ع ش قوله ( وبفتحها الخ ) ويجوز هنا الأمران اه مغني قوله ( المحترمة ) خرج بها غيرها كالفواسق الخمس نهاية ومغني وعلى مقتني الكلب المباح اقتناؤه أن يطعمه أو يرسله أي ليأكل لا كسوائب الجاهلية أو يدفعه لمن له الانتفاع به ولا يحل له حبسه ليهلك جوعا ولا يجوز حبس الكلب العقور ليهلك جوعا بل يحسن القتلة بحسب ما يمكنه شرح م ر اه سم قوله ( وسائر ما ينفعها ) قال الأذرعي والظاهر أنه يجب أن يلبس الخيل والبغال والحمير ما يقيها من الحر والبرد الشديدين إذا كان ذلك يضرها ضررا بينا اعتبارا بكسوة الرقيق ولم أر فيه نصا انتهى وهو ظاهر نهاية ومغني قال ع ش قوله الخيل والبغال الخ أي ونحوها حيث لم يندفع الضرر إلا به اه قوله ( فقال الخ ) اعتمده المغني والنهاية وقوله لمن ينفقه عبارتهما لمن يحل له الانتفاع به اه قوله ( على ذلك ) أي قوله أو يرسله قوله ( قول الشيخين يلزمه الخ ) سيأتي اعتماده عن المغني وسم
قوله ( إلا أن يحمل على ما إذا لم يرد إرساله الخ ) أو على ما إذا لم يحصل بالإرسال ما يدفع ضرره اه سم قوله ( وذلك ) إلى المتن في المغني إلا قوله حيث لا مانع وقوله نظير ما مر في البعض بل أولى قوله ( وذلك ) الإشارة هنا وفي قوله الآتي هذا لي قول المصنف وعليه علف دوابه الخ قوله ( وإلا كفى إرسالها الخ ) ولو لم يمكنه علفها فيخليها للرعي مع علمه أنها لا تعود إليه فينبغي أن لا يحرم ذلك وأن لا يكون من تسييب السوائب المحرم لأن هذا لضرورة ومن ذلك ما لو ملك حيوانا باصطياد وعلم أن له أولادا يتضررون بفقده فالوجه جواز تخليته ليذهب لأولاده وفي الحديث ما يدل له وبقي الكلام فيما لو خلاها للرعي وعلم أنها لا تعود بنفسها لكن يمكنه أن يتبعها في المراعي ويرجع بها هل يجب عليه ذلك ويتجه الوجوب حيث لا مشقة دون ما إذا كان مشقة فليحرر سم على منهج اه ع ش قوله ( وعليه أو الشبع ) المراد بأول الشبع هنا الشبع عرفا بدون المبالغة فيه اه ع ش قوله ( أو وله مال الخ ) عطف على قوله ولا مال له الخ قول المتن ( على بيع أو علف ) ينبغي أو إيجار اه سم أقول قد أفاده قول الشارح إذا لم يمكن إجارته الخ قوله ( مزيل ملك الخ )
____________________
(8/371)
الأولى إزالة ملك الخ قوله ( إذا لم يمكن الخ ) عبارة المغني قال الأذرعي ويشبه أن لا يباع ما أمكن إجارته وحكي عن كلام الشافعي والجمهور اه قوله ( أو يفي بمؤنته ) كذا في أصله بخطه بياء آخر يفي سيد عمر أي وقضية عطفه على المجزوم حذف الياء قوله ( أيضا ) أي مثل ما تقدم قول المتن ( وفي غيره على بيع الخ ) ويحرم ذبحه للنهي عن ذبح الحيوان إلا لأكله اه مغني قوله ( بشرطه ) أي إذا لم يمكن إجارته الخ قوله ( صيانة ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( صيانة لها عن الهلاك )
فرع لو كان عند حيوان يؤكل وآخر لا يؤكل ولم يجد إلا نفقة أحدهما وتعذر بيعهما فهل يقدم نفقة ما لا يؤكل ويذبح المأكول أم يسوي بينهما فيه احتمالان لابن عبد السلام قال فإن كان المأكول يساوي ألفا وغيره يساوي درهما ففيه نظر واحتمال انتهى والراجح تقديم غير المأكول أي بأن يذبح له المأكول في الحالين اه نهاية عبارة المغني وينبغي أن لا يتردد في ذبح المأكول فقد قالوا في التيمم أنه يذبح شاة لكلبه المحترم فإذا كان يذبح لنفس الكلب فبالأولى أن يذبح ليؤكل وتعطى النفقة لغيره نعم إن اشتدت حاجته للمأكول لم يجز ذبحه كأن كان جملا وهو في برية متى ذبحه انقطع فيها اه وعبارة سم ولو لم يجد شيئا مطلقا فالوجه وجوب ذبح المأكول وإطعامه غير المأكول وقد تقدم قريبا قول الشارح عن الشيخين يلزم ذبح شاته لكلبه إذا اضطر اه قوله ( أو بيع بعضها الخ ) عطف على ذلك قوله ( فإن تعذر الخ ) راجع لكل من قسمي لا مال له آخر وله مال آخر كما هو صريح صنيع المعني
قوله ( أنفق عليها من بيت المال الخ ) كنظيره في الرقيق ويأتي فيه ما مر ثم أسني ونهاية ومغني أي من كونه مجانا إذا كان المالك فقيرا وقرضا إذا لم يكن فقيرا ع ش وسم قوله ( فإن لم يجد الخ ) عبارة المغني ويجوز غصب العلف للدابة وغصب الخيط لجراحتها ولكن بالبدل إن تعينا ولم يباعا اه زاد النهاية بل يجب كل منهما حيث لم يخف مبيح تيمم كما هو ظاهر اه قول المتن ( ولا يحلب الخ ) أي يحرم عليه ذلك نهاية ومغني قول المتن ( يحلب ) قال في المختار يحلب بالضم حلبا بفتح اللام وسكونها اه ع ش قوله ( وظاهر ضبط الضرر ) إلى قوله وقد تحمل في النهاية والمغني إلا قوله كجز نحو صوف قوله ( من نمو أمثالهما ) أي من نمو البهيمة وولدها نمو أمثالهما قوله ( وضبطه ) أي الضرر وقوله فيه أي ولد البهيمة قوله ( توقف فيه الرافعي الخ ) معتمد اه ع ش قوله ( وصوب الأذرعي الخ ) هذا ظاهر ينبغي الجزم به اه مغني قوله ( وليس له ) أي لمالك البهيمة قوله ( إلا إن استمرأه ) فإن أباه ولم يقبله كان أحق بلبن أمه نهاية ومغني قوله ( ويسن قص ظفر الحالب ) قال الأذرعي ويظهر أنه إذا تفاحش طول الأظفار وكان يؤذيها لا يجوز حلبها ما لم يقص ما يؤذيها أسني ومغني عبارة ع ش ولو علم لحوق ضرر لها وجب قصها اه قوله ( وأن لا يستقصى ) أي الحالب في الحلب بل يترك في الضرع شيئا نهاية ومغني قوله ( ويجب حلب ما ضرها ) عبارة النهاية والمغني
____________________
(8/372)
ويحرم عليه ترك الحلب إن ضرها وإلا كره للإضاعة اه
قوله ( كجز نحو صوف ) أي ضر بقاؤه اه سم قوله ( حلقه من أصله ) عبارة النهاية والمغني ويحرم جز الصوف من أصل الظهر ونحوه وكذا حلقه اه قوله ( المراد الخ ) خبر وكراهته الخ قوله ( وقد يحمل ) أي ما في كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه قوله ( على مالكها ) إلى الكتاب في النهاية والمغني إلا قوله وكذا وكيل
قوله ( لأنها ) أي العمارة قوله ( وهي لا تجب ) أي تنمية المال اه سم قوله ( كترك سقي زرع وشجر ) قال ابن العماد في مسألة ترك سقي الأشجار صورتها أن يكون لها ثمرة تفي بمؤنة سقيها وإلا فلا كراهة قطعا قال ولو أراد بترك السقي تجفيف الأشجار لأجل قطعها للبناء أو الوقود فلا كراهة أيضا انتهى نهاية ومغني قوله ( دون ترك زراعة الأرض الخ ) أي فلا يكره اه سم قوله ( بحرمته ) أي الإضاعة
قوله ( حيث كان سببها فعلا الخ ) هل من ذلك ما لو اغترف من البحر بإنائه ثم ألقى ما اغترفه في البحر فإنه ملكه تنازع فيه الفضلاء ويتجه وفاقا لشيخنا الطبلاوي عدم التحريم هنا لأن ما يغترف من نحو البحر من شأنه أن يكون حقيرا لا يحصل بإلقائه ضرر بوجه وينبغي أن يكون مثل ذلك إلقاء الحطب من المحتطب وكذلك الحشيش وأقول بل يتجه جواز إلقاء ما اغترفه من البحر على التراب سم على منهج اه ع ش قوله ( كإلقاء مال ببحر ) أي بلا خوف اه مغني عبارة ع ش أي بلا غرض لما مر من أنه يجب على راكب السفينة إذا أشرفت على الغرق إلقاء ما لا روح فيه لا ما فيه روح الخ اه
قوله
____________________
(8/373)
( لمشقة العمل ) يفيد حرمة الترك إذا لم تكن فيه مشقة اه ع ش عبارة سم قد يفهم التحريم حيث لم يشق العمل بوجه كترك تناول دينار بقربه أو على طرف ثوبه مع نحو انحلاله عنه ولو لم يتناوله سقط وضاع أو ترك ضم نحو كمه أو يده عليه وإن لم يفعل سقط وضاع وهو ضاهر جدا فليتأمل اه
قوله ( أما غير رشيد الخ ) عبارة النهاية وهذا في مطلق التصرف أما المحجور عليه فعلى وليه عمارة عقاره وحفظ شجره وزرعه بالسقي وغيره وفي الطلق أما الوقف فيجب على ناظره عمارته حفظا له على مستحقيه عند تمكنه منها إما من ريعه أو من جهة شرطها لواقف وفيما إذا لم يتعلق به حق لغيره فأما لو آجر عقاره ثم اختل فعليه عمارته إن أراد بقاء الإجارة فإن لم يفعل تخير المستأجر قال الأذرعي لو غاب الرشيد عن ماله غيبة طويلة ولا نائب له هل يلزم الحاكم أن ينصب من يعمر عقاره ويسقي زرعه وثمره من ماله الظاهر نعم لأن عليه حفظ مال الغيب كالمحجورين وكذلك لو مات مديون وترك زرعا أو غيره وتعلقت به ديون مستغرقة وتعذر بيعه في الحال فالظاهر أن على الحاكم أن يسعى في حفظه بالسقي وغيره إلى أن يباع في ديونه حيث لا وارث له خاص يقوم بذلك ولم يحضرني في هذا نقل خاص انتهى وهو ظاهر اه وأقره سم وقال ع ش قوله فالظاهر أن على الحاكم أن يسعى في حفظه الخ ويجوز له أن يأخذ من مال الصبي قدر أجرة مثل عمله فيه وإن كان واجبا إذا لم يكن له في بيت المال في مقابلة عمله شيء لنحو ذلك وقد يشمله قولهم للولي أن يأخذ من مال المولى عليه أجرة مثله إن لم يكن أبا ولا جدا ولهما أخذ الأقل من أجرة المثل وكفايتهما اه وقال الرشيدي انظر مفهوم قوله مستغرقة وكذا مفهوم قوله حيث لا وارث له خاص اه قوله ( ومنها ) أي من المصالح او من رعايتها الخ قوله ( إبقاء عسل للنحل الخ ) عبارة المغني والنهاية فمن ذلك النحل فيجب أن يبقى له شيئا من العسل في الكوارة بقدر حاجته إن لم يكفه غيره وإلا فلا يجب عليه ذلك قال الرافعي وقد قيل يشوى له دجاجة ويعلقها بباب الكوارة فيأكل منها اه
قوله ( وعلف دود القز من ورق التوت ) أو تخليته لأكله إن وجد لئلا يهلك بغير فائدة مغني ونهاية وقد يفهم التعليل عدم وجوب ذلك فيما إذا أصابه داء يؤدي إلى هلاكه قبل تسوية قول بقول أهل الخبرة لكن قضية ما مر في شرح وعليه علف دوابه الوجوب فليراجع قوله ( ولا تكره عمارة لحاجة الخ ) أي بل قد تجب كما إذا ترتب على تركها مفسدة بنحو اطلاع الفسقة على حريمه مثلا اه ع ش قوله ( وإن فيه الخ ) أي وعلى أن الخ قوله ( وتكره الخ ) عبارة النهاية والمغني والزيادة في العمارة على الحاجة خلاف الأولى وربما قيل بكراهتها اه قوله ( وتكره الزيادة الخ ) ويكره للإنسان أن يدعو على ولده أو نفسه أو ماله أو خدمه لخبر مسلم في آخر كتابه وأبي داود عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب له وأما خبر أن الله لا يقبل دعاء حبيب على حبيبه فضعيف نهاية ومغني قال الرشيدي والظاهر أن المراد بالدعاء الدعاء بنحو الموت وأن محل الكراهة عند الحاجة كالتأديب ونحوه وإلا فالذي يظهر أنه بلا حاجة لا يجوز على الولد والخادم فما في حاشية الشيخ ع ش من أن قضية سياق الحديث أن الظالم إذا دعا على المظلوم ووافق ساعة الإجابة استجيب له وإن كان الظالم آثما بالدعاء الخ محل توقف اه قوله ( مقصدا صالحا ) ومنه أن ينتفع بغلته بصرفها في وجوه القرب أو على عياله اه ع ش وظاهره ولو بعد موته والله أعلم
= كتاب الجراح = قوله ( جمع جراحة ) إلى التنبيه الثاني في النهاية إلا قوله ويدخل إلى المتن قوله ( جمع جراحة ) بكسر الجيم
____________________
(8/374)
أيضا ع ش قوله ( غلبت ) أي على الجناية بغيرها ع ش قوله ( لأنها الخ ) ولأن الجناية تطلق على نحو القذف والزنى والسرقة عميرة أي مع أنها غير مراد هنا قوله ( منها ) أي الجراحة قوله ( ولذا الخ ) الأولى تأخيره عن قوله لشمولها الخ قوله ( آثرها ) أي الجنايات وقوله غيره ومن الغير الروض والمنهج قوله ( لشمولها الخ ) لكنها تشمل غير المراد هنا كلطمة خفيفة وكالجناية على نحو المال فما آثره المصنف أولى لأن الترجمة لشيء ثم الزيادة عليه غير معيب رشيدي أي بخلاف العكس قوله ( لاختلاف أنواعها الخ ) أو باعتبار أفرادها عميرة قوله ( الآتية ) أي من كونها مزهقة أو مبينة للعضو أو غير ذلك محلي قوله ( وأكبر الكبائر الخ ) مستأنف قوله ( القتل ) وتصح توبة القاتل عمدا لأن الكافر تصح توبته فهذا أولى ولا يتحتم عذابه بل هو في خطر المشيئة ولا يخلد عذابه إن عذب وإن أصر على ترك التوبة كسائر ذوي الكبائر غير الكفر مغني وروض مع الأسني قوله ( القتل ظلما ) أي من حيث القتل وظاهره ولو كان المقتول معاهدا أو مؤمنا ولا مانع منه لكن ينبغي أن أفراده متفاوتة فقتل المسلم أعظم إثما ثم الذمي ثم المعاهد والمؤمن وأما الظلم من حيث الافتيات على الإمام كقتل الزاني المحصن وتارك الصلاة بعد أمر الإمام له بها فينبغي أن لا يكون كبيرة فضلا عن كونه أكبر الكبائر ع ش قوله ( أو العفو ) أي على مال أو مجانا مغني ونهاية وسم قوله ( لا تبقى الخ ) أي من جهة الآدمي كما يعلم مما يأتي رشيدي وسم قوله ( بعض العبارات ) أي عبارة الشرح والروضة مغني ونهاية قوله ( لا يفيد ) أي في التوبة ع ش قوله ( وعزم أن لا عود ) أي لمثله ع ش قوله ( للجنس ) قد يقال الجنس واحد لا تعدد فيه إلا أن يقال التقدير أقسام الفعل ثلاثة سم أو يقال المراد بالجنس كما هو ظاهر الماهية لا بشرط شيء وهي تقبل الوجود الخارجي والتعدد لا الماهية بشرط لا شيء فإنها لا تقبل التعدد ولا الوجود الخارجي سيد عمر قوله ( القول ) وكذا الصياح سم قوله ( لأنه يأتي له ) أي للمصنف تقسيم الخ وحينئذ فلا اعتراض عليه في التقييد بالمزهق سم قوله ( تقسيم غيره ) أي غير المزهق عميرة وكردي قوله ( لذلك ) أي للثلاثة أقسام ع ش قوله ( أيضا ) أي كالمزهق قول المتن ( ثلاثة ) وجه الحصر في ذلك أن الجاني إن لم يقصد عين المجني عليه فهو الخطأ وإن قصدها فإن كان بما يقتل غالبا فهو العمد وإلا فشبه العمد مغني
قوله ( لمفهوم الخبر الخ ) انظره مع أن أحد الثلاثة هو منطوق الخبر على أن مفهومه لا يدل على خصوص شيء وإنما يدل على أن هناك شيئا آخر يخالف منطوقه فليتأمل رشيدي عبارة المغني روى البيهقي عن محمد بن خزيمة أنه قال حضرت مجلس المزني يوما فسأله رجل من العراق عن شبه العمد فقال إن الله وصف القتل في كتابه بصفتين عمد وخطأ فلم قلتم إنه ثلاثة أصناف فاحتج عليه المزني بما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان الخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن في قتيل عمد الخطأ الخ ا هـ قوله ( قتيل السوط الخ ) بالجر بدل مما قبله ع ش قوله ( ما كان الخ ) بدل من شبه العمد قوله ( فيه مائة ) خبر ان
____________________
(8/375)
ع ش قول المتن ( عمد ) فائدة يمكن انقسام القتل إلى الأحكام الخمسة واجب وحرام ومكروه ومندوب ومباح والأول قتل المرتد إذا لم يتب والحربي إذا لم يسلم ولم يعط الجزية والثاني قتل المعصوم بغير حق والثالث قتل الغازي قريبه الكافر إذا لم يسب الله أو رسوله والرابع قتله إذا سب أحدهما والخامس قتل الإمام الأسير فإنه مخير فيه كما يأتي انتهى شرح الخطيب وينبغي أن يراجع ما ذكره في قتل الأسير فإنه إنما يفعل بالمصلحة فمقتضاه وجوب القتل حيث ظهرت المصلحة فيه ع ش قول المتن ( وخطأ ) وهو لا يوصف بحرام ولا حلال لأنه غير مكلف فيما أخطأ فيه فهو كفعل المجنون والبهيمة مغني قول المتن ( وشبه عمد ) وهو من الكبائر كالعمد ع ش وشبه بكسر الشين وإسكان الباء ويجوز فتحهما ويقول أيضا شبيه كمثل ومثل ومثيل مغني قوله ( لأخذه شبها من كل منهما ) وهو من العمد قصد الفعل والشخص ومن الخطأ كونه بما لا يقتل غالبا ع ش قوله ( الآتي ) أي في المتن آنفا حده قوله ( وشبه العمد ) عطف على الخطأ وقوله للخبرين الخ هما قوله إلا أن في قتيل عمد الخطأ الخ وقوله إلا أن دية الخطأ الخ ع ش قول المتن ( وهو ) أي العمد ع ش قوله ( يعني أن الإنسان ) إلى قوله ويصح في المغني إلا قوله ومال إلى المتن وقوله أو للمذكور على ما يأتي
قوله ( يعني الإنسان ) أي باعتبار كونه إنسانا وإلا لم يخرج صورة النخلة سم ومراده بالإنسان البشر فيخرج الجن فلا ضمان فيهم مطلقا لأنه لم يثبت عن الشارع فيهم شيء ع ش وقوله مطلقا أي سواء كان على صورة الآدمي أو لا قول المتن ( بما يقتل غالبا ) أي بالنسبة لذلك الشخص وذلك المحل الذي وقعت فيه الجناية فيدخل غرز الإبرة بمقتل والضرب بعصا خفيفة لنحو مريض أو صغير يقتل مثله غالبا سم قول المتن ( غالبا ) أي قطعا أو غالبا مغني قوله ( فقتله ) إنما زاده لأنه لا يلزم من قصده إصابة السهم له ولا من إصابته قتله فلا يتم قوله فيه القصاص ع ش قوله ( من حيث هو ) قد يلتزم أنه حد للعمد الموجب للقود وغاية الأمر أنه ترك قيدين مفهومين من المباحث الآتية فهو من الحذف لقرينة سم على حج اه ع ش قوله ( فإن أريد ) أي حد العمد قوله ( زيد فيه ) أي في الحد قوله ( من حيث الإتلاف ) أي من حيث أصل الإتلاف بأن لا يستحقه أصلا فخرج الظلم من حيث كيفية الإتلاف كما يأتي رشيدي قوله ( كمن أمره الخ ) مثال للقتل بشبهة على حذف مضاف أي كقتل من الخ قوله ( خطؤه ) أي القاضي في سببه أي الأمر مغني قوله ( من غير تقصير ) قد يرد عليه أن عدم تزكيته للشاهد تقصير أي تقصير قوله ( أو غير مكافىء ) في خروجه نظر فإن قتله ظلم من حيث الإتلاف وكذا مسألة الوكيل إن أريد ولو في الواقع سم وقد يمنع إيراد الوكيل لأن له شبهة في القتل أي شبهة ع ش قوله ( وإيراد هذه الصور الخ ) فيه وقفة إذ صريح الاستثناء في المتن ان المراد العمد الموجب للقصاص كما لا يخفى وقد يجاب بأن معنى قوله لا قصاص إلا في العمد أنه لا يتصور إلا في العمد ولا يلزم منه إيجاب كل عمد
____________________
(8/376)
للقصاص فتأمل رشيدي وسم نعم المتبادر منه ذلك فإن كان الإيراد باعتبار المتبادر فلا غفلة سم قوله ( عما قررته ) أي من قوله هذا حد العمد من حيث هو ع ش قوله ( والظلم ) عطف على القتل
قوله ( وغالبا إن رجع للآلة ) عبارة المغني وإن أراد بما يقتل غالبا الآلة اه قوله ( لأنه سيذكره ) أي لخروجه عن الضابط مغني قوله ( أو للفعل ) عطف على للآلة قوله ( لأنه مع السراية الخ ) نازع سم فيه راجعه قوله ( من غير قصد ) ويصدق في ذلك وقوله بالآلة أي بسقوطها ع ش قوله ( بدل من ما الخ ) قد يستشكل بأنه إن كان بدل بعض فبدل البعض يخصص ولا وجه للتخصيص مع عموم الحكم أو بدل كل لم يصح لأنه لا يساوي لفظة ما في المعنى فينبغي أن يقدر معطوف أخذا من السياق والتقدير أو غيرهما ويجعل من بدل الكل سم عبارة المغني وقوله جارح أو مثقل جرى على الغالب ولو أسقطها كان أولى ليشمل ذلك القتل بالسحر وشهادة الزور ونحوهما وهما مجروران على البدل من ما ويجوز رفعهما على القطع ولعله قصد بالتصريح بهما التنبيه على خلاف أبي خنيفة فإنه لم يوجب في المثقل كالحجز والدبوس الثقيلين ودليلنا الخ وظاهرها أنه يجوز كونه بدل كل بلا تقدير قوله ( الواقعة على أعم منهما ) الأنسب لما بعده الشاملة لهما ولغيرهما قوله ( منهما ) أي الجارح والمثقل قوله ( كتجويع الخ ) مثال لمادة افتراق العام قوله ( وخصاه ) أي الجارح والمثقل بالذكر مع أن المراد أعم منهما قوله ( لأنهما ) أي وإنما خص الجارح والمثقل بالتصريح لأنهما الخ قوله ( بالثاني ) أي المثقل قوله ( مع قوله الخ ) عبارة المغني وقد وافقنا أبو حنيفة على أن القتل بالعمود الحديد موجب للقود وقد ثبت النص في القصاص بغيره من المثقل كما يأتي فلا خصوصية للعمود الحديد لأن القصاص شرع لصيانة النفوس فلو لم يجب بالمثقل لما حصلت الصيانة اه قوله ( ورعاية المماثلة الخ ) مبتدأ خبره قوله يرد أن الخ قوله ( فيها ) أي الجارية ع ش قوله ( إنه قتله ) أي أمر بقتله قوله ( بخلافه ) أي الرمي لجمع قوله ( بقصد إصابة واحد ) أي فهو شبه عمد كما يعلم مما يأتي في شرح قول المصنف وإن قصدهما الخ رشيدي وع ش
قوله ( فرقا بين العام والمطلق ) الفرق محل تأمل قوي فليتأمل المتأمل سم على حج لعل وجه التأمل إن قصد واحد لا بعينه هو عبارة عن قصد القدر المشترك بين الأفراد وهو يتحقق في ضمن كل واحد منها وكان عاما في هذا المعنى فلا يتم قوله فرقا الخ وقد يجاب بأنه لما قصد واحدا من غير ملاحظة التعميم فيه لم يتعلق القصد به وفرق بين كون الشيء حاصلا وكونه مقصودا ع ش عبارة المغني لأن أي للعموم فكان كل شخص مقصودا بخلاف ما إذا قصد واحدا لا بعينه فلا يكون عمدا اه قوله ( في الأول ) أي العام وقوله وفي الثاني أي المطلق قوله ( عن ذلك ) أي الفرد قوله ( تستعمل ) أي لفظة بأن قوله ( لحصر ما قبلها الخ ) أي فتكون الباء للتصوير قوله ( وكثيرا ما تستعمل الخ ) أي فتكون الباء
____________________
(8/377)
بمعنى الكاف قوله ( كما مر ) أي بقوله يعني الإنسان قوله ( وهذا ) أي قول المصنف بأن وقع الخ قوله ( للمحذوف ) أي الذي قدره بقوله قصدهما ولك أن تقول إن المتن يشمله لأن قوله فإن فقد قصد أحدهما يصدق مع فقد قصد الآخر رشيدي وسم فيكون هذا مثالا للمذكور وهذا غير قوله أو للمذكور الخ أي قد قصد أحدهما قوله ( على ما يأتي ) أي آنفا قوله ( وهذا ) أي قول المصنف أو رمى الخ قوله ( جعل الأول ) أي قول المصنف بأن واقع الخ من هذا أي فقد قصد الشخص دون الفعل أيضا أي كقول المصنف أو رمى الخ قوله ( وإنه الخ ) عطف على الفعل قوله ( وإنه قصده ) فيه تأمل فتأمله سم ورشيدي ووجه ذلك أن الوقوع وإن فرض نسبته للواقع لكنه لا يستلزم كون الوقوع فعلا مقصودا له ع ش قوله ( وعكسه ) أي بأن فقد قصد الفعل دون الشخص قوله ( وتصويره ) أي العكس بضربه أي بقصد ضربه قوله ( لحده ) أي لضربه بحد السيف قوله ( بإن المراد بالفعل الجنس ) أي لا خصوص الفعل الواقع منه حتى يستشكل بأن الضرب بخصوص الحد لم يقصده ع ش قوله ( وبما الخ ) عطف على قوله بضربه الخ
قوله ( وهو غير الفعل الخ ) يعني أن الكلام الذي صدر من المهدد غير الفعل المهلك الذي يقع من الجاني كالضرب بسيف فليس المراد أن المهدد صدر منه فعل تعلق بالمجني عليه غير الكلام بل المراد أن هذه صورة قصد فيها الشخص ولم يقصد فيها فعل أصلا ومن ثم رد بأن مثل هذا الكلام قد يقتل فالفعل والشخص فيها مقصودان ع ش قوله ( بإن مثل هذا الكلام الخ ) المناسب في الرد أن يقول بأن المراد بالفعل ما يشمل الكلام ومثل هذا الكلام الخ رشيدي قوله ( تنزيلا لطرو العصمة الخ ) يغني عن ذلك أن يراد بالشخص في تعريف العمد الإنسان المعصوم بقرينة ما سيعلم والتقدير حينئذ قصد الإنسان المعصوم باعتباراته إنسان معصوم سم على حج اه ع ش قوله ( منزله طرو إصابة من لم يقصده ) الأولى حذف لفظة إصابة قوله ( وإن لم يقصد عينه ) يعني معينا ليطابق ما مر رشيدي عبارة سم حاصل هذه المبالغة مع الأصل أن شبه العمد أن يقصد الإنسان سواء قصد عينه أو أي واحد من جماعة أو واحد إلا بعينه بما لا يقتل غالبا لكن قضية قوله السابق بخلاف قصد إصابة واحد الخ وما يأتي في التنبيه في مسألة المنجنيق إن قصد واحد لا بعينه شبه عمد ولو بما يقتل غالبا فكان ينبغي أن يقال وإن قصدهما بما لا يقتل غالبا وكذا بما يقتل غالبا ولم يقصد عين الشخص فشبه عمد اه وفي ع ش ما يوافقه قوله ( أو مع خفتها جدا ) أي أو ثقلها مع كثرة الثياب ع ش عبارة الرشيدي قوله وكثرة الثياب لعل المراد وبخلافها أي مطلق الضربة مع كثرة الثياب وإلا فمفهومها مشكل اه قوله ( هنا ) أي في شبه العمد أيضا أي كما في العمد قوله ( لكن هذا الخ ) أي ما صححه في الروضة الخ من عدم اشتراط قصد العين في العمد قوله ( إن وجد قصد العين ) أي أو قصد إصابة أي واحد من الجماعة
____________________
(8/378)
كما مر قول المتن ( ومنه ) أي من شبه العمد ع ش قول المتن ( أو عصا ) ومثل العصا المذكورة الحجر الخفيف وكف مقبوضة الأصابع لمن يحمل الضرب بذلك واحتمل موته به مغني وحكمة التنصيص على السوط والعصا ذكرهما في الحديث عميرة قوله ( لم يوال ) إلى قوله نعم إن أبيح في المغني وإلى قول المتن ولو خيف في النهاية إلا التنبيه قوله ( لم يوال ) أي بين الضربات قوله ( نضوا ) أي نحيفا قوله ( ولا اقترن ) أي الضرب قوله ( بنحو حر الخ ) أي كالمرض قوله ( وإلا ) أي بأن كان فيه شيء من ذلك مغني قوله ( لصدق حده ) أي لعمد قوله ( وكالتوالي ) أي في كونه عمدا ع ش قوله ( ما لو فرق وبقي ألم الكل الخ ) أي وقصد ابتداء الإتيان بالكل م ر سم
قوله ( نعم إن أبيح له الخ ) لعل هذا إذا كان لا وله المذكور مدخل في التلف أما إذا لم يكن وكان ما بعده مما يستقل بالتلف فلا أثر لهذا الاختلاط سم قوله ( أوله ) أي الضرب قوله ( فقد اختلط شبه العمد به ) أي بالعمد وهل يوجب هذا نصف دية شبه العمد أخذا مما يأتي في شرح وإلا فلا الخ سم على حج أقول القياس الوجوب ع ش قوله ( فلا قود ) قد يشكل عليه قوله الآتي وعلم الحابس الحال فعمد لأن أول الضرب الذي أبيح له نظير ما سبق هناك من الجوع والعطش وهو هنا عالم أنه ضارب سم قوله ( لا يرد الخ ) وجه الورود أنه يصدق عليه أنه قصد الفعل والشخص بما لا يقتل غالبا وليس بشبه عمد بل خطأ مغني قوله ( إنما جعل خطأ ) أي حتى تجب دية الخطأ سم قوله ( قول شاهدين رجعا الخ ) أي وكانا ممن يخفى عليه ذلك مغني لأن خفاء ذلك أي القتل بشهادتهما قوله ( صيره الخ ) هذا ممنوع منعا واضحا ولو قال صيره في حكم غير القاتل غالبا كان له نوع قرب سم والضمير في صيره راجع للفعل الصادر منهما وهو الشهادة ع ش قوله ( ببدن نحوهم ) إلى قوله أو اشتد في المغني إلا قوله أو كبير إلى ولو بغير مقتل قوله ( نحوهم ) أي كمريض ع ش
قوله ( وهي مسمومة ) قيد في الكبير فقط ع ش ورشيدي قوله ( أي بما يقتل غالبا ) هذا هو المعتمد ع ش قوله ( ذلك ) الإشارة راجعة لقوله بما يقتل غالبا ع ش قوله ( لأن غوصها الخ ) علة للفرق ع ش قوله ( ولو بغير مقتل ) غاية لقوله ببدن نحوهم الخ قوله ( كدماغ الخ ) وأصل أذن وأخدع بالدال المهملة وهو عرق العنق وأنثيين مغني وروض قوله ( وحلق الخ ) وثغرة نحر مغني وروض قوله ( وعجان ) بكسر العين المهملة أسنى ومغني قوله ( وإن لم يكن معه الخ ) ظاهره الرجوع إلى جميع ما مر من قوله ببدن نحوهم وما عطف عليه وهو شامل لما لو غرزها في جلدة عقب من نحوهم وما عطف عليه ع ش أقول صنيع الأسني كالصريح في الرجوع إلى الجميع ولكن قوله وهو شامل الخ فيه وقفة بل مخالف لإطلاقهم الآتي آنفا في المتن قول المتن ( بغيره ) أي غير المقتل مغني قوله ( ليس بقيد الخ ) عبارة المغني وظاهر هذا أنه لا قصاص في الألم بلا ورم وليس مرادا بل الأصح كما صححه المصنف في شرح الوسيط الوجوب وأما الورم بلا ألم فقد لا يتصور اه قوله ( لذلك ) أي لصدق حده عليه ع ش عبارة المغني لحصول الهلاك به اه قوله ( بأن لم يشتد الألم ) وليس المراد بأن لا يوجد ألم أصلا فإنه لا بد من ألم ما مغني وأسنى وسم قول المتن ( ومات في الحال ) أما إذا تأخر الموت عن الغرز فلا ضمان قطعا كما قاله
____________________
(8/379)
الماوردي وغيره مغني قوله ( أو بعذر من يسير الخ ) أي بخلاف الكثير سم أي فإنه لا شيء فيه ع ش قوله ( كجرح صغير ) أي بمحل تغلب فيه السراية وبهذا يتضح قوله ويرد الخ لأن موته بالجراحة المذكورة قرينة ظاهرة على أنه منعها ع ش قول المتن ( كجلدة عقب ) أي لغير نحوهم على ما مر آنفا عن ع ش آنفا قوله ( فمات ) يعني وتألم حتى مات قول المتن ( بحال ) أي سواء مات في الحال أم بعد مغني قوله ( عقبه ) هذا لا يناسب قول المتن بحال عبارة المغني للعلم بأنه لم يمت منه وإنما هو موافقة قدر اه قوله ( لأن الموت ) إلى قوله وحد الأطباء في المغني إلا قوله وإبانة إلى المتن قوله ( فلقة ) بكسر الفاء وضمها مع إسكان اللام فيهما القطعة أسنى قوله ( كغرزها الخ ) خبر قوله وإبانة فلقة الخ أي فإن تأثر وتألم حتى مات فعمد وإلا ومات بلا كثير تأخر فشبه عمد
قوله ( وقياس ما مر ) أي في تفسير شبه العمد من قوله سواء أقتل كثيرا أم نادرا سيد عمر فيه أن ما هنا قضية ذلك لا قياسه وقال ع ش أي من غرز الإبرة بغير مقتل فإنه في حد ذاته لا يقتل غالبا لكن إن تألم حتى مات فعمد وإلا فشبهه على ما مر اه وهو الظاهر ويوافقه قول الكردي وهو قول المتن فإن لم يظهر الخ اه قوله ( كذلك ) أي فيه التفصيل المذكور ع ش قوله ( أو دخن عليه ) بأن حبسه في بيت وسد منافذه فاجتمع عليه الدخان وضاق نفسه مغني وأسنى قوله ( لذلك ) أي للطعام والشراب قوله ( أو عزاه ) أي ومنعه الطلب لما يتدفأ به ع ش قوله ( أو بردا ) ينبغي أو حرا رشيدي قوله ( أو إعرائه ) المناسب لما قبله أو تعريته لكنه قصد التنبيه على جواز اللغتين ع ش قوله ( أو بردا ) أي أو ضيق نفس مثلا من الدخان أو نزف الدم من منع السد ع ش أي أو حرا قوله ( ويختلف ) عبارة الأسنى والمغني وتختلف المدة اه قوله ( قوة الخ ) نشر على ترتيب اللف قوله ( وحرا ) أي وبردا قوله ( باثنين وسبعين ساعة ) أي فلكية فجملة ذلك ثلاثة أيام بلياليها ع ش ورشيدي وسيد عمر قوله ( ابن الزبير ) واسمه عبد الله لأنه المراد عن الإطلاق وقوله خمسة عشر يوما عبارة الدميري سبعة عشر يوما ع ش قوله ( والذي يظهر الخ ) محل نظر بل الذي يظهر خلافه سيد عمر وسيأتي عن سم ما يؤيده قوله ( بأن كل نضو كذلك ) أي يتأثر بغرز الإبرة ع ش قوله ( وليس كل معتاد للتقليل يصبر الخ ) قد يقال الجوع المعتاد لا يقتل غالبا سم على حج اه رشيدي قول المتن ( فعمد ) وقع السؤال عما لو منعه البول فمات أقول الظاهر أنه إن ربط ذكره بحيث لا يمكنه البول ومضت عليه مدة يموت مثله فيها غالبا فعمد كما لو حبسه ومنعه الطعام الخ وإن لم يربطه بل منعه بالتهديد مثلا كإن راقبه وقال إن بلت قتلتك فلا ضمان كما لو أخذ طعامه في مفازة فمات وينبغي أن من العمد أيضا ما لو أخذ من العوام نحو جرابة مما يعتمد عليه في العوم وأنه لا فرق بين علمه بأنه يعرف العوم وعدمه ع ش قوله ( إحالة للهلاك ) إلى قول المتن ويجب القصاص في المغني إلا قوله وعلم من كلامه إلى المتن
قوله ( وخرج بحبسه ما لو أخذ بمفازة قوته الخ ) وقياس ذلك أنه لو قطع على أهل قلعة ماء جرت عادتهم بالشرب منه دون غيره فماتوا عطشا فلا قصاص لأنهم بسبيل من غيره ولو بمشقة فإن تعذر ذلك فليس من المانع للماء ع ش قوله ( وإن علم أنه يموت ) أي فهو هدر مطلقا وإن كان لا يمكنه الخروج من تلك المفازة نعم إن قيده كان كما لو حبسه م ر سم قوله ( وعلم به ) جملة حالية قوله ( خوفا الخ ) متعلق بامتنع قوله ( أو من طعام ) أي أو امتنع
____________________
(8/380)
من أكل طعام قوله ( في الحر ) خرج به الرقيق فإنه مضمون باليد أسنى ونهاية ومغني قوله ( لأنه لم يحدث فيه صنعا ) قال الأذرعي وقضية هذا التوجيه أنه لو أغلق عليه بيتا هو جالس فيه حتى مات جوعا لم يضمنه وفيه نظر انتهى وهذه القضية ممنوعة لأنه في أخذ الطعام منه متمكن من أخذ شيء بخلافه في الحبس بل هذه داخلة في كلام الأصحاب أي فيضمن ثم قال وهذا في مفازة يمكن الخروج منها أما إذا لم يمكنه ذلك لطولها أو لزمانته ولا طارق في ذلك الوقت فالمتجه وجوب القود كالمحبوس انتهى وهو بحث قوي لكنه خلاف المنقول مغني ونهاية وهذا كله حيث لم يحدث فيه صنعا كما هو الفرض وإلا فقد قال في العباب بعد ذلك ولو وضع صبيا أو شيخا ضعيفا أو مريضا مدنفا بمفازة فمات جوعا أو عطشا أو بردا فكطرحه في مغرق انتهى وقال في الإلقاء وكذا أي يقاد منه لو ألقاه في ماء أو نار وعجز عن الخلاص فيهما لكونه مكتوفا أو صبيا أو ضعيفا الخ سم قوله ( في الأول ) أي فيما لو أخذ بمفازة قوته أو لبسه أو ماءه مغني قوله ( في البقية ) أي الخارجة بقول المتن ومنعه مغني قوله ( وكذا لو أمكنه الخ ) أي لا ضمان ع ش
قوله ( أي أو عطش لقوله الخ ) يعني أن الواو بمعنى أو بدليل أفراد الضمير في قوله سابق مغني قوله ( على حبسه ) عبارة المغني على المنع اه قوله ( وعلم من كلامه السابق الخ ) انظر ما وجهه رشيدي ولعل وجهه أن معنى قول المتن حتى مات أي بسبب المنع كما صرح به المغني وأشار إليه الشارح والنهاية هناك بقولهما جوعا أو عطشا الخ قوله ( إنه لا بد من مضي مدة الخ ) أي وإلا فهدر كما مر قبيل التنبيه الثاني قوله ( سابق ) صفة قول المصنف بعض جوع الخ قوله ( بلغ المدة القاتلة ) أما إذا لم يبلغها فهو كما لو لم يكن به شيء سابق كما قاله ابن النقيب وتبعه الزركشي اه مغني قوله ( بل شبهة ) أي بل يكون شبه عمد رشيدي قوله ( نصف ديته ) أي دية شبه العمد ع ش
قوله ( وفارق مريضا الخ بأن الثاني هنا الخ ) فيه ما فيه سم على حج إذ الملحظ كون الهلاك حصل بالمجموع ولا شك أنه حصل به في المسألتين ألا ترى أنه لو كان صحيحا في مسألة المريض لم يقتله ذلك الضرب وأما كونه من الجنس أو من غيره فهو أمر طردي لا دخل له في ذلك فتأمل رشيدي قوله ( بأن الثاني ) متعلق بفارق قوله ( هنا ) أي في مسألة المتن قوله ( من جنس الخ ) وهو مطلق الجوع قوله ( ثم ) أي في مسألة المريض قوله ( كالمباشرة ) إلى قول المتن ولو ضيف المغني إلا قوله وسيعلم إلى قوله ثم السبب والتنبيه قوله ( وهي ) أي المباشرة قوله ( ما أثر التلف الخ ) أي كحز الرقبة وقوله التلف أي فيه قوله ( وهو ) أي السبب قوله ( ما أثره ) أي أثر في التلف قوله ( فقط ) أي بأن ترتب عليه الهلاك بواسطة ولم يحصله بذاته ع ش قوله ( ومنه منع نحو الطعام الخ ) أي فكان الأولى تأخيره الى هنا مغني وعميرة قوله ( مالا ولا ) أي ما لا يؤثر في الهلاك ولا يحصله ووجه الحصر في ذلك أن الفاعل لا يخلو إما أن يقصد عين المجني عليه أو لا فإن قصده بالفعل المؤدي إلى الهلاك بلا واسطة فهو المباشرة وإن أدى إليه بواسطة فهو السبب كالشهادة بموجب قصاص وإن لم يقصد عين المجني عليه بالكلية فهو الشرط مغني قوله ( تأثيره ) أي الغير قوله ( فإن المفوت ) أي المؤثر
____________________
(8/381)
اه مغني قوله ( مطلقا ) أي سواء كان الحفر عدوانا أم لا قوله ( إن السبب ) أي كالشهادة قد يغلبها أي المباشرة قوله ( وعكسه ) أي كالقد مع الإلقاء من شاهق وقوله قد يعتدلان أي كالمكره والمكره شوبري قول المتن ( فلو شهدا ) أي رجلان عند قاض مغني قوله ( أو بردة الخ ) عطف على بقصاص قول المتن ( فقتل ) أي المشهود عليه قوله ( فيها ) أي الشهادة قوله ( بها ) أي بشهادتنا قوله ( أو قال كل تعمدت ) أي واقتصر عليه قول المتن ( لزمهما القصاص ) وخرج بالشاهد الراوي كما لو أشكلت قضية على حاكم فروي له فيها إنسان خبرا فقتل الحاكم به شخصا ثم رجع الراوي وقال تعمدت الكذب فلا قصاص عليه كما في الروضة وأصلها وقياسه ما لو استفتى القاضي شخصا فأفتاه بالقتل ثم رجع مغني ونهاية قال ع ش قوله فلا قصاص عليه أي ولا دية وكذا لا قصاص على القاضي حيث كان أهلا للأخذ من الحديث بأن كان مجتهدا وإلا اقتص منه وقوله فأفتاه الخ أي ولو قال تعمدت الكذب وعلمت أنه يقتل بإفتائي وقوله ثم رجع أي المفتي اه قوله ( وموجبه ) أي القصاص عليهما قوله ( والتعمد مع العلم ) أي الاعتراف به مغني قوله ( لا الكذب ) أي وحده رشيدي
قوله ( ومن ثم لو شوهد الخ ) يتأمل موقع هذا الكلام فإنه تحصل من كلامه أن شرط وجوب القصاص الرجوع مع الاعتراف بتعمد الكذب وبالعلم بأنه يقتل بشهادتهما فإن تحقق هذا الشرط وجب القصاص ولا أثر للمشاهدة المذكورة وإن لم يتحقق لم يجب وإن انتفت المشاهدة المذكورة فليتأمل وقد يجاب بأن المراد أنهما إذا لم يعترفا بالتعمد وشاهدنا المشهود بقتله حيا لم يجب القصاص لاحتمال الغلط وعدم التعمد ولا يخفى عدم مساعدة العبارة عليه فليتأمل سم على حج اه ع ش قوله ( لم يقتلا ) وعلى القاتل دية عمد في ماله كما يأتي في شرح ولو ألقاه في ماء مغرق فالتقمه حوت الخ ع ش قوله ( قتل الأول ) أي من قال تعمدت أنا وصاحبي ع ش قوله ( فإن قالا الخ ) ويظهر أنه يأتي هنا وفيما يأتي عن البلقيني نظير قوله السابق ولو قال أحدهما تعمدت الخ قوله ( قبل أن أمكن الخ ) عبارة المغني فإنه ينظر إن كانا ممن يخفى عليهما ذلك لقرب عهدهما بالإسلام أو بعدهما عن العلماء لم يجب عليهما القصاص بل دية شبه عمد وإن لم يخف عليهما ذلك فلا اعتبار بقولهما كمن رمى سهما إلى شخص واعترف بأنه قصده ولكن قال لم أعلم أنه يبلغه اه قوله ( إن أمكن ) أي صدقهما نهاية قوله ( قال البلقيني الخ ) بحث تقييد ما قاله البلقيني بما إذا كان حالهما معلوما وإلا فلا التفات إلى قولهما ذلك وهو بحث في غاية الاتجاه سم ويؤيد ذلك قول المغني بدل قول الشارح لمقتض الخ لظهور أمور فينا تقتضي ردها الخ قوله ( ووجبت الخ ) عطف على قوله قبل قوله ( في مالهم ) أي الشهود ع ش قوله ( إن لم تصدقهم العاقلة ) فإن صدقتهم فالدية على العاقلة ع ش قوله ( إنه لا بد ) أي في لزوم القصاص عليهما قول المتن ( الولي ) أي ولي المقتول مغني قوله ( عند القتل ) متعلق بعلمه قوله ( فلا قود عليهما ) هذا إذا تمحض القصاص فلو شهدا على قاطع الطريق ثم رجعا لم يسقط القصاص عنهما باعتراف الولي بكذبهما لأن حق الله تعالى باق مغني قوله ( بل هو ) أي القود وقوله أو الدية الخ أي إن عفى عن القود وقوله عليه أي الولي قوله ( وإلجائهما ) عطف تفسير على تسببهما قوله ( بعلمه ) متعلق بانقطاع
____________________
(8/382)
رشيدي قوله ( واعترافه ) أي الولي ع ش قوله ( بعد القتل ) متعلق بعلمه رشيدي والمراد قتل الجاني ع ش قوله ( واعتراف القاضي الخ ) أي دون الولي مغني قوله ( حين الحكم ) متعلق بعلمه قوله ( رجعا ) أي الشاهدان قوله ( وارث القاتل ) أي القاتل الأول الذي قتلناه بشهادة البينة ع ش قوله ( بإن قتله حق ) فلو قال أنا أعلم كذبهما في رجوعهما وإن مورثي قتله فلا قصاص على أحد مغني
قوله ( يعلم ) إلى قوله كذا عبر به في النهاية والمغني قوله ( يعلم أنه الخ ) سكت عنه المنهج والمغني فقضيته كمقتضى كلام الشارح الآتي في الدرس وفي التنبيه أنه ليس بقيد
قوله ( غالبا ) لم يبين هو ولا غيره محترزه ويتجه أنه احترازا عما إذا لم يقتل غالبا بل كثيرا أو نادرا فيجب حينئذ دية شبه العمد فليتأمل ثم رأيت في الروض ما يصرح بذلك في الكثير وينبغي أن النادر كذلك ويدل عليه قول المتن السابق وإن قصدهما بما يقتل غالبا فشبه عمد وقال الشارح هناك سواء قتل كثيرا أم نادرا سم قوله ( أو أعجميا الخ ) جعله من أقسام غير المميز لكونه في معناه هنا قوله ( لأنه ألجاه الخ ) أي لأن الضيف بحسب العادة يأكل مما قدم له وهو لكونه غير مميز لا يفرق بين حالة الأكل وعدمها فكان التقديم له إلجاء عاديا ع ش عبارة الحلبي قوله لأنه ألجاه إلى ذلك أي ولا اختيار له حتى يقال إنه تناول ذلك باختياره له فحد العمد صادق على هذا اه قوله ( فلذا قال الشارح الخ ) لا يخفى أن ما قاله هو بمعنى ما قاله غيره لأن معنى قوله وإن لم يقل هو مسموم أنه لا فرق بين القول وتركه ولا دلالة فيه على أن اللائق ترك هذا القول بل الذي يدل عليه إنما هو أنه لا أثر لتركه وأن الحكم مع تركه أضعف وهذا محل الإشكال في كلامه سم قوله ( إن ما بعدها أولى بالحكم مما قبلها ) يتأمل فإن الظاهر بناء على ما اشتهر أن صواب العبارة أن ما قبلها أولى بالحكم مما بعدها ولو كان معنى الغاية ما أفاده لم يرد إشكال على عبارة الشارح حتى يحتاج لمنع اطراد معنى الغاية فتأمل سيد عمر وقوله أن الصواب أن ما قبلها أولى الخ أي كما في بعض نسخ الشرح وأيضا يصرح بذلك قوله الآتي نعم عندي في الآية جواب الخ قوله ( بل قد ينعكس ) أي ومنه قول الشارح المذكور قوله ( بما ) أي بتأويل قوله ( وغيرهم ) أي غير محشي كلام الكشاف عطف على المحشون وقوله الكلام مفعول أكثر وقوله فيه أي في ذلك التأويل قوله ( قوله وهذا ) أي الباذل بالاختيار قوله ( المذعنة ) المعترفة قوله ( من هذا ) أي ممن صرح بذلك قوله ( فهي ) أي الآية قوله ( من الغالب ) أي أولوية ما قبل الغاية بالحكم مما بعدها قوله ( أما المميز فكذلك ) ضعيف قوله ( ومنقول غيرهما ) عطف على بحثهما قوله ( إنه كما في قوله الخ ) عبارة النهاية والمغني أما المميز فكالبالغ وكذا مجنون له تمييز كما قاله البغوي اه قوله ( كما بأصله ) وهو المحرر المختصر من الوجيز المختصر من الوسيط المختصر من البسيط المختصر من نهاية إمام الحرمين المأخوذ من الأم وكل من الوجيز والوسيط والبسيط للغزالي بجيرمي قوله ( فهو ) أي ما في الأصل وقوله أبين أي أكثر بيانا مما في المتن قوله ( تجب هنا ) خبر فدية وقوله لا قود عطف على ضميرها المستتر في تجب
____________________
(8/383)
قوله ( سمته ) أي سمت له الشاة قوله ( لما مات الخ ) ظرف لقتله قوله ( لا دليل فيه ) أي في قتله المذكور على وجوب القصاص ع ش قوله ( بل أرسلت به إليهم الخ ) عبارة المغني لأنها لم تقدم الشاة إلى الأضياف بل بعثتها إليه صلى الله عليه وسلم وهو أضاف أصحابه وما هذا سبيله لا يلزمه قصاص اه قوله ( فقطع فعل الرسول الخ ) عبارة النهاية لأنها لم تضيفهم بل أرسلت به إليهم وبفرض التضييف فالرسول فعله قطع فعلها الخ قوله ( فعل الرسول ) أي الذي أرسلته بالشاة ع ش وهو فاعل قطع وقوله فعلها وهو الإرسال مفعوله قوله ( فعدم رعاية المماثلة الخ ) أي حيث لم يقتلها بمثل السم الذي قتلت به ع ش قوله ( قرينة الخ ) قد يقال عدم رعاية المماثلة لأن العدول إلى السيف جائز سم قوله ( بذلك ) أي بإرسال المسموم قوله ( لا للقود ) أي لا لكونها ضيفت بالمسموم ع ش قوله ( وتأخيره ) أي تأخير قتلها ع ش قوله ( بها ) أي بتلك الجناية قوله ( حينئذ ) أي حين موت بشر رضي الله تعالى عنه قوله ( واقعة حال فعلية الخ ) قد يمنع بل هي قولية لظهور أنه صلى الله عليه وسلم لم يباشر قتلها بل أمر به والأمر بالقول فليتأمل سم قوله ( فلا دليل الخ ) أي لأن من قواعد إمامنا رضي الله تعالى عنه أن وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال ع ش قوله ( أما إذا علم ) أي الضيف حال الطعام مغني قوله ( فهدر ) كذا في النهاية والمغني قوله ( وكالتضييف ما لو ناوله إياه ) اقتصر عليه المغني والنهاية قوله ( بتثليث أوله ) والفتح أفصح مغني ويليه الضم ع ش قول المتن ( في طعام شخص ) ومثل الطعام في ذلك ماء على طريق شخص معين والغالب شربه منه مغني
قوله ( مميز ) أخرج غير المميز ولم يبين حكمه فهل هو وجوب القصاص كما لو ضيفه سم أقول مفهوم صنيع الشارح وجوب القصاص ع ش قوله ( على ما مر ) أي في قوله سواء الخ رشيدي ولعل الصواب في قوله لكن بحثهما ومنقول غيرهما الخ قول المتن ( الغالب أكله منه ) زيادة على المحرر وهي في الشرحين ولم يتعرض لها الأكثرون وقضيته أنه إذا كان أكله منه نادرا يكون هدرا وجرى على ذلك جمع من الشراح وليس مرادا وإنما هو لأجل الخلاف حتى يأتي القول بالقصاص وإلا فالواجب دية شبه العمد مطلقا نبه على ذلك شيخي فتنبه له مغني ونهاية زاد سم فقول الشارح الآتي فهدر ممنوع بالنسبة للأول على هذا اه قوله ( بالحال ) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله ما لا يغلب أكله منه
قوله ( فعليه دية شبه عمد ) وكذا إن غطى بئرا في دهليزه ودعاه إليه أو إلى بيته وكان الغالب أنه يمر عليها إذا أتاه فأتاه ووقع فيها ومات بذلك فلا قصاص بل له دية شبه
____________________
(8/384)
العمد إن جهل البئر روض مع الأسني ويأتي في التقييد بالغلبة هنا ما تقدم عن شيخنا الشهاب الرملي سم قوله ( على الأظهر ) وعلى الثلاثة يجب له قيمة الطعام لأن الداس أتلفه عليه مغني وروض قوله ( لما مر ) أي في شرح أو بالغا أو عاقلا الخ قوله ( ما لا يغلب أكله منه ) هذا مبني على أن التقييد بغلبة الأكل منه للحكم بأنه شبه عمد وليس كذلك بل هو لمحل الخلاف ليأتي القول بوجوب القصاص والمعتمد وجوب الدية مطلقا أي سواء غلب الأكل منه أو ندر أو استوى الأمران حلبي وتقدم آنفا ما يوافقه قوله ( فهدر ) تقدم ما فيه بالنسبة لأول المحترزات الثلاثة قوله ( بينه ) أي الدس قوله ( أو إلقاؤه الخ ) الموافق لما يأتي الواو يدل أو
قوله ( ولو أكره الخ ) عبارة المغني والنهاية فرع لو قال لعاقل كل هذا الطعام وفيه سم فأكله فمات فلا قصاص ولا دية كما نص عليه في الأم ولو ادعى القاتل الجهل بكونه سما فالوجه أنه إن كان ممن يخفى عليه ذلك صدق وإلا فلا أو بكونه قاتلا فالقصاص ولو قامت بينة بأن السم الذي أوجره يقتل غالبا وقد ادعى أنه لا يقتل غالبا وجب القصاص فإن لم تقم بينة بذلك صدق بيمينه ولو أوجر شخصا سما لا يقتل غالبا فشبه عمد أو يقتل مثله غالبا فالقصاص وكذا إكراه جاهل عليه لا عالم اه قال ع ش قوله صدق بيمينه أي في أنه لا يقتل غالبا فعليه دية شبه العمد وقوله فشبه عمد أي وإن كان المؤجر صبيا وقوله فالقصاص أي ولو كان المؤجر بالغا عاقلا اه قوله ( فإنه يصدق ) أي وعليه دية عمد لأنه قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا ويحتمل أن عليه دية خطأ ثم رأيت ابن عبد الحق اقتصر على الاحتمال الثاني ع ش قوله ( فلا ) أي فلا ضمان وينبغي تقييده بما إذا كان المكره بفتح الراء مميزا أخذا من قوله كما لو أكرهه الخ قوله ( لأن البرء ) إلى قول المتن ولو أمسكه في النهاية قوله ( ومن ثم الخ ) عبارة المغني وأما ما لا يهلك كان فصده ولم يعصب العرق حتى مات فإنه لا ضمان اه قوله ( راكد أو جار ) كذا في المغني قوله ( بسكون غينه ) وبفتحها وتشديد الراء مغني وع ش قوله ( أما إذا لم يقصر الخ ) كذا في المغني قوله ( أو في ماء مغرق ) أي أو ألقى رجلا أو صبيا مميزا في ماء مغرق كنهر مغني قوله ( عادة ) إلى قول المتن ولو أمسكه في المغني قوله ( مطلقا ) أي سواء كان يحسن السباحة أم لا مغني وكان الأولى أن يقدمه على قوله كلجة الخ كما فعله المغني قول المتن ( فإن لم يحسنها ) ظاهره وإن ظن الملقى منه أنه يحسنها ويوجه بأن الضمان من خطاب الوضع ولا يعتبر فيه علم بصفة الفعل وقياس ما مر من اشتراط علم المضيف بكون السم يقتل غالبا أنه لو ظن ذلك لم يجب قصاص بل تجب فيه دية خطأ نظير ما مر عن ابن عبد الحق ع ش وقوله من اشتراط علم المضيف الخ تقدم ما فيه قول المتن ( فعمد )
فرع لو أمر صغيرا يستقي له ماء فوقع في الماء ومات فإن كان مميزا يستعمل في مثل ذلك هدور وإلا ضمنه عاقلة الآمر ولو قرص من يحمل أي من إنسان أو دابة رجلا فتحرك وسقط المحمول فكإكراهه على الرمي انتهى والد الشارح على شرح الروض ع ش
قوله ( أو قبله فعمد ) مكرر مع قوله السابق كلجة الخ سم قول المتن ( وإن أمكنته ) أي سباحة أو غيرها كتعلق بزورق مغني قوله ( ومن ثم لزمته الخ ) أي من أمكنه التخلص فتركه لقتله نفسه ع ش قوله ( أو ألقاه في نار )
فرع أوقدت امرأة نارا وتركت ولدها الصغير عندها وذهبت فقرب الولد من النار واحترق بها فإن تركته بموضع تعد مقصرة بتركه فيه ضمنته وإلا فلا هكذا قاله بعض أهل اليمن وهو حسن م ر
____________________
(8/385)
سم على المنهج والضمان بدية العمد ع ش
قوله ( أظهرهما لا ) أي عدم الوجوب ويعرف الإمكان بقوله أو بكونه على وجه الأرض وإلى جانب أرض لا نار عليها وعلى عدم الوجوب يجب على الملقي أرش ما أثرت النار فيه من حين الإلقاء إلى الخروج على النص سواء كان أرش عضو أم حكومة فإن لم يعرف قدر ذلك لم يجب إلا التعزير كما في البحر عن الأصحاب مغني قوله ( هنا ) أي في مسألة النار وقوله ثم أي في مداواة الجرح ع ش قوله ( أما إذا لم يمكنه الخلاص الخ ) بقي ما لو لم يمكنه الخلاص منها إلا بانتقال إلى مهلك كمغرق مجاور لها فانتقل اليه فهلك فهل يضمنه الملقي له في النار فيه نظر والوجه أنه لا يضمنه بقصاص ولا بغيره لأن فعل الملقي انقطع بانتقاله إلى المهلك الآخر وقد يؤيد هذا أنه لو ذبح نفسه في النار لم يضمنه الملقي كما هو ظاهر وإن قصد به الاستراحة
فرع لو ألقاه في ماء فغرق ولم يعلم حال الماء فقال الولي كان مغرقا وقال الملقي كان غير مغرق وإنما مات بسبب آخر من جهة نفسه فلا شبهة في تصديق الولي لأن الموت بعد الإلقاء في الماء ظاهر في أنه بسببه سم أقول بل هذا داخل في قول الشارح ولو قال الملقي الخ قوله ( لعظمها ) أي كونها في وهدة وقوله أو نحو زمانة أي ككونه مكتوفا أو صغيرا أو ضعيفا مغني قوله ( ولو قال الملقي ) أي في الماء أو النار مغني قوله ( صدق ) أي بيمينه مغني عبارة ع ش أي الوارث بيمينه على قاعدة أنهم حيث أطلقوا التصديق ولم يقولوا معه بلا يمين كان محمولا على التصديق باليمين ويكفيه يمين واحدة لأنه إنما يحلف على عدم قدرته على التخلص لا على أن الملقي قتله ع ش قوله ( لأن الظاهر معه ) لأن الظاهر أنه لو أمكنه الخروج لخرج مغني قوله ( غالبا ) كالمد بالبصرة مغني قوله ( أو نادرا الخ ) قد يقال إنه عين ما بعده عبارة المغني أو قد يزيد وقد لا يزيد فزاد ومات به فشبه عمد اه وهي ظاهرة قوله ( فاتفق سيل ) أي نادر نهاية ومغني قوله ( ولو عدوانا ) إلى قوله كما لو ألقاه ببئر في المغني وإلى قوله وفيما إذا اقتص في النهاية قوله ( وهي ) أي التردية مغني والواو للحال قوله ( أي مكان عال ) تفسير مراد وإلا فالشاهق كما في المختار الجبل المرتفع أي والإلقاء منه يقتل غالبا ع ش قول المتن ( على القاتل ) أي المكلف فلو أمسكه وعرضه لمجنون أو سبع ضار فقتله فالقصاص على الممسك قطعا مغني وأفاده قول الشارح الأهل مع قوله الآتي أما غير الأهل قوله ( وصحح ابن القطان الخ ) أي صحح أنه مسند لا مرسل رشيدي قوله ( ولقطع فعله ) أي الثاني قوله ( وإن لم يتصور الخ ) عبارة المغني تنبيه كلامه قد يفهم تعلق القصاص بالحافر ولو انفرد وليس مرادا لأن الحفر شرط والشرط لا يتعلق به قصاص كما مر اه قوله ( لكن عليهم الإثم الخ ) لا يخفى أن هذا لا يتأتى في الحافر على الإطلاق رشيدي وسم أي بل يقيد العدوان قوله ( كمجنون الخ ) حال من غير الأهل فيخرج به الحربي الآتي ع ش قوله ( ضار ) أي كل من المجنون والسبع ع ش قوله ( فلا قطع ) أي لفعل الأول منه أي غير الأهل قوله ( فعلى الأول الخ ) أي في غير الحافر سم وع ش ورشيدي
قوله ( القود ) ظاهره وإن لم يعلم الأول بالضاري ويوافقه
____________________
(8/386)
قوله الآتي في السكاكين لكن إذا لم يعلم الأول بالضاري ينبغي تقييده في الإمساك بما إذا أمسكه للقتل فلو أمسكه لنحو دفعه عن نفسه أو مزاح فقتله ضار لم يتجه القود بل ولا الضمان وفي الإلقاء بما إذا كان الإلقاء بمهلك غالبا ولا فينبغي وجوب دية شبه العمد وقضية التقييد بالضاري أن غيره يقطع فعل الأول ويدل عليه قوله الآتي لا مع عدمها وعلى هذا فمفهوم التقييد بالأهل فيه تفصيل سم وسيأتي عن ع ش الجزم بالتفصيل قوله ( كما لو ألقاه ببئر ) أي مهلك الإلقاء فيها غالبا وإلا فدية شبه العمد سم قوله ( أسفلها ضار من سبع الخ ) أي فإن القصاص على الملقي ع ش قوله ( وإنما قطعه ) أي فعل الممسك وما عطف عليه ع ش قوله ( مطلقا ) أي ضاريا كان أولا قوله ( لا مع عدمها ) أي فيضمن المجنون حيث لم يكن ضاريا ويهدر المقتول عند قتل الحية أو السبع له فلا قصاص على الممسك ولا دية ولا كفارة ع ش عبارة سم قال في العباب كالروض ومجنون غير ضار كعاقل في عدم تضمين المردي اه
قوله ( وعلمه الرامي ) خرج ما إذا جهله لكن ينبغي أن يضمنه بالدية وظاهر أنه لو لم يعلم واحد منهما فدية الخطأ على الرامي سم قوله ( على الرامي فقط ) أي لأنه المباشر مغني قوله ( أو بعده ) أي الرمي قوله ( فهو مما نحن فيه أيضا ) أي فإن القصاص على المقدم مغني قوله ( لا يمكنه التخلص منه الخ ) ومن باب أولى إذا كان يمكنه التخلص كما هو ظاهر أي أنه يقتل الملتزم القاد المذكور وإنما قيد بعدم إمكان التخلص لأنه الذي يتوهم معه ضمان الملقي حتى يحتاج إلى نفيه فتأمل سم قوله ( فقده ) أي مثلا وقوله ملتزم أي للأحكام وقوله على الملقي أي ولا على الحربي أيضا ع ش قوله ( لما مر الخ ) أي لقطعه أثر الإلقاء قوله ( قبل وصوله ) إلى قوله وفيما إذا اقتص في المغني إلا قوله ولم يفرقوا إلى المتن قوله ( وإن جهله ) أي جهل الملقي الحوت ع ش قوله ( حينئذ ) أي حين كون الماء مغرقا قوله ( فقذف الحوت الخ ) جملة فعلية عطف على مدخول إذا ويحتمل أنه مبتدأ خبره قوله لا يمنع الخ قوله ( من ابتلعه ) مفعول القذف قوله ( لا يمنع الخ ) الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي هنا وجوب دية
____________________
(8/387)
الملقي على الولي في ماله لا على عاقلته م ر سم قوله ( وحينئذ يحتمل الخ ) جزم به النهاية عبارته ولو اقتص من الملقي فقذف الحوت من ابتلعه سالما وجبت دية المقتول على المقتص دية عمد في ماله ولا قصاص للشبهة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه قوله ( هنا ) أي في مسألة الشهادة قوله ( فعله الخ ) وهو الإلقاء قوله ( وقاسه الخ ) نازع فيه سم بالفرق بينهما راجعه قوله ( الملقي ) بكسر القاف قوله ( فإن أمكنه ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولم يتوان إلى وإلا فالقود
قوله ( ولو بسباحة ) هذا صريح في شمول غير المغرق لما يكون مغرقا في نفسه لكن يمكن الخلاص منه بالسباحة وفي أن الإلقاء في هذا القسم مع التقام الحوت يفصل فيه بين العلم بالحوت وعدمه فليراجع فإن المغرق في نفسه معدن الحوت فالقياس القود بالتقامه وإن جهله حيث لا تقصير من الملقى بالفتح ثم رأيت م ر تبعه في ذلك فأوردت الإشكال عليه فاعترف به وضرب على قوله ولو بسباحة سم ولكنه الآن ثابت فيما أطلعناه من نسخ النهاية وأن صنيع المغني كالصريح فيما مال إليه سم وكذا كلام الشارح الآتي في التنبيه كالصريح في ذلك قوله ( فلا قود ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ولم يتوان إلى وإلا فالقود قوله ( ما لم يعلم الخ ) ولو ادعى الولي علم الملقي بالحوت وأنكر مصدق الملقي بيمينه لأن الأصل عدم العلم وعدم الضمان ع ش قوله ( ولم يتوان ) أي لم يتكاسل كردي قوله ( الملقى ) بالفتح قوله ( وإلا ) أي بأن توانى قوله ( مما مر ) أي من قول المصنف وإن أمكنته فتركها الخ وقال الكردي أي في شرح ولو ترك المجروح الخ اه قوله ( وإلا ) أي وإن علم أن فيه حوتا يلتقم مغني قوله ( كما لو ألقمه الخ ) أي فعليه القود ع ش قوله ( مطلقا ) أي سواء توانى أم لا كردي وفيه نظر ظاهر بل المراد سواء كان يلتقم أم لا وفي الماء أم لا قوله ( هنا ) أي في الإلقاء في غير المغرق قوله ( وقالوا الخ ) عطف على وأطلقوا الخ قوله ( الأخيران ) وهما الإلقاء في نحو المغرق وضرب المريض قوله ( ويأتي الخ ) أي في آخر فصل في شروط القود قوله ( على قطع ) إلى قوله ولا خلاف في النهاية وإلى قول المتن فإن وجبت دية في المغني إلا قوله لا لنحو ولده وقوله بعد تسليمه قوله ( ومنه ) أي من المكره بالكسر قوله ( وإن كان المكره ) بالفتح قوله ( إلى أنه ) أي المكره بالكسر قوله ( في المكره ) بالفتح قوله ( ويقصد به ) أي بالإكراه عطف على يولد الخ
قوله ( إلا بضرب شديد ) أي يؤدي إلى القتل كما يؤخذ من حواشي سم على المنهج رشيدي وع ش المغني ولم يبين المصنف ما يحصل به الإكراه اكتفاء بما ذكره في الطلاق ولكن نقل الرافعي هنا عن المعتبرين أن الإكراه لا يحصل إلا بالتخويف بالقتل أو بما يخاف منه التلف كالقطع والضرب الشديد وقيل يحصل بما يحصل به الإكراه على
____________________
(8/388)
الطلاق انتهى والأول أظهر اه قوله ( فما فوقه ) أي كالقتل والقطع ع ش قوله ( لا لنحو ولده ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته ولو قال اقتل هذا وإلا قتلت ولدك قال في أصل الروضة في كتاب الطلاق أنه ليس بإكراه على الأصح ولكن قال الروياني الصحيح عندي أنه إكراه وهذا هو الظاهر لأن ولده كنفسه في الغالب اه قوله ( أو مأمور الإمام ) عطف على أعجميا قال في الأنوار وليس المراد بالإمام هنا الظلمة المسؤولين على الرقاب والأموال الممزقين لهم كالسباع والمنتهبين لأموالهم كأهل الحرب إذا ظفروا بالمسلمين بل المراد به الإمام العادل الذي لا يعرف منه الظلم والقتل بغير حق اه رشيدي قوله ( أو زعيم بغاة ) أي سيدهم عطف على الإمام قوله ( لم يعلم الخ ) فإن علم مأمور كل منهما ظلمة اقتص من المأمور دون الآمر روض مع الأسنى قول المتن ( في الأظهر ) ومحل الخلاف فيما إذا كان المكره عليه غير نبي وأما إذا كان نبيا فيجب على المكره بفتح الراء القصاص قطعا مغني ونهاية وسم ولا يلحق بالنبي العالم والولي والإمام العادل ع ش قوله ( ولعدم تقصير المجني عليه ) أخرج به الصائل رشيدي قوله ( ولا خلاف في إثمه ) والكلام في القتل المحرم لذاته وأما المحرم لغيره كقتل صبيان الكفار ونسائهم فيباح بالإكراه كما قاله ابن الرفعة أسنى اه سم وع ش قوله ( على الزنى ) أي واللواط ويجوز لكل من المكره على القتل المحرم لذاته والمكره على الزنى أو اللواط دفع المكره بما أمكنه ع ش
قوله ( وتباح به الخ ) عبارة المغني والروض مع الأسنى ويباح به شرب الخمر والقذف والإفطار في رمضان على القول بإبطال الصوم به والخروج من صلاة الفرض وإتلاف مال الغير وصيد الحرم ويضمن كل من المكره والمكره المال والصيد والقرار على المكره بكسر الراء وليس لمالك المال دفع المكره عن ماله بل يجب عليه أن يقي روحه بماله ويجب على المكره أيضا أن يقي روحه بإتلافه ويباح به الإتيان بما هو كفر قولا أو فعلا مع طمأنينة القلب بالإيمان والامتناع منه أفضل مصابرة وثباتا على الدين اه وفي الشبراملسي عن الدميري مثلها قوله ( وبالأولين ) أي الإكراه على القتل بغير حق والإكراه على الزنى قوله ( وقيد البغوي الخ ) عبارة النهاية وشمل كلامه ما إذا ظن أن الإكراه يبيحه وهو كذلك خلافا لما نقل عن البغوي من عدم القصاص عليه حينئذ اه قوله ( وأقره الخ ) عبارة المغني وهو ظاهر إن كان ممن يخفى عليه تحريم ذلك إذ القصاص يسقط بالشبهة اه قوله ( بعد تسليمه ) فيه إشارة إلى منعه سم قول المتن ( فإن وجبت دية ) أي في صورة الإكراه مغني قوله ( لنحو خطأ ) إلى قول المتن أو على صعود شجرة في النهاية إلا قوله كذا قيل إلى المتن قوله ( نعم إن كان الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو أمر شخص عبده أو عبد غيره المميز لا يعتقد وجوب طاعته في كل أمر بقتل أو إتلاف ظلما ففعل إثم الآمر واقتص من العبد وتعلق ضمان المال برقبته وإن كان للصبي أو المجنون تمييز فالضمان عليهما دون الآمر وما أتلفه غير المميز بلا أمر فخطأ يتعلق بذمته إن كان حرا وبرقبته إن كان رقيقا لا هدر ولو أكره شخص عبدا مميزا على قتل مثلا ففعل تعلق نصف الدية برقبته اه قوله ( غير مميز ) لصغر أو جنون ضار انتهى عباب وروض وقضية قولهما
____________________
(8/389)
ضاران غير الضاري يضمن دون الآمر لأن غير المميز من أهل الضمان وليس آلة للآمر فكإنه استقل سم
قوله ( وإن كان المأمور الخ ) أي الغير المميز أو الأعجمي سم وع ش وإلا تعلق برقبته كما يصرح بذلك عبارة العباب والروض سم قوله ( فلا يتعلق برقبته شيء ) أي والصورة أنه غير مميز والقصاص على السيد رشيدي قوله ( كان أكره الخ ) عبارة المغني كإن كان المقتول ذميا أو عبدا أو أحدهما كذلك والآخر مسلم أو حر اه قوله ( أي المكافىء الخ ) أي وعلى الآخر نصف الضمان مغني قوله ( أو أخذ حصته الخ ) عبارة النهاية وأخذ الخ بالواو وعبارة المغني ويأخذ نصف الدية من الآخر اه بالواو أيضا قوله ( أو صبيا ) كأنه من عطف العام على الخاص رشيدي قول المتن ( فعلى البالغ الخ ) وأما الصبي فلا قصاص عليه بحال لانتفاء تكايفه نهاية ومغني أي وعليه أي الصبي نصف دية عمد ع ش قوله ( إن كان لهما فهم ) كأنه قيد لكون عمده عمدا رشيدي عبارة المغني محل الخلاف في عمد الصبي والمجنون هل هو عمد أو خطأ إذا كان لهما نوع تمييز وإلا فخطأ قطعا اه قوله ( وإلا ) أي وإن قلنا أنه خطأ نهاية ومغني قوله ( كذا قيل ) راجع لقوله كشريك المخطىء قوله ( هنا ) أي في الإكراه
قوله ( كما مر ) أي في شرح فعليه القصاص بقوله وإن كان المكره نحو مخطىء سم وكردي قوله ( ويأتي ) أي في شرح فالأصح وجوب القصاص الخ قوله ( بأن هذا مع عدم التمييز الخ ) يرد عليه أن موضوع المسألة الغير المكلف الشامل المميز وأيضا لا يتأتى هذا التوجيه في العكس قول المتن ( ولو أكره ) بفتح الهمزة بخطه مكلفا مغني وقضية قول الشارح الآتي وأكره مميز أنه بضم الهمزة قوله ( بالكسر ) إلى قول المتن أو على صعود شجرة في المغني إلا قوله في ظنهما قول المتن ( صيدا ) أي أو حجرا أو نحو ذلك مغني قوله ( لأن خطأه ) أي المكره بالفتح قوله ( نتيجة إكراهه الخ ) جواب عما تمسك به مقابل الأصح من أنه شريك مخطىء وهو لا يقتل وحاصل الجواب أن خطأه لما نشأ من إكراه المتعمد ألغي بالنظر للمكره واعتبر كونه آلة له ع ش قوله ( دية مخففة ) أي نصفها نهاية ومغني وسم
قوله ( في ظنهما ) هذا التقييد غير متجه لأن الحكم لا يتقيد بذلك كما هو ظاهر وقد يوجه بأن كونه في ظنهما أعم من كونه في الواقع أيضا لكنه يخرج ما لو تيقنا أنه صيدا لا أن يقال هو مفهوم بالأولى لكن لا حاجة للتكلفات مع حصول المطلوب بالإطلاق سم قول المتن ( على صعود شجرة ) أي أو نزول بئر نهاية ومغني قوله
____________________
(8/390)
( وإن لم تزلق غالبا فخطأ ) المعتمد أنه شبه عمد وإن لم يزلق غالبا والتقييد بالإزلاق غالبا لأجل الضعيف وهو أن ذلك عمد سم ونهاية ومغني قوله ( مطلقا ) أي سواء قصد بها القتل أم لا كردي قوله ( وفارق هذا ) أي المكره على صعود الشجرة حيث ضمن وقوله المكره الخ أي حيث لم يضمن قوله ( لا تجوز الخ ) من التجويز قوله ( مطلقا ) أي أزلقت غالبا أم لا قوله ( أو أكره مميز ) إلى الفرع في المغني إلا قوله ومال إلي أما غير المميز وقوله حر إلى المتن وقوله نعم تلزمه الكفارة وإلى الفصل في النهاية إلا قوله ولا دية إلى إذ ما جرى قوله ( السابق ) أي في شرح وكذا على المكره كردي قوله ( كاقتل نفسك الخ ) أي أو اشرب هذا السم مغني قوله ( وإلا قتلتك ) ليس بقيد رشيدي قوله ( ولا دية ) خلافا للنهاية عبارته ويجب على الأول على الآمر نصف الدية كما جزم به ابن المقري تبعا لأصله وهو المعتمد اه وقوله نصف الدية أي دية عمد ع ش قوله ( كما اعتمده الخ ) عبارة المغني كما ذكره الرافعي في باب موجبات الدية وإن جرى به ابن المقري على وجوب نصف دية اه قوله ( وقضيته ) أي التعليل قوله ( وجرى الخ ) عبارة المغني كما قاله الفرج الزاز اه قوله ( أما غير المميز ) لصغر أو جنون مغني قوله ( كاقطع يدك الخ ) بقي ما لو قال اقتل نفسك وإلا قطعت يدك والقياس أنه ليس بإكراه ع ش قوله ( اقتلني ) أشار به إلى ما صرح به المغني وع ش من أن قول المصنف وإلا قتلتك ليس بقيد
قوله ( وإن فسق بامتثاله ) بقي ما يقع كثيرا أن الحاكم يكسر شخصا أو يصلبه مثلا ثم إنه يطلب من المتفرجين عليه قتله للتهوين عليه فهل إذا أجابه إنسان وهون عليه بإزهاق روحه يأثم أم لا فيه نظر والأقرب عدم الحرمة لأن في ذلك تخفيفا على الآذن بإسراع الإزهاق وعدم تطويل الألم على أن موته بعد مقطوع به عادة ع ش قوله ( والقود يثبت الخ ) من تمام التعليل والمراد به دفع ما قد يتمسك به المقابل من أن الحق فيه للوارث والمقتول أذن في إسقاط ما لا يستحق ع ش قوله ( ابتداء الخ ) أي في آخر جزء من حياته ثم ينتقل إلى الوارث مغني
قوله ( عليه ) أي القاتل قوله ( والإذن في القطع الخ ) عبارة المغني والنهاية هذا كله في النفس فلو قال له اقطع يدي مثلا فقطعها ولم يمت فلا قود ولا دية قولا واحدا قال في الروضة فإن مات فعلى الخلاف ولو قال اقذفني وإلا قتلتك فقذفه فلا حد كما في زوائد الروضة اه قوله ( وسرايته ) بالنصف عطف على ضمير يهدره البارز قوله ( أما لو قال ذلك ) أي اقتلني أو اقطع يدي مثلا قوله ( بل القود ) أي بل يسقط القود وقوله فقط أي وتجب في نفسه قيمته وفيما دونها أرشه ع ش قول المتن ( ولو قال ) أي حر أو غيره ع ش قوله ( وإلا قتلتك ) ليس بقيد رشيدي وع ش قول المتن ( فليس بإكراه ) هل الحكم كذلك وإن كان زيد وعمرو مجتمعين بمحل فرماهما للمكره بسهم قاصدا أحدهما لا على التعيين محل تأمل لانتفاء الاختيار حينئذ سيد عمر قوله ( أنهشه ) أي لو أنهش شخصا قوله ( على قتل آخر ) أي شخص آخر متعلق بحث قوله ( أو نفسه ) أي على قتل نفسه كردي عبارة الرشيدي أي قتل غير المميز وقوله في غير الأعجمي أي أما هو فلا يقتل به إذ هو لا يجوز وجوب الطاعة في حق نفسه كما مر اه قوله ( أو عكسه ) أي ألقى شخصا على سبع ضار قوله ( في مضيق ) راجع للعكس وأصله
قوله ( أو أغراه به فيه ) أي أغرى سبعا ضاريا بشخص في مضيق قوله ( قتل به ) جواب قوله أنهشه الخ على حذف عاطف ومعطوف أي فقتله قتل الخ قوله ( أو حية ) أي ألقى عليه حية رشيدي وكردي أي أو عكسه
قوله ( أو حية فلا الخ ) محل تأمل بالنسبة لما
____________________
(8/391)
ينقل عن بعض الحيات من أن لها ضراوة كالسبع ثم رأيت في الروضة عن القاضي حسين إشارة لذلك سيد عمر عبارة ع ش ظاهره ولو كانت شديدة الضراوة لكن قد يشكل بما تقدم فيما لو ألقاه في بئر بها ضار من سبع أو حية أو مجنون حيث اعتبر في الحية وصف الضراوة اه قوله ( مطلقا ) أي سواء كان في متسع أو مضيق كردي قوله ( يثب ) أي يظفر كردي قوله ( فيه ) أي في المضيق قوله ( ولو ربط الخ ) ومثل بل أولى ما اعتيد من تربية الكلب العقور ع ش قوله ( وبه ) أي بقوله ولا إلجاء الخ قوله ( بممر غير مميز ) بالإضافة سم قوله ( بخصوصه ) أي بخصوص ذلك الغير والمراد أن لا يكون لغير المميز المدعو ممر غيره فتأمل ع ش أقول برد المراد المذكور كلام الشارح بعد قوله ( فإنه لا يقتل ) لم يتعرض للضمان بالمال سم عبارة الرشيدي وظاهر أنه يجب دية وانظر أي دية هي اه أقول قضية ما قدمنا عن الرشيدي وع ش في أوائل الباب في قصد واحد من الجماعة لا بعينه إنها دية شبه عمد قوله ( كما مر ) أي في حد العمد كردي قوله ( أما المميز ففيه دية شبه العمد ) أي والفرض أنه دعاه والغالب مروره عليها وقد غطاه وكتغطيتها عدم تغطيتها لكن لم يره المدعو لعمى أو ظلمة سم وينبغي أن التعبير بالغالب في كلامه ليس بقيد لأن شبه العمد لا يشترط فيه ذلك بل النادر فيه كالغالب ع ش
فصل في اجتماع مباشرتين قوله ( في اجتماع ) إلى التنبيه في النهاية قوله ( في اجتماع مباشرتين ) أي وما يذكر معه مغني أي من قوله ولو قتل مريضا الخ ع ش قول المتن ( مباشرتين ) بفتح الشين قول المتن ( من شخصين ) أي مثلا مغني قوله ( ومحل قول الخ ) مبتدأ خبره قوله حيث لا قرينة قوله ( إنها الخ ) أي لفظة معا قوله ( حيث لا قرينة ) والقرينة هنا قوله وإن أنهاه الخ المفيد للترتيب الدال على أن ما قبله عند الاتحاد في الزمان سم وع ش ورشيدي قول المتن ( فعلان ) أي مثلا مغني قول المتن ( مزهقان ) صفة فعلان وقوله مذففان صفة أخرى وقوله أولا عطف عليه أي أو غير مذففين فهو من عطف الصفة وبلغني أن بعضهم زعم أنه لا يصح كون مذففان صفة فعلان لأنه قسم الفعلين إلى المذففين وغير المذففين وأنه يتعين كونه خبر مبتدأ محذوف أي وهما مذففان أولا انتهى وظاهر أن هذا خطأ لا سند له لا نقلا ولا عقلا إذ لا منع من وصف الشيء بصفتين مباينتين فتأمل سم على حج اه ع ش وقوله إن بعضهم الخ منه المغني والعميرة قوله ( مزهقان للروح ) أي بحيث لو انفرد كل منهما لأمكن إحالة الإزهاق عليه مغني أي ولو بالسراية ع ش قوله ( أو جرح من واحد الخ ) أي أو قطع عضو من واحد وقطع أعضاء كثيرة من آخر سم على المنهج ع ش قوله ( فيقتلان ) ببناء المفعول عبارة المغني يجب عليهما القصاص وكذا الدية إذا وجبت لوجود السبب منهما اه وعبارة ع ش فإن آل الأمر إلى الدية وزعت على عدد الرؤوس لا الجراحات اه قوله
____________________
(8/392)
( إذ رب جرح الخ ) راجع لقوله أو جرح من واحد الخ قوله ( فإن ذفف ) كذا في المغني قوله ( وإن شككنا الخ ) غاية قوله ( في تذفيف جرحه ) أي جرح الآخر سم قوله ( لأن الأصل الخ ) قضيته ضمانه بالمال أو قصاص الجرح إن أوجب الجرح قصاصا كالموضحة إن كانا مترتبين فإن تقارنا لم يجب قصاص في الجرح كما يأتي في حج ع ش قوله ( عدمه ) أي التذفيف ع ش قوله ( وبه فارق ) أي بقوله لأن الأصل عدمه الخ ع ش قوله ( فإن النصف ) أي نصف الصيد قوله ( فإن بان الأمر أو اصطلحا ) أي فذاك ع ش قوله ( والذي يتجه الخ ) وفاقا للنهاية قوله ( والذي يتجه الأول ) وظاهر أنه إن أوضح مع ابتداء المذففة وهشم مع انتهائها والوصول إلى حالة التذفيف فالواجب أرش الموضحة لا غير سيد عمر قوله ( الأول ) أي وجوب الأرش أو القود قوله ( جان ) أشار به إلى أن الرجل ليس بقيد رشيدي قوله ( إلى حركة مذبوح ) ولو شرب سما انتهى به إلى حركة مذبوح فالظاهر أنه كالجريح عميرة اه سم على منهج ع ش قول المتن ( بأن لم يبق إبصار ونطق الخ ) والحياة التي يبقى معها ما ذكر وهي المستقرة ويقطع بموته بعد يوم أو أيام هي التي يشترط وجودها في إيجاب القصاص دون المستمرة وهي التي لو ترك معها لعاش مغني ونهاية قوله ( قيل ) الى المتن في النهاية قوله ( إن علم ) أي من خط المصنف والرواية عنه وقوله تنوين الأولين هما إبصار ونطق ع ش قوله ( حملناه ) أي كلام المصنف قوله ( تقديرا للإضافة ) الأولى جعله بمعنى اسم الفاعل حالا من النون ويجوز جعله علة لعدم التنوين قول المتن ( فالأول قاتل الخ ) وظاهر إطلاقهم عدم الضمان على الثاني أنه لا فرق بين كون فعل الأول عمدا وكونه خطأ أو شبه عمد بل عدم الفرق بين كونه مضمونا وكونه غير مضمون كما لو أنهاه سبع إلى تلك الحالة فقتله آخر ع ش وقد يفيد ذلك ما مر آنفا عن المغني والنهاية
قوله ( ومن ثم أعطى حكم الأموات الخ ) قضيته جواز تجهيزه ودفنه حينئذ وفيه بعد وأنه يجوز تزويج زوجته حينئذ إذا انقضت عدتها كأن ولدت عقب صيرورته إلى هذه الحالة وأنه لا يرث من مات من أقاربه عقب هذه الحالة ولا يملك صيدا دخل في يده عقبها ولا مانع من التزام ذلك انتهى سم أقول ولا بعد أيضا أنه تقسم تركته قبل موته ع ش وحلبي عبارة المغني وحالة المذبوح تسمى حالة اليأس وهي التي لا يصح فيها إسلام ولا ردة ولا شيء من التصرفات وينتقل فيها ماله لورثته الحاصلين حينئذ لا لمن حدث ولو مات له قريب لم يرثه اه قول المتن ( ويعزر الثاني ) أي فقط ع ش
قوله ( لهتكه حرمة ميت ) الأفصح في مثله التخفيف بخلاف الحي فإن الأفصح فيه التشديد ومنه قوله تعالى { إنك ميت وإنهم ميتون } ع ش قوله ( وأفهم الخ ) أي بالأولى وقوله فهو معه الخ انظر هل يترتب عليه غير ما يترتب على الأول قوله ( ومنه ) أي من الواصل إلى حركة مذبوح قوله ( ما لو قد ) أي شق رشيدي قوله ( بعض أحشائه ) أي أمعائه ع ش قوله ( كطلب من الخ ) عبارة المغني حكى ابن أبي هريرة أن رجلا قطع نصفين فتكلم واستقى ماء فسقى وقال هكذا يفعل بالجيران اه قوله ( ذلك ) أي الوصول إلى حركة مذبوح
قوله ( ليس عن روية الخ ) بل يجري مجرى الهذيان الذي لا يصدر عن عقل صحيح ولا قلب ثابت مغني قوله ( وصريحها ) أي عبارة الأنوار قوله ( على أن قوله ) أي الأنوار قوله ( ويرجع ) إلى الفرع في المغني وإلى
____________________
(8/393)
الفصل في النهاية قوله ( في وصوله لها ) أي إلى حركة مذبوح مغني
قوله ( إلى عدلين الخ ) فلو لم يوجدا أو تحيرا فهل يقال بالضمان لأنه الأصل أولا فيه نظر ويحتمل أن يقال تجب دية عمد دون القصاص لأنه يسقط بالشبهة ع ش قول المتن ( إليها ) أي حركة مذبوح مغني قول المتن ( بعد جرح ) أي من الأول مغني قال ع ش الجرح هنا بفتح الجيم لأنه مثال للفعل والأثر الحاصل به جرح بالضم اه
قوله ( لقطعه أثر الأول الخ ) عبارة المغني فعليه القصاص أي أو الدية الكاملة لأن الجراح إنما يقتل بالسراية وحز الرقبة بقطع أثره ولا فرق بين أن يتوقع البرء من الجراحة السابقة أو يتيقن الهلاك بها بعد يوم أو أيام لأن له في الحال حياة مستقرة وقد عهد عمر رضي الله تعالى عنه في هذه الحالة وعمل بعهده ووصاياه اه وقوله ولا فرق الخ في شرح الروض مثله قوله ( وإن علم أنه ) أي أن الأول رشيدي أي جرحه
قوله ( كإن قطع الخ ) عبارة الروض وإن جرحاه جرحا يقتل غالبا كإن قطع أحدهما الساعد والآخر العضد اه قوله ( أو أجافاه ) من الإجافة قوله ( وهو ) أي النزع ع ش قوله ( لأنه قد يعيش ) قال الإمام ولو انتهى المريض إلى سكرات الموت وبدت مخايله لم يحكم له بالموت وإن كان يظن أنه في حالة المقدود وفرقوا بأن انتهاء المريض إلى تلك الحالة غير مقطوع به وقد يظن ذلك ثم يشفى بخلاف المقدود ومن في معناه مغني قوله ( ثم تخالفهما ) أي الجريح والمريض عبارة المغني ( تنبيه ) قضية كلام المصنف أن المريض المذكور يصح إسلامه وردته وليس مرادا بل ما ذكراه هنا من أنه ليس كالميت محمول على أنه ليس كالميت في الجناية وقسمة تركته وتزوج زوجاته أما في غير ذلك من الأقوال فهو فيه كالميت بقرينة ما ذكراه في الروضة من عدم صحة وصيته وإسلامه وردته ونحوها وحاصله أن من وصل إلى تلك الحالة بجناية فهو كالميت مطلقا ومن وصل إليها بغير جناية فهو كالميت بالنسبة لأقواله وكالحي بالنسبة لغيرها كما جمع به بعض المتأخرين وهو حسن اه
فصل في شروط القود قوله ( في شروط القود ) إلى قوله أو قتله في النهاية قوله ( بعض شروط أخرى ) يوهم أنه أهمل بعضها لم يصرح به ولا يستفاد من كلامه هنا فلعله ما مر في أول الباب من كون القتل عمدا وظلما قوله ( يعني حرابته الخ ) أي لا يكفي ظن كفره بل لا بد من ظن حرابته أما إذا ظنه ذميا فسيأتي في كلامه أن المذهب وجوب القصاص مغني قوله ( أو ذمي ) انظر لم صور به مع أن مثله ما لو شك في أنه حربي أو مسلم كما يأتي رشيدي قوله ( أو أراد به ) أي الظن ع ش قوله ( مطلق التردد ) يشمل الوهم وظاهر أنه غير مراد رشيدي قوله ( أو الإشارة ) الأولى تنكيره وتقديمه على قوله أو أراد الخ قوله ( لخلاف ) لم نطلع عليه عبارة الدميري وهذا أي عدم القصاص على من ظن حرابته مما لا خلاف فيه ثم ذكر محترز ظن الحرابة كما يأتي في الشارح فلم يتعرض لخلاف فيه ع ش قوله ( كأن كان الخ ) تصوير لظن حرابته قوله ( زي الكفار ) أي الحربيين ع ش قوله ( وإثبات إسلامه ) أي القول به قوله ( مع هذين ) أي التزيي والتعظيم ع ش قوله ( مطلقا ) أي بدار الحرب وغيرها ع ش قوله ( في دار الحرب ) خرج به دارنا فيكون ردة ع ش ولعلهم أرادوا بدار الحرب كما يفيده التعليل ما يشمل دار الكفر بأن استولى الكفار على بلاد الإسلام ويحكمون على المسلمين وإليه أشار سم بما نصه قوله بدار الحرب انظر هذا التقييد مع ما يأتي في شرح أو بدار الإسلام اه قوله ( الأول ) أي التزيي قوله ( كذلك ) أي سببا لظن حرابته مع بقائه على الإسلام ع ش قوله ( على مقالة غيره ) أي من عدم الردة مطلقا
قوله ( أو محل كلامه الخ ) أي ثم وأما هنا فمصور
____________________
(8/394)
بدار الحرب فلا تناقض وإن كان ضعيفا في نفسه إذ المعتمد عدم الردة مطلقا ع ش قوله ( لما تقرر ) وهو قوله وكذا تعظيم آلهتهم بدار الحرب كردي أي لمفهومه عبارة الرشيدي أي من احتمال الإكراه اه قوله ( بل أولى ) أي بل التزيي في دار الحرب أولى لعدم كونه كفرا كردي قوله ( أو قتله الخ ) عطف على قتل مسلما وضمير المفعول راجع لمسلما بلا قيد ظن كفره أخذا من قوله وإن لم يظن كفره قوله ( ولم يعرف مكانه ) أي محله في صفهم فإن عرفه ففيه القود كما يأتي عبارة المغني واحترز بقوله ظن كفره عما إذا لم يظنه ففيه تفصيل فإن عرف مكانه وقصده فكقتله بدارنا الخ وإن لم يعرف مكانه ورمى سهما إلى صف الكفار نظر إن لم يعين شخصا أو عين كافرا فأخطأ وأصاب مسلما فلا قود ولا دية وكذا لو قتله في بيات أو غارة ولم يعرفه وإن عين شخصا فأصابه فكان مسلما فلا قصاص وفي الدية القولان فيمن ظنه كافرا اه بحذف قوله ( علم أن في دارهم ) إلى قول المتن وفي القصاص في المغني قوله ( في دارهم ) أي أو في صفهم قوله ( عين شخصا ) كان المراد به عينه للرمي مثلا أي قصده بالرمي سم قوله ( كما يأتي ) أي في قوله الصادق الخ قوله ( لأنه أسقط ) إلى قوله أما إذا عرف في النهاية قوله ( لأنه أسقط الخ ) أي بمقامه في دار الحرب التي هي دار الإباحة مغني أي أو في صفهم قوله ( وثبوتها ) أي الدية قوله ( في غير ذلك ) أي فيما إذا لم يسقط حرمة نفسه بما مر قوله ( مطلقا ) أي إهدارا مطلقا حتى بالنسبة للكفارة قوله ( كما تقرر ) أي في شرح وكذا لا دية
قوله ( ولو بدارهم ) ويحتمل أو بصفهم سم وهو ظاهر كما جزم به ع ش فقال قوله وكان بدارنا أي وليس بصفهم لما يأتي اه قوله ( فيلزمه القود ) بشرط علم محل المسلم ومعرفة عينه نهاية ومغني قوله ( أو بدارهم أو بصفهم الخ ) أي أوشك فيه بدارهم الخ سم قوله ( لما مر ) أي من قوله لوضوح عذره ع ش قوله ( أما إذا عرف الخ ) محترز قوله ولم يعرف مكانه قوله ( مما مر ) أي في مبحث حد العمد قوله ( لزمه دية مخففة ) عبارة المغني فدية مخففة على العاقلة اه
قوله ( وبقولنا مسلم ) أي في قوله إذا قتل مسلم الخ سم قوله ( لم نستعن به ) فلو استعنا به لم يقتل ثم ظاهره وإن كان المستعين به غير الإمام من المسلمين وهو ظاهر ع ش قوله ( ظن كفره الخ ) خرج به ما لو عهده حربيا وسيأتي في قوله أما لو عهده حربيا الخ سم قوله ( وغيرهما ) أي كذميته قوله ( وليس ) إلى قوله أما لو عهده في النهاية إلا قوله إن رآه إلى بل الدية وقوله وجهله قوله ( عليه زيهم )
____________________
(8/395)
أي ويعظم آلهتهم قوله ( وليس في صف الخ ) أو في صف الحربيين وعرف مكانه على ما تقدم سم
قوله ( وليس في صف الحربيين ) أما إذا كان فيه فلا قصاص قطعا ولا دية في الأظهر مغني قوله ( أي القود ) أي ابتداء والدية على البدل أي بدلا عن القود محلي قوله ( على البدل ) وقد يقال وجب القصاص إن وجدت المكافأة والدية إن لم توجد ع ش قول المتن ( وفي القصاص قول ) محله حيث عهده حربيا قتل قطعا بخلاف من بدار الحرب فإنه يكفي ظن كونه حربيا وإن لم يعهده نهاية قوله ( أما مجرد الظن الخ ) محترز ظن حرابته كان رأي عليه الخ سم عبارة السيد عمر أي الظن الخالي عن قرينة تؤيده ككونه على زيهم أو يعظم آلهتهم اه قوله ( غير حربي ) سيذكر محترزه قوله ( لوجود مقتضيه ) عبارة المغني نظرا إلى ما في نفس الأمر لأنه قتله عمدا عدوانا والظن لا يبيح القتل اه قوله ( لوجود مقتضيه ) وهو المكافأة ع ش قوله ( وعهده الخ ) عطف تفسير على جهله قوله ( وظنه ) الواو بمعنى أو
قوله ( لأن قتله للإمام ) قضيته أنه لا يجب القصاص على الإمام والمعتمد إطلاق المتن إذ كان من حقه التثبت مغني وفي ع ش عن سم على المنهج ما يوافقه قوله ( وفارق ما مر في الحربي ) أي إذا كان في دارهم رشيدي عبارة سم لعل مراده بالنسبة لدارهم لأن عدم وجوب القصاص في عهده حربيا إنما مر بالنسبة لدارهم أما بدارنا فسنذكره آنفا لكن قد يشكل الفرق حينئذ اه قوله ( ما مر في الحربي ) أي في أول الفصل كردي قوله ( لكن جرى شيخنا في شرح المنهج الخ ) وعدم القود صريح الروض سم وع ش قوله ( كغيره ) أي غير الشيخ قوله ( على أنه لا قود الخ ) جزم به النهاية قوله ( في صفهم ) أي ولم يعرف مكانه كما مر قوله ( بأن هذه القرينة ) أي التزيي بزيهم مثلا قوله ( من تينك ) أي استصحاب الكفر المتيقن والمقام في صفهم قوله ( فالوجه وجوبها ) معتمد ع ش عبارة الحلبي وعليه دية العمد خلافا لما في شرح الإرشاد اه أي في الإمداد والإسعاد من عدم وجوب الدية
قوله ( ولو قتل مسلما تترس الخ ) عبارة الروض وشرحه في الجهاد أو تترسوا
____________________
(8/396)
بمسلم وذمي فلا نرميهم إن لم تدع ضرورة إلى رميهم واحتمل الحال الإعراض عنهم فلو رمى رام فقتل مسلما فحكمه معلوم مما مر في الجنايات فلو دعت ضرورة الى ذلك جاز رميهم وتوقيناه أي المسلم أو الذمي بحسب الإمكان فإن قتل مسلم وجبت الكفارة وكذا الدية إن علمه القاتل مسلما إذا كان يمكنه توقيه والرمي إلى غيره بخلاف ما إذا لم يعلمه مسلما وإن كان يعلم أن فيهم مسلما لا القصاص وإن تترس كافر بترس مسلم أو ركب فرسه فرماه مسلم ضمنه إلا إن اضطر بأن لم يمكنه في الالتحام الدفع إلا بإصابته فلا يضمنه في أحد وجهين وقطع المتولي بأنه يضمنه انتهت باختصار والظاهر أن مراد الشارح هنا قول الروض وشرحه المار فإن قتل مسلم وجبت الكفارة الخ المفروض فيما إذا دعت ضرورة إلى رميهم سم قوله ( بدارهم ) انظر مفهومه ولعل المراد بدارهم هنا ما يشمل ما استولى عليه من دار الإسلام
قوله ( وإلا فلا ) أي فلا تلزمه الدية وتجب عليه الكفارة ع ش قوله ( من لم يبح ) إلى قوله بشرط أن لا يرجع في النهاية قوله ( لتقصيره ) لأن جهله لا يبيح له الضرب مغني ونهاية قوله ( نحو مؤدب ) كالزوج والمعلم مغني قوله ( إلا ديته ) فاعل لم يلزم كردي قوله ( ولو علم بمرضه ) إلى قوله ويشترط للقود في المغني قوله ( وقد مرت ) وهي كونه عمدا ظلما من حيث الإتلاف قوله ( بل والضمان ) أي الشامل للدية
قوله ( وقطع طريق ) أي تحتم قتله به كما يأتي سم قوله ( فإذا قالوها ) أي لا إله إلا الله مغني قوله ( إلا بحقها ) لا دخل له في الدليل كما لا يخفى رشيدي قوله ( يحقن دمه ) أشار به إلى أن المراد الأمان بالمعنى اللغوي الشامل لنحو الجزية كما أشار اليه أيضا بقوله بعقد ذمة الخ رشيدي قوله ( به يصير ) أي بضرب الرق ع ش قوله ( من أول الخ ) متعلق بوجود الخ قوله ( كالرمي ) مثال الجناية قوله ( كما يأتي ) أي في أواخر الفصل قوله ( بالنسبة لكل أحد الخ ) شامل للذمي والمعاهد ع ش قوله ( ولو نحو امرأة وصبي ) إنما أخذهما غاية لحرمة قتلهما ع ش قوله ( إلا على مثله ) فلا يهدر فيقتل بمرتد مثله ع ش عبارة المغني والمراد إهداره أي المرتد في حق مسلم إما في حق ذمي أو مرتد فسيأتي اه قوله ( بينه ) أي المرتد قوله ( وبين الحربي ) أي حيث هدر ولو على مثله قوله ( بأنه ) أي المرتد وقوله على مثله أي مرتد مثله ع ش قوله ( مبتدأ ) أي وخبره كغيره وكأنه إنما أعربه لئلا يتوهم عطفه على الحربي سم قوله ( وقاطع الطريق الخ ) مبتدأ خبره قوله مهدرون قوله ( وتارك الصلاة ) قال في الروض ويعصم تارك الصلاة بالجنون والسكر أي فلا يقتل حالهما إلا المرتد أي فيقتل حال جنونه أو سكره اه وفي باب تارك الصلاة كلام في ذلك ينبغي مراجعته سم وع ش قوله ( إلا على مثلهم ) قضيته أن القاطع غير مهدر على التارك وبالعكس إلا أن يريد المماثلة في الإهدار كما سيأتي سم أي في قول الشارح فالحاصل أن المهدر الخ قوله ( كما أشار اليه الخ ) انظر وجه الإشارة رشيدي
____________________
(8/397)
قول المتن ( والزاني الخ ) أي المسلم مغني قوله ( غير الحربي ) أي الشامل للمعاهد والمؤمن مغني قوله ( أو مرتد ) عطف على ذمي قوله ( لهما ) أي الذمي والمرتد قوله ( وأخذ منه ) قد يشكل الأخذ بأن الذمي لا حق له في الواجب على الذمي سم وقد يجاب بأن الذمي وإن لم يكن له حق لكن الذمي الزاني دونه فقتل به ع ش قوله ( وأخذ منه البلقيني ) جزم به المغني
قوله ( ليس زانيا محصنا الخ ) فإن كان مثله قتل به مغني قوله ( ويؤخذ منه الخ ) أي من قوله ولا حق لهما الخ رشيدي قال السيد عمر لا يخفى ما في هذا الأخذ من الخفاء وبتسليم ظهوره فالاحتمال الثاني أرجح فيما يظهر اه وسيأتي عن ع ش ما يوافقه قوله ( به ) أي بالمسلم الزاني المحصن ع ش قوله ( ويحتمل الأخذ الخ ) هذا الصنيع يقتضي اعتماد الأول ولكن الاحتمال المذكور هو المعتمد أخذا من قوله ويوجه الخ ع ش قوله ( ليس زانيا ) إلى قوله بشرط أن لا يرجع في المغني
قوله ( بشرط أن لا يرجع عنه الخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول وسواء أقتله قبل رجوعه عن إقراره أو رجوع الشهود عن شهادتهم أم بعده اه قال الرشيدي قوله أم بعده أي لاختلاف العلماء في صحة الرجوع لكن هذا إنما يأتي في رجوعه عن الإقرار كما نقله سم على المنهج عن الشارح فليراجع الحكم في رجوع الشهود اه قوله ( بشرط الخ ) وفي شرحه للإرشاد خلاف ذلك حيث قال فيه بعد ذكر ما يوافق ما هنا عن البلقيني والأذرعي ما نصه لكن الذي صححه الشيخان أنه لا قود لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع وحينئذ فلا فرق بين علم القاتل وجهله انتهى اه سم قوله ( مما مر الخ ) أي على ما جرى عليه شيخ الإسلام في شرح المنهج كغيره فليوجه عدم القتل هنا فيما إذا جهل الرجوع باستصحاب استحقاق القتل وبذلك يندفع إشكال سم بما نصه قوله مما مر فيما لو عهده حربيا يتأمل سم قوله ( بلا ترجيح ) وفي الروضة ما نصه ولو قتله شخص بعد الرجوع ففي وجوب القصاص وجهان نقلهما ابن كج وقال الأصح لا يجب وبه قال أبو إسحاق لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع انتهى سم قوله ( كما بحثه البلقيني الخ ) وإنما يتجه هذا إذا كان القتل قبل الحكم بشهادتهم فإنه حينئذ مباشروهم متسببون أما إذا كان بعده فلا أثر لرجوعهم بالنسبة له لعذره وعدم تعديه سم ويغني عنه قول الشارح ويتجه أنه لم يثبت الخ إلا أن يريد التأكيد والتوضيح قوله ( ولو رآه ) إلى قوله لكنه لا يقبل في النهاية قوله ( ولو رآه يزني الخ ) أي والحال أنه علم ذلك كما هو ظاهر وإلا فلو لم يعلم ذلك فقتله وادعى أني إنما قتلته لأني رأيته يزني وهو محصن لم يقبل منه ذلك بل يقتص منه كما هو ظاهر سم على حج اه ع ش قوله ( لم يقتل الخ ) أي لم يستحق القتل باطنا كما يعلم من كلام غيره رشيدي وهذا التفسير غير ما مر عن سم آنفا ويرجح بل يعين إرادته قول الشارح لكنه الخ
____________________
(8/398)
قوله ( في سائر نظائره ) أي كرؤية سرقة شخص بشرطها قوله ( هنا ) أي فيما لو رآه يزني الخ قوله ( عن نحو حليلته ) هل هو قيد كما هو ظاهر التوجيه قوله ( وخرج ) إلى المتن في النهاية قوله ( الزاني الخ ) أي المسلم مغني قوله ( فيقتل به ) أي للمكافأة ع ش قوله ( كتارك صلاة ) أي بعد أمر الإمام بها مغني قوله ( بشرطه ) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه قوله ( فالحاصل الخ ) يرد عليه ما إذا كان القتيل مرتدا والقاتل مسلما زانيا محصنا أو نحوه وقد مر أن المسلم لا يقتل بالكافر إلا أن يقال مراده ما لم يمنع مانع لكنه بعيد أوان المراد حاصل ما تقدم قبله وهو بعيد أيضا مع جعله ضابطا رشيدي
قوله ( معصوم على مثله الخ ) أي ما لم يأمره الإمام بقتله أخذا مما مر سم أي آنفا قوله ( وإن اختلفا في سببه ) كزنى وترك صلاة أو قطع طريق ع ش قوله ( ومحصله ) بتشديد الصاد المكسورة وحقيقته إلزام ما فيه كلفة ع ش قوله ( فلا يقتل صبي ومجنون حال القتل ) كذا في النهاية والمغني قوله ( أو عقبه ) عطف على عند مقدمته والضمير للقتل قوله ( وذلك ) راجع لقوله فلا يقتل الخ قول المتن ( على السكران ) أي المتعدي مغني قوله ( وكل متعد ) إلى قوله ومثله في النهاية والمغني قوله ( أو شرب ) عطف على أكره قوله ( فلا قود الخ ) ويصدق في ذلك وإن قامت قرينة على كذبه للشبهة فيسقط القصاص عنه وتجب الدية ع ش قول المتن ( ولو قال كنت الخ ) قال في الروض وإن قامت بينتان بجنونه وعقله تعارضتا انتهى وينبغي أن يجري ذلك فيما إذا قامتا بصباه وبلوغه سم أي ثم إن عهد الجنون وأمكن الصبا صدق الجاني وإلا فالولي كما لو لم تكن بينة ع ش عبارة المغني ولو قامت بينة بجنونه وأخرى بعقله ولم يعلم حاله قبل ذلك أو علم حاله وكانت البينتان مقيدتين بحالة الموت تعارضتا اه قوله ( ولو اتفقا ) أي ولي المقتول والقاتل مغني قوله ( وادعى ) أي القاتل قوله ( السكر ) أي بتعد مغني قوله ( صدق القاتل الخ ) أي فلا قصاص عليه إن عهد جنونه وتجب الدية ع ش قوله ( ما لو قال ) أي الجاني قوله ( الآن ) إلى قوله وإنما حلف كافر في المغني وإلى قوله وقوله عقبه في النهاية إلا قوله لعدم التزامه وقوله نعم الى المتن قوله ( وإن تضمن الخ ) غاية قوله ( قضيته ) أي قوله لوجود الخ ع ش
قوله ( الإنبات مقتض للقتل الخ ) لأنه أمارة البلوغ في الكافر دون المسلم سم والمراد أن المسلم إذا نبتت عانته وشك في بلوغه لا يحكم ببلوغه فلا يقتل ولا يثبت له شيء من أحكام البالغين بخلاف الكافر فإنه إذا نبتت عانته وشك في بلوغه قتل اكتفاء بنبات العانة ع ش قوله ( ومنها ) أي شروط وجوب القود قول المتن ( ولا قصاص ) أي ولا دية مغني قوله ( وإن عصم ) إلى قوله نعم لو ارتد في المغني قوله ( وإن عصم ) أي بإسلام أو عقد ذمة مغني قوله ( بعد ) أي بعد القتل قوله ( لعدم التزامه ) أي أحكامنا مغني قوله ( من عدم الإفادة ) أي عدم الاقتصاص قوله ( لذلك ) أي لالتزامه أحكامنا قوله ( لم يضمنوا ) وهو المعتمد زيادي اه ع ش قوله ( على الأصح ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته تنبيه محله في المرتد إذا لم يكن له شوكة وقوة وإلا ففيه قولان لأن أظهرهما عند البغوي الضمان
____________________
(8/399)
وهو الظاهر وظاهر تعبير الشرح الصغير يقتضي ترجيح المنع اه قوله ( بالهمز ) إلى قوله وقوله عقبه في المغني قوله ( حينئذ ) أي حين القتل قوله ( بغيره ) أي غير المسلم ع ش قوله ( ليشمل ) علة للتفسير المذكور قوله ( وتخصيصه ) أي الكافر في الخبر ع ش عبارة المغني إنما ذكر الذمي لينبه على خلاف الحنفية فإنهم يقولون إن المسلم يقتل به وحملوا الكافر في الحديث على الحربي لقوله بعد ولا ذو عهد في عهده وذو العهد يقتل بالمعاهد ولا يقتل بالحربي لتوافق المتعاطفين وأجيب عن حملهم على ذلك بأن قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر يقتضي عموم الكافر وبأنه لو كان كما قالوه لخلا عن الفائدة لأنه يصير التقدير لا يقتل المسلم إذا قتل كافرا حربيا ومعلوم أن قتله عبادة فكيف يعقل أنه يقتل به اه
قوله ( وقوله عقبه الخ ) جواب عما يرد على قوله لا دليل له من أن له دليلا وهو القول المذكور عقبه لأن معناه أن المعاهد لا يقتل بحربي فيراد بالكافر في المعطوف عليه الحربي لوجوب الاشتراك بين المتعاطفين في الحكم وصفته سم قوله ( من قبيل عطف الجملة الخ ) أي ووجوب اشتراك المتعاطفين في صفة الحكم لو سلم إنما هو في عطف المفرد قوله ( فلا دليل فيه ) أي في قوله عقبه ولا ذو عهد الخ قوله ( احتياجه ) أي قوله ولا ذو عهد الخ قوله ( للتقدير ) أي تقدير بحربي قوله ( فالمراد الخ ) يتأمل وجه منع هذا الاستدلال السابق إلا أن يكون مراده أنه لا عطف على هذا أصلا سم قوله ( إنه لا يقتل ) أي المعاهد قوله ( استثناء ) حال أو مفعول له
قوله ( من المفهوم ) أي مفهوم مسلم في لا يقتل مسلم
____________________
(8/400)
بكافر قوله ( بمضمر ) أي بمحذوف وهو بحربي سم قوله ( ولأنه لا يقتص ) إلى قوله فاندفع في النهاية إلا قوله أو عليه حمل إلى المتن وقوله واعتبر إلى المتن قوله ( ولأنه الخ ) عطف على قوله الخبر البخاري الخ قوله ( منه به ) أي من المسلم بالكافر قوله ( ولأنه ) أي المسلم لا يقتل بالمستأمن أي وذو العهد يقتل به فلو كان عطفه عليه يقتضي المشاركة بينهما لوجب قتل المسلم بالمستأمن كما يقتل المعاهد به مع أن المخالف لا يقول به ع ش قوله ( والعبرة ) مبتدأ خبره قوله بهما إسلاما وضده قول المتن ( ويقتل ذمي الخ ) ويقتل رجل بامرأة وخنثى كعكسه وعالم بجاهل كعكسه وشريف بخسيس وشيخ بشاب كعكسهما مغني قوله ( كيهودي ) إلى قوله وبقاء جهة الإسلام في المغني قوله ( ومعاهد ومستأمن ) الأولى إسقاطهما إذ لا دخل للعهد والأمان في اختلاف الملة رشيدي
قوله ( لأن الكفر كله ملة واحدة ) أي شرعا من حيث إن النسخ شمل الجميع وإن اقتضت عبارة المتن أنه ملل إلا أن يريد اختلاف ملتهما بحسب زعمهما مغني ورشيدي قوله ( وعليه حمل الخ ) أي على التكافؤ في الكفر حالة الجناية وتأخر الإسلام عنها قوله ( واعتبر ) أي حال الجرح قول المتن ( وفي الصورتين ) وهما إسلام القاتل بعد قتله أو جرحه مغني قول المتن ( بطلب الوارث ) أما إذا لم يطلب فليس للإمام أن يقتص فإن كان هو الوارث فله أن يقتص مغني قوله ( لو أسلم ) أي الوارث فوضه اليه أي لزوال المانع مغني قوله ( وإن أسلم ) أي بعد جنايته نهاية قول المتن ( بذمي ) وكذا يقتل المرتد بالزاني المحصن المسلم ولا عكس لاختصاصه بفضيلة الإسلام ولخبر لا يقتل مسلم بكافر مغني قوله ( لأنه ) أي المرتد قوله ( كما مر ) أي آنفا قوله ( دونهما ) خبر إن سم والضمير للذمي وذي الأمان قوله ( وبقاء جهة الإسلام ) مبتدأ خبره قوله يقتضي الخ وقصد به رد دليل مقابل الأظهر قوله ( وامتناع بيعه ) أي الرقيق المرتد ذكرا أو أنثى مبتدأ وخبره هو من جملة التغليظ الخ قوله ( أو تزويجها ) أي المرتدة عطف على بيعه قوله ( نظرا الخ ) مفعول له للامتناع قوله ( لو صححناه ) أي ما ذكر من البيع والتزويج قوله ( لمساواته ) إلى قوله ولذلك لو وجب في المغني وإلى قوله فإفتاء صاحب العباب في النهاية إلا قوله لما علم إلى أن محل هذا وقوله ونظيره إلى وبما تقرر قوله ( ويقدم قتله الخ ) أي لأنه حق آدمي مغني قوله ( حتى لو عفى عنه الخ ) أي عن القود لغير مثله رشيدي قوله ( وأخذ من تركته ) أي حيث كان المقتول غير مرتد كما يعلم من قوله نعم عصمة المرتد الخ ع ش وسيأتي عن المغني ما يفيده قوله ( من تركته ) قد يشكل ذلك بما هو مقرر من تبين زوال ملكه حينئذ من حين الردة فأي تركة له إلا أن يقال المراد تركته لولا الردة نظير قولهم الآتي يقتص وارثه لولا الردة سيد عمر قوله ( نعم عصمة المرتد الخ ) عبارة المغني ولا دية لمرتد وإن قتله مثله لأنه لا قيمة لدمه اه قوله ( لم تجب دية ) لأن دمه مهدر لا قيمه له والقود منه إنما هو للتشفي وخرج بالمرتد الزاني المحصن وتارك الصلاة وقاطع الطريق إذا قتلهم غير معصوم فإنه يقتل بهم ويقدم قتله حدا على قتله قصاصا ولو عفى عن القصاص على الدية وجبت كما أفهمه التقييد بالعفو عن المرتد
فرع وقع السؤال عما لو تصور ولي في غير صورة آدمي وقتله شخص وعما لو قتل الجني شخص هل يقتل به أم لا والجواب أن الظاهر في الأول أنه إن علم القاتل حين القتل أن المقتول ولي تصور في غير صورة الآدمي قتل به وإلا فلا قود لكن تجب الدية كما لو قتل إنسانا يظنه صيدا ويحتمل جريان نظير ذلك التفصيل في الثاني لكن نقل عن شيخنا الشوبري أن الآدمي لا يقتل بالجني أقول وهو الأقرب لأنا لم نتعرف أحكام الجن ولا خوطبتا بها ع ش قول المتن ( لا ذمي ) بالجر بخطة أو نحوه مغني
قوله
____________________
(8/401)
( على أي وجه ) أي سواء كان مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد أو عبد القاتل أو عبد غير مغني قوله ( على أنه لا يقطع طرفه ) أي الحر بطرفه أي العبد فأولى أن لا يقتل به لأن حرمة النفس أعظم من حرمة الأطراف مغني قوله ( ومن جدع الخ ) بالدال المهملة ع ش قوله ( غير ثابت الخ ) ويحتمل أن يكون المراد به إنشاء الزجر والتهديد سيدعمر قوله ( له ) متعلق بمنع الخ وقوله فيه أي المعتوق متعلق بضمير له الراجع للقصاص قوله ( ولو قتل مسلم الخ ) بقي ما لو أراد قتل حربي يعلم أنه حربي في دارهم مثلا فقال لا إله إلا الله فقتله لاعتقاده أنه قالها تقية كما وقع لأسامة رضي الله تعالى عنه وبالغ النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار ذلك عليه قال النووي في شرح مسلم أن عدم إيجابه صلى الله عليه وسلم على أسامة قصاصا ولا دية ولا كفارة قد يستدل به لسقوط الجميع ولكن لكفارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة وفي وجوب الدية قولان للشافعي انتهى سم قوله ( ذكره البلقيني ) أي قوله ولا ينافيه الخ وأما أصل الحكم فنقله الشيخان عن الروياني وأقراه سيد عمر قوله ( وقضية كلام غيره الخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( إن محل هذا ) أي عدم القود في قتل المشكوك في إسلامه أو حريته قوله ( وإلا ) أي بأن كان المشكوك في دارنا قوله ( ساوى اللقيط ) أي فيجب فيه القود أيضا قوله ( لا يفيد ) خبر وقرب الخ وقوله لموته الخ علة عدم الإفادة قوله ( أو كان أصله ) بأن اشترى المكاتب أصله فإنه لا يعتق عليه لضعف ملكه كما في الزيادي بجيرمي قوله ( لما مر ) أي لتكافئهما حالة الجناية قول المتن ( لو قتل مثله ) أي مبعضا وإنما نص المصنف على المبعض ليعلم منه حكم كامل الرق بالأولى مغني قوله ( لأنه الخ ) عبارة النهاية لأنه لا يقتل بجزء الحرية جزء الحرية وبجزء الرق جزء الرق إذ الحرية شائعة فيهما بل يقتل جميعه بجميعه وليس ذلك حقيقة القصاص فعدل عنه لتعذره لبدله اه قوله ( فلزم قتل الخ ) أي وهو ممتنع مغني ويؤخذ من ذلك أنه لو قتل مبعض متمحض الرق لم يقتص منه سم قوله ( لو وجب فيمن نصفه رقيق نصف الدية ونصف القيمة ) أي بأن قتله شخص نصفه حر ونصفه رقيق سم وزيادي قوله ( ما صرح به أبو زرعة ) عبارة النهاية صحة ما أفتى به العراقي قوله ( لسيده ) أي لمالك نصفه قوله ( وربع القيمة ) بالجر عطفا على ربع الدية
قوله ( يسقط ربع الدية الخ ) أقول فيه نظر لأن ربع الدية المقابل للحرية جنى عليه الجزء الحر والجزء الرقيق لأن الحرية شائعة فينبغي أن يسقط ثمن الدية المقابل لفعل الجزء الحر ويتعلق الثمن الآخر المقابل لفعل الجزء لرقيق برقبة الجزء الرقيق فليتأمل سم على حج أقول ويمكن الجواب بأنه لما كان ربع الدية في مقابله جزء الحرية وكان لو وجب له شيء لوجب للجزء الحر أسقطناه لأن الإنسان لا يجب له على نفسه شيء بل فعله هدر في حق نفسه ع ش قوله ( كما لو قطعه أجنبي ) انظره مع أنه لو قطعه أجنبي لم
____________________
(8/402)
يهدر ربع الدية سم وجوابه أنه راجع للضمان فقط قوله ( ثم رأيت عنه أنه رجع عن هذا الخ ) يتأمل وجه دلالة تقرير كلام شيخه المذكور على الرجوع ومخالفته لما تقدم سيما مع الفرق المذكور إلا أن يكون الرجوع من خارج سم قوله ( بأن ساوت ) إلى قوله أي مطلقا في المغني وإلى قوله ولو وقتل ولده في النهاية قوله ( بناء على القول الخ ) ومر قاعدة الحصر والإشاعة في الصداق كردي قوله ( على القول بالحصر ) أي في الرق والحرية رشيدي قوله ( أيضا ) أي كالمبنى قوله ( وذلك ) أي وجوب القود قوله ( وهو ) أي فضل المقتول لا يؤثر أي في منع القصاص قوله ( فيما مر الخ ) أي من الإسلام والأمان والحرية والأصالة والسيادة قوله ( بخلافه ) أي الفضل قوله ( طردية ) أي تبعية كردي قوله ( قيل الخلاف الخ ) وافقه المغني قوله ( فلا يحسن التعبير الخ ) أي بل التعبير بالأصح مغني قوله ( إنه الخ ) بيان لما مر قوله ( وقوله ثم ) أي قول المصنف في الخطبة وهو مبتدأ خبره قوله أي حكما الخ والجملة استئناف بياني قوله ( فهو ) أي المعبر عنه بقيل وجه ضعيف بل زاد الشارح هناك قوله والصحيح أو الأصح خلافه سم قوله ( لا مدر كالذي الخ ) فيه توصيف النكرة بالمعرفة قول المتن ( ولا قصاص بين عبد الخ ) ولو قتل ذمي عبدا ثم نقض العهد واسترق لا يجوز قتله وإن صار كفؤا له لأن الاعتبار بوقت الجناية ولم يكن مكافئا له فيه مغني قوله ( مطلق القن ) أي المسلم فيشمل الأنثى وقوله والكافر أي فيشمل المعاهد والمؤمن قوله ( ولا الحر بالقن ) ولو حكم حاكم بقتل الحر بالعبد لم ينقض حكمه روض ومغني
قوله ( آنفا ) أي في شرح ويقتل قن الخ قول المتن ( ولا يقتل ولد ) ولو حكم حاكم بقتل الأصل بالفرع نقض حكمه إلا أن أضجع الأصل فرعه وذبحه فلا ينقض حكمه رعاية لقول الإمام مالك بوجوب القصاص حينئذ مغني وروض مع الأسنى ونهاية قوله ( للقاتل ) صفة ولد في المتن قوله ( قتل به أن أصر على نفيه الخ ) خلافا لظاهر النهاية وصريح المغني عبارته وهل يقتل بولده المنفي باللعان وجهان يجريان في القطع بسرقة ماله وقبول شهادته له قال الأذرعي والأشبه أنه يقتل ما دام مصرا على النفي انتهى وإلا وجد أنه لا يقتل به مطلقا للشبهة اه قوله ( لا إن رجع الخ ) ظاهره ولو بعد القتل قوله ( على المعتمد ) عبارة الروياني المعتمد أنه لا يقتل به وإن أصر انتهت وقد يفيد صنيع الشارح ع ش قوله ( أي الفرع ) إلى قوله فعلم في المغني وإلى قول المتن فإن اقتص في النهاية قوله ( كان قتل ) أي الأصل قنه أي الفرع قوله ( وما اقتضاه سياقه الخ ) حيث ذكر هذه المسألة في المسائل التي فرع عدم القصاص فيها على المكافأة سم ومغني
قوله ( إنه مكافىء له كعمه ) أقول صورة الاستدلال بهذا إنه مكافىء لعمه وعمه مكافىء
____________________
(8/403)
لأبيه ومكافىء المكافىء مكافىء ويمكن دفع هذا بمنع أن مكافىء المتكافىء مكافىء كليا سم قوله ( غيرها هنا ) إذ المراد بها في الخبر المساواة حيث لا مانع من الموانع المعتبرة فيؤخذ الشريف بالوضيع والنسيب بالدنيء إلى غير ذلك ع ش قوله ( وإلا لزم الخ ) وتمنع الملازمة بسند أن الخروج عن قضية الحديث فيما مر بمخصص ولا مخصص هنا فليتأمل سيد عمر قوله ( إن الإسلام الخ ) فيلزم المكافأة بين الحر والعبد المسلمين وبين نحو الزاني المحصن وغير الزاني كذلك سم قوله ( بكسر الدال ) إلى قول المتن فإن اقتص في المغني إلا قوله ثم رجع إلى وألحق بأحدهما وقوله ولو لحق إلى ولو كان الفراش وقوله ولو احتمالا بأن لم يتيقن سبق قوله ( بكسر الدال ) بخطه على لفظ الجميع مغني قوله ( مع المكافأة ) أي فلا يقتل الولد المسلم بالوالد الكافر مغني قوله ( فبقية المحارم ) أي قتل بعضهم ببعض مغني قوله ( بأصله ) أي في المحرر قوله ( كما مر ) أي قبيل قول المصنف ولو قتل عبد عبدا قوله ( لما مر ) أي من خبر لا يقاد للابن من أبيه الخ قوله ( هو ) أي الآخر قوله ( من القاتل ) متعلق باقتص قوله ( رجع الخ ) أي القاتل قوله ( وإلا ) أي بأن انتفى الإلحاق أو الادعاء قوله ( وقف ) أي إن رجى إلحاقه بأحدهما وإلا فينبغي أن يجب فيه الدية وتكون لورثته إن كان له وارث خاص أو لبيت المال إن لم يكن ع ش قوله ( فبناؤه ) أي اقتص سم قوله ( ما ذكر ) أي من قوله بل غيره الخ قوله ( لئلا يبطل حقه ) أي حق المقتول من النسب مغني
قوله ( ولو قتلاه الخ ) الأولى التفريع
قوله ( وقد تعذر الإلحاق والانتساب ) انظر ما وجه هذا التقييد مع أنه برجوع أحدهما يلحق بالآخر رشيدي عبارة سم قوله وقد تعذر الإلحاق أي لفقد القائف أو تحيره والانتساب أي لقتله قبل انتسابه بعد بلوغه ومفهوم هذا التقييد أنه لو لم يتعذر ما ذكر لم يقتل الراجع به وهل المراد بهذا المفهوم أنه إن كان القائف ألحقه به أو كان المقتول انتسب به بعد بلوغه قبل قتله فيهما فلا يؤثر رجوعه في اللحوق فيهما وينتفي القتل أو المراد به أن الإلحاق والانتساب إن وقعا بعد الرجوع قبل القتل فيعتد بهما مع رجوعه ولا يؤثر فيهما فليراجع كل ذلك وليحرر اه أقول وظاهر إطلاقهم عدم تأثير الرجوع في اللحوق مطلقا تقدم عليه أو تأخر عنه فلا يقتل الراجع فيهما جميعا قوله ( والانتساب ) كذا في أصله رحمه الله تعالى ثم أصلح وأبدل بلفظ ولا انتساب فليتأمل وليحرر فإن عبارة النهاية أي والأسنى أيضا والانتساب سيد عمر قوله ( قتل به ) لأنه برجوعه انتفى نسبه عنه وثبت من الآخر فتبين أن القاتل ليس أباه ع ش قوله ( أو ألحق الخ ) عطف على رجع في قوله ثم رجع سم وع ش قوله ( بأحدهما الخ ) أي أو بغيرهما اقتص منهما أسنى قوله ( قتل الآخر ) ظاهره سواء وجد الرجوع منهما أو من أحدهما أم لا وسواء كان الرجوع قبل الإلحاق أو بعده فليراجع قوله ( أقوى منهما ) أي القائف والانتساب ع ش قوله ( ولو كان الفراش الخ ) عبارة المغني والروض مع الأسنى هذا إذا لم يكن لحوق الولد بأحدهما بالفراش بل بالدعوى كما هو الفرض أما إذا كان بالفراش كأن وطئت امرأة بنكاح أو شبهة في عدة من نكاح وأتت بولد وأمكن كونه من كل منهما فلا يكفي رجوع أحدهما في لحوق الولد بالآخر وإنما يلحق به بالقائف ثم بانتسابه إليه إذا بلغ اه قوله ( لم يكف الخ ) أي بخلاف ما إذا وجد مجرد الدعوى سم وع ش قوله ( بالرجوع ) عبارة الشيخ عميرة بالجحود وهي أعم لشمولها ما لو أتت أمته
____________________
(8/404)
المستفرشة بولد وأنكر كونه ابنه ع ش
قوله ( شقيقين ) إنما قيد به لأنه هو الذي يتأتى فيه إطلاق أن لكل منهما القصاص على الآخر ولأجر قول المصنف الآتي وكذا إن قتلا مرتبا كما لا يخفى وهذا أولى مما في حاشية الشيخ رشيدي أي من قول ع ش إنه شرط لصحة قوله فلكل قصاص الخ الظاهر في أن كلا منهما له الاستقلال بالقصاص اه قوله ( حائزين ) قال الشيخ عميرة وأما اشتراط الحيازة فلا وجه له فيما يظهر لي اه ويمكن أن يجاب عنه بأن وجه اشتراطها أن يكون القصاص لكل منهما بمفرده على الآخر حتى لا يمنع منه مانع من عفو من غيره أو غير ذلك سم وع ش قوله ( بأن لم يتيقن سبق ) أي ولا معية ع ش قوله ( والمعية ) مبتدأ خبره قوله بزهوق الخ قوله ( والترتيب ) أي الآتي قوله ( بزهوق الروح ) أي لا بالجناية مغني قوله ( بينهما ) أي المقتولين بجيرمي عبارة الرشيدي أي الأبوين لموتهما معا ويصرح بذلك قوله ومن ثم الخ أي بخلاف ما سيأتي في مسألة الترتيب وهذا ظاهر وصرح به في شرح الروض خلافا لما في حاشية الشيخ اه أي من إرجاع الضمير للقاتل ومقتوله قوله ( هنا ) أي في المعية قوله ( مع كونهما ) أي الأخوين مقتولين أي مستحقين للقتل
قوله ( لو طلب أحدهما ) أي القصاص قوله ( فلكل الخ ) أي من الأخوين قوله ( بخلافها ) أي المعية قوله ( ولا فيما الخ ) عطف على قوله فيما إذا كان الخ قوله ( في قطع الطريق ) أي من الأخوين ع ش
قوله ( قبل القرعة ) أي أما بعد القرعة فيجوز التوكيل لمن خرجت قرعته لأنه يقتص له في حياته دون من لم تخرج قرعته لأن وكالته تبطل بقتله مغني وأسنى قوله ( ينعزل وكيله ) أي المقتول قوله ( إنهما لو قتلاهما ) أي الوكيلان الولدين ع ش قوله ( لتبين انعزال كل بموت الخ ) لأن شرط دوام استحقاق الموكل قتل من وكل في قتله أن يبقى عند قتله حيا وهو مفقود في ذلك مغني وأسنى قوله ( انعزال كل الخ ) لأن الانعزال يقارن الموت سم قوله ( بعد عفو موكله الخ ) أي ولم يعلمه ع ش قوله ( أي القرعة ) إلى قوله قال البلقيني في المغني إلا قوله إلا في قطع الطريق إلى ولا يصح وقوله وعليه إلى أو واحد وإلى قول المتن ويقتل الجمع في النهاية
____________________
(8/405)
قوله ( قبلها ) أي القرعة قوله ( له منه ) أي للمقتص من المقتص منه قول المتن ( إن قتلا ) أي الأخوان قول المتن ( مرتبا ) أي بأن تأخر زهوق روح أحدهما مغني قوله ( ويبدأ بالقاتل الأول ) لتقدم سببه مع تعلق الحق بالعين مغني وأسنى قوله ( هنا ) أي في المرتب بشرطه أيضا أي كالمعية قوله ( إلا في قطع الطريق ) استثناء من قوله ويبدأ بالقاتل الأول رشيدي قوله ( أعني الأول ) أي القاتل الأول قوله ( بعده ) أي الأول وكذا ضمير وبقتله وضمير وكيله قوله ( ولا ينافيه ) أي عدم صحة توكيل الأول قوله ( لم يلزمه ) أي وكيل الأول وقوله لأنه أي عدم الضمان ع ش قوله ( ولا يلزم منه ) أي من مطلق الإذن ويحتمل من عدم لزوم شيء وعلى هذا فكان الأولى الفاء بدل الواو قوله ( بأن كان بينهما زوجية ) أي معها إرث أخذا من كلام البلقيني الآتي ع ش قوله ( لأنه ورث ) أي الأول وقوله من له عليه أي الشخص الذي له على الأول قوله ( إياه ) الأولى هنا وفيما يأتي تثنية الضمير قوله ( وهو ) أي ما كان للدم ثمن دمه أي قاتل الأب قوله ( أو واحد الخ ) عطف على قوله واحد أباه الخ قوله ( يقتل قاتل الأب الخ ) أي ولورثته على قاتل الأم ثلاثة أرباع الدية ع ش قوله ( لما ذكر ) أي لنظير قوله لأن قوده الخ قوله ( ومحل هذا ) أي محل قتل الثاني فقط حيث كانت زوجية ع ش يعني في صورة ما إذا قتل أحدهما أباه ثم الآخر الأم رشيدي قوله ( ثم قتلاهما ) أي بعد أن حبلت بهما وكبرا في حياة أبويهما كما يأتي في تصويره ع ش كما يأتي في تصويره ع ش قوله ( فلكل القود على الآخر ) أي في الجملة بقرينة قوله الآتي ثم إن كان الخ قوله ( هو ) أي الأب وقوله أو هي أي الأم قوله ( قال ) أي البلقيني قوله ( من التصوير ) أي بقوله حتى لو تزوج بأمهما الخ قوله ( بأنه ) أي البلقيني ثم طال به أي المرض بالمعتق قوله ( ثم قتلاهما ) أي الولدان أبويهما على الانفراد
قوله ( فالحكم الذي ذكره واضح ) أي من الدور ووجهه أنه إذا أعتقها ثم تزوجها ومات فلو قلنا بتوريثهما لكان الإعتاق تبرعا في المرض لوارث وهو يتوقف على إجازة الورثة وهي متعذرة منها أي الزوجة إذ لا تتمكن من الإجازة فيما يتعلق بهما فيمتنع عتقها وامتناعه يؤدي إلى عدم توريثها فيلزم من توريثها عدمه ع ش قوله ( وجهلت عين السابق الخ ) ولو علمت عين السابق ثم نسيت فالوقف إلى التبين ظاهر سم قوله ( فالوجه الوقف إلى التبين ) كذا في المغني قوله ( إلى التبين ) هلا أقرع ولا تحكم مع القرعة حيث لزم القصاص على كل منهما وكذا يقال في قوله وأنه لا طريق سوى الصلح أما إذا لزم على الثاني فقط فما قاله واضح سم قوله ( سوى الصلح ) أي بمال من الجانبين أو أحدهما أو مجانا وعليه فهو مستثنى من عدم صحة الصلح على إنكار ع ش قول المتن ( ويقتل الجمع بواحد ) سواء قتلوه بمحدد أم بمثقل كإن ألقوه من شاهق أو في بحر نهاية ومغني وعلى كل واحد كفارة بجيرمي قوله ( كأن جرحوه ) إلى قول المتن ولو داوى في النهاية إلا قوله قيل إلى أما من وقوله لما مر إلى المتن وكذا في المغني إلا
____________________
(8/406)
قوله كما صرح به إلى وكذا يعتبر وقوله وإنما قتل إلى المتن وقوله وحر شارك إلى المتن وإنما قتل من ضرب إلى المتن قوله ( في عددها ) أي والأرش نهاية ومغني قوله ( وإن لم يتواطؤوا ) غاية قوله ( أو ضربوه الخ ) عطف على جرحوه الخ قوله ( وكل ) أي من الضربات قوله ( أو غير قاتلة الخ ) أي وكأن ضرب كل منهم له دخل في الزهوق كما يأتي قوله ( لأن عمر الخ ) ولأن القصاص عقوبة يجب للواحد على الواحد فيجب له على الجماعة كحد القذف لأنه شرع لحقن الدماء فلو لم يجب عند الاشتراك لاتخذ ذريعة إلى سفكها نهاية ومغني قوله ( أو سبعة ) شك من الراوي قوله ( بموضع خال ) أي لا يراه فيه أحد مغني
قوله ( خصهم ) أي أهل صنعاء قوله ( أما من ليس الخ ) محترز قوله لها دخل الخ وقوله بقول أهل الخبرة أي اثنين منهم وقوله فلا يعتبر أي فلا يقتل وعليه ضمان الجرح إن اقتضى الحال الضمان أو التعزير إن اقتضاه الحال ع ش قول المتن ( عن بعضهم الخ ) أي وعن جميعهم على الدية مغني قوله ( وباعتبار عدد الضربات ) بأن يضبط ضرب كل على انفراده ثم ينسب إلى مجموع ضربهما ويجب عليه بقسطه من الدية بصفة فعله عمدا كان أو غيره مراعى فيه عدد الضربات ع ش قوله ( الأولى ) هي قوله وكل قاتلة الخ قوله ( فيها ) أي في صورتها الأولى قوله ( الثانية ) هي قوله أو غير قاتلة الخ قوله ( بأن تلك ) أي الضربات قوله ( بخلاف هذه ) أي الجراحات
تنبيه من اندملت جراحته قبل الموت لزمه مقتضاها فقط دون قصاص النفس لأن القتل هو الجراحة لسارية ولو جرحه اثنان متعاقبان وادعى الأول اندمال جرحه وأنكر الولي ونكل فحلف مدعي الاندمال سقط عنه قصاص النفس فإن عفى الولي عن الآخر لم يلزمه إلا نصف الدية إذ لا يقبل قول الأول عليه إلا أن تقوم بينة بالاندمال فيلزمه كمال الدية مغني وروض مع الأسنى
قوله ( ما لا يقتل ) أي ضربا لا يقتل قوله ( كسوطين ) أو ثلاثا نهاية ومغني قوله ( وآخر الخ ) الأولى ثم آخر الخ فتدبر سيد عمر قوله ( قتلا الخ ) لظهور قصد الإهلاك منهما مغني قوله ( إن علم الثاني ) أي بضرب الأول قوله ( وإلا ) أي بأن جهل ضرب الأول قوله ( فلا قود ) أي على واحد منهما لأنه لم يظهر قصد الإهلاك من الثاني والأول شريكه مغني وع ش قوله ( وإنما قتل الخ ) متعلق بقوله وإلا فلا قود سم ورشيدي قوله ( لما مر الخ ) عبارة النهاية لانتفاء سبب آخر ثم يحال القتل عليه اه أي وهنا ضرب كل سبب يحال عليه الموت ع ش قول المتن ( ولا يقتل شريك مخطىء ) إلى قوله ولو جرحه الخ حاصله أنه متى سقط القود عن أحدهما لشبهة في فعله بأن كان فعله خطأ ولو حكما أو شبه عمد سقط عن شريكه أو لصفة قائمة بذاته كالصبي ودفع الصائل وجب على شريكه نهاية مع ع ش قوله ( كما يأتي ) أي قبيل قول المتن ولو جرحه الخ قوله ( وألحق به الخ ) عبارة النهاية والمغني والروض ويقتل شريك السبع والحية القاتلين غالبا مع وجود المكافأة اه قوله ( به ) أي بغير المكلف قوله ( إن لم يقتلا الخ ) أي أو وقعا على المقتول بلا قصد وقوله وإلا أي بأن يقتلا غالبا أي ولم يقعا على المقتول بلا قصد ع ش قوله ( فكشريك نحو الأب ) أي يقتص منه سم قوله ( فغلب المسقط ) كما إذا قتل المبعض رقيقا مغني قوله ( على الأول ) أي المتعمد مغني قوله ( والثاني ) عبارة النهاية وعاقلة الثاني اه وهي أقعد سيد عمر وعبارة المغني وعلى عاقلة غير المتعمد اه قول المتن ( ويقتل شريك الأب ) وعلى الأب نصف الدية مغلظة
____________________
(8/407)
وفارق شريك الأب شريك المخطىء بأن الخطأ شبهة في فعل الخاطىء والفعلان مضافان إلى محل واحد فأورث شبهة في القصاص كما لو صدرا من واحد وشبهة الأبوة في ذات الأب لا في الفعل وذات الأب متميزة عن ذات الأجنبي فلا تورث شبهة في حقه مغني قوله ( بعد عتقه ) أما قبله فلا قصاص لعدم المكافأة عند أول الجناية سم قوله ( في قتل مسلم أو ذمي ) أي والمشارك مسلم أو ذمي في صورة المسلم أو ذمي في صورة الذمي رشيدي
قوله ( وقاطع يد الخ ) عطف على قول المصنف شريك حربي عبارة المغني وكذا شريك قاطع قصاصا أو قاطع حدا كان جرحه بعد القطع المذكور غير القاطع ومات بالقطع والجراح وكذا يقتل شريك جارح النفس كأن جرح الشخص نفسه وجرحه غيره فمات بهما وكذا شريك دافع الصيال كأن جرحه بعد دفع الصائل ومات بهما اه وهي أحسن مزجا قوله ( تقدم المهدر ) أي الفعل المهدر ع ش قوله ( وجارح لمن جرح الخ ) أي ويقتل جارح لشخص جرح نفسه سواء كان جرحه لنفسه قبل جرح الأول أو بعده ع ش قوله ( فهو ) أي الجارح رشيدي وجارح دافع الصائل ينبغي عطفه على النفس مع تنوينه أي ويقتل شريك جارح دافع الصائل بجر دافع على أنه صفة جارح سم وع ش عبارة الرشيدي هو بتنوين جارح المجرور بإضافة شريك إليه وإنما قدره لدفع توهم وجوب القصاص على شريك دافع الصائل في الدفع فالصورة أن دافع الصائل جرحه للدفع ثم بعد الدفع جرحه آخر فمات بهما اه وقوله ثم بعد الدفع الخ ليس بقيد ومثل البعدية المعية والسبق أخذا مما مر بل يصرح به قول الشارح الآتي تقدم أو تأخر قول المتن ( وشريك النفس ) لعله إذا كان جرحه لنفسه يقتل غالبا وكان متعمدا فيه أخذا مما سيأتي في مسألة السم فليراجع رشيدي قوله ( فلم يقتض ) أي ذلك الانتفاء قوله ( سقوطه ) أي القود عن الآخر أي الشريك الآخر قوله ( كشريك المتعمد ) أي يقتص منه
قوله ( أو لا تمييز لهما الخ ) ولو جرحه شخص خطأ ونهشته حية وسبع ومات من ذلك لزمه ثلث الدية كما لو جرحه ثلاثة نفر وخرج بالخطأ العمد فيقتص من صاحبه كما مر مغني قول المتن ( ولو جرحه جرحين الخ ) تقدم العمد أو تأخر ع ش قول المتن ( عمدا وخطأ ) بالنصب على البدلية من جرحين مغني قول المتن ( أو جرح حربيا أو مرتدا ) أي أو عبد نفسه أو صائلا ثم أسلم المجروح أو عتق العبد أو رجع الصائل أو جرح شخصا بحق كقصاص وسرقة ثم جرحه عدوانا أو جرح حربي مسلما ثم أسلم ثم جرحه ثانيا فمات بالسراية ولو وقعت إحدى الجراحتين بأمره لمن لا يميز كان الحكم كذلك كما قاله الزركشي لأنه كالآلة مغني قوله ( نحو خطأ ) أي في المسألة الأولى وقوله أو مهدرا أي في الثانية قوله ( نصف دية مغلظة ) أي في ماله وقوله نصف دية مخففة على عاقلته مغني قوله ( وفيما بعدها ) وهو قوله أو جرح جرحا مضمونا الخ ع ش أي فكان الأنسب وفي الثانية إلا أن يشير بذلك إلى كثرة جزئياتها كما قدمنا عن المغني قوله ( وتعدد الجارح الخ ) عبارة الروض سواء اتحد الجارح أو تعدد إلا إن قطع المتعمد طرفه فيقتص منه قال في شرحه فلو قطع اليد فعليه قصاصها أو الإصبع فكذلك مع أربعة أعشار الدية انتهى سم قوله ( فيما ذكر ) أي في اجتماع العمد مع الخطأ أو شبه العمد قوله
____________________
(8/408)
( ويقطع طرفه فقط ) أي وعلى الثاني ضمان فعله من خطأ أو شبه عمد ع ش قول المتن ( ولو داوى ) أي المجروح ولو بنائبه جرحه بسم كأن شربه أو وضعه على الجرح مغني قوله ( أي قاتل سريعا ) إلى قوله وإلا فدية شبه العمد في المغني إلا قوله بموح إلى بما يقتل وإلى الفرع في النهاية إلا قوله وسيأتي إلى ومن الدواء وقوله على ما جزم إلى والكي قوله ( وإن لم يعلم الخ ) غاية وقوله إن أوجبه أي جرحه القصاص ع ش قوله ( إن أوجبه وإلا الخ ) هذا بالنظر لما في المتن خاصة مع قطع النظر عما زاده بقوله ولا دية أما مع النظر إليه فكان المناسب أن يقتصر على قوله إن أوجب ذلك رشيدي قوله ( أو لم يعلم حاله الخ ) وخالفت هذه ما قبلها فإنه في المذفف الذي يقتل سريعا وهذه في غيره وإن قتل غالبا ع ش قوله ( فعله ) أي تداوى المجروح قوله ( مع ما أوجبه الخ ) عبارة المغني أو القصاص في الطرف إن اقتضاه الجرح اه وعبارة الأسني وإنما عليه موجب جرحه من قصاص وغيره اه قوله ( لا يقصد ) أي بالتداوي قوله ( ما لو داواه آخر ) أي بلا أمر منه مغني عبارة ع ش أي ولو بإذنه حيث لم يعين له الدواء أخذا مما يأتي اه قوله ( بموح ) بضم الميم وفتح الواو وتشديد المهملة أي مسرع للموت ع ش ورشيدي قوله ( غير الجارح ) انظر حكم ما لو كان المداوي هو الجارح رشيدي ويظهر أخذا من كلامهم أنه لا فرق إلا فيما إذا كان بما يقتل غالبا ولم يعلم حاله فيقتل هنا كما في الصورتين الأوليين فليراجع قوله ( قتل الثاني ) أي المداوي قوله ( أو بما يقتل غالبا ) أي وليس موحيا قوله ( وإلا ) أي إن انتفى غلبة القتل أو العلم بها
قوله ( فدية شبه العمد ) أي نصفها على المداوي سم أي وعلى الجارح نصف الدية المغلظة أو القصاص في الطرف إن اقتضاه الجرح قوله ( وفي فتاوى ابن الصلاح الخ ) فائدة مجردة يؤخذ منها تقييد لما مر رشيدي قوله ( ضمنتها ) أي العين عاقلتها الخ أي عاقلة المرأة إن وجدت وإلا فبيت المال إن انتظم ولم يمتنع متوليه من الأداء وإلا فالمرأة قوله ( ومحله ) أي الضمان قوله ( لأن إذنه الخ ) علة لاعتبار تعيين الدواء قوله ( ما يكون الخ ) أي دواء يكون الخ قوله ( في إتلافه ) أي الآذن أي عينه قوله ( على دواء معين ) أي بشخصه قوله ( ومن الدواء ) إلى الفرع في المغني إلا قوله على ما جزم إلى والكي وقوله والضرب الخفيف إلى المتن قوله ( ما لو خاط المجروح الخ ) عبارة المغني والروض مع الأسنى ولو خاط المجروح جرحه في لحم حي ولو تداويا خياطة تقتل غالبا فكشريك قاتل نفسه في الأصح بخلاف ما لو خاطه في لحم ميت فإنه لا أثر له ولا للجلد كما فهم بالأولى لعدم الإيلام المهلك فعلى الجارح القصاص أو كمال الدية ولو خاطه غيره بلا أمر منه اقتص منه ومن الجارح وإن كان الغير إماما لتعديه مع الجارح فإن خاطه الإمام لصبي أو مجنون لمصلحة فلا قصاص عليه بل يجب دية مغلظة على عاقلته نصفها ونصفها الآخر في مال الجارح ولا قصاص عليه ولو قصد المجروح أو غيره الخياطة في لحم ميت فوقع في لحم حي فالجارح شريك مخطىء وكذا لو قصد الخياطة في الجلد فوقع في اللحم والكي فيما ذكر كالخياطة فيه ولا أثر لدواء لا يضر ولا اعتبار بما على المجروح من قروح ولا بمائه من مرض وضني اه قوله ( جرحه ) أي جرح نفسه الذي جرحه الغير رشيدي قوله ( وهو يقتل غالبا ) أي وعلم أنه يقتل غالبا كما في مسألة المداواة بالسم كما أشار إليه في أصل الروضة فإنه حينئذ شريك جارح نفسه فعليه القود بخلاف ما إذا لم يعلمه فإنه شريك صاحب شبه العمد فلا قود سيد عمر قوله ( فالقود ) أي
____________________
(8/409)
على الجارح سم ورشيدي قوله ( فنصف الدية ) أي على الجارح
قوله ( وإن خاطه ولي الخ ) أي بنفسه أو مأذونه ع ش
قوله ( ولي للمصلحة الخ ) بخلاف غير الولي والولي لغير المصلحة فيجب القود سم قوله ( فلا قود عليه ) قال في الروض بل تجب دية مغلظة على عاقلته نصفها ونصفها في مال الجارح انتهى سم قوله ( على ما جزم الخ ) عبارة النهاية كما اقتضاه كلامهما اه وعبارة سم قوله على ما جزم به بعضهم جزم به في شرح الروض اه قول المتن ( وضرب كل واحد غير قاتل ) أما لو كان ضرب كل قاتلا لو انفرد وجب عليهم القود جزما نهاية ومغني أي تواطؤوا أولا ع ش قول المتن ( إن تواطؤوا ) ظاهر كلامهم هنا أنه لا قصاص عند عدم التواطؤ وإن علم بالضرب السابق وهو واضح إذا لم يبلغ مجموع الضرب السابق مرتبة ما يقتل غالبا أما إذا بلغها وعلم بذلك فالقول حينئذ بعدم القصاص محل تأمل وتقدم أنه لو ضرب خمسين تقتل ثم ضربه آخر ضربتين مع علم السابق قتلا ثم رأيت أن كلام المغني كالصريح في وجوب القصاص في الثانية قوله ( وإنما لم يشترط ذلك ) أي التواطؤ ع ش قوله ( المهلك الخ ) وصف للضربات خاصة رشيدي قوله ( بها ) أي الجراحات والضربات المهلك كل منهما
قوله ( مطلقا ) أي وجد التواطؤ أولا قوله ( ولو احتمالا ) عبارة المغني أي دفعة كأن جرحهم أو هدم عليهم جدارا فماتوا في وقت واحد أو أشكل أمر المعية والترتيب أو علم سبق ولم يعلم عين السابق اه ويظهر أخذا مما مر عن سم أو علمت عين السابق ثم نسيت قوله ( وتنازعوا الخ ) عطف على من قتل جمعا معا قوله ( ولو بعد تراضيهم ) أي ولو كان تنازعهم فيمن الخ بعد تراضيهم الخ قول المتن ( فبالقرعة ) ولو طلبوا الاشتراك في القصاص والديات لم يجابوا لذلك ولو كان ولي المقتول الأول أو بعض أوليائه صبيا أو مجنونا أو غائبا حبس القاتل إلى بلوغه وإفاقته وقدومه مغني قوله ( في الصور الثلاث ) وهي المرتب والمعية المعلومة المحتملة قول المتن ( غير الأول ) أي في الأولى وقول الشارح أو غير من الخ أي في الثانية قوله ( لأن الأول ) أي ومن خرجت قرعته قوله ( إنه الخ ) أي الأول قوله ( ومن بعده ) كان ينبغي بالنظر لما قدمه أن يقول ولمن خرجت قرعته وغيرهما رشيدي قوله ( ليأسه ) المناسب لما زاده تثنية الضمير أو جمعه
قوله ( فيما إذا اختلف القاتل والمقتول ) كأن يكون أحدهما رجلا والآخر امرأة مغني قوله ( ولو قتلوه كلهم الخ ) ولو قتله أجنبي وعفى الوارث على مال اختص بالدية ولي القتيل الأول مغني قوله ( تصارعا الخ ) أي لو تصارعا قوله ( في انتفائها ) أي المطالبة
فصل في تغير حال المجني عليه قوله ( في تغير حال المجني عليه ) إلى قول وعلم مما مر في المغني وإلى التنبيه في
____________________
(8/410)
النهاية قوله ( في تغير حال المجني عليه ) أي أو الجاني كما يأتي في قوله ولو جرح حربي معصوما الخ ع ش قوله ( بحرية الخ ) صله تغير قوله ( أو بقدر ) عطف على بحرية قوله ( قاعدة ) المراد بها الجنس الشامل للمتعدد قوله ( لا ينقلب مضمونا ) وكذا عكسه كما يعلم من قول المصنف الآتي ولو ارتد المجروح الخ فيزاد في القاعدة وكل جرح وقع مضمونا لا ينقلب غير مضمون رشيدي وع ش أي كما زاده المغني بقوله وما كان مضمونا في أوله فقط فالنفس هدر ويجب ضمان تلك الجناية اه قوله ( العصمة الخ ) أي في المجني عليه قوله ( من أول الخ ) عبارة المغني من الفعل إلى الانتهاء اه قوله ( إلى الزهوق ) يرد عليه ما تقدم من أنه لو جرح ذمي ذميا أو عبد عبدا ثم أسلم الجارح أو عتق ومات المجروح على كفره أو رقه وجب القصاص لوجود المكافأة حال الجناية فقط فلو عبر هنا بقوله من أول الفعل إلى انتهائه لوافق ما مر ع ش ورشيدي أي كما عبر به المغني قوله ( إنسان ) أي مسلم أو ذمي مغني قول المتن ( بالجرح ) أي بسرايته مغني قوله ( مما مر ) أي في قول المتن والأظهر قتل مرتد بذمي ومرتد قوله ( قد يقتل به ) أي إذا كان مرتدا مثله لوجود المكافأة ع ش وسم قوله ( أحد الأولين ) أي الحربي والمرتد وقوله لإهداره أي الأحد ع ش قوله ( وجعلا ) أي الحربي والمرتد قوله ( والعبد ) عطف على الحربي قوله ( بها ) أي الإصابة قوله ( ولكون الأولين الخ ) متعلق بقوله حسنت قوله ( تثنية الضمير ) أي في رماهما قوله ( لأنهما الخ ) أي المهدر والمعصوم علة لعلية العلة الأولى قوله ( فالله أولى بهما ) أي الغني والفقير وأجيب عن الآية بأنها ليست من هذا الباب لأن التقدير فيها إن يكن غنيا أو يكن فقيرا فالضمير في بهما راجع لمعمول المتعاطفين لا لهما ع ش قول المتن ( دية مسلم ) أي أو حر مغني قوله ( لا الرمي ) عطف على الإصابة قوله ( كما لو كان مهدرا الخ ) أي كما لو حفر بئرا عدوانا وهناك حربي أو مرتد فأسلم ثم وقع فيها فإنه يضمنه وإن كان عند السبب مهدرا مغني قوله ( معصوما عند التردي ) أي فإنه يجب هنا الدية دون القصاص سم قوله ( ولو جرح حربي الخ ) هذا داخل في قوله كل جرح أوله غير مضمون الخ ع ش قوله ( ثم عصم الخ ) عبارة المغني ثم أسلم الجارح أو عقدت له ذمة ثم مات المجروح فلا ضمان على الصحيح في زيادة الروضة اه
قوله ( وإن عصم ) أي الحربي هذه لم تشملها القاعدة السابقة وقاعدة هذه أن كل فعل غير مضمون وما بعده من الجرح الزهوق مضمون تجب فيه دية مسلم مخففة ع ش قوله ( على ما يأتي ) أي آنفا في قوله والذي يتجه الخ قوله ( فلنقررهما ) أي الأمرين وقوله لجوابهما أي إشكالي الأمرين قوله ( هذا ) أي اعتبار حال الإصابة فقط في شرط تكليف القاتل قوله ( وهو ) أي الشرط الآخر التزامه أي القاتل قوله ( اعتباره ) أي التزام الأحكام قوله ( كسابقه ) وهو شرط التكليف قوله ( في الفرق ) أي بين شرط التكليف وشرط الالتزام قوله ( إن التزامه ) أي إلى إن الخ قوله ( ترجيح الثاني ) أي اعتبار التزام الأحكام عند الإصابة لا غير
قوله ( بينهما ) أي التكليف والالتزام وقوله إذ كل أي من التكليف والالتزام
____________________
(8/411)
قوله ( علم من ذلك أيضا ) لا حاجة اليه قوله ( وكان سر ذلك الخ ) محل تأمل
قوله ( لأنه ) أي النقص أو الكمال قوله ( فلم يؤثر ) أي طرو نقص الجاني أو كماله قوله ( فأثر طروة ) أي نقص المجني عليه قوله ( النظر الأول ) يعني به أنه متى وقع نقص الجاني أو كماله أثر في مساواته للمجني عليه وقوله لطروه أي نقص الجاني أو كماله قوله ( بخلاف الثاني ) أي متى وقع نقص المجني عليه أثر في مساواته للجاني قوله ( في التكليف ) صلة قولهم وقوله عند القتل مقوله وقوله إنما يظهر الخ خبره قوله ( أما نحو التجويع ) أي من الأسباب العرفية وشهادة الزور أي من الأسباب الشرعية والسحر أي من المباشرة العرفية قوله ( والشهادة ) عطف على التجويع
قوله ( وهو غير مكلف ) أي الشاهد الأول قوله ( ومن أول عمل السحر الخ ) عطف على قوله من أول التجويع الخ قوله ( كسابقه ) أي من الإشكالين وجوابهما قول المتن ( ولو ارتد المجروح الخ ) أي طرأت الردة بعد الجرح فلو طرأت بعد الرمي وقبل الإصابة فلا ضمان باتفاق لأنه حين جنى عليه كان مرتدا واحترز بالسراية عما لو قطع يد مسلم فارتد واندملت يده فله القصاص وإن مات قبل استيفائه مغني قوله ( مرتدا ) إلى الفصل في النهاية قوله ( بالنسبة لغير الجارح المرتد ) أما إذا كان جارحه مرتدا فإنه يجب عليه القصاص كما مر مغني قوله ( فلا شيء الخ ) أي لا قود فيها ولا دية ولا كفارة سواء أكان الجارح الإمام أم غيره مغني قوله ( الذي الخ ) راجع لكل من القريب والمعتق قوله ( وإلا فحتى يكمل ) أي وإن كان القريب المسلم ناقصا فينتظر إلى كماله
قوله ( وهو للقريب الخ ) فلو عفا وارثه عن قصاص الجرح على مال صح وكان المال الواجب فيئا يأخذه الإمام ع ش ومغني قول المتن ( فإن اقتضى الجرح مالا ) أي ولو بالعفو أو كان خطأ مثلا رشيدي وسم قوله ( لأنه المتيقن ) فإن كان الأرش أقل كجائفة لم يزد بالسراية في الردة شيء وإن كان دية النفس أقل كأن قطع يديه ورجليه ثم ارتد ومات لم يجب أكثر منها لأنه لو مات مسلما بالسراية لم يجب أكثر منها فههنا أولى مغني قوله ( وهو فيء ) ولا يجوز العفو عنه لأنه لكافة المسلمين سم على المنهج ع ش قوله ( صار تابعا للنفس ) أي والنفس مهدرة فكذا ما يتبعها مغني قول المتن ( ولو ارتد ثم أسلم الخ ) وقع السؤال عما لو جرح مسلم مسلما ثم ارتدا معا ثم أسلما ومات المجروح بالسراية هل يجب القصاص للمكافأة في حالتي الإسلام والردة والظاهر وجوب القصاص وبه أفتى م ر سم وجرى عليه في النهاية وأقره ع ش ورشيدي قوله ( بعد الإصابة ) انظر ما محترزه وقضية القاعدة المتقدمة أول الفصل عدم الفرق بينه وبين قبل الإصابة وبعد الرمي فليراجع قول المتن ( بالسراية ) خرج به ما لو اندمل الجرح ثم مات فإنه يجب أرش الجناية ويكون الواجب في العبد لسيده فلو قطع يده مثلا لزمه كمال قيمته سواء أكان العتق قبل الاندمال أم بعده مغني قوله ( فاعتبر ) الأولى الواو بدل
____________________
(8/412)
الفاء قوله ( لما مر ) أي في أول الفصل بقوله وما ضمن فيهما الخ كردي قوله ( فيما مر ) أي من قوله والمذهب وجوب دية مخففة على العاقلة سم قوله ( في الأخيرة ) أي فيما إذا مات العبد المقذوف بسراية ولم يكن لجرحه أرش مقدر مغني قوله ( ساوت قيمته ) إلى الفصل في المغني قوله ( ولو مع وجودها ) أي الإبل قوله ( وإن لم يطالب ) أي السيد قوله ( ومحل ذلك ) أي محل كون الدية للسيد إن ساوت قيمته أو نقصت عنها ع ش قوله ( وإلا اعتبر الخ ) عبارة شرح المنهج وإلا فللسيد الأقل من أرشه والدية كما علم ذلك من قولي ولو قطع الخ سم عبارة المغني ولو كان لجرحه أرش كأن قطع يد عبد الخ قوله ( أو أرش الجرح ) وهو نصف القيمة قول المتن ( يده ) أي العبد قوله ( إن وجبت ) كأن عفا الوارث عن الآخرين أو كأن قطعهما خطأ قوله ( نفسا ) أي جناية نفس ع ش قوله ( وهو ) أي أرش الجناية قوله ( ولو عاد الأول ) متصل بقوله وتوزع الدية الخ ع ش قوله ( فللسيد الأقل الخ ) وذلك لأنه جرح جراحتين إحداهما في الرق والأخرى في الحرية والدية توزع على عدد الرؤوس فيجب عليه ثلث الدية نصفه في مقابلة جراحة الرق والآخر في مقابلة جراحة الحرية والسيد إنما يجب له بدل ما وقع في الرق وهو نصف الثلث ع ش قوله ( لثلثه ) أي الأول قوله ( ونصف القيمة ) عطف على سدس الدية
فرع لو قطع حر يد عبد فعتق فخر آخر رقبته بطلت السراية فعلى الأول نصف القيمة للسيد وعلى الثاني القصاص أو الدية كاملة للوارث وإن قطع الثاني يده الآخرى بعد العتق ثم حزت رقبته فإن حزها ثالث بطلت سراية القطعين وكأنهما اندملا فعلى الأول نصف القيمة للسيد وعلى الثاني القصاص في اليد أو نصف الدية للوارث وعلى الثالث القصاص في النفس أو الدية كاملة للوارث وإن حزه القاطع أولا قبل الاندمال لزمه القصاص في النفس فإن قتل به سقط حق السيد وإن عفا عنه الوارث وجبت الدية وللسيد منها الأقل من نصفها ونصف القيمة أو حزه بعد الاندمال فعليه نصف القيمة للسيد وقصاص النفس أو الدية كاملة للوارث وعلى الثاني نصف الدية وإن حزه الثاني قبل الاندمال فللوارث القصاص في النفس أو الدية كاملة أو بعد الاندمال فللوارث أن يقتص منه في اليد والنفس أو يأخذ بدلهما أو بدل أحدهما وقصاص الآخر وعلى الأول نصف القيمة للسيد بكل حال مغني وروض مع الأسنى
____________________
(8/413)
فصل في شروط قود الأطراف قوله ( في شروط قود الأطراف ) إلى قول المتن ويجب القصاص في النهاية إلا قوله تكاتب عليه أولا قوله ( مما مر تفصيله ) من كون الجاني مكلفا ملتزما وكونه غير أصل للمجني عليه وكون المجني عليه معصوما ومكافئا للجاني ولا يشترط التساوي في البدل كما لا يشترط في قصاص النفس فيقطع العبد والمرأة بالرجل وبالعكس والذمي بالمسلم والعبد بالحر ولا عكس وكون الجناية عمدا عدوانا ومن أنه لا قصاص إلا في العمد لا في الخطأ وشبه العمد ومن صور الخطأ أن يقصد أن يصيب حائطا بحجر فيصيب رأس إنسان فيوضحه ومن صور شبه العمد أن يضرب رأسه بلطمة أو بحجر لا يسبح غالبا لصغره فيتورم الموضع إلى أن يتضح العظم مغني قوله ( ولا يرد ) أي على المتن قوله ( لمن زعمه ) أي الورود وافقه المغني قوله ( لأنه ) أي ذلك الضرب قوله ( يحصله ) أي نحو الإيضاح ع ش قوله ( لا في النفس ) عطف على قوله في نحو الإيضاح ع ش قوله ( وذلك ) أي عدم الورود قوله ( في كل ) أي من النفس ونحو الإيضاح قوله ( فهما ) أي النفس ونحو الإيضاح قوله ( في حده ) أي العمد
قوله ( على أن الكلام الخ ) قد يقال هذا لا ينفع في دفع الإيراد لأن حاصله أنه لو ضربه بعصا خفيفة فمات من ذلك الضرب كان شبه عمد وهذا لا يندفع بأن السراية من الإيضاح بذلك الضرب يوجب القود في النفس فتأمله سم على حج وقد يقال وكذا لا ينفع الجواب الأول في دفع الإيراد رشيدي عبارة ع ش يعني أن كلام المورد حيث لم يسر الإيضاح فإنه حينئذ يكون عمدا في الإيضاح وإذا وقع مثله بلا إيضاح ومات المجني عليه منه يكون شبه عمد وحاصل الجواب أن حد العمد الموجب للقود في النفس قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا وهو منتف في الضرب وحد العمد الموجب للإيضاح قصد الفعل والشخص بما يوضح غالبا وهو حاصل بالضرب والكلام حيث لا سراية أما معها فيجب القود في النفس لأن الجراحة الخفيفة مع السراية تقتل غالبا اه قوله ( وإلا وجب القود الخ ) أي ولا إيراد ع ش قوله ( قال البلقيني الخ ) عبارة النهاية واستثناء البلقيني من كلامه الخ مخالف الخ قوله ( ويستثنى الخ ) أي فعدم سيدية الجاني شرط في قصاص النفس دون قصاص الطرف فلم يصدق عموم قول المصنف يشترط لقصاص الطرف الخ سم قوله ( مخالف لصريح كلامهم ) أي فلا يقطع بذلك كما لا يقتل به لكنه إذا قطع يده ضمنه بنصف القيمة ع ش أي فيما إذا كان عبد المكاتب مكاتبا أيضا قوله ( وإن أمكن توجيهه ) أي بتقدير تسليم أنه يقطع فيه ولا يقتل به غير أن ما وجه به لا يمنع من وجوب الاستثناء لو قيل به ع ش قوله ( أو بعضهم ) قد يقال أو غيرهم سم قول المتن ( عليها ) أي اليد بواسطة التحامل على السيف ويحتمل أن الضمير للسيف بتأويل الآلة ويؤيده نسخة عليه قوله ( وفي القاموس الخ ) المراد به الرد على الشارح المذكور رشيدي قوله ( به علم صحة كل من الفتح والضم ) يتأمل وجه الضم فإنه ليس هنا ما يصدق عليه ذلك إذ ليس ثم شيء مصبوب يسمى بالدفعة إلا أن يقال شبه السيف الواقع في محل القطع بالشيء المصبوب من سقاء أو نحوه ع ش قوله ( ولو بالقوة ) أي كأن صارت معلقة بجلدة ع ش قوله ( كما لو اجتمعوا ) إلى قوله فالإضافة في المغني إلا قوله التوزيع إلى حق الله تعالى قوله ( يتحاملوا ) أي إلى آخره قوله ( ما لو تميز فعل بعضهم الخ ) أي في نفسه بأن انفصل عن فعل الآخر وإن لم يتميز لنا الأثر في الخارج رشيدي قوله ( كإن حز كل ) أي من البعضين اتحد أو تعدد سم قوله
____________________
(8/414)
( أو جذب أحدهما الخ ) أي في الذهاب وقوله ثم الآخر أي في العود قوله ( تليق بجنايته ) أي إن عرفت وإلا فيحتاط القاضي في فرضه بحيث لا يحصل ظلم على أحدهما ولا نقص لمجموع الحكومتين عن الدية فإن لم يظهر للقاضي شيء فينبغي أن يسوي بينهما في الحكومة ع ش قوله ( بحيث يبلغان ) أي الحكومتان وقوله دية أي لليد سم قوله ( باستقراء كلام العرب ) أي الدليل على العشر الاستقراء عميرة ومغني قوله ( لا يسمى شجة ) بل يسمى جرحا مغني
قوله ( بل لا يصح ) ويمكن أن يقال بصحتها مع تسامح الشجة لأن الشجة هي جراح الرأس والوجه فكأنه قيل وجراح الرأس والوجه المضافة إليهما فلما اشتمل المضاف وهو الشجاج باعتبار معناه إلى الرأس والوجه كان من إضافة الشيء إلى نفسه حكما ع ش قوله ( فالوجه ) أي في توجيه المتن لما يقال لا معنى لإضافة الشجاج للرأس إذ لا تكون إلا فيه ع ش قوله ( إن المراد بها هنا الخ ) أي على طريق التجريد قوله ( ومحل ما ذكر الخ ) جواب عما يتوهم أن يورد عليه ما سبق ذكره في الشجة رشيدي قوله ( ما ذكر في الشجة ) أي من أنها لا تطلق إلا على جرح الرأس والوجه ع ش قوله ( على أن جماعة الخ ) أي وعليه فالإضافة للتخصيص بلا تأويل ع ش قوله ( طبعا ) يرد عليه ما سيأتي من أن كلا من الهشم والنقل يحصل بغير شيء يسبقه رشيدي زاد ع ش إلا أن يقال أنه باعتبار الغالب اه قوله ( ووضعا ) أي في ذكر الفقهاء سيد عمر قوله ( بضم أوله ) من باب الأفعال أو التفعيل كما في القاموس ع ش قوله ( وإلا ) أي وإن سال الدم قوله ( وبهذا ) أي باعتبار سيلان الدم قوله ( أي تشقه شقا خفيفا ) احتراز عن الغوص الآتي سم قوله ( الجلدة بعده ) أي التي بين اللحم والعظم مغني قوله ( سميت الخ ) وتسمى أيضا المتلاحمة مغني قوله ( من سماحيق البطن ) أي مأخوذ منها وقد تسمى هذه الشجة الملطي والملطاة واللاطية مغني قوله ( وإن لم ير ) أي العظم من أجل الدم الذي ستره مغني قوله ( بتشديد القاف ) وتسمى أيضا المنقولة مغني قوله ( من فتجها ) ولعل المعنى على الفتج منقل بها على الحذف والإيصال ع ش قول المتن ( تنقله ) بالتخفيف والتشديد مغني
قوله ( وما عدا الأخيرتين ) أي ما عدا المأمومة والدافعة مغني قوله ( بل وسائر البدن ) أي في الصورة وإلا فقد مر أن هذه الأسماء تختص بالرأس والوجه رشيدي قوله ( على ما يأتي ) أي في المتن آنفا قوله ( لتيسر ضبطها ) إلى قول المتن ولو أوضح في النهاية إلا قوله فاعتراضه ليس في محله قول المتن ( وفيما قبلها الخ ) وهي الدامعة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق مغني قوله ( لإمكان معرفة نسبتها ) أي ما قبلها من الشجاج الأربع قوله ( كما زاده على أصله الخ ) عبارة المغني تنبيه استثناء الحارصة مما زاده المصنف على المحرر قال في الدقائق ولا بد منه فإن الجارحة لا قصاص فيها قطعا وإنما الخلاف في غيرها اه وفي الكفاية أن كلام جماعة يفهم خلافا فيها وقال في المطلب إن كلام الشافعي في المختصر
____________________
(8/415)
يقتضي القصاص فيها وعلى هذا فلا يحتاج إلى استثنائها اه قوله ( يؤخذ منه ) أي من قول المصنف ولو أوضح الخ قوله ( يتصور الكل ) أي كل مما عدا الأخيرتين سم قوله ( بخلاف الشجة ) لا يخفى أن المخالفة إنما هي في إطلاق لفظ الشجة لا في المعنى فإن هذه لأمور المعينة بحسب المعنى متحدة في سائر البدن لكن إن كانت في الرأس أو الوجه أطلق عليها لفظ الشجاج كالجراح أو في غيرهما أطلق عليها لفظ الجراح دون الشجاج وبهذا يعلم ما في قوله فالأخبار الخ سم ( قوله ( عنها ) أي الشجاج قوله ( يراد به ) أي بلفظ الشجاج قوله ( أحد مدلوليها فقط ) لا يخفى ما في هذا الكلام على العارف المتأمل بل المراد بها مفهومها سم قوله ( كصدر ) إلى قول المتن وحكومة الباقي في النهاية إلا قوله قيل قوله ( وإطارها ) عطف على أذن والواو بمعنى أو كما عبر بها النهاية قوله ( المحيط بها ) أي بأعلى الشفة ع ش
قوله ( وما في الروضة أنه لا قود فيه ) قال المغني هذا هو المعتمد كما جرى عليه ابن المقري وهما أي إطار الشفة وإطار الشارح مسألتان لا قصاص في كل منهما اه قوله ( تحريف الخ ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر قوله ( أو لسان الخ ) عطف على أذن قوله ( فاعتراضه ليس في محله ) أطال سم في رده وتأييد الاعتراض راجعه قوله ( إليها ) أي إلى مثلها ع ش قوله ( ثم يسأل أهل الخبرة في الأصلح الخ ) أي ويفعل فيها ذلك
قوله ( ما عدا الموضحة ) أي مما ذكر كقطع بعض مارن سم قوله ( فيها ) أي فيما عدا الموضحة قوله ( فامتنعت الخ ) في هذه التفريع مع قوله الآتي لئلا الخ تأمل وكان الأولى الأخصر لا بالمساحة لئلا الخ عبارة المغني ويقدر المقطوع بالجزئية كالثلث والربع ويستوفي من الجاني مثله بالمساحة لأن الأطراف المذكورة تختلف كبرا وصغرا بخلاف الموضحة كما سيأتي اه قوله ( إلى أخذ عضو ببعض الخ ) وذلك لأنه قد يكون مارن الجاني مثلا قدر بعض مارن المجني عليه فيؤدي إلى أخذ مارن الجاني ببعض مارن المجني عليه لو اعتبر بالمساحة ع ش
قوله ( أما إذا أبانه الخ ) هذا إيضاح وإلا فهو معلوم من قوله والتقييد بذلك الخ ع ش قوله ( فيجب القود جزما ) ليس كذلك بل الخلاف جار فيه أيضا كما صرح به في الروضة وعبر في البيان بالأظهر وفي غيره بالصحيح سم عبارة المغني وقد يفهم كلامه أنه إذا أبان ما ذكر لا يكون كذلك وليس مرادا بل الصحيح الوجوب اه
قوله ( بفتح الميم ) إلى قوله بخلاف قطع البيضتين في المغني قوله ( بينهما ) أي العظمين مع تداخل أي دخول أحد العظمين في الآخر قوله
____________________
(8/416)
( إن أمكن القطع ) أي من أصل الفخذ والمنكب قوله ( وإن حصلت الخ ) الأنسب وإن لم يمكن بلا إجافة قول المتن ( وقطع أذن )
تنبيه شمل إطلاق وجوب القصاص بقطع الأذن ما لو ردها في حرارة الدم والتصقت وهو كذلك لأن الحكم متعلق بالإبانة وقد وجدت مغني
قوله ( بفتح أوله ) وحكى كسره غطاء العين من فوق وأسفل مغني قول المتن ( وشفة ) أي سواء العليا والسفلى وحد العليا طولا موضع الارتقاق أي الالتيام مما يلي الأنف السفلى طولا موضع الارتقاق مما يلي الذقن وفي العرض الشدقين سم على المنهج ع ش قوله ( بقطع جلدتيهما ) الباء بمعنى مع لما يأتي من أن سل البيضتين وحدهما لا قصاص فيه ع ش قوله ( منه ) أي الجلد ع ش
قوله ( ويجب ) أي القصاص ع ش قوله ( إن قال خبيران الخ ) عبارة النهاية إن أخبر عدلان بسلامة الأخرى مع ذلك اه قوله ( على ما نقلاه الخ ) عبارة النهاية إن أمكنت المماثلة كما نقلاه عن التهذيب ثم بحثا الخ قال ع ش قوله إن أمكنت المماثلة معتمد اه قوله ( ككسر العظام ) أي فلا قصاص فيه ع ش قوله ( وفي كل منهما ) أي من البيضتين والجلدتين قوله ( وذلك ) أي الفساد قوله ( بشيء ) أي من الدية
قوله ( وما أوهمه الخ ) أي من وجوب ديتين كردي قوله ( تفسير الشارح ) أي في الباب الآتي في شرح فيقطع فحل بخصي سم قوله ( قيل الخ ) خبر وما أوهمه الخ قوله ( قال أبو عمر الخ ) هو محل الاستشهاد قوله ( ولا ينافي ذلك ) أي ما في الصحاح قوله ( بدليل قوله الخ ) متعلق بقوله وعلى تفسير الخصية الخ قوله ( والمسلول الخ ) بيان لوجه الدلالة والواو للحال قوله ( أعني الشارح ) أي الجلال المحلي قوله ( لاستلزامه الخ ) فلو قطع الجلدتين فقط واستمرت البيضتان لم تجب الدية وإنما تجب حكومة ع ش قوله ( إلا السن ) هذا الاستثناء صريح في أن السن من العظم وهو أحد قولين فيه ثانيهما أنه من العصب لأنه يلين بوضعه في الخل ع ش قوله ( سواء أسبق القطع كسر ) أي من الجاني وقوله أم لا أي بأن لم يسبق منه كسر بل سبق من غيره والغرض من هذا أن ما في المتن بهذا الاعتبار أعم مما سيأتي فيه الخاص بما إذا وقع منه كسر فانتفى التكرار المحض رشيدي ( أقول ) وقد ينافي الغرض المذكور قول الشارح المشتمل على ما هنا قوله ( كما أفاده كلامه الخ ) انظر وجه إفادته ذلك سم
قوله ( بزيادة ) هي أن يحصل بالكسر انفصال العضو فلو حصل الكسر من غير انفصال فليس له أن يقطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر مغني عبارة سم المراد بها اعتبار الإبانة بقوله الآتي وأبانه وكون الآتي مشتملا على زيادة على ما هنا من هذه الجهة لا ينافي أن ما هنا مشتمل على زيادة على الآتي من حيث شمول ما هنا دون الآتي بكسر من العضد ومن الفخذ اه قوله ( فكرره المصنف
____________________
(8/417)
الخ ) قد يقال هذا لا يقتضي الجمع بينهما بل يوجب الاقتصار على الآتي لإغنائه عما هنا مع زيادة فليتأمل سم قوله ( وللتفريع الآتي ) أي قوله فلو طلب الكوع مكن في الأصح وقوله الدافع الخ أي لإفادة هذا التفريع ذلك الحكم سم قوله ( إن قضيته الخ ) بيان لما اعترض الخ والضمير لما هنا قوله ( وأن تعدد ذلك المفصل ) إشارة إلى مسألة الكسر من الكوع الآتية بقوله وفيما إذا كسر الخ سم عبارة المغني قوله أقرب مفصل يفهم اعتبار اتحاده وليس مرادا فلو كسر العظم من نفس الكوع كان له التقاط الأصابع وإن تعددت المفاصل كما جزما به في الروضة وأصلها وإنه إذا كسر عظم العضد لا يمكن من قطع الكوع وسيأتي في كلامه أن له ذلك على الأصح اه قول المتن ( وحكومة الباقي ) فلو كسر ذراعه اقتص في الكف وأخذ الحكومة لما زاد وله العفو عن الجناية ويعدل إلى المال مغني وأسني قوله ( لأنه ) إلى قوله ولا ينافيه في المغني إلا قوله وأناملها قوله ( له ) أي للمجني عليه قوله ( وأناملها ) يتأمل سيدعمر ( أقول ) لعل الواو بمعنى أو والمراد الأنملة الأولى من كل من الأصابع أو الأولى من الإبهام والثانية من غيرها قوله ( وأفهم قوله أبانه ) أي الآتي سم قوله ( لتعين حمله الخ ) علة لعدم المنافاة قوله ( أو هشم صيره في حكم قطع معلق بجلدة ) الأولى أو هشم في حكم قطع بأن صيره معلقا بجلدة قوله ( إن هذا ) أي المقطوع المعلق بجلدة قوله ( المجني عليه ) إلى قول المتن فلو طلب في النهاية إلا قوله وإطلاق الروضة إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله غالبا قول المتن ( وأخذ ) أي المجني عليه من الجاني قوله ( غالبا ) أي والصورة هنا من هذا الغالب رشيدي قوله ( أوضح الخ ) أي المجني عليه الجاني وأخذ أي منه قوله ( وهو ثمانية وعشرون الخ ) أي لأن في المأمومة ثلث الدية كما سيأتي نهاية قوله ( وهو ما يلي الخ ) أي العظم الذي يلي الإبهام من جهة مفصلة واحترز بهذا من جهة جانبه الذي هو أصل السبابة رشيدي قوله ( إبهام الرجل ) بكسر الراء قول المتن ( فإن فعله ) أي قطع الأصابع عز رأى وإن قال لا أطلب للباقي قصاصا ولا أرشا لعدوله عن مستحقه نعم إن كان ممن يخفى عليه ذلك ينبغي أنه لا يعزر مغني
قوله ( وإنما لم يمكن الخ ) ولو قطع يده من المرفق فرضي عنها بكف أو أصبع لم يجز لعدوله عن محل الجناية مع القدرة عليه فإن قطعها من الكوع عزر ولا غرم عليه لما مر وأهدر الباقي فليس له قطعه ولا طلب حكومته لأنه بقطعه من الكوع ترك بعض حقه وقنع ببعضه كما نقله الإمام والبغوي عن الأصحاب وإن قال البغوي عندي له حكومة الساعد وفارق ما مر في الصورة السابقة من أن له قطع الباقي بأن القاطع من الكوع مستوف لمسمى اليد بخلاف ملتقط الأصابع مغني وقال سم ولو قطع من المرفق فاقتص من الكوع لم يمكن بعد ذلك من المرفق لأنه بالقطع من الكوع أخذ صورة يد فلا يمكن من الزيادة بل له الحكومة وحاصل هذه المسائل أنه إذا قطع دون حقه فإن قطع مسمى اليد امتنع العود لزيادة وإلا فإن حصل بالعود تمام حقه جاز وإلا فلا وقضية ذلك أن من قطع من المرفق فالتقط أصبعا جاز له العود للباقي ولم أره صريحا فراجعه اه قوله ( من قطعه ) أي الكف فإنه يذكر في لغة قليلة
____________________
(8/418)
ع ش قوله ( من قطع الخ ) ببناء المفعول والموصول نائب فاعل لم يمكن وقوله فلقط ببناء الفاعل مسند إلى ضمير الموصول قوله ( فلقط أصابعه ) أي تعديا ففي الروض إن له حينئذ أن يقطع أصبعا ويكتفي به وليس له أن يأخذ أزيد من ذلك لتعدد الجناية حلبي قوله ( ولو عفا الخ ) متصل بقول المتن والأصح أن له الخ قوله ( لم يجب ) أي للحكومة وعليه فهل يمكن من العود لقطع الكف فيه نظر والأقرب نعم ع ش قوله ( الكف ) أي حكومتها قوله ( من قطع الخ ) مستحق نفس قطع الخ مغني قوله ( إلى دية نفسه ) أي نفس الجاني وقوله مقابلها أي الدية وهو يد الجاني قول المتن ( عضده ) وهي من مفصل المرفق إلى الكتف مغني وع ش قوله ( كما مر ) أي في شرح ولم يبنه قوله ( لم يمكن ) أي لتعدد الجناية روض اه حلبي قول المتن ( مكن في الأصح ) وعليه لو قطع من الكوع ثم أراد القطع من المرفق لم يمكن كما جزما به في الروضة وأصلها قال الزركشي ويحتاج إلى الفرق بينه وبين مسألة التقاط الأصابع فإن له قطع الكف بعده اه وفرق بأنه هناك يعود إلى محل الجناية وهنا إلى غير محلها وإنما جوزنا قطع ما دونه للضرورة فإذا قطع مرة لم يكرره مغني
قوله ( لمسامحته ) إلى قول المتن ولو قطع في النهاية إلا قوله إن انضبطت كما هو ظاهر وكذا في المغني إلا قوله ولم يذكروا إلى المتن قول المتن ( فذهب ضوءه ) أي من عينيه ولو نقص الضوء امتنع القصاص إجماعا مغني قول المتن ( من حدقته ) هي السواد الأعظم الذي في العين والأصغر الناظر والمقلة شحم العين الذي يجمع السواد والبياض سم على منهج ع ش قوله ( ومحله ) أي الإذهاب بأخفف ممكن قوله ( وإلا تعين الأرش ) أي الدية مغني قول المتن ( غالبا ) احترز به عما إذا لم تذهب اللطمة غالبا الضوء فإنه لا قصاص فيها كما صرح به الروياني مغني قوله ( ذهب ضوء عين المجني عليه فقط ) عبارة النهاية والمغني ذهب بها من المجني عليه ضوء إحدى العينين اه قوله ( إن خشي الخ ) مفهومه جواز لعلمه إن لم يخش ما ذكر سم أي وقضية صنيع النهاية والمغني عدم جوازه مطلقا قوله ( فالأرش ) أي نصف الدية رشيدي قول المتن ( والسمع ) أي إذهابه بجناية الأذن مغني قول المتن ( وكذا البطش ) قال الشيخ عميرة هو يزول بالجناية على اليد أو الرجل والذوق بها على الفم والشم بها على الرأس اه ع ش قوله ( زواله ) أي اللمس وقوله بزواله أي البطش ع ش قوله ( ولأهل الخبرة طرق الخ ) فإن لم يوجدوا فالخيرة للمجني عليه بين الانتظار والعفو على الدية ع ش قول المتن ( أصبعا ) أي أو أنملة أو نحو ذلك مغني قوله ( كأصبع أخرى ) أي أو كف مغني قول المتن ( فلا قصاص في المتأكل ) بل فيه
____________________
(8/419)
الدية في مال الجاني لأنه سراية جناية عمد وإن جعلناها خطأ في سقوط القصاص ويطالب بدية المتأكل عقب قطع أصبع الجاني لأنه وإن سرى القطع إلى الكف لم يسقط باقي الدية فلا معنى لانتظار السراية بخلاف ما لو سرت الجناية إلى النفس فاقتص في الجناية لم يطالب في الحال فلعل جراحة القصاص تسري فيحصل التقاص مغني وروض مع الأسني وسم
قوله ( وفارق إلى الباب ) في النهاية والمغني قوله ( وفارق ) أي عدم وجوب القصاص في ذهاب نحو أصبع بالسراية قوله ( ما تقرر الخ ) أي من وجوب القصاص قوله ( بأنها ) أي المعاني قوله ( عليه ) أي محل المعاني أو مجاوره قوله ( والإجرام ) عطف على الهاء في قوله بأنها قوله ( ولم تعد ) أي الجناية على غير الإجرام قوله ( أصبعه ) أي الجاني قوله ( وتدخل فيها ) أي في الأربعة أخماس
خاتمة لو اقتص من الجاني عليه خطأ أو شبه عمد ففي كونه مستوفيا خلاف والأصح أنه مستوف وإن اقتص من قاتل مورثه وهو صبي أو مجنون لم يكن مستوفيا فينتقل حقه إلى دية متعلقة بتركة الجاني ويلزمه دية عمد بقتله الجاني لأن عمده عمد فإن اقتص بإذن الجاني أو تمكينه بأن أخرج إليه طرفه فقطعه فهدر والطرف كالنفس فيما ذكر مغني وسم
باب كيفية القصاص قوله ( من قص ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله مضمونة وقوله حيث لم يقتض إلى المتن وقوله وفارق الدين إلى المتن قوله ( من قص ) والأخذ منه للموافقة بينهما في التجرد عن الزيادة أنسب ع ش أو اقتص عبارة المغني وقيل من قص الأثر إذا تبعه اه وعبارة القاموس قص أثره تتبعه اه قوله ( لأن المستحق الخ ) راجع للثاني فقط قول المتن ( ومستوفيه ) عطف على كيفيته عميرة قول المتن ( والاختلاف ) أي بين الجاني وخصمه ومغني قول المتن ( فيه ) يرد عليه أن الاختلاف الآتي بقوله قد ملفوفا الخ في سبب القود وهو القتل لا في القود إلا أن يقال يلزم من الاختلاف في السبب الاختلاف في المسبب بجيرمي قوله ( والزيادة الخ ) جواب سؤال نشأ عن قوله والعفو عنه قوله ( لا محذور فيها ) بل قال السيد عيسى الصفوي إن ما كان من التوابع لا يعد زيادة عبارته وليس مرادهم بكون الباب في كذا الحصر بل إنه المقصود بالذات أو المعظم فلو ذكر غيره نادرا أو استطرادا لا يضر اه قوله ( على ما بعده ) أي على الاختلاف قوله ( لأنه ) أي المستوفي قوله ( ومن دأبهم ) أي المؤلفين قوله ( لا تؤخذ ) أي لا يجوز الأخذ ولو بالرضا كما سيأتي ع ش قوله ( من سائر الأعضاء ) من يد ورجل وأذن وجفن ومنخر مغني قوله ( ولا جفن ) إلى قوله حيث لم يقتص في المغني إلا مسألة أخذ زائد بأصلي وقوله مضمونة قوله ( لذلك ) أي للاختلاف
قوله ( ففي المأخوذ بدلا الدية ) لعله إذا قال له وخذها قصاصا أخذا مما يأتي فليراجع رشيدي عبارة ع ش يشمل ما لو أخذ بلا إذن من الجاني وما لو كان بإذنه ولم يقل قصاصا وهو يخالف ما يأتي من التفصيل فيما لو قطع صحيحة بشلاء فلينظر الفرق بينهما ولعله أطلق هنا اعتمادا على التفصيل الآتي فليحرر وعليه فتصور المسألة هنا بما لو قال خذه قودا فتجب الدية في المقطوع ويسقط حقه أي المجني عليه من القود لتضمنه العفو عنه ويستحق دية عضوه لفساد العوض وذلك لأنه لم يعف مجانا بل على عوض فاسد فيسقط القصاص بالعفو ويجب بدله لفساد العوض كما لو عفى عن القود على نحو خمر اه قوله ( في الأول ) أي عضو المجني عليه رشيدي قوله ( في الأفصح ) أي من لغاتها التسع وهي تثليث أولها مع تثليث الميم ع ش
____________________
(8/420)
ومغني قوله ( كما بأصله ) أي والمفهوم بالأولى زيادي قوله ( مطلقا ) أي ساوى الأصلي في المفاصل أولا وكان في محله أولا قوله ( دونه ) هذا القيد وما عطف عليه راجع لكل من قوله بأصلي وقوله بزائد بدليل قوله الآتي بخلاف ما إذا ساوى الخ سم ورشيدي والمراد بالدنو هنا الدنو المتميز كاشتمال زائدة الجاني على ثلاثة أنامل وزائدة المجني عليه على ثنتين ع ش ومغني قوله ( مطلقا ) أي تساويا في المحل أولا قوله ( أو مثله ولكنه ) ضميرهما كضمير دونه راجع إلى الزائد الأول قول المتن ( في محل آخر ) كأن يكون زائدة المجني عليه بجنب الخنصر وزائدة الجاني بجنب الإبهام مغني ومحلي قوله ( ذلك الزائد ) كان ينبغي أن يزيد أو الأصلي قوله ( وكان بمحله ) يتصور اتحاد محلي الزائدة والأصلية كما في سم بأن قطع خنصره مثلا وينبت موضعه زائدة فتقطع هذه الزائدة بالخنصر الأصلي قصاصا
قوله ( مما مر ) أي من الأصالة والزيادة قوله ( ونحوها ) كحدة السمع والبصر قوله ( وكما يؤخذ الخ ) عطف على قوله لإطلاق الخ قوله ( نعم لو قطع مستوى اليدين الخ ) ينبغي أي يلحق به ما لو قطع مستوى الأصابع إصبعا أقصر من أختها من اليد الثانية سيد عمر قوله ( ناقصة حكومة ) بالإضافة نعت دية قوله ( ذلك ) أي التفاوت فيما ذكر
قوله ( حيث لم يقتض ) أي التفاوت في العضو الزائد لعله أفاد به أن ما ذكره في الأصلي بقوله نعم الخ معتبر هنا أيضا وقوله تفاوت الحكومة مفعول لم يقتض وقوله تفاوتا الخ أي الزائدان أو الزائد والأصلي تعميم للتفاوت المقتضي للحكومة المعتبر عدمه في عدم المضرة هذا ما يظهر لي في توجيه المقام والله أعلم ثم رأيت في الروض مع شرحه ما نصه وكذا زائد إلا إن تفاوتا أي الزائدان بمفصل بأن زادت مفاصل زائدة الجاني على مفاصل زائدة المجني عليه فيضر حتى لا يقطع بها وكذا إن تفاوتا بالحكومة وإن تماثلا في المفصل اه وهذا صريح فيما ذكرته ولله الحمد قوله ( وكون القود الخ ) أي الذي استدل به مقابل الأصح قوله ( في قصاصها ) إلى قول المتن ولو أوضح في المغني قوله ( فيقاس ) أي يذرع لعود أو خيط مغني قوله ( ويعلم ) أي يخط عليه بسواد أوغيره مغني ونهاية أي وجوبا إن خيف اللبس وإلا كان مندوبا ع ش قوله ( وإنما لم يعتبر ) أي قدر الموضحة قوله ( لما مر الخ ) أي في شرح أو قطع بعض مارن أو أذن الخ سيد عمر عبارة النهاية والمغني لأن الرأسين مثلا قد يختلفان صغرا وكبرا فيكون جزء أحدهما قدر جميع الآخر فيقع الحيف بخلاف الأطراف لأن القود وجب فيها بالمماثلة في الجملة فلو اعتبرناها بالمساحة أدى إلى أخذ عضو ببعض آخر وهو ممتنع اه قوله ( ولم يستحق الخ ) أي فإن استحق
____________________
(8/421)
ذلك لم يجب سم ومغني قوله ( أما إذا اختص الشعر برأس الجاني الخ ) أي بخلاف ما إذا اختص برأس المجني عليه فيثبت القود كما صرح به الروض سم قوله ( وجمع ابن الرفعة الخ ) معتمد انتهى سم على المنهج عن م ر ع ش قوله ( بحمل الأول الخ ) وهو حمل حسن مغني
قوله ( ثم ) أي في قصاص الأطراف قوله ( ولذا قطعت الكبيرة الخ ) نشر على ترتيب اللف قول المتن ( ولا نتممه الخ ) وكذا لو أوضح جبهته وجبهة الجاني أضيق لا يرتقي للرأس لما ذكر مغني قول المتن ( والصحيح الخ ) وبه قطع الأكثرون كما في الروضة مغني وكذا اعتمده المنهج والنهاية خلافا فالظاهر صنيع الشارح قول المتن ( في موضعه ) أي تعيين موضعه مغني قول المتن ( إلى الجاني ) هل له تفريقها في موضعين بغير رضا المجني عليه سم على حج والأقرب نعم لأن الجاني رضي بالضرر لنفسه ع ش قوله ( لأن جميع الرأس الخ ) بخلاف ما إذا لم يستوعب رأس المجني عليه فإنه يتعين ذلك المحل فقولهم إن الرأس كلها محل الجناية فيما إذا استوعبت رأس المجني عليه مغني ورشيدي قوله ( لكن أطال جمع الخ ) عبارة النهاية وإن انتصر له جمع الخ قوله ( وعليه ) أي المقابل عبارة المغني ومحل الخلاف ما إذا أخذ قدر ذلك القدر من مكان واحد فلو أراد أن يأخذ قدر ما أوضحت منه من مواضع من رأسه فالأصح المنع اه قوله ( وفارق الدين الخ ) أي على هذا سم
قوله ( وهذا متعلق بعين الخ ) قد يقال التعلق بالعين لا يقتضي التخيير فالتفريع المذكور ممنوع ويؤيد ذلك أن العبد الجاني يتعلق الحق بعينه ولا يتعين الإخراج منه غاية الأمر أن القصاص لما لم يكن بغير الأخذ من المحل أوجبنا الأخذ منه سم قوله ( ليتم له التشفي ) لا يتوقف على تخييره سم قول المتن ( ولو أوضح ناصيته ) كذا في أصله رحمه الله بإضافتها إلى الضمير وعبارة المحلي والمغني ناصية من شخص الخ فليراجع وليحرر المتن سير عمر قوله ( من أي محل شاء ) أي الجاني ظاهره وإن انفصل عن الناصية لكن يلزم حينئذ أخذ موضحتين في واحدة ولكن لا مانع برضا الجاني سم على حج اه ع ش عبارة الرشيدي قوله من أي محل شاء يعني الجاني على قياس ما مر وإليه يشير كلام العباب اه قوله ( في محل الزائد ) أي في تعيينه قوله ( وأما ما اقتضاه ظاهر المتن هنا الخ ) وليتأمل وجه الاقتضاء قوله ( لمن ) خبر فالخيرة الخ وكان حقه التقدم لتضمنه الاستفهام وجملة ينبغي الخ جواب الاستفهام ولو جعله خبرا بحذف لمن لكان أخصر وأوضح قوله ( فيما ذكرته ) أي من جريان الخلاف السابق هنا قوله ( لكن ما ذكرته الخ ) أي قوله إلا أن يفرق الخ قوله ( محتمل أيضا الخ ) هذا احتمال ظاهر السقوط فلا ينبغي إلا الغفلة عنه سم قوله ( لا ينافي ) إلى قوله لأن الأصل في النهاية إلا قوله نعم إلى فإن اختلفا وكذا في المغني إلا قوله أو وكل فزاد وكيله قوله ( لا ينافي ) أي قول المصنف ولو زاد الخ قوله
