمد وإن اقتضى كلام الروضة الخ وعبارة المغني والثاني إن كان دون مسافة القصر أحضره وإلا فلا والثالث يحضره وإن بعدت المسافة وهذا ما اقتضى كلام الروضة أصلها ترجيحه وعليه العراقيون ورجحه ابن المقري ومع هذا فالأوجه ما في المتن لما في ذلك من المشقة في إحضاره ويبعث القاضي إلى بلد المطلوب أي نائبه اه وعبارة المنهج مع شرحه أحصره من مسافة عدوى وهذا ما صححه الأصل وهو الموافق لأول الفصل وقيل يحضره وإن بعدت المسافة وهو مقتضى كلام الروضة وأصلها وعليه العراقيون اه قوله ( ومر ) أي في أول الفصل قوله ( أي يعين من طلب الخ ) لعل هذا تفسير باللازم وإلا فمعنى أعدى أزال العدوان كأشكى أزال الشكوى فالهمزة فيه للسلب اه ع ش قوله ( والأصح أن المخدرة لا تحضر ) عبارة المغني ثم استثنى المصنف في المعنى من قولهم لا تسمع البينة على حاضر قوله ( والأصح أن المخدرة الحاضرة لا تحضر للدعوى ) بضم أوله وفتح ثالثه مضارع أحضر أي لا تكلف الحضور للدعوى عليها اه قوله ( فيرسل القاضي لها التوكل الخ ) عبارة الروض مع شرحه فتوكل أو يبعث القاضي إليها نائبه فتجيب من وراء الستر إن اعترف الخصم إنها هي أو شهد اثنان من محارمها إنها هي وإلا تلفعت بنحو ملحفة
____________________
(10/192)
وخرجت من الستر إلى مجلس الحكم في مكانها اه زاد المغني وعند الحلف تحلف في مكانها اه قوله ( يغلظ عليها الخ ) أي تكلف المخدرة حضور الجامع للتحليف إذا اقتضى الحال التغليظ عليها اه أسنى عبارة المغني ولا تكلف أيضا لحضور للتحليف أن لم يكن في اليمين تغليظ بالمكان فإن كان أحضرت على الأصح في الروضة اه قوله ( ولا تحضر برزة الخ ) عبارة المغني وغير المخدرة وهي البرزة بفتح الباء الموحدة يحضرها القاضي لكن يبعث إليها محرما لها أو نسوة ثقات لتخرج معهم بشرط أمن الطريق كما جرى عليه ابن المقري وصاحب الأنوار اه قول المتن ( وهي من لا يكثر الخ ) ( تنبيه ) لو كانت برزة ثم لازمت الخدر فكالفاسق إذا تاب فيعتبره مضي سنة ولو اختلفا في كونها مخدرة فإن كانت من قوم الغالب على نسائهم الخدر صدقت بيمينها وإلا فهو بيمينه أي حيث لا بينة لها اه مغني زاد النهاية وأفهم كلامه أن كونها في عدة أو اعتكاف لا يكون مانعا من حضورها مجلس الحكم وبه صرح الصيمري في الإفصاح نعم المريضة كالمخدرة اه قال ع ش قوله وبه صرح الصيمري الخ معتمد اه قوله ( بأن لا تخرج أصلا ) أي إلا لضرورة شيخ الإسلام ومغني
باب القسمة قوله ( القسمة ) بكسر القاف نهاية ومغني قوله ( أدرجت ) إلى قوله ولا يجوز في المغني إلا قوله وإن غاب أحدهم وإلى قوله وأفتى جماعة في النهاية قوله ( على ما يأتي ) أي في قول المتن وإلا فقاسم الخ مع شرحه قوله ( وهي تمييز الخ ) أي لغة وشرعا اه ع ش قوله ( والحديث الخ ) والحاجة داعية إليها فقد يتبرم الشريك من المشاركة أو يقصد الاستبداد بالتصرف شيخ الإسلام ونهاية ومغني قول المتن ( قد يقسم ) قد للتحقيق بالنظر للشركاء ومنصوبهم وللتقليل بالنظر إلى غيرهما اه بجيرمي قوله ( أما غير الكامل الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه في مبحث الأجرة الآتي وتجب الأجرة في مال الصبي وإن لم يكن له في القسمة غبطة لأن الأجابة إليها واجبة والأجرة من المؤن التابعة لها وعلى الولي طلب القسمة له حيث كان له غبطة وإلا فلا يطلبها وإن طلبها الشريك أجيب وإن لم يكن للصبي فيها غبطة وكالصبي المجنون والمحجور عليه بسفه اه وفي الرشيدي عن البهجة ما يوافقها قوله ( أي وكيلهم ) ولو وكل بعضهم واحدا منهم أن يقسم عنه قال في الاستقصاء إن وكله على أن يفرض لكل منهم نصيبه لم يجز لأن على الوكيل أن يحتاط لموكله وفي هذا لا يمكنه لأنه يحتاط لنفسه وإن وكله على أن يكون نصيب الوكيل والموكل جزأ واحدا جاز لأنه يحتاط لنفسه ولموكله أسنى ومغني قوله ( وإن غاب الخ ) راجع لمنصوب الإمام أيضا قوله ( أن يأخذ حصته الخ ) أي كاملة أو شيئا منها لأن كل جزء مشترك وأحد الشريكين لا يستقل بالتصرف اه ع ش قوله ( وامتناعه الخ ) ظاهره ولو لم يكن عند قاض وهو ظاهر اه ع ش قوله ( من المتماثل الخ ) وهو راجع لما قبل كلام القفال أيضا أي إذ غير المتماثل يمتنع فيه ولو بإذن الشريك اه رشيدي عبارة سم قوله من المتماثل فقط راجع لما قبل كلام القفال أيضا كما يعلم من القوت عبارته إذا قلنا القسمة إفراز قال الماوردي يجوز لأحدهما أن ينفرد بأخذ حصته من الثمار كالحبوب والأدهان بإذن شريكه بخلاف ما تختلف أجزاؤه كالثياب والحيوان لأن ذلك يفتقر إلى اجتهاد فلم يجز لأحدهما أن ينفرد وإن أذن الشريك اه ثم ذكر ما قاله القفال اه سم قوله ( على الأصح الخ ) الموافق لما يأتي على الأظهر قوله ( إن قسمته ) أي المتماثل قوله ( وما قبض من المشترك الخ ) ظاهره ولو بإذن شريكه أو امتناعه وقد يؤيده ما يأتي آنفا عن الروض مع شرحه ثم رأيت قال الرشيدي قوله وما قبض من المشترك مشترك هذا في نحو الإرث خاصة كما نبهوا عليه وهو لا يختص
____________________
(10/193)
بما إذا كان الشريك غائبا بل يجري أيضا فيما إذا كان حاضرا فمحط الاستدراك الآتي أنه إذا كان الشريك حاضرا لا يجوز له الاستقلال بالقبض بخلاف ما إذا كان غائبا فإن له الاستقلال وإلا فما قبض مشترك في المسألتين اه قوله ( من مدعي الخ ) أي به وهو شامل للمثلى والمتقوم وقضية قوله الآتي فكأنهم جعلوا الخ تخصيصه بالمثلى اه ع ش ويأتي عن سم ما يوافق آخره من التخصيص بالمثلى وعن شرح الروض ما هو ظاهر في أوله من الشمول قوله ( له منه حصة ) هو جملة من مبتدأ وخبر وصف لمدعي وليس قوله حصة فاعلا لثبت اه رشيدي
قوله ( عذرا في تمكنه الخ ) قال في شرح الروض في الباب الرابع من كتاب الشهادات ما نصه وإذا حضر الغائب شاركه فيما قبضه انتهى اه سم وعبارة الروض مع شرحه هناك وإذا ادعى بعض الورثة وأقام شاهدين ثبت الجميع واستحق الغائب والصبي والمجنون بلا إعادة شهادة وعلى القاضي بعد تمام البينة الانتزاع للصبي والمجنون أي لنصيبهما دينا كان أو عينا وأما نصيب الغائب فيقبض له القاضي العين وجوبا لا الدين فلا يجب قبضه له بل يجوز وقد مر في كتاب الشركة إن أحد الورثة لا ينفرد بقبض شيء من التركة ولو قبض من التركة شيئا لم يتعين له بل يشاركه فيه بقيتهم وقالوا هنا بأخذ الحاضر نصيبه وكأنهم جعلوا الغيبة للشريك هنا عذرا في تمكين الحاضر من الانفراد حينئذ وإذا حضر الغائب شاركه فيما قبضه اه بحذف قوله ( كامتناعه ) قد يؤخذ من التقييد بالمتماثل اه سم ومر ما فيه قوله ( فالجواز حينئذ ) أي حين الامتناع قوله ( بحلاله ) أي المذكور من الدراهم أو الدهن قوله ( أي من حفظ الإمام ) بيان المصرف الحرام الخ قوله ( قال ) أي في المجموع قوله ( وكذا لو اختلطت دراهم أو حنطة جماعة الخ ) قد يقال إن أراد جماعة معينة وأراد بقسم الجميع الآتي انفراد كل بالقسمة فهي عين ما قدمه عن إفتاء جماعة فيشترط إذن البقية أو امتناعهم من القسمة أو مباشرتهم معا بالقسمة فلا موقع للتشبيه وإن أراد جماعة غير معينة فهي عين ما ذكره عن المجموع أولا قوله ( لما مر ثم ) أي في الغصب قوله ( مطلقا ) ظاهره مثلية أو لا بإذن بقية الشركاء وبدونه جهل الشريك أولا فليراجع قوله ( أي الإمام ) إلى قول المتن يعلم في المغني وإلى قول الشارح ومن ثم كان القضاء في النهاية إلا قوله وانتصر له البلقيني وقوله وقيل إلى نعم وقوله وجوبا كما هو ظاهر وقوله أي يحرم إلى أما لو استأجره قوله ( ما تضمنه قوله الخ ) دفع به ما يرد من أن الذكر وما بعده اسم ذات ولا يخبر به اسم المعنى فأشار إلى أن الشرط كونه ذكر الخ ع ش قوله ( تقبل شهادته ) أي على الإطلاق فلا ترد المرأة فلا يقسم الأصل لفرعه وعكسه اه بجيرمي قوله ( ومن لازمه ) أي كونه عدلا مقبول الشهادة قوله ( من نحو سمع الخ ) أي وعدم تهمة بأن لا يكون هناك عداوة ولا أصلية ولا فرعية ولا سيدية كما تقدم في القضاء اه ع ش قوله ( ثم يلزم ) أي القسام قوله ( يكسر الميم ) من مسح الأرض ذرعها ليعلم مقدارها اه مغني قوله ( العددية العارضة للمقادير ) كطريق معرفة القلتين بخلاف العددية فقط فإن علمها يكون بالجبر والمقابلة اه بجيرمي قوله ( فعطفه عليها الخ ) عبارة المغني وعلم المساحة يغني عن قوله والحساب لاستدعائها له من غير عكس اه قوله ( واشترط جمع الخ ) عبارة المغني والأسنى واعتبر الماوردي وغيره مع ذلك أن يكون عفيفا عن الطمع واقتضاه كلام الإمام اه قوله ( نزها ) أي بعيدا عن الأقذار اه ع ش قوله ( ويجوز الخ ) الأولى التفريع قوله ( كونه قنا وفاسقا الخ ) أي وذميا اه ع ش قوله ( اشترط ما مر ) عبارة شرح المنهج فتعتبر فيه العدالة انتهت اه سم عبارة السيد عمر قوله
____________________
(10/194)
اشترط ما مر قضيته كونه أهلا للشهادات وقضية المغني كشرح المنهج والاكتفاء بالعدالة ولعله أقرب لأنه قيم أو وكيل عن الولي وكل منهما لا يشترط فيه أهلية الشهادة فليتأمل اه قول المتن ( فيها ) أي القسمة تقويم هو مصدر قوم السلعة قدر قيمتها اه مغني قول المتن ( وجب قاسمان ) ظاهره وظاهر كلام شراحه أن التعدد شرط حتى في منصوب الشركاء متى كان في القسمة تقويم لا بد من تعدد المقوم اه حلبي قوله ( حيث لم يجعل حاكما الخ ) أي وإذا جعل حاكما فيه فيعمل فيه بعدلين كما يأتي في كلام المصنف اه ع ش قوله ( لأن التقويم لا يثبت إلا باثنين ) لأنه شهادة بالقيمة اه مغني قوله ( يكن فيها تقويم ) إلى قوله وإنما جزم في المغني إلا قوله ذكرين إلى المتن وقوله ولهذا العموم إلى المتن قوله ( لأن قسمته تلزم الخ ) أي فأشبه الحاكم شرح المنهج ومغني أي والحاكم لا يشترط فيه التعدد بجيرمي قوله ( ولا يحتاج ) أي القاسم قوله ( لأنها الخ ) أي القسمة إسنى وبجيرمي قوله ( هذا ) أي محل الخلاف اه مغني قوله ( وفارق الخرص الخ ) أي على هذا الثاني حيث لم يكتف بواحد بخلاف الخرص اه ع ش أقول هذا خلاف صريح صنيع المغني وشرح المنهج من رجوعه للأول فهذا رد على مقابل الأصح فيما فيه خرص كما يأتي في المغني وأشار إليه الشارح بقوله السابق وإن كان فيها خرص قوله ( القسمة ) كذا في بعض نسخ الشارح والنهاية ولعل الصواب ما في بعض نسخهما من القيمة عبارة المغني وظاهر كلام المصنف إنه يكفي واحد وإن كان فيها خرص وهو الأصح وإن قال الإمام القياس أنه لا بد من اثنين كالتقويم لأن الخارص يجتهد ويعمل باجتهاده فكان كالحاكم والمقوم يخبر بقيمة الشيء فهو كالشاهد اه قول المتن ( وللإمام جعل القاسم حاكما الخ ) أي بأن يفوض له سماع البينة فيه وأن يحكم به اه مغنى قوله ( وله العمل الخ ) أي للقاسم المجعول حاكما في التقويم اه مغني قوله ( بعلمه ) أي مطلقا عند الشارح وبشرط الاجتهاد عند النهاية كما مر قوله ( أنه لا يشترط الخ ) أي في منصوب الإمام جعل حاكما أولا اه مغني قوله ( فيرجع الخ ) أي عند الحاجة إلى التقويم أن لم يكن عارفا به إسنى ومغني قوله ( في غير قسمه الإفراز ) أي من قسمة التعديل وقسمة الرد قوله ( والمعتمد الأول ) أي عدم الاشتراط مطلقا قول المتن ( ويجعل الإمام رزق منصوبه الخ ) أي إن لم يتبرع مغني وأسنى قوله ( فيه مال ) لا يخفي إن ذكر هذا عقب المتن يفيد قصر المتن عليه فيكون قوله أو كان ثم ما هو أهم الخ قدر زائدا على مفاد المتن فتفوت النكتة التي لأجلها حذف المصنف هذا القيد فكان المناسب غير هذا الحل اه رشيدي قوله ( أن ستأجروه ) إجارة صحيحة أو فاسدة اه مغني قوله ( لا إن عمل ساكنا ) أي عن الأجرة عبارة المغني ولو دعا الشركاء القاسم ولم يسمو له أجرة لم يستحق شيئا كما لو دفع ثوبه لقصار ولم يسم له أجرة أو الحاكم فله أجرة المثل اه رشيدي
قوله ( وليس للإمام حينئذ ) قد يتبادر أن المراد حين إذ لا يكون في بيت المال مال الخ وعبارة الروض وشرح وإلا بأن لم يكن فيه أي بيت المال سعة أو وجد متبرعا فلا ينصب قاسما إلا لمن سأل نصبه وأجرته حينئذ إذا لم ينصبه الإمام أو نصبه بسؤالهم عليهم سواء أطلبوا كلهم القسمة أم بعضهم ولا يعين قاسما أذا لم يسأله أحد لئلا يغالي في الأجرة الخ اه سم وقوله سواء أطلبوا الخ خلافا للشارح والنهاية ووفاقا للمغني كما يأتي قوله ( وليس للإمام حينئذ تعيين قاسم ) بل يدع الناس يستأجرون من شاؤوا أسنى ونهاية ومغني قوله ( أي يحرم عند القاضي ) وهو الأوجه أسنى ومغني قوله ( وذلك ) أي المنع
____________________
(10/195)
من التعيين قوله ( فالكل عليه ) خلافا لشيخ الإسلام والمغني قوله ( مطلقا ) أي استأجره أم لا وظاهر ولو فقيرا اه ع ش قوله ( لأنه حق لله تعالى الخ ) ولأن للقاسم عملا يباشره فالأجرة في مقابلته والحاكم مقصور على الأمر والنهي نهاية قضية هذا الفرق أن القاضي لو قسم بينهم بنفسه كان كنائبه وهو متجه وسيأتي ما يؤخذ منه ذلك اه بجيرمي عن سم عن عميرة قوله ( كلهم ) إلى قوله أما مرتبا في المغني وإلى قوله على المنقول في النهاية قوله ( معا ) أي بعقد واحد عبارة المغني والروض مع شرحه وليستأجروا بعقد واحد كاستأجرناك لتقسم الخ قوله ( ولو فوق أجرة المثل الخ ) عبارة المغني سواء أتساووا فيه أم تفاضلوا وسواء أكان مساويا لأجرة مثل حصته أم لا اه قوله ( أما مرتبا ) بأن استأجره واحد لإفراز حصته ثم آخر كذلك وهكذا كما صورة الزيادي اه رشيدي عبارة الروض فلو انفرد كل بعقد وترتبوا لم يصح إلا برضا الباقين انتهى وقال في شرحه أو لم يترتبوا فيما يظهر انتهى فجعل محل الكلام الانفراد بالعقد سواء أكان ترتب أم لا اه سم وعبارة المنهج مع شرحه فإن استأجروا قاسما وعين كل منهم قدر ألزمه ولو فوق أجرة المثل سواءا عقدوا معا أم مرتبين اه بأن عقد أحد الشركاء لإفراز نصيبه ثم الثاني كذلك كما قاله القاضي حسين زيادي قوله ( فيجوز ) وفاقا لشرح المنهج كما مر والنهاية كما يأتي وخلافا للروض كما مر والمغني عبارته فلو انفرد كل منهم بعقد لإفراز نصيبه وترتبوا كما قالاه أو لم يترتبوا كما بحثه شيخنا صح إن رضي الباقون بل يصح أن يعقد أحدهم ويكون حينئذ أصيلا ووكيلا ولا حاجة حينئذ إلى عقد الباقين فإن لم يرضوا لم يصح كما قاله ابن المقري وصاحب الأنوار وهو الظاهر لأن ذلك يقتضي التصرف في ملك غيره بغير إذنه نعم لهم ذلك في قسمة الإجبار بأمر الحاكم وقيل يصح وإن لم يرض الباقون لأن كلا عقد لنفسه اه قوله ( على المنقول المنصوص الخ ) عبارة النهاية عند القاضي واعتمده البلقيني ورد على الإسنوي اعتماده لمقابله اه وهي مخالفة للتحفة في النقل عن البلقيني فليحرر اه سيد عمر أقول وعن الإسنوي ويوافق ما في التحفة قول الإسنى بعد حل كلام الروض مستدركا عليه ما نصه والترجيح من زيادته وجزم به في الأنوار ليكن قال الإسنوي وغيره المعروف الصحة قال الكفاية وبه جزم الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم وعليه نص الشافعي اه
قوله ( فجزم الأنوار وغيره ) أي كالروض اه سم قوله ( ومن ثم ) أي من أجل قوته مدركا اعتمده الخ أي عدم الصحة إلا برضا الباقين قوله ( وعليه ) أي على ما جزم به الأنوار وغير الضعيف قوله ( له ذلك ) أي لكل من الشركاء العقد لإفراز نصيبه معا أو مرتبا اه إسنى قوله ( من الحاكم ) عبارة شرح الروض أي والمغني بأمر الحاكم سم قوله ( وإلا يسم كل ) إلى قول المتن ثم ما عظم في النهاية والمغني قوله ( بل أطلقوا ) أي بأن سموا أجرة مطلقة مغني وشيخ الإسلام قوله ( هذا في غير قسمة التعديل الخ ) حمل المغني تبعا للمنهج الحصص في المتن على المأخوذة ثم قال واحترزنا بالمأخوذة عن الحصص الأصلية في قسمة التعديل فإن الاجرة ليست على قدرها بل على قدر المأخوذ قلة الخ قوله ( أما فيها فإنها توزع الخ ) قال شيخنا الزيادي كأرض بينهما نصفان ويعدل ثلثها ثلثيها فالصائر إليه الثلثان يعطي من أجرة القسام ثلثي الأجرة والآخر ثلثها ولو استأجروه أي كاتبا لكتابة الصك فالأجرة أيضا على قدر الحصص كما جزم به الرافعي آخر الشفعة انتهى اه ع ش وقوله ولو استأجروه الخ في المغني مثله قوله ( هذا ) أي التفصيل بقوله وسمى كل منهم قدرا لزمه وإلا الخ اه حلبي قوله ( على قدر الحصص ) أي المأخوذة منهج ومغني قوله ( مطلقا ) أي عينوا قدرا أم لا اه حلبي عبارة سم قوله مطلقا يتبادر أن المعنى حتى في قسمة التعديل فليحرر اه أقول أن صنيع المنهج والمغني صريح في ذلك المعنى وفي أن المراد بالحصص المأخوذة كما مر آنفا خلافا لما يوهمه صنيع الشارح والنهاية من أن
____________________
(10/196)
المراد بها الأصلية ثم رأيت قال الرشيدي قوله على قدر الحصص مطلقا أي سواء أسمى كل قدر أم لا فالإطلاق في مقابلة تفصيل المتن ومعلوم مما مر إنه في قسمة التعديل يكون على حساب الحصص الحادثة لا الأصلية ويعلم هذا من التعليل المار أيضا اه قوله ( كما لو أمر القاضي الخ ) عبارة الروض مع شرحه كما لو كانت القسمة بإجبار من القاضي ولو من منصوبه اه بأدنى تصرف قول المتن ( وفي قول على الرؤوس ) أي من طريقه حاكية لقولين ذكرها المراورة وطريقة العراقيين الجزم بالأول قال ابن الرفعة وهي أصح بإتفاق الأصحاب وصححها في أصل الروضة إذ قد يكون له سهم من ألف سهم فلو ألزم نصف الأجرة لربما استوعب قيمة نصيبه وهذا مدفوع في النقول اه قول المتن ( ثم ما عظم الضرر الخ ) عبارة المنهج مع شرحه ثم ما عظم ضرر قسمته أن بطل نفعه بالكلية كجوهرة وثوب نفيسين منعهم الحاكم منها ولم يجبهم وإلا أي وإن لم يبطل نفعه بالكلية بأن نقص نفعه أو بطل المقصود لم يمنعهم ولم يجيبهم فالأول كسيف يكسر فلا يمنعهم من قسمته كما لو هدموا جدارا واقتسموا نقضه ولا يجيبهم لما فيها من الضرر والثاني كحمام وطاحونة صغيرين فلا يمنعهم ولا يجيبهم لما مر اه فجعل السيف مثلا لما ينقص نفعه ولا يبطل بالكلية فعليه يكون قول المنهاج كسيف مثالا للنفي لا للمنفي أي لانتفاء بطلان النفع لا لبطلان النفع ويكون مفهوم قوله إن لم تبطل منفعته إنه يمنعهم إذا بطل النفع بالكلية ويمثل لذلك بالجوهرة والثوب النفيسين ولا ينافي ذلك تمثيله بهما لما عظم الضرر في قسمته لأنه شامل لما يبطل نفعه مطلقا ولما ينقص نفعه ولما يبطل نفعه المقصود وهذا مما يبطل نفعه مطلقا فصحح التمثيل بهما لما عظم الضرر في قسمته الشامل لذلك ولغيره ثم قسمه إلى ما لا يبطل نفعه بالكلية كالسيف وإلى ما يبطل أي كالمذكورين وهذا القسم وحكمه بطريق المفهوم وإلى ما يبطل المقصود منه كما ذكره بقوله وما يبطل نفعه المقصود الخ وقوله فيه لا يجاب طالب قسمته أي ولا يمنع فليتأمل وعلى هذا فيوافق المنهاج والمنهج ويظهر ما في كلام الشارح مما لا يخفى مع تأمله مما قررناه اه سم ويأتي منه أيضا ما يوضح منشأ الأشكال ووجهه قوله ( وذكر النفاسة ) عبارة الأسنى والتقييد بالنفاسة ذكره الأصل وغيره وتركه المصنف أي ابن المقري تبعا للتنبيه وعليه اعتمد العراقي اه قوله ( إذا الجوهرة الكبيرة الخ ) يتأمل قوله ( بالنسبة لبقية جنسها ) فيه أن المدعي وجود جوهرة خسيسة حقيقة قول المتن ( وزوجي خف ) أي ومصراعي باب أسنى ومغني قوله ( أي فردتيه ) إلى قوله ونازع البلقيني في المغني إلا قوله أي المقصودة إلى بالكلية وإلى قوله وبما قلناه في النهاية إلا ذلك وقوله المذكورة وقوله ومع النظر إلى بحث جمع
قوله ( أي المقصودة منه الخ ) هذا التقييد مع قوله بل يمنعهم من القسمة الخ يوجب المناقضة مع
____________________
(10/197)
ما يأتي في شرح وما يبطل نفعه المقصود الخ من قوله ولا يمنعهم منها الخ لاتحاد التصوير في الموضعين بما يبطل نفعه المقصود مع تفرقته في الحكم حيث ذكر هنا إنه يمنعهم وهناك إنه لا يمنعهم وقد صور في المنهج وشرحه أي والنهاية والمغني ما هنا ببطلان المنفعة بالكلية لا المقصود والمنع حينئذ واضح نعم يستشكل بطلان منفعة الجوهرة والثوب النفيسين بقسمتهما بالكلية إلا أن يقال الكلام فيما هو كذلك أي في جوهر وثوب صغيرين أو يصور بكثرة الشركاء بحيث لا يخص كلا إلا ما لا نفع فيه أصلا وفيه نظر إذ لا خصوصية لهما بذلك فليتأمل فإنه قد يقال أن التمثيل بهما لما عظم ضرره الأعم مما يبطل القسمة نفعه بالكلية لا ينافي تقييدهم الحكم المذكور بما يبطل نفعه بالكلية اه سم قوله ( بالكلية ) ومال الطبلاوي إلى أن النفع الذي لا وقع له كالعدم اه سم عبارة الحلبي أي صار لا نفع له أصلا أو له نفع لا وقع له لأنه كالعدم اه قوله ( بل يمنعهم من القسمة بأنفسهم ) كان ينبغي أن يقدمه على قوله إن بطلت الخ كما فعل المغني ليظهر مقابلته لما يأتي في المتن وعطفه على هذا قوله ( قوله بالكلية ) إلى قوله ومع النظر في المغني قوله ( وبه ينظر في بحث جمع الخ ) ونظر فيه المغني أيضا بغير ذلك راجعه ولكن أقر النهاية البحث المذكور عبارته نعم بحث جمع الخ وردها محشيها ع ش بأن اطلاقهم يخالفه ثم فرق بين ما هنا وثم بغيره في الشارح راجعه
قوله ( وبما قلنا علم الفرق الخ ) حاصل الفرق الذي ذكره وجود غرض هنا ويرد عليه أنه قد يوجد غرض هناك إلا أن الغرض لازم هنا وهو الخلاص من المشاركة التي من شأنها التضرر اه سم قول المتن ( وما يبطل نفعه الخ ) أي والمشترك الذي يبطل بقسمته نفعه الخ اه مغني قوله ( ولو قسم ) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله ولم يعتبروا إلى وفي صغيرين وقوله وكذا في نفيسين وقوله وإن تعدد إلى وهو يصلح قوله ( ولا يمنعهم الخ ) تصريح بمفهوم قوله إجبارا قوله ( لما مر ) أي في السيف قول المتن ( جعله ) أي ما ذكر اه مغني قوله ( أو طاحونين ) الأنسب التأنيث قوله ( لتيسر التدارك ) عبارة المغني وتيسر لانتفاء الضرر مع تيسر تدارك ما إحتيج إليه من ذلك بأمر قريب قال الأذرعي وإنما يتيسر ذلك إذا كان ما يلي ذلك مملوكا له أو مواتا فلو كان ما يليه وقفا أو شارعا أو ملكا لمن لا يسمح ببيع شيء منه فلا وحينئذ يجزم بنفي الإجبار اه قوله ( وإن أمكن تحصيله الخ ) أي ببيع أو إجارة اه مغني قوله ( لأن شرط المبيع الانتفاع الخ ) أي ولم يمكن بخلاف القسمة اه مغني قوله ( لأن شرط المبيع الانتفاع الخ ) انظره مع ما مر من جواز بيع نحو الجحش الصغير اه رشيدي قول المتن ( ولو كان له الخ ) أشار به إلى أن ضرر القسمة قد يكون على أحد الشريكين فقط قال الحلبي قوله وما عظم ضرر قسمته أي عليهما أو أحدهما إنتهى اه بجيرمي قوله ( وهو يصلح لذلك ) أي ولو بضم ما يملكه بجواره اه مغني قول المتن ( فالأصح إجبار صاحب العشر الخ ) ظاهره وإن كان
____________________
(10/198)
محجورا عليه وهو ظاهر اه ع ش قوله ( وإن بطل نفع حصته بالكلية الخ ) هل يأتي هذا التفصيل في نحو الثوب النفيس حتى لو كان لأحد الشريكين منه ما يبطل نفعه بالكلية بالقسمة والباقي للآخر أجيب الآخر فقط اه سم أقول قضية التعليل وكذا قضية جعل عشر الدار في المتن مثالا كما أشار إليه الشارح والنهاية وصرح به المغني وشرح المنهج أن التفصيل المذكور يجري فيه أيضا والله أعلم قول المتن ( دون عكسه ) وهو عدم إجبار صاحب الباقي بطلب العشر صاحب القسمة اه مغني قوله ( لأنه الخ ) أي صاحب العشر الطالب للقسمة قوله ( إن ملك أو أحيا ) المراد بالأحياء امكانه بأن يكون ما يلي الدار مواتا كما مر عن المغني ويأتي عن ع ش وهل المراد بالملك أيضا امكانه بأن يكون ما يليها ملكا لمن يظن أنه يسمح ببيع شيء منه أو لا وقضية آخر كلام المغني المار آنفا نعم فليراجع قوله ( أجيب ) أي فيأخذ ما هو بجوار ملكه ويجبر شريكه على ذلك لأن الفرض إن الأجزاء متساوية ولا ضرر عليه اه عليه حلبي عبارة ع ش وإذا أجيب فإذا كان الموات أو الملك في أحد جوانب الدار دون باقيها فهل يتعين إعطاؤه لما يلي ملكه بلا قرعة وتكون هذه الصورة مستثناة من كون القسمة إنما تكون بالقرعة أو لا بد من القرعة حتى لو خرجت حصته في غير جهة ملكه لا تتم القسمة أو يصور ذلك بما إذا كان الموات أو المملوك محيطا بجميع جوانب الدار فيه نظر ولا يبعد الأول للحاجة مع عدم ضرر الشريك حيث كانت الأجزاء متساوية اه قوله ( ويظهر أن يأتي الخ ) مر آنفا عن الحلبي و ع ش اعتماده قوله ( ما يأتي الخ ) أي في شرح ويحترز عن تفريق حصة واحد قوله ( قال الماوردي ) إلى المتن في النهاية إلا قوله ولو اقتسما إلى قال الشيخان وقوله قال ابن عجيل وما أنبه عليه قوله ( وكذا عكسه ) أي قسمة البناء أو الغرس اه رشيدي قوله ( ولو اقتسما الشجر ) أي بالتراضي اه سيد عمر
قوله ( فإن كان فيما خصهما ) بأن يكون بعض أصل الشجرة في حصة واحد وبعضها الآخر في حصة الآخر اه سم وهذا التصوير غير متعين فإن الشجر في كلام الشارح اسم جنس فيشمل المتعدد أيضا بأن يكون في حصة كل منهما أصل شجرة للآخر بتمامه قوله ( فهل نكلفه ) أي صاحب الشجر قوله ( لم تصح ) لعله فيما إذا لم يرض الثالث بذلك كما يشعر به كلامه وإلا فما المانع من الصحة فليراجع قوله ( وإنما أجبر الخ ) الأولى تقديم هذه المسألة على قوله قال الشيخان قوله ( وإنما أجبر الممتنع على قسمتها الخ ) قال في الروض وشرحه أي والمغني وتقسم الأرض مزروعة وحدها ولو إجبارا سواء أكان الزرع بذرا بعد أم قصيلا أم حبا مشتدا لأنه في الأرض بمنزلة القماش في الدار بخلاف البناء والشجر لأن الزرع أمدا بخلافهما أو مع الزرع قصيلا بتراض من الشركاء لأن الزرع حينئذ معلوم مشاهد لا إجبار إلا الزرع وحده ولا معها وهو بذر بعد أو بعد بدو صلاحه فلا يقسم أن جعلناها إفرازا كما لو جعلناها بيعا لانها في الأولى قسمة
____________________
(10/199)
مجهول وفي الآخريين على الأول قسمة مجهول ومعلوم وعلى الثاني بيع طعام وأرض بطعام وأرض انتهى فانظر قوله لأنها في الأولى قسمة مجهول فيما إذا كان الزرع قصيلا مع قوله فيما تقدم إنه حينئذ معلوم مشاهد ويجاب بأن الأولى لا تشمل القصيل لأن قوله وهو بذر بعد الخ قيد فيها أيضا فليراجع وانظر قوله في الآخريين قسمة مجهول ومعلوم بالنسبة للآخيرة مع بدو صلاح الزرع فيها إلا أن يصور بما لا يرى حبه كالحنطة بخلاف ما يرى كالشعير اه سم قوله ( مع غراس ) أي أو بناء