____________________
(8/422)
( لا يمكن ) ببناء المفعول من التمكين قوله ( لفرض الخ ) متعلق لعدم المنافاة وعلة له قوله ( أو وكل الخ ) قال ابن شهبة في هذا التصوير نظر مغني عبارة ع ش هذا لا يتأتى مع قوله الآتي لزمه بعد اندمال موضحته قصاص الزيادة فإنه صريح في أن المقتص هو المجني عليه نفسه لا وكيله اه قوله ( فزاد وكيله ) انظر قصاص الزيادة حينئذ يكون على من رشيدي أقول وظاهر أنه على الوكيل ثم رأيت في البجيرمي ما نصه والذي يفهمه كلام ع ش أن القصاص على الوكيل اه قوله ( بادر ) أي المجني عليه قوله ( ويظهر أنهما عليهما الخ ) أقول هذا إنما يظهر على ما يأتي له فيما لو أوضحه جمع أنه يوزع الأرش عليهم أما على أنه يلزم كالأرش كامل وهو الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي فقياسه أنه يلزم المقتص أرش كامل سم على حج وقد يجاب بأن ما سيأتي مفروض فيما إذا اشترك الأمر بين الجميع على السواء بخلاف ما إذا كان باضطرابهما فقد يكون الأثر من أحدهما غيره من الآخر ع ش
قوله ( فإن اختلفا ) أي بأن قال المقتص تولدت باضطرابك فأنكر المقتص منه سم ونهاية ومغني قوله ( وعدم ضمان الخ ) يتأمل موقعه سم قوله ( وعدم ضمان اضطرابه ) أي المقتص منه قوله ( بأنه ينكر ) أي المقتص قوله ( فإن أراد الخ ) أي الأذرعي قوله ( لكنه ليس الخ ) أي إذا الكلام في مطلق الضمان الشامل للأرش قوله ( ليس مما نحن فيه ) هذا يدل على أنه لا قود عند الاختلاف سم قوله ( أو خطأ ) عطف على قوله اضطراب المقتص منه ويحتمل على قوله عمدا قوله ( عليهما ) أي الإيضاح الحق والزائد عليه
قوله ( وزع الأرش الخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول فلو آل الأمر للدية وجب على كل أرش كامل كما رجحه الإمام وجزم به في الأنوار وصرحا به في باب الديات وقال الأذرعي إنه المذهب وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه قال ع ش قوله أرش كامل وذلك لأن فعل كل واحد جعل موضحة مستقلة فيجب أرشها كاملا اه قوله ( مع وجود موضحة الخ ) أي تنزيلا قوله ( من نحو يد ) إلى قوله وقد يشكل في النهاية قوله ( بشلاء ) والشلل بطلان العمل وإن لم يلزم الحس والحركة كما رجحه ابن الرفعة مغني قوله ( إن لم يسقط منه ) أي من المجذوم
قوله ( من جمع الصوت الخ ) نشر مشوش قوله ( وفيما إذا ) عطف على في غير أنف قوله ( وفيما إذا لم تستحق ) إلى قوله ومر في المغني قوله ( لم تستحق نفس الجاني ) بأن سرى قطع الشلاء للنفش سم قوله ( نزف الدم ) أي خروجه كله شرح الروض سم
____________________
(8/423)
قوله ( أو زاد شلل القاطع الخ ) في الروض وأصله أنه لو قطع الأشل مثله فصح القاطع لم يقطع اه وعللوه بوجود الزيادة عند الاستيفاء فاعتبروا ما حدث وتقدم أنه لو قتل ذمي ذميا ثم أسلم القاتل لم يسقط القصاص وعللوه بوجود المكافأة حال الجناية فلم يعتبروا ما حدث فليتأمل سم وأجاب المغني عن ذلك الإشكال بأن المنافع إذا عادت يتبين أنها لم تزل ففي الحقيقة ما اعتبرنا إلا حال الجناية اه قوله ( ومر ) أي قبيل قول المتن ولا يضر تفاوت كبر الخ قوله ( ثم شل ) ببناء المفعول قوله ( وقد يشكل ) أي ما مر قوله ( بما يأتي ) أي في آخر الفصل قوله ( ذات الكفين ) أي أنفسهما قوله ( وقد زال ) أي المانع ولو أنث كان أنسب قوله ( هنا ) أي في مسألة جناية السليم على يد شلاء قوله ( بعدها ) أي الجناية قوله ( أي أخذ صحيحة ) إلى قوله أوشك في المغني وإلى قوله وإنما أخذت في النهاية إلا قوله خلافا لما توهمه عبارته قوله ( وله حكومة ) أي ليده الشلاء مغني قوله ( ولم يلزمه شيء ) أي وإن مات الجاني بالسراية مغني
قوله ( وإلا كأقطعها الخ ) ووجه ذلك أن قوله اقطعها قصاصا تضمن جعلها عوضا وكونها عوضا فاسد فيجب بدلها وهو الدية بخلاف ما لو لم يقل ذلك بل اقتصر على قوله اقطعها فإن القطع بإذن منه فيقع هدر أو لا شيء للمجني عليه لاستيفائه حقه برضاه ع ش قوله ( عوضا الخ ) لم يتعرضوا للفرق بين العالم وغيره سيد عمر قوله ( لزمه ) أي المجني عليه ديتها أي لأنه لم يستحق ما قطعه مغني قوله ( وله حكومة ) أي على الجاني لأنه لم يبذل عضوه مجانا مغني قوله ( أي اثنان ) أي وإن اقتضت عبارته أنه لا بد من جمع مغني قوله ( أوشك ) عطف على قول المتن أن يقول أهل الخبرة الخ ع ش قوله ( أو فقدهم ) أي بأن لم يوجدوا بمسافة القصر ع ش وبجيرمي قوله ( بالرفع ) فيه إشارة إلى أنه ليس في حيز الاستثناء سم على حج ع ش عبارة المغني فإن قالوا ينقطع الدم والحال أنه يقنع بها مستوفيها بأن لا يطلب أرشا للشلل فيقطع حينئذ بالصحيحة ثم قال تنبيه لو قدم قوله ويقنع بها مستوفيها على قوله إلا أن يقول الخ لاستغنى عما قدرته اه قوله ( واختلافهما الخ ) مبتدأ خبره لا يؤثر قوله ( لأنها ) أي الصفة ع ش قوله ( ومن ثم ) أي من أجل عدم مقابلة الصفة المجردة بمال قوله ( لم يجب زائد ) أي لفضيلة الإسلام أو الحرية مغني قوله ( إنهم الخ ) أي أهل الخبرة قوله ( إنها تقطع الخ ) أي الشلاء بالصحيحة جواب إذا قالوا الخ قوله ( لأن العلة الخ ) أي علة عدم القطع والجار والمجرور متعلق بعدم الإفهام وتعليل له قوله ( المعلوم الخ ) نعت فوات النفس وقوله علمت الخ خبر لأن الخ قوله ( فدفعت ) أي تلك العلة المعلومة من كلامه
قوله ( ذلك الإيهام ) لعل وجه الإيهام أن تقديم الاستثناء على القناعة قد يتوهم منه أنه مخصوص بما إذا لم توجد فلو أخره عنها لكان كلامه نصا في عمومه وعدم الاختصاص بذلك قوله ( يدا ) إلى المتن في النهاية قوله ( يدا أو رجلا ) تمييزان فالسليم واقع على الشخص لا على العضو بدليل قوله بأعسم وأعرج رشيدي قوله ( أو نحوها ) كأنه إشارة إلى ما كان بآفة احترازا عما لو كان بجناية فيمتنع القصاص سم على حج ع ش قوله ( كما علم مما مر ) كأنه يريد ما ذكره في شرح ولا يضر تفاوت كبر الخ سم قوله ( والعسم ) إلى قول المتن ولا أثر للانتشار
____________________
(8/424)
في المغني إلا قوله تمييز قوله ( تشنج ) أي يبس منهج قوله ( أو قصر في الساعد ) أي والصورة أنها ليست أقصر من الأخرى فقد مر أنها إذا كانت أقصر من أختها لا تقطع بها رشيدي قوله ( وكلها صحيحة ) أي كل واحد من معانيها المذكورة صحيحة مرادة هنا ع ش وظاهر أن الصورة في الأخيرة أن الجاني قطع يمينه التي هي قليلة البطش رشيدي قول المتن ( ولا أثر ) أي في القصاص في يد أو رجل مغني قوله ( حيث كان الخ ) الفرق بين هذا حيث منعت فيه الآفة من القصاص وما تقدم في شرحي قوله ولا يضر تفاوت كبر الخ وقوله بأعسم الخ حيث لم تمنع فيهما لا يجلو فليتأمل سم قوله ( لغير آفة ) أي لخلقة مغني قول المتن ( والصحيح قطع ذاهبة الأظفار الخ ) ويقطع فاقدة الأظفار بفاقدتها ولو نبت أظفار القاطع لم يقطع لحدوث الزيادة يؤخذ منه أن يد الجاني لو نبت فيها أصبع بعد الجناية لم تقطع مغني قوله ( خلقة أولا ) إلى قوله وجفن أعمى في النهاية قوله ( وله حكومة الخ ) أي لصاحب السليمة قول المتن ( دون عكسه ) أي لا يقطع سليمة الأظفار بذاهبتها قال في الروض وشرحه ولكن تكمل ديتها أي ذاهبة الأظفار وفرق بأن القصاص تعتبر فيه المماثلة بخلاف الدية اه سم
قوله ( وهذا ) أي دون عكسه هو محل الخلاف إشارة إلى الاعتراض عبارة المغني اعترض على المصنف بأن عبارته تقتضي طرد وجهين في المسألتين مع أن الأولى لا خلاف فيها والثانية فيها احتمال للإمام لا وجه فجعله وجها وعبر فيها بالصحيح ولو قال لا يقطع سليمة أظفار بذاهبتها دون عكسه كان أظهر وأخصر اه قوله ( تمييز ) فيه تأمل إذا المحلي باللام لا يجيء عنه التمييز قوله ( أو حال الخ ) فيه أن مجيء المصدر حالا غير مقيس سم قوله ( على الأصح ) منه يعلم أن مجيء الحال من الضمير في الظرف فيه خلاف والأصح منه الجواز وبه صرح بعضهم ع ش أقول المقرر في كتب النحو أن الخلاف إنما هو في جواز تقديم الحال على عاملها الظرف في مجيئها من الضمير المستتر في الظرف فقول الشارح على الأصح إنما أراد به مذهب الجمهور من منع مجيء الحال من المبتدإ خلافا لسيبويه قوله ( بشرطه ) أي السابق قبيل قول المصنف فلو فعل الخ
قوله ( فهو منقبض ) جواب وأما الذكر قول المتن ( منقبض ) ليس المراد به عدم القدرة على الجماع به بل المراد بانقباضه نحو يبس فيه بحيث لا يسترسل وبانبساطه عدم إمكان ضم بعضه إلى بعض بدليل ما سيذكره من أنه يقطع الفحل بالعنين ع ش عبارة البجيرمي وشلل الذكر بأن لا يمني ولا يبول ولا يجامع لأن عمله الإمناء والبول والجماع كما قرره شيخنا العزيزي فمتى انتفى كل من الثلاثة فهو أشل وإن وجد انتشار وعليه يتضح قوله ولا أثر للانتشار فإن وجد واحد من الثلاثة كإن أمنى فليس بأشل اه قوله ( فهو ما يلزم الخ ) أي الأشل قول المتن ( ولا أثر ) في القصاص في الذكر مغني قوله ( ومر ) في شرح وذكر وأنثيين قوله ( أيضا ) أي كالبيضتين قوله ( خلافا للأئمة ) إلى قول المتن وفي قلع السن في المغني إلا قوله أو الصلب قول المتن ( وأذن سميع ) بالإضافة قوله ( وتقطع أذن صحيحة الخ )
تنبيه التصاق الأذن بعد الإبانة لا يسقط القصاص ولا الدية لأن الحكم يتعلق بالإبانة وقد وجدت ولا يوجب قصاصا ولا دية
____________________
(8/425)
بقطعها ثانيا لأنها مستحقة الإزالة ولا مطالبة للجاني بقطعها بأن يقول اقطعوها ثم اقطعوا أذني بل النظر في مثله للإمام وأما التصاقها وقطعها ثانيا قبل الإبانة فيسقط القصاص والدية عن الأول ويوجبها على الثاني وللمجني عليه حكومة على الجاني أولا ويجب قطع الأذن المبانة اذا التصقت إن لم يخف منه محذور تيمم بخلاف ما إذا كانت معلقة بجلدة والتصقت فإنه لا يجب قطعها وإنما أوجبنا القطع ثم للدم لأن المتصل منه بالمبان قد خرج عن البدن بالكلية فصار كالأجنبي وعاد إليه بلا حاجة ولهذا لم يعف عنه وإن قل بخلاف المتصل منه هنا ولو استوفى المجني عليه بعض الأذن فالتصق فله قطعه مع باقيها لاستحقاقه الإبانة مغني وروض مع الأسني
قوله ( بمثقوبة ) أي ثقبا غير شائن مغني وأسني قوله ( لا مخرومة الخ ) أي ولا تقطع صحيحة بمخرومة والمخرومة قطع بعضها بل يقتص منها بقدر ما بقي منها وتقطع مخرومة بصحيحة ويؤخذ أرش ما نقص منها مغني وروض مع الأسني قوله ( ذهب بعضها ) صفة كاشفة ع ش قول المتن ( لا عين الخ ) أي لا تؤخذ عين صحيحة ولا يصح عطفه على ما قبله لأن العامل فيما قبله وهو يقطع لا يصح تقديره هنا ولذا قدرت في كلامه تؤخذ مغني قوله ( ما لم يتميز جفن الجاني بالهدب ) بأن كانت أهدابه سليمة دون هدب المجني عليه وينبغي أن يكون النظر للمنبت لا للشعر فلا يؤخذ جفن صحيح المنبت بفاسد المنبت سيد عمر قول المتن ( ولا لسان ناطق ) بالإضافة ويجوز التوصيف قوله ( لأنه أعلى منه ) إلى قوله نظير ما مر في النهاية إلا قوله ويقطع أخرس بناطق قوله ( قطع به ) أي حالا ع ش قوله ( التي لم يبطل الخ ) فإن بطل نفعها أو نقص فلا قصاص ما لم يكن سن الجاني مثلها كما يؤخذ من قوله الآتي أما صغيرة لا تصلح الخ ع ش قوله ( ولا نقص ) أي ولا صغر فيها بحيث لم تصلح للمضغ مغني وكان الأولى أن يزيدها ليظهر قوله الآتي أما صغيرة الخ قوله ( للآية ) إلى قوله نعم يعزر في المغني قوله ( بمثلها ) أي العليا بالعليا والسفلى بالسفلى مغني قوله ( فيمن كسرت ) وهي الربيع أخت أنس بن النضر كسرت ثنية جارية من الأنصار فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كتاب الله القصاص مغني قوله ( كتاب الله القصاص ) فاعل صح أي صح هذا الخبر قوله ( بينها ) أي السن قوله ( بضم ) أي لا وله قوله ( التي من شأنها أن تسقط ) صفة كاشفة أن أريد بالرواضع حقيقتها الآتية وإلا فهي مقيدة رشيدي قوله ( ومنها ) أي الرواضع المقلوعة تقييد للمتن أي وأما لو كانت من غيرها فيقتص في الحال ولا ينتظر لأنه
____________________
(8/426)
لا يسقط بجيرمي قوله ( الرواضع في الحقيقة الخ ) عبارة الأنوار والرواضع أربع أسنان تنبت وقت الرضاع يعتبر سقوطها لا سقوط الكل فاعلمه انتهت رشيدي قوله ( التي توجد الخ ) أي تنبت من أعلى وأسفل المسماة بالثنايا قليوبي
قوله ( نعم يعزر ) أي حالا ع ش قول المتن ( وعدن ) قيل كان ينبغي وعادت لأن جمع الكثرة لغير العاقل يختار فيه فعلت على فعلن عميرة قول المتن ( وقال أهل البصر ) ظاهره اعتبار المجيء والقول معا وأنه لا يكفي القول وحده وقد يتجه خلافه سم على حج وعليه فلو قلعت بقولهم ثم نبتت من المجني عليه وجب الأرش كما يستفاد من قول الشارح الآتي ولو عادت الخ ع ش وعبارة الشوبري ظاهر كلامه اشتراط الأمرين وهو متجه في القود لأنه لا يتدارك بخلافه في الأرش فالأوجه العمل بقولهم هنا ثم إن جاء الوقت ولم تعد أمضي الحكم وإلا رجع عليه بما أخذ منه لتبين فساد كلامهم اه ولعله الأوجه قوله ( من أهل البصيرة ) أشار به إلى تساوي البصر والبصيرة في المعنى المذكور ع ش قوله ( نظير ما مر ) أي في شرح إلا أن يقول أهل الخبرة قوله ( فيما ذكرته ) أي قوله أي اثنان قوله ( لأن هذا ) أي من قصد الإصلاح قوله ( في الولي ) لعل المراد ولي التربية فليراجع وعليه فما المراد من نحوه قوله ( أو يتوقع ) إلى قوله وهكذا في المغني إلا قوله غير التعزير قوله ( أو يتوقع الخ ) عطف على قول المتن فسد المنبت قوله ( فإن جاء ) أي الوقت المنتظر قوله ( ولو عادت بعد القصاص ) إلى قوله فإنه إنما اقتص في النهاية إلا قوله وهكذا إلى أن يفسد منبتها قوله ( ولو عادت ) أي سن المجني عليه وهذا راجع لكل من صورتي المتن والشرح قوله ( فنخب دية المقلوعة الخ ) لم يبين نوع الدية أهي عمد أو غيره والظاهر ما في سم على المنهج أنها شبه عمد فتحمله العاقلة لجواز الإقدام منه ع ش قوله ( فإن مات قبله ) أي البلوغ مغني قوله ( وأيس الخ ) أي والحال أنه آيس قبل الموت بمجيء الوقت وقول أهل البصر بفساد المنبت من عودها ع ش قوله ( فورا ) أي حالا بغير انتظار ظرف لاقتص عبارة المغني اقتص وارثه في الحال أو أخذ الأرش اه قوله ( اقتص في الزيادة ) أي بقدر النقص سم على حج ع ش قوله ( أما إذا مات ) أي المجني عليه الغير المثغور قوله ( قبل اليأس ) أي قبل حصوله وقبل تبين الحال مغني قوله ( فلا قود ) وكذا لا دية على الأصح كما ذكره الشيخان في الديات مغني قوله ( وكذا لو نبتت الخ ) عبارة المغني والروض مع الأسنى وإن نبتت سوداء أو معوجة أو بها شين أو نبتت
____________________
(8/427)
أطول مما كانت أو نبتت معها سن شاغية فحكومة اه قوله ( بتشديد الفوقية ) أي المثناة وهو راجع إلى كل من مثغر وأثغر وأصل أثغز اثتغر بمثلثة فمثناة على وزن افتعل فأدغمت الأولى في الثانية في الأول وعكسه في الثاني رشيدي عبارة سم أصل أثغر اثتغر بمثلثة ثم مثناة فيجوز قلب إحداهما إلى الأخرى ثم الإدغام فهذا معنى قوله بتشديد الفوقية أو المثلثة فقوله ويقال مثغر يقرأ بالوجهين أو يرجع أي قوله بتشديد الفوقية الخ اليه أي مثغر أيضا اه قول المتن ( لم يسقط القصاص ) كما لا يسقط قود موضحة أو لسان ولا أرش جائفة بالتحامها أو نباته مغني وأسنى وعباب قوله ( فلا يسقط الخ ) وإن نبت مثلها بعد القود أو أخذ الدية لم يكن للجاني قلعها ولا استرداد الدية فإن قلعها عدوانا لزمه الأرش فإن لم يقتص منه أولا بل أخذت منه الدية اقتص للقلع وإن لم يؤخذ منه للأول قود ولا دية لزمه قود ودية أو ديتان بلا قود مغني وروض وعباب قوله ( حالا الخ ) قيد لوجب قوله ( ولو قلع بالغ الخ ) هذه مستفادة من قوله أو كبير وذكر الصغير للغالب سم على حج فذكرها إيضاح ع ش أو ليفرع عليه قوله ثم إن نبت الخ قوله ( وقته ) أي وقت نباتها
قوله ( وإلا قلعت ثانيا الخ ) الوجه أنه لو لم يفسد المنبت بالقلع ثانيا لا يقلع ثالثا م ر وطبلاوي سم على حج ع ش عبارة الرشيدي وظاهر كلامه أي النهاية أنها لو نبتت ثالثا لا تقلع وفي حاشية الزيادي أنه المعتمد أي خلافا لابن حجر اه قوله ( وهكذا الخ ) خلافا للنهاية كما مر وللمغني عبارته وإن عادت كان له قلعها ثانيا ليفسد منبتها كما أفسد منبته وظاهر هذا التعليل أنها تقلع ثالثا وهكذا حتى يفسد منبتها وظاهر ما تقدم أنها إذا طلعت سن المثغور ثانيا أنها نعمة جديدة أنها لا تقلع وهو الظاهر ولذلك اقتصروا على القلع ثانيا اه قوله إنها إذا الخ بيان لما وقوله إنها نعمة الخ جواب إذا وقوله إنها لا تقلع أي ثالثا خبر وظاهر ما الخ وعبارة سم قوله وهكذا الخ هذا زائد على ما في شرح الروض وغيره وقد يوجه إسقاطه بأن المنبت بالقلع ثانيا بمنزلة الفاسد ولهذا كان عود سن المثغور نعمة جديدة فيكتفي بالقلع ثانيا اه قوله ( وبه الخ ) أي بقوله وإلا قلعت الخ
قوله ( فرضي ) أي البالغ المثغور ع ش
قوله ( فلا يقلعها ) أي الثابتة ثانيا قول المتن ( ولو نقصت يده ) أي شخص أصالة أو بجناية ع ش قول المتن ( أصبعا ) أي مثلا وقوله قطع أي المجني عليه يد الجاني إن شاء وعليه أي الجاني مغني قوله ( لعدم استيفاء ) إلى قوله لأنه لم يؤخذ في النهاية وإلى الفصل في المغني إلا قوله ونازع إلى المتن وقوله كما بحثه البلقيني إلى المتن
قوله ( ولا قطع ) أي ولا يقطع نهاية قول المتن ( ناقصة ) أي يدا ناقصة مغني قوله ( أصبعا ) أي مثلا مغني وسم قوله ( وليس له قطع يد الكامل الخ ) أي ولا لقط البعض وأخذ أرش الباقي مغني قول المتن ( إن لقط ) أي المقطوع الأصابع الأربع مغني قوله ( لأنها ) أي الحكومة
قوله ( والأصح أنه يجب الخ ) والثاني المنع لأن كل أصبع يستتبع الكف كما يستتبعها كل الأصابع مغني ونهاية قوله ( حال القود الخ ) كان الأولى إما تثنية المضاف أو إعادته في المعطوف قوله ( الباقي ) وهو ما يقابل منبت أصبعه الباقية مغني
قوله ( لأنه لم يؤخذ الخ ) عبارة المغني أما في حالة لقط الأصابع فجزما كما في الشرح والروضة
____________________
(8/428)
وإن أوهم كلام المصنف جريان الخلاف فيه وأما في حالة أخذ الدية فعلى الأصح لأنه لم يستوف في مقابلته شيء يتخيل اندراجه فيه اه
قوله ( مثلها ) أي الكف المقطوع قوله ( بفتح شينه ) أي وبفتحها في المضارع أيضا ويقال بضم شينه ببنائه للمفعول رشيدي وع ش
قوله ( مما مر ) أي فيما لو قطع كامل ناقصة
تتمة لو قطع من له ستة أصابع أصلية يدا معتدلة لقط المعتدل خمس أصابع وأخذ سدس دية وحكومة خمسة أسداس الكف ويحط شيء من السدس بالاجتهاد ولو التبست الزائدة بالأصلية فلا قطع فإن لقط خمسا كفاه ويعزر ولو قطع ذو الست أصبع معتدل قطعت أصبعه المماثلة للمقطوعة وأخذ منه ما بين خمس دية اليد وسدسها وهو بعير وثلثان لأن خمسها عشرة وسدسها ثمانية وثلث والتفاوت بينهما ما ذكرناه ولو قطع معتدل اليد ذات الست الأصلية قطع يده وأخذ منه شيء للزيادة المشاهدة فإن قطع أصبعا منها فلا قصاص عليه لما فيه من أخذ خمس بسدس بل يجب عليه سدس دية وإن قطع أصبعين منها قطع صاحبها منه أصبعا وأخذ ما بين خمس دية وثلثها وهو ستة أبعرة وثلثان وإن قطع ثلاثا منها قطع منه أصبعان وأخذ ما بين نصف دية اليد وخمسها وهو خمسة أبعرة ويقطع أصبع ذات أربع أنامل أصلية بمعتدلة كما جزم به ابن المقري وجرى عليه البغوي في تعليقه إذ لا تفاوت بين الجملتين بخلاف من له ست أصابع لا يقطع بمن له خمس كما مر لوجود الزيادة في منفصلات العدد وتقطع أنملة من له أربع أنامل بأنملة المعتدل مع أخذ ما بين الثلث والربع من دية أصبع وهو خمسة أسداس بعير لأن أنملة المعتدل ثلث أصبع وأنملة القاطع ربع أصبع وإن قطعها المعتدل فلا قصاص ولزمه ربع دية أصبع وإن قطع منه المعتدل أنملتين قطع منه أنملة وأخذ منه ما بين ثلث ديتها ونصفها وهو بعير وثلثان مغني
فصل في اختلاف مستحق الدم قوله ( في اختلاف ) إلى قول المتن أو يديه في المغني إلا قوله ومثله وارثه وقوله وإن قال إلى وهي يمين واحدة وإلى الفصل في النهاية إلا أنه خالف في محل سأنبه عليه وإلا قوله فعليه تختلف المرأة والرجل وقوله نظير ما مر وقوله واتحد الكل إلى المتن قوله ( ومثله وارثه ) أي الجاني وأما وارث المجني عليه فداخل في مستحق الدم ع ش قوله ( مثلا ) أي أو هدم على شخص جدارا مغني قوله ( على هيئة الموتى ) أي التكفين مغني قوله ( حين القد ) أي مثلا قوله ( وادعى الولي حياته ) أي حياة مضمونة بدليل ما سيأتي في الحلف إذ هو على طبق الدعوى رشيدي قوله ( إنه كان حيا مضمونا ) أفهم أنه لا يكفي قوله إنه كان حيا لاحتمال أن يكون انتهى إلى حركة مذبوح بجناية ع ش ورشيدي قوله ( لا خمسون الخ ) عبارة المغني بخلاف نظيره في القسامة يحلف خمسين يمينا لأن الحلف تم على القتل وهنا على حياة المجني عليه وسوى البلقيني بين البابين والفرق ظاهر اه قوله ( لأنها ) أي اليمين هنا على الحياة أي وفي القسامة على الموت مغني قوله ( وجبت الدية ) أي دية عمد ع ش قوله ( فأشبه ) يعني هذا الحكم رشيدي قوله ( فأشبه ادعاء ردة مسلم ) أي في أنه لا يقبل منه لأن الأصل عدمه وقضية التشبيه أنه لا قود عليه للشبهة كما لو سرق مالا وادعى أنه ملكه حيث لا يقطع لاحتمال ما قاله ع ش قوله ( وبه ) أي بقوله لأن الأصل الخ ع ش قوله ( لمقابله ) أي مقابل الأظهر القائل بأنه يصدق الجاني لأن الأصل براءة الذمة مغني قوله ( وأفهمه التعليل الخ ) أي قوله لأن الأصل الخ ع ش ووجه الإفهام انتفاء ذلك الأصل فيما يأتي قوله ( ان الخ ) بيان لبحث البلقيني ع ش قوله ( إن محلهما ) أي الأظهر ومقابله قوله ( صدق الجاني ) أي بيمينه ولا شيء عليه ع ش عبارة المغني يقطع بتصديق الجاني اه
قوله ( وتقبل البينة الخ ) أي وتكون مغنية عن حلف الولي وذكر هذا توطئة لما بعده وإن كان معلوما رشيدي عبارة الأنوار وله أن يقيم بينة على الحياة أيضا لسقوط اليمين ووجب القصاص ولو حلف ولا بينة وجب الدية لا القصاص اه قوله ( ولهم الجزم الخ ) قال في العباب وإن أقاما بينتين تعارضتا اه سم أي فتتساقطان ويبقى الحال كما لو تقم بينة بالحياة فيصدق الولي بيمينه ع ش قوله ( حالة القد ) متعلق بضمير بها العائد للحياة قوله ( إذا رأوه ) أي الشهود المقدود قوله ( لأنه ) أي قولهم المذكور قوله ( لازم ) المناسب
____________________
(8/429)
ملزوم قوله ( والشهادة لا بد الخ ) الواو حالية رشيدي قول المتن ( ولو قطع طرفا الخ ) ولو قتل شخصا ثم ادعى رقه وأنكر الولي رقه صدق الولي بيمينه لأن الغالب والظاهر الحرية ولهذا حكمنا بحرية اللقيط المجهول مغني ويظهر أخذا من التعليل أن محله إذا لم يعلم له رقية وإلا صدق الجاني قوله ( عبر بهما ) أي بالقطع والطرف سم قوله ( للغالب ) انظر ما معنى الغالب هنا ولا نسلم أن الغالب قطع الأطراف لا إزالة المعنى وكان الظاهر أن يبدل هذا بقوله على طريق التمثيل رشيدي قوله ( كشلل ) أي أو خرس أو فقد أصبع مغني قوله ( والمقطوع الخ ) أي وزعم المقطوع قوله ( ويكفي قولها ) أي البينة ع ش قوله ( قوله وإن لم تتعرض لوقت الجناية ) وللشهود الشهادة بسلامة اليد والذكر برؤية الانقباض والانبساط وسلامة البصر برؤية توقية المهالك وإطالة تأمله لما يراه بخلاف التأمل اليسير لأنه قد يوجد من الأعمى مغني وأسني قوله ( إلا إن قالوا ) أي الشهود قوله ( لأن الفرض الخ ) علة عدم الإشكال قوله ( إنه ) أي الجاني قوله ( فقولها ) أي البينة قوله ( بأن اتفقا ) أي الجاني والمجني عليه قوله ( أو كان إنكار الخ ) عطف على اتفقا قوله ( وهو ) أي العضو الباطن
قوله ( ما يعتاد ستره الخ ) لو اختلفت العادة باختلاف طبقات الناس فهل ينظر للغالب أو يلحق كل شخص بأهل طبقته وعلى الثاني فلو عرف من حال المجني عليه مخالفته للعادة مطلقا أو عادة أمثاله هل ينظر إليها محل تأمل سيد عمر أقول وميل القلب في التردد الأول إلى الشق الثاني كما أشار إليه بالتفريع عليه وفي التردد الثاني إلى الشق الأول كما أشار إليه بتقديمه والله أعلم قوله ( فعليه تختلف المرأة والرجل ) قضيته عدم اختلافهما على الأول وفيه نظر لأن ما ستر مروءة قد يتفاوت في الرجل والمرأة سم قوله ( وهنا يجب القود الخ ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا للنهاية والزيادي عبارتهما ويجب القود هنا إذ الاختلاف لم يصدر في المهدر فلا شبهة وما تقرر من وجوب القود هو ما صرح به الماوردي ونقله ابن الرفعة عن قضية كلام البندنيجي والأصحاب لكن المعتمد ما قاله الشارح حيث صرح بنفيه بقوله ومعلوم أن التصديق باليمين وأن لا قصاص انتهى انتهت وعبارة سم عبارة شيخنا الشهاب الرملي بهامش شرح الروض تشعر باعتماد ما قاله الجلال المحلي من نفي القصاص اه قال ع ش قوله ويجب القود هنا ضعيف وقوله وإن لا قصاص أي ويجب على الجاني دية عمد للعضو المتنازع فيه اه قوله ( أو إنه ) أي الجاني قول المتن ( والولي ) أي وزعم الولي قوله ( وقد عينه ) كقوله قتل نفسه أو قتله آخر مغني قوله ( ولم يمكن اندمال ) أي ولم يقم بينة على السبب ع ش قوله ( وأمكن اندمال ) ظاهره سواء ادعى الجاني السراية أو أنه قتله وفي الأسنى والمغني خلافه عبارة الثاني أما إذا لم يعين الولي السبب فينظر إن أمكن الاندمال صدق الولي بيمينه أنه بسبب آخر وهو كما قال شيخنا ظاهر في دعوى قتله أما في دعوى السراية فيصدق بلا يمين كنظيره في المسألة السابقة اه يعني تصديق الجاني بلا يمين فيما إذا ادعى السراية والولي اندمالا غير ممكن قوله ( أما لو لم يمكن الخ ) محترز قول المتن ممكنا وقول الشارح وأمكن اندمال
قوله ( نعم الخ ) استدراك على قوله فيصدق الجاني بلا يمين أي في أربع صور حاصلة من ضرب
____________________
(8/430)
صورتي ادعاء الولي اندمالا غير ممكن وادعائه سببا مبهما ولم يمكن اندمال في صورتي ادعاء الجاني سراية وادعائه قتله قبل الاندمال قوله ( إذا أبهم ) أي الولي سم
قوله ( ولم يمكن اندمال ) قضيته أنه لو أمن الاندمال اختلف الحكم هنا وعبارة شرح الروض قد تقتضي خلاف ذلك فليحرر سم وقد قدمنا عبارة المغني الموافقة لما في شرح الروض قوله ( إنه قتله ) أي قبل الاندمال قوله ( بخلاف دعوى السراية الخ ) اعلم أن حاصل قوله وزعم الجاني إلى قوله أما لم يمكن الخ أن الجاني إما يدعي السراية أو قتله قبل الاندمال صورتان وأن الولي أما يدعي اندمالا ممكنا أو سببا معينا أمكن الاندمال أم لا أو سببا مبهما والاندمال ممكن أربع صور يحصل من ضربها في صورتي الجاني المذكورتين ثمانية صور يصدق فيها الولي بيمينه وإن حاصل قوله أما لو لم يمكن إلى المتن أن الولي إما يدعي اندمالا غير ممكن أو سببا مبهما والاندمال غير ممكن صورتان يحصل من ضربهما في صورتي الجاني المارتين أربع صور يصدق الجاني في كل منها بلا يمين إلا في واحدة يصدق فيها بيمين وهي ما إذا ادعى الجاني قتله بعد الاندمال والولي سببا مبهما والاندمال غير ممكن
قوله ( كما تقرر ) ولو قال الولي للجاني أنت قتلته بعد الاندمال فعليك ثلاث ديات وقال الجاني بل قبل الاندمال فعلى دية وأمكن الاندمال حلف كل منهما على ما ادعاه وسقطت الثالثة بحلف الجاني فحلفه أفاد سقوطها وحلف الولي أفاد دفع النقص عن ديتين فلا يوجد زيادة فإن لم يمكن الاندمال حلف الجاني عملا بالظاهر مغني وروض مع الأسنى قول المتن ( وكذا لو قطع يده الخ ) ولو عاد الجاني بعد قطع يده فقتله وادعى أنه قتله قبل الاندمال حتى تلزمه دية وادعى الولي أنه قتله بعده حتى تلزمه دية ونصف صدق الجاني بيمينه لأن الأصل عدم الاندمال ولو تنازعا الولي وقاطع اليدين أو اليد في مضي زمن إمكان الاندمال صدق منكر الإمكان بيمينه لأن الأصل عدمه ولو قطع شخص أصبع آخر فداوى جرحه ثم سقط الكف فقال المجروح تأكل من الجرح وقال الجاني من الدواء صدق المجروح بيمينه عملا بالظاهر إلا أن قال أهل الخبرة إن هذا الدواء يأكل اللحم الحي والميت فيصدق الجارح بيمينه مغني وروض مع الأسنى قوله ( ومات ) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله ولم يمكن اندمال قوله ( سببا آخر لموته الخ ) كشرب سم يقتل في الحال مغني قوله ( ولم يمكن الخ ) قضيته أنه لو أمكن الاندمال اختلف الحكم هنا وعبارة شرح الروض قد تقتضي خلاف ذلك فليحرر سم أقول بل عبارة شرح الروض كالصريح في أن المصدق هنا أي عند الإمكان الولي أيضا وتقتضيه عبارة المغني حيث أطلق هنا وحذف قيد ولم يمكن اندمال كما مر قوله ( نصف دية ) أي أو قطع اليد وقوله كل الدية أي أو القتل أسنى قوله ( تصديق الولي ) أي بيمينه مغني قوله ( استمرار السراية ) عبارة المغني عدم وجود سبب آخر وقدم هذا الأصل على أصل براءة الذمة لتحقق الجناية مغني قوله ( واستشكل هذا ) أي تصديق الولي أنه بالسراية سم قوله ( بالذي قبله ) أي بما تقدم في مسألة قطع اليدين والرجلين من تصحيح تصديق الولي أنه مات بسبب آخر بشرطه السابق مغني وإسنى وقولهما بشرطه السابق المراد به تعيين السبب مع عدم إمكان الاندمال فتدبر
____________________
(8/431)
قوله ( ويجاب الخ ) عبارة المغني أجيب بأنا إنما صدقنا الولي ثم مع ما ذكر لأن الجاني قد اشتغلت ذمته ظاهرا بديتين ولم يتحقق وجود المسقط لأحدهما وهو السراية فكانت الإحالة على السبب الذي ادعاه الولي أقوى إذ دعواه قد اعتضدت بالأصل وهو شغل ذمة الجاني اه قوله ( صدق ) أي الجاني فيجب عليه نصف دية فقط ع ش قوله ( فيصدق الولي ) أي فتجب دية كاملة قوله ( نظير ما مر ) أي في شرح والأصح تصديق الولي قول المتن ( ورفع الحاجز الخ ) ولو قال المجني عليه أنا رفعته أو رفعه آخر وقال الجاني بل أنا رفعته أو ارتفع بالسراية صدق المجني عليه بيمينه لأن الموضحتين موجبتان أرشين فالظاهر ثبوتهما واستمرارهما فإن قال الجاني لم أوضح إلا واحدة وقال المجني عليه بل أوضحت موضحتين وأنا رفعت الحاجز بينهما صدق الجاني بيمينه لأن الأصل براءة الذمة ولم يوجد ما يقتضي الزيادة مغني وروض مع الأسنى قوله ( بينهما ) إلى قوله واستشكل البلقيني في المغني قوله ( واتحد الكل عمدا الخ ) ولو رفعه خطأ وكان الإيضاح عمدا أو بالعكس فثلاث أروش كما اقتضى كلام الرافعي ترجيحه وإن وقع في الروضة خلافه شرح م ر سم قوله ( أو غيره ) أي من شبه عمد أو خطأ مغني قوله ( أي رفعه ) إلى الفصل في النهاية قوله ( بل بعده ) أي بل الرفع بعد الاندمال قوله ( لأن الظاهر معه ) أي الجاني قوله ( إنه ) أي رفع الحاجز
قوله ( واستشكل البلقيني الخ ) أقول لا تشكل مسألة الكتاب بما ذكره لأنها مصورة بقصر الزمن ونظيرها في مسألة قطع اليدين والرجلين بأن قصر الزمن يصدق فيه الجاني أيضا كما تقدم سم على المنهج أقول ووجه الإشكال أنهم فرقوا هنا في الإمكان بين القريب فصدقوا معه الجاني وبين البعيد فصدقوا معه المجني عليه وهو نظير الولي ثم ولم يفرقوا هناك في الإمكان بين القريب والبعيد بل قالوا حيث أمكن يصدق الولي والجواب ما ذكره الشارح ع ش عبارة الرشيدي اعلم أن مبنى الإيراد والجواب أن الذي صدق فيه الجاني هنا دون الجريح الذي بمنزلة الولي فيما مر هو الذي صدق فيه المجني عليه فيما مر وظاهر أنه ليس كذلك بل الذي صدق فيه الجاني هنا وهو ما إذا أمكن عدم الاندمال لقصر الزمن هو الذي صدق فيه فيما مر وهو ما إذا لم يمكن الاندمال والذي صدق فيه الجريح هنا وهو ما إذا أمكن الاندمال هو الذي صدق فيه الولي فيما مر فالمسألتان على حد سواء فلا إشكال أصلا غاية الأمر أن المصنف قدم هناك ما يصدق فيه الولي وقدم هنا ما يصدق فيه الجاني في الذكر فقط فتأمل اه قوله ( بأن الأول ) وهو تصديق الجاني عند إمكان عدم الاندمال قوله ( والثاني ) وهو حلف الجريح عند إمكان الاندمال قوله ( عن الأول ) أي من الإشكالين قوله ( بأنهما ) أي الجاني والجريح قوله ( بالاتفاق ) متعلق بقوة رشيدي قوله ( لرفعه ) أي موجب الديتين قوله ( وإنما الصالح السراية ) مبتدأ وخبر قوله ( وهذا ) أي السراية فكان الظاهر التأنيث قوله ( وحاصله ) أي الفرق قوله ( وعن الثاني ) أي ويجاب عن الإشكال الثاني قوله ( بالإمكان وعدمه ) أي بالإمكان المثبت أولا والمنفي ثانيا قوله ( ختم ظاهرها ) أي التئامه قوله ( فلا يشكل ) أي وجوب اليمين في قول المتن وإلا حلف الجريح قوله ( بما مر ) أي في قطع اليدين والرجلين قوله ( يصدق )
____________________
(8/432)
أي الجاني
قوله ( ويمينه إنما الخ ) عبارة النهاية لا ثلاثة باعتبار الموضحتين ورفع الحاجز بعد الاندمال الثابت بحلفه لأن حلفه دافع للنقص عن أرشين الخ قوله ( لو تنازعا ) أي البائع والمشتري قوله ( فأراد ) أي البائع قوله ( ما ثبت ) أي عيب ثبت الخ قوله ( للدفع الخ ) أي حق رد المشتري قوله ( بل لا بد من يمينه الخ ) قال الشارح في شرح الإرشاد بل يتوقف ثبوته أي الثالث على طلب المجني عليه تحليف الجاني أنه ما رفعه بعد الاندمال ونكوله عن ذلك ويمين الرد من المجني عليه فإن لم ينكر الجاني وحلف لم يثبت الثالث اه سم
فصل في مستحق القود قوله ( في مستحق القود ) إلى قول المتن فقرعة في النهاية إلا قوله وكذا الوصي والقيم على الأوجه قوله ( وما يتعلق بهما ) أي كعفو الولي عن القصاص الثابت للمجنون وحبس الحامل ع ش قوله ( يسن الخ ) أي لاحتمال العفو قوله ( للاندمال ) أي اندمال جرح المجني عليه ع ش قوله ( على مال ) أما لو عفا مجانا فلا يمتنع كما يأتي ع ش قوله ( لاحتمال السراية ) فلا يدري هل مستحقه القود أو الطرف فيلغو العفو لعدم العلم بما يستحقه وظاهره أنه لو عفا ولم يسر بل اندمل الجرح لا يتبين صحة العفو فليراجع ع ش قوله ( لاحتمال الخ ) يصح إرجاعه لقوله يسن الخ أيضا قوله ( واتفقوا ) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله كما لا يرد إلى المتن وقوله وكذا الوصي والقيم على الأوجه قوله ( في قود غير النفس ) أي إذا مات مستحقه مغني قول المتن ( الصحيح ثبوته الخ ) والثاني يثبت للعصبة الذكور خاصة مغني ونهاية قوله ( على حسب الإرث ) فلو خلف القتيل زوجة وابنا كان لها الثمن وللابن الباقي مغني قوله ( أو عدمها ) أي مع عدم القرابة قوله ( والإمام الخ ) فيقتص مع الوارث غير الحائز وله أن يعفو على مال إن رأى المصلحة في ذلك مغني قوله ( ولا وارث له مستغرق ) يظهر أن النفي راجع لكل من المقيد والقيد قوله ( ومر ) أي في فصل تغير حال المجروح قوله ( يستوفي قود طرفه ) أي الذي جنى عليه قبل الردة سم قوله ( ويأتي في قاطع الطريق ) أي في بابه قوله ( فلا يرد ذلك ) أي كل من مسألة الردة ومسألة قاطع الطريق لأن ما يأتي يخصص ما هنا وما مر يفيد أن المراد بالوارث هنا ما يشمل قريب المرتد
قوله ( لما سيصرح به أنه يسقط الخ ) إذ لو ثبت كله لكل وارث لم يسقط بعفو بعضهم سم على حج أي كما لا يسقط حد القذف بعفو بعض الورثة فإن لغير العافي استيفاء الجميع ع ش قول المتن ( وكمال صبيهم ) ولو استوفاه الصبي حال صباه فينبغي الاعتداد به ع ش قول المتن ( ومجنونهم ) وفي سم على المنهج عن الشيخ عميرة ولو قال أهل الخبرة من الأطباء إن إفاقته مأيوس منها فيحتمل تعذر القصاص ويحتمل أن الولي يقوم مقامه وهو الظاهر ولم أر في ذلك شيئا اه ع ش وحلبي قال السيد عمر وسكتوا عن المغمى عليه فلينظر اه أقول حكمه معلوم من
____________________
(8/433)
ذكر المجنون بالأولى قوله ( ولا مدخل الخ ) عبارة غيره ولا يحصل باستيفاء غيرهم من ولي أو حاكم أو بقية الورثة اه قال ع ش فلو تعدى الولي أو الحاكم وقتل فهل يجب عليه القصاص أو الدية ويكون قصد الاستيفاء شبهة فيه نظر والأقرب الأول أخذا من قولهم لأن القود للتشفي الخ اه قوله ( فيه ) أي التشفي قوله ( لوليه الأب الخ ) قضيته عدم وجوبه عليه وإن تعين طريقا للنفقة ولو قيل بوجوبه حينئذ لم يبعد وقد يقال هو جواز بعد منع فيصدق بالوجوب ع ش قوله ( وكذا الوصي ) خالفه النهاية والمغني وشرح المنهج وزاد الأول والقيم مثله اه أي مثل الوصي في امتناع العفو قوله ( أي يقينا ) عبارة النهاية أي معينا اه وتعبير الشارح أحسن قوله ( فلا يرد الخ ) مفرع على قوله أي يقينا قوله ( وإن قرب الخ ) أي لاحتمال عدم الإفاقة فيه ع ش قوله ( بخلاف الصبي الخ ) أي بخلاف ولي الصبي فلا يجوز له العفو عن قصاص الصبي فلو كان للولي حق في القصاص كأن كان أبا القتيل جاز له العفو عن حصته ثم إن أطلق العفو فلا شيء له وإن عفا على الدية وجبت وسقط القود بعفوه وتجب لبقية الورثة حصتهم من الدية لأنه لما سقط بعض القصاص بعفوه سقط باقيه قهرا لأنه لا يتبعض كما يعلم كل ذلك مما يأتي ع ش قول المتن ( ويحبس القاتل ) أي أو القاطع مغني قوله ( حبس الجاني الخ ) ومؤنة حبسه عليه إن كان موسرا وإلا ففي بيت المال وإلا فعلى مياسير المسلمين ع ش
قوله ( من غير توقف الخ ) أي ولا يحتاج الحاكم في حبسه بعد ثبوت القتل عنده إلى إذن الولي والغائب مغني عبارة الرشيدي قوله من غير توقف الخ أي والصورة أنه ثبت عليه القتل ومعلوم أنه فرع دعوى الولي ومثله يقال في قوله ولا حضور غائب أي بأن ادعى الحاضر وأثبت كما هو ظاهر اه وقوله ومعلوم أنه الخ مقتضاه أنه لا حبس فيما إذا غاب الوارث الكامل الحائز وثبت القتل عند الحاكم بنحو إقرار وفيه توقف ظاهر بل مخالفة لتعليل عميرة بما نصه قوله ويحبس القاتل أي كما لو وجد الحاكم مال ميت مغصوبا والوارث غائب فإنه يأخذه حفظا لحق الغائب اه فليراجع قوله ( وتوقف حبس الحامل ) أي التي أخر قتلها لأجل الحمل والصورة أن الولي كامل حاضر رشيدي قوله ( على الطلب ) أي طلب المستحق إن تأهل وإلا فطلب وليه قوله ( لأنه قد يهرب ) إلى قوله لأن له منعه في المغني قوله ( قد يهرب ) من باب نصر ع ش قوله ( فيقتله الإمام ) ولا ينتظر ما ذكر مغني قال ع ش عن سم على المنهج عن الأسنى ما نصه لكن يظهر أن الإمام إذا قتله يكون لنحو الصبي الدية في ماله أي قاطع الطريق لأن قتله لم يقع عن حقه اه قوله ( مطلقا ) أي سواء كان المستحق ناقصا أو كاملا غائبا أوحاضرا قول المتن ( على مستوف ) أي منهم أو من غيرهم مغني وشرح المنهج عبارة ع ش قوله وليتفقوا الخ أي وجوبا فليس لواحد الاستقلال وظاهر الإطلاق جواز كون المستوفي منهم أو من غيرهم ذكرا أجنبيا إذا كان الجاني أنثى سم على حج أقول ولعل وجهه أنه طريق للاستيفاء فاغتفر النظر لأجله ولو بشهوة كما أن الشاهد يجوز له بل قد يجب عليه إذا تعين طريقا لثبوت حق على المرأة أو لها اه قوله ( أو نحو قطعه ) ما أوهمه هذا من جواز قطع المستحق عند عدم الاجتماع مدفوع بما يأتي بعده قريبا رشيدي قوله ( ولا تمكينهم ) أي من جانب الإمام ع ش قوله ( بنحو تغريق ) أي أو تحريق مغني وأسنى
قوله ( يتعين كما يأتي ) عبارة المغني يتعين توكيل أجنبي إذا لم يأذن الجاني كما سيأتي اه قوله ( فشدد عليه ) أي الجاني قوله ( وأراد كل الخ ) أي أو بعضهم مغني عبارة الرشيدي هو قيد في كون القرعة بين جميعهم كما لا يخفى اه قوله ( يجب على الحاكم ) إلى قوله وقال الشيخان في النهاية قوله ( يجب على الحاكم الخ ) أي حيث استمر النزاع بين الورثة فإن تراضوا على القرعة بأنفسهم وخرجت لواحد فرضوا به وأذنوا له سقط الطلب عن القاضي ع ش قوله ( ومن قرع ) أي خرجت القرعة له قوله ( إلا بإذن من بقي )
____________________
(8/434)
ينبغي حتى من العاجز فتأمله سم على المنهج وهو ظاهر لاحتمال عفوه ولو طرأ العجز على من خرجت له القرعة أعيدت القرعة بين الباقين كما سيأتي ع ش قوله ( للقارع ) أي من خرجت له القرعة قوله ( فعله ) أي النكاح قوله ( وقول بعضهم الخ ) عطف على قول كل الخ
قوله ( عن الاستيفاء ) إلى قوله لاستيفائه ما عدا ذلك في المغني إلا قوله وإن كانت المرأة قوية جلدة وقوله ولو بادر أجنبي إلى المتن وقوله وكذا إذا لزم إلى المتن قوله ( وإن كانت المرأة الخ ) خلافا للمغني قوله ( جلدة ) بسكون اللام ع ش قول المتن ( ولو بدر الخ ) عبارة الروض وشرحه وإن قتله أحد ورثة المقتول مبادرة بلا إذن ولا عفو من البقية أو بعضهم انتهت سم على حج ع ش قول المتن ( أحدهم ) شامل لمن خرجت قرعته سم على حج ع ش قوله ( ولو بادر أجنبي ) ظاهره ولو كان الإمام أو ولي أحدهم وهو ظاهر ع ش قوله ( فقتله ) أي الجاني وكذا ضمير لورثته وضمير قتله قول المتن ( وللباقين ) أخرج المبادر فيفيد أنه لا شيء له وإن كان الجاني امرأة والمجني عليه رجلا لأن ما استوفاه من حصته من القتل يقابل حصته من دية المجني عليه بدليل ما لو اجتمعوا على قتل المرأة فإنه لا شيء لهم غيره سم على حج ع ش قوله ( وقتل ) أي وكذا إن لم يقتل فتأمله سم على حج ع ش قوله ( ولو قتله الخ ) جملة حالية والضمير للجاني
قوله ( على المبادر ) أي على عاقلته وهذا عند عدم علمه تحريم المبادرة كما في شرح الروض وشرح الإرشاد الصغير أي والمغني سم قوله ( وزاد من ديته الخ ) فلو كان الورثة ثلاثة أبناء والقاتل امرأة غرم المبادر ثلثي ديتها ويكون لوارث الجاني لأنه بدل ما تلف بغير حق من نفس مورثه وطولب وارث الجاني بحق غير المبادر من دية المجني عليه فإن كان رجلا استحق غير المبادر وهما الابنان الباقيان في الصورة السابقة مطالبة وارث الجاني بستة وستين بعيرا وثلثي بعير انتهى شرح الإرشاد وبه يظهر أن قولهم على نصيبه الخ معناه على نسبة نصيبه الخ ولو كان المراد ما زاد على نفس نصيبه من دية مورثه لغرم في الصورة المذكورة ثلث دية المرأة فقط لأنه الزائد على قدر نصيبه من دية مورثه لأن نصيبه منها قدر ثلثي دية المرأة ومنه يشكل قول الشيخين بالتقاص في مثل هذه الصورة لاختلاف ما للمبادر وما عليه قدرا كما أنه يشكل بأن التقاص خاص بالنقود والواجب هنا الإبل سم قوله ( من ديته ) أي الجاني وقوله على نصيبه من دية مورثه لاستيفائه أي المبادر رشيدي قوله ( ما عدا ذلك ) أي ما عدا ما زاد وذلك لما عدا نصيب المبادر ع ش قوله ( هذا ما قاله جمع الخ ) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله ( وقال الشيخان الخ ) حاصل الاختلاف بين العبارتين أن مفاد الأولى أن المبادر يجعل بنفس مبادرته مستوفيا لحصته ويبقى عليه ما زاد لورثة الجاني ومفاد الثانية أنه بمبادرته يترتب عليه لورثة الجاني جميع ديته فيسقط منها قدر حصته في نظير الحصة التي استحقها في تركة الجاني تقاصا رشيدي قوله ( يسقط ) أي ما زاد وقوله عنه أي المبادر وكذا ضمير بماله
____________________
(8/435)
ع ش قوله ( ويظهر ) أي التفاوت بين قول الجمع وقول الشيخين سم ورشيدي عبارة الكردي قوله ويظهر أي أثر الخلاف فيما لو اختلف الديتان بأن يكون المقتول أولا رجلا والجاني امرأة فحينئذ يصدق التقاص ولا يصدق أخذ ما زاد اه قوله ( لأنه صاحب حق ) إلى قول المتن وتحبس في النهاية إلا قوله كالقاضي إلى لكنها وقوله وكان هذا حكمة إلى المتن وقوله من ملك الغير وقوله وبه فارق إلى المتن قول المتن ( لزمه القصاص ) وفي سم هنا فوائد راجعه قوله ( وإن لم يعلم ) إلى قول المتن ولا يستوفي في المغني قوله ( بتقصير هذا الخ ) عبارة المغني بأن الوكيل يجوز له الإقدام بغير إذن ولا يجوز لأحد الورثة الإقدام بعد خروج القرعة إلا بإذن منهم ( تنبيه ) بادر لغة في بدر اه
قوله ( كما أفاده الخ ) أي فمقصود المتن نفي المجموع أي إن لم يوجد الأمران فتقدير لم في الثاني لبيان عطفه على الأول لا لبيان أن المقصود نفي كل منهما فليتأمل سم على حج ع ش قوله ( بنفيه ) أي نفي القصاص عن المبادر مغني قوله ( لشبهة الخلاف ) فإن من العلماء من ذهب إلى أن لكل وارث من الورثة انفراد باستيفاء القصاص مغني قوله ( أو نائبه ) إلى قول المتن ويأذن لأهل في المغني إلا قوله لكنها إلى قوله ويسن قوله ( لكنها ) أي إقامة الحدود ولعل الأولى التذكير كما في النهاية بإرجاعه إلى الاستيفاء كما نبه عليه ع ش قوله ( المتأهل ) أي للطلب والمراد أنه لا بد من طلب مستحق متأهل إن كان هناك مستحق ثم إن كان متأهلا في الحال طلب حالا وإلا فحين يتأهل كما مر رشيدي قوله ( ويسن حضور الحاكم ) أي أو نائبه وأمر المقتص منه بما عليه من صلاة يومه وبالوصية بما له وعليه بالتوبة والرفق في سوقه إلى موضع الاستيفاء وستر عورته وشد عينيه وتركه ممدود العنق مغني قوله ( به له ) الضميران للقصاص والباء متعلق بالحاكم واللام بحضور الخ ع ش قوله ( مع عدلين ) وأعوان السلطان مغني قوله ( إن أنكر المستحق ) أي أنكر وقوع القصاص فيشهد أن عليه ويستغني القاضي عن القضاء بعلمه بوقوع القصاص لو لم يحضرهما إن كان ممن يقضي بعلمه فإحضارهما ممن لا يقضي بعلمه كغير المجتهد آكد كما لا يخفى رشيدي
____________________
(8/436)
قوله ( وذلك ) توجيه لكلام المتن ع ش قوله ( لخطره ) أي الاستيفاء وقوله واحتياجه أي وجوب القصاص واستيفائه مغني
قوله ( ويلزمه ) أي الإمام تفقد آلة الاستيفاء إلا أن قتل بكال فيقتص به ويشترط أن لا يكون السيف مسموما ولو قتل الجاني بكال ولم يكن الجناية بمثله أو بمسموم كذلك عزر وإن استوفى طرفا بمسموم فمات لزمه صف الدية من ماله فإن كان السم موجبا لزمه القصاص مغني وأنوار قوله ( والأمر بضبطه ) أي بأن يقول لشخص أمسك يده حتى لا يزل الجلاد باضطراب الجاني ع ش قوله ( بضبطه ) أي المستوفي منه رشيدي قوله ( ويستثنى الخ ) انظر استثناء هذه المسائل مع وجود العلة وهي الافتيات على الإمام سم على المنهج وقد يجاب بأنهم لم يلتفتوا للعلة لما أشار وإليه من الضرورة في غير السيد ومن كون الحق له لا للإمام في السيد فلا افتيات عليه أصلا ع ش قوله ( يقيمه على قنه ) بأن استحق السيد قصاصا على قنه بأن قتل قنه الآخر أو ابنه أو أخاه مثلا حلبي قوله ( يحتاج الخ ) حال من المستحق قوله ( لاضطراره ) أي للأكل قوله ( والقاتل في الحرابة ) لعل المراد في قطع الطريق بأن يكون الجاني قاطع طريق فلمستحق القود عليه أن يقتله بغير إذن الإمام بجيرمي قوله ( وما لو انفرد الخ ) وفي معناه كما قال الزركشي ما إذا كان بمكان لا إمام فيه ويوافقه قول الماوردي إن من وجب له على شخص حد قذف أو تعزير وكان ببادية بعيدة عن السلطان له استيفاؤه إذا قدر عليه بنفسه مغني قوله ( بحيث لا يرى ) سواء عجز عن إثبات القود أم لا بعد عن الإمام أم لا قليوبي وقد يفيد هذا التعميم قول الشارح كالنهاية لا سيما الخ قوله ( مستحقه ) أي أما غيره ولو إماما فيقتل به ع ش قوله ( في غير ما ذكر ) أي غير المستثنيات الأربعة
قوله ( لافتياته على الإمام ) ويؤخذ من ذلك أنه إذا كان جاهلا بالمنع أنه لا يعزر وهو ظاهر كما بحثه الزركشي لأنه مما يخفى مغني زاد الحلبي وظاهر كلامهم قبول دعواه ذلك وإن ادعاه من لا يخفى عليه ذلك عادة اه قوله ( ويأذن الإمام الخ ) والحاصل أن الحق لهم لكنهم لا يستقلون باستيفائه بغير إذن الإمام فطريقهم أنهم يتفقون أولا على مستوف منهم أو من غيرهم ثم يستأذنون الإمام في أن يأذن لمن اتفقوا عليه ع ش قوله ( الإمام ) أو نائبه مغني قول المتن ( لأهل ) من شروط الأهلية أن يكون ثابت النفس قوي الضرب عارفا بالقود سم على المنهج ع ش قوله ( ورضي به البقية ) أي أو لم يكن ثم غيره سم وع ش قوله ( مما مر ) أي قول المتن وليتفقوا الخ قوله ( أو إيضاح ) إلى قول المتن على الجاني في المغني قوله ( أو حد قذف ) فإن تفاوت الضربات كبير وهو حريص على المبالغة فلو فعل لم يجز كما في التعزير مغني قوله ( وذمي له قود على مسلم ) فإنه غير أهل في الاستيفاء منه لئلا يتسلط كافر على مسلم ويؤخذ من ذلك أنه لا يصح أن يوكل المسلم ذميا في الاستيفاء من مسلم وبه صرح الرافعي مغني عبارة الأنوار ولا يجوز للإمام اتخاذ جلاد كافر لإقامة الحدود على المسلمين كما لا يجوز توكيله باستيفاء القصاص من المسلم اه قوله ( وفي نحو الطرف ) عطف على غير الأهل قوله ( فيأمره ) أي غير الأهل مطلقا والأهل في نحو الطرف قوله ( أجزأ في القطع ) أي في قصاص نفس أو نحو طرف كما هو ظاهر الأسنى ويصرح به قول المغني فإن أجيب وفعل أجزأ في أصح الوجهين كما قاله الأذرعي لحصول الزهوق وإزالة الطرف اه
قوله ( ولا يؤلم ) أي فلا يتحقق حصول المقصود مغني قوله ( أجزأ بإذن الإمام قطع السارق ) لأن الغرض منه التنكيل وهو يحصل بذلك مغني قوله ( لا جلد الزاني الخ ) أي لا يجوز فيه إذن الإمام ولا يجزىء لما مر مغني قوله ( لنفسه ) تنازع فيه قطع وجلد قول المتن ( غيرها ) كإن ضرب
____________________
(8/437)
كفة مغني قوله ( بقوله ) أي باعترافه بالعمد
قوله ( فكالمتعمد ) وينبغي أن لا يعزر إلا إذا اعترف بالتعمد سم على حج ع ش قول المتن ( وأجرة الجلاد ) ويعتبر في مقدارها ما يليق بفعل الجلاد حدا كان أو قتلا أو قطعا ويختلف ذلك باختلاف الفعل فقد يعتبر في قتل الآدمي ما يزيد على ذبح البهيمة مثلا لأن مباشرة القتل ونحوه لا يحصل من غالب الناس بخلاف الذبح ع ش قوله ( حيث لم يرزق الخ ) عبارة المغني إن لم ينصب الإمام جلادا يرزقه من مال المصالح فإن نصبه فلا أجرة على الجلاد اه قوله ( وصف بأغلب الخ ) ولو عبر بالمقتص كان أولى لأن الكلام في استيفاء القصاص لا في جلد محدود مغني قوله ( الموسر ) يخرج الجاني الرقيق فينبغي أن الأجرة على بيت المال وينبغي أن يكون في مال المرتد وإن كان بموته على الكفر يتبين زوال ملكه سم على حج ع ش قوله ( الموسر ) أي بزكاة الفطر برماوي وقليوبي بجيرمي قوله ( وإن قال أنا أقتص الخ ) أي ولا أؤدي الأجرة مغني قوله ( لأنها مؤنة حق الخ ) كأجرة كيال المبيع على البائع ووزن الثمن على المشتري مغني قوله ( أما المعسر الخ ) عبارة المغني وإن كان معسرا اقترض له الإمام على بيت المال أو استأجره بأجرة مؤجلة أي على بيت المال أيضا أو سخر من يقوم به على ما يراه اه وفي سم بعد ذكر مثلها عن العباب وينبغي أن يقال فإن لم يتيسر شيء من ذلك فعلى أغنياء المسلمين اه قوله ( على أغنياء المسلمين ) ولو لم يكن ثم غني في محل الجناية بحيث يتيسر الأخذ منه فينبغي أن يقال للمستحق أما تغرم الأجرة لتصل إلى حقك أو تؤخر الاستيفاء إلى أن تتيسر الأجرة من بيت المال أو من غيره ع ش قوله ( في النفس ) إلى قول المتن وتحبس في المغني إلا قوله وكان هذا إلى المتن قوله ( جلد القذف ) ينبغي والتعزير سم على حج ع ش قوله ( أي للمستحق ذلك ) والتأخير أولى لاحتمال العفو مغني قوله ( وكأن هذا ) أي ما ذكر من الجواز بالنسبة للمستحق والوجوب بالنسبة للإمام قوله ( بنائه للمفعول ) قضية صنيع المغني أنه ببناء الفاعل عبارته ويقتص المستحق على الفور أي يجوز له ذلك في النفس جزما وفي الطرف على المذهب اه قوله ( ليشمل الخ ) مع عدم ظهور سبكه يغني عنه ما قبله قوله ( وإن التجأ الخ ) غاية قوله ( أو إلى مسجده ) أي الحرم ع ش قوله ( ويخرج أيضا من ملك الغير ) لأنه يمتنع استعمال ملك الغير بغير إذنه مغني قوله ( إن خشي الخ ) أي ولو كان نجسا لأن النجس يقبل التنجيس ع ش قوله ( في نحو المسجد ) أي كالمقابر بخلاف الكعبة فيحرم فيها مطلقا كما يفيده صنيع المغني
قوله ( ويقتص فيهما الخ ) وللمجني عليه أن يقطع الأطراف متوالية ولو فرقت من الجاني مغني وفي ع ش بعد ذكر مثله عن سم عن الروض ما نصه وتقدم للشارح أول الفصل أنه يندب في قود ما سوى النفس التأخير للاندمال وقياسه أنه يستحب التأخير لغير قود النفس حتى يزول الحر والبرد والمرض اه وعبارة المغني والأسنى وما نقل عن نص الأم من أنه أي قصاص الطرف يؤخر محمول على الندب اه قوله ( في نحو السرقة ) كالجلد في حدود الله تعالى مغني قوله ( وجوبا ) إلى قول المتن والصحيح في النهاية والمغني إلا قوله والمرجع في موته العرف وقوله ولو لم يوجد إلى المتن قوله ( بطلب المجني عليه ) أي المستحق مغني ورشيدي قوله ( إن تأهل ) فإن لم يطلب المتأهل لم تحبس وإن تحقق هربا لأنه المفوت على نفسه وقوله وإلا فبطلب وليه فإن لم يطلب الولي وجب على الإمام حبسها لمصلحة المولى عليه ع ش قوله ( ولو من زنى ) حتى أن المرتدة لو حبلت من الزنا بعد الردة لا تقتل
____________________
(8/438)
حتى تضع حملها مغني قوله ( وجلد القذف ) هل التعزير كذلك سم على حج وينبغي أنه مثله إن كان التعزير اللائق بها شديدا يقتضي الحال تأخيره للحمل ع ش قول المتن ( حتى ترضعه الخ ) أي حتى تضع ولدها وترضعه اللبا ولا بد من انقضاء النفاس كما قاله ابن الرفعة مغني قوله ( لأن الولد الخ ) وقد يؤخذ من مسألة الحامل أنه لو صالت هرة حامل وأدى دفعها لقتل جنينها لا تدفع وفي ذلك كلام في بابه فراجعه سم على منهج ع ش قول المتن ( ويستغني بغيرها ) ويسن صبر الولي بالاستيفاء بعد وجود مرضعات يتناوبنه أو لبن شاة أو نحوه حتى توجد امرأة راتبة مرضعة لئلا يفسد خلقه ونشؤه بالألبان المختلفة ولبن البهيمة مغني وروض مع الأسني قوله ( بالأجرة ) أي من مال الصبي إن كان وإلا فعلى من عليه نفقته من أب أو جد وإلا فمن بيت المال ثم أغنياء المسلمين ع ش وقوله أي أب الخ أي أو جدة قوله ( لأنه ) أي الزنى أو دون أي من الجناية قوله ( وإلا نقص ) أي مع توافق الأبوين أو رضى السيد في ولد الأمة مغني وبجيرمي قوله ( ولو قتلها المستحق الخ ) عبارة المغني والروض مع الأسنى ولو بادر المستحق وقتلها بعد انفصال الولد وقبل وجود ما يغنيه لزمه القود كما لو حبس رجلا ببيت ومنعه الطعام حتى مات فإن قتلها وهي حامل ولم ينفصل حملها أو انفصل سالما ثم مات فلا ضمان عليه لأنه لا يعلم أنه مات بالجناية فإن انفصل ميتا فالواجب فيه غرة وكفارة أو متألما ثم مات فدية وكفارة لأن الظاهر أن تألمه وموته من موتها والدية والغرة على عاقلته لأن الجنين لا يباشر بالجناية ولا يتيقن حياته فيكون هلاكه خطأ أو شبه عمد بخلاف الكفارة فإنها في ماله وإن قتلها الولي بأمر الإمام الخ قوله ( أول الباب ) أي أول باب الجراح في قوله ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب الخ رشيدي قوله ( أما حق الله تعالى الخ ) هل هو شامل لما لو زنت بكرا وأريد تغريبها فيؤخر تغريبها فيه نظر والأقرب أنها تغرب ويؤخر الجلد خاصة لأنه لا معنى لتأخير التغريب ع ش قوله ( مطلقا ) أي سواء وجد الاستغناء أو الفطام أم لا قوله ( ووجود كافل ) أي للولد ع ش ورشيدي
قوله ( بلا يمين ) المتجه حيث لا قرينة أنه لا بد من اليمين م ر سم عبارة النهاية والمغني بيمينها حيث لا مخيلة وبلا يمين مع المخيلة اه قوله ( وتصديق مستفرشها ) عطف على تصديقها في المتن قوله ( الممكن بأن الخ ) وإلا فلا تصدق نهاية ومغني قوله ( ويصبر ) إلى قول المتن أو بسحر في النهاية إلا قوله ويمنع الزوج إلى ولو قتلها قوله ( ويصبر الخ ) استئناف قوله ( إلى وقت ظهور الحمل ) فإذا ظهر عدم الحمل بالاستبراء بحيضة أو غيرها اقتص منها زيادي قوله ( لا إلى انقضاء أربع سنين ) كذا في النهاية ونقل ع ش عن الشيخ عميرة أنها تمهل الى انقضاء مدة الحمل وهي أربع سنين اه وإليه أي الإمهال يميل كلام المغني قوله ( ويمنع الزوج وطأها الخ ) على ما قاله الدميري لكن المتجه كما في المهمات عدم منعه من ذلك وإن كان يؤدي إلى منع القصاص نهاية وإليه أي عدم المنع يميل كلام المغني قوله ( ولو قتلها ) إلى قوله والإثم في المغني والأسنى عبارتهما وإن قتلها الولي بأمر الإمام كان الضمان على الإمام علما بالحمل أو جهلا أو علم الإمام وحده لأن البحث عليه وهو الآمر به والمباشر كالآلة لصدور فعله عن رأيه وبحثه وبهذا فارق المكره حيث نقتص منه فإن علم الولي دونه فالضمان عليه لاجتماع العلم مع المباشرة ولو قتلها جلاد الإمام جاهلا فلا ضمان عليه أو عالما فكالولي يضمن إن علم دون الإمام وما ضمنه على عاقلته كالولي وإن قال ابن المقري إنه من ماله فإن علم بالحمل الإمام والجلاد والولي فالقياس على ما مر كما قال الإسنوي إن الضمان على الإمام هنا أيضا خلافا لما في الروضة من أنها عليهم أثلاثا وحيث ضمن الإمام الغرة فهي على عاقلته كما قاله الرافعي وهو قياس ما مر كما قاله الإسنوي خلافا لما في الروضة من أنها في ماله وليس المراد بالعلم بالحمل حقيقته بل المراد به ظن مؤكد بمخايلة ولو ماتت الأم في حد ونحوه من العقوبة بألم الضرب لم تضمن لأنها تلفت بحد أو عقوبة عليها وإن ماتت بألم الولادة فهي مضمونة بالدية أو بهما فنصفها واقتصاص الولي منها جاهلا برجوع الإمام عن إذنه له في قتلها كوكيل جهل عزل موكله أو عفوه عن القصاص وسيأتي اه وذكر معظمها سم عن الثاني وأقره قوله ( بإذن الإمام ) قيد في المسألتين ع ش قوله
____________________
(8/439)
( ما لم يجهل هو وحده الحمل ) شامل لما علم الإمام وحده أو علما أو جهلا فعلم أن علم الإمام لا يمنع ضمان عاقلته سم قوله ( فعلى عاقلتهما ) أي فإن علم المستحق أو الجلاد دون الإمام فالغرة على عاقلة المستحق أو الجلاد لا على الإمام رشيدي قوله ( بخلاف الضمان ) أي فإنه لا يتقيد بالعلم بل قد يوجد مع الجهل ع ش قوله ( هو مثال ) إلى قوله ولو كانت الضربات في المغني قوله ( فيه ) أي الغير قوله ( لا كقطع طرف الخ ) محترز قوله إن أمكنت الخ ع ش قوله ( لم تؤمن فيه الزيادة ) ظاهرة أنها إذا أمنت جاز وهو قد يخالف ما مر رشيدي أي ويمكن تقييد ما مر بعدم الأمن أخذا مما هنا قوله ( كما مر ) أي في أوائل الباب في شرح ويعتبر قدر الموضحة قوله ( أو غيره ) أي المحدد عبارة المغني أو بمثقل كحجر اه قوله ( بكسر النون الخ ) ومعناه عصر الحلق مغني قوله ( مصدرا ) أي ككذب ومضارعه يخنق بضم النون رشيدي قول المتن ( اقتص به ) ولا تلقى النار عليه إلا إن فعل بالأول ذلك ويخرج أي وجوبا منها قبل أن يشوى جلده ليتمكن من تجهيزه وإن أكلت جسد الأول أسنى قوله ( أي بمثله الخ ) ففي التجويع يحبس مثل تلك المدة ويمنع الطعام وفي الإلقاء في الماء أو النار يلقى في ماء أو نار مثلهما ويترك تلك المدة وتشد قوائمه عند الإلقاء في الماء إن كان يحسن السباحة وفي الخنق يخنق بمثل ما خنق وفي الإلقاء من الشاهق يلقى من مثله وتراعى صلابة الموضع وفي الضرب بالمثقل يراعى الحجم وعدد الضربات وإذا تعذر الوقوف على قدر الحجر أو النار أو على عدد الضربات أخذ باليقين وهو أقل ما تيقن منه مغني وروض مع الأسنى قوله ( إن كان قصده الخ ) عبارة المغني وشرح المنهج هذا أي جواز الاقتصاص بمثل ما ذكر إذا عزم على أنه إن لم يمت بذلك قتله فإن قال فإن لم يمت به عفوت عنه لم يمكن لما فيه من التعذيب اه قوله ( وذلك الخ ) توجيه للمتن
قوله ( ولو كانت الضربات الخ ) هذا جار فيما لو كان نحو الخنق والتجويع الذي قتل به لا يؤثر فيه كما صرح به الروض سم قوله ( لا تؤثر فيه ظنا الخ ) لا يخالف ذلك قوله الآتي أو ضرب عدد ضربه حيث عدل هنا ابتداء للسيف وجرى هناك الخلاف الآتي أنه يفعل مثل ضربه ثم يزاد أو يعدل للسيف لأن ما هنا في ضرب من شأنه أن لا يؤثر في مثله وما هناك في ضرب من شأنه أن يؤثر في مثله سم قوله ( ظنا ) أي بحسب الظن ع ش قوله ( وقوته ) أي القاتل قوله ( وله العدول الخ ) وإن ألقاه بماء فيه حيتان تقتله أي ولا تأكله ولو لم يمت بها بل بالماء لم يجب إلقاؤه فيه وإن مات بهما أو كانت تأكله ألقي فيه لتفعل به الحيتان كالأول على أرجح الوجهين رعاية للمماثلة نهاية وفي الرشيدي عن العباب ما يوافقه قوله ( ومثله إنهاش نحو حية الخ ) خالفه النهاية والمغني فقالا فإن قتله بإنهاش أفعى قتل بالنهش في أرجح الوجهين وعليه تتعين تلك الأفعى فإن فقدت فمثلها اه قوله ( إذ لا ينضبط ) أي الإنهاش قوله ( غير مسموم )
____________________
(8/440)
إلى قول المتن ولو مات بجائفة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي وليس سمه إلى لحرمة عمل السحر قوله ( مما يأتي ) أي آنفا في شرح في الأصح قول المتن ( وكذا خمر الخ ) قال الشارح في شرح الإرشاد وظاهر كلامه أنه لو قتله بالغمس في خمر لم يفعل به مثله ويوجه بأن التضمخ بالنجاسة حرام لا تباح بحال إلا لضرورة فكان كشرب البول اه سم على حج ع ش
قوله ( بصغير ) هذا قد يخرج البالغ فلا يجب القصاص على من لاط به ويحتمل أنه لمجرد التصوير فلا فرق بين الصغير وغيره وهو الظاهر من إطلاق المصنف ع ش أقول ويفيده أي عدم الفرق قول المغني ولواط يقتل غالبا كأن لاط بصغير قوله ( يقتل مثله غالبا ) راجع للخمر أيضا كما هو صريح صنيع المغني قوله ( لتعذر المماثلة الخ ) لا يقال يشكل بجواز الاقتصاص بنحو التجويع والتغريق مع تحريم ذلك لأنا نقول نحو التجويع والتغريق إنما حرم لأنه يؤدي إلى إتلاف النفس والإتلاف هنا مستحق فلم يمنع بخلاف نحو الخمر واللواط فإنه يحرم وإن أمن الإتلاف فلذا امتنع هنا فليتأمل سم على حج ع ش ورشيدي قوله ( وإيجار نحو المائع الخ ) رد لدليل مقابل الأصح عبارة النهاية والمغني والثاني في الخمر يوجر مائعا كخل أوماء وفي اللواط يدس في دبره خشبة الخ قوله ( لا يحصل ) من التحصيل والضمير راجع لكل من الإيجار والدس قوله ( كما لو جامع صغيرة الخ ) ومعلوم مما سبق في شروط القصاص أن محل ذلك حيث كان جماعه يقتل مثلها غالبا وعلم به ع ش قوله ( تعينه ) أي السيف قوله ( خالفه ) أي فجوز كلا من المماثلة والعدول إلى السيف
قوله ( بعد رجمه الخ ) أو بعد موته بالجلد اقتص منهم بالجلد كما في فتاوى البغوي مغني قول المتن ( وفي قول السيف ) اعتمده المنهج وكذا النهاية والمغني كما يأتي آنفا قوله ( وصوبه البلقيني الخ ) وهو المعتمد نهاية عبارة المغني وهذا هوالأصح كما نص عليه في الأم والمختصر وقال القاضي حسين إن الشافعي لم يقل بخلافه ولم يختلف مذهب الشافعي فيه اه قوله ( وقيل الخ ) وقد يدعي أنه عين قول تعين السيف وتعبيره بالسيف للغالب قوله ( بأن يضرب الخ ) عبارة المغني تنبيه المراد بالعدول إلى السيف حيث ذكر حز الرقبة على المعهود اه قول المتن ( ولو قطع ) أي ولو قتله بجرح ذي قصاص كأن قطع يده مغني قول المتن ( فللولي حز رقبته ) أي ابتداء مغني قوله ( في الأولى ) أي فيما لو قطع الولي ثم أراد الحز حالا قوله ( طلب الإمهال الخ ) أي بأن يقول لولي المجني عليه أمهلني مدة بقاء المجني عليه بعد جنايتي وقوله ولا في الثانية أي فيما لو قطع ثم انتظر السراية أسنى ومغني فقول الرشيدي يعني بالثانية مسألة القطع بقسمتهما غير مناسب
قوله ( طلب القتل الخ ) أي بأن يقول لولي المقتول أرحني بالقتل أو العفو بل الخيرة إلى المستحق
تنبيه ظاهر إطلاقه أي المصنف كالروضة وأصلها أن للولي في صورة السراية قطع العضو بنفسه وإن منعناه من القطع حيث لا سراية وهو كذلك مغني قول المتن ( بجائفة الخ ) أي أو نحو ذلك مما لا قصاص فيه ككسر
____________________
(8/441)
ساعد مغني وروض قوله ( متعين ) إلى قول المتن ولو اقتص في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فما قيل إلى المتن قول المتن ( وفي قول كفعله ) اعتمده المنهج وكذا النهاية والمغني كما مر قوله ( وهو الراجح ) أي إن لم يكن غرضه العفو بعد كما علم مما مر وسيصرح به قريبا رشيدي قوله ( ويؤخذ منه ) أي من الراجح المذكور قوله ( على ضعيف ) وهو الذي رجحه المصنف هنا قوله ( فإن طرأ له العفو الخ ) ويصدق في ذلك بيمينه لأنه لا يعرف إلا منه ع ش
قوله ( وإلا ) أي بأن أجاف قاصدا مقدم العفو بعد الإجافة ثم انظر هل يغني عن هذا التنبيه الآتي سم وجزم ع ش بالإغناء قوله ( وعلى الراجح ) أي عنده وهو المعبر عنه بقول المتن وفي قول كفعله ع ش قوله ( لاختلاف تأثيرها باختلاف محالها ) أخرج بهذا زيادة التجويع المتقدم إن كان قصد العفو بعد قال في شرح الروض أما إذا قصد الحز بعد ذلك أو أطلق فله أن يفعل كفعل الجاني وإن لم يكن عليه لو لم يسر قصاص انتهى سم قوله ( تنبيه يمنع الخ ) عبارة المغني تنبيه محل الخلاف عند الإطلاق أما إذا قال أجيفه وأقتله إن لم يمت فله ذلك قطعا وإن قال أجيفه أو ألقيه من شاهق ثم أعفو لم يمكن فإن أجاف بقصد العفو عزر وإن لم يعف لتعديه ولا يجبر على قتله اه قوله ( وذلك ) أي المنع قوله ( عضوه ) إلى قوله نعم يعزر في النهاية والمغني إلا قوله واعترض قوله ( عضوه ) نائب فاعل مقطوع وقوله من قاطعه متعلق باقتص قول المتن ( وله عفو بنصف الدية ) وإن مات الجاني حتف أنفه أو قتله غير لولي تعين نصف الدية في تركة الجاني مغني وفي سم عن الروض وشرحه ولو قطع يد رجل وقتل آخر ثم مات المقطوع بالسراية قطع الجاني بالمقطوع ثم قتل بالآخر وبقي للمقطوع نصف الدية في تركة الجاني فإن مات الجاني بسراية القطع فقد استوفى قاطعه حقه وللمقتول في تركته الدية انتهى قوله ( لأخذه ) أي المقتص قوله ( وهو ) أي ما قابل الخ قوله ( ومحله ) أي قول المتن بنصف الدية قوله ( فلو قطعت الخ ) ولو قطع ذمي يد مسلم فاقتص منه ومات المسلم سراية وعفى وليه عن النفس بالبدل فله خمسة أسداس دية لأن المستحق استوفى ما يقابل سدسها ولو قطع عبد يد حر فاقتص منه ثم عتق فمات الحر بالسراية سقط من ديته نصف قيمة العبد ولزم السيد الأقل من القيمة وباقي الدية إذا أعتقه اختيارا للفداء مغني قوله ( وقياسه ) أي قوله لو قطعت امرأة الخ قوله ( لها ) أي المرأة أي لأجلها قوله ( لم يكن له شيء ) أي لأنها استوفت ما يقابل ديتها قوله ( لاستيفائه ) أي المقتص قوله ( ومحله ) أي قول المتن فلا شيء له
قوله ( ففي صورة المرأة الخ ) وفي عكس تلك الصورة لو عفا الولي فلا شيء له لاستيفائه ما يقابل ديتها وزيادة وظاهر أنه لا شيء عليه لتلك الزيادة لاستحقاقه أخذها قصاصا سم قوله ( يبقى له ) أي لولي المقتص ولو قطع ذمي يدي مسلم فاقتص منه فعفا وليه عن النفس بالبدل فله ثلثا دية المسلم لأن المستحق استوفى ما يقابل ثلثها
____________________
(8/442)
مغني وأسنى قوله ( في اليد ) أي مثلا قول المتن ( أو سبق المجني عليه ) أي سبق موته موت الجاني مغني قوله ( بالقطع والسراية ) أي حصل قصاص اليد بقطع يد الجاني والسراية مغني قول المتن ( وإن تأخر الخ ) ولو شك في المعية ينبغي سقوط الدية لأن الأصل براءة الذمة ولو علم السابق ثم نسي أو علم السبق دون السابق فهل هو كذلك لما ذكر أو يوقف الأمر إلى البيان سم على المنهج ع ش قول المتن قول المتن ( فله نصف الدية في الأصح )
تنبيه لو كان ذلك في قطع يديه مثلا لم يستحق شيئا لأنه قد استوفى ما يقابل النفس أو في موضحة وجب تسعة أعشار الدية ونصف عشرها وقد أخذ المجني عليه بقصاص الموضحة نصف العشر وقس على ذلك مغني
قوله ( نظير ما مر ) أي آنفا في شرح وله عفوه بنصف دية قوله ( عالما ) أي أنها اليسار مع ظن الأجزاء مغني قول المتن ( فمهدرة )
فرع على المبيح الكفارة إن مات سراية كقاتل نفسه وإنما لم يجب على المباشر لأن السراية حصلت بقطع يستحق مثله روض وأسنى سم على منهج ع ش قوله ( ولو علم القاطع الخ ) غاية قوله ( ويبقى الخ ) عطف على قول المصنف فمهدرة قوله ( وذكره ) أي المصنف قوله ( ومحله ) إلى قول المتن وإن قال في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أما المستحق إلى وأما المخرج القن وقوله أو الصبي قوله ( ومحله ) أي بقاء القود عبارة ( 2 ) ويبقى قصاص اليمين إلا إذا مات المبيح أو ظن القاطع الأجزاء أو جعلها عوضا فإنه يعدل إلى الدية لأن اليسار وقعت هدرا اه قوله ( وإلا سقط ) هذا واضح إذا كان الظان المستحق ووكل في قطعها فإنه لا يقطع بنفسه كما تقدم أو تعدى وقطع بنفسه وأما إذا كان الظان هو الوكيل فقط ولم يصدر من المستحق إلا مجرد التوكيل فالوجه بقاء القود أيضا طبلاوي أي وعلى الوكيل دية اليسار ولا قصاص عليه فيها لظنه الإجزاء سم على المنهج ع ش قوله ( وكذا ) أي بسقوط القود ويلزم الدية لو علم أي القاطع وكذا ضمير جعلها قوله ( حينئذ ) أي حين إذ جعلها عوضا قوله ( أما المستحق المجنون الخ ) محترز قوله وهو مكلف لكن يرد عليه أنه موافق لحكم المنطوق فما معنى الاحتراز عنه قوله ( فالإخراج ) أي بمجرده وإن لم يقترن به قصد الإباحة رشيدي قوله ( وأما المخرج القن الخ ) محترز حر قوله ( إذا كان القاطع قنا ) أي أما إذا كان حرا فمعلوم أنه لا قود عليه مطلقا فالتقييد بالقن لتصور كون الإخراج هو المسقط بمجرده رشيدي
قوله ( وأما المخرج المجنون الخ ) عبارة المغني وخرج بالمكلف المقدر في كلامه المجنون فإنه إذا أخرج يساره وقطعها المقتص عالما بالحال وجب عليه القصاص وإن كان جاهلا وجب عليه الدية وصورته أن يجني عاقلا ثم يجن وإلا فالمجنون حالة الجناية لا يجب عليه قصاص
تنبيه كلام المصنف يشعر بمباشرة المستحق للقطع مع أن الأصح عدم تمكينه من استيفاء القصاص في الطرف كما سبق وصورها المتولي بما إذا أذن له الإمام في استيفاء القصاص بنفسه اه ومرعن ع ش آنفا تصوير آخر قوله ( أو الصبي ) أي إخراجه من حيث هو لا في خصوص ما نحن فيه من كونه جانيا وإلا فالصبي لا قصاص عليه رشيدي قوله ( ثم إن علم المقتص ) أي علم الصبي أو المجنون ع ش قول المتن ( فكذبه ) أي أو صدقه عميرة قوله ( بل عرفت ) بفتح التاء قوله ( إن هذا ) أي فكذبه قوله ( وقول أصله عرفت الخ ) عبارة الأصل ولو قال قصدت إيقاعها عن اليمين وظننت أنها تجزىء عنها وقال القاطع عرفت أن المخرج اليسار وأنها لا تجزىء عن اليمين فلا يجب القصاص في اليسار أيضا على الأصح انتهت ومنها يظهر أن المتن حملها على فتح تاء عرفت لأنه إنما يطابقها حينئذ وإنها على هذا التقدير تفيد أن القاطع كذب المخرج في دعواه ظن الإجزاء لا في دعواه الجعل فيمكن أن يكون وجه جعل الشارح تبعا للمحلي التكذيب راجعا للظن المترتب عليه لجعل مطابقة ما في الأصل سم قوله ( فيكون أخف إيهاما
____________________
(8/443)
الخ ) إشارة الى عدم اندفاع الإيهام مطلقا كما سيأتي في قوله خلافا لما يوهمه كلام أصله الخ سم قوله ( لما يأتي ) لعل في قوله بل وإن انتفى الخ
قوله ( حتى يبنى عليه الاعتراض الخ ) عبارة المغني
تنبيه ما ذكره المصنف ليس مطابقا لما في المحرر ولا الروضة وأصلها وعبارة المحرر ولو قال قصدت إيقاعها عن اليمين الخ ومراده عرفت بضم التاء للمتكلم فظن المصنف أنها بفتح التاء للخطاب فعبر عنه بالتكذيب قال ابن شهبة وهو غير صحيح لأمرين أحدهما أن هذا ليس موضع تنازعهما والأمر الثاني أنه يقتضي أنه إذا صدقه يجب القصاص في اليسار والذي في الشرح والروضة في هذه الحالة أنه لا قصاص أيضا على الأصح اه قوله ( سواء أظن ) إلى قوله وإن انتفى الظن في المغني قوله ( أيضا ) أي كما لو كذبه قوله ( الظن المذكور ) أي في المتن قوله ( أيضا ) أي كلام المتن قوله ( لما تقرر ) أي في قوله لأن مخرجها سلطه عليها بجعلها عوضا قوله ( فتفريعه ذلك على التكذيب الخ ) قد يمنع أن ذلك فرعه على التكذيب بل فرعه على الجعل ويؤيده أن قوله فالأصح الخ جواب الشرط الذي هو قوله وإن قال جعلتها عوضا والجواب إنما يتفرع على الشرط نعم عبارته توهم اعتبار المعطوف على الشرط مع ما بعده في ذلك التفريع فيجاب حينئذ بأنه إنما قصد بالمعطوف بيان منشأ الجعل غالبا وبما بعده بيان حال القاطع غالبا عند ذلك فليتأمل سم
قوله ( لليسار ) إلى قول المتن وكذا لو قال في المغني قوله ( حيث لم يظن ) إلى قول المتن وكذا لو قال في النهاية إلا قوله في الأولى إلى نعم قوله ( ولا جعلها ) عطف لم يظن والضمير المستتر للقاطع قوله ( في الأولى ) أي في صورة قصد مخرج اليسار الإباحة قوله ( كما مر ) أي في شرح فمهدرة قوله ( وفي هذه ) أي في صورة جعل المخرج اليسار عوضا عن اليمين قوله ( أما إذا ظن الخ ) محترز قوله حيث لم يظن الخ قوله ( لما مر ) أي في شرح فمهدرة قوله ( إن ذلك ) أي ظن القاطع الأجزاء أو جعله اليسار عوضا عن اليمين قوله ( ولكل على الآخر دية ) أي دية ما قطعه فلو سرى القطع إلى النفس وجب ديتها ويدخل فيها اليسار مغني قوله ( بضم ) إلى الفصل في المغني إلا قوله أو لم أسمع إلا أخرج يسارك وقوله فاندفع إلي وفي جميع هذه الصورة وقوله وأخذ الدية إلى ويصدق وقوله وقد دهش إلى بأن القصد
قوله ( بضم الخ ) عبارة المغني بضم أوله بخطه ويجوز فتحه وكسر ثانيه من الدهشة وهي التحير اه وكذا لو قال دهشت الخ أي أو كان المخرج مجنونا نهاية وروض ولو كان المستحق مجنونا وقال أخرج يسارك أو يمينك فأخرجها له
____________________
(8/444)
وقطعها أهدرت لأنه أتلفها بتسليطه وإن لم يخرجها له وقطع يمينه لم يصح استيفاؤه لعدم أهليته ووجب لكل دية وسقطتا مغني وروض مع الإسنى
قوله ( قال ذلك ) أي أخرج يسارك قول المتن ( وقال القاطع ) أي المستحق أيضا مغني قوله ( وتجب ديتها ) إلى قوله أما الأولى في النهاية قوله ( ذلك ) أي ظننتها اليمين قوله ( ما لو قال ) أي القاطع المستحق قوله ( أما الأولى ) أي علمت أنها اليسار الخ قوله ( فواضح ) عبارة المغني لأنه لم يوجد من المخرج تسليط اه قوله ( وأما الثانية ) أي دهشت الخ قوله ( وأما الثالثة ) أي ظننت أنه أباحها الخ قوله ( فكمن قتل الخ ) أي فهو أي القاطع كمن قتل الخ قوله ( وإنما أفاد ظن الإباحة ) أي كما تقدم في شرح وإن قال جعلتها عن اليمين الخ سم أي بقوله سواء أظن أنه أباحها قوله ( مع جعلها الخ ) أي جعل المخرج اليسار عوضا عن اليمين عبارة المغني ويفارق عدم لزومه فيما لو ظن إباحتها مع قصد المخرج جعلها عن اليمين بأن جعلها عن اليمين تسليط بخلاف إخراجها دهشة أو ظنا منه أنه قال أخرج يسارك اه قوله ( الإذن ) مفعول لتضمن المضاف إلى فاعله قوله ( كما مر ) أي في شرح فمهدرة قوله ( لم يتضمنه الخ ) قد يقال هذا لا يظهر في قوله لم أسمع إلا أخرج يسارك أو ظننته قال ذلك فليتأمل سم وقوله قد يقال الخ سالم عما مر آنفا عن المغني قوله ( استشكاله ) أي كلام المصنف هنا قوله ( بأن الفعل ) يعني فعل المجني عليه المطابق للسؤال يعني سؤال الجاني قوله ( في جميع هذه الصور ) أي صور أقوال المخرج المذكورة في المتن والشرح قوله ( أو جعلها ) عطف على ظن والضمير المستتر للقاطع قوله ( بغير الإباحة ) أي السابقة في قول المتن وقصد إباحتها وقوله أو القائم مقامها أي السابق هناك بقول الشارح وكنية إباحتها الخ قوله ( في ماله ) أي القاطع وهو المجني عليه أولا ع ش قوله ( وأخذ الدية ) مبتدأ وخبره قوله عفو عن قودها والجملة استئنافية قوله ( وأخذ الدية ممن قال الخ ) أي ولو قال له الجاني خذ الدية عوضا عن اليمين فأخذها وإن كان ساكنا سقط القصاص وجعل الأخذ عفوا عنه كردي قوله ( ممن قال له ) أي من قاطع يمين مثلا قال لمستحق قودها قوله ( ويصدق كل في ظنه وعلمه الخ ) عبارة الروض أي والمغني والقول قول المخرج فيما نوى سم
فصل في موجب العمد قوله ( وفي العفو ) أي وفيما يتبع ذلك ككون القطع هدرا فيما لو قال رشيدا قطعني ع ش قوله ( سنة مؤكدة ) أي مطلقا بمال وبدونه قوله ( أي لمخالفته الأمر ) أي مع عدم رجوعه عن القتل المتضمن ذلك الرجوع التوبة عن المخالفة والندم عليها سم قوله ( ولم يقره الخ ) أي لأن قوله فهو في النار أي على هذا الإباء إنكار عليه سم قوله ( بفتح الجيم ) إلى قوله ويجاب في المغني وإلى قوله فتأمله في النهاية قوله ( المضمون ) أخرج نحو الصائل والمراد بالمضمون المستوفي للشروط ع ش قوله ( يقودون الجاني
____________________
(8/445)
الخ ) أي إلى محل الاستيفاء مغني قوله ( إنها ) أي الدية وقوله بدل ما جنى عليه أي بدل القتيل رجلا كان أو امرأة أي لا بدل القود ع ش قوله ( وإلا ) أي بأن كان بدل القود قوله ( ويجاب الخ ) في هذا الجواب وقفة لأن حاصل الاعتراض أن العبارة الموافقة للمقصود هي هذه لا ما قاله الشيخان وهذا لا يندفع بما ذكره سم وع ش قوله ( ويوجه الأول ) وهو أن الدية بدل عن القود أي يمكن توجيهه بحيث يندفع عنه لزوم ما ذكر وحاصل الدفع أن القود كحياة نفس القتيل للزومه عينا فالدية بدل عن نفس القتيل فلم يلزم ما ذكر ع ش قوله ( بدلا عنه ) أي عن القود الذي قاله المصنف وقوله لا عنها أي نفس القتيل الذي اقتضاه كلام الشافعي والأصحاب وهذا أولى مما في حاشية الشيخ رشيدي عبارته قوله بدلا عنه أي الرجل لا عنها أي المرأة اه قوله ( أنه ) أي القود
قوله ( أجاب بنحو ذلك ) فإنه قال ما قاله الشيخان لا ينافي ما قاله الماوردي لأنها مع أنها بدل عن القصاص بدل عن نفس المجني عليه لأن القصاص بدل عن نفس المجني عليه وبدل البدل بدل انتهى فليتأمل مع حاصل جواب قول الشارح بدلا عنه لا عنها ومرجع هذين الضميرين فيه سم أي وبين الجوابين بون بعيد قوله ( بنحو موت ) إلى الفائدة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وخبر الصحيحين إلى وقد يتعين قوله ( بنحو موت ) أي أو وجود مانع من القتل كأصالة القاتل ع ش قوله ( عنه عليها ) أي عن القود على الدية قوله ( مراده ) أي بقوله مبهما
قوله ( القدر المشترك الخ ) أي بخلاف المبهم فإنه صادق بكونه معينا في الواقع حتى يكون الواجب أحدهما بعينه في الواقع لكنه لم يتبين في الظاهر سم ورشيدي قوله ( من قتل ) ببناء المفعول قوله ( إما أن يؤدي ) أي له بأن تدفع له الدية أو يقاد أي له ع ش
قوله ( ظاهر في هذا القول ) استشكله سم راجعه قوله ( صححه المصنف الخ ) ولا اعتماد عليه في المذهب وإن قال إنه الجديد مغني قوله ( وقد يتعين القود الخ ) عبارة المغني ومحل الخلاف كما قال ابن النقيب فيما إذا كان العمد يوجب القصاص فإن لم يوجبه كقتل الوالد الخ فإن موجبه الدية جزما ومحله أيضا في عمد تدخله الدية ليخرج قتل المرتد مرتدا فإن الواجب فيه القود جزما اه قوله ( والكفارة ) قد يوهم أن ما مر لا كفارة فيه وليس مرادا رشيدي قوله ( روى البيهقي ) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني قوله ( يعني المستحق ) إلى قول المتن ولو قطع في النهاية إلا قوله من عدم تخلل إلى ولو عفى وقوله ومر إلى المتن قوله ( بغير رضا الباقين ) أي ويسقط بذلك القود وقول الشارح لأن القود الخ إنما هو علة لهذا المقدر رشيدي وع ش قوله ( سقط ) أي القود قوله ( ومنه يؤخذ الخ ) أي من القياس المذكور قوله ( من غير الأعضاء ) أي كالأعضاء المذكورة فيما قبله رشيدي قوله ( من غير الأعضاء ) أي قياسا على الأعضاء كالقلب اه قوله ( عن اليمين ) أي عن قطعها وقودها قوله ( سقط القود ) جواب لو قوله ( عفوا ) أي عن القود قوله ( أنه
____________________
(8/446)
يأتي الخ ) خبر قوله وقياس الخ قوله ( نظير ذلك هنا ) أي فلو قال الجاني للمستحق خذ الدية بدل القود فأخذها ولو ساكنا سقط حقه منه لرضاه ببدله ع ش قوله ( هنا ) انظر ما مراده به رشيدي يعني أن قولهم المذكور شامل لدية وقود الطرف والنفس والمعنى وقولهم عن اليمين على طريق التمثيل فلا حاجة لقياس غير اليمين عليها قوله ( الأظهر ) وهو أن موجب العمد القود بعينه وقوله ولم يتعرض الخ أي بنفي ولا إثبات مغني قوله ( محمول على العفو الخ ) ويؤيده قوله تعالى { فمن عفي له من أخيه } سم قوله ( عليها ) أي الدية قوله ( منزلته عليها ) أي منزلة العفو على الدية مغني قوله ( وأطلق ) أي بأن لم يذكر مالا ولم يختره عقبه بقرينة ما مر ع ش قوله ( سقطت حصته ) أي من القود وبدله قوله ( ولو استحال الخ ) عبارة المغني ومحل الخلاف ما إذا أمكن ثبوت المال فإن لم يمكن كأن قتل أحد عبدي شخص عبده الآخر فللسيد أن يقتص وأن يعفو ولا يثبت له على عبده مال فإن أعتقه لم يسقط القصاص فإن عفى السيد بعد العتق مطلقا لم يثبت المال جزما أو على مال ثبت كما في الروضة وأصلها اه
قوله ( فعفا عن القود ) أي عفوا مطلقا قوله ( ولو بعد العتق ) أي للجاني وظاهره أن العفو بعد العتق ع ش وعبارة الرشيدي قوله ولو بعد العتق أي والصورة أنه عفى مطلقا بخلاف ما إذا عفى عنه بعد العتق على مال فإنه يثبت كما نقله الدميري عن الشيخين رشيدي ومر آنفا عن المغني ما يوافقه قوله المتن ( بعده ) أي بعد العفو عن الدية ع ش ورشيدي قوله ( لأن اللاغي كالعدم ) أي فكأنه لم يوجد منه ابتداء سوى العفو عن القصاص على الدية ع ش قوله ( مطلقا ) أي عقب اختياره أو بعد مدة ع ش قوله المتن ( ولو عفا ) على غير الجنس أي أو صالحه غيره عليه ثبت ذلك الغير أو المصالح عليه وإن كان أكثر من الدية
تنبيه لو عفى عن القود على نصف الدية فهو كعفو عن القود ونصف الدية فيسقط القود ونصف الدية مغني
قوله ( وإن كان أكثر من الدية ) ويجب عليه قبول ذلك إنقاذا لروحه كما نقله بعض مشايخنا عن المتولي رشيدي قوله ( وليس كالصلح على عوض فاسد ) أي حيث يسقط القود سم قوله ( لأن الجاني فيه ) أي في الصلح على عوض فاسد ع ش قوله المتن ( وليس لمحجور فلس الخ ) احترز بمحجور عن المفلس قبل الحجر عليه فإنه كموسر وبفلس عن المحجور عليه بسلب عبارته كصبي ومجنون فعفوهما لغو مغني قوله ( من تفويت المال الخ ) الأخصر الشامل لما زاده قول المغني من التبرع اه قول المتن ( وإن أطلق ) أي بأن قال عفوت عن القود ولم يتعرض للدية ولا اختارها عقب العفو
قوله ( وقضيته ) أي قوله والمفلس الخ ع ش قوله ( حينئذ ) أي حين عصيانه بالاستدانة قوله ( ومع ذلك ) أي لزوم العفو على الدية قوله ( بالمعجمة ) إلى قوله وكذا لو عفى في المغني قوله ( المحجور عليه بسفه ) ولو كان السفيه هو القاتل فصالح عن القصاص بأكثر من الدية نفذ ولا حجر للولي فيه كما هو قضية كلام الرافعي
فرع عفو المكاتب عن الدية تبرع فلا يصح بغير إذن سيده وبإذنه فيه القولان مغني
قوله ( مطلقا ) أي بلا تعرض للدية وقوله أو عن الدية وقوله أو عن الدية يعني على أن لا مال قوله ( فلا يصح عفوه عن المال بحال )
____________________
(8/447)
قضيته أنه على الأول يصح عفوه عن المال وليس بواضح لأنه حيث وجبت الدية لم يصح عفوه عنها إلا أن يراد أنه لا يصح عفوه عن القود مجانا أو على أن لا مال سم أقول وقد يأبى عن المراد المذكور قول الشارح وخرج بقوله في الدية الخ وقوله وإن عفى على أن لا مال بأن تلفظ بذلك ع ش عبارة ع ش قوله فلا يصح عفوه الخ فلو قال عفوت عن القصاص على أن لا مال صح العفو عن القصاص ولغى قوله على أن لا مال ووجبت الدية وعبارة المحلي وقيل كصبي فتجب اه قوله المتن ( ولو تصالحا ) أي الولي والجاني من القود على أكثر الخ ولو تصالحا على أقل من الدية صح بلا خلاف كما قاله القاضي مغني قوله المتن ( أحدهما ) أي لا بعينه مغني قوله ( بأن أوجبنا القود الخ ) أي والدية بدل منه وهو الأظهر مغني قوله ( على ذلك ) أي أكثر من الدية لكن من جنسها قوله ( أما غير الجنس الخ ) محترز قوله لكنه من جنسها ع ش قوله ( فقد مر ) أي في المتن آنفا قوله ( حر ) إلى قول المتن ولو قطع في المغني إلا قوله مختار وقوله والمكره وقوله أي لأنها إلى نعم وقوله ويعزر قوله ( فقتله فهدر ) أي ما لم تدل قرينة على الاستهزاء فإن دلت على ذلك وقتله قتل به ع ش قوله ( كما ذكر ) أي لا قود فيه ولا دية سم
قوله ( تثبت للمورث ابتداء ) أي في آخر جزء من حياته ثم يتلقاها الوارث مغني قوله ( مما مر ) أي في أول الفصل قوله ( نعم تجب الكفارة ) أي فيما لو سرى أو قال اقتلني الخ إذ القطع لا كفارة فيه رشيدي عبارة المغني وقوله فهدر ليس على عمومه فإن الكفارة تجب على الأصح لحق الله تعالى والإذن لا يؤثر فيها اه قوله ( ويعزر ) أي في كل منهما ع ش عبارة الرشيدي أي في كل من المسائل الثلاث من انضمام القطع المجرد عن السراية إليهما اه أي إلى ما لو سرى وما لو قال اقتلني الخ قوله ( أي عضوه ) أي الذي يجب فيه قود مغني قوله ( وجعله بعضهم بفتحه ) أي ويلزم عليه تشتيت ضميري الفعلين قول المتن ( وأرشه ) لا يخفي صراحة السياق كقوله الآتي وأما أرش العضو الخ في صحة العفو عن الأرش وفيه شيء لأن الواجب القود عينا والعفو عن المال لاغ كما تقدم ويمكن أن تصور المسألة بما إذا عفى عن القود على الأرش ثم عفى عن الأرش ويحتمل أن يصح العفو عن المال مع العفو عن القود كما هو ظاهر هذا الكلام سم ( أقول ) وصرح به المعنى وسيأتي عن سم نفسه الميل إليه وعن ع ش توجيهه قوله ( من قود ) إلى قوله وكأنهم إنما سامحوا في المغني إلا قوله كما نص عليه إلى المتن وإلى قوله ووقع في متن المنهج في النهاية قوله ( إلى النفس ) أما إذا سرى إلى عضو آخر فلا قصاص فيه وإن لم يعف عن الأول كما مر مغني قوله ( لتولد السراية الخ ) لا يخفى أن هذا التعليل إنما يظهر في قوله في نفس وأما قوله وطرف فقد مرت علته آنفا قوله ( إذ هو ) أي القطع من جنس الخ علة مقدمة على بعض معلولها قوله ( نحو جائفة ) فاعل خرج قوله ( عفا المجني عليه الخ ) الجملة صفة نحو جائفة وتذكير الرابطة نظرا للمضاف اليه قوله ( فلوليه ) أي المجني عليه العافي قوله ( أن يقتص )
____________________
(8/448)
أي من الجاني المعفو عن القود منه
قوله ( لأنه ) أي المجني عليه
قوله ( وبقوله عن قوده وأرشه الخ ) كالصريح في أن عفوه عن القود والأرش صحيح بالنسبة للأرش أيضا وإن كان الواجب القود عينا ولهذا لو اقتصر على العفو عن الأرش لغا لعدم وجوبه كما علم مما تقدم فكأنهم يفرقون بين الاقتصار على العفو عن الأرش فلا يصح وبين العفو عنه مع العفو عن القود فيصح فليحرر سم على حج ويوجه الفرق بأنه لو أطلق العفو لم يجب الأرش إلا إذا عفا عليه عقب مطلق العفو فذكره في العفو كالتصريح بلازم مطلق العفو فيصح ع ش قوله ( أي فله أن يعفو الخ ) تفسير لقوله دون الأرش قوله ( لا أنه الخ ) أي وليس المراد بقوله دون الأرش أنه يجب الأرش بالعفو عن القود مطلقا بدون أن يختار الأرش عقب العفو المطلق قول المتن ( وأما أرش العضو ) أي في صورة سراية القطع إلى النفس مغني قول المتن ( فإن جرى لفظ وصيته الخ ) اعترض بأن المقسم العفو عن الأرش فتقسيمه إلى ما ذكر من الوصية والإبراء وغيرهما من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره وأجاب شيخنا الشهاب الرملي بأن المراد بالعفو المقسم مطلق الإسقاط أعم من أن يكون بلفظ العفو أو بغيره فلا إشكال سم على حج ع ش وسيأتي في الشارح حكاية الاعتراض وجواب آخر قول المتن ( كأوصيت له الخ ) أي كأن قال بعد عفوه عن القود أوصيت الخ مغني قوله ( وإلا ) أي إن لم يجزها الوارث قوله ( لأنه ) أي العفو بواحد من هذه الألفاظ الثلاثة قوله ( في صحة الإبراء هنا الخ ) يعني في صحة الإسقاط هنا بلفظ الإبراء قوله ( إذ واجب الخ ) علة قوله مع الجهل بواجبه ع ش قوله ( وحينئذ ) أي حين وقوع الموت قوله ( فهو ) أي الواجب قوله ( إذ واجب الجناية الخ ) علة قوله مع الجهل بواجبه ع ش قوله ( لأن جنس الدية الخ ) علة قوله وكأنهم إنما سامحوا الخ ع ش قوله ( فيها ) أي الدية قوله ( هو ) أي العفو بواحد من تلك الألفاظ وكذا ضمير لاعتباره قوله ( فيجري فيها ) أي في تلك الألفاظ أي في العفو بها قوله ( دون التبرع الخ ) أي الذي منه ما ذكر هنا قوله ( من اعتبار الكل ) يعني من اعتبار العفو بكل من لفظ الوصية وغيره وقوله لأنه أي العفو بكل منهما وقوله منه أي مرض الموت قوله ( قيل هذا ) أي قول المتن وأما أرش العضو فإن الخ
قوله ( أنه زاد ) أي بعد تمام التقسيم قوله ( هذا كله ) أي قول المصنف وأما أرش العضو الخ قوله ( أي على أرش العضو ) أي المعفو عنه قوله ( وهذا ) أي الخلاف
____________________
(8/449)
المذكور قوله ( للسراية ) إلى قول المتن ولو وكل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وبذلك يعلم إلى المتن وقوله بغير لفظ وصية وقوله كما لو تعدد المستحق قوله ( بلفظها ) أي الوصية قوله ( وما يحدث منها ) عبارة المغني وأرش ما يحدث منها أو يتولد منها أو يسري اليه اه قوله ( ما مر ) أي من أنا إن صححنا الوصية للقاتل نفذ في الدية كلها إن خرجت من الثلث أو أجاز الوارث وإلا ففي قدر ما يخرج منه ع ش قوله ( لو عفا ) أي المقطوع قوله ( وما يحدث منها ) الأولى حذفه تدبر قوله ( وإن لم نصحح الإبراء الخ ) معتمد ع ش قوله ( فلا يزاد الخ ) تفريع على قوله وإن لم نصحح الخ ع ش ( أقول ) بل على قوله لأن أرش اليدين الخ قوله ( أنه لو عفا ) أي المقطوع عن القاتل أي عن قود القاتل بالسراية قوله ( على الدية بعد قطع يده ) كل من الظرفين متعلق بعفا والضمير للقاتل قوله ( لم يأخذ ) أي ولي المقطوع الذي مات بالسراية بعد العفو قوله ( كما مر ) أي فيما لو كان الجاني امرأة والمجني عليه رجلا ع ش قول المتن ( ضمن دية السراية الخ ) أما القصاص في العضو المقطوع وديته فساقطان
تنبيه كلام المصنف يفهم أنه لا قصاص في العضو الذي سرى إليه وهو كذلك لأن القصاص لا يجب في الأجسام بالسراية مغني
قوله ( بغير لفظ وصية ) يفيد أنه لو كان بلفظ الوصية لم يضمن دية السراية سم ( أقول ) بل الأولى حذفه كما في المغني لأنه يوهم أن المراد هنا سراية النفس قوله ( كما لو تعدد المستحق ) لعل واو العطف هنا سقطت من قلم الناسخ قوله ( ما لو استحقها ) أي النفس رشيدي قوله ( ثم عتق ) أي المقطوع ع ش ورشيدي قوله ( ثم قتله ) أي الجاني المقطوع ع ش قوله ( وللورثة ) أي ولو كان عاما كبيت المال ع ش
فرع لو عفا شخص عن عبد تعلق به قصاص له ثم مات بسراية صح العفو لأن القصاص عليه أو تعلق به مال له بجناية وأطلق العفو أو أضافه إلى السيد صح العفو أيضا لأنه عفو عن حق لزم السيد في عين ماله وإن أضاف العفو إلى العبد لغا لأن الحق ليس عليه ولو عفا الوارث في جناية الخطأ عن الدية أو عن العاقلة أو أطلق صح لأنه تبرع صدر من أهله وإن عفا عن الجاني لم يصح لأن الحق ليس عليه ويؤخذ من هذا أن الدية لو كانت عليه صح العفو كأن كان ذميا وعاقلته مسلمين أو حربيين وهو كذلك مغني وروض مع الإسنى
قوله ( وكذا إن اتحد المستحق ) أي كما لو قطع يده ثم قتله فالقصاص مستحق فيهما أصالة مغني وبه ينحل توقف الرشيدي عبارته قوله وكذا إن اتحذ المستحق لعله في هذه الصورة أي بأن كان السيد هو الوارث فليراجع اه قوله ( ولو قطعه المستحق ) وهو وارث المجني عليه ع ش قوله ( الموجود ) وصف للسبب وهو القطع رشيدي قوله ( عليه ) أي السبب متعلق بترتب الخ
قوله ( بان أن لا مال ) أي فيستردان كأن قبض ع ش قوله ( والأيسر ) أي قطع المستحق مغني
قوله ( فلا يلزمه ) أي المستحق والمناسب ولا يلزمه بالواو بدل الفاء أي كما في المغني دفعا لما يتوهم أنه حيث عفا يلزمه أرش عضو الجاني وأما التفريع فلا يظهر له وجه رشيدي
قوله ( كان مستحقا لجملته ) أي التي المقطوع بعضها فهو مستوف لبعض حقه وعفوه منصب على ما وراء ذلك وكذا الحكم فيما لو قتله بغير القطع وقطع الولي يده متعديا ثم عفا عنه لأنه قطع عضوا من مباح له دمه فكان كما لو قطع يد مرتد
____________________
(8/450)
مغني قول المتن ( ولو وكل ثم عفا فاقتص الخ ) ويجري هذا التفصيل فيما لو عزل الموكل الوكيل ثم اقتص الوكيل بعد عزله جاهلا به مغني قوله ( قوله اذ لا تقصير ) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله ويظهر إلي ويقتل وإلى قول المتن لا يرجع في النهاية قوله ( أو غيره ووقع الخ ) معتمد ع ش
قوله ( صدقه ) أي الغير قوله ( ويفرق بين هذا الخ ) في الفرق تحكم سم على حج لعل وجهه أنه كما يمكن صرف القتل عن كونه عن الموكل لعداوة مثلا يمكن صرف الطلاق عن الموكل لسبب يقتضي عدم إرادة وقوع طلاق الموكل فيصرفه لنفسه حتى بلغو وقد يدفع بأن القتل حصل من الوكيل ولا بد وبالصرف فأتت نسبته للموكل وقامت بالوكيل وأما الصرف في وقوع الطلاق لو اعتبر كان الطلاق لغوا مع صراحة صيغته وكونه لغوا ممنوع مع الصراحة فتعذر الصرف ع ش والأولى أن يفرق بأن وكيل القتل مقر بما يضره فعمل به بخلاف وكيل الطلاق
قوله ( وقلنا بما اقتضاه كلام الروياني الخ ) معتمد ع ش قوله ( أنه يقع ) بيان لما قوله ( بأن ذاك ) أي الطلاق قوله ( لا يتصور فيه الصرف ) أي عن الموكل إلى الوكيل قوله ( لنحو عداوة الخ ) الظاهر أن هذا لا دخل له في ملحظ الفرق بل ذكره يوهم خلاف المراد فتأمل رشيدي قوله ( وعليه ) أي الاكتفاء
قوله ( احتمل أن لا قود ) معتمد ع ش قوله ( ودرأ بالشبهة ) أي وتجب الدية المغلظة ع ش قوله ( عليه ) أي الوكيل قوله ( تقصير منه ) قد يقال لا حاجة لاعتبار التقصير لأن الضمان يثبت مع التقصير وعدمه سم على حج وقد يقال التقصير للتغليظ لا لأصل الضمان ع ش
قوله ( لعذره ) عبارة المغني لشبهة الإذن اه قوله ( لأنه محسن ) أي وما على المحسنين من سبيل مغني قوله ( ما لم ينسب الخ ) خالفه النهاية والمغني فقالا وإن تمكن الموكل من إعلامه خلافا للبلقيني اه قوله ( قال البلقيني الخ ) والمعتمد إطلاق الشيخين سم قوله ( وقد يوجه إطلاقهم ) أي عدم الرجوع سواء أمكن الموكل إعلام الوكيل بالعفو أم لا مغني
= كتاب الديات = قوله ( ذكرها ) إلى قوله أما القن في المغني إلا قوله ويوجه إلى وأما المهدر قوله ( باعتبار أنواعها الخ ) عبارة المغني باعتبار الأشخاص أو باعتبار النفس والأطراف اه قوله ( وهاء الدية ) مبتدأ خبره قوله عوض وما بينهما جملة معترضة قوله ( أو غيرها ) يشمل ما لا مقدر لها والظاهر أنه غير مراد رشيدي ويصرح به قول المغني وتعرض المصنف في آخر هذا الكتاب لبيان الحكومة وضمان الرقيق وبدأ بالدية لأن الترجمة لها اه قوله ( من الودي ) كالعدة من الوعد مغني قوله ( كقتل نحو الوالد ) انظر ما المراد بنحوه ولعله أراد بالوالد الأب فنحوه الأم والأجداد والجدات رشيدي وعبارة ع ش قوله كقتل نحو الوالد والمسلم اليهودي والنصراني اه قوله ( أما الرقيق الخ ) بيان لمحترزات القيود قوله ( فسيأتي الخ ) عبارة المغني ويعرض للدية ما يغلظها وهو أحد أسباب خمسة كون القتل عمدا أو شبه عمد وفي الحرم أو الأشهر الحرم أو لذي رحم محرم وقد يعرض
____________________
(8/451)
لها ما ينقصها وهو أحد أسباب أربعة الأنوثة والرق وقتل الجنين والكفر فالأول يردها إلى الشطر والثاني إلى القيمة والثالث إلى الغرة والرابع إلى الثلث أو أقل كما سيأتي بيان ذلك وكون الثاني أنقص جرى على الغالب وإلا فقد تزيد القيمة على الدية اه قوله ( نعم الدية الخ ) انظر وجه الاستدراك رشيدي ( أقول ) وجهه ما تضمنه قوله فسيأتي الخ من الاختلاف بالأديان والذكورة والأنوثة قوله ( بالفضائل ) أي والرذائل مغني قوله ( ويوجه الخ ) يتأمل سم قوله ( لساوت ) أي الحرية قوله ( وهذه ) أي القيمة قوله ( كلا منها ) أي من الأعيان رشيدي قوله ( وأما المهدر ) محترز المعصوم قوله ( كزان محصن وتارك صلاة وقاطع طريق ) أي إذا لم يكن القاتل لكل من الثلاثة مثله رشيدي وقوله من الثلاثة أخرج الصائل لكن تدخله عبارة ع ش قوله وصائل الخ ظاهره وإن قتلهم مثلهم لكن مر في شروط القدوة ما يقتضي خلافه فليراجع اه قوله ( وأما إذا كان الخ ) محترز قوله إذا صدر من حر قوله ( خلفة بفتح فبكسر الخ ) ولا جمع لها من لفظها عند الجمهور بل من معناها وهي مخاض كامرأة ونساء وقال الجوهري جمعها خلف بكسر اللام وابن سيده خلفات مغني وإسنى قوله ( من هذا الوجه ) أي السن مغني والأولى أي التثليث قوله ( وحالة الخ ) أي وكونها حالة ع ش قوله ( ثم ) أي في باب الزكاة
قوله ( خلافا لما توهمه العبارة الخ ) اعتراض على المتن بأنه كان ينبغي أن يعبر بلفظ يختص بالإناث وما عبر به وإن كان صحيحا في الحقاق لإطلاقها على الإناث كالذكور إلا أنه لا يصح في الجذاع لأنها ليست إلا للذكور لكن نقل شيخنا في حاشيته عن المختار إطلاق الجذاع على الإناث أيضا اه نعم كان الأولى التعبير فيهما بلفظ خاص بالإناث رشيدي عبارة شيخه ع ش قوله فإن الجذاع مختصة الخ يخالفه قول المختار الجذع بفتحتين الثني والجمع جذعان وجذاع بالكسر والأنثى جذعة والجمع جذعات وجذاع أيضا اه قوله ( إذ الحقاق الخ ) علة الإيهام وقوله تشملهما أي الذكور والإناث قوله ( وذلك الخ ) توجيه للمتن قوله ( وفيه ) أي في ذلك الحديث قوله ( وهذه ) أي دية الخطأ قول المتن ( فإن قتل خطأ ) أي ولو كان القاتل صبيا أو مجنونا نهاية قوله ( ولو ذميا الخ ) خالفه النهاية والمغني فقالا ولا تغليظ بقتل الذمي فيه كما قاله المتولي وغيره وجزم به في الأنوار اه أي بأن كان الذمي المقتول فيه رشيدي قوله ( وكونه لا يقر الخ ) رد لدليل مقابل الأوجه قوله ( على من استثنى الجنين ) اعتمده المغني قوله ( وإن خرج ) إلى قول المتن ورجب في النهاية قوله ( منه ) متعلق بخرج
قوله ( بخلاف عكسه ) أي بأن دخل المجروح في الحل إلى الحرم ومات فيه وقوله نظير ما مر الخ صريح في أنه إذا جرح الصيد في الحل ثم دخل الحرم ومات فيه لم يضمن وبه صرح شرح الروض في محرمات الإحرام وقضية ذلك أنه لو جرح إنسانا في غير الأشهر الحرم فمات بعد دخول الأشهر الحرم لا تغلظ ديته وهو ظاهر كما بحثه الشارح بقوله الآتي وهو متجه الخ لأن غاية الأمر إلحاق الأشهر الحرم بالحرم فما بحثه بعضهم من التغليظ في ذلك ممنوع فليحرر سم
____________________
(8/452)
وسيأتي ما يتعلق به قوله ( فلو رمى ) إلى قوله وقياس ما تقرر في المغني إلا قوله ولم يعتمد عليه وحده وقوله كذا قيل إلى وبالمحرم قوله ( أو من الحل الخ ) أي رمي شخص من الحل الخ قوله ( على الأفصح فيهما ) وسميا بذلك لقعودهم عن القتال في الأول ولوقوع الحج في الثاني مغني قوله ( إشعارا بكونه الخ ) وكأنه قيل هذا الشهر الذي يكون أبدا أول السنة مغني قوله ( لا للتعريف ) أي فإن تعريفه بالعلمية لا باللام قوله ( فالمراد ) أي بقول القائل خصوه بالتعريف خصوه أي اسم هذا الشهر بأل وقوله وبالمحرم الخ عطف على بالتعريف أي سموا هذا الشهر بالمحرم دون غيره من الشهور بالتعريف قوله ( مع تحريم القتال ) أي قبل النسخ قوله ( في جميعها ) أي الأشهر الحرم قوله ( لأنه أفضلها ) لعله من حيث المجموع فلا ينافي أن يوم عرفة أفضل من غيره ع ش قوله ( من عدها الخ ) وهم الكوفيون مغني قوله ( والأول الخ ) عبارة المغني وهذا الترتيب الذي ذكره المصنف في عد الأشهر الحرم وجعلها من سنتين هو الصواب كما قال المصنف في شرح مسلم اه
قوله ( لتظافر الأحاديث ) أي تتابعها ع ش قوله ( به ) أي بالأول من أنها من سنتين وأن أولها ذو القعدة قوله ( فلو نذر الخ ) عبارة المغني قال ابن دحية ويظهر فائدة الخلاف فيما إذا نذر صومها أي مرتبة فعلى الأول يبتدىء بذي القعدة وعلى الثاني بالمحرم اه قوله ( بدأ بالقعدة ) أي فيما إذا نذر البداءة بالأول كما في حاشية الزيادي بحثا رشيدي زاد ع ش أما لو أطلق فقال لله على صوم الأشهر الحرم يبدأ بما يلي نذره اه قوله ( بخلاف عكسه ) خلافا للمغني عبارته وينبغي أنه لو رمى في الشهر الحرام وأصاب في غيره أو عكسه أو جرحه فيها ومات في غيرها أو عكسه أن تغلظ الدية كما تقدم في الحرم وغيره كما يؤخذ من كلام ابن المقري في إرشاده اه ورده سم بعد ذكره كلام الإرشاد بما نصه وقضيته أي كلام الإرشاد عدم التثليث إذا وقع كل من الرمي والإصابة خارجها وإن وقع الموت فيها وبهذا يظهر أنه يفيد هذا المتجه الذي قاله ففي قوله وإن لم أر من صرح به وقفة لأن كلام الإرشاد إن لم يكن صريحا فيه كان في معنى الصريح ووقع لبعضهم بحث أن الإصابة في غيرها والموت فيها تقتضي التغليظ وهو ممنوع فليحرر اه
قوله ( كأم وأخت ) إلى قول المتن والخطأ في المغني إلا قوله والذمي والمجوسي والجنين وإلى قول المتن وإلا فغالب في النهاية إلا قوله وعليه كثيرون أو الأكثرون قوله ( كأم وأخت ) كان ينبغي كأب وأخ إذ الكلام هنا في دية الكامل وأما غيره كالمرأة فسيأتي رشيدي قوله ( وأقرهم الباقون ) فكان إجماعا وهذا لا يدرك بالاجتهاد بل بالتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم مغني قوله ( ولعظم حرمة الثلاثة ) أي حرم مكة والأشهر الحرم ومحرم ذي رحم قوله ( من هذا الوجه ) أي التثليث قوله ( بخلاف حرم المدينة الخ ) عبارة المغني وخرج بالحرم الإحرام لأن حرمته عارضة غير مستمرة وبمكة حرم المدينة بناء على منع الجزاء بقتل صيده وهو الأصح اه قوله ( من الحرم ) أي من الأشهر الحرم قوله ( محرم ذو رحم
____________________
(8/453)
من حيث المحرمية ) عبارة النهاية والمغني المحرمية من الرحم اه
قوله ( من حيث المحرمية ) قد يقال الذي ينبغي من حيث الرحمية سم أي كما مر عن النهاية والمغني قوله ( أو أخت رضاع ) عطف على أم زوجة قوله ( ضداه ) أي العمد وشبهه قوله ( ويأتي التغليظ الخ ) ( فرع ) الصبي والمجنون لو كانا مميزين وقتلا في الأشهر الحرم أو ذا رحم محرم فلابن الرفعة فيه احتمالان أظهرهما أنه يغلظ عليهما بالتثليث مغني وتقدم عن النهاية مثله قوله ( والذمي ) أي مطلقا عند الشارح وفي غير الحرم عند النهاية والمغني كما مر قوله ( والجراحات الخ ) أي التي لها أرش مقدر كما نقله سم في حاشيته على شرح المنهج رشيدي وقال المغني ولا تغليظ في قتل الجنين بالحرم كما يقتضيه إطلاقهم ولا في الحكومات كما نقله الزركشي عن تصريح الماوردي اه قوله ( بخلاف نفس القن ) ليس بقيد فمثل نفسه غيرها ع ش
قوله ( لأنها قياس الخ ) عبارة المغني كسائر إبدال المتلفات اه قوله ( لما يأتي ) عبارة المغني وسيأتي بيان العاقلة والتأجيل والدليل عليه في باب عقب هذا اه قوله ( لما يأتي ) إلى قول المتن وإلا فغالب الخ في المغني قوله ( وإن كانت الخ ) غاية لقول المتن ولا يقبل معيب قوله ( كذلك ) أي معيبة قوله ( أطلقها ) أي إبل الدية قوله ( وبنائها الخ ) عطف على تعلقها وقوله على المضايقة متعلق به وقوله لكونها الخ علة مقدمة للمضايقة قوله ( له ) أي حمل الخلفة قوله ( أي عدلين منهم ) وإن فقدوا وقف الأمر حتى يوجدوا أو يتراضى الخصمان على شيء ع ش قوله ( غرمها ) أي قيمتها ع ش قوله ( ردت ) ويصدق المستحق بلا يمين نهاية ومغني قوله ( وإلا ) أي بأن مضى زمن يمكن إسقاطها فيه وظاهر أن الإسقاط يمكن في أقل زمن فلعل المراد أن المستحق غاب بها عن الجاني والشهود بخلاف ما إذا استمروا متلازمين لها ثم ادعى ذلك فليراجع رشيدي قوله ( صدق الدافع ) أي بيمينه نهاية ومغني قوله ( وإن ندر ) أي حمل الناقة قبلها مغني قوله ( وإلا فالأغلب ) عبارة المغني وإن اختلف أنواع إبله أخذ من الأكثر فإن استوت فما شاء الدفع اه
قوله ( فلا تجب عينها ) تفريع على قوله أي نوعها وقوله تؤخذ متعلق لقول المصنف فمنها قوله ( لا من غالب الخ ) عطف على منها في المتن يعني لا يكفي من غالب إبل محله إن لم تكن ابله من ذلك قوله ( من غير ذلك ) فإن كانت إبله من الغالب أخذت منها قطعا مغني قوله ( لأنها بدل متلف ) أي فوجب فيها البدل الغالب مغني قوله ( هذا ) أي تعين نوع إبله إذا وجدت حلبي قوله ( وعليه كثيرون أو الأكثرون ) وهو أوجه وجرى عليه شيخنا في منهجه مغني قوله ( والذي في الروضة كأصلها تخييره الخ ) وهذا هو المعتمد
____________________
(8/454)
نهاية قوله ( فله الإخراج منه ) وإن كانت إبله أعلى من غالب إبل البلد نهاية قوله ( فإن كانت إبله معيبة الخ ) لعل هذا على ما في المنهاج أما على ما في الروضة فالقياس التخيير بين نوع إبله سليما وغالب إبل بلده فليتأمل سم عبارة الرشيدي هذا راجع لقول المتن ومن لزمته وله إبل فمنها خلافا لما يوهمه سياقه فإن كلام الزركشي إنما هو في المتن كما يعلم من كلام غير الشارح وكان على الشارح أن يقيد المتن بالسليمة كما قيد كلام الروضة ليتأتى مقابلته بكلام الزركشي والحاصل ان الزركشي يقول إنه متى كانت له إبل تعين عليه نوعها وإن كانت في نفسها معيبة ولا خفاء في ظهور وجهه لأنه حيث كان المنظور إليه النوع فلا فرق بين كون إبله سليمة وكونها معيبة إذ ليس الواجب من عينها حتى يفترق الحال وظاهر أنه ينبغي القول بنظيره فيما إذا قلنا بما في الروضة من التخيير فمتى كان له إبل تخير بين نوعها وبين الغالب سواء كانت إبله سليمة أو معيبة فتأمل اه قوله ( ورده الزركشي الخ ) ضعيف ع ش ومر آنفا عن الرشيدي ترجيحه وفاقا للشارح والمغني والنهاية قوله ( لأنها بدل ) إلى قول المتن والمرأة في النهاية إلا قوله على المعتمد عندهما وقوله خلافا لبعض الأئمة قوله ( وظاهر كلامهم الخ ) أي حيث قالوا ومن لزمته وله إبل فمنها الخ ووجهه ما أشار اليه بقوله لأن الذي لزمه ذلك الخ ع ش
قوله ( ويلزمه النقل الخ ) عبارة المغني فيلزمه نقلها كما في زكاة الفطر ما لو تبلغ مؤنة نقلها مع قيمتها أكثر من ثمن المثل ببلد أو قبيلة العدم فإنه لا يجب حينئذ نقلها وهذا ما جرى عليه ابن المقري وهو أحسن من الضبط بمسافة القصر اه قوله ( فإن بعدت وعظمت المؤنة ) لا يخفى أن هذين محترزان لقوله إن قربت المسافة وسهل النقل فالأول محترز الأول والثاني محترز الثاني فالمناسب عطف عظمت بأو لا بالواو فلعل الواو بمعنى أو أوان الألف سقطت من الكتبة رشيدي قوله ( تخير الدافع ) من الجاني أو العاقلة ع ش قوله ( فتعين إدخال الباء على مؤنة ) بأن يقول بأن تزيد بمؤنتها وإنما كان اجراؤه على ظاهره متعذرا لاقتضائه أنه اذا لم تزد مؤنتها كلف إحضارها وإن زاد مجموع المؤنة وما يدفعه في ثمنها في محل الإحضار على قيمتها بموضع العزة ع ش قوله ( من غالب محله ) أي إن لم يكن له إبل كما علم مما مر رشيدي قوله ( ومر قبيل فصل الشجاج الخ ) غرضه بهذا تقييد المتن بأن محل تعيين الإبل فيمن لم يلزمه أقل الأمرين رشيدي قوله ( أو الأرش ) على القيمة قوله ( ولو أعلى ) إلى قوله وقضية المتن في المغني إلا قوله ومحله إلى وقولهم قوله ( كذلك ) أي كسائر إبدال المتلفات يغني عنه قوله أيضا قوله ( ومحله ) أي جواز العدول بالتراضي قوله ( مما ذكر ) أي من قدر الواجب الخ قوله ( محمول على هذا التفصيل ) أي على معلومة الصفة هنا ومجهولتها في الصلح وهذا الحمل حسن مغني قوله ( حسا ) أي بأن لم توجد في موضع يجب تحصيلها منه مغني قوله ( وهو ) أي ذلك الحديث وقوله وهو الخ أي وقضية كلام المصنف تخيير الجاني بين الذهب والدراهم وهو
____________________
(8/455)
وأي الإمام مغني قوله ( ولا تغليظ ) أي بواحد من نحو الحرم والعمد قوله ( هنا ) أي الدنانير أو الدراهم قوله ( على الأصح ) لأن التغليظ في الإبل إنما ورد بالسن والصفة لا بزيادة العدد وذلك لا يوجد في الدراهم والدنانير وهذا أحد ما احتج به على فساد القول القديم مغني قول المتن ( والجديد الخ ) اقتصر عليه المنهج قوله ( أي الإبل ) إلى قول المتن وكذا وثني في المغني إلا قوله لحديث فيه إلى لأنها بدل متلف وقوله ومذاكيره وقوله وفيه تأويل إلى أما من لا أمان له قوله ( عند إعوازها ) أي عند فقد الإبل قوله ( أي بغالب نقد محل الفقد الخ ) هل المراد بالمحل المذكور بلده أو أقرب البلاد إليه حيث فرض فقدها منهما بعد وجودها فيهما وقد يؤيد الأول أن بلده هي الأصل ولا معنى لاعتبار غيرها مع وجود شيء فيه سم قوله ( بصفات الواجب الخ ) نعت إبل قوله ( يوم وجوب الخ ) متعلق بقيمتها قوله ( يوم وجوب الخ ) متعلق بغالب قوله ( ويجاب الخ ) عبارة المغني في شرح وقيمة الباقي
تنبيه محل ذلك ما إذا لم يمهل المستحق فإن قال أنا أصبر حتى توجد الإبل لزم الدافع امتثاله لأنها الأصل فإن أخذت القيمة ثم وجدت الإبل وأراد القيمة ليأخذ الإبل لم يجب لذلك لانفصال الأمر بالأخذ بخلاف ما لو وجدت قبل قبض القيمة فإن الإبل تتعين كما صرح به سليم وغيره تبعا لنص المختصر اه
قوله ( الحرة ) إلى قول المتن والمذهب في النهاية إلا قوله على تفصيل الى المتن وقوله وفيه تأويل إلى أما من لا أمان له قول المتن ( والخنثى ) أي الحر مغني قول المتن ( كنصف رجل الخ ) ففي قتل المرأة أو الخنثى خطأ عشر بنات مخاض وعشر بنات لبون وهكذا وفي قتل أحدهما عمدا أو شبه عمد خمس عشرة حقة وخمس عشرة جذعة وعشرون خلفة مغني قوله ( في غيرها ) أي غير النفس ع ش قوله ( ويستثنى الخ ) هذا الاستثناء انما هو مما علم من قوله والمرأة والخنثى من التسوية بينهما في الأحكام وإلا فالذي في المتن إنما هو أنهما على النصف من الرجل ولو كان غرضه الاستثناء منه لاستثنى كلا من حلمة المرأة والخنثى إذ حلمة الرجل ليس فيها إلا الحكومة وكل من حلمتي المرأة والخنثى يخالفه رشيدي قوله ( من أطرافه ) أي الخنثى المشكل قوله ( من دية المرأة والحكومة ) أي دية حلمتيها وتوقف الشيخ في تصور كون الدية أقل من الحكومة ولا توقف فيه اذ محل كون الحكومة لا تبلغ الدية إذا كانتا من جهة واحدة وهنا ليس كذلك وإنما الدية باعتبار كونه امرأة والحكومة باعتبار كونه رجلا نعم يشترط فيها حينئذ أن لا تبلغ دية الرجل أو دية نفسه كما لا يخفى رشيدي قوله ( مذاكيره ) فيه تغليب الذكر على الخصيتين قوله ( وشفراه ) أي حرفا فرجه قوله ( على تفصيل الخ ) دفع به ما يوهمه التشبيه من أن فيهما أيضا أقل الأمرين من دية المرأة والحكومة وظاهر أنه ليس كذلك فالتشبيه إنما هو في مطلق الاستثناء لا في الحكم أيضا كما لا يخفى رشيدي
قوله ( وتحل مناكحته ) هذا يفيد أن غالب أهل الذمة الآن إنما يضمنون بدية المجوسي لأن شرط المناكحة أي وهو أن يعلم دخول أول آبائه في ذلك الدين قبل النسخ والتحريف في غير الإسرائيلي لا يكاد يوجد والله أعلم سم على المنهج ع ش ويأتي عن المغني ما يوافقه قول المتن ( ثلث مسلم ) ففي قتل عمد أو شبه عمد عشر حقاق وعشر جذعات وثلاثة عشر خلفة وثلث وفي قتل خطأ لم يغلظ ستة وثلثان من كل بنات المخاض وبنات اللبون وبني اللبون والحقاق والجذاع وقال أبو حنيفة دية مسلم وقال مالك نصفها وقال أحمد إن قتل عمدا فدية مسلم أو خطأ فنصفها
تنبيه السامرة كاليهودي والصابئة كالنصراني إن لم يكفرهما أهل
____________________
(8/456)
ملتهما وإلا فكمن لا كتاب له مغني
قوله ( وفيه الخ ) أي في ذلك القضاء قول المتن ( ثلثا عشر مسلم ) ففيه عند التغليظ حقتان وجذعتان وخلفتان وثلثا خلفة وعند التخفيف بعير وثلث من كل سن مغني قوله ( وثلث خمس إنما هو أنسب الخ ) مبتدأ وخبر قوله ( لا الفقهاء ) فيه ما لا يخفى ولذا أقر المغني الاعتراض فقال ( تنبيه ) قوله ثلثا عشر أولى من ثلث خمس لأن في الثلثين تكريرا وأيضا فهو الموافق لتصويب أهل الحساب له لكونه أخصر اه قوله ( ولأن للذمي ) صوابه ولأن لليهودي وللنصراني رشيدي أي كما عبر به المغني قوله ( وهذه ) دية المجوسي قوله ( أي عابد وثن ) إلى قوله واستشكل في المغني قوله ( وغيره ) كنحاس وحديد مغني قوله ( وزنديق ) وهو من لا ينتحل دينا مغني قوله ( كالمجوسي ) بدل من كذا في المتن وفي الشرح وقوله كما مر أي قبيل قول المصنف والخطأ الخ قوله ( وهنا موجب يقينا ) وهو ولادة الأشرف سم ع ش قول المتن ( إن تمسك بدين لم يبدل ) ففيه أمور منها أنه لا يخفى أن التبديل غير النسخ ومنها أنه هل يكفي في عدم التبديل عدم تبديل الأصول فيه نظر ولا يبعد الاكتفاء أخذا من إلحاق السامرة والصابئة باليهود والنصارى في حل النكاح حيث وافقوهم في أصل دينهم وإن خالفوهم في الفروع ومنها هل يشترط في التبديل تبديل الجميع أم لا فيه نظر وقد يلحق الأكثر بالجميع ومنها هل يلحق بالتمسك بما لم يبدل التمسك بذلك الدين مع اجتناب المبدل فيه نظر ولا يبعد الإلحاق أخذا من نظيره في حل نكاح الكتابيات ومنها ظاهر عبارتهم اعتبار تمسكه بنفسه دون تمسك آبائه أي أول أصوله ويحتمل إلحاقه بنظيره في النكاح فيعتبر تمسك أول أصوله فليتأمل سم وعبارة ع ش ويحتمل أن المراد تمسك به من ينسب إليه قبل تبديله كما قيل بمثله في حل المناكحة والذبيحة اه قول المتن ( فدية دينه ) أي الدية التي نوجبها نحن في أهل دينه لا الدية التي يوجبها دينه في القتل كما قد يتوهم إذ لا عبرة بما يوجبه دينهم سم قوله ( لأنه بذلك ثبت له نوع عصمة ) أي ويكتفي بذلك ولا يشترط فيه أمان منا رشيدي قوله ( وإلا يتمسك بدين كذلك ) بأن تمسك بما بدل من دين أو لم يتمسك بشيء بأن لم تبلغه دعوة نبي أصلا نهاية ومغني انظر وجه هذا الحصر وهلا كان محله ما إذا بلغته دعوة نبي إلا أنه لم يتمسك بدينه رشيدي قوله ( أو جهل دينه ) بأن علمنا تمسكه بدين حق ولم نعلم عينه زيادي
قوله ( أو واجبه ) قد يشكل جهل الواجب مع معرفة دينه كما هو مقتضى هذا الصنيع إلا أن
____________________
(8/457)
يصور بنحو أن يعلم أنه نصراني ولا يعلم هل واجبه الثلث لأنه ممن تحل مناكحته أو ثلث خمس لأنه ممن لا تحل مناكحته أو يعلم أنه نصراني ولا نعلم أذكر هو أو أنثى لنحو ظلمة مع فقده بعد القتل سم قوله ( على الأوجه فيهما ) وفاقا لشيخ الإسلام والمغني وخلافا في الأخيرة للنهاية قوله ( فقول الأذرعي الخ ) وافقه النهاية كما مر آنفا قول المتن ( فكمجوسي ) قال الزركشي وعلى المذهب يجب فيمن تمسك الآن باليهودية أو النصرانية دية مجوسي لأنه لحقه التبديل اه أي إذا لم تحل مناكحتهم
تتمة لا يجوز قتل من لم تبلغه الدعوة ويقتص لمن أسلم بدار الحرب ولم يهاجر منها بعد إسلامه وإن تمكن لأن العصمة بالإسلام مغني
فصل في الديات الواجبة فيما دون النفوس قوله ( في الديات ) إلى قوله وكان الفرق في المغني إلا قوله متصلا إلى المتن قوله ( والأعضاء ) الأولى والأطراف كما في المغني قوله ( ومنه ) أي الرأس ع ش قوله ( في نحو الوضوء ) أي كالإحرام قوله ( أواخر الأذن ) جمع آخر قوله ( بها ) أي الأذن قوله ( وما انحدر الخ ) أي العظم الذي انحدر الخ قوله ( إلى الرقبة ) وهي مؤخر أصل العنق مختار ع ش قوله ( ومنه ) أي الوجه قوله ( لإثم ) أي في نحو الوضوء قوله ( على الخطر ) أي الخوف كما يدل عليه عطف الشرف عليه بأو خلافا لما في حاشية الشيخ رشيدي أي من جعل العطف للتفسير ثم استشكاله بأنه إنما يكون بالواو فالأولى إسقاط الألف قوله ( وثم ) أي والمدار في نحو الوضوء قوله ( على ما رأس الخ ) من باب فتح ع ش قوله ( أي من حر ) يحتمل أن غرضه من هذا تفسير قول المصنف لحرف اللام بمعنى من وهو الذي فهمه سم على حج وعقبه بأنه لا حاجة إليه ويحتمل وهو الظاهر أن غرضه منه إثبات قيد آخر وهو أن الموضحة إنما توجب الخمسة أبعرة إذا صدرت من حر بخلاف ما إذا صدرت من عبد فإنها إنما تتعلق بالرقبة لا غير حتى لو لم تف بالخمسة لم يكن للمجني عليه غير ما وفت به وهذا نظير ما قدمه الشارح كالشهاب ابن حجر في موجب النفس أول الباب رشيدي قوله ( ذكر ) إلى قوله ومنازعة البلقيني في المغني إلا قوله معصوم وإلى قوله ولو دفع في النهاية إلا قوله كما يفهمه إلى مع ما هو مقرر وقوله ومنازعة البلقيني إلى المتن
قوله ( غير جنين ) وأما الجنين فإن أوضحه الجاني ثم انفصل ميتا بغير الإيضاح ففيه نصف عشر غرة وإن انفصل ميتا بالإيضاح ففيه غرة وإن انفصل حيا ومات بسبب غير الجناية ففيه نصف عشر دية وإن انفصل حيا ومات بالجناية ففيه دية كاملة ولا تفرد الموضحة هنا ولا فيما مر بأرش لأنه تبين أن الجناية على نفس الجنين ع ش قول المتن ( خمسة أبعرة ) أي مثلثة إذا كانت عمدا أو شبهه جذعة ونصف وحقة ونصف وخلفتان بجيرمي عن الحلبي والمغني قوله ( وفي غيره ) أي غير الحر المذكور ع ش أي من المرأة والكتابي وغيرهما مغني أي من الخنثى ونحو المجوسي قوله ( بحسابه ) أي ففي موضحة الكتابي بعير وثلثان وفي موضحة المجوسي ونحوه ثلث بعير مغني زاد الحلبي والحفني ولحرة مسلمة بعيران ونصف ولكتابية خمسة أسداس بعير ولمجوسية ونحوها سدس بعير اه قوله ( وضابطه ) أي ما يجب في الموضحة والهاشمة والمنقلة قوله ( على الأول ) يعني الموضحة قوله ( الصحيح ) قضية صنيع النهاية والمغني حيث قالا لخبر في الموضحة خمس من الإبل رواه الترمذي وحسنه اه أن الحديث حسن لم يبلغ
____________________
(8/458)
رتبة الصحيح فليراجع قوله ( وغيره يعلم الخ ) مبتدأ وخبر قوله ( أما غير الوجه الخ ) أي كالساق والعضد مغني قوله ( فيه ) أي في قوله أو نحوها الخ قول المتن ( عشرة ) أي من أبعرة وهي عشر دية الكامل بالحرية وغيرها مغني قوله ( رواه البيهقي ) إلى قوله ولو دفع في المغني إلا قوله ويفرق الى المتن
قوله ( ولو وصلت الخ ) في إسناد الهشم للوجنة والإيضاح للقصبة نظر ظاهر والأنسب العكس ثم رأيت عبارة المغني ما نصه فلو وصلت الجراحة إلى الفم أو داخل الأنف بإيضاح من الوجنة أو بكسر قصبة الأنف فأرش موضحة في الأولى وأرش هاشمة في الثانية مع حكومة فيهما للنفوذ إلى الفم والأنف لأنها جناية أخرى انتهت وهي سالمة مما ذكر سيد عمر قوله ( الفم ) أي داخله رشيدي قوله ( لأنه كسر عظم الخ ) أي فأشبه كسر سائر العظام مغني قوله ( مسبوقة بهما ) عبارة المغني مع إيضاح وهشم اه وهي أولى لما مر أن السبق ليس بشرط قوله ( ومثلها ) أي المأمومة الدامغة أي ففيها ثلث الدية فقط ع ش قوله ( فلا يزاد الخ ) أي حكومة لخرق غشاء الدماغ مغني قوله ( لها ) أي للدامغة قوله ( بينها ) أي الدامغة ع ش قوله ( بأن ذاك زيادة الخ ) ينبغي أن يتأمل فإنه إنما يتضح لو أنيط الحكم فيما نحن فيه من الشارع صلى الله عليه وسلم بلفظ الدامغة لم ينط به وإنما أثبتنا حكمها بالقياس على المأمومة المنصوص عليها وكون العرب وضعت لما تجاوز المأمومة وخرق الخريطة اسم الدامغة ولم تضع لما يجاوز الجائفة وخرق الأمعاء اسما الذي هو محصل فرقة لا يصلح فارقا شرعيا فليتأمل سيد عمر قوله ( لانفرادها ) أي الدامغة وكان الأولى تذكير الضمائر بإرجاعها إلى المسمى قوله ( لها ) أي المأمومة قوله ( باسم خاص ) متعلق بانفرادها رشيدي قوله ( بخلافها ) أي الزيادة ثم أي في خرق الأمعاء في الجائفة قوله ( في محله ) أي الإيضاح قوله ( ولو متراخيا الخ ) أي وليس تعقيب الهشم للإيضاح بشرط وإن أوهمه كلامه مغني قوله ( كامل ) أي ذكر حر مسلم مغني قول المتن ( فعلى كل من الثلاثة خمسة الخ ) هذا كله إذا لم يمت مما ذكر فإن مات منه وجبت ديته عليهم بالسوية مغني قوله ( أو عفى عنه الخ ) وإلا فالواجب القصاص كما صرح به في المحرر حتى لو أراد القصاص في الموضحة وأخذ الأرش من الباقين مكن نص عليه في الأم مغني قوله ( وثلث ) أي ثلث بعير
قوله ( وإلا ) أي وإن لم يذفف أي وحصل الموت بالسراية فلو حصل الاندمال أو حصل الموت بسبب آخر كحز آخر فعلى كل ممن قبل الدامغ أرش جرحه وعليه حكومة كما هو ظاهر وصرح به في العباب سم عبارة الرشيدي والحاصل أنه إذا ذفف بالفعل فعليه دية النفس قطعا ويلزم كلا ممن قبل الدامغ أرش جراحته وإن مات بالسراية فعليه دية النفس أيضا والصحيح أنها تجب عليهم بالسوية أخماسا وإن لم يمت فعلى الدامغ حكومة اه قوله ( السابق ) إلى قول المتن وهي جرح في المغني إلا قوله واعتبار الحكومة إلى المتن وإلى قول المتن كبطن في النهاية قوله ( السابق تفصيلها ) أي الحارصة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق مغني قوله ( فيؤخذ ) بالواو قبل الخاء المعجمة كذا في النسخ ولعله تحريف من الكتبة وأن صوابه بألف قبل الخاء فالضمير لعمق الباضعة وأنه يوجد بجيم فمهملة ونائب الفاعل ضمير العمق أيضا أو لفظ ثلث الواقع بعده والأول أقعد رشيدي عبارة المغني بأن كان على رأسه موضحة إذا قيس بها الباضعة مثلا عرف أن المقطوع ثلث أو نصف في عمق اللحم اه وهي ظاهرة قوله ( وما شك فيه الخ ) أي بأن علمت النسبة ثم نسيت فهو غير ما يأتي في المتن كما نبه عليه ابن قاسم في حواشي المنهج رشيدي قوله ( والأصح الخ )
____________________
(8/459)
عبارة المغني هذا ما جرى عليه المصنف تبعا للمحرر والذي في الروضة وأصلها عن الأصحاب وجوب الأكثر من الحكومة والقسط من الموضحة اه قوله ( والأصح في الروضة أنه يعتبر الخ ) جرى عليه المنهج والروض وشرحه اه قوله ( مع ذلك ) أي القسط قوله ( ويجب أكثرهما ) أي القسط والحكومة
قوله ( لا تبلغ أرش موضحة ) ليس قيدا في المشبه به الواقع بعده في المتن كما لا يخفى وإن اقتضاه السياق رشيدي وع ش قوله ( ففيه ) أي في جرح سائر البدن قوله ( هنا ) أي في جرح سائر البدن وقوله توقيف أي دليل مغني قوله ( فميز ) أي ما فيهما عما في غيرهما قوله ( من ذلك ) أي من جرح سائر البدن قول المتن ( وفي جائفة ) أي وإن صغرت مغني قوله ( لصاحبها ) نعت دية والضمير لجائفة قوله ( فيه ) أي في وجوب ثلث دية في جائفة قوله ( ولو بغير حديد ) أي كخشبة مغني قوله ( باطن ) صفة جوف رشيدي ويحتمل أنه تفسير له قول المتن ( كبطن الخ ) أي كداخلها مغني قول المتن ( وثغرة الخ ) بضم المثلثة وغين معجمة ساكنة وهي نقرة بين الترقوتين مغني قوله ( بينه ) أي الحلق قوله ( ذاك ) أي باطن الذكر قول المتن ( وجبين ) أي داخله بموحدة بعد جيم وهو أحد جانبي الجبهة مغني قوله ( عدل إليه ) إلى قوله وزعم في المغني وإلى قول المتن ولا يختلف في النهاية قوله ( مما ذكر الخ ) أي من التمثيل بالبطن مغني قوله ( إن هذه ) أي الشجة النافذة لباطن الدماغ
قوله ( بتصريحهم الخ ) عبارة المحرر وفي الجائفة ثلث الدية وهي الجراحة النافذة إلى جوف كالمأمومة الواصلة إلى الدماغ اه سم قول المتن ( وخاصرة ) من الخصر وهو وسط الإنسان مغني قوله ( ومثانة ) وهي مجمع البول ع ش قوله ( كداخلها ) أي البطن وما بعده رشيدي قوله ( وكذا لو أدخل الخ ) أي ففيه ثلث الدية ع ش قوله ( وترد ) أي الطعنة الخارجة من الطرف الآخر قوله ( على المتن ) أي على جمع تعريفه للجائفة قوله ( وليس في محله الخ ) ولك أن تقول هي واردة على المتن مع قطع النظر عما يأتي لأن المصنف قال ينفذ إلى جوف وهذه نافذة من جوف لا إليه إلا بالنظر لصورتها بعد فتأمل رشيدي قوله ( بذلك ) أي قوله ولو نفذت في بطن وخرجت الخ قوله ( قريبا ) أي في قوله ولو نفذت من بطن الخ قوله ( فإن خرقت الخ ) وإن حزت بسكين من كتف وفخذ إلى البطن فأجافه فواجبه أرش جائفة وحكومة لجراحة الكتف أو الفخذ مغني وروض مع الأسني قوله ( أو لذعت ) إلى قوله وكان الفرق في المغني إلا قوله وفخذ قوله ( أو لذعت ) أي جائفة نحو البطن قوله ( ففيها ) أي الخرق واللذع والكسر قوله ( مع ذلك ) أي ثلث الدية مغني قوله ( كسرها له ) أي كسر الجائفة للضلع لنفوذها منه أي الجائفة من الضلع مغني قوله ( وخرج بالباطل المذكور داخل الخ ) أي ففيها حكومة فقط ع ش قوله ( داخل وأنف وعين ) هذه خارجة بوصف الجوف بالباطن وقوله وفخذ وذكر
____________________
(8/460)
خارج بقوله محيل الخ أو طريق للمحيل رشيدي قوله ( وهو ) أي الورك قوله ( من الألية ) بيان لمحل القعود قوله ( وهو أعلى الورك ) أي من جهة الساق فالفخذ ما بين الساق والورك كما في حاشية الزيادي رشيدي قوله ( إن الأول مجوف ) ينبغي أن يتأمل فإن التشريح الذي مستنده الحس قد لا يساعده سيد عمر قوله ( ولا كذلك الثاني ) أي داخل الفخذ يرد عليه أنه حينئذ يخرج بالجوف لا بالباطن المذكور قول المتن ( ولا يختلف أرش موضحة بكبرها )
تنبيه لا يتقيد ذلك بالموضحة بل الجائفة كذلك حتى لو غرز فيه إبرة فوصلت إلى الجوف فهي جائفة مغني
قوله ( وصغرها ) إلى قوله وإن كانتا عمدا في النهاية قوله ( وخفائها ) أي بالشعر مغني قوله ( والأولى أولى ) أي لخلوه عن التكرار قول المتن ( أو أحدهما ) أي لحم فقط أو جلد فقط مغني
قوله ( ما لم يتأكل ) إلى قوله وإن كانتا عمدا في المغني قوله ( ما لم يتأكل الخ ) أي وإن وجد واحد مما ذكر عاد الأرشان إلى واحد على الأصح وكان كما لو أوضح في الابتداء موضحة واسعة مغني وع ش قوله ( أو يزيله ) كان حقه الجزم قوله ( أو يخرقه الخ ) عبارة الأسنى والمغني ولو أدخل الحديدة ونفذها من إحداهما إلى الأخرى في الداخل ثم سلها ففي تعدد الموضحة وجهان أقربهما عدم التعدد اه قوله ( في الباطن دون الظاهر ) أي أو عكسه كما علم مما في المتن رشيدي قوله ( قبل الاندمال ) راجع ليتأكل وما عطف عليه ع ش قوله ( وإن كانتا عمدا الخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول وإن كانتا عمدا والإزالة خطأ فعليه أرش ثالث كما صرح بترجيحه كلام الرافعي واعتمده الزركشي وهو المعتمد وإن وقع في الروضة الاتحاد قوله ( وإن كانتا الخ ) غاية للمنفي لا للنفي قوله ( وإن اعترض ) أي ما في الروضة قوله ( لأنه قد يغتفر في الدوام ) أي كالإزالة خطأ بعد الموضحتين عمدا وقوله ما لا يغتفر في الابتداء أي كمسألة الانقسام الآتية آنفا قوله ( وذلك ) راجع لما في المتن قوله ( فيما إذا وجدا ) أي اللحم والجلد قوله ( لأنها الخ ) علة لقوله دون ما إذا الخ والضمير للجناية قوله ( الذي لمحه الضعيف ) أي المذكور في المتن قوله ( وإن زادت ) أي أروش الموضحات
قوله ( أو شبه عمد ) إلى قوله ولو قطع ظاهرا في النهاية إلا قوله وإن لم تتحد إلى المتن وإلى قوله وقد يشكل في المغني إلا قوله المذكور وقوله وفيهما تكلف قوله ( أو شبه عمد ) أي أو قصاصا وعدوانا
تنبيه نصب عمدا وخطأ أما على نزع الخافض أو على المفعول المطلق نيابة عن المصدر أي موضحة عمدا وخطأ مغني
قول المتن ( أو شملت رأسا ووجها ) قد يوهم هذا شمول الموضحة لكل من الرأس والوجه مع أنه ليس بقيد فإن الحكم كذلك لو أوضح
____________________
(8/461)
بعض الرأس وبعض الوجه مغني قوله ( لاختلاف الحكم ) أي في صورة الانقسام وقوله أو المحل أي في صورة الشمول قوله ( في الأخيرة ) أي في الشمول للرأس والقفا قول المتن ( ولو وسع موضحته ) أي قبل الاندمال ع ش
قوله ( وإن لم يتحد ) أي التوسع مع الإيضاح سم قوله ( وإن لم يتحد عمدا الخ ) خلافا للنهاية والمغني قوله ( أو وسعها غيره الخ )
فرع لو اشترك اثنان في موضحة وعفى على مال هل يلزم كل واحد أرش كامل أو عليهما أرش واحد كما لو اشتركا في قتل النفس فإن عليهما دية واحدة وجهان أوجههما الأول كما جرى عليه صاحب الأنوار ويتفرع على ذلك ما لو أوضحا موضعين مشتركين فيهما ثم رفع أحدهما الحاجز قبل الاندمال فإن الموضحة تتحد في حقه فإن قلنا بالتعدد فعلى الرافع أرش كامل وعلى غيره أرشان وإن قلنا بعدمه لزم الرافع نصف أرش ولزم صاحبه أرش كامل وجرى على هذا ابن المقري مغني وقوله كما جرى عليه صاحب الأنوار قال سم اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أخذا بإطلاق قولهم يتعدد بتعدد الفاعل وقوله فعلى الرافع أرش كامل الخ لا يخفى أن هذا قياس اعتماد شيخنا الشهاب الرملي المتقدم اه وقوله اعتمده شيخنا الخ تقدم في باب كيفية القصاص اعتماد النهاية إياه والشارح خلافه اه قول المتن ( فتنتان ) نعم لو كان الموسع مأمورا للموضح أو كان غير مميز فالأوجه عدم التعدد لأنه كالآلة وإن لم يصرحوا به هنا مغني قوله ( مطلقا ) أي اتحد عمدا مثلا أم لا ع ش قوله ( ونقل الخ ) عبارة المغني
تنبيه قوله أو غيره يجوز فيه الرفع أي وسعها غيره وهو ما في المحرر ونقل الخ
قوله ( عطفا على الضمير الخ ) هذا العطف جوزه شيخه ابن مالك وبين أنه وارد في النظم والنثر الصحيح فأي تكلف فيه فضلا عن ظهوره سم وع ش قوله ( على حذف مضاف الخ ) أي وإعطاء إعرابه للمضاف إليه كقوله تعالى { واسأل القرية } أي أهلها مغني يعني لا تكلف فيه
قوله ( صورة ) أي كما في الإيجاب بموضعين وحكما أي كما في الانقسام ومحلا كما في الشمول لكن في تصوره هنا تأمل ولعله لهذا تركه في التفريع الآتي وقوله وفاعلا أي كما في التوسيع قوله ( وغير ذلك ) أي كرفع الحاجز بين الجائفتين مغني قوله ( ما لم يرفع الحاجز الخ ) قيد في قوله بينهما لحم وجلد خاصة كما علم مما مر آنفا رشيدي قوله ( أو يتأكل الخ ) أي فتكون حينئذ واحدة ع ش قوله ( إلا إن كان من الظاهر والباطن ) أي بخلاف الموضحة في ذلك فلو أدخل سكينا في جائفة غيره ولم يقطع شيئا فلا ضمان ويعزر وإن زاد في غورها كأن قد ظهر عضو
____________________
(8/462)
باطن كالكبد فغرز السكين فيه فعليه الحكومة مغني قوله ( وإلا ) أي بأن قطع شيئا من الظاهر دون الباطن أو بالعكس مغني وروض قوله ( وكملا جائفة ) أي بأن يقطع نصف الظاهر من جانب مغني وأسنى قوله ( فأرشها ) أي فعليه أرش جائفة قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكملاها قوله ( فقسطه ) أي قسط أرش الجائفة قوله ( ويقسط ) أي أرش الجناية مغني وأسنى قوله ( إيجاب الحكومة أولا ) أي في قوله وإلا فحكومة وقوله والقسط ثانيا أي في قوله وإلا فقسطه قوله ( ويفرق ) أي بين الأول والثاني قوله ( غالبا ) لعله احتراز عن نحو قوله الآتي ولو أدخل دبره الخ قوله ( وهنا ) أي في الثاني وقوله ثم أي في الأول قوله ( لوجود ما يحصل به الخ ) أي لو كمل القطعان جائفة سم قوله ( بهذا التفصيل ) أي قوله نعم الخ قوله ( ويفرق الخ ) هذا صريح المغني وقضية صنيع النهاية قوله ( بأن ما قبلها ) أي ما قبل الموضحة من الشجاج الخمس قوله ( ففيه الحكومة ) يعني القسط على ما جرى عليه المنهاج وقوله أو الأكثر أي من القسط والحكومة على المعتمد المصحح في الروضة قوله ( على الخلاف السابق ) أي آنفا في الشجاج التي قبل الموضحة قوله ( ولو أدخل دبره ) إلى قول المتن فثنتان في النهاية إلا قوله وبهذا إلى المتن قوله ( على الأوجه ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( إن خرق الخ ) بيان لما مر قوله ( حتى يرجع ) أي يرد خرق الباطن قول المتن ( ولو نفذت ) أي طعنه طعنة نفذت مغني قول المتن ( من بطن الخ ) أو عكسه أو نفذت من جنب وخرجت من جنب
تنبيه المراد بالبطن والظهر حقيقتهما إلا كل باطن وظاهر لما مر في الفم والذكر وغيرهما مغني قول المتن ( فجائفتان ) وينبغي أخذا من قوله السابق فإن خرقت جائفة نحو البطن الأمعاء الخ وجوب الحكومة أيضا إن خرقت الأمعاء سم وع ش
قوله ( كما قضى به أبو بكر الخ ) أي وعمر رضي الله عنهما ولا مخالف لهما فكان إجماعا كما نقله ابن المنذر مغني قوله ( يعني طعنه به ) وإلا فالمتن صادق بما إذا أدخله من منفذ أو جائفة مفتوحة قبل رشيدي ومغني أي مع أن هذا لا يسمى إلحاقا قوله ( والحاجز ) إلى قوله والتصاق أذن في المغني
قوله ( كما علم ذلك كله ) أي قول المتن ولو أوصل الخ وقول الشارح فإن خرجا الخ قوله ( لأنه الخ ) عبارة المغني لأن مبنى الباب على اتباع الاسم وقد وجد وسواء أبقى شين أم لا اه قوله ( في مقابلة الجزء الخ ) فوات الجزء ليس بلازم سم على حج أي لأنه لا يلزم من الإيجاف إزالة جزء بل قد يحصل بمجرد الخرق بنحو إبرة ع ش قوله ( ولا قود وأرش ) عطف على الأرش أي ولا يسقط قود الخ قوله ( بعود لسان ) أي بنياته بعد قطعه مغني قوله ( والتصاق ) عطف على عود لسان وهو إلى قوله والسن قدمنا مثله عن المغني والأسنى في باب كيفية القصاص بأوضح من هذا راجعه قوله ( بخلاف معلقة الخ ) أي فإنها لا يجب قلعها مغني قوله ( التصقت ) أي الأذن المعلقة قوله ( وذلك ) أي وجوب قلع المبانة قوله ( معها ) أي المبانة قوله ( بلا حاجة لمحله ) الجاران متعلقان بعاد قوله ( لم يلحق الخ ) أي ذلك الدم قوله ( في غير ذلك ) أي كالمعلقة بجلدها ونحوها قوله ( بخلاف عود المعاني ) راجع للمتن
____________________
(8/463)
ولقول الشارح ولا قود الخ قوله ( لا خلل ) أي لا زوال قوله ( سبق ) أي قبيل باب كيفية القصاص حيث فسر قول المصنف ولم يبينه بقوله بأن صار معلقا بجلدة الخ سم قوله ( حتى يجب فيه القود الخ ) فلو أخذ كمال الدية فالتصقت وثبتت فينبغي استرجاع المأخوذ والاقتصار على الحكومة أو اقتص فالتصقت وثبتت دون إذن الجاني فهل يغرم المجني عليه أرش أذن الجاني أو لا فيه نظر فليراجع سم قوله ( ولا ينافيه ما تقرر الخ ) أي بقوله بخلاف معلقة بجلدة الخ والمنافاة المنفية منشأ توهمها أن عدم وجوب قلعها يتوهم منه أنه ليس لها حكم المبانة سم قوله ( لأنها ) أي المخالفة المقررة قوله ( لعدم وجوب إزالتها ) أي بعد التصاقها قوله ( لأنها لم تصر الخ ) علة لعدم وجوب الإزالة قوله ( فلا شيء فيها ) أي حيث قطع قاطع تلك الجلدة المعلقة هي بها سم
قوله ( بخلاف التصاق ما بقي الخ ) عبارة غيره وأما التصاقها وقطعها ثانيا قبل الإبانة فيسقط القصاص والدية عن الأول ويوجبها على الثاني وللمجني عليه حكومة على الجاني أولا سم قوله ( على الأول ) أي الجاني أولا قوله ( على الثاني ) أي قاطعها بعد التصاقها سم قوله ( نعم لو قلعها الخ ) هذا الاستدراك مع الفرق الآتي إنما يحتاج إليه على تفرقته المتقدمة بين الأذن المبانة والأذن المعلقة بجلدة وأما على ما اقتضاه كلام الروضة وغيرها هنا فلا يحتاج إليه ولهذا أطلق في الروضة تشبيه السن بالأذن وكذا في الروض ولم يتعقبه شارحه فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي قال قوله نعم لو قلعها الخ عبارة الروض وشرحه وإن تعلقت بعرق فأعادها
____________________
(8/464)
عبارة الأصل ثم عادت ونبتت فحكومة تلزمه لا دية لأنها انما تجب بالإبانة ولم توجد اه إذا علمت ذلك علمت استواء الأذن والسن في أنه إذا لم يبنهما الجاني الأول بأن بقيت الأذن معلقة بجلدة والسن معلقة بعرق ثم نبتا لم يجب على الجاني الأول غير الحكومة وحينئذ يشكل ما ذكره الشارح من الاستدراك والفرق بقوله نعم الخ وقوله في الفرق فإن فيها الدية كما تقرر ويقال عليه إنما فيها الدية على الجاني الثاني والكلام بالنسبة للجاني الأول وهو لا يجب عليه إلا الحكومة كما في السن بالنسبة للجاني الأول الذي هو المراد في هذا الاستدراك فليتأمل فإن أراد بقوله فإن فيه الدية كما تقرر ما إذا لم تنبت لم يكن نظير ما استدركه في السن لقوله ثم عادت ونبتت فليتأمل سيد عمر قول المتن ( والمذهب الخ ) شروع في إبانة الطرف ومقدر البدل من الأعضاء ستة عشر عضوا وأنا أسردها لك أذن عين جفن أنف شفة لسان سن لحى يد رجل حلمة ذكر أنثيان أليان شفران جلد ثم ما وجد فيه الدية منها وهو ثنائي كاليدين ففي الواحد منه نصفها أو ثلاثي كالأنف فثلثها أو رباعي كالأجفان فربعها ولا زيادة على ذلك وفي البعض من كل منها بقسطه لأن ما وجب فيه الدية وجب في بعضه بقسطه مغني قوله ( في قطع أو قلع ) إلى قوله قيل قضية في المغني إلا قوله ومنع دخول الماء وقوله إذ لا يتبع إلى المتن وإلى قوله وينافيه في الآفة في النهاية قول المتن ( دية ) أي سواء كان صاحبهما سميعا أو أصم نهاية ومغني قوله ( كدية نفس المجني عليه ) وهي مختلفة كما تقدم ع ش قوله ( وكذا الخ ) عبارة المغني تنبيه المراد بالدية هنا وفيما يأتي من نظائره دية من جنى عليه اه قوله ( ويصح رفعه ) اقتصر عليه المغني وبعض بالرفع من الأذنين فقسطه أي المقطوع ويقدر بالمساحة
تنبيه شمل قوله بعض ما لو قطع إحداهما وما لو قطع البعض من إحداهما اه
قوله ( منهما الخ ) صفة بعض قوله ( أو من أحدهما ) الأولى التأنيث بنسبته أي البعض المقطوع إليها أي الأذن قوله ( بالمساحة ) بأن تعرف نسبة المقطوع من الباقي بالمساحة إذ لا طريق لمعرفتها سواها فإن كان نصفا مثلا قطع من أذن الجاني نصفها فالمساحة هنا توصل إلى معرفة الجزئية بخلافها فيما مر في الموضحة فإنها توصل فيه إلى معرفة مقدار الجرح من كونه قيراطا أو قيراطين مثلا ليوضح من الجاني مقدارها وهذا ظاهر وإن توقف الشيخ فيه رشيدي قوله ( بالجناية ) أي عليهما بحيث لو حركتا لم تتحركا مغني قوله ( بأن الأولى ) وهي دفع الهوام ع ش قوله ( لإزالة تينك المنفعتين ) أي جمع الصوت ومنع الماء
قوله ( أيضا ) أي كوجوب دية الأذن قوله ( لخبر الخ ) الأولى العطف كما في المغني قوله ( عين أخفش ) وهو من يبصر ليلا فقط ويطلق أيضا على ضيق العين ع ش قوله ( أو أعشى ) وهو من لا يبصر ليلا ويبصر نهارا ع ش ومغني قول المتن ( عين أحول وأعمش ) أي والمقلوع الحولاء أو العمشاء بدليل التعليل الآتي وهذا بخلاف قوله وأعور فإن الصورة أنه قلع الصحيحة كما لا يخفى رشيدي قوله ( دون بصره ) أي رؤيته قول المتن ( وأعور ) أي أو أجهر وهو من لا يبصر في الشمس مغني قوله ( لبقاء الخ ) هذا التعليل لا يناسب حكم الأعور كما لا يخفى رشيدي قوله ( لبقاء أصل المنفعة الخ ) أي ومقدار المنفعة لا ينظر إليه مغني قوله ( وقيل الخ ) عبارة المغني واحترز بذلك عمن يقول كما لك وأحمد في عين الأعور كل الدية لعله لأن بصر الذاهبة انتقل إليها اه قوله ( فيها دية ) أي نصف دية قوله ( فيها دية ) أي دية عين رشيدي قوله ( بمنع ذلك ) أي الاقتضاء قوله ( ولولا عور ) أي لشخص أعور قوله ( من هذه ) أي لفظة ولو عين أعور قوله ( على الأفصح ) وغير الأفصح ضم الياء مع شد القاف مغني قوله ( ففيها نصف الدية ) إلى قوله وينافيه في المغني قوله
____________________
(8/465)
( وفارقت عين الأعمش ) أي حيث لم تنقص الدية بضعف بصرها ع ش قوله ( ولا كذلك تلك ) أي عين الأعمش ع ش عبارة المغني وعين الأعمش لم ينقص ضوءها عما كان في الأصل اه قوله ( وينافيه في الآفة ) أقول قد يفرق بأن المقصود من الحروف حصول كلام مفهوم وهو حاصل مع النقص بالآفة ومن النظر إبصار الأشياء وقد نقص سم على حج رشيدي وفي النهاية فرق آخر راجعه لكن في كل من الفرقين بعد قوله ( ما يأتي الخ ) أي من أن الفائت بالآفة لا اعتبار به فتجب فيه دية كاملة نهاية
قوله ( وفي قطع أو إيباس ) إلى قوله لذهاب النطق في النهاية قوله ( استؤصل قطعه الخ ) وفي بعض الجفن الواحد قسطه من الربع فإن قطع بعضه فتقلص باقيه فقضية كلام الرافعي عدم تكميل الدية مغني قول المتن ( ربع دية ) وفي قطع المستحشف حكومة مغني وروض قوله ( على إفراده ) أي أجزائه قوله ( ويندرج فيها حكومة الأهداب ) بخلاف ما لو انفردت الأهداب فإن فيها حكومة إذا فسد منبتها كسائر الشعور وإلا فالتعزير مغني وروض قوله ( وفي قطع ) إلى قوله لأنها تابعة في المغني قول المتن ( وفي مارن الخ ) وفي قطع باقي المقطوع من المارن بجناية أو غيرها ولو بجذام قسطه من الدية بالمساحة وفي شقه إذا لم يذهب منه شيء حكومة وإن لم يلتئم فإن تأكل بالشق بأن ذهب بعضه وجب قسطه من الدية وفي قطع القصبة وحدها دية منقلة مغني وروض مع الأسنى
قوله ( وفي تعويجه ) أي الأنف ع ش قوله ( لما مر في الأجفان ) أي لنظيره وهو أن ما وجب في المركب ينقسم على أجزائه عبارة المغني توزيعا للدية عليها اه قوله ( وفي قطع ) إلى قول المتن ولسان في المغني قوله ( إلى الشدقين ) قال الشيخ عميرة وهو أي الشدق ما ينتأ أي يرتفع عند انطباق الفم ع ش
قوله ( نصف من الدية ) عليا أو سفلى رقت أو غلظت صغرت أو كبرت ففي الشفتين الدية وفي شقهما بلا إبانة حكومة ولو قطع شفة مشقوقة وجبت ديتهما إلا حكومة الشق وإن قطع بعضيهما فتلصق البعضان الباقيان وبقيا كمقطوع الجميع وزعت الدية على المقطوع والباقي كما اقتضاه نص الأم وصرح به في الأنوار وهل تسقط مع قطعهما حكومة الشارب أولا وجهان أظهرهما الأول مغني وروض مع الأسنى وقولهما أظهرهما الأول كذا في النهاية ثم قال ويسقط مع قطعهما حكومة الشارب وفي الشفة الشلاء حكومة اه قوله ( مثقوبة ) عبارة غيره مشقوقة قوله ( نقص الخ ) ظاهره ولو كان خلقيا ع ش قوله ( منها ) أي من أرشها قوله ( وفي لسان ناطق ) إلى قوله وكذا لو ولد في النهاية قوله ( وفي لسان ناطق ) بالإضافة والأنسب لما يأتي لناطق قول المتن ( ولولا لكن ) وهو من في لسانه لكنة أي عجمة وقوله وأرت وألثغ سبق تفسيرهما في باب صلاة الجماعة مغني قول المتن ( وطفل ) عطفه المغني على الألكن فقال ولو لسان طفل وإن لم ينطق اه قوله ( على المعتمد ) وفاقا للنهاية وخلافا لظاهر المغني قوله ( وإن فقد الذوق ) غاية للعلة لا للمدعي فلا تكرار قوله ( كما يأتي ) أي في قول المتن وفي الكلام دية قوله ( سواء أقلنا الخ ) تعميم للمتن بملاحظة قوله وإن فقد ذوقه الخ قوله ( أقلنا الذوق فيه ) وهو الراجح وقوله أو في الحلق وهو ضعيف كما سيأتي في شرح وفي إبطال الذوق دية ع ش ورشيدي قوله ( بان فيه الحكومة ) أي بان في قطع لسان ناطق فاقد الذوق الحكومة كلسان الأخرس قوله ( على أنه يأتي )
____________________
(8/466)
أي في شرح ولأخرس حكومة قوله ( وإلا فحكومة ) إلى قوله أي إن قلنا في المغني
قوله ( وكذا لو ولد أصم الخ ) وفاقا للمغني وخلافا لظاهر النهاية تبعا لجزم الأنوار بوجوب الدية في قطع لسان من ولد أصم قال ع ش هذا أي ما في الأنوار معتمد اه قوله ( منه ) أي من نطقه قوله ( لأنه الخ ) أي الصغير مغني قوله ( بما يسمعه ) أي وإذا لم يسمع لم ينطق مغني قوله ( أصالة ) إلى قوله أي إن قلنا في النهاية قوله ( أي إن قلنا إن الذوق في جرمه ) أي اللسان وهو الراجح كما يأتي قوله ( وإلا ) أي ولو قلنا إن الذوق في الحلق وهو المرجوح فحكومة له أي لذهاب الذوق أيضا أي كما أن للسان حكومة قوله ( حينئذ ) أي حين إذ لم يكن الذوق في جرم اللسان قوله ( من وجوب الحكومة فقط ) أي من أنه إذا ذهب بقطع لسان الأخرس ذوقه يجب حكومة واحدة مطلقا سواء قلنا الذوق فيه أو في الحلق
قوله ( ولجزمه السابق آنفا الخ ) أي المقتضي أن أعظم منافع اللسان الذوق ففي إذهابه دية قوله ( أصلية ) إلى قول المتن وفي سن زائدة في النهاية إلا قوله قيل إلى ويظهر وكذا في المغني إلا قوله والأسنان إلى المتن وقوله كما مر قوله ( أصلية تامة الخ ) أي غير مقلقلة نهاية زاد المغني صغيرة كانت أو كبيرة بيضاء أو سوداء اه قوله ( أو قيمته ) أي أو نصف قيمة صاحبها إذا كان قنا قوله ( كذلك ) أي أصلية تامة الخ قوله ( ولأنثى ) أي حرة مسلمة نصف ذلك أي بعيران ونصف ولذمي أي نصراني ويهودي ثلثه أي بعير وثلثان ولمجوسي ثلث بعير مغني قوله ( مثل رباعيته ) والرباعية بوزن الثمانية السن التي بين الثنية والناب مختار ع ش قوله ( فلم تصلح ) عبارة المغني إلى أن لا يصلح اه قوله ( كما لو غير لون سن الخ ) فإن الواجب على الجاني فيهما الحكومة ع ش قوله ( والأسنان العليا الخ ) أي وأما السفلى فمنبتها اللحيان وفيهما الدية كما سيأتي سم رشيدي قوله ( فنون ) أي ساكنة قوله ( فمعجمة ) عبارة المغني وإعجام الخاء ويقال بالجيم اه
قوله ( في الأول ) أي فيما كان باديا في الأصل مغني ورشيدي قوله ( لأنه ) أي السنخ قوله ( فتجب فيه ) أي السنخ قوله ( كما لو اختلف قالعهما ) أي بأن كسر واحد الظاهر وقلع آخر السنخ فتجب للسنخ حكومة قوله ( إن يأتي هذا ) أي ما في المتن مع ما في الشارح قوله ( كما مر ) أي في التنبيه
قوله ( لبقاء منفعة الجمال وحبس الريق ) قد يصور ذهابهما بأن يميل السن عن محاذاة الباقي فتحصل فرجة سم قوله ( ونظير الخ ) عبارة المغني والروض مع الأسنى ولو كسر سنا مكسورة واختلف هو وصاحبها في قدر الفائت صدق صاحبها لأن الأصل عدم فوات الزائد وإن كسر من صحيحة واختلف هو وصاحبها في قدر ما كسر منها صدق الجاني في قدر ما كسر بيمينه لأن الأصل براءة ذمته اه قوله ( فاختلف هو ) أي المجني عليه قوله ( في الباقي منها ) هل المراد
____________________
(8/467)
من السن لكون الجناية بنحو كسرها فكسر أحدهما بعضا والآخر الباقي أو من منافعها فهل هي مضبوطة سم أقول ما مر عن المغني والروض آنفا صريح في الأول ولكن الأفيد التعميم قوله ( فيصدق المجني عليه ) أي وإن اختلف التوجيه راجع سم قوله ( والمراد ) إلى قوله إذ الكلام في النهاية والمغني إلا قوله حيث كانت على سنن البقية وقوله بل قولهم إلى المتن قوله ( بأصله ) أي في المحرر قوله ( من ذهب ) أي أو فضة ونحوهما مغني قوله ( فإن فيها التعزير الخ ) أي وإن تثبت باللحم واستعدت للمضغ لأنها ليست جزءا من الشخص مغني
قوله ( ولم تنقص الخ ) أخذه من أو نقصت سم قوله ( منفعتها ) أي من مضغ وغيره مغني قوله ( دون بقية المنافع ) أي من منفعة الجمال وحبس الطعام والريق مغني قوله ( كما مر ) أي آنفا في شرح أو قلعها به قوله ( فيجب القود ) إلى قوله فعليه لو قلعها في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكن إلى أو عادت
قوله ( أما المتولدة من جناية ثم سقطت الخ ) أي بجناية ثانية عبارة الروض أي والمغني ولو تزلزلت صحيحة بجناية ثم سقطت بعد لزمه الأرش وإن نبتت وعادت الخ وهي صريحة في تصوير المسألة باتحاد الجاني وأن السقوط بسبب جنايته التي تولدت منها الحركة فيلزمه الأرش وأما قول الشارح لكن لا يكمل الخ فإنما يظهر عند تعدد الجاني بأن حركها الأول بجناية ثم أسقطها الثاني بجنايته وعلى هذا فقوله ففيها الأرش أي على من أسقطها بجنايته وهو الثاني لكن قوله أو عادت كما كانت الخ إنما يتضح في جان واحد ففي كلامه تشتيت فليتأمل وليراجع سم على حج سيد عمر وأشار الكردي إلى الجواب بما نصه قوله أما المتولدة الخ أي إن تحركت صحيحة بجناية جان ثم سقطت ففيها الأرش على ذلك الجاني لكن إن ضمن الجاني تلك الجناية أولا لا يكمل أرش السقوط لئلا يضاعف عليه الغرم اه قوله ( ثم سقطت ) أي أسقطها جان آخر وكان الأولى حذفه لأن الكلام فيما إذا أسقطها جان آخر بدليل ما قدمه في المنطوق مع أن في التعبير بسقطت إيهام أنها سقطت بنفسها وليس مرادا وأما قوله أو عادت الخ فظاهره أنه معطوف على سقطت وهو غير صحيح بالنظر لما قررناه وإنما هو فيما إذا جنى إنسان على سن فتحركت ثم ثبتت وعادت لما كانت ففي كلامه تشتيت كما أشار اليه سم على حج رشيدي قوله ( تلك الجناية ) أي الأولى سيد عمر قوله ( ففيها الحكومة ) أي على من تولدت من جنايته وقوله لزوم الأرش أي لمن تحركت بجنايته سم قوله ( فعليه ) أي ما اقتضاه كلام الشيخين من لزوم الأرش في النقص قوله ( لزمته حكومة ) أي كما في الروض سم قوله ( ومشى في الأنوار الخ ) عبارة المغني وإن عادت ناقصة المنفعة ففيها أرش كذا في الشرحين والروضة والذي في الأنوار لزمته الحكومة لا الأرش لأن الأرش يجب بقلعها كما مر قال وهذا الموضع مزلة القدم في الشرحين والروضة فليتأمل اه وقد يجاب بأن المراد بنقص المنفعة ذهابها بالكلية فلا مخالفة حينئذ اه قوله ( إن على الأول حكومة ) قال في شرح
____________________
(8/468)
الروض لأن الأرش يجب بقلعها سم قوله ( في تلك ) أي الناقصة بجناية
قوله ( دون هذه ) أي الناقصة بنحو مرض سم قوله ( لا يمنع القياس ) أي قياس قلع تلك على قلع هذه في وجوب الأرش
قوله ( أو كبير ) إلى قوله وبهذا يوجه في المغني إلا قوله أي أو بوصوله إلى المتن وإلى قوله ومما يؤيد الأول في النهاية إلا قوله ذلك وقوله كما لو مات إلى المتن قول المتن ( لم يثغر ) بمثناة تحتية مضمومة ومثلثة ساكنة وغيره معجمة مفتوحة أي لم تسقط أسنانه وهي رواضعه التي من شأنها غالبا عودها بعد سقوطها مغني قوله ( بقول خبيرين ) ويحضرهما المجني عليه وإن بعدت مسافتهما وإلا وقف الأمر إلى تبين فساده ع ش قول المتن ( وجب الأرش ) أي أو القود نهاية ومغني قوله ( فلا شيء ) هلا وجبت حكومة كما لو لم يبق في الجراحة نقص ولا شين ولعل وجهه كونها كانت بصدد الانقلاع والعود سم قوله ( إلا إن بقي شين ) أي فتجب الحكومة مغني وع ش قوله ( للحال ) أي من طلوعها وعدمه مغني قوله ( نعم له حكومة ) أي لئلا تكون الجناية عليها هدرا مع احتمال عدم العود لو عاش ع ش
قوله ( كما لو مات الخ ) وإنما لم يجب القسط لأنا لم نتيقن أنه لو عاش لم تكمل ولو قلعها قبل تمام نباتها آخر انتظرت فإن لم تنبت فالدية على الآخر وإلا فحكومة أكثر من الحكومة الأولى وإن أفسد منبت غير المثغورة آخر بعد قلع غيره لها فعليه حكومة وعلى الأول كذلك حكومة وإن سقطت بلا جناية ثم أفسد شخص منبتها لزمه حكومة على قياس ما مر لأنه لم يقلع سنا مغني وأسنى قول المتن ( فبحسابه ) أي وإن زادت على دية واتحد الجاني نهاية سواء أقلعها معا أو مرتبا مغني قوله ( ففيها ) خبر مقدم لقوله مائة وقوله اثنين وثلاثين خبر كان سم قوله ( كالغالب اثنين وثلاثين ) أربع ثنايا وهي لواقعة في مقدم الفم ثنتان من أعلى وثنتان من أسفل ثم أربع رباعيات ثنتان من أعلى وثنتان من أسفل ثم أربع ضواحك كذلك ثم أربع أنياب كذلك ثم اثنا عشر ضرسا وتسمى طواحين ثم أربع نواجذ أسنى ومغني زاد عميرة وفي الغالب لا تنبت أي النواجذ إلا بعد البلوغ فمن لا يخرج له شيء منها تكون أسنانه ثمانية وعشرين ومنهم من له اثنان منها فتكون أسنانه ثلاثين اه زاد البجيرمي والأول هو الخصي والثاني هو الأجرود اه قول المتن ( وفي قول لا تزيد الخ ) هذا كله إن خلقت مفرقة كما هو العادة فإن خلقت صفيحتين كان فيهما دية فقط وفي إحداهما نصفها مغني ونهاية زاد شيخنا وفي بعضها قسطه منها اه قوله ( ثم ) أي في الأصابع قوله ( على حيالها ) أي انفرادها ع ش قوله ( ما مر ) أي في شرح وفي سن زائدة الخ قوله ( على أن ترجيح الخ ) لا موقع للعلاوة عبارة النهاية وترجيح الخ قوله ( لأنها إذا انقسمت الخ ) أي الأسنان رشيدي
____________________
(8/469)
قوله ( بفتح اللام ) إلى قوله وكذا الأصابع في النهاية والمغني قوله ( بفتح اللام ) عبارة المغني وهي بفتح لامه وكسرها وأحد اللحيين بالفتح اه قوله ( عليهما ) أي اللحيين قوله ( أثغرت ) بضم الهمزة وسكون المثلثة ع ش أقول والموافق لما مر في الشرح بكسر الهمزة وتشديد المثلثة قوله ( وبه ) أي بقوله لاستقلال الخ فارق أي ما هنا من الأسنان مع اللحي قوله ( ولزوال منبت الخ ) أي فهو كإفساد المنبت أو أبلغ سم على حج أي فلا يقال كيف تجب دية غير المثغرة وقد مر أنه لا دية فيها وحاصل الجواب أن محل عدم وجوب ديتها عند عدم فساد المنبت كما مر رشيدي قول المتن ( وكل يد نصف دية ) المراد باليد الكف مع الأصابع الخمس
تنبيه قال بعض المتأخرين قد يجب في اليد ثلث الدية وذلك فيما لو قطع إنسان يمين آخر حال صياله ثم يساره حال توليه عنه ثم رجله حال صياله عليه ثانيا فمات بذلك فعليه ثلث الدية لليد اليسرى اه وهذا ممنوع لأن الثلث إنما وجب لأجل أن النفس فاتت بثلاث جراحات فوزعت الدية على ذلك لا أن اليد وجب فيها ثلث الدية ثم قال وقد يجب في اليدين بعض الدية كأن سلخ جلد شخص فبادر آخر وحياته مستقرة فقطع يديه فالسالخ تلزمه دية وقاطع يديه تلزمه دية ينقص منها ما يخص الجلد الذي كان على اليدين أهو هذا أيضا ممنوع فإنا أوجبنا في اليدين الدية بتمامها وإنما نقصنا منها شيئا لأجل ما فات من اليدين لا إنا أوجبنا دون الدية في يدين تامتين مغني وفي ع ش بعد ذكر الصورة الأولى عن سم عن عميرة ما نصه ووجه ذلك أن الصائل مات بالسراية من ثلاث جنايات ثنتان منها مهدرتان وهما قطع يده الأولى ورجله لأنهما قطعتا منه دفعا لصياله وحيث آل الأمر إلى الدية سقط ما يقابلهما ووجب من الدية ما يقابل اليد التي قطعها المصول عليه تعديا وهو ثلث الدية اه قول المتن ( إن قطع ) أي اليد والتذكير بتأويلها بالعضو مغني
قوله ( يعني من كوع ) إنما احتاج لهذا التعبير ليصح قول المصنف بعده فإن قطع فوقه الخ وإلا فهو صحيح في نفسه كما لا يخفى رشيدي قوله ( إذ لا يشمله اسم اليد ) وبهذا فارق قصبة الأنف والثدي حيث لا يجب في الأول شيء مع دية المارن ولا في الثاني شيء مع دية الحلمة ع ش قوله ( هذا إن اتحد الخ ) هو تقييد بقوله بخلاف ما بعد الكوع أي من أسفل خلافا لما وقع في بعض العبارات من أنه تقييد للمتن لكن كان ينبغي أن يقول القطع بدل القاطع ولعله أراد بالقاطع الثاني ما يشمل القاطع الأول وكأنه تعدد بتعدد فعله فتأمل رشيدي عبارة المغني تنبيه قد يفهم قوله إن قطع من كف أنه لا يجب النصف إذا قطع الأصابع وبقي الكف لكنه متروك بقوله بعد وكل أصبع عشرة وإنما قيد اليد بذلك رفعا لتوهم احتمال إيجاب الحكومة لأجل الكف لا للنقص إن قطع من دونه وهذا إذا حزه من الكف فإن قطع الأصابع ثم قطع الكف هو أو غيره بعد الاندمال أو قبله وجبت الحكومة كما في السنخ مع السن اه قوله ( ما عدا الأصابع ) أي مما بعد الكوع من الكف قوله ( عشر دية صاحبها الخ ) ولو لم يكن لأصبعه أنامل ففيه دية تنقص شيئا لأن الانثناء إذا زال سقط معظم منافع اليد مغني وعميرة قوله ( ولو زادت الأنامل الخ ) فلو انقسمت أصبع أربع أنامل متساوية ففي كل واحدة ربع العشر كما صرح به في أصل الروضة ويقاس بهذه النسبة الزائدة على الأربع والناقصة عن الثلاث أسنى ومغني قوله ( قسط الواجب ) أي واجب الأصبع وهو العشرة قوله ( وكذا الأصابع ) خلافا للنهاية والمغني حيث اعتمدا ما سيذكره الشارح عن الماوردي من أنه لو زادت الأصابع أو نقصت لا يسقط واجبها بل يجب في الزائدة حكومة قوله ( ويؤيده ) أي كون الأصابع كالأنامل في التقسيط قوله ( فقول الماوردي الخ ) جرى عليه النهاية والمغني كما مر آنفا قال السيد عمر يظهر أن كلام الماوردي خرج مخرج الغالب إذ الغالب في زائد الأصابع تميزها بخلاف الأنامل اه
قوله ( لأنه نفسه الخ ) أي الماوردي وحاصله
____________________
(8/470)
عدم الفرق بين الأنامل والأصابع في اشتراط المساواة لأن مدار التقسيم فيهما على المساواة كما دل عليه كلامهم لا على عدم التميز كما صرح به الماوردي كردي قوله ( التساوي ) أي في القوة والعمل قوله ( في أن في الزائد منها ) أي من الأنامل ولعل المراد بالزائد هنا الغير المساوي وبمقابله الآتي المساوي قوله ( وغيره ) أي غير الزائد بالجر وقوله جزءا الخ بالنصب عطف على الزائد منها حكومة قوله ( وإذا تقرر ) إلى قوله ولو تعدت في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله ويأتي إلى المتن قوله ( الآتي ) في أي محل يأتي عبارة المغني عملا بقسط واجب الأصبع اه قوله ( ما يأتي ) وقوله الآتي أي آنفا
قوله ( ففيهما القود أو الدية ) أي ففيهما معادية واحدة وحكومة لكل ع ش عبارة الروض مع الأسنى فعلى قاطعهما القصاص أو الدية وتجب مع ذلك حكومة لزيادة الصورة وفي قطع إحداهما نصف دية اليد وحكومة لأنها نصف في صورة الكل ولا قصاص فيها إلا أن يكون للقاطع مثلها انتهت وأقرها سم قوله ( في الأولى ) أي صورة الاستواء وقوله في الثانية أي صورة التعارض قوله ( أصليتان ) بمنزلة اليد الواحدة سم قوله ( فأعطيتا ) أي المشتبهتان رشيدي قوله ( حكم الأصليتين ) أي المذكورتين قبل اللتين هما كواحدة رشيدي وسم قوله ( مع كل ) أي من القود والدية رشيدي قوله ( عن سمت الكف ) أي السمت الذي من حق الكف أن يكون عليه وهو سمت الساعد ولو عبر به لكان أوضح سيد عمر قوله ( فلا تمييز ) أي يقتضي أصالة إحداهما دون الأخرى ع ش قوله ( ونقصت الخ ) أي أصبعا أسنى قوله ( وانحرفت الخ ) أي عن سمت الكف ع ش قوله ( كما رجحه الزركشي ) وهو المعتمد نهاية قوله ( أو زاد الخ ) أي والحال أنهما مستويتان بطشا ع ش قوله ( وفي أصبع الخ ) خبر مقدم لقوله حكومة قوله ( وفي قطع الخ ) إلى قوله وهذا قول في المغني إلا قوله على تفصيل إلى المتن وإلى قول الشارح ولا يعارضه في النهاية إلا التنبيه قول المتن ( ديتها ) سواء أذهبت منفعة الإرضاع أم لا أسنى ومغني قوله ( وهي رأس الثدي ) قال الإمام ولون الحلمة يخالف لون الثدي غالبا وحواليها دائرة على لونها وهي من الثدي لا منها أسنى وفي المغني وع ش إن هذا التعريف يشمل حلمة الرجل اه قوله ( عليهما ) الأولى الإفراد
قوله ( وتدخل الخ ) عبارة المغني والروض مع الأسنى وإن قطع باقي الثدي بعد قطع الحلمة أو قطعه غيره وجبت فيه حكومة وإن قطعه مع الحلمة دخلت حكومته في ديتها كالكف مع الأصابع فإن قطعهما مع جلدة الصدر وجبت حكومة الجلدة مع الدية فإن وصلت الجراحة الباطن وجب أرش الجائفة مع الدية اه قوله ( على تفصيل الخ ) وهو أن في حلمة الخنثى أقل الأمرين من دية حلمة المرأة والحكومة رشيدي قوله ( فيها ) أي حلمة الرجل قوله ( ولا تدخل فيها الثندوة ) أي ففيها حكومة أخرى مغني زاد ع ش قال في الصحاح عن ثعلب الثندوة بفتح أولها غير مهموز مثال الترقوة على فعلوة فإن ضممت همزت وهي فعللة اه قوله ( لأنهما ) أي الحلمة والثندوة قوله ( بخلاف بقية ثدي المرأة مع حلمتها ) أي فإنهما كعضو واحد مغني وأسنى قوله ( وعبارة القاموس الخ ) أي في تفسير الثدي أراد به إثبات القولين قوله ( خاص بالمرأة أو عام ) خبر وعبارة القاموس أي هذه اللفظة قوله ( وعرف ) أي القاموس الحلمة بأنها الثؤلول
____________________
(8/471)
عبارته الثؤلول كزنبور حلمة الثدي اه قوله ( من تقييده ) أي القاموس في التعريف المذكور قول المتن ( وفي أنثيين دية ) وفي إحداهما نصفها سواء اليمنى واليسرى ولو من عنين ومجبوب وطفل وغيرهم مغني ويشترط في وجوب الدية في الأنثيين سقوط البيضتين ومجرد قطع جلدتي البيضتين لا يوجب الدية سم وع ش ومغني قوله ( غير أشل ) إلى قوله ولا يعارضه في النهاية والمغني قوله ( غير أشل ) وأما الذكر الأشل ففيه حكومة قوله ( وأشلالا ) الواو بمعنى أو قوله ( فيهما ) أي الأنثيين والذكر قول المتن ( ولو لصغير الخ ) أي أو خصي مغني قول المتن ( وحشفة كذكر ) ولو قطع باقي الذكر بعد قطع الحشفة أو قطعه غيره وجبت فيه حكومة بخلاف ما إذا قطعه معها فإن شق الذكر طولا فأبطل منفعته وجبت فيه دية كما لو ضربه فأشله وإن تعذر بضربه الجماع به لا الانقباض والانبساط فحكومة لأنه ومنفعته باقيان والخلل في غيرهما فلو قطعه قاطع بعد ذلك فعليه القصاص أو كمال الدية مغني وروض مع الأسنى قوله ( منه ) أي الذكر