قوله ( دون زرع فيها ) أي أجبر على قسمة الأرض المزروعة دون الزراع أي وحدها اه سم ولعل الأصوب أخذا مما مر عنه عن الروض وشرحه آنفا أي لم يجبر على قسمة الأرض المزروعة مع زرع فيها قوله ( وإذا تنازع الشركاء الخ ) عبارة الروض مع شرحه تقسم المنافع بين الشريكين كما تقسم الأعيان مهايأة مياومة ومشاهرة ومسانهة وعلى أن يسكن أو يزرع هذا مكانا من المشترك وهذا مكانا آخر منه لكن لا إجبار في المنقسم وغيره من الأعيان التي طلبت قسمة منافعها فلا تقسم إلا بالتوافق لأن المهايأة تعجل حق أحدهما وتؤخر حق الآخر بخلاف قسمة الأعيان قال البلقيني وهذا في المنافع المملوكة بحق الملك في العين أما المملوكة بأجارة أو وصية فيجبر على قسمتها وإن لم تكن العين قابلة للقسمة إذ لا حق للشركة في العين قال ويدل للإجبار في ذلك ما ذكروه في كراء العقب وهو مع ذلك معترف بأن ما قاله مناف لما يأتي فيما إذا استأجرا أرضا الخ فإن تراضيا بالمهايأة وتنازعا في البداءة بأحداهما أقرع بينهما ولكل منهما الرجوع عن المهايأة فإن رجع أحدهما عنها بعد استيفاء المدة أو بعضها لزم المستوفي للآخر نصف أجرة المثل لما استوفى كما إذا تلفت العين المستوفي أحدهما منفعتها فإن تنازعا في المهايأة وأصرا على ذلك اجرها القاضي عليهما ولا يبيعها عليهما لأنهما كاملان ولا حق لغيرهما فيه وكذا الحكم ولو استأجرا أرضا مثلا في المهايأة والنزاع وأجارة القاضي عليهما ولا يجوز المهايأة في شجر الثمر ليكون لهذا عاما ولهذا عاما لأن ذلك ربوي مجهول وطريق من أراد ذلك أن يبيح كل منهما لصاحبه مدة واغتفر الجهل لضرورة الشركة مع تسامح الناس في ذلك اه وكذا في المغني إلا قوله قال ويدل إلى فإن تراضيا الخ وقوله وكذا الحكم إلى ولا يجوز الخ فأقر ما قاله البلقيني ويأتي في الشارح والنهاية في شرح أو نوعين ما يوافق الروض مع الفرق بين ما هنا وكراء العقب قوله ( ولو بعد الاستيفاء ) قد يشمل ما ذكر المبعض إذا هايأ سيده وهو ظاهر اه ع ش قوله ( فيغرم بدل ما استوفاه ) كان الأولى هنا الإظهار أي فيغرم المستوفي بدل ما استوفاه اه رشيدي قوله ( سنة وما قاربها ) عبارة الأسنى وينبغي له أي القاضي أن يقتصر على أقل مدة تؤجر تلك العين فيها عادة إذ قد يتفقان عن قرب قاله الأذرعي اه قوله ( كما لو غابوا كلهم أو بعضهم ) يتأمل اه رشيدي قوله ( أي بأن لم يوجد من هو مثله الخ ) ظاهره أنه إذا وجد المثل الأجنبي يقدم على الشركاء ويوافقه قوله الآتي فإن كان ثم أجنبي قدم ولو قيل هنا أن الأجنبي إنما يقدم حيث كان أصلح لم يبعد ويفرق بين هذه وما يأتي بأن كلا فيما يأتي طالب فقدم الأجنبي قطعا للنزاع بخلاف ما هنا فإن الطالب للاستئجار أحدهما والآخر لم يرد الاستئجار لنفسه فلم يكن في أيجار أحد الشريكين تفويت شيء طلبه الآخر لنفسه اه ع ش قوله ( وأنه لو طالب الخ ) عطف على أن له ذلك الخ قوله ( لو طلب كل منهم استئجار حصة غيره ) أي بأن قال كل منهم أنا استأجر ما عدا حصتي اه رشيدي قوله ( فإن كان ثم أجنبي الخ ) أي مثلهم أخذا مما قدمه آنفا ثم رأيت قال الرشيدي انظر هل يشترط هنا أن يكون مثلهم اه قوله ( فإن تعذر إيجاره ) هو قسيم قوله أجبرهم الحاكم اه رشيدي قوله ( ويؤخذ من علته الخ ) محل تأمل لأن أصل الكلام مفروض في امتناعهم من المهايأة اه سيد عمر قوله ( فإن تعذر البيع الخ ) منه ما لو كان المتنازع فيه موقوفا عليهم اه ع ش قوله ( أجبرهم على المهايأة أن طلبها بعضهم الخ ) قضيته وإن امتنع البعض الآخر وقضية قوله قبل أو امتناعه تعين البيع في هذه الصورة لأن امتناع البعض صادق بامتناعه وطلب الآخر اه ع ش قوله ( إن طلبها بعضهم الخ ) مفهومه إنه إن لم يطلبها واحد
____________________
(10/200)
منهم أعرض عنهم حتى يصطلحوا قوله ( فإن قلت ) إلى المتن عبارة النهاية وإنما لم يعرض عنهم إلى الصلح ولا يجبرهم على شيء مما ذكر على قياس ما مر في العارية لإمكان الفرق بكثرة الضرر هنا لأن كلا منهما ثم يمكن انتفاعه بنصيبة بخلافه هنا وبأن الضرر ثم الخ قول المتن ( ضررة ) أي ضرر قسمته اه شرح المنهج قوله ( ثلاثة ) إلى قول المتن الثاني بالتعديل في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى المتن وقوله ويظهر إلى المتن وقوله بل بحث إلى التنبيه وقوله ووقع إلى وقد صرحوا قوله ( ثلاثة ) وهي الآتية لأن المقسوم إن تساوت الأنصباء منه صورة وقيمة فهو الأول وإلا فإن لم يحتج إلى رد شيء آخر فالثاني وإلا فالثالث نهاية وفي شرح المنهج والبجيرمي عن شيخه العشماوي ما نصه فيه إن ما يعظم ضرورة تجري فيه هذه الأقسام الثلاثة إذا وقعت قسمته فكان الأولى جعل هذه أي الأقسام الثلاثة ضابطا للمقسوم من حيث هو وإن كان فيما يعظم ضرره تفصيل آخر من جهة أن الحاكم تارة يمنعهم وتارة لا يمنع ولا يجيب اه قول المتن ( بالأجزاء ) أي القسمة بها قوله ( وتسمى المتشابهات الخ ) وقسمة الإفراز وهي التي لا يحتاج فيها إلى رد شيء من بعضهم ولا إلى تقويم مغني وإسنى قول المتن ( كمثلي ) أي من حبوب ودراهم وأدهان وغيرها اه شيخ الإسلام قوله ( متفق النوع ) أي والصنف أخذا مما يأتي في شرح أو عبيد أو ثياب من نوع قوله ( ولو مغشوشا الخ ) عبارة المغني قال الأذرعي وغيره ويشترط السلامة في الحبوب والنقود فإن الحب المعيب والنقد المغشوش معدودان من المتقومات قال ابن شهبة وفيه نظر فقد ذكر الرافعي إنه إذا جوزنا المعاملة بالمغشوشة فهي مثلية والأصح جواز المعاملة بها انتهى وهو ظاهر اه وفي تخصيصه النظر بالنقد تسليم لاشتراط السلامة بالنسبة إلى الحب فعليه فهل يدخل الحب المعيب المتشابه الأجزاء في قولهم الآتي ونحوها ككرباس فليحرر قوله ( بأن يكون الخ ) عبارته في شرح العباب بأن كان في جانب منها بيت وصفة وفي الجانب الآخر كذلك والعرصة تنقسم اه سم قوله ( ككرباس ) اسم لغليظ الثياب اه ع ش قوله ( عليها استوت ) إلى قوله وأخذ من ذلك في المغني إلا قوله ولم ير وقوله أي عند إلى المتن وقوله بالرفع إلى أن كتب وقوله ويظهر إلى المتن قوله ( نعم لا إجبار في قسمة الزرع الخ ) تقدم عن المغني والروض مع شرحه آنفا ما يتعلق بها بزيادة بسط
قوله ( ولم ير ) مفهومه صحة قسمة ما يرى اه سم عبارة الرشيدي قوله ولم ير أي كالبر في سنبله بخلاف نحو الشعير اه قول المتن ( بعدد الأنصباء ) متعلق بتعدل اه مغني قوله ( مثلا هنا الخ ) أي لما يأتي من جواز الإقراع بنحو أقلام ومختلف قوله ( إن كتب أسماء الشركاء ) وقوله الآتي إن كتب السهام لا حاجة إليهما ثم رأيت أوله الرشيدي بقوله أي إن أراد ذلك اه قوله ( بالرفع الخ ) يتأمل ولعله سبق قلم فإن الذي يصرح به عبارة الروضة الجر اه سيد عمر قوله ( عبارة الروضة ) أي والروض قوله ( مع مميزه ) بكسر الياء قوله ( إن كتب السهام ) أي أسماءها قوله ( ولا ينحصر ) أي الإقراع في ذلك أي الكتابة والأدخال في البنادق عبارة الأسنى ثم القرعة على الوجه السابق لا تختض بقسمة الأجزاء وكما تجوز بالرقاع المدرجة في البنادق تجوز بالأقلام والعصي والحصي ونحوها صرح بذلك الأصل اه قوله ( بل يجوز ) أي الإقراع قوله ( بنحو أقلام الخ ) كالحصاة إسنى ومغني قوله ( ومختلف ) الأولى زيادة التاء قوله ( ثم توضع في حجر من لم يحضر ) فيه مع المتن الآتي ركة عبارة المغني ثم يخرجها أي الرقاع من لم يحضرها بعد أن تجعل في حجره مثلا اه قوله ( وكونه مغفلا الخ )
____________________
(10/201)
عبارة المغني والروض مع شرحه وصبي ونحوه كعجمي أولى بذلك من غيره لأنه أبعد عن التهمة اه قوله ( أي الواقعة ) أي الكتابة والأدراج إسنى ومغني قوله ( ثم يؤمر ) أي يأمر القاسم من يخرج الرقاع إسنى قوله ( ويتعين الآخر للآخر ) أي الجزء الثالث للشريك الثالث إن كانوا ثلاثة وإن كانوا أكثر من ثلاثة زيد في الوضع لما عدا الأخير أو اثنين تعين الثاني للثاني بلا وضع اه إسنى قوله ( وهكذا ) عبارة المغني وتعين الجزء الثالث لخالد وما ذكره لا يختص بقسمة الأجزاء بل يأتي في قسمة التعديل إذا عدلت الأجزاء بالقيمة اه قوله ( من الأسماء والأجزاء ) نشر غير مرتب قوله ( منوط بنظر القاسم ) أي لا بنظر المخرج رشيدي فيقف أي القاسم على أي طرف شاء ويسمى أي شريك شاء أو أي جزء شاء أسنى ومغني قول المتن ( على أقل السهام ) أي مخرجه قوله ( لتأدي القليل الخ ) أي حصوله وقوله ولا شطط عطف تفسير اه ع ش قوله ( لأنه لو كتب الأجزاء الخ ) لا يخفى أن هذا إنما كان يقتضي التعين لا مجرد الأولوية على أن هذا المحذور منتف بالاحتراز الآتي وعبارة شرح الروض لأنه قد يخرج الجزء الرابع لصاحب النصف فيتنازعون في أنه يأخذ معه السهمين قبله أو بعده اه رشيدي قوله ( فيتفرق ملك الخ ) هذا ظاهر في الأرض دون غيرها كالحبوب فإنه لا يضر تفريق ملك من له النصف أو الثلث لامكان الضم كما هو ظاهر اه بجيرمي أقول ومثل الأرض نحو الثياب الغليظة التي لا تنقص بالقطع كما مر
قوله ( اسم صاحب السدس ) لعله محرف عن على صاحب السدس أو سقطت لفظة على من قلم الناسخ والأصل على اسم صاحب الخ عبارة النهاية لصاحب السدس اه وعبارة المغني وفي الروض وشرحه ما يوافقه لا يبدأ بصاحب السدس لأن التفريق إنما جاء من قبله بل بصاحب النصف فإن خرج له الأول أخذ الثلاثة ولاء وإن خرج له الثاني أخذه وما قبله وما بعده قال الإسنوي وإعطاء ما قبله وما بعده تحكم فلم لا أعطي اثنان بعده ويتعين الأول لصاحب السدس والباقي لصاحب الثلث أو يقال لا يتعين هذا بل يتبع نظر القاسم انتهى وهذا ظاهر أو خرج الثالث أخذه مع اللذين قبله ثم يخرج باسم الأخرين أو الرابع أخذه مع اللذين قبله ويتعين الأول لصاحب السدس والأخيران لصاحب الثلث أو الخامس أخذه مع اللذين قبله ويتعين السادس لصاحب السدس والأولان لصاحب الثلث أو السادس أخذه مع اللذين قبله ثم بعد ذلك يخرج رقعة أخرى باسم أحد الأخرين ولا يخفى الحكم أو بصاحب الثلث فإن خرج له الاول أو الثاني أخذهما أو الخامس أو السادس فكذلك ثم يخرج باسم أحد الأخيرين وإن خرج له الثالث أخذه مع الثاني وتعين الأول لصاحب السدس والثلاثة الأخيرة لصاحب النصف أو الرابع أخذه مع الخامس وتعين السادس لصاحب السدس والثلاثة الأول لصاحب النصف هذا إذا كتب في ست رقاع ويجوز أن يقتصر على ثلاث رقاع لكل واحد رقعة فتخرج رقعة على الجزء الأول لصاحب السدس أخذه ثم إن خرج الثاني لصاحب الثلث أخذه وما يليه وتعين الباقي لصاحب النصف وإن خرج الأول لصاحب النصف أخذ الثلاثة الأولى ثم إن خرج الرابع لصاحب الثلث أخذه وما يليه وتعين الباقي لصاحب السدس وإن خرج الرابع لصاحب السدس أخذه وتعين الباقي لصاحب الثلث وإن خرج الأول لصاحب الثلث لم يخف الحكم مما مر ولا تخرج السهام على الأسماء في هذا القسم بلا خلاف قالا ولا فائدة في الطريقة الأولى زائدة على الطريقة الثانية إلا سرعة خروج اسم صاحب الأكثر وذلك لا يوجب حيفا لتساوي السهام لكن الطريقة الأولى هي المختارة لأن لصاحبي النصف والثلث مزية بكثرة الملك فكان لهما مزية بكثرة الرقاع اه وقوله ولا يخفى الحكم فإنه إن بدأ منهما باسم صاحب الثلث فخرج له الأول أو الثاني أخذهما وتعين الثالث للآخر أو الثالث أخذه مع ما قبله وتعين الأول للآخر أو بصاحب السدس فخرج له الأول أو الثالث أخذه وتعين الثاني والثالث أو الأول والثاني للآخر وإن خرج له الثاني لم يعطه للتفريق اه أسنى أي فليبدأ منهما بصاحب الثلث كما نبه عليه الشارح بقوله وثني بذي الثلث قوله ( وأخذ من ذلك ) أي من وجوب الاحتراز
____________________
(10/202)
من التفريق
قوله ( وأن يكون نصيبه الخ ) لعل هذا هو السبب في أخذ ذلك وذكره وإلا فلا فائدة في ذكره هذه المسألة مع قطع النظر عن ذلك لأن قاعدة هذه القسمة الإجبار عليها كما تقدم وهل المراد هنا القسمة بلا قرعة لئلا تخرج لقرعة نصيبه إلى غير جهة أرضه وسيعلم مما يأتي أن القسمة قد تكون بلا قرعة بأن يتراضيا على أن يأخذ أحدهما هذا والآخر الآخر اه سم ومر قبيل الفرع عن ع ش ما يوافقه قوله ( ليتصلا ) أي نصيبه وأرضه ففيه تغليب المذكر على المؤنث قوله ( وقد يشمله ) عبارة النهاية كما قد يدل على ذلك اه قوله ( ولو عرضا في الطول ) عبارة النهاية ولو طولا اه قوله ( قبل البناء أو بعد الهدم ) أي للدار الخاصة به مثلا ومراده بهذا تصوير انتفاعه بما يخرج له وإن كان قليلا اه رشيدي قوله ( فإن كان نصيب كل ) أي من المتفقين
قوله ( لكن هذا مردود بأنه الخ ) كأنه لان القسمة لم ترفع العلقة بالكلية اه سم قوله ( بخلاف ما مر ) أي آنفا قوله ( لو كان نصف الدار ) إلى التنبيه في المغني والروض مع شرحه قوله ( وحينئذ فلكل من الخمسة القسمة تبعا له الخ ) قضيته أنه لكل من الباقين فيما مر آنفا القسمة تبعا للمتفقين وإن كان نصيبه لا ينتفع به بعادة الأرض قوله ( لم يجب أحدهم للقسمة ) عبارة المغني والروض ثم طلب واحد منهم القسمة لم يجبر الباقون عليها اه قوله ( أو كانت الدار لعشرة الخ ) هذا موافق لما قدم آنفا من قولهم لو أراد جمع الخ إلا أن ما هنا مطلق يشمله ويشمل ما قدمه عن بحث بعضهم فيتأيد به ذلك البحث فليراجع قوله ( كما كانوا ينتفعون به قبل القسمة ) ولم يعتبروا مطلق الانتفاع لعظم التفاوت بين أجناس المنافع إسنى ومغني قوله ( مما ذكره ) أي المصنف قوله ( في حالتي تساوي الأجزاء الخ ) أي الأنصباء قوله ( فيما يظهر ) عبارة النهاية كما يظهر من اطلاقهم اه قوله ( على أن هذه القسمة إفراز ) أي بناء على ما يأتي من أن قسمة الاجزاء بالإجبار والتراضي إفراز للحق في الأظهر قوله ( وبهذا ) أي بقوله لا بيع الخ قوله ( لا يجوز فيها في الربوى أخذ أحد أكثر من حقه ) عبارة النهاية امتنع ذلك في الربوى إذ لا يجوز لأحد أخذ زائد على حقه فيه اه قوله ( فيأتي فيه هنا ) أي في الربوى المنقسم قسمة بيع قوله ( جميع ما مر الخ ) عبارة المغني في شرح وقسمة الأجزاء إفراز الخ وحيث قلنا القسمة بيع ثبت فيها أحكامه من الخيار والشفعة وغيرهما إلا أنه لا يفتقر إلى لفظ بيع أو تمليك وقبول ويقوم الرضا مقامهما فيشترط في الربوى التقابض في المجلس وامتنعت في الرطب والعنب وما عقدت النار أجزاءه ونحو ذلك كما علم من باب الربا وإن قلنا هي إفراز جاز لهم ذلك ويقسم الرطب والعنب في الإفراز ولو كانت قسمتهما على الشجر خرصا لا غيرهما من سائر الثمار فلا يقسم على الشجر لأن الخرص لا يدخله وتصح الإقالة في قسمة هي بيع لا إفراز اه وفي الروض مع شرحه ما يوافقه قوله ( ثم رأيت الخ ) الأسبك تقديمه على قوله وتصح قسمة الإفراز قوله ( ثم رأيت الإمام نقل عن الأصحاب الخ ) عبارة النهاية وقد نقل الإمام عن الأصحاب إنهما لو تراضيا بالتفاوت جاز وما نازعهم به من أن الوجه الخ مردود اه قوله ( مما ذكرته ) فيه أن ما ذكره مجرد حكم بلا دليل مثل ما هنا قوله ( وهو صريح الخ ) ويدفع دعوى
____________________
(10/203)
الصراحة بأنه ساكت عن التفاوت قوله ( النوع الثاني ) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله فعلم إلى المتن وقوله كما بحثه الشيخان إلى المتن وإلى قوله ووقع لجمع في النهاية إلا قوله وسبقهما إلى ولا بمنع وقوله ومر إلى وكأنه وقوله وفيه نظر إلى وخرج وقوله واستحسنه إلى لكن وقوله هذا إلى ولمستأجري أرض وقوله أي حيث إلى وهل قول المتن ( الثاني بالتعديل ) وهو قسمان ما يعد فيه المقسوم شيئا واحدا وما يعد فيه شيئين فصاعدا فأشار إلى الأول بقوله كأرض الخ وإلى الثاني بقوله ولو استوت الخ اه مغني قوله ( مما يرفع الخ ) كان يسقي أحدهما بالنهر والآخر بالناضح اه أسنى قوله ( كبستان الخ ) لا يخفى ما في جعله مثالا لما قبلها عبارة المغني وشرح المنهج أو يختلف جنس ما فيها كبستان الخ وعبارة الروض وكذا بستان الخ قوله ( فيجعل ) أي الثلث سهما وهما أي الثلثان سهما وأقرع كما مر مغني وشرح المنهج قوله ( إن كانت الخ ) عبارة المغني وشرح المنهج إن كان أي الأرض لاثنين نصفين اه قوله ( فإن اختلفت ) أي الانصباء اه مغني قوله ( الممتنع منها ) أي القسمة اه ع ش وعبارة المغني من الشركاء اه وإلى هذا يميل قول الشارح أي قسمة التعديل اه فتأمل قول المتن ( في الأظهر ) ويوزع أجرة القاسم على قدر مساحة المأخوذ لا مساحة النصيب كما مرت الإشارة إليه مغني وروض قوله ( به ) أي بالتساوي قوله ( لم يجبر عليها ) أي قسمة التعديل قوله ( فيهما ) أي الجيد والرديء وفي بعض النسخ فيها بضمير المؤنث أي في الأرض المذكورة وعلى كل منهما فالأولى حذف قوله فلا يجبر على التعديل كما في المغني قوله ( في المنقسم ) يعني فيما يمكن قسمته إفراز أو تعديلا أخذا من إظهاره في موضع الإضمار ثم رأيت ما يأتي قبيل قول المتن الثالث بالرد فلله الحمد قوله ( إذا لم يمكن الخ ) مفهومه أن بقاء الإشاعة في نحو الطريق يمنع الإجبار عند إمكان الإفراز
قوله ( ولو اقتسما بالتراضي الخ ) عبارة المغني والروض قبيل النوع الثالث ويجبر الممتنع على قسمة علو وسفل من دار أمكن قسمتها لا على قسمة أحدهما فقط أو على جعله لواحد والآخر لآخر واللبن بكسر الموحدة إن استوت قوالبه فقسمته قسمة المتشابهات وإن اختلفت فالتعديل اه فيأتي فيهما الإجبار إسنى قوله ( كما أفتى به بعضهم ) عبارة النهاية كما هو ظاهر اه قوله ( ومر ) أي في الفرع وقوله ما يصرح به أي بجواز تلك القسمة قوله ( وكأنه إنما لم ينظر لبقاء العلقة الخ ) أي حيث قالوا بصحة القسمة مع بقاء الشركة في السطح ولم يقولوا بفسادها لوجود الشركة بعض المشترك اه ع ش وكتب عليه السيد عمر أيضا ما نصه لك أن تقول أن ما ذكر غني عن التوجيه لأن الفرض أن القسمة بالتراضي وحينئذ فلا إشكال إذ من المعلوم كما هو ظاهر إنه لو كانت الدار مشتركة بين اثنين مناصفة فأرادا قسمة نصفها بالتراضي وبقاء النصف على الإشاعة لم تمتنع فليتأمل اه ومر آنفا عن المغني والروض ما يفيده قول المتن ( قيمة دارين أو حانوتين ) أي مثلا لاثنين بالسوية فطلب أي كل من الشريكين اه مغني وعبارة الأسنى أحد الشريكين اه وهذه هي الصواب الموافق لقول الشارح الآتي فطلب أحدهما إذ لا معنى لنفي الإجبار مع التراضي قول المتن ( فطلب جعل كل واحد ) أي على الإبهام بحسب ما تقتضيه القرعة كما لا يخفى اه رشيدي قول المتن ( جعل كل ) أي من الدارين أو الحانوتين لواحد أي بأن يجعل له دارا أو حانوتا ولشريكه كذلك اه مغني قوله ( نعم لو أشتركا في دكاكين الخ ) عبارة المغني ويستثنى من الدارين ما إذا كانت الداران لهما بملك القرية المشتملة عليهما وشركتهما بالنصف وطلب أحدهما قسمة القرية واقتضت القسمة نصفين جعل كل دار نصيبا فإنه يجبر على ذلك ومن الحانوتين ما إذا اشتركا الخ قال الجيلي ومحلهما إذا لم تنقص القيمة بالقسمة وإلا لم يجبر جزما اه قوله ( في دكاكين الخ ) أي ونحوها شرح المنهج قوله ( صغار متلاصقة مستوية القيمة الخ ) أي بخلاف نحو الدكاكين الكبار والصغار الغير الموصوفة بما ذكر فلا إجبار فيها وإن تلاصقت الكبار واستوت قيمتها لشدة اختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية كالجنسين اه شرح المنهج قوله ( أجيب ) وينزل ذلك منزلة الخان المشتمل على البيوت والمساكن مغني وأسنى قوله
____________________
(10/204)
( قال الجيلي الخ ) أقره النهاية والمغني قوله ( وخرج بقوله كل لواحد الخ ) عبارة شرح المنهج ومعلوم مما مر أي في القسمة بالأجزاء من قوله ودار متفقة الأبنية الخ إنه لو طلبت قسمة الكبار غير أعيان أي بأن يقسم كل منها أجبر الممتنع اه بزيادة تفسير من البجيرمي قوله ( أو استوت ) إلى قوله وعند التراضي في شرح المنهج إلا قوله متقوم وقوله وصنف وقوله أو صنفين وكذا في المغني إلا قوله أو ضأنتين إلى وكعبد قوله ( متقوم ) الأولى تركه قوله ( نحو عبيد الخ ) أي كدواب أو أشجار أو غيرها من سائر العروض اه مغني قوله ( وصنف ) اقتصر شيخ الإسلام والمغني على النوع وقال البجيرمي أراد بالنوع الصنف بدليل ما ذكره في أمثلة النوعين لأنه أصناف اه قوله ( كثلاثة أعبد ) زنجية اه شرج المنهج قوله ( كذلك ) أي قيمة قوله ( وكثلاثة يساوي الخ ) بأن تكون قيمة أحدهم مائة والآخرين مائة اه مغني قوله ( إن زالت الشركة الخ ) أما إذا بقيت الشركة في البعض كعبدين بين اثنين قيمة أحدهما نصف فيمة الآخر فطلب أحدهما القسمة ليختص من خرجت له قرعة الخسيس به ويبقى له ربع الآخر فإنه لا إجبار في ذلك مغني وروض وشيخ الإسلام قوله ( وكعبد وثوب ) عبارة المغني والأسنى أو من جنسين كما فهم بالأول كعبد وثوب اه قوله ( فلا إجبار ) أي في ذلك وإن اختلط وتعذر التمييز كتمر جيد ورديء وإنما يقسم مثل هذا بالتراضي اه مغني قوله ( وعند التراضي الخ ) متعلق بقوله قال الإمام الخ قوله ( وعبر في الروض بما يصرح الخ ) عبارته مع شرحه ويشترط في غير قسمة الإجبار وهو القسمة الواقعة بالتراضي من قسمة الرد وغيرها وإن تولاها منصوب الحاكم التراضي قبل القرعة وبعدها ولا يشترط في القسمة بيع ولا تمليك أي التلفظ بهما وإن كانت بيعا اه ومر عن المغني ما يوافقها قوله ( وهل يدخلها الإجبار وجهان ) المعتمد لا كما يأتي وعليه فالقياس إنهما إذا لم يتراضيا على شيء آجرها الحاكم عليهما قطعا للنزاع اه ع ش قوله ( وهو ظاهر ) وفاقا للروض وخلافا للبلقيني والمغني كما مر قوله ( بنحو وقف ) أي كالوصية مغني وأسنى قوله ( أخذ مما مر الخ ) أي في الفرع قوله ( كذلك ) أي دائما
قوله ( إن كانت إفراز الخ ) كذا في النهاية وفيما بايدينا من نسخ الشارح بلا واو وهو في نسخة سم بالواو عبارته قوله وإن كانت إفراز أو تعديلا كذا بالواو وإن الخ كما ترى مع أن الإجبار لا يدخل غير الإفراز والتعديل ثم هذا قد يدل على أن قسمة الشجر قد تكون إفرازا اه عبارة ع ش قوله إن كانت إفرازا أي بأن كانت مستوية الأجزاء اه وعبارة الرشيدي قوله إن كانت إفرازا أو تعديلا أي بخلاف ما إذا كان ردا إذ لا إجبار فيها اه قوله ( لأنها ) أي الشركة في منفعة الأرض قوله ( وكما لا يضر الخ ) عطف على قوله لأنها الخ قوله ( المنفعة هنا ) أي فيما إذا استحقا منفعة الأرض بنحو وقف قوله ( الوجهان السابقان ) لعل مراده السابقان في كراء العقب أي بالزمان أو المكان وإن اختلفت الكيفية في الثاني وعبارة الروض تقسم المنافع مهايأة مياومة ومشاهرة ومسانهة وعلى أن يسكن أو يزرع هذا مكانا وهذا مكانا اه رشيدي قوله ( النوع الثالث ) إلى قوله كذا قالوه في المغني إلا قوله وما تمكن قسمته إلى المتن وقوله ولهما الإتفاق إلى المتن وما أنبه عليه وإلى قوله وعليه فيظهر في النهاية إلا قوله وصوابه غير مراد وقوله لكن المعتمد إلى وقسمة الوقف وقوله ولا رد إلى بخلاف وقوله أو فيها إلى سواء وقوله وهذه نظير مسألتنا وما أنبه عليه قوله ( أي كأن ) يغني عن
____________________
(10/205)
قوله ما يتميز به عن الآخر بل لا صحة للجميع بينهما فكان ينبغي أن يقتصر على أحدهما عبارة المغني وشرح المنهج كان يكون في أحد الجانبين من أرض مشتركة بئر أو شجر لا تمكن قسمته وما في الجانب الآخر لا يعادل ذلك إلا بضم شيء إليه من خارج اه وهذا المزج أحسن قول المتن ( من يأخذه ) أي بالقسمة التي أخرجتها القرعة مغني وشرح المنهج زاد الروض مع شرحه ولو تراضيا بأن يأخذ أحدهما النفيس ويرد على الآخر ذلك جاز وإن لم يحكما القرعة اه وسيأتي في الشارح والنهاية مثله قوله ( قيل وما اقتضته الخ ) عبارة المغني ( تنبيه ) تعبير المصنف أولى من تعبير المحرر والشرحين والروضة قالوا إنه يضبط قيمة ما اختص به ذلك الطرف ثم تقسم الأرض على أن يرد من يأخذ ذلك الجانب تلك القيمة فإن ظاهر هذا التعبير أن يرد جميع تلك القيمة وليس مرادا وإنما يرد القسط اه
قوله ( ردا وتعديلا ) هل يصور بأرض بينهما نصفين في ثلثها شجر أن جعل ثلثاها جزأ عادل ثلث الشجر وإن نصفت احتيج للرد اه سم عبارة الرشيدي قوله وما يمكن قسمته ردا وتعديلا الخ أي كما إذا كان بعض الأرض عامرا وبعضها خرابا أو بعضها ضعيفا وبعضها قويا أو بعضها فيه شجر بلا بناء وبعضها فيه بناء بلا شجر أو بعضها على مسيل ماء وبعضها ليس كذلك كما صرح بذلك الماوردي وهو صريح في أن جميع صور التعديل يتأتى فيه الرد فليراجع اه قوله ( من طلب قسمة ) أي قسمة تعديل فيها الخ قوله ( وإلا ) أي بأن لم يكن في التعديل الممكن إجبار كالرد قوله ( وإلا اشترط اتفاقهما الخ ) في هذه العبارة خلل وعبارة الماوردي وغيره إذا كانت الأرض مما تصح قسمتها بالتعديل وبالرد فدعى أحدهما إلى التعديل والآخر إلى الرد فإن أجبرنا على قسمة التعديل أي كما هو المذهب أجيب الداعي إليها وإلا وقفنا على تراضيهما بأحدهما اه رشيدي قوله ( لأنه دخله الخ ) عبارة شيخ الإسلام والمغني لأن فيه تمليكا لما لا شركة فيه فكان كغير المشترك اه قوله ( من نحو خيار الخ ) أي كالإقالة كما مر عن المغني بزيادة بسط قوله ( وشفعة ) أي للشريك الثالث كما إذا تقاسم شريكاه حصتهما وتركا حصته مع أحدهما برضاه كما صوره بذلك الأذرعي اه رشيدي قوله ( نعم لا يغتفر ) أي هذا النوع بل مطلق القسمة كما مر قوله ( من خرج ) أي النفيس قوله ( كذا قالوه ) أي في التعليل قوله ( إن كلا منهما ) أي من الشريكين في قسمة التعديل قوله ( إن كلا منهما لما انفرد الخ ) لم يجب عن إشكال القرعة اه رشيدي قوله ( في الإفراز ) الأولى في الأجزاء قوله ( لذلك ) لعله من تحريف الناسخ والأصل كذلك بالكاف كما في النهاية قوله ( وقيل الخ ) عبارة النهاية والمغني والثاني إنها بيع لأنه ما من جزء من المال إلا وكان مشتركا بينهما فإذا اقتسما فكأنه باع كل منهما ما كان له في حصة صاحبه بماله في حصته وصححه الشيخان في أوائل الربا وزكاة المعشرات اه قوله ( الإفراز ) الأولى قسمة الأجزاء كما في النهاية والمغني قوله ( الأول ) أي ما في المتن من إنها إفراز قوله ( لا تجوز إلا إذا كانت إفرازا الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وتصح القسمة في مملوك عن وقف إن قلنا هي إفراز لا إن قلنا هي بيع مطلقا أو إفراز وفيها رد من المالك فلا تصح أما في الأول فلامتناع بيع الوقف وإما في الثاني فلأن المالك يأخذ بإزاء ملكه جزأ من الوقف فإن لم يكن فيها ردا وكان فيها رد من أرباب الوقف صحت ولغت على القولين قسمة وقف فقط بأن قسم بين أربابه لما فيه من تغيير شرط الواقف
____________________
(10/206)
قوله ( ولا رد فيها الخ ) سيأتي تصوير إفراز فيه رد اه سم قوله ( مطلقا ) أي سواء كان فيها رد أم لا
قوله ( أو فيها رد من المالك ) عبارة الروض وشرحه أو إفراز وفيها رد من المالك اه ومن هنا يظهر أن الرد يتصور مع الإفراز أيضا أي بأن يجعل الثلثان جزأ والثلث مع مال يضم إليه جزأ فيما إذا كان الاشتراك بالمناصفة وتقدمت الإشارة إلى إنه يتصور مع التعديل أيضا اه سم وتقدم عن الرشيدي أن جميع صور التعديل يتأتى فيه الرد قوله ( سواء أكان الخ ) راجع لكل من منطوق الإستثناء ومفهومه قوله ( وفي شرح المهذب ) عبارة النهاية في المجموع قوله لم تجز القسمة الخ فيه توقف إذ الظاهر ان لحم البدنة أو البقرة من المتشابهات فقسمته بالأجزاء ثم رأيته قال في باب الأضحية ما نصه ثم يقتسمون اللحم بناء على إنها إفراز وهو ما صححه في المجموع وعلى إنها بيع يمتنع القسمة اه وعبارة المغني والنهاية هناك ولهم قسمة اللحم لأن قسمته قسمة إفراز اه قوله ( وبين أربابه ) عطف على قوله من الملك قوله ( يمتنع ) الأولى التأنيث قوله ( مطلقا ) أي إفراز أو بيعا اه ع ش قوله ( لأن فيه ) أي في تقسيم الوقف بين أربابه قوله ( تغيير الشرط ) كان معنى ذلك إن مقتضى الوقف أن كل جزء لجميع الموقوف عليهم وعند القسمة يختص البعض بالبعض اه سم قوله ( نعم لا منع من مهايأة الخ ) وكالمهايأة ما لو كان المحل صالحا لسكنى أرباب الواقف جميعهم فتراضوا على أن كل واحد يسكن في جانب مع بقاء منفعة الوقف مشتركة على ما شرطه الواقف اه ع ش وتقدم عن المغني والروض مع شرحه ما يوافقه بزيادة بسط قوله ( وجزم الماوردي ) إلى قوله وعليه الخ عبارة النهاية وشرح الروض قال البلقيني هذا إذا صدر الوقف من واحد على سبيل واحد فإن صدر من اثنين فقد جزم الماوردي بجواز القسمة كما تجوز قسمة الوقف عن الملك وذلك أرجح من جهة المعنى وأفتيت به اه وكلامه أي البلقيني متدافع فيما إذا صدر من واحد على سبيلين أو عكسه والأقرب في الأول بمقتضى ما قاله الجواز وفي الثاني عدمه اه وفي المغني ما يوافقها ويأتي في الشارح ما يخالفها قال الرشيدي قوله فإن صدر من اثنين صادق بما إذا تعدد السبيل وبما إذا تحد فانظره مع قول الشارح الآتي أن كلامه متدافع في ذلك اه رشيدي قوله ( بأن الواقف لو تعدد الخ ) واختلف الموقوف عليهم أيضا أخذا مما يأتي قوله ( من أحد الجانبين ) أي صنفي الموقوف عليهم قوله ( مطلقا ) أي بيعا أو إفرازا قوله ( يؤخذ من هذا ) أي من الفرق قوله ( لاستلزامه ) أي الرد قوله ( مطلقا ) أي مع الرد وبدونه قوله ( ووقع لشيخنا في شرح الروض الخ ) وفي سم بعد سوق عبارة شرح الروض المارة آنفا ما نصه وهو يفيد الجواز فيما إذا اتحد الواقف وتعدد الموقوف عليه والمنع في عكس ذلك وذلك عكس ما قاله الشارح اه ولعل الأقرب مدركا ما قاله الشارح دون شرح الروض وإن وافقه النهاية والمغني قوله ( والوجه ما قررته ) خلافا للنهاية والمغني كما مر قول المتن ( ويشترط الخ ) أي إذا كان هناك قرعة اه شرح المنهج ويأتي في الشارح ما يقيده قوله ( باللفظ ) إلى قوله فحينئذ هما مسألتان في النهاية إلا لفظة قيل الثانية وقوله ومحله إلى وحاصل ما يندفع قول المتن ( بعد خروج القرعة ) أي وقبله روض وشيخ الإسلام ومغني قوله ( فافتقر إلى التراضي بعده ) أي كقبله شيخ الإسلام ومغني قول المتن