قوله ( فإن اختل بقطع بعضها الخ ) سكتوا عما لو اختل المجرى مع قطع جميع الحشفة فهل يلحق بقطع جميع الذكر فلا يجب مع الدية حكومة أو بقطع البعض فتجب يتأمل سيد عمر أقول الظاهر الأول بل يشمله قول المصنف وحشفة كذكر قوله ( لا من القصبة ) المناسب لا من الأنف كما في المغني قول المتن ( وفي الأليين الدية ) وفي أحدهما نصفها مغني قوله ( وهما محل القعود ) عبارة المغني والروض مع الأسنى وهما الناتآن عن البدن عند استواء الظهر والفخذ ولا نظر إلى اختلاف القدر الناتىء واختلاف الناس فيه كاختلافهم في سائر الأعضاء ولا يشترط في وجوب الدية بلوغ الحديد إلى العظم ولو نبتا بعدما قطعا لم تسقط الدية اه قول المتن ( وكذا شفراها ) أي المرأة بضم الشين ولا فرق في ذلك بين الرتقاء والقرناء وغيرهما ولا بين البكر وغيرها فلو زال بقطعهما البكارة وجب أرشها مع الدية وأن قطع العانة معها أو مع الذكر فدية وحكومة ولو قطعهما فقرح موضعهما آخر بقطع لحم أو غيره لزم الثاني حكومة مغني وروض مع الأسنى قوله ( فإن نبت استردت ) فلو سلخ هذا النابت ففيه دية م ر سم قوله ( ولا يعارضه ) أي قوله فإن نبت الخ وكذا الإشارة في قوله الآتي قد ينافي ذلك قوله ( وذلك ) أي عدم المعارضة
قوله ( سائر الأجسام ) أي جميعها قوله ( والأوجه الخ ) أنه لا عبرة به أي فلا يسقط واجبهما بعودهما ومر آنفا عن الروض والمغني الجزم بذلك قوله ( كلامهم المذكور ) أي قولهم سائر الأجسام الخ قوله ( وهو نادر ) إلى الفرع في النهاية قوله ( وهو نادر ) أي بقاء الحياة المستقرة بعد سلخه قوله ( وليس منه ) أي السلخ تمزع الجلد الخ أي تقطعه يتأمل تصويره هل يصور بما إذا أسقاه دواء حارا فتمزع جلده أو قرب منه نارا فتمزع جلده بلهبها أو غير ذلك سيد عمر قوله ( ومات ) إلى قوله وتجب الدية في المغني قوله ( ومات بسبب آخر ) أي أو لم يمت أصلا بأن عاش من غير جلد ففيه دية فالموت ليس بقيد بجيرمي قوله ( بأن حز الخ ) فيجب على الجاني القصاص لأنه أزهق روحه على السالخ الدية مغني
قوله ( أو حزه السالخ الخ ) عبارة المغني تنبيه عبارته توهم أنه لا يتصور حز الرقبة لا من غير وليس مراد بل يتصور منه أيضا بأن تكون إحدى الجنايتين عمدا والأخرى خطأ أو شبه عمد فإن الأصح أنهما لا تتداخلان
____________________
(8/472)
اه قوله ( وإلا الخ ) أي بأن لم يبق فيه حياة مستقرة أو مات بسبب السلخ أو حزه السالخ واتحدت الجنايتان عمدا وغيره فاقتصار ع ش على الصورة الأولى لغلبتها قوله ( وإلا فالواجب الخ ) عبارة المغني فإن مات بسبب السلخ أو لم يمت ولكن حز السالخ رقبته فالواجب حينئذ دية النفس إن عفى عن العقود اه قوله ( وتجب الدية أيضا الخ ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته تنبيه اللحم الناتىء على الظهر في جانبي السلسلة فيه حكومة وجرى في التنبيه على أن فيه دية قيل ولا يعرف لغيره اه قوله ( أو ترقوة ) وزنها فعلوة بفتح الفاء وضم اللام وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين ع ش قوله ( ويحط من دية العضو الخ ) مراده بهذا تقييد وجوب الدية الكاملة فيما مر من الإجرام بأن محله إذا لم ينقص منها بعض له أرش مقدر ولم تسبق فيها جناية وإلا حط من الدية مقدار ما نقص وواجب الجناية السابقة رشيدي عبارة ع ش يعني إذا ذهب من العضو المجني عليه أو نحوه بعض جزء ولو بآخر كآفة صبع ذهبت من اليد حط واجب ذلك الجزء من الدية التي يضمن العضو بها وكذا إذا جنى على العضو جناية مضمونة أو لا ثم جنى عليه ثانيا فيحط عن الجاني الثاني قدر ما وجب على الجاني الأول اه قوله ( بعض جرم ) كذا في النسخ بباء موحدة فعين فضاد معجمة ولعله محرف عن نقص بنون فقاف فصاد مهملة كما في عبارة غيره رشيدي
فرع في موجب إزالة المنافع قوله ( قوله في موجب إزالة المنافع ) إلى قوله وفي إبطال السمع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله والمراد إلى الذي به وقوله وكذا إلى إجماعا وقوله بالبينة أو بعلم القاضي وقوله للآية إلى أما المكتسب قول المتن ( في العقل ) قدمه لأنه أشرف المعاني عميره سم وع ش
قوله ( والمراد به هنا العلم الخ ) انظر السبب الداعي إلى تفسيره هنا بالعلم دون ما مر في نواقض الوضوء من أنه غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات مع أن الذي يزول إنما هو الغريزة التي يتبعها العلم لا نفسه فقط ع ش وقد يقال سببه أن المتحقق بالنسبة إلينا إنما هو زوال العلم لا الغريزة قوله ( الذي به الخ ) صفة الغريزي وقوله بنحو لطمة متعلق بإزالة الخ قوله ( وكذا في سائر الخ ) تأكيد لما قدمه في شرح والمذهب أن في الأذنين دية قوله ( إجماعا ) أي من الأمة لا الأئمة الأربعة فقط وهكذا كل موضع عبر فيه بالإجماع وأما الاتفاق فقد يستعمل في اتفاق أهل المذهب ع ش قوله ( وإن كان الأصح الخ ) وقيل الدماغ وقيل مشترك بينهما وقيل مسكنه الدماغ وتدبيره في القلب وسمى عقلانه يعقل صاحبه عن التفرط في المهالك مغني قوله ( في القلب ) الأولى إسقاط في قوله ( للآية ) هي قوله تعالى { لهم قلوب لا يفقهون بها } ع ش قوله ( لانقطاع مدده ) أي مدد الدماغ والمراد من هذا الكلام بدليل آخره أن الدماغ حيث ما فسد فإنما ينشأ فساده من فساد القلب إذ بفساد القلب ينقطع المدد الذي كان يصل إلى الدماغ منه فيفسد الدماغ بفساده ففساده لا يكون إلا من فساد القلب فالعقل إنما زال في الحقيقة بفساد القلب رشيدي وفيه تأمل قوله ( من القلب ) صلة للانقطاع ع ش ويظهر أن في العبارة قلبا وحقها إلى القلب منه وهذا أحسن مما مر آنفا عن الرشيدي قوله ( وكذا بعض الأول ) أي الغريزي ع ش قوله ( فإن انضبط ) أي بعض الأول قوله ( بالزمن ) أي كأن كان يجن يوما ويفيق يوما وقوله أو بمقابلة المنتظم الخ بأن يقابل صواب قوله وفعله بالمختل منهما وتعرف النسبة بينهما مغني وع ش قوله ( ولو توقع عوده وقدر له الخ ) فإن استبعد ذلك أو لم يقدر وآله مدة أخذت الدية في الحال مغني قوله ( فإن مات الخ ) أي فإن عاد فلا ضمان كما في سن من لم يثغر مغني قوله ( كما في البصر والسمع ) أي ونحوهما مغني قول المتن ( أو حكومة ) أي كالباضعة مغني قول المتن ( وجبا ) فلو قطع يديه ورجليه فزال عقله لزمه ثلاث ديات مغني ونهاية قوله ( أو الحكومة ) أي أو الدية والحكومة قوله ( كما لو أوضحه الخ ) الكاف للقياس وقوله كأرش الموضحة الكاف فيه للتمثيل قوله ( وكذا إن تساويا الخ ) وحينئذ فهذا القيل قائل بالدخول مطلقا كما لا يخفى رشيدي
قوله ( وإنما تسمع من وليه ) ظاهره أنه لا فرق بين الجنون المتقطع والمطبق في أن الدعوى إنما تكون من الولي وينبغي أن المجني
____________________
(8/473)
عليه لو ادعى زمن إفاقته سمعت دعواه ثم رأيت سم على حج صرح بذلك ع ش قوله ( بل من وليه ) ومنه منصوب الحاكم محلي ومغني قوله ( وإذا سمعت دعواه ) أي بأن كان تلك الجناية مما يزيله عاده قوله ( وأنكر الجاني ) أي ونسبه إلى التجانن مغني قوله ( صدقه الخ ) أي المجني عليه قوله ( أو بعلم القاضي ) أي المجتهد قوله ( حلف ) أي المجني عليه ع ش قوله ( إجماعا ) إلى قوله يرد في المغني إلا قوله لأنه المدرك إلى لأن المعرف وإلى قول المتن وفي ضوء كل عين في النهاية قوله ( من سائر الجهات ) أي من جميع الجهات الست قوله ( وفي كل الأحوال ) أي من النور والظلمة قوله ( والبصر يتوقف ) أي الإدراك به قوله ( على السمع ) أي منه قوله ( وذلك ) أي البصر قوله ( يرد الخ ) خبر وزعم المتكلمين الخ
قوله ( فوائدها دنيوية ) قال سم هذا ممنوع فإنه يترتب على إدراكها التفكر في مصنوعات الله تعالى البديعة العجيبة المتفاوتة وقد يكون نفس إدراكها طاعة كمشاهدة نحو الكعبة والمصحف إلى آخر ما ذكره من الأمثلة ولا يخفى أن ما ذكره لا يتوجه منعا على الشارح كابن حجر لأنهما إنما ادعيا أن أكثر متعلقات البصر دنيوية وهذا مما لا خفاء فيه ولم يدعيا أن جميعها دنيوي حتى يتوجه عليهما النقص بهذه الجزئيات رشيدي أقول هذا الجواب إنما يظهر لو كانا عبرا بأن أكثر الخ وأما على ما في نسخهما من التعبير بأن كثرة الخ فلا فإن معناه المتبادر أن هذه التعلقات الكثيرة جميعها فوائد دنيوية قوله ( والأعمى الخ ) عطف على من خلق الخ ويحتمل على أصم قوله ( من الدية ) إلى قوله ويحلف في المغني إلا قوله وإن أمكن إلى فلا شيء وقوله ولا يكفيه إلى المتن وقوله أو من غيره وقوله عرف أو قال أنه قوله ( لا لتعدده ) أي السمع فإنه واحد وإنما التعدد في منفذه مغني قوله ( منه بغيره ) أي من الضبط بغير المنفذ قوله ( ورد بأن السمع الخ ) فيه ما لا يخفى فتأمله سم أي لأن الظاهر من هذا القيل أنه مبني على أن السمع واحد فلا يتوجه عليه الرد بأن السمع واحد رشيدي
قوله ( بأن السمع واحد ) أي وإنما التعدد في منفذه قوله ( ومحل وجوب الدية الخ ) عبارة المغني تنبيه لا بد في وجوب الدية من تحقق زواله فلو قال أهل الخبرة يعود وقدر وآله مدة لا يستبعد أن يعيش إليها انتظرت فإن استبعد ذلك أو لم يقدر واله مدة أخذت الدية في الحال وإن قالوا لطيفة السمع باقية في مقرها ولكن ارتتق منفذ السمع والسمع باق وجبت فيه حكومة إن لم يرج فتقه لا دية لبقاء السمع فإن رجى لم يجب شيء اه قوله ( حيث لم يشهد الخ ) عبارة النهاية حيث تحقق زواله فلو قال خبيران الخ قوله ( ولكن ارتق ) أي انسد وقوله وإلا أي بأن شهد خبيران ببقائه الخ ع ش
قوله ( وإلا فحكومة ) أخذ من ذلك أنه لو جنى على عينيه فصار لا يبصر لكن شهد أهل الخبرة ببقاء لطيفة البصر لكن نزل بالجناية ما يمنع من نفوذها لم تجب الدية بل الحكومة وقياس ذلك وجوب الدية في قلع العينين حينئذ لأن فيه إزالة تلك اللطيفة فليراجع بكشف بكري سم قوله ( دون الدية ) أي لا الدية نهاية
____________________
(8/474)
قوله ( فتقه ) أي زوال الارتتاق ع ش قوله ( وإن أمكن الفرق الخ ) وينبني على الفرق لو قيل به أنه لا يجب هنا شيء مطلقا من غير تقييد بالرجاء في مدة يعيش إليها غالبا رشيدي قوله ( بأنه زال ) أي المغني قوله ( في تلك ) أي النظائر وقوله لا هذه أي لطيفة السمع قوله ( فلا شيء ) ظاهره عدم وجوب حكومة فلم ذلك سم على حج وقد يقال إن سببه أن اللطيفة لما كانت باقية نزلت الجناية على محلها منزلة لطمة برأسه لم تؤثر شيئا ع ش قوله ( في مقرهما ) الأولى الإفراد قوله ( كما مر ) أي آنفا قول المتن ( زواله ) أي السمع من أذنيه مغني قوله ( اختبر بنحو صوت الخ ) قال في شرح الروض ولا بد في امتحانه من تكرره مرة بعد أخرى إلى أن يغلب على الظن صدقه أو كذبه انتهى وقد يفيده قول الشارح حتى يعلم الخ بجعل حتى بمعنى إلى دون التعليل سم وقد يقال إن الاختبار يفيده مطلقا إذ الاختبار يستلزم التكرار عبارة المغني بدله ويكرر ذلك من جهات وفي أوقات الخلوات حتى يتحقق زوال السمع بها اه
قوله ( الموافقة ) أي الارتتاق
قوله ( لأن التنازع في ذهابه الخ ) قد يقال إن هذا بحسب الصورة واللفظ فقط وإلا فالمقام في زوال سمعه بجنايته فكأن المجني عليه يقول زال سمعي بجنايتك والجاني يريد دفع ذلك عنه بيمينه فكان ينبغي الاكتفاء منه بأن سمعه لم يزل بجنايته ع ش أقول ويؤيده قول الشارح الآتي ولا بد الخ قوله ( باللوازم ) يتأمل وجه اللزوم هنا قوله ( ولا بد من تعرضه الخ ) اي لجواز ذهابها بغير جنايته مغني قوله ( من جناية هذا ) أي هذا الجاني قوله ( وينتظر عوده الخ ) عبارة المغني ثم إذا ثبت زواله قال الماوردي يراجع عدول الأطباء فإن نفوا عوده وجبت الدية في الحال وإن جوزوا عوده إلى مدة معينة يعيش إليها انتظرت فإن عاد فيها لم تجب الدية وإلا وجبت
تنبيه لو ادعى الزوال من إحدى الأذنين حشيت السليمة وامتحن في الأخرى على ما سبق اه قوله ( إن شهد الخ ) عبارة النهاية أن قدر خبيران لذلك مدة يغلب على الظن بقاؤه إليها فإن عاد فيها لم تجب الدية وإلا وجبت اه قال ع ش قوله وإلا وجبت أي وإن لم يقدر خبيران بأن قالا لا يعود أو ترددا في العود وعدمه أو قالا يحتمل عوده من غير تقدير مدة أو فقدا في محل الجناية ولم يحضرهما الجاني اه أي أو قدرا مدة ولم يعد فيها كما مر عن المغني أو مات قبل فراغها كما مر في الشارح
قوله ( قدره الخ ) عبارة المغني قدر ما ذهب بأن كان يسمع من مكان كذا فصار يسمع من قدر نصفه مثلا وطريق معرفة ذلك أن يحدثه شخص ويتباعد إلى أن يقول لا أسمع فيعلى الصوت قليلا فإن قال أسمع عرف صدقه ثم يعمل كذلك من جهة أخرى فإن اتفقت المسافتان ظهر صدقه ثم ينسب ذلك من مسافة سماعه قبل الجناية إن عرف ويجب بقدره من الدية فإن كان التفاوت نصفا وجب نصف الدية ثم قال في شرح ويضبط التفاوت فلو قال المجني عليه أنا أعرف قدر ما ذهب من سمعي قال الماوردي صدق بيمينه لأنه لا يعرف إلا من جهته كالحيض ولعله فيما إذا لم يمكن معرفته بالطريق المتقدم اه قوله ( منه الخ ) متعلق بعرف والضمير للمجني عليه وقوله بأن عرف أو قال نشر مرتب والضمير فيهما للمجني عليه قوله ( إنه كان الخ ) يتنازع فيه الفعلان قول المتن ( وقيل يعتبر سمع قرنه الخ ) كأن يجلس القرن بجنبه ويناديهما رفيع الصوت من مسافة لا يسمعه واحد منهما ثم يقرب المنادي شيئا فشيئا إلى أن يقول قرنه سمعت ثم يضبط ذلك الموضع ثم يرفع صوته من هذا الموضع شيئا فشيئا حتى يقول المجني عليه سمعت
____________________
(8/475)
اه قول المتن ( ثم عكس ) بأن تسد الصحيحة ويضبط منتهى سماع الناقصة مغني قوله ( من الدية ) إلى التنبيه في النهاية وإلى قوله على ما في الروض في المغني إلا قوله لما مر إلى المتن قوله ( مما مر ) أي آنفا في قول المصنف وإلا فحكومة قول المتن ( وفي ضوء كل عين ) أي بصر كل عين صغيرة أو كبيرة حادة أو كآلة صحيحة أو عليلة عمشاء أو حولاء من شيخ أو طفل حيث البصر سليم مغني قوله ( ولو عين أخفش الخ ) أي خلقة أما لو كان بجناية فينبغي أن ينقص واجبها من الدية لئلا يتضاعف الغرم ع ش قوله ( لما مر الخ ) لا يخفى ما في تطبيقه قوله ( لزمه نصف دية الخ ) معتمد ع ش
قوله ( لزمته حكومة ) معتمد ع ش
قوله ( على ما في الروض الخ ) عبارة المغني والروض مع الإسنى وإن أعشاه لزمه نصف دية وفي إزالة عين الأعشى بآفة سماوية الدية وإن كان مقتضى كلام التهذيب وجوب نصفها موزعا على إبصارها بالنهار وعدم إبصارها بالليل وإن أعمشه أو أخفشه أو أحوله أو أشخص بصره فالواجب حكومة وإن أذهب أحد شخصين الضوء والآخر الحدقة واختلفا في عود الضوء صدق الثاني بيمينه وإن كذبه المجني عليه لأن الأصل عدم عوده اه وعبارة السيد عمر قد يقال ذكروا في عيوب المبيع أن الأخفش صغير العين ضعيف البصر ويقال هو من يبصر بالليل دون النهار اه فاقتضى كلامهم أن الإطلاق الأشهر فيه الأول فيجوز أن يكون هو المراد للروض هنا فإنه وشارحه لم يتعرضا هنا لتفسيره وبيان المراد به فليتأمل اه أقول ويؤيده اقتصار المغني في شرح قول المصنف المار ولو عين أحول وأعمش وأعور على تفسيره بالأول قوله ( لم تزد حكومة ) إلى قوله ولو اتهم في المغني إلا قوله وذلك إلى المتن وإلى قول المتن وفي بعض الحروف في النهاية قول المتن ( أهل الخبرة ) أي عدلان منهم مطلقا أو رجل وامرأتان إن كان خطأ أو شبه عمد مغني وروض مع الأسنى قوله ( إلى بقائه ) أي إلى معرفة بقاء السمع قوله ( أو عوده ) عطف على بقائه قوله ( إن لهم الخ ) فاعل لا يلزم قوله ( إلى زواله ) أي معرفة زواله قوله ( عليه ) أي الزوال قوله ( بل الأول ) أي سؤالهم قوله ( ومن ثم قال الخ ) لعل المراد ومن أجل أن الأول أقوى أخر الامتحان في الذكر وإلا فلا يظهر وجه التفريع قوله ( بعد فقد خبيرين ) انظر ما ضابط الفقد هل من البلد فقط أو من مسافة القصر أو العدوى أو كيف الحال فيه نظر والأقرب الثاني فليراجع ع ش قوله ( منهم ) لا حاجة اليه رشيدي
قوله ( وحمل أو على التنويع الخ ) أي الصادق بالترتيب الذي هو المراد وإلا فالترتيب المراد من جملة ما صدقات التنويع لا عينه وإنما أخرجه عن التمييز الظاهر لأنه ضد الترتيب فلا تصح إرادته به رشيدي قوله ( على التنويع ) أي لا التخيير أي إذا عجز عن أهل الخبرة انتقل إلى الامتحان مغني قوله ( الذي ذكرته ) أي بقوله أولا ثم بقوله بعد فقد خبيرين قوله ( وذلك ) أي الترتيب المذكور قوله ( إلا بعد تعذر أهل الخبرة ) ثم إن قالوا يعودوا وقدروا مدة انتظر كالسمع فإن مات قبل عوده في المدة وجبت الدية لأن الظاهر عدم عوده ولو عاش وهل يجب القصاص أولا وجهان أوجههما الثاني للشبهة وإن ادعى الجاني عوده قبل الموت وأنكر الوارث صدق الوارث بيمينه لأن الأصل عدم عوده مغني وروض مع الأسنى قوله ( ما في المتن تبعا للمتولي الخ ) عبارة النهاية ما ذكره المتولي من أن الخيرة الخ قوله ( أن الخيرة الخ ) أي في تقديم السؤال أو الامتحان قوله ( إن عرف ) أي قدر النقص مغني قوله ( ومن عين الخ ) عطف على من
____________________
(8/476)
العينين قوله ( ويؤمر ) أي ذلك الشخص قوله ( ويجب قسطه من الدية ) فإن أبصر بالصحيحة من مائتي ذراع مثلا وبالأخرى من مائة فالنصف نعم لو قال أهل الخبرة أن المائة الثانية تحتاج إلى مثلي ما تحتاج إليه المائة الأولى لقرب الأولى وبعد الثانية وجب ثلثا دية العليلة مغني وروض مع الأسنى وهذا الاستدراك ذكر الروض في السمع مثله قوله ( بزيادة الصحيحة ) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي بزيادته في نظر الصحيحة سيد عمر قوله ( امتحن في الصحيحة الخ ) سكت عن العليلة انظر ما حكمها قوله ( ويأتي نحو ذلك ) أي مطلق الامتحان بالمسافة رشيدي قوله ( بأن يجلس ) أي المجني عليه وقوله ويؤمر أي شخص آخر قوله ( بالتباعد أولا في محل يراه ) الأوفق لما مر بالوقوف أولا في محل يراه ثم بالتباعد
قوله ( ويحتمل أنه تقييد ) وهو أوجه نهاية قال ع ش بقي أنه اعتبر في تصوير معرفة النقص أنه تربط العليلة أولا وتطلق الصحيحة على ما مر فهل ذلك تصوير فقط أو تقييد كما هنا فيه نظر والظاهر أنه مجرد تصوير إذ لا يظهر فرق بين ربط العليلة أولا وبين عكسه في حصول المصنف اه قول المتن ( وفي الشم ) أي في إزالته من المنخرين بجناية على رأس وغيره مغني قوله ( كالسمع ) إلى قوله ولا يسأل في المغني إلا قوله ويأتي إلى ولو ادعى
قوله ( من أحد المنخرين ) تثنية منخر بوزن مجلس ثقب الأنف وقد تكسر الميم اتباعا لكسرة الخاء انتهى مختار وجوز القاموس أيضا فتحهما وضمهما ومنخور كعصفور ع ش قوله ( ولو نقص الخ ) أي الشم من المنخرين وجب قسطه من الدية إن أمكن معرفته وإلا فالحكومة وإن نقص شم أحد المنخرين اعتبر بالجانب الآخر كما في السمع والبصر مغني وأسنى قوله ( إن أمكن ) أي معرفة قدر النقص قوله ( ولو ادعى زواله ) أي من المنخرين وأنكره الجاني قوله ( امتحن ) أي المجني عليه في غفلاته بالروائح الحادة مغني قوله ( فإن هش ) أي للطيب وعبس أي لغيره حلف الجاني أي لظهور كذب المجني عليه مغني وفي ع ش عن المختار عبس بالتخفيف والتشديد اه قوله ( لما مر الخ ) أي لظهور صدقه مع أنه لا يعرف إلا منه ولو وضع المجني عليه يده على أنفه فقال له الجاني فعلت ذلك لعود شمك فقد بل فعلته اتفاقا أو لغرض كامتخاط ورعاف وتفكر صدق بيمينه لاحتمال ذلك فإن قطع أنفسه فذهب شمه فديتان كما في السمع لأن الشم ليس في الأنف مغني وروض مع الأسنى قوله ( لما مر في السمع ) أي من أنه لا طريق لهم في معرفة زواله قوله ( كما عليه أكثر أهل العلم ) عبارة المغني لخبر البيهقي في اللسان الدية إن منع الكلام وقال ابن أسلم مضت السنة بذلك ولأن اللسان عضو مضمون بالدية فكذا منفعته العظمى كاليد والرجل اه
قوله ( ويأتي هنا في الامتحان الخ ) عبارة المغني وإنما تؤخذ الدية إذا قال أهل الخبرة لا يعود كلامه قاله في أصل الروضة أي على ما سبق من الفرق بين أن يقدروا مدة يعيش اليها أولا فإن أخذت ثم عاد استردت ولو ادعى زوال نطقه امتحن بأن يروع في أوقات الخلوات وينظر هل يصدر منه ما يعرف به كذبه فإن لم يظهر شيء حلف المجني عليه كما يحلف الأخرس ووجبت الدية اه قوله ( وهو ) أي النطق قوله ( فلا يعول عليه ) ظاهره وإن تكلم على ندور لكن قضية ما يأتي في قوله ولو قطع بعض لسانه فلم يذهب شيء من كلامه الخ إنه يجب حكومة إلا أن يفرق بأن في قطع بعض اللسان آلة النطق موجودة في الجملة بخلاف هذا ع ش
قوله ( ذهب كلامه ) أي وذوقه أخذا مما قدمه في قطع اللسان قوله ( في هذا ) أي اللسان وقوله بخلاف تلك أي اليد قوله ( إن بقي له ) إلى قول المتن
____________________
(8/477)
أو بجناية في النهاية قول المتن ( والموزع عليها ) أي والحروف التي يوزع عليها الدية مغني قوله ( فلكل حرف ) إلى قول المتن وقيل قسطه في المغني إلا قوله ضعيف إلى وتوزع قوله ( فلكل حرف ربع سبع الدية ) لأنه إذا نسب الحرب للثمانية العشرين حرفا كان ربع سبعها وربع سبع الدية ثلاثة أبعرة وأربعة أسباع بعير للكامل ويؤخذ لغيره بالنسبة كما في الحلبي بجيرمي قوله ( وأسقطوا لا لتركبها الخ ) الظاهر أن الواضع لم يرد جعل لا من حيث هي حرفا لأنها مركبة وما قبلها وما بعدها من الحروف بسائط وإنما أراد الألف اللينة وأما الهمزة فهي المرادة بالألف أول الحروف ويدل على إرادته من لا الألف اللينة جعله لها بين أختيها الواو والياء وإنما لم يركب أختيها للإشارة إلى أنه يمكن النطق بمسماهما مستقلا لقبولهما للتحريك دونها وحينئذ فلا من اعتبارها لأنها حرف مستقل يتوقف تمام النطق عليه بل هي أكثر دورانا في الكلام من غيرها كما لا يخفى وقوله واعتبار الماوردي لها الخ لا يخفى مما تقرر أن الماوردي لم يعتبرها من حيث تركبها وإنما اعتبر ما أريد منها وهو الألف اللينة وقد علمت أن اعتبارها متعين وحينئذ فاعتبار الماوردي هو عين اعتبار النحاة لا غيره كما اقتضاه صنيع الشارح قوله ( واعتبار الماوردي لها والنحاة الخ ) أي وعلى كل منهما تكون الحروف تسعة وعشرين مغني
قوله ( أما الأول فلما ذكر ) قد علمت أن الماوردي لم يعتبر لا من حيث تركبها حتى يتوجه عليه هذا الرد وقوله وأما الثاني فلأن الألف تطلق على أعم من الهمزة والألف الخ فيه أن المدار في الحروف التي تقسط عليها الدية إنما هي المسميات التي هي أجزاء الكلام فلا شك أن نطق اللسان بالهمزة غيره بالألف ولكل منهما مخرج مخصوص يباين الآخر وليس المدار فيها على الأسماء التي هي لفظ الألف ولفظ باء الخ حتى يتوجه ما ذكر هكذا ظهر فليتدبر ثم رأيت الشهاب سم قرر نحو ما ذكرته آخرا ثم قال إن الوجه تقسيط الدية على تسعة وعشرين رشيدي قوله ( وأما الثاني فلأن الألف الخ ) لا يخفى ما فيه على النبيه إذ الحقيقتان مختلفتان لاختلاف مخرجهما ثم رأيت المحشي سم قال لا وجه لتضعيف كلام النحاة فيما ذكر فإن إطلاق الألف على الأعم لا يمنع النص على كل بخصوصه الذي هو أبين وأظهر في بيان المراد ولا وجه للتوزيع على ثمانية وعشرين مع كون الهمزة والألف اللينة حقيقتين متباينتين للزوم إهدار أحدهما فالوجه التوزيع على تسعة وعشرين اللهم إلا أن يقال الألف اللينة لا يمكن النطق بها وحدها ولا تكون إلا تبعا وتتولد من إشباع غيرها ولا تتميز حقيقتها تميزا ظاهرا عن الهواء المجرد فلم تعتبر ولم توزع عليها فليتأمل اه سيد عمر وع ش قوله ( تطلق على أعم الخ ) فيه أنها من المشترك لا العام فإن العام لفظ دال على معنى يشترك فيه أفراد يتناولها جميعا وليس الألف كذلك بل تطلق على هذا وعلى هذا ع ش قوله ( لاندراجها ) أي اللينة قوله ( ولو تكلم بهاتين ) غير العربيتين عبارة الشيخ عميرة ولو كان يحسن العربية وغيرها وزع على العربية اه فليحمل قول الشارح هنا على ما لو كانت اللغتان غير عربيتين ع ش أقول هذا الحمل بعيد في الغاية فليراجع
قوله ( وزع على أكثرهما ) ولو قطع شفتيه فذهبت الميم والباء وجب أرشهما مع ديتهما في أوجه الوجهين نهاية وأسنى ومغني ويأتي في الشارح خلافه قول المتن ( على الشفهية ) نسبة للشفة على أصلها في الأصح وهو شفهة ولك أن تنسبها للفظ فتقول شفي وقيل أصل شفة شفوة ثم حذفت الواو وعليه قول المحرر الشفوية مغني قوله ( لأنها التي الخ ) عبارة المغني لأن الجناية على اللسان فتوزع الدية على الحروف الخارجة منه وهي ما عدا المذكورات وعلى هذا يكون الموزع عليه ثمانية عشر لأن منفعة اللسان النطق بها فيكمل الدية فيها وأجاب الأول بأن الحروف وإن
____________________
(8/478)
كانت مختلفة المخارج الاعتماد في جميعها على اللسان وبه يستقيم النطق اه وبه علم ما في تعبير الشارح من الإيجاز المخل قوله ( فعادله الخ ) عبارة المغني ويضمن أرش حرف فوتته ضربة وأفادته حروفا لم يمكن من النطق بها ولا يجبر الفائت بما يحدث لأنه نعمة جديدة اه قول المتن ( خلقة ) أي كارت وألثغ مغني قول المتن ( أو بآفة سماوية ) وكالآفة جناية غير مضمونة على ما اقتضاه كلام حج الآتي ع ش قول المتن ( فدية ) أي كاملة في إبطال كلام كل منهما فعلى هذا لو بطل بالجناية بعض الحروف فالتوزيع على ما يحسنه لا على جميع الحروف مغني قوله ( وضعفه لا يمنع الخ ) استئناف بياني قول المتن ( أو بجناية ) الخ ولو أبطل بعض ما يحسنه في المسائل الثلاث وجب قسطه مما ذكر مغني قوله ( وفارق الخ ) أي على هذا سم وع ش قوله ( لئلا يتضاعف ) إلى قوله ويتردد النظر في المغني إلا قوله وهو متجه وإن قوله ( وقضيته ) أي التعليل
قوله ( وهو متجه ) والأوجه عدم الفرق كذا في النهاية ونقل المغني القضية المشار إليها ومقالة الأذرعي ولم يصرح بترجيح سيد عمر قال ع ش قوله وإلا وجه عدم الفرق أي بين الحربي وغيره ويؤخذ منه بالأولى أن جناية السيد على عبده كالحربي ولم يبين علة الأوجه وقياس نظائره من أن الجناية الغير المضمونة كالآفة اعتماد الأول أي الفرق كما هو مقتضى التعليل واعتمده حج اه قول المتن ( ولو قطع نصف لسانه الخ ) ولو قطع لسانا ذهب نصف كلامه مثلا لجناية على اللسان من غير قطع شيء منه فالواجب الدية لأنه قطع جميع اللسان مع بقاء المنفعة فيه مغني قول المتن ( أو عكس ) أي بأن قطع ربع لسانه فذهب حروف هي نصف كلامه مغني قول المتن ( فنصف دية ) يجب في المسألتين ولو قطع في الصورتين آخر الباقي فثلاثة أرباع الدية لأنه أبطل في الأولى ثلاثة أرباع الكلام وقطع في الثانية ثلاثة أرباع اللسان ولا يقتص مقطوع نصف ذهب كلامه من مقطوع نصف ذهب ربع كلامه إذا قطع الثاني الباقي من لسان الأول وإن أجرينا القصاص في بعض اللسان لنقص الأول عن الثاني ولو قطع نصف لسانه فذهب نصف كلامه فاقتص من الجاني فلم يذهب إلا ربع كلامه فللمجني عليه ربع الدية ليتم حقه فإن اقتص منه فذهب ثلاثة أرباع كلامه لم يلزمه شيء لأن سراية القصاص مهدرة مغني وروض الأسنى قوله ( اعتبارا ) إلى قوله وقيل القسط في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فذهب إلى فلم يذهب قوله ( بأكثر الأمرين ) أي اللسان والكلام قوله ( لأنه الخ ) أي الأكثر وقوله لكان ذلك أي نصف الدية قوله ( اذ لو وجب القسط لوجبت الخ ) وجه هذه الملازمة أن وجوب القسط على هذا التقدير لذات اللسان بلا اعتبار الكلام سم
قوله ( وقيل القسط الخ ) راجع لقوله وجبت الحكومة ع ش قول المتن ( وفي الصوت دية ) ولو أذهب بإبطال الصوت النطق واللسان سليم الحركة وجبت دية واحدة بناء على أن تعطيل المنفعة ليس كإبطالها وينبغي إيجاب حكومة لتعطيل النطق مغني وأسنى مع الروض قوله ( إن بقيت ) إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله وانتصر لترجيحه الأذرعي قوله ( بحالها ) أي وتمكن اللسان من التقطيع والترديد مغني قوله ( وتأويله ) أي الخبر قوله ( فيه ) أي في ذلك الخبر قوله ( يحتاج إلى دليل ) أي ولا نعلم له دليلا والأصل عدمه قوله ( وزعم البلقيني الخ ) مبتدأ خبره قوله لا يلتفت إليه قوله ( إن ذلك ) أي وجوب الدية في الصوت مغني وع ش قول المتن ( معه ) أي الصوت مغني قول المتن ( فعجز عن التقطيع ) وهو إخراج كل حرف من مخرجه والترديد تكرير الحروف بجيرمي عبارة ع ش لعل المراد بالتقطيع تمييز الحروف المختلفة عن بعض وبالترديد الرجوع للحرف الأول بأن ينطق به ثانيا كما نطق
____________________
(8/479)
به أولا اه قوله ( وفارق الخ ) أي على الصحيح رشيدي عبارة ع ش أي ما ذكر من وجوب الديتين اه قوله ( إذهاب النطق بالجناية الخ ) أي حيث قالوا بوجوب دية واحدة في السمع ع ش قوله ( لأنه بواسطة سماعه الخ ) علة لتعطل نطق الصبي بعدم سماعه رشيدي قوله ( وتدرجه فيه ) عطف على إذهاب النطق والضمير الأول للنطق والثاني للسمع قوله ( بأن اللسان الخ ) متعلق بفارق قوله ( هنا ) أي في الجناية على سمع الصبي قوله ( وفي إبطال الذوق ) أي بالجناية على اللسان مغني بأن لا يفرق بين حلو وحامض ومر ومالح وعذب نهاية قوله ( إن أنكر الجاني ) أي ذهابه قوله ( بالأشياء الحادة الخ ) بأن يلقمها له غيره معافصة أي على غرة فإن لم يعبس صدق بيمينه وإلا فالجاني بيمينه نهاية ومغني قوله ( وغيرها ) أي كالحامضة الحادة مغني قوله ( وكذبه ) أي أو كذبه سيد عمر
قوله ( فديتان على ما قاله الخ ) صريح هذا السياق أن وجوب الديتين ضعيف كما يعلم بتأمله لكن في حاشية الشيخ ع ش أنه معتمد فليراجع رشيدي أقول صريح الروض وجوب الديتين في إبطال الذوق مع النطق وصنيع الأسنى والمغني كالصريح في اعتماد وجوب دية واحدة في إبطالهما معا وفصل سم وأقره ع ش بما نصه قوله فديتان على ما قاله جمع الخ قد يقال إن كان فرض هذه المسألة أنه قطع اللسان فلا وجه إلا وجوب دية واحدة أو أنه جنى عليه بدون قطعه فوجوب الديتين في غاية الظهور سواء قلنا إن الذوق في طرفه أم في الحلق اه قوله ( لا في اللسان ) وهذا أي كونه في اللسان هو الراجح ع ش قوله ( لأنه ) أي النطق منه أي اللسان وقوله كما مر أي في شرح وفي الكلام دية قوله ( ومن ثم ) إلى قوله أيضا عقبه النهاية بما نصه لكن المعتمد وجوب أرش الحرفين أيضا كما مر اه وتقدم عن المغني والأسنى ما يوافقه عبارة سم قوله ومن ثم كان الأوجه الخ أي وإن كان الأوجه في شرح الروض وجوب أرشهما مع دية الشفتين اه قوله ( ولم ينظروا ) إلى قوله وفي إفضائها في النهاية قوله ( لدخولها فيها ) أي دخول الثلاثة في الخمسة المذكورة قوله ( والعفوصة مع الحموضة ) أي والتفاهة مع العذوبة ع ش قوله ( فتتخدر ) بالخاء المعجمة كما في المختار ويمكن قراءتها بالحاء المهملة ويراد بالتحدر ميلها عن جهة الاستقامة وقوله وتبطل الخ عطف تفسير ع ش وقوله عطف تفسير يظهر أنه من عطف المسبب وفي القاموس خدرت رجلي أو عيني إذا فترت اه قوله ( أو بأن يتصلب الخ ) لعل الأولى حذف بان وعطفه على تتخدر قوله ( لأنه ) أي المضغ قوله ( وفيها الدية ) أي مطلق الدية وإلا فديتها غير دية المضغ رشيدي قول المتن ( وفي قوة إمناء الخ ) بخلاف انقطاع اللبن بالجناية على الثدي فإن فيه حكومة فقط مغني
قوله ( واعترضه البلقيني بأنه الخ ) عبارة المغني ونازع البلقيني في ذلك وقال الصحيح بل الصواب عدم وجوب الدية لأن الإمناء الإنزال فإذا بطل قوته ولم يذهب المني وجبت الحكومة لا الدية لأنه قد يمتنع الإنزال بما يسد طريقه فيشبه ارتتاق الأذن اه وهو إشكال قوي ولكن لا يدفع المنقول اه قوله ( إذهاب نفسه ) يعني المني رشيدي قوله ( ويجب بمنع نفي التلازم الخ ) هذا عجيب لأن البلقيني مانع والمانع لا يمنع كذا قاله المحشي سم وهو محل تأمل إذ المتبادر من كلام البلقيني على نحو ما نقله صاحب المغني كونه معارضة وهي تقبل المنع في مقدماتها سيد عمر قوله ( وبفرضه يفرق
____________________
(8/480)
الخ ) لا يخفى ما في هذا الفرق سيد عمر قوله ( من المرأة ) إلى قوله ومثله في المغني إلا قوله وفيه وقفة وقوله وسلامة الصلب قوله ( أو إحبال الخ ) أي كأن يجني على صلبه فيصير منه لا يحبل أو على الأنثيين فإنه يقال إنهما محل انعقاد المني مغني قوله ( وقيده الأذرعي الخ ) أي إيجاب الدية بإذهاب الإحبال مغني قوله ( بما إذا لم يظهر الخ ) أي وإلا فلا تجب الدية مغني قوله ( وفيه وقفة ) وجه الوقفة أن صورة المسألة أنه كانت قوة الإحبال موجودة وأبطلها لأنه لا يقال أبطلهاإلا إذا كانت موجودة قبل رشيدي قول المتن ( وذهاب جماع ) ظاهر كلام الشارح أن هذا خاص بالرجل فانظر هل هو كذلك رشيدي أي مع أن مقتضى تعليلهم العموم ويؤيده عموم قولهم ومثله ذهاب لذة الطعام قوله ( لأنه ) أي اللذة بمعنى الالتذاذ ع ش قوله ( ففي كل دية ) ولو أبطل إمناءه أو لذة جماعه بقطع الأنثيين وجب ديتان كما في إذهاب الصوت مع اللسان مغني وأسنى مع الروض
قوله ( ويصدق الخ ) ظاهره الرجوع إلى ذهاب لذة الجماع ولذة الطعام أو سد مسلكه وقضية صنيع الروض وشرحه أنه راجع لقوله وفي إبطال قوة إمناء إلى هنا قوله ( ما عدا الأخيرة ) وهي سد مسلكه سيد عمر قول المتن ( وفي إفضائها الخ ) أي وإن تقدم له وطؤها مرارا ع ش قوله ( أي المرأة ) إلى قول المتن وفي البطش في النهاية إلا قوله فعلى الأول الى وقال الماوردي وقوله ويرد إلى المتن وقوله ومر إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وقال الماوردي إلى فإن لم يستمسك قول المتن ( من الزوج ) بنكاح صحيح أو فاسد نهاية قوله ( دية لها ) سواء في ذلك المكرهة والمطاوعة لأن الرضا بالوطء لا يقتضي الإذن في الإفضاء مغني زاد الروض مع الأسنى ويجب مع الدية المهر إن كان الإفضاء بالذكر اه قوله ( ففيه حكومة ) لعل محله في الحال ثم إن اتضحت بالذكورة أو لم تتضح فلا شيء غيرها وإن اتضحت بالأنوثة وجب تكميل الدية سيد عمر قول المتن ( وهو رفع ما بين مدخل الخ ) فإن كان بجماع نحيفة والغالب إفضاء وطئها إلى الإفضاء فهو عمد أو بجماع غيرها فشبه عمد أو بجماع من ظنها زوجته فخطأ أسنى مع الروض وفي ع ش عن العباب مثله قوله ( لفوات المنفعة ) عبارة المغني لما روى زيد بن ثابت ولفوات منفعة الجماع أو اختلالها اه أي بالإفضاء قوله ( الغائط ) فاعل لم يستمسك قوله ( فعلى الأول ) أي الأصح قوله ( في هذا ) أي رفع ما بين مدخل ذكر ومخرج بول قوله ( وعلى الثاني ) أي الضعيف قوله ( بالعكس ) أي في هذا دية وفي الأول حكومة قوله ( بل عليه ) أي على الثاني
قوله ( في الأول ) أي رفع ما بين مدخل ذكر ودبر قوله ( فإن لم يستمسك البول الخ ) أي في الثاني مغني وروض قوله ( فإن أزالهما ) أي الحاجز بين القبل والدبر والحاجز بينه وبين مخرج البول قوله ( فدية وحكومة ) معتمد وقوله وصحح المتولي الخ ضعيف ع ش قوله ( وصحح المتولي الخ ) هذا عين القيل المذكور لكن بالنظر لما قاله فيه الماوردي كما لا يخفي رشيدي قوله ( بل حكومة ) أي إن بقي أثر أسنى ومغني قوله ( على فوات المقصود ) عبارة الأسنى والمغني الحائل اه قول المتن ( فإن لم يمكن الوطء ) أي ابتداء أو بعد تقدم الوطء مرارا ع ش
قوله ( ولا لها تمكينه ) وهل بها الفسخ بكبر آلته أو له الفسخ بضيق منفذها تقدم في باب خيار النكاح التنبيه عليه مغني قوله ( فأرشها يلزمه ) أي وإن أذنه الزوج وظاهره وإن عجز عن افتضاضها وأذنت وهي غير رشيدة وهو ظاهر فتنبه له فإنه يقع كثيرا ومنه ما يقع من أن الشخص يعجز عن إزالة بكارة زوجته فيأذن لامرأة مثلا في إزالة بكارتها فيلزم المرأة المأذون لها الأرش لأن إذن الزوج لا يسقط عنها الضمان لا يقال هو مستحق للإزالة فينزل فعل المرأة منزلة فعله لأنا نقول هو مستحق لها بنفسه لا بغيره ع ش قوله ( الآتية ) عبارة المغني والنهاية بتقدير الرق كما سيأتي اه قوله ( لشبهة منها ) جعل المحلي منها النكاح الفاسد ع ش قوله ( أو نحو مجنونة )
____________________
(8/481)
أي أو صغيرة مغني قوله ( أما لو كان بزنى الخ ) محترز لشبهة الخ قوله ( فلا شيء ) عبارة الأسنى مع الروض أهدرت بكارتها حكومة كما أهدرت مهرا إذ لا يمكن الوطء بدون إزالتها فكأنها رضيت بإزالتها بخلاف دية الإفضاء لأنها رضيت بالوطء لا بالإفضاء اه وهذا كما قال السيد عمر كالصريح في أن المطاوعة على الوطء تستلزم الإذن في إزالة البكارة وإن لم تصرح المرأة به قوله ( وهو ) أي بدنها أو جزؤه قول المتن ( وقيل مهر بكر ) هذا كله في المرأة أما الخنثى إذا أزيلت بكارة فرجه وجبت حكومة الجراحة من حيث هي جراحة ولا تعتبر البكارة من حيث هي لأنه لم يتحقق كونه فرجا مغني وأسنى مع الروض قوله ( وإن أزاله ) أي البكارة والتذكير بتأويل الجزء قوله ( بغير الذكر ) هل يجوز ذلك أو لا فيه نظر وقد قال بعضهم إنه إذا كان في إزالتها بغير الذكر مشقة عليها أكثر منها بالذكر حرم وإلا فلا ع ش ( أقول ) هذا التفصيل ظاهر بل قضية قولهم وإن أخطأ الخ عدم جواز ذلك مطلقا إلا برضاها فليراجع قوله ( وإن أخطأ في طريقه ) أي بخشبة ونحوها نهاية ظاهره وإن طلق قبل الدخول بل أو فسخ العقد منها أو بعيبها فلا يجب لها شيء في الفسخ ولا زائد على النصف في الطلاق ولا أرش للبكارة ولو ادعت إزالتها بالجماع لتستحق المهر وادعى إزالتها بإصبعه مثلا صدق كما شمله إطلاقهم ع ش قوله ( بأن ضرب يديه ) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله المندفع إلى المتن وقوله وأومأ إلى المتن وقوله إذ لا تستقر إلى المتن وقوله أومأت إلى المتن قول المتن ( وكذا المشي ) وفي إبطال بطش يد أو أصبع أو مشي رجل ديتها مغني قوله ( لذلك ) أي لأن المشي من المنافع المقصودة قوله ( وإنما يؤخذان ) الأولى التأنيث قوله ( إذ لو عاد ) أي البطش والمشي قوله ( وفي قطع رجليه الخ ) عبارة المغني ولو شل رجلاه أيضا وجب عليه ثلاث ديات وإن شل ذكره أيضا وجب عليه أربع ديات اه قوله ( حينئذ ) أي حين ذهاب ما ذكر بكسر الصلب قوله ( ومع سلامة الرجلين الخ ) عبارة المغني
تنبيه قضية كلامه أنه لا يفرد كسر الصلب بحكومة وهو كذلك فيما إذا كان الذكر والرجلان سليمين فإن شلا وجب مع الدية الحكومة لأن المشي منفعة في الرجل فإذا شلت فأتت المنفعة لشللها فأفرد كسر الصلب بالحكومة وإذا كانت سليمة ففوات المشي لخلل الصلب فلا يفرد بالحكومة ويمتحن من ادعى ذهاب مشيه بأن يفاجأ بمهلك كسيف فإن مشى علمنا كذبه وإلا حلف وأخذ الدية اه
قوله ( أو الذكر ) أو بمعنى الواو كما عبر بها المغني والنهاية قوله ( لأن له دخلا في إيجاب الدية ) أي للمشي والجماع أو والمني سم قوله ( ومع إشلالهما الخ ) ظاهر هذا الصنيع تصوير المسألة بأشكال ما ذكر مع ذهاب المشي والجماع أو والمني إلا أن الاقتصار على قوله لأن الدية للإشلال ظاهره تصويرها بمجرد إشلال ما ذكر وهو المفهوم من تصوير الروض وشرحه والمناسب للإفراد بحكومة ويجاب بأن الشارح إنما أطلق ذلك لأن إشلال الرجلين داخل في تعطيل المشي وإن كان التعطيل يمكن انفراده فلا إشكال في الإفراد بحكومة إلا أن هذا لا يدل على عدم التصوير بذهاب الجماع أو المشي والافراد مع ذلك يشكل لأن للكسر دخلا في إيجاب ديته وبالجملة فالمفهوم من الروض وغيره تصوير هذه المسألة بما إذا أشل الرجلين أو الذكر بكسر الصلب من غير ذهاب شيء مما ذكر ولا إشكال حينئذ فليتأمل سم على
____________________
(8/482)
حج ع ش قوله ( بناء على أن الصلب الخ ) عبارة المغني لأن الصلب محل المني ومنه يبتدىء المشي ومنشأ الجماع واتحاد المحل يقتضي اتحاد الدية ومنع الأول محلية الصلب لما ذكر اه
فرع ( في اجتماع جنايات ) قول المتن ( تقتضي ديات ) راجع لكل من الأطراف واللطائف قوله ( من جميعها الخ ) وكذا من بعضها ولم يندمل البعض الآخر كما اقتضاه نص الشافعي واعتمده البلقيني مغني عبارة الرشيدي قوله من جميعها يعني مات قبل اندمال شيء منها وإن كان الموت إنما ينسب لبعضها بدليل المفهوم الآتي وصرح بهذا والده في حواشي شرح الروض اه
قوله ( نفسا ) أي جناية نفس قوله ( يدخل واجبه الخ ) وكذا لو جرحه جرحا خفيفا لا مدخل للسراية فيه ثم أجافه فمات بسراية الجائفة قبل اندمال ذلك الجرح فلا يدخل أرشه في دية النفس كما هو مقتضى كلام الروضة وأصلها أما ما لا يقدر بالدية فتدخل أيضا كما فهم مما تقرر بالأولى مغني قول المتن ( قبل اندماله ) انظر ما معنى الاندمال في اللطائف وكذا السراية منها رشيدي وقد يقال معناهما اندمال أو سراية جراحات نشأ منها ذهاب اللطائف كما أشار إليه المغني بزيادة من الجراحة عقب المتن قوله ( غيرها ) أي غير دية النفس
قوله ( بل يجب كل من الخ ) فلو قطع يديه ورجليه خطأ أو شبه عمد ثم حز رقبته عمدا أو قطع هذه الأطراف عمدا ثم حز الرقبة خطأ أو شبه عمد وعفى الولي في العمد على ديته وجبت في الأولى دية خطأ أو شبه عمد ودية عمد وفي الثانية ديتا عمد ودية خطأ أو شبه عمد مغني وقوله في الأولى دية خطأ صوابه ديتا خطأ بالتثنية قوله ( والأطراف ) أي واللطائف سم قوله ( تلك الجنايات ) مفعول الجاني قوله ( وفرق بينه ) أي بين الموت بالسقوط هنا حيث انقطعت تلك الجنايات به واستقرت ولم تدخل فيه قوله ( ولو مات بها ) لعله بتأويل السقطة ثم رأيت الفاضل المحشي قال الظاهر به اه سيد عمر قوله ( لأن فعل الإنسان الخ ) الأولى ليشمل ما زاده فعل أحد قوله ( وفارق هذا الخ ) أي ما تقدم من دخول الأطراف واللطائف في دية النفس إذا مات بسراية أو بفعل الجاني وكان الأولى ذكر هذا الفرق بعد قول المصنف وكذا لو حزه الجاني الخ ع ش عبارة الرشيدي الإشارة راجعة إلى ما مر من اتحاد الدية إذا مات بسراية أو بفعل الجاني الأول كما يعلم من شرح الروض أي والمغني ولعل الشارح كالشهاب ابن حجر إنما أورداه هنا بالنظر لمجموع حكم الآدمي فإنه يخالف مجموع حكم غيره اه قوله ( أو بقتله ) أي من قاطع الأعضاء قبل الاندمال مغني قوله ( بأنه مضمون ) أي الحيوان ع ش
فصل في الجناية التي لا تقدير لأرشها قوله ( في الجناية ) إلى قوله واستشكل في المغني إلا قوله أي أو المحكم فيما يظهر وقوله وإن لم يكن فيها جمال وقوله ولا قود في نفقتها لأنه لا ينضبط وإلى قول المتن فإن كانت في النهاية بمخالفة يسيرة سأنبه عليها قوله ( في الجناية الخ ) أي في واجبها على حذف المضاف رشيدي قوله ( وتأخيره ) أي هذا الفصل ع ش عبارة المغني وإنما ذكرت الحكومة بعد المقدرات لتأخرها عنها في الرتبة لأنها جزء منها كما سيأتي والغزالي ذكرها في أول الباب قال الرافعي وذكرها هنا أحسن ليقع الكلام على
____________________
(8/483)
الانتظام وكذا صنع في الروضة فذكرها هنا اه قوله ( أوجب مالا ) أخرج ما يوجب تعزيرا فقط كقلع سن من ذهب مغني وعبارة السلطان احترز به عما يوجب تعزيرا كإزالة شعر لا جمال فيه كإبط أو عانة أو به جمال ولم يفسد منبته اه ولا يخفى أن المثال الأول إنما يتأتى على مسلك غير الشارح كما يأتي قوله ( من كل الخ ) هو بيان لجرح أو نحوه رشيدي قوله ( كما مر ) أي في أوائل فصل في الديات الواجبة الخ قوله ( أي أو المحكم ) عبارة النهاية أي أو المحكم بشرطه اه ولم يقل فيما يظهر بل جزم به سيد عمر قال ع ش قوله أو المحكم بشرطه وهو كونه مجتهد أو فقد القاضي ولو قاضي ضرورة ع ش قوله ( غيره ) أي غير الحاكم أو المحكم قول المتن ( إلى عضو الجناية ) أي إلى دية عضو الجناية سم قوله ( ومحل الخلاف الخ ) هذا معلوم من قوله وقيل إلى عضو الجناية إذ من المعلوم أنه إنما ينسب الى عضو الجناية إذا كان له مقدر ع ش قوله ( اعتبرت ) أي الحكومة ع ش ومغني والأولى إرجاع الضمير إلى النسبة وجعل من في قوله من دية النفس بمعنى إلى قول المتن ( نقصها ) أي الجناية مغني فقول الشارح أي ما نقص الخ تفسير مراد قوله ( إليها ) أي القيمة والجار متعلق إلى نسبة قوله ( وجب عشر الدية ) هو مع قوله والتقديم في الحر الخ يفيد أن الحكومة في الحر لا تكون الا من الإبل وإن اتفق التقديم بالنقد ثم رأيت سم صرح بذلك نقلا عن شرح الروض ع ش عبارة المغني وتجب الحكومة إبلا كالدية لا نقدا وأما التقديم فمقتضى كلام المصنف كغيره أنه بالنقد لكن نص الشافعي على أنه بالإبل والظاهر كما قال شيخنا إن كلا من الأمرين جائز لأنه يوصل إلى الغرض اه قوله ( الواجب النقد قطعا ) وكذا التقديم نهاية
قوله ( وإن لم يكن فيها جمال الخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ومحله إن كان بها جمال كلحية وشعر رأس أما ما الجمال في إزالته كشعر إبط وعانة فلا حكومة فيه في الأصح وإن كان التعزير واجبا للتعدي كما قاله الماوردي والروياني وإن اقتضى كلام ابن المقري كالروضة هنا وجوبها اه وفي سم بعد ذكر مثلها عن الإسنى ما نصه فقول الشارح وإن لم يكن فيها جمال رد لما قاله الماوردي والروياني وأخذ بقضية كلام الشيخين اه عبارة السيد عمر قوله وإن لم يكن فيها جمال هذا ما اقتضاه إطلاق الروضة وأصلها ويؤيده إيجاب الحكومة في نحو السن الشاغية اه قوله ( ولا قود في نتفها ) انظر مفهوم النتف ولعله غير مراد سم ويؤيده إطلاق النهاية بقوله ولا يجب فيها قود اه قوله ( واستشكله الرافعي الخ ) رد بظهور الفرق نهاية ومغني قوله ( أن يقوم ) أي المجني عليه وله أي والحال أن للمجني عليه الزيادة قوله ( لحية المرأة ) أي إذا أزيلت ففسد نبتها ومثلها الخنثى مغني قوله ( وقيس بالأنملة الخ ) أي على مختار الرافعي فيها غالبا في الأنملة
قوله ( ولك أن تجيب الخ ) يرد على هذا الجواب أن نفي العمل والجمال والأصبع الزائدة ممنوع وإن نظير جنس اللحية هو جنس الأنملة لا الأنملة الزائدة والأنملة الزائدة إنما هي نظير اللحية الزائدة كلحية المرأة وكما أن جنس اللحية فيها جمال كذلك جنس الأنملة وكما أن زائدة الأنملة
____________________
(8/484)
لا جمال فيها إن سلم ذلك فزائدة اللحية كلحية المرأة لا جمال فيها بل أولى فتأمل ذلك فإنه ظاهر ولله در إمام المذهب الرافعي سم قوله ( بخلاف السن الخ ) يتأمل فإنه قد لا يظهر مخالفة إلا أن يقال الفرق إن الجاني في السن واللحية قد باشرهما بالجناية عليهما استقلالا بخلاف الأنملة فإنه إنما باشر الجناية على الأصلية والزيادة قد وقعت تبعا رشيدي قوله ( مثلا ) إلى قول المتن وفي نفس الرقيق في النهاية إلا قوله وإنما لم يجب إلى قيل قوله ( وخص ) أي الطرف ع ش قوله ( لأنه الغالب ) يتأمل سم ولعل وجه التأمل أن كل ماله مقدر يكون من الأطراف وهي ما عدا النفس ويمكن الجواب بأنه أراد بالطرف ما يسمى بذلك عرفا كاليد فيخرج نحو الأنثيين ع ش قوله ( أو تابع الخ ) أي كمسألة الكف الآتية سم وع ش قوله ( أو تابع لمقدر ) أي أو هو تابع لماله مقدر قوله ( أي لأجل الجناية الخ ) تفسير لطرف وقوله عليه راجع إليه قول المتن ( مقدره ) أي الطرف وكان الأنسب لقول الشارح المار أو تابع الخ ولقوله الآتي أو متبوعة أن يزيد هنا أو مقدر متبوعه قوله ( مضمونة الخ ) خبر تكون قوله ( بطوله ) قيد به لأنه إذا لم يكن كذلك كان الجرح في أنملة واحدة مثلا فحكومته شرطها أن تنقص عن دية الأنملة ع ش قوله ( وجرح بطنها أو ظهرها ) أي الكف نهاية قوله ( عن دية الخمس ) أي الأصابع الخمس قوله ( وجرح الرأس عن أرش موضحة ) لأنه لو ساواه ساوى أرش الأقل أرش الأكثر ولو اعتبر ما فوق الموضحة كالمأمومة فقد تساوي الموضحة أو تزيد فيلزم المحذور المذكور سم على حج ع ش قوله ( فإن بلغه ) أي أرش الموضحة وقوله نقص سمحاق الخ فاعل بلغ وقوله نقص كل الخ جواب الشرط قوله ( منهما ) أي من نقص السمحاق ونقص المتلاحمة عنه أي عن أرش الموضحة
قوله ( ونقص السمحاق الخ ) كان الظاهر ونقص المتلاحمة عن السمحاق إذ السمحاق أبلغ من المتلاحمة رشيدي وهذا مبني على أنه بصيغة الماضي معطوف على نقص كل منهما عنه وأما إذا كان مصدرا معطوفا على كل منهما الخ كما جرى ع ش فلا إشكال عبارته قوله ونقص السمحاق الخ أي نقص ما يقدره فيما نقص من السمحاق عما يقدره فيما نقص من المتلاحمة لأن واجب السمحاق أكثر من واجب المتلاحمة اه ولكن التعليل ظاهر فيما جرى عليه الرشيدي قوله ( أو متبوعه ) عطف على ذلك العضو قوله ( أكثر من أقل متمول ) أي مما له وقع كربع بعير مثلا ع ش قوله ( على الأوجه ) كذا في المغني قوله ( المحذور السابق ) أي في قوله لئلا تكون الجناية الخ وقوله ولا تابع لمقدر أي ولا هو تابع الخ ع ش قوله ( كما مر ) لعل الكاف بمعنى اللام ومراده تعليل لزوم ما زاده بما زاده أو لا عقب قول المصنف له مقدر قوله ( وظهر ) قد يقال الظهر يتصور فيه الجائفة كالبطن سم وع ش قوله ( في الأولى أو متبوعه الخ ) انظر أي أولى وأي ثانية مع أن الذي انتفى عنه التقدير والتبعية للمقدر شيء واحد رشيدي وع ش قوله ( أو متبوعه في الثانية الخ ) يتأمل معنى هذا الكلام فإن الفرض أنه ليس تابعا لمقدر فلا متبوع له فكيف يصح أن الشرط أن
____________________
(8/485)
لا تبلغ دية المتبوع سم وقد يقال مراده بالثانية محترز القيد الذي زاده بقوله ولا تابع الخ وهو ما لو كان الطرف لا تقدير فيه ولكنه تابع لمقدر كالكف مع الأصابع فإن الشرط فيه أن لا تبلغ دية المتبوع فمراده بالأولى مسألة المتن مع ملاحظة القيد الذي زاده بقوله ولا تابع الخ وبالثانية المفهومة من زيادة القيد المذكور وهذا واضح لا غبار عليه سيد عمر وفيه تكلف ظاهر بل كان حق المقام أن يذكر قول الشارح في الأولى أو متبوعه في الثانية عقب قول المتن مقدره ويحذف قوله الأولى الآتي قوله ( فإن بلغت ) إلى قوله وإنما يتضح وافقه المغني في جميع ذلك إلا في مسألة عدم تأثير الجناية نقصا أصلا كما سأنبه عليه قوله ( فيكون هو ) أي أحد الأمرين لا الحكومة قوله ( ولا تأثرت به القيمة ) أي على فرض الرقية قوله ( حينئذ ) أي حين سيلان الدم قوله ( أوجب فيه القاضي الخ ) خلافا للمغني حيث قال عزر فقط إلحاقا لها كما في الوسيط باللطمة أو الضربة التي لم يبق لها أثر اه قوله ( وإنما لم يجب الخ ) رد لدليل مقابل الأوجه كما يظهر مما مر آنفا عن المغني قوله ( في نحو اللطمة الخ )
فروع لو ضربه أو لطمه ولم يظهر بذلك شيء فعليه التعزير فإن ظهر شيء كان أسود محل ذلك أو أخضر وبقي الأثر بعد الاندمال وجبت الحكومة والعظم المكسور في غير الرأس والوجه إن انجبر معوجا فكسره الجاني ليستقيم وليس له كسره لذلك لزمه حكومة أخرى لأنه جناية جديدة مغني وإسنى مع الروض قوله ( قيل قضية المتن الخ ) عبارة المغني
تنبيه يقتضي اعتباره أقرب نقص إلى الاندمال أنه لو لم يكن هناك الخ وليس بمراد كما علم مما مر اه
قوله ( كلحية امرأة ) ومثلها الخنثى مغني قوله ( وفسد منبتها ) أما إذا لم يفسد منبتها فلا حكومة في إزالتها لأنها تعود غالبا وضابط ما يوجب الحكومة وما لا يوجبها إن بقي أثر الجناية من ضعف أوشين أوجب الحكومة وكذا إن لم يبق على الأصح بأن يعتبر أقرب نقص إلى الاندمال كما مر وإن كانت الجناية بغير جرح ولا كسر كإزالة الشعور واللطمة فلا حكومة فيه وفيه التعزير كما مر مغني وإسنى مع الروض قوله ( ويقدر في السن الخ ) أي تقويمه في السن الخ ولو عبر بيقوم كان أوضح ع ش عبارة المغني والإسنى مع الروض ولو قلع سنا أو قطع أصبعا زائدة ولم ينقص بذلك شيء قدرت السن أو الأصبع زائدة ولا أصلية خلفها ويقوم المجني عليه متصفا بذلك ثم يقوم مقلوعا تلك الزائدة فيظهر التفاوت بذلك لأن الخ قوله ( وله سن الخ ) أي والحال للمجني عليه سن الخ قوله ( ويجاب بمنع أن قضيته ذلك ) يتأمل في هذا الجواب سم على حج ع ش قوله ( الذي قدمته ) أي بقوله وبان جنس اللحية فيها جمال الخ ع ش قوله ( ومر بيانه الخ ) عبارة الإسنى كتغير لون ونحول واستحشاف وارتفاع وانخفاض اه قوله ( جميع محله ) أي الشين مغني قوله ( مثلا ) أي أو للوجه مغني قوله ( أفرد ) أي بحكومة لتعديه محل الإيضاح مغني قوله ( وكذا لو أوضح جبينه الخ ) هذا مستثنى مما في المتن وليس من جملة صوره وإن أوهمه سياق الشارح رشيدي عبارة المغني ويستثنى من الاستتباع ما لو أوضح جبينه الخ قوله ( فعليه الأكثر الخ ) ولو جرحه على بدنه جراحة وبقر بها جائفة قدرت بها ولزمه الأكثر من أرش القسط والحكومة كما كالون بقر بها الموضحة مغني وإسنى مع الروض قوله ( وكالموضحة المتلاحمة ) أي فيتبعها الشين ولا يفرد بحكومة قوله ( إن الواجب فيها ) أي المتلاحمة بيان للمعتمد وقوله الأكثر أي من النسبة والحكومة قوله ( فهي كالموضحة ) أي فيتبعها الشين حواليها وقوله أو الحكومة فلا أي فلا يتبعها الشين حواليها ع ش
قوله ( وعلى هذا التفصيل يحمل قوله وما لا يتقدر الخ ) فالمراد به الجرح الذي لا مقدر له ولا بقر به ماله مقدر يعرف نسبته
____________________
(8/486)
منه أو تعرف النسبة لكن الأكثر الحكومة لا ما اقتضاه النسبة إسنى قوله ( بخلاف الدية ) عبارة المغني والإسنى بخلاف المقدر وما ألحق به اه قوله ( بل من ضرورياته ) أي الأفراد قوله ( إذ لا يتأتى الخ ) علة لقوله بل من ضرورياته وفاعله ضمير الإفراد وقوله إنه يقدر الخ خبر وقضيته الخ قوله ( وهذه ) أي ما بينهما والتأنيث لموافقة الخبر قوله ( كذلك ) أي على الكيفية المذكورة بقوله إنه يقدر سليما الخ قوله ( نقصه الخ ) فاعل يجب وقوله كل منهما خبران قوله ( فلا إشكال في ذلك الخ ) أي خلافا لابن النقيب حيث قال وفي التصوير المذكور عسر والذي ينبغي أن يقوم سليما ثم جريحا بشتن ويجب ما بينهما ولعله لا يختلف مع ما تقدم فلا فائدة في قولنا يفرد بحكومة وللبلقيني حيث ذكر نحوه فقال الاقيس عندنا إيجاب حكومة واحدة جامعة لهما كذا في الإسنى قول المتن ( وفي نفس الرقيق ) أي المعصوم نهاية ومغني أما المرتد فلا ضمان في إتلافه قال في البيان وليس لنا شيء يصح بيعه ولا يجب في إتلافه شيء سواه مغني قوله ( المتلف ) إلى قوله ولم يكن تحت يد في المغني وإلى قوله فيحتمل في النهاية إلا قوله ولم يكن تحت يد إلى المتن وقوله وبه اندفع الى المتن قوله ( المتلف ) بفتح اللام وكان الأولى التأنيث قوله ( وجعله الخ ) عبارة المغني وعقب المصنف الحكومة ببيان حكم الجناية على الرقيق لاشتراكهما في أمر تقديري وإن كان استوفى الكلام على ضمان الرقيق وغيره من الحيوان في كتاب الغصب بأبسط مما هنا إلا أنه أعاد الكلام فيه هنا ليبين أن الجناية عليه تارة تكون بإثبات اليد عليه كما سبق في الغصب وتارة بغير ذلك كما هنا اه قوله ( أصل الحر في الحكومة ) أي فيما لا مقدر له ع ش قوله ( بالغة ما بلغت ) وإن زادت على دية الحر وسواء أكانت الجناية عمدا أو خطأ ولا يدخل في قيمته التغليظ مغني قوله ( لما مر فيهما ) أي في بابهما
قوله ( إن لم يتقدر ذلك الغير ) أي ولم يتبع مقدرا مغني قوله ( نعم نقل البلقيني الخ ) عبارة النهاية وما نقله البلقيني عن المتولي الخ غير متجه إذ النظر في القن الخ
قوله ( لو كان أكثر من متبوعه الخ ) كأن جرح أصبعه طولا فنقص قيمته عشرها أو أكثر فقد ساوى بدل جرح الأصبع بدل الأصبع أو زاد عليه وهذا فساد ينبغي النظر اليه والاحتراز عنه فما وجه قوله فلم ينظروا الخ وقوله ولم يلزم الخ فليتأمل سم على حج ع ش عبارة الرشيدي ولم يلزم الخ أشار الشهاب سم إلى التوقف فيه اه قوله ( السابق ) أي في شرح اشترط أن لا تبلغ مقدره قوله ( في المقدر ) أي في جزئه الذي له مقدر في الحر قوله ( في غيره ) أي فيما لا مقدر له في الحر قوله ( لتبعية ) صلة ينظروا
قوله ( بأن يقدر ) إلى قوله ولم يبين في المغني قوله ( هنا ) أي فيما لا مقدر له في الحر قوله ( أيضا ) أي مثل ماله مقدر في الحر قول المتن ( ذكره وأنثياه ) ونحوهما مما للحر فيه ديتان مغني قوله ( نعم الخ ) مستثنى من أصل المسألة لا من خصوص قطع الذكر والأنثيين فكان الأولى تقديمه عليه رشيدي أي كما فعله المغني فذكره في شرح فنسبته من قيمته قوله ( لو جنى عليه اثنان الخ ) عبارة لروض مع شرحه والمغني وإذا قطع يد عبد قيمته ألف لزمه خمسمائة فإن قطع الأخرى آخر بعد الاندمال وقد نقص مائتان لزمه أربعمائة أو قبل الاندمال فيلزمه نصف ما وجب على الأول وهو مائتان وخمسون لأن الجناية الأولى لم تستقر بعد حتى يضبط النقصان وقد أوجبنا بها نصف القيمة فكأنه أنقص
____________________
(8/487)
نصفها اه
قوله ( ثم اندملت ) عبارة النهاية ولم يمت منهما اه فكان الأولى للشارح التثنية قوله ( فكان الأول انتقص الخ ) أي انتقص به على الحذف والإيصال قوله ( إن هذا ) أي لزوم المائتين وخمسين للثاني قول المتن ( والثاني ) بالجر عطفا على الأظهر كما نبه عليه المغني قوله ( لما مر ) أي لأنه مال الخ قوله ( ففي مقدره بالنسبة الخ ) أعني فيجب فيما له مقدر باعتبار النسبة عبارة المغني فمن نصفه حر يجب في طرفه نصف ما في طرف الحر ونصف ما في طرف العبد ففي يده ربع الدية الخ قوله ( وفي أصبعه نصف عشر ديته الخ ) وعلى هذا القياس فيما زاد من الجراحة أو نقص نهاية ومغني قوله ( ولم يبين ) أي الماوردي قوله ( فيحتمل الخ ) أن يقدر كله حرا ثم قنا وينظر واجب ذلك الجرح ثم يقدر نصفه الحر قنا وينظر ما نقصه الجرح من قيمته ثم يوزع كل منهما على ما فيه من الرق والحرية فلو وجب بالتقدير الأول عشر الدية وبالثاني ربع القيمة وجب فيمن نصفه حر نصف عشر الدية ونصف ربع القيمة نهاية وقوله وبالثاني ربع القيمة يعني ربع قيمة الجميع بدليل ما بعده رشيدي 9
____________________
(8/488)
باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة قوله ( غير ما مر ) في البابين قبله مما يوجب الدية ابتداء كقتل الوالد ولده وكصور الخطأ وشبه العمد زيادي ومغني قوله ( يصح عطفه على كل ) لعل المراد من موجبات الدية فإن أراد ومن العاقلة فالمراد الصحة في نفسه من جهة المعنى وإن لم يوافق الصحيح في العربية سم على حج أي من أن المعاطيف المكررة يعطف كلها على الأول ما لم يكن بحرف مرتب اه ع ش قوله ( وجناية القن إلخ ) عطف على موجبات مغني قوله ( ومر أن الزيادة إلخ ) أي فلا يرد على المتن أنه لم يذكر جناية الرقيق والغرة في الترجمة مع أنه ذكرهما في الباب اه ع ش قوله ( بنفسه ) إلى قوله تنبيها في النهاية قوله ( أو بآلة ) ومنها نائبه الذي يعتقد وجوب طاعته مثلا اه ع ش قول المتن ( على صبي إلخ ) أي وإن تعدى بدخوله ذلك المحل اه نهاية قول المتن ( لا يميز ) أي أصلا أو ضعيف التمييز اه مغني قوله ( أو مجنون إلخ ) أي بالغ مجنون إلخ اه مغني قوله ( أو معتوه ) نوع من الجنون اه ع ش قوله ( أو ضعيف عقل ) عبارة المغني والنهاية أو امرأة ضعيفة العقل اه قوله ( ولم يحتج إلخ ) أي المصنف قوله ( مثلهم ) الأولى الإفراد قوله ( وهو إلخ ) أي كل ممن ذكر اه مغني قوله ( أو شفير بئر إلخ ) أي أو نحو ذلك اه إسنى ومغني قوله ( وحذف تقييد أصله إلخ ) وفي سم ما حاصله أن المصنف لم يحذف من أصله شيئا إذ لا يفهم من قوله بذلك إلا بسبب الصياح بل عبارة المصنف أصرح من عبارة أصله ا هـ رشيدي قوله ( تنبيها على إلخ ) عبارة النهاية اكتفاء بقوله بعد ولو صاح على صيد فاضطرب صبي لأنه شرط لا بد منه لكونه دالا على الإحالة على السبب إذ لولا ذلك لاحتمل كونه موافقة قدر اه وعبارة المغني فوقع بذلك الصياح بأن ارتعد به فمات منه كما في الروضة ولو بعد مدة مع وجود الألم اه وفي شرح المنهج
____________________
(9/2)
والروض ما يوافقها قال الرشيدي قوله اكتفاء إلخ فيه توقف اه وقال ع ش قوله إذ لولا ذلك إلخ وعليه لو اختلفا في الارتعاد وعدمه صدق الجاني لأن الأصل عدم الارتعاد وبراءة الذمة كما سيأتي اه قوله ( على أن ذكره لكونه إلخ ) أي الارتعاد قوله ( لا لكونه شرط إلخ ) خلافا للنهاية والمغني وشرحي المنهج والروض كما مر آنفا زاد النهاية ما نصه ولو ادعى الولي الارتعاد والصائح عدمه صدق الصائح بيمينه اه أي فلا شيء عليه ع ش قوله ( منها ) إلى قول المتن وفي قول في النهاية قوله ( منها ) أي الصيحة قوله ( وحذفها ) أي لفظة منها قوله ( لدلالة فاء السببية ) أي المتبادر في السببية في أمثال هذا المقام لا سيما مع قوله فوقع بذلك أو يقال وقوعه جواب الشرط المحتاج إلى تقديره دليل كونه للسببية سم على حج اه ع ش
قوله ( إن بقي إلخ ) قيد لعدم اشتراط الفورية عبارة الأسنى أما لو مات بعد ما ذكر بمدة بلا تألم أو عقبه بلا سقوط أو بسقوط بلا ارتعاد فلا ضمان اه قول المتن ( فدية مغلظة إلخ ) سواء أغافصه من ورائه أم واجهه أسنى زاد المغني وسواء أكان في ملك الصائح أم لا اه قول المتن ( مغلظة ) أي بالتثليث السابق في كتاب الديات مغني وع ش قوله ( ولو لم يمت ) إلى قوله إلا أن يكون الطرف في المغني قوله ( بل ذهب مشيه أو بصره إلخ ) الظاهر أن هذا غير مقيد بالصبي ولا بطرف السطح اه رشيدي عبارة ع ش قوله ضمنته العاقلة ذكر هذه فيما لو صاح عليه بطرف سطح يقتضي أنه لو صاح عليه بالأرض أو على بالغ متيقظ فزال عقله لم يضمن وقد يقال الصياح وإن لم يؤثر الموت لكنه قد يؤثر زوال العقل فإنه كثيرا ما يحصل منه الانزعاج المفضي إلى زوال العقل اه ويأتي عن سم والمغني التقييد بالصبي قوله ( وخرج بقوله على صبي إلخ ) عبارة المغني بالصياح عليه ما لو صاح على غيره فوقع من الصياح فهل يكون هدرا أو كما لو صاح على صيد قال الأذرعي الأقرب الثاني اه قوله ( الآتي ) أي بقول المتن أو صاح على بالغ إلخ ولو صاح على صيد إلخ قوله ( أخفض منه ) أي من الوسط قوله ( بحيث يتدحرج إلخ ) أي يتدحرج بالفعل كما هو ظاهر ا هـ رشيدي قوله ( به إليه ) أي بالوسط إلى الطرف قوله ( بمنع ذلك ) أي الغلبة وقوله فمات أي من الصيحة اه مغني قول المتن ( على بالغ إلخ ) أي متيقظ اه ع شقوله ( بإطلاقهم ) أي سواء كان متماسكا أو غير متماسك اه كردي قوله ( منه ) أي من البالغ قول المتن ( فلا دية إلخ ) ثم إن فعل ذلك بقصد أذية غيره عزر وإلا فلا اه ع شقوله ( فيكون ) أي موتهما اه نهاية قوله ( موافقة قدر ) يؤخذ منه أنه لا كفارة على الصائح ع ش قوله ( إذا مات ) خبر إن اه سم
قوله ( فلو ذهب عقله ) يدل على عدم رجوعه للبالغ أيضا وإن احتمل قوله فاشترط إلخ خلافه عبارة الأنوار ولو صاح على صغير فزال عقله وجبت الدية مغلظة على عاقلته اه وعبارة كنز الأستاذ ولو صاح على ضعيف العقل فزال عقله وجبت دية ولم يقيدوه بكونه على طرف سطح ويحتمل التقييد به وهو أوجه وأن يفرق بأن تأثير الصياح في زوال العقل أشد من تأثيره في السقوط من علو انتهت اه سم عبارة
____________________
(9/3)
المغني ولو صاح على صغير فزال عقله وجبت الدية كما جزم به الإمام ونص عليه في الأم وإن كان بالغا فلا اه قوله ( نحو سطح ) أي طرفه قول المتن ( وشهر سلاح إلخ ) وكذا تهديد شديد اه مغني قوله ( على بصير رآه ) قد يقال أو على أعمى إذا مسه على وجه يؤثر ويرعب اه سم على حج اه ع ش قوله ( كصياح في تفصيله إلخ ) أي وإن كان بأرض كما سيصرح به اه سم أي في شرح ولو تبع بسيف إلخ قوله ( فيما ذكر فيه ) أي من أنه لا شيء فيه ع ش قوله ( واستفيد ) إلى قول المتن فدية مخففة في النهاية والمغني قوله ( دون المراهقة ) في استفادة الدونية نظر اه سم قول المتن ( ولو صاح على صيد ) أي لو لم يقصد الصبي ونحوه ممن ذكر بل صاح شخص على نحو صيد إلخ اه مغني قوله ( لو صاح بدابة ) إلى قوله وإن كان على ظهرها إلخ نقله المغني وع ش عن فتاوى البغوي وأقراه قوله ( بدابة إنسان ) بالإضافة قوله ( انتهى ) أي كلام الأنوار ومن تبعه قوله ( ثم ظاهر كلامهم أي الأصحاب هنا ) أي في صياح الدابة
قوله ( لكن يشكل عليه قولهم إلخ ) قد يفرق بأن السقوط المؤدي للتلف يتسبب عن الصياح كالنخس بدون أمر زائد بخلاف الإتلاف وسقوط راكبها المؤدي للتأثير فيه لازم لسقوطها من غير احتياج لأمر زائد بخلاف إتلافها غير راكبها ليس لازما لنخسها ولا لنفارها بواسطته فجاز أن يعتبر في مسألة النخس كون الإتلاف طبعا ولا يعتبر ذلك هنا اه سم قوله ( متصلا إلخ ) أي إتلافا متصلا إلخ قوله ( وطبعها الإتلاف إلخ ) جملة حالية قوله ( كما يأتي ) أي آنفا قوله ( به ) أي النخس قوله ( وأن يكون إلخ ) أي الإتلاف قوله ( هنا ) أي في الصياح قوله ( والقائل بعدمه ) أي بعدم الضمان في مسألة النخس قوله ( بل لا يصح إلخ ) في نفي الصحة عنه نظر ظاهر اه سم قوله ( بالأولى كما تقرر ) فيه توقف قوله ( بما في الأنوار ) أي من الضمان
قوله ( إنما هو حيث إلخ ) محل تأمل قوله ( أو نحوه ) إلى قوله كما لو فزعها في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو لإحضار نحو ولدها وقوله واعتراضه إلى المتن قوله ( أو نحوه إلخ ) من النحو مشايخ البلدان والعربان والمشد اه ع ش قوله ( بنفسه إلخ ) متعلق بطلب إلخ قوله ( أو برسوله ) ولو زاد الرسول في طلبه على ما قاله السلطان كذبا مهددا وحصل الإجهاض بزيادته فقط تعلق الضمان به كما لو لم يطلبها السلطان أصلا فلو جهل الحال بأن لم يعلم تأثير الزيادة في الإجهاض أو كلام السلطان ففيه نظر والأقرب أن الضمان على عاقلة الرسول لتعديه بالمخالفة ولو جهل هل زاد أو لا فالظاهر أن الضمان على عاقلة الإمام دون الرسول لأن الأصل عدم الزيادة اه ع ش قوله ( أو كاذب عليه ) عطف على سلطان اه كردي عبارة المغني بل لو كذب شخص وأمرها بالحضور
____________________
(9/4)
على لسان الإمام كان الحكم كذلك وكذا تهديدها بلا طلب اه قوله ( كذلك ) أي بنفسه أو برسوله يعني لو طلب رجل من لسان الإمام كاذبا بنفسه أو برسوله أن الإمام يأمر بإحضارها فإن أجهضت فالضمان على عاقلة الكاذب اه كردي قوله ( هو ) أي قوله بسوء مغني ويحتمل قوله ذكرت بسوء قوله ( وهي مخدرة إلخ ) أي من طلبت بدين قوله ( مطلقا ) أي تخشى سطوته أم لا اه ع ش قوله ( أو غيرها إلخ ) عبارة المغني أو غير مخدرة لكنها تخاف من سطوته فإن لم تخف من سطوته وهي غير مخدرة فلا ضمان اه قوله ( وهو ) أي غير المخدرة ممن يخشى ببناء الفاعل سطوته أي نحو السلطان قوله ( يخشى ) عبارة النهاية تخشى اه بالمثناة الفوقية قوله ( أو لإحضار إلخ ) عطف على قوله بدين قوله ( أو طلب إلخ ) عطف على قوله طلبت إلخ عبارة المغني وطلبها أيضا ليس بقيد بل لو طلب سلطان رجلا عندها فأجهضت كان الحكم كذلك على النص اه
قوله ( أي ضمنتها عاقلته ) أي عاقلة السلطان أو عاقلة الرسول إن كان الرسول كاذبا على السلطان عبارة سم على المنهج واعتمد م ر فيما لو طلبها الرسل كذبا أن الضمان على الرسل وقال أو طلبها رسل السلطان بأمره مع علمهم بظلمه ضمنوا إلا أن يكرههم فكما في الجلاد كما هو ظاهر انتهى اه ع ش قوله ( كما لو فزعها إلخ ) من باب التفعيل قوله ( وخرج ) إلى قوله ولو قذفت في المغني وإلى المتن في النهاية قوله ( فلا يضمنها إلخ ) أي كما لو فزع إنسانا فأفسدها فأحدث في ثيابه مغني ونهاية قوله ( ولا ولدها ) أي ولا يضمن ولدها اه ع ش قوله ( بعد الفزع ) لعله متعلق بمقدر أي ومات بعد الفزع لفقد غير لبنها ويحتمل أنه متعلق بالشارب يعني الشارب لبنها الفاسد بالفزع قوله ( إليه ) أي الموت قوله ( عادة ) أي ولا نظر إليها بخصوصها إن اطردت عادتها بذلك اه ع ش قوله ( بالإجهاض ) أي بسببه اه ع ش قوله ( فعلى عاقلة القاذف ) أي ضمنت عاقلة القاذف ضمان شبه عمد اه ع ش قوله ( ولو جاءها برسول الحاكم إلخ ) أي بلا إرسال من الحاكم لقوله الآتي فتضمن الغرة عاقلتهما أما إذا كان بإرساله فقد تقدم في قوله بنفسه أو برسوله اه ع ش قوله ( لتبدلهما ) أي الرسول ومن جاء به قوله ( على أخيها ) أي مثلا اه نهاية قوله ( ويتعين حمله على من إلخ ) يؤخذ منه حكم حادثة سئل عنها وهي أن شخصا تصور بصورة سبع ودخل في غفلة على نسوة بهيئة مفزعة عادة فأجهضت امرأة منهن وهو أن عاقلته تضمن الغرة بل وتضمن دية المرأة إن ماتت بالإجهاض بخلاف ما إذا ماتت بدونه اه ع ش قوله ( وينبغي لحاكم ) إلى قوله وقول بعضهم في النهاية قوله ( وينبغي لحاكم إلخ ) أي يجب اه ع ش
قوله ( فسكون ) أي ففتح وجوز في المحكم ضم الميم وكسر الموحدة اه مغني قوله ( غاب عنها ) سيذكر محترزه قوله ( ومن ثم إلخ ) عبارة المغني بخلاف ما لو وضع الصبي أو البالغ في زبية السبع وهو فيها أو ألقى السبع على أحدهما أو ألقاه على السبع في مضيق أو حبسه معه في بيت أو بئر أو حذفه له حتى اضطر إلى قتله والسبع مما يقتل غالبا كأسد ونمر وذئب فقتله في الحال أو جرحه جرحا يقتل غالبا فعليه القود لأنه ألجأ السبع إلى قتله فإن كان جرحه لا يقتل غالبا فشبة عمد وهذا بخلاف ما لو ألقاه على حية أو ألقاها عليه أو قيده وطرحه في مكان فيه حيات ولو ضيقا فإنه لا يضمنه لأنها
____________________
(9/5)
بطبعها تنفرد من الآدمي بخلاف السبع فإنه يثب عليه في المضيق دون المتسع والمجنون الضاري كالسبع المغري في المضيق ولو ألقاه مكتوفا بين يدي سبع في مكان متسع فقتله فلا ضمان ولو ألسعه حية مثلا فقتلته فإن كانت مما يقتل غالبا فعمد وإلا فشبهة اه قوله ( بالقود ) أي إن لم يعف عنه وقوله أو الدية بأن كان خطأ أو عفى عنه بمال قوله ( من محله ) انظر أي حاجة إليه مع قوله عن المهلك ا هـ رشيدي أي فالأولى إسقاطه كما فعله المغني قوله ( أو كان ) أي الموضوع في مسبعة قوله ( هدر قطعا ) نعم لو كتفه أي الحر وقيده ووضعه في المسبعة ضمنه كما قاله الماوردي لأنه أحدث فيه فعلا شرح م ر اه سم قال ع ش قوله ممن ضمنه أي ضمان شبه عمد اه قوله ( أما القن إلخ ) محترز قوله حرا اه ع ش قوله ( مميزا ) عبارة المغني مكلفا بصيرا أو مميزا اه قول المتن ( بماء أو نار ) أو نحوه من المهلكات كبئر اه مغني قول المتن ( أو من سطح ) أي أو شاهق جبل اه مغني قوله ( ومات ) أي أو لقيه لص في طريقه فقتله أو سبع فافترسه ولم يلجئه إليه بمضيق سواء كان المطلوب بصيرا أو أعمى اه مغني قوله ( كما لو أكرهه إلخ ) تبع فيه الرافعي هنا والمعتمد كما ذكره ابن المقري تبعا لأصله في أوائل كتاب الجنايات أنه عليه أي المكره بكسر الراء نصف الدية اه نهاية أي دية عمد اه ع ش قوله ( أما غير المميز ) إلى قول المتن ولو سلم في المغني
قوله ( لأن عمده ) أي غير المميز صبيا أو مجنونا اه مغني قوله ( بشيء مما ذكر ) إلى قول المتن ويضمن في النهاية قول المتن ( أو ظلمة ) في نهار أو ليل اه مغني قوله ( أو وقع إلخ ) أو ألجأه إلى السبع بمضيق اه نهاية أي وهو عالم به كما يقتضيه الصنيع والفرق بينه وبين ما مر ظاهر رشيدي قوله ( لإلجائه إلخ ) أي ولم يقصد المتبع إهلاك نفسه نهاية ومغني قول المتن ( به ) أي بالهارب صبيا كان أو بالغا اه مغني قوله ( وقد جهله ) أي ضعف السقف اه ع ش قوله ( مشاركته ) أي الأجنبي اه ع ش قوله ( مردود ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قوله ( أي العوم ) إلى قوله وبحث في المغني قوله ( لا بنائبه ) أي بخلاف ما إذا تسلمه بنائبه أي وعلمه النائب كما لا يخفى ا هـ رشيدي قوله ( أو علمه الولي ) عطف على قول المتن سلم صبي قوله ( على عاقلته ) أي عاقلة المعلم من الولي أو غيره رشيدي وع ش قوله ( ولو أمره ) إلى المتن في المغني قوله ( ولو أمره السباح ) أي أو الولي أخذا من التعليل قوله ( ضمنه ) أي بدية شبه العمد اه ع ش قوله ( عند العراقيين ) عبارة النهاية كما قاله العراقيون اه قوله ( لالتزامه الحفظ ) قال الشهاب ابن قاسم هذا لا يظهر في تسليم الأجنبي ولا من غير تسليم أحد اه وقد يقال إنه بتسلمه له من الأجنبي أو بنفسه ملتزم للحفظ شرعا وإن لم يكن هناك تسليم معتبر اه قوله ( مختارا إلخ ) فإن اختلف السباح والوارث في ذلك فالمصدق السباح لأن الأصل عدم الضمان اه ع ش أي بتسلمه
____________________
(9/6)
إياه اه ع ش قوله لزمه القود أي إن قصد برفع يده إغراقه فإن قصد اختبار معرفته أو لم يقصد شيئا فلا قصاص وعليه ديته حلبي اه بجيرمي قوله ( لأن عليه الاحتياط لنفسه ) أي البالغ ولا يغتر بقول السباح اه مغني قول المتن ( ويضمن ) أي الشخص اه مغني قول المتن ( عدوان ) هو بالحر صفة حفر ويجوز النصب على الحال اه مغني قوله ( كانت ) الأولى حفر كما في النهاية والمغني قوله ( بأن كانت ) إلى قوله ولو أذن له المالك في النهاية وإلى قوله كذا قيد في المغني إلا قوله ويضمن القن إلى ولو عرض قوله ( بملك غيره إلخ ) أي أو في مشترك بغير إذن شريكه اه مغني قوله ( أو بشارع ضيق ) أي وإن أذنه الإمام وكان لمصلحة المسلمين اه نهاية قوله ( أو واسع إلخ ) التمثيل به للعدوان قد يقتضي حرمته مع أنه جائز عبارة الروض وله حفرها في الواسع لمصلحة المسلمين بلا ضمان وإن لم يأذن الإمام وكذا لنفسه ويضمن إلا إن أذن له انتهت وقوله وكذا أي له حفرها كما صرح به شرحه اه سم قوله ( ما تلف إلخ ) معمول لقول المتن ويضمن إلخ اه ع ش قوله ( من مال ) بيان لما تلف قوله ( بقيده الآتي ) أي آنفا قبيل المتن الآتي قوله ( وكذا ) راجع إلى قوله من مال عليه إلخ
قوله ( على عاقلته ) كقوله عليه متعلق بيضمن في المتن وضميرهما للحافر عبارة المغني فيضمن ما تلف بها من آدمي أو غيره لكن الآدمي يضمن بالدية إن كان حرا وبالقيمة إن كان رقيقا على عاقلة الحافر حيا أو ميتا وإن غير الآدمي كبهيمة أو مال آخر فيضمن بالغرم في مال الحافر الحر وكذا القول في الضمان في جميع المسائل الآتية اه قوله ( لتعديه ) المراد به ما يشمل الافتيات على الإمام بالنسبة إلى قوله أو واسع إلخ لما مر عن سم آنفا قوله ( ويشترط أن لا يتعمد إلخ ) أي وألا يوجد هناك مباشرة بأن رداه في البئر غير حافرها وإلا فالضمان على المردي لا الحافر اه مغني قوله ( وعليه ) أي تعمد الوقوع قوله ( ما بحثه الغزالي ) عبارة النهاية ما في الأنوار أنه إلخ قوله ( ودوام التعدي ) أي ويشترط دوام العدوان إلى السقوط اه مغني قوله ( كأن رضي المالك ببقائها ) أي ومنعه من طمها اه نهاية قوله ( أو ملك البقعة ) يعني منفعتها وإن لم يجز الحفر لمالك المنفعة كما سيأتي اه سم أي في الشارح قوله ( نعم لا يقبل قول المالك إلخ ) أي ويحتاج الحافر إلى بينة بإذنه أسنى ومغني ونهاية قوله ( بعد التردي ) أي أما قبله فيسقط الضمان لأنه إن كان أذن له قبل فظاهر وإن لم يكن أذن عد هذا إذنا فإذا وقع التردي بعده كان بعد سقوط الضمان عن الحافر اه ع ش قوله ( ولو تعدى الواقع إلخ ) إشارة إلى تقييد ضمان الحافر عدوانا بما إذا لم يتعد الواقع بالدخول اه ع ش قوله ( ولو أذن له ) أي للواقع في الدخول قوله ( ولم يعرفه ) أي المالك الواقع بها أي بالبئر في ملكه ضمن هو أي المالك قوله ( لتقصيره ) أي بعدم إعلامه إسنى ومغني
____________________
(9/7)
قوله ( ما لم ينسها إلخ ) عبارة الأسنى والمغني فإن كان ناسيا إلخ قوله ( كما يأتي ) أي قبيل قول المتن أو بملك غيره قوله ( ويضمن القن ) إلى قوله قال الإمام في النهاية قوله ( ذلك ) أي ما تلف بالحفر عدوانا آدميا أو غيره قوله ( فمن حين العتق إلخ ) أي ضمان الوقوع بعد العتق على عاقلته اه سم ولعله مختص بما إذا كان الواقع بعد العتق آدميا أما إذا كان غير الآدمي كبهيمة أو مال آخر فضمانه على ماله أخذا مما مر عن المغني قوله ( ولو عرض للواقع بها مزهق ) أي كحية نهشته أو حجر وقع عليه مثلا أو ضاق نفسه من أمر عرض له فيها ولو بواسطة ضيقها اه ع ش قوله ( ولم يؤثر فيه إلخ ) فلو تردت بهيمة في بئر ولم تتأثر بالصدمة وبقيت فيها أياما ثم ماتت جوعا أو عطشا فلا ضمان على الحافر اه مغني
قوله ( لا محفورة ) الأولى ولا يضمن بحفر بئر كما في المغني قول المتن ( لا في ملكه إلخ ) عبارة الروض مع شرحه وإن حفر في ملكه ودخل رجل داره بالإذن وأعلمه أن هناك بئرا أو كانت مكشوفة والتحرز منها ممكن فهلك بها لم يضمن أما إذا لم يعرفه بها والداخل أعمى أو والموضع مظلم أي أو والبئر مغطاة ففي التتمة أنه كما لو دعاه إلى طعام مسموم فأكله فيضمن فلو حفر بئرا في دهليزه إلخ اه وسيأتي عن المغني مثله قوله ( وما استحق منفعته إلخ ) مفهومه أن المستعير يضمن ما تلف بالحفر فيما استعاره اه ع ش قوله ( أو وصية مؤبدة إلخ ) عبارة النهاية أو وصية وإن لم تكن مؤبدة فيما يظهر كما هو مقتضى كلامهم اه قوله ( كذا قيد به شارح ) وكذا قيد المغني الوصية بالمؤبدة قوله ( إنها إلخ ) أي الوصية قوله ( يصدق عليه ) أي على الموصى له قوله ( لاستعماله إلخ ) علة للتعدي وقوله إذ الانتفاع إلخ علة لقوله لاستعماله إلخ وقوله لا يشمل الحفر أي وإن توقف تمام الانتفاع عليه اه ع ش قال سم قوله إذ الانتفاع إلخ قضيته امتناع الحفر في المؤبدة أيضا اه قوله ( وكذا يقال ) إلى قوله بمحل التعدي في المغني قوله ( وكذا يقال إلخ ) أي من أنه لو حفر بئرا فيما استأجره لا يضمن ما تلف بها وإن تعدى بالحفر اه ع ش قوله ( لا عبثا إلخ ) عبارة النهاية أو عبثا فيما يظهر اه وعبارة المغني فإن حفر في الموات ولم يخطر بباله تملك ولا ارتفاق فهو كما لو حفرها للارتفاق كما قاله الإمام اه قوله ( فيها ) أي في بئر محفورة في ملكه أو الموات قوله ( لعدم تعديه ) عبارة المغني ولا يضمن بحفر بئر في ملكه لعدم تعديه ومحله إذا عرفه المالك أن هناك بئرا أو كانت مكشوفة والداخل أي بالإذن متمكن من التحرز فأما إذا لم يعرفه والداخل أعمى فإنه يضمن كما قاله في التتمة وأقراه اه قوله ( جبار ) أي غير مضمون اه مغني عبارة ع ش الجبار بالضم والتخفيف الهدر الذي لا طلب فيه ولا قود ولا دية اه قوله ( ولو تعدى إلخ ) عبارة المغني والروض فإن وسعه أي الحفر على خلاف العادة أو قربها من جدار جاره خلاف العادة أو وضع في أصل جدار غيره سرجينا أو لم يطو بئره ومثل أرضها ينهار إذا لم يطو ضمن في الجميع ما هلك بذلك لتقصيره اه قوله ( وسعه ) عبارة النهاية وضعه اه قوله ( ضمن ما وقع إلخ ) أي ما لم يتعد الواقع بالدخول أخذا مما تقدم اه سم قوله ( بمحل التعدي ) وهو ما حفره زيادة على الحفر المعتاد اه ع ش قوله ( وأطلق ) أي البلقيني قوله ( وخالفه غيره إلخ ) لم يصرح به في النهاية نعم أشار إلى رده بما أفاده الشارح بقوله ويرد إلخ اه سيد عمر
قوله ( وخالفه غيره إلخ ) ما فائدة الحكم هنا بالتعدي مع أن حاصل ما في الروض وشرحه أن من حفر في ملكه ولو تعديا كأن حفر فيه وهو مؤجر أو ومرهون بغير إذن المكتري
____________________
(9/8)
أو المرتهن إن أعلم الداخل بالإذن أو كانت مكشوفة والتحرز ممكن لم يضمن وإلا ضمن اه سم قوله ( بملك الحافر ) لعله من تحريف الكتبة وأصله الموافق لسابق كلام الشارح بملك الجبار قوله ( بملكه في الحرم ) أي أو بموات فيه اه مغني قوله ( بكسر الدال ) إلى التنبيه في النهاية قوله ( به ) أي في الدهليز وكذا ضمير غيره قوله ( لم يتعد حافرها ) أي فإن تعدى فقد مر ويأتي حكمه قوله ( أو إليه ) أي محل البئر من الدهليز أو غيره قوله ( باختياره ) فلو أكرهه على الدخول فظاهر أنه يضمن اه مغني قوله ( لنحو ظلمة إلخ ) أي أو كان أعمى اه مغني قوله ( حمله ) أي إطلاق البلقيني قوله ( وعلم ) أي الداعي قوله ( وكذا إن دعاه وأعلمه إلخ ) ولو اختلفا فقال المستحق لم تعلمه وقال المالك أعلمته فالذي يظهر تصديق المستحق لأن الأصل عدم الإعلام اه ع ش قوله ( فلا يضمن من دعاه ) وكذا من لم يدعه بالطريق الأولى اه ع ش قوله ( مع التعبير ) أي في مسألة الكلب وقوله بالدهليز أي لا بالباب قوله ( لأنه ) أي الكلب قوله ( حينئذ ) أي حين كون الكلب بالدهليز قوله ( من أن الأول ) أي عدم الضمان قوله ( التعليل المذكور ) أي قوله مع كونه ظاهر إلخ قوله ( والثاني ) أي الضمان قوله ( فيما إذا كان ) أي الكلب قوله ( إلا أن يحمل الدهليز ) أي في المتن قوله ( لأنه ) أي الكلب حينئذ أي كونه بأول الدهليز قوله ( وبقوله إلخ ) عطف على قوله بالبئر إلخ
قوله ( فإن دعاه إلخ ) خرج ما لو لم يدعه وقد تقدم في قوله ولو تعدى الواقع بالدخول كان مهدرا اه ثم انظر أي حاجة لهذا مع قوله السابق ضمن هو لا الحافر إلخ اه سم فإن دعاه المالك أي ولم يعرفه بالبئر وقوله صحح منهما البلقيني إلخ وافقه المغني كما مر وخالفه النهاية فقال وإلا أي وإن لم يعرفه بالبئر ضمن الحافر في أوجه الوجهين خلافا للبلقيني اه قوله ( الثاني ) أي ضمان المالك قوله ( لأنه المقصر إلخ ) أي فلو أعلمه البئر فلا ضمان اه نهاية قوله ( وإن لم يدعه ) إلى قول المتن ومسجد في النهاية إلا قوله وقول شارح إلى المتن قوله ( الثاني ) أي عدم الضمان قوله ( عنه ) أي البلقيني قوله ( الأول ) ضمان الحافر قوله ( أو أن كلامه ) أي البلقيني قوله ( فعليه ) أي حيث كان التالف غير آدمي وعلى عاقلته حيث كان آدميا ولو رقيقا اه ع ش قوله ( وهذا ) أي الضمان في المسألتين قوله ( وإن علم إلخ ) هذا الاعتراض يتوجه أيضا على قوله أو بطريق ضيق إلخ ويجاب أيضا بأنه مبدأ للتقسيم اه سم قوله ( فقد ذكره إلخ ) ولو ذكره عقب قوله سابقا ويضمن بحفر بئر عدوانا لكان أولى لأنه مثال له اه مغني قوله ( من هذه ) أي من عبارته هنا قوله ( ولو تعدى إلخ ) عبارة النهاية ولو حفر بئرا قريبة العمق متعديا فعمقها غيره تعلق الضمان بهما بالسوية كالجراحات اه أي تعميقا له دخل في الإهلاك وإن قل بالنسبة للتعميق الأول ع ش قوله ( وغيره ) أي غير الحافر عطف على الضمير المستتر في تعدي قول المتن ( يضر المارة ) وليس مما يضر ما جرت به العادة من حفر الشوارع للإصلاح لأن مثل هذا لا تعدي فيه لكونه من المصالح العامة اه ع ش وسيأتي قبيل قول المتن من جناح ما يوافقه
____________________
(9/9)
قوله ( هو مضمون ) إلى قوله وبه يرد في المغني إلا قوله وإنما يتجه إلى المتن قوله ( لتعديهما ) أي الحافر والإمام اه ع ش أقول الأولى أي الحافر في ملك غيره كلا أو بعضا بلا إذن والحافر بطريق ضيق يضر المارة قول المتن ( وإذن الإمام ) أي أو أقره بعدم الحفر كما يأتي قوله ( وهي غيرضارة ) يغني عنه العطف قول المتن ( فإن حفر لمصلحته فالضمان إلخ ) يؤخذ من هذا التفصيل أن ما يقع لأهل القرى من حفر آبار في زمن الصيف للاستقاء منها في المواضع التي جرت عادتهم بالمرور فيها والانتفاع بها إن كان في محل ضيق يضر المارة ضمنت عاقلة الحافر ولو بإذن الإمام وإن كان بمحل واسع لا يضر بهم فإن فعل لمصلحة نفسه كسقي دوابه منها وأذن له الإمام أو لمصلحة عامة كسقي دواب أهل القرية وإن لم يأذن له الإمام فلا ضمان وإن كان لمصلحة نفسه ولم يأذن له الإمام ضمن وإن انتفع غيره تبعا والمراد بالإمام من له ولاية على ذلك المحل والظاهر أن منه ملتزم البلد لأنه مستأجر للأرض فله ولاية التصرف فيها اه ع ش قول المتن ( لمصلحته ) أي فقط اه مغني أي ولو اتفق أن غيره انتفع بها ع ش قوله ( أو جمع ماء المطر ) أي اجتماعه
قوله ( ولم ينهه الإمام ) أفهم أنه لو نهاه الإمام امتنع عليه الفعل وضمن اه ع ش عبارة المغني ومحله إذا لم ينهه عنه الإمام ولم يقصر فإن نهاه فحفر ضمن كما قاله أبو الفرج الزاز لافتياته على الإمام حينئذ أو قصر كأن كان الحفر في أرض خوارة ولم يطؤها ومثلها ينهار إذا لم يطوها أو خالف العادة في سعتها ضمن وإن أذن له الإمام نبه عليه الرافعي في الكلام على التصرف في الأملاك اه قوله ( وقيده الماوردي إلخ ) أي الخلاف اه مغني قوله ( بما إذا أحكم رأسها ) هل من إحكامه إعلاؤه مقدارا يمنع الوقوع عادة قوله ( وتركها مفتوحة إلخ ) لعله فيما إذا لم يعل فمها بحيث يمنع الوقوع العادي إلخ قوله ( ضمن مطلقا ) فلو أحكم رأسها محتسب ثم جاء ثالث وفتحه تعلق الضمان به اه نهاية أي الثالث ع ش قوله ( له ) أي للقاضي قوله ( حيث لا يضر ) أي ما ذكر من المسجد والسقاية قوله ( وإنما يتجه ) أي ما قاله العبادي والهروي قوله ( بالنظر إلخ ) أي بسببه فالباء داخلة على المقصور قوله ( غيره ) أي غير القاضي مفعول يخص إلخ قوله ( فيجوز لمصلحة نفسه إن لم يضر إلخ ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا للنهاية عبارته بعد كلام بل الحفر فيه لمصلحة نفسه ممتنعة مطلقا فالتشبيه من حيث الجملة اه قوله ( إن لم يضر بالمسجد إلخ ) عبارة المغني وإذا قلنا بجوازه لم يضمن ما تلف به وإن بحث الزركشي الضمان لعدم تعديه ومعلوم إذا قلنا بجوازه أنه لا بد أن يكون الحفر لا يمنع الصلاة في ملك البقعة أما لسعة
____________________
(9/10)
المسجد أو نحوها وأن لا يتشوش الداخلون إلى المسجد بسبب الاستقاء وأن لا يحصل للمسجد ضرر اه قوله ( كما ذكر ) أي بالمسجد وإلا بمن فيه قوله ( وإن لم يأذن فيه إلخ ) أي إذا لم ينه عنه قوله ( ويمتنع إلخ ) ولو بنى سقف المسجد أو نصب فيه عمودا أو طين جداره أو علق فيه قنديلا فسقط على إنسان أو مال فأهلكه أو فرش فيه حصيرا أو حشيشا فزلق به إنسان فهلك أو دخلت شوكة منه في عينه فذهب بها بصره لم يضمنه وإن لم يأذن له الإمام لأن فعله لمصلحة المسلمين ولو بنى مسجدا في ملكه أو موات فهلك به إنسان أو بهيمة أو سقط جداره على إنسان أو مال فلا ضمان إن كان بإذن الإمام وإلا فعلى الخلاف السابق أي في الحفر في الطريق اه مغني وفي النهاية والروض وشرحه ما يوافقه قوله ( إن ضر إلخ ) أي أو نهى عنه الإمام كما مر قوله ( ويوافق هذا ) أي التفصيل المذكور بقوله فيجوز إلى قوله ويمتنع قوله ( إطلاق الروضة إلخ ) عبارة المغني ما في زوائد الروضة في آخر باب شروط الصلاة نقلا عن الصيمري أنه لا يكره حفر البئر في المسجد ولم يفرق بين أن يكون للمصلحة العامة أو لمصلحة نفسه على التفصيل السابق اه
قوله ( وبه يرد ) أي بإطلاق الروضة إلخ ولا يخفى ما في الرد بذلك نعم يظهر الرد بما مر عن المغني قوله ( قول البلقيني إلخ ) اعتمده النهاية كما مر قوله ( بقضيته ) وهي ضمان ما تلف بذلك الحفر قوله ( الجواز إلخ ) مقول القول وقوله في الأولى وهي الحفر في المسجد لمصلحة نفسه إلخ قوله ( ونزاعه إلخ ) أي البلقيني عطف على قول البلقيني إلخ قوله ( في الثانية ) وهي الحفر في المسجد للمصلحة العامة إلخ قوله ( تفصيله ) أي الحفر في الطريق
قوله ( وفي الروضة إلخ ) عبارة الروض مع شرحه فرع بناء المسجد في الشارع وحفر بئر في المسجد ووضع سقاية على باب داره كالحفر في الشارع فلا يضمن الهلاك بشيء منها وإن لم يأذن الإمام إن لم يضر بالناس لأنه فعله لمصلحة المسلمين فإن بنى أو حفر ما ذكر لمصلحة نفسه فعدوان إن أضر بالناس أو لم يأذن فيه الإمام اه فقوله أو لم يأذن الإمام يقتضي امتناع بناء المسجد لنفسه وإن لم يضر إذا لم يأذن الإمام وهو خلاف ما تقدم عنه في حفر البئر لنفسه في الطريق الواسع فقد فرق بين حفر البئر وبناء المسجد لنفسه إلا أن يريد بالعدوان هنا مجرد الضمان فيستويان اه سم قوله ( بنى بشارع إلخ ) ظاهر إطلاقه سواء لمصلحته أو لمصلحة عامة قوله ( وإلا ) أي إن لم يأذن الإمام فعلى ما مر أي من التفصيل في الحفر في الشارع قوله ( فرع ) إلى قول المتن ويحل في النهاية قوله ( لو استأجره إلخ ) إجارة صحيحة أو فاسدة أو دعاه ليجد أو يبني له تبرعا بل لو أكرهه على العمل فيه فانهارت لم يضمن لأنه بإكراهه له لم يدخل تحت يده ولا أحدث فيه فعلا اه ع ش قوله ( لجذاذ إلخ ) أي ونحوه اه نهاية قوله ( كالعادة ) أي فعلا موافقا للعادة قوله ( فيه ) أي ملكه وكذا ضمير خارجه قوله ( فيه ) أي فعله في ملكه قوله ( أولا كالعادة ) عطف على كالعادة أي أو فعلا مخالفا للعادة قوله ( وقت هبوب الريح ) لا إن هبت بعد الإيقاد وإن أمكنه إطفاؤها فلم يفعل فيما يظهر وإن نظر فيه الأذرعي اه قال الرشيدي قوله وقت هبوب الريح أي في مهب الريح اه وقال ع ش قوله لا إن هبت إلخ ويقال بمثل هذا التفصيل فيما لو أوقد نارا في غير ملكه لكن بمحل جرت العادة بالإيقاد فيه كما يقع لأرباب الأرياف من أنهم يوقدون النار في
____________________
(9/11)
غيطانهم لمصالح تتعلق بهم وجرت العادة بها ويدل لذلك مفهوم ما ذكره الشارح من الضمان فيما لو كسر حطبا بشارع ضيق وقوله وإن أمكنه إلخ أي أو نهى من يريد الفعل اه قوله ( أو من سقى إلخ ) عطف على قوله من نار وقوله أرضه أي أرضا يملك منفعتها قوله ( شق إلخ ) أي يخرج منه الماء اه ع ش قوله ( أو من رشه إلخ ) استطرادي فإنه ليس من الموضوع قوله ( مطلقا ) أي إن لم يجاوز العادة اه ع ش قوله ( أو للمسلمين إلخ ) والضامن المباشر للرش فإذا قال للسقاء رش هذه الأرض حمل على العادة فحيث تجاوز العادة تعلق الضمان به فإن أمر السقاء بمجاوزة العادة في الرش تعلق الضمان بالآمر ولو جهل الحال هل نشأت الزيادة على العادة من السقاء أو الآمر وتنازعا فالأقرب أن الضمان على السقاء لا الآمر إذ الأصل عدم أمره بالمجاوزة كما لو أنكر أصل الأمر اه ع ش وقوله فإن أمر السقاء ظاهر إطلاقه وإن لم يعتقد وجوب امتثال الأمر وفيه توقف فليراجع
قوله ( وجاوز العادة ) بخلاف ما إذا لم يجاوز العادة وإن لم يأذن الإمام فيه كما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما وإن نقل الزركشي عن الأصحاب وجوب الضمان إذا لم يأذن الإمام اه نهاية ومال المغني إلى ما نقله الزركشي عن الأصحاب من وجوب الضمان إذا لم يأذن الإمام وإن لم يجاوز العادة قوله ( إن قصد به مصلحة المسلمين إلخ ) أي وذلك لا يعلم إلا منه فيصدق في دعواه ومفهومه أنه إذا قصد مصلحة نفسه أو أطلق ضمنه والظاهر خلافه في الإطلاق لأن هذا الفعل مأمور به فيحمل فعله على امتثال أمر الشارع بفعل ما فيه مصلحة عامة اه ع ش قوله ( ولو بإذن الإمام ) أي وبلا ضرر مغني ونهاية قوله ( في شارع ضيق ) أفهم أنه لا ضمان لما تلف بتكسيره بشارع واسع لانتفاء تعديه بفعل ما جرت به العادة اه ع ش قوله ( بلا قائد ) مفهومه أنه إذا كان بقائد لا ضمان لكن نقل عن الشيخ حمدان في ملتقى البحرين أنه مع القائد يضمن بالأولى ويؤيده ما في سم على منهج في إتلاف الدواب أنه لو ركب دابة فأتلفت شيئا أن الضمان عليه أعمى أو غيره دون مسيرها كما جزم به م ر انتهى اه ع ش قوله ( لكنه في الجناح ) إلى المتن في المغني إلا قوله أما إذا لم يسقط إلى لو سقط قوله ( من ضمان الكل ) أي كل ما تلف بالخارج أي من الجناح والنصف أي ضمان نصف التالف بالكل أي كل الجناح قوله ( لأن الارتفاق إلخ ) يؤخذ منه أن ما يقع من ربط جرة وإدلائها في هواء الشارع أو في دار جاره حكمه حكم ما سقط من الجناح فيضمنه واضع الجرة اه ع ش قوله ( وبه ) أي بذلك التعليل قوله ( لو تناهى إلخ ) أي بالغ فيه وقوله فلست أرى إلخ أي بل أقول بعدم الضمان إذ لا تقصير منه اه ع ش قوله ( وفارق إلخ ) عبارة المغني فإن قيل لو حفر بئرا لمصلحة نفسه بإذن الإمام لم يضمن فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن للإمام الولاية على الشارع فكان إذنه معتبرا حيث لا ضرر بخلاف الهواء لا ولاية له عليه فلم يؤثر إذنه في عدم الضمان اه قوله ( بأن الحاجة إلخ ) أي أن الاحتياج إلى انتزاع المياه ونحوه يكثر في الشوارع فقلما يخلو عنه بيت فلو أهدر لا ضر بالمارة بكثرة الجنايات الغير المضمونة بخلاف البئر إذا حفرها لنفسه بإذن الإمام ولم تضر فلا يضمن الواقع فيها لأن حفر البئر نادر في الشوارع كما هو مشاهد اه سيد عمر قوله ( فلا يضمن إلخ ) خلافا للمغني قوله ( ما انصدم به ) أي تلف به اه ع ش قوله ( وإن سبل إلخ ) غاية أي سبله بعد الإشراع وقوله أو إلى ما سبله إلخ أي قبل الإشراع
قوله ( سكة غير نافذة إلخ ) أي وليس
____________________
(9/12)
فيها مسجد أو نحوه أما إذا كان فيه مسجد أو نحوه فهو كالشارع كما نبه عليه الأذرعي وغيره مغني وروض قوله ( بإذن جميع الملاك ) أي إذا لم يكن المشرع من أهلها وإلا فبإذن من بابه بعده أو مقابله كما مر في باب الصلح قوله ( للمسلم ) إلى قوله أو شك في المغني إلا قوله أي إلى ودعوى وكذا في النهاية إلا قوله وصح أن عمر إلى المتن قول المتن ( إخراج الميازيب ) جرى المصنف في جمع الميازيب على لغة ترك الهمزة في مفرده وهو ميزاب وهي لغة قليلة والأفصح في جمعه مآزب بهمزة ومد جمع مئزاب بهمزة ساكنة ويقال فيه مرزاب بتقديم الراء على الزاي وعكسه فلغاته حينئذ أربع اه مغني قول المتن ( إلى شارع ) قال في الروض وكذا أي يضمن المتولدة من جناح خارج إلى درب منسد أي ليس فيه نحو مسجد وإلا فكشارع أو ملك غيره بلا إذن وإن كان عاليا اه وقال في شرحه لتعديه بخلافه بالإذن انتهى سم على حج اه ع ش
قوله ( وإن لم يأذن الإمام ) لكن إذا لم ينهه أخذا مما سبق اه ع ش
قوله ( وصح إلخ ) عبارة المغني أي ولما روى الحاكم في مستدركه أن عمر إلخ قوله ( أن عمر قلع إلخ ) أمر بقلعه فقلع اه مغني قوله ( فقال ) أي العباس له أي لعمر رضي الله تعالى عنهما قوله ( فقال والله إلخ ) أي عمر رضي الله تعالى عنه قوله ( وبماء قطر منها ) مثله وأولى ما يقطر من الكيزان المعلقة بأجنحة البيوت في هواء الشارع كما هو ظاهر سم على حج اه ع ش قوله ( ليطين به سطحه إلخ ) أي أو ليجمعه ثم ينقله إلى المزبلة مثلا اه ع ش قوله ( لما مر ) أي من أن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة اه مغني قوله ( ما مر ) أي في شرح وما تولد إلخ قوله ( ودعوى إلخ ) رد لدليل القديم قوله ( اتخاذ بئر ) أي في الدار اه مغني قوله ( لماء السطح ) متعلق بالاتخاذ قول المتن ( فإن كان بعضه في الجدار ) أي الجدار الداخل في هواء الملك كما لا يخفى بخلاف الجدار المركب على الرؤوس في هواء الشارع كما هو الواقع في غالب الميازيب فإنه ينبغي ضمان التالف بهذا الميزاب مطلقا إذ هو تابع للجدار والجدار نفسه يضمن ما تلف به لكونه في هواء الشارع كما مر فليتنبه له اه رشيدي قوله ( أي ما ذكر إلخ ) عبارة المغني أي الميزاب ويصح رجوعه إلى الجناح أيضا بتأويل ما ذكر اه قوله ( من الجناح والميزاب ) ذكر الجناح هنا خلاف الظاهر من السياق مع أنه ينافيه قوله السابق لكنه في الجناح على ما يأتي في الميزاب الصريح في أن كلام المصنف هنا مفروض في خصوص الميزاب اه رشيدي قول المتن ( فسقط الخارج ) أي من الجدار قوله ( أو بعضه ) أي بعض الخارج اه مغني قوله ( على واضعه ) أي إن وضعه المالك بنفسه وإلا فعلى الآمر بالوضع اه ع ش قوله ( منه ) أي الميزاب وقوله فيه أي الجدار اه ع ش قوله ( أو عكسه ) أي الداخل وبعض الخارج وقد يشكل تصويره سم وقد يصور بما إذا كان المتطرف من الخارج مسمرا في خشبتين مركوزتين في الجدار مثلا اه سيد عمر عبارة ع ش وقد يمكن تصويره بما لو انفصل كل الداخل عن الجدار وكان الخارج ملتصقا مثلا بالجدار فانكسر وسقط بعضه مع جميع الداخل اه قوله ( أيضا ) أي كالخارج وقوله وهو أي التلف الحاصل بالداخل وقوله عليهما أي الداخل والخارج قوله ( كله ) أي الميزاب أو الجناح وقوله وانكسر أي نصفين اه مغني قوله ( الخارج ) أي أو بعضه
قوله ( ضمن إلخ ) أي الكل ولو نام أي شخص ولو طفلا على طرف سطحه فانقلب إلى الطريق على مار قال الماوردي إن كان سقوطه بانهيار الحائط من تحته لم يضمن أي لعذره وإن كان لتقلبه في نومه ضمن أي بدية الخطأ لأنه سقط بفعله اه نهاية بزيادة من ع ش
____________________
(9/13)
قوله ( أو شك إلخ ) ولو اختلفا فقال صاحب الجناح تلف بالداخل وقال صاحب المتاع تلف بالخارج فالظاهر تصديق صاحب الجناح لأن الأصل عدم الضمان اه ع ش قوله ( ولو أتلف ) إلى قوله وقياس ذلك في المغني وإلى قوله نعم إن كان ملكه في النهاية إلا قوله وإن نازع فيه البلقيني قوله ( ولو أتلف ماؤه ) أي ماء الميزاب ع ش ورشيدي عبارة المغني ولو أصاب الماء النازل من الميزاب شيئا فأتلفه إلخ قوله ( ولو اتصل ماؤه بالأرض ) أي ثم تلف به إنسان نهاية ومغني قوله ( وقياس ذلك ) أي قول البغوي ولو أتلف ماؤه شيئا إلخ قوله ( إن ماء ما ليس منه ) أي ماء ميزاب ليس إلخ قوله ( والذي في الروضة إلخ ) معتمد فيضمن التالف بماء الميزاب سواء خرج منه شيء عن ملكه أم لا اه ع ش قوله ( ويوجه ) أي ما في الروضة من إطلاق الضمان قوله ( لتميز خارجه إلخ ) أي خارج محل الماء قوله ( بينه ) أي ماء ما ليس منه إلخ قوله ( كسره بملكه ) أي حيث لا ضمان مع أن كلا تصرف في ملكه اه ع ش قوله ( ولا يبرأ ) إلى قوله نعم إن كان في المغني إلا قوله والمراد إلى نعم إن كانت قوله ( مائلا ) أي كلا أو بعضا قوله بانتقاله عن ملكه ) فلو تلف بها إنسان ضمنته عاقلة البائع كما نقلاه عن البغوي وأقراه وقال البلقيني الأصح عندي لزومه للمالك أو لعاقلته حال التلف اه مغني قوله ( وباعه منه ) يعني انتقل إلى ملكه بطريق شرعي قوله ( وسلمه ) أي عن البيع اه ع ش قوله ( بريء ) أي وإن لم يتعرض للبراءة منه لأنه بدخوله في ملكه صار يستحق إبقاءه لا يكلف هدمه لما فيه من إزالة ملكه عن ملكه اه ع ش قوله ( المالك الآمر ) ينبغي أن المراد بالمالك أعم من مالك العين والمنفعة حيث ساغ له إخراج الميزاب اه ع ش قوله ( نعم إلخ ) انظر ما موقع هذا الاستدراك اه رشيدي أي فكان ينبغي أن يذكر ما قدمناه عن المغني آنفا حتى يظهر الاستدراك
قوله ( اختص الضمان به ) أي بالباني مثلا اه رشيدي عبارة ع ش أي الآمر وظاهره أنه لا ضمان على بيت المال في هذه الحالة اه قول المتن ( وإن بنى جداره ) أي بعضه أخذا من كلام الشارح الآتي آنفا وعكس المغني فقدر هنا لفظة كله ثم قال فإن بنى بعض الجدار مائلا والبعض الآخر مستويا فسقط المائل فقط ضمن الكل أو سقط الكل ضمن النصف اه قول المتن ( إلى شارع ) أي أو مسجد اه نهاية قوله ( أو ملك غيره إلخ ) ولصاحب الملك مطالبة من مال جداره إلى ملكه بنقضه أو إصلاحه كأغصان شجرة انتشرت إلى هواء ملكه فله طلب إزالتها لكن لا ضمان فيما تلف بها اه نهاية زاد المغني والأسنى لأن ذلك لم يكن بصنعه بخلاف الميزاب ونحوه اه قال ع ش قوله فله طلب إزالتها أي فلو لم يفعل فلصاحب الملك نقضه ولا رجوع له بما يغرمه على النقض ثم رأيت الدميري صرح بذلك اه وفي النهاية أيضا ولو بناه مائلا إلى الطريق أجبره الحاكم على نقضه فإن لم يفعل أي الحاكم فللمارين نقضه كما قاله في الأنوار اه أي بخلاف ما لو بناه مستويا ثم مال فليس له مطالبته كما تقدم عن سم اه ع ش أقول إنما ذكره سم على سبيل التردد بلا ترجيح شيء كما سترد عبارته عند قول الشارح ولو استهدم الجدار إلخ كلامه وعن المغني ترجيح عدم المطالبة قوله ( ومنه ) أي ملك الغير قوله ( ومنه ) أي ملك الغير السكة غير النافذة أي إذا لم يكن فيها مسجد أو بئر مسبل وإلا فكالشارع مغني وأسنى قوله ( كما مر ) أي قبيل قول المتن ويحل إلخ قوله ( فيضمن إلخ ) أي وإن أذن فيه الإمام أسنى ومغني قوله ( بالمائل ) أي بسقوط المائل فقط وقوله بالكل أي بسقوط الكل اه مغني قوله ( ويؤخذ منه ) أي من المتن قوله ( لو بناه ) أي الجدار كله قوله ( مطلقا ) أي سواء أتلف بكله أو بعضه اه ع ش قوله ( فيه ) أي كل من ملكه والموات قوله ( ضمن إلخ ) وفاقا للأسنى وخلافا للنهاية والمغني
____________________
(9/14)
والشهاب الرملي قوله ( لأنه استعمل الهواء إلخ ) قد يقال إنما حرم استعمال الهواء لتفويت حق الغير وهو موجود في الإتلاف لمنعه الانتفاع بموضع الحفر اه سم قوله ( وبه يفرق إلخ ) يتأمل اه سم قوله ( أو بناه مستويا ) إلى قوله نعم في النهاية والمغني إلا قوله وانتصر له كثيرون قول المتن ( فمال ) الأولى ومال بالواو قوله ( إلى مار مر ) أي إلى شارع أو ملك غيره بغير إذنه قول المتن ( فلا ضمان )
تنبيه لو اختل جداره فطلع السطح فدقه للإصلاح فسقط على إنسان فمات قال البغوي في فتاويه إن سقط وقت الدق فعلى عاقلته الدية اه مغني وفي ع ش بعد ذكر مثله عن سم على المنهج ما نصه أي وأما بعده فإن كان السقوط مترتبا على الدق السابق لحصول الخلل به ضمن وإلا فلا اه
قوله ( ما بناه مستويا إلخ ) أي بخلاف ما بناه مائلا إلى نحو شارع فإن ما تلف به مضمون كالجناح اه شرح المنهج قول المتن ( فعثر ) بتثليث المثلثة في الماضي والمضارع اه رشيدي قوله ( ضمن ) وفاقا للأسنى وخلافا للنهاية والمغني قوله ( كما قاله جمع إلخ ) والصحيح خلافه م ر اه سم قوله ( واعتمده الأذرعي إلخ ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم الضمان فهل قياس عدم الضمان أنه لا يجبر على رفعه فيفرق بينه وبين إبقاء آلات البناء زيادة على العادة بأنها بفعله أو يجبر على رفعها ولا ينافيه عدم الضمان سم وقد يقال يتعين الاحتمال الثاني لأنه شغل الشارع بملكه وإن لم يكن له فيه صنع اه سيد عمر قوله ( ولو استهدم إلخ ) هذا يفيد أنه ليس للحاكم مطالبة من مال جداره إلى الشارع بنقضه إن كان قوله الآتي وإن مال راجعا أيضا لقوله لم يطالب بنقضه لكن قد يمنع هذا قوله كما مر إذ عدم المطالبة بالنقض إذا مال لم يتقدم فلتراجع المسألة اه سم عبارة المغني ولو استهدم الجدار ولم يمل لم يلزمه نقضه كما في أصل الروضة ولا ضمان ما تولد منه لأنه لم يجاوز ملكه وقضية هذا أنه إذا مال لزمه ذلك وليس مراده اه قوله ( ولو استهدم الجدار ) أي قرب إلى الهدم الجدار الذي بناه مستويا اه كردي قوله ( وبه يفرق ) أي بقوله ولم ييأس إلخ قوله ( بالرفع ) كذا في أصله رحمه الله تعالى فالباء بمعنى في اه سيد عمر قوله ( المطالبة به ) أي بالنقض اه كردي قول المتن ( ولو طرح ) أي شخص اه مغني قوله ( بضم القاف ) إلى قوله بل لا يصح في النهاية إلا قوله ما لم يقصر إلى وفي الإحياء قول المتن ( بطيخ ) بكسر الموحدة مغني ومحلي قوله ( بالنسبة للجاهل ) أي فإن مشى عليها قصدا فلا ضمان قطعا مغني ونهاية قول المتن ( على الصحيح ) محل الخلاف كما في الروضة وأصلها طرحها في غير المزابل والمواضع المعدة لذلك وإلا فيشبه أن يقطع بنفي الضمان اه مغني قوله ( لما مر إلخ ) أي من أن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة ولأن في ذلك حرزا على المسلمين كوضع الحجر والسكين اه مغني قوله ( لأن هذا ) أي المنعطف المذكور وقوله منه أي الشارع قوله ( فالتقصير من المار إلخ ) أي بعدوله إليه اه نهاية قضيته أنه لو لم يعدل إليه اختيارا بل لعروض زحمة ألجأته إليه ضمن وقضية إطلاق قوله أولا نعم إن كانت في منعطف إلخ خلافه فليراجع والظاهر عدم الضمان مطلقا اه ع ش وقوله وقضية إطلاق إلخ محل تأمل قوله ( ملكه والموات ) أي والمزابل والمواضع المعدة لذلك اه مغني قوله ( مطلقا ) أي جاهلا كان أو عالما وظاهره ولو دعاه وهو ظاهر لأنه ظاهر يمكن التحرز عنه كالكلب
____________________
(9/15)
العقور اه ع ش قوله ( ما لو وقعت بنفسها إلخ ) ويصدق في ذلك المالك ما لم تدل قرينة على خلافه اه ع ش قوله ( ما لم يقصر في رفعها ) قال شيخنا في شرح الروض ويظهر لي أن هذا بحث والأوجه عدم الضمان أيضا كما لو مال جداره وسقط وأمكنه رفعه فإنه لا يضمن اه مغني عبارة النهاية فلا ضمان وإن قصر في رفعها بعد ذلك أخذا مما قدمناه اه قوله ( وفي الإحياء إلخ ) عبارة المغني ولو اغتسل شخص في الحمام وترك الصابون والسدر المزلقين بأرضه أو رمى فيها نخامة فزلق بذلك إنسان فمات أو انكسر قال الرافعي فإن ألقى النخامة على الممر ضمن وإلا فلا ويقاس بالنخامة ما ذكر معها وهذا كما قال الزركشي ظاهر وقال الغزالي في الإحياء إنه إن كان بموضع لا يظهر بحيث يتعذر الاحتراز عنه فالضمان متردد بين تاركه والحمامي والوجه إيجابه على تاركه في اليوم الأول وعلى الحمامي إلخ قوله ( من نحو سدر إلخ ) أي كالصابون والنخامة اه ع ش قوله ( وخالفه في فتاويه إلخ ) قد يقال لا مخالفة لإمكان أن يكون ما في الفتاوى تقييدا لما في الإحياء في إطلاقه ضمان الواضع في اليوم الأول اه رشيدي قوله ( ضمنه الواضع ) أي ولو في اليوم الثاني اه ع ش
قوله ( لكن جاوز في استكثاره العادة ) أي بخلاف ما إذا لم يجاوز فلا ضمان عليه وانظر هل يلزم الحمامي حينئذ والظاهر لا وسكت عما إذا أذنه الحمامي فانظر حكمه اه رشيدي أقول ولعل حكمه التفصيل بين كونه ظاهرا يمكن التحرز عنه فلا يضمن وعدمه فيضمن من يأذنه في الدخول بعده فليراجع قول المتن ( سببا هلاك ) بحيث لو انفرد كل منهما كان مهلكا اه مغني وقال ع ش المراد بالسبب ما له مدخل إذ الحفر شرط اه قوله ( أي هو ) أي إن كان التالف مالا وقوله أو عاقلته أي إن كان التالف نفسا اه ع ش قوله ( راجع لهذا أيضا ) قد يقال الرجوع لهذا محتاج إليه لأجل قوله فالمنقول تضمين الحافر اه سم قوله ( أهلا للضمان ) إلى قوله وبهذا يعلم في المغني قول المتن ( ووقع العاثر ) أي بغير قصد بها أي فلو رأى العاثر الحجر فلا ضمان كما في حفر البئر ذكره الرافعي بعد هذا الموضع اه مغني قوله الملاقى بفتح القاف قوله ( الضمان ) مبتدأ مؤخر قوله ( فسيأتي ) أي آنفا قوله ( وفارق ) أي ما في المتن وقد يشكل مسألة السيل ونحوه بقول الماوردي لو برزت بقلة في الأرض فتعثر بها مار وسقط على حديدة منصوبة بغير حق فالضمان على واضع الحديدة وأجيب بأن هذا شاذ غير معمول به اه نهاية أي فلا ضمان على واضع الحديدة وهذا هو المعتمد ع ش قوله ( فإن الحافر إلخ ) بيان للمحوج إلى الفرق وقوله بأن الواضع إلخ متعلق بفارق إلخ قوله ( ووضع آخر ) أي ولو تعديا كما يأتي اه ع ش قوله ( فيها سكينا ) أي وتردى بها شخص ومات وقوله فإنه لا ضمان إلخ أي ويكون الواقع هدرا اه ع ش قوله ( وأما الواضع فلأن السقوط إلخ ) وفي سم بعد أن ناقش في ذلك ما نصه فالوجه صحة الحمل وأن له وجها حسنا اه قوله ( وبهذا إلخ ) أي بقوله أما المالك فظاهر إلخ قوله ( إنه لا يحتاج إلى الجواب إلخ ) هذا الجواب للشيخ في شرح الروض مع تعليله عدم الضمان على أحد بما ذكره الشارح بقوله أما المالك فظاهر إلخ اه سم أقول ووافقه أي الشيخ المغني قوله ( بحمل ما هنا ) أي مسألة السكين قوله
____________________
(9/16)
( أو كان الناصب ) أي للسكين
فروع لو كان بيد شخص سكين فألقى رجل رجلا عليها فهلك ضمنه هو أي جذب معه الدافع فسقطا وماتا الملقي لا صاحب السكين إلا أن يلقاه بها ولو وقف اثنان على بئر فدفع أحدهما الآخر قال الصيمري فإن جذبه طمعا في التخلص وكانت الحال توجب ذلك فهو مضمون ولا ضمان عليه وإن جذبه لا لذلك بل لإتلاف المجذوب ولا طريق لخلاص نفسه بمثل ذلك فكل منهما ضامن للآخر كا لو تجارحا وماتا مغني وروض مع شرحه وكذا في النهاية إلا أنه اعتمد في الجذب طمعا في التخلص إلخ إنهما ضامنان خلافا للصيمري قول المتن ( حجرا ) أي مثلااه مغني
قوله ( عدوانا بطريق ) إلى قوله ومر في الإحياء في المغني إلا قوله هو أو كذا في النهاية إلا قوله وانتصر له البلقيني قوله ( عدوانا ) عبارة المغني سواء كان متعديا أو لا اه وعبارة الأسنى وقوله أي الروض عدوانا من زيادته ولو تركه كان أولى وإن كان حكم الوضع بلا عدوان مفهوما بالأولى اه قوله ( إلى رؤوسهم ) أي رؤوس الجناة
قوله ( لأن انتقاله إنما هو إلخ ) قد يخرج ما لو تدحرج الحجر إلى محل ثم رجع إلى موضعه الأول وينبغي أن يقال فيه إن كان رجوعه للمحل الأول ناشئا من الدحرجة كان دفعه إلى محل مرتفع فرجع منه فالضمان على المدحرج وإن لم يكن ناشئا منه كإن رجع بنحو هرة أو ريح فلا ضمان على أحد اه ع ش قول المتن ( وماتا ) أي العاثر والمعثور به اه مغني قوله ( أو كان إلخ ) أي الطريق عطف على قوله لم تتضرر إلخ قوله ( فيضمن هو إلخ ) أسقط النهاية لفظة هو وعبارة المغني وتضمين واضع القمامة والحجر والحافر والمدحرج والعاثر غيرهم المراد به وجوب الضمان على عاقلتهم بالدية أو بعضها لا وجوب الضمان عليهم كما نص عليه الشافعي والأصحاب اه فينبغي أن يحمل كلام الشارح هنا وفي شرح لا عاثر بهما على ما يعم كون المعثور به بهيمة قوله ( وألا يتسع الطريق كذلك ) أي بأن كانت تتضرر المارة بنحو النوم فيه ولم تكن بموات قوله ( لغرض فاسد ) عبارة المغني والقائم في طريق واسع أو ضيق لغرض فاسد كسرقة أو أذى كقاعد في ضيق اه قوله ( وبه ) أي بما مر وقوله مع ما هنا أي في المتن
قوله ( وإنه يجب إلخ ) عطف على قوله إن المراد إلخ قول المتن ( فالمذهب إهدار قاعد ونايم ) ومحل إهدار القاعد ونحوه كما قاله الأذرعي إذا كان في متن الطريق أي وسطه أما لو كان بمنعطف ونحوه بحيث لا ينسب إلى تعد ولا تقصير فلا اه نهاية أي ويهدر الماشي ع ش قول المتن ( إهدار قاعد ونائم ) أي وواقف لغرض فاسد وكان الأولى ذكره اه ع ش قوله ( لأن الطريق ) إلى الفصل في النهاية والمغني قوله ( بل عليهما ) أي فيما إذا كان العاثر نحو عبد أو بهيمة اه رشيدي وقوله نحو عبد فيه تأمل قوله ( يحتاج للوقوف إلخ ) لتعب أو سماع كلام أو انتظار رفيق أو نحو ذلك اه مغني قوله ( فأصابه في انحرافه إلخ ) بخلاف ما إذا انحرف عنه فأصابه في انحرافه أو انحرف إليه فأصابه بعد تمام انحرافه فحكمه كما لو كان واقفا لا يتحرك
فرع لو وقع عبد في بئر فأرسل رجل حبلا فشده العبد في وسطه وجره الرجل فسقط العبد ومات ضمنه كما قاله البغوي في فتاويه اه مغني قوله ( وماتا ) أي أو مات أحدهما أخذا مما بعده قوله ( لما لا ينزه المسجد إلخ ) أي لا يصان عنه كاعتكاف ونحوه اه ع ش قوله ( وهدر ) أي العاثر سواء كان أعمى أو بصيرا
____________________
(9/17)
اه ع ش قوله ( بملكه ) أي أو بمستحق منفعة اه مغني قوله ( من دخله ) أي دخل ملكه قوله ( بغير إذنه ) أي فإن دخل بإذنه لم يهدر اه مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه فإن أراد نفي الإهدار مطلقا أشكل بأن الملك لا ينقص الجلوس فيه عن الجلوس في الشارع المفصل فيه وإن أراد على تفصيل الشارع فقد يقرب فليحرر اه قوله ( معتكفا ) ينبغي أن يصدق في الاعتكاف لأنه لا يعلم إلا منه ويقوم وارثه مقامه اه ع ش
تنبيه لو وقع في بئر ونحوه فوقع عليه آخر عمدا بغير جذب فقتله اقتص منه أن قتل مثله مثله غالبا لضخامته أو عمق البئر أو نحو ذلك كما لو رماه بحجر فقتله فإن مات الآخر فالضمان في ماله وإن لم يقتل مثله غالبا فشبه عمد وإن سقط عليه خطأ بأن لم يختر الوقوع أو لم يعلم وقوع الأول ومات بثقله عليه أو بانصدامه بالبئر فنصف الدية على عاقلته لورثة الأول والنصف الآخر على عاقلة الحافر إن كان الحفر عدوانا لأنه مات بوقوعه في البئر وبوقوع الثاني عليه وإن لم يكن الحفر عدوانا هدر النصف الآخر وإذا غرم عاقلة الثاني في صورة الحفر عدوانا رجعوا بما غرموه على عاقلة الحافر لأن الثاني غير مختار في وقوعه عليه بل ألجأه الحافر إليه فهو كالمكره مع المكره له على إتلاف مال بل أولى لانتفاء قصده هنا بالكلية ولو نزل الأول في البئر ولم ينصدم ووقع عليه آخر فقتله فكل ديته على عاقلة الثاني فإن مات الثاني فضمانه على عاقلة الحافر للتعدي بحفره لا إن ألقى نفسه في البئر عمدا فلا ضمان فيه لأنه القاتل لنفسه مغني وروض مع شرحه
فصل في الاصطدام ونحوه قوله ( في الاصطدام ) إلى قول المتن ولو أركبهما أجنبي في النهاية إلا قوله لا يأتي هنا إلى المتن وقوله فهو كقول أبي حنيفة إلى أما المملوكة وكذا في المغني إلا قوله مال كل إلى المتن وقوله وهو مبالغة إلي وأما المملوكة وقوله ذهب إلي لو مشى قوله ( ونحوه ) أي كحجر المنجنيق اه ع ش قوله ( وما يذكر مع ذلك ) أي كإشراف السفينة على الغرق اه ع ش قوله ( أي كاملان ) أي بأن كانا بالغين عاقلين حرين أخذا من قول المصنف الآتي وصبيان إلخ اه ع ش عبارة المغني أي حران كاملان إلخ واستفيد تقييد الاصطدام بالحرين من قوله فعلى عاقلة كل إلخ اه قوله ( أو مدبران ) أي بأن كانا ماشيين القهقري كما لا يخفى اه رشيدي قوله ( أو مختلفان ) راجع لكل من التعميمين كما هو صريح المغني أي أو أحدهما راكب والآخر ماش أو مقبل والآخر مدبر قول المتن ( بلا قصد ) قيد به ليشمل ما إذا غلبتهما الدابتان وسيأتي محترزه في كلامه اه مغني عبارة النهاية وشمل كلامه ما لو لم يقدر الراكب على ضبطها أي الدابة وما لو قدر وغلبته وقطعت العنان الوثيق وما لو كان مضطرا إلى ركوبها اه أي وهو كذلك في الكل ع ش
قوله ( لنحو ظلمة ) أي من عمى وغفلة اه مغني قول المتن ( فعلى عاقلة كل إلخ ) ولا فرق في ذلك بين أن يقعا منكبين أو مستلقيين أو أحدهما منكبا والآخر مستلقيا اتفق المركوبان جنسا وقوة كفرسين أم لا كفرس وبعير اتفق سيرهما أو اختلف كأن كان أحدهما يعدو والآخر يمشي على هينته مغني وروض مع شرحه قول المتن ( مغلظة ) أي بالتثليث اه ع ش قوله ( على عاقلة كل ) أي لورثة الآخر اه مغني قوله ( لعدم إفضاء الاصطدام إلخ ) ولذلك لا يتعلق به القصاص إذا مات أحدهما دون الآخر اه مغني قوله ( ولو ضعف إلخ ) ينبغي رجوعه لكل من القصد وعدمه لكنه في القصد شبه عمد وفي
____________________
(9/18)
غيره خطأ اه ع ش قوله ( نظير ما يأتي ) لعل في قوله نعم إن كان الحبل إلخ قوله ( وغيره إلخ ) أي وعلى عاقلة غير القاصد نصف دية وقوله مخففة حال من الضمير المضاف إليه قول المتن ( والصحيح أن على كل إلخ ) أي سواء قصد الاصطدام أم لا اه ع ش
قوله ( لا تتجزى ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والقياس تتجزأ اه سيد عمر قول المتن ( وفي تركة كل نصف قيمة إلخ ) وقد يجيء القاص في ذلك ولا يجري في الدية إلا أن يكون عاقلة كل منهما ورثته وعدمت الإبل اه أسنى ومغني قول المتن ( والشارح وفي مال كل إن عاشا إلخ ) هذا يقتضي حمل الواو في وفي على الاستئناف أو العطف على جملة وإن ماتا إلخ لا علي فكذلك كما هو المتبادر إذ لا يتأتى ما زاده مع فرض موتهما مع مركوبيهما إلا أن يريد به بيان فائدة زائدة بدون حمل المتن على ذلك ولا يخفى ما فيه من التعسف اه سم
قوله ( وإن غلباهما ) كان الأولى تأنيث الفعل قوله ( وإن كانت إلخ ) غاية للمتن عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك كله إذا لم تكن إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع قوة الآخر فإن كانت كذلك لم يتعلق بحركتها حكم كغرز الإبرة إلخ قوله ( حمله ) أي الكبش في كلام الأم قوله ( أو هو ) أي كلام الأم قوله ( أما المملوكة إلخ ) عبارة المغني والنهاية هذا إذا كانت الدابتان لهما فإن كانتا لغيرهما كالمعارتين والمستأجرتين لم يهدر منهما شيء لأن المعار ونحوه مضمون وكذا المستأجر ونحوه إذا أتلفه ذو اليد أو فرط فيه اه قوله ( يضمن كل ) أي من الراكبين قوله ( نصف ما على الدابة إلخ ) كان المراد ما على كل دابة وحينئذ يتجه التقييد بالأجنبي اه سم قوله ( من مال الأجنبي )
فرع لو كان مع كل من المصطدمين بيضة وهي ما يجعل على الرأس فكسرت ففي البحر أن الشافعي رضي الله عنه قال على كل منهما نصف قيمة بيضة الآخر اه مغني قوله ( حبلا ) أي لهما أو لغيرهما نهاية ومغني قوله ( نصف دية الآخر ) أي دية شبه عمد وكذا في المواضع الثلاثة الآتية اه ع ش قوله ( وإن كان الحبل لأحدهما ) أي والآخر ظالم اه مغني قوله ( وعلى عاقلته ) أي الظالم اه ع ش قول المتن ( وصبيان إلخ ) قال في العباب ولو أركبه الأجنبي فاصطدم هو وبالغ وماتا فنصف دية الصبي على عاقلة الفضولي ونصفها على عاقلة البالغ ولم أجد لحكم دية البالغ ذكرا ويظهر لي أن نصفها على عاقلة الفضولي ونصفها هدر انتهى اه سم
قوله ( أو صبي ) إلى قوله وهو هنا في النهاية والمغني قول المتن ( ككاملين ) هذا إن ركبا بأنفسهما وكذا إن أركبهما وليهما لمصلحتهما وكانا ممن يضبط المركوب اه مغني قوله ( لأن الأصح أن عمدها إلخ ) هذا لا ينافي أن الإتلاف بالاصطدام شبه عمد فتأمله اه سم
قوله ( لغير ضرورة ) عبارة المغني محل الخلاف كما نقلاه عن الإمام وأقراه ما إذا أركبهما لزينة أو لحاجة غير مهمة فإن أرهقت إلى إركابهما حاجة
____________________
(9/19)
كنقلهما من مكان إلى مكان فلا ضمان عليه قطعا اه قوله ( نعم إن أركبهما ما يعجز إلخ ) قال البلقيني وينبغي أن يضاف إلى ما ذكر أن لا ينسب الولي إلى تقصير في ترك من يكون معهما ممن جرت العادة بإرساله معهما اه مغني قوله ( مثلا ) أي أو سنتين اه مغني قوله ( ضمنه ) أي ولزمه كفارتان م ر اه ع ش قوله ( على ما بحثه البلقيني ) وهو الأوجه اه مغني قوله ( إنه من له ولاية تأديبه ) اعتمده النهاية اه سيد عمر وع ش قوله ( من أب غيره ) ومنه الأم حيث فعلت ذلك لمصلحة عند غيبة الولي والمعلم والفقيه اه ع ش قول المتن ( ولو أركبهما أجنبي إلخ ) قال في الروض أو أجنبيان كل واحدا فعلى عاقلة كل نصف ديتهما وعلى كل نصف قيمة الدابتين وما أتلفته دابة من أركبه اه وينبغي أن يكون كالأجنبيين في هذا التفصيل الوليان حيث أركباهما لا لمصلحتهما اه سم قول المتن ( أجنبي ) ومنه الولي إذا أركبهما لغير مصلحة كما هو ظاهر مما مر اه رشيدي عبارة ع ش ولو كان أي الأجنبي صبيا اه قوله ( بغير إذن الولي ) إلى قوله وهذا ظاهر في المغني وكذا في النهاية إلا قوله إجماعا قوله ( ولو لمصلحتهما ) عبارة المغني وإن وقع الصبي فمات ضمنه المركب كما قاله الشيخان وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون إركابه لغرض من فروسية ونحوها أو لا وهو كذلك في الأجنبي بخلاف الولي فإنه إذا أركبه لهذا الغرض وكان ممن يستمسك على الدابة لا يضمنه اه قوله ( وهذا ) أي استعمال ضمنهما ودابتيهما في التفصيل والتوزيع المذكور
قوله ( أحيل الهلاك عليهما ) خالفه المغني والنهاية فقالا وشمل إطلاقه أي المتن تضمين الأجنبي ما لو تعمد الصبيان الاصطدام وهو كذلك وإن قال في الوسيط يحتمل إحالة الهلاك عليهما بناء على أن عمدهما عمد واستحسنه الشيخان لأن هذه المباشرة ضعيفة فلا يعول عليها كما قاله شيخي وقضية كلام الجمهور أن ضمان المركب بذلك ثابت وإن كان الصبيان ممن يضبطان المركوب هو كذلك وإن كان قضية نص الأم أنهما إن كانا كذلك فهما كما لو ركبا بأنفسهما وجزم به البلقيني اه قوله ( وماتتا ) إلى قوله ومن ثم في المغني وإلى قوله فإن أثر في النهاية إلا قوله وارثة ولا يرث معها غيرها قوله ( من أن عاقلة إلخ ) أي وإنه يهدر النصف الآخر لأن الهلاك منسوب إليهما اه مغني قوله ( وإنما لم يهدر من الغرة شيء ) أي خلاف الدية فإنه يجب نصفها ويهدر نصفها كما مر اه مغني قوله ( عنهما ) أي الحاملين قوله ( ومن ثم لو كانتا مستولدتين إلخ ) فإن جنايتهما على سيدهما اه سم قوله ( عن كل منهما ) أي السيدين اه ع ش قوله ( وارثة ) صفة جدة قوله ( ولا يرث معه غيرها ) أي لا يتصور إرث غيرها اه رشيدي قوله ( معه ) أي السيد قوله ( قيمة كل ) أي من المستولدتين قوله ( تحتمل نصف غرة ) أي فإن لم تحتمل ذلك لم يلزمه إلا قدر قيمتها فيكون ما يخص الجدة أقل من سدس الغرة وما على سيد بنتها منه أقل من نصف السدس سم ورشيدي قوله ( أرش جنايتها ) أي على نفسها قوله
____________________
(9/20)
( فيتمم لها السدس ) أي لأن جنايتها إنما تهدر بالنسبة له لأنه لا يجب له عليها شيء لا بالنسبة لغيره كالجدة فلها نصف السدس من النصف الذي لزم سيد الأخرى ونصف السدس على سيد بنتها سم ورشيدي وع ش قوله ( قيل أوهم المتن إلخ ) وافقه المغني
قوله ( تعين وجوب قن ) أي على عاقلة كل اه سم قوله ( ولك أن تقول إلخ ) نازع فيه ابن قاسم اه رشيدي قوله ( إن تساوت الغرتان ) أي بأن اتفق دين أمهما اه ع ش
قوله ( صدق نصفهما إلخ ) أقول هذا الصدق إن لم يؤكد الإيهام ما دفعه اه سم قوله ( على كل منهما ) أي من الصورتين قوله ( فلا إيهام إلخ ) نظر فيه سم راجعه قوله ( اتفقت قيمتهما ) إلى قول المتن أو سفينتان في المغني إلا قوله ولا تقاص إلى أو القن قوله ( وماتا ) أي معا أو أحدهما بعد الآخر قبل إمكان بيعه اه مغني قوله ( كمستولدتين ) استثناء هذه إنما يأتي على رأي ابن حزم أن لفظ العبد يشمل الأمة اه مغني قوله ( كمستولدتين إلخ ) عبارة النهاية والمغني كابني مستولدتين أو موقوفتين أو منذور عتقهما اه قوله ( أو موقوفين إلخ ) انظر ما لو كان الواقف ميتا ولا تركة له اه سم على المنهج أقول والظاهر أنه هدر اه ع ش قوله ( من نصف قيمة كل ) لا يخفى إشكال المغني مع كل هذه فكان الأولى إسقاطها والتعبير بقوله من نصف قيمته فتأمله اه سم قوله ( لأنه ) أي السيد قوله ( أو كان إلخ ) وقوله أو كانا إلخ عطفان على قوله امتنع إلخ قوله ( مغصوبين ) أي مع غاصبين اثنين كما لا يخفى اه رشيدي قوله ( فداء كل نصف منهما ) يراجع اه سم أقول ومثله في المغني ويوافقه تعبير النهاية فداؤهما اه قال الرشيدي وظاهر أنه يلزمه أيضا تمام قيمة كل منهما لسيده اه قوله ( ولو اصطدم حر وقن ) إلى المتن في النهاية إلا ما سأنبه عليه وإلا قوله ولا تقاص إلى أو ألقوه قوله ( وجب في تركة الحر ) إلى قوله ويتعلق به عبارة النهاية والمغني فنصف قيمة العبد على عاقلة الحر اه قوله ( ويتعلق به ) أي بنصف قيمة العبد قوله ( منه ) أي النصف قوله ( للورثة ) أي ورثة الحر اه ع ش قوله ( فنصف قيمته إلخ ) أي ويهدر الباقي نهاية ومغني قوله ( وهما المجريان إلخ ) سمي بذلك لإجرائه السفينة على الماء المالح اه مغني قول المتن ( كراكبين ) ولو كان الملاحان صبيين وأقامهما الولي أو أجنبي فالظاهر كما قال الزركشي أنه لا يتعلق به أي الولي أو الأجنبي ضمان
____________________
(9/21)
لأن الوضع في السفينة ليس بشرط ولأن العمد من الصبيين هنا هو المهلك اه مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الأسنى ما نصه وقضية سكوت الشارح عن ذلك أن الأرجح عنده عدم الاستثناء لأن الضرر المترتب على غرق السفينة أشد من الضرر الحاصل من الركوب اه وقوله إن الأرجح إلخ أي وفاقا للنهاية والشهاب الرملي عبارة الأول وما استثناه البلقيني والزركشي من التشبيه المذكور من أنه لو كان الملاحان صبيين وأقامهما الولي أو أجنبي فالظاهر أنه لا يتعلق به ضمان لأن الوضع في السفينة إلخ مردود إذ الضرر المرتب على غرق السفينة أشد من الضرر الحاصل من الركوب اه قال الرشيدي قوله وأقامهما الولي أي لغير مصلحة لهما كما هو ظاهر اه وقال ع ش قوله مردود أي فيضمن الولي والأجنبي اه قوله ( والنصف الآخر على صاحب الأخرى ) أي موزعا على ملاحيها إن كانوا متعددين كما هو ظاهر اه رشيدي قوله ( ونصف دية كل إلخ ) ولزم كلا منهما كفارتان نهاية ومغني قوله ( وما بقي ) أي وهو نصف دية كل قوله ( بتفصيله السابق ) كأنه إشارة للتقاص اه سم قول المتن ( فيهما ) أي في السفينتين وهما لهما اه مغني قوله ( من الملاحين ) إلى قول المتن ولو أشرفت في المغني قوله ( ويعلم ) إلى قوله ولما قررت المتن في النهاية إلا قوله فإن كان لا يهلك إلى المتن وقوله أي للمالك إلى تقديم الأخف
قوله ( ويعلم مما يأتي إلخ ) أقول في العلم مما يأتي نظر ظاهر لأن الآتي أخذ كل من ملاحه الجميع وهذا لا يدل على الأخذ من غير ملاحه كما يدل عليه قوله هنا من أحد الملاحين اللهم إلا أن يراد بأحد الملاحين ملاحه فليتأمل سم على حج اه رشيدي قوله ( إنه يخير إلخ ) كذا في شرح المنهج أي والنهاية والمغني فانظر ما وجه ذلك فإن كلا لم يستقل بالإتلاف وليس المال في يده أمانة وقد فرط فيه فلم طول بالنصف الآخر إلا أن يراد بأحد الملاحين ملاحه سم على حج اه رشيدي قوله ( وهما ) أي الملاحان فيهما اه مغني قوله ( ولمالك كل ) عبارة المغني وتخير كل من المالكين بين أن يأخذ إلخ قوله ( أو لم يكملا إلخ ) أي أو لم يعدلاهما عن صوب الاصطدام مع إمكانه اه نهاية قوله ( عدتيهما ) أي من الرجال والآلات اه نهاية قوله ( ويصدقان إلخ ) أي عند التنازع في أنهما غلبا اه مغني قوله ( وإلا لزم إلخ ) وإن تعمد أحدهما أو فرط دون الآخر فلكل حكمه وإن كانت إحداهما مربوطة فالضمان على مجرى السارية
فرع لو خرق شخص سفينة عامدا خرقا يهلك غالبا كالخرق الواسع الذي لا مدفع له فغرق به إنسان فالقصاص أو الدية المغلظة على الخارق فإن خرقها لإصلاحها أو لغير إصلاحها لكن لا يهلك غالبا فشبه عمد وإن سقط من يده حجر أو غيره فخرقها أو أصاب بالآلة غير موضع الإصلاح فخطأ محض ولو ثقلت سفينة بتسعة أعدال فألقى فيها إنسان عاشرا عدوانا فغرقت به لم يضمن الكل ويضمن العشر على الأصح لا النصف مغني ونهاية وروض مع شرحه قوله ( وإلا لزم كلا إلخ ) الأولى إسقاط كلا كما في المغني ثم رأيت في هامش نسخة مصححة على أصل الشارح ما نصه قوله كلا ساقطة في أصل الشارح اه
قوله ( إن لم يترتبوا ) أي بأن ماتوا معا أو جهل الحال شرح الروض اه ع ش قوله ( ووجب في مال كل إلخ ) وضمان الأموال والكفارات بعدد من أهلكا من الأحرار والعبيد في مالهما نهاية ومغني قول المتن ( طرح متاعها ) أي ولو مصحفا وكتب علم اه ع ش قوله ( حفظا ) إلى قوله ولما
____________________
(9/22)
قررت في المغني إلا قوله أي للمالك إلى تقديم الأخف قول المتن ( ويجب لرجاء إلخ ) فإن لم يلق من لزمه الإلقاء حتى حصل الغرق وهلك به شيء أثم ولا ضمان نهاية ومغني قول المتن ( لرجاء نجاة الراكب ) أقول وينبغي أن يقال بمثل هذا التفصيل فيما لو طلع لصوص على سفينة وهو يقع كثيرا فتنبه له اه ع ش وقوله على سفينة أو نحو عرابية في البر قوله ( وينبغي إلخ ) أي يجب وقيد م ر وجوب مراعاة ما ذكر بما إذا كان الملقي غير المالك فإن كان هو المالك لم يجب عليه ذلك لأنه قد يتعلق غرضه بالأخس دون غيره فغاية الأمر أنه أتلف الأشرف لغرض سلامة غيره المتعلق به غرضه اه سم على المنهج اه ع ش قوله ( أو تولاه غيره إلخ ) حق العبارة ولغيره كالملاح إذا تولاه بإذنه قوله ( تقديم الأخف الخ ) فاعل وينبغي قوله ( ويجب إلقاء حيوان الخ ) أي ولو محترما وإن لم يأذن مالكه أي مع الضمان عند عدم الإذن ع ش
قوله ( أيضا ) أي كغير الحيوان ولا يجوز إلقاء الأرقاء لسلامة الأحرار مغني ونهاية أي ولا كافر لمسلم ولا جاهل لعالم متبحر وإن انفرد ولا غير شريف لشريف ولا غير ملك لملك وإن كان عادلا لاشتراك الجميع في أن كلا آدمي محترم ع ش قوله ( كحربي إلخ ) أي ومرتد قوله ( لظن نجاة إلخ ) أي إن لم يمكن دفع الغرق بغير إلقائه وإن أمكن لم يجز الإلقاء مغني ونهاية قوله ( مطلقا ) أي حيوانا أو لا قوله ( بحث الأذرعي إلخ ) أقره النهاية واستظهره المغني قوله ( وظهر للإمام إلخ ) أي أو لم يظهر له شيء اه ع ش قوله ( على فرضه ) أي المتن قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن في السفينة ذو روح قوله ( فحمل الجواز ) فعل ونائب فاعله قوله ( متاعها ) أي السفينة قوله ( أو بعضه ) أي المتاع وكذا ضمير باقيه قوله ( رأيت إلخ ) جواب لما قوله ( من اعترضه ) أي المتن وافقه المغني قوله ( وحاصله ) أي الاعتراض قوله ( بدونه ) أي رجاء السلامة
قوله ( فالقياس لوجوب إلخ ) قد يقال على سبيل التنزل لا محذور في كلام المصنف على هذا التقدير أيضا لأن تصريحه بالوجوب بعد التعبير بالجواز من قبيل التصريح بما علم التزاما ولا مجذور فيه اه سيد عمر قوله ( مطلقا ) أي اشتد الخوف أو لا أذن مالكه أو لا قوي الرجاء أو لا قوله ( انتهى ) أي حاصل الاعتراض قوله ( والقاعدة إلخ ) أي كل ما كان ممنوعا إلخ قوله ( فقال ) أي إلى المتن في المغني قوله ( إن حصل منه ) الأولى إسقاط لفظة منه كما فعله المغني قوله ( خيف منه ) أي من الهول قوله ( ثم رجح ) إلى المتن في النهاية قوله ( ثم رجح إلخ ) عبارة المغني ثم قال إنه يحتاج إلى إذن المالك في حال الجواز دون الوجوب فلو كانت لمحجور لم يجز إلقاؤها في محل الجواز ويجب في محل الوجوب قال ولو كانت مرهونة أو لمحجور عليه بفلس أو لمكاتب أو لعبد مأذون عليه ديون وجب إلقاؤها في محل الوجوب وامتنع في محل الجواز إلا باجتماع الراهن والمرتهن أو السيد والمكاتب أو السيد والمأذون والغرماء في الصور المذكورة اه وفي النهاية نحوها قال الرشيدي قوله إلا باجتماع الراهن إلخ أي وإلا فيضمن وانظر لو ضمناه حينئذ ثم انفك الرهن بأداء أو إبراء والظاهر أنه ينفك الضمان وليس للراهن أخذ شيء منه لإذنه حتى لو أخذ منه شيئا رده إليه فليراجع اه قوله ( في حالة إلخ ) متعلق برجح قوله ( فلا فرق ) أي في عدم الاحتياج إلى الإذن قوله ( فيها ) أي حالة الوجوب قوله ( ملاح ) إلى قوله وإلا ضمنه في النهاية قوله ( ما مر آنفا ) أي من عدم الاحتياج إلى الإذن في حالة الوجوب قوله ( وعدمه ) هو المقصود هنا قوله ( كما مر ) أي آنفا قوله ( المستدعي )
____________________
(9/23)
إلى قوله ثم إن سمى في المغني قوله ( وإن لم تحصل إلخ ) أي ولم يكن للملتمس فيها شيء اه مغني قوله ( أو اعف عن فلان ) كذا أطلقه والذي صور به غيره العفو عن القصاص فإطلاق الشارح أي والنهاية صادق بالعفو عن حد القذف أو التعزير أو غيرهما من بقية الحقوق فليتأمل وليراجع اه سيد عمر قوله ( عن فلان ) عبارة المغني عن القصاص اه قوله ( وعلى كذا ) أي وعلي أن أعطيك كذا مغني وأسنى ولو اقتصر على ألق متاعك في البحر ونحوه وأسقط نحو قوله وعلى إلخ لم يضمنه منهج وأسنى وع ش ويأتي في الشارح مثله قوله ( ليس المراد بالضمان إلخ ) أي وإلا لم يصح لأنه ضمان للشيء قبل وجوبه وإنما حقيقته الافتداء من الهلاك مغني وسيد عمر قوله ( حقيقته إلخ ) وهي ضمان ما وجب في ذمة الغير اه ع ش
قوله ( وإلا ضمنه بالقيمة إلخ ) اعتمد المغني والنهاية وفاقا للشهاب الرملي وجوب المثل في المثلي والقيمة في المتقوم قوله ( قبل هيجان الموج ) إذ لا مقابل له بعده ولا تجعل قيمته في البحر كقيمته في البر فالمعتبر في ضمانه ما يقابله قبل هيجان البحر اه نهاية أي في ذلك المحل الذي وقع فيه إشراف السفينة كما لو فرض أنه لو طيف به على ركاب السفينة بلغ من الثمن كذا ع ش قوله ( مطلقا ) أي مثليا كان أو متقوما اه ع ش قوله ( ولو قال لعمرو ) إلى قوله ثم رأيت في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وقال الماوردي إنه يملكه وقوله فإن لم يعلم إلى وفي قوله انا قوله ( إن محله ) أي محل كونه يرد جميع ما أخذه أو جميع بدله أي فلا يلزمه في صورة النقص إلا رد ما عدا قدر النقص اه رشيدي قوله ( قال البلقيني إلخ ) عبارة النهاية ولا بد كما قال البلقيني من أن يشير إلخ قوله ( قال البلقيني ) إلى قوله بحضرته هذا مردود لأن هذه الحالة حالة ضرورة فلا يشترط فيها شيء من ذلك اه مغني قوله ( أو يكون إلخ ) عطف على الإشارة قوله ( وإلا ) أي وإن انتفى كل من الإشارة ومعلومية المتاع قوله ( بحضرته ) أي الملتمس اه ع ش قوله ( ومن أن يلقي ) إلى قوله فإن لم يعلم في المغني قوله ( ومن أن يلقي إلخ ) وقوله ومن استمراره عطف على قوله من الإشارة قوله ( فلو ألقاه غيره ) أي بعد الضمان اه مغني قوله ( بلا إذنه ) أي صاحب المتاع قوله ( لم يلزمه شيء ) أي مما ألقاه بعد الرجوع وقوله أو في أثنائه إلخ كأن أذن له في رمي أحمال عينها فألقى واحدا ثم رجع الضامن ضمن ذلك الواحد دون ما زاد عليه وقوله فينبغي أن يأتي فيه إلخ ولو اختلفا في الرجوع أو في وقته صدق الملقي لأن الأصل عدم رجوع الملتمس اه ع ش
قوله ( ما مر في رجوع الضرة ) أي من أن ما فات قبل علم الزوج برجوعها لا يقضي
قوله ( وفي قوله أنا والركاب إلخ ) عبارة المغني والروض مع الأسنى ولو قال شخص لآخر ألق متاعك في البحر وأنا ضامن له وركاب السفينة أو على أني أضمنه أنا وركابها أو أنا ضامن له وهم ضامنون أو أنا وركاب السفينة ضامنون له كل منا على الكمال أو على أني ضامن وكل منهم ضامن لزمه الجميع لأنه التزمه أو قال أنا وركاب السفينة ضامنون له لزمه قسطه وإن لم يقل معه كل منا ضامن بالحصة وإن أراد به الإخبار عن ضمان سبق منهم وصدقوه فيه لزمهم وإن أنكر وأصدقوا وإن صدقه بعضهم فلكل حكمه وإن قال أنشأت عنهم الضمان ثقة يرضاهم لم يلزمهم وإن رضوا لأن العقود لا توقف وإن قال أنا وهم ضمناء وضمنت عنهم بإذنهم طولب بالجميع فإن أنكروا الإذن فهم المصدقون حتى لا يرجع عليهم وإن قال أنا وهم ضامنون له وأصححه وأخلصه من مالهم أو من مالي لزمه الجميع وإن قال أنا وهم ضامنون له ثم باشر الإلقاء بإذن المالك ضمن الجميع في أحد وجهين حكاه الرافعي عن القاضي أبي حامد وقال الأذرعي إنه نص الأم اه وفي النهاية ما يوافقها إلا في المسألة الأخيرة فقال فيها ضمن القسط لا الجميع في أوجه الوجهين اه
قوله ( عليه حصته ) أي لأنه جعل الضمان مشتركا بينه وبين غيره بلا إذن من الغير فلزمه ما التزم دون غيره وفيما بعدها جعل نفسه ضامنا للجميع فتعلق به وألغى ما نسبه لغيره اه ع ش قوله
____________________
(9/24)
( وكذا عليهم ) أي على الركاب قوله ( وقد قصد إلخ ) جملة حالية قوله ( بالإذن ) أي إذن المالك اه سم قوله ( لزمه الكل إلخ ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا للنهاية كما مر آنفا قوله ( متاعك ) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله لأن الجيم إلى المتن وقوله ومنه يؤخذ إلى المتن قوله ( وفارق إلخ ) أي عدم الضمان هنا وهذا رد لدليل مقابل المذهب
قوله ( لم يضمنه ) أي كما لو قال له اهدم دارك أو أحرق متاعك ففعل ولو لم يوجد الخوف ولكنه متوقع قال الزركشي ينبغي ترجيح خلاف فيه من تنزيل المتوقع كالواقع اه والظاهر عدم الضمان اه مغني قوله ( إن خوف القتل إلخ ) وينبغي ولو في البر في نحو عرابية قوله ( إذا غلب ) أي القتل اه ع ش ويظهر أن الضمير لخوف القتل قوله ( لأنه وقع إلخ ) أي في الضرر عبارة المغني لأنه يجب عليه الإلقاء لحفظ نفسه فلا يستحق به عوضا كما لو قال للمضطر كل طعامك وأنا ضامن له فأكله فلا شيء له على الملتمس اه
قوله ( في الأشهر ) وحكي كسر الميم آلة يرمي بها الحجارة اه مغني قول المتن ( الباقي ) وهو تسعة أعشارها على كل منهم عشرها اه مغني قوله ( وغلبت إصابته ) وإن لم تغلب فشبه عمد كما هو ظاهر اه سم قول المتن ( أو غيرهم ) ليس من مسألة العود بل هو فيما لو رموا غيرهم كما لا يخفى اه رشيدي قوله ( بعينه ) ولو قصدوا غير معين كأحد الجماعة من شبه عمد اه مغني قوله ( فإن عفي عنه ) أي على مال قوله ( فإن لم يغلب ) بأن غلب عدمها أو استوى الأمران نهاية ومغني قوله ( دون واضعه ) أي الحجر قوله ( إذ لا دخل لهم إلخ ) الجمع هنا وفيما يأتي نظر الجانب المعني وإلا فالظاهر التثنية
فصل في العاقلة قوله ( في العاقلة ) إلى قوله واستشكل في النهاية إلا قوله إجماعا إلى لما كانت الجاهلية قوله ( وكيفية تحملهم ) أي وما يتبع ذلك كحكم من مات في أثناء سنة اه ع ش قوله ( لعقلهم ) أي ربطهم اه كردي ( قول المتن دية الخطأ وشبه العمد ) أي في الأطراف ونحوها وكذا في نفس غير القاتل نفسه وكذا الحكومات والغرة أما إذا قتل نفسه فالمشهور أنه لا يجب على العاقلة شيء اه مغني قوله ( ثم العاقلة تحملا ) أي حيث ثبت القتل بالبينة أو بإقرار الجاني وصدقته العاقلة لما يأتي اه ع ش قوله ( في الثاني ) أي شبه العمد اه كردي قوله ( وهذا خارج ) إلى قوله وتضرب على الغائب في المغني قوله ( وهذا ) أي تغريم غير الجاني اه مغني قوله ( لما كانت الجاهلية إلخ ) أي لما كانت القبائل في الجاهلية يقومون بنصرة الجاني منهم ويمنعون أولياء الدم أخذ حقهم منه أبدل الشرع تلك النصرة ببذل المال وخص تحملهم بالخطأ وشبه العمد لأنهما مما يكثر لا سيما في متعاطي الأسلحة فحسنت إعانته لئلا يتضرر بما هو معذور فيه وأجلت الدية رفقا بهم اه نهاية قوله ( بتلك إلخ ) فيه إدخال الباء في حيز الإبدال بالمتروك
____________________
(9/25)
وهو خلاف المعروف في اللغة قوله ( في ذينك ) أي في الخطأ وشبه العمد قوله ( ولو أقر إلخ ) عبارة المغني وإنما يلزمهم ذلك إذا كانت بينة بالخطأ أو شبه العمد أو اعترف به فصدقوه وإن كذبوا لم يقبل إقراره عليهم لكن يحلفون على نفي العلم فإذا حلفوا وجب على المقر وهذا حينئذ مستثنى من كلام المصنف ولا يقبل إقراره على بيت المال اه قوله ( وهذا ) أي ما في المتن وقوله وإن قدمه أي في أول كتاب الديات لكنه وطأ به أي ذكره هنا توطئة اه مغني قول المتن ( وهم عصبته ) أي وقت الجناية وعليه فلو سري الجرح إلى النفس ومات وكانت عاقلته يوم الجرح غيرها يوم السراية فالدية على العاقلة يوم الجناية فليراجع اه ع ش قوله ( بنسب أو ولاء ) قد يقال قضية قوله الآتي ثم معتق إلخ ترك أو ولاء اه سم عبارة الرشيدي ذكر قوله أو ولاء هنا غير مناسب لسياق المتن أولا وآخرا كما يعلم بتتبعه فيما يأتي ومن ثم اقتصر الجلال على قوله بنسب اه قوله ( الآتية ) أي في المتن قوله ( وتضرب على الغائب ) أي حيث ثبتت الجناية بالبينة أو صدقت العاقلة ومنهم الغائب فلو لم يعلم حال الغائب من تصديق أو تكذيب وقف ما يخصه إلى حضوره اه ع ش قوله ( فدخل الفاسق ) أي بقوله ولو بالقوة اه ع ش قوله ( لتمكنه إلخ ) قد يقال المرتد متمكن كذلك سم على حج أقول وقد يقال خلفه أمر آخر وهو أنه ليس من أهل المناصرة للجاني لاختلاف الدين اه ع ش قوله ( من حين الفعل ) متعلق بقوله أن تكون صالحة اه ع ش قوله ( إلى الفوات ) أي فوات الروح أو الطرف أو المعنى قوله ( وجبت الدية في ماله ) أي الجاني لانتفاء الأهلية قبل الإصابة اه ع ش قوله ( ولو حفر إلخ ) لعله عطف على لو تخلل إلخ فهو من متفرعات الشرط المذكور قوله ( فعتق هو أو أبوه ) أي فعتق هو وأبوه عتيق أو فعتق هو وعتق أيضا أبوه اه كردي
قوله ( فعتق هو أو أبوه ) قال الشهاب ابن قاسم هذا الصنيع قد يوهم تصوير المسألة الثانية أي قوله أو عتق أبوه بما إذا استمر هو رقيقا فإن ذلك هو المفهوم من أوفى قوله فعتق أو عتق أبوه لكن يمنع من ذلك أن الرقيق لا ولاء عليه وإنه لا عاقلة له ولا مال فالوجه جعل المسألة منفصلة عن الأولى وتصويرها بما إذا كان الحافر متولدا بين عتيقة ورقيق ثم عتيق ثم حصل الهلاك كما صنع في الروضة انتهى ملخصا اه رشيدي وسيأتي في شرح فكله على الجاني في الأظهر ما يوافق الروضة مع بسط قوله ( وانجر ولاؤه ) أي الابن بعتق أبيه قوله ( ضمنه الحافر ) أي من القن والذمي لعدم صلاحية عاقلتهما لولاية النكاح وقت الفعل اه ع ش وفيه بالنسبة للقن تأمل إذ لا عاقلة له وقت الفعل أصلا كما مر آنفا إلا أن يرجع النفي للمقيد أيضا قوله ( ولو جرح إلخ ) وإن جرح قن رجلا خطأ فأعتقه سيده فهو اختيار للفداء فيلزمه أي السيد إن مات الأقل من أرش جراحته وقيمته وعلى العتيق باقي الدية اه نهاية قوله ( فالأقل إلخ ) سكت عما لو تساويا لعدم التفاوت فإن الواجب قدر أحدهما سم على حج ع ش قوله ( فإن بقي شيء ففي ماله ) أي الباقي من الدية فيما
____________________
(9/26)
إذا كانت أكثر في مال المرتد أما الباقي من أرش الجراحة فيما لو كان أكثر فإنه لا يلزمه وعبارة الروضة والباقي إلى تمام الدية في مال الجاني اه رشيدي عبارة سم قوله فإن بقي شيء أي من الدية بأن كان الأقل أرش الجرح عبارة الروض وشرحه والباقي من الدية إن كان في ماله فلو قطع يده فعلى عاقلته نصف الدية والباقي في ماله ولو قطع يديه ورجليه فعليهم الدية ولا شيء عليه اه
قوله ( لزم عاقلته أرش الجرح ) لم يعبر هنا بالأقل كما في التي قبلها وكذا لم يعبر بذلك في الروض وأصله وعبارة العباب تقتضي التسوية بين المسألتين وكذا قول الشارح والزائد إلخ فإنه يفيد أن الأرش أقل من الدية وإلا لم يكن ثم زائد وحينئذ فهذه مساوية لما قبلها في وجوب الأقل سم وع ش ورشيدي قوله ( في ماله إلخ ) أي لحصول بعض السراية في حال الردة فيصير شبهة دارئة للتحمل ومقابل المعتمد أن على عاقلته جميع الدية اعتبارا بالطرفين سم على حج اه ع ش قول المتن ( إلا الأصل ) أي من الأب وإن علا وقوله والفرع أي من ابن وإن سفل اه مغني قوله ( لأنهم ) أي آباء الجاني وأبناءه قوله ( برأ زوج القاتلة إلخ ) أي من العقل اه مغني قول المتن ( يعقل ) أي عن المرأة القاتلة اه مغني قوله ( أو معتقها ) إلى قوله واستشكل في المغني إلا قوله ويجاب إلي ولا يتحمل قوله ( أو معتقها ) أي أو هو ابن معتقها اه مغني
قوله ( هنا ) أي في تحمل الدية قوله ( إنه ) أي الابن بعضه أي الجاني قوله ( لوجود المقتضي إلخ ) صلة لا أثر قوله ( وثم ) أي في النكاح عطف على قوله هنا قوله ( وهي ) أي البنوة لا تقتضيه أي دفع العار قوله ( آخر ) لا حاجة إليه قوله ( منهم ) أي العصبة قوله ( آخر الحول ) متعلق بالأقربين وقوله والواجب عطف على الأقربين قوله ( وفوا به ) أي الأقربون بالواجب قول المتن ( فمن يليه ) أي ثم من يليه وهكذا اه مغني قوله ( يوزع إلخ ) خبر فمن يليه قوله ( ويقدم الاخوة ) عبارة المغني والأقرب الاخوة ثم بنوهم وإن نزلوا ثم الأعمام ثم بنوهم وإن نزلوا ثم أعمام الأب ثم بنوهم وإن نزلوا ثم أعمام الجد ثم بنوهم وإن نزلوا وهكذا اه قوله ( في الجديد ) معتمد قوله ( ويجاب بمنع ذلك إلخ ) المفهوم من العبارة أن المشار إليه أن الأنوثة لا دخل لها وينافيه ما صرح به قوله ألا ترى إلخ من تسليم أن لها دخلا فلعله كان الأولى أن يقول ويجاب بأن ذلك لا يمنع أنها مرجحة ألا ترى إلخ سم ورشيدي أقول وقد يدعي أن المشار إليه لازم ما علل به الشارح القديم واكتفي عن ذكره بذكر ملزومه عبارة المغني لأن الأنوثة لا مدخل لها في تحمل العاقلة فلا تصلح للترجيح اه قوله ( إلا إذا ورثناهم ) أي بأن لم ينتظم أمر بيت المال كما مر في الفرائض
____________________
(9/27)
وليس المراد إن قلنا بإرثهم ع ش ومغني قوله ( لم يدل بأصل ولا فرع ) يخرج نحو الخال فإنه مدل بأصل وعبارة شرح الروض وظاهر أن محله إذا كان ذكرا غير أصل ولا فرع انتهت وقوله عند عدم العصبة أي من النسب والولاء اه رشيدي قوله ( خلا أصوله وفروعه ) أي كما مر في أصول الجاني وفروعه اه مغني
قوله ( واستشكل ) أي استثناء أصول وفروع المعتق قياسا على أصول وفروع الجاني عبارة المغني وصحح البلقيني أنهما يدخلان قال لأن المعتق يتحمل فهما كالمعتق لا كالجاني ولا نسب بينهما وبين الجاني بأصلية ولا فرعية وأجاب شيخي عن كلام البلقيني بأن إعتاق المعتق منزل منزلة الجناية ويكفي هذا إسنادا للمنقول فإن المنقول مشكل اه وكذا أجاب النهاية بهذا الجواب وقال ع ش قوله منزلة الجناية أي جناية المعتق وهم أي أصوله وفروعه لا يتحملون عنه إذا جنى اه قوله ( ثم ) أي في عصبة النسب وقوله وهنا أي في عصبة المعتق قوله ( بأن ذلك ) أي التنزيل المذكور قوله ( حينئذ ) أي حين فقد بيت المال قوله ( في معنى ذلك ) أي في حكمة استثناء الأصول والفروع مطلقا قوله ( لأنه ) أي المعتق وهي أي المواساة اه سم قوله ( ممن يأتي ) أي في قول المتن ثم معتقه إلخ وقول الشارح فإن لم يوجد معتق من جهة الآباء إلخ قوله ( كهما ) أي كالأبوة والبنوة قوله ( أي المعتق ) إلى قوله فإن لم يوجد في المغني وإلى التنبيه في النهاية قوله ( إلا من ذكر ) أي أصوله وفروعه قوله ( ثم عصبته ) أي إلا أصوله وفروعه قوله ( إلا من ذكر ) أي غير أصله وفرعه قوله ( المذكور ) بالجر نعت لاسم الإشارة وقوله يكون إلخ خبر كذا قوله ( بعده ) أي المذكور في المتن قوله ( فإذا لم يوجد إلخ ) الفاء تفصيلية قوله ( من له ولاء إلخ ) أي ولاعصبة اه مغني قوله ( فإن لم يوجد ) الأولى التعبير بالواو قوله ( ثم معتق الجدات للأم والجدات للأب إلخ ) ظاهره أنه لا ترتيب في ذلك سم على حج اه ع ش قوله ( ونحوه ) أي كأبي أم الأب قوله ( لا هي إلخ ) عطف على قول المتن عاقلتها أي لا بعقله معتقته لأن إلخ قول المتن ( ومعتقون ) أي في تحملهم جناية عتيقهم كمعتق أي واحد فيما عليه كل سنة من نصف دينار أو ربعه اه مغني قوله ( لاشتراكهم إلخ ) عبارة المغني لأن الولاء لجميعهم لا لكل منهم اه قول المتن ( ذلك المعتق ) أي في حياته اه مغني قوله ( فإن اتحد ) أي المعتق قوله ( والفرق ) أي بين المعتق وعصبته عبارة المغني فإن قيل هلا وزع عليهم ما كان الميت يحمله أجيب بأن الولاء لا يتوزع عليهم توزعه على الشركاء ولا يرثون الولاء من الميت بل إلخ قوله ( لأنهم إلخ ) أي العصبة قوله ( انتقل له الولاء كاملا ) أي فيما إذا كان المعتق واحدا وإلا فجميع حصة مورثه اه رشيدي قوله ( لعين ربع أو نصف ) أي أو الحصة منهما قوله ( النصف ) أي إذا اتحد العتق وإلا فحصة مورثه من النصف على فرض غناه قوله ( ولم أر من إلخ ) عبارة النهاية كما هو
____________________
(9/28)
ظاهر اه قوله ( ولا عتيقه ) أي عتيق العتيق وانظر ما فائدته وهل فيه خلاف وقضية صنيعه عدمه قوله ( لمقابل الأظهر ) عبارة المغني والثاني يعقل ورجحه البلقيني لأن العقل للنصرة والإعانة والعتق أولى بهما اه قول المتن ( فقد العاقل ) أو عدم أهلية تحملهم لفقر أو صغر أو جنون نهاية وروض وسم قول المتن ( عقل إلخ ) عبارة المغني عقل ذوو الأرحام إذا لم ينتظم أمر بيت المال ومعلوم أن محله إذا كان ذكرا غير أصل وفرع فإن انتظم عقل بيت المال إلخ قول المتن ( عقل بيت المال ) أي يؤخذ من سهم المصالح منه سم على المنهج اه ع ش قوله ( الكل ) إلى التنبيه في المغني
قوله ( دون غير المسلم ) عبارة النهاية والمغني لا عن ذمي ومرتد ومعاهد ومؤمن اه قوله ( بل يجب ) عبارة النهاية فتجب في مال الكافر إلخ وعبارة المغني بل تجب الدية في مالهم مؤجلة فإن ماتوا حلت كسائر الديون اه فتذكير الشارح الفعل باعتبار المال الواجب بالجناية قوله ( إن كان ) أي غير المسلم قوله ( غير حربي ) أي ذميا أو مرتدا أو معاهدا اه مغني قوله ( لأن ماله ) أي غير الحربي
قوله ( بجنايته ) أي في زمن الردة اه ع ش قوله ( ولو قتل ) ببناء المفعول قوله ( لقيط خطأ إلخ ) ومعلوم أن من لا وارث له إلا بيت المال كذلك اه مغني قوله ( منه ) أي من بيت المال قوله ( فإن فقد بيت المال ) بأن لم يوجد فيه شيء أو لم يف اه مغني زاد النهاية أو كان ثم مصرف أهم اه قوله ( ثم رأيت البلقيني إلخ ) عبارة النهاية كما صرح به البلقيني فإن تعذر ذلك لعدم انتظام بيت المال أخذ من ذوي الأرحام قبل الجاني كما مر اه أي لأنهم وارثون حينئذ ع ش قوله ( لا بعضه ) أي لا على أصول الجاني وفروعه قوله ( لغيره ) أي غير الجاني من العاقلة وبيت المال وذوي الأرحام قوله ( بعود صلاحيته له ) أي صلاحية الغير للتحمل قوله ( نحو فقره ) خبرأن قوله ( مثلا ) انظر ما فائدته بعد ذكر النحو قوله ( أولا ) أي أو لا يعود قوله ( حينئذ ) أي حين إذ خوطب الجاني بأداء المال الواجب بجنايته قوله ( والثاني ) أي عدم العود قوله ( لا يلزمها إلخ ) أي على ما صححه النووي خلافا للرافعي قوله ( ثم ) أي في الفطرة قوله ( هنا ) أي في الدية وقوله فإنه أي التحمل هنا قوله ( بدليل وجوبه ) أي العقل قوله ( على الأصل ) وهو الجاني قوله ( وحينئذ ) أي حين كون التحمل هنا محض مواساة قوله ( مطلقا ) أي عادت صلاحيتهم أو لا قوله ( من أهل التحمل ) خبر إن قوله ( وهذا ) أي بحثه المذكور قوله ( لما رجحته إلخ ) أي من عدم العود قوله ( بينه وبينهم ) أي بين الجاني وبين العاقلة قوله ( بما ذكرته ) أي من عدم العود قوله ( علم إلخ ) إلى المتن في النهاية قوله ( علم مما قدمته ) أي من قوله وشرط تحمل العاقلة أن تكون صالحة لولاية النكاح إلخ اه ع ش أي مع قوله فإن لم يوجد معتق من جهة الآباء فمعتق الأم قوله ( لو جرح ) إلى المتن في المغني قوله ( ابن عتيقة ) فاعل جرح أي وهو حر وجملة أبوه قن نعت لابن عتيقة وقوله آخر مفعول جرح قوله ( خطأ ) أي أو شبه عمد اه مغني قوله ( وانجر ) أي بعتق الأب ولاءه أي الابن لمواليه أي الأب قوله ( ثم مات الجريح إلخ ) أي بعد العتق قوله ( أرش الجرح ) أي فقط اه ع ش
قوله ( فإن بقي شيء إلخ ) عبارة شرح الروض والباقي من الدية إن كان على الجاني انتهت اه سم وفي المغني بعد ذكر مثل ما في الشرح إلخ ما نصه فإن لم يبق شيء بأن ساوى أرش
____________________
(9/29)
الجرح الدية كأن قطع يديه ثم عتق الأب ثم مات الجريح فعلى موالي الأم دية كاملة لأن الجرح حين كان الولاء لهم يوجب هذا العذر ولو جرحه هذا الجارح ثانيا خطأ بعد عتق أبيه ومات الجريح سراية عن الجراحتين لزم موالي الأم أرش الجرح الأول ولزم موالي الأب في الدية اه قوله ( لوجود جهة الولاء إلخ ) يفيد أن وجود تلك الجهة مانع من التعلق ببيت المال وإن لم يلزمها التحمل لانتفاء سبب لزوم التحمل مع أن العاقل لو أعسر تحمل بيت المال فيكون انتفاء سبب تحمل العاقلة مانعا من تحمل بيت المال وإعساره غير مانع مع أنه قد يقال انتفاء سبب التحمل أولى من الإعسار لعدم المنع فليحرر سم على حج اه ع ش قوله ( يعني تثبت ) إلى قول المتن وعلى الغني في النهاية إلا قوله ولو مضت سنة إلي وبه يعلم وكذا في المغني إلا قوله أو نحو مجوسي وقوله أو مستأمن وقوله للروح إلي لأنه مال وقوله وبه فارقت إلى يصح كونه وقوله وإن معتق بعضه إلى المتن قوله ( يعني تثبت إلخ ) أي ولو من غير ضرب القاضي خلافا لما يقتضيه قوله وتؤجل أنه لا بد من تأجيل الحاكم وليس مرادا اه مغني قوله ( لقضائه إلخ ) عبارة المغني أما كونها في ثلاث فلما رواه البيهقي من قضاء إلخ وأما كونها في كل سنة ثلث فتوزيعا لها على السنين الثلاث وأما كونها في آخر السنة فقال الرافعي كان سببه أن الفوائد كالزروع والثمار تتكرر كل سنة فاعتبر مضيها ليجتمع عندهم ما يتوقعونه فيواسون عن تمكن اه قوله ( بذلك ) أي بأنها في ثلاث سنين اه رشيدي قوله ( في ذلك ) أي تأجيلها في ثلاث سنين اه مغني قوله ( كونه ) الأولى التأنيث كما في المغني قوله ( على الأول ) أي الأصح قوله ( كما يأتي ) أي في المتن آنفا قوله ( وإذا وجبت إلخ ) عبارة المغني ولا يخالفهم أي الجاني العاقلة إلا في أمرين أحدهما أنه يؤخذ منه ثلث الدية عند الحول وكل واحد منهم لا يطالب إلا بنصف دينار أو ربع ثانيهما أنه لو مات في أثناء الحول إلخ قوله ( سقط ) أي الأجل مغني وع ش قوله ( لأنها ) أي تحمل الدية على حذف المضاف قوله ( أو نحو مجوسي ) عبارة النهاية أو مجوسي أو معاهد أو مؤمن اه قال الرشيدي قوله أو مجوسي ينبغي حذفه اه أي لأنه داخل في الذمي قوله ( أو أقل منه ) أي من الثلث قوله ( بدل نفس ) أي محترمة اه مغني قوله ( والباقي إلخ ) وهو السدس اه ع ش قول المتن ( العبد ) أي الجناية عليه من الحر
تنبيه لو اختلف العاقلة والسيد في قيمته صدقوا بأيمانهم لكونهم غارمين اه مغني قوله ( من غير وضع يده إلخ ) احترز به عما لو وضع يده عليه ثم تلف في يده أو أتلفه فالضمان حينئذ عليه لا على عاقلته اه ع ش قوله ( زادت ) أي المدة على الثلاث أي من السنين قوله ( فإن وجب دون ثلث إلخ ) عبارة المغني وإن كانت قيمته قدر ثلث دية كاملة فأقل ضربت في سنة اه قوله ( أيضا ) الأولى تركه قوله ( وقيل يجب ) أي جميع القيمة قوله ( نقصت إلخ ) أي القيمة اه ع ش قول المتن ( رجلين ) أي مثلا اه مغني قوله ( مسلمين ) عبارة المغني كاملين معا أو مرتبا اه قوله ( لاختلاف المستحق ) فلا يؤخر حق واحد باستحقاق آخر كالديون المختلفة إذا اتفق انقضاء آجالها اه قوله ( وما يؤخذ إلخ ) راجع لكل من الأصح ومقابله
قوله ( وعكس ذلك ) مبتدأ وخبره قوله لو قتل إلخ ويحتمل أن الأول جملة فعلية جواب لما بعده عبارة المغني وفي عكس مسألة الكتاب وهي ما لو قتل اثنان واحدا وجهان أحدهما على عاقلة كل منهما نصف دية مؤجلة في سنتين نظرا إلى اتحاد المستحق والثاني وهو الصحيح على عاقلة كل منهما كل سنة ثلث ما يخصه كجميع الدية عند الانفراد ولو قتل شخص امرأتين أجلت ديتهما على عاقلته في سنتين اه قوله ( تؤجل عليه ) الأولى عليها اه ع ش قول المتن ( في كل سنة إلخ ) أي تؤجل في كل إلخ
____________________
(9/30)
اه مغني قول المتن ( ثلث دية ) وفي نسخة المحلي والنهاية المغني من المتن قدر ثلث دية قوله ( فإن كانت إلخ ) أي الأطراف وما عطف عليه أي واجبها عبارة المغني فإن كان الواجب أكثر من ثلث دية ولم يزد على ثلثيها ضرب في سنتين وأخذ قدر الثلث في آخر السنة الأولى والباقي في آخر الثانية وإن زاد أي الواجب على الثلثين ولم يزد على دية نفس ضرب في ثلاث سنين وإن زاد على دية نفس كقطع اليدين والرجلين ففي ست سنين اه قوله ( أو ربع دية إلخ ) عطف على قوله نصف دية قوله ( قطعا ) عبارة المغني محل الخلاف إذا كان الأرش زائدا على الثلث فإن كان قدره أو دونه ضرب في سنة قطعا اه قوله ( أو سراية جرح ) أي أو غيره كضرب ورم البدن وأدى للموت سم على حج اه ع ش قوله ( لأنها ) أي حالة الجناية قوله ( ومحل ذلك ) أي كون ابتداء أجل الغير من حين الجناية قوله ( استقر عليه إلخ ) أي وسقط عنه واجب ما بعدها قوله ( واجبها ) أي تلك السنة قول المتن ( ببعض سنة ) الباء بمعنى في مغني وع ش قوله ( لما مر ) أي آنفا قوله ( إنها إلخ ) أي تحمل الدية قوله ( وبه ) أي بكونها مواساة
قوله ( لا يقال في سقط حذف فاعل إلخ ) الفاعل لا يحذف وإن دل عليه السياق إلا فيما استثني فالوجه أن يقال إن فاعله ضمير واجبه وقد دل عليه السياق ويكفي في إضمار الفاعل دلالة السياق وفرق بين الإضمار والحذف فكأنه لم يفرق بينهما سم على حج اه رشيدي قوله ( لأنه دل عليه السياق ) أي وما دل عليه دليل دلالة ظاهرة يكون كالملفوظ اه ع ش قوله ( على أنه يصح كونه إلخ ) اقتصر عليه المغني وقال الرشيدي قد يقال إن هذا هو الأولى مع أنه ظاهر المتن فلم قدم ذلك وأتي بهذه العلاوة اه قوله ( لذلك إلخ ) عبارة النهاية لأن غير المكاتب لا ملك له والكاتب ليس أهلا للمواساة اه قوله ( كذلك ) أي كالرقيق اه نهاية عبارة المغني وألحق البلقيني المبعض بالمكاتب لنقصه بالرق اه وهي الموافقة لصنيع الشارح قوله ( وأن معتق بعضه إلخ ) عطف على أن المبعض إلخ وظاهر أنه استطرادي قوله ( يعقل عنه ) يعني حيث لم تكن له عصبة من النسب وإلا فهي مقدمة على المعتق كما يصرح به كلام سم على منهج اه ع ش قوله ( وامرأة إلخ ) عطف على رقيق قوله ( وامرأة وخنثى ) أي لا يعقلان اه ع ش قوله ( إن بان ) أي الخنثى قوله ( حصته التي أداها إلخ ) مفعول غرم قوله ( غيره ) أي غير الخنثى قوله ( وإن قل ) هذا ظاهر إطلاقهم ويحتمل كما قال الأذرعي الوجوب فيما إذا كان يجن في العام يوما واحدا ليس هو آخر السنة فإن هذا لا عبرة به اه مغني قوله ( نحو زمن ) كالشيخ الهرم والأعمى اه مغني قوله ( رأيا وقولا ) أي نصرة بالرأي والقول اه مغني قوله ( تحمل من واجبها ) لعل مراده حصته من واجب تلك السنة وعليه كان الأولى واجبه فيها قوله ( وبه يعلم إلخ ) أي بقوله ولو مضت إلخ ولكن في علم التوافق في الدين والحرية المذكورين من ذلك تأمل
قوله ( أو معاهد ) معطوف على ذمي وكان ينبغي تأخير ذمي عن يهودي ليظهر العطف اه رشيدي قوله ( زادت مدة عهده إلخ ) بخلاف ما إذا انقصت عنها وهو ظاهر وما ساوتها تقديما للمانع على المقتضي إسنى ومغني قوله ( ولم تنقطع ) أي مدة عهده أو أمانه قوله ( أو معاهد إلخ )
____________________
(9/31)
فيه نظير ما مر آنفا عن الرشيدي قول المتن ( وعكسه إلخ ) صورته أن يتزوج نصراني يهودية أو عكسه ويحصل بينهما أولاد فيختار بعضهم بعد بلوغه اليهودية والآخر النصرانية اه ع ش قوله ( ومن ثم ) أي من أجل القياس على الإرث قوله ( اختص ذلك ) أي تحمل الذمي ونحوه سم ومغني
قوله ( باختلاف الدار ) فيه أنه قد يتحد الدار بأن يعقد لقوم في دار الحرب مع أن الحكم كذلك كما يؤخذ بالأولى مما لو كان الذميان في دار الحرب فإنه لا يعقل أحدهما عن الآخر كما صرح به في قوله ومن ثم اختص إلخ فكان قوله باختلاف الدار جرى على الغالب سم على حج اه ع ش قول المتن ( وعلى الغني ) أي من العاقلة نهاية ومغني قول المتن ( نصف دينار ) أي على أهل الذهب أو قدره دراهم على أهل الفضة وهو ستة منها اه مغني عبارة ع ش والدينار يساوي بالفضة المتعامل بها نحو سبعين نصف فضة أو أكثر ومتى زاد سعره أو نقص اعتبر حالة وقت الأخذ منه وإن صار يساوي مائتي نصف فأكثر
قوله ( أي مثقال ) إلى قوله وضبط البغوي في النهاية قوله ( أي مثقال ذهب خالص ) تفسير للدناير قوله ( لأنه ) إلى قوله وضبط البغوي في المغني قوله ( لأنه إلخ ) أي نصف الدينار قوله ( أقل ما يجب في الزكاة ) أي أول درجة المواساة في زكاة النقد والزيادة عليه لا ضابط لها اه مغني قول المتن ( والمتوسط ) أي من العاقلة قوله ( ربع ) أي أو ثلاثة دراهم اه مغني قوله ( منه ) أي من الدينار قوله ( نصف ) أي من دينار قوله ( تفريط ) أي تساهل وقوله أو إفراط أي تجاوز عن الحد اه ع ش قوله ( ومن ثم ) أي لكونه تافها قوله ( به ) أي بالناقص عن الربع قوله ( إن وجدت إلخ ) فإن فقدت ثم وجدت قبل الأداء للمال تعينت وإن لم توجد قبل الأداء ولا عنده فالمعتبر قيمتها بنقد البلد وإن وجدت بعده لم يؤثر اه روض مع شرحه
قوله ( بالنسبة ) متعلق بوجوب وكان الأولى حذفه كما في النهاية وهو حينئذ كما قال الرشيدي متعلق بالأداء عبارة الكردي قوله بالنسبة لواجب كل نجم الباء صلة وجدت ونسبة كل نجم إلى الدية بالثلث فإن وجد من الإبل قدر ثلث الدية عند كل نجم فيجب أن يشتري ذلك بما أخذ من العاقلة وإن لم توجد الإبل عند الأداء فالمعتبر قيمتها بنقد البلد فإن بلغ نجم بالنسبة إلى قيمة الإبل مائة لا يعتبر النجم الآخر إلا بالنسبة إلى قيمة الإبل في وقت أدائه اه وقوله لواجب إلخ متعلق بالنسبة قوله ( ولا يعتبر بعض النجوم إلخ ) عبارة الأسنى فإن حل نجم والإبل بالبلد قومت يومئذ وأخذ قيمتها ولا يعتبر إلخ قوله ( وما يؤخذ إلخ ) عبارة المغني وما يؤخذ بعد تمام الحول من نصف أو ربع يصرف إليها وللمستحق أن لا يأخذ غيرها لما مر والدعوى بالدية المأخوذة من العاقلة لا تتوجه عليهم بل على الجاني نفسه ثم هم يدعونها بعد ثبوتها اه قوله ( إليها ) أي الإبل قوله ( على قدر إلخ ) متعلق بزاد اه ع ش قوله ( ويختلف ) أي كل من الغني والمتوسط ويحتمل أن الضمير للعاد