____________________
(10/207)
( ولو تراضيا ) أي الشريكان مثلا اه مغني قوله ( كقسمة تعديل الخ ) الكاف استقصائية كما يفيده قوله الآتي فحينئذ فهما مسألتان الخ
قول المتن ( اشترط الرضا الخ ) وظاهر إنه لا بد أن يعلم كل منهما ما صار إليه قبل رضاه عناني اه بجيرمي وتقدم في شرح أو نوعين ما يفيده قوله ( فيما إذا كان هناك قرعة ) سيذكر محترزه وكان الأولى تقديمه وكتابته عقب قول المصنف بعد خروج القرعة قوله ( وأما في غيرها ) أي في قسمة الإفراز إذا قسمت بالتراضي اه حلبي قوله ( ولا يشترط الخ ) أي في القسمة مطلقا اه عميرة ويفيده كلام الشارح بعد قوله ( لفظ نحو بيع ) الأولى القلب قوله ( نحو بيع ) أي كتمليك اه مغني قوله ( على أن يأخذ أحدهما أحد الجانبي الخ ) أي في التعديل والإفراز وقوله أو أحدهما الخسيس الخ أي في الرد فقط قوله ( فلا حاجة إلى تراض ثان ) ويمتنع على كل منهما بعد ذلك طلب قسمة أخرى ويتعين له ما اختاره اه بجيرمي عن العزيزي قوله ( أما قسمة الإجبار الخ ) عبارة المنهج مع شرحه وشرط لقسمة ما قسم بتراض من قسمة رد وغيرها ولو بقاسم يقسم بينهما بقرعة رضا بها بعد خروج القرعة فإن لم يحكما القرعة الخ أما قسمة ما قسم إجبارا فلا يعتبر فيها الرض لا قبل القرعة ولا بعدها اه باختصار بقي إنه ما المراد بجريان القسمة بالإجبار أو بالتراضي وقد أفاد ذلك الأنوار بما نصه ولا يشترط الرض في قسمة الإجبار لا عند إخراج القرعة ولا بعدها وهي أن يترافعا للحاكم لينصب قاسما يقسم بينهما فيفعل ويقسم المنصوب ولو تراضيا بقاسم يقسم بينهما أو تقاسما بأنفسهما فيشترط التراضي بعد خروج القرعة ولا يكفي الروض الأول ولا فرق بين قسمة الرد وغيرها اه ولما أجاب الجلال المحلي عن الاعتراض على قول المنهاج لا إجبار فيه بأن صوابه عكسه كما في المحرر بأن المراد ما انتفى فيه الإجبار مما هو محله وهو أصرح في المراد مما في المحرر قال شيخنا الشهاب البرلسي وذلك لأن عبارة المحرر تصدق بما لو ترافعا للقاضي عن رضا منهما وسألاه أن يقسم بينهما قسمة إفراز أو تعديل فقسم بينهما وأقرع فإن إقراعه إلزام لهما لا يتوقف على رضا بعد ذلك كما أشار إليه الشارح في صدر الباب بخلاف عبارة المنهاج باعتبار التأويل المذكور هذا غاية ما ظهر لي وهو مراده إن شاء الله تعالى انتهى وقوله فإن اقراعه إلزام الخ لا ينافي قول شرح الروض ويشترط في القسمة الواقعة بالتراضي من قسمة الرد وغيرها وإن تولاها منصوب الحاكم التراضي قبل القرعة وبعدها اه لجواز حمله أي قول شرح الروض على تراضيهما بمنصوب الحاكم بدون ترافع للحاكم فيكون بمعنى قول الأنوار السابق ولو تراضيا بقاسم يقسم بينهما فليتأمل اه سم ويأتي في بيان الاعتراضات على المتن الخ وفي شرح ولو ادعاه في قسمة تراض ما يؤيد قول الأنوار بل يصرح
____________________
(10/208)
به قوله ( قيل في كلامه ) إلى قوله وإنه أطلق في المغني قوله ( قيل في كلامه ) عبارة المغني قال الشيخ برهان الدين والفزاري وتبعه في المهمات في كلام المصنف الخ قوله ( من أوجه ) أي خمسة قوله ( وقد جزم باشتراط الرضا الخ ) عبارة المغني وقد ذكرها قبله بلا فاصلة وجزم الخ قوله ( وفي الروضة بالصحيح ) محل تأمل بل الذي في الروضة وأصلها الأظهر وكذا نقله المحقق المحلي على الصواب اه سيد عمر قوله ( قيل فكان المتن الخ ) عبارة المغني وقال في التوشيح الذي يظهر إنه أراد المنهاج أن يكتب ما فيه إجبار فكتب ما لا إجبار فيه وأنا أرجو أن يكون عبارته ما الإجبار فيه بالألف واللام في الإجبار ثم سقطت الألف فقرئت ما لا إجبار فيه وبهذا الخ قوله ( فحرفت ) أي الألف بعد اللام وألف إجبار المتصل باللام قوله ( والتناقض ) يعني الجزم أو لا وحكاية الخلاف ثانيا قوله ( وإنه أطلق الخ ) عطف على قوله وإنه عكس الخ ولم يذكر التحفة ولا الشارح الجواب عن هذا اه رشيدي
قوله ( وكله تعسف ) يتأمل فإن نسبته إلى التعسف مع ظهور وروده والاحتياج في دفعه إلى مخالفة الظاهر جدا في غاية التعسف اه سم وأيضا إنه أقر الوجه الخامس ولم يجب عنه قوله ( وإن كان فيه الإجبار الخ ) الواو حالية أخذا من قوله الآتي والخلاف في الثانية الخ قوله ( التي لا يجبر عليها ) كذا في نسخ التحفة والنهاية والذي في المغني كسائر نسخ المحلي التي يجبر بدون لا وهو الظاهر فليحرر ثم رأيته كذلك في نسخة من المحرر بدون لا اه سيد عمر عبارة الرشيدي قوله القسمة التي لا يجبر الخ كذا في نسخ الشارح بإثبات لا قبل يجبر والصواب حذفها اه قوله ( فحينئذ ) أي حين كون المراد بما في المتن ما ذكرته هما أي ما جزم به المتن أولا وما حكى فيه الخلاف ثانيا مسألتنان أي فزال التكرار والتناقض والتعاكس قوله ( بقسميها ) أي التعديل والإفراز قوله ( واستشكل الخ ) يستفاد منه أن المراد بقسمه الإجبار هنا ما مر عن سم عن الأنوار آنفا قوله ( في الأولى ) أي الرد قوله ( قواه ) أي الخلاف قوله ( فكثيرا ما الخ ) هذا على تقدير أما قبيل وكونه الخ قوله ( يقع الخ ) أي نظير تلك المخالفة قوله ( بإقرار ) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله وطريقه إلى ولا يحلف وقوله ولو أقر إلى المتن وقوله وقيل إلى المتن قوله ( على الأوجه ) وفاقا للنهاية كما مر وخلافا لشيخ الإسلام والمغني عبارة الإسنى وظاهر أن الشاهد والمرأتين والشاهد واليمين وعلم الحاكم وإقرار الخصم ويمين الرد كالشاهدين خلافا لجماعة اه قوله ( وطريقة الخ ) أي معرفة الغلط أو الحيف عبارة الروض مع شرحه ومن ادعاه منهم مجملا بأن لم يبينه لم يلتفت إليه فإن بين لم يحلف القاسم الذي نصبه القاضي بل يمسح العين المشتركة قاسمان حاذقان الخ قوله ( أو يعرف الخ ) عطف على يحضر الخ عبارة الإسنى والحق السرخسي بشهادتهما ما إذا عرف إنه يستحق الخ قوله ( كقاض ) أي كما لا يحلف القاضي إنه لم يظلم اه شيخ الإسلام قول المتن ( فإن لم تكن بينة ) أي ولا ثبت ذلك بغيرها مما مر مغني وشيخ الإسلام قوله ( أحدهما ) أي الغلط أو الحيف اه ع ش قول المتن ( فله تحليف شريكه ) لأن من ادعى على خصمه ما لو أقر به لنفعه فأنكر كان له تحليفه إسنى ومغني قوله ( فإن حلف ) إلى قول المتن وقلنا في المغني قوله ( مضت ) أي القسمة على الصحة اه مغني قوله ( وإلا ) أي وإن نكل اه مغني عبارة الروض مع شرحه ومن نكل منهم عن اليمين
____________________
(10/209)
نقضت القسمة في حقه دون حق غيره من الحالفين أن حلف خصمه اه قوله ( نعم بحث الزركشي الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن اعترف به القاسم وصدقوه نقضت القسمة فإن لم يصدقوه بأن كذبوه أو سكتوا لم تنقض ورد الأجرة كالقاضي يعترف بالغلط أو الحيف في الحكم إن صدقه المحكوم له رد المال المحكوم به إلى المحكوم عليه وإلا فلا وغرم القاضي للمحكوم عليه بدل ما حكم به وقول القاسم في قسمة الإجبار حال ولايته قسمت كقول القاضي وهو في محل ولايته حكمت فقبل وإلا لم يقبل بل لا تسمع شهادته لأحد الشريكين وإن لم يطلب أجرة إذا ذكر فعله اه قوله ( رجاء أن يثبت حيفه ) لعل المراد ثبوته بإقراره لأنه هو الذي يترتب عليه الغرم إذ لو ثبت بالبينة نقضت القسمة فلا غرم ويدل على هذا تنظيره بمسألة القاضي اه رشيدي قوله ( ويغرم ) أي بدل ما نقص من سهم المدعي كما مر آنفا عن المغني والروض مع شرحه قوله ( كما لو قال الخ ) راجع للمعطوف فقط قول المتن ( ولو ادعاه ) أي الغلط أو الحيف اه مغني قوله ( في غير ربوى ) سيذكر محترزه قوله ( ورضيا ) راجع للمعطوف عليه أيضا قول المتن ( لا أثر للغلط ) أي أو الحيف اه شيخ الإسلام قوله ( لرضا صاحب الحق بتركه ) هذا يؤيد بل يصرح بما قدمناه عن العناني من إنه لا بد في القسمة بتراض أن يعلم كل من الشركين ما صار إليه قبل رضاه قوله ( تحقق غلط ) أي أو حيف اه مغني قول المتن ( قلت ) أي كما قال الرافعي في الشرح وقوله وإن قلنا إفراز نقضت إن ثبت بحجة الخ هذا الحكم يؤخذ من اقتصار المحرر على التفريع على الأصح فصرح به المصنف إيضاحا اه مغني قوله ( ولو تقاسما ) إلى قوله قلت في المغني والروض مع شرحه قوله ( في قطعة الخ ) أي أو بيت إسنى ومغني قوله ( ولا مرجح ) عبارة الروض مع شرحه والمغني ولا بينة لهما أو لكل منهما بينة اه قوله ( ورجح أبو حامد باليد ) أي فيحلف ذو اليد روض ومغني قوله ( إن وجدت ) أي أن اختص أحدهما باليد فيما تنازعا فيه اه إسنى قوله ( ومع ذلك ) أي الاعتراف قوله ( من أنه لا يقبل قول من ادعى تعدي صاحبه الخ ) أي فيحلف المدعى عليه ذو اليد كما مر عن الروض والمغني آنفا قول المتن ( بطلت فيه ) أي القسمة في البعض المستحق ( تنبيه ) لو تقاسما دارا وبابها في قسم أحدهما والآخر يستطرق إلى نصيبه من باب يفتحه إلى شارع فمنعه السلطان لم تنفسخ القسمة كما قاله الأستاذ خلافا لابن الصلاح ولا يقاسم الولي محجوره بنفسه ولو قلنا القسمة إفراز كما صرحوا به فيما إذا كان بين الصبي ووليه حنطة اه مغني قوله ( والأظهر ) إلى قوله ولو بأن في المغني قوله ( إنه يصح الخ ) وقوله يبطل الأولى فيهما التأنيث قوله ( وأطال الإسنوي الخ ) ومع ذلك فالمعتمد ما اقتضاه كلام المصنف اه مغني قوله ( فإن كان بينهما ) هذا حل معنى وإلا فسواء حال كما أشار إليه المغني قول المتن ( بطلت ) أي تلك القسمة
تنبيه أراد ببطلانها البطلان ظاهرا وإلا فبالاستحقاق بأن لا قسمة واستثنى ابن عبد السلام ما لو وقع في الغنيمة عين لمسلم استولى الكفارة عليها ولم يظهر أمرها إلا بعد القسمة فترد لصاحبها ويعوض من وقت في نصيبه من خمس الخمس ولا تنقض القسمة ثم قال هذا إن كثر الجند فإن كانوا قليلا كعشرة فينبغي أن تنقض إذ لا عسر في اعادتها اه مغني قوله ( جرى هنا ما مر الخ ) أي فيكلف القلع مجانا ولا يرجع بما أنفقه قاله ع ش فليراجع فإنه خلاف الاستدراك الآتي آنفا قوله ( نحو القلع ) أي كالقطع اه
____________________
(10/210)
نهاية قوله ( كما يفهمه ) أي عدم الإرادة قوله ( لكن من حين التقرير ) أي فلو وقع منه تصرف فيما خصه قبل التقرير كان باطلا اه ع ش قوله ( طلب الشركاء ) إلى قوله وسمعت البينة في المغني قوله ( لم يجبهم ) أي لم تجب إجابتهم كذا في البجيرمي عن الشوبري وفي هذا التفسير توقف بل التعليل الآتي وكذا كلام المغني والروض مع شرحه صريح في عدم جواز الإجابة عبارتهما وليس للقاضي أن يجيب جماعة إلى قسمة شيء مشترك بينهم حتى يقيموا بينة بملكهم سواء اتفقوا على طلب القسمة أو تنازعوا فيه لأنه قد يكون في أيديهم بأجارة أو إعارة أو نحو ذلك فإذا قسمه بينهم فقد يدعون الملك محتجين بقسمة القاضي اه قوله ( حتى يثبتوا ملكهم ) خرج بإثبات الملك إثبات اليد لأن القاضي لم يستفد به شيئا غير الذي عرفه وإثبات الإبتياع أو نحوه لأن يد البائع أو نحوه كيدهم اه أسنى قوله ( وهو الخ ) أي الحكم قوله ( ذي الحق ) أي اليد قوله ( غير شاهد ويمين ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني والإسنى عبارتهما ويقبل في إثبات الملك شاهد وامرأتان وكذا شاهد ويمين كما جزم به الدارمي واقتضاه كلام غيره وصوبه الزركشي وإن خالف فيه ابن المقري ( خاتمة ) لمن اطلع منهما على عيب في نصيبه أن يفسخ القسمة كالبيع ولا تصح قسمة الديون المشتركة في الذمم لأنها إما بيع دين بدين أو إفراز ما في الذمة كلاهما ممتنع وإنما امتنع إفراز ما في الذمة لعدم قبضه وعلى هذا لو تراضيا على أن يكون ما في ذمة زيد لأحدهما وما في ذمة عمرو للآخر لم يختص أحد منهما بما قبضه اه قوله ( وأخذ البلقيني من هذا أنه الخ ) عبارة النهاية والإسنى وتخريج البلقيني من هذا الخ مردود لأن معنى الحكم بالموجب إنه إذا ثبت الملك صح فكأنه حكم بصحة الصيغة اه قوله ( من هذا ) أي من قولهم طلب الشركاء قسمة ما بأيديهم لم يجبهم الخ قوله ( أقرا به أو أقاما بينة الخ ) عبارة النهاية والإسنى بمجرد اعتراف المتعاقدين بالبيع ولا بمجرد إقامة البينة عليهما بما صدر منهما اه قوله ( كما مر ) أي في آداب القضاء
= كتاب الشهادات = قدمت على الدعوى نظرا لتحملها بجيرمي قوله ( جمع شهادة ) مصدر شهد من الشهود بمعنى الحضور وقال الجوهري الشهادة خبر قاطع والشاهد حامل الشهادة ومؤديها لأنه مشاهد لما غاب عن غيره وقيل مأخوذ من الإعلام قال الله تعالى { شهد الله أنه لا إله إلا هو } أي أعلم وبين مغني قوله ( بحق على غيره ) تركه غيره ولعله لعدم الجمع بذلك قوله ( بلفظ خاص ) أي على وجه خاص بأن تكون عند قاض بشرطه رشيدي قوله ( والأصل ) إلى قوله وخبر لا تقبل في المغني إلا قوله إلا الصيغة إلى المتن قوله ( وخبر الصحيحين الخ ) وخبر أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة فقال للسائل ترى الشمس قال نعم فقال على مثلها فاشهد أو دع رواه البيهقي والحاكم وصحح إسناده مغني قوله ( يدفع بهم الحقوق الخ ) عبارة المغني يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم اه قوله ( ضعيف ) خبر قوله وخبرا كرموا الخ قوله ( وأركانها ) إلى قوله ولو أخبر عدل الشاهد في النهاية إلا قوله ولا حمدا لي ولا غير ذي مروأة وقوله ويؤخذ إلى ولو شهد له قوله ( كما يأتي ) أي في كلام الشارح عن ع ش قول المتن ( شرط الشاهد ) أى شروطه مغني قوله ( أوصاف تضمنها الخ ) دفع به ما يرد على المتن من حمل العين على المعنى قول المتن ( مسلم ) أي ولو بالتبعية حر أي ولو بالدار ذو مروأة بالهمز بوزن سهولة وهي الاستقامة مغني قوله ( فلا تقبل شهادة أضداد هؤلاء ككافر ) الأخصر الأولى ليظهر عطف ما يأتي فلا تقبل شهادة كافر الخ كما في المغني قوله ( ولو على مثله ) خلافا لأبي حنيفة مطلقا ولا حمد في الوصية مغني قوله ( وخبر لا تقبل
____________________
(10/211)
شهادة أهل دين الخ ) مراده بهذا دفع ورود هذا الحديث الدال بمفهومه على قبول شهادة كل أهل دين على أهل دينهم رشيدي قوله ( أي غير عشيرتكم ) أي معناه من غير عشيرتكم والمراد بهم غير الأصول والفروع ليوافق ما يأتي من قبول شهادة الأخ لأخيه قاله ع ش ويرد عليه أنه لا يظهر حينئذ العطف في الآية فالمراد بالعشيرة الأقارب وبغيرهم الأجانب قوله ( أو منسوخ ) أي أو المراد به غير المسلمين لكنه منسوخ ع ش قوله ( ولا من فيه رق ) انظر وجه عطفه على ما قبله عبارة المغني مع المتن حر ولو بالدار فلا تقبل شهادة رقيق خلافا لأحمد ولا مبعضا أو مكاتبا اه ثم رأيت قال الرشيدي قوله ولا من فيه رق الصواب حذف لفظ لا في هذا وفيما بعده لأنه من جملة الأضداد التي هي مدخول لا وليس معادلا له اه قوله ( لنقصه الخ ) عبارة الإسنى كسائر الولايات إذ في الشهادة نفوذ قول على الغير وهو نوع ولاية اه قوله ( مطلقا ) أي عدلا كان أو غير عدل قنا كان أو مدبرا أو مبعضا مالية كانت الولاية أو غيرها ع ش قوله ( ولا صبي ) إلى قوله واختار في المغني قوله ( وهو ليس الخ ) أي الفاسق قوله ( بشهادة الأمثل الخ ) أي دينا ع ش قوله ( تعارضها مفسدة المشهود عليه ) لكن رعاية تلك المصلحة قد تؤدي إلى تعطيل الأحكام فيرجع منها على المشهود عليه ضرر لا يحتمل لأن الفرض تعذر العدول اه ع ش وقوله تلك المصلحة لعله محرف عن المفسدة قوله ( ولأحمد رواية الخ ) لعل اللام بمعنى عن قوله ( أنه يكفي الخ ) بدل من رواية قوله ( ولا غير ذي مروأة ) إلى قوله لنقصه في المغني قوله ( فاصنع ما شئت ) أي صنعه سم قوله ( ويأتي ) أي في المتن قوله ( ذلك أدنى الخ ) والقراءة { ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا } قوله ( فما مر ) أي قوله ومجنون ولا فاسق هذا على رجوع ضمير ذكره إلى قوله ولا محجور عليه بسفه كما هو الظاهر وأما على احتمال رجوعه إلى قوله رشيد فالمراد بما مر قول المصنف مكلف عدل قوله ( لأنه مكلف ) أي وصرف ماله في محرم لا يستلزم الفسق ع ش قوله ( كما يأتي ) أي في الأصم والأعمى ومراده بهذا الاعتذار عن عدم اشتراط السمع والبصر هنا رشيدي قوله ( ومن ثم يظهر أنه لا يجوز الشهادة بالمعنى ) فلو كانت صيغة البيع مثلا من البائع بعت ومن المشتري اشتريت فلا يعتد بالشهادة إلا إذا قال أشهد أن البائع قال بعت والمشتري قال اشتريت بخلاف ما لو قال أشهد أن هذا اشترى من هذا فلا يكفي فتنبه له فإنه يغلط فيه كثيرا ع ش وفيه وقفة بل ما يأتي عن شيخ الإسلام والغزي كالصريح في الجواز فليراجع قوله ( لضيقها ) أي الشهادة قوله ( فقد يحذف أو يغير الخ ) انظر لو كان فقيها موافقا لمذهب الحاكم هل تجوز له الشهادة بالمعنى وقضية هذا التعليل نعم فليراجع رشيدي قوله ( قبل ) الأنسب التثنية أو التأنيث قوله ( لم يقبلا ) أي في هذه الأخيرة ع ش قوله ( ويجري ذلك ) أي عدم القبول وقوله فلا يكفي أي ما لم يرجع أحدهما ويشهد بما قاله الآخر أخذا مما يأتي ع ش عبارة الرشيدي قوله ويجري ذلك أي عدم التلفيق فلو رجع وشهد بما أشهد به الآخر قبل وقوله فلا يكفي لعل هذا فيما إذا شهدا على إنشاء الحكم بالثبوت لا على إقراره بذلك حيث يعتبر وإلا فأي فرق بين هذا وما قبله اه وعبارة سم قوله فلا يكفي قد ينظر فيه بأن إبدال فلانة بهذه أو بالعكس لا يمتنع في الحكاية كما يعلم من النحو فلا منافاة بينهما اه سم أقول هذا النظر يجري فيما مر آنفا أيضا فتسليم ذلك دون هذا ترجيح بلا مرجح قوله
____________________
(10/212)
( بخلاف ما لو شهد كذلك في العقد ) انظر ما مراده به رشيدي أقول وقد يصور وكلام شيخ الإسلام والغزى بأن شهد أحدهما بأنه قال بعتك هذا بكذا وآخر قال ملكتك هذا بكذا قوله ( أو شهد واحد الخ ) لعل الأولى كان شهد الخ لأن التوكيل من العقد قوله ( يتعين حمله الخ ) أي كما تدل له أمثلته رشيدي قوله ( فتعليلهم هذا صريح الخ ) إن أراد صريح فيما ذكره بإطلاقه فمحل نظر بل صريح أو كالصريح في رده وإن أراد أنه صريح فيه بعد تقييده بالرجوع من أحدهما فهو كذلك والأمر حينئذ واضح لا غبار عليه فليتأمل سيد عمر قوله ( أن محل قبوله ) أي من رجع منهما قوله ( ولو شهد واحد بألفين الخ ) لعل الدعوى بألفين لتصحيح الشهادة بالألف الثاني فليراجع رشيدي قوله ( لفقتا فيه ) أي فيما اتفقا عليه من العينين ع ش قوله ( ولو أخبر عدل الخ ) لعله عدل رواية إذ المدار على ما يغلب على الظن صدقه كما يعلم من قوله أن ظن صدقه بل قياس النظائر أن الفاسق كذلك فليراجع رشيدي قوله ( المنع ) أي منع الترك
قوله ( وبعضهم الجواز ) اعتمده النهاية عبارته ولو أخبر الشاهد عدل بما ينافي شهادته جاز له اعتماده إن غلب على ظنه صدقة وإلا فلا كما يأخذ ذلك من قول الوالد رحمه الله تعالى لو أخبر الحاكم برجوع الشاهد فإن ظن صدق المخبر توقف عن الحكم وإلا فلا اه ويؤيده الخبر المتقدم عن الإسنى والمغني قوله ( والذي يتجه أنه لا يكتفي الخ ) خلافا للنهاية ووالده كما مر آنفا قوله ( لأن الشهادة الخ ) قد يقال هذا دليل عليه لا له قوله ( جاز ) أي ترك الشهادة وقد يقال مقتضى الشرط الوجوب إلا أن يقال إن ذلك جواز بعد الامتناع فيشمل الوجوب ثم رأيت في ع ش كلا من السؤال والجواب المذكورين قوله ( لزمه أن يخبر به ) انظر ما فائدته مع أنه مؤاخذ بإقراره وفي حاشية الشيخ ع ش مالا يشفي رشيدي عبارته وفائدة ذلك أن الحاكم يثبت في بيان الحق لاحتمال أن المشهود عليه أقر ناسيا أو ظالما بقاء الحق مع كونه في الواقع غير ثابت اه و يأتي قبيل الشرط الرابع من شروط الأداء ما يفيد أنه لا يجوز لذلك الشاهد أن يشهد بالإقرار إلا أن قلد القائل بأن الإقرار إنشاء للملك لا إخبار به راجعه قول المتن ( وشرط العدالة ) أي تحققها اجتناب الكبائر والمراد بها بقرينة التعاريف الآتية غير الكبائر الاعتقادية التي هي البدع فإن الراجح قبول شهادة أهلها ما لم نكفرهم كما سيأتي بيانه إسنى ومغني قوله ( وما في معناها ) أي معنى الكبيرة قوله ( كل جريمة الخ ) الأولى إسقاط لفظة كل وقوله بقلة اكتراث مرتكبها الخ أي قلة اعتنائه بالدين بجيرمي قوله ( ورقة الديانة ) عطف تفسير ع ش قوله ( لشموله الخ ) لعل اللام بمعنى مع وقوله أيضا أي كشموله للكبائر والأولى أن يذكر عقب قوله الآتي قوله ( لأن أكثرها لا حد فيه ) أي لأنهم عدوا الربا وأكل مال اليتيم وشهادة الزور ونحوها من الكبائر ولا حد فيها إسنى ومغني قوله ( أو بما فيه الخ ) الأولى وبما الخ قوله ( بما فيه وعيد شديد الخ ) اختار النهاية والإسنى والمغني هذا الحد ثم قال الأول ولا يقدح في ذلك الحد عدهم كبائر ليس فيها ذلك كالظهار الخ قال ع ش أي لجواز أن المراد أن كل ما فيه وعيد شديد كبيرة وأن ما ليس فيه ذلك فيه تفصيل اه وقال الرشيدي انظر ما وجه عدم القدح وما في حاشية الشيخ ع ش يرد عليه أن الحد لا بد أن يكون جامعا اه قوله ( ليس فيه ذلك ) أي الوعيد الشديد قوله ( كما بينت ذلك ) أي عدم جامعية الحدين الأخيرين وعدم مانعية الأخير قوله ( مع تعدادها الخ ) عبارة المغني هذا ضبطها بالحد وأما بالعد فأشياء كثيرة قال ابن
____________________
(10/213)
عباس هي إلى السبعين أقرب وقال سعيد بن جبير أنها إلى السبعمائة أقرب أي باعتبار أصناف أنواعها وما عدا ذلك من المعاصي فمن الصغائر ولا بأس بذكر شيء من النوعين فمن الأول تقديم الصلاة أو تأخيرها عن وقتها بلا عذر ومنع الزكاة وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة ونسيان القرآن واليأس من رحمة الله وأمن مكره تعالى والقتل عمدا أو شبه عمد والفرار من الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم والإفطار في رمضان من غير عذر وعقوق الوالدين والزنى واللواط وشهادة الزور وشرب الخمر وإن قل والسرقة والغصب وقيده جماعة بما يبلغ ربع مثقال كما يقطع به في السرقة وكتمان الشهاده بلا عذر وضرب المسلم بغير حق وقطع الرحم والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا وسب الصحابة وأخذ الرشوة وأما الغيبة فإن كانت في أهل العلم وحملة القرآن فهي كبيرة كما جرى عليه ابن المقري وإلا فصغيرة ومن الصغائر النظر المحرم وكذب لا حد فيه ولا ضرر والإشراف على بيوت الناس وهجر المسلم فوق الثلاث وكثرة الخصومات وإن كان محقا إلا أن راعى حق الشرع فيها والضحك في الصلاة والنياحة وشق الجيب في المصيبة والتبختر في المشي والجلوس بين الغساق ايناسا لهم وإدخال مجانين وصبيان ونجاسة يغلب تنجيسهم المسجد واستعمال نجاسة في بدن أو ثوب لغير حاجة اه وزاد الروض مع شرحه على ذلك مع تقييد لبعضه راجعه قوله ( وما قيل فيه ) أي الكل وقوله وبحث حمل الخ معطوفان على أدلة كل قوله ( وما ورد فيها ) أي حمل ما ورد في الغيبة قوله ( على غير الفاسق الخ ) أي وإن لم يكن من أهل العلم وحملة القرآن عبارة شرح الروض ومن الصغائر غيبة للمسر فسقه واستماعها بخلاف المعلن لا تحرم غيبته بما أعلن به وبخلاف غير الفاسق فينبغي أن تكون غيبته كبيرة وجرى عليه المصنف أي ابن المقري كأصله في الوقوع في أهل العلم وحملة القرآن كما مر وعلى ذلك يحمل ما ورد فيها من الوعيد الشديد في الكتاب والسنة وما نقله القرطبي وغيره من الإجماع على أنها كبيرة وهذا التفصيل أحسن من إطلاق صاحب العدة أنها صغيرة وإن نقله الأصل عنه وأقره وجرى عليه المصنف وقوله واستماعها أخص من قول الأصل والسكوت عليها لأنه قد يعلمها ولا يسمعها اه بحذف قوله ( بخلافه ) أي الفاسق قوله ( في كتابي الخ ) متعلق بقوله بينت ذلك الخ قول المتن ( والإصرار الخ ) أي بأن يمضي زمن تمكن فيه التوبة ولم يتب قاله شيخنا العزيزي وقال عميرة الإصرار قيل هو الدوام على نوع واحد منها والأرجح أنه الإكثار من نوع أو أنواع قال الرافعي وقال الزركشي والحق أن الإصرار الذي تصير به الصغيرة كبيرة أما تكرارها بالفعل وهو الذي تكلم عليه الرافعي وأما تكرارها في الحكم وهو الذي تكلم فيه ابن الرفعة انتهى اه بجيرمي قوله ( أو صغائر ) الى قوله وهما صريحان في النهاية إلا قوله فمتى الى فيظهر قوله ( أو صغائر ) الأولى اسقاطه كما في المغني وشرح المنهج قوله ( بأن لا تغلب ) كذا في النهاية لا تغلب وفي هامش أصله بخط تلميذه عبد الرؤوف ما نصه الظاهر أن لا زائدة اه وفيه نظر لأن الظاهر أن مراد الشارح تفسير الإصرار المراد للمصنف وحينئذ فيتعين اثبات لا وأما حذف لا فإنما يتأتى لو كان المراد تفسير اجتناب الإصرار وليس مرادا اه سيد عمر أقول بل يصرح بكون ذلك راجعا للإصرار وأن الباء بمعنى مع قوله الآتي عن القيل قوله ( مطلقا ) أي أصر عليها أم لا وغلبت طاعاته أم لا قوله ( أو صغيرة ) يعني وداوم عليها أخذا مما بعده وإلا لم يظهر المعنى كما لا يخفى عبارة شرح المنهج معه والعدل يتحقق بأن لم يأت كبيرة ولم يصر على صغيرة أو أصر عليها وغلبت طاعاته فبارتكاب كبيرة أو إصرار على نوع أو أنواع تنتفي العدالة إلا أن تغلب طاعات المصر على ما أصر عليه فلا تنتفي العدالة عنه اه وعبارة المغني فبارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة من نوع أو أنواع تنتفي العدالة إلا أن تغلب طاعته معاصيه كما قاله الجمهور فلا تنتفي عدالته وإن اقتضت عبارة المصنف الانتفاء مطلقا
فائدة في البحر لو نوى العدل فعل كبيرة عد الزنى لم يصرح بذلك فاسقا بخلاف نية الكفر اه قوله ( خلافا لمن فرق ) أي واشترط الدوام على نوع منها وقال إن المكثر من أنواع الصغائر بدون مداومة على نوع منها ليس بفاسق وإن لم تغلب طاعاته على صغائره قوله ( بالنسبة لتعداد
____________________
(10/214)
صور هذه الخ ) أي بأن يقابل مجموع طاعاته في عمره بمجموع معاصيه فيه كما في ع ش اه بجيرمي قوله ( ثم رأيت بعضهم ضبط ذلك بالعرف ) عبارة النهاية وهذا قريب ممن ضبطه بالعرف اه