قوله ( وضبطهما الإمام إلخ ) اعتمده النهاية والمغني أيضا قوله ( بالزكاة ) أي بما فيها والجار متعلق بضبطهما قوله ( فمن ملك قدر عشرين إلخ ) فالتشبيه بالزكاة إنما هو في مطلق الفضل وإلا فالزكاة لا يعتبر في غنيها فضل عشرين دينارا والمراد بالكفاية الكفاية للعمر الغالب كما يدل عليه التشبيه ونبه عليه سم في حواشي شرح المنهج رشيدي وع ش قوله ( عن كل ما لا يكلف في الكفارة ) عبارة النهاية عن حاجته اه قوله ( لئلا يصير فقيرا إلخ ) فإن قيل ينبغي أن يقاس به الغني لئلا يبقى متوسطا أجيب بأن المتوسط من أهل التحمل بخلاف الفقير اه مغني قوله ( لحده هنا ) كان المراد حدا مستقلا
____________________
(9/32)
مفصلا وإلا فقوله ومن عداهما فقير حد له إذ الحد عند الفقهاء ونحوهم هو المميز مطلقا وهذا كذلك اه سم قوله ( موهم ) إن كان وجه الإيهام صدقه بمن ملك الفاضل المذكور في أحوال الدية فقط أو في بعضها فقط مع أنه غير فقير فقوله إلا إلخ كذلك اه سم قوله ( لأنها مواساة ) إلى قوله ولو طرأ جنون في المغني وإلى الفصل في النهاية قوله ( كما مر ) أي في شرح ثلاث سنين في كل سنة ثلث قوله ( أي النصف إلخ ) عبارة المغني أي ما ذكر من نصف أو ربع اه قوله ( وعكسه عليه إلخ ) فلو أيسر آخره ولم يؤد ثم أعسر ثبت نصف دينار في ذمته اه مغني قوله ( إن غيرهما ) أي غير الغني والمتوسط قوله ( مطلقا ) أي لا في ذلك الحول ولا فيما بعده اه مغني قوله ( وإن كملوا إلخ ) أي كما علم مما مر اه رشيدي أي في شرح وصبي ومجنون قوله ( للنصرة ) أي بالبدن اه مغني قوله ( فلا يكلفونها في الأثناء ) عبارة المغني فلا يكلفون النصرة بالمال في الانتهاء اه قوله ( بخلافه ) أي المعسر فإنه كامل أهل للنصرة وإنما يعتبر المال ليتمكن من الأداء فيعتبر وقته اه مغني قوله ( فقط ) أي دون ما قبله اه ع ش أي إذا طرأ في أثناء الحول الأخير وأما إذا طرأ ثم زال في أثناء الحول الأول فدون ما بعده أو في أثناء الحول المتوسط فدونهما معا
فصل في جناية الرقيق قوله ( في جناية الرقيق ) إلى قوله ومعنى التعلق في النهاية إلا قوله أو عاقلته وإلى قوله وهو مشكل في المغني إلا قوله وإن فدى إلى المتن وقوله أو عاقلته وقوله واستشكل إلي بخلاف أمر السيد قوله ( في جناية الرقيق ) أي غير المكاتب أما جنايته فستأتي في باب الكتابة اه سم قوله ( الخطأ إلخ ) صفة الجناية قوله ( والعمد ) الواو بمعنى أو كما عبر بها النهاية والمغني قال ع ش قوله أو عمدا وعفى على مال أي أو عمدا لا قصاص فيه أو إتلافا لمال غير سيده اه قوله ( وإن فدى إلخ ) هذه الغاية تعلم من قول المصنف ولو فداه ثم جنى إلخ اه ع ش قوله ( فدي ) ببناء المفعول قول المتن ( يتعلق برقبته ) ولا يجب على عاقلة سيده لأنها وردت في الحر على خلاف الأصل
فرع حمل الجناية غير المستولدة للسيد لا يتعلق به الأرش سواء كان موجودا يوم الجناية أم حدث بعدها فلا تباع حتى تضع إذ لا يمكن إجبار السيد على بيع الحمل ولا يمكن استثناؤه فإن لم يفدها بعد وضعها بيعا معا وأخذ السيد ثمن الولد أي حصته وأخذ المجني عليه حصته اه مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض وشرحه وكان وجه إطلاق قوله فلا تباع إلخ تعذر بيعه معها للسيد إذ لا يمكن تقويمه قبل الوضع ليوزع الثمن اه
قوله ( إذ السيد إلخ ) عبارة النهاية وشرح المنهج إذ لا يمكن إلزامه لسيده لأنه إضرار به مع براءته ولا أن يقال ببقائه في ذمته إلى عتقه لأنه تفويت للضمان أو تأخير إلى مجهول وفيه ضرر ظاهر اه قال الحلبي قوله لأنه تفويت إلخ أي فيما إذا مات ولم يعتق وقوله أو تأخير إلخ أي إن عتق اه قوله ( بخلاف إلخ ) حال من فاعل يتعلق قوله ( له ) أي للرقيق وقوله لرضاه أي الغير قوله ( وإنما ضمن مالك البهيمة ) أي إذا قصر اه مغني وكالمالك كل من كانت في يده اه ع ش قوله ( جنايتها ) أي على آدمي كما هو ظاهر لأن جنايتها على المال لا تلزم العاقلة سم وسلطان قوله ( لأنه لا اختيار لها إلخ ) أي وجناية العبد مضافة إليه فإنه يتصرف باختياره اه نهاية قوله ( ومن ثم ) أي ومن أجل
____________________
(9/33)
الفرق بين العبد والبهيمة بالاختيار وعدمه قوله ( وجوب الطاعة ) أي طاعة أمره قوله ( فأمره إلخ ) أي غير المميز أو الأعجمي وكذا ضمير لو أمره قوله ( يلزم الأجنبي ) أي أو عاقلته قوله ( واستشكل ) أي لزوم أرش جناية القن الغير المميز أو الأعجمي على آمره بها قوله ( بأن أمره ) أي القن الغير المميز أو الأعجمي قوله ( بأن الأكثرين إلخ ) اعتمده النهاية كما مر قوله ( لأنه ) أي القن المذكور آلته أي الآمر قوله ( بخلاف أمر السيد إلخ ) راجع لما قبل وكذا إلخ وما بعده
قوله ( بخلاف أمر السيد ) أو غيره للمميز ثم قوله قريبا وإن أذن له في الجناية حاصله أنه لا أثر لأمره بالجناية ولا لإذنه فيها وسيأتي قريبا أنه لو لم ينزع لقطة علمها بيده فتلفت ولو بغير فعله ضمنها في سائر أمواله أيضا فأثر مجرد عدم النزع فقد يستشكل ذلك بأن كلا من الأمر بالجناية والإذن فيها إن لم يزد على مجرد عدم النزع ما نقص عنه فكيف أثر هذا دون ذاك اه سم أقول وقد يمنع بأن كلا منهما لا يؤدي إلى الإتلاف إذ الفرض أنه مميز مختار وأن عدم النزع يؤدي إلى التلف بيده كما هو ظاهر ثم رأيت أن الشارح ذكر ما يقرب منه ثم رأيت قال السيد عمر البصري بعد ذكر كلام سم ما نصه أقول كان رقم الفاضل المحشي لهذه القولة قبل الاطلاع على التنبيه الآتي أو لعل التنبيه ساقط من نسخته فإنه من الملحقات بأصل الشارح رحمه الله تعالى اه قوله ( لأنه المباشر ) أي وله اختيار اه ع ش قوله ( فلا يملكه ) أي القن الجاني قوله ( هو إلخ ) أي المجني عليه قوله ( ويتعلق ) أي مال الجناية قوله ( وإن كان الواجب حبة ) من قبيل المبالغة وإلا فالحبة ليست بمتمول قوله ( من بعضها ) أي مال الجناية والتأنيث باعتبار المضاف إليه ويحتمل إبقاؤه على ظاهره بلا تأويل لكن يؤيد الأول قول المغني والإسنى من بعض الواجب اه قوله ( منه ) أي العبد اه مغني قوله ( بقسطها ) عبارة المغني بقسطه اه أي البعض قوله ( وهو ) أي الانفكاك هنا أو تصحيحه قوله ( دونها ) أي دون الجناية اه سم عبارة المغني دون تعلق المجني عليه برقبة العبد اه قوله ( ولو أبرأ المرتهن إلخ ) جملة حالية قوله ( من البعض ) أي بعض الرهن قوله ( لم ينفك منه ) أي من الرهن قوله ( لا ينفك منه ) أي من العبد قوله ( بأن التعلق إلخ ) عبارة المغني بأن التعلق الجعلي أقوى من الشرعي وعبارة سم ويفارق المرهون بأن الراهن حجر على نفسه فيه م ر ع ش اه قوله ( وأما بالرهن ) أي التعلق بالرهن وكان الأولى حذف الباء أو زيادة الفاء في قوله الآتي أعطي إلخ فهو لكونه أي الرهن كالنائب عنها أي الذمة أعطي أي الرهن حكمها أي الذمة ( من شغله ) بيان للحكم والضمير للرهن قوله ( ما دامت إلخ ) أي الذمة قوله ( وهي ) أي الرقبة قوله ( موجود إلخ ) وكان الظاهر المناسب التأنيث ولعل التذكير نظرا لكون التاء بمنزلة حرف البناء كالمعرفة والنكرة قوله ( بقضية كل ) أي من الرهن والجناية قوله ( بنفسه ) إلى قول المتن بالأقل في النهاية وإلى قوله وهذه إن كان في المغني إلا قوله ولا مانع وقوله السيد وثم مانع إلى العبد قول المتن ( ولسيده بيعه ) ظاهر إطلاقه أنه يباع ويصرف ثمنه للمستحق حالا بلا تأجيل في ثلاث سنين ويؤيده أنهم لم يفرقوا هنا بين العمد وغيره اه ع ش قوله ( بنسبة حريته ) يتأمل سم لم يظهر وجهه فليتأمل اه سيد عمر أقول لعل وجه التأمل الاحتياج إلى التأويل بأن المراد مقدار نسبته إلى مجموع القيمة على فرض رقبة الكل كنسبة حرية المبعض إلى مجموعه قوله
____________________
(9/34)
( يتعلق به باقي واجب الجناية ) فيفديه السيد بأقل الأمرين من حصتي واجبها والقيمة نهاية ومغني وأسنى قال سم وفي العباب في بحث العاقلة فإن تبعض فقسط حريته على عاقلته اه قوله ( أي لأجلها ) أي الجناية قوله ( بإذن المستحق ) عبارة الزركشي وإلا فإذن المجني عليه شرط انتهى اه سم
قوله ( تسليمه ) مرفوع عطفا على بيعه في المتن وقد يغني عنه قوله المار أو بنائبه ثم رأيت أن المحلي اقتصر على ما هنا وشرح المنهج على ما مر قول المتن ( وفداؤه ) قال في الروضة لو لم يفسد السيد الجاني ولا سلمه باعه القاضي وصرف الثمن للمجني عليه ولو باعه بالأرش جاز إن كان نقدا وكذا إبلا وقلنا يجوز الصلح عنها انتهى وعبارة الروض وإنما يباع الجاني بالأرش النقد لا الإبل ولو من المجني عليه انتهت اه سم قوله ( ويقتصر ) أي البائع اه ع ش قوله ( على قدر الحاجة ) أي قدر أرش الجناية اه مغني قوله ( إلا بالأقل إلخ ) استثناء من الضمير المستتر في لم يلزمه الراجع لفداء بشيء قوله ( يوم الفداء ) وفاقا للأسنى والمغني ورجح النهاية اعتبار وقت الجناية مطلقا وقال ع ش هو المعتمد قوله ( نعم إن منع من بيعه إلخ ) ينبغي أن يزاد وقت الجناية حتى يتجه اعتبار قيمة وقتها وإلا فالمتجه اعتبار قيمة وقت المنع والله أعلم ثم رأيت الفاضل المحشي نبه على ذلك فقال قوله عن وقت الجناية هلا اعتبر وقت المنع اه وهل لو مات بعد المنع يلزمه قيمته ويكون منعه اختيارا أو لا محل تأمل والظاهر الأول إذ لا يظهر فرق بين نقص القيمة وسقوطها اه سيد عمر أقول وقول المصنف الآتي إلا إذا طلب فمنعه صريح فيما استظهره قوله ( وإلا ) أي بأن كانت القيمة أقل قوله ( منها ) أي بدل الرقبة قوله ( بالغا ما بلغ ) أي لأنه لو سلمه ربما بيع بأكثر من قيمته والجديد لا يعتبر هذا الاحتمال اه مغني قول المتن ( ولا يتعلق إلخ ) مستأنف اه ع ش قوله ( مال الجناية ) إلى قوله وهذه إن كان في النهاية قوله ( ولا مانع ) سيذكر محترزه قوله ( وإن أذن له إلخ ) غاية في نفي التعلق بكسبه اه رشيدي قوله ( عن الرقبة ) لعل صوابه عن الأرش قوله ( يضيع على المجني عليه ) أي ولا يتبع العبد به بعد عتقه اه مغني قوله ( لأنه إلخ ) تعليل للمتن قوله ( أما لو أقر بها إلخ ) أي الجناية محترز قوله ولا مانع اه ع ش قوله ( فأنكر المرتهن ) أي الجناية وحلف يظهر على نفي العلم قوله ( فإنه يباع إلخ ) أي ويتعلق مال الجناية بذمته قطعا اه مغني قوله ( أو العبد ) أي أو أقر بها العبد قوله ( فإنه إلخ ) الفاء بمعنى اللام اه ع ش قوله ( وألف بالذمة ) معتمد اه ع ش قوله ( جهة التعلق ) أي فألف السيد لتصديقه على تعلقها بالرقبة وألف العبد لإنكار السيد لها واعتراف القن بها اه ع ش
قوله ( ولو لم ينزع إلخ ) مثل ذلك في شرح المنهج هنا وقال
____________________
(9/35)
في باب اللقطة ولو أقرها في يده سيده واستحفظه عليها ليعرفها وهو أمين جاز فإن لم يكن أمينا فهو متعد بالإقرار فكأنه أخذها منه ثم ردها إليه اه فيمكن حمل ما ذكره هنا على غير الأمين الذي استحفظه عليها ليعرفها اه سم قوله ( وهذه ) أي مسألة اللقطة قوله ( إن كان التلف فيها بفعله ترد إلخ ) قد يقال كلامه في الجناية على الآدمي بقرينة السياق فلا ترد عليه اه سم قوله ( بفعله ) أي العبد قوله ( عليه ) أي المتن
قوله ( من المشكل ) خبر مقدم لقوله هذه المسألة اه كردي قوله ( إن واجب جناية القن إلخ ) بيان لما هنا قوله ( بمال السيد ) أي غير الرقبة قوله ( هذه المسألة ) أي مسألة ترك اللقطة بيد القن قوله ( وقولهم إلخ ) عطف على هذه المسألة اه كردي قوله ( ضمن ) أي السيد فيتعلق برقبة العبد وبقية أمواله وقوله مع العبد أي فيتبع به بعد العتق إن لم يف بذلك مال السيد أو امتنع من أدائه هذا ما يظهر لي والله أعلم قوله ( فضمنوا ) أي أصحابنا قوله ( بأن الأمر إلخ ) متعلق بيتمحل قوله ( الوقوع ) أي وقوع الجناية قوله ( فيه ) أي الأمر قوله ( تركه ) أي السيد وكذا ضمير فإنه وضمير إليه قوله ( بيده ) أي القن وكذا ضمير دفعه قوله ( على ذلك ) أي الفرق المذكور قوله ( إنه ) أي السيد قوله ( هنا ) أي في مسألة الجناية قوله ( ضمن ) أي بماله مطلقا قوله ( وثم ) أي في مسألة الإتلاف ذلك أي الضمان في الأولى وعدمه في الثانية قوله ( لا يضمن ) أي بغير الرقبة قوله ( في البابين ) أي باب الجناية وباب الإتلاف قوله ( حاصله ) أي الوجه قوله ( دون مشاهدة إلخ ) خبر إن قوله ( وإقرار اللقطة ) عطف على مشاهدة إلخ قوله ( هذان ) أي المشاهدة والإقرار وقوله الأول أي مجرد الأمر قوله ( أي ليباع ) إلى قوله وإنما يتجه في النهاية والمغني قوله ( أو باعه ) عطف على سلمه قوله ( كما مر ) أي في شرح ولسيده قوله ( الآن ) أي حين جنايته بعد الفداء قول المتن ( فيهما ) أي الجنايتين اه مغني قوله ( ذلك ) أي البيع في الجنايتين قوله ( على مال ) الأولى إسقاطه كما في المغني قوله ( وإلا ) أي بأن كانت إحدى الجنايتين موجبة للقود ولم يعف مستحقه قوله ( الاشتراك ) أي اشتراك المستحقين قوله ( والقود ) أي وتقدمه قوله ( حينئذ ) أي حين إذ كانت إحدى الجنايتين موجبة للقود ولم يعف مستحقه قوله ( ولم يوجد إلخ ) عطف على استمر إلخ
قوله ( مع تعلق القود به ) أي فيستوفيه ذو القود متى شاء ولو قبل عتقه بدون رضا المشتري قوله ( وحينئذ ) أي حين التعميم المذكور وقوله لا ينافيه أي تقديم ذي المال اه كردي قوله ( إنما شرطناه ) أي عدم وجود من يشتريه إلخ قوله ( ليقدم ) ببناء المفعول من الإقدام قوله ( ليقدم على شرائه ) يتأمل ولا يخفى ما فيه اه سم قوله ( ما قد يخالف ذلك ) عبارة المغني وما جزم به المصنف من البيع في الجنايتين محله أن تتحدا فلو جنى خطأ ثم قتل عمدا ولم يفده السيد ولا عفا صاحب العمد ففي فروع ابن القطان أنه يباع في الخطأ وحده ولصاحب العمد القود كمن جنى خطأ ثم ارتد فإنا نبيعه ثم نقتله بالردة إن لم يتب قال المعلق عنه فلو لم نجد من يشتريه لتعلق القود به فعندي أن القود يسقط لأنا نقول لصاحبه إن صاحب الخطأ قد سبقك فلو قدمناك لأبطلنا حقه فأعدل الأمور أن يشتركا فيه ولا سبيل إليه إلا بترك القود كذا نقله الزركشي وأقره وفيه كما قاله ابن شهبة نظر اه أقول وكذا ذكره الزيادي وأقره قوله ( ما مر )
____________________
(9/36)
أي في أوائل باب الجراح قوله ( إن ذا القود ) أي مستحقه بيان لما مر وقوله إذا تقدمت الجناية عليه أي على مورثه على الجناية على غيره قوله ( له ) أي لذي القود قتله أي الجاني قوله ( كمن قتل جمعا إلخ ) فيه أن هذا داخل فيما مر فما معنى التشبيه قوله ( لبقاء المال ) أي الواجب بالجناية قوله ( بتركته ) أي الجاني المقتول وقوله وذمته المناسب حذفه أو قلب العطف
قوله ( على الجديد ) إلى قوله وإن علم محله في المغني وإلى قول المتن ويفدي أم ولده في النهاية قول المتن ( وفي القديم بالأرشين ) لما مر من أنه لو سلمه بما بيع بأكثر من قيمته والجديد لا يعتبر هذا الاحتمال اه مغني قوله ( إن لم يمنع من بيعه ) أي للجناية الأولى قبل وقوع الثانية كما هو ظاهر اه رشيدي قوله ( منهما ) أي الجنايتين قوله ( من أرشها ) أي كل من الجنايتين فكان الأولى التذكير قول المتن ( ولو أعتقه ) أي العبد الجاني اه مغني قوله ( بأن أعتقه موسرا ) أي على الراجح اه مغني قوله ( أو باعه بعد اختيار الفداء ) أي على المرجوح مغني وع ش قوله ( لنحو إفلاسه ) أي السيد اه ع ش قوله ( فسخ البيع ) أي بخلاف الإعتاق رشيدي وسم وع ش قوله ( السابقان ) أي الجديد والقديم قوله ( ويصير إلخ ) فلو ادعى المستحق منعه وأنكر السيد صدق بيمينه لأن الأصل عدم المنع وعدم طلب المستحق البيع اه ع ش قوله ( بذلك ) أي بالمنع قوله ( لا يلزم ) ببناء المفعول من الإلزام قوله ( محله ) أي العبد الهارب وقوله عليه أي رده وتسليمه قوله ( خلافا للزركشي ) كذا في النهاية كما مر ولكن أقر المغني قول الزركشي قوله ( وقوله ) أي الزركشي قوله ( يلزمه ) أي السيد قوله ( بالقول ) إلى الفصل في المغني إلا قوله ويفرق إلى ومن الأرش قوله ( بالقول إلخ ) أي لا بالفعل إذ إلخ اه مغني قول المتن ( وتسليمه ) منصوب عطفا على اسم أن والمعنى وأن عليه تسليمه ولا يصح رفعه عطفا على ضمير خبر أن لأن التسليم عليه لا له اه مغني ولك أن تمنعه بأن اللهية نظرا المجموع الأمرين لا لكل منهما قوله ( لا يلزم ) أي الوفاء به قوله ( ومن ثم ) أي من أجل عدم حصول اليأس من بيعه اه مغني قوله ( لو مات ) أي الرقيق الجاني وقوله أو قتل ببناء المفعول قوله ( لم يرجع ) أي السيد عن اختيار الفداء اه ع ش قوله ( وكذا إلخ ) أي لا يرجع جزما اه مغني قوله ( ولو باعه ) أي السيد وقوله لزمه أي الفداء وقوله وامتنع رجوعه أي بأن
____________________
(9/37)
يفسخ العقد ويسلمه ليباع وقوله وكذا يمتنع أي الرجوع اه ع ش قوله ( لو كان البيع ) أي بعد الرجوع قوله ( يتأخر إلخ ) أي لعدم من يرغب في شرائه اه ع ش
قوله ( وللسيد إلخ ) الواو حالية قوله ( فيلزم ) ببناء المفعول من الإلزام قوله ( من ضرر المجني عليه ) أي بتأخير البيع
قوله ( ذكر ذلك البلقيني ) عبارة النهاية والمغني كما ذكره البلقيني اه وقضية صنيع الثاني أن المشار إليه بذلك قوله وكذا لو نقصت إلى هنا قول المتن ( ويفدي ) بفتح أوله اه معنى عبارة ع ش عن سم على المنهج والبجيرمي عن الشوبري يقال فداه إذا دفع مالا وأخذ رجلا وأفدى إذا دفع رجلا وأخذ مالا وفادى إذا دفع رجلا وأخذ رجلا اه قوله ( حتما ) أي وإن ماتت عقب الجناية نهاية ومغني قوله ( عنها ) أي الجناية
قوله ( كما اقتضاه إطلاقهم ) اعتمده النهاية قوله ( ومحله ) أي اعتبار وقت الجناية عند تأخر الإحبال قوله ( فليعتبر إلخ ) أي وقت الإحبال قوله ( كما بحث ) أي في شرح البهجة مغني وسم قوله ( بينه ) أي الإحبال المتأخر قوله ( وبين المنع من بيعها ) أي حيث اعتبر فيه وقت الجناية لا المنع وقوله فيما مر أي في شرح وفداؤه بالأقل من قيمته وتقدم هناك عن السيد عمر ما يفيد أنه لا فرق بين الإحبال والمنع قوله ( فلم يعتبر ) أي وقت المنع
قوله ( ومن الأرش ) عطف على قوله من قيمتها إلخ قوله ( السابقان ) إلى الفصل في النهاية قوله ( ومن ثم لو جاز إلخ ) عبارة المغني وعميرة ومحل وجوب فدائها على السيد إذا امتنع بيعها كما اقتضاه التعليل السابق فلو كانت تباع لكونه استولدها إلخ قوله ( ومثلها إلخ ) أي أم الولد وكان الأنسب تأخيره وذكره في شرح وجناياتها إلخ كما في المغني قوله ( الموقوف إلخ )
فرع لو مات الواقف وله تركة فقيل يلزم الوارث فداؤه وتردد فيه صاحب العباب اه ع ش ومر عنه أي ع ش اعتماد الأول وعبارة البجيرمي فإن كان الواقف ميتا وله تركة ففي الجرجانيات أن الفداء على الوارث زيادي فإن لم يكن تركة ففي كسبه أو على بيت المال إن لم يكن كسب حرر حلبي اه
قوله ( والمنذور عتقه ) وأما المكاتب فذكر المصنف جنايته في باب الكتابة اه مغني قوله ( إن نحو الإيلاد ) أي كالوقف أي والنذر اه ع ش قوله ( وهو ) أي السيد لو قتل الجاني أي جناية متعددة
قوله ( فهي كذلك ) استثنى البلقيني من ذلك أم الولد التي تباع بأن استولدها وهي مرهونة وهو معسر إذا جنت جناية تتعلق برقبتها فإن حق المجني عليه يقدم فلا يكون جناياتها كواحدة لأنه يمكن بيعها بل هي كالقن يجني جناية بعد أخرى فيأتي فيها التفصيل المار اه مغني قوله ( استرد إلخ ) أي المستحق الثاني
قوله ( وثلث الخمسمائة إلخ ) أي ليصير معه ثلثا الألف ومع الأول ثلثه نهاية ومغني قوله ( الباقية عند السيد ) أي بعد أخذ الأول أرش جنايته الذي هو خمسمائة
فصل في الغرة قوله ( الحر المعصوم ) إلى قول المتن وكذا إن ظهر في المغني إلا قوله أو مسلما وإلى قول المتن ولو ألقت جنينين في النهاية إلا قوله أو أخرج رأسه إلى المتن قوله ( الحر ) أما الجنين الرقيق والكافر فذكرهما المصنف آخر الفصل اه مغني قوله ( المعصوم ) أي المضمون على الجاني فخرج جنين أمته الآتي قوله ( وإن لم تكن أمه معصومة ) كأن ارتدت وهي حامل أو وطيء مسلم حربية بشبهة اه ع ش قوله
____________________
(9/38)
( أو مسلما ) الأولى حذفه لما مر آنفا عن المغني قوله ( أو ضد كل ) أفاد أن في الكافر غرة وهو كذلك غايته أن الغرة في المسلم تساوي نصف عشر الدية وفي الكافر ثلث غرة المسلم كما يأتي اه ع ش قوله ( والاجتنان الاستتار ومنه الجن ) اعتراض بين الجار ومتعلقه قول المتن ( غرة )
فرع من معه طعام ذو رائحة يؤثر الإجهاض إذا علم أن الطعام كذلك وأن هناك حاملا وجب عليه أن يدفع منه لها ما يمنع الإجهاض إن طلبت وكذا إن لم تطلب فإن لم يدفع وأجهضت ضمنه بالغرة نعم لا يجب عليه الدفع مجانا بخلاف ما إذا لم يعلم حال الطعام أو لم يعلم بوجود الحامل أو بتأثرها بتلك الرائحة فلا ضمان عليه لأنه لم يخالف العادة ولم يباشر الإتلاف لكن لو علمت هي الحال ولم تطلب حتى أجهضت فعليها الضمان ولو كان الطعام لغيره وجب عليه الدفع منه ويضمن كما في المضطر وكما لو أشرفت السفينة على الغرق فإنه يجب طرح متاعها لرجاء نجاة الراكب مع الضمان اه سم قوله ( وهي الخيار ) أي في الأصل وقوله وأصلها إلخ أي قبل هذا الأصل اه رشيدي قوله ( بياض إلخ ) أي فوق الدرهم اه ع ش قوله ( وأخذ بعض العلماء إلخ ) هو عمرو بن العلاء وحكاه الفاكهاني في شرح الرسالة عن ابن عبد البر أيضا اه مغني قوله ( فيه ) أي الانفصال قوله ( ولو نحو تهديد إلخ ) كأن يضربها أو يؤجرها دواء أو غيره فتلقي جنينا اه مغني قوله ( كما مر ) أي في أوائل باب موجبات الدية قوله ( أو تجويع إلخ ) عبارة المغني كأن يمنعها الطعام أو الشراب حتى سقط الجنين وكانت الأجنة تسقط بذلك اه
قوله ( أثر إسقاطا إلخ ) أي ولو بتجويعها نفسها أو كان في صوم واجب وقوله خبيرين أي رجلين عدلين فلو لم يوجدا أو وجدا واختلفا فينبغي عدم الضمان لأن الأصل براءة الذمة فلا يكفي إخبار النساء ولا خبر غير العدل وقوله لا نحو لطمة محترز قوله تؤثر فيه عادة اه ع ش قوله ( جمع ) عبارة المغني القاضي أبو الطيب والروياني اه قوله ( لكن قال آخرون إلخ ) عبارة النهاية لكن المعتمد ما رجحه البلقيني وغيره وادعى الماوردي إلخ وعبارة المغني وقال البغوي لا شيء عليه وبه قال الماوردي وادعى فيه الإجماع ورجحه البلقيني ولم يرجح الشيخان شيئا اه قوله ( وبفرضها ) أي حياة الجنين قوله ( بموتها ) أي بموت أمه قبل ضربها قوله ( بذكورته إلخ ) أي الجنين
قوله ( إنه صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين إلخ ) في الاستدلال به نظرا لما تقرر في الأصول أن نحو فعل كذا لا عموم له ولهذا دفعوا الاستدلال بحديث قضى بالشفعة للجار على ثبوتها للجار غير الشريك بأنه لا عموم له سم على حج وقد يجاب بأن الاستدلال هنا ليس بمجرد الحديث بل به مع ما فهمه الصحابة من وروده في جواب سؤال على وجه يفهم العموم اه ع ش قوله ( بصاع ) أي من التمر قوله ( لذلك ) أي لعدم انضباطه قوله ( حملت بولد إلخ ) أي من مرتد أو غيره لكن بزنى ولم يكن في أصوله مسلم من الجانبين في الأولى ومن جانب الأم في الثانية اه رشيدي قوله ( والحمل ملكه ) أي السيد الجاني قوله ( لا شيء فيه إلخ ) أي الجنين في كل من الصور الثلاث قوله ( ذلك ) أي العصمة وقوله لها أي للأم قوله ( جنينها إلخ ) أي المجني عليها قوله ( في الأوليين ) هما قوله حربية أو مرتدة اه ع ش قوله ( أو لغيره ) عطف على مسلم والضمير للسيد الجاني على مملوكته قوله ( في الأخيرة ) هي قوله أو مملوكة اه ع ش قوله ( لا شيء فيه ) أي
____________________
(9/39)
الجنين جواب لو قوله ( لعصمته ) أي الجنين في كل من الثلاث قوله ( لإهدارها ) أي الأم قوله ( على ما مر ) أي في متعلق الجار
قوله ( فخرج رأسه ) أي ميتا اه مغني قوله ( وماتت ) قال في الروض ولو علم موته بخروج رأس ونحوه فكالمنفصل قال في شرحه سواء جنى عليها بعد خروج رأسه أم قبله وسواء ماتت الأم أم لا لتحقق وجوده وذكر الأصل موت الأم تصوير لا تقييد انتهى اه سم قوله ( لتحقق وجوده ) إلى الفرع في المغني إلا قوله وحكى عن النص أنه كتعدد الرأس وقوله أي أربع منهن قوله ( ولو أخرج رأسه إلخ ) أي بعد أن ضرب أمه كما يأتي عن العباب وقد يفيده قوله آخر قوله ( قتل به ) ظاهره ولو كان دون ستة أشهر لكن قد ينافيه قوله لتيقن استقرار حياته وكذا ينافيه قوله الآتي فمن قتله وقد انفصل بلا جناية قتل به إلخ فإن مفهومه أن من قتله وقد انفصل بجناية لا يقتل به وانفصاله في هذه بجناية فليتأمل اه ع ش قول المتن ( فلا ضمان ) أي على الجاني سواء أزال ألم الجناية عن أمه قبل إلقائه أم لا نهاية ومغني قوله ( أي ثم خروجه ) أخرج ما لو مات قبل تمام خروجه وفي العباب ولو ضربها فخرج رأسه وصاح فحزه شخص لزمه القود أو الدية أو فصاح ومات قبل انفصاله فعلى الضارب الغرة أو بعده فالدية اه سم على حج ولينظر الفرق بين ما لو مات قبل تمام خروجه حيث وجبت الغرة وبين ما لو أخرج رأسه ثم صاح فحز آخر رقبته حيث وجب عليه القصاص مع كون جنايته قبل انفصاله ولعله أن الجناية لما وقعت على ما تحققت حياته بالصياح نزلت منزلة الجناية على المنفصل تغليظا على الجاني بإقدامه على الجناية على النفس بخلاف هذا فإن الجناية ليست عليه بل على أمه فالجنين ليس مقصودا بها فخفف أمره اه ع ش قوله ( وإن لم يستهل لأن إلخ ) هذا راجع للمعطوف عليه فقط كما هو صريح صنيع المغني
قوله ( وحينئذ ) أي حين تيقن حياته قوله ( ومن ثم ) أي من أجل عدم الفرق قوله ( لم يؤثر انفصاله إلخ ) أي في وجوب الدية فلم يسقط بذلك ع ش ورشيدي قوله ( فمن قتله ) أي الجنين المنفصل حيا بدون ستة أشهر قوله ( فكذلك ) أي قتل به اه ع ش قوله ( وإلا ) أي وإن لم تكن حياته مستقرة عبارة المغني وإن كان أي الانفصال بجناية وحياته غير مستقرة فالقاتل له هو الجاني على أمه ولا شيء على الجاني إلا التعزير اه قوله ( ولا عبرة إلخ ) راجع إلى قوله لأن الفرض إلخ فكان الأنسب تقديمه على قوله وحينئذ إلخ
قوله ( ويصدق الجاني بيمينه إلخ ) ولو أقر بجناية وأنكر الإجهاض أو خروجه حيا صدق المنكر بيمينه وتقدم بينة الوارث ويقبل هنا أي في الإجهاض وفي أنه انفصل حيا النساء وعلى أصل الجناية رجل وامرأتان كما قاله الماوردي وإن ادعى أن الإجهاض أو موت من خرج حيا بسبب آخر فإن كان الغالب بقاء الألم إليه صدق الوارث وإلا فلا ويقبل رجل وامرأتان نظير ما مر اه نهاية ويأتي عن المغني والأسنى ما يتعلق بالمقام قول المتن ( ولو ألقت جنينين إلخ ) ولو اشترك جماعة في الإجهاض اشتركوا في الغرة كما في الدية مغني وروض قوله ( ميتين ) إلى قوله فإن ألقته ميتا في النهاية إلا قوله وحكي عن النص أنه كتعدد
____________________
(9/40)
الرأس قوله ( وماتت الأم ) عطف على ألقت يدا إلخ وسيذكر محترزه بقوله أما إذا عاشت إلخ قول المتن ( فغرة ) وظاهر أنه يجب للعضو الزائد حكومة اه مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وخالفه شيخنا الشهاب الرملي فقال لا يجب غير الغرة انتهى ووجهه ظاهر فإن الغرة بمنزلة الدية فكما لا يجب للجملة غير الدية وإن كثر ما فيها من الأيدي والأرجل وإن تلفت أولا بجنايته ثم الجملة كذلك لا يجب للجملة غير الغرة وإن كثر ما فيها مما ذكر فليتأمل نعم لو عاشت الأم اتجه وجوب غرة في نحو اليدين وحكومة للثالث فأكثر من ذلك حتى عند شيخنا الشهاب فتأمل اه أقول وظاهر صنيع الشارح والنهاية موافقة الشهاب الرملي في عدم وجوب الحكومة للعضو الزائد قوله ( بأن ) أي انقطع اه ع ش قوله ( تعدده ) أي البدن قوله ( فقد وجد رأسان ) وروي أن الشافعي رضي الله تعالى عنه أخبر بامرأة لها رأسان فنكحها بمائة دينار ونظر إليها وطلقها اه مغني زاد ع ش عن الدميري على ذلك وأن امرأة ولدت ولدا له رأسان فكان إذا بكى بكى بهما وإذا سكت سكت بهما اه قوله ( إن ألقت أكثر من بدن ) أي ولو بالتصاق اه مغني قوله ( ولم يتحقق اتحاد الرأس إلخ ) فلو لم يكن إلا رأس فالمجموع بدن واحد حقيقة فلا يجب إلا غرة واحدة اه مغني قوله ( تعددت ) أي الغرة وقوله بعدده أي البدن اه ع ش قوله ( لا يكون له بدنان إلخ ) أي بحسب الاستقراء وهو المعمول به حتى يتحقق خلافه اه رشيدي قوله ( كتعدد الرأس ) أي لا يستلزم تعدد البدن تعدد الرأس فلا يجب إلا غرة واحدة قوله ( فإن ألقته إلخ ) أي بعد إلقاء اليد والاندمال اه مغني قوله ( ميتا ) أما إذا ألقته حيا فحكمه مفصل في الروض والمغني فليراجع قوله ( لا غير ) أي فلا يجب فيها غرة ولا في الجنين شيء سم ومغني قوله ( وانمحق أثرها ) كان المراد بانمحاق أثرها عدم تأثيرها في إهلاك الجنين اه سم قوله ( هذا ) أي وجوب الحكومة لا غير قوله ( إن كان ) أي إلقاء ميت كامل الأطراف بعد إلقاء اليد قوله ( وإلا ) أي بأن كان إلقاء الميت قبل الاندمال قوله ( فغرة ) أي لأن الظاهر أن اليد مبانة منه اه مغني قوله ( لهذا الاحتمال ) أي أن اليد التي ألقتها كانت زائدة لهذا الجنين وانمحق أثرها اه مغني قوله ( أي أربع ) إلى الفرع في النهاية قوله ( أي أربع منهن ) وحضورهن منوط بالمجني عليه ولو أحضرهن ولو من مسافة بعيدة وشهدن قضي له وإلا فلا والقول قول الجاني بيمينه اه ع ش قول المتن ( فيه صورة إلخ )
فائدة تظهر الصورة الخفية بوضعه في الماء الحار اه مغني قوله ( ولو لنحو عين إلخ ) أي أو إصبغ أو أظفر اه مغني قوله ( لذلك ) أي لوجود مجرد أصل آدمي قوله ( يجوز مطلقا ) أي ولو بعد نفخ الروح قوله ( وكلام الإحياء إلخ ) ذكر الشارح في باب النكاح ما يفيد أن كلام الإحياء دال على حرمة إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم فراجعه اه سم قوله ( في الكامل ) إلى قول المتن والأصح في النهاية إلا ما سأنبه عليه
قوله ( في الكامل ) أي بالحرية والإسلام والذكورة قوله ( كما نطق ) إلى قوله وبه فارق في المغني قوله ( الخبر ) أي خبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة اه مغني قوله ( بخيرة الغارم إلخ ) أي والخيرة في ذلك إلى الغارم ويجبر المستحق على قبولها من أي نوع كانت اه مغني قوله ( وبحث الزركشي إلخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( ومن تبعه )
____________________
(9/41)
عبارة النهاية والدميري قوله ( ومع ذلك ) أي التفسير المذكور
قوله ( بلغ سبع سنين ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وإن لم يبلغ سبع سنين واعتبار البلقيني لها تبعا للنص جرى على الغالب اه قوله ( على ما نص عليه إلخ ) أي اعتبار بلوغ سبع سنين قوله ( قبول غيره ) أي غير المميز اه ع ش قوله ( لأنه ) أي غير المميز ومقصودها أي المقصود بالغرة اه مغني قوله ( معنى إلخ ) هو الخيار اه ع ش قوله ( وبه ) أي بالمقصود المذكور قوله ( مطلقا ) أي مميزا أو لا اه ع ش قوله ( فلا يجبر ) أي المستحق قوله ( وكافر ) أي أو مرتد أو كافرة يمتنع وطؤها لتمجس ونحوه اه مغني قوله ( تقل الرغبة ) أي للكافر فيه أي في ذلك المحل اه مغني قوله ( لأنه ) أي المعيب قوله ( حق آدمي ) أي وحقوق الله مبنية على المساهلة فإن رضي المستحق بالمعيب جاز لأن الحق له اه مغني قوله ( وبهذا ) أي كونهما حقا آدميا قول المتن ( لم يعجز بهرم ) يخرج العجز بسبب آخر غير الهرم وفيه نظر سم على حج وقد يدفع النظر بأنه إذا عجز بغير الهرم كان معيبا بما نشأ العجز عنه وقد صرح المصنف بعدم إجزاء المعيب اه ع ش قوله ( بخلاف ماإذا عجز إلخ ) عبارة النهاية وشرح المنهج بخلاف الكفارة اه قال ع ش قوله بخلاف الكفارة المعتمد عدم إجزاء الهرم هنا وثم اه وقال الرشيدي قوله بخلاف الكفارة كذا في التحفة كشرح المنهج لكن كتب الزيادي على شرح المنهج أنه سبق قلم إذا الغرة والكفارة في ذلك سواء فلا مخالفة اه وقوله كذا في التحفة سبق قلم قوله ( بأن صار كالطفل ) أي الذي لا يستقل بنفسه اه مغني قوله ( وأفاد المتن إلخ ) الوجه أن المتن إنما أفاد التفصيل في الهرم اه سم قوله ( من إطلاق عدم إجزاء الهرم ) قد يمنع أن المتن أطلق عدم إجزاء الهرم بل شرط في عدم إجزائه لعجز فإن المفهوم منه ضرر عجز سببه الهرم لا أن الهرم نفسه عجز اه سم قوله ( أي قيمة الغرة ) إلى قوله ومن ثم لم يجب في النهاية إلا قوله واعتبر الكمال إلى المتن وما سأنبه عليه قوله ( أي دية أب الجنين ) كذا في أصله بدون ياء وكأنه على اللغة القليلة اه سيد عمر قوله ( إن كان ) أي وجد الأب اه ع ش قوله ( فعشر دية الأم ) وتفرض مسلمة إذا كان الأب مسلما وهي كافرة اه ع ش قوله ( والتعبير به ) أي بعشر دية الأم وقوله أولى أي لشموله لولد الزنى اه رشيدي قوله ( ففي الكامل ) أي بالحرية والإسلام نهاية ومغني قوله ( الذمية ) لعلها ليس بقيد قوله ( قبيله ) أي الإجهاض وظاهره ولو بعد الجناية وهو ظاهر لأنه معصوم في حالتي الجناية والإجهاض وما كان معصوما في الحالتين فالعبرة في قدر ضمانه بالانتهاء اه ع ش
قوله ( فرضت مثله ) يتأمل فإن الظاهر فرض اه سيد عمر أقول وتعبير المنهج والنهاية كتعبير الشارح ويوجه بأن الأولى كما مر آنفا اعتبار دية الأم فيفرض ديتها دون الولد قوله ( فيه ) أي الدين متعلق بالمثل وقوله رقيق إلخ مبتدأ خبره قوله السابق ففي الكامل قوله ( عن جماعة إلخ ) أي عمر وعلي وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم ولا مخالف لهم أي فكان إجماعا اه مغني قوله ( دون العصمة ) أي حيث اعتبرت حين الجناية كما مر أي في أول الفصل قوله ( حسا ) إلى قوله ومن ثم لم يجب في المغني إلا قوله وبه يفرق إلى المتن قوله ( حسا ) لم يبين الشارح المحل الذي فقدت منه هل هو مسافة القصر أو غيرها وقياس ما مر في فقد إبل الدية أنه هنا مسافة القصر اه ع ش قوله ( إلا بأكثر إلخ ) أي أو إلا ما يساوي دون نصف عشر الدية وقوله ولو بما قل أي ولو غير متمول اه ع ش قوله ( عشر دية الأم )
____________________
(9/42)
عبارة النهاية نصف عشر دية الأب وكذا كان في أصل الشارح رحمه الله ثم أصلح إلى ما ترى اه سيد عمر أي لما مر أن التعبير بعشر دية الأم أولى قوله ( كاملا ) أي بالحرية والإسلام قوله ( لا يشترط بلوغها نصف عشر الدية ) أي بل متى وجدت سليمة مميزة وجب قبولها وإن قلت قيمتها لإطلاق الخبر أي إطلاق العبد والأمة في الخبر اه مغني قوله ( فعليه ) أي على هذا الوجه اه مغني قول المتن ( قيمتها ) أي الغرة قوله ( بالغة ما بلغت ) أي كما لو غصب عبدا فمات
تنبيه الاعتياض عن الغرة لا يصح كالاعتياض عن الدية اه مغني قوله ( وإذا وجبت الإبل والجناية شبه عمد غلظت ) هذا غير مكرر مع قوله قبل وتعتبر قيمة الإبل المغلظة إلخ لأن ذاك في اعتبار قيمتها مغلظة وهذا في اعتبارها نفسها مغلظة كما لا يخفى اه رشيدي
قوله ( فكما مر في الدية ) أي فتجب قيمتها سم ورشيدي وع ش عبارة المغني فإن فقدت الإبل وجب قيمتها كما في فقد إبل الدية فإن فقد بعضها وجبت قيمته مع الموجود تنبيه الاعتياض عن الغرة لا يصح كالاعتياض عن الدية اه قوله ( لأنها الأصل ) أي الإبل قوله ( عند فقد المنصوص عليه ) أي العبد والأمة اه سم قوله ( وبه يفرق ) أي بأصالة الإبل في الدية قوله ( وفقد بدل البدنة إلخ ) أي حيث لم تجب قيمتها بل ما تقدم بيانه سم على حج اه ع ش أي في الحج من أنه إن عجز عن البدنة فبقرة فإن عجز فسبع من الغنم فإن عجز قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما فإن عجز صام بعدد الأمداد أياما قوله ( كأن صامت ) أي ولو صوما واجبا اه ع ش عبارة المغني ولو دعتها ضرورة إلى شرب دواء فينبغي كما قال الزركشي أنها لا تضمن بسببه وليس من الضرورة الصوم ولو في رمضان إذا خشيت منه الإجهاض فإذا فعلته فأجهضت تضمن كما قاله الماوردي لأنها قاتلة اه قوله ( والغرة على عاقلة الجاني ) وكذا دية الجنين عليهم إذا انفصل حيا ثم مات اه ع ش قول المتن ( على عاقلة إلخ ) اقتصاره على العاقلة يقتضي تحمل عصبته من النسب ثم الولاء ثم بيت المال على ما مر وبه صرح الإمام فإن لم يكن بيت المال ضربت على الجاني فإن لم تف العاقلة بالواجب وجب على الجاني الباقي اه مغني قوله ( بأن قصدها ) أي الحامل قوله ( فيه ) أي الجنين والجناية عليه قوله ( والمذهب عدم تصوره ) أي العمد في الجناية على الجنين وإنما تكون خطأ أو شبه عمد لتوقفه أي العمد على علم وجوده وحياته حتى يقصد بل قيل إنه لا يتصور فيه شبه العمد ومن ثم أي من أجل عدم تصور العمد في الجنين لم يجب فيه أي الجنين قود إلخ لأنه إنما يجب في العمد اه مغني قوله ( ومات ) الأنسب فمات بالفاء قول المتن ( اليهودي أو النصراني ) أي بالتبع لأبويه وأما الجنين الحربي والجنين المرتد بالتبع لأبويهما فهدران اه مغني قوله ( في وجود هذا الوجه ) أي وقيل هدر وتحرير ما قبله أي قيل كمسلم قوله ( إنه يجب فيه ) أي في الجنين المذكور قول المتن ( كثلث غرة مسلم ) وهو بعير وثلثا بعير اه مغني قوله ( وفي المجوسي إلخ ) عطف على قوله فيه قوله ( ونحوه ) أي كعابد وثن ونحو شمس وزنديق وغيرهم ممن له أمان منا قوله ( ثلثا عشر إلخ ) عبارة المغني ثلث خمس غرة مسلم كما في ديته وهو ثلث بعير اه قوله ( بالجر ) إلى قوله ويدخل في النهاية قوله ( بالجر عطفا على الجنين ) تقدير الجنين هنا إنما يناسبه العطف على وصفه أي الحر فتأمله اه سم قوله ( والتقدير فيه عشر قيمة أمه ) أي على أنه خبر والرقيق قوله ( قياسا ) إلى قول المتن وتحمله في المغني قوله ( وسواء فيه إلخ ) أي الجنين قوله ( والأنثى ) عبارة المغني وغيره اه قوله ( وفيها ) أي الأم عطف على فيه قوله ( وغيرهما ) أي كالمدبرة اه مغني قوله ( إن كانت هي ) أي الأم قوله ( لم يجب فيه ) أي فيما إذا كانت هي الجانية إلخ قوله ( له ) أي السيد
____________________
(9/43)
قوله ( عليه ) أي الجنين قوله ( وقت الاستقرار ) أي استقرار الجناية قوله ( والأصح كما إلخ ) أي خلافا لما يقتضيه كلام المصنف من اعتبار يوم الجناية مطلقا سواء كانت القيمة فيه أكثر من يوم الإجهاض أم أقل وبه صرح القاضي حسين وغيره اه مغني قوله ( بأن يعتقها ) تصوير لكونها حرة مع كون جنينها رقيقا اه سم قوله ( لآخر ) أي لغير مالك الأم قوله ( وذلك ) أي اعتبار أكثر القيم قوله ( ما لم ينفصل إلخ ) راجع لقول المصنف والرقيق عشر قيمة أمه إلخ وقول الشارح والأصح اه ع ش عبارة المغني هذا كله إذا انفصل ميتا كما علم من التعليل السابق فإن انفصل حيا ومات من أثر الجناية فإن فيه قيمة يوم الانفصال قطعا وإن نقصت عن عشر قيمة أمه اه قوله ( ثم يموت ) لعل الصواب إسقاط الواو قوله ( وإلا ففيه قيمة إلخ ) أي تمام قيمته أي الجنين يوم الانفصال ع ش ومغني قوله ( قيمة يوم الانفصال ) أي تمام قيمة الجنين يوم الانفصال اه ع ش قوله ( أن من إلخ ) بيان للغالب قوله ( سواء أكان ) أي مالك الحمل قوله ( وهذا ) أي كونها مقطوعة وقوله على كونها ناقصة أي ولو بعيب في غير الأطراف أصلا اه رشيدي قوله ( أو هي سليمة والجنين ناقص ) قال في الإرشاد لا إن نقص انتهى أي فلا تقدر حينئذ سليمة لفقد علة تقدير السلامة فيما مر من الاعتبار بالسليم منهما وبين الشارح في شرحه أنه أعني صاحب الإرشاد قال إن هذا مأخوذ من كلام الحاوي الموافق لمقتضى كلام الكفاية وإن قضية كلامه في شرحه خلافه حيث قال الأصح أنها إذا كانت مقطوعة فرضت سليمة سواء أكان الجنين سليما أم مقطوعا ثم نقل عن الإمام ما يؤيده قال الشارح وهذا هو الأوجه انتهى وجزم به شيخ الإسلام في شرح البهجة فقال أما لو كانا معيبين فتفرض الأم سليمة أيضا وإن اقتضى قوله كالأم خلافه انتهى اه سم وبهذا يندفع تردد السيد عمر في حكم ما لو كانا معيبين قوله ( لما مر إلخ ) أي في الفصل الثاني من هذا الباب
تتمة سقط جنين ميت فادعى وارثه على إنسان أنه سقط بجنايته وأنكر الجناية صدق بيمينه وعلى المدعي البينة ولا يقبل إلا شهادة رجلين فإن أقر بالجناية وأنكر الإسقاط وقال السقط ملتقط فهو المصدق أيضا وعلى المدعي البينة ويقبل فيها شهادة النساء لأن الإسقاط ولادة وإن أقر بالجناية والإسقاط وأنكر كون الإسقاط بجنايته نظر إن أسقطت عقب الجناية أو بعد مدة بغلب بقاء الألم إلى الإسقاط صدق الوارث بيمينه لأن الظاهر معه وإلا صدق الجاني بيمينه إلا أن تقوم بينة بأنها لم تزل متألمة حتى أسقطت ولا يقبل هنا إلا رجلان وضبط المتولي المدة المتخللة بما يزول فيها ألم الجناية وأثرها غالبا وإن اتفقا على سقوطه بجناية وقال الجاني سقط ميتا فالواجب الغرة وقال الوارث بل حيا ثم مات فالواجب الدية فعلى الوارث البينة بما يدعيه من استهلال وغيره ويقبل فيه شهادة النساء لأن الاستهلال لا يطلع عليه غالبا إلا النساء ولو أقام كل بينة بما يدعيه فبينة الوارث أولى لأن معها زيادة علم اه مغني وروض مع شرحه
____________________
(9/44)
فصل في الكفارة قوله ( والقصد بها ) إلى قول المتن وصائل في النهاية إلا قوله إجماعا وقوله وشبهه وقوله ولما في الخبر إلى المتن وما سأنبه عليه قوله ( وهو ) أي التقصير قوله ( غير الحربي إلخ ) صفة القاتل قوله ( والجلاد ) عطف على الحربي قوله ( للآية ) لعله على حذف العاطف قوله ( ما عداه ) أي من الأطراف والجروح اه مغني قوله ( فيه ) أي فيما عدا القتل قوله ( لأنه ) أي ما عداه أي الكفارة فيه قول المتن ( صبيا ) أي وإن لم يكن مميزا وتقدم أن غير المميز لو قتل بأمر غيره ضمن آمره دونه وقضيته أن الكفارة كذلك كما نبه عليه الأذرعي اه نهاية قال ع ش قوله كما نبه عليه إلخ معتمد اه قوله ( وإنما لم تلزمهما كفارة وقاع إلخ ) انظر ما صورته في المجنون وغير المميز اه رشيدي عبارة ع ش قوله لأنها مرتبطة بالتكليف إلخ قد يقال لا حاجة للجواب بالنسبة للمجنون لأنه ليس في صوم فلا يتوهم وجوب الكفارة عليه حتى يحتاج للجواب عنه اه قوله ( لأنها ) أي هناك وقوله وهنا عطف على هذا المقدر عبارة النهاية والمدار هنا على الإزهاق اه قوله ( فيعتق الولي ) إلى قوله وعكسه في المغني إلا قوله ومعاهدا ومستأمنا ومرتدا وقوله ولا يجزئه إلى المتن وقوله أو شبهه وقوله نعم إلى المتن وقوله ويرده إلى المتن قوله ( فيعتق الولي إلخ ) أي سواء كانت الكفارة على الفور أم على التراخي وهذا هو المعتمد كما يدل عليه سياقه وصرح به والده في حواشي شرح الروض وعليه فما ذكره الشيخان في باب الصداق ضعيف اه رشيدي قوله ( فإن فقد ) أي مالهما قوله ( فصاما إلخ ) عبارة النهاية وصام الصبي المميز أجزأه اه وزاد المغني وألحق الشيخان به المجنون في هذا وهو محمول على أن صومه لا يبطل بطريان جنونه وإلا لم تتصور المسألة اه قوله ( وكذا من ماله ) أي يعتق الولي عنهما من مال نفسه فكأنه ملكهما ثم ناب عنهما في الإعتاق اه مغني قوله ( وكذا وصي وقيم إلخ ) أي يعتقان عن الصبي والمجنون إذا قبل القاضي تمليكهما لمالهما عن الصبي والمجنون فيدخل في ملكهما ويصير من جملة أموالهما فيعتقان عنهما بولايتهما عليهما قوله ( وقد قبل إلخ ) أي وإلا فلا ينفذ إعتاقهما عن موليهما لأن تولي الطرفين خاص بالأب والجد اه ع ش قوله ( لهما ) أي للصبي والمجنون وقوله التمليك أي تمليك الوصي والقيم
قوله ( قتل مسلما أو غيره إلخ ) عبارة المغني ولا فرق بين أن يقتل مسلما وقلنا بنقض عهده بقتل المسلم أولا أو ذميا ويتصور إعتاقه مسلما في صور منها أن يسلم في ملكه أو يرتد أو يقول لمسلم أعتق عبدك عن كفارتي اه قوله ( وسفيها ) عطف على صبيا قوله ( وهو إلخ ) أي استيجاب النار قوله ( لأنه إلخ ) أي ولأن الخطأ يطلق على شبه العمد كما يأتي قوله ( مما ذكره ) وهو قول المصنف وعامدا ومخطئا قوله ( ومأذونا ) أي في القتل فهو عطف على صبيا قوله ( فالمراد بالتسبب إلخ ) وتقدم أوائل كتاب الجراح الفرق بين الشرط والسبب والمباشرة اه مغني
قوله ( لعدم التزام الأول ) أي الحربي وقوله ولأن الثاني أي الجلاد وقوله وآلة سياسته عطف تفسير اه ع ش قوله ( معصوم عليه ) أي على القاتل قوله ( أول الباب ) أي كتاب الجراح اه سم قوله ( كمعاهد إلخ ) مثال لنحو الذمي قوله ( بالنسبة لمثله ) أي في الإهدار وإن لم يكن بصفته كالزاني المحصن إذا قتله تارك الصلاة أو عكسه فعليه الكفارة اه ع ش قوله ( بالنسبة لغير مثلهم ) فلا تجب الكفارة عليه اه مغني قوله ( لا بد فيه من إذن
____________________
(9/45)
الإمام ) أي قبل القتل سم اه ع ش قوله ( وإلا وجبت كالدية ) قال في شرح الروض بناء على ما يأتي من أن المغلب في قتله بلا إذن معنى القصاص فلا إشكال بين البابين انتهى اه سم قوله ( لذلك ) أي لأنه آدمي معصوم
قوله ( لم تجب فيه إلخ ) هذا يقتضي تنزيل قتله نفسه منزلة قتل غير مثله له لا منزلة قتل مثله له وإلا وجبت فليتأمل وجه التنزيل سم على حج ووجه التأمل الذي أشار إليه أنه معصوم على نفسه وذلك يقتضي وجوب الكفارة عليه فعدمها مخالف لما قدمه في التيمم من أن الزاني المحصن معصوم على نفسه فيشرب الماء لعطشه ويتيمم اه ع ش قوله ( على ما استظهره شارح ) عبارة النهاية كما استظهره بعض الشراح اه وعبارة المغني كما قال الزركشي اه قوله ( لو قتله غيره افتياتا على الإمام ) أي فإنه لا كفارة على القاتل اه ع ش قوله ( لأنه ) أي المنع من قتلهما اه مغني قوله ( قتله من صال ) إلى قوله على أن التأثير في المغني إلا قوله وإن أثم إلى ولا تجب وإلى قوله وأوجب ذلك بعض العلماء في النهاية إلا قوله وقيل وركيه وقيل مذاكيره قوله ( من صال عليه ) وكان ينبغي إبراز الضمير اه رشيدي أي لجريان الصلة غير من هي له قوله ( لإهدارهما ) أي الباغي والصائل اه ع ش قوله ( ولو لبعض القود ) كأن انفرد بعض الأولاد بقتل قاتل أبيهم قاله المتولي وخالفه ابن الرفعة وقال الزركشي إنه المتجه ويمكن الجمع بينهما بأن كلام المتولي عند إذن الباقين وكلام ابن الرفعة عند عدمه اه مغني وصريح صنيع الشارح كالنهاية حمل كلام المتولي على إطلاقه وعدم وجوب الكفارة ولو كان قتل البعض بدون إذن الباقين قوله ( ولا تجب على عائن ) أي الكفارة كما لا يجب قتل قود ولا دية عليه ومثل العائن الولي إذا قتل بحاله فلا شيء عليه مغني وع ش قوله ( وقيل تنبعث ) عبارة النهاية ومن ثم قيل إلخ وكذا كان في أصل الشارح رحمه الله تعالى ثم أصلح إلى ما ترى اه سيد عمر قوله ( ويديه ) أي كفيه فقط دون الساعد وقوله وداخل إزاره أي ما بين السرة والركبة اه ع ش قوله ( أي ما يلي جسده ) كذا في الروضة وعبارة ابن المقري وأن يغسل جلده مما يلي إزاره بماء اه
قوله ( وإذا طلب إلخ ) عبارة ع ش وهل يجب فعل ذلك إذا وجد التأثير في المعيون وطلب منه أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لعدم تحقق نفع ذلك اه وفيه ما فيه إذ لا يقبل كلامه في مخالفة النووي والشارح لا سيما عند استدلالهما بالحديث قوله ( وعلى السلطان ) إلى قوله وقد يجاب في المغني قوله ( وعلى السلطان إلخ ) عطف على قوله وأوجب ذلك إلخ قوله ( وأن يدعو إلخ ) عطف على قوله أن يتوضأ إلخ قوله ( له ) أي للمعين بفتح الميم بالمأثور وهو اللهم بارك فيه ولا تضره اه مغني قوله ( قال القاضي ويسن إلخ ) وكان القاضي يحصن تلامذته بذلك إذا استكثرهم اه مغني قوله ( لأنها حق ) إلى الكتاب في النهاية والمغني قوله ( كالقصاص إلخ ) فإن قيل هلا تبعضت كالدية أجيب بأن الدية بدل عن النفس
____________________
(9/46)
وهي واحدة والكفارة لتكفير القتل وكل واحد قاتل ولأن فيها معنى العبادة والعبادة الواجبة على الجماعة لا تتبعض اه مغني قوله ( لا القياس ) قضية قول جمع الجوامع ومنعه أي القياس أبو حنيفة في الحدود والكفارات والرخص والتعزيرات انتهى أن الصحيح عنده الجواز في الجميع فيكون الصحيح عنده جواز القياس في الكفارات اه سم قوله ( لو مات قبله ) وبقي هنا قيد آخر وهو بعد التمكن والحاصل أنه لو مات قبل الصوم وبعد التمكن منه يخرج لكل يوم مد طعام من تركته اه كردي قوله ( أطعم عنه ) أي بدلا عن الصوم الواجب عليه وليس هو كفارة اه ع ش عبارة سم أي جاز الإطعام عنه اه وقضية قول المغني والأسنى أطعم من تركته كفائت صوم رمضان اه الوجوب فينافي كلام سم إلا أن يحمل كلامه على عدم التركة أو يقال إنه جواز بعد المنع فيشمل الوجوب مع وجود التركة فلا منافاة والله أعلم
= كتاب دعوى الدم = قوله ( دعوى الدم ) عبر بالكتاب لأنه لاشتماله على شروط الدعوى وبيان الأيمان المعتبرة وما يتعلق بها شبيه بالدعوى والبينات وليس من الجناية اه ع ش قوله ( عبر به ) إلى قوله واعترض في النهاية قوله ( للزومه له ) أي لزوم الدم للقتل قوله ( وهي ) أي لفظة القسامة قوله ( ولأيمانهم ) أي الأيمان التي تقسم على أولياء الدم اه مغني قوله ( وقد تطلق ) أي القسامة اصطلاحا وقوله مطلقا أي للدم أولا اه ع ش قوله ( ولاستتباع الدعوى إلخ ) أشار به إلى أن الزيادة على الترجمة ولو قلنا هي عيب فمحله إذا لم يوجد ثم ما يستتبعها اه ع ش قوله ( لم يذكرها ) أي الشهادة بالدم قوله ( دعوى الدم ) أي القتل اه سم قوله ( كغيره ) أي كدعوى غير الدم كغصب وسرقة وإتلاف اه مغني قوله ( وخص الأول ) أي في الترجمة وقوله بقرينة ما يأتي أي من قوله من عمد إلخ اه ع ش قوله ( أن يعلم ) ببناء المفعول ونائب فاعله ضمير المدعى به وكان الأولى التأنيث كما في النهاية والمغني قوله ( غالبا ) أخرج مسائل في المطولات منها إذا ادعى على وارث ميت صدور وصية بشيء من مورثه فتسمع دعواه وإن لم يعين الموصى به أو على آخر صدور إقرار منه له بشيء سم على المنهج ومنها دعوى المتعة والنفقة والحكومة والرضخ اه ع ش قوله ( وحذف الأخير ) أي شبه العمد قوله ( يمكن اجتماعهم ) فإن ذكر مع الخصم شركاء لا يمكن اجتماعهم عليه لغت دعواه اه روض وسيأتي في الشرح مثله قوله ( وعدد الشركاء ) إلى قوله واعترض في المغني قوله ( وعدد الشركاء ) عطف على شركة قوله ( فتسمع ) أي دعواه قوله ( ويطالب ) ببناء الفاعل والضمير للمدعي قوله ( لاختلاف الأحكام إلخ ) تعليل للمتن وما زاده الشارح قوله ( لم يجب ذكر عدد الشركاء إلخ ) أي ولا ذكر أصل الشركة والانفراد كما ذكره سم على المنهج عن م ر اه ع ش قوله ( لأنه لا يختلف ) أي حكم القود بالانفراد والشركة قوله ( واستثنى ابن الرفعة إلخ ) أي من وجوب التفصيل السحر فلا يشترط إلخ وهو ظاهر نهاية ومغني قوله ( فلا يشترط تفصيله ) بل يسأل الساحر ويعمل بمقتضى بيانه اه مغني وسيأتي ما يتعلق به في آخر الباب قوله ( أي لكنه إلخ ) أي الاستثناء قوله ( فإن أطلق المدعي ) أي ما يدعيه كمقوله هذا قتل أبي قوله ( ندبا ) إلى قوله وجهان في النهاية
قوله ( بما ذكر ) فيقول له أقتله عمدا أو خطأ أو شبه عمد فإن بين واحدا منها استفصله عن صفته والظاهر أن المراد بصفته تعريفه فإن وصفه قال أكان وحده أم مع غيره فإن قال مع غيره قال أتعرف عدد ذلك الغير فإن قال نعم قال أذكره وحينئذ يطالب المدعى
____________________
(9/47)
عليه بالجواب زيادي اه بجيرمي قوله ( وله ) أي للقاضي أن يعرض عنه أي عن المدعي ولا يسأل الجواب عن المدعى عليه اه مغني قوله ( لا كيف قتله إلخ ) أي لا أن يقول كيف إلخ قوله ( عن وصف أطلقه إلخ ) قد يقال قد تقرر أن التفصيل شرط مستقل لا وصف لشرط اه سيد عمر قوله ( إلا بعد معرفة القاضي إلخ ) أي ولو بمجرد مطالعة كل منهما ما كتب بحاله اه ع ش قوله ( قال الظاهر منهما إلخ ) اعتمده النهاية قوله ( أي بحضرة الخصم ) أي أو غيبته الغيبة المسوغة لسماع الدعوى على الغائب كما هو ظاهر اه رشيدي قوله ( من قراءتها ) أي بنفسه عليهم أي الشهود قوله ( الثاني ) إلى قوله وفهم في النهاية والمغني قوله ( إلى ) أي إذا كان رشيدا وقوله أو إلى وليي أي إذا كان سفيها قوله ( وفهم شارح ) أي حمل قوله ( وفهم شارح المتن على ظاهره إلخ ) قد يمنع أن هذا الفهم ظاهر المتن مع جعل التعيين من شروط صحة الدعوى فهذا قرينة على نفي التحليف لنفي صحة الدعوى اه سم قوله ( فرع الدعوى ) أي صحتها قوله ( لو قال ) أي المدعي قوله ( مبني إلخ ) خبر إن قوله ( لأنه ) أي التحليف فرعها أي الدعوى وسماعها قوله ( نعم إن كان هناك لوث سمعت ) وحلفهم اه نهاية عبارة المغني والروض مع شرحه وعلى هذا فإن نكل واحد منهم عن اليمين فذلك لوث في حقه لأن نكوله يشعر بأنه القاتل فللولي أن يقسم عليه فلو نكلوا كلهم عن اليمين أو قال عرفته فله تعيينه ويقسم عليه لأن اللوث حاصل في حقهم جميعا وقد يظهر له بعد الاشتباه أن القاتل هو الذي عينه اه قوله ( كذا قيل ) اعتمده النهاية والمغني والشهاب الرملي قوله ( لأن تحليفهم إنما ينشأ إلخ ) هذا القائل يقول بسماعها في هذه الحالة اه سم قوله ( أي الأصح ) إلى قوله والشرط السادس في النهاية والمغني قوله ( نحو غصب إلخ ) يغني عن النحو قوله وغيرها إلخ قوله ( من كل ما يتصور فيه انفراد المدعى عليه ) أي عن المدعي يعني يتصور استقلاله به بقرينة ما يأتي وقوله بسبب الدعوى متعلق بانفراد إلخ أي بالسبب الذي ادعى لأصله كالغصب اه رشيدي قوله ( لأنه إلخ ) عبارة الدميري أي والمغني لأن المباشر لهذه الأمور يقصد كتمها اه رشيدي عبارة المغني إذ السبب ليس لصاحب الحق فيه اختيار والمباشر له يقصد الكتمان فأشبه الدم
تنبيه ضابط محل الخلاف أن يكون سبب الدعوى ينفرد به المدعى عليه فيعسر تعيينه بخلاف دعوى البيع والقرض وسائر المعاملات لأنها تنشأ إلخ قوله ( حينئذ ) أي حين مباشرته قوله ( فيعسر ) أي على المدعي وقوله التعيين أي تعيين المدعى عليه قوله ( بخلاف نحو البيع ) أي والقرض وسائر المعاملات اه مغني قوله ( لأنه ينشأ عن اختيار العاقدين إلخ )
فرع لو نشأت الدعوى عن معاملة وكيله أو عبده المأذون وماتا أو صورت عن مورثه قال البلقيني احتمل إجراء الخلاف للمعنى واحتمل أن لا يجري لأن أصلها معلوم قال ولم أر من تعرض لذلك انتهى وإجراء الخلاف أوجه اه مغني قوله ( والرابع والخامس إلخ ) عبارة المغني ورابعها ما تضمنه قوله إنما تسمع إلخ ثم قال وخامسها أن
____________________
(9/48)
يكون الدعوى على مدعى عليه مثله أي المدعي قول المتن ( من مكلف ) أي بالغ عاقل حالة الدعوى ولا يضر كونه صبيا أو مجنونا أو جنينا حالة القتل إذا كان بصفة الكمال عند الدعوى لأنه قد يعلم الحال بالتسامع ويمكنه أن يحلف في مظنة الحلف إذا عرف ما يحلف عليه بإقرار الجاني أو سماع كلام من يثق به كما لو اشترى عينا وقبضها فادعى رجل ملكها فله أن يحلف أنه لا يلزمه التسليم إليه اعتمادا على قول البائع اه مغني قوله ( أو سكران ) أي متعد اه مغني قول المتن ( على مثله ) أي المدعي في كونه مكلفا ملتزما اه مغني قوله ( الأول ) أي المحجور عليه بسفه قوله ( تسليم المال إلخ ) الأولى تسلم المال قوله ( على الأخير ) أي المحجور عليه بالرق قوله ( أو عليه ) أي الولي بل إن توجه على الصبي أو المجنون حق مالي ادعى مستحقه على وليهما فإن لم يكن ولي حاضر فالدعوى عليهما كالمدعي على الغائب فلا تسمع إلا أن يكون هناك بينة ويحتاج معها إلى يمين الاستظهار اه مغني
قوله ( ومر قبول إقرار سفيه إلخ ) عبارة المغني تنبيه دخل في المكلف المحجور عليه بالسفه والفلس والرق فيسمع الدعوى عليهم فيما يصح إقرارهم به فيسمع الدعوى على المحجور عليه بالسفه بالقتل ثم إن كان هناك لوث سمعت مطلقا سواء أكان عمدا أم خطأ أم شبه عمد وإن لم يكن لوث فإن ادعى بما يوجب القصاص سمعت لأن إقراره به مقبول وكذلك بحد القذف فإن أقر أمضى حكمه وإن نكل حلف المدعي واقتص وإن ادعى خطأ أو شبه عمد لم تسمع إذ لا يقبل إقراره بالإتلاف اه قوله ( لكن تسمع الدعوى عليه ) أي بالمال كأن ادعى عليه أنه قتل عبده أو أتلف ماله اه ع ش قوله ( والشرط السادس ) إلى قوله لأن الحق في النهاية وإلى قوله فإن صرح في المغني إلا قوله ويحتمل إلى وخرج قوله ( انفرادا أو شركة ) أي أنه منفرد بالقتل أو شريك الأول فيه اه مغني قول المتن ( لم تسمع الثانية ) أي سواء أقسم على الأولى ومضى الحكم فيه أم لا اه مغني قوله ( نعم إن صدقه الثاني إلخ ) ظاهره سواء كان تصديقه قبل الحكم بالأولى أم بعده كما هو قضية صنيع المغني والروض أيضا قوله ( أوخذ إلخ ) عبارة النهاية فهو مؤاخذ بإقراره وتسمع الدعوى عليه على الأصح في أصل الروضة ولا يمكن من العود إلى الأولى اه أي لا مع تصديق الثاني ولا مع تكذيبه ع ش قوله ( أيضا ) الأولى إسقاطه كما فعله النهاية والمغني قوله ( لا يعدوهما ) أي المدعي والمدعى عليه الثاني قوله ( فإن ادعى ذلك ) أي أن الآخر منفرد أو شريك الأول وقوله له أي للمدعي وقوله بأخذ المال أي من الأول قوله ( لبطلان الأولى ) أي بالثانية قوله ( مكن من العود إلخ ) لعله فيما إذا لم يصدقه الثاني كما هو قضية صنيع المغني والروض ويفيده كلام البجيرمي قوله ( إليها ) أي الدعوى الأولى عبارة الأسنى إلى الأول اه قوله ( إنه ليس ) أي الأول قوله ( بأنه ) أي الثاني قوله ( أنه لا يرد ) أي المدعي قوله ( ذلك ) أي الحكم ويحتمل ما ادعاه أولا
قوله ( وفي الروضة إلخ ) عبارة الروض مع شرحه وإن قال بعد دعواه القتل وأخذه المال أخذت المال باطلا أو ما أخذته حرام علي أو نحوه سئل فإن قال ليس بقاتل وكذبت في الدعوى استرد المال منه أو قال قضي لي عليه بيميني وأنا حنفي لا أعتقد أخذ المال بيمين المدعي لم يسترد منه لأن النظر إلى رأي الحاكم لا إلى اعتقاد الخصمين اه قوله ( وقال غيره بل يسأل الوارث إلخ ) اعتمده الأسنى قوله ( من شبهه ) إلى قوله على ما أطال في النهاية إلا قوله ويكفي فيها علم القاضي قول المتن ( أصل الدعوى )
____________________
(9/49)
وهو دعوى القتل اه مغني
قوله ( بل يعتمد تفسيره إلخ ) فيمضي حكمه اه أسنى وعبارة المغني وظاهر كلام المصنف عدم احتياجه إلى تجديد دعوى لكن جزم بتجديدها ابن داود في شرح المختصر اه قوله ( وقضيته ) أي التعليل قوله ( عللوه ) أي الأظهر قوله ( في الوصف ) يعني في العمد اه رشيدي قوله ( في الأصل ) وهو القتل قوله ( وعليه ) أي التعليل الثاني قوله ( لا فرق ) معتمد اه ع ش قوله ( القسامة ) وهي بفتح القاف اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم اه مغني قوله ( دون غيره ) أي من جرح وإتلاف مال اه مغني قول المتن ( بمحل لوث ) أي يعتبر كون القتل بمكان لوث اه مغني قوله ( لأن الأيمان حجة ضعيفة ) أي وهو سبب لها فكان ضعيفا اه ع ش قوله ( وشرطه ) أي شرط العمل بمقتضى اللوث اه ع ش قوله ( أو علم قاض ) أي حيث ساغ له الحكم به اه نهاية أي بأن رآه مثلا وكان مجتهدا ع ش وظاهر إطلاق الشارح ولو قاضي ضرورة كما يأتي في فصل آداب القضاء قول المتن ( قرينة ) أي حالية أو مقالية نهاية ومغني قوله ( ويشترط ثبوت هذه القرينة ) أي لأن اليمين بسببها تنتقل إلى جانب المدعي فيحتاط لها سم على المنهج اه ع ش قوله ( ويكفي فيها ) أي في القرينة قوله ( علم القاضي ) ولا يخرج على الخلاف في قضائه بعلمه لأنه يقضي بالأيمان اه إسنى قوله ( عما يحله اللوث ) أي لما محله إلخ وقوله من الأحوال إلخ بيان لما قوله ( أو بعضه ) أي كرأسه
فرع وليس من اللوث ما لو وجد معه ثياب القتيل ولو كانت ملطخة بالدم اه ع ش قوله ( وتحقق موته ) قيد في البعض اه ع ش قوله ( لمن لا يطرقها إلخ ) راجع لكل من المحلة والقرية قوله ( فإن طرقها ) أي المحلة أو القرية برماوي اه بجيرمي قوله ( فإن طرقها غيرهم ) أي بأن كانت المحلة أو القرية على قارعة الطريق وكان يطرقها المارون قوله ( لأعدائه أو أعداء قبيلته ) أي حيث كانت العداوة تحمل على الانتقام بالقتل نهاية ومغني قوله ( ولم يخالطهم غيرهم ) أي فلو كان هناك ذلك انتفى اللوث فلا تسمع الدعوى به اه ع ش
قوله ( على ما أطال به الإسنوي إلخ ) عبارة المغني وهل يشترط أن لا يخالطهم غيرهم حتى لو كانت القرية على قارعة الطريق وكان يطرقها المارون والمجتازون فلا لوث أو لا يشترط وجهان أصحهما في الشرح والروضة الثاني لكن المصنف في شرح مسلم حكى الأول عن الشافعي وصوبه في المهمات وقال البلقيني إنه المذهب المعتمد اه قوله ( في الانتصار له ) أي لاشتراط أن لا يخالطهم غيرهم قوله ( ورد قولهما ) أي الشيخين عطف على الانتصار قوله ( وهو ) أي قولهما المعتمد خلافا لشيخ الإسلام ولظاهر النهاية والمغني قوله ( بنسبته ) أي القتل إليهم أي أهل المحلة أو القرية قوله ( وبه ) أي قوله من غير معارض قوي قوله ( فارق ) أي ما لو خالطهم غيرهم قوله ( إلى الكل ) أي كل من الأعداء وغيرهم الساكنين معهم قوله ( والمراد ) إلى قوله ووجوده في النهاية وإلى قوله وخرج في المغني والروض مع شرحه إلا قوله أي إلى وإلا قوله ( على كلا القولين ) أي القول باشتراط عدم مخالطة الغير المرجوح عند الشارح والقول بعدم اشتراطه الراجح عنده قوله ( بينهما ) أي بين القتيل أو أهله وبين الغير قوله ( وإلا ) أي بأن ساكنهم من علمت صداقته للقتيل أو علم كونه من أهله ولا عداوة بينهما اه ع ش قوله ( فاللوث موجود ) أي في حق الأعداء ذوي المحلة أو القرية اه سم قوله ( ووجوده ) أي القتيل وقوله بقربها أي المحلة أو القرية المذكورتين اه رشيدي قوله ( الذي ليس به
____________________
(9/50)
أي القرب عمارة إلخ ) أي فلو كان هناك ذلك انتفى اللوث فلا تسمع الدعوى به اه ع ش
قوله ( ولو تفرق إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو وجد بعض القتيل في محلة أعدائه وبعضه في أخرى لأعداء له آخرين فللولي أن يعين إحداهما ويدعي عليها ويقسم وله أن يدعي عليهما ويقسم ولو وجد قتيل بين قريتين وقبيلتين ولم يعرف بينه وبين إحداهما عداوة لم نجعل قربه من إحداهما لوثا لأن العادة جرت بأن يبعد القاتل القتيل عن فنائه وينقله إلى بقعة أخرى دفعا للتهمة عن نفسه اه قوله ( وخرج ) إلى قوله فإن عين في النهاية قوله ( فيها ) أي الكبيرة قوله ( من أهله ) انظر التعبير بمن مع أنها واقعة على القرية اه سم قوله ( غير محصورين إلخ ) والمراد بالمحصورين من يسهل عدهم والإحاطة بهم إذا وقفوا في صعيد واحد بمجرد النظر وبغير المحصورين من يعسر عدهم كذلك اه ع ش قوله ( حلف المدعى عليه ) أي على الأصل اه سم قوله ( ويفرق إلخ ) جواب سؤال منشؤه قوله فإن عين أحدا منهم إلخ قوله ( بين هؤلاء ) أي غير المحصورين هنا حيث لو عين محصورين منهم وادعى عليهم لم يمكن من القسامة قوله ( الآتي ) أي آنفا في المتن قوله ( علم قتل إلخ ) من أين ذلك اه سم وقد يقال المراد بالعلم الظن القوي كما عبر به المغني قوله ( وأصل ذلك ) أي مشروعية القسامة قوله ( قتل بخيبر ) قد يقال خيبر قرية كبيرة اه سم قوله ( وبعض أولياء القتيل ) عبارة النهاية وأخوة القتيل اه قوله ( أو قاتلكم ) شك من الراوي قوله ( استنطاق ) أي سؤال وهو خبر وقولهم كيف قوله ( ولم يبينها ) أي الحكمة قوله ( ولو غير أعدائه ) إلى قوله وعلى الأول في النهاية والمغني قوله ( في نحو دار إلخ ) عبارة المغني كأن ازدحموا على بئر أو باب الكعبة ثم تفرقوا عن قتيل اه قوله ( أو ازدحموا إلخ ) عبارة النهاية أو ازدحام على الكعبة أو بئر اه قوله ( تصور اجتماعهم إلخ ) أي أن يكونوا محصورين بحيث يتصور اجتماعهم على القتيل مغني ونهاية قوله ( ولم يجب ) ببناء المفعول من الإجابة قوله ( وشرطا إلخ ) عبارة المغني
تنبيه لا يشترط في اللوث والقسامة ظهور دم ولا جرح أصلا لأن القتل يحصل بالخنق وعصر البيضة ونحوهما فإذا ظهر أثره قام مقام الدم فلو لم يوجد أثر أصلا فلا قسامة على الصحيح في الروضة وأصلها وإن قال في المهمات إن المذهب المنصوص وقول الجمهور ثبوت القسامة اه قوله ( في سائر الصور ) أي التي يقسم فيها اه ع ش قوله ( وأطال الإسنوي إلخ ) عبارة النهاية خلافا للإسنوي اه قوله ( وعلى الأول ) أي قول الشيخين المعتمد قوله ( بموحدة ) إلى قوله وقيده الماوردي في النهاية إلا قوله لكن كان إلى المتن قوله ( لكن بتكلف ) أي كان يقال المراد بالتقاتل شروعهم فيه ولا يلزم منه الالتحام اه ع ش قوله ( لا يأتي قوله وإلا إلخ ) أي ولا قوله لقتال اه رشيدي
قوله ( بتفرق الجمع ) أي المار آنفا قول المتن ( عن قتيل ) أي من أحدهما طري كما قاله بعض المتأخرين اه مغني
قوله ( بأن وصل سلاح أحدهما إلخ ) شامل لرصاص البندق والمدفع قول المتن ( فلوث في حق الصف إلخ ) سواء وجد بين الصفين أو في صف نفسه أو في صف خصمه اه مغني قوله ( إن ضمنوا ) عبارة المغني إن كان كل منهما يلزمه ضمان ما أتلفه على الآخر كما قاله الفارقي اه قوله ( لا كأهل عدل مع بغاة ) أي وعكسه لما يأتي في
____________________
(9/51)
كلام المصنف من أن الباغي لا يضمن ما أتلفه في القتال على العادل على الراجح اه ع ش قوله ( لأن الظاهر إلخ ) تعليل للمتن قوله ( يصل السلاح ) عبارة المغني والنهاية بأن لا يلتحم قتال ولا وصل سلاح أحدهما للآخر اه قوله ( ومن اللوث إشاعة إلخ ) لا قول المجروح جرحني فلان أو قتلني أو دمي عنده أو نحوه فليس بلوث لأنه مدع فلا يعتمد قوله وقد يكون بينه وبينه عداوة فيقصد إهلاكه أسنى ومغني قال ع ش ومثل ذلك ما لو رأى الوارث في منامه أن فلانا قتل مورثه ولو بإخبار معصوم فلا يجوز له الإقدام على الحلف اعتمادا على ذلك بمجرده ومعلوم بالأولى عدم جواز قتله له قصاصا لو ظفر به خفية لأنه لم يتحقق قتله له بل ولا ظنه لأنه بتقدير صحة رؤية المعصوم في المنام فالرائي لا يضبط ما رآه في منامه اه قوله ( إشاعة قتل فلان له ) أي على ألسنة الخاص والعام نهاية ومغني قوله ( وقوله أمرضته بسحري ) أي وإن عرف منه عدم معرفته بذلك مؤاخذة له بإقراره مع احتمال أنه علم ذلك ولم يطلع عليه اه ع ش قوله ( واستمر تألمه إلخ ) الظاهر أن هذا ليس من مقول القول فليراجع اه رشيدي قوله ( ورؤية إلخ ) أي من بعد مغني وروض
قوله ( عنده ) أي كان الأولى تقديمه على قوله من يحرك إلخ ليظهر اعتباره في المعطوف أيضا عبارة المغني أو رئي في موضعه رجل من بعد يحرك يده كضارب بسيف أو وجد عنده رجل سلاحه ملطخ بدم أو على ثوبه أو بدنه أثره ما لم تكن قرينة تعارضه كأن وجد بقربه سبع أو رجل آخر مول ظهره أو غير مول كما في الأنوار اه قوله ( ما لم يكن إلخ ) راجع إلى قوله ورؤية إلخ كما هو ظاهر اه رشيدي وظاهر صنيع الروض والمغني أنه راجع إلى قوله أو من سلاحه إلخ قوله ( ثم ) أي بقرب القتيل روض ومغني قوله ( نحو سبع أو رجل آخر إلخ ) أي فلو وجد بقربه سبع أو رجل آخر فليس بلوث في حقه إن لم تدل قرينة على أنه لوث في حقه كأن وجد به جراحات لا يكون مثلها من غيره ممن وجد ثم اه روض مع شرحه قوله ( أو رجل آخر ) لم يعتبروا فيه أي الرجل الآخر أن يكون معه سلاح مع أن الأثر الذي بالقتيل قد لا يتصور وجوده من غير سلاح اه سم وما مر آنفا عن الروض وشرحه صريح في اعتبار ما ذكره ولعله لم يراجعه هنا قوله ( في غير جهة ذي السلاح ) راجع للترشش وما بعده اه رشيدي قوله ( وظاهر كلامهم إلخ ) عبارة النهاية والأقرب كما هو ظاهر كلامهم إلخ قوله ( وإن كان به ) أي بالقتيل وقوله وذاك أي الرجل الذي وجد عنده بلا سلاح ولا تلطخ قوله ( أي إخباره إلخ ) عبارة الأسنى والمغني وتعبير المصنف بالشهادة يوهم أنه يتعين لفظها وأنه لا يشترط البيان وليس كذلك بل يكفي الإخبار وهو ظاهر ويشترط البيان فقد يظن ما ليس بلوث لوثا ذكره في المطلب قول المتن ( لوث ) أي حيث لم تتوفر فيه شروط الشهادة كأن أدى بغير لفظها فلا ينافي ما يأتي من أن الحق يثبت بالشاهد واليمين وإن ذلك ليس بلوث اه ع ش قوله ( لإفادته ) أي إخبار العدل
قوله ( وقيده الماوردي إلخ ) لم يتعرض النهاية لتقييد الماوردي بالكلية اه سيد عمر بل كلامه في شرح لو ظهر لوث إلخ صريح في عدم التقييد وفاقا للشارح وخلافا للمغني عبارته
تنبيه إنما يكون شهادة العدل لوثا في القتل العمد الموجب للقصاص فإن كان في خطأ أو شبه عمد لم يكن لوثا بل يحلف معه يمينا واحدة ويستحق المال كما صرح به الماوردي وإن كان عمدا لا يوجب قصاصا كقتل المسلم الذمي فحكمه حكم قتل الخطأ في أصل المال لا في صفته اه قوله ( يحلف ) أي الولي قوله ( وشهادته ) إلى قوله مع كونهما إلخ في النهاية إلا قوله كذا قالاه وفرع عليه شيخنا قوله وإلى المتن في المغني إلا ما مر وقوله مع كونهما إلى بخلاف قوله قوله ( فله ) أي الولي قوله ( إلا الثاني ) أي قوله وله أن يعين أحدهما إلخ قوله ( وعبر غيره ) أي غير شيخ الإسلام
____________________
(9/52)
قوله ( بخلاف قوله ) أي الشاهد قوله ( أحد هذين ) مفعول قتل قوله ( لتعيينه ) أي القاتل قوله ( كالأول ) وهو شهادة العدل بأن أحد هذين قتله قوله ( يعني إخبار اثنين إلخ ) وفي الوجيز أن القياس أن قول واحد منهم لوث وجرى عليه في الحاوي الصغير فقال وقول راو وجزم به في الأنوار وهو المعتمد نهاية ومغني وزيادي قوله ( ثلاثة فأكثر ) يقتضي عدم الاكتفاء باثنين كما في العباب وقال ابن عبد الحق يكتفى باثنين وهو الأقرب لحصول الظن بإخبارهما اه ع ش قوله ( منها لو ظهر لوث إلخ ) عبارة المغني ذكر منها ثلاثة أمور الأول تكاذب الورثة كما ذكر ذلك بقوله ولو ظهر إلخ قوله ( في قتيل ) إلى قوله ويجاب في المغني وإلى قوله وبما تقرر اندفع في النهاية إلا قوله فلا يحلف المستحق وقوله واعترض إلى فلمن لم يكذب قوله ( صريحا ) سيذكر محترزه قوله ( فلا يحلف المستحق ) وله تحليف من عينه على الأصل اه إسنى قوله ( كذلك ) أي صريحا قوله ( خطأ أو شبه عمد ) انظر لم قيد به اه رشيدي عبارة ع ش ينبغي أو عمدا اه قوله ( واعترض إلخ ) أقره المغني قوله ( بما مر ) أي في شرح وشهادة العدل لوث قوله ( فلمن لم يكذب ) أي فللوارث الذي لم يكذب العدل قوله ( ويستحق ) أي المقسم نصف الدية اه ع ش قول المتن ( وفي قول لا ) قال البلقيني محل الخلاف في المعين لا في أهل محلة ونحوهم ثبت في حقهم لوث فعين أحد الوارثين واحدا منهم وكذبه الآخر وعين غيره ولم يكذبه أخوه فيما قاله فلا يبطل حق الذي كذب من الذي عينه قطعا لبقاء أصل اللوث وانخرامه إنما هو في ذلك المعين الذي تكاذبا فيه اه مغني قوله ( من غير تعرض ) أي صريحا
قوله ( أقسم كل الخمسين إلخ ) عبارة الروض مع شرحه وإذا تكاذب الوارثان في متهمين وعين كل منهما غير من يراه الآخر أنه القاتل بكل اللوث فلا يحلف المدعي ولكل من الوارثين تحليف من عينه على الأصل من أن اليمين في جانب المدعى عليه اه وهذه كما ترى مخالفة لما قاله الشارح ولعل لهذا عدل النهاية عن قول الشارح على من عينه إلى على ما عينه وقال ع ش قوله على ما عينه أي من عمد أو خطأ أو شبه عمد اه قوله ( لاحتمال أن مبهم إلخ ) عبارة غيره إذ لا تكاذب منهما لاحتمال إلخ قول المتن ( وله ) أي كل منهما ربع الدية ولو رجع كل منهما بعد أن أقسم على من عينه وقال بان لي أن الذي أبهمته هو الذي عينه أخي فلكل أن يقسم على من عينه الآخر ويأخذ ربع الدية وهل يحلف كل منهما في المرة الثانية خمسين يمينا أو نصفها فيه خلاف ويؤخذ مما سيأتي ترجيح الثاني ولو قال كل منهما بعدما ذكر المجهول غير من عينه أخي رد كل منهما ما أخذه لتكاذبهما ولكل منهما تحليف من عينه ولو قال أحدهما قتله زيد وعمرو وقال الآخر بل زيد وحده أقسما على زيد لاتفاقهما عليه وطالباه بالنصف ولا يقسم الأول على عمر ولأن أخاه كذبه في الشركة وللأول تحليف عمر وفيما بطلت فيه القسامة وللثاني تحليف زيد فيه مغني وروض مع شرحه قوله ( لاعترافه ) إلى قوله ويؤخذ منه في المغني قوله ( وحصته ) أي كل منهما قوله ( منه ) أي من النصف اه ع ش قول المتن ( فقال ) أي قبل أن يقسم المدعي اه مغني قوله ( أو كنت غائبا إلخ ) ودعوى وجود الحبس أو المرض يوم القتل كدعوى الغيبة اه أسنى قوله ( على رأسه ) أي واقف على رأسه قوله ( فعلى المدعي عدلان ) وإن أقام كل بينة تقدم بينة الغيبة لزيادة علمها كما في التهذيب قال في
____________________
(9/53)
الروضة كأصلها هذا عند اتفاقهما على حضوره من قبل ولم يبينا الحكم عند عدم الاتفاق وحكمه التعارض مغني وأسنى
قوله ( حلف على المدعى عليه ) أي خمسين يمينا على ما قاله بعضهم ويمينا واحدة على ما اعتمده الزيادي كذا بهامش ونقل في الدرس عن الزيادي أنها خمسون وعن العباب الاكتفاء بيمين واحدة وهو الأقرب لأن يمينه ليست على قتل ولا على جراحة بل على عدم الحضور مثلا وإن استلزم ذلك سقوط الدم اه ع ش وقوله على ما قاله بعضهم ولعله الشارح كما تقدم في شرح وشهادة العدل لوث ونقل البجيرمي عن الشوبري مثل ما استقر به ع ش من الاكتفاء بيمين واحدة وعن سم ما يؤيده قول المتن ( وخطأ ) أي وشبه عمد اه مغني قوله ( بأصله ) أي بمطلق قتل قوله ( لأنها حينئذ ) أي لأن القسامة حين ظهور اللوث بمطلق القتل عبارة المغني لأن مطلق القتل لا يفيد مطالبة القاتل بل لا بد من ثبوت العمد ولا مطالبة العاقلة بل لا بد من أن يثبت كونه خطأ أو شبه عمد اه قوله ( منه ) أي من التعليل قوله ( لأنه ) أي شاهده قوله ( وبما تقرر ) أي من قوله كأن أخبر إلى المتن قوله ( تصوير هذا الخلاف ) إلى قوله ومن ثم مقول القول قوله ( ومن ثم ) أي من أجل اندفاعه بما تقرر لا تسمع إلخ قوله ( عنه ) أي الإشكال قوله ( بأن صورته ) أي الخلاف قوله ( دون صفته ) أي من عمد وغيره قوله ( وساق شارح إلخ ) كلام مستأنف قوله ( وهذا يدل ) إلى قوله ثم تأييد إلخ ) مقول الرافعي كردي وسيد عمر أي واسم الإشارة راجع إلى تصحيح عدم القسامة في دعوى منفصلة مع ظهور اللوث في أصل القتل دون صفته قوله ( تستدعي ظهور اللوث إلخ ) أي ولا يكفي ظهوره في أصل القتل قوله ( وقد يفهم ) إلى المتن في النهاية عبارته ودعوى أن المفهوم من إطلاق الأصحاب إلخ غير مسلمة لأن المعتمد إلخ قوله ( وقد يفهم إلخ ) هذه جملة حالية من فاعل يدل قوله ( جاز له ) أي للولي قوله ( ثم تأييد البلقيني إلخ ) عطف على قول الرافعي اه كردي قوله ( له ) أي قول الرافعي وليس ببعيد وقوله وقوله فمتى الخ عطف تفسير على تأييد الخ وقوله ثم قال أي ذلك الشرح وقوله ومن هذا أي من تأييد البلقيني بقوله فمتى ظهر الخ اه كردي ويظهر أن اسم الإشارة راجع إلى كل من قول الرافعي وقول البلقيني قوله ( انتهى ) أي ما ساقه الشارح اه كردي قوله ( وليس إلخ ) أي ما ذكر من قول الرافعي وقد يفهم إلخ وتأييد البلقيني له بما ذكره وقول الشارح المذكور ومن هذا يعلم إلخ قوله ( لأن المعتمد كلام الأصحاب إلخ ) قد يعارض كون هذا كلام المصنف قول الرافعي وقد يفهم من إطلاق الأصحاب إلخ فليتأمل اه سم قوله ( المحمول ) صفة المتن قوله ( ويفرق إلخ ) جواب عن قول الرافعي فكما لا يعتبر إلخ
قوله ( بخلاف هذا ) أي فإنه يقتضي جهلا في المدعى به وسيأتي أن الواجب بالقسامة الدية ولو في العمد فإن أراد أن هذا يقتضي الجهل باعتبار أن الدية في العمد على المقسم عليه وفي غيره على العاقلة فبعد تسليم أن هذا جهل في المدعى به يتوجه أن نظيره ثابت في الأول إذ الدية في الانفراد على المقسم عليه وفي الشركة عليه وعلى شركائه وإن أراد باقتضاء الجهل شيئا آخر فليصور اه سم قول المتن ( في طرف ) أي في قطعه ولو بلغ دية نفس اه مغني قوله ( وجرح ) إلى قوله وأفهم في المغني إلا قوله لكنها إلى المتن وإلى قوله وإنما استؤنفت في النهاية إلا قوله بل جاء إلى ولقوة جانب قوله ( ولحرمة النفس ) عبارة المغني لأن النص ورد في النفس لحرمتها اه قول المتن ( إلا في عبد ) استثناء من عدم القسامة في المال اه مغني قوله ( ولو مدبرا إلخ ) هو
____________________
(9/54)
غاية في جريان الخلاف اه رشيدي قوله ( أقسم ) أي السيد وبعد الإقسام إن اتفقا على قدر القيمة أو ثبت ببينة فذاك وإلا فينبغي تصديق الجاني بيمينه وإن كان الغرم على العاقلة لأن القيمة تجب عليه أولا ثم يتحملها العاقلة فوجوبها عليهم فرع وجوبها عليه اه ع ش قوله ( بناء على الأصح إلخ ) والثاني لا قسامة فيه بناء على أن بدله لا يحمله العاقلة فهو ملحق بالبهائم اه مغني قوله ( غالبا ) احتراز عن نحو مسألة المستولدة الآتية فإن الحالف فيها غير المدعي اه سيد عمر أي قبيل الفصل الآتي قوله ( ابتداء ) احتراز عن قوله الآتي أو حلف المدعي لنكول المدعى عليه اه سم قول المتن ( على قتل ادعاه ) أي مع وجود اللوث اه مغني قوله ( وجنين ) أي وعبد لما مر أنه يقسم في دعوى قتله اه ع ش قوله ( لأن منعه تهيئة للحياة إلخ ) والجنين قد يحصل قتله حقيقة اه سم قوله ( وهو مخصص إلخ ) وذلك لأنه طلب اليمين من ورثة القتيل ابتداء وما اكتفي بها من المدعى عليه إلا بعد نكول المدعي اه ع ش قوله ( على المدعى عليه ) عبارة النهاية على من أنكر اه ولعلهما روايتان قوله ( هذا الاستثناء ) أي استثناء القسامة عن ذلك الخبر اه مغني قوله ( لين ) أي ضعف قوله ( أنه لا قسامة ) أي بل إنما يحلف الولي يمينا واحدة فقط ووجه إيراده أنه وإن لم يدع القتل صريحا لكنه لازم لدعواه اه ع ش قوله ( أنه لا قسامة في قد الملفوف ) خلافا للمغني عبارته وأورد عليه قد الملفوف فإنه لا يقسم فيه مع أنه لا يتحقق فيه حالة القتل حياة مستقرة وأجيب بأن المراد تحقق الحياة المستقرة في الجملة وقد تحققت قبل ذلك اه قوله ( لأن الحلف على حياته ) لعل حق العبارة المدعى به فيه الحياة لا القتل اه سم قوله ( فإيراده ) على منع المتن
قوله ( سهو ) كان المورد نظر إلى المعنى فإن الولي مدع في المعنى أن القاد قتله بقده لأنه كان حيا فلا يلزم السهو وإنما يجاب بأن المدعى به في الظاهر الحياة اه سم قوله ( وإنه إلخ ) عطف على أنه لا قسامة إلخ قوله ( إلى عين المدعى عليه ) أي واحدا كان أو أكثر فلو ادعى على عشرة مثلا ذكر في كل يمين أنهم قتلوا مورثه اه ع ش قوله ( فيذكر اسمه ونسبه ) أي أو غيرهما كقبيلته وحرفته ولقبه اه مغني قوله ( وإلى ما يجب بيانه ) أي من عمد أو خطأ أو شبه عمد روض وع ش قوله ( وهو المعتمد ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته وهل يشترط أن يقول في اليمين قتله وحده أو مع زيد وعمدا أو خطأ أو شبه عمد أو لا وجهان أوجههما الثاني بل هو مستحب اه قوله ( لتوجه الحلف إلخ ) في تقريبه نظر قوله ( أما الإجمال إلخ ) محترز ما يجب بيانه مفصلا من عمد أو خطأ أو غيرهما اه ع ش قوله ( أما حلف المدعى عليه ) محترز قول المتن المدعي قوله ( ابتداء ) أي حيث لا لوث وقوله أو لنكول المدعي أي مع اللوث اه مغني قوله ( أو حلف المدعي إلخ ) أي وجد لوث أو لا قوله ( أو الحلف على غير القتل ) محترز قول المتن على قتل قال ع ش اقتصاره على ما ذكر يقتضي أن اليمين مع الشاهد تسمى قسامة ويوجه بأنها حلف على قتل ادعاه اه قوله ( على غير القتل ) أي من الطرف والجرح وإتلاف مال غير الرقيق قوله ( فلا يسمى إلخ ) كل من الثلاثة قوله ( ويأتي في الدعاوى إلخ ) أي فيأتي جميعه هنا اه ع ش قوله ( غالبا ) احترز به عن دية المرأة فإنها على النصف من ذلك وعن دية الكافر فإنها على الثلث من ذلك أو أقل والحاصل أن الحكمة بالنسبة لدية الكامل ولا يلزم اطرادها قوله ( كل عشرين ) أي من الألف ديناراه ع ش قوله ( عما يقتضيه التغليظ ) متعلق بمنفردة أي يمين مجردة عن الأشياء التي يقتضيها التغليظ وهي التي مرت في اللعان اه كردي ويظهر أن مراد الشرح من الانفراد عما ذكر الزيادة عليه
____________________
(9/55)
بالتعدد كما يفيده كلام المغني وسياق الشرح قول المتن ( ولا يشترط موالاتها ) فلو حلفه القاضي خمسين يمينا في خمسين يوما صح مغني ونهاية أي فمثلها ما زاد عليها وإن طال ما بينهما ع ش قوله ( أي الأيمان ) إلى قول المتن والمذهب في المغني إلا قوله ويحلفون إلى وخرج وقوله وإنما لم يكتف إلى ولو مات قوله ( أو عزل قاض وإعادته ) أي بناء على أن الحاكم يحكم بعلمه اه مغني قوله ( لما تقرر ) أي من قوله لحصول المقصود إلخ عبارة المغني أما على عدم اشتراط الموالاة فظاهر وأما على اشتراطها فلقيام العذر اه قوله ( لأنها ) أي أيمان المدعي قوله ( بخلاف أيمان المدعى عليه ) عبارة الأسنى والمغني وخرج بالمدعي المدعى عليه فله البناء فيما لو تخلل أيمانه عزل القاضي أو موته ثم ولي غيره والفرق أن يمينه للنفي فتنفذ بنفسها ويمين المدعي للإثبات فتتوقف على حكم القاضي والقاضي الثاني لا يحكم بحجة أقيمت عند الأول اه قوله ( الولي المقسم ) إلى قول المتن ويجب بالقسامة في النهاية قوله ( الولي ) أي ولي الدم وهو المستحق اه ع شقوله ( في أثناء الأيمان ) أما إذا تمت أيمانه قبل موته فلا يستأنف وارثه بل يحكم له كما لو أقام بينة ثم مات اه مغني قوله ( فإذا بطل بعضها بطل كلها ) عبارة المغني وشيخ الإسلام ولا يجوز أن يستحق أحد شيئا بيمين غيره اه ويرد عليها مسألة المستولدة الآتية قوله ( لأنه مستقل إلخ ) يعني ولا يستأنف لأن شهادة كل شاهد مستقلة بدليل أنها إذا انضمت اليمين إليها قد يحكم بهما بخلاف أيمان القسامة لا استقلال لبعضها بدليل أنه لو انضم إليه شهادة شاهد لا يحكم بهما إسنى ومغني قوله ( وموت المدعى عليه ) أي وبخلاف موت المدعى عليه في أثناء أيمانه اه كردي قوله ( لما مر ) أي من قوله وإنما استؤنفت إلخ اه ع ش قوله ( غالبا ) سيذكر محترزه قوله ( ما وجب إلخ ) وهو المال اه ع ش قوله ( كما لو نكل بعض الورثة أو غاب ) أي فيحلف الباقي والحاضر خمسين قوله ( وزوجة وبنت ) عطف على قوله زوجة إلخ اه كردي
قوله ( فتحلف الزوجة إلخ ) هذا واضح إذا انتظم بيت المال وفيه فرض الكلام بدليل قوله ولا يثبت حق بيت المال إلخ أما إذا لم ينتظم فظاهر أنه يرد الباقي على البنت فقط إذ لا رد على الزوجة وتقسم الأيمان على حصة الزوجة وهو الثمن وحصة البنت وهو الباقي فيخص الزوجة سبعة أيمان بجبر المنكسر إذ ثمن الخمسين ستة وربع ويخص البنت أربعة وأربعون كذلك إذ الباقي وهو سبعة أثمان الخمسين ثلاثة وأربعون وثلاثة أرباع يمين فيكمل وقس على ذلك نظائره اه سم وفي البجيرمي عن الشوبري وعن الطبلاوي ومثله قول عشرة أي ولو حلفت بحسب الإرث وهو الثمن حلفت سبعة اه سم قوله ( وهي خمسة من ثمانية ) فإن المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة فمجموع ما لهما خمسة فتكون الأيمان بينهما أخماسا سم وع ش قوله ( بيمين من معه ) وهو الزوجة في المثال الأول وحدها ومع البنت في الثاني اه ع ش قوله ( بل ينصب ) ببناء المفعول قوله ( مدع عليه ) أي من يدعي على المتهم بالقتل اه رشيدي قوله ( فيحلف الزوج خمسة عشر ) وذلك لأن حصته ثلاثة من عشرة وهي خمس ونصف خمس فيحلف ذلك من الخمسين وهو ما ذكره وحصة الأختين للأب خمسان والأختين
____________________
(9/56)
للأم خمس وحصة الأم نصف خمس اه ع ش قوله ( تسعة وأربعين إلخ ) أو ثلاثة بنين حلف كل منهم سبعة عشرة اه مغني قوله ( يوزع ) الظاهر التأنيث قوله ( ثلثيها ) وهو أربع وثلاثون مع جبر الكسر وقوله نصفها وهو خمس وعشرون قوله ( ويوقف السدس ) أي إلى الصلح أو البيان اه حلبي قوله ( للحلف ) أي بالأكثر وقوله والأخذ أي بالأقل قوله ( هنا ) أي في القسامة وقوله كيمين واحدة أي في غيرها قوله ( هنا ) أي في القسامة أي لا في غيرها قول المتن ( وأخذ حصته ) أي في الحال اه مغني قوله ( لأن شيئا من الدية ) أي وما سبق من توزيع الأيمان مقيد بحضور الوارثين وكمالهم اه مغني قوله ( واحتمال تكذيب الغائب ) أي والناقص بعد الكمال اه مغني قوله ( المبطل ) أي تكذيب الغائب
قوله ( على خلاف الأصل إلخ ) أي فإن وجد أي التكذيب عمل بمقتضاه اه مغني قول المتن ( وإلا ) أي وإن لم يحلف الحاضر أو الأصل صبر الغائب أي حتى يحضر وللصبي حتى يبلغ وللمجنون حتى يفيق اه مغني قوله ( ولا يبطل حقه ) أي الخاص اه ع ش قوله ( بنكوله عن الكل ) عبارة الروضة ولو امتنع الحاضر عن الزائد على قدر حقه لم يبطل حقه من القسامة حتى إذا حضر الغائب كمل معه اه سم قوله ( في إقامتها ) أي البينة اه ع ش قوله ( نحو الغائب إلخ ) أي المجنون قوله ( وورثه ) أي الآخر اه ع ش قوله ( حلف حصته ) أي ولا يحسب ما مضى لأنه لم يكن مستحقا له حينئذ اه مغني قوله ( أو بان إلخ ) عطف على جملة مات إلخ قوله ( القتل ) أي أو الطرف أو الجرح كما تقدم في شرح ولا يقسم في طرف إلخ اه ع ش عبارة الروض مع شرحه والأشبه أن يمين الجراحات كالنفس فتكون خمسين سواء أنقصت أبدالها عن الدية كالحكومة وبدل اليد أو زادت كبدل اليدين والرجلين اه قوله ( وإن تعدد ) إلى قول المتن وفي القديم في المغني إلا قوله وبه يتجه إلى ولو نكل المدعي قوله ( وإن تعدد ) أي المدعى عليه خمسون ولو رد أحد المدعى عليهم حلف المدعي خمسين واستحق ما يخص المدعى عليه من الدية إذا وزعت عليهم اه ع ش قوله ( وفارق التعدد هنا ) أي حيث طلب من كل خمسون يمينا التعدد في المدعي أي حيث وزعت الأيمان على عدد المدعين بحسب إرثهم اه ع ش قوله ( لا يثبت لنفسه ما يثبته إلخ ) أي بل يثبت بعض الأرش فيحلف بقدر حصته اه مغني قوله ( من المدعى عليه ) بأن لم يكن لوث أو كان ونكل المدعى عن القسامة فردت على المدعي عليه فنكل فردت على المدعي مرة ثانية اه مغني قوله ( لأنها اللازمة للراد ) فيه فيما إذا كان رد اليمين من بعض المدعين فقط نظر
قوله ( ومن ثم لو تعدد المدعى عليهم إلخ ) لا موقع له هنا فكان حقه أن يسقط كما في النهاية والمغني أو يقدم على قوله أو المردودة من المدعي كما لا يخفى قول المتن ( واليمين مع شاهد خمسون ) انظر بما ينفصل هذا عن قوله السابق كغيره أن أخبار العدل لوث ويجاب بأنه إن وجد شرط الشهادة كأن أتى بلفظ الشهادة بعد تقدم الدعوى كان من باب الشهادة وإن أتى بغير لفظ الشهادة وقبل تقدم الدعوى كان من باب اللوث اه ع ش قول المتن ( خمسون ) راجع للجميع كما تقرر والأحسن في المردودة واليمين نصبهما عطفا على اسم إن قبل استكمال خبرها ويجوز عند الكسائي الرفع اه مغني قوله ( وبه يتجه إلخ ) عبارة النهاية والأوجه كما اقتضاه إطلاقهما عدم الفرق إلخ قوله ( أنه لا فرق
____________________
(9/57)
إلخ ) خلافا للمغني عبارته وأطلق الشيخان تعدد اليمين مع الشاهد ينبغي أن يقيد بالعمد أما قتل الخطأ وشبه العمد فيحلف مع الشاهد يمينا واحدة كما مر عن تصريح الماوردي في الكلام على أن شهادة العدل لوث اه قوله ( ردت على المدعي وإن نكل ) وليس لنا يمين رد ترد إلا هنا اه بجيرمي قوله ( لأن سبب تلك ) أي يمين الرد وقوله وهذه أي يمين القسامة اه ع ش قول المتن ( بالقسامة ) أي من المدعي واحترز بالقسامة عما لو حلف المدعي عند نكول المدعى عليه وكان القتل عمدا فإنه يثبت بها القود لأنها كالإقرار أو كالبينة والقود يثبت بكل منهما مغني وزيادي ويأتي في شرح وفي القديم قصاص ما يوافقه قول المتن ( على العاقلة ) أي مخففة في الأول مغلظة في الثاني اه مغني قوله ( لقيام الحجة ) إلى قوله وروى أبو داود في النهاية إلا قوله وهو لما فيه إلى المتن قوله ( فيحتاج إلى النص إلخ ) أي لئلا يتوهم أن القسامة ليست كالبينة في ذلك كما أنها ليست كالبينة في العمد اه مغني قوله ( دية ) أي حالة اه مغني قوله ( إما أن تدوا إلخ ) أي تعطوا وقوله أو تأذنوا إلخ أي تعلموا بحرب من الله لمخالفتكم له فيما أمركم به اه ع ش قوله ( وهو ) أي هذا الخبر قوله ( ظاهر إلخ ) خبر وهو قوله ( وتستحقون دم إلخ ) بدل من ما مر سم ورشيدي قوله ( دم صاحبكم ) أي دم قاتل صاحبكم اه مغني قوله ( فيدفع ) ببناء المفعول ونائب فاعله ضمير رجل منهم قوله ( أي بضم إلخ ) الأولى إسقاط أي قوله ( وأجابوا ) عبارة المغني والنهاية وأجاب الجديد اه قوله ( بأن المراد بدل دمه ) هذا جواب ما مر وقوله والقسامة إلخ هذا جواب خبر أبي داود وقوله والدفع بالحبل إلخ هذا جواب خبر الصحيحين اه سم قوله ( بأن المراد بدل دمه ) أي وعبر بالدم عن الدية لأنهم يأخذونها بسبب الدم اه مغني قوله ( لأخذ الدية إلخ ) أي كما يكون للاقتصاص منه قول المتن ( ولو ادعى عمدا بلوث إلخ ) عبارة الروض أو ادعى على ثلاثة بلوث أنهم قتلوه عمدا وهم حضور حلف لهم خمسين يمينا فإن غابوا حلف لكل من حضر خمسين انتهى سم اه ع ش قول المتن ( بلوث ) أي معه اه مغني قول المتن ( أقسم عليه إلخ ) والمتعدد في هذه المدعى عليه وفيما مر من قول الشارح فلو أنهم لو كانوا ثلاثة أخوة إلخ المتعدد المدعي اه ع ش قوله ( لتعذر الأخذ ) إلى قوله بعد دعواها في المغني إلا قوله وعجيب إلى المتن وإلى الفصل في النهاية إلا ذلك وقوله قال جمع قوله ( ثم الثالث ) ذكره المغني في شرح وهو الأصح بما نصه وسكت عن حكم الثالث إذا حضر وهو كالثاني فيما مر اه وقال ع ش بعد ذكر مثله عن المحلي ما نصه أي فيحلف المدعي بعد حضوره خمسين يمينا إن لم يكن ذكره في حلفه أولا وإلا فلا يحتاج إلى حلف أصلا اه
قوله ( فأنكر ) أي وإن اعترف اقتص منه اه مغني قول المتن ( أقسم عليه إلخ ) عبارة المغني فإن اعترف بالقتل اقتص منه وإن أنكر أقسم إلخ قوله ( كما لو حضرا معا ) يتأمل هذا فإن المتبادر أن الخمسين عند حضورهما لهما لا أن لكل خمسة وعشرين سم على حج اه ع ش
قوله ( ومحل احتياجه إلخ ) أشار به إلى أن قول المصنف إن لم يكن إلخ قيد لا قسم لا للقول المرجوح كما يوهمه صنيع المصنف قوله ( أي الثاني ) عبارة المغني أي الغائب اه قوله ( بحثه الرافعي ) أي في المحرر اه مغني
قوله ( وعجيب إلخ ) قد يقول ذلك الشارح لا عجب فإن ينبغي تستعمل
____________________
(9/58)
للمنقول كما في قوله في الوصية ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله اه سم قوله ( اعتراض شارح إلخ ) وافقه المغني قوله ( بأنه ) أي كلام المصنف وقوله إن هذا أي قوله إن لم يكن ذكره في الأيمان وإلا فينبغي إلخ قوله ( منقول ) أي عن الأصحاب اه مغني
قوله ( بخلاف مجروح ارتد إلخ ) عبارة المغني احترز بمن استحق إلخ عما لو جرح شخص مسلما فارتد إلخ قوله ( لو أوصى ) أي السيد قوله ( بعد قتله ) متعلق بأوصى اه رشيدي ويجوز تعلقه بقيمة قنه عبارة الروض فإن أوصى لمستولدته بعبد فقتل حلف السيد وبطلت الوصية أو بقيمة عبده إن قتل صحت الوصية والقسامة للسيد أو ورثته اه ويوافق الأول فقط قول المغني بقيمة عبده المقتول اه قوله ( ومات إلخ ) عبارة المغني فالوصية صحيحة فإذا مات السيد قبل القسامة فإن المستولدة تستحق القيمة ومع ذلك لا تقسم بل الوارث لأن العبد يوم القتل كان للسيد والقسامة من الحقوق المتعلقة بالقتل فيرثها كسائر الحقوق وإذا ثبتت القيمة صرفها إلى المستولدة بموجب وصيته وتحقيق مراده كأنه يقضي دينه اه قوله ( أقسم الورثة ) فهنا أقسم غير مستحق بدل الدم اه سم
قوله ( بعد دعواها ) أي المستولدة وقوله أو دعواهم أي الورثة
قوله ( إن شاؤوا ) قيد لقوله أقسم الورثة عبارة الروض مع شرحه ولا يلزمهم القسامة وإن تيقنوا الحال لأنه سعى في تحصيل غرض الغير فإن نكلوا عن القسامة لم تقسم المستولدة لأن القسامة لإثبات القيمة وهي للسيد فتختص بخليفته بل لها الدعوى على الخصم بالقيمة والتحليف له لأن الملك لها فيها ظاهرا ولا تحتاج في دعواها والتحليف إلى إثبات جهة الاستحقاق ولا إلى إعراض الورثة عن الدعوى فلو نكل الخصم عن اليمين حلفت يمين الرد اه
قوله ( ولا تحلف هي ) أي لأنها ليست خليفة المورث فلو نكل الخصم حلفت اليمين المردودة اه ع ش قوله ( ويقسم إلخ ) دخول في المتن قوله ( لأنه المستحق ) أي لبدله ولا يقسم سيده بخلاف العبد المأذون له في التجارة إذا قتل العبد الذي تحت يده فإن السيد يقسم لبدله دون المأذون له لأنه لا حق له مغني وأسنى قوله ( فإن عجز ) أي المكاتب عن أداء النجوم قوله ( قبل نكوله إلخ ) أي وقبل إقسامه وأما لو عجز بعدما أقسم أخذ السيد القيمة كما لو مات الولي بعدما أقسم اه مغني وأسنى قوله ( أو بعده فلا ) أي فلا يحلف لبطلان الحق بالنكول لكن للسيد تحليف المدعى عليه اه أسنى قوله ( كالوارث ) أي كما لا يقسم الوارث إذا نكل مورثه اه أسنى قوله ( وبهذا ) أي مسألة عجز المكاتب قوله ( إذا لحالف فيهما إلخ ) إنما يتجه هذا لو كان المصنف قال ومن ادعى أقسم وإنما قال ومن استحق بدل الدم أقسم وهذا إنما يخرج منه مسألة المستولدة دون مسألة الكتابة فتأمله على أن إطلاق أن الحالف غير المدعي في مسألة المستولدة لا يجامع قوله أو دعواهم اه سم قوله ( غير المدعي ) عبارة النهاية غير المستحق حالة الوجوب اه قوله ( هذا ) أي الخلاف قوله ( حلف جزما ) أي الموصى له قوله ( بعد موت مورثه ) عبارة المغني بعد استحقاقه البدل بأن يموت المجروح ثم يرتد وليه قبل أن يقسم أما إذا ارتد قبل موته ثم مات المجروح وهو مرتد فلا يقسم لأنه لا يرث بخلاف ما إذا قتل العبد وارتد سيده فإنه لا فرق بين أن يرتد قبل موت العبد أو بعده لأن استحقاقه بالملك لا بالإرث اه قوله ( ثم يقسم ) إلى الفصل في المغني ( قول المتن صح ) أي إقسامه قوله ( وأخذ الدية ) يقتضي أن الأخذ لا ينافي وقف ملك المرتد سم على حج اه ع ش قوله ( اعتد بأيمان اليهود إلخ ) أي فدل على أن يمين الكافر صحيحة اه مغني قوله ( اعتد بها ) أي بأيمانه حال الردة قوله ( لتعذر بيت المال ) لأن ديته لعامة المسلمين وتحليفهم غير ممكن اه مغني قوله ( وإلا حبس ) أي وإن طال الحبس اه ع ش
____________________
(9/59)
فصل فيما يثبت به موجب القود قوله ( فيما يثبت ) إلى قول المتن وليصرح في النهاية وكذا في المغني إلا قوله مفردة أو متعددة قوله ( بسبب الجناية ) قيد في موجب المال ليخرج موجب المال لا بسبب الجناية كالبيع مثلا لكنه يدخل المال الواجب بالجناية على المال وهو غير مراد فكان ينبغي زيادة على البدن أو نحو ذلك اه رشيدي قوله ( وأكثره ) أي أكثر ما في هذا الفصل قوله ( وقدم ) أي المصنف هذا الفصل قوله ( من قتل إلخ ) بيان لموجب القصاص قوله ( أو جرح ) بفتح الجيم مصدر وأما بالضم فهو الأثر الحاصل به وقوله أو إزالة أي لمعنى من المعاني كالسمع والبصر اه ع ش قوله ( صحيح ) احترز به عن إقرار الصبي والمجنون اه ع ش قوله ( أو بعلم القاضي ) أي حيث ساغ له القضاء بعلمه بأن كان مجتهدا اه ع ش هذا على مختار النهاية ويأتي في الشارح خلافه قوله ( كما يعلمان إلخ ) جواب عن إيراد علم القاضي ويمين الرد على حصر المصنف وحاصله أنه سكت عنهما هنا اتكالا على علمهما مما سيذكره قوله ( على أن الأخير ) أي اليمين المردودة وقوله وما قبله إلخ أي علم القاضي أي فلا يردان على حصر المصنف قوله ( فلا يرد عليه ) وجه وروده أنه ذكر أن موجب القصاص يثبت بالإقرار أو البينة مع أن السحر لا يثبت إلا بالإقرار خاصة وحاصل الجواب أنه إنما لم يتعرض له هنا لأنه سيذكره اه رشيدي قوله ( مما مر ) أي من قتل أو جرح أو إزالة قوله ( وما في معناهما ) وهو علم القاضي واليمين المردودة اه ع ش قوله ( كما مر آنفا ) انظر أين مر ذلك بالنسبة للمفردة والذي مر يعلم منه أن جميع أيمان الدم متعددة رشيدي وسم وسلطان قوله ( مما قدمه ) أي في قوله ويجب بالقسامة إلخ قوله ( وشرط ثبوته ) أي المال وقوله بالحجة الناقصة وهي رجل وامرأتان أو رجل ويمين اه ع ش قوله ( به ) أي المال قوله ( وإلا ) أي بأن ادعى القود وأقام الحجة الناقصة
قوله ( لم يثبت المال إلخ ) بل لا يصح دعوى القود أصلا كما هو الموجود في كلامهم وكما يعلم من قول المصنف بعد ولو عفا عن القصاص إلخ خلافا لما يوهمه كلام الشارح قال الرشيدي وفيه تأمل قوله ( بها ) أي بالحجة الناقصة لكنها تثبت بها اللوث وقوله وإنما وجب أي المال وقوله بها أي بالحجة الناقصة اه ع ش قوله ( لأنها ) أي السرقة يعني إقامة الحجة الناقصة فيها قوله ( توجبهما ) أي المال والقطع وأجيب عن ذلك أيضا بأن المال هنا بدل عن القود وأما المال والقطع فكل منهما حق متأصل لا بدل كما يفيده قوله لأنها توجبهما اه ع ش قوله ( غير المدعى ) بفتح العين أي غير المدعى به قوله ( المستحق ) أي مستحق قصاص في جناية توجبه اه مغني قوله ( قبل الدعوى إلخ ) وقوله على مال متعلقان بعفا قوله ( ويمين ) أي خمسون اه ع ش قول المتن ( لم يقبل إلخ ) أي لم يحكم له بذلك فلو أقام بينة بعد عفوه بالجناية المذكورة هل يثبت القصاص لأن العفو غير معتبر أولا لأنه أسقط حقه لم أر من تعرض له والظاهر الأول اه مغني قوله ( إلا بعد ثبوت القود ) أي ولم يثبت قوله ( أما بعدهما إلخ ) أي بعد الدعوى والشهادة عبارة المغني أما لو ادعى العمد وأقام رجلا وامرأتين ثم عفا عن القصاص على مال وقصد الحكم له بتلك الشهادة لم يحكم له بها قطعا اه قوله ( فإذا اشتملت ) عبارة المغني وإذا اشتملت الجناية اه بالواو قوله ( لم يثبت ) الأولى التأنيث كما في المغني قوله ( وبه ) أي باتحاد الجناية هنا قوله ( مرق منه ) أي مر السهم من زيد قوله ( فإن الثاني ) أي الخطأ الوارد على غير زيد قوله ( لأنهما ) أي رمي زيد بسهم ومرورها منه إلى غيره قوله ( في الأولى ) أي هاشمة قبلها إيضاج وهو راجع للمعطوف والمعطوف عليه معا قوله ( بها ) أي بالحجة
____________________
(9/60)
الناقصة قوله ( وجوبا ) إلى قوله وما قيل في المغني إلا قوله ويكفي إلى المتن وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله خلافا إلى المتن قول المتن ( بالمدعي ) بفتح العين أي المدعى به مغني ونهاية
قوله ( فمات مكانه ) لعل وجه الاكتفاء بذلك أن المتبادر منه أن موته بسبب الجناية وإلا فيحتمل مع ذلك أن موته بسبب آخر كسقوط جدار ومثل ذلك ما لو قال فمات حالا اه ع ش قوله ( وإن لم يذكر ضربا ولا جرحا ) أفاد الاقتصار على نفي ما ذكر أنه ذكر شروط الدعوى كقوله قتله عمدا أو خطأ إلى غير ذلك على ما مر في دعوى الدم والقسامة اه ع ش قوله ( بخلاف فسال دمه ) وقياس ما لو قال فمات مكانه أو حالا أنه لو قال هنا فسال دمه مكانه أو حالا قبلت اه ع ش قول المتن ( فأوضح عظم رأسه ) ولو اقتصر على قوله أوضحه لم تسمع لصدقها بغير الرأس والوجه مع أن الواجب فيه الحكومة زيادي اه ع ش قوله ( من الإيضاح إلخ ) أي وهو لغة الكشف والبيان وليس فيه تخصيص بعظم اه بجيرمي قوله ( له ) أي للعظم قوله ( على اصطلاح الفقهاء ) أي من اختصاصه بالعظم قوله ( رده البلقيني إلخ ) خبر وما قيل إلخ قوله ( بذلك ) أي بالإيضاح قوله ( وفيه ) أي في كلام البلقيني قوله ( هنا ) أي في نحو الإيضاح من الشاهد العامي وقوله فيما قاس عليه أي من نحو التسريح من العامي قوله ( الموجبة للقود ) سيذكر محترزه باختلاف قدرها إلخ أي جراحة باقي البدن
قوله ( فيما إذا كان على رأسه مواضح ) توقف ابن قاسم في هذا التقييد ثم نقل عبارة شرح المنهج الصريحة في عدم اعتباره وأنه لا بد من بيان الموضحة محلا ومساحة وإن كان برأسه موضحة واحدة اه رشيدي أقول وكذا عبارة المغني صريحة في اشتراط بيان الموضحة محلا ومساحة أو الإشارة إليها وإن كان برأسه موضحة واحدة قوله ( متى لم يبينوا ذلك ) أي ولم يعينوها بالإشارة إليها
قوله ( بل يتعين الأرش ) عبارة المغني أفهم قوله ليمكن قصاص أنه بالنسبة إلى وجوب المال لا يحتاج إلى بيان وهو الأصح المنصوص اه قوله ( لا يختلف ) أي باختلاف محلها ولا باختلاف مقدارها اه ع ش قوله ( ومنه ) أي من قوله لأنه لا يختلف إلخ قوله ( لا بد ) أي في وجوبها قوله ( من تعيينها ) أي تعيين موجبها على حذف المضاف ويجوز إرجاع الضمير إلى الباقي بتأويل البقية وفي بعض نسخ النهاية من تعيينهما اه بالتثنية أي المحل والقدر قوله ( لاختلافهما ) أي الحكومة قوله ( حقيقة ) إلى التنبيه في المغني قوله ( وهو يقتل غالبا ) من مقول الساحر قوله ( تابا ) يعني كانا ساحرين ثم تابا اه مغني قوله ( أو نادرا ) راجع لكل من المثالين قوله ( له ) أي لاسمه قوله ( وهما ) أي دية شبه العمد والخطأ على حذف المضاف قوله ( فعليه ) أي الساحر قوله ( ولم يمت ) أي به اه ع ش عبارة المغني وإن قال أمرضت به عزر فإن مرض به وتألم حتى مات كان لوثا إن قامت بينة أنه تألم حتى مات ثم يحلف الولي أنه مات بسحره ويأخذ الدية فإن ادعى الساحر برأه من ذلك المرض واحتمل برؤه بأن مضت مدة يحتمل برؤه فيها صدق بيمينه اه قوله ( وكنكوله إلخ ) هذا هو الإقرار الحكمي اه رشيدي أي فهو عطف على قوله كقتلته إلخ عبارة المغني ويثبت السحر
____________________
(9/61)
أيضا باليمين المردودة كأن يدعي عليه القتل بالسحر فينكر وينكل عن اليمين فترد على المدعي بناء على الأصح من أنها كالإقرار اه قوله ( مع يمين المدعي ) أي يمينا واحدة اه ع ش قوله ( وتأثير سحره ) أي في الشخص المعين فلا ينافي قوله السابق وأشهد عدلان إلخ لأنه كان في النوع مع قيد الغالب قوله ( تعلم السحر ) إلى قوله نعم في المغني قوله ( مطلقا على الأصح ) أي خلافا لابن أبي هريرة في قوله يجوز تعلمه وتعليمه للوقوف عليه لا للعمل به اه مغني قوله ( ولا اعتقاده ) فإن احتيج فيهما إلى تقديم اعتقاد مكفر كفر اه مغني
قوله ( ويحرم فعله ) وهل من السحر ما يقع من الأقسام وتلاوة آيات قرآنية يتولد منها الهلاك فيعطى حكمه المذكور أم لا فيه نظر والأقرب الأول فليراجع اه ع ش عبارة السيد عمر ولا بأس بحل السحر بشيء من القرآن والذكر والكلام المباح وإن كان بشيء من السحر فقد توقف فيه أحمد والمذهب جوازه ضرورة انتهى إقناع في فقه الحنابلة اه قوله ( ويفسق به ) أي بفعل السحر مطلقا أيضا أي كتعلمه وتعليمه قوله ( فيهما ) أي في قوله ويحرم فعله ويفسق به وقوله ولا يظهر إلخ وقوله نعم إلخ استدراك على دعوى الإجماع في الأول فقط أي قوله ويحرم فعله ويفسق به عبارة المغني قال إمام الحرمين ولا يظهر السحر إلا على فاسق ولا تظهر الكرامة على فاسق وليس ذلك بمقتضى العقل بل مستفاد من إجماع الأمة اه قوله ( يطلق السحر ) أي يحله قوله ( منه ) أي من جواب أحمد قوله ( لهذا الغرض ) أي الحل قوله ( وفيه نظر ) أي في الأخذ قوله ( إذ إبطاله إلخ ) وقد يقال إن إطلاق الإمام أحمد ظاهر في العموم وهذا القدر كاف في صحة الأخذ قوله ( وفي حديث إلخ ) تأييد للنظر قوله ( وذكروا لها ) أي للنشرة المباحة قوله ( لأنه ) أي السحر حينئذ أي حين حل به السحر عن الغير قوله ( وهو الحق ) أي ما قاله الحسن البصري وغيره من عدم جوازه مطلقا قوله ( لأنه داء إلخ ) لا يخفى أنه إنما يفيد عدم جواز التعلم لا عدم جواز فعل العالم به لحله عن الغير
قوله ( وبهذا يرد إلخ ) يعني بقوله لأنه داء إلخ ومر ما فيه قوله ( قال ) أي من اختار حله إلخ قوله ( وله حقيقة إلخ )
تنبيه السحر لغة صرف الشيء عن وجهه يقال ما سحرك عن كذا أي ما صرفك عنه واصطلاحا مزاولة النفوس الخبيثة لأفعال وأقوال يترتب عليها أمور خارقة للعادة واختلف فيه هل هو تخييل أو حقيقة قال بالأول المعتزلة واستدلوا بقوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وقال بالثاني أهل السنة ويدل لذلك الكتاب والسنة الصحيحة والساحر قد يأتي بفعل أو قول يتغير به حال المسحور فيمرض ويموت منه وقد يكون ذلك بوصول شيء إلى بدنه من دخان أو غيره وقد يكون بدونه ويفرق به بين الزوجين ويكفر معتقد إباحته
فائدة لم يبلغ أحد من السحر إلى الغاية التي وصل إليها القبط أيام دلوكا ملكة مصر بعد فرعون فإنهم وضعوا السحر على البرابي وصوروا فيها صور عساكر الدنيا والبرابي بالباء الموحدة أحجار تنحت وتجعل فيها الصور المذكورة وهي مشهورة في بلاد الصعيد فأي عسكر قصدهم أتوا إلى ذلك العسكر المصور فما فعلوه به من قلع الأعين وقطع الأعضاء اتفق نظيره للعسكر القاصد لهم فتخاف منهم العساكر وأقاموا ستمائة سنة والنساء هن الملوك والأمراء بمصر بعد غرق فرعون وجنوده فهابهم الملوك والأمراء قال الدميري حكاه القرافي وغيره وذهب قوم إلى أن الساحر قد يقلب بسحره الأعيان ويجعل الإنسان حمارا بحسب قوة السحر وهذا واضح البطلان لأنه لو قدر على هذا لقدر أن يرد نفسه إلى الشباب بعد الهرم وأن يمنع نفسه من الموت ومن جملة أنواعه السيمياء وأما الكهانة والتنجيم والضرب بالرمل والحصى والشعير والشعبذة فحرام تعليما وتعلما وفعلا وكذا إعطاء العوض وأخذه عنها بالنص الصحيح في النهي عن حلوان الكاهن والباقي بمعناه مغني و ع ش
قوله ( ويحرم تعلم وتعليم كهانة ) والكاهن من يخبر بواسطة النجم عن المغيبات في المستقبل بخلاف العراف فإنه الذي يخبر عن المغيبات الواقعة كعين السارق ومكان المسروق والضالة أسنى ومغني قوله ( وضرب إلخ ) عطف على تعلم إلخ قوله ( وخبر مسلم إلخ ) عبارة المغني وأما الحديث الصحيح كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك فمعناه من علم موافقته له فلا بأس ونحن لا نعلم الموافقة فلا يجوز لنا ذلك اه وفي ع ش عن الدميري مثلها قوله ( علق حله ) أي
____________________
(9/62)
الضرب برمل وكذا ضمير منه وضمير علمه قوله ( ما يفعل ) ببناء المفعول قوله ( علمه ) ببناء المفعول من التعليم قوله ( ذلك ) أي الموافقة نائب فاعل يظن قوله ( وشعير إلخ ) بالجر عطفا على رمل قوله ( وشعبذة ) عطف على كهانة قوله ( والتفرج إلخ ) عطف على تعلم إلخ عبارة ع ش عن الدميري ويحرم المشي إلى أهل هذه الأنواع وتصديقهم وكذلك تحرم القيافة والطير والطيرة وعلى فاعل ذلك التوبة منه اه قوله ( بذلك ) أي بحرمة التفرج قوله ( عرافا ) مر تفسيره آنفا قوله ( ويشمله ) أي المتفرج قوله ( ونقل الزركشي ) إلى قوله لأن غايته إلخ في المغني قوله ( لأن له ) أي الولي فيه أي في الحال أو القتل بها قوله ( وفيه نظر إلخ ) أي في فتوى البعض عبارة المغني والصواب أنه لا يقتل به ولا بالدعاء عليه كما نقل ذلك عن جماعة من السلف اه قوله ( لأن غايته إلخ ) أي الولي المذكور قوله ( منه ) أي العائن قوله ( غير أصل وفرع ) أي كما يعلم من باب الشهادات لأن شهادتهما لا تقبل مطلقا للبعضية اه مغني قوله ( يمكن إفضاؤه ) إلى قوله كذا قيل في المغني إلا قوله في المجلس أو بعده وإلى قوله ولا ينافي مراجعة الأولى في النهاية إلا قوله ولا نظر إلى أما قتل لا يحملونه قوله ( يمكن إفضاؤه للهلاك ) أي ولو كان ذلك الجرح ليس من شأنه أن يسري لأنه قد يسري سم على المنهج اه ع ش قوله ( وإن كان عليه ) أي على مورثه وكذا ضمير مات
قوله ( وقد يبرىء الدائن ) يؤخذ منه أن مثل ذلك ما لو أوصى بأرش الجناية عليه لآخر فإن الموصى له قد لا يقبل فيثبت الموصى به للوارث اه ع ش قوله ( لمن لا يتصور إلخ ) أي أو المحجور عليه بصبا وجنون مغني وع ش قوله ( كزكاة ) أي ووقف عام اه مغني قوله ( لا يلتفت إليه ) لأن التهمة موجودة لاحتمال ظهور مال لمورثه كان مخفيا قال الرافعي وشهادتهم بتزكية الشهود كشهادتهم بالجرح اه مغني قوله ( فإن كان ) أي الزوال قوله قول المتن ( وبعده ) أي الاندمال
قوله ( لأنه لم يشهد إلخ ) عبارة الجلال في تعليل مقابل الأصح نصها وفرق الأول بأن الجرح سبب الموت الناقل للحق إليه بخلاف المال اه رشيدي زاد المغني عقب مثل ما مر عن الجلال فإذا شهد بالجرح فكأنه شهد بالسبب الذي يثبت به الحق وههنا بخلافه اه قوله ( أو نحوه ) أي كقطع طرف خطأ أو شبه عمد اه مغني ويحتمل أن الضمير للفسق قوله ( وكذا إن لم يحملوه لفقرهم ) أي لا تقبل اه ع ش قوله ( بخلاف الموت ) أي موت القريب
قوله ( كبينة بإقراره ) أي كشهادة العاقلة بفسق بينة إقراره بالقتل العمد اه مغني قوله ( إذ لا تهمة ) أي إذ لا تحمل فيه قول المتن ( ولو شهد اثنان إلخ ) عبارة المغني واعلم أنه يشترط في الشهادة السلامة من التكاذب وحينئذ لو شهد إلخ قول المتن ( بقتله ) أي شخص اه مغني قوله ( أي المدعى به ) تفسير لقتله قوله ( على الأولين ) أو على غيرهما مغني وإسنى قوله ( لأن طلبه ) أي المدعي اه ع ش قوله ( إن سأله ) أي الحاكم قوله ( فيه ) أي الحكم وعبارة المغني لأن دعواه القتل على المشهود عليهما وطلبه الشهادة كاف إلخ قوله ( فالمراد سكت عن التصديق ) أي مراد القيل بسكوت الولي سكوته عن
____________________
(9/63)
التصديق لا سكوته عن طلب الحكم فلا ينافي ما صرحوا به في القضاء وحينئذ فقوله لأن طلبه منهما الشهادة كاف أي عن التصديق ثانيا رشيدي وع ش قول المتن ( حكم بهما ) ولا يختص هذا الحكم بما ذكره بل متى ادعى على أحد ثم قال غيره مبادرة بل أنا الذي فعلته جاء فيه ما ذكر من التفصيل اه ع ش قوله ( أو لأنهما يدفعان إلخ ) عطف على قوله لأنهما صارا إلخ قوله ( منها ) أي من العداوة الدنيوية اه ع ش قوله ( فالذي يتجه هو التعليل الثاني ) ولذا اقتصر عليه المغني قوله ( أي الشهادتان ) إلى قوله كذا قاله جمع في المغني قوله ( لما مر ) أي من التعليل قوله ( مراجعة الولي ) أي مراجعة الحاكم للولي قوله ( لأن تلك المبادرة إلخ ) علة لعدم المنافاة
قوله ( أورثت ريبة ) أي للحاكم وقوله فروجع أي فيراجع الولي ويسأله احتياطا اه مغني قوله ( لينظر ) أي الحاكم أيستمر أي الولي قوله ( أو لا ) أي أو يعود إلى تصديق الأخيرين أو الجميع أو يكذب الجميع اه مغني قوله ( وهو الأصح ) أي الندب قوله ( تجوز إلخ ) خبر إن قوله ( وأن الولي إلخ ) عطف على قوله أن تسمية إلخ
قوله ( سؤاله ) من إضافة المصدر إلى مفعوله قوله ( إن بادرا ) أي المشهود عليهما قوله ( وبما تقرر ) أي من الجوابين عن استشكال تصوير مسألة المتن قوله ( صورة ذلك ) إلى قوله وظاهر إلخ مقول البعض والمشار إليه ما أفهمه المتن من مراجعة الولي قوله ( فإنه لا يحتاج إلخ ) أي الولي
قوله ( على الأولين ) أي الشاهدين الأولين في دعوى الوكيل قوله ( المدعى عليهما ) أي المشهود عليهما في دعوى الوكيل قوله ( فينعزل ) أي الوكيل بسبب من أسباب العزل المارة في الوكالة وهو عطف على قوله أن يوكل إلخ قوله ( وظاهر قوله إلى قوله أو قال أحدهما قتل في النهاية وإلى الكتاب في المغني قوله ( لكن عبارة الجمهور إلخ ) معتمد وقوله بطل حقه أي فليس له أن يدعي مرة أخرى ويقيم البينة اه ع ش
قوله ( ولو مبهما ) أي سواء أعين العافي أم لا قوله ( فكأنه أقر بسقوط حقه إلخ ) أي فيسقط حق الباقي قوله ( منه ) أي القصاص قوله ( أما المال إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه واحترز بسقوط القصاص عن الدية فإنها لا تسقط بل إن لم يعين العافي فللورثة كلهم الدية وإن عينه فأنكر فكذلك ويصدق بيمينه أنه لم يعف فإن نكل حلف المدعي وثبت العفو بيمين الرد وإن أقر بالعفو مجانا أو مطلقا سقط حقه من الدية وللباقين حصتهم منها اه
قوله ( ولا يقبل قوله إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويشترط لإثبات العفو من بعض الورثة عن القصاص لا عن حصته من الدية شاهدان لأن القصاص ليس بمال وما لا يثبت بحجة ناقصة لا يحكم بسقوطه بها أما إثبات العفو عن حصته من الدية فيثبت بالحجة الناقصة من رجل وامرأتين أو رجل ويمين لأن المال يثبت بذلك فكذا إسقاطه وخرج بقوله أقر ما لو شهد فإنه إن كان فاسقا أو لم يعين العافي فكالإقرار وإن كان عدلا وعين العافي وشهد بأنه عفا عن القصاص والدية جميعا بعد دعوى
____________________
(9/64)
الجاني قبلت شهادته في الدية ويحلف الجاني مع الشاهد أن العافي عفا عن الدية فقط لا عنها وعن القصاص لأن القصاص سقط بالإقرار فيسقط من الدية حصة العافي وإن شهد بالعفو عن الدية فقط لم يسقط قصاص الشاهد اه
قوله ( بمحل كذا ) أي كالمسجد وقوله وخالفه الآخر أي كأن قال قتله في العشي أو في الدار أو برمح أو بشقه نصفين اه مغني قوله ( لغت شهادتهما إلخ ) أي ولا لوث بها اه مغني قوله ( لاتفاقهما على أصل القتل ) أي والاختلاف في الصفة ربما يكون غلطا أو نسيانا اه مغني قوله ( فلو قال أحدهما أقر به إلخ ) يعني لا يضر اختلافهما في الزمان وكذا لا يضر اختلافهما في المكان أو فيهما معا كأن شهد أحدهما بأنه أقر بالقتل يوم السبت بمكة والآخر بأنه أقر به يوم الأحد بمصر لأنه لا اختلاف في القتل وصفته بل في الإقرار مغني وروض مع شرحه
قوله ( زمنا في مكانين ) عبارة المغني يوما أو نحوه في مكانين متباعدين اه قوله ( ذلك اليوم ) ومثل اليوم ما لو عينا أياما تحيل العادة مجيئه فيها وقوله لغت شهادتهما ظاهره وإن كانا وليين يمكنهما قطع المسافة البعيدة في زمن يسير ويوجه بأن الأمور الخارقة لا معول عليها في الشرع اه ع ش
قوله ( أو قال أحدهما قتل إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو شهد أحدهما على المدعي عليه بالقتل والآخر بالإقرار به فلوث تثبت به القسامة دون القتل لأنهما لم يتفقا على شيء واحد فإن ادعى عليه الوارث قتلا عمدا أقسم وإن ادعى خطأ أو شبه عمد حلف مع أحد الشاهدين فإن حلف مع شاهد القتل فالدية على العاقلة أو مع شاهد الإقرار فعلى الجاني وإن ادعى عليه عمدا فشهد أحدهما بإقراره بقتل عمد والآخر بإقراره بقتل مطلق أو شهد أحدهما بقتل عمد والآخر بقتل مطلق ثبت أصل القتل لاتفاقهما عليه حتى لا يقبل من المدعى عليه إنكاره وطولب بالبيان لصفة القتل فإن امتنع منه جعل ناكلا وحلف المدعي يمين الرد أنه قتل عمدا واقتص منه وإن بين فقال قتلته عمدا اقتص منه أو عفي على مال أو قتله خطأ فللمدعي تحليفه على نفي العمدية إن كذبه فإذا حلف لزمه دية خطأ بإقراره فإن نكل عن اليمين حلف المدعي واقتص منه ولو شهد رجل على آخر أنه قتل زيدا وآخر أنه قتل عمرا أقسم ولياهما لحصول اللوث في حقهما جميعا اه قوله ( وهو لوث ) أي شهادتهما والتذكير لرعاية الخبر
= كتاب البغاة = أي وما يذكر معهم من الكلام على الخوارج والكلام على شروط الإمام اه بجيرمي قال ع ش ولعل الحكمة في جعله عقب ما تقدم أنه كالاستثناء من كون القتل مضمنا اه قوله ( جمع باغ إلخ ) سموا بذلك لظلمهم ومجاوزتهم الحد والأصل فيه آية { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا } وليس فيها ذكر الخروج على الإمام صريحا لكنها تشمله لعمومها أو تقتضيه لأنه إذا طلب القتال لبغي طائفة على طائفة فللبغي على الإمام أولى وقد أخذ قتال المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتال المرتدين من الصديق رضي الله تعالى عنه وقتال البغاة من علي رضي الله تعالى عنه نهاية ومغني قوله ( ليس البغي ) إلى قوله أو ظنية في النهاية إلا قوله على الأصح عندنا قوله ( ليس البغي اسم ذم ) أي على الإطلاق وإلا فقد يكون مذموما اه ع ش قوله ( لما فيهم من أهلية الاجتهاد إلخ ) قد يشعر بأنهم لو لم يكونوا أهلا للاجتهاد لا يحكم ببغيهم والظاهر أنه ليس بمراد لما يأتي أن المدار على شبهة لا يقطع ببطلانها فلعل المراد بالاجتهاد في عبارته الاجتهاد اللغوي أو جرى على الغالب اه ع ش قوله ( وما ورد من ذمهم ) كحديث من حمل علينا السلاح فليس منا وحديث من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وحديث من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فميتته جاهلية اه مغني قوله ( محمولان على من لا أهلية إلخ ) ينبغي ولم يعذر بجهله سم وع ش قوله ( على من لا أهلية فيه إلخ ) قد يقال إن اعتقد جواز الخروج على الإمام باجتهاد أو تقليد صحيح أو جهل حرمة الخروج وعذر في
____________________
(9/65)
ذلك الجهل فلا إثم وإلا أثم فليتأمل سيد عمر وسم قوله ( أي وقد عزموا إلخ ) راجع لكل من المحامل الثلاثة قوله ( أخذا إلخ ) راجع لقوله أي وقد عزموا إلخ قوله ( مما يأتي إلخ ) أي في شرح ولو أظهر قوم رأي الخوارج إلخ قوله ( لما يأتي ) أي آنفا فيه أي الخروج على الإمام لجوره قوله ( إن أهلية الاجتهاد إلخ ) هذا يقتضي عصيان المجتهد بما أدى إليه اجتهاده بعد الصدر الأول ولا يخفى إشكاله إلا أن يجاب بأنه لا أثر لاجتهاد خالف الإجماع الآتي نقله اه سم قوله ( فاندفع إلخ ) انظر وجه الاندفاع مما ذكر اه سم وقد يقال وجهه ما أفاده كلامه من أن البغي قسمان مذموم وغير مذموم وأن التأويل إنما هو شرط في القسم الثاني فقط أو قوله أي وقد عزموا إلخ من أن اشتراط التأويل إنما هو فيما إذا لم يقاتلوا بخلاف ما إذا قاتلوا فلا يشترط فيهم قوله ( ما يقال إلخ ) وقد يدفع هذا القول بما مر عن ع ش قوله ( يشترطون التأويل ) أي الغير قطعي البطلان قوله ( إلى الآن ) متعلق بقوله يشترطون إلخ قوله ( فعلم إلخ ) لعله من قوله لكن ليس إلى قوله وما ورد قوله ( ولو جائرا ) وفاقا للنهاية وشرحي المنهج والروض والمغني عبارته ولو جائرا وهم عدول كما قاله القفال وحكاه ابن القشيري عن معظم الأصحاب وما في الشرح والروضة من التقييد بالإمام العادل وكذا في الأم والمختصر مرادهم إمام أهل العدل فلا ينافي ذلك اه قوله ( عليه ) أي الإمام ولو جائرا
قوله ( المتأخر ) أي استقرار الأمر قوله ( فلا يرد إلخ ) أي على التعليل المذكور قوله ( ومعهما كثير إلخ ) جملة حالية قوله ( على يزيد وعبد الملك ) نشر على ترتيب اللف
قوله ( ودعوى المصنف إلخ ) دفع به أمرين الأول منافاة قوله أي لا مطلقا إلخ لقول المصنف في شرح مسلم أن الخروج على الأئمة وقتالهم حرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين والثاني النزاع في قول المصنف المذكور بخروج الحسين بن علي وابن الزبير إلخ قوله ( إنما أراد ) أي المصنف بالإجماع المذكور قوله ( وحينئذ ) أي بعد إجماع الطبقة المتأخرة عن الصحابة من التابعين فمن بعدهم على حرمة الخروج على الإمام الجائر قوله ( بين المجتهد إلخ ) أي خروجه على حذف المضاف
قوله ( وغيره ) أي غير المجتهد الذي إلخ قوله ( كذا وقع ) أي التقييد ببعد الانقياد له قوله ( وظاهر أنه غير شرط ) وفاقا للمغني وللنهاية عبارته سواء أسبق منهم انقياد أم لا كما هو ظاهر إطلاقهم اه قوله ( بحيث يمكن إلخ ) عبارة المغني والروض مع الأسنى بكثرة أو قوة ولو بحصن يمكن معها مقاومة الإمام فيحتاج في ردهم إلى الطاعة لكلفة من بذل مال وتحصيل رجال اه قوله ( ويؤيده ) أي قول بعضهم قوله ( أنهم بغاة بالاتفاق ) مقول الإمام قوله ( بما ذكر ) أي من الشوكة المقيدة بالحيثية المذكورة قوله ( أو بتحصنهم إلخ ) عطف على ما ذكر عبارة النهاية ولو حصلت لهم القوة بتحصنهم بحصن فهل هو كالشوكة أو لا المعتمد كما رواه الإمام أنه إن كان الحصن بحافة الطريق وكانوا يستولون بسببه على ناحية وراء الحصن ثبت لهم الشوكة وحكم البغاة وإلا فليسوا بغاة ولا يبالى بتعطيل عدد قليل وقد جزم بذلك في الأنوار اه قال ع ش قوله بحافة الطريق ليس بقيد ومن ثم اقتصر الزيادي على قوله ولو بحصن استولوا بسببه على ناحية اه أقول وكذا اقتصر عليه الشارح والروض والمغني كما مر قوله ( بدليل حكاية ابن القطان ) محل تأمل اه سيد عمر قوله ( غير قطعي البطلان ) إلى قوله أما إذا خرجوا في المغني إلا قوله كذا قيل إلى وتأويل وإلى قول المتن قيل في النهاية قوله ( غير قطعي البطلان )
____________________
(9/66)
أي بل ظنية عندنا وإلا فهو صحيح عندهم اه حلبي قوله ( يجوزون به الخروج عليه ) عبارة المغني يعتقدون به جواز الخروج عليه أو منع الحق المتوجه عليهم اه قوله ( ويمنعهم ) أي أهل الجمل وصفين منهم أي قتلة عثمان عبارة النهاية والمغني ولا يقتص منهم اه وهي أنسب بالمقام قوله ( في ذلك ) أي في التأويل اه بجيرمي قوله ( بالمواطأة الممنوعة ) أي التي نقول بمنعها عبارة ع ش أي التي علمناها وقلنا بمنعها وعليه فبتقديران ثم مواطأة صدرت غير هذه لا ترد اه قوله ( لم يصدر ممن يعتد به ) أي من الخارجين عليه وقوله لأنه بريء من ذلك أي فلا يكون مستندهم المواطأة لأن هذا تأويل باطل قطعا ويشترط في التأويل أن لا يكون قطعي البطلان وقد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أن بني أمية يزعمون أني قتلت عثمان والله الذي لا إله إلا هو ما قتلت ولا مالأت ولقد نهيت فعصوني حلبي وشيخنا قوله ( صلاته ) أي دعاؤه اه شيخنا قوله ( سكن لهم ) أي تسكن لها نفوسهم وتطمئن بها قلوبهم اه بيضاوي
فائدة قال في العباب يحرم الطعن في معاوية ولعن ولده يزيد ورواية قتل الحسين وما جرى بين الصحابة فإنها تبعث على ذمهم وهم أعلام الدين فالطاعن فيهم طاعن في نفسه وكلهم عدول ولما جرى بينهم محامل سم على المنهج اه ع ش قوله ( كتأويل المرتدين ) أي بأن أظهروا شبهة لهم في الردة فإن ذلك باطل قطعا لوضوح أدلة الإسلام اه ع ش قوله ( يصدرون ) أي تصدر أفعالهم اه ع ش قوله ( وإن لم يكن منصوبا ) إلى قوله ولا انفرادهم في المغني إلا قوله المطاع إلى المتن قوله ( فهو ) أي المطاع وقوله لحصولها أي الشوكة قوله ( وإن كان شرطا ) أي لحصول الشوكة قوله ( المطاع وهو ) الأولى الأخصر مطاع هو قوله ( منهم عليهم ) متعلق بمنصوب قوله ( ولا يشترط ) أي في كونهم بغاة اه ع ش قوله ( ولا انفرادهم إلخ ) خلافا للمغني عبارته سكت المصنف عن شرط آخر وهو انفراد البغاة ببلدة أو قرية أو موضع من الصحراء كما نقله في الروضة وأصلها عن جمع وحكى الماوردي الاتفاق عليه اه واعتمده شيخنا قول المتن ( رأي الخوارج ) أي ونحوهم من أهل البدع كما يفيده كلام المصنف في شرح مسلم وقد يفيده قول الشارح الآتي ويؤخذ من قولهم إلخ قوله ( وهو صنف ) إلى قوله ويؤخذ في المغني وإلى قول المتن وتقبل في النهاية
قوله ( في قبضتهم ) أي أهل العدل قوله ( فلا نتعرض لهم ) سواء كانوا بيننا أم امتازوا بموضع عنا لكن لم يخرجوا عن طاعة الإمام كما قاله الأذرعي مغني ونهاية قوله ( ما لم يقاتلوا ) أي فإن قاتلوا فسقوا ولعل وجهه أنهم لا شبهة لهم في القتال وبتقديرها فهي باطلة قطعا اه ع ش قوله ( نعم إن تضررنا بهم إلخ ) أي مع عدم قتالهم وقوله حتى يزول الضرر أي ولو بقتلهم اه ع ش
قوله ( إن صرحوا إلخ ) أي لا إن أعرضوا في الأصح لأن عليا رضي الله تعالى عنه سمع رجلا من الخوارج يقول لا حكم إلا لله ورسوله ويعرض بتخطئته في التحكيم فقال كلمة حق أريد بها باطل لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروه فيها ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا ولا نبدؤكم بقتال مغني وأسنى وكذا في النهاية إلا قوله لكم علينا إلخ قال ع ش قوله في التحكيم أي بينه وبين معاوية انتهى دميري اه قوله ( بعض أهل العدل ) أي إماما أو غيره اه مغني قوله ( ولا يفسقون ) مقول
____________________
(9/67)
قولهم وقوله إننا لا نفسق نائب فاعل يؤخذ قوله ( ويؤيده ) أي المأخوذ المذكور
قوله ( لأنهم لم يفعلوا محرما إلخ ) قال سم قد يقال لا أثر لهذا التعليل مع قوله وأتموا به من حيث إلخ مع أنه آثم غير معذور اه رشيدي
قوله ( وإن أخطؤوا وأثموا به إلخ ) يتجه أن ما يرجع إلى الفروع كالخروج على الإمام ومقاتلتهم إياه لا فسق به ولا إثم لأنه عن تأويل واجتهاد وما يرجع إلى الاعتقاد فيه الكلام المعروف فيه فليتأمل اه سم قوله ( كما عليه إلخ ) عبارة النهاية هو ما عليه أهل السنة اه قوله ( لما تقرر أنهم إلخ ) تقدم ما فيه قوله ( بأن قاتلوا ) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله وإن أطال البلقيني في الانتصار له قوله ( في حكمهم إلخ ) عبارة المغني أي فحكمهم كحكم قطاع طريق فإن قتلوا أحدا ممن يكافئوهم اقتص منهم كغيرهم لا أنهم قطاع طريق كما يفهمه كلام المصنف فلا يتحتم قتلهم وإن كانوا كقطاع طريق في شهر السلاح لأنهم لم يقصدوا إلخ قوله ( وإن أطال البلقيني في الانتصار له ) عبارة النهاية خلافا للبلقيني اه قوله ( لعدم فسقهم ) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية إلا قوله بأن لم ندر إلى المتن وقوله ورد إلى ويحتمل قوله ( لعدم فسقهم إلخ ) أي لتأويلهم قوله ( كما مر ) أي آنفا قوله ( الخطابية ) وهم صنف من الرافضة يشهدون بالزور ويقضون به لموافقيهم بتصديقهم إسنى ومغني قوله ( منهم ) أي البغاة قوله ( كما يأتي ) أي في الشهادات وسيأتي فيها أنهم إن بينوا في شهادتهم السبب قبلت لانتفاء التهمة حينئذ إسنى ومغني وع ش قوله ( ولا ينفذ قضاؤهم ) أي لموافقتهم نهاية وإسنى ومغني قوله ( ويقبل أيضا قضاء قاضيهم ) أي بعد اعتبار صفات القاضي فيه اه مغني قوله ( لذلك ) أي لعدم فسقهم قوله ( هنا ) احتراز عما يأتي في التنفيذ قوله ( قبول ذلك ) أي قضاء قاضيهم قوله ( ما يأتي في التنفيذ ) أي من ندب عدمه اه ع ش قوله ( لأن هذا كما هو ظاهر إلخ ) عبارة النهاية لشدة الضرر بترك عدم قبول الحكم بخلاف التنفيذ اه وكتب الرشيدي عليه ما نصه عبارة التحفة صريحة في أن الحكم في المحلين واحد غاية الأمر أن كلامهم هنا في الحكم الذي يتصل أثره به وهناك في الحكم الذي لم يتصل أثره به وعبارة الشارح صريحة في أن المراد بالتنفيذ المعنى الاصطلاحي وهو أن يقول القاضي نفذته فهذا غير واجب بخلاف قبول الحكم والتزام مقتضاه فإنه واجب وحاول الشهاب ابن قاسم رد كلام التحفة إلى كلام الشارح فإنه قال قوله بأن الإلغاء أي رد الحكم ثم قال قوله بخلافه ثم أي ترك مجرد التنفيذ اه قوله ( لأن هذا إلخ ) يظهر أن هذا للتنفيذ بمعنى عدم النقض والتعرض له والآتي للتنفيذ بمعنى الإمضاء والإعانة عليه والفرق واضح ولا يلزم في الأول اتصال الأثر اه سيد عمر
____________________
(9/68)
قوله ( للأمرين إلخ ) أي الشهادة والقضاء اه ع ش قول المتن ( إلا أن يستحل إلخ ) أي شاهد البغاة أو قاضيهم وينبغي كما قاله الزركشي إن يكون سائر الأسباب للفسق في معنى استحلال الدم والمال اه مغني قوله ( ولو على احتمال ) إلى المتن في المغني
قوله ( ويؤخذ منه ) أي من التعليل قوله ( واعترض هذا ) أي ما جزم به المصنف هنا من عدم صحة شهادته ونفوذ قضائه إذا استحل دماءناوأم والنا اه مغني
قوله ( ويحتمل الجمع بحمل ما هنا إلخ ) جزم به النهاية والمغني والأسنى قوله ( محتملا ) أي ذا احتمال وكأنه احتراز عن قطعي البطلان اه سيد عمر قول المتن ( وينفذ ) أي قاضينا كتابه أي قاضي البغاة اه مغني قوله ( جوازا أيضا ) إلى قوله وينبغي في المغني وإلى قوله والذي يتجه في النهاية قوله ( عدم تنفيذه ) أي الكتاب بالحكم والحكم به أي بالكتاب بالسماع قوله ( تخصيصه ) أي ندب ما ذكر قوله ( عليه ) أي عدم التنفيذ والحكم قوله ( في ذلك ) أي في التنفيذ والحكم قوله ( الوجوب ) أي وجوب التنفيذ والحكم قوله ( أو تعزيرا ) إلى قوله وبحث البلقيني في النهاية إلا قوله تأسيا إلى لئلا يضر قول المتن ( وأخذوا ) في النهاية والمغني أو بدل الواو قوله ( فننفذه ) إلى المتن في المغني إلا قوله ولا فرقة إلى وفي زكاة قوله ( لئلا يضر ) الأولى ولئلا إلخ بالعطف كما في المغني قوله ( وبحث البلقيني أن محله إلخ ) عبارة المغني أما إذا أقام الحد غير ولاتهم فإنه لا يعتد به ومحل الاعتداد به في الزكاة كما قال البلقيني إذا كانت غير معجلة أو معجلة لكن استمرت إلخ قوله ( ولا فرقة منعت إلخ ) قد يقال هؤلاء ليسوا بغاة فهم خارجون من أصل المسألة اه سيد عمر وفيه نظر يظهر بمراجعة تعريف البغاة وتقسيمها فيه إلى قسمين قوله ( وفي زكاة غير معجلة إلخ ) خلاف النهاية وسواء أكانت الزكاة معجلة أم لا استمرت شوكتهم إلى وجوبها أم لا كما اقتضاه تعليل الأصحاب المار وقياسهم على أهل العدل ممنوع خلافا للبلقيني اه قوله ( وهو تفرقتهم ) إلى التنبيه في النهاية قوله ( بل فيما عدا الحد ) يمكن على بعد أن تحمل عليه عبارة المنهاج بأن يراد بالأخير ما عدا الأول اه سيد عمر قوله ( عدا الحد ) أي والتعزير قوله ( ولم يكن من ضرورته ) عبارة المغني لضرورته بأن كان في غير القتال أو فيه لا لضرورته اه قوله ( نفسا ) إلى قوله وبه يعلم في المغني قوله ( وقيده الماوردي ) أي الضمان في صورة العكس وهي إتلاف العادل على الباغي اه ع ش قوله ( لا إضعافهم وهزيمتهم ) أي وإلا فلا ضمان سم ومغني
قوله ( وبه يعلم ) أي بقول الماوردي لا إضعافهم وهزيمتهم قوله ( ضعف إلخ ) عبارة النهاية جواز عقر دوابهم إذا قاتلوا إلخ قال سم لا وجه لتضعيفه لأنه يمكن حمله على ماإذا لم يؤثر العقر في إضعافهم اه أو يقال قوله إذا قاتلوا صفة للدواب لا ظرف لتعقر أي الدواب التي يقاتلون عليها ومنه يعلم حكم غيرها بالأولى ثم يقيد بأن محله إذا لم يكن بقصد إضعافهم أي والغرض أن الإتلاف خارج الحرب اه سيد عمر قوله ( ضعف قوله ) وقوله إذا جوز أي الماوردي
____________________
(9/69)
قوله ( بأن كان إلخ ) ولو اختلف المتلف وغيره في أن التلف وقع في القتال أو في غيره صدق المتلف لأن الأصل عدم الضمان اه ع ش قوله ( لحاجته ) عبارة المغني محل الخلاف فيما أتلف في القتال بسبب القتال فإن أتلف فيه ما ليس من ضرورته ضمن قطعا قاله الإمام وأقراه اه قوله ( أو خارجه إلخ ) كما إذا تترسوا بشيء فيجوز إتلافه قبل الحرب اه زيادي قوله ( من ضرورته ) قال الشيخ عز الدين ولا يتصف إتلاف أهل البغي بإباحة ولا تحريم لأنه خطأ معفو عنه بخلاف ما يتلفه الحربي فإنه حرام غير مضمون مغني وزيادي وع ش قوله ( لأمر العادل إلخ ) أي أهل العدل عبارة المغني وشرحي المنهج والروض لأنا مأمورون بالقتال فلا نضمن ما يتولد منهم وهم إنما أتلفوا بتأويل اه قوله ( ولأن الصحابة إلخ ) علة لكل من الأصل وعكسه والأول علة للأصل فقط قوله ( ولو وطىء ) إلى قوله أما مرتدون في النهاية وإلى قوله وكذا من في حكمهم في المغني قوله ( إن أكرهها ) أي أو ظنت جواز التمكين اه ع ش قوله ( وهو مسلم له شوكة إلخ ) وليس من ذلك ما يقع في زماننا من خروج بعض العرب واجتماعهم لنهب ما يقدرون عليه من الأموال بل هم قطاع طريق اه ع ش قوله ( لوجود معناه ) أي حكمة عدم ضمان الباغي عبارة المغني لأن سقوط الضمان في الباغين لقطع الفتنة واجتماع الكلمة وهو موجود هنا اه قوله ( لا في تنفيذ قضاء إلخ ) أي فلا يعتد بها منهم لانتفاء شرطهم مغني وأسنى قوله ( واستيفاء حق أو حد ) سكت عن قبول الشهادة وعدمه اه سم
قوله ( فهم كقطاع إلخ ) وفاقا للمغني وشيخ الإسلام وخلافا للنهاية عبارته فهم كالبغاة على الأصح كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه أي في عدم الضمان خاصة رشيدي قوله ( مطلقا ) أي في الضمان وغيره قوله ( ويجب على الإمام إلخ ) أي وعلى المسلمين إعانته ممن قرب منهم حتى تبطل شوكتهم اه ع ش قوله ( في حكمهم ) أي البغاة قوله ( أي لا يجوز ) إلى قوله وسياسة الناس في النهاية قوله ( أي عدلا ) وينبغي الاكتفاء بفاسق ولو كافرا حيث غلب على ظن الإمام أنه ينقل خبره بلا زيادة ولا نقص وأنهم يثقون به فيقبلون ما يقول اه ع ش قوله ( والحروب إلخ )
فائدة معرفتها أنه ينبههم على ما يحصل بينهم وبين المسلمين من أنواع الحرب وطرقه ليوقع الرعب في قلوبهم فينقادوا لحكم الإسلام اه ع ش قوله ( ما ينقمونه ) بكسر القاف من باب ضرب قوله ( أي يكرهونه ) إلى قول المتن أو شبهة في المغني قوله ( تأسيا إلخ ) علة وجوب البعث قوله ( بالنهروان ) بفتحات وسكون الهاء بلد بقرب بغداد اه ع ش قوله ( فرجع بعضهم إلخ ) أي وأبى بعضهم
____________________
(9/70)
اه مغني قول المتن ( مظلمة ) هي سبب امتناعهم من الطاعة اه مغني قوله ( بكسر اللام ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أي أو ثبتت بالاستيلاء فيما يظهر وقوله واقتداء إلى نعم قوله ( بكسر اللام وفتحها ) أي إن كان مصدرا ميميا لكن الفتح هو القياس فالكسر شاذ فإن كان اسما لما لم يظلم به فالكسر فقط مغني وزيادي زاد الرشيدي والمراد هنا هو الثاني ومن ثم اقتصر على الكسر الشارح الجلال اه قوله ( وبمراجعة الإمام إلخ ) لعل محله ما لم يفوض له ذلك ابتداء اه سيد عمر
قوله ( إن لم يكن عارفا ) ينبغي وإن كان عارفا فتأمله سم أقول هو كذلك لكن من الواضح أن مراد الشارح من التسبب استنابة الغير ولو نظرنا إلى الحقيقة فهو في المظلمة متسبب لا دافع اه سيد عمر قول المتن ( فإن أصروا ) أي أو لم يذكروا شيئا اه مغني قوله ( بعد إزالة ) إلى قوله وينبغي في المغني قوله ( بعد إزالة ذلك ) لعله في ظنه لا مع اعترافهم بالزوال وإلا لم يظهر قوله ( الآتي ) ثم إن أصروا إلخ إذ المعترف بزوال شبهته أنى يناظر قاله السيد عمر أقول ويغني عنه حمل الإزالة على ذكر ما هي شأنه قوله ( فإن امتنعوا إلخ ) عبارة المغني فإن لم يجيبوا أو أجابوا وغلبوا في المناظرة وأصروا اه قول المتن ( آذنهم ) أي وجوبا اه شيخنا قوله ( أمر ) أي في قوله وإن طائفتان الآية قوله ( بالإصلاح ثم القتال ) أي فلا يجوز تقديم ما أخره الله تعالى نهاية ومغني قوله ( هذا ) أي إعلامهم بالقتال قوله ( انتظرها ) أي وجوبا اه ع ش قوله ( أو أخذ مال بيت المال ) أي من حقوق بيت المال ما ليس لهم اه مغني قوله ( أي أو ثبتت ) إمامته قوله ( فإن اختل ذلك كله ) أي إن لم يوجد واحد من الأمور الخمسة المذكورة قوله ( جاز قتالهم ) اعتمده المغني قوله ( وظاهر كلامهم إلخ ) عبارة النهاية والأوجه كما هو ظاهر كلامهم وجوب إلخ قول المتن ( فإن استمهلوا إلخ ) وإن سألوا ترك القتال أبدا لم يجبهم اه مغني قوله ( في الإمهال ) أي وعدمه اه مغني قوله ( فإن ظهر ) إلى قوله وظاهره في المغني قوله ( أن غرضهم إيضاح الحق ) عبارة غيره أن استمهالهم للتأمل في إزالة الشبهة اه قوله ( أمهلهم ) أي وجوبا اه بجيرمي قوله ( أمهلهم ما يراه ) أي ليتضح لهم الحق اه مغني
قوله ( بادرهم ) أي ولم يمهلهم وإن بذلوا مالا ووهبوا ذراريهم فإن سألوا الكف عنهم حال الحرب ليطلقوا أسراءنا وبذلوا بذلك رهائن قبلناها فإن قتلوا الأسارى لم نقتل الرهائن بل نطلقهم كأساراهم بعد انقضاء الحرب وإن أطلقوهم أطلقناهم اه روض مع شرحه قوله ( كدفع الصائل ) خبر يكون وقوله سبيله إلخ بدل منه ويجوز أن الثاني هو الخبر والأول متعلق به قوله ( فيها ) أي البعيدة وكذا ضمير بها
قوله ( نظير ذلك ) أي المراد المذكور قوله ( لأن المدار ثم إلخ ) أي وهنا على ما تحصل به المناصرة للبغاة في ذلك الحرب وما لا تحصل اه ع ش قوله ( على كونه ) أي المتحيز قوله ( يعد ) بصيغة المضارع المبني للمفعول من العدو هو في بعض النسخ بصيغة الماضي المبني للفاعل من البعيد قوله ( ولا من ألقى سلاحه ) أي تاركا للقتال روض ومغني قوله ( أو أغلق بابه ) أي إعراضا عن القتال اه ع ش قول المتن ( وأسيرهم ) أي إذا كان الإمام يرى رأينا فيهم أما إذا كان لا يرى ذلك فلا اعتراض عليه اه مغني قوله ( عن علي يوم الجمل ) أي من أنه أمر مناديه فنادى لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ولا يقتل أسير ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن اه مغني قوله ( نعم ) إلى قوله ويسن في المغني قوله ( زعيمهم ) أي مطاعهم قوله ( اتبعوا إلخ ) أي وجوبا اه ع ش
____________________
(9/71)
قوله ( ولا قود إلخ ) أي بل فيه دية عمد اه ع ش قوله ( لشبهة أبي حنيفة ) أي فإنه يرى قتل مدبرهم وأسيرهم ومثخنهم اه بجيرمي قوله ( ما لم يقصد قتله ) أي فيباح قتله اه ع ش قوله ( استعمل ) أي المصنف قوله ( مريدا إلخ ) حال من فاعل استعمل قوله ( فيمن يتأتى إلخ ) أي القتال قوله ( وأصل الفعل إلخ ) أي القتل عطف على حقيقة المفاعلة إلخ قوله ( ولا محذور فيه ) أي في الجمع بين الحقيقة والمجاز قوله ( فلا اعتراض ) جرى عليه أي الاعتراض المغني عبارته عبر في المحرر في المدبر بالقتال وفي الأخيرين بالقتل وهو أولى من تعبير المصنف لأن المخنث والأسير لا يقاتلان اه قوله ( أسيرهم ) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله أي وتقوم قرينة على صدقه فيما يظهر وإلى قول المتن إلا لضرورة في النهاية إلا قوله المذكور قوله ( منعة ) بفتحتين وقد تسكن النون اه ع ش قول المتن ( وإن كان إلخ ) غاية اه ع ش قوله ( وهذا ) أي استمرار حبس أسيرهم اه مغني قوله ( في رجل حر ) أي متأهل للقتال اه مغني قوله ( وكذا في مراهق إلخ ) أي وشيخ فان اه مغني قوله ( وإلا أطلقوا إلخ ) أي وإن خفنا عودهم مغني وإسنى
قوله ( الحر الكامل ) أي أما الصبيان والنساء والعبيد فلا بيعة لهم اه مغني وأسنى قول المتن ( ويرد سلاحهم وخيلهم إلخ ) ومؤنة خيلهم وحفظ سلاحهم وغيره مما أخذ منهم على بيت المال ما لم تستول عليها يد عادية بقصد اقتنائه لها تعديا فمؤنتها عليه ما دامت تحت يده وكذا عليه أجرة استعمالها وإن لم يستعملها اه ع ش قوله ( أي لا يجوز ذلك ) أي استعماله قوله ( نعم يلزمهم أجرة ذلك إلخ ) وعليه فهل الأجرة لازمة على المستعمل وتخرج من بيت المال لأن ذلك الاستعمال لمصلحة المسلمين فيه نظر والأقرب الأول أخذا من قوله كمضطر أكل طعام غيره اه ع ش ولعل الأقرب هو الثاني نعم لو استعمله لغير ضرورة القتال يتعين الأول قوله ( على ما اقتضاه كلام الروضة إلخ ) اعتمده النهاية والزيادي خلافا للشرح والمغني والأسنى كما يأتي قوله ( وقضية كلام الأنوار أنها لا تلزم ) اعتمده الأسنى والمغني وسيذكر الشارح ما يوافقه قوله ( ولا يرد عليه ) أي ما يقتضيه كلام الأنوار وقوله المضطر أي إذا أكل طعام غيره فإنه يلزمه بدله قوله ( لأن الضرورة إلخ ) أي في مسألة المضطر قوله ( بخلاف ما هنا ) أي فإن الضرورة نشأت في مسألتنا من جهة المالك قوله ( ومع ذلك ) أي مع الفرق بين المسألين قوله ( مما مر ) أي من أنه لا ضمان لما يتلف في القتال اه مغني قول المتن ( ولا يقاتلون بعظيم ) ولا يجوز حصارهم بمنع طعام وشراب مغني ونهاية قوله ( نعم ) إلى قوله وظاهره في المغني إلا قوله قال البغوي إلى قال المتولي وإلى قوله قال الماوردي في النهاية إلا قوله أو أسراء أو التذفيف على جريحهم وقوله أي لا يجوز إلى قوله نعم قول المتن ( ومنجنيق ) هو آلة رمي الحجارة قوله ( وإلقاء حيات ) وإرسال أسود ونحوها من المهلكات اه مغني قوله ( ولم يندفعوا إلخ ) راجع لكل من المعطوفين قوله ( إلا به ) فإن أمكن دفعهم بغيره كانتقالنا لموضع آخر لم نقاتلهم به
تنبيه لو تحصنوا ببلد أو قلعة ولم يتأت الاستيلاء عليهم إلا بذلك لم يجز قتالهم به لما مر ولا يجوز قطع أشجارهم وزروعهم ودار البغي دار الإسلام فإذا جرى فيها ما يوجب إقامة حد أقامه الإمام إذا استولى عليها ولو سبى المشركون طائفة من البغاة وقدر أهل العدل على استنقاذهم لزمهم ذلك اه مغني قوله ( بقصد الخلاص ) ينبغي أولا بقصد اه ع ش قوله ( ويظهر ) عبارة النهاية ويتجه قوله ( إن هذا ) أي قصد الخلاص منهم قوله ( قال المتولي ويلزم إلخ ) عبارة النهاية والمغني ويلزم الواحد منا كما قال المتولي مصابرة إلخ قوله ( وظاهره ) أي ما قاله المتولي قول المتن ( ولا يستعان إلخ ) أي يحرم ذلك اه سم عبارة المغني والنهاية تنبيه
____________________
(9/72)
ظاهر كلامهم أن ذلك لا يجوز ولو دعت الضرورة إليه لكنه في التتمة صرح بجواز الاستعانة به أي الكافر عند الضرورة وقال الأذرعي وغيره أنه المتجه اه قول المتن ( بكافر ) أي لأنه يحرم تسليطه على المسلم نهاية ومنهج زاد المغني ولذا لا يجوز لمستحق القصاص من مسلم أن يوكل كافرا في استيفائه ولا للإمام أن يتخذ جلادا كافرا لإقامة الحدود على المسلمين اه وقال ع ش بعد نقل ما ذكر عن الزيادي أقول وكذا يحرم نصبه في شيء من أمور المسلمين نعم إن اقتضت المصلحة توليته في شيء لا يقوم به غيره من المسلمين أو ظهر فيمن يقوم به من المسلمين خيانة وأمنت في ذمي ولو لخوفه من الحاكم مثلا فلا يبعد جواز توليته فيه لضرورة القيام بمصلحة ما ولي فيه ومع ذلك يجب على من ينصبه مراقبته ومنعه من التعرض لأحد من المسلمين بما فيه استعلاء على المسلمين اه قوله ( ذمي ) إلى المتن في المغني إلا قوله أي لا يجوز إلى نعم وقوله ويظهر إلى ولا يخالف قول المتن ( مدبرين ) أي حال كونهم مدبرين اه مغني قوله ( أي لا يجوز لنحو شافعي إلخ ) راجع للمعطوف والمعطوف عليه وقوله نعم إلخ راجع للمعطوف فقط قوله ( وأولئك يتدينون بقتلهم ) هذا إنما يناسب قوله أو اعتقادا إلخ دون قوله لعداوة قوله ( لذلك ) أي للاستعانة بمن يرى قتل واحد ممن ذكر قوله ( جاز إن كان لهم إلخ ) عبارة المغني قال الشيخان يجوز بشرطين أحدهما أن يكون لهم حسن إقدام وجراءة والثاني أن يمكن دفعهم عنهم إلخ زاد الماوردي شرطا ثالثا وهو أن يشرط إلخ
قوله ( قال الماوردي ويشترط أن يشرط إلخ ) والأوجه أنه ليس بشرط إذ في قدرتنا على دفعهم غنية عن ذلك اه نهاية قال السيد عمر بعد ذكر مثله عن سم ما نصه يتوقف في ذلك لأنه قد يغفل عنه وإن أمكن دفعه لو شعر به اه قوله ( إن ذلك ) أي ما قاله الماوردي قوله ( إلا إن الجأت إلخ ) راجع إلى كل من قوله نعم إلخ وقوله ويظهر إلخ قوله ( إليهم ) أي الكافر ومن يرى قتل واحد ممن ذكر قوله ( مطلقا ) أي فيجوز الاستعانة بهم بدون وجود شيء من تلك الشروط الثلاثة قوله ( ما هنا ) أي قوله لا يجوز لشافعي إلخ قوله ( لأن الخليفة ) علة لعدم المخالفة قوله ( مستبد ) أي مستقل قوله ( وهؤلاء ) أي المستعان بهم قوله ( بالمد ) إلى قوله هذه هي العبارة في النهاية والمغني قوله ( بالمد ) أي بهمزة ممدودة وقصرها مع تشديد الميم لحن كما قاله ابن مكي اه مغني عبارة ع ش
قوله ( بالمد ) أي وبالقصر مع التشديد كما يؤخذ من قوله الآتي تأمينا مطلقا ولعل اقتصار الشارح على ما ذكره لكونه الأكثر لكن في الشيخ عميرة ما نصه في كلام المتولي ضبط آمنهم بالمد كما في قوله تعالى وآمنهم من خوف وحكى ابن مكي من اللحن قصر الهمزة والتشديد اه قوله ( ليقاتلونا معهم ) أي ليعينوهم علينا قوله ( فنعاملهم إلخ ) أي وحينئذ فلنا غنم أموالهم واسترقاقهم وقتل أسيرهم ومدبرهم وتذفيف جريحهم اه مغني
قوله ( أنه يجوز ) أي لنا قوله ( إعانة بعضكم ) من إضافة المصدر إلى مفعوله وقوله على بعض أي منكم قوله ( أنهم إلخ ) أي الباغون قوله ( وأمكن صدقهم ) راجع لكل من المعاطيف قوله ( وأجرينا عليهم ) أي قبل تبليغهم المأمن اه ع ش قوله ( فيما صدر منهم ) أي قبل تبليغ المأمن اه رشيدي قوله ( أحكام البغاة ) أي فلا نستبيحهم للأمان مع عذرهم اه مغني
قوله ( هذه هي العبارة الصحيحة إلخ ) عبارة شيخنا م ر وهذا مراد من عبر بقوله وقاتلناهم كالبغاة اه أي فليس قوله وقاتلناهم كالبغاة مرتبا على تبليغهم المأمن لأنه قبله فالعبارة مقلوبة وبه يرد ما أطال به في التحفة شوبري وقال سم وقاتلناهم قبل تبليغهم المأمن في حال اختلاطهم بالبغاة كقتال البغاة فمن ظفرنا به منهم نبلغه المأمن فيكون
____________________
(9/73)
في كلام الشارح أي شيخ الإسلام تقديم وتأخير وقال شيخنا العزيزي وقاتلناهم كالبغاة التشبيه في أصل القتال لا من كل وجه اه بجيرمي
قوله ( أما لو أمنوهم ) إلى قوله ويقتلون إن قتلوا في النهاية إلا قوله قيل وإلى الفصل في المغني إلا قوله قيل وقوله مع عدم انتقاض عهدهم قوله ( أما لو أمنوهم إلخ ) محترز ليقاتلونا معهم اه سم قوله ( أمنوهم تأمينا ) تذكر ما مر عن ابن مكي قوله ( مطلقا ) أي بدون شرط قتالنا اه مغني قوله ( فإن قاتلونا إلخ ) عبارة المغني فإن استعانوا بهم بعد ذلك وقاتلونا انتقض أمانهم حينئذ في حقنا كما نص عليه اه قوله ( وحقهم ) عبارة النهاية والمغني وكذا في حقهم كما هو القياس اه قوله ( يقتلون ) ببناء المفعول قوله ( بالنسبة لأهل الذمة إلخ ) يعني أن الاكتفاء بقولهم أنهم مكرهون في أهل الذمة وأما غيرهم فلا تقبل دعواهم الإكراه إلا ببينة اه مغني قوله ( لغيرهم ) أي من المعاهدين والمستأمنين اه ع ش قول المتن ( وكذا لو قالوا إلخ ) محترز قوله عالمين إلخ اه مغني
قوله ( وأمكن جهلهم إلخ ) راجع إلى ما بعد وكذا قوله ( قيل إلخ ) وافقه النهاية والمغني قوله ( وليس إلخ ) من مقول القيل عبارة المغني وليس مرادا إلخ قوله ( بل فيه ) أي في الإكراه قوله ( مع عدم انتقاض عهدهم ) انظر ما موقعه اه رشيدي أقول ولعله من تصرف الكتبة وكان في الأصل مؤخرا عن المتن عبارة المغني ويقاتلون أي حيث قلنا بعدم انتقاض عهدهم في المسائل الثلاث كبغاة أي كقتالهم أما إذا انتقض عهدهم فحكمه مذكور في الجزية اه قوله ( لحقن دمائهم ) أي بالأمان قوله ( ولا يلحقون بهم إلخ ) عبارة النهاية وشرح المنهج وخرج بقتالهم الضمان فلو أتلفوا علينا نفسا أو مالا ضمنوه اه قال ع ش أي بغير القصاص اه وقال الحلبي المعتمد وجوبه اه قوله ( ما يتلف ) أي ما يتلفونه قوله ( ويقتلون إلخ ) وفاقا للمغني عبارته وهل يجب عليهم القصاص وجهان في الروضة كأصلها بلا ترجيح أرجحهما كما قال البلقيني الوجوب وقال إنه ظاهر نص الشافعي اه قوله ( لأنه ) أي عدم الضمان ثم أي في البغاة قوله ( غير موجود في نحو الذميين ) أي لأنهم في قبضة الإمام
فرع لو اقتتل طائفتان باغيتان منعهما الإمام فلا يعين إحداهما على الأخرى وإن عجز عن منعهما قاتل أشرهما بالأخرى التي هي أقرب إلى الحق وإن رجعت من قتالها إلى الطاعة لم يفاجىء الأخرى بالقتال حتى يدعوها إلى الطاعة لأنها صارت باستعانته بها في أمانه فإن استوتا قال الماوردي ضم إليه أقلهما جمعا ثم أقربهما دارا ثم يجتهد فيهما وقاتل بالمضمومة إليه منهما الأخرى غير قاصد إعانتها بل قاصدا دفع الأخرى ولو غزت البغاة مع الإمام مشركين فكأهل العدل في حكم الغنائم فيعطى القاتل منهم السلب كغيره من أهل العدل ولو عاهد البغاة مشركا اجتنبناه بأن لا نقصده بما يقصد به الحربي الغير المعاهد ولو قتل عادل عادلا في القتال وقال ظننته باغيا حلف ووجبت الدية دون القصاص للعذر ولو تعمد عادل قتل باغ آمنه عادل ولو كان المؤمن له عبدا أو امرأة اقتص منه وإن كان جاهلا بأمانه لزمه الدية مغني وروض مع شرحه
فصل في شروط الإمام الأعظم قوله ( في شروط الإمام ) إلى قول المتن مجتهدا في المغني إلا قوله ويأتي إلى وعقب وقوله ومن ثم إلى المتن وقوله أو للمبالغة فقط وقوله لضعف عقل الأنثى وقوله ومر إلى وفي التتمة وإلى قول المتن وتنعقد في النهاية إلا قوله لكون الكتاب إلى لأن البغي وقوله إسناده إلى فكناني وقوله ومر إلى فعجمي وقوله قال الأذرعي إلى وسليما وقوله وتمكن فيه من أموره قوله ( وبيان طرق الإمامة ) أي وما يتبع ذلك مما لو ادعى دفع الزكاة إلى البغاة اه ع ش قوله ( هي فرض كفاية ) إذ لا بد للأمة من إمام يقيم الدين وينصر السنة وينصف المظلوم من الظالم ويستوفي الحقوق ويضعها موضعها مغني وأسنى قوله ( وعقب البغاة ) أي بهذا اه نهاية ومغني وقدما في الشارح والروضة الكلام على الإمام على أحكام البغاة وما في الكتاب أولى لأن الأول
____________________
(9/74)
هو المقصود بالذات اه قوله ( بهذا ) أي بالكلام على البغاة اه نهاية قوله ( لأن البغي إلخ ) علة للتبعية قوله ( القائم بخلافة النبوة ) يشعر التعبير بخلافة النبوة أنه إنما يقال للإمام خليفة رسول الله أو نبيه وهو موافق لما في الدميري أنه قيل لأبي بكر يا خليفة الله فقال لست بخليفة الله بل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوز بعضهم ذلك لقوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض اه والأصح عدم الجواز كما في العباب وسم على المنهج اه ع ش عبارة المغني والروض مع شرحه ويجوز تسمية الإمام خليفة وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين قال البغوي وإن كان فاسقا وأول من سمي به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولا يجوز تسميته بخليفة الله تعالى لأنه إنما يستخلف من يغيب ويموت والله تعالى منزه عن ذلك قال المصنف في شرح مسلم ولا يسمى أحد خليفة الله بعد آدم وداود عليهما السلام وعن أبي مليكة أن رجلا قال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه يا خليفة الله فقال أنا خليفة محمد صلى الله عليه وسلم وأنا راض بذلك اه قول المتن ( شرط الإمام ) وهو مفرد مضاف فيعم كل شرط أي شروطه حال عقد الإمامة أو العهد بها أمور أحدها ( كونه مسلما ) فلا تصح تولية كافر ولو على كفار ثانيهما كونه مكلفا فلا تصح إمامة صبي ومجنون بالإجماع اه مغني عبارة المصنف في شرح مسلم قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها قال وكذلك عند جمهورهم البدعة قال وقال بعض البصريين تنعقد له وتستدام له لأنه متأول قال القاضي فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجبت عليهم القيام بخلع الكافر ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه فإن تحققوا العجز لم يجب القيام ويهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه اه قوله ( خبر نعوذ بالله إلخ ) من إضافة الأعم إلى الأخص قوله ( أو للمبالغة ) أي في وجوب بذل الطاعة للإمام قال ع ش والبجيرمي أو محمول على المتغلب الآتي اه
قوله ( وإن بان ذكرا ) هل هذا على إطلاقه أو محله إذا تولى وهو خنثى ثم اتضح ذكرا محل تأمل فليراجع والظاهر أن الثاني هو المراد اه سيد عمر أقول ويصرح بالثاني قول الرشيدي أي فيحتاج إلى توليته بعد التبين كما هو ظاهر اه قوله ( لا هاشميا ) اتفاقا فإن الصديق وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا من بني هاشم اه مغني قوله ( فإن فقد إلخ ) أي بأن لم يوجد وإن بعدت مسافته جدا اه ع ش
قوله ( فرجل من ولد إسماعيل إلخ ) شمل ذلك جميع العرب بعد كنانة فهم في مرتبة واحدة اه ع ش قوله ( من ولد إسماعيل ) وهم العرب كما في الروض اه رشيدي قوله ( فعجمي كذا إلخ ) عبارة المغني فإن عدم فرجل جرهمي كما في التتمة وجرهم أصل العرب إلخ وإن عدم فرجل من ولد إسحاق صلى الله عليه وسلم ثم غيرهم اه قوله ( وفي التتمة إلخ ) وهذا هو الراجح لأن جرهما من العرب في الجملة اه ع ش قول المتن ( مجتهدا ) أي ولو فاسقا أخذا من قول الشارح لأن محله إلخ اه ع ش قوله ( ولا ينافيه ) أي قول المتن مجتهدا قوله ( لأن محله ) قد يقال ينافي هذا الحمل قوله أي القاضي فيما يفتقر للاجتهاد فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي نبه على ذلك اه سيد عمر ثم قال أي المحشي إلا أن يقال المراد فقد المجتهدين المتصفين بقية شروط
____________________
(9/75)
الإمامة اه قوله ( وكون أكثر من ولي إلخ ) جواب سؤال ظاهر البيان قوله ( فلا يرد ) أي على اشتراط الاجتهاد قول المتن ( شجاعا ) بتثليث المعجمة والشجاعة قوة القلب عند البأس مغني وع ش قوله ( يسوس ) على وزن يصون أي يحكم به اه كردي قوله ( أن يعرف أقدار الناس ) أي بأن يعرف من يستحق الرعاية ومن لا يستحقها ويعاملهم بذلك إذا وردوا عليه اه ع ش قوله ( يفهم ) ببناء الفاعل ويجوز كونه للمفعول قوله ( وإن فقد الذوق إلخ ) عبارة المغني وفهم من اقتصاره على ما ذكر أنه لا يؤثر فقد شم وذوق وهو كذلك كما جزم به في زوائد الروضة ولا يشترط كونه معصوما لأن العصمة للأنبياء ولا يضر قطع ذكر وأنثيين اه قوله ( وذلك ) أي اشتراط سمع وما بعده قوله ( وعدلا ) عطف على مسلما في المتن قوله ( لو تعذرت العدالة في الأئمة ) يعني بأن لم يوجد رجل عدل اه رشيدي قوله ( ويلحق بها الشهود ) ضعيف اه ع ش عبارة النهاية وألحق بهم الشهود اه قوله ( من نقص يمنع إلخ ) كالنقص في اليد والرجل اه مغني قوله ( أنه لا ينعزل بالفسق ) أي في الأصح اه مغني قوله ( وإلا الجنون إلخ ) أي عدمه قوله ( وتمكن فيه من أموره ) أي فلا ينعزل به اه ع ش قوله ( وإلا قطع يد أو رجل إلخ ) وعلم من ذلك أنه ينعزل بالعمى والصمم والخرس والمرض الذي ينسيه العلوم اه مغني قوله ( فيغتفر دواما ) أي فلا ينعزل به اه ع ش قوله ( مطلقا ) أي لا ابتداء ولا دواما
قوله ( بطرق ) أي ثلاثة ولا يصير الشخص إماما بتفرده بشروط الإمامة بل لا بد من أحد الطرق كما حكاه الماوردي عن الجمهور وقيل يصير إماما من غير عقد حكاه القمولي قال ومن الفقهاء من ألحق القاضي بالإمام في ذلك وقال الإمام لو خلا الزمان عن الإمام انتقلت أحكامه إلى أعلم أهل ذلك الزمان اه مغني قوله ( أحدها بالبيعة ) لا حسن في هذا المزج كما لا يخفى قول المتن ( بالبيعة ) بفتح الموحدة اه مغني قول المتن ( ووجوه الناس ) من عطف العام على الخاص فإن وجوه الناس عظماؤهم بأمارة أو علم أو غيرهما اه ع ش قوله ( حالة البيعة ) إلى قوله مما يأتي في النهاية قوله ( فيما يظهر ) عبارة النهاية كما هو المتجه اه ويتبعهم سائر الناس ولا يشترط اتفاق أهل الحل والعقد من سائر الأقطار بل إذا وصل الخبر إلى الأقطار البعيدة لزمهم الموافقة والمتابعة إسنى ومغني قوله ( ويكفي بيعة واحد إلخ ) عبارة المغني ولا يشترط عدد كما يوهمه كلامه بل لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفت بيعته اه قوله ( ويشترط قبوله إلخ ) عبارة النهاية والأقرب عدم اشتراط القبول بل الشرط عدم الرد اه قوله ( من العدالة ) إلى قوله ويشترط في المغني قوله ( قال وكونه إلخ ) عبارة المغني تنبيه قضية كلامه عدم اشتراط الاجتهاد وهو كذلك وما في الروضة كأصلها من أنه يشترط أن يكون المبايع مجتهدا إن اتحد وأن يكون فيه مجتهد إن تعدد مفزع على اشتراط العدد والمراد بالمجتهد هنا المجتهد بشروط الإمامة لا أن يكون مجتهدا مطلقا كما صرح به الزنجاني في شرح الوجيز اه قوله ( وكونه ) أي المبايع وكذا ضمير اتحد قوله ( وإلا فمجتهد فيهم ) أي وإن تعدد المبايع فيشترط وجود مجتهد فيهم قوله ( ورد ) أي قولهما المذكور وكذا ضمير بأنه قوله ( على ضعيف ) وهو اشتراط تعدد المبايع اه نهاية قوله ( وإنما يتجه ) أي الرد اه رشيدي قوله ( أما إذا أريد إلخ ) أقول إن كلامهما صريح في تفريع ما حكاه الشارح عنهما بقوله قالا وكونه إلخ على
____________________
(9/76)
الأوجه الضعيفة وحينئذ فلا محل لقوله وإنما يتجه إلخ لأن حاصله تأويل هذا الكلام الذي يصرح عبارتهما ببنائه على الضعيف من غير حاجة إليه ولا حاجة للنقل عن الزنجاني اه سيد عمر قوله ( بذلك ) أي المراد الثاني قوله ( ويشترط ) إلى قوله وشهادة الإنسان في النهاية قوله ( عقد إلخ ) نائب فاعل ادعى قوله ( بها ) أي بالإمامة أو المبايعة قوله ( وبهذا ) أي باشتراط شاهدين عند اتحاد المبايع وعدمه عند تعدده قوله ( اعتراض التفصيل ) أي المذكور اه سم أي بقوله ويشترط شاهدان إن اتحد المبايع لا إن تعدد قول المتن ( باستخلاف الإمام ) خرج بالإمام غيره من بقية الأمراء فلا يصح استخلافهم في حياتهم من يكون أميرا بعدهم لأنهم لم يؤذن لهم من السلطان في ذلك اه ع ش قوله ( واحدا بعده ) إلى قوله وصورته في المغني وإلى قوله وبهذا يندفع في النهاية قوله ( واحدا بعده ) عبارة المغني شخصا عينه في حياته ليكون خليفة بعده اه قوله ( ويعبر عنه ) أي عن الاستخلاف قوله ( كما عهد أبو بكر إلى عمر ) بقوله الذي كتبه قبل موته بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة في الحالة التي يؤمن فيها الكافر ويتقي فيها الفاجر إني استعملت عليكم عمر بن الخطاب فإن بر وعدل فذاك علمي ورأيي فيه وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب والخير أردت ولكل امرىء ما اكتسب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون مغني وع ش
قوله ( في حياته ) متعلق بالخلافة اه رشيدي قوله ( وبهذا ) أي التصوير المذكور قوله ( إنه خليفة إلخ ) بيان للموصول قوله ( قولهم إلخ ) فاعل يؤيد قوله ( من العهد إلخ ) خبر وقت قبول المعين قوله ( وقضيته ) إلى قوله وقولهم في النهاية قوله ( وقضيته أنه إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولا بد أن يقبل الخليفة في حياة الإمام وإن تراخى عن الاستخلاف كما اقتضاه كلام الروضة وإن بحث البلقيني اشتراط الفور فإن أخره عن الحياة رجع ذلك إلى الإيصاء وسيأتي حكمه اه قوله ( لو أخره ) أي عقد الخلافة ع ش ورشيدي أقول هذا ظاهر صنيع النهاية لكن صنيع الشارح وما مر آنفا عن المغني والأسنى صريحان في أن مرجع الضمير القبول كما نبه عليه سم فيما يأتي عنه
قوله ( لو أخره إلخ ) الذي في شرح الروض ما نصه فإن أخره أي القبول عن حياته رجع ذلك فيما يظهر إلى الإيصاء وسيأتي حكمه انتهى اه قوله ( وهو متجه ) كذا في النهاية وظاهره أنه يلغو العهد بالكلية وهو أيضا ظاهر قول شرح المنهج ويشترط القبول في حياته اه لكن مر آنفا عن المغني والإسنى أنه يرجع إلى الإيصاء ثم رأيت نبه عليه سم بما نصه قوله اندفع إلى قول البلقيني ينبغي إلخ يوهم اشتراط أصل القبول وقد مر خلافه رشيدي وع ش أقول ما مر إنما هو في الطريق الأول والكلام هنا في الطريق الثاني ولذا فرق الشارح بينهما بما يأتي قوله ( وقولهم إلخ ) عطف على قوله وقت إلخ قوله ( فيه ) أي في المعهود إليه قوله ( هنا ) أي في الاستخلاف قوله ( أن يفرق ) أي بين الإمامة والوكالة قوله ( وعلى الأول ) أي اشتراط القبول لفظا قوله ( بينه ) أي الاستخلاف قوله ( ما قدمته إلخ ) أي من استقراب عدم اشتراط القبول وإنما الشرط هو عدم الرد قوله ( ويجوز العهد ) إلى قوله وظاهر كلامه في النهاية