قوله ( وهما صريحان الخ ) فيه نظر لأن قضية الأول عدم اعتبار التعداد بل يكفي عد العرف والثاني اعتبار ظاهر حال الشخص وإن لم يلاحظ التعداد حقيقة اه سم قوله ( ويجري ذلك الخ ) خالفه النهاية وأقره سم عبارته قوله ويجري ذلك في المروءة والمخل الخ ينبغي أن يلاحظ مع هذا ما سيذكره عن البلقيني وغيره في الكلام عليها فإنه جميعه مغاير لما هنا كما يظهر بالوقوف عليه والأوجه أنه لا يجري بل متى وجد خارمها ردت شهادته وإن لم يتكرر شرح م ر اه وعبارة السيد عمر عبارة النهاية والأوجه أنه لا يجري الخ فليتأمل فلعل لا زائدة ثم رأيت في نسخة منها بعد كتابة حاصل ما في التحفة إلى قوله وإلا ردت شهادته ما نصه بل متى وجد منه خارمها كفى في ردها وإن لم يتكرر اه وعليه فليست لا زائدة اه قوله ( إفرادها ) أي المروءة وقوله لم يؤثر أي الإخلال بها قوله ( وصرح بعضهم ) الى قوله والوجه في النهاية قوله ( وصرح ) إلى قوله قبيل عبارة النهاية ومعلوم أن كل صغيرة تاب منها مرتكبها لا يدخل في العد لإذهاب التوبة الصحيحة أثرها اه قوله ( فالعطف صحيح ) فيه أن القيل المار لم يدع صاحبه عدم صحة العطف وقوله من غير احتياج إلى تأويل يتأمل ما المراد بالتأويل والذي مر تقييد لا تأويل رشيدي قوله ( ولا ينافي هذا ) أي تقسيم المعصية الى الصغيرة والكبيرة قوله ( قال العمراني ) أي في توجيه عدم المنافاة قوله ( وإنما الخلاف الخ ) الأولى التفريع قوله ( والوجه أنه الخ ) عبارة النهاية والأوجه كما اقتضاه افتاء الشيخ بأن من لم يعرف أركان أو شروط نحو الوضوء أو الصلاة لا تقبل شهادته أن ذلك كبيرة انتهت وكان في أصل الشارح رحمه الله نحو ذلك فأبدله بما ترى اه سيد عمر قال ع ش قوله غير كبيرة بل قد يقال ولا صغيرة كما يسبق الى الفهم من قوة كلامهم سم قوله ( لا تقبل شهادته ) أي وإن كانت صلاته صحيحة حيث اعتقد أن الكل فروض أو أن بعضها فرض والآخر سنة من غير تعيين اه قوله ( على غير هذين الخ ) أي كان يقصد بفرض معين النفلية قوله ( على ذلك ) أي على ظاهر افتاء الشيخ قول المتن ( اللعب ) بفتح اللام وكسر المهملة مغني قول المتن ( بالنرد ) وهو المسمى الآن بالطاولة في عرف العامة ع ش قول المتن ( على الصحيح ) مقابله أنه مكروه فقط نهاية ومغني قوله ( لخبر مسلم ) إلى قوله قال بعضهم في النهاية إلا قوله ومن زعم إلى ومن ذلك وقوله وهي أوراق فيها صور وقوله واستشكله إلى وحاصله قوله ( بالنردشير ) وفي بعض الهوامش عن العلامة الهمام بن نباتة ما نصه وقد وضع النرد لازدشير من ولد ساسان وهو أول الفرس الثانية تنبيها على أنه لا حيلة للإنسان مع القضاء والقدر وهو أول من لعب به فقيل نردشير وقيل أنه هو الذي وضعه وشبه به تقلب الدنيا بأهلها فجعل بيوت النرد اثنى عشر بيتا بعدد شهور السنة وعدد كلا منها ثلاثين بعدد أيام الشهر وجعل الفصين مثالا للقضاء والقدر وتقليبهما بأهل الدنيا فإن الإنسان يلعبه
____________________
(10/215)
فيبلغ باسعاف القدر ما يريده وأن اللاعب الفطن لا يتأتى له ما يتأتى لغيره إذا لم يسعفه القدر فعارضهم أهل الهند بالشطرنج اه قوله ( فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه ) أي وذلك حرام إسنى قوله ( وفارق الشطرنج ) الى قوله إن خليا في المغني إلا قوله ومحله الى ومن القسم الثاني وقوله والزركشي وغيرهما وقوله ومن زعم الى ويجوز قوله ( ففيه تصحيح الفكر الخ ) عبارة المغني فهو يعين على تدبير الحروب والحساب اه قوله ( الحرز والتخمين الخ ) عبارة الأسني والمغني ما يخرجه اللعبان أي الحصى ونحوه فهو كالازلام اه قوله ( كالمنقلة حفر الخ ) عبارة المغني والإسنى وأما الحزة وهي بفتح الحاء المهملة وبالزاي قطعة خشب يحفر فيها حفر في ثلاثة أسطر يجعل فيها حصى صغار ويلعب بها وتسمى بالمنقلة وقد يسمى بالأربعة عشر والقرق وهي بفتح القاف والراء ويقال بكسر القاف وإسكان الراءان يخط في الأرض خط مربع ويجعل في وسطه خطان كالصليب ويجعل على رؤوس الخطوط حصى صغار يلعب بها ففيها وجهان أوجههما كما يقتضيه كلام الرافعي السابق الجواز وجرى ابن المقري على أنهما كالنرد اه قوله ( ومن القسم الثاني الخ ) أي ما معتمده التخمين ظاهره ولو بلا مال فيحرم ويؤيده التقييد في الحمام وما بعده بالخلو عن العوض ع ش قوله ( عصى صغار الخ ) عبارة المغني لأن العمدة فيه على ما تخرجه الجرائد الأربع وقال غيره أي السبكي بالكراهة اه قوله ( ومن ذلك ) أي القسم الثاني
قوله ( بالحمام ) ( فرع ) اتخاذ الحمام للبيض أو الفرخ أو الأنس أو حمل الكتب أي على أجنحتها مباح ويكره اللعب به بالتطيير والمسابقة ولا ترد به الشهادة روض مع شرحه زاد المغني قال القاضي حسين هذا أي كراهة اللعب بالحمام حيث لم يسرق اللاعب طيور الناس فإن فعله حرم وبطلت شهادته اه قوله ( إن خليا عن مال الخ ) عبارة الروض مع شرحه فإن انضم اليه أي اللعب بالحمام قمار أو نحوه ردت الشهادة به كالشطرنج فيهم اه قوله ( والثاني عما عرف الخ ) عبارة النهاية لكن متى كثر اللعب بالحمام ردت به شهادته لما عرف من أهله الخ قوله ( والتعصب ) عطف على خلعهم الخ وعلى ما عرف الخ قوله ( ويقاس بهم ) أي بأهل الحمام أي في رد الشهادة فقط أما الجواز فقد يحرم إن ترتب عليه إضرار للنفس بلا غرض ع ش قوله ( والنطاح بنحو الكباش الخ ) عبارة المغني ويحرم كما قال الحليمي التحريش بين الديوك والكلاب وترقيص القرود ونطاح الكباش والتفرج على هذه الأشياء المحرمة واللعب بالصور وجمع الناس عليها اه قوله ( بفتح أوله وكسره الخ ) أنكر بعضهم فتحه إسنى قوله ( لأنه يلهي الخ ) ولأن فيه صرف العمر إلى ما لا يجدي ولأن عليا رضي الله تعالى عنه مر بقوم يلعبون به فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون إسنى قوله ( حتى تخرج ) أي الصلاة به أي لعب الشطرنج قوله ( واستشكله ) أي التفسيق بلعب الشطرنج المخرج للصلاة عن وقتها نسيانا قوله ( بما جوابه الخ ) عبارة الإسنى بأن فيه تعصبة الغافل ثم قياسه الطرد في شغل النفس بغيره من المباحات وما استشكل به أجاب عنه الشافعي رضي الله تعالى عنه بأن في ذلك استخفافا من حيث أنه عاد الخ وأما القياس المذكور فأجيب عنه بأن شغل النفس بالمباح الخ وبأن ما شغلها به هنا مكروه وثم مباح اه وسيأتي في الشرح رد الجواب الأول قوله ( ولفظه فإن قيل الخ ) صنيع كلام الأم أن الإثم والفسق موقوف على التجربة ومقتضى قول الشارح وحاصله الخ ترتب الإثم والفسق على النوبة الأولى أيضا وقد يوجه الأول بأن ما ذكر ليس مطردا بل الناس متفاوتون فما لم يعلم الإنسان ذلك من نفسه فلا وجه لتأثيمه وتفسيقه فينبغي أن يناط الأمر بما يغلب على ظنه من حال نفسه بتجربة أو غيرها فليتأمل ثم رأيت قول الشارح الآتي في المباح والكلام الخ وفيه تأييد لما ذكر فتدبر اه سيد عمر وسيأتي عن سم ما يوافقه وعن الروض والمغني ما يقتضي التكرر وعدم الفسق بالمرة
____________________
(10/216)
الأولى مطلقا قوله ( لا يترك وقتها ) أي لا يفوته
قوله ( فلا يعود للعب الذي يورث النسيان ) فيه إشارة إلى أنه لا معصية في الأول من ذلك نعم إن علم أنه يؤدي للنسيان فالوجه تحريمه سم وقوله نعم الخ الموافق لما مر آنفا عن السيد عمر هو الأظهر فقول الروض مع شرحه والمغني وإن اقترن به فحش أو تأخير الفريضة عن وقتها عمدا وكذا سهو اللعب به وتكرر ذلك منه فحرام أيضا لما اقترن به ما ترد به الشهادة بخلاف ما إذا لم يتكرر اه الموافق لصنيع الأم وصريح الشارح ينبغي حمله على ما إذا لم يغلب على ظنه أنه يؤدي للنسيان والله أعلم قوله ( للفعل الذي من شأنه الخ ) أي بتجربته من نفسه أخذا مما مر ويأتي وتقدم عن السيد عمر وسم أن المدار على غلبة ظن ذلك ولو بغير تجربة قوله ( كالمتعمد لتفويته ) قضيته أنه يفسق بإخراج الصلاة عن وقتها مرة واحدة لكن نقل عن الشيخ عميرة أنه لا بد من تكرر ذلك وتوقف سم في ضابط التكرر رشيدي قوله ( ويجري ذلك ) أي ما تقدم عن الأصحاب قوله ( يجب تعاطي ترك مفوتاته ) إن أراد بعد دخول وقت الواجب فيرد عليه أن المدعي أعم وإن أراد مطلقا فيمنع بجواز النوم قبل دخول وقته وإن علم استغراقه الوقت قوله ( ما قيل شغل النفس الخ ) أقره الإسنى كما مر آنفا قوله ( وعلى هذه الحالة ) أي المذكورة في قوله وكثيرا ما يستغرق فيه لاعبه الخ قوله ( أو ما ينشأ عنه وفيه ) أي الشطرنج سم قوله ( في ذمه ) أي الشطرنج قوله ( والآثار الكثيرة ) منها ما مر عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قوله ( لا يقتضيها ) أي فإنه يصدق على خلاف الأولى قوله ( والمعتمد أنه لا فرق ) أي وإن ردت الشهادة بالمواظبة كما يأتي آنفا لخرم المروءة بها كما يأتي في مبحثه قوله ( نعم ) إلى قوله وهو ظاهر في المغني وشرح المنهج والروض وإلى قوله وبهذا يندفع في النهاية قوله ( مع معتقد حله ) أي ولو مع الكراهة قوله ( وإلا ) أي بأن لعب مع معتقد تحريمه مغني قوله ( القاضي الخ ) عبارة النهاية في الحاكم الخ قوله ( تعطل القضاء ) لعله فيما اختلف فيه اعتقاد الخصمين قوله ( يلزمه الإنكار عليه ) أي فكيف يعينه على ما يلزمه الإنكار عليه فيه سم قول المتن ( فإن شرط فيه ) أي اللعب بالشطرنج مال من الجانبين أي على أن من غلب من اللاعبين فله على الآخر كذا مغني قول المتن ( فقمار ) بكسر القاف اللعب الذي فيه تردد بين الغرم والغنم بجيرمي قول المتن ( فقمار محرم ) أي ذلك الشرط أو المال كما يعلم مما يأتي رشيدي قوله ( اجماعا ) إلى قوله وهو صغيرة في المغني قوله ( بخلافه ) إلى المتن في النهاية قوله ( بخلافه ) أي اشتراط المال قوله ( ليبذله إن غلب ) ببناء المفعول قوله ( هو محرم ) أي كالأول مغني وشرح المنهج قوله ( وهو صغيرة ) أي كما قبله نهاية عبارة المغني ولا ترد به الشهادة لأنه خطأ بتأويل اه قال ع ش نقل عن زواجر بن حج أن تعاطي العقود الفاسدة كبيرة فليراجع اه
قوله ( لكن أخذ المال كبيرة ) فيه دليل على أنه لا تجب أجرة المثل سم قوله ( وعبر بقمار محرم احترازا ) فيه تأمل بل التعبير المذكور ظاهر في موافقة اطلاقهم قوله ( ما اقترن بالشطرنج ) أي شرط المال لا هو أي الشطرنج قوله
____________________
(10/217)
( فإنه لا يتغير بذلك ) فيه وقفة قوله ( الشهادة به ) أي بلعب الشطرنج قوله ( إن اقترن به أخذ مال ) أي لما مر أنه كبيرة وقوله أو فحش أي لأنه حرام كما مر عن الروض والمغني وظاهر إطلاقهم هنا ولو كان قليلا ويأتي تقييد الفحش بالشعر بالإكثار وهو الظاهر هنا أيضا فليراجع وقوله أو داوم عليه وقوله أو لعبه الخ أي لما يأتي أنهما يسقطان المروءة قوله ( أو لعبه على الطريق ) ظاهره وإن لم يكن اللاعب عظيما وينبغي أن محل ذلك حيث تكرر اه ع ش ويأتي في مبحث المرأوة ما يقتضي أن التكرر ليس بشرط قوله ( على الطريق ) ويقاس به ما في معناه شرح المنهج أي كالقهاوي بجيرمي قوله ( أو كان فيه صورة حيوان ) ظاهره وإن لم يتكرر اللعب به ويظهر أن محل ما قاله أخذا مما مر إذا لم تغلب طاعاته على معاصيه ثم رأيت في الإسنى ما يصرح به كما يأتي في مبحث الفحش بالشعر قوله ( بل قال في مناسكه يندب ) كذا المغني قوله ( واستماعه ) كذا في المغني والنهاية أيضا ولك أن تقول الأولى تفسير ما في المتن لا عطفه عليه لأن ما لا صنع له فيه لا تتعلق به الأحكام فليتأمل سيد عمر أي ولذا عبر المنهج بالاستماع ثم قال وتعبيري بالاستماع هنا وفيما يأتي أولى من تعبيره بالسماع اه قوله ( لا نجسة ) بفتح فسكون ففتح قوله ( يا أنجشة الخ ) مقول القول قوله ( واستدل ) إلى قوله لما صح في المغني إلا قوله اه إلى وهو بضم أوله وقوله وهذا إلى المتن قوله ( تنشيطها ) أي الإبل قوله ( انتهى ) أي كلام المستدل قوله ( الجزم به ) أي الندب قوله ( قربة ) الأولى تأخيره وابداله عن قوله كذلك قوله ( له وهو بضم أوله وكسره الخ ) ويقال فيه حد وأيضا مغني قوله ( ما يقال ) إلى قوله وجاء مرفوعا في النهاية قوله ( ما يقال خلف الإبل الخ ) ذكر في الإحياء عن أبي بكر الدينوري أنه كان في البادية فأضافه رجل فرأى عنده عبدا أسود مقيدا فسأل عنه فقال له مولاه أنه ذو صوت طيب وكانت له عيس فحملها أحمالا ثقيلة وحداها فقطعت مسيرة ثلاثة أيام في يوم فلما حطت أحمالها ماتت كلها قال فشفعت فيه فشفعني ثم سألته أن يحدو لي فرفع صوته فسقطت لوجهي من طيب صوته حتى أشار إليه مولاه بالسكوت اه مغني قوله ( وهذا أولى من تفسيره بأنه الخ ) لعل وجه الأولوية أن هذا التفسير يشمل الغناء الآتي والحال أنه ليس بمراد قوله ( الشجي ) أي المطرب قول المتن ( ويكره الغناء ) قال الغزالي الغناء إن قصد به ترويح القلب على الطاعة فهو طاعة أو على المعصية فهو معصية وإن لم يقصد به شيء فهو لهو معفو عنه اه حلبي قوله ( وبالمد ) عبارة المغني وهو بالمد وقد يقصر وبكسر المعجمة رفع الصوت بالشعر
فائدة الغناء من الصوت ممدود ومن المال مقصور اه قوله ( أنه ينبت النفاق الخ ) أي من أنه ينبت الخ أي يكون سببا لحصول النفاق في قلب من يفعله بل أو يستمعه لأن فعله واستماعه يورث منكرا واشتغالا بما يفهم منه كمحاسن النساء وغير ذلك وهذا قد يورث في فاعله ارتكاب أمور تحمل فاعله على أن يظهر خلاف ما يبطنه اه ع ش ولا يخفى أن ذلك إنما يتأتى في الغناء بشعر متعلق بنحو النساء بخلاف المتعلق بوصف الله أو رسوله وحيهما ونحو ذلك فإنه يرغب في الطاعة فيكون طاعة كما مر عن الغزالي ويأتي عن الأذرعي قوله ( وجاء الخ ) أي ما صح عن ابن مسعود قوله ( كف الرعاع ) بوزن السحاب مفرده رعاعة يقال هم رعاع الناس أي الأحداث الطغام السفلة اه أوقيانوس قوله ( دعاني إليه ) أي إلى تأليف ذلك الكتاب قوله ( تهافت كثيرين ) أي تسارعهم وتساقطهم قوله ( لبعض من أدركناهم ) إلى قوله من تحريم سائر الخ في النهاية إلا قوله ووقع إلى وكل ذلك عبارته وما سمعناه من بعض صوفية الوقت تبع فيه كلام ابن حزم الخ قوله ( وكذبه ) أي ابن طاهر قوله ( ولم ينظر ) أي ذلك البعض لكونه أي ابن طاهر قوله ( بالغوا ) أي الأئمة قوله ( ولغيره ) أي الكمال قوله ( وكل ذلك )
____________________
(10/218)