قوله ( ويجوز العهد إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وعليه أن يتحرى الأصلح للإمامة بأن يجتهد فيه فإذا ظهر له واحد ولاه وله جعل الخلافة لزيد ثم بعده لعمرو ثم بعده لبكر وتنتقل على ما رتب كما رتب صلى الله عليه وسلم أمراء جيش مؤتة فإن مات الأول في حياته أي المعاهد فالخلافة للثاني وإن مات الثاني أيضا فهي للثالث وإن مات وبقي الثلاثة أحياء وانتصب الأول للخلافة كان له أن يعهد بها
____________________
(9/77)
إلى غير الأخيرين لأنها لما انتهت إليه صار أملك بها بخلاف ما إذا مات ولم يعهد إلى أحد فليس لأهل البيعة أن يبايعوا غير الثاني ويقدم عهد الأول على اختيارهم ولا يشترط في الاستخلاف رضا أهل الحل والعقد في حياته أو بعد موته بل إذا ظهر له واحد جاز استخلافه من غير حضور غيره ولا مشاورة أحد اه قوله ( ولو أوصى إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو أوصى بها جاز كما لو استخلف لكن قبول الموصي له إنما يكون بعد موت الموصي وقيل لا يجوز لأنه بالموت يخرج عن الولاية ويتعين من اختاره للخلافة بالاستخلاف أو الوصية مع القبول فليس لغيره أن يعين غيره فإن استعفى الخليفة أو الموصى له بعد القبول لم ينعزل حتى يعفى ويوجد غيره فإن وجد غيره جاز استعفاؤه وإعفاؤه وخرج من العهد باستجماعهما وإلا امتنع وبقي العهد لازما اه قول المتن ( شورى ) مصدر بمعنى التشاور اه مغني قول المتن ( فيرتضون أحدهم ) أي فليس لهم العدول إلى غيرهم ثم ما ذكر من أنهم يختارون واحدا منهم ظاهر إن فوض لهم ليختاروا واحدا منهم فلو فوض لجمع ليختاروا واحدا من غيرهم أي أو مطلقا هل الحكم كذلك فيختاروا من شاؤوا أو لا وكان لا عهد فيه نظر والأقرب الأول اه ع ش قوله ( بعد موته ) إلى قوله وقد يشكل في المغني قوله ( بين ستة إلخ ) لعله إنما خصهم لعلمه بأنها لا تصلح لغيرهم بكري اه ع ش والأولى لعلمه بأنهم أصلح للإمامة من غيرهم
قوله ( ولو امتنعوا ) أي أهل الشورى وقوله لم يجبروا أي على الاختيار ظاهره وإن لم يصلح غيرهم ولا غير المعهود إليه اه سم أقول قد يقال ينافي عدم الجبر في الثاني قول الروض مع شرحه والمغني فإن لم يصلح للإمامة إلا واحد لزمه طلبها وأجبر عليها إن امتنع من قبولها اه قوله ( وكان ) يظهر أنها مخففة من المثقلة حذف اسمها وقوله لا عهد ولا جعل إلخ بصيغة المضي المبني للفاعل خبرها عبارة المغني وكأنه لم يعهد إلخ وعبارة الإسنى بل يكون الأمر كما لو لم يجعلها شورى قوله ( يختص بالإمام الجامع إلخ ) فلا عبرة باستخلاف الجاهل والفاسق أسنى ومغني قوله ( وقد يشكل عليه ) أي على الاختصاص المذكور قوله ( بل هذا ) أي كون التنفيذ المذكور للشوكة لا للعهد قوله ( بالشوكة ) إلى الفرع في النهاية وإلى قوله وإن استحسنه في المغني قوله ( هذا إن مات الإمام إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه بعد موت الإمام أما الاستيلاء على الحي فإن كان الحي متغلبا انعقدت إمامة المتغلب عليه وإن كان إماما ببيعة أو عهد لم تنعقد إمامة المتغلب عليه اه قوله ( أو كان متغلبا ) أي الإمام الذي أخذ عنه ذو الشركة الجامع للشروط اه ع ش قوله ( أي ولم يجمع إلخ ) انظره هل يخالف هذا الإطلاق ما قدمنا عن المغني والروض مع شرحه قوله ( وغيرهما إلخ ) ظاهره ولو كافرا وعبارة الخطيب نعم الكافر إذا تغلب لا تنعقد إمامته لقوله تعالى { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } وقول الشيخ عز الدين لو استولى الكفار على إقليم فولوا للقضاء رجلا مسلما فالذي يظهر انعقاده ليس بظاهر اه والأقرب ما قاله الخطيب اه ع ش قوله ( كلها ) أي إلا الإسلام أما لو استولى كافر على الإمامة فلا تنعقد إمامته اه حلبي وتقدم عن شرح مسلم أن المبتدع كالكافر هنا عند الجمهور قوله ( لا يجوز عقدها لاثنين إلخ ) أي فأكثر ولو بأقاليم ولو تباعدت مغني وروض مع شرحه قوله ( وإلا بطلا إلخ ) عبارة المغني فإن جهل سبق أو علم لكن جهل سابق فكما مر في نظيره من الجمعة والنكاح فيبطل العقدان وإن علم السابق ثم نسي وقف الأمر رجاء الانكشاف فإن أضر الوقف بالمسلمين عقد لأحدهما لا لغيرهما والحق في الإمامة للمسلمين لا لهما فلا تسمع دعوى أحدهما السبق وإن أقر به أحدهما للآخر بطل حقه ولا يثبت الحق للآخر إلا ببينة اه
قوله
____________________
(9/78)
( نزاع البلقيني فيه ) أي حيث قال بل الأصح جواز عقدها لغيرهما إذ هو مقتضى بطلان عقدهما اه أسنى قوله ( وإن استحسن ) أي نزاع البلقيني وممن استحسنه شيخ الإسلام في شرح الروض قوله ( السلطان ) مفعول لا يولي وقوله إلا هو أي المتولي من بني العباس فاعله قوله ( مشترطا عليه ) أي المتولي على السلطان قوله ( حتى انعدم ) أي شوكته قوله ( وقد قدمت ) أي آنفا في شرح فيرتضون أحدهم قوله ( من أنه إلخ ) بيان لما يبطل إلخ قوله ( بعهد غير إلخ ) بالإضافة قوله ( ولا نظر للضعف إلخ ) رد لدليل الثاني مع قبول نفسه قوله ( لأن عروضهما ) إلى المتن في الروض والمغني قوله ( مطلقا ) أي لسبب ودونه قوله ( إلا إن أيس من خلاصه ) أي فينعزل فحينئذ لا يؤثر عهده لغيره بالإمامة وتعقد لغيره بخلاف ما لو عهد لغيره قبل اليأس لبقائه على إمامته وإن خلص بعد اليأس من خلاصة لم يعد إلى إمامته بل يستقر فيها ولي عهده مغني وروض مع شرحه قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن للبغاة إمام قوله ( لم ينعزل إلخ ) ويستنيب عن نفسه إن قدر على الاستنابة وإلا استنيب عنه فلو خلع الإمام نفسه أو مات لم يصر المستناب إماما مغني وروض مع شرحه قوله ( من لزمته ) إلى قوله وأخر هذه الأحكام في المغني إلا قوله أو ثمن وقوله أي وقد قرب إلى فلا يصدق وإلى قوله فائدة في النهاية قوله ( إمامهم أو منصوبه ) إنما اقتصر عليهما لأن الكلام فيما يتعلق بالإمام وإلا فلو ادعى الدفع إلى فقراء البغاة أو مساكينهم صدق أيضا اه ع ش قول المتن ( بيمينه ) متعلق بيستظهر قوله ( أو ادعى ) أي ذمي اه مغني قوله ( وبه ) أي بكون الجزية كالأجرة قوله ( وكذا خراج إلخ ) أي لأرض خراجية ادعى مسلم دفعه لقاضي البغاة اه مغني قوله ( أو ثمن ) يتأمل اه رشيدي عبارة ع ش يتأمل كون الخراج ثمنا ولعل صورته أن يصالحهم على أن الأرض لهم بعد استيلائنا عليها ويقدر عليهم خراجا معينا في كل سنة فكأنه باعها لهم بثمن مؤجل بمجهول واغتفر للحاجة ولا يسقط ذلك بإسلامهم والأقرب تصوير ذلك بما لو ضرب عليهم خراجا مقدرا في كل سنة من نوع مخصوص ثم دفعوا بدله لمتولي بيت المال فإن ما يقبضه منهم عوض لما قدر عليهم من الخراج اه قول المتن ( ولا أثر إلخ ) جملة حالية اه مغني قوله ( لو كان ) أي وجد الحد أي أقيم عليه قوله ( وفارق ) أي من ثبت الحد عليه بالبينة ع ش ورشيدي قوله ( بخلاف المقر ) أي فإنه يقبل رجوعه اه ع ش قوله ( وإنكار بقاء الحد إلخ ) جواب سؤال غني عن البيان قوله ( هذه الأحكام ) أي التي زادها اه قوله ( تأخيره ) أي نحو قتال البغاة إليها أي إلى هذه الأحكام المزيدة قوله ( هذه ) أي الأحكام المزيدة قوله ( بأنه ) أي ما نقله الدميري عن شرح مسلم وقوله فيه أي في شرح مسلم قوله ( تقديم ذلك ) أي المصالح الكلية على هذه أي الجزئية الواصلة إليه
= كتاب الردة = إنما ذكرها هنا لأنها جناية على الدين وما قبلها على النفس وأخرها مع كونها أهم لكثرة وقوع ما قبلها اه
____________________
(9/79)
ع ش قوله ( لغة ) إلى قوله وزعم الإمام في النهاية قوله ( الرجوع ) أي عن الشيء إلى غيره اه مغني قوله ( وقد تطلق ) أي مجازا لغويا وقوله كمانعى الزكاة إلخ أي فإنهم لم يرتدوا حقيقة وإنما منعوا الزكاة بتأويل وإن كان باطلا اه ع ش قوله ( من يصح طلاقه ) أي بفرض الأنثى ذكرا قاله الرشيدي وقال البجيرمي بأن يكون مكلفا مختارا وتدخل فيه المرأة لأنه يصح طلاقها نفسها بتفويضه إليها وطلاق غيرها بوكالتها اه قوله ( دوام الإسلام ) دفع به ما قيل أن الإسلام معنى من المعاني فما معنى قطعه وأيضا أتى به لإبقاء إعراب المتن وإن قال ابن قاسم إنه غير ضروري اه رشيدي قوله ( ومن ثم ) إلى قوله وزعم الإمام في المغني إلا قوله وكذا آية المائدة إلى فلا تجب قوله ( ومن ثم كانت إلخ ) انظر ما وجه التفريع عبارة المغني وهي أفحش إلخ قوله ( أفحش أنواع الكفر إلخ ) لا يقال إن مقتضاه أن كل مرتد أقبح من أبي جهل وأبي لهب وأضرابهما من الذين عاندوا الحق وآذوه صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنواع الأذية وصدوا عن الإسلام من أراد الدخول فيه وعذبوا من أسلم بأنواع تعذيب إلى غير ذلك من القبائح لأن أقبحية نوع من نوع لا تقتضي أن كل فرد للأول أقبح من كل فرد للثاني كما تقرر في محله اه ع ش قوله ( وأغلظها حكما ) أي لأن من أحكام الردة بطلان التصرف في أمواله بخلاف الكافر الأصلي ولا يقر بالجزية ولا يصح تأمينه ولا مهادنته بل متى لم يتب حالا قتل اه ع ش قوله ( فلا تجب إعادة إلخ ) أي فلو خالف وأعاد لم تنعقد اه ع ش قوله ( قبل الردة ) أي الواقعة قبل الردة اه ع ش قوله ( إن هذا ) أي إحباط الثواب وقوله به أي بالتنافي قوله ( عند المجهور ) أي وأما عند غيرهم ففيها ثواب والعقاب بغير حرمان الثواب اه ع ش قوله ( مع صحتها ) أي وإسقاطها لقضاء اه مغني قوله ( وزعم الإمام إلخ ) مبتدأ خبره قوله غريب قوله ( وإن فعل ) أي العمل قوله ( لأن شرطه ) أي عدم العقاب قوله ( لأن شرطه موت الفاعل ) هذا محل النزاع فلا يرد على الإمام اه سم قوله ( وخرج ) إلى المتن في النهاية إلا قوله إذ القطع إلى ولا يشمل الحد قوله ( بقطع ) أي بقطع الإسلام كماعبر به النهاية ويشير إليه قول الشارح الآتي ومن حيث إضافته للإسلام إلخ ففي كلام الغزالي تسمح قوله ( الكفر الأصلي ) أي فليس ردة اه ع ش
قوله ( ويرد بأن الجنس قد يكون مخرجا باعتبار ) وذلك إذا كان بينه وبين فصله عموم وخصوص من وجه بل وكذا إذا لم يكن وأريد بالإخراج عدم الدخول وهذا الثاني أولى كما هو معلوم من محله اه ع ش قوله ( باعتبار ) ومنه أخرج بعض المناطقة بالحيوان في قولهم الإنسان حيوان ناطق الملائكة والجن اه نهاية
قوله ( لأن فيه قطع موالاة الله إلخ ) فيه إن قطع الموالاة الذي هو إزالتها بعد وجودها غير متحقق في الكفر الأصلي إذ لم يكن هناك موالاة ثم أزيلت فحقيقة القطع بهذا المعنى غير متحققة فيه فتأمله اه سم قوله ( وهذا ) أي كون الإخراج بحيثية الإضافة قوله ( والكلام قبله ) مبتدأ وخبر واستشكله سم بما نصه إن أراد كلام الغزالي فهو ممنوع لأن الغزالي أخرجها من التعريف أو كلام ابن الرفعة وقوله والكفر الأصلي
____________________
(9/80)
خارج بنفس الردة فأما أولا فهو أيضا ممنوع وأما ثانيا فسلمنا لكن قوله وهي حينئذ إلخ ممنوع إذ العلم بحقيقة الشيء لا يتوقف على ذكر تعريفه ومعنى قول ابن الرفعة خارج بنفس الردة أن معناها وحقيقتها غير صادق عليه وكونه غير صادق عليه لا يتوقف على ذكره اه قوله ( وهي ) أي الردة حينئذ أي قبل تعريفها قوله ( وإلحاقه ) أي المنافق اه ع ش قوله ( على المتن ) أي جمعه
قوله ( والمنتقل من كفر لكفر إلخ ) حاصله ادعاء أنه بتسليم أنه مرتد قد مر ذكره في كلامه فلا يرد على كلامه هنا على أنا لا نسلم أنه مرتد ولا في حكمه فلا يرد على التعريف أصلا ولك أن تقول إذا سلم أنه مرتد لا يندفع الإيراد بالجواب الأول لأن ذكره في محل آخر لا ينفع في عدم جامعية التعريف رشيدي وسم قوله ( مر في كلامه فلا يرد عليه إلخ ) عبارة النهاية مذكور في كلامه في بابه فلا يرد عليه على أن المرجح إحابته لتبليغ ما منه إلخ قوله ( وليس في محله ) قد يجاب بأن مراد هذا القيل أن حكمه من حيث إنه لا يقبل منه إلا الإسلام وإنه لا بد من قتله ما لم يسلم لكن في الجملة فلا ينافي ذلك وجوب تبليغه المأمن لأنه بعد بلوغه المأمن إذا ظفرنا به قتلناه وإن بذل الجزية فلا تقبل منه ولا تمنع من قتله إن لم يسلم وإذا أكرهناه على الإسلام فأسلم صح إسلامه لأن إكراهه بحق اه سم قوله ( إنه يجاب ) أي المنتقل قوله ( ولا يجبر على الإسلام ) أي بل يطلب منه الإسلام وإن امتنع أمر باللحوق لمأمنه وإن امتنع منهما فعل به الإمام ما يراه من قتل أو غيره وإذا قتله كان ماله فيئا اه ع ش قوله ( ووصف ) إلى المتن في المغني قوله ( ولد المرتد ) عبارة المغني ومن علق بين مرتدين فإنه مرتد على الأصح عند المصنف وهذا لا يرد على التعريف فإنه لم يرتد وإنما ألحق بالمرتد حكما اه
قوله ( لى ما نحن فيه ) أي لأن الكلام في الردة الحقيقية لا فيما يعم الحكمية اه سم قوله ( لكفر ) إلى قوله لكن شرط في النهاية قوله ( حالا إلخ ) راجع إلى المتن قوله ( وتسمية العزم إلخ ) جواب سؤال نشأ عن قوله أو مآلا عبارة المغني وذكر النية مزيد على المحرر والشرحين والروضة ليدخل من عزم على الكفر في المستقبل فإنه يكفر حالا لكن كان ينبغي على هذا التعبير بالعزم فقد قال الماوردي إن النية قصد الشيء مقترنا بفعله فإن قصده وتراخى عنه فهو عزم وسيأتي في كلام المصنف التعبير بالعزم اه قوله ( أنه ) أي العزم وقوله منها أي من النية وقوله غير بعيد خبر وتسمية العزم قوله ( وتردده إلخ ) كان الأولى تقديمه على قوله ثم قطع الإسلام إلخ قوله ( في قطعه ) أي الإسلام قوله ( الآتي ) وصف لتردده اه رشيدي قوله ( ملحق بقطعه إلخ ) أي فلا يرد على تعريف المصنف قوله ( بقطعه ) أي بالنية فيما ينبغي اه سم
____________________
(9/81)
قوله ( وروية ) تأمل فإن القصد كاف في حصول الردة وإن لم يكن عن تأمل ونظر في العواقب فلعله أراد بالروية مجرد الاختيار فهو تأكيد للقصد اه ع ش قوله ( فلا أثر ) إلى قوله إذ اللفظ في المغني إلا قوله واجتهاد وقوله لكن شرط إلى وشطح ولي قوله ( واجتهاد ) أي فيما لم يقم الدليل القاطع على خلافه بدليل كفر نحو القائلين بقدم العالم مع أنه بالاجتهاد رشيدي وسم وع ش قوله ( واجتهاد إلخ ) الواو بمعنى أو قوله ( وحكاية كفر إلخ ) عبارة المغني وخرج أيضا ما إذا حكى الشاهد لفظ الكفر لكن الغزالي ذكر في الإحياء أنه ليس له حكايته إلا في مجلس الحكم فليتفطن له اه قوله ( أن لا يقع ) أي حكاية الكفر قوله ( وشطح ولي ) عطف على قوله سبق لسان قوله ( أو تأويله ) عطف على غيبته قوله ( من ثم ) أي لأجل المخالفة لاصطلاح غيرهم
قوله ( زل كثيرون إلخ ) وجرى ابن المقري تبعا لغيره على كفر من شك في كفر طائفة ابن عربي الذين ظاهر كلامهم الاتحادوهو بحسب ما فهموه من ظاهر كلامهم ولكن كلام هؤلاء جار على اصطلاحهم وأما من اعتقد ظاهره من جهلة الصوفية فإنه يعرف فإن استمر على ذلك بعد معرفته صار كافرا وسيأتي الكلام على هذا في كتاب السير إن شاء الله تعالى اه مغني قوله ( لأن فيه ) أي التكلم بكلماتهم المشكلة إلخ قوله ( ولا ينافي ذلك ) أي قوله أنا الله قوله ( وإلا ) أي إن لم يكن غائبا ولا مؤولا بمقبول قوله ( ويمكن حمله على ما إلخ ) أقول أو على ما إذا علمنا حضوره وتأويله والتعزير للفطم عن هذا اللفظ الخطر اه سم قوله ( على ما إذا شككنا إلخ ) مقتضاه أنه حينئذ لا يستفصل منه ولا يخلو عن شيء فليتأمل اه سيد عمر قوله ( وقول القشيري إلخ ) جواب سؤال منشؤه قوله ولا بعدم الولاية إلخ قوله ( مغرور إلخ ) عبارة المغني فهو مغرور مخادع فالولي الذي توالت أفعاله على الموافقة اه قوله ( مراده ) أي القشيري من قوله ذلك قوله ( للتنصل منه ) أي التبرؤ منه اه كردي
قوله ( للمتهم ) جواب لو قوله ( وإنما يتجه إن لم يكن إلخ ) أقول القلب إلى ما قاله ذلك الشيخ أميل لأن بقاء العلم يتصور بالإلقاء إلى المتأهل له والتدوين وإن كان أبلغ في حفظ العلم وبقائه كما صرحوا به لكن هذه الأولوية لا تقاوم المفاسد المترتبة عليه مع ما هو مقرر من أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وأما قول الشارح وتلك إلخ فمحل تأمل لأن قصارى ما يتأتى من أئمة الشرع إظهار فسادها لا درؤها وإزالتها سيما في زماننا الذي عرف فيه المنكر وأنكر المعروف واعتقدت العامة في كثير من الفسقة أنه بالولاية موصوف نسأل الله الهداية والتوفيق وأن يمنحنا سلوك أقوم طريق اه سيد عمر قوله ( كخشية اندراس اصطلاحهم ) أي ومعرفة اصطلاحهم بمطالعتها فاجتناب عن تكفير العارفين في عصر أو قطر خال ظاهرا عن التصوف الصادق ودفع نزاع بها فيما لو اختلف علماؤه فيمن تكلم بها فقال بعضهم بكفره بناء على أنها ليست من مصطلحاتهم وبعضهم بعدمه بناء على أنها منها وبه يندفع ما مر آنفا عن ميل السيد عمر إلى ما قاله بعض المشايخ قوله ( قيل ) إلى قوله ويجاب في المغني إلا قوله أو عكسه
قوله ( الكفر الأصلي ) قد يقال أو المطلق اه سم أي لأن الجنس إنما يتوقف على أنواعه وأفراده في التحقق والوجود الخارجي لا في التصور والوجود الذهني قوله ( بأن تقديمه ) أي بأن يقول بنية كفر أو قول أو فعل قوله ( أو عكسه ) كان مراده تأخيره اه سم أي بأن يقول بنية أو قول أو فعل كفر
____________________
(9/82)
قوله ( بمنع ذلك ) أي أولوية التقديم أو التأخير قوله ( بل له ) أي للتوسيط قوله ( تأتي إلخ ) أي في شرح أو فعل قوله ( يفيد ذلك ) أي ما يفيده التقديم أو التأخير قوله ( تعليقه ) أي الكفر قوله ( لأنه ) أي التعليق بالمحال قوله ( لأنه قد ينافي عقد التصميم ) انظر هل هذا في المحتمل أو أعم اه سم أقول ظاهر صنيعه الأول قوله ( على ذلك ) أي الدخول قوله ( ولا ينافيه ) أي عدم قصده التعليق قوله ( بأن ما بعدها ) أي لكن قوله ( وعليه ) أي على حتى بمعنى إلا إلخ قوله ( قال ) أي ابن هشام قوله ( هذا ) أي كون حتى بمعنى إلا إلخ وقوله قوله أي قول خباب اه كردي قوله ( ونظير ذلك ) أي ما وقع لخباب رضي الله تعالى عنه قوله ( تقية ) أي خوفا من أن يقتله المسلمون اه كردي قوله ( فأنبه ) من التأنيب يقال أنبه تأنيبا إذا لامه اه قاموس قوله ( ظاهر هذا اللفظ ) أي من تمني استمراره على الكفر وقوله بل إن ذلك الفعل أي القتل قوله ( من هذين القولين ) أي قول خباب وقول أسامة رضي الله تعالى عنهما اه كردي قوله ( لم يوضحوه ) أي شراح الأحاديث قوله ( مفهوم الغاية ) أي في قول خباب رضي الله تعالى عنه قوله ( لأن ذلك ) علة لنفي القول والمشار إليه الكفر بد الموت قوله ( في أن ذكره ) أي الاستثناء قوله ( إن أراد ) أي البعض بقوله بعد الموت وقوله لأنه قال إلخ أي لخباب رضي الله عنه قوله ( فليس هذا بمحال ) قد يقال ليس مراد البعض بالمشار إليه بذلك موت العاصي ثم بعثه حتى يرد عليه ما أورده إن صح بل مراده الكفر بعد الموت يعني أن من مات مسلما لا يتصور كفره بعد موته فلا يرد عليه هذا الذي أورده فإن قلت من أين يحتمل الكلام هذه العناية قلت بناء على أن المراد ببعث العاصي البعث المشهور اه سم
قوله ( قلت هذا لا يوجب الاستحالة ) أقول إذا أراد خباب ببعث العاصي البعث الشرعي المشهور وهو القيام من القبر للعرض والحساب أوجب الاستحالة لأن ذلك يستلزم موت خباب فيكون ذكر موت العاصي وبعثه كناية عن موت خباب بل موت الخلق لأنهما يستلزمانه تأمل سم وسيد عمر قوله ( لوقته ) أي حالا قوله ( وخباب حي ) جملة حالية قوله ( ما ذكرته ) وهو قوله وقد يجاب إلخ اه كردي قوله ( على أنك إلخ ) الأولى تقديمه على قوله فالحق إلخ قوله ( وقد علمت ) أي في أول التنبيه أن التعليق بمثل هذا يقتضي الكفر لأنه لا يخلو من أحد الأقسام أعني العادي والشرعي والعقل اه كردي قوله ( على أنك قد علمت إلخ ) إنما يرد لو ثبت الإجماع على ما تقرر قبل صدور ذلك من خباب وإثباته أعسر من خرط القتاد فليتأمل اه سيد عمر عبارة سم وقد لا يسلم البعض ما في هذه العلاوة اه قوله ( لكفر ) إلى قوله محتجا في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى المتن قوله ( وسيفصل
____________________
(9/83)
إلخ ) أي في قوله فمن نفى إلخ اه ع ش قوله ( وظاهر يشاهد إلخ ) انظر ما معنى كون القول يشاهد اه رشيدي ( أقول ) معناه أنه يدرك بحس السمع بخلاف النية فإنها إنما تدرك بالوجدان قوله ( بخلاف النية ) هلا زاد والفعل أي فإن الفعل وإن كان يشاهد إلا أنه ليس أغلب مع أن قوله دون الأخيرين يقتضي ما ذكرته فليتأمل اه رشيدي أقول ويغني عن زيادته قوله السابق من الفعل قوله ( وكان هذا ) أي مزية القول على الفعل بالأغلبية وعلى النية بالمشاهدة قوله ( فاندفع إلخ ) أي بقوله لأنه أغلب من الفعل قوله ( لأن التقسيم ) أي إلى الاستهزاء والعناد والاعتقاد المقومة أي المحصلة اه كردي قوله ( والقول إلخ ) أي وقدم القول قوله ( لما مر ) أي في قوله لأنه أغلب إلخ قوله ( في الحكم عليه ) أي بالارتداد قوله ( فقال لا أفعله وإن كان سنة ) أي وقصد الاستهزاء بذلك كما صوبه المصنف اه مغني ويعلم بهذا أن قول الشارح الآتي كالنهاية ما لم يرد المبالغة إلخ راجع لكل من المثالين ويندفع قول الرشيدي قوله كأن قيل له قص إلخ صريح هذا السياق أن هذا بمجرده استهزاء ولو لم يقصد به استهزاء فليراجع اه
قوله ( وكأن قال إلخ ) وكما لو قيل له كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل لعق أصابعه الثلاثة فقال ليس هذا بأدب أو قال لو أمرني الله أو رسوله بكذا لم أفعل أو لو جعل الله القبلة هنا لم أصل إليها ولو اتخذ الله فلانا نبيا لم أصدقه أو شهد عندي نبي بكذا أو ملك لم أقبله أو قال إن كان ما قاله الأنبياء صدقا نجونا أو لا أدري النبي أنسي أو جني أو قال إنه جن أو صغر عضوا من أعضائه احتقارا أو صغر اسم الله تعالى أو قال لا أدري ما الإيمان احتقارا أو قال لمن حوقل لا حول لا يغني من جوع أو لو أوجب الله علي الصلاة مع مرضي هذا لظلمني أو قال المظلوم هذا بتقدير الله فقال الظالم أنا أفعل بغير تقديره أو سمى الله على شرب خمر أو زنى استخفافا باسمه تعالى أو قال لا أخاف القيامة وقال ذلك استخفافا كما قاله الأذرعي أو كذب المؤذن في أذانه كأن قال له تكذب أو قال قصعة من ثريد خير من العلم أو قال لمن قال أودعت الله مالي أودعته من لا يتبع السارق إذا سرق وقال ذلك استخفافا كما قاله الأذرعي أو قال توفني إن شئت مسلما أو كافرا أو لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى أو شك في كفرهم أو قال أخذت مالي وولدي فماذا تصنع أيضا أو ماذا بقي لم تفعله أو أعطى من أسلم مالا فقال مسلم ليتني كنت كافرا فأسلم فأعطى مالا أو قال معلم الصبيان مثلا اليهود خير من المسلمين لأنهم ينصفون معلمي صبيانهم مغني وإسنى مع شرحه قوله ( ما لم يرد المبالغة إلخ ) أي فلا كفر حينئذ ولا حرمة أيضا اه ع ش قوله ( عن فعله ) أي وقبوله قوله ( كما قاله بعضهم ) وأفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى تبعا للسبكي في أنه ليس من التنقيص نهاية وسم وتقدم عن المغني ما يوافقه قوله ( كما وقع ) أي عدم القبول قوله ( فإن في هذا من الإشعار إلخ ) ممنوع بل فيه الإشعار بأنه أعظم عظيم اه سم قوله ( بالاستهتار ) أي الاستخفاف اه كردي قوله ( ما قاله ) أي البعض قوله ( لو جاءني إلخ ) مقول القول قوله ( على تعظيمه إلخ ) أي عظمة جبريل أو النبي قوله ( قلت لا يؤيده لما هو ظاهر إلخ ) أطال سم في رده وإثبات أن لا فرق بين القولين راجعه قوله ( وكأن ) بشد النون وقوله مادة هذا أي أصل هذا الإفتاء ومأخذه قوله ( فقال ) أي الآخر له أي للآمر قوله
____________________
(9/84)
( إنه لا يكفر إلخ ) متعلق بقوله حكاية الرافعي كما في تضبيبه وقوله المقصودة صفة للمبالغة كما في تضبيبه أيضا وقوله أنه يكفر هو الاحتمال الثاني وقوله إن العالم لا يكفر إلخ هو الثالث اه سم قوله ( بأن عرف ) إلى قول المصنف فمن نفى في النهاية إلا قوله كالفعل الآتي قوله ( وحذف همزة التسوية ) أي من قاله اه ع ش قوله ( لغة ) فيه توجيه آخر عن السيرافي وغيره تقدم في هامش معاملات العبد اه سم قوله ( أي فيما لا يحتملها ) أي كأن قال الله ثالث ثلاثة وقال أردت غيره اه ع ش قوله ( وبه فارق قبوله في نحو الطلاق ) صريح السياق فرض هذا فيما لا يحتمل ففي المحتمل أولى اه سم عبارة ع ش ظاهره فيما يحتمله وما لا يحتمله اه قوله ( في نحو الطلاق ) انظر الصورة التي لا تقبل التورية فيها في الطلاق ظاهرا وتقبل فيها باطنا اه رشيدي قول المتن ( فمن نفى الصانع ) أي أنكره وهم الدهرية الزاعمون أن العالم لم يزل موجودا كذلك بلا صانع اه مغني قول المتن ( فمن نفى الصانع )
فرع الوجه فيمن قال علم الله كذا مثلا كاذبا أنه لا يكفر بمجرد ذلك إذ غايته الكذب وهو بمجرده ليس كفرا فإن قاله على وجه الاستخفاف أو اعتقد عدم مطابقة علمه تعالى بذلك الشيء للواقع بل أو جوز عدم المطابقة فلا إشكال في الكفر والوجه أيضا فيمن لم يصل إلا للخوف من العذاب بحيث أنه لولا الخوف ما صلى عدم إطلاق كفره بل إن اعتقد مع ذلك استحقاقه تعالى العبادة فلا كفر وإن اعتقد عدم الاستحقاق فلا إشكال في الكفر وإن لم يعتقد واحدا من الأمرين بمعنى الغفلة عنهما ففيه نظر ولا يبعد عدم الكفر اه سم قوله ( أخذوه ) أي إطلاق الصانع على الله تعالى قوله ( إن سلم ) أي وجود الإجماع النطقي قوله ( فمن قوله تعالى ) إلى قوله ويأتي آخر العقيقة في النهاية إلا قوله على مذهب إلى أو على مذهب الباقلاني وقوله كما أشرت إليهما في أول الكتاب وقوله فتأمله قوله ( على مذهب من يرى إلخ ) من هو فليراجع عبارة الجلال الدواني في شرح العقائد العضدية ذهب المعتزلة والكرامية إلى أنه إن دل العقل على اتصافه به جاز الإطلاق عليه سواء ورد بذلك الإطلاق إذن الشرع أو لم يرد وقال القاضي أبو بكر من أصحابنا كل لفظ دل على معنى ثابت لله تعالى جاز إطلاقه عليه تعالى بلا توقيف إذا لم يكن إطلاقه موهما بما لا يليق بكبريائه وقد يقال لا بد مع نفي ذلك الإيهام من الإشعار بالتعظيم وذهب الشيخ الأشعري ومتابعوه إلى أنه لا بد من التوقيف وهو المختار وذهب الإمام الغزالي إلى جواز إطلاق ما علم اتصافه به على سبيل التوصيف دون التسمية اه بحذف قوله ( أو على مذهب الباقلاني ) أي أنه يجوز أن يطلق عليه تعالى ما لا يشعر بنقص وقوله أو الغزالي أي أنه يجوز إطلاق الصفات عليه تعالى وإن لم ترد وهذا حكمة العطف بأو اه ع ش قوله ( ولا دليل فيه ) أي في ذلك الخبر قوله ( ثم ) أي في أول الكتاب
____________________
(9/85)
قوله ( من هذا القبيل ) أي من المذكور على جهة المقابلة قوله ( وأيضا فالكلام في الصانع بأل إلخ ) لا موقع لذكر هذا مع قوله الآتي إذ لا فرق إلخ اه سيد عمر وقد يجاب بأن ما يأتي في المعرف والمنكر وما هنا في المقيد والمطلق فلا منافاة قوله ( وهو ) أي الخبر قوله ( على غيره ) أي غير المضاف اه ع ش قوله ( كل نجوى ) أي كلام خفي لا يطلع عليه اه ع ش قوله ( منه ) أي من الخبر المذكور قوله ( ليعزم ) أي يصمم الداعي اه ع ش
قوله ( من قبيل المضاف ) أي إن لم ينون صانع أو المقيد أي إن نون قوله ( وهو دليل واضح إلخ ) ولكن منعه بأن هذا من المقيد حذف قيده لدلالة الأول قوله ( هنا ) أي في إطلاق الصانع عليه تعالى اه ع ش قوله ( إذ لا فرق بين المنكر والمعرف ) أي لأن تعريف المنكر وعكسه لا يغير معناه اه ع ش قوله ( ويأتي ) إلى قوله أو اعتقد لم يظهر لي فائدة ذكره هنا قوله ( أو اعتقد إلخ ) عطف على قول المتن نفى الصانع قوله ( أو قدم العالم ) إلى قوله لأن الأصح في المغني قوله ( مطلقا ) أي بالكليات والجزئيات جميعا
قوله ( فمدعي الجسمية إلخ ) هذا يقتضي أن الجسمية غير منفية عنه تعالى بالإجماع وإلا لكان يلزم الكفر وإن لم يزعم واحدا مما ذكر وأن مجرد إثبات الجسمية في نفسها ليس محذورا وقد يوجه هذا بأنه قد يعتقد أنه جسم لا كالأجسام اه سم قوله ( إن زعم واحدا إلخ ) أي اعتقده اه سم قوله ( إن لازم المذهب ) ظاهره وإن كان لازما بينا وهو ظاهر لجواز أن لا يعتقد اللازم إن كان بينا ليس بمذهب معناه أنه لا يحكم به بمجرد لزومه فإن اعتقده فهو مذهبه ويترتب عليه حكمه اللائق به اه سم قوله ( فيه ) أي في الأصح المذكور أو في قوله وإلا فلا قوله ( هنا ) الإشارة راجعة للإجماع في كل من قوله ما هو ثابت للقديم إجماعا ثم قوله ما هو منفي عنه إجماعا كما في تضبيبه اه سم قوله ( وإن لم يعلم ) أي المجمع عليه قوله ( ويمكن توجيهه بأن المجمع إلخ ) لا يخفى عدم مطابقة هذا التوجيه للموجه فإن الموجه عممه إلى عدم العلم من الدين بالضرورة والتوجيه حصره في العلم المذكور فتأمله اه سم قوله ( والوجه أنه لا بد من التقييد إلخ ) هل يقيد به أيضا في قوله الآتي وأحد الأنبياء المجمع عليه أو جحد حرفا مجمعا عليه إلخ لكن سيأتي أن ما لا يعرفه إلا الخواص لا كفر بجحده ولا يخفى أن صفات الأداء وإن أجمع عليها لا يعرفها إلا الخواص اه سم قوله ( به ) أي بالعلم المذكور وقوله أيضا أي كالتقييد بالإجماع قوله ( ومن ثم ) أي من أجل التقييد هنا بالعلم المذكور قوله ( يغتفر نحو التجسيم إلخ ) ظاهره وإن زعموا معه شيئا مما ذكر وإلا فلا وجه للاستثناء اه سيد عمر قوله ( لأنهم إلخ ) لعله من مقول القيل قوله ( مع ذلك ) أي اعتقادهم نجو الجسمية قوله ( أو اعتقد إلخ ) عطف على قول المتن نفى الصانع قوله ( واستشكل بقول المعتزلة
____________________
(9/86)
إلخ ) قد يجاب بأن خلق الفعل عند المعتزلة بقدرة خلقها الله حتى لو اعتقد للكوكب مثل ذلك أعني أن الله تعالى خلق فيه منشأ التأثير ينبغي أن لا يكفر اه سم قوله ( بأن إلخ ) عبارة المغني بأن صاحب الكواكب اعتقد فيها ما يعتقد في الإله من أنها مؤثرة في جميع الكائنات كلها بخلاف المعتزلة فإنهم قالوا العبد يخلق أفعال نفسه فقط اه
قوله ( أو نفى الرسل ) بأن قال لم يرسلهم الله اه مغني قوله ( أو أحدهم ) إلى قوله أو نقص منه في النهاية إلا قوله أو صفة إلى أو زاد قوله ( كالمعوذتين ) بكسر الواو المشدد وفيه رمز إلى أن سقوطهما من مصحف ابن مسعود رضي الله عنه لا يمنع من دعوى الإجماع على قرآنيتهما اه ع ش
قوله ( أو نقص منه حرفا إلخ ) أي معتقدا أنه ليس منه ويغني عن هذا قوله السابق أو جحد حرفا إلخ قوله ( أو نبيا ) إلى قوله وقول الجويني في النهاية إلا قوله آمنت وقوله إن جوز ذلك على الأوجه قوله ( أو نقصه إلخ ) عبارة المغني أو سبه أو استخف به أو باسمه أو باسم الله أو أمره أو نهيه أو وعده أو وعيده اه قوله ( مريدا تحقيره ) قيد اه ع ش قوله ( أو جوز إلخ ) أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أسود أو أمرد أو غير قرشي أو قال النبوة مكتسبة أو تنال رتبها بصفاء القلوب أو أوحي إلي وإن لم يدع النبوة أو قال إني دخلت الجنة فأكلت من ثمارها وعانقت حورها روض ومغني قوله ( وعيسى نبي قبل ) مبتدأ وخبر قوله ( فلا يرد ) أي عيسى على قوله أو جوز نبوة إلخ قوله ( ومنه ) أي من التجويز المذكور قوله ( تمني النبوة ) أي أو ادعاؤها فيما يظهر للقطع بكذبه بنص قوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين اه ع ش قوله ( كتمني كفر مسلم إلخ ) التشبيه في مطلق الردة لا في الردة بالتجويز المذكور قوله ( لا التشديد عليه ) أي لكونه ظلمه مثلا ويؤخذ من هذا صحة ما قاله العلامة ابن قاسم في شرح الغاية قبيل كتاب الطهارة من جواز الدعاء على الظالم بسوء الخاتمة اه ع ش قوله ( ومنه أيضا ) أي من التجويز المذكور قوله ( إن جوز ذلك إلخ ) أي ولم يرد المبالغة في نفي النبوة عنه للعلم بانتفائها اه ع ش قوله ( وخرج بكذبه كذبه عليه ) أي فلا يكون كفرا بل كبيرة فقط اه ع ش
قوله ( وعلم تحريمه ) إلى قوله ونكاح المعتدة في المغني إلا قوله وإن كره وقوله وما لمنكره إلى وبعد عن العلماء وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله وإن كره قوله ( ولم يجز أن يخفى عليه ) ولا يقبل منه دعوى الجهل به اما باطنا فإن كان جاهلا به حقيقة فهو معذور اه ع ش قوله ( واللواط ) أي والظلم اه مغني قوله ( كالآتي ) أي في قول المصنف وعكسه إلخ قوله ( في ذلك ) أي في التكفير بهما قوله ( إن إنكار إلخ ) خبر وسبب التكفير إلخ قوله ( كذلك ) أي علم حله من الدين بالضرورة ولم يجز أن يخفى عليه اه ع ش قوله ( معلوما كذلك ) أي من الدين بالضرورة ولم يجز أن يخفى عليه قوله ( من الخمس ) أي الصلوات الخمس قوله ( أما ما لا يعرفه إلخ ) محترز قوله معلوم من الدين بالضرورة وظاهره وإن علمه ثم أنكره وهو المعتمد وفي شرح البهجة لشيخ الإسلام ما يخالفه اه ع ش وقوله وهو المعتمد سيأتي عن المغني والسيد عمر ما يوافقه قوله ( إلا الخواص إلخ ) يشكل على ذلك قوله السابق أو صفة من وجوده الأداء المجمع عليها لأن تلك الوجوه لا يعرفها إلا الخواص اللهم إلا أن يفرض في وجوه يعرفها غير الخواص أيضا اه ع ش قوله ( وكحرمة نكاح المعتدة ) أي فلا يكفر منكرها للعذر بل يعرف الصواب ليعتقده وظاهر هذا أنه لو كان يعرفه أنه يكفر إذا جحده وظاهر كلامهم أولا أنه لا بد أن
____________________
(9/87)
يعرفه الخاص والعام وإلا فلا يكفر وهذا هو الظاهر اه مغني عبارة ع ش أي مع اعترافه بأصل العدة وإلا فإنكار العدة من أصلها كفر لثبوته بالنص وعلمه بالضرورة اه قوله ( وما لمنكره إلخ ) عطف على ما لا يعرفه إلخ ولعله محترز قوله ولم يجز أن يخفى عليه قوله ( أو بعد إلخ ) عطف على تأويل قوله ( أو بعد عن العلماء إلخ ) أي أو قرب عهده بالإسلام اه مغني
قوله ( فلا كفر بجحده إلخ ) يشمل بالنسبة للأول وهو ما لا يعرفه إلا الخواص ما لو كان الجاحد من الخواص فقوله لأنه إلخ مشكل وإن خص بما إذا كان الجاحد ممن يخفى عليه ذلك فمقابلته بقوله أو بعد عن العلماء إلخ مشكل وينبغي تحرير المسألة سم أقول لك أن تختار الشق الأول وهو الشمول ولا إشكال فيه لأنه إذا انتفى العلم الضروري القطعي فعلمه ظني يجوز معه عدم صدور ذلك عنه صلى الله عليه وسلم فليست المخالفة فيه عذرا في التكذيب بخلافه في الضروري فإن الإجماع دلالته ظنية لا قطعية فليتأمل اه سيد عمر قوله ( بشهرته ) أي شهرة تحريمه على حذف المضاف وكذا قوله بمنع ضروريته وقوله ونكاح المعتدة على حذف المضاف قوله ( ليس كذلك ) أي فلا يكون إنكاره كفرا مطلقا اه ع ش قوله ( من أفراد إلخ ) خبر مقدم لقوله إيمان فرعوه وقوله فإنه إلخ علة لهذه الجملة قوله ( فيه ) أي وجود إيمان فرعون قوله ( في أكثره ) أي أكثر مواضع هذا التأليف قوله ( بعض محققي المتأخرين ) كأنه يشير إلى الجلال الدواني اه سيد عمر قوله ( ومما يرد ) من الرد وقوله عليه أي على البعض قوله ( وإدراك الفرق في الآية من ذلك ) جملة اعتراضية والإشارة إلى الوصول لآخر رمق أو إلى يأس الحياة قوله ( فيه ) أي في قوله وإدراك الفرق إلخ قوله ( لا يقبل ) خبر قوله أن الإيمان إلخ قوله ( وهو ) أي عدم القبول عند اليأس قوله ( وبما تقرر ) أي بقوله من أفراد قولنا أو لمثبته إلخ إيمان فرعون إلخ قوله ( بطلان هذا القول ) أي القول بإسلام فرعون قوله ( لكنه ) أي كفر فرعون وكذا ضمير به قوله ( أولها المخالفون إلخ ) هذه الجملة صفة للأحاديث والآيات وقوله غير ضروري خبر لكنه قوله ( إنه ) أي كفر فرعون قوله ( بناء على إلخ ) راجع إلى قوله مجمع عليه وقوله بخلاف أولئك أي المخالفين المؤولين وقوله إذ لم يعلم إلخ علة عدم العبرة قوله ( عما توسع إلخ ) لعل عن بمعنى في قوله ( أكثرها ويخالفونهم ) أي كتب الفتاوى وقوله هؤلاء أي مشايخهم قوله ( ولم يخرجوها ) أي الفتاوى قوله ( انتهى ) أي قول الزركشي قوله ( ما علمت حرمته أو نفيه إلخ ) نشر غير ترتيب اللف قوله ( فيهما ) خبر مبتدأ محذوف أي وهو أي قوله ضرورة معتبر في علم الحرمة وعلم الوجوب قوله ( ومن ثم ) أي لأجل ارتداده بما ذكر قوله ( وعلم ) أي ذلك البعض قوله ( وحصول اليقين إلخ ) مبتدأ خبره قوله من حيث حصوله إلخ أي من سبيل حصوله إلخ قوله ( بقتله إلخ ) أي في قتل الخضر قوله ( الذي ذكره الغزالي ) أي سبق ذكره عنه آنفا
____________________
(9/88)
قوله ( إن له نوع عذر إلخ ) لك أن تقول ما فائدته مع تفسيقه لا يقال فائدته نفي التكفير لأنا نقول ذاك لا يختص به فتأمل اه سيد عمر قوله ( شرطه ) أي كون الإلهام حجة وكذا ضمير به قوله ( المجمع عليه ) أي من الأئمة وقوله إلا من شذ إلخ مستثنى من هذا المحذوف قوله ( وبتسليم أن الخضر ولي إلخ ) جواب سؤال مقدر كأن قائلا يقول كيف تقول الإلهام ليس بحجة مع أن الخضر ولي وقتل الغلام بالإلهام وحاصل الجواب لو سلمنا أنه ولي فمن أين لنا العلم أن الإلهام لم يكن حجة في ذلك الزمن فلا يقاس ما في زمننا عليه اه كردي قوله ( وبفرض أنه غير حجة ) أي في ذلك الزمن قوله ( في زمنه ) أي الخضر قوله ( قضية هذا ) أي قوله فلعل الإذن إلخ قوله ( قلت هذا ) أي الإخبار المذكور قوله ( تأول هو ) أي اليافعي قوله ( بأن فعله إلخ ) متعلق بقوله تأول هو إلخ قوله ( لأنا نقول إلخ ) متعلق بقوله لا يقال إلخ قوله ( ليس بالإلهام ) وقد يمنع الحصر بجواز أنه لارتكاب أخف المحذورين الذي لا مندوحة له عن أحدهما بمجرد ظنه بدون إلهام وكشف كما يأتي في الشارح
قوله ( هو يظن رضاه بفرض اطلاعه إلخ ) قضيته إن ظن الرضا بفرض الاطلاع على القصد وإن لم يطلع عليه مجوز اه سم قوله ( وإن كان من كان ) أي ولو كان أبخل الناس
قوله ( مثلا ) إلى قوله وكذا من أنكر في المغني وإلى التنبيه في النهاية قول المتن ( كفر ) جواب لجميع ما مر من المسائل اه مغني قوله ( لمنافاته إلخ ) عبارة المغني لطريان شك يناقض جزم النية بالإسلام فإن لم يناقض جزم النية به كالذي يجري في المفكرة فهو مما يبتلى به الموسوس ولا اعتبار به كما قاله الإمام اه قوله ( وكذا من أنكر صحبة أبي بكر ) ظاهره أن إنكار صحبة غيره كبقية الخلفاء لا يكفر به وهو كذلك لأن صحبتهم لم تثبت بالنص اه ع ش قوله ( وكذا في وجه إلخ ) أي ضعيف ع ش وسم عبارة النهاية ولا يكفر بسب الشيخين أو الحسن والحسين إلا في وجه حكاه القاضي اه قوله ( الشيخين ) أي أبي بكر وعمر اه ع ش قوله ( أو عنادا ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وسحر إلى لأنه وقوله
____________________
(9/89)
وزعم الجويني إلى نعم قوله ( أو عنادا له ) قد يكون المصنف أدخله في الاستهزاء فإن العناد لا يخلو عن استهزاء اه سم قوله ( أو اسم معظم ) يشمل أسماء الأنبياء والملائكة
فائدة للجلال السيوطي مصنف حافل جليل سماه تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء يتعين الوقوف عليه واستفادة ما فيه وهو من جملة ما سطر في فتاويه ومن جملة ما فيه قوله وقع أن رجلا خاصم رجلا فوقع بينهما سب كثير فنسب أحدهما الآخر إلى رعي المعزى فقال له ذاك تنسبني إلى رعي المعزى فقال له والد القائل الأنبياء رعوا المعزى أو ما من نبي إلا رعى المعزى وذلك بحضرة جمع كثير من العوام فترافعوا إلى الحكام فسئلت ماذا يلزم الذي ذكر الأنبياء مستدلا بهم في هذا المقام فأجبت بأنه يعزر التعذير البليغ لأن مقام الأنبياء أجل من أن يضرب مثلا لآحاد الناس ثم ذكر أن المستدل بأمثال ذلك تارة يكون في مقام التدريس والإفتاء والتصنيف وتقرير العلم بحضرة أهله وهذا لا إنكار عليه وتارة يكون في الخصام والتبري من معرة أو نقص ينسب إليها هو أو غيره وهذا محل الإنكار والتأديب لا سيما إذا كان بحضرة العوام وفي الأسواق وفي التفاوض في السب والقذف ونحو ذلك ولكل مقام مقال ولكل محل حكم يناسبه ثم ذكر أنه سئل شيخ الإسلام حافظ العصر ابن حجر عما يقع في الموالد من بعض الوعاظ أنهم يذكرون في مجالسهم الحفلة المشتملة على الخاص والعام من الرجال والنساء ماجريات هي مخلة بكمال التعظيم حتى يظهر من السامعين لها حزن ورقة فيبقى في حيز من يرحم لا من يعظم ومن ذلك أنهم يقولون إن المراضع حضرن ولم يأخذنه لعدم ماله إلا حليمة رغبت في رضاعه شفقة ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى غنما وينشدون بأغنامه سار الحبيب إلى المرعى فيا حبذا راع فؤادي له يرعى وفيه فما أحسن الأغنام وهو يسوقها فأجاب بما نصه ينبغي لمن يكون فطنا أن يحذف من الخبر ما يوهم في المخبر عنه نقصا ولا يضره ذلك بل يجب انتهى وأطال في هذا المؤلف بفوائد نفيسة واحتجاجات نقلية ومعنوية يتعين استفادتها اه سم قوله ( أو من الحديث ) إلى المتن في المغني قوله ( أو من الحديث ) ظاهره
____________________
(9/90)
وإن كان ضعيفا وهو ظاهر لأن في إلقائه استخفافا بمن نسب إليه وخرج بالضعيف الموضوع
فائدة وقع السؤال عن شخص يكتب القرآن برجله لكونه لا يمكنه أن يكتب بيديه لمانع بهما والجواب عنه كما أجاب به شيخنا الشوبري انه لا يحرم عليه ذلك والحالة هذه لأنه لا يعد إزراء لأن الإزراء أن يقدر على الحالة الكاملة وينتقل عنها إلى غيرها وهذا ليس كذلك اه ع ش قوله ( أو من العلم الشرعي ) هل المراد به هنا ما يشمل آلته اه سم قوله ( وقضية قوله كإلقاء إلخ ) أي قضية إتيانه بالكاف في الإلقاء اه نهاية قوله ( وفي إطلاقه إلخ ) أي إطلاق الكفر بجميع ما ذكر في المتن والشرح هنا قوله ( ولو قيل إلخ ) اعتمده المغني تبعا لابن المقري وقد يصرح بذلك قول المصنف استهزاء صريحا إلخ
قوله ( لا بد من قرينة تدل إلخ ) وعليه فما جرت العادة به من البصاق على اللوح لإزالة ما فيه ليس بكفر وينبغي عدم حرمته أيضا ومثله ما جرت العادة به أيضا من مضغ ما عليه قرآن أو نحوه للتبرك به أو لصيانته عن النجاسة وبقي ما وقع السؤال عنه وهو أن الفقيه مثلا يضرب الأولاد الذين يتعلمون منه بألواحهم هل ذلك كفر أم لا وإن رماهم بالألواح من بعد فيه نظر والجواب عنه أن الظاهر الثاني لأن الظاهر من حاله أنه لا يريد الاستخفاف بالقرآن نعم ينبغي حرمته لإشعاره بعدم التعظيم كما قالوه فيما لو روح بالكراسة على وجهه اه ع ش قوله ( لم يبعد ) معتمد اه ع ش قوله ( أو مخلوق آخر ) إلى قوله وخرج بالسجود في المغني قوله ( أو مخلوق آخر ) قال في الروضة ما يفعله كثيرون من الجهلة الضالين من السجود بين يدي المشايخ حرام قطعا بكل حال سواء كان إلى القبلة أو غيرها وسواء قصد السجود لله تعالى أو غفل عنه وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر قال الشارح في الاعلام بعد نقله ما في الروضة هذا يفهم أنه قد يكون كفرا بأن قصد به عبادة مخلوق أو التقرب إليه وقد يكون حراما بأن قصد به تعظيمه أي التذلل له أو أطلق وكذا يقال في الوالد والعلماء انتهى اه كردي قوله ( لأنه أثبت لله تعالى إلخ )
تنبيه يكفر من نسب الأمة إلى الضلالة أو الصحابة إلى الكفر أو أنكر إعجاز القرآن أو غير شيئا منه أو أنكر الدلالة على الله تعالى في خلق السموات والأرض بأن قال ليس في خلقهما دلالة عليه تعالى أو أنكر بعث الموتى من قبورهم بأن يجمع أجزاءهم الأصلية ويعيد الأرواح إليها أو أنكر الجنة أو النار أو الحساب أو الثواب أو العقاب أو أقر بها لكن قال المراد بها غير معانيها أو قال الأئمة أفضل من الأنبياء هذا إن علم معنى ما قاله لا إن جهل ذلك لقرب إسلامه أو بعده عن المسلمين فلا يكفر لعذره ولا إن قال مسلم لمسلم سلبه الله الإيمان أو الكافر لا رزقه الله الإيمان لأنه مجرد دعاء بتشديد الأمر والعقوبة عليه ولا إن دخل دار الحرب وشرب معهم الخمر وأكل لحم الخنزير ولا إن قال الطالب ليمين خصمه وقد أراد الخصم أن يحلف بالله تعالى لا أريد الحلف به بل بالطلاق أو العتق ولا إن قال رؤيتي إياك كرؤية ملك الموت ولا إن قرأ القرآن على ضرب الدف أو القصب أو قيل له تعلم الغيب فقال نعم أو خرج لسفر فصاح العقعق فرجع ولا إن صلى بغير وضوء متعمدا أو بنجس أو إلى غير القبلة ولم يستحل ذلك ولا إن تمنى حل ما كان حلالا في زمن قبل تحريمه كأن تمنى أن لا يحرم الله الخمر أو المناكحة بين الأخ والأخت أو الظلم أو الزنى أو قتل النفس بغير حق ولا إن شد الزنار على وسطه أو وضع قلنسوة المجوس على رأسه ودخل دار الحرب للتجارة أو لتخليص الأسارى ولا إن قال النصرانية خير من المجوسية أو المجوسية شر من النصرانية ولا إن قال لو أعطاني الله تعالى الجنة ما دخلتها صرح بذلك كله في الروضة وقال صاحب الأنوار في الأخيرة أنه يكفر والأولى كما قاله الأذرعي أنه إن قال ذلك استخفافا أو استغناء كفر وإن أطلق فلا مغني وأسنى
قوله ( قرينة قوية إلخ ) عبارة النهاية قرينة على عدم الاستهزاء لم يبعد اه وهي أولى قوله ( بحضرتهم ) عبارة النهاية بحضرة كافر خشية منه اه قوله ( فإنه لا شك في الكفر حينئذ ) أي حين قصد تعظيم مخلوق فلو لم يقصد ذلك لم يكن كفرا بل
____________________
(9/91)
لا يكون حراما أيضا كما يشعر به قوله لأن صورته إلخ لكن عبارته على الشمائل صريحة في أن الإتيان بصورة الركوع للمخلوق حرام اه أما ما جرت به العادة من خفض الرأس والانحناء إلى حد لا يصل به إلى أقل الركوع فلا كفر به ولا حرمة أيضا لكن ينبغي كراهته اه ع ش قوله ( وقع في متن المواقف إلخ ) إنما عبر بوقع المعروف استعماله في الخطأ لما يأتي في شرح وقيل لا يقبل إلخ من اعتماده كالنهاية والمغني اشتراط التلفظ بالشهادتين من الناطق في الإسلام ظاهرا وباطنا قوله ( بما جاء به إلخ ) أي بجميعه قوله ( ثم وجه ) أي السيد قدس سره قوله ( فلذلك ) أي لدلالته على عدم التصديق ظاهرا قوله ( لا لأن عدم السجود إلخ ) عطف على قوله لذلك قوله ( حتى لو علم إلخ ) تفريع على النفي
قوله ( ثم قالا ما حاصله إلخ ) عبارة شرح المواقف وهو أي الكفر خلاف الإيمان فهو عندنا عدم تصديق الرسول في بعض ما علم مجيئه به ضرورة فإن قيل فشاد الزنار ولابس الغيار بالاختيار لا يكون كافرا إذا كان مصدقا له في الكل وهو باطل إجماعا قلنا جعلنا الشيء الصادر عنه باختياره علامة التكذيب فحكمنا عليه بذلك أي بكونه كافرا غير مصدق ولو علم أنه شد الزنار لا لتعظيم دين النصارى واعتقاد حقيقته لم يحكم بكفره فيما بينه وبين الله كما مر في سجود الشمس انتهت اه سيد عمر أي وبه يعلم ما في قول الشارح حاصله أيضا إلخ قوله ( لأنه لم يصدق ) صوابه كما في شرح المواقف إذا كان مصدقا له في الكل قوله ( وذلك ) أي عدم اللزوم قوله ( الظن ) صوابه الشيء كما في شرح المواقف أو اللبس قوله ( أي بناء هنا على أن ذلك ) ظاهر صنيعه أنه تعليل لقوله جعلنا إلخ قوله ( فحكمنا إلخ ) تفريع على قوله جعلنا إلخ قوله ( حتى إلخ ) تفريع على قوله فحكمنا إلخ قوله ( فعلى الأول ) بل وعلى الثاني أيضا إذا وجد النطق بالكلمتين اه سيد عمر قوله ( أنه لا كفر ) أي في الباطن بنحو السجود أي لا على سبيل التعظيم واعتقاد الألوهية قوله ( عن الشارح ) أي السيد قوله ( على هذه الطريقة ) أي أن الإيمان التصديق فقط اه كردي قوله ( حيثيتان ) أي ثمرتان قوله ( فقط ) أي بدون اشتراط النطق بالشهادتين وعدم نحو السجود لغير الله تعالى قوله ( وإجراء أحكام الدنيا ) عطف على قوله النجاة إلخ أي وثانية الحيثيتين إجراء إلخ قوله ( ومناطها ) أي مناط حيثية إجراء أحكام الإسلام في الدنيا قوله ( والإكراه ) فيه نظر إذ الإكراه لا يمنع النطق بحيث يسمعه نفسه فقط قوله ( إذ لا يمكن الاطلاع عليها ) أي على حقيقة الإيمان بدون النطق والحاصل أن من جعله شطرا أراد أنه شطر مجازي ومن جعله شرطا أراد أنه شرط للإجراء لا للحصول اه كردي قوله ( قيل يلزم ) أي على عدم كون النطق شطرا ولا شرطا قوله ( وهو ) أي عدم الاعتبار قوله ( بكونه ) أي المصدق التارك للنطق بلا عذر قوله ( وأن الامتناع إلخ ) أي وبأن إلخ قوله ( أن من ترك إلخ ) بيان لقضية الإجماع قوله ( إلى أن هذا ) أي ما اختاره النووي وقوله والأول أي ما اختاره الغزالي ومن تبعه قوله ( ويؤيده ) أي مذهب المتكلمين اه كردي ويظهر أن مرجع الضمير كون الأول مذهب المتكلمين قوله ( انتهى ) أي قول النسفي قوله ( ولا يشكل
____________________
(9/92)
عليه ) أي الأول وقوله لما مر متعلق بقوله لا يشكل قوله ( أشياء كثيرة ) وقدمنا في أوائل الباب عن المغني والإسنى جملة منها قوله ( فرط ) أي سبق قوله ( يعني توجد ) إلى قول المتن لم يقتل في النهاية وإلى قول المتن والمذهب في المغني إلا قوله لافتياته على الإمام قوله ( لا توصف بصحة إلخ ) إذ الصحة كما في جمع الجوامع موافقة ذي الوجهين من العبادة أو العقد الشرع قول المتن ( ردة صبي ) أي ولو مميزا اه مغني قوله ( قلبه مطمئن ) فإن رضي بقلبه فمرتد اه مغني قوله ( وكذا إن تجرد إلخ ) أي كالمطمئن قلبه بالإيمان في أنه لا يكفر اه بجيرمي قوله ( عنهما ) أي عن الإيمان والكفر سم وع ش رشيدي
قوله ( لإطلاقهم إلخ ) عبارة المغني لأن الإيمان كان موجودا قبل الإكراه وقول المكره ملغى ما لم يحصل منه اختيار لما أكره عليه كما لو أكره على الطلاق اه قوله ( وقيل وجوبا ) اعتمده المغني وكذا النهاية عبارته وجوبا وقيل ندبا اه قوله ( وعليهما ) أي قولي الوجوب والندب إلى المتن في النهاية قوله ( لا شيء على قاتله إلخ ) قد يشكل التعزير على الأول اه سم قوله ( لافتياته على الإمام ) لو أعرض الإمام ونوابه عن قتله رأسا بحيث أيس من تعاطيهم ذلك وأمرهم به فهل يسوغ قتله للآحاد أو يجب اه سم أقول القلب إلى الأول أميل ومعلوم أن كلا من الاحتمالين مشروط بعدم خوف الفتنة قوله ( فإنه لا يأتي فيه إلخ ) عبارة المغني فإنه يجوز قتله اه عبارة النهاية فإنه يقتل حتما اه قوله ( المتعدي ) إلى قوله وجريا عليه في النهاية إلا قوله كذا قالوه إلى ومر وقوله وخطر أمر الردة إلى ومن ثم قوله ( المتعدي ) إلى قوله وتأخير الاستتابة في المغني إلا قوله تغليظا إلى ويسن قوله ( كطلاقه ) أي وسائر تصرفاته اه مغني قوله ( وهو ) أي الاتفاق المذكور قوله ( وأولى منه إلخ ) استحسنه الرشيدي قوله ( ثم بعد إلخ ) أي ثم استتابته ثانيا بعد إفاقته قوله ( من منعها فيه ) أي منع صحة استتابته في حال سكره اه مغني قوله ( ومن ثم إلخ ) أي من أجل ذلك الخلاف قوله ( مع وجوب الرد ) أي رد المغصوب إلى مالكه قوله ( فهذا أولى ) محل تأمل فكيف يكون تأخير الكفر أولى من تأخير وضع اليد على مال الغير وإن فرض أنه حق آدمي اه سيد عمر وقد يجاب بأن إزالة الكفر ليس في وسعنا بخلاف وضع اليد قوله ( أما غير المتعدي ) إلى قول المتن وقيل في المغني إلا قوله كالمجنون وقوله فلا يحتاج إلى وإذا عرض قوله ( فلا يحتاج إلخ ) خلافا للمغني عبارته قضية الاعتداد بإسلامه في السكر أنه لا يحتاج إلى تجديده بعد الإفاقة وليس مرادا فقد حكى ابن الصباغ عن النص أنه إذا أفاق عرضنا عليه الإسلام فإن وصفه كان مسلما من حين وصفه الإسلام فإن وصف الكفر إلخ قوله ( لصحة إسلامه ) وما تقرر من صحة إسلام السكران المتعدي إذا وقع سكره في ردته هل يجري مثله في الكافر الأصلي إذا سكر ثم أسلم أو باع أو طلق فنحكم
____________________
(9/93)
بنفوذ ذلك منه لتعديه بالسكر لأنه مكلف بعدم الشرب بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أولا لأنا نقره على شرب المسكر ما لم يظهره بمعنى أنا لا نقيم عليه الحد ولا نتعرض له وإطلاقهم يقتضي ترجيح الأول اه ع ش وفيه وقفة فليراجع قول المتن ( مطلقا ) أي على وجه الإطلاق ويقضي بها من غير تفصيل مغني ورشيدي عبارة ع ش أي إشهادا مطلقا فلا يقال كان الصواب أن يقول مطلقة لأن لفظ الشهادة مؤنث فتجب المطابقة بينه وبين صفته لأن الحال صفة في المعنى اه قوله ( كما صححاه في الروضة وأصلها أيضا إلخ ) هذا هو المعتمد اه نهاية واعتمد شيخ الإسلام والمغني وجوب التفصيل وكذا الشارح كما يأتي قوله ( إلا بعد مزيد تحر ) يؤخذ منه أن الكلام في عدل يعرف المكفر من غيره اه ع ش قوله ( وهذا هو القياس إلخ ) عبارة المغني فلا بد من التفصيل وهو كما قال شيخنا أوجه اه قوله ( ومن ثم أطال كثيرون إلخ ) عبارة المغني قال الأذرعي هذا أي وجوب التفصيل هو المذهب الذي يجب القطع به وقال الإسنوي إنه المعروف عقلا ونقلا قال وما نقل عن الإمام بحث له وقال الدميري والذي صححه الرافعي تبع فيه الإمام وهو لم ينقله عن أحد وإنما هو من تخريجه اه قوله ( مطلقا ) أي قولا أو فعلا ومع التصديق الباطني وبدونه قوله ( وقد يقرب الأول ) أي قبول الشهادة بالردة مطلقا قوله ( إن سكوته ) أي المشهود عليه بالارتداد قوله ( عن الإسلام ) أي النطق بكلمتي الشهادة قوله ( رفع أثر الشهادة ) أي الحكم بالردة فكان الأولى أن يعبر بالدفع بالدال المهملة
قوله ( قال البلقيني إلخ ) اعتمده المغني دون النهاية عبارته واقتضى كلام المصنف أنه لا فرق بين قولهما ارتد عن الإيمان أو كفر بالله أو ارتد أو كفر فهو من محل الخلاف خلافا للبلقيني اه قوله ( أي لاحتماله ) أي المعنى اللغوي قوله ( ظاهر المتن الآتي ) وهو قوله ولو قالا لفظ لفظ كفر إلخ قوله ( وهو مشكل ) أي ظاهر المتن الآتي من الاكتفاء وكذا ضمير ولا يحمل إلخ قوله ( على ما يأتي إلخ ) راجع للحمل وقوله لأن الألفاظ إلخ راجع لنفيه قوله ( الاتفاق ) أي بين الشهود والقاضي قوله ( مطلقا ) أي سواء قالا ارتد عن الإيمان أو كفر بالله أو قالا ارتد أو كفر ويحتمل أن المراد سواء كانا فقيهين موافقين للقاضي أو لا بل هو الأقرب من حيث السياق قول المتن ( فعلى الأول ) وهو قبولها مطلقا قوله ( لو شهدوا ) المراد اثنان فأكثر على شخص بردة ولم يفصلوا اه مغني قوله ( إنشاء ) إلى قوله وكذا على الثاني في النهاية وإلى قوله ويرد في المغني إلا قوله فظاهر كلامهم أنه كالأول قوله ( إنشاء ) سيذكر محترزه بقوله أما لو شهدوا بإقراره إلخ قول المتن ( حكم بالشهادة )
فروع لو ارتد أسير أو غيره مختارا ثم صلى في دار الحرب حكم بإسلامه لا إن صلى في دارنا لأن صلاته في دارنا قد تكون تقية بخلافها في دارهم لا تكون إلا عن اعتقاد صحيح ولو صلى كافر أصلي ولو في دارهم لم يحكم بإسلامه بخلاف المرتد لأن علقة الإسلام باقية فيه والعود أهون من الابتداء فسومح فيه إلا أن يسمع تشهده في الصلاة فيحكم بإسلامه ولو أكره أسير أو غيره على الكفر ببلاد الحرب لم يحكم بكفره كما مر فإن مات هناك ورثه وارثه المسلم فإن قدم علينا عرض عليه الإسلام استحبابا لاحتمال أنه كان مختارا كما لو أكره على الكفر بدارنا فإن امتنع من الإسلام بعد عرضه عليه حكمنا بكفره من حين كفره الأول لأن امتناعه يدل على أنه كان كافرا من حينئذ فلو مات قبل العرض والتلفظ بالإسلام فهو مسلم كما لو مات قبل قدومه علينا مغني وروض مع شرحه ويظهر أخذا من تعليلهم أن دار الكفر بأن يكون المتولي كافرا حكمه حكم دار الحرب والله أعلم قوله ( ولم ينظر لإنكاره ) لأن الحجة قامت والتكذيب والإنكار لا يرفعه كما لو قامت البينة بالزنى فأنكره أو كذبهم لم يسقط عنه الحد اه مغني قوله ( فيستتاب إلخ ) فإن أتى بما يصير به مسلما قبل الحكم امتنع الحكم بالشهادة بالردة كما
____________________
(9/94)
نص عليه الشافعي رضي الله عنه ولكن يحكم عليه بما يترتب عليها من بينونة زوجاته إذا كان قبل الدخول بهن أو بعده وانقضت العدة وهل ينعزل عن وظائفه التي يعتبر فيها الإسلام أو لا خلاف والظاهر الأول اه مغني قوله ( على الثاني ) أي اشتراط التفصيل
قوله ( بإقراره بها ) كأن شهدوا عليه بأنه أقر بأنه سجد لصنم اه رشيدي قوله ( وبحث ابن الرفعة إلخ ) اعتمده المغني والرشيدي قوله ( ويرد ) أي بحثه قوله ( ومنه ) أي الرجوع قوله ( ثم ) أي في الإقرار بالزنى قوله ( لا هنا ) أي في الإقرار بالردة قوله ( بالإسلام ) أي بالنطق بالشهادتين قوله ( فلو لم ينكر ) وإنما عبارة المغني فلو صدق شخص من شهد عليه بردة ولكن قال إلخ قوله ( لم ينكر ) إلى قوله فإن قلت في المغني والنهاية قوله ( وحلف إلخ ) والظاهر كما قال الزركشي إن هذه اليمين مستحبة اه مغني قوله ( وإلا تقتضيه قرينة ) بأن كان في دار كفر وسبيله مخلى اه مغني قوله ( فيحكم ببينونة زوجته التي لم يطأها ) عبارة النهاية ويصير مرتدا اه قول المتن ( ولو قالا لفظ ) أي ولو لم يقل الشاهدان ارتدولكن قالا إلخ اه مغني قوله ( دون نحو التلفظ إلخ ) عبارة المغني ولا ينافي التلفظ بكلمة الردة ولا الفعل المكفر ويندب أن يجدد كلمة الإسلام فإن قتل قبل اليمين فهل يضمن لأن الردة لم تثبت أولا لأن لفظ الردة وجد والأصل الاختيار قولان أوجههما كما قال شيخناالثاني اه قوله ( لكن الحزم ) أي الرأي وهو بالحاء المهملة وبالزاي اه ع ش قوله ( على عدم التفصيل ) أي عدم اشتراطه قوله ( ما كفر به ) أي كتخصيص رسالة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بالعرب اه سم قوله ( كسجود لصنم ) إلى قوله لكن في قبول في النهاية إلا قوله وهذا جرى إلى لكن الأظهر وإلى قوله فأما هو في المغني إلا قوله لكن في قبول إلى وإن لم يذكر قوله ( لأنه مرتد إلخ ) أي والمرتد لا يورث قوله ( لكن الأظهر إلخ ) هذا هو المعتمد نهاية ومغني قوله ( أو غيرها ) أي غير ما هو ردة قوله ( صرف ) أي نصيب المقر بالارتداد إليه أي المقر به قوله ( وقف ) وفاقا لشيخ الإسلام والمغني وخلافا للنهاية عبارته فالأوجه عدم حرمانه من إرثه اه قوله ( فأما هو إلخ ) الضمير راجع للأظهر كما في تضبيبه اه سم قوله ( على التفصيل ) أي على اشتراطه في الشهادة بالردة قوله ( وأما لا حظ ) أي الرافعي في أصل الروضة وغيره وقوله فيه أي في الأظهر قوله ( فرقا ) أي بين الشهادة بالردة والإقرار بها حيث لم يعتبر في الأول التفصيل بخلاف الثاني قوله ( ويتجه فيه ) أي في الفرق
____________________
(9/95)
كما في تضبيبه أيضا اه سم قوله ( في الحي ) أي في الشهادة عليه قوله ( وكونه ) أي الإخبار عن الميت مبتدأ خبره قوله يعارضه إلخ والجملة استئنافية قول المتن ( ويجب استتابة المرتد إلخ ) فلو قتله أحد قبل الاستتابة عزر فقط ولا شيء عليه لإهداره اه ع ش قوله ( لاحترامهما ) إلى قوله كذا قيل في المغني قوله ( وربما عرضت ) عبارة المغني فربما إلخ بالفاء قوله ( لا تكون عن عبث ) أي بل عن شبهة عرضت قوله ( في امرأة ) يقال لها أم رومان اه مغني قوله ( وإنما لم يستتب إلخ ) جواب سؤال والضمير المستتر راجع إليه صلى الله عليه وسلم قوله ( لأنها ) أي قصة العرنيين قوله ( أو علم أنهم إلخ ) أو كان قبل نزول وجوب الاستتابة اه سيد عمر قوله ( قيل كان إلخ ) وافقه المغني عبارته نص المصنف على المرأة إشارة إلى خلاف أبي حنيفة لكن كان الأولى أن يعبر كما في المحرر بقتل المرتد إن لم يتب رجلا كان أو امرأة لأن خلاف أبي حنيفة في قتلها لا في استتابتها فإنه قال تحبس وتضرب إلى أن تموت أو تسلم اه قوله ( وهو عجيب ) أي القول المذكور قوله ( صرح به ) أي بقتل المرأة قوله ( وهي ) أي الاستتابة قوله ( من بدل دينه فاقتلوه ) لعل وجه الدلالة ما أفادته الفاء من التعقيب اه رشيدي قول المتن ( وفي قول ثلاثة أيام ) أي وفي قول يمهل فيها على الأولين ثلاثة أيام اه مغني قوله ( والنهي ) إلى قوله وجوبا في النهاية والمغني قوله ( والقتل هنا إلخ ) أي وأما فيما عداه فقد يكون بغير ضرب العنق كأن كان القتل قصاصا عن قتل بغير ضرب العنق فيقتل بمثل فعله للمناسبة اه ع ش قوله ( ولا يتولاه إلا الإمام إلخ ) أي في الحر سم ومغني قوله ( أو نائبه ) هذا إن لم يقاتل فإن قاتل جاز قتله لكل من قدر عليه اه مغني قوله ( ناظرناه وجوبا إلخ ) قد يقال مقتضاه بقاء وجوب المناظرة حتى بعد الإسلام وقد يوجه بأن الغرض إزالة الشبهة ومقتضاه أيضا أن قوله ما لم يظهر منه تسويف قيد في المناظرة بعد الإسلام ولا يظهر له وجه فكان ينبغي أن يقول بعد الإسلام أو قبله ما لم يظهر إلخ اه سيد عمر أقول بل الظاهر أنه قيد لوجوب المناظرة مطلقا بعد الإسلام أو قبله فمفاده حينئذ إسقاط الوجوب بتسويفه مطلقا ووجهه ظاهر
قوله ( بعد الإسلام ) متعلق بقوله ناظرناه كما في تضبيبه اه سم قوله ( أو قبله إلخ ) خالف فيه النهاية والمغني فقال ناظرناه بعد الإسلام لا قبله وإن شكى جوعا قبل المناظرة أطعم أولا اه أي وجوبا ع ش قوله ( فإنه أخس منهم إلخ ) فلا مانع من دفنه في مقابر الكفار اه مغني
قوله ( لم يبق لها أثر إلخ ) أي بموته كافرا اه مغني قول المتن ( وإن أسلم ) أي من قامت به الردة ذكرا كان أو أنثى صح وترك أي وإن تكررت ردته مرارا لكنه لا يعزر على أول مرة كما يأتي وظاهره أنه لا فرق في قبول الإسلام منه مع التكرر بين أن يغلب على الظن أنه إنما يسلم بعد الردة تقية أو لا اه ع ش قوله ( إسلامه ) إلى قوله لكن اختير في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وللخبر إلى وشمل قوله ( بسبه إلخ ) أي أو قذفه اه مغني قوله ( وهو المعتمد ) أي صحة إسلام من كفر بالسب وترك قتله قوله ( مطلقا ) أي تاب أم لا قوله ( عليه ) أي الفارسي قوله ( وللسبكي هنا ) أي فيما إذا أسلم المرتد بسبه صلى الله عليه وسلم قوله ( ولم يحتج ) إلى المتن في النهاية قوله
____________________
(9/96)
( ولم يحتج ) أي المصنف هنا أي في أسلم وترك قوله ( لفوات المعنى السابق إلخ ) أي وللإشارة بالمغايرة إلى الخلاف ولو ثنى هنا أيضا فأتت هذه الإشارة كما لا يخفى فما صنعه المصنف أحسن مما أشار إليه المعترض وإن قال الشهاب ابن قاسم أن ما ذكره إنما هو مصحح للعبارة بتكلف لا دفع لأحسنية ما أشار إليه المعترض اه رشيدي قوله ( وهو الإشارة للخلاف ) أي لأن في قوله قتلا إشارة للرد على من قال أن المرأة لا تقتل وفي قوله السابق والنهي عن قتل النساء إلخ تعريض بالرد على قائله اه ع ش قوله ( ما قيل إلخ ) وافقه المغني وسم قوله ( لأن التوبة ) إلى قوله كذا ذكراه في النهاية قوله ( والزنديق ) إلى قوله أو مع الظاهر في المغني قوله ( في ثلاثة مواضع ) أي في هذا الباب وبابي صفة الأئمة والفرائض وقوله في آخر أي في اللعان مغني وشرح المنهج قوله ( من لا ينتحل دينا ) أي من لا ينتسب إلى دين اه ع ش قوله ( أو مع الظاهر إلخ ) محل تأمل والموجود في كلام بعض الأئمة قصر الباطنية على الأول وتجويز الثاني للصوفية اه سيد عمر أقول وممن قصرهم على الأول المغني قوله ( وليس منه ) أي من الباطن قوله ( لم يدع أنها مرادة إلخ ) أن أراد قطعا فمسلم لكن ذلك جار في كثير من وجوه تفسير أهل الظاهر أو مطلقا فمحل تأمل وقوله وإنما هي إلخ محل تأمل لأنه مسلم في بعضها وأما كثير منها فمما يحتمله اللفظ احتمالا ظاهرا بالنسبة إلى مصطلحهم بل ربما يكون أقرب إلى اللفظ من بعض الوجوه المحكية عن أهل الظاهر اه سيد عمر قوله ( ولا بد في الإسلام ) إلى قوله خلافا لما يفعله في النهاية والمغني إلا قوله وفي النجاة إلى من التلفظ وقوله من الناطق إلى ولو بالعجمية وقوله والفرق إلى بترتيبهما قوله ( مطلقا ) أي سواء كان ممن ينكر رسالته صلى الله عليه وسلم للعرب وغيرهم أو ينكرها لغيرهم خاصة قاله ع ش وعبارة الروض مع شرحه لا بد في إسلام المرتد وغيره من الكفار إلخ ولعل هذا التعميم هو المراد هنا
قوله ( من التلفظ بالشهادتين ) أي ولو ضمنا على ما يأتي ويسن امتحان الكافر بعد الإسلام بتقريره بالبعث بعد الموت ولو قال بدل محمد رسول الله في الشهادتين أحمد أو أبو القاسم رسول الله كفاه ولو قال النبي بدل رسول الله كفاه لا الرسول فإنه ليس كرسول الله فلو قال آمنت بمحمد النبي كفى بخلاف آمنت بمحمد الرسول لأن النبي لا يكون إلا لله تعالى والرسول قد يكون لغيره وبخلاف آمنت بمحمد كما فهم بالأولى وغير وسوى وما عدا ونحوها في الاستثناء كإلا في الاكتفاء بها كقوله لا إله غير الله أو سوى الله أو ما عدا الله أو ما خلا الله ولو قال كافر أنا منكم أو مثلكم أو مسلم أو ولي محمد أو أحبه أو أسلمت أو آمنت لم يكن اعترافا بالإسلام لأنه قد يريد أنا منكم أو مثلكم في البشرية أو نحو ذلك من التأويلات فإن قال آمنت أو أسلمت أو أنا مؤمن أو مسلم مثلكم أو أنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو دينكم حق أو قال أنا بريء من كل ما يخالف الإسلام أو اعترف من كفر بإنكار وجوب شيء بوجوبه ففيه طريقان إحداهما وهي ما عليها الجمهور وهي الراجحة لا يكون ذلك اعترافا بالإسلام والثانية ونسبها الإمام للمحققين أنه يكون اعترافا به ولو قال أنا بريء من كل ملة تخالف الإسلام لم يكف على الطريقتين لأنه لا ينفي التعطيل الذي يخالف الإسلام وهو ليس علة ومن قال آمنت بالذي لا إله غيره لم يكن مؤمنا بالله لأنه قد يريد الوثن وكذا لا إله إلا الملك أو إلا الرزاق لأنه قد يريد السلطان الذي يملك أمر الجند ويرتب أرزاقهم فإن قال آمنت بالله ولم يكن على دين قبل ذلك صار مؤمنا بالله فيأتي بالشهادة الأخرى وإن كان مشركا لم يصر مؤمنا حتى يضم إليه وكفرت بما كنت أشركت به ومن قال بقدم غير الله كفى للإيمان بالله أن يقول لا قديم إلا الله كمن لم يقل به ومن لم يقل به يكفيه أيضا الله ربي مغني وروض مع شرحه
قوله ( وعلمه الخ ) مفهومه أن سكوت المكلف عنه لجهله باعتباره في الإيمان شطرا أو شرطا لا يضر فهو مؤمن في الباطن لكن يرد عليه أن كون الشيء شطرا أو شرطا من خطاب الوضع وهو لا يؤثر فيه الجهل فتأثير الجهل هنا يؤيد ما قاله المتكلمون واختاره الغزالي وجمع محققون من أن الإيمان التصديق فقط ووجوب النطق بالشهادتين على القادر به وجوب فقهي يوجب تركه الإثم لا الكفر والله أعلم قوله ( ولو بالعجمية ) عبارة المغني يصح الإسلام بسائر اللغات كما قاله ابن الصباغ وغيره وبإشارة
____________________
(9/97)
الأخرس نعم لو لقن العجمي الكلمة العربية فقالها ولم يعرف معناها لم يكف اه قوله ( ولو بالعجمية ) أي عند من يعرفها فلا يجوز له قتله أما إذا نطق بها عند من لا يعرفها فقتله لظن بقائه على الكفر فلا إثم عليه وينفعه ذلك عند الله فلا يخلد في النار ثم إذا شهدت بينة بأن ما نطق به هو كلمة الشهادة لمعرفتها بلسانه دون القاتل فينبغي وجوب الدية على القاتل لأنه قتل مسلما في نفس الأمر وظن كفره إنما يسقط القصاص للشبهة اه ع ش قوله ( بينه ) أي التلفظ بالشهادتين قوله ( جلي ) لعله بورود الأمر بتعين الله أكبر بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني هناك وعدم ورود الأمر بتعين العربية هنا قوله ( بترتيبهما الخ ) قضية صنيعه عدم اعتبار الموالاة بينهما وبه صرح المغني عبارته ولا بد من ترتيب الشهادتين بأن يؤمن بالله ثم برسوله فإن عكس لم يصح كما في المجموع في الكلام على ترتيب الوضوء وقال الحليمي إن الموالاة بينهما لا تشترط فلو تأخر الإيمان برسول الله تعالى عن الإيمان بالله تعالى مدة طويلة صح اه ر لكن جرى النهاية على اعتبارها عبارته ويعتبر ترتيبهما وموالاتهما وجزم به الوالد رحمه الله تعالى في شروط الإمامة اه قوله ( ثم الاعتراف الخ ) عطف على التلفظ بالشهادتين وقوله أو البراءة الخ عطف على الاعتراف وقوله وبرجوعه عطف على قوله برسالته قوله ( وبرجوعه عن الاعتقاد ) الخ أي كأن يقول برئت من كذا فيبرأ منه ظاهرا وأما في نفس الأمر فالعبرة بما في نفسه اه ع ش قوله ( ولا يعزر مرتد تاب الخ ) عبارة المغني نعم يعزر من تكرر ذلك منه لزيادة تهاونه بالدين فيعزر في المرة الثانية فما بعدها ولا يعزر في المرة الأولى اه قوله ( فقد قال ) إلى قوله وفي الأحاديث في النهاية قوله ( فقد قال الشافعي الخ ) هذا النص فيه تصريح بأنه لا يشترط عطف إحدى الشهادتين على الأخرى ويوافقه قولهم لو أذن كافر غير عيسوي حكم بإسلامه بالشهادتين مع أن الأذان لا عطف في شهادتيه سم وع ش
قوله ( ويؤخذ من تكريره الخ ) عبارة المغني قال ابن النقيب في مختصر الكفاية وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وهذا يؤيد من أفتى من بعض المتأخرين بأنه لا بد أن يأتي بلفظ أشهد في الشهادتين وإلا لم يصح إسلامه وقال الزنكلوني في شرح التنبيه وهما لا إله إلا الله محمد رسول الله وظاهره أن لفظة أشهد لا تشترط في الشهادتين وهو يؤيد من أفتى بعدم الاشتراط وهي واقعة حال اختلف المفتون في الإفتاء في عصرنا فيها والذي يظهر لي أن ما قاله ابن النقيب محمول على الكمال وما قاله الزنكلوني محمول على أقل ما يحصل به الإسلام فقد قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله رواه البخاري ومسلم اه قوله ( أنه لا بد منه ) أي من تكريره أي وعليه فلا يصح إسلامه بدونه وإن أتى بالواو قاله ع ش وقال سم ينبغي أن يغني عنه العطف اه قوله ( وهو ما يدل عليه الخ ) معتمد كذا في ع ش لكن الموافق للأدلة عدم اشتراطه كما مال إليه الشارح بل عدم اشتراط لفظة أشهد من أصلها كما مر آنفا عن المغني استظهاره وعنه وعن الروض مع شرحه ما يفيده قول المتن ( وولد المرتدان الخ ) وفي سم بعد ذكر عبارة الروض ما نصه وهي صريحة في أن المنعقد قبل ردتها مسلم فقول المصنف وأحد أبويه مسلم إنما يحتاج إليه في المنعقد بعدها إذ من لازم المنعقد قبلها أن أحد أبويه مسلم اه سم قول المتن ( إن انعقد قبلها ) يتأمل ما المراد بالانعقاد ولا يبعد أن يراد به حصول الماء في الرحم ويعرف ذلك بالقرائن كما لو وطئها مرة وأتت بولد لستة أشهر من الوطء فينظر هل الردة قبل الوطء فقد انعقد بعدها أو بعده فقد انعقد قبلها ويبقى الكلام فيما إذا حصل وطء قبل الردة ووطىء بعدها واحتمل الانعقاد من كل منهما ولم يكن في آبائه مسلم اه سم عبارة المغني وسكت الأصحاب هنا عما لو أشكل علوقه هل هو قبل الردة أو بعدها والظاهر كما قال الدميري إنه على الأقوال لأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب
____________________
(9/98)
زمان ويدل له كلامهم في الوصية في الحمل اه قوله ( أي الردة ) إلى قوله فيعامل في المغني وإلى قوله هذا ما ذكره في النهاية قول المتن ( أو بعدها ) أي فيها اه مغني وهذا يغني عما في ع ش عن شيخه الشوبري أي أو مقارنا لها اه قوله ( وإن علا الخ ) غاية وقوله أو مات أي ولو قبل الحمل به بسنين عديدة وقوله وليس في أصوله الخ أي وإن بعد لكن حيث يعد منسوبا إليه بحيث يرث منه اه ع ش قوله ( إسلاما ) الأولى ردة كما في المغني قوله ( حتى يغلظ الخ ) متفرع على قوله يباشر الخ وقوله فيعامل الخ متفرع على المتن أو على قول الشارح ولم يباشر الخ قوله ( وقطع به الخ ) إنما هو بأنه كافر لا بخصوص الردة كما يعلم من الروضة اه رشيدي عبارة المغني وفي تعبير المصنف بمرتد وكافر أصلي تسمح والأولى أن يقال فهو على حكم الكفر اه قول المتن ( ونقل العراقيون ) أي القاضي حسين وابن الصباغ والبندنيجي وغيرهم اه مغني
قوله ( أي إمامهم القاضي أبو الطيب ) مراده بهذا الجواب عن نقل المصنف حكاية الاتفاق عن جميع العراقيين مع أن الناقل له إنما هو واحد منهم وهو القاضي أبو الطيب وحاصل الجواب أنه لما نقله إمامهم وهم أتباعه فكأنهم نقلوه اه رشيدي ولا يخفى أن هذا الجواب إنما يظهر لو كان سكت غير إمامهم وليس كذلك عبارة المغني تنبيه ما ادعاه من نقل الاتفاق اعتمد فيه قول القاضي أبي الطيب إنه لا خلاف فيه كما قال في الروضة واعترض بأن الصيمري شيخ الماوردي من كبارهم وقد جزم بأنه مسلم ولم يحك ابن المنذر عن الشافعي غيره وقال البلقيني أن نصوص الشافعي قاضية به وأطال في بيانه وذكر نحوه الزركشي اه قوله ( ولا يقتل ) أي ومع ذلك لا ضمان على قاتله للحكم بردته ما لم يسلم اه ع ش قوله ( وإن بعد ) أي حيث يعد منسوبا إليه اه ع ش قوله ( مرتد وقوله كافر ) كان الأولى نصبهما قوله ( قاله البغوي ) وجزم به في الروض اه سم قوله ( من أولاد الكفار الخ ) المراد كفار هذه الأمة كما نقله الشوبري وصرح به المناوي اه بجيرمي وفي هامش النهاية بلا عزو ما نصه هذا في كفار أمته صلى الله عليه وسلم تشريفا لهم أما أولاد كفار غير أمته ففي النار بلا خلاف كذا نقله شيخنا الشوبري عن بعض العلماء اه قوله ( في الجنة ) أي ومستقلون على المعتمد اه بجيرمي قوله ( أي الردة ) إلى قوله هذا ما ذكره في المغني إلا قوله ومحل الخلاف وقوله وفي ما معرض للزوال قوله ( يزول مطلقا ) أي لزوال العصمة بردته وقوله لا مطلقا أي لأن الكفر لا ينافي الملك كالكافر الأصلي اه مغني قوله ( لأنه مجمع عليه ) في تقريبه نظر قوله ( وثالثها ) واوه مرقومة بالحمرة في نسخ التحفة وليست من المتن في نسخ المحلي وغيره من الشراح اه سيد عمر قول المتن ( إن هلك مرتدا الخ ) عبارة المغني أظهرها الوقف كبضع زوجته سواء التحق بدار الحرب أم لا فعليه إن هلك الخ قول المتن ( زوال ملكه ) وفي المحلي والنهاية والمغني زواله بها اه قوله ( ملكه في الردة ) يعني حازه فيها اه رشيدي قوله ( أو باق على إباحته ) أي فإن عاد إلى الإسلام استقر عليه ملكه وعليه فلو انتزع منه قبل إسلامه ما صاده في الردة فالأقرب أنه يملكه
____________________
(9/99)
الآخذ لعدم استقرار ملكه عليه حين الأخذ فلا يؤمر برده له بعد الإسلام وقوله لا نحو مكاتب وأم ولد أي أما هما فلا يزول ملكه عنهما اتفاقا لثبوت حق العتق لهما قبل ردته اه ع ش قوله ( وظاهر كلامه الخ ) عبارة النهاية والأصح على القول ببقاء ملكه أنه لا يصير محجوزا بمجرد الردة بل لا بد من ضرب الحاكم عليه خلافا لما اقتضاه ظاهر كلامه اه قال الرشيدي انظر ما وجه اقتضاء ظاهر كلامه ذلك اه قوله ( وإنه ) أي الحجر المضروب عليه اه ع ش قوله ( كحجر الفلس ) وقيل كحجر السفه وقيل كحجر المرض اه مغني قوله ( هذا ما ذكره شارح ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( لا يقبل الوقف ) أي التعليق كالبيع قوله ( مطلقا ) أي حجر عليه أم لا قوله ( وأن ما يقبله ) أي كالعتق قوله ( كلها ) إلى قول المتن إنه يلزم في المغني وإلى الكتاب في النهاية إلا قوله أما على الوقف إلى المتن وقوله قوليه ومقصود فعليه وقوله على المعتمد ونحوها قوله ( أما على بقاء ملكه ) أي أو أنه موقوف اه مغني قوله ( وفي ) ببناء المفعول من الوفاء قوله ( كما أنه لا يمنع ) أي الدين قوله ( وهو أوجه مما أفهمه الخ ) وفائدة الخلاف تظهر في فوائد التركة فعلى الأول لم يتعلق الدين بالزوائد وعلى الثاني يتعلق بها اه ع ش قوله ( في مدة الاستتابة ) أي إذا أخرت لعذر قام بالقاضي أو بالمرتد كجنون عرض عقب الردة اه ع ش ويظهر ولو لغير عذر بل لتساهل القاضي في الاستتابة
قوله ( بناء على زوال ملكه ) سيذكر محترزه ويعني بهذا أن الخلاف الأصح ومقابله مبني على زوال ملكه لا خصوص الأصح اه رشيدي قول المتن ( فيها ) أي الردة حتى لو ارتد جمع وامتنعوا عن الإمام ولم يصل إليهم إلا بقتال فما أتلفوا في القتال إذا أسلموا ضمنوه على الأظهر كما مرت الإشارة إليه في الباب الذي قبل هذا اه مغني وفي الأسنى ما يوافقه قوله ( نفقة الموسرين ) في نسخة من التحفة المعسرين فليحرر اه سيد عمر قوله ( أما على الوقف ) أي أو بقاء ملكه اه مغني قول المتن ( وإذا وقفنا ملكه ) وهو الأظهر كما مر اه مغني قوله ( فيها ) أي الردة قول المتن ( وإلا ) أي بأن مات مرتدا اه مغني قوله ( ونكاحه ) انظر هل الخلاف يجري فيه أيضا اه رشيدي قوله ( على المعتمد ) عبارة المغني ما ذكره في الكتابة من أنها على قولي وقف العقود حتى تبطل على الجديد هو المعتمد كما ذكره في المحرر هنا وفي الكتابة وصوبه في الروضة هنا ورجحا في الشرحين والروضة في باب الكتابة صحتها ورجحه البلقيني اه قوله ( ونحوها ) أي كالوقف كما في شرح الروض اه سم قوله ( مقصود العقد الخ ) أي العتق سم ورشيدي قوله ( مع عدل ) أي عنده يحفظه
تنبيه قد يفهم كلامه أنه يكتفى بالجعل المذكور على قول بقاء ملكه وليس مرادا بل عليه لا بد من ضرب الحجر عليه كما نص عليه الشافعي اه مغني قول المتن ( ويؤجر ماله ) أي من جهة القاضي اه ع ش قوله ( بيعه الخ ) أي الحيوان كما لا يخفى اه رشيدي عبارة الروض فإن لحق بدار الحرب بيع عليه حيوانه بحسب المصلحة اه قول المتن ( ويؤدي مكاتبه الخ ) ولو أدى في الردة زكاة وجبت عليه قبلها ثم أسلم قال القفال ينبغي أن لا تسقط
____________________
(9/100)
ولكن نص الشافعي على السقوط لأن المراد بالنية هنا التمييز اه مغني قوله ( وذلك الخ ) راجع للجعل المذكور وما بعده قوله ( لاحتمال موته مرتدا )
خاتمة لو امتنع مرتدون بنحو حصن بدأنا بقتالهم دون غيرهم لأن كفرهم أغلظ ولأنهم أعرف بعورات المسلمين فاتبعنا مدبرهم وذففنا جريحهم واستتبنا أسيرهم وعليهم ضمان ما أتلفوه في حال القتال كما مر ويقدم القصاص على قتل الردة وتجب الدية حيث لزمته في ماله مطلقا لأنه لا عاقلة له معجلة في العمد ومؤجلة في غيره فإن مات حلت لأن الأجل يسقط بالموت ولا يحل الدين المؤجل بالردة ولو وطئت مرتدة بشبهة كأن وطئت مكرهة أو استخدم المرتد أو المرتدة إكراها فوجب المهر والأجرة موقوفان ولو أتى في ردته بما يوجب حدا كأن زنى أو سرق أو قذف أو شرب خمرا حد ثم قتل مغني وروض مع شرحه
= كتاب الزنى = قوله ( وهو ) أي القصر قوله ( من مفاسد انتشار الأنساب الخ ) وهو من جملة الكليات الخمس النفس والدين والنسب والعقل والمال وشرعت الحدود حفظا لهذه الأمور فإذا علم القاتل مثلا أنه إذا قتل قتل انكف عن القتل فشرع القصاص حفظا للنفس وقتل الردة حفظا للدين وحد الزنى حفظا للأنساب وحد الشرب حفظا للعقل وحد السرقة حفظا للمال زيادي وشرع حد القذف حفظا للعرض فإذا علم الشخص أنه إذا قذف حد امتنع من القذف اه بجيرمي قوله ( وهو إيلاج الذكر الخ ) هذا التعريف لا يشمل زنى المرأة إلا أن يراد بالإيلاج الأعم من كونه مصدر أولج مبنيا للفاعل ومصدر أولج مبنيا للمفعول اه حلبي قوله ( الأصلي ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وللزائد إلى قوله فما وجب قوله ( ولو أشل ) أي وغير منتشر إسنى ومغني زاد الحلبي ولو من طفل اه وفيه وقفة قوله ( وللزائد الخ ) أي الذكر الزائد اه ع ش قوله ( فما وجب ) أي الغسل به الخ وهو الزائد العامل أو المسامت وإن لم يكن عاملا كما مر هناك اه رشيدي زاد ع ش وقضية قوله فما وجب الخ أنه إذا علت المرأة عليه حتى دخلت حشفته في فرجها مع تمكنه من رفعها وجب الحد لوجوب الغسل حينئذ ويوجه بأن تمكينه لها من ذلك كفعله اه قوله ( مردود ) يعني بالنسبة لإطلاق الزائد وإلا فبعض أفراده يحد به كما مر اه رشيدي عبارة ع ش ويمكن حمل قول الزركشي على زائد يجب الغسل بإيلاجه اه قوله ( لا يحصل به ) أي بالزائد قوله ( على ما ذكرته ) أي ما لا يجب الغسل به اه نهاية أي بأن لا يكون عاملا ولا مسامتا للأصلي قوله ( أو قدرها ) إلى قوله ولو ذكر نائم في المغني قوله ( أو قدرها ) معطوف على قوله جميع حشفته وقوله ولو مع حائل الخ غاية فيهما رشيدي وع ش قوله ( من آدمي ) يخرج الجني وإن كان مكلفا اه سم وقال ع ش قوله من آدمي أي أو جني تحققت ذكورته أخذا مما ذكره في المولج فيه فيجب على المرأة الحد إذا مكنته اه ومال إليه الرشيدي كما يأتي وقد يصرح بذلك قول الشارح الآتي وقياسه عكسه قوله ( بخلاف ما لا يمكن الخ ) عبارة النهاية وإن لم يمكن انتشاره كما هو الأقرب وإن بحث البلقيني خلافه اه ومر عن المغني ما يوافقها
قوله ( تنبيه الخ ) عبارة النهاية وقد علم مما قررناه أنه لا حد بإيلاج بعض الحشفة كالغسل نعم يتجه أنه لو قطع من جانبها فلقة يسيرة بحيث تسمى حشفة مع ذلك ويحس ويلتذ بها كالكاملة وجب بها اه قوله ( ثم برىء ) الأولى التأنيث قوله ( ويحس إلخ ) أي صاحبها قوله ( بها ) تنازع فيه الفعلان قول المتن ( بفرج ) أي ولو فرج نفسه كأن أدخل ذكره في دبره كما نقل بالدرس عن البلقيني ثم إطلاق الفرج يشمل
____________________
(9/101)
إدخال ذكره في ذكر غيره فليراجع اه ع ش
قوله ( أي قبل آدمية ) إلى قوله قياسا في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله وإنما لم يكف إلى أو جنية وقوله وقياسه إلى المتن قوله ( أي قبل آدمية ) شامل للصغيرة اه سم أي كما يأتي في الشارح قوله ( ولو غوراء ) مراده وإن لم تزل بكارتها فالاعتبار هنا بغيبوبة الحشفة كما في إيجاب الغسل اه كردي قوله ( على إيجابه ) أي الإيلاج بفرج الغوراء قوله ( وإنما لم يكف ) أي الإيلاج في فرج الغوراء قوله ( به ) أي بالتحليل قوله ( بذلك ) يعني بإيلاج فرج الغوراء بدون إزالة بكارتها قوله ( أو جنية ) انظر هل مثلها الجني أو لا فما الفرق اه رشيدي وفيه ميل لما مر عن ع ش قوله ( تشكلت بشكل الآدمية ) عبارة النهاية تحققت أنوثتها اه قال ع ش ظاهره ولو على غير صورة الآدمية اه ومال إليه سم فقال ويحتمل أن لا يشترط ذلك أي التشكل بشكل الآدمية حيث علم أنها جنية اه واستوجه الحلبي كلام الشارح
قوله ( وقياسه عكسه ) المتبادر أن المراد به آدمية تشكلت بشكل جنية اه سم أقول بل المراد به جني تشكل بشكل آدمي كما يفيده التعليل قول المتن ( محرم لعينه ) قال الزركشي يرد عليه من تزوج خامسة اه أي فإنه يحد بوطئها مع أنها ليست محرمة لعينها بل لزيادتها على العدد الشرعي وقد يجاب بأنها لما زادت عن العدد الشرعي كانت كأجنبية لم يتفق عقد عليها من الواطىء فجعلت محرمة لعينها اه ع ش قوله ( كوطء أمة بيت المال الخ ) مثال للخالي عن الشبهة اه رشيدي زاد ع ش أي وإن خاف الزنى فيما يظهر أخذا من قوله لأنه لا يستحق إلخ اه قوله ( وحربية ) عطف على أمة بيت المال قوله ( لا بقصد قهر الخ ) أي فإن وطئها بقصدهما لا يحد لدخولها في ملكه وظاهره ولو كان مقهورا كمقيد وهو ظاهر لأن الحد يدرأ بالشبهة اه ع ش أي وإن أثم من جهة عدم الاستبراء قوله ( بإذنه ) أي الغير قوله ( بتفصيله السابق الخ ) أي من أنه لو وطىء المرتهن المرهونة بلا شبهة فزان ولا يقبل قوله جهلت تحريمه إلا أن يقرب إسلامه أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء وإن وطىء بإذن الراهن قبل دعواه جهل التحريم في الأصح فلا حد بخلاف ما إذا علم التحريم اه سم قوله ( ومر ) أي في الرهن قوله ( في ذلك ) أي وطء مملوكة غيره بإذنه اه ع ش قول المتن ( مشتهى طبعا ) بأن كان فرج آدمي حي اه مغني عبارة البجيرمي ولو باعتبار نوعه فدخل الصغير والصغيرة اه قوله ( كالذي قبله ) أي قوله خال عن الشبهة قوله ( وإن أوهم الخ ) أي حيث أخره عن وصف الفرج اه ع ش وقال الكردي أي إيراد أحدهما معرفة والآخر نكرة فإنه يوهم أنهما ليسا متحدين في الحكم ولكنهما متحدان فيه اه قوله ( ولعله ) أي سكوت الفقهاء عن البيان قوله ( اتكالا ) متعلق بعدم بيان أهل اللغة على شهرته أي معناه اللغوي قوله ( جميع ما ذكر ) أي من القيود قوله ( وهذا ) أي الزنى لغة أعم منه أي من الزنى قوله ( إن معناه ) أي في إن الخ قوله ( بأن الصغيرة ) أي التي لا تشتهى اه بجيرمي قوله ( إذ المدار ثم ) أي في نقض الوضوء قوله ( فخرج المحرم ) أي بقوله إذ المدار ثم على كون الملموس مظنة للشهوة قوله ( وهنا ) أي والمدار في إيجاب الحد قوله ( لا ينفر ) بضم الفاء وكسرها قوله ( فدخلت الصغيرة ) في إطلاقه توقف قوله ( فلم أثرت الشبهة إلخ ) كوطء أمته المزوجة يوجب النقض لا الحد قوله ( لأن الموجب هنا ) بفتح الجيم وهو الحد يأتي على النفس أي يؤدي إلى تلفها يقينا أي في الرجم أو ظنا أي في الجلد اه كردي قوله ( فاحتيط له ) أي للموجب هنا قوله ( عذرها ) أي النفس
____________________
(9/102)
قوله ( وحكم هذا الإيلاج إلخ ) أشار به إلى أن قول المصنف يوجب الحد خبر قوله إيلاج إلخ كما صرح به المغني قوله ( إذا وجدت إلخ ) متعلق بقوله هو مسمى الخ قوله ( الجلد ) إلى قوله ومر في النهاية قوله ( محترزات هذه ) أي القيود قوله ( فإن وجب الغسل ) أي بأن أولج وأولج فيه قوله ( وإلا ) أي بأن أولج فقط أو أولج فيه فقط اه ع ش قوله ( قيل ) عبارة المغني قال ابن شهبة اه
قوله ( إذ الأصح ) حاصله أن قول المصنف محرم لعينه يفهم أن غير المحرم كذلك لا حد فيه ومنه وطء الشبهة لأنه لا يوصف بحل ولا حرمة لكن نازع ابن قاسم في كون جميع أنواع الشبهة لا يوصف بحل ولا حرمة اه رشيدي عبارة سم قوله إذ الأصح الخ يتأمل وجه هذا التعليل فإن كان وجهه أن وطء الشبهة لما لم يوصف بحل ولا حرمة لم يصدق مع الشبهة قوله محرم لعينه فيخرج به وطء الشبهة فهو ممنوع لأن قوله لعينه يصدق مع الشبهة إذ الفرج مع الشبهة محرم لعينه وإن لم يحرم لعارض ثم اعلم أن الشبهة ثلاث شبهة المحل كما في وطء زوجة حائض أو صائمة أو محرمة وأمة لم تستبرأ وشبهة الفاعل كما في وطء أجنبية ظنها زوجته أو أمته وشبهة الجهة كما في وطء من تزوجها بلا ولي أو بلا شهود ولا شك في ثبوت التحريم في الأولى والثالثة بشرطها وحينئذ فلقائل أن يقول إن قوله إن وطء الشبهة لا يوصف إلخ غير مسلم فيهما اه وقوله اعلم إلخ في المغني مثله قوله ( ويرد بأن التحريم إلخ ) حاصله أن الشبهة أيضا يتصف فيها الفرج بأنه يحرم لعينه ومع ذلك لا حد فيه للشبهة فتعين ذكرها لذلك اه رشيدي قوله ( فلم يغن ) أي قيد تحريم العين عنها أي الشبهة يعني عن قيد الخلو عن الشبهة قول المتن ( وأنثى ) أي أجنبية اه مغني وكان ينبغي أن يذكره الشارح أيضا حتى يظهر قوله الآتي وأما الحليلة إلخ لأنه محترزه عبارة ع ش قوله وأنثى أي غير حليلة كما يأتي حرة أو أمة اه قوله ( ففيه رجم ) إلى قوله للخبر في النهاية إلا قوله وروى البيهقي إلى وقيل وإلى قوله وهو مشكل في المغني قوله ( ففيه الخ ) أي الإيلاج في كل من الدبرين المسمى باللواط اه مغني قوله ( وجلد وتغريب غيره ) أي من الفاعل غير المحصن والمفعول به مطلقا اه رشيدي وهذا التفسير مسلم بقطع النظر عن المقام وإلا فالكلام هنا في الفاعل فقط كما يأتي فالضمير راجع للمحصن لا للفاعل المحصن قوله ( وإن كان ) أي دبر ذكر قوله مطلقا أي محصنا كان أو لا اه نهاية قوله ( وهو يشكل ) أي الخبر الثاني قوله ( وعليه ) أي على القول بالقتل اه كردي قوله ( وفارق ) إلى قوله قيل في النهاية إلا قوله ومن ثم لو وطئها في دبرها حد قوله ( هذا المحل ) أي الدبر وقال ع ش أي دبر العبد اه قوله ( لو وطئها ) أي محرمه المملوكة له حد وفاقا لابن المقري وشيخ الإسلام وخلافا للنهاية والمغني ومال سم
____________________
(9/103)
إلى ما قالاه وسكت عليه ع ش وقال البرماوي هو المعتمد اه قوله ( وأما الحليلة ) إلى قوله وقيل في المغني إلا قوله وأمته إلى هذا كله قوله ( وأما الحليلة ) شامل لأمته ولما ورد على قوله فسائر جسدها الخ أمته المزوجة أجاب عنه بقوله الآتي وأمته المزوجة الخ اه سم قوله ( فإن أكره أو لم يكلف إلخ ) قضية العطف أن المكره مكلف وليس كذلك كما في جمع الجوامع وعبارة المغني فإن كان صغيرا أو مجنونا أو مكرها فلا حد عليه ولا مهر له لأن منفعة بضع الرجل غير متقومة اه
قوله ( فلا شيء له ) هذا صريح في عدم وجوب المهر لو كانت الموطوءة أنثى اه رشيدي أقول قضية التعليل المار عن المغني خلافه فليراجع ثم رأيت قال ع ش قوله فلا شيء له ظاهره أنه إذا أكره الأنثى على ذلك لا مهر لها ومن ثم كتب سم قوله فلا شيء له أي فلا يجب له مال اه والظاهر أنه غير مراد لتسويتهم بين القبل والدبر إلا في مسائل ليست هذه منها فيجب لها المهر اه قوله ( مطلقا ) أي محصنا أو لا قوله ( وفي وطء دبر الحليلة إلخ ) عبارة المغني أما لو وطىء زوجته أو أمته في دبرها فالمذهب أن واجبه التعزير إن تكرر منه الفعل فإن لم يتكرر فلا تعزير كما ذكره البغوي والروياني والروضة والأمة في التعزير مثله اه قوله ( وعبر بعضهم إلخ ) وافقه النهاية فقال وفي وطء الحليلة التعزير إن عاد له بعد نهي الحاكم عنه اه قال ع ش قوله إن عاد الخ أفهم أنه لا تعزير قبل نهي الحاكم وإن تكرر وطؤه اه قول المتن ( ولا حد بمفاخذة ) ولا بإيلاج بعض الحشفة ولا بإيلاجها في غير فرج كسرة اه مغني قوله ( وغيرها ) إلى قوله وإيلاجها في النهاية قوله ( كالسحاق ) عبارة المغني ولا بإتيان المرأة المرأة بل تعزران ولا باستمنائه باليد بل يعزر أما بيد من يحل الاستمتاع بها فمكروه لأنه في معنى العزل اه قوله ( ومن ثم لا حد إلخ ) أي وتعزر وإن لم يتكرر اه ع ش قوله ( ولا بإيلاج مبان ) بل يعزر به اه قوله ( أي له ) راجع للمعطوف فقط قوله ( يظنها أجنبية ) قد يغني عنه قوله الآتي ومثله وطء حليلته الخ قوله ( أو في نحو دبر ) إلى قوله ويصدق في النهاية إلا قوله كما مر أوائل العدد وقوله غير المحرم قول المتن ( وإحرام ) أي واستبراء مغني وروض وع ش قوله ( لأن التحريم إلخ ) لا يتأتى في قوله أو في نحو دبر رشيدي وسم أقول ولا في قوله وطء زوجه وأمته يظنها أجنبية لكن الشارح كثيرا ما يقتصر على تعليل ما في المتن دون ما زاده قوله ( ومثله ) أي وطء نحو دبر زوجته قوله ( وطء حليلته ) أي في قبلها وقوله وهو وإن أثم الخ أي فيفسق به وتسقط شهادته وتسلب الولايات عنه اه ع ش عنه اه ع ش قول المتن ( والمعتدة ) أي من غيره والمشتركة والمجوسية والوثنية والمسلمة وهو ذمي مغني وروض
قول المتن ( وكذا مملوكته المحرم ) وظاهر كلامهم أن وطء أمته المحرم في دبرها لا يوجب الحد وهو كذلك لشبهة الملك مغني ونهاية وتقدم في الشارح وعن شيخ الإسلام خلافه قوله ( بنسب ) إلى قوله على أنه يتصور في المغني قوله ( أو مصاهرة ) كموطوءة أبيه أو ابنه اه مغني قوله ( ولا يرد عليه نحو أمة إلخ ) كان صورة الإيراد أنه لو ملك أمة ثم وطئها حد اه سم عبارة المغني تنبيه محل ذلك فيمن يستقر ملكه عليها
____________________
(9/104)
كأخته أما من لا يستقر ملكه عليها كالأم والجدة فهو زان قطعا كما قاله الماوردي وغيره اه قوله ( نحو أمه ) أي كبنته قوله ( لزوال ملكه إلخ ) قضيته أنه لو لم يزل ملكه بذلك ككونه مكاتبا أو محجورا عليه واشتراها في الذمة لا يحد بوطئها وهو مقتضى قوله على أنه الخ اه ع ش قوله ( فليست ملكه إلخ ) أي فلم تصر حينئذ مملوكته المحرم اه سم قوله ( على أنه يتصور إلخ ) أي وحينئذ فلا حد سم ورشيدي قوله ( فلا اعتراض ) أي لدخولها في كلامه اه سم قوله ( من ظنها حليلته ) أي زوجته اه سم قوله ( كلا إلخ ) تمييز عن قوله أو مملوكته بأن كان يملك جميعها وقوله لا بعضا يشمل من يملك بعضها وبعضها الآخر حر ويشمل المشتركة بينه وبين غيره اه سم قوله ( لا بعضا ) معتمد اه ع ش عبارة المغني فرع لو وطىء امرأة على ظن أنها أمته المشتركة فبانت أجنبية حد كما رجحه في الروضة اه قوله ( بأن الأول ) أي ملك البعض وقوله بخلاف الثاني هو قوله كمن علم التحريم الخ اه ع ش قوله ( وليس هذا ) أي وطء من ظنها مملوكته غير المحرم بعضا قوله ( ما يأتي في نحو السرقة ) أي للمال المشترك اه ع ش قوله ( في ظنه الحل ) أي حل من يملك بعضها لا مطلقا اه سيد عمر وفيه نظر بل الظاهر أي في ظن موطوءته حليلته أو مملوكته غير المحرم كلا قول المتن ( ومكره ) ينبغي أن من الإكراه المسقط للحد ما لو اضطرت امرأة لطعام مثلا فأبى صاحبه إلا أن تمكنه من نفسها فمكنته لدفع الهلاك عن نفسها فلا حد عليها وإن لم يجز لها ذلك لأنه كالإكراه وهو لا يبيح ذلك وإنما يسقط عنها الحد للشبهة اه ع ش وفي المغني مثله إلا قوله وإن لم يجز الخ قوله ( لشبهة الإكراه ) إلى قوله قيل في المغني إلا قوله ولو لم يحصل إلى كما إذا قوله ( ولأن الأصح إلخ ) الأولى حذف لأن
قوله ( قيل الأظهر جاز إلخ ) وافقه المغني عبارته وتعبير المصنف يوهم عدم الخلاف في أمته المزوجة والمعتدة وليس مرادا بل الخلاف الذي في المحرر جار فيهما اه قوله ( أيضا ) أي مثل ما بعد كذا الثانية قوله ( فيرد عليه ) أي على المصنف ذلك أي جريان الخلاف فيه أي حيث يشعر حينئذ بعدم الجريان فكان ينبغي حذف كذا الثانية قوله ( ويرد إلخ ) ويمكن أن يجاب بأن كذا الأولى إشارة إلى الخلاف وكذا الثانية أشارة إلى ضعفه حيث خص التصريح به بما بعد الثانية فتأمله فإنه حسن دقيق اه سم قوله ( وكأن إلخ ) بشد النون وكأن الأولى الفاء بدل الواو قوله ( لبيان أن الأحسن خروجه إلخ ) فيه نظر ظاهر اه سم قوله ( وفي الوسيط إلخ ) سيأتي عن سم أنه المعتمد قوله ( لا يلحقه ) أي المكره بفتح الراء قول المتن ( وكذا كل جهة أباح بها إلخ ) أي فإنه لا يحد بالوطء بها ولا يعاقب عليها في الآخرة اه ع ش وقوله ولا يعاقب الخ أي إذا قلده الفاعل تقليدا صحيحا أخذا مما قدمه في باب النكاح عند قول النهاية أما الوطء في نكاح بلا ولي ولا شهود فلا حد فيه كما أفتى الوالد رحمه الله تعالى مما نصه قوله فلا حد الخ أي ويأثم وقوله كما أفتى به الوالد الخ أي لقول داود بصحته وإن حرم تقليده لعدم العلم بشرطه عنده اه قوله ( الأصل ) إلى قوله فينبغي في النهاية قوله ( أو أضمر الوطء ) أي قدر ضمير
____________________
(9/105)
الوطء قوله ( يعتد بخلافه إلخ ) والضابط في الشبهة قوة المدرك كما صرح به الروياني وغيره لا عين الخلاف كما ذكره الشيخان اه مغني قوله ( أنه لا بد إلخ ) عبارة النهاية اعتبارهم في صحة الدخول حيث لم يقع وقت العقد اه قوله ( وألحق به ) أي بنكاح انتفى فيه الشهود والإعلان في وجوب الحد قوله ( اعترضه ) أي المتن
قوله ( بأن الذي إلخ ) اعتمده النهاية عبارته أو بلا ولي وشهود كما نقل عن داود وصرح به المصنف في شرح مسلم وأفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى اه وعبارة شيخنا وكما لو نكح امرأة بلا ولي ولا شهود فإن ذلك يقول بحله داود ولا يجوز تقليده إلا للضرورة لكن إذا وطىء امرأة بهذه الطريق لم يحد للشبهة اه وعبارة المغني ويجب في الوطء في نكاح بلا ولي ولا شهود قال القاضي إلا في الثيبة فلا حد فيها لخلاف مالك فيه اه ولعل صوابه لخلاف داود عبارة البجيرمي وكذا بلا ولي ولا شهود وهو مذهب داود وهذا في الثيب خلافا للشارح يعني شيخ الإسلام حلبي وسلطان اه قوله ( على أن الواو فيها بمعنى أو إلخ ) ما المانع من بقائها بمعناها ويكون ما فيها إشارة إلى مراعاة خلاف داود القائل بصحته بلا ولي ولا شهود بناء على الاعتداد بخلافه كما قاله التاج السبكي وإن نقل عن باب اللباس من شرح مسلم خلافه وقد أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم الحد مراعاة لنحوخلاف داود والشارح ماش على وجوب الحد كما ترى اه سم قوله ( حكم انتفائه إلخ ) أي حكم خلو النكاح عن الولي من عدم وجوب الحد وقوله حكم انتفائه عن الشهود أي والولي جميعا من وجوبه قوله ( أو بلا ولي ) إلى قوله وما قيل في المغني والنهاية إلا قوله ولو لغير مضطر قوله ( أو بلا ولي ) وقوله أو مع التأقيت معطوفان على بلا شهود
قوله ( بخلافه بلا ولي وشهود ) مر ما فيه من الخلاف أو مع انتفاء أحدهما الخ عبارة المغني محل الخلاف في النكاح المذكور كما قاله الماوردي إن لا يقارنه حكم فإن حكم شافعي ببطلانه حد قطعا أو حنفي أو مالكي بصحته لم يحد قطعا اه قوله ( بعد علم الواطىء به ) أي بالحكم المذكور قوله ( ولا في غيره ) أي غير إباحته ولو أجنبية إلى قوله هذا هو المذهب في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا يجوز قتلها قوله ( في بعض كتب المصنف ) عبارة المغني في نكت الوسيط اه قوله ( لأنه ) أي وطء الميتة قول المتن ( ولا بهيمة ) لكنه يعزر فيهما نهاية ومغني أي الميتة والبهيمة ولو في أول مرة ع ش قوله ( ولا يجوز قتلها ) يعني بغير الذبح الشرعي أخذا مما بعده قوله ( مشكل ) كأن يمكنهم الجواب بحمل الأمر فيها على الندب وقتلها على ذبحها اه سم عبارة المغني وفي النسائي عن ابن عباس ليس على الذي يأتي البهيمة حد ومثل هذا لا يقوله إلا عن توقيف اه قول المتن ( في مستأجرة ) أي في وطئها اه مغني وقوله للزنى إلى قوله هذا ما أورده في النهاية والمغني قوله ( لعدم الاعتداد إلخ ) علة لانتفاء الشبهة قوله ( أنه ) أي الاستئجار اه ع ش قوله ( ينافيه الإجماع على إلخ ) مما يمنع هذه المنافاة أن الإكراه شبهة دافعة للحد مع أنه لا يثبت به النسب كما تقدم عن
____________________
(9/106)
الوسيط وهو المعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملي اه سم قوله ( عليه ) أي على أبي حنيفة قوله نعم إلى قوله وفي خبر صحيح في النهاية إلا قوله لأنه إذا حد إلى قوله المتن قوله ( فعله ) أي الوطء بالاستئجار اه ع ش قوله ( حده ) أي حد الشافعي ذلك الحنفي قوله ( إذا حد ) أي الحنفي قول المتن ( ومبيحة ) ولا مهر لها وإن كانت أمة سم على المنهج اه ع ش عبارة المغني وتحد هي أيضا في المسألتين اه أي في وطء المستأجرة والمبيحة قوله ( ولو بمصاهرة ) إلى قوله أما مجوسية في المغني إلا قوله نظير ما مر إلى وفي خبر صحيح قوله ( ولو بمصاهرة ) ويحد في وطء أخت نكحها على أختها وفي وطء من ارتهنها وفي وطء مسلمة نكحها وهو كافر ووطئها وهو عالم وفي وطء معتدة لغيره ولو زنى مكلف بمجنونة أو نائمة أو مراهقة حد ولو مكنت مكلفة مجنونا أو مراهقا أو استدخلت ذكر نائم حدت ولا تحد خلية حبلى لم تقر بالزنى أو ولدت ولم تقر به لأن الحد إنما يجب ببينة أو إقرار كما سيأتي إن شاء الله تعالى اه مغني قوله ( لأنه لا عبرة إلخ ) عبارة المغني لأنه وطء صادق محلا ليس فيه شبهة وهو مقطوع بتحريمه فيتعلق به الحد اه وعبارة الرشيدي قوله لأنه لا عبرة الخ لعله إذا كان فساده لعدم قابلية المحل كما هنا وإلا فهو غير مسلم اه قوله ( وفي خبر صحيح إلخ ) يمكن حمله على من اعتقد الحل لأنه ردة اه سم قوله ( فاعله ) أي وطء المحرم اه قول المتن ( وشرطه ) أي إيجاب حد الزنى رجما كان أو جلدا في الفاعل أو المفعول به اه مغني والأولى إيجاب الزنى الحد رجما الخ قوله ( التزام الأحكام ) إلى قول المتن إلا السكران في المغني وإلى قوله على ما أفتى به في النهاية إلا قوله نعم إلى المتن قول المتن ( التكليف ) ولو أولج صبي أو مجنون أو مكره فزال الصبا أو الجنون أو الإكراه حال الإيلاج واستدام فلا حد لأن استدامة الوطء ليست وطئا م ر اه سم قوله ( غير مكلف ) أي صبي ومجنون ولكن يؤدبهما وليهما بما يزجرهما اه مغني قوله ( وإن كان غير مكلف إلخ ) أي وإن قلنا بالأصح من عدم تكليفه اه ع ش قوله ( فالاستثناء منقطع ) فيه نظر إن كان المستثنى منه الهاء في شرطه وعادت للزاني اه سم قوله ( فلا يحد جاهله إلخ ) أي من جهل تحريم الزنى لقرب عهده بالإسلام أو بعده عن المسلمين لكن إنما يقبل منه بيمينه كما هو قضية كلام الشيخين في الدعاوي فإن نشأ بينهم وادعى الجهل لم يقبل منه اه مغني عبارة ع ش أي حيث قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء
فرع في العباب ولو قالت امرأة بلغني وفاة زوجي فاعتدت وتزوجت فلا حد عليها انتهى أي وإن لم تقم قرينة على ذلك اه
قوله ( أو بعقد إلخ ) عبارة المغني والنهاية والروض مع شرحه ولو ادعى الجهل بتحريم الموطوءة بنسب لم يصدق لبعد الجهل بذلك قال الأذرعي إلا إن جهل مع ذلك النسب ولم يظهر لنا كذبه والظاهر تصديقه أو بتحريمها برضاع فقولان أظهرهما كما قال الأذرعي تصديقه إن كان ممن يخفى عليه ذلك أو بتحريمها بكونها مزوجة أو معتدة وأمكن جهله بذلك صدق بيمينه وحدت هي دونه إن علمت تحريم ذلك اه قوله ( ومر ) أي في النكاح اه كردي وكذا مر هنا في شرح وكذا مملوكته المحرم قوله ( ويصدق جاهل نحو نسب ) أي بعد أن تزوجها ووطئها نهاية وأسنى قوله ( وتحريم مزوجة إلخ ) أي ويصدق مدعي الجهل بتحريمها بكونها مزوجة أو معتدة نهاية وأسنى قوله ( إن أمكن جهله إلخ ) راجع لقوله ويصدق الخ قول المتن ( وحد المحصن إلخ ) والإحصان لغة المنع وشرعا بمعنى الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعفة والتزويج
____________________
(9/107)
ووطء المكلف الحر في نكاح صحيح وهو المراد هنا مغني ونهاية قوله ( الرجل ) إلى قول المتن وهو مكلف في المغني قوله ( الرجل والمرأة ) هذا التعميم لا يوافق قول المصنف غيب حشفته سم على أنه سيأتي وكما يعتبر ذلك في إحصان الواطىء يعتبر في إحصان الموطوءة اه رشيدي أقول ويمكن أن يجاب بأن في قول المصنف وهو مكلف الخ استخداما قول المتن ( وهو ) أي المحصن الذي يرجم ع ش ومغني قوله ( وإن طرأ تكليفه إلخ ) تعميم لما يحصل به الإحصان الذي يترتب عليه أنه إذا زنى بعده يرجم اه ع ش
قوله ( وإن طرأ تكليفه أثناء الوطء ) أي وطء زوجته وكان المناسب ذكر هذه الغاية عقب قول المصنف الآتي والأصح اشتراط التغييب حال حريته وتكليفه اه رشيدي قوله ( أثناء الوطء فاستدامه ) نعم لو أولج ظانا أنه غير بالغ فبان كونه بالغا وجب الحد في أصح الوجهين نهاية اه سم وقوله وجب الحد أي الرجم إذا زنى بعد قوله قيل الخ وافقه المغني قوله ( ويلحق ) إلى قوله على ما أفتى به في المغني إلا قوله نعم إلى المتن قوله ( فمن فيه رق إلخ ) أي ولو مكاتبا ومبعضا ومستولدة اه مغني قول المتن ( ولو ذمي ) أي أو مرتد اه مغني قوله ( لحده ) أي الذمي وكذا ضمير قوله لا لإحصانه المعطوف عليه قول المتن ( غيب حشفته ) أي ولو مع خرقة خلافا لما في المطلب أو غيبها غيره وهو نائم اه مغني قوله ( ولو مع نحو حيض ) إلى قوله وهو أولى في النهاية إلا قوله ولو مع الإكراه إلى فلا إحصان وإلى قوله إلا أن يؤول في المغني إلا قوله بالقوة إلى استصحابا قوله ( ولو مع نحو حيض إلخ ) أي ونفاس وصوم وإحرام اه مغني قوله ( اجتنابها ) خبر إن والضمير للذة عبارة المغني أن يمتنع من الحرام اه قوله ( أو استوفاها ) أي مطلق اللذة اه رشيدي قوله ( لحرمته لذاته ) يتردد النظر فيما لو اختلف اعتقاد الزوجين وكان فاسدا في اعتقاد أحدهما فقط فهل يحصل التحصين بالنسبة لمعتقد الصحة الظاهر نعم والله أعلم اه سيد عمر قوله ( وكما يعتبر ذلك ) أي ما ذكر من الشروط عبارة المغني وهذه الشروط كما تعتبر في الواطىء تعتبر أيضا في الموطوءة اه قوله ( خلافا لمن نظر فيه ) عبارة المغني وإن قال ابن الرفعة فيه نظر اه قوله ( وطىء في نكاح إلخ ) أي ثم زنى وهو كامل اه مغني قوله ( مع تغييبها إلخ ) أي مع إدخال المرأة حشفة الرجل فيها وهو نائم وإدخاله فيها وهي نائمة اه مغني قوله ( لأن التكليف موجود حينئذ بالقوة إلخ ) اعلم أن وجود التكليف بالقوة حاصله التجوز في الوصف به كما أن الحكم به حال النوم بالاستصحاب حاصله التجوز في الوصف به أيضا فدعوى أولوية ما ذكره يحتاج إلى بيان اه سم قوله ( وقضية المتن ) إلى قوله ولظهور هذا في النهاية قوله ( اشتراط ذلك ) أي ما ذكر من الحرية والتكليف قوله ( قال ابن الرفعة إلخ ) معتمد اه ع ش قوله ( فعلم ) إلى المتن في المغني قوله ( متعلق بالكامل ) فالمعنى حينئذ أن الذي صار كاملا في الإحصان بسبب ناقص كما إذا وطىء الحر المكلف أمة أو صبية أو مجنونة بنكاح صحيح ثبت الإحصان له دونها وكذلك العكس اه
____________________
(9/108)
كردي قوله ( كما أفاده ) أي عدم تعلقه بالزاني قوله ( لاقتضى أن الكامل إلخ ) اقتضاء ذلك ممنوع لعلم اعتبار وجود ما ذكر مما تقدم فيجوز أن يكون المعنى أن الزاني بناقص محصن بمعنى أن زناه بالناقص لا يخرجه عن حكم الإحصان الذي ثبت فيحد وإن كان المزني به ناقصا فلا يشترط في تأثير إحصانه كمال المزني به فليتأمل مبالغته مع ذلك على المعترضين اه سم
قوله ( ولم يصب من اعترضه إلخ ) عبارة المغني تنبيه عبارة المصنف لا يفهم المراد منها لأن قوله بناقص لا يخلو إما أن يتعلق بالزاني أو بالكامل فإن علقه بالأول فسد المعنى إذ يقتضي الخ وإن علقه بالثاني يصير قوله الزاني ضائعا فلو قال وإن الكامل بناقص محصن لكان أخصر وأقرب إلى المراد ومن الشراح من أجاب بأن قوله بناقص متعلق بمحذوف تقديره وإن الكامل الزاني إذا كان كماله بناقص محصن اه قوله ( بالباني ) أي الناكح اه مغني قوله ( بأن المعروف بنى على أهله إلخ ) كما قاله الجوهري وغيره اه مغني قوله ( وحد المكلف ) إلى قول المتن وإذا عين الإمام في النهاية إلا قوله وفي الأخير إلى لا يقرب وقوله اقتداء بالخلفاء الراشدين قوله ( السكران ) أي المتعدي اه نهاية قول المتن ( مائة جلدة ) ولاء فلو فرقها نظر فإن لم يزل الألم لم يضر وإلا فإن كان خمسين لم يضر وإن كان دون ذلك ضر وعلل بأن الخمسين حد الرقيق اه مغني قوله ( وآثره ) أي التعبير بالعام لأنها أي السنة قوله ( وذلك لخبر مسلم ) إلى قوله وابتداء العام في المغني قوله ( وتأخر الجلد ) لعل الأولى وتأخير الجلد قوله ( فلو غرب إلخ ) بتشديد الراء عبارة الروض ولا يعتقد بتغريبه نفسه اه وعبارة المغني حتى لو أراد الإمام تغريبه فخرج بنفسه وغاب سنة ثم عاد لم يكف اه قوله ( من ابتداء السفر ) وفاقا للأسنى وخلافا لظاهر المغني عبارته وابتداء العام من حصوله في بلد التغريب في أحد وجهين أجاب به القاضي أبو الطيب والوجه الثاني من خروجه من بلد الزنى اه قوله ( ويصدق ) إلى قوله اتهم في المغني قوله ( ويحلف ندبا ) قال الماوردي وينبغي للإمام أن يثبت في ديوانه أول زمان التغريب اه مغني قوله ( ومستأجر العين إلخ ) عبارة النهاية أما مستأجر العين فالأوجه عدم تغريبه إن تعذر عمله الخ قال ع ش قوله فالأوجه عدم تغريبه أي إلى انتهاء مدة الإجارة اه قوله ( وفي الأخير ) أي مستأجر العين قوله ( ويفرق ) أي بين الأخير والمعتدة قوله ( فيها ) أي المعتدة قوله ( فيه ) أي الأخير قوله ( ويؤيده ) أي الفرق قوله ( لا يعدي عليه ) أي لا يحضره للدعوى عليه اه كردي قوله ( أنه لا يغرب ) ظاهره وإن وقعت الإجارة بعد ثبوت الزنى وقد يقال بعدم صحتها لوجوب تغريبه قبل عقد الإجارة اه ع ش قوله ( مما يراه الإمام ) أي وإن طال بحيث يزيد الذهاب والإياب على سنة وقوله لحرمة دخوله ومثله الخروج حيث كان واقعا في نوعه اه ع ش قوله ( ذلك ) الأولى إسقاطه كما في النهاية أو زيادة الواو معه
قوله ( اقتداء بالخلفاء إلخ ) عبارة المغني لأن عمر غرب إلى الشام وعثمان إلى مصر وعليا إلى البصرة وليكن تغريبه إلى بلد معين فلا يرسله الإمام إرسالا اه قول المتن ( وإذا عين الإمام إلخ ) أي ويجب ذهابه إليه فورا امتثالا لأمر الإمام ويغتفر له التأخير لتهيئة ما يحتاج إليه ومنه الأمة التي يستصحبها للتسري اه ع ش
قوله ( لأنه قد يكون ) إلى قوله ومن ثم وجب في النهاية إلا قوله على المعتمد إلى له استصحاب أمة قوله
____________________
(9/109)
( له ) أي المغرب اه مغني قوله ( فيه ) أي في الغير قوله ( ويلزم ) ببناء المفعول من الإلزام قوله ( بالإقامة فيما غرب إلخ ) أي كإقامة أهله اه ع ش قوله ( على المعتمد ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني والأسنى كما يأتي آنفا قوله ( وجمع شيخنا إلخ ) وافقه المغني عبارتها واللفظ للثاني تنبيه لو غرب على الأول إلى بلد معين فهل يمنع من الانتقال إلى بلد آخر وجهان أصحهما كما في أصل الروضة لا يمنع لأنه امتثل والمنع من الانتقال لم يدل عليه دليل وما صححه الروياني من أنه يلزمه أن يقيم ببلد الغربة ليكون كالحبس له فلا يمكن من الضرب في الأرض لأنه كالنزهة يحمل على أن المراد ببلد الغربة غير بلده لأن ما عداه بلاد غربة وبقوله فلا يمكن من الضرب في الأرض أنه لا يمكن من ذلك في جميع جوانبها بل في غير جانب بلده فقط على ما عرف اه قوله ( ودون مرحلتين ) عطف على بلد منها أي بلده هذه العبارة ليست في كلام شيخه كما مر آنفا قوله ( كالمتنزه ) هو الذي يسير في الأرض للتفرج اه كردي قوله ( وأخذ ) إلى قوله بأن له استصحاب أمة عبارة النهاية وله استصحاب أمة الخ أي وإن لم يخف الزنى ع ش قوله ( له استصحاب ) إلى قوله وقضيته في المغني قوله ( دون أهله إلخ ) لكن لو خرجوا معه لم يمنعوا مغني وروض
قوله ( دون أهله ) أي زوجته ومحله ما لم يخف الزنى اه ع ش قوله ( من حمل مال زائد ) أي يتجر فيه اه مغني قوله ( خلافا للماوردي والروياني ) وافقهما الأسنى والمغني قوله ( ولا يقيد ) إلى قول المتن منع في المغني قوله ( ولا يقيد ) أي في الموضع الذي غرب إليه كما قالاه لكن يحفظ بالمراقبة والتوكيل به لئلا يرجع اه مغني قوله ( من رجوعه ) أي إلى بلد آخر قوله ( ولم تفد فيه ) أي في منعه من الرجوع قوله ( مثلا ) هل يدخل فيه المال كالغلمان ثم رأيت قال ع ش عند قول النهاية كالشارح في آخر فصل التعزير وأفتى ابن عبد السلام بإدامة حبس من يكثر الجناية على الناس ولم ينفع فيه التعزير حتى يموت ما نصه قوله من يكثر الجناية على الناس أي بسبب أو أخذ شيء اه وهو صريح في الدخول قوله ( وأخذ ) إلى قوله وإذا رجع عبارة المغني وكذا إن خيف من تعرضه للنساء وإفسادهن فإنه يحبس كما قاله الماوردي اه قوله ( منه ) أي من قولهم أو من تعرضه الخ قوله ( حبس ) أي وجوبا ورزق من بيت المال إن لم يكن له مال وإلا فمن مياسير المسلمين اه ع ش قوله ( وإذا رجع ) أي إلى المحل الذي غرب منه بالفعل اه ع ش قوله ( لما يراه الإمام ) أي ولا يتعين للتغريب البلد الذي غرب إليه أولا أسنى ومغني وسلطان قوله ( ومن ثم ) يعني من أجل أن القصد الإيحاش قوله ( مسافة القصر ) أي فما فوقها اه مغني قوله ( الأصلي ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله خلافا لابن الرفعة وغيره وقوله على المعتمد خلافا للبلقيني قوله ( أو إلى دون المسافة إلخ ) مفهومه أنه لو عاد إلى قدر المسافة منه لم يمنع وهو لا يوافق رده الجمع الذي نقله فيما تقدم عن شيخه وإنما يوافق ذلك الجمع فليتأمل اه سم قوله ( منه ) أي من أحدهما قوله ( وقياس ما مر ) أي قبيل قول المتن ويغرب غريب قوله ( ثم رأيت ذلك مصرحا ) عبارة النهاية كما هو ظاهر اه قوله ( أما غريب ) إلى قوله وفارق في المغني قوله ( فيمهل ) أي وجوبا اه ع ش
قوله ( تغريب مسافر زنى إلخ ) لعل المعتبرة في هذا المسافر بعده عن محل زناه كوطنه لا عن مقصده أيضا اه سم وفيه توقف إذ لا يتم الإيحاش إلا بالبعد عن مقصده أيضا قوله ( على المعتمد ) وفاقا للمغني قوله ( بأن هذا ) أي الزاني في سفره وقوله وذاك أي الغريب الذي لم يتوطن قوله ( فتعين إمهاله إلخ ) أي مدة جرت العادة بحصول الألف فيها اه ع ش قوله
____________________
(9/110)
( ولو زنى ) إلى قوله أو ممسوح في المغني إلا قوله البعيد عن وطنه ومحل زناه وقوله والمقصد
قوله ( غرب لغيره ) ظاهره وإن لم يكن توطن ما غرب إليه وهو ظاهر إذ يكفي التوطن الأول لحصول الإيحاش معه في كل تغريب لمرات الزنى بعد ذلك وقوله البعيد عن وطنه صريح في أنه لا يكفي تغريبه إلى محل قريب من وطنه وهو ظاهر خلافا لما توهم إذ لا إيحاش حينئذ اه سم قوله ( ودخل فيه ) أي التغريب الثاني أي في مدته قول المتن ( بل مع زوج ) أي بأن كانت أمة أو حرة وكان الزنى قبل الدخول أو طرأ التزويج بعد الزنى فلا يقال إن من لها زوج محصنة اه رشيدي قول المتن ( بل مع زوج ) وإن سافر معها ولو بأجرة استمرت النفقة وغيرها ولو لم يتمتع بها في المدة المذكورة اه ع ش قوله ( لما مر في الحج إلخ ) تقدم هناك جواز سفرها وحدها مع الأمن للحج الواجب وقياسه جواز تغريبها وحدها مع الأمن فليراجع اه سم أقول قد يمنع ذلك القياس التعليل الآتي عن المغني قوله ( ذلك ) أي من ذكر من واحدة ثقة وما عطف عليها قوله ( وذلك ) أي اشتراط نحو محرم معها قوله ( لحرمة سفرها إلخ ) لخبر لا تسافر المرأة إلا ومعها زوج أو محرم وفي الصحيحين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم ولأن القصد تأديبها والزانية إذا خرجت وحدها هتكت جلباب الحياء اه مغني قوله ( ثم ) أي في الحج قوله ( حتى يلزمها السفر إلخ ) لكن قياس جواز سفرها وحدها لغرض الحج مع الأمن جواز تغريبها مع الأمن إن أجابت إلى ذلك اه سم قد مر ما في القياس المذكور قوله ( ولا يلزم إلخ ) يغني عنه قوله الآتي فإن امتنع حتى بالأجرة الخ قوله ( إلا برضاه ) لعله منقطع اه سم ( أقول ) ولا يندفع به الإشكال قوله ( فتلزمها إلخ ) أي بشرط أن تكون أجرة المثل عادة اه ع ش قوله ( كأجرة الجلاد ) أي حيث لم يرزق من سهم المصالح قوله ( فإن تعذر ) أي حصولها من بيت المال ثم من مياسير المسلمين قوله ( ومثلها ) أي المرأة قوله ( في ذلك كله ) ومنه ما مر في نفقة من تخرج هي معه اه ع ش قوله ( أمرد حسن ) يخاف عليه الفتنة اه مغني قوله ( فلا يغرب إلخ ) كذا في المغني قوله ( إلا مع محرم إلخ ) يحتمل جواز تغريبه مع امرأتين ثقتين يأمن معهما للأمن مع جواز الخلوة م ر اه سم قوله ( مع محرم أو سيد ) أي أو نحوهما اه رشيدي
قوله ( أطلقوا ) إلى قوله ولعله في المغني إلا قوله فأطلق بعضهم إلى مؤنة تغريبه قوله ( وإلا ) أي وإن تعذر حصولها من بيت المال قوله ( ولعله ) أي ذلك الشارح لحظ الفرق أي بين الحر والرقيق قوله ( بأن ذلك ) أي مؤن السفر قوله ( ففصل فيه كما تقرر ) المراد به ما يستفاد من صدر التنبيه مع قوله والمعسر قاله سم وقال الكردي إنه إشارة إلى قوله فإن أعسرت ففي بيت المال اه ولعل هذا هو الظاهر قوله ( فرقه ) أي فرق ذلك الشارح قوله ( فلزمته )
____________________
(9/111)
أي السيد مطلقا أي تعذرت من بيت المال أم لا قوله ( وفصل بعض الأصحاب إلخ ) ويتجه أنها من بيت المال سواء أغرب السيد أم لا كالحرة المعسرة اه سلطان ويأتي عن ع ش ما يوافقه قوله ( فهي ) أي مؤن السفر والإقامة قول المتن ( فإن امتنع إلخ ) ولا يأثم بامتناعه كما بحثه في المطلب اه مغني قول المتن ( لم يجبر إلخ ) ثم لو أراد الزوج السفر معها أو خلفها ليتمتع بها لم يمنع من ذلك وعليه النفقة حينئذ وإن لم يتمتع بها في المدة المذكورة بخلاف ما لو لم يسافر معها أو سافر لغرض آخر واتفق مصاحبته لها من غير قصد ولا تمتع فلا تستحق نفقة ولا كسوة ولا غيرهما اه ع ش قوله ( يعني ) إلى قول المتن ولو أقر في النهاية إلا قوله ومخالفة إلى ويأتي قوله ( يعني من فيه رق إلخ ) فلا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى والمكاتب وأم الولد والمبعض اه مغني قوله ( سواء الكافر ) إلى قوله وفيه نظر في المغني قوله ( لا ينصف ) ببناء المفعول من التنصيف
قوله ( ولا بكون الكافر ) عبارة المغني وقضية كلامهم أنه لا فرق فيما ذكر بين العبد المسلم والكافر وهو كذلك وقول البلقيني لا حد على الرقيق الكافر لأنه لم يلتزم الأحكام بالذمة إذ لا جزية عليه فهو كالمعاهد والمعاهد لا يحد مردود لقول الأصحاب للكافر أن يحد عبده الكافر ولأن الرقيق تابع لسيده فحكمه حكمه بخلاف المعاهد ولأنه لا يلزم من عدم لزوم الجزية عدم الحد كما في المرأة الذمية اه قوله ( بقولهم ) أي الأصحاب قوله ( ومنه ) أي من الجميع قوله ( خروج نحو محرم إلخ ) أي ونفقته في بيت المال لأنه لا مال للرقيق والسيد لا شيء عليه اه ع ش قوله ( والعبد الأمرد ) يغني عنه قوله المار أو سيد اه رشيدي قوله ( لتعلقه ) أي التغريب قوله ( بذكر المزني بها ) متعلق بفصلت وبيان للتفصيل اه ع ش قوله ( كأشهد إلخ ) عبارة المغني فيقولون رأيناه أدخل ذكره أو قدر حشفته منه في فرج فلانة على وجه الزنى وينبغي كما قال الزركشي إن يقوم مقامه زنى بها زنى يوجب الحد إذا كانوا عارفين بأحكامه ويشترط تقدم لفظ أشهد على أنه زنى ويذكر الموضع اه قوله ( على سبيل الزنى ) ويسوغ له ذلك بقرينة قوية تدل على أن فعله على وجه الزنى اه ع ش قوله ( أو زنى يوجب إلخ ) عطف على قوله أدخل الخ بتقدير العامل وكان ينبغي أن يصرح بذلك بأن يقول أو زنى بها زنى الخ كما مر عن المغني قوله ( لأنه قد يرى ) أي الشاهد اه سم قوله ( ما لا يراه الحاكم ) أي إن كان الشاهد مخالفا له في مذهبه أو كان مجتهدا ومنه يعلم أنه لا يتم به الرد على الزركشي لأنه إنما اكتفى بعدم التفصيل في الموافق نعم قوله وقد ينسى بعضها يرد على الزركشي اه ع ش قوله ( فالوجه وجوب التفصيل إلخ ) وفاقا للنهاية وشيخ الإسلام وخلافا للمغني كما مر قوله ( بأربعة ) فيه تأمل قوله ( موجب الحد ) بكسر الجيم وقوله بل يحد كل منهم الخ معتمد اه ع ش قول المتن ( أو إقرار إلخ )
فروع إن رؤي رجل وامرأة أجنبيان تحت لحاف عزرا ولم يحدا ويقام الحد في دار الحرب إن لم يخف فتنة من نحو ردة المحدود والتحاقه بدار الحرب ويسن للزاني ولكل من ارتكب معصية الستر على نفسه فإظهارها ليحد أو يعزر خلاف المستحب وأما التحدث بها تفكها فحرام قطعا وكذا يسن للشاهد سترها بترك الشهادة إن رآه مصلحة فإن تعلق بتركهاإيجاب حد على الغير كأن شهد ثلاثة بالزنى أثم الرابع بالتوقف ويلزمه الأداء أما ما يتعلق بحق آدمي كقتل أو قذف فإنه يستحب له بل يجب عليه أن يقر به ليستوفي منه لما في حقوق الآدميين من التضييق ويحرم العفو عن حد الله تعالى والشفاعة فيه مغني وروض مع شرحه قوله ( حقيقي ) إلى قول المتن ولو أقر في المغني إلا قوله إن فهمه كل أحد
قوله ( نظير ما تقرر في الشهادة ) لعله بالنسبة لغير المكان والزمان إذ لا يظهر لهما هنا فائدة فليراجع اه رشيدي عبارة ع ش ومنه أن يقول
____________________
(9/112)
في وقت كذا في مكان كذا ولو قيل لا حاجة إلى تعيين ذلك فيه بل يكفي في صحة إقراره أن يقول أدخلت حشفتي في فرج فلانة على وجه الزنى لم يبعد لأنه لا يقر إلا عن تحقيق اه قوله ( رجم ماعزا والغامدية بإقرارهما ) انظر هل في قصة ماعز والغامدية أنهما فصلا الإقرار اه سم قوله ( لكن تسقط ) من الإسقاط وكان الأنسب يسقط بها من السقوط قوله ( لأبي حنيفة ) أي وأحمد اه مغني قوله ( وترديده إلخ ) رد لمستند أبي حنيفة قوله ( أربعا ) لعله أراد به أجوبة قوله صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت لعلك لمست أبك جنون مع إقراره الأول اه ع ش قوله ( ولهذا ) أي للشك في أمره قوله ( فاستثبت فيه ) متفرع على قوله شك الخ قوله ( ولهذا ) أي لأجل كون الترديد عن الشك قوله ( وعلم من كلامه إلخ ) جواب عما يرد على المصنف من إهمال طريق ثالث عبارة المغني وأورد طريق آخر مختص بالمرأة وهو ما إذا قذفها الزوج ولاعن ولم تلاعن هي فإنه يجب عليها الحد كما ذكراه في بابه اه قوله ( والآتي ) أي ومن كلامه الآتي قوله ( قبل الشروع ) إلى قوله وأفهم في المغني إلا قوله وإن قال بعده كذبت في رجوعي وقوله وإن شهد إلى بخلاف وإلى قوله ولو وجد في النهاية قوله ( أو بعده ) فإن رجع في أثناءه فكمل الإمام متعديا بأن كان يعتقد سقوطه بالرجوع فمات بذلك هل يجب عليه نصف الدية لأنه بمضمون وغيره أو توزع الدية على السياط قولان أقربهما كما قال شيخنا الثاني كما لو ضربه زائدا على حد القذف اه مغني قوله ( أو رجعت ) أي عما أقررت به اه مغني قوله ( أو ما زنيت ) أي فإقراري به كذب فلا تكذيب فيما ذكر للشهود فإنهم إنما شهدوا بالإقرار وهو لم يكذبهم فيه اه ع ش قوله ( وإن قال بعده ) أي بعد رجوعه قوله ( أو كنت إلخ ) عطف على كذبت الأول قوله ( بخلاف ما أقررت ) أي فلا يكون رجوعا فلا يسقط به الحد اه ع ش
قوله ( لأنه مجرد تكذيب إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو شهدوا بإقراره بالزنى فكذبهم كأن قال ما أقررت لم يقبل تكذيبه لأنه تكذيب للشهود والقاضي اه قوله ( الشاهدة به ) أي بإقراره اه سم قوله ( أنه ) أي الرجوع قوله ( قالوا ) أي المباشرون برجمه له أي صلى الله عليه وسلم أنه أي ماعزا وقوله إليه أي صلى الله عليه وسلم قوله ( طلب الرد إلخ ) ومجرد طلب الرد ليس رجوعا ) اه سم قوله ( فلم يسمعوا ) أي لم يجيبوه لما طلبه اه ع ش قوله ( فقال هلا تركتموه إلخ ) الوجه حذف الفاء من فقال اه رشيدي أقول قد صرح العصام بأنه قد يكون جواب لما ماضيا مقرونا بالفاء قوله ( إذ التوبة إلخ ) علة للتفسير قوله ( مطلقا ) أي سواء ثبت الزنى بالإقرار أو بالبينة قوله ( فيتوب الله عليه ) من تتمة الحديث قوله ( ومن ثم ) أي من أجل ترغيبه صلى الله عليه وسلم في الرجوع قوله ( سن له الرجوع ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويسن لمن أقر بزنى أو شرب مسكر الرجوع كالستر ابتداء ولو قال زنيت بفلانة فأنكرت أوقالت كان تزوجني فمقر بالزنى وقاذف لها فيلزمه حد الزنى وحد القذف فإن رجع سقط حد الزنى وحده وإن قال زنيت بها مكرهة لزمه حد الزنى لا القذف ولزمه لها مهر فإن رجع عن إقراره سقط الحد لا المهر لأنه حق آدمي اه قوله ( بقاء الإقرار إلخ ) سيأتي أنه يضمن بالدية إذا قتل فليس قوله بالنسبة لغيره على عمومه اه ع ش قوله ( فلا يجب إلخ ) أي حد قاذفه سواء قذفه قبل الرجوع أو بعده لأنه سقطت حصانته بإقراره بالزنى وغير المحصن لا يحد قاذفه اه ع ش قوله ( فيه ) أي في قاذفه قوله ( ولو وجد إقرار وبينة ) أي ثم رجع عن الإقرار مغني ونهاية
قوله ( اعتبر الأسبق ) وينبغي كما قال شيخي إن المعول على البينة حيث وجدت لأن البينة في هذا الباب أقوى كما أن الإقرار في المال أقوى إلا إذا أسند
____________________
(9/113)
الحكم للإقرار وحده فإنه يعمل به قدمت البينة عليه أو تأخرت مغني ونهاية قوله ( ما لم يحكم بالبينة وحدها ) يدخل ما لو حكم بهما أو بالإقرار وحده وتأخر والمعتمد أن المعتبر البينة مطلقا ما لم يسند الحكم إلى الإقرار وحده م ر اه سم قوله ( وكالزنى ) إلى قوله وملك أمة في المغني وإلى قوله وكإسلام في النهاية قوله ( بالنسبة للقطع ) أي أما المال فيؤخذ منه اه ع ش قوله ( لا يتطرق إليه رجوع ) انظر ما المراد من هذا اه رشيدي ( أقول ) المراد لا يسقط بالرجوع عبارة الروض والحد الثابت بالبينة لا يسقط بالرجوع اه وعبارة المغني قد يفهم كلام المصنف عدم سقوط الحد بعد ثبوته بالبينة وهو كذلك فلا يسقط بالرجوع كما لا يسقط هو ولا الثابت بالإقرار بالتوبة لكن استثني منه صورتان الأولى ما إذا أقيمت عليه البينة ثم ادعى الزوجية الثانية الإسلام الخ قوله ( بغيره ) أي غير الرجوع وقوله كدعوى زوجية أي لمن زنى بها وظاهره ولو بالبينة وكانت المزني بها متزوجة بغيره اه ع ش قوله ( وملك أمة ) وقوله وظن كونها الخ معطوفان على قوله زوجية قوله ( وظن كونها إلخ ) أي وتصدق في ذلك وقوله ونحو ذلك أي كدعوى الإكراه اه ع ش قوله ( ببينة ) وكذا بالإقرار لكن يقبل رجوعه عنه اه ع ش
قوله ( فإنه يسقط حده ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته لم يسقط حده وما ذكره المصنف في الروضة عن النص من سقوطه مفرع على سقوط الحد بالتوبة والأصح خلافه اه وعبارة سم المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي عدم السقوط اه قوله ( اتركوني ) إلى قول المتن ويستوفيه في النهاية إلا قوله للخبر السابق هلا تركتموه قوله ( لأنه ) إلى قوله ولو أقر زان في المغني إلا قوله للخبر السابق هلا تركتموه قوله ( به ) أي الرجوع قوله ( فإن صرح ) أي بالرجوع قوله ( للخبر إلخ ) علة للاستثناء قوله ( فإن لم يخل ) أي فمات اه مغني قوله ( وقال أنا صبي إلخ ) تفسير للرجوع قوله ( فهل يقبل ) إلى قوله وليس الخ عبارة النهاية فالمتجه عدم قبوله اه قوله ( وليس ) أي قوله أنا صبي أو بكر قوله ( في معنى ما مر ) أي في شرح ثم رجع الخ من قوله نحو كذبت الخ قوله ( رفع السبب ) وهو الإقرار بالزنى قوله ( إن إماما إلخ ) أي أو نائبه لما تقدم أن المراد بالإمام حيثما أطلق ما يشمل نحو القضاة قوله ( وإن لم ير له ببدنه إلخ ) ظاهره وإن عين للحذر منا يبعد معه زوال أثر الضرب اه ع ش قوله ( وعلى قاتل الراجع إلخ ) وفاقا للمغني والروض وشرحه قوله ( ومما يسقط إلخ ) ثم قوله وإنما لم تحد الخ لا يظهر مع هذا المزج العطف في قوله ولا قاذفها ولا الشهود الخ فتأمل قوله ( أيضا ) أي مثل ما مر قبيل قول المتن ولو قال الخ من قول الشارح لكنه يتطرق إليه السقوط بغيره كدعوى زوجية الخ قوله ( من الرجال ) إلى قوله وأولى في المغني إلا قوله وبه يعلم إلى المتن قوله ( لم تزن ) عبارة المغني لم توطأ اه قوله ( وبه يعلم ) أي بالتعليل المذكور قوله ( لا يحد الزاني إلخ ) أي لأن وجود العذرة ظاهر في عدم الزنى بها اه ع ش قوله ( ومن ثم ) أي من أجل هذا الاحتمال قوله ( بحيث لا يمكن إلخ ) بأن شهدوا أنها زنت الساعة وشهدت بأنها عذراء اه مغني قوله ( حد قاذفها ) أي والشهود كما هو ظاهر رشيدي وع ش قوله ( وبحث البلقيني إلخ ) عبارة النهاية ومحله كمابحثه البلقيني مالم تكن غوراء الخ قوله ( إن محله ) أي محل قول المصنف لم تحد هي
قوله ( فكالشهادة بأنها عذراء إلخ ) عبارة المغني فليس عليها حد الزنى ولا عليهم حد القذف لأنهم رموا من لا يمكن جماعه اه وعبارة الرشيدي قوله
____________________
(9/114)
فكالشهادة الخ ووجهه بالنسبة للقاذف والشهود أنهم رموا من لا يتأتى منه الزنى قاله الدميري وبه يندفع ما في سم اه أي من قوله قضيته أنه لا حد هنا على القاذف ولا الشهود مع انتفاء التعليل السابق فليراجع اه أقول وكذا يندفع بذلك قول ع ش أي فلا تحد هي ويحد قاذفها على ما مر عن القاضي إذا لم يمكن عود الرتق اه قوله ( ولو أقامت أربعة إلخ ) قضيته أنها لو أقامت دون الأربعة لم يثبت المال وهو ظاهر لأن المال إنما يثبت بعد ثبوت سببه وهو الوطء ولم يثبت اه ع ش قوله ( وشهد أربع أنها بكر ) ينبغي أن يجيء كلام القاضي والبلقيني المارين هنا فليراجع اه رشيدي ولعل مراده لا يجب المهر لو قصر الزمن بحيث لا يمكن عود البكارة فيه ويحد إذا كانت غوراء قوله ( من الأربعة ) إلى قوله واستيفاء الإمام في المغني قول المتن ( زاوية ) أي من زوايا البيت قوله ( مثلا ) أي أو امرأة قول المتن ( لم يثبت ) أي الحد اه مغني والأولى الزنى قوله ( بزنية ) بالفتح اسم للمرة وبالكسر اسم للهيئة والمناسب هنا الأول لوصفه بالوحدة اه ع ش قوله ( والشهود ) قال الزركشي ولا يبعد عدم الحد على الشهود إذا تقاربت الزوايا لإمكان الزحف مع دوام الإيلاج اه قول المتن ( الإمام أو نائبه ) خرج به غيره فلو استوفى الجلد واحد من آحاد الناس لم يقع حدا ولزمه الضمان لأن الحد يختلف وقتا ومحلا فلا يقع حدا إلا بإذن الإمام بخلاف القطع اه مغني قوله ( للاتباع ) إلى قوله خروجا في النهاية قوله ( ويشترط عدم قصده إلخ ) هذا لشموله الإطلاق أولى من قول المغني ولا بد في إقامة الحد من النية اه
قوله ( عدم قصده لصارف ) ويصدق كل من الإمام ونائبه في دعوى الصارف وإن تكرر ذلك لأن الأصل بقاء الحد ولأن القصد لا يعلم لا منهما ولو قصده أثم ولا ضمان لإهداره بثبوت زناه إن كان محصنا بخلاف البكر فإن حده باق وما فعله الإمام لا يعتد به فيعيده وينبغي أن يمهله حتى يبرأ من أثر الأول وأنه لو مات بما فعله به الإمام ضمنه لأنه لم يمت من حد اه ع ش قوله ( وليس منه ) أي من قصد الصارف قوله ( وقن ) عطف على حر وقوله كله الخ مبتدأ خبره قوله موقوف والجملة صفة قن قوله ( بعد موت موص ) أي وقبل إعتاقه اه مغني قوله ( وهو يخرج إلخ ) أي كله أو بعضه كما هو ظاهر اه رشيدي قوله ( وقن مسلم ) بالتوصيف لكافر أي كمستولدته قوله ( واستيفاء الإمام ) مبتدأ خبره قوله رجح الخ قوله ( هو ) أي الإمام مبتدأ خبره قوله مالك بعضه بالتنوين وبدونه والجملة حال من الإمام أو نعت له بناء على أن أل فيه للجنس قوله ( فيما يقابله ) أي الملك قوله ( لاستحالة تبعيضه استيفاء ) أي بأن يجعل بعضه للحرية وبعضه للرق ووجه الاستحالة أن كل سوط وقع فهو على حر ورقيق اه رشيدي قوله ( وفيه نظر ) عبارة النهاية والأوجه خلافه كما في تكملة التدريب اه أي فهو بطريق الملك فيما يملكه والحكم في غيره وتظهر فائدته فيما لو عزل أثناء الحد ع ش قوله ( فأمكنت الاستحالة إلخ ) أي أمكن القول بها اه رشيدي قوله ( ويستوفيه من الإمام ) إلى قوله وندب في المغني قوله ( مطلقا ) أي سواء ثبت الزنى بإقرار أو ببينة وقال ع ش أي حضرت البينة أم لا اه قول المتن ( وشهوده ) أي إن ثبت الزنى بهم اه مغني قوله ( إقامة الحد ) مفعول حضور الخ قوله ( خروجا ) إلى قوله ثم رأيت في النهاية قوله ( من خلاف من أوجبه ) أي أبي حنيفة فإنه قال بوجوب حضورهم اه مغني قوله ( غير واحد ) كالغامدية وماعز اه مغني قوله ( وندب حضور الجمع والشهود إلخ ) في العبارة مسامحة وحقها وندب حضور الجمع مع الشهود هو مقتضى إطلاقهم بإبدال الواو بمع وحذف مطلقا اه رشيدي قوله ( ويندب ) إلى قوله فاندفع في المغني إلا قوله وقد يجاب إلى وليس قوله ( ويندب للبينة البداءة إلخ ) أي ثم الإمام ثم الناس اه مغني قوله ( بدأ الإمام ) أي بالرجم ثم الناس اه مغني
____________________
(9/115)
قوله ( كقطع ) أي للسرقة أو قتل أي للردة والمحاربة اه مغني قول المتن ( سيده ) أي بنفسه أو نائبه ويستثنى من إطلاقه السفيه فلا يقيم الحد على رقيقه كما قاله الزركشي لخروجه عن أهلية الاستصلاح والولاية اه مغني قول المتن ( سيده ) ظاهره وإن كان الرقيق أصله أو فرعه بأن اشترى المكاتب أصله أو فرعه ع ش وحلبي قوله ( ولو أنثى ) أي السيد
قوله ( إن علم ) أي السيد شروطه وكيفيته أي وإن كان جاهلا بغيرها اه نهاية قوله ( فليحدها ) عبارة المغني فليجلدها ولعله رواية أخرى قوله ( نعم المحجور ) أي من طفل أو سفيه أو مجنون اه مغني قوله ( واستشكله ) أي البحث قوله ( ويسن له إلخ ) ويجب عليه أن يبين ذلك لمشتريها اه قوله ( ثالثة ) أي مرة ثالثة اه ع ش قوله ( ثم أبيع ) الأولى حذف الهمزة إذ الاباعة كما في القاموس التعريض للبيع لا البيع بالفعل المراد هنا قوله ( في تحليله من إحرامه ) أي إذا كان بلا إذن السيد وعدمه أي إذا كان بإذنه قوله ( بخلاف الأول ) أي الذمي وقوله تلك أي مسألة الذمي وقوله بهذه أي مسألة العبد اه ع ش قوله ( وبهذا يتضح الفرق إلخ ) فيه توقف قوله ( وحد الشركاء إلخ ) عطف على ما مر قوله ( ويستنيبون إلخ ) أي أحدهم أو غيرهم اه مغني قوله ( وغير المماثل له ) قد يقال لكنه ملك غيره اه سم قوله ( جواز استقلال إلخ ) خبر وقضيته الخ قوله ( بالنص والاجتهاد ) نشر على ترتيب اللف قوله ( الضمان إلخ ) خبر ومقتضى فرقهم قوله ( لعموم ولايته ) إلى قوله كما مر في المغني إلا قوله فلم يراع مخالفة قوله ( ومع ذلك الأولى السيد ) كذا في النهاية وقال الرشيدي أي إذا لم ينازعه الإمام بقرينة ما بعده وصرح به في الروضة اه قوله ( لثبوت الخبر فيه ) ولأنه أستر مغني وسم قول المتن ( فإن تنازعا ) أي الإمام والسيد اه مغني قوله ( فيمن يتولاه ) أي حد الرقيق قول المتن ( الإمام ) أي يحده الإمام الأعظم أو نائبه اه مغني قول المتن ( وإن السيد يغربه إلخ ) لا يخفى ما في عطفه على الإمام المفيد لتفرع تصحيحه على التنازع قوله ( كما تجلده ) إلى قوله كما نقلاه في النهاية إلا قوله وإن عجز إلى المتن قوله ( في الخبر ) أي خبر أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم
تنبيه مؤنة تغريب الرقيق في بيت المال فإن فقد فعلى السيد وعليه مؤنته في زمن التغريب وقيل في بيت المال اه مغني قوله ( فلا يحده إلا الإمام ) أي لخروجه عن قبضة السيد بالكتابة الصحيحة أما المكاتب كتابة فاسدة فكالقن اه مغني قوله ( وإن عجز ) أي فرق قبل استيفاء الحد اه مغني قول المتن ( والمكاتب ) بفتح المثناة أي كتابة صحيحة أخذا مما قبله اه ع ش قوله ( بما مر ) أي من شروط الحد وكيفيته قول المتن ( يحدون عبيدهم ) أي إذا لم ينازعهم الإمام وإلا فالإمام أولى اه منهج قوله ( لعموم الخبر الثاني ) أي أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم وقد يقال إن الخبر الأول عام أيضا بالنسبة إلى المالك فلم قيد الخبر
____________________
(9/116)
بالثاني قوله ( والمسلم المملوك إلخ ) استثناء معنى من قول المصنف وإن الكافر الخ اه ع ش قوله ( كما مر ) أي في شرح ويستوفيه الإمام الخ قوله ( كما نقلاه إلخ ) أي دون سيده قوله ( خلافا للأذرعي ) راجع لقوله كما نقلاه وأقراه لا لما قبله عبارة المغني ومحل الخلاف في الكافر إذا كان عبده كافرا أما إذا كان مسلما فليس له إقامة الحد عليه بحال كما صرح به ابن كج وقال الأذرعي إنه الأصح المختار اه وبذلك ينحل توقف السيد عمر حيث قال بعد ذكر عبارة المغني ما نصه قوله وقال الأذرعي الخ هذا يخالف ما في التحفة فليحرر فلعل في العبارة سقطا أو اختلف كلام الأذرعي اه فإنه مبني على إرجاع قول الشارح خلافا إلخ إلى ما قبل قوله كما نقلاه إلخ قوله ( لأنه لا يقر إلخ ) علة لقوله دون سيده قوله ( في المكاتب ) أي في حده لمملوكه قوله ( وبنوا عليه ) أي على النزاع قوله ( ما ذكره ) أي المصنف في المكاتب من حده لمملوكه والمبعض أولى منه أي من المكاتب في حده لمملوكه قوله ( لحق الله ) إلى قوله لكن بحث في النهاية والمغني
قوله ( لحق الله ) قال في شرح المنهج ولحق غيره اه سم عبارة ع ش وبقي حق غيره كأن سب شخصا أو ضربه ضربا لا يوجب ضمانا وينبغي إلحاقه بحق الله تعالى فيعزره السيد على الأصح اه ولعله لم يطلع على ما في المغني عبارته تنبيه محل الخلاف في حقوق الله تعالى أما حقوق نفسه وكذا حقوق غيره فيستوفيها قطعا اه قوله ( لا يؤثر فيه ) أي في قياس التعزير على الحد قوله ( لأنه ) أي السيد يجتهد فيه أي في التعزير قوله ( وإنه يسمع البينة وتزكيتها إلخ ) ولا بد كما في الروضة وأصلها من علمه بصفات الشهود وأحكام الحدود وإن كان جاهلا بغيرها فلو سمع البينة بزناه عالما بأحكامها أو قضى بما شاهده من زناه جاز وخرج بكونه عالما بأحكام البينة ما لو لم يكن عالما بها فلا يسمعها لعدم أهليته لسماعها اه مغني وروض مع شرحه قوله ( المقتضية ) بكسر الضاد قوله ( أي بموجبها ) بكسر الجيم أي ما يوجب الحد والتعزير والمراد بالغاية هنا الحد والتعزير اه كردي والأولى أي ما يوجب العقوبة الخ قوله ( فالوسيلة ) أي البينة ع ش ومغني قوله ( وقضيته إلخ ) عبارة المغني وقال الزركشي إطلاق المصنف السيد بعد ذكره الكافر والمكاتب يوهم طرد ذلك فيهم وهو ممنوع وقد صرح الرافعي وغيره باعتبار الأهلية في سماع البينة وعلى هذا فيخرج الفاسق والمكاتب اه وقال شيخي المراد بأن يكون فيه أهليه سماع البينة أن يعرف أحكام الحدود وصفات الشهود وعلى هذا فيسمعها الفاسق وغيره وهو ظاهر كلام الشيخين اه قوله ( وقضيته ) أي كلام المصنف قوله ( إنه لا فرق إلخ ) وهو المعتمد اه نهاية وتقدم عن المغني مثله قوله ( هنا ) أي في سماع البينة أيضا أي كالحد قوله ( وفيه نظر ) أي في البحث المذكور قوله ( الواجب في الزنى ) إلى قوله ولا ينافيه في النهاية إلا قوله وأن يخلى والاتقاء بيده قوله ( أي طين ) إلى قوله ونازع في المغني قوله ( من التنكيل ) بيان للمقصود قوله ( ونازع فيه البلقيني ) إلى قوله تصدق الخ عبارة النهاية وما في خبر مسلم في قصة الخ غير مناف لذلك لصدقها الخ قوله ( ونازع فيه البلقيني ) وقال يرمى بالخفيف والثقيل على حسب ما يجده الرامي اه مغني
قوله ( ويجاب ) أي عن استدلاله بالخبر بأنها أي الجلاميد قوله ( بل قولهم ) أي الصحابة الراجمين لماعز قوله ( عرض الحرة ) وهي اسم جبل في المدينة اه ع ش قوله ( دليل إلخ ) خبر بل قولهم إلخ قوله ( والأولى ) إلى قوله وظاهر المتن في المغني إلا قوله أي إيلاما يؤدي لسرعة التذفيف وقوله ويعتد إلى المتن قوله ( والأولى أن لا يبعد عنه إلخ ) قال الماوردي والأولى لمن حضره أن يرجمه إن رجم بالبينة وأن يمسك عنه إن رجم بالإقرار اه مغني قوله ( إذ جميع بدنه إلخ ) علة لعدم الحرمة المفهوم من قوله والأولى إلخ اه كردي قوله ( وإن يخلى والاتقاء بيده ) عبارة المغني والأسنى ولا يربط ولا يقيد اه وعبارة الكردي والواو في قوله والاتقاء بمعنى مع فالاتقاء مفعول معه
____________________
(9/117)
والمعنى والأولى أن يخلى من أن يتقي نفسه بيده يعني لا يربط اه
قوله ( وتعرض عليه التوبة ) أي ومع ذلك إذا تاب لا يسقط عنه الحد اه ع ش قوله ( ولتستر إلخ ) أي وجوبا اه مغني قوله ( ويجاب لشرب ) أي وجوبا اه ع ش قوله ( لا أكل ) لأن الشرب لعطش سابق والأكل لشبع مستقبل اه مغني قوله ( ولصلاة ركعتين ) أي يجاب لذلك ندبا فيما يظهر اه ع ش قوله ( ويجهز إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وللمقتول حدا بالرجم أو غيره حكم موتى المسلمين من غسل وتكفين وصلاة وغيرها كتارك الصلاة إذا قتل اه قوله ( وإن ثبت زناه ببينة ) كما في الروضة وأصلها وفصل الماوردي والشيخ أبو إسحاق بين أن يثبت زناه ببينة فيسن أن يحفر له حفرة ينزل فيها إلى وسطه لتمنعه من الهرب أو بإقرار فلا يسن اه مغني قوله ( وإنه لم يحفر له ) أي وصح أنه الخ قوله ( واختاره ) أي التخيير قوله ( وجمع ) أي البلقيني بين الروايتين المذكورتين قوله ( فهرب منها ) أي فلما رجم هرب منها اه نهاية قوله ( ولا ينافيه ) أي ذلك الجمع وقوله لأنه الخ علة لعدم المنافاة قوله ( بحيث ) إلى قوله ويرد في المغني إلا قوله أو لعان كما بحثه البلقيني وإلى قول المتن بعثكال في النهاية إلا قوله على نزاع قوله ( وثبوت الحفر إلخ ) رد لدليل مقابل الأصح قوله ( وكذا ) أي لا يؤخر قطعا قوله ( نعم ) إلى قوله وبعثكال في المغني
قوله ( يؤخر لوضع الحمل ) فلو أقيم عليها الحد حرم واعتد به ولا شيء في الحمل لأنه لم تتحقق حياته وهو إنما يضمن بالغرة إذا انفصل في حياة أمه وأما ولدها إذا مات لعدم من يرضعه فينبغي ضمانه لأنه بقتل أمه أتلف ما هو غذاء له أخذا مما قالوه فيما لو ذبح شاة فمات ولدها اه ع ش قوله ( لوضع الحمل إلخ ) سواء كان الحمل من زنى أو غيره اه مغني قوله ( ولزوال جنون إلخ ) يعني إذا أقر بالزنى ثم جن لا يحد في جنونه بل يؤخر حتى يفيق لأنه قد يرجع بخلاف مالو ثبت بالبينة ثم جن اه مغني قوله ( أو نحو جرح ) عبارة المغني وفي معنى المريض النفساء ومن به جرح أو ضرب اه قوله ( يرجى برؤه ) كالحمى والصداع اه مغني قول المتن ( فإن لم يرج برؤه إلخ ) أي كزمانة أو كان نضوا اه مغني قوله ( بل بنحو نعال ) خلافا للنهاية قوله ( وتوقف البلقيني إلخ ) عبارة المغني وإن نازع البلقيني في الضرب بالنعال اه قوله ( وأطراف الثياب ) عطف على نعال قول المتن ( بعثكال ) وهو الذي يكون فيه البلح بمنزلة العنقود من الكرم اه مغني قوله ( أي عرجون ) هو العثكال إذا يبس والعثكال هو الرطب فكأنه بين بهذا التفسير المراد من العثكال هنا اه رشيدي قوله ( وهي إلخ ) أي العرجون أو العثكال والتأنيث لرعاية الخبر قوله ( فيضرب ) إلى قول المتن وإذا جاء الإمام في المغني إلا قوله وكسرها وقوله على تناقض فيه وقوله مع الحبس قول المتن ( ضرب به مرتين ) أي وإن كان رقيقا ضرب به مرة واحدة اه قوله ( فيه ) أي الحر
قوله ( أما إذا لم تمسه ) إلى قوله وإنما ضمن في النهاية إلا قوله أو شك وقوله مع الجنس قول المتن ( أجزأه ) أي الضرب به ولا يعاد فلو ضرب بما ذكر من يرجى برؤه فبرىء لم يجزه ويخير من له قذف على مريض بين الضرب بعثكال ونحوه وبين الصبر إلى برئه اه مغني قوله ( أو قبله ) عطف على قوله بعد ضربه قول المتن ( مفرطين ) أي شديدين اه
____________________
(9/118)
مغني قوله ( مع الحبس ) ولا يحبس على الراجح في حد من حدوده تعالى كما صرحوا به في باب استيفاء القصاص اه نهاية قوله ( لوقت الاعتدال ) متعلق بيؤخر قوله ( بخلاف القود وحد القذف ) أي فلا يؤخران اه نهاية قوله ( لمعتدلة ) أي من البلاد قول المتن ( وإذا جلد الإمام إلخ ) خرج به السيد فلا يضمن رقيقه جزما اه مغني قوله ( أو نضو خلق ) بكسر النون وسكون الضاد أي ضعيف البدن قوله ( لحصول التلف ) إلى قوله ويؤيده في المغني قوله ( في ذلك ) أي المرض أو الحر أو البرد قوله ( فكان ) أي الختان قوله ( واستشكل الزركشي إلخ ) عبارة المغني واقتصار المصنف على عدم الضمان في الحر والبرد والمرض قد يشعر بوجوبه إذا كان الزاني نضو الخلق لا يحتمل السياط فجلده بها فمات وهو الظاهر كما قاله الزركشي لأن جلد مثله الخ قوله ( وهو كذلك إلخ ) عبارة النهاية وليس كذلك بل المعتمد كما صحح في الروضة وجوبه وعليه فلا ضمان أيضا اه قوله ( واعتمده ) أي وجوب التأخير اه مغني وكذا الضمير في نقله ويؤيده قوله حمل الأول أي ما اقتضاه النقص من الاستحباب قوله ( في ذلك ) أي المرض أو الحر أو البرد
= كتاب حد القذف = قوله ( من حد ) إلى قوله وتغليبا في المغني إلا قوله أي وإن إلى وإنما وجب وقوله وإن أتم وقوله وبه فارق إلى وكذا مكرهه وقوله مع عدم الإثم وقوله أو ولد غيره وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله أي وإن إلى وإنما وجب وقوله وقد يؤخذ إلى المتن قوله ( من حد إلخ ) أي مأخوذ منه لغة اه ع ش قوله ( لمنعه ) أي الحد الشرعي قوله ( من الفاحشة ) أي من الإقدام عليها قوله ( فلا تجوز الزيادة عليه ) مفهومه جواز النقص وهو ظاهر بإذن المقذوف سم اه ع ش قوله ( هنا ) أي شرعا اه ع ش قوله ( لا الشهادة ) عبارة المغني ليخرج الشهادة بالزنى فلا حد فيها إلا أن يشهد به دون أربعة كما سيأتي اه وعبارة الرشيدي أنظر هل يرد على التعريف ما لو شهد أقل من النصاب أو رجع بعض الشهود اه قوله ( من أكبر الكبائر ) أي بعد ما مر اه نهاية أي من القتل والردة والزنى قوله ( وإن أوجب التعزير إلخ ) قال الحليمي قذف الصغيرة والمملوكة والحرة المنتهكة من الصغائر لأن الإيذاء في قذفهن دونه في الكبيرة الحرة المستترة اه كردي قوله ( لقدرة هذا إلخ ) لك أن تقول إن كان المراد بالنسبة لدفع العار فتجديد الإسلام لا ينفيه أو بالنسبة للخروج عن المعصية بفرض تحققها فالزنى كذلك بالتوبة أو بالنسبة للعقوبة فهي لا تثبت بمجرد القذف بل لا بد فيها من تمام نصاب الشهادة وحينئذ فلا قذف وإن أريد أمر آخر فليبين والله أعلم اه سيد عمر وفرق الرشيدي بما نصه قوله بأن يجدد كلمة الإسلام أي وبها ينتفي وصف الكفر الذي رمي به ويثبت وصف الإسلام بخلاف نحو التوبة من الزنى لا يثبت بها وصف الإحصان اه قوله ( ومرت تفاصيل القذف إلخ ) أي فاستغنى المصنف بها عن إعادتها هنا قوله ( فلا يحد حربي ) أي ومؤمن اه ع ش قوله ( وإن أثم إلخ ) أي القاذف لآذنه قوله ( كما مر ) أي في باب الزنى في شرح إلا السكران قوله ( فلا يحد مكره ) ولو لم يعلم إكراهه وادعاه هل يقبل أو لا أو يقبل إن وجدت قرينة لا يبعد الثالث فليراجع سم على المنهج اه ع ش قوله ( وبه ) أي بقوله مع عدم التعيير قوله ( لوجود الجناية منه إلخ ) يعني أن المأخذ هنا التعيير ولم يوجد وهناك الجناية وقد وجدت اه كردي قوله ( ويجب التلفظ به ) أي يجب لدفع الحد التلفظ بما أكره به فإن زاد أو تلفظ بغيره وجب
____________________
(9/119)
الحد اه كردي قوله ( به ) أي بالقذف اه ع ش قوله ( لداعية الإكراه ) أي لا لتشف أو نحوه اه رشيدي وظاهر صنيع الشارح أن الإطلاق كقصد التشفي وتقدم في باب الردة أن المكره لا تلزمه التورية قوله ( وكذا مكرهه ) أي لا حد عليه أيضا اه نهاية أي ويعزر ع ش وسيد عمر قوله ( وفارق ) أي مكره القاذف بكسر الراء اه كردي قال السيد عمر وقد يفرق أيضا بأن النفس لخطرها غلظ فيها بتضمين من له دخل في إزهاقها مباشرة أو سببا أو شرطا بخلاف العرض فاقتصرت العقوبة فيه على المباشرة إن لم يكن له عذر كالإكراه اه قوله ( بأنه ) أي القائل بالإكراه آلته أي المكره بكسر الراء قوله ( أو المجنون ) أي الذي له نوع تمييز مغني وع ش أي كما دل عليه صنيع المصنف رشيدي قوله ( ورثه الولد ) أي فقط اه سيد عمر وعبارة ع ش أي من زوجة وأخ من أم مثلا اه قوله ( للإيذاء ) أي الشديد بالقذف فلذا يعزر لبقية حقوقه كما يأتي في فصل التعزير اه ع ش قوله ( بينه ) أي بين تعزير الأصل لقذف فرعه وبين عدم حبسه أي الأصل بدينه أي الفرع قوله ( قد تدوم ) أي بخلاف التعزير فإنه قد يحصل بقيام من مجلس ونحوه اه مغني
قوله ( مع عدم الإثم ) أي من الأصل وحاصل ما ذكروه من الفرق أن منع حبس الأصل لفرعه لأمرين أحدهما أنه عقوبة قد تدوم والثاني عدم الإثم من الأصل بسبب الحبس الذي هو الدين بخلاف التعزير فيهما اه رشيدي عبارة السيد عمر أي بالنسبة لأصل الدين حيث كان مباحا وإن عرض الإثم فيه بسبب مطله مع القدرة الذي هو مظنة الحبس اه قوله ( وقاله في القود ) عبارته هناك ولا قصاص بقتل ولد وإن سفل ولا قصاص يثبت له أي الفرع على أصله كأن قتل قنه أو عتيقه أو زوجه أو أمه اه قوله ( لئلا يرد ما لو كان إلخ ) قد يمنع الورود حينئذ لأن المعنى ولا له من حيث أنه له وذلك لا ينافي الحد من جهة غيره سم اه ع ش قوله ( ما لو كان لزوجة ولده إلخ ) أي والمقذوف الزوجة اه رشيدي أي والقاذف أبو الزوج خلافا لما يأتي عن ع ش قوله ( ولد آخر ) انظر ما فائدة قوله آخر قوله ( فإن له الاستيفاء إلخ ) أي فإذا قذفها الزوج ثم ماتت وورثها ابنه وابنها من غيره فلابنها من غيره الحد وإن لم يكن لابن الزوج الحد اه ع ش وقضية صنيع الشارح حيث قال لزوجة ولده ولم يقل لزوجته إن القاذف هو أبو الزوج لا الزوج إلا أن يريد تصويرا آخر غير ما في الشارح قوله ( ولو قال إلخ ) أي ولو هزلا اه ع ش قوله ( بشرطه ) أي شروطه المذكورة في قوله شرط حد القاذف الخ اه ع ش قوله ( فدخل إلخ ) تفريع على قوله حالة القذف وقوله فيه أي الحر قوله ( وبه ) أي بالإجماع قوله ( خصت الآية ) أي آية فاجلدوهم ثمانين جلدة قوله ( فيها ) أي في الآية قوله ( مصرح بأنها إلخ ) أي لأن العبد لا تقبل شهادته وإن لم يقذف اه مغني قوله ( وتغليبا إلخ ) عطفا على إجماعا وفي هذا العطف المقتضي لكون التغليب دليلا مستقلا نظر ظاهر قوله ( وإن غلب إلخ ) غاية في قوله وتغليبا الخ اه رشيدي قوله ( في توقف استيفائه ) أي حد القذف على طلبه أي الآدمي قوله وسقوطه إلى قوله قد يؤخذ منه في المغني قوله ( لكن لا يثبت المال ) أي على القاذف اه ع ش قوله ( وكذا بثبوت إلخ ) عطف على بعفوهقوله ( أو بلعان ) أي في حق الزوجة اه مغني قوله ( ولا يعاقب في الآخرة إلخ )
فائدة اختار المصنف والغزالي أن الغيبة بالقلب يكتبها الملكان الحافظان كما لو تلفظ بها ويدركان ذلك بالشم ولعل هذا فيما إذا صمم على ذلك وإلا فما يخطر على القلب مغفور اه مغني قوله ( لم يعاقب ) أي في الآخرة أصلا وهو ظاهر اه ع ش وقال السيد عمر والذي يتجه أنه يأثم وإن كان صادقا بناء على ما مشى عليه الغزالي وتبعه النووي من أن الغيبة القلبية
____________________
(9/120)
كاللسانية بل ما هنا أولى لأنها لسانية وإن لم يسمعها أحد فليتأمل اه قوله ( بيان شروطه وشروط المقذوف ) أي شروط المقذوف صريحا وشروط الإحصان ضمنا فإن عبارته هناك والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن وطء يحد به وكأن الشارح أشار بذلك إلى دفع الاعتراض على المتن بأن الذي سبق إنما هو شروط المحصن لا الإحصان لكن في جعله الفاعل لفظ بيان مع أنه في المتن ضمير الإحصان تساهل اه رشيدي قوله ( نعم لا يجب إلخ ) ظاهره الجواز لكن قوله ولأن البحث الخ قد يقتضي خلافه اه ع ش عبارة السيد عمر لك أن تقول هذا ظاهر فيمن يغلب على الظن إحصانه بناء على ظاهر حاله أما من يشك فيه فكيف يقدم على عقوبة قاذفه مع الشك في سببها ولعل هذا منشأ قوله رحمه الله تعالى كذا نقله الرافعي عن الأصحاب والله أعلم اه قوله ( بل يقيم الحد على القاذف ) أي حتى لو تبين عدم إحصان المقذوف بعد حد القاذف لا شيء على المقذوف وإن كان سببا في الحد بل ظاهره أنه لو مات القاذف بالحد لا شيء على المقذوف ولا على القاضي فليراجع لأن الأحكام مبنية على الظاهر اه ع ش قوله ( إلى إظهار الفاحشة ) أي في المقذوف اه ع ش قوله ( لانتفاء المعنيين إلخ ) وفي انتفاء المعنى الثاني تأمل قوله ( كذا نقله الرافعي إلخ ) معتمد اه ع ش
قوله ( عند قاض ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله أو أكثر في الكل قول المتن ( دون أربعة إلخ ) ظاهره أنه فاعل شهد وهو على مذهب الأخفش والكوفيين من أن دون ظرف يتصرف أما على مذهب سيبويه والبصريين من أنه لا يتصرف فالفاعل مقدر معلوم من المقام ودون صفة له تقديره رجال دون أربعة وهذا المقدر ذكره م ر وحج اه بجيرمي على المنهج قوله ( ذريعة ) أي وسيلة اه ع ش قوله ( فإن نكل لم يحدوا ) أي وإن حلف حدوا وقوله إن حلفوا أي وإن نكلوا حدوا اه زيادي قوله ( وكذا لو كان الزوج رابعهم ) أي فيحد هو وهم مغني وسم وع ش قوله ( لتهمته إلخ ) أي في دفع عارها عنه مثلا اه رشيدي قوله ( أما لو شهدوا إلخ ) يعني مطلق الشهود وإن كثروا لا خصوص المذكورين في المتن اه رشيدي قوله ( فقذفة قطعا ) أي وإن كان بلفظ الشهادة اه مغني قوله ( ولا يحد شاهد جرح بزنى ) وذلك بأن شهد في قضية فادعى المشهود عليه أنه زان وأقام من شهد بذلك فلا حد على الشاهد بالزنى ولا على المشهود عليه لأن غرضه الدفع عن نفسه لا التعيير اه ع ش قوله ( لأن ذلك ) أي جرح الشاهد بزناه قوله ( ويحتمل إلخ ) عبارة النهاية ولو قيل باعتبار حاله أيضا لم يبعد اه قوله ( اعتبار حاله ) أي الشاهد قوله ( وأربع عبيد وأربع كفرة ) عبارة النهاية أربعة بالتاء فيهما قوله ( أهل ذمة ) إذ لا حد على أهل الحرب وإن قذفوا لعدم الالتزام اه سم قوله ( أو أكثر ) ظاهره وإن بلغوا حد التواتر اه ع ش أي لأن غاية ذلك إفادة العلم للقاضي بزنى المشهود عليه والقاضي لا يحكم بعلمه في حدود الله تعالى كما يأتي فلم يفد شهادتهم إلا التعيير قوله ( ومحله ) أي محل الخلاف اه مغني قوله ( إن كانوا بصفة الشهود إلخ ) أي ثم بانوا كفارا أو عبيدا اه مغني قوله ( وإلا إلخ ) أي بأن علم حالهم لم يصغ القاضي إليهم اه مغني قوله ( فيكونون قذفة قطعا ) أي لأن قولهم ليس في معرض شهادة
فروع لو شهد أربعة بالزنى وردت شهادتهم بفسق ولو مقطوعا به كالزنى وشرب الخمر لم يحدوا وفارق ما مر في نقص العدد بأن نقص العدد متيقن وفسقهم إنما يعرف بالظن والاجتهاد والحد يدرأ بالشبهة ولو شهد بالزنى خمسة فرجع واحد منهم عن شهادته لم يحد لبقاء النصاب أو اثنان منهم حدا لأنهما ألحقا به العار دون الباقين لتمام النصاب عند الشهادة مع عدم تقصيرهم ولو رجع واحد من أربعة حد وحده دون الباقين لما ذكر اه مغني زاد الأسنى سواء أرجع بعد حكم القاضي بالشهادة أم قبله ولو رجع الأربعة حدوا لأنهم ألحقوا به العار
____________________
(9/121)
سواء أتعمدوا أم أخطؤوا لأنهم فرطوا في ترك التثبت اه قوله ( ولا تقبل إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو شهد دون أربعة بالزنى فحدوا وأعادوها مع رابع لم تقبل شهادتهم كالفاسق ترد شهادته ثم يتوب ويعيدها لا تقبل ولو شهد بالزنى عبيد وحدوا فأعادوا شهادتهم بعد العتق قبلت اه قوله ( من الأولين ) أي فيما لو كانوا دون أربعة ع ش وكردي قوله ( إذا تموا ) أي بعد الرد والحد اه رشيدي قوله ( بخلاف نحو الكفرة إلخ ) أي فتقبل منهم إذا أعادوها بعد كمالهم اه ع ش قول المتن ( ولو شهدوا حد إلخ ) قسيم قوله ولو شهد دون أربعة بالزنى اه ع ش قوله ( بل أولى ) أي ما في المتن بعدم الحد قوله ( ما تقرر ) وهو قوله حد القذف في شرح حدوا فإنه يعلم منه أن حد دون الأربعة لأجل القذف اللازم منه الفسق اه كردي قوله ( بأنه إلخ ) متعلق بيستشكل
قوله ( من أحد الأربعة ) متعلق بيجوز وتطلب على التنازع وقوله الشهادة فاعلهما على التنازع قوله ( عليه ) أي على أداء الأحد الشهادة قوله ( لهما ) أي الفسق والحد قوله ( عنه ) أي عن الأحد قوله ( بل الأصل إلخ ) لك أن تقول لا التفات لهذا الأصل مع كون الظاهر والغالب عند توافقهم على الشهادة أنهم يشهدون اه سم قوله ( عدم شهادتهم ) أي البقية قوله ( بأنه يشهد ) أي كل من البقية وهو بدل من البقية بإعادة الجار قوله ( على عدم شهادتهم ) أي الأربعة قوله ( الحد إلخ ) أي حد نفسه قوله ( بامتناع غيره ) أي من الشهادة قوله ( وحد الغير ) عطف على الحد والغير هنا شامل لمن شهد قبله ولقاذف المشهود عليه مطلقا قوله ( إن لم يشهد ) أي كل من الأربعة قوله ( في هذه ) أي مسألة تعليق طلاقها بزناها قوله ( ولا شيء إلخ ) أي من الحد والفسق قوله ( إيقاع الطلاق ) أي إظهار وقوع الطلاق وهو بالنصب مفعول قصدهما وجملة منع الخ خبر إن قوله ( توهم القذف إلخ ) أي قصد القذف قوله ( عن ذلك ) أي الاستشكال الأول قوله ( بأنه مر ) أي آنفا قوله ( فهو ) أي الشاهد وكذا الضمير في لأنه الخ قوله ( منه ) أي من المشهود عليه قوله ( يمتنع منها إلخ ) قد يقال فما الحكم لو فرض أنه يقطع بإقدامه على اليمين اه سيد عمر قوله ( نظرا للغالب إلخ ) لعله بالنسبة إلى زمانه بل بالنسبة إلى غير نحو الزنى فتأمل قوله ( فسوغ ) أي جوز قوله ( النظر ) فاعل سوغ وقوله الشهادة مفعوله قوله ( قد تلزمه ) أي الشهادة قوله ( لا منه إلخ ) مر ما فيه قوله ( حينئذ ) أي حين النظر المذكور أو حين كون الغالب الامتناع قوله ( فلكل واحد ) إلى قوله كذا قاله في النهاية والمغني قوله ( لأن شرط التقاص ) أي حتى على الضعيف القائل به في غير النقود اه رشيدي قوله ( وهو ) أي اتحاد الصفة مغني وشرح المنهج قال البجيرمي ولم يقل والجنس كما قال أولا لأن الجنس هنا واحد اه قوله ( باختلاف البدنين إلخ ) أي بدن القاذف والمقذوف في الخلقة وفي القوة والضعف اه شرح المنهج قوله ( لمن سب إلخ ) ويجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه ولو سمع الإمام رجلا يقول زنيت برجل لم يقم عليه الحد لأن المستحق مجهول ولا يطالبه بتعيينه لأن الحد يدرأ بالشبهة وإن سمعه يقول زنى فلان لزمه أن يعلم المقذوف في أصح الوجهين لأنه ثبت له حق لم يعلم به فعلى الإمام إعلامه كما لو ثبت عنده مال لشخص لم يعلم به اه مغني قوله ( بقدر سبه ) لعل المراد قدره عدد الأمثل ما يأتي به الساب لقوله مما لا كذب فيه الخ اه حلبي قوله ( مما لا كذب فيه إلخ ) أي وإن كان ما أتى به الأول كذبا أو قذفا اه حلبي وفي ع ش ما يوافقه قوله ( يا أحمق ) قال م ر والأحمق من يفعل الشيء في غير موضعه مع علمه بقبحه اه بجيرمي
قوله ( لخبر أبي داود إلخ ) هذا دليل التقاص في السب وقوله ولأن أحدا الخ هذا دليل التمثيل بيا ظالم يا أحمق فكان المناسب أن يذكر كلا
____________________
(9/122)
منهما عقب مدعاه كما فعله المغني قوله ( لها ) أي لعائشة اه ع ش قوله ( سبيها ) وفي سنن ابن ماجه دونك فانتصري فأقبلت عليها حتى يبس ريقها في فيها فهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم اه مغني قوله ( عن ذلك ) أي عن الظلم والحمق قوله ( ولا يحل له ) أي للمسبوب قوله ( وبانتصاره ) أي لنفسه بسبه صاحبه اه ع ش قوله ( ليستوفي ) أي ظلامته وبرىء الأول مغني وشرح المنهج قوله ( ويبقى على الأول إثم الابتداء ) أي لما فيه من الإيذاء وإن كان حقا اه ع ش قوله ( والإثم إلخ ) أي المذكور اه ع ش فأل للعهد الذكري بجيرمي قوله ( إن لم يجعل والإثم ) أي لفظ ويأثم في قوله والإثم لحق الله تعالى هو السابق أي عين السابق في قوله إثم الابتداء وقوله إنه يبقى الخ خبر وظاهره الخ قوله ( إثمان ) أي أحدهما إثم الابتداء والآخر الإثم لحق الله تعالى قوله ( إلا الثاني ) أي الإثم لحق الله تعالى قوله ( فإذا مات ) أي الأول قوله ( إن لم يعف عنه ) أي إن لم يعف الواجب تعالى عنه بفضله اه كردي قوله ( للحد ) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله وإنما إلى نعم قوله ( كما هو ظاهر ) أي فيضمن أي وعليه فلو اختلف الوارث والمقذوف فينبغي تصديق الوارث لأن الأصل عدم الإذن اه ع ش وقوله فيضمن لعل صوابه فلا يضمن قوله ( وإن لم يمت إلخ ) سكت هنا عما يلزم المقذوف سم أقول يلزمه التعزير فقط اه ع ش قوله ( اعتد بقتله ) أي قتل واحد من الرعايا اه كردي قوله ( نعم ) إلى الكتاب في المغني قوله ( وكذا لمن قذف إلخ ) قضية التقييد به أن مستحق التعزير ليس له استيفاؤه وإن عجز عن رفعه للحاكم ويوجه بأن التعزير يختلف باختلاف الناس فليس له قدر مخصوص ولا نوع يستوفيه المستحق ولو كان عارفا بذلك فلو جوز له فعله فربما تجاوز في استيفائه عما كان يفعله القاضي لو رفع له فاحفظه اه ع ش قوله ( وتعذر الرفع إلخ ) هل من تعذر الرفع فقدان بينة الظاهر نعم والله أعلم اه سيد عمر وسيأتي عن الأسنى ما يصرح به قوله ( للسلطان ) أي أو من يقوم مقامه ممن يعتد بفعله ومنه الحاكم السياسي في قرى الريف وإن لم يكن له ولاية القضاء اه ع ش قوله ( إن يستوفيه إلخ ) أي كالدين الذي له أن يتوصل إلى أخذه إذا منع منه صرح به الماوردي وقضية هذا التشبيه أن له ذلك بالبلد إذا لم يكن له بينة بقذفه والقاذف يجحد ويحلف اه إسنى قوله ( من غير مجاوزة للمشروع ) ولو بالبلد كما قاله الأذرعي اه نهاية
= كتاب قطع السرقة = قوله ( قيل ) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله إن القطع إلى هو المقصود قوله ( لو حذفه ) إلى قوله انتهى في المغني قوله ( أعم وأخصر ) الأول ليتصل العلة بمعلولها قلب العطف قوله ( ويرد إلخ ) حاصله بقطع النظر عن قوله فكان إلى فذكر أنه لما كان القطع مشتركا بين السارقين لا يتفاوتون فيه بخلاف الحد فإنه يختلف باعتبار كون الزاني بكرا أو محصنا وبين كونه حرا أو رقيقا لاحظ ذلك فلم يذكر الحد في الزنى لاختلافه باختلاف الزناة وذكر القطع في السرقة لعدم اختلافه اه ع ش قوله ( فكان إلخ ) هذا الترتيب يحتاج لبيان اه سم قوله ( فكان هو المقصود بالذات ) لعل وجهه أن السرقة تشاركها في الأحكام المترتبة عليها غير القطع أبواب كثيرة كالاختلاس والانتهاب والجحد فإنها كلها مشتركة في الحرمة وضمان المال إن تلف وأرش نقصه إن نقص وأجرة مثله لمدة الاستيلاء عليه وإنما اختصت السرقة بالقطع فكان هو المقصود بالذات في هذا الباب بخلاف الزنى فإنه لم يشاركه في الأحكام المترتبة عليه غيره كعدم ثبوت النسب به وعدم