أي كلام ابن حزم وابن طاهر والكمال وغيره قوله ( من تحريم الخ ) بيان لما عليه الأئمة قوله ( وبعض أنوع الغناء ) إنما زاد لفظة بعض لما مر ويأتي آنفا قوله ( ينبته الغناء ) أي بعض أنواعه قوله ( وما نقل منه ) أي من الغناء قوله ( ثم ) أو في الكتاب المذكور قوله ( وقد جزم ) إلى قوله قال الأذرعي عبارة النهاية وما ذكراه في موضع من حرمته محمول على لو كان من أمرد أو أجنبية وخاف من ذلك فتنة اه قوله ( قال الأذرعي ) إلى المتن في النهاية إلا قوله ومما يحرم إلى وقضيته الخ وما أنبه عليه قوله ( وحمل ثقيل ) بالإضافة قوله ( كحداء الأعراب الخ ) لعل الأولى ومن حداء الخ قوله ( صغارهم ) صوابه صغارهن رشيدي قوله ( في خير الخ ) راجع للسير أيضا قوله ( ومما يحرم اتفاقا الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه واستماعه بلا آلة من الأجنبية أشد كراهة فإن خيف من استماعه منها أو من أمرد فتنة حرم قطعا اه قوله ( مع خشية فتنة ) أي ولو نحو نظر محرم زيادي قوله ( وقضية قوله بلا آلة حرمته الخ ) عبارة النهاية ومتى اقترن بالغناء آلة محرمة فالقياس كما قاله الزركشي تحريم الآلة الخ ولم تتعرض لكون قضية المتن الحرمة سيد عمر وجرى الروض وشيخ الإسلام والمغني على تلك القضية فقالو أما مع الآلة فيحرمان اه أي الغناء واستماعه وقد توجه بأن اجتماعهما يؤثر في تهييج النفوس وشهواتها ما لا يؤثر أحدهما على حاله كما هو ظاهر قوله ( فرع ) إلى قوله وسنطير في المغني قوله ( وأما تلحينه الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولا بأس بالإدارة للقراءة بأن يقرأ بعض الجماعة قطعة ثم البعض قطعة بعدها ولا بترديد الآية للتدبر ولا بإجتماع الجماعة في القراءة ولا بقراءته بالألحان إن لم يفرط فإن أفرط في المد والإشباع حتى ولد حروفا من الحركات فتولد من الفتحة ألف ومن الضمة واو ومن الكسرة ياء أو أدغم في غير موضع الإدغام أو أسقط حروفا حرم ويفسق به القارىء ويأثم المستمع ويسن ترتيل القراءة وتدبرها والبكاء عندها واستماع شخص حسن الصوت والمدارسة وهي أن يقرأ على غيره ويقرأ غيره عليه اه قوله ( حرم ) وينبغي أن يكون كبيرة كما يأخذ من قوله بل قال الماوردي الخ ع ش قوله ( والمستمع يأثم به ) أي إثم الصغيرة ع ش قوله ( عن نهجه القويم ) أي طريقه المستقيم ع ش قول المتن ( ويحرم استعمال آلة الخ ) أي وكذا يحرم إتخاذها واستعمالها هو الضرب بها مغني وإسنى قول المتن ( من شعار الشربة ) جمع شارب وهم القوم المجتمعون على الشراب الحرام مغني وفي الخلاصة وشاع نحو كامل وكمله اه قوله ( بضم أوله ) إلى قول المتن لا الرقص في النهاية إلا قوله كما بينته ثم في موضعين وقوله وتضعيف الترمذي له مردود وقوله ويشهد أيضا إلى ويباح قوله ( وهو صفر ) أي نحاس أصفر ع ش قوله ( أو قطعتان الخ ) كالنحاستين اللتين تضرب إحداهما على الأخرى يوم خروج المحمل ومثلهما قطعتان من صيني أو خشبة تضرب إحداهما على الأخرى وأما التصفيق باليدين فمكروه كراهة تنزيه حلبي قوله ( بضرب إحداهما الخ ) وهو ما يستعمله الفقراء المشهورون في زمننا المسمى في عرف العامة بالكاسات ع ش وحلبي قول المتن ( ومزمار عراقي ) بكسر الميم وهو ما يضرب به مع الأوتار مغني وشيخ الإسلام قوله ( وسائر أنواع الأوتار والمزامير ) وكلها صغائر شرح المنهج قوله ( من قرب عهده بها ) أي بالخمر وشربها قوله ( بأن هذا الخ ) عبارة النهاية نعم لو أخبر طبيبان عدلان بأن المريض لا ينفعه لمرضه إلا العود عمل بخبرهما وحل له استماعه كالتداوي بنجس فيه الخمر وعلى هذا يحمل الخ وعبارة المغني وبحث جواز استماع المريض إذا شهد عدلان
____________________
(10/219)
من أهل الطب بأن ذلك ينجع في مرضه وحكى ابن عبد السلام خلافا للعلماء في السماع بالملاهي وبالدف والشبابة وقال السبكي السماع على الصورة المعهودة منكر وضلالة وهو من أفعال الجهلة والشياطين ومن زعم أن ذلك قربة فقد كذب وافترى على الله ومن قال أنه يزيد في الذوق فهو جاهل أو شيطان ومن نسب السماع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدب أدبا شديدا ويدخل في زمرة الكاذبين عليه صلى الله عليه وسلم ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وليس هذا طريقة أولياء الله تعالى وحزبه واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بل طريقة أهل اللهو واللعب والباطل وينكر على هذا باللسان واليد والقلب ومن قال من العلماء بإباحة السماع فذاك حيث لا يجتمع فيه دف وشبابة ولا رجال ونساء ولا من يحرم النظر إليه اه قوله ( بقول طبيبين الخ ) ينبغي أو معرفة نفسه إن كان عارفا بالطب ويتردد النظر في إخبار الواحد ولو فاسقا إذا وقع في القلب صدقه سيد عمر قوله ( بل هو للمذهب الخ ) أي حل استماعه انظر هل يحل لنحو الطبيب استعماله حينئذ المتوقف عليه استماع المريض المتوقف عليه شفاؤه رشيدي أي والظاهر الحل قوله ( كما بينته ثم ) أي في كف الرعاع الخ قوله ( وهو الشبابة ) وهي المسماة الآن بالغاب ع ش قوله ( لخلو جوفها ) وفي البجيرمي عن القليوبي والشبابة هي ما ليس له بوق ومنها الصفارة ونحوها اه قول المتن ( قلت الأصح تحريمه ) أي كما صححه كلام البغوي وهو مقتضى كلام الجمهور وترجيح الأول تبع فيه الرافعي الغزالي ومال البلقيني وغيره إليه لعدم ثبوت دليل معتبر بتحريمه مغني وشرح المنهج
قوله ( لأن ابن عمر سيد أذنيه الخ ) قد يعارض ذلك بأن تركه الإنكار على الراعي دليل الجواز وإلا لأنكر لأن إنكار المنكر واجب إلا أن يقال شرط وجوب الإنكار كونه مجمعا عليه أو يعتقد الفاعل التحريم واليراع مختلف فيه ويحتمل أن الراعي كان يعتقد حله باجتهاد منه أو بتقليد لمن أفتاه بحله من المجتهدين أو إنه قام مانع من الإنكار فليتأمل سم قوله ( سد أذنيه ) أي ورعا وإلا فقد مر أن مجرد السماع لا يحرم وبه يندفع إشكال تقريره لسماع نافع رشيدي قوله ( ممن نقل ) أي المصنف قوله ( في تحريمها ) متعلق بأطنب قوله ( وأنه ليس الخ ) أي وإلى أنه الخ يعني قال إن القول بحلها أو القائل به ليس الخ قوله ( ورده التاج السبكي وغيره ويوافقه ما مر عن الإمام الخ ) عبارة النهاية وفيه ما مر عن الإمام الخ قوله ( ما مر الخ ) مر ما فيه قول المتن ( دف ) بضم الدال أشهر من فتحها سمي بذلك لتدفيف الأصابع عليه مغني قوله ( حين بنى علي ) أي دخل ع ش قوله ( فصل الخ ) مبتدأ وقوله الضرب بالدف خبره قوله ( ومن ثم أخذ ) إلى قوله ويشهد أيضا في المغني قوله ( ونحوه ) كالوليمة ووقت العقد والزفاف مغني قوله ( من كل سرور ) عبارة المغني وشيخ الإسلام مما هو سبب لإظهار السرور كولادة وعيد وقدوم غائب وشفاء مريض اه قال ع ش قوله من كل سرور قد يفهم تحريمه لا لسبب أصلا فليراجع ولا بعد فيه لأنه لعب مجرد اه أقول فيه توفق ولو قال يفهم كراهته الخ كان له وجه أخذا مما مر في الشطرنج والغناء بشرطهما بل قضية ما يأتي من قول الشارح والنهاية وقضية كلامه حل ما عداها من الطبول الخ الإباحة قوله ( وهذا يشهد الخ ) عبارة المغني واستثنى البلقيني من محل الخلاف ضرب الدف في أمر مهم من قدوم عالم أو
____________________
(10/220)
سلطان أو نحو ذلك اه وعبارة النهاية ومحل الخلاف كما بحثه البلقيني اذا لم يضربه لنحو قدوم الخ أي وإلا فهو جائز قطعا ع ش قوله ( ويشهد الخ ) أي الخبر المذكور قوله ( ويباح أو يسن الخ ) مراده به الدخول على المتن رشيدي قوله ( لإطلاق الخبر ) إلى قوله وهو كذلك في المغني إلا قوله كدف العرب وقوله كدف العجم إلى ولا فرق وقوله لكن أحدهما إلى للخبر قوله ( يحتاج لإثباته ) قد يقال الأصل عدمها قوله ( ونازع الخ ) عبارة النهاية ومنازعة الأذرعي فيه بأنه الخ مردودة اه وعبارة الإسنى والقول بأن الضرب بالدف وفيه صنج أشد اطرابا الخ ممنوع اه وقد يقال أن هذا المنع مكابرة والقول بإباحة الدف الذي فيه الصنج مع حرمة الصنج وحده كما مر بعده ظاهر قوله ( فيه ) أي الدف الذي فيه جلاجل قوله ( بضم أوله ) أي وإسكان الواو مغني قوله ( لكن أحدهما الآن الخ ) عبارة النهاية ومنه أيضا الموجود في زمننا ما أحد طرفيه أوسع الخ قال ع ش أفاد التعبير بمنه أن الكوبة لا تنحصر فيما سد أحد طرفيه بالجلد دون الآخر بل هي شاملة لذلك ولما لو سد طرفاه معا اه قوله ( وتفسيرها بذلك الخ ) عبارة المغني قال في المهمات تفسير الكوبة بالطبل خلاف المشهور في كتب اللغة قال الخطابي غلط من قال أنها الطبل بل هي النرد اه لكن في المحكم الكوبة الطبل والنرد فجعلها مشتركة بينهما فلا يحسن التغليط اه قوله ( وقضية كلامه الخ ) عبارة المغني قضية كلامه إباحة ما عداها من الطبول من غير تفصيل كما قاله صاحب الذخائر قال الأذرعي لكن مرادهم ما عدا طبول اللهو كما صرح به غير واحد وممن جزم بتحريم طبول اللهو العمراني وابن أبي عصرون وغيرهما اه وفيه ميل إلى ما قاله الأذرعي خلافا للشارح والنهاية وكذا مال إليه الإسنى حيث قال في شرح قول الروض ولا يحرم من الطبول إلا الكوبة ما نصه ونازع الإسنوي في الحصر المذكور فقال هذا ما ذكره الغزالي فتبعه عليه الرافعي والموجود لأئمة المذهب هو التحريم فيما عدا الدف ورده الزركشي بأن أكثرهم قيدوه بطبل اللهو قال ومن أطلق التحريم أراد به اللهو أي فالمراد إلا الكوبة ونحوها من الطبول التي تراد اللهو اه قوله ( حل ما عداها الخ ) دخل فيه ما يضر به الفقراء ويسمونه طبل الباز ومثله طبلة المسحر فهما جائزان ع ش عبارة البجيرمي والقاعدة أن كل طبل حلال إلا الكوبة المذكورة وكل مزمار حرام ولو من برسيم أو قربة إلا مزمار النفير للحجاج قال الحلبي وكل ما حرم حرم التفرج عليه لأنه إعانة على المعصية وهل من الحرام لعب البهلوان واللعب بالحيات والراجح الحل حيث غلبت السلامة ويجوز التفرج على ذلك انتهى اه وقوله أن كل طبل حلال إلا الكوبة قد مر ما فيه قوله ( واعتمده الإسنوي الخ ) تقدم رده آنفا عن الإسنى
قول المتن ( لا الرقص ) سيأتي تفصيل إسقاط الرقص المروءة سم قوله ( فلا يحرم ) إلى قوله ثم اعتمد في المغني وإلى قوله لأنه إن صدر في النهاية قوله ( ولا يكره ) بل يباح مغني وشيخ الإسلام قوله ( واستثنى بعضهم الخ ) عبارة المغني وقيل يكره وجرى عليه القفال وفي الإحياء التفرقة بين أرباب الأحوال الذين يقومون بوجد فيجوز لهم أي بلا كراهة ويكره لغيرهم قال البلقيني ولا حاجة لاستثناء أرباب الأحوال لأنه ليس باختيار فلا يوصف بإباحة ولا غيرها اه وهذا ظاهر إذا كانوا موصوفين بهذه الصفة وإلا فتجد أكثر من يفعل ذلك ليس موصوفا بهذه ولذا قال ابن عبد السلام الرقص لا يتعاطاه إلا ناقص العقل ولا يصلح إلا للنساء اه قوله ( جمع ) منهم القفال كما
____________________
(10/221)
مر آنفا قوله ( فهم كغيرهم ) أي في الإباحة على الراجح والكراهة على خلافه قوله ( ثم اعتمد القول بتحريمه الخ ) والأوجه خلافه نهاية ولكن ترد به الشهادة كما يأتي ع ش قوله ( وما ذكره آخرا ) أي اعتماد القول بتحريمه إذا كثر الخ وقوله وأولا أي الرد بأنه إن كان الخ قوله ( لأنه إن صدر الخ ) الأخصر المناسب لاحتمال صدوره عنهم بغير اختيار قوله ( يحمل ) أي المنقول قوله ( هؤلاء قوم الخ ) مقول القول قوله ( العدو ) أي الشيطان والنفس قوله ( فلا يرى ) أي لا يعترض قوله ( بما قالوا ) أي وفعلوا قوله ( عن بعضهم تقبل الخ ) قد يؤيد قول هذا البعض قبول شهادة المبتدع الذي لا يكفر ببدعته بالأولى ولا يرد عليه قوله الشارح ورد بأنه الخ فتدبره إن كنت من أهله اه سيد عمر أقول قد يفرق بوجوب تقليد غير المجتهدين له بالإتفاق في الفروع وعدمه في الأصول وأيضا قد تقدم عن المغني عن السبكي ما يوافق الرد المذكور بزيادة تشديد قوله ( بكسر النون ) إلى قوله وروى الخطيب في النهاية إلا قوله وإن نازع فيه الإسنوي وغيره وكذا في المغني إلا ما أنبه عليه قوله ( وهو أشهر وفتحها وهو أفصح ) وفي البجيرمي عن عبد البر عكسه ويوافقه قوله المغني وهو بكسر النون أفصح من فتحها وبالمثلث من يتخلف الخ وفي ع ش ما نصه قد يتوقف في كونه أي الفتح أفصح بل في صحته مع تفسيره بالمتشبه بالنساء فإنه يقتضي تعين الكسر إلا أن يقال في توجيه الفتح إن غير الفاعل يشبه الفاعل بالنساء فيصير معناه مشتبه بالنساء اه
قوله ( فيحرم على الرجال الخ ) ومما عمت به البلوى ما يفعل في وفاء النيل من رجل يزين بزينة امرأة ويسمونه عروس البحر فهذا ملعون فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء فيجب على ولي الأمر وكل من له قدرة على إزالة ذلك منعه منه مغني وفي هامشه بلا عز وما نصه ومنه أيضا ما يفعل في الأفراح من تزيين شاب مرد بفاخر زينة النساء وتحركه بحركتهن ورفع صوته بكلامهن بل ويأتي هو ورفقته بأقبح من فعالهن وأشنع من كلامهن ويسمون ذلك خيال شاميات قبحهم الله وجلساءهم أهل الضلالات المقرين لهم على تلك القبيحات المحرمات اه قوله ( حركة الخ ) أي فيها مغني قوله ( وهيئة ) الواو بمعنى أو ع ش أي كما عبر به المغني قوله ( وعليه ) أي تكلف ذلك قوله ( قرآن وشعر في مجلسك ) أي هل يجمع بينهما في قوله ( القرآن أو الشعر ) لعل المعنى تختار القرآن أو الشعر الخ قوله ( واستنشد ) إلى قوله لأن كعب في النهاية إلا قوله ويؤيده إلى المتن وقوله وإن تأذى قريبه المسلم وقوله وإن قصد إلى المتن وقوله حرم إلى جزما قوله ( واستنشد من شعر أمية الخ ) أي طلب من بعض الصحابة أن ينشد منه قوله ( ابن الصلت ) عبارة مسلم والنهاية ابن أبي الصلت قوله ( رواه مسلم ) لفظه عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء قلت نعم قال هيه فأنشدته بيتا فقال هيه ثم أنشدته بيتا فقال هيه حتى أنشدته مائة بيت اه قوله ( منه ) أي الشعر قوله ( أو حث على خير ) يؤيده ما تقدم للشارح والأذرعي في الحداء فراجعه سيد عمر قوله ( في شعره ) ليس بقيد ع ش قوله ( معينا ) يظهر أنه ليس بقيد فيحرم هجو غير الحربي والمرتد والفاسق المتجاهر مطلقا عبارة الأسنى والمغني نصها ومحل تحريم الهجاء إذا كان لمسلم فإن كان لكافر أي غير معصوم وجاز كما صرح به الروياني وغيره لأنه صلى الله عليه وسلم أمر حسانا بهجو الكفار بل صرح الشيخ أبو حامد بأنه مندوب ومثله في جواز الهجو المبتدع كما ذكره في الإحياء والفاسق المعلن كما قاله العمراني وبحثه الإسنوي وظاهر كلامهم جواز هجو الكافر الغير المحترم المعين وعليه فيفارق عدم جواز لعنه بأن اللعن الإبعاد من الخير ولاعنه لا يتحقق
____________________
(10/222)