____________________
(9/123)
المصاهرة واسترقاق الولد الحاصل به لعدم نسبته للواطىء وترتب الحد عليه كترتب هذه الأحكام فلم يكن مقصودا بالذات بل الأحكام كلها مشتركة اه ع ش قوله ( وما عداه بطريق التبع ) أي لأن الكلام هنا أصالة في الحدود ومن ثم عبر بعضهم بعد باب الردة بكتاب الحدود وجعله أبوابا منها باب السرقة فاندفع قول ابن قاسم لا نسلم أن بيان أحكام القطع مقصودة بالذات وبيان أحكام نفس السرقة مقصودة بالتبع انتهى ومما يدفعه أن ابن حجر والشارح لم يجعلا أحكام السرقة تابعة في حد ذاتها وإنما جعلاها تابعة هنا في هذا الموطن المقصود منه بيان الحدود كما تقرر اه رشيدي قوله ( فذكر ) أي لفظ قطع لذلك أي لكونه هو المقصود بالذات قوله ( والحد ) بالنصب عطفا على القطع ثم أي في الزنى قوله ( فحذف ) أي لفظ حد قوله ( لئلا يتوهم التخصيص إلخ ) قد يقال ذكره مع توهم التخصيص ببعضها أهون من حذفه الموهم عدم إرادته رأسا والموهم إرادة بعضها إذ الحذف لا يمنع الإيهام اه سم قوله ( ببعضها ) أي الحدود في الزنى اه رشيدي قوله ( فهما إلخ ) أي ذكر القطع هنا وحذف الحد في الزنى قوله ( وهو ) أي تعبير التنبيه قوله ( قلت إنما يصح هذا بناء على الضعيف إلخ ) قد يقال المراد بالحد في عبارة التنبيه معنى العقوبة فلا يرد شيء مما أورده في هذا الجواب على أن العبارة الشاملة لسائر الأقوال أحسن من المختصة ببعضها اه سم قوله ( خامسة ) أي مرة خامسة
قوله ( أو ولا أربع إلخ ) أي أطراف أربع عطف على خامسة قوله ( يكون إلخ ) خبر إن قوله ( والقاضي ) عطف على الأم قوله ( حوله ) خبر إن وقوله فيه تجوز الخ خبر ونص الأم قوله ( هي بفتح ) إلى قوله ولما شكك في النهاية وإلى قوله ولو اختلفت في المغني إلا قوله كذا وقع إلى وسارق قوله ( أخذ الشيء خفية ) أي سواء كان مالا أو لا وسواء كان من حرز مثله أو لا اه بجيرمي قوله ( أخذ مال خفية ) زاد المغني ظلما اه وكأنه احترز به عن بعض صور الظلم سيد عمر قوله ( فيها ) أي في القطع بها نهاية ومغني قوله ( ولما شكك إلخ ) أي على الشريعة في الفرق بين الدية والقطع في السرقة اه مغني قوله ( وأركان السرقة ) إلى قوله ولو اختلفت في النهاية قوله ( في عباراتهم ) أي كشرح المنهج قوله ( وهو صحيح ) أي ما وقع في عبارتهم قوله ( إذ المراد إلخ ) حاصله أن المراد بالسرقة الأولى الشرعية وبالثانية اللغوية فلا تهاون اه بجيرمي قوله ( الأخذ خفية من حرز ) أي إلى آخره اه سم قول المتن ( ربع دينار ) وربع الدينار يبلغ الآن نحو ثمانية وعشرين نصف فضة اه ع ش قوله ( كما في الخبر المتفق عليه ) عبارة المغني وشرح المنهج لخبر مسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا اه قوله ( وشذ من قطع إلخ ) عبارة المغني وقال ابن بنت الشافعي يقطع بسرقة القليل ولا يشترط النصاب لعموم الآية وللصحيح لعن الله الخ وأجيب عن الآية بأنها مخصوصة بالحديث وعما في الصحيح بأجوبة أحدها ما قاله الأعمش كانوا يرون أنها بيضة الحديد والحبل الذي يساوي دراهم كحبل السفينة رواه البخاري عنه والثاني حمله على جنس البيض والحبال والثالث أن المراد أن ذلك يكون سببا وتدريجا من هذا إلى ما تقطع فيه يده اه
قوله ( أما أريد إلخ ) خبر قوله
____________________
(9/124)
وخبر لعن الله الخ قوله ( بخلاف الربع المغشوش إلخ ) ينبغي في مغشوش لا يبلغ خالصه نصابا لكن إذا قوم غشه وضم إلى الخالص بلغ المجموع نصابا أن يقطع به سم اه ع ش وقليوبي قوله ( حال الإخراج إلخ ) أي فلو نقصت قيمته بعد ذلك لم يسقط القطع اه مغني عبارة الزيادي وتعتبر مساواته للربع عند الإخراج من الحرز فلا قطع بما نقص عند الإخراج وإن زاد بعد بخلاف عكسه اه قوله ( فإن لم يكن بمحل السرقة إلخ ) يعني بأن كانوا لا يتعارفون التعامل بها كما هو ظاهر اه رشيدي قوله ( إليها ) الأولى التذكير كما في المغني قوله ( فيه ذلك ) أي في ذلك الأقرب الدنانير قوله ( ولو اختلفت قيمة نقدين إلخ ) عبارة المغني ويراعى في القيمة المكان والزمان لاختلافها بهما ولو كان في البلد نقدان خالصان من الذهب وتفاوتا قيمة اعتبرت القيمة بالأغلب منهما في زمان السرقة فإن استويا استعمالا فبأيهما يقدم وجهان أحدهما بالأدنى اعتبارا بعموم الظاهر والثاني بالأعلى في المال دون القطع للشبهة نقل ذلك الزركشي عن الماوردي واستحسنه وأطلق الدارمي أن الاعتبار بالأدنى اه قوله ( قيمة نقدين ) أي من النقود التي يقتضي الحال التقويم بها اه ع ش قوله ( اعتبر أدناهما إلخ ) لكن الأوجه تقويمه بالأعلى درءا للقطع وعليه فلا قطع نهاية اه سم وتقدم عن المغني ما يميل إليه قوله ( لوجود الاسم ) أي اسم الربع اه ع ش قوله ( ومعه ) أي مع وجود الاسم قوله ( لأن شرطها ) أي الشبهة التي يدرأ بها الحد ولو ذكر الضمير لكان أولى قوله ( بأنه إلخ ) متعلق بصدق الاسم ولعل الباء سببية ولو قال مع صدق اسم أنه أخذ الخ كان أخصر وأوضح قوله ( ويفرق إلخ ) وقد يقال إنه لا يحتاج إلى الفرق هنا إذ المعتبر في كل منهما الأقل قوله ( بينه ) أي بين القطع بالأدنى هنا قوله ( وبين ما لو شهدت بينة إلخ ) أي الآتي في آخر السوادة قوله ( بخلافه ) أي الاسم قوله ( وبينه ) أي اعتبار أدنى النقدين هنا قوله ( فأثر ) أي فلم تجب فيه الزكاة اه ع ش قوله ( اعتبر ) أي أغلب النقدين في القطع قوله ( أنه الأحسن ) أي قول الماوردي
قوله ( بأن الغلبة لا دخل لها إلخ ) دعوى بلا دليل بل الدليل عليها وهو قياس النظائر اه سم قوله ( وبأنه لم يرجح إلخ ) أي الماوردي ولا يخفى ما في دعوى حصول الرد به قوله ( مع الاستواء ) أي استواء النقدين استعمالا قوله ( فتعين إلخ ) هذا التفريع لا وجه له اه سم قوله ( ما أطلقه إلخ ) أي من اعتبار أدنى النقدين الشامل لكل من صورتي الغلبة والاستواء قوله ( ولا بد ) إلى قوله وبه فارق في المغني إلا قوله بأن يقول قيمته كذا قطعا وإلى المتن في النهاية إلا قوله بأن يقول قيمته كذا قطعا وقوله وهل إلى وأن لا يتعارضا قوله ( ولا بد من قطع المقوم ) أي مع أن الشهادة لا تقبل إلا به مغني وأسنى قوله ( بأن يقول قيمته كذا قطعا إلخ ) في شرح الروض ما يشعر بأن الشرط أن لا يصرحوا بالاستناد إلى الظن بأن يقولوا نظن لا أنه يشترط ذكر لفظ القطع اه سيد عمر قوله ( مستند شهادته ) أي التقويم قوله ( وبه فارق إلخ ) الأولى حذف به لأن الضمير فيها راجع لقطع المقوم وهذا هو نفس الحكم المحتاج للفرق والفرق إنما حصل بقوله فإن مستند شهادتهما المعاينة الخ اه ع ش أقول والظاهر أن مرجع الضمير العموم الذي أفاده قوله وإن كان الخ فلا إشكال قوله ( فارق ) أي شاهد التقويم قوله ( شاهدي القتل ) أي حيث اكتفى منهما بقولهما قتله ولم يكتف هنا بقولهما سرق ما قيمته كذا بل لا بد من قولهما قيمته كذا قطعا أو يقينا مثلا اه ع ش قوله ( لما تقرر من الفرق ) وهو قوله وبه فارق الخ اه كردي قوله ( بأن التقويم ) أي مطلق التقويم
____________________
(9/125)
الشامل لما هنا وغيره قوله ( احتمل أنه عن الاجتهاد إلخ ) قضيته أنه لو علم أنه عن الاجتهاد لم يكف وهو خلاف ظاهر قوله السابق والتقويم أمر اجتهادي وقوله وإن كان مستند شهادته الظن اه سم أقول عبارة الروض مع شرحه وغير ذلك من العروض والدراهم يقوم بذهب أي دينار تقوم قطع من المقومين لا تقويم اجتهاد منهم للحد أي لأجله فلا بد لأجله من القطع بذلك اه صريحة في تلك القضية قوله ( وأن لا يتعارض بينتان وإلا أخذ بالأقل ) عطف على قوله قطع المقوم الخ قوله ( وإلا إلخ ) أي وإن تعارضتا أخذ بالأقل فلا قطع وإن كانت بينة الأكثر أكثر عددا لأن الحد يدرأ بالشبهة اه ع ش قوله ( أخذ بالأقل ) أي بالأقل من القيمتين فلو شهد اثنان بأنه نصاب وآخران بدونه فلا قطع اه كردي قوله ( وذلك إلخ ) راجع إلى قول المتن أو قيمته قوله ( في مجن ) أي ترس أو درقة اه ع ش قوله ( فاندفع ) إلى قوله خلافا لما يوهمه في النهاية إلا قوله وزعم إلى لأن الوزن قوله ( فاندفع اعتراضه إلخ ) أقول يجوز أن يكون مفعول سرق سبيكة وربعا حالا مقدمة أي حال كونها مقدرة بالربع سم اه ع ش وأجاب المغني بأن سبيكة صفة ربعا على تأويله بمسبوكا اه قوله ( فلا يصح كونه نعتا إلخ ) أي وصح كونه نعتا لذهبا لأن الذهب ربما يؤنث كما في المختار اه ع ش قوله ( لأن الدينار ) إلى قوله ويوجه في المغني إلا قوله وإن لم يكن إلى المتن قوله ( أو خاتما ) عطف على ربعا في المتن قوله ( تبلغ قيمته إلخ ) أي بالصنعة قوله ( فكذلك ) والحاصل أن الذهب يعتبر فيه أمران الوزن وبلوغ قيمته ربع دينار مضروب وغيره يعتبر فيه القيمة فقط اه نهاية قوله ( كما في الروضة ) وهو المعتمد اه مغني قوله ( هو الغلط ) خبر قوله وزعم الخ
قوله ( كالسبيكة ) راجع إلى قوله الأصح نعم عبارة المغني بعد كلام نصه وبذلك علم كما قال شيخنا إنه لا بد في المسألتين من اعتبار الوزن والقيمة اه قوله ( لمن زعمه ) وهو الدارمي اه مغني قوله ( ثم هي ) أي الدراهم بالمضروب أي تقوم بالدينار المضروب اه مغني قوله ( مثلا ) إلى قوله ويوجه في النهاية قول المتن ( لا تساوي ) صفة فلوسا اه سم قوله ( مع قصد أصل السرقة ) يؤخذ منه أنه لو تعلق بثيابه ربع دينار من غير شعور له به ولا قصد عدم قطعه بذلك وهو ظاهر ويصدق في ذلك اه ع ش قوله ( ولا عبرة بالظن ) أي البين خطؤه قوله ( لأنه لم يقصد أصل السرقة ) ويصدق في ذلك اه ع ش قول المتن ( ثوب رث ) أي قيمته دون ربع اه مغني قوله ( بالمثلثة ) أي فيهما اه مغني قوله ( لما مر ) أي آنفا قوله ( وكونه إلخ ) رد لدليل المقابل قوله ( وبالصفة ) أي في مسألة الفلوس قوله قول المتن ( مرتين ) أي مثلا كل منهما دون نصاب اه مغني قوله ( بأن تممه إلخ ) أي بأن أخرج مرة بعض النصاب ومرة ثانية باقيه قول المتن ( وإعادة الحرز ) هذا ظاهر إن حصل من السارق هتك للحرز أما لو لم يحصل منه ذلك كأن تسور الجدار وتدلى إلى الدار فسرق من غير كسر باب ولا نقب جدار فيحتمل الاكتفاء بعلم المالك إذ لا هتك للحرز حتى يصلحه اه ع ش قوله ( أو نائبه ) أي بأن يعلم به ويستنيب في إصلاحه اه ع ش قوله ( دون غيرهما إلخ ) عبارة سم على منهج بعد مثل ما ذكر نقلا عن م ر ما نصه
____________________
(9/126)
ثم قال م ر إن إعادة غيرهما كإعادتهما كما أفادته عبارة المنهاج بإطلاقها اه ع ش قوله ( وإن لم يكن ) أي الحرز المعاد قوله ( وألا يتخلل علم المالك ولا إعادته ) أي بأن انتفيا معا قوله ( ولا إعادته إلخ ) بهاء الضمير العائدة على المالك يخالف عبارة المنهاج إذ هي تقتضي أن الحرز لو أعيد ولو من غير المالك كان سرقة أخرى اه كردي قوله ( أو تخلل أحدهما فقط ) صادق بإعادة الحرز مع عدم علم المالك بالسرقة ويصور بما إذا أعاده المالك ظانا أنه جدار غيره أو أنه جداره ولم يعلم بأنه سرق منه بأن ظن أن السارق لم يأخذ منه شيئا ويصور أيضا بما إذا وجد الباب غير مغلق فظن أنه فتحه بعض أهله فأغلقه فقد أعاد الحرز بإغلاقه وصوره ع ش بما إذا أعاد نائبه في أموره العامة مع عدم علم المالك اه واستشكل ما إذا أعيد الحرز بدون العلم بالسرقة بأنه صار حرزا للسارق ولغيره فمقتضاه أن لا يضم الأول للثاني في إكمال النصاب بل يكون الثاني سرقة مستقلة إن بلغ نصابا قطع وإلا فلا وأجاب سم بأنه لما أعيد الحرز مع عدم علم المالك بالسرقة كان كعدم إعادته فبنينا الثانية على الأولى اه بجيرمي قوله ( خلافا للبلقيني إلخ ) عبارة النهاية والمغني لكن اعتمد البلقيني فيما إذا تخلل أحدهما فقط عدم القطع ورأى الإمام والغزالي في الصورة الثانية القطع بعدم القطع اه قال ع ش والرشيدي قوله في الصورة الثانية هي ما لو تخلل علم المالك ولم يعده اه
قوله ( لبقاء الحرز بالنسبة إليه ) أي الآخذ وهذا ليس له معنى فيما إذا تخللت الإعادة دون العلم لأنه حرز بالنسبة له ولغيره وأيضا فكيف يقطع والفرض أن المخرج ثانيا دون نصاب ويمكن دفع هذا بأن القطع بمجموع المخرج ثانيا والمخرج أولا لأنهما سرقة واحدة ويمكن دفع الأول أيضا فليتأمل سم أي بأنه لما أعاده من غير علم جعل فعله بالنسبة للسارق لغوا تغليظا عليه اه ع ش قوله ( ذكر هذه ) أي مسألة الإخراج مرتين قوله ( بأنه لا تعلق لها بالنصاب ) أي فإن النظر فيها إلى كيفية الإخراج فإيرادها في غير هذا الموضع أليق اه مغني قوله ( وسيأتي ) أي في أوائل الفصل الآتي في قول المصنف ولو نقب وعاد في ليلة أخرى الخ وقوله مع الفرق أي من الشارح قوله ( كجيب ) إلى قول المتن ولو سرق في النهاية والمغني إلا قوله وزعم إلى أما لو انصب قوله ( فانصب منه نصاب ) ولو أخذه مالكه بعد انصبابه قبل الدعوى به هل يسقط القطع لأن شرطه الدعوى وقد تعذرت فيه نظر فليراجع سم والأقرب سقوط القطع لما سيأتي أن السارق لو ملك ما سرقه بعد إخراجه من الحرز وقبل الرفع للقاضي لم يقطع لانتفاء إثباته عليه اه ع ش قوله ( على التدريج ) تقييد لمحل الخلاف كما يأتي قول المتن ( قطع في الأصح ) ويلغز بذلك ويقال لنا شخص قطع بسرقة ولم يدخل حرزا ولم يأخذ منه مالا اه مغني قوله ( وزعم ضعف إلخ ) رد لدليل مقابل الأصح قول المتن ( ولو اشتركا إلخ ) خرج باشتراكهما في الإخراج ما لو تميزا فيه فيقطع من مسروقه نصاب دون من مسروقه أقل اه مغني قوله ( وبحث القمولي إلخ ) عبارة النهاية وتقييد القمولي الخ مخالف لظاهر كلامهم اه قوله ( وإلا ) أي بأن كان أحدهما لا يطيق ذلك والآخر يطيق حمل ما فوقه نهاية ومغني قوله ( وأشار الزركشي ) إلى المتن عبارة المغني والظاهر القطع كما أطلقه الأصحاب لمشاركته له في إخراج نصابين فلا نظر إلى ضعفه اه قوله ( وهو الأليق ) أي التنظير قوله ( وبحث الأذرعي إلخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( إن محله ) أي ما ذكره المصنف قوله
____________________
(9/127)
( فيما إلخ ) متعلق بضمير محله قوله ( إذا بلغ ) أي المخرج بالاشتراك والظرف متعلق بمحله وقوله إذا استقل الخ خبر إن قوله ( فإن إلخ ) الأولى بأن الخ بالباء قوله ( غير مكلف ) بأن كان صبيا أو مجنونا لا يميز مغني ونهاية قال ع ش قوله لا يميز قيد في كل من الصبي والمجنون اه قوله ( إنه ) أي المكلف قوله ( أمره أو أذن له ) ظاهره ولو مميزا لا يعتقد طاعة الآمر أو الآذن وفي كونه حينئذ آلة وقفة اه سم ويؤيدها ما مر عن المغني والنهاية آنفا قوله ( مسلم ) إلى قوله وحكى في النهاية وإلى قوله وكان الفرق في المغني قوله ( ولو محترمة ) أي بأن كانت لذمي أو لمسلم عصرها بقصد الخلية أو بلا قصد اه ع ش قوله ( كما مر ) أي في أول الباب قوله ( بخلاف جلد دبغ ) أي فإنه يقطع به لأن له قيمة وقت الإخراج اه ع ش قوله ( ولو بفعله في الحرز ) أي ولو كان الدبغ والتخلل بفعل السارق في الحرز ثم أخرجه اه سيد عمر قوله ( القطع فيه ) أي الاتفاق في إناء بول قوله ( أن استحقاق الأول ) أي إناء الخمر قوله ( صيره إلخ ) خبر إن وضمير النصب للأول قوله ( بخلاف الثاني ) أي إناء البول قوله ( ويؤيده ) أي الفرق قوله ( أما لو قصد إلخ ) ويصدق في ذلك اه ع ش
قوله ( تيسر إفسادها ) أي الخمر قوله ( وإن دخل بقصد سرقته ) ولو دخل بقصد سرقته وإفسادها فلا يبعد عدم القطع للشبهة سم اه ع ش قوله ( أو دخل إلخ ) عطف على قصد الخ قوله ( بقصد إفساده ) أي الخمر فالأنسب التأنيث قول المتن ( في طنبور ) بضم الطاء ويقال فيه أيضا طنبار فارسي معرب اه مغني قوله ( وكل آلة إلخ ) عطف على آلات اللهو قوله ( كالخمر ) علة لقول المصنف ولا قطع الخ اه ع ش قوله ( ولو كانت إلخ ) أي الطنبور ونحوه والفرض أن مكسره يبلغ نصابا اه ع ش قوله ( أي المسروق ) إلى قوله ولخبر أبي داود في النهاية والمغني إلا قوله واستحقاق إلى قوله وذلك وإلا مسألة الوقف وقوله كهبة وإن لم يقبضه قوله ( نحو رهن ) أي كإجارة اه مغني قوله ( واستحقاق ) عطف على قوله ملك والواو بمعنى أو قوله ( ولو على قول إلخ ) غاية في قوله بماله فيه ملك الخ قوله ( ما هو أقوى منه إلخ ) وهو في مسألة الوصية تقصيره بعدم القبول اه رشيدي قوله ( وذلك ) أي ما له فيه ملك الخ قوله ( بزمن خيار ) أي ولو للبائع اه ع ش عبارة سم ظاهره وإن كان الملك لغير السارق ويدل عليه قوله ولو على ضعيف إن رجع لقوله بماله فيه ملك أيضا اه قوله ( أو مشتر ) أي ولو قبل تسليم الثمن ولو سرق مع ما اشتراه مالا آخر بعد تسليم الثمن لم يقطع كما في الروضة ولو سرق الموصى له به قبل موت الموصي أو بعده وقبل القبول قطع في الصورتين مغني ونهاية قال ع ش قوله بعد تسليم الثمن مفهومه أنه لو لم يسلم الثمن قطع وهو مشكل بأن المال المسروق معه غير محرز عنه لتسلطه على ملكه إلا أن يقال لما كان ممنوعا من أخذ ما اشتراه قبل تسليم ثمنه كان المحل حرز الامتناع دخوله عليه اه قوله ( وموقوف إلخ ) أي ومؤجر ومرهون اه مغني قوله ( وموهوب إلخ ) أي وإن أفهم منطوقه قطعه فيه نهاية ومغني أي لأنه يصدق عليه أنه ملك لغيره قول المتن ( فلو ملكه ) أي المسروق أو بعضه اه مغني قوله ( فلا يفيد ) أي ملكه بعده أي
____________________
(9/128)
الرفع قوله ( لملكه له إلخ ) هذا تعليل للمسألة الأولى وقوله ولنقصه تعليل للمسألة الثانية رشيدي ومغني قوله ( ولخبر أبي داود إلخ ) تعليل لقول الشارح أو بعده وقبل الرفع الخ قوله ( قال إلخ ) أي صفوان قوله ( ووجه ذكر ) إلى قوله كذا قيل في المغني قوله ( هذه ) أي المسألة الثانية قوله ( هنا ) أي في الشرط الثاني قوله ( بالشرط الأول ) أي كون المسروق ربع دينار أو قيمته قوله ( أشار بذلك ) إلى قوله ولا يقطع بسرقة في النهاية إلا قوله خلافا لما نقلاه إلى ولو أنكر قوله ( وكذا لا قطع ) إلى قوله على ما اقتضاه في المغني قوله ( لو ادعى السارق ملكه ) أي وإن لم يكن لائقا به وكان ملك المسروق منه ثابتا ببينة أو غيرها وهي من الحيل المحرمة بخلاف دعوى الزوجية فهي من الحيل المباحة نقله عن ش عن الشيخ أبي حامد ثم بين الفرق بينهما
قوله ( للمسروق ) قضيته إرجاع ضمير ملكه للسارق والظاهر رجوعه للمسروق كما جرى عليه المغني فقال أي المسروق أو ملك بعضه اه قوله ( قبل الإخراج إلخ ) متعلق بملكه عبارة المغني ولم يسند الملك إلى ما بعد السرقة وبعد الرفع أو الحاكم وثبتت السرقة بالبينة اه قوله ( أو للمسروق منه ) أي ادعى ملكه للشخص المسروق منه اه ع ش قوله ( المجهول ) أي حريته قوله ( أو للحرز ) عبارة المغني ويجري الخلاف في دعوى ملك الحرز أو أنه أخذ بإذن المالك أو أنه أخذه وهو دون نصاب أو كان الحرز مفتوحا أو كان صاحبه معرضا عن الملاحظة أو كان نائما هذا كله بالنسبة إلى القطع أما المال فلا يقبل قوله فيه بل لا بد من بينة أو يمين مردودة فإن نكل عن اليمين لم يجب القطع اه مغني قوله ( أو ملك من إلخ ) أي للمسروق أو المسروق منه أو الحرز قوله ( أو أقر إلخ ) عطف على ادعى قوله ( بأنه ملكه ) أي أن المال المسروق ملك السارق وإن كذبه السارق ولو أقر بسرقة مال رجل فأنكر المقر له ولم يدعه لم يقطع لأن ما أقر به يترك في يده كما مر في الإقرار اه مغني قوله ( لاحتماله ) أي لاحتمال صدقه فصار شبهة دارئة للقطع ويروى عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه سماه السارق الظريف أي الفقيه اه مغني قوله ( لاحتماله ) هو جري على الغالب بدليل ما بعده اه رشيدي قوله ( بل أو حجة قطعية ) هل يجامع هذا قوله لاحتماله اه سم قوله ( فيما مر ) أي آنفا قوله ( هنا ) أي في دعوى نحو ملكه للمسروق قوله ( طرو ملكه ) أي السارق أو نحو بعضه لذلك أي لنحو المال المسروق قوله ( كدعواه زوجية إلخ ) أي ولو كانت المزني بها معروفة بتزوجها من غيره اه ع ش قوله ( بذلك ) أي دعوى زوجية أو ملك المزني بها قوله ( وعلى الضعيف ) أي الذي نقلاه عن الإمام قوله ( بخلاف دعوى الملك ) أي في مقابلة البينة فإنه ليس فيها تكذيب البينة اه مغني قوله ( شيئا ) إلى قوله أي ما لم يدخل في المغني
قوله ( وإنه أذن له ) انظر ما الحاجة إليه مع أنهما سرقا معا وحاصل دعواه حينئذ أنه أخرج المسروق بحضور مالكه معاونا له فيه وإن لم يأذن له في ذلك وقوله لأنه مقر الخ أي فيما لو ثبت أصل السرقة بإقرارهما لا بالبينة وبذلك صور في شرح المنهج اه رشيدي
قوله ( فأشبه وطء أمة إلخ ) أي فلا يحد به اه ع ش قوله ( فيقطع به على ما جزم به القفال ) هذا محمول على ما إذا اختلف حرزهما اه مغني قوله ( حرزهما ) أي المشترك والمختص بالشريك قوله ( أي ما لم يدخل بقصد سرقة إلخ ) ويرجع في ذلك لقوله وقياس ما تقدم فيما لو اشترى شيئا ولم يدفع ثمنه من أنه إذا دخل وسرق مال البائع المختص به قطع أنه يقطع هنا
____________________
(9/129)
مطلقا قاله ع ش وفيه أن الفرق بينهما ظاهر قوله ( قبيل قول المتن ) أي في الفصل الآتي قوله ( بخلاف ما أوصى إلخ ) أي سرقته ما لو الخ على حذف المضاف وقوله بعد الموت الخ متعلق بهذا المحذوف قوله ( بينهما ) أي مسألة الهبة ومسألة الوصية قوله ( بل الثاني ) أي الموصى له المذكور أولى أي بعدم القطع من المتهب المذكور قوله ( بأن الهبة ) أي حصول الملك بها قوله ( فضعف سبب الملك إلخ ) أي مع أن الموصى له مقصر بعدم القبول قبل أخذه نهاية ومغني قوله ( للخبر الصحيح ) إلى قول المتن والأظهر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي إلى ما استطعتم وقوله وبحث إلى ولا قطع وقوله ولو ادعى إلى كما لو ظن قوله ( ادرؤوا ) أي ادفعوا وقوله وفي رواية صحيحة عن المسلمين أي مضمومة إلى قوله بالشبهات اه ع ش قوله ( أي وذكرهم ) إلى قوله ما استطعتم كان الأولى تأخيره عنه وإبدال قوله أي وذكرهم بقوله والإسلام الخ
قوله ( فلا قطع بسرقة مال أصل السارق وإن علا وفرع له إلخ ) أي وإن اختلف دينهما كما بحثه بعض المتأخرين مغني وع ش عن سم على المنهج وسواء كان السارق منهما حرا أو عبدا كما صرح به الزركشي نهاية ومغني قوله ( وبحث البلقيني إلخ ) معتمد اه ع ش قوله ( عنه ) أي العبد وهو متعلق بانتفاء اه رشيدي قوله ( مطلقا ) أي في عينه وفي منفعته قوله ( وبه ) أي بالامتناع المذكور قوله ( فارق ) أي القن المنذور عتقه قوله ( قيل وفيه نظر انتهى إلخ ) عبارة النهاية وما نظر به فيه يرد بأنه لا وجه له مع علم السارق الخ قوله ( مع علم السارق إلخ ) أي أما إذا لم يعلم فللنظر فيه وجه كما هو واضح اه رشيدي قوله ( به ) أي النذر عليه أي الناذر قوله ( ولا قطع بسرقة من فيه رق الخ مال سيد إلخ ) ولا فرق كما بحثه الزركشي بين اتفاق دينهما واختلافه اه نهاية قوله ( من كل من لا يقطع السيد إلخ ) أي كمكاتب السيد أو أصله أو فرعه ومن ملك بعضه نهاية ومغني قوله ( ولو ادعى القن إلخ ) يغني عنه ما قدمه في شرح وكذا لو ادعى ملكه
قوله ( أو سرق إلخ ) عطف على ادعى قوله ( فكذلك ) أي لا قطع اه ع ش قوله ( للشبهة ) أي لأن ما ملكه بالحرية في الحقيقة لجميع بدنه مغني وع ش قوله ( أي بسرقة ماله ) إلى قوله لأنه في المغني وكذا في النهاية إلا قوله سواء جنس دينه وغيره قوله ( المحرز عنه ) بأن يكون في بيت آخر غير الذي هما فيه أما لو كانا في بيت واحد فلا قطع ولو كان المال في صندوق مقفل مثلا سلطان وفي ع ش أنه لو كان في صندوق مقفل يكون محرزا وإن كان الموضع واحدا اه بجيرمي أقول قول المغني أما لو كان المال في مسكنهما بلا إصرار فلا قطع قطعا اه وقد يوافق الثاني ولكن الأول هو الأقرب الموافق لتقييد الشارح والنهاية قول المصنف الآتي وعرصة دار وصفتها الخ بقولهما لغير نحو السكان قوله ( وشبهة استحقاقها ) أي الزوجة وهو رد لدليل مقابل الأظهر قوله ( لأنها مقدرة إلخ ) أي مؤنتها ولو ثنى كان أولى قوله ( فارقت المبعض ) كذا في النهاية بالميم وكتب عليها الرشيدي ما نصه هكذا في النسخ بميم قبل الموحدة ولعل الميم زائدة وإن كانت صحيحة أيضا ثم رأيت نسخة كذلك اه قوله ( وأيضا إلخ ) عبارة المغني ومحل الخلاف في الزوجة إذا لم تستحق على الزوج شيئا حين السرقة الخ قوله ( منهما ) أي النفقة والكسوة قوله ( فأخذته بقصد الاستيفاء ) ظاهر سياقه عدم اعتبار هذا القيد في الرقيق والأصل والفرع والفرق ممكن سم وأقره ع ش ثم
____________________
(9/130)
بين الفرق راجعه
قوله ( كدائن سرق مال مدينه إلخ ) ولا يقطع بزائد على قدر حقه أخذه معه وإن بلغ الزائد نصابا أو هو مستقل لأنه إذا تمكن من الدخول والأخذ لم يبق المال محرزا مغني وروض مع شرحه قوله ( بقصد ذلك ) أي الاستيفاء قوله ( إن حل وجحد الغريم إلخ ) وقضيته القطع بسرقة مال غريمه الجاحد للدين المؤجل سم أي وكذا سرقة مال غريمه الغير المماطل اه ع ش قوله ( وبه يعلم إلخ ) أي بالتعليل قوله ( ولو قيل إلخ ) عبارة المغني ومحله كما مر أن يكون جاحدا أو مماطلا وقد يقال لا حاجة إلى هذا إذ الكلام في السرقة والأخذ بقصد الاستيفاء ليس بسرقة اه قوله ( لم يبعد ) وفاقا للمغني كما مر آنفا ولبعض نسخ النهاية عبارته كما نبه عليه الرشيدي كدائن سرق مال مدينه بقصد ذلك وإن لم توجد شروط الظفر كما اقتضاه إطلاقهم اه قوله ( ولا يقطع ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( ولا يقطع بسرقة طعام ) وكذا من أذن له في الدخول إلى دار أو حانوت لشراء أو غيره فسرق ويقطع بسرقة حطب وحشيش ونحوهما كصيد لعموم الأدلة ولا أثر لكونها مباحة الأصل ويقطع بسرقة معرض للتلف كهريسة وفواكه وبقول لذلك وبماء وتراب ومصحف وكتب علم شرعي وما يتعلق به وكتب شعر نافع مباح لما مر فإن لم يكن مباحا نافعا قوم الورق والجلد فإن بلغا نصابا قطع وإلا فلا ولو قطع بسرقة عين ثم سرقها ثانيا من مالكها الأول أو من غيره قطع أيضا كما لو زنى بامرأة فحد ثم زنى بها ثانيا مغني وروض مع شرحه قوله ( لم يقدر عليه ولو بثمن إلخ ) أي بأن وجد الثمن ولم يسمح به مالكه أو عجز عن الثمن اه رشيدي قول المتن ( إن أفرز ) الأولى فإن الخ بالفاء قول المتن ( لطائفة ) أي كذوي القربى والمساكين اه مغني قوله ( ولو غنيا ) إلى قوله وما وقع في المغني إلا قوله بوصف فقر إلى المتن وقوله وإن لم يجز إلى المتن وإلى قوله واعترض في النهاية قوله ( أفرزت ) أي عن غيرها فلا يخالف موضوع المسألة وقال الرشيدي قوله أفرزت انظر ما الداعي له وكأنه لبيان الواقع اه قول المتن ( وهو فقير ) أي أو غارم لذات البين أو غاز اه مغني قوله ( الأول ) أي الفقير قوله ( فلا يقطع ) أي وإن أخذ زيادة على ما يستحقه أخذا مما تقدم عن الروض وشرحه اه ع ش قوله ( للشبهة ) عبارة المغني فلا يقطع في المسألتين أما في الأولى فلأن له حقا وإن كان غنيا كما مر لأن ذلك قد يصرف في عمارة المساجد الخ وأما في الثانية فلاستحقاقه بخلاف الغني فإنه يقطع لعدم استحقاقه إلا إذا كان غازيا أو غارما لذات البين فلا يقطع اه قوله ( وإن لم يجر فيها ظفر ) أي وإن لم يوجد فيها ما يجرز الأخذ بالظفر اه ع ش قوله ( وليس إلخ ) أي والحال ليس ذلك الغني
قوله ( بخلاف أخذه ) أي الغني
تنبيه من لا يقطع بسرقة مال بيت المال لا يقطع أصله أو فرعه أو رقيقه بسرقته منه وخرج بمال بيت المال ما لو سرق مستحق الزكاة من مال وجبت عليه فإنه إن كان المسروق من غير جنس ما وجب قطع وإن كان منه وكان متعينا للصرف وقلنا بالأصح أنها تتعلق تعلق الشركة فلا قطع كالمال المشترك قاله البغوي وصاحب الكافي اه مغني قوله ( لأنها إلخ ) الأولى التذكير قوله ( كعمارة المساجد ) أي والقناطر والرباطات فينتفع بها الغني والفقير من المسلمين لأن ذلك مخصوص بهم اه مغني قوله ( مطلقا ) أي غنيا كان أو فقيرا من مال المصالح كان أو من غيره قوله ( لأنه لا ينتفع به إلا تبعا إلخ ) عبارة المغني وانتفاعه بالقناطر والرباطات بالتبعية من حيث أنه قاطن بدار الإسلام لا لاختصاصه بحق فيها اه قوله ( هذا التفصيل ) أي قول المصنف وإلا فالأصح الخ قوله ( أنه لا قطع بسرقة مسلم إلخ ) ظاهره وإن زاد على ما يستحقه بقدر ربع دينار كما في المال المشترك سم اه بجيرمي
قوله ( مطلقا ) أي غنيا كان أو فقيرا حيث أخذ من سهم المصالح بخلاف
____________________
(9/131)
ما لو أخذ من مال الزكاة على ما مر اه ع ش وفي المغني وشرحي الروض والمنهج ما يوافقه قوله ( للغالب إلخ ) لو أراد أن المقصود به مطلق المستحق فهو مكرر مع ما مر منه أو مطلق المسلم وهو ظاهر سياقه بل صريحه فهو مخالف لما مر عن المغني وشيخ الإسلام وع ش قوله ( يقطع بلا خلاف ) أي فلا يصح جعل وإلا في الذمي لذكر المصنف الخلاف فيه قوله ( ولو في بعض أحواله ) لعله حال حاجته إلى النفقة قوله ( وحينئذ ) أي حين حمل المتن على ما ذكر قوله ( فيفيد المتن ) إلى المتن في النهاية إلا قوله كما أن إلى وقد تؤول قوله ( مطلقا ) تذكر ما مر فيه عن ع ش وغيره قوله ( ببعض أموال بيت المال ) أي بمال المصالح قوله ( وإن لم يصدق عليه ) أي مال الصدقة بجميع أنواعها قوله ( المقسم ) أي مال بيت المال قول المتن ( وجذعه ) نحو الأخشاب التي يسقف عليها ع ش اه بجيرمي قوله ( وسقفه ) إلى قوله أي التي في النهاية والمغني قوله ( سقفه ) أي لأنه إنما يقصد بوضعه صيانته لا انتفاع الناس فلو جعل فيه نحو سقيفة يقصد به وقاية الناس نحو الحر فلا قطع بها ومن ذلك ما يغطى فيه نحو فتحة في سقفه لدفع البرد الحاصل منها عن الناس م ر اه سم على المنهج اه ع ش قوله ( وتآزيره ) ومثلها الشبابيك اه ع ش قوله ( لتحصينه ) راجع للباب وتآزير التحصين وقوله وعمارته راجع لجذعه ونحو منبره وسقفه وسواريه وقوله وأبهته راجع لقناديل وتآزير الزينة قوله ( ويؤخذ منه ) أي من التعليل
قوله ( في غير منبر الخطيب إلخ ) قضيته أنه قد يكون في المسجد منبر غير منبر الخطيب ولعله مجرد فرض وإلا فلا وجود له فيما رأيناه من المساجد
قوله ( في غير منبر الخطيب ) أي ودكة المؤذن وكرسي الواعظ فلا يقطع بها وإن كان السارق لها غير خطيب ولا مؤذن ولا واعظ نهاية ومغني قوله ( لأنهم ينتفعون به حينئذ ما لم ينتفعوا إلخ ) الوجه عدم القطع وإن خطب بالأرض لاستحقاق الانتفاع به في الجملة لو خطب عليه لإعداده لذلك اه سم قوله ( ويقطع ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( بسرقة ستر الكعبة إلخ ) وينبغي أن يقال مثل ذلك في ستر الأولياء اه ع ش قول المتن ( لا حصره ) أي المعدة للاستعمال وخرج بها حصر الزينة فيقطع بها كما قاله ابن الملقن وينبغي أن يكون ستر المنبر كذلك أي خيط عليه وأن يكون بلاط المسجد كحصره المعدة للاستعمال اه مغني قوله ( بنحو حصره ) أي كسائر ما يفرش فيه نهاية ومغني أي ولو كان ثمينا كبساط نفيس وينبغي أن يلحق بذلك أبواب الأخلية لأنها تتخذ للستر بها عن أعين الناس ع ش قول المتن ( وقناديل تسرج ) أي وإن لم تكن في حالة الأخذ تسرج اه نهاية قوله ( لأنه معد ) إلى قوله وينافيه في المغني إلا قوله وجواز دخولهم إلى وتردد الزركشي قوله ( قطع بها الذمي ) أي بسرقتها من المسجد أما سرقتها من كنائسهم فينبغي أن يجري فيه تفصيل المسلم في سرقته من المسجد المذكور في قول المصنف والمذهب قطعه بباب المسجد الخ اه ع ش قوله ( مطلقا ) أي سواء كانت للزينة أو للاستعمال قوله ( وكذا من ) إلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية إلا قوله وجواز دخولهم إلى والأوجه وقوله لمن ينتفع بها قوله ( وكذا من لم يوقف ) عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك في مسجد عام أما ما اختص بطائفة فيتجه جريان هذا التفصيل في تلك الطائفة فغيرها يقطع مطلقا اه قوله ( إنما هو بطريق التبعية ) أي فأشبه الذمي إذا سرق من مال بيت المال لأن ذلك تبع للمسلمين اه ع ش قوله ( بالاستماع إلخ ) أي وبالتعلم منه اه مغني قول المتن ( والأصح قطعه بموقوف ) أي سواء قلنا الملك فيه لله تعالى أم للموقوف عليه نهاية وأسنى زاد المغني أم للواقف اه
قوله ( إذ لا شبهة حينئذ ) أما إذا كان فيه استحقاق أو شبهة استحقاق كمن سرق مما وقف على جماعة هو منهم أو سرق منه أبو الموقوف عليه أو ابنه أو وقف على الفقراء
____________________
(9/132)
وهو فقير فلا قطع قطعا اه مغني قوله ( على جهة عامة ) أي أو على وجوه الخير اه مغني قوله ( مسبلة ) أي للشرب اه ع ش قوله ( لمن ينتفع بها ) شامل للانتفاع بغير الشرب قوله ( على ما قاله إلخ ) عبارة النهاية كما قاله الروياني لأن له فيها حقا ولا ينافيه ما مر الخ لأن شمول لفظ الواقف الخ قوله ( وعلله بأنه إلخ ) عبارة المغني قال صاحب البحر وعندي أن الذمي لا يقطع بسرقتها أيضا لأن له فيه حقا اه وهذا هو الظاهر اه قوله ( أما غلة الموقوف المذكور فيقطع إلخ ) كذا في المغني قوله ( بخلاف الموقوف ) أي فإن فيه الخلاف اه رشيدي قوله ( من حرز ) إلى قوله وقد يستشكل في المغني وإلى قول المتن الرابع في النهاية إلا قوله ويجري إلى ولا قطع
قوله ( أو أعجمية إلخ ) أي أو مغمى عليها أو سكرانة اه نهاية قوله ( التابع لها ) أي في الرقية قوله ( ونحو منذور إلخ ) عطف على ولدها الصغير عبارة المغني ومثل أم الولد فيما ذكر ولدها الصغير من زوج أو زنى وكذا العبد المنذور إعتاقه والموصى بعتقه اه قوله ( لا في نحو قن صغير إلخ ) عبارة النهاية وكأم ولد في ذلك غيرها أي من بقية الأرقاء كما فهم بالأولى أي والتقييد بأم الولد إنما هوللخلاف فيها ع ش وعبارة المغني ولو سرق عبدا صغيرا أو مجنونا أو بالغا أعجميا لا يميز سيده عن غيره قطع قطعا إذا كان محرزا اه قوله ( بسرقة مكاتب ) أي كتابة صحيحة أخذا من قوله بأن استقلاله الخ اه ع ش قوله ( لما فيه ) أي في كل من المكاتب والمبعض قوله ( وقد يستشكل ) أي المكاتب قوله ( بل الحرية إلخ ) عبارة النهاية ويقال الحرية الخ قوله ( لعوده ) تعليل للإشكال والضمير راجع للمكاتب اه ع ش ويجوز كونه تعليلا لقوله بل الحرية الخ قوله ( لأنه ) أي ما فيها ولو أنث الضمائر بإرجاعها إلى الحرية لكان أولى قوله ( وقد لا يقع ) أي بأن تموت قبل السيد اه ع ش قوله ( إجماعا ) إلى قوله وبحث في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وحدها إلى لأن الشرع وقوله وما هو حرز إلى المتن
قوله ( من قوي متيقظ ) سيأتي في بعض الأفراد الاكتفاء بالضعيف القادر على الاستغاثة مع مقابلته بالقوي فلعل مراده بالقوي هنا ما يشمل الضعيف المذكور اه رشيدي قول المتن ( أو حصانة موضعه ) بفتح الحاء المهملة من التحصين وهو المنع اه قوله ( وحدها ) وفاقا للمنهج عبارته مع شرحه وكونه محرزا بلحاظ دائم أو حصانة لموضعه مع لحاظ له في بعض من أفرادها اه وخلافا للمغني عبارته تعبيره بأو يقتضي الاكتفاء بالحصانة من غير ملاحظة وليس مرادا فإنه سيصرح بخلافه في قوله وإن كان بحصن كفى لحاظ معتاد فدل على أن اعتبار اللحظ لا بد منه إلا أنه يحتاج في غير الحصن إلى دوامه ويكتفى في الحصن بالمعتاد اه قوله ( أو مع ما قبلها ) أي الملاحظة فعلم أنه قد تكفي الحصانة وحدها وقد تكفي الملاحظة وحدها سم أي وقد يجتمعان اه ع ش قوله ( لأن الشرع إلخ ) علة لقوله وإنما يتحقق الإحراز الخ المفيد أن المدار في الحرز على العرف عبارة المغني والروض والمحكم في الحرز العرف فإنه لم يحد في الشرع ولا اللغة فرجع الخ قوله ( والأوقات ) فقد يكون الشيء حرزا في وقت دون وقت بحسب صلاح أحوال الناس وفسادها وقوة السلطان وضعفه وضبطه الغزالي بما لا يعد صاحبه مضيعا وقال الماوردي الإحراز يختلف من خمسة أوجه باختلاف نفاسة المال وخسته وباختلاف سعة البلد وكثرة دغاره وعكسه وباختلاف الوقت أمنا وعكسه وباختلاف السلطان عدلا وغلظة على المفسدين وعكسه وباختلاف الليل والنهار وإحراز الليل أغلظ اه مغني قوله ( مضيع ) بفتح الياء المشددة قوله ( مع انتفائهما ) أي الملاحظة والحصانة
قوله ( منزل منزلة ملاحظته ) يجوز أيضا أن ينزل منزلة حصانة موضعه بل يمكن أن يدعى حصانة
____________________
(9/133)
موضعه حقيقة سم أي بأن يقال المراد بالموضع ما أخذ المسروق منه وهو هنا حصين بالنوم على الثوب اه ع ش قوله ( أو تابعه ) عطف على ذلك النوع قول المتن ( فإن كان بصحراء ) إلى قوله كفى لحاظ معتاد ما قد يفهمه هذا الصنيع في نفسه من اعتبار اللحاظ في الجملة في سائر الصور غير مراد بدليل قوله بملاحظة أو حصانة الخ الدال على أنه قد يكتفى بمجرد الحصانة فلا ينافي عدم اعتبار اللحاظ في بعض مسائل نحو الاصطبل والدار الآتية وقوله الآتي كفى لحاظ معتاد أي حيث يعتبر اللحاظ سم على حج ويصرح به قول الشارح قبل فأو مانعة خلو الخ اه ع ش قوله ( وكل منها بإلخ ) أفهم أنه إذا كان لأحدها حصانة كان حرزا فليراجع إلا أن يقال الواو فيه للاستئناف بين به حال كل من الثلاثة اه ع ش وإلى الأول يميل القلب كما هو أي الإحراز هو المشاهد في مساجد اسلامبول ولذلك يجعل أهله نقودهم وجواهرهم في مساجدهم والله أعلم قوله ( بكسر اللام ) وهو المراعاة مصدر لاحظه وأما بفتح اللام فهو كما في الصحاح مؤخر العين من جانب الأذن بخلاف الذي من جانب الأنف فيسمى موقا يقال لحظه إذا نظر إليه بمؤخر عينه اه مغني قوله ( إلا الفترات إلخ ) أي الغفلات فلو وقع اختلاف في ذلك هل كان ثم ملاحظة من المالك أو لا فينبغي تصديق السارق لأن الأصل عدم وجوب القطع اه ع ش ومر عن المغني ما يوافقه قوله ( وأخذ فيها ) أي في تلك الفترة
قوله ( وبحث البلقيني إلخ ) اعتمده المغني وكذا النهاية فيما يأتي في شرح وثوب ومتاع وضعه الخ وخالفه هنا فقال ما نصه وما بحثه البلقيني من اشتراط رؤية السارق الخ مخالف لكلامهم اه وعبارة سم اعتمد شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى عدم اشتراط ذلك قوله ( لأنه لا يمتنع ) أي السارق من السرقة قوله ( إلا حينئذ ) أي حين الرؤية قول المتن ( بحصن ) أي كخان وبيت وحانوت اه مغني قول المتن ( كفى لحاظ معتاد ) أي حيث يشترط اللحاظ وإلا فقد لا يشترط اللحاظ مطلقا كما يعلم من كلامه الآتي في الماشية اه سم قوله ( ولا يشترط ) إلى قول المتن فمحرر في النهاية إلا قوله خلافا لمن ظن إلى لاشتراط الدوام قوله ( فلا يشترط دوامه عملا بالعرف ) كذا في المغني قوله ( هنا ) أي فيما إذا كان المسروق بحصن وقوله وثم أي فيما إذا كان بصحراء أو مسجد الخ قوله ( أخذا إلخ ) علة للظن المذكور وقوله وذلك أي الاختلاف قوله ( وإن لم يكن إلخ ) عبارة النهاية وإن لم يدم عرفا اه قوله ( دواما ) أي دائما قول المتن ( وإصطبل ) بكسر الهمزة وهي همزة قطع أصلية وكذا بقية حروفه بيت الخيل ونحوها اه مغني قوله ( ولو نفيسة ) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني إلا قوله وأغلق وقوله كما يعلم إلى المتن قوله ( ولو نفيسة ) أي وكثير الثمن اه مغني قوله ( فمع اللحاظ ) أي الدائم اه مغني قوله ( كما يعلم من كلامه الآتي في الماشية ) قضية الأخذ مما يأتي في الماشية إلحاقها بها وقضيته اعتبار اللحاظ له على ما سيأتي التنبيه له في هامش ما هناك اه سم قوله ( بخلاف نحو الثياب ) أي مما يخف ويسهل حمله اه مغني قوله ( واستثنى البلقيني إلخ ) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الإسلام قوله ( وراوية ) وقربة السقاء
تنبيه المتبن حرز التبن إذا كان متصلا بالدور كما مر في الإصطبل مغني وأسنى قوله ( ومنه يؤخذ ) أي من قوله ما اعتيد اه رشيدي قوله ( تقييد ذلك بالخسيسة ) أي بخلاف المفضضة من السرج واللجم فلا تكون محرزة فيه اه نهاية وقياسه أن ثياب الغلام لو كانت نفيسة
____________________
(9/134)
لا يعتاد وضع مثلها في الإصطبل لم يكن حرزا لها اه ع ش قوله ( وعرصة نحو خان ) أي صحنه اه مغني قول المتن ( وعرصة دار إلخ ) الغرض منه بيان تفاوت أجزاء الدار في الحرزية بالنسبة لأنواع المحرز مع قطع النظر عن اعتبار الملاحظة مع الحصانة في الحرزية وعدم اعتبارها وسيعلم اعتبار ذلك وعدم اعتباره من قوله الآتي ودار منفصلة الخ اه سم قوله ( لغير نحو السكان ) أي فليست حرزا عن السكان اه سم قوله ( خسيسة ) إلى قوله أي بأن يكون في المغني قول المتن ( وثياب بذلة ) أي مهنة ونحوها كالبسط اه مغني قوله ( وسوق ) فإذا سرق المتاع من الدكاكين وهناك حارس بالليل قطع
فروع لو ضم العطار أو البقال أو نحوهما الأمتعة وربطها بحبل على باب الحانوت أو أرخى عليها شبكة أو خالف لوحين على باب حانوته كانت محرزة بذلك في النهار ولو نام فيه أو غاب عنه لأن الجيران والمارة ينظرونها وفيما فعل ما ينبههم لو قصدها السارق فإن لم يفعل شيئا من ذلك فليست محرزة وأما في الليل فمحرزة بذلك لكن مع حارس والبقل ونحوه كالفجل إن ضم بعضه إلى بعض وترك على باب الحانوت وطرح عليه حصير أو نحوه فهو محرز بحارس وإن رقد ساعة ودار على ما يحرسه أخرى والأمتعة النفيسة التي تترك على الحوانيت في ليالي الأعياد ونحوها لتزيين الحوانيت وتستر بنطع ونحوه محرزة بحارس لأن أهل السوق يعتادون ذلك فيقوى بعضهم ببعض بخلاف سائر الليالي والثياب الموضوعة على باب حانوت القصار ونحوه كأمتعة العطار الموضوعة على باب حانوته فيما مر والقدور التي يطبخ فيها في الحوانيت محرزة بسدد تنصب على باب الحانوت للمشقة في نقلها إلى بناء وإغلاق باب عليها والحانوت المغلق بلا حارس حرز لمتاع البقال في زمن الأمن ولو ليلا لا لمتاع البزاز بخلاف الحانوت المفتوح والمغلق زمن الخوف وحانوت البزاز ليلا والأرض جرز للبذر والزرع للعادة وقيل ليست حرزا إلا بحارس قال الأذرعي وقد يختلف ذلك باختلاف عرف النواحي فيكون محرزا في ناحية بحارس وفي غيرها مطلقا انتهى وهذا أوجه والتحويط بلا حارس لا يحرز الثمار على الأشجار إلا إن اتصلت بجيران يراقبونها عادة وأشجار أفنية الدور محرزة بلا حارس بخلافها في البرية والثلج في المثلجة والجمد في المجمدة والتبن في المتبن والحنطة في المطامير كل منها في الصحراء غير محرز إلا بحارس وأبواب الدور والبيوت التي فيها والحوانيت بما عليها من مغاليق وحلق ومسامير محرزة بتركيبها ولو مفتوحة أو لم يكن في الدور أو الحوانيت أحد ومثلها كما قال الزركشي وغيره سقوف الدور والحوانيت ورخامها والآجر محرز بالبناء والحطب وطعام البياعين محرز بشد بعض كل منها إلى بعض بحيث لا يمكن أخذ شيء منه إلا بحل الرباط أو بفتق بعض الغرائر حيث اعتيد ذلك بخلاف ما إذا لم يعتد فإنه يشترط أن يكون عليه باب مغلق مغني وروض مع شرحه
قوله ( أو مملوك غير مغصوب ) مفهومه أنه لو نام في مكان مغصوب لا يكون ما معه محرزا به ويوجه بأن المسروق منه متعد بدخوله المكان المذكور فلا يكون المكان حرزا له وسيأتي التصريح به في كلام المصنف في الفصل الآتي اه ع ش قول المتن ( أو توسد متاعا ) أي وضعه تحت رأسه أو اتكأ عليه اه مغني قوله ( محرزا ) بفتح الراء أي إحرازا قوله ( لا ما فيه ) عطف على متاعا عبارة النهاية بخلاف ما فيه اه وعبارة المغني واستثنى الماوردي والروياني فيما لو توسد شيئا لا يعد التوسد حرزا له كما لو توسد كيسا فيه نقد أو جوهر حتى يشده بوسطه قال الأذرعي أي تحت الثياب اه قوله ( وبحث تقييده بشده ) عبارة النهاية وينبغي كما قاله الشيخ تقييده بشده الخ اه قول المتن ( فمحرز ) فيقطع السارق بدليل الأمر بقطع سارق رداء صفوان قال الشافعي رضي الله تعالى عنه ورداؤه كان محرزا باضطجاعه عليه وإنما يقطع بتغييبه عنه ولو بدفنه إذا أحرز مثله بالمعاينة فإذا غيبه عن عين الحارث بحيث لو نبه له لم يره كأن دفنه في تراب أو واراه تحت ثوبه أو حال بينهما
____________________
(9/135)
جدار فقد أخرجه من حرزه مغني وروض مع شرحه قوله ( إن حفظ به لو كان متيقظا ) كأنه إشارة إلى اعتبار ما يأتي في قوله وشرط الملاحظ الخ سم على حج اه ع ش قوله ( إن حفظ ) إلى قول المتن ومتصلة في النهاية إلا قوله وفارق إلى وأما قول الجويني قوله ( وكذا ) إلى قوله ونازع في المغني قوله ( وكذا ) أي يقطع قوله ( إذا أخذ عمامته إلخ ) أي فيما لو نام بنحو صحراء لابسا عمامته أو غيرها كمداسه وخاتمه اه مغني
قوله ( في غير الأنملة العليا ) أي من جميع الأصابع اه ع ش قوله ( أو كيس نقد ) عطف على عمامته قوله ( ونازع البلقيني إلخ ) عبارة النهاية ونزاع البلقيني الخ مردود بأن العرف الخ قوله ( في الأخير إلخ ) متعلق بالتقييد قوله ( يشمل ما فيه إلخ ) أي فهو مثل النقد فلم صار الخاتم محرزا مطلقا وكيس النقد بشرط الشد في الوسط قوله ( ويرد بأن العرف إلخ ) نشر لا على ترتيب اللف قوله ( يجعله في يدها إلخ ) أي وإن كانت نائمة في بيتها فلا يعد نفس البيت حرزا له اه ع ش قول المتن ( فلو انقلب ) أي في نومه اه مغني قوله ( بنفسه ) إلى قوله لما تقرر في المغني قول المتن ( عنه ) أي الثوب اه مغني قوله ( نحو نقب الحرز ) أي ما لو نقب الحائط أو كسر الباب أو فتحه وأخذ النصاب فإنه يقطع باتفاق اه مغني قوله ( هنا ) أي في قلب السارق رفعه أي الحرز وقوله بخلافه ثم أي في النقب قوله ( وأما قول الجويني وابن القطان إلخ ) أي المقتضي القطع في مسألة قلب السارق قوله ( فقال لا قطع ) أي في مسألة الجمل قوله ( وما قاله ) أي البغوي من عدم القطع قوله ( ويؤخذ منه أنه إلخ ) وقد يؤخذ منه أيضا أنه لو رفع الحرز من أصله هناك بأن هدم جميع جدران البيت لم يقطع فليتأمل سم ومعلوم أن محل ذلك حيث كانت اللبنات التي أخرجها من الجدار بهدمه لا تساوي نصابا وإلا قطع اه ع ش قوله ( أنه لو أسكره إلخ ) وقياس ذلك أنه لو كان ثقيل النوم بحيث لا يتنبه بالتحريك الشديد ونحوه لم يقطع سارق ما معه وعليه سم على حج اه ع ش قول المتن ( وضعه ) أي كلا منهما اه مغني قوله ( بحيث يراه ) إلى قوله ولو أذن في المغني إلا قوله ويجري إلى المتن
قوله ( بحيث يراه إلخ ) لعله مبني على بحث البلقيني السابق وكذا قوله الآتي يراه وينزجر به فليتأمل اه سم أقول قد نقله المغني هنا عن البلقيني عبارته ويشترط مع الملاحظة أمران أحدهما الخ والثاني أن يكون الملاحظ في موضع قريب بحيث يراه السارق حتى يمتنع من السرقة إلا بتغفله فإن كان بموضع لا يراه فلا قطع إذ لا حرز يظهر للسارق حتى يمتنع من السرقة قاله البلقيني اه قوله ( بحيث يراه السارق إلخ ) المناسب للمفهوم الآتي أن يقول بحيث ينسب إليه اه رشيدي قوله ( كما مر ) آنفا في المتن قوله ( بحيث يعادلونهم ) أي السراق اه ع ش والأولى أي الطارقين كما في المغني قوله ( ولو أذن للناس ) هل يشترط الإذن لفظا أو يكتفى بالأعم كقرينة الحال لا يبعد الثاني اه سيد عمر عبارة ع ش ولا فرق في الإذن بين كونه صريحا أو حكما كمن فتح داره وجلس للبيع فيها ولم يمنع من دخل للشراء منه اه وقد يصرح بالعموم قول النهاية ولو فتح داره أو حانوته لبيع متاع فدخل شخص الخ قوله ( في دخول نحو داره إلخ ) منه الحمام فمن دخله للغسل فسرق منه لم يقطع حيث لم يكن ثم ملاحظ ويختلف الاكتفاء فيه بالواحد والأكثر بالنظر إلى كثرة الزحمة وقلتها ومنه أيضا ما جرت العادة به من الأسمطة التي تعمل للأفراح
____________________
(9/136)
ونحوها إذا دخلها من أذن له فإن كان بقصد السرقة قطع وإلا فلا أما غير المأذون له فيقطع مطلقا وكون الدخول بقصد السرقة لا يعلم إلا منه فلو ادعى دخوله لغير السرقة لم يقطع اه ع ش قوله ( وهذا أبين إلخ ) عبارة المغني هذه المسألة علمت من قوله سابقا فإن كان بصحراء الخ لكن زاد هنا قيد القرب ليخرج ما لو وضعه بعيدا بحيث لا ينسب إليه فإن هذا تضييع لا إحراز اه قول المتن ( على منع سارق ) أي من الأخذ لو اطلع عليه اه مغني قوله ( فإن ضعف ) إلى المتن في المغني قوله ( وبعد محله عن الغوث ) فيه إشارة إلى أن في حكم القوي الضعيف القريب من الغوث سم على حج اه ع ش قوله ( أو أقوى ) بقي المساوي سم على حج أقول وينبغي أنه كالأقوى اه ع ش زاد السيد عمر لأن المساوي يبالى بمساويه اه قوله ( كما علم ) أي التقييد بالحصينة قوله ( لكنه لا يتأتى اشتراطه إلخ ) وحينئذ فشرطيته إنما هي قوله ( ومتصلة ) اه رشيدي قوله ( مما مر ) أي في شرح أو حصانة موضعه قوله ( مع قوي إلخ ) متعلق باشتراطه
قول المتن ( منفصلة عن العمارة ) أي ككونها بأطراف الخراب والبساتين وقوله حرز أي لما فيها ليلا ونهارا اه مغني قوله ( لاقتضاء العرف ) إلى قوله أو فيه ولو مع فتحه في المغني قوله ( أو كان بها ضعيف ) أي لا يبالى به اه مغني قوله ( وبعدت ) فيه إشارة إلى أن الضعيف القريب من الغوث في حكم القوي سم اه ع ش قوله ( ولو مع إغلاق الباب ) غاية في الصورة الأخيرة اه مغني قوله ( هذا ) أي التعميم بقوله ولو مع الخ قوله ( جريا عليه هنا ) عبارة النهاية في الكتاب كالمحرر اه قوله ( ونائم إلخ ) ظاهره ولو ليلا زمن خوف اه سم قوله ( بصرير فتحه ) أي صوته اه ع ش قوله ( أو فيه ) أي الباب أي فتحته اه ع ش قوله ( ولو مع فتحه ) لا يخفى ما في هذه الغاية قوله ( إنه ) أي من بدار الخ قوله ( منه ) أي الظهر والجار متعلق بيصعد قوله ( بحيث يراه إلخ ) الأسبك وكان بحيث الخ قوله ( بالعمارة ) إلى قول المتن وخيمة في النهاية إلا قوله على أن البلقيني إلى نعم
قوله ( ويفرق بينه ) أي بين ما اقتضاه إطلاقهم من عدم اشتراط الإحاطة من جميع الجوانب هنا قوله ( وبين ما يأتي في الماشية ) أي قوله هذا إن أحاطت بها العمارة من جوانبها كلها وإلا فكما الخ اه رشيدي وعبارة سم كأنه يريد به ما أفاده قوله الآتي وإلا فكما في قوله كما بحثه الأذرعي الخ من اعتبار الحافظ نهارا زمن الأمن والإغلاق حيث لا إحاطة بجوانبها ثم وعدم اعتباره كذلك هنا كما يأتي في قوله فإن خلت الخ فليتأمل اه قول المتن ( حرز ) أي لما فيها ليلا ونهارا اه مغني قوله ( ويرد إلخ ) ويمكن حمل كلام الأذرعي على الضعيف العاجز عن الاستغاثة بالجيران قوله ( أي الباب ) إلى قول المتن وخيمة في المغني إلا قوله أخذا إلى المتن وقوله كما لو كان إلى أما بالنسبة وقوله أي كثرته إلى المتن قوله ( هي ) أي الدار المتصلة قوله ( لأنه ) أي ما فيها من الأمتعة قوله ( لذلك ) أي لأنه ضائع اه ع ش قوله
____________________
(9/137)
( ونظر الجيران إلخ ) رد لدليل مقابل الأصح قوله ( في هذا ) أي أمتعة الدار قوله ( بخلاف أمتعة الدار ) أي فلا يقع نظرهم عليها قوله ( وزمن الخوف ) أما حال من قوله هي المبتدأ وظرف لقوله غير حرز ويغتفر في الظروف ما لا يغتفر في غيرها عبارة النهاية أما زمن الخوف فغير حرز اه وعبارة المغني تنبيه محل الخلاف زمن الأمن من النهب وغيره وإلا فالأيام كالليالي اه وهما أحسن قوله ( أما بالنسبة إلخ ) محترز قوله بالنسبة لما فيها الخ قوله ( لها ) أي للدار قوله ( وأبوابها المنصوبة إلخ ) وكالدار فيما ذكر المساجد فسقوفها وجدرانها محرزة في أنفسها فلا يتوقف القطع بسرقة شيء منها على ملاحظ اه ع ش قوله ( ورخامها ) أي المثبت بها سواء كان مفروشا بأرضها أو كان ملصقا بجدرانها اه ع ش قوله ( فهي حرز مطلقا ) أي متصلة كانت أو منفصلة اه ع ش ولو ليلا وزمن خوف قوله ( لذلك ) لعله متعلق بقوله غير حرز وإلا فالتعليل مذكور بعده ولم يعطفه عليه اه رشيدي ويظهر أنه علة وقوله لتقصيره الخ علة العلة قوله ( بشق قريب ) مفهومه أنه إذا كان بمحل بعيد وفتش عليه السارق وأخذه يقطع وينبغي أن في حكم البعيد ما لو كان المفتاح مع المالك محرزا بجيبه مثلا فسرقته زوجته مثلا وتوصلت به إلى السرقة فتقطع اه ع ش قوله ( أو الزمن زمن نهب ) أي أو كان الزمن الخ فقوله أو ليل كان الأولى نصبه قوله ( وألحق به ) أي بالليل قوله ( فلا يكون ) الأولى التأنيث كما في النهاية والمغني قول المتن ( وخيمة ) ومن ذلك بيوت العرب المعروفة المتخذة من الشعر اه ع ش قول المتن ( أطنابها ) أي حبولها قوله ( بالرفع ) إلى قوله قالوا في النهاية
قوله ( عطف لجملة إلخ ) كذا أفاده الشارح المحقق وظاهر هذا التعبير أنه عطف مجموع ترخى مع مرفوعه على مجموع تشد مع مرفوعه وحينئذ لا يظهر قوله ونظيره الخ إلا أن يقال إنه نظيره في أصل استشكاله بحسب الظاهر وإن اختلف التوجيه المزيل للإشكال فهو نظير في الجملة ونقل الفاضل المحشي سم عن در التاج للسيوطي توجيه المتن بقوله قلت أو يكون على لغة إثبات حروف العلة مع الجازم وهي فصيحة مشهورة قرىء بها في السبع قوله تعالى أنه من يتقي ويصبر بإثبات الياء وهو عين ما سيذكره الشارح بقوله وقيل أثبت الخ اه سيد عمر عبارة الرشيدي قوله نظيره قراءة قنبل الخ هذا غير صحيح لأنه من عطف فعل على فعل لا جملة على جملة وإلا لم يكن للجزم وجه والذي في الآية مخرج على لغة من يثبت حرف العلة مع الجازم كما قاله السيوطي في در التاج في إعراب المنهاج ونقله عنه ابن قاسم اه قوله ( ويؤيد ذلك ) أي عدم الاختصاص بالشعر قوله ( على هذا ) أي ما في قول قيس بن زهير قوله ( فأولى المتن ) إنما تأتي الأولوية إن كان ذلك قياسا وإلا فلا أولوية بل ولا مساواة بل يمتنع اه سم قوله ( بأن انتفيا ) إلى قوله ورؤية السارق في النهاية وإلى قوله وهو أصوب في المغني قوله ( أو بين العمارات ) لعله عطف على صحراء في قول المتن وخيمة بصحراء اه سم أقول وقول المغني فلو كانت مضروبة بين العمائر فهي كمتاع بين يديه في السوق اه صريح
____________________
(9/138)
في ذلك العطف قول المتن ( قوي ) أي أو ضعيف يبالى به وقوله ولو نائم أي فيها أو بقربها اه مغني قوله ( ورؤية السارق له إلخ ) خلافا للنهاية ووفاقا للمغني قوله ( وإذا نام ) إلى قوله أما بالنسبة في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وإن نام ولو بقربها قوله ( فإن ضعف إلخ ) محترز قول المصنف قوي قوله ( أما بالنسبة لنفسها إلخ ) محترز قوله بالنسبة لما فيها قوله ( شد أطنابها ) فاعل يكفي اه ع ش قوله ( غير مراد ) فإنه إذا وجد الشد فقط كفى اللحاظ المعتاد اه سم قوله ( والمفهوم الذي فيه تفصيل لا يرد ) فيه بحث لأن وجود أحدهما وكونه حرزا حينئذ بالشرط المذكور منطوق لدخول ذلك تحت وإلا وقد اعترف بذلك بقوله يشمل وجود أحدهما لا مفهوم حتى يعتذر بما ذكره فتأمل سم على حج وهو كما قال اه سيد عمر وع ش قوله ( نعم ) إلى قول المتن وغير مقطورة في المغني إلا قوله نهارا إلى وذلك وقوله وألحق إلى المتن وقوله بأن لا يطول إلى المتن وقوله فيشترط في إحرازهما ما مر وإلى قول الشارح إذ الوجه في النهاية إلا قوله بأن لا يطول إلى المتن
قوله ( نهارا إلخ ) لم يذكر محترز ذلك ويؤخذ من إلحاقها بالدار المتصلة بالعمارة كما اقتضاه قوله أخذا مما مر الخ أنه لا بد من حافظ ولو نائم في الليل وزمن الخوف سم على حج اه ع ش واعتمد المغني إطلاق المتن ولم يقيده بالنهار وزمن الأمن وفرق بين ما هنا وما مر بما يأتي قوله ( مما مر ) أي من قوله فإن خلت فالمذهب أنها حرز نهارا زمن أمن وإغلاقه انتهى اه سم
قوله ( وذلك ) راجع للمتن وكذا قوله هذا قوله ( بها ) أي بأبنية الماشية المذكورة قوله ( وإلا ) أي بأن اتصلت بالعمارة ولها جانب من جهة البرية مغني ونهاية قوله ( فكما في قوله إلخ ) أي فيلتحق ذلك الجانب بالبرية فيشترط لكونها حرزا لحاظ معتاد في ذلك الجانب اه ع ش قوله ( في قوله ) أي المصنف قول المتن ( يشترط حافظ ) ظاهره ولو نهارا زمن الأمن مع الإغلاق سم على حج اه ع ش قول المتن ( حافظ ) أي قوي أو ضعيف يبالي به فإن كان ضعيفا لا يبالي به السارق ولا يلحقه غوث فكالعدم كما مر اه مغني قوله ( يقظ ) بضم القاف وكسرها انتهى مختار ع ش بمعنى مستيقظ لا نائم رشيدي قوله ( المعقولة ) أراد به ما يشمل المقيدة قوله ( وغيرها ) أي من الخيل والبغال والحمير وغيرها اه مغني قوله ( على ما إلخ ) عبارة النهاية كما الخ قوله ( على ما في الشرح الصغير إلخ ) وهو الظاهر اه مغني قوله ( فغير محرز ) أي ما لم يره منها فقط وقوله كما إذا تشاغل عنها أي عن جميعها قوله ( نعم يكفي طروق الناس إلخ ) أي فيحصل الإحراز بنظرهم
____________________
(9/139)
أسنى ومغني قوله ( طروق الناس ) أي المعتاد اه ع ش قوله ( وغير مقطورة ) أي بالنسبة لغير الإبل والبغال بقرينة ما يأتي ثم هو فيما إذا كان هناك ملاحظ ليفارق قول المصنف الآتي وغير مقطورة ليست محرزة كما نبه عليه سم اه رشيدي عبارة سم قوله وغير مقطورة يفارق قول المصنف الآتي وغير مقطورة الخ بتصوير هذا بالملاحظ وذاك بغيره اه قوله ( يشترط إلخ ) وفي اشتراط بلوغ الصوت لها ما سبق قريبا اه مغني قوله ( وتقاد ) ويصور القود في غير المقطورة مع تعدده بأن يمشي أمامها فتتبعه أو يقود واحدا منها فيتبعه الباقي أو يأخذ زمام كل واحد لكن تفاوتت الأزمة طولا وقصرا فحصل فيها امتداد خلفه لتأخر بعضها عن بعض بحسب اختلاف الأزمة سم على حج اه ع ش قوله ( وإلا فما يراه إلخ ) أي فالمحرز ما يراه فقط والباقي غير محرز قوله ( مروره بالناس إلخ ) ظاهره وإن جرت العادة بأن الناس لا ينهون السارق لنحو خوف منه ويمكن توجيهه بأن وجود الناس مع كثرتهم يوجب عادة هيبتهم والخوف منهم فاكتفى بذلك اه ع ش أقول وينبغي تقييده بماإذا لم تجر العادة بسرقة هؤلاء الممرور بهم وإعانة بعضهم لبعضهم فيها كما في نحو سوق الجديدة في طريق الحج قوله ( مع ذلك ) أي الشرط وقوله في إبل وبغال أخرج الخيل سم اه ع ش قول المتن ( قطار ) هو بكسر القاف ما كان بعضه إثر بعض اه مغني قوله ( منهما ) أي الإبل والبغال قوله ( فما زاد كغير المقطور ) عبارة الروض وشرحه فلو زاد على تسعة جاز أي وكان الزائد محرزا في الصحراء لا في العمران وقيل غير محرز مطلقا وهو ما اقتضاه كلام المنهاج كأصله وعليه اقتصر الشرح الصغير انتهى اه سم قوله ( في إحرازها ) المناسب تذكير الضمير اه رشيدي
قوله ( ما مر ) انظر ما المراد به فإنه إن أراد به الحافظ في قوله السابق بحافظ يراها فالسابق والقائد كل منهما حافظ يراها وإن أراد به التفات القائد أو الراكب فقد استوى التسعة من القطار وما زاد عليها منه في الشرط فلا معنى لاشتراط عدم زيادة القطار على تسعة أو شيئا آخر فلم يظهر مروره سم على حج اه ع ش ويمكن أن يراد به الأول ويدفع قوله فالسابق والقائد الخ بأن قول الشارح السابق وغير مقطورة الخ مفروض في غير الإبل والبغال كما هو قضية صنيع المغني وقدمناه عن صريح الرشيدي والكلام هنا فيهما فقط لكن يرد عليه ما يأتي عن الرشيدي فليتأمل قوله ( تصحيف ) أي تحريف من سبعة إلى تسعة قوله ( بأن ذاك ) أي تسعة بالتاء المثناة أوله قوله ( لكن استحسن الرافعي إلخ ) عبارة النهاية لكن المعتمد ما استحسنه المصنف كالرافعي من قول السرخسي الخ قوله ( وصحح المصنف قول السرخسي إلخ ) وجرى عليه ابن المقري في روضه وهو الظاهر اه مغني قوله ( إلى عشرة ) هل الغاية داخلة أو خارجة لا يبعد الدخول سم على حج اه ع ش قول المتن ( وغير مقطورة ) عبارة المغني وإبل غير مقطورة كأن كانت تساق ليست محرزة في الأصح لأن الإبل لا تسير
____________________
(9/140)
كذلك غالبا قال في أصل الروضة والخيل والبغال والحمير والغنم السائرة كالإبل السائرة إذا لم تكن مقطورة ولم يشترطوا القطر فيها لكنه معتاد في البغال ويختلف عدد الغنم المحرزة بحارس واحد بالبلد والصحراء انتهى والذي عليه ابن المقري أن البغال كالإبل تقطيرا وعدمه وأن غيرهما من الماشية مع التقطير وعدمه مثلهما مع التقطير وهو الأوجه اه قوله ( منها ) المناسب لما قبله التثنية
قوله ( بغير ملاحظ ) هذا إنما يأتي إن جعل قول المصنف وغير مقطورة في مطلق الماشية وإن كان خلاف فرض كلامه إذ هو في خصوص الإبل كما هو فرض المسألة وهي محل الخلاف وحينئذ فيستثنى منه الإبل والبغال كما مر أما بالنظر لموضوع المتن فلا يصح قوله بغير ملاحظ إذ قضيته أنها مع الملاحظ محرزة وليس كذلك كما علم مما مر ثم انظر ما معنى قوله بعد ومن ثم اشترط الخ هذا كله إن كان الضمير في منها بغير تثنية كما في نسخ فإن كان مثنى كما في نسخ أخرى ومرجعه الإبل والبغال فيجب حذف هذا القيد كما لا يخفى اه رشيدي ويمكن الجواب بحمل الملاحظة المنفية على الملاحظة الدائمة والخلاف إنما هو في كفاية الملاحظة المعتادة قوله ( نظرها ) أي الغير والتأنيث نظرا للمعنى قوله ( تنبيه ) إلى قوله إذ الوجه في المغني قوله ( للبنها ) أي الماشية قوله ( وظاهره ) أي كلام الروضة وغيرها قوله ( ومحل الأول ) وهو القطع فيما لو حلب من اثنين فأكثر ما يبلغ نصابا عبارة المغني والنهاية ومحل الخلاف الخ قوله ( لم يقطع ) أي جزما كما قاله شيخنا مغني ونهاية قوله ( من أحراز ) بفتح الهمزة قوله ( ويؤيده ) أي الوجه المذكور
قوله ( من مال الميت ) إلى المتن في النهاية والمغني قول المتن ( محرز ) بالجر صفة بيت اه مغني قوله ( وعين الزركشي إلخ ) عبارة النهاية ولا يتعين كسر الراء خلافا للزركشي اه قوله ( من كون البيت محرزا ) بفتح الراء قوله ( لما مر ) أي في الدار المتصلة بالعمارة قوله ( من اختلافهما ) أي البيت وما فيه بالنسبة للمحرز
قوله ( ففتحها ) أي الراء قول المتن ( محرز ) بالرفع خبر كفن اه مغني وإليه أشار الشارح بقوله ذلك الكفن قوله ( ذلك الكفن ) إلى قوله وفي تاريخ البخاري في النهاية قوله ( فيقطع سارقه ) وإنما يقطع بإخراجه من جميع القبر إلى خارجه لا من اللحد إلى فضاء القبر وتركه ثم لخوف أو غيره لأنه لم يخرجه من تمام حرزه نهاية ومغني قوله ( أم خارجه ) خلافا للمغني قوله ( لخبر البيهقي ) إلى قوله وبحث في المغني
قوله ( إن كان ) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله بخلاف غير المشروع إلى المتن قوله ( إن كان ) أي الكفن عبارة المغني وكذا كفن بقبر بمقبرة كائنة بطرف العمارة فإنه محرز يقطع سارقه حيث لا حارس هناك لأن القبر في المقابر حرز في العادة اه
قوله ( لتعذر الحفر ) الظاهر أن من تعذر الحفر صلابة الأرض لكون البناء على جبل وينبغي أن يلحق بذلك ما لو كانت الأرض خوارة سريعة الانهيار أو يحصل بها ماء لقربها من البحر ولو لم يكن الماء موجودا حال الدفن لكن جرت العادة بوجوده بعد لأن في وصول الماء إليه هتكا لحرمة الميت وقد يكون الماء سببا لهدم القبر اه ع ش
قوله ( لا مطلقا ) أي تعذر الحفر أولا عبارة المغني بخلاف ما إذا لم يتعذر الحفر ولا بد أيضا كما بحثه بعضهم أن يكون القبر محترما ليخرج قبر في أرض مغصوبة اه قوله ( بخلاف غير المشروع إلخ ) والطيب المسنون كالكفن والمضربة والوسادة وغيرهما والطيب الزائد على المستحب كالكفن الزائد والتابوت الذي يدفن فيه كالزائد حيث كره وإلا قطع به اه نهاية أي بأن كان بأرض غير ندية وغير خوارة ع ش قوله ( كأن زاد على خمسة ) يفيد أن الزائد على الثلاثة في الذكر من الرابع والخامس مشروع ومحرز يقطع بسرقته
قوله ( كأن زاد على خمسة ) فليس الزائد محرزا بالقبر كما لو وضع مع الكفن غيره إلا أن يكون القبر ببيت محرز فإنه محرز به مغني وأسنى قول المتن ( لا بمضيعة ) أي بقعة ضائعة وهي بضاد معجمة مكسورة بوزن معيشة أو ساكنة بوزن مسبعة اه مغني قوله ( مع انقطاع الشركة )
____________________
(9/141)
أي بين صاحب الكفن والسارق اه ع ش قوله ( بصرفه إلخ ) متعلق بانقطاع الشركة قوله ( فإن حفت ) أي المقبرة قوله ( عنها ) أي عن المقبرة والجار متعلق بتخلف اه رشيدي
قوله ( ولو سرقه حافظ البيت إلخ ) ومثله حافظ الحمام إذا كان هو السارق لعدم حفظ الأمتعة عنه اه ع ش قوله ( أو نحو فرع أحدهم ) أي الورثة
فروع لو كفن الميت من التركة فنبش قبره وأخذ منه طالب به الورثة من أخذه ولو أكل الميت سبع أو ذهب به سيل وبقي الكفن اقتسموه ولو كفنه أجنبي أو سيد من ماله أو كفن من بيت المال كان كالعارية للميت فيقطع به غير المكفنين والخصم فيه المالك في الأوليين والإمام في الثالثة ولو سرق الكفن وضاع ولم يقسم التركة وجب إبداله من التركة وإن كان الكفن من غير ماله فإن لم تكن تركة فكمن مات ولا تركة له وإن قسمت ثم سرق استحب لهم إبداله هذا إذا كفن أولا في الثلاثة التي هي حق له فإنه لا يتوقف التكفين بها على رضا الورثة أما لو كفن منها بواحد فينبغي كما قال الأذرعي إن يلزمهم تكفينه من تركته بثان وثالث والبحر ليس حرزا لكفن الميت المطروح فيه فلا يقطع أخذه لأنه ظاهر فهو كما لو وضع الميت على شفير القبر فأخذ كفنه فإن غاص في الماء فلا قطع على آخذه أيضا لأن طرحه في الماء لا يعد إحرازا كما لو تركه على وجه الأرض وغيبه الريح بالتراب اه مغني وزاد الأسنى والخمسة للمرأة كالثلاثة للرجل اه وكذا في النهاية إلا مسائل البحر قوله ( ولو غولي ) إلى قوله وبحث الأذرعي في النهاية وإلى قوله وإنما يحتاج في المغني
قوله ( لم يكن محرزا إلخ ) أي في غير البيت كما هو ظاهر اه رشيدي قوله ( وبحث الأذرعي إلخ ) عبارة النهاية ولو سرق الكفن من مدفون بفسقية وجوزنا الدفن بها وكان يلحق السارق بنبشها عناء كالقبر قطع وإلا فلا حيث لا حارس اه قال ع ش قوله وجوزنا الدفن الخ هذا هو المعتمد حيث منعت الرائحة والسبع ودفن بها على انفراده أو مع غيره عند ضيق الأرض عن الحفر لكل على حدته اه
فصل في فروع تتعلق بالسرقة قوله ( فروع ) إلى قوله قال شيخنا في النهاية إلا قوله أو المستحق لمنفعته وقوله وإلا إلى لم يقطع قوله ( بذكر ضدها ) أي السرقة وكذا ضمير منعها قوله ( لقطعه ) متعلق بمنعها وقوله وعدمه أي عدم المنع قوله ( والحرز ) عطف على السارق قوله ( والأحوال ) كما لو أخرج من بيت دار إلى صحنها حيث يفرق فيه بين كون البابين مفتوحين أو مغلقين أو غير ذلك على ما يأتي اه ع ش قول المتن ( يقطع مؤجر الحرز ) أي إجارة صحيحة بخلاف ما لو كانت فاسدة فلا قطع مغني وع ش قوله ( بسرقته ) إلى قوله أي بخلاف في المغني إلا قوله فيما نهي عنه قوله ( للمستأجر ) متعلق بانتقال الخ قوله ( وبه فارق إلخ ) أي بقوله إذ لا شبهة الخ قوله ( إن محل ذلك ) أي قطع المؤجر قوله ( إن استحق ) أي المستأجر قوله ( لم يقطع ) الظاهر أن مثله أي المؤجر في عدم القطع الأجنبي فليراجع اه رشيدي قوله ( وإن ثبت له الفسخ ) أي خيار فسخ الإجارة بإفلاس المستأجر نهاية ومغني قوله ( وبعد مدتها إلخ ) عبارة المغني ويؤخذ من هذا أي من قولهم إن محل ذلك إن استحق الإحراز به الخ أنه لو سرق منه بعد فراغ مدة الإجارة لم يقطع وهو كذلك وإن كان قضية كلام ابن الرفعة أنه يقطع اه قوله ( به ) أي بالقطع بالسرقة بعد مدة الإجارة قوله ( قال شيخنا وفيه إلخ ) عبارة النهاية وتنظير الأذرعي فيه يحمل على ما لو علم المستأجر بانقضائها واستعمله تعديا اه أي بأن وضع فيه متاعا بعد العلم بانقضاء الإجارة أو امتنع من التخلية مع إمكانها بعد أن طلبها المالك بخلاف ما لو استدام وضع الأمتعة ولم يوجد من المالك طلب التخلية الممكنة سم على حج اه ع ش قوله ( فقط ) أي بدون
____________________
(9/142)
إعلامه بالرجوع قوله ( وهذا ) أي المؤجر قول المتن ( وكذا معيره ) أي الحرز إعارة صحيحة بخلاف ما لو كانت فاسدة فلا قطع فيها مغني وع ش قوله ( يقطع إذا ) إلى قوله وتعليله في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لو رجع إلى امتنع قوله ( فيما أذن له فيه ) خرج به مالو استعار للزراعة فغرس ودخل المستعير فسرق من الغراس لم يقطع على قياس ما مر في صورة الإجارة السابقة
تنبيه مثل إعارة الحرز ما لو أعار رقيقا لحفظ مال أو رعي غنم ثم سرق ما يحفظه رقيقه مغني وأسنى ونهاية قوله ( وإن دخل بنية الرجوع ) وإنما يجوز له الدخول إذا رجع نهاية وأسنى فمجرد النية لا يكون رجوعا بل لا بد من لفظ يدل عليه قبل الدخول كرجعت في العارية أو فسختها ثم قوله وإنما يجوز الخ صريح في حرمة الدخول قبل الرجوع وإن لم يكن على المستعير ضرر بدخوله كما ارتضى بهذا الإطلاق م ر حين بحثت معه فيه سم على حج اه ع ش
قوله ( إذ لا شبهة أيضا ) عبارة المغني لأنه سرق النصاب من حرز محترم وإنما يجوز له الدخول إذا رجع والثاني لا يقطع لأن الإعارة لا تلزم وله الرجوع متى شاء ويؤخذ من هذا أن محل الخلاف في العارية الجائزة أما الإعارة اللازمة فيقطع فيها قطعا كالمؤجر اه قوله ( لاستحقاقه منفعته ) فيه شيء سم أي أن المستعير إنما يستحق الانتفاع دون المنفعة وقد يقال المراد باستحقاق المنفعة استحقاق الانتفاع بها فلا محذور اه سيد عمر قوله ( لو رجع ) أي المعير في العارية بالقول مغني وسم قوله ( واستعمله أو امتنع من الرد تعديا ) قال سم كأنه إشارة إلى ما لو أحدث شغلا جديدا بأن أحدث وضع أمتعة بخلاف ما إذا استصحب ما كان ففي هذا إشارة إلى جواز بقاء الأمتعة بعد المدة اه ومحله إن لم يطالب المالك بالتفريغ كما نبه عليه هو في قولة أخرى اه رشيدي قوله تعديا عبارة المغني بعد التمكن اه قوله ( وطره ) أي قطع المعير اه ع ش قوله ( به ) أي بالطر المذكور قوله ( نقب الجدار ) أي نقب المعير الجدار وأخذ ما في داخله قوله ( لعرق ظالم ) يروى بالإضافة وتركها ووجه الإضافة ظاهر ولعل وجوه التنويه أنه من المجاز العقلي والأصل لعرق ظالم صاحبه فحول الإسناد عن المضاف إلى المضاف إليه فاستتر الضمير كما في عيشة راضية اه ع ش قوله ( من غير علمه ورضاه ) ضرب على الواو في أصل الشرح فليتأمل وليحرر اه سيد عمر أي ومفاد ثبوت الواو أنه لا يسقط القطع إلا إذا علم المالك الوضع ورضي به ومفاد سقوطها أنه يكفي في سقوط القطع علم الواضع رضا المالك بالوضع لو علمه وإن لم يعلم بالفعل ولعل هذا هو الأقرب قوله ( من غير علمه ورضاه ) مفهومه أنه إذا وضعه بعلم المستحق ورضاه قطع مالك الحرز إذا سرق منه وقد يشكل بأن المؤجر إجارة فاسدة لا يقطع إذا سرق من مال المستأجر مع أن المستأجر إنما وضع برضا المالك حيث سلطه عليه بإجارته إلا أن يقال إن المستأجر استند في الانتفاع بالمؤجر إلى عقد فاسد وهو لفساده لا اعتبار به فألغي ما تضمنه من الرضا بخلاف ما لو وضعه برضاه فإنه يشبه العارية وهي مقتضية للقطع اه ع ش ويأتي في شرح أو أجنبي المغصوب الخ ما قد يخالفه قوله ( وكذا لا يقطع ) إلى قوله ولا
____________________
(9/143)
ينافي في المغني إلا مسألة الاختصاص وقوله ولو فلسا إلى المتن وإلى قوله وقد يؤخذ منه في النهاية قول المتن ( فسرق المالك ) والمراد بالمالك ما يشمل صاحب الاختصاص على طريق التغليب قوله ( فلا قطع عليه إلخ ) ينبغي أن يكون محله إن لم يدخل بقصد السرقة أخذا من التعليل فليراجع قاله الرشيدي وقضية قول الشارح والنهاية ولا ينافي هذا الخ أنه لا يقطع هنا مطلقا وقد يفيده أيضا قولهما فلم يكن حرزا بالنسبة إليه اه قوله ( لأن له دخول الحرز وهتكه إلخ ) أي إن لم يتفق له أخذه اه ع ش قوله ( ولا ينافي هذا ) أي عدم قطع صاحب المال بسرقة مال الغاصب اه ع ش قوله ( بشرطه ) لم يجعل له شرطا فيما مر اه رشيدي ويجاب بأن شرطه مفهوم قوله فيما مر إن حل وجحد الغريم أو ماطل اه
قوله ( أو نية الأخذ ) عطف على مطالبته
قوله ( للاستيفاء ) أي بشرطه أخذا من قوله قيل بشرطه سم اه ع ش قوله ( ومن ثم ) أي لأجل الفرق بين المحرز بحق وغيره قوله ( أخذا إلخ ) راجع لقوله أي أو اختلف الخ قوله ( مما مر في مسألة الشريك ) أي من أنه لو دخل حرزا فيه مال مشترك بينه وبين صاحب الحرز وسرق ما لا يختص بشريكه قطع إن دخل بقصد السرقة اه ع ش قول المتن ( أو أجنبي المغصوب ) احترز به عما لو سرق الأجنبي غير المغصوب فإنه يقطع قطعا اه مغني قوله ( لا بنية الرد إلخ ) أي بل بنية السرقة اه مغني قوله ( وقد يؤخذ منه إلخ ) قد ينافيه ما مر في أول الفصل من اعتبار الصحة في الإجارة والإعارة قوله ( والركن الثاني ) انظر ما المعطوف عليه عبارة المغني واعلم أن السرقة أخذ المال الخ وهو ظاهر قوله ( ومر أنها ) إلى قوله وأما حديث المخزومية في المغني إلا قوله مثلا وإلى قول المتن ولو تعاونا في النهاية إلا قوله فتأمله إلى المتن وقوله ومعنى قولهم إلى أو كان قوله ( يعتمد الهرب ) أي من غير غلبة اه مغني قوله ( فقطع زجرا له ) كذا قال الرافعي وغيره لعل هذا حكم على الأغلب وإلا فالجاحد لا يقصد الأخذ عنه جحوده عيانا فلا يمكن منعه بسلطان ولا غيره اه مغني وقد يقال الجاحد يمكن المالك أن يشهد عليه عند الدفع فإذا جحد تخلص منه بنحو السلطان فإن لم يشهد فهو مقصر بخلاف السارق فإنه لا حيلة فيه اه سيد عمر قوله ( وإنما ذكر ) أي جحد المتاع اه ع ش قوله ( يشمل قاطع الطريق ) أي مع أنه يقطع اه سم
قوله ( ويجاب بأن قاطع الطريق إلخ ) ويمكن أن يجاب بأن هذا الإطلاق مقيد بما سيعلم مما يأتي في قاطع الطريق ولا يضر الإطلاق هنا لأن الفرض تمييزه عن مصحوبيه وهو حاصل بذلك وقوله فلم يشمله هذا الإطلاق فيه بحث ظاهر لأن تمييزه بتلك الشروط لا يمنع الشمول إذ غاية ذلك أنه أخص منه والأخص مشمول الأعم قطعا ألا ترى أن للإنسان شروطا يتميز بها عن مطلق الجسم مع شمول تفسير مطلق الجسم له قطعا فليتأمل فالأولى جوابنا سم ولك أن تقول يجوز أن يكون مراد الشارح عين جواب المحشي الذي صرح به فحاصله أن المراد بالمنتهب من يأخذ عيانا ويعتمد الهرب ولا يكون قاطعا للطريق بقرينة ما يأتي في قاطع الطريق بقرينة قوله فلم يشمله الخ فإنه قرينة واضحة على هذه الإرادة وإن كان في العبارة إجمال اه سيد عمر قوله ( في ليلة ) إلى قوله مستقلة في المغني إلا قوله الذي هتك إلى وهنا وقوله وقيل فيه خلاف قول المتن ( وعاد إلخ ) أي قبل إعادة الحرز اه مغني قوله ( أما إذا أعيد إلخ ) أي من المالك أو نائبه أخذا مما مر فيما لو أخرج نصابا مرتين في ليلة اه ع ش قول
____________________
(9/144)
المتن ( قلت ) أي كما قال الرافعي في قول الشارح وقوله هذا أي القطع في مسألة المتن اه مغني
قوله ( بأن علم ) أي المالك النقب وقوله أو ظهر أي النقب لهم أي للطارقين قوله ( وفارق ) أي ما هنا حيث اكتفي فيه بأحد الأمرين قوله ( لأنه ) أي الظهور قوله ( فلا يصلح ) أي كل واحد من الثلاثة قوله ( وهنا ) عطف على ثم قوله ( لكنها مترتبة إلخ ) فيه ترتب الشيء على نفسه إذ الجزء الثاني من المركب المرتب عليه بالفتح هو عين المترتب بالكسر قوله ( نقب سابق وإخراج إلخ ) بالجر على أنهما بدل من جزأين أو بالرفع على أنهما خبر مبتداء محذوف قوله ( فإن الفرق بمجرد أنه إلخ ) اقتصر على هذا الفرق المغني كما نبهنا عليه قوله ( وهو غلط ) أي والصواب إثبات حرف النفي وهو موجود في خط المصنف قاله الأذرعي اه مغني قول المتن ( وأخرج غيره ) أي أخرج المال من النقب ولو في الحال اه مغني قوله ( ولو بأمره ) إلى قول المتن ولو تعاونا في المغني
قوله ( ما لم يكن غير مميز إلخ ) عبارة المغني هذا إذا كان المخرج مميزا أما لو نقب ثم أمر صبيا غير مميزا ونحوه بالإخراج فأخرج قطع الآمر وإن أمر مميزا أو قردا فلا لأنه ليس آلة له ولأن للحيوان اختيارا فإن قيل هلا كان غير المميز كالقرد هنا أجيب بأن اختيار القرد أقوى فإن قيل لو علمه القتل ثم أرسله على إنسان فقتله فإنه يضمنه فهلا وجب عليه الحد هنا أجيب بأن الحد إنما يجب بالمباشرة دون السبب بخلاف الضمان وهل القرد مثال فيقاس عليه كل حيوان معلم أو لا يظهر الأول ولو عزم على عفريت فأخرج نصابا هل يقطع أو لا يظهر الثاني كما لو أكره بالغا مميزا على الإخراج فإنه لا قطع على واحد منهما اه قوله ( بخلاف نحو قرد إلخ ) أي من سائر الحيوانات المعلمة كما لو علم عصفورا أخذ شيء فأخذه فلا قطع على ما تفيد هذه العبارة ومثل ذلك ما لو عزم على عفريت كما ذكر الخطيب اه ع ش قوله ( أرسله ) أي نحو القرد المعلم قوله ( على واحد منهما ) لكن يجب على الأول ضمان الجدار وعلى الثاني ضمان المأخوذ اه مغني قوله ( ومعنى قولهم إلخ ) الأولى فمعنى الخ بالفاء بدل الواو اه رشيدي قوله ( أو لا ) لعله من تحريف الناسخ والأصل لأن الأول عبارة المغني فيكون المراد حينئذ بقولهم لأن الأول لم يسرق أنه لم يسرق ما في الحرز اه قوله ( أو كان إلخ ) عطف على قوله ساوى الخ قوله ( ملاحظ يقظان ) أي وإن كان الحافظ نائما فلا قطع مغني وأسنى قوله ( ولو بأن أخرج ) إلى قوله فلا اعتراض في المغني قول المتن ( بالإخراج ) أي لنصاب فأكثر وقوله فأخرجه آخر أي مع مشاركته له في النقب وساوى ما أخرجه نصابا فأكثر اه مغني قوله ( إذ المقسم إلخ ) عبارة النهاية وقوله أو وضعه عطف على وانفرد فيفيد أن المخرج شريك في النقب اه قوله ( تحويله ) أي المصنف وقوله من أحدهما إلى الناقب أي من الإسناد إلى أحدهما ضميرا أو ظاهرا إلى الإسناد إلى لفظ ناقب قوله ( فيهما ) أي في صورتي المتن قول المتن ( بوسط نقبه ) بفتح السين لأنه اسم أريد به موضع النقب اه مغني وعلى هذا لا يحتاج إلى قول الشارح أو ثلثه مثلا وإنما زاده أي الشارح لحمله على سكون السين قول المتن ( وهو يساوي نصابين ) خرج به ما إذا كان يساوي دون
____________________
(9/145)
النصابين فإنه لا قطع عليهما جزما اه مغني أي فالتصوير بذلك لتعيين محل الخلاف قوله ( فيه ) متعلق بناوله والضمير لوسط النقب خرج به ما إذا أخرج يده إلى خارج الحرز وناوله اه رشيدي قوله ( بخلاف ما لو وضعه أو ناوله ) أي الداخل له أي للخارج والجار متعلق بناوله فالأول محترز ما في المتن والثاني محترز ما في الشارح وقوله خارجه تنازع فيه الفعلان قوله ( فإن الداخل يقطع ) ولو ربط المال لشريكه الخارج فجره قطع الخارج دون الداخل وعليهما الضمان ويقطع الأعمى بسرقة ما دله عليه الزمن وإن حمله ودخل به الحرز ليدل على المال وخرج به لأنه السارق ويقطع الزمن بما أخرجه والأعمى حامل للزمن لذلك وكالزمن غيره وفتح الباب والقفل بكسر أو غيره وتسور الحائط كل منها كالنقب فيما مر مغني وروض مع شرحه قول المتن ( ولو رماه إلخ ) أي المال المحرز أو أخذه في يده وأخرجها به من الحرز ثم أعادها له اه مغني قوله ( من نقب ) إلى قوله وما إذا في النهاية إلا قوله أو جار إلى غير جهة مخرجه وقوله وإن كان إلى بخلاف الخ وإلى قول المتن أو ظهر دابة في المغني إلا ما ذكر قوله ( ولو إلى الحرز إلخ ) وسواء أخذه بعد الرمي أم لا أخذه غيره أم لا تلف بالرمي أم لا مغني ونهاية قوله ( إلى جهة مخرجه ) أي مخرج الحرز قوله ( نحو سيل ) عبارة المغني انفجار أو سيل أو نحوه اه قوله ( فإن الغير هو الذي يقطع ) أي إن كان تحريكه لأجل إخراجه للسرقة كما هو ظاهر فليراجع اه رشيدي
قوله ( لأنه لم يستول عليه ) قد يشكل عدم القطع هنا لذلك بالقطع فيما لو نقب وعاء حنطة فانصب منه نصاب لأنه أيضا لم يستول عليه إلا أن يجاب بأنه هناك أحدث فعلا في الحرز نشأ عنه خروج المال فعد مستوليا عليه وقضية هذا أنه يضمن المال هناك وإن لم يضع يده عليه حقيقة فليراجع اه سم أقول كلام بعضهم هناك صريح في تلك القضية قول المتن ( أو ظهر دابة سائرة إلخ ) ولو ربط لؤلؤة مثلا بجناح طائر ثم طيره قطع كما لو وضعه على ظهر دابة ثم سيرها اه مغني قوله ( أو سيرها ) إلى قول المتن فأخرجته في المغني وإلى قول المتن ولا يضمن حر في النهاية قول المتن ( فأخرجته قطع ) عمومه شامل لما لو أخذه المالك بعد خروجه من الحرز وقبل الرفع للقاضي ولعله غير مراد لما يأتي من أن شرط القطع طلب المالك لماله وبعد أخذه ليس له ما يطالبه به فتنبه له اه ع ش وتقدم في الشروح الثالثة ما يفيده قوله ( بفعله ومنسوب إلخ ) الأولى الاقتصار على المعطوف كما في المغني قوله ( قيل تنكيره إلخ ) وافقه المغني قوله ( لو أخرج نقد إلخ ) عبارة المغني لو فتح الصندوق وأخذ منه النقد ورماه في أرض البيت فتلف الخ قوله ( فتلف أو أخذه غيره ) لا دخل لهذا في الإشكال كما لا يخفى بل حذفه أبلغ في الإشكال اه رشيدي وفيه وقفة قوله ( وليس كذلك ) عبارة المغني وفيه تفصيل يأتي اه قوله ( فهو لم يخرجه إلى خارج حرز ) فيه بحث بل أخرجه إلى خارج حرز اه سم قوله ( فإن قلت إلخ ) أقول قد يغير الاعتراض بحيث لا يدفعه الجواب المذكور وذلك لأن النكرة في الإثبات لا عموم لها فقوله خارج حرز صادق بخارج الصندوق فقط والمفرد المحلى باللام للعموم ما لم يتحقق عهد كما في جمع الجوامع فقوله خارج الحرز معناه كل حرز إذ لم يتحقق هنا عهد فليتأمل سم على حج اه ع ش قوله ( التنكير يفيد أنه لا بد إلخ ) هذا حاصل جواب الاعتراض الأول وإنما يتأتى
____________________
(9/146)
إن كان لفظ حرز في كلام المصنف للعموم مع أنه لا مسوغ له اه رشيدي
قوله ( قلت ممنوع لأن أل إلخ ) حاصل هذا الجواب كما لا يخفى تسليم ما قاله المعترض في التنكير الذي حو حاصل جواب الاعتراض الأول وادعاء أن التعريف مثله بجعل أل للعهد الشرعي لكنه إنما يتم إن كان معنى العهد الشرعي هنا ما جعله الشارع حرزا في الجملة ولو لغير هذا أما إن كان معناه ما جعله الشارع حرزا لهذا كما هو الظاهر فلا مساواة اه رشيدي قوله ( ومر أنه إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه فروع لو ابتلع جوهرة مثلا في الحرز وخرج منه قطع إن خرجت منه بعد لبقائها بحالها فأشبه ما لو أخرجها في فيه أو وعاء فإن لم تخرج منه فلا قطع لاستهلاكها في الحرز كما لو أكل المسروق في الحرز وكذا لو خرجت منه لكن نقصت قيمتها حال الخروج عن ربع دينار كما نبه عليه البارزي ولو تضمخ بطيب في الحرز وخرج منه لم يقطع ولو جمع من جسمه نصاب منه لأن استعماله يعدإتلافا له كالطعام اه قوله ( ما لم يتحصل إلخ ) عبارة النهاية وإن اجتمع بعد ذلك مما على بدنه من نحو طيب ما يبلغ نصابا خلافا للبلقيني اه وقد مر آنفا عن المغني والروض مثلها قوله ( ما لم يتحصل ) إلى المتن لم يتقدم في كلامه خلافا لما يقتضيه صنيعه فكان الأولى أن يزيد كلمة أي قوله ( أو يبلع إلخ ) عطف على يتحصل قوله ( حالة الإخراج ) يعني حالة الخروج من جوفه اه رشيدي قول المتن ( بوضعه ) أي بسبب وضعه فالباء سببية اه ع ش قوله ( لأنه إذا لم يسقها إلخ ) عبارة المغني لأن لها اختيارا في السير فإذا لم يسقها فقد سارت باختيارها اه قوله ( قال البلقيني إلخ ) عبارة النهاية وقول البلقيني ومحله الخ مردود بأن الضمان الخ قوله ( والباب مفتوح ) المناسب لما سيأتي أو الباب بألف قبل الواو اه رشيدي قوله ( ينسب ) الأولى المضي قوله ( قال ) أي البلقيني قوله ( وقضية هذا ) أي قوله فإن استولى عليها الخ قوله ( ويرده ) أي ما قاله البلقيني بصورتيه قول المتن ( ولا يضمن حر بيد ) أي بوضع يد عليه كما لو أجر الولي الصبي لأحد فهرب من عنده فلا يضمنه ومثله الزوجة الصغيرة إذا هربت من عند زوجها فلا يطالب بها الزوج اه بجيرمي عن شيخه العشماوي قوله ( ومكاتب ) إلى قول المتن ولو سرق في النهاية والمغني إلا قوله وقضيته إلى ومميز قوله ( وإن صغر ) أي الحر لأنه ليس بمال مغني وشرح المنهج وقضية صنيع الشارح أن المرجع كل من الحر والمكاتب والمبعض قوله ( ويبيعهم ) أي ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى اه مغني قوله ( وحكمهم ) أي الأرقاء اه ع ش قوله ( غير مميز ) أي قنا غير مميز لصغر أو عجمة أو جنون نهاية ومغني قوله ( الذي ليس بمطروق ) أي كأن كان منعطفا عن الطريق كذا ظهر فليراجع اه رشيدي قوله ( وإن تبعه إلخ ) عبارة المغني وسواء أحمله السارق أو دعاه فأجابه لأنه كالبهيمة تساق أو تقاد اه وكذا في النهاية إلا قوله لأنه الخ قوله ( وقضيته ) أي الاستثناء المفيد للحصر قوله ( إليه ) أي القن الغير المميز قوله ( ليست كدعائه ) أي فلا قطع فقوله نظير ما مر الخ راجع للنفي قوله ( ومميز به نحو نوم إلخ ) عبارة المغني ولو حمل عبدا مميزا قويا على الامتناع نائما أو سكران قطع اه زاد النهاية أو مضبوطا اه أي مربوطا ع ش قوله ( كما لو حمله ) أي متيقظا نهاية ومغني قوله ( حرا ) إلى قوله إلا إن كان في النهاية إلا قوله كذا قالوه وقوله إن لاقت به
قوله ( ولو صغيرا ) قضية هذه الغاية أن الكبير من محل الخلاف والظاهر أنه ليس كذلك فليراجع اه رشيدي أقول قضية قول المغني ولو سرق حرا صغيرا لا يميز أو مجنونا أو أعجميا أو أعمى من موضع لا ينسب لتضييع بقلادة الخ أما إذا سرقه من موضع ينسب لتضييع فلا يقطع بلا خلاف اه أن الكبير الكامل والأخذ من غير حرزه كل منهما ليس من محل الخلاف خلافا لما يوهمه صنيع الشارح والنهاية قوله ( أو معه مال آخر ) أي يليق به أيضا كما هو صريح شرح المنهج
____________________
(9/147)
كغيره اه رشيدي عبارة المغني أو مال غيرها مما يليق به من حليه وملابسه وذلك نصاب اه قوله ( وإن أخذه إلخ ) قد مر ما في هذه الغاية قوله ( فهو ) أي ما مع الحر اللائق به محرز أي بالحر اه أسنى قوله ( ولهذا لا يضمن سارقه إلخ ) بمعنى أنه لا يدخل في ضمانه لو تلف مثلا بغير السرقة اه رشيدي قوله ( وقضيته ) أي قولهم فهو محرز قوله ( من حرزه ) وهو الحر اه بجيرمي قوله ( ومحله إلخ ) أي ذلك المقتضي عبارة النهاية والأوجه كما قاله الشيخ واقتضاه كلامهم وصرح به الماوردي أنه إن نزعها منه خفية أو مجاهرة ولم يمكنه منعه من النزع قطع وإلا فلا اه قوله ( أو مجاهرة ) لعل المراد أنه أخذه والصبي مثلا ينظر لكنه في محل خفي حتى يصدق حد السرقة عليه فليراجع اه رشيدي قوله ( وقول الأذرعي عن الزبيلي إلخ ) قال الزركشي ويتعين أن يكون مراده ما إذا نزعها بعد الإخراج من الحرز اه نهاية هذا تقييد ثان لكلام الزبيلي أي أما إذا نزعها منه قبل الإخراج من الحرز أي الحرز لها فيقطع لأنه سرق مالا من حرز مثله رشيدي قوله ( عن الزبيلي ) قال ابن شهبة في طبقات الشافعية الزبيلي بفتح الزاي فباء موحدة مكسورة قال السبكي إنه الذي اشتهر على الألسنة وقال الإسنوي هكذا ينطق به الذين أدركناهم ولا أدري هل له أصل أم هو منسوب إلى دبيل بدال مهملة مفتوحة فباء موحدة مكسورة فياء مثناة ساكنة فلام وهو الظاهر قال ابن السمعاني إنه قرية من قرى الشام فيما أظن ورأيت بخط الأذرعي أن الصواب أنه دبيلي ومن قال الزبيلي فقد صحف انتهى ثم رأيت في لب الألباب في باب الدال المهملة ما نصه الدبيلي بالفتح والكسر نسبة إلى دبيل قرية بالرملة انتهى اه ع ش قوله ( والأصح منه ) أي من النزاع وقوله وإلا أي إن لم ينزعها منه قوله ( أما إذا لم تلق به ) إلى المتن في المغني إلا قوله إن لاقت به قوله ( فإن أخذه ) أي الحر الصغير أو المجنون الخ
قوله ( وأما إذا سرق ما عليه إلخ ) هل هذا غير قوله السابق وقضيته أنه لو نزع منه المال الخ فإن كان غيره فليحرر وإن كان هو فلم ذكرهما واعتبر الحرز هنا لا ثم سم على حج ع ش ورشيدي أقول صنيع المغني وكذا صنيع النهاية آخرا صريح في أنهما غيران يعتبر فيهما الحرز بالتفصيل الآتي فالأول مفروض فيما إذا سرق طفلا بقلادة مثلا من حرزه وأخرجه من الحرز ثم نزعها منه فلا يقطع على الأصح أما لو سرقه من غير حرزه فلا يقطع بلا خلاف كما قدمناه عن المغني أو نزعها منه قبل الإخراج من الحرز فيقطع كما قدمناه عن الرشيدي والثاني مفروض فيما إذا سرق قلادته دونه فإن كان الخ قوله ( فإن كان بحرزه ) أي الصغير حرا أو قنا اه مغني قوله ( قطع ) هل يقيد بما تقدم في قوله ومحله كما صرح به الماوردي الخ إذ لا فرق بين سرقة ما عليه وبين نزع المال منه فتأمل سم أقول الظاهر التقييد اه ع ش قوله ( ولو صغيرا ) وفاقا للنهاية وظاهر المغني وقوله ويرد بأن هذا أي التوجيه المذكور قوله ( وجودهما ) أي الصغير وغيره قوله ( ومن ثم جعلوا النائم إلخ ) يفيد أنه لو لم يتم النصاب إلا به كفى اه سم عبارة المغني والعبد في نفسه مسروق وتثبت عليه اليد ويتعلق به القطع اه قوله ( عليه أمتعة ) إلى قول المتن فلا في النهاية قول المتن ( قطع ) سواء أنزله بعد ذلك عنه أم لا كما صرح به في التهذيب اه مغني قوله ( بالأولى )
____________________
(9/148)
أي القافلة الأولى
قوله ( سواء أكان الحر مميزا إلخ ) انظر ما وجه التقييد بالحر وهلا عمم إذ مكاتبة الصغير متصورة تبعا وما المانع من هذا التعميم في المبعض اه رشيدي وقد يقال وجهه اقتصار المتن عليه فالعموم في المكاتب والمبعض مستفاد من جعلهما في الشارح في حكم الحر قوله ( وخرج بنام ) إلى قوله لأنه في المغني إلا قوله العبد قوله ( وخرج بنام ما لو كان العبد ) الأولى تقديمه على قول المتن أو حر الخ قول المتن ( ولو نقله ) أي المال من بيت مغلق الخ بخلاف ما لو نقله من بعض زوايا البيت لبعض آخر منه فلا يقطع اه مغني قوله ( بأن كان ) إلى قوله كما لو رماه في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولا ملاحظ قوله ( الأول ) أي باب البيت وقوله والثاني أي باب الدار قوله ( مغلقا ) أي والعرصة حرز للمخرج أسنى ومغني قوله ( ولا ملاحظ ) قيد للمعطوف فقط قوله ( أو مغلقين إلخ ) أي والعرصة حرز للمخرج اه مغني قوله ( فلا يقطع ) نعم إن كان السارق في صورة غلق البابين أحد السكان المنفرد كل منهم ببيت قطع اه نهاية قوله ( أو تمامه إلخ ) عطف على الحرز والمعنى ولعدم إخراجه من تمام الحرز في الأولى والثانية وعلل المغني والأسنى عدم القطع فيهما بأنه لم يخرجه من تمام الحرز قوله ( كما لو رماه إلخ )
فرع قال سم على المنهج لو فتح شخص الحرز ودخل الدار فحدث فيها مال وهو فيها فأخذه وخرج به فلا قطع لأخذه من حرز مهتوك انتهى واعتمده م ر اه ع ش قوله ( لا يخالف ما مر إلخ ) كان وجهه حمل ما هنا على ما إذا كان المنقول مما يكون الصحن حرزا له اه سم وقد قدمنا عن المغني والأسنى التقييد بذلك ومع ذلك فالذي يظهر أنه ليس مرادا للشارح بل مراده كما يفيده سياقه أن المنفي فيما مر كون الصحن بنفسه حرزا تاما لنحو النقد والمثبت هنا كون الصحن متم الحرز لنحو النقد فلا منافاة بينهما قوله ( من ثم ) يحتمل أن الإشارة إلى عدم المخالفة ويحتمل أنها إلى قوله أو تمامه الخ وهو الأقرب قوله ( لم يقطع ) أي لأنه لم يخرجه من تمام الحرز قوله ( مع أن البيت إلخ ) ظرف لقوله قالوا الخ قوله ( ليس حرزا ) أي تاما مستقلا قوله ( ورباط ) إلى قوله وكما مر في النهاية إلا قوله وإن أخذ إلى بأن اعتياد قوله ( والفرق ) رد لدليل مقابل الأصح قوله نعم إلى قوله وكما مر في المغني إلا قوله وإن كان له بواب قوله ( نعم لو سرق إلخ ) راجع لكل من الدار ونحو الخان مثله الدار المتعدد ساكنوا بيوته كما هو صريح المغني وقدمنا عن النهاية ما يوافقه قوله ( أحد السكان ) أي في الحرز المشترك كالخان اه أسنى قوله ( وإن كان له ) أي لنحو الخان قوله ( في حجرة إلخ ) أي أو بيت مغلق اه مغني قوله ( قطع لإحرازه إلخ ) ومنه صندوق أحد الزوجين بالنسبة للآخر فيقطع بسرقته منه اه ع ش قوله ( فيما لو نقله إلخ )
فروع لو سرق الضيف من مكان مضيفه أو الجار من حانوت جاره أو المغتسل من الحمام وإن دخل ليسرق أو المشتري من الدكان المطروق للناس ما ليس محرزا عنه لم يقطع على القاعدة في سرقة ذلك وإن دخل الحمام ليسرق قال ابن الرفعة أو ليغتسل ولم يغتسل فتغفل حماميا أو غيره استحفظ متاعا فحفظه وأخرج المتاع من الحمام قطع بخلاف ما لو لم يستحفظه أو استحفظ فلم يحفظ لنوم أو أعراض أو غيره أو لم يكن حافظ اه روض مع شرحه زاد المغني ولو نزع شخص ثيابه في الحمام والحمامي أو الحارس جالس ولم يسلمها إليه ولا استحفظه بل دخل على العادة فسرقت فلا قطع ولا ضمان على الحمامي ولا على الحارس ولو سرق السفن من الشط وهو جانب النهر والوادي وجمعه شطوط وهي مشدودة قطع لأنها محرزة بذلك فإن لم تكن مشدودة فلا قطع لأنها غير محرزة في العادة اه
____________________
(9/149)
فصل في شروط الركن الثالث وهو السارق قوله ( في شروط ) إلى قول المتن ويقطع في النهاية إلا قوله الركن الثالث وهو وقوله بل أو لم يعذر إلى المتن وقوله لعذرهم إلى ولا يقطع قوله ( في شروط الركن إلخ ) أي في بعضها فقوله وهي التكليف بيان للشروط من حيث هي لا التي في كلام المصنف في هذا الفصل اه رشيدي ولك أن تحمله على ظاهره بجعل المتن والشرح لامتزاجهما كأنهما كلام شخص واحد قوله ( وهي ) إلى قوله وما يتعلق بذلك في المغني قوله ( وعلم التحريم ) أي تحريم السرقة قوله ( وفيما يثبت إلخ ) من الإثبات قوله ( ويقطع بها ) أي وفيما يقطع بالسرقة وهو أطرافه على التفصيل الآتي اه رشيدي قوله ( وجاهل إلخ ) وأعجمي أمر بسرقة وهو يعتقد إباحتها اه مغني قوله ( وقد عذر ) أي بقرب عهده بالإسلام أو بعده عن العلماء مغني وع ش قوله ( على احتمال ) ينبغي أن يكون هذا هو الأوجه بل لو قيل به بالإطلاق في الحدود وغيرها لكان وجيها لائقا بمحاسن الشريعة اه سيد عمر وهو كلام حسن قوله ( لرفع القلم عنهم ) وقطع السكران من قبيل ربط الحكم بسببه اه مغني قوله ( وحربي ) لعدم التزامه اه مغني قوله ( لعذرهم ) يتأمل في الحربي اه سم وقد يقال إنه معذور بعدم التزامه الأحكام قوله ( المميز ) أي من الصبي والمجنون قوله ( ولا يقطع مكره ) إلى قوله وكذا في الزنى في المغني
قوله ( فيقطع فقط ) أي كما لو أمره بلا إكراه اه نهاية قوله ( إجماعا ) إلى قوله ويفرق في النهاية قوله ( ولعصمة الذمي والتزامه الأحكام ) عبارة المغني وأما قطعه بمال الذمي فعلى المشهور لأنه معصوم بذمته وأما قطع الذمي بمال المسلم أو الذمي فلالتزامه الأحكام اه قوله ( وكذا ) عبارة النهاية كما اه قوله ( بين هذا ) أي قطع المسلم بمال الذمي قوله ( به ) أي بالذمي قوله ( وملحظ السرقة إلخ ) يأمل اه سم قول المتن ( وفي معاهد ) بفتح الهاء بخطه ويجوز كسرها اه مغني قوله ( ومستأمن ) إلى قوله وبحث الأذرعي في المغني إلا قوله ولا يقطع أيضا إلى المتن وإلى قوله فعلم في النهاية قول المتن ( إن شرط ) أي عليه في عهده اه مغني قوله ( لالتزامه ) أي كل من المعاهد والمستأمن قوله ( أو غيره ) من الذمي والمعاهد قوله ( مطلقا ) أي شرط قطعه بسرقة أو لا قوله ( نعم يطالب قطعا إلخ ) في هذا الصنيع إشعار بأن الحربي لا يطالب وظاهر أنه لو تلف ما سرقه فلا ضمان عليه وإن كان باقيا وأمكن نزعه منه نزع فليتأمل سم على حج اه ع ش قوله ( برد ما سرقه ) أي إن بقي أو بدله أي إن تلف اه مغني قول المتن ( وتثبت السرقة إلخ ) ضعيف اه ع ش قول المتن ( بيمين المدعي المردودة ) كأن يدعي على شخص سرقة نصاب فينكل عن اليمين فترد على المدعي ويحلف اه مغني
قوله ( والمنقول المعتمد لا قطع ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( لأن ثبوته ) أي المال باليمين المردودة ع ش ومغني
قوله ( إن فصله ) أي السارق الإقرار بما يأتي في الشهادة بها فيبين السرقة والمسروق منه وقدر المسروق والحرز بتعيين أو وصف بخلاف ما إذا لم يبين ذلك لأنه قد يظن غير السرقة الموجبة للقطع سرقة موجبة له وقضية كلامه أنه لا يثبت القطع بعلم القاضي وهو كذلك بخلاف السيد فإنه يقضي بعلمه في رقيقه كما مر في حد الزنى اه مغني قوله ( وإن لم يتكرر كسائر الحقوق ) عبارة المغني مؤاخذة له بقوله ولا يشترط تكرر
____________________
(9/150)
الإقرار كما في سائر الحقوق اه قوله ( مطلقا ) أي فقيها أو غيره اه ع ش قوله ( أما إقراره إلخ ) لعله مفروض في مالك حاضر حتى يغاير مسألة المتن الآتية ومع ذلك فتأخيره إلى هناك وذكره معها أنسب اه سيد عمر قوله ( أخذا من قولهم إلخ ) قد يشكل هذا الأخذ بأن قضية المأخوذ منه عدم الاحتياج لثبوت المال لأنه إنما احتيج إليه في المأخوذ منه لأنه لا يثبت بشهادة الحسبة بخلافه في المأخوذ فإن فيه إقرارا والمال يثبت به فليتأمل سم على حج ع ش ورشيدي ويوافق الإشكال المذكور قول المغني فإن أقر قبلها لم يثبت القطع في الحال بل يوقف على حضور المالك وطلبه كما سيأتي اه حيث لم يذكر قوله ويثبت المال ورفع البجيرمي ذلك الإشكال بما نصه وقولهما ويثبت عطف على قولهما فلا يقطع وصرحا بذلك لئلا يتوهم من نفي القطع عدم ثبوت المال وليس معطوفا على يدعي المالك ويكون يثبت حينئذ بضم الياء وكسر الباء لأنه ثابت بالإقرار فلا معنى لإثباته اه
قوله ( لا للقطع لأنه يثبت إلخ ) قد يقال قضية هذا الصنيع أن السرقة تثبت قبل الدعوى فقد يشكل على الترتيب في قوله الآتي ثم ثبوت السرقة بشروطها فليتأمل وقد يجاب بأن هذا مخصص للترتيب المذكور أو بأنه يتضمن ثبوت السرقة أيضا فليتأمل سم على حج لكن قد يقال إن الجواب الثاني لا يتأتى مع قوله دعوى المالك أو وليه أو وكيله اه رشيدي ولم يظهر لي وجه عدم الثاني إذ الضمير في قول سم أو بأنه الخ راجع لثبوت المال بإعادة الشهادة المسبوقة بدعوى المالك بما له فالترتيب موجود هناك ضمنا قوله ( بها ) أي بشهادة الحسبة قوله ( قبيل الثالث ) أي من شروط المسروق في شرح فلو ملكه بإرث أو غيره قبل إخراجه من الحرز قول المتن ( والمذهب قبول رجوعه إلخ )
فرعان لو أقر بالسرقة ثم رجع ثم كذب رجوعه قال الدارمي لا يقطع ولو أقر بها ثم أقيمت عليه البينة ثم رجع قال القاضي سقط عنه القطع على الصحيح لأن الثبوت كان بالإقرار وتقدم نظيره في الزنى عن الماوردي كذا في شرح الروض سم على حج لكن المعتمد فيهما خلافه عند م ر أي والخطيب وفيما تقدم اه ع ش قوله ( عن الإقرار ) إلى قوله وقضية تخصيصهم في المغني وإلى قوله رواه أبو داود في النهاية قوله ( لكن بالنسبة للقطع إلخ ) ولو في أثنائه لأنه حق الله تعالى فيسقط كحد الزنى ولو بقي من القطع بعد الرجوع ما يضر بقاؤه قطع هو لنفسه ولا يجب على الإمام قطعه وأما الغرم فلا لأنه حق آدمي مغني وروض مع شرحه قوله ( فقط ) أي دون المال اه نهاية
قوله ( لكن أشار في شرح مسلم إلخ ) والمعتمد الأول نهاية ومغني أي الجواز سم وع ش قوله ( القاضي بالجواز ) عبارة النهاية الجواز بالقاضي اه قوله ( ويحتمل أن غير القاضي أولى منه ) وهو الأوجه اه نهاية قوله ( لامتناع التلقين عليه ) أي على الحاكم دون غيره اه نهاية أي فهو أولى بالجواز رشيدي قوله ( على ما في العزيز إلخ ) ولعله جري على الغالب إذ العالم قد تطرأ له دهشة فلا فرق كما قاله البلقيني اه نهاية أي بين العالم والجاهل ع ش قوله ( عرض به ) أي بالرجوع بقوله لعلك قبلت فأخذت قوله ( ما أخالك ) بكسر الهمزة على الأفصح وبفتحها على القياس حلبي أي ما أظنك اه بجيرمي قوله
____________________
(9/151)
( ويؤخذ منه ) أي من الخبر قوله ( وأفهم قوله ) أي المصنف قوله ( لا يعرض له ) أي بعد الإقرار قوله ( وقوله ) إلى قوله ويوجه في المغني إلا قوله أي ما لم يخش إلى وأنه لا يجوز وإلى المتن في النهاية قوله ( وقوله أقر ) أي وأفهم قوله أقر قوله ( أي ما لم يخش إلخ ) ولعل صورة إنكار السرقة دون المال أن يقر به ويدعي أنه أخذه بشبهة أو نحو ذلك اه رشيدي قوله ( وإنه لا يجوز إلخ ) عطف على قوله أن له الخ قوله ( وقوله لله ) أي وأفهم قوله لله قوله ( وقطعوا إلخ ) عبارة المغني وكلام المصنف يقتضي أن قوله ولا يقول ارجع من تتمة ما قال إنه الصحيح وليس مرادا بل هو مجزوم به في كلام الرافعي وغيره اه قوله ( عنه ) إلى قوله وبه يعلم في المغني وإلى المتن في النهاية قوله ( فيأثم به ) ومثل القاضي غيره اه ع ش
قوله ( لأنه أمر بالكذب ) إن رجع للمتن أيضا كما هو ظاهر دل على تضمن الرجوع الكذب فيخالف ما تقدم من الفرق بين التعريض بالرجوع والتعريض بالإنكار وإن في الثاني حملا على الكذب وتسليم ذلك في الجواب مع الاعتذار عنه إلا أن يجاب بالفرق بين الحمل على الكذب والأمر به فليحرر سم على حج اه ع ش قوله ( وله أن يعرض إلخ ) وأما الشفاعة في الحد فقال المصنف في شرح مسلم أجمع العلماء على تحريمها بعد بلوغه الإمام وأنه يحرم تشفيعه فيه وأما قبل بلوغ الإمام فأجازها أكثر العلماء إن لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس فإن كان كذلك لم يشفع وسيأتي الشفاعة في التعزير في بابه اه مغني قوله ( وإلا فلا ) شامل لما إذا لم ير مصلحة في واحد منهما كما صرح به الأسنى قوله ( ضياع المسروق إلخ ) ومثله بالأولى ما لو خاف على نفسه أو ماله كما هو معلوم اه ع ش قوله ( أو حد الغير ) عبارة الروض مع شرحه في الزنى ثم محل استحباب تركها أي الشهادة إذا لم يتعلق بتركها إيجاب حد على الغير فإن تعلق به ذلك كأن شهد ثلاثة بالزنى فيأثم الرابع ويلزمه الأداء انتهى اه سم قوله ( للقطع ) أي بالإقرار أيضا أي كعدم الرجوع عن الإقرار قوله ( كما مر ) حقه أن يؤخر عن قوله للمال قوله ( أو وكيله ) أي أو وليه قوله ( فعليه ) أي على اشتراط الطلب قوله ( أو بعد دعوى ) إلى قول المتن ولو اختلف في النهاية إلا قوله كما يأتي إلى المتن وقوله ووقع إلى وكونها قوله ( الشامل وكالته لهذه ) أي الدعوى كأن وكله فيما يتعلق بالدعاوى اه ع ش ويجوز إرجاع الإشارة للسرقة قوله ( بها ) أي بالسرقة والجار متعلق بالشعور قوله ( أو شهد إلخ ) عطف على قول المصنف أقر بلا دعوى وكان المناسب أن يؤخره عن قوله وألحق به السفيه ويزيد له قوله أو دعوى ولي المالك قوله ( أو مال ) إلى قوله كما مر في المغني قوله ( أو مال غير مكلف ) أي مال صبي أو مجنون قول المتن ( حضوره ) أي الغائب وفي معنى حضوره حضور وكيله في ذلك كما قاله الأذرعي وغيره اه أسنى قوله ( وكماله ) أي غير المكلف والملحق به بالبلوغ والإفاقة والرشد قوله ( ومطالبته ) أي المقر له بعد الحضور والكمال قوله ( بالإباحة ) أي بأنه كأن أباح له المال
فرع لو أقر عبد بسرقة دون النصاب لم يقبل إلا إن صدقه سيده أو نصاب قطع كإقراره بجناية توجب قصاصا ولا يثبت المال وإن كان بيده كما علم ذلك من باب
____________________
(9/152)
الإقرار مغني وأسنى مع الروض قوله ( والملك ) هذا التعليل لا يأتي في الصبي والمجنون والسفيه لكن سيأتي أنه قد يبلغ الخ فيأتي نظيره في المجنون والسفيه اه ع ش وكان ينبغي أن يكتبه على قول الشارح أو الإباحة وإلا فالإقرار بالملك يتأتى من الكل كما هو صريح الأسنى والمغني قوله ( وإن كذبه ) أي كذب المقر بالسرقة المالك المقر بملك السارق قوله ( أما بعد دعوى عن موكل علم ذلك إلخ ) عبارة النهاية أما بعد دعوى الموكل فلا انتظار اه أي بأن ادعى مثلا ثم سافر وأقر المدعى عليه بعد سفر المدعي ع ش قوله ( لعدم احتمال الإباحة هنا ) أي والملك ولعل وجهه أن توكيله في دعوى السرقة بعد علمه بها يبعد سبق الإباحة والملك قوله ( ونحو الصبي ) أي من المجنون والسفيه قوله ( إن يملكه إلخ ) أي وأن يقر له بأنه مالك لما سرقه كالغائب مغني وأسنى قوله ( لأن له ) أي للحاكم ع ش ومغني قوله ( ومن ثم لو مات ) أي الغائب اه رشيدي عبارة المغني لو مات الغائب عن مال وخلفه طفل ونحوه فله أن يطالب المقر به ويحبسه اه قوله ( حبس ) أي المقر ع ش ومغني قوله ( لأن له إلخ ) أي الحاكم ع ش ومغني قوله ( ووجوب قبضه إلخ ) جواب سؤال منشؤه قوله لا بمال الغائب قوله ( ثم ) أي قبيل القسمة قوله ( أو أقر ) إلى قوله نعم في المغني قوله ( أو زنى بها ) أشار به إلى أن الإكراه ليس بقيد قوله ( لأنه ) أي حد الزنى قوله ( ولا يباح ) أي البضع قوله ( واحتمال كونها إلخ ) رد لدليل مقابل الأصح قوله ( فيه ) أي الوقف قوله ( في موضع ) أي في باب الوقف مغني ونهاية قوله ( لندوره ) أفاد أنه إذا وطىء الأمة المنذور له بها وهي بيد الناذر لا يحد وهو ظاهر لأنه ملكها بالنذر اه ع ش قوله ( ويثبت القطع ) كذا في النهاية بتذكير الفعل والذي في المغني والمحلي وتثبت السرقة الموجبة للقطع اه بتأنيث الفعل قوله ( القطع ) إلى قول المتن ويشترط في المغني قوله ( غير الزنى ) فإنه خص بمزيد العدد اه مغني قوله ( ادعى المالك إلخ ) أي وليه قوله ( كما يثبت بذلك الغصب إلخ ) عبارة المغني كما لو علق الطلاق أو العتق على غصب أو سرقة فشهد رجل وامرأتان على الغصب أو السرقة ثبت المال دون الطلاق والعتق اه
قوله ( بخلاف ما لو شهدوا إلخ ) عبارة المغني تنبيه محل ثبوت المال ما إذا شهدوا بعد دعوى المالك أو وكيله فلو شهدوا حسبة لم يثبت بشهادتهم المال أيضا لأن شهادتهم منصبة إلى المال وشهادة الحسبة بالنسبة إلى المال غير مقبولة اه قوله ( كما مر ) أي قبيل قول المصنف والمذهب قوله ( إذ قد يظنان ) إلى قوله ويجاب في المغني إلا قوله ووقع إلى وكونها قوله ( وإن لم يذكرا أنه نصاب ) أي لا يشترط أن يذكره الشاهدان بل يكفي تعيين المسروق ثم الحاكم ينظر فيه فإذا ظهر له أنه نصاب عمل بمقتضاه اه مغني قوله ( فيه ) أي في كون المسروق نصابا قوله ( بهما ) أي الشاهدين وقوله أو بغيرهما شامل للقاضي نفسه قوله ( ولا أنه ملك إلخ ) عطف على أنه نصاب أي ولا يشترط أن يذكرا كون المسروق ملكا لغير السارق بل يكفي أن يقولا سرق هذا ثم المالك يقول هذا ملكي والسارق يوافقه أو يثبته المالك بغيرهما كذا في المغني قوله ( يقولان لا نعلم إلخ ) من جملة الشروط المعتبر ذكرها اه ع ش قوله ( وغير ذلك كاتفاق الشاهدين ) عطف على قول المصنف ذكر الشاهد وكان الأولى تأخيره إلى قبيل المتن عبارة المغني ويشترط اتفاقهما في شهادتهما وحينئذ لو اختلف شاهدان في وقت الشهادة كقوله الخ وهي أسبك قوله ( ذكرا اسمه ونسبه ) أي بحيث يحصل التمييز اه مغني قوله ( واستشكل ) أي قولهم ويشيران الخ ومحط الإشكال قولهم وإلا ذكرا الخ قوله ( ويجاب إلخ ) عبارة المغني وقد يجاب بأنها إنما تسمع تغليبا لجانب المال ولهذا لا قطع على السارق حتى يحضر المالك ويدعي بماله كما مر اه قوله ( بتصويره ) أي السماع اه
____________________
(9/153)
رشيدي قوله ( للتناقض ) إلى قوله كذا نقله في النهاية إلا قوله في الأولى وقوله في الثانية قوله ( في الأولى ) ثم قوله في الثانية فيه نظر فليتأمل اه سم والمراد بالأولى الاختلاف في تشخيص العين وبالثانية الاختلاف في تشخيص اللون قوله ( ومع كل منهما في الثانية ) توقف ابن سم في هذا ونقل عليه عبارة الروض ونصها وإن شهد واحد بثوب أبيض وآخر بأسود فله أن يحلف مع أحدهما وله أن يدعي الآخر ويحلف مع شاهده واستحقهما انتهى اه رشيدي عبارة المغني تنبيه قوله فباطلة أي بالنسبة إلى القطع أما المال فإن حلف المسروق منه مع الشاهد أخذ الغرم منه وإلا فلا كذا قالاه فالمراد حلف مع من وافقت شهادته دعواه أو الحق في زعمه كما بينه في الكفاية ثم ذكر نظير ما مر عن الروض قوله ( إن وافقت شهادة كل إلخ ) كأن ادعى بعين فشهد أحدهما أنه سرقها بكرة والآخر عشية فيحلف مع كل منهما بمعنى أنه إن شاء حلف أنه سرقها بكرة وإن شاء حلف أنه سرقها عشية فإن وافقت دعواه شهادة أحدهما دون الآخر كأن ادعى أنه سرق ثوبا أبيض فشهد أحدهما بذلك والآخر بأنه سرق ثوبا أسود فيحلف مع الأول لموافقة شهادته دعواه اه ع ش قوله ( والحق ) بالنصب عطفا على دعواه قوله ( ولو شهد ) إلى قول المتن فإن تلف في المغني إلا قوله وله الحلف إلى أو اثنان
قوله ( ولم يحكم بواحدة إلخ ) أي وإن كثر عدد أحدهما لأن الكثرة ليست مرجحة اه ع ش قوله ( ثبتتا ) أي العينان قول المتن ( وعلى السارق رد ما سرق ) ولو كان للمسروق منفعة استوفاها السارق أو عطلها وجبت أجرتها كالمغصوب اه مغني زاد سم وقد يؤخذ من قوله الآتي كمنافعه اه قوله ( برده المال للحرز ) أي ولو لم تثبت السرقة إلا بعد الرد وقد يخرج بقوله برده الخ ما لو أخذه المالك قبل الرفع للقاضي كأن رماه السارق خارج الحرز فأخذه المالك فلا ضمان ولا قطع لتعذر طلب المال والفرق أنه لا يبرأ برده للحرز قبل وضع المالك يده عليه اه ع ش قوله ( إجماعا ) إلى قوله وقاطعها في المغني
قوله ( إن أمن نزف الدم ) أي فإن لم يؤمن نزف الدم قطعت رجله اليسرى خلاف ما سيأتي آخر الباب أنه لو شلت بعد السرقة ولم يؤمن نزف الدم فإن القطع يسقط لأنه بالسرقة تعلق القطع بعينها فإذا تعذر قطعها سقط بخلافه هنا فإن الشلل موجود ابتداء فإذا تعذر قطعها لم يتعلق القطع بها بل بما بعدها م ر سم على حج اه ع ش قوله ( ولأن البطش إلخ ) عطف على قوله إجماعا قوله ( لأنه ليس له مثله ) أي والسارق له مثل اليد غالبا فلم تفت عليه المنفعة بالكلية اه مغني قوله ( وبه يفوت إلخ ) أي غالبا اه مغني وهو علة مستقلة كما هو صريح المغني قوله ( وقاطعها في غير القن ) أي من حر ومبعض ومكاتب أما القن فقاطعها السيد والإمام اه ع ش قوله ( فلو فوضه ) أي الإمام أو نائبه وقوله للسارق خرج به ما لو فوضه للمسروق منه فيقع الموقع وإن امتنع التفويض له مخافة أن يردد عليه الآلة فيؤدي إلى إهلاكه وخرج بفوض إليه ما لو فعله بلا إذن من الإمام أو نائبه فلا يقع حدا وإن امتنع القطع لفوات المحل اه ع ش وقوله وخرج بفوض إليه الخ فيه أن الحكم في التفويض كذلك فما معنى الخروج حينئذ على أنه يخالف قول الشارح الآتي فأجزأ سقوطها الخ
____________________
(9/154)
قوله ( كذا نقله شارح عن الرافعي ) واقتصر عليه النهاية وكتب عليه ع ش ما نصه قوله لا يقع الموقع أي ويكون كالسقوط بآفة وسيأتي ما فيه ومنه سقوط القطع وعليه فيشكل الفرق بين القول بوقوع الموقع والقول بعدمه بأن كلا منهما يسقط القطع إلا أن يقال إذا قلنا بوقوع الموقع كأن قطعها حدا جابرا للسرقة من حيث حق الله تعالى وحيث قلنا لا يقع الموقع لم يكن سقوطها حدا لكنه تعذر الحد لفوات محله فلا يكون سقوطها جابرا للسرقة وإن اشتركت الصورتان في عدم لزوم شيء للسارق بعد اه ويوافقه قول السيد عمر ما نصه قوله وهو مشكل بما يأتي الخ قد يقال سقوط القطع لفوات محله لا ينافي عدم وقوعه الموقع أي عن الحد كالساقط بآفة فإنه لا يقع عن الحد ويسقط به الحد اه قوله ( على أي وجه كان ) فيه أن من تلك الوجوه قطعها التوكيل في الاستيفاء اه سم قول المتن ( ثانيا بعد قطعها ) الأولى ليحسن عطف ما بعده عليه بعد القطع ثانيا قوله ( واندمل ) إلى قوله كما يأتي في المغني إلا قوله وله شواهد إلى وحكمه وإلى قوله هذا كله في النهاية
قوله ( واندمل القطع إلخ ) عطف على جملة سرق ثانيا ولو أخره عن قول المصنف فرجله اليسرى لكان أولى ويندفع توهم الحالية عبارة النهاية واندمال القطع الخ قال الرشيدي قوله واندمال القطع كان ينبغي التعبير بغير هذا لأنه يوهم أنه لا تقطع رجله اليسرى إلا إن سرق بعد قطع اليمنى واندمالها بخلاف ما لو سرق بعد القطع وقبل الاندمال اه وعبارة المغني فإن سرق ثانيا بعد قطعها أي يده اليمنى فرجله اليسرى إن برئت يده اليمنى وإلا أخرت للبراءة اه وهي أحسن قوله ( واندمل القطع الأول ) فلو والى بينهما فمات المقطوع بسبب ذلك فلا ضمان أخذا مما تقدم في الحدود اه ع ش قوله ( وفارق إلخ ) عبارة المغني وإنما لم يقطع الرجل إلا بعد اندمال اليد لئلا تفضي الموالاة إلى الهلاك وخالف موالاتهما في الحرابة لأن قطعهما فيها حد واحد اه قوله ( لخبر الشافعي إلخ ) أي لما رواه الشافعي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله اه قوله ( بالأخذ ) أي باليد والنقل أي بالرجل قوله ( وقطع ما ذكر في الثالثة ) لعله في الثانية فتأمل اه رشيدي ويؤيده قول المغني وإنما قطع من خلاف لئلا يفوت جنس المنفعة عليه فتضعف حركته كما في قطع الطريق لأن السرقة مرتين تعدل الحرابة شرعا والمحارب يقطع أولا يده اليمنى ورجله اليسرى وفي الثانية يده اليسرى ورجله اليمنى اه قوله ( وشبهها ) لعله أراد به ما سيأتي في قوله أو مرتبا الخ قوله ( كذا أطلقه شيخنا هنا إلخ ) اعتمد النهاية أي والمغني أنه لا تقطع يدان مطلقا بسرقة واحدة حتى إذا لم يمكن قطع إحداهما بدون الأخرى انتقل لما بعدهما اه سم
قوله ( معناه وألا يمكن استيفاؤها بدون الزائدة ) أقول كون معناه ذلك مما لا شك فيه ولا تحتمل عبارته غيره لأنه عقب قوله فيقطعان بقوله وإن لم تتميز قطعت إحداهما وبذلك يعلم سقم النسخة الواقعة للشارح ويبقى ما إذا لم تتميز ولم يمكن استيفاء إحداهما بدون الأخرى وهو داخل في قول الشارح وإلا قطعتا اه سم عبارة شرح الروض فرع لو كان له كفان على معصمه قطعت الأصلية منهما إن تميزت اه زاد المغني هذا ما اختاره الإمام بعد أن نقل عن الأصحاب قطعهما مطلقا والذي في التهذيب أنه إن تميزت الأصلية قطعت وإلا فإحداهما فقط ولا تقطعان بسرقة واحدة قال الرافعي وهذا أحسن وقال المصنف إنه الصحيح المنصوص وجزم به في التحقيق وصوبه في شرح المهذب وصححه ابن الصلاح وعلى ما جرى عليه المصنف لو لم يمكن قطع الأصلية إلا بالزائدة أو لم يمكن قطع إحداهما عند الاشتباه فإنه يعدل إلى الرجل اه
____________________
(9/155)
قوله ( وحينئذ ) لا حاجة إليه قوله ( ثم ) أي في باب الوضوء قوله ( بأن يخلقا معا أو مرتبا ويستويا فيحكم إلخ ) أقول إن عدم تميز الزائدة من الأصلية صادق بعدم الزيادة أو بزيادة إحداهما لأن السلب يصدق بنفي الموضوع فلا غموض ولا إشكال لأن العلم بأصالة الاثنين أو إحداهما أمر سهل وإنما يثبت الغموض لو كان المراد أن إحداهما زائدة ولم تتميز من الأصلية وحينئذ لا يتأتى التصوير الأول الذي ذكره فتأمل اه سم قوله ( فإن لم يكن ) إلى قوله كما قاله الأئمة في النهاية إلا قوله وتقطع إلى وتعرف
قوله ( وتقطع إحدى أصليتين في سرقة والأخرى في أخرى كزائدة إلخ ) أي ولا يعدل إلى الرجل وأورد بعضهم هاتين المسألتين على قول المصنف فإن سرق ثانيا فرجله اليسرى وأجيب عنه بأنه إنما تكلم على الخلقة المعتادة الغالبة اه مغني قول المتن ( وبعد ذلك يعزر ) وفي العباب يعزر ويحبس حتى يموت وظاهر المتن أنه لا يحبس اه ع ش قوله ( إذا سرق ) كان الأولى تقديره بين الواو ومدخولها حتى يظهر عطف ما بعده عليه فتأمل قوله ( أو سرق أولا ) إلى قوله أما إذا لم يكن في المغني قوله ( ولا أربع له ) أي ولا واحدة له من الأطراف الأربع
قوله ( لأنه لم يرد فيه شيء ) أي والسرقة معصية فتعين التعزير اه مغني قوله ( أما إذا لم يكن ) إلى قول المتن وتقطع في النهاية إلا قوله واقتصر إلى واعتبر قوله ( أما إذا لم يكن له الأربع ) أي جميعها وهو من سلب العموم عبارة النهاية إلا بعض الأربع اه قوله ( ما قبلها ) أي الرجل اليمنى ويحتمل أن مرجع الضمير الموجودة قوله ( خص إلخ ) لعله في الحديث قوله ( بضم الميم ) أي وفتح اللام اسم مفعول من أغلى أما فتح الميم مع كسر اللام وتشديد الياء على زنة مفعول فلحن كما قاله ابن قاسم اه مغني قوله ( واقتصر إلخ ) عبارة المغني قضية كلامه امتناعه بغير الزيت والدهن واقتصر الشافعي في الأم على الحسم بالنار وفصل الماوردي في الحاوي فجعل الزيت للحضري والنار للبدوي لأنها عادتهم وهو تفصيل حسن اه قوله ( واعتبر الماوردي إلخ ) حسنه المغني كما مر وضعفه ع ش بغير عزو
قوله ( ثم ) لا تظهر فائدته قوله ( أي الحسم ) عبارة المغني أي الغمس المسمى بالحمس اه قوله ( لأن فيه ) أي الحسم قوله ( على تركه ) أي السرقة والتذكير نظرا للمعنى قوله ( لأنه تداو ) إلى قوله وجزم به في المغني قوله ( ومن ثم لم يجبر إلخ ) بل يستحب له ويندب للإمام الأمر به عقب القطع ولا يفعله إلا بإذن المقطوع اه مغني قوله ( هنا ) الأولى على هذا قوله ( وعليه إن تركه الإمام لزم كل من علم إلخ ) أي فإن لم يفعل أثم ولا ضمان عليه ولا على الإمام أيضا اه ع ش قوله ( ولأن الاعتماد ) عبارة المغني والمعنى فيه أن البطش في الكف وما زاد من الذراع تابع ولهذا يجب في قطع الكف الدية وفيما زاد عليها الحكومة اه قول المتن ( من مفصل القدم ) بفتح الميم وكسر الصاد
تنبيه يندب خلع العضو المقطوع قبل قطعه تسهيلا للقطع ويندب أن يقطع بحديدة ماضية دفعة واحدة وأن يكون
____________________
(9/156)
المقطوع جالسا وأن يضبط لئلا يتحرك وأن يعلق العضو المقطوع في عنقه ساعة للزجر والتنكيل مغني وروض مع شرحه قوله ( وهو الكعب ) إلى قوله وإنما سقط في النهاية وإلى الباب في المغني إلا قوله وفارق إلى المتن قوله ( لم يلزمه إلا حد واحد إلخ ) أي وإن علمت السرقة الأولى والثانية ولم يقطع اه ع ش قوله ( وإنما كفت ) لا تظهر فائدة إنما
قوله ( وإنما تعددت إلخ ) أي كأن لبس أولا ثم بعد نزع الثوب أو العمامة أعاد اللبس ثانيا اه ع ش قوله ( فدية نحو لبس المحرم ) أي وتطيبه في مجالس مغني وإسنى قوله ( باعتبار غالب مصرفها ) لأن مصرف الكفارة إليه اه مغني قوله ( ويكفي إلخ ) دخول في المتن قول المتن ( وإن نقصت ) أي يمينه اه مغني أو غيرها قوله ( بذلك ) أي بشيء مما ذكر قوله ( فلا يسقط القطع ) أي قطع اليمين وحكم الرجل حكم اليد فيما ذكر اه مغني قوله ( وإنما يسقط بقطع الجلاد إلخ ) عبارة النهاية ولو أخرج السارق للجلاد يساره فقطعها فإن قال المخرج ظننتها اليمين أو انها تجزىء أجزأته وإلا فلا لأن العبرة في الأداء بقصد الدافع وهذه طريقة يومىء إلى ترجيحها كلام الروضة وصححها الرافعي في آخر باب استيفاء القصاص والمصنف في تصحيحه وصححها الإسنوي وإن حكي في الروضة طريقة أخرى أنه يسأل الجلاد فإن قال ظننتها اليمين أو أنها تجزىء عنها وحلف لزمته الدية وأجزأته أو علمتها اليسار وأنها لا تجزىء لزمه القصاص إن لم يفصد المخرج بدلها أي عن اليمين أو إباحتها ولم تجزه وجزم به ابن المقري اه قال ع ش قوله فإن قال المخرج ظننتها اليمنى الخ معتمد أي ولا شيء على الجلاد في الحالين اه وقال المغني بعد ذكر الطريقتين مقدما للثانية مع زيادة بسط ما نصه وهي أي الأولى في كلامه الصحيحة وإن صحح الإسنوي الثانية اه وكلام الشارح يومىء إلى ترجيحها خلافا للنهاية
باب قاطع الطريق قوله ( سمي بذلك ) إلى قوله ولا ذمي في المغني قوله ( ببروزه ) إلى قوله ولا ذمي في النهاية قوله ( ببروزه ) متعلق يمنعه قوله ( لأخذ مال إلخ ) أو امرأة أو أمرد للتمتع كما يأتي قوله ( أو إرهاب ) أي إخافة قوله ( مكابرة ) أي مجاهرة ونصبه على الحال اه بجيرمي قوله ( مع عدم الغوث ) أي مع البعد عن الغوث نهاية ومغني أي ولو حكما كما لو دخلوا دارا ومنعوا أهلها من الاستغاثة اه ع ش قوله ( إذ الفقهاء إلخ ) عبارة المغني والنهاية قال أكثر العلماء نزلت في قاطع الطريق لا في الكفار واحتجوا له بقوله تعالى { إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم } الآية إذ المراد التوبة عن قطع الطريق ولو كان الكفار لكانت توبتهم بالإسلام وهو دافع للعقوبة قبل القدرة وبعدها اه قوله ( بدليل إلا الذين تابوا ) أي الآية قوله ( ويدفع إلخ ) عطف على يتقيد بقدرة ولو عكس كان أولى قوله ( فلا يضمن نفسا ولا مالا ) أي أتلفه أو تلف بيده وأما إذا كان ما أخذه باقيا وأمكن نزعه منه نزع كما مر عن سم قوله ( ولا ذمي إلخ ) عطف على لا حربي قوله ( وإن المنصوص المعتمد إلخ ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( وقد يوجه الأول بأن لهذين أحكاما إلخ ) هذا لا يقتضي خروجهما اه سم قوله ( وضمانه إلخ ) عطف على قتل الثاني قوله ( أو سكران ) إلى قوله كذا أطلقوه في النهاية إلا قوله
____________________
(9/157)
أو يساويهم وفي المغني إلا قوله أو البضع قوله ( أو سكران ) أي متعد قوله ( وقدرة ) عطف تفسير اه ع ش قوله ( ولو واحدا ) ولو أنثى يغلب جمعا أي إذا كان له فضل قوة يغلب بها الجماعة وكذا الخارج بغير سلاح إن كان له قوة يغلب بها الجماعة ولو باللكز والضرب بجمع الكف وقيل لا بد من آلة مغني وأسنى قوله ( وقد تعرض إلخ ) أي مع البعد عن الغوث كما يعلم من قوله بعد وفقد الغوث الخ اه مغني قوله ( للنفس أو البضع إلخ ) هلا قال أو للإرهاب اه رشيدي قوله ( أو البضع ) لم يجعلوا فيما يأتي للمتعرض للبضع حكما يختص به من حيث كونه قاطع طريق وعليه فحكمه كغير قاطع الطريق اه ع ش عبارة الرشيدي وانظر المتعرض للبضع فقط هل له حكم يخصه أو هو داخل في التعرض للنفس فإن كان داخلا فيه فلم نص عليه اه قول المتن ( لا مختلسون إلخ ) عبارة المغني وخرج بالشوكة ما تضمنه قوله لا مختلسون قليلون يتعرضون لآخر قافلة عظيمة يعتمدون الهرب بركض الخيل أو نحوها أو العدو على الأقدام أو نحو ذلك فليسوا قطاعا ( تنبيه ) قوله لآخر قافلة جري على الغالب وليس بقيد بل حكم التعرض لأولها وجوانبها كذلك فلو قهروهم ولو مع كونهم قليلين فقطاع لاعتمادهم على الشوكة فلا تعد أهل القافلة مقصرين لأن القافلة لا تجتمع كلمتهم ولا يضبطهم مطاع ولا عزم لهم على القتال اه
قول المتن ( شرذمة ) بذال معجمة طائفة من الناس اه مغني قول المتن ( قطاع في حقهم ) أي وإن هربوا منهم وتركوا الأموال لعلمهم بعجز أنفسهم عن مقاومتهم
تنبيه لو ساقهم اللصوص مع الأموال إلى ديارهم كانوا قطاعا في حقهم أيضا كما قاله إبراهيم المروزي اه مغني قوله ( إليهم ) أي الجماعة اليسيرة اه مغني قول المتن ( لا لقافلة عظيمة ) أي لا قطاع في حقهم اه مغني قوله ( فلو وجدت إلخ ) عبارة النهاية فلو فقدت الخ وهي المناسبة للتعليل الآتي قوله ( يقاومونهم ) أي يقدرون على دفعهم اه مغني قوله ( حتى أخذوهم إلخ ) عبارة المغني حتى قتلوا وأخذت أموالهم فمنتهبون لا قطاع وإن كانوا ضامنين لما أخذوه اه قوله ( كذا أطلقوه لكن بحث إلخ ) يمكن حمل الإطلاق على ما إذا تمكنوا من الدفع لتوفر أسباب ذلك من اجتماع الكلمة وغيره لكنهم أهملوا تلك الأسباب وأعرضوا عن مقتضاها فلا ينافي بحث الشيخين اه سم قوله ( واعتمده ) أي البحث قوله ( فالشوكة يكفي فيها إلخ ) قال في شرح الإرشاد وتوهم بعضهم من كلام الشيخين أن شرط القطاع اتفاق الكلمة ومتبوع مطاع والعزم على القتال وليس كما زعم بل الشرط القوة والغلبة وإن كانت لا تحصل غالبا إلا بما ذكر انتهى اه سم قوله ( وما مر معه ) أي من المطاع والعزم قوله ( قولهما ) أي الشيخين أي مفهومه قوله ( لو نالت كل من الأخرى فقطاع ) مقول القول قوله ( بأن الذي إلخ ) متعلق باعترض قوله ( بل منتهبون ) إلى قول المتن وإذا في النهاية والمغني قوله ( أو السلطان ) قال ابن قاسم الوجه هنا وفي نظيره الآتي التعبير بالواو أي كما في المغني أو أن المراد أن الموجود أحد الأمرين رشيدي وع ش قوله ( ومنعوا أهلها إلخ ) ومن ذلك هؤلاء الذين يأتون للسرقة المسمون بالمنسر في زماننا فهم قطاع طريق والمنسر كمسجد ومقود خيل من المائة إلى المائتين اه ع ش وقال الرشيدي قوله ومنعوا هذا قد يخرج اللصوص المسمين بالمناسر إذا جاهروا ولم يمنعوا الاستغاثة اه وعبارة السيد عمر هل يعتبر المنع بالفعل أو يكفي أن يعلم من حالهم
____________________
(9/158)
أنهم لو استغاثوا لأوقعوا بهم نحو قتل محل تأمل اه أقول أخذا مما قدمنا عن المغني في حاشية قول المتن قطاع في حقهم أن الثاني هو الظاهر قول المتن ( وقد يغلبون ) أي ذو الشوكة اه مغني قوله ( كالذين بالصحراء إلخ ) عبارة المغني لوجود الشروط فيهم ولأنهم إذا وجب عليهم هذا الحد في الصحراء وهي موضع الخوف فلأن يجب في البلد وهي موضع الأمن أولى لعظم جراءتهم
تنبيه أشعر كلامه بأنه لو تساوت الفرقتان لم يكن لهم حكم قطاع الطريق لكن الأصح في الروضة وأصلها خلافه اه قول المتن ( قوما إلخ ) أي ولو كانوا غير مكلفين اه ع ش قوله ( واحدا ) عطف على قوما قوله ( مالا نصابا ) أي وإن أخذوا دونه وينبغي أن يقال أو أخذوا نصابا مع فقد بقية شروط السرقة اه سم قوله ( ما لم ير المصلحة في تركه ) بل قد يجب أي الترك كأن علم أنه إن عزره زاد في الطغيان وآذى من قدر على إيذائه اه ع ش قوله ( ومن ثم ) أي من أجل التفسير بذلك قوله ( فلا يتعين إلخ ) تفريع على الأولوية قوله ( جمع غيره ) أي غير الحبس قوله ( في قدره ) أي الحبس قوله ( لرأي الإمام إلخ ) فلا يقدر الحبس بمدة بل يستدام حتى تظهر توبته وقيل يقدر بستة أشهر ينقص منها شيئا لئلا يزيد على تغريب العبد في الزنى وقيل يقدر بسنة ينقص منها شيئا لئلا يزيد على تغريب الحر في الزنى اه مغني قوله ( وإن يكون بغير بلده ) أي وقوفا مع ظاهر الآية اه رشيدي ولأنه أحوط وأبلغ في الزجر كما نبه عليه المغني
قوله ( أن له الحكم إلخ ) أي الحكم عليهم بأنهم قطاع كما هو ظاهر من إفهام كلام المصنف أما الحكم عليهم بالقتل أو القطع فظاهر أنه لا بد فيه من إثبات فليراجع اه رشيدي قوله ( هنا ) أي وإن قلنا بأن الأصح أن القاضي لا يقطع بعلمه في حدود الله تعالى مغني قول المتن ( وإذا أخذ القاطع ) أي واحدا أو أكثر اه مغني قوله ( ولو لجمع ) إلى قوله على أنهم صرحوا في النهاية إلا قوله أي بعد الاندمال كما هو ظاهر مما مر قوله ( اشتركوا فيه ) هل المراد شركة الشيوع أو الأعم حتى لو أخذ من كل شيئا وكان المجموع يبلغ نصابا قطع الآخذ فيه نظر ولا يبعد الثاني تغليظا عليهم لكن قياس ما مر في السرقة الأول ويؤيده أنهم عللوا القطع بالمشترك بأن لكل واحد من الشركاء أن يدعي بجميع المال وفي المجاورة ليس لواحد منهم أن يدعي بغير ما يخصه ومعلوم مما مر في السرقة أن القاطعين لو اشتركوا في الأخذ اشترط أن يخص كل واحد منهم قدر نصاب من المأخوذ لو وزع على عددهم وإلا فلا اه ع ش قوله ( واتحد حرزه ) معطوف على قول المصنف أخذ القاطع اه رشيدي ولعل الصواب على قول الشارح اشتركوا فيه
قوله ( وتعتبر ) إلى قوله على أنهم صرحوا في المغني إلا قوله فإن قلت إلى من غير شبهة وقوله أي بعد الاندمال كما هو ظاهر مما مر قوله ( ثم ) أي في محل الأخذ
قوله ( من حرزه ) متعلق بقول المصنف أخذ وكذا قوله من غير شبهة متعلق به اه رشيدي عبارة المنهج مع شرحه أو بأخذ نصاب بقيدين زدتهما بقولي بلا شبهة من حرز الخ قوله ( كأن يكون معه إلخ ) فلو كان المال يسير به الدواب بلا حافظ أو كانت الجمال مقطورة ولم تتعهد كما شرط في السرقة لم يجب القطع اه مغني قوله ( لأنا لا نعتبر إلخ ) عبارة النهاية إذ القوة والقدرة بالنسبة للحرز غيرهما بالنسبة لقطع الطريق لأنه لا بد فيه من خصوص الشوكة ونحوها كما علم مما مر بخلاف الحرز يكفي فيه مبالاة السارق به عرفا وإن لم يقاوم السارق اه قوله ( لأن أدنى قوة أو استغاثة ) أي صرفها في الخارج وبه يندفع قول سم قوله تمنع وصف السرقة الخ لعل الوجه أن يقال يكفي في السرقة ولا يكفي في قطع الطريق اه المبني على إرادة القدرة عليها بدون صرفها وإجرائها في الخارج قوله ( تمنع ) أي كل
____________________
(9/159)
منهما اه ع ش قوله ( من غير شبهة مع بقية شروطها إلخ ) أي السرقة عبارة الأسنى والمغني قال الأذرعي وسكتوا هنا عن توقف القطع على المطالبة بالمال وعلى عدم دعوى الملك ونحوه من المسقطات وينبغي أن يأتي فيه ما مر في السرقة انتهى اه قوله ( ويثبت ذلك ) أي قطع الطريق اه ع ش والأولى أخذ القاطع للنصاب قوله ( برجلين ) وبإقراره كما يأتي عن المغني
قوله ( وطلب المالك ) هو بصيغة الفعل عطف على قول المصنف أخذ اه رشيدي قوله ( نظير ما مر إلخ ) أي فترك المصنف له إحالة على ما مر في السرقة اه ع ش قول المتن ( قطع يده اليمنى ورجله اليسرى ) دفعة أو على الولاء اه مغني قوله ( ولو لشللها إلخ ) أي فالمراد بالفقد ما يشمل الحكمي قوله ( هو حد واحد ) أي قطعهما ويحسم موضع القطع كما في السارق ويجوز أن تحسم اليد ثم تقطع الرجل وأن تقطعا معا ثم يحسما نهاية ومغني قال ع ش قوله وإن تقطعا الخ ظاهره وإن خيف هلاكه ويوجه بأنه حد واحد فلا يجب تفريقه اه قوله ( بخلاف ما لو قطع إلخ ) وينبغي أن مثل ذلك في الضمان ما لو قطع يديه معا أو رجليه معا لأنه خالف المنصوص عليه فيضمن اليد اليسرى والرجل اليمنى اه ع ش قوله ( بشرطه ) عبارة النهاية والمغني إن تعمده اه قوله ( وأما القول بأن قضية ذلك إلخ ) أي قوله ولو عكس ذلك الخ عبارة النهاية والمغني والفرق أن قطعهما من خلاف نص يوجب خلافه الضمان وتقديم اليمنى على اليسرى اجتهاد يسقط بمخالفته الضمان ذكره الماوردي والروياني قال الزركشي وقضية الفرق أنه لو قطع في السرقة يده اليسرى في المرة الأولى عامدا أجزأ لأن تقديم اليمنى عليها الخ وبه يعلم ما في كلام الشارح من الإيجاز
قوله ( فيرد إلخ ) تعبيره بالمضارع يدل على أنه من عندياته مع أنه جواب شيخ الإسلام في شرح الروض فلعل هذا من باب توارد الخاطر اه سم قوله ( وهو القراءة الشاذة ) أي فاقطعوا أيمانهما نهاية ومغني قوله ( فإن فقدتا ) إلى قوله وقياس في النهاية إلا قوله وعندي فيه وقفة قوله ( قبل الأخذ ) أي أما لو فقدتا بعده فلا قطع للأخريين كما تقدم نظيره فيما لو سرق فسقط يده وفي سم على حج عن شرح الروض أو بعده سقط القطع كما في السرقة اه وقد يشعر بذلك قول الشارح السابق ولو قيل أخذ المال اه ع ش قوله ( يقطعان ) الأولى التأنيث قول المتن ( وإن قتل ) أي ولم يأخذ مالا اه مغني قوله ( قتلا يوجب القود ) عبارة المغني معصوما مكافئا له عمدا كما يعلم مما يأتي أما إذا قتل غير معصوم أو غير مكافىء له أو قتل خطأ أو شبه عمد فلا يقتل اه قوله ( وإن كان القتل ) إلى قوله واعتماد الزركشي في المغني إلا قوله وعندي فيه وقفة وقوله معترضا قوله ( بعد أيام إلخ ) ظرفان لمات قوله ( بعفو مستحق القود ) ولا يعفو السلطان عمن لا وارث له اه مغني قوله ( لأخذ المال ) أي ولم يأخذه لما يأتي من أنه لو قتل وأخذ المال صلب مع القتل ويعرف كون قتله لأخذ المال بقرينة تدل على ذلك اه ع ش قوله ( نصابا إلخ ) عبارة
____________________
(9/160)
النهاية يقطع به في السرقة كما دل عليه كلامهما اه قوله ( لأنه زيادة تعذيب ) أي وقد نهي عن تعذيب الحيوان قال صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة اه مغني قوله ( وقياس اشتراط النصاب إلخ ) عبارة المغني وقياس ما سبق اعتبار الحرز وعدم الشبهة اه قوله ( اشتراط بقية شروط السرقة ) فيتحصل أن الشروط معتبرة في قطع اليد والرجل وفي ضم الصلب إلى القتل دون تحتم القتل وحده م ر اه سم قوله ( من الأيام ) إلى قوله واعترض في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وإلى قول المتن ومن أعانهم في النهاية قوله ( وحذف التاء ) أي من ثلاثا وقوله لحذف المعدود أي المذكر وهو الأيام قوله ( سائغ ) أي كما في قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال اه مغني
قوله ( إن لم يخف تغيره ) أي قبل الثلاث قال الأذرعي وكان المراد بالتغير هنا الانفجار ونحوه وإلا فمتى حبست جيفة الميت ثلاثا حصل النتن والتغير غالبا اه نهاية قوله ( وإلا ) أي بأن خيفه قبل الثلاث قوله ( أنزل حينئذ ) وحمل النص في الثلاث على زمن البرد والاعتدال اه مغني قوله ( وجوبا ) ولا تجوز الزيادة عليها اه نهاية قول المتن ( صديده ) وهو ماء رقيق يخرج مختلطا بدم اه مغني قوله ( إن هذا ) أي قولهم ومحل قتله الخ قوله ( فإذا حفظا ) أي الشيخان قوله ( حتف أنفه ) أي بلا سبب اه ع ش قوله ( وبما تقرر ) أي في المتن من القطع في الأخذ وتحتم القتل في القتل وتحتم القتل والصلب فيهما قوله ( مع ذلك ) أي القتل قوله ( توقيف ) أي تعليم منه صلى الله عليه وسلم قوله ( أو لغة ) قال ابن قاسم لا يخفى أن كون أو للتنويع مما لا شبهة ولا يحتاج فيه إلى كونه من مثل ابن عباس حجة وإنما الكلام في إرادته في الآية ولا طريق لذلك إلا التوقيف اه والظاهر أن مراد الشارح كابن حجر أن هذا المراد فهمه ابن عباس من الآية باعتبار اللغة لأنه يفهم من أسرارها ما لا يفهمه غيره اه رشيدي قوله ( من مثله ) أي ابن عباس اه ع ش قوله ( ولم يزد ) إلى قول المتن لو مات في المغني إلا قوله المتحتم وقوله الأصح تلزمه الكفارة وإلى قول الشارح ونازع في النهاية إلا قوله الأصح قوله ( ولم يزد على ذلك ) أي بأن لم يأخذ مالا نصابا ولا قتل نفسا اه مغني قوله ( المتحتم ) خرج به قتله لقود لا يتعلق بقطع الطريق وقتله لقود يتعلق به مع انتفاء الشرط السابق عن البندنيجي سم على حج أي فليس فيه هذا الخلاف بل قتله للقود قطعا اه ع ش قول المتن ( معنى القصاص ) الإضافة للبيان قوله ( لأن الأصل إلخ ) ولأنه لو قتل بلا محاربة ثبت لوليه القصاص فكيف يحبط حقه بقتله فيها أسنى ومغني قوله ( تغليب حق الآدمي إلخ ) ولا يشكل هذا بما مر من تقديم الزكاة على دين الآدمي لأن في الزكاة حقا آدميا أيضا فإنها تجب للأصناف فتقديمها ليس لمحض حق الله تعالى بل لاجتماع الحقين فقدمت على ما فيه حق واحد اه ع ش قول المتن ( الحد ) أي معنى الحد اه مغني قوله ( ويستقل الإمام باستيفائه ) عبارة الأسنى والمغني ويستوفيه الإمام بدون طلب الولي اه
____________________
(9/161)
زاد سم قال في العباب فيقتله الإمام وإن كان المستحقون صغارا اه قوله ( تلزمه الكفارة ) أي بنحو ولده وكان الأولى تأخيره بعطفه على قول المصنف ولا يقتل عبارة الروض مع شرحه فلا يقتل إذا كان حرا بعبد أو نحوه ممن لا يكافئه كابنه وذمي والقاطع مسلم وتلزمه الكفارة ولو قال الضمان بالمال كان أعم اه قول المتن ( ولا يقتل ) أي والد بولده أي الذي قتله في قطع الطريق اه مغني أي وإن سفل نهاية قول المتن ( وذمي ) أي ولا ذمي إذا كان هو مسلما
قوله ( وقن ) أي إن كان هو حرا وإلا فهو قد يكون قنا كما قال الشارح في تعريفه أول الباب ولو قنا وقد يقتل قنا اه سم قوله القاتل بلا قطع عبارة المغني القاطع من غير قتله قصاصا اه وعبارة النهاية القاطع بلا قطع قال الرشيدي قوله القاطع بلا قطع صوابه القاتل بلا قتل أي قصاصا اه عبارة السيد عمر قوله القاتل بلا قطع كذا في الموجود من نسخ التحفة حتى نسخة المصنف وكان الظاهر بلا قتل وكأنه وقع كذلك في نسخة المحشي سم وعبارته قوله بلا قتل أي اقتصاصا وإلا فلو قتله أحد تعديا وجب دية المقتول في ماله أيضا كما هو ظاهر وتجب ديته لورثته على قاتله انتهى اه قوله ( للمقتول ) إلى قوله ولو ادعى في المغني إلا قوله يختص إلى المتن وقوله وإن لم يصلح عمله وقوله وإن صلح عمله وقوله ولا نظر إلى نعم قوله ( إن كان حرا ) أي المقتول وهذا إن كان القاتل القاطع حرا وإلا لم يتأت قوله في ماله بل تسقط الدية اه سم قوله ( وإلا فقيمته ) أي مطلقا اه شرح المنهج أي سواء مات القاتل الحر بقتل أو غيره أو لم يمت حلبي قول المتن ( قتل بواحد ) أي منهم بالقرعة اه مغني قوله ( فإن قتلهم مرتبا إلخ ) المتن صادق لهذه أيضا محشي سم وعليه فكان ترك التعرض للتعيين فيه لوضوحه وكان الحامل للتخصيص الذي سلكه الشارح تبعا للشارح المحقق السلامة من الإيهام اللازم لما ذكره المحشي وإن كان مندفعا بالوضوح اه سيد عمر قوله ( قتل بالأول ) أي حتما وإن أوهم كلام المتن خلافه حتى لو عفا وليه لم يسقط لتحتمه اه مغني قول المتن ( ولو عفا وليه ) أي المقتول عن القصاص بمال أي عليه صح ووجب أي المال اه مغني قول المتن ( ويقتل حدا ) ظاهر تخصيص القتل حدا بصورة العفو أنه لا يقتل فيما لو قتل ولده أو ذميا أو قنا حدا كما لا يقتل قصاصا اه ع ش أقول ويفيده أيضا تقييدهم قول المصنف المار وإن قتل الخ بقولهم قتلا يوجب القود قوله ( ونازع فيه البلقيني إلخ ) عبارة المغني وعلى الثاني فالعفو لغو كما قالاه وإن قال البلقيني إنه لغو على القولين لأن القاطع لم يستفد بالعفو شيئا لتحتم قطعه بالمحاربة اه قول المتن ( ولو قتل ) أي القاطع شخصا بمثقل أو بقطع عضو أو بغير ذلك اه مغني قول المتن ( فعل به مثله ) أي تغليبا للقصاص مغني ونهاية قوله ( ونازع ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وإن لم يصلح عمله وقوله ولا نظر إلى نعم قوله ( ونازع إلخ ) عبارة النهاية والمغني وأن الخ بزيادة أن الوصلية قوله ( عليهما ) أي القولين نهاية ومغني قوله ( دون غيرهما ) أي كقتله بمثل ما قتل به
قوله ( جرحا فيه قود ) أي أما غيره كجائفة فواجبه المال اه مغني قوله ( أو قتل عقبه ) عبارة المغني قوله فاندمل يوهم أن الاندمال قيد لمحل الخلاف وليس مرادا فلو قطع يده ثم قتله قبل الاندمال جرى القولان أيضا في تحتم قصاص اليد اه قوله ( فيه ) يغني ما بعده عنه ولذا أسقطه المغني قوله ( كالكفارة ) أي كفارة القتل فإنها مختصة بقتل النفس دون القطع اه بجيرمي قوله ( أما إذا سرى إلخ ) محترز فاندمل قوله ( كما مر ) أي في
____________________
(9/162)
شرح فإن قتل قتل حتما قول المتن ( وتسقط إلخ ) ولو ثبت قطع الطريق والقتل بإقراره ثم رجع قبل رجوعه كما ذكره في التنبيه في أوائل الإقرار اه مغني
قوله ( من تحتم القتل ) أي دون أصل القتل فلا يسقط بتوبته بل يقتل قصاصا لا حدا إلا إن عفا عنه مستحق القصاص فيسقط قتله حينئذ وقوله وصلب إن عطف على قتل كان المعنى وتحتم صلبه مع أن الصلب يسقط من أصله فالمناسب عطفه على تحتم لأن الصلب من حيث هو عقوبة تخصه وقوله وقطع رجل الخ فيسقط قطع رجله ويده معا اه شيخنا قوله ( وعبارته إلخ ) جواب عما يقال إن كلام المصنف يوهم خلافه فإن الرجل هي المختصة بالقاطع واليد تشاركه فيها السرقة اه شيخنا قوله ( لأن المختص به ) الباء داخلة على المقصور وقوله القاطع نائب فاعل المختص قوله ( فهما ) أي الرجل واليد اه ع ش قوله ( بعضها ) وهو هنا قطع الرجل للمحاربة وقوله كلها لعل الأولى للباقي وهو هنا قطع اليد قوله ( للآية ) أي لقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم الآية والمراد بما قبل القدرة أن لا تمتد إليهم يد الإمام لهرب أو استخفاف أو امتناع اه نهاية عبارة البجيرمي المراد بالقدرة أن يكونوا في قبضة الإمام وقيل المراد بها أن يأخذ الإمام في أسبابها كإرسال الجيوش لإمساكهم اه قوله ( فيها ) أي في الآية اه ع ش قوله ( إنها ) أي التوبة قبلها أي القدرة قوله ( لا تهمة فيها ) عبارة المغني بعيدة عن التهمة قريبة من الحقيقة اه قوله ( وظهرت أمارة صدقه ) أي وإن لم تظهر لم يصدق قطعا اه مغني قوله ( لأمارة ) أي أمارة صدق قوله ( نعم إن أقام بها بينة إلخ ) قد يشكل إقامة البينة بعدم اطلاعها على الندم والعزم من أركانها ونطقه بذلك قد يكون من غير مواطأة القلب إلا أن يقال تستدل بالقرائن ولولا ذلك لم يتأت قولهم تسقط بتوبته قبل القدرة اه سم
قوله ( وهو عجيب ) أقول لا عجب لأن المراد بالوجوب التحتم فالمعنى يسقط بالتوبة تحتمه فيسقط بعفو الولي لا جوازه فللولي استيفاؤه وهذا معنى صحيح لا غبار عليه والحاصل أن القتل قصاصا في حد نفسه يوصف بالجواز بمعنى عدم امتناع تعاطيه وبالوجوب أي التحتم بمعنى امتناع سقوطه فإذا حصلت التوبة سقط الوصف الثاني وبقي الوصف الأول وليس في كلام البيضاوي أن الوصفين ثابتان له من حيث كونه قصاصا بل يجوز أن يريد أنهما ثابتان له في نفسه بمعنى أن ذات هذا القتل الذي يسمى قصاصا لها هذان الوصفان ولا ينافي ذلك قوله إن القتل قصاصا لأن ذكر القصاص فيه على وجه العنوان وقد تقرر أن العنوان لا يجب أن يكون منشأ الحكم المذكور فتأمل ذلك لتعلم اندفاع ما أطال به الشارح وأنه لا عجب فيما قاله ولا في سكوت محشيه اه سم وقد يجاب عن طرف الشارح بأن القتل هنا وظيفة الإمام فقط دون الولي وقول الشارح إن نظرنا إلى الولي الخ لمجرد توسيع الدائرة وليس للإمام بعد طلب الولي إلا وصف الوجوب كما يفيده قول المصنف المار ويقتل حدا وأما قول الشارح وإن جاز أو وجب الخ فأو فيه بمعنى بل
____________________
(9/163)
قوله ( وأعجب منه إلخ ) في التعبير بأعجب دلالة على ما لا يليق نسبته لمثل البيضاوي اه سم قوله ( مطلقا ) أي سواء غلب في قتل القاطع معنى القصاص أو معنى الحد قوله ( فإن السبر ) أي تتبع كلام البيضاوي قول المتن ( سائر الحدود ) أي باقيها اه مغني قوله ( المختصة ) إلى قوله بل على الإصرار في المغني إلا قوله قبل الرفع وبعده وقوله بل من أخبر إلى نعم وإلى الفصل في النهاية إلا قوله وكذا ذمي زنى ثم أسلم قوله ( المختصة ) صفة للحدود قوله ( قبل الرفع ) أي إلى الحاكم قوله ( ولو في قاطع الطريق ) عبارة المغني في قاطع الطريق وغيره اه وعبارة سم قوله ولو في قاطع الطريق إشارة إلى أن هذا الحكم في أعم من قاطع الطريق اه قوله ( بل من إلخ ) أي بل حد امرأة أخبر أي صلى الله عليه وسلم هذا لا يؤيد الأظهر فما فائدة ذكره في مقام الاستدلال له قوله ( عنها بها بعد قتلها ) كل من هذه الظروف الثلاثة متعلق بأخبر والضمير الأول والثالث لمن والثاني للتوبة قوله ( لمقابله ) أي مقابل الأظهر القائل بالسقوط بها قياسا على حد قاطع الطريق اه مغني قوله ( عليهما ) أي الأظهر ومقابله قوله ( وكذا ذمي إلخ ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته ولا يسقط بها عن ذمي بإسلامه كما مر اه قوله ( وكذا ذمي إلخ ) المعتمد خلاف هذا كما قاله شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى اه سم قوله ( ومن حد في الدنيا إلخ ) انظر هل هو مبني على أن الحدود جوابر لا زواجر أو مبني عليهما اه رشيدي قوله ( بل على الإصرار إلخ ) أو على الإقدام على موجبه اه نهاية
فصل في اجتماع عقوبات على شخص قوله ( في اجتماع عقوبات ) إلى قول المتن في الأصح في المغني إلا قوله ولا تجوز المبادرة به وقوله وخيف إلى المتن وإلى الكتاب في النهاية إلا قوله ولا يجوز المبادرة به وقوله فإن أبى إلى المتن وقوله ثم رأيت إلى ولو اجتمع وقوله ولو اجتماعهما إلى المتن قوله ( في اجتماع عقوبات ) أي في غير قاطع الطريق وهي أما الآدمي أو لله تعالى أولهما وقد بدأ بالقسم الأول اه معنى قول ( المتن من لزمه ) لآدميين محلي ومغني قوله ( لأربعة ) كان الأولى ذكره عقب من لزمه قال البجيرمي فلو كانت لواحد لم يجب الترتيب شرعا بل بإرادته اه قوله ( وإن تأخر ) أي موجبه قال الرشيدي هو غاية فيما بعده أيضا اه قوله ( وخيف موته ) سيذكر متحرزه قوله ( لرضاه ) أي مستحق قتله بالتقديم أي في الزمن بمعنى الموالاة اه رشيدي قوله ( فيعجل )
____________________
(9/164)
أي يجوز تعجيله اه رشيدي قوله ( وأما لو كان به مرض إلخ ) دل على عدم تأخير الجلد للمرض سم و ع ش قوله ( فيبادر به ) أي بالقطع قول ( المتن إذا أخر مستحق النفس حقه جلد إلخ ) فإن قيل كان المصنف غنيا عن هذا بما ذكره فيما إذا غاب مستحق القتل أجيب بأنه إنما أعاده لضرورة التقسيم اه معنى قوله ( وطالب الآخران ) إلى قوله باستيفائهما في المعني إلا قوله ولكنه يعزر إلى المتن قوله ( المتن وعلى مستحق النفس الصبر إلخ ) سواء تقدم استحقاق النفس أم تأخر اه مغنى قوله ( لا نظر إليه ) خبر قوله واحتمال الخ قوله ( استحسان جبره إلخ ) هذا لغة قليلة والكثيرة أجباره كما في المصابح اه ع ش قوله ( فإن أبى ) أي من جميع ذلك قوله ( مكن الحاكم إلخ ) أي من القتل وهذا من تتمة الاستحسان قول ( المتن فالقياس ) أي لما سبق في هذه المسألة كما قاله الرافعي في الشرح الكبير اه مغني قوله ( ولو قطع إلخ ) غاية في المعطوف قوله ( نحو أنملة ) عبارة النهاية بعض أنملة اه قوله ( كان زنى ) إليى قوله وجميع بينهما في المغني إلا قوله ثم رأيت إلي ولو اجتمع وقوله قال الماوردي إلي قال القاضي قول ( المتن قدم الأخف ) علم منه أنه لو اجتمع مع الحدود تعزير فهو المقدم وبه صرح الماوردي اه مغني
قوله ( ثم بعد برئه منه الجلد ) أي والتغريب أيضا على الأجه نهاية ومغني قوله ( فالقتل ) أي بغير مهلة لأن النفس مستوفاة اه مغني قوله ( ويتجه تقديم التغريب ) أي على قطع السرقة ومر عن النهاية والمغني آنفا اعتماده قوله ( رجح عكسه ) أي تقديم قطع السرقة على التغريب والراجح قبل قطع السرقة أخذا من قولهم قدم الأخف اه شوبري
قوله ( ولو اجتمع قطع سرقة إلخ ) ولو اجتمع قتل قصاص في غير محاربة وقتل محاربة قدم السابق منهما ورجع الآخر إلى الدية في اندراج قطع السرقة في قتل المحاربة فيما لو سرق وقتل في المحاربة وجهان أوجههما كما قال شيخنا نعم اه مغني ووافقه النهاية في الأولى دون الثانية فقال أوجههما لا فيقطع للسرقة ثم يقتل ويصلب للمحاربة لأن الظاهر في ذلك أن حق الآدمي لايفوت بتقديم حق الله تعالى وإليه مال سم اه قوله ( لهما ) أي للسرقة والمحاربة اه ع ش قوله ( قال الماوردي إلخ ) اعتمده النهاية عبارته رجم لأنه أكثر الخ كما قال الماوردي والروياني وذهب القاضي الخ قوله ( رجم إلخ ) ويدخل فيه قتل الردة رجحه الشهاب الرملي اه شوبري قوله ( وقال القاضي إلخ ) اعتمده المغني
قوله ( وجمع بينهما إلخ ) عبارة النهاية ويمكن الجمع بينهما الخ قوله ( يفعل ما يراه مصلحة ) أي فإن رأى المصلحة في قتله بالردة قتله بالسيف أو في قتله بالزنى رجمه اه ع ش قوله ( ولو اجتمعا هما ) أي قتل زنى وقتل ردة قوله ( لأنه حق آدمي ) قضيته أن حد الزنا ليس حق آدمي مع أن في الزنا مع إكراه المزني به الجناية على الإعراض اه سم قوله ( أو اجتمع عقوبات لله ) ما صورة الاستواء في حقوقه تعالى وقوله أو للآدمي واستوت كقذف اثنين سم على حج اه ع ش قوله ( مع هذه ) أي حد الزنى والسرقة والشرب والارتداد قوله ( وكان شرب إلخ ) عطف على كأن كان الخ قوله ( أو كانا ) عطف على قوله لم يفوت الخ والضمير لحق الله وحق الآدمي وقوله قتلا
____________________
(9/165)
بصيغة المصدر خبر كانا قول ( المتن والأصح تقديمه على حد الشرب ) ولا يوالي بين حد الشرب وحد القذف بل يمهل لئل يهلك بالتوالي اه مغنى قوله ( لا القطع ) أي بل يقدم القطع على حد الزنى مطلقا ومغني أي رجما كان أو جلدا قوله ( كما تقرر ) أي في قوله وقطع على حد زنى سم على حج اه ع ش قوله ( وحق آدمي ) انظر مع أن التعزير قد يكون لله تعالى سم على حج إلا أنه وإن كان حقا لله تعالى هو أخف فيقدم على غيره اه ع ش
= كتاب الأشربة = قوله ( جمع شراب ) إلى قوله ومن قال بالتكفير في النهاية إلا قوله أيضا وقوله فلم يقل إلى شرب الخمر وقوله حرام إجماعا وقوله وعليه إلى وحقيقة الخمر وقوله قياسي إلى منصوص قوله ( وفيه ) أي في هذا الكتاب قوله ( ذكر التعازير تبعا ) أي فلا يقال لهم أخلها في الترجمة اه ع ش قوله ( لأن القصد ثم ليس إلا بيان القطع إلخ ) يتأمل اه سم قوله ( وأما هنا فالقصد بيان التحريم إلخ ) فيه منع ظاهر يعلم مما قدمناه أول السرقة اه رشيدي قوله ( أيضا ) أي كبيان الحد بالأشربة قوله ( بالنسبة ) لا حاجة إليه قوله ( كثير إلخ ) أي لكثير قوله ( فلم يقل حد ) أي لم يذكر لفظ حد قوله ( ليقدر حكم ) أي ليتأتى تقدير لفظ حكم قوله ( والحد ) أي بالأشربة قوله ( شرب الخمر ) إلى قوله أي من حيث في المغني إلا قوله ثم قيل إلي وحقيقة الخمر قوله ( شرب الخمر إلخ ) الأول وشرب الخ بواو الاستئناف كما في النهاية والمغني قوله ( إجماعا ) ولا التفات إلى قول من حكى عنه إباحتها اه مغني قوله ( من الكبائر ) وإن مزجها بمثلها من الماء اه نهاية أي خلافا للحليمي في قوله إنها حينئذ من الصغائر رشيدي عبارة ع ش أي بخلاف ما لو مزجت بأكثر منها كما يأتي أنه لا حد في تناوله فلا يكون كبيرة اه قوله ( من الكبائر ) بل هي أم الكبائر كما قاله عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما اه مغني قوله ( والأصح إلخ ) عبارة النهاية وكان شربها جايزا أول الإسلام بوحي ولو إلى حد يزيل العقل على الأصح ولا ينافيه قولهم إن الكليات الخمس لم تبح في ملة من الملل لأن ذلك بالنسبة للمجموع وقيل أنه باعتبار ما استقر الخ قال الرشيدي قوله الكليات الخمس أي النفس والعقل والنسب والمال والعرض اه وقال ع ش قوله الخمس قد نظمها شيخنا اللقاني في عقيدته وزاد سادسا في قوله وحفظ نفس ثم دين مال نسب
ومثلها عقل وعرض قثد وجب اه قوله ( إنه بوحي ) ومع ذلك لم يتنوله صلى الله عليه وسلم اه ع ش قوله ( وزيفه المصنف ) أي في شرح ملم وقال وهو أي القول بأن شربه إلى حد يزيل العقل حرام في كل ملة أصل له اه مغنى قوله ( وعليه ) أي تزييف المصنف ذلك القول قوله ( أنه باعتبار ما استقر إلخ ) فمعنى أنها لم تبح في ملة أي لم يستقر كرباحتها في ملة وأن أبيحت في بعضها في بعض الأحيان اه رشيدي
قوله ( عند أكثر أصحابنا إلخ ) عبارة المغنى واختلف أصحابنا في وقوع اسم الخمر على الأنبذة حقيقة فقال المزني وجماعة بذلك لأن الاشتراك في الصفة يقتضي الاشتراك في الاسم وهو قياس في اللغة وهو جائز عند الأكثرين وهو ظاهر الأحاديث ونسب الرافعي إلى الأكثر أنه لا يقع عليها إلا مجازا أما في التحريم والحد فهي كالخمر لكن لا يكفر مستحلها بخلاف الخمر للإجماع على تحريمها دون تلك فقد اختلف العلماء في تحريمها اه قوله ( وإن لم يقذف بالزبد ) واشترط أبو حنيفة أن يقذفه فحينئذ يكون مجمعا عليه اه مغني قوله ( فتحريم غيرها ) أو غير الخمر المفسرة بما ذكر قوله ( قياسي إلخ ) عبارة النهاية بنصوص دلت على ذلك اه قوله ( أي بفرض إلخ ) لا حاجة إليه بناء على جواز
____________________
(9/166)
القياس مع وجود النص اه سم قوله ( ولكن لا يكفر مستحل المسكر إلخ ) كذا أطلق المغني كما مر وقيده النهاية فقال ولكن لا يكفر مستحل قدر لا يسكر الخ وقال الرشيدي أي بخلاف مستحل الكثير منه فإنه يكفر خلافا لابن حجر اه قوله ( أما المسكر بالفعل إلخ ) كان مقتضى مقابلته لقوله قبل ولكن لا يكفر الخ أن يقول أما المسكر بالفعل فيكفر مستحله فإن الحرمة لا تتقيد كالخمر أولا فيه نظر والأقرب أنه يكفر وأنه كبيرة بل كونه كبيرة هو مفهوم قول الزيادي وشرب ما لا يسكر من غيرها لقلته صغيرة اه ر قضية صنيع الشارح عدم الكفر كما مر وصنيع المغنى كالصريح فيه كما مر قوله ( بخلاف مستحله ) أي فيكفر به وقوله الذي لم يطبخ أي بخلاف ما لو طبخ على صفة يقول بحلها بتلك الصفة بعض المذاهب اه ع ش قوله ( اعترض بأنا لا نكفر إلخ ) عبارة الأسنى والمغني ولم يستحسن الإمام إطلاق القول بتكفير مستحل الخمر قال وكيف نكفر من خالف الإجماع ونحن لا نكفر من يرد أصله وإنما نبدعه وأول كلام الأصحاب على ما إذا صدق المجمعون على أن تحريم الخمر ثبت شرعا ثم حلله فإنه رد للشرع حكاه عنه الرافعي اه وبها يندفع قول السيد عمر قوله ( لأن فيه حينئذ تكذيب إلخ ) محل تأمل إذ مخالفة أهل الإجماع وإن حرمت ليس فيها تكذيب أهله بل تخطئتهم في اجتهادهم ولو سلم أنه تكذيب لهم لم يلزم منه تكذيب الشرع فليتأمل حق تأمل اه قوله ( والجواب ) أي عن الاعتراض المار قوله ( من كونه ) أي تحريم ما استحله مثلا قوله ( إلا ما مر ) أي في قوله ورد بأن الكلام الخ قوله ( من خمر ) إلى قول كما مر في النهاية قوله ( أو غيرها ) من نقيع التمر والزبيب وغيرهما اه مغنى قوله ( ومنه ) أي من الغير قوله ( من لبن الرمكة ) أي الفرس في أول نتاجها اه ع ش قوله ( وكثيرة ) إلى قوله كتأويل في المغني إلا الحديث الرابع
قوله ( وروى مسلم كل مسكر خمرا إلخ ) هذا قياس منطقي إذا حدف منه الحد الأوسط وهو المكر الذي هو الخمر الواقع محمولا للصغرى وموضوعا للكبرى أنتج كل مسكر حرام اه رشيدي قوله ( وفي أحاديث إلخ ) عبارة المغني وخالف أبو حنيفة في القدر الذي لا يسكر من نقيع التمر والزبيب وغيره واستند بأحاديث معلولة بين الحفاظ وأيضا أحاديث التحريم متأخرة فوجب العمل بها اه قوله ( وإن لم يسكر ) إلى قوله ولأن العبرة في المغنى إلا قوله لما يأتي إلى وإن اعتقد وإلى قوله ومما تتأكد في النهاية إلا قوله لما يأتي إلي وإن اعتقد وقوله وأن حرمت إلى بل التعزير وقوله وحدوثها إلي ولا حد قوله ( وإن لم يسكر ) أي حسما لمادة الفساد كما حرم تقبيل الأجنبية والخلوة بها لإفضائه إلى الوطء المحرم ولحديث رواه الحاكم من شرب الخمر فاجلدوه وقيس به رب النبيذ اه مغنى قوله ( لم يسكر ) ببناء الفاعل من السكر قوله ( أي متعاطيه ) تفسير لشاربه عبارة المغنى والمراد بالشارب المتعاطى شربا كان أو غيره وسواء فيه المتفق على تحريمه والمختلف فيه سواء جامده ومائعه مطبوخه ونيئه وسواء تناوله معتقد تحريمه أم إباحته على المذهب اه قوله ( لما يأتي إلخ ) أي بقوله الآتي آنفا بخلاف جامد الخمر وبقوله الآتي في شرح ويحد يدري الخ وكذا بثخينها إذا أكله قوله ( وإن اعتقد إلخ ) عطف على وإن لم يسكر قوله ( وقول الزركشي إلخ ) عبارة المغني ولو فرض شخص لا يسكر شرب الخمر حرم شربه للنجاسة للإسكار ويحد أيضا كما قاله الدميري وغيره حسما للباب اه قوله ( عجيب إلخ ) قد يقول
____________________
(9/167)
الزركشي الإسكار ولو باعتبار المظنة منتف عن هذا وقد يورد عليه حينئذ أنه يكفي في المظنة ملاحظة جنس الشارب أو المشروب سم على حج اه ع ش قوله ( وخرج ) إلى قوله ومما تتأكد في المغني قوله ( وخرج بالشراب ما حرم إلخ ) أي وبأسكر غير المسكر ولكن يكره من غير المسكر المنتصف وهو ما يعمل من تمر ورطب والخليط وهو ما يعمل من بسر ورطب لأن الإسكار يسرع إلى ذلك بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه ليس بمسكر ويكون مسكرا مغني وأسنى قوله ( ككثير البنج إلخ ) المراد بالكثير منها ما يغيب العقل بالنظر لغالب الناس وإن لم يؤثر في المتناول له لاعتياد تناوله اه ع ش قوله ( والحشيشة إلخ ) ولا تبطل بحملها الصلاة اه مغني قوله ( أوائل المائة السابعة ) عبارة المغنى وقال ابن تيمية إن الحشيشة أول ما ظهرت آخر المائة السادسة من الهجرة اه قوله ( ولا حد بمذابها ) أي المذكورات محله ما لم تشتد بحيث تقذف بالزبد وتطرب وإلا صارت كالخمر في النجاسة والحد كالخبز إذا أذيب وصار كذلك بل أولى أي الخبر وفاقا للطبلاوي وللرملي ثانيا سم على المنهج اه ع ش قوله ( لأصلهما ) أي جامدا الخمر ومذاب المذكورات
قوله ( بل التعزير ) أي بل فيها التعزير ما لم يصر إلى حالة تلجئه إلى استعمال ذلك بحيث لو تركه أصابه ما يبيح التميم نعم يجب عليه السعي في إزالة الاحتياج إليه أما باستعمال ضده أو تقليله إلى أن يصير لا يضره تركه اه ع ش قوله ( وإذاعة إلخ ) عطف على المبالغة قوله ( الآن ) الأسبك ذكره قبيل منه نبت الخ وقوله من استعمال الخ من فيه زائدة واستعمال فاعل حدث قوله ( وزواله ) عطف تفسير على مسخ والضمير لكل من البدن والعقل قوله ( وكثيرة قاتل ) عطف على اسم أن وخبره قوله ( ونحوه ) عطف على مركب قوله ( وهو ) أي المركب المسمى بالبرش قوله ( لمستعملي ذلك ) راجع لكثير البنج والزعفران الخ أيضا قوله ( تركا ) اسم أن قوله ( فصار ) أي استعمال ذلك قوله ( لأنه يجب إلخ ) علة لعدم الحجة قوله ( لأنه مذهب إلخ ) أي التدرج في ذلك قوله ( كما أجمع عليه ) أي إذهاب التدرج لذلك قوله ( ولا لا حد إلخ ) عطف على لهم قوله ( إلا قدر ما يحيي إلخ ) أي من المحذورات المذكورة قوله ( ذلك ) أي فوت نفسه قوله ( إطعامه ) فاعل يجب قوله ( ويحرم ) إلى قول المتن ومن غص في النهاية إلا قوله لكن ينبغي إلى المتن قوله ( ويحرم شرب إلخ ) إشارة إلى أن قول المصنف إلا صبيا الخ مستثنى من التحريم ووجوب الحد عبارة المغنى وظاهر قوله إلا صبيا الخ أنه مستثنى من التحريم وجوب الحد لكن الأصحاب فما ذكروه في الحد اه قوله ( على قياس ما مر ) أي في السارق قوله ( أو معاهدا ) أي أو مؤمنا كما فهم بالأولى اه ع ش قوله ( لأنه لا يلتزم ) إلى قوله كما في المجموع في المغني إلا قوله ككل آكل أو شارب حرام قوله ( مسكرا قهرا ) عبارة المغني أي مصبوبا في حلقه قهرا اه قول ( المتن على شربها ) وفي النهاية والمغني على شربه اه أي المسكر قوله ( ويلزمه ) أي المكره كل آكل بلا تنوين قوله ( ولا نظر إلى عذره ) الاسبك تأخيره عن الغاية قوله ( وإن لزمه التناول ) أي كالمضطر اه ع ش قوله ( لذلك ) أي لزوم التقيؤ قوله ( وعلى نحو السكران إلخ ) عبارة المغني ومن حد ثم شرب المسكر حال سكره في الشرب الأول حد ثانيا اه قوله ( فيحد ثانيا ) أي حال صحوة أخذا مما يأتي أنه لا يحد حال سكره اه بجيرمي عن ع ش
قول ( المتن ومن جهل كونها ) أي
____________________
(9/168)
الخمر ا هـ مغني ومثلها غيرها من المسكرات فشربها إلى قوله ويؤخذ في المغنى إلا قوله أي وبين إلى المتن قوله ( إباحتها ) أي كونها شرابا لا يسكر اه مغني قول ( المتن لم يحد ) أي ويجب عليه التقايؤ اه ع ش أي أن أطاقه قوله ( لعذره ) ولا يلزمه قضاء الصلوات الفائتة مدة السكر كالمغمى عليه مغنى وروض مع شرحه و ع ش قوله ( وفي اليحر يصدق إلخ ) يتردد النظر فيمن قال ظننتها حشيشة مذابة أو غيرها مما يحرم ولا حد فيه ومقتضى قول المصنف ومن جهل كونها الخ وقول الشارح فشربها الخ أنه يحد ويؤيده ما يأتي فيم علم الحرمة وجهل الحد فليتأمل اه سيد عمر قوله ( إذا ادعى هذا ) أي الجهل وقال لم أعلم أن الذي شربته مسكر اه مغنى قوله ( والإكراه إلخ ) ظاهره وإن لم يثبت ذلك ولا وجدت قرينة تدل عليه اه ع ش عبارة السيد عمر ظاهره أن مدعي الجهل يصدق وءن كذبه ظاهر حاله ككونه معروفا بكثرة شربها أو باصطناعها وهو محل تأمل وإن مدعي الجهل يصدق وإن كذبه ظاهر حاله ككونه معروفا بكثرة شربها أو باصطناعها وهو محل تأمل وءن مدعي الإكراه يصدق أيضا وإن كذبه ظاهر حاله ككونه ذا شوكة بحيث يقطع بعدم تصورا كراهة بتلك البلد وهو محل تأمل أيضا وإن أمكن تأييد الظاهر في المسألتين بكون الحدود تدرأ بالشبهات ويؤيد التقييد في المسألتين بحث الأذرعي الآتي فيمن جهل التحريم والله أعلم اه قوله ( أي وبين معنى الإكراه إلخ )
فرع لو بين الإكراه بما ليس بإكراه لكنه لجهله ظن أن مثله إكراه مبيح فظاهر أنه لا حد عليه اه سم قوله ( إن لم يعلم منه أنه يعرفه ) أي الإكراه أي فإن علم منه معرفته فلا حاجة لبيانه اه رشيدي قول المتن ( ولو قرب إسلامه ) أي أو نشأ بعيدا عن العلماء اه أسنى قوله ( واعتمده الأذرعي ) عبارة النهاية كما اعتمده الأذرعي وعقب المغني كلام الأذرعي بما نصه وظاهر كلام الأصحاب الإطلاق وهو الظاهر اه قوله ( أو قال علمت ) إلى قوله وبه فارق في المغني إلا قوله وإن حصل منهما إسكار قول المتن ( لا بخبز عجن إلخ ) ولا بأكل لحم طبخ بها بخلاف مرقه إذا شربه أو غمس فيه أو ثرد به فإنه يحد لبقاء عينها مغني وروض مع شرحه قوله ( وماء فيه بعضها ) الظاهر أن الماء مثال فمثله سائر المائعات اه ع ش قوله ( والماء غالب بصفاته ) أي بأن لا يبقى للمسكر طعم ولا لون ولا ريح اه حلبي قول المتن ( وكذا حقنة ) أي بأن أدخلها دبره وسعوط أي بأن أدخلها أنفه اه مغني قوله ( بفتح السين ) قياسه الضم كالقعود فإن المراد به المصدر اه بجيرمي قوله ( ولا حاجة إليه ) أي الزجر هنا أي في الحقنة والسعوط وقوله إذ لا تدعو إليه أي المذكور من الحقنة والسعوط قوله ( وبه فارق إلخ ) أي بالتعليل المذكور قوله ( بفتح أوله ) إلى قوله على أنه قد يؤخذ في النهاية قوله ( ويجوز ضمه ) أي وهذا وإن كان أصله لازما لكنه لما عدي بحرف الجر جاز بناؤه للمفعول وفي المصباح غصصت بالطعام غصصا من باب تعب ومن باب قتل لغة والغصة بالضم ما غص به الإنسان من طعام اه وهو صريح في أن الماضي غص بالفتح لا غير وأن في المضارع لغتين اه ع ش عبارة المغني وحكي ضمها والفتح أجود قاله ابن الصلاح والمصنف في تهذيبه اه وقوله وهو صريح في أن الماضي الخ فيه نظر ظاهر فإن تعب من الباب الرابع فكلام المصباح يفيد أن في ماضيه لغتين أيضا قوله ( إن خصوص الهلاك شرط للوجوب ) قضية هذا عدم الوجوب إذا خاف تلف عضو أو منفعة عضو فليراجع ثم رأيت العلاوة المذكورة اه سم قوله ( مما يأتي في المضطر ) أي في كتاب الأطعمة قوله ( به ) أي بالهلاك قوله ( ثم ) أي في المضطر قوله ( إلحاقه به فيه هنا ) أي إلحاق نحو الهلاك بالهلاك في الوجوب في الغصص باللقمة قوله ( وجوبا ) إلى قوله ولا حد في النهاية وإلى قوله وللزركشي في المغني إلا قوله أو صبي أو مجنون وقوله ويظهر إلى ولو احتيج وقوله لمن ذكر وخاف الهلاك منها قوله ( إنقاذا للنفس إلخ ) وعلى هذا لو
____________________
(9/169)
مات بشربه مات شهيدا لجواز تناوله له بل وجوبه بخلاف ما لو شربه تعديا وغص منه ومات فإنه يموت عاصيا لتعديه بشربه اه ع ش قوله ( فارقت ) أي الإساغة أي وجوبها قوله ( صرفا ) أي أما غير الصرف ففيه تفصيل ستأتي الإشارة إليه اه رشيدي قوله ( إنه ) أي المصنوع وهو الخمر قوله ( ليس بدواء إلخ ) والمعنى أن الله تعالى سلب الخمر منافعها عندما حرمها ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي الخ وهو محمول على الخمر اه مغني قوله ( إنما هو قبل تحريمها ) وإن سلم بقاء المنفعة فتحريمها مقطوع به وحصول الشفاء بها مظنون فلا يقوى على إزالة المقطوع اه مغني قوله ( إنما هو إلخ ) قد يقال هذا ينافيه ظاهر الآية حيث قرنت المنافع فيها بالإثم الذي هو ثمرة التحريم اه رشيدي قوله ( أما مستهلكة ) إلى قوله وإن قيل في النهاية إلا قوله ويظهر إلى ولو احتيج وقوله لمن ذكر
قوله ( فيجوز التداوي بها ) وإذا سكر مما شربه به لتداو أو عطش أو إساغة لقمة قضى ما فاته من الصلوات كما صرح به الإرشاد ولأنه تعمد الشرب لمصلحة نفسه بخلاف الجاهل كونها خمرا فلا يلزمه قضاء الصلوات الفائتة مدة السكر كما صرح به الروض
فرع شم صغير رائحة الخمر وخيف عليه إذا لم يسق منها هل يجوز سقيه ما يدفع عنه الضرر قال م ر إن خيف عليه الهلاك أو مرض يفضي إلى الهلاك جاز وإلا لم يجز وإن خيف مرض لا يفضي إلى الهلاك اه سم على المنهج أقول لو قيل يكفي مجرد مرض تحصل معه مشقة ولا سيما إن غلب امتداد بالطفل لم يكن بعيدا اه ع ش قوله ( كصرف بقية النجاسات ) كلحم حية وبول ولو كان التداوي بذلك لتعجيل شفاء مغني وروض مع شرحه قوله ( إن عرف ) أي بالطب ولو فاسقا اه ع ش عبارة المغني والروض بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك أو معرفته للتداوي به اه والشروط المذكورة راجعة لكل من المشبه والمشبه به كما هو صريح صنيع الروض والمغني قوله ( وتعينها ) عطف على نفعها قوله ( تقديم هذا ) أي النجس الآخر قوله ( في نحو قطع يد متآكلة إلخ ) عبارة النهاية لقطع نحو سلعة ويد متآكلة الخ قال ع ش وهل من ذلك ما يقع لمن أخذ بكرا وتعذر عليه افتضاضها إلا بإطعامها ما يغيب عقلها من نحو بنج أو حشيش فيه نظر ولا يبعد أنه مثله لأنه وسيلة إلى تمكن الزوج من الوصول إلى حقه ومعلوم أن محل جواز وطئها ما لم يحصل به لها أذى لا يحتمل مثله في إزالة البكارة اه قوله ( بغير مسكر إلخ ) انظر لو لم يجد إلا المسكر المائع سم على حج والظاهر عدم جوازه في هذه الحالة قياسا على ما لو تعينت الخمرة الصرفة للتداوي بها اه ع ش عبارة السيد عمر قال المغني وينبغي أنه إن لم يجد غيره أو لم يزل عقله إلا به جوازه ويقدم النبيذ على الخمر لأنه مختلف في حرمته اه وقوله وينبغي الخ إن كان بإطلاقه يشكل بمنع التداوي بها وإن كان محله إذا أشرف على الهلاك لو لم يقطع المتآكلة فليس ببعيد أخذا مما يأتي في مسألة العطش ويمكن إبقاؤه على إطلاقه ويفرق بتحقق النفع هنا وهو زوال العقل بخلاف التداوي اه قوله ( لمن ذكر ) أي المكلف والصبي والمجنون
قوله ( بل تزيده حرا إلخ ) ولهذا يحرص شاربها على الماء البارد قال القاضي أبو الطيب سألت أهل المعرفة بها فقال تروي في الحال ثم تثير عطشا شديدا اه مغني
قوله ( وظاهر كلامهم إلخ ) عبارة النهاية ولو أشرف على الهلاك من عطش جاز له شربها كما نقله الإمام الخ وعبارة المغني ومحله في شربها للعطش إذا لم ينته الأمر به إلى الهلاك وإن انتهى به إلى ذلك وجب عليه تناولها كتناول الميتة للمضطر كما نقله الإمام الخ وفي سم عن الشارح في غير هذا الكتاب مثلها قوله ( ولا يبعد جوازها إلخ ) ظاهر صنيعهم أن الجوع كالعطش في الجواز في تلك الحالة فليراجع ثم رأيت قال السيد عمر ما نصه ينبغي أنه لو أشرف على التلف لجوع ولم يجد غيرها أن تجوز أيضا بالأولى لأن نفعها في دفع الجوع والتغذية لا ينكر اه قوله ( للدواء والعطش ) أي والجوع قوله ( للشبهة ) عبارة المغني
____________________
(9/170)
لشبهة قصد التداوي ومثله شربها للعطش اه أي أو الجوع قوله ( جزم صاحب الاستقصاء إلخ ) قد يقال المتجه ما قاله صاحب الاستقصاء نعم يتجه تقييده بما إذا لم يلزمها فيه ضرر فإن علم أو ظن إضرارها به لم يبعد التحريم اه سيد عمر قوله ( بحل إسقائها للبهائم ) وإطفاء الحريق بها اه مغني قوله ( قال ) أي الزركشي قوله ( حل إطعامها ) أي البهائم قوله ( لأن المخدر إلخ ) لعله في بعض المخدرات وأما في بعضها فالذي تقضي به القواعد الطبية أنه يزيد في الجوع فليحرر اه سيد عمر قوله ( لخبر مسلم ) إلى قول المتن والزيادة في النهاية إلا قوله وبه يرد إلى واستشكل وقوله ونقل غير واحد إلى وأما النضو وقوله لما مر عن علي إلى الأكثر من أحواله قوله ( فأمر ) أي علي اه ع ش
قوله ( ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين إلخ ) فإن قلت إذا قلنا بالراجح في الصحابة من عدالة جميعهم أشكل شربهم الخمر فإنه ينافي العدالة ويوجب الفسق قلت يمكن أن من شرب منهم عرضت له شبهة تصورها في نفسه تقتضي جوازه فشرب تعويلا عليها وليست هي كذلك عند من رفع له فحده على مقتضى اعتقاده وذاك شرب على مقتضى اعتقاده والعبرة بعقيدة الحاكم فلا اعتراض على واحد منهما فاحفظه إنه دقيق على أنهم صرحوا بأن المراد بعد التهم أن من شهد منهم أو روى حديثا لا يبحث عن عدالته فتقبل روايته وشهادته أو روى شخص عن مبهم من الصحابة فقال حدثني رجل من الصحابة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا قبل منه ومن ارتكب شيئا يوجب رتب عليه مقتضاه من حد أو تعزير ومع ذلك لا يفسق بارتكاب ما يفسق به غيره كما صرح به المحلى في شرح جمع الجوامع اه ع ش وقوله أي بإشارة الخ بيان فائدة ذكرها في خلال كلام علي رضي الله تعالى عنه اه رشيدي قوله ( وكل سنة إلخ ) بقية كلام علي رضي الله تعالى عنه قوله ( سنة ) أي طريقة قوله ( وهذا أحب إلي ) أي الأربعون صرح به الكمال المقدسي في شرح الإرشاد كذا بهامش شرح البهجة بخط شيخنا الشهاب البرلسي سم على حج اه ع ش عبارة البجيرمي أي الأربعون كما في ع ش والحلبي وقال الشوبري أي الثمانون وهو الظاهر اه أقول وهذا أي الثمانون صريح صنيع المغني في الاستدلال على الثمانين الآتي حيث جعل ما هنا وما يأتي حديثا واحدا فقال عقب هذا أحب إلي لأنه إذا شرب مسكرا الخ قوله ( وبه يرد ) أي بقوله ثم قال جلد النبي الخ قوله ( زعم بعضهم إجماع الصحابة إلخ ) قال الحلبي وأجيب عنه أي بعد تسليم دعوى الإجماع بأن الإجماع على جواز الزيادة لا على تعيينها اه قوله ( واستشكل ذكر الأربعين ) أي في الرواية المذكورة قوله ( إنه جلد ) أي صلى الله عليه وسلم قوله ( له رأسان ) أي كان له رأسان قوله ( وقوله إلخ ) أي واستشكل قول علي رضي الله تعالى عنه وكذا ضمائر عنه ونفسه وقال وكان يحد في إمارته قوله ( ويجاب بحمل النفي إلخ ) أي لم يسنه ويمنع هذا الحمل كون رجوع علي رضي الله تعالى عنه عن الثمانين إلى الأربعين في خلافته قوله ( والإثبات ) أي وكل سنة قوله ( على أنه ) أي جلده صلى الله عليه وسلم الثمانين وقوله لم يبلغه أي عليا رضي الله تعالى عنه قوله ( أو لم يسنه إلخ ) عطف على قوله لم يبلغه الخ قوله ( ما يؤيد هذا ) أي أنه لم يسنه بلفظ عام يشمل كل قضية بل فعله الخ قوله ( ما في جامع عبد الرزاق إلخ ) هذا قد يؤيد الأول أيضا فتأمله اه سم أي أنه بلغه ثانيا ويظهر أن ما في جامع عبد الرزاق محمول أيضا على سوط له رأسان والقصبة واحدة قول المتن ( ورقيق عشرون )
تنبيه لو تعدد الشرب كفى ما ذكره المصنف وحديث الأمر بقتل الشارب في الرابعة منسوخ بالإجماع ويروى أن أبا محجن الثقفي القائل إذا مت فادفني إلى أصل كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها
____________________
(9/171)
ولا تدفنني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها جلده عمر رضي الله تعالى عنه مرارا والظاهر أنه أكثر من أربع ثم تاب وحسنت توبته وذكر أنه قد نبت عليه ثلاث أصول كرم وقد طالت وانتشرت وهي معرشة على قبره بنواحي جرجان اه مغني قوله ( ويجلد ما ذكر القوي إلخ ) فعل فمفعوله المطلق المجازي ثم نائب فاعله قول المتن ( بسوط ) هو كما قال ابن الصلاح المتخذ من جلود سيور يلوي ويلف سمي بذلك لأنه يسوط اللحم بالدم أي يخلطه اه مغني قوله ( للاتباع ) إلى المتن في المغني قوله ( ولا بد في طرف الثوب إلخ ) أي وجوبا ع ش قول المتن ( وقيل يتعين السوط ) أي للسليم القوي كحد الزنى والقذف اه مغني قوله ( ونظر فيه ) أي ما في شرح مسلم قوله ( أما النضو ) إلى المتن في المغني قوله ( ولا يجوز بسوط ) ولو خالف وجلد به فمات المجلود فالذي يظهر عدم الضمان كما لو جلد في حر أو برد ومات به اه ع ش قول المتن ( ولو رأى الإمام إلخ ) قال القاضي لا بد في الحد من النية وخالفه شيخه القفال فلم يشترطها قال حتى لو ظن الإمام أن عليه حد شرب فجلده فبان غيره أجزأ وكذا لو ضربه فبان أن عليه حدا انتهى وقد يتوقف في قوله وكذا الخ لأن ضربه ظلما قصد به غير الحد فهو صارف عن وقوعه عنه بخلاف ما لو ضربه بلا قصد أنه عن الحد فينبغي الإجزاء حملا للمطلق على ما وجب عليه لعدم وجود الصارف عنه سم على المنهج اه ع ش قول المتن ( جاز في الأصح ) ويجري الخلاف في بلوغه في الرقيق أربعين اه مغني عبارة سم عن الأسنى أما العبد فلو رأى الإمام تبليغه أربعين جاز ولا يزاد عليها اه قوله ( لما مر إلخ ) عبارة المغني لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي لأنه إذا شرب سكر الخ قوله ( عن عمر ) أي فعله قوله ( وفيه نظر ) أي في تعليل الزركشي لما مر أي عن علي رضي الله تعالى عنه
قوله ( وجاء أن عليا أشار على عمر إلخ ) هذا يدل على أن اسم الإشارة في قوله السابق وهذا أحب الخ راجع للثمانين اه حلبي قوله ( أشار على عمر ) الأولى إسقاط على كما فعله النهاية قوله ( بذلك ) أي الثمانين ع ش ورشيدي قوله ( وعلله ) أي علي رضي الله تعالى عنه الثمانين قوله ( وإذا سكر هذي إلخ ) كان المراد أن السكر مظنة ذلك اه سم قوله ( وحد الافتراء إلخ ) لعل المراد بالافتراء القذف اه سيد عمر قوله ( على الأربعين ) أي في الحر وعلى العشرين في غيره اه مغني قوله ( جازت زيادتها ) عبارة المغني والنهاية فلتجز الزيادة على الثمانين وقد منعوها اه قوله ( فالوجه أن فيها إلخ ) والمعتمد أنها تعزيرات وإنما لم تجز الزيادة اقتصارا على ما ورد اه مغني عبارة النهاية وجوابه أن الإجماع قام على عدم الزيادة عليها فهي تعزيرات على وجه مخصوص اه وهو عدم الزيادة على الثمانين وجوازه مع عدم تحقق الجناية ع ش قول المتن ( وقيل حد ) لأن التعزير لا يكون إلا على جناية محققة نهاية ومغني
قوله ( ومع ذلك ) أي كونها حدا وقوله ضمن خالفه النهاية فقال ومع ذلك لو مات بها لم يضمن اه قال ع ش قوله ومع ذلك أي ومع كون الزيادة تعزيرات وقوله لا يضمن الخ هذا يخالف ما يأتي في كلام المصنف في كتاب الصيال والزائد في حد يضمن بقسطه إلا أن يقال هذا تفريع على كون الزائد حدا لا تعزيرا وذلك مفرع على أنه تعزيرا لا أنه يبعده قوله ومع ذلك فإنه كان الظاهر حينئذ أن يقول وعليه أو نحوه وينافيه تصريح شرح المنهج فيما يأتي بضمان عاقلة الإمام فيما إذا ضرب في حد الشرب ثمانين فمات اه ع ش قول المتن ( ويحد بإقراره ) أي الحقيقي اه زيادي واحترز به عن اليمين المردودة ولعل صورتها أن يرمي غيره بشرب الخمر فيدعي عليه أنه رماه بذلك ويريد تعزيره فيطلب الساب اليمين ممن نسب إليه شربها فيمتنع ويردها عليه فيسقط عنه التعزير ولا يجب الحد على الراد لليمين اه ع ش قوله ( أو علم السيد ) إلى قوله وساغ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله هيئة وقوله وحد عثمان إلى المتن قوله ( دون غيره ) أي غير ما ذكر من شهادة رجل وامرأتين واليمين المردودة
____________________
(9/172)
وعلم القاضي فلا يستوفيه بعلمه على الصحيح بناء على أنه لا يقضي بعلمه في حدود الله تعالى اه مغني قوله ( وهيئة سكر ) تقدير هيئة الظاهر أنه غير ضروري سم على حج أي لأنه يستفاد من عدم الحد بالسكر عدمه بهيئته وإن لم يتحقق بالأولى اه ع ش قوله ( لغلط ) الأولى من غلط كما في النهاية قوله ( وحد عثمان إلخ ) جواب سؤال غني عن البيان قول المتن ( ويكفي في إقرار وشهادة إلخ ) أي لا يشترط في الإقرار والشهادة التفصيل بل يكفي فيهما الإطلاق مغني وع ش قول المتن ( وشرب خمرا ) أي حيث عرف الشاهد مسمى الخمر اه ع ش قوله ( فسكر ) أي الفلان اه رشيدي قوله ( وساغ له ) أي للشاهد ذلك أي التعبير بالخمر ولعله أخذا مما بعده إذا لم يكن القاضي حنفيا قوله ( قد يسمى خمرا ) أي مجازا عند الكثير وحقيقة عند القليل كما مر قوله ( وكونه ) أي المشهود عليه قوله ( عنه ) أي النبيذ قوله ( وإن لم يقل ) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله كما فيهما في نحو بيع وطلاق وقوله لاحتمال إلى واختاره وإلى قوله وقال الزركشي في النهاية إلا قوله فيهما وقوله واختاره الأذرعي وقوله وفيه نظر إلى وقد يفرق قوله ( وإن لم يقل إلخ ) أي كل من المقر والشاهد وهو غاية في المتن قوله ( كما فيهما إلخ ) أي كما يكفي إطلاق الإقرار والشهادة في نحو بيع الخ قوله ( لأن الأصل إلخ ) الأولى ولأن الخ عطفا على قوله كما فيهما الخ قوله ( لأن الأصل عدم الإكراه والغالب إلخ ) أي فينزل الإقرار والشهادة عليه اه مغني
قوله ( في كل من المقر إلخ ) عبارة المغني يشترط التفصيل بأن يزاد على ما ذكر في كل منهما كقول المقر وأنا عالم مختار وكقول الشاهد وهو عالم الخ قوله ( لاحتمال ما مر ) أي من أنه شربه لعذر من غلط أو إكراه قوله ( كالشهادة إلخ ) المناسب كالإقرار والشهادة بالزنى قوله ( واختاره ) أي اشتراط ذكر العلم والاختيار
قوله ( وفرق الأول ) يتأمل وجه هذا الفرق فإن ذكر العلم والاختيار لا ينفي احتمال المقدمات سم أقول والجواب أن قولهم شرب خمرا لا يطلق عادة على مقدمات الشرب بخلاف الزنى فإنه يطلق على مقدماته ومنه زنى العينين بالنظر فيقال زنى إذا قبل أو نظر فاحتيج للتفصيل فيه دون الشرب اه ع ش ولك أن تقول إن هذا الجواب وإن نفع في ذكر العلم لا يسلم نفعه في ذكر الاختيار قوله ( كما في الحديث ) أي حديث العينان يزنيان
تنبيه سكت المصنف هنا عن حكم رجوع المقر بشرب خمر وهو على ما سبق في حد الزنى فإن كل ما ليس من حق آدمي يقبل الرجوع فيه اه مغني وسيأتي في شرح ولا يحد حال سكره الإشارة إلى ذلك قوله ( وعلى الثاني ) أي اشتراط ذكر العلم والاختيار قوله ( إن يزيد ) أي كل من المقر والشاهد قوله ( لنحو تداو ) أي كالعطش والجوع قوله ( في عقل الشارب ) أي المقر بالشرب قوله ( لزمه ذلك ) أي الاستفصال قوله ( فيحرم ذلك ) إلى قوله لخبر البخاري في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولم يصر إلى اعتد قوله ( ولم يصر ملقى إلخ ) أي فإن صار كذلك لم يعتد به لأن المقصود من الحد الزجر ومن وصل لهذه الحالة لا يتأثر فكيف ينزجر اه ع ش قوله ( الظاهر فيه ) أي في الاعتداد قوله ( ومن ثم ) أي الظهور قوله ( لا خلاف فيه ) أي الاعتداد قوله ( فيها ) أي الحرمة قوله ( لفوات ما ذكر ) أي الزجر قوله ( وكذا ) إلى قوله وإنما في النهاية وإلى المتن في المغني قوله ( وإن كره فيه ) عبارة النهاية مع الكراهة حيث لا تلويث اه قال الرشيدي وع ش قوله حيث لا تلويث قيد للكراهة أي وإلا حرم أما الإجزاء فهو حاصل في المسجد مطلقا اه قوله ( فيه ) أي في الحد في المسجد له أي للمسجد قوله ( والتعازير ) إلى قوله ولا يلقى على وجهه في النهاية إلا
____________________
(9/173)
قوله كما قيل وقوله لأمر علي إلى فإن جلده وقوله وأطال جمع في الانتصار له قوله ( نحو الهلاك ) كتلف عضو أو منفعته قوله ( فيمتنع كونه ليس كذلك ) أي فيجب كونه معتدل الجرم والرطوبة كما قاله الزركشي اه مغني قال ع ش فلو فعل خلاف ذلك فالأقرب الاعتداد به في الثقيل دون الخفيف الذي لا يؤلم أصلا اه قوله ( بسوط خلق ) بفتح اللام أي بأل اه ع ش قوله ( وهذا ) أي الخبر المذكور قوله ( وإن كان في زان ) أي ورد فيه قوله ( حجة هنا ) خبر وهذا قوله ( بتقدير اعتضاده ) أي المرسل المذكور قوله ( كما قيل ) أي بوصله إليه صلى الله عليه وسلم قوله ( ابن الصلاح ) عبارة النهاية ابن عبد السلام اه قوله ( والسوط هو المتخذ إلخ ) كان هذا حقيقته وإلا فالمراد بسوط العقوبة ما هو أعم من هذا كما هو ظاهر وأشار إليه سم رشيدي وع ش قوله ( أي السوط ) إلى قول المتن قيل في المغني إلا قوله والرأس قوله ( من حيث العدد ) أي لا الزمن قوله ( كما قاله الأذرعي إلخ ) راجع للوجوب قوله ( ومن ثم ) أي من أجل المنع من عظم الألم قوله ( لا يرفع عضده إلخ ) أي فلو رفعه أثم وأجزأ أما إذا ضرب به على وجه لا يؤلم لم يعتد به اه ع ش عبارة المغني تنبيه لا يجوز للجلاد رفع يده بحيث يبدو بياض إبطه ولا يخفضها خفضا شديدا بل يتوسط بين خفض ورفع فيرفع ذراعه ولا يبالي بكون المجلود رقيق الجلد يدميه الضرب الخفيف اه
قوله ( لأن القصد إلخ ) فيه مع قوله الآتي لأمر علي الخ بلا عطف ركة والأسبك ما صنعه المغني من جعله علة لحرمة ضرب المقاتل عبارته فلا يضربه عليها لما مر من قول علي واتق الوجه والمذاكير وظاهر كلامهم كما قال الأذرعي أن ذلك واجب لأن القصد زجره لا إهلاكه وإلا الوجه فلا يضربه عليه وجوبا لخبر مسلم إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه ولأنه مجمع المحاسن فيعظم أثر شينه اه قوله ( كما بحثه ) أي الأذرعي التحريم قوله ( لأمر علي كرم الله وجهه بالأول ) أي التفريق حيث قال للجلاد وأعط كل عضو حقه ونهيه عن الأخيرين أي المقاتل والوجه أي ضربهما حيث قال عقب ما مر عنه واتق الوجه والمذاكير اه مغني قوله ( والرأس ) عطف على الأخيرين قوله ( وقضية كلام الدارمي إلخ ) معتمد ع ش قوله ( لأنه مستور بالشعر غالبا إلخ ) مقتضاه أنه لو لم يكن عليه شعر لقرع أو حلق رأس اجتنبه قطعا اه نهاية قوله ( بأنه إلخ ) أي خبر أمر أبي بكر بذلك قوله ( بإضراره ) أي ضرب الرأس قوله ( وإلا حرم جزما ) أي وأجزأ وإذا مات منه لا ضمان اه ع ش قول المتن ( ولا تشديده ) ظاهر كلامهم حرمة ذلك أي إن تأذى به وإلا كره اه حلبي قوله ( بل تترك ) إلى الفصل في المغني إلا قوله أي يحرم إلى ولا يمد وقوله أي يكره إلى بل يجلد وقوله أي يكره إلى بخلاف وقوله بل ينبغي إلى أن منعت وقوله أي وجوبا فيما يظهر وقوله ما أحدثه إلى وإن المتهافت قوله ( وليضرب إلخ ) أي وجوبا اه ع ش قوله ( ولا يلقى على وجهه ) ولا يربط اه مغني قوله ( أي يحرم ذلك ) أي إن تأذى به وإلا كره نهاية قوله ( التي لا تمنع ) إلى الفصل في النهاية قوله ( أي يكره ذلك إلخ ) ينبغي حرمته إن كان على وجه مزر كعظيم أريد الاقتصار من ثيابه على ما يزري به كقميص لا يليق به أو إزار فقط سم على حج اه ع ش قوله ( وتؤمر إلخ ) عبارة المغني ويترك على المرأة ما يسترها
____________________
(9/174)
ويشد عليها ثيابها ويتولى ذلك منها امرأة أو محرم ويكون بقربها وإن تكشفت سترها اه قوله ( أي وجوبا إلخ ) أي حيث ترتب نظر محرم على التكشف فيما يظهر سم على حج اه ع ش قوله ( بشد ثياب المرأة عليها ) يتجه وجوبه نهاية أي وجوب الشد ع ش قوله ( كلما تكشفت ) عبارة النهاية كيلا تنكشف اه قوله ( ولا يتولى الجلد إلا رجل ) ينبغي أن ذلك سنة اه ع ش قوله ( وإن المتهافت إلخ ) عطف على ما أحدثه الخ قوله ( إلا محرم ) أي ونحوه مغني وأسنى قال ع ش فإن لم يوجد المحرم تولاه كل من الفريقين كما في غسله إذا مات ولا محرم له وعلى هذا التفصيل يحمل كلام الشارح قوله ( بأن يضرب في كل مرة إلخ ) أي فيكفي هذا في الموالاة وليس المراد أن هذا حقيقة الموالاة الواجبة حتى يمتنع خلافه كما لا يخفى اه رشيدي قوله ( ثم يضرب الثانية ) ولو جلد للزنى خمسين ولاء وفي غده كذلك أجزأ مغني وروض قوله ( قبل انقطاع ألم الأولى ) ظاهره سواء رضي به المحدود أو لا ووجهه الزيادي بأنه إذا جاز للإمام الزيادة على الأربعين تعزيرا فهذا أولى اه ع ش قوله ( فإن فات شرط من ذلك ) أي من الإيلام ومن كونه له وقع ومن الموالاة اه رشيدي
فصل في التعزير قوله ( في التعزير ) إلى قوله قيل في النهاية إلا قوله وهذه دقيقة إلى وأصله وقوله النكاح إلى وما قلنا وقوله المشهور إلى أقيلوا قوله ( من أسماء الأضداد ) أي في الجملة وإلا فالضرب الآتي ليس تمام ضد التفخيم والتعظيم إنما حقيقة ضد ذلك الإهانة أعم من أن تكون بضرب أو غيره اه رشيدي قوله ( لأنه يطلق ) أي لغة وقوله والتعظيم عطف تفسير اه ع ش قوله ( وعلى التأديب ) اقتصر عليه المغني كما تأتي عبارته قوله ( وعلى أشد الضرب ) قضيته أنه لا يطلق لغة على أصل الضرب ولكن سيأتي عن الصحاح ما يفيد أنه يطلق على ذلك اه ع ش
قوله ( إن هذا الأخير ) أي قوله وعلى ضرب دون الحد قوله ( لأن هذا وضع شرعي إلخ ) قد يقال سبر صنيع القاموس قاض بأنه يدرج فيه المصطلحات الخاصة الشرعية وغيرها وإن كان أصل وضع كتابه لموضوعات اللغة كما أنه عرف من سيره أيضا أنه لا يميز بين الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي وكلا الأمرين واقع عن قصد وكان الداعي له الرغبة في مزيد الاختصار وإلا فالتمييز في كلا الأمرين مهم اه سيد عمر عبارة ع ش ويمكن أن يجاب عن الإشكال بأن القاموس كثيرا ما يذكر المجازات اللغوية وإن كانت مستعملة بوضع شرعي والمجاز لا يشترط سماع شخصه بل يكفي سماع نوعه اه أقول وقد يدفع كلا من جواب السيد عمر وجواب ع ش قول صاحب القاموس هنا وهو لغة الخ إلا أن يحمل قوله لأنه الخ على الاستخدام ويراد بقوله يطلق الخ مطلق الإطلاق الشامل للمجازي قوله ( ضرب ما دون الحد ) ما زائدة قوله ( وأصله العزر إلخ ) أي مشتق منه وذلك لأن التعزير مصدر مزيد وهو مشتق من المجرد اه ع ش قوله ( وهو المنع ) اقتصر عليه المغني
قوله ( والنكاح ) أي الجماع كما في القاموس عبارته وهو لغة التأديب وأصله من العزر وهو المنع ومنه قوله تعالى ( تعزروه ) أي تدفعوا العدو عنه وتمنعوه ويخالف الحد من ثلاثة أوجه أحدها اختلافه باختلاف الناس فتعزير ذوي الهيئات أخف ويسوون في الحدود الثاني تجوز الشفاعة فيه والعفو بل يستحبان الثالث التالف به مضمون خلافا لأبي حنيفة ومالك وشرعا تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة اه قوله ( وما قلنا إنه شرعي ) وهو الأخير في كلام القاموس قوله ( لله أو لآدمي ) إلى قوله المشهور في المغني إلا قوله ولما صح إلى ولخبر قوله ( سواء إلخ ) كان الأنسب ذكره عقب قوله السابق أو لآدمي عطفا عليه كما في المغني قوله ( مقدمة ما فيه حد ) كمباشرة أجنبية في غير الفرج وسرقة ما لا قطع فيه والسبب بما ليس بقذف مغني وشرح المنهج قوله ( وغيرها ) كالتزوير وشهادة
____________________
(9/175)
الزور والضرب بغير حق ونشوز المرأة ومنع الزوج حقها مع القدرة اه مغني قوله ( قال في سرقة تمر دون نصاب إلخ ) انظر هل مقول القول جميع في سرقة تمر الخ أو خصوص غرم مثله الخ فيكون قوله في سرقة الخ بيانا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه ذلك اه رشيدي وجزم ع ش بالثاني قوله ( وأفتى به ) أي بالتعزير اه ع ش
قوله ( وما ذكره ) أي المصنف هو الأصل أي الغالب عبارة المغني
تنبيه اقتضى كلام المصنف ثلاثة أمور الأمر الأول تعزير ذي المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة ويستثنى منه مسائل الأولى إذا صدر من ولي لله تعالى صغيرة فإنه لا يعزر كما قاله ابن عبد السلام إلخ الثاني أنه متى كان في المعصية حد كالزنى أو كفارة كالتمتع بطيب في الإحرام ينتفي التعزير لإيجاب الأول الحد والثاني الكفارة ويستثنى منه مسائل الأولى الخ الثالث أنه لا يعزر في غير معصية ويستثنى منه مسائل الأولى الخ قوله ( وقد ينتفي مع انتفائهما ) أي بأن يفعل معصية لا حد فيها ولا كفارة ولا يعزر عليها اه ع ش قوله ( ربما يبلغ ) أي الحديث بها أي الطرق قوله ( بغير استثناء ) أي للحدود قوله ( أقيلوا إلخ ) بدل من الحديث قوله ( أقيلوا ) أي وجوبا ما لم ير المصلحة في عدم الإقالة اه ع ش قوله ( وفسرهم ) أي ذوي الهيئات قوله ( قيل أراد ) أي الشافعي بقوله من لم يعرف بالشر قوله ( وفي عثراتهم ) أي في المراد بها اه ع ش قوله ( أو أول زلة إلخ ) الأولى الواو بدل أو قوله ( وكلام ابن عبد السلام إلخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( منهما ) أي من الوجهين ويحتمل من الاختلاف في تفسير من لم يعرف بالشر والاختلاف في تفسير العثرات قوله ( فقال لا يجوز تعزير الأولياء إلخ ) معتمد اه ع ش قوله ( وزعم سقوط الولاية بها ) أي الصغيرة جهل من مقول ابن عبد السلام قوله ( ونازعه ) إلى قوله وفهم انتفاء في النهاية إلا قوله وكدخول إلى وقذفه قوله ( وبأن عمر إلخ ) إيراد هذا يتوقف على أن المعزر عليه صغيرة أو أول زلة وهي واقعة حال فعلية سم على حج ع ش ورشيدي عبارة المغني أجيب عنه أي عما فعله عمر بأن ذلك تكرر منهم والكلام هنا في أول زلة مطيع اه قوله ( وقد ينظر فيه ) أي في نزاع الأذرعي بشقيه قوله ( وفعل عمر إلخ ) أي وبأن فعل عمر الخ قوله ( وكمن رأى ) إلى قوله وأقره في المغني إلا قوله هذا إن ثبت إلى وكقطع الشخص قوله ( لعذره إلخ ) عبارة المغني فقتله في تلك الحالة فلا تعزير عليه وإن افتات على الإمام لأجل الحمية اه قوله ( وإلا حل له قتله إلخ ) أي بخلاف ماإذا ثبت عليه فإنه يصير من الأمور الظاهرة المتعلقة بالإمام فقتله حينئذ فيه افتيات على الإمام فحرم فما ذكره الشهاب ابن قاسم هنا غير ظاهر اه رشيدي قوله ( وأقيد به ) من الإقادة يقال أقاد القاتل بالقتيل إذا قتله به كذا في القاموس قوله ( لكن يمنع من الرعي ) أي بإخراج دوابه منه قوله ( ونظر فيه الأذرعي ) وقال وإطلاق كثيرين أو الأكثرين يقتضي أنه يعزر اه أسنى قوله ( ويؤيده ) أي تنظير الأذرعي قوله ( فهذا أولى ) لأنه لا حرمة على الإمام في الحمى اه سم قوله ( وبهذا ) أي بتعزير مخالف تسعير الإمام قوله ( لم يعص ) أي الداخل المذكور قوله ( ومنع الإمام لمصلحة الضعيف ) مبتدأ وخبر
قوله ( وبفرضه ) أي اعتماد بحث الأذرعي لكن هل يناسب هذا الصنيع تأييده وقد يقال نعم إذ لا يلزم من تأييده من حيث المدرك اعتماده لمخالفته للمنقول اه سيد عمر وهذا مبني على أنه من عند الشارح وهو
____________________
(9/176)
خلاف ظاهر صنيع الشارح بل سياقه كالصريح في أنه من مقول البلقيني ولا يجوز العدول عنه إلا بنقل فضمير وبفرضه حينئذ للعصيان أو التحريم فلا إشكال ولا جواب قوله ( ومثله ) أي الدخول المذكور قوله ( قاله ) أي قوله ومثله الخ قوله ( وبه ) أي بما في شرح مسلم قوله ( وعلى الأول ) يعني ما في شرح مسلم وكان الأولى حذفه قوله ( هذه الألفاظ ) أي نحو ظالم قوله ( إن أحدا ) أي من الأمة قوله ( لا يخلو عنها ) كون ذلك مسقطا للتعزير مع ما فيه من الإيذاء محل تأمل وأما جواز التقاص فيه المار في باب القذف فوجهه واضح اه سيد عمر أي بأن يرد المسبوب على سابه بقدر سبه مما لا كذب فيه ولا قذف كيا ظالم ويا أحمق وقوله محل تأمل أي كما أشار إليه الشارح بقوله إن صح وقوله وأما جواز التقاص الخ قوله ( وكردة ) إلى قوله لكن اعترضت في المغني إلا قوله وقذفه لمن لاعنها قوله ( قنه ) أي أو دابته اه ع ش قوله ( ووطئها في دبرها ) قيل هذا بالنسبة له أما هي فتعزر وهو ممنوع إلا بنقل م ر سم وع ش قوله ( أول مرة ) المراد به قبل نهي الحاكم له ولو أكثر من مرة م ر اه سم وقوله المراد الخ يوهم جريانه في الكل أعني قوله كردة وما عطف عليها مع أن الظاهر أنه مخصوص بوطء المرأة في الدبر فإنه الذي تقدم مخالفة صاحب النهاية فيه اه سيد عمر قوله ( في الكل ) أي في الردة وما عطف عليها اه سيد عمر وقال ع ش الظاهر رجوعه لما مر من قوله كذوي الهيئات إلى هنا ومعلوم أن التقييد لا يأتي في مسألة الزاني ويدخل فيه حينئذ من قطع أطرافه مرات اه أقول والأول هو ظاهر سياق الشارح وصريح صنيع المغني قوله ( لكن اعترضت الأخيرة بوطء الحائض ) أي فإنه يعزر به م ر اه سم قوله ( بأن هذا ) أي وطء الحائض قوله ( للإجماع على تحريمه إلخ ) قضيته أن وطء الحليلة في دبرها غير مجمع على تحريمه وعدم كفر مستحله اه ع ش أي كما صرح به القسطلاني وغيره وقوله وعدم كفر مستحله صوابه إسقاط عدم ويحتمل أنه محرف من على قوله ( وكفر مستحله ) عطف على قوله تحريمه قوله ( لحق فرعه ) أي فلا يعز فيه وقوله ما عدا قذفه أي فيعزر فيه اه ع ش قوله ( وكتأخير قادر ) إلى قوله وقد يقال في المغني إلا قوله قاله الإمام إلى وكتعريض الخ قوله ( قاله الإمام ) عبارة النهاية كما قال الإمام قوله ( وفهم انتفاء إلخ ) مبتدأ وخبره قوله فيه نظر قوله ( وكتعريض أهل البغي ) إلى قوله ونوزع في النهاية إلا قوله وإن أطال البلقيني في رده قوله ( لأن التعريض عندنا إلخ ) قال ابن قاسم لا يخفى أن تعريض الغير بما يكرهه من أفراد الغيبة فهو معصية لا حد فيها ولا كفارة اه رشيدي وع ش
قوله ( ليس كالتصريح ) فيه نظر نعم هو ليس كالتصريح في حكم القذف وليس الكلام فيه اه سم أي بل في المعصية قوله ( ليس لكون سبه غير معصية ) أي فهو معصية وهذا يفيد أن التعريض بسب غير الإمام من غير البغاة أيضا معصية وقضية توجيه البحر ثبوت التعزير لعدم المعنى الذي انتفى بسببه تعزيرهم على سب الإمام وكذا قضية ثبوت تعزير غيرهم بسب الإمام لذلك سم على حج اه ع ش قوله ( وكمن لا يفيد إلخ ) سيأتي في شرح بحبس أو ضرب ما يتعلق به
قوله ( نقله الإمام إلخ ) عبارة النهاية كما نقله الإمام عن المحققين وهو الأصح وإن
____________________
(9/177)
بحث الخ ويأتي في الشارح اعتماده أيضاقوله ( وبحث فيه الرافعي بأنه إلخ ) قال في المهمات وهو ظاهر اه مغني قوله ( التاج السبكي ) عبارة النهاية جمع اه قوله ( وقد يجامع التعزير ) إلى المتن في المغني إلا قوله ثم قال إلى وقد يجامع الحد وقوله قيل إلى وكمن يكتسب قوله ( حليلته ) أي زوجته أو أمته قوله ( وحالف يمين غموس ) أي كاذبة ومحل ذلك إذا اعترف بحلفه كاذبا عامدا عالما وأما إذا حلف وأقيمت عليه البينة فلا تعزير لاحتمال كذبها ع ش وحلبي قوله ( وكقتل من لا يقاد به ) كولد وعبده اه مغني عبارة ع ش هذا يشمل قتل الوالد ولده وقد مثل به في شرح الروض سم على حج وهو مخالف لعموم قوله السابق ما عدا قذفه فتضم هذه الصورة إلى القذف اه قوله ( ونوزع فيها ) أي في الصور الأربع المستثناة قوله ( وبينه الإسنوي إلخ ) أي بأن إيجاب الكفارة ليس للمعصية بل لإعدام النفس بدليل إيجابها بقتل الخطأ فلما بقي التعمد خاليا عن الزجر أو جبنا فيه التعزير أسنى ومغني قوله ( وقضيته ) أي البيان قوله ( لا الاستمتاع ) الأنسب تنكيره قوله ( بل الكل على حد سواء ) أي في عدم التعزير فيها قوله ( ومن اختلافها ) أي الجهة قوله ( وقد يجامع الحد ) إلى المتن في النهاية إلا قوله أو يحد قوله ( وقد يجامع ) أي التعزير قوله ( وكالزيادة ) الأولى حذف الكاف قوله ( وكمن زنى إلخ ) مثال اجتماع الثلاث وما قبله مثال اجتماع الاثنين قوله ( ومن صور اجتماعه ) أي التعزير قوله ( وقد يوجد ) أي التعزير
قوله ( وكمن يكتسب باللهو إلخ ) أي أما من يكتسب بالحرام فالتعزير عليه داخل في الحرام لأنه من المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة ومن ذلك ما جرت العادة به في مصرنا من اتخاذ من يذكر حكايات مضحكة وأكثرها أكاذيب فيعزر على ذلك الفعل ولا يستحق ما يأخذه عليه ويجب رده إلى دافعه وإن وقعت صورة استئجار لأن الاستئجار على ذلك الوجه فاسد اه ع ش وقوله في الحرام لعله محرف من في الحد بمعنى التعريف قوله ( المباح ) كاللعب بالطار والغناء في القهاوي مثلا وليس من ذلك المسمى بالمزاح اه ع ش قوله ( وكنفي المخنث ) وهو المتشبه للنساء وقوله للمصلحة منها دفع من ينظر إليه حين التشبه أو من يريد التشبه بالنساء بأن يفعل مثل فعله اه ع ش قوله ( ثم التعزير إلخ ) أشار به إلى أن قول المصنف بحبس الخ متعلق بقوله المار يعزر الخ قوله ( وعليه ) أي المعتمد المذكور قوله ( به ) أي من الضرب فالباء بمعنى من قوله ( أعلى ) أي من الضرب قوله ( لذلك ) أي لعدم الإفادة قوله ( وعلى هذا ) أي فعل الأعلى عند عدم إفادة الجميع يحمل ما مر عن الرافعي لا يخفي بعد هذا الحمل قوله ( ما يأتي قريبا ) أي في شرح وقيل إن تعلق بآدمي الخ قوله ( وهو الضرب ) إلى قوله انتهى في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو بسطها قوله ( أو تغريب ) سيأتي بيان مدته قوله ( أو قيام ) الأولى أو إقامة كما في الأسنى قوله ( أو تسويد وجه ) أي أو الإعراض عنه اه مغني قوله ( وحلق رأس ) أي لمن يكرهه في زمننا اه نهاية قوله ( لا لحية ) أي لا يجوز التعزير بحلقها وإن أجزأ لو فعله الإمام اه ع ش وحلبي وسم على المنهج قوله ( على كراهته التي عليها الشيخان ) وآخرون وهي الأصح اه نهاية أي إذا فعله بنفسه ع ش قوله ( فلا وجه للمنع إلخ )
____________________
(9/178)
خلافا للنهاية والمغني وشرحي المنهج والروض قوله ( أو المعزر عليه ) أو بمعنى الواو قوله ( فيه ) أي حلق اللحية قوله ( تمثيل ) أي تغيير للخلقة قوله ( عن المثلة ) بضم فسكون وبضمتين قوله ( ومع تسويد الوجه ) لعل الواو بمعنى أو لأن في الحلق مع ملازمة البيت أمرين لا ثلاثة قوله ( إذ للإمام إلخ ) لعل الأولى والإمام الخ قوله ( وإركابه ) إلى قوله ويصلي في النهاية وإلى قوله فإن قلت في المغني قوله ( الحمار ) أي مثلا اه ع ش عبارة المغني الدابة اه قوله ( ويصلي بالإيماء إلخ ) عبارة النهاية ويصلي لا موميا خلافا له أي الماوردي على أن الخبر الذي استدل به غير معروف اه وعبارة المغني ويصلي موميا ويعيد إذا أرسل قاله الماوردي واعترض منعه من الصلاة والظاهر أنه لا يمنع منها اه قوله ( فقياسه ) أي جواز الحبس عن الجمعة هذا أي جواز الصلب المؤدي إلى الصلاة بالإيماء قوله ( وبأن الخبر إلخ ) الأولى على أن الخبر الخ قوله ( ذكره ) أي الماوردي قوله ( ويتعين ) إلى قوله فأو للتنويع في المغني وإلى قوله وقول ابن الرفعة في النهاية
قوله ( وإن يراعى في الترتيب إلخ ) ومن ذلك ما جرت به العادة في زمننا من تحميل باب للمعزر وثقب أنفه أو أذنه ويعلق فيه رغيف أو يسمر في حيط فيجوز قال سم على المنهج عن شيخه البرلسي ولا يجوز على الجديد بأخذ المال انتهى اه ع ش قوله ( فأو إلخ ) أي في المتن اه مغني قوله ( ينبغي نقصه ) أي الضرب قوله ( إذا عدل معه الحبس إلخ ) أي إذا جعل مجموع الضرب والحبس عديلا بضربات قوله ( لا يبلغ ذلك ) أي مجموع الضرب والحبس قوله ( بالجلدات ) متعلق بالتعديل قوله ( حد واحد ) يعني لو سلمنا اعتبار التعديل فليعدل بمجموعهما لا بالجلد فقط وقد يجاب بأن مجموع الجلد والتغريب ليس في الحدود قوله ( جنسه ) أي جنس جزئيه قوله ( كما تقرر ) أي في قوله ويتعين على الإمام الخ قوله ( لأنه غير مقدر ) إلى قوله ومن ثم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقول جمع إلى ومثلهما وقوله ومن إلى وللسيد قوله ( أنه ليس لغير الإمام استيفاؤه ) أي ولو فعله لم يقع الموقع ويعزر على تعديه على المجني عليه اه ع ش قوله ( وسوء الأدب ) ظاهره ولو غير معصية اه حلبي قوله ( على السفيه المهمل ) عبارة النهاية على من طرأ تعزيره ولم يعد عليه الحجر اه قال الرشيدي قضيته أنه لو أعيد عليه الحجر يكون لهما ضربه وفيه وقفة لأن وليه حينئذ إنما هو الحاكم لا هما اه زاد ع ش إلا أن يقال أنه لا يلزم من عدم تصرف غير الحاكم من الأب والجد في أمواله منعهما من التأديب لأن الحاكم قد لا يتفرغ لتأديبه في كل قضية لكن لو أريد هذا لم يتقيد بما إذا أعيد الحجر عليه اه قوله ( ومثلهما الأم ) ظاهره وإن لم تكن وصيته وكان الأب والجد موجودين ولعل وجهه أن هذا لكونه ليس تصرفا في المال بل لمصلحة تعود على المحجور عليه سومح فيه ما لم يسامح في غيره وتقدم في فصل إنما تجب الصلاة الخ ما يدل عليه اه ع ش
قوله ( وللمعلم إلخ ) من ذلك الشيخ مع الطلبة فله تأديب من حصل منه ما يقتضي تأديبه فيما يتعلق بالتعلم وليس منه ما جرت به العادة من أن المتعلم إذا توجه عليه حق لغيره يأتي صاحب الحق للشيخ ويطلب منه أن يخلصه من المتعلم منه فإذا طلبه الشيخ منه ولم يوفه فليس له ضربه ولا تأديبه على الامتناع من توفية الحق وليس منه أيضا هؤلاء المسمون بمشايخ الفقراء من أنه إذا حصل من أحد منهم تعد على غيره أو امتناع من توفية حق عليه أو نحو ذلك عزره الشيخ بالضرب وغيره فيحرم عليه ذلك لأنه لا ولاية له عليهم اه ع ش قوله ( تأديب المتعلم إلخ ) شامل للبالغ وفيه أنه لا يزيد على الأب
____________________
(9/179)
والأب لا يؤدب البالغ غير السفيه سم على حج وقد يقال هو من حيث تعلمه واحتياجه للمعلم أشبه المحجور عليه بالسفه وهو لوليه تأديبه اه ع ش ويؤيد ما قاله سم تقييد المغني المتعلم في باب الصيال بالصغير قوله ( كالنشوز ) ويصدق فيما فيه نشوز بالنسبة لتعزيرها لا لسقوط نفقتها اه ع ش قوله ( شيئا من حقوقه ) أي الزوج كأن شربت الزوجة خمرا فحصل نفور منه بسبب ذلك أو نقص تمتعه بها بسبب رائحة الخمر فله ضربها على ذلك إن أفاد وإلا فلا اه بجيرمي عن سم عن م ر قوله ( ومن ثم إلخ ) لم يظهر لي وجه هذا التفريع قوله ( إن له ) أي للزوج
قوله ( إنه يلزمه أمر زوجته إلخ ) في الوجوب نظر اه أسنى عبارة الأجداد والحاصل أن كلامهم هنا يقتضي حرمة ضرب الزوجة على ترك الصلاة مطلقا وفي الأمر بالمعروف يقتضي وجوبه حيث كانت مكلفة والذي يتجه الجواز لأنه يحصل له بذلك مزيد إقبال عليها لمزيد نظافتها الناشىء عن الصلوات في أوقاتها دون الوجوب لما يترتب عليه من شدة المنافرة وانتفاء الألفة المطلوبة اه قوله ( وهو متجه إلخ ) والمعتمد عدم جواز ضربها على ترك الصلاة اه بجيرمي عن م ر عبارة المغني وللزوج ضرب زوجته لنشوزها ولما يتعلق به من حقوقه عليها وليس له ذلك لحق الله تعالى لأنه لا يتعلق به وقضيته أنه ليس له ضربها على ترك الصلاة وإن أفتى ابن البزري بأنه يجب على الزوج أمر زوجته بالصلاة في أوقاتها ويجب عليه ضربها على ذلك وأما أمره لها بالصلاة فمسلم اه قوله ( لتأكد حقه ) إلى قوله وقيل لا يزاد في النهاية إلا قوله الحبس قوله ( ومنع ابن دقيق العيد إلخ ) يعني منع نوابه من فعل ذلك في زمن ولايته القضاء اه رشيدي قوله ( لأنه صار ) أي يصير قوله ( وهو حسن ) معتمد اه ع ش قوله ( لكن لا يساعده النقل ) قد يقال يساعده ما تقدم أنه يختلف باختلاف مراتب الناس اه سم قوله ( قاله ) أي قوله وهو حسن الخ اه رشيدي قوله ( وأفتى ابن عبد السلام إلخ ) أي وينفق عليه من بيت المال حيث لم يكن له ما يفي بنفقته ثم إن لم يكن فيه شيء فينفق عليه من مياسير المسلمين ولو كانوا بغير بلده لأن المسلمين كالجسد الواحد إذا تألم بعضه تبعه باقيه بالحمة والسهر اه ع ش قوله ( من يكثر الجناية على الناس ) أي بسب أو أخذ شيء وينبغي أن مثل ذلك من يصيب بالعين حيث عرف منه وكثر اه ع ش قول المتن ( وجب أن ينقص إلخ ) محله إذا كان التعزير في حقوق الله أو في حقوق العباد من غير المال أما التعزير لوفاء الحق المالي فإنه يحبس إلى أن يثبت إعساره وإذا امتنع من الوفاء مع القدرة ضرب إلى أن يؤديه أو يموت كالصائل وكذا لو غصب مالا وامتنع من رده فإنه يضرب إلى أن يؤديه وهو مستثنى من الضمان بالتعزير لوجود جهة أخرى اه بجيرمي عن الشوبري عن م ر قوله ( فيهما ) أي الحبس والتغريب قوله ( لخبر ) إلى قوله والفرق في المغني قوله ( لكنه مرسل ) وهو يحتج به إذا اعتضد ولم يبين ما يسوغ الاستدلال به ومن المسوغات عدم وجود غيره في الباب اه ع ش عبارة المغني وشرح المنهج عطفا على لخبر من الخ وكما يجب نقص الحكومة عن الدية والرضخ عن السهم اه قوله ( لا يزادان على عشر ) أي لا يزاد في تعزيرهما على عشرة أسواط اه مغني قوله ( قالوا ) أي الكثيرون قوله ( ولو بلغ ) أي الخبر المذكور آنفا قول المتن ( جميع المعاصي ) السابقة أي معصية الشرب وغيره في الأصح أي فليلتحق ما هو من مقدمات الحدود بما ليس منها إذ لا دليل على التفرقة اه مغني قوله ( إذ لا نظر له ) إلى الباب في النهاية قوله ( وإن كان لا يستوفيه ) أي بدون عفو اه مغني قوله ( والفرق ) أي بين العفو فللإمام التعزير بعده وعدمه فلا تعزير له إلا بطلب مستحقه قوله ( إنه إلخ ) أي حق
____________________
(9/180)
المستحق قوله ( فيبقى حق الإصلاح إلخ ) أي الذي هو حق الله تعالى قوله ( لو طلب ) أي المستحق قوله ( وهو أحد وجهين ) إلى الباب في المغني قوله ( إنه ليس له العفو ) أي عند طلب مستحقه كالقصاص قوله ( إن رآه مصلحة ) وينبغي أن من المصلحة ترك التعزير على وجه يترتب على فعله تسلط أعوان الولادة على المعزر فيجب على المعزر اجتناب ما يؤدي إلى ذلك ويعزر بغيره بل إن رأى المصلحة في تركه مطلقا تركه وجوبا اه ع ش ( خاتمة ) يعزر من وافق الكفار في أعيادهم ومن يمسك الحية ومن يدخل النار ومن قال لذمي يا حاج ومن هنأه بعيده ومن يسمي زائر قبور الصالحين حاجا والساعي بالنميمة لكثرة إفسادها بين الناس قال يحيى بن كثير يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة ولا يجوز للإمام العفو عن الحد ولا تجوز الشفاعة فيه ويسن الشفاعة الحسنة إلى ولاة الأمور من أصحاب الحقوق ما لم يكن في حد من حدود الله تعالى أو أمر لا يجوز تركه كالشفاعة إلى ناظر يتيم أو وقف في ترك بعض الحقوق التي في ولايته فهذه شفاعة سوء محرمة اه مغني
= كتاب الصيال = قوله ( هو الاستطالة ) إلى قوله كحبة بر في النهاية إلا قوله ولو بدفعه عنه وقوله المعصوم وكذا إلى المتن قوله ( هو ) أي لغة وقوله والوثوب أي الهجوم عطف تفسير وقوله ومن متعلقهم أي الولاة اه ع ش قوله ( وضمان الدابة ) عطف على الختان عبارة المغني وإتلاف البهائم اه قوله ( إذ الولي يختن ) أي موليه قوله ( للمقابلة ) أي المشاكلة نهاية قوله ( وإشارة إلخ ) وجه الإشارة أن في تسميته اعتداء إشارة إلى أنه ينبغي تركه وتركه استسلام سم على حج ع ش ورشيدي قوله ( الآتية ) أي في شرح لا مسلم في الأظهر قوله ( لما يأتي ) أن الصائل يدفع بالأخف فالأخف أي ولو كان صائلا على نفس قوله ( وللخبر الصحيح إلخ ) كان ينبغي حذف الجار كما فعله غيره ليظهر عطفه على قوله تعالى الخ قوله ( ولو بدفعه عنه ) أي دفع الظالم عن ظلمه وانظر ما فائدة هذه الغاية قوله ( وكذا عن نفسه إلخ ) هلا قال وكذا إن صال على حربي ليسلخ جلده أو ليقطعه قطعا اه سم قول المتن ( له دفع إلخ ) هل يشترط للجواز ما يشترط للوجوب الآتي بقوله إن لم يخف الخ أقول قضية صنيعهم في شرح كهو عن نفسه عدم الاشتراط مطلقا كما سننبه عليه هناك وينبغي عدم الاشتراط حيث جاز الاستسلام للصائل سم على حج اه ع ش قوله ( مكلف وغيره ) عبارة المغني مسلما كان أو كافرا عاقلا أو مجنونا بالغا أو صغيرا قريبا أو أجنبيا آدميا أو غيره اه قوله ( عند غلبة ظن صياله ) أي فلا يشترط لجواز الدفع تلبس الصائل بصياله حقيقة ولا يكفي لجواز دفعه توهمه ولا الشك فيه أو ظنه ظنا ضعيفا على ما أفهمه قوله غلبة ظنه لأن معناها الظن القوي اه ع ش قوله ( أو منفعة ) إلى قول المتن أو مال في المغني قوله ( أو منفعة ) قد يقال الصائل على الطرف شامل لإتلافه نفسه ولإتلاف منفعته فلا حاجة إلى زيادة أو منفعة وجعله خارجا عن المتن زائدا عليه فليتأمل اه سم قول المتن ( أو مال ) ويستثنى من جواز الدفع عن المال ما لو صال مكرها على إتلاف مال غيره لم يجز دفعه بل يلزم المالك أن يقي روحه بماله كما يناول المضطر طعامه ولكل منهما دفع المكره وله دفع مسلم عن ذمي ووالد عن ولده وسيد عن عبده لأنهم
____________________
(9/181)
معصومون مغني وروض مع شرحه وقولهما ويستثنى إلى قولهما بل يلزم يأتي في الشارح مثله
قوله ( وإن لم يتمول ) قال في شرح المنهج ومال وإن قل واختصاص كجلد ميتة اه أقول ووظيفة بيده بوجه صحيح فله دفع من يسعى على أخذها منه بغير وجه صحيح وإن أدى إلى قتله كما هو قياس الباب ثم بلغني أن الشهاب حج أفتى بذلك فليراجع سم على حج اه ع ش قوله ( ويؤيده ) أي العموم المذكور بالغاية قوله ( إن الاختصاص ) كالكلب المقتنى والسرجين مغني قوله ( كالمال ) يفيد جواز دفع الصائل على جلود الميتة والسرجين ولو بقتله اه بجيرمي عن سم على المنهج قوله ( نحو الضرب ) أي جواز الدفع به وقوله بالمتمول أي بكون الصيال على المتمول قوله ( على أنه ) لا يظهر له موقع هنا فالأسبك الأخصر واستشكل الخ قوله ( بتقديره إلخ ) متعلق باستشكل مع أنه الخ أي كلا من القطعين قوله ( إليه ) أي القتل قوله ( وجوابه إلخ ) وأجيب أيضا بأن قطع الطرف محقق فاعتبر فيه ذلك بخلاف هلاك النفس اه مغني قوله ( بخلاف ذينك ) استشكله سم قوله ( وذلك ) إلى قوله إلا أن يكون في المغني وإلى قوله ولو قيل في النهاية قوله ( وذلك إلخ ) راجع إلى المتن قوله ( دون دمه إلخ ) أي في المنع عن الوصول إلى دمه الخ اه ع ش قوله ( ويلزم منه إلخ ) وجه اللزوم أنه لما جعله شهيدا دل على أن له القتل والقتال كما أن من قتله أهل الحرب لما كان شهيدا كان له القتل والقتال مغني وزيادي قوله ( وإذا صيل على الكل ) أي ولم يمكن الدفع عن البضع والمال والدفع عن البضع على المال والمال الكثير على القليل ولو صال اثنان على متساويين من نفسين أو بضعين أو مالين ولم يتيسر دفعهما معا دفع أيهما شاء اه قوله ( قدم النفس ) أي وجوبا اه ع ش قوله ( قدم النفس ) أي نفس غيره أو نفسه حيث لم يندب الاستسلام كما هو ظاهر اه رشيدي قوله ( قيل يقدم ) إلى المتن عبارة النهاية قدم الدفع أي وجوبا عنها أي المرأة كما هو أوجه احتمالين واقتضاه كلامهم لأن حد الزنى مجمع عليه ولما يخشى من اختلاط الأنساب أي ولذلك كان الزنى أشد حرمة من اللواط اه بزيادة من ع ش قوله ( وهذا هو الذي إلخ ) اعتمده النهاية كما مر آنفا لا المغني عبارته وقال بعضهم يبدأ بأيهما شاء وهو أوجه لعدم الأولوية اه قوله ( بالدفع ) إلى قوله وقيدت في النهاية إلا قوله وتوقف الأذرعي إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله أي غالبا إلى نعم وقوله من حيث كونه إلى نعم قوله ( بشيء ) أي لا بقصاص ولا دية ولا كفارة نهاية زاد المغني ولا قيمة ولا إثم حتى لو صال العبد المغصوب أو المستعار على مالكه فقتله دفعا لم يبرأ الغاصب ولا المستعير
تنبيه دخل في كلامهم ما لو صالت حامل على إنسان فدفعها فألقت جنينها ميتا فالأصح لا يضمنه اه وقوله تنبيه الخ في ع ش عن سم على المنهج عن م ر مثله قوله ( لأنه إلخ ) علة لكلام المتن اه ع ش قوله ( وذلك ) أي الأمر بالدفع قوله ( نعم يحرم دفع المضطر إلخ ) أي ما لم يضطر له مالكه أيضا ويكفي في حرمة الدفع وجود علامة قوية على الاضطرار اه ع ش قوله ( ويلزم صاحب المال إلخ ) فإذا قتله دفعا فعليه القود اه مغني قوله ( تمكينه ) أي بعوض حيث كان غنيا اه ع ش قوله ( والمكره ) بفتح الراء معطوف على المضطر قوله ( بل يلزم مالكه إلخ ) وكل من المكره والمكره طريق في الضمان وقراره على
____________________
(9/182)
المكره بالكسر اه ع ش قوله ( أي مثلا ) يشمل جرحا أو ضربا يسيرا لا يشق احتماله مشقة عظيمة ومالا قليلا وفي لزوم وقاية ذلك إذا كان المكره على قتله حيوانا خطيرا انظر ظاهر وهذا ما أشار إليه في قوله الآتي نعم الخ اه سم قوله ( في مال الغير إلخ ) أي في الإكراه عليه قوله ( في الذمة ) أي ذمة المكره قوله ( حقيرا إلخ ) أي كضرب أو مال يسير قوله ( لم يجزقتله إلخ ) استظهره سم كما مر آنفا قوله ( لنفسه ) وسيأتي الكلام على مال غيره سم اه ع ش قوله ( يجب الدفع إلخ ) أي ما لم يخش على نحو نفسه أخذا مما يأتي وكذا الأمر في قوله الآتي فيجب دفع مالكه الخ
قوله ( كرهن ) هو في رهن التبرع ظاهر إذا كان في يد المالك وكان قد لزم بأن قبضه المرتهن ثم رده إليه سم على حج وقضية قوله ثم رده الخ أنه لو جنى المرهون في يد المرتهن لا يجب على المالك دفع الجاني وينبغي خلافه إذ غايته أنه كمال الغير وهو يجب الدفع عنه اه ع ش
قوله ( وأما ذو الروح إلخ ) يشمل الرقيق المسلم ويحتمل استثناؤه لغرض الشهادة سم على حج أقول والأقرب الأول اه ع ش أقول ويصرح بالشمول ما يأتي من قول الشارح كالنهاية وكأنهم إنما الخ قوله ( فيجب دفع مالكه إلخ ) من إضافة المصدر إلى مفعوله عبارة المغني أما ما فيه روح فيجب الدفع عنه إذا قصد إتلافه ما لم يخش على نفسه أو بضعه لحرمة الروح حتى لو رأى أجنبي شخصا يتلف حيوان نفسه وجب عليه دفعه على الأصح في أصل الروضة اه قوله ( لتأكد حقه ) أي ذي الروح قوله ( وبحث الأذرعي إلخ ) عبارة النهاية والأوجه كما بحثه الأذرعي الخ
قوله ( يلزمهم الدفع إلخ ) وسيأتي وجوب دفعهم عن نفس رعاياهم آخر الصفحة سم وع ش قوله ( وقيدت ) بضم التاء أي المتن بتلك الحيثية أي حيثية كونه مالا قوله ( لما توهم من منافاة هذا لما يأتي إلخ ) لا يخفى على متأمل منصف ظهور المنافاة وقوتها وضعف الجواب وبعده اه سم قوله ( وبيانه ) أي عدم المنافاة قوله ( وإثباته ) أي الوجوب قوله ( في ذلك ) أي يظهر أن المشار إليه مجموع المعطوف والمعطوف عليه
قوله ( إن لم يخف ) إلى قوله ثم رأيت في المغني والنهاية قوله ( إن لم يخف على نحو نفسه إلخ ) محله في الصيال على بضع الغير بقرينة قوله الآتي فيحرم عليها الاستسلام الخ اه رشيدي قول المتن ( عن بضع ) أي ولو بضع بهيمة كما أفاده المؤلف م ر اه ع ش قوله ( ولو لأجنبية إلخ ) الأولى حذف هذه الغاية لأنها ستأتي في قول المصنف والدفع عن غيره كهو عن نفسه اه رشيدي
قوله ( وهل يجب إلخ ) عبارة المغني ومثل البضع مقدماته اه وعبارة النهاية ويتجه وجوبه أيضا عن مقدمات الوطء كقبلة اه قوله ( ومر أن الزنى ) إلى قول المتن وقيل يجب في النهاية قوله ( مثلا ) أي أو ليقبلها قول المتن ( وكذا نفس إلخ ) أي للشخص وظاهر أن عضوه ومنفعته كنفسه اه مغني قوله ( محترم ) إلى قوله وكأنهم في المغني إلا قوله ووجوب الدفع إلى المتن قوله ( لأن الاستسلام له ذل ديني )
تنبيه محل منع جواز استسلام المسلم للكافر إذا لم يجوز الأسر فإن جوزه لم يحرم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في السير مغني وسم
قوله ( وقضيته إلخ ) عبارة المغني ومقتضى هذه العلة جواز استسلام الكافر للكافر وبحثه الزركشي اه عبارة البجيرمي عن سم على المنهج وقضية هذا الكلام أي كلام المتن أنه يجب دفع الذمي عن الذمي لا المسلم
____________________
(9/183)
عن الذمي فليحرر ولكن وافق م ر على أنه يجب دفع كل من المسلم والذمي عن الذمي ويفارق المسلم حيث لا يجب دفع المسلم عنه لما قدمناه من حصول الشهادة له دون الذمي اه أقول وقد يقيده قول الشارح كالنهاية ووجوب الدفع الخ قوله ( اشتراط إسلام المصول عليه ) معتمد اه ع ش قوله ( واشتراط إلخ ) أي والحال ما ذكر من أن الصائل كافر اه سم قوله ( ووجوب الدفع عن الذمي إنما يخاطب إلخ ) استئناف بياني قوله ( لا احترامه ) عطف على قوله إسلام المصول عليه وفي أكثر النسخ لاحترامه بلام الجر ولعله من تحريف الناسخ قوله ( لا احترامه ويوجه إلخ ) تبعه م ر في شرحه لكن في شرح الروض خلافه حيث قال وكذا يجب الدفع عن نفسه وغيره المحترمين إن قصده كافر الخ فقيد وجوب الدفع عن نفسه وغيره بالمحترمين اه سم قوله ( ويوجه ) أي عدم اشتراط احترام المسلم المصول عليه قوله ( محترم ) سيذكر محترزه قوله ( ولو غير مكلف ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو مجنونا ومراهقا أو أمكن دفعه بغير قتله اه قوله ( فلا يجب دفعه ) ويستثنى منه ما لو كان المصول عليه عالما توحد في عصره أو ملكا تفرد بحيث يترتب على قتله ضرر عظيم لعدم من يقوم مقامه فيجب الدفع كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه سم وفي البجيرمي عن م ر والزيادي مثله ويفيده قول الشارح الآتي وبحث الأذرعي الخ قوله ( خير ابني آدم ) يعني قابيل وهابيل اه مغني قوله ( استسلم عثمان رضي الله تعالى عنه بقوله إلخ ) واشتهر ذلك في الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم ينكر عليه أحد اه مغني قوله ( وقوله تعالى إلخ ) رد لدليل مقابل الأظهر قوله ( كما هنا ) راجع للمنفي والمشار إليه مسألة المتن قوله ( وكأنهم ) إلى قوله أما غير المحترم ليس في أصل الشارح رحمه الله تعالى فليحرر اه سيد عمر قوله ( على شمول ما مر إلخ ) أي في قوله وأما ذو الروح فيجب دفع مالكه الخ قوله ( له ) متعلق بشموله اه ع ش أي والضمير للقن
قوله ( وتارك الصلاة ) أي بعد أمر الإمام اه ع ش
قوله ( فكالكافر ) أي فيجب دفعه عن المسلم ولا يجب الدفع عنه
____________________
(9/184)
سم على حج اه ع ش قوله ( وبحث الأذرعي إلخ ) وهو بحث حسن اه قوله ( وجوب الدفع عن العضو إلخ ) أي لأنه ليس هنا شهادة يجوز لها الاستسلام رشيدي ومغني عبارة سم إن كان هذا مفروضا فيما إذا كان الصائل مسلما فيؤخذ منه الوجوب إذا كان كافرا أو بهيمة بالأولى اه قوله ( وعن نفسه إلخ ) إذا أمكن اه مغني قوله ( ظن بقتلها مفاسد إلخ ) ومن ذلك ما يقع في قرى مصر من تغلب بعضهم على بعض فيجب على من قصد أن يدفع عن نفسه وحرمه حيث أمكن الدفع اه ع ش قوله ( والمال ) عبارة المغني والأطفال اه قوله ( عن غيره مما مر إلخ ) عبارة المغني عن نفس غيره إذا كان آدميا محترما ولو رقيقا اه قول المتن ( كهو عن نفسه ) قد يقتضي أنه يجب الدفع عن مال الغير إذا كان مرهونا أو مؤجرا كما في مال نفسه كما تقدم والظاهر عدم الوجوب سم على حج وهو ظاهر إن كان المراد أنه مرهون عند غير الدافع أما إن كان مرهونا تحت يد الدافع فقد يقال بوجوب الدفع لأنه التزم حفظه بقبضه فأشبه الوديعة الآتية اه ع ش قوله ( جوازا ) إلى قوله وظاهر في المغني إلا قوله ويجاب إلى المتن قوله ( ما لم يخش إلخ ) قيد في الوجوب كما علم مما مر اه رشيدي عبارة المغني فيجب حيث يجب وينتفي حيث ينتفي ومحل الوجوب إذا أمن من الهلاك كما صرح به في أصل الروضة اه وقضية هذا أن جواز الدفع لا يشترط بذلك مطلقا جاز الاستسلام أم لا قوله ( نعم لو صال إلخ ) عبارة النهاية لو صال حربي على حربي الخ وهو أوجه لأن الأوجه وجوب دفع الكافر عن الذمي خصوصا إذا أراد قتله لأنه لا ينقص عن حمار والحمار يجب دفع من يريد قتله حتى مالكه م ر سم على حج وهذا مخالف لما مر في قول الشارح ووجوب الدفع عن الذمي الخ إلا أن يحمل ما هنا على ما مر اه ع ش قوله ( كافر على كافر ) عبارة المغني شخص على غير محترم حربي اه وهي موافقة لعبارة النهاية المتقدمة بل أحسن منها قوله ( كوديعة إلخ ) عبارة المغني قال الغزالي وإن كان أي المال الذي لا روح فيه مال محجور عليه أو وقف أو مالا مودوعا وجب على من هو بيده الدفع عنه انتهى اه وكذا في الرشيدي لكنه نقله عن الأذرعي لا الغزالي قوله ( لزمه الدفع إلخ ) أي إذا أمن على نحو نفسه اه رشيدي قوله ( بل جزم الغزالي إلخ ) ضعيف اه ع ش قوله ( مطلقا ) أي سواء كان بيده كوديعة أم لا قوله ( ولو تركها إلخ ) جملة حالية قوله ( ويجاب بمنع الأولوية ) معتمد اه ع ش
قوله ( بخلاف ما هنا ) هذا تحكم بل مكابرة واضحة سم على حج وذلك لأن صاحب المال إذا علم أن غيره قدر على دفع آخذه بلا مشقة بوجه يتألم بذلك أشد من تألمه بعدم رد السلام عنه ومن عدم أداء الشهادة له لإمكان الوصول إلى حقه بدون أدائه باحتمال أن من عليه الحق يقر عند عرض اليمين عليه مثلا اه ع ش عبارة الرشيدي فيه أن فرض كلام الغزالي أن لا مشقة وأما عدم الضغائن فممنوع اه قوله ( الدفع ) إلى المتن في النهاية إلا قوله واختاره إلى ومحل الخلاف قوله ( من أذل ) ببناء المفعول قوله ( فيجب الدفع عنه ) أي ولو ميتا فيمتنع من يتعرض له بالسب اه ع ش قوله ( لوجوب ذلك ) أي الدفع عن الغير عليهم أي الإمام ونوابه قوله ( وبحث ) إلى قوله قال الإمام كان الأولى ذكره قبيل قوله نعم لو صال الخ كما في المغني قوله ( وبحث البلقيني عدم سقوط الوجوب إلخ ) ضعيف اه ع ش عبارة المغني وهذا البحث ظاهر إذا كان في الصف وكانوا مثليه فأقل وإلا فلا ولا يلزم العبد الدفع عن سيده عند الخوف على روحه بل السيد في ذلك كالأجنبي حكاه الرافعي عن الإمام ويؤخذ منه كما قال الزركشي أنه
____________________
(9/185)
لا يلزم الابن الدفع عن أبيه أيضا ولم يتعرضوا له أي لوضوحه اه مغني قوله ( بالخوف على نفسه ) أي نفس الدافع اه ع ش قوله ( فهل للآحاد منعه إلخ ) عبارة النهاية للآحاد منعه خلافا للأصوليين حتى لو علم شرب خمر الخ وعبارة المغني بل من أقدم على محرم من شرب خمر أو غيره فلبعض الآحاد منعه ولو أتى على النفس كما قال الرافعي إنه الموجود في كتب المذهب حتى قالوا الخ والغزالي ومن تبعه عبروا هنا بالوجوب ولا ينافيه تعبير الأصحاب بالجواز إذ ليس مرادهم أنه مخير فيه بل إنه جائز بعد امتناعه قبل ارتكاب ذلك وهو صادق بالوجوب اه قوله ( إن يهجم عليه إلخ ) أي على متعاطيه لإزالته نهيا عن المنكر اه مغني
قوله ( إن محل ذلك ) أي قولهم لمن علم شرب خمر الخ قوله ( لأن التغرير بالنفس ) أي تعريضها للهلكة اه قاموس قوله ( والتعرض إلخ ) عطف تفسير اه ع ش قول المتن ( جرة ) وهي بفتح الجيم إناء من فخار اه مغني قوله ( مثلا ) إلى قول المتن ويدفع في المغني إلا قوله هذا قيد للخلاف وإلى قول المتن وأمكن هرب في النهاية إلا قوله نعم إلى ولو لم يجد قوله ( من علو ) بوزن قفل قوله ( إذ لا اختيار إلخ ) علة للضمان قوله ( يحال عليه ) أي على اختياره عبارة المغني حتى يحال عليها اه أي يحال السقوط على الجرة قوله ( بخلاف البهيمة ) أي فإن لها نوع اختيار اه مغني قوله ( فصار ) أي كاسر الجرة قوله ( كروشن ) المراد به الخارج إلى الشارع فإنه يضمن متلفه فكذا ما وضع عليه اه بجيرمي قوله ( لم يضمنها كاسرها إلخ ) أي ويضمن واضعها ما تلف بها لتقصيره بوضعها على ذلك الوجه ولو اختلفا في التقصير وعدمه صدق الغارم لأن الأصل براءة الذمة وأخذا من قول الشارح الآتي ولو تنازعا في أنه أمكنه الخ اه ع ش قوله ( ولو حالت بهيمة بينه إلخ ) أي لم تمكن جائعا من وصوله إلى طعامه إلا بقتلها اه مغني
قوله ( فلا يلزمه دفعها ) الأولى فلا يجوز له دفعها أي حيث كانت واقفة في محل لا يختص بصاحب الطعام فإن وقفت في ملكه أي ما يستحق منفعته فصائلة عليه فيخرجها بالأخف أخذا مما يأتي قاله ع ش وأشار الرشيدي إلى رده بقوله انظر هل يجوز له دفعها وإن أدى لنحو قتلها وفي كلام سم إشارة إلى الجواز واعلم أن صورة المسألة أنه مضطر إلى الطعام اه أقول وكذا يشير إلى الجواز توجيه المغني الضمان هنا بقوله لأنها لم تقصده وقتله لها لدفع الهلاك عن نفسه بالجوع فكان كأكل المضطر طعام غيره فإنه موجب للضمان اه قوله ( ويضمنها ) أي إن دفعها لأن الصورة أنها لم تقصده ولم تقصد ماله اه ع ش قوله ( وفارق ) أي عدم ضمان البهيمة هنا
قوله ( لأنه حق الله إلخ ) أي وما هنا حق الآدمي قوله ( المعصوم ) صفة الصائل وسيذكر محترزه بقوله أما المهدر الخ وقوله على شيء الخ متعلق بالصائل قوله ( ومنه ) إلى قوله ويظهر في المغني قوله ( ومنه ) أي الصيال قول المتن ( بالأخف ) وينبغي أن يعلم أنه يجوز دفع الصائل بالدعاء عليه بكف شره عن المصول عليه وإن كان بهلاكه حيث غلب على الظن أنه لا يندفع إلا بالهلاك وأنه لا يجوز دفعه بالسحر لأن السحر حرام لذاته اه ع ش قوله ( باعتبار غلبة ظن المصول إلخ ) لعله جري على الغالب والمراد باعتبار غلبة ظن الدافع اه رشيدي قوله ( وعليه إلخ ) أي على ما بعد الضرب قوله ( بمعجمة ومثلثة ) احتراز عن الاستعانة بمهملة وموحدة قوله ( إن لم يترتب على الاستغاثة إلخ ) ظاهر السياق أن الاستغاثة وإن ترتب عليها ما ذكر مقدمة على الضرب ولعله غير مراد اه رشيدي قوله ( وعليه إلخ ) أي على
____________________
(9/186)
ترتب ما ذكر على الاستغاثة قوله ( من أوجبه ) أي الترتيب بينهما قوله ( فهو ) أي إيجاب الترتيب قوله ( لأنه جوز ) إلى المتن في المغني إلا قوله نعم إلى ولو لم يجد وقوله ولذلك إلى ولو التحم قوله ( ولا ضرورة للأغلظ إلخ ) ولو اندفع شره كأن وقع في ماء أو نار أو انكسرت رجله أو حال بينهما جدار أو خندق لم يضربه كما في الروضة نهاية ومغني قوله ( ومتى انتقل لمرتبة إلخ ) ولو اختلفا صدق الدافع كما يأتي في قوله وليكن الحكم كذلك في كل صائل اه ع ش
قوله ( وإن اندفع بدونه إلخ ) كلام الشيخين وغيرهما مصرح بخلاف ذلك ولهذا قال شيخنا الشهاب الرملي إن المعتمد خلاف ما قاله الماوردي والروياني وأنه يجب الترتيب حتى في الفاحشة انتهى اه سم عبارة المغني وهو أي ما قاله الماوردي والروياني مردود لقول الشيخين في الروضة وأصلها إذا وجد رجلا يزني بامرأة أو غيرها لزمه منعه ودفعه فإن هلك في الدفع فلا شيء عليه وإن اندفع بضرب وغيره ثم قتله لزمه القصاص إن لم يكن الزاني محصنا فإن كان محصنا فلا قصاص على الصحيح انتهى فهذا دليل على اشتراط الترتيب اه وكذا اعتمد النهاية وجوب الترتيب في الفاحشة وقال ع ش وهو معتمد اه قوله ( لأنه إلخ ) هذا التعليل من كلام الماوردي والروياني كما هو صريح المغني خلافا لما يوهمه صنيع الشارح قوله ( لا يستدرك بالأناة ) أي لا يدرك منعه من الوقاع بالتأني فالسين والتاء زائدتان والضمير للمولج على حذف المضاف والأناة بوزن قناة التأني والتراخي والظاهر أنه اسم مصدر لتأنى اه بجيرمي قوله ( فيختص بالرجل ) أي ولا يقتل المرأة مطلقا قوله ( مطلقا ) أي محصنا أو لا قوله ( انتهى ) أي قول الماوردي والروياني قوله ( بغيره ) أي غير القتل قوله ( ولو لم يجد إلخ ) راجع إلى المتن قوله ( ولذلك ) اسم الإشارة راجع لقوله إذ لا تقصير منه اه ع ش قوله ( بطرف السيف ) أي ظهره قوله ( يضمن به ) أي بالدفع بالسيف أي بحده قوله ( ولو التحم إلخ ) عبارة المغني ويستثنى من مراعاة الترتيب مسائل الأولى لو التحم القتال بينهما واشتد الأمر عن الضبط سقط مراعاة الترتيب كما ذكره الإمام في قتال البغاة اه زاد النهاية وهو ظاهر لأنه في هذه الحالة لو راعينا الأخف أفضى إلى هلاكه اه قوله ( فلا تجب مراعاة هذا الترتيب إلخ ) أي ما لم يكن مثله اه ع ش قوله ( صال محترم ) إلى قول المتن ومن نظر في النهاية إلا قوله وقضية المتن إلى المتن وقوله فعض وقوله المعصوم أو الحربي وقوله أما غير المعصوم إلى قيل قوله ( أو تحصن ) إلى قوله كذا قيل في المغني قوله ( أو تحصن إلخ ) عطف على هرب قوله ( محترم على نفسه ) أي نفس المصول عليه ولو قلب فقال على نفسه محترم كان أوضح اه ع ش قوله ( بشيء ) أي كحصن وجماعة اه مغني قوله ( وظن إلخ ) عطف على جملة أمكنه هرب قوله ( فإن لم يهرب ) أي مع إمكانه قوله ( وقتله ) أي بالدفع قوله ( على الأوجه ) محله كما هو الفرض حيث ظن أن الهرب ينجيه فلو ظن أنه إن هرب يطمع فيه ويتبعه ويقتله لم يجب الهرب
____________________
(9/187)
إذ لا معنى له حينئذ بل له قتاله ابتداء ولا يلزمه شيء إن قتله اه ع ش بأدنى تصرف قوله ( خلافا للبغوي ) فإنه قال تلزمه الدية اه مغني قوله ( على ماله ) يعني عليه لأجل ماله كما هي عبارة الرافعي اه رشيدي قوله ( به ) أي مع المال قوله ( ويدعه له ) أي يترك المال للصائل
قوله ( على بضعه ثبت إلخ ) الظاهر أن الشارح هنا خلط مسألة بمسألة أخرى ويعلم ذلك من عبارة القوت ونصها وأما لو كان الصيال على حرمة فقضية البناء على وجوب الدفع أنه لا يلزمه الهرب ويدعهم بل يلزمه الثبات إذا أمن على نفسه وإن أمكنه الهرب بهم فكالهرب والتحصن بنفسه وأولى بالوجوب انتهت فهما مسألتان الأولى ما إذا أمكنه الهرب بنفسه دون البضع والثانية ما إذا أمكنه الهرب به وما نسبه لبعضهم من متعلق الأولى وما استقر به من متعلق الثانية ولم يتوارد طرفا الخلاف على محل واحد فتأمل اه رشيدي أقول وصنيع الشارح كالنهاية ظاهر في إرادة بضع المصول نفسه لا حرمه كما يفيده قولهما الآتي ومحل قولهم إلخ وجزم بذلك ع ش كما يأتي آنفا قوله ( بناء على وجوب الدفع ) معتمد وقوله عنه أي البضع وقوله والذي يتجه وجوب الهرب هنا أي فيجب على المرأة الهرب وليس المراد وجوب الهرب على من يدفع عنها أخذا من قوله ومحل قولهم إلخ اه ع ش قوله ( إن تعين إلخ ) خبر ومحل قولهم إلخ قوله ( ولو صال عليه مرتد إلخ ) محترز قوله محترم قوله ( حيث حرم الفرار ) أي بأن كان في صف القتال ولم يزد المرتد أو الحربي على مثليه ع ش ومغني وعبارة سم سيأتي أن حرمة الفرار مخصوصة بالصف اه قوله ( وقضية المتن إلخ ) أي حيث اقتصر على تحريم القتال قوله ( إن كان ) أي الزجر قوله ( وجب ) أي الهرب وكان الواضح حرم أي الزجر قوله ( وعليه إلخ ) أي على الزجر بالشتم قوله ( مثلا ) إلى قوله أما غير المعصوم في المغني إلا قوله كما اقتضاه إلى فبادر وقوله المعصوم أو الحربي قوله ( مثلا ) ينبغي أن نحو ثوبه كاليد اه سم قوله ( فضرب فم ) أي حيث لم يكن الضرب أسهل من فك اللحي وإلا قدم الضرب أخذا من قول المتن بالأسهل إلخ اه ع ش قوله ( فشل يد ) أي حيث ترتب عليه تناثر أسنانه وإلا فقد يكون السل أسهل من ضرب الفم بل ومن فك اللحي اه ع ش
قوله ( أي رفع أحدهما إلخ ) فيه أن اللحيين هما العظمان اللذان عليهما الأسنان السفلى فلا يظهر هذا التفسير فلعله أريد باللحيين هنا العظم الذي فيه الأسنان السفلى والذي فيه الأسنان العليا مجازا اه ع ش زاد الرشيدي وكان يمكن إبقاء المتن على ظاهره والمعنى فك اللحيين اللذين هما الفك الأسفل عن الفك الأعلى أي رفعهما عنه اه قول المتن ( وضرب شدقيه ) بكسر الشين وهما جانبا الفم اه مغني قوله ( ولا يلزمه تقديم الإنذار إلخ ) أي حيث يعلم عدم إفادته نهاية وسم قوله ( عن واحد منهما ) المناسب لأول كلامه أن يقول عن كل منهما فتأمل قوله ( الجزم به ) أي بقوله أو لم يعجز اه ع ش قوله ( إذا ظن إلخ ) متعلق بالجزم به قوله ( أفسدها ) أي اليد مثلا قوله ( فبادر ) عطف على قوله عجز عن واحد منهما اه ع ش أقول بل على قوله لم يعجز قوله ( في ذلك ) أي في سقوط الأسنان بالسل قوله ( والعاض المظلوم ) أي كأن أكره عليه أو تعدى عليه آخر فدفعه بالعض وكان أمكن دفعه بغيره ع ش ورشيدي قوله ( كالظالم ) أي فلا يجوز له العض ما لم يتعين طريقا كما مر قاله ع ش والأولى فلا تضمن أسنانه الساقطة بالسل قوله ( أما غير المعصوم الملتزم ) كالمرتد اه سم أي والزاني المحصن وتارك الصلاة بشرطه وقاطع الطريق المتحتم قتله قوله ( مع ذلك ) أي عدم عصمة المعضوض قوله ( أن العض لا يجوز بحال ) أي في غير الدفع كما علم
____________________
(9/188)
مما مر اه رشيدي عبارة المغني وشرح الروض والمنهج إلا إذا لم يمكن التخلص إلا به اه قوله ( إلا فيما مر ) أي في شرح ويدفع الصائل بالأخف وفي شرح ولو عضت يده خلصها قوله ( يؤيده ) أي قول البلقيني وغيره قوله ( مما مر ) أي كأنه يريد قوله أول الباب في شرح له دفع كل صائل ما نصه وكذا عن نفسه إن كان الصائل غير معصوم اه فإنه يفيد منع دفعه إن كان معصوما اه سم قوله ( لأن ذاك ) أي المهدر قوله ( وحرمته ) أي قتل المهدر قوله ( ولو تنازعا ) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله ولو إماء وقوله واختير وقوله لا مميزا وقوله إليه حالة تجرده
قوله ( نعم إن اختلفا إلخ ) ولو قتل شخص آخر في داره وقال إنما قتلته دفعا عن نفسي أو مالي وأنكر الولي فعليه البينة بأنه قتله دفعا ويكفي قولها دخل داره شاهرا سلاحه ولا يكفي قولها دخل بسلاح من غير شهر إلا إن كان معروفا بالفساد أو كان بينه وبين القتيل عداوة فيكفي ذلك للقرينة كما قاله الزركشي ولا يتعين ضرب رجليه وإن كان الدخول بهما لأنه دخل بجميع بدنه فلا يتعين قصد عضو بعينه ولو أخذ المتاع وخرج فله أن يتبعه ويقاتله إلى أن يطرحه ولا يجوز دخول بيت شخص إلا بإذنه مالكا كان أو مستأجرا أو مستعيرا فإن كان أجنبيا أو قريبا غير محرم فلا بد من إذن صريح سواء كان الباب مغلقا أم لا وإن كان محرما فإن كان ساكنا مع صاحبه فيه لم يلزمه الاستئذان ولكن عليه أن يشعره بدخوله فيه بتنحنح أو شدة وطء أو نحو ذلك ليستتر العريان فإن لم يكن ساكنا معه فإن كان الباب مغلقا لم يدخل إلا بإذنه وإن كان مفتوحا فوجهان والأوجه الاستئذان اه مغني وروض مع شرحه قوله ( أو قرينة إلخ ) ظاهر صنيعه أن القرينة كافية ولو بدون بينة وقد مر آنفا عن المغني والروض ما يخالفه قوله ( بضم أوله ) إلى قوله وكداره في النهاية إلا قوله وقيل مطلقا واختير قوله ( بضم ففتح ) جمع حرمة بضم فسكون قوله ( وكذا ولده الأمرد إلخ ) أي بناء على حرمة النظر إليه كما في شرح الروض ومثل ولده هو نفسه لو كان أمرد حسنا كما هو ظاهر ونبه عليه ابن قاسم اه رشيدي قوله ( وكذا إليه إلخ ) أي لرجل صاحب الدار وكذا ضمير مثله قوله ( مكشوفها ) أي حال كون كل من الخنثى المشكل والمحرم مكشوف العورة قول المتن ( في داره ) الضمير فيه راجع لمن له الحرم أما النظر فلا فرق بين أن يكون الموضع الذي يطلع منه ملكه أو شارعا أو غيره لأنه لا يحل له الاطلاع اه مغني قوله ( وكداره بيته ) والخيمة في الصحراء كالبيت في البنيان مغني قول المتن ( من كوة ) هي بفتح الكاف وحكي ضمها الطاقة اه مغني قوله ( ولم يكن للناظر ) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله لا مميزا وقوله إليه حالة تجرده قوله ( ولم يكن للناظر إلخ ) كقوله الآتي ولم يكن الناظر إلخ عطفه على قول المتن ومن نظر إلخ قوله ( شبهة ) فإن نظر لخطبة أو شراء أمة حيث يباح له النظر لم يجز رميه اه نهاية قوله ( ولو امرأة ) أي وخنثى مشكلا اه مغني قوله ( مطلقا ) أي متجردا أو لا قوله ( ومراهقا ) عطف على قوله امرأة وكان الأنسب أو بدل الواو مغني
قوله ( ولم يكن الناظر إليه إلخ ) أخرج الناظر إلى حرمه فليراجع اه سم أقول قضية صنيع المغني والنهاية حيث أسقطا قوله إليه حالة تجرده وكذا قضية التعليل الشمول للناظر إلى حرمه أيضا بل بعض نسخ النهاية المزيد فيه وإن حرم نظرها صريح فيه قوله
____________________
(9/189)
( تلك ) أي كل من معصية القذف والقتل قوله ( دفعا له عنها ) أي للأصل عن معصية النظر قوله ( وإنما الكلام هنا في الرمي المخصوص إلخ ) أي مع إمكان المنع منه بنحو هرب الحرمة قوله ( وقياس ما ذكر ) أي من القذف والقتل قوله ( بخلافه في الأمر بالمعروف ) أي فإنه لا يمتنع على الأجنبي اه ع ش قوله ( أي ذو الحرم ) إلى قوله ويكفي على الأوجه في النهاية إلا قوله وإن أمكن زجره بالكلام قوله ( أي ذو الحرم إلخ ) زاد النهاية بخلاف الأجنبي الناظر من ملكه أو من شارع اه قال الرشيدي قوله الناظر بالنصب بيان للضمير المنصوب في المتن كما أن قوله ذو الحرم بيان للضمير المرفوع وقوله من ملكه أو من شارع أي أو غيرهما اه قوله ( ولو غير صاحب الدار ) أي وهو ذو الحرم كما علم من كلامه كأبي الزوجة وأخيها اه رشيدي أقول ويغني عن الغاية المذكورة ما ذكره في شرح في داره إلا أن يريد بها ذا الحرم الغير الساكن في الدار حين النظر وقد يؤيده قوله الآتي كما بحث الأول البلقيني إذ الساكن في الدار بإذن صاحبها داخل فيما قدمه هناك فلا معنى لبحث البلقيني له فليراجع قوله ( في حال نظره ) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله وإن أمكن زجره بالكلام قوله ( في حال نظره ) متعلق برماه خرج به ما عطفه عليه بقوله لا إن ولى اه رشيدي قوله ( منه ) الأولى التأنيث قوله ( وإن أمكن زجره بالكلام ) هذا التعميم لمجرد حل المتن وإلا ففيه تفصيل يأتي في شرح قيل وانذار قبل رميه قوله ( ولا نظر لكون المراهق إلخ ) هذا دفع لا يرد على قوله السابق ومراهقا اه ع ش قوله ( وفارق ) أي المراهق قوله ( على أن هذا ) أي الرمي قوله ( لكنه ) أي الصبي هنا أي في الصيال قوله ( حل النظر ) إلى قوله ويكفي في المغني إلا قوله بشرطه وقوله ولو مجردتين قوله ( بخلافه ) أي النظر قوله ( والواو بمعنى أو ) الصواب أنها بحالها كما نبه عليه سم أي لأن القصد عدم الجميع وليس القصد عدم أحدهما وإن وجد الآخر لفساده اه رشيدي
قوله ( كون المحل مسكن إلخ ) ولو لم يكن مسكنه لكنه كان هناك بإذن مستحق المنفعة لحاجة فلا يبعد أنه كذلك اه سم ولك أن تقول إنه داخل في كلام الشارح إذ المراد بالمسكن ما يجوز الانتفاع به ولو بنحو العارية كما مر في شرح في داره قوله ( من ذكر ) الأولى ما ذكر ليشمل المتاع قوله ( ذلك ) أي عدم كون من ذكر في المسكن قوله ( والأصح لا فرق إلخ ) كذا في النهاية والمغني قوله ( وحسما لمادة النظر ) أي فقد يريد ستر حرمه عن الناس وإن كن مستترات مغني وأسنى قوله ( تقديما للأخف ) إلى قوله حيث لم يخف في النهاية إلا قوله للأحاديث السابقة وإلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله حيث لم يخف مبادرة الصائل قوله ( كما مر ) أي في الصيال قوله ( والأصح عدم وجوبه ) وهذا محمول على إنذار لا يفيد وإلا وجب تقديمه كما قاله الإمام وهو مرادهم بدليل ما ذكروه في دفع الصائل من تعين الأخف فالأخف اه نهاية قال ع ش قوله وإلا وجب تقديمه ظاهره وإن تكرر منه ذلك اه قوله ( للأحاديث السابقة ) إذ لم يذكر فيها الإنذار اه مغني قوله ( نعم بحث الإمام إلخ ) عبارة المغني وقال الإمام ومجال التردد في الكلام الذي هو موعظة وتخجيل قد يفيد وقد لا يفيد فإما ما يوثق الخ فلا يجوز أن يكون في
____________________
(9/190)
وجوب البداءة به خلاف قال الرافعي وهذا أحسن اه وهو ظاهر اه قوله ( أو زعقة ) أي صياح قوله ( حيث لم يخف مبادرة الصائل ) الأولى تركه إذ الكلام في دفع الناظر بخصوصه لا في مطلق الدفع الشامل لدفع الصائل قوله ( ولا ينافي ما هنا ) أي من تصحيح عدم وجوب البداءة بالإنذار اه مغني قوله ( داره ) أي أو خيمته اه مغني قوله ( تعديا ) أي بغير إذنه اه مغني قوله ( لأن ما هنا ) أي رمي المتطلع اه مغني قوله ( منصوص عليه ) أي كقطع اليد في السرقة اه مغني قوله ( وذاك ) أي دفع الداخل اه مغني
قوله ( منه ) أي النظر قوله ( أو ما قرب منها ) عطف على آلة النظر وكذا الضمير راجع إليها قوله ( أن لا يتوقف ) أي تعطيل ما ذكر قوله ( وأما الدخول فليس فيه ذلك ) قد يقال في الدخول مفاسد النظر وزيادة إلا أن يكون العغرض أنه لم ينتظر اه سم ( قوله وخرج ينظر ) إلى قوله وفي كلام الإمام في النهاية إلا قوله ولو بفعل الناظر إلى أو كوة وقوله قال الشيخان وإلى قوله وقضية المتن في المغني إلا قوله ونحوه وقوله كما دل إلى وبالخفيف قوله ( وخرج بنظر الأعمى ) أي وإن جهل عماه شرح روض وكذا بصير في ظلمة الليل لأنه لم يطلع على العورات بنظره اه ع ش قوله ( ونحوه ) أي كضعيف البصر اه ع ش قوله ( لفوات الاطلاع إلخ ) عبارة المغني والأسنى إذ ليس السمع كالبصر في الاطلاع على العورات اه
قوله ( وبالكوة إلخ ) قال في المغني أي والأسنى أما الكوة الكبيرة فكالباب المفتوح وفي معناها الشباك الواسع العين لتقصير صاحب الدار إلا أن ينذره فيرميه كما صرح به الحاوي الصغير وغيره ويؤخذ من التعليل أنه لو كان الفاتح للباب هو الناظر ولم يتمكن رب الدار من إغلاقه جاز الرمي وهو ظاهر اه وقد يؤخذ مما تقرر أنه لو كان الشباك الواسع العين أو الكوة الكبيرة في جدار مختص بالناظر جاز رميه إذ لا تقصير حينئذ من رب الدار ويكون النظر منها كالنظر من السطح اه سيد عمر قوله ( أو ثقب ) ومنه الطاقات المعروفة الآن والشبابيك اه ع ش قوله ( قبل الإنذار ) انظر مفهومه اه رشيدي أقول مفهومه جواز الرمي بعده إن لم يندفع به كما مر عن المغني والأسنى قوله ( النظر خطأ إلخ ) عبارة المغني ما إذا لم يقصد الاطلاع كأن كان مجنونا أو كان مخطئا الخ قوله ( إن علم الرامي إلخ ) أي ظنه بقرينة اه ع ش قوله ( نعم يصدق إلخ ) معتمد اه ع ش قوله ( والذي يتجه إلخ ) اعتمده النهاية كما مر آنفا وكذا المغني عبارته وظاهر كما قال شيخنا أن ما ذكر ليس ذهابا لذلك إذ لا يمنع ذلك تحقق الأمر بقرائن يعرف بها الرامي قصد الناظر ولا يجوز رمي من انصرف من النظر كالصائل إذا رجع من صياله اه قوله ( وكلامهم ) عطف على الخبر قوله ( وبالخفيف ) إلى قوله وكأنه في النهاية قوله ( ونشاب ) هو على وزن رمان النبل قوله ( وهو كذلك ) اعتمده المغني قوله ( أو لم يندفع به ) أي برمي العين فما قرب منها قوله ( على أحد وجهين ) رجح عبارة النهاية في أوجه الوجيهن اه قوله ( أو لم يندفع ) إلى المتن في المغني قوله ( سن أن ينشده إلخ ) قضية السنية
____________________
(9/191)
جواز دفعه بالسلاح وإن أفاد الإنشاد فليراجع سم والظاهر أنه غير مراد بل إن غلب على ظنه إفادته وجب كما يؤخذ مما قدمه عن الإمام من وجوب الإنذار حيث أفاد اه ع ش
قوله ( من غير إسراف ) سيذكر محترزه قوله ( كما مر ) أي في أواخر فصل التعزير قوله ( في حل الضرب ) متعلق بالحق وقوله وما يترتب عليه عطف على حل الضرب والضمير المجرور للضرب قوله ( كافله إلخ ) نائب فاعل ألحق قوله ( ولم يعاند ) أي من رفع إلى الوالي وسيذكر محترزه قوله ( لنحو نشوز ) منه البذاءة على نحو الجيران والطل من نحو طاقة اه ع ش قول المتن ( ومعلم ) ظاهره وإن كان كافرا وهو ظاهر حيث تعين للتعليم أو كان أصلح من غيره للتعليم اه ع ش قوله ( المتعلم منه ) عبارة المغني صغيرا يتعلم منه ولو بإذن وليه اه وعبارة ع ش وإنما يجوز للمعلم التعزير للمتعلم منه إذا كان بإذن من وليه كما قدمه الشارح آخر فصل التعزير اه قوله ( الحر ) سيذكر محترز قيد الحرية هنا وفيما قبله قوله ( بما له دخل إلخ ) متعلق بعزر في المتن وسيذكر محترزه قوله ( تعزيرهم ) إلى قوله وكأنه في المغني قوله ( للحد إلخ ) أي القدر قوله ( إذا اعتيد ) أي الضرب فهلكت به فإنه لا ضمان اه مغني قوله ( عنه ) أي الضرب قوله ( والآدمي يغني عنه إلخ ) عبارة المغني وقد يستغنى عن ضرب الآدمي بالقول اه قوله ( في ذلك ) أي الهلاك قوله ( أو لزوجها ) أي الأمة قوله ( في ضربها ) الأولى تثنية الضمير أو تذكيره قوله ( قاله البلقيني إلخ ) عبارة النهاية كما قاله البلقيني لكن قيده غيره الخ والضمير في قاله راجع للمشبه به فقط قوله ( وقيده غيره إلخ ) عبارة المغني وينبغي كما قال ابن شهبة أن يقيد بما إذا عين الخ قوله ( بما إذا عين له إلخ ) معتمد اه ع ش قوله ( وكأنه ) أي الغير أخذه أي التقييد بذلك قوله ( عندي أنه إلخ ) مقول ابن الصباغ قوله ( إن أذن إلخ ) أي السيد قوله ( أو تضمنه ) أي الإذن في التأديب إذنه أي إذن السيد في التعليم قوله ( فإذا حمل الإذن الشرعي إلخ ) مراده بذلك وإن كان في عبارته قصور إن إذن السيد في ضرب عبده كإذن الحر في ضرب نفسه فيشترط فيه ما شرط فيه من التقييد المذكور فمحل عدم الضمان فيه إذا عين له النوع والقدر كما صرح به غيره بل التقييد المذكور في الحر إنما هو مأخوذ مما ذكروه في العبد اه رشيدي
قوله ( فكذا إذن السيد المطلق ) اعتمده النهاية أيضا وفي سم ما نصه في الروض وشرحه فرع لو قال المرتهن للراهن اضربه أي المرهون فضربه فمات لم يضمن لتولده من مأذون فيه كما لو أذن في الوطء فوطىء فأحبل بخلاف قوله له أدبه فإنه إذا ضربه فمات يضمنه لأن المأذون فيه هنا ليس مطلق الضرب بل ضرب تأديب ومثله ما إذا ضرب الزوج زوجته أو الإمام إنسانا تعزيرا كما سيأتي اه ويؤخذ منه توجيه الإطلاق وعدم التقييد فيما نحن فيه اه قوله ( بخلاف ما إذا عين إلخ ) أي الكامل المذكور ويحتمل أن مرجع الضمير كل من السيد والكامل المذكور قوله ( أما معاند ) إلى قوله وأطال في النهاية وهكذا في نسخ التحفة وكان الظاهر وأما اه سيد عمر وعبارة المغني واستثنى الزركشي من الضمان الحاكم إذا عزر الممتنع من الحق المتعين عليه مع القدرة على أدائه اه قوله ( للتوصل لماله إلخ ) عبارة النهاية لوصول المستحق لحقه فيجوز عقابه حتى يؤدي أو يموت كما قاله السبكي اه قوله ( فيعاقب ) أي بأنواع العقاب لكن مع رعاية الأخف فالأخف ولا يجوز العقاب بالنار ما لم يتعين طريقا لخلاص الحق اه ع ش قوله ( حتى يؤدي أو يموت إلخ ) ذكر
____________________
(9/192)
الشارح في كتاب التفليس في شرح قول المصنف ولو كانت الديون بقدر المال الخ ما نصه فإن أبى تولى بيع ماله أو أكرهه بالضرب والحبس إلى أن يبيعه ويكرر ضربه لكن يمهل في كل مرة حتى يبرأ من ألم الأولى لئلا يؤدي إلى قتله خلافا لما أطال به السبكي ومن تبعه اه فقد خالف هناك السبكي وقد يشعر بذلك قوله على ما قاله السبكي فإن مثل هذه العبارة في عرفهم تشعر بالتبري منه اه سم قوله ( وأما إذا أسرف ) أي من ذكر من الولي والوالي والزوج والمعلم قوله ( وظهر منه ) أي من الإسراف في التعزير قوله ( أو الدية المغلظة ) أي إن كان والدا لأنه عمد قوله ( وتسمية ) إلى المتن في المغني قوله ( وتسمية كل ذلك ) أي من ضرب الولي والزوج والمعلم تعزير اه والأشهر أي أشهر الاصطلاحين اه مغني قوله ( ما عدا فعل الإمام يسمى تأديبا ) أي لا تعزيرا فيختص لفظ التعزير بالإمام ونائبه اه مغني قوله ( أي الإمام ) إلى قول المتن ولمستقل في النهاية إلا قوله ومحل الخلاف إلى المتن وقوله وبهذا إلى المتن قوله ( وهما ) أي الإمام ونائبه قوله ( المرادان أيضا ) أي على هذا اه سم قوله ( ولو في نحو مرض ) إلى قول المتن ولمستقل في المغني إلا قوله وذكر هذا إلى المتن وقوله وبهذا إلى المتن وقوله وبأن الضعف إلى المتن قوله ( ولو في نحو مرض ) غاية في المتن قوله ( الحد ) مفعول مطلق لضرب وكان الأولى للحد قوله ( بتقديره ) متعلق بصحة الخبر قوله ( وأجمعت الصحابة ) عبارة النهاية وإجماع الصحابة اه قوله ( إن منعناه ) أي حد شارب الخمر قوله ( وإلا ) أي وإن جوزناه بالسياط وبغيره اه مغني قوله ( وذكر هذا ) أي قول المصنف وكذا أربعون الخ
قوله ( ويظهر جريان الخلاف إلخ ) وعلى هذا يصير الخلاف في الجميع فحينئذ فهل يعارض ذلك قوله السابق فلا ضمان إجماعا اه سم أقول وكذا استدلال مقابل المشهور القائل بالضمان بأن التقدير بالأربعين اجتهادي كما في النهاية والمغني قد يقتضي عدم الجريان قول المتن ( قسطه بالعدد ) أي قسط الأكثر بعدد الجلدات نظرا للزائد فقط ويسقط الباقي اه مغني قوله ( تماثله ) أي الضرب وكذا ضمير عليه قوله ( وبهذا إلخ ) أي بالتعليل المذكور قوله ( إن محل ذلك ) أي القولين اه ع ش قوله ( وإلا ) أي بإن ضربه بعد انقطاع ألم الأول اه سم قوله ( ضمن ديته كلها إلخ ) أي لأنه حيث كان الزائد بعد زوال ألم الأول كان ذلك قرينة على إحالة الهلاك على الزائد فقط اه ع ش قوله ( قيل إلخ ) عبارة المغني واستشكل بعضهم الأول بأن حصة السوط الحادي والأربعين مثلا لا تساوي حصة السوط الأول لأن الأول صادف بدنا صحيحا قبل أن يؤثر فيه الضرب بخلافه الأخير فإنه صادف بدنا قد ضعف بأربعين ولكن الأصحاب قطعوا النظر عن ذلك اه قوله ( جلد مائة ) الأولى العطف قوله ( وهو الحر ) إلى قوله أي عدل رواية في المغني إلا قوله والمكاتب وقوله بل في قطعها إلى المتن وقوله أو لم يكن إلى لأن فيه وإلى قوله وبحث الزركشي في النهاية إلا قوله ولو احتمالا فيما يظهر وقوله وإن نازع فيه البلقيني وقوله وجهل حال الترك فيما يظهر قوله ( البالغ إلخ ) أي كل منهما قوله ( ولو سفيها ) وموصى بإعتاقه بعد موت الموصي وقبل إعتاقه نهاية وينبغي أن مثله المنذور عتقه ومن اشتراه بشرط إعتاقه ثم رأيت في سم
____________________
(9/193)
على المنهج نقلا عن الناشري خلافه في المنذور إعتاقه قال لأن كسبه لسيده وقياسه أن المشروط إعتاقه في البيع مثله للعلة المذكورة وقد يتوقف فيه بأن السيد يجب عليه العتق فورا فلا نظر لاحتمال تفويت الكسب عليه بهلاكه بالقطع نعم يظهر ما قاله سم في المنذور إعتاقه بعد سنة مثلا وينبغي مثله في الموصى بإعتاقه بعد موت السيد بسنة مثلا ع ش قوله ( بكسر السين ) وحكي فتحها مع سكون اللام وفتحها اه مغني ففيها أربع لغات قوله ( من الحمصة ) بكسر الحاء وتشديد الميم لكنها مكسورة عند البصريين ومفتوحة عند الكوفيين اه ع ش قوله ( فيه ) صفة سلعة أي كائنة فيه سم وقوله بنفسه متعلق بقطع ع ش أي والضميران للمستقل قوله ( ومثلها إلخ ) عبارة المغني ومثل السلعة فيما ذكر وفيما يأتي العضو المتآكل قال المصنف ويجوز الكي وقطع العروق للحاجة ويسن تركه ويحرم على المتألم تعجيل الموت وإن عظم ألمه ولم يطقه لأن برأه مرجو فلو ألقى نفسه من محرق علم أنه لا ينجو منه إلى مائع مغرق ورآه أهون عليه من الصبر على لفحات المحرق جاز لأنه أهون وقضية التعليل أن له قتل نفسه بغير إغراق وبه صرح الإمام في النهاية عن والده وتبعه ابن عبد السلام اه وقوله ويحرم الخ كذا في الروض مع شرحه قوله ( لأنه يؤدي إلخ ) أي شأنه هذا
قوله ( أو لم يكن في القطع خطر وجهل حال الترك إلخ ) لك أن تقول لا وجه لذكر هذا القسم ولا للتوقف فيه لأن الترك المجهول حاله إما أن لا يكون فيه خطر فيدخل فيما يأتي وإما أن يكون فيه خطر فيدخل فيما تقدم فتأمله سم وع ش قوله ( وبحث البلقيني وجوبه إلخ ) ومثله يجري في مسألة الولي الآتية اه أسنى قوله ( وجوبه إذا قال إلخ ) والأوجه استحبابه اه مغني قوله ( وإنه يكفي علم الولي ) أي بالطب اه ع ش والأولى بأن عدم قطعها يؤدي إلى الهلاك قوله ( وإن علا ) إلى قوله وبحث الزركشي في المغني إلا قوله السيد في قنه وقوله ولم يقيد إلى المتن قوله ( إذا كانت قيمة ) أي من جهة القاضي أو أقامها الأب وصية وقوله ولم يقيد أي حكم الأم بكونها قيمة ع ش قوله ( في كل ) أي من القطع والترك قوله ( أو استويا ) أي على الصحيح اه مغني قوله ( وفارقا ) أي الأب والجد في حالة الاستواء اه ع ش
قوله ( إذ ليس لهم إلخ ) قضية هذا التعليل أنه لو كانت الأم وصية جاز لها ذلك وهو كما قال شيخنا ظاهر اه مغني ويفيد ذلك قول الشارح المتقدم والأم إذا كانت قيمة قوله ( أي الأصل الأب والجد ) هذا يصدق بالأب والجد إذا لم تكن لهما ولاية وليس بمراد فالأولى أي للولي الأب أو الجد فسر به الشارح الجلال والنهاية اه رشيدي أقول أفاده الشارح بقوله الآتي وأب لا ولاية له قوله ( وأب لا ولاية له ) أي بأن كان فاسقا اه ع ش أي أو رقيقا أو سفيها كما يأتي عن المغني والأسنى قوله ( فإن فعله ) أي الأجنبي أو الأب الذي لا ولاية له قوله ( للنفس ) أي أو نحوها قوله ( اقتص من الأجنبي ) أي وعلى الأب الدية المغلظة لا عن هذا اه ع ش
قوله ( وبحث الزركشي إلخ ) القلب إلى تقييد الزركشي أميل ثم رأيت المحشي سم قال قوله اقتص من الأجنبي فيه أن الكلام مفروض مع انتفاء الخطر في القطع فقد يشكل بأن القطع حينئذ لا يقتل غالبا كما في قطع أنملة
____________________
(9/194)
مع السراية وكذا يقال فيما مر عن الروض من الاقتصاص من الأجنبي والسلطان إذا قطعا من المستقل بلا إذن ولم يكن في القطع خطر كما هو ظاهر ويبقى ما لو لم يكن في القطع خطر ومات فورا هل تتحقق السراية في هذه الحالة اه سم قوله ( أما إذا شهد به خبيران إلخ ) قد يجاب بأن العدو قد يتساهل في البحث عن الخبير انتهى اه سيد عمر قوله ( وأما ثانيا إلخ ) لك أن تقول العداوة تحمل في كل محل على ما يليق به فالرتبة من العداوة التي تقتضي التساهل في الكف لا تقتضي الإقدام على التلف لكنه قد يترقى عنها إلى رتبة الإقدام على التلف وتتوفر القرائن على ذلك ولعل هذا هو مراد الزركشي إذ يبعد منه أن يكتفي بالرتبة الأولى فليتأمل اه سيد عمر قوله ( ولمن ذكر ) أي من الأب والجد والسلطان ونوابه والوصي بخلاف الأجنبي لأنه لا ولاية له ويؤخذ من ذلك أن الأب الرقيق والسفيه كالأجنبي كما بحثه الأذرعي مغني وأسنى قوله ( ونحوهما ) إلى قول المتن فلا ضمان في المغني إلا قوله من كل علاج سليم عادة وإلى قول الشارح والرعاية من حيث الخ في النهاية قوله ( سليم ) صفة علاج قوله ( أشار به طبيب ) أي أو عرفه من نفسه بالطب كما تقدم اه ع ش قوله ( المولى ) أي الصبي والمجنون اه مغني قول المتن ( بجائز من هذا ) دخل فيه ما جاز للسلطان اه سم قوله ( نعم صرح الغزالي إلخ ) نقل المغني في العقيقة كلام الغزالي وأقره اه سيد عمر قوله ( وكأنه ) أي الغزالي قوله ( وفي الرعاية ) اسم كتاب اه ع ش قوله ( من سكوته عليه ) أي على التثقيب السابق قوله ( حله ) أي التثقيب
قوله ( أو رأى من يفعله إلخ ) أقول قد يقضي شيوع فعل ذلك في عصره صلى الله عليه وسلم بأنه قد بلغه ذلك بل رأى من فعل بها من البنات الصغيرة المتولدة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم قوله ( ولم يعلم إلخ ) قد يمنع بأن اطراد العادة بذلك حتى في عصره صلى الله عليه وسلم يفيد العلم بأنه يفعل بعد لو لم ينه عنه قوله ( فعل ) لعل الأولى يفعل قوله ( إنه عد إلخ ) أي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله ( فالصبية أولى ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بالحرمة في الصبية أيضا وكتب بهامش الروض أنه يجوز على الراجح خلافا للغزالي اه سم قوله ( في حكم المرفوع ) خبر لأن قوله ( وبهذا يتأيد ما ذكر إلخ ) فالأوجه الجواز نهاية أي في الصبي والصبية ع ش قوله ( من حيث مطلق الحل ) أخرج به التفصيل السابق عن الرعاية قوله ( مع قولها ) أي أم زرع وقوله أناس أي أبو زرع قوله ( من حلي ) بفتح فسكون قوله ( أذني ) بشد الياء مفعول أناس قوله ( إن أذنيها ) أي عائشة رضي الله تعالى عنها قوله ( إذ لم يدر إلخ ) وقد يقال ظهور أن الخارق أحد والديها بنفسه أو مأذونه وسكوته صلى الله عليه وسلم يدل على حله قوله ( أنه حرام مطلقا إلخ ) أي ومع ذلك فلا
____________________
(9/195)
يحرم على من فعل به ذلك وضع الحزام للزينة ولا النظر إليه اه ع ش قوله ( حرمة ذلك ) أي تثقيب الأذن قوله ( مطلقا ) أي سواء كان من أهل ناحية يعدونه في الصبي زينة أم لا قوله ( لا في الصبية ) عطف على في الصبي مطلقا قوله ( إنه ) أي الثقب أي ما فيه من الحلي قوله ( فكذا هنا ) أي في تثقيب أذن الصبية قوله ( إمام ) إلى قول المتن ويجب في النهاية إلا قوله والقاطع غير أب وقوله وذكر ابن سريج إلى المتن قوله ( أو غيرهما ) كذا في أصله رحمه الله تعالى لكنه مع إصلاح الله أعلم بفاعله والظاهر أو غيره وبه عبر في النهاية اه سيد عمر قوله ( أو غيرهما ) أي من الأولياء بخلاف الأجنبي لما تقدم أنه يقتص منه اه سم عبارة ع ش ومن الغير ما جرت به العادة من أن الشخص قد يريد ختن ولده فيأخذ أولاد غيره من الفقراء فيختنهم مع ابنه قاصدا الرفق بهم فلا يكفي ذلك في دفع الضمان بل من مات منهم ضمنه الخاتن إن علم تعدي من أحضره له وكذا إن لم يعلم لأن المباشرة مقدمة على السبب اه ولا يخفى أن ما ذكره مع ما فيه من التساهل إذ الكلام هنا في خصوص ما يفعله الأولياء كما صرح به شرح المنهج وسم ويفيده سياق المتن قول الشارح لا قود ينبغي حمل الضمان فيه على ما يشمل القود قوله ( ولو أبا ) إلى قوله إلا إذا كان في المغني
قوله ( لا قود ) قد يشكل على ما يأتي من القود على غير الأصل إذ ختنه في سن لا يحتمله إلا أن يفرق بأن الخطر هنا في الترك أيضا موجود في بعض صور الامتناع بخلافه هناك إذا لا خوف على البدن من ترك ختان اه سم وسيأتي إن شاء الله تعالى هناك عن المغني والأسنى فرق أحسن من هذا قوله ( لشبهة الإصلاح ) أي وللبعضية في الأب والجد اه مغني قوله ( إلا إذا كان إلخ ) خلافا للمغني عبارته ودخل في عبارة المصنف ما لو كان الخوف في القطع أكثر من الترك وهو كذلك وإن قال الماوردي في هذه بوجوب القصاص اه قوله ( حينئذ إذا كان الخوف في القطع أكثر ) وبالأولى إذا اختص الخوف به اه سم قوله ( على ما قطع إلخ ) عبارة النهاية كما قطع الخ قول المتن ( في حد ) كأن ضرب في حد الشرب ثمانين اه شرح المنهج قوله ( أو تعزير ) إلى قوله وبتفسير الإمام في المغني إلا قوله أو امرأتين إلى المتن قوله ( أو تعزير ) لعله معطوف على خطأ وإلا فالضمان بالتعزير لا يتوقف على الخطأ كما مر لكن يعكر على هذا تقديمه على الحكم الذي هو من مدخول الخطأ اه رشيدي وقد يجاب بأن المقصود من ذكر التعزير هنا بيان الخلاف بقوله فعلى عاقلته الخ وأما إذا كان بطريق التعدي فهو كآحاد الناس كما يأتي عن المغني آنفا قوله ( وحكم في نفس ) كأن حكم بالقود في شبه العمد لظنه عمدا اه بجيرمي قوله ( إن لم يظهر منه إلخ ) عبارة المغني ومحل الخلاف إذا لم يظهر منه تقصير فإنه ظهر منه كما لو أقام الحد على الحامل وهو عالم به فألقت جنينا فالغرة على عاقلته قطعا واحترز بخطئه عما يتعدى فيه فهو فيه كآحاد الناس وبقوله في حد أو حكم من خطئه فيما لا يتعلق بذلك فإنه فيه كآحاد الناس أيضا كما إذا رمى صيدا فأصاب آدميا فيجب الدية على عاقلته بالإجماع اه قوله ( لأن خطأه يكثر إلخ ) أي فيضر ذلك بالعاقلة اه مغني قوله ( بخلاف غيره ) أي غير الإمام قوله ( وكذا خطؤه إلخ ) أي في ماله على المرجح من قولين والثاني في بيت المال مغني وسلطان قول المتن ( ولو حده ) أي الإمام شخصا قول المتن ( عبدين ) أي أو عدوين للمشهود عليه أو أصلاه أو فرعاه اه مغني وفي قوله أو أصلاه الخ نظر فليراجع قوله ( قودا ) أي إن كان مكافئا له وقوله أو غيره أي إن لم يكن مكافئا أو عفا على مال اه بجيرمي عن العزيزي قوله ( إن تعمد ) أي ووجدت
____________________
(9/196)
شروط العمد بأن كان التعذيب بما يقتل غالبا اه سيد عمر قوله ( إلا فعلى عاقلته ) أي وإن لم يتعمد اه سم قال الرشيدي انظر ما صورة العمد وغيره والذي في كلام غيره إنما هو التردد فيما ذكر هل يوجب القود أو الدية اه قوله ( هذا ) أي قوله بأن تركه بالكلية قوله ( يندفع إلخ ) هذا يتوقف على أن مالكا وغيره إنما يقولون بالقبول عند البحث في الجملة وإنه لو ترك البحث أصلا لا تقبل شهادته وهو خلاف المفهوم من كلام الأذرعي اه ع ش قوله ( إذ مالك وغيره يقبلهما ) يعني العبدين إذ هذا هو الذي في كلام الأذرعي اه رشيدي قوله ( يقبلهما ) كان الظاهر التثنية أو الجمع قوله ( صرح به ) أي بما تضمنه الجواب المذكور من عدم الشبهة هنا قوله ( بل بحث إلخ ) عبارة المغني والأسنى بل بحث وبذل وسعه اه قوله ( عنه ) كان الظاهر عنهما كما عبر به فيما يأتي قول المتن ( فإن ضمنا عاقلة ) أي على الأظهر أو بيت المال أي على مقابله مغني وع ش قوله ( بعدم بحثه عنهما ) كان المراد بعدم كمال بحثه عنهما لقوله السابق بل بحث عنه اه سم قال الرشيدي وعبارة الزركشي وقد ينسب القاضي إلى تقصير في البحث اه قوله ( وكذا المراهقان ) إلى قوله وذكر ابن سريج في المغني إلا قوله لأن الفرض إلى المتن قوله ( وكذا المراهقان ) أي والعدوان اه مغني قوله ( والفاسقان إلخ ) أي والمرأتان اه أسنى قوله ( بخلافهما إلخ ) أي المتجاهرين بالفسق ولا يقال إن الذمي كالمتجاهر لأن عقيدته لا تخالف ذلك
تنبيه أفهم كلامه أنه لا ضمان على المزكيين وهو ما في أصل الروضة عن العراقيين قبيل الدعاوى لكن في أصلها في القصاص أن المزكي الراجع يتعلق به القصاص والضمان في الأصح وهذا هو المعتمد كما قاله بعض المتأخرين اه مغني قوله ( معتبر ) صفة إذن لكن يغني عنه قوله ممن جاز الخ قول المتن ( لم يضمن ) أي ما تولد منه إن لم يخطىء فإن أخطأ ضمن وتحمله العاقلة كما نص عليه الشافعي في الخاتن قال ابن المنذر وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن اه مغني أي إذا كان من أهل الحذق اه سلطان عبارة النهاية ولو أخطأ الطبيب في المعالجة وحصل منه التلف وجبت الدية على عاقلته وكذا من تطبب بغير علم كما قاله في الأنوار اه وعبارة ع ش قوله لم يضمن أي إذا كان عارفا وظاهره ولو كان كافرا لعدم تقصيره بالمعالجة ولا يلزم من جواز معالجته وعدم ضمانه قبول خبره ويعلم كونه عارفا بالطب بشهادة عدلين عالمين بالطب بمعرفته وينبغي الاكتفاء باشتهاره بالمعرفة بذلك لكثرة الشفاء بمعالجته وقوله وكذا أي تجب الدية على عاقلته اه قوله ( ويجاب بحمل كلامه إلخ ) والحاصل على هذا أنه إن عين له المريض الدواء فلا ضمان مطلقا وإلا فإن كان حاذقا فلا ضمان أو غير حاذق فعليه الضمان اه سم قوله ( بحمل كلامه ) أي ابن الصلاح قوله ( فيضمن الإمام ) إلى قوله وبتسليمه في المغني قوله ( فيضمن الإمام ) قودا ومالا اه مغني قوله ( عنه ) أي نحو الجلد قوله ( ليس له ) أي للجلاد في هذه الصورة اه ع ش قوله ( وأقره إلخ ) اعتمده المغني والأسنى والزيادي قوله ( إن مثل ذلك ) أي في ضمان الإمام دون الجلاد اه ع ش قوله ( وبتسليمه إلخ ) ينبغي فرض الكلام في غير الأعجمي الذي يعتقد وجوب طاعة الآمر أما هو فالضمان على آمره إماما كان أو غيره اه ع ش قوله ( وجوبه ) أي المال عليه أي الجلاد اه ع ش قوله ( بأن علم ) إلى قول
____________________
(9/197)
المتن ويجب في المغني قوله ( بأن علم ظلمه أو خطأه ) أشار به إلى أن الواو قول المصنف وخطأه بمعنى أو قوله ( كأن اعتقدا حرمته إلخ ) عبارة المغني قبيل قول المصنف ويجب نصها تنبيه محل ما ذكر في الخطأ في نفس الأمر فإن كان في محل الاجتهاد كقتل مسلم بكافر وحر بعبد فإن اعتقدا أنه غير جائز أو اعتقد الإمام جوازه دون الجلاد فإن كان هناك إكراه فالضمان عليهما وإلا فعلى الجلاد في الأصح وإن اعتقدا الجواز فلا ضمان على أحد وإن اعتقد الإمام المنع والجلاد الجواز فقيل ببنائه على الوجهين في عكسه وضعفه الإمام لأن الجلاد مختار عالم بالحال فهو كالمستقل كذا في الروضة وأصلها وما ضعفه جزم به جمع اه وكذا في الروض وشرحه إلا قوله فقيل ببنائه الخ فعبارتهما بدله فقتله الجلاد عملا باعتقاده فلا قصاص عليه بل على الإمام اه قوله ( أو اعتقدها الجلاد إلخ ) أي ولم يعتقد وجوب طاعة الإمام في المعصية أخذا مما مر آنفا قوله ( لتعديه ) أي الجلاد إذا كان من حقه لما علم الحال أن يمتنع مغني وأسنى قوله ( فإن أكرهه إلخ ) هذا مشكل في ضمان الإمام وقتله فيما إذا اعتقد الحرمة الجلاد وحده إذ كيف يضمن الإمام ويقتل بسبب الإكراه على فعل يعتقد حله كأن كان الإمام يرى قتل الحر بالعبد أو المسلم بالذمي فأكرهه عليه مع أنه لو باشره بنفسه لم يضمن ولم يقتل فليتأمل اه سم وقد يجاب بأن ضمانه وقتله لتسببه بإكراه الجلاد في ضمانه وقتله لا لتسببه بذلك في قتل مقتول الجلاد قوله ( قطع سرة المولود ) إلى قوله لخبر أبي داود في النهاية إلا قوله وهذا كله إلى ويجب وقوله وروى أبو داود إلى المتن
قوله ( قطع سرة المولود ) الأولى سر المولود عبارة المختارة والسر بالضم ما تقطعه القابلة من سرة الصبي والسرة لا تقطع وإنما هي الموضع الذي قطع منه السر انتهت اه ع ش قوله ( هنا ) الأولى بذلك أي بقطع السرة بعد نحو ربطها قوله ( فمن علم به ) ومنه القابلة اه ع ش قوله ( فإن فرط ) أي من علم به قوله ( فلم يحكم القطع إلخ ) فلو مات الصبي واختلف الوارث والقابلة مثلا في أنه هل مات لعدم الربط أو إحكامه أو بغير ذلك صدق مدعي الربط أو إحكامه لأن الأصل عدم الضمان وقوله ضمن أي بالدية على عاقلته وقوله وكذا الولي أي فيما لو أهمله فلم يحضر له من يفعل به ذلك اه ع ش أي وبالأولى فيما لو حضر بنفسه فلم يحكم القطع الخ قوله ( الرجل والمرأة ) إلى قوله وبه يعلم في المغني إلا قوله وقد يجمع إلى وروي وقوله ودلالة الاقتران إلى وقيل وقوله وفي رواية أسرى للوجه وقوله وتسمى إلى قال المصنف قوله ( ومنها ) أي من ملة إبراهيم قوله ( الختان ) أي وجوبه كما في شرح المهذب فدل على المدعي اه بجيرمي قوله ( اختتن إلخ ) أي إبراهيم اه ع ش قوله ( وصح مائة وعشرون ) أي صح أنه اختتن وعمره مائة الخ قوله ( حسب ) يعني مبني على حسبان عمره قوله ( بالقدوم ) بتخفيف الدال وقد تشدد اه قاموس قوله ( آلة للنجار ) ينحت بها وهي مخففة قال ابن السكيت ولا تقل قدوم بالتشديد والجمع قدم انتهى مختار اه ع ش قوله ( ألق عنك إلخ ) عبارة المغني أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالختان رجلا أسلم فقال له ألق الخ والأمر للوجوب خرج الخ قوله ( خرج الأول ) أي الأمر بإلقاء الشعر عن حقيقته قوله ( الثاني ) أي الأمر بالاختتان قوله ( على حقيقته ) من الوجوب اه سم قوله ( وقيل واجب إلخ ) وقيل هو سنة لقول الحسن قد أسلم الناس ولم يختتنوا اه مغني قوله ( ونقل إلخ ) عبارة المغني قال المحب الطبري وهو قول أكثر أهل العلم اه قوله ( تشبه إلخ ) فإذا قطعت بقي أصلها كالنواة اه مغني قوله ( وتقليله ) أي المقطوع اه ع ش قوله ( أشمي ) من الإشمام
____________________
(9/198)
أي خذي من البظر قليلا قوله ( ولا تنهكي ) أي لا تبالغي قوله ( وفي رواية ) أي بدل أحظى للمرأة قوله ( أي أكثر إلخ ) تفسير لكل من روايتي أحظى للمرأة وأسرى للوجه قوله ( لمائه ) أي ماء وجهها اه مغني قوله ( جميع ) إلى قوله وسكتوا عليه في النهاية إلا قوله وقيل يختن إلى ومن له ذكران وقوله ويفرق إلى المتن قول المتن ( ما يغطي حشفته ) وينبغي أنها إذا نبتت بعد ذلك لا تجب إزالتها لحصول الغرض بما فعل أولا اه ع ش قوله ( حتى تنكشف كلها ) فلا يكفي قطع بعضها ويقال لتلك الجلدة القلفة أسنى ومغنيز قوله ( منها ) أي الغرلة قوله ( وجب ) أي قطع ذلك الشيء قوله ( وإلا ) أي وإن لم يمكن قطع شيء الخ قوله ( وقد كثر اختلاف الرواة إلخ ) عبارة المغني
فائدة أول من ختن من الرجال إبراهيم صلى الله عليه وسلم ومن الإناث هاجر رضي الله تعالى عنها تنبيه خلق آدم مختونا وولد من الأنبياء مختونا ثلاثة عشر شيث ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ويوسف وموسى وسليمان وزكريا وعيسى وحنظلة بن صفوان ونبينا صلى الله عليه وسلم ثم ذكر روايتي ختن جبريل وختن عبد المطلب قوله ( كثلاثة عشر نبيا ) وقد نظمهم الشيخ علي السعودي فقال فآدم شيث ثم نوح نبيه شعيب للوط في الحقيقة قد تلا وموسى وهود ثم صالح بعده ويوسف زكرياء فافهم لتفضلا وحنظلة يحيى سليمان مكملا لعدتهم والخلف جاء لمن تلا ختاما لجمع الأنبياء محمد عليهم سلام الله مسكا ومندلا ومندلا اسم لعود البخور اه ع ش قوله ( وإن جبريل إلخ ) أي وجاء أن الخ قوله ( في ذلك ) أي في شأن ولادته صلى الله عليه وسلم مختونا قوله ( غير واحد ) عبارة النهاية جمع اه قوله ( ولم ينظروا ) أي الحفاظ القائلون بذلك قوله ( في رده ) أي الحاكم قوله ( ولا لتصحيح الضياء إلخ ) عطف على لقول الحاكم قوله ( عندهم ) أي الحفاظ المذكورين قوله ( والأوجه في ذلك الجمع ) عبارة النهاية ويمكن الجمع اه قوله ( بأنه يحتمل أنه كان إلخ ) هذا إنما يفيد الجمع بين رواية ولادته مختونا وغير مختون لا بين روايتي ختن جبريل وختن جده عبد المطلب اه رشيدي قوله ( وقد قال بعض المحققين إلخ ) معتمد اه ع ش قوله ( وإنما يجب ) إلى قوله كذا نقله في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى ومن له ذكران وقوله ويفرق إلى المتن وقوله وبه يرد إلى ويكره وقوله وفي وجه إلى ولا يحسب قوله ( في حي ) فمن مات بغير ختان لم يختن في الأصح وقيل يختن في الكبير دون الصغير اه مغني قوله ( والعقل ) أي واحتمال الختان مغني وأسنى قوله ( فيجب بعدهما فورا إلا إن خيف إلخ ) عبارة الروض مع شرحه ولا يجوز ختان ضعيف خلقة يخاف عليه منه فيترك حتى يغلب على الظن سلامته فإن لم يخف عليه منه استحب تأخيره حتى يحتمله اه زاد المغني قال البلقيني وهذا شرط لأداء الواجب لا أنه شرط للوجوب اه
قوله ( إن خيف عليه إلخ ) أي البالغ العاقل قوله ( ويأمره به إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه تتمة يجبر الإمام البالغ العاقل إذا احتمله وامتنع منه ولا يضمنه حينئذ إن مات بالختان لأنه مات من واجب فلو أجبره الإمام فختن أو ختنه أب أو جد في حر أو برد شديد فمات وجب على الإمام دون الأب والجد نصف الضمان لأن أصل الختان واجب والهلاك حصل من مستحق وغيره ويفارق الحد بأن استيفاءه إلى الإمام فلا يؤاخذ بما يفضي إلى الهلاك والختان يتولاه المختون أو والده غالبا فإذا تولاه شرط فيه سلامة العاقبة وبذلك علم الفرق بينه وبين الولد في الختان اه قوله ( ويأمره ) أي وجوبا اه ع ش قوله ( حينئذ ) أي حين غلبة ظن سلامته منه قوله ( ولا يضمنه ) أي بالإجبار قوله ( إن مات ) أي بالختان قوله ( إلا أن يفعله به ) أي يفعل الممتنع الختان بإجبار الإمام قوله
____________________
(9/199)
( فيلزمه ) أي الإمام وقوله ( نصف ضمانه ) أي والنصف الثاني هدر اه ع ش قوله ( ولو بلغ مجنونا إلخ ) محترز قوله والعقل ولو قال أما المجنون الخ كان أولى اه ع ش قوله ( فعليه ) أي ما رجحه ابن الرفعة قوله ( يتولاه هو ) أي الخنثى المشكل قوله ( أو يشتري إلخ ) عبارة غيره والا يشتري الخ قوله ( فإن عجز ) أي عن الفعل بنفسه وتحصيل الأمة قوله ( تولاه امرأة أو رجل إلخ ) أي كالتطبيب أسنى ومغني
قوله ( إن البالغ إلخ ) انظر التقييد به مع أن غيره كهو في حرمة النظر إلى فرجه اه سم قوله ( عن زوجة ) أي تزوجها قوله ( عاملان ) قال في الروض وهل يعرف أي العمل بالجماع أو البول وجهان قال في شرحه جزم كالروضة في باب الغسل بالثاني ورجحه في التحقيق سم على حج وما رجحه في التحقيق معتمد اه ع ش قوله ( فهو فقط ) أي فالأصلي يجب ختنه فقط قوله ( ويفرق بينه إلخ ) قد ينتقض هذا الفرق بختان الأصليين جميعا وعدم قطعهما في سرقة واحدة اه سم قوله ( وبه ) أي بذلك الخبر قوله ( ويكره إلخ ) أي على الأول اه مغني
قوله ( وإلا ففي السنة السابعة ) أي وبعدها ينبغي وجوبه على الولي إن توقفت صحة الصلاة عليه اه ع ش قوله ( بالصلاة ) أي والطهارة اه مغني قوله ( من السبع ) الأولى من السبعة قوله ( فارق العقيقة ) وحلق الرأس وتسمية الولد اه مغني أي حيث يحسب فيها يوم الولادة من السبعة ع ش قوله ( به ) أي بالعقيقة والتذكير بتأويل البر قوله ( قال ابن الحاج المالكي إلخ ) عبارة النهاية ويسن الخ كما نقله جمع عن ابن الحاج المالكي اه قوله ( وإخفاء ختان الإناث ) أي عن الرجال دون النساء اه ع ش قوله ( منا ) أي معاشر الشافعية قوله ( إن ذلك ) أي الإخفاء قوله ( لا يلزم من ندب وليمة الختان إظهاره إلخ ) المتبادر الذي يقتضيه السياق أن المراد لا يلزم من إظهار ندب وليمة الختان الشامل لختان المرأة إظهار ختانها على حذف المضاف ولا يخفى بعد ذلك النفي قول المتن ( فإن ضعف ) أي الطفل اه مغني
قوله ( في السابع ) إلى قوله كما مر في النهاية ما يوافقه إلا أنه أسقط قول الشارح أي حال إلى وإن قصد وقوله أو في حال وذكر قوله ولمن قصد الخ عقب قوله الآتي بخلاف الأجنبي لتعديه وهو حسن قوله ( وجوبا إلخ ) كذا في المغني
قوله ( أي حال يحتمله إلخ ) إن كان هذا هو قول المتن الآتي فإن احتمله وختنه ولي الخ فلم قدمه هنا ولم لم يحل فيه على ما يأتي في المتن بأن يقول كما يأتي وإن كان غيره فليبين ذلك فإنه غير مسلم اه سم أقول صنيع المغني والنهاية صريح في أن هذا ذلك حيث لم يكتبا بين قول المتن ومن ختنه في سن وقوله لا يحتمله شيئا أصلا ثم اقتصرا على ذكر مسألة الأجنبي وما يتعلق بها في شرح قول المتن الآتي فإن احتمله وختنه الخ
قوله ( وهو متجه ) وفاقا للنهاية وخلافا للأسنى والمغني قوله ( وكذا خاتن إلخ ) أي لا قود عليه ويضمن بدية شبه العمد في الصورتين اه ع ش قوله ( فيهما ) أي فيما قبل كذا وما بعده قوله ( أو في حال إلخ ) عطف على قوله حال يحتمله الخ قول المتن ( لزمه قصاص ) أي
____________________
(9/200)
وليا كان أو غيره إن علم أنه لا يحتمله اه مغني قوله ( إن ظن أنه يحتمله ) كأن قال له أهل الخبرة يحتمله اه مغني قوله ( لم يلزمه قصاص إلخ ) ويجب عليه دية شبه العمد كما بحثه الزركشي مغني وأسنى قول المتن ( إلا والدا ) أي ختنه في سن لا يحتمله اه مغني قوله ( وإن علا ) إلى الفصل في المغني إلا قوله وحر لقن وقوله كما مر إلى المتن قوله ( نعم عليه الدية مغلظة إلخ ) نعم تقدم بأعلى الهامش في البالغ أنه لا ضمان عليه في نظير ذلك فيكون هذا في غير البالغ فليتأمل سم على حج اه ع ش قول المتن ( فلا ضمان إلخ ) والبالغ المحجور عليه بسفه ملحق بالصغير كما صرح به صاحب الوافي والمستقل إذا ختنه بإذنه أجنبي فمات فلا ضمان وكذا السيد في ختان رقيقه لا ضمان عليه اه مغني قوله ( بخلاف الأجنبي ) فعليه القصاص سم على حج ومنه ما يقع كثيرا ممن يريد ختان ولده فيختن معه أيتاما قاصدا بذلك إصلاح شأنهم وإرادة الثواب وينبغي أن الضمان على المزين كما علم من قوله السابق وكذا خاتن الخ ومن أراد الخلاص من ذلك فليراجع القاضي قبل الختن وحيث ضمناه فينبغي أن يضمن بدية شبه العمد ولا قصاص للشبهة على ما مر في قوله نعم إن ظن الجواز الخ اه ع ش قوله ( وبقية مؤنة ) إلى قوله الفصل في النهاية قوله ( فعلى من عليه إلخ ) ومنه بيت المال ثم مياسير المسلمين حيث لا ولي له خاص اه ع ش قوله ( كالسيد ) عبارة المغني أما الرقيق فأجرته على سيده إن لم يمكنه من الكسب لها اه
فصل في حكم إتلاف الدواب قوله ( في حكم إتلاف الدواب ) أي وما يتبعه كمن حمل حطبا على ظهره ودخل به سوقا وإن أريد بالدابة ما يشمل الآدمي دخل هذه لكن على ضرب من المسامحة في قوله مع دابة لأن من حمل هو الدابة لا أنه معها اه ع ش قوله ( غير طير ) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني إلا قوله فيما يظهر إلى قوله وأفتى قوله ( مطلقا ) أي ليلا أو نهارا اه ع ش قوله ( أي ما لم يرسل إلخ ) راجع إلى قوله إذ لا ضمان بإتلافه مطلقا وقوله المعلم بفتح اللام المشددة بالنصب على أنه مفعول أو بالرفع على أنه نائب فاعل قوله ( على ما صار إتلافه إلخ ) أي فيضمن اه ع ش قوله ( له ) متعلق بإتلافه والضمير راجع لما وقوله طبعا أي للمعلم خبر صار قوله ( جملا ) أي مثلا وقوله بأنه أي الجمل وقوله لتقصيره أي حيث لم يضعه في بيت مسقف أو لم يضع عليه ما يمنع وصول النحل إليه ولا فرق في ذلك بين كون الجمل في ملكه أو غيره اه ع ش قوله ( فهل قياس ما تقرر ) أي بقوله أي ما لم يرسل الخ قوله ( إن لا يهتدي ) ببناء الفاعل وقوله ولا يقدر الخ ببناء المفعول عطف تفسير له قوله ( وحينئذ ) أي حين عدم الضمان قوله ( إذ هو ) أي ذلك الجعل قوله ( ويلزم من استحالته إلخ ) سيأتي في كلامه منعه قوله ( لمالكه ) أي النحل قوله ( وأيضا إلخ ) عطف على قوله أخذا إلخ قوله ( وهذا موجود هنا فزال به الملك ) سيأتي في كلامه منعه قوله ( لما تقرر إلخ ) أي بقوله قلت الظاهر هنا عدم الضمان إلخ قوله ( إنه غير مضمون ) فيه أن عدم المضمونية إنما يتجه مع تلف العين لا مع بقائها اه سم قوله ( إن كان ) أي الخلط قوله ( لمالكه ) أي العسل
____________________
(9/201)
قوله ( لمالكها ) أي النحل قوله ( ولعل هذا ) أي الاحتمال الأخير قوله ( في الطريق ) إلى قوله كما يعلم في المغني وإلى قوله نظير ما مر في النهاية إلا قوله كما يعلم مما يأتي في مركبه وقوله أو عليها راكبان وقوله ولو رموحا بطبعها على الأوجه وقوله كذا إلى وما لو غلبته وقوله كما ذكر وقوله ومن ثم إلى لكن قوله ( مثلا ) أي أو في سوق قوله ( سواء أكانت إلخ ) عبارة المغني سواء أكان مالكا أم مستأجرا أم مودعا أم مستعيرا أم غاصبا اه قوله ( أم غيره ) الأولى أم بغيره كما في النهاية قال ع ش قوله أم بغيره شمل المكره بفتح الراء فيضمن ولا شيء على المكره بكسر الراء لأنه إنما أكرهه على ركوب الدابة لا على إتلاف المال لكن نقل عن شيخنا الزيادي أن قرار الضمان على المكره بكسر الراء والمكره طريق في الضمان وعليه فلا فرق بين الإكراه على الإتلاف والإكراه على الركوب اه ع ش قوله ( ولو غير مكلف ) ومن ذلك مإذا اكتراه من وليه إنسان ليسوق دابته أو يقودها أو يرعاها واقتضت المصلحة إيجاره لذلك فقضية ذلك أن الضمان على الصبي كإركابه لمصلحته فإن استعمله صاحب الدابة في سوقها أو قودها أو رعيها بغير إذن وليه فينبغي أن يكون كما لو أركبه أجنبي اه بجيرمي عن سم قوله ( في مركبه ) اسم فاعل قوله ( ولا كذلك هنا ) قد يقال قد يوجد هنا إقرار السيد بعد علمه سم على حج وقد يقال اللقطة أمانة في يد واجدها والعبد ليس من أهل الولاية عليها فترك السيد لها في يده تقصير منه ولا كذلك البهيمة اه ع ش وقد يقال أيضا إن اللقطة قد تصير ملكا للسيد بخلاف البهيمة قوله ( ضمن إتلافها ) كان الأولى تأخيره عن قوله له يد قول المتن ( ضمن إتلافها )
فرع لو كان راكبا حمارة مثلا ووراءها جحش فأتلف شيئا ضمنه كذا في فتاوى القفال رحمه الله تعالى اه ع ش قوله ( بجزء من أجزائها ) أشار به إلى أنه لا منافاة بين ما هنا وما يأتي من عدم الضمان بنحو بولها على ما يأتي فيه اه رشيدي قوله ( على العاقلة ) عبارة المغني تنبيه حيث أطلقوا ضمان النفس في هذا الباب فهو على العاقلة اه قوله ( في ماله ) المراد منه أنه لا يتعلق بالعاقلة بل بذمته يؤديه من ماله فليس المراد بكونه في ماله أنه يتعلق به كتعلق الدين بالمرهون اه ع ش قوله ( لأن فعلها ) إلى قوله ولو رموحا في المغني قوله ( أو عليها راكبان ضمنا إلخ ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته أو ركبها اثنان فعلى المقدم دون الرديف كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأن فعلها منسوب إليه اه ويؤخذ من هذه العلة أن المقدم لو لم يكن له دخل في تسييرها كمريض وصغير اختص الضمان بالرديف سم وع ش ورشيدي ( أقول ) وقد يؤخذ منها أيضا أنهما لو تشاركا في التسيير فالضمان عليهما نصفين ويمكن أن يجمع بهذا بين كلام الشارح والمغني وكلام النهاية قوله ( أو هما ) أي السائق والقائد قوله ( وراكب ) سئل بعض المشايخ عن أعمى راكب دابة وقاده بصير فأتلفت الدابة شيئا فالضمان على أيهما فأجاب بأن الضمان على الراكب أعمى أو غيره اه سم قوله ( وراكب ) ظاهره ولو أعمى ونقله سم على المنهج عن الطبلاوي ثم قال
فرع لو ركب اثنان في جنبيها في كفي محارتين فالضمان عليهما فلو ركب ثالث بينهما في الظهر فقال م ر الضمان عليه وحده وفيه نظر ولا يبعد أن يكون الضمان عليهم أثلاثا وفاقا للطبلاوي انتهى وظاهره ولو كان الزمام بيد أحدهم اه ع ش قوله ( ضمن وحده ) يؤخذ من
____________________
(9/202)
هذا تضمين الراكبة مع المكاري القائد دونه إلا على قول ابن يونس لعل تضمين الراكب إذا كان الزمام بيده فلا تضمن إلا إذا كان الزمام بيدها سم على حج وعبارته على المنهج يعلم بذلك أن الضمان على المرأة التي تركب الآن مع المكاري دون المكاري م ر انتهى وهذا هو المعتمد اه ع ش قوله ( ما لو انفلتت إلخ ) وينبغي عدم تصديقه في ذلك إلا ببينة اه ع ش قوله ( على الناخس ) أي ولو صغيرا مميزا كان أو غير مميز لأن ما كان من خطاب الوضع لا يختلف فيه الحال بين المميز وغيره اه ع ش قوله ( بعد الرد به ) أي بالراد ما لم يأذن له من معها أخذا مما قدمه في الناخس اه ع ش عبارة الرشيدي انظر إلى متى يستمر ضمانه ولعله ما دام مسيرها منسوبا لذلك الراد فليراجع اه قوله ( كذا أطلقه بعضهم ) وكذا أطلقه النهاية كما مر قوله ( أما إذا أشار إليها إلخ ) وقد يتجه الضمان إذا أثرت الإشارة عادة ارتدادها اه سم قوله ( ومالو غلبته ) إلى قوله وفيه نظر في المغني قوله ( كما ذكر ) أي بنحو ضربها قوله ( فأتلفه ) أي الساقط وقوله بخلاف طفل سقط عليها أي القارورة فإنه يضمن اه ع ش قوله ( وألحق الزركشي إلخ ) أقره المغني
قوله ( وما لو كان راكبها يقدر إلخ ) ينبغي أن يتأمل هذا المقام غاية التأمل فإن الذي اقتضاه كلام الشيخين من الضمان واعتمده البلقيني مصور بكون الراكب لا يقدر على ضبطها كما نقله صاحب المغني وهو كذلك في العزيز وغيره ومن تأمل تصويرهم وتعليله لا يرتاب في أن المعتمد في هذه عدم الضمان كما أشار إليه القائل أخذا من كلامهم فهو أخذ سديد فليتأمل حق تأمله اه سيد عمر عبارة المغني خامسها أي المستثنيات لو كان الراكب لا يقتدر على ضبطها ففصمت اللجام وركبت رأسها فهل يضمن ما أتلفه قولان وقضية كلام أصل الروضة في مسألة اصطدام الراكبين ترجيح الضمان نبه عليه البلقيني وغيره اه قوله ( ومن ثم لو كانت لغيره إلخ ) عبارة المغني والأسنى ولو ركب صبي أو بالغ دابة إنسان بلا إذن فغلبته فأتلفت شيئا ضمنه اه قوله ( لكن الذي اقتضاه كلام الشيخين إلخ ) اعتمده النهاية والشهاب الرملي قوله ( وعلى الأول ) أي عدم الضمان قوله ( بأن ما هنا أخف ) الأولى بأنه خفف هنا قوله ( وما لو أركب ) إلى قوله لكن هذا في المغني إلا قوله لا يضبطها مثلهما وقوله لكن هذا إلى وما ربطها وإلى قوله وأفتى ابن عجيل في النهاية إلا قوله كما مر في الغصب بقيده وقوله ومحله إلى وخرج به قوله ( أجنبي إلخ ) قال في العباب وإن أركبها الولي الصبي لمصلحته وكان ممن يضبطها ضمن الصبي وإلا ضمن الولي اه بجيرمي عن سم وفي الرشيدي عن الزركشي ما يوافقه قوله ( لا يضبطها مثلهما ) ليس بقيد فالضمان على الأجنبي مطلقا ع ش ورشيدي قوله ( لا لنحو نوم ) أي فإنه يضمن ع ش مغني قوله ( فلا يصح إيراده ) قد يقال
____________________
(9/203)
ليس في كلام المصنف المعية حال الإتلاف سم على حج أي لكنه هو المتبادر منه وهو كاف في دفع الاعتراض اه ع ش
قوله ( وما لو ربطها بطريق متسع إلخ ) أي فلا يضمن وظاهره لا نهارا ولا ليلا سم على حج اه ع ش قوله ( بإذن الإمام أو نائبه ) أي بخلاف ما إذا كان بدون إذنهما فيلزمه الضمان مطلقا اه مغني قوله ( فلا يضمنه ) ظاهره وإن كان غير مميز وقد يتوقف فيما لو دخل غير المميز بإذن صاحب الدار فإنه عرضه لإتلاف الكلب ونحوه وقد يؤخذ ضمانه مما يأتي فيما لو قال لصغير خذ من هذا التبن الخ اه ع ش قوله ( إن علم ) أي الداخل قوله ( يمكن الاحتراز عنه ) أي ولو لم يكن له طريق إلا عليه وكان أعمى اه ع ش قوله ( ومحله ) أي محل عدم الضمان بالخارج قوله ( أو تحتها إلخ ) قد يشكل هذا وقوله السابق فإن أذن له في الدخول ضمنه بأن الفواسق التي منها الكلب العقور لا تثبت عليها اليد إلا أن يقال إلا بالنسبة للضمان اه سم قوله ( ولم يعرف بالضراوة ) ينبغي أن يجري فيه قوله الآتي آنفا لكن ظاهر إطلاقهم الخ اه سم قوله ( أو ربطه ) أي ربطا يكف ضراوته كما هو ظاهر فلو ربطه بحبل في رأسه فأتلف شيئا برمحه فكما لو لم يربطه كما هو ظاهر اه سم قوله ( أو ملكه ) انظره مع قوله قبله من دخل دارا بها كلب عقور أو دابة الخ ولعل الدابة فيما مر شأنها الضراوة اه رشيدي ويظهر أن قوله أو ملكه داخل في قوله السابق ولذا اقتصر المغني على السابق قوله ( فأدخل ) أي المؤجر قوله ( لم يضمنه ) لعله لنسبة المكتري للتقصير اه ع ش عبارة سم ينبغي إلا أن يكون معها كما هو ظاهر ثم قضيته أنه لا فرق في عدم الضمان بين الليل والنهار والتقصير بتركه مفتوحا لغلبة خروجها وإتلافها وعدم التقصير ثم هل الدار كالبيت فإذا أدخل دابته في داره وترك الباب مفتوحا فخرجت فأتلفت شيئا فلا ضمان أولا فما الفرق وكل ذلك مشكل فليحرر اه سم أقول إن القيد المار في الغصب كالصريح في عدم الفرق وإن ما يأتي في شرح أو ليلا ضمن من قوله أما لو أرسلها في البلد الخ كالصريح في الضمان فيما لو أدخل دابته في داره الخ والله أعلم قوله ( بقيده ) عبارته هناك لم يضمن ما أتلفته على المستأجر إلا إن غاب وظن أن البيت مغلق اه قوله ( قيل يرد ) إلى قوله وأفتى في المغني
قوله ( فإنه يضمنهما ) أي الصيد والشجرة ولا يشملهما نفسا ومالا اه سم قوله ( بأنهما لا يخرجان عنهما ) أي عن النفس والمال وهو لم يقل لآدمي اه مغني قوله ( أي وقد أرسلها ) ظاهره ولو في الوقت الذي يعتاد الإرسال فيه اه سم قوله ( أخذا مما يأتي في الضارية ) أي بل هذه من أفرادها لأنها ضارية بالنسبة للنطح اه سم قوله ( له ) أي للضمان بالضارية قوله ( إلى تقييده ) أي بعلم واضع اليد الضراوة قوله ( مطلقا ) أي عن القيود المذكورة بقوله إن كان النطح طبعها الخ
قوله ( كما علم مما مر ) أي من قوله ومحله الخ قوله ( فقط ) مفهومه اختلاف الحكم إذا حضر صاحب الأخرى أيضا اه سم قوله ( فيضمنها ) أي يضمن متلفها على حذف المضاف قوله
____________________
(9/204)
( على دابته ) أي المكتري قوله ( لم يعلمه ) أي المستأجر الأجير قوله ( ولو ربط ) إلى قوله والمنقول في النهاية قوله ( فرسه في خان ) أي مثلا قوله ( فقال إلخ ) الفاء لمطلق الترتيب اه ع ش قوله ( ففعل ) أي الصغير ويظهر أن الفاء هنا للتعقيب العرفي قوله ( وهو حاضر إلخ ) انظر هل هو قيد وما وجه التقييد به اه رشيدي عبارة ع ش مفهومه عدم الضمان إذا كان غائبا ولم يحذره وهي رموح سم على حج أقول وقد يتوقف فيه بأنه تسبب في إتلافه اه قوله ( ولم يحذره ) لعل المراد التحذير حال الرمح بأن رآها ترمحه فلم يحذره فليراجع اه رشيدي ولا يخفى بعده قوله ( على عاقلته ) أي الآمر اه ع ش قول المتن ( ولو بالت إلخ ) أي ولو واقفة اه مغني قول المتن ( فتلف به نفس إلخ ) أي ولو بالزلق فيه بعد ذهابها ع ش قوله ( وإلا لامتنع ) إلى قوله ويؤيد الاتجاه في المغني إلا قوله وجزم به في المجموع قوله ( ولا سبيل إليه ) أي إلى المنع قوله ( هذا ) أي ما جزم به من عدم الضمان اه مغني قوله ( ما مشيا عليه ) أي في الشرح والروضة اه مغني قوله ( وهو احتمال للإمام ) وهو المعتمد وإن زعم كثير أن نص الأم والأصحاب الضمان نهاية اه سم وظاهر قول الشارح الآتي ويؤيد الاتجاه الخ اعتماده أيضا واعتمد المنهج والمغني ما نص عليه الأم والأصحاب من الضمان قوله ( في غير هذا الباب ) أي في باب الحج قوله ( وجزم به ) أي بما جريا عليه في غير هذا الباب قوله ( من الضمان ) بيان لما جريا عليه الخ
قوله ( حيث لم يتعمد المار المشي عليه ) فلو مشى قصدا على موضع الروث أو البول فتلف به فلا ضمان كما ذكره الرافعي أيضا هناك اه مغني وقوله فلا ضمان أي قطعا كما في ع ش وقوله هناك أي في باب الحج قوله ( لأن الارتفاق إلخ ) تعليل للضمان المنقول عن النص والأصحاب قوله ( وما هنا ) أي من عدم الضمان قوله ( ومن المقرر ) إلى قوله كذا قالاه في النهاية قوله ( ومن المقرر أنهما لا يعترض إلخ ) لكن يشكل بمخالفته النص سم على حج وقد يقال المخالف يؤول النص ويتمسك على ما ادعاه بنص آخر مثلا اه ع ش قوله ( لما أشرت إليه في شرح الخطبة ) عبارته هناك في شرح وقد التزم مصنفه رحمه الله تعالى أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب نصها وهذا حيث لا دليل يعضد ما عليه الأقلون وإلا اتبعوا ومن ثم وقع لهما أعني الشيخين ترجيح ما عليه الأقل ولو واحدا في مقابلة الأصحاب اه قوله ( المار بطريق ) إلى قوله ومثله البلقيني في المغني إلا قوله وهو معها إلى المتن قوله ( كما لو ساق الإبل إلخ ) قد علم مما مر ضمان من مع الإبل سائقا أو غيره ولو مقطورة سم على حج اه ع ش قوله ( أو البقرة أو الغنم إلخ ) أي ولو واحدة اه ع ش قوله ( إلا في الصحراء ) كالدواب الشرسة اه ع ش قوله ( فلا يضمن ما تولد منه ) فلو ركضها كالعادة ركضا ومحلا وطارت حصاة لعين إنسان لم يضمن اه مغني
قوله ( المنقول ) أي عن نص الأم والأصحاب قول المتن ( أو بهيمة ) أي عليها اه مغني قول المتن ( فسقط ضمنه ) قال الزركشي وقضية كلامهم تصوير المسألة بما إذا سقط في الحال فلو وقف ساعة ثم سقط فكمن أسند خشبة إلى جدار الغير فلا يضمن انتهى وهو ظاهر إذا لم ينسب السقوط إلى ذلك الفعل اه مغني قوله ( بني مائلا ) أي إلى شارع أو ملك غيره اه نهاية قوله ( أو ثم مال إلخ ) عبارة النهاية لا إن كان مستويا ثم مال خلافا للبلقيني اه قوله ( حامل الحطب ) أي على ظهره أو على بهيمة قول المتن ( سوقا ) أي مثلا اه
____________________
(9/205)
مغني قوله ( مستقبلا ) إلى قوله وبه يعلم في النهاية والمغني إلا قوله إذا كان لابسه مستقبل البهيمة وقوله ولو مع زحام قوله ( مستقبلا كان إلخ ) أي ما تلف بذلك من النفس والمال قول المتن ( ضمن إن كان زحام ) ومن ذلك ما يقع كثيرا بأزقة مصر من دخول الجمال مثلا بالأحمال ثم أنهم يضطرون المشاة أو غيرهم فيقع المضطر على غيره فيتلف متاعه فالضمان على سائق الجمل وإن كثروا لأنهم منسوبون إليه وأما لو دفع الجمل بحمله مثلا على غيره فأتلف شيئا فالضمان على الدافع لا على من مع الدابة اه ع ش
قوله ( منعطفا لضيق ) عبارة غيره منحرفا لضيق وعدم عطفة اه قال ع ش قوله وعدم عطفة أي قريبة فلا يكلف العود لغيرها اه
قوله ( لتقصيره إلخ ) علة للمتن قوله ( أو حدث وقد توسط السوق ) عبارة غيره أو دخل السوق في غير وقت الزحام فحدث زحام اه قوله ( إذا كان لابسه مستقبل البهيمة ) الأولى حذفه فيظهر الاستثناء الآتي قول المتن ( إلا ثوب أعمى ) أي ولو مقبلا مغني والأشبه أن مستقبل الحطب ممن لا يميز لصغر أو جنون كالأعمى قاله الأذرعي ولو كان عاقلا أو ملتفتا أو مطرقا مفكرا ضمنه صاحب الحطب إذ لا تقصير حينئذ نهاية أي ولو مفكرا في أمور الدنيا ع ش قوله ( أو معصوب العين ) أي لرمد ونحوه نهاية ومغني قوله ( من ذكر ) أي الأعمى ومعصوب العين ومستدبر البهيمة قوله ( فإن لم يفعل ) أي لم ينبه ضمن الكل ولو اختلفا في التنبيه وعدمه فالظاهر تصديق صاحب الثوب لأنه وجد ما حصل به التلف المقتضي للضمان والأصل عدم التنبيه اه ع ش قوله ( كأن وطىء إلخ ) أي المار في السوق قوله ( فالنصف ) أي فعلى من وطىء هو أو بهيمته نصف الضمان وقوله في الروضة ينبغي أن يقال إن انقطع مؤخر السابق فالضمان على اللاحق أو مقدم مداس اللاحق فلا ضمان على السابق يرد بأنه لا يشترط تساويهما في قوة الاعتماد وضعفه لعدم انضباطهما فسقط اعتبارهما ووجب إحالة ذلك على السببين جميعا كما في المصطدمين فإنه لا عبرة بقوة مشي أحدهما وقلة حركة الآخر اه نهاية قوله ( لأنه بفعلهما ) أي فعل صاحب الثوب مثلا وفعل الواطىء قوله ( وإن نبهه فلم ينتبه ) عبارة شرح الروض أو مدبرا أو أعمى ونبههما فلم يحترزا انتهت فمراد الشارح بلم ينتبه لم يحترز لا عدم الشعور بالتنبيه اه سم قوله ( وكعدم التنبيه ) إلى قوله كما بحثه البلقيني في النهاية إلا قوله ولو بغير طريق وقوله على الأصح إلى المتن قوله ( وكعدم التنبيه الأصم ) عبارة النهاية والمغني وألحق البغوي وغيره بما إذا لم ينبهه ما لو كان أصم اه قول المتن ( وإنما يضمنه ) أي صاحب البهيمة ما أتلفته بهيمته اه مغني قول المتن ( بأن وضعه بطريق ) على بابه أو غيره اه مغني
قوله ( وإن أذن له الإمام إلخ ) ومنه ما جرت به العادة الآن من إحداث مساطب أمام الحوانيت بالشوارع ووضع أصحابها عليها للبيع كالخضرية مثلا فلا ضمان على من أتلفت دابته شيئا منها بأكل أو غيره لتقصير صاحب البضاعة اه ع ش قوله ( وأفتى ) إلى قوله وكذا لو وضع في المغني قوله ( بأن مثله ) أي التعريض للدابة قوله ( فمزق ) أي الحطب قول المتن ( وإن كانت الدابة وحدها إلخ ) هذا قسيم قوله سابقا من كان مع دابة الخ اه مغني قوله ( أي من يده ) إلى قوله وقياسه في المغني قوله ( أو غيره ) الأولى أو بغيره قوله ( في نحو الوديع ) أي كالأجير قوله ( ويرد ) أي نزاع البلقيني بأن هذا أي أن لا يرسلها إلا بحافظ عليه أي نحو الوديع قوله ( بل العادة محكمة فيه إلخ ) أي في نحو الوديع اه ع ش فله أن يرسلها بلا حافظ على العادة
____________________
(9/206)
اه رشيدي قوله ( بعكس ذلك ) عبارة المغني والأسنى بإرسال البهائم أو حفظ الزرع ليلا دون النهار اه قوله ( انعكس الحكم ) أي فيضمن مرسلها ما أتلفته نهارا دون الليل اتباعا لمعنى الخبر وللعادة مغني وأسنى قوله ( ضمن ) أي إتلاف الدابة قوله ( كما بحثه إلخ ) راجع للمعطوف فقط كما هو صريح المغني والأسنى قوله ( أما لو أرسلها ) إلى قوله وقضيته في النهاية والمغني إلا قوله خلافا إلى لمخالفته قوله ( مطلقا ) أي ليلا ونهارا قوله ( وقضيته ) أي التعليل بمخالفة العادة قوله ( إن العادة إلخ ) عبارة العباب نعم إن اعتيد إرسالها فيه أي في البلد بلا مراقب اتجه عدم الضمان انتهت اه سم واستظهره ع ش قوله ( به ) أي بإرسالها في البلد وحدها اه ع ش قوله ( كالصحراء ) لعله بدل منه أيضا قوله ( ويؤيده ) أي الفرق قوله ( قول الرافعي إن الدابة إلخ ) قد يمنع التأييد بهذا لأن مراد الرافعي أن العادة ذلك والكلام فيما إذا انعكست العادة اه سم قوله ( بها ) أي بمخالفة العادة قوله ( في سائر البلاد ) أي جميعها قوله ( واستثني ) إلى قوله وإذا أخرجها في المغني إلا قوله كما صرحوا إلى وما لو تكاثرت وإلى قوله ويحتمل عدمه في النهاية إلا قوله ولا ينافيه إلى وما لو تكاثرت وقوله وما لو ربط إلى وما لو أرسلها وقوله أخذا من كلام القاضي قوله ( ولا ينافي هذا ماقدمته إلخ ) والمنافاة ظاهرة واندفاعها بما ذكره بعيد في الغاية قوله ( في البلد ) أي في المرسلة في البلد وحدها قوله ( هنا ) أي في المراعي المتوسطة بين المزارع لا ثم أي في إرسالها في البلد قوله ( وما لو تكاثرت ) أي المواشي في النهار اه مغني قوله ( وما لو ربط إلخ ) هذا مكرر مع ما قدمه في شرح بأن وضعه بطريق ولذا اقتصر النهاية على ما هناك والمغني على ما هنا قوله ( بطريق ) على بابه أو غيره اه مغني قوله ( ما لم يأذن إلخ ) أي كما تقدم اه سم قوله ( من كلام القاضي ) من أنه إذا أرسلها في ملك الغير سواء كان ليلا أو نهارا فهو مضمون لأنه متعد في إرسالها اه مغني قوله ( وإذا أخرجها إلخ ) كلام مستأنف
قوله ( عن ملكه إلخ ) عبارة المغني وإن نفر شخص دابة مسيبة عن زرعه فوق قدر الحاجة دخلت في ضمانه كما لو ألقت الريح ثوبا في حجره أو جر السيل حبا فألقاه في ملكه لا يجوز إخراجه وتضييعه بل يدفعه لمالكه ولو لنائبه فإن لم يجده فالحاكم فينبغي إذا نفرها أن لا يبالغ في إبعادها بل يقتصر على قدر الحاجة وهو القدر الذي يعلم أنها لا تعود منه إلى زرعه ولو دخلت دابة الغير ملكه وجب عليه ردها لمالكها فإن لم يجده فإلى الحاكم إلا إن كان المالك هو الذي سيبها فليحمل قولهم أخرجها من زرعه إن لم يكن زرعه محفوفا بزرع غيره على ما إذا سيبها المالك أما إذا لم يسيبها فيضمنها مخرجها إذ حقه أن يسلمها لمالكها فإن لم يجده فإلى الحاكم ويدفع صاحب الزرع الدابة عن زرعه دفع الصائل فإن تنحت عنه لم يجز إخراجها عن ملكه لأن شغلها مكانه وإن كان فيه ضرر عليه لا يبيح إضاعة مال غيره ولو دخلت دابة ملكه فرمحته فمات فكإتلافها زرعه في الضمان وعدمه فيفرق بين الليل والنهار اه بأدنى تصرف قال سم بعد ذكر مثلها عن الروض وشرحه ما نصه ويتحصل من هذا أن ما سيبها مالكها يخرجها بقدر الحاجة فقط ولا يضمنها بعد ذلك بتركها فإن زاد على قدر الحاجة وإن لم تنفصل عن ملكه ضمنها وأن ما لم يسيبها مالكها يضمنها مطلقا إن أهملها بل يجب ردها لمالكها أو الحاكم وليراجع ثم انظر هذا كله مع كلام الشارح هنا وقوله بخلاف ما إذا لم يخش ذلك ولم يسيبها المالك الخ وظاهر ما ذكر في تسييب المالك أنه لا فرق بين التسييب في وقت اعتيد التسييب فيه والتسييب في غيره ثم رأيت الشارح تنبه بعد لعدم موافقة ما ذكره لما في الروضة وغيرها فزاد قوله الآتي ثم رأيت في الروضة وغيرها الخ ومع ذلك هو لا يفيد جميع التفصيل الذي تبين في هذه
____________________
(9/207)
الحاشية اه
قوله ( لا في نحو مفازة إلخ ) أما في نحو مفازة فوجهان في الروض وقال في شرحه الوجه الضمان سم وع ش ورشيدي وخالفه المغني فقال الأوجه عدم الضمان لتعدي المالك وإن قال بعض المتأخرين الأوجه الضمان لتعدي الفاعل بالتضييع اه قوله ( فيحتمل حينئذ الضمان إلخ ) عبارة النهاية فإن الأوجه فيه الضمان لأنها حينئذ كثوب الخ قوله ( كثوب طيرته الريح إلخ ) ولو سقط شيء من سطح غيره يريد أن يقع في ملكه فدفعه في الهواء حتى وقع خارج ملكه لم يضمن كما قاله البغوي في فتاويه مغني وأسنى وفي الروض مع شرحه وإن تنخم في ممر حمام فزلق بها أي بنخامته رجل فتلف ضمنه اه قوله ( عدمه ) أي عدم الضمان قوله ( إلى الأول ) أي الضمان وقوله إلى الثاني أي عدم الضمان قوله ( يفرق ) أي بين الدابة والثوب وقوله هنا أي في الدابة قوله ( كما مر في الوديعة إلخ ) أي لما مر قوله ( إلى الأول ) أي الضمان قوله ( بتقييد إخراجها من ملكه إلخ ) أي فمفهومه أنه لا يجوز إخراجها من ملكه إذا لم تتلف شيئا فيضمنها مخرجها حينئذ قوله ( وظاهر إلخ ) جواب عما يقال إن ما في كلام الشارح المذكور الإتلاف بالفعل لا الخشية منه التي هي المدعى قوله ( كالإتلاف ) أي فلا يكون إخراجه لها عند خشيته الإتلاف مضمنا اه ع ش أي مع العجز عن حفظها قوله ( لم يضمن بإخراجها ) أي بقدر الحاجة فقط كما مر عن الروض والمغني وسيأتي في الشارح قوله ( وإلا ) أي وإن لم يسيبها مالكها قوله ( تقييد هذا ) أي قول الروضة وإلا ضمنت قوله ( إن الفرض إلخ ) بيان لما قول المتن ( إلا أن يفرط إلخ ) استثناء من قول المصنف أو ليلا ضمن قوله ( بأن أحكمه ) إلى قول المتن وكذا إن كان في النهاية إلا قوله ويؤيده إلى المتن قوله ( بأن أحكمه إلخ ) عبارة المغني بأن أحكمه فانحل أو أغلق الباب عليها ففتحه لص أو انهدم الجدار فخرجت ليلا فأتلفت زرع الغير فلا ضمان لعدم التقصير منه اه قوله ( لعدم تقصيره ) فلو اختلف المالك وصاحب الزرع في ذلك فيحتمل تصديق المالك في أنه احتاط وأحكم الربط لأن الأصل عدم الضمان ويحتمل وهو الظاهر
____________________
(9/208)
تصديق صاحب الزرع لأن الإتلاف من الدابة وجد واقتضاؤه الضمان هو الأصل حتى يعلم ما يخالفه اه ع ش قوله ( وكذا ) إلى قوله ويؤيده في المغني قوله ( وكذا لو خلاها ) أي لا يضمن اه ع ش قوله ( لم يعتد ردها ) أي لم تجر العادة بردها اه مغني قوله ( ويؤيده قولهم إلخ ) فيه توقف قوله ( وفرض انتشار البهائم إلخ ) يظهر أنه بصيغة المصدر عطف على المرعى أي وبعد احتمال انتشار البهائم الخ قوله ( مطلقا ) أي ليلا ونهارا
قوله ( كإن عرضه أو وضعه بطريقها ) هذا مكرر مع قول المتن سابقا فإن قصر بأن وضعه بطريق الخ عبارة المغني أو فرط في ربطها لكن حضر الخ وهي أحسن قول المتن ( وتهاون في دفعها ) أي حتى أتلفته فلا يضمن على الصحيح وإن أشعر كلامه الجزم به اه مغني قوله ( عنه لتفريطه ) إلى قوله أي قبل تمكنه في المغني قوله ( إن حف محله إلخ ) عبارة المغني إن كان زرعه محفوفا بمزارع الناس ولم يمكن إخراجها إلا بإدخالها مزرعة غيره لم يجز له أن يقي مال نفسه بمال غيره بل يصبر ويغرم صاحبها اه قوله ( دخولها ) أي الدابة لها أي للمزارع وإن كان ما في المزارع دون قيمة الذي هي فيه كقصب وغيره اه ع ش قوله ( أي قبل تمكنه ) أي على وجه لا مشقة عليه فيه في العادة اه ع ش قوله ( من نحو ربط فمها ) أي ربطا لا يؤدي إلى إتلاف الدابة فإن فعل بها ما يؤدي إلى ذلك ضمنها وإذا اختلف المالك والدافع في ذلك فالمصدق الدافع لأنه الغارم اه ع ش قوله ( ويتجه أنه لا يخرجها إليه ) زاد النهاية عند تساويهما اه أي تساوي الزرعين في القيمة ع ش وقال السيد عمر بعد ذكر قول النهاية المذكور فليتأمل اه أي فإنه يفهم جواز الإخراج عند نقصان زرع مالكها قيمة عن الزرع الذي هي فيه قوله ( إن له تنفيرها عن زرعه بقدر الحاجة إلخ ) الذي في الروض كأصله خلاف ذلك فإنه قال ما نصه فإن نفر مسيبة عن زرعه فوق الحاجة ضمنها انتهى ثم قال وكذا يجب رد دابة دخلت ملكه أي إلى مالكها فإن لم يجده فإلى الحاكم إلا إن كان المالك سيبها فليحمل قولهم أخرجها من زرعه على ما سيبها المالك وإلا فيضمن اه قال في شرحه إذ حقه أن يسلمها لمالكها فإن لم يجده فإلى الحاكم انتهى وعبارة الروضة أوضح في هذا من عبارة الروض فانظرها وانظر إذا شك هل سيبها المالك أو لا هل يحمل على المسيبة أو لا وكيف الحكم اه سم أقول ولا يبعد أن يقال الأصل عدم التسييب فيحمل عليه ثم إذا تبين خلافه فيؤتى حكمه وإن اختلفا فالمصدق صاحب الزرع كما مر عن ع ش
قوله ( كما مر ) انظر في أي محل مر سم أقول لعله أراد ما قدمه في شرح أو ليلا ضمن من قوله فإذا أخرجها من ملكه إلى المتن قوله ( لأنه مقصر ) إلى قوله وشيخنا في المغني قوله ( وشيخنا اعتمد الاكتفاء بمرة ) وافقه النهاية وقال ع ش هو المعتمد اه قول المتن ( أو طعاما ) أي أو غيرهما إن عهد ذلك منها أي عهد المالك ونحوه ذلك منها اه مغني قوله ( وما قست عليه ) أي من تعلم الجارحة قوله ( يعني من يأويها ) أي فليس ملكها قيدا حتى لو كانت مملوكة للغير وآواها غيره تعلق الضمان به وإلا فالهرة تملك ما صرحوا به وهو ظاهر لأنها من جملة المباحات تملك بوضع اليد عليها هكذا ظهر من تفسير الشارح فانظر هل الحكم كذلك اه رشيدي أقول ويصرح بما قاله قول شرح الروض وقوله مالكها مثال والمراد من يأويها اه ثم قال الروض والفواسق الخمس لا تعصم ولا تملك ولا أثر لليد فيها باختصاص اه وقال شارحه وألحق بها الإمام المؤذيات بطباعها كالأسد والذئب اه قوله ( من يؤويها ) الأنسب لما بعده من يأويها من باب الأفعال كما عبر به النهاية قوله ( أي قاصدا إيواءها ) أي بحيث لو غابت تفقدها وفتش عليها اه
____________________
(9/209)
ع ش قوله ( إن أرسلها إلخ ) نعم لو ربطها فانفلتت بغير تقصير منه فلا ضمان نهاية أي ويصدق في ذلك ع ش قوله ( إذ مثل هذه ) إلى قوله وإنما لم يضمن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإن لم يملك قوله ( كان مثلها كل حيوان إلخ ) أي فيضمن ذو اليد ما أتلفه ذلك الحيوان وإن سلمه لصغير لا يقدر على منعه من الإضرار بخلاف ما إذا سلمه لمن يقدر على حفظه فأتلف شيئا فالضمان على من هو بيده كما علم من قول المصنف من كان مع دابة الخ اه ع ش قوله ( عرف بالإضرار ) كالجمل والحمار اللذين عرفا بعقر الدواب وإتلافها اه مغني قوله ( فيضمن ذو جمل ) أي عرف بالإضرار كما هو صريح السياق ألا ترى إلى تفريعه على ما قبله فمفهومه أنه إذا لم يعرف بالإضرار لا يضمن بإرسالها فقد يخالف قوله السابق أما لو أرسلها في البلدة فيضمن مطلقا إلا أن يكون ما هنا عند اعتياد الإرسال في البلد بناء على اعتبار العادة في ذلك على ما تقدم أو مفروضا في إرساله في الصحراء اه سم عبارة عميرة على المنهج قوله بخلاف ما إذا لم يكن عاديا أي فإنه إن كان مما لا يعتاد ربطه كالهرة لم يضمن مطلقا وإلا ضمن نهارا لا ليلا كما فهم بالأولى اه قوله ( بها ) أي بالدار أي في داخلها قوله ( به نحو عمى ) الجملة خبر المدعو قوله ( يعهد ذلك ) إلى قوله كما دل عليه في النهاية والمغني
قوله ( أي إن لم يمكن إلخ ) عبارة النهاية حيث تعين قتلها طريقا لدفعها وإلا دفعها كالصائل وشمل ذلك ما لو خرجت أذيتها عن عادة القطط وتكرر ذلك منها اه قال ع ش أي أما إذا لم يتعين بأن أمكن دفعها بضرب أو زجر فلا يجوز قتلها بل يدفعها بالأخف فالأخف كدفع الصائل ومنه ما لو كانت الهرة صغيرة لا يفيد معها الدفع بالضرب الخفيف ولكن يمكن دفعها بأن يخرجها من البيت ويغلقه دونها أو بأن يكرر دفعها عنه مرة بعد أخرى فلا يجوز قتلها ولا ضربها ضربا شديدا اه
قوله ( وجوزه القاضي ) أي القتل مطلقا أي في حالة عدوها وغيرها أمكن دفعها بدون القتل أم لا قال الشارح في الإمداد وكان ابن عبد السلام اعتمده حيث أفتى بقتل الهر إذا خرج أذاه عن العادة وتكرر منه واختاره الأذرعي في هر مهمل لا مالك له إلحاقا له بالكلب العقور ورجحه في المملوك أيضا لأنه لا تبقى له قيمة مع ظهور إفساده اه قوله ( فالوجه جواز الدفع ) وفاقا للنهاية عبارتها وشمل ما تقرر ما لو كانت حاملا فتدفع أي وإن سقط حملها كما لو صالت وهي حامل وسئل البلقيني عما جرت به العادة من ولادة هرة في محل وتألف ذلك المحل بحيث تذهب وتعود إليه للإيواء فهل يضمن مالك المحل متلفها وأجاب بعدمه حيث لم تكن في يد أحد وإلا ضمن ذو اليد اه
خاتمة لو دخلت بقرة مثلا مسيبة ملك شخص فأخرجها من موضع يعسر عليها الخروج منه فتلفت ضمنها ولو ضرب شجرة في ملكه ليقطعها وعلم أنها إذا سقطت تسقط على غافل عن ذلك ولم يعلمه القاطع به فسقطت عليه فأتلفته ضمنه وإن دخل ملكه بغير إذنه فإن لم يعلم القاطع بذلك أو علم به وعلم به ذلك الإنسان أيضا أو لم يعلم به لكن أعلمه القاطع به أو لم يعلما به لم يضمنه إذ لا تقصير منه ولو حل قيد دابة غيره لم يضمن ما تتلفه كما لو نقب الحرز وأخذ المال غيره ولو أتلفت الدابة المستعارة أو المبيعة قبل قبضها زرعا مثلا لمالكها ضمنه المستعير والبائع لأنها في يديهما أو أتلفت ملك غيرهما فإن كان الزرع للبائع لم يضمنه وإن كان ثمنا للدابة لأنها أتلفت ملكه ويصير قابضا للثمن بذلك كما مر في محله وسئل القفال عن حبس الطيور في أقفاص لسماع أصواتها وغير ذلك فأجاب بالجواز إذا تعهدها مالكها بما تحتاج إليه لأنها كالبهيمة تربط اه مغني وكذا في الروض مع شرحه إلا قوله وسئل القفال الخ
= كتاب السير =
____________________
(9/210)
بكسر السين وفتح المثناة التحتية اه مغني قوله ( جمع سيرة ) إلى قوله وإن جزم في النهاية قوله ( وهي ) أي لغة اه ع ش قوله ( والمقصود إلخ ) عبارة المغني وغرضه من الترجمة ذكر الجهاد وأحكامه اه قوله ( وإن جزم الزركشي بأن إلخ ) وافقه المغني قوله ( إذ المقصود منه الهداية ) أي وما يتبعها من الشهادة أما قتل الكفار فليس بمقصود اه مغني قوله ( وقوله ) أي الزركشي قوله ( قبولها ) أي الجزية قوله ( لأن هذا ) أي لزوم القبول قوله ( بمن تقبل منه ) احتراز عن عابد نحو وثن وأصحاب الطبائع وغيرهم مما يأتي في الجزية قوله ( على أن هدايتهم ) أي الكفار قوله ( نادرة جدا إلخ ) هذا لا ينافي قول الزركشي لو أمكنت كما لا يخفى اه سم أي لأن الشرطية لا تقتضي وجود المقدم بل في تعبيره بلو إشارة إلى امتناعه قوله ( فلم ينظروا إليها ) إن أراد مطلقا فممنوع أو باعتبار الدليل لم يضر وقوله ( وكان الجهاد مقصودا إلخ ) هذا لا يتفرع على العلاوة المذكورة إذ لا يلزم من استحالة الهداية على العموم بالدليل كونها مقصودة من الجهاد فليتأمل واعلم أن كون المقصود منها هنا الجهاد لا ينافي وجوبه وجوب الوسائل كما لا يخفى اه سم وقوله كونها مقصودة الخ لعل أصله عدم كونها الخ ثم سقط لفظة عدم من قلم الناسخ قوله ( وترجمه بذلك إلخ ) أي ترجم المصنف هذا الباب بالسير لا بالجهاد أو بقتال المشركين كما ترجم به بعضهم لأن الجهاد متلقي من سيرته صلى الله عليه وسلم في غزواته اه مغني قوله ( تفصيل أحكامه ) أي الجهاد قوله ( من سيرته إلخ ) الأولى سيره بالجمع أي من أحواله كما وقع له صلى الله عليه وسلم في بدر فإنه قتل وفدى ومن وضرب الرق على البعض اه بجيرمي من العزيزي
قوله ( قاتل في ثمان منها إلخ ) عبارة المغني في تسع بنفسه كما حكاه الماوردي اه وكذا في ع ش عن شرح مسلم بزيادة الفتح على أن مكة فتحت عنوة وفي البجيرمي بعد ذكر كلام الشارح ما نصه فيه نظر لما في شرح المواهب عن ابن تيمية لا يعلم أنه قاتل في غزوة إلا في أحد ولم يقتل أحدا إلا أبي بن خلف فيها اه إلا أن يراد أن أصحابه قاتلوا بحضوره فنسب إليه القتال بخلاف غيرها فلم تقع فيه قتال منه فيها ولا منهم اه قوله ( وهي ) أي السرية من مائة إلى خمسمائة عبارة القاموس من خمسة أنفس إلى ثلثمائة أو أربعمائة اه وسيأتي في السير عن المغني والرشيدي ما يوافقه قوله ( فما زاد منسر إلخ ) عبارة القاموس والمنسر كمجلس ومنبر من الخيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين أو من الأربعين إلى الخمسين أو إلى الستين أو من المائة إلى المائتين وقطعة من الجيش تمر قدام الجيش الكثير اه قوله ( جحفل ) كجعفر قوله ( الجيش العظيم ) لأنه خمس فرق المقدمة والقلب والميمنة والميسرة والساقة اه قاموس
قوله ( على رأس سبعة أشهر ) أي من الهجرة فيكون في السنة الأولى منها لأنها في ربيع الأول اه سيد عمر ولعله اطلع على نقل ورواية وإلا فظاهر السياق أن قول الشارح سنة اثنتين الخ راجع إليه أيضا قوله ( والأصل فيه إلخ ) عبارة المغني والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى { كتب عليكم القتال } { وقاتلوا المشركين كافة } { واقتلوهم حيث وجدتموهم } وأخبار كخبر الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وخبر مسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وقد جرت عادة الأصحاب تبعا للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أن يذكروا مقدمة في صدر هذا الكتاب فلنذكر نبذة منها على سبيل التبرك فنقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في رمضان وهو ابن أربعين سنة وآمنت به خديجة رضي الله تعالى عنها ثم بعدها قيل علي رضي الله تعالى عنه وهو ابن تسع وقيل ابن عشر وقيل أبو بكر وقيل زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما ثم أمر بتبليغ قومه بعد ثلاث سنين من مبعثه وأول ما فرض الله تعالى عليه بعد الإنذار والدعاء إلى التوحيد من قيام الليل ما ذكر في أول سورة المزمل ثم نسخ بما في آخرها ثم نسخ بالصلوات الخمس إلى بيت المقدس ليلة الإسراء بمكة بعد النبوة بعشر سنين
____________________
(9/211)
وثلاثة أشهر ليلة سبع وعشرين من رجب وقيل بعد النبوة بخمس أوست وقيل غير ذلك ثم أمر باستقبال الكعبة ثم فرض الصوم بعد الهجرة بسنتين تقريبا وفرضت الزكاة بعد الصوم وقيل قبله وقيل في السنة الثانية قيل في نصف شعبان وقيل في رجب من الهجرة حولت القبلة وفيها فرضت صدقة الفطر وفيها ابتدأ صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الفطر ثم عيد الأضحى ثم فرض الحج سنة ست ولم يحج صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا حجة الوداع سنة عشر واعتمر أربعا اه وكذا في الروض مع شرحه إلا قوله قد جرت إلى بعث الخ وقوله وفي السنة الثانية إلى ثم فرض الخ قوله ( قبل الهجرة ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله بعد أن نهى عنه في نيف وسبعين آية الخ
قوله ( ثم بعدها أذن الله تعالى إلخ ) عبارة المغني ثم هاجر إلى المدينة بعد ثلاثة عشرة سنة من مبعثه في يوم الاثنين الثاني والعشرين من ربيع الأول فأقام بها عشرا بالإجماع ثم أمر به إذا ابتدؤوا به الخ قوله ( في نيف وسبعين إلخ ) متعلق بنهي اه ع ش قوله ( في غير الأشهر الحرم ) المراد بها المعروفة الآن لكنهم أبدلوا رجبا بشوال وكانوا تعاهدوا على عدم القتال فيها كما يعلم من كلام البيضاوي اه ع ش قوله ( على الإطلاق ) أي من غير تقييد بشرط ولا زمان مغني وأسنى قوله ( وهذه ) أي آية { وقاتلوا المشركين } الخ وقوله وقيل التي قبلها وهو قوله تعالى { انفروا خفافا وثقالا } ع ش قوله ( على التفصيل المذكور ) أي بقوله السابق ثم بعدها أذن الله للمسلمين الخ سم ورشيدي أي من الأحوال الثلاثة قوله ( إجماعا إلخ ) عبارة المغني أما كونه فرضا فبالإجماع وأما كونه على الكفاية فلقوله تعالى { لا يستوي القاعدون } الخ قوله ( ما حملت عليه ) أي من التفصيل المذكور قوله ( وأما ما اقتضاه صنيع شيخنا إلخ ) صدر في شرح المنهج بالإطلاق ثم ذكر في الآخر التفصيل فينزل ذلك الإطلاق عليه بقرينة السياق ويسقط اعتراضه اه سيد عمر قوله ( لقوله تعالى ) إلى قوله هذا ما صرح في النهاية قوله ( والقاعدون إلخ ) عبارة المغني وقائله قال كان القاعدون حراسا للمدينة وهو نوع من الجهاد اه قوله ( وردوه بأن ذلك الوعيد لمن عينه إلخ ) وقال السهيلي كان فرض عين على الأنصار دون غيرهم لأنهم بايعوا عليه قال شاعرهم نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا وقد يكون الجهاد في عهده صلى الله عليه وسلم فرض عين بأن أحاط عدو بالمسلمين كالأحزاب من الكافرين الذين تحزبوا حول المدينة فإنه مقتض لتعين جهاد المسلمين لهم فصار لهم حالان خلاف ما يوهمه قوله أي المصنف وأما بعد الخ اه مغني قوله ( مستقرين ) إلى قوله هذا ما صرح في المغني إلا قوله المؤتمنين إلى وأما بان وقوله بشرطه وقوله وظاهر إلى وأقله ثم قال وما ذكره المصنف محله في الغزو وأما حراسة حصون المسلمين فمتعينة فورا اه
قوله ( وأما بأن يدخل الإمام إلخ ) ظاهره سقوط الفرض بأحد الأمرين من تشحين الثغور ودخول الإمام الخ قال م ر وهو المذهب لكن الشهاب البرلسي رد ذلك وله فيه تصنيف أقام فيه البراهين على أنه لا بد من اجتماع الأمرين وعرضه على جمع كثير من أهل عصره من مشايخه وغيرهم فوافقوا على ذلك ع ش ورشيدي وسيأتي عن سم مثله قوله ( أو نائبه بشرطه ) لعله المشار إليه بقوله السابق آنفا وتقليد ذلك للأمراء المؤتمنين الخ اه ع ش ويحتمل أن المشار إليه قوله الآتي في آخر السوادة وشرطه الخ فيكون راجعا إلى الإمام أيضا قوله ( هذا ) أي قوله ويحصل إما بتشحين الثغور الخ قوله ( وصريحه ) أي هذا
____________________
(9/212)
أو ما صرح الخ والمآل واحد قوله ( بالأول ) أي بتشحين الثغور قوله ( ولا يلزم عليه ) أي على الاكتفاء بالأول ما ذكر أي عدم وجوب القتال على الدوام قوله ( وإن أفهمته عبارات إلخ ) هذا الذي أفهمته عبارات هو صريح كلام الشيخين وغيرهما عن الأصحاب كما بينه شيخنا الشهاب البرلسي على وجه لا يبقى لعاقل عذرا في ترك اعتقاده والعمل به في مؤلف حافل عرضه على علماء عصره من مشايخه وغيرهم فوافقوه عليه وصرحوا بأن ما فيه هو الحق الذي لا يمتري فيه عاقل اه سم قوله ( مطلقا ) أي وإن حصن الثغور قوله ( زاد الأول ) أي شرح المهذب وقوله والثاني أي وزاد الأذرعي قوله ( إن ذلك ) أي الوجوب كل سنة مرة مطلقا قوله ( ومما يؤيد ذلك ) أي الادعاء المذكور قوله ( وهو ضعيف ) أي قول الأصوليين بوجوب الزيادة في سنة على مرة عند الإمكان قوله ( ثم وجه ) أي الإمام الأول أي الوجوب في كل سنة مرة مع التحصين قوله ( ومحل الخلاف ) إلى المتن في النهاية قوله ( ومحل الخلاف ) أي في قدر الواجب في كل سنة قوله ( وإلا أخر ) أي وجوبا اه ع ش قوله ( وحكم فرض الكفاية ) إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله إلا في مسائل إلى المتن قوله ( الذي إلخ ) صفة كاشفة لماهية فرض الكفاية
قوله ( بقصد حصوله إلخ ) أي بقصد حصوله في الجملة فلا ينظر إلى فاعله إلا بالتبع للفعل ضرورة أنه لا يحصل بدون فاعل فخرج فرض العين فإنه منظور بالذات إلى فاعله حيث قصد حصوله من كل عين أو من عين مخصوصة كالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فرض عليه دون أمته ولم يقيد قصد الحصول بالجزم احترازا عن سنة الكفاية لأن الفرض تمييز فرض الكفاية عن فرض العين وذلك حاصل بما ذكر شرح جمع الجوامع للمحلى قوله ( وإن لم يكونوا ) إلى قوله إلا في مسائل في المغني قوله ( من أهل فرضه ) الأولى من أهله قوله ( ومن ثمن كان القائم به أفضل إلخ ) وفاقا للأسنى وخلافا للمحلي والمغني والنهاية عبارته نعم القائم بفرض العين أفضل من القائم بفرض الكفاية خلافا لما نقل عن المحققين وإن أقره المصنف في الروضة اه وعبارة المغني والمعتمد أن فرض العين أفضل كما جرى عليه الشارح في شرحه على جمع الجوامع اه قوله ( وأفهم السقوط ) إلى قوله أخذا في النهاية والمغني قوله ( السقوط ) أي عن الباقين قوله ( يخاطب به الكل ) أي كل من أهل الفرض قوله ( إذا تركه الكل ) أي كل من أهل الفرض وغيرهم أخذا مما مر آنفا قوله ( إثم أهل فرضه إلخ ) عبارة المغني أثم كل من لا عذر له من الأعذار الآتي بيانها اه قوله ( كما لو تأخر إلخ ) راجع إلى قوله وأنه إذا تركه الكل أثم أهل فرضه كلهم الخ ويحتمل إلى خصوص قوله أي وقد قصروا الخ قوله ( ولما كان ) إلى قوله وأما من استراب في المغني إلا قوله ولا يحصل إلى قال الإمام وإلى قوله وعليه حمل الخبر الحسن في النهاية إلا قوله وربما إلى فأما وقوله وأما إلى فقال وقوله خلافا لما يوهمه كلام شارح وقوله ولأنها إلى قوله وبحث قوله ( جملة في أبوابها ) عبارة المغني في الجنائز
____________________
(9/213)
غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه
وفي اللقيط التقاط المنبوذ وذكر هنا الجهاد ثم استطرد إلى ذكر غيره فقال اه
قوله ( من الأمور الضرورية ) فيه شيء إلا أن يقال الضروري قد يقام عليه الدليل سم وهو كذلك فقد يكون الضروري بالنسبة لبعض غير ضروري بالنسبة لآخر وقد يقام على الضروري منبه لإزالة خفاء فيه والمنبه بصورة الدليل وإن لم يسم دليلا حقيقة ولا يضر عدم تسميته دليلا حقيقة بالنسبة لما نحن فيه إذ القيام به عند الحاجة إليه من فروض الكفاية اه سيد عمر قول المتن ( وحل المشكلات ) يظهر أن المشكل الأمر الذي يخفي إدراكه لدقته والشبهة الأمر الباطل الذي يشتبه بالحق ولا يخفى أن المراد بالحجج غير حل المشكلات وقد يقدر على الأول من لا يقدر على الثاني سم على المنهج اه ع ش قوله ( وتصفو ) أي تخلص وقوله ومعضلات الخ أي مشكلات اه ع ش قوله ( كمال ذلك ) أي القيام بإقامة الحجج وحل المشكلات قوله ( والإلهيات ) من عطف الجزء على الكل قوله ( قال الإمام إلخ ) عبارة المغني وأما العلم المترجح بعلم الكلام فليس بفرض عين وما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يشتغلون به قال الإمام الخ قوله ( في صفوة الإسلام ) أي في النورانية التي كانت حاصلة في ابتداء الإسلام قبل الاشتغال بما يفسد قلوبهم وأحوالهم اه ع ش قوله ( به ) أي بعلم الكلام قوله ( أي كما جاء عن الأئمة إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وما نص عليه الشافعي من تحريم الاشتغال بعلم الكلام محمول على التوغل فيه وأما تعلم علم الفلسفة والشعوذة والتنجيم والرمل وعلوم الطبائعيين والسحر فحرام وتعلم الشعر مباح إن لم يكن فيه سخف أو حث على شر وإن حث على التغزل والبطالة كره اه قوله ( بل جعله ) أي جعل الشافعي الاشتغال بعلم الكلام اه مغني قوله ( تلتطم ) حال من ضمير تركها وفي القاموس التطمت الأمواج ضرب بعضها بعضا اه قوله ( انتهى ) أي كلام الإمام قوله ( وتبعه ) أي الإمام قوله ( ذمه إلخ ) أي علم الكلام اه ع ش قوله ( حلال ) أي مباح قوله ( ويجب ) إلى قوله وبما تقرر في المغني إلا قوله بأن يكون مجتهدا مطلقا قوله ( أن يتعلم أدوية أمراض القلب إلخ ) وقد بينها رحمه الله تعالى في إحياء علوم الدين بما لا مزيد عليه فليراجع من أراد وقوله من كبر الخ بيان لأمراض القلب اه ع ش قوله ( زائد إلخ ) سيذكر محترزه بقوله أما ما يحتاج إليه الخ قوله ( بأن يكون مجتهد إلخ ) ويأتي أن الاجتهاد المطلق انقطع من نحو ثلاثمائة سنة فلا يشترط في هذه الأزمنة قوله ( من علوم العربية ) بيان لما الموصولة
قوله ( وغير ذلك إلخ ) عبارة المغني وشرح الروض ومن فروض الكفاية علم الطب المحتاج إليه لمعالجة الأبدان والحساب المحتاج إليه لقسمة المواريث والوصايا والمعاملات وأصول الفقه والنحو واللغة والتصريف وأسماء الرواة والجرح والتعديل واختلاف العلماء واتفاقهم اه قوله ( بذلك كله إلخ ) أي بما يتوقف عليه ذلك اه رشيدي قوله ( وبما تقرر ) أي من قوله وما يتوقف عليه الخ قوله ( خلافا لما يوهمه كلام شارح ) وهو الجلال المحلى جعله متعلقا بالفروع خاصة وصوبه سم وأطال في
____________________
(9/214)
توجيهه بما يعرف بمراجعته اه رشيدي وأقره المغني عبارته قال الشارح وعرف أي المصنف الفروع أي بالألف واللام دون ما قبله لما ذكره بعده وهو قوله بحيث يصلح للقضاء لئلا يتوهم عوده لما قبله أيضا اه قوله ( ويرد بأن كتبها متواترة إلخ ) نظر فيه سم راجعه قوله ( ولا يكفي في إقليم ) إلى قوله وعليه حمل في المغني إلا قوله ولو بوكيله قوله ( لا يزيد بين كل مفتيين على مسافة القصر ) أي لئلا يحتاج إلى قطعها اه مغني قوله ( لكثرة الخصومات ) أي وتكررها في اليوم الواحد من كثير اه مغني
قوله ( أما ما يحتاج إليه إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويتعين من ظواهر العلوم لا دقائقها ما يحتاج إليه لإقامة فرائض الدين كأركان الصلاة والصيام وشروطهما وإنما يجب تعلمه بعد الوجوب وكذا قبله إذا لم يتمكن من تعلمه بعد دخول الوقت مع الفعل وكأركان الحج وشروطه وتعلمها على التراخي كالحج وكالزكاة إن ملك مالا ولو كان هناك ساع وأحكام البيع والقراض إن أراد أن يبيع ويتاجر فيتعين على من يريد بيع الخبز أن يعلم أنه لا يجوز بيع خبز البر بالبر ولا بدقيقه وعلى من يريد الصرف أن يعلم أنه لا يجوز بيع درهم بدرهمين ونحو ذلك وأما أصول العقائد فالاعتقاد المستقيم مع التصحيح على ما ورد به الكتاب والسنة ففرض عين اه قوله ( ولو بوكيله ) ينبغي الاكتفاء بمعرفة الوكيل المباشر لذلك الفعل سم قوله ( ينبغي زوال الحرمة إلخ ) ولو لم يفت المفتي وهناك من يفتي وهو عدل لم يأثم فلا يلزمه الإفتاء قال في الروضة وينبغي أن يكون المعلم كذلك اه مغني قوله ( أنها ) أي الأحكام الظاهرة الخ قوله ( عليه ) أي التعليم والجار متعلق بيجبر قوله ( وإنما يتوجه ) إلى قوله وبقوله في المغني إلا قوله ووقع إلى وأوجههما وإلى قوله فحينئذ في النهاية إلا قوله ووقع إلى وأوجههما وقوله ما قدمناه في الخطبة قوله ( مكفي ) أي قادر على الانقطاع بأن يكون له كفاية اه مغني قوله ( لا يسقط ) أي فرض الفتوى به أي بالفاسق قوله ( ويسقط بالعبد والمرأة إلخ ) لأنهما أهل للفتوى
____________________
(9/215)
دون القضاء اه مغني قوله ( وإن لم يدخلا ) أي في الفرض اه سم قوله ( عنه ) أي الماوردي قوله ( وأوجههما إلخ ) كذا في النهاية والمغني كما مر التنبيه إليه قوله ( بالنسبة إليها ) أي إلى درجة الاجتهاد المطلق وإن كانوا مجتهدين في المذهب والفتوى بل هذان أيضا عزا بل عدما من زمن طويل اه إمداد قوله ( ويرده إلخ ) عبارة النهاية ويجاب عنه بصحة ذلك على كل منهما أما الأول فتكون الكاف استقصائية أي أو باعتبار الأفراد الذهنية وأما الثاني فلأنه من عطف الخاص على العام اهتماما بشأنه وقد يقال علوم الشرع قد يراد بها الخ قوله ( على قادر ) إلى قوله كما في الروضة في النهاية إلا قوله أخذا إلى وعلى غيره وقوله بأن لم يغلب على ظنه شيء من ذلك قوله ( وعلى قادر إلخ ) ولا يختص بالولاة بل يجب على كل مكلف قادر من رجل وامرأة حر وعبد وللصبي ذلك ويثاب عليه إلا أنه لا يجب عليه اه مغني قوله ( وإن قل ) أي كدرهم اه ع ش قوله ( إياه ) أي الخوف على العرض قوله ( وإن كانت ) أي الجمعة قوله ( وعلى غيره ) إلى قوله ويحرم كذا في المغني والروض وشرح المنهج قوله ( وعلى غيره ) عطف على قوله على نفسه الخ أي ومن على نفس وعضو ومال وعرض غيره قوله ( عليه ) أي الغير قوله ( أكثر من مفسدة المنكر إلخ ) يشمل أربع صور الأقل بالنسبة إليه أي المرتكب وإلى غيره والمساوي بالنسبة إليهما وهو واضح بالنسبة للأولى في الجملة ومحل تأمل بالنسبة إلى الثلاث الباقية أما بالنسبة إلى المساوي في المرتكب فأي فائدة له وهل هو إلا ترجيح بغير مرجح وأما في الأخيرين فكيف يسوغ دفع ضرر يؤدي إلى إضرار بآخر ولو كانت مفسدته أقل ومن جملة المقرر أن الضرر لا يزال بالضرر لا سيما إذا كان المزال متمحضا لحق الله تعالى فكيف يسعى في إزالته بحصول ضرر فيه حق للعبد وحق لله أيضا فإنه لازم له اه سيد عمر وقد يقال فرق بين المحقق والمترقب قوله ( ويحرم مع الخوف على الغير ) أي مع خوف المفسدة المذكورة وقياس هذا أن من طلب الشهادة وعلم أنه يترتب على شهادته أعظم مما يستحق بسبب المعصية حرم عليه الشهادة اه ع ش أقول بل ما ذكره من الإفراد لما مر عن السيد عمر أن المراد بالغير ما يشمل المرتكب
قوله ( ويسن مع الخوف على النفس ) مفهومه إخراج المال فليراجع قال ع ش وأقول المال معلوم من النفس بالأولى بل المراد بالنفس هنا ما يشمل العضو والمال والعرض قوله ( والنهي إلخ ) جواب سؤال نشأ عما قبيله قوله ( كمكره إلخ ) مثال لغير الجهاد الخ قوله ( لا يقطع نفقته ) أي كلا أو بعضا وقوله وهو محتاج إليها أي وإن لم يصل إلى حد الضرورة اه ع ش قوله ( ولا يزيد ) إلى المتن في المغني إلا قوله كما في الروضة إلى وإن ارتكب قوله ( ولا يزيد إلخ ) أي المرتكب المنكر عليه فيما هو فيه عنادا اه مغني قوله ( لما هو أفحش إلخ ) خرج الدون والمساوي لكن لا يبعد عدم الوجوب في المساوي إذ لا فائدة سم وقد يقال فرق بين المحقق والمنتظر كما مر قوله
____________________
(9/216)
( بأن لم يغلب إلخ ) راجع قوله وأحسنه أيضا الخ قوله ( من ذلك ) أي قطع النفقة وزيادة العناد والانتقال للأفحش قوله ( وإن ظن إلخ ) غاية في قوله على قادر الخ عبارة المغني ولا يشترط فيه أن يكون مسموع القول بل على المكلف أن يأمر وينهي وإن علم بالعادة أنه لا يفيد فإن الذكرى تنفع المؤمنين اه قوله ( وإن ظن إلخ ) خلافا للعقائد العضدية عبارته مع شرحه للمحقق الدواني والأمر بالمعروف تبع لما يؤمر به فإن كان ما يؤمر به واجبا فواجب الأمر به وإن كان ما يؤمر به مندوبا فمندوب الأمر به والمنكر إن كان حراما وجب النهي عنه وإن كان مكروها كان النهي عنه مندوبا وشرطه أي شرط وجوبه وندبه أن لا يؤدي إلى الفتنة فإن علم أنه يؤدي إليها لم يجب ولم يندب بل ربما كان حراما بل يلزمه أن لا يحضر المنكر ويعتزل في بيته لئلا يراه ولا يخرج إلا لضرورة ولا يلزمه مفارقة تلك البلدة إلا إذا كان عرضة للفساد وأن يظن قبوله فإن لم يظن قبوله لم يجب سواء ظن عدم القبول أو شك في القبول وفي الأخير تأمل وإذا لم يجب بعدم ظن القبول لم يخف الفتنة فيستحب إظهار الشعار الإسلام اه قوله ( وإن ارتكب إلخ ) عبارة المغني ولا يشترط في الأمر بالمعروف العدالة بل قال الإمام وعلى متعاطي الكاس أن ينكر على الجلاس وقال الغزالي يجب على من غصب امرأة على الزنى أمرها بستر وجهها عنه اه قوله ( باليد ) إلى قوله قال ابن القشيري في النهاية إلا قوله فلا إشكال في ذلك خلافا لمن زعمه وقوله وبهذا إلى وليس
قوله ( باليد فاللسان إلخ ) هذا إنما ذكروه في النهي عن المنكر وانظر ما معنى الأمر باليد أو القلب وبعد تسليم تصوره فالترتيب المذكور فيه مشكل ثم رأيت ابن قاسم أشار إلى ذلك اه رشيدي عبارة سم انظر ما معنى الأمر باليد والقلب ثم وجوب تقديم اليد مع كفاية اللسان الأخف ثم رأيت في التنبيه الآتي معنى الأمر بالقلب ثم رأيت الروض إنما ذكر اليد في النهي وشرحه مشعر بكفاية اللسان فيه إذا حصل به زوال المنكر وإنما المؤخر عن اليد مجرد الوعظ فليتأمل وقد يتجه أن يقال إن أمكن حصول المقصود بكل من اليد واللسان بلا مفسدة في أحدهما تخير بينهما وإن لحق أحدهما فقط مفسدة اقتصر على الآخر وإن لحق كلا مفسدة أعلى بل أو مساوية أو لم يفد واحد منهما اقتصر على القلب اه قوله ( فاللسان ) قياس دفع الصائل تقديمه على اليد فليراجع اه ع ش ولعله أظهر من التخيير المار عن سم قوله ( بالنسبة لغير الزوج إلخ ) ظاهر هذا السياق أنه يجب عليه الإنكار على زوجته ذلك مطلقا لكن قوله إذ له الخ صريح في أنه جائز لا واجب وهو الذي ينبغي إذ الظاهر أنه لحقه اه رشيدي قوله ( مطلقا ) أي مسكرا كان أو غيره اه ع ش قوله ( والقاضي ) وقوله مقلد الخ معطوفان على الزوج
____________________
(9/217)
اه ع ش قوله ( كما يأتي ) أي آنفا قوله ( ومقلد من لا يجوز إلخ ) أي فاعتقاده الحل لا يمنع من الإنكار عليه اه ع ش عبارة سم أي فإذا ارتكب ما يعتقد إباحته بتقليد ممتنع فينكر عليه إذا كان الشيء الذي ارتكبه محرما عند من يجب عليه تقليده اه قوله ( أو في اعتقاد الفاعل ) أي محرم في اعتقاده اه نهاية قوله ( ولا لعالم إلخ ) المناسب ولا على عالم الخ اه رشيدي قوله ( أو جهل حرمته ) صريح إن جهل التحريم من الفاعل مانع من الإنكار وهو مشكل إلا أن يخص بإنكار تترتب عليه أذية فليراجع اه رشيدي عبارة ع ش أي لكنه يرشده بأن يبين له الحكم ويطلب فعله منه بلطف اه وعبارة الروض مع شرحه ويرفق في التعبير بمن يخاف شره وبالجاهل فإن ذلك أدعى إلى قبوله وإزالة المنكر اه قوله ( أما من ارتكب إلخ ) محترز قوله ومقلد من لا يجوز الخ قوله ( لكن لو ندب إلخ ) المراد بالندب هنا الطلب والدعاء على وجه النصيحة لا الندب الذي هو أحد الأحكام الخمسة كما هو ظاهر رشيدي وع ش قوله ( للخروج إلخ ) أي اللام بمعنى إلى وقوله برفق متعلق بندب قوله ( فلا بأس ) عبارة الروض مع شرحه فحسن إن لم يقع في خلاف آخر أو في ترك سنة ثابتة لاتفاق العلماء على استحباب الخروج من الخلاف حينئذ اه قوله ( وإنما حد الشافعي إلخ ) جواب عما نشأ من قوله أما من ارتكب الخ قوله ( ولأن العبرة بعد الرفع للقاضي باعتقاده فقط ) الظاهر أن هذا الإطلاق غير مراد إذ الظاهر أنه لو رفع لقاض شافعي مخالف صلى مع عدم تسبيع ما أصابه من نحو كلب أو مع الطهر بمستعمل أو فعل ما يجوز في اعتقاده لم يتعرض له بتعزيره ولا نحوه كمنعه من ذلك ثم رأيت في باب كون النهي عن المنكر من الإيمان ما لفظه ولذلك قالوا ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من يخالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا اه سم ويأتي عن الروض والمغني ما يوافقه قوله ( والكلام في غير المحتسب إلخ )
تنبيه يجب على الإمام أن ينصب محتسبا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كانا لا يختصان بالمحتسب فيتعين عليه الأمر بصلاة الجمعة إذا اجتمعت شروطها وكذا بصلاة العيد وإن قلنا إنها سنة ولا يأمر المخالفين له في المذهب بما لا يجوزونه ولا ينهاهم عما يرونه فرضا عليهم أو سنة لهم ويأمر بما يعم نفعه كعمارة سور البلد ومشربه ومعونة المحتاجين من أبناء السبيل وغيرهم ويجب ذلك من بيت المال إن كان فيه مال وإلا فعلى من له قدرة على ذلك وينهى الموسر عن مطل الغريم إن استعداه الغريم عليه وينهي الرجل عن الوقوف مع المرأة في طريق خال لأنه موضع ريبة بخلاف ما لو وجد معها في طريق يطرقه الناس ويأمر النساء بإيفاء العدد والأولياء بنكاح الأكفاء والسادة بالرفق بالمماليك وأصحاب البهائم بتعهدها وأن لا يستعملوها فيما لا تطيق وينكر على من تصدى للتدريس والفتوى والوعظ وليس هو من أهله ويشهر أمره لئلا يغتر به وينكره على من أسر في صلاة جهرية أو زاد في الأذان وعكسهما أي ومن جهر في سرية أو نقص من الأذان ولا ينكر في حقوق الآدميين قبل الاستعداء من ذي الحق عليه ولا يحبس ولا يضرب للدين وينكر على القضاء إن احتجبوا عن الخصوم أو قصروا في النظر في الخصومات وعلى أئمة المساجد المطروقة إن طولوا الصلاة ويمنع الخونة من معاملة النساء لما يخشى فيها من الفساد وليس له حمل
____________________
(9/218)
الناس على مذهبه مغني وروض مع شرحه زاد شرح الروض لأنه لم يزل الخلاف بين الصحابة والتابعين في الفروع ولا ينكر أحد على غيره مجتهدا فيه وإنما ينكرون ما خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا اه
قوله ( وليس لأحد البحث إلخ ) عبارة شرح مسلم وقال أقضى القضاة الماوردي وليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لامارة وآثار ظهرت فذلك ضربان أحدهما أن يكون في انتهاك حرمة يفوت استدراكها مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلي برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بها فيجوز له في مثل هذا الحال أن يتجسس ويقدم على البحث والكشف حذرا من فوات ما لا يستدرك وكذا لو عرف غير المحتسب من المتطوعة جاز لهم الإقدام على الكشف والإنكار والضرب الثاني ما قصر عن هذه الرتبة فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه فإن سمع أصوات الملاهي المنكرة من دار أنكرها خارج الدار ولم يهجم عليها بالدخول لأن المنكر ليس ظاهرا وليس عليه أن يكشف عن الباطن اه سم قوله ( وليس لأحد ) أي من الآمر والناهي اه أسنى قوله ( واقتحام الدور ) أي الدخول فيها للبحث عما فيها اه ع ش قوله ( ولو بقرينة ظاهرة ) ظاهر هذه الغاية وعبارة الأنوار فإن غلب على الظن استسرار قوم بالمنكر بآثار وأمارة فإن كان مما يفوت تداركه الخ اه رشيدي قوله ( وإلا إلخ ) أي وإن لم يفت تداركها فلا يجوز التجسس قوله ( ولو توقف إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه والإنكار للمنكر يكون باليد فإن عجز فباللسان ويرفق بمن يخاف شره ويستعين عليه بغيره إن لم يخف فتنة فإن عجز عنه رفع ذلك إلى الوالي فإن عجز أنكر بقلبه اه قوله ( من هتك ) أي لعرضه اه نهاية قوله ( قاله ابن القشيري إلخ ) نعم لو لم ينزجر إلا به أي الرفع للسلطان جاز اه نهاية قال الرشيدي المناسب وجب كما في التحفة اه قوله ( وله احتمال بوجوبه ) ظاهره ولو مع الهتك وتغريم المال ولينظر هل المراد تغريم الرافع أو المرفوع وعلى الأول فلعله إذا احتمل ذلك المال عادة سم وفيه تأمل أما أولا فلأن المتبادر إلى الفهم أن المراد تغريم المرفوع كما هو شأن ولاة الجور وأما ثانيا فقضية صنيع المحشي أنه لا ينظر لتغريم المرفوع ولو عظم وهو مشكل بل الذي يتجه أن ينظر إلى مفسدة ذلك المنكر ومفسدة أخذ المال ويقيد إطلاقهم إذ في إطلاق الأخذ به ما يؤدي إلى مفاسد لا تليق بمحاسن الشريعة الغراء فليتق الله فاعل ذلك ويبذل جهده في النظر إلى أخف المفسدتين اه سيد عمر قوله ( بل الوجه أنه فرض عين ) أقول الوجه المتعين أن مرادهم بقولهم السابق فالقلب أنه إذا تعذر المرتبتان الأوليان اكتفي بالقلب وهذا لا ينافي تعين الإنكار به بالمعنى المذكور مطلقا ولو حال الإنكار بغيره
____________________
(9/219)
والحاصل أن الإنكار بالقلب بالمعنى المذكور فرض عين مطلقا ثم إن أمكنت الزيادة عليه بنحو اليد وجبت على الكفاية وإلا فلا فتأمله اه سم وعبارة السيد عمر قوله بل الوجه إلخ محل تأمل إذ مستندهم في الترتيب المذكور الحديث وهو من رأى منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فمعنى فبقلبه على ما يعطيه السياق فليغيره بقلبه بأن يتوجه بهمته إلى الله تعالى في إزالته وهذا لا يلزم تحققه في عموم الناس فحسن عد رتبة الأمر بالقلب المراد ليطابق الحديث النبوي فتأمله إن كنت من أهله وبفرض تحققه في عموم الناس وإن الفرض التوجه سواء صدر عمن جرت عادة الله تعالى بأن لا يخيب توجهه أم من غيره فظاهر أنه يكتفي بتوجه البعض ولا يشترط توجه الجميع بخلاف الكراهية لأن انتفاءها في فرد ينافي الإيمان والعياذ بالله تعالى اه أقول توجيهه الأخير بعده ظاهر وتوجيهه الأول الجاري على مشرب الصوفي وجيه في ذاته لكن يبعده عموم من رأى منكرا فليتأمل قوله ( به ) أي القلب والجار متعلق بضمير المثنى الراجع للأمر والنهي قول المتن ( وإحياء الكعبة ) أي والمواقف التي هناك روض ومغني قول المتن ( كل سنة )
فائدة الحجاج في كل عام سبعون ألفا فإن نقصوا كملوا من الملائكة كذا ذكره بعضهم فراجعه بجيرمي عن القليوبي قوله ( بالحج ) إلى التنبيه في النهاية والمغني قوله ( بالحج والعمرة ) أي ولو بالقران اه سم قوله ( وفي الأول ) اه قوله بالحج والعمرة اه ع ش والصواب أنه هو الحج قوله ( فنقل شارح إلخ ) ممن نقل ذلك المحلى وهو مشكل كما يعلم بمراجعة الروضة إلا أن تكون بأن في عبارته بمعنى كان فانظرها اه سم عبارة المحلى عقب المتن بأن يأتي بالحج والاعتمار كما في الروضة وأصلها بدل الزيارة الحج والعمرة اه قوله ( وغيره ) أي ونقل غير ذلك الشارح قوله ( غير مطابق إلخ ) خبر فنقل شارح الخ قوله ( إلا بتأويل ) مر آنفا عن سم قوله ( ويتصور ) إلى قوله والأوجه عبارة المغني فإن قيل كيف الجمع بين هذا أي كون إحياء الكعبة من فروض الكفاية وبين التطوع بالحج لأن من كان عليه فرض الإسلام حصل بما أتى به سقوط فرضه ومن لم يكن عليه فرض الإسلام كان قائما بفرض كفاية فلا يتصور حج التطوع أجيب بأن هنا جهتين من حيثيتين جهة التطوع من حيث أنه ليس عليه فرض الإسلام وجهة فرض الكفاية من حيث الأمر بإحياء الكعبة وبأن وجوب الإحياء لا يستلزم كون العبادة فرضا كاللمعة المغفلة في الوضوء تغسل في الثانية أو الثالثة والجلوس بين السجدتين بجلسة الاستراحة وإذا سقط الواجب المعين بفعل المندوب ففرض الكفاية أولى ولهذا تسقط صلاة الجنازة عن المكلفين بفعل الصبي ولو قيل يتصور ذلك في العبيد والصبيان والمجانين لأن فرض الكفاية لا يتوجه إليهم لكان جوابا اه قوله ( ممن لا يخاطب إلخ ) متعلق بيتصور ولو قال فيمن الخ كان أوضح قوله ( كالأرقاء إلخ ) لعل الكاف استقصائية قوله ( والمجانين ) أي بأن يحرم الولي عن المجانين وكذا عن الصبيان أو بإذن المميزين منهم في الإحرام اه سم قوله ( إنه ) أي نسك من ذكر مع ذلك أي كونه غير فرض قوله ( كما مر ) أي في الجهاد قوله ( بينه ) أي سقوط إحياء الكعبة بفعل غير المكلفين قوله ( فرض السلام ) أي فرض جوابه قوله ( ولأن الواجب إلخ ) عطف على قوله كما تسقط الخ قوله ( قد يسقط بالمندوب إلخ ) أي ففرض الكفاية أولى اه مغني قوله ( والأوجه ) إلى قوله فإن قلت في النهاية قوله ( المعصوم ) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني إلا قوله ما يستر إلى المتن وقوله لعدم إلى ونذر قوله ( على كفاية سنة إلخ ) أي وعلى وفاء ديونه وما يحتاج إليه الفقيه من الكتب والمحترف من الآلات اه ع ش قوله ( ولممونهم ) وينبغي أنه لا يشترط في الغني أن يكون عنده مال يكفيه لنفسه ولممونه جميع السنة بل يكفي في
____________________
(9/220)
وجوب المواساة أن يكون له نحو وظائف يتحصل منها ما يكفيه عادة جميع السنة ويتحصل عنده زيادة على ذلك ما يمكن المواساة به اه ع ش قوله ( كما في الروضة وإن قال البلقيني إلخ ) عبارة المغني وظاهر كلامه وجوب دفع الضرر وإن لم يبق لنفسه شيء لكن الأصح ما في زيادة الروضة عن الإمام أنه يجب على الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة ومقتضاه أنه لا يتوجه فرض الكفاية بمواساة المحتاج على من ليس معه زيادة على كفاية سنة وهو كذلك وإن قال البلقيني هذا لا يقوله أحد ولا ينافيه ما في الأطعمة من وجوب إطعام المضطر وإن كان يحتاجه في ثاني الحال فإن هذا في المحتاج غير المضطر وذاك في المضطر اه قوله ( لا يقوله ) أي إن المراد بالقادر هنا ما ذكر المقتضي عدم وجوب مواساة المحتاج على من ليس عنده زيادة على كفاية سنة له ولممونه قوله ( لأن الفرض إلخ ) علة لكون المراد بالقادر هنا ما ذكر عن الروضة لكن في استلزامه له تأمل
قوله ( أو يقي بدنه من مضر إلخ ) وتعبير الروضة بستر العورة مثال اه نهاية عبارة المغني ظاهر كلام المصنف أن المراد بالكسوة ستر ما يحتاج إليه البدن قال في المهمات وهو كذلك بلا شك فيختلف الحال بين الشتاء والصيف وتعبير الروضة بستر العورة معترض اه قوله ( لعدم شيء إلخ ) ثم يحتمل أن يكون حينئذ فرضا على بيت المال إذا استأذن الإمام وبه صرح الإمام برلسي اه سم قوله ( ووقف ) أي عام اه مغني قوله ( ومنه ) أي التعليم قوله ( بخلاف المفتي ) قال في شرح الروض قال في الروضة وينبغي أن يكون المعلم كذلك اه سم قوله ( غيره ) أي وهو عدل اه مغني قوله ( بين هذا ) أي الإفتاء اه سم وكذا قوله هنا قوله ( بخلافه ثم ) أي في النظير قوله ( وهذا ) أي الفرق المذكور قوله ( وذلك إلخ ) أي الشح قوله ( عليه ) أي على شخص قوله ( وهو كذلك ) خالفه النهاية والمغني فقالا وهل المراد بدفع ضرر من ذكر ما يسد الرمق أم الكفاية قولان أصحهما ثانيهما فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف اه قال ع ش قوله فيجب في الكسوة الخ أي ويرجع فيما لا يعلم إلا منه كالشبع إليه وقوله من شتاء وصيف أي لا من كونه فقيها أو غيره اه قوله ( ذلك ) أي دفع الضرر قوله ( بأن الوجه إلخ ) أي قياسا على مؤنة القريب قوله ( هنا ) أي في دفع الضرر وقوله ثم أي في نفقة القريب قوله ( ويلحق ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وقد يفرق إلى ومما يندفع وقوله خلافا إلى ولو تعذر قوله ( كأجرة طبيب إلخ ) هل يجب ثمن ماء الطهارة فيه نظر ولعله لا يجب اه سم قوله ( سيأتي ) أي في الأطعمة قوله ( على غير غني تلزمه المواساة ) أي على مالك فقير أو غني بكفاية سنة فقط قوله ( على غير غني إلخ ) ( أقول ) أو على ما إذا كان
____________________
(9/221)
المضطر غنيا فإن الغني لا ينافي الاضطرار إذ قد لا يتمكن من ماله في الحال وقد يقال الحمل على أحد هذين الأمرين أوجه من الفرق الذي ذكره لأنه إذا وجبت المواساة مجانا بلا اضطرار فمع الاضطرار أولى اه سم فالحاصل أنه يجب هنا بشرط الغني وهناك مطلقا البذل ببدل مع غني المبذول إليه وبدونه مع فقره قوله ( ثم ) أي في المضطر قوله ( بأن لا يكلفوه ) متعلق بالحمل والضمير المرفوع للناس والمنصوب للبذل قوله ( مطلقا ) أي غنيا كان الباذل أو لا قوله ( وهنا ) أي في المحتاج قوله ( لمسامحتهم في ترك المواساة ) متعلق بموجب يعني لترغيب الناس في المواساة لأن نفي النفي إثبات قوله ( ومما يندفع ) إلى قوله فمؤنة ذلك في المغني
قوله ( وكفاية القائمين بحفظها ) أي البلد ومنه يؤخذ أن ما تأخذه الجند الآن من الجوامك يستحقونه ولو زائدا على قدر الكفاية حيث احتيج إليه في إظهار شوكتهم ومن ذلك ما تأخذه أمراؤهم من الخيول والمماليك التي لا يتم نظامهم وشوكتهم إلا بها لقيامهم بحفظ حوادث المسلمين اه ع ش قوله ( المذكورين ) أي في شرح ودفع ضرر المسلمين قوله ( حدهم ) أي فسر القادرين قوله ( ما يبقى إلخ ) مفعول يجدون قوله ( استيعابهم ) أي القادرين المذكورين قوله ( خص به ) أي بما ذكر من فك الأسرى وما بعده ويحتمل أن الضمير للتوزيع قول المتن ( وتحمل الشهادة ) عبارة المغني ومن فروض الكفاية إعانة القضاة على استيفاء الحقوق للحاجة إليها وتحمل الخ قوله ( على أهل ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أي ولم يعذر إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله على أهل له قوله ( على أهل إلخ ) أي عدل اه ع ش قوله ( إن كان ) أي من تحمل الشهادة قوله ( من نصاب ) وهو اثنان اه ع ش قوله ( وإلا ) أي بأن تحمل اثنان في الأموال اه مغني قول المتن ( والحرف والصنائع ) اعلم أني لم أر من ذكر ما يحصل به فرض الكفاية في الحرف هل يشترط وجود جميعها أو المحتاج إليه بتلك الناحية وعلى كل تقدير فهل يشترط في كل محل أو يتقيد بمسافة القصر أو بمسافة العدوى أو يفصل فيها بين ما تشتد الحاجة إليه وما تعم وما تندر اه سيد عمر قوله ( كأن يتخذ إلخ ) مثال للغير قوله ( وهو مشكل ) أي لاستلزامه كون الشيء الواحد مطلوبا ومنهيا عنه قوله ( أكل كسبها ) أي الحجامة قول المتن ( وما يتم به المعاش ) أي التي بها قوام الدين والدنيا كالبيع والشراء والحراثة والخياطة وفي الحديث اختلاف أمتي رحمة وفسره الحليمي باختلاف الهمم والحرف اه مغني قوله ( عطف مرادف ) إلى قوله والفرق في النهاية إلا قوله كما هو إلى المتن وقوله لكن هنا إلى ويسن وقوله للخبر المشهور فيه وقوله وفي الأذكار إلى أما كونه وقوله ولم يضعفه قوله ( عن ذينك ) أي الحرف والصنائع قوله ( لا يحتاج ) إلى قوله كما هو قياس الخ في المغني
قوله ( وإن كرهت صيغته ) كعليكم السلام كما يأتي اه ع ش
قوله ( لكن هنا ) إلى قوله ويسن عبارة النهاية ويجب الرد فورا اه وعبارة شرح الروض ويجب على الغائب الرد فورا باللفظ في الرسول وبه أو بالكتابة في الكتاب اه وهي مصرحة بفورية الرد بالكتابة أيضا اه سم قوله ( لكن هنا ) أي فيما مع رسول أو في كتاب قوله ( ويحتمل خلافه ) لعله الأقرب لكن ينبغي أن
____________________
(9/222)
لا يؤخره عن الوقت الذي يتوقع فيه وصول الجواب اه سيد عمر قوله ( من مسلم إلخ ) متعلق بسلام أو صفة له اه ع ش أي كقول المتن على جماعة قوله ( أو سكارى إلخ ) خلافا للمغني قوله ( سمعوه ) صفة لجماعة ويحتمل لمكلفين أو سكارى الخ قوله ( ولا يؤثر ) إلى قوله ومثله في المغني إلا قوله وفي الأذكار إلى وأما كونه وقوله ولم يضعفه قوله ( فيه ) أي في فرض الرد قوله ( إسقاط المسلم ) بشد اللام عبارة المغني فرع لو سلم على إنسان ورضي أن لا يرد عليه لم يسقط عنه فرض الرد كما قاله المتولي لأنه حق الله تعالى ويأثم بتعطيل فرض الكفاية كل من علم بتعطيله وقدر على القيام به وإن بعد عن المحل وكذا يأثم قريب منه لم يعلم به لتقصيره في البحث عنه ويختلف هذا بكبر البلد وصغره كما قاله الإمام اه قوله ( حق الآدمي ) أي لا حق الله تعالى قوله ( عن الجلوس ) جمع جالس قوله ( فبه إلخ ) من عند الشارح قوله ( ويختص ) أي الراد منهم قوله ( ولو ردت امرأة إلخ ) أي فيما لو سلم على جماعة فيهم امرأة اه مغني قوله ( عن رجل ) أي وعن نفسها كما هو ظاهر اه رشيدي قوله ( إن شرع السلام عليها ) أي بأن كانت نحو محرم له أو غير مشتهاة اه ع ش قوله ( أو صبي ) منه يعلم أن عموم قوله السابق وإن لم يكونوا من أهل فرضه كذوي صبا الخ غير مراد اه ع ش قوله ( منهم ) أي من جماعة سلم عليهم وهو راجع إلى قوله أو صبي أيضا وفرض المسألة أن فيهم مكلفا أيضا كما هو ظاهر قوله ( وقضيته ) أي الفرق قوله ( عن جمع ) أي مكلفين هو فيهم قوله ( مترتبون ) عبارة النهاية دفعة أو مرتبا اه قوله ( لم يحصل فصل ضار ) عبارة النهاية لم يطل الفصل بين سلام الأول والجواب اه قوله ( ضار ) كذا كان في أصله رحمه الله ثم ألحقت فاء بالراء فصار صارف فليتأمل سيد عمر قوله ( أو نحو محرم ) أي كعبدها مغني ونهاية قوله ( في هذه الصور ) يعني فيما لو سلم عليها نحو محرم أو سيد أو زوج وكذا أجنبي وهي عجوز لا تشتهى قوله ( ليس معها امرأة إلخ ) صادق بما إذا كان معها رجل فأكثر وقضية ما يأتي آنفا عن المغني والأسنى عدم الحرمة حينئذ
قوله ( ويكره له ) أي للأجنبي اه ع ش قوله ( ومثله ابتداؤه أيضا ) نعم لا يكره سلام جمع كثير من الرجال عليها حيث لم تخف فتنة نهاية وفي سم بعد نقل مثله عن شرح الروض ما نصه وقياسه ردهم عليها وهل كذلك ردها سلامهم وابتداء السلام عليهم حتى لا يحرم فيه نظر انتهى اه سيد عمر قوله ( والخنثى ) إلى قوله ومن ثم في المغني قوله ( مع الرجل إلخ ) ومع الخنثى كالرجل مع المرأة مغني قوله ( ولو سلم إلخ ) عبارة المغني والأسنى ولا يكره على جمع نسوة أو عجوز لانتفاء خوف الفتنة بل يندب الابتداء به منهن على غيرهن وعكسه ويجب الرد كذلك اه قوله ( على جمع نسوة ) المراد بالجمع هنا ما فوق الواحد اه ع ش أي كما يفيده قول الشارح ومن ثم حلت الخلوة بامرأتين قوله
____________________
(9/223)
( ابتداء وردا ) أي فيسن لكل منهما سلام على الآخر ويجب عليه الرد قوله ( وسلام ذمي ) عطف على سلام امرأة اه سم قوله ( فيجب إلخ ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( بعليك ) عبارة النهاية والمغني بوعليك بزيادة الواو ثم نبه المغني على جواز إسقاطها أيضا قوله ( وسلام صبي إلخ ) عطف على سلام امرأة قوله ( أو مجنون مميز ) خلافا للنهاية ولظاهر المغني وقوله مميز راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه وكذا سكران مميز خلافا للنهاية والمغني قوله ( أما المتعدي ) أي بسكره قوله ( ففاسق ) أي وسيأتي أنه لا يجب رد سلامه قوله ( وأما غير المميز ) أي السكران غير المميز قوله ( كالمجنون ) أي غير المميز قوله ( قضية هذا ) أي الإلحاق قوله ( عليه ) أي السكران المتعدي والجار متعلق بوجوب قوله ( في حقه ) أي المتعدي قوله ( وإن لم يسمع ) أي لسكره قوله ( وخرج به ) أي بقوله مسنون قوله ( ومن معه ) أي عطفا عليه قوله ( وإنما يجزىء ) إلى قوله وخرج في النهاية والمغني قوله ( إن اتصل إلخ ) قضيته أنه يضر الفصل بلفظ أجنبي ويؤيده قوله الآتي لأن الفصل ليس بأجنبي اه سم قوله ( به ) أي بالسلام وكذا ضمير بركته قوله ( وذلك ) أي عود البركة للحاضر قوله ( وإنما حنث به ) أي بقصد الحاضر بسلام التحلل قوله ( والسلام ) الواو بمعنى أو المنوعة
قوله ( ولا رد سلام ) إلى قوله ولا بد في المغني إلا قوله وإن شرع سلامه قوله ( ولا رد سلام ) ظاهره أنه عطف على قوله رده من قوله فلا يلزمه رده الخ ولا يخفى ما فيه من إيهام تفريعه على ما قبله فكان الأولى وكذا لا يلزمه رد سلام الخ قوله ( زجرا إلخ ) عبارة المغني إذا كان في تركه زجر الخ اه قوله ( أو لغيره إلخ ) الأولى التثنية لما مر عن سم أن المعطوف بأو المنوعة كالمعطوف بالواو قوله ( فرض عين عليه ) أي إلا إن كان المسلم أو المسلم عليه مشتهاة والآخر رجلا ولا نحو محرمية بينهما فلا يجب الرد اه مغني قوله ( من رفع الصوت إلخ ) فإن شك أي الراد في سماعه أي المسلم زاد في الرفع فإن كان عنده نيام خفض صوته اه نهاية أي ندبا مع الإسماع للمسلم وإن أدى إلى إيقاظ النائمين ع ش قوله
____________________
(9/224)
( نعم إن مر ) أي المسلم عليه أي الراد قوله ( والفرق بينه ) أي بين الرد قوله ( سمع بعضه ) الجملة صفة مؤذن والضمير المجرور للأذان المفهوم من المقام قوله ( ظاهر ) خبر والفرق قوله ( ومر أنه ) إلى قوله ويجب الخ حقه أن يكتب قبيل قوله وخرج بغير متحلل قوله ( لأن الفصل إلخ ) أي وهو لا ينافي اشتراط الاتصال لأن الخ قوله ( ويجب في الرد ) إلى قوله وإن حذف التنوين في النهاية والمغني قوله ( على الأصم ) متعلق بالرد قوله ( إلا إن جمع له إلخ ) فلا يحصل سنة السلام عليه إلا بذلك الجمع قوله ( المسلم ) بكسر اللام عليه أي الأصم قوله ( في الأول ) أي لسقوط الإثم وكذا في الثاني لحصول السنة ع ش وسم قوله ( بأن الأخرس ) الظاهر الأصم سيد عمر عبارة سم عبارة غيره أنه أي الأصم فلعل الأخرس هنا تحريف اه قوله ( وتكفي إشارة الأخرس إلخ ) أي إن فهمها كل أحد وإلا كانت كناية فتعتبر معها النية لوجوب الرد ولحصول السنة منه اه ع ش قوله ( عليك السلام ) لكنه مكروه في الابتداء ويجب فيه الرد نهاية ومغني وأسنى قوله ( ويجوز تنكير لفظه ) لكن التعريف فيهما أفضل نهاية ومغني أي في الابتداء والرد قوله ( وإنما لم يجز ) أي حذف التنوين قوله ( في سلام الصلاة ) أي سلام التحلل منها قوله ( سلاما ) بالتنوين قوله ( لا سلامي ) بالإضافة إلى ياء المتكلم قوله ( وعكسه ) أي عليك سلام الله وعليك سلامي قوله ( والأفضل ) إلى قوله ولا يجب في النهاية والمغني إلا قوله خلافا لما يوهمه كلام الجواهر وقوله ومغفرته قوله ( ولو قبله ) خبر قوله والأفضل سم قوله ( وتضر في الابتداء ) فلو قال وعليكم السلام فلا يكون سلاما ولم يجب رده والإشارة بيد أو نحوها من غير لفظ خلاف الأولى ولا يجب لها رد والجمع بينها وبين اللفظ أفضل ولو سلم بالعجمية جاز وإن قدر على العربية حيث فهمها المخاطب ووجب الرد نهاية ومغني قوله ( كالاقتصار إلخ ) فلو قال وعليكم سكت عن السلام لم يكف مغني ونهاية ومثله سلام مولانا اه ع ش قوله ( وإن نوى إلخ )
فائدة في فتاوى السيوطي مسألة إذا قال من يشمت العاطس يرحم الله سيدي أو قال من يبتدىء السلام على سيدي أو الراد وعلى سيدي السلام هل يتأدى بذلك السنة والفرض الجواب قال ابن صودة في المرشد وليكن التشميت بلفظ الخطاب لأنه الوارد وقال ابن دقيق العيد في شرح الإمام وهؤلاء المتأخرون يقولون يرحم الله سيدنا وما أشبه ذلك من غير خطاب وهو خلاف ما دل عليه الأمر في الحديث اه وبلغني عن بعض العلماء أنه قيل له ذلك فقال قل يرحمك الله يا سيدي وكأنه قصد الجمع بين لفظ الخطاب وبين ما اعتادوه من التعظيم ويقاس بذلك مسائل السلام انتهى اه سم قوله ( ويسن إلخ ) أي في الابتداء والرد نهاية ومغني قوله ( في الواحد إلخ ) ويكفي الإفراد فيه ويكون آتيا بأصل السنة دون الجماعة مغني ونهاية فلا يكفي لأداء السنة ولا يجب الرد حيث لم يعين واحدا منهم وكذا لو سلم عليه جمع لا يكفيه أن يقول في الرد وعليك السلام ع ش قوله ( وزيادة ورحمة الله إلخ ) عطف على قوله عليكم الخ عبارة المغني وزيادة ورحمة الله
____________________
(9/225)
وبركاته على السلام ابتداء وردا أكمل من تركها وظاهر كلامهم أنه يكفي وعليكم السلام وإن أتى المسلم بلفظ الرحمة والبركة قال ابن شهبة وفيه نظر أي لقوله تعالى { وإذا حييتم بتحية } الآية اه قوله ( عينا ) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله وجوابه وإلى قوله وكذا إن سكت في النهاية ما يوافقه إلا فيما سأنبه عليه قوله ( كالتسمية للأكل ) أي وللجماع قوله ( وتشميت العاطس ) والأضحية في حق أهل البيت والأذان والإقامة اه مغني قوله ( وجوابه ) انظر ما معنى كونه سنة كفاية مع أن ظاهر كلامهم الآتي أن جواب التشميت إنما يسن للعاطس إلا أن يحمل ما هنا على تعدد العاطس في وقت واحد فليراجع قوله ( به ) أي بالسلام وتقديره لفظة به مبني على إرجاع ضمير ابتداؤه للشخص والظاهر رجوعه للسلام كما جرى عليه المغني واستغنى عن التقدير عبارته أي السلام على كل مسلم حتى على الصبي اه قوله ( عند إقباله إلخ ) أي من ذكر الواحد والجماعة قوله ( على مسلم ) متعلق بضمير به ويحتمل تعلقه بالإقبال والانصراف على التنازع وأع الأول قوله ( وفارق ) أي ابتداء السلام حيث كان سنة قوله ( بأن الابتداء ) أي مع كونه سنة أفضل أي من الرد الفرض وقوله إنه أي المسلم
قوله ( بعد تكلم إلخ ) ظاهره ولو يسيرا ومنه صباح الخير ثم مفهومه أنه إذا أتى به ثم تكلم لا يبطل الاعتداد به فيجب الرد لكن قضية قوله سابقا وإنما يجزىء الرد إن اتصل بالسلام الخ بطلانه بالتكلم وإن قل ويمكن تخصيص ما مر بالاحتراز عما إذا طال الفصل بينهما وما هنا بما إذا قل الفاصل ويفرق بينه وبين البيع بأنه بالكلام يعد معرضا عن البيع والمقصود هنا الأمان وقد وجد بمجرد الصيغة فلا يضر الكلام به من المبتدىء ويشترط الفور من المسلم عليه بحيث لا يشتغل بكلام أجنبي مطلقا ولا بسكوت طويل لأنه بذلك لا يعد قابلا للأمان بل معرضا عنه فكأنه رده اه ع ش قوله ( أنه لا يفوت الابتداء ) ومثله الرد اه ع ش قوله ( أما الذمي إلخ ) محترز قوله على مسلم قوله ( فيحرم ابتداؤه بالسلام ) فإن بان من سلم عليه ذميا فليقل له ندبا استرجعت سلامي أو رد سلامي تحقيرا له ويسثنيه وجوبا ولو بقلبه إن كان بين مسلمين وسلم عليهم ولا يبدؤه بتحية غير السلام أيضا كأنعم الله صباحك أو أصبحت بالخير إلا لعذر وإن كتب إلى كافر كتب ندبا السلام على من اتبع الهدى ولو قام على جليس فسلم وجب الرد عليه ومن دخل دارا ندب أن يسلم على أهله وإن دخل موضعا خاليا ندب أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ويندب أن يسمي قبل دخوله ويدعو بما أحب ثم يسلم بعد دخوله مغني ونهاية وروض مع شرحه قوله ( لغائب إلخ ) ينبغي ولو فاسقا فيلزمه تبليغه لأنه تحمل الأمانة وإن جاز ترك رد سلام الفاسق زجرا م ر اه سم اه ع ش قوله ( يشرع له السلام إلخ ) خرج الكافر والمرأة الشابة اه سم قوله ( بصيغة إلخ ) حال من سلامه قوله ( لا بنحو سلم لي عليه ) أي إلا أن يأتي الرسول بصيغة معتبرة كأن يقول له فلان يقول لك السلام عليك أو السلام عليك من فلان كما أنه فيما إذا قال قل له فلان يقول لك السلام عليك يكفي قول الرسول فلان يسلم عليك فالحاصل أنه يعتبر وجود الصيغة المعتبرة من المرسل أو الرسول م ر اه سم وسيأتي ما فيه عن الرشيدي قوله ( لزم الرسول إلخ ) جواب ولو أرسل الخ زاد المغني ويجب الرد كما مر اه قوله ( إن يبلغه ) أي ولو بعد مدة طويلة بأن نسي ذلك ثم تذكره اه ع ش
قوله ( بنحو فلان يسلم إلخ ) ظاهر كلامه أنه لا يشترط وجود صيغة معتبرة مما مر من المرسل ولا من الرسول وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارة الرشيدي قوله فإن أتى المرسل بصيغة الخ والحاصل أنه يعتبر وجود الصيغة المعتبرة من المرسل أو الرسول خلافا لابن حجر وحاول الشهاب ابن قاسم رد كلامه إلى كلام الشارح بما لا يقبله كما يعلم بمراجعته اه قوله ( كما في الأذكار أيضا ) راجع لقوله
____________________
(9/226)
بنحو فلان الخ فكان الأولى أن يزيد هناك لفظة أي قوله ( ومنه إلخ ) أي التعليل قوله ( إن محله ) أي وجوب التبليغ قوله ( إذا رضي ) أي الرسول قوله ( أما لو ردها إلخ ) هذا ظاهر إذا ردها بحضرة المسلم المرسل أما لو ردها بعد مفارقته كأثناء الطريق فهل يصح هذا الرد حتى لا يلزمه التبليغ أو لا يصح كما لو رد الوديعة بعد غيبة المالك فإنه لا يصح هذا الرد فيه نظر ولعل الأقرب الثاني اه سم عبارة ع ش قال م ر أي بحضرة المرسل ولا يصح رده في غيبته لأنه لا يعقل الرد في غيبته اه فليتأمل هذا هل هو منقول وعلى تسليمه فالظاهر أنه بخلاف ما لو جاءه كتاب وفيه سلم لي على فلان فله رده في الحال لأنه لم يحصل له تحمل وإنما طلب منه تحمل هذه الأمانة عند وصول الكتاب إليه فله أن لا يتحملها بأن يردها في الحال فليتأمل اه سم على المنهج اه قوله ( بين أن تظهر منه إلخ ) لعل الأولى بين أن يقصد التبليغ بحضرة المرسل قصدا جازما وعدمه قوله ( على الموصي به ) أي بالسلام وقوله وما ذكره آخرا وهو قوله فالظاهر أنه لا يلزمه قصده قوله ( قلت محله إلخ ) قضيته أنه إذا علم المرسل إليه إرسال السلام إليه لم يجب قصده وإن لم يشق فليحرر سم وفيه نظر إذ الظاهر أن وجوب الرد ونيل ثوابه متوقف على التبليغ ولا يكفي في ذلك مجرد العلم قوله ( بول ) إلى قوله ولأنه في النهاية إلا قوله للنهي إلى المتن وإلى قوله وقضية الأولى في المغني قوله ( ندبه على ما فيه إلخ ) عبارة النهاية ندبه في المسلخ وهو كذلك اه وقضيته أيضا أنه إن لم يكن مشغولا في الحمام بغسل ونحوه سن ابتداؤه بالسلام ووجب الرد ع ش ورشيدي قوله ( رجحوا أنه يسلم إلخ ) اعتمده المغني وكذا النهاية كما مر قوله ( على من بمسلخه ) أي ويجب عليه الرد اه مغني قوله ( ويسن ) إلى قوله ويتجه في المغني إلا قوله بل يسن إلى ومبتدع وقوله إلا لعذر أو خوف مفسدة وقوله بأن شق إلى المتن وقوله أي إن قرب إلى ورجح قوله ( ويسن السلام إلخ ) جملة حالية أو عطف على محلهم قوله ( على من فيه ) أي السوق قوله ( ويلزمهم ) أي المسلم عليهم في السوق قوله ( وإلا على فاسق ) إلى قوله وظاهر قولهم في النهاية إلا قوله بأن شق إلى ومتخاصمين وقوله ويحرم إلى ورجح وقوله لأنه الآن إلى ويسن قوله ( وإلا على فاسق بل يسن تركه إلخ ) مفاده أنه إن كان مخفيا لا يسن ابتداؤه بالسلام بل يباح وإن كان مجاهرا يسن ترك السلام عليه وابتداؤه به خلاف الأولى اه ع ش قوله ( ومرتكب إلخ ) معطوف على مجاهر اه رشيدي والظاهر أنه كقوله ومبتدع عطف على فاسق كما هو صريح صنيع النهاية في الثانية وع ش في الأول حيث قال كالزنى وهو عطف أخص على أعم اه
قوله ( ذنب عظيم ) كان المراد به بعض الصغائر الشنيعة التي لم تصل بشاعتها إلى رتبة الكبيرة اه سيد عمر ولعل هذا أحسن مما مر عن ع شقوله ( ومبتدع ) أي لم يفسق ببدعته اه ع ش قوله ( إلا لعذر إلخ ) ينبغي رجوعه للجميع ومنه خوفه أن يقطع نفقته اه ع ش قوله ( أو خوف مفسدة ) قد يقال الواو أولى لأن عطفه على العذر من عطف الخاص على العام وهو من خصائص الواو اه سيد عمر أقول بل الأولى كخوف الخ كما عبر به الإسنى قوله ( وإلا على مصل إلخ ) في فتاوى شيخ الإسلام أنه سئل هل يشرع السلام على المشتغل بالوضوء أو لا فأجاب بأن الظاهر أنه يشرع السلام عليه ويجب عليه الرد اه سم قوله ( وملب ) أي في النسك اه مغني قوله ( ومؤذن إلخ ) والضابط كما قاله الإمام أن يكون الشخص على حالة لا يجوز
____________________
(9/227)
أو لا يليق بالمروءة القرب منه فيها مغني وأسنى قوله ( ومستمعه ) هل يشترط الاستماع بالفعل أو يكفي ولو بالقوة سيد عمر وقد يرجح الثاني تعبير المغني بحاضر الخطيب اه
قوله ( ومستغرق القلب إلخ ) الأذكار المطلوبة عقب الصلاة قبل التكلم هل يسن السلام ويجب الرد على المشتغل بها أو لا فيه نظر والثاني غير بعيد إذ يشق عليه الرد مشقة شديدة لتفويته الثواب المترتب عليها سم على حج اه ع ش قوله ( بدعاء إلخ ) أي أو مراقبة الصوفيين قوله ( أكثر من مشقة الآكل ) أي من مشقة الرد على الآكل وقد يقال لم لا يكتفي بالمساواة اه سيد عمر ( أقول ) وقد يفيد صنيع النهاية والمغني حيث أسقطا ذلك التصوير قوله ( وذلك ) أي عدم وجوب الجواب عليهم قوله ( بل يكره ) أي الجواب قوله ( ويسن للآكل ) أي باللفظ اه أسنى قوله ( ولمن بالحمام ) أي يسن الجواب لمن بالحمام غير المشغول بالاغتسال ونحوه اه ع شقوله ( ولمصل إلخ ) أي وساجد لتلاوة اه أسنى قوله ( بالإشارة ) أي المفهمة لرد السلام برأسه أو غيره اه ع ش قوله ( وإلا ) أي إن لم يرد بالإشارة قوله ( إن قرب الفصل ) أي عرفا بأن لا يقطع القبول عن الإيجاب في البيع اه ع ش قوله ( نحو حربي ) لعله أراد بنحوه المعاهد والمؤمن فليراجع قوله ( ندبه ) أي السلام قوله ( على القارىء ) ومثله المدرس والطلبة فيندب السلام عليهم ويجب الرد اه ع ش أي بشرط عدم الاستغراق الآتي قوله ( ولا جواب ) أي واجب عليه عبارة النهاية ولا يجب رد اه وهي صريحة في المقصود اه سيد عمر قوله ( استغرقه هم ) ظاهره ولو دنيويا قوله ( حكمه ذلك ) أي لا يسن ابتداؤه بالسلام ولا يجب عليه الرد قوله ( عند التلاقي ) ويكره تخصيص البعض من الجمع بالسلام ابتداء وردا ويندب أن يبدأ بالسلام قبل الكلام وإن كان مارا في سوق أو جمع لا ينتشر فيهم السلام الواحد سلم على من يليه أول ملاقاته فإن جلس إلى من سمعه سقط عنه سنة السلام أو إلى من لم يسمعه سلم ثانيا ولا يترك السلام لخوف عدم الرد عليه لتكبر أو غيره مغني وروض مع شرحه
قوله ( سلام صغير إلخ ) فإن عكس أي بأن سلم كبير على صغير وواقف أو مضطجع على ماش وغير راكب على راكب وكثيرون على قليلين لم يكره نهاية ومغني وروض قوله ( على كبير ) ولو علم نحو الكبير والماشي أن الصغير والراكب لا يسلم عليهما فهل يندب له السلام أو لا وعلى الأول فالتردد المحكي في الشارح بقوله وظاهر قولهم الخ محمول على غير من ذكر كمن ظن عند الملاقاة أن ملاقيه يعمل بالسنة أو شك فيه وأنه في هذين الحالين لا يشرع له السلام بلا شك اه سيد عمر قوله ( وماش على واقف أو مضطجع ) كذا في الروض والنهاية والمغني وظاهر أنه مندرج في قولهم الآتي وخرج بالتلاقي الجالس والواقف والمضطجع الخ ففيه تكرار قوله ( وقليلين على كثيرين ) ولو تلاقى قليل ماش وكثير راكب تعارضا نهاية وإسنى أي فلا أولوية لأحدهما على الآخر ع ش
قوله ( لأن نحو الماشي ) أي كالصغير والواقف والمضطجع وقليلين وقوله من نحو الراكب أي كالكبير وكثيرين قوله ( ولزيادة إلخ ) يتأمل وجه انطباقه على مدلوله لأن الأقل مرتبة يخاف من ضده فكان ينبغي للضد أن يسلم حتى يؤمن كالراكب مع الماشي اه سيد عمر وقد يجاب بأن المراد بالمرتبة الأخروية لا ما يشمل الدنيوية فقوله لأن الأقل مرتبة يخاف الخ ممنوع هنا
قوله ( نحو الكبير ) أي كالكثيرين وقوله على نحو الصغير أي
____________________
(9/228)
كالقليل اه سم قوله ( إلا ما استثنى ) وهو مستمع الخطيب قوله ( إنه لا يجب إلخ ) خبر قوله وظاهر قولهم قوله ( هنا ) إشارة إلى ما في قوله ويسن عند التلاقي الخ وقوله ويحتمل وجوبه لعله أظهر اه سم قوله ( من لم يندب إلخ ) كنحو الصغير قوله ( هنا ) أي في سلام نحو الكبير على نحو الصغير قوله ( وخرج ) إلى قوله لخبر البخاري في المغني إلا قوله وحده إلى وإلا وقوله وقال إلى وأفتى وقوله لحديث إلى ويندب وقوله لأن إلى ويسن وقوله قال ابن عبد السلام إلى ويحرم وقوله للحديث الحسن إلى واستمراره وقوله أو طلبا إلى أما من أحبه قوله ( مطلقا ) أي سواء كان الوارد صغيرا أم لا قليلا أم لا اه مغني
قوله ( ولو سلم كل ) أي من اثنين تلاقيا مغني ونهاية قوله ( أي ما لم يقصد به إلخ ) عبارة النهاية نعم إن قصد به الابتداء صرفه عن الجواب أو قصد به الابتداء والرد فكذلك فيجب رد السلام على من سلم أولا اه قوله ( وإلا ) أي بأن كانا معا قوله ( لا يستحق مبتدىء ) إلى قوله وقوله إن لم يشمت في النهاية إلا قوله وقال إلى وأفتى وقوله لا سيما إلى ويندب وقوله لأن إلى ويسن وقوله لخبر البخاري إلى ويسن وقوله للاتباع إلى ويحرم وقوله بمهملة إلى إذا حمد وقوله للحديث الحسن إلى وإجابة مشمته
قوله ( لا يستحقه مبتدىء بنحو صبحك الله إلخ ) وأما التحية بالطلبقة وهي أطال الله بقاءك فقيل بكراهتها والأوجه أن يقال كما قال الأذرعي إنه إن كان من أهل الدين أو العلم أو من ولاة العدل فالدعاء بذلك قربة وإلا فمكروه اه مغني زاد الأسنى بل حرام اه قوله ( جوابا ) أي بحسب أصل الشرع حتى لا ينافي ما لو غلب على ظنه وقوع ضرر إن لم يجبه فإنه لا يبعد وجوب الجواب حينئذ لكنه لعارض اه سيد عمر قوله ( إلا أن يقصد بإهماله إلخ ) أي فترك الدعاء له أحسن أسنى ومغني قوله ( وحني الظهر مكروه ) ولا يغتر بكثرة من يفعله ممن ينسب إلى علم أو صلاح أو غيرهما إسنى ومغني قوله ( لا سيما لنحو غني ) كشوكة ووجاهة فشديد الكراهة اه مغني قوله ( ويندب ذلك ) دخل فيه تقبيل الرجل وهو كذلك اه سم قوله ( لنحو صلاح ) أي من الأمور الدينية ككبر سن وزهد اه مغني عبارة ع ش من النحو المعلم المسلم اه وقوله أو ولاية أي ولاية حكم كالقاضي رشيدي وع ش قوله ( مصحوبة إلخ ) صفة ولاية قوله ( بصيانة ) أي عن خلاف الشرع ويظهر أن صيانة كل زمن بحسبه قوله ( قال ابن عبد السلام إلخ ) عبارة الأسنى قال الأذرعي بل يظهر وجوبه في هذا الزمان دفعا للعداوة والتقاطع كما أشار إليه ابن عبد السلام فيكون من باب دفع المفاسد اه قوله ( أو لمن يرجى خيره ) لعل المراد الخير الأخروي كالمعلم حتى لا ينافي الحديث المار سيد عمر وينبغي أن من الخير الأخروي نحو الإنفاق بالنسبة إلى المحتاج قوله ( ويكون ) أي هذا القيام اه أسنى قوله ( ويكون على جهة البر إلخ ) أي وجوبا اه ع ش قوله ( والإعظام ) انظر ما المراد به رشيدي قوله ( ذكره ) أي قوله ويحرم وكذا ضمير حمله قوله ( وحمله ) إلى قوله أما من أحبه عبارة الأسنى والمراد بتمثلهم له قياما أن يقعد ويستمروا قياما كعادة الجبابرة كما أشار إليه البيهقي ومثله حب القيام له تفاخرا وتطاولا على الأقران اه قوله ( واستمراره ) أي قيامهم قوله ( أو طلبا ) لعله معطوف على قوله واستمراره وهو جالس باعتبار المعنى قوله ( وهذا ) أي قوله أو طلبا إلخ قوله من الأول أي قوله واستمراره إلخ قوله ( إذ هو ) أي الأول قوله ( لا بأس إلخ ) عبارة الروض أي والمغني وتقبيل خد طفل لا يشتهى ولو لغيره وأطراف شفته مستحب اه سم قوله ( وجه طفل ) بل أي محل فيه ولو في الفم وقوله طفل أي لا يشتهى ذكرا أو أنثى
____________________
(9/229)
اه ع ش قوله ( ومحرم إلخ ) عطف على طفل قوله ( ويسن تقبيل إلخ ) وتندب المصافحة مع بشاشة الوجه والدعاء بالمغفرة وغيرها للتلاقي ولا أصل للمصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر ولكن لا بأس بها فإنها من جملة المصافحة وقد حث الشارع عليها وإن قصد بابا لغيره مغلقا يندب أن يسلم على أهله ثم يستأذن فإن لم يجب أعاده إلى ثلاث مرات فإن أجيب فذاك وإلا رجع فإن قيل له بعد استئذانه من أنت ندب أن يقول فلان بن فلان أو نحوه مما يحصل به التعريف التام ولا بأس أن يكني نفسه أو يقول القاضي فلان أو الشيخ فلان أو نحوه إذا لم يعرفه المخاطب إلا به ويكره اقتصاره على قوله أنا أو الخادم وتندب زيارة الصالحين والجيران غير الأشرار والإخوان والأقارب وإكرامهم بحيث لا يشق عليه ولا عليهم فتختلف زيارتهم باختلاف أحوالهم ومراتبهم وفراغهم ويسن أن يطلب منهم أن يزوروه وأن يكثروا زيارته بحيث لا يشق وتندب عيادة المرضى مغني وروض مع شرحه قوله ( تقبيل قادم ) أي وجهه صالحا أم لا اه أسنى قوله ( من سفر ) أي أو نحوه اه أسنى قوله ( ومعانقته ) ويكره ذلك أي التقبيل والمعانقة لغير القادم من سفر أو نحوه ولا فرق في هذا بين أن يكون المقبل والمقبل صالحين أم فاسقين أم أحدهما صالحا والآخر فاسقا ذكر ذلك في الأذكار اه روض مع شرحه قوله ( غير نحو المحرم ) كالملك أي من غير شهوة كما هو ظاهر اه ع ش قوله ( ويسن ) إلى قوله وإنما سن في المغني إلا قوله بمهملة إلى إذا حمد
قوله ( ويسن تشميت العاطس إلخ ) ويندب رد التثاؤب ما استطاع فإن غلبه ستر فمه بيده أو غيرها وأن يرحب بالقادم المسلم بأن يقول له مرحبا وأن يلبي المسلم المنادي له بأن يقول له لبيك وسعديك أو لبيك فقط أما الكافر فلا قال الأذرعي والذي يظهر تحريم تلبية الكافر والترحيب به وبعيد استحباب تلبية الفاسق والترحيب به أيضا وأن يخبر أخاه بحبه له في الله وأن يدعو لمن أحسن إليه بأن يقول جزاك الله خيرا أو حفظك الله أو نحوهما ولا بأس بقوله للرجل الجليل في علمه أو صلاحه أو نحوهما جعلني الله فداك أو فداك أبي وأمي ودلائل ما ذكر من الأحاديث الصحيحة كثيرة مشهورة اه روض مع شرحه وكذا في المغني إلا قوله قال الأذرعي إلى وأن يخبر قوله ( بمهملة إلخ ) أي في التشميت اه شرح القاموس قوله ( نحو لقوة ) اللقوة داء في الوجه اه قاموس قوله ( والمانعة إلخ ) عطف على قوله المتضمنة قوله ( إذا حمد ) متعلق بيسن وقوله بيرحمك الله متعلق بتشميت العاطس عبارة المغني والروض مع شرحه والتشميت للمسلم بيرحمك الله أو ربك ويرد بيهديك الله أو يغفر الله لكم وتشميت الكافر بيهديك الله ونحوه لا بيرحمك الله اه قوله ( ردا ) الأصوب ابتداء قوله ( لأجل الملائكة الذين معه ) فيه توقف إذ مع العاطس ملائكة أيضا ويناقشه أيضا قوله الآتي بنحو يهديكم الله بضمير الجمع قوله ( ولصغير ) أي وما تقدم لكبير ويشمت الصغير الخ وظاهره ولو غير مميز فليراجع قوله ( بنحو أصلحك الله إلخ ) كأنشاك الله إنشاء صالحا اه ع ش قوله ( ويكره إلخ ) أي التشميت ظاهره ولو لصغير وعلى تسليمه ينبغي اختصاصه بالمميز فليراجع قوله ( قبل الحمد ) أي فلا يعتد به ويأتي به ثانيا بعد الحمد اه ع ش قوله ( قال يرحم الله من حمده إلخ ) أي وتحصل بها سنة التشميت اه ع ش قوله ( ويسن تذكيره الحمد ) أي إن تركه اه مغني قوله ( والعلوص ) كسنور اه قاموس قوله ( وتكرير التشميت ) إلى قوله وقيده في المغني قوله ( يدعو له بالشفاء ) كعافاك الله أو شفاك الله اه ع ش قوله ( وقيده ) أي الدعاء بالشفاء قوله ( وحذفوه ) أي حذف غيره ذلك القيد قوله ( ويظهر ) عبارة النهاية والأوجه اه قوله ( إنها ) أي العطاس الزائدة قوله ( كذلك ) أي عرفا اه ع ش قوله ( بتكررها ) الأولى التذكير قوله ( مطلقا ) أي زاد على الثلاث أم لا قوله ( ويسن ) إلى قوله ولم يجب في المغني إلا قوله للحديث إلى وإجابة قوله ( وضع شيء ) يده أو ثوبه أو نحوه اه مغني قوله ( وخفض
____________________
(9/230)
صوته إلخ ) وأن يحمد الله عقب عطاسه اه مغني زاد الأسنى بأن يقول الحمد لله قال في الأذكار فلو قال الحمد لله رب العالمين كان أحسن ولو قال الحمد لله على كل حال كان أفضل اه قوله ( بنحو يهديكم الله ) أي كغفر الله لكم ولو زاد عليه ويصلح بالكم كان حسنا اه ع ش عبارة المغني ويرد بيهديكم الله أو يغفر الله لكم وابتداؤه ورده سنة عين إن تعين وإلا فكفاية اه قوله ( ولم يجب ) أي رد التشميت قوله ( وقوله إلخ ) أي ويسن قول العاطس قوله ( إن لم يشمت ) ببناء المفعول قوله ( إن المصلي ) إلى المتن في المغني قول المتن ( ولا جهاد ) أي واجب إلا على مسلم أو مرتد كما قاله الزركشي بالغ عاقل ذكر مستطيع له حر ولو سكران واجد أهبة القتال اه مغني
قوله ( لعدم تكليفهما ) إلى قول المتن والدين في النهاية إلا قوله للآية في الثلاثة وقوله كذا أطلقوه وقوله إن عم في الموضعين قوله ( ومثلها الخنثى ) كذا في المغني قوله ( مرضا يمنعه إلخ ) عبارة المغني يتعذر قتاله أو تعظم مشقته فلا عبرة بصداع ووجع ضرس اه قوله ( ومثله ) أي المريض إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله بالأولى وقوله وكالمريض إلى وكالأعمى وقوله ذو رمد قوله ( لا يمكنه معه إلخ ) قيد في كل من ذي رمد وضعيف بصر اه ع ش
قوله ( ولو في رجل ) أي واحدة قوله ( للآية في الثلاثة ) عبارة المغني لقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج اه قوله ( ولو لمعظم إلخ ) راجع لكل من الأقطع والأشل قوله ( ولو لمعظم إلخ ) أما فاقد إصبعين كخنصر وبنصر فيجب عليه اه ع ش قوله ( ومثلهما ) أي الأقطع والأشل قوله ( فاقد الأنامل ) أي أكثرها اه ع ش عن سم على المنهج عن العباب قوله ( بأن هذا ) أي الجهاد وقوله وذلك أي العتق في الكفارة قوله ( وهو ) أي العمل المذكور أي الإطاقة له والتذكير لتأويل المصدر بأن مع الفعل قوله ( وبحث ) عبارة النهاية والأوجه اه قوله ( عدم تأثير قطع أصابع الرجلين إلخ ) جزم به المغني قوله ( ولو مبعضا ) إلى قوله أو يورث في المغني إلا قوله والقياس إلى وذمي وقوله نعم إلى المتن قوله ( ولو مبعضا إلخ ) لقوله تعالى { وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله } ولا مال للعبد ولا نفس يملكها فلم يشمله الخطاب اه مغني قوله ( وإن أمره سيده ) أي لأنه ليس القتال من الاستخدام المستحق للسيد لأن الملك لا يقتضي التعرض للهلاك اه مغني قوله ( كذلك ) أي كالعبد أي من غير نظر إلى الغاية كما هو ظاهر رشيدي
قوله ( وذمي ) مفهومه وجوب الجهاد على المعاهد والمؤمن والحربي وهو أيضا مقتضى قوله لأنه بذل الجزية الخ وعبارة شرح المنهج ولا على كافر اه وهي شاملة للذمي غيره وقد يقال إنما عبر بالذمي لكونه ملتزما لأحكامنا لا للاحتراز به عن غيره اه ع ش عبارة المغني فلا يجب على كافر ولو ذميا اه قول المتن ( وعادم أهبة قتال ) ولو كان القتال على باب داره أو حوله سقط اعتبار المؤن كما ذكره القاضي أبو الطيب اه مغني قوله ( ومؤنة نفسه ) عطف على سلاح قوله ( أو ممونه ) وكذا مؤنتهما كما فهم بالأولى اه ع ش وعبارة السيد عمر قوله أو ممونه ذهابا أو إيابا أي فقد إحدى المؤنتين في الذهاب أو في الإياب كاف في سقوط الجهاد اه
قوله ( ذهابا أو إيابا ) وكذا إقامة ويكفي في تقديرها غلبة الظن بحسب اجتهاده قلته بحثا وهو ظاهر انتهى عميرة اه ع ش قوله ( مطلقا ) أي أطاق المشي أم لا
قوله ( أو دونه ) الأولى التأنيث قوله ( ولو طرأ عليه فقد ذلك ) عبارة المغني ولو مرض بعدما خرج أو فني زاده أو هلكت دابته اه قوله ( ويمكنه إلخ ) وقوله أو يورث الخ كل منهما بالجزم عطفا على مدخول لم في قوله ما لم يفقد الخ قوله ( فشلا ) أي ضعفا اه ع ش قوله ( وإلا حرم ) ظاهره حرمة ذلك وإن علم أنه لا يجد ما ينفقه على نفسه وأنه يحصل له مشقة لا تحتمل عادة لكن لا يظن معها الموت وإن خشي مبيح تيمم اه ع ش قوله ( إن محله ) أي حرمة
____________________
(9/231)
الانصراف اه ع ش قوله ( إن لم يظن الموت جوعا إلخ ) أي وإلا جاز له الانصراف قول المتن ( وكل عذر إلخ ) عبارة المغني ثم أشار لضابط يعم ما سبق وغيره بقوله وكل عذر الخ قول المتن ( منع وجوب حج ) ومنه احتياج الفقيه لكتبه والمحترف لآلته اه ع ش قوله ( أي وجوبه ) إلى قوله وإن كان في المغني إلا قوله كما بحثه الأذرعي وقوله إن عم في المحلين قوله ( إن أمكنت إلخ ) عبارة المغني
تنبيه محل الوجوب في الصورتين إذا كان له قوة قاومهم وإلا فهو معذور اه قوله ( لذلك ) أي لأن الجهاد مبني على المخاوف قول المتن ( والدين الحال ) أي وإن قل كفلس اه ع ش قوله ( ولو لذمي ) إلى قول المتن ويحرم في النهاية إلا قوله قيل إلى والحق وقوله ومن ثم إلى المتن وقوله وظاهر إلى وإلا أن
قوله ( ولو لذمي ) هذا يخرج المعاهد والمؤمن لكن ينبغي أنهما كالذمي ويشملهما قول المنهج مسلما كان أي رب الدين أو كافرا بل يشمل ما لو كان الدين الحربي لزم المسلم بعقد اه ع ش أقول قول الأسنى مسلما كان أو ذميا وقول المغني على موسر لمسلم أو ذمي موافقان لتعبير الشرح كالنهاية بالذمي فينبغي حمل تعبير المنهج عليه إلا أن يوجد نقل بخلافه فليراجع قول المتن ( يحرم ) بكسر الراء المشددة اه مغني قوله ( وهو موسر ) قال في شرح الروض وغيره بخلاف المعسر انتهى اه سم عبارة المغني وأما المعسر فليس لغريمه منعه على الصحيح في أصل الروضة إذ لا مطالبة في الحال اه قوله ( وألحق بالمدين وليه ) عبارة المغني وكالمديون وليه كما بحثه بعض المتأخرين لأنه المطالب اه قول المتن ( سفر جهاد وغيره ) أي ولو كان رب الدين مسافرا معه أو في البلد الذي قصدها من عليه الدين لأنه قد يرجع قبل وصوله إليها أو يموت أحدهما ع ش وسم قوله ( بالجر ) أي عطفا على جهاد قوله ( تنبيه يظهر إلخ ) عبارة النهاية والأوجه ضبط القصير هنا بالعرف لا بما ضبط به في التنفل الخ قوله ( ضبط القصير ) لعل الوجه ضبط السفر وإلا فالقصير والطويل سواء هنا كما لا يخفى اه رشيدي قوله ( قال الماوردي ) إلى قوله ومثله في المغني إلا قوله وظاهر إلى وإلا أن قوله ( ولا يتعرض إلخ ) أي حيث جاهد بالإذن وقوله حفظا للدين أي بحفظ نفسه اه مغني قوله ( وظاهر أن هذا مندوب ) وهو ظاهر النهاية وصرح بالاستحباب في المنتقى نقلا عن البندنيجي لكنه إنما ذكر عدم التعرض في المؤجل بناء على عدم المنع منه ومعلوم أنه لا فرق بينه وبين الحال عند الإذن اه سيد عمر قوله ( وإلا إن استناب إلخ ) عطف على قول المصنف إلا بإذن غريمه أي فلا تحريم لوصول الدائن إلى حقه في الحال ويعلم من هذه العلة أنه لا بد من علم الدائن بالوكيل ومن ثبوت الوكالة ابن حج اه سم على المنهج بقي ما لو امتنع الوكيل من الدفع أو عزل نفسه هل يجوز له ذلك أم لا ويجبر على التوفية حيث قبل الوكالة فيه نظر والظاهر جواز ذلك وعدم إجباره على الدفع والدائن متمكن من استيفاء حقه بالقاضي اه ع ش قوله ( من مال حاضر ) أي بخلاف ماله الغائب فإنه قد لا يصل مغني وع ش قوله ( ومثله ) أي مثل المال الحاضر اه رشيدي قوله ( دين ثابت ) أي لمريد السفر اه ع ش
قوله ( على مليء ) أي وأذن لمن يستوفي منه ويدفعه لرب الدين ولا يكفي الإذن لمن عليه الدين في الدفع للدائن لما تقدم من أن الشخص لا يكون وكيلا عن غيره في إزالة ملكه وطريقه في ذلك أن يحيل رب الدين بماله على المدين اه ع ش قوله ( وظاهر كلامهم ) إلى قول المتن ويحرم في المغني إلا قوله بشرط إلى إذ لا مطالبة قوله ( لا أثر إلخ ) أي في السفر اه ع ش قوله ( مطلقا ) أي مخوفا أو غيره اه ع ش قوله ( لما يحل له فيه القصر ) أي كخارج العمران
____________________
(9/232)
اه رشيدي قوله ( على حر ) إلى قوله ولقوله في النهاية وإلى قوله ويحرم في المغني قول المتن ( إلا بإذن أبويه ) ولو كان الحي أحدهما لم يجز إلا بإذنه اه مغني قوله ( وإن عليا ) قياسه علوا ثم رأيت أنه جاء بالواو والياء فيقال في مضارعه يعلو ويعلى أو عليه فما هنا على إحدى اللغتين اه ع ش وقوله لمن استأذنه أي في الجهاد وقد أخبره أنهما له حال ممن استأذنه وقوله ففيهما فجاهد مقول القول قوله ( وصح ) عبارة المغني وفي رواية اه قوله ( هذا ) أي تحريم الجهاد بدون إذن أبويه قوله ( لم يجب استئذان الكافر ) أي منهما وكذا المنافق اه مغني قوله ( حمية لدينه ) هذا لا يظهر فيما لو كان الأصل يهوديا والمقاتلون نصارى أو عكسه للقطع بانتفاء الحمية بين اليهود والنصارى اه رشيدي أقول وقد يمنع دعوى القطع بأن الكفر ملة واحدة قوله ( ويلزم المبعض ) أي إذا أراد الجهاد وإلا فهو غير واجب عليه وكذا الأمر في قوله والقن يحتاج الخ اه ع ش قوله ( أيضا ) أي كأبويه قوله ( ويحرم عليه ) أي على المكلف اه ع ش قوله ( وإن قصر إلخ ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته في شرح وكذا كفاية في الأصح تنبيه سكت المصنف عن حكم السفر المباح كالتجارة وحكمه أنه إن كان قصيرا فلا منع منه بحال وإن كان طويلا فإن غلب الخوف فكالجهاد وإلا جاز على الصحيح بلا استئذان والوالد الكافر في هذه الأسفار كالمسلم ما عدا الجهاد اه قوله ( مطلقا ) أي لعذر وبدونه قوله ( وطويل ولو مع الأمن إلخ ) هذا يفيد ما يغفل عنه وهو تحريم السفر الطويل مع الأمن بلا عذر اه سم قوله ( ولو مع الأمن ) يشمل الخوف وقيد بالأمن في قوله الآتي وكذا كفاية في الأصح وقد يجعل الواو هنا للحال فيكون قيدا اه سم ويؤيده لزوم التكرار مع ما قبله لو جعل الواو للعطف
قوله ( إلا لعذر ) ومنه السفر لبيع أو شراء لما لا يتيسر بيعه أو شراؤه في بلده أو يتيسر لكن يتوقع زيادة في ثمنه في البلد الذي يسافر إليه كما يأتي في قوله كما يكتفي في سفره الأمن لتجارة الخ اه ع ش قال سم هل من العذر التنزه اه ( أقول ) الظاهر نعم قوله ( كما قال إلخ ) راجع إلى قوله إلا لعذر قول المتن ( لا سفر تعلم فرض عين ) أي حيث لم يجد من يعلمه أو توقع زيادة فراغ أو إرشاد فإنه جائز بغير إذنهم اه مغني قوله ( ومثله ) إلى قوله ومن ثم في النهاية قوله ومثله أي مثل تعلمه قوله ( وإن اتسع وقته ) كتعلم أحكام الصوم في أول السنة مثلا اه ع ش قوله ( قبل خروج قافلة أهل بلده إلخ ) لو تكرر خروج قوافل أهل بلده فهل لهما منعه من الخروج مع غير آخر قافلة اه سم قوله ( جوازه ) أي جواز خروجه لحجة الإسلام قوله ( هنا ) أي ممن لم تجب عليه قوله ( من علم ) إلى قوله وفيه نظر في النهاية قوله ( إن كان السفر أمنا إلخ ) لم يذكر هذا فيما قبله اه سم أي على الاحتمال الظاهر كما مر قوله ( لإذنه ) أي الأصل قوله ( لسقوط الفرض ) أي ولو عينا قوله ( عنه ) أي الفرع قوله ( ولم يجد إلخ ) عطف على قوله كان السفر أمنا وهذا القيد معتبر في فرض العين أيضا فكان الأولى تقديمه وذكره هناك كما فعله المغني قوله ( الآمن ) بصيغة الفاعل صفة سفره قوله ( وسواء ) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله نعم إلى ويشترط قوله ( وفارق إلخ ) رد لدليل مقابل الأصح من قياس فرض الكفاية على الجهاد قوله ( الجهاد ) أي حيث توقف على إذن الأبوين إلا إذا دخلوا بلدة لنا اه ع ش قوله ( فيه )
____________________
(9/233)
أي فيمن يسافر لتعلم فرض الكفاية قوله ( ولو للفرض ) شامل لفرض العين وعبارة النهاية لفرض الكفاية فليراجع قوله ( رشده ) أي أما غير الرشيد فلا يجوز له السفر وينبغي أن محله ما لم يكن معه من يتعهده في السفر وإلا جاز الخروج وعلى وليه أن يأذن لمن يتعهده حيث لم تكن له ولاية اه ع ش وقوله وينبغي أن محله الخ يفيده قول المغني وقيد الرافعي الخارج وحده بالرشيد اه قوله ( أمرد جميلا ) أي يخشى عليه اه مغني قوله ( احتاج لإذنه ) أي إذن الأصل ولو كان كافرا اه مغني قوله ( أو إنابة من إلخ ) عطف على إذنه قوله ( من مال حاضر ) ومثله كما تقدم آنفا دين ثابت على ملىء قوله ( وأخذ منه ) أي من قولهم ولو لزمته الخ قوله ( امتنع سفره ) أي الأصل قوله ( إلا بإذن الفرع الأهل ) أي للإذن وهذا يلغز به فيقال والد لا يسافر إلا بإذن ولده اه مغني قوله ( ثم بحث ) أي البلقيني أقره المغني واعتمده النهاية ورد فرق الشارح الآتي بما يأتي عنه قوله ( لو أدى ) أي للأصل أو الفرع قوله ( حل له السفر فيه ) أي في ذلك اليوم أي بقيته قوله ( وفيه نظر إلخ ) عبارة النهاية وهو متجه ونظر فيه بعضهم وفرق بأن المؤجل التقصير الخ ويرد الفرق المذكور بأنه إذا لم يمنع ما تعلقت أي اشتغلت به الذمة وهو الدين المؤجل فلأن لا يمنع ما لم تتعلق به وهو نفقة الغد في حق الأصل أو الفرع أو الزوجة بالأولى اه بزيادة تفسير قال ع ش قوله وهو متجه هذا يخالف ما ذكره في كتاب الحج من أنه يشترط لجواز سفره أن يترك لممونه نفقة الذهاب والإياب اه قوله ( منعه ) أي السفر قوله ( فيهما ) أي الأصل والفرع قوله ( أو تجارة إلخ ) عبارة الروض مع شرحه ولا يشترط إذنهم للخروج لسفر التجارة ولو بعد كيلا ينقطع معاشه ويضطرب أمره إلا للخروج لركوب بحر وبادية مخطرة فيشترط ذلك اه قوله ( بين الأصل إلخ ) ظرف لقوله ولا فرق الخ قوله ( أو سيده ) إلى قوله ومنه يؤخذ في النهاية قوله ( في الجهاد ) إلى قوله ولو حدث في المغني قوله ( وصرح ) أي الأصل بعد إسلامه قوله ( برجوعه ) راجع للخوف أيضا قوله ( وإلا حرم ) يغني عنه قول المصنف الآتي فإن شرع الخ فكان الأولى تركه وذكر قوله إلا على العبد بل يستحب هناك كما فعله المغني
قوله ( إلا على العبد ) انظر لو لزم من رجوعه نحو الهزيمة أو انكسار القلب اه سم عبارة المغني فروع لو خرج بلا إذن وشرع في القتال حرم الانصراف أيضا لما مر ورجوع العبد إن خرج بلا إذن قبل الشروع في القتال واجب وبعده مندوب وإنما لم يجب عليه الثبات بعده لأنه ليس من أهل الجهاد ولو مرض من خرج للجهاد أو عرج عرجا بينا أو تلف زاده أو دابته فله الانصراف ولو من الوقعة إن لم يورث فشلا في المسلمين وإلا حرم عليه انصرافه منها ولا ينوي المنصرف من الوقعة لمرض ونحوه فرارا فإن انصرف ثم زال العذر قبل مفارقة دار الحرب لا بعده لزمه الرجوع للجهاد ومن شرع في صلاة جنازة لزمه الإتمام بخلاف من شرع في تعلم علم لا يلزمه إتمامه وإن آنس من نفسه الرشد فيه لأن الشروع لا يغير حكم المشروع فيه غالبا اه قوله ( بل يستحب ) ظاهره وإن حصل بانصرافه كسر قلوب المسلمين هذا ولو قيل بوجوب الانصراف على العبد حيث رجع سيده لم يبعد اه ع ش قوله ( لزمه ) وإن لم يمكنه الإقامة ولا الرجوع فله المضي مع الجيش لكن يتوقى مظان القتل كما نص عليه في الأم اه مغني قوله ( إلا إن صرح الدائن بمنعه ) أي والحال أنه موسر كما هو معلوم اه ع ش قوله ( ما مر في الابتداء ) أي في الدين الحال قوله ( ومنه يؤخذ ) أي من قوله وفارق الخ
قوله ( المستغرق ) بكسر الراء وقوله أجله فاعله وقوله السفر مفعوله وقوله وغيره بالجر عطف على المستغرق والضمير له قوله ( لأنه )
____________________
(9/234)
أي صاحب الدين المؤجل قوله ( إن له إلخ ) خبر قضية الخ والضمير للمدين قوله ( قلت أما كلامهم الأول فإنما هو في المنع ابتداء ) أي فلو حل غير المستغرق كان له المنع كما تقدم في شرح والمؤجل لا بقوله نعم له الخروج الخ اه سم قوله ( وأما الثاني ) أي قولهم لو تأجل الخ قوله ( بتسلمه ) أي الزوج قوله ( فمكناه ) أي الدائن قوله ( من ذلك ) أي طلب الحبس قوله ( أما الامتناع بالمنع ) وهو الذي دل عليه القياس على الدين الحادث في السفر وعلى هذا يحمل قولهم لا منع لذي المؤجل الخ على الابتداء كما أشار إليه وقوله ( أو عدمه ) أي عدم الامتناع مطلقا وإن منعه وعلى هذا يحمل قولهم لا منع لذي المؤجل الخ على إطلاقه فيشمل الحلول اه سيد عمر قوله ( بمجرد الحلول ) أي وإن لم يصرح الدائن بالمنع قوله ( التقى الصفان ) إلى قوله كما أفهمه في النهاية والمغني إلا قوله وينبغي حمله على ما مر
قوله ( ثم طرأ ذلك ) أي رجوع من ذكر وإسلام الأصل وتصريحه بالمنع وعلمه أي علم من حضر الصف ذلك
قوله ( على ما مر ) أي في شرح إلا بإذن غريمه من أنه مندوب لا واجب قول المتن ( يدخلون إلخ ) عبارة المغني ما تضمنه قوله يدخلون الخ قوله ( أي دخولهم إلخ ) يوجه بأن رفع يدخلون بعد حذف أن المصدرية الداخلة عليه كما في تسمع بالمعيدي وحينئذ فيدخلون أول بالمصدر سم ويحتمل أن يكون قول الشارح أي دخولهم بيانا لحاصل المعنى أي الثاني مضمون يدخلون الخ ولا حاجة إلى اعتبار تقدير أن اه سيد عمر أي كما جرى عليه المغني قوله ( أو خرابه أو جباله ) أي ولو بعيدا عن البلد مغني وأسنى قوله ( كما أفهمه ) أي العموم المذكور قوله ( أو صار ) إلى قول المتن أن يستسلم في النهاية إلا قوله عينا وإلى التنبيه في المغني قوله ( كان خطبا إلخ ) جواب فإن دخلوا قوله ( عينا ) أي فيكون الجهاد فرض عين اه مغني قول المتن ( فإن أمكن ) أي لأهلها تأهب أي استعداد اه مغني قوله ( بأن لم يهجموها ) بابه دخل انتهى مختار ع ش قوله ( بما يقدر إلخ ) متعلق بالدفع بواسطة حتى أي حتى يجب الدفع على من ذكر بما يقدر عليه وقدره المغني عقب الممكن أيضا فقال أي الدفع للكفار بحسب القدرة حتى على فقير بما يقدر عليه اه قوله ( وامرأة إلخ ) قال الرافعي ويجوز أن لا تحتاج المرأة إلى إذن الزوج قوله ( فيها قوة ) وإلا فلا تحضر اه مغني قوله ( ممن مر ) من أبوين ورب دين ومن سيد اه مغني قوله ( ويغتفر ذلك ) أي عدم الإذن اه ع ش قول المتن ( فمن قصد ) أي من المكلفين ولو عبدا أو امرأة أو مريضا أو نحوه اه مغني قول المتن ( إن علم ) أي ظن كما يأتي قول المتن ( إن أخذ قتل ) بضم أولهما اه مغني قوله ( لامتناع الاستسلام لكافر ) أي في القتل فلا ينافي ما يأتي في المتن اه رشيدي قول المتن ( وإن جوز ) أي المكلف المذكور اه مغني قوله ( إن امتنع منه ) أي من الاستسلام قوله ( من قسمي التمكن ) أي من التأهب وقوله وعدمه أي عدم التمكن من التأهب والإضافة للبيان والمقسم دخول الكفار في دارنا
قوله ( وعدمه بقيده وهو إلخ ) انظر هذا مع أن في قسمي العدم يتعين لكل قيد والذي ذكره هنا قيد أحدهما الذي زاده في الشارح اه سم وقد يقال إنما خصه بالذكر لأنه المقصود
____________________
(9/235)
بيانه لسكوت المتن عنه بخلاف قيد القسم الأول وهو إن علم الخ فموجود في المتن قوله ( ذلك ) أي التأهب قوله ( ثانيهما ) المناسب التأنيث قوله ( ثم قال ) أي صاحب الروضة قوله ( وإن كان ) أي من وقف عليه الكافر قوله ( ولو امتنع إلخ ) حال من فاعل يجوز يعني إن ظن أنه لو امتنع الخ فإن المكافحة أي المقابلة قوله ( والأسر يحتمل إلخ ) عطف على اسم أن وخبره قوله ( منها ) أي عبارة الروضة قوله ( في الحالة الثانية ) أي المرتبة الثانية قوله ( كما هو إلخ ) أي التفسير المذكور قوله ( عينا ) أي قتلا متعينا بلا تجويز أسر قوله ( وكذا إن جوز إلخ ) هذا مفهوم القيد الذي زاده الشارح أخذا من قول الروضة ولو امتنع من الاستسلام الخ قوله ( بخلاف ما إذا علم ذلك ) أي أنه يقتل إن امتنع من الاستسلام أي فيجوز له الاستسلام لعلة الروضة المذكورة وهي قولها فإن المكافحة الخ قوله ( على ما أخل ) أي الروض به الخ ولعله قولها فمن وقف إلى قوله ثم قال وقولها ولو امتنع من الاستسلام لقتل قوله ( عليهما ) أي الروضة والروض قوله ( ويلزم ) إلى قوله قال في النهاية وإلى قول المتن ولو أسروا في المغني إلا قوله وسلاحا وقوله قيل قوله ( ويلزم الدفع امرأة إلخ ) ومثله الأمر كما بحثه بعض المتأخرين اه نهاية قوله ( احتمل جواز استسلامها إلخ ) جزم به ع ش أخذا من صنيع النهاية قوله ( ثم تدفع إلخ ) أي وإن أدى إلى قتلها اه ع ش قوله ( وإن لم يكن ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وخروجه إلى وإن كان وقوله للإمام إلى عند العجز قول المتن ( كأهلها ) وليس لأهل البلدة ثم الأقربين فالأقربين إذا قدروا على القتال أن يلبثوا إلى لحوق الآخرين
تتمة لا تتسارع الآحاد والطوائف منا إلى دفع ملك منهم عظيم شوكته دخل أطراف بلادنا لما فيه من عظيم الخطر مغني وروض مع شرحه قوله ( بلا إذن من مر ) أي من الأصل والدائن والسيد والزوج قوله ( هذا الوجه لا يوجب ذلك إلخ ) جزم به المغني ثم قال فكان ينبغي أن يقول ومن على المسافة قيل يلزمهم الأقرب فالأقرب والأصح إن كفى أهلها لم يلزمهم اه قوله ( ولو نحو قن ) كالولد والمرأة اه ع ش قوله ( خلافا لبعضهم ) عبارة النهاية كما اقتضاه كلامهم اه قول المتن ( فالأصح وجوب النهوض إليهم ) أي وإن لم يدخلوا دارنا وقوله إن توقعناه أي بأن يكونوا قريبين أما إذا لم يمكن تخليصه بأن لم نرجوه فلا يعين جهادهم بل ينتظر للضرورة اه مغني قوله ( أعظم ) أي من حرمة الدار اه مغني قوله ( مزيد لذلك ) ومنه أن محل الندب عند عدم تعذيب الأسرى وإلا وجبت اه رشيدي قوله ( مفاداته بالمال ) ينبغي بغير آلة الحرب لما مر من حرمة بيعها لهم ولو كان قوتا يأكلونه ونحو حديد يمكن اتخاذه سلاحا ولو قيل هنا بجواز دفع السلاح لهم إن ظهرت فيه مصلحة تامة لم يبعد أخذا مما يأتي في رد سلاحهم لهم في تخليص أسرائنا منهم اه ع ش وما ذكره آخرا هو الظاهر والله أعلم قوله ( فيرجع عليه إلخ ) ينبغي إذا لم يشرط نحو عدم الرجوع كما هو ظاهر قوله ( على ما مر إلخ ) عبارة النهاية كما علم من آخر الضمان اه
____________________
(9/236)
فصل في مكروهات ومحرمات ومندوبات في الغزو قوله ( في مكروهات ) إلى قوله ولخبر مسلم في النهاية إلا قوله كما صح إلى ويسن وقوله وذكرت إلى المتن قوله ( وما يتبعها ) أي وما يجوز قتالهم به اه مغني قوله ( لأن الغازي إلخ ) أي وسمي المقاتل غازيا لأن إلخ اه ع ش قوله ( يطلب إعلاء كلمة الله ) أي المطلوب منه ذلك اه ع ش قول المتن ( أو نائبه ) أو بمعنى الواو اه سيد عمر قوله ( لأن أحدهما ) إلى قول المتن وإذا بعث في المغني إلا قوله أي ولم يخش إلى المتن وقوله ما لم يخش فتنة قوله ( لأن أحدهما ) عبارة النهاية إذ كل منهما اه وهي أحسن قوله ( منه ) عبارة المغني من غيره اه قوله ( وبحث الزركشي إلخ ) عبارة المغني وينبغي كما قال الأذرعي تخصيص ذلك بالمتطوعة وأما المرتزقة فلا يجوز لهم ذلك لأنهم مرصدون لمهمات تعرض للإسلام يصرفهم فيها الإمام فهم بمنزلة الأمراء اه قوله ( إنه ليس إلخ ) قضيته أنه لا فرق بين أن يعطل الإمام الغزو وأن لا وعليه فيختص ما يأتي من عدم كراهة الغزو بغير إذن بالمتطوعين بالغزو اه ع ش قوله ( لمرتزق ) هو من أثبت اسمه في الديوان وجعل له رزق من بيت المال اه ع ش قوله ( والبلقيني إلخ ) عبارة المغني تنبيه استثنى البلقيني من الكراهة صورا أحدها أن يفوته المقصود بذهابه للاستئذان ثانيها إذا عطل الإمام الغزو وأقبل هو وجنوده على أمور الدنيا كما يشاهد ثالثها إذا غلب على ظنه أنه إذا استأذنه لا يأذنه اه قوله ( أو ظن أنه لا يأذن ) أي وإن كان المصلحة في الإذن أما لو ظن أنه لا يأذن لأنه رأى المصلحة في عدمه فينبغي بقاء الكراهة سم وسيد عمر قوله ( منع مخذل ) من التخذيل عبارة المغني وشرح الروض ويرد المخذول وهو من يخوف الناس كأن يقول عدونا كثير وجنودنا ضعيفة ولا طاقة لنا بهم ويرد المرجف وهو من يكثر الأراجيف كأن يقول قتلت سرية كذا أو لحق مدد للعدو من جهة كذا أو لهم كمين في موضع كذا ويرد أيضا الخائن وهو من يتجسس لهم ويطلعهم على العورات بالمكاتبة والمراسلة ويمنع هذه الثلاثة من أخذ شيء من الغنيمة حتى سلب قتيلهم اه قوله ( وجوب ذلك ) أي المنع والإخراج اه رشيدي قوله ( علم منه ) لعل المراد به ما يشمل الظن الغالب قوله ( فيمن علم إلخ ) أي الإمام أو نائبه عبارة النهاية حيث غلب على ظنه حصول ذلك منه اه
قوله ( ومر بيانها ) أي أنها من مائة إلى خمسمائة اه سم عبارة المغني وهي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة سميت بذلك لأنها تسري في الليل وقيل لأنها خلاصة العسكر وخياره روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الأصحاب أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير الجيش أربعة آلاف ولن تغلب اثنا عشر ألفا من القلة رواه الترمذي وأبو داود وزاد أبو يعلى الموصلي إذا صبروا أو صدقوا اه وفي الرشيدي ما يوافقه في المقدار ووجهي التسمية لكنه مال إلى ترجيح الثاني حيث قال بعد ذكر المقدار المذكور والوجه الأول عن تحرير المصنف ما نصه وضعف ابن الأثير ما ذكره المصنف وقال سميت بذلك لأنه خلاصة العسكر وخياره من الشيء السري النفيس اه قوله ( وذكرها مثال ) أو أراد بها أعم من معناها السابق اه سم قول المتن ( أن يؤمر عليهم ) ينبغي وفاقا للطبلاوي الوجوب إذا أدى تركه إلى التغرير الظاهر المؤدي إلى الضرر سم على المنهج اه ع ش ويأتي عن سم عند قول الشارح الآتي ومن ثم أوجب جمع الخ ما يوافقه قوله ( من يوثق ) ببناء المفعول وعبارة غيره يثق قوله ( وخبرته ) قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم ولا ينبغي أن يولي الإمام الغزو إلا ثقة في دينه شجاعا في بدنه حسن الإنابة عارفا بالحرب يثبت عند الهرب ويتقدم عند الطلب وأن يكون ذا رأي في السياسة والتدبير ليسوس الجيش على اتفاق الكلمة في الطاعة وتدبير الحرب في انتهاز الفرصة وأن يكون من أهل الاجتهاد في أحكام الجهاد وأما في الأحكام الدينية ففيه وجهان والظاهر عدم اشتراطه ويستحب وأن يخرج بهم يوم الخميس أول النهار وأن يبعث الطلائع ويتجسس أخبار الكفار ويعقد الرايات
____________________
(9/237)
ويجعل لكل فريق راية وشعارا وأن يحرضهم على القتال وأن يدخل دار الحرب بنفسه لأنه أحوط وأرهب وأن يدعو عند التقاء الصفين ويستنصر بالضعفاء ويكبر بلا إسراف في رفع الصوت وكل ذلك مشهور في سير النبي صلى الله عليه وسلم مغني وروض مع شرحه قوله ( فإن أمر نحو فاسق ) أي وتجب طاعته لئلا يختل أمر الجيش اه ع ش قوله ( حرم إلخ ) ينبغي إلا أن يكون ظاهر المزية في النفع في أمر الحرب والجند سم اه ع ش قوله ( عليه ) أي الإمام قوله ( توليته ) أي الفاسق قوله ( نحو الأذان ) كالإمامة قوله ( للاتباع فيهما ) أي التأمير وأخذ البيعة قوله ( ومن ثم أوجب جمع إلخ ) لا يبعد القول بالوجوب إن خيف من ترك التأمير الضرر أو نكاية الكفار في السرية اه سم قوله ( الجمع إلخ ) بأن يؤمروا واحدا منهم عليهم اه ع ش قوله ( قصدوا سفرا ) أي لو قصيرا اه ع ش قوله ( وذكرت له ) أي للأمير قول المتن ( الاستعانة ) أي على الكفار مغني قوله ( ولو حربيين ) كذا في المغني قوله ( وخبر مسلم إلخ ) جواب سؤال قوله ( لا يقتضي المنع ) خبر وخبر مسلم قوله ( بل إن الأولى إلخ ) أي بل المراد أن الأولى الخ قوله ( لطالب ) أي من المشركين قوله ( تفرس فيه إلخ ) صفة طالب والضمير المستتر له صلى الله عليه وسلم قوله ( فصدق ) من التصديق قول المتن ( تؤمن خيانتهم إلخ ) عبارة المغني وإنما تجوز الاستعانة بهم بشرطين أحدهما ما ذكره بقوله تؤمن خيانتهم قال في الروضة وإن يعرف حسن رأيهم في المسلمين والرافعي جعل معرفة حسن رأيهم مع أمن الخيانة شرطا واحدا وثانيهما ما ذكره بقوله ويكونون الخ اه قوله ( وبه يعلم إلخ ) فيه توقف اه سم
قوله ( إنه لا بد أن يخالفوا العدو ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته ولا يشترط أن يخالفوا معتقد العدو كاليهود مع النصارى كما قال البلقيني إن كلام الشافعي يدل على عدم اعتباره خلافا للماوردي اه قوله ( لا من ضررهم ) إلى قوله لا مجنون في النهاية إلا قوله ويؤخذ إلى ويفعل وإلى قوله والموصي بمنفعته في المغني إلا قوله ومدين إلى المتن وقوله ومن ثم إلى ولكون ما هنا قوله ( في جواز الإعانة ) الأولى الاستعانة قوله ( ولا ينافي هذا ) أي قوله أو قتال لقلتنا ومنشأ توهم المنافاة أن المسلمين إذا قلوا حتى احتاجوا لمقاومة فرقة إلى الاستعانة بالأخرى كيف يقدرون على مقاومتهما معا اه مغني قوله ( قال المصنف ) أي في توجيه عدم المنافاة قوله ( كثرة العدو بهم إلخ ) أي لو انضموا إليهم قوله ( وأجاب البلقيني إلخ ) عبارة المغني قال البلقيني وفيه أي توجيه المصنف لين ثم أجاب بأن الخ قال وأيضا ففي كتب جمع من العراقيين اعتبار الحاجة من غير ذكر القلة والحاجة قد تكون للخدمة فلا يتنافى الشرطان اه قوله ( بأن العدو إذا كان إلخ ) لكن في توقف الجواز على ذلك حينئذ نظر ظاهر سم على حج اه ع ش قوله ( ويؤخذ منه ) أي من جواب البلقيني من قوله لعدم زيادتهم على الضعف قوله ( أن يكونوا ) أي المستعان بهم قوله ( ونفعل إلخ ) أي وجوبا اه ع ش قوله ( الأصلح ) أي ما يراه الإمام مصلحة اه مغني قوله ( من إفرادهم ) أي بجانب الجيش وتفريقهم أي بين المسلمين والأولى أن يستأجرهم لأن ذلك أحقر لهم اه مغني قوله ( بإذن الأزواج ) أي والأولياء ولو في الرشيدة كما يشمله قول شيخ الإسلام بإذن مالك أمرهن اه ع ش عبارة المغني تنبيه الخناثي والنساء وإن كانوا أحرارا فكالمراهقين في استئذان الأولياء أو أرقاء فكالعبيد في استئذان السادة اه قول المتن ( ومراهقين أقوياء ) أي في قتال وغيره اه مغني عبارة سم تقييده بالأقوياء
____________________
(9/238)
لأن سياقه في الاستعانة في نفس القتال ولا ينفع فيه إلا الأقوياء اه قوله ( ولو غير قوي ) أي لمثل ما ذكرناه أي من نحو السقي بخلافه لقتال فلا بد فيه مع المراهقة من القوة اه نهاية قوله ( لا مجنون ) أي غير مميز أخذا من التعليل قوله ( ولكون ما هنا إلخ ) جواب سؤال قوله ( على ما مر ) أي في باب الحجر اه سم قوله ( فيهما ) أي في الموصي بمنفعته والمكاتب قوله ( وكان ينبغي له التوقف في الآخر ) فلا بد من إذن السيد خلافا للبلقيني نهاية ومغني قوله ( لينال ) إلى قوله ومعنى الخبر في المغني وإلى قول المتن ويصح في النهاية إلا قوله مكلف وقوله فيه نظر وقوله لتعينه إلى لأنه لا يصح وقوله نعم إلى صرحوا
قوله ( وكذا للآحاد ذلك ) أي بذل ما ذكر من أموالهم ولهم ثواب إعانتهم ومحله في المسلم أما الكافر فلا بل يرجع فيه إلى رأي الإمام لاحتياجه إلى اجتهاد لأن الكافر قد يخون مغني وأسنى قال ع ش ولا تسلط لهم على بيت المال اه قوله ( نعم إن بذل ) أي كل من الإمام والآحاد ع ش ومغني قوله ( ليكون الغزو ) سواء شرط أن ثوابه له أو أن ما يحصل له من الغنيمة للباذل اه ع ش قوله ( لم يجز ) قضيته أنه يرجع لفساد الشرط المذكور اه ع ش قوله ( مكلف ) عبارة النهاية ولو صبيا كما بحثه بعضهم اه قوله ( عليهما ) أي القن والمعذور قوله ( عينا أو ذمة ) راجع إلى المتن قوله ( وبحث إلخ ) اعتمده النهاية كما مر قوله ( كما قدمه في الإجارة ) وإنما ذكره هنا توطئة لقول ويصح استئجار ذمي الخ اه مغني قوله ( فيما مر إلخ ) أي في الحالة الثانية للكفار قوله ( وإنما صح التزام من لم يحج إلخ ) أي بأن آجر نفسه للغير لكن إنما يأتي به بعد الحج عن نفسه إذا لم يستأجره للحج عنه في السنة الأولى من وقت الإيجار اه ع ش قوله ( لأنه يمكن إلخ ) قد يقال لم أمكن هذا هناك دون هنا قوله ( والتزام إلخ ) عطف على التزام من الخ قوله ( لأنه إلخ ) أي خدمة المسجد والتذكير بتأويل أن تخدم قوله ( وما يأخذه المرتزق إلخ ) جواب سؤال قوله ( إعانة ) أي ومرتبهم اه مغني قوله ( ومن أكره ) إلى قوله نعم في المغني قوله ( إن تعين ) أي فيما إذا دخل الكفار بلدنا قوله ( وإلا استحقها ) أي على المكره بكسر الراء اه ع ش قوله ( المكره الغير المكلف ) أي الصبي ولو كان المكره الإمام اه ع ش قوله ( مطلقا ) أي للمدة كلها قوله ( هنا ) أي في الجهاد قوله ( مطلقا ) أي حضر الوقعة أم لا اه ع ش والأولى للمدة كلها قوله ( وهو صريح فيما قلته ) عبارة النهاية وقياسه في الصبي كذلك اه أي يستحق مطلقا ع ش عبارة الرشيدي أي في أصل استحقاق الأجرة اه قوله ( ونحو الذمي ) إلى قوله ولمن عينه في المغني قوله ( ونحو الذمي ) كالمعاهد والمستأمن اه مغني قوله ( المكره ) بالجر صفة الذمي وقوله أو المستأجر عطف عليه أي المكره ع ش قوله ( بمجهول ) كأن يقول الإمام له أرضيك أو أعطيك ما تستعين به اه مغني قوله ( استحق إلخ ) خبر ونحو الذمي اه ع ش قوله ( أجرة المثل ) أي للمدة كلها اه ع ش قوله ( وإلا ) أي وإن لم يقاتل
قوله ( فقط ) أي وإن تعطلت منافعهم في الرجوع لأنهم ينصرفون حينئذ كيف شاؤوا ولا حبس ولا استئجار وإن رضوا بالخروج ولم يعدهم الإمام بشيء رضخ لهم من أربعة أخماس الغنيمة كما مر في بابها أما إذا خرجوا بلا إذن من الإمام فلا شيء لهم سواء أنهاهم عن الخروج أم لا بل له تعزيرهم فيما نهاهم عنه إن رآه اه مغني وروض مع شرحه قوله ( من خمس الخمس ) أي لا من أصل الغنيمة ولا من أربعة أخماسها اه مغني
____________________
(9/239)
قوله ( أو نائبه ) أما لو كان المكره غيرهما فالأجرة على المكره حيث لا تركة ع ش
قوله ( ثم تسقط ) هلا قدم على السقوط مياسير المسلمين ولعل سبب ذلك كون الفاعل من جملة المكلفين وفيه نظر سم على حج اه ع ش قول المتن ( استئجار ذمي ) أي ولو بأكثر من سهم لراجل أو فارس مغني وروض مع شرحه قوله ( ومعاهد ) إلى قوله فإن لم يخرج في المغني إلا قوله بل وحربي وإلى قوله كما استمر عليه في النهاية إلا قوله أو الإسلام إلى المتن وقوله بل لو قيل إلى ومحل قتلهم وقوله للنهي الصحيح في الصبي والمرأة قوله ( حيث تجوز الاستعانة به ) أي بأن احتجنا لهم وأمنا خيانتهم وكانوا بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم كما تقدم اه ع ش قوله ( دون غيره ) أي من أصل الغنيمة وأربعة أخماسها اه سم عبارة المغني قضية كلامه صحة استئجار الذمي ونحوه بأي مال كان من مال نفسه ومن أموال بيت المال وليس مرادا بل إنما يعطي من سهم المصالح سواء كان مسمى أم أجرة مثل ولو من غير غنيمة قتاله لا من أصل الغنيمة ولا من أربعة أخماسها لأنه يحضر للمصلحة لا أنه من أهل الجهاد اه قوله ( لأنه إلخ ) علة للمتن قوله ( لا يقع عنه ) أي عن الذمي فأشبه استئجار الدواب اه مغني قوله ( للضرورة ) فإن المقصود القتال اه مغني قوله ( فسخت ) ظاهره أن الإجارة لا تنفسخ بنفسها حينئذ بل لا بد من اللفظ فليراجع قوله ( واسترد منه إلخ ) أي فلو كان صرفه في آلات السفر أو نحوها غرم بدله اه ع ش قوله ( وإن خرج ودخل دار الحرب إلخ ) بقي ما إذا خرج ورجع قبل دخول دار الحرب باختيار أو بدونه أو بعد دخولها ترك القتال باختيار سم على حج ( أقول ) والظاهر أنه يسترد منه ما أخذه اه ع ش قوله ( وكان ترك القتال بلا اختيار ) أي من الذمي ولو بموته فيفصل فيه بين كونه بعد دخول دار الحرب فلا يسترد منه ما أخذه وكونه قبل دخولها فيسترد منه وقوله فلا أي فلا يسترد اه ع ش قوله ( لو استؤجرت ) أي إجارة عين اه ع ش قوله ( الانفساخ هنا ) معتمد ع ش ومغني قوله ( بأن الطارىء إلخ ) أي الحيض وقوله والطارىء هنا أي الإسلام
قوله ( من المسلمين ) إلى قول المتن ويحرم في المغني إلا قوله أو الإسلام إلى المتن وقوله وبحث إلى المتن قوله ( استئجار الذمي ) أي ونحوه قوله ( هنا كافر ) أي وفي الأذان مسلم اه مغني قوله ( لو أذن له ) أي للغير اه ع ش قوله ( جاز قطعا ) ولو اختلف الإمام وغيره في الإذن وعدمه صدق الإمام لأن الأصل عدم الإذن اه ع ش قوله ( وقتل قريب محرم إلخ ) خرج غير قريب فلا يكره قتله سم على حج أي بأن كان محرما لا قرابة له كمحرم الرضاع والمصاهرة اه ع ش قوله ( من قتل ابنه عبد الرحمن إلخ ) ثم أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه اه ع ش قوله ( ولو بغير سماع ) أي بطريق يجوز له اعتماده اه مغني قوله ( نبيا من الأنبياء ) أي وإن اختلف في نبوته كلقمان الحكيم ومريم بنت عمران اه ع ش قوله ( مما يأتي ) أي آنفا قوله ( فلا كراهة حينئذ ) بل ينبغي الاستحباب وكذا لا كراهة إذا قصد هو قتله فقتله دفعا عنه اه مغني
قوله ( ويحرم قتل صبي ) ويقتل مراهق نبت الشعر الخشن على عانته لأن نباته دليل بلوغه لا إن ادعى استعجاله بدواء وحلف أنه استعجله بذلك فلا يقتل بناء على أن الإنبات ليس بلوغا بل دليله وحلفه على ذلك واجب وإن تضمن حلف من يدعي الصبا لظهور أمارة البلوغ فلا يترك بمجرد دعواه مغني وروض مع شرحه قوله ( وإن لم يكن لها كتاب ) كالدهرية وعبدة الأوثان قوله ( على الأوجه ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قوله ( ومن به رق ) إلى قول المتن
____________________
(9/240)
فيسترقون في المغني إلا قوله بالمميز بل لو قيل وقوله ومحل قتلهم إلى أو تترس قوله ( إلا إن قاتلوا ) قال في العباب فيقتلون مقبلين وإن تدفعوا بغيره لا مدبرين اه سم ويأتي مثله في الشارح وعبارة الروض مع شرحه إلا إن قاتلوا فيجوز قتلهم وإن أمكن دفعهم بغيره اه قوله ( من مر ) عبارة المغني والأسنى الإسلام والمسلمين اه قوله ( كذا أطلقوه ) أي استثناء من يسب من مر قوله ( تخصيصه ) أي إطلاق الاستثناء المذكور قوله ( وغيره ألحق بها الخنثى ) عبارة المغني والأسنى الخامسة أي من المسائل المستثناة عن حرمة القتل إذا سب الخنثى أو المرأة الإسلام أو المسلمين اه قوله ( الخنثى ) ينبغي والرقيق البالغ وهو داخل في قوله سابقا بالمكلف اه سيد عمر قوله ( ومحل قتلهم ) أي إذا قاتلوا سم على حج اه ع ش عبارة السيد عمر أي إذا قاتلوا أو سبوا اه قوله ( وإلا لم نتبعهم ) ظاهره وإن خيف اجتماعهم ورجوعهم للقتال وينبغي خلافه سيما إذا خيف انضمامهم لجيش الكفار ومعاونتهم اه ع ش قوله ( أو يتترس إلخ ) عطف على قاتلوا قوله ( وإن أمكن دفعهم إلخ ) راجع إلى قوله إن لم ينهزموا أيضا سم على حج اه ع ش هذا مبني على أن قول الشارح أو يتترس الخ معطوف على لم ينهزموا وأما إذا عطف على قاتلوا كما هو صريح صنيع المغني ومتعين بالتأمل فمختص بقوله أو يتترس الخ
قوله ( في المرأة والصبي ) والحق المجنون بالصبي والخنثى بالمرأة لاحتمال أنوثته مغني وأسنى قوله ( وهو عابد النصارى ) شيخا أو شابا اه أسنى زاد المغني ذكرا أو أنثى اه قوله ( وسوقة ) بضم السين وسكون الواو اه أسنى وفي القاموس السوقة بالضم الرعية للواحد والجمع والمذكر والمؤنث اه قول المتن ( وأجير ) أي منهم بأن استأجروه لما ينتفعون به اه ع ش قوله ( لأن فيهم ) أي الراهب والسوقة والأجير قوله ( رأيا وقتالا ) أشار به إلى أن قول المتن لا قتال الخ راجع للشيخ ومن بعده فقط كما يصرح به قوله الآتي أما ذو قتال الخ قوله ( نعم الرسل ) أي منهم اه ع ش قوله ( لا يجوز قتلهم ) أي حيث دخلوا لمجرد تبليغ الخبر فإن حصل منهم تجسس أو خيانة أو سب للمسلمين جاز قتلهم اه ع ش قوله ( بخلاف ما ) إلى قوله وظاهر في المغني إلا قوله وإن قال الزركشي الظاهر خلافه قوله ( بخلاف ما إلخ ) راجع إلى قوله وإذا جاز الخ قوله ( وصبيانهم ) إلى قوله وسبي تابعيه في النهاية إلا قوله وقال إلى وبحث قوله ( وصبيانهم ) أي ومجانينهم أسنى ومغني قوله ( وغيرهما ) من هدم بيوتهم وإلقاء حيات أو عقارب عليهم اه مغني قوله ( كما قاله البندنيجي وإن قال الزركشي الظاهر خلافه ) عبارة النهاية وظاهر كلامهم جواز إتلافهم بما ذكر وإن قدرنا عليهم بدونه وهو كذلك وقول بعضهم إن الظاهر خلافه محمول على ما إذا اقتضته أي خلافه مصلحة المسلمين اه قوله ( وذلك ) راجع إلى المتن قوله ( ورماهم بالمنجنيق ) أي وقيس به ما في معناه مما يعم الإهلاك به شيخ الإسلام ومغني قوله ( بمحل من حرم مكة ) عبارة المغني بمكة أو بموضع من حرمها اه قوله ( إن محله ) أي الاستدراك المذكور قوله ( لذلك ) أي الحصار وما بعده قوله ( للاتباع ) إلى قوله خلافا في المغني قوله
____________________
(9/241)
( سئل ) أي النبي صلى الله عليه وسلم قوله ( هم منهم ) مقول القول قوله ( وبحث الزركشي إلخ ) هل هو راجع أيضا لما قبل التبييت على قياس ما يأتي في قوله الآتي نعم يكره الخ اه سم أقول تقديم المغني هذا البحث على التبييت صريح في الرجوع قوله ( ولا يقاتل إلخ ) أي لا يجوز قتالهم مغني وأسنى قوله ( بهذا ) أي الحصار وما عطف عليه قوله ( وإلا ) أي إن قتل منهم أحد قبل عرض الإسلام اه مغني قوله ( ضمن ) أي بأخس الديات اه ع ش قوله ( فله ) أي للإمام بل للمسلم مطلقا قوله ( إن كان من أهلها ) احتراز عن نحو عابد وثن قوله ( واحد ) إلى قول المتن ويحرم في النهاية إلا قوله أو الوجوب وكذا في المغني إلا قوله وقضية التعليل إلى ومع الجواز قوله ( فأكثر ) عبارة المغني وكالمسلم الطائفة من المسلمين كما قاله الرافعي وقضيته عدم الجواز إذا كان في المسلمين كثرة وهو كذلك اه قوله ( توقيه ) أي المسلم
قوله ( يكره ذلك ) أي حصارهم الخ اه ع ش قوله ( حيث لم يضطر إليه إلخ ) وإلا فلا يكره وإن علم أنه يصيب مسلما اه أسنى قوله ( كأن لم يحصل الفتح إلخ ) وكخوف ضررنا بهم مغني وأسنى قوله ( ومثله ) أي المسلم قوله ( ولا ضمان هنا ) أي لا دية اه إسنى قوله ( في قتله ) أي المسلم أو الذمي اه ع ش قوله ( لم تعلم عينه ) فإن علم عينه ضمنه اه ع ش قول المتن ( جاز رميهم ) ويتوقى من ذكر اه مغني
قوله ( من الجواز ) أي جواز رميهم كما يجوز نصب المنجنيق على القلعة وإن كان يصيبهم ولئلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى تعطيل الجهاد أو حيلة إلى استبقاء القلاع لهم مغني وإسنى قوله ( ويشترط ) أي في جواز الرمي اه مغني قوله ( بذلك ) أي رمي نحو النساء قوله ( بمسلمين أو ذميين ) أو بواحد منهما مغني وروض قوله ( لأن حرمتهم ) أي الذرية ونحوها قول المتن ( جاز رميهم ) على قصد قتال المشركين نهاية ومغني قوله ( ويتوقون ) ببناء المفعول والضمير للمسلمين والذميين عبارة المغني ونتوقى المسلمين وأهل الذمة بحسب الإمكان اه لأن مفسدة الكف أي الإعراض قوله ( عنهم ) أي المسلمين والذميين المتترس بهم قوله ( أعظم ) أي من مفسدة الإقدام اه مغني قوله ( عن بيضة الإسلام ) أي جماعة الإسلام اه ع ش قوله ( وقضية التعليل إلخ ) عبارة النهاية وإنما لم نقل بوجوبه لوقوع الخلاف في الجواز قوله ( وكان للمقابل إلخ ) كذا في النهاية أيضا بالمثناة الفوقية ولعله من تحريف الناسخ وأصله للمقابل بالموحدة التحتية أي القائل بعدم الجواز قوله ( لأن غايته إلخ ) علة لقوة المقابل والضمير للاضطرار قوله ( أن نخاف ) أي من الانكفاف عن المتترس بهم قوله ( ودم المسلم ) أي والذمي المستترس به قوله ( راعيناه ) جواب لما والضمير للخلاف قوله ( ومع الجواز ) أي الأصح أو الوجوب أي الذي يقتضيه التعليل قوله ( يضمن المسلم إلخ ) وإن تترس كافر بترس مسلم أو ركب فرسه فرماه مسلم فأتلفه ضمنه إلا إن اضطر بأن لم يمكنه في الالتحام الدفع إلا بإصابته فلا يضمنه في أحد وجهين يظهر ترجيحه اه مغني قوله ( ونحو الذمي ) عبارة الإسنى والمغني
____________________
(9/242)
وكالذمي المستأمن والعبد لكن حيث تجب في الحر دية تجب في العبد قيمته اه قوله ( والكفارة إن علم إلخ ) صريح في أن الكفارة إنما تجب بالقيدين المذكورين وصريح الروض وشرحه خلافه رشيدي وسم عبارة المغني والروض مع شرحه وإذا رمى شخص إليهم فأصاب مسلما لزمته الكفارة لأنه قتل معصوما وكذا الدية إن علمه القاتل مسلما وكان يمكنه توقيه والرمي إلى غيره ولا قصاص لأنه مع تجويز الرمي لا يجتمعان اه قوله ( إن علم ) أي على التعيين اه ع ش قوله ( على من هو ) إلى قوله وقضيته في المغني وإلى قوله وجزم في النهاية إلا قوله الآن لا غيره ممن مر وقوله على تناقض فيه الآن أي حين الانصراف قوله ( لا غيره ممن مر ) كمريض وامرأة مغني وشرح منهج قوله ( بعد التلاقي ) أي تلاقي صف المسلمين وصف الكفار اه مغني قوله ( وإن غلب إلخ ) إلا فيما يأتي قريبا عن بعضهم اه سم عبارة ع ش أي لا إن قطع به عباب انتهى سم على المنهج أي فلا يحرم الانصراف اه ويظهر أن مراد العباب بالقطع الظن الغالب الذي عبر به الشارح وغيره هنا فمراد الشارح بالبعض الآتي هو العباب قوله ( الموبقات ) أي المهلكات اه ع ش قوله ( وقضيته ) أي التعليل قوله ( إن لمسلمين لقيا أربعة الفرار ) معتمد اه ع ش قوله ( ولأهل بلد ) ظاهره وإن كثروا ع ش قوله ( قصدوا ) أي قصدهم الكفار اه نهاية قوله ( ولو ذهب ) إلى قوله وجزم في المغني قوله ( وأمكنه الرمي إلخ ) أي بخلاف ما إذا لم يمكنه فيجوز له الانصراف قوله ( وأمكنه القتال إلخ ) أي خلاف ما إذا لم يمكنه فيجوز له الانصراف اه مغني
قوله ( ويؤيده ما يأتي ) فيه نظر لأن الكلام هنا فيما إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا وما يأتي أي قبيل قول المصنف وتجوز المبارزة من قول الشارح وإذا جاز الانصراف الخ فيما إذا زاد على ذلك اه سم وقد يجاب بأن ما ذكره إنما يرد لو كان الشارح ادعى نحو الإفادة لا التأييد قوله ( للآية ) إلى قوله أما إذا في المغني وإلى قول المتن ولا يشارك في في النهاية إلا قوله بحيث إلى المتن قوله ( للآية ) يعني لقوله تعالى فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين اه مغني وشيخ الإسلام قوله ( وهو ) أي الآية والتذكير بتأويل قوله تعالى أو لرعاية الخبر قوله ( أمر بلفظ الخبر ) أي لتصبر مائة لمائتين شيخ الإسلام ومغني قوله ( فيجوز الانصراف ) أي لقوله تعالى الآن خفف الله عنكم اه رشيدي قوله ( مطلقا ) أي ولو بلغ المسلمون اثني عشر ألفا اه رشيدي وقال ع ش أي سواء كان المسلم في صف القتال أم لا اه والأول أظهر بل متعين قوله ( وحرم جمع إلخ ) عبارة النهاية وشمل ذلك ما لو بلغوا اثني عشر ألفا وأما خبر لن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة فالمراد أن الغالب الخ قوله ( الانصراف مطلقا ) أي زادوا على المثلين أم لا قوله ( وبه ) أي بذلك الخبر قوله ( خصت الآية ) أي مفهومها قوله ( أي منتقلا ) إلى قوله أما جعله في المغني قوله ( ليكمن ) أي يختفي في موضع فيهجم اه أسنى وبابه دخل ع ش قوله ( أو ريح ) أي تنسف التراب على وجهه اه مغني قوله ( أو عطش ) أي بأن كان في موضع معطش فانتقل إلى موضع فيه ماء اه مغني قول المتن ( يستنجد بها ) أي يستنصر بهذه الفئة اه بجيرمي قوله ( بأن تكون ) أي الفئة المتحيز إليها اه رشيدي قوله ( غوثها ) مفعول يدرك قوله ( المتحيز عنها ) هو بفتح التحتية أي الفئة التي تحيز هو عنها اه رشيدي قوله ( للآية إلخ ) عبارة المغني أو متحيزا إلى فئة أي طائفة قريبة تليه من المسلمين يستنجد بها للقتال
____________________
(9/243)
ينضم إليها ويرجع معها محاربا فيجوز انصرافه لقوله تعالى إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة والتحيز أصله الحصول في حيز وهو الناحية والمكان الذي يحوزه والمراد به هنا الذهاب بنية الانضمام إلى طائفة من المسلمين ليرجع معهم محاربا ولا يلزمه العود ليقاتل مع الفئة المتحيز إليها على الأصح لأن عزمه العود لذلك رخص له الانصراف فلا حجر عليه بذلك والجهاد لا يجب قضاؤه لأنه لا يجب بالنذر الصريح كما لا يجب به الصلاة على الميت ففي العزم أولى اه
قوله ( فشديد الإثم ) ولا يشكل هذا بأن الحيلة المخلصة من الربا ومن الشفعة والزكاة ونحوها مكروهة لأن الكلام ثم مفروض في حيلة نشأت من عقد صحيح أضمر معه على أن يفعله للتخلص من الإثم وما هنا مفروض في قصد ترك القتال لا غير وإن أخبر ظاهرا بخلافه فهو كذب لمخالفته ما في نفسه اه ع ش قوله ( في العزائم ) أي فيما يعزم على فعله ويريده اه ع ش قول المتن ( إلى فئة بعيدة ) والأوجه ضبط البعيدة بأن تكون في حد القرب المار في التيمم أخذا من ضبط القريبة بحد الغوث اه نهاية وسيأتي ما فيه قوله ( حيث لا أقرب منهم إلخ ) وقضية كلامهم جواز انصراف الجيش أو أكثره من وجه العدو بعد الزحف بلا سبب إلى فئة بعيدة وهو بعيد والأفقه منعه إلا لعذر كخوف استئصال البعيدة ونحوه كنز اه سم قوله ( لإطلاق الآية ) ولقول عمر رضي الله تعالى عنه أنا فئة لكل مسلم وكان بالمدينة وجنوده بالشام والعراق كذا في المغني كالعزيز وبه يعلم ما في ضبط صاحب النهاية للبعيدة بحد القرب فليتأمل إلا أن يكون مقصود صاحب النهاية بيان ابتداء البعيدة اه سيد عمر قوله ( وإن انقضى القتال إلخ ) أي في ظنه وسكت عن هذه الغاية المغني والروض مع شرحه وشرح المنهج فليراجع قوله ( أو مجيئهم ) أي المتحيز إليهم قال الرشيدي انظر هل هو مضاف لفاعله أو مفعوله اه أقول والظاهر الثاني قوله ( ولو حصل بتحيزه إلخ ) يظهر أن المراد مطلقا أي ولو إلى فئة قريبة قوله ( امتنع إلخ ) معتمد اه ع ش قوله ( ولا يشترط إلخ ) ويندب لمن في العجز أو غيره مما ذكر قصد التحيز أو التحرف ليخرج عن صورة الفرار المحرم اه روض وشرحه زاد المغني وإذا عصى بالفرار هل يشترط في توبته أن يعود إلى القتال أو يكفيه أنه متى عاد لا ينهزم كما أمر الله تعالى فيه وجهان في الحاوي والظاهر الثاني اه قوله ( لحله ) أي التحيز اه ع ش قوله ( وقال جمع إلخ ) عبارة النهاية وإن ذهب جمع الخ بصيغة الغاية قوله ( ولا يشارك متحرف إلخ ) أي الجيش فيما غنم بعد مفارقته ويشاركه فيما غنم قبلها اه مغني قوله ( متحرف ) إلى قوله لأن ما ذكر في المغني إلا قوله لأنه إلى يحل وإلى قول المتن وتجوز في النهاية
قوله ( متحرف ) أي المنتقل عن محله ليكمن أو لا رفع منه الخ اه ع ش قول المتن ( الجيش ) مفعول يشارك قول المتن ( فيما غنم بعد مفارقته ) أما ما غنمه قبل مفارقته فيشاركه فيه مغني ونهاية قول المتن ( ويشارك متحيز إلخ ) أي الجيش فيما غنم بعد مفارقته نهاية ومغني قوله ( ويصدق ) أي المنصرف عن الصف قوله ( وإن لم يعد إلخ ) خلافا للمغني في المتحرف حيث قال فيه صدق بيمينه إن عاد قبل انقضاء القتال ويستحق من الجميع إن حلف وإلا ففي المحوز بعد عوده فقط اه قوله ( ومن أرسل ) إلى قوله قول المتن وتحوز في المغني قوله ( ومن أرسل جاسوسا ) أي أرسله الإمام لينظر عدد المشركين وينقل أخبارهم إلينا اه مغني قوله ( مطلقا ) أي قرب أو بعد اه ع ش أي عاد قبل انقضاء القتال أو بعده قوله ( في مصلحتهم ) أي جيش المسلمين قوله ( من بقائه ) أي في الجيش وثباته في الصف قول المتن ( فإن زادوا ) أي الكفار ( على مثلين ) أي منا ( جاز الانصراف ) ولو رجي الظفر حينئذ بأن ظنناه إن ثبتنا استحب لنا الثبات مغني وروض مع شرحه قوله ( مطلقا ) أي سواء كان فينا قوة المقاومة لهم أم لا وإنما ذكر هذا الإطلاق ليظهر الاستثناء الآتي قول المتن ( مائة بطل ) أي منا وقوله عن مائتي الخ أي من الكفار اه ع ش قوله
____________________
(9/244)
( مائة ضعفاء ) أي منا وقوله عن مائة وتسعة الخ أي من الكفار
قوله ( لجواز إلخ ) علة لصحة اعتبار المعنى عبارة النهاية والمغني بناء على أنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه اه قوله ( لجواز استنباط معنى من النص إلخ ) أي على الأصح كما خصص عموم أو لامستم النساء بغير المحارم والمعنى الذي شرع القتال لأجله وهو الغلبة يدور مع القوة والضعف لا مع العدد فيتعلق الحكم به اه مغني قوله ( لأنهم يقاومونهم ) علة لوجود المعنى المذكور هنا المفيد لحرمة الانصراف قوله ( بل الضابط إلخ ) وهذا الضابط يصدق على ما لو زاد الكفار على الضعف بنحو عشرين أو أكثر اه ع ش قوله ( ما لا يقاومونهم ) أي ما يغلب على الظن أنهم لا يقاومون الكفار وإن نقصوا عن الضعف قوله ( فإن غلب ) أي على ظننا أسنى ومغني قوله ( بلا نكاية ) أي في الكفار ع ش ومغني قوله ( وجب ) أي الانصراف علينا لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مغني وأسنى قوله ( أو بها ) أي بنكاية في الكفار استحب أي لنا الانصراف قول المتن ( المبارزة ) هي ظهور اثنين من الصفين للقتال من البروز وهو الظهور مغني قوله ( كما وقعت ببدر ) لأن عبد الله بن رواحة وابني عفراء رضي الله عنهم بارزوا فيها ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اه مغني قوله ( وبحث البلقيني إلخ ) عبارة النهاية وتمتنع على ما بحثه بعض المتأخرين على مدين وفرع مأذون لهما في الجهاد من غير تصريح بالإذن في المبارزة وقن لم يؤذن له في خصوصها لكن ذهب البلقيني وغيره إلى كراهتها اه وهي مخالفة لما حكاه الشارح عن البلقيني في القن وسيأتي عن المغني والأسنى ما يوافقها قوله ( رجعا ) أي الدائن والأصل
قوله ( وقن لم يؤذن له إلخ ) عبارة المغني قال البلقيني وغيره ويعتبر في استحباب المبارزة أن لا يكون عبدا ولا فرعا ولا مديونا مأذونا لهم في الجهاد من غير تصريح بالإذن في البراز وإلا فيكره اه وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه ففيه تصريح عن البلقيني بكراهتها فقط لقن لم يؤذن له في خصوصها اه أي خلافا لما حكاه الشارح عنه فيه من الامتناع والحرمة قوله ( لما في تركها ) إلى قوله واعتمده البلقيني في المغني إلا قوله تباح وقوله وجازت إلى وحرمها وإلى قوله هذا في النهاية إلا قوله أي تباح إلى المتن قوله ( من استهتارهم بنا ) أي من استضعافهم وعدم مبالاتهم بنا قوله ( أي تباح ) أي عند عدم طلب الكافر وقوله ( أو تسن ) أي عند طلبه قوله ( فإن اختل شرط إلخ ) قد ينافيه ما مر عن المغني إذ مقتضاه أنه كان بلا طلب ولم ينكره صلى الله عليه وسلم فيصير مباحا أو مندوبا قوله ( من ذلك ) أي من التجربة والإذن قوله ( كرهت إلخ ) ويكره نقل رؤوس الكفار ونحوها من بلادهم إلى بلادنا لما روى البيهقي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أنكر على فاعله وقال لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما روي من حمل رأس أبي جهل فقد تكلموا في ثبوته وبتقدير ثبوته إنما حمل من موضع إلى موضع لا من بلد إلى بلد وكأنهم فعلوه لينظر الناس إليه فيتحققوا موته نعم إن كان في ذلك نكاية للكفار لم يكره كما قاله الماوردي والغزالي مغني وروض مع شرحه قوله ( الأول ) أي الحرمة اه ع ش قوله ( قال الماوردي إلخ ) خبر والذي قوله ( وفيه ) أي في شرح الروض قوله ( وهذا لا يخالف ما مر إلخ ) ممنوع بالنسبة إلى العبد كما مر عن سم إلا أن يراد من الامتناع فيما مر ما يشمل الكراهة قوله ( آنفا ) أي في شرح وتجوز المبارزة قول المتن ( إتلاف بنائهم ) بالتخريب ( وشجرهم ) بالقطع وغيره وكذا
____________________
(9/245)
كل ما ليس بحيوان اه مغني قول المتن ( لحاجة القتال إلخ ) ليس بقيد كما يفيده قوله وكذا إن لم يرج الخ قوله ( للاتباع إلخ ) عبارة المغني لقوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وسبب نزولها أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقطع نخل بني النضير فقال واحد من الحصن إن هذا لفساد يا محمد وإنك تنهى عن الفساد فنزلت اه قوله ( لما زعموه إلخ ) ظرف للنازل قوله ( وأوجب جمع ذلك إلخ ) جزم به المغني قول المتن ( فإن رجي ندب الترك ) أما إذا غنمناها بأن فتحنا دارهم قهرا أو صلحا على أن تكون لنا أو لهم أو غنمنا أموالهم وانصرفنا فيحرم إتلافها مغني وروض مع شرحه قوله ( يجوز أكله ) من التجويز قول المتن ( إلا ما يقاتلون عليه ) أي أو خفنا أن يركبوه روض ومغني قوله ( في ذراريهم ) أي في التترس بهم اه مغني قول المتن ( أو غنمناه وخفنا رجوعه إلخ ) إن خفنا استرداد نسائهم وصبيانهم ونحوهما منا لم يقتلوا لتأكد احترامهم
تتمة ما أمكن الانتفاع به من كتبهم الكفرية والمبدلة والهجوية والفحشية لا التواريخ ونحوها مما يحل الانتفاع به ككتب الشعر والطب واللغة تمحى بالغسل إن أمكن مع بقاء المكتوب فيه وإلا مزق وإنما نقره بأيدي أهل الذمة لاعتقادهم كما في الخمر وندخل المغسول والممزق في الغنيمة وخرج بتمزيقه تحريقه فحرام لما فيه من تضييع المال لأن للممزق قيمة وإن قلت فإن قيل قد جمع عثمان رضي الله عنه ما بأيدي الناس وأحرقه أو أمر بإحراقه لما جمع القرآن ولم يخالفه غيره أجيب بأن الفتنة التي تحصل بالانتشار هناك أشد منها هنا مغني وروض مع شرحه قوله ( فلا يجوز إتلافه ) من الجواز قوله ( كخنزير ) وكلب عقور اه نهاية قوله ( فيجوز ) وكذا يجوز إتلاف الخمور لا أوانيها الثمينة فلا يجوز إتلافها بل تحمل فإن لم تكن ثمينة بأن لم تزد قيمتها على مؤنة حملها أتلفت هذا إذا لم يرغب أحد من الغانمين فيها وإلا فينبغي أن تدفع إليه ولا تتلف مغني وروض مع شرحه قوله ( مطلقا ) أي سواء كان فيه عدوا ولا قوله ( إلا إن كان فيه عدو ) وإلا فوجهان قال في المجموع ظاهر نص الشافعي أن يتخير قال الزركشي بل ظاهره الوجوب وبه صرح الماوردي والروياني وهو الظاهر لأن الخمر تراق وإن لم يكن فيها عدو اه مغني وكذا في الأسنى إلا قوله وهو الظاهر قوله ( فيجب ) ظاهره أن مجرد اتصافه بالعدو موجب لقتله وإن لم يكن في وقت العدو وتقدم في أول البيع ما يخالفه اه ع ش
فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين قول المتن ( نساء الكفار ) أي الكافرات اه مغني قوله ( غير المرتدات ) إلى قوله فيسري لكله في النهاية إلا قوله بناء إلى قوله ما قررته قوله ( غير المرتدات ) أي أما هن فلا يضرب عليهن الرق وسكت عن المنتقلة من دين إلى آخر وظاهر استثنائه المرتدات فقط أن المنتقلة يضرب عليها الرق اه ع ش وقوله فلا يضرب عليهن الرق أي بل يطالبهن الإمام بالإسلام وإن امتنعن فالسيف أخذا مما يأتي عن المغني قوله ( ومثلهن ) إلى قوله كذا أطلقوه في المغني قوله ( الخناثي ) أي البالغون وأما الصغار فداخلون في الصبيان بجيرمي قوله ( ومجانينهم حالة الأسر إلخ ) أي من اتصفوا بالجنون الحقيقي حالة الأسر وإن كان جنونهم متقطعا في حد ذاته اه رشيدي عبارة المغني تنبيه من تقطع جنونه العبرة فيه بحالة الأسر كما بحثه الإمام وصححه الغزالي اه قول المتن ( رقوا ) بفتح الراء اه مغني قول المتن ( وكذا العبيد ) أي ولو كانوا مرتدين اه مغني قوله ( ولو مسلمين ) أي بأن أسلموا عندهم رشيدي وع ش قوله ( أي يدام عليهم إلخ ) عبارة المغني تنبيه عطف العبيد هنا مشكل لأن الرقيق لا يرق فالمراد استمراره لا تجدده اه قوله ( حكم الرق ) الظاهر أن الإضافة للبيان قوله ( إنه يجوز ) أي للإمام إرقاق بعض شخص أي من
____________________
(9/246)
الأحرار الكاملين قوله ( بناء على عدم السراية إليه ) وسيأتي ما فيه قريبا اه سم قوله ( من من وفداء ) أي لا القتل لأنه يسقط بضرب الرق على بعضه اه ع ش قوله ( والإمام ) إلى المتن عبارة النهاية ولو قتل قن أو أنثى مسلما ورأى الإمام قتلهما مصلحة تنفيرا عن قتل المسلم جاز كما ذكره بعضهم فلا يعارضه قولهم لا قود على الحربي اه قوله ( قتل امرأة ) ومثلها الخنثى وقن الخ ولعل هذا مقيد بما إذا كانا مكلفين فليراجع قوله ( وقد يجاب بأن المصلحة إلخ ) هذا كالصريح في عدم الضمان خلافا لظاهر المغني والروض مع شرحه عبارتهما ولا يقتل من ذكر أي النساء والصبيان والمجانين والخناثي للنهي عن قتل النساء والصبيان والباقي في معناهما فإن قتلهم الإمام ولو لشرهم وقوتهم ضمن قيمتهم للغانمين كسائر الأموال اه قول المتن ( ويجتهد الإمام إلخ ) هذا في الكفار الأصليين وأما المرتدون فيطالبهم الإمام بالإسلام وإن امتنعوا فالسيف اه مغني قوله ( أو أمير الجيش ) إلى قوله أي إلا في المغني إلا قوله ولو واحدا إلى المتن قوله ( لا غير ) أي لا بتغريق وتحريق مغني وأسنى ولا تمثيل روض وع ش قول المتن ( فداء ) بكسر الفاء مع المد وبفتحها مع القصر اه مغني قول المتن ( بأسرى ) أي رجال أو نساء أو خناثي ع ش ومغني قوله ( على الأوجه ) راجع للمعطوف فقط
قوله ( منا أو منهم ) راجع إلى قوله واحدا فقط دون قوله جمع وأما عكس ذلك المتبادر فلا يظهر عليه فائدة للغاية عبارة الروض مع شرحه وإن قلوا عنهم كأن فدى مشركين بمسلم اه وهي أحسن قوله ( أو منهم ) أي الذميين اه ع ش قول المتن ( أو مال ) أي يؤخذ منهم سواء كان من مالهم أو من مالنا في أيديهم اه مغني قوله ( مطلقا ) أي ظهرت فيه مصلحة أم لا اه ع ش قوله ( وفيه نظر إلخ ) عبارة الروض ويصح استرقاق بعض شخص قال في شرحه قال الرافعي بناء على تبعيض الحرية في ولد الشريك المعسر بقدر حصته انتهت اه سم زاد المغني عليهما وإذا منعنا استرقاق بعضه فخالف رق كله وعلى هذا يقال لنا صورة يسري فيها الرق اه قوله ( هنا ) أي في الاسترقاق قوله ( فلا ضرورة للسراية إلخ ) وفاقا للأسنى والمغني والنهاية ونقل البجيرمي عن الزيادي والشوبري اعتماد السراية وفاقا للبغوي فليراجع قوله ( فتخمس ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله بل روي إلى ومن قتل قوله ( حتى يظهر له الصواب ) أي بأمارات تعين له ما فيه المصلحة ولو بالسؤال من الغير اه ع ش قوله ( بوضوح الفرق ) أي بأن في الاسترقاق استيلاء منا عليهم بحيث يصير من أموالنا كالبهيمة بخلاف ضرب الجزية فإن فيه تمكينا له من التصرف الذي قد يتقوى به على محاربتنا اه ع ش قوله ( لخبر ) إلى التنبيه في المغني قوله ( أسيرا غير كامل ) وهو المرأة والخنثى والصبي والمجنون والعبد قوله ( لزمته قيمته ) أي إلا الإمام فيما مر قوله ( أو كاملا إلخ ) عبارة المغني والأسنى فرع من استبد بقتل أسيران كان بعد حكم الإمام بقتله فلا شيء عليه سوى التعزير لافتياته على الإمام وإن أرقه الإمام ضمنه القاتل بقيمته وتكون غنيمة وإن من عليه فإن قتله قبل وصوله في مأمنه ضمن ديته لورثته أو بعده هدر دمه وإن فداه فإن قتله قبل قبض الإمام فداه ضمن ديته للغنيمة أو بعد قبضه وإطلاقه إلى مأمنه فلا ضمان عليه لعوده إلى ما كان عليه قبل أسره وقضية هذا التعليل أن محل ذلك إذا وصل إلى مأمنه وإلا فيضمن ديته لورثته وهو ظاهر اه قوله ( له الرجوع إلخ ) أي هل له ذلك قوله ( ولا إلى أن اختياره ) أي الإمام لخصلة قوله ( أما الأول ) أي الرجوع عما اختاره وقوله فهو أي التفصيل فيه قوله ( به ) أي بالاجتهاد
____________________
(9/247)
قوله ( مطلقا ) أي لسبب زال أم لا قوله ( بنحو الزنى ) أي كالسرقة وقطع الطريق قوله ( بالثاني ) أي من الاجتهادين قوله ( عمل بقضيته ) ظاهر هذا الإطلاق أنه لا فرق في العمل بالثاني بين أن يكون على الفور أو في المجلس وأن لا ولو بعد سنين ولا بين أن يتكرر تغير الاجتهاد وإن لا وكل ذلك لا يخلو عن نظر اه سم قوله ( وأما الثاني ) أي التوقف على اللفظ قوله ( بخلاف الخصلتين إلخ ) فيه شيء في المن إذ مجرد حل قيده مثلا لا يدل على المن عليه اه سم وقد يقال يدل عليه بقرينة كالتصريح لمن حل قيده قبيله بالمن والإشارة بنحو اليد بالذهاب إلى وطنه وإيصاله إلى مأمنه بلا لفظ قوله ( كامل ) إلى قوله ولم يذكر في المغني وإلى قوله والأصل في النهاية قوله ( كامل ) عبارة المغني مكلف اه وعبارة الروض مع شرحه حر مكلف اه قوله ( أو بذل الجزية إلخ ) لعل المراد مطلق الكامل لا بقيد كونه أسيرا مع أنه لا حاجة إلى ذكره هنا لأنه سيأتي في باب الجزية وأيضا لا يتأتى فيه قول المصنف الآتي وبقي الخيار في الباقي قاله الرشيدي ويرده قول المغني في شرح حبسهم حتى يظهر ما نصه ولو بذل الأسير الجزية ففي قبولها وجهان قال صاحب البيان الذي يقتضيه المذاهب أنه لا خلاف في جواز قبول ذلك وإنما الخلاف في الوجوب قال في الشامل وإذا بذل الجزية حرم قتله ويخير الإمام فيما عدا القتل كما لو أسلم كما صححه الرافعي في باب الجزية اه قوله ( شيئا ) عبارة المغني منا ولا فداء أما إذا اختار الإمام قبل إسلامه المن أو الفداء انتهى التخيير وتعين ما اختاره الإمام اه قول المتن ( عصم ) أي الإسلام دمه فيحرم قتله اه مغني قوله ( لأنه لا يعصمه ) وقوله صلى الله عليه وسلم وأموالهم محمول على ما قبل الأسر بدليل قوله إلا بحقها ومن حقها أن ماله المقدور عليه بعد الأسر غنيمة مغني ونهاية قوله ( إذا اختار إلخ ) قضية هذا القيد أنه إذا اختار غير الرق يعصم ماله وانظره مع قوله ومن حقها أن ماله الخ ولم أر هذا القيد في غير كلامه وكلام التحفة اه رشيدي ( أقول ) ذكرهم هذا القيد ومفهومه في انفساخ نكاح الأسير كما يأتي كالصريح في اعتباره هنا
قوله ( إذا اختار الإمام رقه ) مفهومه أنه يعصمه إذا اختار فداءه أو المن عليه وهو ظاهر اه سم ومعلوم أن الكلام في مال لم يغنم قبل إسلامه وإلا فلا كلام في أنه لا يعصمه لأن الغانمين ملكوه أو علق حقهم بعينه فكان أقوى كما يأتي في شرح فيقضي من ماله الخ قوله ( ولا صغار ولده إلخ ) أي ولم يذكر المصنف هنا وصغار ولده للعلم الخ وبه يعلم أنه كان ينبغي أن يزيد واوابين لا ومدخولها قوله ( بإسلامهم ) أي صغار ولده قوله ( والأصل المسلم قنا ) عطف على اسم كان وخبره قوله ( والأصل المسلم قنا ) انظره مع تقييده الأسير بالكامل إلا أن يريد به البالغ العاقل وإن كان رقيقا ولا ينافيه قوله السابق ولم يذكر هنا وماله لأن معناه إن كان له مال بأن كان حرا ولا قول المصنف الآتي وبقي الخيار في الباقي لأن المراد بقاء الخيار في الباقي حيث أمكن بأن كان حرا نعم يشكل عليه قوله عصم دمه لأن الرقيق يمتنع قتله مطلقا لحق الغانمين إلا أن يرادوا إن كان حرا اه سم وتقدم تعبير الروض مع شرحه بحر مكف اه وهو صريح في خلاف ما جرى عليه الشارح قوله ( من كلامه إلخ ) متعلق بالعلم قوله ( إذ التقييد إلخ ) جواب سؤال قوله ( فيه ) أي في كلام المصنف الآتي قوله ( بخلافها هنا ) أي في الإسلام قبل الاختيار فلا عموم فيها
____________________
(9/248)
قوله ( وأما صغار أولاده ) أي عصمتهم قوله ( في الصورتين ) أي في الإسلام قبل الظفر والإسلام قبل الاختيار قوله ( أيضا ) أي كالعلم من كلامه الآتي قوله ( وزعم المخالفة إلخ ) الأولى التفريع قوله ( وثم ) أي كلام المصنف الآتي قوله ( وإن عموم ذلك إلخ ) عطف تفسير للمخالفة والمشار إليه كلام المصنف الآتي وقوله مقيد بهذا أي بالنسبة إلى هذا أي ما هنا قوله ( ولا يعصمون به إلخ ) من عطف المسبب على سببه فكان الأولى التفريع قوله ( ليس في محله ) خبر فزعم الخ قوله ( بتبعيتهم له ) أي في الإسلام قوله ( عليه ) أي الأصل المسلم بعد الظفر قوله ( فأولى إذا كان إلخ ) هل وجه الأولوية أن ملك الولد بما يمنع تبعيته اه سم
قوله ( استرقت إلخ ) فتعتق عليه قوله ( رقه ) أي رق الحمل تبعا لرق أمه قوله ( فكونه ) أي الأصل المسلم قوله ( وبان الإسلام ) أي إسلام الولد الصغير قوله ( عند الرق ) أي رقية الأصل قوله ( وقفه ) أي وقف إسلام ولد صغير لأسير أسلم قبل اختيار الإمام فيه شيئا قوله ( وفي الروضة لو أسر إلخ ) بأن دخل مسلم منفردا دار الحرب وأسر أمه الخ اه سم قوله ( رقت إلخ ) أي فتعتق عليه قوله ( ثم قال ) أي صاحب الروضة قوله ( وألحق ابن الحداد إلخ ) أي في الرقية بالأسر قوله ( وهو ) أي الإلحاق قوله ( فلا يتصور سبيه ) أي مطلقا لا منه ولا من غيره قوله ( انتهى ) أي ما في الروضة قوله ( فلم يفرقوا إلخ ) أي الأصحاب حيث أطلقوا قولهم أن المسلم يتبعه الخ قوله ( لنفيه ) أي لقول الروضة فلا يتصور سبيه قوله ( بصور إلخ ) منها ما سيذكره في آخر السوادة قوله ( لو سباه ) أي حربيا قوله ( وعلى قياسه ) أي قول الحليمي قوله ( ويوافقونه ) أي الحليمي في ذلك أي في عدم إسلام الولد بإسلام أبويه في دار الحرب أو بعد خروجهما منها قوله ( انتهى ) أي كلام الأذرعي قوله ( قال غيره ) أي غير الأذرعي وهو أي الأمر كما قال أي الأذرعي إن الأصحاب لا يوافقون الحليمي على عدم الإسلام قوله ( على كلامه ) أي الحليمي قوله ( لقولهم ) أي الأصحاب قوله ( وإسلام كافر إلخ ) بدل من قولهم
قوله ( وإذا تبعوه إلخ ) لعل الأولى التفريع قوله ( على من قارن إسلامه حريته ) أي قبل الأسر وإلا فقد تقارنا في الأسير لكن بعد الأسر قاله سم ولا حاجة إليه لأنه يمتنع طرو الرق على الأسير بعد التقارن أيضا قوله ( أو أرقاء ) عطف على قوله أحرار قوله ( لم ينقض رقهم ) ينبغي أن ينظر إلى مالكهم فإن كان مسلما أو ذميا لم ينتقل الملك عنه أو حربيا جاز سبيه فينتقل الملك عنه فليتأمل اه سم وقوله جاز سبيه أي ولو من أصله فيعتق عليه قوله ( واسترقاقه ) الأولى ويرق قوله ( أي باقي الخصال ) إلى قول المتن وكذا عتيقه في المغني إلا قوله وبه ردوا إلى المتن وإلى قول المتن على المذهب في النهاية إلا قوله وفرق إلى المتن وقوله ويرد إلى المتن قوله ( أي باقي الخصال ) ومنه الرق كما يصرح به قول المصنف وفي قول الخ سم عبارة المغني والأسنى وهو المن والإرقاق والفداء لأن المخير بين أشياء إذا سقط بعضها لتعذره لا يسقط الخيار في الباقي كالعجز عن العتق في الكفارة
____________________
(9/249)
اه قوله ( أو بعد أن اختار إلخ ) عطف على قوله قبل أن اختار الإمام فيه شيئا اه سم قوله ( أو الرق ) بقي القتل وكأنه تركه لظهور امتناعه اه سم قوله ( تعين ) أي ما اختاره الإمام جزم به العباب أي وشرح المنهج فقد ينافي هذا ما قدمه في التنبيه من أنهم لم يتعرضوا لجواز الرجوع أو عدمه فإن التعين يستلزم امتناع الرجوع وعدم علمه بما في العباب أي وشرح المنهج بعيدا إلا أن يجعل ذاك مخصوصا بمن لم يسلم اه سم قوله ( ومحل جواز المفاداة إلخ ) ينبغي أن مثلها المن بالأولى ع ش وسم قوله ( إن كان له إلخ ) أي وإلا فلا يجوز للإمام فداؤه لحرمة الإقامة بدار الحرب على من ليس له ما ذكر اه ع ش قوله ( إن كان له ثم عشيرة إلخ ) أو كان عزيزا في قومه ولا يخشى فتنة في دينه ولا نفسه روض ومغني قوله ( بخلافه ) أي الأسير الكامل قول المتن ( وإسلام كافر ) رجلا كان أو امرأة في دار حرب أو إسلام اه مغني قوله ( مكلف ) قيد به ليتأتى قوله دمه وصغار ولده كما هو ظاهر إذ غير المكلف لا يقتل مطلقا ولا أولاد له إذا كان صغيرا اه سم
قوله ( أي نفسه عن كل ما مر ) دخل فيه القتل والرق وقد علم امتناع الرق من قوله السابق لامتناع طرو الرق إلخ ثم بقوله هذا مع ما قرره في قول المصنف السابق ولو أسلم أسير عصم دمه إلخ يعلم أن الدم هنا أريد به غير ما أريد به هناك اه سم قوله ( بدارنا ودارهم ) ويوجه مع عدم دخول ما في دار الحرب في الأمان كما سيأتي أن الإسلام أقوى من الأمان وفاقا لم إلا أن يوجد نقل بخلافه سم وع ش قوله ( لما مر ) انظر في أي محل وقد قال في شرح عصم دمه للحديث الآتي فلعل ما هنا على توهم أنه ساق الحديث هناك بتمامه قوله ( لقولها ) أي الشهادة قوله ( الإقرار ) فاعل ينضم قوله ( وإلا إلخ ) أي وإن لم ينضم ذلك الإقرار بالشهادة قوله ( الأحرار ) خرج به الأرقاء لأنهم مملوكون لغيره فأمرهم تابع لأمره لأنهم من جملة أمواله فإن كان مسلما فهم معصومون أو كافرا ذميا فكذلك أو حربيا فحكمهم حكم أموال الحربي اه سم أي فيجوز سبيهم وينتقل الملك عنهم كما مر قوله ( عن الاسترقاق ) متعلق بيعصم المقدر بالعطف قوله ( لأنهم يتبعونه في الإسلام ) قال في التكملة ومن هذه العلة نؤخذ عصمته بإسلام الإمام سم على المنهج اه ع ش وقد قدمنا عن المغني ما يوافقه آنفا قوله ( كان الحمل كمنفصل ) أي فيعصم تبعا له إلا إن استرقت أمه قبل إسلام الأب فلا يبطل إسلامه رقه كالمنفصل مغني وروض قوله ( والبالغ العاقل الحر كمستقل ) الظاهر عطفه على اسم كان وخبره ثم في التشبيه هنا ما لا يخفى عبارة المغني أما البالغ العاقل فلا يعصمه إسلام الأب لاستقلاله بالإسلام اه قول المتن ( لا زوجته ) ويؤخذ منه بالأولى حكم زوجة أسير أسلم اه سم وفي ع ش عنه على المنهج وحينئذ يقال لنا
____________________
(9/250)
امرأة في دار الحرب يجوز سبيها دون حملها اه قوله ( عن الإرقاق ) أخرج غيره لأنه لا يزيد على حر أصلي قريب لمسلم اه سم قوله ( أعتقه مسلم ) أي ولو قبل إسلامه كما يأتي قوله ( لأن الولاء بعد ثبوته واستقراره إلخ ) هذا مخصوص بولاء المسلم كما أفاده شيخ الإسلام في شرح الفصول اه سم أي ويفيده قول المصنف الآتي وكذا عتيقه في الأصح لا عتيق مسلم قول المتن ( في الحال ) أي حال السبي اه مغني قوله ( ولو بعد وطء إلخ ) أي ولو كان الأسر بعد الخ قوله ( فملك الزوج عنها ) أي عن الانتفاع بها قوله ( إذا كانت حربية إلخ ) متعلق بيجوز الخ وجواب لإشكال أورد هنا عبارة المغني والأسنى فإن قيل هذا يخالف قولهم إن الحربية إذا بذل الجزية عصم نفسه وزوجته من الاسترقاق أجيب بأن المراد هنا الزوجة الموجودة حين العقد فيتناولها العقد على جهة التبعية والمراد هنا الزوجة المتجددة بعد العقد لأن العقد لم يتناولها أو يحمل ما هناك على ما إذا كانت زوجته داخلة تحت القدرة حين العقد وما هنا على ما إذا لم تكن كذلك اه قوله ( إذا الحق ) إلى قوله وألحق به في المغني إلا قوله والمعتمد إلى المتن قوله ( استرقاقه ) الأنسب إرقاقه قوله ( في سيده ) أي في الذمي وقوله فهو أي عتيقه قول المتن ( لا عتيق مسلم ) أي لا إرقاق عتيق الخ فهو بالجر اه ع ش
قوله ( حال الأسر ) أي للعتيق ظرف لمسلم قوله ( وإن كان ) أي المعتق كافرا قبله أي الأسر عبارة المغني ساء أكان المعتق مسلما حال الإعتاق أم كافرا ثم أسلم قبل أسر العتيق اه قوله ( لما مر ) أي آنفا قوله ( إن الولاء ) أي لمسلم كما مر قول المتن ( ولا زوجته ) أي المسلم هل المراد المسلم الأصلي حتى لا يخالف قوله السابق فيمن أسلم قبل ظفر به لا زوجته اه سم ( أقول ) سيأتي عن المغني ما يصرح بكون المراد ذلك وقوله وإن كان إلى لما في خبر مسلم بل قول الشارح الآتي ومثله في الأسنى كزوجة حربي أسلم كالصريح في إرادة ذلك قول المتن ( على المذهب ) وهو المعتد خلافا لمقتضى كلام الروضة اه نهاية عبارة المغني وهذا ما صححه في المحرر وهو المعتمد وإن كان مقتضى كلام الروضة والشرحين الجواز فإنهما سويا في جريان الخلاف بينها وبين زوجة الحربي إذا أسلم لأن الإسلام الأصلي أقوى من الإسلام الطارىء قال ابن كج ولو تزوج بذمية في دار الإسلام ثم التحقت بدار الحرب فلا تسترق قولا واحدا اه قوله ( والمعتمد فيها الجواز ) وفاقا للروض والمنهج وخلافا للنهاية
____________________
(9/251)
والمغني كما مر آنفا قول المتن ( وإذا سبي زوجان ) أي معا اه مغني قول المتن ( أو أحدهما ) أي ورق بأن كان الزوجة أو الزوج غير كامل أو كاملا وأرق اه سم قول المتن ( انفسخ النكاح ) أي سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده اه مغني قوله ( وإن كان الزوج ) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله بناء على المعتمد السابق وقوله وفيه نظر والوجه عدم الفرق قوله ( وإن كان الزوج مسلما ) غاية أي بأن أسلم بعد الأسر أو قبله اه ع ش هذا على معتمد النهاية والمغني وأما على معتمد الشارح والروض وشيخ الإسلام فينبغي أن يقال ولو كان إسلامه أصليا قوله ( بناء على المعتمد السابق ) عبارة المغني ومحل الانفساخ في سبي الزوجة إذا كان الزوج كافرا فإن كان مسلما بني على الخلاف المتقدم هل تسبى أو لا اه قوله ( أنهم ) أي أصحابه صلى الله عليه وسلم الغانمين قوله ( فحرم الله تعالى المتزوجات إلا المسبيات ) فدل على ارتفاع النكاح وإلا لما حللن اه مغني قوله ( ومحله في سبي زوج إلخ ) أي وحده مبتدأ وخبر ولا يخفي ركة عبارة المغني ومحل الانفساخ في سبي الزوج إذا كان صغيرا أو مجنونا أو كاملا واختار الإمام الخ قوله ( أو مكلف ) الأولى كامل ليخرج الرقيق
قوله ( وخرج بحرين إلخ ) لا يخفى ما في التعبير بالخروج المقتضي للمخالفة في الحكم وليس كذلك عبارة المغني ثانيهما أي التنبيهين التقييد بكونهما حرين يقتضي عدم الانفساخ فيما إذا كان أحدهما حرا والآخر رقيقا وليس مرادا فلو كانت حرة وهو رقيق سبيت وحدها أو معه انفسخ أيضا والحكم في عكسه كذلك إن كان الزوج غير مكلف أو مكلفا وأرقه الإمام اه قوله ( وأرقه الإمام إلخ ) هلا قال ورق أي بأن كان غير مكلف أو أرقه الإمام إذا كان الخ وحاصل المسألة أنه حيث حدث رق أحدهما انفسخ النكاح اه سم قوله ( فيهما ) أي سبيهما وسبي الحر وحده قوله ( بخلاف ما لو سبى إلخ ) أي ففي المفهوم تفصيل اه سم قوله ( الرقيق وحده ) أي أو الحر الكامل وحده ولم يرقه الإمام قول المتن ( وإذا رق ) كذا في نسخ الشرح بألف واحدة بعد الذال وفي النهاية والمغني بعدها ألفان قوله ( أو لحربي سقط ) لعدم احترامه مغني وأسنى قوله ( كما لو رق إلخ ) أي فإنه يسقط اه ع ش قوله ( وألحق به إلخ ) أي بالحربي في السقوط اه ع ش قوله ( المعاهد إلخ ) إلحاق المعاهد في شرح الروض اه سم قوله ( والفرق ) أي بين ما هنا حيث ألحق فيه المعاهد والمستأمن بالحربي وما هناك حيث ألحق فيه بالذمي قوله ( إنه وإن كان ) أي المعاهد أو المستأمن سم وع ش وقال السيد عمر قوله إنه ينبغي أنهما اه قوله ( تأمينه ) أي المعاهد أو المستأمن وكذا الضمير في قوله إنه يطالب الخ قوله ( يطالب ) ببناء الفاعل قوله ( مطلقا ) أي على حربي أو غيره قوله ( ولا يطالب ) ببناء المفعول قوله ( وفيه نظر ) أي في الإلحاق أو الفرق قوله ( والوجه عدم الفرق ) خلافا للنهاية ووفاقا للمغني والأسنى عبارتهما ولو كان الدين لحربي على غير حربي ورق من له الدين لم يسقط بل يوقف فإن عتق فله وإن مات رقيقا ففيء اه قوله ( بخلافه على ذمي إلخ ) أي فلا يسقط اه ع ش قوله ( على ذمي ) أي ومعاهد ومستأمن لما مر آنفا قوله ( وفيه نظر إلخ ) وفاقا للنهاية والمغني عبارة الأول وفي كل من المقيس والمقيس عليه نظر لظهور الفرق الخ قوله ( وفيه نظر إلخ ) الظاهر أن التنظير في مطالبة
____________________
(9/252)
السيد وأما البقاء في الذمة كالودائع فمجزوم به حتى في الروض وغيره اه سم قوله ( لظهور الفرق إلخ ) وهو أن ما في الذمة ليس متعينا في شيء يطالب به السيد فهو معرض للسقوط بخلاف الوديعة اه ع ش قوله ( فيها ) أي العين قوله ( للتقييد بالعتق ) كان المراد بعدم العتق اه سم قوله ( أو بعدم إلخ ) عطف على بملك السيد الخ قوله ( في أعيان ماله ) أي كودائعه اه مغني قوله ( أنه ) أي الدين قوله ( مثلها ) أي مثل أعيان الأموال أي فلا يملكه السيد ولا يطالب به قوله ( هنا ) أي فيما لو رق وله دين على ذمي الخ قوله ( أيضا ) أي كما في نحو الزكاة الخ قوله ( هل يكون أحق بهما إلخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( لأصل دوام إلخ ) الإضافة للبيان قوله ( في بعض الأحكام ) كقطع النكاح قوله ( ثم استرق ) أي الحربي
قوله ( فيما ذكرته أولا ) كأنه أراد بما ذكره عدم ملك السيد وعدم مطالبته وكأنه احترز بأولا عما بحثه من أنها ملك لبيت المال وما فرعه على ذلك من التردد فيما إذا عتق قبل أخذ الإمام فليتأمل اه سم قوله ( وذكرت ثم ) أي في باب الإقرار قوله ( عقب ذلك ) أي ما صرحوا به من أنه لو أقر بعين الخ أي عقب ذكره قوله ( إنه يوقف إلخ ) هذا الذي ذكره ثم عقب ذلك ذكره شيخ الإسلام هنا وهو صريح في عدم ملك السيد ومطالبته اه سم وذكره المغني هنا أيضا وهو أيضا صريح في عدم مطالبته بيت المال وأنه لو أخذهما الإمام ثم عتق يستردهما منه قوله ( على القول إلخ ) أي المرجوح قوله ( بها ) أي بمطالبة السيد قوله ( لأنه ) أي الرقيق اه سم قوله ( ولو كان الدين ) إلى قوله ولم يمتنع منه في المغني وإلى قوله ولو استأجر في النهاية إلا قوله ولم يمتنع إلى المتن قوله ( فيما يختص بالسابي ) وهو ما يقابل الأربعة أخماس قوله ( لأنه ملك لغيره ) فلو كان السابي ذميا سقط الجميع لأنه يملك جميعه اه سم قوله ( وإذا لم يسقط ) أي دين غير الحربي وهل يحل الدين المؤجل بالرق فيه وجهان أصحهما أنه يحل لأنه يشبه الموت من حيث أنه يزيل الملك ويقطع النكاح اه مغني قول المتن ( من ماله ) هل المراد بماله ما يشمل دينه حيث لم يسقط اه سم والظاهر نعم قوله ( تقديما له ) أي للدين قوله ( كالوصية ) أي كما يقدم الدين على الوصية اه مغني قوله ( إلى عتقه ) أي ويساره اه مغني قوله ( وأما إذا غنم ) أي ماله وقوله قبل إرقاقه أو معه أي يقينا فلو اختلف الدائن أو المدين وأهل الغنيمة في ذلك فينبغي تصديق الدائن أو المدين لأن عدم الغنيمة قبل الإرقاق هو الأصل اه ع ش قوله ( لأن الغانمين ملكوه ) أي إن قلنا تملك الغنيمة بالحيازة وقوله أو تعلق أي بناء على أنها إنما تملك بالقسمة وهو الراجح قاله ع ش وكلام المغني والأسنى صريح في أن الأول في القبلية والثاني في المعية وهو الظاهر قوله ( بعينه ) أي بعين المال وحق صاحب الدين كان في الذمة اه مغني قول المتن ( ولو اقترض إلخ ) عبارة المنهج ولو كان حربي على مثله دين معاوضة ثم عصم أحدهما بإسلام أو أمان مع الآخر أو دونه لم يسقط وخرج بالمعاوضة دين الإتلاف ونحوه
____________________
(9/253)
كالغصب فيسقط وكالحربي مع مثله إذا عصم أحدهما الحربي مع المعصوم إذا عصم الحربي في حكمي المعاوضة والإتلاف انتهت اه سم أي فيسقط في الثاني دون الأول قوله ( أو غيره ) من مسلم أو ذمي أو معاهد أو مستأمن قوله ( شيئا ) أي مالا اه مغني قوله ( دين معاوضة غير ذلك ) كعقد صداق اه نهاية قوله ( ولم يمتنع منه ) أي المديون من الدين وأدائه
قوله ( وهما حربيان ) خرج ما لو كان أحدهما غير حربي وفيه نظر إذا كان ذلك الغير هو الممتنع قاصدا الاستيلاء عليه إلا أن يقال غير لحربي لا يسلم له الجميع كالغنيمة اه سم وقوله غير الحربي أي المسلم بخلاف الذمي ونحوه فيسلم له الجميع قوله ( قاصدا إلخ ) حال من فاعل يمتنع قوله ( الذي يصح ) إلى قوله أو قهر حربي في المغني قوله ( لالتزامه إلخ ) أفهم أن ما اقترضه المسلم أو الذمي من الحربي يستحق المطالبة به وإن لم يسلم لالتزامه بعقد اه ع ش أي ما لم يمتنع المسلم أو الذمي منه قاصدا الاستيلاء عليه كما مر عن سم آنفا
قوله ( بخلاف خمر وخنزير ) أي ونحوهما مما لا يصح طلبه اه مغني قول المتن ( ولو أتلف عليه إلخ ) قال في الكنز يعني كان عليه دين إتلاف ونحوه كالغصب اه اه سم وقد مر مثله عن المنهج قوله ( حربي ) أي أو غيره كما مر عن المنهج قول المتن ( فأسلما ) أو قبلا الجزية اه مغني أو قبلها المتلف أو حصل لهما أو للمتلف أمان كما مر عن المنهج قوله ( أو أسلم المتلف إلخ ) في شرح الروض أي والمنهج وكإسلامهما إسلام أحدهما وتقييد الأصل بإسلام المتلف لبيان محل الخلاف اه اه سم قوله ( المتلف ) أي أو الغاصب اه مغني قوله ( مسلم ) أو ذمي اه مغني أي أو معاهد أو مستأمن قوله ( مال حربي ) أي كداره قوله ( لم تبطل ) أي الإجارة فكان له استيفاء مدتها لأن منافع الأموال مملوكة ملكا تاما مضمونة باليد كأعيان الأموال اه مغني قوله ( برقه ) أي أو بغنم ماله اه مغني قوله ( ملكه ) قال في شرح الروض وإن كان المقهور كاملا قال الإمام ولم يعتبروا في القهر قصد الملك وعندي لا بد منه فقد يكون القهر للاستخدام أو غيره ولا مميز انتهى اه سم وفي الروض مع شرحه أيضا وبطل الدين في الأولى والرق في الثانية والنكاح في الثالثة اه قوله ( وكذا بعضه ) أي من أصله وفرعه قوله ( أو الاختصاص ) إلى قوله خلافا لما رجحه في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى فإن كان وقوله ثم إلى ويظهر قوله ( أي الذي أخذه المسلمون ) سيذكر محترزه قوله ( وليس لمسلم ) ينبغي ولا لذمي اه سم بل ينبغي أن المراد بالمسلم غير الحربي فيشمل المعاهد والمستأمن أيضا قوله ( وإلا ) أي بأن كان المسلم لم يزل ملكه أي ملك المسلم عنه اه ع ش
قوله ( رده إليه ) ومن هذا ما وقع السؤال عنه من أن جماعة من أهل الحرب استولوا على مركب من المسلمين وتوجهوا بها إلى بلادهم فاشتراها منهم نصراني ودخل بها إلى بلاد الإسلام فعرفها من أخذت منه وأثبتها ببينة فتؤخذ ممن هي بيده وتسلم لصاحبها الأصلي ولا مطالبة للحربي على مالكها بشيء لبقائها في ملكه أما لو تلفت بيد الحربي فلا ضمان عليه اه ع ش قوله ( توطئة إلخ ) عبارة المغني لضرورة التقسيم الدال عليه قوله وكذا الخ قول المتن ( وكذا ما أخذه واحد أو جمع من دار الحرب إلخ ) أي ولم يدخلها بأمان مغني وروض قوله ( أو اختلاسا ) كان في أصل التحفة عقبه أو سوما وتابعه
____________________
(9/254)
في النهاية وكتب عليه المحشي بأنه مخالف للروضة والروض اه وكأنه لم يقف على ما وقع في التحفة من الإصلاح اه سيد عمر قول المتن ( أو وجد كهيئة اللقطة ) أي أو لم يؤخذ سرقة بل كان هناك أي في دار الحرب مال ضائع وجد كهيئة اللقطة فأخذه شخص بعد علمه أنه للكافر فإنه غنيمة على الأصح المنصوص وأما المرهون الذي للحربي عند مسلم أو ذمي والمؤجر الذي له عند أحدهما إذا انفك الرهن أو انقضت مدة الإجارة فهل هو فيء أو غنيمة وجهان أشبههما كما قال الزركشي الثاني اه مغني قوله ( مما يظن أنه لكافر ) أي وإن توهم أنه لمسلم كما هو قضية الظن فانظره مع قول المصنف الآتي فإن أمكن كونه لمسلم وعبارة الجلال أي والمغني مما يعلم أنه لكافر اه رشيدي قوله ( في الأصح ) والثاني هو لمن أخذه خاصة وادعى الإمام الاتفاق عليه
تنبيه يستثني من ذلك ما إذا كان سبب الوصول إلى اللقطة في دار الحرب هروبهم منا خوفا منا من غير قتال فإنها فيء قطعا وأما إذا كان بقتالنا لهم فهو غنيمة قطعا اه مغني قوله ( اختص به ) ولا يخمس اه أسنى قوله ( وبوجه إلخ ) قضيته أن لقطة دارنا إذا علم آخذها أنها لحربي دخل دارنا بلا أمان منا يختص بها فلا تخمس فليراجع ثم رأيت قال الروض مع شرحه ولو دخل صبي أو امرأة أو مجنون أو خنثى منهم بلادنا فأخذه مسلم أو أخذ ضالة الحربي من بلادنا كان المأخوذ فيئا لأنه مأخوذ بلا قتال ومؤنة اه وهذا يفيد أن تلك اللقطة فيء قوله ( فإن كان المأخوذ إلخ ) راجع إلى ما بعد وكذا متنا وشرحا
قوله ( تخير الإمام فيه ) هذا صريح في أنه لا يرق بمجرد أخذه وقهره بخلاف ما لو قهره حربي كما تقدم سم عبارة الروض مع شرحه أو دخلها أي بلادنا رجل حربي فأخذه مسلم فغنيمة لأن لأخذه مؤنة يخير الإمام فيه فإن استرقه كان الخمس لأهله والباقي لمن أخذه بخلاف الضالة لما مر اه قوله ( أما ما أخذه ذمي إلخ ) أي سواء كان معنا أو وحده دخل بلادهم بأمان أو غيره ع ش وفي التعميم الثاني توقف فليراجع قوله ( كذلك ) دخل فيه السرقة لكنه ذكر في باب اللقيط ما قد يخالف ذلك فيها فإنه قال في قول المنهاج ولو سباه ذمي الخ وخرج بسباه في جيشنا نحو سرقته له فإن قلنا يملكه كله فكذلك أو غنيمة وهو الأصح فهو مسلم لأن بعضه للمسلمين اه إلا أن يفرق بين ما هو مال في الحال وما لا يصير مالا إلا بالأخذ فليحرر وليراجع اه سم وعبارته هناك بعد كلام وقد أوردت على م ر لم كان سبي الذمي مملوكا له ومسروقه غنيمة كما أفاده ما سمعته مع أن كلا استيلاء قهري فأجاب بما لم يتضح اه قوله ( فإنه مملوك إلخ ) لو كان المأخوذ ذكرا كاملا هل يرق اه سم ( أقول ) ظاهره نعم قوله ( ثم ) أي في دار الحرب قوله ( ويظهر أن إمكان كونه لذمي إلخ ) هل وإن كان قاطنا ثم بأن عقدت له الذمة بدار الحرب اه سم ( أقول ) ظاهر إطلاقه نعم قوله ( سنة ) إلى الفرع في المغني قوله ( فدونها ) أي فإن كان حقيرا عرفه بحسب ما يليق به اه نهاية
قوله ( خلافا لما رجحه البلقيني إلخ ) عبارة المغني واعتمد البلقيني ما قاله الإمام ونقله عن نص الأم في سير الواقدي وقال إنه خارج عن قاعدة اللقطة فستثني هذه من إطلاق تعريف اللقطة سنة في غير الحقير وقال الأذرعي الظاهر عدم الفرق بين هذه وبين لقطة دار الإسلام في التعريف اه وهذا هو الظاهر اه قوله ( كثر اختلاف الناس ) إلى المتن في النهاية إلا قوله لجوازه عند الأئمة إلى نعم قوله ( إن من لم يعلم إلخ ) ببناء الفاعل أو المفعول وظاهره وإن ظن كونه منها قوله ( البائع له ) أي مثلا قوله ( فإنه ) أي من أسره حربي أو ذمي قوله ( وهذا كثير إلخ ) أي كون آسره البائع له أو لا حربيا أو ذميا قوله ( بنحو سرقة إلخ ) أي مما فيه تغرير
____________________
(9/255)
بنفسه كأخذ لقيطهم قوله ( إلا على الضعيف إلخ ) أي مقابل الأصح في المتن قوله ( يتعين حمله ) أي قول ذلك الجمع قوله ( على ما علم ) الأولى من قوله ( من أخذ شيئا فهو له ) مراد اللفظ فاعل لم يسبق قوله ( لجوازه ) أي القول المذكور واختصاص كل بما أخذه بذلك القول عند الأئمة الخ اه رشيدي قوله ( وله ) أي الإمام قوله ( من وقع بيده غنيمة إلخ ) أي بهدية أو شراء أو غيرهما قوله ( لم تخمس ) أي يعلم أنها لم تخمس أخذا من أول كلامه قوله ( لمستحق علم ) أي إن علم من بيده الغنيمة استحقاقه بها قوله ( إلا إلخ ) أي وإن لم يعلم من بيده الغنيمة مستحقها فيردها للقاضي العدل قوله ( أي الذي إلخ ) تقييد للمال الضائع قوله ( وإلا ) أي وإن أيس من معرفة صاحب المال الضائع قوله ( إن من وصل له شيء ) أي من بيت المال بأي طريق كان قوله ( وإن ظلم الباقون ) أي من المستحقين قوله ( نعم إلخ ) استدراك على قوله وحاصل معتمد مذهبنا الخ
قوله ( الورع لمريد التسري ) ظاهره ولو كان من المستحقين لما في بيت المال قوله ( أن يشتري ثانيا ) أي بثمن ثان غير الذي اشترى به أولا ويشترط أن يكون ثمن مثلها اه ع ش قوله ( فتكون ملكا لبيت المال ) أي ككل ما أيس من معرفة مالكها اه رشيدي قوله ( ولو أغنياء ) إلى قوله ونازع البلقيني في النهاية إلا قوله إلا الذمي إلى المتن وقوله رواه البخاري قوله ( ولو أغنياء ) أخذه من قول المصنف الآتي والصحيح أنه لا يختص الجواز الخ اه ع ش قوله ( وبغير إذن الإمام ) إلى قول المتن وعلف في المغني إلا قوله إلا الذمي إلى المتن قوله ( سواء من له سهم أو رضخ ) هذا التعميم قصد به التقييد فخرج به من لا سهم له ولا رضخ كالذمي المستأجر للجهاد والمسلم المستأجر لما يتعلق به كخدمة الدواب فليس لهم التبسط اه ع ش قوله ( إلا الذمي إلخ ) خلافا للنهاية والمغني قوله ( فهو مقصور على انتفاعه ) هل من انتفاعه إطعام خدمه المحتاج إليهم لنحو أبهة المنصب الذين حضروا بعد الوقعة اه رشيدي أقول وقول المصنف الآتي وأن لا يجوز ذلك لمن لحق الجيش بعد الحرب والحيازة شامل لهم فليس ذلك منه قوله ( نعم له ) أي للغانم قوله ( منه ) أي من المغنم
قوله ( وإنما هو ) أي ذلك البيع قوله ( كتناول الضيفان لقمة إلخ ) أي وهو جائز اه ع ش قوله ( بلقمتين ) أي بدلهما قوله ( ومطالبته ) أي الدائن من المقرض والبائع المديون من المقترض والمشتري قوله ( بذلك ) أي العوض قوله ( من المغنم ) أي الغنيمة قوله ( ما لم يدخلا دار الإسلام ) أي فإن دخلاها سقطت المطالبة اه ع ش زاد المغني وكذا لو فرغ الطعام سقطت المطالبة قوله ( ويؤخذ منه ) أي من قولهم ما لم يدخلا الخ قوله ( أنه ) أي المديون قوله ( وفائدته ) أي الدفع ( أنه ) أي الدائن قوله ( أحق به ) أي بالمدفوع لحصوله في يده اه مغني
قوله ( ولا يقبل منه ملكه ) الضمير الأول للبائع وما بعده للمشتري المفهومين من الكلام اه رشيدي وعبارة ع ش قوله ولا يقبل أي المقرض أي لا يجوز وقوله منه أي المقترض اه والأولى إرجاع الضمير الأول للدائن الشامل للبائع والمقرض وما بعده للمدين الشامل للمشتري والمقترض قوله ( وإلا أثم إلخ ) قال الزركشي وينبغي أن يقال به في علف الدواب وهو ظاهر مغني وأسنى قوله ( وضمنه ) أي الزائد على حاجته قوله ( كما لو أكل ) أي من له التبسط فوق الشبع أي لزمه بدله اه مغني والمصدق في القدر هو الآخذ والآكل ما لم تدل القرائن على خلافه لأن الأصل عدم الضمان اه ع ش قول المتن ( وما يصلح ) ببناء المفعول قوله ( كزيت وسمن وعسل وملح ولحم إلخ ) ولو قال كلحم ليكون ذلك مثالا لما يصلح به لكان أولى اه مغني قوله ( لا لنحو طيره ) من النحو الدواب الغير المحتاج إليها في الحرب على ما يأتي اه ع ش عبارة المغني ولحم لا لكلاب وبازات وشحم لا لدهن الدواب
____________________
(9/256)
وإنما يجوز ذلك للأكل اه قول المتن ( وكل طعام يعتاد ) أي للآدمي مغني ومنهج قوله ( أي على العموم إلخ ) يمكن أن يرجح على قول المصنف عموما بأنه يتوهم أنه تمييز وهو فاسد سواء كان تمييز مفرد أو نسبة فتأمله اه سم عبارة ع ش أي فهو منصوب بنزع الخافض اه قوله ( ولأن دار الحرب إلخ ) قال الإمام ولو وجد في دارهم سوقا وتمكن الشراء جاز التبسط أيضا إلحاقا لدارهم فيه بالسفر في الرخص وقضيته أنا لو جاهدناهم في دارنا امتنع التبسط ويجب حمله كما قال شيخنا على محل لا يعز فيه الطعام اه مغني وفي النهاية ما يوافقه قوله ( نعم إن اضطر لسلاح إلخ ) وإن احتاج إلى الملبوس لبرد أو حر ألبسه الإمام له إما بالأجرة مدة الحاجة ثم يرده إلى المغنم أو يحسبه عليه من سهمه مغني وروض مع شرحه قوله ( ثم رده ) فإن تلف فالأقرب أنه لا يضمنه إن كان التلف لمصلحة القتال اه ع ش قوله ( أو يحسبه ) بابه نصر كما في المختار اه ع ش قوله ( فعلى الأول ) أي فتح اللام
قوله ( بتقدير الوصفية ) كان مقصوده أنها جوامد فتؤول بالمشتقات كأن يجعل التقدير مسمى تبن الخ اه سم عبارة ع ش أي بناء على أنه متى وقع الحال جامدا أول بمشتق قال الأشموني وفيه تكلف وإلا فهذا ونحوه لا يحتاج إلى تأويل اه وعبارة كافية ابن الحاجب مع شرحه للفاضل الجامي وكل ما دل على هيئة أي صفة سواء كان الدال مشتقا أو جامدا صح أن يقع حالا من غير أن يؤول الجامد بالمشتق لأن المقصود من الحال بيان الهيئة وهو حاصل به وهذا رد على الجمهور حيث شرطوا اشتقاق الحال وتكلفوا في تأويل الجامد بالمشتق اه قوله ( وعلى الثاني ) أي إلى قوله نعم في المغني بسكون اللام قوله ( التي يحتاجها للحرب ) أي كالفرس قوله ( أو الحمل ) أي حمل سلاحه ونحوه قوله ( ونحوها ) أي التفرج كفهود ونمور فليس له علفها من مال الغنيمة قطعا اه مغني
قوله ( وإن تيسر بسوق ) هذه الغاية معتبرة في غير ذبح الحيوان أيضا قوله ( في خيل الحرب ) أي خيل مسمى الغنيمة للحرب بخلاف ما لا تصلح له كالكسير اه ع ش قوله ( منع ذبحها إلخ ) وإن ذبحها بدون اضطرار فلعل الأقرب عدم الضمان وليراجع قوله ( وهو ) أي خبر البخاري قوله ( ويرد ) أي نزاع البلقيني قوله ( بأن هذه ) أي ما تضمنه خبر البخاري قوله ( فأنبهم ) من التأنيب أي لامهم بذلك أي بالأمر بإكفاء القدور قوله ( ويدل له قول الراوي عجلوا ) في دلالته نظر اه سم قوله ( فيها ) أي في تلك الواقعة قوله ( ويجب ) إلى قوله كما قاله في المغني وإلى قول المتن في الأصح في النهاية إلا قوله أي الذي إلى والعنب وقوله وعلى الأول إلى المتن قوله ( فلا يجوز ) أي ويضمن قيمة المذبوح حيا اه ع ش قوله ( في الفانيد ) هلا زادوا السكر
قوله ( بأن تناول الحلوى غالب ) أي فجاز تناولها ولو كانت من الفانيد وهو كذلك كما يقتضيه أن الملحظ في الجواز كثرة التناول وفي المنع ندوره فليتأمل سيد عمر قوله ( وذلك ) توجيه لقول المصنف والصحيح الخ وقوله لأن ذلك الخ أي ما ذكر من الفاكهة ونحوها ع ش ورشيدي قوله ( والعنب ) عطف على العسل قوله ( لأجل ) إلى قوله كذا عبروا به في المغني
____________________
(9/257)
قوله ( لأجل نحو لحمه ) وخرج به ما لو ذبحه للاحتياج لجلده فتجب قيمته اه ع ش أي كما مر قوله ( آثر الإمام ) أي وجوبا اه ع ش قوله ( ذوي الحاجات ) وعليه فلو أخذ غير ذوي الحاجة فالأقرب أنه لا يضمنه برد بدله اه ع ش قوله ( لمسافة بين يديه إلخ ) قد يقال ما بين يديه ما يقطعه في المستقبل فيشمل ما خلفه سم وهو كذلك سيد عمر ورشيدي قوله ( في رجوعه منه ) أي من سفره قول المتن ( ذلك ) أي التبسط المذكور اه مغني قوله ( لأنه أجنبي ) إلى قوله وعلى الأول في المغني قوله ( وقضية العزيز وتبعه الحاوي إلخ ) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله ( وعلى الأول ) أي الجواز قوله ( بينه ) أي بين استحقاقه للتبسط قوله ( فيها ) أي الغنيمة قوله ( ووجد حاجته إلخ ) مفهومه أنه إذا لم يجدها لم يلزمه الرد اه سم قوله ( وهي ) إلى المتن في المغني قول المتن ( لزمه ردها إلخ ) أي ما لم تكن تافهة اه ع ش قوله ( قبل قسمتها ) متعلق بلزمه الخ وسيذكر محترزه
قوله ( إرادته ) أي معنى الغنيمة اه ع ش قوله ( وذلك ) أي لزوم الرد قوله ( به ) أي بالباقي مما تبسط به قوله ( فيرد ) أي الباقي قوله ( إن أمكن ) أي قسمته بأن كان كثيرا اه مغني قوله ( وإلا رده للمصالح ) أي جعله الإمام في سهم المصالح قال الإمام ولا ريب أن إخراج الخمس منه ممكن وإنما هذا في الأربعة أخماس اه مغني قوله ( أي الحربيين ) إلى التنبيه في المغني قوله ( حله ) أي التبسط قوله ( ولو مع وجوده ) أي الطعام ثم أي في دار الحربيين قوله ( وتمكنوا من الشراء ) أي بلا عزة أخذا مما مر فليراجع اه رشيدي قوله ( جاز التبسط ) أي بحسب الحاجة اه مغني قوله ( في غير دارهم كخراب دارنا ) لعل الأولى إسقاط لفظة في عبارة المغني محل الرجوع اه قوله ( وهو مايجدون فيه الطعام إلخ ) فلو لم يجدوا فيها ذلك فلا أثر له في منع التبسط في الأصح لبقاء المعنى اه مغني قوله ( والوصول ) مبتدأ خبره قوله كهو الخ لنحو أهل هدنة في دارهم الأخصر لدار نحو أهل هدنة عبارة المغني وكدار الإسلام بلد أهل ذمة أو عهد لا يمتنعون من معاملتنا اه قوله ( ولم يمتنعوا إلخ ) الجملة حال من نحو أهل هدنة قوله ( كهو ) أي كالوصول
قوله ( لأن مفاد ذاك أن الوصول لدارالإسلام موجب لرد ما بقي إلخ ) لا يخفى ما في هذا الكلام لأن ما يفيد إيجاب الرد يفيد منع الأخذ قطعا إذ يلزم قطعا من إيجاب الرد منع الأخذ ولا يتصور مع إيجاب الرد جواز الأخذ اه سم قوله ( حر ) إلى قوله وإن كان رشيدا في المغني وإلى قوله كذا عبر به في النهاية إلا قوله أو مكاتبا وقوله وإن نظر إلى قوله وبرشيد وقوله وتبعهم شيخنا في
____________________
(9/258)
منهجه وقوله لما مر إلى ويصرف قول المتن ( ولو محجورا عليه بفلس ) أي أو مرض أو سكران متعد بسكره وقوله عن الغنيمة أي حقه منها سهما كان أو رضخا اه مغني قوله ( بقوله أسقطت حقي منها ) أي فلا بد لصحة الإعراض من هذا اللفظ أو نحوه مما يدل عليه فلا يسقط حقه بترك الطلب وإن طال الزمن اه ع ش قوله ( منها ) أي الغنيمة قوله ( لا وهبت إلخ ) عبارة المغني فإن قال وهبت نصيبي منها للغانمين وقصد الإسقاط فكذلك أو تمليكهم فلا لأنه مجهول اه قوله ( لأن به يحقق الإخلاص إلخ ) عبارة المغني والأسنى لأن الغرض الأعظم من الجهاد إعلاء كلمة الله تعالى والذب عن الملة والغنائم تابعة فمن أعرض عنها فقد جرد قصد للغرض الأعظم اه
قوله ( المقصود ) صفة الإخلاص وقوله من الجهاد الخ بيان للإخلاص المقصود وقوله لتكون الخ متعلق بالجهاد قوله ( والمفلس إلخ ) عبارة المغني وإنما كان المفلس كغيره لأن الإعراض يمحض جهاده للآخرة فلا يمنع منه ولأن اختيار لتملك كابتداء الاكتساب والمفلس لا يلزمه ذلك اه قوله ( لا يلزمه الاكتساب ) أي ما لم يعص بالدين كما هو واضح ومع ذلك فينبغي صحة إعراضه وإن أثم لأن غاية أنه ترك التكسب وتركه له لا يوجب شيئا على من أخذ ما كان يكسبه لو أراد الكسب اه ع ش قوله ( وخرج بحر ) أي الذي قدره الشارح قوله ( القن ) شمل المأذون له في التجارة سواء أحاطت به الديون أو لا وسيأتي التفصيل في سيده اه سم قوله ( فلا يصح إعراضه إلخ ) لأن الحق فيما غنمه لسيده فالإعراض له نهاية ومغني قوله ( أو مكاتبا إلخ ) جزم المنهج بإطلاق صحة إعراضه اه سم قوله ( نعم يصح إلخ ) عبارة النهاية وأما المبعض فإن كان بينه وبين سيده مهايأة فالاعتبار بمن وقع الاستحقاق في نوبته وإلا فيصح إعراضه عنه اه قوله ( وقع ) أي الاستحقاق ولو قال عما وقع كان أوضح
قوله ( وإلا ففيما يخص إلخ ) دخل في قوله ولا ما وقع في نوبة سيده فقط وما وقع لا في نوبة واحد منهما بأن لم تكن مهايأة فقضيته صحة إعراضه فيما يخص حريته في الصورتين وفيه نظر في الأولى بل القياس عدم صحة إعراضه فيها مطلقا لأنه في نوبة سيده كمتمحض الرق ويدل على ذلك قول شرح المنهج وخرج بزيادتي الحر المبعض فيما وقع في نوبة سيده إن كانت مهايأة وفيما يقابل رقه إن لم تكن انتهى اه سم وكذا يدل على ذلك عبارة النهاية المارة آنفا ولكن يمكن أن يمنع الدخول بأن يفسر قول الشارح وإلا بأن لا يكون بينهما مناوبة فيوافق ما في النهاية وشرح المنهج
قوله ( وليس لسيد ) إلى قوله وكذا عبر في المغني إلا قوله وتبعهم شيخنا في منهجه قوله ( وإن نظر غيره ) أي شيخ الإسلام في الأسنى اه مغني قوله ( بينه ) أي السيد في حق قنه المأذون إذا أحاطت به الديون وقوله بخلاف المأذون يعني سيد المأذون فإن تصرفه عن غيره قوله ( وبرشيد إلخ ) عطف على قوله بحر قوله ( فلا يصح إعراضهم ) لأن عبارتهم ملغاة ولا إعراض ولي الأولين لعدم الحظ في إعراضه للمولي عليه اه مغني قوله ( ممن كمل إلخ ) أي بالبلوغ أو الإفاقة من الجنون أو السكر وبفك الحجر قوله ( صحة إعراضه ) أي السفيه قوله ( إن ماذكراه ) أي الشيخان من عدم صحة إعراض السفيه قوله ( مبني على ضعيف ) أي من أن السفيه يملك بمجرد الاغتنام فيلزم حقه ولا يسقط بالإعراض اه مغني قوله ( أما بعد القسمة إلخ ) محترز قبل القسمة في المتن قوله ( وقبولها ) أي القسمة لفظا كما يأتي قوله ( لمن ذكر ) أي الحر الرشيد اه مغني قوله ( حق كل منهم ) أي الغانمين قول المتن ( لجميعهم ) أي الغانمين نهاية ومغني قوله ( لما مر في جواز إلخ ) عبارة المغني لأن المعنى المصحح
____________________
(9/259)
للإعراض يشمل الواحد والجميع اه قوله ( ويصرف ) أي حقهم اه مغني قول المتن ( وبطلانه من ذوي القربى ) والمراد الجنس فيتناول إعراض بعضهم اه مغني قوله ( لأن بقية مستحقي الخمس جهات عامة إلخ ) انظر لو فرض انحصارها اه سم ( أقول ) حكمه معلوم من قول الشارح وإن انحصروا لأنهم الخ قوله ( وهو موهم ) أي لتقسيم حق المعرض بين من ذكر ولو كان الإعراض بعد قسمة الغنيمة قوله ( قبل القسمة بالكلية ) أي قبل فرض الخمس قوله ( على الباقين ) أي من الغانمين قوله ( الأربعة ) أي الأخماس الأربعة حق الغانمين قوله ( فإنها كانت إلخ ) أي بدون إعراض أحد قوله ( أو بعدها ) أي القسمة عطف على قوله قبل القسمة قوله ( آخر ) الأولى التأنيث قوله ( له ) أي لمريد الإعراض قوله ( ردت ) أي ولو بعد استيلاء ذلك الآخر عليها أخذا من قوله الآتي باللفظ اه سم قوله ( فاز أهل الخمس به ) أي بجميع المال اه سم قوله ( يوجه ذلك ) أي ما صححه المصنف المراد به ما ذكر قوله ( بخلاف ما إذا فقد الكل ) أي كل من الغانمين ولو بإعراضهم فيفوز أهل الخمس بجميع الغنيمة
قوله ( ونظيره فقد بعض أصناف الزكاة إلخ ) عبارته مع المتن في باب قسم الصدقات أو عدم بعضهم أي الأصناف من بلد المال ووجد بغيره أو فضل عنه شيء بأن وجدوا كلهم وفضل عن كفاية بعضهم شيء وجوزنا النقل مع وجودهم وجب النقل لذلك الصنف بأقرب بلد إليه وألا نجوزه كما هو الأصح فيرد نصيب المفقود من البعض أو الفاضل عنه أو عن بعضه على الباقين إن نقص نصيبهم عن كفايتهم ولا ينقل إلى غيرهم فإن لم ينقص نقله لذلك الصنف بأقرب بلد إليهم انتهت فليتأمل مع ما نظر به هنا اه سم ( أقول ) ولا مخالفة لأن ما ذكره هناك في الفقد ببلد المال وما نظر به هنا في الفقد بغير بلد المال قوله ( فقد بعض أصناف الزكاة ) أي مع كفاية نصيب الباقين لهم قوله ( إلى صنفه ) أي إذا أمكن قسمة نصيب المفقود بين أفراده الموجودة في غير بلد المال وقوله أو بعضه أي بعض صنفه إذا لم تمكن قسمته لقلته وقوله إن وجد أي صنفه في غير بلد المال وقوله فلصنف آخر أي في غير بلد المال قوله ( ويؤخذ من التشبيه ) إلى قول المتن والصحيح في النهاية قوله ( من التشبيه ) أي في قول المصنف كمن لم يحضر قوله ( لا أثر لرجوعه عن الإعراض ) أي لا يعود حقه بالرجوع عنه قوله ( مطلقا ) أي قبل القسمة أو بعدها اه ع ش قوله ( رد الوصية ) أي فإن للموصي له رد الوصية قوله ( بعد الموت وقبل القبول ) ظرف للرد أي بخلاف الرد قبل الموت أو بعده وبعد القبول فله الرجوع في الوصية بالقبول بعد الموت في الأول وبدونه في الثاني قوله ( وليس له الرجوع إلخ ) كان الأظهر الفاء بدل الواو ولعلها للحال اه رشيدي ( أقول ) بل الواو هي الظاهرة وإن كان بعض النسخ بالفاء قوله ( وكما لو أعرض
____________________
(9/260)